‫‏‪٦‬‬ ‫مر‬ ‫‏‪٦٧7‬‬ ‫رر‬ ‫<>‬ ‫ر‬ ‫بالعلم‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫مل‬ ‫‪0‬‬ ‫النافع فتاوى المام بخمقق علم الحقيمة ‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ابكر الترتتتنزاخر‪-‬ابي ‪7‬‬ ‫ا‪7‬اتتا‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫حتر واحر خيب ‏‪١‬‬ ‫رس حسب‬ ‫‏‪ ٦٩‬الخروصي التي بج يعبوبه الجلي ‪ :95‬د‬ ‫ميداتإلتحقيق‌اوالتدقيق“هاجرز قصبات ي‬ ‫السبق‪ .‬بحيث لم يُشَ له غبار؛ ا‬ ‫»‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فتاورم‬ ‫فكاتت‬ ‫العجاب؛‬ ‫يالعجب‬ ‫به‬ ‫أقاذ‬ ‫ا‬ ‫‪ 3‬و‬ ‫الحلقة‬ ‫ابتلوض‬ ‫اينابت‪,‬آنك تتدهق‬ ‫‏‪١ .‬‬ ‫ح‬ ‫‪ :‬ان تورن ررزهنا‬ ‫مليان لامارتارزلت حن ردع زغرلرلارهو‬ ‫‪١‬‬ ‫ن‬ ‫د‪‎‬‬ ‫لمولانا‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بكن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬م‬ ‫‏)‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬‫‪٣‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫‪ ٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬‫‪٧‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل قد استملك على امرأة وهي من بلد غير بلده‪ ،‬فمكثت في عقد الملكة بقدر‬ ‫زوجا آخـر فمكثـت‬ ‫ً‬ ‫نصف شهر أو أقل أو أكثر ثم طلقها قبل أن يدخل بها فتزوجت غيره‬ ‫عنده سنين كثيرة‪ ،‬ثم مات وأراد ولد الذي استملك بها‪‬أولا أن يتزوجها‪ ،‬أتجوز له وقـد‬ ‫استملك عليها أبوه من قبله‪ ،‬أم هي عليه من المحرمات؟ أفتنا في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وباالله التوفيق لـيس لهـذا الرجـل أن يتـزوج بـامرأة قـد تزوجهـا أبـوه دخـل بهـا أو لم‬ ‫يدخل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا تزوج الرجل امرأة فطلقها قبل الدخول‪ ،‬هل يجوز لولده أن يتزوجهـا؟ وكـذلك‬ ‫إذا تزوج الولد امرأة فطلقها قبل الدخول‪ ،‬هل يحل لأبيه تزويجها؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يجوز في الوجهين بلا خلاف نعلمه في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أراد أن يتزوج امرأة تزوجها أبو أم أبيه‪ ،‬أيجوز له ذلك أم لا‪ ،‬أم يكون ذلك‬ ‫من الآباء كما قال االله تعالى‪ LF E D C B A @ M :‬أم في‬ ‫عرفني ذلك‪.‬‬ ‫ذلك فرق؟ ِّ‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬النساء‪ :‬الآية )‪.(٢٢‬‬ ‫‪ ٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫لا يحل ذلك وهو من الآباء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أراد أن يجمع بين امرأة وربيبتها‪ ،‬أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يحرم ذلك وهو جائز‪ ،‬وبعض قد كره ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الجمع بين ابنتي العم جائز أم لا؟‬ ‫وإن كان جائزا مع شبهة كراهية‪ ،‬فمن أين جهة الكراهية وقعت والشبهة‪ ،‬والأحسن‬ ‫عندك إن جاز التجنب أو في ذلك سعة لمن أراد أن يتزوجها؟‬ ‫‪‬‬ ‫جائز حلال بلا شبهة‪‬ولاكراهية‪ ،‬وإنما كرهوا أدبا؛ لئلا يكون سببا لتولد الضغائن‬ ‫بين الأرحام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل تزوج من رجل ابنته‪ ،‬وأبو الابنـة طلـق زوجتـه وأراد هـذا الرجـل‬ ‫تزويجها‪ ،‬أيجوز له الجمع بين ابنته ومطلقته‪ ،‬وإن طلق زوجتين أو أكثر أيجوز له جمع مطلقاته‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫بعض كره الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا مات عنها أو طلقها‪ ،‬وبعض أجاز ذلك‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫والقرآن لم يحرمه‪.‬‬ ‫وفي الظاهر أن التكريه تكريه أدب لا غير‪ ،‬وحكم مطلقات الأب إن كانـت واحـدة‬ ‫أو أكثر سواء في هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن تزوج امرأة من بلدته التي هو فيها‪ ،‬ثـم سـافر عنهـا إلى بعـض القـرى‬ ‫فتزوج منها امرأة أخرى‪ ،‬ثم نقلها إلى بلدته عنـد زوجتـه فتقاررتـا بحـضرته أن الأولى ابنـة‬ ‫الأخرى‪ ،‬والآخرة والدة الأولى واطمأن قلبه بتصديقهما على بعضهما بعض في هذا‪ ،‬أيحرمان‬ ‫عليه جميعا أم لا‪ ،‬أم هذه الاطمئنانة ليست بحجة هنا؟ أفتنا في ذلك يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا صدقهما فإن كان قد جاز بهما جميعا حرمتا عليه‪ ،‬وإن لم يصدقهما لم يلزمه ذلـك في‬ ‫الحكم ولكن يلزمهما الامتناع منه والنشوز عنه والافتداء منه بما عز وهان‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في امرأة أرضعت ذكرا على ابنتها‪ ،‬وعند ابنتهـا أخـوات وأبـو الـصبي عنـده‬ ‫أولاد من غير أم الصبي المرضوع‪ ،‬أيجوز لأولاده تزويج الابنة المرضوع عليها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫غير الصبي الذي أرضعته هذه المرأة لا تحرم‪‬عليه‪‬بناتها سواء كان أخاه خالصا أو‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يحرم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في الأصل‪ :‬عليها‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫لأب أو لأم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن أرضعته زوجة أخيه بعـد وضـع ولـد منـه‪ ،‬أيجـوز لـه أن يتـزوج بمـن‬ ‫تزوجها أخوه كان الرضاع لبنا صريحا أو ماء أم لا؟‬ ‫قلت له‪ :‬وإن كان محجورا عليه فتزوج بزوجة أخيه جهلا منه وبقيت معه سنون ثـم‬ ‫صح معه حرمة ذلك‪ ،‬أتخرج منه بغير طلاق‪ ،‬أم يمكنه التمسك بها أم لا؟‬ ‫قلت له‪ :‬وإن كان محجورا عليه المقام معها فقاما على ذلك لعدم المبالاة‪ ،‬هل على من‬ ‫تفضل بالجواب‪.‬‬ ‫صح معه‪‬ذلك الإنكار والنصيحة على من سمع والعقوبة على من قدر؟ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫إذا رضع من امرأة أخيه لبنا أو ماء بعدما ولدت من أخيه هذا فقد صـار أخـوه هـذا‬ ‫أباه من الرضاعة‪ ،‬فلا يجوز له أن يتزوج بامرأة قد تزوج بها أخوه هذا؛ لأنها بمنزلة زوجـة‬ ‫أبيه وهي حرام عليه في الإجماع ويفرق بينهما‪.‬‬ ‫وإن اجتمعا بعد العلم فهما زانيان ويجب الإنكار علـيهما عـلى كـل مـن قـدر عليـه إن‬ ‫صح معهما ذلك‪.‬‬ ‫وإن نكحها بعد قيام الحجة وعلمه بالحرمة فهما زانيان‪ ،‬ويقام عليهما الحد بقتلهما كما‬ ‫فعل عبدالملك بمن تزوج امرأة أبيه فأعجب ذلـك جـابر بـن زيـد ‪-‬رحمـه االله‪ -‬فقـال‪ :‬لقـد‬ ‫أحسن عبدالملك وأجاد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة أرضعت ابنة على ابنة‪ ،‬والتي أرضعت الابنة لها أولاد ذكور‪ ،‬وأراد الموسـط‬ ‫من أولادها أن يتزوج الابنة التي أرضعتها أمه‪ ،‬أيجوز له أن يتزوجها على هذه الصفة؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز‪ ،‬وذلك حرام عليه ]وعلى أولاده[‪‬من بعده وما تناسلوا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا رضع صبي أو صبية من امرأة قبل أن يكون أحدهما ابن سنتين أما يحرم التـزاوج‬ ‫بينهما وبين كل من خرج من بطن الراضعة قبل الرضاع‪ ،‬ومن تراضع هو وإياه‪ ،‬ومن ولـد‬ ‫بعد إلى أربعين سنة من ذلك الزوج أو من غيره قبله ومن بعده‪ ،‬وكل ولد خرج من صلب‬ ‫ذلك الرجل التي كانت تلك‪‬الراضعة عنـده مـا جـاء منهـا ومـن غيرهـا قبـل الرضـاع أو‬ ‫بعده‪ ،‬ويكون بعض أولادهما للراضع أخا لأبوين وبعضهم أخا لأم وبعضهم أخا لأب من‬ ‫الرضاع وكلهم حرام التزاوج بينهم أم كيف؟‬ ‫‪‬‬ ‫هكذا يخرج في هذا كله من التحريم بحكم الرضاع فيما بينهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل تزوج امرأتين واحدة منهما عندها ابنة والثانية أتت بصبي‪ ،‬وأتت المرأة التي‬ ‫عندها ابنة سابقة ابنة من هذا الرجل‪ ،‬وأرضعت المرأة التي عندها الابنة الصبي الـذي مـن‬ ‫المرأة الثانية‪ ،‬أتجوز هذه لهذا الصبي على هذه الصفة؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يجوز له‪ ،‬وهي أخته من الرضاعة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا رضع الصبي من امرأة أجنبية وهو ابن سنتين‪ ،‬أيكون ذلك رضاعا تحرم به تلـك‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬ولأولاده‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫المرأة عليه‪ ،‬كان الصبي منتشأ أو متخسسا من الأسقام؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا رضاع بعد فصال فقيل‪ :‬لا يثبت حكم رضاع بعد سنتين على حال‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن لم يفصل إلى بعد سنتين لمعنى يثبت رضاعه كسقم أو نحـوه‪‬فهـو رضـاع‬ ‫إلا أن يتجاوز حد الرضاع المتعارف‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المرضعة أقوالها حجة قبل العقد وبعد العقد إذا كانت ثقة أو غير ثقة؟‬ ‫‪‬‬ ‫يختلف فيها قيل‪ :‬قولها حجة قبل العقد ولو كانت غير ثقة ما لم تكن متهمة‪ ،‬وأما بعد‬ ‫العقد فليس بحجة قولها إلا أن تكون ثقة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجــل تــزوج امــرأة‪ ،‬وقالــت لــه امــرأة أو امرأتــان أو أكثــر‪ :‬إن هــذه أختــك مــن‬ ‫الرضاعة‪ ،‬أو قالت له ذلك قبل العقد أو بعد الدخول أو وطئه لها‪ ،‬أيقبل قولها أو قولهن في‬ ‫ذلك كن ثقات أو غير ثقات؟‬ ‫وكذلك قالت أو قلن‪ :‬إنها‪‬أرضعتهما جميعا‪ ،‬أيقبل قولها أو قولهن في ذلك في جميـع‬ ‫هذه الوجوه المذكورة‪ ،‬أم يحتاج إلى شهادة العدول بعد الدخول؟‬ ‫وكذلك إذا كانت المرأة غائبة حال التزويج فوجدته قد تزوجها وأتـى منهـا بـأولاد‪،‬‬ ‫وكانت هي عدلة في دينها فقالت لهم‪ :‬إني قد أرضعتكما‪ ،‬أيفرق بينهما على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬غيره‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬إنهما‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما شهادة امرأة فأكثر أن هذه أخته من الرضاعة‪ ،‬أو من يحرم عليه بسبب الرضـاعة‬ ‫ففي الحكم لا تكفي لا قبل التزويج ولا بعده سواء كن اثنتين أم أكثر ثقات أم لا؛ لأنهن في‬ ‫]هذا الموضع[‪‬شواهد ولا تقوم الحجة عليه إلا بـشهادة البينـة العادلـة كـما في غيرهـا مـن‬ ‫الأحكام‪.‬‬ ‫وأما إذا قالت المرضعة بنفسها قبل التزويج‪ :‬إنها أرضعتهما فقولها في هـذا حجـة ولا‬ ‫يتزوجها‪.‬‬ ‫وكذلك إذا شهدت امرأة عدل عن امرأة هالكة أشهدتها على أنها أرضعتهما فقولها في‬ ‫هذا الموضع مقبول يقوم مقام المرضعة في أكثر القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬حتى تشهد بذلك اثنتان عدلان‪.‬‬ ‫ويخرج في قول ثالث‪ :‬حتى تشهد بذلك بينة عن شهادتهما‪.‬‬ ‫فأما إن شهدت المرضعة بذلك بعد‪‬التزويج والعقد فقيل‪ :‬إنه يفرق بينهما ما لم تكن‬ ‫متهمة‪ ،‬ولعله أكثر قول السلف‪.‬‬ ‫وذهب الشيخ موسى بن علي على أنه لا يفرق بينهما ما لم تكن عدلا‪ ،‬واستحسنه الجم‬ ‫الغفير من علماء المسلمين فعملوا به‪.‬‬ ‫فإذا كانت الـشهادة عـن هالكـة في هـذا الموضـع لم تقبـل إلا أن تكـون الهالكـة عـدلا‬ ‫وشهدت بذلك عنها البينـة العادلـة‪ ،‬فـإن شـهدت عنهـا عدلـة أو اثنتـان فيخـرج فيهـا مـن‬ ‫الاختلاف نحو ما مضى‪.‬‬ ‫فإن وقع التزويج والمرضعة تعلم به فلم تقم الحجة عليهم حتى وقـع العقـد لم يقبـل‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬هذه المواضع‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬مع‪.‬‬ ‫‪ ١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫قولها إذا كانت حاضرة لذلك وعالمة به وبعد الدخول هي من ذلك أبعد‪.‬‬ ‫فإن كانت غائبة ولم تعلـم بـه‪ ،‬ولمـا قـدمت وعلمـت أظهـرت النكـير فيـه فـلا تبطـل‬ ‫حجتها بذلك ويكون لها من الحكم ما سبق‪.‬‬ ‫وحكم عقد التزويج وحكـم الـدخول والـوطء وإتيـان الأولاد ومـا بعـد ذلـك مـن‬ ‫النتائج كله سواء‪ ،‬ولا يعتبر فيه طول مدة ولا قصرها ولا كثرة مقامها عند الزوج ولا قلته‪،‬‬ ‫وإنما تعتبر القواعد الحكمية‪ ،‬إن أوجب الحـق التفرقـة بيـنهما قـضي بـذلك‪ ،‬وإن أوجـب رد‬ ‫الشهادة وبطلانها رجع إلى الحكم بذلك‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا تزوج الرجل المرأة ودخل بها ثم جاءه أحد ممن لا يثق بـه في دينـه وقـال لـه‪ :‬إنهـا‬ ‫أختك من الرضاعة أو أخت امرأتك من الرضاعة‪ ،‬وأنت قـد جمعـت بيـنهما‪ ،‬أيفـرق بيـنهما‬ ‫وبين لنا شيخنا صفة الإشهاد على الرضاع مبوبا قبل العقدة وبعـد‬ ‫على هذه الشهادة أم لا؟ ِّ‬ ‫العقدة وبعد الدخول‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يفرق بينه وبين زوجته بشهادة الرضاع بعد الدخول إلا بشهادة عدل‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بشهادة عدلين‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يفرق بينهما بشهادة من لا يتهم بإرادة فرقة بينهما‪.‬‬ ‫وقول المرضعة حجة في هذا إن كانت هي الشاهدة وهي عدلة أو لا تتهم عـلى قـول‬ ‫إلا على قول من لا يرى التفريق بما دون الحجة‪ ،‬وإن كانت حاضرة مع التزويج فلم تـشهد‬ ‫بالرضاع في حينها بطلت شهادتها من بعد‪ ،‬وقيل‪ :‬لا تبطل إن ادعت عذرا كالنسيان‪.‬‬ ‫ولا تكون شهادة غيرها حجة إلا أن تكون المرضعة قد ماتـت وأشـهدت عـلى ذلـك‬ ‫ثقة‪ ،‬وقيل‪ :‬عدلة‪ ،‬وقيل‪ :‬تكفي امرأة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وجدت رواية عن القوم »أوله سفاح وآخره نكاح«‪ ‬وفي مذهب الصحيح لا نكاح‬ ‫بعد سفاح‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نعم يوجد ذلك عن ابن عباس أنه سئل عن رجل زنا بامرأة وهما مشركان‪ ،‬ثـم أراد‬ ‫التزويج بها فقال‪ :‬أوله سفاح وآخره نكاح‪ ،‬والذي كانا فيه من الشرك أعظم من الزنا‪ ،‬وقد‬ ‫انقطعت أحكامه بالإسلام‪ ،‬فلم يبق له وجه يعتد به في الحرمة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل وامرأة متهمين بعـضهما بـبعض مـن غـير بينـة عـدل بـل رجـم مـن العامـة‪،‬‬ ‫وجاءني لأزوجـه بهـا وخوفتـه عقوبـة االله وقـال‪ :‬كـلا وحاشـا لا بيننـا منكـر‪ ،‬وزوجتـه بهـا‬ ‫برضاها وأمر وليها على ظاهر سيرتهما وقوة لأحكـام الغالـب للظنـون‪ ،‬أيلحقنـي شيء فـيما‬ ‫بيني وبين االله أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫في تزويج المسترابين إنه جائز في الحكم‪ ،‬ومن تركه تنزها فذلك إليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة طلبها رجل يريد نكاحها فأبى الولي ومنعه الزواجة‪ ،‬ومـضت مـدة وأقـرت‬ ‫المرأة المطلوبـة أني زنيـت وهـا أنـا حـبلى مـن الرجـل الـذي خطبنـي‪ ،‬فنـدم أهـل المـرأة عـلى‬ ‫امتناعهم وجمعوا بينهم بجهلهم ورقة علمهم وحملهم الجهل على تزويجهم‪ ،‬وبعد اجتماعهم‬ ‫)‪ (١‬روي موقوفا على ابن عمر‪ ،‬وابن عباس كما عند ابن أبي شيبة في المصنف ‪.٥٢٧/٣‬‬ ‫‪ ١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫أكذبت المرأة نفسها وقالت‪ :‬ما قلت ذلك إلا حيلة على أهلي وأتت منه بولد لسبعة أشهر مذ‬ ‫أخذها‪ ،‬أترى ذلك تزويجا تاما‪ ،‬أم فيه شبهة بما أقرت بـه مـن الزنـا والحمـل ويـصير الولـد‬ ‫للزوج أم لا‪ ،‬والأحسن اجتماعهما أم الفرقة بينهما؟ ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا رجعت عن إقرارها وأكذبت نفسها ففي ظاهر الحكم أن التزويج تام وأمرهما إلى‬ ‫االله تعالى وهو المطلع على ما في السرائر والمؤاخذ بالكبائر والـصغائر‪ ،‬والولـد لـسبعة أشـهر‬ ‫من الدخول هو ]في الحكم[‪‬للزوج على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل زنا بامرأة مطاوعة له غير مكرهة‪ ،‬هل يجوز له تزويج أختها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يحرم عليه تزويج أختها لكن ينتظر أختها بقدر ما تنقضي منه عدة الوطء‪ ،‬هـذا في‬ ‫أكثر القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أرأيت إن كانت هذه المرأة مكرهة على الوطء‪ ،‬أيحل له تزويج أختها كالأولى أم فرق‬ ‫بين المسألتين‪ ،‬وهل يوجد الاختلاف أم‪‬الكراهية في هذا التزويج أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما تحريم هذه الأخت بعد مضي هذه المدة فلا أعلم أن فيه كراهية‪ ،‬ولا أعلم في ذلك‬ ‫اختلافا‪ ،‬ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة في هذا الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن رجل خلا بامرأة سنها ثلاث سنين ونصف‪ ،‬ونظر إلى فرجها ومسه بأصبعه‪.‬‬ ‫وصفة مسه‪ :‬أنه جعل يفتحه بأصبعه كما يفتح جفـن العـين ولم يـدخل أصـبعه والـج‬ ‫الفرج‪ ،‬ثم إنه لمس عجزها برأس ذكره فأمنى إلا أنه بعيد عن الثقبـين قريـب مـن الـوركين‬ ‫قريب من إبان بلوغه وهو بعد لم يتزوج‪ ،‬ثم تـاب إلى االله بعـد ذلـك ونـدم وأراد أن يتـزوج‬ ‫هذه الابنة‪ ،‬أتحل له على هذه الصفة أم هي عليه حرام‪ ،‬وهل في ذلك رخـصة‪ ،‬وهـل يلزمـه‬ ‫من ذلك الفعل شيء غير التوبة‪ ،‬وهل تحل له أخواتها؟ أفتنا في جميع هذه الوجوه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يختلف فيه إن نظر الفرج من والجه ولو بشهوة إن لم يمسه ونختار الاحتيـاط بتركهـا‬ ‫والسلامة من أخذها على هذه الصفة‪ ،‬وتلزمـه التوبـة مـن ذلـك‪ ،‬ولا تحـرم عليـه أخواتهـا‪،‬‬ ‫ومختلف في وجوب الصداق عليه بالمس أو النظر على هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل بالغ مس فرج صبية بذكره لم تبلغ‪ ،‬أتحرم عليه‪ ،‬وماذا يلزمه؟‬ ‫‪‬‬ ‫تحرم عليه‪ ،‬وعليه صداقها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في الرجل إذا نظر إلى فرج صبية أو مسه عمدا أو خطأ‪ ،‬هـل يحـرم تزويجهـا‪،‬‬ ‫وهل عليه شيء من الصداق أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما إذا كانت الصبية بحد من لا يستحيي ولا يستتر فنظـره إلى ظـاهر الفـرج منهـا لا‬ ‫‪ ١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫يحرمها إذا أراد تزويجها‪ ،‬ولا يوجب عليه الصداق إلا أن يكون‪ ‬النظر بشهوة فيختلف فيه‬ ‫وفي المس إذا كان إلى ظاهر الفرج‪ ،‬وأما إلى والجـه مـن حيـث موضـع الجـماع فبـالمس يجـب‬ ‫الصداق‪ ،‬ويحرم التزويج عليه‪.‬‬ ‫ويختلف في وجوب الصداق بالنظر فقيل‪ :‬بوجوبه على حال‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بوجوبه إذا كان لشهوة وإلا فلا‪ ،‬ولعله أكثر القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بعدم الوجوب على حال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل وضع فرجه على فرج امرأة من فوق الثوب‪ ،‬ولم يلج الفرج في الفرج‪ ،‬أيجوز‬ ‫له أن يتزوجها على هذه الصفة إذا أراد أن يتزوجها؟‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت إذا قال الرجل للمـرأة‪ :‬طلقـي زوجـك‪ ،‬أو متـى تطلقـي زوجـك فأنـا‬ ‫أتزوجك‪ ،‬أيجوز له أن يتزوجها على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا مس فرجها بيده أو بفرجه أو نظر لشهوة فلا يجوز له أن يتزوجها‪ ،‬ومن قال لهـا‪:‬‬ ‫طلقي زوجك ففعلت ذلك ليتزوجها فهي عليه حرام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في قول الشيخ ابن النضر]حيث يقول[‬ ‫فهـــــو كمـــــن يغـــــشاه عمـــــدا ويـــــنكح‬ ‫فمــــــن مــــــس فرجــــــا أو رآه تعمــــــدا‬ ‫هذا أظنه معناه‪ :‬إذا فعل ذلك عامدا في الفرج بعينه‪ ،‬وأما إذا مسه من وراء ثياب ولم‬ ‫يحس بالفرج لم يحرم عليه تزويجها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩‬‬ ‫وأما من يعانق امرأة فلا أظن أن تزويجها يحرم عليه ولو أولج إحليله بـين الفخـذين‬ ‫عرفني بصحة ذلك وصوابه والحلال من ذلك وغير الحلال‪.‬‬ ‫وأمنى إذا كان عليها لباس‪ .‬ ِّ‬ ‫‪‬‬ ‫لا يحرم عليه تزويجها إلا إذا لامس بالذكر على وجه الجماع قصدا أو حكما‪ ،‬وفيه قول‬ ‫ثان بالترخيص‪ ،‬ولا يحرم تزويج من عانقها على صفتك المذكورة والإثم قد تحمله على عنقه‬ ‫وكفى به خزيا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في صبي مس فرج صبية أو نظره عمـدا أو خطـأ‪ ،‬أيجـوز أن يتزوجهـا بعـد بلوغـه أو‬ ‫يتزوج عمتها أخت أبيها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بذلك كله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في صبي مس بذكره فرج صبية‪ ،‬أيجوز لبعضهما بعض التزويج إذا بلغا أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز تزويجهما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بعد ما نظر إلى شاكلتها أو صدرها أو جملة مواضع‬ ‫من أعضائها ما عدا فرجها‪ ،‬أيجوز له تزويجها أو تزويج ابنتها بعـد نظـره إلى هـذه المواضـع‬ ‫متعمدا‪‬؟ ِّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫منها‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز ذلك له بغير اختلاف فيما نعلمه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل نشزت عنه زوجته ثم طلبها فوجدها قـد تزوجـت برجـل آخـر‪ ،‬أتبـين مـن‬ ‫الزوج الأول أم لا؟‬ ‫وإذا استبان بها حمل‪ ،‬أيكون من الزوج الأول أم من الآخر‪ ،‬وتحتاج إلى عدة وتكون‬ ‫زوجة الأول بعد انقضاء العدة أم لا أم تحرم عليهما جميعا؟‬ ‫‪‬‬ ‫تحرم على الأول والآخر إذا تزوجت وأوطأت نفسها الزوج الأخير من غير عذر ولا‬ ‫شبهة تحتج بها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن قال قولا وظن أن ذلك القول تبين به زوجته منـه‪ ،‬فافترقـا عـلى ذلـك‬ ‫واعتدت المرأة وتزوجت‪ ،‬ثم سأل ذلك القائل أهل العلم عن قوله هل تبين به الزوجة من‬ ‫زوجها فقالوا له‪ :‬لا تبين بهذا القول والمرأة قد تزوجت برجل آخر‪ ،‬كيف حال هذه المـرأة‪،‬‬ ‫أتحرم على الثاني بالكلية أم ينفسخ نكاحها منه‪‬وتكون زوجة الأول ثم يحل تزويجها للثاني‬ ‫إذا طلقها الأول وانقضت عدتها منه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا تحرم على الأول ولا على الآخر في أكثر القول فيما عندي‪ ،‬وإن صح ذلـك فترجـع‬ ‫إلى زوجها الأول وتخرج من الثاني بلا طلاق وتعتد منه إن كان قد وطئها فأولج‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬فأنزل‪.‬‬ ‫وعلى قول ثالث‪ :‬إذا دخل بها وجبت العدة‪ ،‬ثـم ترجـع إلى زوجهـا الأول بـالتزويج‬ ‫السابق‪ ،‬فإن طلقها جاز رجوعها إلى الثاني بتزويج جديد‪.‬‬ ‫وفي قول رابع‪ :‬فتحرم على الأول إذا جامعها الثاني‪.‬‬ ‫وفي قول خامس‪ :‬بالعكس ولا سيما إن كان عالما بالقضية‪.‬‬ ‫وفي قول سادس‪ :‬بتحريمها عليهما؛ لأن ذلك ممـا لا يجـوز لهـما الـدخول فيـه بـالظن‪،‬‬ ‫وعليهم السؤال عنه مع القدرة عليه‪ ،‬وليس لهم الدخول في المحجور إذ ليس الجهـل بعـذر‬ ‫وإلا فالجهل خير من العلم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة ودخل بها ومكثت بقدر أربعة أشهر يعاشرها وأتت بولد‪ ،‬أيكـون‬ ‫هذا التزويج ثابتا‪ ،‬أم تحرم عليه إذا جامعها‪ ،‬يعلم بحملها أو لم يعلم؟‬ ‫‪‬‬ ‫تحرم عليه إذا جامعها وبها الحمل وهو يعلم‪ ،‬والتزويج فاسد من أصله يفرق بينهما‪،‬‬ ‫وإن كانت هي عالمة بالحمل فغرته بنفـسها فـلا صـداق لهـا‪ ،‬وعليهـا أن ترجـع لـه مالـه ولا‬ ‫يتراجعان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل تزوج امرأة ثم بان بعـد ذلـك أن عـدتها لم تـنقض وصـدقها الـزوج‪ ،‬أيجـب‬ ‫عليها رد جميع ما سلمه إليها وتحرم عليه ]أم لا[‪ ‬؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا وقع ذلك على سبيل الغلط فعليه صداقها إن كان قد جامعها أو مس الفرج منهـا‬ ‫أو نظره‪ ،‬وإن لم يجز بها بعد فعليها رد ما ساقه إليها‪ ،‬والتزويج فاسد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في إثابة معروفة فحاضت ثلاث حيض‪ ،‬ثم تزوجت بين الإثابة وبين انقضاء الدم في‬ ‫قرئها الثالث‪ ،‬ثم أتاها الدم بعد ذلك‪ ،‬ما يكون ذلك التزويج تاما أم منتقضا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت الإثابة من حيضها وهي عادة لها قد عرفتها واستمرت عليها فإذا تزوجت‬ ‫على هذا قبل أن تنقضي عدة الحيض بتمام الإثابة فالتزويج فاسد فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المرأة إذا كانت من ذوات المحيض وتعتد بالحيض فانقطع عنها وهي بنت ثلاثـين‬ ‫سنة‪ ،‬فأخذت في العدة بالرخصة الموجودة عن ابن عباس ‪-‬رضي االله عنه‪ -‬فاعتدت سـنة‪،‬‬ ‫فبعد انقضاء العدة خطبها رجـل وأنعمـت لـه بـالتزويج عمـلا بالرخـصة لمـس الحاجـة ثـم‬ ‫راجعها الدم قبل العقد‪ ،‬أيثبت تزويجها وتبقى لها رخصة ابن عباس‪ ،‬وإن تزوجت على هذه‬ ‫الصفة أيسع الولي التغاضي لها؟‬ ‫تفضل عرفنا مما علمك االله وأظهر‬ ‫وإن أرادت منه العقد أيسع الدخول في هذا أم لا؟ ّ‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣‬‬ ‫لنا ما خفي علينا من ذلك جعلك االله في بلاده رحمة لعباده‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا نحب لها الأخذ‪‬بالرخصة هـذه بعـد مراجعـة الـدم لهـا‪ ،‬وتعتـد بـالحيض؛ لأنـه‬ ‫الأصل‪ ،‬ومع هذا وإن أحببنا غيره فـالخلاف فـيما يظهـر لي كأنـه لابـد مـن وجـوده‪ ،‬ولكـن‬ ‫لانحب الأخذ به في هذا الموضع خصوصا مع ظهور الدم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المرأة إذا كانت من ذوات الحيض وهي ابنة ثلاثين سنة وانقطـع عنهـا مـدة ثـلاث‬ ‫سنين‪ ،‬فأرادت الأخذ بقول ابن عبـاس فاعتـدت سـنة وخطبهـا رجـل بعـد انقـضاء الـسنة‬ ‫فأنعمت له بالتزويج ثم راجعها قبل العقد للتـزويج فتربـصت ثلاثـة قـروء‪ ،‬فبعـد انقـضاء‬ ‫عدتها أراد الرجل أن يعقد عليها عقدة النكاح‪ ،‬أتحل له أم تحرم لأجل أنها أنعمت له قبل أن‬ ‫تحيض؟ عرفنا وجه الصواب لك الأجر والثواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا تحرم عليه‪ ،‬لأنها قد أخذت بقول وتوسعت بـه وعـلى قيـاده فـذلك جـائز لهـا‪ ،‬وأمـا عـلى‬ ‫القول الأول فهو كالخطبة في العدة وتحرم بـه في قـولهم‪ ،‬ونحـن يعجبنـا في هـذا أن لا تحـرم‬ ‫عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل قال لامرأة هي مع زوج‪ :‬أحبـك حبـا شـديدا أو أحبـك فقـط‪ ،‬ثـم‬ ‫طلقها زوجها بعد سنة أو شهر‪ ،‬وأراد هذا الرجل القائل‪ :‬أحبك تزويجها‪ ،‬أيجوز له تزويجها‬ ‫أم لا‪ ،‬وإذا تزوجها هذا الرجل بجهل أتحرم عليه أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ومثل قوله‪ :‬أحبك إذا كان يريد به إلا ]‪[....‬وتزوجها بجهل ففيه اختلاف‪ ،‬أم لا‬ ‫يجوز تزويجها على كل حال؟ ِّبين لنا قول الصواب‪ ،‬وجزاك االله أجر المحسنين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا أدري فيما يحبها فإن كان مراده المحبة الدينية كما يحب المـسلم المـسلم فـذلك مـا لا‬ ‫بأس به ولا إثم ولا يقدح في تزويج ولا غيره‪.‬‬ ‫كبر وصدقة‬ ‫وكذا إن كان مراده المحبة الإحسانية أي لإحسانها فيه وفعل معروف له َ ِ ٍّ‬ ‫وصلة فكذلك؛ لأن المحسن محبوب بالطبع‪.‬‬ ‫وكذا إن كان حبها لرحم بينهما أو لجوار بينهما أو ما يشبه هذه المعاني‪ ،‬فإن خرج عن‬ ‫‪‬‬ ‫حد المباح إلى غيره من الفساد كالمحبة التي ذكرها أبو الطيب في قوله‬ ‫‪‬‬ ‫تقــــي ويهــــوى جــــسمه كــــل فاســــق‬ ‫وأغيـــــد يهـــــوى نفـــــسه كـــــل عاشـــــق‬ ‫ولم يرد بذلك ما زاد عليه من استمالتها وإفسادها على زوجها باستهوائه لها فأمر ذلك‬ ‫تابع إلى نيته في فسادها أو صلاحها‪ ،‬ولا يقدح ذلك في التزويج إلا أن يكون مراده بها هـذا‬ ‫الوجه الأخير وهو أن يخرجها بذلك عن زوجها ويغريها به حتى تتكره إليه فيطلقها‪.‬‬ ‫فإن كان هو مراده ذلك وهي تفهم منه ذلك ففي هذا الموضع ليس له أخـذها إلا أن‬ ‫يموت عنها أو تخرج عنه بلعان أو نحوه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن بانت منه امرأته بثلاث تطليقات‪ ،‬فلما انقضت عـدتها تزوجـت برجـل‪ ،‬وبعـد‬ ‫)‪ (١‬بياض في )أ( و )هـ( ولعلها‪ :‬الإفساد كما يفهم ذلك من الجواب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( زيادة‪ :‬حيث يقول‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ينظر‪ :‬ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري ‪ ٣١٩/٢‬ولكن بلفظ‪:‬‬ ‫عفيف ويهوى جسمه كل فاسق‬ ‫وأغيد يهوى نفسه كل عاقل‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥‬‬ ‫ذلك جرى بينها وبين مطلقها كـلام في خـبر‪ ،‬فـأظهرت عليـه في محـاورة الكـلام حبهـا لـه‪،‬‬ ‫وأظهر عليها حبه لها وندمه على فراقها بلا إرادة نية فاسدة فيما يعلم من قلبه غير أنـه غلـب‬ ‫الحب‪ ،‬وخرج منه الكلام بغـير إضـمار نيـة فاسـدة‪ ،‬ثـم قـال لهـا‪ :‬لم أبـين لـك هـذا لتكيـدي‬ ‫زوجك‪ ،‬وعاشريه كما أمرك االله تعالى واتقي االله في نفسك‪ ،‬فإذا خرجت من الثاني وانقضت‬ ‫عدتها منه‪ ،‬أيجوز للأول تزويجه بها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم هذا لا يحرمها عليه على هذه النية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل تكلم عند امرأة أنه يحبها ولها بعل‪ ،‬ثم اسـتغفر االله وتـاب مـن بعـد‬ ‫ذلك ثم هلك زوج المرأة‪ ،‬وأراد الرجل أن ينكحها‪ ،‬أتحرم عليه هذه المرأة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا تحرم عليه بذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫أحـدا‬ ‫في رجل قال‪ :‬إني هديت بنات فـلان‪ ،‬ولا أتـزوج مـنهن‪ ،‬أيجـوز لـه أن يتـزوج‬ ‫منهن على هذا اللفظ؟‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز له تزويجهن‪‬ولا يحرمن عليه‪ ،‬ولا يثبت مثل هذا اللفظ‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬لعلها‪ :‬تزوجهن‪.‬‬ ‫‪ ٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد يوجد في بعض الآثار في التزويج الجائز الحلال له أربعة شروط وهي‪ :‬رضى المرأة‬ ‫والولي والمهر والشهود‪ ،‬فهل عندك في ذلك أنه كذلك أم هن غير ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫هو عندي كذلك في المرأة الحرة البالغة العاقلة الموجودة الولي‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ما تقول فيمن عقد تزويجا على امرأة حرة بالغة عاقلة؟‬ ‫قال‪ :‬هذه أجبناك بها في غير هذا الموضع‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد ثبت في السنة‪ ‬ووقع في الإجمـاع قـولا وعمـلا أن مـن شرط صـحة النكـاح إذن‬ ‫الولي في ذلـك‪ ،‬كـما ثبـت المهـر والـشاهدان‪ ،‬ورضى المـرأة ‪-‬ممـن تـزوج بـه‪ -‬شرط في صـحة‬ ‫التزويج فما حجة من وقف عن التفرقة بين المرأة ومـن تزوجهـا‪ ‬عـن إذنهـا وحـدها‪ ،‬مـع‬ ‫وجدان وليها الأصلي أو نائبه إذا أدخلته على‪‬نفسها‪ ،‬ولو تزوجها بحـضرة شـاهد واحـد‬ ‫كلا عقد‪ ،‬ولو دخل بها فرق بينهما‪ ،‬وإن جامعها حرمـت عليـه بـذلك‪،‬‬ ‫فسد النكاح‪ ،‬وكان َ َ‬ ‫عرفنا الوجه الحق في ذلك‪ ،‬ومـا عنـدك مـن رأي في هـذه المـرأة وصـنيعها هـذا‪ .‬اكـشفه لنـا‬ ‫مأجورا؟‬ ‫)‪ (١‬أخرج الإمام الربيع في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬في الأولياء )‪ (٥١٠‬من طريق ابن عباس أن النبي صلى‬ ‫االله عليه وسلم قال‪» :‬لا نكاح إلا بولي«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬زوجها‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬عن‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬إن بعض أهل العلم جبن عن التفرقة بينهما‪ ،‬وهذا لا يدل على صريح حكم‪.‬‬ ‫وكذا قال بعضهم‪ :‬إن بعضا فرق بينهم وبعضا لم يفرق كأنه يذهب إلى أن النكاح في‬ ‫الأصل من باب الإجارات‪ ،‬وهو خاص بالمرأة والزوج‪ ،‬وإنما جعل بيد الأولياء على سبيل‬ ‫التكريم؛ لأنهم لا حق لهم فيه وإنما ثبت الحق لها وعليها وكان عـلى الـولي أن يتبـع في ذلـك‬ ‫هواها‪ ،‬وليس له أن يمتنع من تزويجها بمـن تريـد مـن أكفائهـا فأشـبه معنـى الوكيـل لهـا في‬ ‫ذلك‪ ،‬فإذا أثبتته على نفسها لم يبطل على قوله‪ ،‬هذا في القياس إذا وقع بعقد صحيح وشهود‬ ‫كما ثبت في السنة‪ ،‬لكنه قول ضعيف يذكر لئلا يدان بخلافه‪.‬‬ ‫والأصل المعتمد أن هذا التزويج غير ثابت مع وجود الولي إلا بأمره؛ لأنه هو الـذي‬ ‫بيده عقدة النكاح كما ثبت في الآية الشريفة في أحد الوجهين‪.‬‬ ‫وإذا ثبت أن الولي هو الذي بيده عقدة النكاح دل على أن‪‬عقدة النكاح من غيره لا‬ ‫تثبت؛ لأنه وقع من غير من جعل االله له اليد فيه‪ ،‬ولا اعتراض عـلى االله في حكمـه‪ ،‬وأيدتـه‬ ‫السنة قولا وعملا‪ ،‬وإجماع الأمة كذلك على أن الولي هو الـذي يتـولى ذلـك بالإجمـاع وهـو‬ ‫الذي يثبت منه ذلك بالإجماع‪.‬‬ ‫فإذا وقع من غيره مع وجوده وعدم امتناعه من القيام بما عليه من ذلك بطل النكاح‬ ‫وفسد على الأصح إلا أن يتمه الولي قبل الدخول‪ ،‬وقيـل‪ :‬ولـو بعـده وإلا فـرق بيـنهما عـلى‬ ‫الأصح‪ ،‬ويعزر الناكح والمنكوح‪ ،‬وقيل‪ :‬والعاقد والشهود إذا كانوا يعلمون ذلـك‪ ،‬ولـيس‬ ‫لمن يقول بعدم التفرقة إلا شبهة القياس ودليل الأصول خلافه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن طلب منه أن يعقد تزويجا على امرأة وهو لا يعرف الآمر له أنه ولي لهذه المـرأة‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫يجوز له ذلك أم لا؟ وهل‪‬تصح المشابهة بين هذه المسألة وبين مسألة من أراد من الكاتب‬ ‫أن يكتب له مالا لا علم للكاتب به‪‬أنه من مالـه أم لا تـصح؟ وإن لم تـصح المـشابهة‪ ،‬فـما‬ ‫الفرق بينهما؟‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬إنه ليس له أن يعقد التزويج إلا أن يصح معه أنه ولي هـذه المـرأة إلا أن يكـون‬ ‫أبا فيعقد التزويج على ابنته فقيل بجوازه؛ لأن إقرارهما بعضهما‪‬ببعض جائز في الحكم مالم‬ ‫يصح باطله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وأما سائر الأولياء فلا يجوز ذلك منهم إلا أن يصح أن الآمر هو الذي يلي التزويج‬ ‫فإن المدعي الولاية إن لم يكن أبا فتزويجه في الأصل غير جائز؛ لأن الولاية للأب دونه‪.‬‬ ‫فإذا صح موت الأب فجائز تزويجه إن كان هـو الأقـرب‪ ،‬لكـن لا يحكـم في الأصـل‬ ‫بإقرارهما لبعضهما بعض في ميراث ولا تزويج إلا الابن فيجوز إقراره لها أنها أمه وإقرارهـا‬ ‫له أنه ابنها‪.‬‬ ‫فإذا صح موت الأب أو فقده أو غيبته فأقرت به وأقر بها‪ ،‬ولم يصح باطلهما جاز تزويجه لها‪،‬‬ ‫ولم يجز ذلك من سائر الأولياء إلا أن يصح أنه ولي وليس المال كـذلك فقـد ثبتـت بـه اليـد‪،‬‬ ‫ويجوز فيه الإقرار‪ ،‬ويجوز الأخذ منه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك ما لم يصح باطل مـن‬ ‫هو في يده‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬هذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في المخطوطات‪ :‬ببعضها‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬وردت في المخطوطات زيادة تخل بالسياق‪ :‬وبين البائع في بيع ماله في جواز الكتابة والشهادة‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أراد تزويج امرأة وأمر الولي المزوج في الليل بلا نار‪ ،‬أيصير مثل تزويج‬ ‫بلا نار أم لا‪ ،‬وإن زوج على هذا الأمر أيحتاج إلى تزويج جديد ثانية أم لا؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أرخص إذا ثبت الأمر من الولي ولم ينكره‪ ،‬ولم يكن في شبهة من أمره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة لها أب في السواحل وهي في عمان وأرادت التزويج‪ ،‬أيجوز للقاضي تزويجها‬ ‫وأبوها حي أم لا؟ وقد وجدنا في قاطع البحر وهذا مثله أم لا؛ لأنه في زنجبار تبلغه الحجة‬ ‫وزوجها أيجوز هذا أم لا؟‬ ‫في كل سنة ولم يبلغه‪ ،‬بل تبرع القاضي َ َّ َ‬ ‫‪‬‬ ‫أما التي أبوها في السواحل وحيث تناله الحجة فلا ينبغي التعجيل في تزويجها إلا بعد‬ ‫رضاه وبإذنه‪ ،‬فإن زوجها بعض أوليائها الذين بعمان جاز تزويجهم‪.‬‬ ‫وأما تزويج القاضي مع وجود ولي بعمان لها فلا أعلم أنه مما يجوز‪ ،‬فإن عدمت الـولي‬ ‫وصح ذلك فعسى أن لا يخرج تزويجه لها من الرأي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجـل مــسافر إلى الــسواحل أو أبعـد أو أقــرب إلا أنــه قطــع البحـر وكــان لــه ابنــة‬ ‫بعدها‪‬صبية‪ ،‬وأراد رجل أن يتزوجها من عند عم المسافر‪ ،‬وهو عمه أخو أبيه‪ ،‬أيجوز هذا‬ ‫التزويج أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬ما زالت‪.‬‬ ‫‪ ٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وإن كان لا يجوز هل من رخصة إن أراد هذا الرجل تزويجها؟ ِّبين لنا ذلـك مـأجورا‬ ‫إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ترك تزويجها إلى أن تبلغ أحب إلينا على هذه الصفة ما لم يخف الولي عليها ضررا‪ ،‬فلا‬ ‫يتعرى من وجه إن نظر الصلاح في ذلك مخافة الضرر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة بعمان ويقال إن وليها ببلد لاموه من بلدان ساحل البحر الأخـضر بنـواحي‬ ‫الزنج وأرادت أن تتزوج من الـذي يزوجهـا؟ صرح الجـواب عـلى التفـصيل؛ لأن الـسائل‬ ‫كليل وجهله غير قليل إن لم يعف عنه مولاه الذي خلقه فسواه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يزوجها الولي الأقرب الذي يليه من بعده في الولاية وتزويجه تـام واالله أعلـم‪ ،‬وإن لم‬ ‫يصح لها ولي بعمان فيزوجها السلطان أو جماعة المـسلمين مـا وجـدوا‪ ،‬وان لم يوجـدوا فـإذا‬ ‫احتسب لها أحد من عشيرتها فزوجها جاز تزويجه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في اليتيمة أيجوز لأخيهـا أن يزوجهـا قبـل بلوغهـا أم لا‪ ،‬وإن زوجهـا وثبـت التـزويج‬ ‫أيجب على الزوج نفقتها وكسوتها قبل دخوله بها أم لا‪ ،‬وإن أنفـق ولم يـدخل وغـيرت بعـد‬ ‫بلوغها ما يجب عليها للزوج‪ ،‬وإن أتمت التزويج أيحسب الزوج ما أنفق عليها قبل بلوغهـا‬ ‫من صداقها أم ما ذلك؟‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.١٢٠‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١‬‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز تزويجها إذا خرج على معنى نظر الصلاح لها‪ ،‬وإن كثر في مثله الاختلاف‪ ،‬وقبل‬ ‫الــدخول بهــا لا يجــبر الــزوج عــلى الإنفــاق عليهــا‪ ،‬وإن دخــل بهــا وعاشرتــه فعليــه النفقــة‬ ‫والكسوة‪ ،‬وإن غيرت بعد بلوغها ولم يدخل بها فقد قيل‪ :‬إنه لا شيء لهـا مـن الـصداق ولا‬ ‫النفقة إذا لم يكن منه فيها ما يوجب الصداق‪ ،‬وإن كان قد جاز بها فلها منه جميـع صـداقها‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة أبى أبوها أن يزوجها وهي بالغة‪ ،‬هل يجوز لأخيها أن يزوجها بمن شـاءت‬ ‫على رغم أبيها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا امتنع أبوها عن تزويجها جاز تزويج الأخ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن ادعى أن ابنته تزوجت من غير رضاه فأحضرنا المزوج وقال‪ :‬إني زوجـت ابنـة‬ ‫أمتي هذه فسألنا المرأة وقالت‪ :‬إني مملوكة هذا المزوج‪ ،‬والزوج يقول‪ :‬تزوجتها وهي حرة‪،‬‬ ‫فما حكم تزويج هذه الابنة؟‬ ‫‪‬‬ ‫بالملكة فإقرارهـا ثابـت‪ ،‬وتزويجهـا جـائز‪ ،‬إلا أن يـصح‬ ‫إن كانت البنت بالغا وأقرت ْ‬ ‫بالبينة العادلة خلافه‪.‬‬ ‫وكذا إن صح أنها بنت أمته إلا على قول من يقول‪ :‬إن أباها إن ]كان حرا فهي تبع له‬ ‫‪ ٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ففي هذا الموضع يلحقها الاختلاف إن صح أن أباها[‪‬حر‪.‬‬ ‫وعلى قول إن كان عربيا‪ ‬فهي حرة‪ ،‬وكله غير خارج من الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫سأل بعض المسلمين عن أمة أعتقت وصارت حرة‪ ،‬ثم تزوج بها رجل آخر بغير إذن‬ ‫المعتق ولا أحد من أوليائها‪ ،‬أيجوز لهذا الرجل تزويج هذه الأمة على هذه الصفة ويثبت هذا‬ ‫التزويج إن سامحت بذلك وأمكنته من نفسها أم الفراق بينهما أولى؟ أنعموا علينا بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ومن االله الهداية والتوفيق للصواب‪:‬‬ ‫إن تزويج المعتقة يختلف فيمن هو أولى به فقيل‪ :‬مواليها الذين أعتقوها ومن بعدهم‬ ‫عصبتهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬السلطان أو جماعة المسلمين‪.‬‬ ‫فإن أمرت رجلا من المسلمين فزوجها ولم يدخل بها الزوج فالأحسن تجديد النكاح‬ ‫بأمر أحد من هؤلاء المذكورين‪.‬‬ ‫وإن كان قد دخل بها فقد تم التـزويج‪ ،‬والأولاد هـم لاحقـون بهـما ويـرث بعـضهم‬ ‫بعضا‪ ،‬ولا تصدق فيما تدعيه من أجل الصداق إلا بالحجة الشرعية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في أمة أعتقت وصارت حرة لوجه االله‪ ،‬ثم تزوج بها رجـل حـر بغـير إذن المعتـق ولا‬ ‫أحد من أوليائها‪ ،‬أيجوز لهذا الرجل تزويج هذه الأمة على هذه الصفة؟‬ ‫)‪ (١‬تكررت في )أ( و )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬حر‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد قيل بفساد مثل هذا النكاح وتمامه إن كان بغير إذن الأولياء وبعـض وقـف عنـه‪،‬‬ ‫والأكثرون على فساده إلا أن يتمه الأولياء قبل الدخول فيتم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يتم بإتمام الولي ولو بعد الدخول‪.‬‬ ‫فإن لم يتمه الولي فسد‪ ،‬والحديث‪‬يدل على فساد هذا النكاح إذا كان مجردا عن إذن‬ ‫الولي ولو أجازته هي‪.‬‬ ‫وأمـا الأولاد فهـم لأبـيهم ولـو كـان النكـاح ركيـك العقـدة؛ لأنهـا مـسألة اخـتلاف‬ ‫وموضع شبهة ليست كصريح الزنا‪ ،‬وهم يرثونه فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا ابن عم ويريد تزويجها لنفسه‪ ،‬أيجوز له أن يأمر العاقـد أن‬ ‫يزوجه بها ويتم أمره لنفسه تزويجها؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم يجوز ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن تـزوج لنفـسه المـرأة المـأمور بتزويجهـا مـن شـاءت مـن الأزواج بمهـر‬ ‫معلوم‪ ،‬فزوج هذا الرجل نفسه برضا المرأة من غير علـم مـن الآمـر‪ ،‬أهـذا جـائز أم خـائن‬ ‫)‪ (١‬لعله يعني حديث »أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل« وقد أخرجه أبو داود في‬ ‫كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬في الولي )‪ ،(٢٠٨٣‬والترمذي في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء لا نكاح إلا‬ ‫بولي )‪ ،(١١٠٢‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في لا نكاح إلا بولي )‪.(١٨٧٩‬‬ ‫‪ ٣٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وعليه ملوم‪ ،‬وبما فعله مأثوم‪ ،‬وماذا عليه أيضا حتى يكون سالما من الإثـم جـائز التـزويج‪،‬‬ ‫وهل هذه خيانة منه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫زوجا ولم يحجره الولي‪ ،‬وأرجو‬ ‫ً‬ ‫ما هي بخيانة ولا بأس عليه في ذلك إن رضيته المرأة‬ ‫أن بعضا كره ذلك إلا أن يستأمره فيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لقد سألناك فيمن أمر بتزويج امرأة ممن شاءت بمهر معلوم فشاءها لنفسه فتزوجهـا‬ ‫من غير علم من الآمر‪ ،‬فأجبتنا أنها ليست بخيانة ولا بأس عليه إن رضيته المـرأة ولم تحجـر‬ ‫عليه وإن بعضا كرهه إلا أن يستأمره فيه‪.‬‬ ‫أرأيت إن كانت المرأة مملوكة فلما علم وليها ذلك حجر علي‪ ،‬أيتم هذا التزويج سواء‬ ‫كان قبل الجواز‪‬أو بعده؟‬ ‫‪‬‬ ‫يتم تزويجها فيما عندنا على أصح ما يخرج في ذلك معنا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة ليس لها ولي يلي تزويجها ولا ميراثها بالتعصيب إلا أن بعض عشيرتها يدعي‬ ‫أنه عصبة لها غير أنه لم تكن له حجة شرعية تستقيم بها دعواه للميراث‪ ،‬ثم أراد أن يتزوجها‬ ‫واحد من تلك العشيرة فإذا أمر بعقد نكاحها عن رضاها وأمرها وطيب نفسها‪،‬هل ينعقد‬ ‫النكاح بتلك الـدعوى إذا لم يخاصـم فيهـا ولم‪‬يعـارض‪ ،‬ويكـون تزويجـا صـحيحا أم هـو‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬الدخول‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬ولا‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥‬‬ ‫معلول بشبهة أم تحريم؟‬ ‫‪‬‬ ‫قد أجاز بعض أهل العلم أن يزوجها بعض عشيرتها إن لم يكـن لهـا ولي أقـرب منـه‪،‬‬ ‫سيما إن تظاهر من فخذها والأقرب لها‪ ،‬إلا أن البينة لم تـصح لـه‪‬بالنـسب فقـد أجيـز‬ ‫ولا ّ‬ ‫تزويج مثله في بعض القول‪ ،‬وبعض يرى تزويج السلطان‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أراد أن يتزوج امرأة في بلد لا ولي لهـا فيـه إلا رجـل مـن قبيلتهـا لا يناسـبها‬ ‫بشيء‪ ،‬فأمر هذا الرجل أن يعقد على الزوج رجلا آخـر‪ ،‬فزوجهـا بـأمره‪ ،‬ورضـيت المـرأة‪،‬‬ ‫ودخل بها الزوج‪ ،‬فمكثت عنده سنين‪ ،‬ولعل هذا الزوج داخله الشك مـن قبـل ذلـك‪ ،‬مـا‬ ‫ترى في هذا التزويج حلالاً جائزا أم فيه شيء من الشبهة؟‬ ‫وإن قلت‪ :‬فيه شبهة‪ ،‬فما تستحسن لهذا المبتلى المقام على هذا أم الخروج منه؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت المرأة لا ولي لها ممن يصح اتصال نسبه بها فيختلف في جواز تزويج أحد من‬ ‫قبيلتها الذين لم يصح اتصال نسبهم بها إلا صحة اتصال النسب من العشيرة‪:‬‬ ‫فقيل بعدم الجواز كما لم يصح التوارث بينهما في ذلك‪ ،‬وهو الأشهر‪.‬‬ ‫وقيل بجواز التزويج؛ لأنه في الأصل عصبة جهل بعض نسبها فسقطت بـه الموارثـة‬ ‫ولم تسقط الولاية تبعا لها؛ لجواز كون الولي غير الوارث كـالأخ مـع الابـن‪ ،‬وكـما لم يـسقط‬ ‫العقد بالنسب إلا بعد فالولاية مثله؛ لأن الولي لا حـق لـه في التـزويج‪ ،‬وقـد صرح بجـواز‬ ‫ذلك في كتاب »المصنف« عن الأقدمين‪ ،‬فيعجبنا جواز هذا التزويج وحله؛ لأنه غير خارج‬ ‫من رأي المسلمين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة أمرت رجلا وجماعة أن يزوجوها أحدا منهم‪ ،‬ويشهدوا على التزويج‪ ،‬وهي‬ ‫حاضرة عند العقدة‪ ،‬وليس لها ولي في البلد أو تكون لم تعرف نسبها ولم يصح لها ولي‪ ،‬أيـتم‬ ‫التزويج بوكالتها للزوج وبمحضرها أم لا يتم؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن صح أنه لا ولي لها‪ ،‬فهذا التزويج جائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة ليس لها ولي فزوجها أحد من عوام النـاس في هـذا الوقـت لتـساهلهم بهـذه‬ ‫المسألة‪ ،‬ودخل بها الزوج ومكثت عنده ما شـاء االله مـن الزمـان ثـم مـات وأرادت المـيراث‬ ‫والــصداق‪ ،‬وخاصــمها الورثــة وقــالوا‪ :‬هــذا تــزويج لا يجــوز إلا بــأمر الحــاكم أو‪‬جماعــة‬ ‫المسلمين‪ ،‬هل يثبت لها الميراث إذا ادعت أنها جاهلة بفساده‪ ،‬وهل يلزمها اليمين على ذلك‬ ‫في كلا الوجهين ادعت الجهل أو أقرت؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن لم يكن لها ولي فقد أجاز بعض تزويجها بأمر نفسها‪ ،‬ونحن لا نرى في مثل هذا أن‬ ‫يفرق بينهما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المرأة إذا لم يكن لها ولي في البلد أو المصر ولم يـصح ذلـك بـشاهدي عـدل‪ ،‬أيكفـي‬ ‫شهود الشهرة إذا شهدوا أنهم لا يعلمون لها وليا في تلك البلد أو المصر ويجـوز تزويجهـا أم‬ ‫لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬و‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫قلت‪ :‬وإذا لم يجز أيكون نكاحها موقوفا حتى تأتي بشاهدي عدل ]على ذلك[؟‬ ‫قلت‪ :‬وإذا لم يثبت مع الحاكم في ذلك شهود عدول في ذلك البلد وكون الشهود أهل‬ ‫العدالة معدومين في ذلك البلد جزما فهل من رخصة في شهادة الشهرة؟ أفتنا في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ربما تنعدم الشهود العدول في بعض المواضع وتلجىء الضرورة إلى غيره‪ ،‬فإذا اشتهر‬ ‫أنه ليس لها ولي شهرة يمنع‪‬النزاع؛ بمعنى أنه لا يرتاب فيها فيجوز تزويجها‪ ،‬ونحن بذلك‬ ‫نعمل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا وصلت إلينا صبية تريد التـزويج مـن ضرورة‪ ،‬وتـدعي أنـه لـيس لهـا ولي بعـمان‪،‬‬ ‫وهي محتاجة لذلك‪ ،‬أيجوز لنا أن نزوجها إذا صح معنـا مـا تدعيـه مـن جهـة عـدم الـولي أم‬ ‫جماعة المسلمين أولى بذلك‪ ،‬وهل من فرق بين الأزواج في الأمانة والخيانة؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما الصبية إذا كانت في حد ما تصلح للأزواج‪ ،‬وصـح أنـه لا ولي لهـا بعـمان في علـم‬ ‫الشهود فإن كانت غنية فيعجبني أن لا تزوج حتى تبلغ‪.‬‬ ‫وإن كانت فقيرة مضطرة إلى النفقة فيخرج في مثل ذلك فيما عنـدنا اخـتلاف بـالرأي‬ ‫على معاني قول المسلمين وعـلى مـا يـشبه معنـى الإجـازة‪ ،‬فقيـل‪ :‬جماعـة المـسلمين أولى مـن‬ ‫السلطان بتزويج من لا ولي له‪ ،‬وهو عندي أرجح‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬السلطان أولى‪ ،‬وهو خارج أيضا على الصواب‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬تمنع‪.‬‬ ‫‪ ٣٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وأما الزوج فإن كان مأمونا عليها فيجوز ولو لم يكن أمينا في دينه‪ ،‬وإن وجد الأمـين‬ ‫فهو أولى وأحق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل أراد ]أن يتزوج[‪‬امـرأة فوجـد وليهـا غائبـا‪ ،‬أيكونـون ولاة هـذا‬ ‫الزمان سلاطين الذين يجوز تزويجهم لمن لا ولي له من النساء أم لا؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يختلف في أمر السلطان الأكبر إذا كان جبارا مفسدا في الأرض‪ ،‬وأما الـولاة والجنـد‬ ‫فلا أمر لهم في هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة لا ولي لها أيضا وأرادت أن تتزوج فالأحسن في زمانـك في هـذا أن الأولى‬ ‫أن يأمر السلطان بتزويجها أم جباة البلد من أكابرها؟‬ ‫وإذا كان السلطان أولى‪‬أيحتاج‪‬أن تصل إليه بنفسها في ذلك أم كل من يرفع إليـه‬ ‫أمرها في شأنها هذا وتحصل منه الإمارة‪‬كاف ولو لم يكـن هـو يعرفهـا ولا يعـرف صـحة‬ ‫دعواها؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬تزويج‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬أولى‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬مجتاج‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )هـ(‪ :‬الإمامة‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩‬‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬السلطان ولي من لا ولي له‪ ،‬فهو أولى بالتزويج من الجبـاة إلا أن يكونـوا جماعـة‬ ‫المسلمين فمختلف أيهم أولى هم أو‪‬السلطان هو الأولى‪ ،‬ولا يلـزم تـسير بنفـسها إليـه إذا‬ ‫أحدا‪‬يزوج من لا ولي له من النساء‪ ،‬فمن صح معه أنه‬ ‫ً‬ ‫رفع الأمر غيرها أو أمر السلطان‬ ‫لا ولي له جاز أن يزوجه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في امرأة أرادت أن تتزوج برجل بصداق عاجل وآجل فالعاجل مثل‬ ‫عشر بيسات والآجل كذا وكذا لارية‪ ،‬أو طابت نفسها عن الآجل أعني كـذا وكـذا لاريـة‬ ‫ورضيت بتزويجها بعشر بيسات‪ ،‬أيجوز لهذا الرجل أن يتزوجها على هذه الصفة أم لا إلا أن‬ ‫يكون يتزوجها بصداق أكثر‪‬من عشر بيسات ويكون صداقا معلوما‪ ،‬ولا يجوز بـما دونـه‬ ‫وما أقل صداق المرأة حتى لا تجوز الزواجة بأقل منه؟ عرفنا بالجواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬يجوز التزويج ولو بخاتم من حديد‪ ،‬وهو أصح‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز بأقل من أربعة دراهم‪ ،‬وهو أكثر القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بغير ذلك‪.‬‬ ‫ويجوز بصداق آجل بغير عاجل‪ ،‬ويجوز بعاجل من دون آجل‪ ،‬ولو تزوجها بصداق‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫آجل ثم أبرأته منه لكان جائزا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في صداق المرأة إذا أخذ منه أبوها أو أحد من عصبتها ولم يرض الزوج واحـتج عـلى‬ ‫المرأة وقال‪ :‬إني لا أنفق عليك حتى تأخذي مالك من أبيك‪ ،‬ما القول في ذلك رضيت المرأة‬ ‫أم كرهت بأخذ الأب أكله سواء أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫ليس له ذلك‪ ،‬والحق لها دونه‪ ،‬وهي المختارة فيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في أخذ الرشوة لولي المرأة عند من يريد أن يتزوجها من عنده ممن يلي تزويجها من نسائه‬ ‫قبل التزويج أو بعده جائزة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن الرشوة على التزويج حرام‪ ،‬لا تجوز لوالد ولا ولد ولا أخ ولا ابن عم ولا غيرهم‬ ‫من الأولياء‪ ،‬وعلى كل من وقع في مثل هذا أن يتوب منه‪ ،‬ويغرمه من ربه‪ ،‬فإنه من حقـوق‬ ‫العباد‪ ،‬والتوبة من حقوق االله تعالى‪ ،‬وكل لا بد منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫رجل تزوج امرأة فسلم عنه المهر من تطوع بذلك‪ ،‬فطلق الزوج المرأة قبـل الـدخول‬ ‫أو دخل بها واختلعت منه فلمن شيخي يكون المهر نـصفه أو كلـه المتطـوع بـه للمتطـوع أو‬ ‫للمتطوع عنه؟‬ ‫أرأيت إذا كان لما تزوج سلم غيره المهر ولم يدر أنه عـن أمـر الـزوج أم لا لمـن يكـون‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١‬‬ ‫ذلك حكمه إذا وقع التشـاجر فـيه أو مات أحدهمـا وكـان في الحكم هـو للمتطـوع ‪-‬بكـسر‬ ‫الواو‪ -‬بعد الخلع أو استحقاقه‪ ،‬ووجدنا مجملا أن كلا أولى بما في يده حتى يـصح مـا ينقلـه‬ ‫عنه عن المعنى‪ ،‬وجدناه فيما أحسب أن أحدا أراد عارية فأمر من يستعيره له من فلان‪ ،‬فأتى‬ ‫له بذلك ولم يخبره أنه من عند فلان أنها تكون لمـن أتـى بهـا حتـى يـصح أنهـا لفـلان‪ ،‬فرأينـا‬ ‫جبنا عن القياس‪ ،‬وسألناك‪.‬‬ ‫المسألتين متقاربتين ولكن لما كنا لا من أهل الرأي في شيء َ ُ َّ‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا حفظ عندي في هذا في الحال‪ ،‬ولم يبن لي وجـه القيـاس بـين مـسألة‬ ‫العارية وبين هذه المسألة‪ ،‬وفي نظري إن غيرت المرأة النكاح أو فسد نكاحها أصلا كحرمـة‬ ‫رضاع أو نسب صح قبل استحقاقها المهر فعليها دفعـه للمتطـوع بالكـسر؛ لأنـه صـار كـلا‬ ‫شيء لعدم استحقاقها إياه ولعدم قبض الزوج له‪.‬‬ ‫فإن طلقها قبل الـدخول فـترد النـصف منـه إلى المتطـوع بالكـسر أيـضا؛ لأن القـبض‬ ‫حاصل في نفس المهر وبقي نصفه كأنه لم يقبض لعدم الاستحقاق فيه‪.‬‬ ‫فإن استوجبت المهر كله بالدخول ثم اختلعت منه وافتدت بالصداق كله‪‬أو بعضه‬ ‫فهو للزوج؛ لأنه حق قد قبض على المتطوع بالكسر فلا رجعة له فيه‪ ،‬وحكمه الآن كحكـم‬ ‫المال إذا قبضه المشتري ثم باعه‪ ،‬وقد مضى القول فيه‪ ،‬فهذا مـا عنـدي في هـذه المـسألة‪ ،‬وفي‬ ‫نفسي أنه غير خارج من الصواب‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا تزوج الرجل امرأة‪ ،‬ولم يقدر على تحصيل مهر أن ينقد لها شيئا مـن المهـر ويكـون‬ ‫مهرها دينا عليه يسلمه إليها متى قدر عليه؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز ذلك إن رضيت‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها كم يكون لها من المهر‪ ،‬وهل قيل‪ :‬إنه لا مهر لهـا‬ ‫أم لا؟ أفتنا جزاك االله خير الدارين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن مات عنها وقد فرض لها مهرا معينا فهو عليه‪ ،‬وإن طلقها فلها نصفه‪.‬‬ ‫معينا فلها المتعة إذا طلقها‪ ،‬والمتعة ليست بشيء معين ولكن ما‬ ‫ً‬ ‫وإن لم يفرض لها ً‬ ‫شيئا‬ ‫تيسر‪ ،‬واستحب الفقهاء أن يكون حلة تامة يعطيها إياها‪ ،‬ومتع بعـضهم بخمـسين درهمـا‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها إلى شهر أو أقل أو أكثر‪ ،‬ثم دخـل وجـاءت بولـد‬ ‫لأقل من ستة أشهر مذ دخل بها أتبين منه أم لا‪ ،‬وهل يلزمه لها صداق؟‪ ،‬وهل يلزمه الولد؟‬ ‫‪‬‬ ‫فغرتـه بنفـسها‪.‬‬ ‫يلزمه صداقها بالوطء ما لم يصح معه أنها تعلم بالحمـل لمـا تزوجهـا ّ‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا تزوج رجل امرأة في عدتها جهلا أو عمدا‪ ،‬فلما علما بالحرمة فرق بينهما‪ ،‬هل يثبت‬ ‫لها في هذا التزويج صداق‪ ،‬وهل فرق بين الجهل والعمد في ثبوت الصداق؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان على العمد فلا صداق لها‪ ،‬وكذلك الجهل فيما عندي إذ ليس هو بعـذر‪ ،‬وأمـا‬ ‫على الخطأ في الحساب في العدة‪‬فلها الصداق ولا تحرم بذلك عليهما‪‬في أكثر القول‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫غيرت من زوجها البالغ أو لم توافقه‪ ،‬فهل من فرق في وجوب الصداق‬ ‫في الصبية إذا ّ‬ ‫بالوطء وعدمه أم لا فرق فيما بين ذلك؟‬ ‫وهل يجب لها على زوجها ما يجب للمرأة البالغة من الوطء؟‬ ‫‪‬‬ ‫بغير مع بلوغها كما يجب للبالغـة‪ .‬واالله‬ ‫نعم يجب لها الصداق بالوطء إذا خرجت منه ِ َ َ‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الصبية إذا دخل عليها زوجها‪ ،‬وماتت وهي في حال الصبا‪ ،‬زوجها أبوها‬ ‫ما تقول في ّ ِ َّ‬ ‫الغير‪ ،‬ولم يعلم منها رضا ولا إنكار‪ ،‬ألها منه‪‬صداق وله منها ميراث‪ ،‬أم كيـف الوجـه‬ ‫أو َ ْ‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬الصداق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في النسخ المخطوطة‪ ،‬ولعله‪ :‬عليه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫في ذلك؟‬ ‫وإن مات الزوج وهو صبي وهي صبية دخل عليها أو لم يدخل‪ ،‬أو كان الزوج صبيا‬ ‫وهي بالغ ِّبين لنا الحكم في ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا تزوج البالغ الصبية فماتت وهي في حد الصبا فإن كان قد دخل بها فرأى منهـا أو‬ ‫مس ما يجب الصداق به فعليه صداقها‪ ،‬ومختلف في ميراثه منهـا سـواء زوجـه بهـا أبوهـا أم‬ ‫غيره‪.‬‬ ‫الصبيين إذا مـات أحـدهما‪ ،‬ولعـل أكثـر القـول أنـه لا‬ ‫وكذلك الاختلاف في تزويج َّ ِ ّ ْ‬ ‫ميراث بينهما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن رجل خلا بامرأة وكانت المرأة متهمة ثم أراد وطأها وقامت تدافعه وتقـول لـه‪:‬‬ ‫اتق االله خف االله‪ ،‬أو كانت تدفعه بأيديها ولكن دفاع قيـاس عـذر ولـو أرادت دفعـه حقـا لم‬ ‫يقدر عليها بحيلة‪ ،‬ثم وطئها على هذه الصفة‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أرادت أن تفعل المعاصي تحولت من بيتها إلى منزل غير منزلها تريد الوطء‬ ‫فإذا أراد وطأها خوفته باالله ولم تدفعه دفع حق‪ ،‬وكانت عادتهـا هـذا الـدفع وهـي تـركن في‬ ‫الوطء‪ ،‬ثم أراد هذا الرجل الخلاص والتوبة‪ ،‬أيلزمه لها عليه صداق على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كانت مطاوعة على الوطء غير مكرهة عليه وهي حرة بالغة عاقلة فلا صداق لهـا‬ ‫عليه‪ ،‬وعليه التوبة‪ ،‬وليس قولها ولا فعلها ذلك بشيء إذا كان معروفا أنها مطاوعة ومريدة‬ ٤٥ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ .‫واالله أعلم‬‫ وإنما يخرج ذلك منها مخرج الدلال والمداعبة‬،‫للوطء‬  ،‫فيمن دخل بيته ولقي امرأة فوق فراشـه وجامعهـا يظنهـا امرأتـه وهـي غـير امرأتـه‬ ‫أعليه لها صداق علم بها أو لم يعلم ولا دفعته عن نفسها؟‬ ‫ أتجزيه التوبة في الجملة أم لا تجزيه؟‬،‫وكذلك إذا أراد أن يتوب ونسي أو لم ينس‬  .‫إذا كانت نائمة أو مجنونة أو لها عذر ولم تقصد الفجور فلها صداقها‬ ‫ وهو إن حسبها زوجته وأخطأ‬،‫وإن كانت متعرضة لوطئه وقاصدة الزنا فلا صداق‬ .‫ واالله أعلم‬.‫ وكذلك في العمد عليه التوبة واجبة‬،‫بها فتجزيه التوبة‬    :‫سؤال من عمير بن محمد البطاشي‬                                                   .‫ الملاعبة‬:(‫( في )هـ‬١) ‫‪ ٤٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪    ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫متى يحل للزوجة صداقها الآجل على زوجها الذي هو دين عليه منسأ‪ ،‬حـين يطلـق‬ ‫طلاق السنة أم بعد كمال عدتها بعد ثلاثة قروء أعني ثلاث حيض؟ ِّبين لنا وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫محل صداقها الآجل على زوجها إذا انقطعت عنه عصمة الزوجية منها ولم يكن له أن‬ ‫يردها‪ ،‬وهذا في الطلاق الرجعـي إذا انقـضت منـه عـدتها‪ ،‬وأمـا في الخلـع والطـلاق البـائن‬ ‫فيجب عليه من ساعته لها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن رجل أعطى زوجته صداقها الآجل ليطلقها ثـم بـدا لـه مـن بعـد أن لا يطلقهـا‪،‬‬ ‫وأراد منها أن ترجع له الصداق فأبت واعتلت‪ :‬قـضيتني أنـت إيـاه برضـاك‪ ،‬مـا الحكـم في‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما إذا قضاها هو إياه على غير شرط الطلاق فيختلف في جواز أخذها له قبل محله‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬بالمنع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالجواز‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن وضعت له منه جاز لها وهو الأظهر عند أصحابنا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬للتعديد منه‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧‬‬ ‫فعلى قول من لا يجيزه لها فعليها رده‪ ،‬وبالعكس في القول الآخر‪.‬‬ ‫وأما إذا أعطاها إياه على أن يطلقها فتستحقه بالطلاق ثم لم يطلقها فهو في يدها أمانة‬ ‫له وعليها رده إليه لأنه ماله‪ ،‬وحقها هي لم يحل عليه بعد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫من تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل فالآجل أربعمائة لارية فضة‪ ،‬فمات الـزوج‬ ‫وخلف أيتاما‪ ،‬وطلبت الزوجة صداقها أربعمائة لارية‪ ،‬واللاريات لا توجد في هذا الزمان‬ ‫ّ‬ ‫ولا من صرف هذا الزمان‪ ،‬ولا يوجد وكيل ثقة أو محتسب أمين للأيتام ليصالح هذه المرأة‬ ‫بشيء مما يجب لهذه من صداقها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يجب لها صداقها‪ ،‬وما لم يوجد فأمره مشكل‪ ،‬وأهل اللبس أولى بلبسهم منـا‪ ،‬ولـيس‬ ‫علينا أن نتكلف ما لا نعلم ولا أن نقول بما نجهل‪ ،‬وأنا بهذا جاهل لا أعرفه غير أن اللارية‬ ‫يقال‪ :‬إن وزنها مثقال وربع فضة في وزن محمدية وربع محمدية‪‬فضة‪.‬‬ ‫فإن عرف الحساب على هذا أو صحت قيمته فعسى أن يحسب عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة أبرأت زوجها من صداقها العاجل والآجل‪ ،‬ثم رجعت في الآجل بعد‪ ،‬ألها‬ ‫رجعة في ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أبرأته منه من غير طلب منه إليها فقبله فلا رجوع لها فيه‪ ،‬وإن أبرأتـه بطلـب منـه‬ ‫إليها فلها فيه الرجوع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة أبرأت زوجها من صـداقها الآجـل عـلى حـضور أحـد‪‬الورثـة في مرضـها‬ ‫الذي ماتت فيه‪ ،‬وبعد موت المرأة أنكر الورثة البرآن‪ ،‬ما يجب عليهم؟ أفتنا مأجورا إن شاء‬ ‫االله‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن لم ينكر هؤلاء الورثة البرآن بل إنهـم لم يثبتـوا ذلـك الـبرآن هـل هـو ثابـت‬ ‫عليهم على هذه الصفة؟‬ ‫‪‬‬ ‫هو غير ثابت‪ ،‬ولا يثبت إلا أن يتموه له‪ ،‬وهم ممن يجوز عليه أمره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الزوجين إذا تلاعنا‪ ،‬أعلى الزوج صداق امرأته العاجل والآجل‪ ،‬أم عليها أن تـرد‬ ‫له العاجل‪ ،‬أم عليه أن يؤدي إليها الآجل؟ ِّبين لنا ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عليه صداقها وإن كان لها عليه صداق آجل فعليه تسليمه إليها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أعطى زوجته شيئا من الطعام فلما قبضته من عنـده همـت برميـه في الأرض‬ ‫فقال لها‪ :‬إن رميته فأنت طالق ثلاثا‪ ،‬أعليه صداق إذا رمته وطلقت بسبب رميها‪ ،‬أم لا عليه‬ ‫لها صداق؟‪.‬‬ ‫أرأيت إذا قال لها طلاق ثم سكت ثم قـال لهـا مائـة مـرة‪ ،‬ولم يقـل في الثانيـة‪ :‬طـالق‪،‬‬ ‫أتطلق واحدة أم أكثر؟ عرفنا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عليه صداقها في أكثر القول وهو الأصح في النظر؛ لأن الطلاق بـسببه وقـد حكمهـا‬ ‫فيه فاختارته‪‬وذلك لا يبطل صداقها‪ ،‬ولا يتعرى من قول بأنه لا صداق لها لأن ذلك من‬ ‫فعلها‪ ،‬ولكن لم يبن لي صوابه‪ ،‬وإذا سكت بعد الطلاق أو قطع بينه بكلام فقولـه مائـة مـرة‬ ‫من غير إفادة لفظ الطلاق ليس إلا أن يلحقه معنى الاخـتلاف مـن جهـة النيـة مـع قـصور‬ ‫اللفظ‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما الذي يبطل حق الزوجة الذي ساقه إليها من جناياتها بعد صحتها عليها على رأي‬ ‫أو اتفاق أو إجماع؟‬ ‫‪‬‬ ‫كامتناعها منه‪ ،‬ونشوزها عنه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أراد أن يزوج ابنه بابنة هو وليها‪ ،‬وجاء الذي يعقد النكاح وعقد على الولد‬ ‫بأمر وليها وعندهم رجل آخر من الشهود‪ ،‬كيف ترى هذا التـزويج ثابتـا أم غـير ثابـت إذا‬ ‫كان العاقد قليل العلم والتمييز‪ ،‬وما يلزم العاقد إذا كان الزوج دخل بها؟‬ ‫تفـضل‬ ‫وهل من رخصة تبذلها لنا؛ لأننا وجدنا لا يصح التزويج إلا بأربعة شـهود؟ ّ‬ ‫شيخنا ببيان ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا حضره العاقد والولي أو العاقد وشاهد وغيره فهو ثابت وكاف إن شاء االله‪ ،‬وهم‬ ‫)‪ (١‬في )جـ(‪ :‬واختارته‪.‬‬ ‫‪ ٥٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫في معنى الأربعة‪ :‬متزوج ومزوج وشاهدان‪ ،‬وإن كان الولي أحد الشاهدين فهو ولي وشاهد‬ ‫معا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن عقد نكاحا على حضور ثلاثة‪ :‬شاهد ومتزوج وولي المـرأة هـو المـزوج‪ ،‬وجـاز‬ ‫الزوج على زوجته على هذه العقدة‪ ،‬هل يفرق بينهما‪ ،‬وتقع في ذلك حرمة‪ ،‬وما يلـزم الـولي‬ ‫من هذا؟‬ ‫تفضل ِّبين لنا بما تراه واسعا في ذلـك إذا‬ ‫وإن وقع بينهما تفريق‪ ،‬فمن يلزم الصداق؟ ّ‬ ‫ابتلي المبتلى بذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التزويج تام جائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز للشهود أن يشهدوا على عقد تزويج والد لولده أو غير ولده إذا لم يسمعوا‬ ‫الأمر بالتزويج من والد المرأة أو وليها ولم يعلموا رضا المرأة‪ ،‬أم لا تجوز الشهادة على ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يجوز ذلك ما لم يرتابوا من شيء فيه أو يعلمـوه أنـه عـلى غـير الحـق فيمنـع‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة بالغ من أهل عمان زوجها أبوها من غير علمها ونظرهـا‪‬ورضـاها برجـل‬ ‫من أكفائها من سكان أهل الزنج من السواحل‪ ،‬وسـافر عنهـا قبـل أن يـسوق لهـا صـداقها‬ ‫وقبل أن يدخل بها حتى تكون له الحجة عليها‪ ،‬ومن‪‬حين ما علمت أعلنت بالإنكار وقلة‬ ‫الرضا والكراهية بالتزويج‪ ،‬فهي باقية على إنكارها وقلة رضاها حتـى الآن‪ ،‬هـل يكـون‬ ‫خليـة‪‬مـن‬ ‫هذا التزويج ثابتا أم باطلا مـردودا‪ ،‬ولا يجـوز ولا يثبـت عليهـا وتكـون كأنهـا ّ‬ ‫الأزواج إن رغبت في التزويج؟‬ ‫‪‬‬ ‫هذا تزويج فاسد‪ ،‬ونكاح باطل بإجماع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل تزوج امرأة بغير إذنها‪ ،‬ثـم أنكـرت حـين علمـت بالعقـد‪ ،‬ثـم رضـيت بعـد‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الإنكار‪ ،‬أيتم التزويج أم لا يتم؟ أفتنا‬ ‫‪‬‬ ‫فغيرت التزويج لما علمته فقد انفسخ النكاح‪ ،‬وإن أتمته لم يـتم إلا‬ ‫إن كانت هي بالغا ّ‬ ‫بتزويج جديد وهذا أحوط‪ ،‬وقيل‪ :‬بتمامه إذا كان الإتمام منها قبل الحكم بنقضه ما‪‬دامـوا‬ ‫يعالجونها في إتمامه ويسعون في إصلاح ما بينهما لجوازه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬شورها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬التزويج‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫‪ ٥٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وقيل بتمامه مادام الزوج متمـسكا بالزوجيـة‪ ،‬أقـوال ][‪ ‬أصـح في النظـر وأثبـت في‬ ‫الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ومن كتاب »لباب الآثار« عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان بن محمد قال‪ :‬قد أمعنت‬ ‫النظر وأطلت الفكر في كفء الزوج لزوجته‪ ،‬فالذي أدى إليه نظري ودلني عليه فكري أن‬ ‫الكفء ينبغي أن يكون مساويا للزوجة في جميـع أحوالهـا‪ ،‬أولاً في نـسبها ثـم بعـد في دينهـا‬ ‫ومالها وجمالها‪ ،‬ومتى اختلت خصلة من هذه الخصال عما هي من كمالها فلم أر حال اختلالها‬ ‫كفؤا لها فيما عندي؛ لأنه لم يصح بـذلك المختـل التـسوية بيـنهما لانحطـاط منزلتـه‬ ‫أن يكون ً‬ ‫عنها‪ ،‬والولي هو الناظر في ذلك على ما يرى فيه صلاحها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قال الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي‪ :‬بعد حمد االله تعالى المقـدم عـلى كـل أمـر ذي بـال‬ ‫حمده‪ :‬إنه لما اطلع بعض الإخوان العـارفين عـلى هـذا الجـواب العجيـب المنـسوب إلى هـذا‬ ‫الشيخ‪‬المجيب قام بفنائي سائلا عن معانيه‪ ،‬وألـح عـلي في إيـضاح مبانيـه عـلى مـا بي مـن‬ ‫قــصور في العلــم وفتــور في العــزم لا يخفــى عــلى نــاظر مــن الفهــم‪ ،‬فتكلفــت لأجلــه المقــال‬ ‫وأوردت على أثره ما ستقف عليه إن شـاء االله ذو الجـلال‪ ،‬مـستعينا بعنايـة واهـب العقـول‬ ‫ومؤيد الحجج العقلية بصوارم النقول فأقول‪:‬‬ ‫إن هذا الشيخ على ما ظهر لنا هو علامة زمانـه والمـشهود لـه بالفـضل في أوانـه لكنـه‬ ‫قاس في هذا الجواب باجتهاده‪ ،‬وأوضح فيه أنه من رأيه ونتيجة من فكره صادرة عن عقله‬ ‫وفؤاده‪ ،‬ولغيره وعليه أن ينظر لنفسه أو لمن بلي بالنظر له ما هو به أولى إذا رآه عن بصيرة إلى‬ ‫)‪ (١‬كذا في )هـ( وفي )أ(‪ [ ] :‬أقوال‪ ،‬ولعله أراد‪ :‬والأول‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٣‬‬ ‫الحق أدنى‪‬من دون طعن على غيره ولا ازدراء ولا تنديد به ولا اجتراء‪.