‫‪5‬‬ ‫‪7 2‬‬ ‫اكك‪.‬‬ ‫رور‬ ‫‪ 71/‬مح بين هذه إلكنوز الحاهلة بالعلرل‬ ‫إينافع فتاوى الخيام للخمق عله ايحقيتة عم‬ ‫التربعم ‪.‬الزالحخز" "ابي ‪7‬‬ ‫"بكر‬ ‫حتا انتناتخ‬ ‫محمد يتقيننابن خيفان" إن أحمب _ الخليلي‬ ‫ر‬ ‫الخروصي لالنائ ربح بيعبوبه المني ‏‪٣‬‬ ‫ا‬ ‫ميباناإتحقيقاوالتذقيقهاجرز قصبات‪,‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫نسبتا‪ .‬بحيثلم يشقله غبار؛ وآتى هيخا ‏‪ ١‬ل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فتاون‬ ‫هكانت‬ ‫العجاب‪,‬‬ ‫بالعجب‬ ‫به‬ ‫أفاذ‬ ‫ر‬ ‫اينابجة كرة رتتدفق بتيوض الجثبلقة‬ ‫والشرتمة‪ .‬سلفية((قراقة؛ لانها اباد‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫واسرة(‬ ‫‪١:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رنت فرجرح ربطه تاصبلارن‪.‬‬ ‫اان‬ ‫لخناننا لهميا وزمان له رقيلعونا ان‬ ‫ا ات‬ ‫انمار كارزتىنيدعغااترناراهلارزلثرودلي ‪:‬‬ ‫ا‬ ‫ن الروتر كلرلهزنرطنه نيا‬ ‫‪:‬‬ ‫ليبيانا‬ ‫و‬ ‫اين‬ ‫ا‬ ‫وتخاف بتاعه ‪:‬‬ ‫‪ :‬نائب‬ ‫‪٥‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬‫‪٧‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الصائغ إذا صاغ لأحـد فـضة وأعطاهـا صـاحبها ليأتيـه بـالثمن فتماطـل صـاحب‬ ‫الصوغ قدر خمسة أيام أو أكثر ولم يكن بينهما شرط نسيئة‪ ،‬أيكون آثما على هذه الـصفة إذا لم‬ ‫يكن‪ ‬يدا بيد لأنه لم تزل الناس على مثل هذا؟‬ ‫وكذلك إذا أتاه أحد قروشا وهي نحاس لا تنخدم‪ ،‬وقال صـاحبها‪ :‬اشـتر لهـا فـضة‬ ‫جيدة‪ ‬أو بايعني بما تبيع على الناس‪ ،‬وإنما أعطاه عن القرش ستة مثاقيل أو اشـترى لـه أو‬ ‫بايعه بما يباع للناس أعني خدم له بقرشه فضة جيدة‪ ‬والقرش وزنه سـبعة مثاقيـل‪ ،‬أيلـزم‬ ‫المبتلى بالصياغة على هذه الصفة شيء أم لا؟ عرفنا شيخنا وصرح لنا جميـع مـا تـراه موافقـا‬ ‫للحق وترى فيه السلامة يوم القيامة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز بيع الفضة بالفضة ولا بالذهب‪ ،‬ولا بيع الذهب بالذهب ولا بالفضة إلا ها‬ ‫وها يدا بيد‪ ،‬ومن فعل غير ذلك فهو ربا فلا يجوز أن يبايعه من عنده‪ ،‬ولا أن يشتري له من‬ ‫عند غيره إلا على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬جديدة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬جديدة‪.‬‬ ‫‪ ٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يييع الفضة نسيئة بصرف البلد غوازي‪ ،‬أيحل أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫مختلف في جواز بيع الفضة بالصفر نسيئة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وجدت عن الشيخ أبي نبهان في بيع الأجناس بـبعض إذا بـاع أحـد شـيئا بـشيء مـن‬ ‫نوعه مثلا بمثـل فأجـاب بـالاختلاف لاسـتحالة ذلـك إلى القـرض إذا كـان فـيما يجـوز فيـه‬ ‫القرض‪ ،‬واستثنى من جملة ذلك النقدين وأجاب في ذلك بالحظر ولم يرفع اختلافا‪.‬‬ ‫ثم وجدت عن الشيخ محمـد بـن خمـيس البوسـعيدي‪ ‬في بيـع قـرش بقـرش نـسيئة‬ ‫اختلافا لاستحالة ذلـك قرضـا‪ ،‬أظـن نـصوصه في القـرش ومـا شـابهه واالله أعلـم‪ ،‬أيكـون‬ ‫سيدي لقول محمد بن خميس وجه أم لا؟ تفضل علينا بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وإن قال بذلك الشيخ محمد بن خميس فلا أقـول بأنـه مـن الخطـأ في الـدين‬ ‫فكأن العلة في هذه وتلك واحدة‪.‬‬ ‫وعلى اتحادها فظـاهر القياس نظـرا يوجـب مـا قالـه والرجـوع إلى صريـح الأثـر مـن‬ ‫)‪ (١‬محمد بن خميس بن سالم البوسعيدي‪ ،‬فقيه وقاض‪ ،‬عاش في القرنين الثاني عشر والثالـث عـشر‪ ،‬كـان‬ ‫معاصرا للشيخ جاعد بن خميس وكان بينهما تبادل في الآراء‪ ،‬ثم عاصر ابنه الشيخ ناصر‪ ،‬ولد ببلـدة‬ ‫سمد الشأن وبها تلقى العلم ثم انتقـل إلى الرسـتاق حيـث تـولى القـضاء بهـا‪ ،‬خلـف أجوبـة فقهيـة‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬الموجز المفيد ص ‪.١١٧‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫تكلف النظر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يشتري عرق القت ما دام عرقه ينظر‪ ‬فهو له سنة أو أكثر بثمن معلوم‪ ،‬أيجوز‬ ‫ذلك أم لا؟ ّبين لنا ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا لا يجوز وهو من الربا‪ .‬واالله أعلم فلينظـر فيه كله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من سكر بمن وربع قرنفلا نسيئة إلى مدة كـذا إلا أن‬ ‫ما تقول فيمن اشترى من تاجر َّ‬ ‫المتأخر منهما هو الأكثر وزنا‪ ،‬أيكون هذا البيع سالما من الربا أم لا؟ أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل في مثل هذا‪ :‬بالمنع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالإجازة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالتكريه‪ ،‬ولعل الجواز هو أكثر القول‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا خرج هذا البيع عندك من الربا وأكل آكل من هذا السكر بعـد معرفتـه‬ ‫بالأصل فتجزيه التوبة أم لا؟ عرفنيه شيخي لأكون على بصيرة‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد مضى أنه‪ ‬مما يختلف في مثله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬ينبت‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فإذا أكله آكل أو فعله فاعل على اعتقاد الجائز وطلب الحق من غير قصد للحجر ولا‬ ‫ترك للأعدل في موضع وجوب الأخذ به فهو سالم‪ ،‬ولا بأس عليه إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مفصصا بالـذهب‬ ‫فيمن باع من رجل عقدا من المرجان الأحمر‪ ،‬أو اللؤلؤ أو الجمان‪،‬‬ ‫أو الفضة أو سيفا أو غيره محلى بشيء منها بكذا وكذا دينارا أو درهما جاز له في النقد دون ما‬ ‫كان إلى أجل‪ ،‬إلا أن يحضره المبتاع في الحين قدر قيمة ما به من ذلكما الجوهرين فيختلف في‬ ‫جوازه رأيا لقول من أجازه فأثبته من المسلمين‪.‬‬ ‫وقول من لم يجزه فأبطله إلا أن يسمي ما أنقده لما بـه مـنهما عـلى الخـصوص وإلا فـلا‬ ‫يجوز ولو تأخر من قيمته قيراط أو ما دونه‪ ،‬ألا وكأنه أظهر القولين فاعرفه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن بيع التفق إلى أجل إذا كان فيه شيء من الحجازات ذهبا أو فضة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل في مثله‪ :‬إنه لا يجوز بشيء من الفضة ولا من الذهب حتى ينقده بقدر ما فيه‬ ‫منهما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز حتى يسمي به لما فيه حين البيع‪ ،‬ويبقى ما تأخر ثمنا لما بقي منه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن باعه بالحاضر فتأخر الثمن ساعة أو ساعتين أو يوما أو يـومين أو أكثـر‬ ‫وكان برضاهما؟‬ ‫قال‪ :‬ليس لهما في تأخيره رضى‪ ،‬والبيع على هذا فاسد‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بجوازه ما لم يفترقا على غير وفاء‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١‬‬ ‫قلت له‪ :‬والقول في السيف المحلى بهما والـرمح والـسكين وأمثالهـا كـالقول في التفـق‬ ‫سواء في هذا؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا يخرج عندي من قول المسلمين في ذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن أوفاه قدر ما فيها منهما‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد مضى من القول ما يدل على ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجلين تبايعا تفقا‪ ،‬وهـو نـصلة حديـد بـلا خـشبة عليـه‪ ،‬وبهـذا التفـق نقـش عـلى‬ ‫حديدته من ذهب وفضة يسميه النـاس تنطـيلا وتحجيـزا‪ ،‬وهـو مـستهلك في الحديـدة غـير‬ ‫منفصل عنها‪ ،‬ولا يقدر على خروجه منها إلا أن يسحل بمسحل فينسحل هو وما لاقاه من‬ ‫الحديد ولم يبق له رسم فأحرز المشتري هذا التفق‪ ،‬وتصرف فيه تصرف المالك مـن تـسديل‬ ‫وتخشيب وغيره‪.‬‬ ‫ثم إن البائع بعد مضي مدة من الزمان ادعى فساد هذا البيع‪ ،‬وحجته عـلى المـشتري‪:‬‬ ‫إني بايعتك هذا التفق‪ ،‬وهو منقش بالفضة والذهب‪ ،‬وبيعهما نسيئة لا يجوز عند المـسلمين‪،‬‬ ‫فما ترى ذلك يفسد بيع هذا التفق على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا كان هذا التفق فيه صفائح من ذهب و‪ ‬فـضة تنفـصل عنـه إذا أخرجـت‬ ‫منه‪ ،‬وإذا تركت فيه بقي حكمها منه‪ ،‬وبيع هذا التفق بما فيه نسيئة أيحل بيعه نسيئة مع ما فيه‬ ‫من الفضة‪ ،‬أم يحل بيع التفق نفسه دون الفضة أم لا يحل ذلك‪ ،‬ولا يثبت نـسيئة أبـدا حتـى‬ ‫تخرج عنه؟ تفضل بين لنا ذلك بيانا شافيا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما بيع التفق مع ما فيه من صـفائح الفـضة والـذهب نـسيئة بـما يكـون مـن النقـدين‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪:‬أو‪.‬‬ ‫‪ ١٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الذهب والفضة فهو ربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا أن يخص ما فيه من الذهب‬ ‫والفضة فيباع نقدا يدا بيد‪ ،‬وينسأ للباقي فلا بأس‪.‬‬ ‫فإن أحضره بقدر قيمة الذهب والفضة نقدا لكن لم يخصص بيعهما به وتأخير البـاقي‬ ‫في قيمة الحديد فمختلف في جواز البيع‪ ،‬وفساده أظهر في قول الشيخ أبي سعيد‪.‬‬ ‫فإن كان ما على التفق من الذهب والفضة مستهلك العين بانحلاله وتغيره عـن ذاتـه‬ ‫إلى معنى الغراء الذي لا يقوم إلا بغيره‪ ،‬فلا حكم له في إفساد البيع لعدم تميزه‪.‬‬ ‫وأما هو إن كان مما له ذات قائمة أودعت التفق كالحجاز والنظر والنقش والمعروف‬ ‫بالقلع مما لو زال عن موضعه بعلاج أو دونـه لخـرج قطـع فـضة أو ذهـب قائمـة العـين كـما‬ ‫شاهدناه في الحجازات وغيرها فهو من باب الحلية المودعة للتفق‪ ،‬وحكمه حكـم مـا عليـه‬ ‫من صفائح الذهب والفضة؛ لأن ما قل من ذلك أو كثر فهو في الحكم سواء‪ ،‬ولو كان مثل‬ ‫حبة قيراط كما صرح به الشيخ الكدمي جزاه االله عن المسلمين خيرا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع سلاحا له فيه فضة وأراد المبيع عليه صبرا من البائع‪ ،‬أيجوز ذلك الـصبر‬ ‫الذي على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز بيعه إلا أن يأخذ دراهم قدر الفضة التي في الـسلاح‪ ،‬وبـاقي الـدراهم يجـوز‬ ‫الصبر فيهن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد أن يصارف قرشـا فـضة بغـوازي نحـاس ولم تحـضر الغـوازي جميعـا عنـد‬ ‫المصارفة وتأخر منها شيء‪ ،‬أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه بمصارفة الغوازي الصفر بالقروش الفضة ولو لم تحضر الغوازي‪ .‬واالله‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن اشترى من رجل شـيئا مـن الـسلع بـدراهم نقـدا أو في تـأخير إلى مـدة جـاز في‬ ‫إذا يقضيها عما عليه‪.‬‬ ‫بعض القول أن يقضيها عنه دنانير بصرفها؛ لأنها‪ ‬مضمونة فهو ً‬ ‫وقيل‪ :‬لايجوز‪ ،‬لغيبة الدراهم التي عليه تشبيها له بالصرف في قول من رأى فيه‪.‬‬ ‫وقد يكون البيع على ما جاز بشيء من العروض المدركة بالصفة إلى أجل‪ ،‬فيكون لـه‬ ‫حكم السلف فليس له أن يأخذ به غيره‪ ،‬وإن كان بالنقد فالاختلاف في جواز ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫القرش الذي يتعامل الناس عليه سبعة مثاقيل كم يعدل من الدراهم وزنا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إن عبدالملك بن مروان لمـا ضرب الـدراهم قـال لهـم‪ :‬اجعلوهـا كـل عـشرة‬ ‫دراهم سبعة مثاقيل‪.‬‬ ‫وعلى هذا فكل درهم سبعة أعشار مثقال‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الدرهم ثلثا مثقال‪.‬‬ ‫وعلى هذا فتكون سبعة المثاقيل وزن عشرة دراهم ونصف درهـم‪ ،‬فيكـون التفـاوت‬ ‫بين القولين في الوزن هذا المقدار‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫القرش كـم درهمـا عنـدك؛ لأني سـمعت ووجـدت أن عـشرة دراهـم قـرش‪ ،‬أذلـك‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬لأنه‪.‬‬ ‫‪ ١٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫صحيح عندك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وما عندنا فيه حفظ ولكنه على سبيل التحري قريب من ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل له على رجل دراهم صرف‪ ،‬وقال له‪ :‬أعطني دراهمي أو لم يقل له‪ :‬دراهمي‪،‬‬ ‫وقال له‪ :‬الحين ما عندي لك شيء‪ ،‬وقال الذي له الدراهم‪ :‬لنحسبها قروشا القرش كذا كذا‬ ‫محمدية يوم حسبها على صرف القرش الواقع ثم من بعـد مـدة زاد القـرش أو نقـص‪ ،‬ألهـما‬ ‫رجعة من بعد أم لا رجعة لهما على هذه الصفة؟‬ ‫وإن تتامماه على هذه الصفة فسالمان أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن تتامماه على ذلك جاز وإن تناقضاه انتقض‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أوصى بمائة محمدية فضة تنفذ عنه لإصـلاح الفلـج الفـلاني وحـين الوصـية‬ ‫الصرف كذلك بالفضة‪ ،‬فلما توفي الرجل لم يوجد مثله الصرف هذا‪ ،‬وإن كـان لاريـة فـضة‬ ‫أيجب الآن في هذه الوصية وما حسابها عـلى صرف البلـد اليـوم‪ ،‬أم غـير ذلـك وخاصـة إذا‬ ‫كانت الوصية للوقف؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫صرف البلدان يختلف ولكن يأخـذوا محمديـة فـضة أو لاريـة فـضة فيحـسب عليهـا‬ ‫بثمنها من صرف تلك البلد على ما يكون لها من القيمة في الحال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في صرف أهل عمان كـان بالمحمـديات الفـضة والغـوازي الـصفر‪ ‬واليـوم‬ ‫صار هذا الصرف لايسلك عندهم‪ ،‬ما القول في الحقـوق المؤجلـة المكتوبـات بالمحمـديات‬ ‫واللاريات الفضة‪ ،‬أتثبت لأهلها بدل محمدية الفضة محمدية غوازي صفر بصرف البيسة أم‬ ‫يحــسب للقــرش إحــدى عــشرة محمديــة ونــصف مثــل صرف مــسكد أم تحفــظ للمحمديــة‬ ‫واللارية وزنا معلوما من الفضة الخلاص أو مثل فضة المحمدية الـسابقة غـير خـلاص‪ ،‬أم‬ ‫يجزي أن يعطى المكتوب له هذا الحق محمديات فضة مثل الأوليات أو قيمتها اليوم؟ تفضل‬ ‫بين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت محمدية الفضة ولارية الفضة موجـودتين فيكـون الوفـاء بهـما‪ ،‬وأمـا وزنهـما‬ ‫فعلى ما يوجد في باب الزكاة من »اللباب« في مسألة عن شيخنا العالم جاعد بن خميس‪ ،‬وعن‬ ‫شيخنا الصبحي في محل آخر من الكتـاب‪ :‬أن وزن اللاريـة مثقـال وربـع‪ ،‬ووزن المحمديـة‬ ‫مثقال فيكون وزن كل شاخة فضة ربع مثقال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وأما محمديات البياض والبيس ولاريتهما فليس من ذلك في شيء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في صرف اللاريات إذا كتب صداق المرأة كذا كذا لارية فضة ولـيس توجـد اللاريـة‬ ‫في هذا الزمان‪ ،‬وصرف القرش عندنا عشرون محمدية بحساب البـيس وفي مـسكد إحـدى‬ ‫)‪ (١‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫عشرة محمدية ونصف محمدية‪ ،‬أتحسب كل بلدة بصرفها ونحن الآن نحسبه كذلك وما أنتم‬ ‫شيخنا الذي عاملون عليه الآن من مثل هذا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وعندي أنه ليس كذلك؛ لأن ذلـك مخـصوص بلاريـة الفـضة فـلا يحـسب‬ ‫بهذا‪ ،‬وإن لم‪ ‬توجد فالقول في ذلك قول من عليه مع يمينه ما لم يصح غيره ونحن ننهى‬ ‫الكتاب عن الكتابة بالصرف المعدوم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن تزوج امرأة وذكر صداقها تقديرا مائة لارية فضة‪ ،‬والزوج لا يدري ما‬ ‫اللارية وكم هي والمرأة كذلك والولي كذلك إلا أنهم وجدوا أصحابهم كذلك يشترطون في‬ ‫الصدقات ففعلوا‪ ،‬حتى إن بعضهم يظن أن تلك غوازي صفر وكثير من نساء هذه المرأة قد‬ ‫قضى عند البينونة صفرا لجهلهم في ذلك وأراد هذا الزوج أن يعلم ما يلزمه لها على هذا فيما‬ ‫بينه وبين االله وفي الحكم؟‬ ‫وإذا لزمه لارية الفضة‪ ،‬أتكون هذه الفضة كفضة الدراهم أم خالصة؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري‪ ،‬وفي باب الزكاة ذكر الشيخ جاعـد في وزنهـا أنهـا مثقـال وربـع مـن الفـضة‬ ‫والمحمدية مثقال والدراهم ثلثا مثقال أو سبعة أعـشار مثقـال‪ ،‬ويحـسن أن تكـون فـضتهن‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( بها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧‬‬ ‫جميعا سواء بخلاف القرش وما معنا فيها علم غير ذلك والرجوع فيها مع عدم البينة وعدم‬ ‫وجود العين إلى ما يقر به من عليه مع يمينه إن طلبها الخصم‪ ،‬فإن جهل احتاط ولا يلـومن‬ ‫إلا نفسه إذا أقر بما لا يعلمه‪ ،‬وقد يحسن في بعض الوجوه إذا كان الإقرار بمعدوم أن يبطل‬ ‫وترجع إلى صداق المثل‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫فيمن أعطى رجلا قرشا ليشتري به معه سمنا شيئا فشيئا‪ ،‬وكل شيء يأخذه منه بقيمة‬ ‫سعر تلك اليوم حتى بلغ ما عليه من الدراهم مقدار القرش‪ ،‬أيجعـل صرف القـرش كيـوم‬ ‫أعطاه إياه أولا‪ ،‬أم يكون كآخر شراء السمن؛ لأن القرش في زماننا يتقلب صرفه في الكثرة‬ ‫والقلة إذا تشاجرا في صرف القرش إذا اختلف صرفه في الوقتين فالآخذ للقـرش يريـد مـا‬ ‫قل من الصرف والمعطي بالعكس‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجعل صرف القرش كما يصرفه له يوم يصرفه إن كان قد أمره بذلك فيـه وهـو أمـين‬ ‫وليس عليه غير ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫غوازي عمانيات لأحد فانقلب الـصرف‪ ،‬وصـار صرفـا آخـر مثـل هـذه البـيس‪ ،‬كـما‬ ‫جرى في زمانك في مصرك عمان ولمن عليه يملك أمره ولكنه شاجر في الوفـا بالمعاوضـة أو‬ ‫لمن لا يملك أمره والغوازي في كثير من الأمـاكن لا تـزاد جزمـا وتقبـل في بعـض المـواطن‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٤٣‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٤٥‬‬ ‫‪ ١٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫كثيرها بقليل من الصرف الجديد ما خلاص المبتلى لمن عليه له؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫خلاصه أن يعطيه من الغوازي العمانيات كـما ثبـت عليـه‪ ،‬ولـيس غـير ذلـك في هـذه‬ ‫الصورة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في فلج ماؤه مشاع ليس مربوطا وله عريف يقسمه أوان القعد كل يقضيه حقـه مـن‬ ‫الماء في أي دور يوافقه لأنه مشاع بين أهله‪ ،‬وله عرضة مجموعة فيها أمواه الناس كل بـما لـه‬ ‫من الماء مرسوم في تلك العرضة‪ ،‬وباع أحد منه أثرا أو نصف أثر أو أكثر وثبت المـاء في يـد‬ ‫المشتري يسقي به يأخذه من يد العريف‪ ،‬والعريف قليل نظر ليس ينظر بـما في العرضـة إلا‬ ‫إذا قرئت له العرضة‪ ،‬وهو رجل موسع له حائز ما في هـذا الفلـج‪ ،‬ويقـضي النـاس كـل بـما‬ ‫يقول له من الماء قضاه‪ ،‬ومكث على ذلك مدة‪ ،‬وعقب أراد من اشـترى مـن هـذا الفلـج أن‬ ‫يبيع الذي اشتراه أو‪ ‬ينقله في العرضة وسار يطالع العرضة فلم يجد شيئا في العرضـة مـن‬ ‫الماء لهذا البائع‪ ،‬وقام على صاحبه الذي بايعه الماء فقال له‪ :‬أعطني المـاء الـذي بـايعتني إيـاه‬ ‫حتى أنقله في العرضة أو أبيعه‪ ،‬فقال له‪ :‬أنا بايعتك ماء من مدة وتسقي به‪ ،‬فقال العريـف‪:‬‬ ‫أنا صدقت وقضيته الماء بما قال لي ولا عندي علم أن له ماء أم لا بقل نظري‪ ،‬أتذهب دراهم‬ ‫المشتري على هذه الصفة أم لازم على البائع أن يقضيه دراهمه التي أخذها منه أم لازم عليـه‬ ‫أن يشتري له عوضا عن الماء الذي باعه له أم لا عليه شيء عـلى هـذه الـصفة؟ عرفنـا وجـه‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬أن‪ ،‬وفي )أ(‪ :‬أم‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩‬‬ ‫الحق وأنت المأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان لم يصح لهذا البائع ماء في الفلج وصح أنه قد باع ما لـيس لـه ودفـع العريـف‬ ‫للمشتري ما ليس للبائع من الماء لعماه وجهالته عن معرفة ذلك فالماء مردود على أربابـه إن‬ ‫صح ذلك‪ ،‬وعلى البائع أن يرد دراهم المشتري وليس للمشتري حق على العريف ولا غيره‬ ‫وإنما حقه على البائع إن كان قد دفع الدراهم إليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يبيع نسيئة وجـاء رجـل‪ ‬يريـد مـن عنـده شـيئا مـن الـسلعة‪ ،‬فقـال لـه‪ :‬إن‬ ‫أرددتها لك بكم تريدها؟ وكانت السلعة لا في يد البائع‪ ،‬أيجوز هذا القول أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن لم يتبايعا حين ذلك فلا يـضيق عليـه وبعـض كـره ذلـك‪ ،‬وقيـل‪ :‬بـالمنع منـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما معنى قوله‪» :‬نهى رسول االله ^ عن ربح ما لم تضمن« ؟ ّبين لنا مأجورا إن شاء‬ ‫‪‬‬ ‫االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجــه أبــو داود في كتــاب‪ :‬البيــوع والإجــارات‪ ،‬بــاب‪ :‬في الرجــل يبيــع مــا لــيس عنــده )‪،(٣٥٠٤‬‬ ‫والترمذي في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في كراهيـة بيـع مـا لـيس عنـدك )‪ ،(١٢٣٤‬وابـن ماجـه في‬ ‫كتاب‪ :‬التجارات‪ ،‬باب‪ :‬النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن )‪.(٢١٨٨‬‬ ‫‪ ٢٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو بيع ما ليس عنده‪ ،‬وقد ثبت النهي عن ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن استطنى من رجل نخلا معلومة مدركة بثمن حاضر‪ ،‬فلما انقطع الكـلام بيـنهما‬ ‫قال البائع للمشتري‪ :‬هل لك أن تطنيني إياها نسيئة بأزيد ثمن؟‬ ‫قال له‪ :‬نعم‪ .‬وأطناه إياها على ما اتفقا عليه‪ ،‬ثم إنه أطناها إياه أيضا بثمن الحاضر ولم‬ ‫يزالا كذلك مرارا يطنيها صاحبها بالنقد ويستطنيها الآخر بالنسيئة‪ ،‬أم هذا لايجوز؟‬ ‫وإن كان تجوز هذه المبايعة فما حد القبض لذلك؟ وكذلك إن تبايعا مثل هذه المبايعة‬ ‫في شيء من العروض مثل موز أو تمر‪ .‬تفضل صرح لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد ورد النهي عن رسول االله ^ عن ربح ما لم يضمن‬ ‫واختلف أهل العلم في تأويله فقيل‪ :‬إنه خاص فيما يكال أو يوزن من طعام أو غيره‪،‬‬ ‫وبيعه لا يجوز حتى يقبض وليس في هذا خلاف نعلمه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن هذا عام فيما يكال ويوزن وغيره من الأمتعة إلا الحيوان والأصول‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فالمنع في كل شيء إلا الأصول‪.‬‬ ‫فعلى القول الأول فبيعهما هذا جائز؛ لأنـه خـارج مـن النهـي غـير داخـل فيـه‪ ،‬وعـلى‬ ‫القول الثاني والثالث فبيعهما هذا فاسد؛ لأنه بيع ما لم يقبض‪.‬‬ ‫ومعنى القبض في هذا وشبهه ثبوت اليد فيه بشيء مـن التـصرف والتغيـير والتبـديل‬ ‫الذي لا يفعله الإنسان في ملك غيره إلا عن إباحة أو إجازة ممن يجوز إذنه فيه‪ ،‬فإذا تصرف‬ ‫في طنائه هذا بسبيل البيع فهو قبضه لثبوت اليد له فيه فاعرفه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١‬‬ ‫وأما سائر الأمتعة والعروض مما يمكن قبضه وتحويله فإن حوله عـن موضـعه ذلـك‬ ‫إلى غيره فهو كاف في ثبوت اليد فيه لقبضه‪ ،‬وأما ما يكال أو يوزن فقبضه بأن يكتاله أو يزنه‬ ‫وكفى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الرجل إذا ابتاع من غيره حيوانا نقدا بأربعة دراهـم ثـم باعـه إيـاه نـسيئة بخمـسة‬ ‫دراهم من غير أن يقبضه المشتري الأول‪ ‬أوحين البيعين الحيوان حـاضر لـديهما وينظرانـه‬ ‫جميعا‪ ،‬أيكون هذان البيعان حراما بلا اختلاف‪ ،‬أم في مثل هذا لا بد من دخول الرأي فيـه‪،‬‬ ‫أم أن هذا أمر حلال بلا خلاف؟ عرفنا فيه مما علمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بد فيه من دخول الاختلاف بالرأي على قول من يقول‪ :‬إن النهي خاص بما يكـال‬ ‫ويوزن دون الحيوان والأصول‪ ،‬ولكن ظاهر الحديث العموم فالمنع منه أرجح‪ ،‬وعندنا أنـه‬ ‫هو الأصح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الرجل إذا ابتاع من غيره حيوانا نقدا بأربعة دراهـم ثـم باعـه إيـاه نـسيئة بخمـسة‬ ‫دراهم من غير أن يقبضه المبتاع الأول‪ ،‬وحين البيعين الحيوان حاضر لديهما وينظرانه جميعا‪،‬‬ ‫أيكون هذان البيعان حراما بلا اختلاف‪ ،‬أم في مثل هذا لابد من دخول الرأي فيـه‪ ،‬أم هـذا‬ ‫حلال بلا خلاف؟ عرفنا هداك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوجد في الحديث عن النبي ^ أنه نهى عن ربح ما لم تضمن‪ ‬أي‪ :‬بيع ما لم تقبض‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ ٢٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وأرجو أن أكثر القول أن ذلك خاص بما يكال أو يوزن‪ ،‬وما عداه فعسى أن لا يخلو‬ ‫من الاختلاف إلا أن ثبوت البيع فيه بمجرد العقد أظهر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن اشترى شيئا من البهائم من عند إنسان‪ ،‬أيجوز له أن يعطيه إياهن قبـل‬ ‫قبضهن وأخذهن إلى بيته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يكفي إذا شراهن وقبضهن بيده ثم شرط على من يريد يعطيه البهائم فرضي بالشرط‬ ‫وأخذهن من يده يجوز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع جواني وتمرا قدر أربعين جرابا مـصفوفات عـلى بعـضهن بعـض بـاعهن‬ ‫على رجل نسيئة‪ ،‬ولم ينقلهن المشتري من مكانهن الأول ثم باعهن على الذي اشتراهن منـه‬ ‫نسيئة‪ ،‬أهذا بيع جائز أم لا؛ لأن هذا البـائع قـد دخـل فيـه ويحـب الرخـصة إن كـان لـه فيـه‬ ‫وسع؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا قبض عليها المشتري البائع بيده فقد قيل‪ :‬إنه لا يتعرى من الرخـصة‪ ،‬ولا نحـب‬ ‫ذلك إلا إذا كان التساهل في الماضي لا يتعرى من الرخصة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬أيجزيه أن يضع يده فوق الصفة من فوق‪ ،‬أم حتى يضع يده فوقهن جميعا؟‬ ‫قال‪ :‬نعم في بعض القول ]وإن كنا[‪ ‬لا نأمر به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أرض ساح فيها فلج‪ ،‬وقسمها أهلها‪ ،‬وصار لكل واحد سهم‪ ،‬فأراد بعضهم بيـع‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣‬‬ ‫سهمه ولم يقبض ذلك السهم ولا عمر فيه ولا سقاه ولا أحدث فيه شيئا غير أنه قيل‪ :‬هذا‬ ‫سهم فلان وهذا سهم فلان عند القسمة أيحل له بيع سهمه وأخذ ثمنه على هـذه الـصفة أم‬ ‫لا؟ أرأيت إذا أراد بيع سهمه قبل القسمة أو قبل وصول الفلج المساح يتم بيعه أم لا؟ أفتنا‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما بيع ما لم يثبت في ملكه ولم يتوصل إلى قبضه بشيء يثبت له اليد فيه بحكم الـشرع‬ ‫فليس هو بشيء فلا وجه لثبوته في الحق‪.‬‬ ‫وأما بيع ما يملكه من ذلك الفلج وما تعلق بـه ممـا يثبـت لـه الملـك فيـه فجـائز‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بيع الأشياء مثلا بعشرين دينارا أو درهما أو لارية أو محمدية عـلى شرط في الوفـاء‬ ‫بعشر من ثمنه ذلك الذي وقع به منهما‪ ،‬أيجوز أم لا؟‬ ‫بالقروش أن يكون ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫فهذا مما قد نهي عنه تحريما؛ لأنه من بيعتين في بيعة‪ ،‬وما لا جواز له فدع عنك شراءه‬ ‫وبيعه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل بايع رجلا أثر مـاء مـن مائـه ووقعـت الـصفقة بيـنهما لا عـلى شرط‬ ‫فاسد ولا مدالسة‪ ،‬عقدا صحيحا ثابتا‪ ،‬ثم إن المشتري بايع البائع ذلـك المـاء نـسيئة قبـل أن‬ ‫يفترقا من مجلسهما وقبل أن ينقل في الأوراق وقبل أن يسقي به أو يقعده‪ ،‬أتـرى هـذا البيـع‬ ‫الأخير ثابتا أم لا؟‬ ‫‪ ٢٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وإن بايعه غير البائع يكون القول واحدا؟ أرني مـا أراك االله‪ ،‬وأنـت المـأجور إن شـاء‬ ‫االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجري فيه الاختلاف ما لم يفترقا من مجلسهما‪ ،‬وبعد افـتراقهما جـائز عـلى حـال‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد أن يبيع شيئا من الأشياء عروضا‪ ‬كانت أو أصولا الجائز بيعها على غيره‬ ‫بيع القطع بل إنه عرض له قبل البيع أن يبايعه إياه نـسيئة إلى أجـل معلـوم بعـدما‪ ‬يـشتريه‬ ‫حد الثمن أم لا‪ ،‬أترى هذا جائزا ثابتا أم فيه اختلاف؟ وإن كان فيه اختلاف صرح لي‬ ‫منه‪ ،‬ َّ‬ ‫ما عليه الفقهاء الأسلاف‪ ،‬وبين لي أعدل القول عـلى حـسب الطـول لازلـت المعـين للـدنيا‬ ‫والدين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن لم يكن ذلك شرطا في عقدة البيع فلا بأس به فإن كان شرطا في تأسـيس البيـع ولم‬ ‫يكن في عقدة البيع فيجري فيه الاختلاف‪.‬‬ ‫وإن لم يكن شرطا فيها إلا ما يستدل به على ذلك من تعـريض بتلـويح دون تـصريح‬ ‫فليسه فيه شيء ولا بأس به وفي تعارفهما بثمنه من قبل تكريه عند الفقهاء من غير فساد‪.‬‬ ‫وإن لم يكن على وجه البيع وإنما هو في معنى الاسـتخبار عـلى سـبيل الفـرض‪ ‬فهـو‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬أن‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في المخطوطات‪ :‬القرض‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥‬‬ ‫أبعد من الكراهية وأدنى إلى الجواز؛ لأنه كلا شيء في الحكم على يقين فاعرفه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الموجود في الأثر عن بعض أولي البصر في أرجوزة الربخي وهو قوله‪:‬‬ ‫خمـــــــسون دينـــــــارا لـــــــه مـــــــن تـــــــبر‬ ‫وعــــــامر كـــــــان لـــــــه مـــــــع عمـــــــرو‬ ‫مــــــــن رجــــــــل حــــــــاضرة مــــــــوفرة‬ ‫أراد أن يأخــــــــــذ عنهــــــــــا عــــــــــشرة‬ ‫منهــــــــا بــــــــلا شــــــــك ولا تمويــــــــه‬ ‫فجــــــــائز مـــــــــن بعـــــــــد أن يبريـــــــــه‬ ‫لأنـــــــــــه ضرب مـــــــــــن الإقـــــــــــرار لا رجعــــــــة فيــــــــه مــــــــع الإنكــــــــار‬ ‫وقيـــــــل بـــــــالإقرار مـــــــا في الذمـــــــة فباطــــــــــل عنــــــــــد أولاة الحكمــــــــــة‬ ‫تفضل لخص لنا معناه لقلة علمنا وركاكة فهمنا‪.‬‬ ‫وهل هذا يسمى بيعا أم عطية أم عوضا؟ ّبين لنا حجة المجوز والحاجر لذلك‪.‬‬ ‫أرأيت إن تفلس من عليه الحق هل يرجع عليه صاحب العشرة أم لا؟‬ ‫وبـين المستحـسن معـك والمعتمـد‬ ‫أوضح لنا معاني هذا النظم الخارجة منه شرعا‪ّ ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫عليه مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ظاهر معناه فيمن له خمسون دينارا هي على رجل فأخذ عنها عـشرة دنـانير مـن آخـر‬ ‫على أن يكون الخمسون لرب العشرة ويبرئه الآخذ من بقيتها‪.‬‬ ‫ولكني لا أعلمه مما يخرج في صحيح القول ولا أبعده أن يكون قريبا من فاسده‪ ،‬لأنه‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬الخارج‪.‬‬ ‫‪ ٢٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫من باب ما نهى عنه رسول االله ^ من بيع الكالي بالكالي‪ ‬أي الدين بالدين‪.‬‬ ‫وفي صريح الأثر أن هذا يخرج على معنى الربا فهو في أحكامه نوع من أقسامه‪.‬‬ ‫وقوله‪» :‬ضرب من الإقرار« غلط آخر فإن الإقـرار ربـما يجـدي في ظــاهر الحكـم إن‬ ‫صح على وجه يصح‪ ،‬وليس هو من معنى الجواز فيما بينه وبين االله في شيء‪ ،‬يدل على تخليطه‬ ‫رفعه للاختلاف في نفس الإقرار بما في الذمة تركا لأصل الحكـم في المـسألة‪ ،‬ولا هـو عطيـة‬ ‫ولا هدية ولا صدقة ولا صلة‪ ،‬وبراءته لهذا عما في ذمة غيره ما لايسوغ في عقل أبـدا‪ ،‬وأي‬ ‫داع لهذا‪ ،‬وبرآن المربي من رباه أقرب ]من[‪ ‬براءته عما في ذمة غيره‪.‬‬ ‫نعم بعد القبض يجوز فيه ما في البرآن والربا من الاختلاف؛ لأنـه بخـصوصه داخـل‬ ‫تحت عمومه شاء أم أبى بخلاف ما لو أجره على اقتضاء دينـه ذلـك بجـزء منـه ولـو بـأكثره‬ ‫فجائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في التاجر الذي يبيع الثياب الحرير وفيها الغزل لكـن الغالـب عليهـا‬ ‫الحرير أو الغالب عليها الغزل وهي معروفة لبسها للرجال دون النساء‪ ،‬أيجوز له بـيعهن أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا احتمل أن يلبسها النساء أو الصبيان أو من جاز له لبسه فجائز بيعـه وإلا فيمنـع‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه الدارقطني في كتاب‪ :‬البيوع من سننه )‪ ،(٣٠٤١‬ومن طريقـه الحـاكم في المـستدرك في كتـاب‪:‬‬ ‫البيوع‪ ،‬باب‪ :‬النهي عن بيع الكالي بالكالي‪ ،‬والبيهقي في الـسنن الكـبرى )‪ (٥/٢٩٠‬مـن طريـق ابـن‬ ‫عمر‪ ،‬وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص ‪ :٢٧٩‬إسناده ضعيف‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أخذ ثوبا فيه حرير بالنـداء مـن سـوق المـسلمين‪ ،‬وكـان الثـوب يجـوز لبـسه‬ ‫للنساء وللصبيان مثل إزار وغير ذلك من الثيـاب‪ ،‬وأراد المـشتري الغـير مـن ذلـك الثـوب‬ ‫وكان عارفا به أنه فيه حرير وحجته يقول‪ :‬إن لبسه غير جائز‪.‬‬ ‫وإن صح غير جائز مراده الغير منه‪ ،‬أيجوز له الغير على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الثوب مما يحتمل لبسه للصبيان والنساء فليس الحرير فيه بعيب‪ ،‬وإن كان مما‬ ‫لا يلبسه‪ ‬غير الرجال فالحرير الذي يمنع من لبسه عيب فيه‪.‬‬ ‫ويجوز حمله على الأغلب إن كان الأغلب عليه أن يلبسه الرجـال فـالحرير عيـب فيـه‬ ‫لكن إذا رآه فلا غير له منه‪ ،‬ودعواه أنه لا يعلم بتحريمه‪ ‬ليس بحجة فلا غـير لـه إلا عـلى‬ ‫قول ضعيف قيل فيه‪ :‬إذا لم يوقفه‪ ‬البائع على العيب فله الغير منه هكذا من غير شرط‪.‬‬ ‫وإن جاز حمله على ظاهره فمقتضاه جـواز الغـير منـه إلا أن يوقفـه عليـه ويـرضى بـه‬ ‫فيتمه وإلا فهو كذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ابتاع من زوجته شيئا من الأصول فحازه وبقي في يده سنين‪ ،‬وكان يغيب عنها‬ ‫)‪ (١‬في المخطوطات‪ ،‬زيادة‪ :‬إلا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( زيادة‪ :‬أنه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬يوقف‪.‬‬ ‫‪ ٢٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫ويرجع إلى وطنه‪ ،‬ثم سافرا معا فتوفي الـزوج في سـفره فادعـت في بيعهـا بعـد وفاتـه الغـبن‬ ‫الفاحش أتقبل دعواها أم لا؟ تفضل علينا بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الغبن الفاحش مختلف في جواز النقض به والغير‪ ،‬وعلى قول من يرى النقض به فإذا‬ ‫مات البائع أو المشتري فأكثر ما يخرج في مثله من القول أنه لا نقض لها بعد موت المشتري‪،‬‬ ‫لكن لا يتعرى من الاختلاف ما لم يصح أنها علمت بما فيه من الوضيعة في ثمنه عن حد ما‬ ‫يتعارف من الغبن الفاحش في البيوع بين الناس باعتبار قيمته يوم البيـع لا قبلـه ولا بعـده‪،‬‬ ‫فإذا صح أن في ذلك المال بيع بما يتغابن الناس بمثله فلها النقض فيه متى علمت عـلى رأي‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫وحد الغبن الفاحش قيل‪ :‬ما رآه العدول غبنا فاحشا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬فيه بالعشر في الأصول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالخمس‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة‪.‬‬ ‫وإن صح علمها به فلم تنقضه يوما فـلا نقـض لهـا مـن بعـده عـلى حـال‪ .‬واالله أعلـم‬ ‫بعدله‪ ،‬فلينظـر في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل أمن رجلا أن يزن لجمال بسرا‪ ،‬والكراء بين صاحب البسر والجـمال‬ ‫منقطع‪ :‬البهار بكذا وكذا‪ ،‬فأخذ المأمور يزن البسر للجمال ويرجح في الوزن والجمال حاضر‬ ‫وينكر عليه في الرجاحة الزائدة على الوزن‪ ،‬ثم بعد ذلك حمل هذا الجمال البسر بعد إنكاره‪،‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩‬‬ ‫أيلزمه هذا المأمور كراء تلك الرجاحة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والـذي عنـدي في هـذا أن حكـم الأكريـة والإجـارات في مثـل هـذا شـبيه‬ ‫بأحكام البيوع‪ ،‬فلو باع أحد بنقصان في كيل أو وزن والمشتري بذلك عالم وينكر عليه فلـم‬ ‫يتمه‪ ،‬وأخذه المشتري على ما به من نقصان في الكيل أو الوزن فالبائع ضامن لذلك‪ ،‬وعليه‬ ‫إتمامه له‪ ،‬وعليه الخروج منـه بـما في خلاصـه مـن غـرم أو حـل أو بـرآن‪ ،‬ولا يجزيـه علـم‬ ‫المشتري بذلك؛ لأنه علم بالظلم وصبر عليه‪.‬‬ ‫وإذا ثبت هذا في البائع وفي النقصان فزيادة الوزن مثله فيما لا يخرج في معنى التعارف‬ ‫بسبيل الإباحة ممن جاز ذلك منه‪ ،‬وإلا فهو مما تعورف من زيادة في الـوزن ممـا جـرى عليـه‬ ‫حكمه في البلد فتكون لاحقة به‪ ،‬وما خرج عن هذا فلا بد أن يكون مما زيد عليه لغير الحق‪،‬‬ ‫ولا بد فيه من الخلاص لمن بلي به إلا أن يصح معه أن المكاري له قـد علـم بـذلك فـتخلص‬ ‫منه لهما بغرمه أو بحل أو برآن ممن جاز له‪ ،‬وإلا فهو كذلك فـيما يظهـر لي في هـذا إن صـح‪،‬‬ ‫فلينظر فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ابتلي بالتجارة والجمع من حطام هذه الجيفة الفانية بقلة عقله ورقة فهمه إلا أن‬ ‫أكثر الناس لا غناية لهم عن ذلك‪ ،‬وصـار يـشتري الحبـوب والقطـن والتمـر‪ ،‬أيجـوز لـه أن‬ ‫يخلطهما في بعضهما بعض إذا كانا متساويين ولم تكن‪ ‬نيتـه الغـش إلا مـن ضـيق الأوعيـة‪،‬‬ ‫أيجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬يكن‪.‬‬ ‫‪ ٣٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في خلط اللقاط من تمر الباطنـة في الهـماد منـه كـما لا يخفـاك أن غالـب تمـر الباطنـة في‬ ‫اللقاط وصارت عادتهم يخلطونه على نية ليحمل بعضه بعضا‪ ،‬وصار ذلك عندهم متعارفا‬ ‫وربما اللقاط وحده لا يشترى‪ ،‬أيكون مثل ذلك غشا ويكون حكمه كحكم الرديء بالجيد‬ ‫من سائر الأجناس‪ ،‬أم مثل هذا لا يكون كذلك لأجل التـداول والتعـارف وفـرق مـع نيـة‬ ‫الخالط الإعلام أو عدمه؟ تفضل علينا بإيضاح هذه المسألة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فالذي عندي في مثل هذا أنه يكون تبعا للنية‪ :‬فإن كان خلطـه ليحمـل بعـضه بعـضا‬ ‫للبيع فهذا يشبه الغش وله حكم على ما ظهر في مثله من دلائل الأثر‪ ،‬وإن كان لنية أخـرى‬ ‫صالحة فله حكمها ولا بأس به‪.‬‬ ‫ولو باعه من بعد ونيته الإعلام‪ ،‬فنية‪‬الإعلام به نية صالحة لكن لا تكفيه للإباحـة إذ‬ ‫لا تخرجه عن كونه غشا إذا كان على نيته السابقة‪.‬‬ ‫فإن كان في دخوله على نية أخرى صالحة فبالإعلام يؤمر وإن كان لا يلزمه دينـا فـيما‬ ‫كان منه ظاهرا للعيان أو متعارفا ما لم ينو كتمانه غشا فيأثم أو يسأل عنه فيحرم عليه كتمانه؛‬ ‫لأنه مما عليه إظهاره في هذا الموضع‪.‬‬ ‫ـضا في أجوبــة ملحقــة بــآخر كتــاب قــاموس الــشريعة )مخطــوط(‪ ،‬ج ‪ ،١٩‬وزارة‬ ‫)‪ (١‬المــسألة موجــودة أيـ ً‬ ‫التراث‪ ،‬رقم )‪ ،(٨٨٢‬واستعنا بها في تصحيح بعض الأخطاء‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١‬‬ ‫ومن النية الصالحة في خلطه أن يكون لحاجة وإطعام دوابه‪ ‬أو غير هذا مـن المعـاني‬ ‫المباحة في الأصل فلا بأس به ولو بيع كله من هذا فلينظر في هذا كله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يبيع تمرا أو حبا قديما وحديثا‪ ،‬أعليه أن يخبر به المشتري له منه على حال إن كان‬ ‫لا يدريه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فنعم في بعض القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يلزمه إلا أن يكون الحديث هو الغالب على القديم فإنه لا بـد لـه مـن أن‬ ‫يعلمه‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬ليس عليه مـن إعلامـه شيء حتـى يـسأله فيمنـع مـن أن يجـوز لـه أن‬ ‫يكتمه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فـيمن يخلــط الجيـد مــن الحـب أو التمــر بـما دونــه مـن نوعــه فـإن كــان بـما أجــازه لــه‬ ‫فالاختلاف في جواز بيعه على من ليس له به خبرة حتى يعرفه أمره‪ ،‬وإن نوى به الغش فلا‬ ‫بد فيه من الإعلام لحرامه أبدا في دين الإسلام‪ ،‬وكفى به لإجازته عما زاد عليه‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬لا يجوز حتى يتوب إلى االله مـن سـوء مـا نـواه‪ ،‬إلا أني أرجـح مـا قبلـه‬ ‫لعدم ما يدلني على المنع من جوازه من بعد أن يظهره له‪ ،‬وإن كان في الأثر ما دل على أنه من‬ ‫النفاق أن يخلط الجيد بالردىء لما يريده به من النفاق‪ ،‬فالتوبة لازمة لمن فعله على حال علمه‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬دابة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬وبعض قيل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٣٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫حراما أو جهله‪ ،‬فإنه لمعنى آخر فتركها مع إخباره بالذي به لمشتريه لا يمنع مـن جـوازه ألا‬ ‫وربما يكون الأردأ مستغرقا بها‪ ‬هو الأجود منهما فتقع الواجبة عليه لظهوره لعين من يراه‪،‬‬ ‫وخفاء الجيد فيه فيجوز أن لايكون من عيوبه لما به من صالحية لمن اشتراه ولا عكس؛ فإنـه‬ ‫على حال من الغش فلا يجوز جواز في حق من لا يعرفه حتى يدلـه عليـه فيعرفـه بـه‪ ،‬أو مـا‬ ‫أشبههما من شيء لا يقدر في خلطه على معرفته أبدا بالنظر فيجوز أن يجري به على حالهما من‬ ‫حكم في دين أو رأي جاز عليهما‪.‬‬ ‫وإن كان من أنواع ما قد يدرك بالبصر فلا يخفى على من رآه‪ ،‬فعسى في إعلامه أن لا‬ ‫يكون من لوازم أحكامه ما لم يصح معه فيه أنه لا يدريه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن يخلط الجيد من الحب أو التمر أو الورس بـالرديء مـن نوعـه لمـا أراده بـه مـن‬ ‫نفاقه بثمن الجيد في بيعه‪.‬‬ ‫فقد قيل فيه‪ :‬إنه من الغش فلا جواز له حتى يعلم المشتري له إلا من عرفه بأنـه‪ ‬لا‬ ‫يجهله‪ ،‬وإن كان مراده أن يبيعه بقيمة الأردأ منها فلا بأس عليه‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر‪ :‬فلا بد لجوازه على حال من أن يكون مربوطا بتعريفه لمـن لا يدريـه؛‬ ‫لأنه يمكن أن لا يريده أن لو علمه مخلوطا‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن اشترى من التمر جرابا قد رأى ظرفه‪ ،‬ولما أن فتحه إذا به تمر رديء‪ ،‬فأكل منه‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬به‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬فإنه‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣‬‬ ‫بعد أن عرفه رجاء أن يخرج طيبا فلم يكن إلا ما وجده فقد قيل‪ :‬إن عليه ما أكله‪ ،‬وما بقي‬ ‫فله أن يرجع فيه فيرده‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالمنع من جواز رده؛ لأن في ذلك من فعله مـا يوجـب الـرضى فيلزمـه قـل أو‬ ‫كثر ما كان من أكله إلا أن يظهر في الباقي ما هو أردأ من ذاك أو ما يعيبه من شيء فيجوز له‬ ‫به‪ ،‬وإلا فلا رجوع فيه هنالك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الذي يستخرج من الجوخ فضة بيضاء يابسة وخلط معها فضة غيرها ّلينة‬ ‫ولانت الفضة اليابسة مع الفضة اللينة‪ ،‬أتكون هذه مغشوشة أم لا وهي في نظر العـين مـن‬ ‫الفضة الجيدة‪ ،‬أترى عليه بأسا في ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أصلحها بذلك فلا بأس عليه في ذلك‪ ،‬وليس هذا من خلط الأنواع للبيع‪ ،‬ولكنه‬ ‫يشبه معنى الصنعة في مزج الأجساد بعضها ببعض إذا انقلبت جسدا واحدا فلـه حكـم مـا‬ ‫تحول إليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في خدمة الفضة لا تقوم دون لحام‪ ،‬واللحام فيه نحاس فإذا كان فيـه‬ ‫ميزه وإذا كان قليلا لا يدرك تمييزه‪ ،‬أيلحقه إثم من قبل هـذا أم لا إذ الخدمـة لا تقـوم‬ ‫كثيرا ّ‬ ‫دونه؟‬ ‫وإذا واسى هذا الصائغ أحدا أكثر من أحد في المز‪ ،‬ويطرح عن أحـد أكثـر مـن أحـد‬ ‫مثل أقاربه أو أحد يلحقه منه مكافأة‪ ،‬أله في هذا رخصة أم يعجبك أن يساوي بـين القـوي‬ ‫‪ ٣٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫والضعيف؟‬ ‫وفي المتــورع إذا كــان يخــدم هــذه الخدمــة ولم يجــد منهــا بــدا‪ ،‬فــإذا تركهــا أضر بنفــسه‬ ‫وبعياله‪ ،‬ما الذي أحسن له أن يخدم ويجتهد بحد الاجتهاد أم تركها أحسن له وتكون هـذه‬ ‫الخدمة ليس فيها شبهة إذا سلم صاحبها مما وصفت لك؟‬ ‫وإذا خدم للذي يعطيه فضة آخر وترك لعطية الأول إذا استعجل الآخر‪ ،‬أيكون عليه‬ ‫فيه من قبل االله تعالى؟‪.‬‬ ‫وإذا أعطاه أحد فضة خشل وقال له‪ :‬إنه يريد الطرحان لهـا ورضي صـاحبها‪ ،‬أيجـوز‬ ‫ذلك له أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما اللحام إذا كان معروفا كذلك في الـصياغة فـلا بـأس بـه‪ ،‬فـإن أمكـن تمييـزه وإلا‬ ‫احتاط بقدره‪ ،‬وليس عليه أكثر من ذلك فيه‪.‬‬ ‫وأما المواساة في المز لمن شاءه من أقاربه أو غيرهم لم يضق عليه ذلك؛ لأنه ماله ولكن‬ ‫لا يزيد على من لم يقاطعـه في المـز فـوق مـزه المعتـاد مـن مثـل تلـك الـصيغة عنـد عامـة مـن‬ ‫يستأجره‪ ،‬وليس عليه ترك صنعته؛ لأنها من الجائز المبـاح مـا لم يـدخلها شيء مـن المفاسـد‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الصائغ إذا كان يلحم الفضة باللحام‪ ،‬واللحام فيـه صـت أو فـضة غـير خـلاص‪،‬‬ ‫طيح‪ ‬لها شيئا من قبـل اللحـام‪ ،‬وكانـت‬ ‫وكان عند زهاب الصيغة وزنها لأصحابها ولا ّ‬ ‫‪‬‬ ‫تلك ليست عادة من الصواغ تجري في البلد من قبله وبعده لقلة علمه‪ ،‬وصـاحبك وقـع في‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬انتهاء‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬أسقط‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥‬‬ ‫هذه المشقة ويرغب في الرخصة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان اللحام لا يمكن بغير ذلك فمع وزنها فعليه‪ ‬أن يط ّيح عنهم بقـدر ذلـك إن‬ ‫كان مما يمكن تمييزه‪ ،‬فإن لم يمكن تمييزه فيشرط ذلـك‪ ،‬وإن كـان في المتعـارف أن يبـاع بيـع‬ ‫الفضة وهو مما لا يتميز فعسى أن لا يضيق عليهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يطبخ الخميرالسكري فيخرج منـه سـكر أحمـر‪ ،‬أو يزيـد في عملـه حتـى يـصير‬ ‫بلوجا أبيض‪ ،‬أله أن يبيعه من غيره أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فنعم من بعد أن يخبره لا من قبله‪ ،‬فإنه لا يجوز له بلونه‪ ،‬أو اطلع على أصـله‪ ،‬وعـلى‬ ‫المشتري له أن يعرفه أيضا من أراد منه يوما أن يبتاعه إلا أن يكون لا علم له به‪ ،‬فلا بأس‬ ‫عليه‪ ،‬والخيار لمن في موضع جهله إن علمه بين قبوله ورده‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في عدله‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن اشترى مالا لا يعرفه‪ ،‬وسـلم الـثمن أو بعـضه‪ ،‬ثـم بـدا لـه في البيـع أن ينقـضه‬ ‫بدعواه الجهالة بالمال‪ ‬لما جاز له إلا أن يقر بالمعرفة‪ ،‬أويصح بالبينة أنه عالم به‪ ،‬وإلا فالقول‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فيه قوله مع يمينه إن طلبها البائع منه على أكثر ما به من رأي‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه إذا أقر بالشراء لم يجز قبوله؛ لأنه المدعي لنقض ما قد ثبت في الحكم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن اشترى من رجل مالا فعمره وفسله‪ ،‬أو زرعـه واسـتغله ثـم رجـع أحـدهما في‬ ‫البيع فغيره بدعواه الجهالة به فعاد المال بالنقض إلى ربه‪ ،‬فالغلة للمشتري بالضمان على أكثر‬ ‫ما فيه من قول لا ما أنفقه؛ فإنه لا من البيوع المحرمة‪ ،‬ولا من المغصوب‪ ،‬فالمنع من أن يجوز‬ ‫لما به من الفساد‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬إن له ما أنفق وعليه ما استغل‪ ،‬فإن بقي له شيء أخذه‪ ،‬وإن بقي عليه‬ ‫سلمه قل أو كثر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان هو الناقض فعليه أن يرد الغلة‪ ،‬وإن كان البائع هو الذي نقضه فلا رد‬ ‫له‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن باع أو اشترى مالا‪ ،‬ثم أراد أن يرجع فيه إلى ربه فيرده إليه بما ادعاه من الجهالة‬ ‫منه به‪ ،‬أيجوز له أو لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فنعم إن كان صادقا في دعواه‪ ،‬وإن يك كاذبا فلا‪ ،‬فإن فعله فقد أتى ما ليس له‪ ،‬وإن‬ ‫أوجبه ظاهر الحكم له على أكثر ما فيه من رأي فجعل القول قوله مع يمينه إن طلبها منه من‬ ‫هي له عليه إلا أن يصح بالبينة‪ ،‬أو بإقراره أنه عالم بهذا المال‪ ،‬وإلا فهو كذلك‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬لا يقبل قوله إلا لحجة تقوم لـه مـن غـيره بأنـه جاهـل‪ ،‬وإلا فهـو مـن‬ ‫الدعوى لنقض ما قد صح ثبوته إلا أن ما قبله أظهر ما به من رأي وأكثر‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫في البيع المنتقض بالجهالة إن مات أحد المتبايعين‪ ،‬هل للآخر ما له به في الأصـل مـن‬ ‫النقض على هذه الحالة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فنعم في بعض قول المسلمين‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬ما دل على ثبوته؛ إذ لا يدرى ما عند الهالك بعد موته‪ ،‬والاختلاف في‬ ‫الورثة أن لهم ما له بعد كون وفاته على هذا يكون إن لم يرجع فيه إلى نقضه أيـام حياتـه‪ ،‬ولم‬ ‫يصح أنه كان به ما لا يجوز معه في أحكامه إلا أن يقضي على حاله بتمامه‪.‬‬ ‫فإن أتلف المشتري بعض‪ ‬ما ابتاعه من هذا أو كله بطل ما به مـن نقـض لمـن باعـه‪،‬‬ ‫وعلى العكس في قول آخر لمن رآه بعد على حاله إلا أن ما قبله أكثر‪ ،‬وربما أتلفه على ولده أو‬ ‫بالبيع الخيار فجاز لأن يختلف في أنه يكون إتلافا يمنع من نقضه أو لا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ابتاع المـشتري شـيئا مـن ذوات الأرواح‪ ،‬ولم يحـضر في حـال البيـع ثـم استقبـضه‬ ‫المشتري بعد ذلك‪ ،‬ولم يحدث به شيء حاله إلا أن المشتري أو البائع لم يكن عارفا بـه قبـل‬ ‫ذلك‪ ،‬ولم يغير أحدهما إلى أن تلف المبيع من يد المشتري وقد تصرف البائع بالدراهم‪ ،‬فعـلى‬ ‫قول من يشترط حـضور ذوات الأرواح عنـد البيـع أيلـزم البـائع رجـوع الـثمن للمـشتري‬ ‫ويبطل مثل هذا وإن لم يغيراه أو أحدهما‪ ،‬أم أن ذلك منوط بالغير؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أكثر القول ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬بعد‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن اشترى من رجل شيئا بعد أن وقـف عـلى عيبـه‪ ،‬فعرفـه إلا أنـه جهـل بأنـه مـن‬ ‫عيوبه‪ ،‬ولما أن علمه أراد أن يرجع فيه فيرده عليه فليس له ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بيع ما يرى من الأشياء فيدرك بالبصر إلا أنه قد توارى فغاب في الحين عن رؤيته‬ ‫بالنظر والعين‪ ،‬هل يجوز حال غيبته أم لا وجه لجوازه أو لصحة ثبوته وحـضوره في عمـوم‬ ‫أو على الخصوص في شيء؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فنعم‪ ،‬يجوز على قول في كل مملوك من هذا يقدر عليه مما قد عرفه المتبايعان‪.