‫هفررررا! يالا‬ ‫العلال‬ ‫الكنوز الاهل‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫وامن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زحومح ‪:‬مرداتاين‬ ‫النافع‬ ‫فتاةى الامام انيق علم إيحقيتة‬ ‫‏‪771٩‬‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ن خلنالفاناب أحمد ر‪,‬الخليلي‬ ‫ا\‬ ‫الخر‬ ‫وصياالدي شبح ريعبوبه الجلي ‏‪4. ٩‬‬ ‫ميباتاإ‬ ‫‪:‬‬ ‫تحقيقاوالتدقيق)هاجرز قصبآت‪\ ,‬‬ ‫"ك السبق‪ :‬ه بحيياثلعجلهب نشق له غبار وآتى ه‬ ‫العجآب؛ فكانت فتيامباد«ح‪27‬‬ ‫‪ ] 7‬أفا ب‬ ‫تتدفق(بتلوض‪.‬‬ ‫ثزةه‬ ‫يتابية‬ ‫ك‬ ‫الجتنيقة ا ) ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ل‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪/‬‬ ‫‏”«‪%٦‬لل‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫رز‬ ‫ظ منابحار الكتاب وسنه(‬ ‫`‬ ‫إح!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ان الست خوافرفاطتيياة‬ ‫بنما ميب‬ ‫‪:‬‬ ‫داير تنل لسنة‬ ‫ماباتاازكار ميزران‬ ‫ا تنبرنم و‪-‬‬ ‫َ‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫جم‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫‪ ٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫‪٣‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫‪٥‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫‪٧‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل‪ ‬يجوز للإنسان أن يقضي حاجته من بول أو غائط في ظل شيء من الأشجار من‬ ‫سدر أو نحوه إن لم تكن مثمرة ولا ملك لأحد في شيء من الأوديـة أو في شيء مـن الفيـافي‬ ‫والقفار إن كان من عذر من مطر أو من حر الشمس‪ ،‬أو يتوارى عن الخلق‪ ،‬أو كـان ذلـك‬ ‫من غير عذر مما ذكرت مختارا لنفسه يجوز له ذلك أم لا؟ وكذلك في كهوف الجبال يجوز أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫كل ذلك جائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن خلا بنفسه في موضع مستتر لقضاء حوائجه من بول وغائط فإذا احتاج إلى من‬ ‫يناوله شيئا من الحجارة أو من الماء‪ ،‬أيجوز له أن يصوت بصوت خفيف إلى أحد من أولاده‬ ‫أو من زوجاته أو مـن عبيـده أن ينـاولوه شـيئا مـن ذلـك إن كـان ]بينـه وبيـنهما[‪ ‬سـتر لا‬ ‫عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫ينظرون إلى شيء من عوراته ليلا أو نهارا ؟ ِّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬ما‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬بينهما وبينه‪.‬‬ ‫‪ ٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يستنجي من البول والغائط وغيره من النجاسات‪ ،‬أو يغتسل مـن الجنابـة‪ ،‬قـد‬ ‫يوجد في ذلك من الأقوال في آثار المسلمين‪ ،‬قد قيل في ذلك من الاجتزاء بالعد وغـيره مـن‬ ‫الأقوال‪ ،‬فهل من فرق في حد الاجتزاء من النهر أو من الإناء‪ ،‬وربما في التحـري أن حركـة‬ ‫النهر مع العرك أقوى عن صب الماء من الإناء مع العرك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫كله سواء ويكفي منه ما يكفي من الآخر إلا أن يكون في حركة النهر مـا يكفـي عـن‬ ‫العرك‪ ،‬فيجتزى به على رأي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن نام طاهرا ثم انتبه من نومه‪ ،‬ولم يعلم بحدوث شيء عليه مما ينقض طهارته إلا‬ ‫إخراج ريح منه‪ ،‬ولم يكن به بول ولا غائط‪ ،‬وقـد حـضر وقـت الـصلاة أيلزمـه الاسـتنجاء‬ ‫بالماء على فروجه قبل وضوئه أم لا يلزمه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا استنجاء عليه من ذلك ما لم تخرج منه رطوبة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الزوجين إذا مرض أحدهما‪ ،‬ولم يقـدر عـلى الاسـتجمار والاسـتنجاء مـن‬ ‫البول والغـائط أيلـزم الـصحيح مـنهما أن يعـين المـريض ويطهـره أم لا يلزمـه إلا أن يفعلـه‬ ‫استحبابا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزمه إلا أن يكون استحبابا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قال أبو سعيد‪ :‬يواطىء قول أصحابنا أن الاستنجاء بالأحجار عند غير وجود المـاء‪،‬‬ ‫وإنما يخرج معاني ثبوت الاستنجاء عند عدم الماء لإزالـة مـا أمكـن إزالتـه مـن النجاسـات‪،‬‬ ‫وحــسن إن فعــل ]فــأمر[‪ ‬بالاســتنجاء بالأحجــار وغــسل المــاء بعــد ذلــك‪ ،‬والاســتنجاء‬ ‫بالأحجار منسوخ من سنة رسـول االله ^ لثبـوت الاسـتنجاء عنـه بالمـاء‪ ،‬لقـول االله تبـارك‬ ‫وتعــالى‪ LU T SRQP O N M M :‬فثبــت أنــه كــان ذلــك‬ ‫منهم أنهم كانوا يمرون على مواضع البول والغائط قبل أن يأمر رسول االله ^ بذلك بسنته‪.‬‬ ‫فلما نزلت سألهم عن ذلك فيما قيل فوجدهم على ذلك‪ ،‬فأمرهم بـه وثبـت مـن سـنته‬ ‫وصار الاستنجاء بالأحجار منسوخا بالكتاب والسنة ]إلا عند[‪ ‬عدم الماء‪ ،‬وإنما نـسخها‬ ‫وجود الماء‪ ،‬وإذا ظهر البول والغائط في موضع ما]يدركـه[‪ ‬بالاسـتنجاء منـه بالأحجـار‪،‬‬ ‫ثبت علمه‪ ‬بالسنة والكتاب ا هـ‪.‬‬ ‫أيها الشيخ ما تقول في هذه المسألة‪ ،‬لأنا وجدناها في الأثر فنقلناها حرفا حرفـا‪ ،‬فـإن‬ ‫الناس إليها مفتقرون؛ لأن كثيرا من العلماء يشدد على الناس فيأمرهم بالاستنجاء بالحجارة‬ ‫مع وجود الماء وعدمه‪ ،‬ولا عرفنا ما المراد بذلك؛ لأن الذي تزيله الحجارة يزيله الماء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫المسألة صحيحة‪ ،‬والقول فيها كما قال الشيخ أبو سعيد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )م( زيادة‪ :‬فإن أمر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬التوبة‪ :‬الآية )‪.(١٠٨‬‬ ‫)‪ (٣‬بياض في الأصل‪ ،‬وما بين المعكوفين من بيان الشرع ‪.٤٩/٨‬‬ ‫)‪ (٤‬بياض في الأصل‪ ،‬وما بين المعكوفين من بيان الشرع ‪.٤٩ /٨‬‬ ‫)‪ (٥‬في بيان الشرع‪) :‬غسله( ‪.٤٩/٨‬‬ ‫‪ ١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل يحس بحرقة في مخرج البول في حال الاستنجاء أو بعده‪ ،‬أو كأنه يخرج منـه‬ ‫شيء إلا أنه غير مستيقن خروج شيء منه‪ ،‬ولا قرب اليقين‪ ،‬بل حس فشك وذلك في وقت‬ ‫دون وقت لا دائما‪ ،‬ويخاف هذا الرجل على نفسه الوسواس‪ ،‬وفي نفسه حرج إن ترك ذلـك‬ ‫واكتفى بثلاث عركات أو خمس‪ ،‬وربما أحس بذلك بعد فراغه من الوضوء‪ ،‬فيغمس قضيبه‬ ‫في الماء‪ ،‬ويتحرك‪ ‬بنفسه من غير أن يمسه بيده‪ ،‬أو يحركه بيده ثـم يمـضي للـصلاة‪ ،‬أتـرى‬ ‫هذا الفعل يضر وضوءه‪ ،‬وما يعجبك لهذا الرجل ؟ وأخبرك أيضا أن عادة هذا الرجـل إذا‬ ‫أراق البول جعل على ذكره لفافة‪ ،‬هذا في أكثر أوقاته‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إذا كان في الوقت سعة فالأولى أن ينظره ليخـرج عـن الـشك بيقـين‪ ،‬إلا إذا‬ ‫عرف أنه ليس بشيء‪ ،‬وأنه وسواس فليقطعه عن نفسه‪ ،‬والـشك يعجبنـا أن لا يلتفـت إليـه‬ ‫من خاف أن يبتلى بالوسواس إذا لم يعرف ذلك عادة من نفسه أو يستيقن عليـه‪ ،‬ومـا فعلـه‬ ‫من بعد الوضوء فلا ينقضه إن لم يكن أحدث ما يوجب النقض فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجزىء إذا غمس الرجل ذكره في الماء الجاري واضطرب الذكر في الماء من حركة‬ ‫الماء‪ ،‬أو من حركة الرجل عن‪ ‬أن يمر بأصبعه على مخرج البـول‪ ،‬ويطهـر بـذلك؟ عرفنـي‬ ‫جزاك االله جزاء العلماء العاملين‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬يتحرج‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬يجزىء ذلك إذا قامت حركة الماء فيه مقام العرك‪ ،‬وقيل‪ :‬لا بد من عركه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في المغتسل من البول والغائط‪ ،‬أيجوز له أن يتشاهد ويده عند العورة‪،‬‬ ‫والمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ أول غسله أيتم غسله أم لا ؟ ومـا العلـة في هـذا الوضـوء‬ ‫الذي اختاره العلماء في نفس الغسل؟ ِّبين لنا وأنت مأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما الشهادة مـع الغـسل مـن البـول والغـائط فهـي‪ ‬مـن الجفـاء وتكـره‪ ،‬والوضـوء‬ ‫المذكور في الغسل من الجنابة سنة‪ ،‬فلا ينبغي تركه بل يؤمر بفعله اتباعا للسنة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز لمن أراد أن يغسل نفسه وثيابه من النجاسات من أعلى نهـر البلـد‪ ،‬والنـاس‬ ‫يستقون منه لشربهم وطعامهم من أسفل النهر‪ ،‬أم لا بأس عليه بـذلك؟ وهـم لا ممنوعـون‬ ‫حيثما أرادوا من النهر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬فهو‪.‬‬ ‫‪ ١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن وضع إناء مفتوحا به شيء من الرطوبات‪ ،‬مثـل مـاء الـورد والعـسل والـسمن‬ ‫والحل عند مشرك أمانة‪ ،‬وبقيت بقدر ما غاب عنها متواريا‪ ،‬أو بقدر ساعة أو يـوم أو ليلـة‬ ‫فما فوقها‪ ،‬أيقدح في طهارتها نجاسة حكما ؟ أنبئنا بما أراك االله فهما وعلما مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لم يحضرني فيها حفظ أرفعه إليك‪ ،‬ولا أقوى في الحال على الجزم بنجاستها في الحكم؛‬ ‫لأن الأشياء على أصولها حتى يصح ما ينقلها إلى حكم آخر‪ ،‬وحكمها في الأصل الطهـارة‪،‬‬ ‫وما هي من مال ذلك المشرك فيعطى حكمه تغليبا‪ ،‬وإنـما هـي مـن مـال المـسلمين المحكـوم‬ ‫بطهارتها في الأصل باليقين‪ ،‬فهي بحكم الأصل طاهرة حتى يصح النقل‪.‬‬ ‫وفي أحكام الشيخ أبي سعيد ‪-‬رحمه االله‪ -‬عن نظره في ثياب المشركين التي يلبسونها ما‬ ‫يؤيد هذا من صحيح أثره‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في هذه الأدوية المائعة الرقيقـة التـي تؤخـذ مـن أيـدي النـصارى إذا شربهـا الإنـسان‬ ‫وتطلى بها ما حكمها الطهارة أم النجاسة؟ وكذلك التي تجلب من بلدانهم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف فيها‪ ،‬وجوازها وطهارتها على قول من يجيز أكل أطعمتهم فـيما عنـدي‪ ،‬وهـو‬ ‫ظاهر كتاب االله تعالى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وما حل السراج عندك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أقول‪ :‬إنه طاهر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يوجد في الأثر أن حل السراج نجس‪ ،‬ما العلة في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما حل السراج فهو طاهر‪ ،‬ولا نعلم بنجاسـته مـن أثـر‪ ،‬ولا يخـرج معنـا في صـحيح‬ ‫ً‬ ‫طـاهرا‪ ‬مـا لم‬ ‫النظر‪ ،‬ولا نرى لذلك حجة ولا دليلا‪ ،‬بل هو معنا طـاهر إن كـان في أصـله‬ ‫يعارضه‪ ‬شيء من النجاسات‪ ،‬وأما إن كان هذا في سراج مخصوص أوقد بحل نجس فهو‬ ‫صحيح‪ ،‬والحل النجس يجوز أن يستعمل للسراج‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الخمـر والنبيـذ المحـرم والأفيـون والبـنج والتـتن وغـير ذلـك مـن أنـواع‬ ‫المسكرات أو المحرمات إذا كان أصـله مـن الأشـجار الطـاهرات مـا عـدا المغـصوبات مـن‬ ‫عرفني ذلك‪.‬‬ ‫الأموال طاهر في نفسه أم نجس مفسد للطهارة‪ ،‬وما الحجة في نجاسته؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬تعارضه‪.‬‬ ‫‪ ١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إن البنج والأفيون والتتن وما يشابههن من الشجر المسكر طاهر كلـه‪ ،‬والـسكر علـة‬ ‫توجب الحرمة لا تلازم النجاسة‪ ،‬وكل نجس حرام ولا عكس‪.‬‬ ‫وأما الخمر ففي الآثار القديمة على ما وجدناه عن الشيخ أبي سعيد وأبي محمد وغيرهما فيما‬ ‫عندنا أنه نجس‪ ،‬ولا أعلم أني أحفظ من آثار الأوائل غير ذلك‪ ،‬وعن الشيخ ناصر بـن أبي‬ ‫نبهان أن فيه اختلافا‪ ،‬والطهارة هي الأرجح عنده‪.‬‬ ‫والنبيذ المسكر في قولهم ملحق بالخمر في حكمه؛ لأنه نوع منـه‪ ،‬وأمـا النبيـذ الجـائز الحـلال‬ ‫فهو من أنواع الأشربة الطاهرة بالإجماع إن أبيح بإجماع وإلا فطهارتـه تابعـة للإباحـة‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫حسن‪ ‬رأسه أو قص شاربه‪ ،‬أو نتف إبطه‪ ،‬ولم يطلع‪ ‬منـه‬ ‫ما تقول في الإنسان إذا َّ‬ ‫دم ما حكم ذلك الشعر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكمه طاهر‪ ،‬ولولا ذلك لما جازت الصلاة بمناسيل الصوف والجوخ وغـير ذلـك‪،‬‬ ‫وفي الأصل شعر ميت مقصوص من حي‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬رفع لي شعر الميت حكمه نجس؟‬ ‫قال‪ :‬فيه قول ضعيف لا يعمل عليه‪ ،‬وقد روي عن النبي ^ أنـه حلـق شـعر رأسـه‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬حلق رأسه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬يخرج‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫وقسمه بين أصحابه ليتبركوا به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫طعاما فتشرق أو عطس فخرج بعض الطعـام مـن أنفـه مـا حكـم الطعـام‬ ‫ً‬ ‫فيمن أكل‬ ‫والأنف طاهران أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫طاهرا والأنف طاهرة فهو على الأصل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طاهرا والفم‬ ‫ً‬ ‫إن كان الطعام‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المتوضئ إذا عناه الجشاء المختلط بالطعام حتى بلغ الحلقوم‪ ،‬ثم تجرع بـه ]قبـل أن‬ ‫يظهر[‪ ‬على اللسان‪ ،‬أيضره ذلك‪ ،‬وينتقض وضوؤه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس به إلا إذا ظهر على اللسان حيث تبلغ الطهارة ويقدر على لفظه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الوسخ الـذي بـين اللحـم والظفـر‪ ،‬أهـو طـاهر أم نجـس إذا كانـت اليـد‬ ‫)‪ (١‬أخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الحج‪ ،‬باب‪ :‬بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثـم ينحـر ثـم يحلـق)‪،(٣١٣٩‬‬ ‫وأبو داود في كتاب‪ :‬المناسك‪ ،‬باب‪ :‬الحلق والتقصير )‪ ،(١٩٨١‬والترمذي في كتاب‪ :‬الحج‪ ،‬باب‪ :‬ما‬ ‫جاء بأي جانب الرأس يبدأ الحلق )‪ ،(٩١٣‬وقال‪ :‬حسن صحيح‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬إلا إذا ظهر‪.‬‬ ‫‪ ١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫تقبض من الطاهر والنجس‪ ،‬والأظافر طوال‪ ،‬ما الحكم في ذلك؟ ِّبين لنا جميع ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يعلم أنه من النجس فحكمه في الأصل الطهارة حتى تصح نجاسته‪ ،‬وإن غلب‬ ‫عليه الريب فالأولى اجتنابه‪ ،‬ويجوز أن يكون له أيضا حكم الأغلب من طاهر أو نجس‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وكذلك شعر العانة إذا كبر وتجمعت الأوساخ في طرفه‪ ،‬وكذلك الوسخ‬ ‫الذي يخرج من السرة أطاهر أم نجس ِّبين لنا ذلك ؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫كله طاهر‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في دم القروح أمفسد قليله وكثيره أم هو طاهر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫طاهر قليله وكثيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك في القيح الذي يخرج من الحبون والغوادي في أول الدحاق أعني المد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫طاهر في قول أصحابنا أول الدحاق وآخره‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬والمختلط الذي يسموه الهرهيس؟‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬ظفره‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قال‪ :‬يختلف‪ ‬فيه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما يعجبك من القول فيه؟‬ ‫فقال‪ :‬الشيخ ناصر بن جاعد يصلي به‪ ،‬ويرفعه عن السيد مهنـا بـن خلفـان‪ ‬إلا أنـه‬ ‫سمعته لم يتقدم على الجماعة‪ ،‬وإن أول الدحاق وآخره سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في النائم إذا انتبه من نومه فأحس بخروج شيء من إحليله بغير لذة ولا انتشار فشمه‬ ‫ولم يجد له ريح الجنابة‪ ،‬وهو شيء كثير ربما أنه يثري من ثلاثة أثواب أو أكثر‪ ،‬أيكـون عليـه‬ ‫الغسل لازما أو احتياطا أم لا شيء عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبـين لي أنهـا جنابــة عـلى هـذه الــصفة‪ ،‬ولا يلزمـه الغـسل عــلى هـذا‪ ،‬إلا أن يفعلــه‬ ‫احتياطا وإلا فهو في الظاهر شيء آخر غير الجنابة‪ ،‬فالجنابة الميتة لها شم الجنابة‪.‬‬ ‫والمذي ماء رقيق يقرب إلى الصفرة لا يشبهها‪ ،‬وأكثر ما يكون بعد الانتشار أو معه‪.‬‬ ‫والودي أبيض كالخيوط‪ ،‬وأكثر ما يخرج بعد البول‪.‬‬ ‫والبول معروف‪ ،‬فلينظر في هذه الرطوبة من أي شيء تكون فتعطى ما لها من حكم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬مختلف‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬هو الشيخ أبو زهير مهنا بن خلفان البوسعيدي‪ ،‬من أكابر علماء عمان في القرن الثالث عشر الهجري‪،‬‬ ‫قال الشيخ أبو نبهان ‪-‬وهو معاصر له‪ :-‬إذا عدم العلم في عمان فالتمسوه عند مهنا بـن خلفـان‪ ،‬لـه‬ ‫أجوبة كثيرة منثورة في كتب الأثر‪ ،‬توفي سنة ‪١٢٥٠‬هـ‪ .‬ينظر‪ :‬الموجز المفيد ص ‪ ١١١‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ ١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ماء أقلف‪ ،‬ولا علم لهم بـذلك‪ ،‬ثـم علمـوا‪ ،‬مـا‬ ‫في أهل المسجد بقوا زمانا ينزف لهم ً‬ ‫ترى صلاتهم تامة؟ وهل قول في طهارة ما مسه الأقلـف إذا كـان رطبـا‪ ،‬أعنـي الممـسوس‪،‬‬ ‫]وما حجة من طهره[‪ ،‬وما حجة من أنجسه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الأقلف البالغ من الرجال نجس‪ ،‬يقطع الصلاة إن مر قـدام المـصلي في أكثـر القـول‪،‬‬ ‫وعسى أن يكون مشتبها في ذلك بمن لم يختتن من أهل الشرك؛ لأن الختان في المسلمين نوع‬ ‫طهارة لا بد منها في حين‪ ،‬إلا أن يكون لعذر يخصه برأي أو بدين‪ ،‬فعسى أن يكون طـاهرا‬ ‫في حق نفسه لعذره نجسا في حق غيره‪.‬‬ ‫وفي قول الشيخ جاعد بن خميس أنه لو قيل بطهارته في هـذا الموضـع لم يعـد بأنـه مـن‬ ‫الخطأ في الدين‪ ،‬وهو حسن فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما الذي يتجه لك فتجده لذلك عدلا مما عرفناه فوجدناه قولا فصلا أن الميت نجس‬ ‫هكذا مجملا‪ ،‬ولا يطهره الماء على رأي من رآه من العلماء‪ ،‬وكذلك من خصص ميتة المؤمن‬ ‫فقال‪ :‬ليست بنجسة ما حجته في ذلك ؟ وهل يبين لك ما قد قيل‪ :‬إن كل ميت يمـوت فـلا‬ ‫بد من أن يمني‪ ،‬أيصح معك ذلك؟ وما سبب ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬وما الحجة في طهره‪.‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قال‪ :‬الصحيح عندي قوله ^ »المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا«‪ ،‬وكل موحد فهو‬ ‫بحكم الظاهر مؤمن‪ ،‬والقول بأنه يمني باطل إلا أن يصح ذلك عن محمد بن عبداالله ^‪،‬‬ ‫ولم يصح ذلك عنه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الثوب إذا حرقته النار أيكون طاهرا ذلك الحرق أم نجسا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ذلك طاهر لا بأس به‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي وجد في ثوبه دما ولم يدر من أي الدماء‪ ،‬أو رآه قبل الصلاة أو بعدها ما حال‬ ‫صلاته وثوبه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫كثـيرا ]في هــذه المــسألة[‪ ‬أو إذا لم يعـرف أنــه مــن الــدماء‬ ‫ً‬ ‫اختلـف الفقهــاء اختلافــا‬ ‫الطاهرة أو المجتلبة المختلف فيها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الغسل‪ ،‬باب‪ :‬عرق الجنـب )‪ ،(٢٨٣‬ومـسلم في كتـاب‪ :‬الطهـارة‪ ،‬بـاب‪:‬‬ ‫على أن المسلم لا ينجس )‪ (٨٢٢‬من طريق أبي هريرة بلفظ » المؤمن لا ينجس «‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬كذا في النسخ المخطوطة‪.‬‬ ‫‪ ٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك شيخنا في الذي يجد دما في ثوبه شائعا‪ ،‬وقد صلى وفات الوقت أو لم يفـت‪،‬‬ ‫ما الذي عليه في صلاته‪ ،‬وكيف حكم هذا الدم؟ ِّبين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪ ،‬والنـاس‬ ‫يقولون‪ :‬إنه دم بعوض ولا ندري‪ ‬حقيقته‪ ،‬أهو كذلك أم لا أعني الدم الذي يجـده العبـد‬ ‫في أثوابه بعد انتباهه من نومه وأمثال‪ ‬ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كــان دم بعــوض فقيــل‪ :‬بطهارتــه‪ ،‬وقيــل‪ :‬بنجاســته‪ ،‬وكــذلك إذا كــان لا يعــرف‬ ‫الحقيقة أي دم هو في الثوب فقيل‪ :‬لا يحكم بنجاسته حتى يعلم أنه من الدم النجس‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫إن حكم الدم في الأصل النجاسة حتى تصح طهارته‪ ،‬وقيل‪ :‬يحكم فيه بالأغلب مـن أمـور‬ ‫مثله‪ ،‬وقيل‪ :‬يحكم للثوب في الأصل بالطهارة حتى تصح نجاسته‪.‬‬ ‫وعلى كل قول من هذه الأقـوال الدالـة عـلى طهارتـه هـو والثـوب فـلا تلزمـه إعـادة‬ ‫الصلاة‪ ،‬وعلى القول بالنجاسة فالإعادة أظهر‪ ،‬وقيل‪ :‬قد صلى للسنة فلا إعادة عليه‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫إن‪ ‬كان إذا جمع بمقدار الظفـر فالإعـادة في العمـد دون النـسيان‪ ،‬وقيـل‪ :‬بالإعـادة فـيهما‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬بعدم الإعادة‪.‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الثوب إذا أصابته الجنابة ما الأحـسن عنـدك فيـه ‪ ،‬يـترك حتـى ييـبس ثـم يعـرك‬ ‫‪‬‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬تدرى‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬وأشباه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ت(‪ :‬إذا‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫موضع الجنابة يابسا‪ ،‬ثم يخص بالغسل أم يغسل في الحال ويعمـم بالغـسل‪ ،‬فـإذا بـالغ‪ ‬في‬ ‫غسله أيلزمه بعد يباسه أن ينظر إليه أزالت النجاسة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يبسا لا لدونة فيه‪ ،‬فإنها تقشر منـه‬ ‫يتركه ييبس ثم تفرك‪ ‬النجاسة منه إذا كان يابسا ً‬ ‫وتخــرج ثــم يغــسل الموضــع‪ ،‬وإن غــسلها رطبــة فيوشــك أن لا تخــرج منــه بــذلك الغــسل‪،‬‬ ‫ويعجبني له أن ينظر الموضع ليكون على بصيرة منه أخرج أم لا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن نام ليلا على فراش وعليه قميص وإزار‪ ،‬وحدث عليه غسل مـن جنابـة‪ ،‬فقـام‬ ‫مسرعا في الحال‪ ،‬ما حكم الفراش طاهر أم نجس؟ وهل يلزمه إحضار نور لينظر إليه هـل‬ ‫بلغته الجنابة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫طاهر ما لم تصبه نجاسة‪ ،‬ولا يلزمه النظر إليه ما لم يشك هـل أصـاب الفـراش شيء‬ ‫من الجنابة‪ ،‬فإن شك فيه أو ترجح معه إصابة النجاسة له فيعجبنـي أن ينظـره إذا كـان مـن‬ ‫فراش يصلي فيه‪ ،‬أو يجلس عليه فيخاف أن ينجس ثيابه التي يصلي فيها‪.‬‬ ‫وأما لغير ذلك فغسل الفراش في الأصل لا يلزم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن شعار الجسد إذا أجنب الإنسان يحكم بنجاسته في الموضع المقابل للنجاسة‪،‬‬ ‫ومعنى الشعار في المسألة الثوب الملاصق‪ ‬للبدن والذي فوقه يشمل‪ ‬الـدثار‪ ،‬وفي الثـاني‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬بلغ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬تعرك‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬اللاصق‪.‬‬ ‫معلقا على هامش )م(‪ :‬لعله‪ :‬يسمى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫)‪ (٤‬قال الشيخ أبو مسلم‬ ‫‪ ٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫اختلاف‪ ،‬والثالث طاهر بلا اختلاف‪.‬‬ ‫وأقول‪ :‬هذا كله يحتمل النظر‪ ،‬وينبغي أن يرجـع فيـه إلى الاعتبـار بحـسب النـوازل‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الثوب إذا كان بـه القمـل‪ ،‬وطـوي بقملـه وتـرك أيامـا‪ ،‬وربـما مـات فيـه‪،‬‬ ‫أيكون الثوب طاهرا أم يتنجس إذا مات القمل فيه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكمه الطهارة على الأصل حتى يصح أنه قد‪ ‬تنجس بنجاسة عارضته من قمل أو‬ ‫غيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أحس‪ ‬بقملة في موضع من جـسده لم يبلغـه نظـره‪ ،‬فأخـذها بيـده‪ ،‬ولم يـصح‬ ‫عنده في حال أخذه لها أنها تقلبت على جسده أم لا‪ ،‬فما حكم الموضع مـن جـسده طـاهر أم‬ ‫نجس؟ وكذلك إن ترك ثوبه في الشمس فمات القمل فيه‪ ،‬فما حكم ثوبه طاهر أم نجس؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكم الموضع طاهر ما لم تصح نجاسـته‪ ،‬والثـوب إن كـان يابـسا فـلا ينجـسه مـوت‬ ‫القمل فيه إذا خرج منه القمل بعد موته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت( زيادة‪ :‬في‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬خلاف‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬احتس‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يأخذ القمل بيده من الثوب‪ ،‬ويرد يده ثانية يأخذ بهـا قمـلا مـن الثـوب ولم‬ ‫يغسلها‪ ،‬وكذلك المـرأة ترسـل يـديها إلى رأسـها وتأخـذ منـه القمـل وهـو دهـن مـن الحـل‪،‬‬ ‫أتنجس أيديهما في الوجهين جميعا أم بينهما فرق؟ وربما اليد عرقانة في بعض الأوقات‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مسألة القمل ونجاسة اليد بأخذه على هذه الصفة اختلاف بين أهل العلم؛ فقيل‪:‬‬ ‫تتنجس يده‪ ،‬وينتجس ما مسته يده؛ لأن القملة تذرق في يده بحسب ما عرفت من الاعتبار‬ ‫في غالب أحوالها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يده طاهرة بحكم الأصـل حتـى يعلـم أن القملـة قـد ذرقـت فيهـا؛ لأنهـا مـن‬ ‫الممكن أن لا تذرق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يزيل القمل من بدنه وهو عرقان‪ ،‬ويردد يده في بدنـه مـرة بعـد مـرة يزيلـه‪،‬‬ ‫أينجس بدنه وما مس من ثيابه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ينجس ]وفيه اختلاف[‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سئل عن الجعل ؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو طاهر وطهارته موجودة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي ‪-‬رحمه‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫‪ ٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫االله‪ -‬في كتابه »إيـضاح البيـان« والأصـل معنـا في حكمـه‪ ‬الطهـارة‪ ،‬وأكلـه حـلال إلا أنـه‬ ‫تدخله الريبة مـن جهـة المرعـى‪ ،‬وقـول مـن يقـول بنجاسـته وتحـريم أكلـه غـير خـارج مـن‬ ‫الصواب في الرأي لذلك؛ لأنه المعروف به عادة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في القمل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس هو بنجس ولو كان نجسا ما جازت صلاة من به القمل‪ ،‬ولكنه ينجس من حمله‬ ‫فيما قيل‪ ‬بذرقه عادة‪ ،‬وفي بعض القول أنه لا ينجسه حتى يصح‪ ‬أنه ذرق‪ ،‬وأما مسه فلا‬ ‫ينجس‪ ،‬ولهذا قيل‪ :‬من قبض القملة من رأسها لم ينجس؛ لأنها لا تـذرق مـن رأسـها‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في دم البعوض هلاّ قيل فيه بطهارته جزما‪ ،‬فإن قيل ذلـك مـا عنـدك في هـذا‪ ،‬فـإن لم‬ ‫تكن رخصة لذلك قيل إذا اجتمع إلى مثل كذا فالمراد بمجتمع المفـترق في الثـوب أو البـدن‬ ‫حتى يظن أن لو اجتمع لكان كذلك أم المجتمع المتصل بعضه ببعض فصار كذلك؟ أفتنا في‬ ‫الأوراق يا طيب الأخلاق مأجورا وعلى ذلك مشكورا معافى سالما ومن المخاوف آمنا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬حكم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١٣٢‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬بطهارة دم البعوض مطلقا‪ ،‬وقيل‪ :‬بنجاسته مطلقـا‪ ،‬وقيـل‪ :‬بطهـارة الثـوب إذا‬ ‫وجد فيه دم البعوض مطلقا‪ ،‬وقيل‪ :‬بنجاسته‪ ،‬وقيل‪ :‬إذا كان أكثر مـن قـدر الظفـر فتجـب‬ ‫إعادة الصلاة به ولو ناسيا وإن كان دون ذلـك فـلا إعـادة‪ ،‬إلى غـير ذلـك مـن أقـوال كثـيرة‬ ‫ذكرها الشيخ أبو نبهان من مسألة طويلة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في جرة الناقة وقيئها طاهر أم لا‪ ،‬وكذلك البقرة والشاة ِّبين لنا ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬هو نجس ولعله مما يختلف فيه فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في جرة الدواب الغنم والبقر والإبل أهي طاهرة أم نجسة‪ ،‬أم تكون مختلفا فيها‪ ،‬وإن‬ ‫كان فيها اختلاف فما الذي يعجبك من رأي المسلمين فيها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫مختلف فيها‪ ،‬وأظن أن القول بنجاستها هو الأكثـر‪ ،‬وطهارتهـا أصـح في النظـر‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في بول الغـنم والـضأن إذا أصـاب الفـراش أو الأرض فغـسل غـسلا جيـدا‬ ‫مبالغا في غسله‪ ،‬فبقي أثره ينعرف لا زال بالكلية؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫طاهر لا بأس به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بـين لنـا‬ ‫ما تقول شيخنا في بول الإبل وشرره في السفر والحضر‪ ،‬هل من رخصة فيـه ِّ‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫بول الإبل نجس في قول أصحابنا‪ ،‬ولا حاجة في الرخصة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رجل سار في قوافل في طريق الشام‪ ،‬فأصابه شرر من الجمال‪ ،‬وهو متوضئ أينـتقض‬ ‫وضوؤه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ظهر الشرر على القدم أو الجسد فقد انتقض الوضوء به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سلح الإبل المائع الذي تمجه بأذنابها عندك نجس أم لا ؟ وكأن قول الشيخ يدل على‬ ‫نجاسته‪ ،‬والإبل ما مجت بأذنابها رجس كرجس القيء في القدر‪ ،‬ ِّبين لنا ذلـك لا بـان منـك‬ ‫قلبي‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو طاهر في الأصح في الحكم‪ ،‬وقيل‪ :‬بنجاسته؛ لأن أذناب الإبل لا تخلو من مماسـة‬ ‫البول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في سؤر السنور ما حكمه نجس أم طاهر؟ وإن كان فيه اختلاف ما الذي يعجبك فيه‬ ‫من الآراء فتدلني عليه‪ ،‬وتهديني إليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو طاهر في أكثر القول‪ ،‬وقيل‪ :‬مخطمة السنور نجسة‪ ،‬وقيل‪ :‬إن كانت رطبـة نجـسة‬ ‫وإلا فطاهرة‪ ،‬وقيل‪ :‬بطهارتها على حال‪.‬‬ ‫وأصح ما في الهرة طهارة سؤرها لثبوته في الحديث عن رسول االله ^ أنه كان يصغي‬ ‫الإناء للهرة تشرب منها وقال‪»:‬إنها من الطوافين عليكم والطوافات«‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بعر الفأر إذا وجد في سمن مائع‪ ،‬أو ما أشبهه من المائعات كالخل وغيره‪ ،‬أنجـس أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ً‬ ‫بلاغا قـال‪:‬‬ ‫)‪ (١‬أخرج الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الطهارة‪ ،‬باب‪ :‬في أحكام المياه )‪ (١٥٩‬من طريق أبي عبيدة‬ ‫بلغني عن كبيشة بنت كعـب بـن مالـك وكانـت تحـت أبي قتـادة الأنـصاري أنهـا سـكبت لأبي قتـادة‬ ‫وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى أبو قتادة لها الإناء حتى شربت‪ ،‬قالـت كبيـشة‪ :‬فـرآني أنظـر‬ ‫إليه فقال‪ :‬أتعجبين مما رأيت‪ ،‬قالت‪ :‬نعم‪ ،‬قال لي‪ :‬إن رسول االله ^ قال‪» :‬إنهـا ليـست بنجـسة إنـما‬ ‫هي من الطوافين والطوافات عليكم«‪.‬‬ ‫وأخرجه النسائي في كتاب‪ :‬الطهارة‪ ،‬باب‪ :‬سؤر الهرة )‪ ،(٦٨‬وأبـو داود في كتـاب‪ :‬الطهـارة‪ ،‬بـاب‪:‬‬ ‫سؤر الهرة )‪ ،(٧٥‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الطهارة وسـننها‪ ،‬بـاب‪ :‬الوضـوء بـسؤر الهـرة والرخـصة في‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ ٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في فساد السمن المائع ببعر الفأر‪ ،‬وأجازه ابن النضر في الطعـام إذا كـان بقـدر‬ ‫العشر إلى الثلث‪ ،‬ورفع قولا آخـر أنـه لا بـأس بـه ولـو أنـضجه الطبـاخ في القـدر‪ ،‬وحكـم‬ ‫السمن والطعام في هذا سواء‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بـين لنـا ذلـك كـان‬ ‫في مداد وجد فيه بعر فأر‪ ،‬هل الأولى عندك استعماله أم الترك له‪ ،‬ ِّ‬ ‫المداد رطبا أو يابسا أم فيه اختلاف ؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيه اختلاف‪ ،‬والتنزه تركه والترخيص باستعماله لا يضيق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بول الفأر وبعره طاهر أم لا‪ ،‬وهل من رخصة فيه‪ ،‬وكذلك توجد رائحة وطعم في‬ ‫الطعام والماء ولم تبصر في شيء بعينه‪ ،‬أعني البول والبعر؟ ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في نجاسة بعره‪ ،‬وأما بوله فهو نجس‪ ،‬وقد يوجد فيه اخـتلاف‪ ،‬وأخـاف أنـه‬ ‫غير صحيح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بول الفأر إذا كان في الطعام أو في الثياب‪ ،‬ما حكم طهارة ما وقع فيـه ونجاسـته؟‬ ‫وإن كان في ذلك اختلاف فما الذي يعجبك وتدل عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكم بول الفأر نجس‪ ،‬وإذا وقـع في طعـام أو ثـوب نجـسه‪ ،‬فـإن وقـع موضـع هـذا‬ ‫البول على شيء من الطاهرات وهو رطـب نجـسها‪ ،‬وان كـان يابـسا فـإذا وقـع عـلى رطـب‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫نجسه‪ ،‬وأما إذا‪ ‬وقع على يابس ]وهو يابس[‪ ‬فلا ينجس‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ذرق الخفافيش أهوطاهر أم نجس؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف فيه‪ :‬قيل‪ :‬طاهر‪ ،‬وقيل‪ :‬نجس‪ ،‬وأكثر القول بطهارته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة بغير دبغ واستعماله للفراش وغيره‪ ‬ولو كـان نجـسا‪،‬‬ ‫وهل يطهره الماء كغيره من النجاسات أم ليس إلا الدبغ فقط؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يطهر إلا بالدبغ‪ ،‬وأما استعماله مع نجاسته فلا يحرم ولو فرشه إن كـان لا يـنجس‬ ‫ثيابه التي يصلي بها يغسل ما مسه من بدنه في حال رطوبته‪ ،‬أو رطوبة البدن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في حب العلس‪ ‬وما أشبهه إذا تنجس وشرب النجاسة مثلا وجد فيه فـأر‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬إن‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫البر(‪ ،‬القاموس المحيط‪ ،‬الفيروزأبادي ص‪.٧٢١‬‬ ‫)‪ (٤‬ضرب من ) ُ ّ‬ ‫‪ ٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫ميت مسدود عليه في وعاء قد مضى عليه مدة حتى يبس فيه‪ ،‬وفي حـال موتـه جميـع أقـذاره‬ ‫فيه‪ ،‬كيف تكون طهارته يجعل في وعاء‪ ،‬ثم يغسل‪ ،‬وهل يحتاج إلى أن يترك في الماء ويبالغ في‬ ‫غسله‪ ،‬ثم يترك في الشمس إلى أن ييبس‪ ،‬ثم يعاد ثانية إلى الماء‪ ،‬كم لـه مـن عـدد للغـسل أم‬ ‫يكفيه أن يجري عليه الماء مرة واحدة بلا عرك‪ ،‬ومـا حكـم الوعـاء الـذي يغـسل فيـه يطهـر‬ ‫بطهارة الحب أم لا يطهر‪ ،‬ويبقى بعد الغسل أن يخرج منه ويجعل في وعاء طاهر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان العلس يابسا‪ ،‬والفأر وجد ميتا يابسا‪ ،‬فلا يبين لي لزوم غسله إلا عـلى معنـى‬ ‫الاحتياط‪ ،‬وإذا غسله على معنى الاحتياط‪ ،‬فيبالغ في غسله حتى يرى أن الماء قد بلـغ مبلـغ‬ ‫النجاسة منه‪ ،‬وكاف هذا له عن معاودته في المـاء مـرة بعـد أخـرى‪.‬واالله أعلـم‪ ،‬فلينظـر فـيما‬ ‫كتبناه من هذه المسائل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بيض الدجاج إذا بدت فيه خطوط الدم قليلا كـان أو كثـيرا‪ ،‬أيكـون حـلالا أكلـه أم‬ ‫حراما‪ ،‬وطاهرا أم نجسا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان فيه الدم فيحرم أكله فيما عندي؛ لأنه مـن المائعـات يـنجس بـما خالطـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخي في الثوب إذا كانت فيه نجاسـة‪ ،‬وصـاحب الثـوب لا يعرفهـا في أي‬ ‫موضع‪ ،‬ولبس الثوب ونام فوقه وعرق أو تغسل‪ ،‬وخرج فيـه أيـنجس الجـسد مـن الثـوب‬ ‫‪٣١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫النجس إذا كان جسده رطبا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الثوب كله قد أصاب الجسد وهو رطب من عرق أو مـاء فـلا بـد مـن غـسل‬ ‫الجسد لمماسة النجاسة‪ ،‬وإن كان بعض الثوب لم يمس الجسد فالغسل أحـوط وأخـرج مـن‬ ‫الشبهة‪ ،‬وترك الغسل جائز لاحتمال أن تكون النجاسة في الموضع الذي لم يمس الجسد وهو‬ ‫أشبه بالحكم؛ لأن الجسد في الأصل طاهر حتى تصح نجاسته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك سيدي في أرض رطبة‪ ‬فأصابتها نجاسة مثـل بـول أو غـائط مثـل الغـائط‬ ‫زالت عينه‪ ،‬والبول خالطه الرطوبة‪ ،‬ما ترى حكمها؟ ِّبين لنا ذلك تؤجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي عندي أنها نجسة حتى يأتي عـلى النجاسـة مـا يـذهبها مـن المـاء‪ ،‬أو‬ ‫يأتي من الشمس أو الريح أو أحدهما ما يكفي لذهاب ما بها من النجس في الحكم‪ ،‬أو يمـر‬ ‫عليها من الزمان ما لا يبقى معه على حال على قول من يكتفي بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن طار‪ ‬إليه غبار من تـراب نجـس أو رمـاد نجـس‪ ،‬فلحقـه في جـسده‬ ‫وثيابه‪ ،‬وهما يابسان والغبار يابس‪ ،‬فما حكم ثيابه وجسده طاهران‪ ‬أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬طيبة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬طاهر‬ ‫)‪ (٣‬في )ت(‪ :‬طاهر‪.‬‬ ‫‪ ٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أزاله عن جسده وثيابه ولم يبق منه شيء فجسده طاهر‪ ،‬وثيابه طـاهرة‪ ،‬وإن بقـي‬ ‫منه شيء على الجسد أو الثياب فهو نجس‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فبأي شيء يزيله‪ ،‬وما القول فيه إن صح عنده أنه طار‪ ‬على ثيابه وجسده‪،‬‬ ‫ولم يصح عنده أنه علق منه شيء في ثيابه‪ ،‬ولا في جسده‪ ،‬ولا بان له منه بقية أثر في ثيابه‪ ،‬ولا‬ ‫في جسده؟‬ ‫قال‪ :‬إذا خرج من الثوب أو الجسد بأي وجه كان من تحريك الثوب وهزه ونفخه منه‬ ‫أو ما كان من نحو ذلك فهو كاف‪ ،‬والجسد كذلك‪ ،‬وإلا فالماء يخرجه‪ ،‬وما لم يصح عنده أنه‬ ‫علق بثوبه أو بجسده شيء منه فحكم الجسد طاهر‪ ،‬وكذلك الثوب إذا لم ير فيهما شيئا مـن‬ ‫النجاسة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل خرج من حلقه دم أعليه أن يغسله من والج حلقه‪ ،‬أم يغسله من فمه ويجزيه‬ ‫ذلك ؟ أرأيت إن كان يلزمه غسل من والج حلقه وهو صائم كيف يفعل؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يغسله من فمه ومن والج حلقه‪ ،‬وإذا كان صائما يبالغ في غسله‪ ،‬ولا يـدخل المـاء في‬ ‫الحلق مخافة الضرر في الصوم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬ظاهر‪.‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسافر إذا لم يجد الماء وعنده طعام أصـابته النجاسـة‪ ،‬ولمـا حـضرت الـصلاة يمـم‬ ‫الثياب‪ ،‬ولما اضطره الجوع يمم الطعام‪ ،‬فلـما وصـل إلى المـاء أيلزمـه غـسل الثيـاب وغـسل‬ ‫الطعام الباقي أم يغسل الثيـاب‪ ،‬والطعـام البـاقي الـذي فيـه النجاسـة طـاهر بـالتيمم؟ وإن‬ ‫كانت النجاسة غير باينة‪ ‬مثل بـول أو مـاء نجـس أو مثـل دم في طعـام أحمـر ومـا لا يجـوز‬ ‫الانتفاع به‪ ،‬وإن كان فيه رخصة أو اختلاف ِّبين لنا في ذلك أصح الأقوال مأجورا إن شـاء‬ ‫االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما الطعام النجس فلا يطهره التيمم‪ ،‬ولا يحل أكله قبل الغسل إلا من ضرورة‪ ،‬فـإن‬ ‫‪‬‬ ‫اضطر إليه ويممه جاز له أكله للضرورة حتى يجد الماء‪ ،‬ولا بد من غسله‪ ،‬وكذلك الثياب‬ ‫إن كان يجد للصلاة ثيابا غيرها طاهرة لم يجزه التيمم فيها‪ ،‬فإن لم يجد وحضر‪ ‬وقت الصلاة‬ ‫يممها وصلى‪ ،‬فإذا حضره الماء بطل التيمم ورجع إلى الغسل إن احتـاج إليهـا لـصلاة‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الثوب النجس إذا ضربته الشمس‪ ،‬وهبته الهبوب‪ ‬أيطهر أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يطهر الثوب إلا بالماء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬ظاهرة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬حضره‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬أي‪ :‬الريح‪.‬‬ ‫‪ ٣٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في بول الأطفال والأنعام وما أشبهها ممـا لا تـضربه الـشمس ولا الـريح إذا‬ ‫ذهبت عين النجاسة ويبست‪ ،‬وداستها الأرجل بالمشي‪ ،‬أتطهر على هذه الصفة بغـير مـاء أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تطهر بالماء‪ ،‬وهو طهارتها‪ ،‬وقيل‪ :‬إذا ذهبت عينه بالريح وطالـت المـدة عليـه يطهـر‪،‬‬ ‫وأكثر القول أنه لا يطهر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجزي الصب على بول الصبي والصبية والأنعام ما لم يطعموا‪ ،‬أم بينهما فرق؟ وما‬ ‫يعجبك لخادمك وما تأمره به في هذه المسألة إن بدا له أمر أو عناه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫جاء في الحديث أن النضح كاف في بول الصبي‪ ،‬ولا يجزي‪ ‬في بول الأنعام‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الثوب إذا تنجس بدم أو بول أو جنابة‪ ،‬وبالجملة فجميع النجاسات إذا ترك عـن‬ ‫)‪ (١‬أخرجــه الإمــام الربيــع في كتــاب‪ :‬الطهــارة‪ ،‬بــاب‪ :‬جــامع النجاســات )‪ (١٥٢‬والبخــاري في كتــاب‪:‬‬ ‫الوضوء‪ ،‬باب‪ :‬بول الصبيان )‪ ،(٢٢٣‬ومسلم في كتاب‪ :‬الطهارة‪ ،‬باب‪ :‬حكم بول الطفـل الرضـيع‬ ‫)‪.(٦٦٣‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬يكفي‪.‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الغسل في الحال‪ ،‬ومضى عليه مدة من الزمان‪ ،‬حتى يبست النجاسة فيه‪ ،‬ثم بعد ذلك غسل‬ ‫غسلا جيدا‪ ،‬وبولغ في غسله‪ ،‬ولم تزل عين النجاسة منه حتى لا يبقى لها فيه أثر‪ ،‬ما حكمـه‬ ‫طاهر أم نجس؟ أو أنه غسل في الحال‪ ،‬والمسألة بعينها‪ ،‬وكم له من عدد لغسله في الماء يعاد‬ ‫مرة بعد أخرى حتى يطهر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لونا فلا بأس به ولا يتنجس‪ ،‬وأما إن كان ذات الشيء باقية فهو‬ ‫أما الأثر إن كان‪ً ‬‬ ‫نجس ولا تجوز الصلاة به‪ ،‬ولا بد من معاودة غسله لمن أراد الصلاة به على أصح ما يخـرج‬ ‫فيه عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الآنية التي تنشف النجاسات إذا نقعت في النهر يوما أو يوما وليلة‪ ،‬أيجزيهـا ذلـك‬ ‫أم تزاد تنقيعا في الماء؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعتبر غلظ الآنية وكثافتها وسرعة قبولها للماء أو عكسه‪ ،‬فبحسب ذلك يكون في الماء‬ ‫من يوم إلى سبعة‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت( زيادة‪ :‬له‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد بعدها بياض في )ت(‪.‬‬ ‫‪ ٣٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن الوضوء ما صفته‪ ،‬وما هو‪ ،‬وما معناه لغة وشرعا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أصل الوضوء في اللغة‪ :‬النظافة والنزاهة والتطهر من الأدنـاس الدنيـة‪ ،‬والأوسـاخ‬ ‫الرديئـة ظــاهرا وباطنــا‪ ،‬وإنــما غلـب هــذا الاســم عــلى الطهـارة للــصلاة والتنــزه مــن جميــع‬ ‫الأرجاس لعلو شرفها‪ ،‬وجزالة فضلها‪.‬‬ ‫وأما شروطهـا الـشرعية المفروضـة التـي لا تـتم الـصلاة إلا بهـا فهـي‪ :‬المضمـضة‪،‬‬ ‫والاستنشاق‪ ،‬والغسل‪ ،‬والمسح‪ ،‬والترتيب‪ ،‬وما شرحه شيخنا العلامة أبـو نبهـان فيـه فقـد‬ ‫كفــى لمــن كــان لــه أدنــى فهــم‪ ،‬وإن أردت الاطــلاع عليــه فطالعــه مــن جواباتــه مــن جــزء‬ ‫الطهارات‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يتوضأ من الإناء ما الأفضل له‪ ،‬أن يصب عـلى نفـسه المـاء أم يغـرف بيـده مـن‬ ‫الإناء إذا كان الإناء يحتمل فيه الحالتين الصب والغرف منـه؟ وكـذلك فـيمن وضـأ بعـض‬ ‫جوارحه‪ ،‬فبقي بعضهن‪ ،‬أو كان قد وضأ بعـضهن ويمـم بعـضهن مـن عـذر‪ ،‬فـسمع أذان‬ ‫المؤذن أيتابع المؤذن ويبني على وضوئه‪ ،‬أم يتم وضوءه‪ ،‬وما الذي يعجبك في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الصب والغرف سواء‪ ،‬وإن تبع المـؤذن فحـسن ونحـب لـه ذلـك‪ ،‬وإن أتـم وضـوءه‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬فهو‪.‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫فجائز‪ ،‬ولم يضق عليه فعل ذلك في حال أذان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن توضأ لصلاة فريضة قبل دخول وقتها أو في وقتها‪ ،‬فإذا نوى بلسانه أو بقلبه أن‬ ‫يصلي به تلك الصلاة وغيرها من الصلوات التي لم يحضر وقتهن‪ ،‬أو ما شاء من الـصلوات‬ ‫أيجوز له ذلك‪ ،‬أم أفضل أن يتوضأ لكل صلاة في وقتها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ذلك جائز‪ ،‬ونحن نعمل به في كثير من الأوقات‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد إثبات الوضوء الواحد لجملة صـلوات كيـف يقـول؟ ومـا عنـدك لـه مـن‬ ‫طريق الفضل الثبات على الوضوء الواحد أم تجديده لكل صلاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يقول‪ :‬أتوضأ لما شاء االله من الصلوات طاعة الله ولرسـوله ^‪ ،‬فـإن توضـأ في وقـت‬ ‫صلاة حاضرة قال‪ :‬أتوضـأ لـصلاة كـذا ولمـا شـاء االله‪ ‬مـن الـصلوات‪ ،‬فـإن قـال‪ :‬أتوضـأ‬ ‫للصلاة فأجزاه لكل صلاة؛ لأنه لفظ عام‪ ،‬والمحافظة على الوضوء من الـصلاة إلى الـصلاة‬ ‫أفضل لمن قدر عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز للمتوضئ أن يقول عند نيته للوضوء‪ :‬اللهم نيتي واعتقادي أني أتوضأ بهذا‬ ‫الماء لما شاء االله وأريد من الصلوات‪ ،‬قرن مشيئة االله بإرادته؟‪ ،‬وهل له إرادة إلا إذا شـاء االله‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫‪ ٣٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫عرفنا به‪.‬‬ ‫له ؟‪ ،‬وما اللفظ الذي يصح نيته للوضوء به؟ ِّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قــرن إرادتــه بــإرادة االله تعــالى شيء مــستهجن ينهــى عنـه‪ ،‬ويكفيــه أن يقــول‪ :‬أتوضــأ‬ ‫للصلاة‪ ،‬وينوي مطلقا للصلاة بغير تخصيص يصلي بـه مـا شـاء مـن فريـضة أو نافلـة‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن توضأ بالماء لبعض جوارحه‪ ‬وتيمم بالصعيد عن بعضهن لعذر‪ ،‬ثم صلى سنة‬ ‫صلاة الفجر‪ ،‬فانتقض وضوؤه بشيء من الأحداث‪ ،‬فأعاد وضوءه وتيممه‪ ،‬أتتم لـه الـسنة‬ ‫ويـصلي الفريـضة‪ ،‬أم لا تــتم الـسنة إلا أن يــصليها هـي والفريـضة بوضــوء واحـد‪ ،‬وتــيمم‬ ‫واحد؟‬ ‫أرأيت إن يمم جميع جوارحه ولم يتوضأ بالماء لعذر من مرض‪ ،‬ثم صـلى سـنة صـلاة‬ ‫الفجر فانتقض تيممه‪ ،‬فإذا أعاد تيممـه يعيـد الـسنة مـع الفريـضة أم تكـون لـه الـسنة تامـة‬ ‫ويصلي الفريضة‪ ،‬وكذلك فيمن توضأ بالماء لجميع جوارحه‪ ،‬فبعد ما صلى سنة صلاة الفجر‬ ‫انتقض وضوؤه ويصلي الفريضة وتكون السنة له تامة أم لا إلا أن يـصليها هـي والفريـضة‬ ‫بوضوء واحد وتيمم واحد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تتم له السنة‪ ،‬وكذلك في المسألة الثانية السنة لـه تامـة‪ ،‬وكـذلك في الثالثـة‪ ،‬وبالجملـة‬ ‫فإذا صلى السنة ثبتت له‪ ،‬وليس عليه غير الفريضة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬حوائجه‪.‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن به ألم في عينيه‪ ،‬إذا توضأ ولم يشربهما الماء‪ ،‬ولم يمـسح علـيهما خوفـا مـن مـضرة‬ ‫الماء‪ ،‬فهل يلزمه تيمم بالصعيد إذا بقيتا لم يمسحهما الماء أم لا يلزمه ووضوؤه تام؟ وكذلك‬ ‫في بقية جوارح وضوئه إذا بقي بقدر عينيه لم يمسه الماء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يحتاج إلى التيمم إذا لم يدخل الماء في داخل عينيـه وإن بقـي بقـدر ذلـك مـن سـائر‬ ‫جوارحه لم يوضئه لعذر فقيل‪ :‬إنه لا يحتاج إلى تيمم‪ ،‬وإذا‪ ‬لم يمسح علـيهما مـن خـارج‬ ‫فيلزمه التيمم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الذي يتوضأ ويتكلم‪ ،‬أيجوز الكلام أم لا؟ عرفني وجه الحق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس به‪ ،‬وأرجو أن بعضا كرهه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن يتوضـأ للغـسل مـن الجنابـة‪ ،‬ولا يريـد بـه الـصلاة‪ ،‬يقـول في وضـوئه‬ ‫ويدعو مثل ما يقول يوم يتوضأ للصلاة؟‬ ‫)‪ (١‬في )ت( زيادة‪ :‬واالله أعلم‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬إن‪.‬‬ ‫‪ ٤٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يتوضأ ويغسل جميع جوارحه‪ ،‬ولا يقول شيئا‪ ،‬وإني لا أستعمل دعاء ولا أدعو بشيء‬ ‫يوم أتوضأ للصلاة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الماء المستعمل وماء الأشجار وغيرهما كماء الورد واللبن وما شـابه ذلـك‪ ،‬أيكفـي‬ ‫مــع عــدم المــاء للوضــوء ولغــسل النجاســة‪ ،‬ويكــون أولى عــن التــيمم أم التــيمم أولى منــه‬ ‫وأحسن؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل في الماء المستعمل إنه لا يجزي‪ ،‬ويختلف في الأمواه المضافة كماء الورد ولا يتوضأ‬ ‫بالألبان وما يشبهها‪ ،‬ومختلف في إزالة النجاسة بها مع عدم الماء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يتوضأ من النهر‪ ،‬أيجوز له أن يطرح فيه ما يخرج من فيه ومنخريـه مـن المخـاط‬ ‫والنخاع وغيرهما‪ ،‬أم لا يجوز له ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس به‪ ،‬وإن عزله عنه فهو في النظر أحسن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن خلل شعر لحيته وهو في حال الوضوء‪ ،‬فانقلع منه شيء مـن الـشعر‪ ،‬ولم يحـس‬ ‫بألم منه‪ ،‬ولا طلع منه دم‪ ،‬ما يلزمه في وضوئه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه في وضوئه‪ ،‬ولا يلزمه ابتداؤه‪ ‬من أوله‪ .‬واالله أعلم فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المتوضئ إذا خلل شعر لحيته‪ ،‬فإن انقلـع شيء مـن الـشعر وهـو في حـال الوضـوء‬ ‫فهل يلزمه ابتداؤه من أوله أم لا يلزمه إذا لم يعلم أنه خرج من موضعها شيء من الدم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت الشعرة التي انقلعت من الشعر الميت الذي لا يحس في قلعه بألم فـلا بـأس‪،‬‬ ‫وأما قلع الشعر الحي فأرجو أنه مكروه‪ ،‬وعلى كراهيته فلا يبين لي أنه يفـسد الوضـوء مـا لم‬ ‫يخرج منه دم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المتوضئ إذا مس نجاسة يابسة بيده‪ ،‬أو جلس عليها بثيابه‪ ،‬ويده وثيابـه يابـسات‪،‬‬ ‫هل ينتقض وضوؤه وتتنجس‪ ‬ثيابه أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬ابتداء‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬يابستان‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ت(‪ :‬تنتجس‪.‬‬ ‫‪ ٤٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تتنجس‪ ‬ثيابه بذلك إن كانت يابسة‪ ،‬ولا ينـتقض وضـوؤه إن كـان مـا مـسه بهـا‬ ‫يابسا وهي يابسة إلا أن تكون ميتة‪ ،‬فمس الميتة ينقض الوضوء بالـسنة‪ ،‬ولـو كانـت يابـسة‬ ‫والماس يابسا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المتوضئ إذا حك إحليله من فوق الثوب فتحيز إحليله في يده‪ ،‬أينتقض وضوؤه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه‪ ،‬ولا ينتقض وضؤوه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المتوضئ إذا مست عورته الأرض أو مست عورته موضعا من جـوارح وضـوئه‪ ،‬أو‬ ‫جلس في نهر ليغتسل من الجنابة فهل ينتقض وضوؤه بذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا مــست عورتــه الأرض فــلا نقــض عليــه‪ ،‬وإن مــست جــوارح وضــوئه انــتقض‬ ‫الوضوء‪ ،‬وأما قولك إذا جلس في نهر ليغتسل من الجنابة‪ ،‬هل ينتقض وضوءه فلا أعرف ما‬ ‫تريد بهذا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل ينتقض الوضوء بمس العورة بجارحة‪ ‬من جوارح الوضوء غير اليدين أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬تنتجس‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المتوضئ للصلاة ورأى عـورة صـبي أو صـبية‪ ،‬مـا تـرى وضـوءه تامـا أم‬ ‫منتقضا؟ ِّبين لنا ذلك لك الأجر من االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانا بحد من لا يستتر‪ ،‬ولم يكن ذلك لشهوة فقد قيل‪ :‬لا نقض عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل يدخل‪ ‬منزل أحد‪ ‬وهو يتوضأ‪ ،‬وكان صـاحب المنـزل مرخـصا‬ ‫للرجل‪ ‬بالـدخول‪ ،‬وكـان في المنـزل مثـل زوجـات وبنـات‪ ،‬وكـان يـرى بعـض شيء مـن‬ ‫عوراتهن مثل يد أو ما شاكله غير متعمد‪ ،‬وكان الرجل جعل المنزل لكل من يريد أن يدخل‬ ‫يتوضأ للصلاة ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عليه غض النظر‪ ،‬وما وقع خطأ لم ينتقض الوضوء به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أجر أناسا يبنون له بنيانا أو يعملون له شيئا من الأعمال‪ ،‬فلما ابتـدءوا بتلـك‬ ‫الخدمة خلعوا ثيابهم‪ ،‬ولبس كل واحد منهم إزارا غـير سـاتر لعورتـه‪ ،‬فبقـي ذلـك الرجـل‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬رجل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ت(‪ :‬له‪.‬‬ ‫‪ ٤٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الذي أجـرهم قاعـدا معهـم بحيـث إنـه لا يمكنـه المـضي عـنهم خـوف الغـش مـنهم؛ لقلـة‬ ‫مبالاتهم‪ ،‬وعدم أمانتهم واجتهادهم‪ ،‬أيجوز الوقوف لهذا الرجل معهم‪ ،‬وعليه أن يجتهد في‬ ‫غض بصره عن التعمد للنظر إلى عوراتهم ما استطاع‪ ،‬أم لا يجوز له ذلـك أبـدا ؟ وإن كـان‬ ‫هذا الرجل متوضئا أينتقض وضوؤه بذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز له إلا غض البصر عنهم‪ ،‬وعليـه الإنكـار علـيهم إذا قـدر‪ ،‬وإن لم يقـدر فـلا‬ ‫يسعه النظر إلى عـوراتهم عـلى سـبيل العمـد‪ ،‬ومـا كـان عـلى سـبيل الخطـأ فـلا ينـتقض ]بـه‬ ‫الوضوء[‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل متوضئ جرى بينه وبين أحد كلام‪ ،‬فقال المتوضىء لمن يكلمـه‪ :‬سـبحان االله‬ ‫عليك‪ ،‬فـما يخـرج معنـى هـذا الكـلام عنـدك‪ ،‬أيكـون‪ ‬جـائزا أم لا ؟ وإذا لم يجـز أينـتقض‬ ‫وضوؤه أم لا؟ أفتنا في ذلك كفيت المهالك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أولى ما‪ ‬به أن يحمل في المعنى على ما قصده به المتكلم‪ ،‬فيكون الحكـم بمعنـاه لا‬ ‫غيره‪ ،‬والتجنب عن مثـل هـذه الألفـاظ المـشتبهات أولى‪ ،‬فـإن جـاز أن يكـون لـه معنـى أن‬ ‫يوضع التسبيح في موضع الإيذان بالتعجب منه كـما قـال بعـضهم‪ :‬أعـددت لكـل أعجوبـة‬ ‫سبحان االله‪ ،‬ولكل نعمة الحمد الله‪ ،‬فكأن الموحـد ‪-‬بكـسر الحـاء‪ -‬لمـا غلـب عليـه التعجـب‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬وضوؤه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬أيجوز‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫والاستعظام لشأن المتعجب منه رجع بالفهم إلى االله تعالى‪ ،‬ترقيا من الأدنى إلى الأعلى فقال‪:‬‬ ‫ســبحان االله‪ ،‬ولا‪ ‬أدري مــا معنــى قولــه‪ :‬عليــك‪ ،‬فــإن جــاز أن يــسبح االله عليــه في معنــى‬ ‫التعجب كما جاز أن يحمد االله على الأمير من قال للمأمون ]‪ [...‬ابـن الرشـيد‪ :‬الحمـد الله‬ ‫عليك‪ ،‬فقال له‪ :‬وما معنى هذا الكلام ؟ فقال‪ :‬جعلتك نعمة حمدت االله عليها‪.‬‬ ‫فكأن هذا قد جعل ذلك المتعجب منه شيئا عجيبا سبح االله عليه‪ ،‬فهذا إن ثبت وجاز‬ ‫تأويلا فـلا معنـى للقـول بـالنقض والفـساد‪ ،‬وإن لم يخـرج معنـى قولـه وإرادتـه عـلى معنـى‬ ‫صحيح فلكل نازلة حكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك في المتوضئ إذا استغفر استحبابا أو إيجابا‪ ،‬هل يبلغ إلى نقض في وضـوئه أم‬ ‫لا ؟ اهدنا هداك مولاك‪ ،‬وعلمك ما لم تعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد يوجد الاختلاف في نقض وضوئه في آثار المتأخرين‪ ،‬ولكني لا أبصر كونه مطلقا‬ ‫للصواب أن يكون على إطلاقه كذلك‪ ،‬وعندي أن الاستغفار لازم عليه في موضع وجوبـه‬ ‫وفرضه‪ ،‬ومندوب إليه في موضع وسـيلته‪ ،‬فهـو مـن أفـضل الوسـائل‪ ،‬وأشرف الفـضائل‪،‬‬ ‫وأوجب الفروض في موضـع لزومـه‪ ،‬فكيـف يـصح أن يمنـع منـه إنـسان فيكـون منعـه ممـا‬ ‫افترضه االله عليه‪ ،‬أو أمره به فدعاه إليه‪ ،‬لا بحجة‪ ،‬إني لا أدريه‪ ،‬ولا أرى جواز المنع فيه‪،‬‬ ‫وأحب لمن أراد وجه االله تعالى أن يكثر منه قبل الوضوء وبعده‪ ،‬وقبل الصلاة وبعدها‪ ،‬وفي‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬وما‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬بياض في المخطوطات‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬لحجة‪.‬‬ ‫‪ ٤٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫كل حال وعلى كل هيئـة إلا أن يكـون في نفـس صـلاة‪ ،‬فيمنـع أو ينتقـل عنـه إلى ورد غـيره‬ ‫مثله‪ ،‬أو أفضل منه‪ ،‬وإلا فهو من أشرف الطاعات وأعظم القربات‪ ،‬قد بينه االله في كتابه‪،‬‬ ‫ودعا إليه‪ ،‬ووعد جزيل ثوابه لمن هداه إليه‪ ،‬فليكثر منه كل مريد‪ ،‬فإنه خير‪ ‬من االله‪ ،‬ينالـه‬ ‫كل تقي‪ ،‬وما ربك بظلام للعبيد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الاستغفار وجدنا في الأثر فيه اختلاف؛ قول‪ :‬ينقض الوضوء‪ ،‬وقول‪ :‬غير ذلـك‪،‬‬ ‫ما الذي عليه العمل في ذلك؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫يستغفر االله تعالى فهو خير له‪ ،‬ولا نقض عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫فيمن شـك في الوجـه أو اليـدين أو الـرأس أو الـرجلين بعـد فراغـه مـن وضـوئه أو بعـد‬ ‫فراغه من بعض أعضائه ودخوله في بعض أو بعد فراغه من وضوئه ودخوله في صلاته أو بعـد‬ ‫خروجه من صلاته‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫إن الوجه واليدين أشد فلا يتجـاوز عـنهما إلا عـلى اليقـين؛ لأن تـرك كـل واحـد مـنهما في‬ ‫العمد والنسيان والجهل يفسد الصلاة‪.‬‬ ‫وأما بمعارضة الشك إذا كان كثير الوسواس والشكوك فله أن لا يرجـع إلى الـشك بعـد‬ ‫التجاوز عنهما إلى ما بعدهما من الوضوء كما لا يرجع إلى الحد الذي شك من الصلاة إذا كـان في‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬ومثله‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت( زيادة‪ :‬له‪.‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫حد آخر‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫فيمن ترك وضوء الأذنين والرقبة عمدا أوجهلا أو نسيانا أو شك فيهما بعد خروجه مـن‬ ‫وضوئه‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫قد مضى الكلام في الشك فقس عليه‪ ،‬وقيل‪ :‬فيمن ترك وضوء الأذنين على العمد بفـساد‬ ‫صلاته‪ ،‬ومختلف في النسيان والجهل‪.‬‬ ‫ولا أحفظ قولهم في حكم العنق وكأنه أرخص من الأذن؛ لأنه أبعد من الأوامـر القرآنيـة‬ ‫في حكم الوضوء وعسى أن لا يتعرى من الاختلاف على حال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٤٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المريض بأي علة كان مرضه إذا خاف عـلى نفـسه المـضرة مـن المـاء‪ ،‬ألـه أن يتـيمم‬ ‫بالصعيد قبل وقوع المضرة عليه من الماء ؟ وهل يشرط على المريض جواز التـيمم لـه وقـوع‬ ‫المضرة عليه‪ ،‬أم لا يلزمه ذلك ويكفي نظر العليل لنفسه وتحريه أن الماء يضره؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يكفي نظره لنفسه‪ ،‬وإذا خاف المضرة من الماء جاز له التيمم‪ ،‬ولو كان في علم االله وفي‬ ‫علم العارفين به أنه لا يضره‪ ،‬فهو غير متعبد بذلك‪ ،‬وإنما هو ناظر في هذا لنفسه‪ ،‬وعليه أن‬ ‫يتحرى لها ما فيه النجاة‪ ،‬ويدفع عنها كل ما يخشاه من الضرر عليها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الألم الذي في الأصبع أو العرش‪ ‬والدواء يابس عليه‪ ،‬وخائف عليه مـن مـضرة‬ ‫الماء أأثبت‪ ‬على التيمم إلى أن أشفى أم أتوضأ بالماء لكل صلاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل لك‪ :‬أن تتيمم لكل صلاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن به ألم في موضـع مـن جـوارح وضـوئه فقطـر منـه دم‪ ،‬أيجـوز لـه أن يوضـأ بقيـة‬ ‫جوارحه‪ ،‬ويتيمم للجارحة التي فيها الألم‪ ،‬ولا يغسل منها الدم إذا كان يخـاف المـضرة مـن‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬ظاهر القدم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬فأثبت‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الماء ؟ ويلزم تيمم للنجاسة وتيمم للوضوء أم يكفيه تيمم واحد للنجاسة والوضوء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن خاف المضرة من الماء جاز له التيمم‪ ،‬ولم يجز له غسله مع خوف الضرر ويتيمم‬ ‫بتيممين‪ :‬أحدهما عن النجاسة‪ ،‬والثاني للـصلاة‪ ،‬وتـيمم واحـد يكفيـه ]فـيما قيـل[‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده مال تكفيه غلته‪ ،‬وعليه ديون لأناس‪ ،‬والـذي يجـيء مـن المـال يكفـي‬ ‫الديون وتبقى عليه ديون بعض قدر قليل‪ ،‬ولولا ديون الناس لكفتـه غلتـه‪ ،‬وهـو يخـرج في‬ ‫طلب الصيد‪ ،‬وتحضره الصلاة في البرية‪ ،‬ويصلي بتراب‪ ،‬أتتم صلاته على هذه الصفة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫صلاته تامة‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له عذر عن أن يتوضأ بالماء لجميع جوارحه من ألم يخـاف المـضرة مـن المـاء فيـه‬ ‫فتوضأ بالماء لبعض جوارحه‪ ،‬وتيمم للباقي قبل دخـول وقـت الـصلاة‪ ،‬فهـل قيـل‪ :‬بفـساد‬ ‫وضوء من يتوضأ ويتيمم قبل دخول وقت الصلاة؟‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬تيمم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫‪ ٥٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫أرأيت إن عم الألم جميع جسده فلم يتوضـأ بالمـاء لـشيء مـن أعـضائه وتـيمم‪ ‬قبـل‬ ‫دخول وقت الصلاة‪ ،‬أيتم له تيممه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس في الوجهين على أصح القولين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن صلاة الراعي والحاطب والحاصد‪ ‬والصائد وجاني البوت والجراد إذا خرج في‬ ‫طلب ذلك وأدركته الصلاة ولم يجد ماء وتيمم‪ ،‬أيجـوز لـه أو لا؟ كـان خروجـه اختيـارا أم‬ ‫اضطرارا‪.‬‬ ‫أرأيت شيخنا إذا لم يجز له وخرج‪ ‬على هذا الوجه تبرعا منه على ذلـك‪ ،‬عـلى أنـه لا‬ ‫يبالي بالصلوات وأداء المفترضات من غير مسألة منه من أهل العلم فيما يسعه‪ ،‬وصـلى عـلى‬ ‫هذا الوجه‪ ،‬أعليه كفارة أم لا أم هو معذور؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت تلك مكـسبته فيجـوز لـه أن يـصلي بـالتيمم‪ ،‬وأمـا إذا لم تكـن مكـسبته ولا‬ ‫مضطرا إليها ]فيتعين[‪ ‬عليه طلب الماء إذا حضرته الصلاة إذا كان يأمل أن يدركه في وقت‬ ‫الصلاة‪.‬‬ ‫وأما إن كان لا يرجو درك الماء قبل فوات الوقت فيصلي بالتيمم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬يتيمم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬فخرج‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في المخطوطات‪ :‬فيتعذر‪.‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫وأما نفس الخـروج لطلـب الـصيد مـن الجـراد أو غـيره‪ ،‬أو جنـي الـشوع‪ ،‬أو طلـب‬ ‫الحطب فكل ذلك عندي جائز إلا أن الغني يتعين عليه عند حضور الوقت أن يطلـب المـاء‬ ‫على حسب ما مضى من التفسير‪.‬‬ ‫وأما من كانت مكسبته تلك فيجوز له التيمم‪.‬‬ ‫وأما إذا تيسر الصيد‪ ،‬وحضرت الصلاة‪ ،‬وإذا سار لطلب الماء يخاف ذهابه فهذا يجوز‬ ‫له التيمم‪ ،‬كان غنيا أو فقيرا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من كان علـيلا وحـضرته الـصلاة‪ ،‬وقربـه المـاء ولا يقـدر أن يـصله‪ ،‬ولا أحـد عنـده‬ ‫تفـضل‬‫ليستعين عليه‪ ،‬وعجز الحيلة‪ ،‬أعليه أن يلاحظ يمينا وشمالا‪ ،‬كان في حضر أو سفر‪ ،‬ َّ‬ ‫أوضح لنا حكم هذا الفصل؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بد من ملاحظة ومختلف فيها‪ :‬أهي بالقول أم يكتفي بالنظر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كيف قولك فـيمن جـاء إلى الفلـج ليتطهـر‪ ‬ويغتـسل ويتوضـأ للـصلاة وقـد ضـاق‬ ‫وقتها‪ ،‬ورأى الفلج قد غلبت عليه النجاسة‪ ،‬وهي قائمة العين‪ ،‬وبقي ينتظـره حتـى كـاد‬ ‫من شدة الخوف أن الوقت قد فات عليه‪ ،‬ولم يصف الفلج‪ ،‬فتعايـا وتـيمم وصـلى مـن غـير‬ ‫طلب له من أعلاه ليستقصيه لعدم نباهته‪ ،‬ولا طلب أيضا غيره من مكان آخر حيث يغلب‬ ‫على ظنه أنه لم يجده لكثرة حيرته‪ ،‬ولاحظ مع ذلك‪ ،‬أعليه وجوبا طلب هذه المعاني الثلاثة‪،‬‬ ‫تفـضل‬ ‫وماذا عليه فيلزمه على هذا من توب وبدل وكفارة‪ ،‬أم هو معـذور مـن ذلـك كلـه؟ َّ‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬لينظر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م( زيادة‪ :‬قد‪.‬‬ ‫‪ ٥٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫صرحه لنا من أصله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عليه طلب الماء ولا يعذر بجهله وحيرته‪ ،‬فإذا تركه وصـلى فـسدت صـلاته‪ ،‬وعليـه‬ ‫أيضا‪ ‬في أكثر ما قيل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫التوبة والبدل‪ ،‬وتجب عليه الكفارة‬ ‫قلت له‪ :‬وإن لم يجد الماء بالطلب عطاء ممن ]له طلب[‪ ،‬أعليه أن يعرض أنه يريـده‬ ‫بالشراء إن كان معه أنه أرجأ للوجود وهو قادر على إيجاد الثمن برفع‪ ‬محنة الابتلاء أم لا؟‬ ‫تفضل أفتنا بالأولى‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫قال‪ :‬عليه ذلك ما لم يتجاوز ثمن مثله في ذلك الموضع‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن انتبه من نومه‪ ،‬وقـد ضـاق وقـت صـلاة الفجـر‪ ،‬ولم يكـن عنـده مـاء لطهارتـه‬ ‫ووضوئه‪ ،‬وإذا طلب ذلك فات وقـت الـصلاة‪ ،‬أيتـيمم ويـصلي أم يقـصد إلى المـاء ويتطهـر‬ ‫ويتوضأ ويصلي إذا طلعت الشمس؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يتيمم ويصلي‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجد الملاحظة بالنظر دون الـصوت‪ ،‬حتـى يـرى مـد‬ ‫في المسافر إذا أدركته الصلاة ولم َّ‬ ‫نظره ولم يمنعه مانع‪ ،‬وصلى على هذه الصفة‪ ،‬أفتنا في ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬طلب له‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬يرفع‪.‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في الاجتزاء بالملاحظة بالنظر إذا لم يكن بقربه‪ ‬من يرجـو وجـود المـاء معـه‪،‬‬ ‫ولا يرى في الموضع المنكشف أحدا يسأله‪ ،‬ويعجبنا الاجتزاء بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك في مسافر أخر الظهر إلى العصر‪ ،‬ولما حضره وقت العصر لم يجد ماء ويعهـد‬ ‫ماء بعيدا لو سار إليه لأدركه قبل غروب الشمس بقدر ما يتوضأ ويصلي في قياسه على قدر‬ ‫قوته في قطع المسافة‪ ،‬أله أم عليه أن يتيمم ويصلي في وقته ذلك أم عليه تأخير الصلاة إلى أن‬ ‫يصل هذا الماء؟ وكذلك في المغرب والعشاء أله وعليه أن يؤخرهما إلى أن يصل هذا الماء قبل‬ ‫نصف الليل بقدر ما يتوضأ ويصلي؟ وهل للمسافر تأخير المغرب والعشاء إلى نصف الليل‬ ‫كالمقيم على قول أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان لا يدرك الماء إلا بمشقة عليه أو لمخاطرة بـصلاته فليتـيمم ويـصلي ولا يـشق‬ ‫على نفسه ولا يخاطر بصلاته‪ ،‬وإن كان يدركه أو في الوقت سعة من غـير كظـة ولا مخـاطرة‬ ‫فالأحسن تأخير الصلاة ويصلي بالماء‪.‬‬ ‫وبعضهم استحسن التيمم في أول الوقت والصلاة فيه مخافة الحوادث‪ ،‬وكلا القولين‬ ‫موافق للصواب‪ ،‬فليتخير أيهما شـاء لنفـسه‪ ،‬وللمـسافر في تـأخير الـصلاة إلى نـصف الليـل‬ ‫رخصة توجد في الأثر على ما فيها من الاختلاف‪ ،‬وإذا كان التأخير إلى ثلث الليل لا يكفيه‬ ‫لإدراك الماء فيه وتكون الصلاة متمكنة في الثلث الأول‪ ،‬فلا ينبغـي لـه تأخيرهـا إلى نـصف‬ ‫الليل‪ ،‬والأحسن التيمم في هذا الموضع خروجا من شبهة الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )م(‪ ،‬وفي )ت(‪ :‬يقربه‪.‬‬ ‫‪ ٥٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن به ألم في بعض جوارح وضوئه فوضأ جوارحه الصحاح وبقيت الجارحة التـي‬ ‫فيها الألم‪ ،‬أله ترك التيمم في الحال حتى تجف جوارحـه؟ أم يتركهـا عـلى النـار حتـى تيـبس‬ ‫جوارحه ؟ أم ليس له ذلك وعليه أن يتيمم في الحال ولو حملت يداه ترابا؛ لأنهما رطبتان بعد‬ ‫وضوئه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس له أن يؤخر التيمم إلى أن يجف الماء من يده‪ ،‬وليس لازما عليه تنشيفها بالنار‬ ‫لعلة التيمم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن به ألم في موضع من مواضع وضوئه فخاف على نفسه المضرة من الماء‪ ،‬فما مقدار‬ ‫حد الذي يجوز له تركه لم ينله الماء‪ ،‬ولا يلزمه تيمم عنه ؟ وهل مـن فـرق في الموضـع الـذي‬ ‫يكون فيه الألم ويجوز له تركه إذا كان في الوجه أو في الرأس أو في بقية جوارح وضوئه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫المواضع التي توضأ كلها سواء‪ ،‬وإذا كان المتروك بقـدر الأذن فعليـه التـيمم في أكثـر‬ ‫القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان المتروك أقل من الأذن ظاهرها وباطنها فلا يلزمه تيمم بلا اختلاف‬ ‫فتفضل علينا بالذي يعجبك من القول‪.‬‬ ‫في ذلك ؟ فإن كان يوجد فيه اختلاف َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يتعرى من الاختلاف إذا كان بقدر الدرهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل أصابه قرح في موضع جارحة الوضوء‪ ،‬وكـان لا يوضـئه فلـما‪ ‬حـضرت‬ ‫الصلاة تيمم‪ ،‬وكان موضع الجارحة الذي لا يوضئه قدر الأذن؟‬ ‫أرأيت إذا كانت القروح في اليدين أو الرجلين أو في الوجـه‪ ،‬وكانـت القـروح فـيهن‬ ‫كلهن قدر أذن في الواحدة لا يوضئه‪ ،‬أيجزيه الوضوء عن التيمم على هذا المعنى؟‬ ‫وإن كان يجزي الوضوء عن التيمم عـلى هـذا المعنـى‪ ،‬وإن كـان يجـزي الوضـوء عـن‬ ‫التيمم إذا كان القرح في الجارحة قدر الأذن‪ ،‬أرأيت إذا كان قدر الأذن ظاهرها وباطنها‪ ،‬أم‬ ‫ظاهرها دون باطنها ؟ ِّبين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ويعتبر قياس الموضع بقدر هـذه الجارحـة‪ ،‬وهـي الأذن‪ ،‬ويكفـي القيـاس‬ ‫عليها من مقدمها من جهة الوجه‪ ،‬فإذا كان كذلك فيحتـاج أن يتـيمم في هـذا القـول‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من أصابه ألم في بعض جوارح وضوئه مثلا في شيء من أصابع يديه أو رجليـه أو مـا‬ ‫أشبه ذلك في بقية جوارحه‪ ،‬فخاف على نفـسه المـضرة مـن المـاء‪ ،‬ألـه تـرك الجارحـة بحالهـا‬ ‫ويتيمم‪ ،‬أم يترك الموضع منهـا الـذي فيـه الألم ويوضـئ الموضـع الـصحيح منهـا ويتـيمم أم‬ ‫ماذا‪ ‬يصنع؟‬ ‫قلت له‪ :‬وكذلك إن كان قد داوى الموضع من الجارحة التي فيها الألم أو كلها فربطه‬ ‫عليه بخلقة‪ ،‬أله أن يتوضأ ويتيمم والجارحة غير مكشوفة أو الموضع منها؟‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬فإذا‪.‬‬ ‫)‪) (٢‬ت(‪ :‬ذا‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أي‪ :‬ثوب‪.‬‬ ‫‪ ٥٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوضئ الموضع الصحيح المنكشف‪ ،‬والذي يمكنه كشفه بـلا ضرر‪ ،‬ويتـيمم لمـا عـدا‬ ‫ذلك إلا على قول من يقول‪ :‬إنـه لا يجتمـع وضـوء وتـيمم في جارحـة واحـدة‪ ،‬فـإن‪ ‬كـان‬ ‫الموضأ منها هو الأكثر فلا تيمم عليه‪ ،‬لكن الأول هو الأشهر‪ ،‬والمربوط عليه بالخرقة داخل‬ ‫في هذا الجواب‪ ،‬إن كانت تمكن إزالتها للوضوء فعليـه ذلـك‪ ،‬وإن كـان ذلـك لا يمكنـه إلا‬ ‫بضرورة فليس عليه ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن به ألم ]في موضع[‪ ‬من جوارح وضوئه فخاف المضرة من الماء أيجـوز لـه تـرك‬ ‫‪‬‬ ‫الجارحة على حالها لم ينلها الماء ويتيمم إذا كان يخاف على نفسه المـضرة مـن نيلهـا المـاء أو‬ ‫ينيل بعضها‪ ،‬أم لازم عليه أن يوضئ الموضع الصحيح منها ويتيمم لما عـدا ذلـك‪ ،‬أم ذلـك‬ ‫احتياط غير لازم‪ ،‬وما الذي يعجبك في ذلك؟‬ ‫أرأيت إن طال بـه الألم شـهورا أو سـنين‪ ،‬فلـم تـبرأ جارحتـه وهـو يتـيمم عـن تلـك‬ ‫الجارحة أو أكثر من جارحة‪ ،‬فهل عليه بأس في تيممه من طول المدة؟ وهل فـرق في جـواز‬ ‫التيمم في طول المدة وقصرها إذا كان لا يأمن على نفسه من مضرة المـاء أم لا فـرق في ذلـك‬ ‫ولو عاش سنين على ذلك؟‬ ‫وفيمن توضأ لبعض جوارحه بالماء‪ ،‬وتـيمم لبعـضهن مـن عـذر‪ ،‬فـإذا‪ ‬كـان وقـت‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬فإذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬فإن‪.‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الصلاة قد أدرك‪ ،‬أو كان حثيثا على التيمم أو مختارا لذلك أيجوز له أن يمسح بثوبـه وجهـه‬ ‫ويديه لينشفهما عن الماء‪ ،‬ويتيمم بعد ذلك أم لا يجوز له ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن‪ ‬كان يخاف الضرر من الماء إذا نال شيئا من الجارحـة كلهـا فيجـوز لـه أن يتـيمم‬ ‫للجارحة كلها‪ ،‬ولا يحمل الضرر عليه‪ ،‬ولا تضره طول المدة مدة التيمم لأجل العـذر ولـو‬ ‫لبث على ذلك سنين‪ ،‬ولا يـضره مـسح المـاء بثوبـه لأجـل التـيمم إذا خـاف ضـيق الوقـت‪،‬‬ ‫وبعض الفقهاء يكره ذلك‪ ،‬وبعض يمنعه‪ ،‬والتيمم يجوز ولو كان رطبا من الماء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في اللفظ المـأمور بـه أن يقولـه‪ ‬الإنـسان عنـد تيممـه‪ ،‬أيلزمـه أن يقـول عنـد ضربـه‬ ‫الأرض بيديــه يمــسح بهــما وجهــه‪ ،‬وعنــد ضربــه ثانيــة ليديــه‪ ،‬أم يكفــي مــرة واحــدة عنــد‬ ‫استعماله؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يكفي مرة واحدة من النية لجميع ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن توضأ بالماء لبعض جوارحه‪ ،‬وترك بعضهن أو موضعا منهن‪ ،‬لسبب ألم يخـاف‬ ‫المضرة من الماء عليه فيتيمم‪ ،‬فإذا أحرز وضوءه‪ ،‬ونـوى بلـسانه أو بقلبـه بوضـوئه ذلـك أن‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬إذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬يقول‪.‬‬ ‫‪ ٥٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫يصلي به الصلاة الحاضرة‪ ،‬أو غيرها من ]الصلوات‪ ،‬أو مـا شـاء االله مـن الـصلوات التـي لم‬ ‫يحضر وقتها‪ ،‬فإذا حضر وقت الصلاة الآخرة‪ ‬ماذا يـصنع؟ يتـيمم ويكفيـه عـن الوضـوء‬ ‫بالماء مرة أخرى‪ ،‬أم لا يصح له ذلك إلا أن يتوضأ بالماء مرة أخرى؟‬ ‫لفظا غـيره ؟ وكـذلك فـيمن‬ ‫فإن كان يكفيه التيمم ماذا يقول لفظ التيمم المشهور أم ً‬ ‫توضأ لبعض جوارحه فبقيت جارحة أو أكثر ليتيمم من غير عـذر‪ ،‬فـإذا فـرغ مـن وضـوئه‬ ‫بالماء قبل أن يتيمم بالصعيد أيجوز له ]الكلام ورد السلام‪ ،‬أم لا يجـوز لـه ذلـك[‪ ،‬أم فيـه‬ ‫شيء من الكراهية؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫اختلف في التيمم هل يجوز أن يصلي به غير تلك الصلاة إذا لم يحدث عليه ما ينقضه‪:‬‬ ‫فقيل‪ :‬بجوازه‪ ،‬وقيل‪ :‬بالمنع‪ ،‬ويخرج إن نوى بـه لتلـك الـصلاة وغيرهـا فجـائز وإلا‬ ‫فلا‪ ،‬والجواز معنا أشبه وأصح إن كان تيمما لعذر كمرض ونحوه‪ ،‬وإذا توضأ فلا يمنع من‬ ‫الكلام قبل التيمم‪ ،‬ويرد السلام ويقول الخـير‪ ،‬ويفعـل المعـروف‪ ،‬وبعـد التـيمم يختلـف في‬ ‫نقضه بالكلام‪ :‬فقيـل‪ :‬هـو كالوضـوء والكـلام لا ينقـضه‪ ،‬وهـو الأصـح في النظـر‪ ،‬وقيـل‪:‬‬ ‫بالعكس وهو أكثر ما وجدناه من آثار السلف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوجد في بعـض الآثار عن شيخـنا الرباني جاعـد بـن خميــس الخـروصي ‪-‬رحمـه االله‪-‬‬ ‫قال في صفة التيمم بعد مسح الوجه باليدين‪ :‬ثم يضربهما كذلك ثانية فيمـسح بهـما يديـه إلى‬ ‫الكعبين‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬الأخري‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من )م(‪.‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬إلى المرفقين‪ ،‬وقيل‪ :‬إلى الكعبين ما ظهر منها وما بطن‪ ،‬وقيل‪ :‬ما ظهر‬ ‫فتفضل شيخي‬ ‫وحده وكفى‪ ،‬ورأي من يقول‪ :‬إلى الرسغين‪ ،‬ورأي من يقول‪ :‬إلى الكعبين‪ ،‬ َّ‬ ‫الخليلي أوضح لي بما تراه في هذا‪ ،‬فتميل إليه‪ ،‬وتعمل به‪ ،‬فتدل عليه‪ ،‬فإن الحاجة داعية إليه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ويوجد عن هذا الشيخ ‪-‬رحمه االله‪ :-‬وما قد تيمم به فهل يجوز أن يتيمم بـه‬ ‫مرة أخرى أم لا؟‬ ‫الجواب‪ :‬قد قيل‪ :‬إنه لا يجوز؛ لأنه مستعمل‪ ،‬وعلى قول آخر‪ :‬فلا بأس على الغير أن‬ ‫يضع يده على الموضع فيضربه لتيممه‪ ،‬وما جاز لغيره لم يصح فيه إلا جوازه لـه‪ ،‬ألا وإن في‬ ‫الأثر عن أبي عبيدة ‪-‬رحمه االله‪ -‬ما دل على من فعله على جوازه إلا أن ما قبله أكثر‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن زال‪ ‬منه ما قد علا‪ ،‬فهل له أن يتيمم بما قد سفل أم لا ؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ ،‬قد قيل فيه بالإجازة‪ ،‬وإلا فهو كذلك لعدم ما يدل على المنع مـن جـوازه؛‬ ‫لأن المستعمل منه من وجهه لا ما تحته على حال‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن اختلط من قبل أن يزيله‪ ،‬ما القول في حكمه؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل فيه مثل الماء المتوضأ منه ا هـ‪.‬‬ ‫وقد تحيرت من كثرة الأقاويل؛ لقلة علمي وضعف بصيرتي‪ ،‬وقد سألتك عن ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن مسح إلى المرفقين فهو أحوط لخروجه من الاختلاف‪ ،‬وإن مسح إلى الكعبين فهو‬ ‫كاف وعليه عمل أهل العلم فيمسحهما باطنا وظاهرا‪ ،‬وأما مسألة التراب المستعمل فالذي‬ ‫يعجبني فيه هو ما أخبرتك به‪ ‬في المسألة‪ ،‬وأما من يريد الخروج من الاختلاف فكل تراب‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬أزال‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫‪ ٦٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫مسته يده في الضرب الأول يخرجه في المرة الثانية‪ ،‬و يترك ما لم تقع الأيدي عليه فيتيمم به‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في جواز التيمم بالصعيد إذا كان لعذر يسوغ في الشرع من مرض أو سفر لم يجد فيـه‬ ‫ماء فحضره تراب ذو غبار‪ ،‬أيجوز له أن يتيمم منه لصلاة أو صـلاتين أو أكثـر إذا لم ينقطـع‬ ‫غباره‪ ،‬أم لا يجوز له ذلك‪ ،‬ويلزمه أن يحضر ترابا ذا غبار لكل وضوء على كـل صـلاة‪ ،‬ولا‬ ‫يجوز له أن يتيمم بتراب معلوم من موضع معلوم إذا كان قد تيمم منه مرة واحدة‪ ،‬ويكـون‬ ‫حكمه حكم المستعمل؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل في مثل هذا‪ :‬إن المستعمل من ذلك التراب هو ما يتحاتت من يده عند الاستعمال‬ ‫لا ما بقي مكانه وضرب عليه بكفيه‪ ،‬فإنه غير مستعمل‪ ،‬كالماء الـذي في الآنيـة لا‪ ‬يـسمى‬ ‫مستعملا بإدخال اليد للغرف منه للوضوء‪ ،‬وإنما الماء المستعمل هو مـا جـرى مـن جـوارح‬ ‫وضوئه لا غير‪.‬‬ ‫فكذلك التراب وما وقع من هذا التراب المستعمل في التراب الطـاهر‪ ،‬لا يخرجـه إلى‬ ‫حكم الاستعمال حتى يكون بمقدار نصفه‪ ،‬وقيـل‪ :‬حتـى يكـون هـو الأغلـب؛ لأن الحكـم‬ ‫للأكثر بمثله قيل كالماء إذا رجع منه شيء إلى الإناء‪ ،‬فاعرف ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬ولا‪.‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسافر إذا تعذر عليه الماء‪ ،‬وأصابته نجاسة في بعض جسده فأزالها وتيمم لها‪ ،‬ثـم‬ ‫وجد الماء بعد أيام‪ ،‬ولم يبق لموضع تلك النجاسة من بدنه أثـر ولا عـرف‪ ،‬أعليـه أن يغـسل‬ ‫موضعها بالماء مع وجدانه له أم ما أتى على إزالتها من الشمس والريح وتطاول المـدة ٍ‬ ‫جـاز‬ ‫لطهارته بعد حصول الماء‪ ،‬وهكذا الجنب وما ينخرط في سلكه أيلزمه تعميم بدنـه بالمـاء في‬ ‫هاتيك القضية مع وجدانه للماء‪ ،‬أم ذلك غير لازم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم‪ ‬عليه ذلك في الوجهين مجتمع عليه‪ ،‬وثبت ذلك في السنة من قوله ^ لمن قـال‬ ‫له‪ :‬نكون في البدو ومعنا الأهلـون‪ ،‬فقـال لـه‪»:‬يكفيـك الـصعيد ولـو إلى عـشر سـنين‪ ،‬وإذا‬ ‫وجدت الماء فأمسسه بشرتك«‪ ‬وهكذا في سائر النجاسات‪ ،‬وذهاب عينها مـن الجـسد لا‬ ‫يكفي عن طهارتها؛ لأن ابن آدم لا يكتفي لغسل النجاسة من جـسده إلا بالمـاء مـع القـدرة‬ ‫عليه وعدم العذر‪ ،‬وهذا متفق‪ ‬عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬يعم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬روى الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الطهارة‪ ،‬باب‪ :‬فرض التيمم‪ ،‬من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن‬ ‫يوما لأبي ذر ‪ -‬رضي االله عنه‪» :-‬الصعيد الطيب يكفيك ولو إلى‬ ‫ابن عباس قال‪ :‬قال رسول االله ^ ً‬ ‫عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسس به جلدك«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬المتفق‪.‬‬ ‫‪ ٦٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من رأى في نومه أنه جامع امرأة أو رجلا‪ ،‬ولم ير أنـه أنـزل المـاء عـن شـهوة ولا غـير‬ ‫ذلك‪ ،‬فانتبه من نومه من حينـه فلـم يلـتمس إحليلـه إلا أنـه وجـده سـاكنا لا مـضطربا ولا‬ ‫منتشرا‪ ،‬ولا وجد في نفـسه شـهوة ]ولا أحـس بخـروج جنابـة في نومـه ولا في يقظتـه‪ ،‬وفي‬ ‫عادته إذا رأى في نومه الجماع انتبه فيجد في نفسه شهوة[‪ ‬مع خروج جنابة واهتـزاز ذكـر‪،‬‬ ‫وهذا لم يجد من ذلك شيئا إلا الجماع نفسه‪ ،‬فهل يلزم الغسل من هذا على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫وقد يوجد في بعض الآثار عن الشيخ أبي نبهان سؤال وهو‪:‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن رأى في نومه أنه جامع امرأة أو رجلا أو دابة وكأنه أنزل المـاء في شـهوة‬ ‫فانتبه في الحال‪ ،‬ولمس من حينه فلم يجد رطوبة‪ ،‬ما القول في هذا على أحكامه؟‬ ‫قال‪ :‬ففي الأثر أن لا غسل عليه‪ ،‬ولا نعلم أن أحدا يقول بغير هذا‪ ،‬ولن يجـوز عـلى‬ ‫حال في النظر إلا ذلك اهـ‪ .‬ومراد السائل تصريح معاني مـا في هـذه المـسألة‪ ،‬مـا صـفة هـذا‬ ‫اللمس المذكور لازما أم احتياطا وقد ذكر الشيخ في المسألة فـيمن رأى في منامـه أنـه جـامع‬ ‫امرأة أو رجلا أو دابة‪ ،‬وكأنه أنزل الماء في شهوة‪ ،‬وهذا السائل لم ير من ذلك شيئا إلا الجماع‬ ‫نفسه‪ ،‬فهل ينحط عنه هذا اللمس المذكور‪ ،‬ولا بأس عليه في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزمه الغسل على هذه الصفة المذكورة‪ ،‬ولا عليه أن يلمس إذا لم ير أنه أنـزل المـاء‬ ‫عن شهوة‪ ،‬فإن رأى أنه قد أنزل الماء لزمه أن ينظر إذا انتبه من حينه‪ ،‬فإن وجـد بلـلا ورأى‬ ‫لذلك أثرا ظاهرا لزمه الغسل‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫فإن لم يجد شيئا من ذلك‪ ،‬وقد انتبه في الحال فلا يلزمه الغسل‪ ،‬فإن لم ينتبه وأمكن أن‬ ‫تكون قد نشفت ويبست وهو مستيقن على أنه أنزل الماء بشهوة فعليه الغسل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من رأى في النوم الجماع بغير خروج مني‪ ،‬هل عليه غسل كحقيقة الجماع أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا غسل عليه على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يأتيه المني بالليل من غير شهوة ولا انتشار‪ ،‬ولا أسباب جمـاع‪ ،‬وأراد أن يأخـذ‬ ‫بقول من لا يرى غسل جميع البدن‪ ،‬أتراه قد‪ ‬أخذ بقول ضعيف أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت هذه جنابة ميتة فيختلف في وجوب الغسل عليـه‪ ،‬والغـسل أولى إن كانـت‬ ‫جنابة‪ ،‬وهي التي تخرج بغير شهوة فيما قيل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أراد ملاعبة زوجته‪ ،‬فأوضع فرجه على فرجها‪ ،‬ولم يولج‪ ،‬وأحـس برطوبـة‬ ‫في فرجها‪ ،‬أعليه غسل أم لا‪ ،‬وعلى المرأة غسل إذا أنزلت أم لا ؟ وعلى قول من قال‪ :‬إنها إذا‬ ‫أنزلت أن عليها الغسل أعلى الزوج أن يسألها أنزلت أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫‪ ٦٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزمه أن يسألها‪ ،‬وعليها هي أن تسأل عن أمر دينها فإن أنزلت الماء الدافق فعليها‬ ‫الغسل الصحيح‪ ،‬ووردت بذلك السنة‪.‬‬ ‫وأما الرطوبة الحادثة بغير إنزال فعليها غسل الموضع منها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مما يوجد شيخنا في )التأمينة( التي يقرؤها معلم الصبيان إذا ختم منهم صبي يقـول‪:‬‬ ‫»والجمعة الزهراء فغسل الرأس مع الثياب واجب يا ناس«‪ ،‬ما صفة هذا الوجوب لازم أم‬ ‫لا؟ ملتبس على أخيك هذا اللفظ‪ ،‬ ِّبين لنا فيه بيانا شافيا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليسه بلازم‪ ،‬وهذا غلط من صاحب التأمينة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫]صحيح ما قاله الشيخ عن عكرمة أن أناسا من أهل العـراق جـاءوا فقـالوا‪ :‬يـا ابـن‬ ‫عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا ؟ قال‪ :‬لا‪ ،‬ولكنه أطهر‪ ،‬وخير لمن اغتسل‪ ،‬ومن لم‬ ‫يغتــسل فلــيس بواجــب‪ ،‬وســأخبركم كيــف بــدأ الغــسل‪ ،‬كــان النــاس مجهــودين يلبــسون‬ ‫الصوف‪ ،‬ويعملون على ظهورهم‪ ،‬وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هـو عـريش‪،‬‬ ‫فخرج رسول االله ^ في يوم حار‪ ،‬و عرق الناس في ذلك الصوف‪ ،‬حتى ثارت منهم رياح‬ ‫آذى بذلك بعضهم بعضا‪ ،‬فلما وجد رسول االله ^ تلك الرياح قال‪» :‬يا أيها الناس إذا كان‬ ‫هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه«‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬أظهر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الجمعة‪ ،‬باب‪ :‬من أين تؤتى الجمعة )‪ ،(٩٠٢‬ومسلم في كتـاب‪ :‬الجمعـة‪،‬‬ ‫باب‪ :‬غسل الجمعة )‪ (١٩٥٥‬من طريق السيدة عائشة‪.‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قال ابن عبـاس‪ :‬ثـم جـاء االله بـالخير‪ ،‬ولبـسوا غـير الـصوف وكفـوا العمـل‪ ،‬ووسـع‬ ‫‪‬‬ ‫مسجدهم وذهب الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق‪ .‬واالله أعلم‪[.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة عدتها في الحيض ثمانية أيام وانقطـع عنهـا بعـد ثلاثـة أيـام‪ ،‬وفي هـذه الثلاثـة‬ ‫الأيام أتاها أقل من السابق ثم اغتسلت بعد الثلاث وصلت‪ ،‬ثم أتاها بعد يومين أو ثـلاث‬ ‫فقطعت الصلاة‪ ،‬وفي هذه الـثلاث الأخـر أتاهـا كالـدم الـسابق أتـرى عليهـا شـيئا في هـذه‬ ‫الصلاة التي صلتها؟‬ ‫وإن صلت في الثلاثة الأيام التي أتاها فيهن قليلا ماذا عليها على سبيل الجهل؛ لأنهـا‬ ‫قالت‪ :‬دم قليل لا كالدم السابق؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما الصلاة في الثلاثة الأيام السابقة في حـال جريـان الـدم وسـيلانه بهـا بحيـث كـان‬ ‫قاطرا وهي في أيام الحيض فالصلاة غير جائزة لها وعليها التوبة من ذلك من غـير‬ ‫ً‬ ‫سائلا أو‬ ‫وجوب كفارة عليها‪ ،‬وأما ما صلته بعد أن رأت الطهـر واغتـسلت بالمـاء بعـد هـذه الثلاثـة‬ ‫الأيام وهي في أيام عدتها المعتادة بها فهي أوسع‪.‬‬ ‫ويختلف فيها؛ قولاً‪ :‬بعدم جوازها لها في هذه الأيام‪ ،‬وهو أكثر القول‪.‬‬ ‫وقولاً‪ :‬بجوازها لوجود أسباب الطهارة بالنقاء مع الطهر‪.‬‬ ‫فإذا عاودها الـدم في تلـك المـدة أي في أيـام حيـضها المعتـادة لهـا تركـت الـصلاة بـلا‬ ‫اختلاف في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪ ،‬ولم يتبين من كلام المحقق الخليلي أو من تعليق غيره‪.‬‬ ‫‪ ٦٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بعد انقضاء ما قد اعتادت من أيام‪ ،‬ثم أتاها بعـده‬ ‫ماء سائل أو قاطر متغير بصفرة أو كدرة‪ ،‬ولم ينقطع عنها في المدة التي هي بين الحيضتين إلا‬ ‫قليلا كيف تصنع في صلاتها وجماع زوجها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يكن دما فلا حكم لـه وتغـسله مثـل غـسل البـول ولا شيء عليهـا فيـه للـصلاة‬ ‫والجماع‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا غسلته فبالغت في غسله ولم ينقطـع عنهـا في وقـت الـصلاة ولا في غـير‬ ‫الصلاة فإذا حضرت الصلاة فما تصنع بنفسها لتأدية صلاتها؟‬ ‫قال‪ :‬هو نجس وتحتال في منع ظهوره بما قدرت عليه من الحشو بالقطن وغيره حتى‬ ‫لا يظهر منه شيء وتتم صلاتها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المرأة إذا انقضت أيام حيضها فاتصل بهـا الـدم ولم ينقطـع عنهـا‪ ،‬أيكفيهـا غـسلها‬ ‫الأول؟‬ ‫فــإذا حــضرت الــصلاة أتغــسل موضــع النجاســة وتــصلي‪ ،‬أم يلزمهــا غــسل جميــع‬ ‫جسدها؟ وهل يجوز لها جمع الصلاتين في وقت الأولى أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تغتسل لكل صلاتين‪ ،‬وتؤخر الظهر إلى آخر وقتهـا وتجمـع بينهـا وبـين العـصر واالله‬ ‫أعلم‪ ،‬والمغرب والعشاء كذلك فكله سواء‪ ،‬والاغتسال تغتسل كلها‪ .‬فقد أمرت بـذلك في‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الحديث‪.‬‬ ‫وإن لحقتها مضرة أو مـشقة مـن بـرد أو نحـوه فغـسلت الموضـع فقـد رخـص لهـا في‬ ‫حديث آخر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المرأة إذا اختلطت أيام حيضها وأيام طهرها واستمر بها الدم ما أنت عامل عليه مـن‬ ‫الأقوال فيها؟ وعليك مني جزيل السلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا اختلطت أقراء المرأة فقيل‪ :‬تكون عـشرا حائـضا وعـشرا مـستحاضة‪ ،‬وهـو أكثـر‬ ‫القول‪.‬‬ ‫وقيــل‪ :‬تــتم حائــضا في وقــت أيــام حيــضها في الع ـادة إن كانــت لهــا عــادة والبــاقي‬ ‫استحاضة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الإثابة بعد الحيض‪ ،‬إذا كانت تختلف تارة تمكـث ثلاثـة أيـام وتـارة تمكـث يـومين‬ ‫يوما وعلى هذا دأبها عـلى مـر الـشهور أتنتقـل عـلى هـذا التخلـف أم لا؟ أفتنـا وأنـت‬ ‫وتارة ً‬ ‫المأجور‪.‬‬ ‫)‪ (١‬عن أسماء بنت عميس قالت‪ :‬قلت يا رسول االله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا‬ ‫فلم تـصل‪ ،‬فقـال رسـول االله ^‪» :‬سـبحان االله إن هـذا مـن الـشيطان لـتجلس في مـركن‪ ،‬فـإذا رأت‬ ‫ً‬ ‫واحـدا‪،‬‬ ‫واحدا‪ ،‬وتغتـسل للمغـرب والعـشاء غـسلاً‬ ‫ً‬ ‫صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً‬ ‫ً‬ ‫واحدا‪.«... ،‬‬ ‫وتغتسل للفجر غسلاً‬ ‫رواه أبو داود في كتاب‪ :‬الطهارة‪ ،‬باب‪ :‬مـن قـال تغتـسل مـن طهـر إلى طهـر )‪ (٢٩٦‬والـدارقطني في‬ ‫كتاب‪ :‬الحيض )‪.(٨٢٨‬‬ ‫‪ ٦٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الإثابة بعد الحيض حيض وحكمها تبع له متى وقعت على ما يكون لها مـن المـدة إن‬ ‫يوما أو يومين أو ثلاثة أيام‪ ،‬فمع تنقلها في طول المـدة وقـصرها لا يحكـم عليهـا بـشيء‬ ‫كان ً‬ ‫معين فيما عندي إلا على ما تقع في حالها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ً‬ ‫يومـا‪،‬‬ ‫ما تقول ـ رحمـك االله ـ في المـرأة إذا كانـت عادتهـا يأتيهـا الحـيض بعـد عـشرين‬ ‫ً‬ ‫يومـا قـد تقـدم قبـل‬ ‫ويمكث معها ستة أيام‪ ،‬فأتاها في بعض أقرائها بعـد طهـر خمـسة عـشر‬ ‫العادة الأولى بخمسة أيام‪ ،‬ومكث معها سبعة أو ثمانية أيام‪ ،‬زاد بيوم أو يـومين عـلى العـادة‬ ‫المتقدمة كيف الوجه الجائز في صلاتها وصيامها؟ عرفني ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوما فهو حيض‪ ،‬وتقعد لـه عـن الـصلاة والـصيام‪،‬‬ ‫إذا أتاها الحيض بعد خمسة عشر ً‬ ‫لكن لا تزد عن عادتها ست الأيام إلا على رأي من يرى جواز الانتظار ‪-‬كما قيـل‪ -‬يـوم أو‬ ‫يومان أو يوم وليلة‪ ،‬فلا بأس إذا استمر الدم بها على هذا القول أن تنتظر إلى أحد ما قيل في‬ ‫هذه الأيام المذكورة‪ ،‬ومن بعد فتغتسل وتعيـد مـا مـضى مـن أيامهـا في لازم صـيامها‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عصرا أو عشاء ويتقلب إتيانه لها تارة يتقدم‬ ‫ً‬ ‫في الحائض إذا كان يأتيها الدم ضحى أو‬ ‫وتارة يتأخر‪ ،‬وتبقى عدتها سبعة أيام أو خمسة أيام ثم تطهر مرة قبل الساعة التي جاءها فيها‬ ‫الدم تقصر اليوم ساعة أو ساعتين ومرة يتأخر عنها كذلك هكذا دأبهـا‪ ،‬أيجـوز لزوجهـا أن‬ ‫يأتيها إذا طهرت واغتسلت قبل تمام الساعات الناقصات من‪ ‬ذلك اليوم؟‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬في‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫وهل يسعها أن تترك الصلاة الحـاضرة إذا رأت الطهـر قبـل تمـام الـساعة وظنـت أن‬ ‫ذلك جائز لها أم لا؟‬ ‫وإن كان لا يجوز لها ذلك وتمادت وفعلت ذلك‪ ،‬فما يلزمها؟ أعليها كفـارة أم يجزيهـا‬ ‫عرفنا وجه الصواب‪.‬‬ ‫البدل؟ ِّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫تكون على عادتهـا الـسابقة ولا يـضيق ذلـك عليهـا وعـلى زوجهـا بعـد الطهـر البـين‬ ‫والتطهر بالماء واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المرأة إذا كانت من ذوات الحيض‪ ،‬ثم انقطع عنها وهي ابنة ثلاثين سنة ولبثت قدر‬ ‫سنتين أو ثلاث لم يأتها منه شيء‪ ،‬ثم خرج من فرجها ماء متصل فوصف لهـا دواء لانقطـاع‬ ‫ذلك الماء‪ .‬وقيل لها‪ :‬متى ينقطع الماء فيخرج مكانـه دم فلـما انقطـع المـاء بعـد وضـع الـدواء‬ ‫يوما ثم انقطع وبقيت صفرة أو كدرة بعده ثلاثة أيام‪ ،‬أيكون‬ ‫داخل الفرج خرج الدم وقام ً‬ ‫هذا حيضا وتترك الصلاة في يوم الدم والصفرة؟ أم هذا ليس بحيض؟‬ ‫وهل من فرق إذا جاءها في أيام حيضها المتقدمـة قبـل انقطاعـه عنهـا أو في غـير أيـام‬ ‫حيضها‪ ،‬وإن اشتبه عليها أيام حيضها المتقدمة ولم تدر ]أكان[‪ ‬خروجه فيها أو لا ما يكون‬ ‫عليها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ .‬ولا حفظ معي في هذا بعينه‪ ،‬ويعجبني إن كان هذا الدم لا من داء حـدث‬ ‫من ذلك الدواء ولا من غـيره وهـي في هـذا الـسن المـذكور أن يكـون حيـضا تـترك لأجلـه‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬كان‪.‬‬ ‫‪ ٧٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الصلاة والصيام إن صح نظري في هذا‪ .‬واالله أعلم فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المرأة إذا كانت ابنة ثلاثين سنة وهي من ذوات المحيض ثم انقطع عنها الدم بقدر‬ ‫سنتين زمانا ثم راجعها الدم بعد السنتين‪ ‬وأقام معها عندها يوما وليلة وبقيت بعده صفرة‬ ‫ثلاثة أيام ثم انقطع عنها الدم أيكون هذا حيضا إذا كان يبقى من قبل في اتـصاله بهـا سـبعة‬ ‫أيام؟ وهل من فرق إذا كان إتيانه من بعد السنتين في أيام حيضها أو لا؟‬ ‫وإن كان حين انقطع عنها عرض لها ماء يخرج من فرجها فوصف لها دواء لانقطاعه‬ ‫فبعد إدخالها الدواء في الفرج انقطع الماء وبعد انقطاعه خرج الدم وهو الـذي قـدمنا ذكـره‬ ‫آنفا في صدر المسألة أيكون هذا حيضا وتترك الصلاة والصوم لأجله؟‬ ‫ً‬ ‫أرأيت إذا كان من وصف لها الدواء قال لها بعـد انقطـاع المـاء سـيخرج الـدم أيكـون‬ ‫حيضا أم لا؟‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد كتبنا جواب المسألة في نظيرتها وجوابهما واحد‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬سيخرج بعده الدم لا يفيد‪ ‬حكما آخر وفي هذا ألـيس أولى مـا بـه أن يكـون‬ ‫حيضا فيما معي ـ إن صح ـ واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة عودها الحيض خمسة أيام‪ ،‬ثم رأت الطهر فتطهرت‪ ،‬ثم جامعها زوجهـا ثـم‬ ‫شيئا من النقط الحمر أم الصفرة أم الكـدرة‪ ،‬مـا تكـون إثابـة أم لا يكـون لـه‬ ‫رأت بعد ذلك ً‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬سنتين‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬يفيده‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حكم أعني الصفرة والكدرة والنقط؟ أفتنا‬ ‫‪ ‬‬ ‫تغتسل إذا انقضت أيام عدتها‪ ،‬ولا تترك الصلاة للصفرة والكدرة بعد انقضاء العدة‪.‬‬ ‫وإذا تغشاها زوجها بعد أن تطهر بالماء في هذه المدة لم تحرم عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الحامل إذا عارضها الدم مرة بعد مرة على الحال الـذي يأتيهـا فيـه الحـيض والمـدة‬ ‫التي كانت تعتادها في العهد الـسابق إلا أنـه مختلـف لونـه عـن لـون دم الحـيض ثـم واقعهـا‬ ‫زوجها ما يجب في هذا المعنى؟ وماذا عليها؟‬ ‫أرأيت شيخنا إذا المرأة تركت الصلاة جهالة منها إذا هي لم تحض حيضا فـماذا عليهـا‬ ‫في الصلاة أيكفيها البدل أم الكفارة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجتمع حيض وحمل‪ ،‬إذا كانت حاملا فليس ذلك بحيض‪ ،‬ولا تحرم حينئذ بالجماع‬ ‫على زوجها‪.‬‬ ‫وإذا تركت الصلاة جهالة فعليها البدل على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة يكون حيضها يوما وليلـة أو يومـا واحـدا عـادة لهـا‪ ،‬أتنقـضي عـدتها بـثلاث‬ ‫حيض أم مع ثلاثة أشهر؟‬ ‫وكذلك إذا كان حيضها ثلاثة أيام أو أكثر‪ ،‬وكان طهرها أقـل مـن عـشرة أيـام تلـك‬ ‫عادتها فليس لها عادة غيرها‪ ،‬فطلقها زوجها وحاضت ثلاث حـيض تطهـر بـين الحيـضتين‬ ‫‪ ٧٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫أقل من عشرة أيام‪ ،‬أيلحقها زوجها أم حتى تزيـد ثلاثـة أشـهر مـع ثـلاث حـيض مـذ يـوم‬ ‫طلقها زوجها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إذا ثبت أن عادتها في حيضها يـوم واحـد أو يـوم وليلـة‪ ،‬واسـتقرت عادتهـا التـي‬ ‫تعرفها من نفسها عادة مستمرة لها فيعجبني أن تنقضي بذلك عدتها‪ ،‬وتكون حائضا في تلك‬ ‫وطاهرا فيما سواها على قول من يقول‪ :‬أقل الحيض يوم أو يوم وليلة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المدة‬ ‫وأما على قول من يرى أقله ثلاثة أيام فكأن هـذا لـيس بـشيء‪ ،‬ولا تنقـضي بـه العـدة‬ ‫وترجع تعتد بالأشهر إذا لم يكن لها حيض تعرفه غير هـذا إلا أن الأول في نظـري أحـسن؛‬ ‫لاختلاف الأحكام في الناس باختلاف أحوالهم الخاصة فلينظر في ذلك‪.‬‬ ‫وأما التي يأتيها الحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها فيعاودها فيما دون العـشرة وكانـت‬ ‫تلك عادة لها مستمرة بها فهذه إثابة ملازمة لها‪ ،‬ولهذا كله حكم الحيضة الواحدة‪.‬‬ ‫فإذا تمت أيام حيضها هذا كله فعاودها فيما دون العشرة فهي في هذه المرة مستحاضة‪،‬‬ ‫ولها فيه أحكام المستحاضة‪ ،‬ولا يكون هذا حيضا حتى تتم عشرة الأيام من طهرها‪.‬‬ ‫فإذا عاودها من بعدها فهي فيه حائض‪ ،‬ويرجع الحكم فيما سبق في الحيض والطهـر‬ ‫على هذا الترتيب‪.‬‬ ‫فإذا تم لها ثلاث حيض تامات على هذا الترتيب فقـد انقـضت بـذلك عـدتها‪ ،‬وحـل‬ ‫تزويجها‪ ،‬وبدون هذا لا تنقضي عدتها‪ ،‬ولا يحل لها التزويج‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل له زوجة‪ ،‬وذات ليلة بها حيض أيجوز له ويحل له أن ينام عنـدها في‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫منتصف البساط منحرفا عنها عن الوسط‪ ،‬ملتحفين بساحة ذرعهـا ذراع قـصيرة‪ ،‬هـل لهـم‬ ‫هذه السيرة؟ فأنا من ذلك في حيرة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بمضاجعة الحائض إذا لم يجامعها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا غشى الرجل زوجته حائضا مـن فـوق الثـوب فأدخـل شـيئا مـن رأس الـذكر في‬ ‫فرجها ثم شك من بعد ولم يدر أنه هل مضى الرأس كله فيـه فـالتقى الختانـان أو لم يدخلـه‪،‬‬ ‫ماذا ترى عليه في هذا الشك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يمضي على حلاله ولا يرجع إلى الشك‪ ،‬وما لم يـستيقن عـلى الفعـل المحكـوم بـه فـلا‬ ‫بأس عليه في زوجته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في امرأة تجد رطوبة في فرجها لا تدري أمن دم الحيض أم من غيره‪ ،‬فلما أراد‬ ‫زوجها جماعها قالت له‪ :‬إني أجد رطوبة إن كنت لا تدري إن كنت لا تريد أن تحرمني عـلى‬ ‫نفسك‪ ،‬فجامعها على تلك الحالة‪ ،‬فلما فرغ مـن جماعهـا لم ينظـرا تلـك الرطوبـة حتـى طلـع‬ ‫الفجر فرأت دم الحيض‪ ،‬أتحرم عليه بذلك إذا أنكر عليها قولها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قطعا فلا تحرم عليه‪ ،‬وقولها إني أجد رطوبة أو بللا أو ما أشبه‬ ‫ً‬ ‫إن لم تخبره أنها حائض‬ ‫ذلك فلا يحرمها عليه إلا لتعمده بالوطء بعد علم اليقين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٧٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة قد تعودت الكذب على زوجها عند الجماع‪ ،‬فإذا وافق صدقها على غير عمد‬ ‫منه لذلك‪ ،‬أتحرم عليه زوجته على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الكذب عند الجماع والصدق لا يحرمها عليه‪ ،‬ولعلك تريد أنها تكذب عليه بدعواها‬ ‫أنها حائض‪.‬‬ ‫يصدقها لاعتياد الكذب منها بذلك وجامعها وهي تقول‪ :‬إنها حائض وظهـر‬ ‫فإذا لم ِّ‬ ‫له بعد الجماع أنها في ذلك الوقت حائض فهذا الذي يختلف الفقهاء في تحريمهـا بـه‪ ،‬ونحـن‬ ‫يعجبنا أنها‪ ‬لا تحرم عليه‪ ،‬لكن نأمره باجتنابها إلا إذا عرف أنها طاهر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المرأة التي تكذب على زوجها‪ ،‬وجامعها على أنها كاذبة وهي قالت له قبل الجماع‪:‬‬ ‫إني حائض ولم يصدقها فلما فرغ من جماعها رأى بها دما أتحرم عليه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إذا عودته الكذب والتحيـل عليـه بـدعوى الحـيض لمنعـه فلـم يـصدقها ولم يعلـم‬ ‫بحيضها فجامعها وهـي حـائض بعـدما أخبرتـه بـذلك‪ ،‬فمختلـف في تحريمهـا عليـه وهـو‬ ‫موضع شبهة‪.‬‬ ‫فإن توسع بعدم الحرمة لم يضق عليه‪ ،‬لكن لا يعد لمثله‪ ،‬فإنه في الأصل غير واسع لـه‬ ‫في تلك الحال لكن لسبب الشبهة جاز الاختلاف في التحريم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬أن‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪:‬‬ ‫لا تحرم الزوجة بذلك على زوجها ولو رأت في القطنـة دم حـيض إذا لم تـره إلا بعـد‬ ‫الجماع ولم يعلم الزوج بذلك إلا بعد البضاع؛ لأن الأصل في تحريم الجماع بالحيض إنـما هـو‬ ‫إذا جامعها الزوج وهو يعلم أنها حائض بلا شك‪ ،‬وقولها حجة له وعليه في العلم بذلك ما‬ ‫لم يصح باطلها‪.‬‬ ‫وإذا أبصرت الدم فلم تخبره بالقطع أنها حائض لم تحرم عليه‪ ،‬ولو صح معه من بعـد‬ ‫أنها حائض فلا تحرم عليه‪ ،‬وهذا إذا لم يصح معه إلا بعد الفعل فلذلك لم يحرمها عليه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن جامع زوجته ليلاً فلما أصبحت وصلت رأت في الثوب الـذي‬ ‫تنشفت به من الجنابة بعد ذلك الجماع وفي المئزر الذي صـلت بـه صـلاة الفجـر ً‬ ‫دمـا عبيطـا‬ ‫خالصا فتبين لها أنه دم حيض ولم يكـن ذلـك ]أيـام مجـيء[‪ ‬حيـضها بـل عـن عادتـه قـدر‬ ‫ً‬ ‫شيئا من أسبابه‪ ،‬أعليهما بأس على هذه الـصفة؟ عرفنـي بـه عـن‬ ‫يوما ولا استرابت ً‬ ‫عشرين ً‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رأيك وما حفظت عن أهل المعرفة‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليهما في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬مجيء أيام‪.‬‬ ‫‪ ٧٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الذي يجامع زوجته من فوق الثوب في آخر حيضها قبل أن تغتسل بالمـاء‪ ،‬هـل تحـرم‬ ‫عليه إن كان جاهلا بذلك؟ ومكثت على ذلك زمانا‪ ،‬ثم بان له من بعد ذلك من قول الناس‬ ‫أنه لا يجوز‪ ،‬فمنعها نفقتها وأراد طلاقها ويعطيها بعض الـصداق فأبـت وقالـت‪ :‬لا أرضى‬ ‫إلا بحكم الشرع فما يجب لها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬تحرم عليه في قول أصحابنا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ً‬ ‫انقطاعا لم تجـد لـه‬ ‫ما تقول في امرأة أتاها الحيض فبقيت تراه ثلاثة أيام وانقطع عنها‬ ‫أثرا أبدا‪ ،‬وعدتها من قبل ثلاثة أيام فطهرت فرجها ولم تغتسل الاغتسال اللازم وبقيت ستة‬ ‫أيام منتظرة لرجوعه‪ ،‬ولا وجدت له أثرا ولا بيانا ولا عيانـا‪ ،‬ثـم في اليـوم الـسابع جامعهـا‬ ‫زوجها فلما فرغا من الجـماع قامـت مـن سـاعتها وأهمـت بالاغتـسال مـن الحـالتين‪ :‬الجنابـة‬ ‫والحيض‪ ،‬ومرادها أن تصلي الظهر وهذا ما جرى بينهما‪ ،‬أتبين منه زوجته على هذا الوجه أم‬ ‫ً‬ ‫مأجورا‪.‬‬ ‫تفضل بالجواب‬ ‫لا؟ وإذا بانت منه أيجوز له ردها أم لا؟ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الحيض لا يأتيها في العادة إلا ثلاثة أيام وعلى ذلك ثبت لهـا‪ ،‬فلـيس لهـا تـرك‬ ‫الــصلاة بعــد الثلاثــة الأيــام وعليهــا أن تغتــسل إذا مــضت ثلاثــة أيــام‪ ،‬وتحــل لزوجهــا إذا‬ ‫اغتسلت‪ ،‬فإذا تركت الغسل والصلاة إلى أن يمضي عليها وقت صلاة بعد طهرها فقد قيل‪:‬‬ ‫يصدقها في ترك الغسل والصلاة‪ ،‬ولا تحـرم عليـه بعـد‬ ‫إن لزوجها أن يطأها وليس عليه أن ِّ‬ ‫ذلك في أكثر القول؛ لأنها المتعبدة به والمؤتمنة فيه‪ ،‬ودعواها ما يحجر الوطء في وقت إباحتـه‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ليس بحجة على الزوج‪ ،‬وهي آثمـة بتركهـا الغـسل والـصلاة في جهلهـا وعمـدها‪ ،‬وعليهـا‬ ‫التوبة وبدل الصلاة‪ ،‬فإن كانت عدتها في الأصل سبعة أيام ثم لم يأتها في هذه المرة إلا ثلاثـة‬ ‫أيام ثم طهرت ولم تغتسل فعلى قول من يقول‪ :‬إن عليها الاغتسال إذا رأت الطهر ولا تنتظر‬ ‫يوما أو يومين‪.‬‬ ‫فيكون لها حكم ما سبق‪ ،‬وكذا على قول من يقول‪ :‬تنتظر ً‬ ‫وعلى قول من يجعلها في حكم الحـيض إلا أنهـا طـاهرة غـير منتظـرة فإنهـا تحـرم عـلى‬ ‫زوجها في أكثر قولهم على هذا المذهب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا تحرم عليه إذا كان ذلك عـلى سـبيل التأويـل والجهـل لا عـلى وجـه التعمـد‬ ‫للوطء في الحيض‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫متعمـدا في آخـر يـوم مـن أيـام‬ ‫ً‬ ‫في رجل أولج ذكـره في فـرج زوجتـه مـن وراء ثـوب‬ ‫حيضها إلا أنها طاهرة في حال إيلاجه قبل الاغتسال‪ ،‬هل تحرم على زوجها البتة أم ترى له‬ ‫عرفنـا الحـق وأوضـح لنـا‬ ‫وجها في إمساكها على هذا الحال ولا عليه عند لقاء ربـه سـؤال؟ ِّ‬ ‫ً‬ ‫الصواب وأسرع إلينا برد الجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫واالله نسأله الصواب‪ :‬إن الموجود في الأثر على الأكثر أنهـا عليـه بمنزلـة الموطـوءة في‬ ‫الحيض‪ ،‬وهي كذلك فيما نراه لعـدم الفـرق‪ ،‬ولا يخفـى مـا يوجـد في الآثـار عـن العلـماء في‬ ‫الحائض الموطوءة بعمد بعد العلم بذلك من الواطىء‪ ،‬فالآثار متواطئة على القول بتحريمها‬ ‫على ]قول أكثر[‪ ‬العلماء من أصحابنا‪.‬‬ ‫وبعضهم وقف عن ذلك فلـم يحلـل ولم يحـرم‪ ،‬ولبعـضهم فيهـا قـول ثالـث كالـشاذ‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬على أكثر قول‪.‬‬ ‫‪ ٧٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وجوده‪ ،‬على أن له في النظر أصلا أصيلا ومن السنة دليلا‪ ،‬ولكن فلقصور علمنا لم نتجاسر‬ ‫بشيرا‪ ‬يحكى عنه حفظ الرخصة في‬ ‫ً‬ ‫على إفشائه بالتصريح وكفى لمن فهم بالتلويح‪ ،‬على أن‬ ‫المرة‪ ،‬وفي حفظ منازل ضعف ذلك على ما يوجد عنهم في الأثر‪ ،‬والرأي عندي إلى المبتلى به‪،‬‬ ‫فالخروج من الريب سلامة وموافقة علماء المسلمين فضيلة‪.‬‬ ‫وأما الهلاك في الإمساك فلا يظهر لي وجهه؛ لأنه في الأصل مما يختلف فيـه ولا تجـوز‬ ‫الدينونة به‪ ،‬ولا يخفى ما يوجد فيمن أخذ بقول من أقوال المسلمين‪» :‬إنهم كـالنجوم بـأيهم‬ ‫اقتديتم اهتديتم«‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها ولم تغتسل بالماء ووطئها زوجها على‬ ‫هذه الصفة‪ ،‬هل تحرم عليه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬بالفساد عليه إذا لم يكن ترك غسلها بالماء لعذر مع الاجتزاء بحكم آخر عنه‬ ‫وهو التيمم مع جوازه‪ ،‬ولا تفسد إلا إذا كان الزوج عالما بأنها حـائض أو قالـت لـه بـذلك‬ ‫)‪ (١‬هو الشيخ العلامة أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي‪ ،‬كان هو وأخوه عبد االله )والـد الإمـام‬ ‫ســعيد بــن عبــد االله( مــن كبــار علــماء عــمان‪ ،‬لــه مؤلفــات كثــيرة وأكثرهــا مفقــود‪ ،‬منهــا‪ :‬البــستان في‬ ‫الأصـول‪ ،‬الرضــف في التوحيــد‪ ،‬أحكـام القــرآن والــسنة‪ ،‬قــال الـشيخ البطــاشي في إتحــاف الأعيــان‬ ‫‪ :٢٥٥/١‬ولم أقف على تأريخ وفاة الـشيخ بـشير إلا مـا وجدتـه في كـلام بعـض العلـماء الأوائـل أنـه‬ ‫ً‬ ‫تقريبا والعلم عند االله‪ .‬اهـ‪ .‬ينظـر‪:‬‬ ‫مات بعد عزل الإمام الصلت‪ ،‬أي‪ :‬في سنة ‪ ٢٧٣‬هـ أو فيما بعدها‬ ‫إتحاف الأعيان ‪.٢٥٤/١‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه عبد بن حميد في مسنده ص‪ ،٢٥٠‬ونقل الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ‪ ٢٣٠/٢‬عن‬ ‫البيهقي أنه قال‪ :‬هذا حديث مشهور وأسانيده كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء‪.‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫وقالت له‪ :‬إنها لم تطهر بعد الطهر‪.‬‬ ‫فأما إن وطئها بعد العلم بطهرها وظن أنها تطهرت وسكتت هي فهو سـالم‪ ،‬والإثـم‬ ‫عليها ولا تحرم عليه‪ ،‬نعم هو مقصر في عدم المسألة ولو كان مع حسن الظن بها‪.‬‬ ‫وإن قيل‪ :‬إنه إذا مضى عليها وقت صلاة بعد علمه بطهرها حلت لـه فـذلك محمـول‬ ‫على حسن الظن أيضا لا على الحكم ولكنه حسن‪ ،‬وإن كان فيـه مـا فيـه مـن تـرك الحـزم إذ‬ ‫يمكن أن يتطرق النسيان عليها‪ ،‬ولو علم أنها قامت لتسير للتطهر فلم يعلم بالتطهر فالحزم‬ ‫السؤال‪ ،‬وإلا فإن أحسن الظن وغلب ذلك في ظنه ولم يكن منها منـع ولا قيـام حجـة فهـو‬ ‫موضع سلامة ما لم يوافق محجورا‪ ،‬ونرجو أن لا إثم عليه وإن وافق‪ ،‬إن كان ذلك متعارفـا‬ ‫معهم‪ ،‬وقس على ذلك فالوجوه تتفرع إن فرعت‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة كانت عادة أيام حيضها سبعة أيـام‪ ،‬ثـم رأت الطهـر في أربعـة أيـام فمكثـت‬ ‫يومين بعد ما انقطع عنها الدم‪ ،‬ثم اغتسلت بعد ستة أيام فجامعها زوجها ولم يراجعها الدم‬ ‫واحـدا عـن عادتهـا الأولى أو لم تعلمـه‬ ‫ً‬ ‫إلا في حيضة أخرى أعلمته أن قرءها قد نقص ً‬ ‫يوما‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫أرأيت إن كان هذا الرجل جاهلا بالأمر وفيما يظنه أن المرأة إذا اغتسلت من حيضها‬ ‫جاز لزوجها وطؤها‪ ،‬فهل‪ ‬تنفعه جهالته‪ ،‬وتحل له امرأته ولا بأس عليه فيما بينه وبين االله‬ ‫تعالى؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬هل‪.‬‬ ‫‪ ٨٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه بذلك‪ ،‬ولا تحرم عليه زوجته على ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة عودها الحيض عشرة أيام‪ ،‬ثـم جاءهـا ثلاثـة أيـام وانقطـع عنهـا واغتـسلت‬ ‫وصلت قبل تمام العشرة التي كانت عدتها لحيضها فجامعهـا زوجهـا في هـذه العـشر وهـي‬ ‫طاهرة أتفسد عليه أم لا؟‬ ‫أرأيت إن راجعها الدم بعد طهرها قبل تمام العشرة‪ ،‬أتكون حائضا أم تكون حكمها‬ ‫مستحاضة؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بينا واغتسلت وصلت‪ ،‬وكان ذلك في أول مرة مـذ اختلـف عليهـا‬ ‫طهرا ً‬‫ً‬ ‫إذا طهرت‬ ‫عن عادتها السابقة أو في ثانية أو في ثالثة فقد قيل‪ :‬إنه لا يجوز لزوجها إتيانها والحالة هـذه؛‬ ‫لأنها في حكم الحائض‪.‬‬ ‫فإن جامعها وهي على حالة الطهر بعد التطهر بالماء فقد قيل‪ :‬إنها تحرم عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا تحرم عليه إلا إذا راجعها الدم في عشرها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا تحرم عليه على حال؛ لأنها في حكم الطهارة في ظاهر الأمر لجواز الصلاة لها‬ ‫والصوم‪ ،‬ولأنه غير متعمد لجماعها في الحيض فيأثم‪.‬‬ ‫وإذا راجعها الدم في هذه العشر فهي حائض‪ ،‬فإن لم يعاودها واستمر بهـا كـذلك في‬ ‫ثلاثة أقراء فلتنتقل في الرابع على أكثر القول إلى ما يثبت لها من الأيـام المـستمر بهـا الحـيض‬ ‫فيها في هذه الأقراء‪ ،‬وهي على ذلك كلما‪ ‬انتقلت من عدة إلى أخرى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬كما‪.‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن امرأة قد انقطع عنها الحيض عن العادة السابقة قدر شـهر وخمـسة أيـام أو أكثـر‪،‬‬ ‫فظنت أنها حامل فأخبرت زوجها بذلك فمكثت ما شاء االله من المدة‪ ،‬ثـم انطلـق بهـا الـدم‬ ‫عمدا في ذلك الدم‪ ،‬ثم بعد ذلك تبـين لهـا أنهـا ليـست بحامـل‬ ‫ً‬ ‫فظنته فضولا فوطئها الزوج‬ ‫فأخبرت زوجها بذلك فقال‪ :‬إنا الله وإنا إليه راجعون فأنت علي حرام‪ ،‬ما الحكم في ذلك إذا‬ ‫لم تحرم بالوطء فهل تحرم بهذه اللفظة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تحرم بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نهارا هل يسع جهله ويكون معذورا من الحرمـة‬ ‫في الوطء في الحيض أو‪ ‬في الصيام ً‬ ‫والكفارة؟‬ ‫عمدا عالما بحجره هل قيل‪ :‬بأن زوجته تحرم عليه أم لا؟‬ ‫ً‬ ‫وإن وطىء زوجته ً‬ ‫نهارا‬ ‫‪ ‬‬ ‫ً‬ ‫عمـدا لـصائم‬ ‫نهارا في شهر رمضان‬ ‫لا يسع جهله‪ ،‬ويختلف في تحريمها عليه بالوطء ً‬ ‫في وطنه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عمدا‪ ،‬وحكم عليها بالمقام مع زوجها‪ ،‬وفي حكم الظاهر بقتله‪،‬‬ ‫في الموطوءة في الدبر ً‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪) ،‬و(‪.‬‬ ‫‪ ٨٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وإنما تقول‪ :‬أمرني المسلمون بذلك في حال جماعه لها‪ ،‬وإنما تفتدي منه بما عز وهان‪.‬‬ ‫فعرضتها على الشيخ فأجاب فقال‪:‬‬ ‫وصلني كتابك الأول والآخر وما نقلته عن الصبحي‪ ،‬وما أحسن ما سطره من رفع‬ ‫خيرا ونحن لم ننكر شيئا من هذا فيما سـبق مـن قولنـا‬ ‫ً‬ ‫ما اطلع عليه من الاختلاف جزاه االله‬ ‫عساك حفظتـه مـن آثـار المتـأخرين مـادل بـالمعنى عـلى أن المـسألة فـرع‪ ‬تحتمـل‪ ‬لوجـود‬ ‫الاختلاف فيها‪ ،‬ولولا أنه موضع رأي لما جاز أن ينسب إلى أحد من المسلمين المتقدمين ولا‬ ‫المتأخرين‪ ،‬ولا يظن ذلك بهم بل كان يجب أن يقال‪ :‬إن هذا باطـل لا محتمـل لـه‪ ،‬ونحـن لم‬ ‫نقل بذلك‪ ،‬على]أن[‪ ‬آثار السلف والخلف قد ترد بأقوال جمة ومعان كثيرة‪ ،‬فلا سبيل إلى‬ ‫إنكار حق منها‪ ،‬ولا تخطئة لمن قال برأي فيها‪ ،‬وكلها مما ينبغي أن ينظر فيه‪ ،‬ويطلب معرفـة‬ ‫الحق منه أو من غيره كما أفاده الشيخ الكدمي ‪-‬رحمه االله تعالى‪ ،-‬ولعله قد أشكل عليك ما‬ ‫ً‬ ‫أحدا من أمرها بالقتل‪.‬‬ ‫أبدا‪ ،‬ولا نقوى على القول ولا أن نفتي به‬ ‫أخبرناك أنا لا نوافق عليه ً‬ ‫وقولها‪ :‬إن المسلمين قد أمروها بذلك فهـو الـذي لم نـسوغه‪ ،‬ولا نعـرف عدلـه‪ ،‬ولا‬ ‫نبصر صوابه‪ ،‬وأنت ولو‪ ‬اقتصرت فيها على رفع الاختلاف وتركتها تنظر لنفسها الأعدل‬ ‫وتجتنب الأهزل لكان الحق في حقك وحقها‪.‬‬ ‫فإن قدرت هي ذلك وإلا استعانت فيـه بـذي بـصر مـن عـالم عـلى قـول إن وجدتـه‪،‬‬ ‫وأجاز لها الأخذ به على رأي‪ ،‬والفرق بين »جاز لها« وبين »أمرها المسلمون« لا يخفـى عـلى‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬المحتمل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪‬‬ ‫من له أدنى فرق في معرفة الحق‪ ،‬فما كل جائز يكون هو المأمور به‪ ،‬وما كل مأمور به يجوز‬ ‫أن ينسب الأمر به إلى المسلمين في عموم القول بظاهر العبارة‪ ،‬فلعل أكثرهم يأبى‪ ‬القـول‬ ‫به فضلا عن الأمر به‪ ،‬ولو قال به أحد‪ :‬إنه أكثر القول‪ ،‬فلا يلزم تسليمه بل الأكثر والمعتمد‬ ‫عليه عند غيره‪.‬‬ ‫فانظر في هذا لتعلم ما ذهبنا إليه من منع إطلاق القول به على غير معرفة بالأعدل فيه‬ ‫من المبتلى أنه مما لا يصح البتة‪ ،‬على أنها مسألة حاكم بقتل الغير في موضـع الـرأي لا يجتمـع‬ ‫عليه‪ ،‬ولعلها هي أن لا تراه عدلا فتهلك به‪ ،‬ثم نسبته إلى المـسلمين في عمـوم القـول أشـد‪،‬‬ ‫فإنه لا يخرج إلا على سبيل الدعوى‪ ،‬فهذا ما أنكرناه وكتبنا لـك أن لا نوافـق عليـه‪ ،‬لكونـه‬ ‫معنا من الخطأ الجلي‪ ،‬ولا يجوز لنا أن نقول بغيرما ألهمنا االله تعالى من الحـق‪ ،‬ولـولا خـوف‬ ‫الجفا من ترك المراجعة لكان ذلك أعجب إلي‪ ،‬وفي الإشارة السابقة مقنع لمن لـه أدنـى فهـم‬ ‫ولكن كأنك لم تكتف بذلك‪.‬‬ ‫والفرق بين هذا ونفس وجود الرأي فيها وإمكانه واضح لا يخفى‪ ،‬وقـد نبهنـا عليـه‬ ‫من قبل بإشارة جلية‪ ،‬وإن قلنا لا نحفظه فليس ذلك برد منا له‪ ،‬وأكثر أقوال الأثر نحن لا‬ ‫نحيط بهـا حفظـا لقلـة علـم وحفـظ منـا وتأدبـا بـآداب االله تعـالى لإخبـاره لقولـه لنبيـه ^‬ ‫وأصحابه ‪.L ÎÍ Ì Ë Ê É M‬‬ ‫وأما قولك في معنى كلامك‪ :‬إني إذا كنت لا أراه فلعلكم تتركونه إن بليتم به ً‬ ‫يوما‪.‬‬ ‫فأما ما أخبرتـك بـه مـن تلـك العبـارة فـإني لا أراهـا ولا أرى إلا تركهـا‪ .‬وأمـا رفـع‬ ‫الاختلاف ويكون المبتلى هو الناظر لنفسه فلا بأس به‪ ،‬والذي نحن نذهب إليـه في هـذا إن‬ ‫)‪ (١‬في )ب( زيادة‪ :‬هي‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬يأتي‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬الإسراء الآية )‪.(٨٥‬‬ ‫‪ ٨٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫أردت بيانه فاعلم أن الأمر بالقتل في هذه المسائل هو في الأصـل حيـث يجتمـع عـلى تحـريم‬ ‫عمدا في الحيض حرام‬ ‫ً‬ ‫المرأة بالفعل لا حيث يجتمع على تحريم الفعل‪ ،‬فهما مسألتان‪ ،‬فالجماع‬ ‫بالإجماع‪ ،‬وفي الدبر كذلك‪.‬‬ ‫وأما تحريم المرأة بهذا الجماع فلا يجتمع عليه في حيض ولا دبر كما يجتمـع عـلى تحـريم‬ ‫ثلاثا وما في معناها محل القتل لحرمتها بالإجماع‪.‬‬ ‫المطلقة ً‬ ‫وأمــا تحــريم الموطــوءة عــلى العمــد مــن الــزوج في الحــيض أو الــدبر فهــو اتفــاق مــن‬ ‫أصحابنا لا إجماع‪ ،‬وبين الاتفاق والإجماع فرق ظاهر وفرق بعيـد‪ ،‬وهـذا لم يجـز في المطلقـة‬ ‫ثلاثا أن يختلف فيها كما اختلف في هاتين المسألتين المتفق على حرمتها‪ ،‬فقيل‪ :‬إذا أنكرها ولم‬ ‫ً‬ ‫تقم الحجة عليه في الظاهر وحكم عليها بالمقام معه‪ .‬فقيل‪ :‬يحرم عليها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تجاهده بالممانعة والميل والاضطراب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالمدافعة والمجاهدة بما دون القتل‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يكون لها حلالاً فتتزين له وتتطيب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ترثه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تفتدي‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا ترثه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا فدية‪.‬‬ ‫واختلافهم في الفدية على أقوال‪ ،‬وما حكاه الصبحي من جواز القتل على الـوطء في‬ ‫الدبر فهذا كله ليس بمنزلة المجتمع عليه من تحريمها عليه وإلا لبطل هذا الاختلاف‪ ،‬وكله‬ ‫لا سبيل إلى إبطاله‪.‬‬ ‫وإذا كانت المسألة مما لا يجتمع عليه فنحن نرى السلامة في ترك الأمر بالقتل فيه فـيما‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫نراه ويعجبنا‪.‬‬ ‫وإن جاز رفع الاختلاف فيه فرفع الاختلاف لها وتكـون هـي النـاظرة لنفـسها‪ ،‬وإذا‬ ‫رأت الأعدل قتله عن بصيرة من أمرها في مواضع جواز ذلك بـالرأي لهـا عنـد مـن أجـازه‬ ‫فحقها في القول أن تقول‪ :‬إنها أخذت فيه بقول جـاز لهـا مـن رأي المـسلمين لا غـير‪ ،‬فهـذه‬ ‫حقيقة ما عندنا فيه ]فانظر فيه[‪ ‬وناظر‪ ‬فيه أهل العلم باالله تعالى‪ ،‬فنحن لا نسأم من الحق‬ ‫إن شاء االله تعالى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يطأ امرأته فأخطأ في الدبر‪ ،‬فلما استيقن لم ينزع من حينه إلى أن أمنـى‪ ،‬أتحـرم‬ ‫عليه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫من وطىء زوجته في دبرها خطأ‪ ،‬ثم علم ولم ينزع من حينـه حرمـت عليـه زوجتـه‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن زوجتـه صـبية وقـد عـرف منهـا أنـه إذا أراد جماعهـا في موضـع الحـرث تغالبـه‬ ‫وتنازعه على أن يولج ذكره في دبرها‪ ،‬فلم يشعر ذات مرة إلا وقد أولج ذكره في دبرها مـن‬ ‫غير قصد منه إلى ذلك‪ ،‬فنزع‪ ‬في الحال أتحرم عليه أم لا؟ وإن حرمت عليـه أعـلى حـال أم‬ ‫على قول؟‬ ‫ومـاذا عليهـا أيلـزمهما أن تفتـدي منـه أم لا؟ وإن لزمتهـا أتلزمهـا وهـي صـبية أم إذا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬وناظرنا‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ب(‪ :‬ونزع‪.‬‬ ‫‪ ٨٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫بلغت؟ وإذا عارضه الشك بعد زمان أنه هل نزع عنها من حين ما علم أولا‪ ،‬عليه بأس من‬ ‫هذا الشك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه في زوجته؛ لأنه ليس من عمده وهي صبية فلا تعمد لها‪،‬‬ ‫وأكثر القول أنها لا تحرم عليه بالخطأ‪ ،‬ولا يرجع في مثل هذا إلى الشك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سألته عن المرأة النفساء إذا وضعت حملها وقد وجدت طهرا في عشرة أيام‪ ،‬أيلزمهـا‬ ‫أن تغتسل وتصلي؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وجدت طهرا بينا لا شك فيه فإنها تغتسل وتصلي ولو في أربعة أيام‪ ،‬وأما زوجها‬ ‫فيؤمر بالوقوف عن وطئها إلى أربعين ً‬ ‫يوما‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا كانت جاهلة بالأمر فلم تغتسل ولم تصل هل تلزمها كفارة أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬أما كفارة الصلاة ففيها اختلاف أيـضا ولم يجـىء فيهـا نـص‪ ،‬فقـول‪ :‬بالكفـارة‪،‬‬ ‫وقول‪ :‬بالتوبة‪.‬‬ ‫وأما الكفارة التي جاء فيها نص عن رسول االله ^‪‬في الصيام لا في الصلاة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرج الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الصوم‪ ،‬باب‪ :‬ما يفطر الصائم )‪ (٣١٦‬من طريق أبي عبيـدة عـن جـابر‬ ‫بن زيد عن أبي هريرة قال‪ :‬أفطر رجل في رمضان على عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـأمره‬ ‫رسول االله ^ بعتق رقبة أو صيام شـهرين متتـابعين أو إطعـام سـتين مـسكيناً عـلى قـدر مـا يـستطيع‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قلت له‪ :‬وهل ترجح قولا من القولين؟‬ ‫قال‪ :‬االله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة انقطع عنها الحيض ثلاثة أشهر زمانا أقل أو أكثر‪ ،‬وبعد ذلك خرج منهـا دم‬ ‫قطعة مجتمعة ليست تشاكل الولد‪ ،‬وخرج منها ماء فلما غسلت بقدر غسلها في أيام الحيض‬ ‫فطهرت‪ ،‬ألزوجها أن يجامعها أم لا يجوز؟ وعليها عدة نفاس أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫عبيطا علقة جامدة فإذا طهرت على نحو ما طهرت من الحيض اغتسلت‬ ‫ً‬ ‫إن كان ً‬ ‫دما‬ ‫وصلت‪ ،‬ويؤمر زوجها باجتنابها إلى مضي مدة النفاس‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة بقـي عليهـا مـن عـدة النفـاس أيـام‪ ،‬فطهـرت وتطهـرت وصـلت فجامعهـا‬ ‫زوجها قبل تمام العدة‪ ،‬أتفسد عليه زوجته أم لا؟‬ ‫وهل فرق سيدي بين البكر وغير البكر في عدة النفاس أم لا فرق في ذلك؟ وإن كان‬ ‫في ذلك اختلاف فأي الآراء أعدل؟ دلنا عليه عافاك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد أساء في ذلك لوجود النهي فيه عن رسول االله ^ قبل أربعـين يومـاً‪ ‬ولكنهـا لا‬ ‫ذلك‪ ،‬وأخرجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة مسلم في كتاب‪ :‬الصيام‪ ،‬باب‪ :‬تغليظ تحريم الجماع في نهار‬ ‫رمضان على الصائم )‪.(٢٥٩٤‬‬ ‫)‪ (١‬رواه الدارقطني في كتاب‪ :‬الحيض من سننه )‪ (٨٤٣‬من طريق عمر بـن هـارون البلخـي عـن أبي بكـر‬ ‫الهذلي عن الحسن عن امرأة عثمان بن أبي العاص أنها لما تعلت من نفاسها تزينت فقال عـثمان بـن أبي‬ ‫‪ ٨٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫تحرم عليه بذلك إذا كان على هذه الصفة‪.‬‬ ‫والبكر وغيرها في أحكام النفاس سواء فيما يظهر لي إلا أن البكر عـلى معنـى قولـك‪:‬‬ ‫إن كانت هي في لغتكم التي لم تلد غير تلك المرة فربما يختلـف حكمهـا في أن مـن يثبـت لهـا‬ ‫وقت تعرفه لنفاسها من قبل بعدة معلومة فهي ترجع إليها‪.‬‬ ‫والتي لم تلد سوى تلك المرة لا ترجع إلى أصل يثبت لها‪ ،‬ويكون وقتها الذي يثبت لها‬ ‫في هذه المرة هو الذي ترجع إليه فيما بعدها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة ضربها الطلق فرأت صفرة أو كدرة أو حمـرة قبـل أن تلـد‪ ،‬مـاذا يجـب عليهـا‬ ‫صلاة أم لا؟ ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تصلي حتى ترى الدم‪ ،‬وفي الأثر‪ :‬إذا أركـزت للـولادة‪ ،‬وانفقـأ الهـادي‪ ،‬ورأت الـدم‬ ‫السائل تركت الصلاة‪.‬‬ ‫العاص‪»:‬ألم أخبرك أن رسول االله ^ أمرنا أن نعتزل النفساء أربعين ليلة«‪.‬‬ ‫وفي إسناده عمر بن هارون البلخي‪ ،‬قـال عنـه يحيـى بـن معـين‪ :‬كـذاب‪ ،‬وقـال عـلي بـن الحـسين بـن‬ ‫حبان‪ :‬وجدت في كتاب أبي بخط يده »قال أبو زكريا‪ :‬عمر بن هارون البلخـي كـذاب خبيـث لـيس‬ ‫حديثه بشيء«‪ .‬وقال ابن المبارك‪ :‬كذاب‪ ،‬وقال أبو علي صالح بن محمد الأسـدي‪ :‬عمـر بـن هـارون‬ ‫ً‬ ‫موقوفـا دون رفـع عـن‬ ‫كان كذابا اهـ ]تهذيب الكمال ‪ [٣٨٨/٥‬وجاء هذا الحديث من طرق أخـرى‬ ‫عثمان بن أبي العاص نفسه والمصنف قد ذكر المرفوع فقط‪.‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٩٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫‪٩١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أصابه جرح ولم ينقطع ذلك الدم‪ ،‬وحان عليه وقت الصلاة وأخرهـا حتـى‬ ‫تكاد أن تفوته‪ ،‬ماذا يصنع؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يــصلي كيــف أمكنــه وصــلاته تامــة ولــو لم ينقطــع الــدم‪ ،‬وهكــذا المبطــون المــسترسل‬ ‫وصاحب الرعاف ونحوهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في المبتلى بالمذي والودي إذا عارضه في وقت أداء الواجبات‪ ،‬مبتلى‬ ‫دائما‪ ،‬ما يصنع في وقت صلاته؟ والذي على هذه الصفة ما ترى له الأحسن أن يصلي‬ ‫بذلك ً‬ ‫منفردا أو عند الجماعـة؟ وعنـد الجماعـة يكـون في الـصف أو معتـزلا أو يتنـزه عـن المـسجد‬ ‫بالكلية؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إنـه يتطهـر ثـم يحتـشي بـالقطن في والـج ثقـب الـذكر ليمتنـع‪ ‬مـن خـروج‬ ‫النجاسة‪ ،‬فإن كفى ذلك عن ظهور النجاسة أقام الصلاة حيث شاء عند الجماعة أو غيرهم‪،‬‬ ‫وعند الجماعة أفضل مع القدرة ولازم في موضع ما لا يقوم به الغير‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بلزومها على حال مع القدرة إلا لعذر يختص به من عذره‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬المبتلى‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬ليتمنع‪.‬‬ ‫‪ ٩٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المذي والودي إذا لف ذكره بخرقة‪ ،‬وخرج منه في حال صلاته‪ ،‬يكون ذلـك مثـل‬ ‫السكين والسيف في غمدها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو سواء‪ ،‬وهذا حدث ينقض الوضوء والصلاة بتيقن خروجه إجماعا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي وجد في ثوبه دما ولم يدر من أي الدماء‪ ،‬ورآه قبل الصلاة أو حال الصلاة أو‬ ‫بعدها ما حال صلاته وثوبه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫اختلف الفقهـاء اختلافـا كثـيرا في هـذه المـسألة‪ ،‬وإذا لم يعـرف ]فإنـه[‪ ‬مـن الـدماء‬ ‫الطاهرة أو المجتلبة المختلف فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل مس شيئا من النجاسة بيـده ودخـل المـاء وغـسل يـده وجميـع بدنـه وتوضـأ‬ ‫وصلى ثم بعدما صلى وجد النجاسة بين الظفر واللحم‪ ،‬أوضوؤه وصلاته تامان أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يتمان على صفتك هذه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في المصلي إذا كان بين يديه شيء من النجاسات مثل العذرة‪ ،‬وأرواث‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة‪ :‬أنه‪.‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫جميع السباع مثل الكلب وسائر السباع والـسنور وبعـر الفـأر‪ ،‬هـل يقطـع هـذا كلـه‪ ‬عـلى‬ ‫المصلي صلاته أم لا يقطع منه شيء دون شيء إذا كان المصلي لا تمس ثوبه تلـك النجاسـات‬ ‫رطبة أو يابسة‪ ،‬أم حكمها واحد؟‬ ‫تفضل سيدي بإيضاح العدل ولك الأجر والفضل إن شاء االله‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت هذه النجاسة بينه وبين سجوده من عذرة أو روث سبع أو كلـب أو سـنور‬ ‫فصلاته فاسدة في أكثر القول‪.‬‬ ‫وبعر الفأر يختلف في طهارته ونجاسته‪.‬‬ ‫وعلى حسب الاختلاف يكون الجواب فيه‪ ،‬هذا ما لم تكن النجاسة كثيرة فقد قيل في‬ ‫ذلك‪ :‬ثلاث عذرات أنها بمنزلة الكنيف‪ ،‬والرطبة منها أشد من اليابسة‪ ،‬وكله غـير خـارج‬ ‫من الاختلاف ]بين أهل العلم[‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المصلي إذا كان قدامه سترة جـدار أو حظـار زور‪ ‬أو حـصى أو مـا أشـبه‬ ‫ذلك‪ ،‬وكانت السترة ساترة له عن جميع الممرات ولو مد نظره لم ير المار خلف السترة‪ ،‬فهل‬ ‫ينقض عليه صلاته المـار مـن جنـب أو حـائض أو كلـب‪ ،‬أو كـان خلـف الـسترة شيء مـن‬ ‫دروس البقر أو الغنم أو ما أشبه ذلك أو شيء من العذرات أم لا ينقض عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬حاجز من جريد النخل‪.‬‬ ‫‪ ٩٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يضره شيء من ذلك إلا العذرات إذا كانت مجتمعة‪ ،‬فقيل‪ :‬تحتاج إلى سترتين وهو‬ ‫أكثر القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬سترة واحدة كافية‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر في ذلك كله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل يغتسل من الجنابة ونسي منخره‪ ‬ما استنشق ولا أدخل أصـبعه في‬ ‫الثقوب وتوضأ وخرج للصلاة وحفظ بعدما صلى‪ ،‬صلاته تامة أم منتقضة؟ ويعيد الغسل‬ ‫من الجنابة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تتم صلاته إذا ترك شيئا مما يجب غسله لم يغسله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن شك في المضمضة أو الاستنشاق أو تـركهما عمـدا أو جهـلا أو‬ ‫نسيانا‪ ،‬ما حال صلاته؟ أفتنا رحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إذا شك فيهما أو في أحدهما بعد خروجه منهما وتجاوزه عنهما فلا يرجع إلى الشك‪،‬‬ ‫ولا يعد إليهما إن كان ممن يبتلى بالشكوك والوساوس‪ ،‬وأما السالم منهما فالحزم له الإعادة؛‬ ‫لأن تاركهما على العمد تلزمه إعادة الصلاة‪.‬‬ ‫وعلى الجهل والنسيان يختلف في وجوبهما‪ ،‬تركهما أو ترك أحدهما‪.‬‬ ‫)‪ (١‬المنخر كما في لسان العرب الأنف‪ ،‬ينظر مادة‪ :‬نخر‪.‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المجامع إذا لم ينزل الماء الـدافق فغـسل فرجيـه ومواضـع النجاسـة حيـث‬ ‫مسته من مذي وودي وبول وغائط‪ ،‬ولم يغسل بدنه كله وتوضأ وصلى‪ ،‬فـما الـذي يلزمـه؟‬ ‫علم بلزوم الغسل عليه أو جهل؟ فات وقت الصلاة أو لم يفت؟‬ ‫وهل فرق إذا أنزلت المرأة ولم ينزل الرجل؟ أم كله سواء فأوضـح لنـا الـسبيل ولـك‬ ‫الأجر من الملك الجليل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا فرق بـين المـرأة والرجـل في الجـماع هـذا‪ ،‬وصـلاته عـلى هـذا فاسـدة وعليـه بـدلها‬ ‫ويختلف في الكفارة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الذي اغتسل من الجنابة بغير نية ناسيا أو متعمدا وصلى‪ ،‬ما حال صلاته تامة أم‬ ‫فاسدة‪ ،‬وإن كان في ذلك اختلاف ما الذي يعجبك وتميل إليه من آراء المسلمين في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ذلك اختلاف‪ ،‬ويعجبنا مع الإمكان أن لا يجزيه إلا بالنية فإن فعله بغير نية أعاد‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وجدنا في الأثر في صلاة الفجر أنها محسوبة من صـلوات الليـل‪ ،‬أهـو كـذلك أم لا؟‬ ‫وفي النافلة بعد المغرب أتذكر نافلة أم طاعة؟ ِّبين لنا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫‪ ٩٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫صـلاة الــصبح مـن صــلوات النهـار في الأصــح‪ ،‬وقيـل‪ :‬مــن صـلوات الليــل عكــسا‬ ‫للمغرب‪ ،‬والقول بخلاف ذلك أصح‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما حد جواز الظهر عندك بعد الزوال على كم قدم يعجبك أنت بعد الزوال‪ ،‬وكذلك‬ ‫المغرب يدخل وقتها إذا غربت الشمس‪ ،‬والفجـر إلى أن تظهـر الحمـرة أم قبـل ذلـك؟ ومـا‬ ‫تقول في الصلاة في دكاكين التجار في الـسوق إذا كانـت طـاهرة أتجـوز فيهـا الـصلاة أم لا؟‬ ‫وكذلك على ظهر الطريق تجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حد جواز الظهر إلى أن يدخل وقت العـصر وهـو إذا صـار ظـل كـل شيء مثلـه بعـد‬ ‫طرح الفيء في وقت وجوده‪.‬‬ ‫ويعجبني في المغرب أن تصلى في وقتها لا قبله ولا بعده‪ ،‬وعلامته أن تكون الحمرة في‬ ‫الجهة الغربية والسواد على الرأس‪ ،‬وأما الفجر إذا اسـتطال وانتـشر وضـوحه وسـد الأفـق‬ ‫وزال الإشكال‪.‬‬ ‫وأما الصلاة في الدكاكين الطاهرة فهي جائزة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل قيل‪ :‬أفضل تأخير بعض الـصلوات المفروضـات عـن أول وقتهـا؟ وقـد قيـل في‬ ‫العشاء الآخرة‪ :‬إلى ثلث الليل وقيل‪ :‬إلى نـصفه‪ ،‬فمـن صـلى بعـدما مـضى ثلـث الليـل قبـل‬ ‫نصف الليل فهل يدخل عليه في صلاته الاختلاف؟ ومـا الـذي تستحـسنه مـن الأقـوال في‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪‬‬ ‫ذلك؟ وهل يخرج من الاختلاف من كان له عذر في تأخيرها إلى قبل نصف الليـل فـيمن‬ ‫كان به مرض يرجو أن يخف ألمه قليلا ليفرغ قلبه في صلاته أو كان مسافرا يرجـو أن يـصل‬ ‫إلى الماء قبل نصف الليل فلم يتيمم‪ ،‬أو كان نـائما وقـد دخـل وقتهـا كـما قيـل وقتهـا‪ ‬زوال‬ ‫البياض‪ ،‬فلم ينتبه من نومه إلا بعد ما مضى ثلث الليـل الأول‪ ،‬أو كـان مختـارا تأخيرهـا إلى‬ ‫ذلك الوقت‪ ،‬وقد سمعت بعض العارفين يروي عن النبي ^ قال‪» :‬لولا أخـاف أن أشـق‬ ‫فتفضل علينا بتأويل قـول الرسـول ^‪،‬‬ ‫على أمتي لأمرتهم بتأخير العتمة إلى ثلث الليل«‪ ‬ َّ‬ ‫فالأمر بتأخيرها إلى ثلث الليل خصوصا نفسه ولا قبلـه ولا بعـده‪ ،‬أم إلى آخـر ثلـث الليـل‬ ‫الأول فتكون الصلاة في ذلك الوقت‪ ،‬أم إلى أن يمضي ثلث الليل الأول فتكون الصلاة بعد‬ ‫ذلك‪ ‬الوقت؟ فإن كان الأمر في ذلك كذلك فما المانع أن يكون إلى نصف الليل أليس أول‬ ‫الشيء وآخره منه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تأويـل الحــديث أن يؤخروهــا إلى‪ ‬أن تــصلى في آخــر الثلــث الأول مــن الليــل؛ لأن‬ ‫تأخيرها إلى أن يمضي الثلث كله فتكون الصلاة منه إلى نصف الليل مختلـف فيـه عنـد أهـل‬ ‫العلــم‪ :‬قيــل‪ :‬بــالجواز‪ ،‬وقيــل‪ :‬بــالمنع‪ ،‬وقيــل‪ :‬بجــوازه في الــسفر خاصــة؛ لأنــه أقــرب إلى‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬فمن‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع( زيادة‪ :‬قبل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرجه الترمذي في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة )‪ ،(١٦٧‬وابن ماجه‬ ‫في كتاب الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬وقت صلاة العشاء )‪ ،(٦٩١‬وأحمد )‪ (٢٥٠/٢‬مـن طريـق أبي هريـرة قـال‪:‬‬ ‫قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم‪ :‬لـولا أن أشـق عـلى أمتـي لأخـرت العـشاء إلى ثلـث الليـل أو‬ ‫نصفه‪ .‬قال الترمذي‪ :‬حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )أ( زيادة‪ :‬في ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )ع(‪ :‬لا‪.‬‬ ‫‪ ٩٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الضرورات وأحوج إلى الرخصة‪ ،‬والمريض يـشبه المـسافر‪ ،‬والنـائم أوسـع مـنهما ولا يـؤمر‬ ‫بتأخيرها إلى مضي الثلث الأول في الاختيار للخروج من شبهة الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في وقت المطر المستمر إذا لم يعـرف الإنـسان وقـت الـصلاة قـد دخـل أم لا‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫فبقي منتظرا يرجو سكون المطر ويظن في الوقت سعة‪ ،‬ثم خرج من بيتـه أو غـير بيتـه إلى‬ ‫مكان استقر فيه فبان له وقت الصلاة يقرب الفـوات‪ ،‬فتوضـأ ولم يـدرك وقـت الـصلاة إلا‬ ‫فائتا‪ ،‬أو كان قد كربه بول أو غائط فلم يقدر على إمساكه كما قيل‪ :‬لا صلاة لمحتقن‪ ،‬فتفرغ‬ ‫منه واستبرأ وذهب إلى الماء واستنجى وتوضأ فلم يدرك وقت الصلاة إلا فائتـا‪ ،‬فـما يلزمـه‬ ‫فيما بينه وبين االله تعالى؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إن كان انتظاره لعدم علمه بجواز الوقت وتحرى أن الوقت بعد لم يحـضر فهـو في‬ ‫هذا معذور‪ ،‬وليس عليه مع فواته إلا بدلها‪ ،‬وأما إن كان تأخيره لها حتى يسكن المطر وهـو‬ ‫على مخافة من فوات الوقت فهذا غير معذور بتأخيرهـا وعليـه بـدلها‪ ،‬وعـسى أن يلحقـه في‬ ‫الكفارة معنى الاختلاف‪.‬‬ ‫وإذا كربه البول أو الغائط في وقت فله إخراجهما والاغتسال منهما ولو فات الوقـت‬ ‫إذا لم يتوان في الاستبراء والطهارة عن حـد مـا يـؤمر بـه فـيهما فيفوتـه الوقـت بـسبب ذلـك‬ ‫فيكون مضيعا لصلاته بذلك وعليه التوبة من تقصيره والبدل للصلاة‪ ،‬وعـسى أن يختلـف‬ ‫في وجوب الكفارة عليه إن كان ذلك منه‪ ‬بجهله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بسم االله الرحمن الرحيم‬ ‫الحمد الله وكفى‪ ،‬وصلاة االله وسلامه على عباده الذين اصطفى‪.‬‬ ‫أما بعد؛ فإنه قد بلغني عن بعض المجتهدين من أصـحابنا أنهـم يـسارعون في صـلاة‬ ‫الفجر فيصلونها مع أول بيان‪ ،‬طلبا لفـضلها حتـى إن كثـيرا مـنهم يـشكون في بيـان الفجـر‬ ‫حينئذ‪ ،‬فمنهم من يصلي على الشك معهم‪ ،‬ومنهم من يترك‪.‬‬ ‫هــذا وإني لأخــاف أن تكــون هــذه مــن حبائــل الــشيطان وغــروره‪ ،‬وعظــيم مكــره‬ ‫وشروره؛ لأن الفرائض لا تؤدى إلا على يقين‪ ،‬وفي الحديث عن النبي ^‪» :‬ألا وإن لكـل‬ ‫‪‬‬ ‫ملك حمى وإن حمى االله محارمه‪ ،‬ومن رعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه«‬ ‫ففي هذا ما دل على أن ترك العجلة في مثل‪ ‬هذا من الواجـب حتـى يـزول الريـب‪،‬‬ ‫ويظهر الحق الذي لا شك فيه‪ ،‬ولا يختلف فيه اثنان‪.‬‬ ‫وأي داع يدعو إلى تكليف الجماعة بالمخاطرة على صلاتهم بدعوى من يدعي معرفـة‬ ‫الوقت‪ ،‬أما في الوقت سعة؟! أما في الدين يسر؟! وخير الأمور أوساطها‪.‬‬ ‫وفي الأثر الصحيح المجتمع عليه أن الأمور ثلاثة‪ :‬أمر بان لكم رشده فاتبعوه‪ ،‬وأمر‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الإيمان‪ ،‬باب‪ :‬من استبرأ لدينه )‪ ،(٥٢‬ومسلم في كتـاب‪ :‬المـساقاة‪ ،‬بـاب‪:‬‬ ‫أخذ الحلال وتـرك الـشبهات )‪ ،(٤٠٧٠‬وأبـو داود في كتـاب‪ :‬البيـوع‪ ،‬بـاب‪ :‬في اجتنـاب الـشبهات‬ ‫)‪ (٣٣٢٩‬والترمــذي في كتــاب‪ :‬البيــوع‪ ،‬بــاب‪ :‬مــا جــاء في تــرك الــشبهات )‪ (١٢٠٩‬وابــن ماجــه في‬ ‫كتاب‪ :‬الفتن‪ ،‬باب‪ :‬الوقوف عنـد الـشبهات )‪ (٣٩٨٤‬مـن طريـق الـنعمان بـن بـشير ضـمن حـديث‬ ‫طويل‪ .‬وقال الترمذي‪ :‬حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ١٠٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫بان لكم غيه فـاجتنبوه‪ ،‬وأمـر أشـكل علـيكم فكلـوه إلى االله‪ ،‬ومـن حقـه الوقـوف عنـه بـلا‬ ‫خلاف‪ ،‬ولا شك أن المؤمن وقاف‪.‬‬ ‫وإني لكم يا معاشر المسلمين لناصح أمين أن لا تعجلوا في صلاة الفجر قبل وضوحه‬ ‫وظهوره وشيوعه‪ ،‬حتى يعرفه الخاصة منكم والعامة‪ ،‬ولا يـشك فيـه أحـد مـن المبـصرين‪،‬‬ ‫ولهذا جاء في الحديث النبوي‪» :‬أسفروا بالفجر‪ ،‬فإنه أعظم للأجر«‪.‬‬ ‫وقد جاء الأثر في وقت الظهر والعصر بتأخيرهما عن أول وقتهما بقدم في قياس ظلهما‬ ‫احتياطا وتميكنا للوقت‪ ،‬وليس في هذا خروج لهما عن حكم الأفضل‪ ،‬فكذا ينبغي في صلاة‬ ‫الفجر أن تؤخر عـن‪ ‬أول البيـان احتياطـا حتـى يظهـر للعيـان بـأن ينتـشر نـوره إذا تمكـن‬ ‫ظهوره‪ ،‬مستطيرا في الأفق الشرقي كله عـلى عرضـه‪ ،‬أبـيض مـستنيرا مـن مطلـع سـهيل إلى‬ ‫مطلع بنات نعش‪ ،‬لا يجهله من يراه ولا يمكن فيه النزاع‪ ،‬فهذا خير أوقاته وأبرك ساعاته‪.‬‬ ‫وإياكم إياكم يا معاشر المسلمين والمخاطرة بهذا الدين على دعـوى المعرفـة واليقـين؛‬ ‫فــإني لأخــشى علــيكم في هــذا المقــام الــدحض بــين يــدي رب العــالمين حــين تزلــزل أقــدام‬ ‫المخاطرين‪ ،‬ويثبت االله أقدام المثبتـين مـن الـذين آمنـوا بـالقول الثابـت في الحيـاة الـدنيا وفي‬ ‫الآخرة‪ ،‬فإنكم تحملتم أمانة عرضت عـلى الـسموات والأرض والجبـال فـأبين أن يحملنهـا‬ ‫وأشفقن منها‪ ،‬وصرتم له في بلاده واسطة بـين االله وعبـاده‪ ،‬يتقربـون بكـم إليـه‪ ،‬ويقـدمون‬ ‫بصلاتهم معكـم عليـه‪ ،‬فـاحفظوا حـدوده ولا تنـسوا عهـوده‪ ،‬ولا تحملـوهم عـلى شـك أو‬ ‫جهالة‪ ،‬واحذروا كل ضلالة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه الترمذي في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬ما جـاء في الإسـفار بـالفجر )‪ ،(١٥٤‬مـن طريـق رافـع بـن‬ ‫خديج‪ .‬وقال الترمذي‪ :‬حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح اهـ‪ .‬وجاء من طرق عدة عن‬ ‫مجموعة من الصحابة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠١‬‬ ‫عن لي أن أذكره على حـين‬ ‫فاتقوا االله وارجوه‪ ،‬ويحذركم االله نفسه فاحذروه‪ ،‬فهذا ما َّ‬ ‫عجلة وشغل في القلب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بسم االله الرحمن الرحيم‪ ‬‬ ‫الحمد الله الذي وقت الأوقات لأداء المفترضات‪ ،‬ونصب عـلى ذلـك حـدودا تعـرف‬ ‫بأزمنة وساعات‪ ،‬فليس لعبد في ذاك تقديم ولا تـأخير‪ ،‬ولا تـؤدى عـلى لـبس ولا شـك في‬ ‫قول من به خبير‪ ،‬وصلاة االله وسلامه على سيدنا محمد الهادي النبي البشير النذير‪ ،‬وعلى آله‬ ‫وصحبه المقتفين لنهج هداه المنير‪ ،‬أفضل صلاة وسلام كثير‪.‬‬ ‫أما بعد؛ فـأقول مبيحـا بـالحق‪ ،‬صـحيحا لأهـل الـورع والـصدق‪ ،‬نـصيحا لإخواننـا‬ ‫الفــضلاء‪ ،‬وأصــحابنا الكمــلاء الــشيخ عــلي بــن خمــيس البليــشي‪ ‬ومــن معــه مــن الجماعــة‬ ‫الحجريين‪ ،‬سلمهم االله تعالى وعافاهم‪ ،‬وآتاهم تقواهم‪ ،‬وهـداهم إلى منزلـة مـن يـستمعون‬ ‫القول فيتبعون أحسنه‪ ،‬وقد قال النبي ^‪» :‬إنما الدين النصيحة«‪.‬‬ ‫)‪ (١‬هو الشيخ علي بن خميس الحجـري المعـروف بالبليـشي مـن أشـياخ الـشيخ صـالح بـن عـلي بـن نـاصر‬ ‫الحارثي‪ .‬ينظر‪ :‬شقائق النعمان ‪.٣٢٨/٣‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الإيمان‪ ،‬باب‪ :‬بيان أن الدين النصيحة )‪ ،(١٩٤‬والنسائي في كتـاب‪ :‬البيعـة‪،‬‬ ‫بــاب‪ :‬النــصيحة للإمــام )‪ ،(٤٢٠٨‬وأبــو داود في كتــاب‪ :‬الأدب‪ ،‬بــاب‪ :‬في النــصيحة )‪ (٤٩٤٤‬مــن‬ ‫طريق تميم الداري أن النبي صلى االله عليه وسلم قال‪» :‬الدين النصيحة« قلنا‪ :‬لمن؟ قال‪» :‬الله ولكتابه‬ ‫ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم«‪.‬‬ ‫‪ ١٠٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وقال بعض الصحابة‪» :‬بايعت رسول االله ^ على النصح لكل مسلم«‪ ‬والنصيحة‬ ‫في كل مهم أهم‪ ،‬والحاجة إليها أوجب وأتم‪.‬‬ ‫وقد تعلمون أن الصلاة عماد الـدين‪ ،‬وأول مـا يـسأل العبـد عنـه‪ ،‬وقـد بلغنـي أنكـم‬ ‫مجتهدون في العبادة‪ ،‬وموصوفون بالنسك والزهادة‪ ،‬وأن فيكم طائفة كانوا قليلا من الليـل‬ ‫ما يهجعون‪ ،‬وبالأسحار هم يستغفرون‪ ،‬فقد أصاب المجتهدون‪ ،‬ولقد أفلح المؤمنون‪.‬‬ ‫ولكن أحذركم الوقوع في حبائل الشيطان من حيث لا تدرون‪ ،‬فإنه قد نصب شراكه‬ ‫وأجلب بخيله ورجله على قوم به ينخدعون فيتروح لهم الفساد في زي الصلاح‪ ،‬والهلاك في‬ ‫مظنة الفلاح‪ ،‬والـشر في معـرض الخـير بـصفات قلبيـة باطنـة خفيـة كالريـاء‪ ،‬وهـو الـشرك‬ ‫الخفي‪ ،‬والشح المطاع‪ ،‬والهوى المتبع‪ ،‬وإعجاب المرء بنفسه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬العجلة في الأمور‪ ،‬وعدم التثبـت في مظنـة الـشك المحـذور؛ فهـو مـن أعظـم‬ ‫الفوادح‪ ،‬وأكبر القوادح‪ ،‬يستدرك به الغرور مـن عـرف بـداره إلى أفـضل الأمـور‪ ،‬فيحـتج‬ ‫عليه مثلا أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها‪ ،‬فإن أولها رضوان االله وما يشبه هذا‪ ،‬وهو‬ ‫قول صحيح‪ ،‬وحق لا يختلف فيه لثبوته عن رسول االله ^‪ ‬ولكـن للخبيـث التعـيس فيـه‬ ‫إرادة معنى فاسد خسيس؛ لأنه يحتال على المجتهدين من حيث الـدين‪ ،‬فينجـر بهـم في هـذا‬ ‫الوادي بتزيين الاجتهاد إلى تقديم الصلاة عـن أول الوقـت‪ ،‬وهـذا مـن أكـبر المقـت‪ ،‬لعـدم‬ ‫جوازه في الرأي والدين بإجماع المسلمين‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الإيمان‪ ،‬باب‪ :‬قول النبي صـلى االله عليـه وسـلم‪ :‬الـدين النـصيحة )‪،(٥٧‬‬ ‫ومسلم في كتاب‪ :‬الإيمان‪ ،‬باب‪ :‬بيان أن الدين النصيحة )‪ ،(١٩٨‬والنسائي في كتاب‪ :‬البيعـة‪ ،‬بـاب‪:‬‬ ‫البيعة على النصح )‪ (٤١٦٧‬من طريق جرير بن عبداالله‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬فضل الصلاة لوقتها)‪.(٥٠٤‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٣‬‬ ‫وقد حكى لي‪ ‬جم غفير من أصحابنا عن طائفة من المجتهدين في زماننا أنهم ولعوا‬ ‫بتقديم صلاة الفجر قبل وضوحه وبيانه‪ ،‬واتساع ظهوره في مكانه‪ ،‬فمنهم من يمضيها على‬ ‫شك فيها‪ ،‬ومنهم من يصليها مرتين مرة على شكه مع إمامها‪ ،‬ويعيدها ثانية بتمامها‪ ،‬ومنهم‬ ‫من يقف عن الصلاة معهم ورعا وخوفا من فسادها وجزعا‪.‬‬ ‫فنذكركم االله تعالى يا معاشر المجتهدين‪ ،‬ما الداعي إلى مثل هذا في الصلاة التـي هـي‬ ‫عماد الدين؟ ونذكركم هول يوم الوقوف بين يدي ربكم الرؤوف وقد جعلكم أئمة في دينه‬ ‫لعباده‪ ،‬وهداة استهدى بكم إليه في بلاده‪.‬‬ ‫أما تعلمون أن الأمور ثلاثة‪ :‬أمر بأن لك رشده فاعتمده‪ ،‬وأمر بان لك غيه فاجتنبه‪،‬‬ ‫وأمر مشكل عليك فقف عنه‪ ،‬فما الصلاة تـؤدى عـلى إشـكال بقـول مـن لا معرفـة لـه مـن‬ ‫الرجال‪ ،‬أما في التثبت والتوقف ما يشفي من هذا الداء العضال‪.‬‬ ‫أما سمعتم قول النبي ^‪» :‬إن لكل ملك حمـى ألا وإن حمـى االله محارمـه ومـن رعـى‬ ‫حول الحمى أوشك أن يقع فيه«‪.‬‬ ‫فاحذروا من ذلك عباد االله‪ ،‬واتقوا أن تخاطروا بصلاتكم على غير بينة ولا بصيرة من‬ ‫الرشاد‪ ،‬واتركوا العجلة في ذلك‪ ،‬إن في الأناة والتثبت عين السداد‪.‬‬ ‫وإن اختلفت عليكم الآراء فقـال قـوم‪ :‬هـو فجـر‪ ،‬وقـال آخـرون‪ :‬لا‪ ،‬فينبغـي أن لا‬ ‫تعملوا بقول من يزعم أنه فجر ولو كان به بصيرا؛ لأن الفجر لا يخفى على أحـد إذا‪ ‬كـان‬ ‫منتشرا في الأفق مستطيرا‪ ،‬ولا يمكن الاختلاف فيه بعـد أن يـشرق في الأفـق الـشرقي كلـه‬ ‫مستنيرا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬لك‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬إن‬ ‫‪ ١٠٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫أما تعلمون ما جاء في الأثر من محبة الاحتياط للظهر بقدم بعد الزوال ]فما هو الأمر‬ ‫إلا اللبس[‪ ‬ومحاذرة مثل هذا الاعتدال‪ ،‬فكذلك في الفجر ينبغي الاحتياط حتى يظهر منه‬ ‫الانبساط‪ ،‬فيكون منتشرا في الأفق كله كما قيل في المثل‪ :‬قد تبين الصبح لذي عينين‪.‬‬ ‫وقد شاهدنا في زماننا الشيخ ناصر بن أبي نبهان لا يكاد يصلي إلا بعد شروق الفجر‬ ‫ووضوحه‪ ،‬سادا للأفق الشرقي كله قريبا من ظهور الحمرة المشرقية‪ ‬ويروى مثل هذا عن‬ ‫الشيخ سعيد بن أحمد الكندي‪ ‬وغيره‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وفيما يروى عن بعض الـصحابة أنـه قـال‪ :‬كنـا في زمـان رسـول االله ^ مـا نعـرف‬ ‫فجركم هذا إنما كنا نعد الفجر ما يملأ الطرق والبيوت‪.‬‬ ‫وبالجملة فإنكم قبل ساعة الفجر في أحكام الليل بلا شك فلا يجوز تبديل الحكم عن‬ ‫أصله إلا بواضحة لا شك فيها‪ ،‬فما لم تستيقنوا‪ ‬بخروج الليل فلا تجوز صلاة الفجر‪.‬‬ ‫وإذا اختلف الناظرون فالمرجع إلى حكم الليـل كـما يـروى عـن أبي عبيـدة في مـسألة‬ ‫الصيام إذ اختلف الخادمان في العبارة عن الفجر فقال‪ :‬آكـل حتـى يـصطلحا‪ ،‬فكيـف بكـم‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬فما هو إلا من اللبس وجاء في حاشية )ع(‪ :‬لعله إلا لأمن اللبس‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬الشرقية‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬من أكبر علماء نزوى في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثـاني عـشر الهجـريين‪ ،‬أجـل طلابـه‬ ‫الشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي‪ ،‬عاش في عهد سعيد بن الإمام أحمـد بـن سـعيد‪ .‬ينظـر‪:‬‬ ‫دليل أعلام عمان‪ ،‬ص ‪.٧٨‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬ما يعرف‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬لم نجده عـن بعـض الـصحابة‪ ،‬وإنـما هـو مـروي عـن مـسروق مـن أئمـة التـابعين‪ ،‬ينظـر‪ :‬الاعتبـار في‬ ‫الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ‪.٣٦٢‬‬ ‫)‪ (٦‬في )ع(‪ :‬يستيقنوا‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٥‬‬ ‫أنتم إذا اختلف المعبرون وشك الثقات في الفجر وخافوا‪ ‬أن يصلوا الفريضة لزمهم عـلى‬ ‫ما بها من اللبس‪ ،‬تأخذون بقول من يتسارع في الأمور فيبقى‪‬الناس من ذلك في بلاء‪ ،‬إما‬ ‫شك ومخاطرة بالصلوات‪ ،‬وإما إضاعة الجماعات‪ ،‬فما أكبر البلية‪ ،‬وأعظم الرزية‪ ،‬إنا الله وإنا‬ ‫إليه راجعون‪ ،‬ما هي إلا استدراج ومكر ووسوسة ونكر‪.‬‬ ‫فاتقوا االله إخواني فإني بكم رفيق‪ ،‬وبكم شفيق‪ ،‬ولقد جئتكم بـالحق وإني بـه حقيـق‪،‬‬ ‫وما دعاني إلى ذلك إلا محض المحبة وصدق المودة وطلب الهداية‪ ،‬والفضل لي ولكم من االله‬ ‫تعالى‪ ،‬غير جازم عليكم بباطل‪ ،‬ولا متسارع بكم إلى تعنف ولا جازم بأنكم كذلك قطعـا‪،‬‬ ‫وإنما رفعت لي في ذلك أحـوال‪ ،‬وكثـرت عـلي فيـه أقـوال‪ ،‬حملتنـي الغـيرة فيهـا عـلى ديـنكم‬ ‫الشريف واجتهادكم الباذخ المنيـف أن يكـون فيـه مطعـن لطـاعن‪ ،‬أو مقـال‪ ‬لقائـل‪ ،‬فـإن‬ ‫التثبت بكم أولى‪ ،‬والتوقف عما فيه اللبس أوضح للصواب وأحلى‪ ،‬وهو الذي أدلكم عليـه‬ ‫وقد اخترتـه لنفـسي‪ ،‬وعليـه أدل أبنـاء جنـسي‪ ،‬فهـذا غايـة جهـدي‪ ،‬والله حمـدي فهـذا‪‬مـا‬ ‫حضرني على غير فراغ قلب لكوني في السفر‪ ،‬والحمد الله رب العالمين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما أكثر القول شيخنا عندكم في صلاة الوسـطى‪ ،‬وكـذلك ليلـة القـدر مـا أكثـر قـول‬ ‫العلماء فيها من الأيام أهي تجيء‪‬في آخر الليل أم تبدو من أوله إلى أخره؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬فبقي‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬مثال‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )أ( زيادة‪ :‬على‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )ع(‪ :‬تجري‪.‬‬ ‫‪ ١٠٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليلة القدر قد أخفاها االله سبحانه وتعالى في شهر رمضان كله؛ ليجتهدوا في قيام ليله‪،‬‬ ‫كما أخفى صلاة الوسطى من الصلوات ليجتهـدوا فيهـا‪ ،‬وهـذا أصـح فـيهما‪ ‬عنـدنا‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن تنجس وتنجس أكثر ثيابه في آخر وقت صلاة العصر‪ ،‬ونـزل في المـاء واغتـسل‬ ‫وغسل ثيابه وتوضأ‪ ،‬وفي نفسه أن في الوقت سعة للصلاة‪ ،‬فـارتفع مـن المـاء ووجـد وقـت‬ ‫المغرب قد دخل‪ ،‬وصلى المغرب قبل العصر خوف أن ينقضي وقتها وصلى ما فاته بعد‪ ،‬هل‬ ‫يلزمه شيء غير البدل على هذه الصفة؟‬ ‫وهل فرق في هذا بين الحضر والسفر إذا أخر في سفره الأولى إلى وقت الثانيـة ووقـع‬ ‫عليه كمثل هذا؟ وكذلك إذا صلى الأولى في سـفره في وقتهـا وأخـر الثانيـة إلى وقتهـا قـصرا‬ ‫فوقع كما ذكرنا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن ظـن أن في الوقـت سـعة فكـان الأمـر بخــلاف مـا يظـن‪ ،‬فبـدل الـصلاة لازم لــه‪،‬‬ ‫ومختلف في وجوب الكفارة عليه لقول من قـال‪ :‬إن الظـن لـيس ممـا يعـذر بـه‪ ،‬ولـرأي مـن‬ ‫رخص في الكفارة لمن ابتلي بمثله‪ ،‬وحكم الـسفر والحـضر سـواء في هـذا فـيما عنـدي‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬فيما‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي‪ ،‬ص‪.٣٨‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صلاة المسافر والمقيم متى يفوت وقتها أكلاهما واحد أم بينهما فرق؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هما سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن كان مسكنه داخل الحصن فصارت غرفة الصلاة أقرب إليه من المسجد‪ ،‬أيجوز‬ ‫تفضل بالجواب‪.‬‬ ‫له أن يصلي في غرفة الصلاة ويترك الصلاة في المسجد لعذر أو لغير عذر؟ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫الصلاة في المسجد أفضل مع غير العـذر وفي الغرفـة جـائزة‪ ،‬وإذا كانـت لعـذر فـربما‬ ‫كانت هي الأفضل مع وجود العذر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن صلى في طريق نافذ أو جائز فرضا من فرائض الصلوات إلا أن‬ ‫الطريق قطعت بجدار أو حظار‪ ،‬أتكون صلاته تامة إذا انقطع عنها المار أم عليه بـدلها إذا لم‬ ‫تتغير تلك الطريق عن حالها بوجه جائز؛ لأني وجدت في الآثار النهي عن الصلاة في قارعة‬ ‫الطريــق‪ ،‬أيكــون النهــي مــن ذلــك الــسبب‪‬عرفنــي؛ لأني قليــل الفهــم وأمعــن النظــر في‬ ‫سؤالاتي؛ لأني قليل العلم والفهم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ١٠٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ورد النهي في الحديث‪‬عن ذلك لكن إذا وقعت الصلاة في حال لا يمر بالطريق أحد‬ ‫فقيل‪ :‬إنها تامة وخرج النهي على معنى التكريه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالمنع فيما يخرج عندي‪ ،‬ويشبه‪‬على هذا أن تفسد الصلاة ثمة‪ ،‬وقطع الطريق‬ ‫بالجدار أو الحظار لا يخرجها عن ما ثبت لها من حكم الأصل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل تجوز الصلاة تحت‪‬جدار الكعبة وتتم تلك الصلاة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تجوز الصلاة في الحطيم‪ ،‬وهو الفاضل من جدار الكعبة شرفها االله تعالى‪ ،‬وأما مـا‬ ‫سواه فلا يبين لي ما يحجره إلا أن يمنع منه مانع بحق كموضع الطـواف إلا في حـال خلـوه‬ ‫من الناس‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أحدث بئرا في ماله وجعل حولها مصلى للنساء‪ ،‬ثم جاء الخصب وبقي موضع‬ ‫)‪ (١‬أخرج الإمام الربيع في باب‪ :‬جامع الصلاة )‪ (٢٩٣‬من طريق أبي عبيـدة عـن جـابر بـن زيـد عـن ابـن‬ ‫عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال‪» :‬لا صـلاة في المقـبرة ولا في المنحـرة ولا في معـاطن الإبـل‬ ‫ولا في قارعة الطريق«‪ ،‬وأخرجه الترمذي في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في كراهية ما يـصلى عليـه‬ ‫وفيه )‪ ،(٣٤٦‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬المـساجد والجماعـات‪ ،‬بـاب‪ :‬المواضـع التـي تكـره فيهـا الـصلاة‬ ‫)‪ (٧٤٦‬من طريق ابن عمر‪ ،‬قال الترمذي‪ :‬وحديث ابن عمر ليس إسناده بذاك القـوي‪ ،‬وقـد تكلـم‬ ‫في زيد بن جبيرة من قبل حفظه‪ .‬اهـ‬ ‫)‪ (٢‬في )ع( زيادة‪ :‬هذا‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬عند‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٩‬‬ ‫المصلى خرابا لم يصل فيه سنين‪ ،‬ثم بني ذلك الموضع زربا للغنم أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫وكذلك الصلاة فوق سطح درس‪‬البقر تجوز أم لا؟‬ ‫وإذا كانت مجازة في بيت مقطوع في جانب منها مصلى‪ ،‬أيجـوز لمـن نـام عـلى سـطحها‬ ‫جنبا أو جامع في أعلى‪‬المصلى أو الجانب الآخر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن المــصلى إذا أخرجــه صــاحب الأرض مــن ملكــه للــصلاة فحكمــه عنــدي حكــم‬ ‫المسجد لا يجوز نقله لغيره ولو اندثر‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يخرجه من ملكه لذلك‪ ،‬وإنما تركه للإباحة منه لمـن أراد أن يـصلي فيـه مـع‬ ‫بقائه ملكا له فلصاحبه أن يتصرف فيه كيف شاء‪ .‬والقول في مسألة المصلى الأخيرة كذلك‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫وأما الصلاة فوق سطح زرب البقر النظيف فعندي أنهـا جـائزة‪ .‬واالله أعلـم‪ ،‬فـانظر‬ ‫شيخنا في جميع ذلك‪ ،‬ثم لا تأخذ منه إلا الحق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في شعبة تمر وسط البلد شرقا وغربـا وهـي كبـيرة والنـاس يمـرون فيهـا أتجـوز فيهـا‬ ‫الصلاة أم لا؟ والفرائض وصلاة الجنازة سواء أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تمنع الصلاة فيها‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي حظيرة البقر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬هذا‪.‬‬ ‫‪ ١١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الصفاة المنقطعة هل تجوز الصلاة عليها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يصلى عليها إذا كانت مثلا مثل بيتين بينهما مسقط‪ ،‬وأما إذا كانت الفرجة التي بين‬ ‫الصفاتين منسدة برمل أو تراب ولا باب لهما فجائز فيها الصلاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صلاة السفينة إذا كان معروضا عليها خشب مثل الليحان‪‬وغيرها ومنقطـع مـا‬ ‫بين الليحان‪ ،‬أتجوز الصلاة عليها ويكون مثل الصفا المنقطـع أم لا إذا كـان ضـيقا ولا يجـد‬ ‫موضعا غيرها؟‬ ‫وإذا كان لا يجوز وصلى عليها وهو في السفر‪ ،‬أعليه أن يبدل صلواته في الحضر سفرا‬ ‫أم حضرا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكم الصلاة على الألواح المتصلة كالصلاة على الصفاة المتصلة‪ ،‬وهي جائزة‪ ،‬وعـلى‬ ‫الألواح المنقطعة إذا كانت بينهن فرجة لها عمق كالصلاة على الصفاة المنقطعة في قولهم هي‬ ‫غير جائزة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوجد من بعض الآثار‪ :‬وسترة المصلي بقدر جلسة الرجل فصاعدا‪ ،‬وفي الغلـظ ولـو‬ ‫كانت كحد السيف‪ ،‬فعند ذلك لا يضره ما مر قدامه من كلب أو خنزير أو جنب أو حائض‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬ألواح‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١١‬‬ ‫أو أقلف أو مشرك‪ .‬فما عندك سيدي في ذلك أهو كذلك أم غير ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم هو كذلك‪ ،‬ويجري الاخـتلاف بـين‪‬أهـل العلـم بـالرأي فـيما دون ذلـك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في هذا الموجود في الأثر عن أهل العقـول والبـصر‪] :‬إن المـصلي[‪‬إذا لم تكـن قدامـه‬ ‫سترة‪ ،‬فمر قدامه خنزير أو كلب أو قرد أو أقلف بالغ أو مشرك فيما دون خمسة عشر ذراعا‪،‬‬ ‫أو مر عليه شيء من ذوات الدم الأصلية بينه وبين سجوده قطع عليه‪ ،‬أفي هذا سنة أم إجماع‬ ‫أم في ذلك نزاع؟ وإن كان في ذلك سنة أوجوب أو مندوب أم مستحب؟‬ ‫وما معنى قول بعض العلماء‪ :‬إن الصلاة ليست بحبـل ممـدود إنـما يـصلها بـر القلـب‬ ‫تفـضل أوضـح لي جميـع‬ ‫ويقطعها فجوره؟ وما العلة لمن أبطل صـلاة مـن لم يـستر صـدره؟ َّ‬ ‫ذلك؛ لأن الأثر ورد في ذلك مجملا‪ ،‬ولم يتضح لي لركاكة فهمي وقلة معرفتي لا زلت محـلا‬ ‫لكل مشكل ولك عظيم الأجر والثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما من رأى قطع الصلاة ببعض المارات فعندي أنهم يروون في ذلـك سـنة ويـروون‬ ‫فيه حديثا‪» :‬يقطع الصلاة‪ :‬الجنب‪ ،‬والحائض‪ ،‬والكلب الأسود«‪‬وسائرهن مقـيس عليـه‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬عند‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬لم نجــده بهــذا اللفــظ‪ ،‬ولكــن روى مــسلم في كتــاب‪ :‬الــصلاة‪ ،‬بــاب‪ :‬مــا يقطــع الــصلاة )‪،(١١٣٧‬‬ ‫والنسائي في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬ذكر ما يقطع الـصلاة ومـا لا يقطـع إذا لم يكـن بـين يـدي المـصلي‬ ‫سترة )‪ ،(٧٤٩‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬ما يقطع الصلاة )‪ (٣٣٨‬عن عبداالله بن الصامت‬ ‫‪ ١١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫إلا ما صح تخصيصه‪.‬‬ ‫ولعل بعضا لم يثبت هذا‪‬الحديث بدليل الاختلاف والإجماع في هذا لما ثبت فيه من‬ ‫الاختلاف‪.‬‬ ‫وعلى قول من يذهب ]لقطعها[‪‬فليس هو نـدبا واسـتحبابا‪ ،‬ولكـن يقطعهـا إيجابـا‬ ‫خلافا لمن لا يرى قطعها بالمار على حال‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما حد المرور قدام المصلي الذي ينقض على المصلي ويكون المـار آثـما كـان المـرور بينـه‬ ‫وبين سجوده أم قدامه؟ وإلى كم ذراع حده إن مر قدامه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان المار طاهرا نظيفا فلا بأس عليه ما لم يكن مروره بين المـصلي وبـين سـجوده‪،‬‬ ‫وإن كان المار جنبا فيمنع من أن يمر قدام المصلي فـيما دون خمـسة عـشر ذراعـا؛ لأنـه يقطـع‬ ‫الصلاة عليه‪ ،‬وإن كانت به نجاسة فيختلف في قطع الصلاة بها إلى خمسة عشر ذراعـا‪ .‬واالله‬ ‫عن أبي ذر قال‪ :‬قال رسول االله صلى االله عليه وسلم‪» :‬إذا قام أحدكم يصلي فإنه يـستره إذا كـان بـين‬ ‫يديه مثل آخـرة الرحـل‪ ،‬فـإذا لم يكـن بـين يديـه مثـل آخـرة الرحـل فإنـه يقطـع صـلاته الحـمار والمـرأة‬ ‫والكلب الأسود«‪ .‬قلت‪ :‬يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود مـن الكلـب الأحمـر مـن الكلـب الأصـفر؟‬ ‫قال‪ :‬يا ابن أخي سألت رسول االله كما سألتني فقال‪» :‬الكلب الأسـود شـيطان«‪ .‬وروى أبـو داود في‬ ‫كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬ما يقطع الصلاة )‪ ،(٧٠٣‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬إقامة الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬ما يقطـع‬ ‫الـصلاة )‪ (٩٤٩‬مـن طريـق ابــن عبـاس أن النبـي صــلى االله عليـه وسـلم قــال‪» :‬يقطـع الـصلاة المــرأة‬ ‫الحائض والكلب«‪ .‬قال أبو داود‪ :‬وقفه سعيد وهشام وهمام عـن قتـادة عـن جـابر بـن زيـد عـلى ابـن‬ ‫عباس اهـ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬لهذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المطبوع‪ ،‬وهي غير موجودة في )أ( و)ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٣‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وجدت مأثورا أن النهر الكبير سترة للمصلي عما يفسد صلاته من المار‪ ،‬فـما حـده في‬ ‫الكبر‪‬حتى يكون سترة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫اختلف العلماء في ذلك فقيل‪ :‬إن النهر يكون سترة والصغير والكبير يكون فيه سواء‪،‬‬ ‫ولعل قولا‪ :‬بالتفرقة بينهما كما ذكرت‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬إنه ليس بسترة أصلا‪.‬‬ ‫وفي قول رابع كالشاذ‪ :‬إنه يقطع الصلاة‪ ،‬ولا يبـين لي صـوابه إلا أن يكـون في معنـى‬ ‫الاحتياط بما عسى أن يمر فيه من الأنجاس والميتات‪ ،‬فعسى بالجملة‪ ،‬فإذا كان للنهر وجين‬ ‫بينه وبين المصلي فيجوز بأن يكون سترة ولا‪‬حاجة على النهر‪ ،‬فإن لم يكن شيء مـن ذلـك‬ ‫وكان النهر أسفل من الأرض التي فيها الصلاة فعلى قول من يقول‪ :‬إن الخط سترة فـساقية‬ ‫النهر أولى بذلك في أعقاصها‪ ،‬وعلى قول‪ :‬من لا يرى السترة إلا فـيما ارتفـع عـن الأرض‬ ‫فلا معنى يكون النهر سترة البتة‪ ،‬وكذا إذا كان الماء مساويا للأرض التي فيها الصلاة؛ لأن‬ ‫حكم الماء والأرض سواء فيما يظهر لي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬لا يصلى بإزاء وجه الميت؛ لما يوجد في الأثر أنه إذا قابله بوجهه انتقضت صلاته‬ ‫هكذا يوجد عنهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬الأكبر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬لا‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬جاء في حاشية )ع(‪ :‬لعله في انخفاضها‪.‬‬ ‫‪ ١١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما الحجة بقول من قال‪ :‬يقطع الميت الصلاة على المصلي إذا صلى على القبر‬ ‫وهو بينه وإياه حائل قاطع وحجاب مانع عن أن يمسه أو يراه؟ وهـل لـه قـوة في الأصـول‬ ‫تفضل ببيان ذلك عنها‪.‬‬ ‫تعرفها فتدل عليها مما يساغ قبولها؟ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫وجهه ما روي من النهي عن الصلاة في المقبرة‪‬لرواية‪‬أخـرى عنـه ^ أنـه قـال‪:‬‬ ‫»لعن االله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«‪،‬وإذا منع ذلـك مـن قبـور الأنبيـاء علـيهم‬ ‫السلام فكيف يعتبر مشرك أو منافق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما العلة معك في قطع صلاة المصلي إذا كان في قبلته أحد نائم بقربه على قول من قال‪:‬‬ ‫به مع أنه ليسه بينه وبين سجوده‪ ،‬ولا أيضا مقبلاً عليه فيكون وجهه مقـابلا لوجهـه؟ ومـا‬ ‫تفضل اكشف لنا‬‫ترجح من هذين القولين فتراه أعدل من الآخر الأهزل في أحد الوجهين؟ َّ‬ ‫الصواب‪ ،‬لكي تؤجر إن شاء االله وتثاب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ترك الصلاة لأجله أحوط لاحتمال أن تكون به نجاسة من جنابة أو نحوها‪ ،‬والقول‬ ‫بالجواز أوسع لحكم الظاهر بطهارته على الأصل حتى يصح خلاف ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في النسخ المخطوطة ولعلها‪ :‬ولرواية‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور )‪ ،(١٣٣٠‬ومسلم في‬ ‫كتاب‪ :‬المساجد‪ ،‬باب‪ :‬النهي عن بناء المساجد على القبور )‪ (١١٨٤‬من طريق عائشة رضي االله عنها‬ ‫بلفظ‪» :‬لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قلت له‪ :‬ما تقول في شعلة النار إذا كانت في قبلة المصلي؟‬ ‫قال‪ :‬هي من القواطع‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وغير الشعلة إذا كان جمرا قدام المصلي؟‬ ‫قال‪ :‬لا بأس به‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬والسراج ما تقول فيه؟‬ ‫قال‪ :‬لا بأس به‪ ،‬وإن ترك في جانب غير قبلة المصلي فأحسن‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يوجد في الأثر أن الماء الجاري يقطع الصلاة‪ ،‬وأن النـار الموقـدة إذا كـان لهـا‬ ‫تفضل‪ ‬ ِّبين لنـا جميـع تلـك العلـل‬ ‫لهب كثير كذلك تقطع الصلاة إن كانت في قبلة المصلي‪ ،‬ َّ‬ ‫بيانا واضحا لك الأجر إن شاء االله؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما الماء الجاري فمختلف فيه‪ :‬قيل‪ :‬إنه يقطع الصلاة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بل هو سترة للمصلي فلا يقطع عليه صلاته ما مر وراءه من القواطع‪.‬‬ ‫والصحيح أنه لا يقطع الصلاة ولا هو سترة إلا على قول من يجتزي بالخط ونحـوه‪،‬‬ ‫فعلى قياده يجوز أن يكون سترة إلا ما كان له وعب ظـاهر فيجـوز أن يكـون ذلـك الـوجين‬ ‫الظاهر سترة‪ ،‬ولا يخرج عندي معنـى القـول بأنـه يقطـع الـصلاة إلا عـلى معنـى الاحتيـاط‬ ‫والخصوص في نحو الأفلاج المعتادة غالبا بحمل الأنجاس التي تقطع على المـصلي إن كـان‬ ‫في قبلته‪ ،‬وإلا فلا أجد علة تقضي فيه بقطع الصلاة فيما يحضرني‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ١١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وأما النار ذات اللهب فهي قاطعة للصلاة إذا كانت في قبلة المصلي‪ ،‬والعلة في قطعها‬ ‫تشبيهها بالأصنام؛ لأنها تعبد من دون االله تعالى‪ ،‬وكل معبود من دون االله فهو‪‬صنم‪ ،‬وكل‬ ‫صنم فهو يقطع الصلاة فيما يشبه معنى الاتفاق إلا على قول من لا يرى قطع الصلاة بشيء‬ ‫إلا ماكان من مفسداتها المخصوصة شرعا بإبطال ذاتها وإخـلال شيء مـن صـفاتها الموجبـة‬ ‫لفسادها في حكم الدين أو الرأي الصحيح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الدشداشة إذا كان ثوبها غليظا تجوز بها الصلاة وحدها مـع عـدم الإزار‪،‬‬ ‫وإن كانت رهيفة‪‬لا تجوز بها الصلاة إلا بإزار تحتها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إن الثوب الغليظ تجوز به الصلاة مع عدم الإزار‪ ،‬وأما الثوب الرقيق لا تجوز به‬ ‫الصلاة إلا إذا كان إزار تحته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المصلي على فراش أو غير فراش ولم يعقد أذيال قميصه أو إزاره عامدا كان أو ناسيا‪،‬‬ ‫ما حال صلاته تامة أم منتقضة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تامة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬فهي‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الرهيف هو الرقيق اللطيف كما في لسان العرب مادة‪ :‬رهف‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بـين لنـا‬ ‫هل تجوز الصلاة بالقميص المنقلبة أم فيها شيء من الكراهيـة والاخـتلاف؟ ِّ‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بها‪ ،‬وأحسب أن بعضا كره ذلك على العمد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في جواز الصلاة بالثوب الضائع‪‬ما حد كثرته من قلته؟ وهـل فـرق بـين أن يكـون‬ ‫عرفنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫الضياع من جهة صدر الإنسان أو في بقية جسده؟ ِّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان انخراقه مع العورة فإذا بدا من العورة شيء من قبل أو دبر فـسدت الـصلاة‪،‬‬ ‫وإن كان من الفخذ ]فهو نحـوه[‪‬فقيـل‪ :‬حتـى يكـون كالـدرهم فتفـسد الـصلاة‪ ،‬وقيـل‪:‬‬ ‫بغيره‪ ،‬وإن كان في الظهر ونحوه فقيل‪ :‬حتى يبدو نصفه‪ ،‬وقيل‪ :‬أكثره‪ ،‬وقيل‪ :‬في الصدر فيما‬ ‫أرجو مثله‪ ،‬وقيل فيه‪ :‬بالتشديد فيه أكثر حتى لعله يختلف فيه إذا بـدا منـه قـدر الربـع‪ ،‬ولا‬ ‫أحفظ بقية الأقوال التي فيه‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا وضع أحد طرفي عمامته على ظهره والتحف بها من غير ضرر من برد أو‬ ‫غيره أيضر صلاته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬الثوب الذي فيه خرق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬جاء في حاشية )ع( لعله‪ :‬أو نحوه‪.‬‬ ‫‪ ١١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬هي من لباس السفهاء فتكره في الصلاة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بنقض‪‬الصلاة إلا بعذر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بتمامها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن أراد بها مخالفة لباس‪‬المسلمين انتقضت صلاته وإلا فلا‪.‬‬ ‫ويعجبنا تمام صلاته إلا أن تكون له في ذلك نية فاسدة فنحب له الإعادة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قلت له‪ :‬ومن ارتخى إزاره في الصلاة حتى صارت طرته إلى الكعـب مـن الرجـل أو‬ ‫أسفل من الكعب أيؤمر وجوبا أن يرفعه وهو فيها؟ وهل هذا من مصالح الصلاة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يؤمر وجوبا وإن أبى فصلاته فاسدة؛ لأنه معصية للرواية النبوية الصحيحة بالوعيد‬ ‫الشديد‪‬ولا صلاة لعاص‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن كان لا يشغله أن يتركه مرتخيا بل يجد راحة في نفسه‪ ،‬ونشاطا في بدنه في‬ ‫تركه كذلك‪ ،‬إلا أنه كاره بقاءه مخافة دخوله في النهي لتذيل الإزار فيحتمل به مـا لا يحملـه‬ ‫فوق طاقته من الوزر‪ ،‬فعلى هذا ما الأولى له لزوما‪ ،‬وإن تركه كيف يكـون عليـه أم لا شيء‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬تنقض‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرج الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الصلاة ووجوبها‪ ،‬باب‪ :‬في الثياب والصلاة فيها عن جابر بن زيد عـن‬ ‫أبي سعيد الخدري قال‪ :‬سمعت رسول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يقـول‪» :‬إزرة المـؤمن إلى أنـصاف‬ ‫ساقيه‪ ،‬ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين‪ ،‬وما أسفل من ذلك ففي النار ـ قال ذلك ثلاث مرات ـ‬ ‫ولا ينظر االله إلى من يجر إزاره بطرا«‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٩‬‬ ‫تفضل أفتنا بما له أو عليه‪.‬‬ ‫عليه؟ َّ‬ ‫قال‪ :‬قد مضى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يصلي في مسجد أو في شيء من الصحراء والفيافي فتأذى واشـتغل مـن لـدغ في‬ ‫رجليه‪ ،‬ربما بعض اللدغ معروف يحدث منه في بشرة الإنسان دم؛ أيجوز له أن يتسرى فـوق‬ ‫قميصه بثوب يطيله حتى يغطي قدميه أم لا يجوز له ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه في ذلك على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من تحضره الصلاة وليس عنده إلا إزار ورداء حرير‪ ،‬أيجوز له أن يرتدي برداء الحرير‬ ‫أم يصلي وهو غير مرتد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يقدر على غيره فليصل به‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل تجوز صلاة الرجال بالذهب والحرير؟ وهل لذلك حد أم قليله وكثيره حـرام لا‬ ‫عرفنا الوجه الجائز فيهما‪.‬‬ ‫تجوز به الصلاة؟ ِّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫الــذهب قليلــه وكثــيره ســواء لا يجــوز لبــسه للرجــال‪ ،‬والحريــر كــذلك إلا مــا دون‬ ‫الأصبعين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬فيها‪.‬‬ ‫‪ ١٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كم حد الذهب الذي لا تجوز به الصلاة في الخاتم والخنجر‪ ،‬كم وزنه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الذهب ممنوع قليله وكثيره لا يحل للرجال البالغين لبسه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في حلق الصت والرصاص في الخنجر أتجوز الصلاة بهن أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حلق الصت والرصاص يكرهن في الزينة للرجال‪ ،‬والصلاة بهن جائزة‪ ،‬وقد يكـون‬ ‫اللباس مقتصرا على ذلك لفقر أو لعذر فتزول الكراهية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الخنجر المغصوبة أتجوز بها الصلاة؟ والأواني المغصوبة إذا طبخ فيها عيش أتفسد‬ ‫الصلاة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تجوز الصلاة بالخنجر المغصوبة‪ ،‬ولا استعمال الأواني المغصوبة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الصلاة بثياب الحرام أهي‪‬جائزة وتامة إذا تخلص منها بعد ما صلى بها أم يحتاج إلى‬ ‫بدل صلاته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الصلاة بها غير جائزة فيها من غير ضرورة إليها‪ ،‬ومن صلى بها فعليه البدل‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في السراج يكون بقبلة المصلي أترى فيه كراهية أم لا‪ ،‬وكذلك الجمر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز للمرء أن يـصلي ويـسجد عـلى الـصاروج والجـص والـصج المحـرق بالنـار‬ ‫مباشرا له في سجوده بغير حائل بينه وبين سجوده‪ ،‬كان إماما أو مأموما أو منفردا؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيه تكريه‪ ،‬ولا يبلغ به إلى فساد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما يوجد في الأثر نهي عن تقليد المؤذن إلا أن يكون ثقة‪ ،‬فإذا لم يحصل في البلد مؤذن‬ ‫ثقة‪ ،‬ولا في أهل بيت الإنسان ثقة ولا أمين‪ ،‬فالمريض الذي لا يقدر عـلى الخـروج مـن بيتـه‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١٢٥‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٧١‬‬ ‫‪ ١٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫لمعرفة حضور وقت الصلاة ما الذي يجوز له‪ ،‬ويلزمه في دين مولاه لتأدية صلاته‪ ،‬أيجوز له‬ ‫أن يصلي بأذان كل من كان إن كان المؤذن حرا بالغا عاقلا أو أخبره بحضور وقت الـصلاة‬ ‫أحد من أهل بيته‪ ،‬رجالا كانوا أو نساء‪ ،‬على معنى ما تقدم فيهم من قلة الأمين‪ ،‬أرأيـت إن‬ ‫كان يقدر على الخروج إلا أنه يخاف المضرة على نفسه من المشي؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان يعرف الوقت وائتمنه على ذلك فلا تضيق عليه الصلاة بقولـه‪ ،‬والنهـي عـن‬ ‫التقليد نهي عن الصلاة بالأذان الذي في غير الوقت‪ ،‬وأما إذا كان في الوقت فليس بتقليـد‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ذهب به النوم فانتبه‪ ،‬ووقت الصلاة قد حضر‪ ،‬واشتغل بشيء من أمر دينـه أو‬ ‫دنياه‪ ،‬فغفل عن أول وقت الصلاة أو وسطه‪ ،‬أله أن يؤذن لتنبيه الغافل عن الصلاة واجتماع‬ ‫الناس للجماعة‪ ،‬ثم يذهب يقضي حاجته‪ ،‬ويفـرغ قلبـه للـصلاة‪ ،‬ويتوضـأ ثـم يـؤذن مـرة‬ ‫أخرى بصوت خفيف؛ لأن أذانه الأول بغير وضوء‪ ،‬أم يكتفي بالأذان الأول ولا يؤذن مرة‬ ‫أخرى‪ ،‬أم يعجبك أن لا يؤذن إلا متوضئا ولو لم يدرك إلا آخر وقت الصلاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعجبني أن يؤذن في أول الوقت لاجتماع الناس للصلاة‪ ،‬ثم إذا أذن مرة أخرى أذانـا‬ ‫خفيفا بعد الوضوء‪ ،‬فهو أحسن وأحوط‪ ،‬والله در القائل حيث قال شعرا‪:‬‬ ‫طلقـــــوا الـــــدنيا وخـــــافوا الفتنـــــا‬ ‫إن الله عبــــــــــــــــــادا فطنــــــــــــــــــا‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬عن الجماعة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٣‬‬ ‫أنهـــــــا ليـــــــست لحـــــــي وطنـــــــا‬ ‫نظـــــــروا فيهـــــــا فلـــــــما علمـــــــوا‬ ‫صــــــالح الأعــــــمال فيهــــــا ســــــفنا‬ ‫جعلوهـــــــــا لجـــــــــة واتخـــــــــذوا‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما معنى مسح‪ ‬العيون بالأصابع إذا سمعت الأذان؟ ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ولعل ذلك مما تختلف‪ ‬فيه المواضع‪ ،‬ولعلك تريد ما تعوده بعـض النـاس‬ ‫محمدا رسول االله‪ ،‬فيمسح عليه عينيه بظاهر إبهاميه بعد تقبيلهما‪ ،‬ويقول‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مع قوله أشهد أن‬ ‫مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد ^‪ ،‬وليس هو من السنة‪ ،‬ولكن قيل‪ :‬إن فيه خاصية تنفـع‬ ‫من الرمد ببركات‪ ‬النبي ^‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما‪ ‬يقول‪ ‬إمام العرفان‪ ،‬ومقياس أهل الزمان‪ ،‬فخر إقليم عمان‪ ،‬السيد الثقة مهنا‬ ‫سلمك المنان‪ ،‬في ناشىء نـشأ فـاطلع عـلى آثـار الـسلف مـن أصـحابنا مـن أهـل‬ ‫بن خلفان ّ‬ ‫الاستقامة من نحلة الحق في ديننا فوجد عامتها تؤكد سنة عنه ^ فعلا وندبا‪ ،‬فوجد أجمـع‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬مس‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬يختلف‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬لبركات‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )م(‪ :‬تقول‪.‬‬ ‫‪ ١٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الموجودين من العلماء على خلافها مذهبا‪ ،‬وفي ذلك الإقامة أن لا يأتيها إلا متولي الإمامة‪.‬‬ ‫والموجود بكتاب الـشيخ أبي جـابر محمـد بـن جعفـر‪‬عـلى مـا اطلـع عليـه فيـه هـذا‬ ‫الناشىء نهى عن أن يتخذ ذلك عادة‪ ،‬والرخصة في ذلك موجودة إلا مع إمساس الحاجـة‪،‬‬ ‫وفي موضع من الكتاب المذكور كراهية فعل ذلك البتة‪ ،‬ما الذي يبـين لـك في هـذه الأمـور‬ ‫الملتبسة الجارية‪ ،‬عملا على ضد المقتبسة‪ ،‬أفليس الأولى والأليق‪ ،‬والأحسن والأوفـق تـرك‬ ‫مثل ذلك‪ ،‬والاقتداء بصحيح السنة‪ ،‬والاهتداء بآثار علماء الأمة‪ ،‬وهل تكون النية في تـرك‬ ‫تفـضل أوضـح لنـا صـحة الأصـل في هـذا‬ ‫السنة بعد صحتها مما يسلم تاركها باعتقادهـا ؟ َّ‬ ‫الفصل‪ ،‬بما أراك االله من الحق والعدل‪ ،‬كـان مـن صريـح العقـل فإنـه قـد اسـتحوذ علينـا‬ ‫الجهل‪ ،‬وما في الدين من مهل‪.‬‬ ‫الجواب‪ :‬قد تأملـت مـضمون كتابـك‪ ،‬واتـضح لي معنـى خطابـك‪ ،‬وفـيما عنـدي لمـا‬ ‫سألت عنه من الجواب‪ ،‬وأرجو إصابته للصواب‪:‬‬ ‫إن الإقامة والأذان معناهما متقارب‪ ،‬ومقتضاهما خارج مخرج الدعاء للصلاة‪ ،‬إلا أن‬ ‫الأذان دعاء عام‪ ،‬والإقامة دعاء خاص للحاضرين‪ ،‬وفيما تنـاهى إلينـا مـن الآثـار‪ ،‬وتـواتر‬ ‫الأخبار في عصر النبي المختار‪ ،‬عليه أفضل الصلاة والسلام من العزيز الغفار‪ ،‬أنه كان يقيم‬ ‫)‪ (١‬محمد بن جعفر‪ ،‬أبو جابر الأزكوي‪ ،‬مـن أشـهر فقهـاء عـمان ومـن المـؤلفين المجيـدين ووال وقـاض‪،‬‬ ‫وناظم للشعر عاش في القرن الثالث الهجري‪ ،‬من محلة اليمن من ولاية إزكي‪ ،‬حفـظ عـن عمـر بـن‬ ‫محمد القاضي والوضاح بن عقبة وسليمان بن الحكم‪ ،‬وأخذ عنه ابنه الزهـر‪ ،‬والأزهـر بـن محمـد بـن‬ ‫الأزهر‪ ،‬وأبو الحواري محمد بن الحواري وغيرهم‪ ،‬وكان أصـما‪ ،‬كـان ممـن يتـولى موسـى بـن موسـى‬ ‫وراشد بن النظر‪ ،‬من آثاره »الجامع« المعروف بجامع ابن جعفر‪ ،‬كان ممن عقد البيعة لعزان بـن تمـيم‬ ‫الخروصي سنة ‪٢٧٧‬هـ‪ ،‬عاصر أبـا المـؤثر الـصلت بـن خمـيس‪ .‬ينظـر ‪ :‬دليـل أعـلام عـمان ص ‪،١٤٤‬‬ ‫معجم الفقهاء‪ ،‬ج‪ ،٣‬ص‪ ،٥٤-٥٣‬معجم أعلام الإباضية‪ ،‬ص‪.٣٨٣‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت( و)م(‪ :‬الفضل‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٥‬‬ ‫المؤذن للصلاة‪ ،‬و كذلك من بعده أصحابه الأبرار‪ ،‬وتابعوهم عملوا بسنته التي كان عليها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خلافا لها‪.‬‬ ‫ولم يميلوا عنها‬ ‫وأما أهل عصرنا من ناحية عمان فقد أدركناهم يقيم للصلاة إمام الجماعة لا غيره‪،‬‬ ‫وقد مضى على ذلك من سلف‪ ،‬وتبعه من خلف‪ ،‬وفي الماضين جملة من الفقهاء عـصرا بعـد‬ ‫عصر‪ ،‬و لم يصح لنا من أحـدهم في ذلـك نكـير‪ ،‬ولا ظهـور تغيـير‪ ،‬بـل مـضوا عـلى المـسألة‬ ‫لبعضهم بعض‪ ،‬إلا الشيخ سعيد بـن بـشير الـصبحي‪ ،‬فكـان عجبانـه وميلـه فـيما يوجـد في‬ ‫المأثور عنه في الإقامة إلى ما مضى عليه النبي ^ والخلفاء من بعده‪.‬‬ ‫وأما من مضى من الفقهاء قبله فهم على مـا ذكرنـاه عـنهم في الإقامـة‪ ،‬ومـا أدري مـا‬ ‫سبب تحولهم في ذلك عن سنة النبي ^‪ ،‬ولو تأسوا به في سنته كان عندي أولى من التحول‬ ‫عنها إلى غيرها‪ ،‬لقوله تعالى‪ L ÈÇ ÆÅÄÃÂÁ M:‬بل لعلهم رأوا في‬ ‫ذلك ما لم نره‪ ،‬مع أننا محسنون بهم الظن في ذلك وغيره؛ إذ هم أبلغ منا فهما وعلما‪ ،‬إذ نحن‬ ‫لهم تبع‪ ،‬وليس لنا أن نتخطى بإقامة الإمام للصلاة دون غيره‪ ،‬ما لم يرد بذلك خلافا للسنة‪،‬‬ ‫ويخطىء من عمل بذلك؛ لأن الدعوة حاصلة ممـن قـام بهـا‪ ،‬كـان مؤذنـا أو إمامـا‪ ،‬لا فـرق‬ ‫عندي فيما بان لي ولم يبن لي غير ذلك‪.‬‬ ‫وأيضا فأفعال النبي ^ وأوامره ليست كلها عـلى الإيجـاب‪ ،‬بـل بعـضها يخـرج عـلى‬ ‫الندب والاستحباب‪ ،‬فلا يصح أن يحمل كل شيء من ذلك إلا على ما يليق بـه‪ ،‬ولا يبـصر‬ ‫ذلك إلا من هدي إليه من أولي الألباب‪.‬‬ ‫ولعل النبي ^ اختص بلالا في زمنه للأذان والإقامة من أجل ظهور صـوته‪ ،‬حتـى‬ ‫يسمع الجماعة الإقامة مع كثرتهم‪ ،‬فاقتفى الخليفتان أبو بكـر وعمـر ‪-‬رضي االله عـنهما‪ -‬مـع‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الأحزاب‪ :‬الآية )‪.(٢١‬‬ ‫‪ ١٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫سائر الصحابة‪ ،‬ومن شاء االله من التابعين من بعدهم أثر نبيهم تأسـيا بـه في ذلـك‪ ،‬والفـرق‬ ‫عندي حسن في إقامة المؤذن للصلاة حال كثرة الجماعة وإقامة الإمام لها حال قلتهم‪ ،‬إلا أننا‬ ‫نرى أصحابنا من أهل عمان قد أثبتـوا إقامـة المـؤذن دون الإمـام في صـلاة الجمعـة وحـدها‬ ‫دون‪ ‬غيرها من سائر الصلوات؛ لأجل كثرة الجماعة في صـلاة الجمعـة‪ ،‬وتـزاحمهم لهـا‪،‬‬ ‫وكفى بما ذكرناه دليلا وإيضاحا في تأكيد الفرق بين كثرة الجماعة وقلتهـا‪ ،‬والقـول في ذلـك‬ ‫من َّ االله عليه بالهداية‪.‬‬ ‫يتسع‪ ،‬وفيما ذكرته كفاية‪ ،‬لمن ّ‬ ‫فهذا ما حضرني من جوابك حسب ما فتح االله لي‪ ‬فحسبك إياه‪ ،‬وفي الآثار ما يدل‬ ‫عليه‪ ،‬وإن لم يكن مصرحا بعينه فتأملها يبن‪ ‬لك ذلك إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن كانت هذه الـسنة تخـرج عـلى سـبيل الإيجـاب‪ ،‬أم عـلى وجـه النـدب‬ ‫والاستحباب‪ ،‬وإن كانت هذه السنة على سبيل الاستحباب‪ ،‬فما معنى قوله ^‪»:‬لا يقم لنا‬ ‫إلا من أذن لنا«‪‬؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬الجماعة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )ت(‪ :‬بين‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬في )ت(‪ :‬التقرب‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬أخرج أبو داود في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬في الرجل يؤذن ويقيم الآخر )‪ ،(٥١٤‬والترمـذي في كتـاب‪:‬‬ ‫الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء أن من أذن فهو يقيم )‪ (١٩٩‬من طريق الحارث الـصدائي أن النبـي ^ قـال‪:‬‬ ‫»إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم«‪.‬‬ ‫وقال الترمذي‪ :‬إنما نعرفه من حديث الإفريقي‪ ،‬والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث‪ ،‬ضعفه يحيـى‬ ‫بن سعيد القطان وغيره‪ ،‬قال أحمد‪ :‬لا أكتب حديث الإفريقي‪ .‬ا‪.‬هـ‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٧‬‬ ‫الجواب‪ :‬لا يبين لي معنى خروج هذه الـسنة إلا عـلى سـبيل الاسـتحباب‪ ،‬ولـو كـان‬ ‫خروجه إيجابا لم يجز خلافهـا‪ ،‬وكـان المخـالف لهـا عاصـيا لخلافـه إياهـا‪ ،‬فكيـف وفقهاؤنـا‬ ‫السالفون من أهل مصر عمان قد اعتمدوا على إقامـة الإمـام لـصلاة الجماعـة‪ ،‬واتفقـوا عـلى‬ ‫ذلك عملا‪ ،‬وتبع من سلف على ذلك من خلف‪ ،‬ولم يصح لنا من أحـدهم ظهـور نكـير في‬ ‫ذلك بل مضوا على المسألة من بعضهم لبعض‪ ،‬مع أننا محسنون بهم الظن فيما اتفقـوا عليـه‪،‬‬ ‫ولا يصح معي تخطئة من عمل بذلك لغير دليل واضح‪ ،‬ما لم يرد بذلك خلافا للـسنة‪ ،‬ولا‬ ‫أرى خروج الرواية التي ذكرتها عنه ‪-‬عليه السلام‪ -‬في الإقامة إذا كانت صحيحة إلا عـلى‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬أو ليس هذا من التقليد المنهي عنه؟‬ ‫قال‪ :‬لا؛ لأن التقليد المنهي عنه أن يقلد غيره في أمر الدين‪ ،‬فيقتدي به‪ ،‬وفي نيتـه فـيما‬ ‫عمله اتباعا له كان حقا أو باطلا‪ ،‬فهذا التقليد المنهي عنه‪ ،‬وأما من تبع الفقهاء عـن حـسن‬ ‫الظن بهم في عملهم أو قولهم فيما يحتمل خروجه مـن الباطـل‪ ،‬وضـعف متبـع الفقهـاء فـيما‬ ‫عندي عن بصر ما أبصروه من ذلك على حسن الظن بهم فهذا ليس بمقلد فيما يخرج معي‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫قال الشيخ الخليلي‪ :‬ما أحسن ما صرح به هذا الشيخ الفقيه مهنا بن خلفان من أنه لم‬ ‫يدر ما سبب تحولهم‪ ،‬ولا يعرف ما العلة فيه؛ فإنه قد أخبر عن حد فهمه‪ ،‬ومبلغ علمه‪ ،‬ورد‬ ‫العلم إلى خالقه‪ ،‬وبمثل هذه الخصلة الشريفة الفاخرة‪ ،‬تتبين علماء الآخرة‪ ،‬فإن مـن طلـب‬ ‫الحظوظ العاجلة‪ ،‬ورضي بها بدلا عن الآجلة لا يقنع بالاعتراف بمثل ذلك‪ ،‬ولا يرضى أن‬ ‫إلي فيه شيء‪.