‬‬ ‫والذي أقوله في هذا‪ :‬إن الكفء يطلق على معنيين يختلفان حكما وإن اتفقا لفظا‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أن الكفء لغة هو المثل‪ ،‬فإذا لم يكـن الـزوج ممـاثلا للمـرأة ومـساويا لهـا في‬ ‫الأمور المعتبرة من نسبها ودينها وجمالها ونشبها‪ ‬إلى غير ذلك من صفاتها‪ ،‬أو ما يكون من‬ ‫نقص أو زيادة في ذاتها‪ ،‬فإذا نقص عنها في معنى منها لم يكن فيه مماثلا لها فجاز أن لا يكون‬ ‫كفؤا لها فيه‪ ،‬وهذا معنى في اللغة صحيح وبه تعلق هذا السيد الرجيح‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وثانيها‪ :‬أن الكفء عرفا شرعيا واصطلاحا فقهيا يطلق في هذا الباب على المثـل مـن‬ ‫جهة النسب خاصة فلا اعتبار بغيره في الجواب‪ ،‬ولا يبين لي في غـير هـذا أن يكـون مطابقـا‬ ‫للصواب‪.‬‬ ‫وإذا شئت إيضاح القول فيه بطريق اعتبارية لأمور نظرية فلابد مـن تفـصيلها لبيـان‬ ‫تأصيلها فنشرع أولا بالمقال في بيان التساوي في ]الجمال[‪‬فنقول‪ :‬المقايسة بين الزوجين في‬ ‫جمالهما أو ما زاد عليه من كمالهما أمر لا تقبله العقول ولم تأت به النقول‪.‬‬ ‫فهل وقع في شيء من الزمان إلى هذا الأوان بحث عـن مثـل هـذا الـشأن فلـم تدونـه‬ ‫الفقهاء ولم تذكره العلماء‪ ،‬أم له في الوجود وجود وأنا لا أدريه في الشهود شـهود كـان عـن‬ ‫علمي خفاء فيه‪.‬‬ ‫فإن كان لهذا خبر أو صح به فنبئوني بعلم إن كنـتم صـادقين‪ ،‬وائتـوني عليـه بـسلطان‬ ‫مبين‪ ،‬كانت هـذه المقايـسة بيـنهما في طـولهما وقـصرهما‪ ،‬أم دقـتهما وضـخامتهما‪ ،‬أم بياضـهما‬ ‫وسوادهما‪ ،‬أم غيره من ألوانهما‪،‬أم في نجل عينيهما‪ ،‬أم في حمرة خديهما‪ ،‬أم في شكل وجهيهما‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬مالها‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬الجهال‪ ،‬وفي )أ( غير واضحة‪.‬‬ ‫‪ ٥٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫أم في شمم أنفيهما‪ ،‬أم في شنب مبسميهما‪ ،‬أم في جعودة شعريهما‪ ،‬أم في طـول عنقـيهما‪ ،‬أم‬ ‫في اعتدال قامتيهما‪ ،‬أم في غير هذا من الهيئة الجمالية والخلقيـة في الـصور البـشرية ممـا يطـول‬ ‫ذكره ونستغني بذكر البعض منه عن كله‪ ،‬أليس هذا من باب الجمال في النساء والرجال؟‬ ‫أم يريد به الجمال المعنـوي والكـمال البـاطني فيعـبر بـه في هـذا الإطـلاق عـن مكـارم‬ ‫الأخلاق كالزهد والقناعة والفقه والكرم والشجاعة والهدى والحلم والتقى والعلم إلى غير‬ ‫ذلك مما لا نطيل بذكره‪ ،‬فهي الجمال الأكبر والكمال الأطهر ولكنهـا لعـزة وجودهـا تكفـي‬ ‫عن شهودها‪ ،‬فلا يمكن البلوغ إلى المقايسة فيها ليصح الحكم بتباينها أو تـساويها إلا‪‬مـن‬ ‫باب واحد ألا وهو الوحي المتلقى عـن النـاموس الأمـين‪ ،‬وذلـك بـاب قـد سـده االله تعـالى‬ ‫بخاتم النبيين صلوات االله عليه ألا وربما كانت بعض الصفات الممدوحة في ربات الحجـال‬ ‫على العكس من صفات الرجال كقوله‪:‬‬ ‫مـــا بــــالكرائم مــــن جـــبن ومــــن بخــــل‬ ‫قــــد زاد طيــــب أحاديــــث الكــــرام بهــــا‬ ‫فكيف يصح إطلاق المساواة بينهما في مطلق الصفات الجماليـة في الـوجهين‪ :‬الخلقيـة‬ ‫والمعنوية بل هذا لا سبيل إليه ولا يعول عاقل عليه؛ لأن في ثبوته يقتضي أن لسائر الأولياء‬ ‫إنكار نكاح الأعمى بالبصيرة ولو أجازته هي على قول من يرى لهـم ذلـك في غـير الأكفـاء‬ ‫ولو كان الزوج في عماه ابن عباس رحمة االله عليهما‪ ،‬وكذا ما دونه من عور أو خفش أو حول‬ ‫أو عمش ولو كان في عوره جابر بن زيد‪ ،‬أو في حوله عبد الملك بن مروان‪ ،‬أو في قـصره‬ ‫شريكا بن عبدالمدان‪.‬‬ ‫وقس على هذا ما لم يذكر‪ ،‬فإنه أكثر من أن يحصر‪ ،‬وأدنى ما فيه أن يكون لها منه َ َ‬ ‫الغير‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬عنقهما‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( أو‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬كذا في النسخ المخطوطة والمشهور بالأحول‪ :‬هشام بن عبد الملك‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٥‬‬ ‫إذا لم تره من قبل وكان أدق منها جسما وأقل في الميزان لحما؛ لأن ضخامة الجسم ما لم تخرج‬ ‫عن حد الاعتدال هي من نوع الجمال‪ ،‬وهذا لا يسوغ القول به لذي بال أبدا على حال‪ ،‬ولا‬ ‫يجوز أن يدعيه عاقل؛ لأنه نوع محال‪ ،‬فدع الكلام فيه وارجع بالمقال إلى مـا فيـه المـساواة في‬ ‫المال‪ ،‬فأين اعتبار التساوي فيه بين النساء والرجال‪ ،‬لا معنى له أصلا‪ ،‬وكفـى بنكـاح خـير‬ ‫البرية بخديجة بنت خويلد القرشية فهو من هذا القبيل‪ ،‬وفيـه عـلى أن الفقـير كـفء للغنيـة‬ ‫أوضح شاهد ودليل‪ ،‬ولا نجد من صرح بالمقايسة بينهما في أموالهما لعزة وجود ذلك في أثر‬ ‫أو في صحيح نظر‪.‬‬ ‫وإنما راعى ذلك الشيخ رعاه االله في عبارتـه مـا قلنـاه بـه مـن الكـفء اللغـوي الـذي‬ ‫لاتعويل عليه البتة في الفن الفقهي فإن من كان به خبيرا وباستقراء مواده بـصيرا يعلـم ولا‬ ‫شك أنه‪‬ليس المراد بالمال عند أولي العقول كثرة جمع الحطام والفـضول لمعنـى المباهـاة بـه‬ ‫والمكاثرة والترفع على عباد االله بالتطاول والمفـاخرة‪ ،‬والاسـتعلاء بـه والمكـابرة‪ ،‬فـإن ذلـك‬ ‫مشعر بالطغيان‪ ،‬وإنه لمن دواعي الشيطان إلى معصية الرحمن‪ ،‬فكيف يصح لمكثـر مـن هـذا‬ ‫الحطام أن يترفع‪ ‬به على الأنام‪ ،‬فيعدهم لكثرة ما به من الجفاء أنهم أنقص رتبة منه فليسوا‬ ‫من الأكفاء‪ ،‬أليس هذا على الصحيح من الباطل الصريح؟‬ ‫وهل يراد من المال في حق الزوجة وغيرها إلا مـا فيـه المعونـة عـلى كفايـة‪‬المؤونـة‪،‬‬ ‫وسد الخلة‪ ،‬ودفع الضرورة‪ ،‬ورفع الفاقة‪ ،‬وإبلاغ الحق الواجب لأهله‪ ،‬دع ما زاد عليه من‬ ‫فعل الإحسان‪ ،‬وبذل المعروف لمزيد الخير في سبيل الرحمن‪ ،‬فإنه الأصل الذي سـوغ اقتنـاء‬ ‫الأموال لكثير من أفاضل الرجال لكنه ليس من هـذا البـاب فـلا حاجـة فيـه إلى الإطنـاب‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬يرتفع‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬كثرة‪.‬‬ ‫‪ ٥٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وإنما للمرأة على زوجها نفقة وكسوة وسد خلة وما عدا ذلك فهو فضول ولقد أحسن أبـو‬ ‫الطيب حيث يقول‪:‬‬ ‫مــــا فاتــــه وفــــضول العــــيش أشــــغال ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ذكــــر الفتــــى عمــــره الثــــاني وحاجتــــه‬ ‫وأنت خبير أنه قد يمكن أن يكون دونها في المال من لا يعجز عن تأدية واجب حقها‪،‬‬ ‫وما زاد عليه من الإحسان إليها‪ ،‬وإبلاغ جميع مطالبها الجائزة من رعايتها‪ ،‬فكيف لا يكون‬ ‫كفؤا لها لنقصان في ماله عن مكاثرتها‪ ،‬أفيكون الشرع داعيا إلى ما كان عنه ناهيا من التكاثر‬ ‫ً‬ ‫والتباهي والتفاخر؟! إن هذا إلا نوع محال لا يجوز أن يصح أبدا في حال‪ ،‬وإن شيخنا ذلك‬ ‫الفقيه المشار إليه لمنزه عن التعلق بهذا الخيـال‪ ،‬وإن قـال في تلـك العبـارة مـا قـال فإنهـا مـن‬ ‫مجملات الأثر‪ ،‬ولابد في صحيح النظر من تفسير ذلك الإجمال فدع القول به‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫واعلم أن مقتضى العدل فيه‪ ‬ما قاله ‪» :‬ما قل وكفى خير مما كثر وألهى«‬ ‫فكيف يصح القول بعكسه مع ظهور بخسه‪ ،‬وإن كانت محبة المال طبعا ولصاحبه كماله من‬ ‫المحبة قطعا فإن الدنيا كلها محبوبة بالطبع مذمومة في الشرع‪ ،‬والمال معظمها‪ ،‬وهو في الدنيا‬ ‫أعظمها وله من ذمها أوفره‪ ،‬ومن القطع عن االله تعالى أكبره إلا ما كان منه ومنها في طريق‬ ‫الاعتدال متوصلا به إلى طاعة ذي الجلال وإلا فهو من الوبال يصدق عليه قوله تعالى‪:‬‬ ‫‪} | { zy x w v u t s r q p o n m lM‬‬ ‫‪‬‬ ‫~‪L‬‬ ‫فكيف يصح على مفهومـه مـد النظـر إليـه كلـما زاد كثـرة عـلى عمومـه‪ ،‬وفي الكتـاب‬ ‫)‪ (١‬ينظر‪ :‬ديوان أبي الطيب بشرح العكبري ‪.٢٨٨/٣‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرجه ابن حبان ‪ ١٢١/٨‬من طريق أبي الدرداء‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬طه‪ :‬الآية )‪.(١٣١‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٧‬‬ ‫والسنة ما يراه ويسمع من له بالحق مقنع‪ ،‬وفي دون هذا كفاية لمن سبقت له من االله بالهدى‬ ‫عناية‪.‬‬ ‫وأما مساواة الزوج للمرأة في الـدين فـشيء لا يطلـع عليـه إلا رب العـالمين‪ ،‬فكيـف‬ ‫يصح أن يطلع عليه الولي أو غيره فيدريه‪ ،‬ولا أعلم أن ذلك مما يصح ذلك فيه؛ لأن للإيمان‬ ‫درجات ومعارج هي في أهله على تفاوت أحوالهم ومقاماتهم أكثر في العد من رمل عالج‪.‬‬ ‫فما من مكلف بل عامل من الإنس والجن والملائكة إلا وله على الخصوص عند االله‬ ‫تعالى مقام معلوم ولا يدريه إلا هو سبحانه وتعالى‪ ،‬وتصديقه في قوله عز من قائل‪:‬‬ ‫‪ L$ # " !M‬وفي قوله تعالى‪ß Þ Ý Ü Û Ú M :‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪Lâ áà‬‬ ‫فكيـف تــصح المقايــسة لأحـد مــن الخلــق بـين درجــات الإيــمان أو مـا زاد عليــه مــن‬ ‫الإحسان وما هو إلا نور يقذفه الرحمن في القلوب لا يطلع عليه غير علام الغيوب‪ ،‬وبقـوة‬ ‫ذلك أو نقصه يكون التفاوت بين الأعمال الظاهرة في الدنيا والآخرة‪ ،‬حتى تكون الركعتان‬ ‫من قلب زاهد أفضل من عبادة سبعين سنة من راغب وما يشبه هذا مما يطول ذكره شـهادة‬ ‫عدل دالة على أن الحكم بالتساوي في الدين لا يصح في النظر لخروجه عن قدرة البشر‪.‬‬ ‫وكـما أن للإيـمان درجـات فكـذا الكفـر والفـسوق والعـصيان أيـضا عـلى طبقــات لا‬ ‫يعلمها إلا من أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما‪ ،‬وإنما يطلع الناس من بعضهم‬ ‫بعض على أمور جملية وصفات كلية‪ ،‬يعرف بها في الجملة الصالح من الطالح والمفـسد مـن‬ ‫المصلح بحسب الظواهر‪ ،‬فتميل القلوب إلى من يتصف بخلق ترضاه فهو لها مطلوب وإن‬ ‫كان عنها في بقية الأخلاق بمعزل‪ ،‬وعن المساواة بينهما من حيث الدين في أبعد منزل‪.‬‬ ‫)‪ (١‬الأنعام‪ :‬الآية )‪.(١٣٢‬‬ ‫)‪ (٢‬المجادلة‪ :‬الآية )‪.(١١‬‬ ‫‪ ٥٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫كما لا يخفى على من نظر بعين العبرة والقياس في أحـوال النـاس ولـو لم تـر إلا مـا في‬ ‫خصلة الإحسان من بذر جميل الصنع المثمر للمودة ]في الإنسان[‪‬وبمثله قـل في العكـس‬ ‫لأهله فكأين من خلة أذنت بعلة تورث النفار عن الأهل والجار‪.‬‬ ‫وليس مرادنا الاستقصاء في هذا بل بيان ما تدعو الحاجة إليه ونعول في الخلق عليه‪،‬‬ ‫وإن المقايسة والمساواة بينهما في معنى الدين من تكليف ما لا يستطاع فـلا يـصح أن يكـون‬ ‫أصلا يعتمد في هذا الباب عليه في رأي ولا إجماع‪ ،‬وإنه خارج عن معنى الكفئية المشار إليها‬ ‫في باب النكاح وإن كان ينهى عن تزويج الفسقة بالعفائف من أهل الصلاح كـما في الأثـر‪:‬‬ ‫من زوج حرمته‪ ‬بفاسق فقد عقها وظلمهـا حقهـا‪ ،‬وهـذا إذا ألقـت إليـه زمامهـا وملكتـه‬ ‫أمرها‪.‬‬ ‫فليس هذا النهي لأنه غير كفء لها‪ ،‬وإنما هو لمعنى آخر وهو أنها في يده أمانـة فلابـد‬ ‫أن يضعها حيث يأمن عليها وإلا كان ذلك منه خيانة‪ ،‬فـإن هـي اختارتـه لنفـسها وكـان في‬ ‫كفؤا أمر الولي بتزويجها وكان هو في سلامة من الاختيار لها كما صرح به معنى في‬ ‫النسب لها ً‬ ‫بعض مسائله شيخ المسلمين وإمام المهتدين بقية السلـف قدوة الخلـف أبو نبهان ‪-‬رحمة االله‬ ‫كفؤا لها لكان للولي أن يمتنع من تزويجها به بعد أن تطلب ذلك منه‬ ‫عليه‪ -‬ولو كان غير هذا ً‬ ‫وهي متصفة بالبلوغ والعقل والحرية جميعا وهذا ما لا قائل به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫إن دواعي التزويج في الخلق أكثر من أن تحصى‪ ،‬وكذا الموانـع منـه فـلا يمكـن حـصر‬ ‫ذلك كله ولا أكثره في معنى التكافؤ‪ ،‬والناس فيه مختلفون في طلباتهم ورغباتهم لاخـتلاف‬ ‫مقاصدهم ودرجاتهم‪.‬‬ ‫فالصغيرة إذا لم ترغب في الشيخ الكبير لا لأنه غير كفء لها بل لعلـة أخـرى يعرفهـا‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬للإنسان‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬من هو ولي عليها‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٩‬‬ ‫من هو بها أدرى‪ ،‬كما أن الفقيرة إذا لم ترد الغني البخيل السيىء الخلق فكراهتها لـه لا لقلـة‬ ‫ماله ولا لنقصان جماله ولا لأنه غير كفء من جهة المال والجمال وإنما هي لعلـة زائـدة هـي‬ ‫المعبر عنها بالشح المطاع لعدم ما ترجوه منه من الانتفاع‪.‬‬ ‫وقــد تــنعكس الأحــوال بحــسب الأعــراض والطبــاع كــما لا يبعــد في غــير العفــائف‬ ‫الصالحات كراهة أهل الفضل والديانات لما بهن من خبث ورعونة توجب لهـن الـبغض في‬ ‫أهل الدين كما لا يخفى على الناظرين‪.‬‬ ‫وقد يكون ذلك لا لبغض الطاعة وأهلها‪ ،‬وإنما هو لاشتغاله عن نيلهـا كـما اشـتكت‬ ‫المرأة إلى عمر بن الخطاب ‪-‬رضي االله عنه‪ -‬من زوجها إدامة صـيامه وإطالـة قيامـه إلى غـير‬ ‫هذا من المقاصد التي تؤذن بقرب أو بعد في رضى أو سخط بلا إشكال‪ ،‬إنه لمعاني شتى غير‬ ‫معنى الكفئية المذكورة في هذا المقال‪.‬‬ ‫ولقد صرح الأثر‪ ،‬وحققه النظر‪ ،‬وأيدته الأفكار الصحيحة والعـبر‪ ،‬أن الكـفء إنـما‬ ‫هو من جهـة النـسب لـصحة الحـسب باعتبـار الأب لا غـير إلا مـن صـح ملكـه مـن أولاد‬ ‫العرب تبعا للأمهات على قول في رأي‪.‬‬ ‫وبعضهم ألحق به ما كان من أهل الحرف الخسيسة التي كانت مثلبة عند العرب وإن‬ ‫جازت لفاعلها شرعا كما هو في متون الأسفار وصحيح الآثار في ظهوره كشمس النهار فلا‬ ‫حاجة إلى بسطه هاهنا‪.‬‬ ‫فتأمل في هذا أيها الولد المبارك الصالح الأبي صالح بن علي فـإن ظهـر حقـه واتـضح‬ ‫عدله وصدقه فالحق شاهد لنفسه لا يـرد لـضعف قائلـه‪ ،‬وإن كانـت الأخـرى وهـي بأهـل‬ ‫الضعف أحرى فهذا غاية اجتهـاد لـروم سـداد لا لأجـل عنـاد ولا لقـصد فـساد‪ .‬واالله ولي‬ ‫التوفيق إلى كل رشاد بفضله وكرمه‪ .‬واالله أعلم‪ .‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل تزوج امرأة فلما دخل بها تبين له أن فيها عرق خدم‪ ،‬أله منها غير أم لا؟‬ ‫‪ ٦٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫الغير‪ ،‬وهو أكثر القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫يوجد في الأثر أن له منها َ َ‬ ‫‪‬‬ ‫سئل فيمن أراد التزويج بكفئه ولم يستطع؛ لأنه من أناس أشراف‪ ،‬أيجوز له أن يتزوج‬ ‫بزطية أو حيقية أو من المتهمات بالزنا أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم يجوز‪‬ذلك ويقيس على نفسه‪ ،‬ولا إثم عليه ولا معصية‪ ،‬وهـذا جـائز والخلـق‬ ‫كلهم من ماء وطين‪ ،‬والعاقبة للمتقين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أناظرك شيخي في أمة أبوها خادمي مملـوك‪ ،‬وأمهـا ابنـة سريـح أبي‪ ،‬وتريـد التـزويج‬ ‫فأجبتني أن أزوجها بأمرها أولا‪‬الذي تريده من الأزواج‪ ،‬فهل يجوز لي أن أزوجها بعبـد‬ ‫لا أعرفه مملوكا ولا معتوقا؟‬ ‫فإن كان مملوكا ولم أعرفه لمن‪ ،‬أو معتوقا ولم يصل عندي أولياؤه فهل يجوز لي تزويجه‬ ‫بغير رأي أوليائه‪ ،‬أم لا يجوز لي‪‬ذلك؟‬ ‫فإن أعجبك جواز تزويجه على هـذه الـصفة فهـل يجـوز لي أن أزوجـه بـأمر الأمـة إذا‬ ‫قالت‪ :‬زوجني‪‬بفلان الخادم‪ ،‬وهو غير حاضر‪ ،‬وأنا لا أعرفه حقيقة المعرفة ولا شـهد‬ ‫عندي أحد بمعرفته من لا أشك في قوله أم أحسن إحضارهما جميعا وتقول الأمة‪ :‬زوجنـي‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬لعلها‪ :‬أولى‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )هـ(‪ :‬خادم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦١‬‬ ‫بهذا العبد وهو حاضر؟‬ ‫فإن عقدت عليه التزويج أقول في العقدة بـأمر وليهـا فـلان بـن فـلان أعنـي نفـسي؟‬ ‫تفضل علي ببيان ذلك كما يعجبك لي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫أما المملوك فلا يجوز تزويجه إلا بأمر سيده‪ ،‬وإذا أشكل عليك أمره فالسلامة في ترك‬ ‫تزويجه أولى حتى يتضح لك حاله‪ ،‬وإن ألحت عليك في تزويجه وهو يدعي الحرية وأنـت لم‬ ‫تعرف حاله فوكل من يزوجها بمن تريده‪ ،‬ولا يحتاج في العقد أن تقول بأمر وليها فلان بن‬ ‫فلان تعني نفسك إذا كنت أنت العاقد عليها فيكفي نفس العقد منك لها‪.‬‬ ‫وإذا لم تعرف الذي أمرتك به فقل لها تحضره هي عندك‪‬بنفسها أو بمن تطمـئن إلى‬ ‫قوله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أشاورك شيخي في تزويج ابنتي لم أدرك لها الأمين فشاورتها فقالت‪ :‬الذي تختـاره لي‬ ‫فأنا‪‬راضية به‪] ،‬وكلما شاورتها عـلى رجـل معلـوم مـن بلـدي أو مـن غـير بلـدي لم تقـل‪:‬‬ ‫زوجني برجل معلوم‪ ،‬فجوابها الذي ترضاه لي فأنا راضية به[‪‬أيجوز لي أن أزوجها برجل‬ ‫مستور الحال لا يعرف بأمانة ولا خيانة أم أتركها إلى أن يوفقني ربي على رجل موافق أمين؛‬ ‫لأني أخاف التقصير فيما بيني وبين ربي أن تكون مطلوبها الزوج وأنا مؤخر‪‬تزويجها‪ ،‬وما‬ ‫فتفضل سيدي دلني على طريق السلامة‪.‬‬ ‫أعلم بما في قلب غيري؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬عندها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬أنا‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬أؤخر‪.‬‬ ‫‪ ٦٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫ولتك أمرها‪.‬‬‫لا يضيق عليك ذلك‪ ،‬وليس عليك إلا الاجتهاد في نظر الصلاح إذا َّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل يعقد التزويج على رجل ولم يحسن اللفظ ‪-‬أعني العاقد‪ -‬ويرد عليه المتزوج‬ ‫مثلا يرد المتزوج على المزوج ويقول له‪ :‬قد ألزمتك عقدة نكاحهـا ومـا أشـبه ذلـك‪ ،‬أيثبـت‬ ‫التزويج على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا بأس بمثل هذا‪ ،‬وهو جائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الأعمى يجوز له أن يعقد التزويج بين الناس أم لا؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يزوج الأعمى فإن زوج الأعمى على الصفة وشهد الشهود بذلك لم يبطل تزويجه‬ ‫إذا هدي إلى تزويجه على الصفات من دون إشارة إلى الذات ولا توجه خطاب إليه‪ ،‬والحزم‬ ‫في ترك مثل هذا‪ ،‬ولعل االله أن يجعل في البصراء غناء عن مثل ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الولي إذا جاء للمزوج وقال له‪ :‬زوج حرمتي بفلان‪ ،‬أيكفي من غير أن يشهد عليه‬ ‫أم لا عن الإنكار؟‬ ‫وإذا زوج المزوج وقال الولي‪ :‬مـا أمرتـك أن تـزوج حرمتـي‪ ،‬وقـال المـزوج‪ :‬أمرتنـي‬ ‫وليس عنده بينة ما القول في ذلك؟‬ ‫أرأيت إذا قال له‪ :‬لا أتزوج إلا على كذا كذا من الصداق‪ ،‬وزوج بأقل‪ ،‬أيتم التزويج‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٣‬‬ ‫وعليه الغرم لما قاله‪ ،‬أم يبطل التزويج إلا ما حد عليه؟ عرفنا الوجه في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز له أن يزوج بغير إشهاد على الولي‪ ،‬وأما إذا أنكر الولي ذلك فليس كلام المـزوج‬ ‫حجة عليه في حكم الظاهر‪.‬‬ ‫وإذا زوجها على صداق غير ما أمره به الولي فيعـاد التـزويج إن كـان قبـل الـدخول‪،‬‬ ‫وأما بعد الدخول فيضمن المزوج لما بقي من الصداق إن لم يرض الزوج به‪ ،‬وكذا إذا تمسك‬ ‫الزوج بالتزويج وأنكر الشرط قبل الدخول ولم تقم الحجة بزيادة الصداق فالمزوج غارم له‬ ‫ويتم التزويج إلا أن لا ترضى به المرأة إذا علمت به قبل الجواز فينتقض‪ ،‬وبعد الجواز يتعين‬ ‫الضمان إلا أن ترضى المرأة وهي ممن يجوز عليه رضاه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز للوالد أن يتزوج لولده صبية إذا زوجها أبوها‪ ،‬ويكون الأب سالما عند االله‬ ‫والغـير وغـير ذلـك مـن الأشـياء الدينيـة‬ ‫تعالى من جميع ما جاء في تزويجها مـن الاخـتلاف َ َ‬ ‫فتفضل علينا بالجواب‪.‬‬ ‫والدنياوية‪ ،‬ويكون ما في ذلك من ذلك كله متعلقا على الولد؟ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز له تزويج الصبية لولده على قول من يجيز تزويجها‪ ،‬ولا يلزمـه شيء مـن ذلـك‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٦٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫مـا قولـك في الــصبية إذا مـات عنهـا‪‬زوجهــا هـل لهـا أن تــزوج قبـل بلوغهــا‪ ،‬وإذا‬ ‫تزوجت هل يفرق بينهما قبل الدخول وبعده؟ أنعم بالجواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نعم يجوز لها التزويج بعد انقضاء عدتها منه على أصح الأقوال وأعدلها فيما معنا‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في صبية طلقها زوجها أو مات فتزوجت بآخر‪ ،‬ثم بلغت فرضيت بالتزويج الأول‪،‬‬ ‫أتحرم على الثاني إن دخل بها أو لم يدخل؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬إنها تحرم عليه دخل بها أو لم يدخل بها فمن أين دخلت عليه الحرمـة وقـد‬ ‫عرفني الوجه الجائز‪.‬‬ ‫تزوجها على ما جاز له؟ ِّ‬ ‫‪‬‬ ‫إن لم يدخل بها الأول فلا عـدة ]عليهـا[ منـه مـن الطـلاق ويحـل لهـا التـزويج بـلا‬ ‫‪‬‬ ‫اختلاف‪ ،‬وأما المدخول بها إذا أفضى بها زوجها ثم طلقها‪ ،‬وكذلك المتوفى عنها مطلقا قبـل‬ ‫الدخول وبعده فمختلف في جواز التزويج لها قبل البلوغ وانقضاء العدة بعده؛ لاخـتلاف‬ ‫في العدة أنها تجري بمرور الأيام فيجزي من الصبية‪ ،‬أم هي تعتد ولا تخـرج منـه إلا بقـصد‬ ‫وإرادة فلا تكون إلا بعد البلوغ‪.‬‬ ‫وعلى القول الثاني يترتب معنى القـول الـذي ذكرتـه‪ ،‬وعـلى القـول الأول فيحـل لهـا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في المخطوطات‪ :‬عليه‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٥‬‬ ‫التزويج قبل انقضاء العدة في الصبا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في رجل تزوج لولده امرأة وهو خالها‪ ،‬وزوجته عمتها أخت أبيها‪ ،‬والولد صبي غير‬ ‫حاضر‪ ،‬وأبو الصبي ولي المرأة فقال لأحد‪ :‬زوج ولدي فلانا بفلانـة بنـت فـلان‪ ،‬فلـما عقـد‬ ‫التــزويج المــزوج قــال لأب الــصبي‪ :‬قــد قبلــت فلانــة لولــدك فــلان زوجــة لــه عــلى هــذين‬ ‫الصداقين وسماهما‪ ،‬أو قال‪ :‬قد قبلت لولـدك فـلان فلانـة زوجـة لـه ذهـب الحفـظ منـي في‬ ‫التقديم والتأخير من اللفظين‪ ،‬أتدخل على هذه الـصفة الحرمـة بـين الـصبي والمـرأة بقبـول‬ ‫التزويج لولده لأنه خالها ذو محرم منها؟‪.‬‬ ‫فإن دخل الحجر ولم يثبت التزويج هل يزوج تزويجا جديدا لأنه لم يـدخل بهـا حتـى‬ ‫الآن‪ ،‬وهل تدخل الحرمة بين أبي الصبي وزوجته لقبوله لولده هـذا التـزويج‪ ،‬فـإن وقعـت‬ ‫الحرمة هل يضمن المأمور بالتزويج صداق أبي الولد من آجل وما بقي من عاجل لمـا دخـل‬ ‫فيه بجهله؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد أتى تعريفك الأول والثاني وهذا الثالث وقد كتبت جـواب الثـاني الـذي أرسـلته‬ ‫لمسكد وهذا جواب الثالث أنه لا بأس على الصبي في زوجته بقبول أبيه له ولا عـلى القابـل‬ ‫بأس في زوجته وقد فعلوا ما يؤمرون به واالله يوفقكم لكل خير‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في رجل أراد ابنة أخته لأمه وأبيه لولده بالتزويج والولد صـبي‪ ،‬والرجـل ولي المـرأة‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.٨١‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.٩١‬‬ ‫‪ ٦٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫بالنسب وخالها من جهة الأم فأمر رجلا يزوج ولده بهذه المرأة على صداق معلـوم والولـد‬ ‫غير حاضر فقرأ المأمور الخطبة لعقد التزويج بحضرة شهود‪ ،‬وقال لأب الصبي‪ :‬قد قبلـت‬ ‫لولدك فلان فلانة بنت فلان زوجة له على هذه الشروط التي وقع عليها التزويج وعلى هذا‬ ‫الصداق وسماه معلوما‪ ،‬وقبلتها على نفسك لولدك فلان بجميع ذلك‪ ،‬فقال‪ :‬نعـم‪ ،‬أو قـال‬ ‫له‪ :‬قد قبلت فلانة بنت فلان لولدك فلان زوجة له لا يدري قدم المرأة أو الولد‪.‬‬ ‫فقال بعض‪ :‬إن هذا تزويج باطل؛ لأن قبول خالهـا لولـده فالخـال ذو محـرم فالمـأمور‬ ‫بالتزويج دخله الشك‪ ،‬فإن كان باطلا والولد لم يدخل بها أتحرم عليه أبـدا أم تحـل بتـزويج‬ ‫جديد أم هذا تزويج ثابت ولا حرمة فيه؟‪.‬‬ ‫فإذا بطل التزويج هل تدخل الحرمـة عـلى أب الـصبي في زوجتـه؛ لأن زوجتـه عمـة‬ ‫المرأة أخت أبيها‪ ،‬فإن حرمت عليه بسبب التـزويج‪ ،‬والـزوج قـد واقـع زوجتـه ربـما مـرارا‬ ‫لجهله بهذا التزويج أيصح بينهما رد أم تحرم عليه أبدا‪ ،‬فإن حرمت عليه وله ردها أولا هـل‬ ‫يلحق المأمور ضمان لهذه المرأة مثل ما بقي لها من صداق عاجل أو آجـل‪ ،‬وهـل هـو آثـم في‬ ‫فعله أم عند االله سالم بهذا؟ أوضح لنا طريق الهدى وبصرنا من العمى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما على قول من يثبت تزويج الصبيان فهذا تزويج جائز‪ ،‬ولا يضير قبول أبيه له ولو‬ ‫كان خالها أو أخاها أو أباها فإنه يقبل لمن جاز له التزويج‪ ،‬وليس هو بمنزلة الوكيل في قبول‬ ‫التزويج لا مضرة منه ولا حكم له ولا يضره ذلك في زوجته‪ ،‬ولا يبين لي في هـذا شيء مـن‬ ‫الشبهة‪ ،‬وهو حلال محض‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة تزوجت وهي حرة بالغة عاقلة بصبي غير بالغ الحلم برضاها وكتبت وكالة‬ ‫برضى التزويج والآمر بالتزويج وليها وكتـب لهـا صـداقها العاجـل في مـال أبي الـصبي ثـم‬ ‫وصلتنا ناكرة الرضى بالتزويج والوكالة‪.‬‬ ‫وقولها مجبورة على ذلك للتوعد عليها من أبي الصبي المتزوج بها وهـو خالهـا وأنهـا لم‬ ‫ترض به زوجا وظهور رضاها فداء لنفسها حتى هربت إلينـا وأظهـرت هـذا معنـا‪ ،‬أيبطـل‬ ‫التزويج بقولها قبل الدخول بها‪ ،‬والناس في هذا فريقان فريق يقول مجبورة؛ لأنه كلما أرادها‬ ‫أحد بالتزويج أظهر لها الشدة لئلا ترغب في أحد وهو أحـد أوليائهـا بالنـسب وخالهـا مـن‬ ‫جهة الأم وقال آخرون لا ندري‪ ،‬أيقبل قولها على هذا وينحل النكاح‪ ،‬أم لا يقبـل قولهـا في‬ ‫ذلك الجبر بعد ظهور رضاها ويثبت عليها؟‪ .‬صرح لنا ما بان مـن الـصواب ولـك مـن االله‬ ‫جزيل الثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا رضيت بالتزويج ثم ادعت أن الرضى كان عن جبر وتقية فهي مدعية للجبر ولا‬ ‫يحكم لها بصحة الجبر ولا بالغير من التزويج ولا بنقضه إلا أن يصح ذلك بإقرار الخصم أو‬ ‫ببينة عدل‪ ،‬لكن يختلف في أصل جواز تزويج هذا الـصبي فقيـل إنـه غـير ثابـت في الأصـل‬ ‫وليس هو في هذا كالصبية؛ لأنه لا يحكم عليه فلا عقد له ولا يثبت تزويجه أصلا ولـو قبلـه‬ ‫له أبوه‪ ،‬وقيل يثبت إن قبله له أبوه أو وليه وأرى له الصلاح فيه ولا يثبت قبوله لنفـسه كـما‬ ‫لا يثبت منه بيعه وشراؤه وأخذه وعطاؤه‪ ،‬وهو قول حسن‪.‬‬ ‫وقيل إنه موقوف إلى بلوغه فإن أتمه تم وإن نقضه انتقض‪ ،‬وهو قول صحيح إذا ثبت‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.٨٢‬‬ ‫‪ ٦٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫رضاها به من دون تقية ولا جبر‪ ،‬فإن علمتم سببا للتقيـة والجـبر الـذي هـي تدعيـه فخلـوا‬ ‫سبيلها‪ ،‬فإن أصل التزويج على أصل مختلف فيه‪ ،‬وإن أخذت فيه بقـول مـن رأي المـسلمين‬ ‫فلا يضيق عليها ولا على من تركها وشأنها ما لم يحكم عليها بغيره حاكم عدل يثبت حكمه‬ ‫في الرأي‪.‬‬ ‫وإن صح برضاها على غير تقية ولا جبر فنحب أن يكون التـزويج موقوفـا إلى بلـوغ‬ ‫الصبي من غير دينونة بما يجوز فيه الرأي ولا تعنيف لمن قال بغيره في موضـع جـواز الـرأي‬ ‫لأهله؛ فإنه الأولى به لمن أبصر وجه عدله‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في امرأة زوجها وليها لولـده والولـد صـبي‪ ،‬ثـم بعـد مـدة ظهـرت أنهـا غـير راضـية‬ ‫بالتزويج لتوعد من وليها لها حتى الهلاك‪ ،‬وأنها لم ترض إلا تقية‪ ،‬فعرفناك سابقا فأجبتنا أن‬ ‫في تزويج الصبي اختلافا قول ثابت تزويج الوالد لولده‪ ،‬وقول لا يثبت حتى يبلغ الصبي‪،‬‬ ‫فإن أتمه تـم وإن أبطلـه بطـل‪ ،‬هـذا معنـى جوابـك لا لفظـه نـصا‪ ،‬فكـل مـنهم تعلـق بوجـه‬ ‫فاشتجرا مليا حتى أدركتني صـلاة الظهـر فـذهبت أصـلي ورجعـت فوجـدتهما مـصطلحين‬ ‫وأنها رضيت بالتزويج فأمرني أنا بتزويجها وهي حاضرة فزوجته لولده وقبلهـا لـه‪ ،‬ومـضى‬ ‫برهة من الزمان ثم أظهرت أنها غير راضية اختيارا بل فداء لنفسها‪.‬‬ ‫ما القول عنـدك في هـذا ثابـت تزويجهـا بـلا خـلاف ولا تـصدق في دعواهـا الخـوف‬ ‫بالتوعد أم تزويج مؤجل حتى يبلغ الصبي‪ ،‬أم تزويج باطل جزما؟‪ ،‬أفتنا يرحمك االله ما بان‬ ‫لك مأجورا وعلى ذلك مشكورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فالذي عندي في هذا أن رضاها بـالتزويج يثبـت عليهـا عـلى قـول مـن أجـاز تـزويج‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.٧٨‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٩‬‬ ‫الصبي‪ ،‬وأشهر الأقوال وأصحها أن تزويج الصبي موقوف إلى بلوغه إن أتمه تم وإن أبطله‬ ‫فسد‪ ،‬وفي قول ثان أن تزويج الأب لابنه الصبي ثابت عليه‪ ،‬والقول الثالث أنه غـير ثابـت‬ ‫ولا جائز أصلا‪ ،‬لكن الأول أكثر‪ ،‬ودعواها في المرة الثانية أنهـا رضـيت تقيـة لا تقبـل لأنهـا‬ ‫فيها مدعية إلا أن يصح لها ذلك بالبينة‪ ،‬هذا إن صح رضاها به بعد التزويج‪.‬‬ ‫وأما رضاها به قبل العقد فيختلف فيه إذا لم ترض به بعد عقدة النكاح‪ ،‬قيل بالجواز‬ ‫عليها ولو أنكرته‪ ،‬وقيل إذا لم تتمه بعد أن تعلم بالجواز لم يكن ذلك رضى منهـا بـالتزويج‪.‬‬ ‫واالله أعلم بذلك وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة تزوج بها يتيم جهلا ممن دخل في ذلك بينهما‪ ،‬ثم طلقها وهو مجهول الحال أنه‬ ‫بلغ الحلم أم لا ثم تزوجت المرأة بزوج غيره‪ ،‬ثم هلك ذلك اليتيم بعد مدة ولا يدرى حاله‬ ‫يوم وفاته بالغ أم لا‪ ،‬كيف حكم التزويج والطلاق‪ ،‬والمرأة يومئذ بالغ في حين تزويجه بهـا‪،‬‬ ‫وحكم تزويجها بالأخير‪ ،‬وحكم الصداق الذي أخذته من اليتيم؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن لم يـصح بلوغــه فهــو عــلى حكمــه الأول ولا ترثـه‪ ،‬والتــزويج إن كــان قبــل موتــه‬ ‫وصحة بلوغه فهو فاسد‪ ،‬ولا صداق لها على اليتيم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة صبية‪ ،‬أيجوز له وطؤها على كرهها بغير رضاها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫في الأثر أنها لا تجبر عـلى المعـاشرة‪ ،‬وهـو حـسن؛ لأنهـا لا يحكـم عليهـا بـذلك‪ .‬واالله‬ ‫‪ ٧٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في الذي تزوج صبية‪ ،‬أيجوز له أن يؤمر عليها ويـستخدمها إذا كـان في شيء‬ ‫هي تقدر عليه وقد أذن له أبوها في ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يضيق عليه ذلك‪ ،‬وفي الأثر جوازه‪ ،‬وعسى أن يكون ذلك من منافعهـا وتعليمهـا‬ ‫في الصغر لتنتفع به في الكبر‪ ،‬والمؤدب للصبي في مصالحه مأجور في فعله إذا كانـت نيتـه في‬ ‫ذلك الله تعالى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل تزوج صبية كانت يتيمة أو غير يتيمة‪ ،‬أله أن يستخدمها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا رضيت بذلك وائتمرت له فعسى أن لا يضيق عليـه في الأشـياء الخفيفـة لكـن في‬ ‫غير الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا تزوج صبي صبية وبلغ الزوج الصبي من السن بقدر ثماني عشرة سنة أو عـشرين‬ ‫سنة وقضى االله عليه‪ ،‬أترى حكمه البلوغ بسنه ذلك أم لا؟ وهل يجب لزوجته إرث من ماله‬ ‫إذا بلغت ورضيت به أن لو كان حيا وحلفت على ذلك‪ ،‬أم لا يصح بلوغه بهذه المـدة وهـو‬ ‫في حال صباه حتى يصح البلوغ؟ ِّبين لنا ولك الأجر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧١‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن الصبية إذا بلغت ثماني عشرة سـنة فـما زاد عليهـا فيجـوز أن يحكـم عليهـا بأحكـام‬ ‫البالغين في ثبوت التزويج وغيره في كل شيء من الأحكام ]في أكثر القول[‪‬إلا في الحدود‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫غيرها ليس مع حاكم ولا‬ ‫الغير من زوجها وادعت البلوغ‪ ،‬وكان َ َ َ‬ ‫إذا أظهرت الصبية َ َ‬ ‫غيرهـا ولا أرضى بـذلك‬ ‫مع زوجها حتى بلغ ذلك زوجها فقال‪ :‬إنها لم تبلغ وأنـا لا أثبـت َ َ َ‬ ‫القول‪ ،‬فلم يحتكما مع أحد من حكام المسلمين‪ ،‬وتزوجها رجل آخر على ذلك‪ ،‬أيثبت هـذا‬ ‫عرفني ذلك‪.‬‬ ‫التزويج الآخر؟ ِّ‬ ‫‪‬‬ ‫وغيرت التزويج فالقول في ذلك قولها‬ ‫إذا ادعت البلوغ وهي في حد من يصدق عليه َّ‬ ‫مع يمينها إذا ظهرت بها علامـات البلـوغ التـي يـستدل بهـا عليـه وعـرف ذلـك فيهـا‪ ،‬فـإذا‬ ‫الغير وثبوت‬‫أنكرها الزوج ذلك لم تمكن من التزويج حتى تحاكمه وحتى تنقضي عدتها بعد َ َ‬ ‫البلوغ لها‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء‪ :‬إذا أنكر الزوج بلوغها أمر الحاكم من النساء العدلة من يفتشها‬ ‫وينظر إليها فيحكم لها وعليها بالنظر إذا علمن حيضها‪.‬‬ ‫تفتش إذا كانت بحد من يصدق على البلوغ وظهرت بهـا بقيـة العلامـات‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا ّ‬ ‫والقول في ذلك قولها مع اليمين‪ ،‬ومع‪‬الإنكار فعليها‪‬محاكمة الزوج‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬على‪.‬‬ ‫‪ ٧٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن تزوج صبية أو يتيمة فـدخل بهـا الـزوج وبلغـت ووطئهـا بعـد‬ ‫الغسل‪ ،‬وكان الزوج عند تزويجه بها بالغا فكرهته بعد بلوغها إلا أنها لا تعرف أن لها َ َ‬ ‫الغير‪،‬‬ ‫فلما غيرت منه ادعت الجهالة‪ ،‬أتنتفع بذلك على هذا أو لا؟‬ ‫بالغير‪ ،‬وادعت عليه أنه وطئها على سبيل الغلبة والقهر‪،‬‬ ‫أرأيت لو أنها أقرت بعلمها َ َ‬ ‫الغير بعد بلوغها وغسلها من حيضها ما لم تـرض‬ ‫أيصح لها ذلك على قول من يقول‪ :‬إن لها َ َ‬ ‫أو يطأها برضاها‪ ،‬على من تكون البينة منهما؟‬ ‫وهـل تكــون الأيـمان بيــنهما‪ ،‬أو تلـزم اليمــين أحـدهما كــان مـن زوج الــصبية أبوهــا‪،‬‬ ‫الغير ولو زوجها أبوها؟‬ ‫ولليتيمة أحد من أوليائها على قول من يقول‪ :‬إن للصبية َ َ‬ ‫بـين لنـا أصـح الأقـوال معـك في‬ ‫تفـضل ِّ‬ ‫الغير أو لليتيمـة دون الـصبية ّ‬ ‫وإذا صح لهما َ َ‬ ‫الغير أم لا؟‬ ‫الصبية‪ ،‬أيكون لها ما لليتيمة من َ َ‬ ‫وكذلك حكم الحرة البالغة إذا تزوج زوجها عليها أمة وهي عالمـة بـالتزويج جاهلـة‬ ‫بالغير‪ ،‬وكذلك الأمة إذا أعتقت وكانت تحت حر أو عبد‪ ،‬وكذلك زوجـة العبـد إذا أعتـق‬ ‫ََ‬ ‫بالغير‪ ،‬أيكون الحكم فيهم واحدا أم لا؟‬ ‫وكانت زوجته حرة أو أمة فغير سيدها مع جهلهم َ َ‬ ‫تفضل ِّبين لنا بيانا شافيا لا زلت معينا في الدين ولك جزيل الثواب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫الغير لها فلا تغيـير لهـا مـن بعـد‬ ‫الغير لها بجهلها لوجوب َ َ‬ ‫تغير في وقت ما يجب َ َ‬ ‫إذا لم ّ‬ ‫سواء في ذلك الصبية واليتيمة‪ ،‬وباقي المسألة لا بياض لها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬فعليه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬لا يوجد مكان في ورقة السؤال لكتابة الجواب‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫في اليتيمة إذا زوجها عمها بولده على كرهها وهـي غـير بـالغ‪ ،‬وأرادت َ َ‬ ‫الغـير بعـدما‬ ‫علمت بالتزويج ولم يجز لها بعض القضاة قبل بلوغها ومكثا‪‬معتزلين عن بعضهما بعض‪،‬‬ ‫تغير بجهلها‪ ،‬ومات الـزوج عنهـا كيـف الحكـم في ذلـك ترثـه ويرثهـا‬ ‫ثم بلغت الصبية ولم ّ‬ ‫وعليها العدة ولها الميراث منه‪ ،‬وكيف يجوز لهما؟‬ ‫‪‬‬ ‫تغير بعد البلوغ فهي زوجته وترثه‪.‬‬ ‫إذا لم ّ‬ ‫وقيل‪ :‬إن لم ترض به بعد بلوغها فليست بزوجته ولا ترثه‪ ،‬وإن كانت وارثـة فعليهـا‬ ‫العدة عدة المميتة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫أخبرني عن الخنثى إذا أرادت التزويج برجل أو امرأة‪ ،‬أتزوج بمن أرادت أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا أرادت تزويجا برجل وامرأة‪ ،‬أيكون في ذلك جائزا في الدين إذا كـان فيهـا‬ ‫خلق كخلق الرجل وخلق كخلق النساء؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن الموجود في الخنثى المشكل ليس له أن يتزوج برجل ولا بامرأة؛ لأنه إن كان رجلا‬ ‫فلا يجوز التزويج برجل‪ ،‬وإن كان امرأة فلا يجوز لها التزويج بامرأة‪ ،‬ولا يجـوز للخنثـى أن‬ ‫تتزوج‪‬رجلا وامرأة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬لبثا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬تزوج‪.‬‬ ‫‪ ٧٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة ولدت إنسانا وله رأسان وأربع أيد وأربع أرجل‪ ،‬أيكون في الحكم واحدا أم‬ ‫اثنين‪ ،‬وإن كان في الحكم اثنين وورثا مالا ما القسم بينهما؟‬ ‫وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى وأراد الـذكر مـنهما زوجـة أنثـى وأرادت الأنثـى‬ ‫منهما زوجا ذكرا‪ ،‬أيجوز ذلك لهما إذا كانا في جسد واحد أم لا يجوز‪ ،‬وإن جاز فما يمنع النظر‬ ‫بـين لنـا‬ ‫لبعضهما بعض إذا أراد الذكر منهما أن يغشى زوجته والأنثى أن يغـشاها زوجهـا؟ ِّ‬ ‫ذلك وأنت المثاب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هذه وقعت في زمن علي بن أبي طالب فقال‪ :‬إن كان إذا أكل أحدهما يشبع الآخر وإذا‬ ‫جاعا يجوعان معا وفي البول والغائط فهما شخص واحد‪.‬‬ ‫وإن كانا لا فهما شخصان‪ ،‬وعلى ذلك قياسهما في الميراث وغيره‪ ،‬وذكر أنهما كانا اثنين‬ ‫في الحكم فأراد أحدهما التزويج فزوجه‪ ،‬ولعله كان يمكن الـستر عـن أحـدهما وإلا فـإذا لم‬ ‫يمكن بحيلة فلا يجوز تزويجه قطعا‪.‬‬ ‫يا محمد انظر في جميع ما أجبتـك بـه؛ فـإني غـير عـالم ولـولا خـوف الجفـا لكـان تـرك‬ ‫الجواب أولى بي لأني ضعيف مثلك‪ ،‬يا محمد ما بان لك عدله فأبصرته وهو حق فجائز لك‬ ‫العمل به وإلا فلا تقدم على ما أشكل فإني ضعيف مثلك‪ ،‬يا محمد ليس كل جـواب يطـابق‬ ‫الحقيقة‪ ،‬أوما سمعت إلى قول النبي الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام‪» :‬استفت قلبك يا‬ ‫‪‬‬ ‫وابصة وإن أفتوك وأفتوك«‬ ‫)‪ (١‬أخرجه أحمد في مسنده ‪ ،٢٢٨/٤‬وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ‪ :١٧٥/١‬فيه أيوب بن عبداالله بن‬ ‫مكرز ‪ ،‬قال ابن عدي‪ :‬لا يتابع على حديثه‪ ،‬ووثقه ابن حبان‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٥‬‬ ‫فاستفت قلبك يا محمد إذا أشكل أمر عليك فاسأل العلماء عنه‪ ،‬فإن المتحير لا يستدل‬ ‫بالأعمى أو كيف تستدل بي ولقد أعلم أني ضعيف مثلك‪.‬‬ ‫يا محمد أو ما سمعت إلى ما يحكى وهو حسن يقال‪ :‬اتقوا زلة العالم‪ ،‬وإذا كان العـالم‬ ‫كذلك فكيف بالجاهل الضعيف مثلي‪ ،‬يا محمد وإني لأخشى أن يكون فـيما أجبتـك بـه شيء‬ ‫من الخلل لم أنتبه له لقلة علمي‪ ،‬فانظر في جميع ذلك‪ ،‬يا محمد ولا سيما فإن كثيرا ما أقول في‬ ‫ذلك على ما فتح لي من القياس فهل يـؤمن أن أكـون في ذلـك مـن المتكلفـين مـع كـوني مـن‬ ‫الجهلاء المتعسفين فانظر في ذلك يا محمد‪ .‬والسلام عليك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أراد أن يتزوج امرأة وشرط عليها في عقد النكاح أن ليس لك بعد موتي إرث‪،‬‬ ‫ورضيت بذلك‪ ،‬أيجوز هذا ويثبت في حكـم الإسـلام‪ ،‬أم لا يجـوز ذلـك مـع جميـع الأنـام؟‬ ‫تفضل بين لي وجه الصواب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫هذا لا يثبت ولا يجوز‪ ،‬وهو شرط باطل بإجماع الأمة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا شرطت المرأة‪ :‬إذا كنت تريـد أن تتزوجنـي أشرط عليـك الخـروج مـا تمنعنـي إذا‬ ‫أردت الخروج من بيتك يكون ما لك حجر علي‪ ،‬وكذلك زكاة حليي عليك في كل سنة‪،‬‬ ‫وعليك نفقتي كل سنة عشرة قروش‪ ،‬فرضي بجميع ذلك وتزوج عـلى ذلـك‪ ،‬أيكـون هـذا‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬ليس لك حجر علي‪.‬‬ ‫‪ ٧٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫الشرط على الزوج لازما أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫شرط النفقة والزكاة جائز‪ ،‬وشرط الخروج لا يثبت عليه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا إذا شرطت المرأة على من يريد تزويجها كل سنة خمسة وعشرين قرشا‬ ‫أو ثلاثين قرشا‪ ،‬فرضي المتزوج قبل عقد النكاح‪ ،‬أيثبت عليه هذا الشرط أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن شرط عليه ذلك في عقد التزويج ثبت عليه بلا خلاف‪.‬‬ ‫وإن شرط عليه عند التأسيس ولم يشرط مع التزويج فيجري في ثبوته الاختلاف‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫مـا تقـول شـيخنا في أهــل بلـد اتفقـوا عــلى نـصب رجـل مــنهم يـزوج نـساءهم بــأمر‬ ‫أوليائهن وإذنهن‪ ،‬ويشرط العاقد على هذا المتزوج للمرأة عند العقـد ألا يتـزوج عليهـا ولا‬ ‫يتسرى عليها ولا يسافر عنهـا فـوق عـامين‪ ،‬فـإن فعـل ذلـك أو أحـد ذلـك فلهـا الخيـار إن‬ ‫شاءت طلقت نفسها وخرجت منه وإن شاءت قعدت في بيته‪ ،‬هل يثبت هذا الـشرط كـان‬ ‫قبل العقد أو فيه أو بعده‪ ،‬سمعه المتزوج والشهود أو لم يسمعوه‪ ،‬كان باللغة المفهومة معهم‬ ‫أو غيرها‪ ،‬فبقوا على ذلك سلفا بعد خلف يشرط العاقد ذلك من غير أمر‪‬الولي؛ لأنها قد‬ ‫جرت العادة بذلك وتصورت بصورة اللازم يشرط العاقد بغـير إذن الـولي والمـرأة‪ ،‬أيثبـت‬ ‫هذا جميعا أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬إن كان يثبت هـذا الـشرط ففعـل المتـزوج أحـد هـذه الـشروط فـأرادت المـرأة‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٧‬‬ ‫الخروج منه فنادت رجلين من أهل البلد ليلا أو من وراء حجاب فأشهدتهم أنها قد طلقت‬ ‫نفسها من فلان ابن فلان‪ ،‬أتكون هذه شهادة ثابتة؟‬ ‫ويجوز لمن صح معه ذلك أن يتزوجها بعد انقضاء العدة على هذا المعنى‪ ،‬وكذلك من‬ ‫دخل في هذا التزويج‪ ،‬أيكون سالما أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان زوج هذه المرأة غائبا فطلقت نفسها ولا تدري‪‬أهو حـي أم ميـت‪،‬‬ ‫أيكون طلاقها ثابتا والتزويج بها بعد انقضاء العدة جائزا؟‬ ‫وإن جاز لهم ذلك ثم صح معها أنه مات قبل أن تطلق نفسها‪ ،‬أو مات قبـل انقـضاء‬ ‫العدة بعدما تزوجت‪ ،‬أتحرم على زوجها الآخر‪ ،‬وهل لها منه صداق إذا كان القعـود عليهـا‬ ‫معه محجورا بعد الصحة؟‬ ‫وإن ماتا جميعا‪ ،‬أيكون لها الميراث منهما قبل الصحة أن زوجها الأول كـان ميتـا قبـل‬ ‫ـضل شــيخنا بـ ِّـين لنــا ذلــك بيانــا شــافيا كافيــا‪ .‬ه ـداك االله للحــق‬ ‫الطــلاق أو في العــدة؟ تفـ ّ‬ ‫والصواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي عندي في هذا أنه إن كان المتزوج قد سمع هذا الشرط وفهمه وذكر‬ ‫ذلك في عقد التزويج فقبله فهو ثابت عليه‪ ،‬وللمرأة أن تتمسك به ولو لم يأمر الولي ولا هي‬ ‫العاقدة بذلك‪.‬‬ ‫فإن لم يذكر في العقد‪ ،‬وإنما تأسيس التزويج عليـه فيختلـف في ثبوتـه‪ ،‬ومـا ذكـر بعـد‬ ‫عقد التزويج فلا ثبات له‪.‬‬ ‫فإن كان الزوج لم يفهم ذلك الشرط ولا يعرف ما يقال لـه منـه فلـيس بـشيء‪ ،‬وعـلى‬ ‫العاقد أن يفهمه إياه بما يعرفه به إن كان ذلك مما اشترطه الولي والمرأة وإلا فقد اشـترط لهـم‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يدري‪.‬‬ ‫‪ ٧٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ما لا يمنعون من قبوله إن رضي الزوج به‪.‬‬ ‫فإن ثبت الشرط وطلقـت المـرأة نفـسها وأشـهدت عـلى ذلـك في ليـل أو‪‬مـن وراء‬ ‫حجاب فيجوز لمن أشهدته في الليل حيث يراها ويسمع صوتها ولا يرتـاب فيهـا أن يـشهد‬ ‫بذلك لها على قول ويمنع في قول آخر؛ لأن الليل لباس وستر وحجاب حتـى لـو كانـت في‬ ‫نور كثير من القمر المنير؛ لأنه الآية الممحوة بنص الكتاب فلا يعتد به إلا أن يكون في ضياء‬ ‫من السرج المبصرة فتجوز‪‬الشهادة عندها بلا خلاف‪ ،‬وتكـون ناسـخة لحكـم الليـل وإن‬ ‫كانت فيه فهي مخصصة لعمومه‪.‬‬ ‫وإذا جاز التخصيص فلك‪‬أن تستدل به على أن المراد من الليل في هذا الحكم ما هو‬ ‫لباس ساتر من ظلمته حال وجودها في تكاثفها ومنعها للناظرين من رؤية من هو فيها فهو‬ ‫اللباس المعقول لا ما عداه‪ ،‬وقد يمكن كونه حتى في النهار في موضع تراكم الأبنية مع سد‬ ‫الكوى ومنافذ الأشعة إذا أتقن سدها ولا سيما في يوم الغيم المانع من انبثاث ضياء الشمس‬ ‫على وجه الأرض‪.‬‬ ‫فإن استحكمت الظلمات في ذلك الموضع المسدود حتى لا ترى فيها عين المشهد‪ ،‬ولا‬ ‫يسمع منه إلا الصوت لم تجز الشهادة عليه ثمة في وقت النهـار عكـس مـا وقـع في الليـل في‬ ‫الموضع المنكشف عن البدر المنير حيث لا لبس فيه ولا إشكال كما يقع أول ساعة منـه قبـل‬ ‫غلبة الظلام واستحكام سواده‪ ،‬وهاهنا فلا أعلم إلا أن له حكم النهار على حال‪ ،‬فدل هذا‬ ‫بما لا شك فيه على أنه ليس المراد به من كونه لباسا وسترا إلا حالة ما يوجد منه ذلك‪ ،‬ولـو‬ ‫وجد منه ذلك في نهار‪ ،‬وكذلك لا تجوز الشهادة على صوت من وراء حجاب‪ ،‬وهذا مـا لا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( فيكون‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٩‬‬ ‫نعلم فيه اختلافا‪.‬‬ ‫فإن طلقت نفسها على حال ما يكون أمر الطلاق إليهـا وادعـت انقـضاء العـدة جـاز‬ ‫تزويجها على معنى الاطمئنانة مع ارتفـاع الريـب ولـو لم يـصح لفـظ التطليـق منهـا بـشهادة‬ ‫العدول‪ ،‬وحكمها في هذا حكم المطلقات لم يكن إلا من زوجها الثاني في أحكـام العقـد إذا‬ ‫رجع المفقود إليها‪ ،‬وقد قيل به وإن قل؛ لأنه تزويج على السنة وتمسك بالحكم‪ ،‬وعـلى هـذا‬ ‫فعليها عدة الوفاة منهما وتكون وارثة لهما أيضا‪.‬‬ ‫واعلم أنها لو احتاطت في هذا الموضع فاعتدت مع عدة الطلاق بعدة الوفاة أيـضا لم‬ ‫تخرج بذلك عن شمول الاختلاف لها إذ لم يكن ذلك جازيا لها قبـل علمهـا بموتـه إلا عـلى‬ ‫قول وقد سبق‪.‬‬ ‫فإن مات الزوج الأول وهي في عدة الطلاق منه فإن كان طلاقها إياها منه ثلاثا فـلا‬ ‫تلحقها منه عدة الوفاة أصلا بلا خلاف يصح في هذا أبدا‪.‬‬ ‫وطلاقها بالثلاث جائز عليه إن كان طلاقها كله بيدها فهو مما لهـا عليـه إذا فعلتـه بـما‬ ‫يوافق السنة‪ ،‬ويثبت عليه في الحكم ولو خالفت السنة فيه إلا أنها تأثم كما يأثم هو بمخالفة‬ ‫السنة في طلاقه ويثبت عليه‪ ،‬فهي وهـو في هـذا وفي طـلاق البتـات وفي طـلاق الرجعـي في‬ ‫الأحكام سواء‪.‬‬ ‫وإن كان الطلاق هذا منها لنفسها واحدة منه أو اثنتين فعلى قول بعـض الفقهـاء‪ :‬إن‬ ‫طلاق المرأة نفسها طلاق بائن كطلاق الحاكم‪ ،‬وفي قول آخر‪ :‬إنه يكون طلاقا بالثلاث‪.‬‬ ‫وعلى كلا ]القولين[‪‬فلا تلحقها عدة الوفاة منه إذا مات وهي في عدة الطلاق منه‪،‬‬ ‫ولا يتوارثان بعد ثبوت تطليقها لنفسها منه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة‪ :‬القول‪.‬‬ ‫‪ ٨٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫و‪‬في قول ثالث وهو طلاق رجعي وبموت زوجها في العدة منه‪‬فهي ترثه وتنتقل‬ ‫بالموت فيه عن عدة الطلاق إلى عدة الوفاة‪ ،‬ويرثها هو إن ماتت هي في العدة أيضا على هذا‬ ‫القول‪.‬‬ ‫فإن تزوجت لتمام عدة الطلاق والحالة هذه بطل التزويج وانفـسخ إلا أن تكـون قـد‬ ‫مكثت بعد موته بقدر ما تنقضي به عدة الوفاة أن لو علمت فيختلف في اجتزائها بذلك كما‬ ‫مضى بل يكون لها في هذا الفصل كله مثل حكم التي صح أن طلاقها قد وقع بعـد موتـه في‬ ‫وجوب‪‬العدد والتوارث إن مضى عليها من المدة قدر ما تنقضي به العدة أو لا‪ ،‬فالحكم في‬ ‫هذه وتلك سواء حذو النعل بالنعل‪ ،‬فلا حاجة إلى إعادتها بالتكرار بعد وضوح المعنى لمـن‬ ‫تدبر وفهم‪ .‬فاعلم ذلك وتبينه‪.‬‬ ‫ولا تحسبن أن بوقوع مثل هذه الاحتمالات في هذا الطلاق يقضى بحرمة أو شبهة في‬ ‫هذا التزويج مخافة الحوادث الممكن بها تغيير الأحكام فليس كذلك‪ ،‬وما هي في الحكـم إلا‬ ‫مثل امرأة طلقها زوجها ثم غاب عنها في المصر وخارجا منه فانقضت عدتها وحل التزويج‬ ‫لها في إجماع لا يجوز فيه الاختلاف أبدا‪.‬‬ ‫ولا يجوز القول في رأي ولا دين بأنها لا يحل لها التزويج بعد انقضاء الطلاق الرجعي‬ ‫حتى يصح معها كون حياته‪ ،‬ولا أن عليها‪‬السؤال عن ذلك والبحث لعدم التعبد به من‬ ‫رب العزة وإلا لكان شرطا يعرف من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر أو الرأي‪ ،‬ولكنه‬ ‫لا قائل به إذ لا دليل عليه أصلا‪ ،‬وإن كان جائزا أو محتملا لغير تلك العدة لموت المطلق لها‬ ‫لكن لا يلتفت إلى ذلك أصلا‪ ،‬ولا عـبرة بـالاحتمالات البعيـدة لنقـل الأصـول الثابتـة مـن‬ ‫)‪ (١‬سقطت الواو من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬وجود‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬عليه‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨١‬‬ ‫كتاب االله تعـالى أو مـن سـنة رسـوله ‪ ‬أو لإجمـاع الحـق‪ ،‬وقـد ثبـت مـن الكتـاب والـسنة‬ ‫والإجماع أنها مطلقة‪ ،‬وأن عدة المطلقة ما ذكره االله في كتابه من عدة المطلقات وهذا أصل لا‬ ‫يجوز فيه الاختلاف أبدا‪.‬‬ ‫فإذا انقضت عدة الطلاق حل للمطلقة التزويج بنص كتاب االله تعـالى‪ ،‬وكانـت هـي‬ ‫والزوج والشهود محقين فيما دخلوا فيه‪ ،‬ولا يجوز الاعتراض عليهم بالاحتمالات الممكنـة‪،‬‬ ‫فإن صح من بعد ما يقضى به في ذلك التزويج بـشيء وجـب التـسليم فيـه لحكـم االله تعـالى‪،‬‬ ‫والانقياد لما أوجبه حكم الظاهر من دينه سبحانه‪ ،‬كما لو صح بينهما رضاع أو نسب كانا لا‬ ‫يعلمانه وغير متعبدين به فيفرق بينهما متى صح ذلك عليهما وقد كانا فيه على حكم الحـلال‬ ‫والسلامة عند االله تعالى وفي أحكام الظاهر‪ ،‬وهذا ما لا يجوز أن يختلف فيـه أبـدا فهـذا أيهـا‬ ‫العبادي ما حضرني من جواب هذه المسألة التي قد تنازع في أحكامها إخواننا من المغاربـة‪،‬‬ ‫ولقد تكررت إلي منهم أسئلة في ذلك منها ما أجبته ومنهـا مـا صرفنـي عـن جوابـه أشـغال‬ ‫وعوائق على القصد له إعانة على ما فيه رضى االله تعـالى إن شـاء االله‪ .‬واالله أعلـم‪ .‬فلينظـر في‬ ‫ذلك كله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة وشرطت عليه مع العقدة أو قبلها يكون طلاقهـا في يـدها‪ ،‬أيثبـت‬ ‫هذا الشرط أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا وقع العقد على ذلك فهو ثابت‪ ،‬وإذا كان ذلك شرطا في التأسيس ولم يقـع العقـد‬ ‫به فيختلف في ثبوته في الحكم إن أنكره‪ ،‬ويجوز عليه إذا أقره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٨٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في صفة عقد المتعة ما هو‪ ،‬وهل يـصح إذا تراضـيا بزيـادة مـدة قبـل انقـضاء‬ ‫الأولى بغير لفظ رد ولا مهر جديد؛ لأنه جاء عن مجوزيها أن حكمها حكم التزويج؟‬ ‫وفي المطلقة عن التزويج جواز ردها بما سبق‪ ،‬أم من هاهنا يخالف التزويج؟‬ ‫وإذا لم تجر المزايدة مثلاً‪‬بغير لفظ رد‪ ،‬هل تجوز‪‬ز بالرد من غير تسليم مهر جديد‪،‬‬ ‫ولفظ الرد ما هو؟ أخبرنيه مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن أكثر القول في المتعة أن حكمها منسوخ بالتزويج‪ ،‬وأن النبي ^ قد نهى عنهـا‪،‬‬ ‫وأنها لم تستعمل في زمانه صلوات االله عليه إلا أياما يسيرة حتى نسخت‪ ،‬والأمر ما قد اتفق‬ ‫على تركها أهل الاستقامة سلفا وخلفا حتى لا تكاد تعـرف مـنهم عمـلا‪ ،‬ولا تـذكر مـنهم‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬يجوز‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬نهي الرسول ^ عن نكاح المتعة )‪ ،(٥١١٥‬ومسلم في‬ ‫كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ‪ ،(٣٤١٧) ...‬والنسائي في كتاب‪ :‬النكاح‪،‬‬ ‫باب‪ :‬تحريم المتعة )‪ ،(٣٣٦٦‬والترمذي في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في تحريم نكاح المتعة‬ ‫)‪ ،(١١٢٤‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬النهي عن نكاح المتعة )‪ (١٩٦١‬من طريق علي بن‬ ‫أبي طالب »أن رسول االله ^ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية«‪.‬‬ ‫ورواه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬ما يجوز من النكاح وما لا يجوز )‪ ،(٥١٨‬عن جابر بن‬ ‫زيد قال‪ :‬بلغني عن علي بن أبي طالب قال‪» :‬نهى رسول االله ^ عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل‬ ‫لحوم الحمر الإنسية«‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٣‬‬ ‫فعلا وإن اختلفوا فيها قولا وأوردوا فيها نزاعا ولم يدعوا فيها إجماعا؛ لئلا يكون دينا‪.‬‬ ‫والذي نراه مبينا أن لفظ عقدتها هو معنى تركها وزيادة مدتها قطع عقدتها‪ ،‬والسؤال‬ ‫عن ردها ترك الدخول فيها والمنـع مـن التعـرض لهـا‪ ،‬وقـد أغنـى االله عنهـا بخـير منهـا مـن‬ ‫النكـاح الـصحيح المبـاح في الـسنة والكتـاب وإجمـاع أولي الألبـاب فنـدلكم عـلى الــصحيح‬ ‫فنــأمركم بــالحق الــصريح‪ ،‬وننهــى عــن كثــير مــن الوج ـوه المتروكــة لــشبهة واضــحة وعلــة‬ ‫قادحة‪ ،‬ولم يحوج االله عليها فلا سبيل إليها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في تـزويج المتعـة عـلى أجـر معلـوم ومـدة معلومـة بـرضى المـرأة وأمـر الـولي‬ ‫وقبول‪‬المتزوج وبحضور المزوج والمتزوج وشاهدين‪ ،‬جائز ذلك عندك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫فيه اختلاف والأكثر منعه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في هذه المتعة المختلف فيها‪ ،‬فعلى رأي من أجازها كيف الحكم فيها لمن أراد‬ ‫أن يتمتع‪ ،‬أهي كالتزويج لا تصح إلا بولي وشاهدين ورضى منها؟‬ ‫أرأيت إذا كانت كذلك فتمتع رجل بامرأة إلى شهر فما حالها متى تمت المـدة‪ ،‬أتكـون‬ ‫كالمطلقة تحتاج إلى رد بشهود‪ ،‬أم يستزيدها إن أراد بينه وبينها ويكفي؟‬ ‫وإلى كم مرة الزيادة تكون هي‪‬كالطلاق أم لا غاية لها‪ ،‬وإلى كم واحدة يجوز لـه‬ ‫تفضل بـين‬‫أن يجمع من النساء بالمتعة كالزوجات‪ ،‬أم لا غاية لذلك على رأى من أجازها؟ ّ‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬فادحة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬وقبض‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )هـ(‬ ‫‪ ٨٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫لي الأعدل والأقوى كفيت وإيانا كل بلوى‪ ،‬لا زلت المعين للدنيا والدين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن هو إلا نوع تزويج حد بزمان معين ينفسخ بانقضائه عـلى قـول مـن رآه إن صـح‪،‬‬ ‫وشروطه كشروط التزويج من عقد بولي وشاهدين وصـداق ورضى المـرأة‪ ،‬وهـي في تلـك‬ ‫الحال زوجة له ترثه ويرثها وعليه نفقتها وكسوتها بالعدل‪ ،‬ويحرم عليه مـا زاد عـلى الأربـع‬ ‫من زوجة أو متمتع بها على قول من يذهب إلى جوازه من أصحابنا خلافا لأكثرهم؛ لأنهـم‬ ‫غالبا يذهبون إلى أنها منسوخة بالتزويج‪.‬‬ ‫وعلى قول من يجيزها فإن ثبت العقد إلى شهر وما دونه أو زاد عليه من محدود معـين‬ ‫فإذا انقضت المدة المحدودة انفسخ ذلك النكاح واعتدت ولـيس لـه رجعتهـا؛ لأن النكـاح‬ ‫منفسخ وليس بطلاق‪.‬‬ ‫فإن أرادها بتزويج جديد بولي وشاهدين وصداق جاز ذلك مرة أخرى ثانية وثالثـة‬ ‫هكذا‪.‬‬ ‫وتحرم عليه بعد الثلاث على قول حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن له حكم الطـلاق عـلى‬ ‫رأي‪.‬‬ ‫ويخرج في قول آخر أن له مراجعتها ما شاء؛ لأنه لم يجر طـلاق بيـنهما إنـما هـو فـسخ‪،‬‬ ‫ومثل هذا قد قيل في مسألة الخلع فإنهما سواء في معنى الفسخ‪ ،‬وأرجو أن في قول الشيخ أبي‬ ‫المؤثر‪‬ما يفيد أنها لا تخرج منه إلا بطلاق فينبغي أن يطالع فإني لم أجود حفظه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬هو أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي البهلوي‪ ،‬من أكبر علماء عمان في القرن الهجري الثالث‪،‬‬ ‫من شيوخه الإمام محمد بن محبوب الرحيلي‪ .‬كان ممن عقدوا الإمامة على الإمام عزان بن تميم‬ ‫الخروصي سنة ‪٢٧٧‬هـ‪ .‬ينظر‪ :‬دليل أعلام عمان ص ‪.٩٥‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫أسمع العامة يكرهون التزويج بين عيدين هل له أصل في تكريه ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫النبي ‪ ‬تزوج سيدتنا عائشة في شهر شوال‪‬وكانت هي تـأمر بـالتزويج فـيما بـين‬ ‫عيدين‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن تزوج بامرأة في الليل بغير حضور نار إنما عقد التزويج على ضوء القمر‪ ،‬فلبث‬ ‫سنينا‪ ،‬ونسل الأولاد من تلك المرأة قيل له‪ :‬إن هذا التزويج باطل‪ ،‬فتوقف عن المرأة حتـى‬ ‫يعلم ما جاز له‪ ،‬هل يفرق بينهما ولا تحل له أبدا أم تحل له؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يخلتف في جـواز هـذا التـزويج وثبوتـه‪ ،‬ويعجبنـا قبـل وقوعـه أن لا يتـزوج إلا عـلى‬ ‫ضياء‪ ،‬وبعد الوقوع فنراه جائزا حلالا إذا كان الـشهود والمـزوج يـرون المتـزوج ويعرفونـه‬ ‫بغير إشكال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرج مسلم في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬استحباب التزوج والتزويج في شوال‪ ،‬واستحباب الدخول‬ ‫فيه )‪ ،(٣٤٦٨‬والنسائي في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬التزويج في شوال )‪ ،(٣٢٣٦‬وابن ماجه في كتاب‪:‬‬ ‫النكاح‪ ،‬باب‪ :‬متى يستحب البناء بالنساء )‪ ،(١٩٩٠‬والترمذي في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في‬ ‫الأوقات التي يستحب فيها النكاح )‪ (١٠٩٥‬عن عائشة قالت‪» :‬تزوجني رسول االله ^ في شوال‬ ‫وبنى بي في شوال فأي نساء النبي ^ كان أحظى عنده مني«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.٨٥‬‬ ‫‪ ٨٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة وكتب لها سكنا في دارها وذلك من شرط الصداق‪ ،‬فـإن لم يوافهـا‬ ‫رجعت إلى دارها‪ ،‬فإذا أرادت القيام منه ما الذي يلزمه لها‪ ،‬فإن كان لها نفقة بين لنـا ذلـك‪،‬‬ ‫والنفقة ما هي صفتها؟ لنا مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يلزمه لها نفقتها وكسوتها بالمعروف والمقـام معهـا في مـسكنها‪ ،‬وإذا قـام لهـا بـذلك لم‬ ‫يلزمه شيء محدود من طعام وغيره وإنـما يكـون التحديـد إذا اختلفـوا ولم يتفقـوا عـلى شيء‬ ‫فترجع إلى النفقة والكسوة المعروفة عند الحكام لفصل القضاء‪ ،‬وأظنها لا تخفى عليك واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في المرأة إذا امتنعت عن خدمة زوجها في غـير الـلازم عليهـا مـن أمـر دنيـاه أيجـوز لهـا‬ ‫ذلك؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يجوز لها ذلك في غير اللازم‪ ،‬والذي تؤمر به أن لا تعصيه في معروف‪ ،‬ولا تطيعـه‬ ‫في باطل‪ ،‬ولا تعينه عليه‪ ،‬ولا ترضاه منه‪ ،‬ولا تدخل معه في شبهة ولا مشكوك سـواء كـره‬ ‫ذلك أو رضيه‪ ،‬وكل ما جاز وكان في فعله أجر وصلاح فينبغي لها أن تعينه عليه وتـساعده‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.١١٠‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٩٢‬أ‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٧‬‬ ‫فيه‪ ،‬وإن لم يكن واجبا عليها؛ فإنه أفضل لها بلا لزوم بدين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما قولك سيدي فيمن له زوجتان أو أكثر كل واحدة في بلدة أخرى‪ ،‬فأراد الزوج أن‬ ‫يقيم بإحدى البلدان المذكورة لأمر عناه من طلـب علـم أو أمـر معـاش أو تجـارة أو معنـى‬ ‫أخراوي أو دنياوي‪ ،‬فهل له أن يأوي إلى زوجته التي له هنالك ويعاشرها معاشرة الأزواج‬ ‫إذا شاء‪ ،‬ويكون سالما عند االله ليس عليه لبقية أزواجه مساكنة عوض ذلك إذا لم يرد بذلك‬ ‫حيفا ولا ميلا إلا من قبل العارض‪ ،‬أم لا يحل له ذلك‪ ،‬وإن فعل فما عليه؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي عندي في مثل هذا‪ :‬أنه لا يحجر عليه مساكنة زوجته ومعاشرتها على‬ ‫هذه الصفة‪ ،‬وعلى هذه النية إذا كانوا متراضين على ذلك‪ ،‬وتكون فيه بحـسب إمكانـه‬ ‫ومصلحته ونظره لنفسه ولهن غير مهمل للعدل‪ ،‬ولا قاصد للحيف‪ ،‬واالله أولى بعذره‪.‬‬ ‫أبين إلا مطالبته بالعدل في القسمة لزمه ذلك أن يكون مع كل واحدة منهن مثل‬ ‫فإن َ َ ْ َ‬ ‫ما يكون عند الأخرى‪ ،‬إن أقام مع هذه شهرا فمع الثانية والثالثة كذلك مـا لم يبلـغ إلى حـد‬ ‫الضرر على أحد منهن فيلزمه دفع ذلك مع القدرة عليه‪ ،‬ويعرض عليها ما يبرئه من دخول‬ ‫العنت عليها‪ ،‬فتختار هي المقام على ما كان وإلا فهو كذلك فيما يظهر لي‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫من أراد سفرا قريبا أو بعيدا فهل له أن يقرع بـين نـسائه أو مـا يحمـل مـنهن مـا وقـع‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٨٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫عليها السهم كما قيل عن النبي ‪ :‬إنه كان يفعل ذلك؟‬ ‫وإذا جاز ذلك فهل عليه للباقيات منهن إذا رجع عوض مـساكنة عـن تلـك المـدة أم‬ ‫تفضل ببيان ذلك‪.‬‬ ‫لا؟ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫نعم‪ ،‬وكيف لا يكون له ذلك وقد تبع فيه النبي ‪ ‬فهو الحق الذي لا مرية فيه‪.‬‬ ‫وأما وجوب العوض بالمساكنة لباقي الأزواج إذا رجع فلا أعلمه مما قيل به‪ ،‬ولـيس‬ ‫في الحديث ما يدل على وجوبه؛ لأنه لم يثبت عنه صلوات االله عليه أن التـزم عوضـا بعـد أن‬ ‫رجع‪ ،‬ولو فعل لأتى في الحديث‪ ،‬وإنما يلزمه العوض ـ فـيما قيـل ـ إذا لم يقـرع بيـنهن إلا أن‬ ‫تطيب بذلك أنفسهن‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فلو قال قائل‪ :‬إن النبي ‪ ‬لم يلزمه العوض وكان مخصوصا به‪.‬‬ ‫قال‪ :‬نعم هذا من قولك وهو صحيح من نظـرك إلا أن النبـي ‪ ‬وإن كـان ذلـك لا‬ ‫يلزمه فقد التزمه فساوى بينهن ـ فيما قيل ـ في كل شيء لينال درجة العدل ويبلغ رتبة الكمال‬ ‫من الفضل؛ لأنه كان عبدا شكورا لا يرخص لنفسه فيما يراه أدنى في منزلته عن الفضل عند‬ ‫ربه وإن كان جائزا له في أصله‪ ،‬فيكون الأفضل في حقه كاللازم في حقنا وإن كـان ذلـك لا‬ ‫يلزمه بل هو الأقوم على ذلك على عدم لزومه عليه منا مع لزوم ذلك علينا‪ ،‬فلا مقايسة بيننا‬ ‫وبينه في ذلك أصلا‪ ،‬فهذا ما يظهر لي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في الرجل إذا كانت له زوجتان وسافر عنهما شهورا أو سنين أعليـه مقارعـة‬ ‫في المبيت عندهما‪ ،‬أم بمشورة منهما‪ ،‬أم باختياره لهما‪ ،‬أم كيف يصنع في حال مجيئه في البلـد؟‬ ‫ً‬ ‫سفرا )‪ ،(٥٢١١‬وابن ماجه‬ ‫)‪ (١‬أخرج ذلك البخاري في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬القرعة بين النساء إذا أراد‬ ‫في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬القسمة بين النساء )‪ (١٩٧٠‬من طريق السيدة عائشة‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٩‬‬ ‫عرفنا ولك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا عرف يوم من سار عنها فيكون ذلك على الترتيب السابق وإلا فالمقارعة أقرب إلى‬ ‫العدل إذا لم تمكن المسامحة منهن له‪ ،‬فإن فعل غير ذلك فأرجو أن لا يضيق عليه إذا عدل ما‬ ‫بينهن فيما يأتي وغاب عنه أصل الترتيب السابق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الموجود في الأثر عن ذوي العقـول والبـصر أن امـرأة جـاءت إلى سـيدنا عمـر بـن‬ ‫الخطاب ‪-‬رضي االله عنه‪ -‬تشكو زوجهـا ولم يفهـم شـكواها‪ ،‬وكـان رجـل مـن أهـل عـمان‬ ‫بحضرته يقال له شريح أو‪‬كعب ولا ندري أيهما أصح‪ ،‬فقال لسيدنا عمر‪ :‬إنها تقول‪ :‬إنـه‬ ‫ليس لها من زوجها نصيب‪.‬‬ ‫فقال له‪ :‬إن كنت فهمت شكواها فاقض بينهما فقضى لها على زوجها يوما مـن أربعـة‬ ‫إذا فقمهن وصمهن وصل‪ ،‬أيكون هذا الوسع لهذا المذكور‬ ‫أيام وأطلق له الثلاثة حتى قال‪ً :‬‬ ‫خصوصا أم لما شاءه الرجل؟‬ ‫أرأيت إن كان له سراري‪ ،‬أيجوز له المسير عندهن والمبيت معهن في الأيام المطلقات‪،‬‬ ‫أم لا يجوز ذلك لغير ما ذكر؟‬ ‫أرأيت إن ظن هو أن ليس لزوجته في تلك الأيام الثلاثة حـق وحـسن ذلـك وعقـد‪،‬‬ ‫وكانت له ولاية مع المسلمين أيبرأ منه بذلك‪ ،‬وإن مات على ذلك أيموت هالكا أم لا؟‬ ‫أرأيت إن لم يكن واسعا له المبيت عندهن‪ ،‬أيسير معهن متى ما أراد ليلا كان أو نهارا‬ ‫من غير تحديد وقت لهن؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٩٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫أرأيت إن سار عندهن بعد صـلاة العتمـة ولم يـنم وبقـي طـول ليلتـه في مـداعبتها أو‬ ‫جماعها حتى أصبح‪ ،‬أيكون واسعا له ذلك‪ ،‬أم لا يجوز سوى الجماع والرجوع بالحال؟‬ ‫أرأيت إن رجع عند زوجته قبل الصبح ونام بقية ليلته أو لم ينم بل كان معها‪ ،‬أيكون‬ ‫بائتا عندها سواء كـان معهـا أعنـي الزوجـة في أول ليلتـه أم في آخرهـا أكلـه سـواء؟‬ ‫حكمه ً‬ ‫تفضل سيدي أوضح ذلك لأننا مبتلون بذلك ونريد السلامة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫واالله نستمده الصواب‪ :‬لا قسمة لهن عند الزوجات‪ ،‬وعلى حـسب مـا قـضاه كعـب‬ ‫هذا فيجوز أن لا يمنع في الثلاثـة الأيـام الباقيـة‪ ،‬وكونـه حيـث شـاء وفـيما شـاء مـن عبـادة‬ ‫ووسيلة أو مباح‪ ،‬وكل ما ذكرته هنا يخرج من باب المباح فهو بالإباحة أولى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته المعتوهة الذاهبة العقل إذا كانـت تطيـق ذلـك ولا‬ ‫تتأذى منه‪‬في الاعتبار أم لا‪ ،‬وسواء كان ذهاب عقلها من قبيل عارض بها من الجن يتكلم‬ ‫على لسانها فيكون كالمجامع بحضرة أحد يراه أو لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم ما لم تبن عليها في ذلك مضرة‪ ،‬ولا يكون كالمجامع بحضرة أحد‪ ،‬واالله تعالى لم‬ ‫يوجب الاستتار علينا من الجن وهو القائل سبحانه‪p o n m l k j M :‬‬ ‫‪.Lq‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الأعراف‪ :‬الآية )‪.(٢٧‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل له زوجات وما قائمات بحقه‪ ،‬أيسعه أن يهجرهن قدر شهر أو أزيد ويقطـع‬ ‫الكلام غير أنه قائم بطعامهن وكسوتهن وقاطع الكلام والدخول حتى يـرجعن عـلى الحـق‬ ‫أيسعه ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان على معنى التأديب لهن فعسى أن لا يخرج من الجواز لما روي أن النبي ‪ ‬لما‬ ‫أغضبته نساؤه اعتزلهن شهرا وحلف أن لا يقربهن فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما يوجد في الأثر‪ :‬حد ضرب الأدب للمرأة إنه بمسواك أو قلم غير مبرح ولا مؤثر‪.‬‬ ‫ما هذا الضرب؟ أليس الأولى تركه فإنه لا يزيد الجريء إلا التمرد والعتو ولا‬ ‫يجدي‪ ‬إلا الهزء والسخرية بالمؤدب وما أظنه برادع لذوات الدعارة والخبث‪ ،‬فهل تجد من‬ ‫سبيل يفضي منه إلى تأديبهن بما يردعهن من الضرب الموجع المؤثر فإن االله تعالى يقول‪:‬‬ ‫‪ ،L? > = < ; : 9 8M‬والضرب‬ ‫المشار إليه في الأثر أشبه بالعبث إذ لا فائدة فيه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬هجرة النبي ^ نساءه في غير بيوتهن )‪ (٥٢٠٣‬عن ابن‬ ‫عباس قال‪ :‬أصبحنا يوما ونساء النبي ^ يبكين عند كل امرأة منهن أهلها‪ ،‬فخرجت إلى المسجد‬ ‫فإذا هو ملآن من الناس‪ ،‬فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي ^ وهو في غرفة له فسلم فلم يجبه‬ ‫أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فناداه فدخل على النبي ^ فقال‪ :‬أطلقت نساءك؟‬ ‫شهرا‪ ،‬فمكث تسعا وعشرين ثم دخل على نسائه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فقال‪ :‬لا ولكن آليت منهن‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬يجد‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬النساء‪ :‬الآية )‪.(٣٤‬‬ ‫‪ ٩٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا من باب احتياط الفقهاء عن إطلاق القول‪ ،‬قيـدوه بـما يفهـم الـضرب الخفيـف؛‬ ‫لأنه غير عقوبة على فاحشة ولا ظلم متعين‪ ،‬وإنما هو فـيما يجـري بـين الـزوجين مـن التمانـع‬ ‫وعدم الانقياد مع أن التوسعة فيه للعامـة ربـما يـؤدي فيـه إلى الـضرر فـسلكوا فيـه‪‬سـبيل‬ ‫الاحتياط كما ترى‪.