ال قوبس لون لرل النڪتور مرو طلم التتاى محاضر الأدب العربي والدراسات الأنبلامية كلية الآداب الحامعة الليبية اجوية ابن خلفون مر ا افق الاباتى ل عقوي سض لفون الال وعلق اكور حو تلمد التتاى محاضر الأدب العربي والدراسات الاسلامية كلية الآداب الحامعة الليبية امک للطباعة والنشر يروت الطعة الأول ٤-٤۱۹۷ م NAC HRN حح ص از 2 الى سماحة العلامة الجليل استاذنا الشيخ محمد عبد الل السالمي ¢ سامه الله وعافاء عمرو النامي 7 Z9 ‎(O8‏ اس ‏ی ‏)6 ‎ ہم 0 لہ > ۳۷ قال بقوشم بالنع من نكاح الرانيات“ على كل حال ٠ لما حکم ا(۹ باللعان ¢ وجاءەت السّة بالفرقة 0۱9 پیہما والحكم أن لا يجتمعا أبدًا رماها به زوجُّها من الَف الموجب اللعان” الذي ذكر الله بين الج والمرأة » فکانت اة س س ص للفراق بن لا يحتمعا 9 رق علیہا وهي منكرة » وجب ي القياس ان كان فجربها أحرى وأحقٌ ألا تحل له أبدًا » ويلزمه فراقها إذا ترجه لأستوا العلّة الجامعة للأمرين › بل زناه بها أعظم في القياس. وني بعض الأخبار في الذي لاعن أمرأته جاء" إلى الني صل الله عليه وسل فقال له: يا رسول الله » كنت أجر الجريد البارحة حى صادني صر المح فأنيت أهلي فوجدت مع أمرأني 0 رجلا يجامعها › فانتهره أصحاب ۸) ج : النكاح الزانيات . وي اللكاح بالزانيات . ۹)- من س. ٠) س : التفريق . ۱) ج س : رمی به زوجته . ۲٢) ب : للعان . : اللعنة . وهو خط . 1( أ : لدعاة . ٥( 7 ج : تزوجت. ٦) ج س : فجاء. ۷) فب ج : أصابني . ۸) ب › ج : برد. ۹) ج س : أهل . وئي أ : فوجدت معها رجلا . ۳۸ الي عليه السلام وكرهوا أن يحد" صاحبهم فقال : والله لقد أت عيني ٠ وسمعت أذني ٠ ووعى قلي » وعلمت أن الله لا يظلمي ٠ وان رسول الله صلى الله عليه وسل لا يجور علي . فانزل الله أية اللعان › فتلاعنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أحدکا فکاذب ٠ فھل منکا تائب وحسابكا ای۷" الله › وقال للرجل : (لا سبيل لك علما" ) . فا جمع اهل العلم آنه لا یعود الیہا » ولا تحل له ۳٢ عل رميته ايها › واستدلو بقول الله تعالى : « ايوم ۹ لکُم الطيّاتُ وَطعَام الذين ووا س الى : فلكم 9 وقالوا : الرَانِية غير محصنة . وبقوله عز وجل : ١ وآنکحوهن باذن ا ِن وتوم جور محْصَناترٍ عفائف) غير مُسَافْحَاترٍ (أي غير زانيات) و مخذات أَحْدَان ٢٢ رأي ذات يزني با ي الس . فكل زانية داخلة تحت حم الآية . وبقوله عز وجل : « اة لا يََكِحُها إلا ران أو مشرك وَحرم ذلك على الْمُوْمِننَ ۳ ٠)) ب : يحدث . وهو خط . ١) ج: على . البخاري : صحيح : ٦ : ۱۷۹۱۲۷ : اساي : ٦ ۱۷ . ج تزید : ما دام . ٤) سورة المائدة : ٠. ٥)) - من ج. ٢)) سورة : ٢۲ . ۷) سورة الور : ۳ ۳۹ ذكروا عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال : کان رجل َال له مرثد بن أبي مرثد وكان يحمل الأسارى من مكة [حتى يي بهم]" امدينة » وكان بمكة بغي يقال لا عناق › وكانت صديقة له › وكان وعد رجلا من الأسارى أن يحمله الى المدينة › قال : فجئت حى آنتبيت إلى حائطر من حيطان مک ئي ليل قراء » فَادا عناق قد أبصرت سواد ظِلي يجانب الحائط » فلم آنتہت ال عرفتنی فقالت : مرثد؟ قلت : مرثد . قالت : مرحبا ألا بت عد الب . قال : قلت با عاق : إن لق سم الى . قالت : يا آهل الحَي› هذا الذي يحمل الأسارى › قال : فاتبعنى نانية رجالر وسلكت الخندمة قاتبيت الى کهف أو غار فد خلته وجاؤوا حى أقاموا عل › فأعمى الله أعينهم عي . فرجعوا » ورجعت إلى صاحي فحملته وکان رجلا ثقیلاً حئی أتبيت إلى الإذخر فككت كله عنه ثم جعلت أحمله حى قدمت المدينة فقلت : يا رسول الله » أنكح عناق ؟ فأمسَك رسول الله عليه السلا ولم يرد عل" شيا حت نزلت هذه الآية : «الزاي لا بنكح إلا رة أو مُشركة وة لا بنكحها إلا زان أو وَحرم ذَلِك عل فقا رسول الله صل الله عليه وسل عل الآية فقال : (لا تَنكحُها) . وقيل إنها نزلت في ۸) ب ج )٤ س سقط هذه العبارة وبدها : الى . ٠) سورة النور : ۳ أمرأة أبي جمال١" يقال نا اَم مهزول › وکانت تسافح فاراد رجل أن يتروّجها فأنزل الله هذه الآية . وقال مجاهد : نزلت ئي نساء بغايا ي أيديهن ٠ فاراد بعض أهل الصفة ان يتزوجهن فانزل الله هذه الاية. ومما احتخجوا ره اتفاق اهل م عل من نکہ ۳ ئ العلَة متعمدًا 2 أو ۳۳ وط فيها أن برق بينهما ولا يحتمعان أبداً وقالوا : أول من قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال : هذا الحرام من التكاح ٤ 0 مخالف له ٠ والنهى يدل )٤۳ عل فسا لني عنه في الأمرين جميعاً . وقالوا : إن الّذين احتجوا باباحة كح 9( اب انما حب بظواهر 1 ف ما يدل قال ان ا ٤ امه عل اللخالطة لجال ٠ وترك التحفظ منهم على نفسها . والثابت عن ابن مسعود وابن عباس » ا اغا ولا تحل له يدا » أخمر ب : أجیاد . ۲) ج س : نكح. ومن غيرها أنكح وهو خط ٤ ۱۳۳( س ٤ ج : ووطيء . ٤۴) ج : دال . ٥) - من ب »٤ ج٤ س . ۱٤ اهما :ايان ما لم يفترقا . وعن الإمام أيضاً عن الصّلت بن دينار عن محمد بن سيرين عن عائشة آم للؤمنين وابن مسعود أنهما قالا : زانيان ما اجتمعا . وقال محمد بن سیرین : توبنهما أن يفترقا ١۳ . وعن الامام أيضاً قال : أخبرني أبو غانم الخراساني عن حاتم ك اسا ا ا )1۳۷( ابن منصور الخراساني عن أبي يزيد الخوارزمي عن عیسی عن ۳۷ عمرو بن دينار عن جاير بن زيد عن ابن عباس ۳ ٤ إا کان قوله: آله سفاح واخرہ نکاح» ئي الي یزني بہا وھا مشرکان فاذا تابا وأصلحا فلا بأس أن يتزوجها الذي زى بها في الشرك۳ . وبر الإمام أيضاً قال : حدثنا بشر بن غانم الخراسافي عن زيد أنه سئل عن الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها؟ قال : اجعلوا پیم البحر الأخضر 49 . ذ کر 9٤1( عن عل بن ب طالب اه سے ۱ فرق بین رجل وامراۃ زئی بہا ثم تزوجھا فرق بینہما علي قبل ان ٦) ج : یفرقف بهما. ۷) جء س : من. ‎Î (۱۳۸‏ ج٤ س : مسعود وهو خطاً. ‏۹) بعد هذا ئي ج س : [وقال عمرو بن دينار: کان بو الشعثاء يكره أن يتزوجها في الإسلام بعد زناثه بها ي الشرك] . ‏٠ ) اقوال قتادة (مخطوط (ا) بالخزانة البارونية) ج٦ : ص ۷. ‏١) - من ج٤ س. ‏۲٤ ‎ يدخل با . وعن جابر بن عبد الله » والحسن البصري ٠ وابراهم النخعي قالوا : يفرّق بينهما وليس ها شيء. فهكذا الأمر عند أصحابنا ئي الرجل يتریج. اراق٤0 زوم يدخل با٤ وم بُ أنه أغلق بايا أو آرخی سرا فزنت نها يقام علا حد البكر مائة لدو 9٤٤ وليس لا شيء . قد ذكره الامام وغيره من أصحابنا . والاحصان عند أ كثرهم العقد مم الوطء » وهو قول أي عبيدة والعامَة من فقهائنا . وعند أصحابنا النظر إلى الفرج عمدا أو اللمس والوطء كل ذلك يوجب الحرمة › والحكم فيه عندهم واحد . ٤) وذكرت 0 اذا زى بامراة هل يتزوج أمَها أو بها كانت ولادتها قبل الرَى أو بعده » وما ي ذلك من آختلاف الفقهاء؟ الجواب في ذلك: أن الزجل لا يحل له أن يمس أمًا وابنة ئي الحلال من ت وكذلك الأب والابن › بذلك نزل القران وجاءت السنّة وأجتمعت«”* الأَمَّة . وذلك أن لجل يتزوج للرأة ويدخل با فلا يحل له بناتها وبنات البنين وبنات”* البنات ٤٢ ج س : امرأة ٣٢ ) - من . ٤) ج س تزیدان : [ویفرق بیہما]. ٥ ) ج٩٤ س : رجلا . ٦١( ج٠ س : أجمعت ٤ وهو أصح. ۷ ) - من ج)٤ س . ۳٤ وان سفلن » وكذلك الأمّهات وإن علون . والعقد على الأمٌ لا يحرم لبنت [الاً مع الدَخحول بالأمٌ » وهذا في القرآن] ^ ¢ والعقد على البنت دون الدخول بها يحرم ال عند الجميع ٠ ال قولاً شاذًا يروى عن أبن مسعود [أنه]* أفى به لرجل” من الكوفة ثم قدم المدينة فسأل عن ذلك أصحاب الي عليه السلام فقالوا : إنما الّرط في البنت إذا لم يدخل بالأمٌ » والآية في الأ منهمة فرجع إلى الكوفة فل ينزل عن دابته حتى فرق بين الرجل . والعقد من الأب دون الول ما" يحرمها على الابن وبي البنين وإلبنات وإن سفلوا لقوله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء إلا ما قد سلف . وكذلك العقد من الاين دون الدخول بها يحرّمها على الأب وسائر الأجداد من كلا الأصلين ؛ [أص ح9“ الابوة ٠ وأصل الأمومة ران علَرا › لقوله تعانى : « يلايل أينائِكم اين من أصلايکم ٩ وتوا ٨ ۸ ما بين المعقوفتين ‏ من أ ج٤س. ۹) + من ب. ۰) ج س : ٿي. ١) النص رواه مالك : الرْطاً ج۲ : ۷. آ۷۲) - من س. ۳٢)) سورة النساء : ٢۲ . ٤) + من ب جا س. ٥)) سورة النساء ٠ ۳٢ . ٤٤ إن كان الوطءٌ في هذا حرام هل تقع الحرمة به كا تقم ثي باب الحلال دون الحرام؟ [فقال قوم : الحرام لا يحرم حلالاً » وقالوا: الحرمة مقصورة على الحلال]” لا يتَعَدَاه › روي ذلك عن عروة بن الزبير ء ومجاهد ٠ والڙهري › وهو مذهب [الشافعي]” وروي ذلك عن أبن عباس. وحجّيم أن قالوا : ا أرتفع في الزفى وجوب العدّة والميراث ولحوق الولد ووجب*0° الح وثبت حكم الرفى ارتفع أن يُحَكُم له بحكم 9" الحلال . وقد قال أكثر أهل العلم : الحرام يحرم الحلال ”" ٠ وروي ذلك عن عمران بن الحصين وعبد الله بن مسعود » وجابر بن زيد » والحسن البصري › والشعي » وطاوس »٤ وعطاء بن ابي رباحء وسعيد بن المسيّب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسلمان بن يسار » بكر بن عبد بن الحارث بن هشام» ي بكر بن سلهان » وهو مذهب اي عبيدة مسلم بن أبي كريةء وار بيع بن حبيب ٠ واي الورج › وابن عبد العزيز» ووائل وابن محبوت ٤ ولا عل أصحابنا يختلفون في ذلك . وبذلك قال + من ب . ولجُمْل : الجماعة من الشيء . ۷ ) ما بين المعفوفتين - من ب . ۸) - من آ٤ س . وانظر مذهب الشافعي هذا ئي الام : ج٥ : ۹8) ج ء٤ س : ووجوب ۔ ج س »٤ تيدان : نكاح . ابن ماجة : سئن : نکاح : 3 سفيان النوري » وأحمد › وإسحاق وأصحاب الي وعليه أهل العراق وأ كثر أهل الحجاز وكلهم قالوا : ما حرم الحلال فالحرام اشد تحرعا. وذكروا عن جابر بن زيد أنه كتب إلى عكرمة ئي مسائل مہا : ما تقول يا عكرمة في الحرام » هل يحرم الحلال من 9( النكاح ؟ فقال عكرمة : ما آری أمرهما ۲ ال وإحدا . قال جابر : صدق عكرمة . وذ کروا عر عن الشعي ٿا قيل له عن ابن عباس ما حرم حرام حلالا : لو أخحذت كوزا من الخمر وسكبته في جباب من الماء لكان ذلك الاء حراما ٤ انکارا ‎Ll‏ روي عن ابن ا عباس . كر“ عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيا مسائل سأل عنما عكرمة » وکان فيها : رجل فجر بأمرأة فرآها ترضع جارية أيَحِل له أن يتزوجها؟ قال : لا . قال عمرو ن بن دینار : وقاله جابر بن زيد » وال هذا لقو رجع مالك , بن انس ؛ سل عن رجل فجر بم آمرأته فا دون فرجها فامره مالك بفراق آمراته ورای آنها قد حرمت عله ۹۷٩ . ۲٢ ج سے فيد ٣) ۱ء ج س : احدهما. والڏي هنا من ب وهو أصح . ٤) سء ج: تريدان : [فقال الشعي] . ٦( »٤ س ۰ ذ کروا . ١) مالك : المدونة: 4٤ : ٦٤ وبه قال أكثر أصحابنا » وقالوا : قد جاءت به الآثار القويّة . وقد كان مالك أفتى به ئي موطأه ۳۷ ثم رجع عن فتياه فقال : ما حرم الحلال فالحرام يحرّمه . فقيل له : لو محوت الول من كتاىك . فقال : قد سارت به الرکبان ووقع ي الامصار ء وكان ما اختلف فيه من مضى » وكنت قد استحسنت الأخذ به ثم رأيت غيره أحسن وأحوط فأخذت به . وقال : قول اللي عليه السلام : (احتجي منه یا سودة) » دلیل على آنه جعل للزنى حكا » وان شيا حرّمه الحلال فالحرام شد تحرعاً له. وما احتجوا به أن م جمع بين الرأة وابتها ف فوطئهما جميعا ۴ أسلما" أن يفارقهما جميعاً › ولا يحل له والحدة مهما بعد قاق اهل العم » وقالوا : لما كان الوطء ف الصّحيح والفاسد وي ملك اليمين الصحيح منه الفاسد يوجب الحرمة باجماع كان سبيل الوط الزن وقالوا : مر لَه ئي التنازع بالر د الى کتاب لله أو السنة وجا الكتاب والسنة ُوجبان التحريم بالوطء الحلال وقضينا بذلك ۷)) مالك : الموطاً : ٢ : ‎.V‏ ‏۱۸) ج س : قال . ) - من ج٤ س . ٠) ج س : أسلموا. ۱) + من ب . ۷٤ ئي وطء الحرام › انه لا بعد" أن يکون مثله ‎K‏ شد منه . ولا فرق عندهم کان اَی الأُمُهات أو البنات ‎(WF)‏ قبل التكاح أو بعده ٩٠ ُو قبل الولأدة ‎K‏ بعد‌ها کل ذلك حمله واحدة عل ما د کرت ف المسألة من اجماع الأَمَة ف الأخبار› 1 تری إرضاع الضرائر هل كان الفسخ بينهما في رضاع "٩ الكبرى والصغرى › فخ نکاجهہ باتفاق اجمهور لظم من آهل ۳ 1 7 اس ¦ اذا کان لوط ا جميعا » وكذلك ك عند جب قل ٢۷( التكاح 6 وهذا الفرف بن العقدين . والاخول الذي جب په ۷( ا أذناه عند اکر اهل الم الْظر الغىز فتىزها وم برذ عل علي ذلك حي ي د أ أ ته رسول الله صلى الله عليه وسل عن ذلك . + : يعدو . ۳٣) ج : بالبنات . ٤ س : إرضاع . س ۽ ج : بعد. وهو تصحيف. ٦۱۷( ج٤ س : الذين . ۷ ) ص : ۸ وجاء عن الني صلى الله عليه وسلم : (ملعون من نظر إلى فرج أمرأق وأبتها). وعنه عليه السلام : (من نظر الى فرج أمرأقٍ وابتتها م ينظر اله إليه يوم القيامة) . وعنه عليه السّلام : (مَن نظر إلى فرج امرأة نظر اليما“ أبوه لم ينظر الله إليه يوم القيامة). وقول أبي عبيدة وأصحابنا في رواية أبن عبد العزيز وأبي المورج عہم : الغمز والنْظر والقبلة ذذ" يوجب الحرمة . وعلى هذا قول ا فقهاء هاه الأمصار. نحل لته أو أيه ؟ قال : : ‎y‏ قال ا ابن یب ب م مس ف رنه ۽ [وهي] ”١ بالغة فسدت عله ۸۱ . وذ کروا عن مجاهد بن سلبان : إا نظر الرْجُل إل فرج آمراق قلا بح أمّها ولا أبتها . وقال أبو حنيفة ويعقوب : إذا نظر الرجل إلى أمرأٍ بشهوة 2Ê ۶ حرمت عل ۸( اسه واينه وتحرم عله امَها وار ۸ . وعن 0 aA يي حنيفة : لو قيلت آمرأة بها وفعت الفرقة بينها وبين زوجها. ۸) ج س : اليه . ۹) س : تلذذ. ٠ من ل ۱) بعد هذا ئي س ٤ ج : [وسئل عن رجل يز بام آمراته أو لدد منها دون الفرج قال ابو عبد : ی ان فرق هما . ۲) ج ء٤ س : عليه واينه . ۳) القرطي : تفسير ج ٥ : ۱۱۳. ۹٤ o 2۶ ‏م‎ وذكروا عن مجاهد عن ابراهم النخعي قال : من جرد امراة او لها أو نظر ال شيء من محاسنها نظر شهوق حرمت عل آبنه وأیيه. وقال الزبيع بن حبيب : أيّما رجل لَمس أمرأةً أو نَظَر إلى فَرجها بشهوة » إن صنع ذلك الأب حرمت على الإين › وبالعكس 9 . وعن البارك بن فضالة عن الحسن البصري مثله. وعن الزبيع بن حبيب » سئل عن رجل نظر ال ام آمريه أو بَا أو عَانقّها“ [هل تحرم عليه أمرأته]”* ؟ قال :لا » إلا إن نظر إلى فَرّجها متعمّدا فحينئذ تحرم عليه ويجب عليه فراقها . وسبیل لوطياتر علك اليمين سبل للوطبات ون حتاف (۸۷) أصول العقود على ما قدمنا ۽ لان عقد الشراء لا يوجب حرمة إل مع أسباب الاستمتاع » من غمز» أو تجريد ‎K‏ ‏ن بشهوتر » وهو قو حماعة ن الصحابة ب بىت وفمهاء وک ي بر مي ا هآ ا جاه وت يده على ثدما9* ٤ فساله ابن له فقال له با ب آ۹ ٤) - من ج ء وثي ب : وإن صنع ذلك الاين حرمت على الأب . 0) + من ب٩ ج. ما بين المعقوفتين - من س ۷ ) س : اختلفت . ۸) القرطى : تفر ج ٥ : ١۱۱ . ۹) ج : شعرها. ّي يدي عليا معجباً بها » وقد أردتما وأنا أكرهها لك ٠ وي غيرها لك متعة . وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اشترى جارية ا" ونظر الها فقال له أبنه: إعطيما. فقال له : انه لا تحل لك إنما حرّمها عليك انر . وعن عمر بن الخطاب : رجل جد جار ب أو لها أو اتيز 99 شيا منما فقد حرمت على أبيه وآبنه » وحرمت عليه أُمُّها وابنتها . وعن مجاهد : اذا مس الرجل فرج جارية أو باشها ۹ فان ذلك يحرّمها على أبيه وآبنه . قال مسروق عند موته في جارية له : إفي م أصب منها إلا ما يحرها على ولدي » الظر والس . وعن الي عبيدة مسل بن آي كريمة أنه قال في الأمةٍ إذا نظر إلى ساقها أو معصمها تلذّذاً فلا تحل لأبيه وآبنه" . وذ كروا عن عبد املك اين مروان أنه وهب لصاحبر له جارية ثم سأله عنہا فقال : اردتہا وم أستطعها وقد هممت أن أهبها لأب فيصيب منها. فقال له آ۱ 3 ٠) س : فجرها. س : انہا. ۲) ب : الد . ۳٣) ج س : مها شيئا. وي ب : مہا بشيء. 4 أ ب : مباشرها . والذي هنا من ج. س . ج : ولا لاينه. 3 عبد الملك بن مروان : مرون اور منك وقد وهب جارية لأبنه ثم قال : لا تقربا قانی قد رأیت سَاقَهَا منکشفاًا . منتكشفة في القمر» فجلست منها مجلس الرّجل من أمراته فقالت : اني حائض . فكففت عنها ولم أقربها بعد » أفأهبها يطاها ؟ فنهاه القاس بن محمد عن ذلك" . والفقهاء على المنع للولد من مسيس جارية ملكها أبوه » وكذلك الوالد من مسيس جارية ملكها أبنه » وإن كان صغيرا إن كان بلغ مبلغا تلذ بال جواري خيفة أن يكون قد ها أو تلذ بشيء منها مما وصفنا دون امسيس حى يبن الوالدٌ للولد » وإلولدٌ للوالد أنه لم يتلدّذ منها بشيء › وان وقع اللمس والتظر من غير تلذَّذ فلا تحب عليه الحرمة . ٥) وذ كرت رجلا فعل بأمرأة فما دون الفرج » او في دبرهاء او فعل في !۹ رجل ذکر فا دون فرجه آو ئي دبره » هل يزوج اهما أو ابننهما؟ وقلت : وهل ي ذلك آختلاف ؟. وسال رجل القاسم بن محمّد فقال : اني رايت جارية لي الجواب.; إّه لا رق بينهما في الحرمة على ما ذكرنا من الاعتبار ق الوط ء لن الدبر عصو ٠ وحرمته اَذه 6 وهو أعظم حرم من ٦) مالك : الوط : ج۲: ۱۱ . ۷) المصدر السابق : ٢: ١٠. ۹۸( ج س : منع الولد . ۹) ج س : برجل . oY ال ف اقل عند اهود الأعظم من آهل الل وقالوا حال اباحة » فالفاعل عندهم في الدير تحرم عليه بنات الفعول به هاما على سبيل الوط في ئي القبل » ولا فرق بينهما » والقول المحكي فيا واحد . وقالوا : أوجب اله تعالى فيه المثلة » وسمّاه فاحشةً : قال الله تعالى : قل اما حرم ر افوا حش ما ظهر نها ونا طن وقال : « ولوطاً اذ قال قوم اتو الفاحشْة وم ِرون : اكم لََاتون الرجَالَ شه من دُون السا » بل نَم ۶ 75 قوم تجهلون ۱ ٠ . وقال : « ولوطاً اذ قال لقو مه انكم لتا تون £ 2Z اع ما سكم بها ين أَحَر ن . اكم لاون © وا سے الرْجَال › فطعو اسيل وتاتون في يکم المنكر .. 7 وقال تعا ى : اتون ا كران ِن الْعالَونَ . وتذرون ما خلة ق لكم ص سے ر 0 ن ربک م ازواجكم 11 م قو عَادُون .»۷ وقال : « فلم جاءَ مرا سافلها » ليها حجان ين سيجيلر 1 9 منصود . مسومة عند رانك وما هِي من الظَالمِينَ ببعیا 0 ٢) ج5٤ س : بنکاح . ٠) سورة الاعراف : ٢۳. ٠) سورة النمل : 0 - ٠) سورة العنكبوت : ٢۲ - ۳۰ . ٠) سورة الشعراء : ١٦۱ - ١١۱ . ٠) سورة هود: ۸۲ - ۸۳. ص »4 که جم 0 o۳ ذكروا عن قتادة وعكرمة آنهما قالا :ل رئ منا ظالاً فقال : وبا هي من الظَالِمن بيد » يعني ظالي هذه . ذكروا عن عكرمة عن آبن عباس عن الي صلی الله عليه وسلّم “0 قال : (لعن الله من عَمِل عَمَل قوم لوط ) قالا ثلاثاً. ثم قال : (مَن وجدنموه يعمل عمل قوم لوط ”٠ ٠ الفاعل وللفعول و.) وفي رواية ضام بن السَائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني صل الله عليه ولم انه قال : (ان الله لا يستحي ِن الح » لا تأتوا النساءً في أعجازهنَ › فسن فعل ذلك ففي لار خالدا مَحلدا ۲۱9 أبدا فيہا.) ذكروا عن أي بكر الصّديق في رجل وج في ضواحي العرب يكح كا تكح الرأة وقامت على ذلك بينة › فكان أشدهم س فيه قول علي بن ابي طالب : إن هذا ذنب م تعص اله به أَمَه من الأم إلً َة وحدة فصع لله بها ما قد علمتم» فاری أن برق بالنار . وأجمع أصحاب التي عليه السّلام على حرقه بالنار كب بذلك آبو بكر الصديق [الى خالد بن الوليد] ۲ ن يحرقه بالنار ٢) أ بيرا. وفي ب : ۷) الطبري : تفسير ج ١٠ : القرطي : تفسير ج ۹ : ۸۳. ۸) ء٤ س تزیدان : انه . ۹) ج٤ س : فاقتلوا . ٠) ج س : فیا أبدا. + من س . ه٥ فأحرقهم ۲۱ عر ر واحد من الأمَرَاء . ذ كروا عن حذيفة بن الىمان نه قال : استاذن الله جبر يل فحتمل الأرض الي کانوا علیہا حي سمع اهل سماءِ انيا [ضغْو © كلايهم 4 م اوقد اتم ‎ÎU‏ فا كبّهم علیہا . وأؤجبت طائفة الرزجم على قاع حصن أو ل حصن ويروى ذلك عن علي ٠ وعبد الله بن عباس وجایر ابن زيد » والشعي وربيعة الرأي » وأكثر أهل الحجاز. ذ كرو عن جابر بن زید ابه قال : الوطء في الدبر من الى وأصحابنا وأاكثر آهل ۳ أن الوطء في الذبر تحب به الحرمة› ويفسد الصُوم به والحج والاعتكاف كا يفسده الوطء في القبل . وكذلك عندهم يجب تعمم الفسل أتزل أو لم ينزل كا أوجبه بالوطء في القبل › هكذا وجدت ئ آثار أصحابنا من آهل عَمَان وغيرهم رحمهم الله » وعليه مذهب فقهاء الأمصار. وذهب قوم الى ا نه ليس له حرمه القبل 4 و تمسدوا حجا ولم يُوجبوا غلا » إلا أن يرل الوا فيه : کمن اوْلجه چ آ۹ ٢) ج س تزیدان : بالنار. ۳) الضَغْو : الصّياح . وفي القاموس ۲ : ۷٥۳ . ضا الستور ونحوه ضعا وضّغاءً : صاح . والذي في تفسير الطبري : ضواغي كلابهم . والخبر فيه ج ١٠ : 44 - ٤٤4 . ٤) ما بين المعقوفتين ساقط من س . ٥) جء س تزيدان : حرمة . ج س تزیدان : على . ۷)) - من ج٤ س. ص ئي فم أو حجر » ونما ذكروا ذلك عن أي حنيفة وبعض أصحابه" £ فظاهر الكتاب والسّة يوجب غير ما قالوا تفاق الأَمَة أنه أشدً جرماً وأعظم ذنباً من الوط في القبل » ولأَنه فعل نوع ۹ إلى الإنزال ۲9 في عضو آدميٌ فأشبه الوطء في القبل » واسم الفرّج يجمعهما فأوجب”"" أن يحکم فیہما بحکم واحد في الحرمة . وكذلك أ سم الفاحشة يجمع ينما لأنَ الله تعال عظم ذلك بقوله :« تون الفَاحِمة م بها من أَحَد من العَالَمين ۳۲٢٠ . والقول ف بار من الرّجال والنساء وما دونما ¢ في الأَفبال من النساء وما دونهما على ما قَدّسنا م الاختلاف . ٦( وذ کرت من اعت شقصا [له] من عب . وقلت هل ٢ من أَحٍَ من اهل العلم يول ِن عتقه لا يجوز ؟ ۸) هكذا ثي جميع النسخ › ولعل صوابه : جحر. السرخسي : المبسوط : ٠) ج س تزیدان : غاليا . ٢) ج س : فیوجب . ۲٢) سورة الأعراف : ۸۰ . ۳٢) - من س. ٤) س من آل ج س. ٥) - من س . ٦ الجواب [ي ذلك : لا أعل خلافا بين اهل ل ولم أقف عليه › ولا يختلفون في عتق نصيب المَعيِق وإنما أختلافهم هل يسري العتق ي نصيب الشريك م لا؟ فاهل العراق يرون سراية العتق في" اللك وغير املك من نصيب الريك » على العسر واليسر من المعتق ٠ واح: حتجَوا بأخبار جاءعت من غير طريق عن الني صل اله عليه وسل روی ضمام بن الاب عن جابر بن زيد عن آبن عباس أن رجلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل [کان غلام فاعتق أحدهما نصييه ٠ فحبسه الني عليه السلام]”"" حى باع غنيمة له » فَادّی اليه قيمة نصيبه وامضى رسول الله عليه السلام عتقه . ومن طريق الربيع ين حبيب عن آي عبيدة عن جار بن زيد عن آبن عباس عن الي صلى الله عليه وسم قال”" : (من أعتق شقصا ل۳۷4" ی ی ۳ فار لا ی مال فن م یکن له مال وم المملوك قيمة عَلل ثم اسع ۳٩ في نصيب الذي م بِعْتِق غير مشقوق ٢) - من ج.٤ س . ج س تزيدان : في ذلك . )ل ج س : علي . ۹)) - من آ٤ س. = من ج٤ س . ۱٢) - من ج. ۲) ج س : ملوك . ۳٢) ج س : يستسعی . o۷ عليه). ثم اختلف أهل العراق ؛ فبعضهم برى السعاية على المعيق مع ٢۲۳ هر رة لان الجناية منه على نصيب الشريك› الولاء عند الجحميع لِلمعْيق ء [ويتبع المعتق] ۳9 . وقال أبو حمّد عبدالله بن محمد بن بركة العماني : اتفق أصحابنا ي رجل يعيق شقصاً له ي عبد أن التق يسري فيه » بذلك حصلت . وقال أهل الحجاز : إن كان سرا العبدً مع الأدَاءء وان كان معسرا عتق منه ما عتق والباقي على ركه . وحجېم ٩" حديث عبد الله بن عمر أن رول الله صلى الله عليه وسل قال : رمن أعتق شقصاً له ئي عبار وكان له مال" يبلغ ثمن العبد قو العبدً عليه قيمة العدل ٠ شركاته حصصهم فمن عله اميد ٣ وإلاً قد عي ِ ۱ 8 . منه ما عق 9٤۲ ). وهو عندهم بعصه حر وبعصه رف ٠ وهو ئ ٢۲) ب : غير . ٥) في ب بعد هذا : [لحديث أبي هريرة في السّعاية وبعض لا یری العاية على المعيق] لأن الجحناية الخ. ٢) ما بين المعقوفتين من ب . ۷) أ سء ج : الحرمة والتصحيح من ب ومن جامع أبن بركة . ٢۲۳۸( بو محمد عبد الله بن محمد ابن بركة : الجامع (مخطوط) : ص ۳۷۰ ۹) ج٤ س : عتق. ٠) ج س : تزيدان : ثي ذلك . ٢) ج س : مالا. ٢) - من س . ٣٤٢۲) + من ج٩٤ س . o۸ أحكامه عندهم أحكام العبد * ي النكاح والطلاق والعدة واللحناية له وعليه وغر ل م أحکام الممالىك » وعند اهل العراف وأصحابنا هو ج ر ولاحق بحام الأحرار . وقول أصحاننا واهل العراف اصح وأقيس لا فاق الجمیہ عل سراية الطلافق ان٤ لق عضواً أو بعضاً من آمرأته وكذلك في سراية التق لا فرق ۷) وذکرت رجلا آوصی لرجل واستخلفه على وصیته » فان الخبر إلى الوصي فلم يقبل الخلافة؟ . الحواب . ‎N‏ انفاذ الوصية فض عل ٤ الكفاية کسان الفرَائْضٍ اذا ادا قام سپا العضر عن الباقین ء فن أوصي إليه وشرع في الانفاذ من غير قبول ٠ فذلك منه قبول لا يتاج ي هذا مم الفعل الى . فان آي ُن يقبل ثم راد الشروع ي الانفاذ فله ذلك ان كان لذلك أهلا ول يتهم بسوء ۽ ٤۲) - من س. ٥ ج س : وان. ٢( - من آ٤ س . ۷) - من س. ٢) ج : العبد. ب : اجزی . )ب ج س : قبول وهو تصحف . ۹ لن المبغى من حكم الله تعالى أستيفاء الحقوق والحاقها بأهلها ولأن الإيصاء على الاطلاق ٠ والوكالة على التقبيد عند آهل العم ۲° الفرق بينهما . ولاه لو أوصى رجل من عرض اللسلمين وم يوص إلى أحدٍ من المسلمين لكان على المسلمين القيام بإنفاذ وصيته حا واجبا . شن قام بذلك من اهل صلاحهم اجزاهم . م ظهرتِ منه خيانة من الاوصياء وجب على المسلمين عزله لقوله ۲ اح م لله : « کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ... الابة » وان ن اتهموه بسوء جعلوا عليه ناظراً ومن رأُوا منه ضعفاً على القيام بإتفاذها أدخلوا معه أمينا يعينه » لقوله تعالى : « وعاونوا على اير والَقوّى ... الآية» °" . وهذا القول عند الفقهاء وقد ذكره أبومحمد عبد الله بن بركة ي کتاب «الَفَييد» » وئي غير موضع من کتابه . ۸) وذ کرت من ابع بضائع و دفع مالا قراضاً » أو کان له دين على الناس » أو أشترى أميعة للتجارة » هل تجب في ذلك الركاة أم لا؟ وكيف الأختلاف بين الفقهاء ني ذلك؟ . ٢٢۲( 0 ج س : فا لا عرف . ٢) سورة الساء : ١۳٠ . ‏س ٤ ج : ومن‎ (۳o سورة المائدة ٠ ۲ الجواب في ذلك : ِن من بضع بضائع و دفع مالا مضاربة فالزكاة عليه : واحبة بؤدمہا كان المال حاضراً او غائا ما کان ٨ جى 0° ء [و] ”° هذا هو امذهب عند أصحابنا واكثر الفقهاء . وعند بعض مخالفينا : لا يودي الزكاة ما كان المال غائبا ٤ فاذا قم الال حسب وأعطى °" على ما مضي . والدين. عند أصحابنا » جار بن زيد » وأبِي عبيدة » والرّبيم بن حبیب ٤ وين عبد العزيز وغيرهم يؤدی زكاة ما کان منه على ملي يرجي ٢۲ » وروي ذلك عن بن عفان » وابن عمر» وجابر بن عبد الله » وبه قال الحسن البصري » وميمون بن مهران » وقتادة ن ا عة من الفقهاء . وقال قوم : ليس عليه ثي ذلك زكاة إل بعد قضه ° قاذ قبضه زكاه لسنة واحدة » وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أي رباح » وعطاء الخراساني » وهو مذهب أهل المدينة › وربيعة © وغيرهم . وقال اخرون : زكاتة على المَدْيَان ¢ قاله ابن عباد من 90) ج س : يرجو. ٦) = من ج٤5 س. ۷ ج س : ای ۸٥( : مل يرجو أخذه . )ب ب : اذا ابعل قبضه . ) مالك : الوط : ١ : ۱۹۳ . 137 أصحا ن ۷٦۲ و ابراه النخعي وقالا : من اکل مهناه ٢٦ فعليه زكاته . وقال اخرون : ليس عليه ني الدين زكاة حى يقبضه فإذا قضه زکاهُ في السنة الأول و حط عنه ما ادى في الثانية › وكذلك في كل سنة » وهذا مذهب سفيان "`" وبي حنيفة وأصحابه 9 » وأختاره أبن عبد العزيز من أصحابنا . وروي عن بعض الأوائل في الدَين © : لا زكاة [في الدين] ”٦ حى يقبضه صاحبه » ويحول عليه الحول [ذكروا ذلك عن ابن عمر › وعائشة ٠ وعطاء ٠ وحكرمة 6 وعمرو ب دينار ٦ . وما أرى الركاة] ^۲ إل ف العين وام أمتعة لجار فد أجمعوا على الرّكاة فما مديرة كانت أو غير مديرة » إل شيا يروى عن داود بن علي الظاهرى ۲6 . وهن روي عنه ايجاب الرَكاةٍ فیہا عمر بن الخطاب ٠ وعئان بن عفان » واين عباس ۽ واين عمرء ٢٦۲( ابو غانم الخراساني : مدونة (مخطوط) ١ : ۱۷۳ . ٢)1 س : سفاه وهو خطا والتصويب من بء ج. ومن کتاب الاموال عبيد القاسم بن سلام : ص۱٩٥ ۷٩0 . وقد أوردَ هناك قول إراهم النخعي . والمهتا : ما يأتيك بلا مشقة . قاموس : ١ : ٢۳. + من ب . ٤) السرخسي : المبسوط ج۲ : ١4٠ : محمد ين الحسن : الحامع : ۹٠ . ٥)) جء س تزيدان : قال . ٢) بدله في ج س : فيه. ۷٦( أو عبيد القاسم بن سلام : کات الأموال : ۱ وما بعدها. ۸) ما بين المعقوفتين - من ب . ۲۹( آبن حزم : امحل : ٥ 1۲ والحسن » وجابر بن زيد » وأبو عبيدة » وأبو وح صال والر بيع ين حبيب » وبه قال سالم بن عبد الله » والقاسم بن محمد » وعروة ر بن ير وخارجة بن زید ٤ والنخعي ٤ والشعي › وعليه فقهاء الأمصار من أهل الحجاز› وأهل العراق › ولا ألم بيهم حلا فا إل ما ذ کر عن داود بن علي الظاهري 4 زعم أن الكاة ِ الع فاذا صارت العين عروضا صارت الى ما عليه العروض حت تعود الى العين”"" . ولا معنى ذا القول لأنفراد القائل به » ولخلاف والتايعين . وعند أكثر الفقهاء كانت الأمتعة مديرة أو غير مديرة » َم عند الحول » تحرج زكاتما لكل سنة ما أقامت » وهو قول جابر بن زيد وبي عبيدة » والربيع بن حبيب ٤ وغيرهم من أصحابنا . وهو مذهب وري والشافعى 0۷9 وأحمد » واسحاق » وأبي عبيد ۷۳" ٠ وأبِي ثور وأصحاب ٥ ر الراي . وروی مالك , بن انس ‎y:‏ زكاة فہا جح تباع ولو سنن ٤ قاذا باعها زكاها لسنة واحدة۷9“ ء ذكر ابو عد ٠) ابن حزم : المحلى : ٥ ۱) ج س : قائله . ٢V(‏ الشافعي : الأ <۲ : ۳۹ . ۳) ج » س : الي عبيدة . وهو خطاء وقد سبق ذ كر الي عبيدة مسلم بن ابي كريمة فلا وجه لإعادة ذكره . وللقصودهو أبو عبيد القاسم بن سلام . ٤) مالك : الوطا: ١ : ١۱۹ . ۳ قاسم بن سلام ي كتاب الأموال قال : لا نعل أحداً قال هذا اقول غير مالك ”* . وقول مالك هذا لاحق بقول الظّاهري م يختلف قولحما إلا ني المديرة . واختلف اهل العم كيف ۷۷ زکاة أمتعة [قال بعضهم : ودی عند عام الحول بالقيمة . وقال بعضهم : یزکیہا على ما جعل فیا اول مرةٍ. وقال يعقوب بخلاف ذلك حتی باع ؛ ويۇدى على ما مضى من السنين . واختلف في الوذ منه» ولي أخذ زكاة آهل الخلات ]0 إذا علموا خلافك » عن ضُمَام ابن السائب قال : لا بأس أن تضع بعض زكاتك في أرحامك وإن كانوا من قومنا . ابن عبد العزيزه وشعيب بو ولعرف فهما يقولان ِن ال كاة كلها لأهل الاسلام ء مسلمن کانوا أو من قومنا خد منهم وتوضع فيهم هكذا وجدت ۷" . ووجدت ئي ١ الأجوبة » عن الاأمام افلح ن عبد الوهاب أن الر كاة لا توضع إا في أل الولايةٍ من المسلمين”* . ٥) أبو عبيد القاسم بن سلام : كتاب الأموال : ۸8۳٥ ۸4٥ . ج س : تؤۇدى . ۷) ما بين المعقوفتين - من ب . وإلذي فيا : [قول منهم في الأخذ منهم وكذلك قال ضام بن السائب في الأخذ مهم] . ۸) انظر أيضاً : إساعيل بن موسى الحیطالي » قواعد (مخطوط) : ص ۱۸۰؛ أيو ساكن عامر بن علي الشماخي : الإيضاح (مخطوط) ج ٢:٤٤ . ۹) جوابات الامام أفلح (مخطوط ) المجموعة رقم ١ ص ۳۱ ؛ جوابات الامام عبد الوهاب : ص ١۱ . ٤1 ۹) وذ کرت رجلا تروج سرا بول ولم یعلن بہا ولم ھر بہا . الجواب وبالله التوفيق : جَاءً الحديث عن التي عليه السلام أنه نى عن نكاح السر. وعنه عليه السلام أنه قال : (قرّق بين اللكاح ولستقاح الإعلان) . وذكروا عن علي بن بي طالب أن رول اله صل اله عليه وسل مر يوبا بأصحابه بيني زريق فسمعوا اء جوار ولا فسال ما هذا ؟ فقالو : كح فلات | . فحمد الله ومن كتاب أي صفرة عبد الملك بن صفرة عن الربيع عن ضام عن جابر بن زيد أنه كره ياح لسر ۸ . قال أبو عبيدة مسل بن أي كريمة في رواية يي لوج وغیره عنه أنه کره نکاح الس وإن كا نوا ي لملا من الاس إِنٍ آستکتموهم . فجملة قول أصحابنا جوازه اذا کان بشهود ووي مع له . واا ت قد له بغير ول فهو عندهم حرام . وبه قال الشافعي وأصحانه | والكوفيُون . ووجه الجواز حديث الني عليه السلام : (لا نتكاح ال بول وصداق وشاهدين) . ووجه الكراهية ما قدّمناه من أخبار ۸۷ . وقال أهل المدينة : يفرق بينهما ولا يجوز هذا التكاح إن وقع ٠) روايات يام : مخطوط (البارونية أ) ص ٩. ۱) جء س : الاخبار. 1o0 سرا وإن وقع بوي هود . وقال بعضهم : اذا استكتموهم فلا يجوز ولو حضره مل هذا » يعني جامع عمرو ين العاص. وقالوا : ان لني عله السلام تكاج بفضيلة الاأعلان فلا حور ا به . وقال الزهري : من كح سرا وأشهد رجلين قال : إن مَسّها فرق بينهما وعوقب الشاهدان. وحملوا الأخبار في في النهي الس عمر س الخطاب )۲۸۳( 6 وعر وه ب الز بير ء والشعي › ونافع موی ابن عمر . وقال عبد الله بن عتبة ابن مسعود : ت ك اللكاح نکاح السر. ۰( وذ کرت عمد التكاح بعر ول . الجواب : [إن] الول شرط ني عقد التكاح ٠ ولا يجوز 3 به عند أصحابنا ۽ جار ۳ آهل م . وقد دل الكتاب والسنة ع منم الٌكاح يخير ول : أ الكتاب فقوله تعالى ‎ANS‏ ۲۸ ٢) ج س : ان. ۳) مالك : الرْطاً: ٢ : ۸. ٤) + من ج. ٥) ج : کجابر. أ ب : وأبي الربيع . والتصحيح من ج٤ س. ۷) سورة الور : ۲ ٦۹ وكان الخطاب للأولياء دون النساءء فدل ذلك ن التكاح برهم . م قال جل ثناؤه : « الصَالِحين من عبادک دكم وإمَايِكمْ 0 مرن الاماء مع الأيامى ی الأمر فدل ذلك على تساویہم ف حکم فلا محوز ال بان ول »4 کا أن نكاح المماليك لا محوز ال باذن إجُماعا من آهل لعل » و بحدرث (۲۸۹) جابر بن عبدالقه عن البي عليه السّلام: (أيما عبد ترج بښير ٳِڏن موده فهو عاهر ) تعالی ‎YY»:‏ تنکخوا المشركات حى ومر س الآية ۹9 . ووجه الدليل ُن الخطاب في النهي ۳ دوں الساء 6 ولم ذلك ان آمر التكاح ‎rel‏ . وقوله تعالى : ل ولا تعضلوهن الاية»* فدل بهذا أن للولي مع المرأة ا في نفسها لن الي عليه السّلام دعا معقل ‏ بن يسار وتلا عليه الآبة فقال معقل : سما وطاعة » فقال ۰ َال هلم حى أنَكِحَك. © ورك فزوج أحتّه من الرّجل الذي طلبا ) وقد کان معقل ابی ان زوجها قبل ذلك ۹٩ . [فهذا] ۲۹۳ دلیل عى أن الأولاء من العصبة › ولو كان الأمر اين [لم يكن في قول]”* التي عليه السلا : ۸) سورة الور: ۲ ۹) ج : لحديث . ٠) سورة البقرة : ٢٢۲ ۱٢) سورة النساء: ۱۹ . ۲) البخاري : ال جامع الصحيح : +٦ ۸١۱۲ء ١۱۷ . من أ ج. ٤) أ : الأشبه أن يقول . وهو خطاً والتصحيح من بقية النسخ . 1۷ (السّلطان ول م لا ول له( فائدة ۽ لاه 3 تكن ”۹ ] آمرأة ل وھی ند سيل ا ان تام م 7 استدل به ٠ قول قله عله به الام : ‎y)‏ نک ‎yi‏ ب وصداق 2 . ف زل عنه جما رأة حت بش ها٠ ‎K‏ ماليا ٠ » فنكاحها بالل س الى ثلاث » ولا مهرها مما آصاب ب منها » فان آشتجروا فالسلطان س و من لا ول له) قال فسماه عليه السلام باطلاً » ولا يجوز أن عل الباطل حا وقي خير آخر عنه عليه السلام : (ليس إلى النساء من آمر التكاح شيء ئي انفسه ن وئي غيرهن) وعنه عليه السّلام قال : (المرأة لا تعقد على نفسها عقدا) . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا تكح رأة إل بإذن ويها أو ‎„GEZ‏ َ4 ن ‏ري )۹۸( الستلطان . وعنه أرضا ان أمرأة روحت بغیر اذن وليها فرق پینهما ٩١" . وعن ألي المويج عن ألي عبيدة : ان إن وقع التكاح ‏ا ‏بغیر ول فرق بینہما » ویعزر الرجل والمرأة والشهود و أنكحها . ‏وقال ابن عبد العزيز : ِن وفع التكاح بغر [اذن] 9 ۳( ول یه مع ٢) بدله ئي ب : قل . ب تزيد: وبينة. وهو مطابق لرواية الربيع بن حبیب : مسند ج۲ : ۳۹. ۷) - من ب. ۹۸( ج : براي . ومن ب : ذي الرأي من السُلطان . ٩۹) جابر بن زيد : كتاب النكاح (مخطوط ب) : ص ۲. - من ج. ‎1۸ ‎ ر حضورهہ فرق بینہما » ولا یری عليهما . وعن أي صفرة عن ابيع عن ضيام عن أبي الشعثاء أنه كرم أن يكون التكاح الا بول في جماعةٍ من العشيرة . وعن أي صفرة. عن ابيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه قال : إذا لم يكن للمرأة ول ول نكاخها] ۳*7 عريف العشيرة » ويكون * ذلك أمراً علانية . أبي صفرة عن ال بيع عن ضام عن أبِ الشعثاء [أنه] ۳۰( قال : اذا كانت الرأة ئي بعض القرى › ولم يکن ا ول ولي نكاحها الوالي › ویکون نكاحها علانية . وعن الربيع بن حبيب قال : لا نكاح ال بول . At ° وممن روي عنه أنه قال : لا نكاح إلا بوي : عمرين الخطاب ٠ ولي بن ابي طالب ۽ وابن مسعود » وابن عباس » واي هريرة وبه قال سعيد بن المسيّب »٠ والحسن البصري »٠ وعمر بن عبدالعزيز ء وقتادة » وسفيان الثوري ء وابن أبي ليل » وابن القاسم › وابن ١) أبو غانم الخراساني : مدونة : مخطوط ج۲ : ص ۲. ۲) الذي في روليات يام : إلا باذن الول أو في جماعة] : مخطوط أ: ص ٥؛ مخطوط ب : ص ۸. = من ج. والنص ئي روایات ضام مخطوط أ : ص ٥ ؛ مخطوط ب ٠ ص ۸. ٤۳۰( ف روایات ضام : وکان . ٥ من أ. ۹ شبرمة © » وأبن المبارك » والشافعي وعبد الله بن الحسن › وأحمد › واسحاف» وبي عد الاسم ب سلام ‏ وعدد مم ل نذ كر 9 قالوا : لا ينعقد التكاح ا بو والولي عندهم شرط المقد لا بص إلا به . ولىلطان إا ل يكن الولي ؛ على ما جاء به الكتاب والسنة . وذهب أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الى جواز النكاح بغير ول إذا وضعت نفسها في كفيها ولم يقصر بها عن مهر مثلهاء ولول أن يخاصم الزوج في ذلك حتی بکله ا أو يفرّق . وخالفه صاحبه محمد بن الحسن وقال © : ان ترزوجت بغير اذن الول كان النكاح موقو حتی وره الول أو القاضي 9 . وبا قاله بو حنيفة مخالف للسنة وخارج من قول آهل العم 9 أن الفروج لا توطاً ال بحلها م. ۳ انقطاع اله منها » والاختلاف الذي ذ كرنا بين الفقهاء انما كان ف التكاح الذائم الواقع على الصحة ومقتضى الشرع . وما السرقة لني أنتشرت في بعض الناس اليوم لا نعل أحدًا قال بها من ۷ س ١ أ بشر. والتصحيح من ب٤ ج. - من ج٤ س. ۹): قد ذکر . وئي ب : تذ کرهم. ٠)) السرخسي ‎r‏ 7 ۷ ۸١ : محمد بن الحسن : الجامع الصغير : ٥ ۱١( ج٩ س : فال . ۲) السرخسى : المبسوط : ٥ : ١٠ ج : وانقطاع . ٤) س : فلا. € اسلف لحر » وإنما هو تدع إل السا ح باسم التكاح وبدعة أحدثها الضعفاء وأهل الجهل اكام الله وما عليه السلف الصّالح رحمهم الله . ١) وذ کرت هل يجوز للمفتي أن بقول: التكاح بغر کے الجواب : ان ذلك جائز وهو المعروف(“" عند الفقهاء . ابيع بن حبيب » وعبد الله بن عبد العزيز: هل يَسشْهَدَانِ عل تكح بغير ولي آنه زف ونه حرام ؟ فقال ۱ : رأينا انه حرام ويفرق بينهما » وأمًا [أن] زعم نه حرام بدين فلا تقول بذلك . قال : فقلت لعبد الله : أبلغْك أن جايو ابن زيد كان يقول انه حرام ؟ قال : نعم وارجو ان کون [رأيا منەح ۷ . هكذا وحدت ف اثار بعض أصحاننا رحمهم الله . وقد وجدت العرف عند الفقهاء بإطلاق القول هذا حلال وهذا حرام ج س : العرف . ٦) ج س : فقالا . ۳۱۷( + من ب. ۳۱۸( ر في النسخ الملخطوطة : ان کون زاناً . والتصو بب من الأصل المنفول منه [مخطوط متصل بكتاب نكاح لعبد الله بن عبد العزيز : ورقة ۳۳۱] . وأنظر رأي جابر في كتاب النكاح مخطوط ص ١. ۷۱ فم کت بالأصول القاطعة وفيا وقع تحرعه فما م بتر فيه نص مقطوع فيه » وصحيح وفاسد فيا وقع من العبادات والعقود فما أخذته أصول المع وأصول الجواز. وقالوا فيمنِ استحل ما وقع تحريمه نصا كاليَةٍ ولحم الخنزير › كافر وجاحد » لظهور اليل عليه » وفيمن أستحل ما اتف [فيه] ”۲ بالراي وتنازعته أصول التحليل وأصول التحريم كي تابر من السّباع وذي من وذوات الحوافر › اه مسل ؛ لعموم ۷٢" اليل فيه › ولمًا احتمل من الأوبلات فاعروف ذلك فيا سألت عنه وفيا ل تسل عنه › وإنما عِلَل الفقه مارات وعلامات . وأ قولك : اذا عد النكاح بغير ولي ثم علم لول فاأجاز للكاح ؟ قد مضى القول ي ذلك فيا تقدم فكان بعض أصحابنا يقول : اذا أجازه الول جازء وروي ذلك عن علي بن ابي طالب ٤ وشر بح ٠ ولقاسم بن محمد › وقاله عبد الله بن عبد العزيز. وقال محمد بن محبوب : إن وقم العقد بغير الأب فرق بینہما قبل ناء » وإن كان بعد البناء قيل للزوج : إِرْض اللي . ١) وذكرت هل يتوارثان إذا مات أحدهما إن كان النكاح ۹) من آ٤ س . ۳۲۰( - من آ٤ سء ج. A1 الجحواب : قد جاء في ذلك أختلاف بين الفقهاء ؛ فان ابن عبد يز قال (۳۲ : يتوارثان ما لم يفسخ الول أو السلطان نكاحَهما وهو مذهب . وقال اخرون : کل نکاح بصیر أمره الى الفسخ فليس فيه ميراث وهو مذهب أكثر آهل اللدينة ء ولعلً هذا أن يكون مذهب أبي عبيدة ني المطلقة ثلاث لا يلها لال نكاح بغير ول » [وذلك أصحً القولين لأن الارث لا بشت ال يشوت العقد والعقد بغير ولي] ۲9 دل الكتاب والسنة على ابطاله . ۱۳ وذ کرت رجلا زوج بكرا ا ثا بغير رضاها زوجها ول غير الأب هل يجوز التكاح ؟ . الجواب : لا يجوز اح الأب علا کا عانت او ب إل برضاها › وهذا قول جابر بن زيد » وأبي عبيدة » والربيع ٠ وعامّة ۲ أصحابنا .. وبه قال الأوزاعى ء وسفيان التوري › وعبد الله بن شبرمة »٠ وهو قول اهل العراف ٠ وحجم حدثٹث عائشة رضي الله عنما عن الني عليه السلام » وحديث عكرمة عن ۲) س »٤ ج : يقول . وي ب : یری ان بتوارٹا . س : لیس . ما ن المعقوفتن ساقط من ج. ٥) ج : عليه . V۳ کا ‎aa‏ 9 فا ال عليه د السام ق ففرق یما . ومن طريق عائشة رضي الله عنہا ُن أمرأة حاءت [ا] )۳۲۷( الني عليه السلا م (۳۲۸) فقالت : يا رسول الله ٠ ِن أب زوجي بابن أخيه عم بم [الأت] ولكن أرادَ أن يرفم حسبه بي . قالت : فجعل الأمر الها . وعن أبن عمر أن أمرأة رَفعَتُ إلى الني عليه السلام في عقد آبيہا علا بغير أمرها فردً الي عليه السلام كاحَهَا . وقال اخرون : إن كانت بكرا جاز علا نكاح الأب ٠ قاله آبن عباس ۽ وهو قول أصحابنا ۽ وهو مذهب آهل اللدينة مالك وأصحابه" يرون عقد الأب علا ما كانت بكرا شاءت أو کرهت . امع ِن کان وها غير الأب فلا يجوز النكاح .! ال برضاها ثا كانت أو بكرا . ص ص ۱ ٤( وكرت رجلا زی 2 3 ‎E‏ رمضان ٠ الجواب : القول فيه على ما جاء فيمن أفطر بهار الا أن Cr ۱ ےا ٦) - من ج وي ب : بکرا. ۷) = من ج س. ۹) - من ج٩ س . وهو مثبت في ا ٠) مالك › موطاً : <۲ : ۳. ۱) أ ارا . V٤‎ أعظم ”۳ فيا من حرمة الصّوم بالحرام . وقول أبي عبيدة في رواية أصحابه عنه فيمن شرب الخمر ي نهار الصَوْم ين رمضان انتقض صومه وعليه كفارة » ”۳“ في الخمر نمانين جلدة وبعزّره الإمام على قدر ما يرى من أنتها كه حرمة الصوم ®۳ والوط ء ف الد بر مثله والله آعم وأحكم . وام اليدل لليوم و الشهر أو الكفارة ف ففي الكل أختلاف بين الفقهاء 9 وَأ ك ُ۳ على إیجاب الكفارة على ما في الخبر عن النبي عليه السام ئي الذي وطىء اهله ہار في رمضان ۳ - الحدیث ۳۳۷ . قد روي عن بعض التابعين اسقاط الكفارة ذكروا ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة » والشعي . وأكثر فقهاء الأمصار على القول الأول للخر لمتقدم ٠ وهو خبر احاد » ولكن تلقَته الفقهاء بالقبول . ٥) وذكرتً رجلا َرَت عليه جنابة بليل في رمضان فرك العسّل حى طلعت عليه الشّمس أو الى الضّحى أو اليل › ۲ ج : أغلظ . ۳) ج : يحدء وهي كذلك ثي مخطوط الديوان المعروض . ٤) كتاب أبواب الحدود › مخطوط (جزء من كتاب الديوان المعروض على علماء الاأباضية) ص ۲ . ٥)١ : وأكثر القول : وي س : والأكثر. والذي هنا من بء ج. ۹) ج٩ س : الصوم . ۷) البخاري : الجامع الصحيح : ۲: ۲۱۷ - ٢۲۱ . أو نزلت عليه بنهار فترك الغْسّلَ ٠ وقلت : هل في ذلك أختلاف ام لا؟. لحدث آي هريرة ولفضل ابن عباس عن الني عليه السلام آنه قال : من أصبَح جنبا [أصبح مفطر ا ۳۳۸ . وعن الربيع ن حبیب عن أي عبيدة عن جابر بن زيد قال : كان أبن عباس وجماعة من أصحاب الني عليه السَّلام : من أصبح جنبا ٤ ا ٥ - ِ اصح مفطرا [ویدراون عه الكفارة . وروي ذلك عن اللخعي ٠ والحسن ٠ وعطاء بن الي رباح ٠ وعروة بن الزبير. وئر ١٤۳ أصحابنا م جنب ف ہار الصوْم [باحتلام] 7*9 لا يتوانى ولا يتعرّض لأحد ولا يشتغل بشيء غير اسل » فان فعل شيثاً من ذلك كان ۳۹ عندهم ولا لمهم بختلمون في ذلك ؛ لان الل عندهم للجنابة شرط لصوم والصّلاة 6 ا الصّلاة فبالکتاب 6 وأ ٤٤۳( الصوم فبالسنة من ۸٨) ما بين المعقوفتين + من ب »٤ ج٤ س . والذي ئي ۱ ... الحديث . - من ج. ‎Tit‏ ج س : يرون عليه . والتصحيح من ب ومن مسند الربيع ابن حبیب جا : ‏١) <: عن. ‏٢) + من ج٤ س. ‏٣( ج : مفطراً . ‏٤) أما من ج٤ س. ‎۷۹ ‎ قوله عليه : (من أصبح جنبا الحديث) ؛ لاه عليه السلام هو امب عن الله تعالى لقوله عز وجل : « وارلا .ا ليك الك كر لبي لاس الاية» © فخصً رسول الله عليه السلام عمرم الآية في قوله تع : ل القت إلى ِسَائْكم» مقدار ما يغتسل فيه من اليل غير داخل رفي الرفث الباح] من اليل . وقال قوم : الل م الحنابة شرط للصلاة دون الصو › واحتجُوا بقوله مال : ۹ لکمْ ية الاية» . فاباح اليل كله › ومن منم الوطءَ ئي شيءِ من من اخر اليل فد عندهم ما أباح الله د وين أيضًا حديث ا سلمة ية انهم قالتا : ( کان رسول الله صل الله عله وسل يصح جنبا بن جماع غير احتلام ثم يصوم) . وروي ذلك عن بعض الصحابة › وهو مذهب آهل المدينة » واهل الكوفة » وبه قال آکثر مخالفينا . وعندهم أن من أحتل بعد صلاة الفجر لا بأس عليه أن يتوانى بالغسل ما بينه وبين صلاة لأنه شرط ئي ٨ الصلاة دون الصوم . والقول عندهم ثي الحائض اذا ٥ سورة النحل : £ سورة اليقرة : ۱۸۷ . و ب ٤ ج تكرر هنا : فخص رسول الله صلى الله عليه وسل . ۷ا) ب٩ ج س : فما ابيح فيه الرفث . ۸٨) س : للصلاة . VV طهرت بالليل كالجنب سواء . وما أحتجُوا به من حديث عائشة ناسياً » وحديث الفضل بن عباس » وأبي هريرة [لا يحتمل شيا ٤ ؛ لأن أقوال الي عليه السَّلام مقدمة آل أفعاله] 9٥۳ في البيان عند أكثر اهل العم ‎YL‏ صول ۷٢۳ . لأحتال [آن ۲(۲٢۳ الفعل مخصوصا به أو اسيا ا نائمًا £ والقول على عمومه لا حال فيه . ٦) وذ کرت رجلاً له عذر ئي الوجه » هل كسح عليه كسائر الأعضاء » أم يتيمم له؟ . اللجواب : ليس ب بن الوجه وسائر الأعضاء فرق 6 قالح علیہا بالاء اذا کان لضو علىلا جرح أو فرح ا دمل و ا صداعٍ أو کسر ا غير ذلك اذا کان ‎(e) Cel‏ تعد [ما کان من عل ۳۳۳ ‎UL‏ روي نه عليه السّلام من طریق بيع بن حبيب عن أي عبيدة عن جابر بن زید قال : بلغا ۹ بدله في س : هو الصحيح . ۰) - من ا. ج٤ س : اهل الأصول . ٢) - من ج. . ‏من آ٤ س‎ — (۳o۳ ٤) + من ج٤ س. من هنا تنقطع المخطوطة ب حى بداية السؤال التالي . VA عن ص بن آي طالب اه انکسر أحد يديه ۷ فسأل اللي عليه السلام ن مسح عل الجبائر قال : :نعم . وئي حديث جابر بن عبد الله عن التي عليه السَّلام ئي الذي شج رأسه : (ما لهم لو أمروه فأغتسل ويمسح على الجراحة). وحديث ثوبان : نهم آشتکوا الى الني عله فأمرهم ان مسوا عل العصائب ‎RK‏ mr o ومن رَرى المسح على الجبائر والعصائب » عبد الله بن عمر » وان عباس وعبيد”*“ [ابن] عمروء وجابر بن وإبراهم النخعي ۽ وهو مذهب فقهاء الأمصار . ذكروا عن آبن عمر أن يهام رجُله القمها "٠ مرارة فكان يسح علا . و أبن عباس قال : إمسحوا على الجحروح . وسح آبو "٠" عل رجليه من ورم کان بہما . وفي كتاب آي صفرة عن تمم بن ی ف س ار ا ۱ :۳۹ أ : عن أن« والتصحيح من بقية الخ . ۸٢) في 7 المخطوطة التساجين . وهو حط والتصحيح من لسان العرب ملد ۳ : ۲۷ . ومن سان اب داود ١ : ۳۲ . والتساخين : الحفاف. لسان م ۳ : ۰۷ . ۹) + من ج٤ س . ٠) أ : بالغ مما » وهذه الكلمة غامضة جدًا في الأصول والتصحيح من المحلى لأبن حزم حيث أورد الخبر هكذا : ان أبن عمر القم اصبع رجله مرارة فكان بسح عليها . المحلى ۲ : ٦۷. ج : العسبة . وي س : العسيية . v۹ الحويض قال: سمعت جاب ن يد يقو ا 7 قال د نح علا ا ومن يي صفرة عن حازم عن م عجان الأعرج ئي رجل صاب رجله کسر فجبرته وآراد الوضوء فلم هدر عل نزع ٦۳ قال : مسح . وعن اب صفرة عن حازم عن ممم بن حويض قال سمعت جاير بن زيد يقو ٿي رجل ف اسه کله فطلاه ا فأراد أن يتوضاً قد تى الشر نة عو سای عن کی قال سات جا ین وید لتا أسح ”۳ على الخين ؟ قال لا. قلت : الثلج . قال أخلعهما. قلت : لا استطيع . قال : [الآن ]٠ جاء العذر روى أبو المورج عن أي عبيدة عن جابر بن زید قال : مسح عل الحبائر والعصائب . وعن غير أصحاننا | قال الأوزاعي ف رجل ضمد صدغیه اه مسح على الضماد . وقال مالك , بن آنس ٢) ثي روايات ضام : خويص . ۳)) زیادة من روایات ضام : (مخطوط ) ص ۱۹. ٤٦) عبار ج ٤ س : بالثلج أو البرد . ٥) في ج س : أن يتزع وهي كذلك في روايات ضام . ٦) زيادة من روایات ضام (مخطوط) ص ۱۹ . ۷) ١ : اسح . ۸) زيادة من روایات ضام . وهذه الاخبار جميعها منه : روایات ضام (مخطوط) نسخة أ :ص ۱۹-١۲ : تسخة ب : ۳۱-۳۰. في الظفر يسقط : لا بأس أن يکسيه خرقة ثم مسح علا ۷٦٨ . وسح على العضو الليل بأتغاق من اهل العم وليس هو من باب اللسح على الخفين ؛ إِنّما هو على غير ضرورة في ”۳ الإقامة افر عند من أجازه » وليس هو من قول أصحابنا لن حديث مسح منسوخ بسورة المائدة" عندهم . ومن روى عندهم اللسح على الخفين وهو ”"" منسوخ : علي بن أبي طالب ۽ وابن عباس » وبلال » وأبو هريرة » وعائشة ا المؤمنين . ذكروا عن سعيد بن جير أنه قال » اللهم ۷۳ ابرا إليك من قولي للحجاج بن يوسف ۶٠" مسح على الخفين › ولم أقل له إلا خوفاً منه » وقد خافه من هو أضعف مني : جابر بن زید ولم بقله ل فعوفي من شره وآبتلیت به انا . قال جابر بن زيد : كيف أمسح على الخفين والله يخاطبنا نس المضو ۳ ؟. وأتفق أصحابا على الع كجابر بن زيه وبي عخىدة › وبي وح صا الذهان 4 وربيع الأحول » وحاحب »٤ ۹) مالك : المدونة ج١: ۲۳. ٠) ج : من ء س : على . ۱١) سورة المائدة : ١ . ۲٢۷) جء س : عہم . ۳٣( ج س : وانه . ٤) ج تزيد : إني . س تزيد.: ان . ۹( ج« س : الوضوء . وهو كذلك ثي مسند الربيع بن حبیب ١ : ٦۳. ۸۱ وار بيع بن حبيب » وأبن عبد العزيز» وأبي المورج » ووائل وابن موب وأ الكل ملد بن هيمان » وأبي المهاجر» وأبي غسَان بن العمرّد » وعبد الله بن يزيد الفزاري » وكلهم لا يرون ا عل الخفين . قال ابو سعيد العمالي في کتاب الأشراف : أ[ جم ۳۷۷ أصحاننا على منم المسح على الحَفن . ۷) وذکرت هل يغني لجل الدّعاءٌ في قراءة القران ي الصّلاة المكتوبة » والدّعاء ي المكتوبة بغير القرآن ؟. 