‬‬ ‫يكون فيه كما كان النبي ^ إذا سئل عما لا يعلم قال‪ :‬لم يوح ّ‬ ‫قال ابن عباس‪ :‬لا أدري‪ ،‬ولما عوتب ابن عمر في توقفه قال‪ :‬مـاذا عـلى ابـن عمـر أن‬ ‫يقول فيما لا يعلم لا أعلم‪.‬‬ ‫وكذلك كان الشيخ أبو سعيد ‪-‬رحمه االله‪ -‬وغيـره من علمـاء الـسلـف ‪-‬جـزاهم االله‬ ‫‪ ١٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫خيرا‪ ،-‬ونحن على ما بنا من الضعف والجهل وقلة الاطلاع على آثار السلف نقول في هذا‪:‬‬ ‫إنه شيء لم نقـف عليـه في أثـر‪ ،‬ولا سـمعناه مـن خـبر‪ ،‬ولكنـي أتكلـم فيـه بمعنـى الاعتبـار‬ ‫والاستنباط من دلائـل الآثـار‪ ،‬عمـلا بقولـه تعـالى‪ji h g f edM :‬‬ ‫‪ ،Lonm lk‬وإن كنت لا من أهـل هـذه المنزلـة‪ ،‬لكـن لمـا قـل في‬ ‫زماننا العلم‪ ،‬وفشا فيه العناد والظلم‪ ،‬وكان هذا الجواب الـسابق يـؤذن بـأن أصـحابنا مـن‬ ‫أهل عمان خالفوا في هذه الإقامة سبيل ما عليه النبي ^ والصحابة والتابعون مـن بعـدهم‬ ‫بغير دليل ولا بيان حجة‪ ،‬ولا يخفى أن مثل هذا مظنـة للريبـة‪ ،‬ومجلبـة للطعـن عـلى مـا هـم‬ ‫عليه‪ ،‬وهم سراج الأمة‪ ،‬ومصابيح الدجى‪ ،‬وقادة الناس إلى الجنة‪.‬‬ ‫واعتذاره تارة بحسن الظن بهم وأخرى بعـدم النكـير مـنهم كأنـه لـيس بـشيء‪ ،‬وإلا‬ ‫لساغ الاحتجاج بمثله لكل من خالف السنة وهو باطل‪ ،‬وتفريقه بين كثرة الجماعـة وقلتهـا‬ ‫ربما يسوغ بعد تمهيد قاعدة جواز النظر في هذا الأصل إن ثبت‪ ،‬إلا أنه لم يقم دليلا على ثبوته‬ ‫إلا نفــس الاســتعمال‪ ،‬وحــسن الظــن‪ ،‬وعــدم النكــير‪ ،‬ولــيس فيــه مــا يــدفع حجــة الخــصم‬ ‫المعارض‪.‬‬ ‫ثم إنه من تأمل استعمالهم لذلك ]وجده يأبى[‪ ‬هذه التفرقة المذكورة‪ ،‬فإن الإمام قد‬ ‫يقيم لهم في الحالتين كثرة الجماعة وقلتهم على سواء ولو كانوا ألوفا واجتمعوا صفوفا تزيـد‬ ‫على من يحضر الجمعة أضعافا مضاعفة‪ ،‬ولولا ذلك لاحتاجوا إلى تحديد‪ ‬الإجازة لإقامـة‬ ‫مقدار يعرف‪ ،‬فلا يجوز العدول عنه‪ ،‬هذا ما لا قائل به‪ ،‬فينبغي لمن قدر‬ ‫ٍ‬ ‫أوحد أو‬ ‫ ٍّ‬ ‫بعد‬ ‫الإمام ٍّ‬ ‫أن ينظر في هذا كله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬النساء‪ :‬الآية )‪.(٨٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ما بين المعكوفين من )ص(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬في تجديد‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٩‬‬ ‫والذي يظهر لي أن الأذان والإقامة من سنن صلاة الجماعة‪ ،‬وقيل‪ :‬من فروضها عـلى‬ ‫الكفاية‪ ،‬فهما جزءان منها‪ ،‬وركنان من عملها‪ ،‬والإمام هو أولى في النظر‪ ،‬وأحق في الاعتبار‬ ‫بما يكون من أعمال الـصلاة‪ ،‬حيـث لا مـانع لـه‪ ‬منـه‪ ،‬واقتـضت الـسنة إجـازتهما مـن غـير‬ ‫الإمام‪ ،‬ولزوم ذلك في حقه ^ لعلل اقتضاها مقامه الأعلى ومنصبه الأسنى‪ ،‬فكـان ذلـك‬ ‫خاصا به وجائزا لغيره‪ ،‬ولا يليق بعظيم مكانة النبي ^ وجلالة قدره أن يكون مؤذنا؛ لأنه‬ ‫كان سيدا جليل القدر‪ ،‬قد توعد االله من يرفع الصوت عنده‪ ،‬كما صرح بـه القـرآن‪ ،‬فكيـف‬ ‫يؤمر هو برفعه‪ ،‬وبطريقة الأولى يعلم أنه لأشد في النهي‪ ،‬وأظهر قبحا في الحجى‪ ،‬مع أنه لا‬ ‫يمكن ذلك إلا بتغيير ألفاظه لئلا يوهم أنه داع إلى محمد رسول االله‪ ‬غيره‪.‬‬ ‫ولهذا وغيره‪ ‬كان له مؤذن ومقيم كما لا يخفى على ذي طبع سـليم‪ ،‬وتبعـه في ذلـك‬ ‫الصحابة‪ ،‬وصدر مـن التـابعين لمـا كـان الزمـان صـالحا والـدين ظـاهرا والعدالـة في الخلـق‬ ‫غالبة‪.‬‬ ‫ولما فسد الزمان‪ ،‬وتغيرت الطباع‪ ،‬وكثرت الخيانة‪ ،‬وقلـت الأمانـة‪ ،‬وكانـت الإقامـة‬ ‫ركنا من أركان الـصلاة تفـسد الـصلاة بتركهـا في رأي‪ ،‬ولا يكتفـى بهـا إلا مـن أهـل الثقـة‬ ‫والأمانة على قول نظر أصحابنا في ذلـك مـا هـو أحـوط لـدينهم‪ ،‬وأبعـد مـن دخـول شـبهة‬ ‫الاختلاف عليهم في صلاتهم بإقامة غـير الثقـات‪ ،‬فاختـاروا لهـا مـن اختـاروه للإمامـة‪ ،‬لمـا‬ ‫اقتضته العادة غالبا من اختيار أهل الفضل والصلاح‪ ،‬والثقة والعدالـة‪ ،‬و المعرفـة للإمامـة‬ ‫خاصة دون الأذان كما لا يخفى على منصف مـع علمهـم بجـواز الـوجهين؛ إذ لا يوجـد مـا‬ ‫يمنع من جوازه في كتاب ولا سنة ولا إجماع‪ ،‬والعمل به شائع من أهل الوفاق بلا تناكر ولا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬عالية‪.‬‬ ‫‪ ١٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫نزاع‪ ،‬ولا قائل فيما نعلم بلزوم أن يكون المؤذن غير الإمام‪ ،‬وكذا المقيم‪.‬‬ ‫ولو لزم‪ ‬هذا الترتيب عليه أنه إذا أذن الإمام وأقام وجبت إعادة الأذان والإقامـة‪،‬‬ ‫وإلا كان حكم تلـك الـصلاة في الجماعـة كحكمهـا إذا وقعـت بغـير أذان ولا إقامـة‪ ،‬وهـذا‬ ‫باطل‪ ،‬والإجماع على خلافه‪ ،‬والقول بإجازة الصلاة به هو الحق الثابت في الأصول‪.‬‬ ‫ولا زال الناس على ذلك يجتمع الاثنان فما زاد فيؤذن أحدهم ويؤمهم‪ ،‬وهذا مستفاد‬ ‫من قوله ^‪»:‬ليؤذن أحدكم ثم ليؤمكم أقرؤكم«‪ ‬فإن أحدهم في إطلاق اللفظ يجـوز أن‬ ‫يكون هو الإمام والمأموم‪ ،‬ولو كان الإمام مخصوصا بعدم الجواز لبينه ^ وقـال‪»:‬ليـؤمكم‬ ‫غيره« فلما أطلقه وخص الإمام بكونه أقرأهم‪ ،‬ويجوز أن يكون المؤذن هـو أقـرأهم دل عـلى‬ ‫أن الإمام مخصوص بهذه الصفة‪ ،‬وأن الأذان غير مقيد بها ولا بغيرها فيجوز أن تكـون مـن‬ ‫صاحب تلك الصفة‪ ،‬ألا وهو الإمام كما جاز كونـه مـن غـيره‪ ،‬وحكـم الأذان الثـاني وهـو‬ ‫الإقامة كحكم الأذان الأول بلا فرق لذا تقرر هذا‪.‬‬ ‫واعلم أن السنة الثابتة في الإقامة من المؤذن إنما كانت كذلك في زمن النبي ^ لأمر‬ ‫خاص يمنع من كونه صلوات االله عليه وسلامه مؤذنا‪ ،‬وثبتت صحابته من بعده على ذلك‬ ‫بعد ارتفاع تلك العلة لجوازه ولمزيد الفضيلة باتباعه في ذلك‪ ،‬فينبغي أن لا يهمل النظـر إذا‬ ‫اختلف الزمان‪ ،‬وعارضت العلل‪ ،‬وتبدلت الحال‪ ،‬والصلاة هي عماد الدين‪ ،‬والإقامة ركن‬ ‫منها‪ ،‬فالاكتفاء بها من كل مؤذن ثقة كان‪‬أو غير ثقة على ما بها من قول في عدم الاجتزاء‬ ‫بها من غير الثقات‪ ،‬هو الذي أدخل الشبهة‪ ،‬وسوغ النظـر‪ ،‬وحـسن الاحتيـاط بكونهـا مـن‬ ‫المختار للإمامة‪ ،‬خروجا من شبهة الاختلاف‪ ،‬وليس هذا بأول شيء جاز فيه لأهـل العلـم‬ ‫)‪ (١‬في )م( زيادة‪ :‬على‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬الـصلاة‪ ،‬بـاب‪ :‬مـن أحـق بالإمامـة )‪ (٥٩٠‬مـن طريـق ابـن عبـاس بلفـظ‬ ‫»ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣١‬‬ ‫النظر فيه‪ ،‬ولا بدعا مما استعلموا فيه الاجتهاد‪ ،‬وتحروا فيه المصالح‪ ،‬فإن مثلـه مـن الوقـائع‬ ‫كثير مما لا يمنع كتاب ولا سنة ولا إجماع‪.‬‬ ‫والصلاة وغيرها سواء‪ ،‬فقد ثبت في التحيات أنها كانـت عـلى عهـد النبـي ^ يقـال‬ ‫فيها‪ :‬السلام عليك يا رسول االله‪ ،‬فلما توفى ‪-‬صلوات االله عليـه‪ -‬قـال أصـحابه‪ :‬كنـا نقـول‬ ‫ذلك ورسول االله حاضر عندنا‪ ،‬والآن قد‪ ‬ذهب عنـا شخـصه الكـريم‪ ،‬فرجعـوا إلى قـول‬ ‫السلام على رسول االله‪.‬‬ ‫وقد كان في زمن النبي ^ يقبل في الشهادة كل مسلم على ما قيل‪ ،‬ولما كثر الاختلاط‬ ‫وفشت شهادة الزور أحدث المزكية والمعـدلين عمـر بـن الخطـاب ‪-‬رضي االله عنـه‪ ،-‬وهـو‬ ‫الذي أمر بحبس الأصول من الفيء بعد ما كانت تقسم في زمن النبي ^‪ ،‬ونهـى عـن بيـع‬ ‫أمهات الأولاد‪ ،‬وعن تزويج الكتابيـات بعـد ثبـوت الإباحـة في كـل ذلـك في عـصره ^‪،‬‬ ‫ودعى الناس إلى الاتفاق في صلاة الميت على أربع تكبيرات بعد ما ثبت الاختلاف فيها على‬ ‫عهده ^ إلى سبع تكبيرات فيما قيل‪.‬‬ ‫وهو الذي دعى الناس إلى الاجتماع في قيام‪ ‬شهر رمضان بصلاة الجماعة بعدما ثبت‬ ‫غالبا‪ ،‬وهو الذي فاضل بين الصحابة‬ ‫ً‬ ‫في عصره صلوات االله عليه أنهم كانوا يصلونها فرادى‬ ‫في قسمة الغنيمة‪ ،‬وشبههم بالإخوة الأخياف وبني العلات‪ ،‬على قدر قربهم في المنزلـة عنـد‬ ‫رسول االله ^‪ ،‬ولم يكن التفاضل على عهده ^‪ ،‬واحتذى الفقهـاء هـذا الأصـل في قـسمة‬ ‫الأقربين في قسمة‪ ‬الوصية من الميت‪ ،‬على أكثر‪ ‬ما فيها من قول‪.‬‬ ‫ولما كثر أهل الجنايات في زمن عثمان أحدث الحبس‪ ،‬وقـد كان النبـي ^ يربطهم في‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫‪ ١٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫سواري المسجد‪ ،‬ولما كانت هذه الأمور كلها وما يشبهها من أفعاله ^ وأقواله‪ ،‬ولا تخرج‬ ‫على معنى اللازم في الدين‪ ،‬جاز النظر فيها‪ ،‬وساغ العمـل بخلافهـا‪ ،‬ولـذلك صـارت كـل‬ ‫هذه المعاني الاجتهادية سننا من بعده ^‪ ،‬مجتمعا على جوازها مرضية عند العلماء بهـا‪ ،‬فـلا‬ ‫وجه لإنكارها‪ ،‬ولا سبيل إلى إبطالها‪ ،‬وليس في شيء من هذا خلاف للسنة‪ ،‬ولا تبديل لها‪،‬‬ ‫بل هي من نفس الـسنة‪ ،‬ومـن تأويلهـا وفروعهـا التـي قـدر الفقهـاء عـلى اسـتخراجها مـن‬ ‫أصولها على وجه الاستنباط له بدلائل الكتاب والسنة والإجماع‪ ،‬وإن خفي على غيرهم فهم‬ ‫الحجة على من سواهم‪ ،‬ومن هذا ما اعتمده أصحابنا من أهل عمان في إقامة الإمام للصلاة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫هربا من دخول شبه الاختلاف عليهم فيها كما قررناه‪ ،‬ولمـا ثبـت اسـتعمالهم فيهـا كـذلك‬ ‫لتلك العلل الحادثة‪ ،‬وتراخي الزمان‪ ،‬وطول الأمد‪ ،‬ولم يكن اليوم إلا شرا مـن أمـسه‪ ،‬ولا‬ ‫رجال االله وأهل العدل في دينه إلا في قلة واختفاء‪ ،‬ولا أنوار السنن المحمدية إلا أوشك أن‬ ‫تؤذن بانطفاء‪ ،‬استمر الناس في هذه الإقامة على هذا تبعا لما مضى عليه الفقهاء من ذلك‪ ،‬من‬ ‫غير ما تفرقة بين كون المؤذن ثقة أولا؛ لأنه في الأصل مما جاز‪ ،‬ولأن الفرق بين الأشخاص‬ ‫في حكم الولاية أو الوقوف أو البراءة قليل يفتقر إلى كبير علم‪ ،‬ومزيد فهم‪ ،‬عن مـدد إلهـي‬ ‫بنور يقذفه في قلب من يشاء من عباده‪ ،‬ليقتدر به على التفريق بين الحق والباطل‪.‬‬ ‫ومثل هذا في هذا الزمان النكد أن يقل وجـوده‪ ،‬إلا أن يقـدر االله بفـضله ً‬ ‫قـائما‪ ‬مـن‬ ‫أهله يكون هو الحجة الله بالعلم في بلاده على من كان بها من عباده‪ ،‬فإنه على ما يشاء قدير‪.‬‬ ‫وإذا جاز الاجتهاد للصحابة والخلفـاء ولم يـضق علـيهم النظـر في مـصالح الإسـلام‬ ‫بحسب الأوقات والأحـوال حيـث لا تمنـع الأصـول مـن جـوازه فـأي مـانع للتـابعين لهـم‬ ‫بإحسان من مثل ذلك‪ ،‬وأصـول المـسألة وظـواهر الحـديث وعمـل الأمـة المحقـة متظـافرة‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت( زيادة‪ :‬فإنما‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٣‬‬ ‫الشواهد متظاهرة الدلائل على استواء ذلك‪ ،‬وكونه كله من بـاب واحـد‪ ،‬وإذا جـاز بعـضه‬ ‫جاز كله‪ ،‬وإذا بطل بعضه بطل كله‪ ،‬وما إلى إبطاله من سبيل لثبوتـه في الإجمـاع‪ ،‬وكفـى بـه‬ ‫صحة لمن عرف الحق‪ ،‬وقبل الصدق‪ ،‬ولم يرد المكابرة والمغالبة‪ ،‬متعنتا أو عانتا‪ ،‬فانظروا فيه‬ ‫يا معشر المسلمين‪ ،‬فإنها نتيجة نظر‪ ،‬صدرت عن فكـر‪ ،‬في زمـان كـدر‪ ،‬لا صـفو فيـه لمعتـبر‬ ‫حتى يعبر على دقائق ما به من حقائق‪.‬‬ ‫فإن أصاب الغرض فرمية مـن غـير رام‪ ،‬وإن مـرق الأمـر‪ ‬طاشـت الـسهام‪ ،‬ثـم لا‬ ‫تعجلوا بقبوله ولا رده‪ ،‬حتى يتبين هداه فيقبل‪ ،‬أو يظهر خلافه للحق فيهمل‪ ،‬واعلموا أن‬ ‫إقامة المؤذن هي من السنن‪ ،‬وفي إحيائها عظيم الأجر‪ ،‬كما صرح به الـشيخ الـصبحي قـولا‬ ‫وعملا‪ ،‬جزاه االله عن المسلمين خيرا‪.‬‬ ‫وكيف لا ولو لم يكـن إلا نفـس النيـة لإحيـاء الـسنة لكفـى بهـا مزيـة وأجـرا وشرفـا‬ ‫وفضلا وذخرا‪ ،‬يصدق عليها قول النبي ^‪»:‬نية المؤمن خير من عمله«‪ ‬وهو على ذلك ما‬ ‫‪ ‬‬ ‫لم يعارضه ما يقتضي أن الأفضل والأحوط خلافه‪ ،‬فلكل نازلة حكـم ولا بـد‪ ،‬ولعـلي أن‬ ‫أقول في هذه المسألة كما قـال بعـض الأقـدمين في جمـع الـصلاتين للمـسافر‪ :‬إنـه سـنة أماتهـا‬ ‫الناس‪ ،‬وفي إحيائها الفضل العظيم؛ لأنه من باب إحياء السنن‪ ،‬ولمـا كثـر الجمـع وتـساهل‬ ‫الناس بـه فتركـوا القـصر مـا شـاء االله قـال بعـض المتـأخرين‪ :‬إن القـصر هـو الأفـضل‪ ‬في‬ ‫الفريضة‪ ،‬وقد تركه الناس‪ ،‬وفي إحيائـه الفـضل العظـيم؛ لأنـه مـن بـاب إحيـاء الفـرائض‪،‬‬ ‫فالإقامة من المؤذن الثقة إن لم يكن هو الإمام بمنزلة القصر المذكور في هذه المسألة‪ ،‬والإقامة‬ ‫من الإمام بمنزلة الجمع منها فإن كان المؤذن غير ثقة‪ ،‬والإمام ممن ثبتت لـه العدالـة والثقـة‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬لأمر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه الإمام الربيع في باب‪ :‬النية )‪.(١‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬أصل‪.‬‬ ‫‪ ١٣٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫والصلاحية لها ففي كونها من الإمام خروج من شبهة الاختلاف‪ ،‬احتياطا للـصلاة‪ ،‬وهـي‬ ‫من المؤذن المذكور جائزة على قـول مـن يـسوغها موافقـة الـسنة‪ ،‬فـإن كـان المـؤذن والإمـام‬ ‫كلاهما ممن لا تثبت ولايته‪ ،‬ولا تصح ثقته وأمانتـه‪ ،‬فكـل مـنهما يختلـف في الاجتـزاء بـه في‬ ‫الأذان والإقامة معا‪ ،‬ولا مرجح إلا أن يكون في اتباع السنة بكونها‪.‬‬ ‫وكذا لو كان المؤذن ثقة‪ ،‬والإمام عكسه‪ ،‬فلا مرجح أيضا؛ لأن الإقامة لا تؤثر حينئذ‬ ‫في الصلاة ولو في ثقة إذا كان الإمام خائنا لمخالفته أصل القاعدة المأمور بها‪ ،‬وعلى كل حال‬ ‫فالوجهان في الجواز مستويان مطلقا‪ ،‬ولم يبق إلا الترجيح إلا من حيث الأفضلية‪ ،‬وهي تبع‬ ‫للنية إذا وافقت الأحكام الظاهرية‪ ،‬فإن لكل ما نوى‪ ،‬وعليه ما نـوى‪ ،‬ولكـل درجـات ممـا‬ ‫عملوا‪ ،‬ولا يضيع ربك أجر من أحسن عملا‪.‬‬ ‫هذا ما قدر االله أن أذكره في هذا الموضع من أحكام هذه المسألة‪ ،‬وقد بقي لي أن أذكر‬ ‫في التقليد قولا يكشف القناع عن وجهه‪ ،‬مكملا به لجواب هذا الشيخ المشار إليه‪ ،‬فـأقول‪:‬‬ ‫إن التقليد لغة‪ :‬هو في الأصل من قلدت المرأة قلادة أي جعلتها في عنقها‪ ،‬ومنه تقليد الولاة‬ ‫الأعمال‪ ،‬أي تطويقهم بها في أعناقهم لشدة التمكن على سبيل المجاز‪ ،‬وتقليد العـالم الحكـم‬ ‫كذلك يعني تفويضه إليه‪ ،‬لكنه باعتبار أحكامه يكون على ثلاثة وجوه‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أن يراد به معنى الاتباع فقط‪ ،‬مع قطـع النظـر والبحـث عـن صـحة الأصـل‬ ‫وفساده ثقة بقائله به‪ ،‬كـما روي عـن بعـض الـسلف أنـه لمـا وقـف عـلى قـبره ^ بالروضـة‬ ‫الشريفة قال‪ :‬لا تقليد إلا لصاحب هذا القبر‪ ،‬وأما من بعده فهم رجال ونحن رجال‪ ،‬فإنه‬ ‫لم يرد بتقليده إلا ما ذكرناه إذ لا يجوز أن يعتقد في اتباعه إن كان حقا أو باطلا‪ ،‬فإنه لا ينطق‬ ‫عن الهوى‪ ،‬إن هو إلا وحي يوحى‪.‬‬ ‫ثانيها‪ :‬ما ذكره هذا السيد المجيد في المنهي عنه من التقليد‪ ،‬أنه ما كان عـلى نيـة اتبـاع‬ ‫الفقيه في قوله أو فعله سواء كان حقا أو باطلا‪ ،‬وهذا لا مرية فيـه أنـه أقـبح أنـواع التقليـد‪،‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٥‬‬ ‫وأضر وجوهه‪ ،‬وأفحش صوره؛ لأن الظلم معتمده‪ ،‬والبطل‪ ‬مستنده‪ ،‬فإن كان فاعله غير‬ ‫قاصد للحق‪ ،‬ولا طالب للهدى‪ ،‬ولو أصاب الحق عملا لكفته النية إثما‪ ،‬فإن لكل ما نوى‪،‬‬ ‫وعليه ما نوى ولكن ما أظن أحدا إلا وهو يتبرأ من هذا‪ ،‬ولا يسلم له إلا من سـلب عقـلا‬ ‫وملىء جهلا ولا عبرة به‪.‬‬ ‫ثالثها‪ :‬أن كل متبع لأحد في قول فاسد‪ ،‬أو عمل باطـل‪ ،‬فهـو مقلـد لـه ولـو اعتقـده‬ ‫حقا‪ ،‬ودان به صدقا‪ ،‬وظنه أن دين االله‪ ‬جهالة‪ ،‬وتقرب بـه إلى االله ضـلالة‪ ،‬وأقـام عليـه في‬ ‫زعمه الحجج والبراهين‪ ،‬ودفع عنه شبهة المعارضين‪ ،‬أو كان عن هذا كله من الغافلين‪ ،‬إلا‬ ‫أنه دان به فيما به يدين‪ ،‬وخاض به مع الخائـضين‪ ،‬وعمـل بـه مـع العـاملين‪ ،‬وهـو لمخالفتـه‬ ‫للحق من الجاهلين أو به من العاملين أو فيه من الشاكين فلا عذر له في ذلك‪ ،‬وهـو بـه مـن‬ ‫المقلدين الهالكين‪ ،‬لباطل التقليد المحرم في دين العزيز المجيد‪.‬‬ ‫ولهذا لا تجد أحدا من أهل الفرق الإسلامية إلا وهو يرى من خالفه مقلدا‪ ،‬وهم على‬ ‫الحقيقة كذلك إلا من سبقت له من االله العناية وصرفه عن سبيل الغواية‪ ،‬وسلك به مسلك‬ ‫الهداية‪ ،‬فهو به في منهجه السديد‪ ،‬سالم من باطل التقليد‪ ،‬نـسأل االله الكـريم أن يثبتنـا وكـل‬ ‫مسلم على صراطه المستقيم‪ ،‬هذا ما قدر االله أن أظهره على أثر هذا الجواب‪ ،‬فلينظر فيه‪ ،‬ثـم‬ ‫لا يقبل منه إلا ما وافق الصواب‪ ،‬ومن عثر فيه على خلل أو قصور فاحتسب فيه لإصلاحه‬ ‫لوجه االله فله عند االله عظيم الأجر‪ ،‬والحمد الله رب العالمين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز لإمام الجماعة أن يصلي بهم من غير أذان منه وحده إذا اكتفى بأذان المؤذن أم‬ ‫لا يجوز إلا مثل فعلك أنت؟‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬باطل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬داين الله‪.‬‬ ‫‪ ١٣٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم جائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن شك في الإقامة والتوجيه أو تركهما جهلا أو نـسيانا‪ ،‬أو تـرك أحـدهما أو شـك‬ ‫فيهما أو أحدهما بعد إحرامه لصلاته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن شك فيهما قبل الإحرام أعادهما‪ ،‬وإلا فلا يرجع إلـيهما عـلى الـشك‪ ،‬واختلفـوا في‬ ‫إعادة صلاة المنفرد إذا ترك الإقامة عمدا أو جهلا أو نسيانا‪ ،‬وكذا حكـم التوجيـه إذا تركـه‬ ‫وهو من الإقامة أشد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وأيضا شيخي أنهى رجالا عن الحديث إذا قام الإمـام للـصلاة في حـال الإقامـة ومـا‬ ‫ينتهــون عــن ذلــك‪ ،‬أهــذا شــيخي نهــي أدب‪ ،‬أم مكــروه الحــديث إذا قــام الإمــام ويــسعني‬ ‫السكوت‪ ،‬إذا كانوا ينتهون أياما ومن بعد يرجعون على عادتهم‪ ،‬كيف وجه الخلاص؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نهي أدب‪ ،‬ويجوز الإمساك عنه‪ ،‬وإنما هو تذكرة بالمأمور به‪ ،‬فـذكر إن الـذكرى تنفـع‬ ‫المؤمنين‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫محمـدا ^‪ ،‬وكـذا إن قـال‪:‬‬ ‫ً‬ ‫فيمن قال في صلاته أو في جميع أعماله‪ :‬طاعة الله ورسـوله‬ ‫طاعة الله ولرسوله محمد ^‪ ،‬فهل يوجد في شيء من المواضع أن يجوز فيه الفتح والكسر أم‬ ‫لا يجوز أحدهما؟‪.‬‬ ‫وإن قال أحد في صلاته عند عقد النية‪ :‬طاعة الله ولرسوله محمـدا مـا الـذي يلزمـه في‬ ‫ذلك إن كان جاهلا أو ناسيا أو خطأ؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لفظة محمد ^ كغيرها من الألفاظ تختلف عليها العوامـل النحويـة فترفـع وتنـصب‬ ‫وتجر‪ ،‬وإذا قال‪ :‬طاعة الله ولرسوله محمد فموضعها الجر أي الكسر‪ ،‬وإن نصبها أي فتحهـا‬ ‫فيحتمل شيئا من أوجه النحو لا يكون لحنا ولا يأثم قائله‪ ،‬وليس في الصلاة ذكر محمد ^‬ ‫بالتعيين إلا في الموضعين في الإقامة‪ :‬أشهد أن محمدا رسول االله‪ ،‬أشهد أن محمدا رسول االله‪،‬‬ ‫وهو هاهنا منصوب أي مفتوح‪ ،‬وفي التحيات‪ :‬أشهد أن محمدا عبـده ورسـوله وهـو أيـضا‬ ‫منـصوب‪ ،‬نعــم في عقــد النيـة الأولى يقــال‪ :‬طاعــة الله ولرسـوله محمــد ^ وهــو مجــرور أي‬ ‫مكسور وقد مضى حكمه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ويوجد عن الصبحي‪ :‬إن الكعبة قبلتي بكسر الهمزة‪ ،‬وأن بفتحها كله جائز‪ ،‬وأنت ما‬ ‫يعجبك في ذلك‪ ،‬وكذلك إن قال‪ :‬وإن الكعبة بالواو‪ ،‬وكذلك إن قال‪ :‬إن الكعبة بغـير واو‬ ‫أو ما يعجبك في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ١٣٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نقول‪ :‬وإن الكعبة قبلتي بالواو وكسر الهمزة من أن وهو الذي يعجبنا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أن الكعبة قبلتي أم‪‬وإن بالكسر‪ ،‬وما معنى إعرابهما في تقدير الكلام وقياسه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫وإن‪‬الكعبة بكسر همزة إن؛ لأن الواو للحال ويجب معها الكسر في قواعد النحـو‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من جواب الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي قال‪ :‬وأما لفظ بدل صلاة الجمع في الـسفر‬ ‫يقول‪ :‬أصلي بدل فريضة صلاة الظهـر الواجـب بـدلها عـلي ركعتـين وبـدل فريـضة العـصر‬ ‫الواجب علي بدلها ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر‪.‬‬ ‫هذا إذا كان بدلهما جميعـا‪ ،‬وإن كـان بـدل واحـدة فيقـول مـثلا في العـصر‪ :‬أصـلي بـدل‬ ‫أجر ولا أضيف إن‬ ‫فريضة صلاة العصر الواجب علي بدلها ركعتين صلاة سفر‪ ،‬ولا يقول‪ّ ُ :‬‬ ‫كان البدل في غير وقت تلك الصلاة المفروضة فيه‪ ،‬وإن كان في وقت فريضة تلـك الـصلاة‬ ‫الواجبة في وقتها الحاضر قال‪ :‬أجر أو أضيف‪ ،‬مثل ما كان يقول من اللفظ في غير البدل لا‬ ‫يختلف إلا بزيادة ذكر لفظ البدل‪.‬‬ ‫وإن كان واجبا قال‪ :‬اللازم عـلي أو الواجـب كـما ذكرنـا في اللفـظ الـسابق‪ ،‬فـإن كـان‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬إن )بدون الواو(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪٤٠/‬أ‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٩‬‬ ‫احتياطا قال‪ :‬أصلي بدل فريضة الظهر ركعتين وبدل فريضة صلاة العصر ركعتين أصـليهما‬ ‫جمعا صلاتي سفر احتياطا عـما لزمنـي فـساده مـن فريـضة صـلاة الظهـر والعـصر طاعـة الله‬ ‫ولرسوله محمد ^‪ ،‬هكذا في اللفظ وإن تقدم شيء من اللفظ أو تأخر أو زاد أو نقص فـلا‬ ‫بأس به ما لم يختل معنى والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عمن صلى سفرا فجمع الصلاتين وقت الظهر‪ ،‬وظن أنه وقت العصر فأضاف الظهر‬ ‫إلى العصر في لفظه ماذا يجب عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن قال بعد ذلك‪ :‬أصليهما جمعا صلاتي سفر فهما تامتان ولا غلت عـلى مـسلم‪ ،‬وإن لم‬ ‫يقل فالظهر تامة والعصر مختلف فيها وبدلها أولى والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن قال تبارك اسمك‪ ،‬أو قال تبارك ]اسم ربك[‪‬أيهما أجود؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تبارك اسمك كقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل قيل بشيء من الكراهية للمصلي أن يعبث بكلتا يديه لتسوية ثيابـه وإدارة وجهـه‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٤٠‬ب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا حسب الجواب‪ ،‬وفي المخطوطات‪ :‬اسمك‪.‬‬ ‫‪ ١٤٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫يمينا وشمالا وهو بعـد ]في[‪‬الإقامـة أو التوجيـه قبـل أن يكـبر تكبـيرة الإحـرام أم لا فيـه‬ ‫كراهية؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫وهذا أيضا لا بأس به ما لم يحرم المصلي للصلاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد أن يصلي فأحرم قبل أن يوجه فوجه من بعد أتتم صلاته أم لا؟ وهـل مـن‬ ‫قول يوجد عند أصحابنا في جواز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫روي عن النبي ^ من طريق عائشة رضي االله عنها وغيرها أنه كان إذا قام إلى الصلاة‬ ‫قال‪ :‬سبحانك اللهم وبحمـدك‪‬وكـأن الإشـارة إليـه بقولـه تعـالى‪ÚÙ Ø×M :‬‬ ‫)‪ (١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬مـن رأى الاسـتفتاح بـسبحانك اللهـم وبحمـدك )‪،(٧٧٦‬‬ ‫والترمذي في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬ما يقول عند افتتاح الصلاة )‪ ،(٢٤٣‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬إقامة‬ ‫الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬افتتاح الصلاة )‪ (٨٠٦‬من طريق عائشة قالت‪ :‬كان رسول االله ـ صلى االله عليه وسـلم‬ ‫ـ إذا افتتح الصلاة قال‪» :‬سبحانك اللهـم وبحمـدك وتبـارك اسـمك وتعـالى جـدك ولا إلـه غـيرك«‪.‬‬ ‫وقال الترمذي‪ :‬هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه وحارثه قد تكلم فيـه مـن‬ ‫قبل حفظه‪.‬‬ ‫وجاء من طريق أبي سعيد الخدري رواه النـسائي في كتـاب‪ :‬الافتتـاح‪ ،‬بـاب‪ :‬نـوع آخـر مـن التكبـير‬ ‫)‪ ،(٨٩٨‬وأبــو داود في كتــاب‪ :‬الــصلاة‪ ،‬بــاب‪ :‬مــن رأى الاســتفتاح بــسبحانك اللهــم وبحمــدك‬ ‫)‪ ،(٧٧٥‬والترمذي في كتاب‪ :‬الصلاة )‪ ،(٨٠٤‬وقال الترمذي‪ :‬قد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد‪،‬‬ ‫كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي‪ ،‬وقال أحمد‪ :‬لا يصح هذا الحديث‪ .‬اهـ‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤١‬‬ ‫‪LÛ‬وهذا ما عليه أصـحابنا‪ ،‬لا نعلـم بيـنهم اختلافـا في العمـل بـه‪ ،‬لا يتجـاوزون إلى‬ ‫غيره‪ ،‬وأعجب الشيخ الكبير أبا سعيد ـ رحمه االله ـ أن لا يخطىء من أحرم قبل التوجيه ما لم‬ ‫يتدين بوجوب ذلك ويخطىء‪‬من عمل بخلافه‪ ،‬وفي هذا ما دل بالإشارة عـلى أن المـسألة‬ ‫من حيز الرأي إن صح ولا يبعد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما حال صلاة من أخرج ضمة هاء االله من تكبيرة الإحرام ]من الأنف صلاته تامة أم‬ ‫عرفنـا ذلـك كلـه‪ ،‬ومـا معنـى مـا جـاء في الأثـر في‬ ‫منتقضة‪ ،‬وما صفة الإشمام المختار فيها‪ ،‬ ِّ‬ ‫تكبيرة الإحرام[‪‬ثلاث مـدات اثنتـان متروكـات وأثبتـت واحـدة التـي في الـلام مـن االله‪،‬‬ ‫فالثابتة‪ ‬واضحة‪ ،‬ومامعنى المدتين التي في الألف الأول من االله‪ ،‬والتي في الباء من أكـبر‪،‬‬ ‫تفضل فسر لنا ذلك بشرح نفهمه‪ ،‬حتى نعلمه‪ ،‬ولعلها‬ ‫وليس في هذين الموضعين محل مد؟ َّ‬ ‫واحدة في الهاء من االله‪ ،‬فصارت الجميع أربع مدات‪ ،‬أنت أعرف بهن منا‪ ،‬وعليك جزيل‬ ‫السلام التام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما أنا فعلى قلة علمي‪ ،‬وضعف بصيرتي‪ ،‬لا أقول‪ :‬بالإشمام‪ ،‬ولا أعرف له وجهـا في‬ ‫)‪ (١‬الطور‪ :‬الآية )‪.(٤٨‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬ويخطئه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬فالثانية‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )ت( زيادة‪ :‬تكبيرات‪.‬‬ ‫‪ ١٤٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الكـلام‪ ،‬إذ‪ ‬المعتمــد عنــدي في الألفــاظ اتبــاع اللفـظ العــربي الــصحيح الفــصيح‪ ،‬النبــوي‬ ‫الفرقاني‪ ،‬الشهير المنير‪ ،‬الواضح الجلي‪ ،‬فلفظها عندي كلفظ‪ L$#"! M:‬نعـم‬ ‫فلا وجه للإشمام‪ ،‬ولا للروم في الكلام‪ ،‬ولكن‪ ‬سأذكر معنى إن شـاء االله نعتـذر‪ ‬بـه لمـن‬ ‫قال بإشمامها‪.‬‬ ‫فأقول‪ :‬معنى لفظة الإشمام في اصطلاح أئمة العربية في الكتب النحوية على وجهين‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬إشمام الحروف‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬إشمام الحركات‪.‬‬ ‫فأما إشمام الحرف‪ ‬فبأن يعدل به عن مخرجـه الأصـلي إلى نحـو مخـرج حـرف آخـر‪،‬‬ ‫وهذا كله حرام في تكبيرة الإحرام‪ ،‬فلا معنى للتعرض منا إلى ذكره‪.‬‬ ‫والثاني يختص بالوقف على الضمة‪ ،‬وليس هو عبارة عـن صـوت ولكـن عبـارة عـن‬ ‫إطباق الشفاه‪ ،‬حينئذ كأنه يشير إلى الضم‪ ،‬وهذا لا معنى له في تكبيرة الإحرام أيضا‪ ،‬إلا في‬ ‫الراء الأخيرة؛ لأنهما موضع الوقف‪ ،‬فيجوز فيها السكون المحض عـلى الأفـصح والإشـمام‬ ‫والروم والتضعيف‪ ،‬وهذا كله لا حاجة إلى ذكره الآن؛ لأن المسئول عنها هي الهاء من لفظ‬ ‫اسم الجلالة‪ ،‬فلنرجع إليها فنقول‪:‬‬ ‫الوجه الثالث من الإشمام‪ :‬هو باصـطلاح فقهـاء الـشريعة دون غـيرهم مـن العلـماء‪،‬‬ ‫وهو عندهم عبارة عن تقصير ضمة الهاء مـن اسـم االله في لفظـة تكبـير‪ ،‬ولـيس اختـصاصه‬ ‫بتكبيرة الإحرام إلا من باب ذكر البعض على حكـم الكـل اهتمامـا بـشأن تكبـيرة الإحـرام‪،‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬إذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الإخلاص‪ :‬الآية )‪.(١‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ت(‪ :‬سقطت الواو‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬يعتذر‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )م( حروف‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٣‬‬ ‫لأنها بمنزلة الـسلطان في الـصلاة وسـائر التكبـير تبـع لهـا كالرعيـة‪ ،‬ولأنهـا مفتـاح الـصلاة‬ ‫تشبيها‪ ‬له بالوجه الثـاني مـن‬ ‫ً‬ ‫وبدايتها فمراعاتها أحق‪ ،‬وإنما دعاهم إلى تسمية ذلك إشماما‬ ‫الوجوه النحوية في الوقف‪ ،‬والباعث على الأمر بهذا الإشمام ما هو إلا التحـذير مـن إطالـة‬ ‫ضمة الهاء المؤدية إلى زيادة الواو فيها‪ ،‬وأما هـو فلـيس شـيئا في الأصـل زائـدا عـلى الـضمة‬ ‫وحدها‪ ،‬فتخريج لفظها بالضم الصحيح القـصير‪ ،‬المـتمحص عـن مقاربـة الـواو كأنـه‪‬هـو‬ ‫الإشـمام المــصطلح عليــه في الكــلام لا غــير‪ ،‬وذلــك يــستدعي بمعنــاه إشــمام‪ ‬الــشفاه‪ ،‬أي‬ ‫إطباقها شيئا قليلا عن الاسترسال في الضمة إلى المد‪ ،‬فهذا هو الأصل الصحيح لا غير‪.‬‬ ‫وقد أكثر العلماء الأوائل والأواخـر مـن الجـدال في تكبـيرة الإحـرام إلى أن تـأدوا إلى‬ ‫الخصام‪ ،‬من غير استماع حجة‪ ،‬ولا إيضاح بحجة‪ ،‬كل يقول بقول لا يفسره على أصله حتى‬ ‫تلج‪ ‬في المسامع حجته فينكشف الهـدى منـه بـأنوار الحـق لمـن أراده فتأملـه‪ ،‬ومـا اختلفـوا‬ ‫بالأصل بالمعنى إلا بالعبارة الاصطلاحية‪ ،‬ثم حدث من بعدهم من لم يفهم الكلام فنصبوا‬ ‫الأعلام‪ ،‬وقسموا الأقسام‪ ،‬وجربوا الأنام‪ ،‬وأظهروا الأحكام بتجهيل من خالف‪ ،‬وما لهم‬ ‫إلى ذلك من سبيل‪ ،‬وما عندهم لو فهموا من دليل‪ ،‬وربك يفعل ما يشاء ويختار‪ ،‬فمنهم من‬ ‫قال بتخريجها من الأنف‪ ،‬ومنهم من عدل إلى السكون المحض لمن لم يحسن هيئة ما قالوه مما‬ ‫لا طائــل تحتــه‪ ،‬وكــل ذلــك تخلــيط وتفــريط‪ ،‬فقــل إن شــئت بالــضم الــصريح‪ ،‬أو الإشــمام‬ ‫الصحيح‪ ،‬فالكل واحد وإن اختلفت العبارة ولا بأس‪.‬‬ ‫وأما اعتبار المد فله أربعة مواضع‪ :‬على الألف الأولى مـن اسـم الجلالـة‪ ،‬وعـلى الهـاء‬ ‫منها‪ ،‬وعلى الهمزة من أكبر‪ ،‬وعلى الباء منها‪ ،‬وهذا التقسم لا باعتبار الوجوه النحويـة‪ ،‬بـل‬ ‫ً‬ ‫تنبيها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪:‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬بإشماع‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬يلج‪.‬‬ ‫‪ ١٤٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫اعتبار الحركات التي كل منها بتمحض مـدة بإشـباعه‪ ،‬فالتنبيـه عليهـا لمجـرد التحـذير عـن‬ ‫الإشباع‪ ،‬فإنها مظان وجوده‪.‬‬ ‫وكما لا يخفى أن كثيرا ما يقعون في ذلك؛ إذ لا يحكمون الحركات حقها‪ ،‬فاحتيج إلى‬ ‫التنبيه استعدادا للعزم بقوة الحزم قبل الوقوع في حبائل الممنوع‪ ،‬فقـالوا تـساهلا‪ :‬إنهـا أربـع‬ ‫مدات‪ ،‬وفي الأصل أنها مواضع أربع مدات أن لو أشبعت الحركات لا غـير فـافهم‪ ،‬موفقـا‬ ‫إن شاء االله‪.‬‬ ‫ثم لا يخفى أن ألف اسم الجلالة هو في الأصل ألف الوصل‪ ،‬فلا مظنة للمدة فيه إلا‬ ‫إذا ابتدئ به في حال تحريكه‪ ،‬كما لا يعزب عنك أن هـذا التقـسيم باعتبـار سـكون راء أكـبر‬ ‫لأجل الوقف‪ ،‬أما لو تحركت لعدم الوقعة للزم‪ ‬التنبيه على مدة خامسة بـالقوة لا بالفعـل‬ ‫حتى يصح ذلك من فاعل فيكون الحكم فيـه‪ ،‬وإذ جـرت العـادة عـلى خلافـه فـلا بـأس أن‬ ‫يكون المعدودة أربعا على هذا القياس‪ ،‬والخامسة هي المدة الأصـلية الفـصيحة الـصحيحة‪،‬‬ ‫الكاملة المليحة‪ ،‬الموجودة بالفعل لا بالقوة فقط على اللام الثانية من اسم الجلالة‪.‬‬ ‫فالتحقيق أن التكبيرة فيها مـدة واحـدة لازمـة‪ ،‬وثـلاث حركـات‪ ،‬يمكـن بـالقوة أن‬ ‫تلحق بها المدة من إشباعها‪ ،‬وحركة رابعة وهي الأولى في الحكم الأولى بها أنها كهذه الثلاث‬ ‫بشرط الابتداء‪ ،‬وخامسة لا توجد إلا بإشباع حركـة الانتهـاء‪ ،‬فهـذه أقـسامها وبمقتـضاها‬ ‫تصح أحكامها‪ ،‬فلنقبض عنان الأقلام‪ ،‬عن الخوض في الكلام‪ ،‬بما وراء ذلك والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مد الألف من اسم االله سواء خطأ أو عمدا أو نسيانا‪ ،‬أيبطل وضـوؤه وصـلاته أم‬ ‫لا؟ ويكفر بفعله سواء كان منه عمدا أو خطأ أو نسيانا؟ وما حاله مع من يسمعه أعليـه أن‬ ‫يستتيبه أم لا عليه ذلـك؟ وكـذلك إذا مـد البـاء مـن أكـبر فهـل يبلـغ بـه إلى نقـض وضـوئه‬ ‫)‪ (١‬في )م( و)ت(‪ :‬للزم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٥‬‬ ‫وصلاته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن المد في كلا الموضعين لحن تفسد به الصلاة‪ ،‬ولا ينتقض بـه الوضـوء في خطـأ ولا‬ ‫نسيان‪.‬‬ ‫وقيل في مثله على الجهل‪ :‬إنه يفسد الصلاة أيضا‪ ،‬فما ظنك فـيمن فعلـه بـاعتماده مـن‬ ‫غير مبالاة بفساده‪ ،‬أيجوز القول فيها بالتمام لتعمد الآثام؟! كلا إنه في وزره غـير ملـوم مـن‬ ‫قال بكفره إن لم يكن من عذره ما جاز من أمره‪ ،‬وليسني أدريه عذرا له أبديه على ما شرطنا‬ ‫فيه إلا أن يبادر المتاب‪ ،‬فربك غفار لمن تاب‪ ،‬وقد أحـسن وأصـاب مـن إيـاه اسـتتاب‪ ،‬ولا‬ ‫يلزم إلا أن يكون لي وليا ففعله عمدا بعلمه منه قصدا‪ ،‬وما لم يدر عمده فيجري الاختلاف‬ ‫في لزوم ذلك عنده‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬من حمد بن محمد الخميسي‪ :‬‬ ‫وعــــيلم علــــم طاميــــا زاخــــرا خــــضم‬ ‫نــــــسائل نحريــــــرا تــــــسربل بــــــالكرم‬ ‫إمامـــــا لنـــــا حـــــبرا وجهبـــــذة علــــــم‬ ‫ســــعيد بـــــن خلفــــان الخلـــــيلي مهـــــذبا‬ ‫عــــــلى كــــــل دار بــــــالعلوم وبــــــالحكم‬ ‫فتــــى لم تــــزل تهمــــي ســــحائب علمــــه‬ ‫)‪ (١‬حمد بن محمد الخميسي‪ ،‬شاعر مجيد من ولاية سمائل‪ ،‬عاش في القرن الثالث عـشر معـاصرا للمحقـق‬ ‫سعيد الخليلي‪ ،‬وقد توجه بأسئلة شعرية إليه‪ .‬ينظر‪ :‬معجم أعلام الإباضية‪ ،‬ص‪.١٠٩‬‬ ‫‪ ١٤٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وتهـــدي لـــديك الكـــشف عنـــه وتبتـــسم‬ ‫تــــصانيفه تنبيــــك عـــــن غــــزر علمـــــه‬ ‫يبيــــد لــــديها كــــل مــــا صــــارم خــــذم‬ ‫تقلـــــد مـــــن موســـــى لعـــــزم صـــــوارما‬ ‫بتـــسكين هـــا اســــم الجلالـــة هـــل تــــتم‬ ‫ففــــــي رجــــــل إحرامــــــه في صــــــلاته‬ ‫عليهــا غـــمام الـــنقض يــا صـــاح منـــسجم‬ ‫صـــــــــلاة وراه الجماعـــــــــة أم تـــــــــرى‬ ‫أفــــدني جوابــــا نــــوره يكــــشف الظلــــم‬ ‫إذا كــــان خــــوف الــــواو تــــسكينه لهــــا‬ ‫فتلـــك مرامــــي مــــن معـــاني بنــــا تــــضم‬ ‫وإن كــــان في هــــذا تــــرى رخــــصة لنــــا‬ ‫‪ ‬‬ ‫هـــو الأصـــل في التكبـــير والمـــنهج الأتـــم‬ ‫ألا إن رفـــع الهـــاء في اســـم الجـــلال ثـــم‬ ‫دا قـد جـرى الخــلف وارتسـم‬ ‫إذا كان عـمـ ً‬ ‫وإســــــكانها لحــــــن وفي نقــــــضها بهــــــم‬ ‫عـــلى غـــير الاســـتخفاف بـــالحق إذ علـــم‬ ‫وإن كــــان عــــن جهــــل أتــــى أو ضرورة‬ ‫تـــتم ولكـــن مـــا لـــذي الـــنقص أن يـــؤم‬ ‫فــــــنقص بــــــصاد مهمــــــل وصــــــلاته‬ ‫وإن ّأم مـــع عجـــز الجميـــع فلـــن يـــضم‬ ‫وإن كــــان فــــيمن خلفــــه مــــن يجيــــدها‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن شك في تكبيرة الإحرام بعدما جاوزها‪ ،‬وصار في الاستعاذة أو في القراءة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان في الاستعاذة فشك فيها فالأحسن أن يعود إليها‪ ،‬فإن كان في القـراءة فقيـل‪:‬‬ ‫لا يرجع إليها إلا أن يستيقن‪ ،‬وحكمها حكم غيرها من الحدود إذا خرج عنها‪ ،‬وعسى أنـه‬ ‫قيل‪ :‬بالرجوع إليها إن كان في الحد الأول؛ لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن الاستعاذة قبل القراءة أهي فريضة أم هي سنة أم نافلة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الأصل أنها من سنن النوافل إلا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام فقد اختلف في أنها‬ ‫فريضة أم لا‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فما هي في ابتداء الأعمال غير القراءة‪ ،‬هي مما يثبت في السنة أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا أعلمها من السنن الثابتة في شيء من ذلك‪ ،‬لكن الأعمال على نوعين‪ :‬أحدهما‬ ‫ما هو محض التقـرب إلى االله تعـالى‪ ،‬ويخـشى فيـه وسـاوس الـشيطان لتـشويش القلـب عـن‬ ‫الحـضور مــع االله تعــالى كالتبتــل في الــذكر والــصلاة والفكــر‪ ،‬أو يخــشى فيــه دواعــي الريــاء‬ ‫والعجــب‪ ،‬ومــا يــشبه ذلــك مــن مهلكــات خطــرات القلــوب‪ ،‬فهــذا محــل الالتجــاء إلى االله‬ ‫والاستعاذة به من الشيطان الرجيم‪.‬‬ ‫ولمثل هذا المعنى حسن الافتتاح بها لمن قام إلى الصلاة ‪onm lk j M‬‬ ‫‪ ١٤٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪L w v u ts rqp‬‬ ‫وأما غير هذا فالابتداء‪‬فيه بالبسملة أفضل‪ ،‬لما ثبت في الحـديث‪» :‬إن كـل أمـر ذي‬ ‫بال لم يبدأ فيه باسم االله فهو أجذم«‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الموجود في الأثر عن ذوي البصر سر الاستعاذة في الصلاة بعـد تكبـيرة الإحـرام‪،‬‬ ‫وأنه من لم يستعذ سرا في نفسه أبطل أهل العلم صلاته عمدا منه وقصدا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد اختلفوا في الإسرار ‪ -‬بكسر الهمزة ‪ -‬ما حده في الصلاة؟‬ ‫فقيل‪ :‬ما لم تسمعه الأذن‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ما لم يسمعه من يليه‪.‬‬ ‫وهذا الاختلاف كله موجود في كل ما لا يجهر به من الصلاة‪ ،‬وصلاة من ليس إماما‬ ‫كلها كذلك‪.‬‬ ‫والقول الثـاني هـو الأكثـر والأصـح والأرجـح؛ لأن حركـة اللـسان والتقـاء الـشفاه‬ ‫كلامـا؛ لأن النطـق‬ ‫ً‬ ‫لفظـا ولا ً‬ ‫والأسنان إنما تكييـف للحـروف ]وتقـدير لهـا[‪‬ولا يـسمى‬ ‫والكلام المعهـود عبـارة عـن أصـوات مـسموعة بحـروف مقطوعـة ومـا دون ذلـك فلـيس‬ ‫)‪ (١‬المؤمنون‪ :‬الآية )‪.(٩٨-٩٧‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬فابتداء‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرجه الخطيب البغـدادي في الجـامع لآداب الـراوي والـسامع )‪ ،(١٢١٠‬وابـن الـسبكي في طبقـات‬ ‫الشافعية الكبرى ‪.١٢/١‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬وتقديرها‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٩‬‬ ‫بكلام‪ ،‬والصلاة لا تكون إلا كلاما بينا؛ لأنها أذكار معهودة‪.‬‬ ‫وإذا ثبت ذلك فأدنى الأصوات والنطـق مـا يـسمعه المـرء نفـسه أو مـا بمنزلـة ذلـك‬ ‫الاحتمال كونه أصم لا يسمع البتة‪ ،‬وما خرج عن هذا فجهر عرفـا ولغـة لكونـه قـد جـاهر‬ ‫الغير به‪.‬‬ ‫والاستعاذة عندنا بمنزلة غيرها من أذكار السر‪ ،‬وإن كان أكثر القول فيما ينبغي أن لا‬ ‫يسمع نفسه بهـا إن كانـت بعـد تكبـيرة الإحـرام وبـالعكس قبلهـا‪ ،‬فـإن الأكثـر عنـد علـماء‬ ‫الأصول بمنزلة القول الواحد والواحـد كـالأكثر في الحكـم‪ ،‬وعـلى كـل أن يعمـل بـما يـراه‬ ‫أحسن وأعدل‪.‬‬ ‫ونحن نعمل بأنها كغيرها مما يسر به في الصلاة بلا فرق لاتحاد العلة وتمكن المـشاكلة‬ ‫فلينظر في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فعلى هذا من القول الذي تختاره فتعمل به وتدل عليه‪ ،‬أترى له أن يـسمع‬ ‫نفسه إياها من بعد تكبيرة الإحرام ولا بأس عليه؟‬ ‫فالجواب‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فإن ثبت ذلك له فهل تراه واجبا عليه كذلك؟‬ ‫فالجواب‪ :‬نعم على القول الذي نختاره‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن لم يسمعها فما ترى من القول يصلح في جوابه؟‬ ‫قال‪ :‬إنه على هذا القول كأنه لم يستعذ إلا من كان لـه عـذر‪ .‬واالله أعلـم بـه وهـو أولى‬ ‫‪‬‬ ‫بعذره‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬لعذره‪.‬‬ ‫‪ ١٥٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الاستعاذة إذا نسيها المصلي في الركعة الأولى والثانية والثالثة فأين يأتي بها؟ أو أنـه‬ ‫فاتته الركعة الأولى مع الإمام فأين يكـون موضـع الاسـتعاذة؟ وفي أي موضـع يـأتي بهـا في‬ ‫الركعات أو في الرقعة؟ وإن كان في ذلك اختلاف فـما‪‬الـذي يعجبـك مـن آراء المـسلمين‬ ‫وتدل عليه وتأمر به؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد مضى الجواب فيمن نسي الاستعاذة‪ ،‬وأما موضعها من الرقعة فإذا قـام لإتيـان مـا‬ ‫عليه من الرقعة استعاذ قبل قراءة الحمد من الرقعة فهو محلها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا نــسي الاســتعاذة وذكرهــا وهــو في قــراءة الحمــد فمتــى يــستعيذ؟‪ ،‬أيــترك القــراءة‬ ‫ويستعيذ أم يمضي على قراءته ويستعيذ في الركعة الثانية عند ابتدائه لقراءة الحمـد‪ ،‬أم مـاذا‬ ‫يصنع في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬بهذا‪ ،‬وهذا‪ ،‬وكله غير خارج في الرأي من الصواب‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يصلي فريضة‪ ،‬فلـما دخـل في قـراءة‪ ‬الفاتحـة جـاءه الـشك بأنـه لم يـستعذ فلـم‬ ‫يتابعه‪ ،‬فلما بلغ نصفها تحقق معه أنه لم يستعذ فاستعاذ هنالك‪ ،‬وبـدأ بــ»اهـدنا« مـا تـرى في‬ ‫صلاته تامة أم فاسدة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬ما‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يستعيذ حيث ذكرها‪ ،‬وعلى هذا فقد قيل‪ :‬إنه فعل الواجب الذي عليه وأجزاه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يستعيذ في أول السورة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يستعيذ عند قراءة الحمد في الركعة الثانية وكله من قول المسلمين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول ‪-‬شيخنا الخليلي‪ -‬فيمن لم يحسن إعراب القرآن؛ أيجوز له أن يقرأه أم يتركه‪،‬‬ ‫وكذلك إذا لم يحسن قراءة‪ ‬القرآن في الصلاة أيبلغ به إلى نقض أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يقرأ كتاب االله ما استطاع وما جهلـه مـن إعرابـه فليتعلمـه لازمـا في موضـع لزومـه‪،‬‬ ‫ومندوبا إليه في موضع ندبه‪ ،‬وإذا كان اللحن مما يفسد المعنى فيه تفسد صلاته في قول أهل‬ ‫العلم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫صلاة لا يجهر فيها بـالقراءة‪ ،‬مثالـه في صـلاة النهـار إمامـا كـان أو‬ ‫ً‬ ‫ما تقول في المصلي‬ ‫مأموما أو منفردا إذا أسر قراءته في موضع السر بقدر ما يعقلها بقلبه ولم تسمعه أذنـاه أتـتم‬ ‫صلاته أم لا؟ أم كان ينبغي له أن يسمعها أذنيـه؟ أرأيـت إذا كـان مأمومـا أو منفـردا فـأسر‬ ‫قراءته مبلغ قدرته ولم يقدر يسر تكبيرة الإحرام حتى لا يسمعها من بقربه ما حال صلاته؟‬ ‫وهل فرق في السر بين قراءة القرآن وتكبـيرة الإحـرام أم كلـه سـواء؟ وينبغـي المـصلي غـير‬ ‫الإمام أن يسر تكبيرة الإحـرام مثـل مـا يـسر جميـع مـا بعـدها في الـصلاة ومـن قـراءة قـرآن‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬إعراب‬ ‫‪ ١٥٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وغيره؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعجبنا أن يسمع بها أذنيه قراءة القرآن وتكبيرة الإحرام في موضـع الإسرار بهـا كلـه‬ ‫سواء‪ ،‬ومن جهر بشيء منها قدر ما يسمعه من يليه فهو جهر وعلى العمد منه فهو غير جائز‬ ‫إلا أن يكون على الخطأ أو لشك يعارضه فلم يـستطع إحكامهـا بـدون ذلـك‪ ،‬فعـسى أن لا‬ ‫يضيق عليه ذلك‪ ‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا كان في قراءة الفاتحة فوقف فيها على»الحمد الله رب« وابتدأ بـ»العالمين«‪،‬‬ ‫أو وقف في »العالمين« وابتدأ بـ»الرحمن« ونحوها‪ ،‬أيحتاج في هذا الموضع تحريك هذه الألف‬ ‫كتحريكها في الابتداءات‪‬أم لا‪‬يحتاج وتسقط كما في اندراج الكلام؟‬ ‫وفي الذي يشك في »الضالين« أنه ما أحكمها أيعيد »الضالين« وحدها أم يعيد »ولا«‬ ‫معها‪ ،‬وإن كان لا إعادة عليه في »ولا« فأعادها أيبلغ‪‬به إلى نقض؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما الوقف على »رب« والابتداء بـ»العالمين« فالحكم فيه أنه لحـن يبـدل المعنـى تفـسد‬ ‫الصلاة به‪ ،‬والوقف عليه غير جائز أصلا إلا لضرورة‪ .‬والسلام‪.‬‬ ‫فإن اضطر إليه قارىء فحقه أن لا ينوي الوقف به لكن يكـون لـه حكـم الوصـل في‬ ‫ضرورته فيلحق به لفظة العالمين حال استطاعته من غير تأخير‪ ،‬ولا يفتح ألف الوصل؛ لأن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬الابتداء‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬يبلغ‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٣‬‬ ‫الابتداء بـ»العالمين« ووصلها بـ»الرحمن الرحيم« يوهم أن العـالمين صـفة أو اسـم مـن هـذه‬ ‫الأسماء الجارية في الصفات مجرى النعت للذات‪.‬‬ ‫فإن غفل عن هذا في حال ضرورته أعاد المضاف فوصله بالمضاف إليه ليستقيم المعنى‬ ‫فقال‪» :‬رب العالمين الرحمن الرحيم«‪ ،‬وكانت هذه الإعادة مغتفرة في حقـه لإصـلاحها كـما‬ ‫اغتفرت مثلها للشك والتثبت فيها‪ ،‬كما جاء به الأثر إن صح ما يتوجـه لي في هـذا بالقيـاس‬ ‫والنظر‪.‬‬ ‫ويخرج فيها على قياد قول آخر أن يقول العالمين بفصل الوصل على نية الوصل وإن لم‬ ‫ينوه مع الوقف فالقول بمثله شائع معهم على الخصوص في هذه السورة الشريفة بناء على ما‬ ‫قالوه فيها من المنع لتكرارها‪.‬‬ ‫وإذا وقف على العالمين كان وقفا جائزا‪.‬‬ ‫وقيل فيه‪ :‬إنه ليس بالحسن ولا بالأحسن‪ ،‬ولكنه جائز لتمام المعنى واستقامته‪ ،‬وإنـما‬ ‫لا يستحسن للفصل بين الموصوف وصفته ولكن في أول الآية الشريفة من الاسـم الكـريم‬ ‫الرحمن الرحيم‪.‬‬ ‫وإذا شك في الضالين وحدها فأراد تثبتها‪‬بعـدما اسـتيقن عـلى القـول بهـا فيعيـدها‬ ‫وحدها لإحكام لفظها وكفى له عن إعادة غيرها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أي آية من كتاب االله تعالى لا يجـوز الوقـف عليـه في الـصلاة خاصـة إلا أن تكـون‬ ‫معربة على حركاتها مع تنفس القارىء مثل آيـة الكـرسي أو فاتحـة الكتـاب أو مـا سـواهما؟‬ ‫وهل في خصوص شيء دون شيء من القرآن لا يجوز للقارىء في الـصلاة حتـى يقـف مـع‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬تثبيتها‪.‬‬ ‫‪ ١٥٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫النفس إلا بإعراب الآية فإن لم يفعل انتقضت صلاته أو لم تنتقض؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا نعلم شيئا كذلك‪ ،‬وإن رفع لي عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان شيء من هـذا في آيـة‬ ‫الكرسي فإني لا أعلمه ولا يبين لي ذلك فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في حجر تكرار الفاتحة في الصلاة دون غيرها من الآيات والسور ما أسباب‬ ‫منع تكرارها؟ وما الحجة في ذلك؟ فهلا كانت كغيرهـا مـن سـائر الـسور جـائزا تكرارهـا؛‬ ‫تفضل ِّبين لنا الحجة في ذلك‪ ،‬ولك الأجـر‬ ‫لأنها هي وما أباحوا إعادته كله كلام االله تعالى‪ .‬ َّ‬ ‫إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وهكذا ورد الأثر وكفى به عن تكلف النظر‪ ،‬بل ليس في صحيح النظر إلا‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن إطلاق الإباحة في القرآن بقوله تعالى‪L\[ZY M :‬وهي التي أباحت‬ ‫فيه التكرار وغيره‪ ،‬ولكنها لا تشمل الفاتحة جزما بدليلين يجتمع عليهما‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أنها لا تجزي لو أعيدت عن قراءة ما تيسر منه في موضع وجوبه‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬أنه لا يجزىء عنها ما تيسر منه ولو قرأ القرآن كله غيرها من أوله إلى آخره لم‬ ‫يجز عنها‪ ،‬فدل ذلك على خروجها عن حكم ما به من الإطـلاق في الإباحـة‪ ،‬فهـي حـد كـما‬ ‫صرح به الأثر‪ ،‬والحدود لا تعاد على العمد ولا تكرر‪ ،‬ولهذا اتفق على ذلك أهل العلم وإن‬ ‫لم يصرحوا بعلة فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬المزمل‪ :‬الآية )‪(٢٠‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن يصلي ولما أن أتـم قـراءة الحمـد أراد أن يقـرأ الـسورة فقـال‪» :‬بـسم االله الـرحمن‬ ‫الرحيم« ناويا قراءة سورة معلومة ثم انقلبت نيتـه أن يقـرأ سـورة أخـرى فقـال مـرة ثانيـة‪:‬‬ ‫»بسم االله الرحمن الرحيم« وقرأ‪ ،‬هل عليه بأس في تكرير البسملة على هذا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا قرأ الحمد وزاد ياء بعد الدال في »اهدنا« عامدا أو جاهلا أو ناسـيا‪ ،‬مـا‬ ‫حال صلاته؟ أفتنا مأجورا ومثابا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تفسد بذلك صلاته في جهل ولا خطأ ولا نسيان‪ ،‬وأما العمد مع العلم بكونه لحنا‬ ‫فاالله أعلم‪ .‬وإن كان قصده الاستخفاف والتهاون بالقرآن أو بالصلاة أو شقاقا لأهل العلم‬ ‫وخلافا لهم أو مخالفة للسنة فصلاته فاسدة‪ ،‬وإلا فهى تبع لنيته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلــت لــه‪ :‬أرأيــت إن زادهــا في الــسورة في مثــل ‪L \ [Z M‬أتفــسد‬ ‫صلاته أم لا فساد عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه في جهل ولا خطأ ولا نسيان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬الكوثر‪ :‬الآية )‪.(٢‬‬ ‫‪ ١٥٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪‬‬ ‫قلت له‪ :‬أرأيت إذا حذفها من المؤنـث في مثـل قولـه‪L$# "! M :‬‬ ‫عامدا أو جاهلا أو ناسيا‪ ،‬ما حال صلاته؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي كالأولى في جهله أو خطئه أو نسيانه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا فتح الغين من المغضوب على غير العمد مجتهدا يعالج مخرج الضاد عـن‬ ‫الظاء أيكون ذلك منه لحن تفسد به الصلاة أم قد أتى مكروها أم نقضا في الصلاة أم كيـف‬ ‫الوجه في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو لحن‪ ،‬ولكن لا تفسد به الصلاة؛ لأنه لا يبدل المعنى‪ ،‬وإذا كان قد زلت لسانه بـه‬ ‫على سبيل الخطأ فهو من عذره ولا يبلغ به إلى كراهية ولا نقض‪ ،‬ويعجبني له إعادة الكلمة‬ ‫حتى يأتي بها محكمة كما يؤمر به‪ ،‬فإن لم يعد فقد مضى القول بأنه لا فساد عليه في مثل هـذا‪.‬‬ ‫االله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في اللحن الخارج عن لسان العرب الذي لا يتبدل به المعنى المقصود كـما إذا‬ ‫قرأ‪ :‬الحمد الله رب العالمين بضم النون‪ ،‬واهدنا الصراط المستقيم بضم الهمزة وفـتح الـصاد‬ ‫ونحو هذا‪ ،‬أتفسد الصلاة به إجماعا أم اختلافا أم لا فساد عليه في مثل هذا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫مثل هذا لا ينقض الصلاة‪ ،‬كذا في الأثر ولا نحفظ غير ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬مريم‪ :‬الآية )‪.(٢٦‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يقرأ القـرآن العظـيم في الـصلاة‪ ،‬ثـم قـال مـثلا الجنـة »الزنـة« مغلـوب أو غـير‬ ‫مغلوب أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا لا يجوز‪ ،‬وهو لحن‪ ،‬وأخاف أن بمثله تفسد الصلاة‪‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا قرأ السورة وجاء عند القسم فقال‪ :‬والشمس بالرفع جاهلا أو عامدا أو‬ ‫ناسيا ما حال صلاته تامة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو لحن لا تفسد بمثله الصلاة إذا كان على سـبيل الخطـأ أو النـسيان أو الجهـل‪ ،‬ولا‬ ‫تظن بمسلم ذي عقـل أن يتعمـد اللحـن في كتـاب االله‪ ،‬فـإن فعـل ذلـك تهاونـا واسـتخفافا‬ ‫بكتاب االله تعالى فهو آثم‪ ،‬وتفسد صلاته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المصلي إذا زلت لسانه أو كان منه على معنى السهو أو النسيان فقال في صلاته‪ٍ » :‬‬ ‫فويل‬ ‫للمصلين« تنتقض صلاته بذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان المعنى أنه جر كلمة »ويل« من تلك الآية الشريفة‪‬فلا يبلغ ذلـك إلى نقـض‬ ‫صلاته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬صلاته‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وهي قوله تعالى‪ LG FM :‬الماعون‪ :‬الآية ‪.٤‬‬ ‫‪ ١٥٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المتثاوب في الصلاة يقرأ في حال تثاوبه‪ ،‬أم يسكت ويغطي فـاه بيـده‪ ،‬أم يكظـم مـن‬ ‫غير يده؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يسكت‪ ،‬وإن قرأ قراءة متصرحة لم يبن لي عليه بأس‪ ،‬وإن رد يده على فمه فـلا بـأس‬ ‫عليه‪] .‬وإن لم يرد يده فلا بأس[‪ ‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي صلاة فريضة يقرأ فيها فاتحة الكتاب ليس عليه قراءة سورة ثـم سـها فـزاد‬ ‫‪ L $#"!M‬حتى بلـغ ‪ L 0/ . M‬ثـم ذكـر فوقـف عليهـا وتـم صـلاته‬ ‫وسجد سجدتي الوهم‪ ،‬أيجوز له الوقف هاهنا في هذا الموضع وتتم صلاته على هذه الصفة‬ ‫أم لا؟ وكذلك فيمن سها فزاد من البسملة بسم االله فذكر‪‬ولم يتمها أيجوز الوقف عليها أم‬ ‫لا يجوز؟ أرأيت إن سها فزاد البسملة أيلزمه سجود سهو لصلاح صلاته أم لا يلزمه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعـم يقــف عـلى بــسم االله ولا يـزد عليهــا‪ ،‬وفي الأثـر كــذلك أنـه يقــف عــلى ‪. M‬‬ ‫‪ L/‬ولا يتمها‪ ،‬وإن أتمها لإصلاح اللفظ الداخل فيه بحد ما يخرجه عن ظاهر اللحـن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٩‬‬ ‫الباطن الذي لا صواب له على حال فأرجو ألا يضيق عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يصلي صلاة ليس فيها قراءة شيء مـن القـرآن غـير الفاتحـة فنـسي فقـرأ بعـد‬ ‫الفاتحة شـيئا فـذكر في التهليـل بـين النفـي والإثبـات أيـسكت هنالـك أم يتمـه ولا تنـتقض‬ ‫صلاته؟ وإن كانت قراءته في غير التهليـل فـذكر في موضـع لا يجـوز وقوفـه فيـه مثـل قولـه‬ ‫تعــالى‪ ،L EDCBA@M :‬وكقولــه‪EDC BA @ ? M :‬‬ ‫‪L P ONM LK J I H G F‬وأشـباه ذلـك‪ ،‬أكلـه سـواء‬ ‫في السكوت والنقض؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل في الأثر مما يشبه هذا‪ :‬أنه يقف حيث وصل فلا يزيد عليه شيئا‪ ،‬وهو معذور‬ ‫في وقوفه ذلك غير مؤاخذ بإتمام المعنى‪ ،‬كذلك وجدناه بالتصريح من قول المـسلمين‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فـيمن اتخــذ شــيئا مـن الآيــات النورانيــة‪ ،‬والــسور الفرقانيـة ذكــرا ودعــاء فقرأهــا في‬ ‫الصلوات المفروضة والسنن المؤكدة ونواها ذكرا ودعاء‪ ‬أتتم صلاته أم تفسد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬يونس الآية )‪.(٨١‬‬ ‫)‪ (٢‬آل عمران الآية )‪.(٧٩‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ١٦٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما قراءة القرآن في الصلوات التي يقرأ فيها ما يزيد على الفاتحـة فـلا مـانع منهـا مـن‬ ‫آيات الدعاء وغيرها‪ ،‬ولكن يكره أن يتحرى في الفرائض آيات الدعاء فتكون‪‬كـالقنوت‬ ‫المبتدع في عرف القوم‪ ،‬وإن تعمد ذلك فما أحقه من القول بفسادها‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فـإن لم يجـز ذلـك أيجـوز أن ينويهـا دعـاء وأداء أم لا لـه إلا أن ينويهـا أداء لا‬ ‫غيره؟‬ ‫قال‪ :‬ينويها قراءة القرآن ولو حضر فيها معنى الدعاء لم يضق عليه تلمح معنـاه مـا لم‬ ‫يتخذها وردا لدعائه بها في الصلاة‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن هو قرأها بعد ما تتم‪‬الصلاة به من الآية إلى الثلاث على قياد كل قول‬ ‫من هذه الأقوال هل تتم صلاته وله درجة في الثواب وإجابة في‪ ‬الـدعاء أم لا؟ اهـدنا إلى‬ ‫طريق الحق‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما اتخاذها للدعاء فقد مضى القول فيـه‪ ،‬وموضـع الـدعاء بعـد تمـام الـصلاة لا‬ ‫قبله‪ ،‬والأولى به ذلك ‪-‬واالله أعلم‪ -‬فلينظر في جميع ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن قال‪» :‬سمع االله لمن حمده« في موضع تكبيرة الـصلاة مـن غـير تكبـيرة الإحـرام‬ ‫ساهيا أو ناسيا أو جاهلا أو عامدا أتتم صلاته أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬فيكون‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬يتم‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما على السهو والنسيان فلا بأس عليه‪ ،‬ويعيد التكبـيرة ويـسجد للـسهو‪ ،‬وأمـا عـلى‬ ‫العمد فتفسد صلاته‪ ،‬والجهل كالنسيان وقيل‪ :‬كالعمد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا عظم في موضع التسبيح أو سبح في موضع التعظيم عامدا أو جاهلا أو‬ ‫ناسيا ولم يرد بذلك خلافا للمسلمين أتـتم صـلاته أم لا؟ أرأيـت إذا عظـم مـرة واحـدة أو‬ ‫أكثر في موضع التسبيح ناسيا فذكر أيبني عـلى ذلـك أم يـسبح ثلاثـا؟ وكـذلك إذا سـبح في‬ ‫موضع التعظيم‪ ،‬أيعيد التعظيم‪ ،‬أم يبني على تسبيحه؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وكأني لم أفهم على الحقيقة ما أردت بالتسبيح والتعظيم هنا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا قال‪ :‬سبحان ربي العظـيم في الـسجود‪ ،‬أو قـال‪ :‬سـبحان ربي الأعـلى في‬ ‫ركوعه هل يسبح بعدها اثنتين أم يسبح ثلاثا بعدها؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ثلاثا‪ ،‬وإن سبح اثنتين تمت صلاته‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا سها وقال في السجود‪ :‬سبحان ربي العظيم حتى رفع رأسه في الـسجدة‬ ‫الثانية مستويا ثم أتم سجوده‪ ،‬ولم يرجع أترى عليه نقضا في صـلاته أم لا؟ فـإن كـان عليـه‬ ‫النقض‪ ،‬ولم يعد صلاته ويظن أنها تامة حتى فاته وقت الصلاة ماذا يلزمه؟ ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ١٦٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وقع ذلك سهوا فلا نقض عليـه وعليـه سـجود الـسهو‪ ،‬وإن كـان عمـدا لمخالفـة‬ ‫السنة على علم منه بأن ذلك ليس يحل له فعليـه إعـادة الـصلاة‪ ،‬وإن كـان ذلـك جهـلا منـه‬ ‫ويظن أن مع السجود والركـوع سـواء فـيما يقـال فـيهما فمختلـف في الجهـل أنـه كالعمـد أم‬ ‫كالنسيان‪.‬‬ ‫وأما الخطأ فهو والنسيان سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا لم تتمكن جبهته على الأرض أو على الفراش فهل يجـوز لـه تقـديمها أو‬ ‫تأخيرها أو على جانب يمينه أو شـماله حتـى تـتمكن جبهتـه في موضـع غـير الموضـع الـذي‬ ‫سجد‪‬ـ عليه أولا‪ ،‬أو لا يجوز له أن يفعل ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعـم‪ ،‬قيــل‪ :‬لــه أن يتقــدم عـن موضــعه ذلــك أو يتــأخر عنـه إذا لم تــستقر جبهتــه فيــه‬ ‫للسجود‪ ،‬ولا يحوله يمينا ولا شمالا في قولهم على ما عرفناه من الأثر‪ ،‬وأما أنـا فـلا يبـين لي‬ ‫علة تمنعه من العدول به إلى جهة يمينه أو شماله قليلا لا يبلـغ بـه إلى انحـراف عـن قبلتـه أو‬ ‫خروج عن مركز صلاته‪ ،‬وربما كان ذلك أخف من التقدم والتـأخر‪ ،‬وقـد يجـوز أن يـضيق‬ ‫عليه التقدم لقرب السترة الحائلة‪ ،‬والتأخر لضيق الموضع عن كثرة التجافي بين محل جـسده‬ ‫من موضع سجوده‪ ،‬فيكون ذلك من عذره الواضح‪ ،‬وعلى كل حال فلا يبين لي وجه المنـع‬ ‫من جواز النظر له في ذلك لإصلاح صلاته على أي جهة كانت ما لم يخرج عن حد الاعتدال‬ ‫فيه‪ ،‬واالله أعلم‪ .‬فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه‪‬إلا الحق‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬يسجد‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا حول موضع سجوده قدر أصبع أو أصبعين أتنتقض صلاته أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا لم يتعمد على ذلك أوجهلا منه‪ ،‬وإن كان ليس له ذلك أتجزيه التوبة أم عليه‬ ‫الكفارة؟ ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم تتمكن جبهته من السجود فيكون لـه تحويـل الجبهـة ولا يـضره ذلـك ولا بـدل‬ ‫عليه ولا كفارة‪ ،‬كذلك جاء الأثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما يعجبك في المصلي يجعل نظره في موضع سجوده؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعجبني على هيئته‪ ،‬ولا يخص موضعا معلوما ولا يثبت نظره على شيء معلوم‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أحد هما أم حدان؟‬ ‫ما قولك في السجدتين في الصلاة ٌّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫حد واحد‪.‬‬ ‫أكثر القول أنهما ٌّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا كان يقدر على السجود ولم يقدر عـلى الركـوع‪ ،‬كيـف يـصنع في موضـع‬ ‫الركوع؟ وإن كان يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود كيف يكون سجوده؟‬ ‫‪ ١٦٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يصلي كيف أمكنه وهو معذور عما لا يقدر عليه‪ ،‬واالله أعلم كيف يقدر على السجود‬ ‫ولا يقدر على الركوع‪ ،‬وأما احتمال الثاني فظاهر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا قرأ الحمد في موضع التحيات‪ ،‬ثم رجـع يقـرأ التحيـات ونهـض الإمـام‬ ‫قائما‪ ،‬هل تكفيه قراءة التحيات إلى والطيبات إذا خاف أن يسبقه الإمام أم لا؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجزيه إلا أن يتمها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يقرأ التحيات حتى وصل إلى »عبده ورسـوله« أيقـول ^ أم لا؟ وإذا قالهـا‬ ‫أيلحقه نقض في صلاته أم لا نقض عليـه؟ وكـذلك الآيـة الـشريفة قولـه‪ ̄® ¬ M :‬‬ ‫‪L ́32±°‬أتقال في آخر التحيات أم لا؟ ومن قالها هل عليه‬ ‫بأس في صلاته؟ وما الذي يعجبك في ذلك فتدلنا عليه وتهدينا إليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما في التحيات الأولى فلا يقل شيئا من ذلك‪ ،‬وأما في التحيات الأخيرة فيقول‪،^ :‬‬ ‫ويتم التحيات إلى قوله‪ :‬ولو كره المشركون‪ ،‬ثم إن قال‪2±° ̄®¬ M :‬‬ ‫‪ L ́3‬الآية فجائز‪ ،‬وإن تركها فواسع‪ ،‬وبعض يختـار تركهـا‪ ،‬وبعـض يعجبـه‬ ‫)‪ (١‬البقرة‪ :‬الآية )‪(٢٠١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٥‬‬ ‫الإتيان بها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن صلى الفجر فلما قضى الركعتين وقعد للتحيات أصابه إغفـال أو نعـاس فغـاب‬ ‫عنه حفظ قراءة التحيات‪ ،‬ولم يستيقن على شيء من قراءتها‪ ،‬فلما انتبه من نعاسه وغفلته فإذا‬ ‫هو يقرأ قوله تعالى‪ .L » o1 ̧ M :‬إلى تمام الآية فلم يزد شـيئا غـير ذلـك ثـم‬ ‫سلم بعد ذلك‪ ،‬ما حال صـلاته وصـلاة مـن صـلى خلفـه إن كـان إمامـا‪‬تامـة أو منتقـضة‬ ‫ويلزمهم جميعا بدلها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يستيقن على قراءة التحيات فلا يجزيه إلا قراءتها‪ ،‬وإن سلم على ذلك فمختلف‬ ‫في تمام صلاته هو ومن صلى خلفه‪ ،‬وفي فسادها ولزوم إعادتها‪.‬‬ ‫ويعجبني إعادة الصلاة على هذه الصفة إلا أن يكون في ذلك الحال غلب على ظنه أنه‬ ‫قد قرأها فيختلف في جواز البناء على غلبة الظن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا قرأ في موضع التحيات الأولى الحمد‪‬ساهيا ولم يذكر حتى أتـم‪ ،‬فهـل‬ ‫يرجع يقرأ التحيات ثانية ويهمل الذي صلاه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يرجع يقرأ التحيات ويسجد للسهو إذا كان بعد لم يخرج من موضع التحيـات‪ .‬واالله‬ ‫)‪ (١‬الشعراء‪ :‬الآية )‪(٧٨‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع( زيادة‪ :‬أو مأموما‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ١٦٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يقرأ التحيات في موضع الحمد أو يقرأ الحمد في موضع التحيات ماذا عليـه في‬ ‫ذلك؟ وهل يلزمه سهو إذا كان ناسيا أو جاهلا غير عامد؟‬ ‫أرأيت إن رجع إلى الحمد أو إلى التحيـات بعـد مـا بـان لـه أنـه ٍ‬ ‫سـاه‪‬مـاذا يلزمـه في‬ ‫صلاته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان ذلك خطأ منه أو نسيانا فلا يضره ذلك على السهو ويرجع متى ذكر إلى قراءة‬ ‫ما يجب عليه من الفاتحة والتحيـات ويـسجد للـسهو‪ ،‬فـإن لم يـأت بـما عليـه مـن القـراءة في‬ ‫الموضع فسدت صلاته‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا اجتمع ريقه في الصلاة أيجوز له سرطه أم لا؟‬ ‫ووجدنا في الأثر عن الشيخ جاعد بن خميس أن الصائم إذا اجتمع ريقه في فمه‪ ،‬أله‬ ‫أن يسرطه أم لا؟ قال‪ :‬يجوز في كلا الوجهين‪.‬‬ ‫ ِّبين لنا ذلك على أصح الأقاويل مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬كان ساهيا‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان بقدر ما يعرق‪‬مـن الريـق فلـه سرطـه ولا يـضيق عليـه‪ ،‬وإن اجتمـع حتـى‬ ‫يكون شربا فقيل‪ :‬عليه لفظه في الصلاة‪ ،‬ويعجبنا ذلك في الصوم أيضا‪ ،‬ونحـو هـذا يوجـد‬ ‫عن الشيخ الرستاقي‪‬في اللباب‪.‬‬ ‫وفي قول الشيخ الخروصي‪ :‬جواز سرطه للصائم بغير قيد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يظهر عليه الريق ويكثر عليه في صلاته‪ ،‬أله أن يسيغه وهو في صـلاته أم يبزقـه‬ ‫في المسجد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما لم يجتمع فله إساغته‪ ،‬وإن اجتمع فيدعه يجري على الجانب الأيسر ولو عـلى ثيابـه‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في النخاعة الآتية مـن الـصدر إذا خـاف منهـا المـصلي أن يـسرطها مـع ريقـه‬ ‫فتفسد عليه صـلاته‪ ،‬ألـه لفظهـا بعـد أن يـصير عـلى مقـدرة مـن لفظهـا ولا يـضره ذلـك في‬ ‫صلاته؟ وما حكمها طاهرة أم نجسة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي طاهرة ولا يضر المصلي لفظها من فيه من غير نفخ ولا صوت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬يفرق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬هو الشيخ العلامة خميس بن سعيد الشقصي من مؤسسي دولة اليعاربة‪ ،‬عاش في القرن الحادي عـشر‬ ‫الهجري‪ ،‬نشأ الإمام ناصر بن مرشد في بيته؛ لأنه تزوج أمه بعد وفاة زوجها‪ ،‬وعقدت البيعة للإمام‬ ‫ناصر على يديه‪ ،‬من أشهر مؤلفاته‪ :‬منهج الطالبين وبلوغ الراغبين‪ .‬ينظر‪ :‬دليل أعلام عمان ‪.٥٩‬‬ ‫‪ ١٦٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الذي يتجرع بريقه أو يبتسم وهو في الصلاة على اختيار منه أهـو محجـور‬ ‫عليه أم مكروه أم مباح؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫التجـرع بـالريق غـير مفـسد للـصلاة ولا للـصوم إلا أن يجمعـه فيكـون كالمــشروب‪،‬‬ ‫والتبسم في الصلاة ينقضها‪ ،‬ولا ينقض الوضوء إلا مع القهقهة في الصلاة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل قيل‪ :‬بفساد صلاة من أسر الضحك ولم يبـده بـأن يكـشر أو يقهقـه بـاختلاف أو‬ ‫ائتلاف أم لا تفسد على حال؟ وهل تجد رخصة من بعضهم في أن لا تنهدم صـلاة مـن قـرأ‬ ‫سورة بعد المثاني في العجماوين تحديا أو جهلا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن قهقه في الضحك ينقض الوضوء والصلاة معـا إذا كـان الـضحك في الـصلاة‪،‬‬ ‫وإن تبسم ولم يقهقه بفساد الصلاة وحدها‪ ،‬فإن اهتز البدن بالـضحك ولم يبـسم ولم يقهقـه‬ ‫فيختلف في فساد صلاته‪ ،‬ولعل أكثر القول تمامها‪ ،‬وأما قراءة القرآن في الصلاة بعد الفاتحة‬ ‫في موضع ما يسر بالقراءة من المأموم مع إمامه‪‬مطلقا فعند أصحابنا أنه لا يجوز‪ ،‬وصـلاة‬ ‫من فعل ذلك معهم فاسدة ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا‪ ،‬وإنما خالفهم فيـه مـن ينتـسب‬ ‫إلى الأئمة الأربعة من القوم لأحاديث رووها في ذلك‪ .‬واالله أعلم بصحتها وهو المعين عـلى‬ ‫كل خير‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬إمامته‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من عطس في الصلاة أيجب عليه أن يحمـد االله سرا في نفـسه؟ وإن حمـده جهـرا‪ ،‬أو لم‬ ‫يحمده في حاله ذلك ماذا عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إنه يؤمر به سرا في نفسه‪ ،‬وإن جهـر فيختلـف في مثلـه‪ ،‬وإن لم يفعـل فلـيس‬ ‫بلازم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا عطس أيتحمد وهو في الصلاة أم لا؟ وإن كان عليـه أن يتحمـد وهـو في الـصلاة‬ ‫أينوي بقلبه أم ينطق بلسانه أم كيف الوجه في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يتحمد بقلبه‪ ،‬وإن لم يتحمد بقلبه فلا بأس عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي صلاة فريضة إذا شغلته دابة تمشي على جـسده تحـت ثيابـه فخـاف منهـا أن‬ ‫تكون من ذوات النهش واللـذع‪ ،‬ألـه أن يقطـع صـلاته ويـسلم حيـث وصـل مـن الـصلاة‬ ‫ويخرج الدابة عن نفسه ثم يبتدىء صلاته ولا يكون منه ذلك تقصيرا في أمر صلاته أم ليس‬ ‫له ذلك؟ وهل يجوز له أن لا يقطع الصلاة ويخرج الدابة بكلتا يديه‪ ،‬ولا يضر ذلك صـلاته‬ ‫ولو سكت عن القراءة وغـير ذلـك مـن التـسبيح والركـوع والـسجود في حالـة إخراجهـا؟‬ ‫أرأيت إن كانت لا تخرج إلا بنزع ثيابه فما يعجبك في ذلك؟‬ ‫‪ ١٧٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا خاف منها فله أن يخرجها عنه‪ ،‬ولا تفسد صلاته بإخراجها‪ ،‬وإن احتـاج إلى نـزع‬ ‫ثيابه ولبسها ثانية واشتغل بذلك عن صلاته فله أن يقطع الصلاة ويستأنفها‪ ،‬وإن سلم فهو‬ ‫أحسن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عقد على غوازي‪‬في ثوبه وهو يصلي‪ ،‬أتتم صلاته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا تثاءب الرجل في الصلاة أيجوز له أن يضع يده على فمه أم الترك له أولى وأسلم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الترك له أولى‪ ،‬وإن رد ظهر يده اليسرى على فمه فجائز‪ ،‬وبعض يـأمره بـذلك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يحمـل حمـلا عـلى دابـة مثـل جـراب أو غـيره‪‬وهـو في الطريـق‪ ،‬وحـضرته‬ ‫الصلاة ولم يكن عنده أحد‪ ،‬وإذا ترك الدابة والذي عليها وقع من أعلى الدابـة ولم يقـدر أن‬ ‫يحمله بنفسه على الدابة كيف يفعل؟‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬نقود‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬زيادة وقع‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوجد في الأثر أنه يمسك دابته ويقـبض حملـه إن خـاف عليـه ويـصلي كيـف أمكنـه‪،‬‬ ‫وصلاته تامة‪ ،‬هذا إن كان في موضـع لا يجـد فيـه مـن يحمـل معـه في الحـال إن سـقط المتـاع‬ ‫وخاف من ذلك الضرر عليه أو على متاعه أو على دابته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما معنى شيخي فرك اليدين وإشمامهن عند التشهد‪ ،‬أولاً يفرك يديه ومن بعد يقول‪:‬‬ ‫أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول االله يمسح وجهه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أعلم الفرك ولا الشم‪ ،‬وأما مسح الوجه باليدين مع التشهد في غـير الـصلاة فقـد‬ ‫قيل‪ :‬إنه من السنة وتركه من الجفاء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة تركت الصلاة ]جهلا منها بذلك[‪‬وهي فقيرة‪ ،‬ما يلزمها في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا تركتها عمدا لغير عذر فعليها التوبة والبدل والكفارة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المصلي إذا أضاء إليه شيء من الروائح الطيبة أو الخبيثة فوقعت في أنفه ولم‬ ‫يشمها عمدا هل يضره ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬منها جهلا كذلك‪.‬‬ ‫‪ ١٧٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في حدود الصلاة هل لكـل حـد مـن حـدود الـصلاة أول وآخـر؟ وكيـف أول الحـد‬ ‫وآخره؟ اشرح لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم له أول وآخر وكل‪‬شيء فله آخر ينتهي إليه كما له أول يبتدىء منه فالحمد ممثلا‬ ‫وهي سورة الفاتحـة أولهـا‪ ،L$ #"! M :‬وآخرهـا ‪ ،L CB M‬وهكـذا في‬ ‫غيرها‪ ،‬وهذا ظاهر لا إشكال فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المبطون أو الليلة المطيرة أيجوز له أن يجمـع الـصلاتين أعنـي في الحـضر‪ ،‬وإذا كـان‬ ‫جائزا كيف لفظهما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل بجـواز ذلـك في آخـر صـلاة الأولى وأول الثانيـة‪ ،‬فقـد أجيـز رخـصة للمبطـون‬ ‫والمستحاضة‪ ،‬وبعض أهل العلم أجازه في الليلة المطيرة للضرورة‪ ،‬ولا نحب استعمال ذلك‬ ‫في غير ضرر موجـب‪ ،‬ولفظـه إن قـال مـثلا‪ :‬أصـلي فريـضة الظهـر الحـاضرة أربـع ركعـات‬ ‫وفريضة العصر الحاضرة أربع ركعات صـلاتي جمـع للـضرورة‪ ،‬اتباعـا للرخـصة‪ ،‬طاعـة الله‬ ‫ولرسوله محمد ^‪ ،‬فهو كاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ( زيادة‪ :‬له‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الفاتحة‪ :‬الآيات )‪.(٧-١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن قرأ القرآن ولم يعرف ما فيـه مـن الـسجدات‪ ،‬ولم يقـف عـلى أحـد يفعلهـا ومـا‬ ‫صفتها ومـا يقـال فيهـا؟ فقـال لـه مـن قـال عـارف أو جاهـل‪ :‬إن عليـك إذا قـرأت القـرآن‬ ‫سجدات فيه‪ ،‬أيلزمه في ذلك الحال يطلب من يعلمه ذلك ولا يسعه الوقوف‪ ،‬ويكون كمن‬ ‫لزمه فرض الصلاة ودخل عليه وقتها ولم يعرف كيفية الصلاة وما يقال فيها‪ ،‬فيكون هالكا‬ ‫في ترك الطلب إذا فات وقتها أم فرق فيما بين ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما سجود القرآن فليس هو بفريضة‪ ،‬ومن تركه على غير الاستخفاف والتهاون به‬ ‫فأرجو أنه لا يبلغ به إلى إثم‪ ،‬وإنما هو سنة مأمور بها لمن قدر على فعلها‪ ،‬ومن تركها لعذر لم‬ ‫يهلك بها‪ ،‬ولا نعلم قولا بأنها فريضة‪ ،‬ولا أن لها أحكام الفرائض فيما حفظناه من قول أهل‬ ‫العلم‪ ،‬وإذا لم تكن فريضة يهلك بها من ترك فعلها بنفس الترك على غير معنى الاستخفاف‬ ‫والتهاون فلا يبين لي يلزمه طلب علم ذلك‪ ،‬بل هو مما يؤمر به ويحث عليه استحبابا ونـدبا‬ ‫طلبا للأجر‪ ،‬اللهم إلا أن يكون قد قرأ السجدة في الصلاة فقد قيل‪] :‬إنها حينئـذ[‪‬تكـون‬ ‫بمنزلة حد من حدود الصلاة فلا يسع تركها‪ ،‬فعلى هذا فيلزمه السؤال في موضع ما يمتحن‬ ‫بفرضه إن لم يأت به في صلاته لوجوب البدل عليه مع القدرة ولكنها مسألة هي في الأصل‬ ‫من مسائل الرأي لا من مسائل الدين‪.‬‬ ‫وهذا هو أكثر القول عند الأقدمين فيها‪ ،‬وقول من لا يفسد الصلاة بتركها على غـير‬ ‫معنى الاستخفاف والتهاون فلا يبين لي إلا أنها في أحكام النوافل فلا يجـب الـسؤال عنهـا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬حينئذ إنها‪.‬‬ ‫‪ ١٧٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا تحير وتردد قلبه في صـلاته وشـك في ركعاتهـا مـثلا في صـلاة الظهـر أو‬ ‫العصر وما أشبههن أنه صلى أربعا أو ثلاثا‪ ،‬أو في المغرب أو الوتر أنه صلى ثلاثا أم ركعتين‪،‬‬ ‫أو شك في التحيات الأولى أنه لم يقرأها وفي نفـسه أنـه مقبـل عـلى صـلاته إلا أنـه قلـما يخلـو‬ ‫الإنــسان مــن أن يحــدث نفــسه في صــلاته بــشيء مــن أمــور دينــه أو دنيــاه إلا مــا شــاء االله‪،‬‬ ‫وخصوصا إن كان منفردا‪ ،‬فهل يجوز لهذا المصلي أن يعمل على أغلب ظنـه وأقـواه وتكـون‬ ‫صلاته تامة أم يلزمه إعادتها من أولها كما قيل‪ :‬إن الصلاة لا تؤدى على الشك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يدر في الظهر أو العصر أنه صلى ثلاثا أو أربعا ولم يدر هو في أي ركعة فقد قيل‪:‬‬ ‫إنه يسلم ويجعلها نافلة ويعيد الصلاة‪ ،‬وأما في المغرب فإن اسـتيقن أنـه في التحيـات الثانيـة‬ ‫وشك في الأولى فليس عليه الرجوع إلى الـشك‪ ،‬وإن لم يـدر أنـه في الأولى أو الثانيـة فقيـل‪:‬‬ ‫يزيد ركعة بتحياتها ولا تضره الزيادة إن كانت الصلاة تامة وفيها اختلاف‪ ،‬وإن كان هو في‬ ‫التحيات الأولى فقد أتى بما عليه من الزيادة‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوجد في بعض الآثار‪ :‬قيل‪ :‬أجمع الفقهاء أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما عقـل‬ ‫منها‪ ،‬وفي الحديث »أنه من صلى ولم يعقل صلاته فهو مؤد لفرضه ولا يثاب عليها«‪.‬‬ ‫)‪ (١‬قال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار ‪ ١١٦/١‬عن حديث »ليس للعبـد مـن صـلاته إلا مـا‬ ‫عقل« قال‪ :‬لم أجده مرفوعا اهـ‪ ،‬لكـن روى أبـو داود في كتـاب‪ :‬الـصلاة‪ ،‬بـاب‪ :‬مـا جـاء في نقـصان‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أعلم أن الفقهاء أجمعوا على ذلـك‪ ،‬وفي كـلام الـشيخ جاعـد مـا دل‬ ‫على غير ذلك فيما أرجو‪ ،‬وما ذكرته من الحديث فعندي أنه غير صحيح فلا حاجـة إليـه‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا شك في صلاته ولم يستيقن كم ركعة‪ ،‬ثم صلاها ثانية وثالثـة وهـو عـلى‬ ‫حالة الشك‪‬لم يخرج منه ما ترى في صلاته؟ وهل ترى لهذه العلة دواء تصفه لمن ابـتلي بهـذه‬ ‫تفضل علينا بالجواب‪.‬‬ ‫البلية؟ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وإذا كان هذا مبتلى بالشكوك فينبغي له أن يأخذ في هذا بالرخص ويـلازم‬ ‫الجماعة ويترك أحدا يحفظ له صلاته إن قدر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن شك في الاستعاذة أو في قراءة الفاتحة بعد دخوله في قـراءة الـسورة أو شـك في‬ ‫قراءة السورة بعد ركوعه أو في ركوعه أنه أتى بها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يرجع إلى شيء من أعمال الصلاة أو حدودها بالـشك إذا جاوزهـا إلى حـد غيرهـا‬ ‫فهو قول مطرد فيها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫الصلاة )‪ (٧٩٦‬عن عمار بن ياسر قال‪» :‬إن الرجل لينـصرف ومـا كتـب لـه إلا عـشر صـلاته تـسعها‬ ‫ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها«‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬عليه‪.‬‬ ‫‪ ١٧٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ومنه‪ :‬فـيمن قـرأ إلى قولـه ‪ L,+M‬فـشك أنهـا مـن الحمـد أم مـن البـسملة‬ ‫فوقف متحيرا كيف يصنع‪ ،‬أيعيد الحمد من أولها أم يتم القراءة من ‪L0/ .M‬؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يبتدئ بالحمد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا قرأ السورة قبل قراءة الحمد‪ ،‬أو شك في قراءة الحمد بعد قـراءة الـسورة‪ ،‬أيرجـع‬ ‫بعد قراءة الحمد والسورة أم يعيد الحمد وحدها أم لا رجوع عليه إذا كان ناسيا أو خـامره‬ ‫الشك في جميع ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يرجع إلى شيء من هذا على الشك بعد ما خرج منه‪ ،‬ويبني على صلاته‪ ،‬ولا بأس‬ ‫عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل صلى ونسي قراءة السورة وذكر بعدما سجد‪ ،‬أتفسد صلاته ويعيـدها ثانيـة‪،‬‬ ‫أم يجزيه إن أتى بها بعدما أتم التحيات الثانية متى وصل إلى عبده ورسـوله أم متـى يأتيهـا؟‬ ‫ ِّبين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يرجع لها فيأتي بها‪ ،‬ولا تفسد صلاته بالنـسيان مـا لم يـتم ركعـة فتفـسد الـصلاة‪ ،‬ولا‬ ‫يرجع إلى القراءة‪ ،‬ولا رقعة في مثل هذا إلا على قول يوجد عنـد المتـأخرين إن صـح فينظـر‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٧‬‬ ‫فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ومما سألته‪ ‬شفاها وله المعنى في الجوابات لا اللفظ‪ :‬وفـيمن يـصلي سـفرا وسـها في‬ ‫قراءة التحيات في الصلاة الأولى حتى جاوز عبده ورسوله إلى تمام التحيات أو قبـل الـتمام‪،‬‬ ‫وكذلك إذا كانت صلاة أو ركعة لا يقرأ فيها إلا فاتحة الكتاب في سفر أو حضر وسها بعـد‬ ‫الفاتحة فقرأ البسملة أو معها بعض سورة أتجزيه سجدتا السهو بعد الفراغ؟ قال‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن شك في ركوعه أو في سجوده شكا ناسيا أنه أتى بهما أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان قد تجاوزهما فلا يرجع إليهما بالشك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أتم المصلي الوثبة وركع ساهيا‪ ،‬أو مر شيء مـن الممـرات التـي تقطـع عـلى المـصلي‬ ‫صلاته أتفسد صلاة المصلي أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن ركع ساهيا وهـو لا ركـوع عليـه فـذلك منـه سـهو وعليـه الرجـوع عنـه ويـسجد‬ ‫للسهو‪ ،‬وإذا مر عليه ما يقطع الصلاة بمروره فسدت صلاته وعليه الإعادة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٧٥‬‬ ‫)‪ (٢‬السائل الشيخ خميس بن أبي نبهان بن الشيخ أبي نبهان الخروصي‪.‬‬ ‫‪ ١٧٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المصلي إذا سها في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض‪ ،‬وأتم التحيات وسلم‪ ،‬وذكر‬ ‫بعد أن سلم أيبني على صلاته أم يعيدها؟ وكـذلك إذا سـها في قـراءة الحمـد وتقـدم الإمـام‬ ‫بشيء منها‪ ،‬أو قرأ البسملة وحدها أيرجع إليها يقرؤها خلفه أم يقف حتى يـصل‪‬الإمـام‬ ‫عند‪‬قراءته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يبني على صلاته في بعض القول ما لم يأخذ في عمل غيرها‪ ،‬أو يدبر بالقبلة‪ ،‬أو يأتي بما‬ ‫ينقض الصلاة من قول أو عمل‪ ،‬أو يتطاول ذلك بما فوق ثلاث تسبيحات‪ ،‬وعليه الـسهو‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬يستأنفها بعد التسليم منها على حال؛ لأنه خروج من الصلاة‪.‬‬ ‫ومن سبق الإمام في قراءة الصلاة لا يرجع لكن ينتظره حتى يأتي عليه فيتبعه‪ ،‬هكذا‬ ‫في غير العمد قيل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ترك التحيات ناسيا أو جاهلا أو متعمدا أو أنـه شـك فيهـا أو أنـه أدى القعـود‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا فسدت صلاته‪ ،‬وأما على الـشك فـلا يرجـع إليهـا‬ ‫بعد أن يتجاوز عنها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬يصير‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬مع‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل جلس للتشهد الأوسط أو الأخير‪ ،‬وشك أنه لم يأت شيئا من حدود الصلاة‬ ‫ماذا عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يرجع إلى الشك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا دخل الرجل في الصلاة وما حفظ أنه صلى ركعتين أو ثلاثا‪ ،‬أيـستأنف الـصلاة أم‬ ‫يتحرى كم صلى؟ وما قياس‪‬جلوسه في التحري؟ ومـا شرط التحـري الـذي يبنـي عليـه‬ ‫صلاته؟ علمني مما علمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يستأنف الصلاة في أكثر القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا كان عليه قراءة التحيات إلى عبده ورسوله فسها وأتم التحيات وسلم‪،‬‬ ‫فذكر بعد أن سلم وقام للركعتين الأخريين وأتم الصلاة وسجد سجدتي السهو أتتم صلاته‬ ‫أم لا؟ وكذلك إن ذكر قبل أن يسلم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صلاته تامة إذا ذكر حين سـلم فـنهض في الحـال قبـل أن يـتكلم أو يـدبر بالقبلـة‪،‬‬ ‫ويسجد للسهو‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬قيام‪.‬‬ ‫‪ ١٨٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يصلي الفريضة‪‬وسها في التحيات الأولى‪ ،‬وظن أنه قـد تـم وتحـى‪‬وأتـم‬ ‫التحيات ودعا وسلم وأقبل على الدعاء إن كان على أمر الآخرة أو كان عـلى أمـر الـدنيا ولم‬ ‫يدبر بالقبلة في قعوده‪ ،‬وتيقن أنه صلى ركعتين أيتمها أم يبدؤها من أولها؟ ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يستأنف الصلاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يصلي صلاة فريضة أو شيئا من السنن أو النوافـل فـسها عـن حـد مـن حـدود‬ ‫الصلاة‪ ،‬مثلا عليه قراءة القرآن فركع‪ ،‬أو الركوع فسجد وأشباه ذلك حتى جاوز إلى غـيره‬ ‫أو تعداه حتى أتم حدود الصلاة فقعد للتحيات ثم ذكر سهوه في شيء من هذه الحدود‪ ،‬أله‬ ‫أن يرجع حيث ذكر ويأتي بما عليه‪ ،‬أم ليس له ذلك أم ماذا يفعل؟‬ ‫أرأيت إن كان له الرجوع فما تقول في الذي قضاه في حال سهوه يبني عليه أم لا يبني‬ ‫عليه وعليه أن يستأنف جميع ما قد قضاه في حال سهوه؟‬ ‫وكذلك إن صح له الرجوع أعليه أن يكبر حين يرجع لإتيـان مـا عليـه ويكـبر حتـى‬ ‫تفضل علينا بالجواب مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫يقعد لإتمام صلاته أم لا عليه؟ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يرجع لإتمام ما عليه ما لم يكن بينه وبينه بقدر ركعة تامة‪ ،‬فإذا كان كـذلك فقـد‬ ‫قيل‪ :‬إنه لا يرجع إليه وتفسد صلاته ويستأنف الصلاة ثانية‪ ،‬وإذا كان‪‬في موضع يجوز له‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬فريضة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬قرأ التحيات‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع( زيادة‪ :‬لعله‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨١‬‬ ‫فيه الرجوع فلا يعتد بما أتى به في حال سهوه بل يرجع فيأتي بالصلاة كلها مـن حيـث سـها‬ ‫إلى آخرها‪ ،‬ولا يحتاج إلى تكبيرة مع قيامه لقضاء سهوه‪ ،‬فإن كبر لم تفسد صلاته‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن نسي صلاة أو نام عنها ثـم ذكرهـا وقـد فـات‪‬وقتهـا‪ ،‬مـاذا يـذكرها أفائتـة أم‬ ‫‪‬‬ ‫حاضرة لقول النبي ^‪» :‬من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها«‬ ‫أفتنا في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إنه يذكرها حاضرة لحضور وقت وجوب أدائها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يذكرها فائتة لفوات وقتها المحدود لها في الأصل‪ ،‬وكلا القـولين خـارج عـلى‬ ‫الصواب‪ ،‬ومعناهما متفق وإن كان اللفظ مختلفا‪ ،‬وذلك أن معنى كل واحد من اللفظين دال‬ ‫على معنى مستقيم غير ما يدل عليه المعنى الآخر فلينظر المرء لنفسه في الاختيار‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا سها الرجل في صلاة الظهر أو العـصر وقـرأ في الـركعتين الأخيرتـين سـورا أتـتم‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬غاب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرج الإمام الربيع في كتاب الصلاة ووجوبها )‪ (١٨٤‬من طريق أبي عبيـدة عـن جـابر بـن زيـد قـال‪:‬‬ ‫بلغني عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال‪» :‬من نسي صلاة أو نام عنها فليـصلها إذا ذكرهـا«‪،‬‬ ‫وأخرجه النسائي في كتاب‪ :‬المواقيت‪ ،‬باب‪ :‬من نسي صـلاة )‪ ،(٦١٢‬وأبـو داود في كتـاب‪ :‬الـصلاة‪،‬‬ ‫باب‪ :‬من نام عن الصلاة أو نسيها )‪ ،(٤٤٢‬والترمذي في كتاب‪ :‬الـصلاة‪ ،‬بـاب‪ :‬مـا جـاء في الرجـل‬ ‫ينسى الصلاة )‪ (١٧٨‬من طريق أنس بن مالك‪ ،‬قال‪ :‬قال رسول االله ^‪»:‬من نسي صـلاة فليـصلها‬ ‫إذا ذكرها«‪.‬‬ ‫‪ ١٨٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫صلاته أم لا؟ وعليه سجدتا سهو للجميـع أو لكـل سـهو سـجدتان؟ أم يكفيـه إذا كـان في‬ ‫الظهر وسها ثم سجد سجدتي الشك‪ ،‬كيف يقول في لفظ سجود السهو؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تتم صلاته على النسيان‪ ،‬وعليه سجدتا السهو مرة واحـدة لجميـع سـهوه في الـصلاة‬ ‫الواحدة‪ ،‬ويقول في السجود‪ :‬اللهم إني أسجد سجدتي الـسهو إصـلاحا لـصلاتي ومرضـاة‬ ‫للرحمن ورغما للشيطان‪ ،‬وإن قال‪ :‬أسجد سجدتي السهو فهو كاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في سجدتي السهو أين يكون موضعهما قبل السجدتين اللتـين يـسجدهما المـصلي بعـد‬ ‫فراغه من صلاته أم يسجدهما بعد السجدتين؟ أفتنا رحمك االله‪ ،‬وكيـف اللفـظ لهـما وفي أي‬ ‫موضع يؤتى به؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا سلم من صلاته يسجد للسهو‪ ،‬وأما النية والدعاء فأحسب أنه قد تقدم في بعض‬ ‫الأجوبة‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن يجمع الصلاتين فسها في الفريضة الأولى متى يسجد للسهو؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يــسجد إذا تمــت الفريــضة الأولى‪ ،‬وفيهــا قــول‪ :‬إذا تمــت الفريــضة الآخــرة‪ ،‬ونحــن‬ ‫نستعمل نسجد بعد تمام الصلاة الأولى‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ما تقول بعد التسليم لسجدتي السهو؟‬ ‫فقال‪ :‬أقول‪ :‬أسجد سجدتي السهو ولا نزيد شيئا‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٣‬‬ ‫قلت له‪ :‬ما يعجبك يسلم ويسجد للسهو ثم يسلم ثانية ويسجد سجدتي الصلاة؟‬ ‫قال‪ :‬يسلم بعد تمام التحيات ويسجد للسهو‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المسافر إذا جمع الصلاتين في وقت الأولى فسها في الأولى أيسجد لسهوه بينهما أم بعد‬ ‫الآخرة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في ذلك فقيل‪ :‬يسجد لسهوه بعد الأولى‪ ،‬وقيل‪ :‬بعد الثانية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يصلي الضحى أو سنة قيام شهر رمضان أو شيئا من النوافل فسها في الركعتين‬ ‫الأوليين‪ ،‬متى يسجد للسهو إذا سلم من الركعتين الأوليين مثل الساهي في صلاة الجمع إذا‬ ‫سها في الفريضة الأولى يسجد للسهو بعد تمامها أم ما يعجبك في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يسجد في الفريضة الأولى إذا سها فيها‪ ،‬وإن سها في شيء من الـسنن والنوافـل التـي‬ ‫تفرق بالتسليم كالتراويح وما يشبهها فيسجد في الأخيرة‪ ،‬كذا نحن نعمل‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تسليم السهو في الصلاة إذا سلم المصلي في الركعتين الأوليين مـن صـلاة الظهـر‪ ،‬ثـم‬ ‫أراد أن يبني على صلاته أتتم صلاته أم يعيدها؟‬ ‫قلت له‪ :‬أرأيت إذا لزمه سجود السهو وكان في صلاة يسجد فيها بعد التسليم أيكفيه‬ ‫سجوده مرة ويجتزىء به ويكتفي أم يسجد أولا سجود الشكر وآخر للسهو؟ وما الترتيب‬ ‫في ذلك؟‬ ‫‪ ١٨٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إذا سلم يستأنف الصلاة ثانية‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يبني عليها ما لم يدبر بالقبلة أو يشغل بشيء من كلام أو غـيره ممـا ينقـضها أو‬ ‫يسكت بقدر ما ينقض الصلاة من السكوت‪ ،‬وإذا سجد للسهو على أثر صـلاته فيجـوز أن‬ ‫يسجد بعده سجود الشكر‪ ،‬وإن لم يـسجد فلـيس هـو بـلازم في الأصـل ويـسع تركـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل سـها في الـصلاة‪ ،‬ولم يعـرف أنـه صـلى أربـع ركعـات أو أقـل أو أكثـر كيـف‬ ‫يصنع؟ أيعيد الصلاة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعيدها حتى يخرج منها بيقين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سؤال من الشيخ جمعة بن خصيف‪:‬‬ ‫وتحـــــــــلى‪ ‬بالـــــــــسجيات المــــــــــلاح‬ ‫يــــا فتــــى قــــد صــــار للعليــــا وشــــاح‬ ‫لـــــــــــوذعي ألمعـــــــــــي ذو ســـــــــــماح‬ ‫واحــــــــد الآحــــــــاد ركــــــــن‪‬عــــــــيلم‬ ‫صــــــــعبة جئنــــــــا فنــــــــاه المــــــــستماح‬ ‫إن عنتنــــــا مــــــشكلات قــــــد دجــــــت‬ ‫فغــــــــدت‪‬منقــــــــادة بعــــــــد الجــــــــماح‬ ‫فجلاهـــــــــــــا بـــــــــــــسنا‪‬فطنتـــــــــــــه‬ ‫فهــــــــو القطــــــــب في ذا العــــــــصر راح‬ ‫إنـــــما أعنـــــي ســـــعيدا نجـــــل خلفـــــان‬ ‫مــصل لــصلاة الــصبح حــين الفجــر لاح‬ ‫مــــــا عــــــلى مــــــن قــــــد غفــــــا غــــــير‬ ‫فــــــصحا حــــــين بــــــدا قــــــرن بــــــراح‬ ‫ً‬ ‫تركـــــــــا لهـــــــــا‬ ‫ناويـــــــــا‬ ‫‪ ‬‬ ‫وانيـــــــــا لا‬ ‫نـــــــــوره للمبـــــــــصرين الحــــــــــق لاح‬ ‫هــــــاك منــــــي قولــــــة مثــــــل بــــــراح‬ ‫لاتــــــساع الوقــــــت طــــــولا وانفــــــساح‬ ‫إن تكـــــــــــن نومتـــــــــــه في فـــــــــــسحة‬ ‫‪‬‬ ‫ناويـــــــــا ذلـــــــــك والحـــــــــق صراح‬ ‫وهـــــــــــو راج قومـــــــــــة في وقتهـــــــــــا‬ ‫قــــــبض الــــــنفس بــــــه والعقــــــل راح‬ ‫فتغــــــــــــشاه نعــــــــــــاس غالــــــــــــب‬ ‫هــــــــو صــــــــلى لانتبــــــــاه لانــــــــشراح‬ ‫فهـــــــــــو بالعـــــــــــذر هنـــــــــــا أولى إذا‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬تجلى‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬ضراح‪.‬‬ ‫‪ ١٨٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ً‬ ‫عريانـا أو خائفـا أو‬ ‫ركبانـا أو غريقـا أو حريقـا أو‬ ‫ً‬ ‫في كيفية صلاة من كان رجـالاً أو‬ ‫هاربا أو محاربا أو مواقفا أو مسايفا أو مقيدا أو محبوسا أو منكوسا أو مـصلوبا أو مكتوفـا‪،‬‬ ‫كافيا‪‬مفصلا كله على الترتيب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تفضل بين لي سيدي بيانا شافيا‬ ‫ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيـل في صـلاة مـن كـانوا رجـالا أو ركبانـا‪ :‬أنهـم يحرمـون إلى القبلـة يمـضون في‬ ‫طريقهم إلى حيث ما توجهت بهم‪ ،‬يقرأون الصلاة ويركعون بالإيماء وبه يسجدون ويأتون‬ ‫بالصلاة إلى تمامها‪ ،‬ويستدلون على جواز ذلك في موضع إباحته بقوله تعـالى‪e d M :‬‬ ‫‪Ll kj i h gf‬على بعض التأويل‪ ،‬وتشبهه صلاة السفينة‪.‬‬ ‫وصلاة الغرق كما أمكنه إن قدر أن يأتي بها تماما لزمته بجميع حدودها‪ ،‬وتنحط عنه‬ ‫لعذر ما لا يقدر عليه مـن قيـام أو قعـود أو ركـوع أو سـجود‪ ،‬فـإن لم يـستطع أن يـصلي إلا‬ ‫بالتكبير أجزاه كما يجزي المريض‪ ،‬وكذا الحريق‪.‬‬ ‫ويصلي العريان قائما؛ لأن‪‬القيام فرض وهو قـادر عليـه‪ ،‬فـإن كـانوا جماعـة صـلوا‬ ‫قعودا ويكون الإمام في وسطهم على ما قيل‪.