‬‬ ‫وفي قول ثان‪ :‬ما دل على جوازه في هذا كله إلا ما يكون من الحيوان‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬يجوز في الأصول دون العروض؛ لأنها أدنى إلى كون التغيير من تلك‬ ‫فالنقض بها‪ ‬أولى‪.‬‬ ‫وفي قول رابع‪ :‬يجوز في كل معلوم لهما لا يتغير عما كان عليه مـن قبلـه قـصر زمانـه في‬ ‫الغيبة أو طال فهو كذلك‪ ،‬وما عداه مما يتغير عن أصله لزيادة أو نقص أو ما كان من داع إلى‬ ‫نقله عما قد عرفناه به من شيء كان عليه فإنه لا يصح‪ ،‬فلا يثبت في هذا إلا في المقدار الـذي‬ ‫لا يتغير فيه فإنه يجوز فلا يمنع من فعله‪.‬‬ ‫وفي قول خامس‪ :‬يجـوز لهـما وإن جهـلاه‪ ،‬فـإن وقفـا عليـه مـن بعـد فأتمـاه جـاز وإلا‬ ‫انتقض‪.‬‬ ‫وعلى قول سادس‪ :‬فيجوز فيه أن لا يجوز في شيء من هذا كله‪ ،‬والذي أقر به في المنع‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬فيها‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩‬‬ ‫من جوازه أن يكون في الحكم لا في الواسع إلا الحيوان فإنـه مـن جهـة التحـريم لـه في غـير‬ ‫دينونة لما به من رأي لازم له بالجزم‪.‬‬ ‫وبالجملة‪ ،‬فعسى في هذه الأشياء كلهـا‪ ‬أن يجـوز في كـون تغيرهـا أن لا يكـون مـن‬ ‫الممتنع على حال لا من الممكن ولا من المستحيل في شيء منها؛ لما قـد يعـرض لهـا مـن شيء‬ ‫يغيرها‪.‬‬ ‫وعلى جوازه فيما يمكن أن يكون به‪ ،‬فإن وجد على حاله فالاختلاف في جـوازه عـلى‬ ‫ما مر بها‪.‬‬ ‫وإن ظفر به شيء من التغير جاز النقض عليه لمن له الرجوع فيه‪.‬‬ ‫وعلى تردد من الرأي في جوازه على من حضره في حينه فعرفه بالذي هو عليه لجهـل‬ ‫الآخر به إلا أنه في أكثر القول لا رد لهذا فيـه مطلقـا في الجميـع إن صـح مـا أراه‪ ،‬والبيـع في‬ ‫الليل لما هو من نحوها على هذا يخرج في كل ما لها من نوع؛ لأنه لبـاس‪ .‬واالله أعلـم‪ ،‬فينظـر‬ ‫‪‬‬ ‫في ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫في بيع ما يكون غائبا من الحيوان من أي نوع لهذا الجنس كان من دابة أو إنـسان‪ ،‬مـا‬ ‫الوجه في ذلك‪.‬‬ ‫ففي الخبر عن النبي ^ أنه نهى عن بيع ما هو غائب من الحيوان‪ ‬فعم أنواع ما جاز‬ ‫منها في الأصل أن يباع‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬لم نجــده هكــذا‪ ،‬ولكــن روى الحــاكم في المــستدرك ‪» ٦٥/٢‬أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم نهـى عــن‬ ‫السلف في الحيوان«‪.‬‬ ‫‪ ٤٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫نعم‪ ،‬وفي الأثر من قول أبي عبداالله ما دل على المنع من جوازه‪.‬‬ ‫وإن عرفه المتبايعان من قبل فلا يصح لهما إلا أن يتتامماه‪ ‬من بعد أن يحضرا ويجدداه‬ ‫على معنى ما حضر في هذا البيان‪ ،‬فأظهره من قوله في هذا المكان‪.‬‬ ‫وبعض قال فيه‪ :‬بالإجازة إن عرفاه من قبل‪ ،‬فبقي على حاله الذي كان عليه‪.‬‬ ‫فإن تغير لزيادة أو نقصان‪ ،‬أو ما يكون من تغيره فالنقض فيه لمن له مـنهما إن شـاءه‪،‬‬ ‫وبعض جاوزه إلى ما زاد عليه في التشديد فأجازه في العبد الآبق والجمل الشارد‪.‬‬ ‫فإن صح فثبت حال أنواعه حال نفوره فأي مانع لربـه مـن جـوازه في غـيره‪ ،‬والعلـة‬ ‫واحدة‪ ،‬إلا أني لكثرة ما به من البعد لا أدري ما يقربه من الصواب في الرأي بعد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى من رجـل مـالا بجميـع مـا يـستحقه ويـشتمل عليـه مـن شـجر وصرم‬ ‫وغيرها‪ ،‬وفي المال منزل وبئر‪ ،‬أيدخلان في البيع على هذا لمن اشتراه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فقد قيل‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا إلا لشرط يدخلهما وإلا فهما للبائع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في بيع الماء من الأفلاج الذي غـير معـين في يـوم معلـوم أو مـن بـادة معينـة ولم يحـزه‬ ‫المشتري عند بيعه ويكون هذا بيعا مجهولا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان مجهولا فيجوز فيه النقض بالجهالة‪ ،‬ويجوز ثبوته بالمتاممة أو عدم النقض‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬يتامماه‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١‬‬ ‫قلت له‪:‬‬ ‫إذا انتقل هذا البيع المجهول من رجل إلى رجل‪ ،‬وأراد البائع الأول النقض‪ ،‬أيـنقض‬ ‫أم لا؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجلين تبايعا صرما على شرط إن حي هذا الصرم تكون الصرمة بقرش وإن مات‬ ‫فليس للبائع شيء‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يثبت في الحكم وهو مجهول‪ ،‬ولصاحب الصرم قيمة صرمـه حـي أو مـات‪ ،‬إلا أن‬ ‫يبرئه منه عن طيبة نفس بعد استحقاق الثمن وهو ممن يجوز عليه رضاه واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من بدرهم أو أقـل أو أكثـر‬ ‫فيمن له دابة فباع لآخر نصفها على أن تذبح فيزن له كل َ ٍّ‬ ‫فالبيع فاسد إلا أن يتتامماه بعد الذبح لها‪ ،‬وإلا فهي له‪ ،‬والمشتري لا شيء عليه إلا أن يكون‬ ‫في ]ذبحها عن رأيه[‪ ‬دون من هي له فنقص مـا اشـتراه عـما صـار لـه مـن ثمـن في حياتهـا‬ ‫فيلزمه أن يكمله‪ ،‬وإن وفى به خرج من ضمانه وكفى‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر فيجوز أن تكون للمساوي بما لها من قيمة وهي قائمة إن ذبحها عـن‬ ‫رأي نفسه فأبى ربها إلا ما يلزمه من ثمنها؛ لأن‪ ‬البيع باطل‪ ،‬والذبح لا عن أمره فالضمان‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في)هـ(‪ :‬ذبحه عن دابه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬لا أن‪.‬‬ ‫‪ ٤٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫لازمه في كلها‪ ،‬فهي له بالغرم‪ ،‬فلا بأس عليه في بيعها‪ ،‬ولا في أكلها واالله أعلم‪ .‬فينظـر في‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في نخلة ما تحصد‪ ،‬إذا أثمرت تـساقطت ثمرتهـا ولا يبقـى منهـا إلا القليـل‪،‬‬ ‫وأراد صاحب النخلة أن يبيع منها صرما أيجوز أن يبيع هذا الصرم من هذه النخلة من غير‬ ‫‪‬‬ ‫أن يخبر المشتري ويكون هذا عيبا في النخل أم لا؟ وللمشتري الغير في مثل هذا ]أم لا[؟‬ ‫عرفني ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يسأله المشتري عن صفة الأم وجودتها ورداءتها وغير ذلك مـن صـفاتها فلـيس‬ ‫عليه الإعلام عنها في بيع الصرم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده طوي زجر فيها زرع مثل قت وقطن وشيء من الزروع وبقـر وحبـال‬ ‫ودلو‪ ،‬ثم أراد صاحب الطوي أن يبيع البقر والحبال والدلو ومجرى المـاء بكـذا كـذا قرشـا‪،‬‬ ‫يجز‪ ‬الزرع‪ ،‬ولو كان قال صاحب الزرع هذا ما فيه البيع لمـا‬ ‫وتم البيع على هذه الصفة ولم َّ‬ ‫أخذه الشاري على هذا الثمن‪ ،‬وكان الـشاري لا يـشتري أصـل الأرض ولا أصـل الطـوي‬ ‫ولكن في الباطن حتى يصيف الزرع‪ ،‬أيجوز على هذا المعنى أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري وعندي أنه ليس بشيء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬الغرم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أي‪ :‬يقطع‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل باع سلعة مثل تمر أو جواني نسيئة أو نقدا‪ ،‬وكان في البيع الغبن أو الجهالة‪،‬‬ ‫وكان البائع يعرف الغبن والجهالة‪ ،‬والمشتري لايعرف الغـبن ولا الجهالـة‪ ،‬أعـلى البـائع أن‬ ‫يعلم الشاري بالغبن أو الجهالة أم لا عليه إعلامه؟‬ ‫وإن كــان عليــه إعلامــه ولم يعلمــه أيــصير آثــما أم ضــامنا أم لا عليــه شيء مــن الإثــم‬ ‫والضمان؟‬ ‫وكذلك إن كان المشتري أوفى البائع ومن بعد الوفاء رجع إلى البائع يحاكمه في الغبن‬ ‫والجهالة يريد النقض أله أم لا؛ لأنه رجوع بعد الوفاء؟ صرح لنا الأقوال‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس عليه إعلامه بذلك والبيع جائز حلال‪ ،‬وإن رجع فيه المشتري بحجة فله حجته‬ ‫هذا إذا كان البيع يصح مع الجهالة‪.‬‬ ‫وإن كانت الجهالة يفسد البيع بها فله حكم ذلك من فساده‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قد قيل في البيع مهما كان أحد المتبايعين جاهلا بالمبيع‪ ،‬والآخر به عالما فإنه لا يتم إذا‬ ‫رجع أحدهما ناقضا له بالجهالة‪.‬‬ ‫العالم به لا نقض له‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا ينتقض حتى يطلبه من قد جهله منهما لا‪ ‬غيره‪ ،‬فإن ِ‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬إلى‪.‬‬ ‫‪ ٤٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الذي نجده في الكتب مصرحا عن أولي البـصر أن المـريض لا يجـوز بيعـه‬ ‫ولا شراؤه ولا أخذه ولا عطاؤه ولم يراعوا له حضور عقله‪.‬‬ ‫أرأيت إن اشترى أحد‪ ‬منه شـيئا أو بايعـه شـيئا‪ ،‬مـاذا تـرى عليـه إذا كـان صـحيح‬ ‫بـين لنـا‬ ‫العقل‪ ،‬أيكون بيعه باطلا برأي أو بدين ويكون المشتري هذا هالكا بفعله؟ تفـضل ّ‬ ‫العلة التي تحجر بيعه وشراءه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬بجواز بيعه لما يحتاج إليه في مرضه من نفقة وغيرها‪ ،‬ولا يجوز لما سوى ذلك‬ ‫في قولهم؛ لأن المرض المخوف بريد الموت فالمريض متوقع للمهالك غير مبال بالمال بخلاف‬ ‫حاله في الصحة فربما يود في المرض ولو أنفق ماله جميعا أو كثيرا منه ولا يبالي‪ ،‬ولهذا جاء في‬ ‫الحديث الـصحيح‪» :‬إن أفـضل الـصدقة أن تتـصدق وأنـت صـحيح شـحيح ترجـو الغنـى‬ ‫وتخاف الفقر«‪ ‬فقرن الشح بالصحة‪ ،‬وسماحة المريض لا عن اختياره ولكن لانكسار نفسه‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬أي الصدقة أفضل وصـدقة الـشحيح الـصحيح )‪،(١٤١٩‬‬ ‫ومــسلم في كتــاب‪ :‬الزكــاة‪ ،‬بــاب‪ :‬بيــان أن أفــضل الــصدقة صــدقة الــصحيح الــشحيح )‪،(٢٣٧٩‬‬ ‫والنسائي في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬أي الصدقة أفضل )‪ (٢٥٤١‬من طريق أبي هريرة قال‪ :‬جاء رجـل‬ ‫ً‬ ‫أجـرا ؟ قـال‪» :‬أن تـصدق‬ ‫إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال‪ :‬يا رسول االله أي الصدقة أعظـم‬ ‫وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولاتمهل حتى إذا بلغـت الحلقـوم قلـت‪ :‬لفـلان كـذا‬ ‫ولفلان كذا‪ ،‬وقد كان لفلان«‪ .‬واللفظ للبخاري‪ ،‬ورواه أبو داود في كتاب‪ :‬الوصايا‪ ،‬باب‪ :‬مـا جـاء‬ ‫في كراهيــة الإضرار في الوصــية )‪ (٢٨٦٥‬مــن طريــق أبي هريــرة بلفــظ‪» :‬أن تــصدق وأنــت صــحيح‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥‬‬ ‫واصطلامها بالداء واشتغالها به عن محبة المال إن صح ما حضرني في اعتباره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيما ورد في آثار المسلمين في المريض المدنف الذي لا يقوم بنفـسه إلا بمعـين‬ ‫يعينه أو مسند يسنده‪ :‬إنه لا يجوز له أن يعطي شيئا من ماله إلا فيما له وعليه فما معنى ذلك؟‬ ‫وما الذي يحجر عليه؟ وما الذي يباح له أم هو مطلـق في كـل شيء؟ تفـضل فـسر لنـا هـذه‬ ‫المعاني بأوثق المباني والذي يوصي به من غير ضمان كالذي يعطيه في حياته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل في المريض المدنف‪ :‬إنـه لا يثبـت بيعـه ولا شراؤه ولا إقـراره ولا إباحتـه ولا‬ ‫إعطاؤه إلا لما لابد له منه في حاله تلك على قدر الحاجة‪ ،‬فيباح له البيع لذلك من ماله لشراء‬ ‫ما يحتاج إليه من مأكول أو ملبوس له أو لعياله أو لشراء عقاقير الأدوية أو نحوها ممـا يـراد‬ ‫لعلاج الدواء في طلب الشفاء بأي نوع كان ولو بترويج‪ ،‬فقد أبيح له وجاز له وعليه ذلـك‬ ‫مهما دخل فيه ولا يحمل على الضرر بالمنع مما يحتاج إليه ولو كان في ذلك إتلاف أصـل عـلى‬ ‫قدر الكفاية‪ ،‬دع ما دون ذلك من عـروض أو حيـوان فإنـه بالإباحـة أولى‪ ،‬وإنـما يمنـع مـن‬ ‫إتلاف الأصول أو العروض لغير معنى حاجته إليه في حاله تلك ففي الأثـر‪ :‬إنـه لا يقـرب‬ ‫إلى ذلك لما به من شاهد الآلام التي هي في العادة مما يتغير به طبع البشر لتزايد الهموم عليـه‬ ‫والأحزان فيه‪ ،‬وذلك‪ ‬في العادة مما يهون عليه حب المال فتراه يسمح به في غير موضعه من‬ ‫دون مبالاة بخلاف الصحيح الشحيح‪.‬‬ ‫وإذا كان الألم خطيرا يخاف من مثله الهلاك فهو الذي قيل فيه بالمنع بـما لا نعلـم فيـه‬ ‫اختلافا إلا ما استثناه العلماء من قدر الحاجة بالمعروف فهو على الإباحة مـا لم يتغـير العقـل‬ ‫حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر«‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬وكذلك‪.‬‬ ‫‪ ٤٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فيكون المنع على الإطلاق قولا واحـدا‪ ،‬ومـا دون‪ ‬ذلـك مـن التحديـد بعـدم القـدرة عـلى‬ ‫القيام والمشي لحاجة الإنسان إلا بمسند أو معـين فقـد قيـل بـه في الأثـر وإن كـان فيـه مجـال‬ ‫للنظر‪ ،‬فقد يتعذر القيام على من به أدنى ألم في رجله ولا نرى ذلك يمنع من التـصرف عـلى‬ ‫الإطلاق‪ ،‬فليراجع فيه النظر ويجب التعريف بكونه مما يترجح فيه الخطر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المريض الذي لا يجوز بيعه‪ ،‬ولا شراؤه‪ ،‬ولا عطيته‪ ،‬ولا أكل طعامه‪ ،‬مـا‬ ‫صفته‪ ،‬وما حده‪ ،‬فالخلق تختلف أحوالهم وأمراضهم التي تؤدي بهم إلى الموت‪ ،‬فمنهم مـن‬ ‫يكون قريبا موته‪ ،‬ولم يتغير عليه حال يعرف به‪ ،‬ومنهم من يطول مرضه‪ ،‬وعند موته يتغير‬ ‫حاله‪ ،‬وتتلجلج لسانه‪ ،‬أم يكون بيع المريض وشراؤه وأكل طعامه عموما محجـورا‪ ،‬أم فيـه‬ ‫خصوص وعموم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن المرض إذا كان قليلا فلا يعتد به في مثل هـذا‪ ،‬ولكـن ذلـك في المـرض المخطـر إذا‬ ‫كان المريض ثاويا يخاف الموت على نفسه فلا يجوز بيعه وشراؤه إلا في مخصوص من أموره‪،‬‬ ‫ولا عطيته ولا براءته ولا أكل طعامه‪.‬‬ ‫وأما ما دون ذلك فقد يكون المرض بأدنى شيء ولو بتألم ضرس أو دماميـل أو نحـو‬ ‫ذلك مما لا خطر فيه‪ ،‬وحكمه في ذلك كله كالصحيح فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما يجوز للإنسان أن يأخذه من يد الأعمى من عطية أو منحـة أو هبـة وأشـباهها وفي‬ ‫بيعه وشرائه وبرآنه إذا كان علي له حق؟ تفضل بين لنا جميع أحكامه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما ما كان من شيء معين معروف كالبرآن من كذا كذا درهمـا أو قرشـا فجـوازه مـن‬ ‫الأعمى والبصير على سواء وكذلك العطية‪.‬‬ ‫وما جاز بيعه للأعمى والبصير مما لا يتوقف على نظر العين كالماء فالأعمى والبصير‬ ‫فيه سواء في البيع والشراء والعطاء‪ ،‬وإنما التشديد فيما سواه من الأصول لا يجـوز فيهـا بيـع‬ ‫الأعمى ولا شراؤه ولا عطاؤه في معنى الحكم‪ ،‬وما سواها من العروض والحيوان فيختلف‬ ‫في جوازه منه بيعا وشراء وعطاء‪ ،‬والمنع في الحكم أصح‪.‬‬ ‫والأخذ بالثاني في الواسع واسع مع عدم التناكر‪ ،‬وأما مع الإنكار له من الأعمى فلا‬ ‫يثبت عليه‪ ،‬والقول في الأكل والشرب من عنده يخرج على هذا‪ ،‬فلا يضيق في الواسع إذا لم‬ ‫يرتب في رضاه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة باعت مالا لها على رجل ثم غيرت من بيعها ذلك‪ ،‬وادعت أنها باعته في حال‬ ‫هي عمياء فيه‪ ،‬وقال المشتري‪ :‬إنه اشتراه في حال هي فيه بصيرة‪ ،‬وهي في حال مخاصمتها في‬ ‫هذا المال هي عمياء‪ ،‬فعلى هذا من المدعي وعليه البينة أعلى المشتري أنه اشتراه وهي بصيرة‪،‬‬ ‫أم على المرأة أنها باعته وهي عمياء؟ تفضل شيخنا الخليلي بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يحسن في ذلك الاختلاف‪ ،‬والأشبه بالأصـول أن البيـع غـير ثابـت حتـى يـصح أنهـا‬ ‫باعته‪ ،‬هذا إن كان المبيع من نوع ما لا يثبت فيه بيع الأعمى إلا بوكيل؛ لأن إقرارها بـالبيع‬ ‫وقع وهي عمياء فكان حكمه إقرارا بما لا يثبت عليها لو قـد فعلتـه في الحـال‪ ،‬فالعـدول إلى‬ ‫الحكم به لو كانت بصيرة يحتاج إلى إقرار آخر أو بينة على الأصح‪ ،‬كمسألة الصبية المغيرة إذا‬ ‫ادعت هي الصبا مع التزويج‪ ،‬وأنكر الـزوج ذلـك وهـي في الحـال بـالغ فـلا يحكـم بوقـوع‬ ‫التزويج في الصبا الذي تدعيه لنفسها مع التزويج إلا بالبينة‪.‬‬ ‫‪ ٤٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فكذلك ما يدعيه الخصم على هذه من البصر المخالف لحالة الإقـرار الكـائن في هـذا‬ ‫الوقت فلا يصح فيما عندي إلا بالبينة‪.‬‬ ‫وإن كان الوجه الآخر غير خارج من الصواب؛ لأنها أقرت ببيع وادعت فيه ما يبطله‬ ‫أو يوجب لها فيه الغير بالجهالة‪ ،‬فيحكم عليها بإقرار البيع بظاهر الحكم على مجرد الإقـرار‪،‬‬ ‫وتلزم البينة على ما تدعيه من العمى الموجب لنقض البيع الذي أقرت به‪ ،‬والأول أصح في‬ ‫الأحكام وأوضح في الحجج‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المملوك إذا لم يأذن له سيده بالبيع والشراء ثم اشترى من عند أحد مـن النـاس شـيئا‬ ‫ولم يوفه الثمن‪ ،‬فاشتكى البائع منه وأراد الإنصاف من العبد‪ ،‬وقـال سـيده‪ :‬لم أنـصف مـن‬ ‫عبدي ولا لي عنه غناية‪ ،‬وأنت اعتمدت بنفسك فاصبر حتى يوفيـك عـلى ميـسورك‪ ،‬أعـلى‬ ‫الخادم أو سيده حكم يلزمهما بالحال على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزم الخادم إذا لم يكن سيده أمره بذلك وأخرجه ليبيع ويشتري‪ ،‬وإلا فهو عليه إن‬ ‫أعتق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن باع على عبد مملوك شيئا من السلع برأي سيده أو بغير رأي سيده‪ ،‬ثم‬ ‫باعه مولاه أو أعتقه‪ ،‬على من يكون ثمن السلعة على السيد أم على العبد؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا بايعه برأي سيده فهو على السيد‪ ،‬وإن بايعه برأي نفسه ولم يكن العبد مأذونا له في‬ ‫التجارة وهو يعلم أنه مملوك فقد أضاع ماله ولاشيء له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن باع على عبد مملوك شيئا من السلع أو أرهن عليه‪ ،‬أيجوز له أن يأخذ مـن عنـده‬ ‫الدراهم؟‬ ‫وإن كان لايجوز ذلك ورد الدراهم على المملوك وأخذ ]من عنده[‪ ‬رهينتـه أيكـون‬ ‫ضامنا لسيد العبد أم لا كان السيد حاضرا أو غائبا؟ تفضل بين لنـا الـصواب ولـك عظـيم‬ ‫الثواب من الملك الوهاب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان سيده قد أمره بذلك وأخرجه لذلك فلا بأس به‪ ،‬وإلا فـلا بـد مـن الخـلاص‬ ‫لسيده في الحكم إلا أن يتمه السيد له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن تغرب إلى أرض بندر عباس فأراد شراء شيء خفيف من غـيره بهـا مـن بعـض‬ ‫أهلها كشجرة جح أو بطيخ من غير موضع السوق‪ ،‬فأبى صاحب الشجرة أن يبيعهـا عليـه‬ ‫فلج عليه‪ ،‬فقال‪ :‬إن كان بالزور فهاك إياها بثمنها‪ ،‬وإن كان لا فلا‪ ،‬وهم يبيعون ذلك عـلى‬ ‫ّ‬ ‫من شاءوا من غيرهم بما يسمع عنهم‪.‬‬ ‫فقــال لــه‪ :‬بــالزور ومعنــاه عــلى لغــتهم‪ :‬بالغــصب‪ ،‬فقــال‪ :‬نعــم والمــشتري مــن جملــة‬ ‫أصحاب الحاكم‪ ،‬والبائع غالبا من أهل الشيع العجم فيهم‪ ،‬وفي غلبة الظن يتقـون الحـاكم‬ ‫ومن كان من أطرافه‪ ،‬يجوز هذا البيع والشراء على هذا المعنى أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز ذلك فإن غصبه كما ذكرت فهو آثم‪ ،‬وعليه التوبة بلا ضـمان إذا أعطـاه عنهـا‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬منه‪.‬‬ ‫‪ ٥٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫عدل ثمنها في الحال‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يع ماله أو رهن فلم يغير على من باعه أو رهنه ولم ينكر عليه‪.‬‬ ‫فيمن بِ َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬بجوازه عليه‪ ،‬وقيل‪ :‬فيه بأنه لا يجوز إلا أن يجيزه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وعلى رأي من أجازه فالمشتري إلى من يدفع بالقيمة منهما؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل‪ :‬إنه يدفع بها إلى رب المال‪ ،‬إلا أن يكون البائع يدعي في حضرته أنـه لـه‬ ‫فلا ينكر دعواه فليدفعها إليه‪ ،‬غير أنه إن لم يكن في يده فلا بد وأن يلحقه معنى الاخـتلاف‬ ‫في صحة البيع وفي دفع الثمن على رأي من أجازه لا على رأي من يقول فيـه بأنـه مفتقـر إلى‬ ‫الرضى على ما جاز وإلا فلا جواز له‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن أتم ربه لمشتريه؟‬ ‫قال‪ :‬فهو له إن أجازه عن رضى في موضع جوازه لمن يجوز له‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن رجع المشتري وأتمه ربه؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل فيه‪ :‬إنه إن رجع من قبل أن يتمه فالبيع باطل‪ ،‬وإن رجع من بعد أن أتمه‬ ‫فالبيع ثابت والرجوع ليس بشيء‪ ،‬ولو قيل فيه‪ :‬بأنه مما يحتاج إلى التراضي منهما وإلا بطل لم‬ ‫أبعده؛ لأنه بني على أصل فاسد‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن رجع البائع والمشتري متمسك به حتى أتمه ربه؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل في رجوع البائع‪ :‬إنه ليس بشيء‪ ،‬والبيع تام فيما بينهما‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان ربه يتيما ولما بلغ في عقله لم يغير البيع من بعد أن علمه؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل فيه بثبوته عليه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥١‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه لا يثبت حتى يدعي عليه في علمه من بعد البلوغ فلا ينكره من غير ما عذر‬ ‫يصح له في تركه‪ ،‬وعسى أن يجوز فيه أن لا يصح ثبوته عليه بالدعوى إن لم يكن في يد مـن‬ ‫يدعيه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن صح له من بعد في تركه الإنكار أنه إنما كان لشيء من الأعذار؟‬ ‫قال‪ :‬فإذا صح له في تركه لم يجز في البيع إلا أنه لا يجوز على حال فيما أعلمه في ذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وفيمن باع ماله أو رهنه فضمه إلى مال غيره في صـفقة واحـدة لا عـن رأيـه‬ ‫ولا لما أباحه له‪.‬‬ ‫قال‪ :‬جاز على قول أن يصح في ماله بما يكـون لـه في نظـر العـدول في قيمـة في حـال‪،‬‬ ‫ويبقى الآخر متوقفا على الرضى من ربه‪ ،‬فإن أتمه صح‪ ،‬وإلا فلا جواز له‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬لا يصح في شيء منهما وإن رضي به صاحبه فأجازه فلا بد فيـه لثبوتـه‬ ‫من تجديده‪ ،‬إما به أو بغيره عن أمره؛ لأنه قد بني في عقده على أصل فاسد لا قرار له فكـان‬ ‫الباطل في رأي من قال أولى بما دخل عليه إلا أن ما قبله أظهر‪ ،‬وعلى قيـاده فـإن أتمـه صـح‪،‬‬ ‫فجاز لمن اشتراه إلا أن يكون قد رجع قبل كون تتميمه فإنه لا يصح له إلا مالـه مـن حكـم‬ ‫بفساده‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن توقع على مال غيره فباعه بحضرته فلم يغيره عليـه‪ ،‬فـالبيع ثابـت في بعـض مـا‬ ‫قيل‪.‬‬ ‫وعلى العكس من هذا في قول آخر حتى يدعي عليه ما به أن لو صح يزول إليه‪.‬‬ ‫وبعض أجازه فأثبته لمن اشتراه بوفاة أحد المبتاعين‪.‬‬ ‫وقيل في ذلك‪ :‬إنه لا يكون ثابتا إلا بموت المالك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٥٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬إنه لا يثبت على حال حتى يكون في يده فيدعي أنه قد زال منه له فـلا‬ ‫ينكره‪ ،‬أو يصح إقراره بدعواه‪ ،‬فإنه موضع ما لا يختلف في ثبوته إلا أن يصح أنـه في منزلـة‬ ‫التقية منه فحتى يصح رضاه‪ ،‬وما لم يكن كذلك فلا يتعرى من الاختلاف في ذلك‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن بيع شيء من ماله أو كله‪ ،‬لا عن رأيه ولا لما أجازه عليه فلم ينكره على من فعله‬ ‫في ماله‪ ،‬فالبيع جائز على أكثر ما فيه إلا أن يصح له في سكوته ما به يعذر في حاله‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬لا يجوز‪ ،‬وإن لم يغيره حتى يتمه‪.‬‬ ‫وعلى قول ثالث‪ :‬فيجوز أن لا يصح إلا بعقد ثان من ربه أو من أمره بـه؛ لأن الأول‬ ‫كأنه لباطله ليس بشيء وعلى هذا إن جدده له‪.‬‬ ‫والذي يرى جوازه إن أتمه فأمضاه على ما جاز من رضاه فالمـشتري يـدفع الـثمن إلى‬ ‫صاحبه‪.‬‬ ‫وعلى رأي من أجازه فأثبته لترك نكيره فعسى أن يجوز أن يختلف في جواز تخيره بـين‬ ‫المالك والبائع في تسليمه إلا أن يدعي في حضرته بأنه له أو ما زاله إليه فلا ينكر ما كان من‬ ‫دعواه عليه فإنه يسلمه له‪ ،‬ولكنه لا يتعرى من الاختلاف في جواز البيع وثبوته ولا في دفع‬ ‫الثمن ما لم يكن في يديه أو يصح في تركه بأنه لعجز مانع له من قدرته‪ ،‬وربما يكون عن تقية‬ ‫من البائع يدعيها فتقوم له بها الحجة فيها‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر‪ :‬أو يكون بالإضافة إلى مثله في منزلة من تبقى في حالـه فيبطـل حتـى‬ ‫يصح في كونه أنها أجازه لعدله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في وكيل على مال أهله بزنجبار جعل فيـه عـمارا وجعـل لـه أرضـا مـن المـال عـلى أن‬ ‫يغرسها صرما بالنصف منه‪ ،‬فباع رب المال المال عـلى رجـل بعـمان وأعلـم العـمار المـشتري‬ ‫بحقه من الصرم الذي جعله له الوكيل ورضي به عن قول العمار بذلك‪ ،‬وخرج هذا الوكيل‬ ‫من الوكالة وبقي العمار عمارا في ذلك المال‪ ،‬ثم باعه هذا المشتري بعـد سـنة مـن الزمـان ولم‬ ‫يسترجعوا حق العمار من الـصرم عـلى المـشتري‪ ،‬غـير أن العـمار قـدم عـلى المـشتري الأخـير‬ ‫وقال‪ :‬إن في هذا الصرم حصة‪ ،‬فلم يجبه وربما هو عارف به وعالم بغرسه إياه فهل ترى هذا‬ ‫البيع تاما وثابتا‪ ،‬وعلى من يرجع هذا العمار في نصيبه من الصرم‪ ،‬وهـل يجـب لـه قلعـه مـن‬ ‫الأرض‪‬؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يثبت هذا البيع في حق العمار ويثبت فيما سواه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل جاء إلى سوق المسلمين وعنده شيء من السلع وقال‪ :‬هذه السلعة‪ ‬لفلان‪،‬‬ ‫ومن بعد قال‪ :‬هذه السلعة لي‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قال‪ :‬أرسلها عندي فلان أبيعها‪ ،‬أيجوز لأحد أن يشتريها مـن عنـده عـلى‬ ‫هذه الصفة أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬الصرم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬السلع‪.‬‬ ‫‪ ٥٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يجوز الشراء منه ودفع الثمن إليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى سلعة موزونة أو حبا مكيلا وجاءه رجل ليشتريه من عنده ولم يحضر‬ ‫المشتري الثاني‪ ‬على وزنه ولا على كيله‪ ،‬وقال له صاحب الـسلعة‪ :‬أنـا قـد وزنتـه أو كلتـه‪،‬‬ ‫واتفق هو وإياه على الكيل ورضي المشتري بقول البائع واشتراه من عنده ولم يكله ولم يزنـه‬ ‫المشتري من البائع وأخذه جملة على هذه الصفة‪ ،‬أيجوز هذا البيع على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا اتفقا على الوزن ولم يزنه المشتري من البائع وأخذه جملة من عنده وأصل الـشرط‬ ‫الوزن فإنه لا يجوز ذلك ولا يصح إلا بالوزن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أراد أن يبيع شيئا جزافا وهو عارف بوزنه أو كيلـه ولم يعلـم المـشتري‬ ‫بذلك‪ ،‬هذا بيع تام أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬بجوازه‪ ،‬وبعض كره ذلك إلا أن يخبر به‪ ،‬وأرجو أن بعـضا منعـه منـه؛ لأنـه‬ ‫عالم بما صاحبه جاهل به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أخذ سلعة بوزن أو بكيل وحطها عنده جملة وجاءه رجل يريدها من عنـده‬ ‫واتفقا على الثمن‪ ،‬وقال البائع للمشتري‪ :‬وزنت هذه السلعة كذا وكذا أو كلتها كذا وكـذا‬ ‫ووضعتها جملة وأبايعك إياها جملة بكذا وكذا‪ ،‬وأخذها المشتري ]كذا وكـذا[‪ ‬جملـة عـلى‬ ‫هذا المثل بالجزاف‪ ،‬أيصح هذا البيع أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فإنه صحيح بالجزاف على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له سلف بسر أو تمر ولما جاز السلف أراد صاحبه بيعه‪ ،‬أيجوز أن يزنه المتسلف‬ ‫للمشتري من صاحب السلف إذا كانوا جميعـا حـاضرين والمـشتري راض بـوزن المتـسلف‬ ‫للمسلف‪ ،‬أم يحتاج إلى وزن ثالث من البائع؟ أفتنا في ذلك لك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فإذا صار سلفه في يده وفي ضمانه جاز له بيعه على المشتري بكيله أو وزنه أو صدقه في‬ ‫ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وأما بيع السلف أو غيره من مكيل أو موزون بعد قبضه وكيله أو وزنه فإن كان بيعه‬ ‫بالكيل أو الوزن فلا بد من كيله أو وزنه ثانية كذا في الأثر‪ ،‬وإن أخذه المـشتري عـلى معنـى‬ ‫التصديق فقد قال بعض الأقدمين‪ :‬يرجو أن ذلك واسع لهما ما لم يتناقضاه‪ ،‬وأما إذا تناقضاه‬ ‫فهو منتقض ولو غاب به المشتري لم يثبت عليه لكونه غير ثابت في الحكم‪.‬‬ ‫وأما إذا بايعه إياه جزافا والبائع عالم بكيله أو وزنه والمشتري جاهل بـه ولم يخـبره بـه‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( زيادة‪ :‬كذا وكذا‪.‬‬ ‫‪ ٥٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫البائع بذلك فبعض أجاز البيع له ولم ير عليه أن يخبره به‪ ،‬وبعض كرهه إلا إذا سأله عنه فلم‬ ‫يخبره فبعض أفسده إلا أن يتمه المشتري‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي قال لك‪ :‬كل لي حبا أو زن لي تمرا أو شيئا مما يوزن وذهب عنك‪ ،‬فوزنت له‬ ‫أو كلت له وتركته‪ ،‬أو أنه أرسل لك أحدا صغيرا كان أو كبيرا‪ ،‬حضر الرسول عند الكيـل‬ ‫والوزن أو لم يحضر وقبضه الرسول أو جاءه بنفسه فأخذه‪ ،‬أيكون هذا بيعا تامـا أم فاسـدا‪،‬‬ ‫وماذا يلزم البائع في تلك الصفة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو بيع جائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك في طرحان الوزن والمعروف في الأسواق أن يزاد على ربع المن ربعـة كيـاس‬ ‫وفي المن كياس‪ ،‬ولا يشرط ذلك عند المناداة غير أن النـاس متعـارفون بـذلك‪ ،‬أيكـون هـذا‬ ‫التعارف جائزا في دين االله تعالى ويجري على البالغ واليتيم وغيرهم أم كيف الوجه في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬بجوازه إذا كان الوزن معروفا بذلك وإن منع فالمنع جائز وحـسن بعـد التقـدم‬ ‫عليهم ومعرفتهم بمنعه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول سيدي في الـذي عنـده جونيـة أرز وأخـذ منهـا قـدر كيلـة أو كيلتـين وشـك‬ ‫عليها‪ ‬مثل شكاك العادة‪ ،‬ومن بعد ذلـك أعطاهـا الـدلال في سـوق المـسلمين لمـن يريـد‪،‬‬ ‫والذي أخذها وجدها ناقـصة عـن كيـل الجونيـة المعتـادة‪ ،‬أتـرى هـذا واسـعا للبـائع فعلـه‪،‬‬ ‫حاكمه المشتري أو لم يحاكمه‪ ،‬والبائع لم يعلم المـشتري بالـذي أخـذه مـن هـذه الجونيـة وفي‬ ‫الظن أن لو أعلمه لم تبلغ هذا الثمن‪ ،‬أيكون هذا البائع سالما عند االله في أخذه لذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت الجونية في الأصل معلومة الكيل والوزن فهذا لا يجوز إلا أن يشترطه البائع‬ ‫ويخبره به فيكون المشتري‪ ‬على بصيرة من أمره‪ ،‬وإلا فعليه له بقدر ما نقصه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول سيدي في الذي عنده جراب تمر مقطوع وأخذ منه قدر ثلاثة أمنان ووطىء‬ ‫عليه ورجع مثل عادته‪ ،‬وليس للتمر وزن معلوم ولا عادة معروفة‪ ،‬أتكون هذه مثل الأولى‬ ‫أم بينهما فرق؟ ّبين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت‪]‬جواني[‪ ‬التمر في البلدة لا تباع بكيل ولا وزن ولا تقدر في حال كنازها‬ ‫بشيء تعرف به فلا بأس بذلك؛ لأن بيعها يشبه بيـع الجـزاف‪ ،‬تمـر في ظـرف زاد أو نقـص‪،‬‬ ‫ونقصانه قبل الكناز أو بعده سواء أيما وقع بعيدا عن نظر المشتري له في الحال وقـد حـصل‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬خاطها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬كان‬ ‫)‪ (٤‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫‪ ٥٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا نزل أهل الخلاف وملكوا المدائن والقرى وأحدثوا للناس صاعا كبيرا غير صـاع‬ ‫النبي ^‪ ،‬وصار في جميع البلدان والأقطار ومضت على ذلـك الأسـعار‪ ،‬وفي الاعتبـار أنـه‬ ‫طيب موافق وخاصة للمشتري غير أنه لم يصح ولم يرتب على أصـل صـحيح ورسـم قـيم‪،‬‬ ‫وفي الأثر كمثل صاع النبي ‪ -‬عليه السلام ‪ -‬لأنه حدث وتفرع منه المد ونصفه وصـار فيـه‬ ‫زيادة ونقصان هذا يزيد صاعه وهذا ينقصه‪ ،‬فما حيلة المتورع المبـتلى بالتجـارة المـنغمس في‬ ‫هذه الجيفة‪ ،‬علام يعاير صاعه من هـذه الأصـواع إذا لم يرتبهـا أحـد وأراد الـسلامة لنفـسه‬ ‫ومضطر بالمخالطة لئلا يتركها لكلابها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزم الناس في بيعهم وشرائهم أن يكـون بـصاع النبـي ^ ويجـوز لهـم أن يكيلـوا‬ ‫بمكيال بلدهم وما اتفقوا عليه من مكيال سلطانهم أو عامتهم وما تعارف عليه أهل بلدهم‬ ‫وكذا في الوزن‪ ،‬ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم‪ ،‬وإنما يعتـبر بالـصاع الـشرعي مـا‬ ‫‪‬‬ ‫كان عليه مدار أمور الشرع من الزكوات الواجبة لمعرفة النصاب حيث تمس الحاجة إليـه‬ ‫لمعرفة الوجوب لا غير‪ ،‬فلو كانت الغلة قليلـة لا تقـارب النـصاب أو كثـيرا يعلـم وجـوب‬ ‫النصاب فيها أو تطيب نفس صاحب المال بإخراج الزكاة منه فلا حاجة على معرفة الصاع‪،‬‬ ‫ولكن يحتاج إليه في نحو زكاة الفطرة والكفارات‪ ،‬ويجزي عنه بالاحتياط لمن طابـت نفـسه‬ ‫بإخراج أوفر مما عليه حتى لا يرتاب فيه‪.‬‬ ‫وكذا القول في سائر الأشياء المتعلقة به‪ ،‬وللوزن فيما يتعلـق بـه مـن الأحكـام كمثـل‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٩‬‬ ‫هذا‪ ،‬وإنما يتعذر الاحتياط في موضع الحكم بين الخصمين إلا أن تطيب أنفسهما عـلى وجـه‬ ‫الصلح بين من يجوز عليه أمره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن باع جري حب نسيئة فلم يكله المشتري مع صفقة البيـع بـل ثبـت يكيلـه شـيئا‬ ‫فشيئا في أيام متعددة‪ ،‬وربما بقي من الحب شيء إلى محل تسليم الدراهم‪ ،‬أفتنا في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان يقبضه على أنه من ذلك البيع إلى أن قبضه جميعـا عـلى ذلـك فيـشبه أنـه يثبـت‬ ‫عليه ذلك‪.‬‬ ‫وإن كان يقبض منه كل مرة شيئا من غير تقرير بيـع‪ ‬فيـه مـع عـدم قـبض المبيـع في‬ ‫الأول فيحسن أن يكون له حكم البيع بالحاضر إلا أن يقبضه على أنه من بيع النـسيئة‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن بايع رجلا بثمن معلوم شيئا من التمر أو الحبوب أو الأطعمة من جنس واحد‪،‬‬ ‫ثم بايع رجلا غيره بزيادة ثمن من جـنس ذلـك التمـر والحبـوب والأطعمـة لا أفـضل ولا‬ ‫أحسن من ذلك الذي أخذه المشتري الأول بأقل ثمن‪ ،‬مـا تقـول في هـذه الزيـادة حـلال أم‬ ‫حرام؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٦٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أرأيت إذا كان هذا المبيع من جنس تلك السلعة المذكورة أو أضعف منها أو أحـسن‬ ‫فجاء مشتر غيره فبايع أحدهما الأضعف بزيادة ثمن وبايع أحدهما الأحسن بأقل ثمن‪ ،‬فهل‬ ‫يجوز له ذلك أم لا إن كان المشتري مجادلا له؟‬ ‫وإن كان لا يجادل وإنما يقول للبائع‪ :‬بايعني كما تبيع لغيري‪ ،‬فهل يجـوز لـه أن يبايعـه‬ ‫بزيادة ثمن عما يبايع غيره أو كما يبايع غـيره أو يقـول لـه‪ :‬لا أبايعـك كـما أبـايع غـيرك؛ لأن‬ ‫الأسعار تغلا وترخص‪ ،‬وإنما أبايعك على ما ترتضي به ونتفق عليه من الـثمن‪ ،‬فبايعـه عـلى‬ ‫ذلك إن كان هذا المبيع وقع في وقت واحد أو في غير وقت؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما المساوم والمماكس فلا يضيق أن يبايعهما ما اتفقا عليه زاد أم نقص إن كان المشتري‬ ‫حرا بالغا عاقلا‪.‬‬ ‫وأما المسترسل وهو الذي يشتري بغير مساومة ولا جدال إلا كما تبيع الناس فهذا لا‬ ‫يجوز أن يبايعه إلا مثل بيع العامة لا بأقل وزنـا ولا بـأغلى ثمنـا إلا أن يـشترط عليـه‪ :‬أني لا‬ ‫أبايعك إلا مساومة بما نتفق عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في التاجر الذي يبيع البضاعة إذا سـاوى‪ ‬الـذي يريـد منـه شراء الأكثـر‪ ،‬وزاد عـلى‬ ‫الذي يريد منه شراء الأقل لتقطيع سلعته‪ ،‬وهم كلهم أحرار ولم يرد في ذلك حيفا أيجوز أم‬ ‫لا؟ وفي بيع السماد بالتمر نسيئة أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بهذا وذاك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬إذا أنقصه في الثمن‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أعطى أحدا دراهم على صاروج ثمن البهار نصف قرش مـع علمـه أن البهـار‬ ‫وثمن‪ ،‬أتجوز له هذه الزيـادة أم لا‪ ،‬وإن جـاز أيجـزي كيـل واحـد عـن‬ ‫يؤخذ بنصف قرش ُ‬ ‫البيعين‪ ،‬وإذا أعطاه مثلا عشرة قروش فبلغ ثمـن الـصاروج ثلاثـين قرشـا‪ ،‬أتحـل لـه فائـدة‬ ‫الجميع أم إلا قدر دراهمه؟ تفضل بإيضاح هذه المشكلات وكشف هذه المهمات فقد ضاقت‬ ‫الصدور بمثل هذه الأمور‪ ،‬ولم ينفع النصح عند الجمهور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وثمن فهذا لا بأس به لكـن‬ ‫أما أن يأخذ البهار بنصف قرش وهو يباع بنصف قرش ُ‬ ‫إذا كان تنقيص ثمنه لمعنى التقديم للدراهم فيكون من بيع القروش نسيئة بالصاروج بثمن‬ ‫معين‪ ،‬فهذا إن ثبت على معنى السلف بتحديد المدة وتعيين الوزن جاز وإلا فسد‪.‬‬ ‫وإن لم يخرج على هذا لم يثبت عنـدي إلا أن يأخـذه المـشتري ]بـما يتفقـان[‪ ‬عليـه في‬ ‫حال حضور الصاروج‪.‬‬ ‫وإن اكتاله من البائع على ما جاز له من كيل أو وزن فأراد بيعه ثانية لم يجز إلا بكيل أو‬ ‫وزن ثانيا بعد القبض‪.‬‬ ‫وأما فائدة الصاروج فهي تبع لأصله إن ثبت البيع الأول والبيع الثاني جازت الفائدة‬ ‫للمشتري وإلا حكم بها للبائع مع فساد البيع الأول‪.‬‬ ‫وإن ثبت البيع الأول إلا أنه لم يثبت البيع الثاني لفساده جاز فيما عندي أن يرجـع بـه‬ ‫إلى القيمة‪ ،‬ولعل في بعض القول أنها تكون للفقراء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬إلا أن يتفقا‬ ‫‪ ٦٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن باع سلعة نصفها نقدا ونصفها نسيئة‪ ،‬أيحل ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫بعض أجازه‪ ،‬وبعض المسلمين كرهه‪ ،‬وبعض منهم منعه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن حمل شجرة بطيخ اشتراها بثلاث بيسات مثلا فجـاء إلى آخـر وقـال لـه‪ :‬أتريـد‬ ‫نقسم أو أقسم لك أو نتقاسم هذه البطيخة بأربع بيسات؟ فقال‪ :‬نعم‪ .‬أيحل ما استزاده منه‬ ‫على هذا المعنى أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما في الحكم بـظاهر هذا اللفظ فجائز‪ ،‬وأما فيما بينه وبين االله تعالى فإن كان يعلـم أن‬ ‫صاحبه قد توهم بذلك الكلام أنه اشتراها بهذا الثمن المذكور فجاراه في المعاملة على حسن‬ ‫الظن به فهذا موضع الشبهة لما فيه من لطيف الحيلة وأنيق الخديعـة التـي تغيـب عـن أفهـام‬ ‫أكثر العوام‪ ،‬وينخدع بمثلها حتـى البـصراء بالأحكـام عنـد قـوة حـسن الظـن بالـصاحب‪،‬‬ ‫وتجنب ذلك إلى غيره أولى فقد وسع المولى لخلقه في رزقه من دون خداع فـما إلى ذلـك داع‪،‬‬ ‫فقد تبين لك هذا أنه مباح في الحكم بالظاهر ومكروه أو محرم من حيث الحقيقة فيه فاعرف‬ ‫الوجهين حقهما فإن االله هو السائل عما في الضمير من غامض التقـدير يعلـم الـسر وأخفـى‬ ‫فحسبك وكفى‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن غلـب عـلى ظـن البـائع أن المـشتري المقاسـم لـه للـشجرة يظـن أنـه قـد‬ ‫اشتراها بذلك الثمن‪ ،‬أيقدح في ذلك من غير تقدير سؤال على ذلك أم لا؟‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٣‬‬ ‫قال‪ :‬قد مضى‪ ،‬وعلى مقتضى الحكم فلا يحرم بالظن وليس عليه إخباره إلا أن يـسأله‬ ‫فيدلس عليه فهو المحجور شرعا أو ما دونه فلا‪ ،‬لكن قـد مـضى القـول أن فيهـا مـن حيـث‬ ‫النظر إلى الباطن دقائق لا ينبغي للصادق أن يتعداها إلى غير هداها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل قال لرجل‪ :‬أقدمك قرشا بشيء يتفقون‪ ‬عليه من العروض إلى أجل معلوم‬ ‫ولم يعقدوه سلفا‪ ،‬أيجوز هذا البيع أم تراه فاسدا إذا لم يعقدوه سلفا‪ ،‬أم هو فاسد من طريق‬ ‫النقض؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو غير ثابت في الحكم فإن تتامماه عند القضاء على شيء جاز وإن تناقـضاه انـتقض‪،‬‬ ‫هذا أكثر ما فيه من القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المتاع إذا كان فيه صيغة وينادي بها الدلال ويزابن عليها من أرادها‪ ،‬ثم إنـه اشـتراها‬ ‫الوارث البالغ‪ ‬ولم يسلم الثمن وفي نيته ليستقبضها بالثمن من سائر المتاع؛ لأن الفضلة له‬ ‫إلا أنه لم يقع اللفظ كذلك بل وقع البيع ومكث إلى أن وقعت الحسبة وحاسب عليها وأخذ‬ ‫ما بقي له‪ ،‬أيكون هذا حراما محضا لأنه من بيع الفضة نسيئة‪ ،‬أو فيه وجه وتلزم التوبة؟‬ ‫حراما لمن يرده إذا كان الـدلال غـير أمـين وأوليـاء الأيتـام كـذلك وربـما‬ ‫ً‬ ‫وإذا‪ ‬كان‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬ينفقوا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬البائع‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في)هـ( وإن‪.‬‬ ‫‪ ٦٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫ذهب شيء من الصيغة‪ ،‬كيف الحيلة في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت تلك الصيغة هي قدر حقه من ذلك المال المبيـع أو دون حقـه فأخـذها عـلى‬ ‫وجه الاقتضاء لما له منه فعسى أن لا يضيق عليه ذلك على بعض المذاهب كما فعل عـلي بـن‬ ‫أبي طالب بأخذ الوصيفة من الفيء وتسريها قبل القسمة وإتمام النبـي ^ لفعلـه كـما ذكـره‬ ‫أهل الحديث‪.‬‬ ‫ويخرج على قول آخر منع جوازه؛ لأنه مال مـشترك بـين أهلـه ولكـل مـنهم في تلـك‬ ‫الصيغة نصيب هو أحق به فلا يصح البيع إلا بإحضار الثمن فيه ما لم يتراض الورثة كلهـم‬ ‫باقتضائه ذلك من حقه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ومنها أيضا قرة عيني إذا كان الأجير له دراهم وقال له المؤجر‪ :‬الآن ما عندي دراهم‬ ‫وأريد صبر شهر‪ ،‬فقـال الأجـير‪ :‬عنـدك جـواني بـايعني مثـل بيـع الـصبر‪ ،‬الجونيـة بخمـسة‬ ‫قروش‪ ،‬وثمنها هي أربعة قروش والأجير راض على هذا الثمن‪ ،‬أيجوز للمـؤجر أن يبايعـه‬ ‫إن طابت نفس الأجير أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يشبه في الحكم معنى الإجازة‪ ‬إذا رضي الأجير مـن دون شرط إلا أن يكـون ذلـك‬ ‫من تقية أو حياء مفرط أو إلجاء ضرورة إليه فيمنع‪ ،‬وبالجملة فترك مثـل هـذا بأهـل الـدين‬ ‫أولى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه أحمد في مسنده ‪.٣٥٠/٥‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬الإجارة‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عمن أرسل تمرا ليباع له بمسكد وهو تمر قش حنظل‪ ‬فحمل الجـمال التمـر وكتـب‬ ‫صاحب التمر إلى الدلال‪ :‬واصل إليك كذا كذا جرابا من التمر ‪-‬ونسب التمر إلى جنسه‪-‬‬ ‫فبعهن‪ ‬فباع الدلال التمر على حسب بيع تمر‪ ‬البرني‪ ،‬وكتب الدلال خطا إلى صـاحب‬ ‫التمر‪ :‬وصل عندي‪ ‬كذا كذا جرابا مـن تمـر الـبرني‪ ،‬هـل يكـون قـول الـدلال حجـة عـلى‬ ‫صاحب التمر أم لا؟‬ ‫وهل يجوز لصاحب تمر القش أن يأخذ تلك الدراهم التي من ثمن تمر الـبرني الـذي‬ ‫أرسله الدلال من ثمن تمر البرني‪ ،‬أم كيف يـصنع المبـتلى بتلـك الـدراهم عرفنـي الـدليل في‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا احتمل أن يكون الدلال‪ ‬غلط في حين الكتابة فكتبه برنيا وإلا فالمبيع هـو مالـه‬ ‫فلا تضره كتابة الدلال‪.‬‬ ‫وإن احتمل الغلط أن يكون الدلال قد كتـب لـه غـير مالـه فليراجعـه في ذلـك حتـى‬ ‫يأخذ الشيء على أصله‪.‬‬ ‫وإن سماه الدلال برنيا وليس هو هو ولم يشترط ذلك صاحب المال فإن احتج الدلال‬ ‫)‪ (١‬نوع من التمور‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬فبعه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬نوع من التمور‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )هـ(‪ :‬عندك‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٦٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫بالغلط فيعجبني قبول قوله؛ لأنه أمين في ذلك ولا سيما إن كان صاحب المـال أو رسـوله لم‬ ‫يخبره بماهيته‪ ،‬وكان هو في الأصل مما يشتبه به فأمره راجع إلى الدلال‪ ،‬وعلى الدلال أن يخبر‬ ‫المشتري فإن أتم البيع تم وإلا لا‪.‬‬ ‫فإن عدم المشتري فللمبيع له ثمن ماله على قـدر سـعره مـن غـير زيـادة فيـه إن صـح‬ ‫إلي التوسع بالجواز فيما أقر له به الدلال من ثمن تمره ما لم‬ ‫الشرط معه‪ ،‬فإن لم يصح فالأحب ّ‬ ‫تقم عليه الحجة ولا يناقش في ذلك‪.‬‬ ‫ومجرد كتابة الدلال لا أبصر أنها حجة عليه في ذلك‪ ،‬والأصل ثبـوت البيـع وصـحته‬ ‫على الجائز حتى يصح غير ذلك‪.‬‬ ‫وإن كان الدلال قد علم بذلك فشرطه على غير أصله فالدلال قد خـان االله في أمانتـه‬ ‫وغير مقبول قوله عليك في ذلك ؛ لأنه قد صار في موضع التهمـة والخيانـة بـما أقـر بـه عـلى‬ ‫نفسه عندك من ذلك فاعرف واالله يتولى هداك‪ ،‬وفي المستقبل فالأخذ بالحزم أولى وفيما مضى‬ ‫فالتوسع بالجائز جائز‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن امرأة عمياء أرادت أن تبيع أثر ماء من مائها من بادة معلومة ثم وكلت وكيلا لها‬ ‫في بيع ذلك الأثر وباعه الوكيل على رجل بحضرتها‪ ،‬وأحضرت الوكيل والمشتري وقال لها‬ ‫المشتري‪ :‬قد أبرأتيني؟‬ ‫فقالت له‪ :‬قد أبرأتك‪ ،‬ثم إن الوكيل قال للمشتري‪ :‬قد ضمنت لي في ثمن ذلك الأثر‬ ‫وهو كذا وكذا قرشا‪.‬‬ ‫فقال المشتري‪ :‬نعم قد ضمنت لك ثم هلكت المرأة‪ ،‬أتجب هذه الدراهم على المشتري‬ ‫أم له شيء من المخارج‪ ،‬أم هي لازمة عليه هـذه الـدراهم وهـذا الوكيـل البـائع وصي لهـذه‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٧‬‬ ‫المرأة؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫على المشتري تسليم الثمن على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في البيع إذا كان بغير ثمن معلوم‪ ،‬أيثبت أم لا؟‬ ‫وإن قال المشتري‪ :‬إنه بثمن معلوم بكذا وكذا‪ ،‬وقال البائع‪ :‬لم يصح فيه شرط بـثمن‪،‬‬ ‫وكلاهما مقر بالبيع يكون القول قول من منهما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يثبت البيع إلا بثمن معلوم‪ ،‬وإذا كان البـائع ينكـر البيـع بـثمن معلـوم فهـو منكـر‬ ‫لنفس البيع‪ ،‬وعلى المشتري البينة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن يشتري لحما من السوق مطبوخا أو قبل الطبخ ويعامـل بالـدرهم مـن‬ ‫ثمن هذا اللحم ويأكل من الأموال المتأسسة من ثمنه‪ ،‬وقد صح معه قبل الشراء أو بعده أن‬ ‫حاكم تلك البلدة قد سعر عـلى الجـزارين أعـضاء معروفـة بـدون سـعرها فـلا يقـدرون أن‬ ‫يبيعوها على غير الذين يطبخون اللحم؛ لأنهم أخذوها من عنده بالضمانة فمن باع منها على‬ ‫غيرهم عوقب وغرم‪ ،‬هل يكون ضامنا إذا صح معه قبل الشراء أو بعده أم لا؟‬ ‫فإن كان عليه ضمان أيؤديه للجزارين إن عرفهم بأعيانهم وإلا لفقرائهم دون الأغنياء‬ ‫أو بالتخيير لفقراء تلك القرية أو غيرهم؟ أخبرنا بما أراك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٦٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بعد حمد االله تعـالى والـصلاة والـسلام عـلى رسـول االله ^ أقـول‪ :‬االله أعلـم‪ ،‬وأنـا لا‬ ‫أدري من قول أهل العلم بالتسعير إلا أنه مـن صريـح الظلـم وإن أجـازه بعـض المخـالفين‬ ‫جهالة لما بهم من ضلالة فالعقل يكبره والشرع ينكره‪ ،‬ولما أشير به على رسـول االله ^ تـبرأ‬ ‫منه وقال‪ »:‬أحب أن ألقى االله وما علي لأحد مظلمة«‪.‬‬ ‫فـإن وقع يوما فمقتضى الحكم فيه‪ :‬إن كان هذا الجبار قد اضطر هؤلاء الجزارين قهرا‬ ‫إلى ذبح ما بأيديهم من الأنعام ليبيعوه على الطباخين بما سعره عليهم من القيمة قسرا فهـذه‬ ‫الذبائح مغتصبة‪ ،‬ولها حكم الميتة الحرام التـي لا تحـل لغـير المـضطر أبـدا في ديـن الإسـلام‪،‬‬ ‫ولكن ليس هذا بإجماع لما في ذبيحة المغتصب من الاختلاف بين أهل الفقه والنزاع‪ ،‬فإن هم‬ ‫ذبحوها مختارين‪ ،‬وإنما لزمهم في بيعها ذلك التسعير فهي من الذبائح الذكية في قول من هو‬ ‫بحكمها خبير لكن مع وجدان هذه العلة‪.‬‬ ‫فإن علم من البائع قبل أن يبيع أو عند بيعه عدم رضاه لما بايعه بها مـن قيمـة مكرهـا‬ ‫على البيع الذي أمضاه فلا بد أن يقضى في هذا البيع بفساده لوضوح ُبطلـه وعـدم انعقـاده‪،‬‬ ‫وعلى من بلي بأخذ شيء منهم أن يرده إلى ربه حالة وجوده إن كان ذلك اللحم قـائم العـين‬ ‫في شهوده‪.‬‬ ‫فإن كان قد أتلفه في ظلمه بجهله أو علمـه فهاهنا يجب عليه الخلاص منه لربـه عليـه‬ ‫بما يجب فيه من قيمة أو مثل يرد إليه كما سيأتي إن شاء االله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرج أبو داود في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬في التسعير )‪ (٣٤٥١‬والترمـذي في كتـاب‪ :‬البيـوع‪ ،‬بـاب‪ :‬مـا‬ ‫جاء في التسعير )‪ ،(١٣١٨‬وابـن ماجـه في كتـاب‪ :‬التجـارة‪ ،‬بـاب‪ :‬مـن كـره أن يـسعر )‪ (٢٢٠٠‬مـن‬ ‫طريق أنس بن مالك قال‪ :‬غلا السعر على عهد رسول االله صلى االله عليه وسـلم‪ -‬فقـالوا‪ :‬يـا رسـول‬ ‫االله قد غلا السعر فسعر لنا‪ .‬فقال‪» :‬إن االله هو المسعر القـابض الباسـط الـرازق‪ ،‬إني لأرجـو أن ألقـى‬ ‫ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال«‪ .‬وقال الترمذي‪ :‬حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٩‬‬ ‫‪‬‬ ‫وإن علم أنه قد باع عن رضى وهو ممن يجوز عليه أمره فالشراء منه جائز ولا تحرمه‬ ‫موافقة ذلك التسعير الباطل‪.‬‬ ‫فإن صـح أن رضـاه لم يكـن إلا لمـا بـه مـن تقيـة أو حاجـة إلى البيـع دعتـه إلى الـرضى‬ ‫ضرورة ليحل له الثمن وللمشتري اللحم‪ ،‬ولو ترك واختياره لم يرض به فمختلف في هذا‬ ‫الرضى‪ ،‬أهو ثابت له وعليه أم لا؟‬ ‫وأصح ما فيه أنه جائز له وعليه كمسألة التي زوجها وليها لمن هي كارهة له إلا أنهـا‬ ‫مخافة أن تعاشره على الحرام فحكم لها الفقهاء بالرضى وأجازوا لها المقام معه‪.