7 ان الصّلاة ي اللغة هي الدعاء ء قال الله / ) فصل عليهم ن س ې د . وقال الي صلى الله عليه وسل مل ابي لما ابا بصدقة [من] ا١ ماله . ثم ضم الشرع اليه لكوع والسجود وإلقيام والقعود والقراءة وما يفعل فيا ۷^ . فالصلاة على أصلها هي الدعاء وما" خم إليها . وقد جاعت أخبار مشهورة عن الني عليه السلام بوجوه الادعية ي الصلاة : روي عن حذيفة أنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسل ۷) ج » س : فأجمع . وفي أ : جمع. ۸) هنا نستائف المخطوطة ب . ۹) سورة التوبة: ۳١٠ . + من ب. ۳۸۱( فہما. والتصحيح من بقيّة . ۲) ج س : مع ما. AY فابتداً بسورة البقرة فكان لا يعر باية عذابٍ ال أستعاذ » ولا باية رحمة إلا سأها » ولا باية إلا سبح . وي حديث الربيع بن حبيب عن ألي عبيدة عن جابر بن زيد عن أيي هريرة قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : (قال الله عد وجل : قسمت الصّلاة بيى وبين عبدي يصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ٠ ولعبدي سال ثم د كر الحَمْدَ والناء والتحميد ومسألة رب تبارك وتعالى الى آخر الح وهل هذا الا نفس الدُعاء ي الصلاة ؟ ! وعنه عليه السلام قال : (نهیت عن قراءة القران ي اكع والسجو د ٠ فام رک فعظموا فيه الرّب تبارك وتعالى | وأ السجود فاجتدوا ئي الدّعاء [فانه جدیر] ۸ ان پستجاب لكم) وهذا ص منه عليه السلام ثي اللّعاء ي الصّلاة . وفد ندب الله عز وجل عاده ال دعائه ٤ وامر الني عليه السلام الساجد بالاجتهاد في اللعاء © و يخص دعاء دون دعاء . واختلفوا في الّعاء الذي بُدعى به في الصلاة › قال أصحابنا : يدعو بِمًا ثي القرآن وما يشبه [ما في] "^" القران . قال أبو غانم بشر بن غانم الخراسالي : سالت الربيع بن حبيب ء٠ وابا المورج وعبد الله بن عبد العزيز: هل في الدعاء ^" شيء مؤقت لا يعدوه ۲۳ ) ج : بياض . ٣٤) - من س .۰ ٥ ج س تزيدان : في الصلاة . A۳ الداعي الى ما سواه ؟ قالوا : ليس في ذلك شيء موقت غير أن أفضل ذلك أن يدعو بما في القرآن مما يجوز له أن يدعو به › کل ذلك بعد الَشْهّد . قال أبو المورج : ويأني بعد التشهد بالصّلاة على الي عليه السلام » والاستغفار للمؤمنين والۇمنات. ^7 أبو المورج عن أبي عبيدة قال : يسال في صلاته العافية » وإصراف الضرء وكشف البلاء عنه › ويسأله اللحج واجهاد في سيل الله › و سم ذلك كفعل هۇلاء ‏ في القنوت . وني أجوبة أبي الحسن مخلد بن العمرّد » سيل عن الدعاء في صلاة التافلة قائما وقاعدا رققال] 9 سل اة ولسع به من ار ذكروا عن أبي الور الصّلت بن الخميس قال : بلغي عن ي بن عن أي عييدة مم بن يي کرم اه لم پر بأ بالتحميد والتسبيح والتعظى بعد تكبيرة الأحرام وقال الكوفيّون : يدعو مما في القرآن وما أشبه ما في القران لمر دناه واخحرته وهل الحجاز لا ير ون ناسا ان يدعو لأمر دنیاه واخرته باي دعاء كان ما لم يكن فيه معصية واتفو تق الحميع على اجازة اللّعاء ي الصلاة فريضة كانت أو ج س تزيدان : وقال . والتص في مدرنة أبي غانم (مخطوط) ١ : ۸٥ . ۷ ) + من ب . ۸) أ : اسأله . ٠) مالك : المدونة :٠ : ١١۳-۱٠١٠ A نافلة © ال ما كان من الحسن البصري ؛ ی لا یری بأساً باللعاء في في التطوع ويکرهه ف المكتوية . ۸) وذ كرت التسبيح في الركوع وإلسجود اذا جاوز 7۹ ثلانا ...؟ الجواب : الذي أَجِذٌ عن الربيع بن حبيب ثلاڻا » فان زاد فهو أطيب وأحسن ال د أن يکن إمام قور طيقتصر عل ثلاث ك ذلك ثلاث ٠ روي اذك عن الحسن ابصري ویره . ذکروا عد عمر بن عبد العزيز کان سبح عشراً وبصلي خلفه آنس بن مالك صاحب الني عليه السلام فقال : ما رأيت أشبه صلاة ]۳۹۳ رسول الله من صلاة هذا الغلام . وذكروا عن حذيفة بن اليماني عن الني عليه السلام قال : (سبحان الله العظيم تجزي . ولیس عند اهل العم نفص ف الصلاة ¦ ي الزيادة والنقصان 9*١7 من التعظم وا والتسبيح بعد عام الركوع والسُجود ؛ لن الصّلاة ت على فرائض وسن وفضائل › شن ترك الفرض مها كانت عليه الاعادة ي الوقت وبعد الوقت أبدا » وترك ۹ الستن يحزى فيه ۱) ج س تزیدان : کان . ب : جاء به لاله . ۳( - من آ٤ س . ٤) ب : الرائد وإلناقص . ج سن : والمتروك للستن . سحدتا السهوء ور المضائل نه تتقص الأجر من عبر فساد ولا GE )۳۹( ي اکر صلاته الا ان بعضهم کره اَن تکون دون لاٹ د ُن تکون صلاته نقراً ‏ فاذا أ نم الركوع والسجو د فلا باس . وأا ما ذكرت من الدّعاء ني الصلاة بعد التشّهد فقد مضى القول فيه ما يغنى عن اعادته وما" أستحسنه أبو المورج عمرو مله ىلام قا ب بوا ف لحا ل ر ِد تشه ما بدا له وي : الهم ئي أعوذبك من عذاب جهن ٠ وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدَجَال › وأعوذ بك من فتنة المحيا والملمات) . ۱۹( وذ کرت قراءة السر ئ الصّلاة ء٠ هل نع أ م لا؟ وذکرت ۳ رك رت يي امن تاوا شی أذنيه لم يقرا ونما كف َكيف ۽ لأن حدً القراءة قطم الحروف الجواب : أرجو أن يكون كا قال صاحب الكتاب اذ ٦ ا : يجاب يسهو. ۳۹۷( ج٤ س :۱ ما . ۸) ج س : وقلت . A لقراءة عبارة عن تقطيم الحروف بالصّوت ” ولا يمكن أن تلحق الحروف عمخارحها لا ويسمع نهسه وال 1 تكیيفا 6 وفد أمر الله تعالی بالقراءة ف الصلاة فمال :د قاقر اوا م ثيس من القَرّان » وقال : « ول تجهر بصّلاتك ول ھا ٠ . ذکروا عن سعید بن جبير عن عبدالله بن عباس ئي قوله تعالی : « ولا تَجْهَر بصلاتك ولا تَحافت بها» قال : تَرّلت ورسول الله عليه السلام يجوار مكة » وكان إذا صل رفم صوته فيسمع المشركون فيسبون القران ومن أنزله ومن به » فأنزل الله هذه الآية «ولاً تَجهر بصّلاێك» (فيسمع المشركون) «ولا ؟ تحات بها» (عن أصحابك فلا تسمعهم) «وابتغ بين ذلك سبیلا» (أسمعهم ولا تجهر حى يأخذوا عنك القران) . وممًا يدل على ذلك حديث أب قتادة الأنصاري : أن اللي عليه السّلام يُسمعنا الآية أحيانا في صلاة الظهر. وذكروا عن الضّحَاك قال : دنوت من أبي بكر الصديق رضي ا الله عنه فقام ن ر ا2 ِ من لغرب فسمعته يقر >2 ن ترو ص س ص ص ۹) ب »٤ ج ء س : الصوت بالحروف. وهو أنسب للمعنى . ٠ أ ب : اقرأوا. وهو خطاً والتصويب من ج س . ١) سورة الرّمُل : ۲۰ ٢) سورة الإسراء : ١٠٠ . وانظر نص التفسير بعدها عند مسل : صحيح: ۲ : ‎(E۳‏ ج ء س : الثانيّة . وي ب : الثالثة وهو أشبه ساف الكلام . ٤) سورة ال عمران : ۸. AV الظهر . ذ کرو عن أي معمر السعدي قال: س ا ا اکان [رسول اله عليه السّلام] ° يقرا في الأولى: والعصر؟ قال : نعم قلنا: باي شيء تعرفون ذلك ؟ قال : باضطراب لحيته وقراءة السر عند أهل العلر ما سمغت به نفسك ٠ والجهر ما سمعت به غيرك . ٠۲( وذكرت من ركع ولم يم الركوع والسجو د ونقر بها ولم برد نظره في الصّلاة حى فرغ منها ؟. الجواب : جاء عن الني صل الله عليه وسلم (لا تجزي صلاة لا يق الرّجل فيها صلبه في الركوع والسجود). ومن طريق آنخر عنه عليه السَّلام أنه رأى رجلا لا يقم صَلبّه في الركوع والسجود فقال : (با مع معشر ٠ المسلمين › لا صلاة لن لا يقم صلبه ي الركيع والسّجود) . وعن [البراء] ‏ بن عازب أن رسول الله صلى الله : عليه وسل كان يقم صلبه في ركوعه وسجوده وما بين السجدتين ٠ وإذا رفع رأسه من الركعة استوى . وعن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسل ربّما رفع رأسه من الرکوع فیمکث بینهما حتی نقول قد نسي . وعنه عليه ٥ ) + من جا س. ٢( ج س۰ معاشر . ۷ س من ا س A۸ السلام : (شر الناس سرقة الذي يسرقف من صلاته) . قالوا : وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : (لا يم ركوعها ولا سجودها.) هى عليه السلام عن تفر الغرابر . وأقل ما قال به أهل الفتيا : ّى ما وقح عليه الآسم مع »ولق عل في ذلك. ۲( وأا من لم يرد نره في الصّلاة حتى فرغ منها : الجواب : ما روه“ ضام بن السائب عن جابر بن زيد قال : أجمع عل العلماء أن ليس للعيد من صلاته إلا ما عَقَل مها » ورفعه بعضهم إلى الني عليه . وذ کروا عن عمار ابن ياسر عن الني عليه السّلام : (إِن الرجل الصلاة ولا يكتب له فيها نصفها ولا لها ولا ربعها الى عشرها). ٢) وذ كرت أمرأة عادتها اذا طلعت من الحيض أو النفاس لا تری ال تسا : ۱ ۱ الجواب : : ان ذلك طهر فا باتفاق آهل الع ۽ ۽ لن الحفوف 9٤٤ ليس من الحيض ئي شيء وإنما الحيض عندهم ستة أشياء : الم والصفرة » وإلكدرة › والحمرة » والغبرة . فهذه الأوصاف حكها حكم الحيض . والطهر نوعان : › ۸٨٢) ج : روی . ١£( س : اللحفاف . ۸۹ ورول الاء الأييض . والماء الأبيض عند أصحابنا هو الأقعد بي لير كان ذلك عادتمها أ ليس بعادتما . قول الي عليه السلام : رلا تطهر الرأة من حتی تری القَصّة البيضاء) . والني عادتها اجرف ¢9 هو طهرها » فان جفت الي عادتها الاء الأيض ٠ فعض أصحابنا قول : تنتظر من ساعة الى ساعة » فان تاها الماء الأبيض ء وال أغتسلت صت . وعند آهل 1 ‎(E) Ca‏ الأقعد في الطهر هو الحفوف لقوله تعالى : «ولاً تفربوهن حى يرن وهو انقطاع الام عند بعض أهل الفسير . وللاء الأييض عندهم طهر عادتما ذلك. ۳) وذكرت ما أكثر الحيض وما أقله » وما أكثر النفاس وما أقله ف ابام ؟ الجواب : عند أصحابنا الربيع بن حبیب » وموسی بن عبد الله الحضرمي › وغيرهم : أقل الحيض ثلاثة بام وا کثره عشرة أيْم ب فا دون الثلاث ليس بحيض عندهم لا حکم له ئي ترك الصلاة ولا الصوم ولا عدة وما تعلق به من الأحكام وإنما ب : لا ذلك بعادة . ج س : حيضتها. والذي ثي مسند الربيع بن حبيب : حيضها. والحدیث فيه ۲ : ١٠. ٤) س : ٥) + من ب . وموضعها ئي أ بياض. وهي ساقطة من س ۽٤ ج. ١) سورة البقرة : ۲ ۷) ج س تزيدان : أكثر. هو غيض الأرحام › و وكذلك عدم بعد العشرة الأيام ليس بحيض . وأقلَ الطهر عندهم عشرة أبام › وهو قول لوين من اهل العراق حدث الني عليه السنلام انه قال ۰ (أقل الحيض ثلائة ايام وأكثره عشرة ا . و۲“ روی بيع بن حبيب عن ئي عبيدة عن جابر بن زيد عن انس بن مالك موقوفا وبعضهم يرفعه ال الني عله السلام . وعند أب عبيدة مسلم بن أي كريمة » وأيي معاوية عزان بن الصقر» وجماعة من أصحابنا من أهل خراسان : أكثر الحيض خمسة عشر يوماء وأحتلفوا في اقله ‏ فقال بعضهم: ثلاثة يام وقال ۲9٤ يوم وليلة » مقدار خمس صلوات ٤ واقل الطهر عندهم خمسة عشر يوم وحجّهم أن قالوا : إا حيض وطهر» فلا يخلو أن يكونا سواء » أو يكون الحيض أكثر من الطهر» أو الطهر أكثر من الحيض » فلا" يصح أن يكون الحيض أكثر من الطّهر لان يام الطهر هي الأصل د ئي العبادة الواجبة عليها › واباحة فرجها بالكتاب والسنة » والحيض [حيث صار] ۲ ۸٨) ب : ما جاء. ۹) بعده ثي ب : عندهم . ٥) + من ب . وي س : ورواه . س : أخرون . - من ج. س : ولا. ٤٤) س : حدث طارئ . ۹۱ لا يسقط به ما وجب ي الأصل الا ما قام الدليل على إسقاطه من الكتاب والسنة والاجماع 3 وجدنا الله لی مول ف عة 2 21 )٦٢٤( و و س رټ ‎„oo‏ النساء ٠ « والمطلقات ير بصن نيهن [نلانة قرو وقال ي الايسات : اللي يسن من سض من ر سكم ان ر رينم نهن لاي أ شه واللا ني َم يَحِضن وض ۳۷٤( . جعل لان لشهر بإزاء ب ثلاث قرو وجعل مقام كلا شه قرا ق إل أن يكونا سواء» أو يكون الطهر أكثر من الحيض» فعل ذا أن أقصى مدّة الحيض خمسة عشر يوما ء وأن أَقَلَ الطهر خمسة عشر يوما . وَمِمَا يدل على ذلك من السنة قوله عليه السلام : (عكث احدا کن شطر دهرها لا تصوم ولا تصل ؟ قلن : بلى ٠ يا رسول الله - الحديث) . وقول شاذ يقع نادرًا في النساء ]ما ر وي عن آي عسدة س ووائل بن آیوب » وقال به من مخالفينا : عبد الرحمن بن مهدي" في ناس منهم » إن أقصى أوقات النساء في ي الحيض سبعة عشر يوم . وذكروا عن نساء الماجشون أنهن يحضن سبعة أ: الاآية. سورة البقرة : ۷ ۷) سورة الطلاق : ٤ . £۳۸( أ: أقصد وهو خط . ۹) - من ب. ٠)) ج : مهران . ۱) + من ج. ۹۲ انامه و يختلفوا ال ف 0 وقصرها . وة لواحدة تكون من الساء ناسَا فاق اهل العل [و]”"* ليس الحيض كذلك عند أكثرهم على ما قدّمنا فيه من القول . واختلفوا ف حا اقصی ۳۳٤ ٠ فال ثرح 9٤۳٤( أهل العم ۽ يوا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . وي حديث عليه السّلام أربعين يوم 1 ن نری ى اله قبل ذلك) . ومد ٢4۳ روي عنه ذلك : : عمر بن الخطاب وع بن أي طالب وجماع من الصّحابة والتابعين › وهو قول أهل العراق وبه قال محبوب ان الرحيل ء وسعید بن عبد الله الحضرمي 6 ف عدة من . وقال آخرون : ستون يوما » وهو [قول]"* الربيم بن حبيب ي جماعة من أصحابنا وبه قال الشافعى وعطاء بن أبي رباح ٠ وهو مذهب آهل المدينة ۳۷( . وقال ناس من اهل العم ن ٢) + من ء٤ س. ٣) ج س : أقصی حد. ٤) + من ج٤ س. ٥) أ ب : ومن » والتصحيح من ج٤ س. - من جء. س. ۷) مالك : مدونة : ؟ : ۳٥ . وقال هناك إن مالكا قد ترك قوله في ذلك وقال : يسال أهل المعرفة . ۹۳ من الّساء»ء من آهل سح والَقه ٠ من يبلغ تعن( يوماً . وقالوا : قد جاء ذلك معروفا في بيوتات من العرب روي ذلك عن أي عبيدة مسل في رواية يي سفيان محبوب عن ٣“ اهل خراسان عنه . ورواه حيان بن شهاب قال : عناني ذلك ئي أهلي فأخبرت بذلك محبوب بن فقبله أذ به . وقال سان بن محمد الحضرمي : ما]”“ قيل في ذلك تسعين بلة » روه عنه أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة العماني في كتابه المعروف بالتقييد . وي کتاب رآ٤« سفيان : قال رجل من المسلمين يقال له أبو منصور » وكان فقا عالما يقول النَسَاء لا ترید على یوما ليل واحَدة 9 فاذا تمادی بہا الدم › فاا بلغت ستين فإنها تطهر » وتغتسل › ص٤٤“ تجمع بين كل صلاتين يو سفيان » قال : أخبرني رجل من اللسلمين من أهل خراسان » أن عندهم في الأثر عن أي عسدة ٤ آنه تربص ما بينهما وبين التسعين فان تقطع . وال فلتطهر وص » قال ابو سفيان : واظن أ با عبيدة إنما قال ذلك من [ ن ج س : سبعين. ۳۹٤( 7 جء س : من. ٤٠ ) س : لقد. ١) + من ج » في سير الشماخي ص ١۱۱ . ٤) ب : الستين . ٣٤) س : فان . 84 من أ. ۹ قبل حمل المرأة ; تسعة أشهر › فجعل لكل شهر ارول (٤٤٤) ما کون من الحيض : عشرة 711 فذلك تسع حضات . وإلى ما ذهب إليه أبو عبيدة ذهب كثير من الفقهاء فالذين قالوا بالستن › جعلوها )٤٤( مقدار ست حضات »٤ وذلك على قول من قال : : أقصى الحيض عشرة أيام › ون جل أقصاه خمسة عشر یوما قل ره بأربع حضات »٠ وكذلك من قال الأ على قدر ما شغل به الحم ولا نعم أحداً جاوز التسعين؛ لن تسعة أشهر هي الغاية فما جعل الله عادة مكث ي الحمل. قد يتا ١ يحمد لقا يته على جاب سالك وقلا م ^$ حضرنا م آقاویل الفقهاء ٠ وأعلمتك موا اجماع ”** ٠ وبنت ‎OY‏ ما اختلفوا فيه وما حَد کا فريق. ودليل مذهبه › وما أختاره أصحابنا من ذلك على الأصول الأقومة "° والذاهب المستقيمة وزدت في سالك ٠ وأوفيت اواب والاستقصاء ى ٢٥٤( لم تسأل عنه مما هو تمام لكل مسألة 6 ٥) = من جا س. ٦) ج : جعلوا شا . ۷ا) ج : بلغا. ۸٨) س : ما. ۹) س : الإجماع . ۰ س من ج. ١) هكذا. وثي س : القويعة . ٢) أ : ما ۹0 لتجعل لك البقيّة لا سألت عنه على التحصيل بالاجمال ”4° والتفصيل › والأختلاف والتبين”*“ بين ذلك على ما جاء من انحتلاف المقهاء › ف کل مسألة ¢ من › والتا يعن › وفقهاء الأَمُصار على أعصارهم من مواق ومخالفر › ومن وقم مہم الوفق 4° لأصحابنا في الفتيا » ومن يخالفهم » وحيث تفرد أصحابنا بالذهب دون مخالفيهم › وحليت لكل مسألة بعض [ما]* يقم [به]* الاحتجاج من القران وأخبار رسول الله عله السلام » ووجوه الأقيسة مما تفتصه الاستدلال عل آصول الفقه › ونت آسماء القائلين من المذاهب . دعالي إلى ذلك ألا أكتم عليك شيئاً من الأختلاف › والتوقيف على مذهب أصحابنا » وما صح به العمل عندهم . وليت شعري › ما حملك على ؟ أرغبة منك في الإطلاع على مذاهب الممهاء خت تغرف سقيمها من صححها فتحترز من الفاسد ”6 مہا ويكون على ما قام الدّليل بصحّته منها › آم رغبة ج : بالاجماع , ٤) ج ب : التمييز. ٥) ج : الموافقة . وي س : الوقعة . - من أ. ۷) - من أ. وني س : إليه . ۸٨) ج تزيد : اشتراطك . 4۹) ج س : هذا . ٠ع أ ب : العابد. وي ج : العابر وس : العاثب وهو تصحف لذي أثبتناه . ٦۹ في مطرّفات”"؟ المذاهب ورخصها ؟ وان ا بك عن هذا › ولا ينبغي لك ما هذا سبيله › بل حرام عليك حقا ثل هذا لا يحل لأحد ولا يصح افيا ولا العمل فيا إل مع وى وما تطمع فيه النجاة ة من 9 النار ولابراء ذمتك ممًا يشغلها . ولا فو ٤ هذا ال بالبرهان واقامة الذليل على ما يحب ٠ ولو ت عل مذهب أصحابنا لكان أمثل لك وأشكر 4 . واعلم أن الفقه لا يحل ٩ لأحد دون العلم » عل أساسه © ومعرفة آدلته وبراهینه من أحکام ٤ الخطاب ٠ من العموم والخصوص ٤ والأوامر والنواهي وتر واللجمل › النص والمحتمل » [والناسخ والنسوخ]”“ © والمُطلق والقيّد والحقيقة والمجاز»ء وكيفية الاجماع › وأحكام الأخبار› وطق «%6 س : متطرفات » وي ب .٤ ج مطرحات . ‎(EY‏ ج٤ س : أنبأتك . - من ج.. ٤٦) - من س. ج : يتعين . وي اس : يتوقف . ٦ ) س : اسل وهو تصحيق . ۷) ج س : يحصل . ۸٦٤( 1 س : الأحكام والخطاب . ۹) - من أ. وكلمة المنسوخ ساقطة من ج ء س ۹۷ وه و الأثار » والتمييز لصحيحها من فاسدها › ولعم عا يفهم به کلام العرب من النحو واللغة . وهو ضربان : أصول وفرع ۽ فالأ صول ۷9 ما خر الله تعالی به وهو على قسمين : : أصول ۷ وأصول فقهيات ؛ فصول الدين هي أساس أصول الفْقَه وقاعدته› وأصول الفقه فروع عنها » والفقهيات فروع عن( أصول الفقه › وهي الفروع الي قامت من اخبار الله تعالى » والناس فيا فريقان: علماء وعامة . فالعلماء فرعهم ”۷ الاجتهاد واستفراغ لسع ف طب الحق فم مخرجه مخرج ري 1 والاجتباد] ¢9 وقد نصب الله تعا ی عله دللا مال : وا ‎Û‏ اول الصا ر 4 . وقال : قلا درون القَرانَ ا عل قوب فلي . ‎Ê‏ وقال . را يلها إل الَعَالمُون . وقال : (إنما يذ كر أُووا لأَلَبٍِ*“. : ريا أبها ين آشو ا م 0 ص سے مے 2 ر ‎Ê‏ ٤ ر ٠) ج س : فالأصل . ۷ء ج : ديانات . ج : من. ٣ ب > ج س : فرضهم . ٤) + من ب. ٥) سورة الحشر: ۲ سورة محمد : ٢۲ . ۷ ) سورة العنكبوت : ۳ ۸٨) سورة الرعد : ١۱ . ۹) + من ب. ۹۸ دوه ال لله ِن ون بالله وال الاخ ذلك فر تومنو وم خر وحن 9^ م ويل 4۸9 ِ وقال : (واذا جام ا 2 الس ا الحَرّفٍ [أذَاغُوا به ولو رَدوهُ ا اسول ٠ ول ول ال منهم ٠ لعلمه الذين نيطو ٩۸٤ . والعامَة فرضهم التقليد للعلماء فما قالوا » ولا يحل .ا تكلف ^ الفتوى في و حاولوها ۳ ی لقو . عا ا سمعوا رقا ها ال كُر ِن 3 ل ن ۽ لان حفيفة الىد قو قو ر من غر ر 2 ها : ونما في واحد ُو مم واحد ؛ فقول هل الحق في هذا ان الحق ف )۸۷( واحد ف واحد من عر ت ئى المحَطىءٍ فه 4 ومن أصاب وجه الح فله أجران › س فلا انم عليه يه . ولا اجر ٠) - من ج. ١) سورة الساء : ٩٥ . ۲) سورة النساء : ۸۳ . ۳٣ ج : تكليف . ٤) + من س سورة الانبياء : ۷. ٦) = من ج٤ ب٤ س . ۷۷ ) - من ج٤ س . ۸۸) ج س : عليه. ۹۹ له على خطئه › ويؤجر على اجنباده . ولو كان الحق ثي جميعها كا زعمت الأشعرية ومن قال بِقوا لبطلت فائدة الأمر بالاعتبار ادير © والفكير» والأستنباط والتأمل والنظر وارد إلى الكتاب والسنة . وأصول اين لاف 4۹9 هذا ا۹ £ ولا يصح التقلىد لاإجماع َة ن المخطى فيا لا يخلو من أن .يكون كافرا » أو مشركا » أو فاسقاً » أو مخطناً على كل حال . وأصول الاين هي معرفة التوحيد › وذلك اثبات حدوث العالم ومحدثه البارئ سبحانه » وما جوز علہ عليه ويب له وما يستحيل عنه سبحانه سم وو و و كم الله ربكم 97 له لآ هو خالِق كل شي » فاعبدوه ع س سے ر سے وهو عل کل شي وکیل ل رکه الأبصار وهو درك الأبْصَار ومو اليف احير“ . ولعم بالنبوة وبالني عليه السلام على 7 و س التعيين ؛ لن م قله نجم الدين › وظهرت ٩٩۹٤ الشريعة › وهو حجة الله على عباده . وأصول الفقه : معرفة [أحكام الشريعة]* أي طريقها ۹) ج س : التديير. ٠) س٠ ج: يخالف . س : ھۇلاء . ٢) سورة الأنعام : ١٠1 - ۳٠1 . ۳) ج : اظهرت . 4( ج: الأحكام الشرعية . (۰.۰ ٥ ر الاجتباد والراي . والفقه ضربان : معلوم › ومظتون » فالعلوم ما ثبت بنصً الكتاب ٠ ومتواتر السّن £ وإجماع الَمَّةٍ . واللظنون ما ثبت عحتمل اويل » والأحاد › والأقيسة اللسندة إلى الكتاب والسّة وليس فيا تكفير ولا تفسيق ولا تضليل » باتفاق آهل لع زا ما كان من المعظم أصوفا] 49° . و أن كل حادثة لا تخلو من حكم الله فیہا ۽ اما أن يکون منتصوصًا عليها بعينها بخص أسمائها » أو مدلولاً عليها ي الحملة ۹٤ مع غيرها . فَإدَا وردتً عليك مسألة فالتمسها في [الأصل الذي نصوص الكتاب 4 ومتواتر ال4 | » واجماع لَه فإن لم تجدها فالتمسها في معقول الأصل من لحن الخطاب وفحواه › ودليله ومعناه » وأخبار الأحاد . فان لم تجدها فاستصحب حال الأصل من شغل الذْمّة وبراعءتها حتى يتين لك الحق من ذلك . وعلم أن العمل على الله في أحكام“* الشّريعة. لا يجوز لن له أدنى تحصيل من لطر تقليد عالم ون عظم ٥) هكذا في كل النسخ وثي العبارة شي من الغموض . ج أ س : حملة . ۷) أ : أصل نص الكتاب . وفي ج س : أصل الدين الذي هو نص الكتاب . ۸٨) ب : الستن . ۹) + من ج٤ س. ۰ ج: الأحكام الشرعية . قدره وجلت منزلته » صحابي کان أو غیرهم ۷١ ممن دوم لموله ٠ ) فان ِن عتم ف شيء فر دوه اى الله د اسول »٠ © الد اى الله : لكتابه › والى الرسول : . فهذا الرد هُو الاجتباد . ولهذا المعنى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ا من عَالِم الا وئي علمه مأخوذ ما خلا صاحب هذا القبر. وهذا لمن كملت لَه الاجتباد و [هو]* من ذا عقل القياس عقله » واذا ورد عليه د ميزه . وام من لا يعقل ذا عقل » [و] لا سين له ما شکل م أحکام الخطاب وتقاسيمه › ووجوه الآراء وتفاصيلها وطرق الأخبار وتراجيحها و الأقيسة وتراتيما فحسبه أن يكون مستفتاً لا مفتيا » وسائلاً لا مسئولاً » إن اراد السَلامَةَ لدينه » والشفقة على نفسه » إلا أن يتخ العلم سوقا » والآخرة إلى الدّنيا طريقَا. عصمنا الله وايا كم من مسامحة الآراء » ومتابعة الأهواء › واياه نسأل أن يجعلنا واياك من التبعين* لكتابه » العاملين بسنة ۱) ب غيره. سورة الساء ٠ 4۹ . ج٤ س : الات . ٤ ) - أ س . وثي أ : الآية والزيادة من ب ٤ ج ٤ س. ٥ ) + من ب. ٦) ج: يتين. ۷ ) + من ا ۸ ٠) س ج : التابعين . وهنا تنقطم المخطوطة ج. نيه » المقتفين لآثار أوليائه . وقد هتك“ بما أمكنني من هذه النكتة الي أجملت بها أجوبة مسائلك بالاختصار والايجاز - على لمع من الأصول ونكت من العيون على ما ذ كرته الفقهاء من الفْرْقٍ بين الأصول › وما قام عنه من الدَليل والمدلول عليه ۱ والفرع وما يتعلق به من العلة والمعلول والاعتلال ٠ والحكم يوجبه من النفي والاثبات . ولكل واحد م ي د سلو عل ذ کرناه قبل . ونحن ال هذا مسبوقون غير سايقين ٩ ومتبعون غير مبتدعين » والله ولي توفيقنا واباك ومتولّي عصمتنا جميعاً بحوله وقوته . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . وصل الله عى سينا محمد خاتم اين » [وامام المرسلين » والحمد لله رب العالمين] ”° . ٩ ) بء س : نسبتك . ٠م) + من أ س. ۰٠ فهرس الأعلام ١)٣ / أبوعبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي » من بني تمم مول فيهم . اخذ العم عن جابربن زيد وجعفربن السماك وصحار العبدي © واليه انتهت رئاسة الاأباضية بعد موت جابر» وبإشارته اسس الاباضية ي كل من المغرب وحضرموت دولا مستقلة » وتخرج على يديه رجال من مختلف البلاد الاسلامية انذاك عرفوا ب« حملة العلم » وعن طريقهم انتشر المذهب الاأباضي وفقهه ثي مختلف البلاد الاسلامية . وتوثي أبوعبيدة ثي خلافة أي جعفر المنصور. انظر ترجمته مفصلة ثي الأرجيني : طبقات (مخطوط ) الشماخي : سير : ص ۸۳ : ٢ )٤/۲ الامام جابر بن زيد : سبقت الاشارة إلى مصادر ترجمته ف المقدمة . ۳ ) ٤/۳ عبد الله بن عبد العزيز البصري » من تلاميذ أبي عبيدة مسلم » كان فقيها مفتيا » وكان مغرما بالقياس في آرائه الفقهية وفتاويه › مما جعل علماء الاباضية يعرضون عن کثير من آرائه » وامًّا روایته ١) تراجم الاعلام هنا مقصورة على رجال الأباضية وعلمائهم ٠ وتركنا غیرهم لشهرتهم ووفرة المصادر حولم . ويتناول هذا الملحق حسب ورودهم ثي النص : الرقم الأول رقم متسلسل للاعلام حسب ورودهم والارقام الثانية يشير أولا إلى الصفحة الي ذ كر فيها الشخص الترجم له ثي هذه الطبعة ويشير الثاني الى رقم الصفحة ثي الأصل المخطوط . وكذلك الأمر في تخريج الأحاديث في اللحق اللاحق . فهي مقبولة عندهم » وقد تايعته اللكار في الفقه بعد خلافهم على الإمام عبد الوھاب . وھو ممن روی عہم ابو غانم الحَرَاسَاني مدونته 4 ومن كتبه الموجودة حاليا کتاب ١« نکاح رواه عن ٍي عبيدة مسلم » وبي نوح صالح بن وح الّهان . اين سَلاّم بدء الاسلام وشرائم الدين : 7٤ ء الإمام أفلح ٠ جوابات ؛ الأرجيني » الطبقات : ۲۷۳ الشماخي » السير: ١٤٠٠ ٠ ١٠٠ ٤ الربيع بن حبيب » أبو عمرو الفراهيدي الأزدي › أصله من عمان من غضفان › قصد البصرة وأدرك جابرا وأخذ عنه ۴س و £ ۶ واكر ما اخذ عن ضمام بن السائب والي عبيدة مسل واي وح صالح بن نوح الدهان › واليه الت رئاسة المذهب بالبصرة بعد أبي عبدة › وعله تحرج حملة العم الى عمان وخراسان وحضرموت . ورحل الربيع في آخر عمره الى عَمان ومات بها ي النصف الثاني من القرن الثاني المجري ٠ وذ كر في بعض الروايات أنه توفي سنة ١۱۷ ھ٤ وله كتاب ر الحادم الصحيح » ئي الحديث » أمًا آراؤه ثي الفقه فقد دونها ابو غانم في المدونة » وهناك ايضا كتاب فتيا ار بيع بن حبیب» ولا بزال مخطوطا . اللأرجىينى ء الطقات : ۸٨۲ وما بعدها »٠ الشماخى ء السير : ۲ وما بعدها. › حاشية الجحامم الصحيح : ۳/۱-٠ . ٥ )٦/٤ ابن عاد » محمد بن عباد اللصري شه ممت بمصر» معاصر لر بيع بن حبيب » أخذ العلم عن عن أبي عبيدة مسلم بالبصرة وعاد إلى مصر وأقام بها » وهو ممن روی عنهم أبو غانم في مدونته ونص الشماخي على ان ابن عباد هذا في الولايّة » وأنه لم يصدر منه أي خلاف . ابن سلام بدء الاسلام وشرائم الدين : 44 ء الشماخي › السير: ١١۱۲۲-۱ السّوفي » السوالات : ٠۷ء البرادي › شفاء الحائم : ۳ وحه : الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رس ٤ بويع إماماً بعد أيه حوالي سنة ١۷٠ھ ومكث في الحكم ٩ سنة وكانت وفاته حوالي سنة ١۹٠ ه » وفي أيامه ظهرت فرقة « النكار» وکانت له معهم حروب ثي أول عهده ثم استقام له الأمر وامتد سلطانه ما بين طرابلس وتاهرت . وله مؤلفات ثي الفقه » وجواباته ما تزال موجودة كتب بها إلى نفوسة محيباً على أسئلة بعثوا بها إليه . انظر ي ترجمته : ابن الصغير المالكي تاريخ الأئمة الرستميين : ١٠-۲۳ أبو زكرياء الوارجلاني : السيرة : (مخطوط) ١٤۱ظ وما بعدها . الأرجيني : الطبقات (مخطوط ) ٩٤ - ٤۷ . الشماخي : السير: ١٤٤٠ وما بعدها البارولي : الازهار الرياضية : ۹۹-١١٦٠ . ۹)۷ صالح الدّهان أبو نوح صالح بن نوح الدهان › من البصرة ومنزله في » أخذ العم عن جابر ين زيد وطبقته » وکان عالماً مفتياً شارك أبا عبيدة ثي التدريس » وعنه أذ الربيع وطبقته . وي کتب الرجال خلاف ئي ١ سم ايه هل هو إیراهم أ م دهم . اين سلام » بدء الإسلام وشرائع الدين : 46 » الدَرجيني » الطبقات : ۱٢٢۲ء ابن حجر لسان الميزان : ۱۷۸/۴ الشاخي ء 1۹ السبر : ۹۰-۸ « ابن مداد صمفه نس العلماء : ۱۳-۷۲ . ۹)۸ وائل » أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي › أصله من حضرموت ودرس بالبصرة مع أي عبيدة والربيع وکان راس العلماء بالعراق بعد رحيل الربيم إلى عمان » وكان مع الامام عبد الله بن يحى الكندي في حروبه » وله مشاركة ثي شئون الامامة في بلده حضرموت 4 وهو أحد رجال الفتيا المشهورين ف الذهب ومن روی عنهم أبوغانم في کتبه . الدرجينى » الطبقات : ٢٠۳-۲٠۲ ء. الشمّاخي ٠ السير: ١٠٠ البرادي » شفاء الحائم : ٠ء ابن مداد » صفة نسب العلماء : ۲۹ ٩ ) ١ / ١ موسى بن علي بن عزرة » إمام أهل عمان وقدوتهم في الدين » كان مولده ثي العاشر من جمادی الاول ۱۷۷ ھ وتوئي ئي الثامن من ربيم الاول سنة ٢۲۳ ھ . الرقيشي › مصباح الظلام : ۹٠ ء ابن مداد » صفة نسب العلماء : ١٠ ٠ أبوالؤزّج عمروبن محمد » من أهل قَدَم من اليمن ٠ أخذ العلم عن أبي عبيدة مسل » وهوممن روی عنهم أبوغانم في کتبه وله مسائل خالف فيها أثمة الإباضية › وقدم الى عمان « فحاجّه علماؤها فرجع إلى الحق . » وهو من طبقة الربيع بن حبيب من تابعي التابعين . اللاي » ملاحظات عن رواة المدونة . في مدونة أبي غانم ٤ مخطوط . المقدمة . ٠١)٣/۷ الامام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن ١۱ رست » كناه المرا كشي ٻأبي سعيد » وهو الامام الثالث للدولة الرستمية بتاهرت » خلف أباه عبد الوهاب سنة ١۱۹ هھ كا حققه الشيخ سلمان البارولي » ومكث في الحكم خمسين سنة حسب رواية ابن الصغير لمالكي » أو ستين سنة حسب رواية أبي زكرياء الوارجلاني, وکانت وفاته بين ٢٢۲-٢٠۲ على اختلاف الروايات في ذلك ٠ كان من أثمة العلماءء له مراسلات سياسية وأجوبة وفتاوى فقهية موجودة . انظر اخباره ثي : ابن الصغيرء تاريخ » ۳۰-۲۳ أو زكرياء الوارجلالي ء السيرة » مخطوط ورقة ۲۷ظ وما بعدها . الدرجينى ء الطبقات : مخطوط ء ص ٤۷ وما بعدها . سلمان البارولي : الأزهار الرياضية : ۱-١٠۲ ابن عذارى الراكشي » البيان المغرب : ۱١/۱۹۷ . ۲ )۸/۱۳ آبو غانم بشر بن غانم الخراسَاني » درس بالبصرة واخحذ العم عن تلامیذ أبٍ عبيدة مسلم » وعم دون کته وأهمها المدونة الي دون فيها أقوال تلاميذ أبي عبيدة في الفقه ورواياتهم واختلافهم وقد رحل في أواخر القرن الث ني المجري ال تاهرت مارا بجبل نفوسة ٤ ورويت عنه المدونة في تاهرت ونسٍخحّت ي جبل نفوسة » نسخها عمروس بن فتح . ۳ ) ۸/۱۳ حاتم بن منصور الخراساني آبو متصور (؟) . قال أبو سفيان : كان فقيهاً علا » وهو من تلاميذ أبي عبيدة ومن دون عنهم أبو غانم الفقه . الثماخى ء السير: ١۱۹ وما بعدها ٤٠)٣۲ أبو يزيد الخوارزمي » من خوارزم › عالم فقيه › قال فيه بعض معاصريه من العلماء : لا أعلم من يخرج مسائل دماء أهل القبلة ثي زماننا هذا إلا عبد الرحمن بن رستم بالمغرب ٠ وابي يزيد بالشرق . ابن سلام بدء الاسلام وشرائع الدين : 7٤ ء٠ الارجيي › الطبقات : ٢٤٢٤۲-٢٢٤۲ . ٥٥)١/۹ ابو عبد الله محمد بن محبوب بن الرحيل بن هبيرة القرثي » كان رأس علماء الاباضية بالشرق بعد أبيه » وكانت اقامته بمكة ثم انتقل إلى عمان وبها توثي ثي (صحار) يوم الحمعة لثلاث خلون من شهر الحرم سنة ٠ ھ. وينسب له من الكتب سيرته إلى أهل المغرب في خمسة وسبعين . انظر : ابن مداد » صفة نسب العلماء وموتهم وبلدانهم ( مخطوط ) : ص ٤ ؛ احمد بن عبد الله الرقيشي : مصباح الظلام : (مخطوط ) القطعة الخامسة : ص ۸٥ ٠)۲ ضام بن السّاثب » أصله من عُمان من الدب › ومولده بالبصرة . من علماء الطبقة الثانية من أئمة الاباضية وفقهائهم » أخذ العم عن جابر بن زيد » وكان ممن تصدّرللفتيا في أيام أبي عبيدة › وقد دونت رواياته عن جابر بن زيد ئي کتاب « روایات ضام ) جمعه ابو صفرة عبد املك بن صفرة . راجع : الدرجيني : طبقات : ٢۲۳-٢۲۳ . ابن مداد : صفة نس العلماء : ١ . ١۱۱ ۷ )۳/۲ ابو عبد الله محمد بن بركة العمالي ء من علماء القرن الرابع الحجري ء من بي سلمة › وقريته بهلا ء مجتهد مطلق ٠ وله مؤلفات هامة منها : الجامم ء وضع فيه المسائل بأدلتها وصدّره أبواب ثي مسائل الفقه » وكتاب الشرح لامع أبي جعفرء وكتاب التقييد » وكتاب الوازنة » وكتاب البتدا »ء وكتاب التعارف ٠ وكتاب الاقليد › وله أيضا رسائل . ابن مداد » صفة نسب العلماء : ١۱۸ » السالمى » اللمعة المرضية : ۸۱ الباروني › الطبقات : ٩ . ۸١)۲/٠ شعيب بن المعروف أبوالمعروف . من طبقة الربيع بن حبيب » ويظهرأن موطنه مصر» أوأنه أقام فيها فترة من الزمان » وکان بها عند وقوع الخلاف بالمغرب على إمامة عبد الوهاب › فرحل إلى تاهرت وعاضد التكار» ثم رجع إلى طرابلس بعد هزيمة يزيد بن فندين » وواصل معارضته للإمام عبد الوهاب » وبسبب ذلك خلعه الربيع وبقية أئمة الملذهب واعلنوا البراءة منه . ۲)۹۹/١ أبو صفرة عبد املك بن صفرة من تلاميذ الربيم بن حبيب » وهو الذي دون روايات الربيع عن ضام عن جاير» وهو الكتاب المعروف بروايات ضيام وتوجد مخطوطات منه ثي جربة بالخزانة البارونية » وثي دار الكتب بالقاهرة . الشماخى ء السير: ۱۹٠۱٠ . ٠ ) ۲/۳۸ تميم بن حویص ٤ أبو المنذر الأزدي الأهوازي ٤ روى عن ابن عباس » وألي زيد الأنصاري ولم يدرکه » وعنه معمر ۱۱۳ وشعبة ونوح بن فيس ٠ سئل عنه ابو حاتم فقال : صالح . وهو يروي ي كتب الاباضية عن جابر بن زيد وحيان الاعرج » وعنه حازم . وورد اسمه ثي روايات ضيام هكذا ›» حويض وخويص . الهي › تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير الأعلام : ‎s/o‏ ‏وانظ ركذلك » أبو صفرة عبد الملك بن صفرة » روايات ضمام : مخطوط . )۱/۳ حيان الأعرج الجوفي نسبة إلى درب الحوف بالبصرة › يروي عن جابر بن زید ٤ وعنه وسعيد بن الي عرو به وابن جریج ومنصور بن زادان ومحمد بن يزيد ۽ وهو من ن أتباع التابعن عند ابن حبان . وعن ابن معين آنه ثقة . ابن حجر ء تهذيب التهذيب : ‎cA‏ ياقوت ٩٤ معجم الىلدان مادة ( جوف ) ٢ ) ۹/١ ربيم الاحول . لم أجد من عرف به . ۳٣)۹ حاجب » أبو مودود حاجب الطائي › أصله من عمان وكان مولده بالبصرة » وكان الساعد الأبمن لأبي عبيدة في نشاطاته » وكان هو القائم بشئون الحرب وجمع الال وشراء السلاح والنظر في أمورالدعوة واللجالس » وكانت وفاته في أيام أبي جعفر المنصور. الأرجيني ء الطبقات : ٢۲۳ - ۲۳۹ » الشماخى ٠ السير: 40 - ۳ ء ابن مداد » صفة نسب العلماء : ٢٦,۲۹ . ٤ ) ۹ / أبوالتوكل مخلّد بن همان » لم أجد من عرّف به . 