‬‬ ‫وقيل بجوازه على مـا يجـوز مـن ضرب الأدب في غـير هـذا‪ ،‬وهـو المـروي مـن فعـل‬ ‫الصحابة فإنها لما أنزلت أصبح حول بيت رسول االله ‪ ‬يشتكين الضرب فنهاهم عنه‪.‬‬ ‫وقيــل‪ :‬إنــه منــسوخ بهــذا النهــي‪ ،‬لكــن الأول أصــح فــإن النهــي خــارج عــلى ســبيل‬ ‫الاستصلاح لا غير والرجال قوامون على النساء فتلك ثلاثة أقوال فاعتبر معناها إن فيها ما‬ ‫يكفيك عن المزيد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز للرجل أن يمنع زوجته الدخول على والديها وأرحامها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫قيل بجواز ذلك‪ ،‬ولكنه مما يكره له فلا يؤمر به إلا حيث يسوغه الشرع كنهيهـا عـن‬ ‫لقاء الرجال من غير ذوي المحارم‪.‬‬ ‫وإن كانوا ذوي رحم منها باتصال النسب فلا كراهية وإلا فمع الاسترابة مطلقا ومع‬ ‫خوف توقع ضرر عليه كذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( في‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه ابن حبان في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬معاشرة الزوجين )‪.(٤١٨٦‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن أعتق أمة له خالصة لوجه االله الكريم‪ ،‬هل لـه أن يتزوجهـا بعـد عتقـه‬ ‫إياها‪ ،‬أم يحرم عليه ذلك‪ ،‬أم يكره له كراهية يحسن معها الارعواء والكف؟‬ ‫أرأيت إن قيل في ذلك بالتحريم أو التكريه فـما وجـه الحرمـة‪ ،‬ومـا علـة الكراهيـة في‬ ‫تفضل علينا بكشف قناع هذه المسألة‪.‬‬ ‫هذا؟ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬إنه إن أعتقها ليتزوجها فجائز بلاكراهية ولا تحريم‪.‬‬ ‫وإن أعتقها خالصة‪‬لوجه االله تعالى‪ ،‬ثم أراد أن يتزوجها أو ينتفع بشيء من خدمتها‬ ‫على وجه الرضى منها فبعض المسلمين كره له ذلك‪.‬‬ ‫وأحب له التنزه لتكون مسلمة لوجه االله تعالى خالصة لا ينتفع منها بشيء كالصدقة‪.‬‬ ‫ولعل بعضا يرى اطراد منع الانتفاع بكـل مـا أخـرج لوجـه االله تعـالى كـما قيـل بـه في‬ ‫الزكاة ولو اشتراها أو وهبت له‪ ،‬لكن أكثر القول وأصحه الجـواز والإباحـة في هـذه لعـدم‬ ‫المانع‪ ،‬ولكونها كغيرها من الحرائر في ذلك لما ثبت من الحديث الصحيح في قصة بريـرة‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرج الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الطلاق‪ ،‬باب في الخلع والنفقة حديث رقم )‪ (٥٣٥‬من طريق عائشة‬ ‫رضى االله عنها قالت‪ :‬كانت في بريرة ثلاث سنن؛ أما الأولى‪ :‬فإنها عتقت فخيرها رسول االله ^ في‬ ‫أن تقيم مع زوجها أو تفارقه‪ ،‬والثانية‪ :‬أنها جاءت إلي فقالت‪ :‬إن أهلي كاتبوني فأعينيني بشيء‬ ‫فقلت لها‪ :‬أعدلهم ما كاتبوك به فيكون ولاؤك لي‪ ،‬فسمع رسول االله ^ يقول‪» :‬الولاء لمن أعتق«‬ ‫والثالثة‪ :‬دخل علينا رسول االله ^ والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وإدام‪ .‬فقال‪» :‬ألم أر البرمة‬ ‫باللحم« قلنا‪ :‬يا رسول االله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة‪ ،‬وأنت لا تأكل الصدقة‪ ،‬فقال عليه‬ ‫‪ ٩٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وهي في أسفار الحديث والأثر شهيرة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما قول علمائنا فيمن أعتق أمة لوجه االله تعالى ثـم أراد أن يتزوجهـا‪ ،‬أيجـوز لـه أم لا؟‬ ‫فقد وجدنا مـسألة في أرجـوزة الـصايغي‪‬معناهـا أن مـن أعتـق أمـة ليتزوجهـا فجـائز لـه‬ ‫تزويجه‪‬بها‪ ،‬وإن أعتقها لوجه االله فلا يجوز له تزويجه بها‪ ،‬وذلك حرام‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هذا صحيح أم لا‪ ،‬وما العلة المانعة عن ذلك؟‬ ‫وهل قال أحد من علماء المسلمين بغير ذلك إن كان هذا صحيحا‪ ،‬أو هي من مسائل‬ ‫الإجماع وفي الحديث‪» :‬ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين« حتى قال‪» :‬ورجل كانت له أمة فغذاها‬ ‫فأحسن غذاءها‪ ،‬ثم أدبها‪ ،‬ثم أحسن أدبها‪ ،‬وعلمها فأحسن تعليمها ثـم أعتقهـا وتزوجهـا‬ ‫من االله علينا وعليكم بالثواب‪.‬‬ ‫تفضلوا علينا بالجواب َّ‬ ‫فله أجران«؟‪ّ ‬‬ ‫السلام »هو عليها صدقة وهو إلينا منها هدية«‪.‬‬ ‫طلاقا )‪ (٥٢٧٩‬بلفظ مقارب‪،‬‬‫ً‬ ‫وأخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الطلاق‪ ،‬باب‪ :‬لا يكون بيع الأمة‬ ‫وأخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬إباحة الهدية للنبي ^ )‪ ،(٢٤٨٤‬والنسائي في كتاب‬ ‫الطلاق‪ ،‬باب‪ :‬خيار الأمة )‪.(٣٤٤٨‬‬ ‫)‪ (١‬هو العالم الشيخ سالم بن سعيد بن علي الصايغي المنحي‪ ،‬فقيه شاعر‪ ،‬عاش في القرن الثالث عشر‬ ‫الهجري‪ ،‬له أرجوزة في الأديان والأحكام وهي التي ّنقحها الإمام السالمي في جوهر النظام‪ ،‬وما‬ ‫كثيرا منها صاحب قاموس الشريعة‪ .‬ينظر‪ :‬دليل أعلام عمان ص ‪.٧٦‬‬ ‫ً‬ ‫تزال مخطوطة‪ ،‬أورد‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬تزوجه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬العتق‪ ،‬باب‪ :‬العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده )‪ ،(٢٥٤٧‬ومسلم‬ ‫في كتاب‪ :‬الإيمان‪ ،‬باب‪ :‬وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ^ )‪ ،(٣٨٥‬والترمذي في كتاب‪:‬‬ ‫النكاح‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في الفضل في ذلك )‪ ،(١١١٩‬والنسائي في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬عتق الرجل‬ ‫جاريته ثم يتزوجها )‪ ،(٣٣٤٤‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها‬ ‫)‪ ،(١٩٥٦‬وقال الترمذي‪ :‬حسن صحيح‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٥‬‬ ‫‪‬‬ ‫الأصح في الحكم معنا‪،‬‬ ‫قد قيل بذلك‪ ،‬ويخرج في بعض القول أنها لا تحرم عليه‪ ،‬وهو ً‬ ‫وهي ليست من مسائل الإجماع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيما يوجد في مسارقة سيد الأمـة للأمـة المتكونـة تحـت عبـده بالزواجـة عنـد الحاجـة‬ ‫جائزة في بعض القول لمن له القول‪ ،‬ما الحجة في ذلك؟‬ ‫وإن كان ذلك شاذا من القول إن عمل به من عمل‪ ،‬أيكون خارجـا بـذلك مـن ملـة‬ ‫أهل العدل دينا وداخلا تحت راية أهل الجهل والغشم شيئا؟‬ ‫‪‬‬ ‫هذا لا يجوز أن يجوز في دين أهل الحق أبدا‪ ،‬وليسه من قول المسلمين فإنه ما لا وجه‬ ‫فيه للاختلاف‪.‬‬ ‫ومن نكح أمته التي قد زوجها عبده أو غيره فقد زنا بها‪ ،‬ولكن يدرأ الحد عنه بشبهة‬ ‫الملك إن ظن جوازه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الاســتبراء هــو الاستكــشاف والاســتنقاء لغــة‪ ،‬فهــو اســتبراء مــن الحــالتين‪ :‬الحمــل‬ ‫والوطء؛ لأن باحتمال كل منهما يجب المنع فوجب استكشاف الحال أصلا وشرعا‪.‬‬ ‫والأصل فيه قول النبي ‪ ‬لأصحابه في سبايا أوطاس‪» :‬لا أحل لكم الحوائل حتى‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٩٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫يحضن ولا الحوامل حتى يضعن«‪‬فكانت سنة يجتمع في محلهـا تـارة ويختلـف فيـه أخـرى‬ ‫لتعارض رأي الفقهاء في موادها‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬والظاهر وجوبها بنفس انتقال الملـك في بعـض القـول مـن غـير عـبرة بالبكـارة‬ ‫والثيوبة لتعذر العلـم بهـما قبـل الإباحـة الـشرعية؛ لأن نظـر الـسيد إلى نفـس فرجهـا عمـدا‬ ‫والحالة تلك يـؤذن بحرمتهـا عليـه في أكثـر قـولهم‪ ،‬ولا جـواز لغـيره في النظـر‪ ،‬ولا يكتفـى‬ ‫بدعواها البكارة فكيف بقول غيرها؟‬ ‫ومعلـوم أن مثـل هـذه الحالـة لا تقـام عليهـا الحجـج لتعـذر البينـة أصـلا‪ ،‬إنـما تعتـبر‬ ‫الأسباب الخارجية فقط‪ ،‬ولهذا اختلف في المشتراة من امرأة أو من ثقة لم يطأها أو قال‪ :‬إنـه‬ ‫استبرأها على قول من يرى الاجتزاء باستبرائه فقيل‪ :‬بوجوبها فـيمن طـرد هنـا القيـاس أي‬ ‫قياسا للقاعدة‪ ،‬وبعدم الوجوب لارتفاع العلة المراد استكشافها‪.‬‬ ‫والصبية وإن كانت في محل من لا يحتمل الوطء أصلا فلها حكم الذي رباها الـسيد‬ ‫في بيته‪ ،‬ومختلف في وجوب استبرائها إذا أراد الـوطء‪ ،‬والأظهـر أنـه لا اسـتبراء عليـه‪ ،‬وإن‬ ‫كانت بحد من يحتمله لزم استبراؤها وجوبا مخافـة الـوطء إلا في نحـو المواضـع التـي سـبق‬ ‫الاختلاف فيها‪.‬‬ ‫وحد استبراء الصبية شهر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بخمسة وأربعين يوما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالأربعين‪.‬‬ ‫وخرج بعض السلف قولا كالشاذ بعشرين يوما على قول من يرى استبراء على البائع‬ ‫واستبراء على المشتري‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬السبايا والعزلة )‪ (٥٢٦‬من طريق ابن عباس‪ ،‬ورواه‬ ‫أبو داود في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬وطء السبايا )‪ (٢١٥٧‬من طريق أبي سعيد الخدري‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٧‬‬ ‫والمراهقة كالصبية في الحكم‪ ،‬أو تستبرأ بتسعة أشهر على قـول أو بعـشرة أشـهر عـلى‬ ‫قول آخر أو بعشرة أشهر وخمسة عشر يوما على أقوال جمعت بين الاستبراء وأجل الحمل‪.‬‬ ‫والبالغ إن كانت ضهياء‪‬لا من ذوات المحيض فكالمراهقة‪ ،‬وإن كانـت مـن ذوات‬ ‫المحيض فالحيضة كافية بظاهر الحديث‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بحيضتين قياسا على عدة الأمة‪ ،‬ولكنها ليست بعدة‪ ،‬فالأول أصح في الحكم‪،‬‬ ‫والثاني أحوط للخروج من الاختلاف‪.‬‬ ‫ومن أرسل وكيلا في شراء جوار له فحضن قبل وصولهن إليـه بعـد الـشراء جـاز لـه‬ ‫الوطء على قول؛ لأنهن قد حضن في ملكه‪ ،‬وهذا على قول من لا يعتبر في الاستبراء عقد نية‬ ‫ولا لفظ خلافا لمن اعتبرها من الفقهاء‪ ،‬فقيل‪ :‬لا استبراء إلا بنية‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالنية واللفظ معا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬نفس وجود الحيض أو مـضي الأيـام كـاف‪ ،‬ولم يـصرح الـشارع بـشيء غـيره‪،‬‬ ‫فيجب التعبد به‪.‬‬ ‫وهذا القول أشد وطئا لظاهر الحديث‪ ،‬والأول أحوط للخروج من التعبد‪ ،‬وبالثاني‬ ‫يخرج من شبهة الاختلاف‪ ،‬ولو أن هذا المرسل وكـل بريـده في اسـتبرائهن لـه لكـان وجهـا‬ ‫يصح‪ ،‬وبه ربما تحصل الكفاية من تتبع كثرة الرخص‪.‬‬ ‫وأما الجواري المرسلات هدية فإن كانت في يد رسول المهدي قبل قبض المهداة له أو‬ ‫وكيله فلا تعتد بحيضتين والحالة تلك حتـى تقـبض عـلى الأصـح؛ لأن حكمهـن للمهـدي‬ ‫حتى يقبضها المهداة له على الأصح‪.‬‬ ‫وقيل فيها‪ :‬إذا خرجت من يد المهدي فهي للمهدى له ولو مع رسول المهدي فيجوز‬ ‫)‪ (١‬قال ابن سيده‪ :‬الضهياء ‪-‬على فعلاء‪ -‬من النساء التي لا تحيض ولا ينبت ثدياها ولا تحمل‪ ،‬وقيل‬ ‫التي لا تلد وإن حاضت اهـ‪ .‬ينظر‪ :‬لسان العرب لابن منظور مادة ضها‪.‬‬ ‫‪ ٩٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫فيها ما سبق من القول مع كونها في يد وكيل المرسل‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالأول حتى يموت المهدي فتكون للمهدى إليـه‪ ،‬وكلـه مـن قـول المـسلمين‪،‬‬ ‫هذا ما حضر‪ ،‬وأرجو أن يأتي في إجماله على جميع تفاصيل مسألتك فـأمعن فيـه النظـر حتـى‬ ‫تصيب المفصل في كل شيء منه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أخـذ أمـة أو اشـتراها مـن امـرأة وهـي ليـست مـن ذوات المحـيض فكـم عـدة‬ ‫التربص بها‪ ،‬وبعد كم يسع وطؤها؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬فيستبرئها بخمسة وأربعين يوما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بأربعين يوما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بشهر‪.‬‬ ‫وفي شواذ الأقوال قيل‪ :‬بعشرين يوما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا استبراء إذا اشتراها من امرأة قد ربيت عندها بخلاف مـا لـو اشـتراها مـن‬ ‫رجل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل اشترى أمة صبية وأراد أن يتسراها وعقد النية ومكث بقـدر عـشرة أيـام أو‬ ‫خمسة أيام‪ ،‬ثم إنه خلا بها وجردها من أثوابها وهيأهـا للجـماع والتقـى اللحـم بـاللحم غـير‬ ‫الفروج لم تلتق ولا مس فرجها بيده ولا نظر بعينـه‪ ،‬أيجـوز لـه وطؤهـا بعـد انقـضاء خمـسة‬ ‫تفضل صرح لي الجواب وأنت المثاب‪.‬‬ ‫وأربعين يوما أم لا؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٩‬‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز له وطؤها بعد انقضاء مدة الاستبراء‪ ،‬وفي الصبية يكفي من المدة خمسة وأربعون‬ ‫يوما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن اشترى جارية بالغـة مـن رجـل غـير ثقـة فواقعهـا المـشتري في الحـال مـن غـير‬ ‫استبراء‪ ،‬ولا مضي مدة أيام بقدر الاستبراء‪ ،‬ولا سؤال للبائع أن لهـذه الجاريـة زوجـا حـين‬ ‫بيعك لها فبقي المشتري يطؤها زمانا قدر سنتين ثم إنه زوجها بزوج‪ ،‬ثـم إن الـزوج طلقهـا‬ ‫فرجع مولاها يطؤها كما سبق من غير استبراء أيضا حتى مضت له سنون على ذلـك الحـال‬ ‫بقدر ثلاث سنين أو زيادة فصح بالجارية حمل بعد مضي هذه المدة‪ ،‬فكيف يكون حكم هذا‬ ‫الولد‪ ،‬أهو للسيد على هذه الصفة ويلحقه الميراث أم لا؟‬ ‫وهل يكون قول هذه الجارية حجة عـلى مـن أقـرت لـه بالولـد أم لا؟ أم يكـون هـذا‬ ‫الولد ولد سفاح‪ ،‬ولا يلحق بأحد؛ لأنه لا يدرى ممن بحيث إنه لم يجر عليه حكم الفراش‪،‬‬ ‫أم ذلك النكاح يصح على هذه الصفة؟‬ ‫وإذا كان حكمه حكم سفاح هل يجب على المولى شيء من التعزير عـلى فعلـه ذلـك؟‬ ‫وإذا أراد السيد بيع هذه الجارية وهي حبلى‪ ،‬أيجوز له أم لا؟ وإذا أراد الخلاص فيما بينه وبين‬ ‫االله هل عليه شيء سوى التوبة؟ فضلا منك أن تصرح لي الجواب مفـصلا مـأجورا إن شـاء‬ ‫االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هو ابن سفاح على هذه الصفة‪ ،‬ولا يجوز له بيعها وبها حمل منه‪ ،‬وهو ابنه عـلى مـا بـه‬ ‫من تحريم في نكاحها‪.‬‬ ‫‪ ١٠٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وقد جرى الاختلاف بين أهل العلم في توريث الولد إذا كان من سفاح‪:‬‬ ‫فقيل‪ :‬لا ميراث له‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يرثه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بتوريثه من ذوي الأخدان لا مـن البغايـا المـسافحات‪ ،‬وهـو أوسـط الأقـوال‬ ‫وكأنه هو الأشبه بهذه المسألة‪ ،‬ويعجبني في الحال توريثه على هذا القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد حكى لي من حكى بأن وطء الإماء جائز بلا استبراء مطلقا بظاهر الآية وهي قوله‬ ‫تعالى‪C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 M :‬‬ ‫‪ LD‬ولم يلتفت صاحب هذا القول إلى ما روي مسنونا عن النبي ‪ ‬من سنة‬ ‫الاستبراء‪ ،‬كذلك يقول من يقول من أرباب العلم‪ :‬إن وطء ذكران العبيد الصغار في‬ ‫الأدبار جائز‪ ،‬ماذا ترى في الفاعل والعامل بهذين القولين‪ ،‬أيجوز أن يدان بتخطئته دينا أم‬ ‫تفضل دلني بالصواب‪.‬‬ ‫لا؟ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫أما ترك الاستبراء فمحتمل أن يكون في مخصوص من الإماء كالتي رباهـا بنفـسه أو‬ ‫امرأة أو ثقة ولم يمسها أو استبرأها له على ما بهن من الاختلاف‪.‬‬ ‫جزما في قول من نعلمه من المسلمين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وأما في العموم فباطل لا يصح‪ ،‬وحجر لا يحل‬ ‫‪‬‬ ‫ووطء الذكران الصغار والكبار من العبيد والأحرار سواء كله محرم بإجماع أهل الحق ديناً‬ ‫لا يجوز الاختلاف فيه خلافا لمن خالفهم من المخالفين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬المؤمنون‪ :‬الآيات )‪(٦-٥‬‬ ‫)‪ (٢‬تقدم تخريجه قبل مسألتين بلفظ‪» :‬لا أحل لكم الحوائل حتى يحضن«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠١‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل باع سريته من رجل أمين بغير استبراء‪ ،‬وشرط البائع على المـشتري‬ ‫إن صح فيها حمل فهي لي‪ ،‬فرضي المشتري فلما اشتراها لبثت‪‬مع المشتري بقدر عشرة أيام‬ ‫زائــدا قلــيلا أو ناقــصا‪ ،‬فــصح فيهــا حمــل فرجعهــا المــشتري عــلى البــائع‪ ،‬والبــائع يحتــاج أن‬ ‫يستبرئها ثانية‪ ،‬فإن كانت تحتاج إلى الاستبراء ثانية فوطئها على الجهالة يظن أنها‪‬لا تحتـاج‬ ‫إلى الاستبراء فما‪‬يلزمه‪ ،‬أيحرم عليه وطؤها أم لا؟‬ ‫وإذا حرم عليه وطؤها يجوز له أن يستخدمها أم يلزمه بيعها؟ أفتنـا في ذلـك مـأجورا‬ ‫إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وقيل في مثل هذا‪ :‬إنه يلزمه الاستبراء؛ لأن لكل ملك استبراء‪.‬‬ ‫ويخرج على قول أنه إذا باعها على الثقة‪ ،‬ورجعت إليه قبل أن تمـضي مـدة الاسـتبراء‪،‬‬ ‫وأخبره الثقة بعدم الوطء أنه لا استبراء عليه؛ لأن الثقة مأمون على دينه‪ ،‬وحمله على الوطء‬ ‫قبل الاستبراء حمل على الكفر الذي لا يجوز نسبته على المسلمين‪ ،‬والأمين في دينه كالثقة على‬ ‫قول‪.‬‬ ‫وإذا قال الثقة‪ :‬إنه لم تحض معه أو لم تمض مدة الاستبراء أو لم يطأها جاز قبول قوله‪،‬‬ ‫وجاز وطؤها به على قول من يجيز وطء المأخوذة بالبيع من الثقة إذا أخبر بعدم الـوطء وإن‬ ‫كنا لا نحب الأخذ بذلك‪ ،‬ولا نأمر به‪ ،‬ونحب الاحتياط والحزم‪ ،‬لكن من وقع في مثل هذا‬ ‫بالدخول فيه ثم جاء يسأل فلا نقدر أن نحرمها عليه‪ ،‬وفيه وجه من الـرأي الـشائع في آثـار‬ ‫المسلمين الصحيحة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬فلبثت‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬أنه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬ما‪.‬‬ ‫‪ ١٠٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫فإن أحب المبتلى التوسع به فهذا‪ ،‬وإن أراد غيره فليس عليه أكثر من تركها‪ ،‬ولا تحرم‬ ‫عليه خدمتها والانتفاع بها ولا قيمتها إن شاء بيعها‪ ،‬بل لا يحرم عليه أيضا التسري بها بعـد‬ ‫استبرائها ولو من بعد وطئها على سبيل التـأول لجـوازه كالمتزوجـة عـلى سـبيل‪‬الغلـط في‬ ‫العدة‪ ،‬وقد وطئها الزوج على ذلك الغلط‪ ،‬فقالوا‪ :‬إنها لا تحرم عليه بتزويج آخر بعد أن تتم‬ ‫العدة الأولى‪ ،‬وينفسخ ذلك التزويج الواقع في الغلط‪ ،‬ويجـوز لـه تزويجهـا مـن بعـد ذلـك‪،‬‬ ‫وهذه تشبهها فيما عندي إن صح ما أراه‪ ،‬بل هي أقرب إلى الجواز لثبوت الاختلاف فيها في‬ ‫الأصل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل باع أمة له كان يطؤها بملك اليمين على رجل من المسلمين معروف بالديانة‬ ‫والصيانة في ظاهر أحواله‪ ،‬فشرط البائع على المشتري إن ظهر بهذه الأمة حمل قبل تمام عـدة‬ ‫أيام الاستبراء وقبل الجواز بها إن أراد مشتريها التسري بها فانتقلت الأمة من يد البائع إلى يد‬ ‫أحدا مـن النـساء أن تكـشف لـه عـن‬ ‫ً‬ ‫المشتري‪ ،‬فمكثت عنده ثمانية أيام‪ ،‬ثم إن المشتري أمر‬ ‫حال هذه الأمة فوجدها المأمور بالبينة لها حاملا فردها على من باعها‪ ،‬ثم إن البـائع أراد أن‬ ‫يطأ أمته على حسب ما كان عليه أولا‪ ،‬أعليه استبراؤها أم جائز له وطؤها؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان المشتري ثقة أو أمينا ظاهر الأمانة على قول لا يرتاب في مثله‪ ،‬ولا يـشك فيـه‬ ‫في الوطء قبل الاستبراء فيختلف في وجوب استبرائها على البائع إذا رجعت إليه عـلى هـذه‬ ‫الصفة‪.‬‬ ‫فعلى قول من يرى أن لكل ملك استبراء فيوجبه عليه‪ ،‬وعلى قـول مـن يعتـبر إمكـان‬ ‫الوطء في الاستبراء فالثقة أو من في حكمه لا يجوز على من حمله سوء الظن‪ ،‬فارتجاعها منـه‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٣‬‬ ‫قبل مضي ما يستباح به الوطء من المدة لا يوجب الاستبراء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫النفقة التامة للزوجة أو المطلقة أو العبد أو الأمة أو غيرهم ممن يستحق النفقة هي في‬ ‫من‪‬عمان تمـرا وربـع صـاع مـن الحـب أو الأرز ممـا يـأكلون في‬ ‫قول أهل عمان‪ :‬في كل يوم ّ‬ ‫غالب معايشهم في دارهم من الحبوب‪ ،‬ولكـل شـهر درهمـان للخـرج مـن حـلاء‪‬وغـيره‬ ‫للفقيرة‪ ،‬ودرهمان ونصف درهم للمتوسطة‪ ،‬وثلاثة دراهم للغنية‪.‬‬ ‫فإن كانت زوجة فلها من الحل‪‬لكل جمعة كياس‪‬عمان‪ ،‬ولها ما يصلحها من غـير‬ ‫ذلك فلا نطيل بذلك‪ ،‬وذلك مثل الأواني والفرش وغيرهن مما يحتاج إليه أهـل البيـت مـن‬ ‫جميع ما لابد منه‪ ،‬والكسوة لكل سنة سـبعة أثـواب‪ :‬قميـصان وخمـاران وإزاران وجلبـاب‬ ‫فهذه النفقة التامة‪.‬‬ ‫والصبي إذا ولد فأرضعته أمه إذا كانت مطلقة فلها أجرة رضاعه‪ ،‬وهي من درهمين‬ ‫إلى درهمين ونصف إلى ثلاثة دراهم على فقير أو متوسط أو غني‪ ،‬وللفطيم ثلث النفقة حتى‬ ‫يكون أربعة أشبار فله نصف النفقة حتى يكون خمسة أشبار فله ثلث‪‬النفقـة حتـى يكـون‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وحدة من وحدات الوزن عند أهل عمان‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬جلاء وهو إدام الأرز‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬أي‪ :‬الزيت الذي يدهن به الجسم والشعر‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬من وحدات الوزن عند أهل عمان‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬كذا في الأصل ولعلها‪ :‬ثلثا حتى يستقيم الكلام ويتفق مع ما يذكره أهل العلم في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ١٠٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ستة أشبار فله ثلاثة أرباعها حتى يبلغ‪ .‬وقيل‪ :‬ثلثاها إلى البلوغ‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫النفقة التامة فلكل سنة سبعة أثواب‪ :‬إزران وخماران وقميصان وجلباب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إزار‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬جلبابان وثلاثة دراهم لجميع الخرج في كل شهر وسبعة أصواع ونـصف مـن‬ ‫البر لكل شهر أيضا‪ ،‬فيكون لكل يوم ربع صاع أو مما يأكلون من الطعام‪.‬‬ ‫ويدخل الاختلاف في الأرز وما يشبهه على ما قيل به في الكفارات ولا سيما مع نظر‬ ‫من عمان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫المصالح‪ ،‬ومن التمر لكل يوم ّ‬ ‫‪‬‬ ‫الملحفة والدرع والإزار والقميص والجلباب والخمار ما هن‪ ،‬وما يسمين في لغة أهل‬ ‫زماننا؟ عرفناهن مثابا وعليك السلام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫درع الرجــل‪ :‬مــا يلبــسه مــن الحديــد‪ ،‬ودرع المــرأة قميــصها‪ ،‬والملحفــة واللحــاف‬ ‫بكسرهن‪ :‬ما يلبس فوق الثياب من دثار البرد ويتغطى به‪ ،‬والتحف‪ :‬تغطى به باللحاف‪.‬‬ ‫والإزار‪ :‬ملحفة يؤتزر بها كالميزر بكسرهما‪ ،‬وقد عبروا به عن المئزر في هذا الموضع‪،‬‬ ‫والقميص في لغتكم هو الدشداشة الواسعة الأردان يعبر بها الآن عنها أي عن الدشداشة‪،‬‬ ‫والخمار بالكسر‪ :‬هو النصيف‪ ،‬وهو ما غطى الرأس‪ ،‬وفي لغتكم هو الدسمال أو الوقاية‪،‬‬ ‫ويدل عليه قوله‪.LrqpoM :‬‬ ‫والجلباب‪ :‬هو الملحفة التي فوق الثياب‪ ،‬ويدل على ذلك معنى الحديث لما نزلت‪:‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬النور‪ :‬الآية )‪.(٣١‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٥‬‬ ‫‪ Lw v u t s r q p o n mM‬خرجت‬ ‫نساء الأنصار متلفعات كأنهن الغربان‪.‬‬ ‫والتلفع‪ :‬الالتحاف باللفاع وهو ملحفة أو الرداء أو ما تتلفع به المرأة‪.‬‬ ‫وذكر في القاموس في الجلباب أقوال‪ :‬أحدها‪ :‬أنه القميص‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬الخمار‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬ثوب واسع دون الملحفة‪.‬‬ ‫ورابعها‪ :‬ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة وهو مراد الفقهاء في هـذا الموضـع فـيما‬ ‫معنا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نفقة الصبية ثلث النفقة منذ تفطم إلى أربعة أشبار‪ ،‬ثم النصف إلى خمسة‪ ،‬ثـم الثلثـان‬ ‫إلى ستة ثم ثلاثة أرباع النفقة إلى البلوغ‪ ،‬وقيل‪ :‬الثلثان إلى البلوغ‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كم ثوبا يكون للغنية في كل حول‪ ،‬وكم لها من الحرير والغزل أم الحرير وحده؟‬ ‫وكم للفقيرة في كل سنة من الثياب يكون لها الغزل فقط‪ ،‬أم الغزل والحرير؟‬ ‫وما لهن لشعورهن في كل شهر أم في كل أسبوع من الدهن‪ ،‬ألهن شيء معين؟ اشرح‬ ‫لنا جميع ذلك وجزاك االله جزاء المحسنين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬للمرأة ستة أثواب في السنة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬الأحزاب‪ :‬الآية )‪.(٥٩‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬اللباس‪ ،‬باب‪ :‬في قوله‪» :‬يدنين عليهن من جلابيبهن« )‪(٤١٠١‬‬ ‫)‪ (٣‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ١٠٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وقيل‪ :‬سبعة أثواب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ثمانية سواء كانت غنيـة أو فقـيرة وتعطـى مـن نـوع الثيـاب ممـا تلبـسه هـي أو‬ ‫نساؤها وأترابها من غزل أو صوف أو كتان أو حرير أو من هذا وهذا على ما عرفـه مـن لـه‬ ‫ألبس مثلها من النساء في ذلك الموضع‪ ،‬ولها من الحل لكل جمعة كيـاس عـمان إلا أن تكـون‬ ‫وافرة الشعر فتحتاج لمزيـد أو قليلـة لـه فتـنقص‪ ،‬ويرجـع بهـا إلى العـدل في كـل شيء‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل عنده زوجة وليست حافظة لماله ومرافقة لحاله‪ ،‬أيجوز له أن يقبض جميع ماله‬ ‫ويعطيها عيشا مفروغا زاهبا‪ ،‬أم يعطيها غير مطبوخ على كل يوم‪ ،‬وما حـد نفقـة الغنيـة‪،‬‬ ‫وما حد نفقة الفقيرة في كل يوم؟ ع ِّرفني جميع ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫له حفظ ماله عنها‪ ،‬فإن أعطاها طعاما زاهبا مطبوخا كما يأكل مثلها إلى أن تشبع منـه‬ ‫وتكتفي به فليس لها عليه‪‬غير ذلك‪ ،‬إلا أنه عليه لها حطب لطبخه‪ ،‬وإن كانت ممـن يخـدم‬ ‫ولا تخدم هي بنفسها فعليه إحضار الخادم لها‪.‬‬ ‫مـن تمـر وربـع صـاع مـن الحـب ممـا يأكـل مثلهـا‪،‬‬ ‫وفي قول أهل عمان للمرأة كل يوم َ ّ‬ ‫وللحلاء من الدراهم قدر ما يراه العدول لها في حال فقرها أو غناها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في النفقة الموجودة في الأثر للمرأة عـلى زوجهـا إذا لم تكفهـا لـلأرز والحـلاء والبـزار‬ ‫والسمن‪ ،‬هل يحكم عليه لها بما يكفيها لذلك إذا كانـت ممـن لا يـصبر عـلى نـوع واحـد مـن‬ ‫ً‬ ‫جاهزا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مطبوخا‬ ‫)‪ (١‬أي‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٧‬‬ ‫الطعام؛ لأن التمر لا يصبر عليه مـن لم يتعـوده في الليـل والنهـار‪ ،‬وبيـسة واحـدة لا تكفـي‬ ‫لحلاء وما يحتاج له من سمن وبزار‪ ،‬والنساء مختلفـات مـنهن مـن قـد اعتـادت الخـشونة في‬ ‫تفضل انظر لنا الأرفق‪.‬‬ ‫المطعم واللباس‪ ،‬ومنهن المترفهات ومنهن الوسط؟ ّ‬ ‫وكذلك إذا أسكنها في بيت ضيق وحجر عليها الخروج يـشق عليهـا‪ ،‬فهـل تـرى لهـا‬ ‫ـضل بــالجواب‬ ‫الخــروج قــدام بيتهــا أو مــع جيرانهــا في وقــت هــو غائــب‪‬عــن البيــت؟ تفـ ّ‬ ‫الصريح‪.‬‬ ‫وإذا كان يحكم عليه بما يكفيها من أرز وحلاء وسمن وبزار فطلب أن يعطيها عيـشا‬ ‫زاهبا‪ ،‬واختارت هي النفقة والخيار لها أم الخيار له؟‬ ‫‪‬‬ ‫يحكم لها بما يكفيها لمعاشها وكسوتها ومسكنها برفق بلا ضرر‪ ،‬وأما الخروج فليس لها‬ ‫إلا بإذنه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المــرأة إذا لم ينــصفها زوجهــا فــيما يجــب لهــا عليــه مــن النفقــة والكــسوة‪ ،‬وتركــت‬ ‫مخاصمته بالشرع تنزها منها على دينها وخوفا منه مـن زيـادة ظلمـه عليهـا‪ ،‬وخرجـت عنـه‬ ‫راضيا أم غير راض‪ ،‬فهل يجوز لها إن قدرت على أخـذ شيء مـن بيتـه أو‪‬مالـه لتجعلـه في‬ ‫نفقتها أو كسوتها بغير علمه ورضاه‪ ،‬أم لا يجوز لها ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن بقيت معه فلها أن تأخذ من ماله إن قدرت بقدر نفقتها وكسوتها بالمعروف‪.‬‬ ‫وكذلك إن أخرجها هو عن نفسه بغيا عليها‪ ،‬وأما إن خرجت هي عنه فلا تأخذ من‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬و‪.‬‬ ‫‪ ١٠٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ماله إلا أن تحتج عليه أنها غير ناشزة عنه ولا ممتنعة مـن حقـه‪ ،‬وأنهـا مطيعـة لـه‪ ،‬فيـأبى هـو‬ ‫ذلك‪ ،‬فيكون هذا من إخراجه لها‪ ،‬ويجوز لها فيه كما سبق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في نفقة الزوجة إذا فرضت لها على زوجها على مـا يوجـد في الأثـر‪ ،‬وكانـت‬ ‫النفقة فيها فضل عنها فلمن تكون تلك الفضلة له أم لها؟‬ ‫أرأيت إذا لم تجزها تلك النفقة المفروضة لها من الأثر‪ ،‬أترجع عليه بزيـادة النفقـة لهـا‬ ‫وعليه هو ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن فضلت فالفضلة للزوج‪ ،‬وإن لم تكف فعليه المزيد إلى حد الكفاية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫لــما‬ ‫كسوة المرأة من عنـد زوجهـا هـي أمانـة عنـدها‪ ،‬أم تتـصرف فيهـا ويكـون مالهـا ّ‬ ‫صارت في يدها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أعطاها إياها فهي مالها تتصرف بها إلا أن يشرط عليهـا فيهـا شـيئا يثبـت وأن مـا‬ ‫يلبسها إياها فليست بعطية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كـسا الرجـل زوجتــه كـسوة جديـدة فطلقهــا الـزوج قبـل أن تلبــسها‪ ،‬لمـن تكــون‬ ‫الكسوة لها أم للزوج؟ علمني مما علمك االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كساها إياها بحكم فعليها ردها له‪ ،‬وإن أعطاها إياها فلا رد عليها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل طلق زوجته في حال نشوزها‪ ،‬أعلى الزوج النفقة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا نفقة لناشز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا نشزت المرأة من بيت زوجها بلا إساءة‪ ،‬أيسعها أن تلبس ثيابـه وتأكـل طعامـه أم‬ ‫تسلخ الثياب التي من عند الزوج وتلبس ثيابها وتأكل طعامها حتى ترجع إلى طاعته؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا نشزت المرأة عن زوجها فهي عاصية لربها ظالمـة لنفـسها ولا يحـل لهـا المقـام عـلى‬ ‫ذلك حتى تلبس من ثيابها وتأكل من طعامها فضلا عن طعام زوجها وثيابه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا لبست هذه المرأة ثياب زوجها في حال خروجها من بيت زوجها ظلما‪،‬‬ ‫أيكون عليها الضمان أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم إذا وقع منها فيهن ما يحكم فيه بضمان أو كراء فعليهـا‪‬مـا يلزمهـا في ذلـك مـع‬ ‫عدم الإباحة منه لها وقلة التوسيع لها في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أخذت المرأة من مـال زوجهـا في حـال نـشوزها إذا أعانهـا وليهـا عـلى أخـذ مـال‬ ‫زوجها لنفقتها وكسوتها‪ ،‬أيكون المعين ظالما مثلها أم لا‪ ،‬والزوج إذا كان يقيم بما عليه بشرع‬ ‫لزوجته فلم يكفه الولي‪ ،‬ماذا على الولي وما على الزوج؟ عرفنا الصواب كفيت المهالك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( فعليه‪.‬‬ ‫‪ ١١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كان الولي عالما بنشوزها من زوجها المنصف لها فمنعها منـه فهـو ظـالم مثلهـا آثـم‬ ‫بفعله ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في المرأة إذا نشزت من بيت زوجها إلى بيت وليها‪ ،‬أيجوز لها أن تأخذ من مال‬ ‫زوجها لكسوتها ونفقتها بلا رضى زوجها وادعت أنه أمرها أن تأخذ من ماله مـاذا عليهـا‪،‬‬ ‫أيكون عليها يمين أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يحل لها ذلك إلا برضى الزوج‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن تزوج امرأة من عمان فخرج بها إلى السواحل عن رضى منها فبقيت ما‬ ‫شاء االله‪ ،‬ثم أرادت الرجوع إلى عمان فأبى ذلك الزوج وزعم أن ليس لها الخـروج إلى عـمان‬ ‫إلا بإذن‪ ،‬وزعمت المرأة أن بلدها عمان ومالها وأهلها بعمان والرجوع لها جائز‪ ،‬كيف الحكم‬ ‫في ذلك سيدي إن جاز لها الرجوع فهل عليه لها نفقة وكراء؟‬ ‫وهل عليه لها ذلك أن لو مثلا طلقها بأرض السواحل اشترطت عليه عند خروجهـا‬ ‫معه أو لم تشترط؟‬ ‫‪‬‬ ‫ليس لها الرجوع عنه إلا بإذنه‪.‬‬ ‫فإن خرجت من غير رضاه فهي ناشزة‪ ،‬ولا شيء لها عليه من ذلك في حكم الظاهر‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل طلق زوجته طلاق السنة‪ ،‬وقال لها‪ :‬إذا أردت نفقة فاسكني في بيتي‪ .‬قالت‪:‬‬ ‫ما أقدر أن أسكن في بيتك وأنا مطلقة أسكن في بيتي‪ ،‬أيكون الزوج عليه النفقة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫ليس لها أن تخرج من بيته في الطلاق الرجعي إلا بإذنه‪.‬‬ ‫فإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه إلا أن تكون حاملا فلها النفقة ما لم تخرج من‬ ‫بلده‪ ،‬هكذا‪‬قال بذلك الفقهاء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل طلق زوجته وصح فيها حمل‪ ،‬أتجب لها‪‬عليه نفقة وكسوة وطعام وإدام‪ ،‬أم‬ ‫يلزمه بعض وينحط عنه بعض؟‬ ‫أرأيت إذا خرجت من البلدة التي تزوجها منها أو من البلدة التي طلقها فيها‪ ،‬أتبطل‬ ‫نفقتها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬لها النفقة ما لم تخرج من البلد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل للزوجة من تركة زوجهـا نفقـة وكـسوة مادامـت في عـدة الوفـاة‪ ،‬فـإذا وضـعت‬ ‫حملها‪ ،‬أتجب لها نفقة أخرى لرضاعها؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( فعليه‪.‬‬ ‫‪ ١١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫لا نفقة لها‪ ،‬وأما نفقة الرضاع فلها ذلك من مال الولد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وجدنا أن الحامل المختلعة ليس لها نفقة إذا خرجت من بلد زوجها‪ ،‬كيف ذلك وهي‬ ‫لا تحل لها مساكنته؟‬ ‫وكيف في هذه المسألة إذا كانت المطلقة بائنة منه وهي حامل أو غير حامل عـلى قـول‬ ‫من يقول لها النفقة‪ ،‬أتكون بالمساكنة ودونها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫ليس عليها مساكنته‪ ،‬ولكن تسكن في بلده فلا مانع من ذلك‪ ،‬فالخروج منها خروج‬ ‫لا موجب له‪ ،‬وبه تبطل نفقتها تشبيها بالرجعية إذا خرجت من بيته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يحكم للمرأة الحامل المستفدية بنفقة على مطلقها؟ ِّبين لنا ما يعجبك في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يختلف في ذلك والأخـذ بظـاهر الآيـة يوجـب لهـا النفقـة‪ ،‬وقواعـد الفقـه أكثرهـا لا‬ ‫توجب النفقة في مثل هذه الصورة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كتب الرجل نفقة وكسوة لزوجته مادامت في عدة الوفـاة منـه‪ ،‬ألهـا إدام أم لا‪،‬‬ ‫وإذا ماتت وهي في العدة أترجع النفقة للورثة أم لا؟‬ ‫أرأيت سيدي إذا قوم نفقتها وكسوتها الـوصي والعـدول بـدراهم ودفعوهـا إلى تمـام‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٣‬‬ ‫العدة‪ ،‬وقصروا عنها بقدر رجوعها إليهم من بعد العدة‪ ،‬وماتت هذه الزوجة في العدة‪ ،‬ألها‬ ‫بحساب ما مضى من الأشهر ويرجع للورثة الباقي أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا تجوز كتابة النفقة للزوجة من بعـد المـوت؛ لأنهـا وارثـة ولا وصـية لـوارث‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في الرجل إذا كتب لزوجته نفقة وكسوة ولم يكتب لها غير ذلك‪ ،‬أيجب‪‬لها‬ ‫كوش وحل وصبغ نيل‪ ،‬أم لا لها إلا ما كتب لها؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا تثبت ]وصـيته[‪‬لهـا بنفقـة ولا كـسوة ولا شيء لهـا لقـول النبـي ‪» :‬لا وصـية‬ ‫لوارث« ‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن في بيته عول والدين وأولاد صبيانا كانوا أو بالغين‪ ،‬أيجـوز لـه أن يخـص نفـسه‬ ‫بشيء من الطعام مثل السمن والحلوى وغير ذلك من المأكولات إن كان يخـاف عـلى نفـسه‬ ‫الضرر‪ ،‬أم ليس له ذلك إلا بعد وقوع المضرة والتداوي بذلك؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( أيحسب‬ ‫)‪ (٢‬في المخطوطات‪ :‬وصيتها‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ ١١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫لا بــأس عليــه بــذلك إن شــاء االله إذا‪‬لم يقــصر هــو في واجــب نفقــتهم ومــؤنتهم‬ ‫وحاجتهم بالمعروف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا حدث على رجل فاكهة أو لحم أو حلوى‪ ،‬أيجوز له أن يأكل هو وعياله ولم يطعـم‬ ‫عبيده؟‬ ‫وإذا جعلها‪- ‬الفاكهة أو اللحم‪ -‬لعياله ولم يطعم منه هذا الرجل شيئا ونزل نفسه‬ ‫منزلة من لا يأكل منه هذا‪ ،‬أيكفيه ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يضيق عليه ذلك إذا أشبعهم وكساهم فليس لهم‪‬عليه في الحكم غير ذلك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الأولاد المحكوم بهم عند أمهم إذا أراد والدهم أن يعطـيهم عيـشا مطبوخـا وهـو‬ ‫قريب من بيت أمهم‪ ،‬ولا عـلى الأولاد ضرر في خـروجهم إلى بيـت والـدهم‪ ،‬ووالـدتهم لم‬ ‫ترض إلا بالنفقة الموجبة عليه شرعا‪ ،‬وهذا ربما أرفق لوالد الأولاد لفقره‪ ،‬والأم تمنعهم عن‬ ‫أبيهم‪ ،‬هل يسعنا أن نحكم على الأم أن تترك أولادها يأكلون من بيت أبيهم‪ ،‬وذلـك أرفـق‬ ‫للأب‪ ،‬وربما أصلح للأولاد‪ ،‬والبيوت متقاربة؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬إن‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( زيادة أو‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم‪ ،‬وانظروا الصلاح في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الولد البالغ‪ ،‬هل يلزم الوالد طعامه وكسوته أم لا؟‬ ‫فإن كان لا يلزمه أيكون ضامنا لما أطعمه وكساه لبقية إخوته إن كـانوا جميعـا في بيتـه‬ ‫يعولهم إلا أن بعضهم صبي والبعض نساء لم يتزوجن؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا ضمان عليه في مثل هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في ولد حر بالغ ذهب بصره وعجز عن الاحتيال أو بعـضه‪ ،‬ولم يكـن معـه شيء مـن‬ ‫المال‪ ،‬هل تجب على والده نفقته ونفقة عياله إذا كان الوالد معه مال أو احتيال أم لا؟ أفتني‬ ‫بجواب مفصل بما يلزم الوالد للولد من حب وتمر وإدام وكـسوة ودثـار بـما يمتنـع بـه عـن‬ ‫الضرورة من الحر والقر وأنت المأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أدري أن يلزم الوالد نفقة عياله من زوجة أو خـادم أو غيرهمـا ولا‬ ‫نفقــة للولــد الــذكر البــالغ ممــا تلزمــه ولــو كــان أعمــى إذا كــان صــحيح الجــسم قـ ً‬ ‫ـادرا عــلى‬ ‫الاكتساب لا يمنعه عن التكسب مرض ولا زمانة‪.‬‬ ‫فإن عجز عن الكسب بوجه يصح له العجز فيه لغير عذر المرض أو الزمانـة‪ ،‬ولكـن‬ ‫من غير تقصير منه في سعي ولا تواهن في احتيال ولا اتكال على مال الأب ولكن انـسدت‬ ‫عنه طرق الكسب‪ ،‬وانعجمت عليه أقفال التحيل‪ ،‬ولم تفتتح له أبواب الرزق فإن أدى ذلك‬ ‫‪ ١١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫إلى ضرورة تعلم به‪ ،‬فيجوز أن يختلف في وجوب ما يدفع به الضرر عنه مـن مـال أبيـه عـلى‬ ‫بصيرا وهو صحيح الجـسم والحالـة هـذه‪ ،‬فـلا ينفـك عـن جـواز وجـوب‬ ‫ً‬ ‫قولين‪ ،‬ولو كان‬ ‫الاختلاف عليه في رأي‪ ،‬وإن قل وجوده وكان القول بغيره أكثر‪ ،‬فإنه غير خارج من دائرة‬ ‫أصلا‪ ،‬وما لذلك حد يعرف في مقدار ذلك بكثرة ولا بقلة إلا مـا يـدفع‬ ‫ً‬ ‫الاختلاف بالرأي‬ ‫عنه الضرر الحاضر‪ ،‬فينبغي أن ينظر العدول فيه‪ ،‬فهذا ما عندي في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الصبي إذا كان يرضع فلوالدته في كل شهر درهمان رباته‪ ‬لها‪ ،‬فـإذا أكـل الـصبي‬ ‫الطعام فرض له ثلث النفقة حتى يكون خمسة أشبار ثم يعطى نصف النفقة حتى يبلغ سـتة‬ ‫أشبار ثم يعطى ثلثي النفقة حتى يبلغ الحلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يفرض للمرأة على مطلقها لولدها التي‪‬ترضعه درهمان في كل شهر إذا كان فقـيرا‬ ‫إلى درهمين ونصف‪ ،‬ويفرض لها ثلاثة دراهم إذا كان معتدل الحال‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وقيل‪ :‬إذا كان فقيرا معدما فرض عليه درهم ونصف‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يفرض عليه درهم‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬يكون على الغني ثلاثة دراهم‪ ،‬ولا يكـون عليـه أكثـر مـن ذلـك‪ .‬واالله‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬ربابه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬حتى‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٧‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫تفضلا؟ أفتنا في‬ ‫ما قولك في نفقة ولد الولد على جده أبي أبيه بعد موت أبيه لزوما أم ّ‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن لم يكن للولد مال ينفق عليه منه وهو صبي فنفقته على وارثه من جده وغيره‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل حبس وله زوجة وأولاد فقراء كانوا أو أغنياء‪ ،‬ما القول في نفقتهم إذا كـان‬ ‫الرجل فقيرا‪ ،‬أعلى بيت المال أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫نفقتهم عليه لا على بيت المال‪ ،‬فإن صح الضرر عليهم رخص في النهار يخدم عليهم؛‬ ‫فإذا فرغ في نهار أو ليل حبس إلا أن يرى الإمام أن ينفق عليهم فله ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل له والدة وهي صحيحة الجسم وهي معتزلة عنه وولدها غني‪ ،‬أيلزمه عولها‬ ‫أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا كان لا يلزمه عولها‪ ،‬أيجوز له أن يعطيها من الزكاة؟‬ ‫‪ ١١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫لا يلزمــه عولهــا إذا كانــت صــحيحة الجــسم والزكــاة جــائزة لهــا‪ ،‬وإذا ضــعفت عــن‬ ‫الكسب يلزمه عولها في الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل عنده والدة‪ ،‬أيلزمه عولها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت عاجزة عن كسبها وهو غني يلزمه عولها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن عنده والدة عمياء قاصرة فقيرة وقد كفلها ما تحتاجه لها‪ ،‬وكانـت غـير عـاجزة‬ ‫عن المكسبة بالكلية بل تقدر على مثل غزل القطن وبيع ما يتيسر من بعض بيوعات النسوان‬ ‫الخفيفة واستئجار على مثل تعليم بعض الصبيان للصلاة‪ ،‬ولكن في الغالب معـه لا يكفيهـا‬ ‫ما تكسبه لها إلا لقدر نصف معاشـها وتبقـى في ضرر مـن عـدم البـاقي أن لـو خـلى سـبيلها‬ ‫ً‬ ‫وجوبـا قيامهـا بجميـع‬ ‫ولدها على حيلتها في تصرفها‪ ،‬فعلى هذا مـن موضـعها يكـون عليـه‬ ‫شرعيا أم لا؟‬ ‫ً‬ ‫عولها تكليفا‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما في الواجب فعليه لها قدر‪‬ما تندفع به الضرورة عنها مما تعجز عن تحـصيله مـن‬ ‫نفقتها وكسوتها‪ ،‬فإن قدرت على الكسب مثلا لنصف معاشها لا غير فـلازم عليـه كـسوتها‬ ‫ونصف معاشها وما تحتاج إليه من غير ذلك من الواجبات ونحوها‪.‬‬ ‫فإن امتنعت عن الكسب وهي قادرة عليه لم يلزم ابنهـا مـا تركتـه مـن مقـدار كـسبها‬ ‫ويلزمه ما وراء ذلك مما هي لا تقدر عليه هكذا في الحكم بينها وبينـه‪ ،‬وأمـا في غـير الحكـم‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٩‬‬ ‫فينبغي له أن يتكلف هو المشاق دونها فيقوم بجميع ما تحتاج إليه على قدر جهده وطاقته بلا‬ ‫تكليف لما ليس في وسعه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن‪‬هو وهي كما صرحناه من حالهما إن وقع بيديه‪ ،‬أو مما عليه بعض المال‬ ‫للفقراء كزكاة وكفارة صيام أو صلاة أو أيمان ويريد إخراجه‪ ،‬يجوز له أن يعطيها من ذلـك‬ ‫حال قيامه لها بجوائزها أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان من زكاة ماله هو فليس له أن يعطيها لما يلزمه من واجب قيامها‪ ،‬وله أن‬ ‫يعطيها لما سوى ذلك إن احتاجت إليها بالمعروف‪.‬‬ ‫وأما إن كانت من زكاة مال غيره فجائز له أن يعطيها منها فيكون ذلك بمنزلة كسبها‬ ‫ومالها‪ ،‬فإن اندفعت ضرورتها وحاجتها لم يجب عليه هو قيامها إلا ما تـبرع بـه مـن فـضله‪،‬‬ ‫وأرجو أن بعض المسلمين أجـاز لـه أن يعطيهـا زكـاة مالـه في الوجـه الأول مـا لم يحكـم لهـا‬ ‫بالنفقة عليه حاكم يجب اتباع حكمه عليه‪ ،‬وعسى أن مثل هـذا القـول قـد يحـسن أيـضا في‬ ‫الوجه الثاني إن صح ما أراه من النظر فيه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن ضاق عليه المسلك بعمان إلا بالتعب الكثير‪ ،‬وتيسر له السفر إلى غيرها‬ ‫لرجاء السعة في الرزق بالمقام لسعي عليه غير عسر بل أفرغ لـه في أمـر عبادتـه بـذلك فـوق‬ ‫إفادته بزيادته‪ ،‬أيجوز له سفره عنها بغير رضاها أم لا؟ تفضل صرح‪‬لنـا الأولى بالأفـصل‬ ‫والجائز واللازم من هذه المعاني‪ ،‬واشرحها ما أمكنك فإنها داعية لأنها عانية‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا ترك لها ما يجب عليه من حقها فأرجو أن لا يمنع في الحكم مـن الخـروج إلى‬ ‫ما يراه له أصلح في دينه ودنياه‪ ،‬وأما في الأفضل فهو لربها‪‬باستمساك أمرها وترك هجرها‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬فإن‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬كذا في المخطوطات ولعل الصواب‪» :‬لزومها«‪.‬‬ ‫‪ ١٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ما استطاع‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن سافر عنها مثلا على المعنى الجـائز ورضـاها عليـه‪ ،‬وطالـت بـه المـدة في‬ ‫غيبته عنها إلى أي وقت مـن الأعـوام أو الأدهـر يلزمـه صـلتها كـان ممـا يعوقـه أو لا يعوقـه‬ ‫الوصول إليها؟ تفضل عرفني ذلك مصرحا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صلة الرحم يجب‪‬في العمر مرة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا تحديد لذلك‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه يعرف بالعادة بين الناس فيما يتواصلون فيه من فرح أو حزن شامل‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه يختلف باختلاف أحـوال النـاس وأغراضـهم لبعـد المـسافة وقربهـا ونحـو‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن المواصلة بالقلب كافية‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالمال‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالمكاتبة ونحوها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الوصول بالقدم‪.‬‬ ‫هذا كلـه كـلام مجمـل يحتـاج إلى شرح فاشرحـه عـلى الخـصوص والعمـوم والنـدب‬ ‫واللزوم يخرج مستقيما بديع المعنى‪ ،‬والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في تملك هؤلاء العبيد الذين هم بزنجبار وصارت عادة أهل البلد أن‬ ‫يعطوهم من الأيام السبعة يومين لكسوتهم وعيشهم‪ ،‬والموالي لا عليهم لهم بعد ذلـك شيء‬ ‫)‪ (١‬كذا في )أ( و )ب( و‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢١‬‬ ‫من كسوة وغيرها وعلى هذا جرت العادة‪.‬‬ ‫فعلى هذا هل يبرأ سيدهم من مؤنتهم وكسوتهم ولو نظرهم عراة‪ ،‬أم لا يجـوز لـه إلا‬ ‫كسوتهم إذا عروا وطعامهم إذا جاعوا أم كيف الوجه في ذلك؟‬ ‫وكذلك غالب أحوالهم لا يصلون فإن تركت لهم من يعلمهم الصلاة فـإن لم يـصلوا‬ ‫ولا انقادوا للأمر وقالوا لي حين سألتهم عن صلاتهم قـالوا‪ :‬نـصلي‪ ،‬أيلزمنـي أن أتـرك لهـم‬ ‫عينا تختبرهم أم يكفي كلامهم‪ :‬نصلي؟ عرفنا الوجه في ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك أيضا إذا سرقوا وشربوا الخمر وأكلوا التنباك ونهاهم سيدهم وزجرهم عن‬ ‫جميع ذلك ولم ينتهوا عما هم فيه من البغي‪ ،‬أعليه بيعهم إذا لم تستقم شوانب‪‬هـذه البلـدة‬ ‫تفضل أفتنا فيما سألناك مأجورا إن شاء‬ ‫إلا بالعبيد؟ هل في تملكهم رخصة على هذه الصفة؟ ّ‬ ‫االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫من قبل العبيد وما ذكرته من أمرهم وما جرت العادة لهم به في زنجبار من إعطائهم‬ ‫يومين من السبعة الأيام لمـأكلتهم وكـسوتهم ومـا يلـزم لهـم مـن ذلـك‪ ،‬فـإذا تراضـوا ذلـك‬ ‫وطابت به نفس العبيد ولم يعلم السيد كون ضرر عليهم من قصور نفقة أو كسوة فواسع له‬ ‫ذلك‪ ،‬وليس عليه السؤال عن حـالهم بعـد الـتراضي بـذلك حتـى يـصح معـه كـون الـضرر‬ ‫عليهم وعدم الرضى منهم‪.‬‬ ‫وكذلك فيمن علم أن مكسبته في اليومين تكفيه للواجب له من نفقة وكسوة فيجوز‬ ‫ذلك في حقه ولو لم يرض به‪ ،‬فليس هو بأشد من الحكم عليه بشيء معين للسيد من مكسبته‬ ‫كما فعل عمر في أبي لؤلؤة قاتله‪ ،‬بل ما هو إلا ضرب من هذا الحكم بعينه‪.‬‬ ‫وأما من لم يعرف الرضى أو لا يقدر على الكسب فلابد من القيام بما يجـب لـه وبـأي‬ ‫)‪ (١‬أراض زراعية‪.‬‬ ‫‪ ١٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وجه أوصل له نفقته وكسوته فقد برىء مما عليه له‪.‬‬ ‫وأما إن نظرهم عراة فإن كان محتملا لأن يكون ذلك عادة لهم أو لقلة المبالاة بالستر‬ ‫لا يلزمه أكثر من أمرهم باللباس الساتر للعورة الواجب سـترها مـا لم يـصح معـه أن لـيس‬ ‫معهم ما يستترون به فحينئذ يجب عليه أن يكسوهم بما يستر السوءة ويكفي للصلاة في حال‬ ‫وجوبها‪.‬‬ ‫وإذا صح أنهم جياع وما عندهم من الطعـام مـا يتقوتـون بـه في الحـال فلابـد لـه مـن‬ ‫إجراء النفقة عليهم بما يدفع المضرة عنهم فإنهم من جملة عياله ومن رعيته المـسؤول عـنهم‪،‬‬ ‫وما لم يصح معه شيء من ذلك فهو في حال السلامة على الشرط السابق كما قدرناه‪.‬‬ ‫وأما الصلاة فقد قيل‪ :‬إن عليه أن يأمرهم بالصلاة‪ ،‬وبما يجب عليهم من الفـروض‬ ‫في الحين من الدين‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬فعليه أن يأمرهم بذلك وعليهم هم أن يلتمسوا أمـر ديـنهم فيتعلمـوا‬ ‫من حيث شاءوا وليس عليه تعليمهم إلا إذا سألوه‪ ،‬فيجب عليه أن يعلمهم بما يجب عليهم‬ ‫من ذلك كما يجب على غيره من المسؤولين فمن كتم علما عنده في وقت الحاجة إليه ألجمه االله‬ ‫بلجام من نار‪.‬‬ ‫وإذا خرج هذا القول بهذا المعنى فلا يبعد أن يكون ليس عليه في اللـزوم أن يـأمرهم‬ ‫بذلك بل هم كغيرهم من الأحرار إلا أن يعلم تركهم للواجب مـن الفـروض فيخـرج فيـه‬ ‫الواجب على معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر‪ ،‬وهـو فريـضة عـلى مـن قـدره‪ ،‬فـإن‬ ‫صلوا فلأنفسهم وإن قالوا‪ :‬نصلي فليس عليه أن يتتبع‪ ‬عوراتهم ولا يتجسس عنهم‪.‬‬ ‫وإن تركوا الصلاة تهاونا وانهماكا فى الغي وهو يعلم بـذلك فعليـه أن يزجـرهم مـا لم‬ ‫يتق منهم تقية على نفسه أو دينه أو ماله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬يتبع‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٣‬‬ ‫فإن نزل بمنزلة التقية ولو بخوف الضياع على ماله وسعه السكوت عنهم عما يخـاف‬ ‫منهم تولد الضرر عليه في ماله ولم يكن عليه في الأمر بالمعروف أكثر مما لا يخاف المضرة من‬ ‫قبله من قول باللسان أو إنكار بالقلب‪ ،‬والقول في سائر المناكر من شرب الخمر وغيره على‬ ‫هذا؛ لأنه في باب إنكار المنكر سواء‪.‬‬ ‫وملك العبيد جائز في الأصل وليس تخلقهم بالفساد ولا عملهم بالباطـل يمنـع مـن‬ ‫تملكهم ولا يوجب بيعهم ولا تحريرهم‪ ،‬وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا فلا تك في شك منه‪.‬‬ ‫وإنما يجب إنكار المنكر مع القدرة وارتفاع التقية منه على العبد والزوجة والولد والحر‬ ‫وغيرهم سواء سواء في خصوص ذلك وعمومه على من بلي بالقدرة فيـه أو عـذر بوجـدان‬ ‫التقية منه عن الفعـل بالأبـدان فنـزل إلى رتبـة الإنكـار قـولا باللـسان ولم يقـدر عـلى المقـال‬ ‫فوجب إنكاره بالجنان‪ ،‬ولابد من ذلك على كل أهل الإيمان فاعرف ذلـك والحمـد الله حـق‬ ‫حمده‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا رضوا عن سيدهم باليومين وهم بحال من يثبت عنه رضـاه في ذلـك‪،‬‬ ‫أو كان في النظر أنهم يكتفون بذلك غير أنهم براذيل‪‬لا يخدمون وجاءوا إلى سيدهم عراة‬ ‫وادعوا أنهم جياع لقلة ما عندهم فهل يلزمه أن يعطيهم مـا يقتاتونـه ويـستترون بـه‪ ،‬وهـل‬ ‫قولهم حجة عليه في هذا أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬ليس للعبيد في هذا رضا فيما يظهر لي؛ لأنهم لا ممن يملك أمره فرضاهم كعدمه‬ ‫في حكم الظاهر في معنى الأحكام‪.‬‬ ‫وأما في معنى الواسع والاطمئنانة إذا تراضوا باليومين وكان في الاعتبار أنهما يكفيان‬ ‫لقوتهم وكسوتهم فلا يضيق ذلك على السيد‪.‬‬ ‫وإذا ثبت أن العبد يفرض عليه لسيده مقدار ما يزيد عن نفقته فـيحكم عليـه بـذلك‬ ‫)‪ (١‬أي كسالى لا يعملون‪.‬‬ ‫‪ ١٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫كفعل عمر فيه يستدل على أنه إذا لم يعمل لنفسه ونفقته وهو قادر على ذلك مـن غـير عـذر‬ ‫ولا ضرر أنه لا شيء على سيده له؛ لأن السيد لم يأخذ منه إلا حقه وقد أبقى له من مكسبته‬ ‫قدر الواجب عليه فلا يزاد على واجبـه لتركـه إيـاه في موضـع مـا يرجـع إليـه نفعـه؛ لأنـه في‬ ‫الأصل محكوم به عليه وليس على سـيده لـه أكثـر منـه إلا أن يكـون اليومـان في الاعتبـار لا‬ ‫يكفيان العبد لقوته وكسوته فالسيد يلزمه له قدر ما يجب عليه من نقصان النفقة‪ ،‬ولا يحمل‬ ‫على العبد الضرر مع وجوده لسوء اختياره لذلك‪ ،‬ومثل هـذا ينبغـي أن يراعـى بـه أحـوال‬ ‫العبيد وقوتهم على الكسب وضعفهم عنه فيوضـع كـل شيء منـه في محلـه‪ ،‬ومـن قـصر عـن‬ ‫الواجب له أو عليه باختياره في غير محل العذر من السيد أو العبد فكل مؤاخذ بما يلزمه بـه‬ ‫فيما تعبده االله‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل زنا بأخت امرأته‪ ،‬وأقر عند غير زوجته أو لم يقر‪ ،‬وأراد الخلاص‪ ،‬هلا تحرم‬ ‫عليه زوجته على الوجهين فيما بينه وبين االله؟‬ ‫‪‬‬ ‫عندي أنها تحرم عليه على أصح ما يخرج في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سؤال من عمير بن محمد البطاشي‪:‬‬ ‫فهــــــذا لهــــــا زوج وهــــــذا لهــــــا خــــــل‬ ‫وفي جـــــامع مـــــا بـــــين أختـــــين برهـــــة‬ ‫تكــــون حــــلالا شــــيخنا الثقــــة العــــدل‬ ‫فهــــل تــــر بعــــد الجمــــع زوجتــــه لــــه‬ ‫‪ ‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٥‬‬ ‫‪‬‬ ‫ّ‬ ‫تحـــــل ولا تحلـــــو‬ ‫فـــــما أختهـــــا يومـــــا‬ ‫إذا وطـــــىء الأخـــــت الغويـــــة بالزنـــــا‬ ‫عليـــه وقـــول الحجـــر عنـــدي هـــو القـــول‬ ‫وبعـــــــض بهـــــــذا لا يحـــــــرم زوجـــــــه‬ ‫لقلــــــب منيــــــب مقلــــــة منــــــه تنهــــــل‬ ‫وألزمـــــــــه كـــــــــل المتـــــــــاب لربـــــــــه‬ ‫‪‬‬ ‫إذا زنا الرجل بأخت زوجته أو بأخيها‪ ،‬أتحرم عليه زوجتـه أم لا‪ ،‬وكـذلك بأبيهـا أو‬ ‫أمها؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن زنا بأبيها أو أمها حرمت عليه أبدا‪ ،‬وإن زنا بأختها فقد قيل‪ :‬يعتزل زوجته حتـى‬ ‫تنقضي عدة التي زنا بها‪ ،‬لئلا يجتمع ماؤه في أختين ولا تحرم عليه‪ ،‬ولعله قيل‪ :‬إنها تحرم عليه‬ ‫من غير حفظ جيد مني في الحال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن زنا بامرأة أو رجل وجامع زوجته قبل أن يغتسل‪ ،‬أو أنه غسل فرجـه‬ ‫وموضع النجاسة ولم يغسل بقية جسمه‪ ،‬أتحرم عليه زوجته أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫ذلك مكروه‪ ،‬ولا تحرم عليه زوجته بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن نظر فرج ابنته أو لمسه لشهوة أو لغير شهوة غير أنه يغسلها‪ ،‬أتحرم عليه أمها أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ١٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫أما إذا نظره أو مسه من باطن الفرج من موضع الجماع حرمت عليه أمها‪ ،‬ويختلف في‬ ‫ظاهره على أقوال ذكرنا طرفا منها في مسألة محمد بن علي الواصلة مع مسائلكم هذه‪ ،‬وكفى‬ ‫عن الإعادة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل نظر إلى فرج ابنته الصغيرة متعمدا وحدث في نفسه شـهوة لغـيره‪ ،‬وحدثتـه‬ ‫النفس إن كبرت وتزوجت هذه الابنة ليعجب زوجها فرجها‪ ،‬أتحـرم عليـه أمهـا إذا كانـت‬ ‫زوجة أم لا؟ أفتنا في ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما تحريم أمها بالنظر متعمدا إلى نفس الفرج فقد قيل فيه باختلاف‪:‬‬ ‫فقيل‪ :‬إنها تحرم عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا تحرم عليه إلا إذا كان النظر لشهوة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لاتحرم عليه عـلى حـال ولـو كـان النظـر لـشهوة إلا أن الأول هـو الأكثـر مـن‬ ‫قولهم‪ ،‬هذا‪‬إذا كانت البنت صبية‪ ،‬وأما ما حدثته نفسه من أنه ليعجب ذلك زوجها فهذا‬ ‫ليس بمنزلة من ينظره لشهوة ]فيما عندي[‪ ،‬وهو بمنزلة من نظره متعمدا لغير شهوة فإنه‬ ‫نظر في أمر سيكون‪ .‬هكذا في نظري وقياسي فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده امرأة تزوجها بتزويج صحيح جديد‪ ،‬فمكثـت عنـده مـا شـاء االله مـن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٧‬‬ ‫السنين‪ ،‬وفي ذات يوم من الأيام جرى بيـنهما كـلام عـلى سـبيل الحكايـات حتـى إن الكـلام‬ ‫أفضى بها إلى أن قالت‪ :‬قد زنيت في صغري‪ ،‬وقد تبت من ذلك والحمد الله الذي قد هداني‪،‬‬ ‫أترى هذا الكلام يحرمها عليه‪ ،‬أم تبقى حلالا له‪ ،‬صدقها الـزوج أو كـذبها‪ ،‬أو بيـنهما فـرق‬ ‫كانت هي صبية في حال ما فعلت ذلك أو بالغا؟‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬هي مدعية لما يدخل عليها الحرمـة إذا أقـرت معـه بالزنـا منهـا في حـال بلوغهـا‬ ‫فليس عليه تصديقها‪ ،‬ويسعه تكذيبها والتمسك بها‪ ،‬ولا نعلم في هذا الفصل اختلافا‪.‬‬ ‫وإنما يكون له أن يصدقها في هذا الفصل إن شاء‪‬فتحرم عليه‪ ،‬ويبطـل بـه صـداقها‬ ‫عنه ما لم تكذب نفسها في ذلك فيختلف في رجوعها هل هو نافع لها إن تمسك الزوج عليها‬ ‫بالإقرار‪ ،‬وأكثر القول أن لها الرجوع‪ ،‬وعليه أن يقبل قولها فيه‪.‬‬ ‫وأما إن كانت أقرت عنده بالزنا في حال صباها فليس ذلك بشيء؛ لأنها غير مؤاخذة‬ ‫به في الأحكام فلا تحرم به عليه على حال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل أقر عند زوجته وقال‪ :‬إني قد زنيت قبل أن أتزوج بك وقد تركـت‬ ‫هذا الفعل‪ ،‬هل تحرم عليه زوجته على هذا الإقرار منه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إنها تحرم عليه‪ ،‬ويحرم عليها بذلك‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن رجع في قوله فأكذب نفسه نفعه الرجوع فلم تحرم عليه‪ ،‬ولا يحرم عليها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ينفعه إن أكذب نفسه قبل أن يجامعها‪ ،‬فـإن جامعهـا قبـل ذلـك حرمـت عليـه‬ ‫أبدا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬شاءه‪.‬‬ ‫‪ ١٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وقيل‪ :‬لا تحرم عليه إذا رجع ولو بعد جماعها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو مدع لما يبطل حق الزوجية عنه‪‬فلا تقبل دعواه في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أقر عند‪‬زوجته بالزنا ولم يكذب نفسه‪ ،‬ولم تفهم هي قوله لتكذبه بجهالـة‬ ‫أو بعلم منها‪ ،‬ومكث يطؤها على ذلك زمانا أتحرم زوجته أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫مختلف في تحريمها‪‬عليه بذلك وإن أكذب نفسه بعد جماعها فمختلف في قبول ذلك‬ ‫منه أيضا‪.‬‬ ‫وإذا وقع الأمر على الجهالة منهما فتوسعوا بالرخصة على قـول مـن لا يـرى تحريمهـا‬ ‫عليه‪ ،‬فعسى أن لا يضيق عليهما ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أقر بالزنا عند آخر‪ ،‬وأراد منه في تزويج امرأة فسعى له وهو ناس لإقراره عنده‬ ‫بالزنا‪ ،‬فما الذي عليه بعد ذكره ما لم يعقد ]المقر[‪‬عليها عقدة النكاح؟ وهل عليه أن يعينه‬ ‫بعد ذكره ولا عليه شيء أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا ينبغي له السعي في ذلك إلا أن يكذب نفسه‪ ،‬وإلا فقد يدخله الاختلاف في جواز‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬تحريم‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )هــ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٩‬‬ ‫ذلك له‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن امرأة سمعت زوجها يقول‪ :‬لا يحيون إذا ماتوا‪ ،‬فنهته عن ذلك فقـال‪ :‬مـن جـاء‬ ‫من هناك؟ وجامعها بعد هذا الكلام قبل أن يتوب ويرجع‪ ،‬هل تحرم عليه؟‬ ‫وهل لكلامه هذا احتمال إذا كانت تظنه غير معتقد أنـه لا حيـاة بعـد يـوم القيامـة في‬ ‫الآخرة‪ ،‬بل تظنه هذيانا‪ ،‬وربما لا يعرف معنى ما يلفظ بـه؟ أفتنـا بـه مـأجورا؛ فإنهـا عانيـة‪،‬‬ ‫والمرأة لم تزل تلج علينا في السؤال‪ ،‬ما يعجبك في هذا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان هذا القول منه عـلى سـبيل إنكـار البعـث فهـو مـشرك‪ ،‬وإذا جامعهـا في تلـك‬ ‫الحالة فسدت عليه أبدا‪ ،‬ولكن لا يحكم عليه بالظن‪.‬‬ ‫ومحتمل أن يكون مراده أنهم لا يحيون في هذه الدنيا مرة ثانية فهو صـحيح‪ ،‬والقـول‬ ‫في ذلك قوله ومع الاحتمال لا يحكم عليه بالشرك ما كان له عنه مخرج‪ ،‬ولا يلزم بحثه أيضا‪،‬‬ ‫ولا يجوز الحكم عليه بالظن‪.‬‬ ‫وعلى هذا فلا تفسد عليه حتى يقول‪ :‬إن االله لا يحييهم غدا ولا يبعثهم يوم القيامة أو‬ ‫نحو هذا من القول‪.‬‬ ‫وقوله‪» :‬ما جاء أحد من هناك« سفاهة ظاهرة لا يحكم بها على شركه‪ ،‬ومن الصحيح‬ ‫لو صلحت نيته أن القيامة ما قامت فيأتي أحد ممن شاهدها يسأله هذا إنما رد عنها كـلا ولا‬ ‫وجد ميت رجع من موته فيخبر بما وقع عليه منه كما قال أبو الطيب‪:‬‬ ‫لم تلــــــــق خلقــــــــا ذاق موتــــــــا آيبــــــــا‬ ‫فــــــالموت تعــــــرف بالطبــــــاع صــــــفاته‬ ‫‪ ١٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وما لم يصرح بما يوجب الشرك عليه بلا إشكال فهو على حاله الأول‪ ،‬وزوجته لا تحرم عليه‬ ‫بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫أيجوز كي الزوجين لبعضهما بعض أم فيه كراهية من جهة الزوجية؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليهما من جهة الزوجية إذا كوى أحدهما الآخر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا وسم الرجل زوجته أو أمر عليها بالوسم من علة أو غير علة‪ ،‬أيلحقها طـلاق أم‬ ‫لا يقع به طلاق؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما زوجته فلا تتطلق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الزوجين إذا لعن أحدهما صاحبه أو قذفه بالزنا أو بما لا يجوز من الكلام‪ ،‬هل يقع‬ ‫بينهما طلاق أم لا؟‬ ‫وهل على من سمعهما أن يستتيبهما‪ ،‬أم لا يلزمه ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما باللعن فلا وأما بالرمي بالزنا فـإن هـي رمتـه هـو بالزنـا لم تحـرم عليـه‪ ،‬ولا يحـرم‬ ‫عليها‪ ،‬ولا لعان بينهما‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣١‬‬ ‫وإن هو رماها به فليلاعنها مع الحاكم‪ ،‬وتخرج عنه باللعان المذكور في سـورة النـور‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز لامرأة مؤمنة سؤال زوجها الطلاق غيرة عليه من بقيـة نـسائه‪ ،‬لا لتقـصير‬ ‫واجب عليه لها‪ ‬ولا كراهية لجماعه إياها‪ ،‬أم لا يحل لها ويكون ذلك منهـا معـصية تلزمهـا‬ ‫التوبة منها؟ تفضل عرف صغيرك ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫منصفا لها حرام عليها وهو معصية منها فعليهـا‬ ‫ً‬ ‫قيل‪ :‬سؤال الطلاق لزوجها إذا كان‬ ‫منه التوبة‪ ،‬ويؤيده ما روي عن رسول االله ‪» :‬أيما امرأة سألت زوجهـا طلاقـا في غـير مـا‬ ‫بأس فحرام عليها رائحة الجنة«‪.‬‬ ‫ويخرج فيها قول آخر‪ :‬إذا لم تظلمه حقا ولم تمنعه واجبا ولم تظهر له جفاء‪ ،‬وإنما سألته‬ ‫ذلك مخافة أن تقع في إثم بسببه فلا جناح عليها في ذلك‪ ،‬وهذا أصح لما ثبت عن ابن عباس‪:‬‬ ‫أن امرأة ثابت بن قيس قالت‪ :‬يا رسول االله صلى االله عليـك وسـلم‪ ،‬ثابـت مـا أعتـب عليـه‬ ‫]في[‪ ‬خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام‪ .‬فقال ‪ ‬لثابت‪»:‬اقبل الحديقة وطلقها‬ ‫)‪ (١‬في )ب( لها عليه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬الطلاق‪ ،‬باب‪ :‬في الخلع )‪ ،(٢٢٢٦‬والترمذي في كتاب‪ :‬الطلاق واللعان‪،‬‬ ‫باب‪ :‬ما جاء في المختلعات )‪ ،(١١٩١‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الطلاق‪ ،‬باب‪ :‬كراهية الخلع للمرأة‬ ‫)‪ (٢٠٥٥‬من طريق ثوبان‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من النسخ المخطوطة ووردت في نص الحديث‪.‬‬ ‫‪ ١٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫تطليقة«‪ ،‬فلو كان هذا غير جائز لمنعها منه رسول االله ‪ ،‬وهذا أصح‪.‬‬ ‫تبعـا لنيتهـا‪ ،‬إن صـلحت جـاز وإن‬ ‫وبهذا يستدل على أن سؤال الطـلاق منهـا يكـون ً‬ ‫فسدت حرم‪ ،‬فسؤالها إياه إن كان لمحض الغيرة ومجرد الشقاق فهو من النشوز المحرم‪ ،‬وإن‬ ‫كان لمخافة على دينها فهو من المباح‪.‬‬ ‫وكذا إن كان لأمر مباح ورضيه الزوج من غير كدر ولا جناح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة تطلب الطلاق من زوجها بغير إساءة ]منه لها إلا أنـه تـزوج عليهـا فحملهـا‬ ‫الغيظ على ذلك‪ .‬فقالت‪ :‬إنها لا تطيق الغيظ وتخاف أن تعصي االله في زوجها[‪ ‬واختـارت‬ ‫الطلاق لهذا‪ ،‬أيسعها هذا أم لا ؟ تفضل بين لي ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس لها ذلك ولا يسعها‪ ،‬ولا يلزمه هو طلاقها إلا أن يشاء فله أخذ الفدية منها على‬ ‫هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقـول في رجـل كتـب إلى زوجتـه‪ :‬إذا وصـلك كتـابي وحـضت وطهـرت وشـئت‬ ‫الطلاق فأنت إن شئت الطلاق طالق للسنة‪.‬‬ ‫فقالت قبل أن تحيض وتطهر‪ :‬ما أريد الطلاق‪ ،‬أيقع الطلاق على هذا الكلام‪ ،‬ويكون‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الطلاق‪ ،‬باب‪ :‬الخلع وكيف الطلاق فيه )‪ (٥٢٧٣‬وروى الحديث بنحوه‬ ‫الإمام الربيع ‪ -‬رحمه االله ‪ -‬في كتاب‪ :‬الطلاق )‪ (٥٣٤‬ولكنه لم يذكر لفظ‪ :‬وطلقها تطليقة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٣‬‬ ‫بـين لنـا ذلـك‬ ‫طلاقا متعلقا إلى الطهر أم لا‪ ،‬أم منتقض بينهم لما قالت مـا أريـد الطـلاق؟ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫وجزاك االله أجر المحسنين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وصلها كتابه فلا تطلق إلا أن تشاء الطلاق‪ ‬بعد طهرها من الحيض‪ ،‬فإذا شاءته‬ ‫بعد طهرها من الحيض طلقت‪ ،‬والمشيئة بالقلب فإذا أرادتها بقلبها بعد طهرها وقع‪.‬‬ ‫وإن لم تشاءه لم يقع‪ ،‬وهي مصدقة فيما تخبر به عن نفسها في ظواهر الأحكام؛ لأنه مما‬ ‫فوضها فيه الزوج فصار الاختيار فيه إليها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مما يوجد ‪-‬شيخنا‪ -‬في جوابات الشيخ أبي سعيد‪:‬‬ ‫قال‪ :‬معي أنه قد قيل يقع إذا شاءت في مجلسها أو قبل أن يفترقا وما تقول إذا قالت‪:‬‬ ‫شئته ورضيته الطلاق‪ ،‬أيقع الطلاق أم لا؟ ّبين لنا طريق الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن قالت‪ :‬شئته ورضيته وقع الطلاق المعلق بالمشيئة والرضى‪.‬‬ ‫وما ذكره الشيخ ‪-‬رحمه االله‪ -‬من أنهما إذا افترقا من مجلسهما لم يقع الطلاق فهو كذلك‬ ‫إذا قعد للخلع‪ ،‬لكـنهم يفرقـون بـين إن وإذا في الـشرط؛ لأن »إن« لمجـرد الـشرط بخـلاف‬ ‫»إذا« لكونها شرطا معلقا بالزمان المستقبل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قال أبو سعيد في رجل جعل طلاق زوجته بيدها وهي في موضع فخرجت عنه‪.‬‬ ‫قال‪ :‬معي أنه إذا خرجت من موضعها فقد خرج الطلاق من يدها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬لا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب( زيادة‪ :‬على هذا الكلام‪.‬‬ ‫‪ ١٣٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫قلت‪ :‬فإن قال لها طلقي نفسك متى ما شئت؟‬ ‫قال‪ :‬معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف‪:‬‬ ‫فقال بعض‪ :‬إنها متى ما شاءت طلقت نفسها‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬إن لم تطلق نفسها حتى تخرج من الموضع فقد خرج الطلاق من يدها‪.