‬‬ ‫والهارب إن كان باغيا فعليه صلاة المطمـئن‪ ،‬وإن كـان مظلومـا يخـاف عـلى نفـسه إن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬البقرة‪ :‬الآية )‪(١١٥‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬لأنه‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٧‬‬ ‫وقف للصلاة جازت له صلاة الراجل‪‬والراكب‪.‬‬ ‫والمحارب يصلي تماما إلا في حـال المواقفـة‪ ،‬فقـد ثبـت عـن االله أن الإمـام يـصلي بهـم‬ ‫ركعتين وينقسم المسلمون فرقتين‪ ،‬فرقـة تـصلي مـع الإمـام ركعـة والأخـرى تحرسـهم مـن‬ ‫العدو‪ ،‬فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ويخرج هؤلاء المصلون تلك الركعة يحرسونهم من‬ ‫العدو ولتأت الطائفة التي لم يصلوا فليصلوا مع الإمـام ركعـة إلى تمـام التحيـات فـإذا سـلم‬ ‫الإمام سلموا جميعا وتمت صلاتهم‪ ،‬فللإمام ركعتان وللجماعـة لكـل طائفـة ركعـة‪ ،‬وذلـك‬ ‫يجزي في كل فريضة‪.‬‬ ‫ولغير أصـحابنا في كيفيـة هـذه الـصلاة اخـتلاف كثـير‪ ،‬فـإن أدركـتهم المـسايفة قبـل‬ ‫الصلاة صلوا بالتكبير وكفى‪.‬‬ ‫وأما المحبوس فيصلي صلاة مطمئن إلا لعـذر‪ ،‬وكـذا المقيـد إلا إذا عجـز عـن القيـام‬ ‫فيصلي كما أمكنه‪ ،‬وكذا إن عجز عن إثناء رجليه في التحيات فلا يكلف فوق طاقته‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وأما المنكوس والمصلوب فيصليان على هيئتهما بالإيماء‪ ،‬وأما المكتوف فيصلي ً‬ ‫قـائما‬ ‫إلا إذا عجز عن شيء فقد انحط عنه؛ فإن االله لعظيم لطفه لا يكلف أحدا فوق طاقته‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن لم يقدر يصلي قائما‪‬لمرض أصابه ويصلي قاعدا كهيئـة قعـوده للتحيـات‪ ،‬ففـي‬ ‫حال قعوده عن محل القيام للقراءة وغيرها من تكبيرة الإحرام والتوجيه وكل شيء يفعله في‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬فكفى‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬تماما‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قياما‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪:‬‬ ‫‪ ١٨٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫صلاته في حال قيامه وهو قاعد من عذره‪ ،‬ما الذي ينبغي له في يديه يرسلهما أو يضع باطن‬ ‫كفيه على الفراش حذا فخذيه وساقيه أم يرسلهما ويضم باطن كفيه على فخذيه وساقيه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يرسل يديه إلى الأرض في حال ما كان القيام عليه فعجز عنـه ويـتركهما في الإرسـال‬ ‫على حالهما كما في القيام لا يضمهما إلى فخذيـه ولا إلى شيء مـن جـسده‪ ،‬وإن وضـعهما عـلى‬ ‫فخذيه كالقعود جاز له ذلك أيضا ولم يضق عليه؛ لأنه الآن قاعد لعذر والقاعد يضع يديـه‬ ‫كذلك‪ ،‬هما وجهان جائزان له إن شاء االله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المريض إذا لم يقدر يصلي قائما ولا قاعدا مـا الأولى بـه أن يعمـل؟ أيكـون‬ ‫مضطجعا على يمينه مستقبل القبلة كهيئة الميت في لحده أم يكون مستلقيا على قفـاه‪ ،‬قـدماه‬ ‫على جهة القبلة ورأسـه عـلى جهـة المـشرق مـستقبل القبلـة بوجهـه؟ أرأيـت إذا لم يقـدر إلا‬ ‫مضطجعا على يمينه أو يساره ما يعجبك له في ذلك؟ وما يعمل في صـلاته إذا قـرأ إلى حـد‬ ‫الركوع أيلزمه الإيماء برأسه إذا قدر عند الركوع وللقيام من الركوع‪ ،‬وكذلك عنـد تكبـيرة‬ ‫السجود وعند رفع رأسه من السجدة الأولى إلى الثانية وعند قعوده للتحيـات وعنـد قيامـه‬ ‫منها‪ ،‬أيلزمه الإيماء في جميع حدود الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقراءة ما بعدها من القـرآن‬ ‫والتسبيح؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا وهذا كله جائز‪ ،‬وإذا لم يقدر إلا مضطجعا على يمينـه فيـصلي كـذلك وإلا فعـلى‬ ‫يساره مستقبل القبلة بوجهه في الوجهين‪ ،‬ولا يبين لي أن عليه إيماء في هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عجز عما افترضـه االله عليـه في حـال مرضـه مـن وضـوء وصـلاة لا يقـدر عـلى‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٩‬‬ ‫]القيام ولا على[‪‬القعود ولا على قراءة الصلاة فهل قيل‪ :‬بلزوم من يقيمـه في مرضـه مـن‬ ‫قرابته أو غيرهم؟ وهل عليهم أن يوضـئوه بالمـاء أو ييممـوه بـالتراب إذا لم يقـدر عـلى المـاء‬ ‫ويكبروا له لكل صلاة فرض أو وتر على قول من يقول بخمس تكبيرات؟ أم هذا مستحب‬ ‫غير لازم‪ ،‬ومن تركه فهل يبلغ به إلى إثم وتقصير؟‬ ‫وهل قيل في العاجز إذا لم يقدر على طاعة مولاه‪ :‬بانحطاط جميع المفترضات مما تعبده‬ ‫االله به أم لا ينحط عنه ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم قيل‪ :‬هو معذور بالعجز ولا يلزمه أن يستعين في مثل هذا بغيره‪ ،‬وإذا كان هو لا‬ ‫يلزمه فكذا المستعان به لا يلزمه أيضا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يلزمه أن يستعين بغيره إذا وجد من يعينه لمثل طهـارة ووضـوء ونحـوه‪ ،‬وإذا‬ ‫لزمه هو أن يستعين بغيره فعلى المستعان به في غير موضـع العـذر أن يعينـه مـع القـدرة عـلى‬ ‫ذلك‪ ،‬وكذا التكبير إن كان يعقله فيكبر فعليهم إعانة له‪ ،‬وإن كـان لا يعقلـه فلـيس علـيهم‬ ‫ولا عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن حضر مريضا وقد حضرت الصلاة‪ ،‬واحتاج المريض إلى تلقـين التكبـير‪ ،‬وأراد‬ ‫هذا الحاضر أن يلقنه وكان هو في ظاهر أمره لا يعقل حتى يقرأ النية ويكبر بنفـسه‪ ،‬أيحتـاج‬ ‫عرفنا مأجورا‪.‬‬ ‫هذا الملقن إلى نية أم يكبر له هكذا؟ لأنا لم نجد عقد نية لذلك‪ ،‬ ِّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان المريض يعقل النية والتكبير لقنه إياهما فيقول له‪ :‬أصلي الله تعالى فريـضة كـذا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ١٩٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وكذا خمس تكبيرات‪ ،‬أو يعد له تكبير الصلاة فيكون التكبير على حساب ذلك إن قدر عليه‬ ‫المريض‪ ،‬فتكون صلاة الظهر إحدى وعشرين تكبيرة‪ ،‬وهكذا في العصر وفي العشاء الآخرة‬ ‫أيضا‪ ،‬وفي العشاء المغرب ست عشرة إن قدر عليـه المـريض‪ ،‬وفي الفجـر إحـدى عـشرة‪،‬‬ ‫وكأن هذا مع القدرة عليه مما أعجب الشيخ أبا سعيد رحمه االله‪ ،‬ومن اكتفـى بـالخمس فهـو‬ ‫واسع له وعسى أنه أكثر ما قيل به‪.‬‬ ‫وإذا لم يقدر على النية باللفظ أو لم يعقلها وعقل التكبير وقدر عليه لقنـه التكبـير ولا‬ ‫بأس‪ ،‬فهو حد القدرة وذلك خير من التعطيل‪ ،‬فإن لم يعقل ذلك فلا تكبير عليه‪ ،‬وإن عقله‬ ‫ولم يقدر عليه لعجمة في لسانه أو نحو ذلك فعليه ذكره بالقلب فيما قيل‪.‬‬ ‫وأما وجوب النية على الملقن ‪-‬بكسر القاف‪ -‬فلا يبين لي ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الصلاة في السفينة أتكون قيامـا أو قعـودا؟ وإن كـان في ذلـك اخـتلاف فـما الـذي‬ ‫يعجبك وتختاره وتدل عليه من آراء المسلمين؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعجبني إذا قدر على القيـام أن يـصلي قيامـا ولا يقعـد وإن قعـد جـاز‪ ،‬وفي الأثـر‪ :‬إن‬ ‫صلاة السفينة قعود لا قيام‪ ،‬ونحن نرى الأول أصح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬كذا قال‪ ،‬ولعله عد التكابير دون تكبيرة الإحرام في غير الفجر‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اعلم شيخي أن الأرض كلها لي قبضة واحدة‪ ،‬ولا بقعة من بقاع الأرض عـلي فيهـا‬ ‫غربة‪ ،‬والناس كلهـم عـلي سـواء وقلبـي يـضيء في مـشارق الأرض ومغاربهـا‪ ،‬وإن وطنـي‬ ‫وغيره من الأماكن علي سواء‪ ،‬ولم أنو الرجوع إلى وطني إلا زائرا أياما معدودات قلائل ثم‬ ‫عنه سائر‪ ،‬فهذا سبيلي وأحب أن أصلي صـلواتي تمامـا في كـل سـفر‪ ،‬فـإن كـان لي ذلـك بـين‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إن اتخاذ الوطن فريضة لأجل الصلاة‪ ،‬فـلا يجـوز لأحـد عـدم اتخـاذه أصـلا إلا‬ ‫لعذر‪ ،‬فإن حصل العذر لخلة توجب العلة فلم يستقر في مكان ولم يمكنه اتخاذ وطن فليصل‬ ‫تماما في كل موضع نوى الإقامة فيه ولو ثلاثة أيام‪.‬‬ ‫يوما وليلة‪ ،‬فـإذا سـافر منـه إلى مـا يجـاوز الفرسـخين قـصر إلى أن يـستقر‬ ‫وقيل‪ :‬ولو ً‬ ‫كذلك‪ ،‬ومن حبي لك أن تحفظ قلبك عن أن يضيع‪ .‬واالله بصير سميع‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيما يوجد في بعض الآثار أن الإنسان يجوز له أن يتخذ إلى أربعة أوطان‪ ،‬أتكون هذه‬ ‫الأوطان عموما لكل إنسان أم خصوصا للإنسان الذي يكون مشاركا في البلد بمال وأهل‪،‬‬ ‫فإذا ارتحل من بلدته إلى بلدة أخرى ولم يكن له فيهـا شيء مـن المـال‪ ،‬أيجـوز لـه أن يتخـذها‬ ‫وطنا على عدد هذه الأوطان المذكورة؟‬ ‫أرأيت إذا تحول من بلدته إلى بلدة أخرى هي دون الفرسخين عن بلدته‪ ،‬فسكن فيها‬ ‫‪ ١٩٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وصلى فيها تماما‪ ،‬ثم بدا له سفر إلى بلدة يقصر فيها الصلاة مـن بلدتـه الأولى‪ ،‬أيجـوز لـه أن‬ ‫يحول نية الوطن عن البلدة الأخرى التي سكن فيهـا ويـصلي جمعـا في سـفره فـإذا رجـع إلى‬ ‫البلدة الأخرى التي هي دون الفرسخين عن بلدته الأولى يصلي فيهـا جمعـا مـا لم يرجـع إلى‬ ‫بلدته الأولى؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬ليس للرجل الحر البالغ أن يتخذ أكثر من وطن واحد‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬وطنين‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬أربعة أوطان‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬له ما شاء من الأوطان‪.‬‬ ‫ولا يلزم في اتخاذ الوطن أن يكون له في البلد مال ودار ولا غير ذلك‪ ،‬بل كل مكـان‬ ‫نوى أن يتخذه وطنا فهو له وطـن‪ ،‬ومـن أراد تحويـل الـوطن منهـا حتـى يخـرج إلى موضـع‬ ‫يتعدى فيه الفرسخين يجوز له قصر الصلاة فيه من تلك البلد التي نوى ترك الوطن منها لا‬ ‫من أوطانه الأخرى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المسافر أكثر زمانه عن وطنه ولا يأتيه إلا على الأعوام من غير أن يطول فيه المقام إلا‬ ‫قدر الشهر أو الشهرين أو ما زاد من الأيام‪ ،‬وفي أغلب ظنه الذي عرفه من نفسه أنه لا يقدر‬ ‫يقيم به إلا كما أقام به من المدة الماضية‪ ،‬ولم يتخذ غيره وطنا‪ ،‬وإن صح له في بعض الأمكنـة‬ ‫سكنا‪ ،‬وأعجبه مأمنا فينتقل منه إلى غيره‪ ،‬أعلى هذا يسعه ما هو فيه عمدا أم لا يسعه لأجل‬ ‫تفضل دله على ما يشرفه فعلا فيرفعه مع ربه فينفعه‪.‬‬ ‫صلاته؟ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫واسع له ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة من بلدة يقصر فيها الصلاة‪ ،‬وحملها إلى بلدته التي يتم فيها الصلاة‬ ‫فأمرها تتم الصلاة لتمامه‪ ،‬ثم رجعت تزور أهلها إلى تلك البلدة‪‬التي يقصر الصلاة فيها‪،‬‬ ‫فأمرها بالقصر لقصره في تلك البلدة‪ ،‬ثم بعد ذلك أذن لها بالمقـام مادامـت تريـد المقـام مـع‬ ‫أهلها‪ ،‬هل تكون على قصرها أم يجوز لها التمام على هذه الصفة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تكون على القصر ما لم يتخذها هو وطنا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المرأة إذا نوت التمام بنية زوجها‪ ،‬ثـم إن الـزوج اتخـذ وطنـين‪ ،‬وزارت المـرأة أهـل‬ ‫زوجها‪ ،‬ألها أن تتم أم تصلي صلاة السفر؟‬ ‫أرأيت إن حول الزوج نيتـه واتخـذ وطنـا غـير دار أهلـه‪ ،‬ولم يخـبر المـرأة بتلـك النيـة‪،‬‬ ‫وأرادت المرأة الزيارة لدار أهله بأمر منه والتبس الأمر عليها‪ ،‬أتصلي تماما على النية أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تصلي تماما في وطنه ما لم تعلم بتحويل نيته عن الاستيطان‪ ،‬ولـو حـول النيـة وهـي لم‬ ‫تعلم فصلت تماما فلا يضرها ذلك‪ ،‬ولا بدل عليها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬البلدان‪.‬‬ ‫‪ ١٩٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما حكم صلاة المرأة المتوفى عنها زوجها كصلاته ما دامت في عدة التربص أم كـصلاة‬ ‫نفسها من قبل؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكم صلاة المتوفى زوجها حكم صلاة نفسها في ذلك الحال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا الخليلي فيمن وطنه حيل الغـاف فخـرج منهـا إلى المنيـزف ودغمـر‬ ‫وهما دون الفرسخين إلا أنه مر في خروجه بقريات‪ ،‬وخرج منهـا إلى الموضـعين المـذكورين‬ ‫أيضا فيما دون الفرسخين‪ ،‬وكذا كل موضع من الطريـق هـو دون الفرسـخين‬ ‫ً‬ ‫وقريات هي‬ ‫منها بالنسبة إلى قياسه إليها إلا أنه إذا قيس الطريق دائرا هكذا من الحيل إلى قريـات ثـم إلى‬ ‫المنيزف ودغمر فطوله أكثر من فرسخين‪ ،‬فما يجب عـلى الخـارج مـن أهـل الحيـل إلى دغمـر‬ ‫والمنيزف وقد مر بقريات‪ ،‬أيتم الصلاة فيهما أم يقصر أم يجوز له الوجهان؟ ونريد الجواب‪،‬‬ ‫ولك من االله جزيل الثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن التمام أولى ما بهم على هذه الصفة؛ لأن العبرة في حد الـسفر إنـما هـو بالمـسافة بـين‬ ‫الموضعين‪ ،‬فـإن كـان دون الفرسـخين فـالتمام واجـب‪ ،‬ولا يعتـد بكثـرة المـشي ولا بتعـويج‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٩٨‬ب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تقريبا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬مناطق تابعة لولاية قريات التي تبعد عن مدينة مسقط ‪ ١٠٠‬كم‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٥‬‬ ‫الطريق وإطالتها بالتردد في الأماكن التي هي دون الفرسخين‪‬هذا على أصح ما يوجد في‬ ‫الأثر‪.‬‬ ‫وقد يشبه على قول آخـر ضـعف أن القـصر جـائز في مثـل هـذا‪ ،‬ولكنـه مـن الأقـوال‬ ‫الخاملة جدا لمعان تدل على تضعيفه حتى لا يتجاسر‪‬على العمل به‪ ،‬والأصـل في الـصلاة‬ ‫التمام فهو أولى بها حتى يشتبه الأمران فالرجوع إليه أولى‪ ،‬فكيف به فـيما هـو ظـاهر للعيـان‬ ‫معروف بالبيان أنه لاحق ما به يتبع من غير تعنيف لمن رأى من جائز غير ما نـرى‪ ،‬فـإن في‬ ‫أقوال المسلمين متسعا وهم أحق بالاتباع لمن كان متبعا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما الفرسخان عندك اللذان يجوز بمجاوزتهما قصر الصلاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الفرسخان‪ :‬أربعة وعشرون ألف ذراع وسط على ما نستحسنه ونظن أنه الأكثر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالهاشمي‪ ،‬فهما ستة وثلاثون‪‬ألف ذراع وسط‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالخطوات‪ ،‬فهما أربعة وعشرون ألف خطـوة وكلـه مـن قـول المـسلمين‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن شك في مسافة موضع القصر‪ ،‬فأراد أن يقيس تلـك المـسافة ليكـون في صـلاته‬ ‫على يقين ما يعجبك في هذين القولين‪ :‬بذراع العمري أم بذراع الوسـط مـن النـاس اليـوم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬زيادة‪) :‬على(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬تتجاسر‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬وعشرون‬ ‫‪ ١٩٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫فإن صح القياس العمري كما قيل ذراع ونـصف ذراع فتكـون مـسافة موضـع القـصر سـتة‬ ‫وثلاثين ألف ذراع‪ ،‬وإن أعجبك بذراع الناس اليوم أربعة وعشرون ألـف ذراع أم يختلـف‬ ‫في طولها وقصرها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن مسافة موضع القصر لجمع الصلاتين فيما عندي أربعة وعشرون ألف ذراع بذراع‬ ‫أوسط الناس اليوم‪ ،‬والقياس يكون من المحلة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المــسافر إذا شــك في مــسافة موضــع القــصر هــل هــو في ســفره ذلــك قــد جــاوز‬ ‫الفرسخين‪ ،‬ويجوز له جمع الصلاتين أم بعد في حكم الحضر ولا يجوز له الجمع‪ .‬فما يعجبك‬ ‫له على هذا الجمع أم التمام له أولى؟ أرأيت إن أحب الاحتياط على نفسه في صـلاته ويـصلي‬ ‫في ذلك الموضع الذي شك فيه جمعا وتماما ونيته إن كان ذلك الموضع في علـم االله تعـالى قـد‬ ‫جاوز فيه الفرسخين فقد صلى جمعا‪ ،‬وإن كان في علم االله تعالى لم يجاوز الفرسخين فقد صلى‬ ‫تماما‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو غير متعبد من ذلك بما في علم االله تعالى‪ ،‬ولكن هو على حكـم الـتمام والحـضر‪،‬‬ ‫فيصليها تماما حتى يستيقن على تعدي الفرسخين‪ ،‬وليس له مـع الـشك أن يـصليها سـفرا‪،‬‬ ‫ولو كان في علم االله تعالى قد جاوز الفرسخين؛ فإنه غير مسئول عـن علـم االله‪ ،‬وإنـما يـسأل‬ ‫عن علمه هو‪ ،‬وهو في الحكم على الأصل من التمام حتى يصح معه ما ينقلـه عنـه إلى حكـم‬ ‫السفر‪ ،‬وليس عليه أن يصلي مرتين‪ ،‬فإن صلى مرتين سفرا وحضرا لموضع الـشك فيـه فهـو‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬الحصر‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٧‬‬ ‫من‪‬احتياطه ولا بأس به‪ ،‬وإن كان لا يلزمه في قول من نعلمه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسافر إذا كانت بلدته الرستاق‪ ،‬وخرج منها مسافرا قاصدا يتعـدى فرسـخين في‬ ‫بـين لنـا‬ ‫أي موضع منها تلزمه صلاة السفر إن كانت طريقه نحو بلد وبـل ذاهبـا وراجعـا؟ ِّ‬ ‫حيث يوجب التمام عليه أو السفر مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا خرج من فلج الشراة يقصر الصلاة‪ ،‬وكذلك يقـصرها مـا لم يـدخل فلـج الـشراة‬ ‫فيتم فيما عندي‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن سمع وأدرك أهل قريته أن لهم موضعا من الأرض معلومـا يقـصرون الـصلاة‬ ‫فيه أي يجمعون فيه الصلاتين‪ ،‬وهذا ربما أنه مـشهور في جملـة مـن البلـدان لكـل أهـل قريـة‬ ‫موضع معلوم يجمعون فيه الصلاتين‪ ،‬ولا نعلم بحقيقة هذا الأمـر أن الخلـف أخـذوه عـن‬ ‫الـسلف أو أنهــم اعتـبروا هــذه الأمـاكن بــالنظر‪ ،‬أو أنهـم قاســوها بالـذرع كــما قيـل في حــد‬ ‫الفرسخين أربعة وعشرون ألف ذراع‪ ،‬أيلزمنا نذرع هذه الأمـاكن حتـى نـستيقن عـلى أنهـا‬ ‫أربعة وعشرون ألف ذراع كما قيل بذراع العمري؟ وما صفة ذراع العمري؟ أم يعجبك أن‬ ‫نتوسع بما سمعناه وأدركنا ما يستعمله أهل بلدنا؟ أرأيت إن كانت هـذه الـشهرة مـن أحـد‬ ‫أمين أو غير أمين أيكفينا لصلاتنا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬في‪.‬‬ ‫‪ ١٩٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما في الحكم فذلك لا يجزي إلا أن يصح أصل القيـاس‪ ،‬وأمـا في معـاني الاطمئنانـة‬ ‫فعسى أن لا يضيق ذلك في موضع ما لا يرتاب فيه والخروج من الشك إلى اليقين أولى‪.‬‬ ‫والــذراع العمــري ويــسمى الهاشــمي وهـو ذراع ونــصف‪ ،‬ومختلــف في القيــاس أنــه‬ ‫بالهاشمي‪‬أم بالذراع الوسط‪ ،‬والثاني أصح عندنا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقـول في هـذه الحـدود التـي تـشاهرت في الـبلاد وانتـشرت في العبـاد أنهـا حـدود‬ ‫سفرهم‪ ،‬وإذا جاوزوها قصروا صـلاتهم‪ ،‬أهـي صـحيحة عنـدك ولا يجـوز بمجاوزتهـا إلا‬ ‫قصر الصلاة إذا خرج المرء مسافرا أم لا يلزمه القصر إلا إذا تيقن أنه بمجاوزتها قد تعـدى‬ ‫الفرسخين وما لم يتيقن فلا يقصر لزوما؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري صحتها ولا بطلها وهي عندي محتملة للصحة والناس مؤتمنون على دينهم‪،‬‬ ‫وإذا اطمأن القلب إلى صحتها ولم تخالج الشكوك فيها فيعجبني أن لا يضيق عليهم الأخـذ‬ ‫بها على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل مسافر من بلده ونيته أن يتعدى الفرسخين ومكث خارجـا‬ ‫من بلده‪ ،‬والعمران عن يمينه وشماله‪ ،‬وأمامه منقطع العمران‪ ،‬أيجوز لـه أن يقـصر الـصلاة‬ ‫إذا حان وقتها قبل أن يتعدى الفرسخين؟ وكذلك إن توجه من سفره إلى هذا الحد أيقـصر‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬الهاشمي‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٩‬‬ ‫الصلاة أم لا؟ ِّبين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا جاوز العمران من بلده فله أن يقصر الصلاة ولو كان العمران عن يمينه وشـماله‬ ‫إذا كان العمران من غير بلده‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قال الشيخ نصير بن محمد المحاربي‪ :‬قـد سـمعت الـشيخ سـعيد بـن خلفـان يقـول في‬ ‫المـسافر إذا خـرج مـن وطنـه قبـل دخـول وقـت الـصلاة‪ :‬أن لا يقيـل‪ ،‬ولا يبيـت إلا مجــاوز‬ ‫الفرسخين‪ ،‬يقول‪ :‬يجوز له القصر والجمع‪ ،‬ويجوز هذا في كل موضع إذا كان المسافر في حد‬ ‫الجمع‪.‬‬ ‫وكذلك يقول‪ :‬يجوز للمسافر يصلي تماما حتى يجاوز الفرسخين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫ويقول أيضا‪ :‬سمعت الشيخ سعيد ـ رحمه االله ـ يقول في صلوات السفر يقول‪ :‬يعجبه‬ ‫أن يكونا صلاتين في وقت الأولى وفي وقت الآخرة؛ لأنهما بإقامتين وإحـرامين وتـسليمين‪،‬‬ ‫ولا يعجبه بينهما الحديث ولو كان من أمر الصلاة إذا قال الإنسان‪ :‬تقـدم صـل بنـا وأشـباه‬ ‫هذا‪ ،‬وأما أن يشير إليه بيده يقول‪ :‬فيه ترخيص‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسافر إذا خرج من وطنه قبل دخول وقت الصلاة‪ ،‬ونوى أن لا يبيت ولا يقيـل‬ ‫إلا بعد مجاوزة الفرسخين‪ ،‬فحضر وقت الصلاة وهو بعد لم يجاوز الفرسخين‪ ،‬ما الأفـضل‬ ‫له أن يصلي الأولى تماما في حكم الحضر والآخرة قصرا في حكم السفر‪ ،‬أم يجمعهما في وقت‬ ‫الأولى ولو لم يجاوز الفرسخين؟‬ ‫)‪ (١‬فائدة مأثورة عن الشيخ في صلاة السفر‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫أرأيت إن كان يرجو أن يجاوز الفرسـخين مـع حـضور وقـت الـصلاة‪‬الآخـرة مـا‬ ‫الأفضل له أن يؤخر صلاته الأولى إلى الآخرة ليصليهما جمعا في حكم السفر أم كله جائز؟‬ ‫أرأيت إن فات وقت الصلاتين وهو بعد لم يجـاوز الفرسـخين وقـد جمعهـما في وقـت‬ ‫الأولى والمسألة بحالها ما حال صلاته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يصلي سفرا إذا خرج من وطنه ليتجاوز الفرسخين‪ ،‬ويجوز له أن يصلي الأولى تماما ما‬ ‫لم يجاوز الفرسخين‪ ،‬وأكثر العمل على الأول‪ ،‬فإذا صلى الأولى تماما أو قصرا جاز له تـأخير‬ ‫الصلاة إلى وقتها‪ ،‬وإن أخرها ليصليهما جمعا في وقت الآخرة جاز له‪ ،‬وإن صلاهما في وقت‬ ‫الأولى جاز له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد سفرا وقد حضرته صلاة الظهر وهو بعد في بلده‪ ،‬فخـرج ولم يـصل‪ ،‬ولمـا‬ ‫جاوز حريم البلد جمع الصلاتين‪ ،‬أترى شيخنا يسعه ذلك أم قد فعل محجورا؟ وإن كان قد‬ ‫محجورا ما يلزمه؟‬ ‫ً‬ ‫فعل‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في جواز القصر له في تلك الـصلاة الحـاضر‪‬وقتهـا وهـو في بلـده إذا خـرج‬ ‫فصلاها سفرا‪ ،‬وعلى قول من أجاز ذلك له فلا بأس وإلا فالبدل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اتخذ بلدتين سكنا كل واحدة أبعد من فرسخين بقليل‪ ،‬وأراد أن يسافر مـن‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬صلاة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬الحاضرة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠١‬‬ ‫هذه إلى الأخرى‪ ،‬ما يصلي بينهما إذا أراد المبيت أو المقيل ووجبت عليه الصلاة وهو يمـشي‬ ‫عرفنا ذلك مثابا إن شاء االله‪.‬‬ ‫أيصلي تماما أم قصرا؟ ِّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫يصلي فيما بينهما قصرا إذا نوى أن يتعدى الفرسخين‪ ،‬وإن نوى المبيـت أو المقيـل فـيما‬ ‫دون الفرسخين من حيث خرج صلى تماما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن خرج من بلدته إلى بلدة أخرى ساكنا فيهـا‪ ،‬ولم يتخـذها وطنـا‪ ،‬وهـي‬ ‫دون الفرسخين عن بلدته‪ ،‬فإذا سافر عنها إلى موضع يجوز له فيه جمع الصلاتين‪ ،‬فإذا رجع‬ ‫من سفره ومكث فيها ما شاء االله من الزمان‪ ،‬أيجـوز لـه أن يـصلي فيهـا جمعـا أو قـصرا مـا لم‬ ‫تفضل علينا بالجواب‪.‬‬ ‫يرجع إلى بلدته الأولى؟ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يجوز له ذلك في أكثر قول أصحابنا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي ينتقل مـن بلدتـه إلى بلـدة دون الفرسـخين ولم يتخـذها وطنـا وخـرج منهـا‬ ‫مسافرا سفرا يتعدى فيه الفرسخين من بلدته أو من البلدة التي هو ساكن فيها‪ ،‬ورجـع إلى‬ ‫مسكنه ولم يدخل عمران بلدته‪ ،‬أتلزمه صلاة السفر في البلدة الساكن فيها ما لم يدخل بلدته‬ ‫أم مخــير في القــصر والــتمام؟ وإن لزمــه القــصر فــما تكــون صــلاة عبيــده وأولاده الــصغار‬ ‫وزوجاته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬تلزمه صلاة السفر على هذه الصفة‪ ،‬وهو أكثر القول‪ ،‬وعندي هو الأرجـح‬ ‫والأصح‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه لا يلزمه السفر‪ ،‬فالتمام جائز له إذا كان فيما دون الفرسخين من وطنه‪.‬‬ ‫وعلى القول الثاني فلا لبس في عبيده ونسائه وصبيانه أنهم متمون تبعا لـه‪ ،‬وأمـا عـلى‬ ‫القول الأول فهم وإياه على حكم التمام في الصلاة‪ ،‬فإن عاد إليهم مسافرا في ذلـك الموضـع‬ ‫فقد قيل‪ :‬إن‪‬عبيده تبع له في صلاة السفر هنالك ولو كانوا في وطنه على حكـم الـتمام ثـم‬ ‫خرج فتعدى الفرسخين وعاد وقد نقل وطنه عن هنالك إلى موضع آخر فيصلون بـصلاته‬ ‫سفرا في ذلك الموضع بعينه‪ ،‬وليس عليهم أن يخرجوا منه إلى غيره‪ ،‬ولا لهم أن يتموا الصلاة‬ ‫فيه بعد نقل وطنه هو منه‪ ،‬وهكذا يخرج عندي في أولاده الصغار‪.‬‬ ‫واختلفوا في نـسائه إن لم يكـن وطنـه وطـنهن في الأصـل‪ ،‬ولم يخـرجن منـه فـيرجعن‬ ‫بحكم التبع للزوج‪:‬‬ ‫فقيل‪ :‬يصلين سفرا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تماما إلا أن يخرجن فيتعدين الفرسخين‪ ،‬وكأن القول الأول عندي أرجـح في‬ ‫الحــال إلا أن يكــون وطــنهن ذلــك في الأصــل فــلا ينــتقلن عنــه إلى الــسفر إلا بعــد تعــدي‬ ‫الفرسخين منه فيما قيل‪ .‬واالله أعلم وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسافر إذا رجع من سفره فحضرته الصلاة قبل دخوله في وطنه‪ ،‬ما الأفضل له أن‬ ‫يصلي الأولى قصرا في حكم السفر ويؤخر الأخرى ليـصليها تمامـا في وطنـه‪ ،‬أم يجمعهـما في‬ ‫وقت الأولى ولا بأس عليه ولو وصل وطنه في وقت صلاته‪‬الأخرى؟ أرأيت إن جمعهـما‬ ‫في وقت الأولى ثم وصل وطنه قبل فوات وقت صلاته‪‬الأولى وقبل دخول الأخرى‪ ،‬فـما‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬صلاة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬صلاة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٣‬‬ ‫تقول في صلاتيه جميعا تامتان أم يعيدهما أم يعيد إحداهما أم كيف يصنع؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الأفضل له أن يصلي الأولى قصرا في سفره ويصلي الثانية تماما في وطنه‪ ،‬فإن صـلاهما‬ ‫‪‬‬ ‫جمعا جاز له وتمت صلاته ولو دخل في وقت الأولى كما حكي عن الشيخ موسى بن عـلي‬ ‫‪-‬رحمه االله‪.-‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن لم يدرك ماء مـع حـضور وقـت الأولى وأدرك المـاء آخـر وقتهـا مـثلا في‬ ‫المغرب مع بقاء البياض وزوال الحمرة‪ ،‬فهل له أن يصلي في ذلك الوقت قصرا والثانية تماما‬ ‫في وطنه‪ ،‬أم أحسن له أن يجمعهما في ذلك الوقت؟‬ ‫قال‪:‬‬ ‫يجمعهما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيما يوجد من بعض الآثار‪ :‬إذا أراد المسافر الجمـع وهـو يريـد بلـده‪ ،‬وأخـر‬ ‫الأولى فلم يصل حتى دخل بلده ففـات وقـت الأولى في الـسفر فقـد أسـاء ولا شيء عليـه‪،‬‬ ‫فتفضل علينا بما عندك في هذه المسألة ما معناها؟‬ ‫ويصلي الأولى والثانية تماما‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬هذا يحتمل إذا كان ناسيا وأما على العمد فلا يجوز‪ ،‬وإذا تركها عمدا ومضى‬ ‫وقتها ودخل بلده فعليه الكفارة‪ ،‬ويختلف فيها‪ ،‬ويصليها بدلا قصرا ويجـوز الاخـتلاف في‬ ‫)‪ (١‬موسى بن علي بن عزرة الأزكوي‪ ،‬من أكبر علـماء عـمان في أوائـل القـرن الهجـري الثالـث‪ ،‬ولـد عـام‬ ‫‪١٧٧‬هـ‪ ،‬من مؤلفاتـه »كتـاب الجـامع«‪ ،‬تـوفي عـام ‪٢٣٠‬هــ‪ .‬ينظـر‪ :‬إتحـاف الأعيـان ‪ .٢٣٨/١‬دليـل‬ ‫أعلام عمان ص ‪.١٥٥‬‬ ‫‪ ٢٠٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫التمام‪ ،‬وحكم الجهل كالعمد وقيل‪ :‬كالنسيان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الصلاة بين الوطنين أتصلى سفرا أم تماما؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان بين الوطنين أكبر من فرسخين فمن خرج من وطنه قاصدا مجاوزة الفرسخين‬ ‫فصلاة السفر جائزة له متى جاوز عمران بلده‪ ،‬وقيل‪ :‬يجوز له أن يصليها تماما ما لم يتجاوز‬ ‫الفرسخين‪ ،‬والعمل على القول الأول أكثر‪ ،‬وعلى قياده فيصليها سفرا‪ ,‬كـذلك مـا لم يـدخل‬ ‫عمران وطنه الأخير على أكثر القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن له أن يصليها تماما فيما دون الفرسخين من بلده القادم عليه‪ ،‬وفـيما بـين حـد‬ ‫السفرين من كلا الجانبين فصلاة السفر مجتمع عليها فيما عندنا‪.‬‬ ‫وإن كان ما بين الوطنين لا يزيد عـلى حـد الفرسـخين فيـصليها تمامـا بإجمـاع لا يجـوز‬ ‫الاختلاف فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫النية لصلاة السفر يقول في وقت الظهـر‪ :‬أصـلي فريـضة الظهـر ركعتـين وأجـر إليهـا‬ ‫فريضة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر‪ ،‬ويقـول في صـلاة العـصر‪ :‬أصـلي فريـضة‬ ‫الظهر ركعتين وأضيفها إلى صلاة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٩١‬أ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٥‬‬ ‫وإن قال‪ :‬أصلي فريضة الظهر ركعتين وفريضة العصر ركعتين أصليهما جمعـا صـلاتي‬ ‫سفر‪ ،‬فهذا يجزيه إن كان في وقت الظهر أو العصر‪.‬‬ ‫]وأما صلاة القصر[‪‬فهي صلاة سفر فيذكرها صلاة سفر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المسافر إذا نوى في سفره كله إلى أن يرجع ولم ينـو لكـل صـلاة في وقتهـا أتجزيـه نيتـه‬ ‫الأولى أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تجزيه نيته الأولى إن كانت بمعنى نية‪‬الجمع أو السفر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسافر إذا مكث في قرية ولو يوما واحدا أفضل له جمع الصلاتين أم القصر ليصلي‬ ‫كل صلاة في وقتها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ذلك اختلاف بين أهل العلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ما الذي يعجبك أنت في ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬فيما يبين لي القصر أشق على النفس والذي على النفس أشق فهو أفضل‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬يصلي السنن والطاعات والنوافل؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫قال‪ :‬يصلي جميع ما ذكرت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في صلاة الجمع للمسافر أهي صلاة أم صلاتان‪ ،‬فإذا صلى الأولى ولم يـسلم‬ ‫بينهما وقام إلى الثانية فسلم مع تمامهما جميعا‪ ،‬أتجزيه تسليمة واحدة‪ ،‬وهل يكون سـالما أم لا‬ ‫تفضل بإيضاح السبيل ولك‬ ‫تجزيه ولا يكون سالما من النقض‪ ،‬أم تجزيه في شيء دون شيء؟ َّ‬ ‫الأجر من المولى الجليل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬هما صلاة واحدة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬صلاتان‪.‬‬ ‫وعلى قول‪ :‬هما صلاة فمعناه أنهما في حكم صلاة واحـدة لا أنهـا صـلاة واحـدة عـلى‬ ‫الحقيقة‪ ،‬فلا يجتزأ فيها بإقامة واحدة‪ ،‬ولا بتوجيـه واحـد‪ ،‬ولا بـإحرام واحـد‪ ،‬ولا بتـسليم‬ ‫واحد‪ ،‬وهذا ما لا يختلف فيه ولا يجوز القول به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المسافر هل يجوز له أن يتكلم بين الصلاتين إذا صلى إحداهما وقعد يرقب‬ ‫الإمام للصلاة الأخرى‪ ،‬وكذلك الانتقال هل يجوز له على هذه الصفة أم لا؟ أفتني سيدي‬ ‫لك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أكثر القول والمعمول به معنا أنه لا يتكلم فيما بين الصلاتين‪ ،‬وقـد رخـص لـه بعـض‬ ‫العلماء أن يسبح االله بينهما ويحمده ويكبره ويهللـه‪ ،‬وبعـضهم يمنـع مـن ذلـك‪ ،‬وتركـه أولى‬ ‫للاحتياط بالخروج من الاختلاف لمن اختار الأحوط في ذلك‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٧‬‬ ‫وأما الانتقال فإن كان لمعنى الصلاة فلا بأس به‪ ،‬وإن كان لغير ذلك فلا يجوز‪ ،‬ومـع‬ ‫جوازه فالمـستحب لـه أن يـسحب قدميـه سـحبا مـن دون ارتفـاع كالمـشي في حـال الـصلاة‬ ‫للمصلي إذا احتاج إلى ذلك لمعنى الصلاة في مواضع جواز ذلك لمن اعتنى به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسافر إذا رجع وقد حضرته الصلاة الأولى قبل دخوله وطنه ويرجو أن يصل إلى‬ ‫وطنه في وقت الصلاة الآخرة‪ ،‬فأحب أن يصلي الأولى قصرا والثانية تماما في وطنـه ويـصلي‬ ‫سنة الظهر وسنة المغرب‪ ،‬وكذلك إن‪‬جمع المغرب والعشاء الآخرة وأخر الوتر ليصليه في‬ ‫وطنه‪ ،‬أتلزمه سنة العشاء الآخرة؟ وكذلك إذا صـلى المـسافر قـصرا مـع إمـام مقـيم أيلزمـه‬ ‫صلاة تلك السنن المذكورات؟ أم إذا صلاهن بمنزلة النافلة وإن تركهن لا بأس عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يصلي السنن في كل ذلك كالمقيم فإنهم سواء في ذلك كله‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا انتقضت صلاة العصر في وقت الظهر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الظهر تامة والعصر يؤخرها إلى وقتها أو يصليها قصرا ركعتين‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬يجوز له أن يصليها جماعة؟‬ ‫قال‪ :‬يجوز له ذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ما يقول؟‬ ‫قال‪ :‬يقول قصرا بصلاة الإمام‪ ،‬ولا يذكر الركعات‪ ،‬وإن كان منفردا يصليها ركعتين‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬فيمن‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫قصرا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المسافر إذا صلى العشاء الآخرة‪ ،‬ما الذي تستحسنه له يصلي الوتر ثـلاث‬ ‫ركعات أم ركعة؟‬ ‫فإذا أعجبك أن يـصليه ثلاثـا أيعقـده مـع عقـد الفـرائض جملـة‪ ،‬أم يقـضي الفـرائض‬ ‫ويصليه مفردا كما يصليه في الحضر؟ ويذكره صلاة سفر أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز له فيه الجمع وعدمه فإذا جمع صلاه واحدة‪ ،‬وإن فـرق صـلاه ثلاثـا‪ ،‬وإن فـرق‬ ‫وصلى بعده السنة أو شيئا من النفل فحسن‪ ،‬وإن صلاه ثلاثـا جـاز أن يـذكره سـفرا وإن لم‬ ‫يذكره فجائز أيضا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صـلاة والي الإمـام وعــسكره إذا لم يحـد لهــم الإمـام بوقـت معلــوم‪ ،‬هـل في ذلــك‬ ‫ترخيص أنهم يصلون جمعا أم يلزمهم التمام بلا اختلاف‪ ،‬وما يعجبك أنت؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في ذلك‪ :‬أكثر القول في الأثر أنهم يصلون تماما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا اتخذوها وطنا وإلا صلوها سفرا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في مصلي السفر إذا كثر عليه البزاق هل له أن يبزق بعد التسليم من الصلاة الأولى؟‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٩٢‬ب‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٩‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫قد يختلف في الترخيص بمثل هذا‪ ،‬ونحن ربما نتوسع بمثل ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسافر إذا انتقضت عليه صلاة في السفر وأراد أن يبدلها في الحضر أو‪‬انتقـضت‬ ‫عليه في الحضر وأراد أن يبدلها في السفر‪ ،‬أيبدلها قصرا أم تماما؟ اشرح لنا ذلك شرحا كافيـا‬ ‫شافيا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يبدل صلاة السفر قصرا ولو في الحـضر‪ ،‬ويبـدل صـلاة الحـضر تمامـا‪ ،‬وإذا نـسيها في‬ ‫السفر فذكرها في الحضر صلاها تماما‪ ،‬وإذا نسيها في الحضر وذكرها في السفر صلاها تمامـا‬ ‫أيضا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن صلاة الوتر مخير الإنسان متى ما أراد أن يصليها إن صلاها في وقت العشاء الآخر‬ ‫فجائز وحط عن نفسه همتها‪ ،‬وإن صلاها آخر الليل قبل الفجر فكذلك جائز له أيضا‪ ،‬وقد‬ ‫سمعنا عن النبي ^‪» :‬أنه صلى الوتر أول الليل في وقت العشاء الآخر‪ ،‬وصلاها آخر الليل‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬وإذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٢١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫قبل الفجر«‪ ،‬وقد روينا عن سيدنا أبي بكر الصديق أنه يصليها أول الليل في وقت العشاء‬ ‫الآخر‪ ،‬وأن سيدنا عمر بن الخطاب ‪-‬رضي االله عنه‪ -‬يصلي الوتر آخـر الليـل قبـل الفجـر‪،‬‬ ‫فسئل السيد أبو بكر ‪-‬رضوان االله عليه‪ -‬عن ذلك قال‪ :‬عمر رجـل قـوي ولـذلك يـصليها‬ ‫آخر الليل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن صلى العتمة وأراد بعد ما فرغ أن يصلي السنة‪ ،‬وصلى الوتر قبلها وصـلى الـسنة‬ ‫بعدها‪ ،‬أيتم له الوتر قبل‪‬السنة أم لا؟ أفتنا فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أحفظ في هذا شيئا‪ ،‬ويخرج عندي إذا صلى الوتر وترك السنة فكأنه‬ ‫قد ترك‪‬سنة العشاء الآخر ولا يلزمه شيء في تركها إذا لم يتعمد لخلاف السنة‪ ،‬وصلاته لها‬ ‫بعد الوتر إن كان على وجه البدل لما تركها فقد أتى بما عليه منها من التطوع‪ ،‬لكن يختلف في‬ ‫جواز الصلاة بعد الوتر فيشملها الاختلاف‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في صلاة الوتر إلى طلوع الفجر‪ ،‬فمن لم تكن لـه معرفـة بـأول طلـوع الفجـر‬ ‫)‪ (١‬أخرج البخاري في كتاب‪ :‬الوتر‪ ،‬باب‪ :‬ساعات الوتر )‪ ،(٩٩٦‬ومـسلم في كتـاب‪ :‬صـلاة المـسافرين‪،‬‬ ‫بــاب‪ :‬صــلاة الليــل وعــدد ركعــات النبــي ^في الليــل )‪ ،(١٧٣٤-١٧٣٣‬وأبــو داود في كتــاب‪:‬‬ ‫الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬وقت صلاة الوتر )‪ ،(١٤٣٥‬والترمذي في كتاب‪ :‬الوتر‪ ،‬بـاب‪ :‬مـا جـاء في الـوتر مـن‬ ‫أول الليل وآخره )‪ ،(٤٥٦‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬إقامة الـصلاة‪ ،‬بـاب‪ :‬مـا جـاء في الـوتر آخـر الليـل‬ ‫)‪ (١١٨٦-١١٨٥‬من طريق عائشة أنها قالت‪» :‬من كل الليل قد أوتـر رسـول االله ^ فـانتهى وتـره‬ ‫إلى السحر«‪ .‬قال الترمذي‪ :‬حديث عائشة حديث حسن صحيح‪ .‬اهـ‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬بعد‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١١‬‬ ‫الصادق فهل يجوز له صلاة الوتر حتى يستيقن على طلـوع الفجـر بـلا شـك أم لا يجـوز لـه‬ ‫ويلزمه الاحتياط عن صلاة الوتر قبل الفجر‪ ،‬وكذلك الوتر لا يؤخرها إلى محـل الإشـكال‬ ‫في طلوع الفجر‪ ،‬أرأيت إن نظر إلى الفجر فلم يـستيقن عـلى طلوعـه فـصلى الـوتر‪ ،‬ثـم بعـد‬ ‫فراغه نظر إلى الفجر فإذا هو قد بان بيانا شافيا لا شك فيه فما تقول في صلاته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما المصلي فيـؤمر بتقـديم الـوتر حتـى يخـرج مـن الـشك؛ لأن الراعـي حـول الحمـى‬ ‫يوشك أن يقع فيه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن صلى العشاء الآخرة وأخر الوتر إلى أن يصليه آخر الليل اختيارا منه‪ ،‬أو‬ ‫غلبه النوم فنام عنه‪ ،‬وفي نيته أن يصليه آخر الليل‪ ،‬ثم انتبه في محل الإشكال في طلوع الفجر‬ ‫فصلاه بغير يقين منه على طلوع الفجر‪ ،‬فلما فرغ من صلاة الوتر بان له الفجر الـصادق فـما‬ ‫تقول في صلاته تامة أم لا‪ ،‬أم ما يلزمه من فعل ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬صلاته تامة ولو طلع الفجر؛ لأنه إن كان قبل الفجر فهو وقتـه‪ ،‬ولـو صـلى منـه‬ ‫ركعة قبل الفجر فقـد أدرك الوقـت‪ ،‬كـذا جـاء في الحـديث النبـوي‪» :‬مـن أدرك ركعـة مـن‬ ‫الصلاة فقد أدرك«‪‬وإن لم يدرك إلا في الفجر ففي الحديث‪» :‬من نام عن صـلاة أو نـسيها‬ ‫)‪ (١‬أخرج البخاري في كتاب‪ :‬مواقيت الصلاة‪ ،‬بـاب‪ :‬مـن أدرك مـن الـصلاة ركعـة )‪ ،(٥٨٠‬ومـسلم في‬ ‫كتاب‪ :‬المساجد‪ ،‬باب‪ :‬من أدرك ركعة من الصلاة فقـد أدرك تلـك الـصلاة )‪ ،(١٣٧٠‬والنـسائي في‬ ‫كتاب‪ :‬المواقيت‪ ،‬باب‪ :‬من أدرك ركعة من الصلاة )‪ ،(٥٥٢‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬مـن‬ ‫أدرك مــن الجمعــة ركعــة )‪ (١١٢١‬مــن طريــق أبي هريـرة أن النبــي ^ قــال‪» :‬مــن أدرك ركعــة مــن‬ ‫الصلاة فقد أدرك الصلاة«‪.‬‬ ‫‪ ٢١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫فليصلها إذا أدركها«‪ ،‬وذلك أن النوم عذر وقـد صـلاها في وقتهـا‪ ،‬ولا بـدل عليـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سمعت الشيخ ناصر بن أبي نبهان يقول‪ :‬إن الاحتياط بالبـدل للـصلوات المفروضـة‬ ‫والسنن المؤكدة من غير ما ضيع منها خارج عنده في حيز اللعب أو صنيع الكـذب‪ ،‬وكأنـه‬ ‫فتفضل علينا ببيانه‪ ،‬فإنا لم نفهم مراده من ذلك وكنا من قبل نفعله‪ ،‬أفيكون‬ ‫يقول ببطلانه‪ ،‬ َّ‬ ‫ذلك محجورا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا القول صحيح‪ ،‬وإن لم تحط به علما‪ ،‬ولم تدركه فهما‪ ،‬والصلاة الواجبة بعد الإتيان‬ ‫بها في وقتها لا يمكن القول ببدلها‪ ،‬ولابد أن يقوم البدل مقـام المبـدل منـه ولابـد أن يكـون‬ ‫اللازم هو المبدل منه أو البدل‪.‬‬ ‫أصلا‪ ،‬والثاني تبرع فمحال أن تقوم النافلة مقـام الفريـضة‪ ،‬وإن لـزم‬ ‫ً‬ ‫فإن كان الأول‬ ‫الثاني فقد صار أصلا‪‬لا احتياطا‪ ،‬ولا يكون ذلك إلا بفساد المبدل منـه‪ ،‬نعـم هـو كـذلك‬ ‫على إطلاقه إلا في عوارض الشك في استقامة الأصل فالاحتياط جائز بلا خلاف‪.‬‬ ‫وقد شاهدنا هذا الشيخ كثيرا ما يفعله‪ ،‬وكلام الشيخ شامل للوجهين فـلا مخـرج لـه‬ ‫عن عمومه بلى وإنه لكذلك فيما أرى‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ورد تعليق في هامش )أ( وهو في صلب )ع( والظاهر أنه من غير كـلام الـشيخ‪ ،‬وهـو كالتـالي‪ :‬قولـه‪:‬‬ ‫إذا أدركها ففي الحديث إذا ذكرها فلينظر فيه‪ ،‬والحديث تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬إضلالا‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٣‬‬ ‫وكأن القول بخلافه خلاف ما له بالأصول ائتلاف‪ ،‬فلا تكن في شك بعد اليقين فإنه‬ ‫الحق المبين‪ ،‬وإنه لعلى أصل متين‪.‬‬ ‫ومن أراد التنفل بالصلوات فالنفل‪‬معلومة أصوله ومشهورة فصوله‪ ،‬ليس هو من‬ ‫بدل الواجبات في شيء البتة‪ ،‬فالنوافل عادة سيد المرسلين ^ وبذلك أمر فقيل له‪MM :‬‬ ‫‪.L RQ P O N‬‬ ‫وعلى هذا فكانت سيرة السلف الصالح مغتنمين لكنوز الحديث المشهور عـن النبـي‬ ‫^ من قوله فيما يحكيه عن ربه جل وعز‪» :‬لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافـل حتـى أحبـه‪،‬‬ ‫فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا فبي يسمع وبي يبـصر وبي يـبطش«‪‬انتهـى‪.‬‬ ‫فهي الطريق السوية لأهل الزلفة العلية‪.‬‬ ‫ولا ينبغي لك أن تفهم من هذا الكلام منع الاحتياط أصلا فليس الأمـر كـذلك بـل‬ ‫القول بجوازه في موضع آخر قول سديد داخل في أصل أسلفناه؛ لأنه مبنـي عـلى الـشكوك‬ ‫لخوف الشوائب فهو من باب الاحتياط الشكي‪ ،‬وقـد قلنـا إنـه داخـل في كـلام الـشيخ كـما‬ ‫سبق‪ ،‬ووجهه الشائع أن يقـال فيـه‪ :‬إن مـن كـان كثـير الخـوف والأوجـال مـن التقـصير في‬ ‫الأعمال‪ ،‬مستغرق الفكـر في شـوائبها‪ ،‬مـشفق القلـب مـن نوائبهـا‪ ،‬يلاحـظ كثـرة الممنـوع‪،‬‬ ‫والاعتياص بالقطوع‪ ،‬عن الإخلاص من بين يديه ومن خلفه‪ ،‬فلا يدري من وصفه لكثرة‬ ‫خشيته وخوفه‪ ،‬أعليه شيء من واجب البدل أم لا؟‬ ‫وقد يتطرق الاحتمال إليه من إمكان نسيان أو دخول شيء من دقائق رياء أو إعجاب‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬والنفل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الإسراء‪ :‬الآية )‪.(٧٩‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الرقاق‪ ،‬باب‪ :‬التواضع )‪.(٦١٣٧‬‬ ‫‪ ٢١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫أو حب محمدة وثناء أو يشهر بالعبادة والاجتهاد‪ ،‬أو ما يشبه ذلك من دقـائق الفـساد‪ ،‬فـإن‬ ‫انبعثت نفسه للاحتياط‪ ،‬خوفا من التفريط أو‪‬الإفراط‪ ،‬فلا معنى لمنعه على هذه النية فإنه‬ ‫احتياط منشؤه الخوف والشك ولا سيما من كان في غرة صباه متهاونا بأمر مولاه فلابد من‬ ‫تلافيه ما فات قبل حلول الآفات‪ ،‬لوقوع الوجل بحلول الأجل حتى يكـون مثلـه في حالـه‬ ‫كمن يبني الحصن المنيع في مأمنه خوف الغوائل من زمنه أن تنوء عليه بكلكلها من حيث لا‬ ‫يشعر بغيلها‪.‬‬ ‫فالحــازم اللبيــب مــن انتهــز الفرصــة قبــل معالجــة الغــصة‪ ،‬فاحتــاط في الــصلوات‬ ‫والزكوات وغيرها من المفترضات بما قدر عليه من الكفارات‪ ،‬بعد الأوبـة بتقـديم التوبـة‪،‬‬ ‫فالناقد بصير‪ ،‬والتقصير كثير‪ ،‬وطرقه متشعبة ربما يدخل فيها العبد من حيث لا يدري ومن‬ ‫حيث درى‪ ،‬ولا يتهاون بمثل ذلك إلا غافل‪ ،‬ولا يثق بعمله إلا جاهل‪.‬‬ ‫والعاقل يحتاط لنفسه قبل حلول رمسه‪ ،‬فيبذل كلية مجهـوده في طاعـة معبـوده‪ ،‬قبـل‬ ‫كشف الغطا عن دقيق الخطا‪ ،‬فإن الأمر جد‪ ،‬والخطب إد‪ ،‬والعمل رد‪ ،‬إلا مـن تداركـه االله‬ ‫بمغفرته‪ ،‬وإلا فمن للعبد الحقير مع جهله وقلة صفاته‪ ،‬وعدم وفائه‪ ،‬وتلطخه بالكدورات‬ ‫‪‬‬ ‫وتحليه بالقاذورات وانحياشه إلى الرذائل بقلبه وعصيانه لربه؟! وأنى له على هـذا بـإبراز‬ ‫العمل النقي عن قلب تقي‪ ،‬ثم من له معرفة المقبول مـن أعمالـه والمـردود مـن أحوالـه‪ ،‬ولا‬ ‫يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون كما لا ييأس من رحمة االله إلا القوم الكافرون‪.‬‬ ‫فمن شاهد من حاله مثل هذه البواعث فالاحتياطات من غير الواجبات هي في حقه‬ ‫من النوافل المباحات؛ لأنها من الاحتياط الشكي‪ ،‬وهو داخل في كـلام الـشيخ صريحـا وإن‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬و‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬بإبرار‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٥‬‬ ‫غرب‪ ‬استخراج وجهه عليك فهذه هذه‪ ،‬وإن كانت المنزلة الأولى في حق غيره أولى‪ ،‬ولا‬ ‫سيما غريق حب المولى لفنائه عن أعماله في مقامات وصاله‪ ،‬سليب العقل في شهود جلالـه‪،‬‬ ‫تائه الفكر في عجائب جماله‪ ،‬قد بذل الروح في انتقاله قياما بحـق الربوبيـة بـدوام العبوديـة‪،‬‬ ‫فقيام صلاته أبدا لذكره‪ ،‬وتعمير أوقاته لأداء حق شكره‪ ،‬فانيا عن نفسه في حضرة قدسـه‪،‬‬ ‫فله في محض ذلك الغنى‪‬عن دوام العنا في متابعـة الـشكوك والـتردد عـن الـسلوك برؤيـة‬ ‫الأعمال والوقوف عند الأحوال‪ ،‬والناس في مقامـات التوحيـد كـل عـلى قـدر عقلـه بمبلـغ‬ ‫علمه‪ ،‬واالله يهدي الجميع ]بمنه وفضله[‪‬وكرمه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الذي يصلي البدل للاحتياط فيجوز له ذلك في كل وقت تجوز فيه صـلاة النافلـة مـن‬ ‫الليل أو النهار‪ ،‬وصلاة الوتر في السفر ركعة واحدة جائزة ولو في وقت العتمة‪ .‬واالله أعلم‪،‬‬ ‫وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يصلي سنة الفجر قبل بيانه لسحاب حال عن معرفتـه‪ ،‬فخـاف أن يـشرق عليـه‬ ‫الوقت فبقي منتظرا‪ ،‬فلما بان له الفجر استيقن على صلاته ركعتي الفجر واقعة في الليل قبل‬ ‫الفجر‪ ،‬فما يعجبك إعادتها أم يكتفي بها؟‬ ‫أرأيت إن أعجبك إعادتها في الوقت فما تكون نيته في صـلاته الأولى؟ أم يعجبـك أن‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬عزب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬الفنا‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬بفضله‬ ‫)‪ (٤‬فائدة عن الشيخ‪.‬‬ ‫‪ ٢١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫لا تصلى إلا في الوقت ولو كان سحاب وخاف أن يشرق عليه الوقت؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل بتمام صلاتهما إذا صلاهما من بعد نصف الليل ما لم ينتقض وضوؤه لحـدث مـن‬ ‫بول أو غائط أو جنابة أو نوم‪.‬‬ ‫وقيل بتمامهما إذا صلاهما في السحر لا قبل ذلك‪ ،‬وهو الوقت الذي يقرب من الفجر‬ ‫ما لم ينتقض وضوؤه كما سبق‪ ،‬وأكثر القول الجواز‪.‬‬ ‫]و[‪‬قيل فيما أرجو بالمنع حتى يبين الفجر‪ ،‬ويعجبني أن يكتفي بها ولا إعادة عليـه‬ ‫فيها‪‬ولا سيما مع وجود الإشكال‪ ،‬ومخافة شروق الفجر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي في وقت الغيم إذا صلى سنة الفجر قبل الفجر أتتم صلاته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تتم إذا لم ينم أو يحدث من بول أو غائط أو جماع أو نحوه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي لم يدرك سنة الفجر قبل صلاة الجماعة وصلى مع الإمام الفريضة‪ ،‬أيجـوز لـه‬ ‫أن يصلي السنة قبل طلوع الشمس؟ لأنا وجدنا في مجمل الأثر تصلى بعـد طلـوع الـشمس‪،‬‬ ‫وهل قيل فيها من رخصة جائزة قبل طلوع الشمس؟ لأن الناس في هـذا الزمـان لم يلزمـوا‬ ‫القعود في المساجد‪ ،‬وإن أخرها إلى طلوع الشمس خوفا من النسيان عليه فيها‪ ،‬أوضـح لنـا‬ ‫)‪ (١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬فيهما‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٧‬‬ ‫فيها ما عندك وما تستحسنه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن تأخير سنة الفجر إلى طلوع الشمس أولى‪ ،‬وصلاتها بعد الفريضة يجوز على قول‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من أخر سنة الفجر إلى طلـوع الـشمس مـن عـذر أيـذكرها بـدلا أم كيـف اللفـظ في‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يصليها حاضرة‪ ،‬وقيل‪ :‬يذكرها بدلا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صلاة الوتر فيمن تركها جاهلا أو عامدا أو ناسيا أو أنه صلاها بعد فوات وقتها‪،‬‬ ‫ماذا يلزمه؟ أو شك فيها بعد انقضاء وقتها أو قبل؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزمه في الشك شيء ومن تركها عمدا أو نسيانا فعليه بدلها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬في العمد يصنع معروفا يصوم يومين أو ثلاثا‪ ،‬أو يطعم مـسكينين أو ثلاثـة أو‬ ‫نحو هذا من المعروف‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ترك سنة المغرب أو الفجـر‪ ،‬أو تـركهما كلتـيهما عمـدا أو جهـلا أو نـسيانا مـاذا‬ ‫يلزمه في تركهما أو في شيء منهما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫لا كفارة فيهما ولا في إحداهما ولكن تاركهما على سبيل العمد مقصر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬خسيس المنزلة وعليه التوبة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا تركهما استخفافا وتهاونا بالسنة فهو آثم‪ ،‬وعليه التوبة والبـدل‪ ،‬وأمـا عـلى‬ ‫غير العمد فلا شيء عليه إلا أنه يؤمر ببدلها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الذي يريد أن يتنفل بعد صلاة الوتر‪ ،‬أيجوز له ذلك أم لا؟ وإن كان لا يجوز ما حده‬ ‫من الليل؟ وكذلك إذا طلع الفجر أيجوز له أن يتنفل قبل صلاة الفجر أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما النافلة بعد الوتر فمختلف فيها‪ ،‬وكذلك بعد طلوع الفجر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز لأحد أن ينتفل بعد صلاة الوتر أم لا‪ ،‬وإذا لم يجز أيؤخر الوتر وينتفـل بعـد‬ ‫سنة العشاء الآخرة ويوتر من حينه أم ينام ويوتر بعد النوم‪ ،‬وإلى متى وقـت صـلاة الـوتر؟‬ ‫عرفنا الصواب فيها‪.‬‬ ‫ ِّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل بالمنع من صلاة النافلة بعد الوتر‪ ،‬وقيل‪ :‬بـالجواز‪ ،‬والأحـسن لـه أن ينتفـل قبـل‬ ‫‪‬‬ ‫الوتر بما شاء من النوافل‪ ،‬ثم يوتر لقوله ^‪»:‬وليكن آخر صلاتك وترا«‪ ،‬ووقت الوتر‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬بـاب‪ :‬الحلـق والجلـوس في المـسجد )‪ ،(٤٧٢‬ومـسلم في كتـاب‪:‬‬ ‫صلاة المسافرين‪ ،‬باب‪ :‬صلاة الليـل مثنـى مثنـى )‪ .(١٧٥٢‬وأبـو داود في كتـاب‪ :‬الـصلاة‪ ،‬بـاب‪ :‬في‬ ‫وقت الوتر )‪ (١٤٣٨‬من طريق ابن عمر‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٩‬‬ ‫من بعد العشاء الآخر‪ ‬إلى الفجر‪ ،‬فمن شاء أوتر في أول الليل أو بعد العتمة أو في أوسطه‬ ‫أو في آخره قبل النوم أو بعده سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز لأحد أن يتنفل بعد صلاة الوتر أم لا؟ وإذا لم يجز أيؤخر الوتر ويتنفل بعـد‬ ‫سنة العشاء الآخرة ويوتر من حينه‪ ،‬أم ينام ويوتر بعد النوم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل بالمنع من صلاة النافلة بعد الوتر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالجواز‪.‬‬ ‫والأحسن أن يتنفل قبل الوتر بما شاء من النوافل‪ ،‬ثم يـوتر لقولـه ^‪» :‬لـيكن آخـر‬ ‫صلاتك وترا«‪‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن طلع عليه الفجر وهو يصلي بدل شيء من الفرائض أو ينتفل وعنـد دخولـه في‬ ‫الصلاة لم يستيقن على طلوع الفجر‪ ،‬أيجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما المصلي بدلا أو نافلة فلا يضيق عليه ذلك على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الصلاة بعد صلاة الـوتر إذا كـان في وقـت العتمـة تجـوز أم لا؟ وإن كـان في ذلـك‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬الآخرة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫اختلاف فما الذي تميل إليه وتدلنا عليه من الآراء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الجواز أظهر والاختلاف فيه شائع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يصلي سنة صلاة الظهـر والعـشاء الآخـرة ركعتـين‪ ،‬وجـاء رجـل وصـلى أربـع‬ ‫ركعات ولفظهن طاعة لا قال‪ :‬سنة ولا يريد خلافا للمسلمين يجـوز هـذا أم لا؟ صرح لنـا‬ ‫ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجزي عن السنن‪ ،‬وأما صلاة الطاعة فهي طاعة جائزة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يصلي الوتر أو السنن المؤكدات ويقـرأ في كـل الركعـات سـورة الإخـلاص أو‬ ‫غيرها من السور يكررها في كل ركعة عمدا أو غفلة أو سهوا أتتم صلاته أو لا؟‬ ‫أرأيت إن كانـت صـلاته بـذلك تامـة‪ ،‬لكـن المـستحب أن يقـرأ في كـل ركعـة سـورة‬ ‫معلومة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫صلاته تامة‪ ،‬ولا كراهية في ذلـك في عمـد ولا غـيره‪ ،‬ولا يـستحب أن يلتـزم في كـل‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢١‬‬ ‫ركعة شيئا من السور معلوما‪ ،‬فإن االله تعالى قـال‪LB A @ ?> M :‬فالإباحـة‬ ‫على الإطلاق ما لم تخص بدليل‪ ،‬ولا دليل على التخصيص بشيء معين في شيء من الصلاة‪،‬‬ ‫وإن اعتاد الناس خلاف ذلك في بعض الصلوات فلا بأس به أيضا؛ لأن القرآن كلـه سـواء‬ ‫فمن اجتزأ بشيء منه أجزأه ومن أتى بغيره فقد أتى بما عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الذي يصلي التراويح والنوافل قبل فرض العشاء ثم صلى بعد الفرض قيامـا أو أقـل‬ ‫أو أكثر‪ ،‬أله فضل مثل الذي يصلي التراويح بعد الفرض أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صلاة التراويح لا تكون إلا بعد فريضة العشاء الآخر‪ ،‬وما قبلها نوافـل وفـضلها‬ ‫عظيم لمن وفق لذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يقرأ في سنة قيام شهر رمضان بقدر ثلاث آيات فصاعدا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يكفي ذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن قرأ سورة؟‬ ‫قال‪ :‬كله جائز‪.‬‬ ‫)‪ (١‬المزمل‪ :‬الآية )‪.(٢٠‬‬ ‫‪ ٢٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫قلت له‪ :‬قد رفع عن ابن عبيدان‪‬أنه قرأ في سنة قيام شهر رمضان‪» :‬مدهامتان«‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قال‪ :‬ذلك جائز ويكفي‪ ،‬وهذا القول يروى عن الشيخ جابر بن زيد ‪-‬رحمـه االله‪-‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نسألك شيخنا عن صلاة الجمعة في عمان‪ ،‬لأنا قد ابتلينا بأمر مريج وخطر عظـيم في‬ ‫بلدان الظاهرة وفتنة من مخالفينا‪ ،‬فأمرهم المكائد العظام‪ ،‬ويحتجون علينا أنها جائزة ولازمة‬ ‫في جميع الأقطار‪ ،‬وحجتهم أنها قد نطق بها القرآن وما ينطق به القرآن فلا يجوز خلافـه ولا‬ ‫ينسخه شيء‪ ،‬ونحن شيخنا لا عندنا علم لنعارضهم به ونحيـز عـنهم بقلـة ناصرنـا وعـدم‬ ‫تفضل اشرح لنا فيها شرحا واضحا لتكون عندنا‪‬حجة قوية وبراهين واضحة‪.‬‬ ‫مساعدنا‪ ،‬ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬محمد بن عبداالله بن عبيدان‪ ،‬من علماء أوائل القرن الهجري الثاني عشر‪ ،‬تخرج ضمن خمسين ً‬ ‫عالما مـن‬ ‫مدرسة الإمام بلعرب بن سلطان في جبرين‪ .‬ينظر‪ :‬دليل أعلام عمان ص ‪.١٤٨‬‬ ‫)‪ (٢‬الرحمن‪ :‬الآية )‪(٦٤‬‬ ‫)‪ (٣‬جابر بن زيد اليحمدي الأزدي الجوفي‪ ،‬ولـد سـنة ‪١٨‬هــ‪ ،‬بقريـة فـرق بولايـة نـزوى بعـمان‪ ،‬ونـشأ في‬ ‫أحضان عائلة علم ورواية‪ ،‬أدرك سبعين بدريا من الصحابة‪ ،‬وروى عن ابن عباس وعائـشة‪ ،‬شـهد‬ ‫له الصحابة بالفقه والعلم‪ ،‬مؤسس المذهب الإباضي‪ ،‬وقد قال أنـس بـن مالـك يـوم مـات‪» :‬مـات‬ ‫أعلم من على ظهر الأرض «‪ ،‬وقال قتادة‪» :‬اليوم مات عالم الأرض«‪ ،‬مات عام ‪٩٣‬هــ‪ ،‬وقيـل‪ :‬غـير‬ ‫ذالك‪ .‬ينظر‪ :‬معجم أعلام الإباضية‪ ،‬ص‪.٧٩‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬لنا‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫القرآن لا يجوز خلاف أحكامه‪ ،‬لكن فيه عموم وخـصوص ومحكـم ومتـشابه‪ ،‬وقـد‬ ‫بينته السنة واستقر على تفصيله الإجماع في موضعه أو الاجتهاد في مسائل الفروع‪ ،‬والتعلق‬ ‫بظواهر الألفاظ لا يسوغ في غالب العبارات القرآنية شرفها االله تعالى‪.‬‬ ‫فالأمر بالحدود ظاهر مطلق الإباحة لكل قادر لقوله تعـالى‪.-,+ M :‬‬ ‫‪L21 0/‬والإجماع أن هذا إلى الأئمة‪ ،‬وقد بينت الـسنة ذلـك كـما بينـت الـسنة‬ ‫مواضع جواز الجمعة من غيرها‪ ،‬وظاهر عبارة القـرآن دالـة عـلى تخـصيص الجمعـة لتعلـق‬ ‫الأمر بها إذا وقع النداء إليها خاصة‪‬بخلاف سائر‪‬الفروض‪ ،‬ولا يقع النـداء بهـا إلا في‬ ‫المواضع المخصوصة لقول النبي ^‪» :‬الجمعات والحدود والـصدقات إلى الأئمـة«‪‬وهـو‬ ‫شرح يطول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل قال له أهل الخلاف‪ :‬إن االله تبـارك وتعـالى قـد أوجـب عـلى‬ ‫عباده صلاة الجمعة‪ ،‬وألزمهم أداءها في حضور وقتها‪ ،‬ومن تركها فقد ضيع لازما وركب‬ ‫إثما‪ ،‬وأنتم أهل المذهب الإباضية تزعمون أنكم محقون في مذهبكم‪ ،‬ونحن نراكم غير ذلك‪،‬‬ ‫وكيف حال المبتلى بهم في جوابه لهم ورده عليهم‪ ،‬وما الحجة التي تدحض حجتهم؟ أفتتنـا‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬النور‪ :‬الآية )‪.(٢‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬خاص‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬لم نجده مرفوعـا وقـد صرح الزيلعـي في نـصب الرايـة ‪ ٣٢٦/٣‬بغرابتـه‪ ،‬لكـن روى ابـن أبي شـيبة في‬ ‫المصنف ‪ ٥٠٦/٥‬عن ابن محيريز أنه قال‪ :‬الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن االله لم يفرض الجمعة فرضا عاما كغيرها من الصلوات ولكـن قـال‪%$ M :‬‬ ‫& '( ) * ‪ L - , +‬فدل عـلى خـصوصها بالمواضـع التـي ينـادى‬ ‫فيهــا إلى الــصلاة‪ .‬وقــد قــال الرســول ^‪ »:‬الحــدود والجمعــات إلى الأئمــة«‪ .‬وقــد قــال في‬ ‫حديث‪» :‬لا صلاة إلا في مصر جامع وإمام ومنبر«‪ ،‬وهم يوافقوننا على بعض ذلك بدليل‬ ‫أن معهم إذا لم يكن في القرية أربعون رجلا مقيمين غير مسافرين أحرارا غير عبيد ولا نساء‬ ‫يحسنون قراءة القرآن إنهم لا تجب عليهم الجمعة‪ ،‬فلو كانت كغيرها من الـصلوات لم يكـن‬ ‫لهذا التخصيص معنى‪ ،‬فما بالهم لا يوجبون الجمعـة عـلى مـن دون الأربعـين؟! بـأي معنـى‬ ‫يصح لهم ذلك؟! فإن جاز ذلك فهو الدليل على أن صلاة الجمعة لا كغيرها من الصلوات‪،‬‬ ‫وإنما هي مخصوصة بالمواضع التي ينادى‪‬لها فيهـا عنـد ولاة الأمـر مـن أئمـة العـدل؛ لأن‬ ‫ذلك إليهم خصوصا لا لغيرهم عموما وفي أمصار العرب الممصرة لها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬الجمعة‪ :‬الآية )‪(٩‬‬ ‫مرفوعا‪ ،‬وقد نص الزيلعـي بغرابتـه في نـصب الرايـة ‪ ،١٩٥/٢‬ولكـن روى ابـن أبي شـيبة في‬ ‫ً‬ ‫)‪ (٢‬لم نجده‬ ‫المصنف ‪ ٤٣٩/١‬عن الإمام علي بـن أبي طالـب أنـه قـال‪» :‬لا جمعـة ولا تـشريق ولا صـلاة فطـر ولا‬ ‫أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة«‪.‬‬ ‫وقال عنهما شيخنا القنوبي ‪-‬حفظه االله‪ -‬في جواب له‪» :‬إن الحـديثين لم يثبتـا عـن رسـول االله ^ مـن‬ ‫طريق صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة خفيفـة الـضعف‪ ،‬ومـا كـان كـذلك فـلا يـصح الاحتجـاج بـه‬ ‫بوجه من الوجوه«‪.‬‬ ‫)‪) (٣‬ع(‪ :‬بها‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أنــاظرك شــيخي إذا لم أقــدر عــلى الخــروج في يــوم الفطــر للــصلاة‪ ،‬ولا أقــدر أصــلي‬ ‫بالجماعة قائما‪ ،‬فهل يلزمني أن أخرج راكبـا وأصـلي قاعـدا وأقـرأ الخطبـة قاعـدا؟ فـإن كـان‬ ‫الخروج غير لازم ولا مستحب‪ ،‬وأعجبك أن أصلي في بيتي فيلزمني أن أقرأ الخطبة سرا أو‬ ‫جهرا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم تقدر على الخروج وخرج أهل البلد فأقاموا سنة صلاة العيد فلا بأس أن تصلي‬ ‫في بيتك للعذر‪ ،‬وليس هي بألزم من الصلاة في الجماعة للفريضة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن قرب محلته وبيته مسجد يصلي فيه جماعة‪ ،‬وفي بعض الأوقات يرد عنه الفلج إلى‬ ‫أعلى البلد ولم يحصل له من الجماعة إلا رجل أو رجلان من المتعلمين مثله‪ ،‬ويـصلون جملـة‬ ‫جماعة في مسجد غيره أعلى منه في البلد عند الفلج‪ ،‬فهل يجوز له ترك الصلاة فيه ويصلي في‬ ‫المسجد المذكور لأجل كثرة الجماعة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يصل منفردا‪ ،‬ويوجد في بعض الآثار‬ ‫ِ‬ ‫يجوز له أن يصلي بمن وافقه وإن لم يوافقه أحد‬ ‫في حد جوار المسجد إلى أربعين ذراعا‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا زاد عن أربعين ذراعا أيكون قد زال عنه حكم الجوار ويكون هو وغيره‬ ‫من المساجد سواء‪ ،‬أم لا يزول عنه حكم الجوار‪ ،‬وكل مسجد أقرب إلى بيته فهو جار له ولو‬ ‫‪ ٢٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫بعدت مسافته؟‬ ‫قـال‪ :‬لايــترك المــسجد الأقــرب لحــصول كثـرة الجماعــة في غــيره إلا أن يقــوم بــصلاة‬ ‫الجماعة فيه غيره‪ ،‬فإن تركه لمعنى يراه فيه أصلح في أمر دينه لم يضق عليه وإلا فقد قيل عليه‬ ‫القيام فيه مع القدرة‪ ،‬وإذا نوى الجماعة ولم يتفق له أحد جاز أن يـصلي فيـه إمامـا ولـو كـان‬ ‫فردا‪ ،‬وأما حد الجوار في المسجد إلى أربعين ذراعا فاالله أعلم بصوابه‪ ،‬ولـو ثبـت هـذا لكـان‬ ‫أغلب من كان في محله لا يلزمه عمارة مسجد فيها‪ ،‬فإن أربعين ذراعا يمكـن أن يكـون فيهـا‬ ‫بيت واحد أو ما يزيد عليه بقليل وأنا لم يبن لي ذلك‪ ،‬ويعجبني أن يكـون مـسجد الحلـة أو‬ ‫البلد تكون‪‬فيه العمارة على كل من يليـه ويكـون أقـرب إليـه إن صـح مـا عنـدي في ذلـك‬ ‫فلينظر فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في صلاة الجماعة إذا كان الوقت فيـه سـعة وحـضر بعـض المـأمومين وكـانوا‬ ‫مشغولين ويعجبهم تعجيل الصلاة في الحال ولو لم تحضر الجماعة‪ ،‬وكذلك في زمـن الـشتاء‬ ‫من البرد‪ ،‬فما الذي يعجبك الانتظـار لفـضيلة زيـادة الجماعـة وتعجيـل الـصلاة مـن الإمـام‬ ‫بالتقصير ولو كانوا هؤلاء كارهين أم يصلي بمن حضر من الجماعـة ولـو تخلـف مـن تخلـف‬ ‫منهم ولا بأس عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يتحرى الأوسط من الوقت والأصلح في ذلك‪ ،‬فلا يشق على الحاضرين بانتظار من‬ ‫‪‬‬ ‫يمكن تخلفه‪ ،‬ولا يستعجل من لم يحضر إن كـان ممـن لا يتخلـف عـن الجماعـة إذا كـان في‬ ‫الوقت سعة‪ ،‬وليجتهد في ذلك لطلب الأصلح والأفضل عند االله تعالى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬يكون‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع( زيادة‪ :‬ذلك‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما الأحسن للإمام أن يستأذن الجماعة أن يصلي بهـم لكـل فـرض‪ ،‬أم واسـع لـه تـرك‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يسعه ترك ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد وجدنا في الأثر‪ :‬إذا جاء أناس غرب وصلوا جماعة في مسجد‪ ،‬ثم جاء إمام ذلـك‬ ‫المسجد وصلى بعدهم جماعة تفسد صلاة الأولين‪ ،‬من أين صفة فسادها وما العلة في ذلك‪،‬‬ ‫وإن كان فيه اختلاف فما الذي تحبـه مـن الآراء؟ وإذا كـان يـصلي الإمـام في المـسجد جماعـة‬ ‫أيجوز لأحد أن يصلي السنن والنوافل والوتر وراءه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في فساد صلاة الأولين وتمامها سواء تقدمت أو تأخرت عن الجماعة؛ لأنه من‬ ‫باب منع التضاد بين الأئمة في المسجد الواحد لو فتح باب الجواز فيه‪ ،‬وهذا موجود فـيمن‬ ‫تقدم الإمام أو تأخر عنه على السواء بـل المتـأخر لمعنـى أقـرب إلى العـذر مـع صـلاح النيـة‪،‬‬ ‫فالمتقدم مخاطب بانتظار الإمام وقد خالفه بخلاف المتأخر‪ ،‬ومختلف في جواز صلاة النوافل‬ ‫والسنن وقت صلاة الإمام الفريضة المكتوبة‪ ،‬ومن لم يصل تلك الفريضة فالمنع منه أظهـر‪،‬‬ ‫والجواز لمن صلى أشهر ولا سيما إن كان مع الجماعة فهو الـذي بـه يـؤمر‪ ،‬ولا أحفـظ أحـدا‬ ‫يمنعه إلا في صلاة الفجر والعصر فيختلف فيهما‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في إمام يصلي داخل المسجد جماعة وجاء قوم يصلون خلف الإمام خارجـا في صرح‬ ‫المسجد وكانوا لا ينظرون قفوة الإمام أترى صلاتهم تامة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تجوز صلاتهم في المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صلاة الجماعة بعد الجماعة في المسجد إذا كان له إمام قائم تجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫مختلف في ذلك‪ ،‬وأكثر قول الأوائل المنع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول هل يجوز أن يصلي إمام بعد إمام في مسجد واحد‪ ،‬كن الصلوات مختلفات أو‬ ‫غير مختلفات أم لا؟‬ ‫ً‬ ‫مقـيما والآخـر‬ ‫أرأيت شيخنا فإن كانوا كلهم مقيمين أو كلهـم مـسافرين أو أحـدهما‬ ‫مسافرا وصلوا على هذه الصفة‪ ،‬هل يلزم أحدهما النقض أم لا؟‬ ‫ً‬ ‫أرأيت شيخنا إن صلى المقيم في المسجد و]صلى المسافر في صرحه أو[‪‬صلى المسافر‬ ‫في المسجد وصلى المقيم في صرحه‪ ،‬هل يلزم أحدهما النقض في هذه الوجوه كلها أم لا؟ ِّبين‬ ‫لي سيدي بيانا صريحا لك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن إمام المسجد هو أولى بالتقديم في المسجد إلا في مواضع خصوص مثـل إذا حـضر‬ ‫في المسجد الإمام الأكبر المنصوب فإنه أولى بالتقدمة‪.‬‬ ‫وكذلك مع حضور علماء المسلمين وفضلائهم إن لم يكن ذلك الإمام ممن تبلغ مرتبته‬ ‫إلى قريب من ذلك فهم أولى بالتقدمة إلا لمعنى مثل الصلوات التـي يتمهـا هـو ويقـصرونها‬ ‫هم فهو أولى بالتقديم‪.‬‬ ‫وفي مثل العشاء‪‬والـصبح هـم أولى بالتقـديم إلا إذا قـدموه ]مـا لم يكـن في صـلاته‬ ‫شيء[‪‬مما يفسدها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إمام المسجد أولى بالتقديم على كل حال ما لم يكن يأتي في الصلاة بما يفسدها‪،‬‬ ‫أو يكون غير ثقة من جهة دينه فهو بالتأخير أولى مع وجود الفضلاء الثقات‪ ،‬وهـذا أحـب‬ ‫إلي‪.‬‬ ‫وإذا ثبت أن إمام المسجد هو الأولى بالتقديم فعلى قول من لا يجيز جماعتين في مسجد‬ ‫واحد فصلاة إمام المسجد ومن صلى معه هـي الثابتـة‪ ،‬وغيرهـا هـي المنتقـضة سـواء كانـت‬ ‫متقدمة أو متأخرة‪ ،‬إلا إذا كانت في وقت تعارف جماعة المسجد أن إمامهم لا يـأتي في ذلـك‬ ‫المسجد لتلك الصلاة فقدموا غيره لتلك الصلاة‪ ،‬ثم أتى هو فصلى جماعة ثانية فصلاته هـو‬ ‫هي الباطلة على هذا القول لا صلاة الأول الذي قدموه؛ لأنـه هـو الإمـام في الحكـم لتلـك‬ ‫الصلاة‪.‬‬ ‫وكذلك إذا استبطأه‪‬جماعة المسجد في بعض الصلوات فقدموا غيره بعد أن قـضوا‬ ‫)‪ (١‬يقصد بالعشاء هنا المغرب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬ما لم يكن شيء في صلاته‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬استبطأ‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪‬‬ ‫حق انتظـاره الواجـب في الـشرع علـيهم‪ ،‬فبعـد الإيـاس جـائز لهـم تقـديم غـيره في تلـك‬ ‫الصلاة‪ ،‬وصلاة التي قدموه هي الصلاة الثابتة‪‬على هذا القول‪.‬‬ ‫ومختلف في جواز جماعتين في مسجد واحد‪ ،‬وجواز ذلك في المـساجد الـسوقية أكثـر‬ ‫وفي غيرها أقل‪.‬‬ ‫وإذا لم يثبت للمسجد إمام معروف قائم فـالجواز أكثـر‪ ،‬ومـع الثابـت إذا تـراضى بـه‬ ‫الجماعة ثم أراد بعضهم الانفراد بجماعة أخرى وحده فالمنع أولى‪ ،‬وأما لعـذر فقـد تـرخص‬ ‫بعضهم‪.‬‬ ‫واستعماله للمسافرين وغيرهم في تلك الصلاة سواء‪ ،‬وأما في غيرها فجائز ذلك ما لم‬ ‫تكـن الجماعتـان كلتاهمـا في وقـت واحـد في صـلاة واحـدة فـذلك فـساد متفـق عليـه‪ ،‬ومـع‬ ‫اجتماعهما وقبل اختلافهما في الصلاة فلا يتعرى من الاختلاف‪ ،‬والمنع أرجح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مسجد السوق إذا كان فيه محراب جاء إمام وصلى فيه‪ ،‬وجاء الآخر وصـلى بعـده‬ ‫واحد بعد واحد يجوز ذلك أم لا؟ ِّبين لنا ولك الأجر من االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل بالترخيص في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬تلكم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬والثابتة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في إمام صلى بجماعة في صرحة المسجد‪ ،‬وجاء إمام ثان وصـلى قـدام هـذا الإمـام عـلى‬ ‫الفور‪ ،‬وكان بينهما من البعد خمسة عشر ذراعا‪ ،‬أتفسد صلاة الأول منهما أم الآخر أم لـيس‬ ‫عليهما فساد؟ أفتنا مأجورا‪.‬‬ ‫وما تقول إذا كان إمام يصلي في صرحة المسجد من جانب الشرق‪ ،‬وجاء رجل فـصلى‬ ‫في داخل المسجد في حال صلاة الإمام‪ ،‬أتتم صلاة المنفرد إذا كان قدام الإمـام إلا أن بيـنهما‬ ‫سترا‪ ،‬أم تقدم الإمام وتأخره لعلى سواء في حال صلاة المنفرد؟‪ .‬أفتنا مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وأما صلاة الإمامين في المسجد في حال واحد فقد قيل‪ :‬إن صـلاة أحـدهما فاسـدة إذا‬ ‫كــان الموضــع أن لــو اتــصلت الــصفوف جــازت الــصلاة بــصلاة الإمــام المقــدام‪ ،‬ويخــرج‬ ‫الاختلاف في أيهما أحق بفساد الصلاة فعلى قياد بعض ما قيل إن صلاة الأول هي الفاسدة؛‬ ‫لأنه متأخر في الموضع‪ ،‬ولا يقطع على من كان أمامه‪.‬‬ ‫وفي بعض القول‪ :‬إن صلاة الآخر منهما هي الفاسدة؛ لأن الأولى قد انعقدت وثبتت‪،‬‬ ‫والثانية معارضة‪ ،‬والمنع متوجه إليها‪ ،‬وقيل‪ :‬إن كان أحدهما هو الإمـام الثابـت في المـسجد‬ ‫فصلاته هو التامة‪ ،‬والأخرى باطلة‪ ،‬ويخرج في بعض القول‪ :‬إن كان بينهما قدر خمسة عـشر‬ ‫ذراعا فلا بأس عليهما‪.‬‬ ‫وصلاة المنفرد في موضع قدام الإمام جائزة في أكثر القول‪ ،‬والمنع أحوط‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٩٣‬أ‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الرجل إذا وافق صلاة جماعة فجهل حال إمام الجماعة إما من شدة جهالته‪ ،‬أو من‬ ‫قلة علمه وورعه‪ ،‬أو يكون فيه خصال مذمومة لا يعلمها‪ ،‬ما الأفضل لـه أن يـصلي خلـف‬ ‫هذا الإمام المذكور ويعقدها بـصلاته أو يعقـدها بـصلاة الجماعـة‪ ،‬أو يـصلي وحـده منفـردا‬ ‫أرأيت إن كان الجماعة أدون منزلة من هذا الإمام ما يعجبك في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إن كان الإمام معروفا بالفـسق أو الظلـم أو المجـاهرة بمعـاصي االله تعـالى وعـدم‬ ‫الارتداع عن الفساد فنختار للمسلم ألا يصلي وراءه‪ ،‬وصلاته منفردا بنفسه أفضل فيما معنا‬ ‫في الحال إذا عدم من يصلي معه سواء‪.‬‬ ‫وأما إذا كان مستور الحـال غـير مجـاهر بمعـاصي االله تعـالى‪ ،‬ولا متكـشف بـالإصرار‬ ‫والعناد والعياذ باالله تعالى‪ ،‬فيعجبنا أن يـصلي معـه إذا لم يجـد أفـضل منـه إن كـان لا يـأتي في‬ ‫الصلاة ما ينقضها أو يوجب الشك فيها‪ ،‬ولفظ العقد معه كغيره ويكفـي أن يقـول‪ :‬أصـلي‬ ‫فريضة كذا الحاضرة كذا كذا ركعة صلاة جماعة أو بصلاة الجماعة‪ ،‬وينوي بهـذا اللفـظ مـن‬ ‫الجماعة أنها صلاة الجماعة الثابتة في السنة لا يريد بالجماعة في هذا القـوم الحـاضرين معـه في‬ ‫الصلاة أي لا ينوي صلاته بصلاة الجماعة المأمومين‪ ،‬بل يعني بها الصلاة التي تسمى صلاة‬ ‫الجماعة لا غير‪ ،‬وهذا اللفظ كاف في كل موضع ومع كل أحـد‪ ،‬ويجـوز غـيره مـن الألفـاظ‬ ‫والمعاني التي يتسع القول بها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن تتحرج نفسه أن يأتم في صلاته بغير الثقة أو الأمين الورع ظـاهر الأمانـة‪ ،‬وإن‬ ‫صلى خلف ما عدا هؤلاء من المجهولين تبقى في نفـسه شـكوك ووسـاوس وخـرج كأنـه لم‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٣‬‬ ‫يصل فلم يدر هذا من تطهير الجنان أم من وسوسة الشيطان‪.‬‬ ‫فمن كان مع الخلق وفي الخلق لم يتغان عن مطالعتهم وموافقتهم في حال صلاتهم‪ ،‬فما‬ ‫يعجبك لهذا إذا خرج من وطنه مسافرا فوافق صلاة الجماعة‪ ،‬أيصلي خلـف كـل إمـام إذا لم‬ ‫يعلم به أنه بار أو فاجر أمينا كان أو خائنا إذا لم يبن له في صلاته ما ينقضها‪ ،‬أم يعجبـك أن‬ ‫لا يولي صلاته من يجهل أمره ويتولى صلاة نفسه؟‬ ‫أرأيت إن دعته الجماعة وإمامهم أن يصلي بهم فهل يجوز له الامتناع ]أن لا يصلي بهم‬ ‫ولا يصلي فيهم[‪‬ويصلي منفردا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما من علمت خيانته فيعجبني ترك الصلاة معه‪.‬‬ ‫وأما مجهول الحال فهو أقرب إلى الرخصة‪ ،‬وإن ترك الـصلاة معـه فهـو أحـوط أن لا‬ ‫يصلي إلا مع من يعرفه بأنه موضع للأمانة‪ ،‬فإن الصلاة أمانة االله والأئمة أمناء‪.‬‬ ‫وإذا دعاه الناس إلى الإمامة بهم وهو ممن يحسن ذلك فلا يجوز له الامتناع مـن ذلـك‬ ‫إذا لم يجدوا غيره‪ ،‬إلا أن يكون له عذر يخصه من ذلك‪ ،‬فالمعذور مـن عـذره االله تعـالى‪.‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وقال عامر بن عبداالله بن ناصرأمبو علي الأزكوي‪‬سائلا شيخه العلامة الخليلي‪:‬‬ ‫أســــائل مولانــــا أخــــا العلــــم والكــــرم ســــعيد بــــن خلفــــان هــــو الــــسيد العلــــم‬ ‫عــــن الطالــــب الأجــــر العظــــيم وقربــــه مـــــــن االله ذي الآلاء إذ فـــــــضله أعـــــــم‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬أم لا يصلي بهم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫يريـــــد صـــــلاة مـــــع جماعـــــة مــــــسجد وذلــــك وقــــت المغــــرب الــــضيق الأهــــم‬ ‫فلـــم يـــدركن عنـــد الإمـــام الـــذي أتــــى وجـــــاء إمـــــام بعـــــد مـــــا ذاك قـــــد أتـــــم‬ ‫ولكنــــــــه أعنــــــــي الإمــــــــام مــــــــضلل مــــصر عــــلى العــــصيان لا يظهــــر النــــدم‬ ‫ولمـــــا اســـــتوى حـــــال القيـــــام ليبتـــــدي افـــترى فريـــة شـــنعاء لا شـــك قـــد تـــذم‬ ‫وأم بمـــن قـــد حـــار والـــبعض قـــد فهـــم لفريتــــه والــــبعض يــــا صــــاح مــــا فهــــم‬ ‫فحينئــــذ قــــد حــــار فكــــر الــــذي أتــــى يريــــــد ثــــــواب االله ثمــــــة قــــــد وجــــــم‬ ‫ومــــن بعــــد صــــلى عنــــده خــــوف شره ونيتــــــه أن تلــــــك نفــــــل عــــــن العــــــدم‬ ‫بتــــــاموره أمــــــا اللــــــسان فقــــــد نــــــوى بـــــه أنـــــه فـــــرض كـــــما هـــــو قـــــد لـــــزم‬ ‫ومــــن بعــــد مــــا صــــلوا أعــــاد صــــلاته فريــــدا فقــــل لي قــــد أســــا أم‪ ‬احـــــترم‬ ‫وقــــــل لي مــــــا أولى وأوجــــــب للفتــــــى إذا مـــا ابـــتلي يومـــا بمـــن ضـــل أو غـــشم‬ ‫أخـــــــير لــــــــه تــــــــرك الــــــــصلاة وراءه إذا كـــــان يـــــبرا منـــــه أم كيـــــف يلتـــــزم‬ ‫وهــــل لازم إعــــلام مــــن لم يكــــن علــــم بفريتـــــــــه كـــــــــيما يعيـــــــــد ويغتـــــــــنم‬ ‫أفـــــــدني جـــــــزاك االله خـــــــيرا ونعمـــــــة ووقـــــاك في دنيـــــاك مـــــولاي كـــــل هـــــم‬ ‫كـــــذا وأقـــــل لي عثـــــرتي إن رأيـــــت مـــــا يعـــاب بنظمـــي واصـــلحن مـــا بـــه انـــثلم‬ ‫ومــــــن بعــــــد ذا منــــــي عليــــــه تحيــــــة وألـــف ســـلام ســـيدي مـــا جـــرى القلـــم‬ ‫وبلـــــــغ ســـــــلامي شـــــــيخنا ومحبنـــــــا ســــليل ســــعيد نجــــل عــــامر ثــــم تــــم‬ ‫‪:‬‬ ‫إليـــك جوابـــا خـــذه إن بالهـــدى اعتـــصم هيـــا مـــن لنـــا وشي القـــريض الـــذي نظـــم‬ ‫وســـــــير في الآفـــــــاق نظـــــــما ســـــــطوره تمـــــوج نـــــورا مثـــــل نـــــار عـــــلى علـــــم‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة زيادة‪ :‬قد‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٥‬‬ ‫قــــد اختلــــف الماضــــون والــــسلف الأولى هـــم الحجـــة العظمـــى عـــلى ســـائر الأمـــم‬ ‫فقـــــــوم رأوا منـــــــع الـــــــصلاة جماعـــــــة إذا بــــــالورى غــــــير التقــــــي الــــــولي أم‬ ‫وقـــــــوم رأوا منـــــــع الـــــــصلاة جماعـــــــة وراء ذوي العـــــصيان والظلـــــم والـــــتهم‬ ‫وقـــــوم رأوهـــــا خلـــــف بـــــر وفـــــاجر تجـــــوز إذا مـــــا هـــــذه الـــــدعوة التـــــزم‬ ‫‪‬‬ ‫كتـجويزهـم في أهـل ذي الـدعـوة التهم‬ ‫ومـن خـلف أهـل القبـلة البعـض جوزوا‬ ‫وخــــصص بعــــض حــــل هــــذا بكــــونهم هـــــم بمحـــــل فيـــــه خـــــصمهم الحكـــــم‬ ‫ولكنــــــه مــــــن جــــــاء فيهــــــا بنــــــاقض فلابـــــد مـــــن نقـــــض الـــــصلاة بـــــما ألم‬ ‫وإن نالـــــــــه إفـــــــــساده في وضـــــــــوئها فــــذاك بهــــا وهــــن بــــه حبلهــــا انــــصرم‬ ‫‪‬‬ ‫ومـــــا أجمعـــــوا يومـــــا عليـــــه فمجمـــــع عليـــه وإن خلـــف فقـــل بـــالخلاف ثـــم‬ ‫أتـــــى مجمـــــلا قـــــولي إليـــــك محـــــاوري أيكفيــــــك أم تبغــــــي الزيــــــادة تغتــــــنم‬ ‫فمــــن جــــاء مــــن بعــــد الوضــــوء بفريــــة ففــــي نقــــضه خلــــف شــــهير بــــما اجــــترم‬ ‫منـــــاع صـــــلاة خلفـــــه مـــــن يـــــرى بـــــما أتــــاه فــــسادا وهــــو مــــذهب مــــن جــــزم‬ ‫وإمـــا يكـــن بالبهـــت قـــد صـــار مـــشركا فـــلا خلـــف في نقـــض الطهـــارة إذ ظلـــم‬ ‫وإني أرى الأولى لــــــذي الحــــــزم تركهــــــا وراء ظلــــــــوم أيــــــــما ظلمــــــــة ظلــــــــم‬ ‫وإن هــــــــو صــــــــلى خلفــــــــه متــــــــنفلا تقــــــاة لــــــه جــــــازت فعــــــالا ولم تــــــذم‬ ‫ولا ينوهـــــــــا فرضـــــــــا ولا بلـــــــــسانه يقــــول بــــه واقــــصد بهــــا نفــــلا وســــم‬ ‫‪‬‬ ‫فهــــــذا هــــــو الأولى إذا أمكــــــن الفتــــــى ولــــيس بــــه حبــــل الجماعــــات محتــــدم‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬البهم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬تم‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬مجتذم‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫ولا فيــــــه تفويــــــت الــــــصلاة ووقتهــــــا ولا حيـــــــثما بـــــــالفرد لـــــــو أم لم تقـــــــم‬ ‫بمنــــــــع إماميهــــــــا بمــــــــصر وهــــــــذه تخـــــــص بفـــــــرض في عروبـــــــة تلتـــــــزم‬ ‫لــــــــذلك صــــــــلى جــــــــابر في جماعــــــــة يــــــؤم بــــــه الحجــــــاج وهــــــو شروب دم‬ ‫عليــــك بأهــــل الفــــضل فالفــــضل كلــــه منـــوط بأهـــل الفـــضل والأجـــر والكـــرم‬ ‫فهـــــــذا الـــــــذي ربي هـــــــداني لقولـــــــه لـــــه الحمـــــد والآلاء والمجـــــد والعظـــــم‬ ‫وأخـــــــتم قـــــــولي بالـــــــصلاة مـــــــسلما عــــلى المــــصطفى والآل يــــا طيــــب مختــــتم‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل مشتهر بأكل الحرام أيجوز أن يصلى معه؟‬ ‫وإذا تزيا بزي أهل الخلاف في لبسه أعني الإمام ويعقد صلاته بصلاة الإمام هـذا أم‬ ‫لا؟‬ ‫أرأيت إذا صلى رجل عند رجل يعقد صلاته بصلاة أهل الخلاف ويصلي بصلاة أهل‬ ‫الاستقامة إذا صلى بهم‪ ،‬وإذا وجد أهل الخلاف صلى معهم أو صـلى بهـم‪ ،‬أيجـوز لمـن صـلى‬ ‫معه من أهل الاستقامة أم عليه البدل فيما مضى من صلاته معه‪‬؟‬ ‫وإذا كان عليه بدل صلاته وهو مصل معه في السفر‪ ،‬أعليه بدل صـلاته في الـسفر أم‬ ‫في الحضر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما من اشتهر بأكل الحرام فلا يـصلح في الـصلاة أن يكـون هـو الإمـام وإن كـان قـد‬ ‫اختلف في جواز الصلاة خلفه‪ ،‬والـصلاة مـع غـيره أولى حيـث لا ضرورة إلى ذلـك‪ ،‬ومـن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٧‬‬ ‫تزيا بزي أهل الخلاف فهو كذلك بل هو‪‬أشد‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يصلى خلفه إلا إن كانوا في وضع هم الحكام فيه ودعته الـضرورة إلى ذلـك‬ ‫لما يكون فقد قيل بجوازها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من استرهن واشترى شيئا من الأصول ببيع الخيار من يد رجل ويعلم المشتري أنهـا‬ ‫ليست له‪ ،‬وأنها لأناس غائبين من عمان‪ ،‬وأن البائع متعد ظالم‪ ،‬فـما منزلـة الرجـل المـشتري‬ ‫عند من علم ذلك منه‪ ،‬أيجوز له أن يجعله إماما له في صلاته ويتولاه أم يقف عنه أم يبرأ منه‬ ‫أم لا‪ ،‬أم‪ ‬كيف منزلته معه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن المشتري من الظالم على علم منه بظلمه في ذلـك البيـع تعـديا أنـه ]شريـك[‪‬لهـذا‬ ‫الظالم الغاشم بسبب الشراء لما يعلم أن شراءه محجور بسبب الظلـم مـن البـائع لـه‪ ،‬ومنزلـة‬ ‫المشتري على هذه الصفة منزلة خسيسة لا تبلغ به‪‬إلى غير البراءة منه والقطع عليه بالهلاك‬ ‫ما لم يتب من ذنبه ويتخلص من ظلمه‪ ،‬والصلاة خلفه وهو مصر على ظلمه متعمدا في إثمه‬ ‫قد يختلف في ثبوتها ما لم يكن يأتي فيها ما يفسدها‪ ،‬ولا شك فإن عزله عن محـراب الإمامـة‬ ‫ومقام التقدمة هو الأليق بحالة من يرضى أن يكون في أعماله من أهل النار وحزب الكفار‪،‬‬ ‫وتقديم أهل الفضل من الأبرار هو الأولى؛ لأنهـم في مقـام التقـرب بـين يـدي الجبـار‪ ،‬فـلا‬ ‫يكون المتقرب به من كان في ظاهر مقام البعد عن الحضرة الإلهية‪ ،‬واالله يهدي مـن يـشاء إلى‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬بها‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫صراط مستقيم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز للإنسان أن يصلي خلف إمام لا يعرف أنه يلحن في صلاته لحنا ينقض الصلاة‪،‬‬ ‫أم لا يجوز حتى يعرف أنه لا يلحن بمثل ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صلى خلف من لا يعرفه بلحن يـنقض الـصلاة فـلا بـأس مـا لم يـبن لـه مـا يفـسد‬ ‫صلاته عليه‪ ،‬وإلا فهو عـلى أمانتـه وجـواز صـلاته مـا لم يمنـع مـن ذلـك مـانع وهـذا أشـبه‬ ‫بالحكم‪.‬‬ ‫وإن أراد أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه احتياطا فواسع وأحوط للصلاة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا كثيرا ما نبتلى بالائتمام بمن لا معرفة له بالفرق بين الظـاء والـضاد في‬ ‫قراءته لصلاته‪ ،‬وتلجئنا الضرورة إلى ترك فرض الجماعة‪ ،‬فهل يحـسن عنـدك‪ ،‬فإننـا إذا كنـا‬ ‫على ثلج منه أنه لا يبدل في قراءته حرفا بحرف عمدا ]أن نـأتم[‪‬بـه حرصـا عـلى تحـصيل‬ ‫فضل الجماعة‪ ،‬وهو قد بذل بذلك حد الاستطاعة‪ ،‬وإن كان الفـرق بيـنهما في ذلـك لم يكـن‬ ‫مطواعة‪ ،‬وهل الفرق بينهما شيء يدرك حس‪‬السمع فيعرفه أو شيء لا يدركه الناطق من‬ ‫تفضل علينا بإبلاج الصواب‪.‬‬ ‫نفسه فيكون في الحكم أنه قد أتقنه ما لم يعلم عدم إتقانه له؟ َّ‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬إن لم يأتم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬حسن‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بعــد حمــد االله تعــالى‪ :‬إن الألفــاظ في قــسم المــسموعات لــيس لهــا إلا حكــم الــسماع‪،‬‬ ‫وبالسمع المتقن يحكم لها وعليها‪ ،‬وليس للضاد والظاء وغيرهما إلا حكـم سـائر الحـروف‪،‬‬ ‫فلو سمع من أحد تبديل الراء باللام والقاف بالكاف أو بالعكس لقرب المخارج حيـث لا‬ ‫وجه له في الأصل لم يقبل قوله‪ :‬إنه لم ينـو ذلـك وإنـه نـوى ]الحـرف[‪‬المبـدل دون المبـدل‬ ‫]منه[‪‬كما لا يقبل في القضاء دينار نحاس عوضا عن‪‬دينار ذهب ولو نواه ذهبا لم تنفعه‬ ‫النية‪ ،‬ويحسن حسن الظن بالقارىء مع الشك وعدم تحقق التبديل لا مع تيقن ذلـك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ولو كان إمـامي في الـصلاة لا يحـسن التفريـق بـين الـضاد والظـاء في سـمع‬ ‫البصير في مخارج الحروف‪ ،‬أيسعني حـسن الظـن بـه إذا كنـت جـاهلا بـذلك؟ وإن سـمعته‬ ‫كذلك حتى تقوم الحجة على بيان مخارج حروفه غيره‪‬مستقيمة أم كيف الوجه في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي يظهر لي في هذا المأموم أنه إذا كان عليما بمخارج الحروف‪ ،‬وخبيرا‬ ‫بأحكامها‪ ،‬وقادرا على إخراجها من مخارجها اللازمة في النطق بهـا فـسمع مـن إمامـه مـا لا‬ ‫شك أنه قد حرفها وأبـدلها بغيرهـا مـن الحـروف أو نطـق بهـا نطقـا يخـرج عـن حكـم تلـك‬ ‫‪‬‬ ‫الحروف بعينها ولم يمكن أن يكون ذلك من جهة تلقي السمع له بغـير الإتقـان والتثبـت‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة‪ :‬الحروف‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬من‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )أ(‪ :‬عن‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )أ(‪ :‬التثبط‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫له‪ ،‬وكان تبديل تلك الحـروف ممـا يـنقض تلـك الـصلاة في الأحكـام فعـلى هـذا فـلا تـسعه‬ ‫الصلاة خلفه‪ ،‬وحكم الضاد وغيرها من الحروف الممكن تبديلها بغيرهـا كالقـاف والجـيم‬ ‫والراء سواء في حكمها إذا حصل التبديل بها‪ ،‬إلا أن أشدها ما كان في الفاتحة وما كان مـن‬ ‫القرآن مما لا تقوم الصلاة إلا به‪ ،‬فإن أمكن في هذا أن يكون لعـدم إحكـام المـسامع للـسماع‬ ‫فينبغي أن لا يبدل بالأئمة عن حسن الظن ما أمكن فيه محتمل ما لم يصح خلافه‪.‬‬ ‫فإن كان المأموم بنفسه جاهلا بالمخـارج وبـإخراج الحـروف مـن مخارجهـا وبأحكـام‬ ‫ذلك منها فليس تعبده بإمامه بأكثر من تعبده لنفسه‪ ،‬وإن كان صلاته تامة مع هذا فـصلاته‬ ‫مع صلاة الإمام والحالة هذه كذلك‪.‬‬ ‫فإن كان على إخراجها من مخارجها بصيرا بأحكامها في نطق لسانه بهـا‪ ،‬وقـادرا عـلى‬ ‫ذلك فهو يأتي به كما وجب فيها إلا أنه غير بـصير بأحكـام نطـق إمامـه فيهـا فـلا يـدري أنـه‬ ‫يخرجها من مخارجها أو يبدلها عن أصلها‪ ،‬وقد تأدى إلى مسامعه منها ما لـو يـسمعه الخبـير‬ ‫بأحكامها لوجب عليه الحكم به كما تقتضيه أحكامه فإن كان في موضع مـا يحكـم بفـسادها‬ ‫ففي هذا الموضع لا يبين‪‬لي إلا أنه يجب عليه أن يحكم بما يوجب الحكم فيها مـن التبـديل‬ ‫والتحريف وعدم جواز الصلاة معه؛ لأنه قد قامت عليه الحجـة بـسمعه وبخبرتـه في ذلـك‬ ‫فلا يسعه الشك فيها ولا إنكارها بعد قيام الحجـة بهـا‪ ،‬اللهـم إلا أن يخـرج بـه لـه شيء مـن‬ ‫وجوه الرأي جواز العذر من ذلك القول من يلحـق الجاهـل في حكمـه بأحكـام النـاسي في‬ ‫كثير من مسائل الصلاة‪ ،‬فلابد أن يلحقه ما في ذلك من الاختلاف مـا في نظـري مـن هـذا‪،‬‬ ‫فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من كان في نفسه أنه يحسن الفرق بين الضاد والظاء‪ ،‬ويعرف مخرج كل منهما عـلى مـا‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬يتبين‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤١‬‬ ‫يوجد في بعض كتب علم التجويد عن القوم‪ ،‬وتـارة يدخلـه الـشك في ذلـك أنـه لا يعـرف‬ ‫يجود الضاد كما هو‪ ،‬وأخرى يقوى قلبه ويطمئن على ضبطه‪ ،‬أيجوز له أن يتقدم يـصلي بمـن‬ ‫رضي به إماما له وبمن لا يعرف منه الرضى ولا الكراهية أم لا؟‬ ‫وإذا‪‬دخل في صلاته إنسان هو جاهل بحال الإمام في صلاة لا يجهر فيهـا بـالقراءة‬ ‫حتى يسمع الداخل صحة قراءته من لحنها وينظر لنفسه‪ ،‬أعلى الإمام شيء من ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن قدمه الجماعة إماما لهم ورضوا به فلا يبـين لي أن يلزمـه اسـتئذان كـل داخـل معـه‬ ‫للصلاة‪ ،‬وإذا أذن له‪‬الأكثر ولم تبن له كراهية منهم وسعه الصلاة بهم‪.‬‬ ‫وإن لم يعلــم رضــاهم أو كــراهيتهم فليــستأذنهم إن أذنــوا لــه صــلى بهــم وإلا تــرك‬ ‫ويقدمون لأنفسهم من يرضون‪ ،‬وإن كان يعرف من نفسه إتقان معرفة النطق بالحروف فلا‬ ‫يرجع إلى الشك‪ ،‬وإن لم يحسن ذلك وفي الجماعة أقرأ منه فيؤم القوم أقرؤهم إن صلح إماما‪،‬‬ ‫فإن استووا قراءة جازت إمامته لهم على ما به‪ ،‬وعليه الاجتهاد في إصلاح قراءته وصـلاته‪،‬‬ ‫ولن يكلف االله نفسا إلا وسعها بفضله وكرمه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كنــت أســمع مــن إنــسان عنــد قراءتــه الفاتحــة عنــد نطقــه بالــضاد في المغــضوب‬ ‫والضالين يظهر لي ظاء يجوز لي أن أصلي خلفه أم لا‪ ،‬وهل هذا اللحن مما ينقض الـصلاة أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬أرأيت إذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان ينطق بهـا ظـاء فيعجبنـا أن لا يـصلي خلفـه إلا مـن كـان في ذلـك مثلـه لعـدم‬ ‫استطاعتهم على النطق به؛ لأنه تبديل وتحريـف لا يـصح جـوازه فـيما معـي إلا لعـذر‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وسئل في حكم صلاة من لم يحكم الضاد في قراءة الحمد إلى آخره؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد ثبت بلفظ نص القرآن ورسـمه وشـهادة اللـسان العـربي في النطـق بـه وفي وضـع‬ ‫اسمه أنهما حرفان فهما لا شك مختلفان‪ ،‬وإلا لصح في الواحد أنه اثنان‪ ،‬وذلـك مـا لا يجـوز‬ ‫أبدا في زمان‪ ،‬وإبدال أحدهما بالآخر لحن يغير المعاني‪‬ويفسد المباني‪ ،‬فلا فرق بين إبـدالها‬ ‫بصاد أو طاء مهملتين أو بظاء أو عين أو غين‪.‬‬ ‫ومن الواجب على من بلي به في صلاته من مأموم وإمام أن يتعلمه إن قدر فينطـق بـه‬ ‫بإتقان وإحكام‪.‬‬ ‫ومن عجز لثقل في لسانه يمنع من بيانه فأبدله بالظـاء لعـدم إتقانـه فـلا يـصلح‪‬أن‬ ‫يكون إماما إلا لمن عجز‪‬مثله فكان العذر بالعجز لهما مقامـا‪ ،‬فعـسى أن لا يـصح في رأي‬ ‫ولا إجماع أن يكلف من صح عجزه عنه ما لا يستطاع‪ ،‬ومن قدر على تعلمه بأي وجه كان‬ ‫من تفهمه فليس له أن يدعه ولا أن ينكره فلا يتبعه‪.‬‬ ‫ومن صلى على هذا من أمره في حالة ما يصح له العجز لعذره فصلاته تامة‪ ،‬وقراءتـه‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬المعنى‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬يصح‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٣‬‬ ‫جائزة مادام على عذره مقيما‪ ،‬ولو كان نطقه بها سقيما إلا أنه لا يكون إماما لمن تـيقن النطـق‬ ‫بها إحكاما؛ لأن ذا اللحن المبدل لا يصلح لأن يكون إماما للفـصيح‪ ،‬وقـد ثبـت‪‬يـؤمكم‬ ‫أقرؤكم‪‬في حديث صحيح‪.‬‬ ‫وإن كان في حالة عذره إماما لمن مثله في ذلك أو دونه فلا يمنع أن يكونـه‪ ،‬ولا نظـن‬ ‫بذي عقل أو دين أن يتعمد اللحن بها أو بغيرها في حين‪ ،‬فيقال حينئذ في حقه إذ لا صلاة له‬ ‫لظهور فسقه‪ ،‬ولا أن يستنكف عن تعلم ما فرض من ذلك عليه فكيف يرخص له في تركه‬ ‫وذلك ما لا سبيل إليه؛ لأن صلاته لا تتم بدون الفاتحة‪ ،‬وفي اللحن بتبديل بعض حروفهـا‬ ‫دلالة على إبطالها واضحة إلا لمن عذره المولى بعجز فهو بالعفو أولى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الإمام إذا صلى بالجماعة وكان مجتهدا في إخراج الضاد من الظاء‪ ،‬وفي نفسه أنـه في‬ ‫قراءته يخرج الضاد من الجانب الأيمن من اللسان‪ ،‬وذلك مبلغ قدرته ومعرفته ثـم قـال لـه‬ ‫بعض المأمومين‪ :‬إنك غـير قـائم إخـراج الـضاد مـن الظـاء‪ ،‬إن كـان القائـل لـه أعـرف منـه‬ ‫بمخرج الضاد أو كان مثله أو أدنى منه في المعرفة أيكون قوله حجة عليه أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬زيادة‪ :‬في حديث‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرج الإمام الربيع ‪-‬رحمه االله‪ -‬في كتاب الصلاة ووجوبها )‪ (٢٠٩‬من طريق أبي عبيدة عن جابر بـن‬ ‫زيد عن ابن عباس قال‪ :‬قال رسول االله ^‪» :‬يؤم القوم أقـرؤهم لكتـاب االله‪ ،‬فـإن كـانوا في القـراءة‬ ‫ســواء فــأعلمهم بالــسنة‪ ،‬فــإن كــانوا في الــسنة ســواء فأقــدمهم هجــرة‪ ،‬فــإن كــانوا في الهجــرة ســواء‬ ‫فأكبرهم سناً«‪.