‬‬ ‫فإن ظن به أنه لم يرض وإنما أظهر الرضى تقية لم يعتد بالظن في الأحكام إلا أن يكون‬ ‫احتياطا في ورع وزهادة ممن يترك سبعين بابا من الحلال مخافة أن يقع في الحرام‪.‬‬ ‫فإن باع باختياره وثبت بيعه عليه في غير حالة اختياره إلا أنه لم يـصح رضـاه بـشهرة‬ ‫ولا ببينة ولا بصريح إقراره‪ ،‬وبما يوافق ذلك التسعير انعقد البيع من غير إظهار منه لسخطه‬ ‫ولا إنكاره فهو محل شـبهة وموضـع ريبـة لمـا عارضـته مـن علـة توجـب الـشك فيـه وتفيـد‬ ‫الوقوف في حكمه على رأي؛ لأن كل مشكوك موقوف‪.‬‬ ‫وبعض زاد في مثل هذا فنهى عنه وكرهه وفاقا لما في الحديث عنه ^‪» :‬دع ما يريبك‬ ‫إلى ما لا يريبك«‪.‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬بالمنع منه لما به من هذه العلة المفـسدة لأصـله ألا وهـي التـسعير التـي‬ ‫ترتبت عليه المسألة لوضوح ُبطله‪ ،‬فمن المعلوم أن البـائع ممنـوع في حالـه عـن التـصرف بـما‬ ‫يشاء من القيمة في ماله‪ ،‬محكوم عليه بذلك فلا يقدر على خلافه إلا بإدخال الضرر عليه من‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يحرمه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه النسائي في كتاب‪ :‬الأشربة‪ ،‬باب‪ :‬الحث على ترك الـشبهات )‪ ،(٥٧٢٧‬والترمـذي في كتـاب‪:‬‬ ‫صفة القيامة )‪ ،(٢٥١٨‬من طريق الحسن بن علي‪.‬‬ ‫‪ ٧٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫هنالك‪ ،‬وهذا يفيد فساد البيع ومنع الشراء منه بالقطع‪.‬‬ ‫وفي قول رابع‪ :‬فالبيع أصـل ثابـت في كتـاب االله تعـالى‪ ،‬والتـسعير عـرض باطـل مـن‬ ‫أعمال الجبابرة‪ ،‬والبائع مختار في الأصل للبيع محكوم عليـه برضـاه ولا مكـره لـه عـلى نفـس‬ ‫البيع‪ ،‬وقد يحتمل الرضى منه بـالثمن لمـا في ذلـك مـن صـلاح بنفـسه يـراه‪ ،‬وإذا احتمـل في‬ ‫القضية الوجهان الحق والباطل الموجبان لجواز البيع وفـساده وحلـه وحرمتـه فجـوازه هـو‬ ‫الأصل الثابت عن االله تعالى لقوله‪.L; : 9 87 M :‬‬ ‫فما أحل االله فهو حلال بحكم الأصل إذا كان من جنس المحللات ممن يجوز بيعه لمن‬ ‫يثبت عليه شراؤه‪ ،‬ولا ينتقل بهذا الاحتمال المعارض له عن حكم أصله؛ لأن أصول الحـق‬ ‫لا تنقلها عوارض الحق المحتملة‪ ،‬ولا ُيدفع اليقين إلا بيقين مثله‪ ،‬وما دامـت العـوارض لا‬ ‫تفيد العلم اليقين بمقتضى الفساد فالجواز هو الأصل‪.‬‬ ‫وفي الإجماع أن الحق يعلو ولا يعـلى‪ ،‬لتكـون كلمـة الهمـج الرعـاع مـن الجبـابرة هـي‬ ‫السفلى‪ ،‬وكلمة االله هي العليا‪ ،‬فالبيع جائز والتسعير باطل‪ ،‬وقد ثبت البيع؛ لأنه حق والحق‬ ‫أحق أن يتبع‪ ،‬وبطل التسعير؛ لأنه باطل‪ ،‬وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا‪.‬‬ ‫وهذا أقوى في الحكم دليلا‪ ،‬وأوضح في الحق سبيلا‪ ،‬وما قبله من قـول في حجـر أو‬ ‫كراهية أو وقوف لا يخرج من الصواب‪ ،‬ولا يخفى ما فيهن من حزم واحتياط لورع بحجر‬ ‫ما كان من أولي الألباب‪.‬‬ ‫فانظروا معشر المسلمين في هذا كله‪ ،‬واعلموا أن كل ما جاز الرأي فيه بين أهله فعلى‬ ‫كل امرئ في خاصة نفسه في غير موضع الحكـم عـلى غـيره أن يـسلك بهـا في الـرأي مـايراه‬ ‫أقرب إلى الهدى وأبعد عن الردى إن قـدر عـلى معرفـة ذلـك عـن بـصيرة منـه بالأدلـة وإلا‬ ‫فبالاهتداء برأي من حضره فقدر عليه مـن الفقهـاء المـستدلة‪ ،‬فيأخـذ بأعـدلها ويعـدل عـن‬ ‫)‪ (١‬البقرة‪ :‬الآية )‪.(٢٧٥‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧١‬‬ ‫أهزلها لزوما في موضع الحكم على غيره أو نفسه‪ ،‬وإلا فلا يمنع من الأخذ بالاحتياط ورعا‬ ‫أو بالرخصة في موضع الضرورة جوازا إن كان يراها حقا ولو‪ ‬يرى غيرها أعدل‪.‬‬ ‫وأما ما يرى ُبطله فلا يجوز الأخذ به جزما‪ ،‬ألا وربما‪ ‬أبيح له رأي لبعض العلماء في‬ ‫موضع عجزه عن معرفة الأعدل في هذا الموضع الأخذ بما شاء من الآراء التي لا تخرج عن‬ ‫دائرة الحق حتما‪ ،‬وليس له فيما رآه عـن بـصيرة نافـذة أقـرب إلى العـدل مقامـا‪ ،‬وأوضـح في‬ ‫سبيل الهدى إحكاما إن قال غيره أو عمل فيه بخلافه أن يوليه ملامـا فـضلا عـن أن يخطئـه‬ ‫على قول أو عمل بخلافه سواء كان من أهل عصره أو من أسلافه‪ ،‬فـإن فعـل ذلـك هلـك‪،‬‬ ‫ولم يغن عنه ما ملك‪.‬‬ ‫وعليه وله في موضع الرأي والاجتهاد أن يتولى من خالفه فيه برأي إن كانت لـه مـن‬ ‫قبل ولاية في العباد‪ ،‬وعليه في موضع الرأي أن ينصره ولو أبصر فيه غير ما أبـصره‪ ،‬ولـيس‬ ‫له أن ينكره ولا أن يقف عنه بذلك فضلا أن يبرأ منه ويكفره‪ ،‬فإن من خطـأ مـن خالفـه في‬ ‫الرأي فقد نصب رأيه دينا‪ ،‬وكان بذلك من فعله ضالا مبتدعا ظاهرا كفره يقينا‪.‬‬ ‫واعلموا أنه لا يجوز الحكم بمنع الشراء من الطباخين لما يعلم من تسعير الحاكم على‬ ‫الجزارين فإن مقتضى الأحكام فيما بأيديهم من اللحوم الذكية المحللة في الأصل أن الـشراء‬ ‫منها جائز مباح‪ ،‬وليس على مـن يـشتري منهـا برضـاهم في حكـم ديـن االله تعـالى بـأس ولا‬ ‫جناح‪.‬‬ ‫ولــو علــم أنهــم يــشترون مــن الجــزارين إلا أنــه لم يــصح في ذلــك المبيــع بعينــه عــلى‬ ‫الخصوص أنه منه بخبرة من مشاهدة ولا بينة عدل ولا إقرار صريح قبـل بيعـه أو في حالـة‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬لا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( زيادة‪ :‬له‪.‬‬ ‫‪ ٧٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫البيع لا بعده إلا أن يكون إقراره حجة فيه إلا أن يصدقه المشتري فهو مما‪ ‬له لا مما عليه إن‬ ‫كان ممن يجوز تصديقه عليه‪.‬‬ ‫وإذا لم تقم على المشتري حجة كما قلنا فيه بعينه على الخصوص فحكم اليد فيه أغلب‪،‬‬ ‫والإجازة فيه إلى الحق أقرب؛ لعدم جواز غيرها في الحكم إذ لا دليـل عليـه بـالجزم؛ لأن في‬ ‫المجتمع عليه أن ذا اليد أولى بما في يده‪ ،‬وهو الثابت في الحديث عن النبي ^‪.‬‬ ‫ولا يجب على المشتري من الطباخين أن يسأل أهو مما أخذه من الجزارين أم لا؛ لأنـه‬ ‫في الحكم من الحلال قبل هذا السؤال فهو على حكمه إلا من رام السؤال عنه احتياطـا فهـو‬ ‫من الورع في اسمه‪ ،‬والقول قوله فيما في يده حتى يصح كذبه بما لا شك فيه‪.‬‬ ‫بل لو أقر أو صح فيه بالبينة العادلة مما اشتراه من هؤلاء الجزارين لم يكن هذا الإقرار‬ ‫ولا هذه البينة مما يحرمه على المـشتري في رأي ولا ديـن؛ لأنـه إقـرار أو شـهادة عـلى الـشراء‬ ‫الحلال المبيح له لا على ما يحرمه عند المبصرين‪.‬‬ ‫ولو صح أن الحاكم قد سعر في البلد فلا يبطل ذلك حكم ما أباح االله من البيـع عنـد‬ ‫العارفين‪ ،‬فكان هذا الإقرار أو البينة العادلة بثبوت الشراء الموجب لليد حكما فيـه بأنـه مـن‬ ‫الحلال من غير مرية ولا إشكال حتى يصح المقر أو الشاهدان بأنه مما اشـتري عـلى حـسب‬ ‫ذلك التسعير من غير تصريح برضى جائز على البائع لا عن تقية معها فيقضى بالاختلاف في‬ ‫ذلك كله كما أنت به خبير‪.‬‬ ‫ويتصرح الحجر في واحدة‪ ،‬وهي إذا قامت الحجة بخبرة أو شهرة أو بينة عـدل بـأن‬ ‫هذا اللحم بعينه قد اشتري من الجزار بهذا التسعير لا عن نـص منـه فهـو مغتـصب لا يحـل‬ ‫أكله ولا بيعه ولا شراؤه ولا عطيته ولا أكل ثمنه ولا بذل المال فيه لإضاعته‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( زيادة‪ :‬لا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٣‬‬ ‫ولا يختلف حكمه عن هذا عند من معـه ذلـك فيـه ولـو تداولـه مائـة ألـف عـدل أو‬ ‫يزيدون ممن خفي عليهم أمره فجاز لهم أخذه واستعماله لعدم قيام الحجة عليهم فيه فـضلا‬ ‫عمن سواهم ممن لا يبالي بأحكامه في حلاله أو حرامـه‪ ،‬فقـد يكـون الـشيء الواحـد القـائم‬ ‫العين حلالا لقوم وحرامـا عـلى آخـرين لاخـتلاف علمهـم فيـه في أصـله الموجـب لحلـه أو‬ ‫حرمته في الدين‪.‬‬ ‫ومن علم في أصله ما لا مخرج له من ُبطله من غير جواز أن يتطرق عليه الاحتمال فيه‬ ‫فهو في الحكم في حقه على ما صح معه حتى ينتقل عن ذلك الحكم إلى غيره بوجـه لا يجـوز‬ ‫الشك فيه‪.‬‬ ‫وعليه أن لا يعنف في أخذه بالبيع وغيره من لم تقم الحجة عليه فيه بذلك من علمه أو‬ ‫من شهادة من تقوم عليه به الحجة فيه أو من إقرار من يلزمه الأخذ بإقراره فيه في موضع ما‬ ‫تكون له الحجة فيه‪ ،‬وهذا أصل لا يجوز الاختلاف فيه أبدا فهـو الأصـل الأول‪ ،‬وعليـه في‬ ‫الأحكام المعول‪ ،‬لكن قد تعظم الشبهة في بعض المـواطن حتـى يتقـرر في العقـول أن الأمـر‬ ‫فيها على خلاف الأحكام وإن كانت‪ ‬هي الأصول تغليبا للعرف والعادة والطمأنينة‪.‬‬ ‫ومن أخذ بالحكم فقد أخذ بأصل مكين ولم يقل بتعنيفه أحد من المسلمين‪ ،‬فيقال فيه‬ ‫لأهل الورع والنظر في دقائق الدين ما قال رسول االله ^ لوابصة‪» :‬استفت قلبك يا وابصة‬ ‫وإن أفتوك وأفتوك«‪ ،‬وقال أيضا ‪-‬صلوات االله عليه‪» :-‬دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«‪،‬‬ ‫وقال أيضا‪» :‬فخذ ما تعرف ودع ما تنكر«‪.‬‬ ‫فإذا صح من الطباخ البائع أنه يشتري بذلك التسعير الباطل من الجزارين‪ ،‬وتقرر في‬ ‫)‪ (١‬في)هـ(‪ :‬كان‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬أخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬الملاحم‪ ،‬باب‪ :‬الأمر والنهي )‪.(٤٣٤٣‬‬ ‫‪ ٧٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫النفوس أن أغلب ما يبيعه مـن هـذا النـوع إلا أنـه لم تقـم في ذلـك المبيـع بعينـه الحجـة عـلى‬ ‫المشتري فحكم الشراء على هذه الصفة من يد الطباخين كحكم أخذ‪ ‬العطاء من غني يعلم‬ ‫أن أكثر بيعه بالربا لكن لم يصح فيما أعطاه بعينه أنه من ذلك البيع الحرام‪ ،‬فجواز الأخذ منه‬ ‫على الأصل هو مقتضى الجواب في باب الأحكام‪.‬‬ ‫لكن قد تعظم الشبهة وتتأكـد حتـى يقـال فيـه بالتكريـه أو المنـع إذا كـان الحـرام هـو‬ ‫الغالب على ما في يده كأموال الجبابرة وعطائهم إذا كانوا فيها بهذه المنزلـة وإن كـان الجـواز‬ ‫هو الأظهر‪ ،‬والقول به في الأحكام أكثر‪ ،‬حتى ذكر الصبحي أنه قد تصفح بيان الـشرع مـن‬ ‫أوله إلى آخره فلم يجد فيما به من الأسفار ما يـصرح بمنـع الأخـذ مـن عطـاء الجبـار تمـسكا‬ ‫بظاهر الحكم أن ذا اليد أولى بما في يده بالجزم إلا ما صح فيه بعينه على الخصوص أنه لغيره‬ ‫فربه أولى به‪ ‬كما ثبت في النصوص‪ ،‬لكن قوله هذا لا يمنع جواز دخول الاخـتلاف عليـه‬ ‫كما سبق‪.‬‬ ‫فإن عرفت أيها المسترشد مـا ســألت عـن أحكامـه أنـه مـن أي بـاب تلـج في أقـسامه‬ ‫فألحق كل فرع منه بأصله إن كانت لك معرفة بعدله‪ ،‬وإلا فاسأل عنه أهل المعرفة وأوضحه‬ ‫في سؤالك بما يميزه من صفة لمنزلك في بيان ما يحكم فيه بالضمان‪ ،‬فإنه إن كان مـن الحـلال‬ ‫في اسمه ومن البيوع الجائزة في حكمه ممن يملك أمره لمن يجوز عليه فعله فـلا إثـم فيـه ولا‬ ‫ضمان بعد دفع الثمن إلى ربه على مشتريه وهو مباح لآكله ومهديه‪.‬‬ ‫وأما إن وقع على شيء من الصور الباطلة فله حكم ما يخصه منها‪ ،‬وشرح ذلك يتسع‬ ‫لكن نقول في هذا‪ :‬إن وقع التـسعير عـلى صـورة تفيـد حرمـة ذاتـه فقـد سـقط الـضمان عـن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٥‬‬ ‫متناوله؛ لأنه ميتة في جميع حالاته‪ ،‬وإن لم يكن كذلك وإنما ثبت في نفس البيع فقط‪ ‬بـما لا‬ ‫يحتمل لجوازه أبدا؛ فإن كان المبيع موجود العين بعد فحكمه الرد إلى ربه لعدم ثبـوت البيـع‬ ‫فيه‪ ،‬فإن أتلفه المشتري بأكل أو غيره فعليه مع التوبة الخلاص منه لربه برد مثله إليه إن كان‬ ‫مما علم بكيل أو وزن‪ ،‬وليكن من نوع ما أتلفه من اللحم بـل مـن أفـضله إن شـاء احتياطـا‬ ‫وإلا فمن أوسطه في الحكم لا مما دونه في جودة النقصة عن ما يجب عليه بالجزم‪ ،‬ولا يجتزي‬ ‫به في خلاصه بالقيمة في هذا الموضع في أكثر قول أهل العلم‪.‬‬ ‫فإن كان قد دفع للبائع دريهمات عما أخذ منه من هذا فعلى آخذ اللحم رد المثل‪ ،‬وعلى‬ ‫قابض الدراهم ردها إليه‪ ،‬ولا يتقاصان بها لفساد البيع الأول لعدم جواز وقوعه الآن على‬ ‫ما قد تلفت عينه إلا على قول من يجيز رده في الخلاص إلى القيمة فلا يمنـع المقاصـة بيـنهما‪،‬‬ ‫وهو وإن كان القول به أقل فليس بخارج من الصواب‪.‬‬ ‫وما كان مما لا يعرف بكيل ولا وزن فالخلاص منه بالقيمة وتجـوز فيهـا المقاصـة لمـن‬ ‫دفعها للبيع كما سبق‪ ،‬فإن قاصه بما دفع من الثمن إليـه وبقـي فـضل مـا بـين ثمنـه بالتـسعير‬ ‫وبين قيمته بالعدل عليه فلا بد له في معنى الخلاص من أداء ذلك إليه بعد هذا التقاصـص‪،‬‬ ‫فـإن جهل قدره كما هو فلا بد له من تحريه والاحتياط حيث لا مانع منه حتى يخرج بـه مـن‬ ‫الشك حتما‪ ،‬ولا يبرأ في مثل هذا باستحلال ربه إن أبرأه منه؛ لأنه مغتصب ممنوع من ماله‪،‬‬ ‫وقبول الإحلال من الممنوع ممنوع حتى يزول المـانع إلا عـلى قـول يـذكر في الأثـر وإن كـان‬ ‫غيره أشهر منه وأكثر‪ ،‬لكن لا بد أن يشترط معه في الإجازة أن يكـون الطالـب مقـرا لـه في‬ ‫الحق وملتزما لضمانه ودائنا بالخلاص منه إن لم يسمح له ببراءته‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ليس بشيء حتى يكون من له الحق على ثقة من قبضه منه‪.‬‬ ‫وفيه قول ثالث‪ :‬لا يجزيه إلا أن الحق لربه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬فقد‪.‬‬ ‫‪ ٧٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وفيه قول رابع‪ :‬لا يكفي إلا بدفعه إليه‪ ،‬فإن أعطاه بعد القبض فهو لا نعلم اختلافـا‬ ‫في جوازه له وفيما قبله‪.‬‬ ‫فإذا لم يبين مقداره في كثرة أو قلة فيجوز الاجتـزاء بـه أيـضا‪ ،‬فـإن أبهمـه فـأبرأه عـلى‬ ‫الشك من الواحد إلى الألف فالاختلاف فيه أيضا‪ ،‬وإذا لم يذكر الصفة الموجبة للضمان فلا‬ ‫بأس عليه في مثل هذا‪ ،‬فإن غاب من له الحق وله وكيل فإلى وكيلـه ذلـك يـدفع‪ ،‬وإن مـات‬ ‫فإلى وارثه بالحق يرجع‪.‬‬ ‫ألا وربما في الحوادث ما توجب أحكاما أخـر في المواريـث أو الـوارث فقـد يجـوز أن‬ ‫يكون اليتيم والغائب والمفقود والأخرس والمجنون ومن لا يؤنس منه رشده ومن صح منه‬ ‫في ماله تبذيره وفساده أو يعجز من أراد الخـلاص عـن دفعـه إليـه لعلـل أخـرى فـلا نطيـل‬ ‫هاهنا‪.‬‬ ‫ومن بلي بشيء من ذلك فعليه في الخلاص ما تقتضيه أحكامه كما هو مدون في كتـب‬ ‫الفقه‪ ،‬لكن نشرع في البيان على مـا جهـل ربـه مـن الـضمان جوابـا للـسائل في هـذه المـسائل‬ ‫فنقول‪:‬‬ ‫إنه بعد الإياس من معرفة أربابه قيل‪ :‬يدفع إلى الفقراء ثم يوصي به المبتلى إن حضره‬ ‫الموت أنه إذا جاء ربه فأقام البينة عليه فإنه يخير بين أجره أو ما يكون من غرمه في ماله‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا وصية عليه به بعد مماته‪ ،‬فإن عرف ربه في حياته فعليه تخييره هنالك بين هذا‬ ‫وذاك‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فقد دفعه على وجه أباحه الشرع له فلا غرم عليه بعده‪.‬‬ ‫ويخرج في قول رابع‪ :‬أنه ما لم يدفعه بأمر حـاكم عـدل أو جماعـة المـسلمين فلـصاحبه‬ ‫الخيار بين الأجر والغرم‪ ،‬إلا أن القول أن ربه إذا عرف مخير فيه هو أكثر مـا جـاء بـه الأثـر‪،‬‬ ‫وكأنه الأصح في النظر‪.‬‬ ‫ويستحسن أن لا تجب الوصية به لـئلا يبقـى مالـه مـن بعـد مـشغولا بهـا‪ ،‬ولا معنـى‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٧‬‬ ‫لتوقيف بعض المال لها بعد إنفاذه للفقراء فلا يدفع فيه مرة أخـرى‪ ،‬ولا يوقـف إلى غايـة لا‬ ‫تدرى لتعين‪ ‬الضرر على الورثة بذلك‪.‬‬ ‫وقيــل في صــفة الفقــراء‪ :‬إنهــم إن كــانوا مــن أهــل الفــضل في الــدين مــن أهــل نحلــة‬ ‫المسلمين من أهل بلد من له الحق إن عرف دارا فهم أولى به وأحق‪ ،‬فإن جهل دارا كان أمره‬ ‫إلى الممتحن به حيث يشاء إنفاذه من المواضع مختارا‪ ،‬فإن كان ذا معرفة بداره فأنفذه في غير‬ ‫أهله لم نقدر على إيجاب غرمه فيما فعل باختياره‪ ،‬فإن لم يكن فيها من أهل نحلـة الحـق أحـد‬ ‫فالعدول عن أهلها إليهم ترجيحا لجانب الدين هو المختار عندنا والمعتمد‪ ،‬فإن أنفذه فيمن‬ ‫بها من أهل القبلة فلا غرم لجوازه فيهم على قول‪ ،‬وإن أباه آخرون فقد رخص بعض‪ ،‬ورآه‬ ‫خلاصا فيمن كان حتى لو وقع منه شيء على مساكين أهل الذمة وإن كان أكثر القول منعه‪.‬‬ ‫وبالجملة فأهل الحق في دين المولى وأهل الفضل هم به الأولى‪ ،‬وأقل ما فيه أن يـدفع‬ ‫إلى من لا يستعين به على معاصيه‪ ،‬ولا يخرج عندي من دائرة الاختلاف عـلى حـال إلا مـن‬ ‫ثبتت ولايته من نساء أو رجال بدليل ما قيل به في الزكاة المفروضـة‪ ‬للفقـراء في قـول ذي‬ ‫الجلال فلا تصح التفرقة في اللفظ والمعنى بين الموضعين عند ذي بال فينظر فيه‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر في الأموال المجهول ربها أنها تدفع في بيت مال المسلمين؛ لأنه الجامع‬ ‫‪‬‬ ‫لمصالح الإسلام‪ ،‬وهو حسن إن كان له وجود في الحين‪ ،‬والضمان وغيره ]مـن الأمـوال[‬ ‫في ذلك سواء‪.‬‬ ‫وفي قول آخرين من أهل المعرفة‪ :‬فإنه يشهد عليه ويوصي به على الصفة ويترك بحاله‬ ‫أبدا لا ملال ولا سآمة حتى يصح ربه أو تقوم به القيامة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬لتغير‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( زيادة‪ :‬فيه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٧٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وقال بعـض العلـماء‪ :‬إنـه أقـرب إلى الأصـول‪ ،‬ولكنـا بغـيره ‪ -‬لمـا ثبـت مـن حـديث‬ ‫اللقطة‪ ‬وغيرها ‪ -‬نقول‪.‬‬ ‫وهاهنا نمسك أعنة الأقلام عن الجري في ميدان الكلام مع ما به من قصور عبـارة‪،‬‬ ‫وبنا من قلة براعة‪ ،‬لفرط جهل وشدة ضعف‪ ،‬وركاكة علـم‪ ،‬واشـتغال بـما لا طائـل تحتـه‪،‬‬ ‫واالله المستعان على كل حال‪ ،‬فلينظر فيه كله نظر منصف أشفق على نفسه‪ ،‬ثـم لا يؤخـذ إلا‬ ‫بحق منه ولا من غيره‪ ،‬واالله ولي التوفيق بفضله وكرمه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫والتسعير الذي أشير به على سيدنا رسول االله ^ فتبرأ وقال‪» :‬أحب أن ألقى االله وما‬ ‫علي لأحد مظلمة علي«‪ ‬معنى الحديث ما هو‪ ،‬وما نعته؟‬ ‫وهل من رخصة فيه للإمام العدل إذا ازدحمت العساكر لديه‪ ‬حين عبأها للجهاد أو‬ ‫للدفع ذبا عن البلاد والعباد فصار ثمن القرش بقرشين أو ثلاثة أو عشرة؟‬ ‫وهل من رخصة لتقاس على كراء الدواب بأجرة المثل إذا احتاج لهن الغـزاة للجهـاد‬ ‫أم لا؟ فإن كنت ترى من ذلك شيئا أوضحه لنا فإنا له محتاجون وللأخذ به مـضطرون كـما‬ ‫هو غير خاف عليك والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬لفظ الحديث‪ :‬أنه صلى الله عليه وسلم سأله إعرابي عن لقطة التقهـا‪ ،‬فقـال‪» :‬عرفهـا سـنة فـإن جـاء مـدعيها بوصـف‬ ‫عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بهـا«‪ ،‬وقـد أخرجـه الإمـام الربيـع في كتـاب‪ :‬الأحكـام‪ ،‬بـاب‪:‬‬ ‫اللقطة )‪ (٦١٦‬من طريـق ابـن عبـاس‪ ،‬وأخرجـه البخـاري في كتـاب اللقطـة‪ ،‬بـاب‪ :‬إذا أخـبره رب‬ ‫اللقطة بالعلامة )‪ ،(٢٤٢٦‬ومسلم في كتاب‪ :‬اللقطة‪ ،‬باب‪ :‬معرفة العفـاص والوكـاء )‪ (٤٤٨١‬مـن‬ ‫طريق أبي بن كعب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والتسعير غـير جـائز في الأصـل‪ ،‬ولا أعلـم رخـصة أن يـتحكم أحـد عـلى‬ ‫الناس أن لا يبيعوا إلا بسعر معروف فدعوا الناس يرزق االله‪ ‬بعضهم من بعض إلا ما كان‬ ‫في موضع الضرر كالمحتاج إلى ماء ليحيي به نفسه فلم يجده إلا بمبلغ من الثمن كبير مضارة‬ ‫له فيرد إلى عدل القيمة‪ ،‬ولو اشتراه لأجل الضرورة بما يـتحكم صـاحبه عليـه فلـيس عليـه‬ ‫أكثر من قيمته بنظر العدول وكذا في الأثر‪.‬‬ ‫والطعام كذلك إذا احتكر ولم يوجد إلا بأضعاف ثمنه فيجوز أن يحكم بيعه‪ ‬ويـرد‬ ‫إلى قيمة العدل إذا تعينت الضرورة إليه‪ ،‬وإذا أشبهت مسألة‪ ‬الجهاد هـذا الأصـل فيجـوز‬ ‫أن تلحق به‪ ،‬وبسط الكلام عليه في محله‪.‬‬ ‫وأما ما كان من جهة الغلاء والرخص فقط فلا يجوز الـتحكم فيـه؛ لأنهـما آيتـان مـن‬ ‫آيات االله تعالى وهو الذي يقبض ويبسط وإليه يرجع الأمر كله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الجبار إذا وقف على أهل البلد شيئا من المتاع أن لا يباع إلا على كذا وكذا ولو ترك‬ ‫لزاد ثمنه‪ ،‬أيحرم على من شرى بدراهمه وأكله‪ ،‬أم لا تلحقه شبهة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا رضي الحر البالغ العاقل ببيع سلعته بذلك الثمن لم يضق شراؤها منه‪ ،‬وثبت ذلك‬ ‫عليه في الحكم‪ ،‬كما جاء في الأثر في المرأة إذا جبرت على التزويج ورضيت بـه مخافـة الحـرام‬ ‫جاز فيما بينهما والإثم على الجبار‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬ببيعه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٨٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى مالا حلالا‪ ‬بدراهم حرام‪ ،‬أيحل المال ويطيب‪ ‬أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت صفقة البيع وقعت بتلك الدراهم فالبيع فاسد والمال حرام‪ ،‬وإن كان البيع‬ ‫وقع بكذا كذا درهمـا ولم يـذكروا أنهـا تلـك الـدراهم بعينهـا فـالبيع جـائز حـلال‪ ،‬وإن وفى‬ ‫صاحب المال من تلك الدراهم فلا تحرمه لأن ]القضاء وقع[‪ ‬بعد عقدة البيع فهو حـلال‬ ‫بنفس البيع والقضاء لا يؤثر فيه مع عدم الشرط‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أمرت أحدا أن يشتري لي شيئا فوقع الأمر كـما أمرتـه‪ ،‬وادعـى أو صـح معـي أنـه‬ ‫أعطى الثمن من اشترى من عنده‪ ،‬أيسعني أن أدفع الثمن إليـه أم لا؛ لأنـا وجـدنا في الأثـر‬ ‫عن أهل العلم والبصر قولا مجملا‪ :‬إذا أمرت من يشتري لـك شـيئا مـن عنـد أحـد معلـوم‬ ‫فعليك تأدية الثمن إلى صاحب الشيء المشترى‪ ،‬وإن أمرته أن يشتري لك لا من أحد معلوم‬ ‫مطلقا فعليك دفع الثمن إلى الرسول‪ ،‬أيكـون شـيخنا هـذا ‪-‬هـداك االله‪ -‬معنـى ذلـك إذا لم‬ ‫يصح الشراء من أحد معين مع عدم إقرار المرسل لـصاحبه‪ ،‬ويكـون إذا صـح ذلـك يرجـع‬ ‫حكمه إلى جوابك أم ماذا معنى ذاك؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬النقصان‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو كذلك مع عدم إقراره لأحد معين يستحق الـثمن في الحكـم‪ ،‬ويجـوز في الواسـع‬ ‫دفع الثمن إليه إذا لم يطلب المقر له به وكان في الاعتبار أنه هو قضاه إياه من عنده لكن هذا‬ ‫مع غير الحكم إذا اطمأن القلب ولم تبق فيه ريبة ولا شك يخالجه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من عنده سلعة ووضعها عند أمين وقال له‪ :‬بعها على كذا وكذا‪ ،‬ولم يقل لـه‪ :‬اقـبض‬ ‫الثمن‪ ،‬وإن كان قال له‪ :‬اقبض الثمن وجاء رجـل فاشـتراها مـن الأمـين وسـلم الـثمن إلى‬ ‫الأمين وجاء صاحب السلعة يطالب المشتري من بعد‪ ،‬أيلزمه شيء أم لا‪ ،‬وهل في العروض‬ ‫والأصول فرق؟ وإن كان فيه فرق ّبين لنا إياه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إن العروض يدفع ثمنها إلى البائع‪ ،‬وأما الأصول فلا تدفع إلا إلى ربها بهذا جاء‬ ‫الأثر‪ ،‬وكأن هذا مما يعلم بالعرف والعادة في معاملات الناس‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الـذي يوجـد في الأثـر أن البيـع يحتـاج إلى إيجـاب مـن البـائع وقبـول مـن‬ ‫المشتري‪ ،‬إذا حضرت السلعة المباعة من أي نوع كانت ووقفا عليها فعرفاها‪ ،‬فقال المشتري‬ ‫لمن بايعه إياها كذلك‪ :‬قد بايعتني هذا بكذا‪ .‬فقال البائع‪ :‬نعـم‪ .‬ولم يـرد عليـه‪ :‬قبلـت ذلـك‬ ‫منك‪ ،‬أيصح هذا البيع من المبيع ويثبت‪ ،‬أم يبطل أم يـتم إذا لم يغـيره أحـدهما‪ ،‬أو يبطـل إذا‬ ‫غيره أو كلاهما؟‬ ‫وإن باع المشتري ذلك فاستفاد فيه عما أخذه‪ ،‬أيحل له أخذ تلك الفائدة‪ ،‬أم أن القبول‬ ‫‪ ٨٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫مما يؤمر به في غير إلزام فلا يعرض عليه من هذا شيء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن البيع قد يكون بالصفقة كما تذكر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يكون بالمسالمة فإذا سلمه البائع للمشتري على معنى قبضه المشتري جاز ذلك‬ ‫وثبت‪ ،‬وأكثر معاملة الناس على هذا‪ ،‬وقد ذكره الشيخ جاعد بن خمـيس ولم يرفـع في ذلـك‬ ‫اختلافا وكذلك عن غيره‪ ،‬ولا يبين لي إلا جوازه حتى في الأصول فضلا عـن غيرهـا‪ ،‬وإن‬ ‫كانت الأصـول يـؤمر فيهـا بالعقـد والإيجـاب أكثـر مـن غيرهـا فبيـع المـسالمة لايبطلهـا ولا‬ ‫يحرمها‪.‬‬ ‫ومن ثبت له البيع والقبض في شيء جاز له بيعه وحل له ربحه فلا تك في شيء‪ ‬من‬ ‫ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في لفظ البيع الحاضر أو النـسيئة هـل لـه لفـظ‪ ،‬فـإن كـان لـه لفـظ كيـف صـفة البيـع‬ ‫الصحيح؟‬ ‫وإذا كان البيع مما يكال أو يوزن وقال المـشتري للبـائع‪ :‬زن لي أو كـل لي كـذا وكـذا‪،‬‬ ‫فكاله له أو وزنه له والمشتري غير حاضر كان البائع ثقة أو غير ثقة يصح مثل هذا البيـع أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا كله جائز‪ ،‬ويجوز بغير لفظ وهو بيع المسالمة وعليه عمل أكثر‪ ‬الخلق وهو جائز‪،‬‬ ‫يعطيه الدراهم يكيل له أو يزن أو يذرع أو يقطع أو يميز له ما شاء فيأخذه المشتري فهو بيع‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات ولعله‪ :‬شك‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٣‬‬ ‫المسالمة وهو حلال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في التاجر إذا جاء بالسلعة وقال‪ :‬شريتها بكذا وكذا‪ ،‬فقال لـه رجـل‪ :‬لأعطيـك فيهـا‬ ‫من الربح كذا وردها علي‪ ،‬مثلا إذا كان شراها بعشرة قروش أعطاه اثني عـشر قرشـا‪ ،‬أفيـه‬ ‫كراهية أم لا؟ عرفنا الوجه في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا جائز حلال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من قال لأحد‪ :‬اشتر الشيء الفلاني لأشتريه منك واشتراه‪ ،‬فهـل في هـذا مـن فعلهـم‬ ‫جواز عن أحد من أهل العلم فإنا وجدنا المنع في الأثر في مثـل هـذا‪ ،‬أعنـدك أن هـذا مـا لا‬ ‫وجه فيه البتة أم إذا فعلا فلا‪ ‬يبلغ بهما إلى إثـم ولا تحـريم؟ تفـضل ببيـان ذلـك جـزاك االله‬ ‫خيرا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬بالمنع في مثل هذا‪ ،‬وبعض كرهه‪ ،‬وبعض لم يحجره وإن كان مما لا يؤمر بـه فـلا‬ ‫إثم على فاعله ولا حرمة فيه‪ ،‬وهذا في النظر أصح والأول في الأثر أكثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٨٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في أناس اشتركوا في طنا نخيل فأراد أحدهم بيع سهمه من المطنـى لـشركائه‬ ‫والمباع غير حاضر ولا مقسوم بين الشركاء‪ ،‬أيثبت هذا المباع‪ ،‬أم فيه نقـض إذا نقـضه أحـد‬ ‫المتبايعين؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يثبت ذلك إن‪ ‬كانا قد عرفـاه جميعـا وإن لم يكـن حـاضرا‪ ،‬وإن كانـا‪ ‬لم يعرفـاه أو‬ ‫أحدهما فلهما النقض بالجهالة‪ ،‬وبيع المشاع يثبت في أكثر القول إن كـان معروفـا بـسهم مـن‬ ‫شيء يعرفه البائع والمشتري‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن باع ميراثه من مال قد عرفه لأحد من شركائه أو على الكـل؛ لأنـه مـشاع‪ ،‬فـإن‬ ‫كان في معرفة لما له فيه من نصف أو ربع أو ثمن أو ثلث أو سدس أو ثلثان أو أقل أو أكثـر‬ ‫جاز فثبت‪ ،‬وإلا فلا يصح ثبوته مع النقض؛ لمـا بـه مـن الجهالـة حتـى يعرفـاه بعـد القـسمة‬ ‫فيتماه‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر‪ :‬فيجوز في المشاع مطلقا أن يكـون مـن المجهـول‪ ،‬فبيعـه لا يـصح إن‬ ‫رجع إلى نقضه أحد المتبايعين‪ ،‬لجهلهما بالجزء الذي وقع عليه البيع من جملة العين إن صـح‬ ‫ما قد عرض لي فيه من وجه فجاز في الرأي لعدله‪ ،‬وإلا فليرده إلى الحق من ُهدي إليه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬إذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في)أ(‪ :‬كان‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له حصة في مال مشاع من الأصـول أو الأروض أو الحيـوان أو مـا يكـون مـن‬ ‫متاع‪ ،‬وأراد أن يبيعها على من شاء أن يبتاعها منه‪ ،‬أيجوز له في غير الشركاء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فنعم إن كان ثقة‪ ،‬وعلى قول آخر من الأمناء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز إلا على شريك‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بجوازه لغيره مطلقا‪.‬‬ ‫وعلى قول من لم يجزه إلا بشرط الثقة أو ما دونها مـن الأمانـة فلـيس لـه فـيمن عرفـه‬ ‫بالخيانة أو جهله أو جاز عليه معه في حاله؛ لأن تلحقه التهمة بالتعدي عـلى مـن يخالطـه في‬ ‫ماله‪ ،‬إذ لا يجوز أن يوثق بأحد هؤلاء فيما يكون لغيرهم فيه من الأنصباء‪.‬‬ ‫وعلى ثبوته في البيع فيجوز أن يأتي على القضاء والرهن والتولية والإقالة والقياض بما‬ ‫فيــه مــن وجــه في رأي جــاز عليــه‪ ،‬فيجــزي في النحلــة والهبــة والعطيــة والــصدقة والمنحــة‬ ‫والوصية‪ ،‬فيكون في هذه من تلك أظهر في الأصل والعلة؛ لأن المخافة من تولد المـضرة بـه‬ ‫على الشريك هي العلة الموجبة للمنع من جواز بيعها على من لم يؤمن منه كون وقوعهـا‪ ،‬لا‬ ‫لوجه آخر أعرفه في هذا المباع ولا غيره من معلولاتها‪.‬‬ ‫فإن صح جاز في النظر لأن يخرج في المساقاة والقعادة والمشاربة مع ما فيه الشفعة‪.‬‬ ‫وإن لم تكن من المشاع ما به يخشى من الضرر فإنه هو الجامع لهذه الأنواع كلها بما لـه‬ ‫من حكم بالمنع إلا أن يكون عن رأي من له الرأي في ماله من أهلهـا فإنـه لا يـصح فيـه إلا‬ ‫جوازه بالقطع‪ ،‬وما أشبههما من شيء فهو كمثلها‪.‬‬ ‫وبالجملة فإن هو فعله في أحد هذه المواضع فخالف إلى مـا قـد نهـي عنـه لغـير مـا بـه‬ ‫يعذر فالبيع وما أشبهه في هذا المعنى لا يرد‪ ،‬وإن كان قد أتى ما ليس له كـالإيلاء والظهـار‬ ‫في ثبوتهما مع ما بهما من إثم على من فعلهما‪.‬‬ ‫‪ ٨٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬مادل في البيع على رده فجاز أن يتعدى إلى تلك المذكورة من بعده‪ ،‬ألا‬ ‫وإن من ورائه في هذا المكان يكـون الإثـم في قـول مـن نعلمـه مـع الغـرم لمـا يأتيـه في حـصة‬ ‫الشريك على وجه الظلم أو العدوان‪ ،‬هذا الذي أدخله عليه من شيء لابد وأن يلزمه ما بـه‬ ‫من الضمان متى ظهر له فصح معه لحجة تقوم‪ ‬به لا بقول من له الحق وحده فإنه في معنى‬ ‫الدعوى فليس عليه شيء من قبوله إلا أن يصدقه ويطمئن إلى قوله‪ ،‬فيـتخلص إليـه وإلا‬ ‫فالبينة هي الحكم فيه‪.‬‬ ‫غير أني وإن كنت على هذا لا أدري في المصرح به من القول في البيع على غير الأمـين‬ ‫إلا المنع من جوازه‪ ،‬ولا فيما يظلمـه مـن مـال الـشريك فيـصح معـه إلا التـضمين فكـأني في‬ ‫موضع كون الحاجة إليه لا أبعده من أن يجوز له‪ ،‬ولا تبعة عليه إن لم يبلغ الثمن من شريكه‬ ‫ولا المأمونين‪ ‬ولم يجد من ينصفه في إخراجه له‪ ،‬ولا أقوى على تغريمه فضلا عما زاد عليه‬ ‫من تأثيمه‪ ،‬لا لأنه كالظالم المباشر ولا الدال ولا الآمر ولا المعين فأين‪ ‬موضع إثمه يكون‬ ‫مع عدم كون ظلمه أو يجوز أن يصح في أحكامـه أن لا يكـون لـه مـن بعـد أن عرضـه عـلى‬ ‫الشريك أو من يكون في مقامه حاضرا أو غائبا فلم يرده إلا بوكس من قيمته لعجز أو غيره‬ ‫وأراد الزيادة منه‪ ‬إلى حد ما له من قيمة فلم يزده أو في غير تعريض لمن لا يملك أمره‪ ،‬أو‬ ‫على من يقوم بأمره في مثله من وصي أو وكيل أو محتـسب في جـوره أو عدلـه إن لم تكـن في‬ ‫شرائه مصلحة له‪ ،‬أو على قول من لا يجيزه أو لمن يملك أمره فأعدمه‪ ،‬ولم يجد له نائبا‪ ،‬أو أنه‬ ‫لم يمكنه فيه لمانع له من إعراضه عليه‪ ،‬وإن أدى به الامتناع أو غيره أو ما دونهما من جـنس‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬قلبه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬المأمولين‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬فأي‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٧‬‬ ‫في ثمنه إلى ما يضره حتى الضياع في غير واحد من الأنواع فيجوز عليه من الضرر ما لم يجز‬ ‫له في الشريك وإن اضطر إلى ماله فيه أم جاز على الخصوص في هذا المقام‪ ،‬وفي الحديث عن‬ ‫النبــي ^ أنــه قــال‪» :‬لا ضرر ولا إضرار في الإســلام«‪ ‬مطلقــا في عمــوم لأهــل الــشرك‬ ‫والإقرار من الأنام فدل على أنه لا جواز لهما في حال على مؤمن ولا كافر في نفس ولا مال‪،‬‬ ‫أوليس من الضرر أن يمنع من بيعه إلا مـن شريـك أو ثقـة أو مـأمون إن أعدمـه أو وجـده‬ ‫فامتنع من شرائه أو من بذل ماله من قيمة في الحين‪ ،‬وأراد منه إخراج سـهمه أو كـان ممـالا‬ ‫يخرج على ما جاز إلا ثمنا فالتوى في بيعه جملة لما أريد به من قسمة‪.‬‬ ‫وإن نوى‪ ‬أو شرط‪ ‬به على درك نفعه نوى‪ ،‬أو كان على مخافة من الشركة لما بها من‬ ‫آفة بلى إنه لأمر بـين لا خفـاء فيـه لظهـور مـا بـه مـن ضرر عليـه تـارة في موضـع الاختيـار‪،‬‬ ‫ضرا أو أظهر أمرا فقد يقـع في الأول مـا لا‬ ‫وأخرى في موضع الاضطرار‪ ،‬وإن كان ما فيها ً‬ ‫يدفع إذ‪ ‬ربما فاته ما أراده به من صلاح‪ ،‬فعاد إلى مضرة‪ ،‬وفي الثاني ما يرومه من بذله فـيما‬ ‫قد لزمه إلى غير هذا مع ما أجيز له في ماله أن يصرفه في نحو هذا من الأمرين‪ ،‬وقد عز عليه‬ ‫بالشريك أو الثقة أو الأمين فكيف لا يجوز له فيمن سواهم إن لم يجد مـن يوصـله إلى حقـه‬ ‫من المنصفين ولجوازه دفعا لما به في الحال من ضرر أو في المال‪ ،‬فأين موضع‪ ‬إثمه وضـمانه‬ ‫يكون في هذا الوجه على هذا الرأي إن لم يكن في قصده هنالك إلى البلوغ إلى ماله مـن حـق‬ ‫في ذلك‪ ،‬أو ما أشبهه لا غيره مـن شيء لابـد‪ ،‬وأن يؤثمـه مـن إدخالـه عليـه لعمـده ليـضره‬ ‫فيظلمه‪ ،‬أرونيه لبرهان إن كان له في هـذا الموضـع أدنـى مكـان فـإني لا أراه‪ ،‬وإن كـان هـذا‬ ‫)‪ (١‬أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام‪ :‬باب من بنى في حقه ما يضر بجاره )‪.(٢٣٤١‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬توى‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬شط‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )هـ(‪ :‬موضعه‪.‬‬ ‫‪ ٨٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الذي هو أراد به فلا شك في إثمه‪.‬‬ ‫وأما ضمانه فلا بد وأن يكون إلى ما به من رأي في حكمه بدليل أنه لو زاد على مـا بـه‬ ‫أدخله فأمره بالذي قد فعله مستحلا أو منتهكا لما دان بتحريمه إلا أنه بحال من ليس له يد‬ ‫عالية عليه قاهرة له في أوانه لما جاز أن يخرج عما به من الاختلاف في ضمانه إلا لحكم يوجبه‬ ‫لمن له فيلزمه في حزم أو يكون ممن يراه لازما‪ ،‬فإن عليه أن يكون به على نفـسه حـاكما‪ ،‬فـإن‬ ‫هو أعرض عنه إلى ما خالفه لهواه صار آثما‪.‬‬ ‫والذي أحبه له فأختاره في بيع ماله أن لا يعدو الشريك إنما أمكنه فاتفق له إلا برضاه‬ ‫في موضع جوازه منه‪ ،‬وثبوته عليه‪ ،‬وإلا فالثقة إن وجده‪ ،‬فإن عز عليه فـذو الأمانـة بعـده‪،‬‬ ‫وإلا فلا يبعه من خائن ولا مجهول عنده‪ ،‬ولكن يرجع إلى الحاكم أو إلى من يكون لعدمه من‬ ‫الجماعة بدلا منه‪.‬‬ ‫فإن أوصله إلى حقه فأخرجه له ثمنا أو جزءا من أصله‪ ،‬وإلا باعه لمن شاءه على ما به‬ ‫حال الضرورة إلى بيعه خصوصا إن لم يقدر‪ ‬على عزلـه‪ ،‬ومـا عـداه مـن شيء في تنوعـه لا‬ ‫يكون في إخراجه ]من يده[‪ ‬لغيره إلا من تطوعه فأحق ما إن يدع عن نفسه من لا يوثق به‬ ‫على مال الغير لخفاء أمانته‪ ،‬ولظهور خيانته إذ لا ضرر عليه في ترك ما أراد به أن يتطوع‪.‬‬ ‫وفي قول الشيخ أبي الحواري‪ -‬رحمه االله ‪ -‬لمـا سـئل عـن النخلـة تكـون بـين رجـل‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يقدم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬هو الشيخ الفقيه العلامة أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القـري‪ ،‬مـن علـماء النـصف الثـاني‬ ‫من القرن الهجري الثالث‪ ،‬نشأ وعـاش بنـزوى‪ ،‬وبهـا أخـذ العلـم عـن شـيوخه‪ :‬محمـد بـن محبـوب‪،‬‬ ‫ومحمد بن جعفـر‪ ،‬وأبي المـؤثر وهـو أخـص شـيوخه‪ ،‬وكـان أعمـى‪ ،‬مـن مؤلفاتـه الكتـاب المـسمى‪:‬‬ ‫»جامع أبي الحواري«‪ ،‬قال الشيخ البطاشي في إتحـاف الأعيـان ‪ :١/٢٧٦‬لم أقـف عـلى تـأريخ وفاتـه‪،‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٩‬‬ ‫وامرأة غائبة فسلم الذي لها فيها إلى من لا يثق به‪ ،‬ويتهمه أن يأتي على الجملة بلغنا عن محمد‬ ‫بن محبوب أنه لم يجزه‪ ،‬وإن أخذ بهذا فجائز لأن يخرج فيما يأكله في هذا المعنى فيماثله فإما أن‬ ‫يترك ما قد بلي به من اللوازم في الحقوق لعدم وجوده لمن يكون له في شرائه بمنزلة الحجة في‬ ‫دين أو رأي‪ ،‬وعسره عن التخلص منها بما سواه فلا أدريه من عذره في شيء من المظالم‪ ،‬ولا‬ ‫فيما أخذ به من الديون بعد حضوره إلا ما وسع لـه عـلى الـرضى مـن أهلـه في تـأخيره‪ ،‬ولا‬ ‫أدري ما أدفعه‪ ‬عما يجوز له أن يعجله لخلاصه في حياته وإن جـاز لـه أن يؤجلـه إلى مماتـه‪،‬‬ ‫ولا ما يمنعه من جوازه‪ ‬حالة ضره‪ ،‬وربما دعاه إلى بيعه على من جهله أو علمه بما هو به‪،‬‬ ‫وعليه من شره‪ ‬بما قد نزل به في حاله من حق له أو لمن يكون‪ ‬في لازم عوله من عياله أو‬ ‫الله أو لغيره من عباده‪ ،‬فجاز له إن لم يجد من هو الأحق في ظاهر ماله من حكم يوجبه الحق‬ ‫بشرط الضرورة إليه‪ ،‬أو ما يكون في تركه من مضرة عليه وإلا فلا يدخله عـلى شريكـه فيـه‬ ‫مختارا من أي جنس كان في نوعه إلا ما لا يمكن على حال أن يكون به منه ما يضره‪ ،‬فعسى‬ ‫أن لا يبلغ به إلى بأس‪ ،‬وإن ظهر فيما عداه من شيء ضره‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال مشاع بين اثنـين اشـترى أحـدهما سـهم صـاحبه مـن غـير أن يقـسماه ثـم أراد‬ ‫المشتري الغير من ذلك‪ ،‬وكان به قبل ذلك عارفا بحدوده وجميـع مـا فيـه‪ ،‬هـل لـه فيـه غـير‬ ‫بنفس كونه مشاعا؟ وهل يكون ذلك جهالة؟ وهل فرق بين أن يكون مستغلا أم لا؟‬ ‫وعلى التحري أنها في أواخر القرن الثالـث أو فـيما بعـده بقليـل والعلـم عنـد االله‪ .‬اهــ‪ .‬ينظـر‪ :‬إتحـاف‬ ‫الأعيان ‪.١/٢٧٥‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬أرفعه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬جواز‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬سره‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ( زيادة‪ :‬له‪.‬‬ ‫‪ ٩٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وهل فرق بين أن يكون المشتري أحد الشريكين أو غيرهما في ثبوت الغير أو عدمه؟‬ ‫وكذلك إن كان مشروطا عليه أن له شربا من مـاء أنـاس مـن غـير آثـار معلومـة‪ ،‬ولم‬ ‫يجده مخالفا لما شرط عليه‪ ،‬هل له غير بذلك مع عدم معرفته بما يحتاجه المال من السقي مـن‬ ‫ذلك الشراب؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫اختلف أهل العلم في ثبوت الغـير مـن المـشاع بالجهالـة بـسبب الإشـاعة سـواء كـان‬ ‫المشتري أحد الشريكين أم لا‪ ،‬ونحن يعجبنا أن لا غير له إذا كان عارفا بجملة المال وبما له‬ ‫فيه من سهم من ثلث أو ربع أو عشر‪.‬‬ ‫وكذلك السقي إذا كان عارفا‪ ‬على دور أواده‪ ‬عالما بصفته فلا غـير لـه فيـه وإن لم‬ ‫يكن بآثار معلومة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن مات أبوه وخلف أولادا ذكورا وإناثا ومالا‪ ،‬فأرادوا بيعه فمنعهم عمهـم عـن‬ ‫وثمنـه بيـنهم مـا اشـتراه منـه أبـوهم‪ ،‬فـاتبعوا قولـه ولم يبيعـوه‪،‬‬ ‫بيعه لغيره مراده له بنفـسه‪ّ ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫فأخذوه لأنفسهم على تثمين العم‪ ،‬فوكلت إحدى البنات أخاها في بيع سهمها منه فباعه‬ ‫على أحد من الوارثين على ذلك التثمين‪ ،‬فلما علمـت بـذلك لم تـرض فقـال لهـا الأخ‪ :‬إن لي‬ ‫سهمين فخذي سهما من سهمي عوض سهمك ويكون البيع لي‪ ،‬ثم رضيت بالبيع وقبضت‬ ‫حقها فبعد مدة عزموا على بيعه فباعوه بـثمن زائـد عـن البيـع الـسابق‪ ،‬أعـلى الأخ للأخـت‬ ‫رجوع فيما أصابه من زيادة الثمن أم لا ومع ذلك المال كلـه مـشاع لم يقـسم؟ أفتنـا في ذلـك‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬جمع آد‪ ،‬وهو دورة مياه الفلج‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬فباعها‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩١‬‬ ‫مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا رضيت بالبيع على أخيها من غير تقية ولا إكراه فهو بيع ثابت وجائز وقد أخذت‬ ‫حقها ولم يبن‪ ‬لي أن يكون لها شيء من بعد إذا بيع‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الشريكين في مال مشاع لم يقسم‪ ،‬ولواحد منهما ربعه أو ثلثه‪ ،‬أيحـوز ربعـه أو ثلثـه‬ ‫منه‪ ،‬وإن أخذ الشريك الربع أو الثلث‪ ،‬أيجوز أم لا؟‬ ‫وإن غير البائع على المشتري‪ ،‬أله الغير أم لا؟‬ ‫وإن كان في المسألة اختلاف ما يعجبك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫بيع المشاع جائز إذا كان الجزء معلومـا بـشيء معلـوم ففيـه اخـتلاف‪ ،‬ونحـن نـرى‬ ‫ثبوته وعدم وجوب الغير منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل إذا أراد الـسلطان أن يـأمر عليـه ليـشتري لـه مـالا‪ ،‬وفي المـال نخـل‬ ‫للموقوف‪ ،‬والـسلطان لـيس مأمونـا في مـال الوقـف‪ ،‬أيـصير الرجـل مملكـا وقـف المـسجد‬ ‫السلطان أم لا عليه فيه شيء؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الوقف معينا وحده متميزا عن مال البائع فلا يضيق عليه أن يـشتري لـه مـن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫‪ ٩٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫البائع ماله‪ ،‬وليس عليه مما يأخذه السلطان شيء إلا أن يحب‪ ‬تركه تنزهـا فـالورع لا غايـه‬ ‫له‪.‬‬ ‫وأما إن كان الوقف مشاعا بالمبيع فلا يجوز للبائع ولا للواسطة بيعه على من لا يؤتمن‬ ‫عليه من سلطان ولا غيره إلا أن يكون في موضع ضرورة إلى ذلك فلا بد أن يدخلـه معنـى‬ ‫الاختلاف في بعض القول؛ لأن للضرورات أحكاما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سئل عن بيع السماد من الدرس‪ ،‬والدرس بعد غير مقلوع سـماده‪ ،‬الثـوج‪ ‬بكـذا‬ ‫كذا من الدراهم‪ ،‬أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في سماد مكدوس تنظره العيون إذا اشتراه مـشتر بكيـل ثـوج بيـنهما معلـوم أو بقفيـز‬ ‫معلوم وتقدير الكيل معلوم أو مناداة أو مساومة‪ ،‬فإن اتفقوا عـلى أي وجـه كـان مـن هـذه‬ ‫الشروط المذكورة وسلم المشتري الثمن وحمل سماده أو تركه إلى وقت حاجتـه عليـه‪ ،‬فهـل‬ ‫قيل في هذا بشيء من الكراهية أم لا فيه كراهية؟‬ ‫أرأيت إن خالف باطنه ظاهره أي أضعف باطنه عن ظاهره‪ ،‬فهل للمشتري منه الغير‬ ‫أم لا له غير؟ تفضل علينا بالجواب يرحمك االله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬يجب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬مكان الحيوان‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬حمل حمار‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كله لا كراهية فيه وإن طلع باطنه بخلاف ظاهره فللمشتري منه الغير‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن قاطع أحدا بكذا قرشا على أن يمونه سنة بتمـر وأرز وغـير ذلـك‪ ،‬أيكـون هـذا‬ ‫جائزا في الحلال والحرام‪ ،‬أم هو من معنى بيع ما ليس معك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوجد في الأثر ما دل‪ ‬على جوازه‪ ،‬ولعله يخرج على معنى العوض لما يطعمه فيحـل‬ ‫في معــاني الواســع مــن المباحــات وهــو منــتقض في الحكــم غــير أنــه يــشبه في القــول معنــى‬ ‫المجهولات التي تجوز المتامة فيها والتراضي في الأموال على غير وجه الحكم‪.‬‬ ‫وإن خرج‪ ‬ذلك على وجه البيع لم يجز ولم يثبت؛ لأنه بيع ما ليس بمعين ولا محدود‬ ‫ولا معروف مما معه أو ليس معه وفساده أشبه ما فيه على ما حضرني في هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسلف إذا وجب سلفه على المتسلف وقبل له بذلك عند آخـر‪ ،‬أيجـوز قبـضه مـن‬ ‫ذلك؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬دله‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( زيادة‪ :‬وجه‪.‬‬ ‫‪ ٩٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫القبالة في السلف جائزة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تفضل فسر لنا هذه المسألة وهي من كتاب الأشراف ]في السلف[‪ ‬في الذي سـلف‬ ‫شيئا إلى أجل معلوم‪.‬‬ ‫فقال من قال‪ :‬يجوز له أن يطلب حقه فيأخذه قبل محل الأجل‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬لا يجوز مطالبته وأخذه قبل ذلك‪.‬‬ ‫وقال أبوبكر‪ :‬بالقول الأول أقول‪.‬‬ ‫قال أبوسعيد‪ :‬بقول أبي بكر أقول‪.‬‬ ‫هذه صورة المسألة وإن كان اللفظ ليس بعينه‪ ،‬تفـضل فـسر لنـا أصـل القـول الأول‬ ‫وأصل القول الثاني حسبما أراك االله؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن الأصل الصحيح في ذلك قوله ^ لبني النضير لما أجلاهم من المدينة‪ ،‬فقالوا‪ :‬إن‬ ‫لنا بها حقوقا على الناس إلى مـدة لم تحـضر فقـال‪» :‬ضـعوا وتعجلـوا«‪ ،‬فالحـديث صريـح‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه الدارقطني في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،(٢٩٦٤) ،‬والحاكم في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬إذا كانت الهبة لذي‬ ‫رحم محرم لم يرجع فيها )‪ (٢٣٧٢‬من طريق عكرمة عن ابن عباس‪ ،‬وقال الـدارقطني‪ :‬اضـطرب في‬ ‫إسناده مسلم بن خالد‪ ،‬وهـو سيء الحفـظ ضـعيف‪ ،‬مـسلم بـن خالـد ثقـة إلا أنـه سيء الحفـظ وقـد‬ ‫اضطرب في هذا الحديث اهـ‪ ،‬وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ‪ :١/١٣٠‬فيه مسلم بـن خالـد الزنجـي‬ ‫وهو ضعيف‪ ،‬وقد وثق اهـ‪.‬‬ ‫وأعله الذهبي في تلخيص المستدرك )‪ (٣٦٢/٢‬بخالد الزنجي وبعبدالعزيز بن يحيى‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٥‬‬ ‫بإجازة ذلك على التراضي فلا معنى لمنع التعجيل لكن اختلف في الوضع أهو لازم أم لا؟‬ ‫فقيل‪ :‬لابد أن يضع من حقه ولو دانقا وإلا فقد أخذ فوق حقه‪ ،‬وأرجو أنه أكثـر مـا‬ ‫قيل به‪ ،‬ويشبه معنى القول الآخر أن الوضـع لأجـل تطييـب نفـس الـذي عليـه لا باعتبـار‬ ‫الزيادة وإلا لاحتاج إلى قدر معلوم‪ ،‬وإذا طابت نفسه بتقديم تلك المدة جاز إذا لم يكن مـن‬ ‫حياء أو تقية أو نحوها‪.‬‬ ‫وفي القول الثالث‪ :‬إن التقـديم يمنـع أصـلا مـن غـير اشـتراط الوضـيعة ولا غيرهـا‪،‬‬ ‫وكأنه بناء على العلة الـسابقة‪ ،‬ولعـل هـذا لم يـصح الحـديث معـه‪ ،‬ونحـن نأخـذ بقولـه ^‬ ‫بإجازة التعجل مع الوضع ولو دانقا تمسكا بظاهر الحديث احتياطا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن كتب على نفسه صكا سلفا لفلان كذا كذا شيئا مسمى‪ ،‬وانقضت المدة‪ ‬لوفاء‬ ‫غريمه فطالبه بحقه فأبى‪ ،‬فوصلا مع من بيده الأمـر فـسأله عـن كتابـة الـصك فقـال‪ :‬نعـم‬ ‫كتبت له هذا السلف ولكن لا عاقدني العقـد الـصحيح الثابـت‪ ،‬كيـف يـصير الحكـم عليـه‬ ‫بإثبات السلف أو نقضه كيف يصير الحكم؟ عرفنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أقر على نفسه بـما كتـب عليـه في ذلـك الـصك مـن الإقـرار بالـسلف فهـو مـأخوذ‬ ‫بإقراره‪ ،‬ومدع لفساد عقد السلف‪ ،‬وإذا عدم البينة على دعواه هذه وأنكرها الخصم فيجوز‬ ‫أن يكون له عليه اليمين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٩٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن تسلف على تمر فرض أو نغال أو غيره من أنـواع التمـر‪ ،‬ولم يجـد عنـد حـضور‬ ‫السلف على ذلك النوع الذي اشترط عليه هو والمسلف أيجوز أن يقـضيه نغـالا إن كـان لـه‬ ‫فرض أو يقضيه فرضا إن كان له نغال وما أشبه ذلك من أنواع التمر إذا رضيا بذلك جميعا‬ ‫من غير الجنس المشترط عليه؟‬ ‫كذلك الحبوب إذا كان له بر فيأخذ ذرة أو ذرة فيأخذ عنها برا برضاهما جميعـا‪ ،‬أفتنـا‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫في ذلك‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما من سلف على تمر نغال فلا يجوز له أن يأخذ فرضا؛ فليس لـه أن يأخـذ أكثـر مـن‬ ‫حقه‪.‬‬ ‫وأما من‪ ‬سلف على فرض ثم يأخذ به نغالا عـن المكيـال مكيـالا سـواء فقـد قيـل‪:‬‬ ‫بمنعه وهو الأشهر‪.‬‬ ‫وأجازه الشيخ موسى بن علي رحمه االله‪.‬‬ ‫وحكم البر والذرة كحكم الفرض والنغال سواء‪ ،‬وكذلك مـا يـشبه هـذا كلـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أسلف سلفا مختلفا فيه فقيل‪ :‬إنه منتقض‪ ،‬وقيل‪ :‬تام‪ ،‬ومات المتسلف وخلـف‬ ‫ورثة أيتاما كيف حيلة المسلف لأخذ حقه؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬إن‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٧‬‬ ‫أيسعه أن يأخذ الـسلف عـلى رأي مـن أجـازه أو يأخـذ الـدراهم أم ]بأخـذ[‪ ‬أحـد‬ ‫الشيئين يصير حاكما على غيره بالمختلف فيه؛ لأن من أثبت الـسلف فقـد أخـذ دراهـم عـن‬ ‫السلف وهو رأس المال؟‬ ‫وإذا أخذ السلف فقد أخذ مختلفا فيه وحكم على غيره بالمختلف فيه أم هذه الصورة‬ ‫من باب الحق المجتمع عليه ثم صار مختلفا فيه؟ تفضل عرفني بما تراه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما أن يأخذ السلف وهو مختلف فيه فهو من باب الأخذ بالمختلف فيه‪.‬‬ ‫وإن كان يرى عدله فواسع له فيما عندي ما لم تعارضه حجة تمنعه‪ ،‬وليس كل مختلف‬ ‫فيه لا يجوز الأخذ ]به[‪ ‬ولا كل موضع يكون انتصارا‪ ،‬إنما الانتصار إذا جحده الغريم ولم‬ ‫تقم الحجة عليه أو مات ولم تكن له بينة‪.‬‬ ‫ومع قيام الحجة به واستحقاقه في الظاهر فليس بانتصار إلا أن لا يقـدر عـلى الغـريم‬ ‫لاستكباره وعتوه عن الحق فهو كمن لم تقم الحجة عليه‪.‬‬ ‫وما سوى هذا من مختلف فيه فحكمه مع اليتيم والبالغ سواء‪ ‬إن أجاز له أخذه على‬ ‫ما به من الاختلاف إن لم تعارضه حجة حق تمنع‪ ،‬فكيف يجوز أن يكون كـل شيء انتـصارا‬ ‫ويكون له حكم الانتصار إنه لا أعرفه‪.