‬‬ ‫مسألة‪‬أخرى من الأثر‪:‬‬ ‫واعلم أن الزوجة ليست كغيرها ممن يجعل الطلاق في يده؛ لأن الزوجة إذا قامت من‬ ‫مجلسها ولم تطلق نفسها سقط الطلاق من يدها والرجل الذي في يده الطلاق يجـوز طلاقـه‬ ‫متى ما طلق حتى ينتزعه من يده‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قال العبد الفقير خادم المسلمين صالح بن علي‪ :‬فيا سبحان االله! ولأي معنى ]فرق[‬ ‫في ذلك بينها وبين غيرها‪ ،‬وما الدليل على ذلك‪ ،‬وما الحجـة إذا كـان جعلـه لهـا أو في يـدها‬ ‫مطلقا لغير حد‪ ،‬وما الفرق بينه وبين سائر الوكالات والأمارات؟‬ ‫فليت شعري ألا أيها الشيخ الخليلي تفضل علي ببيان هذا‪ ،‬وهل من وجه للاختلاف‬ ‫في هذه المسألة في نظر وطيته في أثر فإني في السابق جعلت طلاق زوجتي بيـدها وأمرتهـا أن‬ ‫تطلق نفسها للسنة‪ ،‬وما أظنها فعلت ذلك في وقتها‪ ،‬وظنناه طلاقا متـى مـا كـان منهـا مـا لم‬ ‫أرجع وأنتزعه منها حتى وجدت هذه الأسئلة لتعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم هي مسألة اختلاف صرح بذلك الشيخ الزاملي فيمن جعل طلاق زوجته بيدها‬ ‫هل الهلال‪.‬‬ ‫إذا َّ‬ ‫فقيل‪ :‬إذا طلقت نفسها ساعة رؤيته طلقت‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تطلق إذا طلقت نفسها في تلك الليلة كلها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬زيادة وردت في المطبوع‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٥‬‬ ‫وقيل‪ :‬في ليلتها ويومها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬في شهرها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬متى شاءت‪.‬‬ ‫وهذه المـسألة مـشبهة لهـا بـالمعنى مـن كـل وجـه فـيما يظهـر لي فيلحقهـا مـا فيهـا مـن‬ ‫الاختلاف‪ ،‬والأصح في النظر أنها تطلق على حال إذا طلقت نفسها متى شاءت إذا كان هو‬ ‫مراده ذلك كلها ولم يحد لها حدا‪ .‬واالله أعلم فينظر فيه‪.‬‬ ‫والذي يظهر لي أن قول المنع فيها من إطلاق الإباحة خارج عـلى معنـى الغالـب مـن‬ ‫وقوع ذلك من الزوج على إرادة كونه في الحال كمسألة التخيـير ومـسألة القاعـدين للخلـع‬ ‫فإذا قاما من مجلسهما بطل ذلك‪.‬‬ ‫وإذا كان مراد الـزوج غـيره فـلا مـانع منـه فـيما يظهـر لي‪ ،‬فمبنـى الاخـتلاف في هـذا‬ ‫باختلاف الاعتبارات فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أراد أن يتزوج امرأة وقالت له‪ :‬إن كنت تريدني فعلى شرط بينـي وبينـك إن‬ ‫تزوجت فلانة بنت فلانة فأكون طالقا منـك‪ ،‬فقبـل هـذا الـشرط وكتبـه في أوراق صـداقها‬ ‫ونقلها في بيته‪ ،‬ثم من بعـد تـزوج المـرأة التـي صـح الـشرط أن لا يتزوجهـا فخرجـت عنـه‬ ‫زوجته الأولى وردها بغير رضاها‪ ،‬وتمسك بأنها زوجته وهي لم ترض به‪ ،‬كيف ترى الحكم‬ ‫بينهما على هذه الصفة؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وجدنا في الحديث عن سيدنا رسول االله ‪ ‬في قصة بريرة أنه نهض خطيباً فقال‪» :‬أما‬ ‫بعد‪ :‬ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب االله‪ ،‬من اشترط شرطاً لـيس في كتـاب‬ ‫‪ ١٣٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫االله فهو باطل«‪‬انتهى‪.‬‬ ‫ولعمري لإن هذا الشرط خارج عن قانون الشرع كشجرة اجتثت من فوق الأرض‬ ‫مالها من قرار‪ ،‬فإن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد النكاح بدلالة الحـديث المـروي عـن خـير‬ ‫المرسلين ‪» :‬لا طلاق ولا عتاق على المرء فيما لا يملك«‪ .‬فلو طلقها ألف مرة قبل عقد‬ ‫النكاح ما كان طلاقا‪ ،‬ولو اشترط لها ألف شرط على ألا يطلقها إلى أجل مـن مـدة معلومـة‬ ‫بزمان مقدر أو إلى تزويج امرأة أو غيرها لم يخرج ذلك إلا على سبيل الوعد أو الهـذيان مـن‬ ‫الكلام الذي لا أصل له‪ ،‬هذا ما لم يكن منه بعد التزويج من اللفظ ما يقع به عليـه الطـلاق‬ ‫حالا في الحال أو مؤجلا إلى مدة معينة بتزويج امرأة أو غيرها فيحكم عليه بظاهر لفظه من‬ ‫ذلك إن كان ثابتا ثبت بمفهومه أو باطلا بطل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل تزوج امرأة حرة بالغة وزوجه بها أبوها وعاشرته قدر شهرين زمانا لا تغير‬ ‫ولا تنكر‪ ،‬وبعد ذلك نشزت عنه وادعت المرأة الإكراه من أبيها وادعى أبوها إكراهها عـلى‬ ‫ذلك فتمسك الزوج بها‪ ،‬وبعد ذلك اشترى أبوها طلاقها بقدر خمسين قرشـا فـضة وبايعـه‬ ‫)‪ (١‬أخرجه مسلم في كتاب‪ :‬العتق‪ ،‬باب‪ :‬إنما الولاء لمن أعتق )‪ ،(٣٧٥٦‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬العتق‪،‬‬ ‫باب‪ :‬المكاتب )‪ (٢٥٢١‬من طريق السيدة عائشة ‪ -‬رضي االله عنها ‪.-‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرج الإمام الربيع من طريق ابن عباس في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬في الأولياء )‪» (٥١٠‬لا طلاق إلا‬ ‫بعد نكاح‪ ،‬ولا ظهار إلا بعد نكاح‪ ،‬ولا عتاق إلا بعد ملك‪ ،‬ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة«‪،‬‬ ‫وروى الحديث أبو داود في كتاب‪ :‬الطلاق‪ ،‬باب‪ :‬في الطلاق على غلط )‪ ،(٢١٩٣‬والترمذي في‬ ‫كتاب‪ :‬الطلاق واللعان‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء لا طلاق قبل النكاح )‪ ،(١١٨٤‬وابن ماجه في كتاب‪:‬‬ ‫الطلاق‪ ،‬باب‪ :‬لا طلاق قبل النكاح )‪ (٢٠٤٧‬كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٧‬‬ ‫الزوج فطلقها الأب‪ ،‬أتطلق هذه المرأة وتحل هذه الدراهم لهذا الزوج أم لا؟‬ ‫وإن كان فيه اختلاف فما الذي يعجبك في ذلك؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذه المرأة مدعية للإكراه‪‬وأبوها خائن‪ ،‬ولا تقبل شـهادته لتـصريحه بظلمـه‪ ،‬لكـن‬ ‫شراء الأب لطلاقها جائز‪ ،‬وتطليقه إياها بعد الـشراء جـائز أيـضا‪ ،‬وهـذه الـدراهم للـزوج‬ ‫حلال على ما به من الأثر‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما حد بيع الطلاق من آخذ المال من التي بـاع طلاقهـا‪ ،‬وهـل فـرق بـين مـن أخـذت‬ ‫صداقا وبين التي لم تأخذ درهما واحدا ولا ما دونه‪ .‬وهل فرق بين من دخل بها وبين التي لم‬ ‫يدخل عليها؟ فالبائع أراد منها جميع أملاكها ولم يـدخل عليهـا ولم يـسلم لهـا مـن الـصداق‬ ‫شيئا‪ ،‬أفتنا مفصلا موضحا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬بيع الطلاق للمرأة جائز بما اتفق عليه قل أو كثر‪ ،‬سواء دخـل بهـا أم لم يـدخل‪،‬‬ ‫وأعطاها الصداق أم لم يعط‪ ،‬ولعله أكثر القول‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يجوز بيعه لها بأكثر مـن صـداقها‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وإنما رسمناه ثانية لأجل ما فيها وزيادة البيان في الجواب‪:‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب( الإكراه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.١١٤‬‬ ‫)‪ (٣‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.١١٦‬‬ ‫‪ ١٣٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وفي بيع الزوج لزوجته طلاقها في كثرة المال وقلته‪ ،‬وهل فرق بين من دخل بهـا أو لم‬ ‫يدخل بها‪ ،‬وبين من قبضت صداقها كاملا أو بعضه أو لم تقبض‪ ،‬وبـين مـن دخـل بهـا أو لم‬ ‫يدخل بها؟‪ ،‬وقد أكثرنا عليك من السؤالات ونحن في خجل منك ولكن منها لنا وبعضها‬ ‫على أيدينا‪ ،‬ونسال االله أن يعوضك على ذلك أجرا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل يثبـت البيـع بـما اتفقـا عليـه قـل أم كثـر‪ ،‬سـواء دخـل بهـا أم لم يـدخل‪ ،‬وقبـضت‬ ‫صداقها أم لا‪ ،‬وقيل لا يجوز بيعه للمرأة بأكثر من صداقها؛ لأنه معنى في الخلع‪ ،‬وقد مضى‬ ‫جواب المسألة واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الزوجة إذا قالت لزوجها‪ :‬فارقتك‪ ،‬فقال‪ :‬رضيت‪ ،‬وهما جاهلان بـذلك‪ ،‬أتطلـق‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما قولها‪ :‬قد فارقتك فليس بشيء ولو رضي هو به؛ لأن طلاق المـرأة للـزوج لا يقـع‬ ‫بخلاف ما لو طلقت نفسها منه فرضي به‪ .‬فقيل‪ :‬تطلق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا طلق الرجل زوجته اثنتين وتزوجت برجـل‪ ،‬ودخـل بهـا الـزوج وطلقهـا‪ ،‬وأراد‬ ‫الأول أخذها على كم تطليقة تكون عنـده‪ ،‬وإن كـان فيهـا اخـتلاف مـا الـذي يعجبـك مـن‬ ‫الأقاويل؟‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي وجدنا أنها تكون معه على تطليقة واحدة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل آذاه ضرسه فأخذ من شجرة التتن وتركه في ضرسه فأغشاه السكر وصارت‬ ‫به حسرة من سببها‪‬؛ لأنه لم يكن يستعملها من سابق‪ ،‬فبعد قالت له زوجته حين سكره‪:‬‬ ‫سمعت منك كلمة مفارقك‪ ،‬فقال لها‪ :‬ما عندي علم بما قلته‪ ،‬فقالت له‪ :‬سمعت منك هذه‬ ‫الكلمة‪ ،‬فبعد قال لها‪ :‬إن كان قلت لك‪ :‬هذا القول سيري عن بيتي إلى أن أعرف الـصواب‬ ‫من أهل العرف‪ ،‬أتطلق منه على هذا المعنى إذا لم يكن بحس منه ولا عقل؟ أفتنا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صدقها في قولها ذلك فيعجبنـا لـه أن يردهـا ولا يـضره الـرد ولـو لم يقـع الطـلاق‬ ‫فطلاق السكران ثابت في قول أصحابنا‪ ،‬ولهذا أحببنا له أن يحتاط بالرد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الرجل إذا حلفه أحد بطلاق زوجته على شيء فإن لم يحلف على ذلك الشيء يخاف‬ ‫ً‬ ‫جميعـا‬ ‫منه القتل أو السلب لماله كان المحلف جبارا أو غيره‪ ،‬أيلحقه طلاق في النفس والمال‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬سبها‪.‬‬ ‫‪ ١٤٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫ً‬ ‫مكروها‪ ،‬وإن أعطـاهم‬ ‫إن حلف وقصده الطلاق فهو ثابت عليه إن حلف ولو كان‬ ‫ذلك بلسانه تقية في موضع طلبه منه وإكراهه عليه فلا طلاق عليه بذلك واالله أولى بعـذره‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في زوجة الأعجم إذا فهم منه من إيماء وإشارة أنه طلقها‪ ،‬وطلقها أيـضا وليـه‪ ،‬فهـل‬ ‫يجوز تزويجها إذا انقضت منه عدتها أم كيف الحكم في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إن زوجة الأعجم لا طلاق لها‪ ،‬وإن ذلك مما يشترط في تزويجها‪ ،‬وقد يوجد‬ ‫عن بعضهم جواز ذلك مـع الـضرورة إن احتـيج إلى تطليقهـا‪ ،‬والأول هـو مقتـضى الحكـم‬ ‫فيها‪ ،‬والثاني أقرب إلى معاني الواسع فيما بينهم وبين االله على نحو ما في هذه المسألة إذا عرف‬ ‫تمام الطلاق منه بالإشارة لمن عرف ذلك منه بعد تصريح وليه بطلاقها منه كـما لـو جـاز لـه‬ ‫تزويج وليه مع إجازة الأعجم له‪ ،‬فالطلاق شبيه بالتزويج فيه متى عرفت إجـازة الأعجـم‬ ‫قريبا من معاني الحكم في إجازته على هذه الصفة‪،‬‬ ‫للطلاق بالإشارة‪ ،‬وربما كان ذلك في حقه ً‬ ‫ومتى عرف من الأعجم كراهتها وتركها والإشارة بفراقها وامتناعه منها والتقصير في حقها‬ ‫من نفقة وغيرها من اللازم وهو مما لا يعقل في الاعتبار فلا يبعد أن يكون ذلك من مواضع‬ ‫الضرورة في حقها فيجوز للولي إذا تم تطليقها عـلى رأي مـن أجـاز ذلـك لـه‪ ،‬ويكـون تامـا‬ ‫طلاقه ولو لم يكن بأمر حاكم أو به على سواء‪.‬‬ ‫وإن يكــن عــاقلاً في النظــر معــروف الإشــارة فــيما يــأمر بــه أو ينهــى فجــواز تطليقــه‬ ‫بالإشارة أقرب إلى الصواب عند من فهم ذلـك منـه في الواسـع لا في الحكـم وكفـى‪ ،‬لكـن‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤١‬‬ ‫تطليق وليه بالتصريح عنه مع إتمامه بالإشـارة أدخـل في معـاني ثبـوت الطـلاق وأقـرب إلى‬ ‫الوفاق‪ ،‬والحمد الله الملك الخلاق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما رأيك في زوجة الأعجـم إذا لم يحـصل مـن الأعجـم نفقـة لعـدم مالـه يجـوز لوليـه‬ ‫تطليقها‪ ،‬فإذا فهم منه الإشارة أيجوز تطليقـه‪ ،‬ومـع حـصول الإشـارة منـه بـالطلاق الأولى‬ ‫طلاقه أو الولي‪ ،‬ومع امتناعه يطلق الولي على حال أم ماذا ترى؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬لا طلاق لها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يطلقها وليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تطلق في غير الحكم بالإشارة منه إذا فهمت‪.‬‬ ‫وإن اجتمعت إشارته وطلاق الولي فهو أولى على قول من أجازه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫نسألك في الرجل الحر إذا تزوج مملوكة ما يكون طلاقها منه مرتين أو مرة واحدة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫عدة الأمة مـن الحـر والعبـد سـواء فهـي في الطـلاق حيـضتان أو شـهران‪ ،‬وطلاقهـا‬ ‫تطليقتان من الحر والعبد سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في طلاق المماليك بينهم رد مثل الأحرار أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ١٤٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫طلاق المملوكة مرتان‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن باع مملوكا له ومعه زوجة مملوكة له‪ ،‬ونسي أن يطلقها منـه قبـل‬ ‫بيعه ثم طلبه ممن اشتراه فلم يجد له خبرا‪ ،‬كيف السبيل إلى فكها منه بوجه جائز أم لا سبيل‬ ‫إلى فكها منه إلا بوجود ربه؟‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬يطلقها الحاكم‪ ،‬أيطلقها بعد الصحة أنها زوجته‪ ،‬أم يكفي كلام السيد أنها‬ ‫زوجته؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬يطلقها الحاكم بعد الصحة‪ ،‬ولم يكن مع السيد أنها زوجته‪ ،‬هل من سبيل‬ ‫إلى فكها منه بقول سيدها فقط مع عدم البينة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري ما يخرجها إلا الطلاق‪ ،‬ولا سبيل إلى طلاقها إلا بسيد العبد‪ ،‬وسيد العبد لا‬ ‫يدرك فإن شاء خلى سبيلها على ذاك إلى أن يجد السبيل لوجـود عـذره‪ ،‬وإن شـاء الإحـسان‬ ‫إليها والحيلة لفكاكها فالحيلة في عتقها‪ ،‬وتختار نفسها من الزوج فيبلغ هو منها الأجر بالعتق‬ ‫وتبلغ هي إلى قضاء وطرها من التزويج‪ ،‬ولا أعرف وجها يخرجها منه غير هذا البتة اللهـم‬ ‫إلا أن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الرجل إذا غاب عن زوجته من عمان ولم يترك لها مالا لنفقتها وكـسوتها‪ ،‬ويـصله‬ ‫)‪ (١‬في )جـ(‪ :‬زيادة حيضتان‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في الأصول المخطوطة‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٣‬‬ ‫الاحتجاج بالتعريف‪ ،‬واحتج عليه إما أن يطلق وإما أن يرسل لها ما تحتاج إليـه ولم يحـصل‬ ‫لها ذلك وهي فقيرة مضطرة‪ ،‬أيجوز للحاكم أن يطلقها أو الجماعة مع عدمه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يطلقها الحاكم ولا غيره‪.‬‬ ‫وإن قيل فيه باختلاف فيعجبنا السلامة من ذلك لأمـور نراهـا كالمتعـذر في زمانـك‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تاجرا إلى بلد لم تبلغه حجـة الحـاكم‪ ،‬وقعـد في ذلـك‬ ‫ً‬ ‫ما تقول فيمن سافر عن زوجته‬ ‫البلد ساكنا ولو بلغه كتاب الحاكم لم يجىء لأنه في بلد خارج عن حكم المسلمين‪ ،‬وزوجتـه‬ ‫تريد منه النفقة والكسوة‪ ،‬وليس له مال في بلده ولا غيرها وطلبت من الحاكم أن يطلقهـا‪،‬‬ ‫أيجوز للحاكم أن يطلقها منه على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫أرأيت إن لم يكن حاكم هنالك‪ ،‬أيجوز لجماعة المسلمين أن يطلقوها منه أم لا؟ تفضل‬ ‫ّبين لنا وجوه هذه المسألة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل في هذا إذا لم يكن مال تأخذ منه زوجته نفقتها وكسوتها بالمعروف‪ ،‬أو تعطـى‬ ‫ذلك منه بالحكم في موضع جوازه فيفرض لهـا الحـاكم نفقتهـا وكـسوتها ويأمرهـا أن تـدان‬ ‫عليه‪ ،‬إلى حد وصوله إن وجدت من يدينها عليه وإلا فتؤمر بالصبر الجميل وتقوى الجليل‪.‬‬ ‫فإن بقيـت الـضرورة عليهـا لفقرهـا فـإن وجـد حـاكم عـدل يلـزم النـاس حكمـه في‬ ‫المختلف فيه فهنالك قد اختلف الفقهاء في جواز طلاقها فقيل‪ :‬بالمنع مطلقا‪ ،‬وهو الأحوط‬ ‫والأبعد من الريب والأقرب إلى السلامة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يأمر الحاكم ولي هذا الغائب أن يطلقها منه فيتم طلاقه بالحكم؛ لأنه لو حضـر‬ ‫والحـالة هـذه لحكم عليه بطلاقـها ولـو كره‪ ،‬وبغيبته لا يعطـل ما لزمه لغيره مـن الأحكـام‬ ‫‪ ١٤٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫في دين الإسلام من حقوق الأنام إن رأى الحاكم جواز ذلك وهو ممن يجوز له القيام بمثله‪،‬‬ ‫يوما جاز قيامهم في هذا مقامه مع عدمه‪ ،‬ولكني أقول لـبعض‬ ‫وجماعة المسلمين إن وجدوا ً‬ ‫السائلين‪ :‬من لكـم بوجـدان مثـل الحـاكم أو الجماعـة في العـالمين؟ إني لعـزتهم لا أراهـم في‬ ‫الحين‪ ،‬ولا أدلكم على مجرد الأسماء فتكونون بها في رأي أو دين‪ ،‬وما توفيقي إلا بـاالله عليـه‬ ‫توكلت وإليه أنيب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في امرأة عندها زوج وغاب عنها حيث لا تبلغه الحجة‪ ،‬وهي مضطرة لأجل‬ ‫فقرها وتحتاج إلى كسوة وعيش‪ ،‬هل يجوز لقاضي حاكم العـدل أو قـاضي حـاكم الجـور أن‬ ‫يطلقها من زوجها؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن كانت تنالـه الحجـة إلا أنـه يحتـاج إلى مـدة قـدر سـنة زمـان‪ ،‬وهـذه المـرأة‬ ‫المضطرة لا تطيق الصبر على هذه الصفة‪ ،‬أكله سواء أم لا؟‬ ‫الحجة على هذا الزوج التي هي حجة عليه إما القيام وإما الطلاق إذا كان لم يجد مـن‬ ‫ينصف منه ذلك في تلك البلدة التي هو فيها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل بجواز طلاقها على قول‪ ،‬وفي المسألة اختلاف شائع في الأثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن كانت تناله الحجة إلا أن الحجة تحتاج إلى مغرم‪ ،‬هل يلزم إبلاغها والمـرأة‬ ‫فقيرة أو غنية‪ ،‬وإن لزمت على من يكون ذلك على الـزوج أو الزوجـة كـان المغـرم قلـيلا أو‬ ‫ً‬ ‫كثيرا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم تمكن إقامة الحجة عليه جاز الطلاق كما سبق‪ ،‬وإن أمكنت الحجة فلابـد منهـا‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وصلتني امرأة شاكية من زوجها أنه ركب عنها البحر إلى الهند منـذ أربـع سـنين‪،‬‬ ‫ولم يترك لها ما تقتات به وتكتسي ولا مال له بعمان‪ ،‬كيف الحيلة فيها؟ وقولها مضطرة وقـد‬ ‫كلمت أباه وقال‪ :‬لا حاجة لي فيهـا ولا أعطيهـا شـيئا وهـي تريـد إمـا النفقـة وإمـا الطـلاق‬ ‫والرأي إليك سيدي فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا شكت الضرورة وعدمت النفقة وعلمت أو صح معك أنه ليس له مال ينفق منه‬ ‫عليها‪ ،‬وامتنع أبوه عن نفقتها فيجوز في قول أن يحكم عليه بطلاقها ويطلقها الحاكم‪.‬‬ ‫وفي قول الشيخ موسى بن علي‪ :‬يطلقها أبوه بأمر الحاكم‪ ،‬فإن أمرت أباه بطلاقها على‬ ‫هذه الصفة فقد أجزنا لك ونمضي حكمك فيه إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫طلاق السنة ما معناه؟ ّبين لنا الجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما طلاق السنة فإنه يتركها حتى تحيض وتغسل من الحيض ويعتزلها بعد الغسل عن‬ ‫المجامعة ويطلقها بحضرة شاهدي عدل‪ ،‬فـإذا حـصل ذلـك فهـو طـلاق الـسنة‪ ،‬وإذا كـان‬ ‫بخلاف ذلك فهو بدعة‪ .‬هذا إن كانت من ذوات المحيض‪ ،‬وأما الحامل تطلق في كل وقت‪،‬‬ ‫ومن لا تحيض ففي أول شهر على ذلك إن شاء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بين لنا الفرق بين من قال لامرأته‪ :‬أنت طالق طلاق السنة وهي غير حامل ما تطلـق‬ ‫حتى تحيض حيضة‪ ،‬وإن كانت حاملا تطلق من حينها‪ .‬تفضل صرح لنا الفرق بـين هـاتين‬ ‫‪ ١٤٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫المسألتين‪ ،‬وأوضح لي من أي وجه افترق حكمهما؟‪.‬‬ ‫أرأيت إذا لم تطلق حتى تضع أو تحيض‪ ،‬هل له أن يطأ في الأيام التي تمضي منـذ قـال‬ ‫إلى وقوع ذلك أم لا ؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫افترق حكمها من حيث إن طلاق السنة في الحامـل لا تحديـد لـه بوقـت بـل طلاقهـا‬ ‫جائز بالسنة في وقت حملها‪.‬‬ ‫وأما غيرها من ذوات الحيض فلا يجوز طلاقها في السنة إلا بعد أن تطهر من الحيض‬ ‫وقبل أن يباشرها الزوج‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل طلق زوجته طلاق البدعة ما يريد به خلاف السنة‪ ،‬أيصح له ذلـك إذا كـان‬ ‫ما يريد خلاف السنة‪ ،‬أعليه التوبة أم لا ؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز له ذلك‪ ،‬ولكن يثبت الطلاق عليه‪ ،‬ويأثم فعليه التوبة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ ‬من عمير بن محمد البطاشي‬ ‫ســــعيد بــــن خلفــــان الخلــــيلي مــــسائله‬ ‫ســـؤالي إلى الـــشيخ الـــذي يفتـــي ســـائله‬ ‫خــــــلاف طــــــلاق الــــــسنة المتكاملــــــة‬ ‫فـــــماذا تـــــرى فـــــيمن يطلـــــق زوجتـــــه‬ ‫إذا عــــزم التطليــــق مــــن كــــان جاهلــــه‬ ‫يجـــــــوز لــــــــه أم لا ويلــــــــزم علمــــــــه‬ ‫‪ ‬‬ ‫يكـــــون‪ ‬وإمـــــا بدعـــــة هـــــي باطلـــــة‬ ‫ألا إنــــــــما التطليــــــــق إمــــــــا لــــــــسنة‬ ‫يلابــــس منــــه الإثــــم مــــن كــــان فاعلــــه‬ ‫وإن حرامـــــا منـــــه مـــــا كـــــان بدعـــــة‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬تكون‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٧‬‬ ‫إذا جـــد منـــه العـــزم مـــن كـــان جاهلـــه‬ ‫ويلزمـــــــه التعلـــــــيم قبـــــــل وقوعـــــــه‬ ‫بمحـــــو الخطايـــــا توبـــــة منـــــه كافلـــــة‬ ‫ومـــــــن يأتـــــــه في جهلـــــــه وبعمـــــــده‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل قال لزوجته‪ :‬مطلقة‪ ،‬وهي تثلبه بلسان حاد لم تفتر عن الكلام‪ ،‬قال لها‪ :‬على‬ ‫أي شيء تثلبيني بلسانك وأنا لا بقي بيني وبينك سبيل‪ ،‬وأخبر قائل لـك مطلقـة ولا أخـبر‬ ‫باقي بيننا‪ ‬وإياك سبيل‪،‬فنيته بلغتيه هاتين الأخيرتين تنبيه لها وتخبير أنه قد طلقهـا وهـي لم‬ ‫تكن له بزوجة لا نيته يراجعها بطلاق‪ ،‬أيدخل على لفظتيه هاتين شيء من أحكام الطلاق أم‬ ‫هذا على قدر نيته؟ أفتنا في ذلك يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا طلاق واحد على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن كانت له زوجة لا تفهم العربيـة فلـما أراد طلاقهـا أخبرهـا بلـسانه أنـك لـست‬ ‫طلاقا أو طلاقين؟ أفتنا في ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بزوجتي‪ ،‬وبعد ذلك قال لها‪ :‬مطلقة‪ ،‬أيكون هذا‬ ‫‪ ‬‬ ‫طلاقا‪ ،‬والثاني إن إراد بـه الطـلاق فهـو الطـلاق وإن‬ ‫ً‬ ‫ليس الأول بطلاق إلا أن ينويه‬ ‫أراد به الإخبار عن طلاق واقع من قبل فهو إخبار بالطلاق وإن لم تكن مطلقة لغيره أو لـه‬ ‫من قبل هذا فهو إقرار بالطلاق‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب( بيني‪.‬‬ ‫‪ ١٤٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل قال لزوجته‪ :‬مطلقة بلفظات ثلاث متصلات بعضها ببعض في نسم واحـد‬ ‫واحـدا‪ ،‬أم هـو طـلاق رجعـي؟ أفتنـا في‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫طلاقـا‬ ‫واحدا‪ ،‬ما تـرى في هـذا‬ ‫ً‬ ‫ينوي بذلك طلاقا‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا نوى به طلاق الثلاث فهو ثلاث‪ ،‬وإن نوى به واحدة فواحدة‪.‬‬ ‫وإذا حاكمته المرأة فبينهما المحاكمة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل طلق زوجته مرتين ثم ردها ثم طلقها قبل أن يدخل بها‪ ،‬أله ردها أم‬ ‫بانت منه بالثلاث؟‬ ‫‪‬‬ ‫بانت منه بالثلاث‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ثلاثـا بلفـظ واحـد قبـل الـدخول‪ ،‬أتثبـت‪‬واحـدة أم‬ ‫ً‬ ‫في رجل تزوج امرأة وطلقهـا‬ ‫ً‬ ‫ثلاثا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن طلقها ثلاثًا فهو طلاق واحد في أكثر القول‪.‬‬ ‫ثلاثا بلفظة واحدة فهو ثلاث‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن طلقها ً‬ ‫)‪ (١‬في )جـ(‪ :‬أيثبت‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رجل طلق زوجته ألف أو مائة تطليقة كم تطلق‪ ،‬وسواء يلحقها الطلاق دخل بها أو‬ ‫لم يدخل بها ؟ فقيرك وجدت الاختلاف وما عرفته في التـي دخـل بهـا أو لم يـدخل‪ .‬بـين لي‬ ‫ذلك كفيت المهالك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ثلاثا‪ ،‬وغير المدخول بها تطلق واحدة في أكثر القول إذا قال ذلـك‬ ‫تطلق المدخول بها ً‬ ‫في لفظ واحد‪ ،‬وعليه وزر ما زاد عن طلاق السنة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل قال له أولياء زوجته‪ :‬طلق زوجتك‪ .‬فقال لهم‪ :‬زوجته طالق‪ .‬وقالوا له‪ :‬مـا‬ ‫هذا الطلاق طلقها بالثلاث‪ .‬فقال‪ :‬هي طالق بالثلاث‪ ،‬ومتى طلقها أراد ردها‪ ،‬فقـالوا لـه‪:‬‬ ‫قد بانت منك‪ .‬فقال‪ :‬أنا جاهل بذلك‪ ،‬أينفعه جهله‪ ،‬أم تبين منه امرأته بالثلاث؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا ثبت عليه طلاق الثلاث فلا ردة له فيها ولا ينفعه الجهل بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل قال لزوجته‪ :‬مفارقة مفارقة مفارقة‪ ،‬ثم مكث بقـدر أربعـة أنفـاس‬ ‫ً‬ ‫مأجورا‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬فراق الثلاث ّبين لنا حكم هذه المسألة‬ ‫‪‬‬ ‫أما قوله‪ :‬مفارقة مفارقة مفارقة فهي في مفهوم مـا عرفنـاه مـن لغـة أهـل زماننـا الآن‬ ‫بمنزلة قولك‪ :‬طالق طالق طالق‪.‬‬ ‫وفي الأثر‪ :‬إن كان قصده بهذا التكرار التأكيد فالطلاق واحد‪ ،‬وإن قصد بكـل لفظـة‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫‪ ١٥٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫طلاقا فهو ثلاث‪.‬‬ ‫وقوله بعد سكوته‪ :‬فراق الثلاث؛ فإن كان مراده الإخبار والإقرار بالواقع منـه فهـو‬ ‫مأخوذ بإقراره ومحكوم عليه أي بالثلاث‪.‬‬ ‫وإن كان مراده المصدر المبين به للعدد‪ ،‬وقد كان قصده في الأول للتأكيد فهو رجـوع‬ ‫منه‪ ،‬ولكن بعد السكوت وانقطاع الكلام الأول لا يحكم عليه به ؛ لأنـه كـلام آخـر مـضاد‬ ‫للكلام الثابت‪ ،‬له حكم التأكيد فلا يعتد به لانقطاعه من الأول‪ ،‬ولأنه ليس كلاما تاما يعتد‬ ‫به فيعطى حكما ثانيا‪.‬‬ ‫وإن كان مراده بالوجه الأول إيقاع الطلاق بكل لفظة فقد ثبت له حكم الثلاث من‬ ‫قبله فلم يفده زائد معنى ولو مع اتصاله فكيف به مع الانفصال‪ .‬واالله أعلم فلينظر فيه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن قال لها‪ :‬فراق الثلاث متصلا إلا أنه لم يرد بالأول إلا التأكيد لا غيره ما‬ ‫الحكم فيه؟‬ ‫قال‪ :‬إنه مع اتصاله محكوم عليه به ؛ لأنـه مـأخوذ بقولـه في ظـاهر أمـره عـلى مقتـضى‬ ‫الأحكام فيه‪.‬‬ ‫وكذلك فيما بينه وبين االله تعالى إذا قصد به ولو مع آخـر لفظـة مـن المؤكـدات‪ ،‬ومـع‬ ‫عدم الانقطاع عنها أو الفاصل بشيء من كلام أو سكوت فلا يبين لي فيهـا غـير هـذا إلا أن‬ ‫يعلم من نفسه أنه إنما أورده بعد ما تم اللفظ الأول فأورده على سبيل الحكاية فقط استئنافا‪.‬‬ ‫فالقول محكي لم يقصد به تعلقه بالأول بعد ما تم للأول حكمه‪ ،‬فيكون حكمه حكم‬ ‫المفصل إن ساغ له ذلك فيما بينه وبين االله‪ ،‬لا في ظاهر الأحكام فإنها تضاده‪ ،‬وإذا صح عليه‬ ‫هذا فلا يجوز قبول قوله ولا تصديقه فيه مع مخالفة الظاهر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا صدقته المرأة فواسع لها إن كان ثقة‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر‪ :‬ولو أمينا‪.‬‬ ‫وعسى أن يخرج في قول ثالث أنها إذا كانت تعرفه بالصدق ولم تخالجها استرابة منه في‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥١‬‬ ‫مثل هذا فعسى أن لا يضيق عليها تصديقه في معنى الواسع‪ ،‬والأول هو مقتـضى الأحكـام‬ ‫في المسألة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل قال لزوجته‪ :‬مطلقة‪ ،‬ثم جر النسم وزاد على هذه اللفظة لفظات متـصلات‬ ‫بعضها ببعض في نسم واحد آخر ينوي بذلك طلاقـا واحـدا‪ .‬واختلـف أصـحابنا في ذلـك‬ ‫فمنهم من قال‪ :‬إنه طلاق واحد‪ ،‬ومنهم من يراه اثنتين‪ ،‬ومنهم من يراه طلاقا رجعيا‪.‬‬ ‫واحدا فقال‪ :‬إنه لما لفظ باللفظة الأولى قد بانـت منـه المـرأة ولم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫طلاقا‬ ‫فأما الذي يراه‬ ‫يجر عليها حكم الطلاق‪.‬‬ ‫والــذي يــراه اثنتــين فقولــه‪ :‬إن قــصد باللفظــة الواحــدة في نــسم طلاقـ ًـا وبــاللفظتين‬ ‫المتصلتين في نسم آخر طلاقا‪] ،‬فذلك[‪ ‬طلاقان ويجوز ردها لـصاحبها إذا كـان لم يطلقهـا‬ ‫طلاقا سابقا‪.‬‬ ‫والذي يراه رجعيا لم أعرف حقيقة أمره‪ ،‬وأنت أيها الناظر في هذه المسألة تفضل برد‬ ‫موافقا على الحق والصواب بالتحقيق الواضح لأني قليل الفهامة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الجواب بما تراه‬ ‫‪‬‬ ‫هذا طلاق واحد على هذه الصفة‪ ،‬وجائز لهذا الرجل مراجعة زوجته في العدة‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل تكون هذه الباء في قول من قال‪ :‬مطلقة بالثلاث للـشرط أو مـا دونـه؟ ]ومـا[‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة‪ :‬فكذلك‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت هذه الزيادة في المطبوع‪.‬‬ ‫‪ ١٥٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫حكم هذا الكلام‪ ،‬وما معناه‪ ،‬وما متعلق هذه الباء؟‪.‬‬ ‫وفيمن قال‪ :‬إن رجعت على كذا وكذا فأنت طالق‪ ،‬أو قدم المشروط على الشرط فهل‬ ‫فرق بينهما؟‬ ‫وإن حصل كون الفرق لوقوع الفصل في الصورة الأخيرة‪ ،‬فما مقداره؟‬ ‫كثيرا‪ ،‬ثم أتى بالمشروط وهو لفظ الطلاق‬ ‫ً‬ ‫وإن أتى بالشرط أولا‪ ،‬ثم سكت قليلا أو‬ ‫ً‬ ‫خيرا‪.‬‬ ‫فهل يتعلق به؟ تفضل ّبين لنا أحكام ذلك على التفصيل جزاك االله عنا‬ ‫‪‬‬ ‫أما الباء فهي للإطلاق‪‬فكأنه أوقع حكاية الطلاق المذكور فالصفة‪ ‬بـه بـين سـائر‬ ‫الأعداد‪ ،‬وحكم هذا الكلام أنه مسوق للحكاية‪ ،‬فقوله‪ :‬مطلقة بفتح اللام اسم مفعول من‬ ‫طلق‪ ،‬وظاهره الحكاية عنها أنها قد طلقت بالثلاث في زمان متقدم‪ ،‬ولأنه بناء في الأصل لما‬ ‫لم يسم فاعله‪ ،‬فاسم الفاعل منه غير مذكور فهو يحتمل أن يكون طلقها هو أو غـيره بـذلك‬ ‫فلا يحكم به عليه في الأصل إلا أن يكون قد نوى به طلاقها في الحال فيلزمه به الطلاق بالنية‬ ‫ومساعدة اللفظ‪ ،‬إلا أنها إن لم تكن تزوجت بغيره فطلقها ولا طلقها هو من قبل طلاقا بائنا‬ ‫إقرارا‪ ،‬وإذا احتمل فالقول فيـه قولـه في الأصـل مـع‬ ‫ً‬ ‫كذبا بحتا أو‬ ‫فلابد أن يكون ذلك منه ً‬ ‫إقرارا منه صريحًا‪ ،‬وإذا قدم الشرط على‬ ‫ً‬ ‫يمينه إلا أن تصدقه هي فيجوز تصديقها ما لم يكن‬ ‫الطلاق لم تطلق إلا بوقوعه‪.‬‬ ‫فإن قدم الطلاق وأخر الشرط من غير فصل بينهما بسكوت جاز أن يختلف في وقوع‬ ‫الطلاق من حينه‪.‬‬ ‫فإن وقع الشرط طلقت بلا خلاف‪.‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في النسخ المخطوطة ولعل الصواب )للإلصاق(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في النسخ المخطوطة ولعل الصواب )فألصقه(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٣‬‬ ‫وإن فــصل بــين الــشرط والمــشروط عليــه بــسكوت لم يقــع الطــلاق إن كــان هــو مــن‬ ‫المشروط سواء تقدم أم تأخر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في لفظة طلاق أيقع بمجردها الطلاق ممن نوى به عزيمة لزوجة كما جاء عن‬ ‫بعض الخلفاء لعله هارون‪ ‬أنه كتب لبعض قضاته بيتين قوله‪:‬‬ ‫وإن تخرقــــي يــــا هنــــد فــــالخرق أشــــأم‬ ‫فــــإن ترفقــــي يــــا هنــــد فــــالرفق أيمــــن‬ ‫ثـــــلاث ومـــــن يخـــــرق أعـــــق وأظلـــــم‬ ‫فأنــــــت طــــــلاق والطــــــلاق عزيمــــــة‬ ‫قيل‪ :‬إنه نكل القاضي عن إفتائها معتذرا‪‬بأنها مسألة فقهية نحوية‪ ،‬ولا يأمن الخطأ‬ ‫إن قال فيها برأيه وهو ليس ذا دراية في صناعة النحو‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬إنه عرضها على سيبويه وهو يومئـذ إمـام عـصره فأجـاب بـأن الحكـم في لفظـة‬ ‫ثلاث إن رفعها طلقت واحدة‪ ،‬وإن نصبت طلقت ثلاثا انتهى‪ .‬فهذه أيضا مما وقع الخلاف‬ ‫فيها عند متذاكريها‪:‬‬ ‫قالت فئة‪ :‬يتم بها إن أريد بها‪ ،‬وأنكرته ثلة أخرى‪ .‬أوضح لنا سبيل الهدى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما وقوع الطلاق بلفظة طلاق هو طلاق سائغ في العربية‪ ،‬ولا معدل عنه في القضية‬ ‫)‪ (١‬هو هارون بن محمد بن عبد االله‪ ،‬خامس ملوك العباسيين‪ ،‬تولى بعد موت الهادي سنة ‪١٧٠‬هـ‪،‬‬ ‫ومات في أول جمادى الآخرة لثلاث خلون من عام ‪١٩٣‬هـ‪ ،‬وكانت مدة توليه ثلاثا وعشرين سنة‬ ‫يوما‪ .‬ينظر‪ :‬الكامل في التاريخ ‪٢٧٣/٥‬‬ ‫وشهرين وثمانية عشر ً‬ ‫)‪ (٢‬في )ب( متعذرا‪.‬‬ ‫‪ ١٥٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫صرحا به في آثار أصحابنا الجلية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إذ‪ ‬لم نجده م‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ومن اتهم زوجته أنها أخذت عليه شـيئا مـن الـدراهم فقـال لهـا‪ :‬إن لم ترجعـي هـذه‬ ‫الدراهم هذه الليلة كان بفراقك‪ ،‬فهذا اللفظ بعينه‪ ،‬فلم ترجعها أخذتها أو لم تأخذها أتطلق‬ ‫هذه المرأة بهذا اللفظ أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كانت نيته بهذا اللفظ طلاقهـا إن لم ترجعهـا فلـم ترجعهـا فقـد طلقـت منـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫طعاما بخروجك من البيت‪ ،‬ولم يعتقد‬ ‫ً‬ ‫فيمن قال لزوجته‪ :‬إن أعطيت ولدك من بيتي‬ ‫عند قوله لها نية طلاق ولا غيره‪ ،‬أيقع بهذا اللفظ طلاق على هذه الصفة؟‬ ‫وإن قال‪ :‬إذا أعطيتيه أو إلى أعطيتيه‪ ،‬أيكون حكم اللفظتين مثلين أم كيف الوجـه في‬ ‫ذلك؟‪.‬‬ ‫وإن كان يقع بهذا طلاق وردها بعد ما أعطته‪ ،‬أيضرهما فيما يستقبل إن أعطت ولدها‬ ‫ثانية أو ثالثة؟‪.‬‬ ‫وإن كان يضرهما ويلحقها الطلاق في ذلك‪ ،‬كيف الحيلة في هذا؟ تفضل أوضـح لنـا‬ ‫الجواب‪.‬‬ ‫جديدا‪ ،‬أيضرهما بعد فيما يستقبل إن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تزويجا‬ ‫وإن تركها إلى أن تنقضي عدتها وتزوجها‬ ‫ً‬ ‫موجزا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جوابا‬ ‫أعطته ويلحقها طلاق؟ فإن الحاجة داعية إلى ذلك ولا تجاوبنا‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬إن‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٥‬‬ ‫طالقا إن فعلت‪ ،‬وردهـا بعـد مـا فعلـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬بطلاقك ومعناه أن تكون‬ ‫أيقع عليها طلاق إن فعلت ثانية‪ ،‬ويكون حكم ثلاث اللفظات سواء‪ ،‬أم حتـى يقـول كلـما‬ ‫فعلـت بطلاقـك في المـسألتين وثـلاث اللفظـات؟‪ .‬وكـذلك إن قـال‪ :‬مـن أعطيـت‪ ،‬أيكــون‬ ‫الحكم مثل اللفظ الأول؟‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اختلف الفقهاء في لفظـة الخـروج أهـي مـن ألفـاظ الطـلاق‪ ،‬أم مـن كناياتـه‪ ،‬أم غـير‬ ‫طلاق؟‪.‬‬ ‫ويعجبنا أن يكون على نيته إن قصد بها الطـلاق فهـي كنايـة عـن الطـلاق تنطلـق بهـا‬ ‫زوجته‪.‬‬ ‫طلاقا‪ ،‬وعلى تقدير كونهـا طلاقـا في نيتـه فقولـه‪ :‬إن‬ ‫ً‬ ‫وإن لم يرد بها الطلاق فلا تكون‬ ‫طعاما إلى تمام اللفظ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طعاما أو إذا أعطيته من بيتي‬ ‫ً‬ ‫أعطيت ولدك من بيتي‬ ‫طعاما طلقت منه مرة واحدة‪ ،‬ولا تطلق إن أعطته بعد ذلك مـرة‬ ‫ً‬ ‫فإن أعطته من بيته‬ ‫أخرى أو ما زاد عليها‪ ،‬فلا يلحقها إلا الطلاق الأول ما لم يقل كلما أعطيته‪ ،‬ففي هذه يتكرر‬ ‫الطلاق بتكرير العطاء حتى تبين بالثلاث‪ ،‬والحيلة في هذه على الخصوص أن يتركهـا حتـى‬ ‫ً‬ ‫جديدا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تزويجا‬ ‫تنقضي عدتها ثم يتزوجها‬ ‫فإذا أعطت بعد هذا التزويج لم يلحقهـا الطـلاق في أصـح القـول وأظهـره عنـدي لا‬ ‫بالإجماع ولكنه فيما يشبه معنى الاتفاق فيما أرجو‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬إلى أعطيت ولدك أو من أعطيت ولدك إلى تمام اللفظ‪.‬‬ ‫فإن كان في لغتهم إلى بمعنى إذا‪ ،‬ومن بمعنى إن الشرطية فلها حكم مـا سـبق في‪ :‬إن‬ ‫أعطيت وإذا أعطيت‪ ،‬ولكل قوم لغتهم ولا‪‬يستقيم غير هذا ؛ لأن من وإلى في أصـل اللغـة‬ ‫حرفا جر لا يدخلان على الأفعال‪ ،‬وإنما هـي مـن لحـن العامـة‪ ،‬ونبطيـة اللغـة إبـدال الـذال‬ ‫باللام والهمزة بالميم في هاتين كما رأيت‪ ،‬وليس لهما إلا حكم الأصل وإن لم يثبـت في أصـل‬ ‫‪ ١٥٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫اللغة فقد ثبت في الأصول أن لكل قوم لغتهم وهذه لغتهم‪ ،‬والحكم بها ثابت لهـم وعلـيهم‬ ‫فيما لهم وعليهم من ذلك‪ .‬واالله أعلم فينظر فيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رجل قال لرجل‪ :‬قل لزوجتك تجيء فقال‪ :‬ما عندي زوجة‪.‬‬ ‫قال له‪ :‬لا تقل ذلك لئلا تطلق زوجتك‪.‬‬ ‫فقال له‪ :‬تطلق ستين مرة‪ ،‬ونوى به زوجته‪ ،‬أتطلق زوجته على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان نوى بهذا اللفظ طلاقها ستين مرة فقد طلقت منـه بـالثلاث في أكثـر القـول‪،‬‬ ‫وإن لم ينو به الطلاق فلا تطلق منه؛ لأن انطلقت وطلقت بمعنى وكأنهما من أفعال المطاوعة‬ ‫طلقها هو فطلقت هي وانطلقت‪ ،‬وما لم يلفظ هو بطلاقها فهي لا تنطلق منه أبدا؛ لأنهـا لا‬ ‫تطلق إلا بطلاق ولم يقع الطلاق منه‪ ،‬فالإخبار منه بأنها‪ ‬تطلق مـن غـير‪‬إيقـاع الطـلاق‬ ‫باطل‪ ،‬فلا يحكم به إلا أن يريد به الطلاق فيحكم به على قـول مـن يحكـم بـه عـلى النيـة مـع‬ ‫وجود لفظ دال على المعنى قاصر في العبارة عن الحكـم بـه كـما سـبق في الوجـه الأول‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل يعمل شيئا من الأعمال فقال له آخر‪ :‬أما عندك زوجة تعمـل عنـك‬ ‫هذا؟ فقال‪ :‬ما عندي زوجة‪ ،‬ولم يرد بذلك طلاقـا‪ ،‬وزوجتـه في بيتـه تـسمع كلامـه‪ ،‬أعليـه‬ ‫طلاق أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )جـ( لأنها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )جـ( بغير‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا تنطلق بذلك زوجته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل سأل إنسانا في حق عليه فقال‪ :‬ما زوجتي‪ ،‬فقالت له‪ :‬طلقـت منـك‪ ،‬فقـال‪:‬‬ ‫إنها زوجتي وذلك مني غلط فعلمت زوجته فامتنعـت منـه‪ ،‬وذلـك الأوان بهـا حمـل وهمـا‬ ‫يتجادلان في الرد حتى وضعت حملها فأراد ردهـا‪ ،‬فقالـت‪ :‬أريـد منـك ممـا عليـك بـالحكم‬ ‫وفوات العدة ودعوة غلطه‪ .‬أوضح لنا الصواب‪.‬‬ ‫أرأيت شيخنا إذا صدقته في قوله‪ :‬غلطة منه ما الواجب في هذا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا تطلق ولو تعمد وهي زوجته ما لم يرد بذلك طلاقها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الذي يعاتب زوجاته وقال لهن‪ :‬ما من زوجات أنتن؛ ما ترى عليه؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا بأس عليه‪ ،‬وهذا لا يبلغ به إلى شيء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن قال لزوجته‪ :‬أنا ما لي ملكة فيك‪ .‬أو قال لها‪ :‬ما لي ملكة‪ ،‬أيبلغ به طلاقـا أم لا‪،‬‬ ‫طلاقا أم لا ؟‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وهل يسأل في ذلك عن نيته أنه أراد بها‬ ‫‪‬‬ ‫لا تنطلق بذلك‪.‬‬ ‫‪ ١٥٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن طلبت زوجتـه منـه أن يفعـل لهـا شـيئا مـن المعـروف‪ ،‬فاشـتغل فحدثتـه نفـسه‬ ‫ليطلقها وليخلي سبيلها بعدما ألجت‪ ‬إليه وأكدت عليه‪ ،‬في صفة طلاقي لهـا لأكتـب كتابـا‬ ‫ً‬ ‫تقديرا لمـا يخلقـه في جنانـه‪ ‬مـن‬ ‫فيه شهود واللفظ فيه كذا وكذا يعني بلفظ الطلاق بلسانه‬ ‫تصدير بنيان شأنه‪ ،‬ثم لام نفسه أو عول على إمضاء ما صـوره في حـسه فكثـر عليـه الـشك‬ ‫بوقوع الطلاق من حينه أن يقدح ذلك في دينه بحرامه في أحكامه تفضل ّبين لنا بيانا شافيا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بالاتفاق‪ ‬أن ذلك غير معدود من الطلاق إلا إذا قصد بـه في الحـال إيقـاع الطـلاق‬ ‫فعليه بحكم‪ ‬الفراق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل عليه لرجل دراهم فأصبح صفر الكف‪ ،‬وما قدر على تـسليمها وقـد ضـمن‬ ‫عنه رجل فيها فمات الضامن‪ ،‬ولزم ولد الضامن فيها وسلمها‪ ،‬وكتب المضمون عنـه لولـد‬ ‫الضامن ورقة بخط من يجوز خطه متى قدر على تسليمها ليسلمها له‪ ،‬وكان لهذا المـضمون‬ ‫عنه زوجة ومعها مال وأولاد فأصابها المرض الذي ماتـت فيـه‪ ،‬وربـما أشـار عليـه أحـد أو‬ ‫ً‬ ‫احـترازا منـه عـن أن يـسلم هـذه‬ ‫سولت له نفسه أني طلقـت هـذه الزوجـة مـن مـدة زمـان‬ ‫الدراهم‪ ،‬ولم يطلقها بحضرة أحد ولا بان طلاقها منه في أيام صـحتها‪ ،‬أيجـب طلاقهـا عـلى‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬لجت‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬حياته‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ب(‪ :‬في الاتفاق‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ب(‪ :‬يحكم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٩‬‬ ‫هذه الصفة أم لا؟ وكيف يجب لولد الضامن على هذه الصفة؟‬ ‫‪‬‬ ‫نظرت في هذه القضية وهذا الإقـرار بـالطلاق الكـائن عـلى هـذه الـصفة عـلى ظـاهر‬ ‫التظاهر على إذهاب حق هذا الخصم إن كان كما هنا قيل لم أجد معنى يـدلني عـلى أن أقـول‬ ‫فيها‪ :‬إن المرأة قد ماتت بالقطع على الزوجية‪ ،‬إذ لم يعلم الطلاق إلا من لـسان زوجهـا هـذا‬ ‫الهارب عن أداء ما عليه في الظاهر ولو ماتت في فراشه إذ يمكن أنه طلقها حقيقة كما قال‪.‬‬ ‫كاذبا في قوله لإذهاب حق خصمه‪ ،‬فتقابل الأمران ولا مرجح إلا‬ ‫ً‬ ‫ويحتمل أن يكون‬ ‫ثبوت إقراره على نفسه؛ لأنه وإن كان أصل إقراره مذهبا لمال غيره فلا يبطـل ذلـك إقـراره‬ ‫تبريه من‬ ‫شيئا من مالها مع ّ‬ ‫يقينا أنه لا يحكم على ولد الهالكة بأن يترك له ً‬ ‫على نفسه‪ ،‬إذ يعلم ً‬ ‫حقوق الزوجية بالإقرار الثابت على نفسه‪ ،‬ولو لم يظهر ذلك من قبل موتها مع غـيره‪ ،‬هـذا‬ ‫إذا كان إقراره بطلاق قطعي لا رجعة فيه أو بطلاق رجعـي لكـن أقـر بانقـضاء عـدتها بعـد‬ ‫الطلاق أو ادعى الفدية منها في الصحة‪.‬‬ ‫فأما الطلاق الرجعي فإنه فيه وارث لها ما لم تنقض عدتها‪ ،‬فسواء في ذلـك إن كانـت‬ ‫مطلقة أو لا‪.‬‬ ‫وإنما القول في الإقرار بالطلاق البائن ما لم يصح منه خلافه بما لا يشك فيه من دعوى‬ ‫الزوجية إلى الموت مع ثبوت المساكنة‪.‬‬ ‫فلو ماتت عـلى أنهـا زوجتـه وعـلى أنـه زوجهـا‪ ،‬وصـح أنـه إلى حـال موتهـا متمـسك‬ ‫بالزوجية بإقراره‪ ،‬ثم وجد إنكار الزوجية من بعـد ذلـك مـن الحـال أي‪ :‬مـن بعـد أن ثبـت‬ ‫موتها على حكم الزوجية بما لا شك فيه ولا معارضة فيه إلى ذلك الحال مـن إقـراره بزيـادة‬ ‫دعوى الزوجية منه إلى حال الموت‪.‬‬ ‫ثم إن ادعى خلاف ذلك من بعد فلا شك أنه في هذه الدعوى الأخيرة هو المبطل إذ‬ ‫هربا من أداء الواجب عليه من‬ ‫قد صح ظلمه وجوره على خصمه بنقض حكم االله له وعليه ً‬ ‫‪ ١٦٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫حق له‪.‬‬ ‫أما ما لم يصح بدعوى الزوجية بل بالمعاشرة فقط فهنالك أمران ينبغي النظر فيهما‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أن الزوجية قد ثبتت لهما فهما عليهـا إلى المـمات بدلالـة المعـاشرة مـا لم يتبـين‬ ‫خلاف ذلك‪ ،‬وظهوره بعد الموت لا يصح إذ الطلاق لا يكون إلا في الحياة‪.‬‬ ‫والأمر الثاني‪ :‬هو العارض المعارض لذلك الحكم‪ ،‬وذلك نقول مثلا‪ :‬إنـه إذا طلقهـا‬ ‫ثلاثا وهي في المرض قبل موتها بساعة أو نفس واحـد ولم يـشهد أحـد فهـو وارث فـيما بينـه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جزما‪.‬‬ ‫وبين االله‪ ،‬أم غير وارث؟ فهو غير وارث‬ ‫مانعا من ثبوت إقراره عليه لأنه إقرار‪ ،‬هو‬ ‫ً‬ ‫فإن أقر على نفسه بذلك أو شبهه فلا نجد‬ ‫في الحقيقة براءة من الأسباب الموجبة له لشيء من الحق‪ ،‬وإذا أبطلنا الإقرار فقد حكمنا لـه‬ ‫على ولد الهالكة بشيء لا نعلم صحته‪‬على الحقيقة أنه له ويحتمل معنى تصديقه‪.‬‬ ‫وإن كان آثما فيما بينه وبين االله ولا يلزم أن يحكم له بشيء يتبرأ منه فيحكم له لوجوب‬ ‫حق غيره فيه‪ ،‬هذا محال إذ لم يثبت فيه حق غيره إلا بعد أن يثبت حكمه له به‪ ،‬لكن إذا ظهر‬ ‫أنه ألجأ ذلك لولده فاتهم وجب اليمين عليه‪.‬‬ ‫ولا يبعد عندي أن تجب اليمين حتى على ولده إن ادعى الخصم معاملتهما عليه فأراد‬ ‫اليمين منه بالعلم ما يعلم أن لأبيه في هذا المال لمستوجبه حقا‪ ،‬ولا أن أباه ألجأ هذا المال إليه‬ ‫فلينظر في ذلك إن وافق الحق وإلا فالحق تركه‪.‬‬ ‫فمن رأى فيه غير ذلك بما هو أصوب أو بنقل من أثر أو بحفظ عن العلماء فالرجوع‬ ‫إلى الحق خير من التمادي في الباطل‪ ،‬ونسأل االله أن يكشف الحـق عـلى لـسان مـن كـان ممـن‬ ‫كان‪ ،‬والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب( بصحته‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن حلف بالطلاق أو بطـلاق زوجتـه أو قـال بـالطلاق أو بطـلاق أزواجـي أني لم‬ ‫أفعل كذا وكذا‪ ،‬وهو قد فعل ما يحنث به من هذا‪ ،‬ماذا يلزمه من الطلاق أو يجـب عليـه في‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي يوجد في الأثر أنه إذا حلف بالطلاق أو بطلاق زوجته ثم حنث أن‬ ‫زوجته تطلق منه على مقتضى اليمين الثابتة في ذلك‪.‬‬ ‫وأما إذا قال في يمينه بالطلاق أو بطلاق زوجته أنه لم يفعل كذا وحنث فهذا موضـع‬ ‫يحتاج إلى النظر فيه‪ ،‬وعلى ما فهمناه من فحوى كلام شيخنا العلامة الصبحي رحمـه االله‪ :‬أن‬ ‫الطلاق في أصله قول معروف لمعنى خاص به‪ ،‬واليمين بالأقوال والأفعال لا تفيد حكما في‬ ‫نفسها كما لو قال امرؤ بالوضوء أو بالصلاة أو بالصيام أو بالزكـاة أو بـالحج أو بـالعمرة أو‬ ‫بالنذر أو بالاعتكاف أو بصلاة الجمعة أو بصلاة العيدين أو غيرها من المعاني المفروضة أو‬ ‫المسنونة أو من الأصول أو الفروع فإنها لا تفيد حكما آخر يلزمه من لفظها‪.‬‬ ‫فالقائل في يمينه بالوضوء لا يلزمـه أن يتوضـأ‪ ،‬والقائـل بالـصلاة لا يلزمـه أن يقـوم‬ ‫يصلي‪ ،‬وكذا في المعاني الأحكامية‪.‬‬ ‫فلو حلف بالبيع لم يلزمه بيع مالـه‪ ،‬أو حلـف بالـدين لم يثبـت عليـه ديـن‪ ،‬أو حلـف‬ ‫بالشفعة فلا يجب له على أحد ولا عليه‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قال بالطلاق أو العتق لا يلزمه منه شيء ؛ لأنـه بهـذا الاعتبـار قـد جعـل‬ ‫الطلاق معنى من المعاني التي يقسم بها كما يقسم بالبيت والحجر والمقـام والـركن وغيرهـا‪،‬‬ ‫فقد جعل المعاني في نفسها أشـياء يقـسم بهـا كـما يقـسم بهـذه الأشـياء الجـسمانية‪ ،‬وكلهـا لا‬ ‫أحكاما في نفسها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫توجب‬ ‫‪ ١٦٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ولا فرق في معاني القسم بين دخوله على المعاني الحكمية أو الصور القائمة كما يقـسم‬ ‫بيوم القيامة‪ ،‬وكما يقال‪ :‬بحقك ورضاك وحبك وغيرها‪ ،‬وهذا معروف في معـاني الأقـسام‬ ‫وبهذا الاعتبار‪.‬‬ ‫فاليمين بقوله‪ :‬بالطلاق أو والطلاق لا يفيد إلا أن المقسم بالطلاق قد جعل الطلاق‬ ‫شيئا يقسم به لما يجله في نفسه ويتصوره في خزانة خياله أنه من الأمور الجلائل التي يـرضى‬ ‫ً‬ ‫حكـما يوجـب عليـه‬ ‫بها الخصم وينكل عنها الحالف لجلالة موقعها في نفسه‪ ،‬وهذا لا يفيـد‬ ‫طلاقا البتة إلا أن يكون من جهة النية إن قصد بذلك طلاق زوجته إن حنث فيدخله معنى‬ ‫الاختلاف في لحوق الطلاق بالنية على قول من يـرى ذلـك‪ ،‬والأول أصـح في الحكـم؛ لأن‬ ‫اللفظ لا يفيده‪.‬‬ ‫وأما قولهم‪ :‬إذا حلف بالطلاق فيخرج تأويله عـلى معنـى أنـه إذا قـال‪ :‬إن فعـل كـذا‬ ‫فزوجته طالق أو ما يشبه هذا من اللفظ فهو معنى الحلف بـالطلاق في المـصرح بـه لا قولـه‬ ‫بالطلاق وحده لما أسلفناه‪ ،‬وكفى بذلك عن المزيد لمن رزقه االله الفهم من العبيد‪ .‬واالله أعلم‬ ‫فلينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل قال لزوجته ‪-‬وقد حلف بطلاقها‪ -‬ألا يأكل من لحم غنمها‪ ،‬وقد أكـل مـن‬ ‫لحم غنمها وطلقها قبل ذلك مرتين‪ ،‬أتبين منه ثلاثا أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل حلف بطلاق زوجته أن أهل هذا البيت لا يأكلون مـن هـذا الطعـام‪ ،‬فأكـل‬ ‫أحد من أولادهم ‪-‬أعني الزوج والزوجة‪ -‬ولم يأكل الجميع‪ ،‬أيلزمه الطلاق أم لا؟‬ ‫والذي قال‪ :‬أنا حالف بالحج ما يلزمه في هذا؟‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ومثل هذا يحتمل وجهين في المعنى‪ :‬أحدهما ‪-‬وهو الأكثر في القول‬ ‫والأظهر‪ :-‬أنه إذا أكل بعضهم فقد حنث لشمول المعنى كقوله‪ L j i h M :‬و‬ ‫‪ L Î Í Ì M‬و ‪ ،L 7 6 5 M‬فأساليب الكلام تدل على‬ ‫عموم المنع فيجب شمول الأفراد إلا أن يريد به سلب العموم فلا يصدق على الأفراد‪ ،‬وإذا‬ ‫جميعا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نوى هذا جاز أن لا يقع الحنث عليه إلا بأكل أهل البيت‬ ‫‪‬‬ ‫قد وجدنا شيخنا في أثر عن الشيخ درويش بن جمعة‪‬فيمن حلف بـالطلاق أن مـن‬ ‫مات على دين الإباضية دخل الجنة فلا تطلق زوجته‪ ،‬أصحيح هذا أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن من حلف بتلك اليمين إذا كان قصده بها تخصيص أهل الحق من أشراف الإباضية‬ ‫ففي ظاهر الحكم أنها لا تطلق زوجته إذا كان مستقيما على ذلك في السر والعلانية غير مخادع‬ ‫ولا مقصر ولا منتهك ولا مستحل فهو كذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل حلف بطلاق زوجته على شيء محـدود أنـه لـيس عنـده غـير‬ ‫ً‬ ‫شـيئا مـن‬ ‫هذا‪ ،‬وفي نيته وغالب ظنه يوم‪ ‬حلف أنه ما عنده غيره‪ ،‬وسار إلى البيت فوجـد‬ ‫)‪ (١‬الأنعام الآية )‪.(٢١‬‬ ‫)‪ (٢‬البقرة الآية )‪.(١٩٠‬‬ ‫)‪ (٣‬الأنعام الآية )‪.(١٠٣‬‬ ‫)‪ (٤‬من علماء عمان في القرن الهجري الحادي عشر‪ ،‬كان من قضاة دولة اليعاربة‪ ،‬له مؤلفات عديدة منها‪:‬‬ ‫الدلائل في اللوازم والوسائل والتبيان والفكر والاعتبار‪ .‬ينظر‪ :‬دليل أعلام عمان ص ‪.٦٣‬‬ ‫)‪ (٥‬في )جـ(‪ :‬إذا‪.‬‬ ‫‪ ١٦٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫هذا الذي حلف عليه واليمين بطلاق الثلاث‪.‬‬ ‫ما القول في هذه المرأة‪ ،‬أتحل لهذا الرجل على هذه الـصفة ويـسعها المقـام عنـده أم لا‬ ‫يقع له على هذا طلاق؟‬ ‫وإن كان واقعا على هذه الصفة الطلاق وأقام الرجل يطـأ هـذه المـرأة‪ .‬عرفنـا شـيخنا‬ ‫يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كان حين حلف معه أنه صادق في يمينه بار فيها فظهـر أنـه نـاس لمـا حلـف عليـه‬ ‫حانث في يمينه إلا أنه معذور مع االله في نسيانه‪ ،‬ومختلف في حنثه على هذه الصفة‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬هو حانث وقد طلقت زوجته منه بالثلاث كما قال‪ ،‬وهذا أصح في الحكم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يحنث ولا تنطلق منه زوجته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا حلف رجل بطلاق الثلاث لا يدخل بيت رجل وهـو فيـه حـين الحلـف‪ ،‬أتطلـق‬ ‫زوجته من حينها أم إذا دخل مـرة ثانيـة وليـست للجاهـل نيـة‪ ،‬وهـل حيلـة لـه إذا خالعهـا‬ ‫ودخل بها‪ ،‬أيجوز له أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وفيما أظن أنها لا تطلق حتى يخرج منه فيدخل مرة غير دخوله الذي هو فيه‬ ‫الآن؛ لأنه لا يسمى دخولا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫يمينـا بـالطلاق‪ ،‬أتطلـق عـلى‬ ‫من ارتاب من حليلته في خيانـة فراشـه أو بيتـه فحلفهـا‬ ‫رجعيا ويكون أملك برجعتها‪ ،‬أم تبين منه فتحرم عليه؟‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫طلاقا‬ ‫ذلك‪ ،‬ويكون يمينه لها‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٥‬‬ ‫أرأيت إن كذبها‪‬على شيء فكذبته‪‬أو ابتدأته هي بالكذب أو تسابا أو تلاعنا حتى‬ ‫افترقا على ذلك من غير أن يرجعا كيف يقع الأمر بينهما؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما إن حلفها بالطلاق فإن كان قد جعل الطلاق إليها فهي تطليقة في الـصحيح وإلا‬ ‫فلا شيء‪.‬‬ ‫وإن تكاذبا أو تسابا فاالله سائلهما عن ذلك‪ ،‬واللعن كذلك؛ لأنه غير اللعان الشرعي‪،‬‬ ‫فإن كان بينهما لعان شرعي خرجت منه ولم تعد إليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫مـا تقـول في رجـل سـأل زوجتــه عـن شيء فقالـت لـه‪ :‬مــا تعرفـه أيـن هـو؟ فحلــف‬ ‫بالطلاق‪ :‬ما أعرفه‪ .‬فقالت مرة ثانية‪ :‬تعرفه‪ .‬فقال‪ :‬إن كنت أعرفه فأنـت طـالق‪ ،‬أتطلـق أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان يعرفه طلقت وإلا لا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن حلف بطلاق زوجته ثلاثا أنه يزرع أرضا محدودة بزرع مسمى‪ ،‬ثم بدا‬ ‫له الترك كيف يصنع في يمينه وفوت زوجته‪ ،‬أيكفيه أن يزرع بعضها ولا يعمها بالزرع كـما‬ ‫نوى فحلف له‪ ،‬أو أنـه يزرعهـا فيعمهـا ثـم يتركـه قبـل أوانـه بعـد اخـضراره ليـبر في يمينـه‬ ‫فيجزيه؟‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬أكذبها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬فأكذبته‪.‬‬ ‫‪ ١٦٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وما الذي يكون عليه في زوجته إذا وطئها قبل تمام تعريقه لتلك الزراعة إلى أن تخضر‬ ‫تلك الأرض التي حدها في يمينه‪ ،‬وإذا زرع بعضها لا بأس عليه في وطئـه مـع أنـه يزرعهـا‬ ‫شيئا فشيئا إلى أن يتم زرعها‪ ،‬أم عليه أن يمتنع عنها خوف الحـوادث دون ذلـك حتـى يـتم‬ ‫زرعه‪ ،‬وهل عليه شيء في أحكام الإيلاء ها هنا؟‬ ‫‪‬‬ ‫وجها في ترك زرعها‪ ،‬ولا يكفيه زرع بعـضها‪ ،‬وأمـا إن زرعهـا فاخـضر‬ ‫ً‬ ‫لا أعرف له‬ ‫الزرع بها فقد بر وليس عليه غير ذلك في يمينه‪ ،‬ويعجبنا له ترك وطئها مالم يزرع فإن وطئها‬ ‫فاالله أعلم‪ ،‬ولا يبين لي تحريمها عليه لأنه ليس بإيلاء ولا يشبهه ]في[‪ .‬وإنما أحببنا له ذلك‬ ‫مخافة الحوادث‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سئل في رجل حلف بطلاق الثلاث أن لا يـزوج أختـه برجـل ولـيس لهـا ولي غـيره‪،‬‬ ‫فأرادت التزويج فامتنع أن يزوجها من أجل هذه اليمين‪ ،‬فهل له أن يزوجها بمن هو كفـؤ‬ ‫لها وهو قد حلف بطلاق زوجته في حال غضبه؟‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نعم إذا ثبتت اليمين فالطلاق يلحقه إن حنث‪ ،‬ولكن إذا وكلهـا تـزوج نفـسها بمـن‬ ‫شاءت فتزوجت بذلك لم يلحقه الطلاق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجلين تقايضا بأموالهما وحلف كل واحد منهما بطـلاق زوجتـه‪ ،‬ومالـه حـرام إذا‬ ‫غير عـلى صـاحبه فهكـذا مطلقـا‪،‬ثم صـح في أحـد المـالين حلـل يجـب منهـا الغـير كـالطرق‬ ‫ّ‬ ‫وأشباهها فإذا غير أحدهما يكون حانثا؟‬ ‫)‪ (١‬هنا بياض في جميع النسخ المخطوطة‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٧‬‬ ‫وإذا أقاله الثاني‪ ،‬هل يلحقه الحنث مثله أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫أرأيت إن تصانعا بشيء من الصلح في ذلك بقدر نقص الغلة التي هـي في المـال رد‬ ‫هذا لهذا من غير‪ ،‬هل يلحقهما شبه بعد في ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫غير فإنه يحنث على هذه الصفة‪ ،‬ويلحقه الطلاق والتحريم‪ ،‬وإذا توافقـا عـلى‬ ‫نعم إذا ّ‬ ‫شيء من الوجوه غير البيع كل منهما لصاحبه أو هبته له فلا يلحق الطلاق مـن فعـل ذلـك‪،‬‬ ‫وهذه حيل في الشرع جائزة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن قال لزوجته‪ :‬أنت طالق قبل موتي بعشرة أيام‪ ،‬ما يكون حكـم‬ ‫هذه الزوجة معه‪ ،‬أتطلق من حينها أم لا؟‬ ‫وكذلك إذا قال لزوجته‪ :‬أنت طالق إن دخلت دار زيد فإن لم تدخلي فأنت طالق مـا‬ ‫حكمها‪ ،‬وهل من حيلة في عدم وقوع الطلاق؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي عندي فيمن قال لزوجته‪ :‬أنت طالق قبل مـوتي بعـشرة أيـام أو مـا‬ ‫زاد أو نقص من التحديد‪ ،‬أنه يختلف في طلاقها‪:‬‬ ‫فقيل‪ :‬يقع الطلاق من حينه كما يقع الحنث من ساعته في أيمان الغيب كلها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بل يحرم عليه وطؤها لاحتمال موته في كل ساعة‪ ،‬ويكون حكمها حكم المولى‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬يرد‪.‬‬ ‫‪ ١٦٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫منها‪.‬‬ ‫فإن مضت أربعة أشهر ولم يمت بانت منه بالإيلاء‪ ،‬وكله فيما عندي غير خـارج مـن‬ ‫الصواب‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬أنت طالق إن دخلت دار زيد وإن لم تدخلي فأنت طالق فلا أعـرف حيلـة‬ ‫تمنع الطلاق في هذا إلا أنهما ضدان قد اجتمعا على معنيين لابد من وقوعه بأحدهما‪ ،‬لكنهـا‬ ‫إن دخلت وقع الطلاق وله فيه الرجعة إن لم تكن بينهما من قبله تطليقتان‪.‬‬ ‫وإن لم تدخل ومضت أربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء‪ ،‬وصارت أملك بنفـسها فـلا‬ ‫سبيل له عليها إلا بتزويج جديد إن رضيته بولي وشهود‪.‬‬ ‫وإنما يذكر الفقهاء الحيلـة في مثـل إن دخلـت اليـوم أو غـدا أو دار زيـد فأنـت طـالق‬ ‫ثلاثا‪ ،‬وإن لم تدخلي اليوم أو غدا أو دار زيد فأنت طالق ثلاثا فلابد من وقوع الثلاث بينهما‬ ‫بأحد الوجهين‪.‬‬ ‫ومن الحيلة أن يخالعها فتدخل دار زيد والمخالعة لا يلحقها الطلاق ولا يقع عليهـا‪،‬‬ ‫ويجوز له ردها بعد الدخول برضاها على قول‪ ،‬وبتزويج جديد في قول آخر‪ ،‬وذلـك أهـون‬ ‫من وقوع الثلاث بينهما‪.‬‬ ‫وأما الطلاق الرجعي كمسألتك هذه فلا تحتاج إلى حيلة بل الحيلة أن يراجعها‪ ،‬فإن لم‬ ‫تكن بينهما رجعة فالحيلة في نظري متعذرة‪ ،‬ولا أدري ما عند غيري؛ فإن فوق كل ذي علم‬ ‫عليما؛ لأن الحيلة المصرح بها هي الخلع في هذا‪ ،‬وهي أشد من الطلاق الرجعي؛ لأنها تكون‬ ‫ً‬ ‫فيه أملك بنفسها‪ ،‬ولأنه يحتاج إلى تزويج جديد في قول‪ ،‬ولأنـه يعـد طلاقـا في أكثـر القـول‬ ‫طلاقا أصلا‪ ،‬فنراه هو الحيلة في مثل هذا‪ ،‬ولكني على القول به لا أقوى‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خلافا لمن لا يعده‬ ‫ولا أدل عليه أهل التقوى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل قال لزوجته‪ :‬يوم تفعلين كذا فأنت طالق‪ ،‬أيجوز لـه وطؤهـا قبـل أن تفعـل‪،‬‬ ‫وإن وطئها قبل أن تفعل وفعلت في اليوم الذي وطئها‪ ،‬أتحرم عليه أم لا؟‬ ‫بـين لنـا مـا أراك االله‬ ‫وإن لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر‪ ،‬أتبـين منـه بـالإيلاء أم لا؟ ّ‬ ‫وأنت المأجور‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يجوز له أن يطأها في يوم على ما قيل؛ مخافة أن تفعل في ذلك اليوم فيطأها وقد وقع‬ ‫الطلاق‪.‬‬ ‫وإن وطئها ولم تفعل هي ذلك فأنا لا أقوى على القول بطلاقها‪ ،‬فإن فعلـت في ذلـك‬ ‫اليوم‪،‬فحنث وقد واقعها حرمت عليه أبدا‪ ،‬وإن امتنع منها لأجل اليمين أربعة أشهر بانت‬ ‫بالإيلاء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في رجل أراد أن يسافر ونوى أن يطلق زوجته‪ ،‬ولم يلفظ بلسانه حتى سافر فمكث في‬ ‫كنت تريدي استفلاتا »المعنى لا‬ ‫سفره‪ ،‬وكتب كتابا إلى زوجته فلانة بنت فلان‪ ،‬وبعد‪ :‬فإن ِ‬ ‫اللفظ بعينه« فقد وكلتك‪ ،‬وهو بيدك‪ ،‬والمعنى الطلاق متى ما أردتيه فهو تام‪.‬‬ ‫فلما وصل إلى الزوجة كتابـه ردت لـه جوابـا فـذلك أحـسن لي ولـك‪ ،‬ولكـن الأولاد‬ ‫صغار‪ ،‬وعقب رد الجواب منها رجعت نيتها وأرادت الطلاق‪ ،‬فقالت لرجل قليل العلم في‬ ‫ذلك‪ :‬هل لي طلاق؟ الآن أردته‪ ،‬فقال الرجل المسئول‪ :‬لا‪ ،‬وأيـضا فلـما وصـل الكتـاب إلى‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/١٢٢‬أ‪.‬‬ ‫‪ ١٧٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫الزوج ظن أنها أرادت الطلاق وأيقن بالطلاق بأنها أرادته‪ ،‬فلما قدم من سفره اجتنـب عـن‬ ‫المرأة ولم يسألها عن نيتها بنفسه حتى أرسل إليها رجـلا ليـسألها مـا أرادت‪ ،‬وعنـده الرجـل‬ ‫أأردت الطلاق؟ فقالت‪ :‬نعم‪ .‬فـأيقن الرجـل‬ ‫ِ‬ ‫المرسل في قوله صادقا فسألها الرجل المرسل‪:‬‬ ‫بالطلاق وجعله تاما ورضي به‪ ،‬فهل هذا صار طلاقا؟ ومتى انطلقت أحين وصلها كتابـه‪،‬‬ ‫أم حين وصله قول الرسول بأنها أرادت الطلاق‪ ،‬أم حين ما أرادت الطلاق؟‬ ‫وهل هذه بمنزلة المختارة نفسها أم المطلقة نفسها‪ ،‬وهل لهذا الرجل رجعتها‪.‬‬ ‫أفتنا شيخنا في ذلك بلا تكلف‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أما قولك‪ :‬نوى ولم يلفظ بلسانه فذلك ما عليه منـه مـن شيء‪ ،‬وأمـا قولـك‪ :‬إن كنـت‬ ‫تريدي استفلاتا إلى آخر لفظه فهذا لفظ مضطرب أوله صريح وكالـة لهـا في الطـلاق‪ ،‬فـإذا‬ ‫طلقت نفسها طلقت‪ ،‬وقوله‪ :‬متى أردتيه فهو تام‪ ،‬فإن كان مراده بذلك اللفظ الطلاق متى‬ ‫أرادته فقد طلقت متى أرادت ذلك‪.‬‬ ‫وإن كان مراده غير ذلك فالقول قوله بعد يمينه إلا إذا صدقته ولم تحاكمه‪ ،‬واطمأنـت‬ ‫لقوله‪ ،‬فلم تطلب منه اليمين‪ ،‬وإنما قلـت‪ :‬إن القـول قولـه؛ لأن لكلامـه في معـاني الألفـاظ‬ ‫احتمالات ليس هو معتمدا على معنى واحد يجب قطع الحكم به عليه‪ ،‬ومـع الاحـتمال فهـو‬ ‫أدرى بنفسه‪ ،‬واالله سائله‪.‬‬ ‫وأما قولك لم ترد ثم أرادت ثم سألت قليل العلم ثم جاء الزوج إلى آخره فكل هذا لا‬ ‫ينقض حكما ثابتا من قبل‪ ،‬ولا يثبت ما ليس بثابت إلا إرادتها‪ ،‬فمتى أرادت الطلاق وقـع‪،‬‬ ‫ليس له وقت محدود؛ لأن كلمة متى هي اسم شرطي ظرفي لزمان مستقبل غير محدود مثـل‬ ‫إذا بخلاف إن الشرطية فليس هي كذلك في حكمه‪.‬‬ ‫وأما قولك متى وقع الطلاق عليها فالطلاق يقع متى أرادته هي إن كان مراده في تلك‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧١‬‬ ‫الألفاظ لهذا المعنى‪ ،‬وإذا ثبت عليه ذلك القول منه فالقول في الإرادة قولها هي‪ ،‬وأما اليمين‬ ‫عليها فأرجو أنه مما يختلف في مثله وعسى أن الأصح وجوبها عليها إن شاءها‪ ،‬وأما قولـك‬ ‫إنها بمنزلة المختارة فهي بمنزلة المطلقة إن رجعيا أو بائنا‪ ،‬فينظر في جميع ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن قال لزوجته‪ :‬إن كنت أنا أهفى من فلان فأنت طالق طالق ثلاثا‪ ،‬وكان الحالف‬ ‫مولوي الأبوين وفلان مولوي الأب عربي الأم‪ ،‬ما يلزمه في زوجته هذه من هـذه اليمـين؟‬ ‫ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا أدري‪ ،‬وإن قيل إن فلانا أرفع منه درجة باعتبار الأم فيكون الحالف أهفى منه أي‬ ‫أنزل منه درجة فيحنث فغير بعيد من الصواب‪.‬‬ ‫وإن قيل‪ :‬إن الأم لم تغير مرتبة ابنها عن كونه مـولى وهـذا مـولى مثلـه فباسـتوائهما في‬ ‫الولاء لم يكن أهفى منه ولا ذلك أرفع عنه؛ إذ ليس مرتبة ذلك أرفع من الـولاء ولا مرتبـة‬ ‫هذا أنزل من الولاء فالمرتبة واحدة فلا يحنث لم يبعد من الصواب‪.‬‬ ‫والثاني أنظر في معنى الحكم‪ ،‬والأول أشبه بمعنى التعارف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وإذا قال الرجل لزوجته‪ :‬أنت طالق إذا عشيت فلانا أو أعطيته شيئا من العيش فلـم‬ ‫تعطه ولكن لما جاء المحلوف عنه قال لهـا‪ :‬أيـن العـشاء؟ قالـت‪ :‬هاكـه في الموضـع الفـلاني‪،‬‬ ‫أتطلق بذلك أم لا إذا أكله المحلوف عنه؟‬ ‫‪ ١٧٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫أما إذا كانت دلته على الطعام فإن كان الطعام من ماله أي مال الآكل فلا يبين لي أنها‬ ‫عشته ولا أعطته شيئا‪ ،‬ولا يدخل في ذلك الذي من أعطاه يعطوه بمعنى تناوله؛ لأن المناولة‬ ‫غير الدلالة‪.‬‬ ‫وإن كان من عندها فقد وقع الطلاق؛ لأنها أعطته إياه‪.‬‬ ‫وإن كان من مال غيرهما فليست الدلالة عليه عطية في الحكم إذا كان بمجرد الدلالة‬ ‫فقط إلا أن تدله عليه بمعنى العطية منها وإن لم يكن من مالهما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل قال لزوجته‪ :‬إن سافرت عنك ومكثت في سفري إلى مدة شهر فأنت طالق‪،‬‬ ‫ثم إنه طلقها قبل خروجه من وطنه إلى سفره‪ ،‬وردها قبل مسيره ثم سـافر عنهـا‪ ،‬ولم تكـن‬ ‫للجاهل نية‪ ،‬ومكث أكثر من شهر‪ .‬أهذا الحنث باق عليه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫الحنث باق عليه بحاله‪ ،‬وتطلق منه بذلك على هذه الصورة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الذي قال لزوجته‪ :‬أعطني كذا وكذا وإلا فأنت طالق‪ ،‬ولم تعطه‪ ،‬أتطلق من حـين‬ ‫ما أمكنها أن تعطيه ولم تعطـه أم لهـا أجـل محـدود أم حتـى تمـضي أربعـة أشـهر هـي زوجتـه‬ ‫ويتوارثان وبعد الأربعة تبين منه بالإيلاء؟ فبين لي ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ليس في هذا إيلاء‪ ،‬وهي زوجته ويتوارثان ما لم تعطه ويقع الحنث في الوقت‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫مــا تقــول في رجــل قــال لزوجتــه‪ :‬أنــت طــالق ســبعين مــرة إن ســلمت لي الأوراق‪،‬‬ ‫فسلمت المرأة الأوراق أعني الأوراق المكتوبة لها فيهن صداقها‪ ،‬أيقع عليها الطلاق ثلاثا أم‬ ‫واحدة؟‬ ‫أرأيت شيخنا إذا كان يقع عليها الطلاق ثلاثا أم واحدة مـاذا يلزمـه في قولـه سـبعين‬ ‫مرة‪ ،‬وهل يجوز له ردها أم يحتـاج إلى تـزويج جديـد؟ بـين لي جميـع الأوجـه في ذلـك ولـك‬ ‫الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مختلف في أنها تطلق مرة أم ثلاثا وعلى الأول فالرد في العدة جائز برضاها‪ ،‬وقيل‪ :‬لا‬ ‫ً‬ ‫زوجـا غـيره كـما‬ ‫إلا بتزويج جديد وهو أحوط والأول أوسع‪ ،‬وعلى الثاني فلا حتى تـنكح‬ ‫قال االله‪ ،‬وحتى يذوق كما قال رسول االله ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجلين تبادلا ببعض الدواب‪ ،‬ثم قال حاضر معهم لكل واحد منهما‪ :‬كذا يا فلان‬ ‫)‪ (١‬أخرج البخاري في كتاب‪ :‬الشهادات‪ ،‬باب‪ :‬شهادة المختبئ )‪ (٢٦٣٩‬من طريق عائشة‪ ،‬أنها قالت‪:‬‬ ‫فأبت طلاقي‪ ،‬فتزوجت‬ ‫جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ^ فقالت‪ :‬كنت عند رفاعة فطلقني َّ‬ ‫عبد الرحمن بن الزبير‪ ،‬إن ما معه مثل هدبة الثوب فقال‪» :‬أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى‬ ‫تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك«‪ .‬ورواه مسلم في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬لا تحل المطلقة ً‬ ‫ثلاثا‬ ‫زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها )‪ ،(٣٥١٢‬والترمذي في كتاب‪:‬‬ ‫لمطلقها حتى تنكح ً‬ ‫ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها )‪،(١١٢١‬‬ ‫النكاح‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء فيمن يطلق امرأته ً‬ ‫ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها‬ ‫وابن ماجه في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬الرجل يطلق امرأته ً‬ ‫أترجع إلى الأول )‪.(١٩٣٢‬‬ ‫‪ ١٧٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫تكون زوجتك مطلقة بالثلاث إن قلت أو استقلت‪ ،‬وبعد ما تم هذا اللفـظ قـال‪:‬قـل نعـم‪،‬‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ ،‬ثم استقال أو أقال‪ ،‬هل يقع طلاق بهذا اللفظ كانت له نية في الطلاق أو لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫طالقا بالثلاث لا‬ ‫جوابا لقوله مطلقة بالثلاث ومعناه به أنها تكون‬ ‫ً‬ ‫إن كان أراد بذلك‬ ‫حكاية عن غيره فهي بهذا تنطلق منه بالثلاث‪.‬‬ ‫وإن كان أراد بقوله نعم حكاية لقول القائل‪ :‬نعـم فـلا تنطلـق منـه‪ ،‬وذلـك إلى نيتـه‪،‬‬ ‫والقول فيه قوله مع يمينه إن طلبتها المرأة منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وأرضا بكذا وكذا‪ ،‬وعقد بيـنهما الـصفقة بهـا بعـض الجهـال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫في رجل استقعد نخلا‬ ‫ً‬ ‫ثلاثـا ونـصف مالـه للـسبيل‬ ‫وشرط بعد تمامها كل منكم من يقيل ويستقيل‪ ،‬زوجته طـالق‬ ‫فقالا‪ :‬نعم‪ ،‬ثم إن المقعد أراد القيلولة‪ ‬فامتنع المستقعد‪ ،‬كيف الحيلة عن وجوب الحنث؟‬ ‫أرأيت إن أخذها المقعد بالشرع والحالة هذه؛ لأن القعد كما لا يخفاك فاسد الأصـل‪،‬‬ ‫أيسلم المستقعد من وجوب الحنث أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫ليس هذا ببيع ولا عقد ثابت فتكون فيه الإقالة والاستقالة بل هو أمر فاسـد حجـره‬ ‫االله ومنعته الشريعة‪ ،‬فالمقتعد يرفع يده عنهم امتثالاً للشرع بغـير إقالـة ولا اسـتقالة‪ ،‬ورفـع‬ ‫اليد عنها لا يسمى إقالة في الحكم وإن أشبهه في المعنى فلا يضره ذلك ولا تنطلق زوجته‪.