1 ٥ ) ۲/۹ أبو المهاجر هاشم بن المهاجر › عالم فقيه من فقهاء أهل حضرموت وكانت اقامته بالكوفة » عدّه أبو زكرياء الباروني ي علماء الخمسين الثانية من الائة الثانية للهجرة . ابن سلام ٤ بلء الاسلام وشرائع الدين : ۷ . ابن مداد صفة تسب العلماء : 1 الباروي ٠ الطلقات : ٥ . ٢)۹ / أبو غسّان مخلد بن العمرّد» من تلاميذ أبي عبيدة مسل » من طبقة الربيع بن حبيب » وكان فقيها متکلماً وله مناظرات مع عبد الله بن عبد العزيز أفْحَمَه فيها . الأرجيي › الطبقات : ۲۷۳ ابن سلام › بدء الاسلام : 8۷ ٤ شماخی » سير: ١۱۱ . ۹)۷ / عبد الله بن يزيد الفزاري » من علماء القرن الثالث الحمجري وأواخر القرن الثاني » عاش في الكوفة وذ كر المسعودي أنه كان خرازا وشريكاً للحكم بن هشام » وأن أتباعه كانوا يقصدونه ئي محله يتلقون عنه العلم . كان متكلماً » وهو الذي أظهر مقالات التكار ولف فيها كتباً متعددة » وقد ذ كر ابن التديم القائمة التالية من الكتب المنسوبة اليه : كتاب التوحيد › كتاب الرد على المعتزلة » كتاب الرد على الرافضة » وكتاب الاستطاعة . وقد عثرت في زوارة على قطعة مخطوطة لاأحدى مؤلفاته تحمل عنوان كتاب الردود . الملسعودي ٠ مروج الذهب : ۱۳۷/۲ ء ابن النديم › الفهرست : ٢٢ . ۸ ) ۱/۹ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي ٠ من عمان من کدم بين الحمراء وبهلا وقبره بذات حيل . له عدة مۇلفات أهمّها كناب الاستقامة ي الأصول ٠ توجد مخطوطات منه ثي عمان ٠ وكتاب العتبر» وكتاب زيادات الأشراف تيع فيه كتاب الأشراف لابن المندر النيسابوري الشافعي » وله كذلك كتاب جواباته في جزاين. السّالي ٠ اللمعة المرضية في أشعة الإباضية : ۸۰ )١/۲ أبوالؤثرالصّلت بن خميس › من بهلا من عمان ء وهو من علماء النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة › وكان أعمى . من أئمة العلماء بعمان » وله سيرة معروفة كتبها الى أبي جابر محمد ابن جعفر» وتوجد مخطوطة . ويوجد أن السيرة نفسها قد كتبها بو جابر محمد بن جعفر إلى أبي الؤثرالصّلت بن خميس . آبو زكرياء البارولي » طبقات : ۷ء ابن مداد صفة نسب العلماء : ۱۷ ٠ء ۳۳ . ٠ أبو سفيان محبوب بن الرحيل القرشي › من الطبقة الرابعة »٠ من علماء الخمسين الثانية من الائة للهجرة أحذ عن أبي عبيدة مسلم » والربيع بن حبيب ٤ وکانت والدته تحت الربيع بن حبيب . كان حجة ئي السيرة لا يکاد يشذ عنه شئ من سيرة الرسول عليه السلام ولا سير المسلمين من بعده ء وهو ممن دون أخبار اهل الدعوة » وروی عنه ابو الخراساني ئي مدونته . الأرجيي : الطبقات : ۳٢۲۷۳-۲ » الشماخي ء السير: ١١٠ - ۱۱۹ ١۱۱ ۱١)٢/٠ موسى بن عبد الله الحضرمي . لم أجد من عرف به . ۲ ) ٤/٢ أبو معاوية عزان بن الصَقرء من عقر نزوی من غلافقة 95 من العلماء المقدّمين بعمان › توثي بصحار سنة ٢۲۷ ھ٤ وقيل سنة ٢٢۲ھ . ابن مداد » صفة تسب العلماء : ۷ ٦£ . ۳۴)٤/۲ سعيد بن عبد الله الحضرمي ء من قادة الاباضية وله حروب مع ابن عطية قائد بي امية . أبوالفرج الأصفهاني › كتاب الأغاني : 11۲/۲۳ › ٥٥٥1 - ١١٠ ٤ ) ٩/۲ غسّان بن محمد الحضرمي . لم أجد من عرف به . ۱\۷ ن الأحادث بحر ١) ٢/۲ حديث (الولد للفراش ء وللعاهر الحَجَر) . الجامع الصحيح : ٤ء مسلم » الجامع الصحيح : ۳ / 4 ٥ء ۷۹ء مالك › الموطاً : ۱۱/۲« ابو داود » سنن : ۹/۱٥« النسائى › سنن : ١/١۱۸ أحمد بن حنبل ٤ مسند : ‎[o SYP CYA CONAN ec NAN E co ce co‏ ۷ ۳ ۹/۹ ۰ ۳۷ء ۲ . ابن ماجة › سنن : ( نکاح / ٩٥ ) ٠ ( وصابا / 6 ) 5ء وانظر تخريجه كذلك ئي الزيلعي » نصب الراية : ۳/٦۲۳ - ۲۳۷ . ونقل السالي عن ابن عبد البر أن حديث « الولد للفراش » من أصح ما يروى عن الني صلى لله عليه وسلم » جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة . السّالي » شرح الجامع الصحيح : ۴/٢٠۳۰ . ٢) ۹/٠-٦ حديث جابربن عبد الله أن رجلا ذ كر للنبي عليه السلام أن زوجته لا ترد يد لامس الخ ‎(a.‏ أبوداود » سنن : ١/4۷۳ » النسائى » سنن : 6 / ۷ - ۸٦ وقال : ۱۹ هذا للحديث ليس بثابت . قال السيوطى ثي شرحه : قال في النهاية : هو إجابتها لمن أرادها . . وقيل : لا تمنع يد لامس ؛ إِنّہا تعطي من ماله من يطلب منها وهذا اشبه . قال أحمد : لم يكن ليأمره بامساكها وهي تفجر. السيوطي شرح سنن النسائي : 6٦/۷٦-۸١ .قال أبو الفضل العراقي : ذكره ابن الجوزي ي الموضوعات . إحياء علوم الدين : ٢/٢٤۳ . وقال الفتني : لا أصل له » وإن صم حل على التفريط في الال لا على الفجور» والحديث جيّد الاسناد . تذكرة الموضوعات : ۹١۱ . ۳) ١/٦ قول الي عليه السلام للمتلاعنىن : أما أحد كما البخاري › الجامع الصحيح : ۷/۹ ۷۹ النسائى ء سنن : ١/۱۷۷ . ٤ )۷/۲ قصة مرثد بن أبي مرثد . النسائي » سنن : ٦/٦-۸ » بو داود سنن : ١۱/٣۷٤ ٠ الترمذي ء٠ سنن : تفسير سورة النور ء ۱١ . ٥ ) ١/۹ حديث (احتجى منه باسودة . ) راجمع تخريج الحديث رقم ١ . ٦)۱ حديث (ملعون من نظر إل فرج امرأة وابنتها . ) ل اجده بهذا اللفظ ء وقد جاء من طريق ابراهیم اللخعي : ٠١۱۲ (من تَر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله اليه يوم القيامة . ) وهو الذي أورده اللصنف بعده ١٠ / ١٠ . علاء الدين البرهان فوري ء كنز العمال ي سنن الأقوال والافعال : ۲۹۳/۸ عن عبد الرزاق في الجامع . ورواية القرطِي : (لا ينظر الله الى رجل نَظَرَ الى فرج امرأة وابنتها . ) القرطي »٠ تفسير: ١/۳٠١٠ . ۷) ۷ حديث الني صلى الله عليه وسلم ئي رجل تزوج امرأةً فغمزها ولم يزد على ذلك حتی فارقہا فاراد أن يتزوج انها فنهاه رسول الله عن ذلك . لم أجده بہذا اللْفْظ ٠ وله شواهد . ٨۲/۲)۸ حديث ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط الخ . . ) آبو داود » سنن : ‎AY‏ أحمد بن حنبل ٤ مسند : ۷/۱ ابن ماجة سنن : ۲/٢« الترمذي ٠ سنن : ( کتاب الحدود ٤ ٥ أبواب ۲۳ ٢٤۲ .) 4) ١/۲ حديث (إن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن ء فمن فعل ذلك فى النارخالداً مخلداً أبداً فيها . ) ابن ماجة » سنن : 1۱۹/۱ من طريق خزيمة بن ثایت وقال : حسن . الذارمی » سنن : ۸/۱ . ٠) ۴/۴ حديث (من أعتق شِقّصاً له في مملوكه الخ . . ) الربيم بن حبيب » الحامع الصحيح : ۸/۳ » قتادة » أقوال قتادة : ( مخطوط ) 8/8 ١) ١۱۳/۲ حدیث (من أعتق شقصاً له ئي عبد وکان له مال يبلغ ثمن العبدٌ عليه قوم العبدٌ عليه قيمة العدل الخ . . ) مالك ١۱۲ لوطا : ٢/۱۳۸ » البخاري › الجامع الصحيح : مسلم › الجامع الصحيح : ٤/۲ » أبو داود» ستن : (عتاق ٤ ۰٥)٠ الترمذي » سنن : ( أحكام / ٤۱ ) » ابن ماجة » سنن : (عتق /۷) ٠ أحمد بن حنبل : مسند : ۴۲۱/۲ ٢۷٤ ٤/۳۷ ‎Ve VE‏ ٢۲)٢/۱ حديث (فرقٌ بين النكاح والسفاح الإعلان . ) م أجده بهذا اللفظ » والذي ثي كتب الحديث : ( فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في اللكاح . ) أحمد بن حنبل > مسند : ۳ء ابن ماجة » ستن : ١/1۱۱ النّسائي » سنن : ١/۱۲۷ ٠ لثرمذي » سنن : ۳۹۹-۳۹۸/۳ . وفي النرمذي أيضاً : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه ثي المساجد واضر بوا عليه بالاّفوف ) قال الترمذي : غريب حسن في هذا الباب . ۳ ) ۱/۸ حديث عل بن أي طالب أن رسول الله عليه السلام مريوماً بأصحابه بيني زريق فسمعوا غناءً جوارالخ . . . ) مالك › المدونة رواية سحنون : £ / 44 البرهان فوري › كنزالعمال : ٩۸ / ۲۸۷ ٠ وقال : تفرد به حسن بن عبد الله وهو ضعيف . ٤ ) ٢/١ حديث (لا نكاح الا بوي وصداقيٍ وشاهدين ) الربيع بن حبيب » الجامع الصحيح : ۳۹/۲ › السالمي شرح الجامع الصحيح : ۳ آبو داود سنن : ۱ / ۸۱٩٤ء أحمد بن حنبل » مسند : ٠/٢۲ » ابن ماجة » سنن : ١/٠٠٠ » الترمذي ٤ سنن : ۷/۴٤4-٤4۱ . ٥ ) ۹/١ حديث ( أيْما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهوعاهر. ) ۱۲۲ آبو داود » سنن : ۱/٠4۸ » الترمذي » سنن : ۳/٠۲٤ وقال : حديث حسن صحيح . ابن ماجة سنن : ۳۰/۱ أحمد بن حنبل » مسند : ۱/۴١ 2 ۳۷۷ ۳۸۲ الحا كم المستدرك : ۲/٤ وقال : حديث صحيح الاإسناد . ٦( ۷-۱/۳ حديث معقل بن يسار. البخاري » الجامع الصحيح : ۸/۹ ‎CV‏ والدارقطني : ۳۸۲ . ۷) ١/۷ حديث ( أيّما امرأقٍ نتكحت بغير إذن وليها الخ . . ) جابر بن زيد » كتاب النٌکاح : ( مخطوط ) ص ۲ » آبو داود » سنن : ١ أحمد بن حنبل » مسند : ١/۱۹۹ » ابن ماجة » سنن : ١ء الترمذي سنن : ۸/۳٠4 وقال : حديث حسن . الدارمي » سنن : ۲/۲ » الطياليسي » مسند : ٢/٠٠۲ . وانظر أيضاً » الزيعلي » نصب الراية : ۴/١٤۱۸ - ۱۸۷ . ۸ ) ١/۱۷ حديث (السُلطان ول من لا ولي له . ) أبو داود › سنن : 4۸۰/۱ » ابن ماجة » سنن : ١/١٠٠ » الترمذي ٠ سنن : 4/۳ الذارمي › سنن : ۲/۲ أحمد بن حنبل ٤ مسند : ‎ce o VN Yo‏ )١/۷ حديث (ليس إلى النساء من أمرالنكاح شئ الخ . ) لم أجده بهذا اللفظ ء وعند ابن‌ماجة : (لا تزوج لمرأةٌ المرأة 2 ولا تروج المرأةٌ نفسها فإ انيه هي الي تروج نفسَها . ) سنن : نکاح / ١٠ ٠ وانظر كذلك : الزيلعي ء نصب الراية : ۱۸۸/۴ . البرهان فوري ٤ كنز العمال : ۸/٢۲۳ . ۱۲۳ ٠) ١/۷ حديث (الرأة لا تعقد على نفسها عقدا) لم أجده هكذا » وانظر ما قبله . ١ ١/۹ حديث ل( أن بكرا زوجها أبوها- وهى كارهة . , م . فاتت الني عليه السلام ففرق بينهما) أنظر الزيلعي › ۳/١۱۹ ء والدارقطني عن شعيب بن أب اسحا عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر : ۷ء ابن ماجة ٤ سنن : ١-۳ » النسائي ء سنن : أبوداود» سنن : ۱/٠4۸ وما بعدها » أحمد بن حنبل ٤ مسند : ١ / ‎۳Y۹ Cc TN e Y۷‏ . ٢ ) ١/۱ حديث (ان امرأة جاءعت الى الي عليه السلام فقالت › با رسول الله » إن أي زوجنی بابن أخیه غم الأب ولكن اراد أن يرفع حسبه بي الخ . ..) النسائي » سنن : ۷۷/۲ ابن ماجة سنن : ( نتكاح ١۱۳ ) › الريعلي › نصب الراية : ۱۹۲/۳۴۳ء ۲۳( ٥۳ / ۱۹ ( خر الذي وطي هله نهار ِ رمضان ) . البخاري › الجامع الصحيح : ۲۱۷/۲- ۱۸ء مسلم الجامع الصحيح : ۱۳۹/۳ . ٤ ) ٢/٠ حديث ألي هريرة والفضل بن عباس عن النى عليه السلام ( من اصبح مجنبا اصبح مفطرا) الربيع بن حبيب » الجامع الصحيح : ٠١/٤۸-٥۸ مالك › الموطا : ۲۱۳/۱ - 8٠۲۱ء البخاري › الجامع الصحيح : ١/۹٤۲ › مسلم › الجامع الصّحيح : . ۱۳۷/۳ ٤۱۲ ٥ ) ٢/٠ حديث عائشة وأم سلمة ( أن الي عليه السلام ١ البخاري » الجامع الصحيح : ١/۹٤۲ مسلم » الجامع الصحيح : ۴ / ۱۳۸-۱۳۷ . ٦۲/۷)۲ حديث علي بن أبي طالب أنه انکسر أحد زنديه الخ . الربيع بن حبيب »٠ الجامع الصحيح : ۱ء ابن ماجة » سنن : ۱١/٢۲ . ۷ ) ۲/۳۸-۳۷ حديث جابر بن عبد الله عن النى عليه السلام ئي الذي شج رأسته . آبو داود » سنن : ‎AY‏ الدارمى ٠ سن : ١/۸١۱ . ۸ ) ٢/٠ حديث ثوبان أنهم اشتكوا إلى البي عليه السلام فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين . أبو داود » سنن : ١ البيهقي » سنن : ۲۲۸/۱ » ابن حزم » المحلى : ۲/٦۷. ۹( ۲/4 قوله عليه السلام (اللهم صل على آل ِي أو ) مسلم » الجامع الصحيح : ٠/۲۹۷ . ۳( ۲/4 حديث حذيفة (صلیت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدا بسورة البقرة فكان لا يمر باية عذاب ال استعاذ ولا باية رحمة ال سألا الخ . . ) الذارمي » سنن : ١/١٤٠ ء وقال ثي تخريجه : ورواه أيضاً أحمد والسنّة الا البخاري وصحّحه الترمذي . ۱١ ) ٠/۲۲ حديث ( قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين . ) O١‎ الربيع بن حبيب » الجامع الصحيح : ٠۲/۱٠-۳٠ » مسلم » الجامع الصحيح : ۲/٩ » أبو داود » سنن : ۱۸۸/۱ » ابن ماجة » سنن : ۲ء أحمد بن حنبل» مسند: ۱/۲٢۲-٤٤۲ ٥ › ١۰٦٤ . ۲ ) ٤/۲ حديث ( نيت عن قراءة القران ي الركوع سنن : ١/۷٤۲ » والحديث رواه أيضاً أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي والحا كم وصحّحه .٠ والترمذي وابن ال ارود . ۳ ) ٢/۲۳ حديث أن عمر بن عبد العزيز كان يسبّح عشرا ويصلي خلفه آنس ابن مالك فقال : ما رايت أشبه صلاةً برسول لَه من صلاة هذا الغلام . أبو داود» سنن : ١/٠۳۰ » النّسائي › سنن : ( تطبیق » أحمد بن حنبل » مسند : ۱۱۳-۱۹۲/۴ . ٤ ) ٤/۳ حديث حذيفة ( سبحان الله العظيم تجزي ثلاناً . . .) ابو داود » سنن : ۱ مرسلا من طریق ابن مسعود » ابن‌ماجة ٤ سنن : ۸۷/۱« احمد بن حنبل ٤ مسند : ۳۲/۱ ۲۱ « ‎coe e PAV Cc PAE CAS e PAE Cc PAY |o‏ ٥ ) ٤/۳ حديث (إذا تشهد أحد كم من أربع الخ . ) الزبيع بن حبيب » الجامع الصحيح : ۳۳/۱ ولم يذ كر الدعاء به بعد الشهد . مسلم » الجامع الصحيح : ۳/۲٩ من طريق عائشة وأبي هريرة » أحمد » مسند : ٢/۷۷٤ » النسائى » سنن : (سهو/ ٤٦)٠ » سنن : ۱٠/۲٢۲ . ٦١۱۲ ٤/٢۲ حديث أبي قتادة الأنصاري أن الي عليه السلام يسمعنا الآية أحيانا ي صلاة الظهر. البخاري » الجامع الصحيح : ١/١١٠ ۳١1 ١٤١1ء ملم › الجامع الصحيح : ‎CV‏ النسائي › سنن : ۲/٤۱۱ ١٦۱٠ ۹ء أحمد بن حتبل » مسند : ٥/۲۹۵ ١ ۲۲۷ ۳۰۰ ۳۰۱ ٥ ۷ ۹ ١ء ابن ماجة » سنن : ( اقامة / ۸) الارمي » سنن : ۲۳۸/۱ ۲۳۹ . ۷) ٤٤/٤۲ قراءة الرسول عليه السلام في الأول والعصر. البخاري » الجحامع الصحيح : ١ / ٠٠٠۱ء ١٠٠ أبو داود» سنن : ( صلاة ١۲٠ ) » ابن ماجة » سنن : (اقامة /۷) » أحمد بن حنبل : مسند : ٥/۱۰۹ ۰۱۱۲ ٦/٥۳۹ . ۸ ) ٤/٢۲ حديث (لا تجزي صلاة لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسّجود . ) آبو داود » سنن : ١/۱۹۷ » ابن ماجة » سنن : ۲۸۲/۱ » أحمد » مسند : ٤ / ۱۱۹ » الدَارمي سنة ١ / ٤٢٤۲ء النسائي » سنن : ۱۸۳/۲ الرمذي » سنن : ۲/٠٥ وقال : ۹٣)٤/۲ حديث (يا معشر امسلمين › لا صلاةً لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسّجود . ) ابن ماجة » سنن : ۲۸۲/۱ » مسند : ٢٤/۲۳ . قال ثي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . رواه ابن خحزيمة وابن حبان في صحيحيهما . ٠ ) ٤/٤۲ حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم صلبه في ركوعه وسجوده وما بين السجدتين وإذا رفع راسه من السشّجدة استوی . ۱\۸