‬‬ ‫ثم إذا رجع إلى رأس ماله كان ذلك أصلا في البيوع المنتقضة والفاسدة‪ ،‬وفي موضـع‬ ‫الشبهة حيث يريد الخروج منها فله رأس مالـه بـالنص لا بـالاختلاف ‪° ̄ ® M‬‬ ‫)‪ (١‬في المخطوطات‪ :‬يأخذ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٩٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ L2 ±‬فمن أين يصح أن يمنع منه أو يكون‪ ‬مما يشتبه بشبهة الاختلاف في‬ ‫هذا الموضع‪ ،‬لكنه إن طابت نفس البائع بذلك فهو ]مما له[‪ ‬ولا يبين لي فيه غير ذلك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل سلف رجـلا قروشـا عـلى شيء معلـوم بـوزن معلـوم إلى أجـل معلـوم‪ ،‬فلـما‬ ‫انقضى الأجل جاء المتسلف إلى المسلف وقال له‪ :‬اقبض مالك مني‪ ،‬فأمر المسلف رجـلا أن‬ ‫يبيع السلف فباعه المأمور وحضر المسلف والمتسلف والمأمور في بيت المشتري عند الـوزن‪،‬‬ ‫فظل المشتري يزن ما اشتراه فكلما وزن وزنة قبض المسلف الموزون ونوى في ذلك القـبض‬ ‫أنه قابض للسلف‪ ،‬فقال للمشتري‪ :‬اقبض مالك مني أو أن المسلف سكت عند الـوزن ولم‬ ‫يقل شيئا إلا أنه يعتقد القبض في قلبه أو أنه قال ذلك في بعـض الـوزن وسـكت في بعـضه‪،‬‬ ‫أيثبت هذا السلف على هذه الصفة إذا باعه المسلف قبل القبض أو يكون منتقضا أو فاسدا؟‬ ‫بين لنا الوجه في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يثبت القبض للسلف ولا يثبت البيع الثاني؛ لأنه بيع ما لم يقبض‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وإن كان فيه ربح فهو من باب ربح ما لم يضمن‪ ،‬وكله قد نهى عنـه رسـول االله ^‬ ‫ومنعه المسلمون فيما نعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬البقرة‪ :‬آية )‪.(٢٧٩‬‬ ‫)‪ (٢‬يوجد في )أ( بياض‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬من ماله‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٩‬‬ ‫قلت له‪ :‬فـإذا دخلـه أحـد هـذين الـوجهين الفاسـد أوالمنـتقض أيجـوز لهـما المتاممـة أو‬ ‫المقاصصة أو الحل أو البراءة بعد البيع وقبض الثمن أو يكون ذلك حرامـا كالربـا؟ تفـضل‬ ‫علينا بالبيان‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قيل‪ :‬إنه فاسد منتقض كذلك في قول المسلمين ولا أحفظ فيه من قولهم‪ :‬إنه ربا‬ ‫وتنفع فيه المتاممة‪ ،‬لكن إذا كان البيع بالكيل والـوزن فالمتاممـة تجديـد‪ ،‬والكيـل أو الـوزن إن‬ ‫كان البيع موجودا وما صار منه ضمانا فالحـل منـه والـبرآن جـائز ممـن يجـوز ذلـك منـه فـيما‬ ‫عندي‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا دخل عليه ما يحرم بـه أيـصح للمـسلف أن يـسلم الـثمن الـذي بـاع بـه‬ ‫السلف إلى المتسلف ويطالبه بما سلفه عليه أو ليس له إلا رأس ماله؟ تفضل بين لنا ما يبـين‬ ‫لك‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إن كان مرادك دخول ما يحرم به عليه من جهـة البيـع لمـا لم يقـبض لا غـيره مـن‬ ‫العلل المحرمة فالذي نختاره أن البيع فاسد‪ ،‬فإن كان المبيع باقيا في يد المـشتري فهـو للبـائع‬ ‫مردود عليه إلا أن يتتامما عليه بيع جديد على ما جاز‪ ،‬وإن كـان المـشتري قـد أتلفـه فللبـائع‬ ‫قيمته أي ما يساويه بعدل السعر لا ثمنه الذي عقد البيع به‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان البائع قد باعه بربح فالربح له‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬للفقراء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬للمشتري وليس للبائع إلا قيمته‪.‬‬ ‫وفي قول الشيخ جابر بن زيد ‪-‬رحمه االله‪ :-‬إنهما يصلحان ما يستقبل وليس عليهما فيما‬ ‫مضى على جهلهما غير التوبة‪ ،‬هذا إذا كان الفساد من جهة عدم الكيل والوزن والقبض من‬ ‫قضاء أو بيع سابق‪ ،‬وليس في الحيوانات إلا القبض فقط والأصول عارية من كليهما أي من‬ ‫القبض والكيل والوزن فيجوز بيعها من مشتريها قبل قبضه إياها اتفاقا فيما نعلم‪.‬‬ ‫‪ ١٠٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عن طناء الزكاة ومن قبل الطناء‪ :‬إن أطنى كل فصل من النخل وحـده‪ ،‬النغـال ومـا‬ ‫أدرك معها فهو الذي يتفق عليه‪.‬‬ ‫وإن سويت القيمة للقيظ كله‪ ،‬ثم قسم فصولا ثلاثة يتم الآن المدرك بمقدار قيمتـه‪،‬‬ ‫ثم يتم في الوساط بقدر قيمته‪ ،‬ثم في الوخار كذلك فهو جائز كذلك‪ ،‬ونحـن نقـول لهـم في‬ ‫طناء أموال بوشر‪ ‬بذلك‪ ،‬قلنا لهم‪ :‬الآن نتم لكم المدرك بكذا كذا مائة‪ ،‬وإذا أدرك الوساط‬ ‫فقد جعلنا فلانا يتمه لكم بكذا وكذا‪ ،‬وإذا أدرك الوخار أيضا يتمه لكم بكذا كذا‪ ،‬وساروا‬ ‫عنا على ذلك ومعنا أنه جائز‪.‬‬ ‫والوجه الثالث‪ :‬أن يتم لهـم النغـال ومـا أدرك معهـا‪ ،‬ويقـال لهـم‪ :‬إذا أدرك الوسـاط‬ ‫وأردتموه فقد أطنيناكم إياه ذلك اليوم بكذا وكذا‪ ،‬وكذلك في الوخار‪ ،‬وقد ذكر جواز ذلك‬ ‫في »جامع ابن جعفر« وكأنه غير خارج من الصواب بدين‪.‬‬ ‫وأوسط القول هو القول الثاني‪ ،‬ونحن نعمل به وما يهديكم االله من الحق فأجيبوا به‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجــل أطنــى مالــه وفيــه نخــل وشــجر مثــل الأمبــا والليمــون والنــارنج ومختلــف‬ ‫الأنواع‪ ،‬فمنه ما كان داركا ومنه لم يدرك بعد‪ ،‬وكله في مال واحد‪ ،‬أيجوز طنـاؤه عـلى هـذه‬ ‫الصفة؟‬ ‫وهل يجوز قطع التمر قبل الحصاد أم لا يجوز إلا المتاممة بعد الدراك؟‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬البلدة التي كان يسكنها المحقق الخليلي ‪-‬رحمه االله‪.-‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز طناء‪ ‬ما أدرك منه‪ ،‬وما لم يدرك فإلى وقت دراكه‪ ،‬وإن سووا فيه ثمنا وأخروا‬ ‫إتمامه إلى وقت دراكه كل شيء على‪ ‬حدة لم يضق ذلك عليهم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يطني قتا منه ما هو دارك‪ ‬ومنه يدرك‪ ‬في يوم ثان ومنه في يوم ثالث‪ ،‬أيجـوز‬ ‫طناؤه كله مرة واحدة أم لا يجوز إلا ما أدرك؟‬ ‫أرأيت إذا كان منه يحتاج إلى عشرة أيام أو عشرين يوما‪ ،‬أكلـه سـواء أم هـذا لا يجـوز‬ ‫طناؤه البتة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يطنى منه ما أدرك ويؤخر ما لم يدرك منه إلى وقت دراكه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ما تقول فيمن معه مال أنواع من النخل ولا تدرك الأنواع معا بالإيناع‪ ،‬بل تزهو على‬ ‫التتابع‪ ،‬والزهو يتدارك بعضه بعضا‪ ،‬أيجوز طناه جملة على زهـو الأول منـه‪ ،‬أو عـلى تـدراك‬ ‫زهوه جميعا‪ ،‬أم كل شيء في وقته؟‪ .‬أفتنا ما بان لك صوابه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬طناؤه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬عن‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬والم‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )أ(‪ :‬ليولم‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪. ٣١‬‬ ‫‪ ١٠٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أكثر قول المـسلمين أن النخيـل إذا كانـت كلهـا ممـا يـدرك في وقـت واحـد فجـائز‬ ‫طناؤها إذا أدرك بعـضها وصـار فيـه الرطـب‪ ،‬وأمـا إذا كانـت ممـا تـدرك في أوقـات مختلفـة‬ ‫فالأصح والأشهر أنه لا يجوز أن يطنـى إلا كـل شيء في وقتـه‪ ،‬وقـد يوجـد عنـد المتـأخرين‬ ‫رخصة إذا أدرك بعض النخيل من الحائط أو المال فجائز طناء الكل كما قال الربخي‪:‬‬ ‫جــــــاز طنــــــا الكــــــل فــــــلا تــــــشاطط‬ ‫وإن زهــــــا بعــــــض نخيــــــل الحــــــائط‬ ‫ونراهم في زماننا كثـيرا مـا يتجـاسرون عـلى ذلـك‪ ،‬وفي قـول الـشيخ محمـد بـن‬ ‫محبوب ‪-‬رحمه االله‪ -‬أنه من الربا‪ ،‬وهو صحيح‪ ،‬ولأهل العلم في هذا اختلافات كثيرة‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في طناء الفحل إذا كان شيء من طلعه مدركا وبعضه غير مدرك وآخـر طالعـا قلـيلا‬ ‫من الزور‪ ،‬أيحل أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو من المجهولات وفي جـواز مثلـه أو المنـع منـه اخـتلاف مـع المتاممـة عليـه أو عليـه‬ ‫التناقض فيه على رأي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫جبايــة زكــوات الظــاهرة وغيرهــا مــن عــمان قريبــا أن تكــون متعــذرة لقلــة الأمنــاء‬ ‫والثقات‪ ،‬فهل من وجه تراه فتأمرنا به أن نطنيها على أهل الأموال المتعبدين بأدائها وغيرهم‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٣‬‬ ‫من الناس كانت حبا أو تمرا أو زبيبا؟ تفضل ببيان ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي يظهر أنه لا يتعرى من وجه في الطناء وجوازه على قـول مـن يـرى‬ ‫الزكاة شريكا‪ ،‬فإن طناء الشريك لسهمه جائز‪ ‬أن يطنيه شريكه بلا خلاف‪.‬‬ ‫وفي جوازه لغير الشريك إن كان المستطني ثقة أو أمينا فيختلف فيه وإن كان مجهـول‬ ‫الحالة أو خائنا فيمنع إلا أن يقيمه عليه الثقات حتى تبلغ إلى حقه وتمكن الحيلة في مال مـن‬ ‫يملك أمره ويقدر أن يبلغ إلى الحكم بأن يقام لهم الحجج بالإنـصاف مـن كـل مـن يتعـدى‬ ‫الوجه المحدود‪ ،‬لكن ربما يتعذر ذلك في حق يتيم أو غائب أو أرملـة‪ ،‬وجميـع المستـضعفين‬ ‫كذلك فلا يندفع إلا بواسطة الثقة في أموالهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وبعد فقد آل نظرنا في زكاة الثمار أن تطنى وينادى عليها لأجـل حـصادها فمـن بلـغ‬ ‫معه النصاب من الزكاة تؤخذ منه‪.‬‬ ‫فإن كان المستطني ثقة أو أمينا فهو المراد وإلا فيوقف عليها عن الأخذ بعض الثقات‬ ‫أو الأمناء لئلا يؤخذ من الناس فوق الجائز وينادي في الناس‪ :‬إن كل من طلب منه أكثر من‬ ‫الحق الواجب عليك‪ ‬فليصل ولا يعطيـه إيـاه وعلينـا إنـصافه ومنعـه‪ ،‬ومـن سـكت وهـو‬ ‫مظلوم فعليه منا العقوبة والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬كذا في النسخ ولعلها‪ :‬عليه‪.‬‬ ‫‪ ١٠٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قلت له‪ :‬إذا أمرنا بطناء الزكاة واستوجبها الخائن‪ ،‬إذ الأمين لا قول فيه فهل يبرأ أهل‬ ‫الأموال منها بتقبيضهم من استوجبها إذا كانوا من أهل الخيانة‪ ،‬غير أن الخونـة لا يقـدرون‬ ‫لأخذ شيء زائد عن الزكاة تعديا منهم في غالـب أمـرهم أم يـشدون أعـضاد الخونـة بعـمال‬ ‫بـين لنـا هـذا علمـك االله مـن‬‫صالحين حتى لا يغيب عن أعين الأمناء شيء يأخـذه الجبـاة؟ ّ‬ ‫غامض علمه وأفاض عليك من مواهبه وحلمه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يترك الأمناء رقباء عليهم‪ ،‬ودفع أهل الأموال إلى مـن اسـتحقها بالطنـاء مـن الإمـام‬ ‫براءة لهم وخلاص؛ لأنه حق ثبت له وقد استوجبها بالشراء‪ ،‬فدفعها إلى مشتريها من الإمام‬ ‫ولو مجوسيا جائز لكونها حقا له قد اشتراه‪ ‬مـن الإمـام‪ ،‬وفي هـذا راحـة للرعيـة مـن هـذا‬ ‫الوجه بخلاف دفعها إلى أمناء الإمام‪.‬‬ ‫فإن من علم خيانة الأمين لم يجز له دفعها إليه لأنه دفع إلى خـائن بخـلاف المـستطني‬ ‫فإنه يدفع إليه حقه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الوكيل إذا كان غير ثقة أيجوز أن يستطنى من مال المسجد ويقبضه الدراهم أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا طنى وكيل المسجد مال المسجد نسيئة‪ ‬إلى مدة معلومة بزائد الثمن أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬اشتراها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجــوز أن يقبــضه الــدراهم إن كــان غــير ثقــة‪ ،‬والطنــاء للمــسجد نــسيئة عــلى نظــر‬ ‫الصلاح وإن كان الحكم يقتضي خلافه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أطنى مال المسجد وأصاب البلد خرس وأراد المستطني الـسماحة شـيئا مـن‬ ‫الدراهم‪ ،‬أيجوز للطاني أن يسامحه من مال المسجد أم لا؟‬ ‫أرأيت وإن كان أهل البلد يجعلون فيما بينهم من أجل الخرس‪ ،‬أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز ذلك على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز لأحد أن يستطني من مال رجل غائب من غير أن تصح معه وكالة الوكيل‪،‬‬ ‫وإن استطنى ما وجه الخلاص في هذا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما في الحكم فلا‪ ،‬وأما في معنى الاطمئنانة فلا يضيق ذلك فيما تـسكن إليـه القلـوب‬ ‫وما لا يكون مثله إلا بأمر من صاحبه‪ ،‬ووجه الخلاص إذا استطنى أن يدفع الثمن إلى رب‬ ‫المال أو من وكله لقبضه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ١٠٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫منا منه‪ ،‬وطناء النخل بكذا وكذا منا منه تمرا‪ ،‬جـائز‬ ‫هل يجوز طناء الزرع بكذا وكذا ّ‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا لا يجوز‪ ،‬وهو بيع المحاقلة وقد نهى عنه النبي ^‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يحشوه‪ ‬عاجلا فتركه المـستطني مـدة‪ ‬حتـى‬ ‫في طناء الحشيش إذا شرط عليهم أن ّ‬ ‫زاد فما على المطني وما على المستطني؟‬ ‫أرأيت إذا لم يشرط عليهم أن يحشوه عاجلا وأجلوه من رأي أنفسهم ولم ينكر عليهم‬ ‫في تأجيلهم له‪ ،‬أعليه وعليهم شيء في ذلك؟‬ ‫أرأيت إذا اشترط عليهم أن يؤجلوه شهرا أو أقل أو أكثر فهل يكون هذا بيعا فاسدا‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬ما ينهـى عنـه مـن البيـوع )‪ (٥٦٦‬مـن طريـق أبي سـعيد‬ ‫الخدري‪ ،‬وأخرجه مسلم في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايـا )‪،(٣٨٥٥‬‬ ‫والترمذي في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك )‪ (١٣٠٤‬من طريق ابن عمر‬ ‫عن زيد بن ثابت‪ ،‬وأخرجه النسائي في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬بيع الكرم بالزبيب )‪ (٤٥٤٩‬من طريق‬ ‫رافع بن خديج‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي يجزوه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن بيع بشرط تركه في أرضه بقدر ما يزيد فيها فهو حرام‪.‬‬ ‫وإن شرط قطعه في الحال ثم تركه برضى صاحب المال وهو ممن يجوز عليـه رضـاه لم‬ ‫يحرم في أكثر القول‪.‬‬ ‫وإن بيع بلا شرط فزاد في أرض البائع برضاه فيختلف فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الزرع إذا أدرك حصاده مثل الذرة والدخن وما أشبه ذلـك‪ ،‬أيجـوز طنـاء‬ ‫نفس الزرع قبل قلعه وإخراج الحب منه؟‬ ‫أرأيت إن ترك بقضيمه عن القلع أو القطع في الحال فـزاد قـسوما في عيدانـه‪ ،‬أيفـسد‬ ‫طناؤه بتلك الزيادة أم لا فرق في الزيادة القليلة والكثيرة التي يبطل بها الطناء؟‬ ‫وهل تجوز فيه المتاممة ويثبت طناؤه بعد تقطيع القضيم منه أم لا يجوز ولا يثبت؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز طناه قبل قطع سنابله وبعده إذا أدرك إلا أن يكون عـلى شرط تركـه في الأرض‬ ‫إلى أن يزيد فالزيادة تفسده‪.‬‬ ‫وإن أطني على شرط إخراجه ثم تركه برضى صاحب الأرض بعد الطنـاء لم يحـرم في‬ ‫أكثر القول‪.‬‬ ‫وإن طني على غير شرط ثم ترك حتى زاد فسد في أكثر القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في قصب السكر إذا وقعت زيادة فيه وطناه صاحبه فأراد المطني النقض‪ ،‬فهل فيـه‬ ‫نقض بسبب هذه الزيادة؟‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬النقص‪.‬‬ ‫‪ ١٠٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وهل فرق بينه وبين البقـل لأن في الأثـر يوجـد أن البقـل إذا ]وقفـت زيادتـه[‪ ‬فـلا‬ ‫نقض فيه عرفني ذلك لأن قصيدة الصائغي‪ ‬فيها موجود مما يجب النقض ولا نعلم الفرق‬ ‫في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وقفت زيادته فلا نقض فيه وهو كغيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يطني القت أو العلف أو السكر أو ما أشبه ذلك وبعض منه دارك وبعض منه‬ ‫لم يدرك أيصح هذا الطناء على هذه الصفة أم باطل؟ وإذا صح أهو سالم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إن طناء ما لم يدرك منه على قصد تركه في أرض المطني وسقيه إلى أن يزيد فهـو‬ ‫ربا لا‪ ‬يجوز‪ ،‬ووجدت مسألة في بعض حواشي الكتب أنه لا ربا في مثل هـذا ونحـوه مـن‬ ‫الزرع إذا لم يكن فيه ثمرة‪ ،‬ولا أعرف وجه ذلك ولا صوابه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬وقعت زيادة فيه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬هو الشيخ سالم بن سـعيد بـن عـلي الـصائغي المنحـي‪ ،‬مـن علـماء القـرن الهجـري الثالـث عـشر‪ ،‬كـان‬ ‫معاصرا لقطبي عمان في ذلك الوقت الشيخ الـرئيس جاعـد بـن خمـيس الخـروصي والـسيد مهنـا بـن‬ ‫خلفان البوسعيدي‪ ،‬وقد نقل كثيرا من أجـوبتهما‪ ،‬وهـو صـاحب مؤلفـات كثـيرة منهـا‪ :‬أرجـوزة في‬ ‫الفقه‪ ،‬الإرشاد إلى سبيل الرشاد‪ ،‬لباب الآثار الذي ألفـه بطلـب مـن الـشيخ مهنـا‪ ،‬منثـورة الـلآلىء‪،‬‬ ‫المضنون به على غير أهله‪ .‬ينظر‪ :‬جوهر النظام ص‪ ،٢‬تعليق للشيخ أبي إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬ولا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫والمقايض وهما حران بالغان‪،‬‬ ‫َ‬ ‫رجل قايض رجلا بمال أصلا بأصل‪ ،‬ورضي المقايض‬ ‫ولم يكن بينهما لفظ على حكم الشرع إلا صحة المراضاة بينهما‪.‬‬ ‫أيضا وكيف اللفظ الثابت في حكم الشرع في القياض؟ صرح لنا ذلك لفظـا مـوجزا‬ ‫جزاك االله خيرا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد يجوز القياض بغير لفظ إذا وقع على التراضي‪ ،‬فإذا قبض كل واحد منهما ماله جاز‬ ‫عليهما وله حكم بيوع المسالمة‪.‬‬ ‫وأما اللفظ فإذا قال كل واحد منهما لصاحبه‪ :‬قد قايضتك بهـذا عـن هـذا فقبـل كـل‬ ‫منهما ذلك جاز وثبت عليهما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في قياض الماء أصلا بأصل كيف اللفظ الذي يثبت به القياض؟‬ ‫وإن قال كل واحد لصاحبه‪ :‬قد رضيت بهذا القيـاض أصـلا‪ ،‬أيـتم هـذا القيـاض أم‬ ‫يحتاج إلى لفظ غير هذا؟ وإن كان لا يتم بهذا اللفظ دلنا على اللفظ الصحيح مأجورا إن شاء‬ ‫االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يتم بهذا اللفظ أوبما دونه أو بما زاد أو بالمسالمة من دون لفظ تام إذا تراضيا به وأتماه‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ١١٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المتقايضين بالأموال إذا حاز كل أحد منهما ماله ثم بـدل فيـه مـن إخـراج‬ ‫بيدار أو ردود ماء أو صرف بعض النخيل والأشجار أو ما أشبه ذلك‪ ،‬وكانوا جميعا عارفين‬ ‫بأموال بعضهم بعض‪ ،‬كثرت مدة القياض بينهم أو قلت ولو يوما ولو ساعة بحيـث يقـدر‬ ‫كل أحد منهم أن يغير في المـال الـذي أخـذه مـن صـاحبه‪ ،‬فهـل يجـب لأحـدهم بعـد ذلـك‬ ‫النقض على هذه الصفة أم لا نقض بينهم على ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا غير له على هذه الصفة إذا كانوا كلهم ممن يجوز عليه بيعه وشراؤه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أناس وقع فيما بينهم قياض بشيء من الأصول تسقى بأنهار ليس بها آثار معروفة‪،‬‬ ‫وإنما هي شرابات مرة تشرب كلها‪ ،‬ومرة يشرب بعضها‪ ،‬وينقطع البعض وهم قد عرفوها‪،‬‬ ‫والأموال قد وقفوا عليها وأتلفوا شيئا منها بالبيع وغيره من قطـع شـجر ونخـل وقيـاض‪،‬‬ ‫وانقضى لذلك قدر أربعين يوما ثم أراد أحدهم نقض البيع ما يكون حال غيره؟‬ ‫وما الحكم بينهم إذا كانوا بالغين‪ ،‬ولم تكن لهم جهالة‪ ،‬ولا بهـم شيء مـن العاهـات‪،‬‬ ‫أيجب لهم الغير بغير شيء أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فالذي يخرج فيه من طريق القياس له بغيره من قول المسلمين فيه أنه لا غير لهم عـلى‬ ‫هذا إلا أن يكون هنالك غبن فاحش فيلحقه الاختلاف في جوازه إلا أنه على أكثر ما يخرج‬ ‫فيه من قولهم على هذا من التلف بشيء منه لا‪ ‬غير لهم في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬ولا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في اللذين تقايضا بالنخل مثل القش والأرز إذ كل واحد منهما يخرف نخلـة‬ ‫صاحبه‪ ،‬ولا بد أن تكون واحدة أميز غلتها من الأخرى وتراضيا بذلك‪ ،‬أترى عليهما شبهة‬ ‫ضمان أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أحب القياض بغلة النخلتين ولو كانتا مدركتين خوفـا أن تـدخل في بـاب المزابنـة‬ ‫التي نهى عنها رسول االله ^‪ ‬وهي بيع ثمرة النخل بالتمر فيما قيل من التأويل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في أموال الوقوفات إذا نظر الصلاح جباة الفلـج وأخيـارهم هـل يجـوز لهـم‬ ‫القياض والبيع لهم وانتقالهن من موضع إلى موضع ومـن بلـد إلى بلـد عـلى نظـر الـصلاح؟‬ ‫تفضل علينا بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ذلك اختلاف في القيـاض عـلى نظـر الأصـلح وعـلى حـال فـلا يعـدم مـن دخـول‬ ‫)‪ (١‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬ما ينهـى عنـه مـن البيـوع )‪ (٥٦٦‬مـن طريـق أبي سـعيد‬ ‫الخــدري‪ .‬وأخرجــه البخــاري في كتــاب‪ :‬البيــوع‪ ،‬بــاب‪ :‬بيــع الزبيــب بالزبيــب والطعــام بالطعــام‬ ‫)‪ ،(٢١٧١‬ومــسلم في كتــاب‪ :‬البيــوع‪ ،‬بــاب‪ :‬تحــريم بيــع الرطــب بــالتمر إلا في العرايــا )‪،(٣٨٥٥‬‬ ‫والنسائي في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬بيع الثمر بالتمر )‪ ،(٤٥٤٧‬والترمذي في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬بـاب‪ :‬مـا‬ ‫جاء في العرايا والرخصة في ذلك )‪ (١٣٠٤‬من طريق ابن عمر يرويه عن زيـد بـن ثابـت مـصرحا في‬ ‫بعض الروايات‪.‬‬ ‫‪ ١١٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الاختلاف في نقله من موضـع إلى موضـع ولـو بـالبيع إذا كـان أصـلح في نظـر القـائمين بـه‬ ‫بالعدل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سئل في القياض بمال المسجد يجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان القياض صلاحا للمسجد في نظر العدول ففي جوازه اختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وما تقول شيخنا في القياض بأموال الوقف أيجوز أم لا‪ ،‬وما تستحسنه أنت في ذلك‪،‬‬ ‫وفي شراء الأصل للمساجد نجده في الأثر لا يجوز‪ ،‬ما العلة في هذا؟ أفتنا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫القيــاض بــأموال الوقــف لايجــوز‪ ،‬ومختلــف في شراء الأصــول للمــسجد عــلى نظــر‬ ‫الصلاح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يقايض إنسانا له ماء مشترك عنده فيه ماء لأيتام بماء أحـسن مـن مائـه‪ ،‬هـل‬ ‫يجوز لي أن أقايض على هذه الصفة أو آخذ هذا الماء الذي فيه حصة لأيتام إذا أعطيته عوضه‬ ‫ماء أحسن من مائه إذا كان المعطي أمينا أو ثقة أو مجهولا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما في غير الحكم فلا يضيق ذلك إذا كان ذلـك أصـلح للأيتـام ثـم لهـم مـع بلـوغهم‬ ‫الخيار في إتمامه أو نقضه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي عنده مال حرام أو دابة حرام أو دراهم حرام أو سلعة يبيعها بدراهم حرام‪،‬‬ ‫وأخذ عن هذا كله عوضا أو بدلا أو قياضا من الحلال‪ ،‬أيحرم المبادل بـه أو المقـايض الـذي‬ ‫هو عن الحرام من مال أو حيوان أو دراهم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما بدل المال الحرام فهو حرام سواء كان بدلا أو قياضا أو عوضا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك شيخنا في الشيء الحلال إذا قويض به شيء حرام بعلم من المتقايضين جميعا‬ ‫ما حكم ذلك الحلال من بعد المقايضة لمن اشتراه أو وهب له أو صار له بشيء من الوجـوه‬ ‫حلال أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن القياض فاسد والحلال مردود إلى ربه وله حكمه‪ ،‬فـإن كـان هـو الواهـب منـه أو‬ ‫البائع جاز وحل وإلا لا‪ .‬والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد أخذ حب بر أحمر بحب بر أبيض مثلا بمثل فأرسله بعد اتفاقهما مع عبده‬ ‫أو غيره فقبض الآخر الحب من الرسول وكال له مثله وقبضه الرسول‪ ،‬أيكون هـذا جـائزا‬ ‫وثابتا أم فيه النقض ويسع فيه الحل والمتاممة من بعد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أرسل رسوله بالحب ليعطيه على وجه البدل ويأخذ منه مثله وكان البدل والمبدول‬ ‫‪ ١١٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫منه يدا بيد فلا بأس‪.‬‬ ‫وإن كان أرسله ليعطي لا ليأخذ صار الحب عنده على وجه القرض فيرد عليـه بدلـه‬ ‫ما اتفقا عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وكذلك المتبادلان بقرة ببقرة إذا قبض كـل واحـد مـنهما بقـرة صـاحبه عـلى‬ ‫الخيار لينظر ما فيها ثم تراضيا بالبدل‪ ،‬وكل دابة في بيت واحد منهما‪ ،‬أيثبت النقض في هذا‬ ‫أم يجوز هذا إذا لم يغير أحد على صاحبه؟ ويثبت هذا أو يصح بعد إتلاف أحد منهما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أخذ كل واحد منهما دابة صاحبه عـلى وجـه المبادلـة وعـرف كـل مـنهما مـا أخـذه‬ ‫وتراضيا بذلك وتتامماه فلا يبين لي وجه النقض في ذلك إذ لا جهالـة فيـه‪ ،‬وقـد عـرف كـل‬ ‫منهما ما أخذ وما دفع‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فانظر أخانا في ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بلدة وجد فيها أمـوال يبـاع معهـا شيء مـن المـاء وقـد مـضت سـنة بـذلك‪ ،‬وبقيـة‬ ‫الأموال يباع الماء وحده والمال وحده إلا هذه الأموال المخصوصة‪ ،‬هل تكون السنة الجارية‬ ‫مانعة لمن أراد أن يبيع الماء وحده والمال وحده أم لا يحجر ذلك عـلى فاعلـه؟ بـين لنـا ذلـك‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أبصر علة توجب منع المالك من تصرفه في ملكه بما شاء من بيع المال وحده أو الماء‬ ‫وحده‪.‬‬ ‫وعندي أن ذلك جائز له‪ ،‬وهذه العادة لا تشبه السنن الثابتة في الأملاك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل باع بادة من فلج حدث‪ ،‬أيقع البيع في الماء والأرض أم الماء وحـده‬ ‫والأرض موات لمن أحياها كما ورد الخبر؟ بين لنا صفة الأرض‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بيع البادة من الماء لا تدخل الأرض فيه في الحكم إلا أن يكون في لغـتهم اسـم البـادة‬ ‫يشمل الأرض والماء فلكل قوم لغتهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في بيع مال المرأة إذا باعته لمؤنتها ومؤنة أولادها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز بيعها إذا كان بقدر حاجتها ومؤنتها ولو أكلته هـي وأولادهـا‪ ،‬فـلا بـأس عـلى‬ ‫المشتري لذلك المال‪ ،‬ولا تمنع من بيع مالها‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬هل للوارث إنكار في ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬لا لهم في ذلك إنكار‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة معها أولاد وهم صغار‪ ،‬أيجزي برآنها عنهم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجزي‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ١١٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في البيدار‪ ‬إذا باع بيدارته من قبل أن يؤبر النخل ويزرع الزرع‪ ،‬أهذا البيع‬ ‫يقبض المشتري؟‬ ‫باطل أم جائز‪ ،‬وهل يجوز للهنقري أن ِّ‬ ‫‪‬‬ ‫وهل للمشتري حجة على صاحب المال إذا امتنع مـن تقبيـضه‪ ،‬وقـال‪ :‬لا أقبـضه إلا‬ ‫بيداري‪ ،‬وصارت في ذلك مشاجرة غير قليلة‪ ،‬والعوام‪ ‬احتجوا علي‪ ،‬وقالوا‪ :‬انظر إلى هذا‬ ‫الصك كتبه القاضي فلان‪ ،‬ولو كان لايجوز ما كتبه القاضي‪ ،‬وأنا لا ألتفت إلى ذلك‪.‬‬ ‫وإذا ولى البيدار الذي باع نصيبه شركاءه في البيدارة أن يقبضوا سـهمه مـن الهنقـري‬ ‫فقبضهم سهمه أيبرأ إذا دفعوه إلى المشتري بعد ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فالذي عرفنا من قول المسلمين في هذا أنه لايجوز‪ ،‬والمشتري لا حجة له على صاحب‬ ‫المال في هذا الموضع‪.‬‬ ‫وإن دفعه إلى شركائه في البيدارة على ما ذكرته فقد برىء‪ ‬ولا بأس عليه فيما يفعلـه‬ ‫غيره فيه من بعد بغير الحق إذا لم يعن على ذلك بعد العلم‪ ،‬ولا رضى به‪ ،‬ولا ترك النهـي في‬ ‫موضع لزومه فافهمه‪ ،‬وأن يقبضه المشتري أو غيره للمـشتري بـأمره عـلى سـبيل الإعانـة‬ ‫لهما‪ ،‬أو لأحدهما بعد العلم أو بغير أمره فلا يجوز على حال وإن لم يكن على معنـى الإعانـة‪،‬‬ ‫ولكل شيء حكمه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬هو الرجل العامل في عقد المساقاة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬هو الغني‪ ،‬والمراد به صاحب المال في عقد المساقاة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬الغرماء‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬يبرأ‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )هـ(‪ :‬فيفهمه‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٧‬‬ ‫وما ذكرته من قول العوام فليس بشيء‪ ،‬وكتابة القاضي كذلك‪‬؛ لأن الباطل مردود‬ ‫من حيث جاء ولا فرق بين القاضي وغيره في ذلك‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن ابتاع ما لم يره من المتاع فتركه في يد من باع‪ ،‬ولم يسلم له ثمنه حتى ضاع فالقول‬ ‫فيه‪ :‬أنه لا يلزمه فلا شيء عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة أو جوهرة‪ ،‬فإن كان بها علامـة تـدل عـلى‬ ‫تقدم الملك فلها حكم اللقطة‪ ،‬وإلا فهي له على أكثر ما فيها‪ ،‬رد السمكة على بائعها أولا‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬للبائع؛ لأنهما لا يعلمانها‪ ،‬فالبيع في رأيه واقع على السمكة لا عليها‪،‬‬ ‫وليس هي من جنسها فتكون تبعا لها‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬والقول في الصدفة‪ ‬على هذا الحال إن وجد في جوفها درة؟‬ ‫قال‪ :‬نعم وإن جاز لأن تكون أظهر قربا من الأولى‪ ،‬فالمساواة بيـنهما في هـذا الموضـع‬ ‫كأنها في حق البائع‪ ،‬والعلم عند االله بهما أولى‪ ،‬إلا أني أقر بها مع عدم ما يدل على ما يوجبهـا‬ ‫لغيره من أن تكون له فأبعدها من مشتر ما هي به لا لما أخرجها من ملكه إليه‪.‬‬ ‫وإن لم يعلمها فالجهل غير دافع قبل كون‪ ‬البيع ليده منها كلا‪ ،‬ولا دافع لها من بعده‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )هـ(‪ :‬الصدقة‪.‬‬ ‫‪ ١١٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫وإن اشتراها على أن بها لؤلؤة فالبيع باطل على حال‪ ،‬واللؤلؤة مع تجردها من العلامة‬ ‫الدالة على تقدم ملكها على ما هي به من الاختلاف في أنها تكون لأيهما‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن باع مالا فبقي في يده يحرزه ويأكله حتى مات فهو لورثته من بعده حتى يـصح‬ ‫للمشتري أنه قد تركه له أو منحه أو ما يكون من نحوها مأكله أو في قعادة أو ما أشـبه هـذا‬ ‫في المعنى وإلا فهو كذلك وإن صح أنه قد باعه‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من له دابة أنثى فباعها يوما واستثنى ما في بطنها من حمـل فـالاختلاف في هـذا البيـع‬ ‫والشرط‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬إنهما ثابتان‪ ،‬وعلى العكس في قول آخر كما به‪ :‬أنه باطلان‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن البيع جائز‪ ،‬والشرط ليس بشيء‪.‬‬ ‫وفي قول رابع‪ :‬إن كان قد نفخ فيه الروح فهـما جـائزان‪ ،‬وإلا فـالبيع ثابـت والـشرط‬ ‫باطل في هذا المكان‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن ولدته لأقل من ستة أشهر صح الأمران‪ ،‬وإلا جاز البيع فبطل الشرط‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٩‬‬ ‫والقول في الأمة من نوع الإنسان على هذا الحال‪ ،‬إلا أن يكون ما حملته في الخارج عن‬ ‫الملك أو عن يد من باع‪ ،‬وإلا فهو كذلك‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن ابتاع من رجل دارا فهي له وما تعلق بها مما لا يستطاع إخراجه من الـدار ومـا‬ ‫يكون من الضياع كالأوتاد في جدرها والأبواب المركبة على مداخلها مع ما يكـون بهـا مـن‬ ‫الزرافين والأقفال الثابتة في أبوابها إلى غير هذا من الجذوع الداخلة في بنائها وما أشـبه هـذا‬ ‫من شيء لازم وإنه داخل في بيعها وما عداه من شيء يجيء ويذهب مثل المفاتيح وغيرها من‬ ‫الأغلاق والأمتعة فلا أدريه إلا خارجا عنها إلا لشرط يدخله فيها‪ ،‬وما ليس منها فكذلك‪،‬‬ ‫وإن كــان بهــا كالنخلــة أو الــشجرة التــي مــن ذوات الــساق فإنهــا للبــائع إلا أن يــشترطها‬ ‫المشتري‪ ،‬والبيع تام‪ ،‬وعليه أن يخرجها من الدار‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تترك على حالها‪.‬‬ ‫وقيــل‪ :‬إن البيــع منــتقض‪ ،‬والــرأي مختلــف في الآبــار لقــول مــن رآهــا للبــائع إلا أن‬ ‫يشترطها المشتري؛ لأنها عمارة على حدها‪.‬‬ ‫وقول من رآها للمشتري إلا أن يشترطها البائع؛ لأنها من الدار ولها من ذاتها لا يقدر‬ ‫على إخراجها بحيلة منها فهي له تبع‪ ،‬وعسى في هذا أن يكون هو الأصـح‪ ،‬ومـا بهـا يكـون‬ ‫حال البيع من ترابها فهو للمشتري إلا ما جمع فإنه للبائع إلا لشرط يخرجه في هذا الموضع أو‬ ‫ذاك‪ ،‬وما عداه من السماد فهو له أيضا إلا أن يشترطه المشتري في قول مـن نعلمـه مـن أهـل‬ ‫الرشاد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى مالا ببيع الخيار من رجل‪ ،‬وعـلى شرط بيـنهما أن يقيمـه البـائع ويأخـذ‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ١٢٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫المشتري نصف الغلة والمال قيمته تزيد‪ ‬على بيع الأصل‪ ،‬أيحل له هذا البيع أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الشرط في عقد البيع فالبيع ضعيف‪ ،‬قيل‪ :‬يبطل البيع والشرط‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يثبت البيع ويبطل الشرط‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجلين تبايعا مالا أصيلة بكذا وكذا قرشا‪ ،‬فقال المشتري للبائع‪ :‬أنا الآن ما عندي‬ ‫دراهم حتى أبيع الأصيلة الفلانية فرضي البائع بذلك‪ ،‬أيثبت هذا البيع أم لا أم البيع ثابـت‬ ‫والشرط منتقض أم ثابت كلاهما؟ بين لنا ذلك جزاك االله خير الدارين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس هذا بشرط في عقدة البيع وإنما هو إخبار وإعلام‪ ،‬والبيع ثابت وهذا ليس بشيء‬ ‫في الحكم‪ ،‬وأما لو ثبت شرطا فقيل بنقض هذا البيع والـشرط لفـساده؛ لأنـه مـن الـشروط‬ ‫المجهولة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يثبت البيع ويبطل الشرط‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بيع الخيار إلى مدة معلومة بدراهم معلومة‪ ،‬يسلم المشتري بعضها على شرط بينهم‬ ‫إلى أن تنقضي مدة الخيار فإما أن يرجع البائع دراهم المشتري ويبقى ماله له‪ ،‬وإما أن يـسلم‬ ‫المشتري ما بقي عليه من الدراهم عند المبايعة الأولى ويصير المال أصلا للمشتري هـذا أمـر‬ ‫جائز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا بيع فيه شرطان وهو بيع فاسد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢١‬‬ ‫قلت للشيخ سعيد بن خلفان‪ :‬ما يلزمني في شهادتي على هذا البيع؟‬ ‫قال‪ :‬قل للمتبايعين‪ :‬إني لا أشهد عليكم في هذا البيع‪ ،‬وهو بيع فاسد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى مالا واشترط عليه هذا البائع في هذا المال وزن أربعة أطنان تمر عـلى‬ ‫كل سنة‪ ،‬أيثبت هذا الشرط في كل سنة؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا اشترط البائع أن له كل سنة هذا التمر فهو شرط جائز‪ ،‬وإن كـان تدخلـه الجهالـة‬ ‫فإن تتامموه تم وإن نقضوه انتقض‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يثبت ويفسد البيع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل‪‬باع ماله لعلي بن هلال بشرط أن يقضيه مالا من ماله الـذي لـه في البركـة‬ ‫فغـير‬ ‫بجهل من البائع‪ ،‬ولم يدر أنه لبيت المال‪ ،‬فلما أن أظهر االله إمام المسلمين حاز المال ّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫البائع في ماله بالشرط‪ ،‬وفي الشرط حجة عادلة بما يقيم الـشرط‪ ،‬لـه رجـوع مالـه عـلى هـذه‬ ‫الصفة أم لا؟ أفتنا مأجورا مثابا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صح هذا الشرط في البيع فيختلف فيه‪ ،‬فعلى قول مـن يبطـل البيـع والـشرط فهـو‬ ‫كذلك‪ ،‬وعلى قول من يثبت البيع ويبطل الشرط فالبيع ثابت والشرط باطل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬بركة الموز نيابة تابعة لولاية نزوى تقع على سفح الجبل الأخضر وتبعد عـن العاصـمة مـسقط حـوالي‬ ‫‪١٥٠‬كم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬هو الإمام العادل الشهيد عزان بن قيس البوسعيدي ‪-‬رحمه االله‪.-‬‬ ‫‪ ١٢٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى من أناس مالا يبسا بثمن عاجل وآجل‪ ،‬ولهذا المـشتري مـاء في جانـب‬ ‫عن هذا المال‪ ،‬وشرط على البائعين أن يقايضوه بمائه ما يوافـق المـال المبيـع‪ ،‬فلـما وقـع البيـع‬ ‫واحتاز المشتري ماله‪ ‬طلب ما صح عليه الشرط من البائعين فلم يحـصل لـه ذلـك‪ ،‬كيـف‬ ‫ترى الحكم بينهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان هذا الشرط في عقدة البيع فيختلف في ثبـوت البيـع مـن أصـله‪ :‬فقيـل‪ :‬البيـع‬ ‫ثابت والشرط في القياض باطل‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬البيع والشرط باطلان‪ ،‬وأنا يعجبني هذا القـول عـلى قلـة بـصيرتي‪ ،‬وكـل مـن‬ ‫القولين قوي صحيح‪.‬‬ ‫وأما شرط العاجل والآجل فلا بأس به في البيع فيما عندنا من المعتمد عليه‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك الشرط لا في عقدة البيع ففيه قولان‪ :‬أحدهما أنـه كالـشرط الواقـع في‬ ‫عقدة البيع‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬فليس هو بشيء والبيع ثابت لكون الـشرط في الحكـم كالعـدم‪ ،‬وكـلا‬ ‫القولين صحيح متداول بين الفقهاء‪ ،‬لكن الثـاني أصـح في الحكـم عنـدي‪ ،‬والأول في بـاب‬ ‫المعاملـة أولى لمـن أراد الـبر وكـره الغـدر‪ ،‬ومـن رأى وجوبـه في موضـع الـرأي لزمـه عمـلا‬ ‫ووجب الحكم به إن رآه الأعدل إذا كان حاكما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت السلعة في يد الدلال‪ ،‬وقال أحد للـدلال‪ :‬أخبرنـا عـن القـرش بكـم تأخـذ‬ ‫لوفاء هذه السلعة حتى أكون على بـصيرة في زبـون الـسلعة واسـتيفاء القـرش‪ ،‬فـإن أخـبره‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٣‬‬ ‫الدلال استقوى قلبه‪ ،‬فهل يدخل في مثل هذا كراهية أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يظهر لي إلا جوازه إن لم يكـن ذلـك شرطـا‪ ،‬وأحـسب أن بعـضا كـره ذلـك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز لمن يبيع شيئا من الدواب أو التمر أو الحبوب أو مـا أشـبه ذلـك مـن جميـع‬ ‫الأشياء إن كان بيعها بكيل أو وزن أو بلا كيل ولا وزن‪ ،‬أو يطني شيئا من النخيل أو القت‬ ‫أو ما يشبه‪ ‬ذلك ثم يشترط البائع على نفسه للمـشتري أو المـستطني‪ :‬إن رزقـك االله تعـالى‬ ‫وتربحت فالفائدة لك‪ ،‬وإن قبضت رأس مالك فـلا لـك ولا عليـك‪ ،‬وإن صـحت عليـك‬ ‫خسارة فلك رأس مالك والخسارة على البـائع أو المطنـي‪ ،‬فهـل يجـوز هـذا البيـع أو الطنـاء‬ ‫ويثبت‪ ،‬وهل تدخله الجهالة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يثبت هذا الشرط‪ ،‬وإن كان هذا الشرط ثابتا في عقد الطناء أو البيـع فقيـل‪ :‬يبطـل‬ ‫البيع والشرط‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يثبت البيع ويبطل الشرط‪.‬‬ ‫ولا يبين لي ثبوت البيع والشرط على هذا في الحكم؛ لأنه مخالف ]لأصل البيع[‪ ‬فلا‬ ‫وجه لجوازه إلا أن يكون على سـبيل الـتراضي والإحـسان مـن غـير شرط ثابـت في الحكـم‬ ‫فذلك لهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬أشبه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في المخطوطات‪ :‬الأصل والبيع‪.‬‬ ‫‪ ١٢٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أراد طنـي نخلـة أو شراء تمـر أو حـب أو غـير ذلـك مـن رجـل آخـر‪ ،‬فقـال‬ ‫صاحب الشيء‪ :‬إن كنت تريد هذا مني فعلى شرط أن تبايعني بثمن متاعي سـمنا أو غـيره‪،‬‬ ‫فهل يجوز هذا الشرط أم لا؟‬ ‫وكذلك إن زاده في الشرط‪ ،‬وقال مثلا‪ :‬على أن تبايعني ربع السمن بكـذا وكـذا‪ ،‬زاد‬ ‫ثمن السمن أو نقص فليس لك إلا ما نتفـق عليـه مـن الـثمن حتـى أسـتكمل دراهمـي مـن‬ ‫عندك فصار هذا شرطا ثانيا‪ ،‬فهل هما جائزان أم لا؟‬ ‫وإن قال البائع للمشتري‪ :‬أبايعك هذا التمر بكذا وكـذا مـن الـدراهم عـلى شرط أن‬ ‫تزن لي كذا من السمن وبعد كذا من الأيام كذا من السمن إلى أن استكمل جميع ما لي عندك‬ ‫من الحق فتراضيا على ذلك‪ ،‬فهل ترى جميع هذا جائزا حقا أم باطلا بهذه الشروط؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا الشرط غير جائز على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫منـا مـن الـسمن بكـذا مـن‬ ‫قلت له‪ :‬فإن اتفق البـائع والمـشتري عـلى أن يـزن لـه كـذا ّ‬ ‫الدراهم‪ ،‬مثل عشرين كياسا مسقطيا بقرش فضة أفرنسيسي‪ ،‬ولكـن ليأخـذ منـه كـل حـين‬ ‫شيئا إلى مدة شهر أو أقل أو أكثر‪ ،‬يجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليهما في ذلك مع المتاممة إذا لم يتناقضوه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن قال لإنسان‪ :‬اشتر سلعة من مسكد واشترطا‪ ‬على الفائدة قبل شراء الـسلعة‪،‬‬ ‫أتحل لهما تلك الفائدة ويثبت هذا الشرط أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬يشترطا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يحل ذلك ولا يثبت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى حمارة صغيرة غير مستغنية عن أمها‪ ،‬واشترط على البائع أن يعلفهـا لـه‬ ‫مدة معلومة وترضع أمها في هذه المدة‪ ،‬أيكون هذا‪ ‬البيـع عنـدك حـلالا جـائزا أم حرامـا‬ ‫محجورا أم مجهولا منتقضا أم كيف الوجه في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مثل هذا البيع قيل‪ :‬بفساده وعدم سداده والمنع من انعقاده‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر‪ :‬فالبيع ثابت والشرط باطل‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فهو مجهول إن تتامماه تم إذا كانا ممـن يـصح لـه الـرضى والمتاممـة وإلا‬ ‫انتقض‪.‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬إن كان الشرط إلى مدة معينة ثبت البيع والشراء وإلا لا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا خرج عندك على أحد هـذه الوجـوه الثلاثـة‪ ،‬أتجـوز عنـدك المتاممـة بعـد‬ ‫انقضاء المدة؟ تفضل ّبين لي ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد مضى من القول في الجواب ما يستدل به عليه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن مات البائع أو المشتري قبل تمام المدة لمن تكـون هـذه الحـمارة عـلى هـذه‬ ‫الصفة والصورة؟‬ ‫قال‪ :‬إن فسد البيع فهي للبائع‪.‬‬ ‫وعلى قول من أثبته فهي للمشتري‪.‬‬ ‫وعــلى قــول مــن ألحقــه بــالمجهولات عــلى صــحته معـه فهــي للمــشتري‪ ،‬وإن انقطــع‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫‪ ١٢٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫النقض‪ ‬عنها على اختلاف فيه بموت البائع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل باع دابة على رجل وشرطها البائع أنها عشار‪ ‬ثم بعد مدة لم‬ ‫يصح فيها عشار‪ ،‬وأراد المشتري ]أن يردها[‪ ‬أله رد البيع على هذه الـصفة أم البيـع ثابـت‬ ‫والشرط باطل فإن كان البيع ثابتا والشرط باطلا فما الحجة في ذلك؟ عرفني بذلك مأجورا‬ ‫إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يختلف في ذلك وإذا كان البيع على شرط أنها عشار فلم يكن كذلك فيعجبنـا أن‬ ‫لا يثبت البيع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول سيدي في بيع الإقالة ويجوز الإنسان ما كتب له داخل فيه الشك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫البيع بشرط الإقالة ]جائز و[‪ ‬قيل‪ :‬فاسد؛ لأنه بيع بشرط‪ ،‬والجواز أكثر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬النقص‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي حامل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬ردها‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في بيع الخيارحلال للبائع والمشتري‪ ،‬أم فيه شبهة لمن اضطر إليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫بيع الخيار جائز إلى مدة معلومة إذا كان المـشتري مـراده الأصـل لا الغلـة في شرائـه‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أراد البائع ماله بالخيار فداءه‪ ،‬وقد مات المشتري وكان ورثته فيهم أيتام لا وكيـل‬ ‫لهم أصلا أو لهم وكيل خائن‪ ،‬كيف السبيل إلى فدائه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يحضر الفداء عند الحاكم العدل إن وجد‪ ،‬وإلا فيشهد عليه جماعة المسلمين‪ ،‬وينقض‬ ‫البيع ويترك الفداء أمانة عند ثقة منه إلى أن يروا له وجها يجوز لهـم إنفـاذه بـالحق فيـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إنه قد رخص في الغلة للمشتري بالخيار بنية طلب الأصل‪ ،‬فما الرخـصة لـه‬ ‫إذا كان في نفسه أن البائع ماله لا يؤصله له إلا أنه محتاج في ذلك الحال؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فالنية في هذا للمشتري لا للبائع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في بيع الخيار هل يلزم البائع مثل المشتري أن يكون في نيته مراده يؤصله ماله‬ ‫أم لا يلزمه؟‬ ‫أرأيت إذا كان البائع في نيته غير تأصيل ماله إلا أنه محتاج إلى أن يفرج له عنه ويجعل‬ ‫‪ ١٢٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫االله له بعد العسر يسرا ليفك ماله من بيع الخيار‪ ،‬فما قولك شيخنا فيمن كانت نيتـه هـذه مـا‬ ‫ذكرت؟‬ ‫أرأيت إن كان البائع بالخيار مـضطرا إلى التـزويج أو إلى قـوت أو كـسوة أو مـا أشـبه‬ ‫ذلك أو كان مختارا إلى شراء شيء من المال أو إلى البيع والشراء بالربح أكله سواء هذا أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬وقد يوجد في شيء من المسائل عن بعض العارفين أنه قد يجوز في الاضطرار ما‬ ‫لا يجوز في الاختيار‪ ،‬فهل يكون هذا من ذلك أم لا؟‬ ‫وهل تضر البـائع نيـة المـشتري إن كـان مـراده الغلـة دون الأصـل عرفـه بـذلك أو لم‬ ‫يعرفه؟‬ ‫وهل تلزمه نية المشتري أن مراده الأصل أم الغلة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫النية في هذا للمشتري وحده ولا تضره نية البائع‪ ،‬والمشتري هو أعلم بنيته وليس على‬ ‫البائع أن يسأل عنها ولا يضره ذلك أيضا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن قبض شيئا من الدراهم مـن طنـي مـال قـد بيـع بالخيـار‪ ،‬وأراد الـتخلص منهـا‬ ‫فسأل المشتري بالخيار ما مرادك من هذا المال أصله أم الغلة؟‬ ‫فقال المشتري بالخيار‪ :‬ما مرادي أصله‪ ،‬أو إنما مرادي قبض مالي عن الذهاب لأجـل‬ ‫دراهمي حصلانات عند من عنده هذا المال‪ ،‬وهذا المشتري بالخيار قد اشتراه من مشتر غيره‬ ‫بالخيار لا من عند صاحب المال‪ ،‬وإن هذا المشتري بالخيار لا نظر إلى المال وأصله‪ ،‬ربـما أنـه‬ ‫يحصده غيره له وقـال‪ :‬الغلـة أريـدها‪ ،‬كيـف أصـنع في الخـلاص أقبـضها صـاحب المـال في‬ ‫الأصل أم المشتري الأول بالخيار‪ ،‬أم المشتري الثاني الذي عنده المال في الحال؟ تفضل بين لي‬ ‫ما يعجبك من الجواب‪.‬‬ ‫وإن كانت المسـألة فيها شيء من الاختلاف فهل يجـوز لهـذا المبـتلى بهـذه الـدراهم أن‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٩‬‬ ‫يسلمها للمشتري بالخيار ولـصاحب المـال في الأصـل احتياطـا لنفـسه‪ ،‬أم يكـون هـذا مـن‬ ‫إضاعة المال؟‬ ‫وإن كان قلبي يطمئن من صاحب المال أنه يبرئني‪ ،‬هل يجوز لي أن أقبـضها المـشتري‬ ‫بالخيار وأستبرىء البائع إذا كان البائع ليس بحاضر‪ ،‬تفضل اختر لي في الخلاص‪ ‬لا يكون‬ ‫في الجواب اختيار لنفسي‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أقر المشتري بالخيار أنه لم يرد به الأصل فالغلة سلمها للبائع صاحب الأصل؛ لأن‬ ‫إقرار المشتري الثاني بإرادة غير الأصل تحرم عليه الغلة في حكم الظاهر‪ ،‬وإذا بطل أن تكون‬ ‫له لم يستحقها المشتري الأول إذا أحال حقه للثاني من ذلك البيع فبقي أن الغلة للبائع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنها للبائع على كل حال‪ ،‬وعلى هذا فلا يبين لي أن المشتري يـستحق مـن تلـك‬ ‫الغلة شيئا فدفع ما ليس له لغير معنى يشبه عندي إضاعة المـال‪ ،‬ولا أحـب لـه ذلـك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى مالا أو مـاء بالخيـار‪ ،‬أيجـوز لـه شراؤه أصـلا قبـل فكاكـه منـه مـن بيـع‬ ‫الخيار؟‬ ‫وهل من فرق في المسألتين إن كان المشتري بالخيـار هـو الـذي اشـتراه أصـلا أو كـان‬ ‫مشتري الأصل غير الذي اشتراه بالخيار؟ بين لنا ذلك يرحمك االله‪.‬‬ ‫وهل يجب النقض من بيع الخيـار للبـائع والمـشتري قبـل إدراك الغلـة ولـو لم يـستغل‬ ‫المشتري؟‬ ‫وهل يجوز الشرط فيه عند المبايعة أن البائع لا له فكاك ماله من المـشتري قبـل أخـذه‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬الحلال‪.‬‬ ‫‪ ١٣٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫للغلة أم لا يجوز هذا الشرط وتحرم به الغلة على المـشتري؟ تفـضل علينـا بـالجواب يرحمـك‬ ‫االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز له شراؤه بالأصل‪ ،‬ولا يحتاج إلى مناقضة بينهما وإحضار دراهم‪ ،‬ويجـوز فـسخ‬ ‫الخيار قبل الغلة وبعدها سواء‪ ،‬ولا يجوز الشرط في ذلك‪ ،‬وإن وقع الشرط عند عقدة البيع‬ ‫فقيل‪ :‬يبطل البيع والشرط‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يثبت البيع ويبطل الشرط‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يشتري مالا وفيه قد سبق بيع خيار لغير مشتريه أصلا‪ ،‬أيجوز له أن يصور فيـه‬ ‫بيع قطع بثمن معلوم قبل فكاكه من بيع الخيار ويتم البيع بعد فكاكه من بيع الخيار؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز ذلك ولا بأس به‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا قال صاحب المال الذي باعه بالخيار قد فكه من بيـع الخيـار وكـان غـير‬ ‫أمين أقبل قوله؟‬ ‫فقـال الـشيخ‪ :‬يجــوز قبولـه في الاطمئنانــة‪ ،‬وإن كـان لم يفكــه مـن بيــع الخيـار فحجــة‬ ‫المشتري بالخيار على الذي بايعه لا على مشتري المال أصلا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع ماله بيع خيار لرجل‪ ،‬فلبث ما شاء االله من الزمان يستغل المشتري المال‪،‬‬ ‫ثم أحاله لرجل آخر ولبث الرجل المحال له يستغل المال‪ ،‬ثم إن المستحيل نقض بيع الخيار‬ ‫على المحيل‪ ،‬والمحيل نقض بيع الخيار على البائع‪ ،‬والنقض هذا لأجل عيـب يـرد بـه البيـع‪،‬‬ ‫ولكن قد جعل الخيار للبائع والمشتري‪ ،‬وطلب البائع رد غلة المال من مـشتريه‪ ،‬فهـل عليـه‬ ‫رد غلة إذا كان في الأصل مضمونا؟ ولابد من الاختلاف ولكن نحن ليس من أهل الرأي‪،‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣١‬‬ ‫ومــا يعجبــك وتعمــل بــه أجبنــا فيــه مــن صريــح النقــل أو مــن صــحيح العقــل‪ ،‬وإنن ـا قــد‬ ‫استحوذت علينا شدة الجهل وما في الدين من مهل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يختلف فيه ونحن الآن نعمل أن عليه رد الغلة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الـراهن إذا رهــن شـيئا مــن الأصـول مثــل النخـل أو غيرهــا ممـا يكــون فيـه الغلــة‬ ‫للمسترهن‪ ،‬أيجوز للكاتب أن يكتب عليه أم لا؟‬ ‫وإذا كان لا يجوز‪ ،‬وقال الكاتب‪ :‬لا أكتب الرهن إلا أصلا‪ ،‬ورضي الـراهن بـذلك‪،‬‬ ‫أعلى الكاتب شيء أم لا إذا كان بصفقة الرهن؟‬ ‫وإذا كان هذا لا يجوز وفعل الكاتب بجهله أتجزيه التوبة والندم والاستغفار أم عليه‬ ‫في ذلك ضمان؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الرهن جائز ثابت في كتاب االله تعالى وليس في الرهن غلة للمرتهن ولعلـك تعنـي بـه‬ ‫بيع الخيار‪.‬‬ ‫ولا تجوز كتابة بيع الخيار أصلا لكن في ظاهر الحكم إذا أمره رب المال لم يضق عليه‪،‬‬ ‫ولكن لا يؤمر بذلك من باب الشفقة والنصيحة مخافة إتلاف ماله عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى مالا ببيع الخيار من رجل‪ ،‬فمات البائع ولحقه المشتري بالموت أيصير‬ ‫المال بعد موتهما للورثة رهنا أم أصلا خاصة إذا لم يتعد فيه القيمة إلا على بيعه الأصلي؟ فإن‬ ‫لم تطب نفوس ورثة البائع وأرادوا الزيادة من ورثـة المـشتري‪ ،‬ألهـم ذلـك أن يحتجـوهم في‬ ‫طلب الزيادة مهما طابت نفوس ورثة المشتري ويرجعـوا لهـم المـال وأرادوا الـثمن الأصـلي‬ ‫الذي تبايع به الهالكان‪ ،‬فأبى ورثة البائع‪ ،‬يحتجون برجوع الغلـة مـن ورثـة المـشتري الـذي‬ ‫‪ ١٣٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أخذها هالكهم‪ ،‬ولأجل تشاجرهم في هذا مع عدم الصحة بينهم أنهـم تمـسكوا بالمـال مـن‬ ‫هالكهم ببيع الخيار أم بالرهن أم لا فرق بينهما؟ صرح لنا مثابا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بين الرهن وبين الخيار فرق‪ ،‬فإن كان بالبيع الخيار ولم يشترط البائع للورثة فإذا مات‬ ‫البائع أو مات البائع والمشتري فهو أصل للمشتري أو ورثتـه عـلى الأصـح‪ ،‬ولـيس علـيهم‬ ‫رجوع الغلة في البيع الخيار إلا أن ينقضه المشتري فيختلف فيـه إذا كـان مـراده بـه الأصـل‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يبيع ماله بكذا وكذا قرشا بيع خيار والمال لا يزيد في الثمن أكثر من هذا ولم‬ ‫تسمح نفسه ببيع ماله أصلا أيحل للمشتري بالخيار إلى مدة معلومة غلة هذا المال أم لا؟‬ ‫وإذا كان هذا المال بيع بنصف ثمنه بيع خيار كله سواء في الغلة أم لا؟‬ ‫أرأيت شخينا إذا كان هذا المال في ظاهر الأمر بيع خيار وفي الباطن رهنا بينهما أيحـل‬ ‫للمشتري على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫وإذا استحل البائع المشتري‪ ،‬وقال له‪ :‬غلة هذا المال لك‪ ‬حلال إذا كان رهنا أو غير‬ ‫رهن أتحل له أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا قصد شراءه الأصل فالغلة له جائزة‪ ،‬ولا تحرم عليه بنقصان ثمنـه عـما يـسوى في‬ ‫الأصل‪ ،‬وأما قولك‪ :‬إنه في الظاهر أنه بيع خيار وفي الباطن رهن فهذا لا أعرفه‪ ،‬وإذا كانت‬ ‫عقدة البيع صحيحة فهو بيع في الحكم‪.‬‬ ‫وإذا عارضه ما يمنع من إباحة الغلة للمشتري فاستحلال البائع ليس بشيء لو كـان‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٣‬‬ ‫الشاري لم يقصد الأصل فيقـول للبـائع‪ :‬اشـتري منـك عـلى أن تعطينـي الغلـة‪ ،‬وكـذلك في‬ ‫الرهن فهي من الحيل التي لا تجوز وتخرج مخـرج الربـا فـلا سـبيل إلى غـير المنـع فيهـا‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل باع مالا ببيع الخيار‪ ،‬والمشتري باع شيئا من هذا المال على رجل آخر‬ ‫كذلك ببيع الخيار‪ ،‬والمشتري الثاني رد ما اشتراه من هذا المال على البائع الأول‪ ،‬ثـم لم يـزل‬ ‫المشتري الأول يبيع من هذا المال جزءا جزءا والمشتري الثاني يرده عـلى البـائع الأول إلى أن‬ ‫استخلص المال كله بأقل من الثمن الأول الذي باعه به‪ ،‬أهذا البيع ثابت أم منتقض؟ وعليه‬ ‫إتمام الثمن الذي قصر من الثمن الأول على المشتري أم لا؟ تفـضل أوضـح لنـا في الجـواب‬ ‫وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان اشترى المال جملة واحدة فلا يصح له بيع جزء منه بالخيـار عـلى غـيره ولكـن‬ ‫يجوز له أن يحيل البيع الثابت له لغيره‪ ،‬فإن كان اشتراه جزءا جزءا جاز له أن يحيل كل جزء‬ ‫لواحد‪ ،‬بمعنى إحالة ما له من حق فيه لا ببيع آخر‪ ،‬إذ لا يثبت البيع إلا من مالكه إذا لم يتم‬ ‫للمشتري بالخيار أصل في المال‪ ،‬ولا يـصح لغـيره أن يـشتري مـالا مـن عنـد مـن لا يملـك‬ ‫أصله‪ ،‬وإذا ثبت هذا فالبيع باق بالخيار وللمشترين الآخرين دراهمهم عليه‪ ،‬والبائع الأول‬ ‫إن أراد ماله فعليه فداؤه من المشتري الأول بما باعه عليه‪ ،‬هذا ما بان لي من القول فيه فانظر‬ ‫في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المال المبيع بيع الخيار إذا انقضت المدة‪ ،‬أيحل أصله لمشتريه من غير واجبة‬ ‫ثانية أم لا؟‬ ‫وإذا ادعى أنه لم يعلم أن المدة قد انقضت‪ ،‬أتنفعه هـذه الـدعوى أم لا؟ أجبنـا وأنـت‬ ‫‪ ١٣٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫المأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا انقضت مدة الخيار ثبت الأصل للمشتري سواء أعلم البائع بانقضاء المدة أم نسي‬ ‫أجل الخيار فلا حجة له بنسيان المدة ولا بإهمال العدد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سمعت أو وجدت أن النخل المبيعة بالخيار إذا نقض البائع البيع‪ ،‬وبعد لا يحصل في‬ ‫كل نخلة سبع قارينات أن الغلة للبـائع دون المـشتري‪ ،‬وإن كـان يحـصل مـا ذكـرت فالغلـة‬ ‫للمشتري دون البائع كان القائم بالنخل البائع أو المشتري‪ ،‬فهل هو كذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد وجدنا ذلك في آثار المسلمين من العلماء المتأخرين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل اشترى مالا ببيع الخيار والمال ليس له شرب بل هـو يـبس‪ ،‬ولم يقـع شرط‬ ‫حـرق‪ ‬صـاحب‬ ‫عند البيع في السقي على أحد من المتبايعين فـترك المـال تهبـه الهبـوب‪ ،‬ثـم َّ‬ ‫الأصــل‪ ،‬وقــال للمــشتري‪ :‬اســق مالــك‪ ،‬فقــال المــشتري للبــائع‪ :‬دعنــي ومــالي إن ســقيت‬ ‫استغليت وإن لم أسق خسرت الغلة والمال لا تموت نخله لحسن الجوار‪ ،‬وقد يترك الإنسان‬ ‫سقي مال له أصله عجزا من قلة ما في اليد فكيـف وهـذا مـال أصـله لغـيري‪ ،‬والغلـة قلـة‪،‬‬ ‫والخوف خوف أن تنقض قبل إدراك الثمرة وتفوتني الغلة وأخسر ما غرمـت لقيـام المـال‪،‬‬ ‫فقال البائع للمشتري‪ :‬أشرط لك على نفسي الآن شرطا إن أردت نقض البيع قبل أن تثمـر‬ ‫النخل فلك علي ما غرمت في هذا المال‪ ،‬وإن أردت بعد الثمـرة فلـك تلـك الثمـرة وعليـك‬ ‫)‪ (١‬أي غاضه ذلك‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٥‬‬ ‫قيام المال إلى أن تحصد ثمرتك‪ ‬وتراضيا بـذلك جميعـا إلا أن المـشتري خـاف أن تكـون في‬ ‫ذلك شبهة وإثم فأفتنا سيدنا في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز ذلك ويثبت إن كان مصلحة لأصل ماله لئلا يضعف‪ ،‬وقد قيل‪ :‬يلزم للبائع ما‬ ‫فيه استبقاء لأصل المال وما كان لمزيد الغلة فقط فهو على المشتري‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الرجل إذا وكل غيره في بيع مائه وماله الأخضر من بلدة معروفة وفلج معروف‪،‬‬ ‫والمال معروف وبالآثار إنه كذا وكذا أثرا‪ ،‬ولما انعقد البيع وتم بكذا كذا درهما باع المشتري‬ ‫بهذه الدراهم للوكيل مالا له بيع خيار فلما أعلم الوكيل صاحب الماء والمال أتم له ذلك من‬ ‫غير أن يرى المال المبيع بالخيار‪ ،‬فلما رآه نقض ما صنع الوكيل من البيعـين الأصـل والخيـار‬ ‫أيثبت له غير أم لا؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬لا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن شرط المشتري الأول على الوكيل‪ :‬إن بايعتني المـال لأبايعـك بقيمـة المـال‬ ‫الفلاني بيع خيار فرضي الوكيل وأخبر صاحب الأصل فرضي بذلك‪ ،‬فلما رأى المـال المبيـع‬ ‫بالخيار نقض بيع وكيله وكان الوكيل قد رأى المال‪ ،‬أيثبت له غير على هذه الوجوه المذكورة‬ ‫هنا أم لا؟ اهدنا من هداك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫البيع تام عـلى الـصفة الأولى إن كـان الوكيـل عالمـا بـما بـاع‪ ،‬وشراؤه بالخيـار إن كـان‬ ‫اشتراه بنفسه فالبيع ثابت إلا أن ينقضه بحجة‪ ،‬وإن كان اشتراه لمن وكله في البيع فـإن كـان‬ ‫قد وكله أيضا في الشراء ذلك فالشراء له ثابت أيضا إن كان الوكيل عالما بما اشتراه ولو لم يره‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬تمرك‪.‬‬ ‫‪ ١٣٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الموكل‪.‬‬ ‫فإن لم يوكله في الشراء له فله نقضه بالجهالة إذا لم يرده‪ ،‬وأما إذا وقع البيع الأول على‬ ‫شرط هذا الشراء وانعقدت الـصفقة عـلى ذلـك فيجـوز نقـضهما ويجـوز التتـامم‪ ‬فـيهما إن‬ ‫تتامماهما على قول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بفسادهما ولا تجوز المتاممة فيهما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬البيع الأول ثابت والشرط باطل‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬كلاهما باطلان‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬كلاهما جائزان إلا أن ينقضا بحجة توجب نقض البيع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد فشا الآن بيع الخيار وشاع في جميع الأقطار‪ ،‬فصار سلما إلى أكل الربا كما ترى عليه‬ ‫العامة يأتونه بلا عقد صحيح ولا وجه مبيح‪.‬‬ ‫وقد اختلف الفقهاء في حل غلته مع عقده الصحيح‪ ،‬فكيف هو على استعمالهم رهن‬ ‫صورة ومعنى لم يبق الا اسم لا معنى له‪ ،‬أفليس من الأولى منعهم منه البتة إلا من أتاه منهم‬ ‫على وجهه فقد أعيانا أمره فترى الواحد إذا احتاج أخذ ما شاء من الـدراهم ممـن شـاء مـن‬ ‫الناس وكتب له ما شاء من النخل فيقبل‪ ‬على استغلالها هذا هـو الربـا الـصريح الـذي لا‬ ‫مسوغ له ولا مبيح‪ ،‬ما ترى شيخنا في ذلك؟ أرشدنا إلى أوضح المسالك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬هي من المسائل المحتملة في أصل وضعها للحق والباطل وكل مـا احتمـل‬ ‫حقه لم يلزم البحث عنه‪ ،‬والأخذ بالظنون والتهمات لـيس مـن بـاب الحكـم في شيء‪ ،‬وفـيما‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬التمام‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬فأقبل‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٧‬‬ ‫رفعه لنا الشيخ ناصر بن أبي نبهان أن أباه الشيخ الذي عرفت منزلته كان قد يشتري بالخيار‬ ‫إن سنح له ما يريد شراءه بالأصل ولم يتيسر من البائع في الحال إلا بالخيار‪ ،‬فكيف يمنع من‬ ‫الغير توهما لما عسى أن يكون لهم فيه مخرج‪ ،‬وقد قيل‪ :‬إذا كان بينك وبين أخيك مثل نـسج‬ ‫العنكبوت فلا تهتك ستره وكل مسلم أخ‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع جميع ماله من عمان‪ ،‬وله بها مال مبيع بالخيار قبـل هـذا‪ ،‬أيـدخل في هـذا‬ ‫البيع أم يلحقه الاختلاف كما وجدنا في الأثر أن من باع ماله وفيه مبيع بالخيار وفداه الشفيع‬ ‫أو المشتري قبل نقض البيع إنه يثبت البيع ولا نقض فيه‪ ،‬وعـلى مثـل هـذا أم بـين المـسألتين‬ ‫فرق لم يظهر لنا؟ بين لنا كل ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يدخل في البيع‪ ،‬وحينئذ يختلف في ثبوت البيع أو بطله أو ثبوته بعد الفداء مع المتاممة‬ ‫بعد الفداء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا باع أحد جميع ماله وله مال باعه قبل بيع خيار هل يدخل في الثاني أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إنه لا يدخل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فـيمن اشــترى مـالا ببيــع الخيـار أو أصــلا ثــم صـح أن ذلـك البـائع‪ ‬أخــذه بحكــم‬ ‫الغصب أو بحكم باطل من يد مالكه الأول‪ ،‬هل يجوز لهذا الـشاري تملكـه بعـد اسـتحقاقه‬ ‫لمالكه قبضه المالك أو لم يقبضه‪ ،‬وإن كان لايجوز له قبضه هل له دراهمه مـن صـاحب المـال‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬البيع‪.‬‬ ‫‪ ١٣٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫ويتبع المغتصب أم لا شيء على صاحب المال ودراهم المشتري على من باعه أم لا؟‬ ‫قلت له‪ :‬وإن لم يترك المشتري ما اشتراه من هذا التملك بالباطل وقدر الذي له الملك‬ ‫أو أحد من المسلمين أن ينصره هل لهم أن يمنعوه من ذلك المال ولو ضـاعت دراهمـه التـي‬ ‫اشترى بها أفتنا وأمعن النظر في سؤالي؛ لأني قليل العلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يثبت هذا البيع الخيار ولا الأصل في المال المغتصب ويطلب المشتري دراهمـه مـن‬ ‫البائع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى أرضا بالبيع الخيار إلى مدة معلومة‪ ،‬ثـم إن الأرض بقيـت في يـد البـائع‬ ‫واتفق هو والمشتري على القعادة بينهما إلى مدة سنة زمانا ولم يحضر له الدراهم بالحال حتـى‬ ‫مضت من السنة ما شاء االله‪ ،‬ثم إن البائع افتك ماله قبل انقضاء مدة القعادة أهي للبـائع أم‬ ‫للمشتري؟ أفتنا بما أراك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان المشتري قد طلب الأصل فله من القعادة بقـدر مـا مـضى مـن المـدة مـن هـذا‬ ‫العقد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في بيع الخيار هل فرق في كثرة المدة وقلتها‪ ،‬أراهـم يكتبـون إلى خمـسين سـنة‬ ‫وإلى خمس سنين‪ ،‬وكذلك هل فرق بين كثرة الثمن وقلته إذا كان المشتري يسلم ثمـن المـال‬ ‫على حسب ما يساوي أصلا أو أقل قليلا أو يشتريه بنصف ثمنه أو أقل‪ ،‬وكذلك في معنـى‬ ‫الجواز في البائع والمشتري‪ ،‬أيكونون جميعا داخلين في الاختلاف أم أحـدهم‪ ،‬مـراد الـسائل‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٩‬‬ ‫الخروج‪ ‬من الاختلاف بأحد هذه الوجوه المذكورة مـن كثـرة المـدة وقلتهـا وكثـرة الـثمن‬ ‫وقلته أم كلها داخلة في الاختلاف؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫كثرة المدة وقلتها كله جائز‪ ،‬وكلما قصرت المدة كان أحسن‪ ،‬والثمن القليـل والكثـير‬ ‫جائز‪ ،‬وكلما قارب ثمن الأصل كان أحسن‪ ،‬والخروج من الاختلاف ببيعه‪ ‬بـالقطع وإلا‬ ‫فبيع الخيار كله فيه اختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن اشترى مالا ببيع الخيار إلى مدة انقضاء ثلاث سـنين‪ ،‬ثـم حـال‬ ‫الحول الأول ولم يثمر المال‪ ،‬فأراد صاحب المال فداء ماله‪ ،‬فقـال المـشتري بالخيـار‪ :‬أنـا لا‬ ‫أخذت غلة ولا أرضى بفدائه إلى أن آخذ غلة‪ ،‬أله ذلك أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا أخذ مثل الزور والخوص اليابس أيكون ذلك غلة مجزية عن الثمرة أم لا؟‬ ‫تفضل صرح لنا معنى هذه المسألة‪ ،‬وما يجوز منها وما لا يجوز‪ .‬لك الأجر من االله تعالى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز له الفداء ولو لم يستغل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع ماله بيع الخيار‪ ،‬والشاري له لم يأخذ من المال غلة‪ ،‬وأراد أن يفدي مالـه‬ ‫‪ -‬أعني صاحب المال ‪ -‬وقال المشتري‪ :‬أنا لا أفاديك حتى آخذ مـن المـال غلـة‪ ،‬مـا الحكـم‬ ‫بينهما؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬بيعه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٤٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يمنع من فداء ماله‪ ،‬وأخذ الغلة ليس بلازم على البائع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل باع ماله بيع خيار‪ ،‬ومن بعـد جـاء الـذي لـه الخيـار للمـشتري‪ ،‬وقـال‪ :‬إني‬ ‫أخاف أن ينقضي الأجل ويذهب مالي إن كنت تمهلني قدر شهرين وإلا أعطيتـك دراهمـك‬ ‫وأجابه المشتري لذلك‪ ،‬أترى هذا ثابتا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا جائز إن تتامماه‪ ،‬وأما في الحكم فلا يحكم به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى مالا ببيع خيار‪ ،‬وقال البائع للمشتري‪ :‬أنا أخاف منك عند انقـضاء‬ ‫الأجل يذهب مالي‪ ،‬فقال المشتري‪ :‬أنا بعد الأجل لا أفرط عليك مما قد شهر‪ ،‬وهذا كـان‬ ‫الشرط عند عقد البيع أيحل أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا لا يثبت فإنما على ما وقع الشرط عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى دكانا ببيع خيار مـن عنـد رجـل‪ ،‬وتـم عنـده مـدة‪ ‬ثـم إن المـشتري‬ ‫بالخيار قعد الـدكان رجـلا آخـر إلى مـدة سـنة‪ ،‬وجـاء صـاحب الـدكان ليفديـه‪ ‬مـن عنـد‬ ‫الشاري‪ ،‬وكان قد قعده وضل عند المقتعد ربع الهجرة أو نصفها‪ ،‬وجاء القاعد المقتعد وقال‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤١‬‬ ‫له‪ :‬الذي أقعدته الدكان يحسب القعد وبـاقي المـدة خـذ منـي حـسبة القعـد يريـد أن يعطيـه‬ ‫دراهم‪ ‬على ما أخذ من عنده‪ ،‬وقال المقتعد‪ :‬أنا لا أخرج من الدكان حتى يكمل الحول‪ ،‬ما‬ ‫لصاحب الشراء بالخيار وما للمقتعد؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا انتقض بيع الخيار بطل القعد‪ ،‬وللبائع دكانه‪ ،‬وللمشتري بالخيار ما مضى من المدة‬ ‫إن جازت الغلة له يأخذ بقدرها من المقتعد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع مالا على رجل بيع خيار‪ ،‬ولم يفد عنـه مالـه في حياتـه‪ ،‬ومـن بعـد أحـال‬ ‫المشتري هذا المال لرجل غيره‪ ،‬والبائع عنده علم بالإحالة وجاء الرجل المحتال هـذا المـال‬ ‫إلى صاحب المال وعلمه أنه أحال هذا المال على رجل غيره‪ ،‬فلما أدركه المـوت فـمات البـائع‬ ‫والمحتال هذا المال من عند الشاري‪ ،‬وخلفوا أولادا ذكورا وإناثا وبقي المال بحاله في البيع‪.‬‬ ‫أرأيت إذا وقع شيء من النخل من هـذا المـال وتحتـه صرم مفـسول مـن عنـد البـائع‪،‬‬ ‫والصرم ليس في البيع‪ ،‬كيف لهذا المحتال لهذا المال أن يفسل نخلـه التـي وقعـت تحـت هـذا‬ ‫الصرم المفسول أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان هذا المحال له قد أخذ المال بصرمه فهو له ولورثته من بعده إلا أن يفدى عنه‪،‬‬ ‫وإن شرط عليه أن الصرم غير داخل في البيع فله ما سواه مما دخل في البيع‪ ،‬ويفـسل مكـان‬ ‫نخله ويترك الصرم لصاحبه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في نخلة بيعت بالخيار‪ ،‬وتحتها صرم صغير وكبير‪ ،‬لمن يكـون حكمـه إذا تـشاجر فيـه‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٤٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫البائع والمشتري؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الصغير تبع لها‪ ،‬والكبير المدرك للقلع هو لصاحبها في الحكم إذا بايعه النخلة بعينها‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في امرأة سمحت لرجل في أن يبيع من مالها بالخيار بحضرة شاهدين‬ ‫ممن تجوز شهادتهما‪ ،‬وباع من مالها برضاها‪ ،‬فعلى من يكون الفـداء مـنهما إن تخاصـماه؟ وإن‬ ‫هي أنكرت أيكون ثابتا عليها؟ أفتنا ولك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أرادت أن تفدي مالها فتسلم فداءه‪ ،‬وبينها وبين خصمها الشرع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في شاري عدد نخل بيع الخيار من عند رجل‪ ،‬ولكنه لم يعرف نخله مـن المـال الـذي‬ ‫شاري منه النخل‪ ،‬إلا أنه اشترى كذا كذا نخلة ثم طنى هذا على صاحب المال نفسه‪ ،‬وكان‬ ‫هذا لايجوز كيف الخلاص من ذلك؟‬ ‫الجواب ‪-‬واالله أعلم‪:-‬‬ ‫إن وقع البيع على غير معين والطنا كذلك هو‪ ‬عندي بيع ضعيف وأخاف أن يكون‬ ‫هذا الطناء غير جائز‪.‬‬ ‫ومن أخذ الغلة على هذه الصفة فيعجبني له الخلاص إلى صاحب الأصل؛ لأنه طني‬ ‫لما لم يقبض وغلة مما لم يضمن‪ ،‬ولم يقع البيع على سهم فيثبت في المشاع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬فداه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى دارا ببيع الخيار فسكنها أو قعدها المشتري ما شاء االله‪ ،‬ثـم إن البـائع‬ ‫أراد فداها منه‪ ،‬وأراد أن يأخذ القعادة أيضا منه هل له ذلك؟‬ ‫وكذلك إن سكنها بنفسه هل عليه أجرة ما سكن بتحري العدول؟‬ ‫وهل يكون هذا مثل الأموال المبيعة بالخيار أم بينهما فرق؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان المشتري نقض البيع فعليه رد الغلة في أكثر القول‪ ،‬ولـو سـكنها بنفـسه فعليـه‬ ‫قعد مثلها‪.‬‬ ‫وإن كان البـائع أراد ذلـك الفـداء فلـيس لـه عـلى المـشتري رد غلـة إن كـان المـشتري‬ ‫متمسكا بالبيع وطالبا للأصل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الدولة في المال الذي بيع بالخيار‪ ،‬أهي على المشتري بالخيار أم على مـن لـه الأصـل‬ ‫عرفنا وجه الإجازة والحكم في ذلك‪.‬‬ ‫إذا لم يجر بينهما شرط وتشاجرا في ذلك؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وربما تختلف الأحوال والوجوه فينبغي أن يطالع ذلك من الأثر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا اجتمع جباة البلد وباعوا بيع الخيار الربع من البادة يثبت ذلك أم لا؟‬ ‫وإن‪ ‬لم يثبت كيف الحكم في ذلك‪ ،‬ألـه دراهمـه علـيهم أم لا إذا كـان ذلـك صـلاح‬ ‫الفلج؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬إذا‪.‬‬ ‫‪ ١٤٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت البادة موقوفة للفلج فالبيع باطل‪ ،‬وإن كانت من أموالهم فالبيع ثابت‪ ،‬وإذا‬ ‫بطل البيع فله دراهمه وعليه رد الغلة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول سيدي في بيع الخيار إذا مات البائع والمـشتري‪ ،‬ولم تـنقض المـدة التـي اتفقـا‬ ‫عليها‪ ،‬وأراد ورثة المشتري الفرط‪ ،‬ألهم ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس لهم ذلك إن كان الخيار لهم ولورثتهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا اشتريت بالخيار نخلة عاضدية أو حوضية وقيعة أو بأرضها‪ ،‬ثم سـقطت مـاذا لي‬ ‫وعلي فيها‪ ،‬ألي أن أفسل مكانها أم لا؟‬ ‫وإن كان ليس لي فسل‪ ،‬ألي دراهمي أم لا؟ كنت أخذت مـن غلتهـا بقـدر دراهمـي أو‬ ‫لا؟‬ ‫وإن كان لي أن أفسل مكانها‪ ،‬فعلى من ثمن الفسلة وأجرة عنائها أعلي أم عليـه؟ بـين‬ ‫لنا أوجهها كلها وجها وجها باختلافاتها وتعديل أقاويلها مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما الوقيعة إذا وقعت فليس له فسلها‪ ،‬وقد تلفت وتلفت دراهمه وإلا حسب ما زاد‬ ‫على ذلك فوق قيمة الأصل من ثمن الصرمة‪ ،‬وأجرة القلع والسقي إن كانت له أجـرة ولا‬ ‫يبين لي أن يمنع من الفسل على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا استغل المشتري بالخيار قبل انقضاء الأجل في البيع أو بعد الأجل المعلوم في البيع‬ ‫أو بعد انقضائه‪ ،‬وفدى صاحب المال ماله هـل عليـه رد الغلـة عليـه أم لا رد عليـه ‪ -‬أعنـي‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٥‬‬ ‫المشتري بالخيار ‪ -‬إذا فدى البائع ماله؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا رد عليه إن كان قصده الأصل بشرائه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أخذ بيع خيار من عند رجل إلى مدة معلومة‪ ،‬ومضت المدة‪ ،‬وأراد صاحب‬ ‫المال مدة ثانية فوق المدة الأولى‪ ،‬وأعطاه المبيع عليه مدة ثانية وهو قاصد الأصل‪ ،‬أيصح له‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫جائز ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أخذ ماء أو نخلا من عند رجل بيع خيار إلى مـدة معلومـة‪ ،‬وانقـضت المـدة‬ ‫وهو قاصد الأصل ولم يجبه البائع أحلال له أخذه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫له حلال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فهم أخوك الفقير معناه وما تذاكرنا فيه من أن المبيع بالخيار إذا تلف كله أو بعضه فما‬ ‫حكمه؟ فقد يوجد في مسائل الشيخ العلامة‪ ‬أبي نبهان ‪-‬رحمه االله‪ -‬أنه قال‪ :‬إذا تلف المبيع‬ ‫بالخيار وهو بعد في يد البائع والخيار له أو لهما جميعا أيضا فقد انتقض البيع فبطل فهـو عـلى‬ ‫)‪ (١‬حــذف ســؤالها‪ ،‬وقــد وردت أيــضا في مخطــوط قــاموس الــشريعة‪ ،‬ج‪ ،٥٧‬ص‪ ،٢١١‬وزارة الــتراث‪،‬‬ ‫رقم)‪.(٩٤٧‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٤٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫هذا من مال البائع فالتلف عليه‪.‬‬ ‫وإن كان الخيار للمشتري وحده فقيل‪ :‬هو من مال البـائع وفي ضـمانه فـلا شيء عـلى‬ ‫المشتري في‪ ‬هذه الصورة على هذه الصفة‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر‪ :‬فهو من مال المشتري بالثمن‪.‬‬ ‫وعلى قول ثالث‪ :‬بالقيمة‪.‬‬ ‫وأقول في هذا‪ :‬إذا كان المشتري على مقدرة من قبضه بلا مانع مـن البـائع وإنـما تركـه‬ ‫بنفسه في يد البائع اختيارا منه فهو من مال المشتري في الوجهين بالثمن عـلى رأي وبالقيمـة‬ ‫في قول آخر‪.‬‬ ‫وإن تركه البائع في يده قبضا له عن المشتري في ثمـن أو نحـوه فهـو مـن مـال البـائع‪،‬‬ ‫ويعجبني ثبوت هذا الرأي وإن لم يرفعه الشيخ أبونبهان‪ ،‬ففي الأثر ما دل على ذلك في مثله‬ ‫بالتصريح وهو حسن سائغ قبولـه‪ ،‬وأمـا إن تلـف وهـو في يـد المـشتري والخيـار لـه أو لهـما‬ ‫أيضا‪ ‬فهو من مال المشتري بالثمن‪ ،‬وقيل‪ :‬بالقيمة‪.‬‬ ‫وإن كان الخيار في هذه الصورة للبائع وحده فـلا شيء عـلى المـشتري وهـو مـن مـال‬ ‫البائع أمانة في يد المشتري‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه من مال المشتري بالقيمة؛ لأنه في ضمانه ويخرج في قول آخر من ماله بالثمن‬ ‫ولم أجده في مسألة الشيخ المشار إليه‪ ،‬لكن في الأثر ما دل عليه وساعده النظر في ذلك‪.‬‬ ‫فإن تلف بعض المبيع وهو في يد البائع والخيار له أو لهما أيضا فقد انتقض البيع إلا أن‬ ‫يتتامماه ثانية‪ ،‬اللهم إلا أن يكون قد تركه المشتري في يده بعد القدرة على قبضه فهو من ماله‬ ‫على قول أيضا‪ ،‬كما لو كان الخيار للمشتري خاصة فهو من ماله عـلى حـال ومـا نقـص مـن‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬على‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٧‬‬ ‫قيمته فعليه غرمه للبائع بتقويم العدول‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول‪ :‬إن عليه ثمنه فليس على المشتري غير أداء ما وقع العقد عليه من‬ ‫ثمن هذا المبيع‪ ،‬فإن تلف المبيع كله فقد تلف الثمن كله أو بعضه فقد تلف بما فيه من الثمن‬ ‫وما بقي منه فهو مسعور بالثمن كله على قول‪ ،‬ويخرج على رأي أن يكون بقسطه من الثمن‬ ‫وما بقي فبقسطه من ثمنه أيضا‪ ،‬وعندي أنهم قد شبهوا بيع الخيار في هذه المسائل بـالرهن‪،‬‬ ‫فكل هذا مما قيل به فيهما وهما في الحق سواء‪ ،‬وعلى قول من يقـول في الـرهن إنهـما يـتراددان‬ ‫الفضل بينهما فهذه مثله‪.‬‬ ‫فعلى قول من يوجب القيمة على المشتري فإن كان الثمن أكثر من القيمة وقـد سـلمه‬ ‫المشتري فيجـب عـلى البـائع رد الفـضل‪ ،‬وبـالعكس إذا كانـت القيمـة أكثـر‪ ‬فيجـب عـلى‬ ‫المشتري غرم الفضل إلا أن الحديث في الرهن »إذا تلف الرهن تلف بما فيه«‪ ‬فبيـع الخيـار‬ ‫مثله في قولهم فلا مرادة فيه بينهما وأرجو أنه أكثر القول فيهما‪ ،‬وإن كان المبيع في يد المشتري‬ ‫والخيار لهما أو لأحدهما فتلف كله أو بعـضه فقـد تخـرج فيـه هـذه الأقـوال كلهـا بالتفـصيل‬ ‫السابق‪ ،‬لكن يختص به كون الخيار للبائع خاصة في هذه الصورة بأن لا شيء على المشتري‪،‬‬ ‫وله على البائع ما سلمه من الثمن إن كان دفع هذا الثمن إليه لكونه من مـال البـائع في هـذا‬ ‫القول خلافا لمن أوجبه على المشتري فيجوز فيه ما سبق من الأقوال وكفى به عن الإعـادة‪،‬‬ ‫فهذا ما حضرنا من القـول في جوابـك وأحببنـا شرح قـول مـا فيهـا لتنظـر مـا فيـه ولا سـيما‬ ‫فالحاجة أكيدة للمبتلى بأمور الخلق واالله يهديك ويسددك بفضله وكرمه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬رواه الدارقطني في كتاب‪ :‬البيوع )‪ (٢٨٩٤‬مرفوعا من طريق أنـس‪ :‬الـرهن بـما فيـه‪ ،‬وقـال‪ :‬لا يثبـت‬ ‫هذا عن حميد وكل من بينه وبين شـيخنا ضـعفاء اهــ‪ ،‬ورواه أيـضا بـرقم )‪ (٢٨٩٥‬و)‪ (٢٩٠٨‬وقـال‬ ‫عنه‪ :‬إسماعيل‪ -‬أحد رواة الحديث‪ -‬هذا يضع الحديث‪ ،‬وهذا لا يصح‪ .‬اهـ‬ ‫‪ ١٤٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المال المبيع بالخيار إن تلف لجدب أو سيل أو غير ذلك مما يذهبه‪ ،‬فما على المـشتري‬ ‫فيه‪ ،‬وما على البائع كان الخيار لهما أو للمشتري أو للبائع إن نقض الخيار المشتري أو البائع؟‬ ‫لك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إن تلف بوجه من قبل االله وهو في يد البائع بعد فهـو مـن مالـه‪ ،‬وللمـشتري‬ ‫دراهمه إن كان قد سلم شيئا‪ ،‬وإن تلف وهو في يد المـشتري والخيـار للمـشتري أولهـما فقـد‬ ‫تلف المبيع بما فيه من الثمن للمشتري‪ ،‬وليس للمشتري رجع الثمن على البائع‪.‬‬ ‫وعندي أنه قيل‪ :‬إن على المشتري قيمة المبيع بالخيار إذا تلف وهو في ضمانه في بعـض‬ ‫القول فيما أرجو أنه قيل به‪.‬‬ ‫وإن كان هو في يد المشتري إلا أن الخيار فيه للبائع وحده فقد قيل فيما عندي إنه قيل‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫إنه يتلف من مال البائع؛ لأن البيـع معتـل بالخيـار لـه فالمـشتري ممنـوع مـن التـصرف فيـه‬ ‫وأرجو أنه قيل‪ :‬يتلف من مال المشتري؛ لأنه في ضمانه ويـده بـالبيع وعليـه قيمتـه‪ ،‬وعـسى‬ ‫يخرج أن يكون كالرهن في حكمه فيكون يتلف بما فيـه لا رد للبـائع عـلى المـشتري ولا عـلى‬ ‫البائع للمشتري لتكافؤ العلل فيه وهذا يعجبني في الحال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن باع من ماله قطعة أو نخيلا متفرقة ببيع الخيار فماتت تلك النخيل من المحـل‪،‬‬ ‫فما الحكم بين البائع والمشتري فيهن؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ماتت النخيل في يـد المـشتري بالخيـار فقيـل‪ :‬عليـه قيمـتهن للبـائع‪ ،‬وقيـل‪ :‬عليـه‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٩‬‬ ‫ثمنهن‪ ،‬وعلى القول الثاني فللمشتري ما بقـي مـن ثمـن النخيـل ومـا تلـف فقـد تلـف عـلى‬ ‫الجميع‪ ،‬وعلى القول الأول فعلى المشتري ما تلف من قيمة النخل كما كانـت تـساوي مـن‬ ‫القيمة في نظر العدول بغرمه للبائع لكونها في ضمانه وعليه تلفها‪ ،‬وأنا يعجبني في الحـال أن‬ ‫لا غرم عليه ولا زيادة له فوق ما بقي منه في رأي الجميع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع ماله بيع خيار ثم هلك البائع أو المشتري أيثبت ذلك البيع أم ينتقض؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان الخيـار لهـما ولـورثتهما ]فـمات أحـدهما[‪ ‬أو كلاهمـا فـالبيع بـاق بحالـه غـير‬ ‫منتقض‪.‬‬ ‫وإن كان الخيار لواحد منهما فمات الذي له الخيار فقد بطل الخيار‪ ،‬وإن كان الذي لـه‬ ‫الخيار هو الحي فله الخيار باق على حاله‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬والنقض للبائع خاصة أم يكون لهما جميعا؟‬ ‫قال‪ :‬هو على التفصيل السابق وكفى‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬إن نقضه المشتري أيجب عليه رجوع الغلة أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬عليه رجـوع الغلـة‪ ،‬ولا يجـب عـلى ورثتـه رد مـا اسـتغله هـو إن نقـضوا البيـع‪،‬‬ ‫وعليهم رد ما استغلوه إن نقضوا البيع بعدما أتموه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬إن كان البيع إلى مدة خمسين سنة ومـات البـائع أو المـشتري متـى يكـون البيـع‬ ‫أصلا؟‬ ‫قال‪ :‬إذا ثبت الخيار في المال إلى خمسين سنة ثم انقضت الخمسون فالمال يـصير أصـلا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٥٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫على ما أرجو أنه قيل‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وإذا غصب من رجل دراهم واشترى بها مالا أيسع الداخل لـه أن يأكـل مـن‬ ‫ذلك المال أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان انعقاد البيع له بهذا الـثمن المغـصوب فمختلـف فيـه‪ ،‬وعـلى تقـدير المنـع فـلا‬ ‫يجوز‪.‬‬ ‫وعلى القول الآخر فهو جائز؛ لأن البيع قد ثبت لـه قبـل تـسليم الـثمن وهـذا القـول‬ ‫أرجح في النظر‪ ،‬وهو المتعبد برد المغتصب بخلاف إن كان المال مغصوبا فهذا ما لا يختلـف‬ ‫في تحريمه على من علم بذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وكذلك إن اشترى بدراهم مسروقة شيئا من الطعام أو الآنية أيحل ذلك لمن‬ ‫اشتراه أو وهب له أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬كالجواب في التي قبلها‪ ،‬إذ لا فرق بينهما بحال‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك شيخنا فيمن اشترى نخلا بالخيار‪ ،‬وسقط منها شيء فاحتاجت هذه النخيل‬ ‫إلى فسل أو خدمة ساقية بالصاروج إليها أو غير ذلك مما يصلحها‪ ،‬فإذا احتازها بائعها فعلى‬ ‫من يكون مغرم ما احتاجته من فسل وخدمة وغير ذلك بين لنا ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الفسل والصاروج من الأصل وهو على صاحب الأصل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى مالا بيعا قطعا وفيه إقالة إلى أربع سـنين وهـو مـراده الأصـل فأقعـد‬ ‫المشتري البائع بشرط من الغلة أتكون هذه الغلة حلالا للمشتري أم لا؟‬ ‫وإذا حلت زكاة دراهم المشتري تكون في الدراهم المشترى بها أم تنحط عنه؟‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان طلبه الأصل في شرائه فالغلة له حلال ولا زكاة عليه في الدراهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن باع على رجل سبع نخلات مخصوصات معينات من ماله المسمى كذا‬ ‫يبسا أو بشربهن من مائه بيع القطـع‪ ،‬وللبـائع الإقالـة عـشر سـنين‪ ،‬ثـم أقـر المـشتري بـالحق‬ ‫ً‬ ‫المكتوب‪ ،‬ولفظ إقراره‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني بالحق المكتوب له ببطن هذه الورقة لفلج‬ ‫الفلاني من ضمان لزمه له وأوصى له بعد موته وبعد قبضه من فلان هذا ‪ -‬أعني البائع ‪.-‬‬ ‫فإن صح هذا فتكون الـدراهم المـذكورة للفلـج عـلى هـذه الـصفة أم الـنخلات إذا لم‬ ‫يرجع البائع على المشتري؟‬ ‫أرأيت إن ثبت النخلات للفلج فـأراد صـاحب المـال أن يـسقي بقيـة مالـه مـا يكـون‬ ‫للفلج أوللمشتري من الأرض لتلك النخلات إذا أراد صاحب المال على أن يحجر على ماله‬ ‫ويخرج تلك النخل ليمنع ماءه عن النخلات‪ ،‬أله أن يحدث بين ماله والنخلات وعبين‪ ‬أم‬ ‫الأرض موقوفة فيما بين النخيل المبيعة وصاحب الأصل‪ ‬عرفني وجه الصواب‪.‬‬ ‫أرأيت إذا كان له أن يحدث بين هذه النخل أو بين ماله أوعبة‪ ،‬هل يكون لهذه النخل‬ ‫في أرضه سواقي لتسقى منها ثبتت للفلج أو للورثة إذا أراد وكيل الفلج أو ربها أن يـسقيها‬ ‫من حيث ما يثبت لها مرور الماء إذا كـان بيعهـا بحـدها ]وحـدودها[‪ ‬وحقوقهـا وطرقهـا‬ ‫وسواقيها وبشربها المعتاد لسقيها؟ أفتنا شيخنا فيما رسمناه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما لفظ الإقرار بالحق وما أشبه ذلـك فقـد وجـدت لفـظ أوراق وصـلتني مـع هـذه‬ ‫)‪ (١‬مثنى وعب وهو الحاجز من التراب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬النخل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٥٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫القرطاسة وأظن أن القضية هي‪ ‬وقد تكلمت هنالك فلا حاجة للإعادة ثانية‪ ،‬غير أن لفظ‬ ‫تلك الأوراق كلها فيه ما يمنع عن الحكم بثبوت اللفظ في ]أكثر هو إن[‪ ‬صح النقل‪.‬‬ ‫وأما الحق المقرور به للفلج إن صح اللفظ فهو المال والماء على أصح ما يخرج فيه؛ لأن‬ ‫الأوراق المنقولة أنه بيع قطع ولفظه‪ :‬أقر فلان بالحق المكتـوب لـه للفلـج الفـلاني‪ .‬سـمعت‬ ‫الشيخ ناصر بن أبي نبهان أنه يرى إبطالها على حسب ما قاله مثلها؛ لأنه يقول‪ :‬أقـر أن كـذا‬ ‫أو بأن كذا ولا يقول‪ :‬أقر بكذا فهذا عندي غير ثابت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وأما غيره فلا يبطلها بذلك إذا‪ ‬صح اللفظ فيما عداه وهو الظاهر‪.‬‬ ‫وأما الإقالة فإذا صح الإقرار بذلك للفلج فالإقالة باطلة من بعـد ذلـك؛ لأنـه يقيـل‬ ‫فيما لا يملك‪ ،‬وهذا الجواب على حسب الأوراق التي أرسلت مع هذا السؤال‪.‬‬ ‫وأما ما تـستحقه مـن الأرض فـإذا لم يـشترطها وقيعـة فقـد قيـل‪ :‬إن النخلـة شـاهدة‬ ‫لنفسها بأرضها‪.‬‬ ‫فإذا أراد أن يعزل ماله فقد قيل‪ :‬إنه يقـاس مـا بـين النخيـل التـي لـه والتـي لـصاحبه‬ ‫فيعطيهم من الأرض نصف ما بين النخلتين من كل جانب‪ ،‬كذلك ما لم يكن بين النخلتـين‬ ‫أكثر من ستة عشر ذراعا‪ ،‬فإذا كان بينهما أكثر من ذلك فالمشتري له ثلاثة أذرع‪ ،‬وبقية الـرم‬ ‫لصاحبه‪ ،‬وهذا سواء كانت النخل متفرقات في ماله أو مجتمعات فيعطى كل واحد بقياسها‬ ‫من كل جانب‪.‬‬ ‫وإن كانت النخيل هذه مجتمعات في موضع فالأرض التي بينهن كلها لهن إن كن قد‬ ‫أخذت مفاسلهن على أصح ما يخرج من الرأي فيهن‪ ،‬ولا تقايس النخلة نخلة تقابلها إن لم‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات ولعله‪ :‬أكثره وإن‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬إن‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٣‬‬ ‫تكن في تلك القطعة‪.‬‬ ‫فعلى حسب هذا قد ورد في الأثر في ذوات الحياض كان الاختلاف في ثبوت المقايسة‬ ‫لا يتعرى من وجوه‪.‬‬ ‫ومختلف‪ ‬في قلل النخل هل تقايسها‪ ،‬ولا قياس للصرم في حال ما لم يأخذ مفاسـله‬ ‫وتعرف حياته ونشوته وثبوته‪.‬‬ ‫واختار‪ ‬بعضهم عدم المقايسة ما لم يكن في حد ما يجوز قـضاؤه في الـصدقات وإني‬ ‫إلى القول الأول أشوق‪.‬‬ ‫ومختلف في الشجرة مـن ذوات الـسوق هـل تقـايس النخلـة‪ ،‬وحـسب مـا وقـع مـن‬ ‫الأرض فله أن يحدث فيها ما يشاء‪.‬‬ ‫وأما السواقي فقد قيل‪ :‬إن عليها ساقية مـن حيـث كانـت تـشرب مـن مالـه كـان لهـا‬ ‫أرض‪.‬‬ ‫وربما قيل‪ :‬إن ذلك عليه ولو كانت وقيعة في الشرط؛ لئلا يلـزم الـضرر في الإسـلام‪،‬‬ ‫وقد قيل بغير ذلك فيهما‪.‬‬ ‫وإذا ثبت البيع بطرقهن وسواقيهن فذلك لازم عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في مسألة وجدناها في الجامع وهي هذه‪ :‬وكل بيع تلف قبل أن يسلمه البائع‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يختلف‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬يختار‪.‬‬ ‫‪ ١٥٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫للمشتري فهو من مال البائع‪ ،‬وذلك إن حبسه حتى ليشهد له أو حتى يستوفي بقية الـثمن‪،‬‬ ‫أو قال له خذ دابتك فكان في معالجة أخذها حتى تلفت فكل ذلـك مثلـه عـلى البـائع حتـى‬ ‫يتلف في يد المشتري‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫أترى هذا صحيحا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم هذا أثر صحيح جائز موافق للحق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع جراب تمر‪ ،‬والبائع رآه ورضي بـه لكـن لم يـسلم ثمنـه وتلـف الجـراب‪،‬‬ ‫أترى على المشتري غرما أم لا وإن سلم البعض من الثمن؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن قبضه المشتري فتلف من يده فهـو مـن مالـه وعليـه الـثمن‪ ،‬وإن قبـضه فـرده عـلى‬ ‫البائع على وجه الأمانة أو الوديعة فهو من مال المشتري أيضا‪.‬‬ ‫وإن كان المشتري لم يقبضه بعد‪ ‬أو لم يدفعه البائع له حتى يحضر الثمن فتلـف فهـو‬ ‫من مال البائع ولا شيء على المشتري‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن باع لأحد طعاما مجازفة ثم ذهب المشتري أو مات وترك أيتاما قبل أن‬ ‫يقبض ذلك‪ ،‬وأراد البائع قيمة ذلك وخاف على المتاع الـضياع فلـم يجـد مـن يقبـضه المتـاع‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٥‬‬ ‫ويأخذ منه قيمته ولا وكيل له ولا وصي ولا حاكم ولا جماعة المسلمين لهم ذلك أو عليهم‪،‬‬ ‫فهل له أن يبيع المتاع محتسبا لربه ويأخذ حقه ويكون الفـضل للمـشتري والنقـصان عليـه؟‬ ‫وإذا لم يجز ذلك في هذا فكيف الحيلة؟ عرفناها مثابا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يكن لليتامى من يقوم بأمرهم من وصي أو وكيل أو محتسب عـلى مـا جـاز ولا‬ ‫وجد من ينصفه لأخذ حقه منه بالحكم مع الحـاكم العـدل أو جماعـة المـسلمين أو خـاف في‬ ‫موضع قيام الحجة له بالثمن فيه أن لا يبلغ إليه بـالحكم‪ ،‬فـإن كـان المـشتري لم يقـبض هـذا‬ ‫المبيع‪ ‬فيرده إليه على سبيل الأمانة أو الرهن فيعجبني في هذا الموضع جواز بيعه له لأخـذ‬ ‫ماله‪.‬‬ ‫فإن ربح فيه فيعجبني أن يدفع ربحه للفقراء لا له لوجود البيع ولا للمـشتري لعـدم‬ ‫القبض‪ ،‬ولا متامة هنا فيقال بها إلا أن يخرجه من يده فيقبضه له من جاز قبضه‪ ،‬وإن أشهد‬ ‫هو‪ ‬على القبض لربه على سبيل الحسبة له فعـسى أن يجـوز في النظـر مـن غـير حفـظ منـي‬ ‫فيكون الربح للمـشتري فـيهما‪ ،‬ولا وضـعة عليـه في النقـصان فإنـه في حكـم مـا أتلفـه قبـل‬ ‫القـبض إلا أن يقـبض لـه عــلى سـبيل الحـسبة قبـضا جــائزا في الحكـم فيخـرج أن الـربح لــه‬ ‫والوكس عليه‪.‬‬ ‫وأما إن كان المشتري قبضه ورده على سبيل الأمانة أو الرهن كما قلنا فـإذا احتـاج إلى‬ ‫بيعه على سبيل ما جاز له في الحسبة أو الانتصار في موضع جوازه وعدم القـائم فيـه بـالأمر‬ ‫من حاكم أو غيره فيكون الربح في هذه الصورة للمشتري والنقصان عليه كما لو حكم ببيع‬ ‫الرهن في موضع جواز ذلك إن صح ما حضرني فلينظر فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬البيع‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٥٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة باعت أمتها على زوجها نسيئة فلما أن تملكها تسراها ثم توفي عنها‪ ،‬والمـرأة لم‬ ‫تقبض منه شيئا من حقها أو قبضت البعض‪ ،‬أيجوز لهـا أن تأخـذ الأمـة بحقهـا إن كانـت لم‬ ‫تقبض شيئا إن لم تكن حجة‪ ‬تمنعها في الظاهر عنها؟‬ ‫وإن كان قد قبضت شيئا منها‪ ،‬أترى ذلك أن تأخذها وترجع للورثة أو الديان التـي‬ ‫أخذته منه في حياته ولا تخبرهم بذلك سواء كانت الأمة تساوي من الثمن الذي باعتها بـه‬ ‫سواء كان الزوج مدينا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكم هذه الأمة كغيرها من ماله‪ ،‬وليس لها أخذها بعد البيع بـل تأخـذ ثمنهـا الـذي‬ ‫عليه من ماله كواحد من ديانه‪.‬‬ ‫فإن عجزت عن أخذه في الظاهر جاز لها الانتصار سريرة إن قدرت فتأخذ من جنس‬ ‫حقها‪ ،‬وأجازه بعض من غير جنسه بالقيمة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع جراب تمر على رجل في الليل‪ ،‬وكان المـشتري أبـصر الجـراب في النهـار‬ ‫واشتراه في الليل‪ ،‬وكان الجراب غير حاضر في وقت البيع فلما أن وضع الجراب قال البائع‪:‬‬ ‫أنا لا أبيع إلا بكذا وكذا بأزيد عما قبل‪ .‬بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ( زيادة‪ :‬في‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانا قد رأيا الجراب وأبصرا تمره وبايعه إياه فالبيع‪ ‬ثابت إلا أن يكون لـه معنـى‬ ‫يوجب الغير فبينهما الشرع فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لما استحق سيدنا الإمام بادة بيت المال التي بالمـضيبي‪ ‬في يـد مـن اسـتبدلها بـمال لـه‬ ‫حلال‪ ،‬فأراد المستبدل ماله فوجد في يد من في يده مال المستبدل قد باعه على مـن عـز عليـه‬ ‫إرجاعه فوقعـت هنـاك المنازعـة‪ ،‬أعـلى الحـاكم أن يكلـف البـائع فـداءه بـما عـز وهـان إذا لم‬ ‫يصطلح الخـصمان في هـذا الـشأن‪ ،‬أم مـاذا فـصل الخطـاب في هـذه الـدعاوي والأسـباب؟‬ ‫تفضل جزاك االله خيرا بتفصيله بإيضاح قواعده وتأصيله مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس عليه فداؤه بما عز وهان؛ لأنه ليس بمغتصب وقد بايعه إياه باختيـاره وقايـضه‬ ‫برضاه‪.‬‬ ‫قياضا‪ ،‬وإن كان قد باعه وصـح ذلـك‬ ‫ً‬ ‫وإذا استحق المقايض به بطل القياض إن كان‬ ‫فالبيع مردود وللمشتري دراهمه‪ ،‬وإن لم يصح ذلك ولم تقـم الحجـة بـه عـلى المـشتري فعـلى‬ ‫البائع أو المقايض به قيمته للمقايض برأي العدول وليس له عليه أكثر من ذلك فيما عندي‪،‬‬ ‫وإن كان بيعا من الأول وأخذ منه من تلك البادة بالبيع أيـضا فـالبيع الأول والثـاني جـائز‪،‬‬ ‫وللمبائع الأول دراهمه التي باع بها إن كان قد وفاه من تلك البادة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬فالبائع‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ولاية تقع في شرقية عمان تبعد عن العاصمة مسقط حوالي ‪٢٠٠‬كم‬ ‫‪ ١٥٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من اشترى صرما وسلم ثمنه‪ ،‬وشرط على البائع تركه عن القطع إلى مدة معلومـة أو‬ ‫إلى وقت حاجته عليه‪ ،‬فهل يثبت ويجوز هذا الشرط‪ ،‬أم لا يجوز ويبطل به البيع؟‬ ‫أرأيت إذا لم يقع بينهما شرط على تركه إلا أن المشتري تركه مدة أشهر أو سنين‪ ،‬فهل‬ ‫ينتقض البيع بتركه له أم لا ينتقض؟‬ ‫أرأيت إذا انتقض البيع فهل تكفي فيه المتاممة بيـنهما‪ ،‬أم لا تكفـي ويلـزم المـشتري أن‬ ‫يقول للبائع‪ :‬إن البيع الأول فاسد ويجدد بيعا ثانيا عسى أن يكون الصرم فيه زيادة ثمن؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا شرط تركه إلى وقت يزيد به الصرم ويكبر في مال البائع فيشبه أن هذا البيع فاسد‬ ‫بالشرط‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يبطل الشرط وعليه إزالته‪.‬‬ ‫وإذا فسد بالشرط فهو فاسـد لا تـسع فيـه المتاممـة إلا أن يبـاع بيعـا جديـدا‪ ،‬وإن أراد‬ ‫البائع ذلك فعليه أن يخبره بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وإن لم يكن بينهما شرط فلا بأس به إذا رضي البائع بتركه في ماله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى من عند رجل صرمة وشرط البائع على المشتري أن يقلعها بالحال ثم‬ ‫أخرها المشتري بعد الشرط مدة قدر شهر أو أقل‪ ،‬أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فإنه جائز على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى من رجل صرمة وشرط المشتري على البائع أن يؤخرها قدر شهر أو‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٩‬‬ ‫أكثر أو أقل‪ ،‬أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فإنه لا يجوز على هذه الصفة إن كانت تزيد‪ ‬في ماله في هذه المدة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى من رجل صرمة ولم يصح بينهما شرط وأخرها المشتري مدة‪ ،‬أيصح‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا بيع مجهول وعليهم‪ ‬متاممة البيع عند القلع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى أمة ووطئها‪ ،‬ثم وجد بها عيبا كان بها من قبل أن يشتريها‪ ،‬هل له ردها‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فنعم قد قيل‪ :‬إن له أن يردها مع عشر ثمنها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالعشر في الثيب‪ ،‬وبالخمس في البكر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بعشره للبكر‪ ،‬ونصف عشر للثيب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يرد معها مهر مثلها‪ ،‬أو أن يأخـذ العـشر مـن قيمتهـا ونـصف العـشر فيجعلـه‬ ‫نصفها‪.‬‬ ‫وفي قول آخـر‪ :‬إن البكـر يـرد معهـا نـصف العـشر‪ ،‬والثيـب لا ينقـصها الـوطء فـإن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬وعليه‪.‬‬ ‫‪ ١٦٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أمسكها فله الأرش وإن ردها فلا شيء عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن البكر يردها وما نقص من ثمنها‪ ،‬والثيب لا شيء لها‪.‬‬ ‫وقيل في البكر‪ :‬ليس له ردها‪ ،‬وإنما يرجع فيها إلى ربهـا بـما لأرش عيبهـا‪ ،‬وفي الثيـب‬ ‫يردها ولا شيء عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يردها بما لها من حكومة بكرا كانت أو ثيبا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يردها فهي له مع قدر ما أنقصها العيب يوضع عنه من قيمتها‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬هي له ولا ينحط عنه شيء من ثمنها؛ لأنه لا يقدر على رد مـا أحدثـه‬ ‫بها‪ ،‬وإن علمه قبل الوطء لزمه البيع والثمن كله‪ .‬واالله أعلم‪ .‬فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بيع الشيء بالبراءة من عيوبه يجزيه فيبرأ من جميع ما فيه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فنعم قد قيل هذا‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬لا يبرأ حتى يضع يده عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجزيه إن سمي به فيثبته لمشتريه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يبرأ ما لم يعرفه دون ما علمه؛ فإنه لا بد له من أن يعرفه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل اشترى رحا من رجل آخر ليأخذها إن أعجبته‪ ،‬وإن لم تعجبه ردها‪،‬‬ ‫فأخذها المشتري‪ ،‬وقال لرجل آخر‪ :‬احمل هذه الرحى إلى الحـداد ليعمـل لهـا حديـدة حتـى‬ ‫يطحن عليها‪ ،‬فحملها الرجل إلى الحداد‪ ،‬وقاطعه‪ ‬على خدمتها‪ ،‬وشرط عليه أن الحديـدة‬ ‫من عنده أعني من عند الحداد فخـدم الحـداد الرحـى‪ ،‬حتـى عمـل الحديـدة في الرحـى ولم‬ ‫)‪ (١‬أي تعاقدا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦١‬‬ ‫يمسك الحديدة إمساكا جيدا‪ ،‬وأخذ المؤجر المطرقة التي يعمل بها الحداد فـضرب الحديـدة‬ ‫ضربتين خفيفتين لتسكن الحديدة في الرحى‪ ،‬فنظـر إلى الرحـى‪ ،‬فـإذا هـي قـد انـشقت‪ ،‬ولم‬ ‫يعلم متى قد أصابها ذلك الضياع قبـل أم بعـد‪ ،‬فحمـل ذلـك الرجـل الرحـى إلى أصـحابها‬ ‫وترك الحديدة عند صاحبها‪ ،‬ولم يعط الحداد أجرته أعني الحداد‪ ،‬ماذا يلزم المشتري إذا ردها‬ ‫إلى صاحبها؟‬ ‫عرفنـي‬ ‫وما يلزم حامل الرحى إلى الحداد‪ ،‬وما يلزم الحداد‪ ،‬وهـل تـصح لـه أجـرة؟ ّ‬ ‫الدليل في ذلك‪ ،‬لك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان قد أخذ الرحى من صاحبها وهي صحيحة وحملها إلى الحداد ليصنع لها تلك‬ ‫الآلة من الحديد فإن كان حملها إلى الحداد بإذن صاحبها‪ ،‬وأمر الحداد أن يصنع لها تلك الآلة‬ ‫بمشورة من ربها فصنعها الحداد كما يصنع لمثلها وبمثلها من غـير زيـادة لمـا يوجـب الـضرر‬ ‫عليها في نظر أهل العدل فالحداد سالم والمشتري كذلك إن شاء ردها فلا ضمان عليه‪.‬‬ ‫وإن كان صنع الحداد بها ما يخرج عن الحد المألوف ما يخرج من صنعهم في ذلك‪ ،‬أو‬ ‫فعل بها ما يوجب الضرر في الظاهر في نظـر العـدول فالحـداد ضـامن لمـا أحدثـه‪ ،‬وإن كـان‬ ‫المشتري قد حملهـا إلى الحـداد بغـير إذن ربهـا فالمـشتري كـذلك ضـامن‪ ،‬وهـي لازمـة لـه في‬ ‫الشرع‪.‬‬ ‫وكذلك إن أذن ربها بحملها إلى حداد غير معين فحملها إلى من هو معروف بالغشم‬ ‫بخلاف ما إذا أمره بحملها إليه بعينه فالضمان يسقط عنه بذلك‪ ،‬هـذا إذا صـح أن ذلـك لا‬ ‫فساد بها من جهة الحداد‪ ،‬وعلى حال فإذا تعدى الحداد عن الحد الجائز له في صنعه فالضمان‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫ولو قلنا‪ :‬إن الضمان على المشتري كما مضى من التقسيم‪ ،‬فلا يسقط بذلك عن الحداد‬ ‫ففي حال ما يضمن كلاهما‪ ،‬فالحداد ضامن للمشتري والمشتري لرب المال‪ ،‬أو تلزمه لنفسه‬ ‫‪ ١٦٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫إن ثبتت عليه حكما‪ ،‬ولا نطيل بتفريع ذلك فوق ما مضى فاعرفه‪.‬‬ ‫وأما إذا اختلفوا فأنكر الحداد‪ ،‬وادعـى صـاحب الأصـل وهـو البـائع أنهـم قبـضوها‬ ‫صحيحة فالأيمان بينهم‪ ،‬ومتى قبضوها من البائع عـلى أنهـا صـحيحة فهـي لازمـة علـيهم‪،‬‬ ‫وعليه لهم يمين باالله أنه ما يعلم فيها عيبا حين قبضوها من عنده‪ ،‬هذا إذا غابت عنهم بقدر‬ ‫ما يمكن حدوث العيب بها‪.‬‬ ‫وأما ما دامت في حضرته فلا‪ ،‬فإن ادعى المشتري عـلى الحامـل أو عـلى الحـداد فعليـه‬ ‫الصحة‪ ،‬وإلا فعليهم الأيمان له على ما يقتضي حالهم من الدعوى‪ ،‬ومـن نكـل عـن اليمـين‬ ‫عزر بالحبس حتى يحلف أو يغرم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى بيتا بالنداء من سوق المـسلمين‪ ،‬والمـشتري لا يعـرف طـول البيـت ولا‬ ‫عرضه‪ ،‬وفي جدار البيت ضياع‪ ،‬والمشتري لم يبـصره‪ ،‬أيجـوز لـه الغـير أم لا‪ ،‬وإذا لم يجـز لـه‬ ‫الغير ما الحجة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الغير في جدر البيت من الضياع إذا لم يره؛ لأنه عيب؛ لأنه لم يحد عليه وما لم يحد عليه‬ ‫فله الغير منه إلا أن يتمه بعد أن يراه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده قرش فيه ثلم وقضاه رجلا آخر وما قال له فيه ثلم يبوره‪ ،‬ورده الرجل‬ ‫لصاحبه الأول‪ ،‬والرجل قضاه القرش المنثلم في جملة قروش وخرج عنه أيسعه ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان ثلمه ممـا يكـون عيبـا يـرد عنـد كـل أحـد فلـيس لـه أن يقـضيه أحـدا في جملـة‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٣‬‬ ‫الدراهم ولا وحده‪ ‬إلا بعد أن يخبره به وإلا كان كاتما لعيبه غاشا يأثم بذلك ويضمن‪.‬‬ ‫وإن كان مما يأخذه بعض ويرده بعض وليس فيه نقصان قيمة على من يأخـذه فـضلا‬ ‫عن إضاعة المال فعسى أن لا يكون عليه بأس بقضائه فردا أو في الجملة‪ ،‬والإعلام به أولى؛‬ ‫لأنه يخرج مخرج العيوب ]عند بعض[‪.‬‬ ‫ولو قيل‪ :‬يعتبر الأغلب في الموضع في مثل هذا لم يبعد من الصواب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وغير القـروش مـن صرف أهـل زمانـه‬ ‫فيمن استوفى من عند أحد من الخلق قروشا ّ‬ ‫فصرفهن ليقضي بهن حاجته أو ليوفيهن عن حق عليه‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬إن فيهن عيبا كما في قول العامة‪ :‬تبور‪ ،‬ولا يعرف حقيقة العيب مما يفسد أم لا‪،‬‬ ‫يجوز لـه أن يـصرفهن عـلى جملـة مـن الخلـق إن لم يقـبلهن هـذا ليـوفيهن غـيره إن قـدر عـلى‬ ‫صرفهن‪ ،‬وإن كان يعرف صاحب الدراهم الذي استوفاهن منه أيجوز له أن يرجعهن عليه‬ ‫وإن كان لا يعرفه وقد خلطها في دراهمه‪ ،‬ما الذي يعجبك في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان العيب لا ينقص ثمنهن في العامة وبعض الناس يأخذهن فيجوز له صرفهن‬ ‫على من يخبره بالعيب‪ ،‬فإن كان مما ينقصهن نقص عنه‪ ،‬وإن كـان عيبـا يبطـل الأصـل مـثلا‬ ‫يكون نحاسا مغري بفضة أو نحو ذلك فهذا لا يجوز تسييره أصلا وهو حرام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان قرشا عليه ظاهر فيه فلوم‪ ‬ولم يعلم فيه عيبا باطنا فيجوز له صرفه‬ ‫على ذلك والمسألة بعينها‪ ،‬وكذلك أيجوز له رده إلى الذي استوفاه منه؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬وجده‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬جمع فلم‪ ،‬ويقصد به الثلم كما في الفصيحة‪.‬‬ ‫‪ ١٦٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫قال‪ :‬لا يضيق عليه رده‪ ،‬ولا يمنع من تسييره‪.‬‬ ‫فإذا كان الثلم مما ينكر مثله عند بعض فعليه أن يريه إياه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في البائع أو المشتري إذا بدا له في المباع أن يرده‪ ،‬فطلب من صاحبه أن يقيله في البيع‪،‬‬ ‫فأبى عليه إلا أن يسلم له كذا وكذا من الدراهم أو غيرها‪.‬‬ ‫فإن كان المشتري هو المعطي فقد قيل فيه‪ :‬بالإجازة‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬بالمنع من جوازه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بما دونه من الكراهية‪.‬‬ ‫وإن كان البائع هو المعطي جاز لهما ولا أعلم أنه يختلف في ذلك‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في البيع مهما كان على نخلة أو شجرة‪ ،‬ثم تقايلاه وبها شيء من الثمرة فهي على قـول‬ ‫من يراه فسخا للبائع‪ ‬منهما مدركة أولا‪.‬‬ ‫وعلى قول من يراه بيعا فيجوز فيها لأن تكون على ما لها فيه من حكم فإنهـا بـه أولى‪،‬‬ ‫وما أكله المشتري قبل كون تقايلهما فهو له فلا شيء عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يغرمه‪.‬‬ ‫وإن كان في أرض ودار ولهما غلة فالقول على هذا يكون في غلتهما‪ ،‬وما زاده المشتري‬ ‫من بناء في الدار وفي الأرض من النخل أو الأشجار فهو له مع ما بـه لـه مـن خيـار بـين أن‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬للبيع‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٥‬‬ ‫يتركه للبائع بما له من قيمة في حالـه وبـين أن يخرجـه‪ ،‬فيـضمن مـا يلزمـه في الموضـع إلا أن‬ ‫يكون في مضرة فليس له فيه إلا الثمن إلا أن يرضى بها من هي عليه في ماله‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬للبائع إلا لشرط عليه من المشتري يخرجه إليه‪.‬‬ ‫وإن كان في دابة فنتاجها على أظهر ما به من وجه في رأي تبع لها‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الإقالة للبيع‪ ،‬وما أصح مـا فيهـا مـن الأقـوال المقولـة‪ :‬إنهـا بيعـة ثانيـة أو‬ ‫عكس ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أقول‪ :‬كل ذلك قد قيل به‪ ،‬وكله لا يخرج من الصواب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول أيضا في الموجود في هذه النقول عن ذوي البصائر والعقول مـن الاخـتلاف‬ ‫في]الإقالة في[‪ ‬البيع‪ :‬منهم من قال‪ :‬إنه فسخ للبيع‪ ،‬ما معنى قولهم‪ :‬فسخ البيع؟‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬إنها بيعة ثانية‪ ،‬ما معنى قولهم‪ :‬إنها بيعة ثانيـة‪ ،‬أهـي مـن المـشتري لا‬ ‫للبائع أم غير ذلك‪ ،‬وفي كـلا القـولين غلـة المـال لمـن تكـون للمقـال أم للمقيـل‪ ،‬وهـل عـلى‬ ‫المشتري الزكاة في الدراهم على كلا القولين؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما على قول من يراها فسخا للبيع فيشبه أن تكون في معنـى البيـع بالخيـار إذا فـسخ‪،‬‬ ‫ويجوز فيها ما فيه من رأي في جميع صوره من كون الغلة للبائع عـلى حـال أو للمـشتري إن‬ ‫أراد بها الأصل إن كانت الإقالة من شرط البيع على قول من يجيزهما‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٦٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وقيل‪ :‬بفسادهما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز البيع وحده دون الإقالة‪.‬‬ ‫فعلى الأول فله حكم البيع بالخيار بما فيه من الاختلاف‪.‬‬ ‫وعلى الثاني فالغلة للبائع وعلى المشتري زكاة دراهمه‪.‬‬ ‫وعلى الثالث فالغلة للمشتري والبيع ثابت فلا زكاة عليـه إلا أن يـرضى هـو بفـسخه‬ ‫فيعود إلى أحكام المبيع بالخيار في قول‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر‪ :‬فهي بيعة ثانية من المشتري للبائع بعد ما ثبت لـه بالأصـل‪ ،‬فلـه فـيما‬ ‫سبق أحكام الأصول في الغلة والزكاة وغيرها‪ ،‬فله بعد الفـسخ حكـم البيـع المـستأنف مـن‬ ‫بعد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في التولية‪:‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إنها من البيوع‪.‬‬ ‫وفي قـول آخـر‪ :‬مــا دل عـلى العكــس مـن هــذا‪ ،‬إذ قـد نفاهــا مـن قالــه أن تكـون منــه‬ ‫فأخرجها عما لها من نوع وهي أن يوليه ما قد اشتراه على ما جاز في البيع بالثمن الذي أخذه‬ ‫به‪ ،‬أو ما دونه أو زاد عليه أو وافقه أو خالفه بنوعه أو ما يكون له من مدة في بيعه‪.‬‬ ‫وإن أولاه بعضه فهي الشركة بعينها‪ ،‬ومتى بطل البيع الأول الذي من قبلها فانحـل‬ ‫بوجه بطلت هي من حينها‪ ،‬أولا تراها فرعا له في أصلها‪ ،‬فكيف يجوز على فساده بـالنقض‬ ‫أن تبقى‪ ‬في ثبوتها أو على تحريمه أن تكون باقية في حلهـا‪ ،‬كـلا إن هـذا لا مـن الممكـن أن‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬يبقى‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٧‬‬ ‫يصح فيما لها من قضية في عدلها ولا عكس؛ إذ قد يمكن فيها أن تفـسد لوجـه دخـل عليهـا‬ ‫ولا شك ولا لبس‪ ،‬والبيع في ثبوته لحله بعد على حاله لازم لأصله سـواء كانـت في بعـض‬ ‫الشيء أو كله‪ .‬واالله أعلم‪ .‬فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى شيئا من الطعام أو غيره‪ ،‬هل له أن يوليه آخر قبل قبضه أو لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فنعم على رأي من يقول في التولية‪ :‬إنها ليست ببيع‪ ،‬ولا في قول من رآها بيعا‪ ،‬وعلى‬ ‫هذا فعسى أن يكون لها ما له من حكم في كل نوع‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في التولية بما اشتراه قبل أن يقبضه جائزة أو لا؟‬ ‫فقد قيل‪ :‬إن أبا نوح‪ ‬أجازها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بها ما لم يأخذ‪ ‬عليه ربحا‪ ،‬وبعض لم يجزها؛ لأنها فيما عنده مـن البيـع‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقـول شـيخنا في رجـل بـاع ربيـع مـاء عـلى رجـل بيـع خيـار بثمنـه ومـات البـائع‬ ‫)‪ (١‬لعله صالح بن نوح الدهان‪ ،‬من تلامذة الإمام جابر بن زيـد ومـن شـيوخ الامـام الربيـع بـن حبيـب‪.‬‬ ‫قال الإمام الربيع‪ :‬أكثر مـا أخـذت الفقـه عـن أبي عبيـدة وأبي نـوح وضـمام‪ ..‬ينظـر‪ :‬إتحـاف الأعيـان‬ ‫‪.١/٥٢٧‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬يدخل‪.‬‬ ‫‪ ١٦٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫والمشتري‪ ،‬ومكث زمانا في يد الوارث‪ ،‬ثم قايض به الوارث رجلا بمال نخل ولم يقم ورثـة‬ ‫البائع على ورثة المشتري حين علموا بالقياض‪ ،‬ومكـث المـاء عنـد المقـايض يحـوزه ويمنعـه‬ ‫ويتصرف فيه‪ ،‬وبعد مدة طويلة قام ورثة الهالك يريـدون مـاءهم عنـد ورثـة المـشتري وقـد‬ ‫أتلف ألهم حجة أم لا؟‬ ‫وإن كان لهم حجة تلحق المقايض في هذا الماء أعني ورثة البائع‪ ،‬والمشتري إذا احتج‬ ‫وقال‪ :‬أنا قايضت بمالي أصلا وأخذت هذا الماء أصلا بالقياض‪ ،‬فإن كان لورثة البـائع للـماء‬ ‫حجة اقضوه أنتم ورثة المشتري وأنا لا علي لكم حجة‪ ،‬عرفنا شيخنا بما على ورثة المـشتري‬ ‫وورثة البائع وما على المقايض لورثة المشتري المقايض‪ ،‬وأنت مأجور إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما على قول من يقول‪ :‬إذا مات البـائع والمـشتري فقـد ثبـت الخيـار أصـلا فالقيـاض‬ ‫ثابت فيه وجائز وهو لورثة المشتري ولا خيار فيه لورثة البائع‪ ،‬وعلى قول من يـرى الخيـار‬ ‫موروثا في مدته فإذا صح أنه في المدة فليس لورثـة المـشتري أن يقايـضوا بـه‪ ،‬لكـن إذا ثبـت‬ ‫القياض والتـصرف وورثـة البـائع يعلمـون بـه فلـم يغـيروه‪ ‬فقـد قيـل‪ :‬إنـه يثبـت علـيهم‬ ‫وسكوتهم لغير علة مبطل لحجتهم منه وهو أصح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أجمع أهل القبلة في البيع على جواز نقضه مع الجهل بالعيب إلا أن يتمه من له النقض‬ ‫من المتبايعين‪ ،‬فيجوز لأنه من حقه‪ ،‬وله معه أن يطلبه إن شاء أو يدعه‪ ،‬وليس لصاحبه عليه‬ ‫أن يدفعه بما أراد من الحيل الباطلة أن يمنعه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يغيروا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٩‬‬ ‫وإن جهل المبيع أحدهما دون الآخر منهما فلا نقض فيه لمن علمه‪ ،‬وبعض أجازه له؛‬ ‫لأنه منتقض في أصله إلا أن يتتامما عليه‪.‬‬ ‫والقول في جهله على أكثر ما فيه قول من يدعيه مع‪ ‬اليمين إن طلبها من هي له إلا‬ ‫أن يكون له هنالك ما يبطلها في الحين‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في عدله‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في البيع المنتقض لا لحرامه ولكن لغيره من أنواع ما جاز عليه النقض في الإجمـاع إن‬ ‫أحق ما به في بعض القول قول المسلمين إذا ما علمه أحد المتبايعين قبل القبض أن يقر في يد‬ ‫البائع فلا يقبض حتى يعلم صاحبه بما له من الرجوع فيه من أي وجه عرض له فدخل عليه‬ ‫فيتمه‪ ،‬وإلا فالبيع ليس بشيء‪.‬‬ ‫وإن أتمه حال قبضه قبل أن يعلمه‪ ،‬والمشتري في نفسه أنه لو اطلع على ما له من نقضه‬ ‫لم يتمه فعسى أن لا يبلغ به إلى الحرام‪ ،‬فيجوز أن يقال‪ :‬بأنه قد ظلمه‪ ،‬وإن كان لا ينبغي لـه‬ ‫أن يكتمه؛ لأن عليه أن ينصح له خصوصا إن ظهر له من أمره في الحين ما يدل في هذا البيع‬ ‫على أنه جاهل لما به من ذلك فيه‪ ،‬فإنه أوحش الأمرين فإن فعله فالذي به‪ ‬يؤمر أن يرجع‬ ‫إليه‪ ،‬فيتاممه من بعد أن يخبره بما له من النقض‪.‬‬ ‫وإن كان لا مما يحكم به عليه إذا كان قد تاممه حين القبض فإنه مما يستحب له في قول‬ ‫من يأمره به لما فيه من خروج عن الشبهة‪ ،‬إلا أن يكون في نفسه مع علمه بجهله أنه لو كان‬ ‫عالما بما له من نقضه لما غيره عليه فإنه لا شبهة في ذلك إذا اطمأن قلبه إلى هـذا‪ ،‬ولم يكـن في‬ ‫شك منه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٧٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وإن علمه بعد القبض‪ ،‬وقد كان على غير المتاممة لزمه على قول أن يرجع إلى متاممتـه‪،‬‬ ‫فإن رضي به فأتمه وإلا رد عليه ماله‪ ،‬واسترد منه ما سلمه من ثمنه إليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن له في قبضه على هذا أن لا يرده فيترك ما مضى‪ ،‬ويـصلح مـا يـستأنف مـا لم‬ ‫يرجع عليه يوما بماله فيه من نقضه‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬وإن قبضه إلى غير متاممة فإذا سلمه إليه على الرضى لا على الجبر فهـي‬ ‫متاممة بتسليم على ما كان بينهما من أساس ما لم يعلم من صاحبه نقضا‪.‬‬ ‫فإن رجع عليه في هذا الموضع فغيره لم يجز له إلا برده إليه؛ لأنه مما قد‪ ‬أجمع على أنه‬ ‫لا جواز له مع النقض‪ ،‬فليس له لفساده به من رده أن يمتنع‪ ،‬وإن كان في أحكامه ممـا جـاز‬ ‫أن يختلف في نقضه وتمامه‪.‬‬ ‫فإن اتفقا على شيء من ذلك‪ ،‬وأجـاز لهـما وإلا فلـيس لأحـدهما أن يجـبر الآخـر عـلى‬ ‫نقضه‪ ،‬ولا على تتميمه ولا فيما يده لوجه حق على رده ولا تسليمه؛ لأن لكل منهما أن يكون‬ ‫في الرأي على ما جاز له‪ ،‬أو يعمل به من رأي حتى يحكم بينهما بقول فصل من لا مخرج لهما‬ ‫عن طاعته فيلزمهما الانقياد إلى ما يحكم به عليهما ما لم يخرج من الحق إلى غيره من الباطـل‪،‬‬ ‫وإن كان ما خالفه أظهر قربا من العدل إلا من حكم له بما لا يراه فليس له أن يأخذ به مـن‬ ‫حكمه تاركا لما في رأيه أنه هو الوجه فيه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في البيوع المنتقضة التي تجوز فيها المتاممة فتصح معها إذا مات من له النقض من قبـل‬ ‫أن يتمها إن لورثته في بعض القول مثل ما له فيها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن في موته ثبوتها‪ ‬فلا خيار لهم في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى مالا‪ ،‬وعنى فيه غرم‪ ،‬وفسل فيه صرما‪ ،‬ثم نقض البيع بوجه يـصح لـه‬ ‫فيه النقض‪ ،‬ما الذي له؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إن له عناه وغرمه وإخراج صرمه إن شاءه ولم يكـن في إخراجـه عـلى البـائع‬ ‫ضرر وإلا فليس له إلا القيمة كما هي في نظر من لـه في عدلـه معرفـة بقيمـة مثلـه إن أدرك‪،‬‬ ‫وإلا فالقول للغارم مع يمينه إن رضي البائع بتركه فيما له‪ ،‬وإلا حكم عليه بزواله‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما أخذه‪ ‬من غلة هذا المال فأكله‪ ،‬أو بقي في يـده‪ ،‬أهـو لـه أم لربـه؟ ومـا‬ ‫أتلفه أيرد إليه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬ما أخذه فهو له؛ لأن الغلة بالضمانة‪ ،‬وما أنفقه فليس بشيء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن عليه غرم ما أتلفه ورد ما بقي في يديه‪ ،‬وله ما أنفق‪ ،‬إن بقي له شيء أخذه‪،‬‬ ‫وإن بقي عليه سلمه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما كان في المال من غلة مدركة أولا؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل في المدركة إنها للمشتري‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬للبائع‪ ،‬وأما غير المدركة فتبع للمال‪ ،‬ولا يبين لي فيها إلا هذا على حال‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان البائع هو الذي نقض البيع فغيره‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد قيل في المشتري‪ :‬إن لـه مـا غرمـه‪ ،‬ولا رد عليـه فـيما أخـذه مـن غلـة في هـذا‬ ‫الموضع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬فيه بمثل ما مضى من القول في التي من قبلها بـما فيـه مـن الـرأي والاخـتلاف‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬أخذ‪.‬‬ ‫‪ ١٧٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫بالرأي؛ لأن بعضا فرق بينهما‪ ،‬وبعضا لم يفرق في ذلك وكله من قول المسلمين رأيا في هذا‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪ ،‬فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رجل اشترى مالا فسلم عنه الثمن من تطـوع بـذلك‪ ،‬وفـسد البيـع واسـتحق المـال‪،‬‬ ‫فلمن يكون شيخي الثمن المتطوع به للمتطوع أو للمتطوع عنه؟‬ ‫أرأيت إذا كان لما اشترى سلم غيره عنه الثمن‪ ،‬ولم يدر أنه عن أمر المشتري أم لا لمن‬ ‫يكون ذلك حكمه إذا وقع التشاجر فيه‪ ‬أو مات أحدهما وكان في الحكم هـو للمتطـوع –‬ ‫بكسرالواو‪ -‬بعد فساد البيع أو استحقاقه أيضا‪ ،‬وجدنا مجملا أن كلا أولى بـما في يـده حتـى‬ ‫يصح ما ينقله عنه على المعنى وجدناه فيما أحسب أن أحدا أراد عارية فـأمر مـن يـستعير لـه‬ ‫ذلك من فلان فأتى له بذلك ولم يخبره أنه من عند فلان أنها تكون لمن أتـى بهـا حتـى تـصح‬ ‫أنها لفلان فرأينا المسألتين متقـاربتين ولكـن لمـا كنـا لا مـن أهـل الـرأي في شيء ] َج ُب َّنـا عـن‬ ‫القياس و[‪ ‬سألناك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا حفظ عندي في هذا في الحال‪ ،‬ولم يبن لي وجـه القيـاس بـين مـسألة‬ ‫العارية وبين هـذه المـسألة‪ ،‬وفي نظـري أنـه إذا فـسد البيـع فالـدراهم ترجـع للمتطـوع بهـا ـ‬ ‫بالكسر ـ لأن قبض البائع بها ليس بشيء أصلا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٣‬‬ ‫وكذا إذا استحق المال عليه بوجه يوجب عدم انعقاد البيع فيه في الأصل ككون المال‬ ‫لغير البائع‪.‬‬ ‫وأما إذا استحق بوجه حكم يثبت فيه بعـد انعقـاد البيـع للمـشتري وثبـوت المـال لـه‬ ‫كالشفعة فالثمن لمشتري المال لا للمتطوع بأداء الثمن عنه؛ لأنه مثل بيعه من بعـد وحكمـه‬ ‫الآن كحكم المال إذا قبضه المشتري ثم باعه‪ ،‬وقد مضى القول فيـه فهـذا مـا عنـدي في هـذه‬ ‫المسألة وفي نفسي أنه غير خارج من الصواب ]واالله أعلم[‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المشتري من الوصي الذي هو غير ثقة ]‪ [...‬وتصرف فيه مدعيا أن الوصي غـير‬ ‫ثقة وأن الورثة أيتام ولا أريده والحالة هذه وإنـما قبلتـه أولا جهـلا منـي‪ ،‬فهـل لـه الغـير في‬ ‫ذلك؟‬ ‫قلت‪ :‬إن ثبت له الغير فادعى الوصي عليه وبلغ الورثـة أنـك أتلفـت شـيئا مـن هـذا‬ ‫المال وأنكر هو ذلك كيف الحكم في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم والذي عندي أن مثل هذا مما يختلف فيه‪ ،‬فعلى قول من لا يجيز الوصاية إلى‬ ‫غير الثقة ولا يثبتها له أصلا؛ فبيع هذا الوصي غير ثابـت في الحكـم مـع عـدم ثقتـه لـبطلان‬ ‫الوصاية إليه‪ ،‬ولا يحتاج في هذا إلى غير‪ ،‬وعلى قول من يجيز الوصاية له‪] ‬ويرى[‪ ‬أن على‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٧٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الحاكم أن يقيم معه ثقة في القبض والإنفاذ‪ ،‬وإذا خرج هذا البيع منه على البيع المأمور به من‬ ‫صفة البيع لموافقة العدل وعلى الصفة التي ]‪ [...‬في الأصل من كون المبيع بقـدر مالـه أن‬ ‫ينفذه في الوصية‪.‬‬ ‫فعلى هذا الوجه فالبيع ثابت ]‪ [...‬عدم الثقة ]‪ [...‬ولكن ليس له أن يـدفع إليـه‬ ‫الثمن إلا أن يقام معه من الثقات بذلك من يجيز الحق له ]‪ [...‬خرج البيع على ]‪ [...‬أو‬ ‫يؤمر به من التصرف لإنفاذ الوصية فقد بطل البيع ولا كلام فيه فلينظر في العلل المبطلة لـه‬ ‫والمثبتة إياه ليكون الحكم بمقتضاها‪ ،‬وإذا بطل البيع فادعى الورثة أو الوصي على المـشتري‬ ‫ما يوجب ]‪ [...‬بنفسه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول أيضا في الذي يشتري مالا نخلا أخضر‪ ،‬وأتلـف منـه نخلـة ميتـة وأراد منـه‬ ‫الغـير بالجهالــة‪ ،‬ألـه الغــير والحالـة هــذه أم النخلــة الميتـة قطعهــا إتلافـا إذا قطعهــا المــشتري‬ ‫وأتلفها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجري في مثل هذا الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬لعلها‪ :‬يرى‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن وجد في سوق من الأسواق دلالا ينادي على شيء من الأمتعة مما يكال‬ ‫ويوزن أو شيء من الأواني والسلاح وما أشبه ذلك أو شيء من الأشـياء اليـسيرة تبـاع بـلا‬ ‫كيل ولا وزن غير أصول النخيل والأموال‪ ،‬فهل تجوز مزابنة الدلال وبيعه وشراء ما في يده‬ ‫وقبضه منه ودفع الثمن إليه والمشتري جاهل بذلك المباع أنه له أو لغيره وأنه أمين أو خائن‬ ‫إلا أنه في المشهور أن أكثر ما يبيعه الدلالون في الأسواق أنه للناس‪ ،‬وعـسى أن لا يخلـو أن‬ ‫يبيعوا لأنفسهم شيئا؟‬ ‫أرأيت إن علم المشتري أن ذلك المبيع لغيره بإقرار الدلال على ذلك أو علم منه يقينا‬ ‫فهل يحل له شراء ما ذكرت لك من الدلال وقبضه من يده ودفع ثمنـه إليـه بعـد علمـه أنـه‬ ‫لغيره أم لا يحل ولا يجوز؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم ذلك كله واسع إذا لم يعلم به لغيره‪ ،‬وفي الحكم أولى به أن يكون لمن في يده‪.‬‬ ‫وإن علم أو صح معه أنه لغيره لم يضق عليه شراؤه منه في غير الأصول‪ ،‬وكذلك في‬ ‫دفع الثمن إليه فيما أرجو أنه قيل في باب الواسع لا في الحكم عـلى مـا جـرت بـه العوائـد في‬ ‫المعاملات ما لم يصح باطلها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أراد أن يشتري بمزابنة الدلال شيئا ينادي عليه‪ ،‬أيجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صح عند الذي يريد الشراء بمزابنة الدلال أن الذي ينادي عليه لغـيره فـلا يجـوز‬ ‫‪ ١٧٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫لهذا المشتري أن يقبض الدلال الثمن‪ ،‬فيحتاج لهذا المشتري أن يتم له البيع صاحبه ويقبضه‬ ‫الثمن أو يأمره صاحبه أن يقبض الدلال الثمن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يلقى السلعة عند الدلال وقبضها ليزيدها‪ ،‬وقال الدلال‪ :‬هذه السلعة ليتـيم‬ ‫أيلزمني أن أمنعها على الدلال أم لا أم أعطيه إياها؟ ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ردها إلى اليد التي قبضتها‪ ‬منها فهي أولى بها‪ ،‬ولا بأس عليك في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سيدي أذكر لك أني لقد رأيت عجبا من بعـض نخـاسي أهـل هـذا الزمـان المتـسمين‬ ‫بالعرف المظهرين الصلاح منهم لغيرهم في هذا الأوان لم يقبلوا فيتقبلوا مـا يـصح لهـم مـن‬ ‫المزيد على سلعتهم التي قد قامت بها الحجة مع الزائد لها أنها لغيرهم بحقارة نفس الزيادة‪،‬‬ ‫أيكونون خونة حكما فيما قد استؤجروا عليه نداء فيجوز أن لا يجري عليهم به ظلم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا شيء يعرف بالنظر والعوائد الجارية في مثله لاختلاف جنسه فلا يحكـم بالخيانـة‬ ‫على أهل الديانة ما دام لهم في الحق محتمل‪.‬‬ ‫وانظر في بيع الأموال الكريمة والمراكب العظيمة والقصور المشيدة والخيل الشديدة‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬أخذتها‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٧‬‬ ‫فلو حمل على الدلال أن يزايد عليها فلسا أو غازيا أو شاخة أو محمدية‪ ‬لما كـان ينقطـع لهـا‬ ‫أمر‪ ،‬ولا كان يبلغ شيئا منها إلا بعد المدد الطويلة‪.‬‬ ‫وكذلك ما يسوي الدينار إذا رسم له الفلـس لم يكـن خائنـا‪ ،‬وكـذلك مـا كـان قيمـة‬ ‫الدرهم أو نحوه إذا لم يحمل الدلال عليه الغازي وما أشبهه لم يجز له لصحيح النظر الثابت‬ ‫أنه لا تزايد فيه إلا مثل ذلك‪.‬‬ ‫ولو زيد مثلا عشر الغازي‪ ‬أو حبة بر أو نحو ذلك لم يكن عليه أن يقبل ذلـك ولـو‬ ‫كان في الأصل زائدا إذا خرج الزائد في حقارته إلى مثل ما لا يليق بالمنادى عليه في النظر فلا‬ ‫بأس بتركه على قياد هذا‪.‬‬ ‫وإن يخرج في مهانته إلى ما يزري بالبيع ويكسر من وفورة شرفه فـلا يبعـد عنـدي أن‬ ‫يكون تركه كالواجب قريبا من الوجوب فاعرف ذلك محققا باصطلاح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الذي يبتلى بالبيع والشراء والأخذ والعطاء من بلاد الزنج ومتى وصـلوا‬ ‫يصلون عند ناس بالساحل فيجعلونهم لهم كالدلالين بالتفويض والتعـويض للبيـع للعبيـد‬ ‫والعاج المزيد على أيديهم‪ ،‬وأهل الساحل يتحيلون على التجار المـشترين مـنهم فيتحكمـون‬ ‫عليهم بتسليم بعض الزيادة إليهم فوق مالهم بالتعني على الدلالة المرادة‪ ‬على من باعوا له‬ ‫بعد تحديدها وإمضاء البيوعات المعتادة بتعديدها بغير حضرة البائعين بل يكـون غالبـا مـن‬ ‫غير علم منهم بذلك وهي زيادة كثيرة لمستزيدها‪ ،‬وإن لم يزده كما طلبه أبطل البيع عنه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬عملات نقدية قديمة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬غازي‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٧٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فعلى هذا إن غالطه المشتري من تلك الزيادة المذكورة له من بعد وقوع صفقة البيع أو‬ ‫عندها بينه وبينه‪ ،‬أتحل له إن كانت ثم عادتهم الجارية بينهم بذلك كذلك كان ذلك في عيار‬ ‫الميزان عند الأخذ في الأوزان كالزيادة فيه‪ ،‬أو في حين الحساب بالنقصان؟‬ ‫وهل هذه الموافقة صحيحة في الشرع على ما هي من أمر المسارقة عـلى القطـع أم لا؟‬ ‫تفضل أفتنا بالأعدل الأعلى والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت رشوة ينحط بها ثمن المبيع من غير علم مالكه فهذه خيانة والبيع فاسـد إلا‬ ‫أن يتمه رب السلعة‪.‬‬ ‫وإن كانت تلك الرشوة لمدافعة شر الدلال‪ ‬ليبايعه كما يباع لغيره بعدل السعر مخافة‬ ‫أن يمنعه من الشراء المباح فالبيع ثابت وتلك الرشوة من مال المشتري‪ ،‬وإن قدر على منعها‬ ‫فليس له ولا عليه أن يعطي الدلال شيئا منها‪.‬‬ ‫وإن كانت تلك الزيادة شرطا في البيع من قيمـة الـسلعة فهـي للبـائع وعـلى المـشتري‬ ‫تسليمها وتلك ثلاثة أوجه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده سلعة وأجلس عندها صبيا أو بالغا‪ ،‬وقـال لـه‪ :‬بعهـا عـلى كـذا وكـذا‪،‬‬ ‫وباعها أقل عن ما قال له‪.‬‬ ‫فلما جاء صاحب السلعة وعلم بذلك قال له‪ :‬أنا ما قلت له بعها على كذا‪ ،‬أنا مالي لا‬ ‫أبيعه بهذا الثمن‪ ،‬كان قبضها المشتري‪ ‬أو لم يقبضها‪ ،‬أيجوز له ردها على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬الدلالة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬الشاري‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز له ردها على هذه الصفة إن لم يعارضه المشتري‪ ،‬وإن تمسك المشتري بالبيع فهو‬ ‫ثابت له إذا قبضها في ظاهر الحكم إلا أن يصح الشرط فاالله أعلم بالصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول إذا أمر وكيل المسجد دلالا على أرض ليقعدها أو نخـل ليطنيهـا للمـسجد‪،‬‬ ‫وأراد هو شيئا من ذلك‪ ،‬أيجوز له أن يزابن الدلال بنفسه لنفسه أم يوكل وكيلا غيره يـزابن‬ ‫له على ذلك الشيء أم ما عندك في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يقيم لنفسه وكيلا أو يأمر أحدا يقتعد له إلا أن يجعل ذلـك لـه مـن وكلـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أعطى خادمه دلالا لينادي عليه فنادى عليـه إلى أن بلـغ ثمنـا معلومـا‬ ‫فجاء لصاحبه يشاوره بذلك الثمن فرضي به وأمره ببيعه‪ ،‬فـسار الـدلال يوجبـه مـن زابـن‬ ‫عليه فلما بلـغ بـه بعـض الطريـق زابـن عليـه رجـل آخـر مـا تـرى في هـذه الزيـادة للبـائع أم‬ ‫للمشتري؟‬ ‫أرأيت إن ذهب بهرب أو موت أو بوجه من وجوه التلف قبل مشتريه أعلى المشتري‬ ‫ضمانه أم لا عليه لعدم قبضه؟ تفضل علينا بإيضاح ذلك كفيت جميع المهالك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫زيادته للبائع إن أتم البيع بذلك لأنها ثمن ماله وإذا تلف قبل القبض فهـو مـن مـال‬ ‫‪ ١٨٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫البائع فيما ظهر لي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل أخذ شيئا من السلع من عند هؤلاء الدلالين ووجدهم ينادون‪ ‬على تلك‬ ‫السلعة قرش وربع فقال للدلال‪ :‬أتبايعني هذه السلعة بقرش؟ فقال له‪ :‬نعم‪ ،‬وربـما يكـون‬ ‫عند غيره بذلك الثمن‪ ،‬أيحل له علم بذلك أو لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن‪ ‬احتمل أن تكون السلعة للدلال لظاهر الحكم باليد ما لم يصح غيره أو أن يكون‬ ‫قد زاد عليها في النداء خيانة منه فلا يضيق ذلك على المشتري‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الدلال إذا وجدته ينادي على سلعة مائة بيسة فقلت له‪ :‬بعني إياهـا بـسبعين بيـسة‬ ‫فبايعني إياها على ما قلت له‪ ،‬أيصح لي ذلك أم لا؛ لأن أكثـر الـدلالين سـجيتهم الكـذب؟‬ ‫عرفنا هداك االله‪.‬‬ ‫وإن فعــل ذلــك بعــض وكــان فعلــه محجــورا أيلزمــه الخــلاص للــدلال أم لــصاحب‬ ‫السلعة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أحكام السلعة له ما لم يقر بها لغيره قبل الشراء‪ ،‬وأخذها منه على هـذا بـما يتفقـان‬ ‫عليه جائز‪.‬‬ ‫فإن أقر بها لغيره قبل الشراء منه وهو ينادي عليها فـلا يجـوز في الحكـم أن يحطـه عـما‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬إذا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨١‬‬ ‫بلغت في دعواه لأنه أمين غيره فيها‪ ،‬والواقف عليها مخير في أخذها بذلك‪ ‬أو تركها‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل زاد سلعة عند الدلال ثم أراد أن يرد فلسه قبل وجوب الـدلال‪ ،‬مـا الحكـم‬ ‫بينهما إذا لم يرد الدلال فلس هذا الرجل؟‬ ‫وكذلك إذا كانت السلعة ليتيم أو لمسجد أو لغائب‪ ،‬أيكون الحكم فيهما سواء أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أعرف كيف يرد فلسه فإن زاد الدلال ونادى عليه بذلك فليس له أن يرد من بعد‪،‬‬ ‫وفيه اختلاف لكن أكثر القول يثبت عليه ذلك‪ ،‬وما لم يزدها الدلال وينادي عليها فيعجبني‬ ‫له الرجوع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أعطاه رجل ثوبا يبيعه له فأراد أن يأخذه لنفسه‪ ،‬فقبضه دلالا ونادى عليـه إلى‬ ‫أن قال الدلال‪ :‬إن زبونه قد وقف فأخذه هذا الرجل لنفسه‪ ،‬وكـان أعطـاه الثـوب الـدلال‬ ‫ليعرف كم مبلغ قيمته فإن رآه موافقا أخـذه لنفـسه وإن رآه غاليـا تركـه ليأخـذه غـيره‪ ،‬ثـم‬ ‫بعدما أخذه له أعطي فيه زيادة قيمة عما قال له الدلال‪ ،‬أيحل له أخذ هـذا الثـوب عـلى هـذا‬ ‫الوجه أو لا؟‬ ‫وهل يلزمه أن يرد لصاحب الثوب الزيادة التي زيد إياها بعدما أخذ هو الثـوب أنـه‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬بكذلك‪.‬‬ ‫‪ ١٨٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫له؟ أفتنا شيخنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما أخذه له بما وقف زبونه لا يثبت له حكم صحة الشراء إلا أن يتمه له رب الثوب‪،‬‬ ‫وإلا فحكم الثوب لربه بما فيه من زيادة أو نقص‪ ،‬ولا شيء لهذا الآخذ له فيـه لعـدم ثبـوت‬ ‫البيع‪.‬‬ ‫فإن وجب عليه خلاص منه تخلص بقيمته إن تلف أو بما نقص من قيمته إن استعمله‬ ‫ولم يتلف معه ويرده لربه إلا أن يأخذه برضى منه على ما جاز له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أعطاه غيره ثوبا يبيعه له فأراد أخذه لنفسه فقبضه دلالا وقال له‪ :‬نـاد عليـه إلى‬ ‫أن وقف زبونه فأخذه لنفسه وكان أعطاه‪ ‬الدلال ليعرف كم مبلغ قيمتـه فـإن رآه موافقـا‬ ‫أخذه له وإن رآه غاليا تركه ليأخذه غيره‪ ،‬ثم بعد ما أخذه له أعطـى فيـه زيـادة عـما قـال لـه‬ ‫الدلال‪ ،‬أيحل له أخذ هذا الثوب على هذه الصفة أم لا؟ وهل يلزمه أن يرد لصاحب الثوب‬ ‫الزيادة التي زيد إياها بعد ما أخذ الثوب أنه له أو لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن جوابها قد تقدم إليك شفاها فيما أعجبنا لهذا الأمين أن يكون حاله في ذلك كحال‬ ‫غيره من الذين يزابنون على الثوب‪ ،‬ولا يعجبنا أن يأخذه بزبون غيره لاحتمال زيادة الغـير‬ ‫فيه من بعد زيادته هو‪.‬‬ ‫وعلى هذا فنحب له أن يخبر صاحب الثوب بالقصة فإن أحله وإلا فنحب له أن يدفع‬ ‫إليه تلك الزيادة التي أعطيها فيه من بعد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ( زيادة‪ :‬الثوب‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد بيع سلعة بالنداء فردها عمن وقف ثمنها عنده وبايعها أحدا من أقاربه أو‬ ‫غيرهم بذلك الثمن أوبزيادة قليلة‪ ،‬أيجوز ذلك للبائع والمشتري ]أم لا[‪ ‬أو اتفقـا عـلى أن‬ ‫ينادي عليها ويردها له بما تسوى وتراضيا بذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن لصاحب السلعة الخيار في بيعها وتركه ما لم يوجب بيعها من أمره بالنداء عليهـا‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل لقي دلالا ينادي على سلعة في سوق المسلمين ووجبانها قرش عنـد عمـرو‪،‬‬ ‫فقال زيد‪ :‬أوجبنيها بزبون عمرو‪ ،‬أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان ذلك برأي صاحب السلعة فلا يضيق عليه وإلا فلا يصح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وجدنا في آثار المسلمين أن الذي ينادى عليه في السوق‪ :‬قـول فيـه غـير إذا صـح فيـه‬ ‫عيب وقول لا غير فيه‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول‪ :‬لا غير فيه ما العلة فيه؟ عرفني بذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٨٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيه الغير إذا كان العيب لا يوقف عليه المشتري‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع جراب تمر في السوق وشرط الـدلال عـلى المـشتري نـصف َمـن تمـر مـن‬ ‫الجراب ورب الجـراب راض‪ ،‬أيكـون هـذا البيـع حـلالا أم لا‪ ،‬ويكـون هـذا التمـر حـلالا‬ ‫للدلال أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫من تمر منه فرضي وهو حر بالغ عاقل‬ ‫إن كان قد استأذن رب الجراب في أخذ نصف َ ّ‬ ‫صحيح طيبة نفسه بذلك فلا بأس به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل ينادي على سلعة في السوق وينـادي عـلى المثقـال كـذا وكـذا وزاده رجـل في‬ ‫المثقـال‪ ،‬وكـان الـدلال حـاملا في قـدر مائـة مثقـال فوجبـه الـسلعة التـي في يـده كلهــا‪ ،‬وفي‬ ‫الاعتبار الدلال ينادي على المثقال وعند البيع توزن السلعة كلها‪ ،‬ما الحكم بينهما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل في مثل هذا‪ :‬تلزمه السلعة كلها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يلزمه ما قبض منها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬له تركها وردها بالجهالة إن لم يعرف كم‪ ‬مثقالا هي وإن عرفها لزمه الكـل‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬كيف‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٥‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في دلال أطنى مال إنسان بإذن صاحبه فمات الدلال‪ ،‬وصح أنه قـبض ثمـن‬ ‫المطنى أو لم يصح‪ ،‬أيحكم بدراهم الطناء في ماله أم هو بمنزلـة الأمانـة المودعـة إذا لم توجـد‬ ‫بعينها لم يحكم بها في ماله؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صح قبضه لها فهي على ما فيها من قول‪ ،‬قيل‪ :‬هي مضمونة عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لها حكم الأمانة‪.‬‬ ‫وما لم يصح القبض وأمكن أن تكون عند المستطني فتطلب منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد أن يعلم الصبيان القرآن‪ ،‬هل يجوز له أن يـشترط أجـرة عـلى التعلـيم عـلى‬ ‫العناء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في أخذ الأجرة على الطاعات التي لاتلزم الأجير‪ ،‬وأكثر القول بجوازها‪.‬‬ ‫وتعليم القرآن لغير تأدية فريضة لازمة من هذا القبيل فيجوز أخذ العناء عليها‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ١٨٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سئل فيمن يعلم الصبيان القرآن العظـيم بالختمـة فمتـى خـتم الـصبي فللمعلـم مـن‬ ‫الأجرة كذا وكذا قرشا‪ ،‬أتحل هذه الأجرة للمعلم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬بالمنع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالإجازة‪ ،‬لكنها مـن الإجـارات المجهولـة إن أتموهـا جـازت عـلى قـول‪ ،‬وإن‬ ‫نقضوها انتقضت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل استؤجر أن يعلم القرآن الجزء بعشرين بيسة‪ ،‬أتثبت له هذه الأجرة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي من الإجارات المجهولات‪ ،‬وعلى قول من أجاز الأجرة على التعليم فإذا تتامموها‬ ‫جازت وإن نقضوها انتقضت‪ ،‬وعلى قول من كرهها أو منعها فهي لذلك تبع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك فيمن ُأجر ليقرأ القرآن العظيم وهو لا يحسن الضاد فاستأجر‪ ،‬أيحل له أخذ‬ ‫الأجرة كلها أم تبطل كلها أم‪ ‬له الأجرة إلا بقدر الضادات التي في تلك الأجرة‪ ،‬أم كيف‬ ‫الرأي في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لم أقف على هذه المسألة في الأثر‪ ،‬وأنا ضعيف النظر‪ ،‬فناظروا فيها أهل‬ ‫العلم باالله والمعرفة بمعاني كتاب االله والاطلاع على أسرار سـنة رسـول االله ^ ثـم أفيـضوا‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( زيادة‪ :‬ليس‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٧‬‬ ‫علينا مما رزقكم االله من إصابة الحق والاقتداء بأهله‪ ،‬والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الوصي والوكيل اللذين بأيديهما أوقاف موقوفة لقراءة القرآن على القبـور‬ ‫أو المساجد‪ ،‬أعليهما أن يسألا من يؤجرانه‪ ‬هل يحسن تفريق الـضاد مـن الظـاء؟ والمـؤتجر‬ ‫أعليه أن يخبر من يستأجره‪ :‬أني لا أفرق بين الضاد والظاء؟‬ ‫وكذلك إذا كان يبدل في نطقـه الـراء لامـا فيقـول في الرجـل‪ :‬اللجـل‪ ،‬وفي زنجبـار‪:‬‬ ‫زنجبال‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أحفظ في هذا شيئا من قول أهل العلـم ولـست مـن أهـل الاعتبـار‬ ‫والفهم‪ ،‬هذا مع قلة مطالعتي للأثر وقصوري عن النظر‪ ،‬ولكن يقع في حـدسي ‪ -‬إن صـح‬ ‫ما في نفسي ‪ -‬أن البحث عن معرفة الفرق بين الضاد والظاء كأنه لا من اللازم ما يجب على‬ ‫المؤتجر البحث عنه؛ لأنه ليس بأشد مما يمكن أن يكون من اللحن بغيره من تبديل إعـراب‬ ‫أو حروف في وصل أو وقف مما يتبدل به المعنى فتفسد به الأجرة أو ما دونه مـن موجبـات‬ ‫النقص‪.‬‬ ‫فإذا ثبت لزوم هذا فيجـب عـلى الوكيـل أن لا يـأتجر إلا مـن يـشهد لـه بعـض علـماء‬ ‫المسلمين الذين هم الحجة في الفتيا من العلماء بما قاموا به من أمر الـدين بأنـه جـائز القـراءة‬ ‫يصلح للأجرة‪ ،‬وليس لفقيه أن يشهد بذلك لأحد إلا من قرأ عليه القرآن كله من أولـه إلى‬ ‫آخره‪ ،‬وهو يـسمع لقراءتـه ويتـدبر لتلاوتـه بحيـث لا يغفـل عنـه في لفظـة ومـا دونهـا مـن‬ ‫حروف‪ ،‬فإذن يجوز للفقيه أن يشهد لهذا على هذه الصفة‪ ،‬ولا يجزي دون ذلك إلا أن يكون‬ ‫الوكيل نفسه ممن له اليد على معرفة ذلك لمزيد علم وفقه يعلم به جواز قراءة هذا المؤتجر بعد‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬يأتجرانه‪.‬‬ ‫‪ ١٨٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أن يطلع عليها حرفا حرفا كما قلناه في الفقيه‪.‬‬ ‫ونرى أن هذا لم يقل به أحد ولو ثبت هذا ولـزم لكـان التعبـد بـه في الـصلاة أوجـب‬ ‫وأولى وألزم‪ ،‬فلا يجوز لأحد أن يصلي إلا خلف من يعلم أنه يحسن القراءة ويصلح لها بعد‬ ‫سماعها منه‪ ،‬والأمة مجتمعة على خلاف هذا‪.‬‬ ‫والغريب الداخل في الصلاة خلف من لم يـره ولم يـسمع قراءتـه فـصلاته جـائزة بـلا‬ ‫خلاف فيها من حيث القراءة لهذه العلة ما لم يبن له من قراءة الإمام أو عمله في الصلاة مـا‬ ‫يوجب النقض‪] ،‬وهذا غير[‪ ‬خفي في ظـاهر الحكم فإنه لايجوز أن يأتجر عـلى القـراءة إلا‬ ‫الثقة أو الأمين على قول‪.‬‬ ‫ويعجبني أنه إذا قال الثقة أو من في منزلته‪ :‬إنه يحسن قراءة القرآن ويضبط إعرابه ولا‬ ‫يبدل حروفه فهو المؤتمن على ذلك وتجوز أجرته‪ ،‬ولا يلزم بحثه عن الظاء والضاد ولا عن‬ ‫مواضع الوقف والوصل ولا عن بعض الأحرف المتقاربة مما يـشكل عـلى كثـير مـن العامـة‬ ‫كالهمزة والياء في »شية« ولا غير ذلك إلا أن يكون بحثا على معنى الوسيلة احتياطا من غير‬ ‫لزوم ولا إلزام‪.‬‬ ‫والأصل في هذا أن كل ما يصلح للصلاة من القرآن جاز للأجرة وما لم يصلح لهـا لم‬ ‫يجز‪ ،‬وعلى القاريء بالأجرة بما استطاع من تبيين وترتيل وتجويد في وقف أو وصل حتى لو‬ ‫استطاع أن يقرأ كما أنزل لفعل‪ ،‬وكذلك في الصلاة‪.‬‬ ‫وإنما يكون له العذر مما يتحقق منه العجز ما لم يبلغ بـه اللحـن إلى إخـلال بـاللفظ أو‬ ‫فساد في المعنى فيمنع في الوجهين في الصلاة والإجارة‪.‬‬ ‫ولهذا فلا تجوز الإجارة لألتغ وهو الذي يقلب الراء لاما والـلام يـاء فـلا‪ ‬يجـوز في‬ ‫)‪ (١‬في المخطوطات‪ :‬هذا وغير‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في المخطوطات‪ :‬أن لا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٩‬‬ ‫الصلاة ولا في الأجرة قراءة من يقول‪ :‬اللحمـن اللحـيم في موضـع‪ :‬الـرحمن الـرحيم‪ ،‬وإن‬ ‫جازت صلاته بنفسه لنفسه في موضع عجزه لعدم قدرته فإنها غير جائزة بغيره ولا لغـيره‪،‬‬ ‫وكذا في الضاد والظاء يبدلهما بعضهما ببعض‪.‬‬ ‫وإذا علم بذلك من نفسه فعليه أن يخبر من يأتجره ليكون على بصيرة من أمره‪ ‬فإن لم‬ ‫يخبره به لعذر أو لكتمان في عمد لغش فالمؤجر في الظاهر سالم غير متعبد به؛ لأنه قـد وضـع‬ ‫أمانته ألا وهي الأجرة عند من أجاز له الحق ائتمانه عليها ألا وهو الثقة الذي جاز في الشرع‬ ‫أن يأتجره‪ ،‬ولم يكن متعبدا فيه السؤال عنه؛ لأن هذا من أمر الدين الذي فيه المـسلم مـؤتمن‬ ‫على دينه ما لم يصح خلاف قوله‪.‬‬ ‫فإذا ظهر ذلك منه‪ ‬بغير عذر بطلت ثقته‪ ،‬وزالت أمانته‪ ،‬وظهرت خيانته‪ ،‬ووجب‬ ‫في المستقبل اجتنابه‪ ،‬وعليه رد الأجرة لمن ائتجره إن كان سكوته على ذلك كتمانا وغشا وهو‬ ‫يعلم‪ ،‬وعليه التوبة مما دخل فيه‪.‬‬ ‫فإن كان ممن لم يبلغ علمه على ذلك ولم تقم عليه الحجة به‪ ،‬ولم يهتـد إلى معرفـة ذلـك‬ ‫بنفسه ولا بمن يبصره بذلك من أهل العلـم والمعرفـة بـه؛ لأن هـذا مـا لم تقـم الحجـة بـه في‬ ‫الأصل إلا من السماع فهو سالم في حكم الظاهر أنه قاريء على ما جاز له فاستحق الأجـرة‬ ‫عند نفسه على قول من يجيز الأجرة على القراءة فأخذها على ما جاز له في حكم الظاهر فهو‬ ‫جار على السلامة في ذلك فيما يظهر لي‪.‬‬ ‫فإن صح معه من بعد أنه كان يلحن في شيء من الإعراب مما يتبدل المعنى به فلا ضير‬ ‫منه ولا فساد به‪ ،‬وكذا في عدم الإتقان في مخارج الحـروف مـا لم يبلـغ بـه إلى تبـديل الحـرف‬ ‫بغيره‪ ،‬فإذا صار في هذا الحد بطلت القراءة ولم يستحق الأجرة أصلا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬نفسه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬منك‪.‬‬ ‫‪ ١٩٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وبعض رخص في مثل هذه النازلة مما وقع على سبيل الخطأ والنسيان أو الغلط فقال‪:‬‬ ‫يجزي فيه أن يحتاط بقراءة شيء من القرآن يكون قدر ما أخطأ به أو نسيه أو غلط فيه‪.‬‬ ‫وعندي أن الجهل كالنـسيان‪ ،‬وقيـل‪ :‬كالعمـد‪ ،‬ويعجبنـا إلحاقـه بالنـسيان في موضـع‬ ‫العذر لصعوبة التحرز‪ ‬منه على الجهلة‪ ،‬ولأن الواقع فيه قد كان معذورا فيما بينه وبـين االله‬ ‫تعالى لعدم قيام الحجة عليه فيجوز له على قياد هذا القول أن يثبت في العدل أن يأتي بمثل ما‬ ‫أخطأ به من غير ما يلزم تتبع ما فيه الضاد أو غيرهما مما كان الغلط به على الجهل‪.‬‬ ‫ولمثل هذه الاحتمالات مع أن الجهل هو الغالب على أكثر الخلق فإن قدر الوكيل على‬ ‫البحث والاحتياط مع معرفة المؤتجر بالقراءة وصلاحيتها لـذلك فهـو ممـا يـؤمر بـه في غـير‬ ‫معنى اللازم مخافة الوقوع على غير المأمور به‪ ،‬والحزم والاحتيـاط خـير مـا اسـتعمل في أمـر‬ ‫الدين ما لم يعتقد وجوبه في غير اللازم‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر فيه فإنما قلت أكثره عـن نظـر لا‬ ‫حفظا من أثر‪ ،‬واالله المستعان على هذا وغيره‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد سمعنا رخصة عنك في زيارة القبور بالأجرة أنها تجوز في مسجد أو غيره مثلا ولو‬ ‫كان القبر موجودا‪ .‬تفضل علينا بالبيان في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أحفظ أني أمرت بـذلك مـع وجـدان القـبر وإمكـان القـراءة عليـه‪،‬‬ ‫والأخذ بالاحتياط أولى ما استعمل‪.‬‬ ‫وأما هو فقول غير خارج من الصواب أعجب الـشيخ أبـا سـعيد ثبوتـه‪ ،‬وقـد ذكـره‬ ‫الشيخان الصبحي وأبو نبهان وغيرهم لكن على سبيل البيان لوجوه الحق لا على الأمر به؛‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬التحذز‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩١‬‬ ‫لأن الأول هو الأكثر والأحوط‪ ،‬وإن صدر عني في ذلك على سبيل المذاكرة شيء فإني تابع‬ ‫فيه لعلماء المسلمين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت سنة أهل البلد أن يأخذ الكاتب عليهم لنقل الماء في العرضة أجرا‪ ،‬ومضت‬ ‫سنتهم على ذلك وأرادوا مني أن أنقل ماء من بيع أو ميراث‪ ،‬أيجوز لي أن آخذ عليهم أجـرا‬ ‫مثل ما مضت سنتهم على ذلـك وتعـارفهم في ذلـك؟ وإن كـان فيـه شـبهة وأعطـوني بطيبـة‬ ‫أنفسهم وهم أحرار بلغ‪ ،‬أيضرني ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما أخذ الأجرة على النقل في العرضة وغيرها من الكتابة فهو مثل أجرة النـسخ فـلا‬ ‫يمنع منه‪ ،‬ولا نعلم قـولا بحرامـه إلا عـلى قـول مـن لا يجيـز الأجـرة عـلى شيء مـن أعـمال‬ ‫الطاعات فيشملها ما فيه من الاختلاف‪ ،‬لكن الجواز هو الأظهر والمعمول به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول سيدي في رجل أراد منه رؤساء القبائـل أن يكتـب بـين المـسلمين‪ ،‬ولم يكـن‬ ‫عندهم بيت مال حتى يعطوه فريضة‪ ،‬ووجدوهم يعطون للورقة شاخة‪ ،‬وأرادوا أن يعطوه‬ ‫مثل ذلك‪ ،‬أيجوز له أخذ هذه الأجرة وتحل له بين لنا ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان ذلك على سبيل الأجرة بـرضى الكاتـب وهـو ممـن يجـوز عليـه رضـاه فـذلك‬ ‫جائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ١٩٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في الرجل المسلم هل يجوز له أن يكري بيته هؤلاء النـصارى؛ لأنهـم‬ ‫لا تجري عليهم الأحكـام يـستوون في سـطوح البيـوت الـلاتي يكترونهـا ويكـشفون بيـوت‬ ‫الناس‪ ،‬أترى صاحب البيت سالما‪ ،‬أم عليه أن يستر بيته؟‬ ‫وكذلك إذا يبسوا مثل الفلفل الأحمر وحدثت منه مضرة على الجـيران مثـل الـسعال‬ ‫والعطاس وغيره‪ ،‬أذلك مصروف أم لا؟‬ ‫فإن امتنع المستكري‪ ،‬أيحكم على صاحب البيت أن يخرجه من بيته ويزيـل المـضرة أم‬ ‫جميع ذلك مأخوذ به المستكري؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري ولا يحضرني شيء في هـذا‪ ‬إلا أنـه إن كـان كـراؤهم لابـد فيـه مـن إدخـال‬ ‫الضرر الممنوع في الإسلام عن الجار أو غيره من الأنام مع تعطيل الأحكام بجور الحكام أو‬ ‫بغلبة أهل الشرك والآثام ففي نظري أن هذا الكراء غير جائز‪ ،‬ولا يحل لمسلم أن يفعلـه إن‬ ‫علم أنه لا بد من إدخال الضرر بسببه؛ لأنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام‪.‬‬ ‫وأي فرق يقال بحق بين هذا وبين من أعار سـيفا لقـاطع طريـق أو أعـان ظالمـا عـلى‬ ‫ظلمه ببرية قلم أو مدة دواة‪ ،‬والظلم حرام‪ ،‬والإعانة على قليله وكثيره وعلى ما يكون سببا‬ ‫له كله فمحجور لا جواز له‪.‬‬ ‫وكما يمنع من بيع سهمه من مال مشاع على من يعرفـه بـالظلم والجـور مـن شركائـه‬ ‫فكذلك هذا‪.