‬‬ ‫ولو أخبر المقعد برفع يده عنها فلا بأس به ولا يسميانه إقالة ولا استقالة ولكن ً‬ ‫تركا‬ ‫ً‬ ‫طلاقـا ولا‬ ‫لما أوجب االله تركه ومنع منه‪ ،‬كما أن من حرمت عليه زوجتـه فتركهـا لا يـسمى‬ ‫خلعا فكذلك هذا لا يسمى إقالة ولا استقالة ولا تكون الإقالة إلا من بيع أو عقد صحيح‪،‬‬ ‫ً‬ ‫)‪ (١‬يعني بها الإقالة‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٥‬‬ ‫تزويجا ولا يجـب‬‫ً‬ ‫وهذا ليس ببيع ولا عقد صحيح بل هو كتزويج ذوات المحارم لا يسمى‬ ‫به الصداق ولا نصفه لا في الموت ولا في الحياة‪ ،‬وهذا يشبهه من حيث إن أصله ليس بشيء‬ ‫إذا وقع العقد على محرم مجتمع عليه‪ ،‬وقعد النخل والشجر كذلك مجتمع على حرمته بـنص‬ ‫الحديث فليس هو بشيء في أصله‪ ،‬فمن أين تثبت فيه الإقالة إني لا أعرفه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫من طلق امرأة وله‪‬منها بنون وعنده والدة وله بيت يدخلون فيه جميعا هو ومطلقته‬ ‫وأولاده ووالدته لجلوسهم وأكل طعامهم وقضاء حوائجهم وغير ذلك‪ ،‬إلا أنه يخلو‪‬بهذه‬ ‫المطلقة وحده بغير حضور أحـد مـن أولاده أو والدتـه‪ ،‬وعنـد النـوم ينـام في بيـت وحـده‪،‬‬ ‫والمطلقة ووالدته تنامان في مبرز قدام البيت الذي هو ينام فيه‪ ،‬وعلى البيت والمبرز حائط‬ ‫له باب يدخلون ويخرجون منه جميعا‪ ،‬هل يسعه ذلك أم تكون هذه مساكنة محرمة لا تجوز‪،‬‬ ‫وما صفة المساكنة؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان على البيت والمبرز وما قدامه حائط وباب يجمعه فهي مـساكنة إلا في البيـوت‬ ‫الكبار المنعزلة بعضها عن بعض كالحجر وبيـوت الـشام والأمـاكن المتـسعة‪ ،‬فقيـل‪ :‬إنهـا لا‬ ‫تكون مساكنة‪ ،‬ويعجبنا أن يعرف ذلك بالنظر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬لعلها‪» :‬لا يخلو« ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‬ ‫‪ ١٧٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في الرجل إذا هربت عنه زوجته وقال‪ :‬إن أرضيتها لا أكون مسلما أو‬ ‫ليس بمسلم‪ ،‬ثم تركها أربعة أشهر‪ ،‬أتبين منه بالإيلاء؟‬ ‫أرأيت إذا أرسل إليها‪‬أو إلى وليها‪ ،‬أيكون حانثا رضيت بتلك الرسالة أو لم ترض‪،‬‬ ‫علمت أو لم تعلم‪ ،‬أو أرسلت هي عليه ورضي هو بذلك؟ أفدنا بالجواب ولك الأجـر مـن‬ ‫الملك الوهاب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن أرضته هي ولم يرضها هو لم يحنث‪ ،‬ويخرج فيه أنه إذا رضاها برضاه عنه حنث‪.‬‬ ‫وإرساله إلى وليها أو إليها إن كان بغير الرضى لا يحنث‪ ،‬ويحنث إن أرضـاها بـذلك‪.‬‬ ‫وإن لم يرضها حتى مضت أربعة أشهر فيختلف في مثل هذا؛ هل يكـون إيـلاء لأنـه لم يـول‬ ‫عن جماعها؟‪.‬‬ ‫وبعضهم لا يعتبر ذلك ويقول‪ :‬إذا امتنع عنها أربعة أشـهر لـسبب هـذه اليمـين فهـو‬ ‫إيلاء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن آلى بطلاق زوجته إن مات ولده فلان من هذه المرضـة ليقـتلن‬ ‫فلانا‪ ،‬أو ليفعلن شيئا من المعاصي‪ ،‬أتطلق زوجته من حينها أم لا؟‬ ‫ً‬ ‫أرأيت إذا أرسل يمينه ولم يقل إن مات من هذه المرضة بل قال‪ :‬متى مـا مـات ولـده‬ ‫ليفعلن هكذا فما يكون له وعليه؟‬ ‫)‪ (١‬في )جـ(‪ :‬زيادة هو‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن مات ولده من تلك المرضة في المسألة الأولى طلقت زوجته في أكثر القول إن كان‬ ‫قتل فلان هذا ظلما بغير حق‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يكون في حكم الإيلاء فإن قتله إلى أربعة أشهر وإلا بانت منه بالإيلاء‪.‬‬ ‫وكذلك الحكم في المسألة الثانية متى مات ولده ولـو مـن غـير تلـك المرضـة فـالحكم‬ ‫فيهما سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن طلب مـن زوجتـه الجـماع فامتنعـت فغـضب وقـال‪ :‬إن جئتـك في تلـك الحالـة‬ ‫بطلاقك‪ ،‬أو أنت مطلقة‪ ،‬ونيته في لفظه في تلك الحالة كناية عن الجماع‪ ،‬فتركها حتى مضت‬ ‫أربعة أشهر‪ ،‬فهل تبين منه بالإيلاء على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫وإذا بانت‪‬بالإيلاء ثم تزوجها ثانية‪ ،‬فهل من رخصة للمضطر في جماعها مـن غـير‬ ‫حنث عليه ثانية في التزويج الثاني بعد البينونة الأولى بالإيلاء؟‬ ‫ومثل هذا اللفظ ينساغ أنه ليس من مـسائل الإيـلاء عـلى قـول مـن قـال‪ :‬إن الأيـمان‬ ‫جماعـا‪ .‬تفـضل بحـل هـذه المـسألة وبـذل الرخـصة‬ ‫ً‬ ‫الحكم فيها بالألفاظ حيث إنـه لم يـذكر‬ ‫لمعتنيها؛ إذ هو في ضرورة عظيمة وأنت المأجور‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نعم تبين منه بالإيلاء‪ ،‬ولا فرق بين التصريح بالوطء وبين قوله تلك الحالـة‪ ،‬والمـراد‬ ‫بها هي هو‪.‬‬ ‫تزويجا لم تنطلق منـه بوطئـه إياهـا في أكثـر القـول؛ لأنـه‬ ‫ً‬ ‫فإذا بانت بالإيلاء وتزوجها‬ ‫تزويج آخر‪ ،‬ولا طلاق قبل نكاح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬زيادة‪ :‬منه‪.‬‬ ‫‪ ١٧٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫جماعـا‬ ‫ما تقول فيما وجدناه مأثورا في الكتب أنه لا يجوز لمن آلى من زوجته أن يجـامع‬ ‫تاما إلا غيبوبة الحشفة فقط‪ ،‬أهذا إجماع أم اتفاق أم رأي‪ ،‬وكيف هذا لا يسمى جماعاً ويجب‬ ‫ً‬ ‫تاما أنتـصر بـه عـلى جـيش الجهـل لا‬ ‫إيضاحا ً‬ ‫ً‬ ‫إجماعا ؟ تفضل أوضح ذلك‬ ‫ً‬ ‫به الحد والغسل‬ ‫زلت أهلا للجود والفضل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هو في قول أصحابنا إجماع بدين لا يجوز خلافه في حين‪ ،‬وليس هو في الإيلاء مطلقا‪،‬‬ ‫لكنه في بعض الصور في موضع ما يقسم بطلاقها أو بظهار منها إن جامعها‪ ،‬فإن لم يجامعها‬ ‫إلى أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء‪ ،‬ولم يمكنه ردها إلا بتزويج جديد إن رضيته على ما جـاز‬ ‫في مثله وإلا لم يملك منها شيئا‪.‬‬ ‫فإن جامعها حتى تغيب الحشفة منه في فرجها فذلك حد الجماع الذي يجـب بـه الحـد‬ ‫والغسل‪ ،‬وبه وجب طلاقها منه أو ظهارها‪ ،‬وبه وجب الحنث عليه في يمينه فهي طالق منه‬ ‫حينئذ أو مظاهر منها‪.‬‬ ‫فإن أمضى الجماع أو ثبت عليه بعد وقوع الحنث فقد جامعها بعد وجوب الطلاق أو‬ ‫ً‬ ‫إجماعا‪.‬‬ ‫الظهار‪ ،‬وبه تحرم عليه‬ ‫وإن‪‬نزع في الحال ساعة حنث فهي زوجته‪ ،‬وله ردها من طلاقها أو‪ ‬يكفـر عنهـا‬ ‫كفارة الظهار إن شاء بالنص قبل أن يتماسا‪.‬‬ ‫فإن تماسا بعد الحنث ولو قليلا حرمت عليه أبدا؛ فهذا موضعه فاعرفه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب( و‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٩‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن قال‪ :‬إن فعلت كذا فزوجتي طالق‪ ،‬ثم فعل ذلك الشيء الذي آلى عـن‬ ‫فعله‪ ،‬ونسي أنه آلى عن فعله بطلاق زوجته فجامعها ثم ذكر الألية بعد الجماع‪ ،‬أتحـرم عليـه‬ ‫زوجته على هذه الصفة أم يعذر بالنسيان؟‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحرم عليه‪ ،‬وعلى قول من لا يحرمها كما قيل في وطء المتزوجة في بقية من العدة غلطا‬ ‫فالنسيان عندنا أعذر من الغلط‪ ،‬فالمسألة في موضع الاختلاف فلابد مـن القـول بـالرأي في‬ ‫تحريمها وتحليلها‪ ،‬والقول الأول هو الأصح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الرجل إن قال لزوجته‪ :‬إن جئتك في حاجة فكأنما جئت لأمي يعنـي الجـماع‪ ،‬أيلزمـه‬ ‫الظهار والإيلاء‪ ،‬أم ماذا يلزمه في ذلك؟‬ ‫‪:‬‬ ‫لمسألة الزوج الذي قـال لزوجتـه ذلـك القـول المـذكور المقتـدي فيـه بفعـل الجاهليـة‬ ‫المحجور فلم أحفظ فيه بعينه شيئا أنصه إليك من الأثر‪.‬‬ ‫وعلى ما يوجد في ذلك فإنه بـذلك قـد أتـى بمعنـى الظهـار لا بلفظـه؛ إذ معنـى قـول‬ ‫القائل لامرأته‪ :‬أنت علي كظهر أمي جماعها عليه مثل جماع أمه‪.‬‬ ‫ولكن يوجد الاختلاف في الأثر في وقوع الظهار إذا لم يأت المظاهر بلفظ الظهر‪.‬‬ ‫فعلى قول من يقول بوقوعه إذا أتى بمعناه ولم يذكر الظهرفأرجو أن يكون في المـسألة‬ ‫معنى‪ :‬الإيلاء والظهار‪.‬‬ ‫‪ ١٨٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫فإن تركها لم يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر خرجت منه بالإيلاء‪.‬‬ ‫وإن جامعها قبل أن تمضي أربعة أشهر بقدر ما يلتقي الختانان ثم نزع فقد خـرج مـن‬ ‫الإيلاء وكان عليه الظهار‪ ،‬وله الأجل في الكفارة أربعة أشهر‪.‬‬ ‫فإن كفر بأحد ما يجب عليه من قبل أن يتماسا فقد خرج من الظهار‪ ،‬وإن جامعها قبل‬ ‫أن يكفـر حرمــت عليـه‪ ،‬وإن تــرك جماعهـا ولم يكفــر حتــى مـضت أربعــة أشـهر بانــت منــه‬ ‫بالظهار‪.‬‬ ‫وإن جامعها في مدة الإيلاء أكثر مما يلتقى الختانان حرمت عليه لأنه بالتقاء الختـانين‬ ‫يخرج من الإيلاء ويدخل في الظهار‪.‬‬ ‫مظاهرا منها قبل الكفارة فتحرم عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فإن زاد في جماعها فقد جامع‬ ‫وعلى قول من يقول‪ :‬إنه لا ظهار حتى يذكر الظهر فتكون المـسألة مـن بـاب الإيـلاء‬ ‫وحده؛ لأنه إذ قد جعل جماعها مثل جماع أمه فقد حرمها وقد مضى الكلام في ذلك إذا كان‬ ‫من باب الإيلاء‪ .‬واالله أعلم‪ .‬فانظر في ذلك وتدبره‪.‬‬ ‫جوابا من غيري ثم لا تأخذ من قولي هذا وغـيره‬ ‫ً‬ ‫فإن كانت المسألة واقعة فازدد فيها‬ ‫إلا ما وافق الحق‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في رجل جرى بينه وبين زوجته كلام‪:‬‬ ‫قالت‪ :‬إن كنت رجلا لا تقربني على الوطء‪ ،‬وقال الزوج‪ :‬إن قربتك فأنت علي حرام‬ ‫يوما‪ ،‬ما يجب عليه إن أراد مجامعتها؟ أفتنا‪.‬‬ ‫مثل أمي‪ ،‬ومضت من المدة قدر خمسة عشر ً‬ ‫‪:‬‬ ‫قد قيل في هذا باختلاف‪ ،‬وعلى قول من يرى أنه ظهار فعليه الكفـارة قبـل أن يتماسـا‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨١‬‬ ‫وهو عتق رقبة‪ ،‬فإن لم يجد فصيام شهرين متتـابعين مـن قبـل أن يتماسـا‪ ،‬وإن مـضت أربعـة‬ ‫أشهر ولم يكفر خرجت منه بالإيلاء والظهار‪.‬‬ ‫وإن جامعها قبل الكفارة حرمت عليه في قول مـن يـراه ظهـارا‪ ،‬ولعلـه الأصـح فـيما‬ ‫عندنا لمعان تدل على ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سأل علي بن موسى بن علي الحراصي‪ :‬فيمن كان في جماع زوجته فغلبته لذة الشهوة‬ ‫حتى قال‪ :‬وابوي ماه مرتين‪ ،‬أتحرم عليه زوجته بذلك‪ ،‬أم يكون هذا ظهارا‪ ،‬أم كيف الحكم‬ ‫فيه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا ليس بظهار ولا يجب عليه بذلك تحريم ولا كراهية‪ ،‬ولا بأس عليه بذلك في‬ ‫زوجته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫أبوي‪ ‬على معنى التلطف‪ ،‬أتحرم عليه ويصير‬ ‫ما تقول في رجل يقول لزوجته‪ِ ْ :‬‬ ‫ظهارا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إن هذا وحش من القول‪ ،‬وما لم يرد به الظهار فليس بظهار على الأصح‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.٨٦‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬أبي‪.‬‬ ‫‪ ١٨٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تفسير قوله تعالى‪« a © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  M :‬‬ ‫¬ ® ̄‪L1⁄2 1⁄4» o 1 ̧ ¶μ ́32± °‬إلى تمام الآية؟‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هذه أنزلت في جواز قبول الفدية من النساء على طلاقهن‪ ،‬كما يشترط في إباحته شرعاً‬ ‫إن كانت هي الناشزة أو المريدة للفراق وإلا لا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن اتفق هو وزوجته بصلح من سلطان له حكم التقية من الفـريقين بعـد‬ ‫الرفعان إليه للإنصاف منه أن يطلقها بفدية معلومة من الدراهم‪ ،‬وهو بعض مهرهـا الـذي‬ ‫ساقه إليها‪ ،‬وذلك من بعد طـول المـدة بيـنهما تنـافر وكـل أحـد في منزلـه‪ ،‬وقـد منعهـا جميـع‬ ‫الواجب عليه لها لتنازع الرأي منهما في السكن لأنه هو يريدها عنده في الـشانبة وهـي تريـد‬ ‫البلاد منه‪ ،‬وتدعي الضر عليها في سكن الشانبة لمضرة البرد‪.‬‬ ‫وفي المشهور على الأغلب عند أهل السواحل أن سـكن الـبلاد أصـح‪ ،‬ولمـا أن جـاءه‬ ‫أخوها حاملا له تلك الدراهم لك أنت مني الفدية منها وعنها‪ ،‬وسـمع بـذلك قـال‪ :‬تلـك‬ ‫الدراهم لك بوصولك مني أيها الأخ عندي‪ ،‬وفلانة مطلقة‪ ،‬فعلى هـذا يثبـت ذلـك العطـاء‬ ‫بغير قبض ولا نظر له منه؟‪.‬‬ ‫وما يكون حكم ذلك الطلاق رجعي وبينهما الموارثة مهما مات أحدهما في حكم مدة‬ ‫العدة أم بائن؟ تفضل اكشف لنا الجائز والثابـت مـن ذلـك بالـشرع وحـده عـلى المعنـى مـا‬ ‫كثيرا ولقلة الدراية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫صرحته‪ ،‬قلبي مشغول‬ ‫)‪ (١‬البقرة‪ ،‬الآية‪.(٢٢٩) :‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫على مقتضى هذا السؤال أن الطلاق رجعي؛ لأن الفدية لم تثبت ]على هذا[‪ ، ‬فهما في‬ ‫العدة يتوارثان‪ ،‬وله مراجعتها ما لم تنقض عدتها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن أريد منه أن يطلق زوجتـه فـامتنع وقـال‪ :‬إن أرادت الطـلاق تـسلم لي‬ ‫حقي الذي سلمته لها‪ ،‬فصار كلامهم إلى الحاكم‪ ،‬ويمر بينهم الكلام مع الحاكم أن تسلم له‬ ‫حقه وليطلقها عند حضور الدراهم‪ ،‬فحملت الدراهم وسار رسول من الحاكم وولي المرأة‪،‬‬ ‫فلما وصلوا معه قال له‪ :‬إن الدراهم وصلت وطلق‪ ،‬وقـال‪ :‬إن الـدراهم لا أقبـضها والمـرأة‬ ‫لأطلقها من طلقها‪ ،‬وقال‪ :‬قد طلقتها والدراهم قد دفعتها لولي المرأة كرامة مني له‪ ،‬أيكون‬ ‫عـا أم لا‪ ،‬وإن مـات أحـدهما أيـرث صـاحبه أم لا؟ بـين لي سـيدي في ذلـك‬ ‫هذا الطلاق خل ً‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يبين لي ذلك‪ ،‬وعندي أن هذا طلاق لا خلع‪ ،‬وما سلمته المرأة فهو لها لا للمطلـق‬ ‫‪‬‬ ‫ولا للولي فإن كان الطلاق رجعيا فله الرجعة ما دامت في العدة‪ ،‬ولا يثبـت الخلـع بمثـل‬ ‫هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في امرأة طلبت من زوجها الطلاق وهو مـريض فقـال لهـا‪ :‬إن كنـت‬ ‫تريدين ذلك فأعطيني الصك الذي علي لك‪ ،‬فلما وصل يده قال لها‪ :‬قد أبرأتنـي مـن الحـق‬ ‫الذي علي لك؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬في مثل‪.‬‬ ‫‪ ١٨٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫قالت‪ :‬لا والصك عندك‪ ،‬فطلقها على هذه الصفة ومات في يومه ذلك‪ ،‬أتلزمها عدة‬ ‫المتوفى عنها زوجها أم لا‪ ،‬ويبرأ زوجها على هذه الصفة من صداقها وترثه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يبرأ بذلك من صداقها‪ ،‬وإذا كان الطلاق رجعيـا فيعجبنـي أن يكـون عليهـا عـدة‬ ‫الوفاة ولها الميراث إذا لم يصرحا بأنها مفتدية منه بذلك الصك فقبل هو الفدية وطلقها على‬ ‫ذلك مع عدم الحكم بهذا فالجواب ما مضى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل خالع زوجته وأبرأته على شرط أن يربي ولده‪ ،‬ومكثا على ذلك ثم إنه عجـز‬ ‫عن تربية‪ ‬الولد ولم يقدر عليه‪ ،‬ورجع عليها بالولد ورجعت عليه في البرآن‪ ،‬ألها رجعة في‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا رجعة بينهما في البرآن‪ ،‬وتربية ولده في الحكم عليه بغير شرط‪ ،‬فإن أعجز فاالله أولى‬ ‫بالعذر‪ ،‬ويلزم الأم إن قدرت على ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عـلي شيء مـن القيـام ورضـيت بـذلك إذا‬ ‫في رجل طلق امرأتـه وشرط عليهـا أنـه لا ّ‬ ‫أرادت منه قياما قبل أن تتخرث أيلزمه معاشها؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬تربيته أعني الولد‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٥‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كانت مفتدية منه على طلاقها منه بترك ما يلزمه لها من النفقة في عدتها فقيل‪ :‬يجوز‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫غيرت منـه‪ ،‬ومـع وجـود الاخـتلاف فيهـا‬ ‫وقيل‪ :‬لها الرجوع فيه لما به من الجهالة إن ّ‬ ‫فمرجعها إلى الشرع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل منع زوجاته عن الخروج فلم ينقدن له‪ ،‬وإذا وقفهن عـن شيء فلـم يمتـثلن‬ ‫أمره ويدخلن عليه الضرر في مثل الخروج والكلام القبيح‪ ،‬أيسعه أن يأخذ منهن ماله أعني‬ ‫المهر إذا كان يعلم من نفسه ما مبغض لهن لكن يعوجن عن الحق؟‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا فعلـن غـير الجـائز مـن الأذى والخـروج المحجـور ولم يـرجعن إلى الحـق ورضـين‬ ‫بالفدية مخافة الإثم فلا جناح عليه في قبولها فيما معي؛ لأنها جائزة إذا خافـا ألا يقـيما حـدود‬ ‫االله‪ ،‬ومن لم يرجع إلى الحق فغير مقيم لحدود االله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن عنده زوجة وقائم بما عليه لها من نفقة وكسوة بل ربما إنه في بعض الأحيان يقع‬ ‫الشقاق بينهما ويقع من بعضهما بعض ضرب‪ ،‬ثم أراد أهلها أن يطلـق هـذا الرجـل زوجتـه‬ ‫ويأخذ ما ساقه لها من المهر‪ ،‬والمرأة كذلك تريد تعطيه مهرها‪ ،‬هل يحل لهذا الرجل أن يأخذ‬ ‫هذه الفدية من هذه المرأة فيما بينه وبين االله إذا كان منصفا لها فيما عليه؟‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان هذا الرجل أخذ هذا المهر على هذه الصفة‪ ،‬هـل يحكـم عليـه الحـاكم‬ ‫برده أم لا؟‬ ‫‪ ١٨٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫معتـادا‬ ‫إن كان منصفا فيما عليه‪ ،‬ولم يكن الضرب الذي يقـع منـه ً‬ ‫ظلـما لهـا‪ ،‬ولا كـان‬ ‫لظلمها في حال رضاه وغضبه فالفدية برضاها حلال له إذا قبلها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل عنده زوجة وكان منصفا لها في الكسوة والنفقة والمعاشرة إلا أنه يأمر عليها‬ ‫في خدمة بيتها ]ويأمر[ عليها في بعض الحوائج ثم يـصح بيـنهما تنـازع وشـقاق‪ ،‬ومـرة يقـع‬ ‫بينهما ضرب بعد شهر‪ ،‬ومرة بعد سنة‪ .‬وإذا وقع الضرب يدعي الزوج السبب منها وتدعي‬ ‫هي أن الضرب بلا سبب جرى منها له‪ ،‬فلما كثر الشقاق بينهما جاء أولياء الزوجة إلى أولياء‬ ‫الزوج وقالوا لهم‪ :‬نريد مـنكم أن تـسألوا ابـنكم أن يطلـق هـذه المـرأة لأنـا نحـن‪‬وإيـاكم‬ ‫أصحاب ولا يمكن التنازع بيننا وإياكم‪ ،‬وقالوا للزوج‪ :‬نريدك‪‬تطلـق هـذه المـرأة‪ ،‬فقـال‬ ‫الزوج‪ :‬لا أطلقها حتى تعطيني الصداق ثم وقع الطلاق على ذلك‪ ،‬أتجوز هذه الفديـة لهـذا‬ ‫الزوج على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫وهل يجوز للحاكم أن يحكم على الزوج برد هذه الفدية؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان الزوج منصفا لها فلـه أخـذ الفديـة إذا أرادت هـي الطـلاق‪ ،‬وإن كـان مـسيئا‬ ‫إليها‪‬فعليه رد الفدية إليها ولا تحل له الفدية‪ ،‬وهذا يعرفه فيما بينه وبين االله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل له امرأة تخرج من بيته بغير إذنه‪ ،‬وتمنعـه الواجـب الـذي لـه‬ ‫عليها‪ ،‬وتنفق ماله بغير رضى منه لها‪ ،‬وقد أظهرت واشتهرت خيانة له في نفسها وببروزهـا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )جـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )جـ(‪ :‬زيادة )أن(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )جـ(‪ :‬لها‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٧‬‬ ‫عند الرجال المتهمين للخنا‪ ،‬وكذلك ببروزها للنساء المتهمات وتخرج عند هؤلاء المذكورين‬ ‫في حندس الليل والدجى أو في بياض النهار حين رأته اشتغل بالمكـدة في هـذه الـدنيا أو إن‬ ‫شارعا‪‬إلى المسجد عن منزله بعيدا يريد أن يصلي الخمس فيه جماعة عـسى أن يـرزق‬ ‫ً‬ ‫رأته‬ ‫الفضل ويفوز بفضل صلاة الوسطى من ذلك يأخذ في الذكر‪.‬‬ ‫وقد عودته على هذا وكلما نهاها عن ذلك أمس عادت غدا مـرة أخـرى فعـود عليهـا‬ ‫بلطف الكلام‪ ،‬وقال‪ :‬اتقي االله وأطيعي زوجك وخافي المولى‪ ،‬فقالت‪ :‬أنا لست لك طائعـة‬ ‫ولا راجعة عن هذا الخروج أبدا‪ ،‬ولا لها ولي يرد عنها‪ ،‬ولا عادل‪‬يحكم عليها بما قسم االله‬ ‫وارتضى‪ ،‬ومن بعد ذلك قال لها‪ :‬إما أن تكـوني طائعـة بالواجـب الـذي لي عليـك‪ ،‬وإمـا أن‬ ‫تبريني من صداقك الآجل‪ ،‬أو بعض شيء من العاجل‪ ،‬وقد أبرأته على هذه الصفة برآنا من‬ ‫نفسها وقد طلقها‪ ،‬أله عليها شيء فيما فعلته من تلف ماله‪ ،‬أم تجزيها التوبة؟ أم هو عليه لهـا‬ ‫شيء بعد البرآن من نفسها بإذنها فقد خيرته بذلك؟ أفتنا على هذه الصفة كفيت المهالك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫جائز له قبول برآنها على هـذه الـصفة‪ ،‬وإذا قبـل برآنهـا عـلى ذلـك فـلا إثـم عليـه ولا‬ ‫ضمان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم إنها أرادت منه الطلاق بغـير إسـاءة وأبـى الـزوج‬ ‫الطلاق‪ ،‬ثم إن أهلها ثاروا عليه هـي وإيـاهم بـذلك‪ ،‬مـاذا يلزمهـا لـه مـن الحـق إذا أرادت‬ ‫الخلع؟‬ ‫)‪ (١‬في )جـ(‪ :‬سارعا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬حاكم‪.‬‬ ‫‪ ١٨٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫أله ما أدى لها من المال ولأهلها مـن الرشـوة والـضيفة للعـرس وغـير ذلـك؟ عرفنـا‬ ‫مبينا مفصلا وأنت المأجور‪.‬‬ ‫بجميع اللازم ً‬ ‫‪‬‬ ‫تفتدي منه بما ساقه إليها من المهر‪ ،‬وعلى المرتـشي أن يـرد الرشـوة إليـه‪ ،‬إلا أن تكـون‬ ‫الرشوة بأمرها هي فيجب عليها ردها‪.‬‬ ‫وأما الـضيفة فـلا شيء عليهـا منهـا‪ ،‬ولا يجـب عليـه هـو قبـول الفديـة إلا أن يـرضى‬ ‫بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل وامرأته تشارطا لتبريه من صداقها وتحمل له ابنه مؤنته فأبرأته من الصداق‬ ‫ثلاثا أو بالثلاث‪ ،‬فمتى يقع الطلاق عليها‪،‬‬ ‫فقال لها‪ :‬إن حملت ابني ثلاث سنين فأنت طالق ً‬ ‫أيكون معلقا إلى تمام المدة المشروطة‪ ،‬أم يقع حين تأخذ في الحمل للولد؟‪.‬‬ ‫وإذا كان وقوع الطلاق بتمام مدة الحمل‪ ،‬أيكون في المدة بمنزلـة الزوجـة مـن إجـازة‬ ‫الوطء للزوج ولزوم النفقة عليه؟‪.‬‬ ‫وإذا امتنعت المرأة عن الحمل أيقع الطلاق عليها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن قعدا للخلع فأبرأته من صداقها وقبل برآنها فقيل‪ :‬وقع الخلع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يقع‪ ،‬وعلى هذا فلا يقع الطلاق عليها إلا بعد المشروط عليه وهي حمل ابنه‬ ‫أو مؤنة ابنه أو ما قال‪ :‬ثلاث سنين بتمام شهورها بأيامها وساعاتها‪ ،‬وقبل مـضي هـذه المـدة‬ ‫فهي زوجته وعليه نفقتها وكسوتها‪ ،‬ويجوز له منها ما يجوز من الزوجات‪ ،‬وإذا امتنعت عن‬ ‫الحمل المشروط لم يقع الطلاق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٩‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن اتفق رجل وزوجته على أن تعطيه ورقة الصداق ويطلقها‪ ،‬فوقـع ذلـك بيـنهما ولم‬ ‫يصح برآن منها وقبول ]بلفظ صحيح[‪ ،‬أيملك رجعتها عـلى كرههـا وكـره وليهـا لعـدم‬ ‫ذلك ولا يكون تسليم الورقة فدية؟‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن أعطتــه الورقــة عــلى أن يطلقهــا فــالطلاق واقــع‪ ،‬ولــيس لــه ردهــا إلا برضــاها‪،‬‬ ‫والصداق لازم عليه وهي مفتدية منه بالقرطاسة التي دفعتها إليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل قال لزوجته‪ :‬أنت طالق على رجوع أوراقي ولم ترجعهن عليه‪ ،‬أتطلق بذلك‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي يوجد من معاني الأثر أن في مثل هذا اللفظ اختلافا‪:‬‬ ‫فقول‪ :‬إنها تطلق من حينها لتقديم لفظ الطلاق‪ ،‬وإلى هذا كان يذهب من المتـأخرين‬ ‫للحق الشرط المتأخر‪.‬‬ ‫ً ِ‬ ‫مدعيا َ‬ ‫الشيخ ناصر بن أبي نبهان ويحتج له ويراه‬ ‫وقيل‪ :‬إن الطلاق لا يقع إلا بوقوع الشرط إن لم يكن بينهما فصل‪ ،‬ونحن نـذهب إلى‬ ‫هذا تمسكا بظاهر العربية واستدلالا بلفظ القرآن العظيم‪.‬‬ ‫وقول على رجوع أوراقي ما هو باستثناء وإنما هو في معنى الشرط وإن لم يكن بلفظـه‬ ‫أي ليس هو من المتعلق بأدوات الشرط والجـزاء‪ ،‬ولكنـه مقيـد بـما يفهـم ذلـك وعيـده فلـه‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬باللفظ الصحيح‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬وقع‪.‬‬ ‫‪ ١٩٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫حكمه؛ لأن معنى الشرط به حاصل إذ مفهومه هي طالق على شرط رجوع أوراقه كقولك‪:‬‬ ‫بايعتك على شرط كذا أو شرط كذا‪ ‬سواء ذكرت لفظـة شرط معهـا أم لم تـذكر كقولـك‪:‬‬ ‫بايعتك هذه الدار على أن أسكنها أو هذا الجمل على أن أركبه‪.‬‬ ‫وإذا تقرر فيه معنى الشرط برجوع أوراقه فرجع البـدل منهـا مـن بـرآن أو تبطيـل أو‬ ‫إشهاد لا يقوم في ذلك مقامها فلا يقع الطلاق به؛ لأن معنى الشرط لا يتناوله إلا أن يكون‬ ‫هو قد نواه فيجوز أن يختلف في وقوعه به تبعا لنيته‪ ،‬لكن هي إن لم ترد الأوراق المذكورة في‬ ‫مقامها ذلك‪ ،‬وإنما رجعتها في مقام آخر ففي الأثر أن الطلاق لا يلحقها بهذا اللفظ إن كانا‬ ‫قد قعدا للخلع في مقامهما ذلك فلم تدفع الأوراق إليه فيه‪ ،‬فإن الشرط والجزاء قد اضمحل‬ ‫حكمهما بافتراقهما مـن موضـعهما ذلـك عـلى عـدم وقـوعهما مـا لم يتعلقـا بالزمـان المـستقبل‬ ‫كقوله‪ :‬متى أو إذا أو ما يشبههما‪ ،‬وليس هذا من ذلك في شيء فله من الحكم ما قلناه وفاقـا‬ ‫لما من الأثر عرفناه‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سئل عن رجل طلبته زوجته ليطلقها فقال لها‪ :‬مطلقة برجوع مالي الذي سلمته لـك‬ ‫معلوما ونيته وقصده الشرط إلا‬‫ً‬ ‫ً‬ ‫وعددا‬ ‫ً‬ ‫معلوما‬ ‫ً‬ ‫جنسا‬ ‫من الصداق‪ ،‬أبهم ذكر نوع المال وبينه‬ ‫أنه لم يقل‪ :‬إن رجعت لي مالي لم يأت بإن وما يقـوم مقامهـا مـن حـروف الـشرط الـصريحة‪،‬‬ ‫أتقوم هذه الباء الزائدة في هذا الموضع مقام الشرط‪ ،‬قدم لفظة‪‬مطلقة أو أخرها؟‬ ‫أم يقع الطلاق ولا ينفعه الشرط بهذه الباء‪ ‬؟‬ ‫]وما معنى[‪ ‬الباء في هذا الموضع؟‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬زيادة إذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )جـ(‪ :‬لفظ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )جـ(‪ :‬زيادة الزائدة‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )جـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩١‬‬ ‫‪‬‬ ‫قوله‪ :‬مطلقة بفتح اللام هو خبر لمبتدأ محذوف تقـديره هـي أو أنـت أو فلانـة مطلقـة‬ ‫وتحقيق الحكم فيه لا يصح إلا برده إلى أصله فمقتضاه من حيث الظاهر أن المحـذوف هـو‬ ‫ضمير تلك الزوجة واسمها بدلالة أصل الوضع في الخطاب بيـنهما إلا أن يكـون لـه نيـة في‬ ‫غيرها أو عدم النية والقصد لها فالقول قوله في مقصده‪‬من هذه الوجوه الثلاثة‪.‬‬ ‫وعلى الوجهين الأخـيرين فـلا طـلاق ولا كـلام فيـه ولا يمـين عليـه في ذلـك إلا أن‬ ‫تدعي عليه الزوجة أنه إنما قال لها ذلك وعناها به فيجب اليمين لفصل الدعوى في الظاهر‪،‬‬ ‫إقرارا بـالطلاق لا‬‫ً‬ ‫فإذا أقر به قد عنى بذلك زوجته تلك ثبت وكان قوله مطلقة بفتح اللام‬ ‫إيقاعا له في الحال إلا أن ] [‪ ‬هذا والإقرار ثابت عليه ولو رجـع عنـه عـلى الأصـح إلا أن‬ ‫يقصد بذلك إلى الإخبار بأنها كانت مطلقة لغيره فلا يقدح ذلك في طلاقها منه ويريد بذلك‬ ‫الإخبار عن كونها مطلقة منه من قبل وقد ردها فلا تطلق بالحكاية لأن كل وجه كان قصده‬ ‫فيه الحكاية لا إيقاع الطلاق‪.‬‬ ‫فإن كانت الحكاية عن نفسه فحكمها حكم الإقرار وقد مضى حكمه في الظاهر‪.‬‬ ‫كاذبـا في إقـراره فواسـع لـه التمـسك بزوجتـه مـا لم‬ ‫ً‬ ‫وأما فيما بينه وبـين االله فـإن كـان‬ ‫تعارضه حجة حق بحكم الظاهر‪ ،‬فلا يجوز له الاعتراض على أحكام الظواهر‪ ،‬ولا يسعها‬ ‫هي تصديقه على الأصح إن رجع إذا كان الإقرار بما لا محتمل فيه‪.‬‬ ‫فإذا ثبت الإقرار الثابت عليه لها بأنها مطلقة برجوع ماله إليه بهذا اللفـظ فنقـول‪ :‬إن‬ ‫المطلقة هي اسم مفعول في ظاهر الإقرار بوقوع طـلاق فـيما مـضى مـن الزمـان أو في الحـال‬ ‫وهذا كله يؤكد الإقرار به فيثبت عليه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )جـ(‪ :‬قصده‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬بياض في الأصل‪.‬‬ ‫‪ ١٩٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ويجوز أن يكون معناه أنها مطلقة فيما يستقبل أي سيطلقها لا محالة وإنما تنطلق بهذا‬ ‫على إرادة تحقيق الخبر وتأكيد وقوعه كقوله تعالى‪LÖÕ Ô Ó M :‬أي‪ :‬ستموت‬ ‫ويموتون لا محالة وليسوا بميتين في الحال ولا فيما مضى من الزمان على هذا الوجه إن كان‬ ‫إقرارا البتة وإنما يكون الإقرار بالوجهين السابقـين لمعنـى الماضـي أو‬ ‫ً‬ ‫هو مراده‪ ،‬فلا يكون‬ ‫الحال فـعلى هذين الوجهين] [‪ ‬الباء بها في قوله برجوع مالي يحتمل أن يكون لأحد أربعة‬ ‫معان هي‪:‬‬ ‫الإلصاق‪ :‬فكأن الطلاق ملتبس برجوع المال وملتصق به وملازم له‪.‬‬ ‫أو السببية‪ :‬فكأن الطلاق واقع بسبب رجوع المال والتعويض‪.‬‬ ‫عوضا من رجوع المال وبدلا عنه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫والبدل‪ :‬فكأن الطلاق إنما كان‬ ‫أو المصاحبة‪ :‬فكأن الطلاق وقع مع رجوع المال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جميعا‪.‬‬ ‫ولم يحضرني لها معنى خامس يصح من معاني باء الجر على تلك المعاني الأربعة‬ ‫أيضا فهي في هذا الإقرار مفتدية‬ ‫ً‬ ‫فمقتضى معناه أنه إقرار بالطلاق وبرجوع المال إليه‪،‬‬ ‫بحق رجع إليه فوصل عنده‪ ،‬وحكمها في هذا كله حكم المفتدية‪ ،‬ولا يبين لي فيها معنى غير‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وأما إذا كان قوله مطلقة قصده إيقاع الطلاق عليها في الحال فإنها تطلـق بـاللفظ مـع‬ ‫النية‪ ،‬وها هنا يختلف أحكام باء الجر بـأن كانـت للـسببية والبدليـة فقـد انطلقـت منـه وأقـر‬ ‫برجوع ماله إليه فهي في حكم المفتدية بظاهر لفظه فكأنه قال] [‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬الزمر‪ ،‬الآية‪.(٣٠) :‬‬ ‫)‪ (٢‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل قال لزوجتـه‪ :‬إن أعطيتنـي أوراقـي فأنـت طـالق‪ .‬وسـارت لتعطيـه‬ ‫أوراقه فلم تجدها‪،‬‬ ‫فقال لها‪ :‬اكتبي لي بطلان الحق الذي علي لك في الأوراق‪.‬‬ ‫عوضـا عـن أوراقـه‪،‬‬‫ً‬ ‫وسارت إلى الكاتب ولفظ عليها وكتب الكاتب وأخذه الزوج‬ ‫أتطلق هذه المرأة بأخذ الزوج لإبطال الذي هو عن أوراقه أم لا؟‬ ‫وما الحيلة إذا ذهبت الأوراق يقوم الإبطال مقامها وهذا الرجل قد طلقها مرتين قبل‬ ‫هذا‪ ،‬أتفوته زوجته على هذه الصفة أم لا؟ عرفنا شيخنا ولك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن لم تعطه أوراقه لم تنطلق منه‪ ،‬والتبطيل لا يقوم مقام أوراقه وهي زوجته‪ ،‬وإن كان‬ ‫مراده الحيلة في طلاقها إذا أعطته الإبطال فالحيلة سهلة وهو أن يطلقها‪ ،‬وإن كانت الحيلة في‬ ‫عدم الطلاق فهي الآن زوجته لم تطلق منه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل قال لزوجته‪ :‬إن أعطيتني أوراقي فأنت طالق‪ ،‬فأعطته أوراقه من حين لفـظ‬ ‫عليها في مجلسهما ذلك‪ ،‬ورمتها في حجره‪ ،‬ثم أخذها رجل ممن حضر عندهما وقبـضها مـن‬ ‫حجر الزوج وأخذها ليقبضها الزوج بيده ولعله قد رضي بها‪ ،‬أتطلق على هذه الصفة أم لا‪،‬‬ ‫وقد طلقها قبل هذه مرتين‪ ،‬أترى له فيها رخصة إن راجعها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن أعطته إياها فقد‪ ‬طلقت سواء كان قبضها‪ ،‬أو لم يقبضها ونفس رميها في حجره‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫‪ ١٩٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫يحتمل أن تكون‪‬عطية أو غير عطية‪ ،‬فإذا لم تقل له‪ :‬هذه أوراقـك قـد أعطيتـك إياهـا فـلا‬ ‫يبين لي أنها عطية في الحكم إلا أن يكون في ذلك بينهما تعارف‪ ،‬فعسى أن يجوز لهـما وعلـيهما‬ ‫ما تعارفاه في غير الحكم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الذي يقول لزوجته مفارقنش ]بما تاي[‪‬الأوراق يعني أوراق الصداق‪ ،‬أتطلـق‬ ‫منه إذا لم تأت بالأوراق على هذا اللفظ؟‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أدري ما أراد بهذا اللفظ فيكون الحكم له وعليه ً‬ ‫تابعا لمعنـى لفظـه‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المختلعة إذا ردها زوجها برضاها ورأيها من غير مشورة من الولي ورأيـه‪ ،‬ودخـل‬ ‫عليها زوجها وقام عليها الولي‪ ،‬أله عليه إنكار أم لا‪ ،‬وهل يجوز الرد على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫ّبين لنا ذلك وأنت‪ ‬مأجور‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رد المختلعة بالفدية جائز في أكثر القول إذا كان برضاها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل طلق زوجته مرتين‪ ،‬ثم حلف بطلاقها إن فعلت كذا ثم خالعها وفعلـت مـا‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬يكون‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في النسخ المخطوطة والمعنى‪ :‬بإعطائي الأوراق‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )جـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٥‬‬ ‫حلف عليه‪ ،‬أيجوز له ردها‪ ‬أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يجوز له ردها على قول من يرى أن الخلع تطليقة وفيه اختلاف‪ ،‬ونحب له السلامة‬ ‫والتنزه عن ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رجعيا وعند طلاقه اتفقا على أن تعطيه شيئا من حقها‪ ،‬ألـه‬ ‫ً‬ ‫فيمن طلق زوجته طلاقا‬ ‫ردها بغير رضاها ورضى وليها؟ أفدنيها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن أعطته ذلك على أن يطلقها وقبل العطية على ذلك فهي مفتدية وليس له ردهـا إلا‬ ‫برضاها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن امرأة بالغ عاقل‪ ،‬نهاها أبوها وزوجها عن أشياء لا تليق بهـا فلـم تمتنـع عنهـا ولم‬ ‫تخف االله تعالى ولم تخفهما‪ ،‬أيجوز سيدنا لأبيها أن يبرئ زوجها من صداقها الآجل وما بقـي‬ ‫عليه من العاجل على أن يطلقها إذا أراد الزوج ذلك‪ ‬فرارا من ضربها؟‬ ‫وهل تكون براءته تامة إذا كانت بالغا أم لا أم ذلك إلا في الصبية؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز ذلك ولا يتم إلا برضاها‪ ،‬وكـذلك إن كانـت صـبية لا يـتم إلا إن أتمتـه بعـد‬ ‫بلوغها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬زيادة مرتين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ١٩٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الصبي أو الصبية إذا تداعى فيه والداه لمن يكون منهما‪ ،‬ومن الأولى منهما به وقفوه‬ ‫قفو‪‬من منهما؟‬ ‫‪‬‬ ‫قفوه قفو أمه حتى يعقل الخيار‪ ،‬فإن اختار أمه فله ذلك وإن اختار والده فلـه ذلـك‪،‬‬ ‫وأما إن تزوجت الأم فالصبي أو الصبية أولى به أبوه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الأولاد إذا صح التشاقق بين الأب والأم فيهم بعد الفراق ماداموا في حد التربيـة‬ ‫إن كان كل له بلد غير بلد صاحبه‪ ،‬فأرادت الأم أن تخرج بهم إلى بلدها إذا لم تكن لها بلغة في‬ ‫بلده‪ ،‬وفي بلدها أيسر لها المعاش لنفسها‪ ،‬ما الحكم؟‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬لا تمنع أن تخرج بهم إلى بلـدها الـذي تزوجهـا منهـا إن كـان في مـأمن مـن غـير‬ ‫مخاطرة‪ ،‬ولعله يخرج ليس لها أن تخرج بهم عن بلده‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ليس لها أن تخرج بهم عن بلده‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ينظر لهم الصلاح في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن طلق زوجته وله منها بنون بعضهم يحسن الخيار وبعضهم لا يحسن وهو فقير‪،‬‬ ‫فإذا قال لا يقدر على النفقة والكسوة الشرعية ربما أن مكسبته لا تفي بما يلزمه مـن النفقـة‪،‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬تبعة تبع من منهما‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬هذا القول هو نفسه القول الذي خرجه الشيخ عن القول الأول ولعل في الكلام سقطا‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٧‬‬ ‫وأراد أولاده أن يكونوا معه قوتهم كقوتـه وكـسوتهم ككـسوته‪ ،‬ألـه ذلـك أن يأخـذهم مـن‬ ‫والـدتهم قــسرا إذا كانـت المــرأة متزوجـة‪ ،‬أم لــيس لـه ذلــك وعليـه أن ينفــق علـيهم النفقــة‬ ‫الشرعية الكبيرة فإذا امتنع من ذلك لزم؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يلزمه ذلك‪ ،‬وهو أولى بأولاده على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في الذي طلق زوجته مادامت في العدة‪ ،‬أيجوز له أكل الطعام معهـا والخلـوة‬ ‫بها في بيته ومس بدنها دون الفروج‪ ،‬أم ذلك محجور عليه؟‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬يجوز ذلك كله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫قال االله تعالى ‪ ،L [ Z Y X M‬وذلك النص على رد المطلقات فما‬ ‫بال من أجاز إشهاد غير العدول على ذلك ترك النص‪ ،‬وتكلف النظر والاجتهاد‪ ،‬وأي داع‬ ‫دعاه إلى ذلك‪ ،‬وماذا يصنع بالآية‪ ،‬هل من قرينة تدل على جواز حملها على الندب؟ فإن كان‬ ‫وبين لنا وجه الحق فيه‪.‬‬ ‫شيء من ذلك عرفناه‪ّ ،‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬الطلاق الآية) ‪.(٢‬‬ ‫‪ ١٩٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫قال االله تعالى‪Y X W V U T S R Q P M :‬‬ ‫‪ ،L [ Z‬واتفق المفسرون على أن الإشهاد مأمور به في الوجهين‪] :‬الطلاق والرد‪.‬‬ ‫واختلفوا في حكمه أنه مندوب إليه في الوجهين[‪‬جميعاً كقوله تعالى‪oM :‬‬ ‫»1⁄4‪.L‬‬ ‫وعند الشافعي أنه ندب في الطلاق‪ ،‬واجب في الرد‪ ،‬وهو قول أصحابنا‪.‬‬ ‫وعند الشيعة أن الإشهاد واجب في الطـلاق‪ ،‬نـدب في الـرد‪ ،‬ولا نعلـم قـائلا بـذلك‬ ‫غيرهم‪.‬‬ ‫وإذا ثبت الاختلاف كما ترى في نفس الإشهاد‪ ،‬فحكمه في العدالة كحكم قوله تعالى‬ ‫في البيع‪ Lg f e d M :‬مع اتفاقهم على أن الأمر به لمعنى المصلحة لحفظ‬ ‫الأموال خوف التناكر المؤدي إلى ذهابها‪ ،‬فالحث عليه في التزويج والطلاق أوكد‪ ،‬لما يتعلق‬ ‫به من الحقوق والمواريث مع أن الحكم لا يتم فيه إلا بالعدول‪ ،‬فوجبت العناية بهم‬ ‫للمصلحة‪ ،‬وليس هو إلا فرعا من أصل التزويج المترتبة عليه هذه العلل؛ وقد أجمعوا على‬ ‫وجوب الإشهاد فيه‪ ،‬والاجتزاء في الحكم‪ ،‬ولو بغير العدول‪ ،‬وإن كان غير المأمور به لكن‬ ‫مطلقا‪ ،‬فالرد مثله‪ ،‬وقد اقترن في الآية الشريفة بالإشهاد على‬ ‫ً‬ ‫التزويج يتم بالشاهدين‬ ‫مأمورا به‪ ،‬فلا نقول بندبه لإجماع الأصحاب على‬ ‫ً‬ ‫الطلاق‪ ،‬والطلاق يتم بدونه‪ ،‬وإن كان‬ ‫وجوبه كوجوبه في أصل التزويج‪ ،‬ولا بوجوب العدالة لعدم وجوبها‪ ،‬ثم والمعنى واحد‬ ‫)‪ (١‬الطلاق الآية )‪.(٢‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬البقرة الآية ‪.٢٨٢‬‬ ‫)‪ (٤‬البقرة الآية ‪.٢٨٢‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٩‬‬ ‫والعلة واحدة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن جاءه رجل يريد أن يرد زوجته‪ ،‬ومعه رجل آخر‪ ،‬فظن جهلا منه أن الرد يجوز‪،‬‬ ‫ويثبت بشاهد واحـد‪ ،‬وأقـرأه لفـظ الـرد‪ ،‬ثـم بـان لـه مـن بعـد أن الـرد لا يـصح بأقـل مـن‬ ‫شاهدين‪ ،‬أيلزمه شيء على هذه الصفة‪ ،‬وهـذا الـرد ثابـت‪ ،‬أم لا إذا كـان معـه ثـان عـلى مـا‬ ‫وصفت لك‪ .‬وهذا يضره أم يكون أحد الشاهدين يلقنه الراد لفظ الرد؟‬ ‫‪‬‬ ‫فالرد بشاهد واحد لا يقع ولا يثبت‪ ،‬وأما أن يكون ملقن لفظ الرد للراد هو الشاهد‬ ‫فذلك جائز بلا خلاف؛ لأنه شاهد على فعل غيره‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل طلق زوجتـه طـلاق الـسنة‪ ،‬وأراد أن يردهـا أو ردهـا‪ ،‬وضـمها‪‬وليهـا أو‬ ‫ضمت نفسها عن شهود الرد ثم ادعى الولي أنه ما بلغوهـا المـرأة الـشهود حتـى انقـضى لهـا‬ ‫ثلاثة قروء‪ ،‬ما الحكم في ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫يشهد العدول على ردها في العدة‪ ،‬وعلى نشوزها وامتناعها عن لقاء الـشهود‪ ،‬والـرد‬ ‫ثابت عليها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬أخفاها‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫رجعيا‪ ،‬ثـم سـافر بحـرا لـبعض البلـدان التـي لا يمكـن‬ ‫ً‬ ‫في رجل طلق زوجته طلاقا‬ ‫السفر إليها إلا في موسم كزنجبار وعمان‪ ،‬أو كانت مما يمكن المسير إليها أو المجيء إليها في‬ ‫كل وقت كمسكد وصور ثم ردها في مدة لا يحتمل خروجها مـن العـدة بحـضرة شـاهدي‬ ‫فأرخا ذلك فلما رجع وجدها قـد تزوجـت بعـد خروجهـا مـن العـدة وقـد دخـل بهـا‬ ‫عدل َّ‬ ‫الزوج‪ ،‬كيف ترى هي للثاني وقد فاتت الأول؟‬ ‫فــإن قلــت‪ :‬قــد فاتــت الأول فنقــول‪ :‬مــا الفــرق بــين هــذه المــسألة ومــسألة الغائــب‬ ‫والمفقود؛ لأن الأثر قد جاء أنـه إذا آب أحـدهما بعـد الحكـم بموتـه وتـزويج زوجتـه أن لـه‬ ‫الخيار بين الزوجة والصداق‪ ،‬وكذا قد جاء الأثر فيمن باع ماله بالخيار فسافر إلى بلد بعيـد‬ ‫فرأى فوات ماله قبل الوصول إلى بلده أنه يحضر دراهم ويرفع الخيار من ماله ويشهد عـلى‬ ‫ذلك ويؤرخ ذلك اليـوم‪ ،‬ألا يجـوز القيـاس عـلى هـاتين المـسألتين‪ ،‬أم بيـنهما فـرق؟ تفـضل‬ ‫أوضح لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي معي في هذا أنها تكون للثاني ولا يدركها الأول بعد التـزويج ولـو‬ ‫صح أن الرد قد كان في العدة وأرخ الشهود ذلك‪ ،‬وهم ممن علمت عـدالتهم‪ .‬وقـد كـان‬ ‫الأصل في هذا أن االله سـبحانه قـد جعـل لـه الـسبيل عليهـا مادامـت في عدتـه مـن الطـلاق‬ ‫الرجعي فإذا قامت عليها الحجة بالرد وهي في العدة بعد فقد ثبت عليها الرد بالإجماع وفاقا‬ ‫لنص كتاب االله تعالى وسنة رسوله ‪-‬صلوات االله عليه‪.-‬‬ ‫فإن أقام عليها الحجة بالرد المؤرخ بوقوعه في العدة لكن كان قيام الحجة بعد انقضاء‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬عدالته‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠١‬‬ ‫العدة لكن لم يؤرخ بعد فهاهنا قد تعارض رأي الفقهـاء في ثبـوت هـذا الـرد وبطلـه‪ ،‬فقيـل‬ ‫بثبوته على الأصل وترجع إليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الحجة منه لم تقم عليها في وقت ماله الحجة عليها‪ ،‬ولم تكن هي في الأصل‬ ‫متعبدة بها ما لم تقم عليها الحجة في عدتها وإلا لمنعت عن التزويج حتى تعلـم أنـه لم يردهـا‬ ‫شاهدا‪ ،‬والإجمـاع والـنص يـشهد بخلافـه‪ ،‬فلـما كـان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫غائبا أو‬ ‫حتى تنقضي العدة سواء كان‬ ‫الإجماع والسنة لا يوجبان عليها ذلك دل على أن ذلك من فعله ليس بـشيء حتـى تقـوم بـه‬ ‫الحجة بالرد وهي في العدة منه‪.‬‬ ‫فإذا تزوجت على ما جاز في الإجماع والسنة وانقطع عنها حكم التزويج الأول لمضي‬ ‫العدة وعدم قيام الحجة في وقت ما تكون له الحجة عليها فأي معنى يردهـا عليـه ويخرجهـا‬ ‫من زوجها الثابت تزويجه بها بالسنة والإجماع؟‬ ‫إني لا أرى ذلـك ولا أعرفــه وليــست هـذه كزوجــة المفقــود والغائـب المخرجــة عــن‬ ‫دفعا للضرر وكشفا للغمة‬ ‫زوجها بأحكام نظرية اجتهادية من رأي الإمام لمصالح الإسلام ً‬ ‫في صحيح النظر‪ ،‬ولكن لا من أحكام كتاب االله تعالى ولا من سنة رسول االله ‪.‬‬ ‫فأي شيء أخرج في الأصل زوجة المفقود منه وما له يقسم ثم تطلق زوجته ثم تعتـد‬ ‫عدة الوفاة منـه لا عـدة الطـلاق ولا مجمـوع العـدتين‪ ،‬ولا يكتفـى بموتـه عـن طلاقهـا ولا‬ ‫بطلاقها عن موته ولا تعتد من موته إلا بعد الحكم‪.‬‬ ‫ولا يثبت هذا الحكم فيه ولا ذاك الطلاق إذا رجع إلى غير هذا في هـذه النازلـة التـي‬ ‫هي عند أهل الاعتبار من مشكلات الآثار‪ ،‬فلا يقـاس عليهـا مـا ثبـت أصـله مـن الكتـاب‬ ‫والسنة والأثر وصحيح النظر‪.‬‬ ‫نعم تشبهها في المعنى مسألة بيع الخيار إذا أشهد البائع على انتزاعـه في غيبـة المـشتري‬ ‫وأحضر الثمن فقيل‪ :‬يدركه‪ ،‬وهـي تـشبه مـسألة المطلقـة هـذه لكـن عبـارة القـرآن في منـع‬ ‫المـضارة للمطلقــة مــع بلــوغ الأجــل وهـو انقــضاء العــدة وفي اشــتراط الإمــساك أن يكــون‬ ‫‪ ٢٠٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫بمعروف وهو ما لا يكون فيه عليها إدخال شبهة ولا إيقاع ضرر كأنه يفهم خلاف ذلـك؛‬ ‫ً‬ ‫قطعـا إذ لابـد فيـه عـلى‬ ‫لأنها إذا لم تعلم به وهي في العدة فليس هو من الإمساك بـالمعروف‬ ‫تقدير من أحد حالين‪ :‬إما مراعاة وقوعه ومنعها من التزويج حـين يـصح معهـا عـدم الـرد‬ ‫وهو المضارة‪.‬‬ ‫وإما جواز التزويج على احتمال الرد في غيبة الزوج فيكون التزويج على شك ولـيس‬ ‫جما بالغيب فتعين الثالث هو انقطاع العصمة وعدم الوقوع بمضي العـدة؛ لأن إمـساكها لم‬ ‫ر ً‬ ‫يكن بمعروف ولا على واضحة من الأمر‪ ،‬وللأموال شأن يخالف هذا بما يطول ذكره‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫بابا أو أرخى عليها حجابـا‪ ،‬ثـم طلقهـا قبـل أن‬ ‫في رجل تزوج امرأة‪ ،‬ثم أغلق عليها ً‬ ‫يطأها‪ ،‬هل له مراجعتها فيما بينه وبين االله أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن راجعها جهلا منه أو أفتاه أحد من أهل زمانه‪ ،،‬فأخذ بفتـواه لقلـة علمـه‬ ‫وركاكة فهمه فوطئها‪ ،‬فمكثت معه زمانـا‪ ،‬ثـم شـك في قـول المفتـي‪ ،‬هـل يفـرق بينـه وبـين‬ ‫زوجته إذا أقرا هي وهو بعدم‪‬الوطء عند الدخول أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان هذا المقام له معها محجورا‪ ،‬هل عليه لها صداق غير الصداق الأول؟‬ ‫وإن لزمه ذلك هل له أن يتبع الذي أفتاه بما لزمه إذا كان هذا المفتي مشهورا في البلد‬ ‫بالفتيا‪ ،‬أم لا؟ أخبرني وأنت المأجور‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬أيضا إذا خالعها أو طلقها بإذن وليها‪ ،‬ثم راجعهـا بـإذن وليهـا‪ ،‬وهـي صـبية‪،‬‬ ‫وأحضر الشهود بإذن الولي ورضى المرأة إلا أن اللفظ لفظ الرد على سبيل قول المفتي الذي‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة ولعلها »بعد«‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٣‬‬ ‫أفتاه بجواز الرد‪ ،‬فهل تحرم عليه إذا وطئها بعد الرد أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن في قول االله سبحانه وتعالى أنه لا عدة عليها إذا طلقها مـن قبـل أن يمـسها‪ ،‬وهـذا‬ ‫أبـدا‪ ،‬والمـس هـو الجـماع لا الـدخول ولا‬ ‫أصل من الكتاب العزيز لا يجـوز الاخـتلاف فيـه ً‬ ‫إغلاق الباب ولا إرخاء الستر عليها والحجاب‪ ،‬وعلى هذا فقد طلقها‪ ،‬وانقضت عدتها منه‬ ‫فهي وغيرها من البائنات سواء‪ ،‬فالرد غير جائز عليها‪ ،‬ولو رضيت بـه هـي والـولي جهـلا‬ ‫منهم ومن الزوج والمفتي‪ ،‬ولا يسع قبول الفتوى من أحد في مثل هذا‪ ،‬ويفـرق بيـنهما عـلى‬ ‫هذه الصفة‪ ،‬وعليه لها الصداق إذا وطئها بهذا الرد الفاسد إذا كـان ذلـك مـنهم عـلى سـبيل‬ ‫التأول والجهل‪ ،‬وعليهم التوبة والرجوع مما دخلوا فيه من هذا النكاح الفاسد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن رجل تزوج امرأة‪ ،‬وطلقها قبل الدخول‪ ،‬ثم ردها وطلقهـا قبـل الـدخول حتـى‬ ‫صار ثلاثا‪ ،‬أيجوز له الرجوع بعدهن أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول‪ ،‬أيجوز له ردها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا طلق زوجته قبل الدخول فلا عدة له عليها‪ ،‬ولا رجعة بينهما‪ ،‬وأما إذا طلقها قبل‬ ‫الدخول ثم ردها ثم طلقها قبل الدخول ثم ردها‪ ،‬ثم طلقها قبل الدخول‪ ،‬فهـذا لعـب ولا‬ ‫ً‬ ‫جديدا إن‬ ‫ً‬ ‫تزويجا‬ ‫يثبت منه الشيء إلا الطلاق الأول‪ ،‬وبه تنقضي العدة‪ ،‬ويجوز أن يتزوجها‬ ‫شاء ورضيت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫معـسرا بنفقتهـا‪ ،‬ثـم أيـسره االله بعـد‬ ‫ً‬ ‫إذا حكم الحاكم بطلاق امرأة على زوجها لكونه‬ ‫‪ ٢٠٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫طلاقها‪ ،‬فهل له مراجعتها ما بقي شيء من طلاقها ما لم تنقض منه عدتها أم لا؟ فإنا وجدنا‬ ‫في الأثر أن طلاق الحاكم لا رجعة فيه هكذا أحسب إن صح حفظي فيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي يوجد في الأثر ـ كـما قلـت ـ أن طـلاق الحـاكم حكـم منـه‪ ،‬وأنـه لا‬ ‫رجعة له فيه‪ ،‬ويخرج المعنى في ذلك عندي أنـه لـو كـان طلاقـا رجعيـا‪ ،‬فـإذا حكـم الحـاكم‬ ‫وردها الزوج‪ ،‬وقعت في الضرر بعينه‪ ،‬وبطل الحكم‪ ،‬ولا غاية لذلك‪ ،‬فلا يثبت حكم عـلى‬ ‫هذا أبدا ما دامت للزوج رجعة فيها فاقتضى المعنى في قولهم‪ :‬إنه لا رجعة له فيهـا أن معنـاه‬ ‫ليس له أن ينقض حكم الحاكم العدل بعدما ثبت حكمه‪ ،‬ولزمه اتباعه والتسليم له‪ ،‬وليس‬ ‫هو كالمختار في طلاقه إن شاء أمضاه وإن شاء راجعه‪ ،‬ولكنـه في النظـر كطـلاق المفتديـة أو‬ ‫المختلعة؛ لأن طلاق المختلعة قد كان بحق لها فلم تكن له رجعة عليها فيه‪ ،‬وطلاق الحاكم‬ ‫قد كان بحق لها عليه أيضا ثبت الحكم به فكان كالخلع بـل هـو أشـد‪ ،‬ولكنـه لـيس بطـلاق‬ ‫الثلاث‪.‬‬ ‫فإن تزوجها برضاها تزويجا جديدا لم يبعد عندي جوازه في الأصـول‪ ،‬ولعـل بعـض‬ ‫الفقهاء رآه بمنزلة الثلاث فيمنع من جوازه أصلاً‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫والمختلعة والمختارة نفسها والبائنة بالإيلاء والظهار في رد أزواجهن لهـن مـا كـن في‬ ‫العدة اختلاف‪:‬‬ ‫قول‪ :‬يجوز‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لا يجوز إلا بولي وشاهدين وصداق؛ لأنه نكاح مستقبل بعد فسخ انتهى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما المختلعة فالاختلاف فيها كذلك وهو شائع كثير‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٥‬‬ ‫وأما المختارة نفسها فيجوز أن يلحق بها في معنى‪ ‬هذا الاختلاف على قول‪.‬‬ ‫وأما الإيلاء فلا عدة فيه في قول أصحابنا ما لم تمض الأربعة الأشهر فهي زوجته وقد‬ ‫آلى منها‪ ،‬وإذا مضت أربعة الأشهر حلت للأزواج فهذا وجه إلا أن يكون غلطا من قولهم‪،‬‬ ‫واالله أعلم في قولهم فلا عدة عليها‪ ،‬وكذلك الظهار فلا عدة فيه فيما يخرج عندي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن طلق زوجته عن فدية منها بصداقها الآجـل‪ ،‬أو غـيره ممـا لهـا عليـه‪ ،‬أيجـوز لـه‬ ‫مراجعتها بإذنها من غير إذن وليها؟‪ ،‬وإن راجعها على هذا‪ ،‬ودخل بها‪ ،‬أتحرم عليه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا تحرم عليه إذا كانت مراجعتها في العدة فقد قيل بجوازه‪ ،‬وإن كان مما يختلف فيـه‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وإن اتفق رجل وامرأة على أن تعطيه ورقة الصداق ويطلقها‪ ،‬فوقع ذلـك بيـنهما‪ ،‬ولم‬ ‫يصح برآن منها وقبول بلفظ صحيح‪ ،‬أيملك رجعتها على كرهها‪ ،‬وكره وليها لعدم ذلـك‪،‬‬ ‫ولا يكون تسليم الورقة فدية إذا كانت العـدة لم تـنقض بعـد‪ ،‬وكـان الطـلاق رجعيـا أم قـد‬ ‫فاتته‪ ،‬والصداق باق عليه إلا أن ترضى هي بالرد؟‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن أعطتــه الورقــة عــلى أن يطلقهــا‪ ،‬فــالطلاق واقــع‪ ،‬ولــيس لــه ردهــا إلا برضــاها‪،‬‬ ‫والصداق لازم عليه‪ ،‬وهي مفتدية منه بالقرطاسة التي دفعتها إليه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا اتفق الرجل والمرأة على الرد على صداق أقل من الصداق الأول‪ ،‬أيحتاج إلى عقـد‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ثان‪ ،‬أم يكفي الرد نفسه‪ ،‬وكيف لفظ الرد إذا كان الصداق أقل من الصداق الأول؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كان الطلاق رجعيا‪ ،‬فالرد جائز لكن ينبغي أن تبرأه من الصداق الذي اتفقا عـلى‬ ‫تركه‪ ،‬والرد على التزويج الأول بما بقي من الـصداق‪ ،‬ومـا أبرأتـه منـه فقـد بـرئ منـه‪ ،‬وإن‬ ‫كانت مفتدية إما أن تبرأه من الـصداق الـذي اتفقـا عـلى تركـه‪ ،‬وإمـا أن يتزوجهـا بتـزويج‬ ‫جديد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل عنده امرأة‪ ،‬فطلقها مرة أو مرتين‪ ،‬ثم ردها وطلقها قبل أن يدخل بها‪ ،‬أيجوز‬ ‫له من بعد مراجعتها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان طلقها من قبل مرتين‪ ،‬وهذه الثالثة فلا رجعة بينهما وإن كان طلقها مـن قبـل‬ ‫مرة وهذه الثانية‪ ،‬ولم يكن بينهما خلع‪ ،‬فلـه ردهـا مـا لم تـنقض العـدة‪ ،‬فـإذا انقـضت العـدة‬ ‫جديدا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فيجوز أن يتزوجها تزويجا‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫الزوج المملوك له أن يرد زوجته بغير أمر سيده‪ ،‬وإن ردها له سيده فهو سواء‪ ،‬أم لا؟‬ ‫وكيف عدة المملوكة؟‬ ‫‪‬‬ ‫عدة المملوكة حيضتان‪ ،‬والزوج المملوك له أن يرد زوجته بأمر سيده‪ ،‬وإن ردهـا لـه‬ ‫سيده جاز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل تزوج امرأة ودخل بها وهي حائض وطلقها‪ ،‬وقالت‪ :‬إنـه لم يطـأني‪ ،‬أعليهـا‬ ‫عدة أم لا عدة عليها وتصدق على ذلك إذا صحت الخلوة بينهما أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا عدة عليها إذا طلقها قبل أن تغتسل من حيضتها تلك‪ ،‬والقول في ذلك قولها‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫من تزوج امرأة غير بالغ فبلغت بالحمل من غير محيض ثم وضعت حملها وانقـضت‬ ‫عدة النفاس وطلقها زوجها‪ ،‬ما تكون عدتها؟ لأنها لم تحض بعد الحمـل ولا قبلـه‪ .‬تفـضل‬ ‫ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫معا‪ ،‬وبعد وضع‬ ‫هذه يمكن أن تكون قد بلغت بالحمل ولا يجتمع المحيض والحمل ً‬ ‫الحمل فقد ينقطع الحيض من ذوات الحيض للرضاع أيضا‪.‬‬ ‫فإذا تم الرضاع وانقطع ولم تحض فتعتد حينئذ بالأشهر إذ لم يصح كونهـا مـن ذوات‬ ‫المحيض وفي قول االله تعالى أن غير ذوات المحيض تعتد بثلاثة أشهر ويحسن فيها بمثل عدة‬ ‫المراهقة للإشكال مخافة الحمل فهي عام كامل في قول وتسعة أشهر في قول آخر واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢٠٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫التي تحيض حيضتين والثالثة ناقصة وهي أكثر من ثلاثة أيام‪ ،‬أيجوز لهـا أن تـزوج أم‬ ‫لا؟‬ ‫وكذلك التي ترضع ولم تحض سنتين‪ ،‬أيجـوز لهـا أن تـزوج بعـد الـسنتين كـما جـاء في‬ ‫الآثار أم لا يؤخذ به؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن المرضعة إذا كانت من ذوات المحيض فليس لها أن تتزوج إلا بعد أن تحيض ثلاث‬ ‫حيض أو تيأس فترجع إلى العدة فالأشهر‪‬بعد الإياس‪ ،‬هكذا في أكثر القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة حاضت بعد بلوغها فطلقها زوجها‪ ،‬فلم تحض بعد طلاقه إياها فمتى تكون‬ ‫خالصة من العدة فتحل لغيره من الأزواج عرفنيه؟‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل ـ وهو أكثر قول المسلمين ـ‪ :‬إنها لا تعتد بالأشهر حتى تيأس من المحيض‪ ،‬وحد‬ ‫إياسها في أكثر ما نعلمه من قولهم‪ :‬إن بلغت ستين سنة‪ ،‬وفي بعض القول‪ :‬خمـسا وخمـسين‪،‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فإذا قعدت أترابها حكم لها بالإياس مطلقا‪ ،‬فيجوز فيها على هذا ألا تكـون‬ ‫العدة بالسنين‪ ،‬فيصح ذلك على قياده‪ ،‬ولو فيما دون الخمسين كما لابـد أن يجـوز لهـا الحكـم‬ ‫بعدم الإياس فيها‪ ،‬ولو عدت السنين‪‬بشرط وجوده في أترابها‪ .‬فاعرفه‪ ،‬وإن كـان اليـأس‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات ولعلها‪ :‬بالأشهر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات ولعلها الستين‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٩‬‬ ‫غالبا فأمر ظني لا قطعي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لا يتعدى الستين‬ ‫وفي بعض آثار القوم أنه لا يتعدى الستين امرأة وهي تحيض إلا القرشـية‪ ،‬ولعـلي أن‬ ‫شرطا آخر فأقول‪ :‬نفاسها‪‬إذا قعدت أترابهـا مـن نـسائها كأخواتهـا أو‬ ‫ً‬ ‫أزيد في هذا القول‬ ‫عماتها وإلا لا ففي الستين التي تقعد فيها أمهاتها‪ ،‬وكأني أستدل في هذا لمـا روي عـن النبـي‬ ‫‪ ‬وتداولته الأسفار وقال به الجم الغفير من أهل العلم في أيام الحيض والنفـاس لمـن دام‬ ‫بها الدم‪ ،‬ولم تكن لها عادة تخصها من قبل أنها تقعد كما كانت تقعد أمهاتها‪‬فالمعنى واحـد‪،‬‬ ‫فالعلة مطردة في جريانها بهذا المحل لوقوع اللبس بل هـو الأولى مـن غـيره في حكـم النظـر‬ ‫لاختلاف أبدان النساء‪ ،‬وأحوالهن من حيث النسب أو الراحة أو الكد‪ ،‬فبكل واحـدة مـن‬ ‫هذه قد يختلف حكم الحيض‪.‬‬ ‫غالبا تزيد على الأمة في دوامه‪ ،‬وربما يستمد في نواعم الأبدان خلاف أولات‬ ‫ً‬ ‫فالعربية‬ ‫الكد على ما تلمحناه من قول أهل الطب‪ ،‬وهو غير بعيد في صـحيح النظـر‪ ،‬فكيـف يـصح‬ ‫إطلاق ذلك باعتبار سن الأتراب مطلقا إلا على رأي من رآه من المسلمين فقال به‪.‬‬ ‫ومن شرطهم في قعود أترابها عن الحيض أن يكـون لعلـة الكـبر لا لمعنـى غـيره إذ لا‬ ‫يجوز في الحق سواه‪.‬‬ ‫واعلم أنه لا فرق بين كونها حاضت بعد طلاقها بحيضة أو حيضتين‪ ،‬أم لم تحض‪،‬‬ ‫إجماعا‪ ،‬والعدة لا تتجزأ فيكون بعضها أشهرا‪ ،‬والبعض‬ ‫ً‬ ‫لأنها بما دون ثلاثة قروء لا يجتزئ‬ ‫محيضا‪ ،‬وربما‪ ‬أجاز بعض المسلمين أن تعتد بالأشهر والسنين إذا انقطع حيضها لوجود‬ ‫ً‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات ولعل الصواب إياسها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬لم نجده مرفوعا لكنه روي من كلام عطاء بن أبي رباح‪ .‬ينظر‪ :‬السنن الكبرى للبيهقي ‪.٣٣٩/١‬‬ ‫)‪ (٣‬كذا في المخطوطات)بما(‪ ،‬ولعل الصواب ما أثبتناه‪.‬‬ ‫‪ ٢١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫الريب محتجا بقوله تعالى‪ L¶ μ ́ 3 2 M :‬وعلى رأيهم هذا وما فيه‬ ‫الاختلاف‪.‬‬ ‫فالقول الرابع عن الشيخ أبي علي موسى بن علي ـ رحمه االله ـ‪ :‬إنها تقعـد تـسعة أشـهر‪،‬‬ ‫وقد حل تزويجها‪ ،‬ولا نعلم قائلا بدون ذلك‪.‬‬ ‫انتظارا‪ ،‬ثم ثلاثة أشهر للعدة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفي قول غيره‪ :‬فتمكث تسعة أشهر‬ ‫وفي قول آخرين‪ :‬فتنتظر سنة‪ ،‬ثم تعتد بثلاثة أشهر‪. ‬‬ ‫وعلى رأي سابع‪ :‬فتمكث سنتين ]لأن[‪‬الحمل له فيهما‪.‬‬ ‫وعلى بعض الرأي‪ :‬فتعتد ثلاثة أشهر بعد العامين‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬فالحمل يلحقه إلى ثلاث سنين‪ ،‬وعلى قياده فتمكث للحمل كذلك‪.‬‬ ‫وفي بعض المذاهب‪ :‬فتلزمها العدة بالأشهر بعد ذلك وقد شاع عند العلماء المتأخرين‬ ‫أن الحمل له إلى أربع سنين‪ ،‬فيخرج على قياده أتتم هذه العدة‪ ،‬وكفى بها عما زاد عليهـا مـن‬ ‫العدة في قـول‪ ،‬فـإن أبـاه آخـرون فتلـك اثنـا عـشر قـولا قـد عرفناهـا في مـسألتك مـن آثـار‬ ‫تصريحا في بعضها‪ ،‬وتخريجا لفريق منها لما ثبت في الحق من رد كـل فـرع إلى أصـله‬ ‫ً‬ ‫المسلمين‬ ‫عند من عرف ذلك‪ ،‬وقدر عليه‪ ،‬والحمد الله الموفق للصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن المطلقة إذا استحيضت‪ ،‬فلا ينقطع عنها الدم شهورا بما تنقضي عدتها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سورة الطلاق )‪.(٤‬‬ ‫)‪ (٢‬في )جـ(‪ :‬زيادة بعد العامين‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬كذا في المخطوطات )لا( ولعل الصواب ما أثبتناه‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١١‬‬ ‫‪‬‬ ‫تنقضي عدتها إذا حاضت ثلاث حيض‪ ،‬ولو استمر بها دم الاستحاضة مع ذلك فـلا‬ ‫تضرها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫منقطعا لم يتبين فيه شيء من الخلـق بـل هـو مـضغة‪ ،‬أتنقـضي بهـا‬ ‫ً‬ ‫إذا أسقطت المطلقة‬ ‫عدتها وتحل للأزواج‪ ،‬وهل عليها أن تقعد له قعودها لنفاسها من قبل‪ ،‬أم لا تنقضي عدتها‪،‬‬ ‫ولا يكون عليها قعود نفاس حتى يستبين شيء من خلقه؟‬ ‫‪‬‬ ‫أحسب أنه يختلف فيه ما لم يتم خلقه‪ ،‬فقيل‪ :‬تنقضي بـه العـدة‪ ،‬وقيـل‪ :‬لا تنقـضي بـه‬ ‫العدة‪.‬‬ ‫وإذا عرف من المـضغة أنـه لولـد فلعـل أكثـر القـول أن لهـا حكـم النفـاس‪ ،‬ويدخلـه‬ ‫الاختلاف ما لم يتخلق الولد‪ ،‬وتبين جوارحه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة خرجت من فرجها لحمة غير بينة الخلق‪ ،‬ما حكم عدتها للـزوج وللـصلاة؟‬ ‫ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هذا نفاس إذا كانت لحمة ولد وإن كانت غير متخلقة‪ ،‬وعدتها عدة‪‬النفاس‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬زيادة عدة‪.‬‬ ‫‪ ٢١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في المعتدة بالحيض إذا انقطع عنها وهي ابنة ثلاثـين سـنة مـذ طلقهـا الـزوج‬ ‫الأول‪،‬لم يأتهــا الــدم ســوى مــرة واحــدة‪ ،‬فعالجــت نفــسها بــبعض الأدويــة المــدرة للطمــث‬ ‫حيضا لإتيانه بعد المعالجة‪ ،‬ويجـوز لهـا التـزويج بعـد اسـتكمال ثلاثـة‬ ‫ً‬ ‫فراجعها الدم‪ ،‬أيكون‬ ‫القروء‪ ،‬وتترك الصلاة والصوم‪ ،‬أم إتيانه عقيب المعالجة لا يفيد حكما لانقضاء العـدة‪ ،‬ولا‬ ‫تفـضل عزيـزي أرنـا مـا أراك االله‪ ،‬وعلمنـا ممـا علمـك‬ ‫يوجب لازما بـترك صـلاة وصـوم؟ ّ‬ ‫مولاك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هو حيض فيما عنـدي عـلى هـذه الـصفة إذا وقـع موقـع الحـيض‪ ،‬والعـلاج بالأدويـة‬ ‫حيضا‪ ،‬ولا يبدل له حكما آخر‪ ،‬وقد يحتبس الحيض كـما‬ ‫ً‬ ‫لإدرار الحيض لا يخرجه عن كونه‬ ‫ً‬ ‫ووجعا ويكون‬ ‫يحتبس البول فيعالج هذا وهذا؛ لأن احتباسهما من تغيير طبع‪ ،‬وقد يؤثر ً‬ ‫ألما‬ ‫داء فيعالج كما تعالج سائر الأسقام‪ ،‬وذلك لا يخرجه عن معنى الحـيض‪ ،‬ولا في حكمـه إن‬ ‫كان في أصله دم حيض لا من شيء من القروح في الرحم‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر في ذلك كله‪،‬‬ ‫ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فرارا من العدة‪ ،‬ومات وهي في عدة الطلاق‪،‬‬ ‫ً‬ ‫إذا اختلعت المرأة من زوجها المريض‬ ‫ماذا لها وعليها من الميراث والعدة‪ ،‬أيحرم الميراث وتلزم العدة‪ ،‬لأنهـا فـرت منهـا‪ ،‬أم لا لهـا‬ ‫ميراث ولا عليها عدة؟ اشرح‪‬لنا وجه هذه المسألة باختلافاتها معدلا ما هو الأعدل ولك‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬اشرع‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٣‬‬ ‫من االله الأجر الأجزل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يخرج القول بذلك وهو وجه حسن‪ ،‬ويخرج فيها قول آخر أنه لا ميراث لهـا‪ ،‬ولـيس‬ ‫عليها عدة الوفاة لثبوت الطلاق عليها‪.‬‬ ‫ويخرج في قول ثالث أن لها الميراث وعليها عدة الوفاة؛ لأنـه طـلاق في المـرض‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة طلبت من زوجها الطلاق وهو مـريض‪ ،‬فقـال لهـا‪ :‬إن كنـت تريـدين ذلـك‬ ‫فأعطيني الصك الذي علي لك فلما وصل يده قال لها‪ :‬قد أبرأتني من الحق الذي علي لـك؟‬ ‫قالت‪ :‬لا‪ ،‬والصك عندك‪ ،‬فطلقها على هـذه الـصفة‪ ،‬ومـات في يومـه ذلـك‪ ،‬أتلزمهـا عـدة‬ ‫تفـضل‬ ‫المتوفى عنها زوجها أم لا‪ ،‬ويبرأ الزوج على هذه الصفة من صـداقها أو ترثـه أم لا؟ ّ‬ ‫علينا بشرح مفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يبرأ بذلك من صداقها‪ ،‬وإذا كان الطلاق رجعيـا فيعجبنـي أن يكـون عليهـا عـدة‬ ‫الوفاة‪ ،‬ولها الميراث إذا لم يصرحا بأنها مفتدية منه بذلك الصك فقبل هو الفدية وطلقها على‬ ‫ذلك‪ ،‬ومع عدم الحكم بهذا فالجواب ما مضى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المرأة إذا كانت من ذوات الحيض فانقطع عنها الحيض مدة ثلاث سنين وهي ابنة‬ ‫ثلاثين سنة‪ ،‬وأرادت هذه المرأة أن تترخص‪‬بقول ابن عباس‪ ،‬فمكثـت سـنة مـن غـير أن‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬ترخص‪.‬‬ ‫‪ ٢١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫تنوي بل لما انقضت السنة مذ طلقها الزوج الأول أرادت أخذ الثاني‪ ،‬أيكـون مـرور الأيـام‬ ‫من غير نية كافيا لانقضاء العدة على هذا القول؟ اهدنا إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نعم يكفي على رأي من أجازه في هذا فقال به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المطلقــة إذا ادعــت أنهــا حاضــت ثــلاث حــيض قبــل تمــام ثلاثــة أشــهر‪ ،‬وأرادت‬ ‫التزويج‪ ،‬هل تتم عدتها قبل انقضاء ثلاثة الأشهر‪ ،‬وهل يجـوز لهـا التـزويج قبـل تمـام هـذه‬ ‫المدة؟‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫يومـا‬ ‫يوما‪ ،‬وقيل‪ :‬تصدق في ]تـسعة[‪‬وعـشرين‬ ‫قيل‪ :‬إنها تصدق في تسعة وثلاثين ً‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫واحدا عادة لهـا‪ ،‬أتنقـضي عـدتها بـثلاث‬ ‫ً‬ ‫في امرأة يكون‪ ‬حيضها يوما وليلة أو يوما‬ ‫حيض‪ ،‬أم مع ثلاثة أشهر؟‬ ‫وكذلك إذا كان حيضها ثلاثة أيام أو أكثر‪ ،‬وكان طهرها أقل مـن عـشرة أيـام‪ ،‬تلـك‬ ‫عادتها‪ ،‬فليس لها عادة غيرها‪ ،‬فطلقها زوجها‪ ،‬وحاضت ثلاث حيض تطهر بين الحيضتين‬ ‫أقل من عشرة أيام‪ ،‬أيلحقها زوجها‪ ،‬أم حتى تزيد ثلاثـة أشـهر مـع ثـلاث حـيض مـذ يـوم‬ ‫طلقها زوجها؟‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬بياض‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬تكون‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٥‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما إذا ثبت أن عادتهـا في حيـضها يـوم واحـد أو يـوم وليلـة واسـتقرت عادتهـا التـي‬ ‫تعرفها من نفسها عادة مستمرة لها فيعجبني أن تنقضي بذلك عدتها‪ ،‬وتكون حائضا في تلك‬ ‫المدة‪ ،‬وطاهرا فيما سواها على قول من يقول‪ :‬أقل الحيض يوم أو يوم وليلة‪.‬‬ ‫وأما على قول من يرى أقله ثلاثة أيام‪ ،‬فكأن هذا ليس بشيء‪ ،‬ولا تنقـضي بـه العـدة‪،‬‬ ‫وترجع تعتد بالأشهر إذا لم يكن لها حيض تعرفه غير هذا‪ ،‬إلا أن الأول في نظـري أحـسن‪،‬‬ ‫لاختلاف الأحكام في الناس باختلاف أحوالهم الخاصة فلينظر في ذلك‪.‬‬ ‫وأما التي يأتيها الحيض ثلاثة أيام‪ ،‬ثم ينقطع عنها فيعاودها فيما دون العشرة‪ ،‬وكانت‬ ‫تلك عادة لها مستمرة بها‪،‬فهذه إثابة ملازمة لها‪ ،‬ولهذا كله حكم الحيضة الواحدة‪.‬‬ ‫فــإذا تمــت أيــام حيــضها هــذا كلــه‪ ،‬فعاودهــا فــيما دون العــشرة‪ ،‬فهــي في هــذه المــرة‬ ‫مستحاضة‪ ،‬ولها فيه أحكام المستحاضة‪ ،‬ولا يكون هذا حيضا حتى تـتم عـشرة الأيـام مـن‬ ‫طهرها‪.‬‬ ‫فإذا عاودها من بعدها فهي فيه حائض‪ ،‬ويرجع الحكم فيما سبق في الحيض والطهـر‬ ‫على هذا الترتيب‪.‬‬ ‫فإذا تم لها ثلاث حيض تامات على هذا الترتيب‪ ،‬فقد انقضت بـذلك عـدتها‪ ،‬وحـل‬ ‫تزويجها وبدون هذا لا تنقضي به عدتها‪ ،‬ولا يحل لها التزويج‪ .‬واالله أعلم فلينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل له أربع زوجات‪ ،‬طلق إحداهن‪ ،‬وأراد أن يتـزوج غيرهـا متـى يجـوز لـه أن‬ ‫يتزوج غيرها أو بأختها إذا لم تقر المطلقة بانقضاء العدة‪ ،‬أيكون القول قولها‪ ،‬أم لـذلك مـن‬ ‫حد؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كانت ممن تحيض فالقول قولها ما لم يصح إياسها‪.‬‬ ‫‪ ٢١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وقيل‪ :‬إذا مضت سنة ولم تحض‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬سنة وثلاثة أشهر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬سنتان‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ثلاث سنين‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬أربع سنين‪.‬‬ ‫وقيل بغير ذلك‪ ،‬والأول هو الأشهر‪.‬‬ ‫وإن كانت ممن تعتد بالأشهر لكبر أو صغر فليس لها في ذلك قول‪.‬‬ ‫وإذا انقضت الأشهر التي هي عدتها جاز له أن يتزوج‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫تفضل صرح لي مدة عدة الوطء‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫عدة الوطء مثـل عـدة المطلقـة‪ ،‬فـإن كانـت مـن ذوات المحـيض وهـي حـرة فـثلاث‬ ‫حيض‪ ،‬وإن لم تحض أو آيست من المحيض فثلاثة أشهر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة اعتدت بالشهور‪ ،‬وإنما عدتها الحيض غير أنها ظنت عدتها الشهور‪ ،‬واعتدت‬ ‫ثلاثة أشهر‪ ،‬ولم تكن حاضت ثلاث حيض‪ ،‬ثم تزوجت‪ ،‬أيفرق بينهما؟‬ ‫‪‬‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت إذا فرق بينهم‪ ،‬هـل لأزواجـهن أن يعـودوا‪‬إليهـن إذا اعتـدن؟‪[ ]‬‬ ‫)‪ (١‬في الأصل يعود‪ ،‬ولعل الصواب ما أثبتناه‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٧‬‬ ‫وتركن من عدتهن إذ لم يكن دخلوا بهن‪.