‬‬ ‫وأخرجه مسلم في كتاب‪ :‬المساجد‪ ،‬باب‪ :‬من أحق بالإمامة )‪ ،(١٥٣٠‬والنسائي في كتاب‪ :‬الإمامة‪،‬‬ ‫باب‪ :‬من أحق بالإمامة )‪ ،(٧٧٩‬وأبـو داود في كتـاب‪ :‬الـصلاة‪ ،‬بـاب‪ :‬مـن أحـق بالإمامـة )‪،(٥٨٢‬‬ ‫والترمذي في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء من أحق بالإمامة )‪ ،(٢٣٥‬وابـن ماجـه في كتـاب‪ :‬إقامـة‬ ‫الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬من أحق بالإمامة )‪ (٩٨٠‬من طريق أبي مسعود الأنصاري مرفوعا‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ولـيس كـل قـول حجـة‪ :‬إنـما الحجـة ممـن هـم الحجـة في ذلـك مـن العلـماء‬ ‫بمخارج الحروف العارفين بها المؤتمنين على حكمها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن لا يعرف الضاد من الظاء في القراءة وتعطلت صلاة الجماعة في القرية أيلزمه أن‬ ‫يصلي على قدر معرفته‪ ،‬أو يكون له عذر عن صلاة الجماعة ولو تعطلت القرية من الجماعة ؟‬ ‫أفتنا رحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تعطل الجماعة ويصلوا كما أمكنهم‪ ،‬ولا بأس إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في إمام يصلي بقوم‪ ،‬ولم يحـسن التكبـيرة لعلـة في لـسانه فـرضي بـه أحـد مـن‬ ‫العــمار‪ ،‬وعــاب عليــه آخــرون فخرجــوا مــن المــسجد لأجــل ذلــك‪ ،‬أتكــون صــلاته تامــة‬ ‫بالأصحاء‪ ،‬ويكون هو سالما ولا بدل على من صلى خلفه ولو كان يتقن القراءة أكثر منـه أم‬ ‫لا؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن صلى بالناس بعد ما عيب عليه‪ ،‬وعلم أنهـم‪‬خرجـوا مـن أجلـه أيكـون‬ ‫آثما؟ أخبرني وأنت مأجور إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانوا قد عابوا عليه مـا هـو عيـب في التكبـيرة لوجـود نقـص فيهـا أو بهـا بالـضاد‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬زيادة‪ :‬قد‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٥‬‬ ‫المعجمة أو المهملة‪ ،‬فلا يجوز له على هذا أن يصلي بهم‪ ،‬وعليه أن يعتزلهم فيقدموا لأنفسهم‬ ‫من شاؤوه ممن يصلح لذلك‪.‬‬ ‫وإن كانوا قد عابوا من ذلك ما لا كراهيـة فيـه ولا فـساد بـه في الـصلاة فلـيس ذلـك‬ ‫منهم بشيء‪ ،‬لكن إذا كره بعـض الجماعـة إمامتـه واختارهـا آخـرون مـنهم لا عـن تقيـة ولا‬ ‫مداراة توجب الوهن في الدين رجع الأمر في ذلك إلى الثقات منهم وأهل الفضل في الدين‬ ‫إن وجدوا‪ ،‬فمن اختـاروه وقـدموه للـصلاة فهـو أولى بالإمامـة وأحـق بالتقدمـة‪ ،‬ولا رأي‬ ‫‪‬‬ ‫للآخرين في ذلك‪ ،‬فإن كرهوه وقدمـه الآخـرون لم تجـز صـلاته‪ ،‬وكـان مغتـصبا للإمامـة‬ ‫ودخل في معنى الحديث الصحيح‪»:‬ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم‪ ،‬وفي بعض الروايات‪ :‬لا‬ ‫تجــاوز صــلاتهم حنــاجرهم‪ :‬العبــد الآبــق والمــرأة الناشــزة وإمــام قــوم صــلى بهــم وهــم لــه‬ ‫كارهون«‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وعسى أن نكتفي‪‬بهذا عن تنويع سائر الصور طلبا للاختصار‪ .‬واالله أعلم فلينظر‬ ‫في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أشار على إنسان أن يتقدم عليه في صلاة الجماعة وقلبه كاره أن يأتم به‪،‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬الإمامة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرج الترمذي في كتاب‪ :‬الصلاة باب‪ :‬فيمن أم قوما وهم لـه كـارهون )‪ (٣٦٠‬عـن أبي أمامـة قـال‪:‬‬ ‫قال رسول االله ^ »ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم‪ :‬العبد الآبق حتى يرجـع‪ ،‬وامـرأة باتـت وزوجهـا‬ ‫عليها غاضب‪ ،‬وإمام قوم وهم له كارهون«‪ .‬وقال الترمـذي‪ :‬هـذا حـديث حـسن غريـب مـن هـذا‬ ‫الوجه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬تكتفي‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬فينظر‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫ولو تقدم عليه لم تطب نفسه بالصلاة خلفه من معان في الدين لا كراهية من أجل شيء من‬ ‫أمور الدنيا‪ ،‬إما من قلة علمه أو من قلة زهده وورعه أو كان غريبـا مـسافرا جـاهلا أمـره‪،‬‬ ‫وقد أشار عليه على سبيل المداراة‪ ،‬أيكون هذا منه من النيات المذمومة بسوء الظن بالمسلمين‬ ‫أم يكون هذا من الحزم الذي لا يلحقه فيه تقصير؟ وهل تجوز المداراة في هـذه المعـاني أم لا‬ ‫وليس للإنسان أن يعرض على أحد إلا من يثق به‪ ،‬وتطيب نفسه بالصلاة خلفه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وهذا يختلف بحسب اختلاف النية‪ ،‬وبالجملة فالحزم أن لا يشير على أحد‬ ‫إن كان يكره صلاته به لمخافة تضييع أو قلة ورع أو شدة جهالة فهو أولى به من الدخول فيما‬ ‫لا يعنيه أو ما لا يسعه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من استنكر إمامه في الصلاة من جهة إبطائه في ركوعه وسـجوده وهيئاتـه في صـلاته‬ ‫بأنه كأنه ينتظر به بعض من يصلي خلفه ممن هو بطيء فيها من أهل السلطنة بدون أن يتضح‬ ‫عنده إلا نفس التهمة بالريبة وهو أهلها‪ ،‬أيقدح هذا في صلاة المأمومين أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان ممن تلحقه التهمة فترك الصلاة خلفه أولى إلا على رأي من أجاز مثل ذلك في‬ ‫الصلاة إن قصد به وجه االله والإعانة على البر والتقوى‪ ،‬وأمـا لأجـل الـسلطان فـذلك مـن‬ ‫عمل الشيطان‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أخبرني عن الإمام إذا لم يقصد في صلاته فهو مع الأربعة ما تفسير القصد هنا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لم أعرف ذلك‪ ،‬ولا أعلم أن في ذلك خبرا صحيحا ثابتا عن النبي ^‪ ،‬ولا أدري من‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٧‬‬ ‫الأربعة‪‬المراد بهم ذلك‪ ،‬فإن في خلق االله من أجناس عباده ما لا ينحصر ذكرهم في الأربعـة‬ ‫فإن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام أربعة‪ ،‬والخلفاء بعـد النبـي ^‬ ‫أربعة‪ :‬أبو بكر‪ ،‬وعمر‪ ،‬وعلي‪ ،‬وعثمان‪ ،‬مـع قطـع النظـر عمـن بعـدهم مـن الخلفـاء تفخـيما‬ ‫لشأنهم مع تنازع الأمة فيهم‪ ،‬وفرعون وهامان وقـارون والـشيخ الكبـير أبـو مـرة أربعـة‬ ‫أيضا ومن كان في زمرتهم فهو معهم‪.‬‬ ‫وعسى أن يكون المطلوب‪‬به أنه في زمرة الشيخ أبي الحارث إبليس وأصـحابه مـن‬ ‫الظلمة‪.‬‬ ‫وإذا كان كذلك فلا يصح إطلاق ذلك إلا على ذلك‪‬من فعـل كبـيرة مهلكـة فلقـي‬ ‫ربه غير تائب منها‪.‬‬ ‫وإذا لم يقصد في صلاته فلا أدري ما يراد به من معنى ذلك القصد‪ ،‬فإن كان المراد أنه‬ ‫إذا لم يقصد في صلاته وجه االله فهذا صحيح؛ لأن من أراد بصلاته غير االله فهو من المنافقين‬ ‫أو المرائين‪ ،‬والمنافقون في الدرك الأسفل من النـار‪ ،‬وإن الريـاء هـو الـشرك الأصـغر‪ ،‬وكـل‬ ‫ذلك مهلك والعياذ باالله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يصلي بالجماعـة وهـو يدخلـه الوسـواس بالطهـارة والأوقـات كثـيرا‪ ،‬وربـما‬ ‫يضيع الأوقات لأداء المفترضات ويقدمه الجماعة ليصلي بهم‪ ،‬وهذا دأبه على كل فـرض إلا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬كذا في النسخ المخطوطة‪ ،‬ولعلها زائدة‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫ما شاء االله أيعجبك أن يرقب إلى أن يمضي ثلثا الوقت بما جـاء في الأثـر أم يـصلي إذا حـضر‬ ‫وإذا لم يحضر صلوا عنه إذا كان هذا دأبه وخافوا فوت الوقت؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا عرف بتـأخير أوقـات الـصلوات وكـان ذلـك دأبـه ففـي الأثـر‪ :‬أنـه لا انتظـار لـه‬ ‫ويعجبنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في جماعة يتراجعون في مسجد والإمام مرة يحضر ومرة يكـون في شـغل وغـير شـغل‬ ‫عن حضور المسجد وعند حضوره صلى بهم وأكثر وقتهم جماعـة فـأنكرهم عـلى‪‬العجلـة‬ ‫والوقت فيه سعة‪ ،‬أيلزمهم الوقوف حتى يصلي؟ وما حد الوقت الذي يصلي الإمام فيه إذا‬ ‫استبطأ الجماعة أو الجماعة استبطأت الإمام؟ وإذا كان هذا الإمـام أبـصر عـن تلـك الجماعـة‬ ‫المذكورين في القراءات وقيام الصلاة واعتـدال حـدودها فاجتنـب رجـل مـن الجماعـة‪ ،‬ولم‬ ‫يـصل ]معهـم أو عنـدهم[‪‬ويحـضر وقـتهم‪ ،‬وتـارة يـصلي قـبلهم فـردا وتـارة آخــرهم ولم‬ ‫يصل‪‬بصلاتهم‪ ،‬أصلاته تامة مع وجود الإمام والجماعة أم لا؟ وهـل لهـذا الإنـسان عـذر‬ ‫يرتجيه للإمام بأحوال لا تعنيه بها من غير استشهاد منه بمعصية‪ ،‬ولا مبلغ إليها من ثقة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إن كان تأخيره عادة يعرف بها فلا انتظار له‪ ،‬وأما من كان تـأخيره عارضـا لعـذر‬ ‫فقد قيل‪ :‬انتظار الإمام للجماعة بقدر ما يقضي أحدهم وطره من طعامـه وشرابـه وغـسله‪،‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬عن‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬عندهم أو معهم‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬يحصل‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٩‬‬ ‫ولا ينتظر الإمام ولا الجماعة أكثر من‪‬إلى ثلث الوقـت‪ ،‬والمنفـرد عـن الجماعـة لغـير عـذر‬ ‫أخاف أن يكون مأثوما ولو صلاته تامة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في إمام الجماعة إذا تأخر عن أول بيان الفجـر مـن عـذر ذهـب بـه النـوم أو شيء مـن‬ ‫الأسباب ثم وجد الجماعة مكتظين والوقت آخره إلا أنه فيه وسع لتقديم السنة‪ ،‬ما الأحسن‬ ‫والأفضل له أن يصلي الفريضة بالجماعة ويؤخر السنة إلى طلوع الشمس أم يقدم السنة ولو‬ ‫صلى الفريضة بالجماعة آخر الوقت ولو كانوا كارهين لذلك لا بأس عليه فيما بينه وبـين االله‬ ‫تعالى؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إذا كان في الوقـت سـعة مـن غـير مخـاطرة فيقـدم الـسنة‪ ،‬هكـذا جـاء في الأثـر‪،‬‬ ‫ويعجبنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في إمام المسجد إذا أتـى لـصلاة الفجـر وقـد سـبقه الجماعـة في المـسجد وبـان الوقـت‬ ‫وأذنوا وقدموا السنة ثم وصل الإمام‪ ،‬وليس في الوقت سـعة إمكـان للإمـام‪‬عـلى تقـديم‬ ‫ّ‬ ‫السنة‪ ،‬وفي تلك الجماعة من يكــون فضله كالإمام‪ ،‬وهو متقدم بتقديم السنة‪ ،‬أله أن يتقـدم‬ ‫الإمام ويصلي بالناس أم عليه والجماعة أن لا يصلوا إلا خلف الإمام الأول الذي لا يكون‬ ‫مقدما لسنة الفجر‪ ،‬أو في الجماعة من أقل فضلاً من الإمام القائم فكله واحـد‪ ،‬أم فـرق بـين‬ ‫ً‬ ‫مقدما للسنة؟ أفتنا في أفضل الأمرين ولك الأجر‬ ‫ً‬ ‫الإمام المقدم للسنة والإمام الذي لم يكن‬ ‫بمن االله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬الإمام‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أمكن الإمام تقديم السنة فهو أولى‪ ،‬وإن تقدم غيره جاز إن كان يصلح للـصلاة‪،‬‬ ‫وإن هو أخر السنة لضيق الوقت وصلى بالناس فلا بأس‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في إمام المسجد إذا تأخر عن الصلاة أعني تأخر عن وقتها‪ ،‬وقال لأحد مـن‬ ‫عمار المسجد‪ :‬إن ما جئتكم للصلاة صل أنت بالجماعة كل يـوم‪ ،‬أو قـال الإمـام لرجـل مـن‬ ‫واحـدا مـن جماعـة المـسجد ليـصلي بهـم هـذا‬ ‫ً‬ ‫العمار‪ :‬إن تأخرت فصلوا عني‪ ،‬وقدم الجماعة‬ ‫حسن جائز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا حسن جائز من فعلهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ومن جوابه ‪-‬رحمة االله عليه‪ -‬للشيخ المجتهد سعيد بن عبيد الحجري‪ :‬وبعد قيل لي‬ ‫عنكم‪‬إنكم لا تنتظرون الجماعة لصلاة الصبح وهذا من خلاف الـسنة‪ ،‬وفي الأثـر‪ :‬لكـل‬ ‫صلاة انتظار إلا المغرب‪ .‬وقيل‪ :‬حتى المغرب ينتظر لها‪ ،‬حكاه الصبحي‪ ،‬فـانتظروا الجماعـة‬ ‫بقدر نصف أثر من تبين الفجر ولا تتكل على غـيرك في معرفـة الفجـر‪ ،‬ولا تؤذنـوا للفجـر‬ ‫من‪‬قبل أن تروا بياض الفجر قد سد الأفق كالنهار لا يشك أحد فيه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬هو الشيخ سعيد بن عبيد الحجري‪ ،‬تلميذ للشيخ سعيد بن خلفان‪ ،‬واختلف في الإقامة معه في بوشر‬ ‫وسمائل حتى بلغ درجة من العلم‪ .‬ينظر‪ :‬شقائق النعمان ‪.٣٣٢/٣‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن المسافر إذا صلى المغرب والعشاء الآخرة في وقت المغرب‪ ،‬وأخر الوتر إلى وقـت‬ ‫العشاء الآخرة لأجل صلاة التراويح‪ ،‬وإذا أراد المقيمون أن يقدموا هذا المسافر ليصلي بهم‬ ‫التراويح والوتر جماعة هل واسع للمسافر ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز ذلك للمسافر أن يصلي التراويح والوتر بالمقيمين جماعة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن فيه علة في بعـض جـوارح وضـوئه فخـاف المـضرة مـن أن ينالهـا المـاء‪ ،‬فيتـيمم‬ ‫بالصعيد عن تلك الجارحة‪ ،‬وكان بقرب محلته مسجد في بعض الأوقات يتعطل من صـلاة‬ ‫الجماعة‪ ،‬فما يعجبك لهذا المبتلى أن يصلي بالجماعة جماعة‪‬أم يصلي في بيتـه إلى أن يـأمن عـلى‬ ‫نفسه من مضرة الماء ويوضئ جميع جوارحه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا تعطلت الجماعة‪ ،‬ولم يوجد غيره فيصلي بهـم ولـو يمـم بعـض جوارحـه إذا وضـأ‬ ‫الأكثر‪ ،‬وإن وجد غيره إماما فيصلي هو مع الجماعة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أقيمت الصلاة المكتوبة في المـسجد جماعـة يجـوز للمنفـرد أن يـصلي تلـك الـصلاة‬ ‫فريضة في صرح المسجد إذا سد المسجد على الجماعة أم لا يجوز؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا سدت الأبواب وصار الموضع بحد ما لا تجوز الصلاة فيه للخارج بصلاة الإمام‬ ‫الداخل فعسى أن لا تفسد صلاته إذا بقيت الأبـواب مـسدودة إلى أن يـتم الإمـام صـلاته‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المسافرين إذا صلوا جماعة مع إمام مقيم‪ ،‬فلـما تمـت صـلاتهم الأولى التـي‬ ‫صلوها قام إمام من المسافرين يصلي جماعة بمن معه من المسافرين وبقي أحد من المسافرين‬ ‫يصلي منفردا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صلاة المنفرد عن الجماعة اختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المصلي إذا لم يصل مع الجماعة وصلى منفردا قدام الإمام‪ ،‬والجماعة داخـل المـسجد أو‬ ‫هم في الصرح‪ ،‬هل يلحقه الاختلاف في صلاته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه‪ ،‬فصلاته تامة في أكثر القول‪ ،‬إلا أن تكون لـه في ذلـك نيـة سـوء لقـصد‬ ‫المعارضة في الجماعة لمن لا تجوز له معارضته فيها فلا نرى تمام صلاته على هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان إمام الجماعة يصلي بهم في المسجد‪ ،‬وجاء أحد ليـصلي سـنة الفجـر أو ليتنفـل‬ ‫خلف الجماعة وحده أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬لا تجوز الصلاة إلا مع الإمام إذا كان في المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاته إلا‬ ‫سنة الفجر فيختلف فيها لحديث روي في ذلك‪ ‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز لأحد أن يصلي النوافل والسنن خلف الإمام وهو يصلي بالجماعة في المسجد‬ ‫وكذلك سنة صلاة الفجر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ففي الحديث عن رسول االله ^ في الرجلين اللذين قد صليا في بيوتهما ثم أتيا المسجد‬ ‫فلم يصليا مع الناس فقال لهما النبي ^‪» :‬إذا كنتما قد صليتما في رحالكما فصليا مـع النـاس‬ ‫واجعلاها لكما نافلة«‪‬فهو صريح بجواز النافلـة‪ ،‬والـسنن تـشبه ذلـك لكـن الأحـوط أن‬ ‫يصليهما وحده لا مع الإمام‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرج البيهقي )‪ (٤٨٣/٢‬من طريق أبي هريرة أن رسول االله ^ قال‪» :‬إذا أقيمت الصلاة فـلا صـلاة‬ ‫إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر« وقال بعده‪ :‬وهذه الزيادة ]أي‪ :‬إلا ركعتي الفجر[ لا أصل لها‪.‬ا هـ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬فيمن صلى في منزلـه ثـم أدرك الجماعـة )‪ ،(٥٧٥‬والترمـذي‬ ‫في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في الرجـل يـصلي وحـده ثـم يـدرك الجماعـة )‪ ،(٢١٩‬وقـال‪ :‬حـسن‬ ‫صحيح اهـ‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المسافر إذا لم يدرك الصلاة مع الجماعة المقيمين‪ ،‬أو أدركهـا إلا أنـه اختـار‬ ‫لنفسه أن يصلي منفردا احتياطا على نفسه في صلاته ألا يوليها من يجهل أمره‪ ،‬فهل يجوز لـه‬ ‫تقديم الظهر في وقت العصر وتقديم عـشاء المغـرب في وقـت العـشاء الآخـرة قبـل تـسليم‬ ‫الإمام أو الجماعة من تلك الصلاة أم لا تجوز له الصلاة إلا بعد تسليمهم منها أعنـي صـلاة‬ ‫المنفرد في ذلك الموضع الذي يصلي فيـه الإمـام والجماعـة المقيمـون؟ أرأيـت إن قـدم صـلاة‬ ‫الظهر في وقت الظهر فقـام لـصلاة العـصر ثـم أتـى إمـام وجماعـة يـصلون الظهـر إن كـانوا‬ ‫مقيمين أو مسافرين‪ ،‬فهل ينقضون عليه صلاته إذا كانت صلاته في الموضع الذي يصلي فيه‬ ‫الإمام والجماعة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت صلاة الإمام في المسجد بمن معه من الجماعة ثابتة لا تفوته إلا لعذر صحيح‬ ‫فصلاة المقيم أو المسافر في ذلك المسجد في حال صلاتهم جماعة لا تجوز حيث تجوز الصلاة‬ ‫خلف الإمام من المسجد عند اتصال الصفوف‪.‬‬ ‫وأما إن كان صلاتهم غير ثابتة فلا بأس بصلاة المنفرد إذا صلى في المسجد حيث تجوز‬ ‫الصلاة بصلاة الإمام‪.‬‬ ‫وأما المسافر الذي يجمع الصلاتين إذا صلى إحدى الـصلاتين ثـم صـلى إمـام الجماعـة‬ ‫بالجماعة في المسجد الذي يصلي فيه هذا‪ ،‬وكانت صلاة الجماعة ثابتة فيه عـلى المعنـى المتقـدم‬ ‫وصلاة المسافر بإحدى الصلاتين حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام مـن المـسجد فـأرجو أن‬ ‫يخرج في صلاته معنى الاختلاف‪ ،‬فيحسن أن يقال فيهـا‪ :‬إنهـا فاسـدة عـلى قـول مـن يجعـل‬ ‫صلاتي الجمع صلاة واحدة‪ ،‬ويحسن أن يقال‪ :‬إنها تامة على قول من يجعلهما صلاتين‪ ،‬ولكن‬ ‫يقف عن صلاة الثانية حتى يفرغ الإمام من صلاته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن صلى مع مقيمين الظهر‪ ،‬فلما سلم المقـيم قـام بعـض المـسافرين فقـدموا واحـدا‬ ‫منهم وصلى بهم العصر‪ ،‬فجهل البعض منهم أن يدخل معهم في الصلاة‪ ،‬ما ترى صـلاتهم‬ ‫تامة أم لا سواء كانوا بقربهم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫من صلى جماعة فصلاته تامة‪ ،‬ومن صلى فرادى في موضع مـا يجـوز فيـه صـلاة ذلـك‬ ‫الإمام من المسجد فصلاته فاسدة في أكثر القول إن صح حفظي في وجود الاخـتلاف فيـه‪،‬‬ ‫فعندي الآن أنه كذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ينوي الإمامة منفردا في بيته أو في شيء من المصليات على رأي من أجـاز ذلـك‬ ‫وكان أحد بحذاه يصلي قبله منفردا تلك الصلاة‪ ،‬أيقطع عليه أم لا؟‬ ‫فإن كان لا يقطع عليه فيلزمه أن ينتظره حتى يقضي صلاته أم لا؟‬ ‫وهل يلزم من يصلي أن يقطع الصلاة ويدخل إذا سمعه ينوي أو علم أنه مـن عادتـه‬ ‫يفعل ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يقطع‪ ،‬ولا يلزم انتظاره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يقرأ بعض الأسـماء عـددا معلومـا‪ ،‬ولم يكمـل ذلـك العـدد‪ ،‬وتحـضر الـصلاة‪،‬‬ ‫ويسمع الأذان لها حتى الإقامة‪ ،‬هل يسعه أن يصلي في موضعه‪ ،‬ولو لم يحضر صلاة الجماعة‬ ‫‪ ٢٥٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس هذا بموضع عذر‪ ،‬ويعجبني له حضور الجماعة‪ ،‬إلا أنها في بعض القول فـرض‬ ‫كفاية فلا يخرج لزومها عليه بدين إذا قام بها البعض لـسقوطه في هـذا القـول عـن البـاقين‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن وجد من قرأ أسماء االله كذا ألفا فله كذا من الثواب أو غرض‪‬الدنيا‪ ،‬وكذلك‬ ‫مثل آية الكرسي وأمثال ذلك‪ ،‬وبيته قريب من المسجد ويـسمع الإقامـة هـل يجـوز لـه تـرك‬ ‫صلاة الجماعة إذا لم يتم ما يقرؤه بعدد الشروط؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إنه لا يجوز فعسى أن يختلف فيه‪ ،‬فعلى قول من يقول في الجماعة إنهـا فـرض عـين‬ ‫فلا يجوز له تركها إلا لعذر وأخاف أن لا‪‬يكون هذا من عذره إلا أن يكون في مخـصوص‬ ‫من الأمر‪.‬‬ ‫وأما على قول فرض كفاية فإذا قام بها غيره فلا مانع من جواز التخلف لما يرجو فيـه‬ ‫مصلحة لدينـه أو دنيـاه‪ ،‬وإن لم يكـن ممـا يـصح أن يعـد في جملـة الأعـذار‪ ،‬وعـلى كـل حـال‬ ‫فملازمة الجماعة أولى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬عرض‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك في فتـى صـلى الظهـر مـسافرا منفـردا‪ ،‬ثـم حـضر جماعـة مـسافرون فأقـاموا‬ ‫صلاتهم فاستأنفها لديهم كرة أخرى‪ ،‬وتركها أعني الأولى سدى أو كالمبطل لها أو كالراغب‬ ‫عنها إلى ما في الجماعة من مزيد الفضل كما هو معلوم ولدى البرية مفهـوم‪ ،‬أتـرى تركـه لهـا‬ ‫على وجه ما أو مطلقا مفسدا له أو واسعا له ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد ثبت في الحـديث لمـن حـضر الجماعـة‪ ،‬وقـد صـلى في رحلـه أن يـصلي معهـم قـال‪:‬‬ ‫»واجعلوها لكم نافلة«‪‬هكذا في أخبار أصحابنا‪.‬‬ ‫وفي صحيح مسلم لم يرو‪» :‬واجعلوها لكم نافلة«‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرج النسائي في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬إعادة الفجر مع الجماعة لمـن صـلى وحـده )‪ (٨٥٧‬والترمـذي‬ ‫في كتاب‪ :‬الـصلاة‪ ،‬بـاب‪ :‬مـا جـاء في الرجـل يـصلي وحـده ثـم يـدرك الجماعـة )‪ (٢١٩‬وأبـو داود في‬ ‫كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يـصلي معهـم )‪ (٥٧٥‬مـن طريـق يزيـد بـن‬ ‫الأسود العامري قال‪ :‬شهدت مع رسول االله صلى االله عليه وسـلم صـلاة الفجـر في مـسجد الخيـف‬ ‫فلــما قــضى صــلاته إذا هــو بــرجلين في آخــر القــوم لم يــصليا معــه قــال‪» :‬عــلي بهــما«‪ ،‬فــأتي بهــما ترعــد‬ ‫فرائصهما‪ ،‬قال‪» :‬ما منعكما أن تصليا معنا«؟ قالا‪ :‬يا رسول االله إنـا قـد صـلينا في رحالنـا قـال‪» :‬فـلا‬ ‫تفعلا إذا صليتما في رحالكهما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكـما نافلـة« وقـال الترمـذي‪:‬‬ ‫حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬لم نجد الحديث في مسلم‪ ،‬إلا ما وجدناه من حديث الصلاة خلف أئمة الجور إلا أن الزيادة مـذكورة‬ ‫فيه ونصه‪» :‬صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة« كتاب‪ :‬المساجد ومواضع الـصلاة‪،‬‬ ‫باب‪ :‬كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار )‪ .(١٤٦٩‬وحكى النووي في الـشرح أربعـة أقـوال في‬ ‫مذهبه في أيهما تكون الفريضة‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وظاهر الحديث أن صـلاته مـع الجماعـة تكـون نافلـة لثبـوت الأولى وانعقادهـا وهـو‬ ‫ظاهر قول أصحابنا‪.‬‬ ‫وحكى النووي فيها ثلاثة مذاهب هذا‪ ،‬وأن يجعل الأولى نافلة وهو بعيد‪ ،‬والتخيـير‬ ‫فيها‪ ،‬وأصح ما فيها الأول فلا يفوت فضل الجماعة لجبره بالنافلة‪ ،‬ولا يبطل الفضل الأول‬ ‫لانعقاده وثبوت حكمه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول إذا كان إمام ومعـه مـن الجماعـة واحـد‪ ،‬أيـن يكـون عـن يمـين الإمـام أم في‬ ‫الصف أن لو كانوا جماعة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫يكون عن يمين الإمـام‪ ،‬وإن كـانوا مـسافرين ومقيمـين يـصلون جماعـة فلـما تمـت‬ ‫صلاتهم بقي من الجماعة واحد فيسحب رجليه ويتقدم عن يمين الإمام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يصلي‪‬صلاة فريضة ولم يدرك أحدا من المأمومين ليصلي به جماعة إلا صـبيا لم‬ ‫يبلغ الحلم‪ ،‬ما الأفضل له أن يصلي به جماعة أم يصلي منفردا إن كان في حضر أو سفر؟‬ ‫أرأيت إن أعجبك يصلي به جماعة ولا يترك صلاة الجماعة‪ ،‬مـا يعجبـك يكـون قيامـه‬ ‫عــن يمينــه أم يكــون خلفــه في موضــع الــسترة إن كــان في مــسجد أو في موضــع مــن بقــاع‬ ‫الأرض؟‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬تم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬صلى‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان الصبي يحسن الصلاة‪ ،‬ويحافظ عليها فيعجبني أن يصلي به جماعة ويكـون في‬ ‫مقامه كغيره من البالغين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وما تقول في إمام جماعة حضرهم فرض الظهر والوقت مطـر مـستمر‪ ،‬ولم يحـضرهم‬ ‫مكان متسع في ذلك الحال فيصفون حسب الواجب عليهم‪ ،‬وإنما صفوا عن يمـين وشـمال‬ ‫الإمام ضرورة‪ ،‬كانوا حاضرين أو مسافرين‪ ،‬صلاتهم جائزة صحيحة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صلاتهم عندي على هذا جائزة‪ ،‬والاضطرار يجوز فيه كثير مما لا يجوز في الاختيار‪،‬‬ ‫وهذا منه في صحيح الاعتبار‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن صفوا عن يمين الإمام ولم يكملوه حتى يـرى المكـان ضـاق بـل تركـوه‬ ‫وصف عن شمال الإمام الباقون‪ ،‬أو أنهم أكملوه‪ ،‬أيكون كلا الحالين جائزا وثابتا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن الذي نعلمه في ذلك أن يصفوا عن يمينه حتى يتم الصف ثم من بعده عن يساره‪،‬‬ ‫فإن صفوا عن يساره قبل تمام الصف الذي عن يمينه فصلاة الذين عـن يمينـه جـائزة‪ ،‬ولا‬ ‫أحفظ شيئا في صـلاة الـذين عـن يـساره مـن نقـضها أو تمامهـا‪ ،‬وعـسى أن تكـون كـصلاة‬ ‫الصف‪‬الثاني قبل تمام الصف الأول في أحكامها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من ع‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مسجد غير واسع لصفين من الجماعة خلف الإمـام‪ ،‬مـا الـذي تستحـسنه في بقيـة‬ ‫المأمومين إذا ضاق الصف الأول‪ ،‬أيكونون عن يمين الإمام وشماله أم يكونـون في الـصرح‬ ‫وباب المسجد مفتوح؟‬ ‫أرأيت إن كان المسجد أعلى من الصرح وله درج‪ ،‬ولا يمكن الصف الثاني أن يكـون‬ ‫خلف باب المسجد قريبا من الصف الأول الذي داخل المسجد إلا أن يكون خلف الـدرج‬ ‫بعيدا عن باب المسجد‪ ،‬ما الذي يعجبك في بقية المأمومين يكونون عن يمين الإمام وشماله‬ ‫داخل المسجد‪ ،‬أم يكونون خلف درج المسجد في الصرح ولو كانوا بعيدا على معنى ما تقدم‬ ‫في المسألة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعجبني أن يكونوا في الصرح خلف الإمام إذا كانوا فيما دون خمسة عشر ذراعا‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سئل عن الصف على يسار الإمام؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل يجوز ذلك هنالك لعدم الإمكان لغيره من ضيق المكان إلا أنه عـلى اخـتلاف‬ ‫فيه بالرأي من الأسلاف‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صلاة الجماعـة في الـسفينة إذا كـان بعـض الجماعـة أرفـع‪ ،‬وبعـضهم قـدام الإمـام‪،‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦١‬‬ ‫وبعضهم عن يمينه أو عن شماله أتتم صلاتهم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تتم صلاتهم إلا من كان قدام الإمام فلا تصح صلاته فيما معي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الذي جاء إلى المـسجد ووجـد الـصفوف قـد قامـت أيجـوز لـه أن يـصف‬ ‫وحده خلف الصف وتتم صلاته أم لا؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يصف الواحد وحده خلف الصف فتفسد صلاته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن جاء يصلي فوجد الإمام قائما يصلي والصف من خلفه ضائقا‪ ،‬ولم يمكنه أن يجر‬ ‫أحدا معه ما ترى في صلاته خلف الصف وحده تتم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في تمام صلاته وحده وراء الصف خلف الإمـام‪ ،‬وأكثـر القـول أن صـلاته لا‬ ‫تتم عليه‪ ،‬وعليه أن يجر معه غيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مسجد قائم فيـه جماعـة للـصلاة‪ ،‬وفي ذلـك المـسجد جـدار يـواري قفـوة الإمـام‪،‬‬ ‫والصف الثاني والثالث والرابع والخامس لم ينظروا الإمام‪ ،‬ولا الـذي يليـه سـوى الـصف‬ ‫المتقدم ينظر عن يمينه وشماله ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫صلاتهم تامة‪ ،‬ولا بأس بذلك إذا كانوا من وراء الصف بلا حائل بينهم وبينـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجلين أخذا قفوة الإمام وأحدهما ثوبه نجس والآخر ثوبه طاهر‪ ،‬وأخذ أحـدهما‬ ‫الأكثر من قفوة الإمام‪ ،‬ما حال صلاة الجماعة تامة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إن أخذ قفوة الإمام من ثوبه طاهر فصلاة الجميع تامة‪ ،‬وكذا إن أخـذ أكثرهـا‪،‬‬ ‫وإن أخذ أقلها فصلاته وصلاة مـن يليـه مـن الـصف تامـة وصـلاة الآخـرين الـذين يلـون‬ ‫صاحب الثوب النجس فاسدة في أكثر القول وعليهم الإعادة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا إعادة عليهم؛ لأنه سد الفرجة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا إعادة عليهم ولا عليه؛ لأنهم صـلوا عـلى الـسنة‪ ،‬وهـذا القـول قليـل‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل ظهرت منه أفعال فاسدة‪ ،‬وصار يقبض قفوة الإمـام‪ ،‬أيـنقض عـلى الجماعـة‬ ‫صلاتهم‪‬أم لا بأس على الجماعة في صلاتهم ولو كانت أفعاله قبيحة شاهرة؟ أفتنا مأجورا‬ ‫إن شاء االله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬وصلاتهم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا ينقض عليهم‪ ،‬ويؤمرون أن لا يمكنوه من سترة الإمام إن قدروا على ذلـك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أخذ قفوة الإمام أو عن يمين الإمام أو عن شماله فانتقضت صـلاته بـشيء ممـا‬ ‫ينقضها‪ ،‬كان خلفه صف ثان أو لم يكن خلفه صف‪ ،‬كيف يصنع في صلاته؟‬ ‫أرأيت إن صح عنده نقض صلاته بعد فراغه مـن صـلاته‪ ،‬مـا حكـم صـلاة الجماعـة‬ ‫الذين عن يمينه وشماله وخلفه؟ أفتنا مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن لم يكن خلفه أحد إذا خرج يقطع عليه صلاته فيعجبنـا لـه الخـروج مـن الـصلاة‪،‬‬ ‫وإن خاف أن يقطع صلاة غيره جلس في مكانه ويسبح االله تعالى ولا يقطع ذلـك عـلى بقيـة‬ ‫الصف؛ لأنه ساد للفرجة فيما قيل إلا أنه إذا كان قد أخذ قفوة الإمام كلهـا فلابـد أن يخـرج‬ ‫من الصف؛ لأنه إمام ثان‪ .‬واالله أعلم فينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في إمام وجماعة يصلون فرضا أو نفلا‪ ،‬ثم حدث على السترة ما يـنقض عليـه صـلاته‬ ‫مثلا لحقه شيء أدماه ففاض من جرحه أو شيء من أسباب النقض الحادث عليه في صلاته‬ ‫ً‬ ‫بغير اختياره‪ ،‬فما تقول في صلاة المأمومين من كان عن يمينه وشماله تامة أم منتقـضة‪ ،‬وهـل‬ ‫يوجد فيه اختلاف؟ صرح لنا أعدل الأقوال‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل في السترة‪ :‬إنه إمام ثان فـإذا فـسدت صـلاته فخـرج مـن الـصف وقـام غـيره‬ ‫مكانه لم تفسد صلاتهم‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وإن لم يخرج من الصف‪ ،‬وقد اسـتولى عـلى الـسترة كلهـا بحيـث لا يلحـق غـيره مـن‬ ‫شيئا منها فصلوا على ذلك فسدت صلاتهم‪.‬‬ ‫المأمومين ً‬ ‫وإن أخذ بعض المأمومين شيئا منها جازت صلاته وصلاة من صلى حوله مـن ذلـك‬ ‫الجانب‪ ،‬وبطلت صلاة الجانب الآخر الذين لم يلحقوا من السترة شيئا في أكثر القول‪.‬‬ ‫وقيل بتمام صلاتهم جميعا؛ لأن السترة في هذا الموضع مـن أخـذ شـيئا منهـا ممـن تمـت‬ ‫صلاته‪ ،‬ويكون الأول سادا للفرجة لوجود النائب عنه فيها‪ ،‬والحـق أولى بـأن يكـون يعلـو‬ ‫ولا يعلى‪ .‬واالله أعلم فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الإمام إذا نسي أن يقول‪ :‬إماما لمن يصلي بصلاتي‪ ،‬أتكون صـلاته وصـلاة‬ ‫من صلى خلفه تامة أم منتقضة؟ وكذلك المأموم إذا نسي أن يقـول‪ :‬صـلاتي بـصلاة الإمـام‪،‬‬ ‫صلاته تامة أو لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫صلاته تامة‪ ،‬ولا يضره النسيان‪ ،‬وصلاتهم معه كذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن صلى خلف إمام لا يثق به قلبه فقال‪ :‬أصلي فريضة كذا الحاضرة كذا كذا ركعة‬ ‫صلاة الجماعة‪ ،‬ونوى بصلاة الجماعـة التـي أمـر االله تعـالى بهـا ورسـوله ^ ولم يقـل بـصلاة‬ ‫الإمام ولا بصلاة الجماعة‪ ،‬أيكفيه هذا اللفظ وتتم صلاته به أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫كاف وتتم صلاته‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل يصلي جماعة خلف من لا يتولاه أو خلف من يبرأ منه‪ ،‬أتكون نيته أن يصلي‬ ‫بصلاة الإمام أو بصلاة الجماعة في العقد باللسان والقلب‪ ،‬أم كيف الوجه فيها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعجبنا أن يكون‪‬بصلاة الجماعة في العقد باللسان والقلب‪ ،‬وإن قال بصلاة الإمـام‬ ‫لم يخرج عن معنى الجائز‪ ،‬والأول أحب إلينا وهو الأصح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يخاف فوت ركعة مع الإمام أو فـوات الـصلاة كلهـا مـع الإمـام هـل يكـون‬ ‫لذلك لفظ موجز يلحقه بصلاة الجماعة؟ وكيف اللفظ هلا تخبرنا به؟ عوضك االله الثـواب‬ ‫الجزيل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان اللفظ مرادك منه في ابتداء الصلاة أيجزيه‪‬أن يبتدىء بها بقول‪:‬سبحانك‬ ‫اللهــم وبحمــدك إلى آخرهــا‪ ،‬فــإن اســتعجل تــرك توجيــه إبــراهيم وهــو قولــه‪vM :‬‬ ‫‪Lw‬الآية فإن خاف أن لا يلحق الإمام فيكفيه أن يقول‪ :‬سبحانك اللهم وبحمدك‬ ‫أصلي فريضة كذا الحاضرة كذا كذا ركعة بصلاة الإمام وإن الكعبة قبلتي‪ ،‬وقيل‪ :‬يجزيه من‬ ‫التوجيه سبحان االله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬نكون‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬هكذا في الأصل‪ ،‬ولعلها‪ :‬يجزيه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬يقول‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬الأنعام‪ :‬الآية )‪.(٧٩‬‬ ‫‪ ٢٦٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المأموم إذا كبر إمامه تكبيرة الإحرام وقال له‪ :‬زد‪ ،‬ثم كبر ثانية فقال لـه‪ :‬زد‪ ،‬فكـبر‬ ‫ثالثة‪ ،‬ما حال صلاة الإمام إذا كانت التكبيرة الأولى عنده صحيحة‪ ،‬وإنما كبر الثانية والثالثة‬ ‫اتباعا لمن أمره بالزيادة إذا كان اتباعه مداراة لـه أو خـوف دخـول الـشك عليـه‪ ،‬ومـا حـال‬ ‫صلاة الآمر بالزيادة إذا كان قوله ذلك بعد التوجيه؟‬ ‫تفضل عرفني ما بان لك صوابه‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما صلاة الآمر المأموم على هذه الصفة إن لم يرجع إلى التوجيه ثانية فمختلـف فيهـا‪،‬‬ ‫والصحيح عندي لزوم الإعادة عليه إن لم يوجه ثانيـا؛ لأن التوجيـه مـن واجبـات الـصلاة‬ ‫والكلام من بعده موجب لإعادته؛ لأنه مبطل لحكمه‪ ،‬ومؤذن بخـروج المـتكلم عـن دائـرة‬ ‫حكم الصلاة التي قد كان فيها داخلا‪ ،‬وأمـا الإمـام فـإن كانـت نيتـه في إعـادة التكبـير تقيـة‬ ‫للآمر ومـداراة لـه فـذلك حـرام محـض ومعـصية في الـصلاة كبـيرة مهلكـة‪ ،‬إلا أن يتـوب‪،‬‬ ‫ومفسدة للصلاة جزما؛ لأنه أدخل حظا للمخلوقين في فرائض رب العالمين‪ ،‬ولا يبين لي في‬ ‫هذا مجال للاختلاف أبدا‪.‬‬ ‫وأما إن كانت نيته لخروجه من الشك إلى اليقين‪ ،‬أو لإصلاح صلاة المأمومين بإظهار‬ ‫صلاح التكبير لهم‪ ،‬فذلك شيء حسن فعله جائز وهو عليه مأجور؛ إذ لا يجـوز أن يـأتم بـه‬ ‫قوم وهم له كارهون‪ ،‬وأي كراهية أعظم من أن يظهر لهم في صلاته ما يـسوؤهم ويـشوش‬ ‫عليهم دينهم فيؤذيهم مع عدم المراعاة إلى ترك الجماعات بل يجب‪‬في الدين قبول نـصيحة‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة )يحب(‪ ،‬ولعل الصواب ما أثبتناه‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٧‬‬ ‫الناصحين على حسن الظن بهـذا الناصـح‪ ،‬فـلا ينبغـي أن‪‬يتـولج في القلـب منـه إلا إرادة‬ ‫التسديد للإمام والمأمومين جميعا‪ ،‬وذلك من المعاونة على البر والتقوى حتى تنقـضي صـلاة‬ ‫الجميع على اليقين الصالح للقاء رب العالمين يـوم الـسؤال في العـرض الأكـبر؛ إذ لا يكـون‬ ‫للإمام ولا للمأمومين أن يخرجوا عـن الـصلاة إلا بـاليقين‪ ،‬ولا يـدخلوها إلا عـلى اليقـين‪.‬‬ ‫فافهم موفقا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نسألك شيخنا عن ضمة تكبيرة الإحرام إذا اشتبهت على أحد من المـأمومين لمـا كـبر‬ ‫الإمام فـأولى أن يحـسن بـه الظـن ممـن كـان‪‬مـن الأئمـة أم ذلـك مخـصوص في المجتهـدين‬ ‫المتورعين؟‬ ‫وكذلك في فاتحة الكتاب إذا لم يأت بها الإمام على ما ينبغي من تشديد ومـد مـا خـلا‬ ‫اللحن‪ ،‬ما الأولى في صلاته وصلاة من يأتم به؟‬ ‫وكذلك إذا اجتزأ بآية ولم يأت بها على ما ينبغي من إعرابها ومدها وغير ذلـك أعنـي‬ ‫الإمام؟‬ ‫وكذلك إذا جاء رجل إلى المسجد وقدمه إمام ذلك المسجد على أنه أعلم منـه وأفهـم‬ ‫فبان له أنه لم يأت بالتكبير‪‬والقراءة على ما ينبغي؟‬ ‫أرأيت إن كان ذلك الذي أتاه في صـلاته مفـسدا لهـا‪ ،‬فعـلى مـن يكـون الـضمان عـلى‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬زيادة‪ :‬به‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬التكبيرة‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الإمام الآمر له أم كل متعبد بنفسه؟ صرح لنا ذلك حسب ما أراك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعجبني أن يحسن الظن به‪ ،‬ولا يحكم عليه بفساد في محتمل مشكوك ولا سيما في أهل‬ ‫الفضل والورع أنهم إلى حسن الظن بهم أقرب‪.‬‬ ‫ومن أتى بفاتحة الكتاب على ما جاز مـن القـراءة فقـد كفـى ولا بـأس‪ ،‬ومـع وجـود‬ ‫الأفضل والقدرة عليه فهو الأفضل‪.‬‬ ‫ويؤم القوم أقرؤهم بدلالة الحـديث‪‬ولا أرى ضـمانا عـلى الآمـر مـن هـذا إذا كـان‬ ‫مجتهدا في وضع هذه الأمانة موضعها‪ ،‬لكن إذا علم بالفساد فلابـد مـن ذكـر ذلـك في بـاب‬ ‫‪‬‬ ‫الأمر بالمعروف أو النصيحة مع القدرة عند من يلزمه ذلك ولا يعلمه لجهل‪ ،‬ولا يجوز له‬ ‫أن يترك الناس على فساد في دينهم يقدر على إزالته‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الإمام إذا أحكم تكبيرة الافتتاح ولم يحكم شـيئا مـن بـاقي التكـابير التـي للركـوع أو‬ ‫السجود أو القيام أو القعود‪ ،‬أو لم يقم بعضها فكأنه يزيد فيها ألفات وربما ذلك لضعف أو‬ ‫تغيير في حلقه لسبب زكام أو غيره‪ ،‬وكذلك عند قراءة الفاتحة جهرا ففي أذن السامع كأنـه‬ ‫يزيد في الحرف الممدود همزات‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قرأ سورة الإخلاص يـشدد دالاتهـا أو شـيئا منهـا أو لم يجهـر بـشيء مـن‬ ‫دالاتها‪ ،‬أتبطل صلاته وصلاة من صلى خلفه بجميع هذه المذكورات؟‬ ‫تف َّضل ِّبين لنا ما سألناك عنه وزد منه عليه من عندك ما تراه عونا لنا في ديننا مثابا إن‬ ‫)‪ (١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٩‬‬ ‫شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري ما حكم عدم إحكامه لها أيبلغ به إلى فـساد لتلـك التكبـيرة أم مـا دونـه مـن‬ ‫نقض أو كراهية؛ فإنك لم تصرح لي ما يكون منه إلا قولك‪ :‬وكأنه يزيد فيها ألفات‪ ،‬وفيه ما‬ ‫يدل على أن زيادة الألفات غير مقطوع بها عندك‪ ،‬فهو في الحكم على أنه لم يزدها حتى يصح‬ ‫غير ذلك عليه‪ ،‬وكذا القـول فـيما ذكرتـه كأنـه يزيـد في قـراءة الفاتحـة‪ ،‬ولـست أدري في أي‬ ‫موضع منها وربما تختلف أحكام ذلـك‪ ،‬وإذا شـدد حـرف الـدال مـن سـورة الإخـلاص في‬ ‫موضع الوقف لم يضق عليه لجوازه في لغة‪ ،‬ومعاملة الوصل بما للوقف ضعيف يأتي كالنادر‬ ‫فأولى ما به أن يكون من لحنه لكنه لا يبدل المعنى‪ ،‬إلا أنـه إذا شـمل الآيـات كلهـا منهـا ولم‬ ‫يأت بقرآن غيرها مما تم به صلاته فأولى ما بها أن تفسد‪ ،‬وإعدام جهـره بـدالاتها كلهـا فـإن‬ ‫كان يحتمل أن تكون أنت لم تسمعها مع جهره بها فلا يضيق حسن الظن بـه‪ ،‬وإن لم يحتمـل‬ ‫إلا أنه يسرها فإن لم يأت في‪‬جهره بما تـتم بـه الـصلاة في القـرآن فـلا وجـه لجوازهـا؛ لأن‬ ‫الإسرار في موضع الجهر لا يجتزى به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وقد تركت جواب ما سألت عنه مجملا في هذا الفصل؛ لأن التعرض لتفصيله يفتقر‬ ‫إلى ذكــر فــصول عديــدة يطــول خطابهــا وتتــسع أحكامهــا‪ ،‬وفي الــنفس أشــغال تردهــا إلى‬ ‫الاقتصار على الواجب فقط‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الإمام يصلي بالناس جماعة‪ ،‬وأقحم من الحمد آية أو آيتين على غلـط أو نـسيان أو‬ ‫زلت لسانه من غير اختيار منه‪ ،‬أيلزمه النقض ويلزمهم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان ذلك في الركعتين الأولتين فقيل‪ :‬تفسد صلاته وصلاتهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تتم صلاته وصلاتهم إن كان على خطأ أو نسيان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في إمام جماعة يصلي صلاة فريضة إذا قـال في قراءتـه خطـأ غـير عمـد منـه‪ :‬فأمـا مـن‬ ‫أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى‪ .‬وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى‬ ‫فسنيسره لليسرى‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬قد أفلح من دساها‪ ،‬وقد خاب من زكاها‪ ،‬وما أشبه ذلك من بـدل‬ ‫بالآيات‪.‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملـك ممـن تـشاء‬ ‫وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير‪.‬‬ ‫فهل تنتقض صلاته وصلاة من يصلي خلفه أم لا؟‬ ‫إذا تردد الإمام في قراءته في الصلاة في كلمة فما دام لسانه في التردد غير ساكت‪ ،‬فهل‬ ‫يجوز للمأموم أن يفتحها عليه قبل أن يسكت مـن الإعيـاء فـإذا فتحهـا عليـه لجهالتـه لظنـه‬ ‫جواز ذلك فهل تتم صلاته أم لا؟‬ ‫ويوجد في بعض الآثار ينزلون الجاهل منزلة الناسي فهـل عنـدك في ذلـك كـذلك أم‬ ‫غير ذلك؟‬ ‫فإن صح العذر للجاهل فهل يجوز للمخطىء أن يكون في منزلة الجاهل والنـاسي أم‬ ‫لا يجوز؟‬ ‫فتفضل شيخي ِّبين لي ما صفة هذا الجهـل والخطـأ الـذي‬ ‫أرأيت إن صح ذلك عندك َّ‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧١‬‬ ‫تفضل علينا بالجواب‪.‬‬ ‫يجوز أن يكون في منزلة الناسي في أي موضع يكون؟ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل في الإمام إذا لحن في صلاته بما يبدل المعنى فبدل مكان آية الرحمة بآية العذاب‬ ‫أو بــالعكس أو مــا يــشبه هــذا إن صــلاته تنــتقض‪ ،‬فــإذا قــال‪ :‬وكــذب بالحــسنى فسنيــسره‬ ‫لليسرى‪ .‬أو قال‪ :‬قد أفلح من دساها وقد خاب من زكاها فقد فسدت صلاته‪.‬‬ ‫فإذا أقام المأمومون رجلا غيره فأتم بهم صـلاتهم جـاز‪ ،‬وإن أتموهـا فـرادى جـازت‪،‬‬ ‫وإن أتموها بصلاته فسدت صلاتهم وصلاته إذ هو في حكم الظاهر محكوم عليه بذلك‪.‬‬ ‫وأما فيما بينه وبين االله تعالى فإذا كان ذلك من زلل اللسان فأخطأ به في لفظ فـلا إثـم‬ ‫عليه ولا تفسد بـه صـلاته لوجـود العـذر‪ ،‬لكـن لـيس للمـأمومين حـسن الظـن بـه في هـذا‬ ‫الموضع لمخالفة الظاهر في أكثر القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان ثقة فأتموها معه على حسن الظن به‪ ،‬وادعى أن ذلك من خطئه لم يضق‬ ‫عليهم في غير الحكم قبول قوله‪.‬‬ ‫ويخرج في قول آخر إذا لم يتهم في ذلك بعمده‪ ،‬وكان هو وليا أو ثقـة فـلا يحمـل عـلى‬ ‫سوء الحال لإمكان حسن الظن به‪.‬‬ ‫ويجوز أن يجري معه في ذلك على احتمال الحق ما أمكن فجاز أن يكون في حقه وهذا‬ ‫في الأصل في المحتملات‪.‬‬ ‫وإذا جاز أن يكون له هو مخرج عن الباطل فالمأموم تبع له في ذلـك‪ ،‬وإن كـان الأول‬ ‫هو الشائع في الأثر‪ ،‬وقد صرح به الصبحي ‪-‬رحمه االله‪ -‬في قطع الهيللة في الصلاة فأتى فيها‬ ‫بالوجوه الثلاثة‪ :‬قول بفسادها‪ ،‬وقول بالوقوف عن القطـع في حكمهـا مـع كـون احتمالهـا‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وقول بجوازها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يقرأ في الصلاة فبدل آيـة الرحمـة بآيـة العـذاب غلطـا منـه أو قـال‪» :‬فجعلنـا‬ ‫لمهلكهم موعدا« بضم الميم الأولى ناسيا أتفسد صلاته‪ ،‬وصلاة من صلى خلفـه أم يعـذر في‬ ‫نسيانه وتتم صلاته وصلاتهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬تفسد بذلك صلاته وصلاة من صلى خلفه إن كان على العمد‪ ،‬وأما على الخطـأ‬ ‫والنسيان فهو من العذر‪ ،‬ويعجبنا أن لا تفسد صلاته‪ ،‬ومختلف في الجماعـة إذا سـمعوا منـه‬ ‫ذلك أيسعهم إتمام الصلاة معه على حسن الظن به إذا احتمل له الخطأ أم تنتقض صلاتهم؟‬ ‫فيها قولان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في إمام يصلي بقوم الفرائض إذا قال في قراءته للسورة‪» :‬االله والصمد«‪ ‬و»سمع االله‬ ‫لمن حمده« بفتح الميم من سمع‪ ،‬ما الذي ينقض صلاته من ذلك‪ ،‬وما الذي لا ينقض؟ أفتنا‬ ‫في ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما فتح الميم من سمع االله فلا تنتقض به الصلاة‪ ،‬وأما زيادة الواو في قولـه والـصمد‬ ‫فهو لحن يعجبنا‪‬نقض الصلاة به وعلى قياده دلائل الأثر في مثله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬االله هو الصمد‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬ويعجبنا‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في إمام الجماعة إذا كان يـصلي بهـم جماعـة في صـلاة جهـرا وقـرأ آيـة الكـرسي وقـال‪:‬‬ ‫]يخرجهم[‪‬من النور إلى الظلمات‪ ،‬والآية الثانية بالعكس مثلها في التبديل على هذا المثـل‪،‬‬ ‫أصلاته وصلاة من خلفه تامة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أحسن الجماعة الظن في الإمام أنه غلط منه في التبديل في حكم البـاطن فـصلاتهم‬ ‫تامة‪ ،‬وأما في حكم الظاهر فصلاتهم منتقضة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن صلى خلف إمام صلاة يجهـر فيهـا بـالقراءة واسـتنكر مـن القـرآن مـن‬ ‫زيادة ترنيم ترديد صفة صـورة هيئتهـا حتـى اشـمأز القلـب منهـا‪ ،‬أيقـدح ذلـك في صـلاته‬ ‫وصلاة من صلى بذلك خلفه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما قولك‪ :‬من زيادة ترنيم ترديد صـفة صـورة هيئتهـا فهـذا لا أعرفـه حتـى أجيبـك‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬مثل مـاذا؟ فـأقول‪ :‬كتطويـل الوقـف وتحـسين وتـزيين الكلـمات‬ ‫قلت له‪ :‬وإن َ‬ ‫بالنغمات خلافا عما عليـه أهـل قـراءة القـرآن المـستحبة‪‬بـنفس الزيـادة‪ ،‬وبعـضها تخـنن‬ ‫صوته فيها من غير لبس عند سامعيها فعلى هذين الـوجهين مـا تـرى في ذلـك بـين الـنقض‬ ‫والسداد؟‬ ‫)‪ (١‬في المخطوطات‪ :‬يخرجونهم‪ ،‬والسياق لا يستقيم معها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬المستحسنة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬زيادات‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما تطويل الوقفات فلابد فيها من غاية ترجع إليها‪ ،‬والناس على اخـتلاف حـالاتهم‬ ‫مختلفون في مقاديرها وإن اتفقوا في أصلها‪ ،‬وما خرج منها إلى مالا معنى له أو خرق العادة‬ ‫الجارية بعد إنابة النفس فهو المنهي عنه‪ ،‬وقس على الجميع هذا الأصل فإنه يحتـاج إلى شرح‬ ‫لا يسعه البياض‪ ،‬والنفس قد ملت‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في إمام الجماعة يصلي صلاة فترددت لسانه في آية من السورة‪ ،‬وقد قرأ منها أكثر مـن‬ ‫ثلاث آيات‪ ،‬أيجوز له أن يترك ما بقي منها ويركع ويتم صلاته وتكون له تامة‪ ،‬أم أحسن له‬ ‫أن يأتي سورة غيرها إن كـان في صـلاة الفجـر أو في غيرهـا مـن الـصلوات التـي يجهـر فيهـا‬ ‫بالقراءة؟‬ ‫أرأيت إذا كان الإمام ضعيف علم فهل قيل في شيء من الآيات من القرآن العظيم لا‬ ‫يجوز الوقوف عليها ولا تركها في صلاة ولا دراسة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن ترك السورة واكتفى بما قرأ فجائز‪ ،‬وإن أتى بسورة غيرها فحسن‪ .‬وقـد قيـل فـيما‬ ‫يختل به المعنى ويتبدل بالوقف‪ :‬إنه لا يجوز الوقف عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الإمام إذا جهر في موضع السر أو أسر القراءة في موضع الجهـر ناسـيا أو جـاهلا‪،‬‬ ‫وكذلك التكبير ثم ذكر أو سبح له من خلفه أيستأنف القراءة أم يقرأ من حيث وصل؟‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يعيد القراءة إذا جهر في موضع السر أو أسر في موضع الجهر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا إعادة عليه إذا جهر في موضع السر؛ لأنه جاء بالقراءة والجهر زيادة فيها لا‬ ‫نقص؛ والأصح عندنا الأول‪ ،‬وإن الزيادة والنقص فيها سواء؛ لأن كلا منهما وقـع في غـير‬ ‫محله‪ ،‬ويستأنف القراءة أو التسبيح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المصلي إذا سها في قراءة القرآن أو في ركوعه أو سجوده فـأسر في موضـع‬ ‫الجهر أو جهر في موضع السر‪ ،‬فسبح له الجماعة أو ذكـر هـو أو كـان منفـردا بنفـسه فـذكر‪،‬‬ ‫أيبني على قراءته حيث وصل أم يستأنف القراءة من أولها إن كان سهوه في الحمد أو السورة‬ ‫أو في أي موضع مما ذكرت؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إذا أسر في موضع الجهر فعليه إعادتـه جهـرا‪ ،‬وإذا جهـر في موضـع الـسر ففـي‬ ‫وجوب إعادته عليه اختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الإمام إذا انتهى في الصلاة فجهر في موضـع الـسر أو أسر في موضـع الجهـر‪ ،‬أيرجـع‬ ‫للقراءة حيث ابتدأ‪ ،‬أم يبني حيث انتهى‪ ،‬والـساهي مـرارا في الـصلاة الواحـدة عليـه لكـل‬ ‫سهو سجدتا السهو‪ ،‬أم يجزي سجدتان لكل السهو‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إنه يستأنف القراءة من أولها في موضع السر والجهر‪ ،‬وقيل‪ :‬إذا جهر في موضع‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٨٤‬‬ ‫‪ ٢٧٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫السر فيبني على قراءته ولا يرجـع‪ ،‬وإن أسر في موضـع الجهـر يـستأنف القـراءة‪ ،‬والـساهي‬ ‫مرارا تكفيه سجدتان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في إمام الجماعة يصلي فريضة‪ ،‬إذا زاد أحد من المأمومين وهو في القراءة أيجوز‬ ‫له أن يزيد بما يريد من قراءة القرآن العظيم عن حد ما قد اعتاد يقرؤه في الصلاة التي يجهر‬ ‫فيها بالقرآن‪ ،‬أو يتمهل في القراءة لأجل الداخل في صلاة الجماعة مخافة منه عليه أن يسبقه‪،‬‬ ‫فهل تضره تلك النية أم لا تضره ويجوز له ذلك‪ ،‬وذلك من التعاون على البر والتقوى؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلـف في ذلـك‪ ،‬قيـل‪ :‬إنـه يطيـل القـراءة أو يتمهـل فيهـا إذا أحـس بـدخول بعــض‬ ‫المأمومين‪ ،‬ورجا أنه يدرك الصلاة بذلك معه‪ ،‬وهو من باب التعاون على البر والتقوى‪ ،‬كما‬ ‫يؤمر أن يصلي بالقوم صلاة أضعفهم فيخفف منها تارة ويوسع فيها أخرى‪ ،‬وهـذا كأنـه في‬ ‫النظر أصح لما ثبت في الحديث عنه ^ أنه كان ربما يفتتح الصلاة بالسورة الطويلة فيـسمع‬ ‫الصبي فخفف القراءة ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وقيل‪ :‬يمضي على عادته في الصلاة فلا يلتفت إلى أحد مخافة الاشتغال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرج البخاري في كتـاب‪ :‬الأذان‪ ،‬بـاب‪ :‬مـن أخـف الـصلاة عنـد بكـاء الـصبي )‪ ،(٧٠٩‬ومـسلم في‬ ‫كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬أمر الأئمة بتخفيـف الـصلاة في تمـام )‪ ،(١٠٥٦‬وابـن ماجـه في كتـاب‪ :‬إقامـة‬ ‫الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر )‪ (٩٨٩‬من طريـق أنـس بـن مالـك أن النبـي ^‬ ‫قال‪» :‬إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسـمع بكـاء الـصبي فـأتجوز في صـلاتي ممـا أعلـم مـن‬ ‫شدة وجد أمه من بكائه«‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول إذا حال بين الإمام والمأموم حد لا فيه أحدهما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تنتقض صلاة المأموم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن المأموم إذا حال بينه وبين الإمام حد لا فيه أحدهما‪ ،‬أتنتقض صلاته عـلى هـذا أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تنتقض صلاته على قول‪ ،‬وليس بإجماع‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المأموم إذا سبق الإمام في الحمد ماذا عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فليقف حتى يلحقه الإمام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن سجد وركع قبل الإمام‪ ،‬أعليه الرجـوع إلى قيامـه إذا كـان راكعـا وجلوسـه إذا‬ ‫كان ساجدا أم لا يرجع‪ ،‬ويبقى على حالته حتى يلحقه الإمام في ركوعه أو سـجوده؟ أفتنـا‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢٧٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن فعل ذلك عمدا فسدت صلاته‪ ،‬وإن فعل نسيانا أو خطأ فعليه أن يرجـع إلى محـل‬ ‫الإمام ويسجد للسهو‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول إذا سها الإمام في التحيات الأولى من صلاة العصر وصلى أربع ركعات بـلا‬ ‫]التحيات[‪‬الأولى‪ ،‬فقالت فرفة من الجماعة‪ :‬صليت أربع ركعات بلا التحيـات‪‬الأولى‪،‬‬ ‫وهو شاك في قول الكل بل بقي شاكا في صلاته‪ ،‬يعيد صلاته أم لا؟ ويكون كلامهم حجـة‬ ‫أم لا؟ ويتبع الأكثر منهم أو الأقل أو يذهب إلى أكثر ظنه‪ ،‬علمنا من واسع فضلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يستيقن هو واختلف الجماعة فيها على قولين كل منهم يذهب إلى فسادها‪ ،‬وهو‬ ‫في شك منها فيعيد الصلاة حتى يخرج على يقين منها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يصلي خلف الإمـام وصـار الإمـام في قـراءة الـسورة‪ ،‬وشـك المـأموم في قـراءة‬ ‫الحمد ولم يستيقن أنه قرأها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن قرأ الحمد ليخرج من الشك لم يضق عليه‪ ،‬ولا يفسدها التكرار على الـشك‪ ،‬وإن‬ ‫بناء على أنه قد قرأها وسكت ثم شك لم يضق عليه إذا كانـت عادتـه لا تقتـضي‬ ‫ترك قراءتها ً‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة‪ :‬تحيات‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬الجماعة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٩‬‬ ‫ترك قراءتها مع الإمام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المأموم إذا ركع وشك أنه لم يستمع من الإمام السورة ما يلزمه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يرجع إلى الشك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن إمام مسافر صلى بجماعـة حـاضرين ومـسافرين‪ ،‬صـلى بهـم العـصر فـسها وأتـى‬ ‫بالركعتين الأخيرتين بعد التحيات كهيئـة صـلاة المقـيم أربعـا تمامـا ولم يـسبح لـه أحـد ممـن‬ ‫خلفه‪ ،‬من تتم منهم صلاته على هذا‪ ،‬ومن تنتقض؟ وإن كان فيه اخـتلاف صرح لنـا عـدل‬ ‫القول‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صلاة الإمام الساهي والساهين معه من الجماعة جائزة‪ ،‬وعليهم جبرها من بعدها‬ ‫سجود السهو إلا من كان من الجماعة مقيما فعندي أن صـلاته تفـسد بـصلاة أربـع ركعـات‬ ‫خلف الإمام المسافر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أتى إلى المسجد فوجد الجماعة يصلون فرضـا والإمـام قـد كـبر تكبـيرة‬ ‫الإحرام‪ ،‬فدخل معهم في الصلاة فوجه وأحرم وترك الاستعاذة وقراءة‪‬الحمـد واسـتمع‬ ‫من الإمام قراءة السورة‪ ،‬وفي نيته ليقوم لقراءة الحمد والاستعاذة بعد تسليم الإمام من تلك‬ ‫الصلاة‪ ،‬فلما سلم الإمام وفرغ من صلاته سلم معه وسها أن يقـوم يـأتي بـما بقـي عليـه مـن‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬وقرأ‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫صلاته فلم يذكر إلا في نفس صلاة غيرها ما يلزمه في ذلك؟‬ ‫أرأيت إن كان هذا الساهي عن إتيان ما بقي عليه في سنة قيام شهر رمضان فلم يذكر‬ ‫إلا في إقامة غيرها‪ ،‬ما يصنع فيما بقي عليه من صلاته وما يلزمه في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أمــا في الفــرائض فعليــه بــدلها‪ ،‬ولا يبــين لي أن عليــه أكثــر مــن ذلــك لوجــود عــذره‬ ‫بالنسيان‪ ،‬وأما في غير الفرائض فيؤمر بالبدل فيها ويختلف في وجوبه عليه على قولين؛ لأنها‬ ‫في الأصل غير لازمة عليه‪ ،‬وإنما دخل فيها باختياره فوجـب عليـه إتمامهـا لدخولـه فيهـا لا‬ ‫لوجوب فرضها في الأصل عليه‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا الحق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يصلي خلف الإمام‪ ،‬ولم يحفظ كم صلى من ركعة لكثرة نسيانه‪ ،‬أعليه أن يسأل‬ ‫الجماعة بعد فراغه من صلاته أم لا سؤال عليه؟ وهل عليه إعادة صلاته مرة أخرى؟ وهل‬ ‫يلزمه سجود السهو أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس عليه سؤالهم إذا كان هو لم يحفظ وهم جماعة‪ ،‬ولا يجوز الغلط عليهم جميعا على‬ ‫العادة‪ ،‬وصلاته تامة فليس عليه إعادة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا تردد قلبه في أمور دينه أو دنياه يحدث عليه في بعض صـلواته مـا يغيـب‬ ‫حفظها عليه‪ ،‬فلم يحفظ قراءة التحيات الأولى ولا قعوده لها ولا إتمام الركعات‪ ،‬فهل يكفيه‬ ‫احتفاظ الإمام والجماعة المأمومين إن كان سترة أو من بقية المأمومين إذا سألهم عن الـصلاة‬ ‫فقالوا‪ :‬صلاتنا تامة لم نترك منها شيئا؟‬ ‫ما يعجبك لهذا السائل الاكتفاء بسؤال الإمام والجماعة المأمومين‪ ،‬أم يعيد صلاته؟‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨١‬‬ ‫فإن أعجبك إعادة صلاته‪ ،‬والإمام والجماعة المأمومون عندهم أن الصلاة تامة فهـل‬ ‫يقدح في صلاتهم شيء من إعادة لها إذا كان سترة‪ ،‬أم لا تضرهم إعادته؛ لأنهم غير شـاكين‬ ‫في صلاتهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ب في قولهم فله الاجتزاء به ولا سيما إن كان فـيهم ثقـة أو أمـين‪ ،‬ولا إعـادة‬ ‫إذا لم َي ْر َت ْ‬ ‫عليه في هذه على هذه الصفة‪ ،‬وإن احتاط بالبدل لأجل الشك لم يضق عليه عـلى مـا سـبق‪،‬‬ ‫وليس عليه أن يخبرهم ولو كان سترة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في إمام يصلي بقوم فلما قضى القراءة ركع ولم يكـبر جهـرا نـسيانا منـه عـن‬ ‫الجهر‪ ،‬فسبح له فرجع من الركوع قائما فركع ثانية بتكبيرة جهرا‪ ،‬أترى تمام صلاته مع فعله‬ ‫هذا؟ وهل عليه رجوع إلى القيام أم لا؟ ويكبر على هيئته أم يكبرها في الركوع الثاني أم ليس‬ ‫تفضل ِّبين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫عليه تكبيرة بعد تعديها؟ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫كان ينبغي له أن يكبر في حالة الركوع وكفى به‪ ،‬فإن رفـع فاعتـدل قـائما ليركـع ثانيـا‬ ‫بالتكبيرة ففي الحال لا أجد معي حفظا في ذلك‪ ،‬وقد كتبته في حال لم تكن فيه المطالعة‪.‬‬ ‫فإن قيل‪ :‬إن الرجوع إلى القيام يفسدها لم أبعده نظرا؛ لأنه يجتزى بالتكبيرة بلا رجوع‬ ‫وكأنه رجوع إلى حد لغير لازم‪.‬‬ ‫ولو قيل بجوازها لم أبعده في النظر أيضا؛ لأن ترك التكبيرة أو الإيتاء بها في غير محلها‬ ‫يفسدها في بعض القول‪ ،‬فكذا الإسرار ولا محل لها غير ذلك الانخرار وما سواه جار مجرى‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬على‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫البدل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي صلاة فريضة إماما كان أو مأموما أو منفردا إذا شـك في صـلاته‪ ،‬ولم يكـن‬ ‫على يقين من نقضها إلا أن نفسه لم تطب من تلك الصلاة‪ ،‬فأحب إعادتها مرة أخرى ولم ينو‬ ‫قلبه إبطال صلاته الأولى‪ ،‬ثم قال بلسانه‪ :‬أي الـصلاتين أحـب إلى االله تعـالى وأطيـب عنـده‬ ‫فهي صلاتي الواجبة علي‪ ،‬والأخرى طاعة الله ولرسوله محمد ^‪ ،‬ما القول فيمن نيته هـذه‬ ‫ما ذكرتها؟ فهل يلزمه إخبار الجماعة المأمومين إن كان إماما أو سترة أم لا يلزمه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزمه إخبارهم إن كان خرج منها على التمام في ظاهر الأحكام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا سها إمام الجماعة عليه القعود فقام أو عليه القيـام فقعـد‪ ،‬فـسبح لـه المـأموم وهـو‬ ‫ساجد أيثبت في سجوده حتى يرجع الإمام من سهوه ويقطع التكبيرة فيتبعه‪ ،‬أم يرفع رأسه‬ ‫من السجود ويقف بين الركوع والسجود منتظرا له ما يعجبك أن يعمل؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن بقي في سجوده حتى يرجع الإمام عن سهوه فلا بأس ولو سبح له وهـو سـاجد‪،‬‬ ‫وإن رفع رأسه من السجود وبقي بينه وبين القعود جاز له‪ ،‬وعسى أن يكون هذا أولى‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المصلي إذا سها إمامه فأراد أن يسبح له فقال‪ :‬ها ها ساهيا مـا حـال صـلاته؟ أفتنـا‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٣‬‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فاسدة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صلاة الجماعة إذا صح بين أحد المأمومين فرجة بقـدر شـبر‪ ،‬فهـل تنـتقض صـلاته‬ ‫وصلاة من يليه عن يمينه أو عن شماله‪ ،‬أم لا تضرهم تلك الفرجة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت الفرجة دون مقام رجل فلا أقدر على القـول بإبطـال صـلاة المنقطعـين عـن‬ ‫الصف بتلك الفرجة التي بينهم‪ ،‬ولعل النقص‪»‬بالصاد المهملة« أولى بصلاتهم مـن الـضاد‬ ‫المعجمة‪ ،‬وإن كانت قدر مقام رجل وكانت في الصف المقدم فأرجو أن تنتقض صلاة الذين‬ ‫بينه وبين الصف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صلاة الجماعـة إذا مـر مـار يقطـع الـصلاة بـين الجماعـة والإمـام فانتقـضت صـلاة‬ ‫الجماعة‪ ،‬وبقي الإمام هل يلحقه شيء في صلاته أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا كان في صلاة يجهـر فيهـا بـالقراءة فانتقـضت صـلاة الجماعـة خلفـه وبقـي‬ ‫وحده أيتم صلاته سرا أم جهرا؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا نقض على الإمام‪ ،‬ويتم صلاته جهرا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيما قيل في الحدث الذي يحدث على إمام الجماعـة مـا يـنقض عليـه صـلاته فـلا يـترك‬ ‫الجماعة سدى‪ ،‬ويقدم عليهم من يتم بهم الصلاة أهذا لازم أم مستحب؟‬ ‫وهل يجوز له أن يقدم عليهم من يتم بهم الصلاة من لا يوليه صلاة نفسه‪ ،‬أم لا يجوز‬ ‫له ذلك ويقول لهم‪ :‬قدموا لأنفسكم من شئتم من الجماعة أو تصلوا فرادى؟‬ ‫أرأيت إن كان هـذا الحـدث لا يـنقض الـصلاة‪ ،‬ولا يـنقض الوضـوء إلا خـشونة في‬ ‫حلقه‪ ،‬أو ما أشبه ذلك من الأشياء فلم يقدر على قيام تكبيرة الإحرام‪ ،‬فهـل يجـوز لـه تـرك‬ ‫الصلاة بالجماعة‪ ،‬ويقدم عليهم من يتم بهم الصلاة من لا يوليه صلاة نفسه‪ ،‬ويصلي معهـم‬ ‫جماعة‪ ،‬ثم يصلي صلاته تلك مرة أخرى ويصلي منفردا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا يؤمر به مع وجود من يصلح للتقديم‪ ،‬فإن لم يقدم الإمام أحـدا مـع وجـود مـن‬ ‫يصلح لذلك فهو مقصر‪ ،‬ولا يؤثم به ما لم يرد به خلافـا للمـسلمين‪ ،‬وهـو لا يـشبه الـلازم‬ ‫عندي وإنما هو استحسان يخرج عـلى معنـى التعـاون عـلى سـبيل الخـير إن كـان لا يجـد مـن‬ ‫‪‬‬ ‫يرتضيه ليقدمه لنفسه ولغيره فليس عليه أن يقدم أحدا وهم النـاظرون لأنفـسهم ]وإن[‬ ‫كان الحدث لا ينقض الصلاة لم يجز له أن يقدم أحدا إلا إذا انسدت عليه القراءة مـثلا فلـم‬ ‫يقدر عليها أصلا فلابد حينئذ أن تفسد صلاتهم بذلك‪ ،‬وإذا بلغ حد مـا تفـسد الـصلاة بـه‬ ‫خرج عنهم وقدم غيره إن وجده وقدر عليه‪.‬‬ ‫وإذا لم يقدر على تكبيرة الإحرام فهو لم يدخل في الصلاة وهم كذلك‪ ،‬ولهم الاختيار‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬إن‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٥‬‬ ‫في التقديم أو الترك؛ لأنهم لم يدخلوا في الصلاة بعد‪ ،‬فلينظـروا لأنفـسهم مـن أرادوه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المسألة التي ذكرتها في المصلي المقيم مع الإمام المسافر هل يجوز أن يقـدموا إمامـا يـتم‬ ‫الصلاة بالمقيمين بعدما يتم الإمام المسافر صلاته؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا لا يجوز ويتموا فرادى‪ ،‬على ذلك مضت الـسنة مـن فعـل الـسلف الـصالح مـن‬ ‫الصحابة وغيرهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أذن بعض المأمومين من الجماعة‪ ،‬فجاء إمام الجماعـة فـصلى بهـم‪ ،‬ثـم حـدث عـلى‬ ‫المؤذن حدث ما ينقض صلاته ووضوءه فخرج من الصف وسدوا فرجته وأتموا صـلاتهم‪،‬‬ ‫أيكون هؤلاء كمن صلى بغير أذان أم صلاتهم تامة ولا بأس عليهم‪ ،‬ولو كان المؤذن لم يصل‬ ‫معهم من عذر أو من غير عذر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫صلاتهم‪ ،‬تامة ولا بأس عليهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١٣٣‬‬ ‫‪ ٢٨٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المأموم إذا انتقضت صلاته‪ ،‬وهو في الصف المقدم‪ ،‬ولم يجد فرجة يخرج منهـا مـاذا‬ ‫يصنع؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجلس قدام الصف يسبح االله تعالى حتى تقضى الصلاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أتى المـسجد لـصلاة الجماعـة فوجـدهم يـصلون‪ ،‬وأراد أن يـدخل مـع الجماعـة‬ ‫فحضره أناس كذلك مـرادهم أن يـصلوا مـع الجماعـة فوجـدوهم يـصلون ولا أحـد مـنهم‬ ‫يحسن الدخول مع الجماعة سوى ذلك الرجـل‪ ،‬مـا تـأمره أنـت يـدخل مـع الجماعـة ويـترك‬ ‫أولئك يصلون فرادى أم يتأخر إلى أن يتم الإمام صلاته ويصلي هو بهم؟‬ ‫تفضل ِّبين لي أفضل الوجهين لا زلت المعين للدنيا والدين‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫أنا أحب له أن يدخل مع الجماعة الأولى؛ لأنه هو السنة فيه ولأن جواز الجماعة الثانية‬ ‫مختلف فيه‪ ،‬وإن فعل غير ذلك لم يضق عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن جاء يصلي ووجـد الـصفوف قـد قامـت وسـمع تكبـيرة الإحـرام خارجـا عـن‬ ‫المسجد إلا أنه لم يفته شيء من حدود الصلاة من قراءة وغيرها سوى تكبيرة الإحرام أعليه‬ ‫وثبة أم لا؟‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا وثبة عليه‪‬إن كان قد كبر تكبـيرة الإحـرام في أول الـصلاة فـإن لم يكـبر فـسدت‬ ‫صلاته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المأموم إذا دخل في صلاة الجماعة فلـم يجـدد النيـة الأولى‪ ،‬ولا اسـتمع مـن الإمـام‬ ‫قراءة الإقامة إلا أنه وجه وأحرم وقرأ الفاتحة واستمع من الإمام قراءة السورة كلها أو بقدر‬ ‫ثلاث آيات‪ ،‬ولم يفته من الصلاة شيء إلا ما ذكرت‪ ،‬فهل تلزمه رقعة ما فاته من تجديد النية‬ ‫الأولى واستماع الإقامة أم لا يضره ذلك؟ وهل تتم صلاته؟‬ ‫أرأيت إذا لم تتم صلاته إلا أنه قال‪» :‬سبحانك اللهـم وبحمـدك وإن الكعبـة قبلتـي«‬ ‫فأحرم‪ ،‬ولم يفته بعد إحرامه من الـصلاة شيء إلا مـا ذكـرت‪ ،‬فهـل يكتفـي بـذلك التوجيـه‬ ‫المذكور وتتم صلاته بذلك أم لا يكتفي ويلزمه أن يأتي بما فاته من تجديد النية وإتمام التوجيه‬ ‫والإقامة إذا لم يستمعها‪‬من إمامه بعد تسليم الإمام؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزمه من ذلك شيء كله‪ ،‬وصلاته تامـة‪ ،‬ولـيس عليـه أن يـأتي بـشيء مـن هـذا في‬ ‫رقعة‪ ،‬وأما النية والإقامة فلا تعاد في الرقعة‪ ،‬وعليه النية مع دخوله في الصلاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬زيادة هو‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬عليه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬يسمعها‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يصلي مع الإمـام وأحـرم وخـر الإمـام راكعـا وركـع معـه‪ ،‬أيـستعيذ في أول‬ ‫الركعات أم يؤخر الاستعاذة إلى الرقعة؟ ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يؤخرها إلى الرقعة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يصلي مع الإمام وأحرم مع الإمام ولم يتم الحمد في الركعة الأولى وركع مع‬ ‫الإمام‪ ،‬وفي الثانية كذلك وفي الثالثة كذلك ما يصنع؟ ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن لم يتم الحمد فسدت صلاته‪ ،‬ولا يرقع على أصح ما في المسألة من قول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا قرأ الأكثر من الحمد تمت صلاته‪ ،‬ولا رقعة عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يرقع ويأتي بما فاتـه مـن الركعـة الأولى ومـا بعـدها في وقفـة‪ ،‬وهـذا لم يـبن لنـا‬ ‫صوابه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يصلي مع الإمام وسبقه الإمام‪ ،‬وترك المأموم الحمد ليستمع الـسورة‪ ،‬وأتـى‬ ‫بالحمد بعد فراغه من الصلاة أتتم بذلك صلاته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫صلاته تامة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن المأموم إذا أحرم ولم يتمكن من قراءة الفاتحة ويستمع السورة‪ ،‬هل تـتم صـلاته‪،‬‬ ‫وهل يلحقها الاختلاف؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان يقدر أن يقرأ الفاتحة ويستمع من الإمام السورة ففي صـلاته اخـتلاف‪ ،‬وإن‬ ‫ترك الفاتحة واستمع من الإمام قراءة السورة وأتى بالفاتحة بعد تـسليم الإمـام فـإن صـلاته‬ ‫تامة وقد خرج من الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المأموم إذا أدرك الإمام في قراءة الفاتحـة أو الـسورة وفي نفـسه طاقـة عـلى‬ ‫القراءة وعلى استماع قراءة الإمام‪ ،‬ما الأحسن له عند دخوله في الصلاة معـه أن يجـدد النيـة‬ ‫ويوجه ويحرم ويركع مع الإمام ويأتي بالفاتحة بعد تسليم الإمـام أم أحـسن لـه تـرك تجديـد‬ ‫النية والتوجيه ويبتدىء بقول‪ :‬أصلي فريضة كذا كذا ركعة أصلي ما أدركـت مـنهن بـصلاة‬ ‫الإمام وأبدل ما فاتني‪ ،‬ثم يحرم ويقرأ الفاتحة إن قدر‪ ،‬وإن لم يقدر تركها وأتى بها في الرقعة‬ ‫بعد تجديد النية والتوجيه أم لا عليه تجديد النية والتوجيه وتكفيه قـراءة الفاتحـة في الرقعـة؛‬ ‫إذ‪‬قد أحرم مع دخوله في الصلاة مع الإمام ولا يلزمه في الرقعة أن يأتي بالنية والتوجيـه؟‬ ‫والمأموم إذا لم يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام عند دخوله في الصلاة معه وأحرم بنفسه هل‬ ‫عليه بأس في صلاته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫عليه أن يوجه ويأتي بالنية ويحرم فإن رأى أنه لا يلحق الإمام في القراءة فيتمهـا معـه‬ ‫فينوي أن يصلي معه من تلك الفريضة ما أدرك ويبدل ما فات‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫فإن أدرك قراءة الفاتحة والسورة مـع الإمـام لم يكـن عليـه بـدل‪ ،‬وصـلاته تامـة‪ ،‬وإن‬ ‫أدرك الفاتحة واستمع من قراءة السورة بقدر ما يجزيه فصلاته أيضا في أكثر القول تامة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا تتم حتى يسمع‪‬من القرآن بقدر ما يجزيه بعد قراءة الفاتحة وذلك ثـلاث‬ ‫آيات‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬آية تجزيه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بعض آية إذا قام مقام آية بتمام اللفظ والمعنى‪.‬‬ ‫وإذا احتاج إلى رقعة فليس له أن يأتي فيها بالنية ولا بالتوجيه فإن فعل ذلك فـسدت‬ ‫صــلاته فــإن موضــعهما قبــل الإحــرام لا بعــده عــلى مــذهب أصــحابنا في التوجيــه لحــديث‬ ‫اعتمدوه صحيح عندهم‪ ،‬وعلى قول أهل المذاهب كلهم فيما تناهى إلينا في النية‪.‬‬ ‫والمأموم إذا وجد الإمام قد كبر للإحرام ولم يسمع منه هـو التكبـيرة لعـدم حـضوره‬ ‫معه في تلك الحال فـلا بـأس عليـه‪ ،‬وكـذلك يكـون الأمـر فـيمن احتـاج إلى رقعـة أو أدرك‬ ‫الإمام‪‬في قراءة السور الطوال‪ ،‬فإن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فقد دخل معه من‬ ‫أول الصلاة‪ ،‬ولم يحتج إلى سؤال ولا بحث أيضا عن مثل هذه الصور المذكورة إلا أن يكون‬ ‫معناك أنه لم يسمعها لصمم أو آفة به أو لم يسمعها لغفلة منه‪ ،‬وكل هذا لم يبلغ به إلى فساد في‬ ‫صلاته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المأموم إذا دخل في صلاة الجماعة وقد فاته مـع الإمـام بعـض حـدود الـصلاة مـن‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬يستمع‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬لم نجده‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩١‬‬ ‫تكبيرة الإحرام أو قراءة الحمد أو استماع الـسورة أو أشـباه‪‬ذلـك‪ ،‬ونيتـه أن يـأتي بـه بعـد‬ ‫تسليم الإمام من الصلاة فسها وسلم مع الإمام‪ ،‬أتفسد صلاته ويعيدها أم ماذا يصنع؟‬ ‫وكذلك في المأموم إذا لم يواح‪‬على إتمام قـراءة الحمـد مـع الإمـام أيجـوز لـه أن يقـرأ‬ ‫بعضها ويترك الباقي فيأتي به بعد تسليم الإمـام أم أحـسن لـه تركهـا ويـأتي بهـا بعـد تـسليم‬ ‫الإمام؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري كيف معنى قولك فاتته تكبيرة الإحرام وهي لا تفوت في رقعة وغيرها‪ ،‬ولا‬ ‫يمكن الدخول في صلاة بـدونها‪ ،‬ولكـن إذا فاتـه شيء مـن الـصلاة ممـا عليـه إعادتـه فـسها‬ ‫فسلم‪ ،‬وذكر في الحال من بعد أن يشتغل بالدعاء أو‪‬يدبر بالقبلة أو يجلس ساكتا أكثر من‬ ‫مقدار ثلاث تسبيحات‪.‬‬ ‫وإذا‪‬سبق الإمام المأموم في الفاتحة يعجبني إذا كان لا يدرك قراءة الحمد كلها مـع‬ ‫الإمام فيؤخر تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام فيحرم ويركع معه لئلا تكـون‪‬الرقعـة في‬ ‫آخر الفاتحة‪.‬‬ ‫شـيئا مـن القـرآن مـع الفاتحـة فيحـرم‬ ‫ً‬ ‫فإن ]كانت[‪‬الصلاة مما يقرأ فيها‪‬سورة أو‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬وأشباه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬يدرك أو يلحق‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬كذا في النسخ المخطوطة‪ ،‬لم يكتمل الجواب‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )ع(‪ :‬إذا‬ ‫)‪ (٦‬في )ع(‪ :‬يكون‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬في النسخ المخطوطة‪ :‬كان‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫ويستمع القراءة ويرقع الفاتحة إذا رجا أنه لا يدرك قراءتها مع الإمام ويستمع السورة‪ ،‬فإن‬ ‫رأى في القراءة أي قراءة الإمام سعة ليقرأ هو معه الفاتحة ويستمع من القراءة ما يجزي قـرأ‬ ‫الفاتحة واستمع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يدخل المأموم في الصلاة عند الإمام‪ ،‬ولم يدخل في شيء من الحمـد وأخرهـا أو‬ ‫عرفنا هذه الرقعة‪‬كيف صفتها؟‬ ‫قرأ شيئا من الحمد عند الإمام أول الصلاة‪ ،‬ ِّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يدخل المأموم في شيء من الحمد عند الإمام فتلك الرقعة الواردة بها السنة‪ ،‬وأما‬ ‫إذا دخل المأموم في شيء من الحمد فتلك الرقعة المختلف فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل جاء إلى الصلاة‪ ،‬ووجـد الإمـام‪‬في الركعـة‪‬الثانيـة مـن المغـرب‬ ‫وقال‪ :‬أصلي ما أدركت وأبدل ما فاتني‪ ،‬فصلى مع الإمام حتى تمت صلاة الإمام وقام يرقع‬ ‫الركعة الأولى من المغرب وقرأ الحمد‪ ،‬أيقرأ فوق الحمد سورة مثل‪ :‬قل يا أيها الكافرون أم‬ ‫لا؟ وإذا جاء المأموم في آخر السورة من الركعة الأولى‪ ،‬لمـا أتـم الإمـام الـصلاة وقـام يرقـع‬ ‫كذلك أيقرأ السورة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬عرف عند أهل عمان يطلقونه على الاستدراك في الصلاة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬الجماعة‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )أ(‪ :‬ركعة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يستمع من قراءة السورة بقدر ما يجتزي‪‬به فيأتي‪‬بالفاتحة والسورة جميعا أو‬ ‫بالفاتحة ومعها من القرآن ما تيسر‪ ،‬وإن استمع من قراءة الإمام بقدر ثلاث آيات‪‬أو بقدر‬ ‫ما يجتزي به للصلاة فليأت بالفاتحة وحدها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المأموم يصلي عند الإمام‪ ،‬والمأموم يقرأ الحمد والإمام يقرأ السورة‪ ،‬والمأموم سمع‬ ‫من الإمام آية من السورة أصلاته تامة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫صلاته تامة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المــأموم إذا لحــق مــن قــراءة الإمــام قولــه تعــالى‪L N M L K J M :‬‬ ‫و‪ L hg fM‬و‪ .L21 0/ . M‬أيكفـــي المـــأموم هـــذا‬ ‫الذي يسمعه مـن قـراءة الإمـام الـسورة أم لا يكفيـه وعليـه الـسورة بعـد فـراغ الإمـام مـن‬ ‫التسليم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يكفيه على أحسن ما قيل فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬تجتزيء‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬تأتي‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المأموم إذا دخل في صلاة الجماعة وأدرك الركوع مع الإمام وفاته استماع جميـع مـا‬ ‫قبله في الصلاة‪ ،‬ما الذي له وعليه أن يأتي به بعد تسليم الإمام من الصلاة‪ ،‬وما اللفظ الذي‬ ‫ينبغي له أن يقوله عند دخوله في الصلاة مع الإمام قبل أن يركع؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يأتي على ما أدركه مع الإمام ويبدل ما فاته‪ ،‬وإذا أدرك الركوع الأول فقد فاتته الفاتحة‬ ‫أو الفاتحة والسورة‪ ،‬ويبدأ بالاستعاذة في الرقعة‪ ،‬ولفظ نية الـدخول‪ :‬أصـلي فريـضة الظهـر‬ ‫مثلا أربع ركعات أصلي ما أدركت منهن بصلاة الإمام وأبدل ما فاتني‪ ،‬وباقي اللفظ بعينه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من صلى مع الإمام وفاتته ركعة من‪‬صلاة الإمام وأتى بها بعد تسليم الإمام‪ ،‬وأراد‬ ‫أن يقوم للوثبة على رأي من قال ذلك‪ ،‬أيعجبك أن يقوم بتكبيرة عند تمام السجود أم يقطع‬ ‫تكبيرة السجود ويقعد قلـيلا بقـدرما يرجـع كـل عـضو إلى مفـصله ويقـوم للوثبـة بتكبـيرة‬ ‫تفضل عرفني ما تحبه لي؛ لأني لم أعثر بصفة ذلك من الأثر‪.‬‬ ‫غيرها؟ َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا معنى للقعدة هاهنا؛ لأنها زيادة في الصلاة لغير معنى‪ ،‬وعليه أن يقوم من سجوده‬ ‫بتلك التكبيرة على حكم الأصل حتى يعتدل قائما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬في‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المصلي إذا كان عليه التحيات فقام ساهيا فقرأ من القرآن شيئا ثم ذكر فرجع أيقعـد‬ ‫بتكبيرة أم لا؟‪.‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫إنه في الأصل ليس عليه تكبيرة في هذا القعود‪ ،‬فينبغي أن يرجع إلى حد موضع الغلط‬ ‫من الارتفاع من السجود‪ ،‬ويعيد التكبيرة من هنالك إلى حد القعود كما كان في أصـلها مـن‬ ‫قبل الغلط هكذا في قياس الأصل فيما عندنا‪.‬‬ ‫وإن قعد بتكبيرة فلا نرى عليه بأسا على قياد ما جاء في معاني مثله من آثـار المـسلمين‪.‬‬ ‫فلينظر في هذا‪ ،‬فأكثره مما أخذته بالقياس على ما فتح االله من أمثاله وأصوله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن نعس في صلاته فلم ينتبه إلا والإمام يسلم وكان على ذلك مذ دخلها أو عرض‬ ‫له وقد صلى بعضها‪ ،‬أيبدلها كلها أم يبني على ما صلاه يقظة‪ ،‬أم لا بدل عليـه ولا بنـاء وقـد‬ ‫تمت صلاته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إني على ما بي من قلة الحفظ ونزر المطالعة أجدني لا أحفظ شيئا في هذا‪ ،‬ويعجبني لمن‬ ‫ابتلي بهذا فـشاورني فيـه أن يعيـد الـصلاة؛ فـإن إتمامـه إياهـا منفـردا بنيـة الجماعـة لا يـصح‪،‬‬ ‫وحكمه حكم من سبقه الإمام بحدين أو ركعة أو مـا زاد‪ ،‬وإن كـان لـشيء يعـذر بـه فعنـد‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٩٢‬ب‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الفقهاء أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة‪ ،‬وأعجبني في هذه أن تكون كذلك‪ ،‬فلينظر فيـه إن‬ ‫صح هذا فوافق الحق وإلا فيرجع عنه إلى آثار المسلمين‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في إمام الجماعة في الصلاة أيدعو إذا فرغ من صلاته بنون الجمع أم يجوز له أن يخـص‬ ‫نفسه بالدعاء؟ عرفني ذلك لك الأجر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫جائز ذلك له‪ ،‬ولا يجوز له أن يعم بنيته‪‬الـدعاء للجميـع مـن الجماعـة إلا إذا كـانوا‬ ‫جميعا عنده في الولاية؛ لأن الدعاء بما يخص الآخرة لا يجوز لمن لا يتولى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لم اختاروا انتقال الإمام إذا فرغ من الصلاة إلى الجانب الأيمن‪ ،‬ولم لم يبقوا في مقامهم‬ ‫قبلة المحراب مع فضله؟ ِّبين لنا الحجة في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لما كانت الإمامة أشرف حالات المصلي‪‬جعل موضعها أشرف موضع من المـسجد‬ ‫وهو المحراب‪ ،‬فإذا نزل الإمام عن تلك المنزلة عاد كغيره‪ ،‬وفي سـائر المـسجد سـعة‪ ،‬وبهـذا‬ ‫كله نظر في الكمالات لا في الجواز وعكسه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬نيته‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الميت متى يوضأ للصلاة أول الغسل أم وسطه أم آخره أم لا يحتاج إلى وضوء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يؤمر بوضوء الميت بعد تمام غسله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في الأطفال إذا ماتوا يحتاجون مـع غـسلهم إلى وضـوء مثـل البـالغين‬ ‫أعني غسل الموتى لهم أم لا يحتاجون إلى وضوء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الصبي يوضأ في تغسيله مثل غيره من البالغين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في الميت إذا كان يخرج منه دم من فيه أو من أنفه أو من جراحة قديمة‬ ‫أو طرية أو مسترسل البطن بدم أو غائط لم ينقطع‪ ،‬ما الوجه في غـسله‪ ،‬ومـا الحيلـة في سـد‬ ‫ذلك الدم‪ ،‬هل يسد بشيء‪ ،‬وهل لذلك حيلة تدلنا عليها‪ ،‬أم يدفن الميت على هذه الحالة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تحشى جوارحه بما يمسكها عن إخراج المادة مـن دم أو غـيره إن أمكـن ذلـك وقـدر‬ ‫عليه‪ ،‬وإلا فإن أمكـن تركـه حتـى تنقطـع المـادة إذا لم يكـن في ذلـك ضرر عليـه ولا علـيهم‬ ‫‪ ٢٩٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫فحسن‪ ،‬وإلا يمموه ودفن وهو محل عذر لهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل مر بامرأة متردية من نخلة أو شجر أو جبل وهي حيـة أو ميتـة‪ ،‬مـا‬ ‫يصنع بهذه المرأة الأجنبية؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت ميتة فالواجـب‪ ‬غـسلها ودفنهـا كـما يـصنع بغيرهـا مـن مـوتى المـسلمين‪،‬‬ ‫ويستعين على دفنها بمن قدر عليه من أهل القرية أو غيرهم ممن يجب عليه ذلك إن لم يكـن‬ ‫لها من هو أولى بالقيام عليها‪ ،‬والبياض لم يسع للجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الميت إذا غسل وحملوه إلى المقبرة‪ ،‬وأحدث حدثا من نجاسة كيف يفعل به أيـيمم‬ ‫ويقبر‪ ،‬أم يرد إلى الماء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إذا أحدث الميت ما تنتقض الطهارة به وظهر ذلك على الأكفان إنه يعـاد غـسله‬ ‫إلى ثلاث مرات‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إلى خمس‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إلى سبع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ما لم يخش عليه الضرر‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ( زيادة‪ :‬فيها‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٩‬‬ ‫وخرج الـشيخ الكـدمي فيـه قـولا‪ :‬أنـه‪ ‬لا يعـاد الغـسل ويغـسل موضـع النجاسـة‬ ‫وحده‪ ،‬ولا يجزئ التيمم ما أمكن الغسل ولم يخش الضرر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الميت إذا خرج منه دم أو نجاسة بعد الغسل أو بعد تجهيزه أيعاد لـه غـسل ثـان أم‬ ‫يغسل موضع الدم أو النجاسة وحده ويكفيه الغسل الأول‪ ،‬وما حال ثوبه الذي أدرج فيه‬ ‫إذا أصابته تلك النجاسة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يعاد الغسل مرتين‪ ،‬وقيـل‪ :‬ثلاثـا‪ ،‬وقيـل‪ :‬مـا لم يخـف الـضرر عـلى الميـت‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الميت إذا انصرفوا به من المغسل إلى نحو قبره‪ ،‬وقد وضع على سريره إذا خرج منه‬ ‫دم في الطريق إلى قبره‪ ،‬أيرجع به إلى الغسل أم يكفيه التيمم‪ ،‬وكيف صفة تيممه ومـا يفعـل‬ ‫به؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يعاد غسله ولا يتيمم إلا من عذر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما هذه القضية في تحرك الموتى لأنا شاهدنا أعضاءهم تتحرك‪ ،‬الأكثر منهم على هذا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬أن‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما تحرك الموتى بعد الموت فاالله أعلم بـه‪ ،‬وقـد يقـع مثـل هـذا في بعـض الـدواب المذبوحـة‬ ‫كالإبل والبقر فكأنه شيء يقع في الذبح‪ ،‬والموت السريع كالذبح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أناس يحملون ميتا ووقع الميت من النعش وانكسر‪ ،‬أيلزم الذين يحملونه شيء من‬ ‫الضمان والدية أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان خطأ لا يلزمهم شيء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الصلاة على الميت تجوز في المسجد أم لا‪ ،‬وإن كان فيه اختلاف مـا الـذي يعجبـك‬ ‫أنت؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا ينبغي الصلاة في ]المسجد على الميت إذ لا ينبغـي للميـت أن يـدخل المـسجد[‪‬؛ فإنـه لا‬ ‫يجوز‪ ،‬وبعض الفقهاء لم ير‪ ‬بأسا بذلك‪ ،‬وأنا يعجبني تركه خروجا من شبهة الاخـتلاف‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقط من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ( زيادة‪ :‬به‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل من أهل القبلة يصلي غير أنه لا يحسن الصلاة ولا يعـرف تفاصـيلها ويقـوم‬ ‫ويقعد ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في مقـام واحـد في الحـضر‪ ،‬وإذا صـلى الظهـر‬ ‫أربعا فصل بينهن بتسليم‪ ،‬وأنكرنا عليه وأردنا أن نردعه عن هـذا ولم نقـدر عليـه‪ ،‬ويـصلي‬ ‫بنجاسته كيف الحكم فيه إذا مات‪ ،‬أيصلى عليه ويلحد له أم يشق له‪ ،‬وإذا كـان رجـل جـار‬ ‫المسجد ولم يشهد جماعة قط أيصلى عليه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وإذا لم يجحد فرض الصلاة ولم يقطعها فيـصلى عليـه إذا مـات ولـو كانـت‬ ‫صلاته فاسدة إلا أنه إذا أبى أن يتم الصلاة في الحضر بعد قيام الحجة عليه فيـشبه أن يكـون‬ ‫كمن قطع الصلاة؛ لأنها ليست بصلاة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل مات وهو من أهل الخلاف لدين المسلمين‪ ،‬وأردنا أن نصلي عليه ولم يوافق‬ ‫وليه أن يصلى عليه‪ ،‬يريد له من أهل مذهبه أيجوز لنا أن لا نصلي عليـه ويقـبر بغـير صـلاة؟‬ ‫وإذا مات أحد من أهل الاستقامة‪ ،‬ولم يوجد له من يصلي عليه من أهل مذهبه أيجوز له أن‬ ‫يصلى عليه من أهل الخلاف وتجزيه تلك الصلاة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يصلى عليه وإن كره وليه ولا يقبر بغير صلاة‪ ،‬ومن صلى عليه أحد من أهل الخلاف‬ ‫فيجتزى به إن لم يأت في صلاته بما يفسدها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في اللواطين الخائنين فـيما يبـين عـنهم مـن قـول العامـة إنهـم لا يـصلون ولا‬ ‫يصومون ولا يبـالون بالأفعـال القبيحـة‪ ،‬فهـل تجـوز الـصلاة علـيهم إذا مـاتوا أم لا يـصلى‬ ‫‪ ٣٠٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫عليهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫من لم يصح معك من أهل القبلة أنه قاطع الصلاة المفروضة فيصلى عليه‪ ،‬ومن قطـع‬ ‫الصلاة فيختلف فيه‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أناس دفنوا ميتا قبل أن يصلى عليـه‪ ،‬أيـصلى عليـه في القـبر أم في المـسجد‪ ،‬والإذن‬ ‫عرفنـا شـيخنا‬ ‫للولي بالصلاة عليه وجوبا أم اسـتحبابا لـه‪ ،‬وتجـوز الـصلاة في المقـابر أم لا؟ ّ‬ ‫مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يصلى عليه حيث أمكن‪ ،‬والإذن من الولي يؤمر به ندبا إن حضر‪ ،‬وتكـره الـصلاة في‬ ‫المقابر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أناس دفنوا ميتا من أهل القبلة واجتهدوا في دفنه‪ ،‬ثم تبين لهم يقينـا أنهـم وجهـوا‬ ‫وجهه نحو المشرق‪ ،‬ما يجب عليهم إذا كان في الحين‪ ،‬ألهم أن يبعثوه ويحيلوه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان في الحال فيعجبنا لهم رده إلى القبلة ولا يضيق عليهم بعثه‪ ،‬وإن كان بـان لهـم‬ ‫في وقت آخر‪ ،‬وكان ذلك على سبيل الخطأ والاجتهاد‪ ،‬فلا يبين لي أن عليهم شيئا فيـه‪ .‬واالله‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٣‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يصح أن الكافر والمنافق يحول وجهه في قبره عن قبلة المؤمن كما ورد فسح القـبر‬ ‫على المؤمن وتوسيعه وتضييقه على الكافر؟ تفضل بين لنا ذلك كان من صريح النقل أو من‬ ‫صحيح العقل‪ ،‬جزيت ما أنت أهله من أحسن الجزاء‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم قد يصح ذلك في بعض الكفرة والفـساق وأهـل المعـاصي والنفـاق‪ ،‬وقـد صرح‬ ‫بذلك الأثر من أصحابنا وغيرهم كما حكاه الإمام الغزالي في كتبه‪ ،‬ولا مانع منه في عقل ولا‬ ‫نقل؛ فإن ربك بأعمال العباد خبير‪ ،‬وهو عـلى كـل شيء قـدير‪ ،‬ولا يلـزم كـون ذلـك في كـل‬ ‫فاسق‪ ،‬أو عاص منافق لعدم الـدليل عليـه‪ ،‬ولكنـه مـن الممكـن والمحتمـل في حـق الـبعض‬ ‫لأعمال من القبائح مخصوصة يقضي االله فيها لأهلها بـذلك‪ ،‬فـإن أنـواع العـذاب شـتى فقـد‬ ‫يمكن أن يكون في هذا العمل ذلك وفي غـيره مـن العقوبـة سـواء؛ لأن الكبـائر كثـيرة وقـد‬ ‫تتضاعف في حق بعض؛ لالتباسه بأكثر أنواعها أو بمداومته عليها‪ ،‬وقد يكون الهلاك بنوع‬ ‫منها وبفعلة من جملتها‪ ،‬ولكل درجـات ممـا عملـوا أو دركـات ممـا فعلـوا‪ ،‬واالله هـو الحكـم‬ ‫العدل وبيده الميزان الفصل‪ ،‬وأحكام الآخرة كلها مما تفرد بعلمه عالم الغيب‪ ،‬فلا يظـهر على‬ ‫غيبه أحدا إلا من ارتضى مـن رسـول فإنـه يـسلك مـن بـين يديـه ومـن خلفـه رصـدا‪ .‬واالله‬ ‫سبحانه وتعالى أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الميت إذا وضع في قبره‪ ،‬وهالوا عليه التراب فانهدم قبره‪ ،‬أيخرج منه ويدفن ثانيـا‪،‬‬ ‫‪ ٣٠٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫أم يهال عليه بقية التراب ويترك في قبره الذي انهدم عليه أو انهدم عليـه القـبر قبـل أن يهـال‬ ‫عليه التراب؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يرفع التراب عنه ويكشف القبر فيصلح ثانية‪ ،‬وإن لم يمكـن ذلـك إلا بإخراجـه مـن‬ ‫القبر لم يضق عليهم ما لم يكن عليهم أو عليه ضرر من ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أيجوز حمل الميت من بلد إلى بلد أخرى ليقبر عند أهله‪ ،‬أترى إثما على من فعل ذلك؟‬ ‫وما تفسير الرواية عن النبي ^‪» :‬اقبروا الأجساد حيث فاضت« ‪ ‬أهذه للأنبياء خاصة أم‬ ‫لجميع الخلق؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما الرواية هذه فلم تصح عندنا عن النبي ^‪ ،‬ولا ثبت معناها على إطـلاق لفظهـا‪،‬‬ ‫إلا أن يكون في مخصوص من قيل فيه ذلك بالخصوص‪ ،‬وإلا فقد ثبـت أن المـسلمين كـانوا‬ ‫على عهد النبي ^ يدفنون في مقابر المسلمين لا في منازلهم وبيـوتهم ولا في مواضـع قـبض‬ ‫أرواحهم على الخصوص‪ ،‬وقد توفي أبناء النبـي ^ وبعـض بناتـه وبعـض نـسائه في حياتـه‬ ‫)‪ (١‬لم نجده بهذا اللفظ‪ ،‬وروى ابـن ماجـه في كتـاب الجنـائز‪ ،‬بـاب‪ :‬ذكـر وفاتـه ودفنـه ^ )‪ (١٦٢٨‬مـن‬ ‫طريـق ابــن عبـاس في حــديث طويـل جــاء فيـه‪ :‬فقــال أبـو بكــر‪ :‬إني سـمعت رســول االله ^ يقــول‪:‬‬ ‫»ماقبض نبي إلا دفن حيث يقبض«‪ .‬قال البوصيري في مصباح الزجاجة‪ :‬هذا إسناد فيه الحسين بـن‬ ‫عبد االله بن عبيد االله بن عباس الهاشمي‪ ،‬تركه الإمـام أحمـد بـن حنبـل وعـلي بـن المـديني والنـسائي‪،‬‬ ‫وقال البخاري في التأريخ الصغير ‪ ٥٤/٢‬يقال إنه يتهم بالزندقـة‪ ،‬وقـواه ابـن عـدي‪ ،‬وبـاقي رجـال‬ ‫الإسناد ثقات‪ .‬اهـ‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٥‬‬ ‫صلوات االله عليه فـدفنهم في مقـابر المـسلمين‪ ،‬ولم يثبـت منـه أمـر ولا فعـل بـدفنهم حيـث‬ ‫قبضوا‪ ،‬وهلم جرا ذلك إلى زماننا لا نعلم فيه اختلافـا بـين أحـد مـن قـرى الإسـلام البتـة‪،‬‬ ‫وكفى بما نشاهده من ذلك‪.‬‬ ‫وإن كان قد قيل‪ :‬إنه ما دفن نبي قط إلا حيث قبض فذلك إن ثبت فهو خاص بهم‪،‬‬ ‫وإنا على القطع لا ندريه إلا في حق النبي محمد ^ فإنه كذلك عن شهرة حق لا دافع لها‪.‬‬ ‫وأما حمل الميت من بلد إلى بلد آخر فقـد قيـل فيـه بالكراهيـة لمـا فيـه مـن المـشقة عـلى‬ ‫الأحياء‪ ،‬وتكليف الناس ما لا يقع فيه لحامل ولا محمول‪.‬‬ ‫وعندي أن هذا لا بد فيه من النظر لاختلاف المواضع‪ ،‬فإن كان من البلدان المتقاربة‬ ‫بحيث لا سآمة فيه على الناس ولا مشقة ولا مضرة فيه على الميت فكأن الجواز أولى ما به في‬ ‫هذا المحل؛ لإجماعهم على إجازته أن يتخطى به بعض المقـابر إلى بعـض‪ ،‬ولـيس للبلـد ولا‬ ‫لأهلها حق في ذلك‪ ،‬ولا اختصاص بذلك لموضع دون موضع فيجب أن يتعداه إلى غـيره‪،‬‬ ‫وإنما هو حكم نظر وأداء فرض فمن حيث وقع جاز‪ ،‬ولا إثم ولا هلاك في ذلك إلا أن يراد‬ ‫به خلاف السنة‪ ،‬أو يبلغ به إلى إضرار بالميت أو غيره أو يلتـبس بنيـة فاسـدة أو يبلـغ بـه إلى‬ ‫خلاف ما عليه المسلمون من شيء يجب اتباعهم فيه‪ ،‬وكأن في قـصة الـشيخ المنـير بـن النـير‬ ‫الجعلاني‪ ‬ـ إن صح ما يحكى عنه ـ ما يستدل به على إباحة شيء من مثل هذه المعاني‪ ،‬وعلى‬ ‫حال فأولى ما نراه في ذلك أن لا يحمل الميت في ذلك من بلد إلى بلد إلا في المواضـع القريبـة‬ ‫التي لا مشقة فيها ولا مضرة على أحد‪.