‬‬ ‫وإن دخلوا بهن‪ ،‬أيجوز لأزواجهن أن يرجعوا إليهن إذا اعتدن بقية عدتهن‪ ،‬أم يفرق‬ ‫بينهما أبدا‪ ،‬ولهن المهور عليهم دخلوا بهن أو لم يدخلوا؟‬ ‫وكذلك ] [‪ ‬عنها زوجها إذا اعتدت بالحيض تظن أنها جـائز لهـا‪ ،‬وتزوجـت عـلى‬ ‫ذلك هل يفرق بينهما‪ ،‬وبينهن دخلوا بهن أو لم يدخلوا‪ ،‬وهل يلزمهما مهور‪ ،‬دخلوا بهن أو لم‬ ‫يدخلوا‪ ،‬أرأيت إذا لم يجز لهما وفرق بيـنهما‪ ،‬واعتـدت المـرأة بالـشهور‪ ،‬هـل لهـما أن يرجعـوا‬ ‫إليهن دخلوا أو لم يدخلوا؟‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫حيـضا‬ ‫إذا اعتدت المطلقة بالأشهر‪ ،‬وهي عدتها بالحيض‪ ،‬ولم تحض في تلك الأشهر‬ ‫تخرج به من العدة‪ ،‬وتزوجت على ذلك جهلا منها بالأحكام ففي الإجماع أن هذا التـزويج‬ ‫فاسد‪ ،‬ويفرق بينها وبين من تزوجها على ذلك‪.‬‬ ‫فإن كان لم يدخل بها‪ ،‬فلا صداق لها ولا عدة عليها‪ ،‬وترجع تـتم عـدتها مـن الأول‪،‬‬ ‫رجعيا أو مما يجوز الرد فيه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وله أن يراجعها في تلك العدة إذا كان الطلاق‬ ‫وإن كان الثاني قد دخل بها فيفرق بينهما أيضا‪ ،‬ولها عليه الصداق إن ادعـت الـوطء‪،‬‬ ‫وعليها أن تعتد منه‪ ،‬وفي هـذه العـدة لـيس للـزوج الأول أن يراجعهـا‪ ،‬فـإذا انقـضت عـدة‬ ‫الوطء من هذا الأخير رجعت تتم العدة الأولى من الـزوج الأول‪ ،‬ولـه مراجعتهـا فيهـا إن‬ ‫رجعيا أو مما يجوز الرد فيه‪ .‬ويشبه في قول آخر أن تـدخل هـذه العـدة في تلـك‬ ‫ً‬ ‫كان الطلاق‬ ‫العدة‪ ،‬فإذا مضى منها قدر ما تنقضي به العدة الأولى لم يكن له مراجعتها ؛ لأن العدة بالمعنى‬ ‫قد انقضت لكن الأول هو أكثر القول‪ ،‬ولا تحرم بهذا الوطء الخطأ على من تزوجها إن أراد‬ ‫)‪ (١‬بياض في الأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬بياض في الأصل والظاهر أن الساقط »المتوفى«‪.‬‬ ‫‪ ٢١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫جديدا‪ ،‬وقيل بحرمتها عليه ً‬ ‫أبدا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تزويجا‬ ‫بعد الفراق وانقضاء العدة منهما أن يتزوجها‬ ‫وحكم المتوفاة إذا اعتدت بالحيض‪ ،‬وتزوجت قبل انقضاء الأشهر والأيـام المتعبـدة‬ ‫بها كحكم هـذه المطلقـة سـواء في وجـوب التفريـق‪ ،‬واسـتئناف العـدة أو عدمـه ووجـوب‬ ‫الصداق‪ ،‬أو عدمه وحلها للأول أو الثاني أو عدمه بلا فـرق فـيما بيـنهما فـيما يظهـر لي‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في لفظ عدة المتوفى عنها زوجها‪ ،‬هل لذلك لفظ موجز تخبرنا بـه نعمـل عليـه؟ أفتنـا‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪‬‬ ‫تقول‪ :‬اللهم نيتي أني أعتد مـن زوجـي الهالـك أربعـة أشـهر وعـشرة أيـام‪ ،‬طاعـة الله‬ ‫ولرسوله محمد ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا‪ ،‬أعليها أن تزيد أربعة أيام عوضا عن‬ ‫نقصان الأشهر أم لا؟‬ ‫قلت له‪ :‬وإن لم تزد شيئا وتزوجت‪ ،‬أيحرم ذلك التزويج أم لا؟ ّبين لنا شيخنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كانت اعتدت من أول ساعة من دخول أول الشهر من ليلة الهلال فلا زيادة عليها‬ ‫إذا انقضت الأشهر‪.‬‬ ‫وإن اعترضت الأشهر ولو وجبت عليها العدة بعد مضي ساعة من ليلة الهلال فعليها‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٩‬‬ ‫يومـا ولا يجزيهـا أقـل مـن ذلـك‪ ،‬فـشهور الـنقص عليهـا أن‬ ‫ً‬ ‫أن تحسب الشهور كلها ثلاثين‬ ‫يوما فإن تزوجت قبل ذلك فالتزويج باطل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫تزيدها كل شهر ً‬ ‫‪‬‬ ‫شيخنا بلغنا عنك فيما أحسب أن مدة المفقود إذا لم تحسب بالأيام تزاد على أربع سنين‬ ‫بـين ذلـك وبـين عـدة المميتـة؛ لأن عـدة المميتـة أربعـة أشـهر‬ ‫يوما‪ ،‬ما الفرق شيخنا ّ‬ ‫أربعين ً‬ ‫وعشرا بالأهلة‪ ،‬فكيف ذلك؟‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪‬‬ ‫لا أعلم بينهما فرقا‪ ،‬والحكم في ذلك واحد‪ ،‬والعدد والآجال كلها سواء‪ ،‬والحساب‬ ‫بالأهلة لا يكون في شيء منها إلا إذا كانت من أول ساعة من أول الشهر مـن ليلـة الهـلال‪،‬‬ ‫فتحسب الشهور بالأهلة بلا خلاف نعلمه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يلزم المميتة الاغتسال في عدتها‪ ،‬إذا لم يكن من رجس أم لا؟‬ ‫وإذا لبست ثوبا فيه حمرة أو صبغة حمراء أو صفراء‪ ،‬أيكون هذا من الزينة أم لا؟‬ ‫وهل يكره لها أن تكلم الرجال‪ ،‬أم هو مباح فيما يجوز فيه الكلام من المباحات أم لا؟‬ ‫عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يلزمها الغسل‪ ،‬ولا تلبس الثوب الملون من الثياب من الحمرة والصفرة؛ لأنه من‬ ‫الزينة‪ ،‬ويجوز لها الكلام في العدة ما جاز في غير العدة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وعشرا‪ ،‬أيجوز لها أن تتزين بعـد ذلـك قبـل‬ ‫ً‬ ‫ما تقول في المميتة إذا اعتدت أربعة أشهر‬ ‫أن تضع حملها إن كان بها حمل أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا اضطرت المرأة المميتة لشيء من الروائح مثل دخان الصمغ وغيره‪ ،‬أيجوز لها ذلك‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يجوز لها أن تعطر نفسها وثيابها بـدخان الـصمغ الجـاوي‪ ،‬ولا غـيره إلا أن يكـون‬ ‫لدواء في وقت الضرورة إليه‪ ،‬فلا إثم عليها باستعماله للدواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أعتق أمته بعد موته وهو يطؤها ومات‪ ،‬أعليها منه عدة أم لا؟‬ ‫وإن كان عليها عدة كيف صفة عدتها مثل عدة الحرة المميتة أم الأمة أم بالحيض؟‬ ‫وإذا قصر مال هذا المعتق عن وصاياه وقضاء دينه‪ ،‬أيلحقها في عتقها ومـا أوصى لهـا‬ ‫به‪ ،‬وهل لها رخصة بترك العدة أم لا؟ عرفنا الوجه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اختلف في عدة السرية المميتة إذا كانت مدبرة فقيل‪ :‬تعتد عـدة الحـرة المميتـة بأربعـة‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢١‬‬ ‫أشهر وعشر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تعتد عدة الحرة المطلقة بثلاث حيض إن كانت من ذوات المحيض‪.‬‬ ‫وإن لم تخرج من ثلث مال الموصي فقيل‪ :‬إن العتق يكون من رأس المال‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من الثلث‪ ،‬وتستسعي الأمة للورثة بما يبقى من الثلث‪ ،‬يكون دينا عليها‪ ،‬ولا‬ ‫رخصة لها في ترك العدة إلا على ما سبق من الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من حمد بن محمد الخميسي‪:‬‬ ‫يـــــا مـــــن لـــــه كـــــل البريـــــة ســـــلموا‬ ‫إني أتيتـــــــك ســــــــائلا يـــــــا ســــــــيدي‬ ‫حجــــــج لمــــــدة غائــــــب قــــــد ترســــــم‬ ‫عمـــن وفـــيمن غـــاب مـــن بعـــد انقـــضا‬ ‫يـــــا مـــــن بـــــه كـــــل الأوامـــــر تـــــبرم‬ ‫ماحكمـــــــــه في رأيكـــــــــم ياقـــــــــدوتي‬ ‫ولــــك الثــــواب وفجــــر أجــــرك يبــــسم‬ ‫فـــــامنن عـــــلى حمـــــد بكـــــشف نقابهـــــا‬ ‫‪‬‬ ‫فلهــــــــم بأحكــــــــام المنايــــــــا يحكــــــــم‬ ‫الغـــــــــائبون إذا انقـــــــــضت آجـــــــــالهم‬ ‫مـــــــا جـــــــاء في أثـــــــر بهـــــــا يـــــــتكلم‬ ‫والخلــــف في مــــدد الــــسنين إذا انقــــضى‬ ‫فيــــــــه لأحكــــــــام المنايــــــــا ســــــــلموا‬ ‫قـــــول‪ :‬لـــــه حكـــــم الحيـــــاة وبعـــــضهم‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في خشبة‪‬مسافرة من بندر صور إلى أطراف السواحل‪ ،‬وفي بعض الطريق أصـابهم‬ ‫)‪ (١‬أي سفينة‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫خب وغرقت الخشبة‪ ،‬وفيها أناس جملة قدر ستين رجلا‪ ،‬ولم يظهر منهم إلا واحد أو اثنان‬ ‫ً‬ ‫أحـدا‬ ‫صاحب السفينة وخادمه‪ ،‬ويقولون‪ :‬إن الخشبة غرقت وغـرق الـذي فيهـا‪ ،‬ولم يـروا‬ ‫بنفسه ميتا إلا هذا قولهم‪ ،‬أيكون هؤلاء الباقون حكمهم أموات‪ ،‬أم هو مفقود على قول؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن قالوا‪ :‬إن فلانا نظرناه غمص في البحر وتغطى‪ ،‬ولم نره فيما بعد مـا يكـون‬ ‫حكمه؟‬ ‫وما حكم هؤلاء الشهود‪ ،‬هل يحتاجون إلى عدالة‪ ،‬أم قول سائر الناس في هذا حجة؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن صدق الورثة بقول من ليس هو عدل‪ ،‬وقسموا المال‪ ،‬واعتدت النساء هل‬ ‫تفضل اشرح لنا جميع معاني‬ ‫يصح هذا ويجوز‪ ،‬وما الحجة في هذا‪ ،‬وما تفصيل هذه المعاني؟ ّ‬ ‫ذلك؛ لأننا في حاجة إليها‪ ،‬وقد وقعت البلوى بها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫حكم هؤلاء حكم المفقودين‪ ،‬وتزويج نسائهم على هذا لا يجوز إلا بعد انقضاء مـدة‬ ‫الفقد‪ ،‬ما لم يصح موت أحد بعينه‪ ،‬ولو صح بشهادة العدول على أحد منهم رأوه راسبا في‬ ‫البحر‪ ،‬ولم يروه خرج منه فهو مفقود‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫قلت له‪ :‬ما تقول في رجل يرعى غنما فالغنم أخذها الظلمة وباعوها ببلدان الظاهرة‪،‬‬ ‫والراعي فقده أهله ولم يجدوا له أثرا‪ ،‬ولكن سمعوا الناس يقولون‪ :‬إن الظلمة تحدثوا أنهـم‬ ‫قتلوا الراعي بموضع كذا‪ ،‬فصار أصحاب الراعي ينظرون إلى ذلـك المكـان الموصـوف ولم‬ ‫يجدوه فيه‪ ،‬فما تقول فيه؟‬ ‫‪‬‬ ‫حكمه حكم الغائب‪ ،‬ما لم يصح أنه واجه الغزو لقتال‪ ،‬أو يصح أنهم أدركوه‪ ،‬ثـم لم‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٣‬‬ ‫يدر حاله‪ ،‬وهم من المعـروفين بالقتـل فيكـون حكمـه‪ :‬مفقـود وقـول الغـزو إنهـم قتلـوه لا‬ ‫يكفــي‪ ،‬لأن شــهادتهم لا تقبــل‪ ،‬إلا فــيما يلــزمهم مــن قــود أوديــة أو عقوبــة تجــب علــيهم‬ ‫بإقرارهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في رجل تزوج أمة وقد سافر عنها إلى جزيـرة‪‬في مركـب فغـرق المركـب فطلـع هـذا‬ ‫الرجل بنفسه ثم نظر خشبة أخرى فركب فيها وبعد ذلك غرقت هذه الخـشبة بجميـع مـن‬ ‫فيها‪ ،‬وفي ذلك الحال كانت حاضرة خشبة أخرى وشهدوا أهل الخشبة الثانيـة تغـرق هـذه‬ ‫الخشبة الراكب فيها هذا الرجل المذكور وأنه لا طلع منهم أحـد‪ ،‬وهـذا الرجـل فـيهم‪ ،‬أمـا‬ ‫ترى حال هذه الأمة يجب عليها التربص بهذا الخبر‪ ،‬وإن كـان هـذا الخـبر لا يكفـي بـصحة‬ ‫موت هذا الرجل أيجوز للجماعة مع عدم الحاكم أن يطلقوها منه؟ تفضل أوضح لنـا ذلـك‬ ‫مأجورا إن شاء االله والسلام عليك ورحمة االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن هذا مفقود وفي آثار أصـحابنا وفاقـا لعمـر بـن الخطـاب ‪-‬رضـوان االله عليـه‪ -‬أنهـا‬ ‫تتربص أربع سنين منذ يـوم فقـد‪ ،‬ونفقتهـا في مالـه‪ ،‬فـإن لم يـصح خـبر بحياتـه حكـم عليـه‬ ‫بأحكام الوفاة فاعتدت منـه زوجتـه عـدة المتـوفى زوجهـا‪ ،‬فـإن كانـت أمـة فعـدتها شـهران‬ ‫وخمس‪ ‬أيام‪ ،‬فإن أرادت التزويج طلقها ولي دم المفقـود‪ ،‬فـإن كـان لا ولي لـه غـير النـساء‬ ‫والأرحام فقد قيل‪ :‬إنهم أولى بطلاقها من الحاكم‪ ،‬وقيل‪ :‬بالعكس‪ ،‬ويخرج من بين القولين‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٦٤‬أ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في المخطوط كلمة غير واضحة‪.‬‬ ‫)‪ ( ٣‬كذا في الم خطوط ‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫أن الحاكم والأرحام في ذلك بالسواء‪ ،‬فإن كان لا رحم له تعين الحاكم وحده‪ ،‬فإن تزوجت‬ ‫بغير طلاق فقد اختلف في فساد تزويجها‪ ،‬والقول بفساده لعله أكثـر مـا في الأثـر‪ ،‬وإن كـان‬ ‫القول الثاني أصح في النظر‪.‬‬ ‫وأما قولك أيجوز للجماعة فإن كان مرادك بالجماعة جماعة المسلمين الذين هم الحجـة‬ ‫في الدين فالجماعة مع عـدم الحـاكم هـم بمنزلـة حكـام العـدل لا يقـاس بهـم حـاكم الجـور‬ ‫والفساد‪ ،‬ولكن فأين هؤلاء الجماعة؟ وإن كان مرادك بها العشيرة فقد مضى القول في أولياء‬ ‫الدم والأرحام‪ ،‬وغيرهم لا يثبت في الأحكام وليس لأحد أن يطلقها قبل مضي أجل الفقد‬ ‫إلا لمعنى يوجب ذلك أو يجيزه بحق‪ ،‬واالله أعلم فلينظر في جميع ذلـك والـسلام مـن أخيـك‬ ‫الفقير سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل سافر وله من المدة قدر مائة سنة مذ ولد‪ ،‬ولم يصح موته بشاهدي عدل غير‬ ‫أن أحدا من إخوته خرج في طلبه‪ ،‬ووصل البلد الذي هو فيها‪ ،‬فقيل له‪ :‬إنه ميت‪ ،‬وتـزوج‬ ‫وجاء بابنة وماتت أيضا‪ ،‬ثم رجع الأخ من طلبه وهو يرثه‪ ،‬وأخبر إخوته الباقين بهذا الخبر‬ ‫وهو غير ثقة ولا أمين‪ ،‬وليس للغائب مال سـوى نـصف أثـر مـاء مـن الفلـج‪ ،‬أيجـوز الآن‬ ‫قسمه على ورثته إذا اطمأن القلب‪ ،‬وارتفع الريب بموته‪ ،‬ولا ترجى أوبته أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز ذلك على معنى الاطمئنانة بقوله‪ ،‬ويجوز ذلك أيضا على قول من يـرى أن مـدة‬ ‫الغائب ثمانون سنة مذ يوم ولد‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬مائة سنة مذ يـوم ولـد‪ ،‬ثـم يحكـم بموتـه‪ ،‬وعـلى هـذين القـولين فهـو محكــوم‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٥‬‬ ‫بموته‪ ،‬ويقسم ميراثه على من صح من ورثته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في رجل قال مع آخر إنك وفلان بن فلان الغائب في سن واحـد‪ ،‬وإن والـدي كتـب‬ ‫يوم ولدت أني ولدت يوم كذا في شهر كذا سنة كذا في مصحف‪ ،‬فوجد الخط في المـصحف‬ ‫منسوبا لوالده أيكون قوله ورسم الكتاب بالمدة حجة في قضاء مدة الغائب‪ ،‬من قبـل قـسم‬ ‫ما تركه وتزويج زوجاته بعد انقضاء عدتهن منه؟‪.‬‬ ‫وهل يجوز الدخول فيما تملكه الغائب من شراء أمواله واسترقاق عبيده‪ ،‬والقائل بهذا‬ ‫القول قد مات ووالده كذلك‪ ،‬والرافع عنه باق أيكون قوله حجة بهذه الرفيعة أم لا؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما في الحكم فلا‪ ،‬وأما في الواسع إذا اطمأن إليه القلب فلم يخالج فيه الريب فعـسى‬ ‫أن لا يضيق ذلك عليهم إذا كان القائل أمينا وتظاهرت الأسباب بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ما تقول في المرأة الغايب عنها زوجها يجوز لها التصرف في مالـه لأجـل مؤنتهـا وقيـام‬ ‫نفسها‪ ،‬وأن تعطي من ماله وتعاوض لمن أهدى لها شيئا من الهدايا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن زوجة الغائب ترفع أمرها إلى حكـام المـسلمين‪ ،‬وإن عـدموا فـإلى جماعـة المـسلمين‬ ‫وهم يقيمون للغائب وكيلا ينفق عليها من ماله وإن عجز إلا ببيع من ماله جاز له التصرف‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.٩٤‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٩٩‬أ‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫فيه بإجازة الحاكم أو الجماعة‪ ،‬وإن تعذر ذلك كله جاز لها في الواسع أن تأخذ نفقتها اللازمة‬ ‫من ماله بعدل ذلك ولو ببيع شيء منه على سبيل الانتصار لا الحكـم مـا لم تعـارض بحجـة‬ ‫تدفعها في حكم الظاهر‪ ،‬وليس لها في ماله تعويض لأحد ولا مكافأة ولا عطية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا طلبت زوجة الغائب من ولي زوجها أن يطلقها هل يجوز ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يجوز ذلك إلا ما اختلف فيه من موجب ذلك على قول في حال الضرورة إليها بعد‬ ‫الحكم به‪ ،‬ممن يثبت حكمه على ما جاز فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في رجل رحل من داره إلى أرض زنجبار ثم سافر إلى أرض )الميـونري(‪ ،‬وقيـل‪ :‬إنـه‬ ‫ارتحل منها يريد عبور البر الثاني ليقطع الشط‪ ،‬فقيل‪ :‬إنه غرق فيـه مـع مـن غـرق هكـذا في‬ ‫مكتوب نسب إلى ابن ابن أخينا سالم وهو محمد بن مبارك بن أبي نبهان‪ ،‬ولهذا أولاد بلغ أو‬ ‫غير بلغ‪ ،‬وزوجتان ومال فأرادت إحدى زوجتيه النفقة من ماله فحصل لها بعـض اليـسير‬ ‫مدة قليلة‪ ،‬والآن قطعت العطاء فقالت‪ :‬أولادي أريد النفقة من مال والدكم وإما الطلاق‪،‬‬ ‫فلم يحصل لها شيء‪ ،‬فمن الذي يطلقها من زوجها والحاكم لم يزل يتعذر من لا ولي له؟‬ ‫فإن رجع إلى جماعة المسلمين يوكلون ممن يطلقها أهم أهل الـرضى والتقـى أم يجـزي‬ ‫جبهة البلد وإن كانوا غـير ثقـات ولا عـدول ولا مـا دون ذلـك؟ بـين لنـا الوكيـل وصـفته‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.٨٥‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٧‬‬ ‫والموكلين عسى أن يجعل االله لها على يديك فرجا ومن الضيق مخرجا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا صح غرقه في البحر فهو مفقود‪ ،‬فـإذا مـضت أربـع سـنين فيطلقهـا منـه وليـه ولا‬ ‫يحتاج إلى حاكم ولا غيره ولا جماعة المسلمين‪ ،‬ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه‪ ،‬وإن‬ ‫لم يصح الغرق فينفق عليها من ماله لنفقتها وكسوتها ولا تطلق ما بقي له شيء‪ ،‬وتنفق منـه‬ ‫أو قدرت أنه تدان عليه‪ .‬واالله أعلم بذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل عنده زوجة ثم سافر عنها سفرا بعيدا ثـم مكـث أهلهـا سـنين يرجونـه فلـم‬ ‫يقدم من سفره ولم يصح عندهم موته ولا طلاقه‪ ،‬ثم بعد ذلك زوجوها بجهلهم برجل‪ ،‬ثم‬ ‫ولدا من الزوج الآخر ثم قدم الزوج من سفره وقال‪ :‬هذه زوجتي وقال الآخر‪:‬‬ ‫إنها ولدت ً‬ ‫هذه زوجتي‪ ،‬لمن يكون حكمها للأول أم للآخر؟ وكيف يكون‪‬حكم الولد؟ ّبين لنا ذلك‬ ‫مأجورا إن شاء االله تعالى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪‬‬ ‫التزويج الثاني فاسد‪ ،‬وتفسد به على الزوج الأول أيضا‪ ،‬والولد ابـن سـفاح ويلحـق‬ ‫أباه المسافح به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في زوجة المفقود إذا لم تعتد عدة الفقد كما حد‪ ،‬بل اعتدت عدة المميتة بجهل‬ ‫أو انتهاك للحرمة‪ ،‬وتزوجت بزوج بجهل أو انتهاك للحرمة‪ ،‬أيجوز هذا التزويج بوجه من‬ ‫)‪ (١‬كذا في الأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫الوجوه لها‪ ،‬ولها أيضا ميراثها من الزوج الأول وصداقها منه ومن الثاني؟‬ ‫وإن كان لا يجوز‪ ،‬ما حال الذي أكلته واكتسته من مال هذا الزوج الأخير‪‬حلال أم‬ ‫تفضل بالبيان التام والسلام‪.‬‬ ‫حرام في دين الإسلام؟ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫هذا التزويج الثاني فاسد وإن كان على معنى الانتهاك للحرمـة بجهـل أم علـم‪ ،‬فـإذا‬ ‫دخل بها الثاني فجـاز بهـا فقـد حرمـت عـلى الأول والثـاني‪ ،‬ولم يكـن لهـا مـيراث مـنهما ولا‬ ‫صداق‪ ،‬وما أكلته واكتسته من مال الثاني فهو حرام‪ ،‬وعليها رده إلى ربه إلا أن يكون لها ما‬ ‫يشبه العذر في التزويج كأن تأخذ بخبر من ليس بحجة في الشرع جهلا بالحكم‪ ،‬فعـسى أن‬ ‫يخرج في بعض القول أنها لا تحرم بذلك على الأول ولهـا المـيراث منـه‪ ،‬وتحـرم وتخـرج عـلى‬ ‫الثاني‪ ،‬ونحن عليه إن صح ما حضرني في ذلك‪ ،‬وقصدي أن أزداد فيه‪‬مطالعة إن شاء االله‬ ‫تعالى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل سافر عن امرأته إلى ناحية زنجبار إلى السواحل فتزوجت امرأته بزوج غيره‬ ‫ظلما وعدوانا وولـدت منـه ثـم ماتـت المـرأة وقـدم الـزوج الأول ]مـن سـفره[‪‬وأخـذت‬ ‫صدقات من الأول والثاني‪ ،‬أترى عليها‪‬ردا في هذه الصدقات أم لا‪ ،‬ولمن يكون المـيراث‬ ‫منهم؟ أفتنا يرحمك االله أم لا ميراث لهم‪ ،‬وأن لو‪‬كانت حية‪ ،‬أتحرم على الأول والثاني؟ ِّبين‬ ‫لنا ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬عليه‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٩‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما التي تزوجت بزوج ثان غير زوجها الأول من غير حجة ولا محتمل لها في ذلك‪،‬‬ ‫فإذا جاز بها الرجل الثاني فهما زانيان يفرق بينها وبينه‪ ،‬وبينها وبين زوجها الأول‪.‬‬ ‫وإذا مـات أحــدهما أو كلاهمـا لم تــرثهما‪ ،‬وإذا ماتــت هـي لم يرثاهــا ولا أحــدهما واالله‬ ‫أعلم‪ ،‬ولا صداق لها على الثاني؛ لأنه زنا وليس بتزويج وبه يبطل صداقها من الأول أيضا؛‬ ‫لأنها تحرم عليه بجواز الثاني بها فقد أفسدته على نفسها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل‪‬سافر إلى السواحل‪ ،‬وسمعنا عنه أنه أكلـه سـبع‪ ،‬ولم يـصح عنـدنا ببينـة‬ ‫عدل‪ ،‬أيحكم بموته أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن صح هذا‪ ‬بشهرة‪‬أو خبرة أو بينة عدل أنه وجد مع الأسد‪ ،‬ثـم لم يـدر خـبره‪،‬‬ ‫فهو مفقود وإلا فهو غائب إلا أنه قيل فيمن خرج إلى بلد معلوم‪‬فلم يوقف له عـلى خـبر‬ ‫فإنه مفقود‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬زيادة أنه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬بينة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ‪ ،‬هـ ( زيادة‪ :‬في‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ب(‪ :‬بالشهرة‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )نسخة(‪ :‬معلومة‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيــل في المفقــود‪ :‬يحتــاج أن يؤجلــه الحــاكم في مــدة الفقــد أربــع ســنين للخــروج مــن‬ ‫الاختلاف‪ ،‬وبغير حكم لا يصح‪.‬‬ ‫يوما‪ ،‬ثلاثين ً‬ ‫يوما ومـا لم‬ ‫وبعض أجازه لها‪ ،‬وتحتاج‪‬أن تحسب الأشهر كلها ثلاثين ً‬ ‫يوما فتحسب الزيادة لكل سنة اثني عشر يوما هذا إذا لم يكـن الحـساب‬ ‫يصح وفاؤه‪ ،‬فيزاد ً‬ ‫من ساعة غروب الشمس من أول ساعة من ليلة الهلال‪ ،‬فإن اتفـق ذلـك كـذلك فتحـسب‬ ‫شهورا بالأهلة بـلا مزيـد‪ .‬وفي الأثـر‪ :‬إن ولي المفقـود يطلقهـا لـتمام العـدة‪ ،‬ويـأمره الحـاكم‬ ‫ً‬ ‫بذلك‪ ،‬ومن طلقها من الأولياء فلا يتزوجها‪ ،‬بهذا جاء الأثر‪ ،‬ولا يبين لي ما وجه تحريمها‪،‬‬ ‫وكان طلاقها من باب الاحتياط‪ ،‬وعدتها عدة المميتة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما قول علماء المسلمين من أهل الاسـتقامة في الـدين‪ ،‬نفعنـا االله بهـم آمـين‪ ،‬في رجـل‬ ‫تزوج امرأة من أبيها‪ ،‬وسافر عنها من عمان إلى السواحل قبل الدخول بها‪ ،‬ومضت له قـدر‬ ‫أربع سنين في السواحل‪ ،‬ولم يرسل لها ما تحتاج إليه من نفقة وكسوة وغير ذلك مـن المؤنـة‪،‬‬ ‫فشكت ما نالها من الضرر إلى أحد المدعين العلم ولعله من بعض قضاة أهـل هـذا الزمـان‪،‬‬ ‫يقضي بين أهل زمانه من أهـل بلدانـه‪ ،‬عـن أمـر حاكمـه الـذي هـو مـن جـنس حكـام هـذا‬ ‫الوقت‪ ،‬ففسخ تزويجها‪ ،‬وأعطاها خط يـده في ذلـك‪ ،‬وأمرهـا أن تتـزوج بمـن شـاءت مـن‬ ‫الأكفاء‪ ،‬وأمر أباها أن يزوجها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب( نحتاج‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣١‬‬ ‫وبعد ذلك زوجها أبوها برجل آخر برضاها غير أن هذا الزوج الأخير لم يدخل بهـا‬ ‫من شك خالجه‪ ،‬وريب خامره من جهة فسخ هذا القاضي لتزويجها من الزوج الأول‪ ،‬وبقي‬ ‫في برزخ بين الإقدام والإحجام‪.‬‬ ‫أفتونا ـ رحمكم االله‪ -‬في هذه القضية‪ ،‬وبينوا لنا الطريق الواضح في ذلك‪ ،‬أتكون هذه‬ ‫المرأة للزوج الأول‪ ،‬أم للزوج الأخير؟ مأجورون إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان لهذا المتزوج من المال ما ينفق منه على زوجته هذه ما يجب لها من نفقة وكسوة‬ ‫طلاقا لزوجة الغائب‪ ،‬فإن لم يكن له مال فتؤمر هي‬ ‫ً‬ ‫فليس لهذا الحاكم ولا لغيره أن يعترض‬ ‫أن تدان عليه وتعرض عليه نفقتها‪ ،‬فإن لم تجد من يدينها عليه فإن كان هو في موضـع تنالـه‬ ‫الحجة وتبلغه الدعوة من حكام المسلمين فلابد من قيام الحجة عليـه قبـل الحكـم بطلاقهـا‪،‬‬ ‫والتعرض لفراقها‪ ،‬فإن صار هو في موضـع لا تنالـه الحجـة‪ ،‬ولا تبلغـه الـدعوة‪ ،‬وتعـذرت‬ ‫الوجوه كلها‪ ،‬وتعين الضرر على المرأة لعدم بلوغ حقها منه فهنالك اختلـف أهـل العلـم في‬ ‫يفرج االله عنها‪ ،‬ولا يطلقها‬ ‫مثل هذه المسألة‪ :‬فقيل على المرأة أن تصبر إلى أن يأتي زوجها‪ ،‬أو ّ‬ ‫غــيره‪ ،‬وإن طلقهــا غــيره فطلاقــه فاســد‪ ،‬فعــلى هــذا فهــي زوجــة الغائــب وطــلاق هــؤلاء‬ ‫المسلمين‪‬أقرب إلى أن يكون كأنه ليس بشيء إلا ما وافق الحق‪ ،‬وجاز في العدل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حاضرا لعدم النفقـة‬ ‫وفي قول آخرين‪ :‬فإنه إذا نزل بمنزلة يحكم عليه بطلاقها لو كان‬ ‫أيـضا‪ ،‬ويتـولى طلاقهـا ولي‬ ‫ً‬ ‫والكسوة منه لها‪ ،‬فيجوز في الغائب أن ينفذ الحكم عليـه بـذلك‬ ‫الغائب بأمر الحاكم إن كان له ولي‪ ،‬ولا يطلقها الحاكم‪.‬‬ ‫فإذا طلقها الولي جاز طلاقه‪ ،‬وثبت وجاز لها أن تزوج على هذا القول‪ ،‬وكان تزويجها‬ ‫وثابتا إن كان بحكم الحاكم وأمره‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جائزا‬ ‫على هذا الرأي‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬المسلمون‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وإن لم يكن له ولي أو امتنع الولي من طلاقها‪ ،‬جاز أن يطلقها الحاكم على هذا الـرأي‬ ‫إنفاذا للحكم إن كان هو ممن يجوز حكمه ويثبت في المختلف فيه‪ ،‬ولـيس للـولي أن يطلقهـا‬ ‫ً‬ ‫فيما معي إلا بالحكم من الحاكم العدل الجائز حكمه وأمره في ذلك والمختلف فيـه بـالرأي‪،‬‬ ‫وعسى أن لا يخرج من دخول الاختلاف فيمن سـواه مـن الحكـام إذا دخلـوا فيـه بالعـدل‪،‬‬ ‫وأنفذوه على ما جاز في الرأي من الحـق‪ ،‬وإني لأحـب الـسلامة مـن الـدخول في مثـل هـذا‬ ‫المشتبه لما به من علل وشروط واختلاف بين أهل الفقه لا يخفى على من تأملها حـق تأمـل‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪ .‬فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وخير بين أوكس الـصداقين أو‬ ‫في زوجة المفقود إذا رجع زوجها من بعدما تزوجت ُ ّ‬ ‫زوجته فاختـار زوجتـه‪ ،‬فـما للـزوج الثـاني‪ :‬مـا أعطاهـا مـن الـصداق العاجـل‪ ،‬أم العاجـل‬ ‫تفـضل عرفنـا الحـق‬ ‫والآجل‪ ،‬أم كيف الحكم بينهما دخل بهـا الـزوج الأخـير أو لم يـدخل؟ ّ‬ ‫والصواب مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان قد جامعها زوجها فلا شيء له من الصداق عندها‪ ،‬والصداق بـالوطء أو مـا‬ ‫يقوم مقامه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في الحر إذا تزوج أمة‪ ،‬وأتت بولد لمن حكمـه‪ ،‬وإن كـان فيـه اخـتلاف فـما‬ ‫عجبانك‪‬في ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫يختلف في ذلك‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬هو مملوك تبع لها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو حر تبع له‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان هو من الموالي الذين يجوز في أصلهم الرق فهو تبـع لهـا‪ ،‬وإن كـان مـن‬ ‫العرب الذين لا يجوز استرقاقهم على حال فهو تبع له‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن اشترطه السيد فهو تبع لها وإلا فللأب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن اشترطه الأب فهو له وإلا فلها‪.‬‬ ‫مطلقـا‪ ،‬ويرفـع ذلـك‬ ‫ً‬ ‫واختيار شيخنا العالم ناصر بن أبي نبهان أنه تبع لأبيه في الحرية‬ ‫ً‬ ‫مطلقا أولى‬ ‫القول عن أبيه‪ ،‬ونحن في الحق تبع‪ ،‬ولولاهما لكان عندي في النظر أنه تبع لأمه‬ ‫استدلالاً لمعان تستنبط من كتاب االله تعالى‪:‬‬ ‫أولهــا‪ :‬إن االله تعــالى اشــترط في نكــاح الإمــاء عــدم الاســتطاعة والطــول في تــزويج‬ ‫المحصنات وليس في ذلك علة تعرف إلا ملك الولد‪ ،‬وإلا فقد أجاز التسري‪ ،‬ولا فرق من‬ ‫حيث كلهن إماء‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬بأمة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات‪ ،‬والمقصود فما يعجبك‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وثانيها‪ :‬أنه منع من نكاح إماء المسلمين أهل الكتاب مطلقا‪ ،‬فلم يجز نكاح إماء أهل‬ ‫الكتاب كما أجاز نكاح نسائهم‪ ،‬وليس في ذلك علة تعرف إلا ملك الولد‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬أن الأمة المملوكة لها في الأصل حكم غيرها من الدواب المملوكـة في معنـى‬ ‫تبعـا لأمـه في الأصـل ولا‬‫لحوق الولد بدليل الإجماع الثابـت في المملـوكين أن ابـنهما يكـون ً‬ ‫يكون لأبيه‪ ،‬وهذا مما لا يختلف فيه‪.‬‬ ‫وقد أشبهت في هذا حكم غيرها من الدواب المملوكـة في معنـى لحـوق الولـد بهـا في‬ ‫الأصل‪ ،‬وهذا مما لا يختلف فيه‪ ،‬فلما ثبت لها في الأصل هـذا الحكـم كـان الرجـوع فيهـا إلى‬ ‫حكم أصلها أولى في نظري‪ ،‬وما أرى الحـر في هـذا إلا قـد أضـاع مـاءه في أمـة سـوداء‪ ،‬ولا‬ ‫شيئا مما ثبت لها في حكم أصلها أنه يكون ً‬ ‫تبعا لها‪.‬‬ ‫يستحق به ً‬ ‫ورابعها‪ :‬الحديث المروي عن النبي ‪ ‬فيمن شكا من ابنه‪ ،‬فقال له الابن‪ :‬يا رسول‬ ‫االله إنه تزوج أمي أمة‪ ،‬وسماني كمه‪ ،‬وما علمني من القرآن كلمة‪ ،‬فقال له‪ :‬اذهب فلا حق له‬ ‫عليك‪ ،‬فبهذي المعاني الاعتبارية والدلالات الاستنباطية من كتاب االله وسنة رسوله محمد‪‬‬ ‫‪ ،‬ترجح في نفسي ما ذكرته فآثرته ها هنا لينظر‪‬فيه من كان من أهل النظـر‪ ،‬والرجـوع‬ ‫إلى ما قاله أهل العلم والمعرفة أولى من تكلف النظر ممن لا علم له ولا بصر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تبعا لأبيه للحرية أم ً‬ ‫تبعا‬ ‫فيمن تزوج أمة وجاءت منه بولد‪ ،‬ما الحكم في الولد يصير ً‬ ‫لأمه للعبودية؟‬ ‫وإن تشارط الزوج وسيد الأمة على أن الولد تبع للأم في الرق وقد وقع الشرط بينهما‬ ‫غـير مـن الـشرط‬‫تبعا لأمه بعدما ولدتـه‪ ،‬فلـما بلـغ الولـد ّ‬ ‫قبل التزويج‪ ،‬فرضي الأب بولده ً‬ ‫)‪ (١‬لم نجده‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬فلينظر‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٥‬‬ ‫الذي تشارط عليه أبوه وسيد أمه‪ ،‬واحتج الولد عليهم بالحرية له منذ بعده‪‬في صلب أبيه‪،‬‬ ‫حرا على قوله هـذا‪ ،‬أم قولـه وغـيره لـيس بـشيء وهـو مملـوك كـما وقـع‬ ‫أللولد ذلك ويصير ً‬ ‫الشرط عليه‪ ،‬فما عندك أفتنا رحمك االله؟‬ ‫‪‬‬ ‫تبعا لأبيه‪.‬‬ ‫فيه اختلاف قيل‪ :‬بحريته ً‬ ‫تبعا لأمه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بملكه ً‬ ‫وقيل‪ :‬هو تبع للشرط‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان أبوه من العرب فهو حر وإن كان من الموالي فهـو عبـد إلا أن يـشترطه‬ ‫أبوه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫أولادا‪ ،‬لمـن يكـون الأولاد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫في العبد المملوك إذا تزوج حرة بإذن سيده‪ ،‬ونسل منهـا‬ ‫تبع لأبيهم أو لأمهم؟‬ ‫حرا‪ ،‬والأم مملوكة‪ ،‬لأنا وجدنا عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان‬ ‫وكذلك إذا كان الأب ً‬ ‫تفضل علينا بكشفه‪.‬‬ ‫اختلافا عن السيد مهنا بن خلفان‪ ،‬ولم يصرح به‪ّ .‬‬ ‫ً‬ ‫يرفع‬ ‫‪‬‬ ‫تبعـا لهـا لا لـه إلا أن يحـرر الأب‪ ،‬فيختلـف في رده لـه‬ ‫‪‬‬ ‫أما ولد المملـوك مـن الحـرة ً‬ ‫والأصح أن يكون ً‬ ‫تبعا له‪.‬‬ ‫وأما ولد الحر من المملوكة فيختلف فيه‪ ،‬قول‪ :‬هو تبع لها لا لأبيه فهو مملوك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات ولعل المراد‪ :‬منذ كونه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫والشيخ ناصر يرفع ذلك عن السيد مهنا بن خلفان‪ ،‬وهو قول شائع عنـد الأقـدمين‬ ‫كما شاع عند المتأخرين‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬إنه حر تبع لأبيه‪ ،‬وكان الشيخ يذهب إليه‪ ،‬ولعله يحكي ذلك عن أبيه‪.‬‬ ‫وقول ثالث‪ :‬إن كان الأب عربيا فالولد تبع له‪ ،‬وإلا فالولد تبع لأمه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان الأب ممن لم تجر عليه الملكة فالولد تبع له‪ ،‬وإلا فلها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن اشترطه أنه له فهو على الشرط‪ ،‬وإلا فلأمه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن اشترطه سيد الأمة فهو ملكه‪ ،‬وإلا فهو لأبيه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬وجود الشرط وعدمه سواء‪ ،‬والمسألة على معنى الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل له‪‬مملوك فزوجه بأمة مسرحة‪ ،‬فلبثت عنده ما شاء االله حتى سرح الرجـل‬ ‫كل مملوك كان في حياته‪ ،‬أعني سيد الخادم‪ ،‬فمات الخادم وترك ابنـة ومـات سـيده مـن بعـد‬ ‫ذلك وترك ولدا‪ ،‬وكان له مملوك فزوجه بابنـة الهالـك سريـح أبيـه‪ ،‬فهلكـت زوجـة الخـادم‬ ‫وأما فأراد ولد الهالك إمساك ابنة الخادم‪ ،‬وهي عند جـدتها فمنعتهـا‪ ،‬وادعـت‬ ‫وتركت ابنة ً‬ ‫أنها لا لكم فيها حق؛ لأنها ابنة ابنتها وادعـى ولـد الهالـك أن أبي قـد سرح أباهـا في حياتـه‪،‬‬ ‫وهي لي وكلهم منقادون إلى الحق‪ ،‬كيف الوجه في هذين السريحين لمن نرجع نسلهما‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مملوكا فهو تبع للأم في الولاء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إذا كانت أمه حرة‪ ،‬وأبوه‬ ‫تبعا لـلأب‪ ،‬أم يبقـى عـلى تبـع الأم‪،‬‬ ‫فإن أعتق الأب فقد اختلف العلماء في أنه يكون ً‬ ‫ً‬ ‫قياسا على غـيره‬ ‫تبعا لأبيه في الولاء‬ ‫والأصح عندي فيما حضرني الآن من القياس أنه يكون ً‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬نسلمهما‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٧‬‬ ‫مما يختلف به حكم التبعية إن صح ما حضرني من ذلك فلينظر فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن له عبد وزوجه بمملوكة غيره فولدت الأمة من العبد‪ ،‬لمن يكون الولد‬ ‫لسيد العبد‪ ،‬أم لسيد الأمة‪ ،‬أم في ذلك اختلاف؟‬ ‫ً‬ ‫مـسرورا‬ ‫وإن كان في ذلك اختلاف ّبين لي أصح الأقاويل الـذي تعمـل بـه؟ لازلـت‬ ‫ً‬ ‫مأجورا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ولد الأمة من المملوك تبع لأمه في الملك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وما تقول في رجل اشترى جاريـة وجامعهـا وهـي مـع زوج‪ ،‬ومكثـت الجاريـة عنـد‬ ‫المشتري سنتين وأقر هذا المشتري عند رجل أن هذه الجارية جامعها‪.‬‬ ‫فقال له الرجل‪ :‬هذه زوجة عبدي‪ ،‬ولما رأى سيد العبد ذلك طلق الجارية من عبده‪.‬‬ ‫فقال له‪ :‬هي حرام عليك فولدت للمشتري ولـدا‪ ،‬وبعـد أن ]قالـت[‪‬هـذا ولـدي‬ ‫واشتهر عند العامة أنه ولده‪ ،‬وتوفي المشتري وبقي الولد وصار المال مع هذا الرجل المطلع‬ ‫على قوله‪ ،‬كيف يصنع بهذا المال القابض له ففي الظاهر للولد وفي الباطن بالعكس‪ّ .‬بين لنا‬ ‫مخرج القابض للمال‪ ،‬أيسعه فيما بينه وبين خالقه أن يقبض المال الولد وهو مطلع على إقـرار‬ ‫هذا الرجل أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا الولد للعبد زوج الأمة على هذه الصفة بلا خـلاف بـين أهـل العلـم‪ ،‬ولا يجـوز‬ ‫الحكم به للسيد هذا الذي زنا بها‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا طلقها سيد العبد وأتـت بولـد مـن مـشتريها بعـد الـسنتين أيكـون ولـد‬ ‫السيد أم ولد العبد؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان السيد يطؤها في هذه المدة فأتت بولد لمضي سنتين بعد الطلاق فالولـد للـسيد‬ ‫حراما فالولـد يلحقـه ويرثـه في حكـم الظـاهر عـلى هـذه‬ ‫ً‬ ‫الواطىء إن كان الوطء حلالاً أو‬ ‫الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا باع الرجل سريته التي يطؤها ولم يستبرئها أو اشتراها على امرأة أو مجنون اشتراها‬ ‫له وليه بالعـدل أو حـر بـالغ فأتـت بولـد لأقـل مـن سـنتين‪ ،‬أيكـون لمـن حكمـه إذا ادعاهـا‬ ‫أحدا للأول أم للآخر؟ ومـا الفـرق بينهـا وبـين المطلقـة؟‬ ‫ً‬ ‫مشتريها أنه لا وطئها ولا زوجها‬ ‫تفضل ببيان ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫حكمه للأول فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مطلقا أنه إذا اشترى الرجل الأمة من سيد يطؤهـا فجـاءت بولـد‬ ‫ً‬ ‫قد وجدنا في الأثر‬ ‫لستة أشهر أو أكثر أن الولد للمشتري ولم يجعلوا للاستبراء مدة‪ ،‬وفي الأثر‪ :‬أن أهـل القبلـة‬ ‫لا يسند عليهم‪‬الزنا إلا بحجة‪ ،‬وقد قالوا‪ :‬إن السيد إذا وطىء أمته من غـير اسـتبراء أنـه‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات ولعل الصواب‪ :‬إليهم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٩‬‬ ‫زان بها إلا في مواضع مخصوصة جاء بالترخيص فيها الأثر عن المسلمين‪ .‬تفضل بتفسير هذا‬ ‫الإجمال جزاك االله ما أنت أهله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عندي أن هذا الأثـر صـحيح وشـاهده في الحـق نجـيح‪ ،‬والوجـه فيـه أن يحمـل عـلى‬ ‫المواضع الذي‪‬جاء بها الأثر أنه لا استبراء عليه فيها فإذا أخذها وتسراها على ذلـك وأقـر‬ ‫بوطئها أو بتسريها وكونها معه فأتت بولد لهذه المدة فهو يلحقه‪ ،‬ولا أعلم أنه يختلف في ذلك‬ ‫ولا يجوز حمل هذه المسألة إلا على هذا الوجه الجائز‪ ،‬فهي في إطلاقها من باب ما يحمل على‬ ‫معنى الخاص والعام‪ ،‬فيصح تأويلها على معنى الخصوص في هذا الوجـه الـذي قلنـاه‪ ،‬ولا‬ ‫يجوز حملها على العموم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن اشترى جارية وواقعها من دون الاستبراء ولا حصنها في بيته تخـرج للحطـب‬ ‫والماء وحملت ووضعت ولدا فوق ستة أشهر وأنكر الرجل وقال‪ :‬ما ولدي‪ ،‬ونفاه لا يدري‬ ‫أحد شاركه أم لا‪ .‬أوضح لنا الجواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هو ولده بحسب الظاهر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد نظرت شيخي جوابك ما القول إذا أنكر الأب الولد‪ ،‬كلامه حجة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫قوله حجة في الظاهر إذا أنكر الوطء‪ ،‬وأما مع الإقرار بالوطء فإنكاره ليس بحجـة‪،‬‬ ‫ولو ادعى عدم الاستبراء فليس بشيء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل له أمة يطؤها بملك اليمين‪ ،‬ثم إنه أخرجها مـن بيتـه إلا أنـه لم يزوجهـا‪ ،‬ولم‬ ‫زمانا ثم إنها أتت بولد ولم يرض بها سيدها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫يعتقها‪ ،‬ولم يبعها‪ ،‬بل اشتهر خروجها‪ ،‬فمكثت‬ ‫وسئلت عنه فقالت‪ :‬إنه لزيد‪ .‬وسئل زيد عن ذلك فأقر بالولـد فكيـف حكـم هـذا المولـود‬ ‫منهما؟ وكيف الحكم في ميراثهم‪ ،‬وإلى كم من مدة يلحق الولد بسيد الأمة في مثل هذا؟ ّبين‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لنا‬ ‫‪‬‬ ‫هو ولده إلا أن يشهد على تركها فتأتي به في المدة التي لا يلزمه الولد فيها بعد إشهاده‬ ‫بذلك فهو لها فيما عندي‪ ،‬ذلك لمضي سنتين‪ ،‬وهوالأكثر من قول الأقدمين‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بثلاث‪ ،‬وفي قول آخر‪ :‬بأربع‪ ،‬وهو شائع عند المتأخرين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل اشترى جارية مـن رجـل كـان يطؤهـا‪ ،‬وشرط عليـه البـائع أنـه لم يـستبرئها‬ ‫فاشتراها على ذلك فأتت بولد ما دون ستة أشهر منذ وطئها وفوق ستة أشهر منذ اشـتراها‬ ‫كيف الحكم في الولد‪ ،‬وهل هنـا كـالحرة في لحـوق الولـد‪ ،‬أم هـذه تـسقط بقـدر الاسـتبراء‪،‬‬ ‫ويكون القول قوله؟‬ ‫‪‬‬ ‫قد تأملت في هذا‪ ،‬والذي يظهر لي فيه أن استبراء هذه الأمة على قول مـن يقـول فيـه‬ ‫بحيضة واحدة أنه يمكن أن يكون أقله ثلاثة أيام على الأصح باعتبار أنه اشتراها‪ ،‬فحاضت‬ ‫وطهرت لثلاثة أيام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫يومـا عـلى الأصـح‬ ‫وعلى قول من يقول‪ :‬بحيضتين‪ ،‬فيمكن أن يكون أقله سـتة عـشر‬ ‫باعتبار مضي عشرة أيام لطهرها بعد تلـك الحيـضة الـسابقة‪ ،‬وثلاثـة أيـام للحيـضة الثانيـة‪،‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤١‬‬ ‫ويمكن أن لا تحيض إلى سنة فما زاد‪ ،‬والمشتري لا يلحقه الولد إلا بالوطء‪ ،‬والحكم بوطئـه‬ ‫في وقت معين بغير حجة محال ولو أقر أنه استبرأها في حين ما اشـتراها‪ ،‬والاسـتبراء كعقـد‬ ‫ً‬ ‫إجماعـا حتـى‬ ‫التزويج‪ ،‬وبهما لا يصح لحوق الولد بل هـو مـع الاسـتبراء ممنـوع مـن الـوطء‬ ‫تنقضي مدته‪ ،‬ومعلوم أقلها أو مجهول أكثرها‪.‬‬ ‫إذا حكم الزوجة المعقود عليها التزويج‪ ،‬ولا يلحقه‬ ‫فإذا انقضت مدة الاستبراء‪ ،‬فلها ً‬ ‫الولد منهما إلا بالدخول والخلوة‪.‬‬ ‫فإذا صح الدخول والخلوة بها‪ ،‬فولدت لستة أشهر أو ما زاد حكم له في الظـاهر مـن‬ ‫الأمر‪ ،‬وما لم يصح ذلك فهو للأول إذا كان في مدة يلحقه فيها الولد في الحكم‪.‬‬ ‫وإذا ثبت أنه لا معنى للحكم على المشتري بالوطء في هذه المدة في وقـت معـين منهـا‬ ‫مع إنكاره لذلك‪ ،‬وعدم الدليل من البينة عليه‪.‬‬ ‫فإن أقر بوطئها في زمان لا يلحقه فيه الولد‪ ،‬فالقول في ذلك قوله مع يمينه ما لم يصح‬ ‫باطل قوله بالبينة إذا كان القول في ذلك قوله مع يمينه‪ ،‬ولم يصح باطل قوله‪ ،‬فالولد للبائع‬ ‫بهذا الاعتبار‪.‬‬ ‫ومدع لإنفاء الولد منه‪ ،‬وقد ولد على فراشه‬ ‫ويجوز أن يقال‪ :‬إن المشتري مقر بالوطء‪ّ ،‬‬ ‫بعد مضي ما يمكن أن يلحق به من المدة‪ ،‬ولا سيما إن كانت الأمة في بيته‪ ،‬فهو كمـن تـزوج‬ ‫امرأة فولدت له‪،‬فادعى أن الولد قد وضعته فيما دون ستة الأشهر مذ دخل بها‪ ،‬وهي تنكره‬ ‫فهو المدعي لنفي الولد الكائن على فراشه‪ ،‬وعليه البينة بذلك فإن لم تكن له بينة لحق الولـد‬ ‫به في حكم الظاهر‪.‬‬ ‫وكذا لو كانت المرأة مطلقة‪ ،‬وقد مضى من المدة ما يمكـن بـه انقـضاء العـدة ولحـوق‬ ‫الحمل بمن ولد على فراشه ألا وهو الزوج الأخـير‪ ،‬فلـيس لـه فـيما معـي أن يتـبرأ في حكـم‬ ‫الظاهر إلا بالبينة‪ ،‬وإلا فهو المدعي لزوال ما ثبت له وعليه في الحكم‪.‬‬ ‫ولا يبين لي وجه الفرق بين الزوجة والسرية‪ ،‬وبين الـزوج المطلـق والـسيد الأول في‬ ‫‪ ٢٤٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫معاني الأحكام في هذا‪ ،‬وهذا هو الأشبه بمعاني حكم الظاهر في هذه المسألة‪ .‬والوجه الأول‬ ‫كأنه الأوجه فيما بينهم وبين االله تعالى إن جـاز تـصديقهم لبعـضهم بعـض في هـذه النازلـة‪،‬‬ ‫وكله غير خارج من الصواب ‪-‬إن شاء االله تعالى‪ -‬فلينظر في ذلك كله‪ ،‬وليعرض على آثـار‬ ‫علماء المسلمين‪ ،‬ثم لا يؤخذ منه‪ ،‬ولا من غيره إلا بالحق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما فيما بينه وبين االله فهذا الولد ليس له ‪-‬أي هو‪ -‬ليس هو للمشتري‪ ،‬والحرة والأمة‬ ‫في معنى لحوق الولد سواء‪ ،‬فلا يلحق الولد بالواطىء فيما دون ستة الأشهر من أمة ولا من‬ ‫تسريه[‪‬لها‪ ،‬وأقر بوطئه إياها‪ ،‬فولد عـلى فراشـه في‬ ‫حرة‪ ،‬وأما في أحكام الظاهر إذا ثبت ] ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫مـدع لمـا يزيـل حكـم‬ ‫مدة يمكن أن يستبرئها فيها فيطأها فيلحقه الولد فيها فهو في الظـاهر‬ ‫صدقه البائع لحق الولد به‪ ،‬وإن أنكره وتبرأ من الولـد‬ ‫الولد عنه فيما يجوز أن يكون له‪ ،‬فإن ّ‬ ‫ً‬ ‫قياسـا عـلى مـن تـزوج حـرة‬ ‫فهي الآن فراش المشتري والولد له حتى يصح منه براءته منـه‬ ‫فولدت له فادعى أن الولد جاء فيما دون الستة الأشهر منذ دخل بها‪ ،‬وأنكـرت هـي ذلـك‪،‬‬ ‫مدع للبراءة من الولد وعليه البينة بذلك‪ .‬فإن صحت لـه دعـواه فالولـد لهـا‬ ‫فهو في الظاهر ّ‬ ‫دونه‪.‬‬ ‫وإن لم تصح بالبينة حكم له بالولد وما ثبت في هذا من حكم للحرة ولولدها فالأمة‬ ‫وولدها للسيد مثله ـ فيما عندي ـ واالله أعلم فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل وطىء أمته فأتت بولد فادعى سيدها أنها أتت به لأقل مـن سـتة أشـهر مـن‬ ‫دخوله بها‪ ،‬وقالت الأمة‪ :‬إنه ولده أو لم تقل شيئا‪ ،‬لمن يكون حكم الولد أهو حر أم هو ولده‬ ‫أم عبده‪ ،‬وما الفرق بين الأمة والحرة؟‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة]فتسريه[‪ ،‬ولعل الصواب ما أثبتناه‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫هو المدعي ما لم يصح قوله في ظاهر الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما الحجة في لزوم تعليم الأولاد ذوي العبيد ما تعبدهم االله به من الدين على من ابتلي‬ ‫بهم من المسلمين؟‬ ‫ً‬ ‫وخـصوصا عـن‬ ‫وكذلك الوالدان‪ ،‬هل يلزم الولد تعليمهما وسؤالهما عن أمـر ديـنهما‬ ‫صلاتهما وغيرها من الأعمال ما تعبدهم االله به من الدين ما خصهم لزومه‪ ،‬أم هو نوع فضل‬ ‫ولا يلزمه تعليمهما ولا سؤالهما إلا أن يطلبا منه ذلك ويسألاه عن أمر دينهما فهنالك ينبغي‬ ‫له أن يجتهد في تعليمهما ما بلغت إليه معرفته وقدرته؟‬ ‫أرأيت إن علم الإنسان أولاده وعبيده حال صغرهم وجهلهم ولم يـر مـنهم تـضييع‬ ‫فرض ولا ارتكاب محجور‪ ،‬عليه أن يبحث ويتجسس عن أفعالهم وعن إضاعتهم الصلاة‪،‬‬ ‫أم لا عليه من ذلك شيء إلا أن يرى منهم تضييع شيء مما ذكرت؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما اللزوم فاالله أعلم‪ ،‬وأرجو أنه مما يختلف فيه‪ ،‬ولكن قد ثبت الأمر به من االله تعالى‬ ‫في قوله‪ L 2 ± ° ̄ ® ¬ « M :‬فوقاية الأهل من النار‪ ‬تعليمهم‬ ‫الواجبات وحثهم على السنن والمندوبات‪ ،‬والعبيد والأزواج والأولاد كلهم يشملهم الأمر‬ ‫)‪ (١‬سورة التحريم‪ :‬الآية )‪.(٦‬‬ ‫)‪ (٢‬جاء في النسخ المخطوطة زيادة إلا‪ ،‬وقال في الهامش‪ :‬إلا هنا زائدة لأن المعنى تام‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫بذلك فيهم لأنهم من الأهل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل له أب وأم أو أحدهما وله بيت وعيال وحده‪ ،‬فضاقت عليه البلدة التي فيها‬ ‫والداه أو أحدهما بقلة السعي له‪ ،‬ومع ذلك لا ينفعونه مما في أيديهم من المال بشيء يساعده‬ ‫على مخروجه لعياله‪ ،‬وهم‪ ‬أثـرى منـه‪ ،‬فـأراد الانتقـال إلى بلـدة أخـرى هـي أرفـق لـشغله‬ ‫وأرخى له ولعياله‪ ،‬فمنعه والداه مع قلة نفعهم لـه مـن المـسير برضـائهم‪ ،‬وقـالوا لـه‪ :‬إنهـم‬ ‫ساخطون عليه إذا انتقل‪ ،‬فانتقل بغير رضاهم ولم ينو جفاءهم ولا سـخطهم ولا مخـالفتهم‬ ‫ً‬ ‫معروفا في انتقاله بغير رضـاهم‬ ‫في مسيره عنهم بل لقلة ثروته وكثرة عياله‪ ،‬أيكون قد صنع‬ ‫ومثابا؟ أم يصير آثما ولا يرضى االله عليه إلا برضاهم له في ذلك؟ أفتنا أيهـا‬ ‫ً‬ ‫على هذه الصفة‬ ‫الشيخ وأنقذنا من ظلمة الجهل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا ضاق عليه المسعى هنالك فخرج لأداء اللازم عليه من نفقـة نفـسه أو مـن يلزمـه‬ ‫عوله فلا بأس عليه وليس لهـم أن يمنعـوه‪ ،‬وأمـا إذا كـان لوسـيلة وطلـب منـه مزيـد سـعة‬ ‫فالمكث معهـم أفـضل‪ ،‬والخـروج جـائز مـا لم ينـو بـه الجفـاء والقطيعـة‪ ،‬أو يكـن علـيهم في‬ ‫خروجه عنهم ضرر فيمنع‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫قال الشيخ نصير بن محمد‪ :‬قد ناظرت شيخي الخليلي ـ رحمه االله ـ في تزويجي وفي أمر‬ ‫)‪ (١‬في المخطوطات زيادة كلمة ]يكفيه[‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٥‬‬ ‫والدتي‪ ،‬فقال‪ :‬تزوج ولا عليك بأس‪ ،‬ولا تلزمك مطاوعتها في ترك التزويج ولكن تواضع‬ ‫لها واخضع وأخبرها يوم تتزوج ويوم تخطب‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬لما أيست وعرفت ما عندها يقينا أنها لا تحب تزويجي‪ ،‬فقلت لها‪ :‬إن شاء االله ما‬ ‫حيا‪ ،‬فقال لي‪ :‬تب إلى ربك واستغفره‪ ،‬ولا عليك شيء‪.‬‬ ‫أناظرك في تزويجي ما دمت ً‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن له ولد وللولد مال‪ ،‬أيجوز لأبيـه أن يأخـذ مـن مالـه مـا شـاء بغـير رضـاه أضر‬ ‫بالولد ما لم يأخذه أبوه من ماله أو لم يضر به‪ ،‬أم ليس له ذلك إلا برضاه؟ وإن كان محجورا‬ ‫عليه ذلك‪ ،‬وعجز عن الخدمة ليقتات هو وعياله بها‪ ،‬وله زوجات غير أم الولد‪ ،‬أعلى الولد‬ ‫قيام أبيه وزوجاتـه التاليـه أم الأب والأم لا غـير ولا يـسأل عـن البـاقي في الحكـم‪ ،‬أم غـير‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إن له أن يأخذ من مال ولده ما يصلحه بالمعروف ما لم يضر بالولد فيمنع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالمنع مطلقا إلا برضاه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بغير ذلك من رأي المسلمين‪ .‬واالله أعلم‪ .‬فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منـه‬ ‫إلا بعدل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز للوالدين أن يأخذا من مال أولادهما بغير رضى منهم إذا كانا في غـير حـال‬ ‫يلزم أولادهما النفقة لهما‪ ،‬وهل لا يعذب الوالد بمال ولده؟‬ ‫‪‬‬ ‫لهما ذلك بالمعروف في حال وجوب نفقتهما عليه‪ ،‬وإلا فبالإباحة والدلالة‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وقيل‪ :‬بجوازه بالمعروف للأب على حال‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يلزم الأب أن يتفقد جميع الـذي يخـص أولاده إذا مرضـوا‪ ،‬وقـام الأم والإخـوة‬ ‫بذلك ويكونون كافين هؤلاء عن الأب أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫هم سواء‪ ،‬وإذا كان لهم من يقوم بهم عنه فذلك كاف له‪ ،‬ولا يلزمه بنفسه القيام بهم‬ ‫مع حصول الكفاية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن له ابنة وعنده غيرها‪‬إخوة وأراد‪‬أن يبرها وهـي كبـيرة بـشيء مـن‬ ‫البر حال قدومه من السفر‪ ،‬أو حال شكواها إليه من الـضرر كـان مـن الكـساء أو المعـاش‪،‬‬ ‫أعليه عوض ذلك لإخوتها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا بأس ما لم يقصد الأثرة لها أو يخرج منه إلى غير العدل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الوالد إذا التزم بعول أولاده البالغين الذكور وله أولاد صغار أو كبـار قـد أبـانهم‬ ‫ً‬ ‫لازما أم‬ ‫ً‬ ‫فرضا‬ ‫عنه‪ ،‬هل عليه مكافأة أولاده الصغار أو البلغ البائنين بمثل ما عال به هؤلاء‬ ‫لا؟‬ ‫وإذا لزمته المكافأة وأراد أن يحتال عنها بوجه جائز‪ ،‬أترى حيلـة جـائزة أن ينـوي بـما‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬أراد‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٧‬‬ ‫يطعمهم إياه أنه عما يلزمه من فرض الزكاة أو من ضمان مرجعـه إلى الفقـراء إذا كـانوا هـم‬ ‫فقراء أم لا؟ ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ولا أقول إنه فريـضة لازمـة‪ ،‬وإذا لم تخـرج عـلى معنـى الأثـرة فـلا يتعـرى‬ ‫عندي من جواز دخول الاختلاف فيه‪ ،‬ونحن نذهب في هذا أنه لا يضيق عليـه ذلـك مـا لم‬ ‫يرد به الأثرة عليهم أو يخرج على معنى ذلك‪ ،‬ولا يعجبنا أن يضيق عـلى الأب في أولاده في‬ ‫مثل هذا واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل عنده أولاد وعنده زوجة حامل‪ ،‬وكان يعطـي الأولاد والحمـل لا‬ ‫حسابا ‪-‬أعني المعطي‪ ،-‬أو كانت الزوجة قد حملت بعدما أعطى الرجل أولاده؟‬ ‫ً‬ ‫يحسب له‬ ‫ّبين لنا ذلك ولك الأجر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما من حدث بعد العطاء فيختلف في وجوب التسوية له في العطية بينه وبين من قبله‬ ‫من الأولاد فقيل‪ :‬عليه ذلك له‪ ،‬وقيل‪ :‬لا شيء له‪ ،‬وكلـه غـير خـارج مـن الـصواب‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الأم يلزمها التسوية بين الأولاد‪ ،‬وإن كان فيها اختلاف ما يعجبك؟‬ ‫وكذلك الأب يلزمه التسوية بين أولاده وزوجه‪ ‬أم أولاده فقط‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قيل بوجوب التسوية بين الأولاد فقط‪ ،‬والأم والأب في ذلك سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬وزوجته‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أرادت والدة الصبي أن تشتري للصبي من عند والـده شـيئا مـن العـروض مثـل‬ ‫ديانـه‪ ،‬هـل‬ ‫كتاب أو غيره إذا كان أهلا لذلك إذا أراد الوالد أن يبيع ماله حتـى يوزعـه بـين ّ‬ ‫يجوز لها وللوالد ذلك‪ ،‬وكيف الوجه الجائز؟ أفتنا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أقامها الأب وكيلا له جاز أن تشتري له من عنده كـما يجـوز أن تـشتري مـن عنـد‬ ‫غيره‪ ،‬وليس هذا أبعد من وكيل المسجد الذي جاء الأثر أنه يقيم وكيلا يشتري لـه ممـا هـو‬ ‫يبيعه من مال ذلك المسجد على ما فيه الاختلاف‪ ،‬بل هذا أقرب وأوسع لأن مال الولـد لـه‬ ‫في الحكم لا للوالد بدليل قسمته في الميراث من بعده‪ ،‬ولو كان مال الوالد لم يرثه معه غـيره‬ ‫كمال العبد لسيده‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في ولد خدم أباه بعد بلوغه حتى مات الولد وترك مالا في حرزه أو صكوكاً‬ ‫كتبت له فيها من بيوع الخيار أو الأصل من ماء أو نخيل أيكون لورثته أم لوالده‪ ،‬إذا لم يعلم‬ ‫أن لهذا الولد حراثة ولا صناعة إلا ما يحرث لأبيه وينتفق منها ولم يصح أنه أتاه مال من نذر‬ ‫أو وراثة أو هدية أو عطية أيكون ما خلفه لأبيه دون ورثته بمنزلة المملوك أم لا؟‬ ‫وإن جهل هذا المال ولم يدر أنه أتاه من هدية أو وقع على ركاز‪ ،‬فقال الأب‪ :‬هـو مـن‬ ‫مالي‪ ،‬وقال ورثة الولد‪ :‬هو مال أبينا‪ ،‬أيكون البينة على الورثة‪ ،‬أم على الوالد؟ أفتنـي وأنـت‬ ‫المأجور‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫حكمه للولد ولورثته من بعده‪ ،‬وعلى الوالد البينة فيما يدعيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٩‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في أب الابن إذا باع مال ابنه بيع خيار والابن بالغ وهو في حجره لم يظهر منه‬ ‫إنكار حتى مات أبوه‪ ،‬أله حجة على الورثة ويكون فداء المال من مال الأب أو الابن يفدي‬ ‫ماله من ماله؟‬ ‫‪‬‬ ‫قيل بثبوته عليه على هذه الصفة وهـو أكثـر القـول فلاسـيما مـع الحـوز مـن المـشتري‬ ‫والدعوى بعلم من له المال فهو أثبت حجـة‪ ،‬وإذا أراد الابـن فـداءه فيكـون مـن مالـه مـا لم‬ ‫يوص له الأب بالفداء من ماله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل عنده أولاد وباع لهم مالهم على نظر الأصلح لهم وهو غني واشتراه من عنده‬ ‫رجل‪ ،‬أيلزم الشاري أم لا والوالد يمضي على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا باعه لهم على نظر الصلاح فجائز له والمشتري في غير الحكـم عـلى الأصـلح‪ ،‬وإذا‬ ‫بلغ اليتامى فلهم حجتهم إذا طلبوا مالهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في مال مشاع بين بالغ وصبي‪ ،‬فاشترى رجل من والد الصبي سهمه من هذا المـشاع‬ ‫وأشهد عليه إن لم يرض الصبي ببيع أبيه فالشراء مرجوع إليه‪،‬ثم اشترى رجـل آخـر سـهم‬ ‫البالغ من هذا المشاع ثم مات مشتري سهم الصبي فامتنع وقال‪ :‬لا أقدر عـلى المقاسـمة إلا‬ ‫بعد بلوغ الصبي لأن البيع معلق برضاه‪ ،‬أيحكم على هذا الوارث بالمقاسمة على هذه الصفة‬ ‫أم لا؟‬ ‫سـهم البـالغ‪ :‬إن لم يقاسـمني وارث مـشتري سـهم الـصبي‬ ‫َ‬ ‫أرأيت إذا قـال المـشتري‬ ‫يقاسمني والد الصبي البائع المال فامتنع الكل‪ ،‬كيف الحكم في ذلك ومشتري سـهم البـالغ‬ ‫‪ ٢٥٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫يريد المقاسمة؟ تفضل صرح لنا ذلك ماتراه وتستحسنه؛ لأنا رفعنا أمرهم على اختيارك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ .‬والذي عندي من النظر في هذا أن يعتـبر هـذا إن كـان خارجـا عـلى معنـى‬ ‫الصلاح في نظر العدول للصبي فالبيع جائز خارج على وجه الحق في الواسع‪ ،‬فهو بيع فقـد‬ ‫ثبت للمشتري وجاز له التمسك به والتصرف فيه‪.‬‬ ‫وليس المقاسمة إلا نوعا من التصرف المباح له فيه ولا يضره الإشهاد أنه إن لم يرض‬ ‫الصبي فهو مردود عليه‪ ،‬لكن وإن أعجبني هذا فأقول‪ :‬إنـه في الواسـع أيـضا لا في الحكـم‪،‬‬ ‫لكن أصل استعمالهم في المسألة مبني على الواسع فأعجبنا الجري عليه لئلا يضيق على الناس‬ ‫ما وسعهم ما لم يكن البيع على وجه يثبت في الحكم فيلزمه أو ما يكون مما لا يجوز في الواسع‬ ‫أيضا فيهما‪ ،‬وإنما الكلام فيما جاز في الواسع لا غـير‪ ،‬وعـلى مقتـضى‬ ‫ً‬ ‫ولا في الحكم فلا يلزمه‬ ‫أيضا تنعكس القضية فيقال‪ :‬إنه غير ثابت في الأصل في الحكم فكأنه ليس بشيء‬ ‫ً‬ ‫الحكم فيه‬ ‫على والد الصبي أن يقاسم فيه إن كان ممن يحسن القسمة وإلا أقام له وكيلا لذلك‪ ،‬ولـيس‬ ‫للمشتري إلا ما ثبت للصبي إن رضي به وأتمه الصبي بعد بلوغه ثبت‪ ،‬وإلا بطل البيع‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل باع مالا لابن له صبي فمات البائع‪ ،‬ولم يظهر من الورثة نكير وقـسموا بقيـة‬ ‫المال ولم يتعرضوا للمباع إلى أن بلغ الصبي وحاز ما بيع له ثم غير الورثة‪ ،‬أيثبت بيعهم على‬ ‫هذه الصفة إذا كان ليس دعواهم جهالـة المبـاع إلا أنهـا حجـتهم مـن قبـل البيـع للـصبي لا‬ ‫يثبت‪ ،‬كيف ترى لهم في ذلك بهذه الدعوى حجة بعـد قـبض الـصبي بعـد بلوغـه؟ تفـضل‬ ‫بتصريح ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلـم‪ .‬والـذي يظهـر لي في هـذا أن بيـع الأب لابنـه الـصبي إن لم يكـن لـه وكيــل‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥١‬‬ ‫يشتري له ولا محتسب ممن تجوز حسبته له إنه ليس بشيء‪ ،‬إذ لا يجوز أن يكـون الـصبي هـو‬ ‫المشتري ولا يثبت بيع البائع لغير مـشتر ولا يجـوز أن يكـون هـو البـائع والمـشتري في حالـة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫وإذا لم يثبت البيع في الأصل فإحراز الصبي له بعد البلوغ ليس بشيء وهو على حكم‬ ‫الأول للبائع ثم لورثته من بعده اللهم إلا أن يكون هذا منه على سبيل القضاء له بحق عليه‪،‬‬ ‫فسماه السائل بيعا لجهالته بالفرق بينهما وهو ظاهر عند من يدريه‪ ،‬فالقضاء ثابـت للـوارث‬ ‫وغيره من صبي أو بالغ إذا وقع من فاعله وهو في حال صحته وعقله وبلوغه وحريته لا في‬ ‫حال إكراهه‪ ،‬ولا لحياء مفرط على قول من لا يرى جواز مثله‪ ،‬فإن كان في حال مرضه مـع‬ ‫صحة عقله وكمال تلك الشروط الماضية هنا فهو جائز في حق وارثه إذا أقر له فيه بحقه لكن‬ ‫قيل‪ :‬إن للورثة فداءه إن شاءوا بقيمته على اختلاف بالرأي بين أهله في ثبـوت التخيـير فيـه‬ ‫مصرحا بأنه في قضائه ذلك بدون حقه كقوله وليس له‬ ‫ً‬ ‫للورثة بين ثبوته وقيمته ما لم يقل فيه‬ ‫بوفاء فيبطل التخيير لما به من جهالة المبلغ‪.‬‬ ‫فإن كان القضاء لوارث من صبي أو بالغ في مرضه فمختلف في ثبوتـه لقـول مـن لا‬ ‫يجيز إقراره لهم هنالك على حال‪ ،‬وقول من يجيزه فيما يوزن أو يكال‪ ،‬وقول من أجاز مطلقا‬ ‫ما لم يصح ما يبطله لصحة كونه إلجاء بغير احتمال‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يجيزه فهو كذلك ولا مزيد عليه من المقال أما على قول من لا يـرى‬ ‫جوازه فيترتب عليه أنه ثابت وللورثة فيه الخيار إن شاءوا تركه له أو فداءه بقيمتـه عـلى مـا‬ ‫يراه العدول إلا أن يصح من إقراره أنه قضاه إياه بحق له عليه أكثر مـن قيمتـه فيخـرج فيـه‬ ‫منع التخيير على هذا لما سبق من العلة في مثله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫زوجا وأولادا صـغارا وكبـارا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫في امرأة وضعت معي أمانة‪ ،‬ثم إنها توفيت وخلفت‬ ‫وجاءني الزوج وقـال لي‪ :‬أعطنـي هـذا المـال الـذي لي ولأولادي‪ ،‬ثـم قـال أحـد مـن أولاده‬ ‫‪ ٢٥٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫الكبار‪ :‬لا تعطه حقي والأب غير ثقة‪ ،‬أيسعني أن أعطيه هذا المـال الـذي لأولاده الـصغار‬ ‫والكبار وهو غير ثقة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫للزوج حقه‪ ،‬وأولاده الكبار يعطون سهامهم بأنفـسهم‪ ،‬ويختلـف في جـواز تقبيـضه‬ ‫حق أولاده الصغار‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في العبيد إن قيل‪ :‬من الذي تصح فيه الملكة‪ ،‬فيجوز أن يحكم عليه بأحكام العبودية‪،‬‬ ‫أله صفة تميزه عن غيره ممن لا يجوز عليه إلا حكم الحرية أم لا؟‬ ‫فإن كان نعم‪ ،‬فما تلك الصفة وما أشراطها؟ تفضل بالجواب مفصلا والسلام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد ثبت بنص الكتاب أن هذا النوع الإنساني كلهم إخوة في أصل النسب‪ ،‬فـلا فـرق‬ ‫بيـنهم بالأصــالة في شيء مــن الــصفات الخلقيـة كــالقبح والحــسن والــسواد والبيــاض‪ ،‬ولا‬ ‫باختلاف شيء من الصور والألوان فضلا عن اللباس والمساكن والأماكن فدع ما لا سبيل‬ ‫إليه إذ لا جدوى فيه ولا طائل تحته‪.‬‬ ‫واعلم أن إباحة الملك فيمن جاز فيه من البشر إنما هي من أصـل واحـد لا غـير عـلى‬ ‫الصحيح‪ ،‬وما هو إلا نفس السبي الجائز سواء أكان السبي فيه من مسلم أم مشرك فيه يحل‬ ‫ملك السبي بشرط كونه من النوع الجائز السبي فيه‪.‬‬ ‫ولا يجوز السبي مطلقا إلا فيمن جمع ثلاث خصال وهي‪ :‬الشرك والحرب والعجمة‪.‬‬ ‫فاسم الشرك في هذا عام يدخل تحته أهل الكتاب من اليهود والنـصارى والـصابئين‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٣‬‬ ‫على قول من يقـول‪ :‬إن الـصابئين مـن أهـل الكتـاب‪ ،‬وغـيرهم مـن المجـوس وكافـة أنـواع‬ ‫المشركين من الزنج والنوب والحبشة وأضرابهم ممن ثبت له اسم الشرك‪ ،‬ولم ينتقل عنـه إلى‬ ‫حرمة الإسلام فيحيط به حصن التوحيد‪ ،‬فيحرم قتاله ودمه وماله إلا بحقه‪.‬‬ ‫وشرط العجمة أيضا لازم معتبر في حكم الشارع‪ ،‬وهو أن يكون أعجمي الأصل في‬ ‫النسب لا أعجمي اللسان‪.‬‬ ‫مطلقا ولا سـبيه إن كـان عـربي الأصـل في النـسب‪ ،‬ولـو كـان‬ ‫ً‬ ‫فالعربي لا يجوز تملكه‬ ‫عربيا ولوجوب أن‬ ‫ً‬ ‫مشركا في ديار العجم تاركا للسان العربي خلفا عن سلف؛ لثبوت كونه‬ ‫ً‬ ‫شرعا؛ لأن المنتسب إلى غير عشيرته ملعون فهو مأخوذ بأصل النسب‬ ‫ً‬ ‫ينسب إلى عشيرة أبيه‬ ‫محترم بحرمة العرب ولا يصح غير هذا فـيما يخـرج مـن تأويـل العـدل وإن لم نجـده مفـسرا‬ ‫كذلك بعينه‪.‬‬ ‫وأما الحرب فهو ثالث الشروط؛ لأن السبي لا يكون إلا بها‪.‬‬ ‫وأما ما أخذ على وجه السرقة أو الاغتـصاب مـن ملـوكهم وذوي القهـر فـيهم فغـير‬ ‫جائز تملكه في قول المسلمين‪ ،‬لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك‪.‬‬ ‫وأما ما روي عن جابر بن زيد ‪-‬رحمه االله‪ -‬من إجازة بيع أولادهم إذا خافوا عليهم‬ ‫التلف من المجاعة فبعض أهل العلم أنكـر هـذه الروايـة وقـال‪ :‬إنهـا لا تـصح في الحـق ولا‬ ‫تثبت عن جابر بن زيد ـ رحمه االله‪.-‬‬ ‫وبعضهم أثبتها قولا على ما بها من البعد عن الأصول‪ ،‬وعلى تقدير ثبوتها إن جاز في‬ ‫العدل ذلك فلابد من أن يخص من جمـع الخـصال الـثلاث مـن الـشرك والحـرب والعجمـة‬ ‫بالتفسير السابق إلا أنه ممن لم يقع عليه السبي المبيح للملك‪.‬‬ ‫خصوصا إن ثبت ذلك في رأي يـصح لمـن‬ ‫ً‬ ‫فإن جاز حمل هذه الرواية على هذا الوجه‬ ‫قال به من المسلمين فهو وجه ضعيف‪ ،‬والشهير غيره وإلا فلا يجوز أن يحمل في التأويل على‬ ‫قطعا‪ ،‬فلا يجوز ذلك من مسلم أعجمي‪ ،‬ولا من مشرك ذمـي‪ ،‬ولا يجـوز‬ ‫ً‬ ‫غيره من الوجوه‬ ‫‪ ٢٥٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫الاختلاف في ذلك أبدا لما تقرر في الإجماع من تحريم بيع الحر المسلم‪ ،‬لا فـرق في ذلـك بـين‬ ‫أعجمي وعربي‪ ،‬وكل مسلم أو ابن مسلم ولم يثبـت فيـه رق لأحـد فهـو حـر سـواء العـربي‬ ‫والعجمــي‪ ،‬فيقــاد أحــدهما بــالآخر ويقــتص بــه‪ ،‬ويــستويان في الــديات والمواريــث وجميــع‬ ‫الأحكام‪ ،‬يشهد بذلك كتاب االله تعالى وسنة رسوله ‪ ‬وإجماع أهل العدل من أمته‪.‬‬ ‫فمحــال أن يرجــع هــذا الحــر إلى حكــم الملكــة‪ ،‬فيبطــل بــه حكــم الموارثــة والــديات‬ ‫والقصاص والحدود والوصايا والبيوع والشهادات وغير ذلـك مـن الأحكـام الإسـلامية‪،‬‬ ‫فينتقل بحكم البيع من والده أو من غيره عـن جميـع أحكـام االله الثابتـة فيـه‪ ،‬إن ذلـك مـا لا‬ ‫يدعيه إلا جاهل بأحكام االله تبارك وتعالى؛ لأنه ما لا يجوز أن يجوز في الحق على حال؛ لأنـه‬ ‫ظاهر الابتداع مضاد للإجماع‪‬خارج عن الكتاب‪ ،‬خارم لسنة النبي الأواب‪ ،‬خارق لآثار‬ ‫أهل الصواب‪.‬‬ ‫وكما لا يجوز بيع المسلم فكذلك بيع الذمي لا يجوز أيضا؛ لأن كلا منهم من صغير أو‬ ‫كبير أو امرأة أو ذكر قد ثبت له حكم الذمة‪.‬‬ ‫فالذرية تبع في الإجماع لآبائهم‪ ،‬محكوم عليهم ولهم بذلك ما كانوا في حكم الـصغر‪،‬‬ ‫وليس للآباء والأمهات فيهم إلا ماثبت للآباء من المسلمين على أبنائهم في حكم الإسلام‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن يكون الابن ملكا لأبيه ولا لأحد من أوليائه في هذه الشريعة المحمديـة‬ ‫بل الإجماع أنه لو صار إليه ابنه بالملك لانعتق فصار حرا‪ ،‬وهكذا في ذوي المحارم طرا‪.‬‬ ‫وإذا بطل أن يكون ملكا لأبيه فيستحيل أن يثبـت لـه البيـع فـيمن لا يجـوز أن يكـون‬ ‫ملكا له‪ ،‬ولا يثبت أن يكون ملكا لغيره فيستجيز ذلك بسبب وكالة أو ما يشبهها‪ ،‬وإن كان‬ ‫بالغا ولا يجوز أن يبيع نفسه فكيف يجوز ويثبت أن يبيع غيره!‬ ‫الذمي ً‬ ‫وإذا لم يثبت عليه بيع نفسه فكيف يثبت عليه بيع أبيه أو أمه؟!‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬الإجماع‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٥‬‬ ‫وحكم الصغير في هذا كالكبير إلا أنه أبعد في الجواز؛ لعدم وجـود رضـاه ولـيس في‬ ‫نفس الضرورة والمجاعة من دليل على جواز البيع فيمن لم تثبت عليه أحكـام الملكـة لأحـد‬ ‫من الخليقة بل على كل قادر أن يدفع الضرورة عنهم بما استطاع من ماله وطوله‪.‬‬ ‫ولو جاز هذا لجاز ]لمن كان[‪‬قدر على ذمي أن يستعبده ويسترقه بنيـة تعليمـه لمعـالم‬ ‫دين االله وإرشاده إلى منهج الحق‪ ،‬فهو أولى به من دفع ضرورة الجوع والعراء وتحمل طلـب‬ ‫القوت فإنه ما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها‪ ،‬وكفى به وكيلا لخلقه‪ ،‬وكفيلا برزقه‪.‬‬ ‫وإلا فلو جاز ذلك فيهم من بعضهم بعض فجـدير بمـن كـان عـلى ملـة الإسـلام أن‬ ‫يكون أولى بذلك فيهم‪ ،‬فيجوز بيع من قدر عليه منهم على معنى الاحتـساب لهـم في وقـت‬ ‫المجاعة أيضا أو لمعنى مصالح الدين لهم لما لهم في ذلك من مصلحة لا ينكرها إلا جاهل‪.‬‬ ‫فالمسلم أحق بالاحتساب وأولى بالقيام بالعدل من المشركين؛ لأن ]أهل[‪ ‬الإسلام‬ ‫يد على من سواهم‪ ،‬ولكن هذا باطل ولا قائل به‪.‬‬ ‫وإذا ثبتت الذمة للكل فمعلوم أن الظلم من الوالد وغيره ممنوع‪.‬‬ ‫واحدا على وجه الظلم والتعـدي مـن غـير وجـه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫درهما‬ ‫ولو أخذ من مال ابنه الصبي‬ ‫يجيز له بحق في رأي أو دين لوجب على أهل الإسلام منعه عن ذلك الدرهم الفذ فما دونه‪.‬‬ ‫وكيف يجوز أن يطلق له الظلم في نفس الولد بالبيع والتصرف؟!‬ ‫وهل يجوز في العقل والنقل إلا أن يثبـت في الولـد ماثبـت في الوالـد أو بـالعكس؟!‪،‬‬ ‫فكلهم في حكم الشرك والذمة سواء‪.‬‬ ‫فأي فرق يصح فيجوز لمن رامه؟ وإني لأرجو أن في قول أهل الاستقامة ما يكتفى به‬ ‫عن الاحتجاج لهذا المنهاج‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬لكل من‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫فدع ما لا سبيل إليه‪ ،‬وخذ بما أسلفناه لك من بيان الأصل والشروط؛ فإنـه الأصـل‬ ‫الصحيح والحلال الصريح‪ ،‬فمن صح ذلك معه له في عبد له طاب له ملكـه‪ ،‬وجـاز لـه مـا‬ ‫يجوز من شيء في ملك اليمين‪.‬‬ ‫عبدا لغيره فعلمه كذلك جاز له أن يحكم له بحكم الملكة لسيده‪.‬‬ ‫وإن كان ً‬ ‫ولو أنكر الملكة فلا التفات إلى قوله ما لم تعارض فيه حجـة حـق بحكـم الظـاهر فـلا‬ ‫يجوز تعديها‪ ،‬والوقوف على حدودها واجب فهذا‪.‬‬ ‫وأما المجهول الأصل وهـم أكثـر عبيـد أهـل الأمـصار الباعـدة عـن مواضـع الـسبي‬ ‫المثبتة بصحيح الملك فكل من ثبت فيه يد ملك لأحد من المالكين‪ ،‬وهو المحتمل في الأصل‬ ‫أن يكون مملوكا بحق‪ ،‬ولم تعارض فيه حجة تبطل الملكة فواسـع تملكـه واسـترقاقه عـلى مـا‬ ‫ثبت فيه من غير سؤال عن أصله‪ ،‬خلافا لصاحب »الـضياء«‪‬في قولـه‪ :‬إنـه لا يجـوز شراء‬ ‫عبدا‪ ،‬وكأنه مدفوع قوله بما ثبت عن النبي ‪ ‬من‬ ‫عبد حتى يعلم أصله ومن أي وجه صار ً‬ ‫تملكه لمارية أم ولده إبراهيم ‪-‬عليه السلام‪ -‬وقد أهديت إليه من بعـض ملـوك الـشرك‪، ‬‬ ‫ففي سير المسلمين أنه لم يبحث عن الأصل ولا سأل عنه‪ ،‬وإنما أخذها بـما ثبـت عليهـا مـن‬ ‫الملك وحكم اليد في الظاهر‪.‬‬ ‫وقد ثبت في قول كل من نعلمه مـن أهـل الاسـتقامة أن إقـرار البـالغ العاقـل بالملكـة‬ ‫جائز ثابت لمن أقر له به‪ ،‬فيجوز بذلك تملكه واسترقاقه‪ ،‬وتجري به أحكام المماليك عليه‪.‬‬ ‫واختلفوا في ثبوت اليد عليه إذا باعه من يدعي الملك عليه وهو شاهد مـسلم الأمـر‬ ‫للبائع غير منكر ولا مدافع لا من تقية ظاهرة‪ ،‬وهو بالغ الحلم عاقل صحيح يقدر على منع‬ ‫)‪ (١‬هو الشيخ العلامة سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي الصحاري‪ ،‬من علماء عمان في القرن الهجري‬ ‫الرابع‪ ،‬كان له باع طويل في علوم اللغة والتاريخ والفقه‪ ،‬من كتبه الضياء في الفقه وهو مطبوع في‬ ‫جزءا‪ ،‬والأنساب والإبانة في اللغة‪ .‬ينظر‪ :‬دليل أعلام عمان ص ‪.٨٢‬‬ ‫ً‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه الحاكم في المستدرك ‪ ،٤١/٤‬والبيهقي في السنن الكبرى ‪.٧٢/٧‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٧‬‬ ‫نفسه فقيل‪ :‬إن ذلك يثبت حكم اليد عليه‪ ،‬فهوعبده في حكم الظاهر‪ ،‬ولو أنكر الملكـة مـن‬ ‫بعد فلا يلتفت إلى قوله إلا بحجة توجب ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إقرارا‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬إن ذلك ما لا تكون حجة عليه في نفسه بحال إلا أن يقر بذلك‬ ‫ثابتا‪ ،‬أو تقوم عليه الحجة بشهادة معدلة‪ ،‬فالشهادة والإقرار الثابت وجهان مجتمع عليهما‪.‬‬ ‫ً‬ ‫والثالث مختلف فيه وهو ما أسلفناه‪ ،‬ولهذا قيل‪ :‬إن بيع الصبي ومـن في حكمـه غـير‬ ‫ثابت في الحكم حتى يبلغ فيقر بالملكة‪ ،‬وهو خاص فيمن لا تقوم حجة الملك فيه بالشهادة‪،‬‬ ‫ويجوز ذلك في معاني التعارف ما لم يكن في محل ريب أو شبهة‪.‬‬ ‫فانظر إلى هذه التفرقة اللطيفة العظيمة الجدوى بين معلوم الأصل ومجهولـه‪ ،‬فـإن في‬ ‫أحكام الظواهر للاحتمالات الجائزة مع جهالة الأصل ما يقرر أنه أصـل بنفـسه قـائم بذاتـه‬ ‫غير مفتقر إلى وجود الأصـل الأول معـه إلا في التقـدير والاحـتمال‪ ،‬وإلا فلـو لـزم الأصـل‬ ‫الأول لما جاز شراء غير المعلوم‪ ،‬وهذا فاسد على الصحيح كما بيناه‪.‬‬ ‫ومن تمسك بأحكام الظاهر في هذا الأصل المجهول جاز لـه فيـه مـا يجـوز في المعلـوم‬ ‫ً‬ ‫مـشهورا‬ ‫الأصل من أحكام ملك اليمين‪ ،‬ولو كان هذا المجهول الأصل من المقرين بالملكة‬ ‫في جميع أقطار الأرض أنه من نسل هاشم بن عبدالمطلب‪ ،‬وهو عارف بنفسه‪ ،‬والبـائع عـالم‬ ‫واسعا للمشتري‪ ،‬وجائز له استرقاقه‬ ‫ً‬ ‫بنسبه‪ ،‬إلا أنه مجهول الأصل عند المشتري لكان ذلك‬ ‫واستعباده‪ ،‬ووطؤه بملك اليمين بعد الاستبراء إن تكن جارية‪ ،‬ولم يكن جـائزا في الأصـل‬ ‫للبائع ولا للمبيع ولا لمن تأدى إليه علم بذلك من شهرة حق أو خبرة صدق أو صحة عدل‬ ‫أو إقرار ثابت من البائع أو المبيع قبل وقوع صفقة البيع‪ ،‬ولم يكن علم البائع ولا المبيع‪ ،‬ولا‬ ‫أهل ذلك الزمان‪ ،‬ولا من في تلك البقعة والمكان حجة على المشتري‪.‬‬ ‫فانظر كيف جاز له‪ ،‬وحل ما لم يجز لغـيره في مكـان واحـد بزمـان واحـد‪ ،‬وهـو عـلى‬ ‫حكم الإباحة حتى يصح معه ما يخرجه عن حكـم الملـك بخـبرة أو بـشهرة حـق أو شـهادة‬ ‫ً‬ ‫اختلافا‪.‬‬ ‫عدل جائزة‪ ،‬وذلك ما لا نعلم فيه‬ ‫‪ ٢٥٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ولا يجوز في حكم أصول الدين غيره‪ ،‬فإن االله تعالى من عظيم لطفه‪ ،‬وعميم رحمته‪ ،‬لم‬ ‫أحدا من خلقه إلا بما ظهر لهم من ظواهر حكمه‪ ،‬ومنعهم بعدله عن تعاطي ما غاب‬ ‫ً‬ ‫يتعبد‬ ‫عنهم من علمه‪ ،‬ولو جاء امرؤ بجاريـة بيـضاء محـضة عمانيـة بالغـة الحلـم صـحيحة العقـل‬ ‫مسلمة إباضية عربية اللسان بارعة الحسن والأدب والفقه والبيـان‪ ،‬وهـو يـدعيها رقـا لـه‪،‬‬ ‫وهي مقرة له بالملكة‪ ،‬طائعة غير مكرهة ولا مقهورة لما جاز في حكـم ديـن االله تعـالى إلا أن‬ ‫وثابتا عليها في حكم الظاهر ما لم يصح كذبها فيه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جائزا‬ ‫يكون إقرارها‬ ‫ولو كان مالكها من أصناف من يستبيح سبي أهل القبلة بالـدين كالأزارقـة أو بغـير‬ ‫دين كالعجم‪ ،‬ولـو كـان في زمـان ظهـورهم عـلى الـدار بـشهرة وقـوع الـسبي فـيهم مـنهم‪،‬‬ ‫وانتشاره في الأحزاب‪.‬‬ ‫ولو صح أن هذا الذي هي في يده من جملة من في أيديهم السبايا بالباطل‪ ،‬لما جـاز في‬ ‫هذه المرأة بالخصوص إلا أن تكون مملوكة لمن أقرت لـه بالملكـة عـلى مـا يثبـت مـن الإقـرار‬ ‫الصحيح‪.‬‬ ‫وجائز أن يحكم عليها بأحكام المماليك كلها من البيع والشراء والتسري وغير ذلـك‪،‬‬ ‫حتى يصح ما يخرجها عن الملـك‪ ،‬وانظـر إلى شـهرة هـذا الـسبي ممـن في يـده لم يكـن حجـة‬ ‫لإخراج هذه المرأة من ملكه ولو كانت هذه الشهرة حقا في نفسها‪ ،‬فهي شهرة عموم لـيس‬ ‫لها في التخصيص في أحد بعينه موضع لحكم‪.‬‬ ‫و‪‬لو شهر أن في يده امرأة حرة مسبية‪ ،‬لم تكـن هـذه الـشهرة مخرجـة لهـا أيـضا عـن‬ ‫ملكه‪ ،‬ولا تقوم بها الحجة على مشتري هذه الأمة من يده‪ ،‬ولو شهر ذلك عنـده مـن لـسان‬ ‫ألف ألف عالم من علماء المسلمين‪.‬‬ ‫وكل شيء ثبت له أصل في الإسلام‪ ،‬فهو ثابت على أصله حتى يصح ما يخرجـه عنـه‬ ‫)‪ (١‬سقطت الواو من )ب(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٩‬‬ ‫بما لا محتمل فيه‪.‬‬ ‫ولو صح أو شهر أن هذه المرأة التـي في يـده عمانيـة‪ ،‬وقـد صـح بالـشهادة العادلـة أو‬ ‫شهرة حق لا دافع لها أن هذا الذي في يده أنه ممن في أيديهم السبايا من الأحرار من عمان لم‬ ‫تكـن هــذه الـشهرة الأولى ولا الثانيــة‪ ،‬ولا الـصحة الأولى مــن الـشهادات‪ ،‬ولا الثانيــة ولا‬ ‫مجموع هذه الشهادات‪ ،‬ولا الشهر كلها بمخرج لهذه الجارية عن حكم ما ثبـت عليهـا مـن‬ ‫أصل الملك وثبوت الرق‪.‬‬ ‫وهذا كله ما لا يجوز الاختلاف فيه عنـد العلـماء بالأصـول‪ ،‬ولـو أنهـا بعـد ثبـوت‬ ‫الإقرار الثابت عليها قالت‪ :‬إنها عربية الأصل‪ ،‬أو أنها أخذت على وجه السرقة‪ ،‬أو ما يشبه‬ ‫ذلك مما يبطل عنها حكم الملك ما كان ذلك منها إلا دعوى‪.‬‬ ‫وحكم الدعاوى لا تثبت إلا بالبينة العادلة‪ ،‬أو بتـصديق الخـصم إن كـان ممـن يجـوز‬ ‫تصديقه‪.‬‬ ‫كذا لو ادعى البائع أنها ممن لا يجوز بيعه في الأصـل‪ ،‬فـإن كـان ذلـك منـه قبـل البيـع‬ ‫فذلك إنكار منه للملك‪ ،‬وقوله فيه حجة‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك منه بعد ثبوت البيع فهي دعوى‪ ،‬ولا يلزم قبول قول المدعي ولو كان‬ ‫صادقا إلا أن يصح ذلك بالبينة العادلة‪ ،‬أو يصدقه الخصم الجائز تصديقه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وكل ما ثبت من هذا التمثيل في الجارية العمانية‪ ،‬فالقول والحكم فيه وبه على المشارقة‬ ‫أمثالهم ممـن كـان في بـر العـرب سـواء سـواء؛ لأن الأحكـام الـشرعية لا تختلـف بـاختلاف‬ ‫الأماكن‪.‬‬ ‫وما ثبت من هذا في بر العرب‪ ،‬فمثله يكون الحكم على جميع أهل البسيطة من أقطار‬ ‫الأرض كلها بحرها وبرها‪ ،‬فالحكم الله العلي الكبير‪ ،‬فهذا ما حضرنا من جواب مـسألتك‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ولما رأيناك تسأل عن أصل ما تكون به الملكة في هذا النوع الآدمي‪ ،‬وأردت شرح ذلك منـا‬ ‫مع أنا نعترف بقصور العلم عن شرح أدنى مسألة شرعية أحببت أن أورد إليك ما حضرني‬ ‫من القول في هذا الفصل على سبيل المناظرة لأهل الرأي والفضل من المسلمين‪ ،‬فلينظـر في‬ ‫ذلك كله‪ ،‬ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما الذي يقع به الرق على الإنسان لغيره ابتداء من غير ما تقدم عهد فيه بملك لأحد‪،‬‬ ‫ومن الذي يختص في حكمه بهذا دون غيره‪ ،‬أله صفة تخصه أو‪‬علامة تميزه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم إن الرق لا يقع على الإنسان من غير تقدم عهد بالملكة فيـه إلا مـن أصـل واحـد‬ ‫صحيح‪ ،‬ومختلف في الأصـل الثـاني‪ ،‬فالأصـل الأول وبـه يقـع الملـك فيثبـت تـارة بإجمـاع‪،‬‬ ‫وطورا على رأي في نزاع‪ ،‬والمجتمع عليه مـن ذلـك ثبوتـه فـيمن كملـت فيـه شروط ثلاثـة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫نسبا‪ ،‬وثانيهـا‪ :‬الـشرك فـيمن أقـر عليـه دينـا‪ ،‬وكـذا أهـل الكتـاب مطلقـًا‬ ‫أحدها‪ :‬العجمية ً‬ ‫ً‬ ‫حربا‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬السبي‬ ‫فأما العجمية فتطلق على كل من كان أصله من أصـناف العجـم مـن أي طائفـة كـان‬ ‫مطلقا كـالفرس بأكاسرتهـا‪ ،‬والـترك والـروم بقياصرتهـا؛ ويهـود بنـي إسرائيـل بأحبـارهم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫والربانيين ونـصاراهم برهبـانيهم‪ ،‬والقسيـسين وغـيرهم مـن العلـوج كالحبـشة والـسودان‬ ‫والزنوج‪ ،‬وكل من كان في الأصل أعجمي النسب‪ ،‬فهو في الحـق ثابـت عـلى حكـم أصـله‪،‬‬ ‫خلفـا عـن سـلف فـلا يكـون‬ ‫ً‬ ‫‪‬‬ ‫ولو توالدوا في إقلـيم العـرب‪ ،‬وتركـوا اللـسان الأعجمـي‬ ‫عربيا‪ ،‬ولو بان في الفـصاحة عـن سـحبان‪ ،‬فـإن تـصرف اللـسان باللغـة العربيـة‬ ‫ً‬ ‫الأعجمي‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬أم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬زيادة مطلقا‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦١‬‬ ‫وغيرها مشبه لمعاني الصناعات الممكن تعلمها لكل أحد بواسطة المجاهدة‪.‬‬ ‫وأما أهـل الـشرك وأهـل الكتـاب فهـم في الإجمـاع عـلى ثلاثـة أنـواع‪ :‬أحـدها‪ :‬أهـل‬ ‫الكتاب من اليهود والنصارى‪ ،‬ومختلف في الصابئين‪ ،‬وكل من خرج عـن هـؤلاء فهـم مـن‬ ‫ـما في معــاني الجزيــة لا في الــذباح‪ ،‬ولا في‬ ‫الفريــق الأول‪ ،‬وقــد يلحــق المجــوس بهــؤلاء حكـ ً‬ ‫الطهارة على الأشهر ولا في النكاح‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬أهل الشرك من عبدة الأوثان والأحجار والشمس والقمر والنجوم والبحر‬ ‫معبودا غير االله‪ ،‬فهو داخل في هذا القسم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫والنار‪ ،‬وكل من اتخذ‬ ‫وثالثها‪ :‬أهل الردة عن الإسلام‪ ،‬وقد أخرجناهم عن سـائر المـشركين مـن الأعجـام‬ ‫ينا؛ لأن المرتد لا يقر على الشرك بإجماع‪.‬‬ ‫بقولنا فيمن أقر عليه د ً‬ ‫قهرا بحرب‪ ،‬فيخرج عن هذا كل من‬ ‫وأما السبي فهو الشرط الثالث‪ ،‬ولا يكون إلا ً‬ ‫ثبت له عهد أو ذمة في الإسلام‪.‬‬ ‫بعـضا لم يجـز بـيعهم عـلى‬ ‫ً‬ ‫ولو أن طائفتين من أهل العهد من المشركين سبى بعـضهم‬ ‫المسلمين لثبوت عهدهم في قول الأعلام‪.‬‬ ‫وكذا القول فيمن تغلب عليـه ملـوك أهـل الـشرك‪ ،‬فاسـترقوه مـن رعايـاهم بحكـم‬ ‫حربـا في الأصـل‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫عدوا على وجه الأمان بالمخادعة‪ ،‬ولو كان‬ ‫ً‬ ‫الغلبة‪ ،‬أو أخذه المسلمون‬ ‫أخذ على وجه السرق من غير حرب‪ ،‬فكل ذلك ما لا يصح أن يكون في حيز السبي الجـائز‬ ‫في قول من نعلمه من المسلمين‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن عاهده المشركون‪ ،‬ثم غدروا بـه فـسبوه‪ ،‬فقيـل‪ :‬يمنـع المـسلمين مـن‬ ‫شرائه وبالإجازة في قول آخر‪ ،‬وكأنه الأصح لعدم المانع؛ إذ ليس عهد المشركين بشيء‪ ،‬وفي‬ ‫هذا ما يدل بالتصريح على أنه لا فرق فيه بين كون وقوعه من المسلمين أو مـن المـشركين في‬ ‫بعضهم بعض‪.‬‬ ‫وكذلك في صريح القول من أهل العلم والفضل بلا خلاف أعلمه في هـذا الفـصل‪،‬‬ ‫‪ ٢٦٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وقد استقر بما لخصناه من القول أن من اتصف بهذه الشروط الثلاثة فهو جائز الملك والبيع‬ ‫والشراء بالإجماع كما ثبت عن النبي ‪ ‬في سبايا أوطاس وبني قريظة‪ ‬وغيرهم‪ ،‬فهذا هو‬ ‫الوجه الذي يقع به الرق على الإنسان من غير ثبـوت ملـك سـابق فيـه لأحـد فاعرفـه‪ ،‬وبـه‬ ‫فاستدل على من جاز فيه ذلك غير مختص بصفة ذاتية في جـوهره‪ ،‬لأن أصـل هيـولى‪‬هـذا‬ ‫ً‬ ‫أمـشاجا متقلبـة‬ ‫النوع الآدمي متحدة لكونها من الماء والطين في حق الأب‪ ،‬ومـن النطفتـين‬ ‫أطوارا في حق الأولاد‪ ،‬فتبارك االله أحسن الخالقين‪ ،‬ولا بعلامة تميزه كـالقبح أو الحـسن أو‬ ‫ً‬ ‫البياض أو السواد أو النطـق باللـسان‪ ،‬وإنـما يرجـع بـه إلى أحكـام إلهيـة لمعـالم دينيـة‪ ،‬وهـي‬ ‫الشروط المذكورة لا غير‪.‬‬ ‫واعلم أن غير الأعجمي هو العربي‪ ،‬إذ لا ثالث لهما في هذا النوع البشري‪ ،‬وقـد قـال‬ ‫النبي ‪ ‬يوم الفتح‪» :‬لا رق على عربي«‪ ،‬كما رد سبايا حنين وهوازن‪‬فـأجمع المـسلمون‬ ‫على أن عبدة الأوثان من العرب لا ملـك فـيهم كـما لا عهـد لهـم ولا ذمـة‪ ،‬ولا تبـاح مـنهم‬ ‫)‪ (١‬ذكر سبي النبي ^ لبني قريظة أحمد )‪ ،(٣٥٠/٣‬والترمذي في كتاب‪ :‬السير‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في‬ ‫النزول على الحكم )‪ ،(١٥٨٨‬والدارمي في كتاب‪ :‬السير‪ ،‬باب‪ :‬نزول أهل قريظة على حكم سعد‬ ‫بن معاذ )‪ (٢٥٠٩‬كلهم من طريق جابر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي مادة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬لم نجده بهذا اللفظ وإنما جاء عن معاذ بن جبل أن رسول االله ^ قال‪ :‬لو كان ثابت على أحد من‬ ‫العرب رق كان اليوم‪ ،‬إنما هو إسار وفداء‪ .‬رواه الطبراني في الكبير ‪ ،١٦٨/٢٠‬وقال الهيثمي في‬ ‫ً‬ ‫أيضا موسى بن‬ ‫مجمع الزوائد ‪ :٣٣٢/٥‬رواه الطبراني وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب اهـ‪ ،‬وفيه‬ ‫محمد التيمي؛ قال المزي في تهذيب الكمال ‪ :٢٧٦/٧‬قال البخاري عنه‪ :‬حديثه مناكير‪ ،‬وقال أبو‬ ‫زرعة‪ :‬منكر الحديث وقال البرذعي‪ :‬واهي الحديث ً‬ ‫جدا اهـ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬ذكر ذلك البخاري في كتاب‪ :‬العتق‪ ،‬باب‪ :‬من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى‬ ‫أيضا أبو داود في كتاب‪ :‬الجهاد‪ ،‬باب‪ :‬في فداء الأسير بالمال‬ ‫ً‬ ‫وسبى الذرية )‪ .(٢٥٣٩،٢٥٤٠‬ورواه‬ ‫)‪ (٢٦٩٣‬كلاهما من طريق مروان والمسور بن مخرمة‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٣‬‬ ‫السبايا‪ ،‬ولا حكم فيهم إلا الإسلام أو السيف‪ ،‬فهذا النوع مـن المـشركين مجتمـع عـلى منـع‬ ‫سبيهم وتملكهم‪.‬‬ ‫واختلفوا في أهل الكتاب مـن يهـود العـرب ونـصاراهم‪ ،‬فقيـل‪ :‬تقبـل مـنهم الجزيـة‬ ‫ويعطون العهد والذمة‪ ،‬وإن حاربوا جاز فيهم السبي كغيرهم من أهل الكتـاب وإلى ذلـك‬ ‫ذهب ابن جعفر وأبوعبداالله رحمهما االله‪.‬‬ ‫واحتج أصحاب هذا القول بأن النبي ‪ ‬قد سبى يهود خيبر وبنـي قريظـة‪ ،‬وهـم‬ ‫من العرب‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬فحكم العرب كلهم على سـواء لا يقـار أحـد مـنهم عـلى الـشرك‪ ،‬ولا‬ ‫تؤخذ منهم الجزية‪ ،‬ولا تسبى لهم ذرية‪ ،‬وليس إلا الإسلام أو السيف‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ولصاحب هذا القول أن يقول إن يهود خيبر وقريظة كانوا عرب اللسان عجم‬ ‫النسب‪ ،‬لما يوجد في بعض الحديث أن بعض أزواج النبي ‪ ‬قالـت لـصفية بنـت حيـي يـا‬ ‫يهودية بنت يهوديين‪ ،‬فأخبرت النبي ‪ ‬بذلك‪ ،‬فقـال‪» :‬هـلا قلـت لهـا‪ :‬إن أبي هـارون وإن‬ ‫عمي موسى‪ ،‬وإن زوجي محمد«‪ ‬وعلى هذا إن ثبت‪ ،‬فهم من بني إسرائيل فلينظر فيه‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فلا يقار أحد من العرب على الشرك إلا من تقدم له عهـد كنـصارى‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬المغازي‪ ،‬باب‪ :‬غزوة خيبر )‪ ،(٣٩٦٤‬وفي كتاب‪ :‬المغازي‪ ،‬باب‪ :‬مرجع‬ ‫النبي صلى االله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة )‪.(٣٨٩٦‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه الترمذي في كتاب‪ :‬المناقب‪ ،‬باب‪ :‬فضل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم )‪ (٣٨٩٢‬من‬ ‫علي رسول االله صلى االله عليه وسلم‪ ،‬وقد بلغني عن حفصة وعائشة‬ ‫طريق صفية‪ ،‬قالت‪ :‬دخل ّ‬ ‫خيرا مني‪ ،‬وزوجي محمد وأبي هارون‬ ‫ً‬ ‫كلام‪ ،‬فذكرت ذلك له‪ ،‬فقال‪ :‬ألا قلت‪ :‬فكيف تكونان‬ ‫وعمي موسى‪.‬‬ ‫وضعفه الترمذي عقبه فقال‪ :‬حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم‬ ‫الكوفي‪ ،‬وليس إسناده بذلك القوي‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫بني تغلب‪ ،‬وهذا هو أوسط الأقوال‪.‬‬ ‫وإذا ثبت أن من تقدم له عهد من هؤلاء أنه يقر على ما ثبت له‪ ،‬فإن نقض العهد يوماً‬ ‫حربا‪ ،‬فالاختلاف في سبي ذريتـه ونـسائه الـذين ولـدوا لـه مـن بعـد نقـض‬ ‫ً‬ ‫فصار للإسلام‬ ‫العهد‪ ،‬والخروج من ذمة الإسلام‪ ،‬فقيل فيهم‪ :‬بالسباء‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬بالمنع منه‪.‬‬ ‫وفي قــول ثالــث‪ :‬فيجــوز أن يكــون العهــد قــد زال عــنهم‪ ،‬فتكــون أنفــس الناقــصين‬ ‫سبيا للمسلمين‪ ،‬ورجحه الشيخ‪ ‬في المعتبر‪.‬‬ ‫وذراريهم ونسائهم ً‬ ‫ً‬ ‫مطلقـا كـما روي‬ ‫وعسى أن يخرج فيهم قول رابع بقتل المقاتلة وسبي النساء والذرية‬ ‫من حكم سعد بن معاذ في بني قريظة‪ ،‬فكبر النبي ‪ ،‬وقال‪» :‬لقد حكمت بحكم االله مـن‬ ‫فوق سبعة أرقعة «‪ ،‬ولا فرق في هذا كله بين من نقض العهد من المشركين الأعـاجم مـن‬ ‫عبدة الأوثان أو من أهل الكتاب أو من العرب الكتابيين على قول من أثبت لهم العهد‪ ،‬فلا‬ ‫يشذ عنه إلا عبدة الأصنام من العرب لعدم ثبوت الذمة لهم والعهد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إجماعا‪ ،‬وإن رجع من‬ ‫‪‬‬ ‫فإن رجع المعاهد إلى عهده قبل أن يقدر عليه جاز ]ذلك له[‬ ‫بعد القدرة عليه جاز أن يختلف في قبول ذلك لقول من أجازه له‪.‬‬ ‫وقول من منعه منه فحكم بقتله وسبي ذريته‪.‬‬ ‫وقول من جعله من نوع ما جاز أن يكون من السبايا غنيمة للمسلمين‪.‬‬ ‫وأما من كان منهم في دار الحرب غير محارب‪ ،‬وإنما لحق بأرض الحرب‪ ،‬ولو مستثقلاً‬ ‫جميعا‪ ،‬ولا حكم في المرتـد عـن الإسـلام إلا‬ ‫ً‬ ‫من تأدية الخراج‪ ،‬فلا سبي عليه ولا على ذريته‬ ‫)‪ (١‬الشيخ أبو سعيد الكدمي‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الجهاد والسير‪ ،‬باب‪ :‬إذا نزل العدو على حكم رجل )‪ ،(٢٨٧٨‬ولكن‬ ‫بلفظ‪ :‬لقد حكمت فيهم بحكم الملك‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ب(‪ :‬له ذلك‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٥‬‬ ‫قتله لقول النبي ‪» ‬من بدل دينه فاقتلوه«‪ ،‬ولا سبي على من ولد له من الذرية في حـال‬ ‫إسلامه؛ لأنهم في الحكم إسلام‪.‬‬ ‫وأما من ولد له من الذرية من بعد ارتداده وحربه‪ ،‬فيجـوز أن يختلـف فـيهم‪ ،‬فيقـال‬ ‫بالمنع فيهم من السباء على حال؛ لأن أباهم المرتد مطالب بحكم الإسلام ممنوع من الـشرك‬ ‫غير مقر عليه‪ ،‬وهم في ذلك تبع له‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر‪ :‬فمن ولد له من الذرية بعد ردته وحربه فهم كغيرهم مـن المـشركين‬ ‫الذين تأسسوا على الشرك والمحاربة‪ ،‬فيجوز فيهم السباء على هذا القول سـواء كـان المرتـد‬ ‫عربيا‪ ،‬فلا يلتفت فيه إلى حرمة النسب‪ ،‬فلا يغني من االله كونه من العرب بعد ما‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أعجميا أم‬ ‫وضع االله قدره وحفظ محله‪ ،‬فهبط من سماء نـسب الإيـمان إلى حـضيض الكفـر والطغيـان‪،‬‬ ‫فهذا تلخيص ما حضرني من الوجوه المبيحة للسبي الموجـب لإجـازة الملـك في هـذا النـوع‬ ‫الإنساني ما بين مجتمع عليه أو‪‬مختلف فيه‪ ،‬ولعـلي أن أعيـدها لـك مـرة أخـرى‪ ،‬فأذكرهـا‬ ‫تجميلا بعد شرحها تفصيلا فأقول‪ :‬قد ثبت مما ذكرناه أن المجتمع عليـه مـن جـواز التملـك‬ ‫نـسبا‪ ،‬والـشرك دينـا فـيمن‪‬أقـر عليـه‬ ‫ً‬ ‫لأنواع السبايا إنما هـو فـيمن ذكرنـاه مـن الأعجـام‬ ‫بشرطين هما الحرب والسبي‪.‬‬ ‫وأما سائر الوجوه المختلف فيها‪ ،‬فهي ثلاثة‪ :‬أولها‪ :‬من جاز السبي عليه‪‬مـن أهـل‬ ‫الكتاب من العرب جاز تملكه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الجهاد‪ ،‬باب‪ :‬لا يعذب بعذاب االله )‪ ،(٣٠١٧‬وأبو داود في كتاب‪:‬‬ ‫الحدود‪ ،‬باب الحكم فيمن ارتد )‪ ،(٤٣٥١‬والترمذي في كتاب‪ :‬الحدود‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في المرتد‬ ‫)‪ ،(١٤٦٣‬والنسائي في كتاب‪ :‬التحريم‪ ،‬باب‪ :‬الحكم في المرتد )‪ .(٤٠٧٠‬من طريق ابن عباس‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ب( فمن‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ب(‪ :‬سقطت‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫حربا من عربي أو غيره على ما ثبت من قول فـيهم أو‬ ‫ً‬ ‫وثانيها‪ :‬من نقض العهد فصار‬ ‫في ذرياتهم‪ ،‬فمن جاز سبيه منهم جاز تملكه على مافيه من الأقوال‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬من ولد للمرتدين في حال حربهم‪ ،‬فقد يجوز ملكهـم بالـسبي عـلى مـا سـبق‬ ‫فيهم من الاختلاف سواء العربي وغيره‪.‬‬ ‫فهذه ثلاثة أصول جاز فيها الملك على العرب على ما بها من قول في رأي من أجازه‪،‬‬ ‫موضعا يبيح الاسترقاق في العرب بإجماع كما وجد الإجماع في منع‬ ‫ً‬ ‫ولم نجد في قول المسلمين‬ ‫جميعا بل المجتمع عليه جواز الملك فيمن ذكرناه من الأعجام‬ ‫ً‬ ‫تملك عبدة الأوثان من العرب‬ ‫بشروطه‪ ،‬ومختلف فيما عدا ذلك الأصل الفذ من المواضع التي أسلفناها بشروطها المعقودة‬ ‫لها أيضا‪.‬‬ ‫وأما الأصل الثاني‪ :‬فهو المروي عن الإمام في الـدين جـابر بـن زيـد ‪-‬رحمـه االله‪ -‬أنـه‬ ‫أجاز للمشركين بيع أولادهم في المجاعة الشديدة إذا خافوا عليهم الهلاك‪.‬‬ ‫وفي رواية عنه ثانية‪ :‬أنه أجاز ذلك لأهل الحـرب مـن المـشركين خاصـة‪ ،‬وعنـدي أن‬ ‫هذه الرواية مفسرة لـلأولى‪ ،‬لـيس همـا وجهـين؛ للإجمـاع عـلى منـع بيـع أولاد أهـل الذمـة‪،‬‬ ‫وليست المجاعة بعلة تبيح البيع فيمن لا جواز له فيه في الأصل‪ ،‬ولو جاز هذا لجاز من كل‬ ‫محتسب لهم على رأي الصلاح في ذلك للإنقاذ من هلكة الدين‪ ،‬فلا فـرق بـين الأبنـاء وبـين‬ ‫الأمهات والآباء إذا جاز البيع في البعض منهم لعلة الخوف على النفس من الهـلاك بـالجوع‬ ‫جاز في الآخرين حتما‪.‬‬ ‫ومتى أبيح التصرف من الآباء فلا يبعد أن يجوز ذلك من سائر الأولياء بل يكون بيع‬ ‫البالغ لنفسه أثبت حجة من بيع الأب لابنه؛ للإجماع على أنه لا ملك فيه له‪ ،‬ولـو أنـه ثبـت‬ ‫الملك فيه لغيره‪ ،‬ثم صار لأبيـه لانعتـق وصـار في الإجمـاع حـرا‪ ،‬ومتـى كانـت علـة الهـلاك‬ ‫بالجوع مبيحة للبيع فلابد أن يلحقها في الحكم ما شابهها من العلل المهلكة كالعراء في زمن‬ ‫كن له‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫القر الشديد بالمواضع الباردة لمن لا َّ‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٧‬‬ ‫وإذا جاز هذا جاز في الأمراض المهلكة لمن لا يجد ما ينقذه منها بالعلاج‪ ،‬فيجوز بيعه‬ ‫لإنقاذ نفسه من الهلاك على قياد هذا الرأي إن صح إلا على قـول مـن يمنـع القيـاس مطلقـا‬ ‫وإلا فالعلة واحدة‪ ،‬وهي جارية باطرادها في جميع معلولاتها‪ ،‬لا مانع من ذلـك لمـا ثبـت في‬ ‫الإجماع أن ما أشبه الشيء فهو مثله‪ ،‬فكيف ما كان لمعنى واحد في أصل فرد‪ ،‬أفيجـوز المنـع‬ ‫من إلحاق كل فرع بأصله‪‬من غير ما دليل على حظـره‪‬بتخـصيص نـوع دون غـيره مـن‬ ‫أنواع جنسه‪ ،‬وليس له إلا حكم الشيء الواحد في نفسه‪ ،‬فكيف يسوغ القـول بتجربتـه؟ إن‬ ‫ذلك يحتاج إلى قيام دليل عليه‪ ،‬ولا أرى مـن سـبيل إليـه كـما لا أجـد في ذلـك مـن‪‬حجـة‬ ‫توجب إباحة البيع في غير من ثبت الرق عليه؛ لأن معنى ثبـوت الـرق مبـاين لمعـاني جـواز‬ ‫الحسبة في بيع الأنفس‪ ،‬واالله تعالى هو الوكيل لخلقه والكفيل برزقه فما مـن دابـة في الأرض‬ ‫إلا على االله رزقها‪ ،‬في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى‪.‬‬ ‫فأي فرق يسوغ بين الحربي والذمي إذا نزلا في محل الهلكة من الجوع‪ ،‬وكل منهم قـد‬ ‫كان في حكم المنع من تملكه على سواء إلا أن الحربي اخـتص في حكمـه بجـواز الـسبي عـلى‬ ‫معقودا فأي معنى يبيحه مع عدم المبيح له‪ ،‬وقد كان الإجماع على‬ ‫ً‬ ‫شرطه‪ ،‬ومهما كان الشرط‬ ‫المنع من تملكه قبل السبي كما كان الإجماع على المنع من ملك أهل الذمة‪ ،‬وإن كـان الإجمـاع‬ ‫على جواز الحربي بالسباء فكذلك قد قيل بجواز ملك الذمي إذا حل السباء فيه‪.‬‬ ‫وعليه في بعض القول فقد صار المنع كالمنع لفقد الشرط الموجب للإباحـة‪ ،‬والجـواز‬ ‫كالجواز مع وجدان الشرط المبيح في الوجهين فهما سواء‪ ،‬والإجماع على منع ذلك من الذمي‬ ‫إلا بشرطه فيباح في معاني الاختلاف‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬حضره‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وليست المجاعة ولا خوف الهلكـة ممـا يـسد مـسد الـشرط المجيـز ذلـك فيـه بإجمـاع‪،‬‬ ‫فوجب أن يكون الحربي كذلك في حكمه‪ ،‬فخوف الهلكة من الجوع لا ينوب منـاب الـسبي‬ ‫له فيبيح ذلك فيه‪ ،‬ولا هو في الأصل علة موجبة بمجردها لإباحة البيع في أحد من البـشر‪.‬‬ ‫أما اعتبرت بحكم الرد إلى الأصول‪ ،‬وعسى أن لمثل هذه المعاني والعلل رد بعض المسلمين‬ ‫هذه الرواية فجزم بأنها لا تصح عن جابر‪ ،‬وعلى قوله هذا فهي غير صحيحة فلا تعد قولا‪،‬‬ ‫ولا يكون هذا الأصل جائزا ولا ثابتا؛ لأن ذلك مما لم يرد عن غيره في أصل جوازه‪.‬‬ ‫وإذا بطل كونه عنه بطل من أصله‪ ،‬على أن بعض أهل العلم قد أثبتهـا أصـلاً فعـدها‬ ‫قولا على ما بها من البعد عن الأصـول‪ ،‬فـلا يجـوز أن يخطـأ مـن قالهـا ً‬ ‫رأيـا أو عمـل بهـا إذا‬ ‫أبصرها عدلاً في موضع جواز الرأي له‪ ،‬وعلى تقدير ثبوته في الرأي فلابد من أن أزيد عليه‪،‬‬ ‫فأقول‪ :‬إن العرب من عبدة الأوثان غير داخلين في إطلاق هذه الجملة لما مر فيه من القول‪.‬‬ ‫وكذلك أهل العهد والذمة وذرية المرتد المحارب‪ ،‬ولو ولدوا بعد ردته إلا على قـول‬ ‫مــن أبــاح الــسبي فــيهم‪ ،‬فعــسى أن يكونــوا‪‬غــير خــارجين ممــا ثبــت في هــذا الأصــل مــن‬ ‫الاختلاف‪ ،‬فهذا ما فتح االله ويسر من تلخيص جواب هـذا الـسؤال‪ ،‬فمـن صـح معـه عـلى‬ ‫أحد بعينه كملت فيه الصفات المبيحة للملك بإجماع جاز له ملكه بإجماع‪.‬‬ ‫ومن ثبت الاختلاف في إجازة ملكه‪ ،‬فجوازه فيه على رأي من أجـازه لا غـيره مـا لم‬ ‫يثبت ذلك فيه بحكم من حاكم عدل‪ ،‬فيكون وجوب انقيادهما لحكمـه كـالمجتمع عليـه في‬ ‫أحكام الظاهر‪.‬‬ ‫وأما فيما بينهما وبين االله ]فإن كان المشتري يرى أن القول بحرية العبد لم يجز له أخذه‬ ‫‪‬‬ ‫بحكم الحاكم‪ ،‬وكذا العبـد إن رأى أن الحريـة هـي الأعـدل لم يلزمـه فـيما بينـه وبـين االله[‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬تكونوا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬تكرر في )ب(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٩‬‬ ‫الانقياد لسيده والاستخدام له‪ ،‬ولا الاستقرار للتسري إن كانت هـي أمـة‪ ،‬وإن كـان يعلـم‬ ‫العبد أنه حر الأديم فيما بينه وبين االله تعالى لم يجـز لـه فـيما بينـه وبـين االله تعـالى إلا أن يحكـم‬ ‫لنفسه وعليـه بأحكـام الحريـة فـيما تعبـده االله بـه مطلقـا‪ ،‬وإن كـان عليـه الانقيـاد للأحكـام‬ ‫الظاهرة في موضع وجوبها‪.‬‬ ‫وإن رأى السيد أن القول بثبوت الملكة فيه أعدل‪ ،‬فحكم له الحاكم العدل بذلك جاز‬ ‫معارضا فيه لحجة حق لا تدفع‪ ،‬فحينئذ يمنع‬ ‫ً‬ ‫له التمسك به فيما بينه وبين االله تعالى ما لم يكن‬ ‫من التعدي على خصمه إذا تمسك بما جاز له مـن الـرأي في نفـسه‪ ،‬وإن يكـن المبـتلى ممـن لا‬ ‫يبصر الأعدل‪ ،‬فتمسك برأي من قول المسلمين في تملكه لعبده المختلف فيه مع انقياد العبد‬ ‫واسعا له في أكثر القول كما لو أبـصر الأعـدل فيـه‪ ،‬سـواء كـان‬ ‫ً‬ ‫له وتسليمه لأمره كان ذلك‬ ‫العبد عالما بوجود الاختلاف في جواز الملك عليه أم لا‪.‬‬ ‫ولو رأى المشتري أن استرقاقه له هو الأعدل في الحكم‪ ،‬وامتنع العبد من ذلك لم يجز‬ ‫له جبره على ذلك‪ ،‬ولا قهره عليه ولا مقاتلته؛ لأنه موضع رأي‪ ،‬وقد تمسك الخصم بما يجوز‬ ‫له التمسك به من الـرأي في ظـاهر الحكـم فكانـا في الـرأي سـواء‪ ،‬لا فـضل لأحـدهما عـلى‬ ‫الآخر‪ ،‬فوجب أن يمنعا عن بعضهما بعض‪ ،‬ولا خلاف يصح في هذا‪.‬‬ ‫حينا على الملكة التـي لم تثبـت عليـه بـالحكم‪ ،‬وهـي ممـا يختلـف فيـه في‬ ‫فإن سالم العبد ً‬ ‫الأصل‪ ،‬ثم رجع فتمسك بقول من يرى الحرية به أولى في الحكم جاز عندي أن يختلـف في‬ ‫شيئا‪ ،‬فسلمه له عـلى‬ ‫ثبوت الملكة وجوازها عليه‪ ،‬فلا رجوع له‪ ،‬كما لو ادعى مدع على أحد ً‬ ‫التصديق من غير حكم‪ ،‬أم تكون‪‬له الرجعة إلى‪‬الحرية وثبوت ذلك عليه؛ لأن المـسألة‬ ‫من أصلها موضع اختلاف فهي باقية على حكم الأصل‪ ،‬ومن كان يرى رأيا هو الأعدل ثم‬ ‫)‪ (١‬كذا في الأصل ولعلها‪ :‬لم تكن‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب( زيادة‪ :‬على‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫رأى غيره وجب له وعليه الرجوع إلى ما يراه الأعدل‪ ،‬ولا مانع من ذلك ما لم يحكم عليه به‬ ‫من لا مخرج له من حكمه كما مضى‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬أو يلزم على هذا أن لا يملك من العبيد إلا من عـرف أصـله‪ ،‬وعلـم جـواز‬ ‫الاسترقاق له‪ ،‬أم في الحق لأهله مخرج عن هذا كله؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما من لم يثبت فيه ملك سـابق لأحـد مـن قبـل‪ ،‬فـلا أدري إلا أنـه يمنـع منـه فيـدفع‬ ‫بالعدل إلا بكمال شروطه المقتضية لثبوت رقه له على وجوه المجتمع عليه أو المختلف فيـه‪،‬‬ ‫فكيف يجوز أن يقال بغير هذا فيه‪ ،‬وهو ما لا جواز له في الإجماع‪ ،‬وكفـى بـه سـدادا لثغـور‬ ‫النزاع‪.‬‬ ‫وأما من ثبت عليه منهم حكم الملكة لأحد من قبل فهو مخالف لهـذا الأصـل‪ ،‬فيقـال‬ ‫فيهم بجواز الملك عليهم مطلقا من غير سؤال عـن الأصـل خلافـا لـصاحب »الـضياء« في‬ ‫منعه من اشتراء عبد إلا بعد سؤاله عن أصل ما وقع به‪‬سبب الملك عليه‪ ،‬وهو مردود بما‬ ‫ثبت عن النبي ‪ ‬في أخذه مارية جارية أهداها إليه بعض ملوك المشركين‪‬ففي ما عرفنـا‬ ‫من سير المسلمين أنه ‪ ‬لم يسأل عن أصلها‪ ،‬فكان هو الدليل على حلها‪ ،‬ومن للمعـارض‬ ‫ً‬ ‫ورعا فيـأمر بـه‬ ‫بمثلها فلم‪‬يجد إليه من سبيل ولا عليه من دليل‪ ،‬اللهم إلا أن يقوم بذلك‬ ‫ندبا‪ ،‬وليس ذلك من الأحكام في شيء بـل قـول الحـق‪ :‬أنـه يجـوز تملـك الـرق بوجـه البيـع‬ ‫ً‬ ‫والشراء أو غيره من الوجوه المزيلة للملك عن الأول إلى آخر فيثبت البيـع والملـك بحكـم‬ ‫الظاهر إذا أقر المبيع بالملكة لبائعه‪ ،‬وهو في حد من يثبت إقراره عليه من غير تقية ولا جبر‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )جـ(‪ :‬فلن‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧١‬‬ ‫وكذا إن صحت الملكة عليه بشهادة ذوي عدل لمـا كـان في الحـق إلا أن يثبـت الملـك‬ ‫عليه في حكم الظاهر بشادتهما‪.‬‬ ‫ومن علم في عبد أنه رق لأحد جاز له في حكم الظاهر أن يأخذه منه بالبيع أو نحوه؛‬ ‫لما ثبت له من الخبرة فيه ما لم تعارض فيه حجة حق تدفع عنه في الأحكام بـالظواهر فيمنـع‬ ‫من أخذه فتلك ثلاثة أوجه‪.‬‬ ‫ورابعها‪ :‬أن يباع وهو حاضر عالم بوقوع صفقة البيع عليه‪ ،‬قادر على الدفع عن نفسه‬ ‫لعدم التقية‪ ،‬متصف بكمال العقل والبلوغ‪ ،‬فأخذه المـشتري عـلى وجـه التـسليم منـه للبـائع‬ ‫ً‬ ‫يومـا‪ ،‬وادعـى‬ ‫ليس بالمنكر ولا بالمدافع‪ ،‬فهذا مختلف في ثبـوت ذلـك عليـه إن أنكـر الملكـة‬ ‫الحرية لقول من أثبته عليه‪ ،‬ورأي من أبطل البيع عنه‪‬فرآه غير ثابـت عليـه إلا بـصحة أو‬ ‫ً‬ ‫شرعا‪.‬‬ ‫إقرار يثبت‬ ‫صبيا لم يبلغ‪ ،‬أفيجوز أن يشترى ممن هو في يده إذا كان يدعيه‬ ‫ً‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان المبيع‬ ‫ملكه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن نفس الشراء منه إذا لم يصح بالبينة العادلة أنه ملكه‪ ،‬فقد قيل في مثله‪ :‬إنه يجوز في‬ ‫معنـى الطمأنينـة والواســع فـيما بينـه وبــين االله تعـالى إذا لم يخـالج القلــب في ذلـك شــك ولا‬ ‫استرابة‪.‬‬ ‫وأمــا هــو في الحكــم فغــير ثابــت إذا أنكــره الــصبي بعــد بلوغــه؛ لأن أحكــام اليــد في‬ ‫النفوس ضعيفة ولا سيما فيما لا يملك أمره فلا محل لها‪.‬‬ ‫فإن بلغ الغلام فلم ينكر الملكة‪ ،‬وثبت مع مشتريه مع علمه بدعواه للشراء فيه‪ ،‬وهو‬ ‫لا يغير ذلك ولا ينكره من غـير تقيـة ولا عـذر جـاز أن يختلـف في ثبـوت اليـد فيـه في هـذا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫الموضع‪.‬‬ ‫فإن كان المبيع أمة فجاز بها السيد بعد البلوغ على أحكام التـسري‪ ،‬وقارتـه هـي عـلى‬ ‫ذلك منقادة لأحكام الملك من غير إجبار لها ولا قهر ولا مدافعة ولا إنكار أعجبني ثبـوت‬ ‫أحكام الملك عليها بذلك‪ ،‬فيقـوم ذلـك منهـا مقـام الإقـرار كـما ثبـت ذلـك عـلى الـصبية في‬ ‫أحكام التزويج أنه مبطل لغيرها ومحكوم عليها برضاها بـه؛ لأنـه مـن أكـبر الأدلـة الموجبـة‬ ‫قياسا أعتمده من غير حفظ‬‫ً‬ ‫لأحكام الرضى وعدم الإنكار‪ ،‬فهذه في ذلك مثلها فيما يظهر لي‬ ‫من الأثر أجده‪ ،‬فلينظر فيه من له قدرة على النظر في مثل هذا القياس المعتبر‪.‬‬ ‫بالغا‪ ،‬وهو حاضر عند البيع إلا أنه لا يعرف ما يقال‪ ،‬وإنـما‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان الغلام ً‬ ‫قال له من هو في يده أن يذهب مع هذا فذهب إليه‪ ،‬أيكون ذلك حجة عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا‪ ،‬فإن ذلك ليس بشيء في الحكم إلا أن يسأل عن نفسه بما يفهمـه مـن لغتـه‪ ،‬فيقـر‬ ‫بالملكة لمن هو في يده‪ ،‬فيؤخذ بإقراره‪ ،‬أو يخبر بأن هذا يدعيه ملكـا لـه وقـد باعـه فـلا يغـير‬ ‫ذلك ولا ينكره من غير تقية‪ ،‬ولا عذر‪ ،‬فيجوز أن يختلف فيه لقـول مـن يثبـت البيـع عليـه‬ ‫لثبوت اليد‪.‬‬ ‫وقول من لا يرى ذلك حجة عليه؛ لأن الأحرار لا تثبت اليد فيهم؛ ولأنه بالسكوت‬ ‫غير مقر فيحكم عليه بإقراره‪.‬‬ ‫وعندي أنه في الحكم على النفوس أصح‪ ،‬وفي هذا الموضع فيختلف في تضمين العبد‬ ‫الثمن للمشتري فقيل‪ :‬يضمن‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يضمن إلا إذا أراد بسكوته إتلاف ماله عليه على وجه الخداع والحيلة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يضمن إلا إذا شاوره فدله على شرائه‪ ،‬هذا إذا لم يكـن سـكوته لعـذر‪ ،‬فـإن‬ ‫كان له عذر في ذلك لم يضمن على حال‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٣‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن قال‪ :‬إن سكوته عن الإنكار تقية ومخافة على نفسه أن يأخذه من كان هو‬ ‫مصدقا في قوله ذلك أم لا؟‬ ‫ً‬ ‫في يده‪ ،‬أيكون‬ ‫قال‪ :‬إذا احتمل ذلك فالقول فيه قوله فيما معي ما لم يصح باطل ما يدعيه‪ ،‬ولا يبطل‬ ‫ذلك عنه إلا أن يصح أنه يعلم أنه في تلك الحال عند من يثق بحمايته منه ويعرف أنه لا يقدر‬ ‫على التعدي عليه لو أنكر‪ ،‬فإذا تقرر ذلك عنده بطل اعتذاره بالتقية‪ ،‬لكن يبقى على ما تقرر‬ ‫من الاختلاف في أحكام اليد في النفوس إذا لم يصح الملك فيها ببينة عدل‪ ،‬أو شهرة حق لا‬ ‫تدفع‪ ،‬أو إقرار جائز صحيح مما يثبت ذلك عليه‪ ،‬أو خبرة تجيز ذلك وتبيحه عند من علمـه‬ ‫فيما بينه وبين االله تعالى لا في أحكام الظواهر مع إنكار الخصم لها‪ .‬واالله أعلم فلينظر في ذلك‬ ‫كله ثم لا يؤخذ بغير العدل منه ولا من غيره‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫خبرا أو لا‪ ،‬ما يلزمه جهله حراماً أو علمه‪ ،‬ولا‬ ‫ً‬ ‫حرا أو رهنه لمن أحاط به‬ ‫فيمن باع ً‬ ‫عذر له وعليه لربه أن يتوب إليه من ذنبه‪ ،‬وللمشتري أن يرد ما أعطاه من ثمنه أو لمن ورثه‬ ‫في أي يوم أمكنه من زمنه‪ ،‬ولمن باعه‪ ،‬وأن يسعى في خلاصه بما عز وهان‪.‬‬ ‫فإن غاب إلى ما يعرفه ّأولا‪ ، ‬من المواضع أو البلدان‪ ،‬فلابد لـه مـع القـدرة مـن أن‬ ‫وبحرا ليخرجه مما أدخله فيه كرها أو برضـاه‪ ،‬فيـسأل عنـه حتـى يلقـاه‬ ‫ً‬ ‫يخرج في التماسه ً‬ ‫برا‬ ‫فيفكه من أسر العبودية إلى ما له جزما من الحرية‪ ،‬أو يموت في طلبه فيعذر‪ ،‬أو يـصح معـه‬ ‫كون وفاته فيحرر مثله‪ ،‬ويؤدي إلى وارثه ماله من دية على قول؛ لأنه في معنى من على غـير‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬لعلها‪ :‬فلا‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ب(‪ :‬أو إلى‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫العمد أماته فقتله‪.‬‬ ‫عرضه لما به يهلك مـن الأعـمال فـمات‬ ‫وقيل‪ :‬لا دية عليه إلا أن يكون المشتري له قد ّ‬ ‫ً‬ ‫محـررا في حياتـه فيـدفع‬ ‫من أجله‪ ،‬فإنها تلزمه على هذا في قول من نعلمه على حال‪ ،‬أو يجـده‬ ‫إليه في قول أبي عبداالله الثمن الذي باعه به أو إلى ورثته بعد وفاته‪ ،‬ولئن رضي بالبيع فأباحه‬ ‫ً‬ ‫شرعـا‪،‬‬ ‫من نفسه لمن به قد فعله‪ ،‬فلا أدري أن له رضى في مثل هذا‪ ،‬والإباحة قطعا لحرامـه‬ ‫واالله أعلم فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة مالكة أمرها إلا أنها تدعي امرأة أخرى عليها أنها مملوكتهـا‪ ،‬وهـي‬ ‫عندها في بيتها‪.‬‬ ‫وإذا سأل سائل المرأة المدعى عليها أذعنت بالإقرار منها أنها خادمتها بل هي لم تـزل‬ ‫قولها ذلك كذلك ولو بغير سؤال من سائل لها‪ ،‬إلا أنها قد نشأت في بيتهـا منـذ صـغرها إلى‬ ‫حال كبرها وبعد ما أنقلها في منزله بعلها ادعت العتق لنفسها منها‪ ،‬والزوج قد عقـد عليـه‬ ‫ً‬ ‫جوابـا هـي‬ ‫عقدة النكاح بها أنها أمة مملوكة لتلك المرأة‪ ،‬وأخذت وأعطـت عنهـا في مهرهـا‬ ‫عنها لكنه بمشورتها‪ ،‬وقد صح شقاق وطلاق بين هذين الـزوجين مـن بعـد تقييـدها بـأمر‬ ‫المرأة السيدة لبعلها على معنى الأدب لها لنشوزها من منزله‪ ،‬وعدم انقيادها له لأداء واجبه‬ ‫معا‪ ،‬وبعـد الخـروج مـن حكـم‬ ‫عليها‪ ،‬ووقعت الفدية منها ببعض مهرها الآجل من رأيهن ً‬ ‫الزوجية أقرت بصحة عتقها منها عند مطلقها‪ ،‬وأنها صادقة فيما ادعت عليها من ذلك منذ‬ ‫زمان طويل من قبل أن يتزوجها‪.‬‬ ‫فعلى هذا ما ترى فيما جرى‪ ،‬أعلى الزوج بأس مما مضى فانقضى على المـسالمة والرضـا‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٥‬‬ ‫كرها على الزوجة وذلك مقدار‪‬ليلة لظنه الجائز عليها من أمر سيدتها؟‬ ‫ً‬ ‫إلا في المقيد كان‬ ‫وإن كان عليها الخلاص كم مقداره؟ تفـضل عرفنيـه فأنـا جاهـل غبـي وغـوي إن لم‬ ‫بمنه ثم بواسطتك‪ ،‬واشرح ذلك عن المراجعة لك كرما وإحسانا‪.‬‬ ‫يسددني االله ّ‬ ‫‪‬‬ ‫أما التزويج برضاها مع أمر معتقها فهو جائز‪ ،‬وكذا أن لو كانت مملوكة بأمر سيدتها‪،‬‬ ‫وقبول الفدية منها برضاهما إذا لم تكن عن إسـاءة منـه إليهـا فجـائز؛ لأنهـا إن كانـت معتقـة‬ ‫فرضاها بنفسها كاف ورضا مولاتها المعتقة لها ليس بشيء فلا مضرة منه ولا نفع‪.‬‬ ‫وإن كانت مملوكة فرضا سيدتها كاف‪ ،‬ورضاها ليس بشيء فلا ينفع ولا يضر‪ ،‬وهي‬ ‫لا تخلو عن أحد هاتين الحالتين إما العتق وإما الملك لكن إقرارها المذكور لا يفيد الملكة‪.‬‬ ‫ومختلف في دعوى السيدة عليها الملكة بحضورها أو بعلمها إذا لم تنكره‪ ،‬ففي ثبوتـه‬ ‫عليها قولان إلا أن يكون سكوتها عن الإنكار لتقية فلا تثبت‪.‬‬ ‫وعلى قول من يثبته الملك عليها سكوتها فدعواها هي العتق في غيبـة الـسيدة دعـوى‬ ‫تحتاج‪‬إلى بينة إذا لم تصدقها السيدة فإن صدقتها السيدة بعـدما أبـرأت الـزوج مـن حقهـا‬ ‫فتصديقها ثابت في نفس العتق‪.‬‬ ‫ومختلف في ثبوته على الزوج فيما ثبتت له البراءة منه بإقرارها مع تسليمها عـلى ذلـك‬ ‫وأحب أن يثبت للزوج برآنها‪‬على قياد هذا القول فيكون إقرارها بالعتق‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يبطل ما قد ثبت له وإن ثبت للأمة فجاز‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يرى سكوتها حجة على نفسها فهي في حكم الحرية ابتداء وانتهـاء‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ( تحتاج‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ب(‪ :‬برآتها‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وما أثبتته على نفسها من تزويج أو فدية مباحة في طلاق فهو جائز‪ ،‬لكن بقي لها أن أنظر في‬ ‫تأديبا بما هي له أهل من غير تعمد للواسع في مثل تلك‬ ‫ً‬ ‫تقييدها‪ ،‬فإن كان هو مما يستباح مثله‬ ‫الجريمة المستاهلة بها الأدب فعسى أن لا يكون به بأس لمعان تدل عليه من صحيح الأثر في‬ ‫القيــد نفــسه‪ ،‬فــإني لا أحفــظ ولكنــي أقيــسه ع ـلى ضرر الأدب المختلــف في مثلــه في بعــض‬ ‫الصور‪ ،‬وبعض القيد أهون من بعض الضرب‪ ،‬وكله لا يجوز منه إلا ما طابق العـدل‪ ،‬فـإن‬ ‫زاد فعاد جورا منع فوجبت منه التوبـة والخـلاص‪ ،‬لكـن لا نعلـم لـه أرشـا محـدودا في آثـار‬ ‫المسلمين وهو مما يزيد وينقص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سوما‪ ،‬والنظر لا يعرفه إلا‬ ‫ويختلف شدة وهونا فلابد أن يرجع بمثله إلى نظر العدول‬ ‫من شاهده وأمده االله بعلم يقدر به على قياسه بغيره من الأحداث إن كان مما يؤثر في الجسم‬ ‫حـدثا‪ ،‬وإلا فــالحبس والحجـر لا ســوم لـه‪ ،‬ألا وإني غــير بــصير بتقـدير مثــل هـذا ولــو مــع‬ ‫ً‬ ‫مشاهدته‪ ،‬فكيف به مع غيبته‪ ،‬لكن إن شاء المبتلى أن يحتاط لنفـسه فـذلك إليـه‪ .‬واالله أعلـم‬ ‫فلينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن يخرج من المسلمين إلى أرض الزنج للبيع والشراء في هؤلاء الزنج‪ ،‬وبينهم وبين‬ ‫المسلمين ذمة مسالمة لكثرة مواصلتهم بأرض الإسلام مـن الـسواحل مثـل كلـوة وزنجبـار‬ ‫وغيرهما‪ ،‬أيحل لهذا الخارج أن يشتري مـنهم إذا سـبا بعـضهم بعـضا‪ ،‬أم لا إذا كـان الـسابي‬ ‫والمسبي كلهم ذا سلم للعرب وصح ذلك أنه كذلك؟‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أولئك بينهم وبين الإسلام في حال المسالمة والموادعة عن الحرب لا ذمة ولا هم مـن‬ ‫حاكما عليهم قط فهم أهل حرب‪ ،‬وديارهم‬ ‫ً‬ ‫أهل الذمة‪ ،‬إذ لا تجري عليهم أحكام الإسلام‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٧‬‬ ‫ديار حرب إلا أن بينهم المسالمة لضعف المسلمين‪ ،‬وشراء السبايا‪‬منهم من سـباه بعـضهم‬ ‫من بعض جائزة بلا لبس‪ ،‬ولا أعلم في ذلك اختلافا فيما يظهر لي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل في يده صبي من الزنج‪ ،‬ويدعيـه مملوكـا لـه‪ ،‬أيجـوز لأحـد مـن المـسلمين أن‬ ‫يشتريه ويبيعه وهو صبي‪ ،‬أم لا يجوز الإقدام على ذلك إلا بعد قيام الحجة بذلك‪ ،‬وما كيفية‬ ‫صفة الجواز في ذلك لمن أراد الدخول فيه؟‬ ‫‪‬‬ ‫هذه المسألة لا تصح في الحكم أصلا إلا أن يصح بشاهدي عدل أنه مملوكه‪ ،‬أو يعلم‬ ‫المشتري بذلك فيجوز له أن يأخذ فيه بعلمه‪ ،‬ما لم تعارضه حجة حق تمنعه بدفعه عن ذلـك‬ ‫في الحال أو الاستقبال؛ إذ لا يجوز له أن يعـارض بعلمـه حجـج االله في الظـاهر متـى قامـت‬ ‫عليه‪ ،‬لكن يجوز في الواسع دون الحكم أن يشتري العبد الصغير أو الأمة الصغيرة من عنـد‬ ‫مالكهما في الظاهر؛ ولو لم يصح تملكهما بالبينـة العادلـة فيبـاح اسـتعمالهما في الواسـع‪ ،‬ويحـل‬ ‫تسري الأمة الصغيرة‪ ،‬ولو كان شراها مـن غـير الثقـة‪ ،‬وعـلى هـذا معاملـة النـاس فـيما هـم‬ ‫بصدده من تزويج وطلاق وعتاق وبيع أصول وعروض وشراء وأخذ وعطاء وملك عبيد‬ ‫غالبا إلا إلى الواسع‬ ‫ً‬ ‫وبيعهم إلى غير ذلك من أنواع التصرف في المباح‪ ،‬فإنهم لا يرجعون فيه‬ ‫من كاتب خط أو إرسال رسول أو نحو ذلك‪ ،‬مما لا يخرج إلا على محض الاطمئنانة وارتفاع‬ ‫الريب‪.‬‬ ‫وإن رجعوا فيه إلى الحاكم بطل ذلك كله وفسد‪ ،‬وثبت لهم وعليهم ما يوجبه الحكم‬ ‫في الظاهر‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في المخطوطات‪ :‬للسبايا‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وكذلك في هذا إن أخذوا فيه بالواسع مع عدم الريب واطمئنانة القلب جاز ذلك في‬ ‫الواسع‪‬لصورة التملك فيهم علاقة قوية تثبت معنى شبه اليد؛ ولذلك جعلها بعض أهل‬ ‫العلم يدا في البالغين إذا سكتوا مع بيعهم ممن هو في يده من غير تقية ولا عذر فأثبته عليهم‬ ‫حكما بعض من ذهب إلى ذلك‪ ،‬ولو أنكروه من بعد ما لم تقم حجـة بفـساده‪ ،‬ولـيس ذلـك‬ ‫بحجة في الصبيان على حال‪ ،‬لكنه يفيد الإباحة والسعة في غير الحكـم عـلى مـن أجـازه كـما‬ ‫أجيز مثله من الواسع في غيره‪ ،‬ومن المباحـات المحـتملات التـي تفـوت الحـصر عـددا فـلا‬ ‫تشكن في ذلك أبدا‪.‬‬ ‫ومن بلغ منهم فأنكر فله حجته كما لغيره ممن ذكرنا من المتعاملين في الجائز والواسـع‬ ‫مما لا يثبته الحكم‪ ،‬وهم في ذلك يجيزون في طريق السلامة مع االله تعالى ما كانوا دائنين بالحق‬ ‫ً‬ ‫يومـا الله تعـالى أو‬ ‫لأهله‪ ،‬ومعتقدين في الجملة الخلاص مـن كـل مـا يلـزمهم أن لـو لـزمهم‬ ‫لخلقه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جزمـا؛ لأن البيـع الأول‬ ‫يوما في الواسع‪ ،‬لم يـبن لي أن يحـرم بـيعهما‬ ‫وإذا جاز شراهم ً‬ ‫والشراء الثاني كالشراء الأول إلا أن يخص أحدهما علة تخالف الآخر‪ ،‬فيمنع في موضـع لمـا‬ ‫يخصه كبيعه على من يخاف ظلمه عليه‪ ،‬ويكره فـيمن أوجـب النظـر الكراهيـة كـما أصـلناه‪،‬‬ ‫ولأجل توضيح البيان‪ ،‬فقد كررناه في هذا غير مرة كما قررنـاه‪ .‬واالله أعلـم بعدلـه فينظـر في‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في العبد الصغير إذا لم يبلغ‪ ،‬اشتريته غير بالغ وبعته غير بالغ‪ ،‬أتراه جائزا أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا بأس به ما لم تعارض فيه ريبة تمنع منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في الأصل هنا زيادة‪ :‬لا‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫نسبا‪ ،‬فـالبيع في هـؤلاء ممـن لا‬ ‫فيمن ابتاع من لا يحل له نكاحه من ذوي المحارم منه ً‬ ‫أحرارا بنفس العقد‪ ،‬فلا يجوز عـلى أحـد‬ ‫ً‬ ‫يصح منه جائز لا يرد‪ ،‬إلا أنهم يصيرون في الحال‬ ‫أحدا من أهل العلم يرخص فيه فيجيزه لحرامه أبدا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫منهم أن يباع من بعد‪ ،‬ولا نعلم أن‬ ‫وما عداهم ممن له نكاحه منهم‪ ،‬فلا بأس عليه في تملكهم‪ ،‬ولا في استخدامه لهـم إلا‬ ‫أنه يكره له على قول أن يبيعهم إلا أن يكون في دين أو قضاء نسك قد لزمه فوجب عليه‪.‬‬ ‫وفي قول آخر ما دل على جوازه‪ ،‬وأنه لا بأس به‪ ،‬ألا وإنه قد يمنع من نكاح ما لا يحل‬ ‫له بالختونة أو المصاهرة‪ ،‬ويجوز له أن يبيعه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫لغـا مـن مـسلم أو كـافر‪ ،‬والمتعـارف في أمـور الـزنج أن‬ ‫زنجيـا با ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عبـدا‬ ‫فيمن اشترى‬ ‫البعض يختتنون والبعض لا يختتنون‪ ،‬فعلى هذا يلزم المشتري متى مـا اشـتراه أن يتجـسس‪،‬‬ ‫هل هو مختتن أم لا كأن يكشف عن عورته وينظره أو يأمر من يطمئن بقوله من الصبيان؟‬ ‫أو كيف الوجه والحيلـة للتوصـل إلى معرفـة ذلـك إن كـان يلـزم‪ ،‬أو يـسأله ويكتفـي‬ ‫بمجرد ما يصدر منه من الجواب بقوله‪ :‬لا أو نعم؟‬ ‫وهل إقراره بأنه مختتن أو غير مختتن حجة له وعليه أم لا؟‬ ‫وإذا استجلبه بنفسه أو اشتراه من مسلم أو كافر وهو بغام‪‬لا يفصح بالكلام‪ ،‬ولا‬ ‫يعرف كلمة الإسلام‪ ،‬أيجوز له أن يزوجه بامرأة بغامة مثله أو مستعربة قبـل أن يـسمع منـه‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي غبي‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫كلمة الإخلاص‪ ،‬وفي الحكم هو مسلم أو كافر ونجس هو أم طاهر؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ :‬والذي عندي في هذا أن العبد البالغ كغيره من الخلق‪ ،‬لا يحكم له ولا عليه‬ ‫إلا بما صح منه من إقرار أو شرك‪ ،‬فإن كان مشركا في الأصل فهو على شركه في الحكم حتى‬ ‫يصح إسلامه بإقرار منه صريح بلفظ صحيح عـربي أو أعجمـي إلا مـن كـان لـه عـذر عـن‬ ‫النطق لعجزه عنه فيما يستدل بـه عـلى موافقتـه للإسـلام إن عـرف منـه ذلـك‪ ،‬ومـا لم يـصح‬ ‫إسلامه ولا شركه فأمره موقوف له حتى يصح له ما يوجب حكما فيه‪.‬‬ ‫وإن اشتراه المسلم وهو على حال شركه وجب عليه الإسلام معه‪ ،‬فإن أبى منـه ففـي‬ ‫ً‬ ‫أحـدا قـال بقتلـه‬ ‫معتبر الشيخ القدوة أبي سعيد ـ رحمه االله ـ أنـه لا يعلـم في هـذا الموضـع أن‬ ‫ولكن يباع في الأعراب‪ ،‬ولكن الشيخ أبا نبهان ـ رحمه االله ـ قد رفع في جواز قتله اختلافا‪.‬‬ ‫فإن بيع في أهل الشرك فقد قال بجواز ذلك جابر بن زيد ‪-‬رحمه االله‪.-‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن جلبه المسلمون فالمنع من هذا‪ ،‬وإلا فالجواز‪.‬‬ ‫وبعضهم قال بالمنع منه على حال‪ ،‬وكأن الأمر منهم بالبيع لـه في هـذا الموضـع يخـرج‬ ‫حجرا لملكه على ما به من شركه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫على معنى اللزوم‬ ‫فإن كان العبد مجوسيا فكذلك حكمه‪ ،‬وبعـضهم كـره ملكـه فلـم يمنعـه‪ ،‬وبعـضهم‬ ‫أجازه إلحاقا له بأهل الكتاب‪.‬‬ ‫وفي قولهم‪ :‬إنه لا بأس بملك العبد الكتابي من يهودي أو نصراني‪ ،‬وعـسى أن يلحـق‬ ‫الصابىء على اختلاف بين أهل العلم في كون الصابئين من أهل الكتاب أم لا؟‬ ‫وعلى قول من لا يلحقهم بأهل الكتاب فليس هم بأدنى منزلة من المجوس‪ ،‬فيجـوز‬ ‫أن يلحقوا في الحكم بما أثبت في المجوس من قول إن صح ما يتجه لي عن نظر‪.‬‬ ‫فإن أسلم العبد فادعى أنه مختتن وقد علم أن قومه يختتنون لم يبن لي في الحكم جـواز‬ ‫بالغا‪ ،‬وهو قد أمكن صدقه وهو المخاطب بذلك دون غيره‪.‬‬ ‫تفتيشه إن كان ً‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨١‬‬ ‫ولا يجوز تزويجه قبل معرفة إسلامه هو ومن يزوج بهـا ؛ لـئلا يكـون أحـدهما مـسلما‬ ‫مشركا‪ ،‬ولا مناكحة بين أهل ملتين‪ ،‬فلسيده الخيار كما مضى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫والثاني‬ ‫معا منعا من التزويج إلا أن يكونا كتـابيين فـلا بـأس بتـزويجهما ببعـضهما‬ ‫وإن أشركا ً‬ ‫بعض‪.‬‬ ‫وكذا إن كانا صابئين على قول أو مجوسيين على رأي آخـر‪ ،‬وإلا فـالمنع مـن تـزويجهما‬ ‫وملكهما‪.‬‬ ‫وبأي وجه جاز للمسلم اقتناؤهما وملكهما في حالة شركهما‪ ،‬فلا يضيق عليه تزويجهما‬ ‫ببعضهما بعض؛ لأن الشرك ملة واحدة‪.‬‬ ‫وإذا عرفت هذا لم يشكل عليك حكم الطهارة في العبيد؛ فإنها تبع لما هم بـه‪ ،‬فالعبـد‬ ‫المسلم طاهر والكافر المشرك نجس مطلقا‪.‬‬ ‫خصوصا في رأي آخر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وقيل‪ :‬بطهارة الكتابي‬ ‫ومختلف في الصابئ في قول ثالث‪ ،‬وفي المجوسي على قول رابع‪.‬‬ ‫وفي المشرك مطلقا في قول خامس يستفاد من قول الشيخ أبي نبهان جاعد بـن خمـيس‬ ‫الخليلي الخروصي في مسألته ‪-‬جزاه االله خيرا‪ -‬بما أوضحه من العلم بقوله‪.‬‬ ‫والحر والعبد في هذه الأحكام سواء لعدم الدليل على الفرق بينهما في صواب الـرأي‬ ‫تبعا لهم‪ ،‬وهو صحيح لكـن‬ ‫وعدله‪ ،‬وقد جاء الأثر في عبيد المسلمين أن أحكامهم الطهارة ً‬ ‫على الخصوص بما نشأ منهم في الإسلام أو حدث فيه فغلب عليه حكمه حيث لا تلحقهـم‬ ‫اسـترابة بــاختلاط كــما ثبـت معنــى ذلــك في الجملــة في أحكـام الــدور لأهلهــا بالإســلام أو‬ ‫بالعدالة أو بالموافقة لأهل‪‬نحلة الحق أو الضلالة‪ ،‬فثبت لهم فيها حكـم الغالـب حتـى في‬ ‫أحكام الولاية والبراءة كما صرح به الشيخ الكدمي في الاستقامة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬بأهل‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫وقد ثبت هذا الحكم في مصرنا هذا بالإسلام لهـم لمـن اقتنـى مـنهم فاسـتخدمهم إلا‬ ‫المجلوبين للتجارة من قبل البيع والتصرف بهم في مصالح أهل الإسلام‪ ،‬وإلا فلا يحتاج إلى‬ ‫البحث والتنقير عنهم إلا أن يقع مخصوص من الأمور فلكل نازلة حكم‪ ،‬ولا أدري ما لهم‬ ‫من حكم بالإسلام أو بشرك أو ما يتعلق بهما مـن طهـارة أو نجاسـة في ديـاركم كلهـا أو في‬ ‫الشوانب على الخصوص أو في بعض المواضع دون بعض‪ ،‬فلكـل مـن ذلـك مـا يخـصه مـن‬ ‫حكم غالب عليه في ظاهر أمره في عموم ذلك أو خصوصه‪.‬‬ ‫ومن تأمل فيما ذكرناه وعرف ما أصـلناه فعـسى أن لا يخفـى عليـه وضـع حكـم كـل‬ ‫منهم في موضعه بما يليق بحاله في حاله‪ ،‬ومن ليس له بصيرة نافذة ولا فطنة ثاقبة فليستدل‬ ‫على الرشاد بمن قدر عليه من أهل العلم والسداد‪ ،‬واالله ولي التوفيق بفضله وكرمه فلينظـر‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في هؤلاء العبيد المخـصايين أو المجبـوبين مـن بـايعهم مـن غـير نكـير مـنهم‬ ‫للملكة كانوا صغارا أو كبارا‪ ،‬أجائز أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا تكاثر الخبر من هؤلاء العبيد أنه يفعل بهم ذلـك حـين مـا وقـع تملكهـم أو‬ ‫قبله في بلادهم أو أقروا بذلك‪ ،‬وهم ممن يجوز إقرارهم أعني البـالغين مـنهم‪ ،‬أيكـون ذلـك‬ ‫حجة مانعة تملكهم‪‬والمسألة بحالها ؟تفضل أوضح وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ذلك لا يمنـع مـن تملكهـم في الحكـم لإمكـان كـون ذلـك علـيهم قبـل وقـوع الملكـة‬ ‫عليهم‪ ،‬وإقرارهم بالملكة جائز على من يجوز إقراره عليه منهم‪ ،‬ومن لا يثبـت إقـراره عليـه‬ ‫)‪ (١‬في )ب( بملكهم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٣‬‬ ‫فله حكم غيره من العبيد‪ ،‬والذي لم يثبت عليهم إقرار ولا صح منهم إنكار‪.‬‬ ‫عبيدا من تلك العبيد المتقـدم ذكـرهم بجهـل منـه بحجـر‬ ‫ً‬ ‫قلت له‪ :‬فإن اشترى مشتر‬ ‫حرا أم لا؟‬ ‫ذلك أتذهب دراهمه ويكون العبد ً‬ ‫قال‪ :‬لم يبن لي ثبوت حريته إلا أن يصح أن من ثبت له الملـك فيـه هـو الـذي مثـل بـه‬ ‫فيحكم بعتقه وإلا فلا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن أقر عند أحد بأنه أعتق مملوكه من بعـد موتـه‪ ،‬ثـم رجـع إلى الـذي أقـر‬ ‫عنده فقال له‪ :‬أريد أن أبيع مملوكي المشار إليه بالعتق في السوق وإلا اشتره منـي‪ ،‬فقـال لـه‪:‬‬ ‫إنك قد عتقته بعد موتك‪ ،‬فقال له‪ :‬أنت لا تسأل‪ ،‬فاشتراه منه بجهلـه ولم يجـد لـه في البيـع‪،‬‬ ‫فاسدا‪ ،‬وإذا فـسد فهـل‬ ‫ً‬ ‫فمات البائع ما يكون الحكم في العبد منعتق أم لا‪ ،‬وهل يكون البيع‬ ‫للمشتري الثمن في مال البائع؟‬ ‫‪‬‬ ‫بيع المدبر لا يجوز إلا في دين يحيط بماله‪ ،‬ومختلف في جـواز بيعـه بـشرط انعتاقـه بعـد‬ ‫موت البائع‪ ،‬ولو قيل بجواز بيعه على هذا الـشرط عـلى حـال لم أبعـده مـن الـصواب؛ إذ لا‬ ‫أجد علة تمنع منه‪.‬‬ ‫وعلى هذا فإن رضي المشتري بتملكه إلى موت البائع جـاز لـه ذلـك عـلى هـذا الـرأي‬ ‫تخريجا‪ ،‬فإذا مات البائع انعتق وكان الولاء لورثة البائع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وإن تمسك بفساد البيع فهو أكثر ما في الأثر‪ ،‬وله دراهمـه عـلى البـائع‪ ،‬ولـه الـثمن في‬ ‫ماله‪ ،‬ونقض البيع بما فيه من هذه العلة مع عدم الشرط شائع له بلا خلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢٨٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل له عبد فأراد عتقه بعد موته‪ ،‬وكتب عتقه في وصيته أو لفظ ذلك بلسانه‪ ،‬ثم‬ ‫بعد ذلك أراد سيده أن يبيعه في حياته حتى ينتفع بثمنـه قبـل مماتـه لا قاصـدا بـذلك مخالفـة‬ ‫للمسلمين‪ ،‬ولا متهاونا بعقوبة رب العالمين‪ ،‬لكن معه أن ذلك جائز له وحلال فعله ومباح‬ ‫له‪ ،‬ثم حدث في قلبه أن يسأل عن‪‬ذلك ليكون على بصيرة من فعل ذلك‪ ،‬أهذا فعل جائز‬ ‫وبيعه تام وحلال ثمنه‪ ،‬أم ذلك باطل مـردود في شريعـة رب العـالمين عنـد أولي العلـم مـن‬ ‫المسلمين؟‬ ‫وإن كان لا يجوز فما الحيلة في الخـروج مـن ذلـك‪ ،‬يـسترجع‪ ‬العبـد بنفـسه إن كـان‬ ‫مفقودا‪ ،‬أو صار في أرض قفر لا يتنـاهى‬ ‫ً‬ ‫خادما غيره إن كان ً‬ ‫ميتا‬ ‫ً‬ ‫موجودا‪ ،‬أو يشتري بثمنه‬ ‫ً‬ ‫إليه علمها حتى يستخبر عنه وعن حاله؟ عرفنا وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن أوصى أن يعتق عنه بعد موته فجائز له بيعه وحلال له ثمنه‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬هو حر بعد موته فهو مدبر‪ ،‬ولا يجوز له بيعه ولا يحل له ثمنه واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل حر تزوج أمة رجل‪ ،‬وسلم لها صداقها وبقي معها مـدة‪ ،‬وبعـد ذلـك سـلم‬ ‫شيئا من الدراهم لمولاها ليشتري لها شيئا مـن الكـسوة فنظـر الـصلاح الـسيد فاشـترى لهـا‬ ‫خادمة‪ ،‬وبعد ذلك أراد السيد بيع خادمته‪ ،‬أيجب على السيد أن يرجع للزوج صداقه حتـى‬ ‫يبيعها؛ لأنها ربما لا تبتاع له وهي مع زوج‪ ،‬أم لا له شيء‪ ،‬وكذلك الخادمة تكون للـسيد أم‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬في‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬ليسترجع‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٥‬‬ ‫للزوج؟ بين لي وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما تسليم صداقها فهو ممـا لـه إن شـاء الـزوج طلاقهـا‪ ،‬ولكنـه لا يجـبر عـلى الطـلاق‬ ‫لأجل بيعها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن شاء السيد بيعها فيمن يشتريها من بلد الزوج فعليه رد صداقه إليه؛ لأنه قد‬ ‫أتلف ماله عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بل لا يلزمه ذلك‪ ،‬فإن شاء الزوج يذهب معها حيث ذهبت فهي زوجته‪.‬‬ ‫وأما الخادمة فإن كان الزوج أمره أن يشتري بتلك الدراهم لزوجته تلك كـسوة‪ ،‬ولم‬ ‫يقل له إن تلك الدراهم قد أعطاها الخادمة الزوجة فأحرزها الـسيد فهـي عنـدي مـن مـال‬ ‫الزوج‪ ،‬وهو أولى بها إلا أن يثبت فيها للأمة منه عطية أو إقرار على ما جاز وثبت‪ ،‬وإلا فهي‬ ‫دراهمه‪ ،‬وله الخيار إن أراد الخادمة أو الدراهم فيما ظهر لي فلينظر فيه إن صح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في بيع أم الولد إذا كانت مملوكة‪ ،‬أجائز ذلك البيع من سيدها‪ ،‬أم لا‪ ،‬أم فيه كراهية؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو جائز وقد كانت تباع على عهد رسول االله ^‪ ،‬وإنما نهى عنه عمر بن الخطاب‬ ‫أدبا‪ ‬لما حكي أن رجلاً اشترى أمة فتسراها ثم صح أنها أمه‪ ،‬فنهاهم عمر‬ ‫رضي االله عنه ً‬ ‫)‪ (١‬أخرج أبو داود في كتاب‪ :‬العتق‪ ،‬باب‪ :‬في عتق أمهات الأولاد )‪ (٣٩٥٤‬وابن ماجه في كتاب‪:‬‬ ‫العتق‪ ،‬باب‪ :‬أمهات الأولاد )‪ (٢٥١٧‬عن جابر بن عبد االله قال‪ :‬بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول االله‬ ‫^ وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا‪ .‬واللفظ لأبي داود‪ ،‬وقال البوصيري‪ :‬هذا إسناد صحيح رجاله‬ ‫ثقات اهـ‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫عن بيعهن مخافة مثل ذلك‪ ،‬ولعل بعضا قال إنه حرمهن‪ ،‬ولا يصح معنا ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا سامح سيد العبد في شيء من النهار من خدمة العبد‪ ،‬أيجوز له أن يـدعي‪‬العبـد‬ ‫يخدم له بالليل قياس ما أخذ من النهار‪ ،‬أم يجوز أن يستخدمه النهار كله ويأخـذ مـن الليـل‬ ‫إلى وقت المنام؟ ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كله لا يضيق عليه ما لم يكلفه فوق طاقته‪ ،‬أو يحمله أكثر من وسعه‪ ،‬أو يخرج عن حد‬ ‫ما يتعامل الناس بمثله إلى ما فيه المشقة والجهد من عمله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫بعـضا في غـذائهم‬ ‫وما تقول في مماليـك الرجـل إذا مرضـوا أيكفـي مطالعـة بعـضهم‬ ‫ومائهم وما‪‬يحتاجون إليه في حال مرضهم من لحاف ومن نار في البرد إذا كانوا يحتاجون‬ ‫إلى كمود‪ ،‬وإذا ضيع المماليك قيام بعضهم على بعض أيؤثم سيدهم أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن المماليك وغيرهم من الأحرار في مثل هذا سـواء‪ ،‬وطريـق الأحكـام تـصعب عـلى‬ ‫أكثر الأنام‪ ،‬لكن يكتفى في مثل هذا بالاطمئنانة ويتحرى الواسع ويجتهد العبد‪ ،‬ومن نوى‬ ‫الخير وفق له‪ ،‬ويجوز له الأخذ بما يطمئن إليه قلبه في مثل هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي يجعل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬بما‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شـيخنا في عبـد مملـوك أتـاه مـال مـن هديـة أو نـذر أو عطيـة‪ ،‬هـل يجـوز لـه‬ ‫التصرف فيه دون سيده‪ ،‬ويبيع ويشتري في الوقت الذي يجوز له‪ ، ‬أو يوكـل وكـيلا يبيـع‬ ‫أحدا بالمضاربة أم لا؟‬ ‫ً‬ ‫له‪ ‬ويشتري‪ ،‬أو يعطي‬ ‫وإن جاز له التصرف والبيع والشراء فباع هو أو وكيله أو اشترى مع سيده‪ ،‬أيـدخل‬ ‫على سيده الربا‪ ،‬وكذلك البيوع الفاسدة كما يدخل على غيره أم مختص سـيده دون غـيره لا‬ ‫يدخل عليه الربا ولا من الغرر في مال من ملكت يداه من العبيد؟ أفتنا بجـواب مفيـد وإن‬ ‫كنت لم تجد ذلك من أثر هل يتوجه لك إدخال الربا بينه وبين سيده صحيح النظر على قول‬ ‫من يرى أن العطية والهدية له دون سيده؟ أخبرني وأنت مأجور إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأكثر القول في العبد وما ملك أنه لسيده‪.‬‬ ‫وفي بعض القول‪ :‬أن ما كان من هذا النوع من وصية أو عطية أو نـذر أو صـدقة أنـه‬ ‫للعبد فيباح له التصرف فيه بما شاء‪.‬‬ ‫ويجوز له فيه بيعه وعطاؤه وأكله بغير رأي سيده‪ ،‬لكن لا أعلم أنه يخرج فيه دخـول‬ ‫ً‬ ‫حرامـا عـلى‬ ‫ملكـا لـه يكـون‬ ‫ً‬ ‫معنى الربا بينهما؛ لأن ذلك في معنى الإباحة للعبد لا أنه يثبت‬ ‫سيده؛ لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء‪ ،‬ومن كان لا يقدر على شيء فكيف يثبت له ملك‬ ‫يحرم على سيده؟‬ ‫ملكا له بطل الربا‪ ،‬ولو ثبت له الملك لجاز له التـسري في الجاريـة المهـداة‬ ‫ً‬ ‫وإذا لم يكن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب( و )جـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )جـ(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫ولا قائل بذلك فلم يكن غير ما قلناه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في جناية العبد مثل السرق والحرق والغصب والدين والعقر والجروح والقتل وغير‬ ‫ذلك‪ ،‬ما الذي متعلق عليه في رقبته‪ ،‬وما الذي يكون عليـه في ذمتـه‪ ،‬ومـا الفـرق في ذلـك؟‬ ‫عرفنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إن جناية العبد كلها في رقبته سـواء مـا كانـت مـن الجنايـات‪ ،‬فـلا يخـرج أن‬ ‫يكون في ذمته شيء إلا ما كان من أسباب البيوع‪ ،‬سواء أخرجه الـسيد لـذلك أم لا‪ ،‬إلا مـا‬ ‫كان على معاني الغرر بالنفس‪ ،‬كاشترائه مع دعواه الحرية بالباطل‪ ،‬وهو مملوك فتلك جناية‪،‬‬ ‫أو تقع صفقة البيع له مع العلم بالملك ممـن لا يملـك أمـره كـصبي‪ ،‬فـإن أتلـف المبيـع فهـي‬ ‫جناية وعلى هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل عقد على أمة له‪ ،‬مـراده أن يتـسراها‪ ،‬ثـم مـات قبـل أن يطأهـا أو رجـع عـن‬ ‫تسريها‪ ،‬أتجوز هذه الأمة لأحد من أولاده بتزويج أو تسر إن ملكها أم لا؟ ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عقد التسري ليس بنكاح فيما معي إنما هو نية فقط‪ ،‬وإذا لم يطأها فلا يبين لي في ذلـك‬ ‫علة تحرمها على من كان من أبنائه‪ ،‬أو آبائه‪ ،‬وليس هو مثل عقد التزويج فيما يظهر لي‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في مملوك أرسله سيده يتزوج مملوكة أو حرة‪ ،‬فتزوج العبد بأمر سيده‪ ،‬ولم يأت بوكالة‬ ‫وشهادة عدلين في تزويجه‪ ،‬أيتم التزويج ويسلم المزوج من الإثم رضي بذلك سيد العبد أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما في الحكم فلا يجوز إلا بالصحة‪ ،‬وأما في الواسـع إذا لم يرتـب فيـه مـن أمـر الـسيد‬ ‫فذلك إلى اطمئنانة القلوب‪ ،‬لكن إذا أنكره بطل ما لم يصح أمره به‪ ،‬وإن أتمه تم وثبت‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫مرضا أشرف على المـوت ولا يعقـل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫في رجل له مملوك وعنده زوجة‪ ،‬ومرض العبد‬ ‫أيجوز لسيده أن يطلق زوجته وهو في ذلك المرض أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن طلقها السيد فطلاقه جائز في الصحة والمرض من العبد سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في سيدة العبد إذا طلقت امرأة مملوكها أيثبت أم يحتـاج إلى وكيـل منهـا يطلقهـا منـه‪،‬‬ ‫وسواء إن اعتقته بعد موتها أو أبقته مملوكا لمن يرثها مـن بعـد في الطـلاق لزوجاتـه‪ .‬وقولهـا‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.١١٥‬‬ ‫‪ ٢٩٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫طلقت فلانة من مملوكي فلان إن كان طلاقي ثابتا أيكون طلاقا على هذا الشرط؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫طلاقها ثابت ولا يحتاج إلى وكيل‪ ،‬والشرط المذكور لا يبطله وهو طلاق ثابت‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في عبد مملوك لامرأة طلق زوجته ثلاثا بحضرة سيدته تبرعا من نفسه ولم تتم له سيدته‬ ‫الطلاق من حينها إلا بعد مضي يومين أو ثلاثة أيام‪ ،‬وفرقت بينهما زمانـا وأرادت المراجعـة‬ ‫بينهما أيجوز ذلك أم محجور عليهما حتى تنكح زوجا غيرها‪ ،‬وهل فـرق بـين أن تـتم سـيدته‬ ‫الطلاق بنفسها أو توكل أحدا من أوليائها؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد التبس علينا قولك لم تتم الطلاق فإن كانت قد أبطلته لمـا سـمعته وأنكرتـه وغيرتـه‬ ‫فإتمامها له من بعد تفريقها بينهما باطل لا يصح إلا بطلاق آخر بلفظ جديد ثابت‪.‬‬ ‫وإن كانت لم تتمه باللفظ ولكن رضيت به فسكتت ثم أتممته ففرقـت بيـنهما فـالطلاق‬ ‫تام‪ ،‬وإن كانت سكتت وهي له كارهة ولكن لم تغيره ثم أتمته فهو تام أيضا‪ ،‬وعلى تقدير تمام‬ ‫الطلاق فإن كانت الزوجة حرة فطلاقها بالثلاث مانع من الرد موجب للفرقـة مـا لم تـنكح‬ ‫زوجا غيره فيذوق العسيلة كما في الخبر عن النبي ^‪ ‬بشرط أن لا تكون على معنى َّ ِ َّ‬ ‫التحلة‬ ‫لمطلقها الأول‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/١‬ب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩١‬‬ ‫فإن طلقها على هذا أو مات عنها جاز له ردها‪ ،‬هذا ما لم يكـن بيـنهما طـلاق سـابق بـه‬ ‫يبقى له ما دون الثلاث من طلاقها فيكون قوله بـالثلاث لغـوا فيختلـف في حكمـه هـل لـه‬ ‫حكــم الطــلاق الرجعــي أم البــائن‪ ,‬وإن كانــت الزوجــة مملوكــة فطلاقهــا ثنتــان‪ ،‬وقولــه لهــا‬ ‫بالثلاث يدخله الاختلاف أيضا أنه من الرجعي أم البائن القطعي‪ ،‬وعليه يترتب الجواب في‬ ‫جواز رجعتها ما لم يكن طلقها من قبل سواء أتمت سيدة العبد الطلاق بنفسها أو وكيلها أو‬ ‫تأمر بذلك أو تطلق بنفسها زوجة عبدها أو توكل وكيلا بذلك أو تأمر أحدا كلـه سـواء في‬ ‫التمام‪ ،‬هذا ما حضر من الجواب‪ ،‬واالله أعلم وبه التوفيق للصواب وذلك من الفقـير سـعيد‬ ‫بن خلفان الخليلي‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في العبد إذا زوجه سيده بحرة أو بأمة‪ ،‬فمات السيد‪ ،‬أتبين زوجة العبد بموت سـيده‬ ‫عرفنا مثابا‪.‬‬ ‫أم لا؟ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫تزويج العبد ثابت لا تخرج عنه زوجته بموت سيده‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫من أعتق أمة بعد موته ثم ولدت هذه الأمة في حياة المعتـق لمـن يكـون الأولاد‪ ،‬وإذا‬ ‫فرقا بين هذين المعنيـين أم كلهـما سـواء؟ تفـضل شـيخنا بـرد‬ ‫أوصى بعتقها بعد موته‪ ،‬أترى ً‬ ‫الجواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نتاج الأمة المدبرة للسيد ملك له لا يدخل في العتـق ولا في الوصـية إذا كـان التـدبير‬ ‫‪ ٢٩٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫والوصية من بعد الموت والنتاج في حياة الموصي‪ ،‬هذا ما حضرني فيه عن نظر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫مبرحـا ممـا هـو محجـور في آثـار المـسلمين‪ ،‬أو كـواه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ضربا‬ ‫ما تقول فيمن ضرب عبده‬ ‫أمر بكيه غيره‪ ،‬أينعتق العبد إن كان ذلك الضرب أو الكي مما ينقص‬ ‫بالنار لمرض نزل به أو َ َ َ‬ ‫ثمنه أن لو بيع أم لا؟ بين لي ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا ضرب الضرب المبرح فعليه التوبة منه‪ ،‬ويؤمر أن يسترضي العبد بشيء يعطيه إياه‬ ‫تطييبا لنفسه كما فعل بعض المسلمين‪ ،‬وكأنه يخرج عـلى معنـى الوسـيلة لا غـير‪ ،‬ولا ينعتـق‬ ‫ً‬ ‫العبد بذلك ما لم يكن بمنزلة ما لو كان في حر لوجبت له الدية تامة‪.‬‬ ‫ويخرج على قياد بعض القول‪ :‬أنه إذا كان مما يجب به ثلث الدية الكاملة لو كان في حر‬ ‫فينعتق إلا إن ضربه بنار فينعتق إذا ّأثر فيه قليلا أو كثيرا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ينعتق ولو لم يؤثر‪.‬‬ ‫وفي الكي من الداء إن كان بأمر العبد وهو بالغ عاقل فلا ينعتق وإلا فانعتق به عـلى‬ ‫حال‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا ينعتق إلا إذا كان في حر لاستحق به ثلث الدية‪ ،‬ولعل هذا هو الأحسن فيه‬ ‫مخرجا بلا ضرر فليس هو بأشد من غيره من المعالجات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إن خرج الكي‬ ‫قلت له‪ :‬إن لم ينعتق العبد بذلك الفعل المذكور‪ ،‬ما وجه خلاصه قبـل أن لات حـين‬ ‫مناصه‪ ،‬لأني سمعت من رجل كأنه متعلم يذكر أن على السيد أن يستبرئ نفـسه مـن ذلـك‬ ‫الفعل‪ ،‬تفضل بين لي صفة استبرائه لنفسه إن صح ذلك كذلك ولـك الأجـر والثـواب مـن‬ ‫العزيز الوهاب‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٣‬‬ ‫قال‪ :‬قد سبق القول فيه أنه إذا فعل فيه غير الجائز فعليه التوبة‪ ،‬وإن اسـترضى العبـد‬ ‫بشيء فهو مما يؤمر به كما مضى‪ ،‬ولا يبين لي أن يستبرىء نفسه فليس حدثه في عبده بأشد من‬ ‫حدثه في نفسه‪.