‬‬ ‫وكذلك حكم القرية الواحدة المتسعة الأماكن‪ ،‬البعيدة الأطراف‪ ،‬ولو كانت متصلة‬ ‫)‪ (١‬هوالشيخ العلامة المنير بن النير بن عبد الملك الريامي الجعلاني من أكبر علماء عمان في القرن الهجري‬ ‫الثاني‪ ،‬كان ‪-‬رحمه االله‪ -‬من المعمرين فقد عاش مائة وعشر سنين ‪ -‬فـيما يـروى ‪ ،-‬وهـو أيـضا أحـد‬ ‫العلماء الأربعة الذين نقلوا العلم عن الإمام الربيع بـن حبيـب مـن البـصرة إلى عـمان‪ .‬ينظـر‪ :‬إتحـاف‬ ‫الأعيان ‪. /١‬‬ ‫‪ ٣٠٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫النخيل والأشجار‪ ،‬متسعة العيون والأنهار‪ ،‬فإنها في الحكم لمواضعها لابـد أن يلحقهـا مـن‬ ‫التكريه أو المنع ما قيل به في التنقيل من بلد إلى بلد آخر؛ لاستواء معاني الأحكام في شريعة‬ ‫الإسلام‪ .‬فلينظر في جميع ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سيدي في امرأة دفنت في أرض‪ ،‬وأراد أحد من المـسلمين أن ينقـل قبرهـا في‬ ‫ما تقول ّ‬ ‫المباح ويحمله بترابه أيجوز له ذلك أم لا؟ بين لنا طريقا تناسب إلى موافقة الحق ولك الأجر‬ ‫لا عدمناك ذخرا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز ذلك في قول المسلمين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن وضع على قبر أبيه أو أخيه أو من كان مـن أحـد قرابتـه أبـاريق‬ ‫صحيحة فخارا‪ ،‬وخرقها لئلا يأخذها أحد فينتفع بها أو ما أشبه ذلك من الآنية يريد بذلك‬ ‫علامة للقبر‪ ،‬أيكون سالما ولا إثم عليه‪ ،‬وإن كان من مال الميت أيكون الفاعل ضامنا لورثة‬ ‫الميت‪ ،‬وإن تركت هذه الآنية فوق القبر التي يمكن الانتفاع بها قبل الذهاب فانتفع بها أحد‬ ‫من الفقراء أيكون سالما إذا كان قد عرف أن أهلها لم يرجعوا إليها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأقول في مثل‪ ‬هذا‪ :‬إن الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى وعليـه مـا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٧‬‬ ‫نوى‪ ،‬فإن كان وضع ذلك على القبر علامـة لـشيء جـائز يـراد بهـا الاسـتدلال عـلى غـرض‬ ‫صحيح كزيارته فلا بأس بذلك إن كانت هذه العلامة من مال واضعها أو من مال من يجوز‬ ‫أمره عليه برضاه عن إذن منه وإلا فهو ضامن لـشركائه‪ ،‬وإذا ثبـت الانتفـاع بهـا لأهلهـا في‬ ‫وضعها لعلامة ثمة أو معنى مبـاح غيرهـا فـلا يجـوز أخـذها لفقـير ولا غنـي؛ لأنهـا أمـوال‬ ‫مضمونة قد عرف أهلها فلا يجوز التوقع بالأخذ عليها فيما يظهر لي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مـا تقـول شـيخنا في مقـبرة قديمـة وجـدت وسـط البلـد‪ ،‬وأحاطـت بهـا الجـدر عــلى‬ ‫الأموال‪ ،‬ووجد بين الجدر فتوح لطريق جائز مقابلة وسـط المقـبرة‪ ،‬وتطـرق النـاس وسـط‬ ‫المقبرة ويمرون فوق القبور‪ ،‬ولم يدر بهذه الفتوح أنها أحـدثت عـلى هـذه المقـبرة أم لا‪ ،‬وفي‬ ‫الظن أن المقبرة أزلية سابقة‪ ،‬أيجوز المرور عليها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز المرور فوق القبور ولا يمكن أن يكون الطريق عليها‪ ،‬وأمـا بـين القبـور فـلا‬ ‫بأس‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الطرق الموجودة في المقابر أيجوز المشي عليها وعلائم القبـور في وسـطها‪ ،‬وكـذلك‬ ‫وجدنا في زمان القيظ يسطحون فوقها البسر‪ ،‬وكذلك وضع الحصى مثل نطايـل الأمـوال؟‬ ‫عرفنا بما علمك االله‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إن المشي على القبور ووضع الأمتعة عليها لا يجوز إلا من ضرورة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٣٠٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في نخلة وقف أدركت أنها لقبر فلان وهو قـديم ولا أحـد يعرفـه‪ ،‬أو هـي للقـبر‪ ‬لم‬ ‫تخص لقبر فلان ما يصنع بغلتها‪ ،‬وبينها فرق إذا كانـت لقـبر فـلان أو للقـبر‪ ،‬والـذي مـات‬ ‫وكتب ليقرأ على قبره ولم يمت في بلد‪ ،‬قذف في بحر أو أكلته السباع أو حمله السيل أو حال‬ ‫دونه حائل من الموانع‪ ،‬وكتب مالا لقراءة قبره‪ ،‬كيف الحيلة شيخنا‪ ،‬وما الأفضل للإنـسان‬ ‫إذا أراد أن يكتب للقراءة على قبره أم للفقراء ما الآجر له‪ ،‬وهل شيخنا تنفع القـراءة الميـت‬ ‫بشيء أم لا؟ بين لنا جميع ذلك ولك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أوصى بها للقبر أو قبر فلان فهي للفقراء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تبطل الوصية وترجع للورثة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تكون موقوفة لإصلاح القبر إن احتاج إلى ذلك‪.‬‬ ‫والذي لم يقبر في قبر فالوصية بالقراءة عند قبره ترجع إلى ورثتـه‪ ،‬والوصـية للفقـراء‬ ‫أفضل مـن الوصـية بـالقراءة عـلى القبـور‪ ،‬والميـت عملـه ينفعـه ويـضره‪ ،‬والقـراءة لا تنفـع‬ ‫الفاسقين‪ ،‬ويمكن أن يرجى بها الأجر والرحمة للمتقين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يقرأ القرآن على القبر أين يكون جلوسه‪ ،‬أيقبل بوجهه للقبلة أم حيث يوجه‬ ‫وجهه من الجهات؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬قعوده‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كله سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الموصى بغلته لزيارة قبر فلان بن فلان‪ ،‬ولا يعلم أين فلان بعينه ولا في أي المقابر‪،‬‬ ‫أو قيل في مقبرة معينة كيف الوجه في تأدية هـذه الزيـارة إذا كـان المخـبر بتعيـين القـبر أو في‬ ‫المقبرة الفلانية غير حجة‪ ،‬ومن يكون حجة في ذلك‪ ،‬أو يجوز أن يقرأ في مكان غير المقبرة‬ ‫في مسجد أو مصلى أو بيته وينوى عن‪ ‬الموصي أم كيف الخلاص من ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يعلم في أي موضع هو‪ ،‬ولا في أي مقبرة فيجوز في قول المـسلمين أن يقـرأ‪ ‬في‬ ‫المسجد بنية الزيارة به‪ ،‬وعندي أن قول غير الثقـة لا يكـون حجـة‪ ،‬لكـن يجـوز تـصديقه في‬ ‫معنى الاطمئنانة إذا سكنت إليه النفس ولم يرتب في قوله ولا اتهمه بتكليف لرفع الخـبر أو‬ ‫تبديله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا الخليلي في قراءة القرآن عند القبور‪ ،‬أيأنس من في القبر بقراءة القرآن‬ ‫أم ليس له إلا أجر الإجارة التي تنفذ من ماله إذا كان هو أوصى بذلك‪ ،‬وإن كان أوصى أو‬ ‫اتجر له ونوى بها المؤتجر لمن في القبر أتكـون بمنزلـة الـصدقة في الحيـاة ولـه أجـر ذلـك بعـد‬ ‫الممات؟‬ ‫وكذلك فيما يماثل هذا من أفعال البر إذا أراد بها صدقة لابنه أو من كان من أرحامـه‬ ‫بعد موته أينال الموصي أو المؤتجر مثلـه أم لـيس لـه إلا مـا أوصى لـه بنفـسه‪ ،‬وأجـر الوصـية‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬ثقة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬على‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬يقرأه‪.‬‬ ‫‪ ٣١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫سيدي على خادمك‪‬مفيد‪.‬‬ ‫والإجارة راجعان لمن فعل ذلك؟ تفضل ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري ما حاله عند االله تعالى‪ ،‬فالمؤمن يمكن أن يستأنس بـه كـما قـال ابـن مـسعود‬ ‫لعائشة ‪ -‬رضي االله عنهم‪ -‬لما بنت عـلى أخيهـا عبـدالرحمن فـسطاطا ليظلـه قـال‪ :‬إنـما يظلـه‬ ‫عمله‪.‬‬ ‫وأما المنافق والفاسق الشقي فلا‪ ‬يزيده إلا وبالا‪ ،‬ولا يفيده إلا نكالا يسجل عليه‬ ‫بقوله تعالى‪4 3 ML Ï Î Í Ì Ë M :‬‬ ‫‪L A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫وما أوصى به الميت أو أنفذ له على سبيل البر من غـير أن يـوصي بـه بنفـسه فـإن كـان‬ ‫الهالك ممن تقبل االله تعالى منه فله أجر ذلك بدليل ما ثبت في الحديث عن رسـول االله ^ في‬ ‫قصة الخثعمية لما شاورته في الحج عن أبيها إذ لم يوص به فـشبهه لهـا رسـول االله ^ بقـضاء‬ ‫الدين كغيره من أعمال البر‪ ‬شبهه في هذا‪ ،‬ولهذا استحب أهل العلم فيمن مات لـه هالـك‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬بلفظ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬لا‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬هود‪ :‬الآية )‪.(١٨‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت الواو من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬الفرقان‪ :‬الآية )‪.(٦٩-٦٩‬‬ ‫)‪ (٦‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب الحج‪ ،‬باب‪ :‬في فـرض الحـج )‪ (٣٩٢‬بلفـظ‪ :‬كـان الفـضل بـن العبـاس‬ ‫رديف رسول االله ^‪ ،‬فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه‪ ،‬فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظـر‬ ‫إليه‪ ،‬فجعل رسول االله ^ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر‪ ،‬قالت‪ :‬يا رسول االله إن فريضة االله‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١١‬‬ ‫على غير وصية منه وكان ممن يدين بها أن ينفذ عنه ما طابت به نفس الورثة الذي يجوز عليه‬ ‫أمره منهم‪ ،‬ولفاعل ذلك من الأجر حظه‪ ،‬وللهالك منه قسطه‪ ،‬وللمعين عليه كالدال عـلى‬ ‫فعله كفل منه كما قيل‪ :‬يدخل الجنة بالحجة الواحـدة ثلاثـة‪ :‬المـوصي والمنفـذ والخـارج بهـا‪،‬‬ ‫ولكل درجات مما عملوا واالله لا يضيع أجر المحسنين‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر في ذلك‪.‬‬ ‫كبـيرا لا يـستطيع أن يثبـت عـلى الراحلـة أفـأحج عنـه ؟ قـال‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـيخا‬ ‫على العباد في الحج أدركت أبي‬ ‫»أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه«‪ ،‬قالت‪ :‬نعم‪ ،‬قال‪» :‬فذاك ذاك«‪.‬‬ ‫وأخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الحج‪ ،‬باب‪ :‬وجوب الحج وفضله )‪ ،(١٥١٣‬ومسلم في كتاب‪ :‬الحـج‪،‬‬ ‫باب‪ :‬الحج عن العاجز لزمانة وهـرم ونحوهمـا أو للمـوت )‪ ،(٣٢٣٨‬والنـسائي في كتـاب‪ :‬مناسـك‬ ‫الحج‪ ،‬باب‪ :‬الحج عن الميت الذي لم يحج )‪ (٢٦٣٣‬وأبو داود في كتاب‪ :‬المناسك‪ ،‬باب‪ :‬الرجل يحـج‬ ‫مع غيره )‪.(١٨٠٩‬‬ ‫‪ ٣١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٣‬‬‫‪ ٣١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل فرق بين الزكاة والصدقة‪ ،‬أم هما لفظان مترادفان بمعنى واحـد‪ ،‬أم قـد يترادفـان‬ ‫تارة ويفترقان أخرى؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هما لفظان مترادفان إلا أن الزكاة أخص عرفا بالمفروضـة‪ ،‬والـصدقة تـشملهما‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كم عندك شيخنا نصاب الزكاة اليوم بهذا الصرف‪ ،‬وهو صرف البيس لأنا وجدنا في‬ ‫الأثر نصاب الزكاة من مائتي درهم‪ ،‬ولم نعرف حسابها اليوم؛ لأن الـصرف مختلـف‪ ،‬ومـن‬ ‫كم قرش لنعرف الحساب ضبطا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫وزن القرش سبعة مثاقيل من الفـضة‪ ،‬فمبلـغ نـصابها عـلى هـذا القـول مـن عـشرين‬ ‫قرشا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كذلك زكاة الحلي يوجد في الآثار نصابها إذا بلغت مائتي درهم‪ ،‬وقد بان لنـا قبـضها‬ ‫من عشرين قرشا‪ ،‬على أي وجه ذلك‪ ،‬والقرش كم درهم‪ ،‬وفضة الـدراهم أهـي صـافية أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ٣١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وزن مائتي درهم هو وزن عشرين قرشا على قـول مـن يقـول‪ :‬وزن عـشرة الـدراهم‬ ‫سبعة مثاقيل لا على قول من يقول‪ :‬إن الدرهم ثلثا مثقال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أموال الأيتام تبلغ الزكاة فيهـا إذا كانـت الأمـوال مـشاعا بيـنهم لا مقـسومة فـإذا‬ ‫قسمت لم تبلغ الزكاة في سهم كل واحد منهم على الانفراد‪ ،‬هل تؤخذ منها الزكاة في حـال‬ ‫جملتها منهم أم لا عليهم فيها زكاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن المال إذا بقي غير مقسوم بين الورثة تؤخذ منه الزكاة من جملتـه مـا لم يقـسم‪ ،‬فـإذا‬ ‫قسم وتعينت السهام لم تؤخذ الزكاة إلا من كل سهم وحده إذا بلغ النصاب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عنده والدة وزوجـة وأولاد وإخـوة وعنـدهم بعـض المـال‪ ،‬وكـل أحـد مـنهم‬ ‫معترف بماله إلا أنهم يحملون غلة‪ ‬بعـضهم‪ ‬عـلى بعـض‪ ‬لمـا يحتـاجون إليـه مـن كـسوة‬ ‫وطعام وغير ذلك‪ ،‬وكانت الزكاة لا تبلغ في مال كل واحد منهم على الانفـراد إلا إذا كـان‬ ‫المال جملة على معنى ما تقدم في المسألة‪ ،‬هل تؤخذ الزكاة من الجميع على هـذه الـصفة أم لا‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬غالة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ( بعضهما‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٧‬‬ ‫عليهم فيه زكاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يحملون على بعضهم بعـض إلا مـال الـزوجين المتفاوضـين‪ ،‬ومـال الأب وأولاده‬ ‫الصغار‪ ،‬وأما ما عدا هؤلاء فلا تحمل أموالهم بعضها على بعض‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أناس شركاء في مال‪ ،‬ولأحدهما زراعة أخرى له بنفسه‪ ،‬ولأحد الشركاء شركة في‬ ‫مال آخر‪ ،‬هل تجب عليهم الزكاة في ذلك إذا بلغ النصاب مال جميع الشركاء أم يحسب على‬ ‫ماله الذي له من عين الشركة التي له مع شركائه؟ أفتنا مأجورا ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يحمل بعضهم على بعض في غير المال الذي اشـتركوا فيـه‪ ،‬فـإن وجبـت علـيهم في‬ ‫ذلك المال نفسه بالشركة‪ ،‬وإلا فلا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في زكـاة النقـد إذا لم تبلـغ النـصاب وهـي عنـد رجـل‪ ،‬وعنـده أولاد صـغار‬ ‫وعندهم نقد دراهم ومجمله يبلغ فيـه النـصاب‪ ،‬أتحمـل عـلى مـال أولاده أم كـل عليـه فيهـا‬ ‫النصاب‪ ،‬ما ترى فيها من أمر الزكاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يحمل عليه في الزكاة ما كان لأولاده الصغار مـن ذهـب وفـضة في أكثـر القـول‪ ،‬ولا‬ ‫يحملون هم على بعضهم بعض إن لم يكن للأب ما يجب أن يحملوا عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٣١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك في العبد إذا جعل له سيده بعضا من الأيام يكسب فيها طعاما يسد به بنيتـه‬ ‫وكسوة يستر بها سوءته‪ ،‬فاستفاد العبد في تلك الأيام نصابا من الأصناف المزكاة أتجب فيـه‬ ‫الزكاة أم لا؟ ومن المكلف منهما بأدائها إن كانت لازمة‪ ،‬فإن كان السيد وقال له العبد وهو‬ ‫ثقة أو غير ثقة‪ :‬أنه قد أداها إلى أهلها أيبرى سيده أم لا؟‬ ‫أرأيت إن كان الذي في يد‪ ‬العبد من ذلك دون النصاب‪ ،‬ومع سيده عدل ذلك إن‬ ‫جمع هذا وذلك تم النصاب أو كـان مـع أحـدهما نـصاب تـام‪ ،‬ومـع الآخـر مـن ذلـك دون‬ ‫النصاب‪ ،‬أيحمل بعضه على بعض في الزكاة أم لا؟‬ ‫وهل يلزم البحث‪ ‬عما بيد الخادم في مثل هذا أم لا؟ أفتنا مأجورا ‪ -‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا فرق بين مال العبد وبين مال سيده؛ لأنه هو وماله للسيد‪ ،‬فإذا كان للعبد ما تجب‬ ‫فيه وحده أو محمولا على مال سيده فهو سواء وفيه الزكاة؛ لأنه مال واحد‪ ،‬وإخراجها على‬ ‫السيد واجب؛ لأنها من جملة ماله في يد عبده‪.‬‬ ‫وإن أمر عبده بإنفاذها فيمن يستحقها‪ ،‬وهو عالم بأهلها أو عينهم له فـصح معـه أنـه‬ ‫أنفذها فيهم أجزأ ذلك عنه سواء كان العبد أمينا أم خائنا‪ ،‬فـإن لم يـصح‪ ‬معـه أنـه أنفـذها‬ ‫على وجه ما جاز فيها إلا بإخبار العبد نفسه بعد أمره بإنفاذها فإن كان العبد ثقة في دينه جاز‬ ‫قبول قوله‪ ،‬وكان حجة له في غيرالحكم على الأشهر‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬يده‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬البتحث‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬يصبح‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٩‬‬ ‫وكذا إن كان أمينا على اختلاف فيه شـهير إذا ارتفـع الريـب‪ ،‬ولم تخـالج الـشكوك في‬ ‫قوله‪.‬‬ ‫وأما لزوم البحث عما في يد العبد فلا يبين لي وجوبه عليه إلا أن يعلم أن معه ما تجب‬ ‫فيه الزكاة فلا بد حينئذ من البحث عنه لإنفاذ ما يجب الله من حق في موضع لزومـه‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون العبد بمنزلة من يجـوز قبـول قولـه في إخـراج الزكـاة مـن مالـه إذا وجبـت بعـد أمـره‬ ‫بإنفاذها مما في يده وتعريفه أو معرفته هو بالقـدر الواجـب منهـا في زمـان وجوبهـا‪ ،‬وعلمـه‬ ‫بأربابها الجائز إنفاذها لهم‪ ،‬وبمقدار مـا يجـوز لهـم منهـا فيجـوز قبـول خـبره بإنفاذهـا وهـو‬ ‫يجتزىء بأمره فقط إذا لم يقل إنه أنفذها‪ ،‬ولا صح ذلك ببينة عدل ففيه قولان لأهـل العلـم‬ ‫على قياد ما جاء في مثله؛ لأنه موضع اختلاف بالرأي بين أهله‪.‬‬ ‫وقد فاز من أخذ بـما جـاز إذ لا يجـوز فيهـا ولا في شيء مـن الأمـور إلا اتبـاع الحـق‪،‬‬ ‫والتزام الصدق‪ ،‬والقيام للمولى في كل شيء بما أمر على وجه ]ما به[‪ ‬يرضى‪ ،‬وذلك ما لا‬ ‫يدرك إلا بمعرفة ما يجب من أوامره ونواهيه وزواجره‪ ،‬وتوطين النفس على التزام طاعته‪،‬‬ ‫والانتهاء عن مخالفته حتى تلقاه على ما منك يرضاه‪ ،‬فهو باب السعادة‪ ،‬وسـلم الـسيادة‪،‬‬ ‫وإن تك في شك من كون ما في يد عبدك فلا تدريه أعنده ما يجب عليك حـق االله فيـه‪ ،‬فـإن‬ ‫تسأله احتياطا عنه لتخـرج حـق االله إن وجـب منـه فـذلك مـن أعظـم الفـضائل معـدود في‬ ‫الوسائل‪ ،‬وبحسب ما يقوى الظن لغلبـة الإمـارة الدالـة عليـه يتأكـد الأمـر بـه حتـى يـداني‬ ‫الوجوب إذا صار قريبا من اليقين‪ ،‬واالله يعلم ما تكنه الصدور‪ ،‬وما تضمره القلـوب‪ ،‬ومـا‬ ‫تخفيه السرائر‪ ،‬فاتقوا سؤاله‪ ،‬وعظموا جلاله‪ ،‬وارجوا بمخافته نواله‪ ،‬فإنه بالخير أولى‪ ،‬وهو‬ ‫نعم المولى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬برضاه‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الصبية إذا تزوجت وقبضت صداقها من عند زوجها‪ ،‬أعليها أن تزكيه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا استحقت الصداق فتؤمر أن تزكيه‪ ،‬وهي بالوطء تستحق الصداق منه على حال‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل تزوج صبية من أبيها‪ ،‬وشرطت عليه زكاة حليها عنـد عقـد التـزويج أيلـزم‬ ‫الزوج في حال صباها‪ ،‬أم يلزم أباها؟‬ ‫أرأيـت إن بلغـت المـرأة ولم يعطهـا الـزوج‪ ،‬ولا هـي أخرجـت مـن عنـدها في بعــض‬ ‫السنين علمت أنها على زوجها أم لم تعلم‪ ،‬ثم هلكت المرأة‪ ،‬وأراد الزوج الخلاص ممـا عليـه‬ ‫من زكاة المرأة يصير حكمه للورثة‪ ،‬أم يفرقه للفقراء؟ أفتنا وأنت مأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا صارت المرأة إليه وجاز بها فعلى قول من يثبـت ذلـك لـه وعليـه يخـرج أن الزكـاة‬ ‫عليه‪ ،‬ولا يلزمه تسليمها حتى تبلغ فتتم التزويج إن أتمته ثبت لها ذلك‪ ،‬وإن أبته لم يكن لهـا‬ ‫عليه شيء على هذا القول لا على قول من لا يرى لها الغير فـيرى ذلـك ثابتـا عليـه لهـا‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا شرطت المرأة إن كنـت تريـد أن تتزوجنـي أشرط عليـك الخـروج‪ ،‬مـا تمنعنـي إذا‬ ‫أردت الخروج من بيتك يكون ما لك حجرا علي‪ ،‬وكذلك زكاة حليي عليك في كـل سـنة‪،‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢١‬‬ ‫وعليك نفقتي كل سنة عشرة قروش‪ ،‬فرضي بجميع ذلك‪ ،‬وتزوج على ذلك‪ ،‬أيكـون هـذا‬ ‫]الشرط على الزوج لازما[‪ ‬أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫شرط النفقة والزكاة جائز‪ ،‬وشرط الخروج لا يثبت عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان لليتيم قروش في يد محتسب فاقترض منها شيئا فأتلفه وهو فقير أتكون زكـاة‬ ‫‪‬‬ ‫هذه القـروش في مـال اليتـيم‪ ،‬أو عـلى المحتـسب المقـترض إذا كانـت القـروش المقترضـة‬ ‫بـين لي‪ ‬جميـع مـا في هـذه‬ ‫نصابا‪ ،‬أو كان لليتيم ما يتم بـه النـصاب أن لـو حمـل؟ تفـضل ّ‬ ‫‪‬‬ ‫الأسئلة بيانا شافيا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبين لي أنها على المقترض بعدما أتلفها إذ لم تبق في يده حتى تجب عليه الزكاة فيها‪،‬‬ ‫وأما زكاتها على اليتيم فإن كان المقترض لها مليا وفيـا فهـي عـلى اليتـيم تزكـى في كـل سـنة‪،‬‬ ‫ومختلف لو كان مليا غير وفي إلا بالمحاكمة أتخرج زكاتها أم حتى تقبض فتزكـى لمـا مـضى؟‬ ‫فإن كان المقترض غير وفي ولا ملي فلا تجب الزكاة فيها على اليتـيم حتـى تقـبض فتزكـى لمـا‬ ‫مضى‪ ،‬وفي قول آخر‪ :‬فتزكى سنة‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم قبضها‪ ،‬أو يـأتي وقـت‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬لازما على الزوج‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬المفترضة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬مما‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫زكاة نقد اليتيم فتزكى معه بلا خلاف؛ لأن لها حكم الفائدة في هذا القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الذي عنده قدر مائة قرش مداينة في أيدي الناس‪ ،‬ولم يحل عليه الحول في يده ولكن‬ ‫دينه آخر هل تلزمه الزكاة؟‬ ‫إذا استوفى منها البعض ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تلزمه الزكاة قبل الحول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وفيمن له دراهم نسيئة أو حاضرا فحال عليهـا حـول أو أكثـر‪ ،‬وهـي ممـا يجـب فيهـا‬ ‫النصاب من المعدن والوزن أو إذا أضيفت إلى غيرها بلغ النصاب فيها‪ ،‬أتجب الزكاة فيها ما‬ ‫دامت لم تبلغه ويخرج عنها أم إذا صارت في يده‪ ،‬وجب الأداء عنها بعد حول في يده‪ ،‬وهل‬ ‫يجب عليه الإخراج لما مضى من السنين وهي في يد الغير أم لا؟‪.‬‬ ‫‪ :‬‬ ‫أما الدراهم التي قد حل أجلها وهي ممـا تجـب فيهـا الزكـاة وحـدها أو محمولـة عـلى‬ ‫غيرها من ماله وهو على قدرة من أخذها فيجب عليه إخراج زكاتها في الوقـت الـذي عينـه‬ ‫لإخراج زكاة دراهمه التي يجب أن تحمل عليها‪ ،‬فإن لم يكن له مال من جنسها يجب إخراج‬ ‫حل وقتها وجـب عليـه إخـراج زكاتهـا‪ ،‬فـإن مـضت‬ ‫الزكاة منه‪ ،‬فإذا حال الحول عليها مذ ّ‬ ‫عليها أحوال لم يزكها زكاها لما مضى من السنين‪.‬‬ ‫وإن كان لا يقدر على استيفائها إلا بمحاكمة‪ ،‬وهي ما لا يتقى منه تقية فمختلـف في‬ ‫وجوب المحاكمة عليه‪ ،‬أو التسليم للزكاة في كـل حـول‪ ،‬فـإن أخـذها يومـا ولم يـؤد زكاتهـا‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٤٦‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٣‬‬ ‫لأعوام على هذه الصفة فعليه إخراج زكاتها لما مضى من السنين‪.‬‬ ‫ولو كانت على مفلس أو من يتقي منه تقية فعليه زكاتها كذلك‪ ،‬وأمـا الـدين الآجـل‬ ‫فلا زكاة فيه إلا بعد أن يحل فيحول عليه الحول‪ ،‬وفي قول آخر‪ :‬فإذا حل فعليه إخراج زكاته‬ ‫لما مضى من السنين التي قبل حلوله‪.‬‬ ‫وفي قول آخر كذلك إلا في صدقات النساء المؤجلة فلا زكاة فيها‪ ,‬وفي قـول رابـع فـلا‬ ‫زكاة في الدين إلا بعد القبض إلا السلف فقد قيل إنه يزكي رأس ماله‪ ،‬وقيل إنه لا زكاة فيه‬ ‫إلا بعد حلوله‪ ،‬وفي قول ثالث فلا زكاة إلا بعد قبضه فعليه زكاة رأس ماله لما مضى‪ ،‬وقيـل‬ ‫لا زكاة عليه في رأس ماله قبل حلوله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫فلينظر في جميع ذلك ثم لا يؤخذ بغير العدل منه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من عليه حقوق كثيرة معسر عن أدائها‪ ،‬ومعه شيء من الصيغة‪ ‬يلزم فيها النصاب‪،‬‬ ‫هل تلزمه الزكاة في هذه الصيغة أم لا‪ ،‬وكذلك فطرة الأبدان يلزمه أداؤهـا‪ ،‬ومتعلـق عليـه‬ ‫حقوق العباد ونيته تأديتها عند ميسوره؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت الصيغة لم يتركها لتباع في دينه الحاضر فتخرج الزكاة منها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن عنده أمانة لآخر‪ ،‬فمات المؤمن‪ ،‬وترك ورثة أيتاما وبلغا‪ ،‬ولم تجـز لهـذا‬ ‫ذهبا أو فضة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬الحلي ً‬ ‫‪ ٣٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الأمين في هذه الأمانة القسمة‪ ،‬وبقيت الأمانة في يده‪ ،‬وهي مما يبلـغ فيهـا النـصاب‪ ،‬أيجـوز‬ ‫لهذا الأمين أن يخرج منها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي في يده منذ مات المؤمن إذا كانت‬ ‫الأمانة مشتركة بين أيتام وبلغ‪ ،‬أو ليس له ولا عليه في ذلك شيء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وجبت فيها الزكاة فالبلغ ينفذونها عن أنفسهم‪ ،‬وأما الأيتام فإن كان مما تجب فيها‬ ‫الزكاة‪ ،‬وهي من الثمار أو الأنعام ولليتامى وصي أو وكيل مـن الحـاكم فقـد قيـل‪ :‬عليـه أن‬ ‫يخرجها عنهم ولا يؤخرها‪.‬‬ ‫ومختلف في الولي والمحتسب فقد قيل‪ :‬لهم إخراجها عنهم لا عليهم‪.‬‬ ‫وقد قيل‪ :‬لهم وعليهم‪ ،‬وقيل‪ :‬لا لهم ولا عليهم‪.‬‬ ‫وإن كان المال ذهبا أو فضة ولليتيم وصي أو وكيل فقد قيل‪ :‬إنه مخير إن شاء أخرجها‬ ‫عنهم‪ ،‬وإن شاء تركها إلى بلوغ الأيتام وعليه إعلامهم بها‪ ،‬وقوله حجة عليهم إن كان أمينا‬ ‫في مالهم‪ ،‬ويجري في نحو هذا الاختلاف في المحتسب والولي‪.‬‬ ‫والغائب كاليتيم‪ ،‬وقيل بالفرق بينهما فلا تخرج مـن مـال الغائـب؛ لأن لـه حجتـه إذا‬ ‫رجع‪ ،‬ويحتمل أن يكون يسلمها بنفسه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وفيمن حدثت عليه دراهم من غلة مال زكاة أو غلة مال لم تجب الزكاة فيه وحـضره‬ ‫الشهر الذي يخرج فيه نصاب نقده وحليه وتجارته أيجب فيهـا الزكـاة لحـدوثها في يـده قبـل‬ ‫الشهر الذي يزكي فيه قبل أن يحول عليها حول‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١١٨‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجب ذلك عليه في أكثر القول أن ما استفاده من شيء فحضر وقت دراهمه أنه يحملها‬ ‫عليها ويزكيها‪ ،‬وفي ذلك اختلاف بين أهل العلم فليس هو بالمجتمع عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إنـا نجــد أن ]‪ [....‬إذا كــان أقــل مــن أربعــين درهمـا فــلا يأخــذ مــن ذلــك الزكــاة‪،‬‬ ‫والذهب والفضة إذا كان أقل من أربعة مثاقيل لا يأخذ منه زكـاة أعنـي الـذي يفـضل بعـد‬ ‫أخذ الزكاة هذا إجماع أم مختلف فيه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ذلك مما يختلف فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عليه زكاة تجب في شهر الحج‪ ،‬وكان لـه أرحـام فقـراء أو جـيران أو إخـوان‬ ‫يحتاجون لها قبل حلها مثل شهر شوال‪ ،‬أيجوز لصاحبها أن يدفعها إليهم قبل حلها؟‬ ‫وكذلك إذا كانوا يقترضون من عنده دراهم‪ ،‬أو يبتاعون سـلعا‪ ،‬فلـما وجـب حـل‬ ‫تفضل علينا ببيانها مأجورا‪ -‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫الزكاة حاسبهم بها‪ ،‬وكانوا لها أهلا‪ّ ،‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في الوجه الأول وفي الثاني‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬و‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من الشيخ جمعة بن خصيف‪:‬‬ ‫طويــــــــل العــــــــماد عــــــــين الزمــــــــان‬ ‫عبـــــــاد عـــــــمان‬ ‫مـــــــا تقـــــــولن يـــــــا ّ‬ ‫‪‬‬ ‫ره فاغتــــــــدى خــــــــصيب المغــــــــاني‬ ‫مــــن ســــقى دارس العلــــوم حيــــا أفكــــا‬ ‫ســــــــاعيا طائعــــــــا بــــــــلا أرســــــــان‬ ‫وأتــــــــاه صــــــــعب المعــــــــاني ذلــــــــيلا‬ ‫نجــــــل صــــــافي الأحــــــساب والأردان‬ ‫ــــــضم الثبـــــــت الجنـــــــان ســـــــعيد‬ ‫ِ‬ ‫الخـ َ ُّ‬ ‫للخــــــــــــالق العظــــــــــــيم الــــــــــــشان‬ ‫في منــــوع الزكــــاة مــــذ كلــــف الطاعــــة‬ ‫كـــــــــيما ينبـــــــــو عـــــــــن العـــــــــصيان‬ ‫إن أراد النــــــزوع عــــــن غيــــــه المرشــــــد‬ ‫مــــــا ثلــــــث مالــــــه لــــــدى الأثــــــمان‬ ‫ورآهـــــــــــــا تحريـــــــــــــا أو يقينـــــــــــــا‬ ‫كلـــــــــــه أم لا هـــــــــــات بالتبيـــــــــــان‬ ‫أتـــــــــرى مالـــــــــه يـــــــــصير زكـــــــــاة‬ ‫وجـــــــه معناهـــــــا الأبلـــــــج النـــــــوراني‬ ‫وأمـــــــيطن نقـــــــاب مـــــــسألتي عـــــــن‬ ‫‪:‬‬ ‫محكـــــــم النـــــــسج واضـــــــح التبيـــــــان‬ ‫هـــــــاك منـــــــي الجـــــــواب كالعقيـــــــان‬ ‫زكــــــــوات مــــــــن كــــــــل ذي أثــــــــمان‬ ‫مــــــن أحاطــــــت بــــــما حــــــواه يــــــداه‬ ‫بـــــل لـــــه المـــــال يـــــا مـــــن ابـــــستفتاني‬ ‫لا أرى مالـــــــــــه يـــــــــــصير زكـــــــــــاة‬ ‫بوفـــــــــــــاء الـــــــــــــديون للـــــــــــــديان‬ ‫وهــــــــي ديــــــــن ولــــــــيس يــــــــبرأ إلا‬ ‫يــــــــؤثم تــــــــأخيره لوقــــــــت ثــــــــاني‬ ‫يــــــــــستحب التعجيــــــــــل فيــــــــــه ولا‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬المعان‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٧‬‬ ‫يحــــــضره مــــــوت فليــــــشهد العــــــدلان‬ ‫إن يكـــــــــــــــن نـــــــــــــــاوي الأداء وإن‬ ‫فرضــــــــــــــا عليــــــــــــــه للــــــــــــــديان‬ ‫موصـــــيا بـــــالجميع مـــــن مالـــــه أجمـــــع‬ ‫مـــــــا حكينـــــــاه عـــــــن أولي العرفـــــــان‬ ‫فبهــــــــذا‪ ‬أقــــــــول والحــــــــق فيــــــــه‬ ‫مــــــــن بعــــــــد في وصــــــــايا الجــــــــاني‬ ‫غــــير أن الخــــلاف بــــالرأي قــــد ســــوغ‬ ‫هــــــي مــــــن ثلثــــــه مــــــع النقــــــصان‬ ‫قيـــــــل‪ :‬مـــــــن رأس مالـــــــه ومقـــــــال‬ ‫بعـــــــد هـــــــذا بـــــــالعفو والإحـــــــسان‬ ‫هـــــــــــي حـــــــــــق الإلـــــــــــه واالله أولى‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن وجبت عليه شاة عن نصاب بقرة أتجزي إذا كانت ابنة سنة أم لا‪ ،‬فـإن لم تكـن‬ ‫تجزي فمن كم تكون سنها‪ ،‬وإن لم توجد ووجد جديا فمن كم يكون سنه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجزي الثني من المعز والجذع من الضأن‪ ،‬فالجذعة ابنة سنة ودخلت في الثانية في أكثر‬ ‫القول‪ ،‬والثنية ابنة سنتين ودخلت في الثالثة‪.‬‬ ‫وإذا رأى المصدق أن الجـدي أصـلح مـن الـشاة فقيـل‪ :‬بجـوازه‪ ،‬وإلا فالإنـاث هـي‬ ‫الأصل في الصدقة فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سيدي علمني بذلك‪ ،‬فإنـا لم نجـد في الأثـر معـبرا‬ ‫الشنقة من الزكاة ما سنها‪ ،‬تفضل ّ‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬وبهذا ‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪‬‬ ‫عنه إلا بشاة وشنقة‪ ،‬ولم نعرف معنى ذلك لما بنا من الجهالة‪ ،‬نسأل االله تعالى أن لا نكـون‬ ‫من الجاهلين‪ ،‬ولا من المتجاهلين‪ ،‬واعلم شيخي أني أعطيت في أوان رجعتـي وبـدء إنـابتي‬ ‫شيخي البليشي خنجري بما فيها من ذهب وفضة وغير ذلك عما لزمني من زكاة‪ ،‬ثـم ردهـا‬ ‫ضريرا‪ ،‬ولعله غير عـارف بقيمـة تلـك الخنجـر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫علي عطية منه لي‪ ،‬وهو كما تعلم كان رجلاً‬ ‫سيدي بإنقاذي من الحـيرة بنـور‬ ‫فماذا ترى في ذلك‪ ،‬وهل يصح ذلك إذا هو أعمى؟ تفضل ّ‬ ‫العلم والبصيرة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أعلم ما مرادك بالشنقة في هذا الموضع‪ ،‬فالمعروف عندنا لغة وشرعا‬ ‫أن الشنقة ما بين الفريضتين‪ ،‬كما بين الأربعين إلى تمام مائة وعشرين من الغنم‪ ،‬فهـو الـشنق‬ ‫محركة لا زكاة فيه‪ ،‬وقد جاء في الحديث النبوي‪» :‬لا شناق« ‪ ‬فإن كان مـرادك بهـذا معرفـة‬ ‫الأسنان‪ ‬في الزكاة مطلقا من نوع ما تخرج فيه النعم عن إبل أو بقر أو غنم‪ ،‬فمن الغنم ثني‬ ‫من المعز والضأن‪ ،‬فهي بنت سنتين ودخلت في الثلاث‪ ،‬والجذع من الـضأن جـائز في أكثـر‬ ‫القول‪ ،‬ومن المعز لا يجوز في أكثر القول ولو كان سمينا قارحا‪ ،‬والجـذع مـا لـه سـنة كاملـة‬ ‫ودخل في الثانية‪ ،‬وقيل‪ :‬هو الثني في قول حكاه الصبحي‪ ،‬والجذع ما دونه ويختلف فيـه إلى‬ ‫ستة أشهر‪.‬‬ ‫وأما من الإبل والبقر فلها أسـنان أخـر‪ ،‬واستقـصاء ذلـك مـذكور في كتابنـا المـسمى‬ ‫بـ»لطائف الحكم في صدقات النعم« فطالع فيه إن شئت تجد به الكفايـة والنهايـة ‪ -‬إن شـاء‬ ‫االله تعالى‪.-‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬يكون‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬هذا جزء من حديث‪» :‬لا خلاط ولا وراط« وسيأتي تخريجه قريبا‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬الإنسان‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٩‬‬ ‫وأما ما صنعته أنت وشيخك البليشي فغير خارج من الصواب‪ ،‬ولا بأس بمثلـه لمـن‬ ‫يريد الخلاص‪ ،‬ولا يضرك كونه أعمى‪ ،‬فإنه غير خارج من العدل في الرأي الصحيح‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وصل إليك صاحب الغنم الذي تجب عليه فيها الزكاة‪ ،‬وأجـاب‪ ‬لـك رأس مـا‬ ‫حولا‪ ،‬ولا وصل الجذع أيجوز أن نأخذه عن زكاته أم لا؟‬ ‫ً‬ ‫وصل‬ ‫وكذلك إن‪ ‬أعطاك رأسا منكسر القرون‪ ،‬أو هرما أو فيه عيب أيجوز أن نأخذه عن‬ ‫زكاته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت قد وجبت عليه الزكاة في غنمه‪ ،‬وأنت تعلم ذلك‪ ،‬فليس لك أن تأخذ منـه‬ ‫أقل من الواجب عليه‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك بمجرد إقراره‪ ،‬وأقر بأن عليه ذلك فلك أن تأخذ منـه مـا أقـر بـه‪ ،‬ولا‬ ‫بأس عليك فيه لاحتمال أن يكون ذلك هو الواجب عليه‪ ،‬وهـذا يحتمـل أن يكـون إذا كـان‬ ‫الغنم كلها بتلك الصفة إلا على قول من يقول‪ :‬إن عليه أن يعطي الثنية السالمة من العيـوب‬ ‫مطلقا‪ ،‬ولو كانت الغنم كلها سخالا فلا تقبلها إلا كما حدد في الأثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي بادل غنما بنخل قبل أن يحول الحول‪ ،‬والغـنم تجـب فـيهن الزكـاة‪ ،‬ثـم بـادل‬ ‫بالنخل وأخذ عوضه غنما‪ ،‬وحال الحول على الغنم الثانية وهي عنده أتجب عليه الزكاة من‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬أحضر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬إذا‪.‬‬ ‫‪ ٣٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الغنم الأوليات أو من الغنم الثانية؟ أفتنا مأجورا ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تحسب عليه التي بادل بها قبل الحول‪ ،‬وإنما تحسب الثانية‪ .‬واالله سبحانه أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الولد الصغير الذي هو دون البلوغ إذا كان معه بقـر دون النـصاب فخلطتهـا أمـه‬ ‫ببقر زوجها وهو غير أبيه‪ ،‬أترى هذه الخلطة ثابتة وتلزمها الزكاة أم لا‪ ،‬فإذا لزمتهـا الزكـاة‬ ‫فامتنع أحدهما عن تسليم ما عليه كيف وجه خلاص الشريك من الزكاة‪ ،‬وإذا لم تثبت عليه‬ ‫الخلطة لصغره وعدم أمره وبقيت إلى بلوغه فلم يعزلها حتى حال عليها الحول أتـرى عليـه‬ ‫الزكاة على هذا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت الأم هي الوصي له أو الوكيل أو المحتسب بمصالح اليتيم لماله‪ ‬فخلطتهـا‬ ‫في بقر زوجها‪ ،‬وتخالطها في الحلب والمأوى فهي خلطة جائزة‪ ،‬وتثبت عليه الزكاة بالخلطـة‬ ‫في سهمه على أكثر القول لا في الإجماع لما فيها من وجود نزاع‪ ،‬وعلى من يثبتها فليس عليـه‬ ‫من الزكاة إلا مقدار سهمه‪ ،‬وخلطته لها بعد بلوغه أوجب وأثبت في معنـى الزكـاة وتركهـا‬ ‫في حكم الخلطة كاف لذلك‪ ،‬فعليه إذا تم الحول زكاة سهمه للثابت في الحديث الصحيح‪» :‬‬ ‫إنه لا خلاط ولا وراط« ‪ ،‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬ماله‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ‪ ،٤٦/٢٢‬وابن سعد في الطبقات الكبرى ‪ ،٢٨٧/١‬وقـال الهيثمـي‬ ‫‪ :٣٧٦/٩‬رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف اهـ‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في أناس شركاء في شيء من النخل‪ ،‬أيجـوز قـسمها في رؤوس النخـل وهـي‬ ‫غير مدركة إذا كانت نيتهم فرارا من‪ ‬الزكاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فرارا من الزكاة فغير نافع لهم إن كانوا في الأصل ممـن‬ ‫ً‬ ‫أما قسم الثمرة عذوقا ونيتهم‬ ‫تجب عليه الزكاة بالشركة المذكورة على أصح ما قيل فيه قياسا عـلى قـول النبـي ^في زكـاة‬ ‫الأنعام‪» :‬لا خلاط ولا وراط« ‪. ‬‬ ‫وأما القسم لهم على غير هذه النية فجائز لهم قبل وجوب الزكـاة فيـه‪ ،‬فـإذا تميـز كـل‬ ‫منهم بنصيبه فلا يحمل حال وجوب الزكاة فيه بعضهم على بعض لزوال الـشركة المقتـضية‬ ‫لذلك‪ ،‬ولكل امرىء منهم ما نوى‪ ،‬وعليه ما نوى‪ ،‬وذلك في القياس كمن له أربعون شـاة‬ ‫إلا واحدة لشريكه‪ ،‬فقبل أن يحول عليه‪ ‬الحول عزلها عن شياهه فالزكاة واجبـة‪ ،‬والعـزل‬ ‫ليس بنافع لمنع النبي ^‪ ،‬فلو افترقا على غير هذه النية جاز؛ لأنـه مـالهم يتـصرفون فيـه كـما‬ ‫يشاؤون ما لم يقصدوا مأثما كذلك في الأثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بسم االله الرحمن الرحيم‪ .‬جواب لأشياخنا وإخواننا من أهـل نـزوى ‪-‬عافـاهم االله‪-‬‬ ‫جميعا‪ ،‬وذكرتم مـن جنـاب الجـواب المكتـوب للكميـاني لم نـذكر فيـه شرط الـدراك‪ ،‬وكأنـه‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬عن‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬عليها‪.‬‬ ‫‪ ٣٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫بخلاف الموجود في الأثر‪ ،‬فعلى الحقيقة فلا أحفظ الآن ما هـو مكتـوب لـه هنالـك‪ ،‬ولكـن‬ ‫فالسهو مني جائز‪ ،‬ولكونه من قصور علـم أقـرب‪ ،‬وفي بـاب العـذر أدخـل‪ ،‬وفي الظـن أن‬ ‫ذلك الجواب قد تركته مبهما‪ ،‬ولكن في الظن لا بد من قرينة فيه منبهة‪ ،‬وإذا رجعتم في ذلك‬ ‫فلا بد من التصريح بكشف وجوهه على سبيل الاعتبار‪.‬‬ ‫فأقول‪ :‬أما إن الدراك هو المانع للقسمة عـلى الإطـلاق ولـو لم يقـصد بـه الهـرب مـن‬ ‫الزكاة فالقول بذلك لا يصح كذلك‪ ،‬وإن وجد في الأثر فله خـصوص وعمـوم وبمقتـضى‬ ‫النوازل يكون جواب المسائل وسألخص لكم شيئا من ذلك فأقول‪:‬‬ ‫أما شركة الثمار فهي في الأصل مختلف في وجوب الزكاة فيها ما لم يبلـغ لكـل واحـد‬ ‫من الشركاء نصاب الزكـاة في سـهمه خاصـة‪ ،‬وهـذا الاخـتلاف موجـود بـالنص في الجـزء‬ ‫الأول من أجزاء الزكاة من كتاب »بيان الشرع« ولكن الأكثر والأصح عندنا وجوب الزكاة‬ ‫على الشركاء إذا اجتمع لهم من الشركة مـا يكمـل نـصاب الزكـاة للأثـر الـصحيح‪ :‬إنـه »لا‬ ‫يجمع بين مفترق‪ ،‬ولا يفرق بين مجتمع« ‪ ‬من أجل الزكاة‪ ،‬وهو في الأصل كأنه قياس عـلى‬ ‫الحديث النبوي الوارد في زكاة الأنعام حيث قال‪» :‬لا خلاط ولا وراط« ‪ ‬ولا بد من تأويل‬ ‫مطابق بتفصيل موافق‪ ،‬فاستمع له بقلب حاضر وفهم مميز باعتبار أحوال القسم فأقول‪:‬‬ ‫أما القسمة قبل الدراك فجائزة على الإطلاق سواء كان فـرارا مـن الزكـاة أم لا إذا لم‬ ‫يثبت للزكاة حكم يوجبها‪ ،‬وما لا وجود له بالحكم‪ ‬فلا يوجب منع مباح في الأصل‪ ،‬وأما‬ ‫بعد الدراك فله حالان‪ :‬إما هربا من الزكاة‪ ،‬وإما لا‪ ،‬فإن كـان لا فهـو عـلى الإباحـة كـما لـو‬ ‫)‪ (١‬أخرجه النسائي في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬الجمـع بـين المتفـرق والتفريـق بـين المجتمـع )‪ ،(٢٤٥٦‬وأبـو‬ ‫داود في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬في زكاة السائمة )‪ ،(١٥٧٩‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬ما يأخذ‬ ‫المصدق من الإبل )‪.(١٨٠١‬‬ ‫)‪ (٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬في الحكم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣٣‬‬ ‫احتاج الشركاء إلى أكله رطبا‪ ،‬وإما هربا من الزكاة‪ ،‬فإن كان بالدراك يوجب حكـم الزكـاة‬ ‫فالمنع جائز؛ لأنها شريكه حينئذ في ذلك‪ ،‬وإن كان لا فالإباحة باقية على أصلها الأول‪ ،‬ولا‬ ‫بد من إقامة دليل على أحد الوجهين حتى يتضح الحق به فأقول‪:‬‬ ‫الدليل عـلى ذلـك إمـا عقـلي وإمـا شرعـي سـماعي‪ ،‬فـالعقلي‪ :‬إنـه لا فـرق بـين التمـر‬ ‫والرطب إلا بزيادة جفاف في التمر عن الرطب‪ ،‬وذلك لا يغـير حكـما عـن أصـله؛ لأن مـا‬ ‫أشبه الشيء فهو مثله بإجماع فكيف إذا كان الشيء هو الشيء بعينه‪ ،‬فـلا فـرق بيـنهما إلا مـن‬ ‫جهة الاسم فقط‪ ،‬وذلك ما لا يغير حكما عن أصله‪.‬‬ ‫وأما من جهة الشرع فوجوب الزكاة في البسر المطبـوخ بالنـار إن بلـغ نـصاب الزكـاة‬ ‫وحده أو تمر محمول عليه‪ ،‬وإذا وجبت الزكاة في البسر فهي في الرطب أوجب لا محالة‪.‬‬ ‫فإن قيل‪ :‬فمقتضى هذا أن الرطب والبسر فيـه للزكـاة شركـة‪ ،‬فـلا يـصح لأحـد منـه‬ ‫الأكل ولا العطاء إلا بإخراجها على ظاهر قولك‪ ،‬والإجماع على خلافه‪.‬‬ ‫فأقول‪ :‬قد اعتبرناه فوجدنا لذلك خـصوصا وعمومـا‪ ،‬والحـق فيـه بـما يطـابق الـسنة‬ ‫والإجماع أن التوسع بالأكل والإطعام والعطاء مما قد عفي عنه من الزكاة لأهل الإسلام كما‬ ‫عفي عن زكاة الخيل والرقيق فهذا معلوم بنص الحديث‪ ،‬وذلك معلوم بالفعل من إجماع‬ ‫فرق الإسلام لمحالة أن تجتمع الأمة على ضلال‪ ،‬وهذه الإباحة في حال كونه بسرا أو رطبـا‬ ‫)‪ (١‬رواه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬ما عفي عن زكاته )‪ (٣٣٩‬من طريـق أبي عبيـدة عـن جـابر‬ ‫بن زيد عن أبي هريرة قال‪ :‬قال رسـول االله ^‪» :‬لـيس عـلى الرجـل في عبـده ولا في فرسـه صـدقة«‪،‬‬ ‫ورواه البخــاري في كتــاب‪ :‬الزكــاة‪ ،‬بــاب‪ :‬لــيس عــلى المــسلم في عبــده صــدقة )‪ ،(١٤٦٤‬ومــسلم في‬ ‫كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬لا زكاة على المسلم في عبده )‪ ،(٢٢٧٠‬والنسائي في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬بـاب‪ :‬زكـاة‬ ‫الخيل )‪ ،(٢٤٦٦‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬صـدقة الرقيـق )‪ ،(١٥٩٥‬والترمـذي في كتـاب‪:‬‬ ‫الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة )‪ (٦٢٨‬وقال‪ :‬حديث أبي هريرة حـديث حـسن‬ ‫صحيح اهـ‪ .‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬صدقة الخيل والرقيق )‪.(١٨١٢‬‬ ‫‪ ٣٣٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫مثل حال كونه تمرا؛ لأن الأكل جائز منه ما لم تعين الزكاة حتى في المساطيح على ما قيل ما لم‬ ‫يكن في ذلك إجحاف به فيمنع‪.‬‬ ‫وأما إطلاق القول بأنه لا زكاة فيه‪ ،‬ولا تعلق للزكاة فيه ما دام بسرا أو رطبـا فـذلك‬ ‫باطل‪ ،‬لما مضى أن من البسر ما ورد الأثر بوجـوب الزكـاة فيـه وفاقـا للقيـاس العقـلي‪ ،‬وإلا‬ ‫ً‬ ‫رطبا فتباع‬ ‫للزم الإجحاف بحقوق االله كما هو معنا في »بوشر« ‪ ‬لا تحصد أكثر الثمرات إلا‬ ‫كذلك وإبطال الصدقة منه باطل‪ ،‬ولو جاز لكان بإتلاف‪ ‬الثمرات بالطناء إتلاف الزكـاة‬ ‫أيضا؛ لأن البائع قد باع قبل وجوب الزكاة في ماله؛ ولأن المشتري لا زكاة عليه ولـو صـح‬ ‫ذلك لما بقي شيء من الزكوات على أحد؛ لأن أكثر الخلق يختارون الفرار عن وجوبها لتسلم‬ ‫لهم غنيمة من دنياهم أن لو صح ذلك‪ ،‬ومحال أن يصح ذلك جزمـا لمـا أوردنـاه مـن العلـل‬ ‫وشاهد الأثر‪.‬‬ ‫والذي يوجبه النظر من ذلك أن لا يترك على إطلاقه كما هو في مجملات الأثر‪ ،‬ولكن‬ ‫يؤتى فيه بالتفصيل على الوجه الأصيل لقبوله للتأويل فيقال‪ :‬أما ما وجـد في الأثـر مـن أن‬ ‫المبيع رطبا لا زكاة فيه‪ ،‬فهو محمول على الشيء اليسير الذي‪ ‬يجوز التوسع في مثله‪ ،‬وبمثله‬ ‫تعامل الناس سلفا عن خلف لعـدم الـضرر والإضرار‪ ،‬ولا جـرم فهـذا التوسـع قـد يطلـق‬ ‫القول بالإباحة في مثله حتى من الجداد من التمر قبل تعيين الزكـاة مـن غـير تـأخير لهـا بـلا‬ ‫عذر‪ ،‬ألا ترى ما وجد في الأثر لمن سأل عمن له تمر في المسطاح‪ ،‬ومر عليه البقال‪ ،‬أيباح له‬ ‫أن يشتري بشيء من التمر شيئا من البقل لأكله في الحال؟ فأجابه المسئول بالجواز‪.‬‬ ‫وهذا معنى المسألة من دون لفظها‪ ،‬وبمثل هذا يستدل أن المباح من ذلك شيء يعرف‬ ‫حاليا لولاية بوشر إحدى ولايات محافظة مسقط‪.‬‬ ‫ً‬ ‫)‪ (١‬بلد الشيخ المصنف ‪-‬رحمه االله‪ -‬وهي قرية تابعة‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬إتلاف‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع( زيادة‪ :‬لا‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣٥‬‬ ‫بالعادة لأخذ بالمعروف‪ ،‬وكأنه هو المـراد بقـول مـن كـان مـن رأيـه أن لا زكـاة في الرطـب‪،‬‬ ‫ولعله ترك الاشتراط إلى حد معلوم لأحد معنيين‪ :‬إما لتعارف عنده من بيع رطب في تلـك‬ ‫الأماكن غير خارج مـن حـد الـسعة فيكـون جوابـا عـلى المتعـارف عنـده‪ ،‬وإمـا لعـذر آخـر‬ ‫فالتفصيل لذلك لا فائدة لنا في الاعتناء به‪ ،‬والوجه الثاني معتبر الوجوب الصريح للزكاة في‬ ‫المبيع من بعد الإدراك لما قدمناه بالاعتبار السائغ به فيه كما علمت‪ ،‬وبهذا التقسيم قـد علـم‬ ‫أن القسمة بين الشركاء من جهة الزكاة لها أحوال ثلاثة‪:‬‬ ‫إما قبل الدراك فجائزة بلا شرط‪.‬‬ ‫وإما في حال الدراك فجائزة بشرط أن لا يكون هربا منها قصدا أو حكما‪ ،‬وهذا كلام‬ ‫جامع لمعان‪ ،‬فليتأمل‪.‬‬ ‫وإما بعد كونه تمرا فلا يصح إلا بإخراجها جزما‪ ،‬وهذا التفصيل بأمره على قول مـن‬ ‫لا يرى تفريق مجتمع من أجل الزكاة‪ ،‬هذا حد ما حضرني من البيان في جـواز القـسمة مـن‬ ‫أجل الزكاة‪.‬‬ ‫وأما إباحـة القـسمة وتفـصيل وجـوه ذلـك جـوازا أو لزومـا تراضـيا أو حكـما فلهـا‬ ‫تفصيل آخر لم نذكره مشروحا في الجواب السابق‪ ،‬ولا في هذا اللاحق‪ ،‬ثم لا رأي لنـا الآن‬ ‫في تفريع وجوهه هاهنا‪ ،‬فاقنع بما صار إليك من البيان بالدليل العقلي من النظر القياسي على‬ ‫الحفظ النقلي‪ ،‬وانظروا في جميع ذلـك‪ ،‬ثـم لا تقبلـوا منـه إلا عـدلا فقـد أوردتـه عـلى معنـى‬ ‫المناظرات بيني وبينكم‪ ،‬والسلام عليكم‪ .‬من أخيكم الفقير سعيد بن خلفان الخليلي بيده‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كم نصاب زكاة التمر بـالوزن لأنـا وجـدناها مـن ثلاثمائـة صـاع‪ ،‬والتمـر مختلـف في‬ ‫‪ ٣٣٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الوزن بين الفرض والسائر‪ ،‬واشتبه علينا تقديره من كم‪ ‬قلة نصابه؟ وفي زوجـة المملـوك‬ ‫أتعطى من زكاة الفطر أم لا؟‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أصل النصاب من ثلاثمائة صاع‪ ،‬وهي خمسة أوسق كما في الحديث النبوي ^‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬في وزنه ثلاثة أمنان بتمر الفرض‪ ،‬والسائر ثلاثة أمنان إلا ثلث‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أخبرني عن الصاع في الكيل كم تقديره بسدس مسكد يعني بـصاع النبـي ^ الـذي‬ ‫عليه الأحكام؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لم أحفظ ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بمن نزوى؟‬‫إذا أراد المرء أن يخرج من التمر زكاة‪ ،‬كم يجزي ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬إشارة إلى الحديث الذي رواه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الزكاة والصدقة‪ ،‬باب‪ :‬في النصاب )‪ (٣٣٢‬مـن‬ ‫طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابـن عبـاس قـال‪ :‬قـال رسـول االله ^‪» :‬لـيس فـيما دون خمـس‬ ‫أواق صدقة‪ ...‬وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة«‪ ،‬وروى نحوه البخاري في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬بـاب‪:‬‬ ‫زكــاة الــورق )‪ ،(١٤٤٧‬ومــسلم في كتــاب‪ :‬الزكــاة‪ ،‬بــاب‪ :‬لــيس فــيما دون خمــس صــدقة )‪،(٢٢٦٠‬‬ ‫والنسائي في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬زكاة الإبل )‪ ،(٢٤٤٥‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬بـاب‪ :‬مـا تجـب‬ ‫فيه الزكاة )‪ ،(١٥٥٨‬والترمذي في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬مـا جـاء في صـدقة الـزرع والتمـر والحبـوب‬ ‫)‪ ،(٦٢٦‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬ما تجب فيه الزكاة من الأموال )‪ (١٧٩٣‬مـن طريـق أبي‬ ‫سعيد الخدري‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وكذلك هذا لم أحفظه‪ ،‬وإن السنة الثابتـة عـن النبـي ^‪] :‬أنهـا تخـرج[‪ ‬مـن خمـسة‬ ‫أوسق‪ ،‬والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع من التمر‪ ،‬ومن أرادهـا بـالوزن فليـزن‬ ‫صاعا من تمره‪ ،‬ويحسب الباقي عليه إلا أن يكون بعض التمر أثقل من بعض فليزن من كل‬ ‫صنف صاعا‪ ،‬ويحسب الباقي عليه على قياس كيله ووزنه‪ ،‬ثم تخرج‪ ‬الزكاة مـن كـل شيء‬ ‫بقدره إذا بلغ تمره نصاب الزكاة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده تمر أو بسر‪ ،‬وهو مضروب به عق‪ ،‬وقام صاحب التمر أو البسر وكاله‬ ‫بقفيز‪ ‬يأخذ تسعة أسهم ويعـزل العـاشر حتـى كمـل التمـر أو البـسر‪ ،‬وفـرق العـشر عـلى‬ ‫الفقراء‪ ،‬مراده إخراج الزكاة أيصح ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يصح ذلك ويجزيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في زكاة الزبيب إذا لم يبلغ النصاب صافي من القيض‪ ،‬وصاحبه يتحرى يبلغ‬ ‫فيه النصاب بقيضه‪ ،‬فهو على حسب النخيل‪ ،‬أو ترى فيه وجها غير ذلك؟ أفتنـا رحمـك االله‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الزكاة والصدقة‪ ،‬باب‪ :‬في النصاب )‪ (٣٣٢‬من طريـق أبي عبيـدة عـن‬ ‫جابر بن زيد عن ابن عبـاس مرفوعـا‪ ،‬وأخرجـه البخـاري في كتـاب‪ :‬الزكـاة‪ ،‬بـاب‪ :‬لـيس فـيما دون‬ ‫خمسة أوسق صدقة )‪ (١٤١٣‬من طريق أبي سعيد الخدري‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬يخرج‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬بقفير‪.‬‬ ‫‪ ٣٣٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫تعالى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو عندي كالتمر في حكمه إذا لم يبلغ النصاب زبيبا يابسا فلا زكاة فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي قايض نخلا بنخل‪ ،‬وإحدى النخلتين فيها غلة‪ ،‬والثانيـة لا غلـة فيهـا‪ ،‬وقـد‬ ‫صارت الغلة رطبا وبسرا‪ ،‬فعلى من الزكاة منهما أعني المتقايضين؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الزكاة على من صارت له الغلة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نناظركم في الزكاة نريد أن نأخذها بالمقاسمة نخلا مـن بـسر ورطـب‪ ،‬ونـأمر العـمال‬ ‫بذلك ونطني حق االله‪ ،‬أو ندعه بعد أخذه؛ لأن فسقة أهل هذا الزمان إذا تركـوا يتـصرفون‬ ‫حتى تصل المساطيح لا يحصل منهم إلا القليل على ضعفهم ونفاقهم‪ ،‬وهذا أضبط للزكـاة‬ ‫وأقل عناء ومشقة على العمال مع أنهم معدومون غير موجودين‪ ،‬والدولة فقيرة‪ ،‬وقد طالمـا‬ ‫تمرد أهل عمان‪ ،‬وأضاعوا حق االله فيها‪ ،‬وبنظركم كفاية‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫افعلوا الجائز وما لا يخالف الحق‪ ،‬وأنت ‪-‬بحمد االله‪ -‬عارف بقواعد الشرع‪ ،‬وسيدنا‬ ‫الإمام يعجبه توفير الدولة على الوجه الجائز‪ ،‬ونحن كذلك‪ ،‬وعليكم بالاجتهاد والنصيحة‬ ‫الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم‪ ،‬والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن الزكاة في التمر إذا كـان أجناسـا مختلفـة كـالفرض والنغـال والـبرني إذا لم يكمـل‬ ‫النــصاب في أحــد الأجنــاس‪ ،‬أتحمــل الأجنــاس بعــضها عــلى بعــض إذا كمــل النــصاب في‬ ‫جميعها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تحمل بعضها على بعض‪ ،‬ويخرج من كل جنس منها بقدره‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬إذا لم تدرك في وقت واحد تزكى على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬تحمل بعضها على بعض إلا إذا كان ما أدرك منها يأكله قبل أن يدرك الآخر‪ ،‬فلا‬ ‫يبين لي حملها على ذلك‪ .‬واالله أعلم‪ .‬فانظر في جميع ما كتبته لك واعمل بعدلـه‪ ،‬واسـأل عنـه‬ ‫العلماء فإني جاهل‪ ،‬ومثلي لا ينبغي له أن يعترض عـلى جـواب كلمـة واحـدة لقلـة علمـي‪،‬‬ ‫وركاكة فهمي‪ ،‬ولكن ما عليك خفاء خشيت أن تعد ذلـك منـي جفـاء فتكلفـت الجـواب‪،‬‬ ‫واالله يهدي إلى الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له مال لم يبلغ فيه نصاب الزكاة‪ ،‬وكان هذا المال في أول القيض‪ ،‬ثم تلفت الغلة‬ ‫التي في أول القيض بعدما صارت تمرا بأكل أو بيع أو آفة عرضت وتلف من أجلها‪ ،‬وأتـاه‬ ‫تمر في آخر القيض أيحمل على الذي قد تلف من يده أم لا؟ أفتنا جزاك االله خيرا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يحمل ما كان من أول القيض أو آخره لتكملة النصاب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الحلبة أيجوز لنا أن نأخذ منها الزكاة أم لا؛ لأنها فيهـا اخـتلاف‪ ،‬ولم نتجـاسر عـلى‬ ‫رأي الأخذ إلا أن نناظرك؟ فتفضل بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ٣٤٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وكذلك في حمل البر على الشعير نحمله أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تؤخذ من الحلبة الزكاة على قول من يقول‪ :‬إنها من السلت‪ ،‬وقيـل في حمـل الـبر عـلى‬ ‫الشعير‪ :‬إنه أكثر القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يحمل العلس على البر أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن العلس لا يحمل على البر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الشعير هل يضاف إلى‪ ‬البر لاستكمال نـصاب الزكـاة‪ ،‬وكـذلك إذا قعـد الرجـل‬ ‫أرضه بكذا كذا جريا حبا علسا أو برا أو شعيرا أو ذرة هـل يـضاف إلى ثمـرة زراعتـه إذا لم‬ ‫علمنا زادك االله علما‪.‬‬ ‫تبلغ النصاب‪ ،‬ثم يخرج الزكاة من الجميع؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما الشعير فلا يحمل على البر في اسـتكمال نـصاب الزكـاة عـلى أكثـر القـول‪ ،‬وبعـض‬ ‫المسلمين يرى حملهما‪.‬‬ ‫وقد قيل فيما ثبت من معاني الإجارات ككراء الأرض والثور ونحوهما‪ :‬أنه لا يحمل‬ ‫على ثمرة الزروع‪ ،‬وإن لم يبلغ‪ ‬النصاب‪ ،‬وإني في الحـال لا أحفـظ اختلافـا في ذلـك‪ ،‬وقـد‬ ‫يوجد من قول شيخنا الكدمي أنه يشبه معنى الاتفاق‪ ،‬اللهـم إلا أن تكـون الأجـرة بـسهم‬ ‫لـصاحب الأرض فهـو شريـك‪ ،‬وحكـم الـشريك كــالزارع بنفـسه فهـو محمـول عـلى ســائر‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬على‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬تبلغ‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٤١‬‬ ‫ثمراته‪.‬‬ ‫وفي بعض القول‪ :‬ومحمول على كل واحد من شركائه‪ ،‬فإن كان في مجموع الـشركات‬ ‫ما يتم النصاب وجب على رب الأرض إخراج الزكاة من مجموع سهامه‪.‬‬ ‫وفي بعض القول‪ :‬إنه لا يجب ذلك عليه إلا أن يجتمع معه ما يتم النصاب فيخرجها‪،‬‬ ‫وهذا القول الأول لا غير وقد تكرر تفهيما لك ولا بأس‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك في الشعير‪ ،‬هل يحمل على البر في الزكاة؟ نبهنا على الرأي الذي تستحسنه‪.‬‬ ‫وكذلك إن اشترك الزجر والنهر في السقي ما الـرأي الـذي تستحـسنه أنـت‪ ،‬وتحـب‬ ‫الأخذ به؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إن البر والشعير في جواز حملهما على بعضهما بعض اختلاف‪ ،‬لكن قيل‪ :‬إن أكثر‬ ‫القول أنهما يحملان على بعضهما بعض‪.‬‬ ‫وأما الزجر والنهر ففيما عرفنا من الأثر أنهما لا يحملان بعـضهما عـلى بعـض في مبلـغ‬ ‫النصاب‪ ،‬وإلى الآن لم أحفظ فيه اختلافا‪ ،‬وأحب لو اطلعت فيه على صريح الاختلاف‪ ،‬فإن‬ ‫إلي‪ ،‬والسلام‪.‬‬ ‫وجدت ذلك فانقله لي‪ ،‬وأرسله ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد عرفنا من الأثر أن الحبوب التي تزرع على النهر لا تحمل على ما زرعت على الزجر‬ ‫وبالعكس كذلك‪ ،‬فهل قيل في التمر مثل ذلك أم لا؟ وهل من وجه في حمل الجميع بعـضه‬ ‫على بعض كان تمرا أو حبا فإن بعـض العـمال قـد حمـل ذلـك ولا أنكرنـا عليـه حتـى يرجـع‬ ‫جوابك؟‬ ‫‪ ٣٤٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وهكذا في التمر‪ ،‬فكله سواء‪ ،‬ونحن لا نحفظ فيها قولا غيره‪ ،‬وأمـا النظـر فـلا يأبـاه‬ ‫لكن قالوا‪ :‬لاحظ للنظر مع ورود الأثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في زكاة المال الذي يسقى بالزجر‪ ،‬أيحمل على الذي يسقى بالنهر إذا لم تبلغ الزكاة في‬ ‫أحدهما‪ ،‬أو بلغت في أحدهما ولم تبلغ في الآخر‪ ،‬هل يحمل كل واحد على صاحبه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الأثر أنه لا يحمل أحدهما على الآخر‪ ،‬ولا نحفظ فيه غير ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له مال يسقى بالزجر‪ ،‬ولم يبلغ فيه نصاب الزكـاة‪ ،‬ومـال آخـر يـسقى بـالنهر لم‬ ‫‪‬‬ ‫يبلغ فيه نصاب الزكاة‪ ،‬وإن حملا جميعا بلغ النصاب فيهن‪ ،‬أعليه الزكاة على هـذه الـصفة‬ ‫أم لا؟‬ ‫وفيمن وكل وكيلا في ماله بعشر الغلة أتكون زكاة هذا العشر عـلى صـاحب المـال أم‬ ‫تفضل ّبين لنا ذلك ولك الأجر ‪ -‬إن شاء االله ‪.-‬‬ ‫على الوكيل؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد حفظنا من الأثر أن الزجر والنهر لا يحمل بعضهما على بعض في الزكاة‪ ،‬وأما أجرة‬ ‫الوكيل بعشر المال فلا أحفظ فيها شيئا‪ ،‬فإن هي أشبهت أجرة البيدار فقد قيـل‪ :‬إن البيـدار‬ ‫بجزء من غلة المال شريك فيه‪ ،‬وهو مخاطب بإخراج زكاة نـصيبه إن بلـغ نـصاب الزكـاة في‬ ‫الشركة‪ .‬واالله أعلم‪ .‬فانظر شيخنا في ذلك‪ ،‬ثم لا تأخذ منه إلا الحق‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٤٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل في الأثر‪ :‬إنه لا يحمل الزجر على النهر ولا العكس‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل له مال في أفلاج بعضهن بالخمس وبعضهن بالعشر فـإذا أخـرج‪ ‬الخمـس‬ ‫من ماله من الفلج الذي منه الخمس فالذي يبقى وهو أربعة أسهم هل يضاف على ماله من‬ ‫الفلج الذي يؤخذ منه العشر لمبلغ نـصاب الزكـاة وتؤخـذ الزكـاة مـن الجميـع أم مـن هـذه‬ ‫الأفلاج التي يؤخذ منهن الخمس والذي يبقى لا عليهم فيه زكاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يحمل ماله على سهمه من ماله الذي فيه الخمس كما يحمل مال البيدار على سهمه من‬ ‫البيدارة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يزرع في بيت مال المسلمين بجزء إذا لم يبلغ الحـب النـصاب إلا بنـصيب بيـت‬ ‫المال أتؤخذ الزكاة منه على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫وكذلك من زرع في الأرض الموقوفة للمساجد وغيرهـا مـن الأفـلاج أو للفقـراء أو‬ ‫لحي معلوم من الناس؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يؤخذ منه‪ ،‬فإنه لا يحمل على مال لا يزكى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬حذف سؤالها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬خرج‪.‬‬ ‫‪ ٣٤٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫العامل إذا كان له من النخلة عذق‪ ،‬نقي العذوق‪ ،‬وبلغت الزكاة في جملة النخل‪ ،‬ولم‬ ‫تبلغ في نصيبه‪ ،‬أعليه في ذلك الزكاة أم لا؟‬ ‫أرأيت إن لم تبلغ في النخل التي يعملهـا الزكـاة‪ ،‬ولـصاحب النخـل نخـل غـير التـي‬ ‫يعملها هذا‪ ،‬أتلزم‪ ‬هذا الزكاة على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن الذي في الأثر في معنى ذلك أن العامل تبع للمعمول له في الزكاة إذا كـان العمـل‬ ‫بجزء من غلة النخل التي يعملها ولو لم يكن فيها نصاب الزكاة إذا كان شريكه المعمول لـه‬ ‫تجب الزكاة في غلة جملة نخيله‪.‬‬ ‫وعندي أن العمل بالعذق من النخلة التي يعملها يشبه معنى الشركة‪ ،‬لكون العـذق‬ ‫جزءا من غلتها إن صح ما أراه في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يطني ماله‪ ،‬ويأخـذ الوكيـل العـشر‪ ،‬أيزكـي مـا بقـي أم مـن الجميـع؟ وكـذلك‬ ‫تمرا أو دراهم لم تبلغ نصاب الزكاة بعد أخذه أعليه شيء أم‬ ‫الدلال؟ وإن أخذ الوكيل العشر ً‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الوكيل شريك في ذلك‪ ،‬وإذا كان المـال تبلـغ فيـه الزكـاة فيحمـل بعـضه عـلى بعـض‬ ‫لإخراجها‪ ،‬والدلال لا أعرفه أجير هو أم شريك‪ ،‬فإن كان شر ً‬ ‫يكا فهو مثله‪ ،‬وإن كان أجيرا‬ ‫فله أجرته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬أيلزم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٤٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عنده مال لا تبلغ فيه الزكاة‪ ،‬وعنده بعض البيدارة في مال من تبلغ فيه الزكاة‪،‬‬ ‫أتضاف البيدارة على ماله وتؤخذ الزكاة من الجميع أم لا تضاف؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تحمل البيدارة على ماله وتؤخذ الزكاة منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما يعجبك من القول في البيدار تؤخذ منه الزكاة إذا كـان بـسهم‪ ،‬أم‪ ‬حتـى يبلـغ في‬ ‫سهمه النصاب‪ ،‬وفي الرطب يطلع لصاحب المال بقدر ما يـرزؤه‪ ‬مـن الرطـب‪ ،‬أم يزكـي‬ ‫الجميع‪ ،‬والناس أكثرهم غير منصفين إن فتح لهم هذا البـاب وقيـل‪ :‬لهـم أن يطلعـوا بقـدر‬ ‫ـضل علينــا‬ ‫مــرزأتهم مــن الرطـب أخــذوا الجميــع‪ ،‬وقــالوا‪ :‬نــرزؤه‪ ،‬مــا يعجبــك فــيهم؟ تفـ ّ‬ ‫بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان البيدار في مال من تجب الزكاة في ماله‪ ،‬فإذا بلغت الزكاة في جملة المـال الـذي‬ ‫هو بيدار فيه فعليه الزكاة معه؛ لأنه شريك وإن لم تبلغ فيه الزكاة‪ ،‬فإذا بلغت الزكاة في مـال‬ ‫العامل كله أخذت منه الزكاة‪.‬‬ ‫وأما ما يحتاجه الناس من أموالهم للأكل رطبا فكذلك لا تعارضـوهم فيـه في الزكـاة‬ ‫إلا أن يعلم أنهم لا يحتاجون إليه‪ ،‬وإنما مرادهم الحيلة على منع الصدقة‪ ،‬فكـل حيلـة باطلـة‬ ‫تبطل‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬يزراه‪.‬‬ ‫‪ ٣٤٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده مال تجب فيه الزكاة‪ ،‬وفي ذلك المال بيدار‪ ،‬وإذا أخذ البيـدار سـهمه لم‬ ‫تجب الزكاة في باقي المال‪ ،‬ولا البيدار تجب عليه الزكاة في سهمه الذي أخذه من المال‪ ،‬والمال‬ ‫كله تجب فيه الزكاة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت البيدارة شركـة فـإن عـلى صـاحب المـال أن يزكيـه أعنـي مالـه الـذي بقـي‪،‬‬ ‫وكذلك البيدار عليه الزكاة في سهمه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المال الذي تجب في أصله الزكاة وفيه بيدار‪ ،‬وأخذ البيدار سـهمه مـن المـال‪ ،‬أعـلى‬ ‫بـين لنـا‬ ‫البيدار زكاة في سهمه إذا لم تجب في سهمه الزكاة‪ ،‬وأصـل المـال تجـب فيـه الزكـاة؟ ّ‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت البيدارة شركة فعليه الزكاة على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بيدار جمع غلة من أموال لاتجب فيها الزكاة‪ ،‬وبلغ في الذي جمعـه البيـدار الزكـاة‪،‬‬ ‫أعليه زكاة إذا جمعها من أموال لا تجب فيها الزكاة أم لا عليه زكاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت له البيدارة شريكا إذا بلغت الغلـة التـي جمعهـا الزكـاة‪ ‬فعليـه الزكـاة ولـو‬ ‫كانت الأموال لم تجب فيها الزكاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٤٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في زكاة البسر يحط عنه أجرة الطبيخ والحطب والعمال والكراء إذا حمـل البـسر وبيـع‬ ‫بمسكد‪ ،‬كذلك إذا صح على المستطني خسارة‪ ،‬وسامحه المطني‪ ،‬أيحاسبون على جميع ذلـك‪،‬‬ ‫عرفني ذلك‪.‬‬ ‫ويؤخذ من الصافي؟ ّ‬ ‫والذي عنده مال مثل الخصاب والهلالي وقش الزبد‪ ‬ممـا يطنـى ويبـاع بقـدر خمـسة‬ ‫عشر قرشا‪ ،‬ولم يكن‪ ‬عنده تمر غـيره ممـا تجـب فيـه الزكـاة مـا الـدليل عـلى لـزوم‪ ‬الزكـاة‬ ‫وأخذها منه؟‬ ‫أيضا فيمن يطني نخله وكان النخل خـصابا أو هلاليـا أو قـش زبـد أو خلاصـا‪ ،‬ولم‬ ‫يكن لصاحبها غيرها من النخيل‪ ،‬أو أكلت الثمرة بسرا أو رطبا‪ ،‬ولم يعرف هذا النخل فيـه‬ ‫نصاب الزكاة أم لا؟‬ ‫ووجدنا في »بيان الشرع«‪ :‬ينظر هذا الطناء مما تجب فيه الصدقة‪.‬‬ ‫فإن كان أتى ثمن هذا الطناء مما تجب فيه الصدقة فعلى هذا يشتري من جنس المطنـي‬ ‫عرفنا‪.‬‬ ‫به أم كل جنس يقع عليه اسم تمر؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلـم‪ ،‬أمـا أجـرة الطبـيخ والحطـب والعـمال فيجـوز الاخـتلاف فيهـا‪ ،‬وإن أخـذ‬ ‫المصدق ولم يسأل فيسعه‪ ،‬وإن احتج صاحب المال بشيء فوافقـه لم يـضق عليـه أو أخـذ ولم‬ ‫تسمع‪ ‬دعواه فغير خارج من الصواب‪ ،‬وما أكل رطبا وأشـكل أمـره مـن هـذه الخرائـف‬ ‫)‪ (١‬من أنواع التمور‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬تكن‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬وجوب‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬يسمع‪.‬‬ ‫‪ ٣٤٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫فيعجبني تركه له‪ ،‬إلا أن يقر هو بأنه تبلغ فيه الزكاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫علي الزكاة من ذلك المغرم أم لا؟ لأنا‬ ‫عن مغرم الجداد وما يحتاجه حصاد الغلل‪ ،‬هل َّ‬ ‫نعرف الاختلاف‪ ،‬والأعدل لا نعرفه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تؤخذ من الجميع‪ ،‬وليس على المصدق فحص عن ذلك‪ ،‬ولا تفـتح للنـاس الأبـواب‬ ‫في مثل هذا‪ ،‬فإن غوائلهم عظيمة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الذي عنده غلة تجب فيها الزكاة مثـل البـسر إذا‪ ‬أراد أن يرسـله ليبـاع لـه في الهنـد‪،‬‬ ‫ويعطي زكاته دراهم على حساب قيمة ما يباع في عمان‪ ،‬له ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬فإن خرج هذا على نظر الأصلح والأوفر للزكاة بدفع القيمة عنهـا فعـسى‬ ‫ألا يخرج من الصواب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عنده تمر من زكاة ماله أيجوز له بيعه ويخرج ثمنه على الفقراء أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫وهذا مما يختلف فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عليه شيء من زكاة التمر‪ ،‬ثم طلبتها منه‪ ،‬وصالحني عـلى دراهـم وأتـرك لـه‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬إن‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٤٩‬‬ ‫تمره‪ ،‬والتمر لا أعرف عدده‪ ،‬ولكن في الاحتمال أن الدراهم التي أخذتها منه أقل من زكاة‬ ‫التمر ولكني لا قبضت التمر ولا نظرته‪ ،‬أيجوز أخذ الدراهم على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز لك تضييع الزكاة‪ ،‬والمصالحة عليها بالبعض منها‪ ،‬وأمـا أخـذ الـدراهم عـن‬ ‫التمر بقيمته فيختلف فيه‪ ،‬وقيل‪ :‬بجوازه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بيع الخيار إذا أدركت غلته‪ ،‬ثم إن المشتري أخذ دراهمه من عنـد البـائع ورضي أن‬ ‫تكون الغلة للبائع عالما كان أو جاهلا بالأمر أن الغلة للمشتري بعد إدراكها‪ ،‬فالزكـاة عـلى‬ ‫من أخذ الغلة على أي وجه كان أم ترى غير ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أرى أن الزكاة من الغلة نفسها من غير نظير فيهـا لمـن تكـون إذا بلـغ فيهـا النـصاب‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل اشترى مالاً ببيع الخيار‪ ،‬وهـو طالـب للأصـل أعليـه زكـاة الـدراهم التـي‬ ‫ً‬ ‫مـأجورا ‪ -‬إن شـاء‬ ‫بـين لنـا ذلـك‬ ‫اشترى بها‪ ،‬أم عليه زكاة الغلة‪ ،‬ولا عليه زكاة الـدراهم؟ ّ‬ ‫االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تزكى الغلة إن وجبت فيها الزكاة إذا كان طالب الأصل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬تمر‪.‬‬ ‫‪ ٣٥٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المال المباع بالخيار على من زكاته على البائع أم على المشتري‪ ،‬وهل فرق في‬ ‫ذلك إذا كانت صفة البيع مع إدراك الغلة أو قبل؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الزكاة على من له الغلة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع ماله كله بيع الخيار أو شيئا من النخل منه‪ ،‬والنخل قد صارت تثمر‪ ،‬على‬ ‫من تجب الزكاة منهما على البائع أم على المشتري؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان المشتري قد طلـب شراءه الأصـل فكانـت لـه فزكاتهـا عليـه إن وجبـت فيهـا‬ ‫الزكاة وحدها أو مع ماله‪ ،‬وإلا فهي على البائع على نحو هذا القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى مالا بيعا قطعا‪ ،‬وفيه إقالة إلى أربع سنين‪ ،‬وهو مـراد الأصـل فأقعـد‬ ‫المشتري البائع بشطر من الغلة‪ ،‬أتكون هذه الغلة حلالا للمشتري أم لا؟‬ ‫وإذا حلت زكاة دراهم المشتري تكون في الدراهم المشترى بها‪ ،‬أم تنحط عنـه؟ أفتنـا‬ ‫مأجورا ‪ -‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان طلبه الأصـل في شرائـه فالغلـة لـه حـلال‪ ،‬ولا زكـاة عليـه في الـدراهم‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رجل باع ماله بيعا فيه إقالة‪ ،‬والمناقضة بينهم من البائع والمشتري‪ ،‬وأخذ البائع الثمن‬ ‫واتجر بهذه الدراهم‪ ،‬وحال عليها الحول وهي في يده‪ ،‬أعليه زكاة هـذه الـدراهم عـلى هـذه‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥١‬‬ ‫سيدي؟‬ ‫عرفني ّ‬ ‫الصفة ]أم على من تكون زكاة هذه الدراهم؟ وكذلك غلة هذا المال لمن هي ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫عليه زكاة هذه الدراهم على هـذه الـصفة[‪ ‬المـذكورة‪ ،‬هـذا إذا كانـت تبلـغ نـصاب‬ ‫الزكاة وحدها‪ ،‬أو هي محمولة على شيء من ماله فهو سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الذي عنده مال ببيع الخيار مثلا بمائة قرش‪ ،‬واستغله وزكى غلته‪ ،‬هـل تلحقـه زكـاة‬ ‫الدراهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان المشتري أراد بشرائه الأصل فليس عليه زكاة دراهم‪ ،‬وإن كان أراد الغلة فهي‬ ‫للبائع‪ ،‬وليس على المشتري فيها زكاة الدراهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في اليتيم إذا طنيت جميع أمواله ولم يترك له شيء من النخل لرطب‪ ،‬يجوز أن يـسامح‬ ‫شيئا من الدراهم لا يؤخذ منهن زكاة من غير تقدير لما يحتاجه لأن ذلك شيء مجهول؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تؤخذ الزكاة من الطناء كله إن كانت تجب فيه الزكاة‪ ،‬وكذلك البـالغ إذا أطنـى مالـه‬ ‫على هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن كان هذا الرجل الذي أطنى مال هذا اليتيم خائنا أو مجهول الحال‪ ،‬والغلة‬ ‫قد فاتت‪ ،‬فما الذي تدل على هذا القابض للزكاة أعني في أخذ الزكاة والـدراهم في يـد هـذا‬ ‫المذكور؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٣٥٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫قال‪ :‬يجوز قبض زكاة اليتيم ممن في يده إذا أقر أنها الزكاة سواء كان مجهـولا أو خائنـا‬ ‫أو غيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن وجد فضلة من طناء زكاته مثلا من استطناها بعشرة قروش فحصل اثني عشر‬ ‫قرشا لمن تكون الزيادة أتحل له أم لا؟ فإن كنت أجبت فلم يـصلني الجـواب‪ ،‬تفـضل علينـا‬ ‫به‪ ،‬وإن كان لا تحل له فللإمام أم للمطني أم للفقراء؟‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ثبت الطناء فهي له‪ ،‬وإن احتاط بدفعها إلى الإمام أو للفقراء فـاالله لا يـضيع أجـر‬ ‫من أحسن عملا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أطنى ماله بثمن معلوم‪ ،‬فحصده المطنى فباعه بأكثر من ثمن الطناء أو أقل‪ ،‬ما‬ ‫حكم زكاته على ما أطني به‪ ،‬أم على ما صح من ثمنه عند بيع المطنى له؟‬ ‫وإذا قال المطنى‪ :‬إن هذا المال قصر عما استطنيته به‪ ،‬أيقبل قوله كان ثقة أو غير ثقة‪ ،‬أو‬ ‫صح النقصان في الثمن بحجة صحيحة؟ أفتنا مأجورا ‪ -‬إن شاء االله ‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا نظـر الـصلاح في الطنـاء لـه وللزكـاة‪ ،‬ولم يكـن الطنـاء خارجـا عـن عـدل الــسعر‬ ‫فيجزيه إخراج الزكاة بما عقد الطنـاء عليـه ولـو ربـح المـستطني مـا لم يكـن الغـبن في أصـل‬ ‫الطناء؛ لأنه في حق الزكاة محتسب‪ ،‬فإن صح في العـدل وجـود الغـبن فيـه ضـمن للـشريك‬ ‫بقدر نقصان حقه‪ ،‬ويجوز في قول آخر أنه لا يثبت الطنـاء مـع ذلـك في حـق الـشريك‪ ،‬وإن‬ ‫خسر المستطني لزمه‪ ،‬وليس على الزكاة نقص فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يقبض الزكاة إذا أطنى رب المال ماله أو وكيله ثم إن رب المال أطنى ماله دينـا‬ ‫إلى مدة معلومة بأكثر ثمن ثم علم بذلك من قبض الزكاة أله أن يطلب تلك الزيادة من رب‬ ‫المال أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قابض الزكاة مخير في ذلك إن شاء أتم هذا الطناء إلى مدته وإن شاء قـسمها تمـرا وإن‬ ‫شاء أطناها ثانية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وما سألت عنه مسألة الزكاة وما تعملون به من بيع البـسر بمـسكد ومـا يلحقـه مـن‬ ‫المغرم في ذلك من كراء ونول وما يأخذه السلطان منه من الخراج وغير ذلك وأنكم لم تنتهوا‬ ‫له فيما مضى من العمر‪.‬‬ ‫والذي عندي في هذا أني لم أقف على هذه المسألة بعينها ولست من أهل النظر في هذا‬ ‫لكن في الأثر قد أجيز طنا الأموال وإخراج الدراهم منها للزكاة على نظر الصلاح وإذا جاز‬ ‫الطناء وهو نوع من البيع فلا مانع من جـواز البيـع وإخـراج الـدراهم إن خـرج ذلـك عـلى‬ ‫معنى الصلاح‪.‬‬ ‫فإن كان في النظر أصلح لمعنى البيع جملة لمسكد وغيرها لو بأجرة منـه لم يبعـد جـواز‬ ‫ذلك على معنى الاحتساب كـما أجيـزت أجـرة الـدلال مـن مـال اليتـيم والغايـب وغـيرهم‬ ‫فأجرة الجمال والملاح مثله إذا خرجت على معنى الصلاح في قول من يقول إنها شريك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١٣٥‬‬ ‫‪ ٣٥٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وأما على قول من يقول إنها في الذمة فيشبه أن لا يلحقها شيء من الأجرة؛ لأنهـا قـد‬ ‫وجبت وتعلقت بذمة صاحب المال فهو المصرف لماله‪ ،‬وللزكـاة نـصيبها خالـصا لتعلقـه في‬ ‫ذمته وما دافع به عنها من الخراج فهو عليه فيلزمه غرمـه إذا كـان قـد عرضـها لـذلك وهـو‬ ‫يعلم أنه لا بد منه فيها‪.‬‬ ‫إلا أنه إذا خرج أن البيع مع تسليمه أوفر لقيمتها وأصلح للفقراء من تركها فيشبه أن‬ ‫يلحقه معنى الاختلاف على قول من يجيز مثله من النظر في المصالح لكن ينبغي أن ينظـر في‬ ‫هذا كله إن جاز أن يقر في الحق لعدله وإلا فالترك له هو الأولى ما استعمل فيه واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قد وقفت على ما اعترض به الشيخ ماجد بن خميس‪ ‬من ذلك الكـلام الـذي يجـب‬ ‫عليه ويلزمه الكف عنه إذ لا فائدة له فيه‪ ،‬وكان الأولى في حقه الاتباع والتسليم إذ هو أهله‪،‬‬ ‫ونظرت ما دفعت به تلبيساته فعرفته أنه حق مبين واضح مـستبين‪ ،‬والحمـد الله عـلى ذلـك‪،‬‬ ‫)‪ (١‬أصل هذه المسألة والتي بعـدها قـضية ثـارث زمـن الإمـام عـزان بـن قـيس ‪-‬رحمـه االله‪ -‬حيـث أشـار‬ ‫الشيخ صالح بن علي الحـارثي ‪ -‬أحـد أركـان الدولـة‪ -‬بطنـي الزكـاة عـلى رؤوس النخـل فيأخـذها‬ ‫المستطني بقيمة مخصوصة يدفعها إلى الإمـام‪ ،‬وقـد عـارض ذلـك الـشيخ ماجـد بـن خمـيس العـبري‬ ‫فكتب الشيخ صالح بن علي إلى المحقق الخلـيلي هـذه المـسألة وأجابـه كـما هـو مـسطر هنـا‪ ،‬ثـم كتـب‬ ‫ً‬ ‫معترضـا فأرسـله الـوالي إلى‬ ‫كتابا آخر للشيخ عبد االله بن محمـد الهاشـمي والي الإمـام‬ ‫الشيخ العبري ً‬ ‫الإمام عزان ثم أرسله الإمام إلى المحقق الخليلي فكـان جوابـه بتـالي هـذه المـسألة والـذي بدايتـه‪ :‬قـد‬ ‫نظرت فيما عارض به هذا الفقيه‪ ..‬إلخ‪ .‬ينظر‪ :‬تحفة الأعيان ‪.٢٢٩/٢‬‬ ‫)‪ (٢‬من فقهاء عمان في عصر المؤلف ولد عـام ‪١٢٥٢‬هــ ببلـدة الحمـرا مـن داخليـة عـمان‪ ،‬نـشأ عـلى حـب‬ ‫العلم واشتغل به تدريسا وقضاء وإفتاء‪ ،‬مـن أجـل تلاميـذه الـشيخ نـور الـدين الـسالمي‪ ،‬تـوفي سـنة‬ ‫‪١٣٤٦‬هـ‪ .‬ينظر‪ :‬دليل أعلام عمان ص ‪ ،١٤١‬معجم أعلام الإباضية‪ ،‬ص‪.٣٥٨‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥٥‬‬ ‫وذكرت أنني شهدت له بالفقه فنعم بالنسبة إلى أمثالنا لا إليكم‪ ،‬وما كنت أظنه يجهـل مثـل‬ ‫هذا‪ ،‬فلعل ذلك منه قد كان من غير تدبير ولا فكر‪ ،‬فانصحوه عن مثله ‪-‬جزاكم االله خيرا‪-‬‬ ‫ولكني أقـول‪ :‬ولـو أن الـشيخ ماجـد قـد اكتفـى لمـا أراد مـا أراده برفـع الحـديث فقـال‪ :‬مـا‬ ‫حجتكم في طنائها ونبيكم ‪-‬صلوات االله عليه‪ -‬يقول وينهى عن بيع الصدقة قبل أن تقبض‬ ‫لكان أقـوم قـيلا وأهـدى سـبيلا‪ ،‬ومـا كـان جـوابكم لـه أفـلا تعرفونـا إيـاه وتعرفونـا عليـه‬ ‫فتفضلوا بذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا منك بدأ وإليك يعود فما جوابك فيه وليتك أخبرتنا بما معك‪ ،‬ونحـن إن تكلفنـا‬ ‫الجواب فنقول‪ :‬قد ثبت النهي منه ^ عن بيع ما لم يقبض‪ ‬من الزكاة وغيرها‪ ،‬فـإن صـح‬ ‫أنه نهى عن ذلك بالخصوص أيضا بذكر الصدقة فهو من هذا الباب فيتوجه إلى ما يحتاج إلى‬ ‫قبض بكيل أو وزن أو نحوه‪ ،‬وما جاز أخذه بغير ذلك كالطنـاء فهـو قبـضه‪ ،‬وقـد ثبـت مـا‬ ‫يشبه ذلك من فعل معاذ والي رسول االله ^ عـلى الـيمن إذ كـان يأخـذ عـن الـصدقة التمـر‬ ‫والحبوب وغيره بغير قبض كما هو مشهور في الأثر‪ ،‬ولم نعلم أن النبي ^ أنكر ذلك ولكن‬ ‫قال‪ :‬معاذ أعلمكم بالحلال والحرام‪] ،‬وفي الحقيقة[‪ ‬لم يفتح هذا الباب وكـاثر عليـه إلا‬ ‫أنت‪ ،‬ووافقناك عليه تحريا لعدم خروجه من الصواب‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه الدارقطني في كتاب‪ :‬البيوع )‪ ،(٢٧٩٦‬والبيهقي ‪.٣١٣/٥‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه الترمذي في كتاب‪ :‬المناقب‪ ،‬باب‪ :‬مناقب معاذ بن جبـل وزيـد بـن ثابـت وأبي عبيـدة الجـراح‬ ‫)‪ ،(٣٨١٦‬وابن ماجه في المقدمة‪ ،‬باب‪ :‬فـضائل أصـحاب رسـول االله ^ )‪ ،(١٥٤‬وقـال الترمـذي‪:‬‬ ‫هذا حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬وبالحقيقة‪.‬‬ ‫‪ ٣٥٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بسم االله الرحمن الرحيم‪ ‬‬ ‫قد نظرت فيما عارض به هذا الفقيه الظاهر بعمان‪ ،‬ومـا أدري مـا‪ ‬دعـاه إلى منـاظرة‬ ‫عبداالله بن محمد الهاشمي خاصة من دون غيره‪ ،‬وهذا عبداالله ضعيف جاهل مثله لا يقـدر‬ ‫‪‬‬ ‫على جواب‪ ،‬ولا إظهار صواب‪ ،‬مع بقاء بقية مـن العـارفين كالـشيخين محمـد بـن سـليم‬ ‫وصالح بن علي وغيرهم‪ ،‬فإن كان تصدير مثل هذا لإقامة الحجـة فموضـعها الإمـام ومـن‬ ‫معه‪ ،‬فينبغي توجيه ذلك إليه‪ ،‬ولعله من اللازم إن كان هذا باطلا من أمره‪ ،‬وإن كان مراده‬ ‫الاسترشاد ومعرفة الحجة فكذلك‪ ،‬وإن كان مختصا مـن الزمـان صـاحبه المـذكور‪ ،‬ومـراده‬ ‫حقا لأن نصح الأئمة واجب دينـا‪ ،‬وإن كـان‬ ‫هدايته خاصة فهذا لا يسعه إن كانت الإمامة ً‬ ‫هذا تنفيس خاطر على غير قاعدة فكل أعرف بحاله‪ ،‬لكن التلبيس على الـضعفاء لا يجـوز‪،‬‬ ‫ولقد أنصف عبداالله في إرساله إلى الإمام جزاه االله خيرا ونظرنا حجته التي بعـضها يـنقض‬ ‫بعضا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وكذلك الرأي الذي انتحلوه من طني زكاة الثمار في جميع الديار لما في ذلك من‬ ‫ثبوت دخول الجهالة في البيع وعدم إحاطة البائع والمشتري بمن وجبت في غلة ماله الزكاة‪،‬‬ ‫فعلى نحو هـذا لم يقـع الطنـا في شيء محـدود وجـزء معلـوم‪ ،‬والمتامـة فيـه مـن بعـد القـبض‪،‬‬ ‫والإحاطة به علما إني لا أراه إلا أن يكون المطني ثقة‪ .‬انتهى بنص حروفه‪.‬‬ ‫فانظروا يا أولي الألبـاب مـن العجـب العجـاب‪ ،‬أولا زعـم أن هـذا الـرأي انتحلـوه‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬الذي‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬محمد بن سليم الغاربي‪ ،‬عالم فقيه‪ ،‬عاش في القرن الثالـث عـشر الهجـري‪ ،‬مـن بلـدة الخبـة مـن أعـمال‬ ‫السويق‪ ،‬عاصر الشيخ المحقق والشيخ صالح بن علي والشيخ جميل بن خميس الـسعدي‪ ،‬كـان أحـد‬ ‫العلماء المشهورين في عمان‪ ،‬وهو ثالث أركان دولـة الإمـام عـزان بـن قـيس‪ ،‬تـوفي سـنة ‪١٣٠١‬هــ ‪-‬‬ ‫‪١٨٨٤‬م‪ ،‬توجد له أجوبة نثرية‪ ،‬معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية‪ ،‬ج‪ ،٢‬ص‪.١١٢‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥٧‬‬ ‫بزعمه كأنه شك فيه من قبل الجهالة بما أطني‪.‬‬ ‫ثم قال‪ :‬لا أراه إلا أن يكون المطني ثقة‪ ،‬وعـلى ظـاهر قولـه إن كـان المطنـي ثقـة فهـو‬ ‫جائز عنده‪ ،‬وترك احتجاجـه بالجهالـة فـادعى أنـه يـرى جـوازه‪ ،‬فـأين علمـه الجهالـة التـي‬ ‫صورها؟ أتزول بطناء الثقة؟ فإن كان تزول به فما الفائدة في ذكرها؟ وإن كانت لا تزول فما‬ ‫معنى قوله‪ :‬لا أراه إلا أن يكون المطني ثقة‪ ،‬فليخبرني بهذا وأنا أجيبه بالعلتين‪ .‬إن شاء االله‪.‬‬ ‫ولكن إذا كان الشيخ لا يفهم كلامه بنفسه فمـن أيـن تكـون لـه قـدرة عـلى اسـتنباط‬ ‫الوجوه الشرعية والمسائل الفقهية؟ ومن أين يصلح أن تفوض إليه الأحكام وهو لا يفهـم‬ ‫الكلام؟! إنا الله وإنا إليه راجعون‪.‬‬ ‫واندرج على ذلك في قوله‪ :‬كأنهم جوزوا قبض الزكاة لغير الثقات من الناس‪.‬‬ ‫ثم قال‪ :‬لكن بعض جوابات الشيخ أنه أسلم للناس لأنهـم إذا قبـضها مـنهم المطنـي‬ ‫الذي خائن‪ ‬أجرتهم لأنه صار الحق له‪ ،‬لكـن صـحيح ذلـك أن لـو لم يكـن البيـع مجهـولا‬ ‫ويدركه النقض‪.‬‬ ‫وأما في البيع المنتقض فعندي أن ذلك شاذ‪ ،‬وبنفسي لا أقوى على العمل به‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫فانظر بقول‪» :‬صحيح ذلك أن لو لم يكن البيع مجهولا ويدركه النقض«‪ ،‬وكأنه لم يـر‬ ‫الأثر ما اجتمـع المـسلمون عليـه مـن جـواز الغـير في المجهـولات‪ ،‬وقـد شـحنت بـه الآثـار‬ ‫وتداولته العلماء فلو كان بيع المجهول حراما فأي معنى لجواز الغير منه‪ ،‬وهلا قيل فيه‪ :‬إنـه‬ ‫بيع حرام مثل الربا فلا يحتاج إلى غير‪ ،‬ولكن أجمعوا أنه بيع حلال جائز بلا خلاف‪ ،‬ويجـوز‬ ‫الغير لمن أراد الغير فجواز ذلك لا يحرم أصل البيع‪ ‬ولا خلاف بين هـذا أبـدا إلا إن كـان‬ ‫الشيخ يريد أن يسوي بنفسه قاعدة شرعية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬المبيع‪.‬‬ ‫‪ ٣٥٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫ثم قال‪ :‬إلا أن تكون قطع أدركت وعرفتها باليقين أن الزكاة واجبـة فيهـا فعـلى هـذا‬ ‫استجيز طناء أجزاء الزكاة منها؛ لأنه شيء محدود ولا ينفك عنها بحال انتهى‪.‬‬ ‫فقد سالم الآن على نفس جواز الطناء‪ ،‬وما بقيت معه إلا علة الجهالة‪ ،‬وهـي لا تحـرم‬ ‫الطناء بالإجماع‪.‬‬ ‫وإن كان يجوز فيها الغير فهي مسألة ثانية‪ ،‬ومن أراد ذلـك فلـه حكمـه‪ ،‬وذلـك عـلى‬ ‫قول من يقول‪ :‬إن الزكاة شريك‪ ،‬وأما على رأي من يقول‪ :‬إنها مضمونة فهي مسألة ثانية‪.‬‬ ‫ونفس جواز بيع الشريك سهمه على غير ثقة ينبغي له أن يطالعه مـن مـسألة الـشيخ‬ ‫جاعد بن خميس قد صرح فيها بجواز ذلك‪ ،‬ولكن أظنه هو لا يطالع الأثر‪ ،‬ولـيس لـه قـوة‬ ‫معرفة بالنظر‪ ،‬ويعجبه أن يكثر الكلام‪ ،‬ويطيل على إخوانه الملام‪ ،‬ولذلك يقول‪ :‬لو تلاقينا‬ ‫لكثرة المذاكرة‪ ،‬فإن كان من مثل هذه الحجج التي يدفع بعضها بعضا فالأولى الاقتصاد فيها‬ ‫عن الإطالة‪.‬‬ ‫تعرفني بالوجـه الجـائز أم ذلـك‬ ‫وفي مسألة الأخذ من أموال المساجد لما قال‪» :‬لعلك ّ‬ ‫تقليد لأحد من الخلق« كان ينبغي له أن يطالع مسألة الصبحي وغيره فإن وجد رأيا في ذلك‬ ‫فليس هـو‪ ‬بتقليـد‪ ،‬وإن كـان لا يقـدر عـلى المطالعـة فيـسأل عـن ذلـك مـن يبـين لـه وجـه‬ ‫الصواب فيه‪ ،‬وأنت لست بفقيه‪ ،‬ولا ينبغي التعنت‪ ،‬والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن فسل قرنفلا للغلـة‪ ،‬والغلـة للبيـع‪ ،‬وزرع سـكرا لبيعـه‪ ،‬وليأكلـه وقتـا وليبيعـه‬ ‫للغلة‪ ،‬وليطعم دوابه منه كأهل عمان يكثرون زرع هذه الأشجار إذا أتتهم الأمطار‪ ،‬وأكثـر‬ ‫ذلك لا يريدونه إلا للبيع كما هو غير خاف‪ ،‬أعليهم زكاة أصوله مقومة مع مـا حـصل مـن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥٩‬‬ ‫غلته كزكاة التاجر‪ ،‬وله حكم ذلك ويحمل على النقود والسلع التي أخذت للربا أم لا زكاة‬ ‫تفضل ببيان ذلك‪.‬‬ ‫فيه كذلك ولغلبة حكم الفوائد الباقية؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي يظهر لي أنه يفسل القرنفل كـما يفـسل النخـل‪ ،‬وينتفـع بثمرتـه كـما‬ ‫ينتفع بثمرتها‪ ،‬ويغرم عليه كما يغرم عليها‪ ،‬وهذا يشبه معنى الأصول لا معنى التجارة‪ ،‬وما‬ ‫أشبهه مثله‪ ،‬وزرع السكر وغيره كأنـه يخـرج عـلى معنـى النيـة والإرادة بـه إن خـرج لمعنـى‬ ‫التجارة‪ ،‬أو غيرها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في زكاة السكر على ما ورد فيه من الاختلاف‪ ،‬وأن الحاجة إلى الدراهم مفتقرة‪ ،‬فهل‬ ‫تأمرنا بأخذ الزكاة منه‪ ،‬وتكون زكاته زكاة الحلي والدراهم المجعولة في التجارة فيؤخذ منه‬ ‫ربع العشر ويبلغ النصاب مبلغه في الدراهم ويراعى به حول سنة‪ ،‬أم لا إذا كان لربه دراهم‬ ‫أو تجارة فالنظر إلى المصدق من تقويمه ثمنا مع تجارته‪ ،‬أو تركه حتى يعـصر فينظـر الأوفـر‬ ‫للزكاة‪ ،‬فيكون جائز الأخذ منه قبل الحلول مع من عليه زكاة الورق‪ ،‬وممنوع إلا بعد الحول‬ ‫ممن لم تكن‪ ‬له دراهم يزكيهـا‪ ،‬أم تأمرونـا بالتغافـل عـن أخـذ الزكـاة منـه لـئلا يثقـل عـلى‬ ‫صرح لي معانيها‪.‬‬ ‫الرعية؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان زرعه للتجارة وتبلغ الزكاة فيه كما تبلغ في غـيره بعـد مراعـاة الحـول فتؤخـذ‬ ‫الزكاة منه‪ ،‬وإن كان لربه دراهم أو تجارة فيحمل ذلك على تجارته‪ ،‬وينظر الأصلح من تركه‬ ‫حتى يعصر أو أخذها من قبل‪ ،‬ولا تخرج إلا بعـد الحـول مـا لم تحمـل عـلى تجـارة غيرهـا أو‬ ‫دراهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬يكن‪.‬‬ ‫‪ ٣٦٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كذلك ما قولك في زارعي السكر في الباطنة وغيرها من بقايا البلدان في أرض عـمان‬ ‫أيعجبك عند غاية حصادها‪ ‬وترى‪ ‬السلامة في ترك هذا أسلم‪ ،‬أصح‪ ‬عنـدنا أنـه زرع‬ ‫للتجارة أم لا؟‬ ‫وإن كان مجهول الحال ما حكمه فيما يعجبك؟ أوضح لنا سبيل الرشاد مـأجورا ‪-‬إن‬ ‫شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إن له حكم غيره من التجارة إذا كان مزروعـا لهـا إلا أن يكـون زرعـه صـاحبه‬ ‫لشغل أكله‪ ،‬وما يحتـاج إليـه لبيتـه فلـه حكـم ثـان‪ ،‬وإلا فلـه حكـم التجـارة‪ ،‬وكـان الأئمـة‬ ‫يأخذون منه كما يأخذون من غيره من التجارة إذا وجبت فيه الزكاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المـصدق إذا وجـد سـكرا مــع أهـل المعـاصر أن لـو بيــع بلـغ فيـه النـصاب‪ ،‬وكــان‬ ‫الأغلب من أمرهم أنهم يزرعونه للتجارة كما هو غير خاف عليك‪ ،‬أيجوز له أن يأخذ منهم‬ ‫ربع عشره زكاة ما لم يحتجوا عليه بحجة تبطل الزكاة عنهم أم لا؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬لا حتى يعلم أنه للتجارة؛ إذ هو شجر لا زكاة فيه‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬فإن علم أتؤخذ منه الزكاة حتى يحتجوا بما يبطلها أم لا؟ وإذا قـالوا‪ :‬إن هـذا لم‬ ‫نزرعه للتجارة‪ ،‬وأن نفقتنا عليه من نقد لم يبلغ النصاب أو لم يحل عليه حول‪ ،‬وهذا زرعناه‬ ‫في أرضنا وسقيناه بمائنا وعمرناه بسمادنا وقاشع‪ ‬لنا‪ ،‬ولم ننفق عليه شـيئا مـن نقـدنا أو مـا‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬حصاده‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬نرى‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬صح‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬نوع من صغار السمك يستعمل مجففا للسماد وغيره‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٦١‬‬ ‫أشبه ذلك من الحجج‪ ،‬أتكون حجتهم هذه تبطل الزكاة عنهم على هذه الصفة؟ أوضح لنا‬ ‫هذا المعنى تاما‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وفي الأثر‪ :‬أنهم إن كانوا زرعوه للتجارة ففيه الزكاة إن كان يبلغ النصاب‪،‬‬ ‫وأما أخذها منهم ما لم يحتجوا بعدم زرعه للتجارة أو تركها حتى يصح معه أو يقـروا أنهـم‬ ‫زرعوها للتجارة ففي الأثر ما دل على هذا وذلك‪ ،‬والثاني أشبه بالحكم‪ ،‬والأول أقـرب إلى‬ ‫الواسع وأحوط للزكاة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن له بيوت يقعدها بالحول بشيء معلوم‪ ،‬أيجب عليه متى ما قبض القعد‬ ‫أن يزكيها‪ ،‬أم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول؟‬ ‫أرأيت إن وجب قعد بيوته في شهره الذي سلم فيه زكاة مالـه‪ ،‬أعليـه أن يزكيهـا مـع‬ ‫ماله الواجب فيه الزكاة أم لا؟‬ ‫وما الفرق بينهما وبين أصول الأموال كالنخيل وغيرهما من الذي تجب فيه الزكاة من‬ ‫ثمار الأصول؟ ّبين لي بيانا شافيا لك الأجر والثواب من العزيز الوهاب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس عليه زكاتها في الحال إلا بعد الحول على الأشـهر‪ ،‬أو يجـب وقـت زكاتـه‪ ‬قبـل‬ ‫الحول فيزكيها معه ولو في حين قبضها واستفادتها أو وجوبها على المقتعد فيزكيها ولو أخـر‬ ‫قبضها إذا زكى دراهمه أو وجبت الزكاة فيها للحول مـذ وجوبهـا إن كـان عـلى مقـدرة مـن‬ ‫قبضها ممن هي عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬الزكاة‪.‬‬ ‫‪ ٣٦٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل له مال وبيوت ودكـاكين يقعـدهن لكـل سـنة‪ ،‬أتكـون زكـاة هـذه الـدراهم‬ ‫العشر مثل زكاة النخل‪ ،‬أم ربع العشر مثل زكاة التجارة؟ ّبين لنا الأمر بيانا شافيا وأوضحه‬ ‫إيضاحا كالشمس المضيئة لا زلت لنا عونا‪ ،‬وللإسلام قـدوة‪ ،‬وللظلـمات سراجـا‪ ،‬أنـار االله‬ ‫بك الهدى وبوأك في منازل السعداء‪ ،‬إنه على كل شيء قدير‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا زكاة في هذا إلا أن يجب القعد فيكون دراهم‪ ،‬فتكون فيه زكـاة الـدراهم إذا حـال‬ ‫عليها الحول وأتمت النصاب ففيها ربع العشر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن سلف ماله أناسـا بعـاج‪ ،‬ولم يخالـصوه سريعـا‪ ،‬وبقـي معهـم مـدة مـن‬ ‫الزمان‪ ،‬ولم يزكه صاحبه رجـاء منـه متـى يقبـضه ليزكيـه‪ ،‬وفي أصـل الـسلف العـشور عـلى‬ ‫المسلف‪ ،‬ومتى جاءوه بماله ليخالصوه قبضه صاحب العشور فأخذ منه الربع‪ ،‬أعليه الزكاة‬ ‫في الذي أخذه صاحب العشور‪ ،‬أم لا عليه في الذي قبضه خاصة؟‬ ‫أرأيت إن رخصه‪ ‬صاحب العشور أعني المال على أن يؤتي له عـشوره ليـسير أحـد‬ ‫من طرفـه يأخـذه‪ ،‬ولا يقـدر أن يمتنـع عـن التـسليم صـاحب المـال‪ ،‬أيكـون كلـه سـواء في‬ ‫الحكم؟ ّبين لي في كلا الوجهين لا زلت مأجورا ‪ -‬إن شاء االله تعالى‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قبضه صاحب العشور فأخذه فهو بمنزلة ما تلف قبل وصوله‪ ،‬ولا زكاة عليه فيه‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬خصه‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٦٣‬‬ ‫إلا أن يكون مذ حل حقه هو قادرا على قبضه ممن عليه فتجب‪ ‬عليه زكاته‪ ‬مذ ذلـك إلى‬ ‫أن تلف وإلا فلا‪ ،‬وما لا يجد بدا من تسليمه منه لصاحب العشور فيشبه عنـدي أنـه سـواء‬ ‫أعطاه منه أو عنه‪ ،‬وهو عندي صاحب العشور أو قبضه عنده على شرط التسليم منه‪ ،‬وهو‬ ‫لا يقدر على الامتناع منه إن صح ما أراه‪ ،‬فانظروا فيه‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي أخرج زكاة ماله أو أوعد لها الفقراء ليأخذوها عنه‪ ،‬ولم يأخذوها منه‪ ،‬وهو‬ ‫قد عزلها من ماله‪ ،‬ويرقب الفقراء ليأخذوها عنه يوما بعد يوم حتى تلفت‪ ،‬أيلزمه غرمها أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان تركها إذا لم يجد الفقراء وقـد عزلهـا عـن مالـه فتلفـت قبـل أن يجـد لهـا أهلهـا‬ ‫واجدا لها من يخرجها فيه فتمادى في إخراجها لغير‬ ‫ً‬ ‫فمختلف في لزوم غرمها عليه‪ ،‬وإن كان‬ ‫عذر فهو لها ضامن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أرسله الإمام إلى بلد يجبي له منها الزكاة‪ ،‬وكان فيها الشيخ سالم بن سيف‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬فيجب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬زكاة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سالم بن سيف بن مسلم الفرعي‪ ،‬ولد ببلد الأخضر من نيابة سمد الشأن‪ ،‬وكـان فقيهـا ناسـكا‪ ،‬تـولى‬ ‫القضاء في عهد الإمام عزان بن قيس‪ ،‬وظل في عمله إلى أن توفي في إحدى الوقائع مع الإمـام عـزان‪،‬‬ ‫ينظر‪ :‬معجم أعلام الإباضية ‪ ،‬ص‪.١٦٩‬‬ ‫‪ ٣٦٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫من طرف الإمام‪ ،‬ومن أهل ضم من تجري فيه الأحكام‪ ،‬ومنهم من لا تجري فيه الأحكام‪،‬‬ ‫ولو جاء أحد من عمال الإمام أقوى من سالم لأنفذ فيهم أحكام االله تعالى في ظني‪ ،‬وكـذلك‬ ‫أخذ هذا الرجل الزكاة‪ ،‬منهم من سلمها عن طيبة نفس‪ ،‬ومنهم من سلمها رغبـة‪ ،‬ومـنهم‬ ‫من سلمها رهبة‪ ،‬ومـنهم مـن سـلمها قـاصرة وإن لا أخـذت قـاصرة منعوهـا مـنهم كلهـا‪،‬‬ ‫وأخذت منهم‪ ‬على هذه الصفة‪ ،‬والآخذ لها محتاج إلى التوسع‪ .