‬‬ ‫وقد قيل في هذا‪ :‬إنه تلزمه التوبة‪ ،‬والمعنى واحد فيما معنا؛ لأن العبـد ومالـه لـه‪ ،‬ولا‬ ‫نعلم أنه عليه أن يستبرىء نفسه من شيء هو له‪ ،‬اللهم إلا أن يكـون في هـذا أثـر أو قـول لم‬ ‫يحضرني ذكره‪ ،‬فإني قليل الحفظ ركيك الفهم‪ ،‬ولعل ما شذ عني من قول المسلمين ورأيهـم‬ ‫أكثر مما أعرفه فلينظر فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت بالمملوك علة‪ ،‬أو غير علة وأراد مالكـه أن يـسمه بالنـار بيـده أو يـأمر عـلى‬ ‫وسمه‪ ،‬هل ينعتق بذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫طلبا للشفاء‪ :‬قيل‪ :‬ينعتق‪.‬‬ ‫أما عبده فيختلف فيه إذا وسمه ً‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان برضا العبد أو أمره فلا عتق عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا ينعتق على حال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المملوك إذا قال له مالكه‪ :‬يا متروع أيلحقه عتق بهـذه الكلمـة أم لا‪،‬؟ أو قـال لـه‪:‬‬ ‫همتروع أو ما أشبه هذا من الكلام‪ ،‬أيقع به عتق أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا أعرف معنى هذه الكلمة‪ ،‬ولا أعلم أن العتق يلحقه بها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢٩٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن قال لعبده وهو يخاصم حرة فقال له سيده‪ :‬إنهـا أمـك‪ ،‬هـل تـرى يلحقـه بـأس‬ ‫ويزيله عن الملك‪ ،‬أم لا بأس في ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا ينعتق منه بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة أعتقت أمة في حياتها‪ ،‬وللأمة أولاد صغار‪ ،‬أيجوز عتقهم مـع عتـق أمهـم إن‬ ‫ً‬ ‫مأجورا‪.‬‬ ‫أرادت هذه المرأة عتقهم‪ ،‬أم لا يجوز ويكون ذلك مع بلوغهم؟ أفتنا‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز عتقهم بلا خلاف‪ ،‬فإن كان لهم مـن يكفلهـم فتلزمـه نفقـتهم وإلا فالنفقـة لهـم‬ ‫عليها إلى البلوغ‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫وارثـا مـع‬ ‫في امرأة هلكت وأوصت بعتق أمتها عـلى حـضرة زوجهـا‪ ،‬وكـان أخوهـا‬ ‫الزوج ولم يحضر الوصية فأتم الزوج العتق وأنكر الأخ‪ ،‬ما الحكم بينهما؟‬ ‫‪‬‬ ‫العتق ثابت‪ ،‬وتستسعي الأمة بنصف قيمتها للسيد‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ذلك يلزم الزوج‪ ،‬لكن الأول أصح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫مغـصوبا واعتمـده عـلى ذلـك وأراد عتقـه‪ ،‬أينعتـق أم لا‪ ،‬وإذا‬ ‫ً‬ ‫في رجل اشترى ً‬ ‫عبدا‬ ‫مضيعا لماله أم لا ؟‬ ‫ً‬ ‫أعتقه أيكون له أجر أم يكون‬ ‫أرأيت شيخنا إذا قال له رجل‪ :‬بعني إياه بما شريته فقال‪ :‬أنا قد عتقته‪ ،‬أيجوز له أخـذ‬ ‫الدراهم عنده أم لا؟‬ ‫وإذا أدركه أهله المأخوذ منهم وقدروا على الانتصار وأخـذه‪ ،‬أيطيـب لهـم أم علـيهم‬ ‫شيء إذا أعتقه المشتري‪ ،‬ويجوز للمشتري أن يملكه غير صاحبه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫هو لماله مضيع والعبد لربه‪ ،‬والعتق باطل‪ ،‬ولا يدرك المشتري بشيء على سـيده‪ ،‬ولا‬ ‫أجر له في عتقه ولا يسعه غير رده إلى ربه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عبدا وهو يعلم به أنه مسروق على أناس غير مغرور‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل اشترى ً‬ ‫به‪ ،‬ودبره في حياته‪ ،‬أعتقه ماض عليه ولا يلحقه بحجة مثل العبـد الحـلال‪ ،‬أم عتقـه باطـل‬ ‫مدبرا أم فيه وجه غير هذا؟ صرح لنا شيخنا وجه‬ ‫ً‬ ‫لأن أصله حرام‪ ،‬وإن باعه كمن باع ً‬ ‫عبدا‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يحل له إمساكه ولا يجوز له تدبيره ولا عتقه ولا استخدامه ولا الانتفاع بـه‪ ،‬وقـد‬ ‫جهدا‪ ،‬وليس له فيه إلا رده مـع القـدرة إلى ربـه‪ ،‬ورد غلتـه‬ ‫ً‬ ‫عمدا‪ ،‬وأتعب نفسه‬ ‫ً‬ ‫أضاع ماله‬ ‫ً‬ ‫خالصا لوجهـه‪،‬‬ ‫وأجرته وكل شيء انتفع به منه‪ ،‬فإن االله تعالى لا يقبل من عباده إلا ما كان‬ ‫ولم يبح لهم إلا الحلال المحض من فضله لما ثبت في الحـديث‪» :‬ألا وإن دمـاءكم وأمـوالكم‬ ‫عليكم حرام كحرمة يومي هذا في شهري هذا في بلدي هذا إلا بحقها‪ ،‬اللهـم هـل بلغـت‪،‬‬ ‫‪ ٢٩٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫اللهم هل بلغت« قاله النبي ‪ ‬في شهر الحج إذ هو بمكة‪.‬‬ ‫أما لو اشتراه وهو لا يعلم بما فيه من غصب أو سرق فأعتقه‪ ،‬ثم صح فيه الغصب أو‬ ‫السرق فيختلـف في ثبـوت عتقـه أو بطلانـه ويـرد إلى ربـه‪ ،‬والثـاني أصـح‪ ،‬وكلـه مـن قـول‬ ‫المسلمين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫جميعـا‪،‬‬ ‫فيمن هلك وله خمسة أعبـد مماليـك لـه‪ ،‬ولا يملـك غـيرهم وأوصى بعـتقهم‬ ‫أتثبت هذه الوصية أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا ثبت ثلثهم عتقا‪ ،‬أيكون في كل منهم الثلث ويستسعي بثلثيهم أم يجـوز أن‬ ‫يقوموا بالقيمة ويخرج من جميعهم الثلث مقارعة بينهم‪ ،‬أم كيف الوجه إذا شق على الوارث‬ ‫استسعاهم‪ ،‬وخاف مـنهم الهـرب إذا حكـم علـيهم بـالعتق‪ ،‬وعلمـوا بـذلك وصـح سـبب‬ ‫إتلاف ماله من قبلهم؛ إذ لا إنصاف في هذا الزمان لعدم القائم بـين الأنـام وأنـت لا يخفـى‬ ‫عليك؟‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫جميعا ويستـسعون بثلثـي‬ ‫وباالله التوفيق‪ ،‬فالذي نجده من قول أصحابنا أنهم يعتقون‬ ‫قيمتهم وإن شق ذلك على الـوارث لعـدم الإنـصاف‪ ،‬إذ لا نحفـظ قـولا يبطـل الوصـية إن‬ ‫صحت لجوازها في الثلث‪ ،‬وأمـا المـساهمة بيـنهم فـاالله أعلـم‪ ،‬وفي الحـديث عـن النبـي ‪:‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الحج‪ ،‬باب‪ :‬حجة النبي ^ )‪ ،(٢٩٤١‬وأبو داود في كتاب‪ :‬المناسبك‪،‬‬ ‫باب‪ :‬صفة حجة النبي ^ )‪ ،(١٩٠٥‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬المناسك‪ ،‬باب‪ :‬حجة رسول االله ^‬ ‫)‪ (٣٠٧٤‬من طريق جابر بن عبد االله‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٧‬‬ ‫ساهم بين ستة أعبد‪ ‬فإن صح فلا يخرج إلا على هذا لكني أرى اعتماد الفقهاء على ما سبق‬ ‫من ثبوت العتق مع الاستسعاء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أوصى بعتق كل سرية يطؤها بملك يمينه فهي حرة لوجه االله تعالى‪ ،‬ثم تـسرى‬ ‫سرية أو سراري بعد الإيصاء بهذا أتنعتق أو ينعتقن على هذا؟ ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يختلف في عتق ما حدث عليه بعد الوصية لقول من يرى أن الوصية لا تقـع إلا عـلى‬ ‫ما يكون في يد الموصي يوم أوصى‪.‬‬ ‫وقول من يرى أن الوصية تقع بموت الموصي فيشتمل كل مـا يكـون لـه يـوم وفاتـه؛‬ ‫لأن الحكم بها قد وقع بموته لا قبل‪ ،‬فهما قولان مطـردان بـل أصـلان في الوصـايا شـهيران‬ ‫فقس عليهما فليس في أحدهما ما يقضي بخروجه من العدل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في المال المستهلك في التبعات بعـد مـوت صـاحبه إذا كـان قـد أوصى‬ ‫شركا له في عبد )‪ (٤٣١١‬من طريق عمران بن‬ ‫ً‬ ‫)‪ (١‬أخرج مسلم في كتاب‪ :‬الإيمان‪ ،‬باب‪ :‬من أعتق‬ ‫حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته‪ ،‬لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول االله ^‬ ‫ً‬ ‫شديدا‪.‬‬ ‫أثلاثا‪ ،‬ثم أقرع بينهم‪ ،‬فأعتق اثنين وأرق أربعة‪ ،‬وقال له قولا‬ ‫ً‬ ‫فجزأهم‬ ‫عبيدا له لم يبلغهم الثلث )‪ ،(٣٩٦١‬والترمذي في‬ ‫ً‬ ‫ورواه أبو داود في كتاب‪ :‬العتق‪ ،‬باب‪ :‬فيمن أعتق‬ ‫كتاب‪ :‬الأحكام‪ ،‬باب‪ :‬فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم )‪ ،(١٣٦٩‬وابن ماجه في‬ ‫كتاب‪ :‬الأحكام‪ ،‬باب‪ :‬القضاء بالقرعة )‪.(٢٣٤٥‬‬ ‫‪ ٢٩٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫صاحبه بعتق مماليكه من بعده‪ ،‬أتثبت لهم الحرية أم لا؟‬ ‫أرأيت من لم يعلم بصحة وصيته في ذلك بل يسمع من أفواه النـاس أنـه قـد أعـتقهم‬ ‫وسكت عنهم الورثـة كـأنهم مظهـرون الرضـا بـذلك‪ ،‬وصـار هـؤلاء الخـدام يتـصرفون في‬ ‫أمـورهم تــصريف الأحــرار‪ ،‬ولم يظهــرمن أحــد الورثـة علــيهم إنكــار في شيء مــن المعــاني‪،‬‬ ‫وجرى شأنهم على هذا السبيل‪‬فكيف الحكم فيهم؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي عندي في هذا أنه على قول من يحكـم في هـذا المـال بأنـه للفقـراء أو‬ ‫لبيت المال من أجل استغراقه في الحقوق والمظالم فالوصية فيـه غـير ثابتـة؛ لأنـه خـارج عـن‬ ‫ملك الموصي محكوم به لأهله‪ ،‬فلا تصرف فيه للموصي‪ ،‬وهؤلاء العبيد في حكم الملكة على‬ ‫ما سبق فيهم‪ ،‬وحكمهم حكم سائر المال‪.‬‬ ‫وأما على قول من يجيز حكم هذا المال ميراثا لورثته إلا ما صح فيه بعينه أنه مغتصب‬ ‫فهو لربه‪ ،‬وما سواه فلورثته على قول ولو الأصح غيره في الحكم‪ ،‬فعلى هذا فله فيه ما لغيره‬ ‫فيما خلفه من مال‪ ،‬فالوصية فيه جائزة والعتق ثابت‪.‬‬ ‫وإذا احتمل ثبوت الوصية بـذلك وادعـى العبيـد الحريـة والعتـق بالوصـية والورثـة‬ ‫عالمون بذلك ومسالمون عليه من غير تقية ولا حياء مفرط‪ ،‬ولم تقم حجة ببطلان ذلك فـلا‬ ‫يضيق على من بلي بمعاملة هؤلاء العبيد بما يعامل به الأحرار في مال أو نفس؛ لأن سكوت‬ ‫الورثة عنهم مع ادعائهم ذلك من أوضح الحجـج لهـم عـلى مـا ادعـوه مـن الحريـة إن كـان‬ ‫الوارث ممن يملك أمره‪.‬‬ ‫وإذا أتم لهم الوصية بعض البالغين جاز إتمامه وثبت العتق ولو لم تكن الوصية ثابتـة‬ ‫في الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬سبيل‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٩‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫محكومـا بـه‬ ‫ما قولك شيخنا في محمد بن علي العجمي الذي صار ما خلفـه مـن مالـه‬ ‫لبيت المال‪ ،‬وادعت إحدى زوجاته أن بعض مماليكه مسرح قد سرحه سـيده في حياتـه‪ ،‬ولم‬ ‫تقم على قولها بينة ولا شهرة قاضية‪ ،‬ونحن لم نصدق قولها على دعواها‪ ،‬مـا الـذي يعجبـك‬ ‫من ذلك؟‬ ‫وإذا ثبت التسريح لهذا العبد بقولها ذلك‪ ،‬أيكون عليها ثمنه في هذا المحل كما جاء في‬ ‫شقصا له في عبد قوم عليه«‪ ‬‬ ‫ً‬ ‫الحديث النبوي‪ »:‬من أعتق‬ ‫إذا لم يصح ذلك مع غيره من الشركاء وأنكروا عليه؟ عرفنا ما تراه في هذا تؤجر إن‬ ‫شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫محكوما به كلـه لبيـت المـال كالمـستغرقة أمـوالهم فكـلام الزوجـة في هـذا‬ ‫ً‬ ‫إن كان ماله‬ ‫الموضع ليسه بحجة لأنها غير وارثة‪.‬‬ ‫محكوما به لبيت المال بعد أن تعطى الزوجات منه الربع لعدم الـوارث‬ ‫ً‬ ‫وإن كان ماله‬ ‫على قول من يراه فهي وارثة منه هذا العبد‪ ،‬وإقرارها حجة في سهمها منـه‪ ،‬وثبـوت العتـق‬ ‫ً‬ ‫شقصا في‬ ‫)‪ (١‬روى الإمام الربيع في باب العتق )‪ (٦٧٤‬من طريق ابن عباس أن النبي ^ قال‪ :‬من أعتق‬ ‫عبد فهو حر بجميعه‪ ،‬فإن كان له فيه شريك دفع إليه قيمة نصيبه‪.‬‬ ‫وجاء من طريق ابن عمر أن النبي ^ قال‪» :‬من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد‬ ‫قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق«‪.‬‬ ‫عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء )‪ ،(٢٥٢٢‬ومسلم‬ ‫رواه البخاري في كتاب‪ :‬العتق‪ ،‬باب‪ :‬إذا أعتق ً‬ ‫في كتاب‪ :‬العتق‪ ،‬باب‪ :‬من أعتق شركا له في عبد )‪ ،(٣٧٤٩‬وأبو داود في كتاب‪ :‬العتق‪ ،‬باب‪ :‬فيمن‬ ‫روى أنه لا يستسعي )‪ ،(٣٩٤٠‬والنسائي في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬الشركة في الرقيق )‪ (٤٧١٣‬وابن‬ ‫ماجه في كتاب‪ :‬العتق‪ ،‬باب‪ :‬من أعتق شركا له في عبد )‪.(٢٥٢٨‬‬ ‫‪ ٣٠٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫بإقرارها يختلف في تضمينها لسائر ثمنه‪ ،‬وأكثر القول لا يلزمها وليستسع العبد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وأيتاما ثم أراد الأحرار الوصول إلى حقهم من‬ ‫ً‬ ‫ما تقول في رجل هلك وترك أحرارا‬ ‫المال فلم يجدوا من يقاسمهم عن الأيتام‪ ،‬ثم وكل عامل سلطان هذا الزمان واحداً من جباة‬ ‫البلد ممن تشاهرعنه الظلم وقلة المبالاة وكيلا مثلهم لليتيم‪ ،‬هل تثبـت هـذه الوكالـة‪ ،‬وهـل‬ ‫تجوز مقاسمته إذا وافقت العدل؟‬ ‫وهل يجوز بيعه وشراؤه في معنى الصلاح لليتيم‪ ،‬وإذا جاز البيع والشراء هـل يجـوز‬ ‫أن يقبض الثمن‪ ،‬وإذا فسد بيعـه وشراؤه مـاذا يفعـل المبـتلى الـذي يـشتري مـن عنـده مثـل‬ ‫حيوان وعبيد الذين لم يقبضهم من يده؛ لكن لما وقع البيع أخذهم بنفسه؟ تفضل صرح لي‬ ‫وجه الحق في هذا تؤجر‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا وافقت القسمة العدل فلا يضيق جواز التوسع بهـا للبـالغين في قـبض حقـوقهم‪،‬‬ ‫ولليتيم الخيار مع بلوغه في نقض القسمة أو إتمامها‪ ،‬وإذا بلغ فلم يغيرها ثبت عليه‪.‬‬ ‫وأما الشراء من يد وكيل اليتيم إن كان ثقة فجائز‪ ،‬ولو كان الجبار هو الذي وكله مع‬ ‫عدم القوام بالعدل‪ ،‬فإن كان الوكيل خائنا لكن خرج ذلك البيع على معنى الصلاح جاز أن‬ ‫يختلف في ثبوت ذلك البيع منه‪ ،‬لكن لا يجـوز دفـع الـثمن إليـه‪ ،‬ولا خـلاف في هـذا إلا أن‬ ‫يصح مع الدافع المبتلى به أنه قد أنفذه فيما يجوز إنفاذ مال اليتيم منـه فهـو سـلامته وإلا فهـو‬ ‫عليه حتى يتخلص منه على ما جاز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز للحاكم أن يأمر جماعة اليتيم أن يترايوا‪‬بعضهم بعضا في وكالة مال اليتيم‬ ‫على أن يتوكل واحد منهم في قبض مال اليتيم أو المخاصـمة مـنهم في شيء مـن الأشـياء أو‬ ‫المقاسمة في شيء من أموالهم إذا طلب الحاكم السلامة من الدخول في ذلك؟‬ ‫وإن أتوه وقالوا‪ :‬وكلنا فلانا‪ ،‬أيحكم الحاكم بحقوق اليتيم في مخاصمة هذا الرجل إذا‬ ‫كان هذا الوكيل مجهول الحال عند الحاكم‪ ،‬وما يفعل في هذا إذا طلب السلامة؟‬ ‫‪‬‬ ‫صلاحا لليتيم جاز‪ ،‬وإلا فالسلامة في تركه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫إذا كانوا يؤتمنون على ذلك ورآه الحاكم‬ ‫فلا يأمرهم بشيء يهلكه ولا يـدري وجـه دخـولهم فيـه عـلى حـق أو باطـل‪ ،‬وإن رأى أن في‬ ‫توكيلهم صلاحا لليتيم فهو في الأصل يلزمهم القيام في أموال اليتامى إذا لم يقم الحاكم به‪،‬‬ ‫وإذا أقاموا لذلك وكيلا على وجه الجائز ثبتت وكالتهم وجاز احتـسابهم فـيما قيـل‪ ،‬ولـيس‬ ‫على الحاكم ولا له أن يمنعهم من ذلك مع عدم علم قيامه هـو بـه‪ ،‬فـإن ثبتـت وكـالتهم ولم‬ ‫يصح معه باطلها جاز له أن يسمع من وكيل اليتيم دعواه إذا ادعى لليتيم‪ ،‬لكن لا يجوز أن‬ ‫يحكم في تقبيضه مال اليتيم إلا أن يصح معه ثقته وأمانته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما تقبيضها لأوليائهم أو غيرهم وهم من غير أهل الأمانة فلا يجوز‪ ،‬ومن دفع إليهم‬ ‫مال الأيتام فهو له ضامن حتـى يـصح بلوغـه إلـيهم عـلى مـا جـاز‪ ،‬ورأي أهـل العلـم فيهـا‬ ‫حفظها للأيتام إلى بلوغهم تكون في يده أو في يد ثقة مع إشهاد العدول عليها وما احتاجوه‬ ‫)‪ (١‬أي يتشاوروا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫منها لنفقة أو كسوة دفع إليهم بالمعروف منها‪ ،‬وإن تجر لهم أحد فيها فالربح لهم وإن تلفت‬ ‫فضمانها عليه‪ ،‬وكذلك لو اقترضها فتجر فيها لنفسه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بل له الربح وعليه الضمان‪.‬‬ ‫وإن اشترى لهم بها أصولا على نظر الصلاح جاز له‪ ،‬لكن لهم الخيار مع البلـوغ بـين‬ ‫ذلك المال أو دراهمهم‪ ،‬فإن اختاروا فهو لهم؛ لأن أصل الجواز فيه إنما هـو عـلى مـا يـسع في‬ ‫غير الحكم واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه بغير الحق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في الأيتام هل تجوز وتثبت مقاسمة إخوتهم لهـم أو والـدتهم أمنـاء كـانوا أو‬ ‫غير أمناء‪ ،‬وكذلك قبض حقوقهم والمحاسبة لهم والمصالحة عـنهم في مـداعيهم‪ ،‬وبالجملـة‬ ‫فجميع ما لهم وعليهم في أمر المحاكمة والأيمان؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم لا يجوز ولا يثبت من ذلك إلا ما وافق الحق وطابق العدل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت أموال الأيتام في يد أقاربهم‪ ،‬ولم يعرفوا بأمانة ولا خيانة‪ ،‬أيعجبك تركها في‬ ‫أيديهم لعدم الثقات‪ ،‬أم يلزم البحث عما في أيديهم أعني الأقارب‪ ،‬وكيف صنيعهم فيه؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا لم يبن خيانتهم فتركهم وإياها جائز‪ ،‬والبحث عنها جائز وهو أحوط مـع القـدرة‬ ‫على حفظها عند الثقات‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما الذي تأمرنا به أن نفعله في أموال الأيتام مع القدرة على الاحتساب لهم؟‬ ‫ما الذي أقرب إلى السلامة عند االله تعالى في نفقـتهم‪ ،‬يقـدر لهـم مـن النفقـة الـشرعية‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٣‬‬ ‫وتدفع إلى والدتهم أو إلى من يعولهم من أقاربهم أمناء كانوا أو غير أمناء‪ ،‬أم تؤجر والدتهم‬ ‫على طعامهم سنة كاملـة بـدراهم معلومـة وتـدفع لهـا الأجـرة جميعـا‪ ،‬أم تعطـى لكـل شـهر‬ ‫خصوصا إذا كان الأيتام نازحين عن المحتسب لهم في بلدة غير بلدته‪ ،‬ولم يجـد مـن الثقـات‬ ‫والأمناء من يقضيه دراهم ينفقهم منها كل شهر بشهره؟‬ ‫وما الذي يعجبك في كسوتهم على صفة ما بيناه لك عنهم؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كانت والدتهم أو القائم بهم أمينا فيدفع إليه‪ ،‬وإلا فيرجع به إلى الأجرة‪ ،‬يطعمهم‬ ‫من ماله ويعطى الأجرة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في اليتيم إذا كان عند ّأمه وتعولـه ولهـا زوج‪ ،‬وهـي فقـيرة واليتـيم غنـي‪ ،‬غـير أنهـا لم‬ ‫تطلب له نفقة من حياء‪ ،‬أيجوز للوصي أن يعطيها له نفقة من غير مطلب منها إذا رأى اليتيم‬ ‫معيشة على نظر الصلاح؟‬ ‫يعرض لها لتطلب له نفقة أم لا؟‬ ‫يعرض للأم‪ ،‬أم يقول لأحد ِّ‬ ‫وإذا لم يجز‪ ،‬أيجوز له أن ّ‬ ‫‪‬‬ ‫إذا رأى اليتيم في معيشة ضيقة وهو موسع فعليه أن يوسع له من ماله ولـو لم تطلـب‬ ‫الأم ذلك‪ ،‬ولا يجوز له أن يدع اليتيم في ضنك من العيش وفي مالـه سـعة‪ ،‬وعليـه أن ينظـر‬ ‫الصلاح له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المحتسب للأيتام إذا أطنى ماله فغاب المطني عن البلد فأطناه آخر بأقل من الثمن‬ ‫‪ ٣٠٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫الأول ]‪ [...‬أو أراده بنفسه‪ ،‬هل له عليه ضمان فيما نقص من الثمن الأول فيما بينـه وبـين‬ ‫االله؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان المطني الأول يخاف منه التغلب على اليتيم في ماله‪ ،‬ولا يقدر عـلى أخـذ حقـه‬ ‫فنظر الوكيل أو المحتسب للأيتام الصلاح في استرجاعه منه وطنائه على غيره ولو بأقل مـن‬ ‫الثمن الأول فلا يضيق عليه ذلك في الواسع على نظر الصلاح‪ ،‬وإلا فهو ضامن لما نقص إذا‬ ‫كان الطناء الأول ثابتا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن هو غير أمين وفي يده مال للأيتام‪ ،‬ووجده أحد يقـاطع أجـيرا ليعمـل في نخـل‬ ‫الأيتام‪ ،‬ولم يتفق كلامهـما في الأجـرة‪ ،‬فقـال الحـاضر للأجـير‪ :‬اعمـل واقنـع بهـذه الأجـرة‪،‬‬ ‫فدخل العامل بقول هذا الرجل الحـاضر‪ ،‬والعامـل غـير أمـين‪ ،‬أيكـون ضـامنا هـذا الموفـق‬ ‫كلامهما أم لا؟‬ ‫ضامنا‪ ،‬أيضمن جميع ماقبضه الأجير حتى يعلم أنه جعله وجهـا يجـوز فيـه‬ ‫ً‬ ‫وإذا كان‬ ‫وضع مال اليتيم‪ ،‬أم يضمن بقدر ما أتلفه الأجير أكلا وأخذا لنفسه؟ صرح لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كانت المقاطعة بأجرة معلومة يسلمها المؤتجر فلا يبين لي أن يضمن من قال بذلك‪،‬‬ ‫والأجرة مضمونة على المؤجر بها إذا كانت من المصالح لليتيم‪ ،‬وأما إن كانت الأجرة بجزء‬ ‫من مال اليتيم فإن كان‪‬هذا القائل يعلم صلاحا لليتيم ولا يخشى تولد شيء من الأجير مما‬ ‫يوجب الضمان لأمانته فكذلك لا بأس به‪.‬‬ ‫)‪ (١‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٥‬‬ ‫وإن كان دخوله في ذلك من باب ما يخشى منه تولد حدث في مال اليتيم من خيانة أو‬ ‫غيرها‪ ،‬أو كانت الأجرة فيما لا يخرج على معنى الصلاح للموفق بيـنهما لم يجـز ذلـك وعليـه‬ ‫التوبة إذا وقع ذلك منه على غير ما يجوز له‪ ،‬ولا بد من لزوم الضمان له فيما يـصح معـه مـن‬ ‫موجبات التضمين بتلك العقدة الكائنة بسببه إن صح معه ذلك بخـبرة أو شـهادة عـدل أو‬ ‫شهرة حق‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر في ذلك‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وإذا كان صرم تحت أمـه في مـال ليتـيم أو موقـوف أو غايـب أو ممـن لا يملـك أمـره‬ ‫وليس في المال وكيل مأمون ولا ثقة وأراد أحـد أن يأخـذ منـه صرمـا بالمبادلـة ويعطـي مـن‬ ‫جنس الصرم ما هو أعز وأغلا ثمنا أو من غير جنسه بل ما هو أحسن منـه وليفـسل فـيمن‬ ‫أخذ من عنده والآخذ شاهد أنه قد فسل في ماله يجوز هذا أم لا؟‬ ‫أرأيت إن جاز ومات إحدى الصرمين هل عليهما المعاوضة حتى يحيا صرم مـن معـه‬ ‫بسبب تقصير من سقي أو غيره أو بغير سبب؟ صرح لصغيرك الجواب يرحمك االله تعالى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما ترك مثل هذا واجتنابه ورعا فأحسن‪ ،‬وأما هـو فـإن كـان أصـلح لليتـيم ومـن في‬ ‫حكمه فقد قيل بجواز مثله لثبوته عليه إن كان بأمر وصيه ونظره له أو بأمر الحاكم أو وكيله‬ ‫من قبل الحاكم أو برأي جماعة المسلمين أو وكيلهم أو من يقوم في ذلك مقامهم‪ ،‬فإن تعـذر‬ ‫ذلك كلـه جـاز احتـساب المحتـسب في مثـل هـذا إن كـان ببيـع أو بـدل عـلى نظـر الأصـلح‬ ‫وجوازه في الواسع لا في الحكم واالله يعلم المفسد من المصلح‪.‬‬ ‫وإذا وقع على وجه الصلاح فمات بعض ما عوضه اليتيم لم يبن لي لزوم البدل عليه إن‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة‪ ،‬ص‪.٦٩‬‬ ‫‪ ٣٠٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫لم يكن عن ‪ ‬منه هو وإضاعة توجب عليه ذلك‪ ،‬وإن بدله كان حسنا ولا يبعـد أن يكـون‬ ‫ذلك عليه لليتيم؛ لأنه لم يقع موقع الصلاح له وكان جوازه بشرط المصلحة‪ ،‬وأما اليتيم فلا‬ ‫بدل عليه إن مات صرم الذي بادل اليتيم به‪ ،‬ولا يبين لي غير ذلك فيه على حال‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن باع مال يتيم بغير ما يجيزه عليه‪ ،‬فإن بلغ فلم ينكره بعد أن علمه لا لما به يعذر‬ ‫جاز في البيع أن يكون في الحكم ثابتا لمن اشتراه‪ ،‬فأما فـيما بينـه وبـين االله فـلا يحـل لـه حتـى‬ ‫يرضى به فيتمه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لعله لا جواز له حتى يجدده بعد بلوغه‪ ،‬وإلا فهو باطل‪.‬‬ ‫وإن هو غيره رد عليه فإنه لا يصح‪ ،‬فلا يجوز عليه في ترك نكيره حال بلوغه على من‬ ‫فعله لعذر صح في تأخيره فله الحجة متى أمكنه فقدر على تغييره‪ ،‬ولا أعلم أن أحدا في هذا‬ ‫الموضع يقول بغيره وإن لم يصح فهو على ما مر به من رأي في ثبوته‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل أخذ مالا بالبيع من عند أناس شـتى‪ ،‬وفـيهم مـن لا يملـك‬ ‫أمره مثل يتيم ومنهم بالغ‪ ،‬وصارالمال في يد المشتري‪ ،‬أيجوز الشراء من عنـده لهـذا المـال أم‬ ‫لا؟‬ ‫وإذا كان لايجوز الشراء عند هذا الرجل‪ ،‬واشتراه مشتر ونيته أنه متى كبر الأيتام فإن‬ ‫أذنوا له وإلا سلم لهم بقدر حصتهم‪ ،‬أيجوز له أن يحوز على هذه النية أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬بياض بالأصل المخطوط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫يثبت البيع في أموال البلغ العقلاء الأحرار‪ ،‬ولا يثبت في مال اليتيم إلا أن يتمـه بعـد‬ ‫بلوغ‪ ،‬أو يباع في حق عليه يوجب الشرع بيعه فيه على ما جاز أو وجب بحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كثيرا ما ترد علينا القضايا في أموال بيعت في حال يتم مالكها‪ ،‬فبلـغ المالـك ولم يغـير‬ ‫حتى أظهر االله حجة المسلمين فغير البيع وأنكر الرضى‪ ،‬ومن باع مات أو بقـي ً‬ ‫حيـا إلا أنـه‬ ‫غير وصي ولا وكيل من حاكم ولا من جماعة هم حجة‪ ،‬ولم ينكر البيع لكن يقول احتسبت‬ ‫ووفيت بثمنه الديون‪ ،‬كيف الرأي الأحسن في ذلك؟ صرح لنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫وإن كان لليتيم شركاء بالغون ورضوا بالبيع في الأول‪ ،‬والمال مشاع حال البيع‪ ،‬هل‬ ‫له الرجوع إن ثبت لليتيم؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن صح أن البيع كان في وجه جائز ممن يثبت بيعه فهـو‪ ،‬وإلا فلليتـيم الغـير إذا بلـغ‪،‬‬ ‫لكن إذا سكت بعد بلوغه وطال الزمن فإن صح أنه عن تقية فله حجته ولا يحكم له بشيء‪،‬‬ ‫وفيه اختلاف ما لم يصح رضاه‪.‬‬ ‫وأما أنا فلا أنقض البيع إلا أن يصح معي أن أصل البيع كـان عـلى غـير وجـه جـائز‪،‬‬ ‫ولا أحكم بثبوته إلا أن يصح معي جوازه‪.‬‬ ‫ويعجبني البحث حتى يبين الأصل الذي دخل‪‬فيه فـإن أشـكل أمـره فبقـي النظـر‬ ‫مترددا في الترجيح‪ ،‬ولكل من المذهبين أصل يرجع إليه‪ .‬واالله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أخذ شيئا من الدراهم من عند رجل عـلى سـبيل المـضاربة بيـنهما فبقيـت تلـك‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫الدراهم في يد المضارب ما شاء االله‪ ،‬ثم مات الذي له الـدراهم والـدراهم في يـد المـضارب‬ ‫وكان أكثر ورثة هذا الهالك أيتاما ولم يوص الهالك بوصية ولا عليه شيء من الحقوق لينفذ‬ ‫تلك الدراهم فيما عليه‪ ،‬ثم احتسب محتسب على مال الأيتام من غير أمر الحـاكم والقـاضي‬ ‫إلا أنه كبير على الورثـة‪ ،‬ثـم صـار مـا خلفـه الهالـك في يـده جميعـا ولم يعـرف حالـه‪ ،‬أيجـوز‬ ‫للمضارب أن يأمر المحتسب والورثة البالغين أن يجعلوا تلك الدراهم التي في يده في سهم‬ ‫أحد من البالغين‪ ،‬وهل فرق بين أن يأمرهم هو وبين أن يجعل الورثة والمحتسب ذلـك مـن‬ ‫غير أمره لهم‪ ،‬وإن كان عليه شيء من الصدقات أينفذ من تلك الدراهم أم لا‪ ،‬وهل يلحقه‬ ‫شيء من التبعات والضمانات إذا أمر المحتسب أن يـشتري شـيئا مـن الأصـول‪ ،‬والأصـول‬ ‫يلحقها الغلاء والرخص أم لا‪ ،‬وإن ضمن المحتسب لهـذا الرجـل في مالـه‪ ،‬أيـبرأ مـن هـذه‬ ‫الدراهم هذا المضارب أم لا؟‬ ‫وإن امتنع المحتسب عن الضمان لهذا الرجل وامتنع عن الشراء بهذه الدراهم للأيتام‬ ‫وأراد قبض الدراهم في يده ليتصرف فيها ما شاء ورفع أمره إلى حاكم من حكام زماننا هذا‬ ‫وجبر الحاكم المضارب على تسليمها المحتسب‪ ،‬هل يبرأ منها على هذا الوجه إذا سلمها إليه‬ ‫وهو لا يقدر على المنع لها أم كيف الخلاص من ذلك؟ ّبين لنا شيخنا ـ رحمـك االله ـ جميـع مـا‬ ‫ذكرته واشرحه شرحا بينا عافاك االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ليس للمضارب أن يأمر الورثة أن يجعلوا ذلك في سهم أحد مـن البـالغين‪ ،‬وإن هـم‬ ‫فعلوا ذلك بأمره أو بغير أمره لم يكن ذلك حجة له ولا عليه‪ ،‬ولا يكون له براءة بدفعـه إلى‬ ‫من جعلوه له‪ ،‬وعليه الخلاص منه بإبلاغ حق كل أحد منهم إليه على عدل كتاب االله تعالى‪،‬‬ ‫فإن كان على الهالك شيء من الحقوق الواجبة عليه في ماله من دين أو صداق وصـح ذلـك‬ ‫ببينة عدل أو بخبرة صحيحة لا يرتاب فيها فقضى به الحاكم في ماله مع عدم الوصي أو مع‬ ‫وجوده جاز إنفاذ هذا الحق من هذا المال المضارب به بأمر الحاكم أو جماعة المسلمين أو من‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٩‬‬ ‫أقاموه لذلك من وصي أو وكيل‪ ،‬فإن تعذر هذا واحتسب له محتسب مـن الورثـة ثقـة جـاز‬ ‫ذلك بأمره أيضا‪ ،‬فـإن لم يوجـد مـن الورثـة جـازت الحـسبة مـن الثقـات مـن غـيرهم لكـن‬ ‫بمشاورة من قدر عليه من أهل‪‬الرأي في ذلك‪.‬‬ ‫فإن عز هذا كله جاز لمن في يده هذا المال المضارب به أن يحتسب في إنفاذه فيمن صح‬ ‫معه على الهالك من دين أو صداق إن صح معه ببينة عـدل أو بعلمـه بنفـسه عـلى قولـه مـن‬ ‫جواز هذا له‪ ،‬ولو صح بالبينة العادلة إنما هو في قول الرأي لا في إجماع؛ لقـول مـن لا يـرى‬ ‫دفعه إلا إلى الورثة ما لم يحكم عليه فيه من يجوزحكمه إلا أن الأول أصح‪.‬‬ ‫وأما شراؤه الأصول للأيتام فهو مما يجوز في الواسع على نظر الـصلاح لا في الحكـم‪،‬‬ ‫وجوازه فيه إذا خرج على معنى الصلاح في نظر العارفين من أهل العدل المبـصرين لـذلك‪،‬‬ ‫فلينظر المبتلى لنفسه إن شاء التوسع لمن جاز له في الواسع إن قدر عليـه أو الـترك لمـا يوجبـه‬ ‫الحكم؛ إذ لا سبيل إلى غيره فيه‪.‬‬ ‫وأما إذا ضمن المحتسب لهذا المضارب فدفعه إليه وهو غير ثقة ولم يصح معه بلوغـه‬ ‫إلى الأيتام من وجه يكون له براءة وخلاصا فالمضارب ضـامن للأيتـام والمحتـسب ضـامن‬ ‫للمضارب إذا قبضه منه على شرط الضمانة له أو أخذه منه على سبيل الغلبة والجبر‪ ،‬ولا يبرأ‬ ‫المضارب بتسليمها إلى من أمره حكام الجور أن يـدفعها إليـه مـن غـير أهـل الثقـة والأمانـة‬ ‫الذين هم الحجة له وعليه في دين االله تعالى إذا وضعه في أيديهم على مـا يـؤمر بـه في أحكـام‬ ‫الشريعة المحمدية على شارعها أفضل الصلاة والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في قاض من قضاة المسملين تـرك أيتامـا مـع رجـل ليقـوم بهـم‪ ،‬وفـرض لهـم فريـضة‬ ‫)‪ (١‬في )ب( زيادة‪ :‬هذا‪.‬‬ ‫‪ ٣١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫لقوتهم وكسوتهم‪ ،‬فتوفي القاضي وللأيتام بيت خراب‪ ،‬فأراد هذا القائم بأمر هؤلاء الأيتام‬ ‫أن يحتسب لهم ويبيع البيت بيع القطع؛ لأنه إن لم يعجل على بيعه لا يزداد إلا خرابـا بطـول‬ ‫المدة ولا معهم شيء غيره ليقوم بإصلاحه‪.‬‬ ‫فعلى هذا يجوز لهذا القائم بأمر هؤلاء الأيتام على معنى نظر الأصلح فيه أن يبيعه بيع‬ ‫القطع على من شاء ويفعل في ثمنه ما هو أصلح لهم في وقته؟ تفضل دلنا بدليل فيه صـلاح‬ ‫وحسن نجاح لمال هؤلاء الأيتام خوف ذهابه كله إلا رسمه واسمه فيما يرجى فيه على كثرة‬ ‫تداعيه إلى حال بلوغهم‪.‬‬ ‫أرأيت إن جاز بيعه أيجوز مساومة أم لا يجوز إلا بالنداء سواء كانت المساومة أصلح‬ ‫من النداء أم لا؟ أفتنا في ذلك ولك الأجر والثواب من العزيز الوهاب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن خيف خرابه وكان الأصلح في النظر لهم بيعه لم يضق ذلك على القائم بأمر الأيتام‬ ‫أن يبيعه إن كان هو وصيا لهم من أبيهم جائز الوصاية فيهم‪ ،‬أو وكيلا لهم ثابت الوكالة من‬ ‫حاكم عدل أو جماعة المسلمين أو من جاز أن يوكله مـن غـير هـؤلاء مـن مختلـف في ثبـوت‬ ‫توكيله إن وافق العدل فيه لوضوح دليله أو محتسبا لهم إن كان هو لهـم وليـا ولم يجـد وكـيلا‬ ‫ولا وصيا‪.‬‬ ‫وفي حسبة غير الولي اختلاف‪ ،‬والأظهر جوازها إن لم يقم الأولياء بها لعـذر أودونـه‬ ‫كما لو عدموا لكن بمشورة من قدر عليه ممن له الحجـة في هـذا مـن حـاكم ولـو سـلطانا أو‬ ‫جماعة المسلمين‪.‬‬ ‫واختلفوا في أيهما الأولى‪ ‬والثاني أرجح وإلا فالأولياء أو الجبابرة على قول‪.‬‬ ‫فإن عز ذلك كله فتبرع به فهو محتسب لوجه االله ربه نظرا للأصلح للأيتام غير مكابر‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١١‬‬ ‫لمن هو الحجة فيه‪ ،‬ولا مستبد بالرأي عن أهله وأتى به على وجهه الجائز في صفة بيعـه ففـي‬ ‫الآثار ما دل على جوازه‪ ،‬ومقتضى الحكم فيه من قولهم أن يكون بالنداء في ثـلاث جمـع وفي‬ ‫الرابعة تكون واجبة البيع؛ لأنه لا بد فيه من قول في رأي لبعض أهل الفقه من المسلمين من‬ ‫العلماء الأقدمين إنه إن أوجب النظر يوما أن يباع سوما لكونه عرفا أوفر للأيتام من النـداء‬ ‫أصل البيع‬‫عليه في مجمع الأنام فجوازه سائغ في قول بعض وإن منعه آخرون‪ ،‬ولئن كان ّ‬ ‫‪‬‬ ‫وتأسس على قواعد نظر الأصلح للأيتام والأوفر لهم والأرجح فأي مانع في هذا أن يكـون‬ ‫من جملة ما جاز أن يرجع إلى عدل النظر فيجـوز مـا رآه القـائم أصـلح وأوفـر إن صـح أنـه‬ ‫كذلك في رأي أهله من ذوي المعرفة بعدله فلا بد أن يستويا في جواب لأنهما من باب‪ ،‬ومن‬ ‫قصد الخير وفق له ولا ضير إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في اليتيم إذا بلغ من السن سبع عشرة سنة أو ثماني عشرة سـنة وأقـر بـالبلوغ‬ ‫ومكث بعد إقراره بالبلوغ‪ ‬قدر ستة أشهر أو زيادة وأراد الغير في بيع مال باعه وصي أبيه‪،‬‬ ‫أله الغير بعد هذه المدة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قوله مقبول في البلوغ ثابت عليه في هذا الموضع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‬ ‫‪ ٣١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫المحتسب للأيتام من غير حكـم مـن حـاكم ولا وكالـة منـه ولا جماعـة المـسلمين إذا‬ ‫اشترى للأيتام بيت حجر ورهنه بدراهمهم على معنى نظر الصلاح فيما لهـم‪ ،‬ثـم بعـد ذلـك‬ ‫ً‬ ‫طمعا منه في البيت‪ ،‬أو‬ ‫بمدة طويلة أراد أن يسترجعه لنفسه‪ ،‬ويرجع للأيتام جنس دراهمهم‬ ‫خوفا عن ضياعه عليهم‪ ،‬أله ذلك أم لا؟‬ ‫إن كان لا له ذلك وهو للأيتام ومتى استأنسوا رشدا‪ ،‬لهم الخيـار فـما تقـول إن مـات‬ ‫الأيتام فلورثتهم أم للشاري أم الخيار للورثة؟ أفتنا مثابا إن شاء االله تعالى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان قد اشتراه لهم طلبا للربح والفائدة على معنى نظر الصلاح فقـد قيـل في مثلـه‬ ‫بأقوال‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أن البيع غير ثابت لهم فهو للمشتري إن لم يكن عقد البيع لهم خاصـة فيلـزم‬ ‫من عدم ثبوته أنه يرجع للبائع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو للمشتري‪ ،‬له ربحه وعليه ضمانه لو تلف‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لليتامى ربحه وعليه هو ضمانه‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬فيخـرج أن لهـم ربحـه وضـمانه لـو تلـف عـلى وجـه لا يـضمن فيـه في‬ ‫الأصل أن لو كان البائع‪ ،‬وكان ذلك صلاحا لهم في صحيح النظـر‪ ،‬واالله يعلـم المفـسد مـن‬ ‫المصلح‪ ،‬وما على المحسنين من سبيل‪.‬‬ ‫وفي قول خامس‪ :‬أن ربحه للفقراء وضمانه على من أخذه بالشراء‪.‬‬ ‫وفي شراء الأصول لهم قولان أيضا‪ ،‬ولابد عندي من أن يكون في الغلة ما ثبـت مـن‬ ‫قول في الربح والفائدة مما اشترى لهم للتجـارة‪ ،‬لأنهـما في معنـى إلا أن أكثـر القـول في هـذا‬ ‫جوازه في غير الحكم‪ ،‬أولى ما به أن يكون لهم غلته بالبيع‪ ،‬وهو موقوف إلى بلوغهم إن أتموه‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٣‬‬ ‫تم وإن نقضوه انتقض‪.‬‬ ‫وإن ماتوا فلا أرى إلا أن لورثتهم من بعد ما لهم فيه من التخيير على قـول مـن أثبتـه‬ ‫وأجازه‪ ،‬لا على قول من لا يرى ثبوته من الورى فليس لهم على قيـاده إلا نفـس دراهمهـم‪،‬‬ ‫وهو للمشتري إن ثبت الشراء على قول من يرى ذلك في مثله‪ ،‬وإلا فللبائع على حكم أصله‬ ‫إن صح ما حضرني من حفظ واجتهاد في هذا كله‪ ،‬فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في وصي اليتيم إذا اجتمعت عنده دراهم له وخاف عليها من سرقة أو ذهابهـا بـشيء‬ ‫شيئا مـن الأصـول عـلى نظـر الـصلاح‪ ،‬أيجـوز لـه أم لا‪،‬‬ ‫من العوائق وأراد أن يشتري له بها ً‬ ‫أرأيت شيخنا إذا جاز له ما الأحسن عندك وأثبت من الأصول مثل الأمواه والنخيل؛ لأن‬ ‫المياه أقل آفة من النخيل في الاعتبار؟ ّبين لنا ما تحبه وتستحسنه من الآراء وما جاء في الآثار‬ ‫تؤجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كله جائز في الواسع دون الحكم على نظر الصلاح‪ ،‬وما كان أقـل آفـة وأظهـر منفعـة‬ ‫فهو أولى من غيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قيل يجوز أن يشترى للأيتام أصول أموال على نظـر الـصلاح في معنـى الواسـع لا في‬ ‫الحكم‪ ،‬لليتيم بعد بلوغه أن يتم أو ينقضه‪ ،‬ولا ضمان عـلى الوكيـل فـيما يأخـذه الجبـار مـن‬ ‫أموال اليتامى على معنى الغصب‪ ،‬وأما مدافعة الجبار بشيء من الأموال عـن ذهـاب الكـل‬ ‫فجائز على نظر الصلاح للأيتام في أكثر القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٣١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫في محتسب أو وكيل ليتيم في ماله بأرض زنجبار‪ ،‬والمال يحتاج إلى عبيد لقيام أشجاره‬ ‫وحصاد ثماره‪ ،‬وليس لليتيم عبيد‪ ،‬والمال فيه شيء من شجر القرنفل والنارجيل وغيره‪،‬‬ ‫وأموال زنجبار لا تستقيم غالبا إلا بعبيد‪ ،‬هل يجوز لهذا المحتسب أو الوكيل أن يشتري له‬ ‫عبيدا بقدر القيام لمصالح ماله نظرا للصلاح رجاء أن ينمو ماله؛ لأن المال إن ترك من غير‬ ‫عبيد خرب المال حيث لا يجوز قعده وأيضا من عدم وجود من يأتجر للخدمة مثل عمان؟‬ ‫أرأيت إن جاز له ذلك فاشترى عبيدا ومات أحدهم أو أبق أو جنى جناية تذهب‬ ‫بالعبد كله أو ببعض ثمنه أيكون المحتسب أو الوكيل سالما أو لا يجوز له ذلك قطعا إلا‬ ‫باعتقاد الضمان شرعا وإثباته في وصيته معا؟ تفضل بين لي وجه الصواب‪ ،‬ولك الأجر من‬ ‫االله العزيز الوهاب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يقم ماله إلا بشراء العبيد وخيف على ماله التلف بدون ذلك جاز شراؤهم على‬ ‫معنى نظر الصلاح‪ ،‬وليس على الموصي في ذلك التزام ضمان ولا وصية فيمن مات منهم أو‬ ‫أبق إذا كان دخوله في الأصل على ما جاز له‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان الشراء للعبيد أصلح لليتامى مطلقا فلا يبعد الجواز قولا أكثريا إذا‬ ‫خلا من الشروط السابقة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما قولك في الأيتام إذا كان منهم من مرزاته‪‬من الطعام أكثر من صاحبه‪ ،‬وكانوا في‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬حاجته‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٥‬‬ ‫حجر والدتهم أو جدتهم‪ ،‬ومنهم ذكر ومنهم أنثى‪ ،‬فـأراد الحـاكم أن يؤجرهـا عـلى نفقـتهم‬ ‫على الشهر بشيء معلوم جملة من مال الهالك‪ ،‬أيجوز ذلك أم يفرض لكـل أحـد مـنهم شـيئا‬ ‫معلوما على قدره؟‬ ‫وإن كانت أمهم أو جدتهم تطعمهم من عندها‪ ،‬وهم لا مال لهم إلا قدر مؤنة الأيتام‬ ‫لشهر واحد‪ ،‬أعلى الحاكم أن يحلفها يمينا لقد أنفقت هذه الدراهم في نفقة الأيتام؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما إن كان إطعامهم من مالهم وبعضهم يحتاج أكثر وبعضهم أقل وذكور وإناث فلا‬ ‫يجوز أن يشتركوا فيه من مالهم الجميع على هذه الصفة‪ ،‬ويعطى كل أحد بقدر ما يرزاه مـن‬ ‫ماله‪.‬‬ ‫فإن كان المال كله لا يكفي لما يحتاج كل أحد لنفسه فأخذته أمهم أو جدتهم‬ ‫وأطعمتهم هي من مالها جاز ذلك‪ ،‬ولا يمين عليها فيه‪ ،‬فهو من باب الخلطة التي أباحها‬ ‫‪‬‬ ‫االله تعالى في مال الأيتام قال‪L6 5 4 3 2 10/. M :‬‬ ‫ولا يمين عليها في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كان مال فيه شبهة وهو ليتيم ورثه من أبيه وعنده فيه شريك لا يؤمن منه الحيف‬ ‫على اليتيم وأنا وصي أبي اليتيم‪ ،‬أعلي شيء فيما بيني وبين االله إذا قاسـمت لليتـيم عـلى وجـه‬ ‫الاحتساب له لئلا يذهب ماله من أجل شريكه ويجوز أخذ شيء من الصرم أو الأشجار من‬ ‫هذا المال أم لا؟ عرفنا الوجه فيه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سورة البقرة‪ :‬آية )‪.(٢٢٠‬‬ ‫‪ ٣١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪‬‬ ‫ما أدري ما هذه الشبهة‪ ،‬فإن كانت مما تحرم المـال ولا تبيحـه للـوارث فـلا تجـوز فيـه‬ ‫المقاسمة‪ ،‬وإن كانت مما لا تخرجه عن أصله فلا بأس بالمقاسمة لليتيم والاحتساب لـه عـلى‬ ‫نظر الصلاح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في وصي اليتيم ووكيل الغائب أيجوز له أن يخرج عنهما من مالهما خراج الجبابرة الذين‬ ‫هم مثل جبابرة أهل هذا الزمان‪ ،‬وإذا أبى عن الخروج يخاف على أموالهما أن يعيقهما شيء؟‬ ‫أرأيت شيخنا إذا كانت سنة أهل البلد في الضيف النـازل علـيهم يجعلونـه عـلى أهـل‬ ‫الأموال كل على قدر ما عنده على الترتيب يسمونه نوبة‪ ،‬وكنت وصيا ليتيم‪ ،‬أيجوز لي أن‬ ‫أؤدي ما ينوبه من ماله خفت عليه أو لم أخف؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا خاف على مال اليتيم والغائب أو من في معناهما من كـان وصـيا فيـه أو وكـيلا أو‬ ‫محتسبا فخاف على مالهما الاجتياح والتلف لأصله أو لغلته أو تلف الأكثـر منهـا‪ ،‬أو مـا زاد‬ ‫ً‬ ‫على ما هو يعطيه في حال احتسابه أو وكالته لهما فيختلف في جواز ذلك له‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬لا يفدى مال اليتيم والغائب قبل أن يقع فيه ما يخشى عليه منه؛ لأنه ليس من‬ ‫المستحيل أن يعوق الجبابرة ما يدفعهم عن إرادتهم ويكفهم عن مقاصدهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يعرض مال اليتيم للتلف فربما لا يمكن الدفع عنه من بعـد أن تنـشب فيـه‬ ‫براثن الظلمة‪ ،‬وهذا تعرض للخطر فلا حاجة عليه‪ ،‬وهذا أوسع والقول به أكثر‪ ،‬فلا يضيق‬ ‫استعماله في مثل هذه النازلة لا في نحو الضيافات ولا مع عدم المخافة مطلقا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي بالتناوب‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫في وكيل اليتيم هل يجوز له أن يسلم من ماله دولة الجبار قدر ما ينوب مثلـه أم لا إن‬ ‫طولب بذلك وخاف على ما في يده من المال‪ ،‬وهل يسعه ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن خيف على اليتيم أو مالـه فيجـوز أن يـدفع عنـه الظلـم بـشيء مـن مالـه عـلى نظـر‬ ‫الصلاح لليتيم هكذا في الأثر يوجد‪ ،‬وإن كان لا مخافة على اليتيم أو ماله فلا يجوز أن يدفع‬ ‫عنه لفداء غيره فيما قيل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في وكيل الأيتام والأغياب أيجوز له أن يسلم من أموالهم إن نابت أهل البلد‬ ‫عرفنا وأنت مأجور‪.‬‬ ‫نائبة من أمر السلطان مثل السيد ثويني وغيره أم لا يجوز؟ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وإذا لم يكن عليهم بحق‪ ،‬ولم يخف تولد ضرر علـيهم فـلا يـدفع شـيئا مـن‬ ‫أموالهم‪ ،‬ومع خوف الضرر فيجوز أن يدفع عن الكثير بالقليل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت عندي دراهم ليتـيم وكنـت وصـيا لأبيـه‪ ،‬وأردت أن أقـترض مـن دراهمـه‬ ‫وأضمن بخلاصها أو آخذها بسبيل المضاربة عسى أن يرزقني االله أنا وإياه شيئا من الربح‪،‬‬ ‫وإن تلفت بشيء لأتخلص منها‪ ،‬أيجوز لي ذلك أم لا‪ ،‬أم السلامة أسلم من مثل هذا وحطام‬ ‫نائبا عن أبيه على عمان إلى أن‬ ‫)‪ (١‬السيد ثويني بن سعيد بن سلطان البوسعيدي‪ ،‬ولد سنة ‪١٢٣٥‬هـ‪ ،‬كان ً‬ ‫تولى الحكم فيها بعد سنة ‪١٢٣٧‬هـ‪ ،‬تعرضت عمان زمنه لحرب الوهابيين‪ ،‬كان قتله على يد ولده‬ ‫سالم عام ‪١٢٨٢‬هـ‪ .‬ينظر‪ :‬تحفة الأعيان ‪ :٢٣٠/٢‬عمان والديمقراطية الإسلامية ص ‪.٢١١‬‬ ‫‪ ٣١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫الدنيا يسير عند العارف فيه؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن اقترضتها لم يضق عليك ذلك على قـول مـن أجـاز القـرض مـن الأمانـة‪ ،‬وبعـض‬ ‫يمنعــه‪ ،‬وإن رأيــت المــضاربة لليتــيم أصــلح فواســع لــك‪ ،‬لكــن تــترك مــن يحتــسب لــك في‬ ‫مضاربتك بها‪ ،‬وإن تلفت فعليك ضمانها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أعطيت من دراهم اليتيم أحدا بسبيل المضاربة وشرطـت عليـه ضـمانها إن تلفـت‬ ‫يوما نظرا لمصالح اليتيم‪ ،‬أفعلي هذا جائز أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يثبت شرط الضمان مع المضاربة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل تجوز المضاربة لليتيم‪ ،‬أم تكون هي مضمونة على الآخذ والربح له؟‬ ‫‪‬‬ ‫أرجو أن ذلك فيه اختلاف‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا جاز لأحد أن يحتسب ليتـيم في مالـه‪ ،‬وكـان لليتـيم عبيـد ذكـور وإنـاث‪ ،‬وطلـب‬ ‫أحدهم التزويج‪ ،‬أيجوز لهذا المحتسب أن يزوج عبد اليتيم بأمته أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬إنه يجوز لوصي اليتيم أو وكيله أو وليه المحتسب له أن يزوج أمة اليتيم إن خرج‬ ‫ذلك على معنى الصلاح في النظر‪ ،‬ولا يزوج عبده لما يستلزم ذلك من وجـوب النفقـة عـلى‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٩‬‬ ‫اليتيم في ماله أو في رقبة عبده‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن خرج ذلك على معنى الصلاح فلا بأس به‪.‬‬ ‫فإن كان تزويج عبده بأمته على قول من أجازه نظر الصلاح فـيهما في موضـع حاجـة‬ ‫جوازا في أمر الواسع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اليتيم إلى اقتنائهما فهو أظهر‬ ‫فإن كان المحتسب غير ولي اليتيم في موضع جواز الحسبة له فيكون ذلك منه عن إذن‬ ‫ولي اليتيم وأمره في موضع إمكان منه ولابد‪ ،‬وإلا فبأمر الحاكم أو الجماعة؛ فإنهم أولياء من‬ ‫لا ولي له في التزويج‪.‬‬ ‫فإن تعذر هذا كله أعجبني ترك الإقدام على هذا التزويج‪ ،‬فإن زوجهـم نظـرا لليتـيم‬ ‫على تحري الصلاح لإصابة الحق لم أقل بتحريمه والتفريق‪‬بينهما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا جاز لهـذا المحتـسب مـا ذكرتـه لـك أيجـوز‪ ،‬لأحـد أن يـشهد عـلى هـذا‬ ‫التزويج إذا لم يصح عنده أن المزوج محتسب لليتـيم‪ ،‬أو لم يكـن الـشاهد عالمـا أن المحتـسب‬ ‫دخل‪‬بوجه حق وحجة‪.‬‬ ‫أحـدا لهـذه الـشهادة إذا كـان المـدعى رقيـق علـم أو‬ ‫ً‬ ‫وهل يجوز للمحتسب أن يـدعو‬ ‫جاهلا أو قليل مبالاة‪ ،‬أو لا يجوز ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫مأمونا من تعاطي الباطل فيما يـدخل فيـه فـلا يـضيق‬ ‫ً‬ ‫إن كان المحتسب على ذلك ثقة‬ ‫على من حضره أن يشهد معه بما سمعه من فعله المحتمل للحـق مـن هـذا التـزويج الممكـن‬ ‫جوازه‪.‬‬ ‫فإن كان بغير هذه الصفة لم يجز أن يشهد على ما فعله في مال اليتيم من بيع أو شراء أو‬ ‫)‪ (١‬كذا في الأصل ولعلها‪ :‬فالتفريق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫تزويج عبيد أو إماء‪ ،‬فلا يسع الشهود الدخول فيه إلا من علم فيه كعلمه من كـون‪‬ذلـك‬ ‫على وجهه الجائز فيه‪ ،‬فيسع الشاهد منه ما يسع المحتسب فيما لا يختلف فيـه أو في مـا اتفـق‬ ‫من رأيهما أنه هو الأعدل من الرأي في حقهما فيما عنيا بالدخول فيه من ذلك لا فيما اختلفا في‬ ‫عدلـه‪ ،‬ولا يــضيق عــلى المحتـسب أن يــدعو الـشهود عـلى ماجــاز فعلهــم‪ ،‬وكـل مــنهم هــو‬ ‫المخاطب بموافقة العدل فيما دخل فيه واجتناب الباطل والوقوف عن الشبهة مـن محتـسب‬ ‫أو شاهد أو مزوج أو متزوج أو حاكم في موضع رد الأمر إليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫محتسبا في قبض غلة مال اليتيم وبيعها وحفظ‬ ‫ً‬ ‫قلت له‪ :‬أرأيت إذا كان هذا المحتسب‬ ‫ثمنها فقط‪ ،‬أيجوز له تزويج عبيد اليتيم بإمائه؟‬ ‫وإذا لم يكن له إلا عبيد ذكور وطلبوا منه التزويج‪ ،‬أتراه جائزا أن يشتري له أيامى من‬ ‫ماله ويزاوج بينهم؟‬ ‫وإن لم يكــن صــلاحا لليتــيم في ذلــك إلا أن هــذا المحتــسب خــائف إبــاقهم إذا لم‬ ‫يزوجهم؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن الحسبة في قبض غلة مال اليتيم لا تكون حسبة في غيره من المصالح‪ ،‬فإن احتسب‬ ‫فيما عدا ذلك من مصالحه في أمواله وعبيده وغير ذلك فقد مضى فيه من القول ما يغني عن‬ ‫المزيد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا كان العبيد الذين هـم لليتـيم بهـم كفايـة لقيـام مالـه وكلهـم ذكـران أو‬ ‫أكثرهم‪ ،‬وطلب بعضهم التزويج أيجوز له أن يبيع أحدا من الـذكور ويـشتري بقيمتـه إناثـا‬ ‫ليزوج الباقين بهن أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬كونه‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢١‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان ذلك هو الأصلح في النظر لليتيم في مالـه فعـسى أن لا يـضيق ذلـك عليـه في‬ ‫الواسع ـ إن شاء االله‪.-‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا لم يجز لهذا المحتسب تزويج عبيد اليتيم‪ ،‬هل يجـوز لأحـد أن يـزوجهم‬ ‫بأمر اليتيم كان اليتيم ذكرا أو أنثى إذا كان يعرف القليل من الكثير والسماء من الأرض‪ ،‬أم‬ ‫لايجوز ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد مضى القول في جواز ذلك للمحتسب مـن أوليـاء اليتـيم وبـه كفايـة عـن تـزويج‬ ‫اليتيم‪،‬فقد جاء الأثر بذلك وهو في النظر كذلك‪ ،‬ولا أحفظ في تزويج اليتـيم لعبيـده شـيئا‬ ‫فينبغي إن وقع يوما أن يطالع فيه الأثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل هلك‪ ،‬وترك صبيا يتيما وابنة بالغة‪ ،‬وترك حمارا‪ ،‬وصار في يـد زوج‬ ‫بنت الهالك‪ ،‬فهل يجوز الركوب والحمل على هذا الحمار بإذن من في يـده ودفـع العنـاء إليـه‬ ‫أمينا كان أو غير أمين؟‬ ‫وكذلك هل يجوز شراء ما يحمل عليـه مـن الأمتعـة مـن عنـد هـذا الرجـل زوج ابنـة‬ ‫الهالك‪ ،‬أم لا يجوز هذا كله؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا صار إليه بوجه حق تعلمه بخبرة أو ببينة أو شـهرة حـق فـلا يـضيق عليـك ذلـك‬ ‫كله‪ ،‬فهو من الجائز بلا خلاف‪.‬‬ ‫وإن صار إليه بوجه باطل تعلمه بخبرة أو بينة عدل أو شهرة فلا يجوز شيء من هذا‪،‬‬ ‫‪ ٣٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫اللهم إلا لمن كان في محل ضرورة على اعتقاد الضمان لأهله والخلاص منه إليهم لا إليه‪.‬‬ ‫وإن أشكل أمره عليك واحتمل حقه وباطله لديك فالسلامة في الوقـوف عنـه أولى‪،‬‬ ‫ومع هذا فيختلف في حكمه لمن بلي بالأخذ به فقيل‪ :‬لا يضيق عليه ما لم يصح حجره‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو في ضمانة عليه لأهله جميعا حتى يصح أنه صار له دونهـم بوجـه حـق‪ ،‬ولا‬ ‫يخفى أنه إذا كان الأخذ من يد ثقة أو ما دونه من أمين وإن‪ ‬اختلف فيه فهو بالسلامة أولى‬ ‫وبالإباحة أحرى‪.‬‬ ‫وإن كان من يد خائن أو غاشم فهو بالعكس‪.‬‬ ‫ومجهول الحالة ملحق هذا في الحكم‪ ،‬وإن كان إلى الإشكال منه أدنى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أتاني ثقة بتمر أو رطب من مال مشاع بينه وبين أحد من أقاربه‪ ،‬أيجوز لي أن آكـل‬ ‫ذلك من عنده وأحسن الظن به أنه لم يأته إلا وهو من حله؟ وإن لم أعرف أنه من ذلك المال‬ ‫إلا أن القلب يميل إلى أنه منه لما عرف منه بالعادة‪ ،‬أعلي حرج بأكله على هذا الحال؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما إذا لم تعرفه فهو في الحكم لمن في يده‪ ،‬ولا تلتفت إلى ما يخالج القلب من الميل أنـه‬ ‫لغيره ما لم يقر به أو يصح ذلك‪ ،‬اللهم إلا أن يكون على سبيل الورع احتياطا وتـأثما فـذلك‬ ‫إلى من ابتلي به‪.‬‬ ‫وإذا عرف أنه من المال المشترك وهو باق على حكم شركته‪ ،‬ففي الحكم أن الأكل منه‬ ‫لا يجوز‪ ،‬وكذلك في الأثر‪ ،‬وبعضهم يوسع فيه على سبيل الاطمئنانة بالثقة مع عدم الريـب‬ ‫وسكون النفس على أنه لم يقدم عليه إلا بوجه واسع له ولهم‪ ،‬والأول أكثر ما قيل به‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( إذا‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كان لي بعض أقارب وفي يده مال يتيم‪ ،‬وإذا وصلته يعرض علي طعاما‪ ،‬وأخـاف‬ ‫أن يكون ذلك من مال اليتيم؛ لأنهما مختلطان وهو معي أمين‪ ،‬ألي أن آكل ذلك من عنده ولا‬ ‫بأس علي؟‬ ‫‪‬‬ ‫مضى الجواب‪ ،‬فهي والأولى سواء‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في اليتيم المراهق إذا عرض علي طعاما له‪ ،‬ألي أن آكل من عنده أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا تأكله إلا أن تعتقد الخلاص منه إذا شئت إدخال البر عليه بعدم رده‪ ،‬إلا على قول‬ ‫من يقول‪ :‬إن المراهق له حكم البالغ فيدخلـه الاخـتلاف‪ ،‬ولا سـيما إن كـان ممـن أنـس منـه‬ ‫رشده وبلغ أترابه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في تفسير قوله تعالى ‪Ô Ó ÒÑ ÐÏÎ Í ÌM‬‬ ‫‪LÕ‬إلى تمام الآية؟ أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هذه أنزلت في وكلاء أموال اليتامى‪ ،‬ومعنى بالمعروف أي بقدر عنائه‪ ،‬ويستعفف لمن‬ ‫قدر على العفو عن الأخذ فهو الأفضل في حقه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سورة النساء‪ :‬الآية )‪.(٦‬‬ ‫‪ ٣٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن صفة الذي يجوز له الاحتساب في أموال الأيتام والذي لا يجوز له ذلك‪ .‬تفـضل‬ ‫ّبين الفرق بينهما جزيت خيرا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان لليتيم وصي من أبيه ثقة أو وكيل جائز الوكالة ممن لهم الأمر فيها من حكـام‬ ‫العدل أو جماعة المسلمين فلا وجه للاحتساب فيما قام به أحد هذين‪.‬‬ ‫ومختلف فيمن وكله حاكم الجور أو جبـاة البلـد أو رؤسـاء العـشيرة ممـن لهـم الأمـر‬ ‫النافذ في الدار إن وقع ذلك في محله ممن يجوز أن يقام في الأصل وكيلا‪ ،‬ووقعت العقدة على‬ ‫وجه العدل والحق من غير معارضة لمن لهم الحجة في ذلك عند االله في ظاهر أمـر دينـه‪ ،‬ولا‬ ‫استبداد بالرأي عنهم فيما يمكن أن يكون عـن رأيهـم فقيـل‪ :‬إنهـا وكالـة وقعـت عـلى وجـه‬ ‫العدل فهي جائزة وثابتة‪ ،‬ولن تعطل أمور الإسلام في كل زمان لعدم حكام العدل‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنها ما‪ ‬لم تقع ممن يثبت حكمه ويلزم الناس الانقياد لأمره فالداخل له عـلى‬ ‫هذا له حكم المحتسب لا غير‪ ،‬ومع غير هذا فلا يمنع غيره من الحسبة الجائزة مع وجوده‪.‬‬ ‫وهل تجوز الحسبة لغير الولي أي ولي اليتيم أو المجنون أو من يشبههما؟‬ ‫في ذلك قولان‪ :‬المنع والإجازة‪ ،‬وأعجبهما إلينا أن الولي هو الأولى بالحسبة حالة‬ ‫وجوده وقيامه بها وصلاحيته لها‪ ،‬ولا إشكال فيه لقوله تعالى‪K J I H G M :‬‬ ‫‪.LWV UT SR Q P ONM L‬‬ ‫فإن كان الولي خائنا‪ ،‬أو لا يصلح للقيام بأمر الأيتام في أموالهم‪ ،‬أو لم يقم بأمرهم‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سورة البقرة‪ :‬الآية )‪.(٢٨٢‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٥‬‬ ‫لوجود عذر أو عدمه‪ ،‬أو لا وجود له أصلا فما المانع من جواز الحسبة للأجنبي مخافة تضييع‬ ‫اليتيم أو ماله‪ ،‬واالله سبحانه قد خاطب عباده بذلك في عموم فقال‪Â Á À M :‬‬ ‫‪.LÃ‬‬ ‫فإن كان المحتسب عدلا أو ثقة‪ ،‬ولم يكن في ذلك معارضا لمـن هـو أولى بالحـسبة فيـه‬ ‫ولا مستبدا فيه بأمره مكابرة جازت الحسبة له ومنه في مواضع جوازها للمحتسب بالعدل‪.‬‬ ‫وقد تجوز لغير الثقة فيما بينه وبين االله فيما قام فيه بالعدل عـلى نظـر الـصلاح مـن أمـر‬ ‫الأيتام ولكن لا تثبت في الأحكام‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬إذا خرجت على معنى الصلاح ووافقت العدل ولم يكن فعل الثقـات‬ ‫فيها إلا كذلك فهي ثابتة وجائزة هنالك‪ ،‬ولا سيما فيما يخشى فواته ويخاف من تركه إضاعته‬ ‫فالجواز أظهر‪ ،‬وبرهان الإباحة أنور؛ لكن لا يدفع شيء من حق اليتيم إليه وإنما يوضع فيما‬ ‫جاز وضعه فيه ويجوز وضعه لديه‪ ،‬فإن دفعه المبتلى إليه والحالة هـذه كـان لـه ضـامنا إلا أن‬ ‫يصح معه أنه أنفذه فيما يجوز إنفاذه فيه من مصالح اليتيم أو ماله فبه يسلم مـن ضـمانه وإلا‬ ‫فهو كذلك‪ ،‬وليسني أعلم اختلافا في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما قولك في المحتسب للأيتام بغير حكم حاكم ولا وكالة منه ولا من جماعة المسلمين‬ ‫إذا تصرف في مالهم الذي يجوز التصرف فيه‪ ،‬ثم إنه شق عليه‪ ،‬وعجز عن مطالعتهم وحفظ‬ ‫مالهم‪ ،‬وأراد التبرؤ من ذلك بوجه من وجوه الحق‪ ،‬كيف يصنع وإن لم يكـن لـه مخـرج مـن‬ ‫ذلك‪ ،‬ووجب عليه الخروج إلى حج بيت االله الحرام‪ ،‬ولم يتأت له أحد من الثقات يحمل عنه‬ ‫)‪ (١‬النساء‪ :‬الآية )‪.(١٢٧‬‬ ‫‪ ٣٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫أمور هؤلاء الأيتام فكيف السبيل؟ تفضل انظر له المخرج في ذلك‪ ،‬والسلام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا عجز عن القيام به بالعدل لعذر جاز له ولم يلزمه القيام بما لا يقدر عليـه؛ لأن االله‬ ‫نفساَ إلا وسعها وما وجه الترك إلا أن يخلي نفسه فلا يأمر فيه ولا ينهـى‪،‬‬ ‫ً‬ ‫سبحانه لا يكلف‬ ‫أحدا ولا يغريه به‪.‬‬ ‫ولا يدل عليه ً‬ ‫وإن قدر على إشهاد الثقات على ذلك فمما يؤمر به‪ ،‬وأما غيرهم فلا ينبغي أن يخبرهم‬ ‫به أصلاً لئلا يجترئوا عليه بإظهار تركه هو إياه فيشبه معنى الإغراء به‪.‬‬ ‫وإن سافر عنه حتى يكون في يد غيره فحسن‪ ،‬وإن كان لا يلزم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في ضاحية مشتركة بين يتيم وبالغ وهم إخوة‪ ،‬فأراد البالغ بيع حقه ونصيبه منها وله‬ ‫ثلثها‪ ،‬فهل يجوز بيعه ويجوز للكاتب والشاهد أن يشهد في هذا البيـع عـلى هـذه الـصفة ]أم‬ ‫لا[‪ ،‬وهذا بيع مجهول يجب فيه النقض للبائع والمشتري‪ ،‬أم لا يجب فيه النقض؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم‪ ‬يجوز له بيع حقه من هذه الضاحية على من كان مأمونا على سهم شريكه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل اقتعد ماء من عند رجل‪ ،‬والرجل الذي من عنده الماء له إخوة أيتـام‪ ،‬والمـاء‬ ‫قبض الدراهم الأخ الكبير كلها‪ ،‬ومـن بعـد مـدة سـار إلى أم الأيتـام‬ ‫لهم جميعا‪ ،‬والمقتعد قد ّ‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٧‬‬ ‫يريد أن يعطيهم حقهم‪ ،‬وقالت أمهم‪ :‬أنا وأولادي أخذنا الآد‪ ‬القبلي‪ ،‬والآد الذي أخذته‬ ‫أنت من عند أخيهم فهو له بدل مائه‪ ،‬وكان الماء كله مشاعا بينهم‪ ،‬ولكن تواضع الأخ وأم‬ ‫الأيتام يأخذ الأخ ردة تامة‪ ،‬والأيتام ردة تامة‪ ،‬وهو قد أخذ مـن عنـد البـالغ مـنهم‪ ،‬أيجـوز‬ ‫تفضل ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫ذلك أم عليه ضمان للأيتام من قبل الماء أنه مشاع بينهم أم لا؟ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كان ذلك صلاحا للأيتام أو للجميع فهو جائز‪ ،‬ولا يضيق على من أخذ منه عـلى‬ ‫أنه من سهم البالغ إذا لم يكن على اليتيم نقص في ذلك أو ضرر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل هلك وترك مالا وأولادا أيتاما وبالغين‪ ،‬فقسموا ما ترك هـالكهم مـن مـال‬ ‫وغيره قبل بلوغ الأيتام بغير وكيل ثقة يقاسم للأيتام‪ ،‬ثم إن الأولاد البالغين حاز كل واحد‬ ‫منهم سهمه وسهم خليصه‪ ‬من الأيتـام أو كـان غـير خليـصه‪ ،‬وكـان في الأولاد البـالغين‬ ‫رجل منهم في ظاهر أمره أمين يتسمى بالدين‪ ،‬فهل يجوز مبايعته وشراء ما في يده وما عنده‬ ‫وأكل طعامه؟ وواسع في أحكام االله تعالى جميع ما عنده وفي يده حتـى يـصح بعينـه أنـه مـن‬ ‫تركة الهالك أو من مال الأيتام؟‬ ‫وهل قيل في هذا وما أشبهه أن التنزه عنه أحسن‪ ،‬والأخذ بالحكم واسع لمـن احتـاج‬ ‫إليه؟‬ ‫أرأيت إن كان رجلا جاهلا ظالما لا يتوقى عن الدخول في الشبهات قد استولى عـلى‬ ‫مال اليتيم وما أشبهه من أمـوال الأوقـاف والأفـلاج‪ ،‬وكـان معـه مـال في ملكـه غـير تلـك‬ ‫الأماين التي ذكرتها أو كان فقيرا لا يملك شيئا من المـال إلا تلـك الأمـاين المـذكورات فـما‬ ‫)‪ (١‬دورة من دورات الأفلاج على المزارعين‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي شقيقه‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫تقول في مبايعته وأكل طعامه‪ ،‬وما في يده حلال جائز أم لا إذا لم يـصح أن ذلـك بعينـه مـن‬ ‫تلك الأمـاين المـذكورات‪ ،‬وتكـون أحكامـه كـما في يـدي سـلاطين الجـور حتـى يـصح أنـه‬ ‫مغصوب‪ ،‬أم هذه المسألة أرخص من تلك أم مثلها أم أشد منها؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما المسألة الأولى‪ ‬فالشراء من يد الوارث إذا قسم المال فأخـذ نـصيبه منـه فاشـترى‬ ‫مشتر من عنده‪ ،‬أو أكل واستوهب مما لا يعلمه بعينه مما خلفه الهالك فهذا لا شبهة فيه ولا‬ ‫إشكال من حيث الحكم‪.‬‬ ‫وأما الورع فلا غاية له إذا احتمل في القسمة أن تخرج على وجـه الحـق الواسـع فمـن‬ ‫اشترى منه من ذلك بعينه يختلف فيه‪ :‬قيل بجوازه ما لم يصح باطله‪ ،‬وقيل بـالمنع منـه مـا لم‬ ‫يصح جوازه‪ ،‬وكلا القولين غير خارج من الصواب‪ ،‬والتنزه في كل شيء أحسن‪ ،‬والأخـذ‬ ‫بالحكم واسع‪.‬‬ ‫وأما من في يده أموال وقف أو يتيم أو غائـب أو غـير ذلـك مـن المظـالم فـلا يمنـع في‬ ‫الحكم من مبايعته والأكل من طعامه وشرابه ما لم يـصح في شيء بعينـه أنـه مـن مـال غـيره‬ ‫فيمنع لحجره‪ ،‬وإلا فهو كذلك إن كان له شيء من الحلال يتصرف فيه من مال أو كسب‪.‬‬ ‫فإن لم يكن له شيء من ذلك فهو موضع الشبهة‪ ،‬وإن كان في الحكم لا يقضى بحـرام‬ ‫ما في يده ما لم يصح في شيء بعينه‪ ،‬لكن هو في هذا يشبه معـاني مـا جـاء في سـلاطين الجـور‬ ‫وأموالهم المستغرقة وعطاياهم فمن توسع بظاهر الأحكام لم يخرج عن دائرة الواسع‪ ،‬ومـن‬ ‫تنزه احتياطا فقد أخذ بالفضل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل استقسم له ولأخته من مال هالكهما والأخت يتيمة‪ ،‬وأراد أن يبيع من المال‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٩‬‬ ‫وقال المشتري‪ :‬لا أشتري والمال مشترك بينك وبين أختك وهي يتيمة قال‪ :‬ما أبيع إلا مالي‪،‬‬ ‫ومال أختي باق لها من الماء كذا وكذا ومن النخل كذا وكذا‪ ،‬أيجوز الشراء منه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان يبيع سهمه مشاعة ويبقى سهم الأخت بحاله فهـو جـائز‪ ،‬وأمـا أن يأخـذ مـا‬ ‫أراد فيبيعه ويترك ما لا يريد لليتيمة فلا يجوز إلا أن يخرج ذلك على معنى نظر الصلاح لهـا‬ ‫منه بعد مناظرة من قدر عليه من العدول أو احتسابا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫من كان عليه ضمان ليتيم غني ولم يجد أمينا من أهل اليتيم ولا من أهله‪ ،‬ما يصنع في‬ ‫الخلاص من هذا الضمان؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا لم يجد سبيلا لوضعه في نفقة اليتيم أو كسوته أو في شيء من مصالحه الجـائز إنفـاذ‬ ‫ماله فيها فيحفظها له أمانة إلى بلوغه عنده أو عند ثقة ويشهد عليها العدول‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن عليه حق ليتيم وكبس السيل ماله أيجوز للذي عليه الحق أن يخدم بما عليه مـن‬ ‫الحق مال اليتيم؟ وإذا خدمه أيسلم بما عليه من الحق؟‬ ‫أرأيت إن كبس السيل مال اليتيم مرة ثانية هل على الخادم شيء أم لا يلزمـه غـرم مـا‬ ‫ضيعه السيل وهو قد خدمه بمال اليتيم؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعــم قــد قيــل فــيمن عليــه حــق ليتــيم إن لــه أن ينفــذه في إصــلاح مالــه عــلى معنــى‬ ‫الاحتساب له‪ ،‬ويكون ذلك براءة لـه وخلاصـا‪ ،‬وإخـراج الكـبس مـن مالـه إذا كـان المـال‬ ‫‪ ٣٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫مضطرا بوجود الكبس فيه فهو من أكبر مصالحه‪ ،‬ولا يضره ما يحدث عليه من بعد الكبس؛‬ ‫فإن الأمر الله تعالى لا لغيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن عليه ضمان لأيتام في الهند وهـو في زنجبـار‪ ،‬أعليـه أن يـسير إلـيهم‪ ‬إلى الهنـد‬ ‫ليتخلص من ضمانه إليهم‪ ،‬أم تكفيه الدينونة إلى حين يلقى السبيل لخلاصه بتبليغهم حقهم‬ ‫ولو لم يصلهم‪ ‬بنفسه‪ ،‬أم كيف وجه خلاصه من ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما الضمان الواجب عليه لأهل الهند فقد قيل‪ :‬إنه ليس عليه الخروج إلا أن يكـون‬ ‫ذلك من مظلمة اقترفها على سبيل التعمد للظلم‪ ،‬فعليه مع القدرة الخروج بها إلى أهلها‪.‬‬ ‫وأما ما سوى ذلك فلا يلزمه الخروج به‪ ،‬وتكفيه الدينونة إلى أن يجد السبيل إلى أهله‬ ‫أو يحضره الموت فيوصي به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في ورثة الهالك إذا كان فيهم بلغ وأيتام‪ ،‬والمتاع في يـد أوليـاء الأيتـام‪ ،‬وأرادوا بيعهـا‬ ‫ليقسموا ثمنها‪ ،‬وجعلوا لها دلالا ينادي بها وحضر كل من أراد الشراء من الورثة وغيرهم‪،‬‬ ‫والوارث البالغ يكتب الدفاتر إلى أن يكمل المتاع‪ ،‬وتحاسب هو وأولياء الأيتام وقرأ عليهم‬ ‫الدفتر وأخبرهم بما فيه وهم يقبضون الثمن من المشترين‪ ،‬وكلما اشتبه عليهم أحد أخبرهم‬ ‫به حتى قبضوا الجميع‪ ،‬وأخذ هو سهمه من أيديهم وهم غير أمناء إلا أنهم ناظرون الصلاح‬ ‫للأيتام‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬يصله‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣١‬‬ ‫والوارث البالغ كذلك يراه أصلح بيع المتاع‪ ،‬هل يكون ضامنا للأيتام بسبب دلالتـه‬ ‫ومعونته؟‬ ‫وإن كان ضامنا هل يضمن كل ما في الدفتر‪ ،‬أم يكون شريكا في الضمان مع أوليائهم‪،‬‬ ‫أم يكون ضامنا سهمهم فيما يأخذ‪ ،‬أم لا شيء عليه؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان الأولياء البائعون غير مأمونين على مـا دخلـوا فيـه مـن ذلـك لم يجـز أن يـدفع‬ ‫إليهم مال الأيتام وما صار في يده من ذلك فدفعه إليهم فهو مضمون عليه حتى يصح معه‬ ‫أنه قد صار في موضع ما يكون خلاصا له‪.‬‬ ‫وأما ما أمر به من بيع فبيع بأمره وقبضوا هم عليه فكذلك هـو مـضمون عليـه‪ ،‬ومـا‬ ‫باعه الأولياء بأمرهم‪ ،‬وتصرفوا فيه بأنفسهم دونه فـضمانه علـيهم لا عليـه‪ ،‬ولـو كتـب هـو‬ ‫الدفتر لحفظ مالهم فلا يبين لي أنه يضمن بذلك‪.‬‬ ‫وإن قبضوا الحق بموجب كتابته هو إذا لم يأمرهم أو يدلهم عليه أو يقصد به معونتهم‬ ‫على أخذ مال الأيتام فلا يضمن‪ ،‬وأما إن هو دلهم على موضعه فقبضوه بدلالته أو بأمره أو‬ ‫بمعونة منه على قبضهم له ممن عليه فهو ضامن لمن قبضوه منه على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رأيــك لــه حــسن ولا يلزمــك مــن مــال الأيتــام إذا قامــه غــيرك فهــو مــضمون عليــه‬ ‫ومسؤول عنه ما لم يبن لك جوره وحيفه وأنت تقـدر عـلى دفعـه عنـه فيلزمـك ذلـك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل جاء إلى صائغ وقال له‪ :‬صـغ هـذه الـصيغة وهـي لفـلان أو‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٣٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫فلانة وهما أيتام‪ ،‬ثم وضعها عندي مدة ومن بعد غابت وأردت أن أؤدي ثمنها أيجوز لي أن‬ ‫أدفعهـا إلى مــن أعطــاني تلــك الــصيغة وقبــضتها منـه وكانــت الــصيغة ممــا يلبــسها الــصبيان‬ ‫الصغار‪ ،‬فهل لي ذلك أم كيف الخلاص؟ تفضل بين ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أقر بها للأيتام ثم ذهبت الصيغة فعليك ضمانها للأيتام‪ ،‬وليس لك دفع البـدل إلى‬ ‫اليد التي أعطتك إلا أن يكون ثقة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في وصي اليتيم متى يقبض اليتيم ماله إذ بلغ‪ ،‬أو إذا أحرز ماله‪ ،‬أو مع إيناس رشـده‬ ‫ولو لم يحرز ماله‪ ،‬ويلزمه ضمان إذا قبضه ماله وهو من المبذرين لماله وليس من العقـلاء‪ ،‬أم‬ ‫كيف خلاصه من ماله؟ عرفني ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬إذا بلغ ولم يعلم منه فساد ولا تبذير في ماله وكان ظاهره العقل والصلاح فيدفع‬ ‫إليه ماله‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يدفع إليه شيء منه يعتبر به حاله في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه‪.‬‬ ‫فإن علم تبذيره وفساده منع‪ ،‬وإن ظهر صـلاحه ورشـده‪‬في معاملـة الأمـوال بـأن‬ ‫يطلب الأوفر‪ ،‬ولا يرضى بالغبن‪ ،‬ولا يبذر في المعصية دفع إليه ماله‪ ،‬وذلك إينـاس رشـده‬ ‫المأمور به واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬ورشاده‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫في تأويل قوله تعالى‪Á À ¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o 1 ̧ ¶ M :‬‬ ‫‪Ô Ó ÒÑ ÐÏ Î Í ÌËÊ É È Ç ÆÅ ÄÃ Â‬‬ ‫‪ .Là ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø × ÖÕ‬تفضل ّبين لنا تفسير ما‬ ‫عليه أصحابنا من الاختلاف والائتلاف‪ ،‬وما الأعدل والأصح واختلافاتهم مأجورا إن‬ ‫شاء االله؟‬ ‫‪‬‬ ‫قد اختلف أصحابنا عـلى أقـوال في بعـض هـذه المـسائل‪ ،‬ومعتمـدنا منهـا أن إينـاس‬ ‫الرشد منه بعد البلوغ هو المعرفة بقبض ماله وتدبيره وعدم إضاعته وتبذيره‪.‬‬ ‫‪ LÕ Ô Ó Ò ÑM‬أي بقدر عناه وأجرته وقيامه بهم وبأموالهم‪،‬‬ ‫وفيها أقوال غير هذا‪ ،‬وتركت القول على أكثرها؛ لأني كتبتها على عجل وفي حال شغل‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬النساء‪ :‬الآية )‪.(٦‬‬