‬أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان تجري الأحكام فيهم‪ ،‬ولم يمتنعوا عن الحكم‪ ،‬فإذا امتنع أحد أياما إلى أن يبلغ‬ ‫الإمام فيرسل له ويرده على الأحكام‪ ،‬فعندي لا يضيق على المأخـذ عـلى هـذه الـصفة‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قول من قال في مسألة الساحل‪ :‬إنها تؤخذ منهم الزكاة ولا تفتح لهـم الحجـج‪ ،‬فمـن‬ ‫احتج فله حجته‪ ،‬وقواعد الزكاة معروفة‪ ،‬وكله غـير خـارج في الـرأي مـن الـصواب‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في زكاة أموالنا نخرجها لسلطان بلدنا أنبرأ منها أم تكون باقية علينـا‪ ،‬ومـا الـشروط‬ ‫التي تكمل للسلطان‪ ،‬وتحل له زكاتنا‪ ،‬ونبرأ منها عند خالقنا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫من حمى الكورة من الظلم‪ ،‬وحكم بشرع االله بين عباده وسار فيهم سـيرة المـسلمين‪،‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬عنهم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬حذف سؤالها‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٦٥‬‬ ‫وكان مأمونا على أخذ الزكاة من حلها ووضعها في محلها جاز تقبيضه الزكاة‪ ،‬وكان تقبيضه‬ ‫إياها أفضل من إعطاء الفقراء‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في زكاة بلد قبضها عامـل الإمـام‪ ،‬ولم يجـر فيهـا حكـم‪ ،‬ولا حميـت عـن المـضارة مـن‬ ‫بعضهم بعض ويرفعون أمرهم إلى عمال الإمام‪ ،‬ولم يصلهم أحد يدفع عنهم ذلك‪ ،‬وربما لا‬ ‫تجد فيهم من يعرف الطهارة دع ما وراءها من اللوازم‪ ،‬ويطالبون أن يجعل لهم أحد يعلمهم‬ ‫دينهم فلم يحصل لهم ذلك‪ ،‬ما يعجبك في تلك الزكاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما التعليم ففي الأصل هم متعبدون بالسؤال عنه‪ ،‬وأمـا مـع الـسعة فيعجبنـي أن لا‬ ‫يهمل أمرهم ويجعل لهم من يعلمهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز أن يـصالح عـلى زكـاة التجـارة والحـلي إذا لم تـضرب التجـارة بـالثمن‪ ،‬ولا‬ ‫وزنت الصيغة‪ ،‬وإنما أخذنا إقرار من عليه بما يقر من تجارة ومن حلي‪ ،‬ومن نتهمه حلفنـاه‪،‬‬ ‫أم هذا لا يجوز ولا يسع إلا وزن الحلي وضرب التجارة بالثمن؟ ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز ذلك إذا لم يرتب في قوله‪ ،‬وظهرت موافقته في النظر‪ ،‬فإن ارتيب‪ ‬فيه رجع إلى‬ ‫الوزن‪ ،‬ولم يكن لقبول قوله معنى ولا لليمين فائدة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬ارتبت‪.‬‬ ‫‪ ٣٦٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الزكاة إذا لم يصح‪ ‬لنا أخذها بالجبر فكيف الوجه الجائز في أخذها من أهلها‪ ،‬وما‬ ‫صفة قولنا لهم إذا أردناها منهم بالرضى‪ ،‬وما حد التقية التي لا يصح‪ ‬الرضى من المسؤول‬ ‫مع وجودها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يخش المسؤول بطشا منكم أو قيدا أو حبسا فأعطاها عن رضى جاز أخذها لكم‬ ‫لأجل فقركم إذا لم يجز الجبر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وحد التقية أن يخاف على دينه أو نفسه أو ماله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إننا بدأنا في زكاة النقد والحلي والمتاجر من بلد صور‪ ،‬وتقـع بيننـا وبيـنهم مجـادلات‪،‬‬ ‫ويحلفون أيمانا كثيرة في جملة أقوالهم‪ ،‬منهم من يقر بعشرة قروش زكاة‪ ،‬وتوطأ عليـه خمـسة‬ ‫عشر قرشـا‪ ،‬تحـضر لهـم أنـاس بمعنـى الـسداد‪ ،‬وتخـوفهم بالحـاكم‪ ،‬وبعـد المجادلـة وكثـرة‬ ‫المحاكمة بيننـا وإيـاهم ينقطـع قولنـا وقـولهم عـلى شيء معلـوم‪ ،‬هـذا دأبهـم‪ ،‬ولـو تركنـاهم‬ ‫وأخذنا قولهم على وجه اللين ووجه الظاهر لما حصلنا منهم شيئا‪ ،‬وفيما عندنا أنهـم لا عـلى‬ ‫تقية منهم لنا‪ ،‬ونحن نتهمهم بهذا أو أكثر عنه لأننا كل من اتهمناه تركنا عليـه عـلى قـدر مـا‬ ‫نراه لمعنى ما يقع عندنا أنهم عندهم ذلك‪ ،‬وفيما أنهم لـو أقـروا بجميـع مـا عنـدهم لوجـب‬ ‫الذي تركناه عليهم وزيادة‪ ،‬ما تقول في ترتيبنا هذا هـل في هـذا شـبهة‪ ،‬وفعلنـا هـذا كلـه في‬ ‫تفضل ّبين لنا ما تحبه في هذا‪ ،‬وصنيعنا‪ ‬هذا جائز؟‬ ‫الذي عنده القليل والكثير بإقرارهم؟ ّ‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬تصح‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬تصح‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع( زيادة‪ :‬في‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٦٧‬‬ ‫ولا يخفى عليك أحوال أبناء هذا الزمان‪ ،‬وشغلنا هذا لم‪ ‬نزن صـيغة‪ ،‬ولا نعـين شـيئا بـل‬ ‫مجمل‪ ‬القول على شيء لم نره‪ ،‬ولم نوزعه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما أنا فلا أقوى على ذلك‪ ،‬ولا آمر بـه‪ ،‬ويعجبنـي أن تـأمروهم بإحـضار الـصيغة أو‬ ‫المتاع‪ ،‬وتحلفوا من اتهمتموهم بالخيانة‪ ،‬فإن أقروا بـما اصـطلحتم عليـه مـن غـير إحـضارها‬ ‫فيجوز الأخذ بإقرارهم به ولو بعد الجدال‪ ،‬وأما بدون الإقرار فلا يسوغ ذلك لكم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وزكاة نخيل صور كلها تؤكل رطبا ولم يطالبنا أهاليها بذلك منهم مـن طنـا‬ ‫نخلة وأكلها المستطني‪ ‬رطبا‪ ،‬ومنهم من لم يطنها وأكلها بنفسه‪ ،‬ولم يطالبونا بذلك‪ ،‬ونحن‬ ‫متحقق عندنا ذلك‪ ،‬وأخذنا منهم الزكاة من الجميع على هذا الوجه‪ ،‬ولم يخرجوا ذلك عـن‬ ‫طيبة أنفسهم‪ ،‬وتلزمهم في ذلك أنهم لم يقولوا لنا‪ :‬إن هذا النخل نخرفـه رطبـا بجهلهـم إن‬ ‫الرطب لا عليه زكاة‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا بأس بذلك على قول من يرى الزكاة في الرطب‪ ،‬ونحـن قـد عملنـا‪ ‬بـذلك‬ ‫توفيرا للزكاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عليه من زكاة الحلي‪ ،‬وطالعه محتسب حتـى يأخـذها فيـدفعها إلى الإمـام أو إلى‬ ‫عامله‪ ،‬فقال له‪ :‬إني دفعت منها شيئا لمن يستحقه من الأرحام قبل سؤالكم هل يسعه ويجوز‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬ما‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬محمل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬والمستطني أكلها‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬علمنا‪.‬‬ ‫‪ ٣٦٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫التغاضي عنه إذا كان مأمونا على ما يقول أم لا يجوز ذلك وعليه الغرم؟‬ ‫وإذا جوز له الإمام ما مضى هل فيه من وجه حق‪ ،‬وهل يجوز تحليف الرعايا بالطلاق‬ ‫والعتاق على زكاة النقد أم ترك ذلك أحسن؟ انظر بما تراه في هذه القضية‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أتم له الإمام ذلك جاز‪ ،‬وإن لم يتمه له فعليه أن يدفعها للإمام أو عماله‪ ،‬ومختلـف‬ ‫في جواز تحليف الناس بالطلاق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الذي تلحقه التهمة في جباية الزكاة غلة أو نقدا أو حليا‪ ،‬هـل يجـوز أن تنـصب عليـه‬ ‫اليمين بالطلاق أو غيره ترهيبا للجهال أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا حاجة على اليمين بالطلاق؛ لئلا يقع الناس في الحرام انتهاكا‪ ،‬فإنهم على جهلهم لا‬ ‫يحاشون من ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن نريد منه زكاة النقد‪ ،‬ويقر لنا بقدر عشرين قرشا‪ ،‬ونأخذ منه الزكـاة إلا أنـه في‬ ‫قلوبنا أن هذه الدراهم لم تحل عنده‪ ،‬أنسأله أن هذه الدراهم حائلة أم لا‪ ،‬ولا قدرنا أن نبين‬ ‫لهم لخوفنا إن فتحنا لهم ذلك ليقولوا كلهم إن دراهمنا لم تحل لظلمهم‪ ،‬ولعلهم جاهلون أن‬ ‫تفـضل‬ ‫الدراهم التي تحول والتي لا تحول أكلها فيها الزكاة إذا كان لا عنده نصابا حـائلا؟ ّ‬ ‫عرفنا بما تحبه ]لنا من ذلك[‪ ‬مأجورا ‪ -‬إن شاء االله ‪.-‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان سـؤالكم له عن الدراهم التي تجب فيها الزكاة‪ ،‬فأقر بما يبلغ النصاب فلـيس‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬من ذلك لنا‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٦٩‬‬ ‫عليكم سؤاله عن الحول على قياد بعض القواعد وفي ذلك اختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن ترك غلة ماله في يد ولده ويأكل ويشرب معه فكان الولد المتـصرف بالغلـة ولم‬ ‫يكن مع الوالد علم بخروج الزكاة من الغلة أيبرأ الوالد إذا لم يصح معه إنفاذها‪ ،‬وهل فرق‬ ‫بين تركه للمال في يد الولد قبل إدراك الغلة أو في إدراكها في اللزوم إن لزمه العلم بهـا‪ ،‬وإن‬ ‫لزمه ومضى على ذلك سنين والوالد جاهل أفي ذلك الجهل عذر أم لا؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لايبرأ الوالد في الزكاة إلا أن يكون الموضوع في يده المال ثقـة وقـد أمـره بإخراجهـا‪،‬‬ ‫وهل عليه بعد ذلك أن يسأله حتى يخبره أنـه أنفـذها أم لا؟ في ذلـك اخـتلاف ولا عـذر في‬ ‫الجهل وعليه إنفاذ الزكاة لما مضى من السنين حتى يصح معه أنها قد صارت إلى أهلهـا عـلى‬ ‫ما جاز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫من له مال وجعل غلته في يد ولده وهو يأكل ويشرب ويكتسي معه ولم يظهر لـه أنـه‬ ‫يخرج الزكاة والمال يجب فيه النصاب ولا سمع أحدا أنه أخرجهـا‪ ،‬وفي قلبـه أنـه غـير أمـين‬ ‫عليها‪ ،‬هل يلزم رب المال إخراج الزكاة من ماله والغلة في يد غيره‪ ،‬وهل فرق بين من ترك‬ ‫المال في يد ولده أو غيره وبين المال فيه غلة داركة أو غير داركة أو ليس فيه غلة البتة؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١٠٩‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجـاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١٢٢‬‬ ‫‪ ٣٧٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫كله سواء وعليه إخراج الزكاة منه إلا أن يعلم أن الابن يخرجها أو يكون الابـن ثقـة‬ ‫فيكتفي بقوله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وفيمن أرسل دراهم لشراء كتاب لمكان بعيد مثلا إلى "ليلى الـشريفة" أو غيرهـا مـن‬ ‫القرى والبلدان‪ ،‬وآن وقت ما يزكي فيه نقده وحليه وتجارته وهو لا يدري أن الدراهم باقية‬ ‫ليضيفها مع ما يزكيه من ربع العشر أم مشتر بها من قبل وليس الشراء للتجارة بل للادخار‪،‬‬ ‫أم مؤجلة حتى يصح معه أنها باقية إلى حضور وقت إخراج الزكاة‪ ،‬اهدنا سبيل الرشاد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أخرها إلى أن يعرف بقاءها أو التصرف فيها فلا يضيق عليه ذلك إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وجدنا في الأثر أن ابن السبيل لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيرا في سفره‪ ،‬واالله‬ ‫تعالى يقول‪  L¡  M :‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجـاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١١٥‬‬ ‫)‪ (٢‬التوبة‪ :‬جزء من الآية )‪.(٦٠‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧١‬‬ ‫قيل‪ :‬إنه إذا كان أمر تفريق الزكاة إلى رب المال في غير زمن الأئمة فمرجعها للفقراء‬ ‫على الخصوص‪ ،‬فلا يجوز الدفع منها لغني ولو في حال الجهاد في سبيل االله‪.‬‬ ‫فكذلك ابن السبيل والغارمون والرقاب فلا يدفع لأحد منهم شيء إلا ما كـان عـلى‬ ‫سبيل الفقر خصوصا‪ ،‬حكى هذا القول الشيخ أبو سعيد ‪-‬رحمه االله‪.-‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬إنه يجـوز لـصاحب المـال في إنفاذهـا مـا جـاز للإمـام‪ ،‬ولـه التخيـير في‬ ‫وضعها فيمن شاء من أهل هذه الصفات‪ ،‬فإنها للإباحة لا للتقسيم‪ ،‬وهو أكثر القول‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬فعليه قسمها على هذه الصفات جميعا‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فعليه أن يدفع نصفها للفقراء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ثلثها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ربعها جمعا بين الفقراء والمساكين في سهميهما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ثمنها‪.‬‬ ‫ويخرج القول بسبعها على قول من يرى نسخ سهم المساكين‪ ،‬ويخرج في قول آخر أنـه‬ ‫سدسها على قول من لا يرى سهما للمـؤلفة‪ ،‬ولا سهما للمساكين عملا بنسخهما‪ ،‬ويصرف‬ ‫باقيها في كل قول إلى من كان من أهله‪ ،‬أو من جاز إنفاذه فيه على رأي آخر‪ ،‬فيجوز أن يدفع‬ ‫هنا للمجاهدين في سبيل االله‪ ،‬ولو كان المجاهد غنيا كما جاز للإمام أن يدفع عليه‪.‬‬ ‫وعلى هذا يكون القول في الغارمين وفي ابن السبيل فلا يمنع‪ ‬من إعطائهم على قول‬ ‫من حق الغارمين للغارم‪ ،‬ومن حق ابن السبيل على من كان في سفره كذلك ولو كان غنيـا‬ ‫عـلى رأي‪ ،‬ولكـن لا ينبغــي في مثـل هــذه المواضـع إهمــال النظـر‪ ،‬ولا تــرك تحـري المــصالح‬ ‫الإسلامية‪ ،‬فإن الفقهاء قد خصصوه في العطاء بما يكون محتاجا إليه لسفره وفي سفره‪ ،‬فهـو‬ ‫موضع الاختلاف لا مازاد عليه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬تمنع‪.‬‬ ‫‪ ٣٧٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫كما أنه في الغارمين لا بد من حد ينتهي إليه لجواز أخذه‪ ،‬وهو بقدر الكفايـة لغرامتـه‬ ‫فـيما لم يدنـه لمعـصية ولا فـسق ولا فـساد في الأرض‪ ،‬ولا فـيما كـان مـن الــديات والأروش‬ ‫الجارية منه على سبيل العمد؛ لأنها من جملة المفاسد في الأصل أو ملحقة بها كالخطأ؛ لأن لها‬ ‫وجها تخص به لكونها مما يحكم بها على العواقل‪.‬‬ ‫ولو قيل‪ :‬بجواز الأخذ لها من هذا الوجه للفاعل أو للعاقلة لم يخـرج مـن الـصواب‪،‬‬ ‫كما أفاده الشيخ الكدمي ـ جزاه االله خيرا ـ واالله أعـلم‪ ،‬فلينظر في ذلك‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الذين يجب أن يعطـوا مـن الزكـاة الفقـير المنقطـع‪ ،‬أم يكـون الـذي عنـده‬ ‫البعض ولم يكفه لقوامه إلا بعبث ثان‪ ،‬أو ببيع من أصل ماله لقوامه‪ ،‬أم يعطوا الأمناء أهل‬ ‫الدين والورع‪ ،‬أم الفقراء كلهم سواء‪ ،‬وهل يجوز أن يخص قرابته وجيرانه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حد‪ ‬من يعطى من الزكاة هو الفقير‪ ،‬ومن ليس عنده من الغلـة أو مـن الـصنعة مـا‬ ‫يكفيه لسنته فهو فقير‪ ،‬وفي حد الفقر اختلاف كثير‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عنده خمسون قرشا تكفيه ليأكلها حول سنة له ولمن يلزمه عوله هل يجوز له أن‬ ‫يعطى من الزكاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز أن يعطى من الزكاة وليس له أن يأخذ منها‪ ،‬ولا فرق في الـدراهم إن كانـت‬ ‫)‪ (١‬في )أ( جد‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧٣‬‬ ‫من بيع أصل مال له‪ ‬أو من فضلة غلة أو من صنعة أو من أي وجه كانت‪ ،‬وليس الاعتبار‬ ‫بغلتها أن لو اشترى بها مالا لم تكفه غلته سنة‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬أرأيت‪ ‬إن كان عنده القروش ولو اشترى بهن مالا لم تكفه غلته أو تكفيه‬ ‫وتفضل عن قيامه وقيام من يلزمه عوله وإذا تركهن ولم يشتر بهن مالا أيجوز أن يقال‪ :‬هـذا‬ ‫فقير؟‬ ‫قال‪ :‬نعم واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما صفة الغني الذي لا يستحق الزكاة‪ ،‬ولا من الكفـارة‪ ،‬ولا مـن زكـاة الفطـر‪ ،‬مـن‬ ‫تكفيه غالة ماله لسنة أم غير هذه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل بذلك إن كان من غالة ماله أو كسبه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده خنجر فيها فـضة أو ذهـب وفـضة‪ ،‬وعنـده شيء مـن النخـل‪ ‬قليلـة‪،‬‬ ‫وتلك الخنجر لم تكفه إذا أنفقها على نفسه ]وعلى من يعوله حولا كاملا هل عليه أن يصرفها‬ ‫وينفقها على نفسه[‪ ‬وعياله أم يعطى من الصدقة وهي عنده قائمة؟ أفتنا مأجورا ‪-‬إن شاء‬ ‫االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬النخيل‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٣٧٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم وفي الفضة كفاية له عن الذهب فيبيعه ويعطى من الصدقة بقدر حاجته بعد‬ ‫ذلك لسنته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يخدم صنعة من الصنائع‪ ،‬وتكفله ومـن يعولـه مـا دام يخـدم‪ ،‬ولـيس لـه مـن‬ ‫الأصــول مــا يكفيــه ومــن يعولــه ســنة إذا تــرك صــنعته‪ ،‬أيجــوز لــه مــا للفقــراء مثــل الزكــاة‬ ‫والكفارات أم لا؛ لأنا وجدنا في الأثر إذا كان له صنعة مدرة‪ ،‬ما هذه الصنعة المدرة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي مثل هذه‪ ،‬وفي الحديث‪» :‬إنه لا يعطى من الصدقة« ‪. ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة معها حلي ذهب وفضة وهي محتاجة إلى الصدقة ولم يكن عندها من الدراهم‬ ‫ما يكفيها لحولها أتعطى من الصدقة أم لا‪ ،‬وإن كانت تمنع منهـا فـما حـد الـذي يمنعهـا مـن‬ ‫الصدقة؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تعطى من الصدقة‪ ،‬وبعضهم يوسع في‬ ‫قيل‪ :‬إن كانت هذه الصيغة تكفيها لمؤنتها فلا َ‬ ‫ذلك إذا كانت ادخرتها لمعنى جـائز كإنفـاذ وصـية أو عاقبـة إن مـستها حاجـة في زمـان‪ ،‬أو‬ ‫كانت محتاجة إليها لمعنى جائز من مصالحها في الحال أو‪ ‬المآل‪ ،‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬لعله يعني حديث‪ »:‬لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي« وسيأتي تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬و‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل هلـك‪ ،‬وأوصى بـدراهم لزمتـه‪ ‬مـن زكـاة‪ ،‬ومـا أنفـذت إلى إن أخـرج االله‬ ‫عرفنا بما أراك االله‪.‬‬ ‫الإمام العدل‪ ،‬أين يضع الوصي هذه الزكاة للفقراء أم لبيت المال؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعطيها للإمام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫شيخنا ذكر لي بعض العارفين عن الشيخ أبي نبهان الخروصي ‪ -‬رحمه االله ‪ -‬يقول‪ :‬لا‬ ‫يعطي أحد أحدا من الزكاة حتى يسأله أنـه فقـير أم غنـي‪ ،‬أهـذا لازم أم مـستحب؟ أرأيـت‬ ‫فيمن كان معروفا بالفقر حقيقة بلا شك فيه هل يلزمه سؤال أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا لازم فيمن لا يعرف بفقر ولا غنى‪ ،‬وغير لازم فيمن يعرفه بـالفقر فـإن إعطـاءه‬ ‫جائز بغير سؤال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقـول فـيمن لـه مـال ووجبـت فيـه الزكـاة‪ ،‬وأراد إخراجهـا لأهلهـا‪ ،‬أيجـب عليـه‬ ‫السؤال عن أهلها المستحقين لها‪ ،‬أم يكفيه‪ ‬قوله لمن يعطيـه‪ :‬إنـه مـن مـال االله تعـالى ويـبرأ‬ ‫منها‪ ،‬ويكون المعطي أمينا على ذلك سواء كان ثقة أو ما دونه أو لا؟‬ ‫أرأيت إذا كان في بلد لا يعرف فقيرها من غنيها من قبل التجمل باللباس‪ ،‬ربما يرى‬ ‫فقيرا ويظن أنه غني‪ ،‬وبالعكس‪ ،‬أيجب عليه السؤال مع ذلك أم لا؟‬ ‫ً‬ ‫أرأيت إذا أعطى رجلا قد استقام مع رجـل عـلى شيء معلـوم بـالحول أو بالـشهر أو‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬لزمنه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬تكفيه‪.‬‬ ‫‪ ٣٧٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫باليوم‪ ،‬ومكفول قوته وأغلب كسوته‪ ،‬ولا عليه تبعة لأحد بل إذا اعتزل بنفسه بذلك المقام‬ ‫به لم يكفه لقيامه طول سنته‪ ،‬أيكون واسعا للمعطي أن يعطيه‪ ،‬وللمعطى أن يأخذ منها ما لم‬ ‫تخرجه من حد الفقر إلى الغنى؟‬ ‫ً‬ ‫شهرا بـشهر‬ ‫أرأيت إذا كان رجل ذا صنعة ويحصل من صنعته ما يكفيه يوما بيوم أو‬ ‫أو سنة بسنة لا زيادة على ذلك‪ ،‬ولا عليه تبعة‪ ،‬أيجوز له أن يأخذ من الزكاة‪ ،‬وللمعطـي أن‬ ‫يعطيه سواء علم به أم لم يعلم إذا قال له‪ :‬من مال االله تعالى أم لا؟‬ ‫ومن جاز له أن يعطى من الزكاة أيجوز له من فطرة الأبدان أم لا‪ ،‬أم بينهما فرق؟‬ ‫أرأيت إذا كان لغني زوجة‪ ،‬أيجوز لـه أن يعطيهـا مـن زكاتـه أم لا‪ ،‬وإن لم يجـز لـه أن‬ ‫يعطيها‪ ،‬أيجوز لها أن تأخذ من عند غيره من الزكاة والفطرة سواء كان الزوج قـائما بجميـع‬ ‫حقوقها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يعرف من يعطيه‪ ،‬فلا بد أن يسأله فإن قال‪ :‬إنه فقـير فليعطـه إلا أن يـصح معـه‬ ‫غناه‪ ،‬وإن أعطاه ثقة وأخبره أنها من الزكـاة فأخـذها فـأرجو أن لا يـضيق عليـه؛ لأن الثقـة‬ ‫يحسن به الظن أن لا يأخذها إلا على ما جـاز لـه لنفـسه‪ ،‬أو بوضـعها فـيمن يـستحقها مـا لم‬ ‫يشترط عليه فيها شرطا من هو الأولى بإنفاذها وإلا فهو مأمون عليها‪.‬‬ ‫ومن استغنى بقيامه عند غيره‪ ،‬أو بصنعته‪ ،‬ولو يوما بيوم فـلا تجـوز لـه الزكـاة لغنـاه‬ ‫وهو المشار إليه في الحديث المروي‪ :‬ذو مرة سوي‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرج الإمام الربيع في كتـاب‪ :‬الزكـاة والـصدقة‪ ،‬بـاب‪ :‬مـن تكـره لـه الـصدقة والمـسألة )‪ (٣٥٦‬مـن‬ ‫طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيـد عـن عائـشة رضي االله عنهـا قالـت‪ :‬قـال رسـول االله^‪ » :‬لا تحـل‬ ‫مرة سوي ولا لمتأثل مالاً«‪ .‬قـال الربيـع‪ :‬ذو المـرة الـسوي‪ :‬القـوي المحـترف‪،‬‬ ‫الصدقة لغني ولا لذي ٍ‬ ‫والمتأثل‪ :‬الجامع للمال‪ .‬وروى أبو داود في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬من يعطى مـن الـصدقة وحـد الغنـى‬ ‫)‪ ،(١٦٣٤‬والترمذي في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء من لا تحل له الصدقة )‪ (٦٥٢‬مـن طريـق عبـد‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧٧‬‬ ‫وصدقة الفطر هي نوع من الزكاة‪ ،‬فمن جازت له الزكاة جازت له تلك‪ ،‬وبالعكس‬ ‫]ولا عكس[‪‬؛ لأنهما شيء واحد لا غير‪.‬‬ ‫وزوجة الغني إذا استغنت به لم يجز لها زكاة إلا إذا كانت فقيرة لها لمعنى يخصها ككونه‬ ‫لم يقم بواجب نفقتها وكسوتها عدوا فبقيت في ضرورة‪ ،‬أو كانت من الغـارمين بحـق فلهـا‬ ‫من مال االله نصيب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما صفة ما جاء في الأثر »غني في حضره فقير في سفره« أذلك إذا سافر الإنسان وليس‬ ‫عنده ما يكفيه لزاده وراحلته ومؤنته في سفره‪ ،‬أم إذا كان عنده مـا يكفيـه لحوائجـه وجميـع‬ ‫أموره مثل حضره يكون فقيرا؟ ّبين لنا الفرق في ذلك وأنت مأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان عنده ما يكفيه فهو غني في سفره أيضا‪ ،‬وإن كان في سفره محتاجـا ولـيس لـه‬ ‫هناك ما يغنيه‪ ،‬ولا يقدر عليه بحيلة فهو فقـير في سـفره غنـي في حـضره‪ ،‬ويخـرج في بعـض‬ ‫القول‪ :‬ليس عليه أن يحتال‪ ،‬ويجوز له الأخذ من الزكاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬لا يشترى من الزكاة أصلا‪ ،‬ولا يحج منها إلا ذو غناء أو ذو عنـاء‪ ،‬مـا معنـى‬ ‫تفسير ذلك؟ ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله بن عمرو عن النبـي ^ قـال‪» :‬لا تحـل الـصدقة لغنـي ولا لـذي مـرة سـوي«‪ .‬ورواه النـسائي في‬ ‫كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها )‪ ،(٢٥٩٦‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الزكـاة‪،‬‬ ‫باب‪ :‬من سأل عن ظهر غنى )‪ (١٨٣٩‬من طريق أبي هريرة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ( زيادة‪ :‬مثل‪.‬‬ ‫‪ ٣٧٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما ذو الغنى فهو ـ فيما قيل ـ الفقيه الـذي يـستغني بعلمـه أهـل الـدار في أمـر ديـنهم‪،‬‬ ‫وعليه معتمد أمرهم في معرفة حلالهم وحرامهم‪ ،‬وتمييز مشكلات أحكامهم‪ ،‬فقد يرخص‬ ‫له أن يحج من الزكاة إن احتاج إلى ذلك لعدم غيره من استطاعة الحج بما آتاه االله من خيره‪،‬‬ ‫وذو العناء هو الجابي للصدقة بالعدل إذا استحقها على سـبيل الأجـرة والعنـاء‪ ،‬فيجـوز لـه‬ ‫إنفاذها في سبيل الحج عن نفسه لاستحقاقه لها‪ ،‬وأما شراء الأصول فهو ظاهر؛ لأن الزكـاة‬ ‫تؤخذ لدفع الفاقة‪ ،‬ورفع الضرورة لا للتمول والمكاثرة واقتناء الأصول المؤثلة‪ .‬واالله أعلـم‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الرجل إذا كان غير ثقة ولا أمين وهو فقير إذا قال‪ :‬تجوز لي الصدقة أيعطى منها أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعطى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في العبيد إذا لم يعرفهم الإنسان أنهم أحـرار أم مماليـك‪ ،‬أيلزمـه سـؤالهم إذا أعطـاهم‬ ‫شيئا من الزكاة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم‪ ،‬وليس له أن يعطيهم إلا على معرفة منهم؛ لئلا يقع في غير محله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الصدقة والزكاة والمجتمع فيها من الحقوق أنها للفقراء مع المختلف فيهـا مثـل مـا‬ ‫يكون فيها للمبتلي الخيار في إنفاقه لها على الفقراء أو ذوي الجنس كلها تخرج مخرجا واحدا‪،‬‬ ‫أم فرق بين ذلك‪ ،‬وعند إنفاقه لمثل هذه الحقوق على أهلها أيلزمه أن يخبرهم بذلك أم النيـة‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧٩‬‬ ‫تكفي؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما مخرجهن في الأصل بواحد‪ ،‬بل لكل منهن ما يخصه من حكم إلا أن ما صار منهن‬ ‫للفقراء فوجه إنفاذه‪ ‬فيهم واحد في مقدار العطاء‪ ،‬لا في جواز من يعطى ومن هو الأولى‪،‬‬ ‫إلا أني أذهــب إلى أن أهــل الديانــة مــنهم والفــضل والولايــة هــم الأولى في كــل مــا مرجعــه‬ ‫للفقراء مطلقا‪ ،‬فإن لم يوجـد أهـل الولايـة فمـن دونهـم مـن أهـل الـصلاح مـن ذوي ديـن‬ ‫الاستقامة‪ ،‬فتستوي أحكامها في هذا على ما بها من اختلاف‪ ‬في مواضع واتفاق في أخرى‪،‬‬ ‫إلا ما خص بوجه منها لمخصص له من وصية أو نحوها فلا يجوز مخالفة ما به يوصى‪.‬‬ ‫وكذا من رأى الأعدل في غير ما يرى فلكل منهما‪ ،‬وعليه إن رأى الأعدل أن لا يعمل‬ ‫بغيره من الأهزل‪ ،‬وليس لنائب عنه من وصي أو وكيل وغيره أن يخالف عن أمره إلى غير ما‬ ‫به أوصى‪ ،‬أو أمر لحجره؛ لأنه هو المتعبد فيما بلي به بإنفاذه على ما هو أولى بـه؛ لأنـه موضـع‬ ‫رأي لمن قدر عليه من أهله‪ .‬واالله أعلم بعدله‪ ،‬فلينظر في ذلك كله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن معه شيء من زكاة ماله أو مال غيره وأحب أن يقيم بهـا فقـراء‬ ‫من أهل الصلاة يقيمون حيث يقيم هو ويجعل لهم في كل شهر أو كل سنة شيئا معلوما من‬ ‫تلك الزكوات وأن يقول لهم‪ :‬من شاء المقام معنا لنجعل له من مال االله كل شهر كـذا طلبـا‬ ‫منه للتعاون في ذات الدين كتعليم العلم والمذاكرة وصلاة الجماعة لا لجـر منفعـة مـن أمـور‬ ‫الدنيا؛ لأن مثل هذه الطاعات غالبا تحصل فائدتها بالاجتماع‪ ،‬أيجوز لـه ذلـك ويـسقط عنـه‬ ‫الواجب عليه من فرض ذلك أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬إنفاده‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬الاختلاف‪.‬‬ ‫‪ ٣٨٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا جائز على هذه النية ويسقط عنه الواجب من فرض الزكاة بإعطاء هؤلاء الفقراء‬ ‫في مثل هذا الزمان الذي ترجع الزكاة فيه إلى أهل الفقر لعدم الأئمة‪ ،‬ولا يضره قيامهم معه‬ ‫أو كــونهم بقربــه أو معــاونتهم عــلى طاعــة ربــه بــل عــسى أن يــضاعف لــه الأجــر في ذلــك‬ ‫لتخصيصه بها أهل الصلاح‪ ،‬ومعونته بها لأهل الدين‪ ،‬وكونه فيما عليهم يربيهم في الطاعـة‬ ‫ويمرنهم على فعل الخير ويحثهم عـلى حراثـة العلـم ومكـسبة الـبر وزراعـة التقـوى وتجـارة‬ ‫القرب إلى االله تعالى‪ ،‬وهو شريكهم في ذلك كله‪ ،‬ولكل امرىء ما نوى وعليه ما نوى‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل عنده دراهم مرجعها لفقـراء المـسلمين‪ ،‬أو كانـت معـه مـن‬ ‫دراهم الزكاة‪ ،‬أيجوز له أن يسلمها عن دين رجل من المـسلمين كـان الـدين أصـله بحـق أو‬ ‫كان بغصب ثم تاب‪ ،‬أيقضي‪ ‬عنه منهن‪ ،‬أرأيت إن كان عنده شيء من الأصول‪ ،‬أيجوز أن‬ ‫يقضي الدين ويترك أصله‪ ،‬أم لا يجوز إلا بيع أصله أولا وإن لم يكف يقضي عنـه؟ أفتنـي في‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن هذا من الغارمين‪ ،‬ويجوز أن يعطى من الزكاة لقضاء دينه الذي لم يكن أدانه في معـصية‪،‬‬ ‫والتائب ينبغي فيما عندي أن يعان على الخلاص من كل مـا لزمـه إن كـان فقـيرا‪ ،‬ولـو كـان‬ ‫عنده بعض الأصول إذا لم تكن في غلتها فضلة لقضاء دينه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬أنقضي‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٨١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي تكون له دراهم على الناس لم يبلغ أجلهن‪ ،‬ولم يقدر على أخذهن بحيلة قبل‬ ‫تمام أربعة أشهر أو خمسة أشهر‪ ،‬وهو محتاج في ذلك الوقت أيعطى من الصدقة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم إذا صار في حد من تجوز له الصدقة‪ ،‬ولم يقدر على أخذ ماله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المرأة إذا كان معها حلي كثير‪ ،‬وعليها دين يحيط بذلك الحلي‪ ،‬وعندها أصول نخل‬ ‫وماء‪ ،‬وهي محتاجة‪ ،‬هل تعطى من الزكاة والكفارات أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يجوز أن تعطى منها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بالدين‪ ،‬يجوز أن يعطى من الزكاة بعدما حل أجل ما عليه أو قبل‬ ‫الذي ماله مستغرق ّ‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫بالدين أو غيره من حقوق العباد قـد صـار فقـيرا جـاز لـه‬ ‫إن كان هذا المستغرق ماله ّ‬ ‫الأخذ من الزكاة لقضاء دينه وسد خلته‪ ،‬ويجوز للمعطي أن يعطيه في قضاء دينه ولـو كـان‬ ‫كثيرا؛ لأنه وجه من وجوه الصدقات إلا من كان غارمـا في معـصية االله فلـن تجـوز لـه عـلى‬ ‫حال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل عليه دين‪ ،‬ماله لو يباع قيـاس الـدين‪ ،‬وعنـده خنـاجر فـضة‪ ،‬أيجـوز لـه أن‬ ‫يأخذ من الزكاة‪ ،‬وهذه الخناجر عليها الزكاة أم لا؟‬ ‫‪ ٣٨٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعطي منها الزكاة إذا وجبت فيها‪ ،‬ويأخذ هو من الزكاة إن لم يكن له ما يغنيه منها أو‬ ‫من غيرها‪ .‬واالله أعلم‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له حق على بيت المال أو على الإمام فأمر الإمام بوفائه‪ ،‬هل يجـوز أن يقاصـص‬ ‫صاحب الحق من زكاة ماله بما عليه‪ ،‬أم لا يجوز إلا أن تقبض الزكاة منه ويوفى من بعد‪ ،‬وإن‬ ‫كان لا يجوز وفعل ذلك المأمور بالوفاء عليه أن يرجع أم يمضي ما فعله ويصلح القابل؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫المقاصة بمثل هذا لا تجوز‪ ‬في أكثر القول‪ ،‬وقيل‪ :‬إن توسع بالماضي فلا يضيق عليه‪،‬‬ ‫ويصلح المستقبل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الذي عنده دراهم بلغ فيها نصاب تام وعليه دين فإذا دخل الوقـت الـذي يزكـي‬ ‫فيه أيطرح جميع ما عليه من جملة رأس ماله ويطلع الزكاة ما بقي أم غير ذلك؟‪.‬‬ ‫أرأيت وهل يحسب جميع ماله عند الناس من غايب ومعسر وجاحد أم يؤخر الإمام‬ ‫زكاة تلك الدراهم التي في أيدي الناس على هذه الصفة ؟‬ ‫أرأيت وإن كان عليه لزوجته بقية من صداقها العاجل أيطرحه مع الديون التي عليه‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬لا يجوز‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١٢٢‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٨٣‬‬ ‫إن وجد له ذلك وجاز له أن يطرحه؟‪.‬‬ ‫أرأيت وان سلم لها بقية صداقها العاجل ثم أخذه منهـا بـالقرض فبقـي في يـده أهـو‬ ‫سواء على هذه الصفة‪ ،‬وان كان لا يجوز له أن يطرحه أتسلم هي الزكاة عن الذي لها عنـده‬ ‫من صداقها العاجل كانت رجعته له بالقرض أو جعلته ينتفع به في أصل مالـه‪ ،‬وإن كانـت‬ ‫عليها الزكاة أيجوز لها أن تقبضها زوجها إن كان ممن تجب له الزكاة أم زكاة الزوجة لا تحل‬ ‫لزوجها؟‬ ‫أرأيت وصداقها الآجل هل عليها فيه الزكاة تفضل أوضح لي جميع ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مختلف في طرح الديون من رأس ماله‪ ،‬فقيل تطرح حتى الـصداق ويزكـي مـا بقـي‪،‬‬ ‫وقيل لا تطرح‪ ،‬وقيل ما كان من الديون حالا فيطرح له وإلا فلا‪ ،‬وقيل لا يطرح لـه إلا أن‬ ‫يريد قضاءه في الحال فيطرح له‪ ،‬وقيـل يطـرح لـه إذا كـان مـراده القـضاء لـه في عامـه ذلـك‬ ‫ويحسبه بحسب ماله من النقدين أو التجارة التـي بمثـابتهما أو ديـن حـال عنـد وفي لا عنـد‬ ‫جاحد ولا بينة عليه ولا عند مفلس لا يقدر على قضائه ولا مالا بالغا لا تدرى سلامته ولا‬ ‫عطية وعليه في كل فرد من ذلك أن يزكيه لما مضى متى قدر عليه‪.‬‬ ‫ويجوز أن يطرح من رأس المال ما لزوجته عليه من الصداق العاجل على ما مضى من‬ ‫قول شرط إرادة قضائه‪ ،‬أو بغير شرط وعليها هي أن تسلم الزكاة منه إذا كانت على مقدرة‬ ‫منه والزوج وفي ملي‪.‬‬ ‫إذا رجعته إليه بالقرض إن بقي عنده على ذلك وجبـت عليهـا الزكـاة والـزوج فقـير‬ ‫فيجوز دفعها إليه إن كانت لا تغنيه كما ثبت ذلـك عـن ابـن مـسعود رضي االله عنـه وأجـازه‬ ‫رسول االله ^‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٣٨٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الزكاة إذا سلمها الغني للفقير وقبضها الفقير يجوز للغني أن يأخذها‪ ‬مـن عنـده‬ ‫بشراء أو هبة أو غير ذلك من الوجوه؟ أفتنا جزاك االله خيرا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم ويختلف في ذلك إذا كان الآخذ لها هو الذي أعطاه‪ ،‬وأمـا غـيره فـلا بـأس‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عليه دراهم من الزكاة‪ ،‬أو من مال الفقراء ويقدر على أدائهن‪ ،‬وهو غني غير‬ ‫أن النفس صعبة جموح لا تقود صاحبها إلا لأصعب طرق‪ ،‬يسأل االله الهداية ليتخلص منهن‬ ‫في حياتـه‪ ،‬وقـد أوصى بهــن بعـد موتــه‪ ،‬وأراد أن يـدفعهن إلى أحــد مـن أقاربــه‪ ،‬وهـو فقــير‬ ‫مستحق‪ ،‬ويطلبه شيئا منهن بعدما دفعهن إليه وقبضهن في يده‪ ،‬أهذه حيلة جائزة عند االله أم‬ ‫عرفنا شيخنا جميع ذلك‪ ،‬ولك الأجر‪.‬‬ ‫لا؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في ذلك‪ ،‬ولا تتعرى الرخصة لطالب الخلاص والخروج مما عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المحتسب للأيتـام هـل لـه أن يأخـذ زكـاتهم بنفـسه مـن غـير أن يقبـضها أحـد‪ ،‬أو‬ ‫يدفعها إليه من بعد‪ ،‬فإن لم يجز له ذلك وكان قد أخذها على هذا الوجه‪ ،‬هل عليه ضمانها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬يأخذ‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٨٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫جائز ذلك له إذا كان هو ممن تجوز الزكاة له في الأصل‪ ،‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أعطى زكاته رجلا في ظاهر أمره فقير ثم سأله فقال له‪ :‬إني فقير‪ ،‬وهو فيما بينـه‬ ‫وبين االله تعالى غني عنده ما يغنيه من دراهم أو غيرها؛ لأن الفقـر والغنـى لا يطلـع علـيهما‬ ‫أحد من الخلق إلا صاحبهما‪ ،‬فهل يبرأ دافع الزكاة على هذا أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا لم يسأله‪ :‬إنه فقير أم غني إلا أن دافع الزكاة يعلم به أنه في ظاهر أمره فقـير‬ ‫ولم يعلم بغناه في حياته إلى أن مات‪ ،‬فهل يبرأ هذا مـن الزكـاة عـلى هـذا أم لا إن كـان آخـذ‬ ‫الزكاة أمينا عارفا يستحق الصدقة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أدى ما عليه من الزكـاة ولا يتعبـد بعلـم الغيـب‪ .‬واالله‬ ‫لا بأس عليه في الوجهين وقد ّ‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن الفقير المحتاج الذي لا يملك شيئا من المال ولا مـستغن بكـسبه إذا كـان بيـدارا‬ ‫عند من تلحقه الزكاة‪ ،‬أيجوز له أن يخرج ما عليه من الزكاة أن يعطيه إياها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز له ذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ويجوز أن يعطيها زوجته؟‬ ‫قال‪ :‬لا يجوز له أن يعطيها زوجته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٣٨٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الصبي الفقير أيجوز أن يعطى من الزكاة‪ ،‬ويعطى من تفريق الكفارات أو يطعم منها‬ ‫كان يتيما أو غير يتيم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعطى منها واالله أعلم‪ .‬فلينظر فيما كتبناه‪ ،‬ثم لا يؤخذ إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الرضيع يجوز أن يعطى من الزكاة كان يتيما أو غير يتيم‪ ،‬ومن ماتت أمـه هـل يـسمى‬ ‫يتيما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز ذلك في الزكاة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الزكاة لليتيم‪ ،‬أتجوز له أم لا إذا كانت له أم تعوله وتكسوه‪ ،‬وقد صـارت‬ ‫أمه في حد الغنى لا تجوز لها الزكاة؟‬ ‫أرأيت إذا ]أعطى إنسان[‪ ‬هذا اليتيم شيئا من الزكـاة يظـن أنـه جـائز لـه بجهلـه لا‬ ‫بعلمه‪ ،‬أعليه بدل ما أعطى هذا اليتيم من هذه الزكاة؟‬ ‫وإذا كان هذا اليتيم له قبل في حكم الحيـاة‪ ،‬هـل لهـذا المزكـي بـأن يطلـب ويأخـذ بـما‬ ‫أعطاه إياه أم سالم من الضمان‪ ،‬وتكفيه التوبة والرجوع إلى االله‪ ،‬ولا يعود إلى شيء من ذلـك‬ ‫صرح لنا ذلك‪ ،‬ولك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫تفضل ّ‬ ‫الفعل‪ ،‬ويصلح المقبل ما دام في الحياة؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬إنسان أعطى‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٨٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تجوز الزكاة لليتيم إذا كان فقيرا‪ ،‬ولو كانت أمه غنية؛ لأنهـا لا يلزمهـا عولـه في أكثـر‬ ‫القول إلا إذا لم يجد شيئا‪ ،‬ولم يحصل له شيء من الوجوه‪ ،‬ولا يبين لي وجوه الاسترجاع عليه‬ ‫على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده دراهم وتمر من زكاة ماله‪ ،‬وكلما أتاه طالب أعطـاه وكلـما أتـاه ضـيف‬ ‫أطعمه من تمر وأرز وحلاء ويحسبه من زكاة ماله إلى أن يفرغ الدراهم والتمر الذي عنـده‪،‬‬ ‫أتكون واصلة وهو سالم عند االله تعالى على هذه الـصفة أم لا؟ وإن كانـت واصـلة يعلمهـم‬ ‫بذلك أنه من الزكاة أم تكون واصلة بغير إعلامهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ويجوز لأن يعطي من الزكاة السائل الفقير‪ ،‬وكذلك الضيف الفقير الـذي‬ ‫لا تلزمه ضيافته ويخبره أنه يطعمه من الزكاة لا ضيافة من ماله واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي عنده ولد بالغ هل له أن يقيمه هو وزوجته من الزكاة‪ ،‬وكذلك الذي عنده‬ ‫أم في بيته هل له أن يأخذ من زكاة مالها إذا كان فقيرا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الوجهين نعم كله جائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل منع الزكاة في أول شبابه ثـم نـدم عـلى مـا أتـى بـه‪ ،‬ولجـأ إلى متابـه‪،‬‬ ‫‪ ٣٨٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫فتحرى ما منعه من الزكاة في الـسنين الماضـية‪ ،‬وعـرف مقـدارها‪ ،‬وكـان لـه ولـد محتـاج إلى‬ ‫التزويج فدفع له جربان تمر على أنها عما لزمه من الزكاة ثم اشـتراها منـه‪ ،‬ودفـع إليـه ثمنهـا‬ ‫ليتزوج به‪ ،‬أترى له صنيعه هذا وجه خلاص وبراءة من تبعتها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا تزوج الابن وهو فقير‪ ،‬وصار الصداق دينا عليه فيجوز أن يـدفع لـه قـدر كفايتـه‬ ‫من الزكاة من سهم الغارمين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الوالد ملتزما لمؤنة ولده البالغ وكسوته وفي بيته‪ ،‬ثـم أراد أن لا يلتـزم ذلـك‪،‬‬ ‫فجعل يدفع إليه من زكاته من غير إعلام له منه أن هذا من الزكاة‪ ،‬أو أعلمه أنه منها‪ ،‬أخبره‬ ‫بترك التزام عوله أو لم يخبره ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز له ذلك‪ ،‬وإعلامه به أحسن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن الدراهم التي عنـدي مـن الزكـاة‪ ،‬وقـد تزوجـت لولـدي وقابلـت عنـه في جميـع‬ ‫الصداق‪ ،‬أيجوز لي أن أعطيه من الـدراهم التـي عنـدي مـن الزكـاة ليـسلمها عـما عليـه مـن‬ ‫الصداق؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز ذلك لك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المرأة إذا وجبت في مالها الزكاة‪ ،‬وقد كان عندها أولاد أيتام تمونهم وتكسيهم‪ ،‬هل لها‬ ‫أن تعزل زكاة مالها وتبيعها لشراء كسوة لهم إذا كان في غالة مالها سـعة لكـسوتهم مـن غـير‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٨٩‬‬ ‫الزكاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وجبت عليها نفقتهم لم يجز لها ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فقـيرا‪ ،‬وهـل لـه هـو أن يعطـي‬ ‫ً‬ ‫هل للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالهـا إذا كـان‬ ‫زوجته إذا كانت فقيرة‪ ،‬وقد تحتاج لغير ما يعطيها إياه من القيام؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فقيرا‪ ،‬ولا تجوز لها الزكاة كذلك في‬ ‫ً‬ ‫يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة إذا كان‬ ‫الأثر‪ ،‬وأقول‪ :‬بذلك إلا أن تكون من الغارمين فيما لا‪ ‬يلزمه فيجوز أن يعطيها من الزكاة‬ ‫بلا اختلاف يحضرني في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل تجب عليه الزكاة في ماله‪ ،‬وعنده زوجة فقيرة أيجوز له أن يعطي زوجته من‬ ‫زكاة ماله أم لا إذا أخبرها أنها من زكاة ماله‪ ،‬وأمرها أن تنتفـع بهـا في غـير مـا يلزمـه لهـا إذا‬ ‫عرفنا إذا كان له وجه جائز في ذلك؟‬ ‫كانت فقيرة تجب لها الزكاة؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوجد أنه ليس له ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده زوجة‪ ،‬والزوجة عندها مال تجب فيه الزكاة‪ ،‬ثم إنهـا أعطـت زوجهـا‬ ‫تلك الغلة‪ ،‬وأراد الجابي أن يأخذ الزكاة من عند المرأة‪ ،‬وقالت المرأة‪ :‬غلة مالي عند زوجي‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٣٩٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫واقبض الزكاة منه‪ ،‬ثم سار الجابي إلى الزوج‪ ،‬وقـال الـزوج‪ :‬أنـا فقـير لا أجـد شـيئا‪ ،‬وعنـد‬ ‫وصول الجابي إلى الزوجة وجد الغلة عندها‪ ،‬ما القول في مثل هذا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت في زمن الإمام العدل فعليها أداء الزكاة إليه‪ ،‬ولا تعذر بقبض الزوج إلا أن‬ ‫يتمه له الإمام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة لها مال في يد زوجها دراهم يـضارب فـيهن بـالبيع والـشراء‪ ،‬والـزوج فقـير‬ ‫يستحق الزكاة‪ ،‬ثم عاد الحول الذي تجب فيه الزكاة‪ ،‬أيجوز له أن يأخذ زكـاة هـذه الـدراهم‬ ‫لنفسه على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬إذا أعطته من زكاتها‪ ،‬وهو مستحق للزكاة فجائز ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن أبي سعيد ‪-‬رحمه االله‪ -‬في أخذ الزكاة‪ :‬وقيل‪ :‬إنه يعطى ما يغنيـه لـسنته‪ ،‬ويفـضل‬ ‫بعد مؤنته ومؤنة عياله مائتا درهم يكون مستظهرا على زمانه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بخمسين درهما أن يكون مستظهرا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا غاية لذلك‪ ،‬وإنما يكون معه ما يكـون مـستظهرا في قـدره‪ ،‬ولا يحـد لـذلك‬ ‫حد‪.‬‬ ‫وعن غيره‪ :‬ومنهم من قال‪ :‬إذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة لم يكن لذلك حد‪،‬‬ ‫وما أعطي من ذلك أخذ‪ ،‬وأذهب فيما يحتاج إليـه مـن نفقتـه ومؤنتـه كـان في سـنته أو أكثـر‬ ‫فانظر في ذلك‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫فعندك أيها الشيخ إذا توسع أحد بهذا القول فأخذ من الزكاة ما أخذ قل أو كثـر‪ ،‬ثـم‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩١‬‬ ‫أدركه الموت أن عليه الوصية بما بقي في يده من ذلك أم لا وصية عليه؟‬ ‫وهل يحل لوارثه أخذه ولو كانوا أغنياء؟ وهل مـن وجـه في ذلـك تعرفـه مـن أثـر أو‬ ‫عرفنا إياه جزاك االله خيرا‪.‬‬ ‫تقوله عن نظر بأن يكون ذلك؟ فتفضل ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أخذ ما جاز له لفقره في حاله أن يأخذه فلا وصية عليه فيـه‪ ،‬وأمـا إذا أخـذ مـا زاد عليـه‬ ‫فيكون ذخيرة عنده يستظهر به لوقت حاجته على قـول مـن أجـاز ذلـك لـه فـلا بـد لـه مـن‬ ‫الوصية إن حضره الموت قبل أن يحتاج له فيجوز له أخذه‪ ،‬ولا يبين لي في هذا الموضع جواز‬ ‫عذره من الوصية به لعدم الدليل عليه‪ ،‬كما لا يبـين لي في الأقـوال المـذكورة هاهنـا أن شـيئا‬ ‫منها يخرج عن الصواب‪ ،‬بل كلها سائغة في الحق جائزة فيما معي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عنده بعض المال وينفق غالته في مصالحه ومؤنة من يلزمه عوله ومصالح المال‬ ‫ويبقى محتاجا إلى الزكاة‪ ،‬أيجوز له أخذها ويشتري منها لزوجته وأولاده ثيـاب الزينـة مثـل‬ ‫الحمرة والحرير وما أشبه ذلك من اللباس الحسن‪ ،‬ويشتري لهـم منهـا الـورس والزعفـران‬ ‫والعود وما أشبه ذلك من الروائح الطيبة‪ ،‬ويطعمهم منها اللحم والحلوى في وقت الأعياد‬ ‫إذا كانت عادة الناس ذلك؟‬ ‫وكذلك إذا أتاه ضيف مستحق يطعمهم منه اللحم وغيره مـن المـأكول ولـو اقتـصد‬ ‫دون ذلك لكفته غالة ماله ونفقته ونفقة عياله أيجوز له أخذها على هذه الصفة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم تكف غلة ماله لحاجته وحاجة عياله فمتى قـصرت الغلـة جـاز لـه الأخـذ مـن‬ ‫‪ ٣٩٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الزكاة‪ ،‬وكذلك إذا عرف أن غالته‪ ‬لا تكفيه فيجوز أن يأخذ فوقها من الزكاة بقدر كفايته‬ ‫لسنته‪ ،‬وما أخذه من الزكاة فيجوز أن يجعل منه لنفسه أو لأهله أو لضيفه وما يحتاج إليه من‬ ‫الكسوة والعيش والعطر واللحم ونحوه على قدر الحاجة‪ ،‬وهـو النـاظر في ذلـك لنفـسه إذا‬ ‫تحرى وجه العدل والصلاح في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن أبي سعيد‪ :‬ومعي أنه قد قيل‪ :‬له أن يأخذ من الزكاة ويشتري جميع ما يحتاج إليـه‬ ‫مما ينتفع به الناس من الأواني والدابة فيركبها والمنيحة والضحية وأشباه هـذا‪ ،‬ولـو كـان في‬ ‫يده ما يغنيه في سنته عن فقره إلا لشراء الأصل فمعي أنه يختلف في ذلك انتهى‪ .‬فعندك أيها‬ ‫الشيخ أن شراء الأصل على هذا مما يختلـف فيـه إذا كـان مـن الزكـاة أم يختلـف ‪-‬هنـا بفـتح‬ ‫الياء‪ -‬بخلاف ذلك؟ تفضل ببيان ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم هو مما يختلف فيه بضم الياء لا بفتحها‪.‬‬ ‫وقد اختلف الناس في الزكاة على مذاهب منهم من شدد وقال‪ :‬لا يأخذها إلا بقـدر‬ ‫مؤنته‪ ‬إلا التمر والخبز فلا يأكل بها اللحم والحلاوات ولا يـشتري منهـا الأمتعـة‪ ،‬وكـأن‬ ‫الكسوة من ضروراته إذا كانت بقدر الحاجة فهي لاحقة بهذا‪ ،‬وبعض وسع له في ذلـك أن‬ ‫يأخذ لحاجته من غير تقشف ولا تقتير ويكون هو الناظر لنفسه في ذلك لكن مـا يـرى عنـه‬ ‫الغنى في حاله فليس له أخذه‪ ،‬وبعض أجاز له أن يأخذ في الأصل قدر ما لا يغنيه في سـنته‬ ‫ِ‬ ‫أن يتوسع فيه بما شاء من المباح إلا شراء المصحف والأصول‪.‬‬ ‫وأجاز بعضهم له أن يشتري من الكتب مـا يحتـاج إليـه لآخرتـه ومـا يكـون عـدة لـه‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬غلته‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬ضرورته مؤنته‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩٣‬‬ ‫لإصلاح دينه‪.‬‬ ‫وفي قول خامس‪ :‬فإذا أخذ من الزكاة قدر مـا جـاز لـه فيجـوز لـه أن‪ ‬يـشتري منهـا‬ ‫المصحف والكتب وغيرها من المباحات إلا الأصول فأكثر قولهم أنه يمنـع مـن شرائهـا بـما‬ ‫أخذه من الزكاة‪.‬‬ ‫وفي قول سادس‪ :‬إنه إذا جاز له التوسع بالمباح فيما في يده من الزكاة الجائز له أخذها‬ ‫في حالة جوازها له‪ ‬فلا مانع له من جواز ذلك؛ لأنه في الأصل مـن نفـس المبـاح لكـن لا‬ ‫يباح له الأخذ بالشراء خاصة‪ ،‬وإنما جاز له الأخذ لفقـره لا غـيره وكـما لا يجـوز لـه الأخـذ‬ ‫لشراء الأصول فكذا في قولهم‪ :‬إنه لا يأخذ منها للحج وإنه لا يحج منهـا إلا ذو غنـى أو ذو‬ ‫عناء‪.‬‬ ‫وإذا أخذ منها لفقره ما جاز له في حينه فأي مانع له من إنفاقه مثلا في الحج عن نفسه‬ ‫فإنه نوع طاعة وأداء فريضة‪ ،‬وإذا جاز الاختلاف وثبت في المباحـات كلهـا فـأي مـانع مـن‬ ‫ثبوته في الحج به إذا أخذ ما جاز له في الأصل لفقره‪ ،‬ولا أرى في الصحيح إلا أن هذا الوجه‬ ‫أحق بالجواز وأولى بثبوت الاختلاف‪.‬‬ ‫وإن لم نجد‪ ‬فيه بعينه في الأثر إلا المنع منه فكأنه مبني على قـول مـن لا يـرى جـواز‬ ‫التوسع بما شاء من المباحات لا غير‪ ،‬لكن ومثل هـذه الوجـوه ينبغـي أن لا تظهـر‪ ‬لأكثـر‬ ‫الخلق‪ ،‬وإن كان فيها نوع من الرفق لكن معتمد الفقهاء في هذا على غير هذا نظرا في مصالح‬ ‫الإسلام وردا لهم إلى المصلحة العامة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬تكررت في )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬تجد‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )أ(‪ :‬تطهر‪.‬‬ ‫‪ ٣٩٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أخذ من الزكاة في حال يجوز له أخذها‪ ،‬أيجوز له أن يكسي منها من يلزمه عوله‬ ‫ثياب الزينة مثل الحمرة والحرير وما أشبه ذلك أو يشتري منها منيحة أو ضحية أو سـلاحا‬ ‫أو يبني منها بيتا ليسكنه‪ ،‬وبالجملة فيجعلها في جميع مصالحه ويتصرف فيها كيف شاء وأراد‬ ‫]إلا شراء[‪ ‬الأصول؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫كل ذلك جائز له إذا أنفقها فيما يلزمه أو يجوز له من ذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وأي شيء يلزمه من ذلك وما الذي يجوز له منه؟ أخبرني به‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا يمنع من المباح إذا كان لحاجة نفسه أو عياله من غـير إسراف ولا تبـذير ولا‬ ‫قصد مباهاة ومكاثرة‪ ،‬ولبس الغزل من أدنى اللباس‪ ،‬وإذا كانت المرأة تلبس الحرير ولزمته‬ ‫هو نفقتها جاز له أن يـصرفها في ذلـك‪ ،‬وإلا لم يـضق عليـه مـا كـان ذلـك بمعـروف في نيـة‬ ‫صالحة‪ ،‬وشراء المنيحة والضحية جائز‪ ،‬وكذلك السلاح إذا احتاج له‪.‬‬ ‫وبالجملة فلا يمنع من مباح إذا كان باقتصاد ونية خير‪ ،‬ويؤمر أن لا يترك النظـر ولا‬ ‫يهمل الاقتصاد فيما يأتي من ذلك أو يذر‪ ،‬فما لم يكـن الأخـذ زائـدا عـن المبـاح ولا الإنفـاق‬ ‫خارجا عن الاقتصاد فكله لا بأس به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬لإشراء‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن صفة من تلزمه زكاة الفطر على القول الذي تعتمد عليه فتفعله؟ ّبين لنا ذلك بيانا‬ ‫شافيا كافيا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي على من لا يتحملها بدين‪ ،‬ولا يتولد عليه ضرر من إخراجها في يومه‪ ،‬وقيل‪ :‬في‬ ‫شهر‪ ،‬وقيل‪ :‬في عامه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يلزم المرأة إخراج زكاة الفطر عن زوجها إذا كان فقيرا‪ ،‬وكـذلك أولادهـا‪ ،‬ومـا‬ ‫حد وجوب الزكاة على المتعبد أداءها‪ ،‬وما حد سقوطها عنه‪ ،‬أرأيت إذا كان مال المرأة في يد‬ ‫زوجها؟ ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزم المرأة إخراج زكاة الفطر عن زوجها‪ ،‬ولا عن أولادها إن لم يلزمها عولهم أو‬ ‫تلتزمه‪ ،‬فإن لزمها أو التزمته وهم صـغار فتخـرج عـنهم الفطـرة مـا لم تتحملهـا بـدين أو‬ ‫تخاف أن لا يكفي ما معها لنفقتها في يومها‪ ،‬وقيل‪ :‬في شهرها‪ ،‬وقيل‪ :‬في عامها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫صبيا يتيما قريبا منه فقيرا مثل أخ أو ابن أخ أو أجنبيا وضمه في حجره‬ ‫ً‬ ‫إذا كفل رجل‬ ‫مع أهله‪ ،‬أيلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر إذا صار يؤمر عليه بالمساعدة لبعض الشغل أم لا‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬تلزمه‪.‬‬ ‫‪ ٣٩٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫يلزمه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزمه أن يسلم عنه الفطرة‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن كان لا يلزمه أيجوز له أن يعزل جميع ما يلزمه من زكاة الفطر‪ ،‬ويطعمه‬ ‫إياها إلى أن تفنى‪ ،‬ويجتنب الانتفاع منه بمعونته للشغل في تلك الأيام؟‬ ‫وكذلك إذا لم يعزلها ونوى‪ :‬إني أطعم هذا الصبي كذلك أياما‪ ‬عما لزمني من زكـاة‬ ‫الفطر؟‬ ‫قلت له‪ :‬وإن لم يجتنب الانتفاع منه ونوى بالمعونة أو نوى‪ :‬إني أعوضه فيما يقبل عـن‬ ‫انتفاعي بمعونته‪ ‬هذه الأيام أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت الزكاة لا تبلغ إلى حد الغناء به فدفعها إليه كلهـا جـائز‪ ،‬فـإن قبـضها بنفـسه‬ ‫على ما جاز أو قبضها له محتسب فأنفقها له جاز ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫دفع زكاة الفطر وغيرها أيتم‪ ‬بنية القلب‪ ،‬أم لا يكفي إلا أن يقول‪ :‬قد دفعت إليك‬ ‫هذا الذي يعطيه من وجه الزكاة أو غيره بلفظ يسمع ويفهم من لسانه؟‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تكفي نية القلب في جميع الوسائل وجميع ما ذكرته‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ً :‬‬ ‫أتاما‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬لمعونته‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬أتتم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في فطرة الأبدان إن أراد الرجل أن يخرجها عن عياله مثل زوجـات أو أولاد بـالغين‬ ‫عرفنا الصواب مـأجورا إن شـاء‬ ‫أحسن له أن يعطيهم ينفذونها بأنفسهم أم يجزي وحده؟‪ّ .‬‬ ‫االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فطرة الأبدان يخرجها عنهم فهو أسلم له‪ ،‬وإن كانوا أمناء وأعطـاهم يخرجونهـا عـن‬ ‫أنفسهم فحسن‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل تلزمه فطرة الأبدان‪ ،‬وكان عنده أولاد يلزمه عـولهم‪ ،‬ثـم وزن‪ ‬عـن كـل‬ ‫واحد منهم وزنه ومن بعد خلطهن جميعا‪ ،‬وقام يعطي منهن بالقياس منهم من يأخذ وزنـه‬ ‫ومنهم من يأخذ أقل‪ ،‬أيجوز أم لا؟‬ ‫وكذلك فيمن عنده زوجة‪ ،‬أيلزمه أن يعطي عنها فطرة الأبدان؟ ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بهذا فإنه جائز‪ ،‬ومختلف في وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن سلم الرجل صاع أرز عن زكاة الفطـر وحـسبه عـن نفـسين‪ ،‬أيكفـي ذلـك؟ فـإن‬ ‫قلت‪ :‬لا‪ ،‬كم عليه من الزيادة حتى يكون منها قد سلم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي صدقة الفطر عن كل واحد صاع مما يأكلونـه في شـهر رمـضان‪ ،‬فـإن نقـصه عـن‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬أوزن‪.‬‬ ‫‪ ٣٩٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫ذلك فليتمه فذلك هو الواجب عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في زكاة الفطرة من الأرز المطبـوخ‪ ،‬أهـو صـاع بعـد طبخـه أم قبـل طبخـه إن أراد أن‬ ‫يطعم مطبوخا‪ ،‬وكذلك سائر الحبوب‪ ،‬وما صفة الأقط؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو صاع من طعام إن كان مطبوخا أو غير مطبوخ لا فرق في ذلك‪ ،‬وأما الأقط فهـو‬ ‫الجبن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫زكاة الأبدان لا تجزي إلا بالطعام‪ ،‬ولا تجزي الدراهم عنها؛ لأنهـا مـشروعة كـذلك‬ ‫طعاما‪ ،‬ولا أقول‪ :‬إنها مسألة دين لا يجوز الاختلاف فيها لو قيل به‪ ،‬لكن لا أحفظ جـوازه‬ ‫عن أحد فأدلك عليه‪ ،‬ولا يبعد في الأصول أن تكون مشبهة لمسألة معاذ بن جبل ـ رحمه االله‬ ‫تعالى ‪ -‬واالله أعلم ‪.-‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩٩‬‬‫‪ ٤٠٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٠١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل على من رام الحج أو الـصيام لأداء الفريـضة أن ينظــر الهـلال ليلـة الثلاثـين مـن‬ ‫القعدة أو شعبان أم لا؟‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم إذا كان الهلال يتعلق به فريضة حاضرة فلا بد من رؤيته على من قدر‪ ،‬وكأنه من‬ ‫فروض الكفاية الواجبة على عامة المسلمين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن رأى الهلال قبل غروب الشمس بقليل أو كثير‪ ،‬ثم أخفى عليه سحاب أو غبار‬ ‫أو غيره‪ ،‬والشمس بعد لم تغرب‪ ،‬أيكون حجـة لـدخول شـهر رمـضان أو لخروجـه إذا رآه‬ ‫وراء الشمس بعيدا منها أو قريبا منها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يكون ذلك حجة لدخول رمضان أو خروجه إذا رآه خلف الـشمس لا قـدامها‬ ‫ولا محاذيا لها ولا ممازجا لجوهرها‪ ،‬ولا يكاد البصر يدركه مع الامتزاج أن لـو اتفـق ذلـك‪،‬‬ ‫فيكون الغد من رمضان في الدخول‪ ،‬ومن شوال في الخروج‪ ،‬سواء رآه آخر النهار أو وسطه‬ ‫أو أوله‪.‬‬ ‫وفي بعض القول‪ :‬إذا رآه أول النهار فهو في الحكم‪ ‬هلال البارحة فيستباح به إفطار‬ ‫ذلك اليوم من آخر رمـضان عـلى هـذا القـول‪ ،‬وكأنـه غـير بعيـد مـن الـصواب في الاعتبـار‬ ‫والنظر‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬حكم‪.‬‬ ‫‪ ٤٠٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وأما في الحكم فلا يصح ذلك قطعا لعدم التـيقن عـلى المـاضي‪ ،‬وكـأن الحكـم في هـذا‬ ‫الموضع أصح‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما حد الشهرة لدخول رمضان التي يعد بها ثلاثون يوما لخروجه إن وافق‬ ‫غيم أو ما أشبهه عند خروجه‪ ،‬وكان عند دخوله كذلك في بعض البلدان وجاءت الأخبار‬ ‫برؤيته من البلدان التي فيها الصحو‪ّ ،‬بين لنا جميع ذلك بتصريح كاف؟‬ ‫قال‪ :‬حد الشهرة أن يكون كل من وجدته يخبرك أنه قد رآه بنفسه حتى يصح عنـدك‬ ‫بذلك العلم الذي لا تخالج الشكوك فيه‪ ،‬كما تعلم بأسماء القرى والأمصار كبنجالة‪ ‬وممبي‬ ‫وغيرها من دون رؤية ولا شهادة‪ ،‬ولا يمكنك إنكار ذلك بحال‪.‬‬ ‫وأما شهرة الدعوى في هذا الموضع فهو أن يصل خـبر إلى الـدار فينتـشر فتـسمع كـل‬ ‫واحد يقول‪ :‬إنه مبصور أو منظور‪ ،‬أو يقال‪ :‬إنه هلال أو جاء الخـبر أنـه هـلال أو مـا يـشبه‬ ‫ذلك مما يخرج في الأصل على معنى الدعوى فلا يقبل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أهل بلد رأوا الهلال في خـروج شـهر رمـضان‪ ،‬ونظـره أنـاس جملـة بقـدر أربعـين‬ ‫رجلا‪ ،‬كل حجرة منها أحد ولكنهم غير ثقات‪ ،‬أيصدقون على هذه الصفة في نظـرهم هـذا‬ ‫معيدا وأحد صائما فما‬ ‫وربما يوجد من يؤخذ كلامه منهم‪ ،‬وفي ذلك البلد أحد أصبح مفطرا ّ‬ ‫عيد منهم والذي صام؟ أفتنا شيخنا‪.‬‬ ‫على أهل هذا البلد الذي ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا صح الهلال بشهرة حق أو شهادة عدلين أو خبرة لا شـك فيهـا وجـب الإفطـار‪،‬‬ ‫وإلا تعين الصوم‪ ،‬ومن أفطر متأولا قابلا لما ليس بحجة جهلا منه فعليه التوبة ويجزيه بدل‬ ‫شهره‪ ،‬ومختلف في الكفارة عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع( كمنجالة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٠٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن رأى هلال شهر رمضان يوم تسعة وعشرين مـن شـعبان بعـد الـزوال‬ ‫وقبل غروب الشمس ولم يره غيره في تلك النواحي والأقطار من بـاد وحـاضر أيلزمـه هـو‬ ‫الصوم من غداة غد‪ ،‬وهل يجب أتباعه يصومون بقولـه أم لا‪ ،‬أم حتـى يـرى بعـد الغـروب‬ ‫والرائي كأحد من الناس؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعـم عليـه أن يـصبح صـائما‪ ،‬وعـلى أصـحابه ومـن يكتفـي مـنهم بقولـه أن يـصبحوا‬ ‫صائمين إن كان هو عدلا وهو شاهد فيه بغيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يصح في الحكم رؤية الهلال بآلة كالدوربين والمناظر إذا كان النظر إليه مـن وراء‬ ‫ذلك أم لا؟ وكذا من نظر إليه في الماء أو نظر في منظرة إلى المشرق فرآه فيها هل يصح ذلـك‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري ما لأهل العلم في هذا من نظر‪ ،‬ولا ما زاد عليه من أثر‪ ،‬وأنا لست في مسائل‬ ‫الأحكام من أهل البصر‪ ،‬ولكني أقول في مثل هذا على سبيل المذاكرة‪ ،‬فـإن جـاز أن يوافـق‬ ‫الحق في شيء فالحق بنفسه معمول به وإلا فليرد بالحق إليه‪ ،‬والذي يتجـه لي في هـذا أنـه إذا‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٧١‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫‪ ٤٠٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫كان االله تعالى قد تعبد الخلق برؤية الهلال بالعين الناظرة لقول النبـي ^‪» :‬صـوموا لرؤيتـه‬ ‫وأفطروا لرؤيته«‪ ،‬فالهلال شـكل نـوراني في الأفـق الـسماوي‪ ،‬فرؤيتـه في المـاء عـلى سـبيل‬ ‫انعكاس الأشعة إنما هي رؤية خيال الهلال لا رؤية‪ ‬الهلال‪ ،‬وقد يمكن في هذا الخيـال أن‬ ‫‪‬‬ ‫يرى نفسه أو يرى خيال خياله كما لو قابلت هذا الخيال مرآة فانطبع فيها ]إنـه ليـنعكس[‬ ‫منها خيال خيال الخيال إلى غيرها وهكذا‪ ،‬لكن‪ ‬رؤية هذه الخيالات وإن كانت في الظاهر‬ ‫نتيجة لرؤيته الهلال فهي غير رؤية الهلال المتعبد برؤيته فيما عندي‪ ،‬والذي رأى هذا الخيال‬ ‫لا يصدق عليه أنه قد رأى الهلال فيكون قد صام لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته كما في الحديث‬ ‫النبوي‪ ،‬فهو في الحكم لا يجزي ولو أقسم الذي رأى هذا الخيال أنه قـد رأى الهـلال بنفـسه‬ ‫فحنثه واضح فيما يظهر لي‪.‬‬ ‫لكن اعتبار الفقهاء في مسألة المرأة إذا رأى خيالها رجـل في المـاء فأبـصر منهـا الفـرج‬ ‫نفسه على العمد فقال بتحريمها عليه قوم‪ ،‬وأباه آخرون‪ ،‬والثاني أصح في الحكم‪ ،‬والأقرب‬ ‫إلى معنى الاحتياط‪ ،‬وبه يستدل على أن من رأى خيال هذا الهلال على هذه الصفة يجب عليه‬ ‫الصوم على معنى الاحتياط ولا يباح له الإفطار؛ لأنه لا يكتفى فيه إلا بما تقوم الحجة به في‬ ‫الأحكام‪ ،‬وكأنه الآن عادمها فيما يظـهر لي على أصح ما فيه‪.‬‬ ‫وإما أن يراه بعينه من وراء حائـل شـفاف كالزجاجـة‪ ،‬ومنهـا مـا يـسمى في عـرفكم‬ ‫بالدوربين فهذا له حكم النظرة بـالعين‪ ،‬ولا تـضره تقويـة الزجاجـة في معنـى تقويـة النظـر‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الصوم‪ ،‬باب‪ :‬قول النبي ^ إذا رأيتم الهلال فصوموا )‪ ،(١٩٠٩‬ومسلم‬ ‫في كتــاب‪ :‬الــصوم‪ ،‬بــاب‪ :‬وجــوب صــوم رم ـضان لرؤيــة الهــلال )‪ ،(٢٥١٠‬والنــسائي في كتــاب‪:‬‬ ‫الصيام‪ ،‬باب‪ :‬إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم )‪ ،(٢١١٦‬من طريق أبي هريرة مرفوعا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ( رؤيته‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬لم ينعكس‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ٤٠٥ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ والذي لا يمنـع مـا وراءه‬،‫ إذ ليس لها في التشبيه إلا حكم الهواء‬،‫وإعانته على نظر المرئيات‬ ‫كالغيم الرقيق أو كما ترى الشمس من وراء أجسام السموات على غلظها وعظمها لما ثبـت‬ .‫في الأخبار أنها في السماء الرابعة بلا خلاف‬  ~ }| { z y M :‫وأصح الأدلة في هذا وأوضحها قوله تعالى‬ L ¬ « a © ̈§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡                            ‫ كـم حـد القـرى التـي‬،‫ لكل قـوم رؤيـتهم وهلالهـم‬:‫في هلال شهر رمضان لأنه قيل‬ ‫ مثل أهل الباطنة هلالهـم واحـد وكـذلك‬،‫يكون هلالهم واحدا إن رآه أحد ولم يره الباقون‬ .‫عرفنا وأنت مأجور‬ ّ ‫ ألذلك حد مفصل بالشرع أم لا؟‬،‫أهل الظاهرة وعمان‬ .(٣٥) ‫ الآية‬:‫( سورة النور‬١) .‫ مقيدة‬:(‫( في )ع‬٢) .‫ الخيال‬:(‫( في )أ‬٣) ‫‪ ٤٠٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا حد لذلك إلا صحة الخبر‪ ،‬فمن قامت عنده البينة في الشهر بوجود الهلال لزمه ما‬ ‫يلزم فيه من الصيام إن كان في شهر رمضان‪ ،‬ومن لم تقم عنده البينة به فهو متعبد برؤية من‬ ‫رآه ولهم هلالهم المخصوص‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أشاورك شيخي في دخول هذا الشهر رمضان المبارك صح عندنا فيه ريبتان‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫الأولى في موضع الهلال‪ :‬السماء غير صحو فلم نر الهلال‪ ،‬والثانية‪] :‬سمعنا ضربة[‬ ‫مدفع في وقت العشاء الآخرة ونظنها في بلد سمائل فصمنا على غير يقين‪.‬‬ ‫أيلزمنا بدلها أم لا؟ وما الذي يعجبك في عقد هذا الشهر في الليلة الآتية نعقده ثلاثين‬ ‫يوما أم‪ ‬تسعة وعشرين يوما‪ ،‬أم هذا يوم قد مضى ونعقده تـسعة وعـشرين يومـا أم ثمانيـة‬ ‫وعشرين يوما وعلينا بدل هذا اليوم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعقد تماما مثل العادة إذا لم تقم معكم الحجة برؤية الهلال‪ ،‬وإذا صح أن ذلـك اليـوم‬ ‫من رمضان فعليكم بدله إلا من صام على نية أنه إن كان من رمضان فهو فريـضة فيختلـف‬ ‫في الاجتزاء إذا صح أنه من رمضان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل عندك ترجيح في قول من يقول في شهر رمضان‪ :‬كله فريضة واحدة‪ ،‬وقـول مـن‬ ‫يقول‪ :‬كل يوم فريضة؟‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬ضربة سمعنا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٠٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كلا القولين صواب‪ ،‬ولا عندي ترجيح فيهما‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيما قيل في جواز الأكل للصائم إلى طلوع الفجر‪ ،‬فمن لم تكن له معرفة بأول‬ ‫طلوع الفجر الصادق فهل يجوز له الأكل حتى يـستيقن عـلى طلـوع الفجـر بـلا شـك أم لا‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز له ويلزمه الاحتياط ويؤمر بالإمساك عن الأكل لإحراز صومه؟ أرأيت إن نظر إلى‬ ‫الفجر فلم يستيقن على طلوعه ثم أكل ثم بعد فراغه نظـر إلى الفجـر فـإذا هـو قـد بـان بيانـا‬ ‫شافيا‪ ‬لا شك فيه فما تقول في صومه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما من ليس له معرفة بأول الوقت فيؤمر بالإمساك عن الأكل حتى يخرج من الشك؛‬ ‫لأن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه‪ .‬واالله أعلم فلينظر في ذلـك كلـه ولا يؤخـذ إلا‬ ‫بالحق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الصائم إذا لم يستيقن أن الفجر قد طلع إلا في نفسه شكوك ووساوس أنه قد طلع‬ ‫الفجر أم لا‪ ،‬أيجوز‪ ‬له أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق أم لا يجوز له ذلك؟‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بذلك ما لم يبلغ الماء في حلقه‪ ،‬والفجر قد تبين‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬على‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬يجوز‪.‬‬ ‫‪ ٤٠٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما يعجبك للصائم في شهر رمضان إذا أكل ناسيا‪ ،‬أيبدل أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫عليه البدل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن الصائم هل يجوز له أن يسوغ ريقه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫جائز له ذلك إلا النخاعة الآتية من الصدر لا تجوز إساغتها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الزعفران إذا جعلته في فمي وبان لي نخاعي أصفر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليك‪ ،‬وصومك تام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الصائم إذا تسوك فطلـع مـن فيـه دم‪ ،‬مـا تـرى صـومه ً‬ ‫تامـا أم لا إن كـان متعمـدا‬ ‫لخروج الدم أو غير متعمد؟ ّبين لنا ذلك‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٠٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫صومه تام ما لم يلج الدم من حلقه إلى بطنه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ممرا‪ ‬فكلم رجلا‬ ‫رجل أصبح جنبا وهو نائم في شهر رمضان فذهب به النوم وانتبه ً‬ ‫قبل غسله ينتقض صومه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬عليه بدل يومه‪ ،‬وهو أكثر القول‪ ،‬وقيل‪ :‬صومه تام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الصائم إذا أجنب نهارا وقد علم بـذلك‪ ،‬وخـاف إن سـارع في الغـسل في حينـه لم‬ ‫تنقطع عنه المادة وليمـتحن بهـا لأنـه قـد تعـود ذلـك‪ ،‬وإن تـأخر بقـدر مـا يرجـو انقطاعهـا‬ ‫انقطعت‪ ،‬هل له عذر في تأخيره ولا يكون منسوبا إلى تقصيره أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إذا كان متعودا أنها تعاوده بعد الغسل والاستبراء في قريب من مقدار الزمـان أو‬ ‫بعيد منه فهذا لا عذر له بتأخير الغسل لأجل الإثابة التي تعودها من بعد الجنابة‪ ،‬وإذا ثبت‬ ‫له الاستبراء منها بالبول بعد المسح على أسفل الذكر ثلاثا فما فوقها وبالبول وحده فالخارج‬ ‫من بعد ذلك إما جنابة ميتة أو مذي ومتفق على أن المذي لا يلزم فيه غسل الجنابة‪.‬‬ ‫واختلفوا في الجنابة الميتة هـل يجـب الغـسل منهـا كالجنابـة الحيـة أم لا فلهـم قـولان‪،‬‬ ‫والأكثر أنها كالبول فقط‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت الجنابة لا ينقطع خروجها مستمدة إلى ساعة مثلا فما فوقها أوما دونها‪،‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في النسخ المخطوطة‪.‬‬ ‫‪ ٤١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫ولم تنقطع بالمسح على أسفل الذكر ولا بالنتر له‪ ،‬ولم يحضره البول في الحال ولا يقطعها الماء‬ ‫في الاعتبار فهذا معذور في التأخير إلى أن تنقطع‪ ‬لا غاية إلا ذلك؛ إذ لا يؤمر بالغسل قبل‬ ‫انقطاعها لعدم فائدة الغسل مع سيلانها إن كان هذا مما يوجد في البشر‪ ،‬فاعرف الفرق بـين‬ ‫الوجهين وتأمله حقه‪.‬‬ ‫قلت لـه‪ :‬وإن رجـا‪ ‬غالبـا أنـه إن لم يـنم قلـيلا بجنابتـه ولـو بقـدر مـا يأخـذه النـوم‬ ‫مضطجعا فتسكن جوارحه ودواخله وخوارجه ليطول به الوقت في اليقظة أكثر هل يعـذر‬ ‫بذلك إن قعد أم لا؟ تفضل صرح ولا تلوح الطريق الأهدى لمن بك يستهدي وعساه بنور‬ ‫هداك يهدى‪ ،‬فإنه لا زال لك من الداعين ولحقك من المراعين‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد مضى تفصيلها في جـواز التـأخر عـلى شرطـه في الوجـه الثـاني لا غـيره أو مـا‬ ‫يشبهه من مثله‪ ،‬وإذا جاز التأخر فليس له أن يتعمد للنوم قطعا‪ ،‬وإنما له عـلى قيـاد سـؤالك‬ ‫إن وجد هذا في مخصوص من الناس فله في القياس أن يسكن بلا نوم قدر مـا تنقطـع المـادة‬ ‫بلا زيادة قط؛ لأن الغرض في سكونه لا في نومه‪ ،‬والزيادة على قدر الضرورة لا تجوز جزما‪،‬‬ ‫فإن تعمد فنام فقد هدم الصيام إلا أن يصح معه أنه لم يتعمد عن حـد الـضرورة الجـائزة في‬ ‫حقه فعسى أن لا بأس عليه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬والصائم والمغتسل من الجنابة نهارا إن لم يغسل موضع الأذى من الغائط إلا‬ ‫بعد فراغه من غسل موضع أذى الجنابة وتمضمضه واستنشاقه وعموم رأسه بالماء‪ ،‬أيكـون‬ ‫قد فعل ما أمر به واستعمل الأحزم لنفسه‪ ،‬أم قـد خـالف ذلـك باجتهـاده المفـضي‪ ‬بـه إلى‬ ‫رشاده؟ تفضل ّبين له سبيل سداده فإنه يسترشدك لا زلت بالأهل إلى إرشاده في معاده‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬ينقطع‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬يرجى‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬المققضي‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١١‬‬ ‫قال‪ :‬قد قيل فيما يؤمر به أن يبدأ بفرجه وما حوله من الأذى فيغسله ثم يغسل رأسه‪،‬‬ ‫وإن بدأ برأسه فلا بـأس‪ ،‬هكذا يوجد دون مخرج الغائط فإنه كسائر الجسد‪ ،‬ولا نحفظ عن‬ ‫أحد أنه يبدأ بالفرجين حتى أدلك على ما يشملهما من القول؛ ولكن على قول آخر إن غسل‬ ‫الفرج والرأس لا يحرز صوما لعدم الاجتزاء به في الطهارة للصلاة وغيرها وكأنـه الأصـح‬ ‫للثابت من الحديث‪» :‬إن تحت كل شعرة جنابة«‪ ،‬وعلى قياد هذا الرأي فـالفرج والـرأس‬ ‫بمنزلة غيرها‪ ‬بلا فرق‪ ،‬فليبدأ بأيهما أراد فلا نقض عليه‪ ،‬لكن الابتداء بهـما ترتيبـا أحـسن‬ ‫حتى لمن لم يكن صائما فكيف بالصائم لخروجه مـن الاخـتلاف وإتيانـه بالترتيـب المنـدوب‬ ‫إليه‪ ،‬واالله أولى بعذر من له عذره‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الصائم إذا أجنب في نهار الصوم وهو نائم‪ ،‬ثم انتبه وأراد أن يغتسل‪ ،‬وكذلك إذا‬ ‫أصابته الجنابة ليلا ثم انتبه وقد طلع عليه الفجر‪ ،‬أعليه أن يريق البول قبـل الغـسل أم يبـدأ‬ ‫بالغسل‪ ،‬وما يعجبك في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يغتسل وليس عليه أن يريق البول قبل الغسل‪ ،‬فإن أراق البول لم أقـل إن ذلـك‬ ‫يضره ويعجبني أن لا بأس عليه وتركه أحوط‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الطهارة‪ ،‬باب‪ :‬كيفية الغسل من الجنابة )‪ (١٣٩‬من طريق ابن عبـاس‬ ‫مرفوعا‪ ،‬وأخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬الطهـارة‪ ،‬بـاب‪ :‬في الغـسل مـن الجنابـة )‪ ،(٢٤٨‬والترمـذي في‬ ‫ً‬ ‫كتاب‪ :‬الطهارة‪ ،‬باب‪ :‬ما جـاء أن تحـت كـل شـعرة جنابـة )‪ ،(١٠٦‬وابـن ماجـه في كتـاب‪ :‬الطهـارة‬ ‫وسنتها‪ ،‬باب‪ :‬تحت كل شعرة جنابة )‪.(٥٩٧‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬غيرهم‪.‬‬ ‫‪ ٤١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن ارتكب معصية عمدا أو خطأ نهارا في رمضان‪ ،‬ثم تاب منها من حينه‬ ‫وساعته‪ ،‬هل يلزمه شيء في صومه أم لا؟ أرأيت شيخنا إذا كانت تلزمه الكفارة أو القضاء‬ ‫سيدي شرحا مفهوما شافيا كافيا لك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫ما صفته؟ اشرح لي ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫المعاصي تختلف والقضاء يختلف بحسبها واالله يهدي من يشاء‪ ،‬فالزنا ونحوه معصية‪،‬‬ ‫والــسرق ونحــوه مــن الظلــم والغــصب‪ ‬والنهــب معــصية‪ ،‬والإفطــار معــصية‪ ،‬والغيبــة‬ ‫والنميمة ونحوهما معصية‪ ،‬وغير ذلك مما يطول ذكره وشرحه‪ ،‬ويطول تقسيمه إلى الصغائر‬ ‫والكبائر ونحو ذلك‪ ،‬ولكن الأصل فيه كل صغيرة فلا يفطر بها ولا كفـارة وعليـه التوبـة‪،‬‬ ‫والقول بها على الكبائر‪ ،‬فالزنا والأكل فيه الكفارة لازمة‪ ،‬ونحو السرق والظلم يكفـي فيـه‬ ‫التوبة‪ ،‬ونحو الغيبة والنميمة عسى أن يجري‪ ‬فيه الاختلاف في الاجتزاء بالتوبة وحدها أم‬ ‫البدل لازم لقوله ^‪» :‬الغيبـة والنميمـة ينقـضان الوضـوء ويفطـران الـصائم« ‪ ،‬فلينظـر‬ ‫العاقل لنفسه والسلام‪.‬‬ ‫وهذا جوابك وأراك تسألني عن تفسير آيات من القرآن فاعلم أني غير عـالم بـذلك‪،‬‬ ‫وأن ما أقوله تكلف‪ ،‬فلا تسأل مرة ثانية عن التفـسير فلـست بـه عالمـا ولا عالمـا بالـشريعة‪،‬‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة‪ :‬الغضب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬يجزي‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬لم نجده بهذا اللفظ‪ ،‬ولكن روى الإمـام الربيـع ‪-‬رحمـه االله‪ -‬في مـسنده في كتـاب‪ :‬الطهـارة‪ ،‬بـاب‪ :‬مـا‬ ‫يجب منه الوضوء )‪ (١٠٥‬من طريـق أبي عبيـدة عـن جـابر بـن زيـد عـن ابـن عبـاس عـن النبـي ^‬ ‫قال‪»:‬الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء«‪ ،‬وقال شيخنا إمام السنة والأصول ‪-‬حفظه االله‪ -‬بأنه لم‬ ‫يثبت بغير هذا اللفظ‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١٣‬‬ ‫والكتب لعلها توجد معكم فطالعوا من الأثر فهو أصح وأولى مما أقولـه لكـم فـإني أتكلـف‬ ‫ذلك خجلا من ردكم لا عن علم وبصيرة‪ ،‬وقد اعترفت بقلة المعرفة ولـست أنـا مـن أهـل‬ ‫الفتيا‪ ،‬ولا من أهل الرأي والقياس‪ ،‬ولا تقبلوا شيئا مما أقوله لكم إلا بعـد النظـر فيـه‪ ،‬فـإن‬ ‫وافق الحق وإلا فليترك‪ ،‬ولا تتكلموا على مـسائلي فـإني قليـل المعرفـة ظـاهر الجهـل عـارف‬ ‫بذلك‪ ،‬وأنا وإياكم كلنا ضعفاء ينبغي أن نسأل غيرنا من العارفين حتى يدلونا على أمر ديننا‬ ‫الذي يعيننا والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن تعمد النظر إلى فرج حرام نهارا في رمضان‪ ،‬ماذا يلزمه في صومه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن نظر إلى فرج محرم من بالغ متعمدا فسد صومه‪ ،‬وعليه الكفارة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أجر أناسا يبنون له بنيانا أو يعملون له شيئا من الأعمال‪ ،‬فلما ابتـدأوا بتلـك‬ ‫الخدمة خلعوا ثيابهم واتزر كل واحد منهم بإزار غير ساتر لعورته‪ ،‬فبقي ذلك الرجل الذي‬ ‫أجرهم قاعدا معهم بحيث إنه لا يمكنه المضي عنهم خوف الغش منهم في ذلك العمل لقلة‬ ‫مبالاتهم وعدم أمانتهم واجتهادهم‪ ،‬أيجوز الوقوف لهذا الرجل معهـم وعليـه أن يجتهـد في‬ ‫غض بصره عن العمد للنظر إلى عوراتهم ما استطاع أم لا يجوز له ذلك أبدا‪ ،‬وإن كان هـذا‬ ‫الرجل صائما أينتقض صومه بذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز له إلا غض البصر عنهم‪ ،‬وعليـه الإنكـار علـيهم إذا قـدر‪ ،‬وإن لم يقـدر فـلا‬ ‫يسعه النظر إلى عوراتهم على سبيل العمد‪ ،‬وما كان على سبيل الخطأ فلا ينتقض به الـصوم‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٤١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا نظر الصائم إلى وجهه في المـرآة وكـذلك إذا نظـر إلى فرجيـه‪ ،‬هـل ينـتقض بـذلك‬ ‫صومه؟ وعرفت أن من نظر إلى فرج غيره ينتقض صوم يومه‪ ،‬لكن من مس دبر غـيره مـن‬ ‫رجل أو امرأة من وراء ثوب أو ثوبين‪ ،‬ولم يحس بالثقب هل ينقض ذلك صومه؟‬ ‫وقول الشيخ ابن النضر‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫فهــــو كمــــن يغــــشاه عمــــدا ويــــنكح‬ ‫فمــــــن مــــــس فرجــــــا أو رآه تعمــــــدا‬ ‫هذا أظنه معناه إذا فعل ذلك عامدا في الفرج بعينه‪ ،‬وأما إذا مسه من وراء ثيـاب ولم‬ ‫يحس بالفرج لم يحرم عليه تزويجها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫النظــر في المــرآة لا يــنقض الــصوم ولا ينقــضه نظــر الــصائم إلى فرجيــه ولا مــسهما‪،‬‬ ‫وينقضه مس دبر غيره من المكلفين إذا تعمد ذلك إلا الزوجة فلا ينقض ذلـك منهـا إلا إذا‬ ‫لامس بالذكر على وجه الجماع قصدا أو حكما‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في مسافر في رمضان أهل عليه الهلال في بلد وصام كذا كذا يوما‪ ،‬ولما‬ ‫أراد المسير إلى بلده أفطر في الطريق أصومه تام أم لا‪ ،‬والـذي أكـل ناسـيا أعليـه بـدل أم لا‪،‬‬ ‫والذي يشرب ويظن أنه ليل فلما نظر رأى الفجر قد استبان ماذا يلزمه؟ أفتنا مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الصيام الأول في السفر مختلف فيه والأصح فيه من القول أنه ثابت‪ ،‬وأكثر ما نجـده‬ ‫أن عليه بدله‪ ،‬ومن أكل ناسيا فمختلف في وجوب البدل عليه‪ ،‬ومن شرب وهـو يظـن أنـه‬ ‫)‪ (١‬ينظر‪ :‬الدعائم للعلامة ابن النضر ص ‪ ١٠١‬وقد ورد البيت هنالك كالتالي‪:‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١٥‬‬ ‫في الليل ثم أبصر فإذا هو قد شرب والفجر قد بان فعليه بدل يومه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة جاءها الحيض‪ ،‬ثم رأت الطهر في أيام حيضها واغتسلت وصلت وصامت‪،‬‬ ‫ثم راجعتها صفرة أو حمرة أو كدرة في أيام حيضها‪ ،‬ما تصنع في صلاتها وصيامها؟ ّبين لنـا‬ ‫ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تتركه وعليها في الصيام بدله‪ ،‬وذلك محسوب من حينها‪ . ‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المريض إذا أدنف ولم يطـق الـصيام‪ ،‬ولم يطلـب المـاء مـن شـدة مـا بـه مـن المـرض‬ ‫أيسعني أن أسقيه في رمضان نهارا إن طلب الماء أو لم يطلب‪ ،‬وهل علي إن سقيته شيء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان مفطرا للمرض فلا بأس عليك‪ ،‬وكذلك إن خيف عليه التلـف بـدون ذلـك‬ ‫فلا بأس على من سقاه وساعده على إحياء نفسه ابتغاء ما عند االله من الواسع له في الأصل‪،‬‬ ‫واالله يعلم المفسد من المصلح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل مريض في شهر رمضان ولم يأكل ما يقوت به نفسه‪ ،‬أله أن يفطر أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫عمدا وينكح‬ ‫ً‬ ‫فهو كمن يغشاه‬ ‫فرجا أو رآه بشهوة‬ ‫ً‬ ‫فمن مس‬ ‫)‪ (١‬كذا في النسخ ولعله‪ :‬من حيضها‪.‬‬ ‫‪ ٤١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الإنسان إذا مرض سنين ولم يتعاف ولا يستطيع الصوم ومات مـن مرضـه ذلـك‪،‬‬ ‫أيلزمه بدل الصوم أم يلزم الورثة أن يـصوموا عنـه‪ ،‬أم لا شيء عليـه إذا لم يتعـاف بقـدر مـا‬ ‫يبدل صومه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في لزومه عليه‪ ،‬وأكثر القول أن يوصي به أن يصام عنه بالأجرة مـن مالـه إلا‬ ‫أن يصومه الورثة فهم أولى من غيرهم إن اختاروا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل خرج من بلده في رمضان صائما فأفطر في الطريق ومكث في بلد فصام فيهـا‬ ‫فلما رجع إلى بلده أفطر أيضا‪ ،‬أيتم صومه الذي بين الفطرين أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف فيه‪ ،‬وأكثر القول‪ :‬أنه لا يتم‪ ،‬لكن قيل‪ :‬إن الأصح في الأصول تمامه‪ ،‬ونحن‬ ‫قد استعملنا ذلك في وقت فأعجبنا جوازه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المرأة إذا كان عليها بدل شهر رمضان متتابعا فنوت صومه متتابعا ثم أتاها الحيض‬ ‫قبل أن تتم ما عليها‪ ،‬أينهدم صومها وتستأنف ما عليها من أوله أم تبني عـلى مـا مـضى مـن‬ ‫صومها؟‬ ‫أرأيت إن كانت نيتها بقلبها أن تصوم بدل مـا عليهـا متتابعـا‪ ،‬أو عقـدت لـذلك نيـة‬ ‫بلسانها متتابعا‪ ،‬أو جهلت هذه النية وتنوي كل ليلة أن تصبح غـدا صـائمة بـدل مـا عليهـا‬ ‫فهل من فرق فيما بين النيات أم كلهن سواء جائزات؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليها في ذلك‪ ،‬ولا يضرها قطع الحيض لصيامها إذا تابعت الصيام من بعده‪،‬‬ ‫وكذلك النيات المذكورة كلها جائزة وكافية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة صائمة بدلا من رمضان‪ ،‬فجاء زوجها يريد مجامعتها فأعلمته بصيامها فلـم‬ ‫يمتنع عنها ولم تدافعه هي ولم تجاهده حتى جامعها ما يجب عليها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي آثمة وعليها بدله‪ ،‬وقيل‪ :‬عليها الكفارة أيضا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن كان صائما كفارة أو بدلا عن شهر رمضان بالأجرة أو عـن نفـسه‪ ،‬هـل يوجـد‬ ‫شيء من النهي أو الكراهية أن يلاقي صومه بصيام شهر رمضان؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بذلك ولا تكريه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة حاضت في شهر رمضان‪ ،‬ولم تبدل عند انقضاء الشهر بل أخرته حتـى جـاء‬ ‫شهر رمضان الثاني جهلا منها وصامت الشهر الثاني‪ ،‬وعند انقضاء الشهر الثاني أبدلت مـا‬ ‫كان عليها من الشهر الأول‪ ،‬ما يلزمها في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قصرت وبدلها الآن تام‪ ،‬وبعضهم أوجب عليها إذا حضر شهر رمضان ولم تبدل‬ ‫أن تطعم عن كل يوم مسكينا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الهالك إذا أوصى أن يصام عنه بعد موته بدل شهر رمضان أو شـيئا مـن الكفـارات‪،‬‬ ‫أيجوز أن يصوم الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال إذا استؤجروا على ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫جائز‪.‬‬ ‫‪ ٤١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١٩‬‬‫‪ ٤٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٢١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الاستطاعة بلزوم الحج إذا كان عنده دراهم من فضلة مال أو من صـنعة‬ ‫وتكفيه لوصوله إلى الحج ولرجوعه ولمن يلزمه عوله‪ ،‬أيلزمه الحج أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬ولو لم تكفه لرجوعه إذا كانت تكفيه لوصوله إلى الحج‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا كانت تكفيه لوصوله إلى الحج ولرجوعه‪.‬‬ ‫وأما إن كانت عنده دراهم من بيع مال له‪ ،‬ودخلت أشهر الحـج والـدراهم باقيـة في‬ ‫يده فعليه الخروج إلى الحج‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫شيخنا فيمن عنده دراهم تكفيه لحجه‪ ،‬وليس له مال يكفيه لمؤنته ومؤنة عياله‪ ،‬وهذه‬ ‫الدراهم خدم بها‪ ،‬وليس يلزمه فرض الحج غير أنه متشوق إليه‪ ،‬ما أفـضل لـه أن يـسير إلى‬ ‫عرفنا ولك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫الحج‪ ،‬أم أفضل له أن ينفق الدراهم أو شيئا منها للفقراء؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫من عنده من الدراهم ما يبلغه الحج فالأولى به أن يحج إن كان فريضة أو نافلـة يبلـغ‬ ‫بها إلى أداء الفريضة فهو أولى به من دفعها للفقراء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل فقير باع شيئا من ماله مراده ليشتري به مالا غيره اختيارا منه‪ ،‬فبقي‬ ‫معه‪ ‬شيء من قيمة المال ولم يجد مالا ليأخذه‪ ،‬وحال عليه الحول‪ ،‬هل تلزمه حجة من هذه‬ ‫الدراهم إذ هي من بيع الأصل لا من الغلة‪ ،‬وصاحبها فقير من قبل البيـع وبعـده إلا تلـك‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬منه‪.‬‬ ‫‪ ٤٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الدراهم قيمة المال؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أتت عليه أشهر الحج وهي معه‪ ،‬وهي بقدر ما يـستطيع الحـج بهـا ولم يكـن عليـه‬ ‫ضرر في الحال إن حج بها‪ ،‬ولا عليه دين يريد بها قضاءه‪ ،‬ولا يخاف في سنته إن حج بهـا ألا‬ ‫يبقى معه ما يكفيه له ولمن يلزمه عوله فيخرج في بعض القول أن الحج يلزمه منها كما تلزمه‬ ‫زكاتها إذا بلغت النصاب وأتى عليها الحول بلا خلاف نعلمه‪ ،‬ولعله يخرج في بعض القول‬ ‫إن كانت هي رأس ماله ومنها مكسبته لعوله ولمن يلزمه قيامه أي من غلتها ولم يكن عنـده‬ ‫من غيرها ما يكتفي به لسد خلته أن يكون في هذا كأصل ماله فلا يلزمه إنفاقها في الحـج في‬ ‫بعض القول لما يتوقع من المضرة عليه في ذلك‪ .‬كما لا يلزم من له رأس مال‪ ‬من الـدراهم‬ ‫التي جعلها في مضاربة أو بيع أو شراء إذا كان قيامه هو ومن يلزمه عوله منها إذا لم يكن له‬ ‫من غيرها ما يكفيه لما لا بد له من حاجته أن يحج بها‪.‬‬ ‫وقالوا‪ :‬هي بمنزلة أصل ماله على قول من لا يوجب عليه بيع أصل مالـه إذا لم يكـن‬ ‫‪‬‬ ‫له ما يغنيه عنه‪ ،‬وإذا ثبت هذا في هذه فهي في الدراهم التي باع بها أصل ماله ليتعوض به‬ ‫عنه ما يقوم في ذلك مقامه‪ ،‬ولم يكن عليه في الأصل بيعه في الحج فهـو أشـبه بالأصـل عـلى‬ ‫هذه الصفة‪ ،‬ويجوز فيها ما يجوز فيه من الرأي منها في الحكم‪ ،‬إذ لا فرق بينها وبين الدراهم‬ ‫التي هي رأس ماله من حيث الجنسية والمعنى‪.‬‬ ‫فهذا عن نظر في هذه المسألة من غير حفظ بعينه‪ ،‬وكأنـه غـير خـارج مـن الـصواب‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬ماله‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٢٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من لزمه الحج ثم رجع إلى حال لقلة الاستطاعة لعدم ما بيده‪ ،‬هل فيه قول من إجازة‬ ‫له بترك الوصية أم لا؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬عليه الوصية به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أخبرني عمن وجب عليه الحج‪ ،‬وحج بالأجرة أيكون حجه جائزا عن المحجوج عنه‬ ‫أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا كان فقيرا قبل مسيره إلى الحج‪ ،‬وحدث له غنى في سفره‪ ،‬أيكون كذلك أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫كل ذلك مختلف فيه‪ ،‬وفيه التشديد يكثر‪. ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يجد سبيلا إلى الحج فلـم يحـج‪ ،‬ولـه في الدينونـة فـضل ونيـة؟ ومـا معنـى قـول‬ ‫رســول االله ^ إن ـه قــال‪» :‬مــن وجــد ســبيلا إلى الحــج فلــم يحــج فليمــت موتــة جاهليــة أو‬ ‫يهودية«‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬نكثر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرج الترمذي في كتاب‪ :‬الحج‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في التغلـيظ في تـرك الحـج )‪ (٨١٢‬مـن طريـق الحـارث‬ ‫الأعور عن علي بن أبي طالب قال‪ :‬قال رسول االله ^‪ :‬من ملك زادا وراحلـة تبلغـه إلى بيـت االله ولم‬ ‫نصرانيا وذلك أن االله يقـول في كتابـه‪¡  ~ } | M :‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يهوديا أو‬ ‫يحج فلا عليه أن يموت‬ ‫‪ ٤٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وأيضا إذا كان هذا أكثر مسيره إلى الحج بالأجرة عن غيره‪ ،‬أعليه في تأخيره عن نفسه‬ ‫إثم أم لا؟‬ ‫وإن مات وقد أوصى أيهلـك في تـأخيره عـلى هـذه النيـة أم يـصير آثـما‪ ،‬وإن كـان آثـما‬ ‫أتكفيه التوبة وتمحى عنه الخطيئة؟ أوضح لنا تفسير هذا الحديث عسى االله أن يوفق الجميع‬ ‫لمرضاته‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد يوسع‪ ‬في تأخير الحج في أكثر القول إذا كان على نية الخروج مـن حـال إلى حـال‬ ‫فلا يضيق عليه ذلك‪ . ‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الرجل إذا كبر ولم يقدر على ركوب البحر ولا سفر الطريق للحج‪ ،‬أله أن‬ ‫يؤجر من يحج عنه في حياته أم لا؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا عجز فيختلف في جواز ذلك له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ً‬ ‫مشيرا إلى عدم ثبوته‪ :‬هذا حـديث غريـب‬ ‫‪ L ¥ ¤ £ ¢‬آل عمران‪ .٩٧ :‬وقال الترمذي‬ ‫لا نعرفه إلا من هـذا الوجـه‪ ،‬وفي إسـناده مقـال‪ ،‬وهـلال بـن عبـد االله مجهـول والحـارث يـضعف في‬ ‫الحديث اهـ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬وسع‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٢٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل خرج مسافرا إلى حج بيت االله الحرام‪ ،‬وحمل ما شاء االله مـن‬ ‫الدراهم وفضلت عن مؤنته‪ ،‬ثم أراد أن يشتري بها متاعا للتجـارة‪ ،‬أعليـه شـك وشـبهة في‬ ‫ذلك إذا كان خروجه من وطنه لقضاء حجه وتأدية فرضه لا لتجارته إذا كان عن نفـسه أو‬ ‫بالأجرة‪ ،‬أكل ذلك سواء أم لا؟‬ ‫سيدي إذا نوى هذا الرجل ليحمل من الدراهم ما تفضل عن زاده وراحلته‪،‬‬ ‫أرأيت ّ‬ ‫وليشتري‪ ‬بما بقي بضاعة عسى أن يرد بعض ما أتلفه في طريقه‪ ،‬أيجوز له ذلك وتسعه نيته‬ ‫هذه أم لا؟‬ ‫وإن لم تــسعه هــذه النيــة‪ ،‬ونــوى بهــا الحجــة‪ ،‬فقــضى مآربــه وفــضلت هــذه الــدراهم‬ ‫واشترى بتلك الفضلة‪ ،‬ما الذي تكون له فيه السلامة عند االله في جميع ما وصفت لك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه في ذلك إذا كان خروجه للحج أن يأخذ معه تجارة ويتجر فيها كما قال‬ ‫االله تعالى‪LJ I H G F E D CM :‬‬ ‫وكذلك من خرج بحجة عن غيره بالأجرة‪ ،‬وقيل‪ :‬إنه ليس له أن يحمل معه تجارة إلا‬ ‫أن يشترط ذلك على من أجره‪ ،‬فإن رضي له بذلك وأذن له فيه وإلا امتنع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الحاج إذا تجر بالبيع والشراء‪ ،‬أيجوز له ذلك كان حاجا عن نفسه‪ ،‬أو بـالأجرة‪ ،‬أم‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬بأجرة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬ويشتري‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬البقرة‪ :‬الآية )‪.(١٩٨‬‬ ‫‪ ٤٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫لا يجوز ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبين لي منعه إذا كان إنما خرج في الأصل للحج لا للتجارة‪ ،‬فإن الإنـسان لا يمنـع‬ ‫من الترفق في شأنه على ما جاز إلا أن يكون قد خرج في الأصل للتجارة لا للحج فإن لكل‬ ‫امرئ ما نوى وعليه ما نوى‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فإن كان ذلك عن نفسه وإن كان عن غيره فغير جائز له أن يخرج على‬ ‫نية التجارة‪ ،‬ولكن يجعل نيته للحج ولا يضره حمله لما شاء من متاعه لبيع أو غيره وإلا ففي‬ ‫حجه اختلاف فيما أرجو؛ لأن عليه أن يخرج من بيته بالحج‪ ،‬ومتى خـرج بغـيره ففـي ذلـك‬ ‫نقص من عمله‪.‬‬ ‫ومختلف فيه إذا نوى الحج من بعد خروجه من بلده‪ ،‬والشيخ ناصر يعجبـه أن ينفـق‬ ‫للفقراء بمقدار النفقة والكراء من موضعه إلى حيث نوى بالحج‪ ،‬فاعرف ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لو أن رجلا أخذ حجة الفريضة‪ ،‬ويجزي ذلك عن الميت‪ ،‬وقال من قال لمـا تـرك مـن‬ ‫الأجرة قليلا أو كثيرا‪ :‬أجزى ذلك بحجة الفريضة‪ ،‬وهو مجز ذلك‪ ،‬وغير هذه المسألة كثـير‬ ‫سيدي؟ أيكون من استأجر عن هالك بحجـة الفريـضة مـثلا‬ ‫من هذا المعنى‪ ،‬ما هذا المعنى ّ‬ ‫بثمانين قرشا وسامحهم ربع الثمانين أو ثلثهن‪ ‬يجزي ذلك عنه مع كونه واقفا بحجة الهالك‪،‬‬ ‫وما قبل ذلك من الإحرام أو بعد الوقوف عند زيارة البيت‪ ،‬فكـل ذلـك يفعلـه عـن غـيره‪،‬‬ ‫أيتصور وينساغ أن ذلك يجزي عنه أم ماذا معناه؟ تفضل ببيان ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬ثلاثين‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٢٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذه ظاهرة على نحو ما تذكر‪ ،‬وأنا لا أعلم‪ ،‬ولا أقول به‪ ،‬ولا يبين لي صوابه؛ لأنه‬ ‫إذا نوى بحجته عن الهالك فلا معنى لأن تجزيه عن حجة الفريـضة لعـدم النيـة‪ ،‬والأعـمال‬ ‫بالنيات‪ ،‬ولكل امرئ ما نوى‪] ،‬وإن نواها[‪ ‬عنه وعن الهالك معـا فيجـوز ألا تجـزي عـن‬ ‫أحد منهما؛ لأن الفرض الواحد لا يتجزأ‪ ،‬وهو من الفروض البدنية التـي لا تقبـل الـشركة‬ ‫أبدا وإن تعلق بالاستطاعة المالية‪.‬‬ ‫ويجوز في رأي آخر أن يثبت الحج للأجير؛ لأنه هو عامله‪ ،‬ولن يذهب عمله ضـياعا‬ ‫فتكون‪ ‬شركة الغير معه لغوا لا يعتد بها لا سيما على قول من يثبته له ولو نواه للمؤتجر إذا‬ ‫لم يحج فرضه فيراه لا ينعقد إلا له‪ ،‬فكيف بهذا وقد نواه وهو سائغ لـه‪ ،‬ولا شيء للمـؤجر‪،‬‬ ‫وأما ثبوته لهما معا فهو بعيد عن الأصول فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا العالم سعيد بن خلفان الخليلي فيمن أوصى بعشرة قروش فضة لحجـة‬ ‫فلم تكف تلك العشرة القروش لحجة من دار الموصي أيجوز للموصى عليه أن يرسلهن مع‬ ‫إنسان أمين من عمان وهو ليؤجر بهن أحدا بحج عنه من حيث تكفي هذه الدراهم‪ ،‬وإن لم‬ ‫يكن المؤتجر من مذهبنا أم لا يجوز إلا أن يكون من مذهبنا هذا‪ ،‬أفتنا في ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬ذكر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬ونواها‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬فيكون‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/١‬أ‪.‬‬ ‫‪ ٤٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وإذا قال المرسلة معه الدراهم‪ :‬أنا لا أقدر أحملهن إلا بأجرة‪ ،‬أيجوز للموصى عليـه أن‬ ‫يجعل له منهن أجرة على ما يتفقا عليه هو وإياه‪ ،‬أم لا يجوز له ذلك‪ ،‬وأيضا أيجوز للمرسـلة‬ ‫معه أن يؤجر أحدا بحج بشيء من هذه الدراهم والذي يفضل يأخذه بنفسه أم الذي يفضل‬ ‫مرجعه لورثة الموصي ويصير بذلك الموصى عليه بريئا مـن جميـع مـا ذكرنـاه‪ .‬أفتنـا في ذلـك‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم تكف هذه الدراهم الموصى بها لحجة من دار الموصي جاز أن يؤجر بها مـن يحـج‬ ‫عنه من حيث تكفي من المواضع لأجرة الحج بها‪ ,‬وعلى هذا فيجوز للوصي أن يجعل لها أمينا‬ ‫يأتجرها على ما جاز فيها ومتى استحق الأجير أجرته فهي له‪ ,‬فجواز إرسالها في يد ثقة أمـين‬ ‫لا لبس فيه‪ ،‬لكن ربما يترتب على ذلك إن تلفت هل يلزم الوصي ضمانها فعسى أن يحتاج في‬ ‫الجواب إلى تفصيل‪ ،‬وأخافه أن لا يبرأ لركوبها الخطر بسببه قبل محـل وجـوب الإنفـاذ إن لم‬ ‫يكن في حال يعذر به في حفظها ويجوز له وضعها فيه اختيارا أو اضطرارا في موضعه بحيث‬ ‫لا يعد منه تقصير فيها‪.‬‬ ‫وفي أجرة من ليس على المذهب الحق اختلاف‪ ،‬وإن كـان يـأتي في الحـج بـما يبطلـه فـلا‬ ‫وجه لجوازه على حال‪ ،‬وإن لم يكن كذلك فالجواز لمن لا يجـد غـيرهم أوسـع‪ ,‬ولـيس لـه أن‬ ‫يأتجر بشيء منهن لحملهن وهو ورسوله في المنع من ذاك سواء‪.‬‬ ‫وإن فضل شيء فهو باق على حالـه في الوصـية عـسى أن يعـان بـه في حـج عـلى قـول‪،‬‬ ‫ولعله لا يبعد من أن يكون له وجه في رجوعـه للورثـة أو الفقـراء عـلى مـا أرجـو مـن دون‬ ‫حفظ جيد في هذا بعينه فلينظر في ذلك ثم لا يؤخذ إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٢٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في شهود أهل الخـلاف إذا شـهدوا عنـد قاضـيهم برؤيـة هـلال ذي الحجـة‪،‬‬ ‫ووقف الناس بشهادتهم‪ ،‬وخطب خطيب الـسلطان‪ ،‬أيجزينـا الوقـوف عنـدهم أم نبيـت في‬ ‫عرفات أم نرجع لرمي جمار العقبة ثم نعود إلى عرفات؟ بين لنا بيانا واضحا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجزي ذلك إذا لم يصح الهلال‪ ،‬وهم على ما ظهر منهم لا في محل الأمانة فهم أقرب‬ ‫إلى الخيانة‪ ،‬وشهادتهم وحكم من حكم بذلك منهم ما داموا على هذه الحالة باطلة لا محالة‪،‬‬ ‫فلا يجتزى بها لعدم صوابها في حكم الظاهر‪ ،‬واالله أدرى بالسرائر‪.‬‬ ‫ورمي الجمرة عن هذا الوقوف لا يبين لي لزومه فكيـف أدل عليـه‪ ،‬ونفـس الوقـوف‬ ‫ليس بشيء إلا من شاء فعله على نية الاحتياط فـلا يبـين لي إلا جـوازه‪ ،‬ولـيس عليـه إلا أن‬ ‫يرجع من بعد إلى عرفات كما فعل أول مرة‪ ،‬فيقضي ما عليه من لوازم الحج كما أمره االله به‪،‬‬ ‫وله الحمد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫من لم تقم له البينة برؤية الهلال إلى أن ينقضي فرض الحج فقد ثبت له حكم لكل قوم‬ ‫هلالهم‪ ،‬ولم يتعبد بما لم يبلغ علمه إليه‪ ،‬وليقس‪ ‬على ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الحاج إذا مضى للزيارة قبل الحج‪ ،‬وجاوز الميقات ثم رجع إلى جدة‪ ،‬من أين يحرم‬ ‫إذا أراد أن يمضي إلى مكة‪ ،‬أم لا يسعه إلا أن يرجع إلى الميقات فيحرم؟ أفتنا لك الأجر ‪-‬إن‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬وليس‪.‬‬ ‫‪ ٤٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا رجع من المدينة متوجها إلى مكة قاصدا إليهـا فعليـه الإحـرام مـن الميقـات الـذي‬ ‫يسمونه بيار علي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فــيمن أراد حــج بيــت االله الحــرام‪ ،‬وزيــارة قــبر نبينــا محمــد ‪-‬عليــه أفــضل الــصلاة‬ ‫والسلام‪ ،-‬ونوى أن يقيم بجدة أو لم ينو‪ ،‬فتعدى المواقيـت ولم يحـرم حتـى أتـى جـدة وقـد‬ ‫‪‬‬ ‫ضاق عليه الوقت‪ ،‬وقام فيها بقدر عشرة أيام أو أقل أو أكثر‪ ،‬أيجوز له أن يحـرم منهـا ولا‬ ‫يلزمه دم أم لا‪ ،‬وهل في الإقامة حد محدود‪ ،‬وهل قيل فيها‪ ‬إنها غير خارجة من المواقيت‪،‬‬ ‫وهل من رخصة تبذلها لنا ألا نخرج منها إلى أحد المواقيت فنحرم منه؟ تفـضل أوضـح لنـا‬ ‫مأجورا ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫ً‬ ‫هذه المسألة‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وقد يعجبنا له أن يحرم من الميقات إلا لعذر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل محرم رأى دما في بدنه ولا يدري ذلك الدم من أيـن أصـابه أهـو منـه أم مـن‬ ‫غيره أعليه في هذا شيء أم لا؟‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبين لي أن عليه شيئا في ذلك‪ ،‬ولا يحكم به منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يسعى بين الصفا والمروة بلا وضوء ماذا عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا شيء عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن جاوز وادي محسر قبل طلوع الفجر وذلك عند رجوعه مـن عرفـات مـا يجـب‬ ‫عليه من الجزاء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد ترك سنة فعليه دم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا الخليلي في الضحية يوم عـاشر مـن ذي الحجـة‪ ،‬فهـل مـن تفـاوت في‬ ‫الفضل فيمن ذبح ضحيته يوم عاشر أو أخرها فيما بعدها من الأيام إلى يوم ثلاثـة عـشر‪ ،‬أم‬ ‫كلهن سواء في الفضل؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٤٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم في ذلك تفاوت‪ ،‬والضحية يوم عاشر بعد الصلاة إلى الليل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما القول المعمول به في دخول بطن الكعبة البيت الحرام‪ ،‬أيكون جائزا أو غـير جـائز‬ ‫أم هو مكروه من غير تحريم‪ ،‬وإن كان جائزا فـما يكـون نيـة الـداخل‪ ،‬ومـا يكـون عملـه في‬ ‫دخوله إذا كانت الصلاة غير جائزة في بطنها‪ ،‬لأي شيء نية الدخول‪.‬‬ ‫أرأيت إذا قـصد الـداخل للتـبرك والـدعاء أم الـدخول محجـور جـدا؟ أفتنـا فـيما هـو‬ ‫المعمول به‪ ‬عند أصحابنا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما دخول الكعبة فبعض أجازه‪ ،‬وكان رسول االله ^ قد دخلها‪ ،‬وبعـض الفقهـاء‬ ‫كرهه تعظيما لها‪ ،‬وإجلالا أن تطأها الأقدام‪ ،‬ولأن النبي ^ خـرج منهـا‪ ‬وقـد تغـير لونـه‬ ‫كأنه شق عليه دخولها إلا أن هذا محتمل التوجيه‪ ،‬ولم يثبت منه نهي دخولها‪- ،‬صـلوات االله‬ ‫عليه وأزكى سلام‪.-‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬ينبغي دخولها في العمر مرة واحدة‪ ،‬اقتداء برسول االله ^ والـصلاة في‬ ‫قول أصحابنا كما يروى عن ابـن عبـاس ‪-‬رضي االله عـنهما‪ -‬أنـه رأى رجـلا يـصلي في بطـن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )س(و)م(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه البخاري في كتـاب‪ :‬الـصلاة‪ ،‬بـاب‪ :‬الأبـواب للكعبـة والمـساجد )‪ ،(٤٦٨‬ومـسلم في كتـاب‪:‬‬ ‫الحج‪ ،‬باب‪ :‬دخول الكعبة للحاج وغيره )‪ (٣٢١٧‬من طريـق ابـن عمـر‪ ،‬وأخرجـه الإمـام الربيـع ‪-‬‬ ‫رحمه االله‪ (٤٠٩) -‬من طريق أبي عبيدة بلاغا عن ابن عمر‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في)ت( زيادة‪ :‬كأنه‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣٣‬‬ ‫الكعبة فقال‪ :‬من المصلي لا قبلة له‪.‬‬ ‫والنية في دخولها لمن شاء الاقتداء‪ ‬برسول االله ^ في دخولها‪ ،‬والتبرك بهـا‪ ،‬وعملـه‬ ‫فيهـا تـسبيح االله تعـالى وتقديـسه‪ ،‬وتوحيـده وتمجيـده‪ ،‬وذكـره والثنـاء عليـه‪ ،‬والـدعاء لـه‪،‬‬ ‫والتضرع إليه‪ ،‬وإظهار الخشوع‪ ،‬والذلة والخضوع‪ ،‬بين يديه ملتجئا في بيته الكريم‪ ،‬وعائذا‬ ‫به من عذابه الأليم‪ ،‬وسائلا له من فضله العظيم أن يمن عليه بمغفـرة أوزاره والنجـاة مـن‬ ‫إصراره‪ ،‬وهدايته إلى صراطه المستقيم‪ ،‬وأن يتقبل منه إنـه هـو التـواب الـرحيم‪ .‬واالله أعلـم‬ ‫وباالله التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قلت‪ :‬إن الشيخ ناصر بن أبي نبهان يقـول فـيمن يحـج نافلـة‪ :‬فإنـه كمـن يبنـي قـصرا‬ ‫ويهدم مـصرا؛ لأنـه لا يـأتي الـصلوات بكمالاتهـا‪ ،‬ولا يقـوم لهـا بطهاراتهـا‪ ،‬لركـوب البحـر‬ ‫تفضل ّبين لنا ما تراه فيه؟‬ ‫وغصته‪ ،‬فما ترى في ذلك؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إنه قول مليح ومعنى صحيح‪ ،‬لا وجه لإنكاره ولا معنى لاستنكاره‪ ،‬إذ لا لبس فيه‬ ‫ولا إشكال‪ ،‬ولا يخفى صواب هذا المقال‪ ،‬لأنه موضوع‪ ‬النقاب مرفوع الحجاب‪ ،‬ينـادي‬ ‫بالوصول إليه من كل باب‪ ،‬ويعطيك من ظاهر تعليله الصواب‪.‬‬ ‫ألا ترى من خص فيه من الورى‪ ،‬ما هم‪ ‬إلا مـن كـان مـن البـشر معلـوم الحـال في‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )س(و)ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬للاقتداء‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في)ت(‪ :‬موضع‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫‪ ٤٣٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫السفر بتضييع‪ ‬الفرائض والسنن‪ ،‬والإتيان بهـا عـلى غـير مـا ينبغـي مـن كمالاتهـا في سـائر‬ ‫حالاتها‪ ،‬وينقسم ذلك على نوعين؛ لأنه من وجهين‪ :‬أحدهما‪ :‬أنه لا يقـوم بـاللوازم فـذلك‬ ‫هو الحرام الجازم‪ ،‬وتعرضه للحج على هذا نوع من المآثم‪ ،‬فلا تك في مرية فإنه ليس بفرية‪،‬‬ ‫ومثال ذلك كمن هدم أمصار الإسلام‪ ،‬وتصدق بأموال أهلها على الأيتام‪ ،‬فـلا صـدق ولا‬ ‫صلى ولكن كذب وتولى‪ ،‬ثم ذهب الى أهله يتمطى‪ ،‬قد فاز من عمله بالعناء‪ ،‬وكتب عليه في‬ ‫ّ‬ ‫اللوح الفناء‪ ،‬أولى له‪ ‬فأولى‪ ،‬ثم أولى له‪ ‬فأولى‪.‬‬ ‫وطائفة أخرى هي بالعذر أحرى‪ ،‬قد قامت باللوازم‪ ،‬وخرجت عن الحـرام الـلازم‪،‬‬ ‫ولكن تعوقت عن الوسائل‪ ،‬واعتاضت‪ ‬عليهـا الفـضائل‪ ،‬والنـاس متبـاينون في درجاتهـا‬ ‫لاختلاف طبقاتها‪ ،‬ولا بد على الصحيح من ميزان الترجيح‪ ،‬ولا ينكشف الحق فيه إلا ببثبثة‬ ‫أحوال الرجال وهذا يتسع فيه المجال‪.‬‬ ‫وليس المقصود هنا إلا بيان كلام الشيخ‪ ،‬فأقول‪ :‬أما من أمكنه القيام في الساعة بألف‬ ‫طاعة‪ ،‬فأضاع الفريضة قصدا لغيرها من وسيلة واحدة‪ ،‬فلابد من اعتبار أوجهها‪ ،‬وكشف‬ ‫النقاب عنه لا يصح إلا بمعرفة التفاضل بين العملين‪ ،‬وذلك لا يعثـر عـلى كنـوزه إلا عـالم‬ ‫بصير‪ ،‬ولا بد من استقصاء ذلك لمن أراد أن يقف في برزة الحكـم لفـصل‪ ‬الخطـاب‪ ،‬عـلى‬ ‫وفاق السنة والكتاب‪.‬‬ ‫ولو شرعنا في شرح ذلك لخرجنا عن حد الجـواب‪ ،‬واحتـاج إلى تـصنيف كتـاب أي‬ ‫كتاب‪ ،‬وليس ذلك من غرضنا الآن‪ ،‬لكن على إجماله أقول‪ :‬إن تساوت الفضائل فمن ضيع‬ ‫)‪ (١‬في)م(‪ :‬لتضييع‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في)م(‪ :‬لك‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في)م(‪ :‬لك‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في)م(‪ :‬اغتاصت‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في)ت(‪ :‬بفضل‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣٥‬‬ ‫ألفا لبناء واحدة فلا شك أنه بنى من تلك الواحدة قصرا‪ ،‬وهدم من ذلك الألف مصرا فيه‬ ‫ألف قصر‪ ،‬وإن زاد فبحسابه وإن نقص نقص من شأنه‪.‬‬ ‫فهذا ظاهر كلام الشيخ‪ ،‬والأعمال نفسها تتفاضل‪ ،‬لكنها باختلاف أحوال الناس قد‬ ‫تختلف أيضا‪ ،‬فيكون الأفضل في حق هذا فاضلا في حق غيره‪ ،‬ومفـضولا في حـق آخـرين‪،‬‬ ‫ولا تعجب فحسنات الأبرار سيئات المقربين‪ ،‬ولا بد للـسالك البـصير مـن الـتفطن لـذلك‬ ‫والتنبه له‪ ،‬فإنه كنوز الأبرار وخزائن الأخيار وربح‪ ‬التجار من غنائم الأسرار‪ ،‬ومن فاته‬ ‫ربح التجارة فلا بد له من غصة الخسارة‪.‬‬ ‫ومن أنعم النظر ودقق فيها الفكر‪ ،‬وحقق فيها العبر‪ ،‬فعسى أن ينكشف‪ ‬له بـالنور‬ ‫‪‬‬ ‫الخفي ما استعد لقبوله‪ ‬من اللطف الخفي‪ ،‬فلا يتبع عن ذلك هواه‪ ،‬ولا يعترض بعدها‬ ‫على مولاه‪ ،‬ولم أستطع العبور في بحر هذا المجال على ما فوق هـذا المقـال‪ ،‬فإنـه دأمـاء بحـر‬ ‫الأنوار‪ ،‬ونقطـة دائـرة الأسرار‪ ،‬في الأفعـال العمليـة‪ ،‬للمعـاملات الإلهيـة‪ ،‬والخـوض في‬ ‫تدقيقها لروم‪ ‬تحقيقه‪ ،‬لا يتوغل في بحور أسراره إلا كبار العلماء الحكماء العظماء الأعـلام‬ ‫في سلوك طريق الآخرة والسلام‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في)م(‪ :‬يكشف‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في)م(‪ :‬لقوله‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في)ت(‪ :‬العلمية‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬في)ت(‪ :‬لزوم‪.‬‬ ‫‪ ٤٣٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣٧‬‬‫‪ ٤٣٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ذبح طير دجاج فبقي ممسكا على جناحيه قليلا‪ ،‬ثم أطلقها فإذا هي ميتة‪ ،‬أتحرم‬ ‫بذلك الإمساك أم لا؟‬ ‫وما الذي ينبغي في حد الذباح المأمور به في جميع الدواب أن يطلـق الـذابح الذبيحـة‬ ‫بعد الذبح لهـا في الحـال‪ ،‬ولا يبقـى ممـسكا عليهـا أبـدا قلـيلا ولا كثـيرا‪ ،‬ولا بـأس في ذلـك‬ ‫بإطلاقها ولو قامت ومشت؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تحرم‪ ‬فإنه ليس مما يعين على قتلها الإمساك‪ ،‬وإنـما يمنـع مـن ترديهـا واضـطرابها‬ ‫الذي يمكن أن يكون معينا على القتل لها وإن كانت لا تحرم به‪.‬‬ ‫وأما إمساكها وإطلاقها فليس معي فيـه حفـظ أرفعـه‪ ،‬ويعجبنـي أن يمـسكها مخافـة‬ ‫تلفها ووقوعها فيما يحرمها عليه إذا كان الإمساك بحد ما لا يعين على قتلها‪ ،‬فـإن أطلقهـا لم‬ ‫أر به بأسا ولكني لا أحب ذلك‪ ،‬وإذا كان قد قيل في الإبل أنهـا تعقـل خوفـا مـن أن تـؤذي‬ ‫الناس بدمها فالعقال إمساك‪ ،‬وقد علم به أن الإمساك لا يضرها بل قد يؤمر به‪ ،‬وما جاز في‬ ‫بعضها جاز في الآخر‪ ،‬ولا يبين لي علة تمنع من ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أمر رجلا يذبح له ذبيحة فذبحها‪ ،‬ثم جاء آخر ينظر الذبيحة‪ ،‬ورآها لا بقي‬ ‫شيء من الجرعبة في الرأس‪ ،‬وذبحها من أعلى الذبح الأول‪ ،‬وبعد موتها تبين أنه فيها‪ ‬شيء‬ ‫من الجرعبة في الرأس‪ ،‬أتحل هذه أم لا‪ ،‬وإن كانت لا تحل فالثاني ضامن أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬لا يحرم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٤٤٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الذبح الأول صحيحا وكافيـا فالثـاني يفـسدها؛ لأنـه معـين عـلى قتلهـا‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل ذبح دابة عجلاً صغير ًا أو غـيره مـن الأنعـام دون أن يقطـع جميـع مـا يــؤمر‬ ‫بقطعه‪ ،‬فبقيت الذبيحـة لم تمـت قـدر سـاعة أو أقـل أو أكثـر‪ ،‬هـل لـه أن يزيـد في ذبحهـا أو‬ ‫يذبحها من غير الموضع الذي ذبحها منـه أولاً مـن سـائر الرقبـة؟ تفـضل بـين لنـا مـا يـؤمر‬ ‫بفعله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن لم يقطع جميع ما يؤمر به في ذبحها فيجوز أن يزيد في الذبح بقدر ما يستفرغ المأمور‬ ‫به‪ ،‬ولا يذبحها من موضع آخر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في السبع إذا أكل بهيمة فنهشها بأنيابه في جسدها أو في موضع الذبح لها فبقيت حيـة‬ ‫تمشي بعد ذلك‪ ،‬فهل يجوز ذبحها ويحل لحمها‪ ،‬وهل قيل بشيء في شدة حياتها وضعفها مـا‬ ‫يفيد تحليل لحمها وتحريمه‪ ،‬وما حكم موضع النهش منها طاهر أم نجس؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تذبح وتؤكل وموضع النهشة يغسل ويؤكل‪ ،‬ولا بأس بـه بعـد الـذبح‪ ،‬ومعلـوم أنـه‬ ‫لابد من غسله لما به من الدم الذي هو أشد‪ ،‬وسؤر السبع مختلف فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٤١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ذبح ذبيحة ولم يغسل المذبحة منها ولا اللحم‪ ،‬ثم شوى اللحم منها‪ ،‬ألـه أكلـه‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا قطع موضع الدم وما يماسه وما يتصل به من اللحم فالباقي طاهر حلال في أصح‬ ‫الأقوال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذابح إذا جر السكين‪ ،‬ولم يذكر اسم االله ناسيا أو جاهلا‪ ،‬ثـم ذكرهـا في الـشرطة‬ ‫الثانية أو الثالثة قبل موت الذبيحة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي حلال‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ذبح بسكين نجسة أو مسروقة أو مغصوبة‪ ،‬ما يكون حكم الذبيحـة حـلالا أم‬ ‫حراما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف فيها‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن ذكر اسم االله غير الذابح حال الذبح‪ ،‬أتحل الذبيحة أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إن كانا متواطئين على ذلك فلا بأس‪ ،‬وهكذا في الأثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٤٤٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في السكين إذا ذبـح بهـا ولم تغـسل‪ ،‬أيجـوز الـذبح بهـا ثانيـة أم لا]وهـو في المجلـس؟‬ ‫‪‬‬ ‫وكذلك السكين إذا سرقت أيجوز الذبح بها أم لا؟[‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ذبح بها قبل أن تغسل من الدم الذي أصابها فيختلف في الذبيحـة بهـا في تحريمهـا‬ ‫وتحليلها‪ ،‬ومع الإمكان فلا يذبح بها إلا طاهرة‪ ،‬وإن وقع ذلـك بهـا فـلا أقـوى عـلى تحـريم‬ ‫المذبوحة بها‪ ،‬وفي حل المذبوحة بالسكين المغتصبة أو المسروقة اختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل سرقت عليه دابـة‪ ،‬فـذبحها الـسارق‪ ،‬ووجـدها صـاحبها تتحـرك مـن ذبـح‬ ‫السارق‪ ،‬وذبحها صاحبها ثانية‪ ،‬أتحل لصاحبها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا تحركت بعد الذبح الثاني فهي حلال‪ ،‬وقيل‪ :‬بتحريمها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ذبيحة السارق إذا رضي صاحبها وأحلها من الذبح‪ ،‬أتحل لآكلها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف فيها‪ ،‬وأكثر القول‪ :‬أنها لا تحل‪ ،‬ولكن فيها اختلاف‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٤٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ذبيحــة الغاصــب إذا ذبحهــا غــصبا عــلى صــاحبها‪ ،‬وأراد صــاحبها أن يأكلهــا أو‬ ‫يبيعها‪ ،‬هل يحل له ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي كالأولى‪ ،‬وأكثر القول‪ :‬جوازها‪ ،‬وأنا لا أعرف فرقا بينها‪ ‬وبين ذبيحة السارق‬ ‫والاختلاف فيها حاصل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ذبيحة المحتسب إن رضي صاحبها أو كره‪ ،‬أتحل‪ ‬أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حلال إذا كان موضع الحسبة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ذبيحة المرأة والصبي قبل البلوغ اختتن أو لم يختتن أهي حلال أم حرام؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حلال‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬بينهما‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع( زيادة‪ :‬له‪.‬‬ ‫‪ ٤٤٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ذبيحة الأقلف إذا كان من المسلمين هل يجوز أكلها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تحل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ذبيحة المملوك إذا كره سيده أو رضي أيكون حلالا أم حراما‪ ،‬أرأيـت إذا لم يعلـم‬ ‫من سيده رضا ولا كراهية ما حال هذه الذبيحة‪ ،‬وما الذي يعجبك وتدلنا عليه في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حلال‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الأعجم تجوز ذبيحته إذا لم يوجد غيره وهو من أهل الصلاح أم لا؟‬ ‫أرأيت إن كان عجم في آخر عمره وكان سـابقا فـصيحا عارفـا‪ ،‬مـا تقـول في ذبيحتـه‬ ‫وطهارته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تجوز ذبيحة من لا يقدر أن يـتكلم فيـذكر اسـم االله‪ ،‬وإن قـدر عـلى ذكـر شيء مـن‬ ‫أسمائه تعالى جازت ذبيحته‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٤٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز ذباح الجنب والحائض والنفساء ومن كان عـلى غـير طهـارة كاملـة؛ لأنهـم‬ ‫ممنوعـون عــن قــراءة القـرآن العظــيم‪ ،‬وكــذلك في الــذباح المـذكور إن قطــع الــذابح نــصف‬ ‫الحلقوم الذي يمر فيه الماء والعيش أو زاد قليلا أو نقص قليلا بالجملـة بقـدر مـا تمـوت بـه‬ ‫الذبيحة‪ ،‬فهل يكفي ذلك للذبح إذا كان الذابح جاهلا بمعرفة الذباح‪ ،‬أو عامدا أو مخطئا‪،‬‬ ‫فهل تحرم هذه الذبيحة بهذا الذبح المذكور أم لا تحرم؟‬ ‫وكذلك إن قطع رأس الذبيحة خطأ أو نسيانا أو عامدا أو جاهلا بمعرفة الذباح فهل‬ ‫تحرم هذه الذبيحة بهذا الذبح المذكور أم لا تحرم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز ذباح الحائض والجنب والنفساء إذا ذكـروا اسـم االله عليـه‪ ،‬وإذا قطـع بقـدر مـا‬ ‫تموت به الذبيحة من الأوداج والمريء والحلقوم فهي حلال كما قال الشيخ أبو سعيد رحمـه‬ ‫االله‪.‬‬ ‫وقطع رأس الذبيحة خطأ لا يحرمها عليه وإنما يحرمها العمد‪ ،‬ولا أدري كيف صورة‬ ‫النسيان في هذا‪ ،‬ولا أعرف حكمه‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صفة تيمم الذبيحة كيف صفة تيممها؟ اشرح لنا شرحا بينا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري إلا أنه يعزل اللحم الذي أصابه الدم‪ ،‬فإذا أخرج‪ ‬ما مس الدم من المذبحة‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬خرج‪.‬‬ ‫‪ ٤٤٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫فالباقي حلال طاهر فيما معي إلا ما مسه بدم نجس‪ ،‬هكذا يعجبني في هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان في البلد مكان معروف يسكن فيه الجن‪ ،‬وفي أوقات الخوف يسمعون لهـم في‬ ‫ذلك المكان زجلا‪ ،‬وحتى إنه من شدة ما به من الأهوال ربما تصح لهم‪ ‬سلامة من عدوهم‬ ‫لحصول الرعب في قلوبهم من خشية ما يـسمعون هنـاك أيجـوز لأصـحاب تلـك البلـدة أن‬ ‫يذبحوا للجن في ذلك المكان مثل الغـنم أو البقـر‪ ،‬ويلقـون‪ ‬اللحـم إلـيهم لطلـب المعونـة‬ ‫منهم على ما هم به من خوف عدوهم؛ لأنه ربما تلك عادتهم عند أهل البلد أم ذلك محجور‬ ‫عليهم فعله؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نهى النبي ^ عن ذباح الجن‪ ،‬فالذباح لهم لا يجوز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬يلحقون‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬رواه ابن حبان في المجروحين ‪ ،١٩/٢‬وعنه ابن الجوزي في الموضوعات ‪ ٢٠٤/٢‬من طريـق عبـد االله‬ ‫بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة‪ ،‬وقال ابن حبان‪ :‬عبد‬ ‫االله منكر الحديث جدا يروي عن ثور ما ليس من حديثه‪ .‬ورواه البيهقي في السنن الكـبرى ‪٣١٤/٩‬‬ ‫من طريق عمر بن هارون عن يونس عن الزهري مرفوعا وهو مع كونه مرسلا فإن عمر بن هـارون‬ ‫قد رماه يحيى بن معين وصالح جزرة بالكذب كما في تهذيب الكمال ‪.٣٨٨/٥‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٤٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صيد البر هل يجوز ضربه وبيعه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫جائز ضربه وبيعه وهو مباح‪ ،‬يقول االله تعالى‪   L° ̄ ® M :‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الجراد والدبا وهو أولاد الجراد‪ ،‬أيجوز حرقه بنار إن كان يراد أكله أو ليدفع ضره‬ ‫أو كان لغير حاجة‪ ،‬أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس أن يطبخ أو يشوى بالنار للأكل‪ ،‬وبعض كره شيه بالنار‪ ،‬وإنما يمنـع إحراقـه‬ ‫تعذيبا‪ ،‬وبعض قال‪ :‬من أراد أن يشويه فليقطع رأسه‪ ،‬ولكن هذا شبه المتعذر‪.‬‬ ‫وإذا جاز طبخه بالنار وهو حي فالإجازة أن يشوى مثله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك شيخنا في الضب واليربوع والأجدل الذي فمه مثل فم الفأر الذي يقال له‬ ‫)‪ (١‬المائدة‪ ،‬الآية )‪.(٢‬‬ ‫‪ ٤٤٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫الخفاش أهن حلال عندك أم حرام؟ وكذلك الحلكلك‪ ‬الذي يسكن في الرمل مـا عنـدك‬ ‫فيه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيــل في الــضب واليربــوع والحلكلــك بجــواز أكلهــن‪ ،‬وفي الأجــدل المــذكور يجــري‬ ‫الاختلاف فيه‪ ،‬وأكثر القول فيه بجواز أكله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا الخليلي نسألك في قهوة البن إنا نستعملها مـن سـابق الزمـان بـما هـي‬ ‫عليه وغيرها من جميع المحجورات‪ ،‬وعسى أن يمن‪ ‬االله علينا بالوقوف عن بعضهن‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما قهوة البن فهي حلال محض لا شبهة فيها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في القهوة‪ ،‬وما أصلها أهي حرام أم عارضتها الحرمة‪ ،‬وفي المتورع ما‬ ‫يعجبك له إذا اضطر إلى شربها الوقوف أحسن له أم لا؟ أفتنا وأنت مأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أصلها حلال طاهرة لا تحريم فيه‪ ،‬ولم تعارضها نجاسة ولا حرمة ولا كراهية إن كان‬ ‫مرادك الشراب المتخذ من البن‪ ،‬ومن شاء شربها فواسع له‪ ،‬ومن تركها ورعا فقد خرج من‬ ‫الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬جاء في لسان العرب )‪ (٤١٥/١٠‬مادة )ح ل ك (‪ .‬والحلكة مثال الهمزة ضرب من العظـاء‪ ،‬ويقـال‪:‬‬ ‫دويبة تغوص في الرمل‪.‬‬ ‫من‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ َ :‬ َّ‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٤٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫القهوة التي تعمل من البن‪ ،‬أتحل أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي حلال في قول العلماء الكبار‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وهذه الأبيات عنه رحمة االله عليه‪:‬‬ ‫في قهــــــوة الــــــبن قــــــد وافى بــــــإعلان‬ ‫هــــــاك الجــــــواب بإيــــــضاح وتبيــــــان‬ ‫كمثـــــل مـــــاء قـــــراح سلـــــسل هـــــاني‬ ‫حــــــــل لــــــــشاربها لا إثــــــــم يتبعــــــــه‬ ‫أحكمــــــت عقدتــــــه صــــــنعا بإتقــــــان‬ ‫وافــــاك منــــي جــــواب طيــــب ســــلس‬ ‫ســــــادوا الــــــبلاد بأحكــــــام وأديــــــان‬ ‫رويتـــــه عـــــن شـــــيوخ ســـــادة غـــــرر‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد وجدنا شيخنا في أثر عن الشيخ درويش بن جمعة‪- ‬رحمه االله‪ -‬في تحريم القهوة‪،‬‬ ‫ولم يأت بأصل في تحريمها‪ ،‬ونحن قد داخلنا الشك والريب في شربها‪ ،‬أهذا من رقة علم منه‬ ‫أو كثرة ورع‪ ،‬أم له أصل في الشرع‪ ،‬أم عنده عارضتها الحرمة؟ بين لنا شيخنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬لا نعلم نحن لـذلك أصـلا ولا علـة توجـب تحريمهـا‪ ،‬وأخـاف أن يكـون‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪ ،‬والأبيات وردت في مخطوط قاموس الـشريعة‪ ،‬ج‪ ،٣٥‬أول الكتـاب‪،‬‬ ‫بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬هو الشيخ درويش بن جمعة المحروقي عالم قاض من بلدة أدم عاش في القرن الحادي عـشر الهجـري‪،‬‬ ‫كان من قضاة الدولة اليعربية له مؤلفـات مـن أهمهـا كتـاب‪ :‬الـدلائل وكتـاب التبيـان‪ .‬ينظـر‪ :‬دليـل‬ ‫أعلام عمان ص ‪.٦٣‬‬ ‫‪ ٤٥٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫القول به صدر عن رقة علم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في أكل العيش الحار إذا كان يحرق في اليـد‪ ‬والفـم لـشدة حرارتـه‪ ،‬أيكـون‬ ‫الآكل آثما أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يـأثم صـاحبه بـذلك؛ لأن حـرارة الطعــام لا تحرمـه إلا أن يكـون يـؤثر فيــه ضررا‬ ‫فيتعمد لإدخال الضرر عليه وهو يعلم فيأثم بذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الخمر إذا عولج حتى تغير لونه أيجوز الانتفاع به ويصير حلالا أم لا‪ ،‬وهـل فـرق‬ ‫‪‬‬ ‫بينه وبين جلد الميتة الذي في الأصل حرام حرمه االله وأجاز ^ الانتفاع به من بعد الدباغ‬ ‫‪ ،‬وهما في الأصل جميعا حرام‪ ،‬وهل فرق بينهما في تحليلهما أو تحـريمهما‪ ،‬أم يخـرج في الحكـم‬ ‫معناهما واحد أم لا؟ أفتنا في ذلك كفيت المهالك ‪ -‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هما أصلان ومختلف في تحليـل الخمـرة إذا عولجـت فـصارت خـلا‪ ،‬والأصـح تركهـا‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬البدن‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الحـيض‪ ،‬بـاب‪ :‬طهـارة جلـود الميتـة بالـدباغ )‪ ،(٨٠٤‬وأخرجـه أبـو داود في‬ ‫كتاب‪ :‬اللباس باب‪ :‬في أهب الميتة )‪ ،(٤١٢٠‬والنسائي في كتاب‪ :‬الفرع والعتيرة‪ ،‬باب‪ :‬جلود الميتة‬ ‫)‪ ،(٤٢٤٥‬وابن ماجـه في كتـاب‪ :‬اللبـاس‪ ،‬بـاب‪ :‬لـبس جلـود الميتـة إذا دبغـت )‪ (٣٦١٠‬كلهـم مـن‬ ‫طريق ميمونة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥١‬‬ ‫وعدم علاجها فيما يظهر لي‪ ،‬والأصح في الإهاب طهوره بالـدباغ للحـديث الـوارد فيـه إذا‬ ‫كان من الأنعام‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مـا تقـول في الروايـة المرويـة عـن سـيد البريـة بـاللعن لبـائع الخمـر ومـشتريه وكاتبـه‬ ‫وشاهده وشاربه‪ ،‬واالله أعلم إنه ملحوق بهم الراضي به‪ ،‬فعلى هذا إن اشترى المشتري من‬ ‫ذلك ليداوي به جراحة اعترضته فأمرضته حتـى أضرتـه‪ ،‬أيكـون ملحوقـا بـاللعن مـع مـن‬ ‫ذكرنا آنفا أم لا؟‬ ‫وكذلك المشتري لشجر التنباك لمعنى من المعاني استعمال الحلال كما قيـل مـن وصـفه‬ ‫دواء يلف ورقه على ورم الأنثيين خصوصا رجـاء نفعـه‪ ،‬ولكنـه يخـص بعـضا بالمـضرة مـن‬ ‫سكر بغير تغير عقله‪ ،‬أيجوز له ويسلم من اللعن خلافا لمن تقدم في ذكري أم منزلتهما واحدة‬ ‫وهو الأصلي؟ ّبين لي وجه الصواب لتثاب‪ ،‬بعون العزيز الوهاب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل في شجر التنباك بجوازه للدواء وجوازه في البيع والشراء كذلك إلا ما يبلغ به‬ ‫السكر فلا بد من دخول الاختلاف فيه مع وجود الضرر‪.‬‬ ‫وأما الخمر فهي أشد‪ ،‬وعلى حال فلا يتعرى من‪ ‬الاختلاف من جواز التداوي بهـا‬ ‫إن صح أنها تعصم من الهلكة أو تكون دواء لما يرجى شفاؤه بها من الداء في ظاهر الجسد لا‬ ‫)‪ (١‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الأشربة من الخمـر والنبيـذ‪ ،‬بـاب‪ :‬تحـريم بيعهـا وشربهـا )‪ (٦٢٥‬مـن‬ ‫طريق ابن عباس‪ ،‬وأخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬الأشربة‪ ،‬باب‪ :‬العنب يعصر للخمر )‪ ،(٣٦٧٤‬وابن‬ ‫ماجه في كتاب‪ :‬الأشربة‪ ،‬باب‪ :‬لعنت الخمر على عشرة أوجه )‪ (٣٣٨٠‬من طريق ابن عمر مرفوعا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٤٥٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫شربا على الأصح‪ ،‬وإن اختلف فيه أيضا إن عصمت من الهلاك فالمنع أكثر مـا فيـه لحـديث‬ ‫»تداووا عباد االله ولا تداووا بحرام« ‪ ‬وحديث‪» :‬ما جعل االله شفاء أمتي في محرم عليها« ‪.‬‬ ‫وبالجملة فمن أجازها في شيء من هذا لضرورة لم يحرم عليه شراؤها على قياده‪ ،‬لكن‬ ‫بيعها حرام مطلقا على البائع كبيع الميتة للمضطر حلال للمشتري في حال الضرورة وحرام‬ ‫على البائع بلا خلاف واالله أعلم‪ ،‬ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن ابتلاه االله تعالى بشيء من الداء فمضى إلى أحد معروف بالحكمة‬ ‫لشيء من الدواء شربا أو كحلا أو طلاء مـا كـان مـن الأدويـة المحجـورة في الأصـل كبـول‬ ‫الإبل والبشر أو ما أشبه ذلك ممـا يعمـل سـحقا بعـد الحـرق أو قبلـه‪ ،‬أيجـوز لهـذا المبـتلى أن‬ ‫يستعمل أحد هذه الأدوية إذا كان يرجو بذلك نفعا ولا إثم عليه‪ ،‬وإن وجد من ذلك نفعا‬ ‫وبقي معه‪ ،‬أيجوز أن يبيع ويشتري فيه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في جواز استعمال ذلـك في الخـارج طـلاء أو اكتحـالا لا أكـلا ولا شربـا فإنـه‬ ‫يمنع‪ ،‬ولا يجوز التداوي بأكل المحرمات أو شربها ولو ضرورة‪ ،‬لكن لا يخرج منع ذلك على‬ ‫معنى الدين فيما يصح أنه يعصم من الهلكة فقد يوجد في جواز مثله الاختلاف رأيا‪ ،‬ومنعه‬ ‫أكثر وأشهر‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ابتلي بألم الناصور في أنفه ووصف له التتن ]بنفخه[‪ ‬في أنفه‪ ،‬أيجوز له استعماله‬ ‫)‪ (١‬روى الطبراني في الكبير )‪ (٢٥٤/٢٤‬عن أم الـدرداء مرفوعـا‪» :‬ان االله خلـق الـداء والـدواء‪ ،‬فتـداووا‬ ‫ولا تتداووا بحرام« وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )‪ :(٨٦/٥‬رواه الطبراني‪ ،‬ورجاله ثقات اهـ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬رواه ابن حبان )‪ (١٣٩١‬والبيهقي )‪.(٥/١٠‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬به تنفخه‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥٣‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز التداوي بالمحرمات‪ ،‬وقد ثبت أنه مسكر فيمنع‪ ،‬واالله أولى بعباده‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا سؤال من جمعة‪:‬‬ ‫طــــــود العــــــلى ذي المحتــــــد الأصــــــيل‬ ‫عيـــــــا لـــــــدا‪ ‬العراعـــــــر البهلـــــــول‬ ‫فـــــــــاتح كـــــــــل مغلـــــــــق مقفـــــــــول‬ ‫بــــــــاني أطــــــــوم الكــــــــرم الطويــــــــل‬ ‫شـــــــمس العـــــــلى ســـــــعيد الخلـــــــيلي‬ ‫حــــــــــائز كــــــــــل خلــــــــــق جميــــــــــل‬ ‫فانهزمــــــــــت عــــــــــساكر الجهــــــــــول‬ ‫وأطلعـــــت بـــــدرا جـــــل عـــــن أفـــــول‬ ‫مبلــــــــغ الطالـــــــــب كــــــــل ســـــــــؤل‬ ‫لا زلــــــــت ملجــــــــأ لكــــــــل غــــــــول‬ ‫‪‬‬ ‫بــــــــــــما دوا محــــــــــــرم محــــــــــــضول‬ ‫أجــــــــائز حــــــــل أســــــــى العليــــــــل‬ ‫أو نحـــــو مـــــا ذكـــــرت مـــــن مقـــــول‬ ‫إن كـــــان مـــــن مـــــشروب أو مـــــأكول‬ ‫‪:‬‬ ‫أســــــــنى ســــــــلام بهــــــــج جزيــــــــل‬ ‫عــــــــود لجمعــــــــة الفتــــــــى النبيــــــــل‬ ‫مـــــــــا جعـــــــــل االله شـــــــــفا علـــــــــيلي‬ ‫وقــــــــل لــــــــه إذا‪ ‬فهمــــــــت قــــــــيلي‬ ‫واختلــــــــف الأســــــــلاف بالتأويــــــــل‬ ‫‪‬‬ ‫مـــــن الحـــــرام جـــــا عـــــن الرســـــول‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬لذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬مخضول‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬إن‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سبق تخريجه قبل قليل‪.‬‬ ‫‪ ٤٥٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫مـــــن كـــــل مـــــشروب ومـــــن مـــــأكول‬ ‫في عاصـــــــم مـــــــن الـــــــردى الوبيـــــــل‬ ‫قيــــــسا عــــــلى المــــــضطر ذي الغليــــــل‬ ‫قـــــــــــولان بـــــــــــالمنع وبالتحليـــــــــــل‬ ‫بعـــــــض عليهـــــــا قـــــــاس بالـــــــدليل‬ ‫لأكـــــــــــل ميتـــــــــــة وفي الـــــــــــشمول‬ ‫فمــــــــن عــــــــن الوبــــــــا دواء بــــــــول‬ ‫وفي ســــــــــواها قيــــــــــل بالــــــــــشمول‬ ‫إن علــــــــــم الإنقــــــــــاذ بالتحليــــــــــل‬ ‫بـــــــــــول الغريريــــــــــــة والجــــــــــــديل‬ ‫كــــــــذا عــــــــن العلامــــــــة الخلــــــــيلي‬ ‫فـــــــالخلف فيـــــــه واضـــــــح الـــــــسبيل‬ ‫فهــــــــاك مــــــــن جــــــــوابي الجميــــــــل‬ ‫الــــــــشيخ جاعــــــــد بــــــــلا تبــــــــديل‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الطعام إذا عارضته النجاسة يجوز أن يعطى شيئا من الدواب أم مـا كـان حـرام لا‬ ‫نجس إذا كان يرجى منه منفعة لهن أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في الطعام النجس للدواب ونحوهن إن لم يكن مضرا بها‪ . ‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن قال إن عافى االله ولدي فناذر الله وثم لفلان كذا‪ .‬أو قال‪ :‬ناذر الله ثم لفلان بكذا‬ ‫إن عافى االله ولدي أو آب من سفره‪ ،‬أترى هذا النذر على كلا اللفظين ثابتا لمن نذر لـه أم لا‬ ‫أم ترى له البعض والبعض للفقراء للشركة للمولى؟ تفضل أوضح لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في قوله‪ :‬ناذر قيل‪ :‬إنه يحتمل الحال بمعنى إيقاع النذر في ساعته ويحتمـل الاسـتقبال‬ ‫أن سيفعله فيجوز أن يختلف في ثبوته وبطله من حيث هذه العلة كما قال الشيخ الـصبحي ـ‬ ‫رحمة االله عليه‪ ،-‬ثم قوله‪ :‬الله ثم لفلان أو ثم لفلان فإن كان معناه أوقع النذر لوجه االله تعالى‬ ‫ولفلان أي لأجله فهذا باطل؛ إذ ليس الله شريك فيما له‪ ،‬وما ليس خالـصا لوجـه االله تعـالى‬ ‫فهو مردود‪ ،‬وإن كان معناه نذر به لوجه االله تعالى لفلان‪ ،‬وإنما زاد العـاطف مـن غـير إرادة‬ ‫حكمه لعدم معرفته باللفظ وجهالته بالمعنى فعسى أن يختلف في مثله‪ ،‬فبعض ثبته عليه تبعا‬ ‫لنيته وبعض يبطله تبعا للفظ إلا أن يكون في أصل لغته يزاد هذا العاطف مع الواو كما يزاد‬ ‫الواو مع بعض الفقهاء في بعض المواطن فيجوز أن يكون له وعليه في الحكم مـا يثبـت مـن‬ ‫أصل لغته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا الخليلي فيمن نذر الله تعالى بطعام يؤكل في مسجد كذا‪ ،‬يأكله من شاء‬ ‫االله من الناس‪ ،‬ولم يخص به أحدا من قوام المسجد ولا غيرهم‪ ،‬أيلزم هذا النذر أم لا؟‬ ‫وإذا دعا أحدا إلى هذا الطعام‪ ،‬أيجوز له أن يأكل مع الذين في أيديهم هذا الطعام أمناء‬ ‫كانوا أو غير أمناء يعرفهم أو لم يعرفهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٤٥٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬يلزمه إذا وقع المنذور عليه كما حد الناذر‪.‬‬ ‫ومن ُدعي إلى الأكل من هذا الطعام فواسع له ولو كان الداعي غير ثقة ولا أمـين إن‬ ‫كان حرا بالغا عاقلا‪.‬‬ ‫وإن أقر به للنذر الثابت عليه إقرارا يبيحه لغير مخصوص جاز الأكل منه ولو لم يـأمر‬ ‫المقر بالأكل منه ولو نهى عنه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من نذر الله إن كان كذا لأشتري‪ ‬بكذا من الدراهم كذا من الأطعمة وآكله أنا ومن‬ ‫حضرني‪ ،‬فكان ذلك الأمر وأحضر ما نذر به إلا أنه حضره أحد من الناس فـدعا لـه مـن لم‬ ‫يكن حاضرا عنده هل يجزيه هذا عن نذره؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان معناه بقوله‪ :‬ومن حضر يريد من حضر معه في حالة النذر فأطعمه غيره فـلا‬ ‫يجزيه ذلك‪ ،‬وإن كان معناه بقوله‪ :‬ومن حضر معه عند الإطعام فذلك يجزيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة نذرت إذا وصل الإمام العدل إلى بلدها لتشرب غسالة رجليـه‪ ،‬أيلزمهـا إذا‬ ‫وصل الإمام ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس هذا أن يلزم وأنه ليس مما يتقرب‪ ‬به إلى طاعة االله تعالى‪ ،‬ولكـن ممـا يجـوز عـلى‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬لا أشتري‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥٧‬‬ ‫سبيل التبرك‪ ،‬فإن فعلته جاز وإن تركته لم تأثم‪ ،‬وإن كفـرت نـذرها حـسن‪ ،‬والكفـارة هـي‬ ‫كفارة اليمين مرسلة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة نذرت إن دخل الإمام بلدها أن تصلي الله تعالى مائـة ركعـة‪ ،‬وتغـسل رجليـه‬ ‫بماء وتشربه هي‪ ،‬ثم دخل الإمام بلدها‪ ،‬وصلت الله مائة ركعة‪ ،‬فهل يلزمها شرب ماء غسل‬ ‫رجلي الإمام أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزمها ذلك‪ ،‬وهو أشبه شيء بالعبث‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن نذر الله أن يذبح شيئا من الذبائح‪ ،‬أو يأكل شيئا من الطعام في مسجد‪ ،‬أو عنـد‬ ‫قبر‪ ،‬أو في مكان معظم عند العامة ينذرون له خاصة‪ ،‬ويعتقدون أنه إن لم يفـوا لـه بنـذرهم‬ ‫أضرهم‪ ،‬وإن هم وفوا له بما نذروا به سرهم‪ ،‬ما ترى له أو عليه في هذا النذر‪ ،‬أيترك الوفاء‬ ‫به ولا عليه فيه شيء أم يؤديه في غيره من الأماكن‪ ،‬أم في المكان الذي نذر فيه‪ ،‬ولا عليه من‬ ‫ذلك‪ ،‬وذلك الذي يلزمه‪ ،‬وعليه أداؤه على كل حال‪.‬‬ ‫وما قولك فيمن يـسير يغتـسل عـلى قـصد التـداوي بالخاصـية مـن الأنهـار والعيـون‬ ‫اللواتي يعتقد الجهال النفع والضر فيها‪ ،‬أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إن ما كان من النذر الله تعالى فالوفاء به واجب‪ ،‬بدلالة قوله سبحانه وتعالى‪:‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪ ،‬ولعل الصواب كفارة يمين مرسلة‪.‬‬ ‫‪ ٤٥٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪  L / . - , + * ) M‬‬ ‫‪»^‬إنه لا نذر على العبد فيما لا يملك‪ ،‬ولا فيما لا يستطيع‬ ‫ولا نذر في معصية االله« ‪‬‬ ‫وأما النذر للمساجد والقبور فغير ثابت؛ لأنه ليس مما الله تعالى‪ ،‬فلا وجه لثبوته‪،‬‬ ‫واعتقاد العامة في شيء من هذه الأنهار أو القبور أو الأشجار أنها تأتي بالشفاء‪ ،‬أو تدفع‬ ‫سهما من القضاء‪ ،‬أو تضر وتنفع كما تحمي وتدفع‪ ،‬أو أنها وسيلة إلى االله تعالى في استجلاب‬ ‫النفع بنفس ما فيها من الشرف والفضل‪ ،‬والخاصة فيها بواسطة العام من قبيل الجن فهذا‬ ‫من صريح الباطل‪ ،‬ومحض الضلال؛ لكونه من العقائد الفاسدة المؤدية إلى الكفر التي‬ ‫ضلت بها أكثر عوام الورى‪ ،‬كما تسمع وترى‪ ،‬ولهم فيها خرافات طويلة عريضة‪ ،‬وكتاب‬ ‫االله تعالى أعظم شاهد في إنكارها‪ ،‬وأجل برهان على دحض أساسها من قرارها؛ لقوله‬ ‫تعالى‪L a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W M :‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ومن كانت هذه حاله فكيف يـصح القـول فيـه بوجـوب الوفـاء بالنـذر عليـه‪ ،‬إني لا‬ ‫أدريه؛ إذ ليس في شاهد العقل ولا صحيح النقل إلا ما يرده‪ ،‬فيمنع منه على حال شـهد االله‬ ‫بذلك وملائكته ورسله وأولو العلم من عباده‪ ،‬وكفى باالله شهيدا‪ ،‬بل يجب منـه الأوبـة إلى‬ ‫االله بصدق التوبة والإخلاص والندم من ورطة القدم‪ ،‬لكن مع هـذا فمختلـف في وجـوب‬ ‫)‪ (١‬الإنسان الآية )‪.(٧‬‬ ‫)‪ (٢‬رواه النسائي في كتاب‪ :‬الأيمان والنذور‪ ،‬باب‪ :‬كفارة النـذر )‪ ،(٣٨٥٨‬وأحمـد ‪ ،٤٢٩/٤‬وابـن حبـان‬ ‫في كتاب‪ :‬النذور‪ ،‬باب‪ :‬ذكر الزجر عن أن يفي المرء بنذر المعصية وما لم يكن مالكا له )‪ (٤٣٩١‬من‬ ‫طريق عمران بن حصين‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬الجن‪ :‬الآية )‪.(٦‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥٩‬‬ ‫الكفارة للنذر مع بطلان الوفاء به‪ :‬فقيل‪ :‬بوجوبها‪ ،‬وقيل‪ :‬بالعفو عنها‪.‬‬ ‫وعلى القول الأول فهي مثل كفارة اليمين المرسلة سـواء بـسواء‪ ،‬فهـي إطعـام عـشرة‬ ‫مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وكفى‪ ،‬وكل ما كان من هذا‬ ‫الوجه فالوفاء به غير جائز‪ ،‬ومن الواجب إنكاره على كل قادر ممن علم ذلـك مـن مقـصده‬ ‫بالاطلاع على باطل معتقده‪ ،‬وإلا فهو في الأصل من الأشياء المحتملة للحق والباطل‪ ،‬وكل‬ ‫أحد مؤتمن فيها على دينه‪ ،‬والنصح لغـير معلـوم القـصد حـسن إذا غلـب الريـب عليـه‪ ،‬أو‬ ‫تعورف عند أهل موضع بالاختصاص ما يوجب المنع فله حكمه‪.‬‬ ‫وكذا إن كان يرجحه فيعتبر ‪© ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ M‬‬ ‫‪           L® ¬ « a‬‬ ‫‪‬‬ ‫وكذا القول في الاغتسال من الأنهار والعيون والآبار فالجواز أصله‪ ،‬والاحتمال بابه‪،‬‬ ‫إلا أن يقترن بما يمنعه من فاسد النية أو خبث العقيدة فيعود القول فيـه كـما سـبق فـيما قبلـه‬ ‫فإنهما عـلى أصـل‪ ‬واحـد في الحكـم وعنـد أهـل العلـم‪ ،‬وفي هـذه المـسألة دقـائق ينبغـي أن‬ ‫تكـشف‪ ‬بـشرح لائـق‪ ،‬وفي القـصد ـ إن يـسر االله تعـالى ذلـك ـ أن نـأتي فيـه مـن القـول في‬ ‫موضعه ما فيه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا نذر من نذر‪ :‬إن قدر االله له كذا أو تم له العمل الذي نواه فيطعم فلانا حلوى بـما‬ ‫)‪ (١‬المائدة‪ :‬الآية )‪.(٨‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬الأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬يكشف‪.‬‬ ‫‪ ٤٦٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫يشبعه‪ ،‬فوجب وفاء النذر‪ ،‬فتمادى حتى مات فلان أو أصابه سقم فـصار لا يأكـل الحلـوى‬ ‫لمضرة به منها أو لا يشتهي غير اليسير أيضا أكلها‪ ،‬فعلى تفصيل هذه المعـاني الثلاثـة تفـضل‬ ‫صرح لي كلا منهن ما له من حكم بذاته كما كان له معك فيهن من حكم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أمكن أن يشبع منها ولو مريضا فقد كفى‪ ،‬وإلا فليؤخرها إلى أن يـبرأ‪ ،‬وإن حيـل‬ ‫بينهما بموت المنذور لـه أو غـير المـوت مـن قـاطع لا يرجـى زوالـه فقـد انحـط النـذر عنـه‪،‬‬ ‫ومختلف في وجوب الكفارة‪ ،‬وعلى قول من يراها فهي ككفارة يمين مرسلة‪ ،‬والقول بأن لا‬ ‫كفارة عليه كأنه أرجح في النظر‪.‬‬ ‫وإذا وقع النذر فـتمادى في تــأخيره لغـير عـذر حتـى حـال دونـه مـا يمنـع عنـه ممـا لا‬ ‫يستطاع خلافه فالقول بالكفارة هو الأجود فيما أرى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن نذر لزوجته فقال‪ :‬إن استقام شغله الفلاني ليـصبغ لهـا ثوبـا بـالزعفران‪ ،‬ووجـب‬ ‫وفى‪ ،‬أم‬ ‫وفاء النذر وهي مطلقة‪ ،‬أيكفيه إن بعث لها بثوب مصبوغ بذلك ويكـون نـذره قـد ّ‬ ‫كيف وصف ما يكفي في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وفى لها ولو كانت مطلقة فقد بر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل سافر إلى بعض البقاع وأصابه مرض في سفره‪ ،‬وقال‪ :‬إن برئت مـن مـرضي‬ ‫نذرا الله تعالى‪ ،‬وعقد على‬‫هذا ـ إن شاء االله ـ إني أصوم شهر رجب على كل سنة ما دمت حيا ً‬ ‫نفسه فرض النذر وبرئ وبقي يصومه‪ ،‬وبعد ذلك أصابه مرض ولم يقدر أن يصوم‪ ،‬أتـرى‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٦١‬‬ ‫له رخصة من شرع المسلمين إن أجر أحدا من الناس يصوم عنه أو يطعم مساكين‪ ،‬إن فعل‬ ‫ذلك ينحط عنه ما فرضه على نفسه بإطعام أو بأجرة‪ ‬صـيام أم لازم عليـه مـا فرضـه عـلى‬ ‫نفسه إلى أن يموت؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا عجز عن صومه فذلك عذر له عن النذر‪ ،‬وليس عليه بدله؛ لأنه معذور منه لكن‬ ‫يختلف في لزوم الكفارة له‪.‬‬ ‫وعلى قول مـن يوجبهـا فهـي مثـل كفـارة اليمـين المرسـلة إطعـام عـشرة مـساكين أو‬ ‫كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬أجرة‪.‬‬ ‫‪ ٤٦٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٦٣‬‬‫‪ ٤٦٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٦٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يهدي على نفسه طعاما لم يقل‪ :‬أهديته إلى بيت االله الحرام‪ ،‬وإن كان سماه على‬ ‫قبر أو مسجد‪ ،‬كيف يلزمه ونيته ألا يأكل منه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الهدي للمسجد الحرام إن سـماه أو لم يـسمه إلا أن يكـون لـه نيـة‪ ،‬ومختلـف في ثبوتـه‬ ‫لمسجد غيره أو قبر أو نحوه‪ ،‬وبطلان ما كان للقبور أصح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن قال‪ :‬الشيء الفلاني مهدنه أو موجهنه أو مكعبنه أو حرام عـلي أو عـلي‬ ‫هدي إن أكلته أو قـال‪ :‬قـد حرمـه االله عـلي‪ ،‬فـما الـذي يثبـت ومـا الـذي لا يثبـت مـن هـذه‬ ‫الألفاظ‪ ،‬وما يلزم الفاعل لذلك والقائل به من الصوم والإطعام أو التوبة أو الندم؟‬ ‫وكذلك إن أحل حراما أو حرم حلالا أو قال‪ :‬الشيء الفلاني عـلي هـدي إلى الكعبـة‬ ‫وهو لا يملك‪ ،‬أيثبت عليه ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما مهدنه أو محرمنه أو موجهنه أو مكعبنه فهي ألفاظ ضعيفة ولا حكم لها‪ ،‬وعـسى‬ ‫أن يحصل اختلاف‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬هو علي هدي فقيل‪ :‬يثبت ويكون الهدي للكعبة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يثبت ما لم يسمه للكعبة‪ ،‬وعلى قول من أثبته فإن أكله أهدى قيمتـه‪ ،‬وعـلى‬ ‫قول من لا يثبته فلا شيء عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٤٦٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن قال‪ :‬هادي العيش بوه تسويه فلانة‪ ‬أيحرم عليه بذلك أم لا‪ ،‬وهل يأثم بذلك‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في ثبوت مثل هذا اللفظ إذا قصد به للكعبة‪ ،‬ومع غير القـصد فيحـسن عـدم‬ ‫ثبوته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في امرأة قالت لزوجها‪ :‬هادنتها كسوتك للكعبة‪ ،‬وما أبغي من عندك كسوة‪،‬‬ ‫ماذا عليها وما على الزوج إذا قالت المرأة بذلك اللفظ‪ ،‬أيسعه أن يشتري لها كسوة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما هو فلا يضيق عليه أن يشتري الكسوة لها‪ ،‬بل يلزمه ذلك إذا طلبتها منـه أو علـم‬ ‫عدم عذرها له منها‪.‬‬ ‫وأمــا هــي فيختلــف في ثبــوت الهــدي بقولهــا‪ :‬هادنتهــا كــسوتك للكعبــة هكــذا رفــع‬ ‫الصبحي الاختلاف في قولهـا‪ :‬هادتنـه‪ ،‬وهـذه مثلهـا عنـدي إن لم تكـن أقـرب إلى الـضعف‬ ‫لزيادة ما بها من اللحن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة قالت لزوجها‪ :‬هاديت لك عيدك لوجه االله إن ما أعطيتني دشداشة‪ ،‬ما ترى‬ ‫عليها في كلامها هذا‪ ،‬أيكون عليها شيء أم لا إذا لم يعطها دشداشة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا شيء عليها ما لم تنل من عيده شيئا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي الأرز الذي تصنعه فلانة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٦٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الهدي وحكمه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن هلك قبل أن يذبح‪ ،‬أفيجزي؟‬ ‫قال‪ :‬فالواجب على معنى ما جاء فيه من القول بدلـه مـع القـدرة عليـه‪ ،‬والتطـوع لا‬ ‫شيء فيه‪ ،‬ولا أن أحدا في يومه يقول بلزومه إلا أن يؤتى من قبله وإلا فهو كذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فليس في القياس لـه بغـيره مـن النفـل في الـصلاة والـصوم والحـج مـا يـدل‬ ‫بالعدل على أنه في ]نفله[‪ ‬يشبه في لزوم بدله ما سماه من هذا لما أراده به فأهداه لما قد دخل‬ ‫فيه من هذه‪ ،‬وإن كان من التطوع في أصله فيجوز لأن يلحقه معنى ما بها من الرأي في لزوم‬ ‫بدل ما ضاع منها بعد الدخول فيه؟‬ ‫قال‪ :‬بلى أن لو أشبهها فجاز في أحكامه لأن يكون من بعد الدخول فيه على ما بها من‬ ‫الرأي في لزوم إعادته لتمامه‪ ،‬ولكنه لا‪ ‬مشابهة بينهما لأنه في كونـه لا مـن الأعـمال البدنيـة‬ ‫كهي على ما أراه إن صح‪ ،‬وإنما هو في المال لمعنى ما أريد به من التطوع في الحال‪ ،‬وقد صـار‬ ‫في إخراجه الله كغيره مما به يتصدق من ماله لما أراده من قربة ممـا يكـون مـن نحـوه زيـادة في‬ ‫أعماله‪ ،‬ولم يأت فيه ما ليس له مما به يضمنه فلا شيء عليه إن تلف لا من فعله‪ ،‬فكيف يصح‬ ‫على هذا أن يؤخذ بلزوم بدله انتهى‪.‬‬ ‫قال غيره‪ :‬لما نظرت في هذا السؤال الأخير قطعت بأن جوابه من الشيخ بـبلى لا غـير‬ ‫قياسا على ما أورده من حكم في الضحايا على قول من رآه نفلا حتى نظرت الجواب فإذا هو‬ ‫كما ترى من تفرقته بينها‪ ‬والهدايا‪ ،‬فحينئـذ رجعـت عـن قطعـي ذاك القهقـرى خوفـا مـن‬ ‫الزلل والانهداف مسلما إلى سادتي وقدوتي ما من الحق يضاف‪ ،‬مع ما في نفـسي مـن التعلـق‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة‪ :‬نقله‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬بينهما‪.‬‬ ‫‪ ٤٦٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫بالسابق مني تحدثني بأنـه لا فـرق فـيما بـين مـسألة الهـدي والـضحية في حـال مـا همـا نافلـة‬ ‫قائلة‪ :‬لعل الشيخ ـ رحمه االله ـ قد رأى ما يوجب القرب في حينه ذلك‪ ،‬وإلا فهو بنفسه قد‬ ‫أجاز لأن يلحق تطوع الـضحية بتطـوع الـصلاة والـصوم والحـج فـيكن عـلى سـواء مـع أن‬ ‫الضحية نفل مالي والصلاة وما بعدها نفل بدني في موضع النفل‪.‬‬ ‫ونفل الهدي كذلك من الطاعات الماليـة في موضـع نفلـه‪ ،‬فكيـف لا يجـوز أن يلحـق‬ ‫بتلك والعلة واحدة‪.‬‬ ‫فقلت منازعا نفسي‪ :‬االله أعلم‪ ،‬لا أدري فأعرف ما تزعمينه؛ لأنك في محل التهمـة في‬ ‫كل ما تبدينه وتخفينه‪ ،‬ولكن سأشاور في محاورتك ومجادلتك من تجب عـلي مـشاورته‪ ،‬ولا‬ ‫تسعني إلا موافقته وترك مخالفته‪ ،‬فتفضل أيها الشيخ ببيان ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد نظرت في المسألتين كلتيهما وهما خارجتـان عـلى الـصواب‪ ،‬وقـد يكـون مـن‬ ‫الفقهاء مثل هذا في مسائل الرأي فقد جزم برأي في تلك المسألة وبرأي آخر في هذه‪ ،‬وليس‬ ‫في الرأي ما يمنع الرأي فيها لمن يراه بعدل‪ ،‬ففي القياس همـا في الحـق سـواء بغـير التبـاس‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل هدى هديا دراهم أو طعاما وقال‪ :‬هذا الطعام علي هدي أو هديته ولم يقل‪:‬‬ ‫الله‪ ،‬وإن قال‪ :‬الله‪ ،‬ولم يقل‪ :‬هديا بالغ الكعبة ّبين لنا ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في ثبوته ما لم يسم للكعبة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل أهدى هديا وقال‪ :‬هذا الطعام علي هـدي بـالغ الكعبـة‪ ،‬وكـذلك إن قـال‪:‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬قابلة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٦٩‬‬ ‫هديا بالغ الكعبة إن أكلت هذا الطعام‪ ،‬بـين لنـا ذلـك‪ ،‬وإن كـان بـين هـذين اللفظـين فـرق‬ ‫عرفنا الفرق بينهما وماذا يلزمه؟‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫هما سواء‪ ،‬وإن فعل ذلك فعليه أن يهدي قيمة الطعام الذي أكله فيما قيل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سيدي فيمن قال‪ :‬إن أكلـت مـن مـال فـلان شـيئا يكـون مـالي‪ ‬هـديا بـالغ‬ ‫ما تقول ّ‬ ‫الكعبة أو قال‪ :‬أهديت مالي الله‪ ،‬أو لبيت االله‪ ،‬أيكون هذا اللفظ سواء أم مختلف المعنى‪ ،‬وإن‬ ‫حنث ما يلزمه؟ بين لنا ذلك وأنت المأجور ـ إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما الهدي للكعبة فقد قيل بثبوته‪ ،‬وكذلك قوله‪ :‬لبيت االله إن أراد به الكعبة أن يهدي‬ ‫عشره‪.‬‬‫ُ ْ‬ ‫وأما الهدي الله فلا أحفظ فيه شيئا‪ ،‬وأخاف أنـه لا يثبـت إذا كـان بلفـظ الهـدي‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يجعل الحلال عليه حراما مثلا قال‪ :‬هذا الثوب حرام علي ما ألبسه‪ ،‬وأصـله‬ ‫حلال عليه أو هذا الطعام حرام علي ما آكله‪ ،‬ثم بعد ذلك لبس الثوب‪ ،‬وأكـل الطعـام‪ ،‬مـا‬ ‫ترى في ذلك عليه؟‬ ‫وفي الذي يقول‪ :‬هذا الشيء مهداي علي ما آكله أو ما ألبسه‪ ،‬أو أنه قال‪ :‬هادنه للكعبة‬ ‫وما أشبه ذلك على هذا اللفظ‪ ،‬ولم يوف بذلك‪ ،‬ما يلزمه في هذا كله؟ صرحه مفصلا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬لي‪.‬‬ ‫‪ ٤٧٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما من حرم الحلال على نفسه على حسب ما في السؤال‪ :‬ففي الكفارة أقوال‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬بالكفارة مع الحنث‪ ،‬وقيل‪ :‬بالكفارة على حال حنث أم لا‪.‬‬ ‫والكفارة هي مثل كفارة اليمين المرسلة‪ ،‬وقيـل‪ :‬بـالتغليظ‪ ،‬وفيهـا رأي آخـر‪ ،‬وكفـى‬ ‫بهذا‪.‬‬ ‫وأما مهداي علي وهادنه فهذه ألفـاظ إن أخـذت بظـاهر لفظهـا لم تثبـت‪ ،‬وإن اعتـبر‬ ‫معناها وكان المراد بها في لغة الحالف ثبوت الهدي عليه جاز أن يثبت الهدي بها‪ ،‬ولهذا ورد‬ ‫في الأثر الاختلاف في مثل هذا‪ ،‬وتفصيله بشرح جميع معاني الألفاظ يطـول‪ ،‬وأنـا في الحـال‬ ‫شغول‪ .‬واالله أعلم وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يقول‪ :‬هذا الطعام محرمنه ما أكله‪ ،‬أ وإن قال‪ :‬محرمنه وسكت‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أكله بعد التحريم فعليه كفارة يمين مرسلة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أهدى تزويج امرأة هديا صريحا قال‪ :‬إني أهديت تزويجها علي‪.‬‬ ‫وكذلك امرأة قالت‪ :‬أهديت علي تزويج فلان هديا صريحـا‪ ،‬هـل يجـوز لهـذا القائـل‬ ‫ولهذه أن يتزوج بعضهما ببعض‪ ،‬وإذا جاز فما الذي يلزمهما؟ بين لنا ذلك ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس هذا الهدي شيئا‪ ،‬ويحسن في بعض القول إن أراد بذلك تحريمها أن يكون عليـه‬ ‫كفارة يمين مرسلة‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬هذا الطعام حرمته‪ ،‬لا آكله‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الذي طلق زوجته فقال له آخـر‪ :‬رد زوجتـك فقـال‪ :‬محرمنهـا أو هادنهـا لا تكـون لي‬ ‫حليلة إلى يوم القيامة هل يجوز له ردها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تكفي كفارة يمين إذا حنث‪ ،‬ولا تحرم عليه بالهدي والتحريم‪ ،‬ويهدي للكعبة بدنة أو‬ ‫كبشا إن ثبت الهدي عليه‪.‬‬ ‫‪ ٤٧٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧٣‬‬‫‪ ٤٧٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المرأة التي حلفت أن تزور الكعبة حافية جافية؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫عليها حجتان إن كانت غنية‪ ،‬وإن كانت فقيرة فيكفيها صوم شهرين متتـابعين‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل قال‪ :‬لا أبيع غلامي بمائة فباعه بأقل أو أكثر‪ ،‬وهو حالف بطلاق زوجته هل‬ ‫يحنث في ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يحنث إذا باع بأقل أو بأكثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الذي حلف لا يأكل الشيء الفلاني‪ ،‬ثم أكل وأدى ما عليه من الكفـارة ألـه أن يأكـل‬ ‫منه ثانية؟‬ ‫وإذا أكل منه ثانية أعليه فى ذلك حنث‪ ،‬أم لا شيء عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يحنث مرة ثانية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يقول لزوجاته‪ :‬باالله العظيم ما أبغـاكن‪ ،‬مـاذا عليـه؟ علمنـا ممـا علمـك االله‪،‬‬ ‫وجزاك االله خيرا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٤٧٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه في زوجاته‪ ،‬وعليه كفارة يمين مرسلة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى سلعة من رجل‪ ،‬وصح في السلعة شيء من المعاتيـب وتنـازع البـائع‬ ‫والمشتري‪ ،‬وصلح الناس بشيء من الثمن ينحط عن المـشتري وحلـف المـشتري إني لا أتـم‬ ‫الصلح حتى أوصل الحكم‪ ،‬ثم إن المشتري بان له قبل وصول الحكم أنه لا شيء على البائع‬ ‫أو‪ ‬إن كانا تحاكما وعرفا الذي لهما وعليهما ثم جاء المشتري إلى البائع وقال له‪ :‬أنا بالحكم لا‬ ‫شيء لي عليك‪ ،‬أنا مرادي منك تسامحني شيئا من ثمن هذه السلعة‪ ،‬أيحنث هـذا الحـالف أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا اصطلحا من دون حكم فهو حانث‪ ،‬وعليه الكفارة إذا كان قد حلف يمينا تجـب‬ ‫الكفارة فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فى القائل‪ :‬بعهد االله وميثاقه‪ ،‬أو بعهـد االله ولم يـزد عليـه وميثاقـه إني لا أطعـم الـشيء‬ ‫الفلاني ولا أتزوج فلانة ولا أفعل كذا أو لا أفعل كذا‪ ،‬ما يلزمه إذا أكل أو تزوج أو فعل أو‬ ‫ترك؟ علمنا مما علمك االله تعالى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كفارة يمين مغلظة فى أكثر قول المسلمين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬و‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أخذ دراهم من عند رجل بسبيل القرض أو غيره‪ ،‬وعاهده أن يعطيه مثلهن في‬ ‫شهر معلوم ]أو يوم معلوم[‪ ‬فلما حضر ذلـك اليـوم أو الـشهر لم يجـد دراهـم‪ ،‬ولا حـضر‬ ‫فضل ّبين لنا ذلك مأجورا ‪ -‬إن شاء االله ‪.-‬‬ ‫الذي له الدراهم‪ ،‬هل يكون حانثا أم لا؟ ت ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن ثبت عليه يمين بالعهد فإذا لم يفعل حنث‪ ،‬ولو كان لعـذر عـدم الفعـل منـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن حلف بطلاق زوجته ثلاثا أنه يزرع أرضا محدودة بزرع مسمى ثم بدا‬ ‫له الترك‪ ،‬كيف يصنع عن يمينه وفوت زوجته‪ ،‬أيكفيه أن يزرع بعضها ولا عمها بالزرع كما‬ ‫نوى فحلف له أو أنه يزرعها فيعمها ثم يتركه قبل أوانه بعد اخضراره ليبر في يمينه فيجزيه‪،‬‬ ‫وما الذي يكون عليه إذا وطئها قبل تمام تعريقه لتلـك الزراعـة إلى أن تخـضر تلـك الأرض‬ ‫التي حدها فى يمينه‪ ،‬وإذا زرع بعضها لا بأس عليه في وطئه مع أنه يزرع شيئا فـشيئا إلى أن‬ ‫يتم الزرع أم عليه أن يمتنع عنها خوف الحوادث دون ذلك حتى يـتمم زرعـه‪ ،‬وهـل عليـه‬ ‫شيء فى أحكام الإيلاء هاهنا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أعرف له وجها فى ترك زرعها‪ ،‬ولا يكفيه زرع بعـضها‪ ،‬وأمـا إن زرعهـا فاخـضر‬ ‫الزرع بها فقد بر فى يمينه وليس عليه غير ذلك‪ ،‬ويعجبنا ترك وطئها ما لم يزرع‪ ،‬فإن وطئها‬ ‫فاالله أعلم ولا يبين لى تحريمها عليه؛ لأنه ليس بإيلاء‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٤٧٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫في ]‪ [....‬وإنما أحببنا له ذلك مخافة الحوادث‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن حلف من أصحابنا أهل الفرقة المرضية أن من مـات مـن أهـل‬ ‫الفرق الإسلامية المخالفة لهذه الفرقة العدلية غير تائب من إجرامه‪ ‬يصير على مـا ارتكبـه‬ ‫من آثامه يصرف وجهه في القبر عن قبلتهم قبلة المؤمنين‪ ،‬أتراه بارا في هذا اليمين؛ لأن هذا‬ ‫لما عاضده من قاهر البراهين‪ ،‬من عين‪ ‬العلم واليقين‪ ،‬أم هذه يمين غيب يلزم مؤتليها مـا‬ ‫يلزم الحانثين؟ ّبين لنـا كـل التبيـين حتـى يفارقنـا في ذلـك الـشك والتخمـين جزيـت جـزاء‬ ‫المحسنين‪ ،‬ورفعك درجات العالمين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم بما عنده في هذا وغيره‪ ،‬وأنا لم يبن لي في هذه الألية إلا أنها من القطع بالغيب‬ ‫وهو أعظم بلية؛ لأنه ما لم يقم له برهان قاطع ولا ظهر له من الحق نور ساطع لعدم الـنص‬ ‫به عن االله تعالى في قرآنه ولا صح في حديث الرسول ^ بصريح بيانه‪ ،‬فالحالف به حانـث‬ ‫فيما يظهر وقائـل بـما لا يعلمـه فـيما عنـدي‪ ،‬ولا يحملنـك التعـصب للمـذاهب عـلى تكلـف‬ ‫الغيب‪ ،‬والقطع على االله تعالى فيما لا دليل عليه في الحق‪ ،‬فإن المعاصي قد يـشترك فيهـا أهـل‬ ‫القبلــة جميعــا مــن أهــل الــدعوة وأهــل النحلــة كبائرهــا وصــغائرها عــلى ســبيل التحــريم‬ ‫والاستحلال بالعقاب‪ ‬والسخط والعذاب‪ ،‬وصرف الوجه عن القبلة وغيره قـد يـشترك‬ ‫)‪ (١‬بياض في المخطوطات‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬إحرامه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ع(‪ :‬غير‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬العتاب‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧٩‬‬ ‫الناس في أسبابه‪ ،‬وحكم االله في الكل سواء فقد يحتمل في فساق أهـل النحلـة مـا يحتمـل في‬ ‫‪‬‬ ‫غيرهم‪ ،‬وما لم يقم دليل قاطع على أن فاعل هذه الكبيرة على الخصوص هو الـذي يحـول‬ ‫وجهه عن قبلة الإسلام‪ ،‬فالتحكم باطل قطعا‪ ،‬وأحكام االله تعالى في خلقه سواء‪ ،‬فـالتحكم‬ ‫بذلك غير منفك عن الهوى والعصبية للمذاهب وهو باطل‪ ،‬ونحن نـستغفر االله تعـالى مـن‬ ‫كل ما يلم بالخاطر‪ ،‬أو تكنه النفس من الميل والعصبية وإيثار غير الحق ولا مقـصد لنـا ـ إن‬ ‫شاء االله ـ إلا في اتباع أوامر االله تعالى‪ ،‬وامتثال ما جاء به من الحـق في كتابـه العزيـز الـذي لا‬ ‫يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عـلي الله‬‫إنا وجدنا في الأثر عن امرأة قال لها النساء‪ :‬إن فلانا يريد تزويجـك‪ ،‬فقالـت‪ :‬ َّ‬ ‫ألف حجة لا تزوجت فلانا‪ ،‬فقال أبو علي‪ :‬عليها ذلك إذا تزوجت فلانا‪.‬‬ ‫فما معنى »لا« شيخنا في هذا الموضع في العربية‪ ،‬أم حكم أبو عـلي هاهنـا عـلى لغـتهم‬ ‫وكيف ذلك؟ تفضل ببيانه مأجورا ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا وقع اليمين عـلى النفـي كـما يقـع عـلى الإثبـات فى قولـه‪ :‬فقالـت يمـين االله أبـرح‬ ‫قاعدا‪ ،‬وجوابه واضح صحيح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول سيدى فيمن قال‪ :‬أشهد أو الشهادة أو أشهد االله أو قـال‪ :‬وأيـم االله أو يعلـم‬ ‫االله أو الداري االله‪ ،‬أكله هذا يخرج مخرج اليمين أم لا‪ ،‬نوى به القائل بذلك اليمين أو لم ينو؟‬ ‫)‪ (١‬في )ع( يحوز‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ً :‬‬ ‫قائما‪.‬‬ ‫‪ ٤٨٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫تفضل سيدى بالجواب‪ ،‬ولك الأجر من الملك الوهاب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫أشهد والشهادة ليست بيمين‪ ،‬وأشهد االله إن أراد بها اليمين فيمين‪ ،‬وأيـم االله يمـين‪،‬‬ ‫ويعلم االله والداري إن أراد به اليمين فهو يمين‪ ،‬وإن أراد به الإخبار فلا يجوز‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سيدي فيمن قال لرجل غيره‪ :‬ماسح لك على لحيتي لأفعلـن كـذا وكـذا‪ ،‬أو‬ ‫ما تقول ّ‬ ‫قال‪ :‬ورأس فلان لأفعلن كذا‪ ،‬أيجوز هذا أم لا‪ ،‬وما يلزم القائل تقدم أو تأخر‪ ،‬ويجوز ذلك‬ ‫كذلك والفاعل؟ أوضح لنا الجواب مأجورا ‪ -‬إن شاء االله ‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان مراده اليمين بذلك فلا يجـوز‪ ،‬ولكـن لا كفـارة فيـه‪ ،‬وعليـه التوبـة منـه‪.‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن سئل عن شيء ويقول‪ :‬يعلم االله ما عندي‪ ،‬أو شهادة الله ما عندي‪ ،‬وهـو عنـده‬ ‫ذلك الشيء إلا أنه لا يريد أن يعطيه إياه‪ ،‬أو أنه يريد كتمانه عليه ما ترى عليه في ذلك اللفظ‬ ‫أعليه كفارة‪ ،‬أم يكفيه الاستغفار؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما يعلم االله ويشهد االله وشهادة االله وما يجري مجرى ذلـك فقـد يخـرج فيـه مـن قـول‬ ‫المسلمين‪ :‬أنه يمين على حال‪ ،‬وقيل‪ :‬يمين إن أراد به اليمـين وإلا لا‪ ،‬وقيـل‪ :‬يمـين إن فـتح‬ ‫الهمزة من أنه فقال‪ :‬يعلم االله أنه كذا وإلا فلا يمين‪ ،‬ويخرج أنه لا يمين على حال إلا إذا أراد‬ ‫به اليمين‪ ،‬فإن كان يمينا فعليه الكفارة المرسلة‪ ،‬وأحسب أنه قيل فيـه بـالتغليظ أيـضا‪ ،‬وإن‬ ‫كان غير يمين فيجزيه الاستغفار والتوبة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٨١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجلين يريدان أن يشتريا مالا وقال أحدهما لصاحبه‪ :‬لا تزابني يا فـلان‪،‬‬ ‫فإن اشتريته أنا لأقاسمك نصفه‪ ،‬فقال الآخر‪ :‬لا آمـن منـك الغـدر فقـال لـه‪ :‬يكـون الـذي‬ ‫أشتريه هديا للكعبة إن لم أقاسمك فيـه‪ ،‬فقـال الآخـر‪ :‬وأنـا شرواك إن اشـتريته‪ ،‬ونيتـه‪ :‬أنـا‬ ‫شرواك‪ ‬في اليمين فاشتراه الذي قال‪ :‬أنـا شرواك إن اشـتريته فـدعا صـاحبه إلى المقاسـمة‬ ‫ومكنه من ذلك ولهذا الشاري مال بجنب مال الآخر فقال من حضرهما‪ :‬لعلك تأخذ المال‬ ‫الذي بجانب مالك وتجعل سهمك للمشتري على سبيل المقايضة فرضي بـذلك‪ ،‬هـل تـرى‬ ‫على الشاري أكثر من ذلك‪ ،‬وهل عليه ما جعلـه عـلى نفـسه ولم يكـن مـن قولـه إلا مـا قـال‬ ‫لصاحبه‪ :‬أنا شرواك لما أن قال الذي نشتريه هديا للكعبة‪ ،‬وهل ترى لـه رخـصة عـلى هـذا‪،‬‬ ‫وإذا كان المال ليس في يد أحدهما عند المعاهدة وإن وجب عليه الحنث ما يلزمه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قوله‪ :‬أنا شرواك ليس بيمين وليس هو بأكثر من قوله‪ :‬حلفـت أو حلفـت مثلـك أو‬ ‫حالف شرواك وهذا كله ليس بيمين‪ ،‬وإن اختلف في قوله‪ :‬أقسمت لتفعلن هل هو يمين أم‬ ‫لا؟‬ ‫فالأصح أنه غير يمين‪ ،‬وهذا أبعد من ذلك؛ لأنه لم يذكر القسم ولا أتى فيه بما يـدل‬ ‫عليه‪ ،‬وإنما زعم أنه شرواه‪ ،‬وليس كذلك فإنه لم يحلف كما حلف فكيف يحكم عليه بما حكم‬ ‫عليه إني لا أرى ذلك‪ ،‬ولا يعجبني لي فيه في صحيح النظر‪ ‬غير هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي مثلك‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ( زيادة‪ :‬متى‪.‬‬ ‫‪ ٤٨٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من ارتاب خيانة من‪ ‬حليلته في فراشه أو بيته وهو قائم لهـا بحقهـا‪ ،‬لمـا ظهـر لـه مـا‬ ‫يرتابه من ذلك منها حلفها بالطلاق أو بالعهد والميثاق أو باالله أو ببعض مخلوقاته كالنبي أو‬ ‫غيره بعد إنكارها له والرفع عليها مع حاكم البلد أو بعض أهلهـا أو بنيهـا‪ ،‬فهـل قيـل‪ :‬إنـه‬ ‫يصير يمينه لها طلاقا رجعيا ويكون هو أملك برجعتها‪ ،‬أم تبـين منـه‪ ،‬أم تحـرم عليـه أم لا؟‬ ‫تفضل دلنا جودا وفضلا؟ لا زلت لذلك أهلا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما باالله أو بعهده وميثاقه فذلك حكم الأيمان عليهـا‪ ،‬وبالمخلوقـات فقـد ورد النهـي‬ ‫عنه‪ ،‬ولا يجوز فعله فمن فعله فعليه التوبة‪ ،‬وأما بالطلاق فإن كان قـد جعـل الطـلاق إليهـا‬ ‫فهي تطليقة في الصحيح‪ ،‬وإلا فلا شيء‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫للشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبهان‪ :‬ما تقول شيخنا في امرأة طلقها زوجها‪ ،‬وآلـت‬ ‫ألا ترجع إليه بتزويج ولفظ يمينها أن قالت‪ :‬واالله الذي جلت عظمته إني لا أرجع في بيت‬ ‫فلان زوجة له‪ ،‬وإلا مالي نصفه للفقراء ونصفه هديا إلى بيت االله الحرام‪ ،‬ولي منه ما يكفيني‬ ‫لحج بيت الحرام وزيارة قبر نبيه المصطفى عليه السلام‪ ،‬وإن خنت فعلي لعنة االله‪ ،‬ثم من بعد‬ ‫تزوجها مطلقها المذكور‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬أيكون هذا اللفظ صحيحا‪ ،‬ويلزمها إنفاق مالها للفقراء وللهدي والحج‪ ،‬وإن‬ ‫بطل لفظ الهدي مثلا أيبطـل الحـج عنهـا؟‪ ،‬تفـضل صرح لنـا ذلـك مـن صـحيح العقـل أو‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٥١‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٨٣‬‬ ‫صريح النقل مفصلا بابا بابا مأجورا مثابا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن لفظها صحيح إلى قولها‪» :‬وإلا فمالي نصفه للفقراء«‪ ،‬وهـو عنـدي ثابـت عليهـا في‬ ‫معنى القسم‪ ،‬وعلى تقدير ثبوته عليها ففي ما وجدنا من آثار البحر الأعظم أبي نبهان رحمة‬ ‫االله عليه أنه قيل‪ :‬يلزمها عشر مالها للفقراء‪ ،‬وقيل‪ :‬بعشر ما حلفت به إن زاد مـا سـمته مـن‬ ‫الصدقة على ثلث مالها فيكون ذلك عشر النصف الذي سمته‪.‬‬ ‫وقد يوجد عنه أيضا فيمن حلف بصدقة ماله كله أنه قيل فيه كفارة يمين مرسلة‪ ،‬فإن‬ ‫جاز في هذه المسألة أن تكون من ذلك الباب فهذا نص القول عليه‪ ،‬وعندي أنه لا مخرج لها‬ ‫من دخول هذا الرأي عليها‪ ،‬وأما قولها ونـصفه هـديا إلى بيـت االله الحـرام فلأهـل العلـم في‬ ‫ثبوت مثل هذا اللفظ اختلاف‪ ،‬وفي فتاوى بعض المتأخرين أن أكثر القول أنه لا يثبت حتى‬ ‫تقول إنه علي هدي إلى الكعبة أو جعلته هديا للكعبة‪ ،‬وعلى قول من يثبته فـيراه ثابتـا إلا في‬ ‫الغضب فيختلف فيه عند المتأخرين‪ ،‬وليس عنـد الأقـدمين إلا ثبوتـه في الرضـا والغـضب‬ ‫سواء لا من جهة اللفظ فكأنه لا مخرج له من الاختلاف لأجله فيجوز ثبوته على قـول مـن‬ ‫جهة انتصاب بالمصدرية لغة مع من حذف العامـل‪ ،‬وقيـل‪ :‬بمنعـه في هـذه الـصورة لكـون‬ ‫المصدر في محل الخبر عن المبتدأ‪ ،‬ولأهل النحو في ذلك مجال‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فوجود مثله في العربيـة قليـل‪ ،‬لكنـه إن كـان مـن لغـة المـتكلم كـذلك‬ ‫أعجبني ثبوته عليه فيما بينه وبين االله‪ ،‬ولا سيما على قول من يذهب في الألفاظ أنها تبع للنية‪،‬‬ ‫فيحكم عليه بنيته فيما بينه وبين االله‪ ،‬وإن كان الحكم بالظاهر غير ذلك‪.‬‬ ‫وبعض لا يرى للنية حكما في مثل هذا فعلى قياد هذا القول أنه لا يثبت إلا أن يكـون‬ ‫من لغته فلا بد أن يكون لكل قوم لغتهم‪ ،‬فانظر في هذا التفصيل فإنه يدل بـالمعنى عـلى أنـه‬ ‫على تقدير ما لا يثبت عليها من تلك الوجوه أنه لاشيء عليها‪ ،‬وعلى تقدير ثبوته في بعـض‬ ‫الوجوه فإن ثبت عليها الهدي في نصف مالها فقد قيل‪ :‬إن عليها أن تهدي للكعبة عشر مالها‬ ‫‪ ٤٨٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫كله‪ ،‬وفي قول آخر‪ :‬فليس عليها إلا عشر ما سمته من الهدي؛ لأنـه إن زاد عـلى ثلـث مالهـا‬ ‫فهو مردود إلى عشر ما وقع الهدي عليه‪.‬‬ ‫فهو في هذه المسألة عشر نصف مالها‪ ،‬ولا يتعـرى مـن قـول بـأن عليهـا كفـارة يمـين‬ ‫مرسلة لا غير كما في جوابات بعض المتأخرين‪ ،‬ولكنه ليس بالشهير عندهم‪ ،‬ولم أجده عند‬ ‫الأولين‪ ،‬وعلى كل حال فإنه موضع رأي لا دين‪.‬‬ ‫وأما قولها‪ :‬ولي منه ما يكفيني لحج بيت الحرام فعندي أنه غير ثابت ولا يجوز في بيت‬ ‫االله تعالى أن يسمى بيت الحرام إن كان قصدها هـو‪ ،‬وإن أرادت بـه غـيره فهـو مـن الثبـوت‬ ‫والجواز أبعد‪ ،‬وإن كان ذلك غلطا من الناسخ وإنما قالت‪ :‬ولي منه ما يكفيني لحج بيت االله‬ ‫الحرام وزيارة قبر نبيه المصطفى عليه السلام فهذا استثناء منهـا لـبعض المـال‪ ،‬وهـو بظـاهر‬ ‫اللفظ لا يوجب عليها حجا ولا زيارة وإنما يفيد استثناء بعض المال بقدر ما يكفيها للحـج‬ ‫والزيارة أن لو سارت لذلك من موضعها‪ ،‬لكن الاستثناء باطل؛ لأنه بعد تمام الكلام وبعد‬ ‫ثبوت ما يجب عليها به من الأحكام مع أنه لا يفيد الاستثناء لفظا وإنـما هـي جملـة مـستأنفة‬ ‫تفيد معنى ذلك استئنافا فلا حكم لها عندي فهي كلا شيء‪.‬‬ ‫وأما قولها‪ :‬وإن خنت فعلي لعنة االله فإن خانت فحنثت في يمينها فعليها كفـارة يمـين‬ ‫مغلظة‪ ،‬وقيل‪ :‬بكفارة يمين مرسلة‪ ،‬وقيـل‪ :‬بغـير ذلـك؛ لأن فيهـا أقـوالا ثمانيـة كـما ذكرهـا‬ ‫الشيخ أبو نبهان ‪-‬رحمة االله عليه‪ -‬فيما أفاد بما قرره على أثر ما ذكره الشيخ محمد بن عبـداالله‬ ‫بن مداد‪ ،‬وقد اكتفينا بذكر أشهر الأقوال وكفى بهما في هذا المجال‪.‬‬ ‫لكن إيتاؤها بلفظة الخيانة وهي في الأصل ضد الأمانة وقد تكـون في الـنفس والمـال‬ ‫والعهد والوعد والدين ولا بد من معرفة تفاصيل ذلك لتعلم به وقوع الحنث عليها إن كان‬ ‫يوما فإنه على إطلاقه اللهم إلا أن يكون لها نية في مخصوص شيء من العموم فيجوز أن يرد‬ ‫إلى نيتها في بعض علماء شريعة الحي القيوم إن صدقت نيتها في تخصيص هذا اليمين أو غيره‬ ‫مما نوته في ذلك الحين‪ ،‬وإلا فهو على حكم ما به مـن الإطـلاق والحنـث يقـع عليهـا بـالجزء‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٨٥‬‬ ‫الواحد من كل ذلك فيما ظهر لي إن صح وراق واالله أعلم‪ ،‬فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ‬ ‫منه إلا بعدل‪.‬‬ ‫‪ ٤٨٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٨٧‬‬‫‪ ٤٨٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٨٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في معنى قوله تعالى في آية كفارة الأيمان والظهار وقتل الخطأ الآية الأولى هي‬ ‫قوله‪° ̄® ¬ « a © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ M :‬‬ ‫‪ ، L3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 ̧ ¶ μ ́ 3 2 ±‬وقال‬ ‫أيضا في كفارة القتل‪ ،L 0 / . - , + * M :‬وقال أيضا في‬ ‫كفارة الظهار‪L Y X W V U T S R Q P M :‬أيكون حكم‬ ‫هذه الرقبة في هذه الثلاث سواء‪ ،‬أو تختص كفارة القتل بالمؤمنة‪ ،‬وما معنى المؤمنة أهي‬ ‫السالمة من العاهات‪ ،‬البريئة من العلل والآفات‪ ،‬أو القائمة بجميع المفروضات والمسنونات‬ ‫المنتهية عن جميع المحرمات‪ ،‬أم إذا أقرت بالجملة صارت داخلة في الحكم من هذه الأمة‪،‬‬ ‫وتجزي‪ ‬عن إحدى هذه الثلاث‪ ،‬أو تجزي في بعض؟ تفضل ّبين لي حد هذه الرقبة التي‬ ‫يطلق عليها اسم الإيمان مع شروطها مأجورا ـ إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬في قوله تعالى‪ L 0 / .M :‬أي مسلمة مقرة بالإسلام لا غير‪،‬‬ ‫ولا يلزم فيما وراء ذلك من صفات الأولياء‪.‬‬ ‫وأما كفارة الظهار فقد قيـل‪ :‬لا يـشترط فيهـا الإيـمان لإطـلاق الآيـة الـشريفة‪ ،‬وقـد‬ ‫)‪ (١‬المائدة‪ :‬الآية )‪.(٨٩‬‬ ‫)‪ (٢‬النساء‪ :‬الآية )‪.(٩٢‬‬ ‫)‪ (٣‬المجادلة‪ :‬الآية )‪.(٣‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬تجري‪.‬‬ ‫‪ ٤٩٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫أجازوا أن يعتق اليهودي والنصراني‪ ،‬وحكـى الـشيخ ابـن النـضر ـ رحمـة االله عليـه ـ‪ :‬أنـه لا‬ ‫يجزي عتق المجوسي‪ ،‬وما جاز في كفارة الظهار فلا بـد أن يجـوز في اليمـين؛ لأنهـما سـواء في‬ ‫معنى إطلاق الآية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫عبـدا‪ ،‬أو‬ ‫فيمن وجب عليه عتق رقبة عن قتل امرأة أو رجـل وكـان المقتـول ً‬ ‫حـرا أو‬ ‫كان العتق عن كفارة الظهار أو يمين أو عن نذر أو غير ذلك‪ ،‬أيلزمه أن يكـون المعتـق عـن‬ ‫ذكرا خاصة‪ ،‬أم كله سواء في ذلك الذكر والأنثى‪ ،‬أم فرق في شيء من ذلك؟‬ ‫قتل ما ذكرنا ً‬ ‫عبدا‪ ،‬أيلزم أن يكون المعتوق عن قتله من جنـسه خاصـة‪ ،‬أم يجـزي‬ ‫وإن كان المقتول ً‬ ‫ً‬ ‫أيضا؟‪.‬‬ ‫الذي هو من غير جنسه‬ ‫والعتق‪ ‬اللازم‪ ،‬وغير اللازم تكفي النية فيه‪ ،‬أم يحتاج إلى نية فيـه‪ ،‬أم يحتـاج إلى نيـة‬ ‫وقول حتى يعرف المعتوق وغيره أنه حر‪ ،‬أم لا‪ ،‬وبعد ما عتق أيلزم أن يعطى ً‬ ‫شيئا أم لا؟‬ ‫ً‬ ‫فقيرا أم لا؟‬ ‫وهل يجوز أن يعطى من الزكاة بعد استحقاقه الحرية إن كان‬ ‫‪‬‬ ‫ذكرا فيما ذكرت‪ ،‬بل يجوز عتـق الـذكر والأنثـى سـواء إلا أن‬ ‫لا يلزم أن يكون المعتق ً‬ ‫كونها مؤمنة موحدة على الأصح شرط ذلك في كفارة القتل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قياسا عليها‪.‬‬ ‫ومختلف في ]اشتراطه لكفارة[‪ ‬غيره‪ ،‬فقيل‪ :‬هو شرط فيه‬ ‫وقيل‪ :‬بعدم وجوبه لإجازتهم على رأي عتق أهـل الكتـاب في كفـارة الظهـار لا مـن‬ ‫سواهم من مجوسي‪ ،‬أو وثني فيما قيل‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬والمعتق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬اشتراط الكفارة‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩١‬‬ ‫وينبغي في الكل أن يكون سليم الخلق غير مجنون ولا أعمى ولا به من داء ما يمنعـه‬ ‫من الكسب كما هو شرط في كفارة الظهار‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا بأس بما لا يمنعه عن الكسب كعرج من غير وهن أو عور عين مع سـلامة‬ ‫الأخرى على اختلاف فيه في هذا‪.‬‬ ‫عبدا مما يجتزى به من الكفارة فيـه سـواء إلا أن يكـون قاتـل‬ ‫حرا أو ً‬ ‫وإن كان المقتول ً‬ ‫العبد ربه‪ ،‬فقيل‪ :‬يلزمه أن يعتق عنه مثله‪ ،‬فيشبه عندي أن تكون هذه المماثلة بمعنى المساواة‬ ‫في كل شيء من الصفات كالقيمة والقبيلـة والـذكورة والأنوثـة والكـبر والـصغر والحـسن‬ ‫ً‬ ‫جزما‪،‬‬ ‫قطعا حتى لأراه‪ ‬كالمتعذر‬ ‫ً‬ ‫جدا نادر‬‫والقوة والأدب وغيرها إن وجدوا‪ ،‬وإنه لعزيز ً‬ ‫ويعجبني أن لا يمنع من عتق ما هو أفضل منه إن أراد ذلك ً‬ ‫يوما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجزي عتق رقبة موحدة ما كانت مما يجزي عتقـه في غـيره‪ ،‬بـلا اشـتراط مماثلـة‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫وكأن هذا هو الأصح عندي‪ ،‬والأول أحوط لمن قدر‪ ،‬ولا يكون العتق بالنية وحدها‬ ‫إلا بلفظ يصح العتق به‪ ،‬والإشهاد عليه مما يؤمر به فيه‪ ،‬ولا يلزم المعتق بذل شيء من مالـه‬ ‫لمن أعتقه إلا أن يتفضل به‪ ،‬فهي هدية له أو صدقة من عنده‪ ،‬ويجوز إعطاء المعتق من الزكاة‬ ‫فقيرا وهو لها أهل؛ لأنه حر كغيره بلا خلاف نعلمـه في هـذا بـين العلـماء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بعد عتقه إن كان‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما حد الذي لا يجزيه صوم الكفارة عـن الحنـث لليمـين المرسـلة‪ ،‬أهـو إذا لم يتحملـه‬ ‫بدين أعني الإطعام إذا لم يكن له غنى يكفيه لعامه؟‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬لا أراه‪.‬‬ ‫‪ ٤٩٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ألا يتحمله بدين في وقته‪ ،‬ولا يخشى ضررا في يومه أو شـهره‪ ،‬وقيـل‪ :‬أو عامـه‪.‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أوصى بكفارات ولم يصرح أنهن عن صـلوات ولا غيرهـا ولا أيـمان ولا أنهـن‬ ‫مرسلات ولا مغلظات ما ترى الحكم فيهن؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وعلى عدم ذكرهن فأخشى أن لا يثبت شيء منهن الحقائق؛ لأنه يحكم بغير‬ ‫دليل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أوصى بكفارة صلاة‪ ،‬ولم يخص غير ذلك‪ ،‬أتكون صياما أم إطعاما‪ ،‬وإذا صـام‬ ‫أحد كفارة عن هالك‪ ،‬ومات قبل تمام صـيامها‪ ،‬أتفـسد أم لا‪ ،‬ولـه أجـرة عـلى حـساب مـا‬ ‫صام‪ ،‬وما الحيلة ليتم الصوم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز هذا وهذا إن لم يخصصه الموصي‪ ،‬وإذا صام أحد كفارة بالأجرة عن هالك‪ ،‬ثـم‬ ‫مات قبل تمامها فإن أتمها وارثه متصلة بصيام الهالك فله الأجرة‪ ،‬وإن لم يتمها في الحال فلا‬ ‫شيء له على الوصي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يؤجر عن أحد هالك صوم كفارة شهرين متتابعين لا يجوز لرجلين أو امرأتين‬ ‫يعقدوا شهرا واحدا‪ ،‬ولو صاموا كل واحد منهم شهرا‪ ،‬ويكون صـيامهم فى شـهر واحـد‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫وإذا كانت الكتابة معينة عن فساد صوم شهر رمضان يجوز أن يعقدوا شـهرا واحـدا‬ ‫رجلان أو امرأتان‪ ،‬وكل واحد منهم يصوم شهره‪ ،‬وإذا لم يصوموا من أول الشهر فعلى كل‬ ‫واحد صوم ثلاثين يوما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن وجب عليه صوم كفارة شهرين متتابعين‪ ،‬وبدا له سفر لا يجوز له الإفطـار إلا‬ ‫إذا مرض ولم يقدر على الصيام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل عليه كفارة أو كفارتان أو ثلاث‪ ،‬فوزنهن وخلطهن‪ ،‬وقـام يعطـي الفقـراء‬ ‫فمنهم من يأخذ وزنتين‪ ،‬ومنهم من يأخذ ثلاثا‪ ،‬ومنهم من يأخذ أقل من وزنـه‪ ،‬وهـو كلـه‬ ‫بالقياس‪ ،‬أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٤٩٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كفارة الصلاة الواحدة لا يجوز‪ ‬أن تفرق في أكثر من ستين مسكينا ولا في أقـل فـلا‬ ‫تجزى في خمسين‪ ،‬ولا في سبعين ولو كان الحب تماما لكل صلاة‪ ،‬ويجوز أن يعطـي المـسكين‬ ‫الواحـد مــن صــلاة أو صـلاتين أو ثــلاث‪ ،‬ويجــوز أن يعطـي هــذا مــن صـلاة‪ ،‬والثــاني مــن‬ ‫صلاتين‪ ،‬والثالث من ثلاث‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فى رجل عليه يمين مرسـلة إطعـام عـشرة مـساكين‪ ،‬وأخـذ مـسكينا واحـدا‬ ‫وأطعمه عشرة أيام غداء وعشاء‪ ،‬أيجوز له هذا الإطعام أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا لا يكفي‪ ،‬ولا يجوز‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل عليه كفارتان كل كفارة إطعام ستين مسكينا‪ ،‬ووزن لكل مسكين بما له فلما‬ ‫أكملوا الوزن قصر قدر عشرة مساكين فلما نظر إلى العيار الذي وزن لهم به فوجد فيه غوية‬ ‫زيادة قدر المساكين القاصرين من هاتين الكفارتين‪ ،‬أيلزمه رد الزيادة من عندهم‪ ،‬أم يجزيـه‬ ‫إذا جعل القصيرة بالزيادة‪ ،‬أم عليه أن يأخذها من عندهم ويدفعها إلى الذين قصروا ّبين لنا‬ ‫ذلك مأجورا ‪ -‬إن شاء االله ‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬تجوز‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجزيه ذلك‪ ،‬فإن شاء أخـذ مـنهم الزيـادة وجعلهـا في موضـعها إن تيـسر لـه ذلـك‬ ‫منهم‪ ،‬وإلا فعليه أن يبدلها ويتم المساكين على عددهم المعلوم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل عليه كفارة إطعام ستين مـسكينا‪ ،‬وفـرق الطعـام‪ ،‬وقـصر منـه قـدر عـشرة‬ ‫مـساكين أو أقــل أو أكثـر ونــسيهم ]وبعــد أيـام[‪ ‬أبــدل القــصيرة وذكـر الــذين نـسيهم أن‬ ‫بـين لنـا ذلـك‪ ،‬وكـذلك إذا كـان‬ ‫يعطيهم منها‪ ،‬أيجزيه على هذه الصفة‪ ،‬أم عليـه بـدلها كلهـا ّ‬ ‫متعمدا على القصيرة أيجزيه أم لا؟‬ ‫وكذلك إن كان يوجد الثمن أن يشتري طعاما يفرق منه فأبى من قبل الغلاء‪ ،‬القول‬ ‫تفضل ّبين لنا ذلك مأجورا ‪ -‬إن شاء االله ‪.-‬‬ ‫فيه كله واحد‪ ،‬أم فرق فيه؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫القول فيه كله سواء وليس عليه فيما قصر أكثر من إتمامه فإذا أتمه أجزأه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تفضل شيخنا ّبين لنا القدر عن الكفارات من الطعام فيعطى المسكين مـن كـل‬ ‫أيضا ّ‬ ‫نوع من البر والأرز والذرة والشعير والدخن‪ّ .‬بين لنا بيانا شافيا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعطى المسكين نصف صاع برا‪ ،‬ومثلـه علـسا صـافيا أو شـعيرا‪ ،‬وقيـل‪ :‬مـن الـشعير‬ ‫صاع‪ ،‬وقيل‪ :‬هو كالذرة صاع إلا ربعا‪ ،‬وقيل‪ :‬ثلثا صاع من الجيدة وثلاثة أرباع صـاع مـن‬ ‫الوسط ومن ذرة الباطنة صاع‪ ،‬وقيل‪ :‬ضعف الذرة الجبلية ومن الدخن بما له من قيمة البر‪،‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬وفي بعض الأيام‪.‬‬ ‫‪ ٤٩٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫وقيل‪ :‬بصاع‪ ،‬وقيل‪ :‬بخمسة‪ ‬أسداس صاع‪ ،‬وقيل‪ :‬بالمنع من التمر‪ ،‬وقيل‪ :‬بجوازه بمثله‬ ‫قيمة البر‪ ،‬وقيل‪ :‬بصاع‪ ،‬وقيل‪ :‬بمكوك‪ ،‬وقيل‪ :‬بقفيـز‪ ،‬وقيـل‪ :‬بـصاعين‪ ،‬وقيـل‪ :‬لا يجـزي‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪ ،‬ومن الأرز كالبر‪ ،‬وقيل‪ :‬للمسكين ثلث صاع‪ ،‬وقيل‪ :‬بقيمة البر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي أراد أن يفرق كفارة كم يعطي الفقير من الأرز ثلث صاع أو غير ذلك‪ ،‬وإن‬ ‫كان غير ذلك ما يجب على من فعل ذلك؟ أفتنا ما أراك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬يعطى الفقير من الكفارة نصف صاع‪ ،‬وقيل‪ :‬ثلث صاع‪ ،‬وقيل‪ :‬بقياس قيمة‬ ‫البر‪ ،‬والأخذ بالاحتياط أولى‪ ،‬ومن توسع بقول من أقوال المسلمين وسعه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن وزن تفريق الكفارات كياس مسكد هو ستة قروش إلا مثقالين‪ ،‬والقـرش سـبعة‬ ‫مثاقيل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن كفارة الصلاة من التمر السائر ومن الفرض‪ ،‬كم هي لكل مسكين بالوزن؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫مـن‪ ،‬وذلـك في‬ ‫لكل مـسكين صـاع‪ ،‬ووزنـه ـ فـيما قيـل ـ ثلاثـة أمنـان عـمان إلا ثلـث ّ‬ ‫الحساب ثلاثة عشر كياس‪ ‬مسكد يعجز كياس عمان‪ ،‬وهو ثمانية مثاقيل ـ فيما قيل وكياس‬ ‫مسكد أربعون مثقالا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬من خمسة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬قياس‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بـــــــالقرش وزنـــــــا باعتبـــــــار فـــــــاشي‬ ‫مــــن شــــاء تحريــــر الــــصواع وضــــبطه‬ ‫منهــــــــا ومثقــــــــال بحــــــــب المــــــــاش‬ ‫ســـــــبعون قرشـــــــا بعـــــــدهن ثلاثـــــــة‬ ‫أيــــــضا ومثقـــــــالا بــــــلا اســـــــتيحاش‬ ‫والفـــــرض زده مـــــن قـــــروش تـــــسعة‬ ‫ثمانـــــــــــــين مـــــــــــــن الأقـــــــــــــراش‬ ‫فتــــتم مثقــــالان مــــع قرشــــين مكملــــة‬ ‫منــــــــه وكــــــــن الله ربــــــــك خــــــــاش‬ ‫واالله فاشــــــكره عــــــلى نــــــشر الهــــــدى‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أنفذ كفارة ثم صح بالمكيال نقص عـن الـصاع بـبعض اليـسير‪ ،‬ثـم طلـب مـن‬ ‫أعطاهم ليتم لهم ما يستحقون‪ ،‬فلم يجدهم أو تعذر بعضهم‪ ،‬أيكتفي بتفريـق النـاقص عـلى‬ ‫عرفنا ما تراه‪.‬‬ ‫غيرهم من الفقراء‪ ،‬أم عليه أن يستأنف التفريق بكماله ثانية؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أعلم جوازه لغيرهم ولا إتمامه لسواهم‪ ،‬ولا أعلـم أنـه يجـزي إعطـاؤهم دون مـا‬ ‫يجب لهم‪ ،‬فإن لم يعطهم إياه تماما فعليه إتمامه إليهم إن وجدهم وإلا استأنف‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن استوصى بوصية لرجل‪ ،‬وفي الوصية كفارات وأنفذها الموصى عليه على صـاع‬ ‫قــاصر‪ ،‬ولم يعــرف المعطــى مــن الكفــارات ليــتم لــه النقــصان‪ ،‬كيــف الحيلــة في ذلــك لهــذه‬ ‫الكفارات‪ ،‬أتتم هذه الكفارات أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٤٩٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أنفذها قاصرة بما لا يجزيه في الإجماع ولم يعلم المعطين منهـا ‪-‬بفـتح الطـاء‪ -‬فهـذا‬ ‫من خطأ الوصي وضمانه عليه‪ ،‬وتنفذ‪ ‬الوصية مرة أخرى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما حد الذي يجـب أن يعطـى مـن الكفـارات الفقـير المنقطـع‪ ،‬أم الـذى يكـون عنـده‬ ‫البعض‪ ،‬ولم يكفه لمؤنته ومؤنة من يلزمـه عولـه إلا إذا حـرث أو بـاع شـيئا مـن أصـل مالـه‬ ‫لقوامه‪ ،‬أم الأمناء أهل الدين والورع‪ ،‬أم الفقراء كلهم سواء‪ ،‬وهل يجوز أن يخص من ذلك‬ ‫قرابته وجيرانه أم لا؟‬ ‫وكذلك حد الذى تجب عليـه كفـارة يمـين مرسـلة‪ ‬الـذي يكفيـه صـوم ثلاثـة أيـام‬ ‫والذى لا يكفيه الإطعام؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حد من يعطى من كفارة اليمين وغيرها من ليس عنده من الغلة ولا من الـصنعة مـا‬ ‫يكفيه لمؤنته ومؤنة من يلزمه عوله‪ ،‬فهذا فقير‪ ،‬وفي حد الفقر اختلاف كثير‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما صفة الغني الذي لا يستحق الزكـاة ولا مـن الكفـارة‪ ،‬ولا مـن زكـاة الفطـر‪ ،‬مـن‬ ‫تكفيه غالة ماله لسنة أم غير هذه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل بذلك‪ :‬إن كان من غالة ماله أو كسبه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬نفذ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬مرسل‪.‬‬ ‫باب الذباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أيجوز أن يعطى الفقير من صلاتين وزنتين‪ ،‬ويعطى الصبي الـذى لم يبلـغ الحلـم مـن‬ ‫كفارة الصلاة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ففي ذلك اختلاف‪.‬‬ ‫وأعجب الشيخ ألا يعطى الصبي إن وجد البالغ فهو أولى من الصبي‪ ،‬وأهل الفضل‬ ‫فى الدين أولى من غيرهم إلا إذا عدموا فتعطى فى عموم الفقراء‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فهل لي أن أعطي كل من يقول‪ :‬إنه فقير من كفارة الصلاة؟‬ ‫قال‪ :‬أعط عموم الفقراء إن لم تدرك أهل الفضل فى الدين‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فعلى كم مسكين تفرق الصلاة؟‬ ‫قال‪ :‬على ستين مسكينا ـ فيما قيل ـ واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز أن يعطى الرضيع من الكفارات خـصوصا إذا كـان لـيس في البلـد إلا مـن‬ ‫يتقوى بها على معصية أو كان في البلد أقل من ستين مسكينا وذلك إذا كانت الكفارة تفرق‬ ‫على كل مسكين نصف صاع؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الكفارة لا تعطى إلا من يأخذ حوزته من الطعـام‪ ،‬وقيـل‪ :‬لا تعطـى غـير البـالغ ولا‬ ‫تعطى من يتقوى بها على المعاصي‪ ،‬وينظر لها أهل الطاعة والصلاح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فى الكفارة أيعطى منها الصغير إذا كان فقيرا ومحتاجا أم لا وإذا جازت عطية‬ ‫الصغير من الكفارة فما صفة جوازه؟ أرشدني إلى طريق الهداية جزاك االله خيرا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٥٠٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مختلف فى إعطاء الصغير من الكفـارة إذا كـان يأكـل الطعـام‪ ،‬وعـلى قـول مـن يجيـزه‬ ‫فيعطى أباه‪ ،‬فإن كان يتيما أعطي القائم به إن كان أمينا ما لم يكن بحد من يحفظ ماله بنفسه‬ ‫إذا عرف منه ذلك فلا يضيق في الواسع أن يدفع إليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المرأة إذا كان معها حلي كثير‪ ،‬وعليها دين يحيط بذلك الحلي وعندها أصـول نخـل‬ ‫وماء‪ ،‬وهي محتاجة هل تعطى من الزكاة والكفارات أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يجوز أن تعطى منها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ّ :‬إياه‪.‬‬