‬‬ ‫وقد قيل في مسألة هذا البيع‪ :‬بأنه لا يجوز إلا على ثقة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في المخطوطات‪ :‬زيادة غير‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٣‬‬ ‫وقيل‪ :‬بجوازه على الأمين‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالإجازة على من لا يخشى ظلمه ولا ُيعرف جوره‪.‬‬ ‫وأما على من ُعرف جوره وظلمه وخشي اغتصابه وتعديـه وبغيـه عـلى الـشركاء فـلا‬ ‫أعلـم وجهـا لإجازتـه في ضرورة ولا اختيــار‪ ،‬ولـيس البيـع والكــراء إلا مـن بـاب واحــد‪،‬‬ ‫والضرر كله ممنوع من حيث جاء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل قبض مالا فيه ضمانات لعرفـة تاسـع الحـج وفطـرة شـهر رمـضان‪ ،‬وكانـت‬ ‫فضلة المال عند هذا الرجل المذكور وذلك القبض برأي الجماعة‪ ،‬هل يجوز له أن يقعده أربع‬ ‫سنين بكذا وكذا أم بالسنة كذا وكذا؟ وهل في هذه الأموال‪ ‬سبيل إلى الرخصة في قعـدها‬ ‫للصوانة عن ]الهنات[‪ ‬والضعف وضياع المال بسبب أنه ليس له رب واحد يتصرف فيـه‬ ‫إلا إذا قبضه واحد من هؤلاء الجماعة برأي الجميع‪ ،‬وفيه نخيل وأشجار موز وغيره أم هـو‬ ‫حرام القعد فيه وعدم من الرخصة ]أم لا[‪‬؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز قعد النخيل والـشجر وإنـما يجـوز قعـد الأرض والمـاء‪ ،‬فيجـوز قعـده الـشهر‬ ‫والسنة أو أكثر على نظر الأصلح في ذلك للوقف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اقتعد من رجل أرضا ليزرعها إلى الحول‪ ،‬ولا صار فيهـا حـد معلـوم وكـان‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‬ ‫)‪ (٢‬في المخطوطات‪ :‬الهات‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٩٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الزرع قتا‪ ،‬ثم رجع صاحب الأرض ليأخذ أرضه‪ ،‬وكان عادة أهل البلد إذا قعـدوا‪ ‬شـيئا‬ ‫من الأروض لم يطلبوها من عنده حتى يموت الزرع‪ ،‬ولو قال له‪ :‬أنا لا أقعدك إياها لكـان‬ ‫أخذها من عنده على هذا المعنى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا تركه يستغل القت سنة فجـائز لـه أخـذها‪ ،‬ولا يحكـم بالعـادة عـلى رب الأرض‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل اقتعد من رجل أرضا إلى مدة معلومة أربـع سـنين أو خمـس سـنين‪،‬‬ ‫فزرع المقتعد الأرض سنتين أو أكثر فيبس الفلج قبل انقضاء المـدة إلى أن مـضت لـه سـنون‬ ‫كثيرة‪ ،‬فمن بعد أنزل االله الغيث وجرى الفلج وأراد مقتعد الأرض أن يزرع أرضه‪ ،‬وقال له‬ ‫صاحب الأرض‪ :‬إن المدة قد مضت التي بيني وإياك‪ ،‬فقال المقتعد‪ :‬ما زرعت إلا سنتين‪ ،‬ما‬ ‫الحكم بينهما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس للمقتعد شيء بعد مضي المدة في الخصب أو المحل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في قعادة المتاع الذي يباع في السوق إذا جعلنا على القرش خمس بيـسات عمومـا مـن‬ ‫كل شيء‪ ،‬أليس ذلك جائزا؟ فإن كان يجوز فنراه أرفق عن خصومات النـاس‪ ،‬وهـذا شيء‬ ‫معروف‪ ،‬وقاعدة يعرفها الجميع‪ ،‬وفـيما يؤخـذ مـن الـسمكة والجـراب والأرز وغيرهـا مـا‬ ‫يوجب الخصومات بين أهلها فنريد في هذا إباحة رخصة‪ ،‬فالحاجة إليها داعية‪ ،‬وهـي إلينـا‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬اقتدعوا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٥‬‬ ‫عانية‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما في مسكد فقعد الفرضة والأشياء التي تنزل من البحر قريب من هذا‪ ،‬ولعل هذا‬ ‫فيما معي غير بعيد من الصواب‪ ،‬ولا كثير من القعد إذا جعل كذلك‪ ،‬هـذا كلـه عـلى سـبيل‬ ‫النظر من غير تعيين بأثر فإن أعجبكم فأراه لا بأس به‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قعد الأسواق التي ليست لبيت المال التي في رعايا الرستاق كمثل الغشب والوشيل‬ ‫فإن السوق مستضعف بوجودهن‪ ،‬فإن رأيت رخصة في منعهن أو أخذ القعد منهن‪ ،‬ومنها‬ ‫أن شيئا من النازل في السوق لا وجدنا فيه عادة أنه يؤخذ منه وهو له ثمن كبير هل يجوز أن‬ ‫يؤخذ منه قعد؟ ومنها أن شيئا من السلع له ثمن كثير وموجود يؤخذ منه قعد حقير وشيء‬ ‫منها له ثمن حقير وقعده أكثر من هذا هـل يجـوز أن يـزاد في هـذا ويـنقص مـن هـذا أم لا؟‬ ‫والذي يباع في سوق بيت المال فيه قعد كله أم الذي يحمل على الرأس فيه قعد أم لا؟ ويجوز‬ ‫أن تجعل قاعدة على القرش شيء معلوم مثلاً القرش خمس بيسات أم لا يجوز ذلـك؟ صرح‬ ‫لنا ما يمكن فيه التصريح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز الزيادة والنقص والاجتهاد في هذا كله‪ ،‬وأما القعد من غير أسـواق بيـت المـال‬ ‫فلا يبين لي وجهه‪ ،‬والقاعدة من الـثمن إن لم تكـن خارجـة إلى الـضرر فـلا يبعـد جوازهـا‪،‬‬ ‫وقاعدة فرضة مسكد أكثرها على هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز أن يقعد سوق المسلمين غير الأمين إذا كنت تخاف منه أن يأخذ من مواضع‬ ‫ما له فيها قعد ويزيد على المحدود عليه أم لا؟‬ ‫‪ ١٩٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم إذا وقفت عليه الأمناء ومنعته من التعدي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في قعد حريم الساحل وهو حريم البحر‪ ،‬أيجوز قعده كقعد الساحل أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫عندي أن الساحل]و[‪ ‬حريم الساحل مشتبهان في المعنى فلابـد أن يجمعهـما حكـم‬ ‫فيما يظهر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل أراد إرسال دراهم لرجل فكتب له المرسل‪ :‬واصلك كذا كذا مائـة‬ ‫قرش فضة‪ ،‬وأجرت عليهن أو كاريت بقرشين بلا نظـر صـاحب‪ ‬الـدراهم‪ ،‬أيـسع ذلـك‬ ‫المرسل أم لا؟ علمني من واسع فـضلك‪ ،‬وهـذه المـسألة واقعـة بينـي وبينـك‪ ،‬وأفتنـي فيهـا‬ ‫جوابا يشفي العليل وأجرك من المولى جزيل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما هذا فلا يثبت في الحكم على المرسل إليه‪.‬‬ ‫وأما فيما بيني وبينك‪ :‬فحسن منك وأنت المتجمل‪ ،‬والفـضل الله ثـم لـك‪ ،‬وإن تيـسر‬ ‫شيء فافعل ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬أصحاب‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الإجارة إن كان في البلد عادة الأجير ]كل يوم[‪ ‬عشر بيـسات معـروف بـذلك‪،‬‬ ‫وأجرة آخر النهار بنصف ذلك‪ ،‬فتكاثرت الأشغال وتغلبوا وطلبوا الزيادة‪ ،‬وألجأوا الناس‬ ‫إلى الضرورة فانتهى الأجير إلى عشرين أو إلى خمس عشرة بيسة‪ ،‬فهل يسع القائم أن يردهم‬ ‫إلى الأجرة السابقة ويكون لا ضرر ولا إضرار في ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الإجارة على ما اتفق عليها المؤجر والمستأجر‪ ،‬والقائم لا يخصه ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في البلد إذا عدم منها الحاكم والعـالم واحتـسب إنـسان للموقـوف والأيتـام‬ ‫وأشباه ذلك‪ ،‬وكان المحتسب من أهل العسر‪ ،‬ألـه أن يأخـذ بقـدر عنـاه أم كيـف الـرأي في‬ ‫ذلك؟ أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا عدم العالم والحـاكم فيعجبنـا أن يجتمـع جبـاة البلـد مـن أكـابر القريـة ورؤسـائها‬ ‫فيقيموه بذلك‪ ،‬ويعينوا له الأجرة على ما يوجبه العدل في مثله‪ ،‬فيكون فعله جـائزا وحجـة‬ ‫لموافقة العدل‪.‬‬ ‫فإن تعذر هذا فأخذ الأجرة لا تجوز للمحتسب‪ ،‬وعسى أن لا يتعرى من الاختلاف‬ ‫في غير الحكم من الواسع أن يأخذ بقدر عنائه كما جاز لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف إن كان‬ ‫فقيرا‪ .‬واالله يعلم المفسد من المصلح‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٩٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في نخلة موقوفة لتنفذ غلتها لمن يقعد عند قبر الموصي بها يقرأ القرآن‬ ‫العظيم‪ ،‬وهذه النخلة قد احتازها أحد من الظلمة سنين ثم غاب من احتازها‪ ،‬وتعرض لها‬ ‫غيره بأمر من هي في يده مغلوب عليه فطلب من يخلجها وأجـره ووقـف عنـده حتـى فـرغ‬ ‫ولقط ما سقط منها وحمله وباعه وقبض ثمنـه‪ ،‬فلـما حـان طناؤهـا وسـمع أن الظـالم الـذي‬ ‫احتازها سيقدم غدا‪ ،‬فلما جاء الغد قبل وصول الظالم طلب من يخرفها تمرا أو رطبا‪ ،‬وأجره‬ ‫ووقف عنده حتى فرغ ولقط ما سقط منها وحمله إلى السوق وباعه وقـبض ثمنـه‪ ،‬ولم يـزل‬ ‫يفعل ذلك مرة بعد أخرى محافظا على حصادها غاية جهـده إلى أن فـرغ مـا بهـا مـن التمـر‪،‬‬ ‫وأنفذ الثمن فيما جعلت له بالعدل‪ ،‬فهل يستحق سيدنا هذا المعترض عشر ثمـن غلـة هـذه‬ ‫النخلة على هذا العناء والتعب كما وصفت لك؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬إن العدل لو أطناها‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬إن الدلالين في هذا الزمان غير أمناء فيوجبونها والناس بعد يزابنون‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬إنها لو نودي عليها ربما لم تبلغ من الثمن ما بلغت الآن‪.‬‬ ‫الثالثة‪ :‬إنه يخاف أن يستوجبها رجل من الظلمة بأبخس قيمة ثم لا يسلم الثمن كـما‬ ‫فعل الأول‪.‬‬ ‫فهل ترى سيدي هذا المعترض سالما من الضمان مستحقا للعشر على ما وصفت لك‬ ‫من الأحوال وبينت لك من الأقوال؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن فعله طلبا للأجر فلا عشر له‪ ،‬وهو مأجور فيه‪ ،‬وإن فعله قصدا على أن يأخذ منـه‬ ‫أجرة مثله فمختلف في جوازه له في الواسع على غير سبيل الحكم إذ لا وجـه في الحكـم إلا‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٩‬‬ ‫منعه فيما ظهر لي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أجرة الدلال من كم له الأجرة‪ :‬بـالأجزاء أم لـه شيء معـين معلـوم مـن كـذا كـذا‬ ‫درهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫على ما اتفقا عليه‪ ،‬والشرع لا يحدد شيئا ولا يسعر البيع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الــدلال الــذي ينــادي عــلى الــصيد ويأخــذ عــن دلالتــه ســمكا ويــترك الــدراهم‪،‬‬ ‫والسمك مرة يزيد ومرة ينقص عن عنائه‪ ،‬أيجوز لهذا الدلال أن يأخذ عن دلالته سـمكا أم‬ ‫لا؟‬ ‫أرأيت إذا تراضى صاحب السمك والدلال في أخذ الـسمك‪ ،‬وإن لم يتراضـيا أيجـوز‬ ‫أن يقطع بينهما مثل القرش أربع بيسات أو أقل أو أكثر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن تراضيا هو والسماك بذلك فلا بأس به‪ ،‬وإن لم يتراضوا فليقطع الأجرة بمعلوم‬ ‫فيما أقبل ويردون إلى أجرة المثل فيما حضر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬هو من يبيع بيع المزايدة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الهياس إذا استأجر هيس الأرض بقدر بذرها كان مكيالا أو جريا أو أقل‬ ‫أو أكثر ليأخذه عند حصاد الزرع فضاع الزرع‪ ،‬ولم يؤخذ منه شيء من الحـب مثـل الـبر أو‬ ‫غيره‪ ،‬أيلزم رب الأرض أجرة الهياس أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫له أجرته إن ضاع الزرع أو اعتدل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن يسعى بين الناس في بيع الأصول فيشترط على المشتري والبائع أجرا‪ ‬فينعما له‬ ‫بشيء لم يعين معهم بقلة وكثرة أو لم يشترط إلا أنه في التعارف معهم أن لا بد من الجعل كان‬ ‫ذلك في الموضع له قدر معروف أو يختلف على أحوال الناس في الشح والسماحة‪.‬‬ ‫فإذا أخذ هذا منهما أيكون حلالا ذلـك أم لا قـل أو كثـر؟ دخـل عـلى الحيـاء والتقيـة‬ ‫أحدهما مع أن ذلك متعارف أخذه في الدار ومختلف في القلة والكثرة‪.‬‬ ‫أرأيت إذا وقع التشاجر بيـنهما فمنـع مـن مطلبـه بعـد تمـام الـصفقة فرفـع أمرهمـا إلى‬ ‫الحاكم‪ ،‬ما يحكم له عليهما من ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو حل إذا كان على سبيل الأجرة ولا بأس باشتراطه زاد أم نقص إذا كان مـن مـال‬ ‫من يملك أمره‪.‬‬ ‫)‪ (١‬حارث الأرض‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠١‬‬ ‫ـم رجــع بــه إلى أجــرة المثــل إن علمــت فــإن اختلفــت‬ ‫فــإن اختلفــا ولم يــصح شرط َثـ ّ‬ ‫فالأوسط‪ ،‬ويحكم بها كذلك إذا تقارا على الأجرة واختلفا في الحكم‪.‬‬ ‫وإن اختلفا في أصل الاستحقاق فزعم المدعى عليه أن المدعي متبرع وقال‪ :‬هو ساع‬ ‫بأجرة نظر في قرينة حالهما فإن كان مثله من يسعى بالأجر أعطي أجرته مع يمينه‪.‬‬ ‫وإن كان مثله من يتبرع منع من الأجرة واليمين على المدعى عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مشتري المال بالخيار إذا عمل البيدار بنفسه ثم فدا صاحب الأصل ماله وتخاصـما في‬ ‫البيدارة‪ ،‬فأراد المشتري عمله على سنة أهل البلد ولم يرض صاحب الأصل‪ ،‬أتثبت البيدارة‬ ‫للمشتري على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫له بيدارته كما يستحق مثله في ذلك؛ لأنه داخل بسبب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول سيدنا فيمن بدر بيدارا في ماله من غير شرط إلى سنة أو أكثر أو أقل ثم حال‬ ‫الحول ولم يثمر المال فأراد صاحب المال إخراج البيدار من ماله فقال البيدار‪ :‬لا أخرج حتى‬ ‫آخذ غلة‪ ،‬فما الحكم بينهما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم يثمر المال فليس له إخراج البيدار منه في الحكم إلا أن يعطيه قدر عنائه على نظر‬ ‫)‪ (١‬المساقي‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫العدول فليس للبيدار أكثر من هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الزارع مثل السكر أو القطن أو غيرهما إذا زرع مثل التوريـان والحبـل أو‬ ‫غيرهما في حافة الزرع‪ ،‬أللبيدار مثل ما له من الزرع إذا أخذ الهنقري من غير قسمة ويكون‬ ‫مثل الزرع وله حصته ‪-‬أعنـي البيـدار‪ -‬ويـضمن إذا لم يعطـه سـهمه مـن تلـك الأشـجار؟‬ ‫عرفني ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وذلك على ما تعاملوا بـه‪ ،‬فـإن كـان بيـنهما شرط أو عـرف في البيـدار أن‬ ‫البيدار ليس له منه وتعاملوا على ما عرفوه من ذلك أو اشترطوا لم يضق على صاحب المـال‬ ‫أخذه وإلا فعليه للعامل فيه سهمه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أجر آخر أن يرقب له ماله‪ ،‬وفي وسط ماله مـال لآخـر أو في جنبـه فـأبى أن‬ ‫يسلم ما ينوبه من الأجرة وقال‪ :‬أنا لا أريد لمالي حروصة‪ ،‬أيجبر على تسليم ما يجيء عليه من‬ ‫الأجرة؟‬ ‫وكذلك إن أجر أحدا يشوف له زرعه وكان له جار زارع نحـو زرع المـؤجر‪ ،‬أيلزمـه‬ ‫تسليم شيء من الأجرة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬بينهما‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تلزمه الأجرة إن لم يكن بأمره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫والمؤجر أخذ عنده أجيرا فخدموا الخدمة وبعد تمامها قال أجير‬ ‫َ‬ ‫عن رجل أجر أجيرا‪،‬‬ ‫المؤجر لصاحب الخدمة‪ :‬أعطني أجرتي‪ .‬فقال‪ :‬ما أجرتك أنت‪ ،‬أيكون هذا الأجير الثاني له‬ ‫دعوى على صاحب الخدمة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أجرة الأجير الثاني على من استأجره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اعلم شيخنا أني أمرت من يؤجر أحدا غير معلوم على خدمة مالي‪ ‬ففعل وادعى أو‬ ‫صح معي أنه أجر من لا يملك أمره أو يشق علينا الحق من قبله‪ ،‬أيسعني أن أعطي الأجرة‬ ‫من أمرته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان هو نائبا عنك في التأجير فـلا يـسعك دفـع الأجـرة إليـه هـو وإنـما تـدفعها إلى‬ ‫المؤتجر على ما جاز من وجه‪.‬‬ ‫وإن كان هو أجر على نفسه وهو ليأخذ الأجرة له منك فواسع ذلك لك دفعها إليه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬إن أمره بذلك مطلقا لا على أن ذلك يؤجر على نفـسه ويعطيـه هـو الأجـرة‬ ‫لهم‪ ،‬ولا أنه ليدفعها إليهم بنفسه ويكون الرسول واسطة‪ ،‬ماذا يكون على هذا؟ بين لنا ذلك‬ ‫ليرضى االله عنك فإننا مضطرون لذلك والجهل والدنيا علينا متساعدان‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫قال‪ :‬االله أعلم لم يصرح قوله له‪.‬‬ ‫فإن كان قال له‪ :‬يا فلان أجر على هـذا العمـل فيجـوز في الحكـم عـلى رأي أن تكـون‬ ‫الأجرة على من أجر بها لا على القائل‪ ،‬كما لو قال له‪ :‬أعط فلانا كـذا ولم يقـل لـه‪ :‬مـن مـالي‬ ‫ففي الحكم لا يلزمه إذا أعطاه ذلك من مال نفسه لكن في التعارف يحسن أن يدفع ذلك إليه‬ ‫فإن توسع بالحكم لم يضق عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في مستأجري خدمة الفلج بـاليوم‪ :‬فـيهم مـن خدمتـه أحـسن‪ ‬وفـيهم مـن‬ ‫خدمته أضعف‪ ،‬هل يجوز التساوي بينهم بالأجرة برضى الجميع؟‬ ‫وإذا لم يرض أحد منهم وصح عند الوكيل أن خدمته ]أحسن مـن[‪‬خدمـة غـيره‪،‬‬ ‫هل يجوز له أن يزيد أحدا وينقص على أحد ويمنع الذي لا تصلح خدمته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ينظر الصلاح للخدمة‪ ‬ويؤجر كل أحد بما يراه أهلا لخدمته‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أجروا شراة للبريمي‪ ،‬واكتروا ركابا لحملهم إليهـا بـأكثر‬ ‫فهؤلاء الجماعة المساكرة قد ّ‬ ‫من أجرة المثل وكرائـه‪ ،‬وسـلموا الأجـرة والكـراء‪ ،‬ورجعـوا الآن في الزيـادة وطلبـوا الـرد‬ ‫وتحاكموا إلينا فما رأيك‪ ،‬وما الحكم في ذلك‪ :‬أنردهم إلى أجرة المثل وكرائه ويحكم لهم بـرد‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬أخير‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬أخير عن‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٥‬‬ ‫الفضل أم كيف الرأي؟ بينه لنا تصريحا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬بـردهم إلى أجـرة المثـل في وقـت الـضرورة‪ ،‬وأمـا الآن فقـد زال الـضرر وأخـذ‬ ‫الناس أجرتهم التي اتفقوا عليها فمن يحكم بالرد عليهم؟! إني لا أعرف ذلك ولا أدري ما‬ ‫عندكم فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أجر أجيرا ينطل له أرضا كلها أو ما شاء منها بالـذرع كـذا وكـذا باعـا بقـرش‬ ‫فضة‪ ،‬وخدم الأجير ما شاء االله‪ ،‬ثـم أتـى عليهـا الـسيل فكبـسها قبـل أن تـذرع فيعـرف مـا‬ ‫يستحقه خادمها‪ ،‬فقال الأجير‪ :‬خدمتي لو ذرعت لأتت مائـة قـرش وأريـد أجـرتي‪ ،‬وقـال‬ ‫المؤجر‪ :‬لا أجرة لك حتى تذرع خدمتك ولو خدمت الأرض كلها إذ لا تستحق الأجرة إلا‬ ‫بالذرع‪ ،‬وتشاجرا فكيف الحكم في ذلك؟ تفضل ببيانه مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫أيضا وهل على المؤجر أن يتحرى ذلك ويعطيه حقه فيما بينه وبين االله؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫له أجرته ولا حجة له بالتعلق بالذرع‪ ،‬فإن علم الذرع أعطاه حقـه تمامـا‪ ،‬وإن جهـل‬ ‫رجع بينهما في الحكم على موجب القواعد بالبينة واليمين؛ لأنه قد عمل واستحق الأجـرة‪،‬‬ ‫وإنما جهل مقدارها فإن الذرع ليس من الأجرة ولا من العمل المؤتجر عليه وإنما هـو لبيـان‬ ‫المقادير فقط‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل كارى رجلا على حمل شيء من المتاع‪ ،‬ولم ينقطعا في الثمن غير بما يصير كراء‬ ‫‪ ٢٠٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫مثله‪ ،‬فلما وصلا إلى الموضع أراد أن يعطيه زائدا عن كراء مثله‪ ،‬فأبى المكاري وصار الرجل‬ ‫غير راض‪ ،‬أعليه زائد إذا لم يرض أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس عليه أكثر من كراء مثله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫فيمن أعطى أحدا دابة بالنصف أله نصفها من حين يقبضها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫على مقتضى هذا اللفظ إذا اتفقا عليه فله النصف منها مـن حـين يقبـضها وهـو جـائز؛‬ ‫لأنه في الظاهر كأنه عطية ومراضاة لا غير‪ ،‬وأما إذا كان على معنى الإجارة بسهم فلا يصح‬ ‫إلا إلى أجل معلوم‪ ،‬وإذا تناقضاه وهو لم يصح إلى أجل معين فالآخذ له ثمن طعامه وأجرة‬ ‫عنائه والدابة لصاحبها‪ ،‬لكن إذا اصطلحا بالرضا على شيء من الدابة جاز‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن أعطى أحدا دابة يعلفها له وله منها ثلث ما تلد أو ربع‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما بثلث ما تلد أو بما تلد فهذا باطل لا يثبت‪ ،‬والولـد لـرب الدابـة‪ ،‬وللمـؤتجر ثمـن‬ ‫طعامه وأجرة عنائه‪ ،‬وأما أن يطلع من ثمنها شيئا من الدراهم له فهذا لا أعرف له وجهـا؛‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٧٥‬أ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٧٥‬أ‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٧‬‬ ‫لأنه شرط في غير ما ثبتت فيه الشركة‪ ،‬والثمن الآن غير متميز حتى يثبت الشرط فيه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الأجير إذا استؤجر على تنزيل‪ ‬فرضة وثقاب سل‪ ،‬وشرط عليه الوكيل‪:‬‬ ‫إذا نزلت قامتين لأقضيك كذا من الدراهم فإذا نزلت الفرضة إلى الماء لأتم لك أجرتك‪.‬‬ ‫وكذلك شرط السل إذا خدمت باعين لأقضيك كذا من الدراهم‪ ،‬فإذا ثقبـت الـسل‬ ‫وخدمت ما عليك فيه لأتم لك ما بقي من الأجرة‪.‬‬ ‫فإذا احتاج إلى زيادة شيء من الدراهم فمنعه الوكيل هل عليه بأس فيما بينه وبين االله‬ ‫تعالى؟‬ ‫وهل يستحق شيئا من زيادة الدراهم عما شرط عليه الوكيل قبل تمام خدمته‪ ،‬أعني لا‬ ‫زيادة عن الأجرة الـسابقة‪ ،‬ولكـن الأجـير محتـاج إلى تقـديم شيء مـن الـدراهم‪ ،‬هـل يلـزم‬ ‫الوكيل قضاؤه إلا بما شرط على نفسه ليقضيه قبل دخوله في الخدمة ورضاه‪ ‬بذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس عليه تقديمه إذا وقع الشرط على ذلك ورضي به وتتاما عـلى ذلـك‪ ،‬فـإن تغـايرا‬ ‫فهو شرط تدخله الجهالة ولهما الرجوع فيـه‪ ،‬فيرجـع إلى أصـل مـا وقعـت الأجـرة عليـه إن‬ ‫حداه من شيء لتعيين الأجرة‪ ،‬فإذا أتم الباع أو القامـة أو ذلـك‬ ‫كانت بالباع أو القامة أو ما ّ‬ ‫الحد المعين فله أجرة ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬رضي‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن قعد أرضا له بكذا كـذا جـري ذرة أو بـر فعجـز المـستقعد عـن تـسليم‬ ‫الحب وأراد أن يسلم ثمن الحب دراهم‪ ،‬أو قال له‪ :‬أعطيك ً‬ ‫حبا غيره‪ ،‬أيجـوز للقاعـد أخـذ‬ ‫الدراهم عن الحب أو أخذ غير الحب الذي تشارطا عليه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬يجوز مثل هذا كله فيما عندي إلا في السلف فقد قيل‪ :‬إنه لا يجوز‪ ،‬وأجازوه‬ ‫في القرض إلا في أخذ الأفضل عن رضى من المقترض الجائز رضاه فاختلفوا فيه إلا إذا كان‬ ‫عن شرط في القرض فالإجماع على تحريمه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في وكيل الفلج إذا أجر على حفر شيء من الفرض أو السلول أبواعا معروفـة بـأجرة‬ ‫معلومة‪ ،‬وشرط الأجرة على الخشن مـا ظهـر منـه ومـا بطـن وعـلى تنزيـل الفرضـة وثقـاب‬ ‫السل‪ ،‬وبما يحتاجه بعد ثقابه من التنزيل على جري الماء في فرض الفلج الأزلي فرضي الأجير‬ ‫ونزل الفرضة إلى الماء‪ ،‬هل له غير من الخدمة بعـد ذلـك أم‬ ‫بهذا الشرط‪ ،‬ودخل في الخدمة‪ّ ،‬‬ ‫لا؟ ويجب له عناه عن تنزيل الفرضة إن وجب له الغير؟‬ ‫وهل يجـوز هـذا الـشرط المـذكور الـذي يـشرطه الوكيـل عـلى الأجـير في الإجـارات‬ ‫المجهولة إذا لم ينقضه أحدهما؟‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٩‬‬ ‫قلت له‪ :‬أرأيت إن وجب الغير للأجير‪ ،‬ووجب له ]عناه عن[‪ ‬الخدمة‪ ،‬هـل يجـب‬ ‫للوكيل غير مثله إذا ظهر عدم المصلحة للفلج أو وجد أجرة أوفق من تلك الأجرة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو شرط مجهول إن تتامماه تـم ولـيس بحـرام‪ ،‬وإن نقـضه أحـدهما انـتقض‪ ،‬ويرجـع‬ ‫الأجير فيما خدم إلى أجرة المثل‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا استأجر الأجير أبواعا معلومـة بـأجرة معلومـة عـلى معنـى مـا تقـدم في‬ ‫المسألة ونظر الأجير إلى ما ظهر من صورة الخشن وخدم فيه بيده‪ ،‬ثم قال له الوكيل‪ :‬انظـر‬ ‫إلى صورة هذا الخشن المخرج من هـذا الفلـج الـذي قـد جـرت فيـه خدمـة أجـراء سـابقين‬ ‫غيرك‪ ،‬فرضي به ودخل في الخدمة على شرط ذلك الخشن ولم يختلف باطنه عن ظاهره‪ ،‬هل‬ ‫له بعد ذلك منه النقض على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا نقض له على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وما قولك شيخنا فيمن ذهب له شيء من الضوال‪ ،‬وبرح يسأل عنه فقال لـه رجـل‪:‬‬ ‫أعطني كذا وكذا وأنا أدوره لك‪ ،‬وعلى هذا دأبهم‪ ،‬أيحل هذا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الأجرة على تأويل ما غاب من الضوال مجهولة‪ ،‬ولكنها تجوز إذا تتامموها‪ ،‬ولا تجـوز‬ ‫هي لمن علم موضع الضالة فكتمها على صاحبها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا أرى بعض الخلق يدخلون في شيء من الأمور وما عندي فيه علم أنه‬ ‫جائز أم محجور‪ ،‬أراهم يعطون بعضهم بعضا شيئا من البهائم مثل البقر والغـنم ومـا أشـبه‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬عنى‪.‬‬ ‫‪ ٢١٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وقولهم في إعطائهم لبعضهم بعضا يقول المعطي صاحب الدابة للمستعطي‪ :‬أعطيك‬ ‫هذه الدابة بالنصف إلى وقت معلوم‪ ،‬فإذا انقضت المدة التي بينهم فيتفقون على ما يختارونه‬ ‫لأنفسهم‪:‬‬ ‫إما ثمن الدابة فآخذها منهم يدفع لصاحبها نصف ثمنها بما يتفقون عليه من الثمن‪،‬‬ ‫وإما يبيعانها لغيرهما فيقسمان ثمنها أو يذبحانها ويقتسمانها لحما طريا‪ ،‬فـما عنـدك شـيخنا في‬ ‫هذه المعاني جائزة أم لا؟‬ ‫وهل يحتاج إلى شرط بينهما عند العطاء فيما تغتذيـه الدابـة وتعتلفـه مـن الطعـام أم لا‬ ‫يحتاج إلى شرط؟‬ ‫أرأيت إن كان هذا جائزا‪ ،‬فما تقول فيما تحدثه هذه الدابة مـن الـضر في أمـوال الخلـق‬ ‫وفيما يصيبها من الجوع والعطش‪ ،‬أيكون ]المعطي والمعطى[‪ ‬شريكين في الإثـم أم سـالمين‬ ‫من الإثم أم الإثم على أحدهما خاصة دون الآخر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل في مثل هذا‪ :‬إنه من المجهولات التي تتم إذا تتامموهـا وتنـتقض إذا نقـضوها‪،‬‬ ‫وأما خراب الدابة فحكمه مثل حكمه لو كانت عند صاحبها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فإذا لم ينقضوها فما صفة المتاممة؟‬ ‫قال‪ :‬إذا قال كل واحد منهما لصاحبه‪ :‬قد رضـيت بـما وقـع بينـي وبينـك وأتممتـه أو‬ ‫أجزته أو أثبته أو ما يشبه هذا فهـو كـاف‪ ،‬وقـد يكـون ذلـك بـنفس المدافعـة والقبـول عـلى‬ ‫الرضى وعدم التناكر على معنى المسالمة فيجوز ويكون كافيا فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬العاطي والمستعطي‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أراد أن يبني دارا معلومة الطول والعرض والعلو وعرض جدارها وطوله‪،‬‬ ‫وأجـر‪ ‬رجلــين يحــضرانه حــصى لبنــاء تلــك الــدار عــلى ذلــك الــشرط والمقــدار في الطــول‬ ‫والعرض والعلو ورغب‪ ‬كل جدار من مبتدأ خدمته إلى تمامه‪ ،‬فتراضوا وإياهما على ذلك‬ ‫بالشروط المذكورة فدخلا في الخدمة وجعلا يهيئان له الحصى كما اشترطوا‪ ،‬ثم إنهما قصرا في‬ ‫الخدمة بحيث إنهما لم يستمرا في إتيـان الحـصى عـلى مطلـوب البـاني‪ ،‬وصـار صـاحب البنـاء‬ ‫محتاجا إلى الحصى لئلا تتعطل خدمته ولم يزالا يماطلانه فلم يمكن ذلك صاحب البناء فبلغ‬ ‫أمــره إلى حــاكم البلــد‪ ،‬فقــال الحــاكم لهــما‪ :‬اســتقيما عــلى خــدمتكما‪ ،‬فلــم يفعــلا وأرادا‬ ‫الاستفساح من الخدمة فلم يرض صاحبهما‪ ،‬ثم قال الحـاكم لـصاحب البنـاء‪ :‬إنـك اسـترد‬ ‫منهما ما سلمته من الأجرة ويسمحانك ما خدماه‪ ،‬ولا يكون لهما عليك شيء من الأجرة في‬ ‫خدمتهما السابقة‪ ،‬ولا يدري صاحب البناء أن ذلك إرادة منهما أو رأي رآه الحاكم وأبى أن‬ ‫يقبل ذلك وكلفه‪ ‬أن يقبض ما سلمه لهم‪ ،‬وقبضه بغير رضى منه بعد عـدة أيـام‪ ،‬ثـم تـولى‬ ‫بعد ذلك خدمته‪ ‬من دونهما إلى أن تمت‪ ،‬فبقوا ما شاء االله مـن الزمـان‪ ،‬ولا صـح في ذلـك‬ ‫مذاكرة ولا مراجعة‪ ،‬ألهما على هذه الصفة عناء في الحكم طلباه أو لم يطلباه أو لا؟‬ ‫أرأيت إن لم يطلباه حتى ماتا أو مات أحدهما أيسقط عن المؤجر الضمان فيما بينه وبين‬ ‫ربه أم لا؟ تفضل شيخنا اكشف لنا قناع هـذه المـسألة لنـرى حقيقتهـا كـشفا واضـحا بغـير‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬أراد‪.‬‬ ‫سمك‪.‬‬‫)‪ (٢‬أي‪ْ ُ :‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )أ( زيادة‪ :‬لمن‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢١٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫إشكال؛ لأني قليل العلم ركيك الفهم وأجرك على االله ذي الجلال‪.‬‬ ‫وأيضا إن كان في المسألة اختلاف ّبين لنا من ذلك الرأي الأعدل على حـسب نظـرك‬ ‫مثابا مشكورا‪.‬‬ ‫أرأيت إن كان الضمان لازما ولا بد من تسليم الأجرة كلها على يـد أحـد الـشريكين‬ ‫كان ثقة أم غير ثقة كان تسليمه له في حياة صاحبه أم في مماته‪ ،‬أيسقط عنه ويجوز له ذلك أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن هما رغبا في ترك هذه الأجرة من بعد الدخول فيها فواسع لهما ذلك‪ ،‬ولا شيء لهما‬ ‫من الأجرة على الأصح إن تركا العمل باختيارهما لغير عذر من قبـل االله تعـالى‪ ،‬فيكـون مـا‬ ‫قضاه الحاكم المشار إليه صحيحا في هذا‪ ،‬ولا يبين لي أن يلزمهما إتمام الأجرة مع عدم الضرر‬ ‫على صاحبهما إن طابا نفسا عما لهما من حق في الإجارة إلا على قول من يرى أن الإجـارات‬ ‫كلها مجهولة فيجوز نقضها بالجهالة‪ ،‬وحينئذ فيكون للمؤتجر قدر عنائه؛ لأن المرجع يكـون‬ ‫إذا‪ ،‬كما لو كان له عذر من قبل مـولاه سـبحانه وتعـالى‪ ،‬والحكـم بـذلك‬ ‫فيها إلى أجرة المثل ً‬ ‫عليهما سواء في حياتهما وبعد مماتهما أو موت أحدهما‪.‬‬ ‫فإن كان هذا المؤجر يعلم اختيارهما لتركهما من غير عذر يصح لهما فلا شيء عليه لهما‬ ‫إلا أن يعلم تركهما لغير هذه الصفة أو يرتاب فيها فيروم الخروج من ذلك احتياطا بتـسليم‬ ‫أجرة المثل إليهما فلا يجـوز لـه أن يعطـي أحـد الـشريكين حـق الآخـر إلا أن يكـون ثقـة ]أو‬ ‫أمينا[‪ ‬على قول‪ ،‬فيجعله أمينا في إبلاغ حق شريكه إليه أو إلى ورثته من بعده إن كان ميتـا‬ ‫فيجوز له ذلك‪ ،‬وعليه أن يسأله حتى يخبره ببلوغ الحق لربه فهو وجه خلاصه إن قـال‪ :‬إنـه‬ ‫بلغ لربه أو لورثته إن كان بعد موته‪ ،‬وهو ممن يعلـم وجـه القـسمة أو الخـلاص إن كـان في‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٣‬‬ ‫الورثة من لا يملك أمره أو يتعذر البلوغ إليه في الحال وإلا فلا بد من بيان ذلك له‪ ،‬وتوقيفه‬ ‫عليه حتى يكون في أدائه على ما جاز من أمره‪ .‬واالله أعلم بعدلـه في هـذا وغـيره‪ ،‬فلينظـر في‬ ‫ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا بحق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجلين اتفقا على أن يقيم عنـد الآخـر أربعـة أشـهر ليعلمـه في مكـان معلـوم عـلى‬ ‫فريضة معلومة ثم إن المتعلم خان من غير عتـب عـلى المعلـم‪ ،‬بـل أراد أن ينتقـل عـن ذلـك‬ ‫المكان الذي اتفقا على القيام به بعدما خلت سبعة عشر يوما‪ ،‬ما يجب عـلى المـؤجر للمعلـم‬ ‫فريضة أربعة أشهر أم فريضة شهر أم فريضة سبعة عشر يوما؟ أفتنا مأجورا مشكورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان التعليم المقاطع عليه معلوما لهما لا تدخله الجهالة فعلى المتعلم الوفاء بالشرط‬ ‫]إلى أربعة[‪ ‬أشهر كما وقع الشرط عليه‪ ،‬وللأجير أجرته تامة إلا أن يكون للمـؤجر عـذر‬ ‫من قبل االله تعالى‪.‬‬ ‫فإن أراد المؤجر ترك التعليم بعد الدخول فيه بغير عذر يـصح لـه فعليـه أجـرة أربعـة‬ ‫أشهر‪ ،‬وإن كان لعذر من قبل االله فعليه من الأجرة بحساب الأيام التي علمه فيها‪ ،‬وإن كان‬ ‫التعليم مجهولا فله عناء مثله‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يجيز الأجرة على العلم فلا شيء له؛ لأنه مـن عمـل الطاعـة فـأجره‬ ‫على االله تعالى‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬بحسب هذا حفظنا في مثله عن الشيخ أبي سعيد ‪ -‬رحمه االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل يريد قريـة معلومـة وكـارى رجـلا و‪ ‬سـار إلى مـدة مـن الطريـق فرجـع‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬لأربعة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫‪ ٢١٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫المسافر ولم يبلغ تلك القرية المعلومة‪ ،‬ما يلزمه في الكراء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يلزمه الكراء إلا أن يكون رجوعه لعذر فـيما بينـه وبـين االله يمنـع مـن وصـول الـدار‬ ‫المكارى إليها‪ ‬فللمكارى‪ ‬كراء مثله إلى الموضع الذي حصل العذر فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عنده سفينة وأخذ أناسا بمقطاع‪ ‬حول سنة على خدمة السفينة‪ ،‬ثم بدا لأحد‬ ‫منهم أن يخرج عن صاحب السفينة‪ ،‬أله أجرة بقدر عناه أم لا؟‬ ‫وكذلك إن أراد صاحب السفينة أن ينزل أحدا منهم‪ ،‬والأجير ما يريد‪ ،‬فما وجه عناه‬ ‫في ذلك؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن مثل هذه الإجارات المجهولة كلها يجوز فيها التناقض‪ ،‬وأيهما نقض عـلى صـاحبه‬ ‫جاز النقض‪ ،‬ويكون للعامل في الوجهين بقدر عنائه على نظر العدول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في وكيل الفلج إذا أجر على خدمة خشن بالباع على سل تام إلى أن ينثقب إلى‬ ‫الوقبة‪ ،‬ومسافة السل معلومة كذا كـذا باعـا فراجـع الأجـراء الوكيـل أن يحتـالوا عـن قطـع‬ ‫الصفا وينزلوا تحتها‪ ،‬وشرط المستأجر على نفسه بتمام الخدمة إلى أن ينثقب السل بما يـصلح‬ ‫للفلج فسمح لهم الوكيل بترك الخشن لأجل عهـد المـستأجر عـلى إتمـام الخدمـة والمطلـوب‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬ورجع‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬فلما كارى‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬أي بأجرة محددة على العمل كله‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٥‬‬ ‫ذلك فخدموا ما شاء االله تعالى وتركوا السل قبل أن ينثقب‪ ،‬ولم يظهر لهـم خـشن مخـالف‬ ‫عما نظروه ولم يقدر عليهم الوكيل على تمام الخدمة‪ ،‬أتكون لهم أجرتهم بقدر خدمتهم أم لا‬ ‫يكون لهم أجرة إلا مع تمام خدمتهم؟‬ ‫وإن كانوا لا يستحقون أجرة إلا مع تمام عملهم هل يجوز للوكيل أن يصالحهم عـلى‬ ‫نصيفة الأجرة أو أقل أو أكثر إذا لم تبن‪ ‬له مغضة على الفلج ونظر الصلاح؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت الأجرة على ثقاب السل وهو أبواع أو أذرع معروفـة فـإذا دخـل الأجـير في‬ ‫الأجرة فعليه تمامها ولا يستحق الأجرة إلا بإتمامها فيما عندي أنه قيل في معـاني الإجـارات‬ ‫إلا أن يتركها لعذر ضروري فيما بينه وبين االله‪:‬‬ ‫فقد قيل‪ :‬إن له من الأجرة بقدر عنائه فليس عليه غير ذلك ويـستأجر الوكيـل غـيره‬ ‫وإلا حكم عليه بأن يتمها أو يستأجر من يتمها وتنفذ الأجرة فيه‪ ،‬فإن بقي له شيء منها فهو‬ ‫حقه وإن بقي عليه شيء فهو في ماله‪.‬‬ ‫فإن لم يجد الوكيل من يحكم عليه بذلك جاز له أن يستأجر هو عليه لتمام الأجرة‪ ،‬فإن‬ ‫بقي له شيء رده إليه أي إلى المستأجر الأول بعد تسليم هذه الأجرة الثانية من أجرته تلك‪،‬‬ ‫على نحو هذا من المعنى قـد يوجـد في الإجـارات مـن الأثـر‪ ،‬وإن لم يكـن في المـسألة بعينهـا‬ ‫ولكنه إن صح بالقياس فيها على ما تحريناه‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر في هذا كله ثم لايؤخـذ منـه‬ ‫إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أعطى رجلا نخلا ليعمرهـا ويقـوم بـصلاحها بجـزء مـن الغلـة وتـشارطا‪،‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( زيادة‪ :‬السل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬يبن‪.‬‬ ‫‪ ٢١٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وكتب له ورقة إلى كذا وكذا سنة لا يخرجه وأن يشترطا سنين معلومة أكله سواء‪ ،‬وكـذلك‬ ‫شركة الزراعة وأراد أحدهما النقض‪ ،‬أله نقض الشرط أم لا؟‬ ‫وإذا كان للبيدار من كل نخلة عذق ‪-‬كذلك سنة البلـد‪ -‬ولم تثمـر النخلـة إلا عـذقا‬ ‫واحدا أو عذقين‪ ،‬أله عذقه أم لا؟‬ ‫وفي التبن والقصب هل للبيدار حقه منه؟ وإن كانت سنة البلد مختلفة‪ ،‬مـا يكـون لـه‬ ‫من ذلك؟ عرفنا وأنت المأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا شاركه في غلتها بعمارها إلى مدة معلومة من أشهر أو سنين فليس له إخراجه قبل‬ ‫انقضاء المدة إلا أن تطيب نفس الشريك بذلك وإلا فعلى كل منهما أن يقوم بما يجب عليه فيما‬ ‫التزمه من ذلك‪.‬‬ ‫وإذا كــان ســنتهم أن النخلــة إذا أثمــرت ولــو عــذقا فهــو للبيــدار فهــو إلى ســنتهم‬ ‫وتعارفهم ما كانوا متتامين ذلك ومتراضين به‪ ،‬وإن كان تعارفهم على غير ذلك فهـو إلى مـا‬ ‫تعارفوا به وتراضوا عليه‪ ،‬وكذلك في التبن والقصب‪.‬‬ ‫فإن اختلفت سنة أهل البلد فيكون على سنة ذلك الموضع وتعـارفهم‪ ،‬فـإن اختلفـت‬ ‫فعلى الأغلب من أمورهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الوساتيد الذين يـوشرون الخـشب يقـع التخاصـم مـنهم بعـدما دخلـوا في خدمـة‬ ‫الخشب ولم يقولوا‪ :‬إنا جاهلون بهذه الخدمة‪ ،‬بل يقولون‪ :‬لا نخـدم بهـذا والخدمـة تلحقهـا‬ ‫الجهالة‪ ،‬هل يحكم عليهم الحاكم بتمام خدمتهم؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن كـاتبهم عنـد الـشرط وأرادوا الخـروج قبـل دخـولهم في الخدمـة والمـسألة‬ ‫بحالها‪ ،‬هل يحكم عليهم الحاكم بالخدمة إذا وقع الشرط على ذرع معلوم في طول السفينة أم‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٧‬‬ ‫لا بد‪ ‬من أن تلحقها الجهالة لكثرة أشغالها وكثرة أنواعها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لابــد أن تلحقهــا الجهالــة لكــن إذا وقــع الــشرط عــلى شيء معلــوم فالجهالــة أخــف‪،‬‬ ‫والأجرة تثبت في أكثر القول‪.‬‬ ‫فإن نقضها أحدهما قبل الدخول فقيل‪ :‬له الترك‪ ،‬وقيل‪ :‬ليس له ذلك‪.‬‬ ‫ونرى الأول أصح لالتباسه بالجهالة في هذا‪.‬‬ ‫وبعد الدخول فلا نرى لهم ذلك إلا إن كان ليس على المؤجر ضرر لوجود غيرهم ولم‬ ‫يطلبوا شيئا من الأجرة عليه فيلحقها الاختلاف حيث يكون ما فعلوا في ماله من صـلاحه‬ ‫لا من فساده عليه‪ ،‬فإن تعينوا الثاني لزمهم الإتمام فـيما عنـدي إذا كانـت الأجـرة عـلى شيء‬ ‫معلوم بأجرة معلومة كما تقرر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫والمنول في صور‬ ‫ َّ‬ ‫والمنول‬ ‫ ِّ‬ ‫فيمن نول إنسانا على أن يشحن له ألف صيدة أو ظرفة بسر‪،‬‬ ‫والمتاع في مصيرة أو غيرها إلا أنها نازحة من بندر صور‪ ،‬فسار صاحب السفينة مـن صـور‬ ‫إلى مصيرة قاصدا للمتاع المنول عليه فلم يجد شيئا هنالك‪ ،‬وأصل النول من بندر صـور إلى‬ ‫الهند فسافر صاحب السفينة إلى الهند بمتاع لنفسه أو لغيره فما يجب على هذا المنـول للـصيد‬ ‫أو البسر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫عليه بقدر نوله إلى صور ولا يلزمه شيء في خروجه إلى الهند إذا خرج بمال غيره فـيما‬ ‫يظهر لي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬أيضا إذا سافر صاحب هذه السفينة إلى الهند‪ ،‬فلزمه وكيل صـاحب الـصيد‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬لا‪.‬‬ ‫‪ ٢١٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫في الهند على أنه وصله تعريف على أنه مرسل عنده صيدا‪ ،‬فأجابه صاحب السفينة أن الصيد‬ ‫لم أجده‪ ،‬فلزم عليه حاكم ممبي‪،‬وحجر عليه السفر‪ ،‬وغرم في ذلك الحجر مغرما هل يلزم‬ ‫ذلك صاحب الصيد‪ ،‬إذ هو المتسبب له في ذلك أم الضمان على من لزمه بغير حجة؟ تفضل‬ ‫بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان لم يرد بذلك تحجيره وتغريمه‪ ،‬وإنما وقع ذلك منه على سبيل ما يرجو من حمله‬ ‫كما جرت العادة به فأرجو أن لا يكون عليه ضمان في ذلك‪ ،‬وضمانه على من حكـم بـه بغـير‬ ‫حق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن كارى الأزارقة مثلا من بندر مسكد إلى سمايل فلما حملوه لقيهم‬ ‫الإباضية في وادي بوشر فقالوا لهم‪ :‬لا تسيروا إلى سمايل حاملين شيئا بالكراء؛ لأن ذلك لا‬ ‫عـادة لكـم‪ ،‬ولا نــرضى بـذلك‪ ،‬بــل لكـم مـن مــسكد إلى بـوشر‪ ،‬فخاصــموهم عـلى ذلــك‪،‬‬ ‫وأعطوهم الكراء من عند صاحبهم من مسكد إلى بوشر فهل يـصح هـذا عنـدك ويجـوز أم‬ ‫لا؟‬ ‫أرأيت إذا سافر الأزارقة من مسكد إلى عمان فيضعفون الإباضـية ويقـوون الأزارقـة‬ ‫بذلك فربما يؤثر في ضعف الدين‪ ،‬فهل يجوز لمن وجدهم مختصمين في ذلك أن يكون عونـا‬ ‫للإباضية أم لا‪ ،‬وهل هذه بدعة في الدين أم لا‪ ،‬وهل على المحمول كراء الجميع للأزارقة أم‬ ‫ليس عليه إذا صحت المخاصمة إلا ما أعطاهم الإباضية من الكراء إلى بوشر؟ تفضل عرفنا‬ ‫بالحق لك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬لعله يقصد مدينة بومبي في الهند‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا ليس بحكم حق‪ ،‬ولا بأمر شرع‪ ،‬ولا سيرة عدل بل هو مـن المغالبـة عـلى الـدنيا‬ ‫والتطاول فيها‪ ،‬وليس ضعف الدين بهذا‪ ،‬وإنما يضعف بالباطـل‪ ،‬ويهلـك بـالجور والظلـم‬ ‫واتباع هوى الأنفس‪ ،‬وهذه بدعة لا تجوز إعانة الإباضية ولا غيرهم عليها‪.‬‬ ‫وإذا منع المكاري عن حمله ولو بالجور والظلم في الأصل فليس له على من كـاراه إلا‬ ‫كراء المثل إلى ذلك الموضع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن أجر أناسا بالمقاطعة على إصلاح خراب في فلج بشيء معلوم من الدراهم فكلما‬ ‫خدموا فيه لإصلاحه فالخراب بالتهدم يزداد فلم يبلغـوا الـتمام‪ ،‬مـا تجـبروا عليـه‪ ،‬والمـؤجر‬ ‫يزيدهم دراهم رغبة لزوال الخراب حتى عجزوا لكثرة ما يخترب‪ ،‬هـل لهـم أجـرة عـلى مـا‬ ‫خدموا فيه فإن كان لهم أجرة فعلى أجر المثل أم غير ذلك؟ ولأن وقوفهم عنه العجز أم ليس‬ ‫لهم أجرة البتة والخراب مجهول لم يستطع أحد أن يصل إليه في أول الأمـر ولازال يـزداد؟‪.‬‬ ‫صرح لنا ما بان لك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن دخلوا في الأجرة فخدموا بعضها ثم زاد عليها ما يحتاج إلى أجرة أخرى مـن غـير‬ ‫ما قاطعهم عليه ولم يمكن تميزه عن الأجرة الأولى ولا إتمامهم لها إلا بعد إزالة هـذا عنهـا‪،‬‬ ‫فإن اتفق على شيء من الزيادة التمام الأجرة الأولى مع ما زاد عليها جاز ذلك‪ ،‬وإن عجزوا‬ ‫لم يذهب عناؤهم وعملهم ولهم أجرة المثل؛ لأنهم دخلوا فيها بأجرة جائزة وكان العذر فيها‬ ‫من قبل أسباب‪ ‬وقد حصل لهم العذر بها فلا يضيع عملهم هباء على هذا فيما عندي‪ .‬واالله‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٨٩‬‬ ‫)‪ (٢‬في المخطوطات‪ :‬كلمة غير واضحة‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أمرني جبار أن أؤجر في خدمة فلج أناسا علموا أني أجرتهم من أمـر ذلـك الجبـار‬ ‫فقلت لهم‪ :‬إني أجرتكم على أن لا أكون ضامنا لكـم بـل أجـرتكم عنـد فـلان أعنـي الجبـار‬ ‫علي ضمان إذا ظلمهم أجرتهم أم لا؟‬ ‫فقبلوا ذلك‪ ،‬أيكون ّ‬ ‫وإن أيسوا من حقهم منه‪ ،‬وأنا آخذ‪ ‬شيئا من ماء الفلـج‪ ،‬هـل يـسعني أن أقـضيهم‬ ‫علي ضمان؟‬‫أجرتهم إذا صرت أنا المؤجر لهم وعالم بظلمه إياهم أم لم يكن ّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أجرتهم في موضع جوازه لك على أن أجرتهم على فلان ولم يوفهم إياه فعنـدي أن‬ ‫هذا شرط مجهول‪ ،‬وأخشى أن يجوز لهم الرجوع إليك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل كارى حمالا يحمل له تمرا بأجرة معلومة‪ ،‬ثم إن الحمال حمل التمر وسار به إلى‬ ‫بعض الفلوات‪ ،‬ثم عزم على مبيت أو مقيل وطرح التمر ونام قربه وجاءته الـسباع وأكلتـه‬ ‫كله أو البعض منه‪ ،‬فلما انتبه من نومه وجده مأكولا‪ ،‬وكذلك إن طرحه وسار‪ ‬يفلي جملـه‬ ‫أو يورعه من الفلاة وكان لا عنده أحد يكفله للمتاع وطرحه على هذه الصفة أتراه سالما من‬ ‫الضمان أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬أجد‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬إجارتهم‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬ومضى‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢١‬‬ ‫وإن كان تراه سالما بينه وبين االله تعالى ما لصاحب المتاع إن حاكمه‪ ،‬أعلى الحامل بينة‬ ‫أنه أكلته السباع أم تجزئه اليمين عن البينة؟‬ ‫وكذلك إن كان عنده أحد في طريقه أولا عنده أحد‪ ،‬أتلزمه البينة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما ما أكلته السباع فحكمه حكم السرقة ولا يضمن‪ ،‬وأما إذا سار عنه وتركه فوجده‬ ‫مأكولا أو مسروقا فهو ضامن له إذا تركه في الفلاة في غير حرز ولا حرس‪.‬‬ ‫وإذا أنكر صاحب المتاع كـون الـسرقة في متاعـه‪ ،‬أو أكـل الـسباع لـه فالمكـاري مـدع‬ ‫لذلك وعليه ضمانه حتى يصح له مـا يدعيـه؛ لأنـه في الأصـل لـه في ضـمانه حتـى تـصح لـه‬ ‫البراءة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬حتى يصح به من التأثير ما يستدل به على ذلك‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬له حكم الأمين فهو مصدق مع يمينه إلا أن يصح باطل قوله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫والحمار أيكون النسيان من عذره في أموال الناس‪ ،‬ولا بأس عليه أو هو غير‬ ‫ّ‬ ‫الجمال‬ ‫في ّ‬ ‫معذور ويحملون بالأجر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ولا يعذرون بالنسيان أيضا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول بالحكم في مثل خياطي الثياب والجوخ والذين يعملون بـالأجر بأيـديهم إذا‬ ‫قالوا‪ :‬الشيء الفلاني نسيناه أو ذهـب أو غـاب أو سرق‪ ،‬ونحـن تـاركون مالـك في موضـع‬ ‫الحفظ‪ ،‬كيف حكم الشرع بينهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل في الأجير على عمل يده كهؤلاء‪ :‬إنه ضامن لما قبضه حتى يصح لـه العـذر منـه‪،‬‬ ‫‪ ٢٢٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وليس النسيان مـن عـذره ولا قولـه‪ :‬ذهـب أو غـاب‪ ،‬وإنـما العـذر أن يـأتي عليـه شيء مـن‬ ‫الأسباب الخارجة عن قدرته كسرق من حرز أو حـرق أو نهـب قـوم أو نحـوه إذا صـح لـه‬ ‫السبب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا ظهر سبب ذلك كنقب البيت ونحوه أنه يكون مصدقا فيه مع يمينـه مـا لم‬ ‫يصح باطل قوله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫والحمار الذين يحملون أمتعة الناس بالكراء إذا قالوا‪ :‬الشيء الفلاني‬ ‫ّ‬ ‫الجمال‬‫ما تقول في ّ‬ ‫انكـسر أو تلـف أو تلاشـى‪ ،‬أو ذهـب في ]جملــة شيء[‪ ‬مـن مالنـا ولا قـصرنا في شيء مــن‬ ‫مالك‪ ،‬أو سلب علينا في الطريق‪ ،‬ماذا يجب لهم وعليهم مع المحاكمة والخصومات؟ عرفنا‬ ‫وجه الحق والصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هم ضامنون له في الأصل حتى يصح له العذر‪ ،‬فإن صح نهبه بما لم يقدروا على دفعه‬ ‫فلا ضمان عليهم‪ ،‬وكذا إذا سقط من أيديهم أو على الدابة على وجه الخطأ لا على وجه عمد‬ ‫ولا إهمال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الراعي بالأجرة إذا ذهب عليه شيء من أغنامه وصحت بـه الخـصومة بينـه وبـين‬ ‫أربابها كيف الحكم؟ والشائف عرفني بما يجب عليه من الضمان أو الفكاك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل في الأجير على النظر كالراعي والشائف‪ :‬إنه لا ضمان عليهما في أكثر القول‪.‬‬ ‫وأنا يعجبني ذلك فيما لم يتعمدا لإضاعته‪ ،‬فإن تعمدا لتركه أو أهملاه حتى ضاع فهما‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬حمله بشيء‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٣‬‬ ‫ضامنان فيما أرى‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في هذا كله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وقد عرفناك في اثنين تشاقا في زراعة أرض مع الحصاد وذلك كلاهما ترك مع الهياس‬ ‫بذرا‪ ،‬لأحدهما بر وللآخر شعير‪ ،‬فوضع الهياس بذر هذا في أرض هـذا‪ ،‬ولا قـدرنا لهـما أن‬ ‫يصطلحا دون الأحكام‪ ،‬عرفنا عن ذا مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لصاحب البر قيمة بذره على صاحب الشعير وله الشعير الذي في أرضه‪ ،‬ولصاحب‬ ‫الشعير قيمة شعيره على صاحب البر وله البر الذي نبت في أرضه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في الـصائغ إذا أتـاه أحـد بفـضة ليـصوغها لـه وأراد أن يبادلـه بفـضة‬ ‫مثلها؟‬ ‫وإذا بادل بالفضة الناس بعضها ببعض إذا لم يكن شيء أدنى عن شيء أيجوز له ذلك‬ ‫]أم لا[‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبادل بفضة الناس غيرها إلا أن يـستأذنهم في ذلـك أو يـشتريها مـنهم أو يخـبرهم‬ ‫بذلك فيرضوا أو يطمئن قلبه إلى رضاهم‪.‬‬ ‫فإن أتلفها بما صنع فليس عليه في الحكم أكثر من ضمانها لهم ببدل مثلها لا مزيد ولا‬ ‫نقص في وزن ولا جودة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من)هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن له مال وماء في فلج‪ ،‬ويقتعد ماء زيادة لماله عند أحد من الناس وعامله يـسقي‬ ‫المال تارة من ماء رب المال‪ ،‬وتارة من ماء الفلج المقتعد على الناس بغـير علمـه ولا رضـاه‪،‬‬ ‫ومضى على ذلك زمانا ورب المال ينكر عليه‪ ،‬فلم تكن له قدرة على ردعه حتى أخرجه مـن‬ ‫عمله؛ لأن مال الفلج وماءه في يد من ليس يعرفه أنه يضعه فيما جاز أم لا‪ .‬أيلزم رب المـال‬ ‫ضمان ما سقي به في ماله من ماء الفلج أم لا ضمان عليه؛ لأن العامل يسقي بالماء المقتعد من‬ ‫ماء الفلج على سبيل المبادلة بينه وبين المقتعدين من ذلك الماء؟‪.‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫لا ضمان على رب المال في مثل هذا‪ ،‬وهو محتمل للجواز من فعل البيدار؛ لأن القعـد‬ ‫إذا احتمل أن يكون بعدل السعر فهو ثابـت في بعـض القـول ممـن فعلـه إن لم يكـن لـه قـائم‬ ‫بالعدل‪ ،‬وإن كان القائم به عدلا فهو أثبت‪ ،‬وعلى حال فلـو كـان القعـد بـاطلا والبيـدار في‬ ‫ذلك مبطلا فالضمان عليه بنفسه لا على رب المال ما لم يأمره بذلك‪ ،‬أو يكون على مقدرة من‬ ‫نهيه فيعامله على ذلك‪ ،‬وإلا فالضمان على فاعله لا غير‪ ،‬ومن الصواب أن يخرج الخائن مـن‬ ‫معاملته لما ثبت في الصحيح‪ ‬الأثر من قولهم كفى بالمرء خيانـة أن يـأتمن الخـائن أو يكـون‬ ‫أمينا لخائن‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٣٩‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات ‪ ،‬ولعلها‪ :‬صحيح‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬لم نجده مرفوعا لكن رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ‪ ٣٧٣/٢‬مـن قـول مالـك بـن دينـار ونـصه‪ :‬كـان‬ ‫يقال كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رجل يعلم الصبيان القرآن وشرط عليه أهل البلد‪ :‬إن عليك أن تكون إماما للجماعة‬ ‫وعليك الأذان‪ ،‬وهو في مكان بعيد عن المدرسة وقرب مسكنه مسجد‪ ،‬أيجوز لـه أن يجـاوز‬ ‫عن المسجد الذي بقربه ويسير للمسجد الذي بقرب المدرسة‪ ،‬ومـن سـابق الـذي يعلـم في‬ ‫ذلك المكان ما عليه قيام المسجد والآن تصرمت الناس من المعرفة؟‬ ‫وكذلك إذا أراد أن يسافر بقدر عشرة أيام أو أقل أله البدل بعد رجوعه؟ وكذلك إذا‬ ‫أصابه مرض أو مرض أحد من أهله ولم يمكنه أن يخرج عـن مريـضه‪ ،‬وكـذلك إذا أراد أن‬ ‫يسف أويقلد في المدرسة خوف النواد‪ ،‬وذلك شغل لا يلهيه عن الصبيان‪ ،‬أيجوز له أم لا؟‬ ‫ّ‬ ‫وكذلك إن جاءه إنسان وقال له‪ :‬اكتب لي ورقة أو اقرأ لي هذا الخط في وقـت قعـوده‬ ‫للتعليم‪ ،‬أيجوز له أم لا؟ أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما المعلم فإن لزمه القيام بالمسجد الذي بقربه ولم يكن فيه من يقوم بعمارته سواه ففي‬ ‫ظاهر قولهم‪ :‬إنه لا يجيز له أن يتعداه إلى غيره إلا لعذر‪.‬‬ ‫فإن كان هذا من عذره لضرورة تدعو إليه‪ ‬فعسى أن لا يمنع‪ ،‬وإلا فلا يتعـدى إلى‬ ‫غيره‪.‬‬ ‫وإذا سافر فيترك عنه من يقوم مقامه في التعليم وما يتعلق به فهو أولى به من البدل إن‬ ‫قدر على ذلك‪ ،‬وإلا فقد قيل في الأثر بجواز البدل لكني أخاف أن لا يجد من يعلمه البـدل‬ ‫إن كان التعليم مستمرا في المدرسة في أوقات التعليم دائما‪ ،‬وفي غير أوقات التعليم لا يحصل‬ ‫)‪ (١‬أي النعاس‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬عليه‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫من الصبيان تعليم بحسب العوائد المعروفة فيتعذر البدل‪.‬‬ ‫وأما الاشتغال في حال التعليم بشغل خفيف إن كان مما لا يمنع من العلم ولا يقطعه‬ ‫ولا يقصر فيه بسببه فلا بأس به‪.‬‬ ‫وإن كان يشغله عن التعليم ولو قليلا فلا بد من المنع‪ ،‬وكتابـة الأوراق ومـا يـشبهها‬ ‫فيما يظهر لي شغل عن التعليم فلا أعلم جوازه‪.‬‬ ‫وأما مثل السفة مما تشتغل اليد به إن أمكن أن لا يشتغل بها القلـب ولا اللـسان عـن‬ ‫شغل التعليم فعسى أن لا بأس به لعدم حصول القاطع بسبب ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ما تقول في رجل سار إلى قرية غير قريته‪ ،‬وأراد أن يعلـم الـصبيان القـرآن بـالأجرة‪،‬‬ ‫قرشا أجرة للمعلـم عـلى عـدد‪‬الـصبيان‪ ،‬ووجـد‬ ‫ً‬ ‫ووجد أهل تلك القرية يبذلون كل حول‬ ‫أحدا يعلم غيره‪ ،‬وأراد أن يعلم‪ ،‬ولم يشترط عليه آباء الصبيان أن لا يسير في حوائجه‪ ،‬ولا‬ ‫صح ذكـر في ذلـك منـه ولا مـنهم في الخـروج عـن الـصبيان‪ ،‬وربـما أول دخولـه قليـل مـن‬ ‫الصبيان معه‪ ،‬ولا يزال يزدادون معه في دخول التعليم‪ ،‬ولا صـح شرط في خروجـه عـنهم‬ ‫من الأولين والآخـرين‪ ،‬ووجـد بعـض المعلمـين مـن أهـل تلـك القريـة يـسيرون في بعـض‬ ‫حوائجهم ولم يدر على أي وجه يسيرون على شرط من آباء الصبيان أم لا‪ .‬أيجوز له أن يسير‬ ‫في حوائجه ولا يترك خليفة أبدا أم لا ؟ وربما يلقاه بعض آباء الصبيان ولم ينكروا عليه ذلك‬ ‫ويسلموا له أجرته ويطالبهم‪ ،‬أتحل له تلك الأجرة وتجوز له تلـك المطالبـة أم لا؟ وإن كـان‬ ‫لايجوز له ذلك وفعل‪ ،‬ما يلزمه في خروجه؟ وإذا اشترط عـلى بعـض آبـاء الـصبيان القليـل‬ ‫مــنهم لا الكثــير عــلى أن يــسير في حوائجــه وأذنــوا لــه‪ ،‬أيجزيــه أم حتــى يــستأذنهم كلهــم أو‬ ‫)‪ (١‬في مخطوطات التمهيد سقط وتصحيف‪ ،‬وتـم تـصحيحها مـن‪ :‬أجوبـة ملحقـة بـآخر كتـاب قـاموس‬ ‫الشريعة )مخطوط(‪ ،‬ج‪ ،١٩‬وزارة التراث‪ ،‬رقم التصنيف )‪.(٨٨٢‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٧‬‬ ‫أكثرهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان المستأجرون كلهم بلغا أحرارا عقلاء فعلى قول من يجيز الأجرة عـلى التعلـيم‬ ‫في غيراللازم فالأجرة إما معلومة ثابتة العقد صحيحة‪ ،‬وإما مجهولة لا تقع إلا على التراضي‬ ‫والمتاممة‪.‬‬ ‫فإن تكن الأولى فلا بد للمعلم من القيام بشروطها ولا يحكم له بالأجرة إلا بتمامها‪،‬‬ ‫وليس له أن يخرج في شيء من حوائجه غير اللازمة كالبول والغائط إلا ما وقع عليـه شرط‬ ‫ثابت له معلوم‪.‬‬ ‫وإن تكــن الثانيــة فــما تراضــوا عليــه جــاز وكــان حــلالا‪ ،‬وكــذلك في العقــد الأول‬ ‫الصحيح إذا لم يقم بشروطه فأجازوه له على أنفسهم وهـم ممـن يجـوز عليـه رضـاه جـاز لـه‬ ‫وثبت‪ ،‬فإن لم يجيزوه له عن رضى وأبدل ما قصر فيه من الأيام جازت له الأجرة فيما أرجو‬ ‫على بعض الرأي إن صح ما يتجه لي فيه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ليس له إلا عناؤه في هذا عـلى رأي العـدول إلا أن يكـون لعـذر مـن قبـل االله‬ ‫تعالى فليس عليه إلا بدله وله أجرته‪.‬‬ ‫وإن تركه مختارا فلم يأت بما عليه شرطا عدلا وقسطا فلا شيء مـن الأجـرة لـه عـلى‬ ‫أصح ما عندي فيه‪ ،‬وأحب للمبتلى بهذا أن يخبر من أجره بصفة حاله وتقـصيره فـإن رضي‬ ‫وأتمه جاز‪ ،‬وإن لم يرضوا بذلك فالسلامة أسلم‪ ،‬ولا يجزي البعض في هذا عن البعض‪ ،‬بل‬ ‫ينبغي له أن يخبر الجميع بذلك ويسترضيهم فيه إلا أن يعلم أنهم علموا بذلك فأجـازوه لـه‬ ‫عن رضى منهم فلا شيء عليه‪ ،‬ولا إثم فيما وقع على التراضي الجائز منهم مـن دون حكـم‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢٢٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫والذي له مال ولم يكن له ماء في ذلك الفلج فجاء إلى رجل وقال له‪ :‬أريد أن أبيدرك‬ ‫في مالي على أن يكون عليك سقيه وبما تحسب علي من قيمة سقيه فأعطيك ذلك‪ ،‬ولم يقل له‬ ‫غير ذلك‪ ،‬ثم أخبره البيدار أو علم بـه أنـه يأخـذ لـه المـاء ويـسقي لـه مـن وكـلاء الأغيـاب‬ ‫ووكلاء الأيتام وهم غير مأمونين‪ ،‬فما ترى عليه إذا لم يأمره ولم ينهه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا علم ظلمه فعليه نهيه ومنعه إن قدر‪ ،‬وإن احتمل أن يأخذه بوجه جائز فـلا بـأس‬ ‫عليه‪ ،‬وأموال الأيتام والأغياب وغيرهم قد يجوز القعد فيها إذا كان على وجهه الجائز‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وهل له بيع مائه من هذا الفلـج واختلافـه واختلاطـه إذا أراد بيعـه وكيـف‬ ‫ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬نعم يجوز له بيعه ويجوز له إمساكه‪ ،‬وهو حلال محض له لا شبهة فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رجل عنده نخل في حد الرسم يسقيه من مائه‪ ،‬وفي حد الطناء قال للبيدار‪ :‬إن كنت‬ ‫تريد النخل فاسقه لي كنخلي على ثلاثة أيام وأعطيك الدراهم‪ ،‬ولم يقل له‪ :‬خذ لي ماء واسق‬ ‫لي نخلي‪ ،‬وكان النخل في حد الرسم يشرب على ستة أيام أيجوز هذا المعنى أم لا؟ ّبين لنا لك‬ ‫الأجر من االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان هذا شرطا على البيدار على أن يكون هو يحتال على الماء يأخـذه عـلى نفـسه لا‬ ‫على صاحب المال فقد قيل‪ :‬هذا وجه جائز في موضع الضرورة ووقت الحاجة مع عدم أهل‬ ‫الثقة والأمانة‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٩‬‬ ‫وإذا استقعده على نفسه وسقى به فلا بأس عليه هو أن يدفع إليـه الـثمن‪ ،‬وفي جـواز‬ ‫هذه المسألة اختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يخفاك شيخنا ما أنا به من المقام في شأن الحكومة اضطرارا لا اختيـارا إن أصـابني‬ ‫الرمد والسقم أو مانع من الموانع يحول بيني وبين قضاء حـوائج النـاس‪ ،‬أو سـافرت سـفرا‬ ‫لوطني أو غيره لقضاء حوائجي أياما‪ ،‬هل في ذلك بأس فيما آخذه من الجعل الذي جعله لي‬ ‫السلطان على ذلك؟‬ ‫وهل فرق إن استأذنته عـلى ذلـك أو صـح ذلـك منـي بـلا رأيـه كالـسفر وغـيره مـن‬ ‫أشغالي‪ ،‬وهل فيما يكون من قبلي وما يكون من قبل االله فرق أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الجعل من عند صاحبك فيكون الأمر بينكما في ذلك على ما يطمئن به قلبـك‬ ‫وتطيب به نفسك من رضاه ما يكون‪‬ذلك إلا أن يكون الجعل لوقت معلوم فلا لك منـه‬ ‫إلا مقدار كون ذلك في الوقت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل صام بأجرة شهرا عن هالك ثم مرض ومات قبل انقضاء الشهر‪ ،‬أيكون له‬ ‫شيء من الأجرة أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبين لي ثبوت الأجرة له على هذه الصفة لعدم إتمامه العمـل إلا أن يتمـه الـوارث‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا صام رجل عن هذا المستأجر الأول الهالك مراده تمام شهر‪ ،‬أيتم الشهر بـصوم‬ ‫هذا‪ ،‬ولمن تكون الأجرة للأول أم للثاني أم لا تكون لهما أجرة؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫وإن لم يتصل صوم الثاني بصوم الأول فمكث أياما‪ ،‬ثم بدا له أن يـصوم بعـد يـومين‬ ‫عن الهالك المستأجر كيف يكون صومه الثاني تاما أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا صام هذا الرجل بأمر الوصي متصلا بصيام الهالك احتسابا للورثة فجـائز ذلـك‪،‬‬ ‫ولكل منهما بقدر صيامه من الأجرة‪.‬‬ ‫وإن كان الوارث هو الصائم فجائز ذلك وتتم له الأجرة إلا إذا كـان الـصوم متفرقـا‬ ‫ففي المسألة اختلاف في فساد الصوم وتمامه واستحقاق الأجرة وعدمه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن أجر رجلا ليهدم مسجدا ويبنيه بنيانا جديـدا بـأجرة معلومـة‪،‬‬ ‫فقبض المؤجر الأجرة تامة فتصرف ببعضها لشراء نورة وحـصى‪ ،‬ثـم مـات المـؤجر قبـل أن‬ ‫يهدم المسجد مـا حـال هـذه الأجـرة ثابتـة عـلى حالهـا أم منتقـضة؟ تفـضل أوضـح لي وجـه‬ ‫السلامة من هذه القضية لا زلت المحل لكل نازلة وبلية بأمر رب البرية‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬يصوم‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان هدم المسجد وبناؤه صـلاحا لـه واسـعا ذلـك في الأصـل للمـؤجر والمـؤتجر‪،‬‬ ‫وكلاهما حر مسلم جائز الأمر‪ ،‬وهما عارفان بحـدود مـا تقاطعـا عليـه مـن معلـوم عنـدهما‬ ‫المؤجر‪ ،‬فلا يبين لي أن له رجوعا فيها إن قبضها المؤجر‬ ‫فالأجرة ثابتة وقد خرجت من مال ِ‬ ‫للمسجد لتنفذ في صلاحه إلا أن يكون فيها في الأصل ما يوجب نقضها‪ ،‬وإلا فهي على ما‬ ‫قلناه فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اكترى من رجل ناقة ليحمل عليها متاعا‪ ،‬فحمل عليها فلما صار في‪ ‬بعض‬ ‫الطريق عرض له سيل‪ ،‬وجاء الوادي فحملها فتلفت وصـار إلى صـاحبها فـأخبره فـأنكره‬ ‫صاحبها ولم يصدقه؛ لأنه عنده ركاب غيرها ولا ضاع منها شيء‪ ،‬وليس عنده أحد حاضر‬ ‫على ذلك‪ ،‬ما الذي يلزمه‪ ،‬أعليه بينة أم القول قوله في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا حملها السيل من غير اختياره ولا تقصير منه في حفظها فلا ضمان عليه فيها؛ لأنـه‬ ‫موضع عذر له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل كارى رجلا مـن بلـده إلى بلـد معلـوم ثـم يرجـع بـه إلى بلـده فبلغـه إلى بلـد‬ ‫القاصدين إليها‪ ،‬ثم ماتت الدابة كيف يكون له من الكراء؟‬ ‫غير أحدهما قبل تمام الشرط‪ ،‬كيف الحكـم بيـنهما إذا ادعـوا الجهالـة في طـول‬ ‫وإن ّ‬ ‫‪‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬ولا‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الطريق وقصرها؟ وهل فرق بين أن يكونا عارفين بطول المسافة أو أحدهما عارفا بها فـأراد‬ ‫الغير عن الكراء أله ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن ماتت دابته فله كراء المثل إلى حيث وصلت‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬له من الأجرة بقدر تلك المسافة‪.‬‬ ‫وأما إن غير المكارى بغير حجة فلا شيء له وإن غير بدعوى الجهالة فله أجـرة المثـل‬ ‫بنظر العدول‪.‬‬ ‫وكذا إن غير المكاري ‪ -‬بكسر الراء ‪ -‬بالجهالة فعليه أجرة المثل‪.‬‬ ‫وإن كانا عارفين بالمسافة فلا غير لهما‪ ،‬فإن غير المكاري فعليه تمـام الأجـرة‪ ،‬وإن غـير‬ ‫المكارى ‪ -‬بالفتح ‪ -‬فلا شيء له إلا أن يكون لعذر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز القرض من جميع الأشياء ممـا يكـال ويـوزن‪ ،‬الحـب بالحـب والأرز بـالأرز‬ ‫والتمر بالتمر والدقيق بالدقيق والسمن بالسمن والملح بالملح وما أشبه ذلك؟‬ ‫أرأيت إذا كانت هذه الأجناس كلها لا تخلو من أن يكون فيها الأحسن والأضعف‪،‬‬ ‫ويحتمل أن تكون متساوية في الصورة فهل من فرق بين ذلك في الإجازة وعدمها؟‬ ‫وهل يجوز الحل والبرآن في هذا من المقرض والمقترض إذا كان بينهما حيف في ذلـك‬ ‫أم لا ينفع الحل ولا يجوز أم هذا كله جائز؟‬ ‫أرأيت أن لو كان المقترض تمرا مكنوزا‪ ،‬واشترط ليرد عليه تمرا جديدا مثلـه مكنـوزا‬ ‫أو غير مكنوز من غلة سنة أخرى أو كان ذلك بينهما بغير شرط‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٣‬‬ ‫وكذلك مقترض الحب بالحب إذا كان القرض من هذه الثمرة الحاضرة ولـيرد عليـه‬ ‫من ثمرة أخرى لم تحضر والمسألة بحالها في المعنى الأحسن والأضعف؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا كله جائز إلا أن يشترطا تمرا جديدا أو نحـو هـذا عوضـا عـن حبـه أو تمـره هـذا‬ ‫ليكون القضاء أفضل من القرض فهذا لا يجوز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وأما الحل والبرآن من المقترض إذا أخذ أدنى من ماله فجائز‪ ،‬وإذا رضي به فلا يحتاج‬ ‫إلى حل وبرآن‪.‬‬ ‫وأما أن يأخذ أحسن من ماله فقيل‪ :‬لا يجوز‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بجوازه إذا كان برضى المقترض وهو ممن يملك أمره إلا أن يكون بشرط فـلا‬ ‫يجوز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أخذ على سبيل القرض من عند رجل جرابا أو فراسلة تمـر مـن ثمـرة‬ ‫هذه السنة ليرد عليه جرابا أو فراسلة من تمر السنة القابلة مثل تمره‪ ،‬أترى في ذلك بأسا؟‬ ‫وكذلك إن اقترض منه جرابا أو فراسلة تمر سائر واشترط عليه جراب فرض ورضيا‬ ‫بذلك كلاهما أيكون ذلك حراما محجورا أم حلالا مباحا لهما هذا القرض؟‬ ‫وكذلك إن اقترض منه حب ذرة من حب هذه الثمـرة لـيرد عليـه مـن حـب الثمـرة‬ ‫القابلة حبا مثله أيكون عليهما في ذلك بأس؟‬ ‫وإن اقترض منه حب ذرة ورضي ليرد عليـه حـب بـر أيكـون ذلـك جـائزا أم حرامـا‬ ‫محجورا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أحفظ في ذلك شيئا وعسى أن يكون القـرض جـائزا‪ ،‬وشرط رده مـن ثمـرة سـنة‬ ‫‪ ٢٣٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫معلومة باطل والمفترض‪ ‬أن يوفيه مثل تمره من أي تمر كان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وأما شرط تمر الفرض في رد القرض عن تمر السائر فلا يجوز وليس له إلا مثـل تمـره‬ ‫إلا أن يطوع المقترض من ذات نفسه بأحسن منه‪ ،‬والكـلام في الحـب معلـوم ممـا ذكرنـاه في‬ ‫التمر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من أخذ على سبيل القرض ]من عند رجل[‪ ‬جرابا أو فراسلة تمر من تمر هذه السنة‬ ‫ليرد عليه جرابا أو فراسلة من تمر السنة القابلة مثل تمره أترى في ذلك بأسا أم لا؟‬ ‫وكذلك إن اقترض جرابا أو فراسلة تمر سائر ليرد عليه جراب تمر فرض أيكون ذلك‬ ‫محجورا أم مباحا لهم هذا القرض؟‬ ‫وكذلك إذا اقترض منه جري حب ذرة من حـب هـذه الثمـرة لـيرد عليـه مـن حـب‬ ‫الثمرة القابلة حبا مثله أيكون عليه في ذلك بأس؟‬ ‫وإن أخذ منه حب ذرة واشترط عليه ليرد عليه حب بر أيكون هذا القرض حلالا أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬بجوازه إن لم يكن بـشرط أن يعطيـه مـن الجديـد عـوض القـديم‪ ،‬وإن كـان‬ ‫بشرط لم يجز إن كان يعطيه ما هو‪ ‬أفضل من حبه يوم اقترضه‪ ،‬وإن كان مثله يوم اقترضـه‬ ‫إلا أنه متأخر فلا بأس‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬والمقترض‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أما من اقترض من عند آخر قرضا فلا بأس عندي بإرجاعـه إلى المقـترض ولـو كـان‬ ‫ذلك لغـيره مـن النـاس إذا لم يـصح عنـدك أنـه معتـد في ذلـك قياسـا عـلى جـواز دفـع ثمـن‬ ‫العروض أحسب فيها ممن هي في يده لغيره بخلاف المغصوب وأمثاله إذا ذهبت عينـه فـلا‬ ‫يجوز رد بدله إلى اليد التي أخذته منها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫شيخنا إن سلطان بلدنا أمر الرعية باتخاذ ربـوع الـذهب أو ثمونـه والفـضة قروشـها‬ ‫وربابيها صرفا لهم في معاملاتهم‪ ،‬أيجوز لمـن اقـترض ذهبـا أن يـرد فـضة بحـساب الـصرف‬ ‫ويلزم ذلك المقرض أخذه إذا أبى المقترض إلا ذلك وكذلك عكسه‪ ،‬وهل لمن يقترض فضة‬ ‫أن يوصي أو يقر له بذهب أو عكسه؟‬ ‫وكذلك إذا اشترى شيئا بذهب هل له أن يـسلم لـه فـضة وإن أبـى البـائع وعكـسه؟‬ ‫أجبنا لتؤجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزم المقرض أخذ ذلك‪ ،‬وأما جوازه إن تراضيا به فيخرج فيه معنى الاختلاف كما‬ ‫يوجد في غيره إذا أعطي من غير نوعه كالبر عن الـشعير‪ ،‬فـاختلف فيـه إذا كـان عـن رضى‬ ‫المعطي‪ ،‬وفي الشعير عن البر قيل‪ :‬بجوازه إن رضي المعطي‪ ،‬وإذا كان من الذهب أو الفضة‬ ‫فيخرج عندي فيه على هذا مع التراضي وإن كان أقرب الى التساوي لكنه على حال لا يحكم‬ ‫به على المقرض ولا المقترض وليس له أن يوصي له إلا بنوع ماله ولا أن يقر له بغـيره‪ ،‬وإذا‬ ‫اشترى شيئا بذهب فقضاه عنه فضة أو بالعكس على التراضي منهما جاز‪.‬‬ ‫وعلى غير الرضى فلا يحكم له ولا عليه إلا بعين الصرف الذي وقع البيع بـه إن كـان‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫موجودا قائم العين وإلا فبصرفه من غير نوعه‪ ،‬كـما لـو باعـه بربـع قـرش فـضة في عـمان في‬ ‫زمانك هذا وليس للقرش عنـدهم ربـع يعـين إلا مـن صرفـه نحاسـا فـيحكم لـه بالـصرف‬ ‫اتفاقا‪ ،‬وكذا لو تبـدل صرف بنـوع غـيره فيرجـع بـه في البيـع والـشراء ونحـوه إلى مـا عليـه‬ ‫المعاملة‪ ‬الجائزة بين الناس بخلاف ما إذا كان المبيع به موجود العين كقرش فضة فلا يحكم‬ ‫على البائع بأخذ صرفه من النحاس إلا إن تراضيا‪ ‬على ذلك فجائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سئل عن القرض مكيال ذرة حاضر بمكيال بر وقت الصيف يجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل استقرض من رجل صرمة على أن يعطيه صرمة غيرها‪ ،‬أيجوز هـذا القـرض‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أعطاه صرمة مثلها أو أقل منها فهو جائز‪ ،‬وإذا أعطاه صرمة أخير من صرمتـه لا‬ ‫يجوز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل جاءني يريد مني دينا وأنا لا عندي في الحال سلعة حاضرة‪ ،‬وأقرضته دراهم‬ ‫من عندي ومن بعد بايعته‪ ،‬أيجوز هذا أم لا إن كان فيه شرط أم لا؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬ملة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬يتراضيا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أقرضته شيئا لوجه االله تعالى فلا يضرك من بعد إذا بايعته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد منه رجل دراهم سلفا‪ ،‬ولـذلك الرجـل حـق عـلى رجـل آخـر‪ ،‬فقـال لـه‪:‬‬ ‫سلفني ومتى وفاني فلان الذي عليه لأقضيك سلفك‪ ،‬فقال من أريد منه السلف لمـن عليـه‬ ‫الحق‪ :‬أعليك حق لفلان؟ فقال له‪ :‬نعم فقال‪ :‬لأسلفه على الحق الذي عليـك لـه فقـال لـه‪:‬‬ ‫سلفه‪ ،‬وأوعده أن لا يسلم إليه الحق إلا بمحـضر‪ ‬مـن لـه الـسلف‪ ،‬فـسلف هـذا الرجـل‬ ‫صاحبه على هذا القول‪ ،‬أم الذي عليه الحق سلمه لصاحب الحق حقـه بغـير محـضر مـن لـه‬ ‫السلف؛ فهل يجيز على هذا الرجل‪ ‬القائل الأمر لصاحبه ذلك ضمان إذا لم يعرف المسلف‪،‬‬ ‫أم لا إذا تعذر الوفاء للمتسلف من غير هذا الحق لعدم ما في يده من المـال غـير ذلـك الحـق‬ ‫المذكور؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا قد غره‪ ،‬فـإن صـح بـإقراره أو بينـة عـدل أنـه أراد بـذلك إتـلاف مالـه‪ ،‬وسـبب‬ ‫لإضاعة حقه في يد من يعلم منه قلة الوفاء‪ ،‬فلا يبرئه من الضمان‪ ،‬وإن لم يـصح ذلـك عليـه‬ ‫فهذا عليه منه وعد‪ ،‬ولا يحكم به عليه‪ ،‬وليس هو بضامن ولا كفيـل‪ ،‬وقـد أضـاع المـسلف‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬بحضرة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫ماله على غير وثيقة‪ ،‬ولا شيء يثبت له في الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل له سفينة ويجلب إليها من الناس رفاعا ليحمله فيهـا لطلـب النـول‪ ،‬وذلـك‬ ‫يعطي عليه القرض دراهم من عنده طلبا للنول‪ ،‬بل تسابقت وهرعت عليه أكثرهم من غير‬ ‫شرط ويرسلون له من البلدان ويكتبـون لـه واصـلك الرفـاع وبلـغ الجـمال كـذا وكـذا مـن‬ ‫الدراهم‪ ،‬ويعطيهم ويقبض الرفاع ويحمله‪ ،‬وقد جرت بينهم هذه العـادة والـسنة مـن غـير‬ ‫شرط‪ ،‬هل يحل له على هذه المعاني؟ أفتنا لا أراك االله مكروها مدة الحياة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا القرض لأجل النول هو الذي نهى عنه رسول االله ^‪.‬‬ ‫فإن وقع الشرط للنول فهو ربا صريح‪ ،‬ولا وجه لجوازه الصحيح؛ لأنـه قـرض جـر‬ ‫منفعة‪.‬‬ ‫وإن كان بغير شرط إلا أنه بالتعارف والاطمئنانة إنما يقرض لذلك فهو كـذلك فـيما‬ ‫بينه وبين االله على غير ذلك من عدم الشرط والنية فهو جائز ولو حلوا معه بالنول فلا بأس؛‬ ‫لأنه مما لايمنع في نص ولا قيـاس لجـواز القـرض في الأصـل‪ ،‬ولكونـه مـن الوسـائل بغـير‬ ‫)‪ (١‬روى الإمام الربيع في كتاب البيوع‪ ،‬باب‪ :‬ما ينهى عنه مـن البيـوع )‪ (٥٦٣‬مـن طريـق أبي عبيـدة عـن‬ ‫جابر بن زيد قال‪ :‬بلغني عن رسول االله ^ أنه نهى عن الاحتكار وعن سلف جر نفعا وعـن بيـع مـا لـيس‬ ‫عندك‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٩‬‬ ‫التباس لعدم الشرط والنية الفاسدة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ومن الأثر‪ :‬وعن رجل عليه لي مائة درهم‪ ،‬فطلبتها منه فقال لي‪ :‬خذ هذه النخلة التي‬ ‫لي بمائة درهم وإلا لم أعطك شيئا‪ ،‬والنخلة تساوي خمسين درهما‪ ،‬ولـيس لي بينـة‪ ،‬فأخـذت‬ ‫النخلة على ما قال‪ ،‬هل يبقى لي عليه شيء؟‬ ‫الجواب‪ :‬فعلى ما وصفت فلـيس لـك عليـه فـضلة مـن المائـة درهـم‪ ،‬ولـيس لـك إلا‬ ‫النخلة؛ لأنك بالخيار إن شئت أخذت النخلة بما لك وإن شئت تركتها‪ ،‬وليس هذا بمنزلـة‬ ‫من لك عليه دراهم وقال لك‪ :‬إن أخذت مني دونها وإلا لم أعطك شيئا فأخـذت منـه دون‬ ‫حقك من الدراهم فهذا لا يبرأ‪ .‬انتهى ما أردناه‪.‬‬ ‫قال الشيخ صالح بن علي الحارثي ‪ :‬ما قولك سيدي في أن لو قال قائل على أثر هـذا‪:‬‬ ‫نعم هو صحيح كما قال إذا كان أخذه لهذه النخلة اختيارا منه‪ ،‬وأمـا إذا أخـذها عـلى سـبيل‬ ‫الانتصار منه بعدما يجحده حقه ولم تكن له بينـة كـما ذكـر‪ ،‬أو لـه بينـة ولم يقـدر عليـه لعـدم‬ ‫المنصف له منه من حاكم أو جماعة حتى لا يقدر عليه بشيء فإني على هذا أرى عليه الفضلة‬ ‫ويكون ذلك كمـن جـبره عـلى شرائهـا بـأكثر مـن ثمنهـا إن صـح مـا أراه فيـه‪ ،‬أيخـرج عـلى‬ ‫الصحيح من الرأي أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد نظرت فيما ذكرته في هذه المسألة‪ ،‬وأعجبني ما أوردته مـن البحـث عليهـا‪ ،‬وغـير‬ ‫بعيد من الصواب ما رأيته‪ ،‬وغاية ما يظهر لي فيها أن ما أورده صاحب المسألة هو كـلام في‬ ‫‪ ٢٤٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫البيع وقبول الشراء لا في الانتصار فإنه وجه ثان ليس من هـذا البـاب أصـلا‪ ،‬فإنـه إن قبـل‬ ‫الشراء منه بالثمن ولو مخافة ذهاب ماله ولو كان متحكما في ذلك ففي حكـم الظـاهر ثبوتـه‬ ‫عليه‪ ،‬وهو يظهر ]في[‪ ‬التي زوجها وليها كرها بمن لم ترض به لو تركت على اختيارها‬ ‫لكن أتمت التزويج مخافة أن تعاشره على الحرمة فقيل‪ :‬ثابت عليها وحلال لهـا ولا غـير لهـا‬ ‫منه‪ ،‬وهذه مثلها‪ ،‬هذا قد قبل البيع مخافة أن يذهب ماله مع وجود تحكم البائع كما أن تلـك‬ ‫أتمت التزويج مخافة الحرمة مع تحكم الولي‪ ،‬وكلاهما غير واجد للإنصاف‪ ،‬ولا قادر عـلى‬ ‫الامتناع‪ ،‬بل هي أدخل في الضرورة منه لتحكمه على نفسها‪ ،‬وهذا على ماله فقط‪ ،‬والمسألة‬ ‫صحيحة ومسألة الانتصار مسألة أخرى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عليه حق لآخر إلى مدة محدودة لم ينقض بعد وقتها‪ ،‬فصالحه مـن قبـل الحلـول‬ ‫شخص متوسط بينهما بعدما حط عنه من حقه قدر ما تراضيا عليه‪ ،‬فأوفاه عنه صوغ فـضة‬ ‫أو ذهب على سبيل القرض بثمنه لمن عليه الحق‪ ،‬أيجوز ذلـك بغـير مـصارفة أم لا؟ أفتنـا في‬ ‫ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬الإنصاف‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤١‬‬ ‫هذا جائز كله‪ ،‬ولا مصارفة عليه في القضاء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا سؤال من حمد بن محمد الخميسي‪:‬‬ ‫دراهـــــم في قطـــــن بـــــوزن لهـــــم علـــــم‬ ‫ففــــي رجــــل يــــا صــــاح أســــلف آخــــرا‬ ‫تزيـــد عـــلى المـــشروط شـــيئا قـــد ارتـــسم‬ ‫وفي دارهــــم في وزنــــك القطــــن عــــادة‬ ‫لــه الحــق فــوق الحــق أم حجرهــا ابتــسم‬ ‫فهـــــل جـــــائز أخـــــذ الزيـــــادة للـــــذي‬ ‫‪ ‬‬ ‫عـــلى وزنـــه المعلـــوم مـــن بعـــد مـــا يـــتم‬ ‫وذو ســـــلف مـــــا إن لـــــه مـــــن زيـــــادة‬ ‫ففــــي حلهــــا للآخــــذيها الخــــلاف ثــــم‬ ‫وإن‪ ‬ســـــــمح القـــــــاضي بـــــــه عـــــــن‬ ‫تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضل‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في استضافة المرء من غريمه إذا أناخ بساحته مقتضيا منه ديونه‪ ،‬أتباح مطلقا أو يحجر‬ ‫ذلك‪ ،‬أو ينظر في حال المديون فمع اطمئنانة قلب الضيف إلى رضى المدين‪ ،‬وعدم كراهيتـه‬ ‫للاستضافة‪ ،‬وإن أناخ به مقتـضيا منـه دينـه تكـون مباحـة‪ ،‬وفـيما سـوى هـذه الحالـة تكـون‬ ‫تفـضل بالبيـان الـشافي‬ ‫محجورة كحظرها في الحكم‪ ،‬أم ماذا تدل عليه مـن الـصواب فيهـا؟ ّ‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( فإن‬ ‫‪ ٢٤٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫والإيضاح الكافي‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬بالمنع وإنه من الربا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا بأس به إذا علم رضاه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان بينهما دلالة من قبل ذلك على الرضى بمثله وإلا فيمنع من جوازه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا حصلت الدلالة الموجبة للإباحة والرضى فكونها من قبل ذلـك أو معـه أو‬ ‫بعده سواء‪ ،‬فليس المراد إلا وجدان الرضى والدلالة المبيحة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما معنى قولهم‪:‬‬ ‫وتركــــــــــــه أفــــــــــــضل للــــــــــــصيانة‬ ‫وجــــــوزوا القــــــرض مــــــن الأمانــــــة‬ ‫أهو أن يقترض الأمين بنفسه من أمانته أو أن يقرض غيره؟‬ ‫فإذا جاز أحد الوجهين أو كلاهما فإذا رد البدل في الأمانة إن كان بقـي منهـا شيء أو‬ ‫في الإناء الذي كانت فيه وحفظه عنده في حرز مثلها أو نـوى أن ذلـك بـدل تلـك الأمانـة‪،‬‬ ‫أيكون ذلك خلاصا له من ضمانها إن تلفت قبل أن تبلغ أهلها أم لا؟‬ ‫أرأيت شيخنا إن أعطي مثلا دراهم أمانة ليشتري بها شيئا من الأمتعة فاقترضـها ثـم‬ ‫اشترى ذلك بدراهم غيرها من عنده بلا إخبار صاحب الأمان‪ ،‬أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو شامل للوجهين اقترض الأمين منها بنفسه أو أقرضه غيره‪.‬‬ ‫فإن ترخص بذلك ثم رد الأمانة في كيسها أو إنائها وقد بقي شيء منها فخلطه بما رده‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٣‬‬ ‫منها‪ ،‬وإن لم يبق منها شيء فهو ضامن لها في الوجهين إن تلف‪ ،‬وقـد كانـت أمانـة فـصارت‬ ‫مضمونة عليه‪.‬‬ ‫وإن أمره أن يشتري بها متاعا فاشتراه بعوضها من المضمون عليه لاقتراضـها فلربهـا‬ ‫الخيار في قبول ذلك الشراء أو استرجاع العوض دراهم‪ ،‬ولا يثبـت عليـه أمـره في العـوض‬ ‫حتى يأمر به‪ ،‬هذا في الحكم‪.‬‬ ‫وأما في الواسع على قول من يجيز اقتراضها فأرجو أنه لا يضيق عليه ذلك كلـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قبض أحدا من الناس بعض الدراهم‪ ،‬وأمره أن يشتري له بذلك شـيئا معينـا‪،‬‬ ‫فيمن ّ‬ ‫واقترضها قابضها لحاجة دعته إليها‪ ،‬ثم أيسر بعوضها‪ ،‬أيجوز أن يـشتري بـالعوض مـا أمـر‬ ‫بشرائه بلا أمر فيه ممن قبض منه الدراهم سابقا بعد أن ضمنها بالقرض الواقع منه فيها‪ ،‬أم‬ ‫ليس له الشراء بالعوض حتى يجدد فيه أمرا ثانيا ممن له ذلـك‪‬؛ لاسـتهلاك الـدراهم التـي‬ ‫قبضها منه وأمره بالشراء بها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته‪ ،‬ففي الاطمئنانـة بـالرضى جـائز إذا‬ ‫أتمه ممن له الدراهم‪ ،‬وإلا ففي الحكم لا يجوز حيث صارت الدراهم ضامنا لها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن كان وكيلا أو محتسبا في شيء من الأفلاج أو المساجد أو الأيتام والأغياب فإذا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫احتاج إلى قرض شيء من الدراهم‪ ،‬أيجوز له أن يقترض من دراهم الأماين المذكورات التي‬ ‫في يده إذا كان قد كتب على نفسه فيهن مكتوبا بخط يـده إذا لم يـدرك في الحـال ثقـة ليـشهد‬ ‫عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في ذلك‪ ،‬وإن فعل فمتى قدر على الإشهاد فيؤمر به ويجب عليه مع القدرة إن‬ ‫حضره الموت أو صار إلى حال عليه فيه الخطر كركوب البحـر أو الغـرق ومـا أشـبهه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا رفع عندي أحد أمانة مثل قروش أو بيس واقترضتها بمـشورة منـه أو بدلالـة أو‬ ‫أعـلي إثـم وشـبهة إذا كانـا‬ ‫غير دلالة ووضعت مكان القـرش قرشـا ومكـان البيـسة بيـسة‪ ،‬ َّ‬ ‫متساويين لا فيهما زيادة ولا نقصان؟‬ ‫أرأيت شيخنا إذا اقترضت من أمانة وأبدلت مكانها ووضـعتها في حـرزي وسرقـت‬ ‫أتلزمني إذا لم تكن دراهمه بعينها غير أنها متساوية أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا إثم عليك في الاقتراض من الأمانة إن كان بأمر ربها‪ ،‬وأما بغـير أمـره ففـي جـواز‬ ‫ذلك اختلاف‪ ،‬وأكثر قولهم أنه لا يضيق ذلك إن كان على مقدرة مـن ردهـا‪ ،‬فـإن رجعتهـا‬ ‫فتركتها في موضعها وسرقت لو من حرز فعليك ضمانها كلما سرقت عـلى هـذه الحالـة مـا لم‬ ‫يقبضها من هي له أو وكيله‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما تقول شيخي وسيدي فيمن اقترض شيئا من الدراهم من عند غيره‪ ،‬فلما صـارت‬ ‫في يده قال له الذي أقرضه إياهن‪ :‬إنهن مال يتـيم أو مـسجد أو غائـب‪ ،‬وهـو في بعـد تلـك‬ ‫الحضرة‪ ،‬فهل عليه أن يصدقه؟ وإن صدقه أيجوز له أن يرجع تلك الدراهم‪ ،‬أو مثلهـا إليـه‬ ‫إذا كان غير ثقة؟‬ ‫وهل يكون فرق بين أن يقول له في تلك الحضرة‪ ،‬أو بعد ما غاب عنه‪ ،‬وإن ردها إليه‬ ‫تفضل ّبين لي ما تراه عندك مأجورا ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫هل يكون ضامنا إذا كان غير ثقة؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إن إقراره بـذلك بعـد إخـراجهن مـن يـده وقـبض هـذا إيـاهن لـيس بحجـة في‬ ‫الحكم‪ ،‬فإن صدقه المقترض فذلك إليه‪ ،‬وله أن يردهن بعينهن إلى اليد التي قبـضها منهـا في‬ ‫أكثر القول‪ ،‬فإن أتلفها القابض فليس له رد العوض إليه‪ ،‬وقوله هذا ليس بحجة ما لم يكن‬ ‫إقراره قبل القبض‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ديني جونيـة‬ ‫عن رجل فقير وعنده أب غني ثم جاء الابن إلى بعض التجار فقال له‪ّ :‬‬ ‫بعشرة قروش إلى موت أبي‪ ،‬وكانت الجونية ثمنها أربعة قروش أيجوز هذا البيع أم هو حرام‬ ‫أم مجهول وفيه نقض أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا مجهول لا يثبت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الجبار إذا غرم الناس‪ ،‬وجاءني أحد من الناس لأقرضه شيئا من الدراهم وقال لي‪:‬‬ ‫إذا جاءك الجبار أو عامله بلغه الدراهم‪ ،‬وبلغـتهن عاملـه‪ ،‬أفيـه شـبهة عـلى هـذه الـصفة أم‬ ‫الأحسن أن أقبض المقترض في يده ليرد علي دراهمي حين يوجدها؟ عرفنا الوجه الجـائز في‬ ‫ذلك وأنت مأجور إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كله لا يضيق عليك إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل بأرض زنجبار ومعه دراهم يخشى عليهن التلف‪ ،‬فقـال لأحـد مـن‬ ‫التجار‪ :‬أعطيك هذه الدراهم هنا وتعطيني عنها دراهم في مسكد‪ ،‬أيخرج هذا عندك مخـرج‬ ‫القرض أو البيع؟‬ ‫أو كيف يخرج عندك معنى ذلك إذا لم يسموه قرضا واشترط القارض على المقـترض‬ ‫أن يعطيه بدلها في موضع معلوم‪ ،‬أيجوز هذا معك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد اختلف أهل العلم في إجازة مثل هذا‪ ،‬فتركه إلى غيره أحوط‪ ،‬ومن توسع بما جاز‬ ‫فيه من رأي المسلمين وقولهم فلا بأس عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الدين هل يجوز للدائن وللمدين إذا اضـطر المـدين إلى ذلـك أهـو حـلال‬ ‫جائز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الـــدين حـــلال بـــنص كتـــاب االله تعـــالى لقولـــه تعـــالى‪( ' &% $M :‬‬ ‫)‪L‬فهو حلال جائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن باع على رجل شيئا من البضاعة عاجلا وآجلا وكان البائع‬ ‫خاطرا‪ ‬أو من أهل البلد‪ ،‬وعند وجوب الحق عليه حضر عند‪ ‬خصمه‪ ،‬ولم يوفه حقه‪،‬‬ ‫فأراد أن يحاكمه صاحب الحق‪ ،‬ولا وسع عليه‪ ،‬أله وسعة الخاطر بالحكم أو لا؟‬ ‫وإن هو وسع عليه ولا ضمن فيه صاحب الحق‪ ،‬أله أن يأخذ من عنده قبيضة في ماله‬ ‫أو أحد يقابله أم له ذلك غير مدة الأيام لأجل أنه غريب؟ تفضل بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬البقرة‪ :‬آية )‪.(٢٨٢‬‬ ‫)‪ (٢‬أي من غير البلد‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عليه أن يوفيه حقه مع القدرة على ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك سيدنا في حاكم إذا أمر من يبيع من مال هالك من الناس ليقضي دينه وينفذ‬ ‫وصاياه بعد صحة الدين وثبوت الوصية عند الحاكم و‪‬المأمور أو العكس فباع المأمور من‬ ‫مال الهالك ما يزيد ثمنه على دين الهالك ووصيته‪ ،‬أو باع بقدر الدين والوصـية‪ ،‬وللهالـك‬ ‫ورثة البعض منهم حاضرون ورضوا بذلك أو لم يرضوا والبعض منهم أغياب‪ ،‬ولا يرجى‬ ‫لهم في القرب إياب‪ ،‬فاشترى ذلك المباع مـن لـه صـحة بـديون الهالـك ووصـيته‪ ،‬واسـتولى‬ ‫قضاء من ثمن ما اشتراه بنفسه أو سلم الثمن إلى المأمور بالبيع أيصح له ذلك أم لا؟ بين لنا‬ ‫الجائز من ذلك والمحجور‪ ،‬وأنت ‪ -‬إن شاء االله ‪ -‬مأجور‪.‬‬ ‫أرأيت فإن احتسب محتسب بعد علمه بصحة دين الهالك وما أوصى به بإقرار الهالك‬ ‫ولم يعلــم ببراءتــه مــن تلــك الــديون ولا يعلــم إلا أنهــا باقيــة عليــه‪ ،‬ولم يحتمــل عنــده ذلــك‬ ‫فاحتسب المذكور وهو من ورثة الهالك أم لا‪ ،‬وباع ذلك الذي باعه المأمور بعينـه مـن مـال‬ ‫الهالك أو شيئا منه بقدر ما يكفي ثمنه لقـضاء الـدين وإنفـاذ الوصـية أو أكثـر أو أقـل عـلى‬ ‫وكيله في شراء ذلك خاصة ‪-‬أعني وكيل المحتـسب‪ -‬مـساومة باطنـا أو بحـضرة شـاهدين‬ ‫عدلين بعد أن خالجه الشك فيما تقدم من البيع والشراء الواقعين بينـه والـذي أمـره الحـاكم‬ ‫بالبيع الأول‪ ،‬فباعه المحتسب على وكيله بالثمن الواقع في البيع المتقدم أو أكثر أو أقل‪ ،‬لكن‬ ‫بيعه المساومة هذا أصلح وأوفر للثمن عن بيع المناداة عند نظره‪ ،‬ويرجو أن يكون كذلك في‬ ‫)‪ (١‬في )ع( أو‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٩‬‬ ‫نظر العارفين بثمن مثل ذلك الشيء في حينهم ذلك أيصح هذا ويجوز أم لا؟ بين لنا في هذا‬ ‫من الباطل واشرح لنا ذلك شرحـا يـشتفي منـه الجاهـل‪ ،‬وقـد جملـت لـك القـول وعليـك‬ ‫تفصيلها مأجورا مثابا مشكورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫أيضا وإذا قـضى القـائم بقـضاء ديـن الهالـك مـن وصي أو محتـسب فقـضى أصـحاب‬ ‫الحقوق حقوقهم من غير أن يحلفوا على حقوقهم أنهـا باقيـة أعليـه شيء فـيما بينـه وبـين ربـه‬ ‫والمسلمين أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صح مع الحاكم دين الهالك ووصـيته الواجـب في الـدين إنفاذهـا مـن مالـه فقـام‬ ‫بالعدل فيما أمر به من مقتضى الحكم في هذا البيع والأمر بـه لقـضاء ذلـك الـدين والوصـية‬ ‫المحكوم بهما فهو من فعله جائز وثابت‪.‬‬ ‫ويجوز للمأمور امتثال أمر الحاكم في هذا إن صح عدله فيه أو كان هو عدلا فجاز أن‬ ‫يأتمنه عليه من غير مطالبة له بحجة ما لم يصح باطله‪.‬‬ ‫وإن تعكس القضية لعدم صحة الدين والوصية فذلك البيع فاسد حرام كاسد محـال‬ ‫لا يجوز على حال‪ ،‬وحال كونه على ما جاز فإن باع المأمور أو الحاكم من مال الهالك ما يزيد‬ ‫على ما عليه فالبيع مردود في الحكم؛ لأنه مما ليس لهما أن يفعلاه بالجزم‪.‬‬ ‫وإنما يجوز بقدر الدين والوصية في موضع وجوبهما وجواز الحكم بهما‪ ،‬ورضـا البلـغ‬ ‫العقلاء من الورثة حجة عليهم فيما هم به أملك من مـالهم‪ ،‬وعـدم رضـاهم حجـة في المنـع‬ ‫منه‪ ،‬ولا يجوز على الغائبين إلا ما أوجبه الحكم فثبت بالبينة العادلة وإلا فلا جواز له‪.‬‬ ‫ولو علم المشتري بصحة ذلك الدين والوصية لم يجزه ذلك البائع للمال من حاكم أو‬ ‫غيره قد باعه على غير ما أجازه الحكم له أو الواسع في مواضع جوازه لهما‪ ،‬وبيع المحتـسب‬ ‫ثانيا لأكثر مما يجب من دين الهالك أو وصيته مردود كذلك‪ ،‬وإنما يباح له في موضـع جـواز‬ ‫‪ ٢٥٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الحسبة له ما جاز في الحكم أو الواسع من الجائز إن كان هو ممن له الحسبة فيه فباعه بالنـداء‬ ‫أو المساومة على ما جاز فيهما واشتراه غيره في السوم؛ لأنه في حقه كالمتعذر‪ ،‬ووكيله إن كان‬ ‫يشتري له فله حكم نفسه أيضا إلا فيما جاز أن يختلف فيه مما يكال أو يوزن‪.‬‬ ‫ولا يلزم في جواز البيع حـضرة الـشاهدين إلا أن حـضورهما يؤكـده فيـؤمر بـه نـدبا‬ ‫تأكيدا للحجة في جوازه‪.‬‬ ‫وليس للقائم بالوصية قضاء الحقوق الصاحة لأهلها في الحكم إلا بعد يمينهم عليها‪،‬‬ ‫لاحتمال أن يكون الهالك قضاهم إياها بحيث غاب علم ذلك عن شهودهم‪ ،‬كذا من الأثر‬ ‫حفظناه‪ .‬فانظر فيما في هذه أجملناه‪ ،‬ففي غيرها لك قد فصلناه عـلى حـسب مـا فيـه عرفنـاه‪.‬‬ ‫واالله أعلم وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل هلك وترك ولدا ذكرا وزوجتين وترك دينا عليه للناس فهلك الوالـد فـوفى‬ ‫الولد بعض الحقوق وبقي الذي بقي ثم إن الولد هلك وخلف أولادا صغارا اثنين‪ :‬الكبير‬ ‫ولد ثلاث عشرة سنة والصغير ولد أربع سنين‪ ،‬ثم إن أصحاب الديون طلبـوا حقهـم‪ ،‬ولم‬ ‫يكـن للهالـك وصي ولا لـلأولاد وكيــل‪ ،‬وأهـل الحقـوق لاجــون في حقـوقهم مـن هــؤلاء‬ ‫الأولاد أهل الديون‪ ،‬والأموال في بلد الباطنة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما صح من الدين على الهالك ولم يـصح قـضاؤه فهـو في مالـه‪ ،‬وإذا لم يكـن لـه وصي‬ ‫فيقام له وكيل ينفذ ما عليه من الدين بوجه الحق‪ ،‬وليس للورثة إلا ما بقي من بعد الـدين‪،‬‬ ‫والبالغ واليتيم في ذلك سواء‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل هلك وترك والدا وإخوة وزوجة وتقول الزوجة فيها حمـل‪ ،‬وتـرك‬ ‫بعض الدراهم ربما لا تكفي لقضاء ما يدعونه عليه من صداق الزوجة والديون وغير ذلك‬ ‫من القروضات للناس‪ ،‬أيكون جميع ما خلفه بين هـؤلاء أجـزاء بالـسوية أم بعـضهم مقـدم‬ ‫على بعض أم حكم ما خلفه موقوف إلى أن تضع الزوجة حملهـا ثـم يكـون الحكـم فيـه بعـد‬ ‫ذلك؟‬ ‫وهل يجوز لمن في يده ما خلفه هذا الهالك أن يقضي شيئا من الحقوق المذكورة إلا بـما‬ ‫يثبته العارفون؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان ماله لا يفضل عن دينه فلا يؤخر إلى وضع الحمل‪ ،‬وأهل الديون أولى بالمال‪،‬‬ ‫إن كفى الحق فهو المراد‪ ،‬وإن لم يكف قسم بينهم بالتوزيع كل أحـد مـنهم بقـدر مالـه‪ ،‬وإن‬ ‫بقي منه شيء فهو للورثة ولا يقسم ما بقي حتى تضع الحمل ويعلم كل حقه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن عليه حق لغيره‪ ،‬فمات من له الحق فورثه من عليـه الحـق‪ ،‬أيكـون مـا آل‬ ‫إليه خلاصا عما عليه أم لا يكفيه حتى يبرىء نفسه منه ولا عذر له إلا به عنه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يحتاج في هذا إلى براءة نفسه؛ لأنه ماله وقد ساقه االله إليه حلالا طيبا إلا أن يكون‬ ‫‪ ٢٥٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫من ظلم قد‪ ‬تعمده فلا بد فيه من التوبة إلى االله تعالى‪ ،‬والندم مما فعله‪ ،‬وإن أبرأ نفـسه منـه‬ ‫في هذا الموضع فحسن‪ ،‬ولعله يؤمر به في غـير لـزوم‪ ،‬ولا أقـول بتحريمـه عليـه‪ ،‬ولا لـزوم‬ ‫ضمان فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أقر بعض الورثة بدين على هالكهم‪ ،‬وأنكر بعض‪ ،‬ولم تكن بينة ما يلزم المقر‪،‬‬ ‫وكذلك إذا أقر المقر بوصية من أبواب البر ماذا عليه إذا أنكره شركاؤه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫على المقر من الدين بمقدار سهمه إن كان ممن يثبت إقراره‪ ،‬ويكون شاهدا فيما تجوز له‬ ‫الشهادة عليه‪ ،‬وقيل‪ :‬إن المقر عليه أن يخرج جميع دين الهالك من سهمه إن أنكر الورثة‬ ‫الباقون‪ ،‬ولم تقم عليهم حجة‪ ،‬وليس الإقرار بالوصية بالبر كالإقرار بالدين‪ ،‬ويعجبني أن‬ ‫يلزمه بمقدار سهمه مما ينوبه من الجملة في حال ثبوتها إن كانت ثابتة‪ ،‬ولا يتعرى من‬ ‫الاختلاف أن تلحق بالدين فاعرف ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجــل اســتهلكت أموالــه حقــوق النــاس والــديون‪ ،‬وأوصى عــلى رجــل‪ ،‬ومــات‬ ‫الموصي وله دراهم عند رجل من قبل حجة استأجرها منه وعـلى الهالـك دراهـم لـه‪ ،‬وأراد‬ ‫الوصي دراهم الهالك حتى يقسمها على الديان فقـال الرجـل‪ :‬أنـا لا أحاصـص‪ ،‬ولي ورقـة‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٣‬‬ ‫فيها حق بخط من يجوز خطه عند المسلمين‪ ،‬وقصر الدراهم التـي لـه عـلى الهالـك وأعطـاه‬ ‫الباقي أتحل له هذه الدراهم بغير محاصصة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس لصاحب دراهم الحجة أن يمتنع عـن محاصـصته مـن صـحت لـه الـديون‪ ،‬ولا‬ ‫يجوز له أخذ أكثر مما يكون له بالمحاصصة‪ ،‬هذا بعد صحة الديون معه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كذلك من عليه ديون وبعضها عليه سلف‪‬ما يحكـم عليـه لمـن لـه الـسلف عنـدك‪:‬‬ ‫التوزيع وقسم ماله على الجميع‪ ،‬أيعطى بقدر ما ينوب نقصه أي أصل ما سلمه من الدراهم‬ ‫أم يعطى بقدر ما يساوي ذلك في وقته؟ لأني وجدت قولا مجملا أنه يباع لصاحب السلف‬ ‫حصته من المال ويشترى له به سلعة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أبصر علة ترده إلى رأس ماله بعد ثبـوت سـلفه بـل يقـوم الـسلف لـه بقيمـة عـدل‬ ‫فليحاصص أهل الديون بها في ماله‪ ،‬ويشترى له بها سلعة‪‬؛ لأن له المتاع الـذي أسـلفه لا‬ ‫قيمته ولا رأس ماله‪ ،‬وهذا معنى قولهم‪ :‬ويشترى له بـه سـلعة‪‬فـإن جعـل لـه في التوزيـع‬ ‫بتلك القسمة من ماله متروكا بحاله إلى أن يحل السلف‪ ،‬فإذا حل أجله بيع واشـتري بـه مـا‬ ‫يجب له من السلف‪.‬‬ ‫وإن ترك له دراهم اشتري له بها فأعطي بقدرها من سلفه‪‬وذلك حقه‪ ،‬وفي الأثر ما‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬سلم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬سلفة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬سلفة‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ع(‪ :‬سلعه‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫دل على هذا فيما معنا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من قبل المال الذي حكمتم به للدية في بلد الخضرا طالعت زوجة الهارب وهو القاتل‬ ‫تريد حقها‪ ،‬وربما عليه شيء من الدين لأحد من الناس ألهم هؤلاء حق مع صاحب الدية أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا حكم عليه بذلك في ماله فمن صح لـه ديـن ثابـت بالبينـة العادلـة فهـو شريكهـم‬ ‫ويعطى بقدر حقه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المديون إذا لم يوف ما عنده بما عليه من الـدين وقـد ضـيق عليـه بالمطالبـة‬ ‫أهل الدين‪ ،‬هل يجوز له أن يقدم أحدا بالوفاء دون بعض أم عليه أن يحاصص ما عنده بـين‬ ‫غرمائه فيما بينه وبين االله؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬لا يجوز له تقديم أحد على أحد إن كانوا كلهم مضيقين ومطالبين بالدين وعليه‬ ‫التسوية بينهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المديون إذا جاءه بعض غرمائـه وقـال لـه‪ :‬أريـد مـالي وهـو واجـب عليـك‪ .‬فقـال‬ ‫المديون‪ :‬أنا مالي ما يكفل الديانين‪ ،‬إن كان مرادكم مالكم ]اجتمعوا و[‪‬أحضروا الديانين‬ ‫وخذوا مالكم بالتوزيع‪ ،‬ومال هذا الطالب واجب والباقين ما انقضت مدة الطلـب ألـه أن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٥‬‬ ‫يعطي هذا الرجل مالـه أم لا؟ وفي قلبـه إذا قـضيت هـذا الرجـل لـئلا يلحقنـي شيء أكـون‬ ‫مضيعا في حق الباقين من الغرماء أيسعه يعطي الرجل أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا قد أنصفه وليس لصاحب الدين أكثر من ذلك إذا بذل له مقدار حقـه بـالتوزيع‬ ‫على الديون الصاحة الحالة وغير الحالة‪ ،‬فلكل منهم في ذلك المـال حقـه عـلى الـديون‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫إذا أعطــى أحــدا مــن دون أحــد الغرمــاء وزاد عــما يجــب مــن التوزيــع هــل عليــه أن‬ ‫يستبرىء الغرماء أم ليس عليه شيء عليه إلا التوبة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا نزل بمنزلة من يحكم بماله لأهل الـديون المطـالبين مـع عجـزه عـن وفـاء الجميـع‬ ‫ونزوله في ذلك بمنزلة الحاكم على نفسه لهم بذلك فلا يجوز له أن يعطـي أحـدا مـنهم فـوق‬ ‫حقه من ماله ذلك‪ ،‬فإن زاد أحدا منهم أكثر ما يجب له فعليـه مـع القـدرة إن حـدث لـه مـا‬ ‫يقضيه شركاءه أن يتم لهم حقوقهم كما أعطاه إلا إذا أحلوه فوسعوا له فيه عـن رضـا مـنهم‬ ‫في محل جوازه‪ ،‬وهذا أقرب إلى العدل‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬فعسى ألا يضيق عليه ذلك ما لم يحجـر الحـاكم عليـه مالـه فيمنـع مـن‬ ‫التصرف فيه‪.‬‬ ‫ومن رأى من ذلك ما جاز في العدل أن يعمل به من تشدد لورع في دينه‪ .‬أو ترخص‬ ‫بالواسع في حينه فلا يجوز أن يمنع مما جاز في صحيح الرأي بالعدل من قول أهل الفـضل‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي استغرق ماله الدين وحكم بماله لديانه هل له إذا أعطاه أحد من ديانه زكـاة‬ ‫أن يردها إليه عما عليه إذا رجا ذلك أصلح للـديان؛ لأنـه ربـما إن لم يعتـد منـه الـرد لم يعطـه‬ ‫ثانية؟‬ ‫وهل له أن يجود بالشيء القليل إذا حدث له بعـض مـن المـال مـن أحـد مثـل البيـسة‬ ‫والبيستين أو قيمتها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما في الحكم إن كانوا مطالبين فقد قيل‪ :‬ليس له فيما حصل معه أن يعطيه دون غـيره‬ ‫منهم‪ ،‬وعسى في نظر الـصلاح إذا رجـا أن بمثـل‪‬هـذا يكـون أقـضى لدينـه وأنفـع لديانـه‬ ‫وأسرع في وفائهم ألا يضيق ذلك الاجتهاد لهم ولنفسه ما لم يحجر عليه بالحكم فيمنـع منـه‬ ‫إن صح ما يتوجه لي في هذا عن نظري‪ ،‬ولا نرى للمديون المستغرق ماله في الدين أن يعطي‬ ‫منه فإن أهل الدين أولى به من المعطى وغيره فيما قل أو جل من ذلك‪ .‬واالله أعلم فلينظـرفي‬ ‫ذلك كله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المديون إذا نزل بمنزلة الحاكم بماله لديانه‪ ،‬ووزع ماله بين ديانه عند عدم‬ ‫الحاكم‪ ،‬هل يجوز له إذا استقرض من أحد شيئا لحاجة دعته في الحال بعد ذلك أن يـوفي مـا‬ ‫استقرض منه دون باقي ديانه؟‬ ‫وكذلك إن اشترى شيئا نسيئة أو نقدا لأنه لا بد له من شراء شيء قليل لمعان تحوجه‬ ‫لا بد له منها؟ أفتنا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬مثل‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبين لي فيما اقترضه أو‪‬في أدانه مـن قبـل أو مـن بعـد إلا أن يكـون عـلى سـواء في‬ ‫حكم العدل لعزة الفرق بينهما إلا أن يكون لنوع ما هو أولى بمكـسبته أو مالـه مـن الـديون‬ ‫لطعامه وشرابه أو ما يكون من لازم نحو هذا في بابه مما هو أحق به من أهل الدين فيجـوز‬ ‫قضاء ما اشتراه أو اقترضه لذلك مما جعل له لذلك ولو اشتراه نسيئة لعدم وجود ما يقتضيه‬ ‫في الحاضر ثمنا إلى حين إن صح في الرأي فجاز ما أتوخاه في هذا‪ ،‬وعندي أنه غير بعيد من‬ ‫الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المديون إذا وزع ما بيده من المال بين غرمائه ثم حدث عليه شيء من المـال اليـسير‬ ‫مثل قرش أو قرشين أو أكثر أو أقل هل له أن يدخر ذلك معه إلى أن يحصل شيء يسوى مع‬ ‫الرجاء للزيادة إذا كانت الديون كثـيرة وأهلهـا متفرقـون أم عليـه كلـما حـصل في يـده شيء‬ ‫وزعه في الحال؟ وهل في التـأخير رخـصة؟ وهـل لـذلك حـد إذا كـانوا مطـالبين ويريـدون‬ ‫حقوقهم إذا كانت نيته الأداء؟ أفتنا مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان ما حصل في يده لا يتوزع بين الغرماء لقلته وكثـرتهم فعليـه أن يحفظـه إلى أن‬ ‫يحدث له ما يمكن توزيعه‪ ،‬فلا يدخره عنهم إلا برضا مـنهم‪ ،‬ولا يعطـي أحـدا مـنهم دون‬ ‫الآخرين إلا عن رضا يصح من المتأخرين إلا إذا كان ما يرجو حـصوله في الحكـم الحـاضر‬ ‫المقطوع به غير متباعد وقت وصوله فرجا أن يكون ذلك أصـلح لهـم وأوفـر‪ ،‬فيعجبنـي إن‬ ‫)‪) (١‬ع(‪ :‬و‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫صح ما في هذا أراه ألا يضيق عليه تأخيره ليوزع جملة‪ ،‬وتحديده بوقت غـير مجـرد النظـر لا‬ ‫أعرفه ولا حفظ عندي فيه بعينه‪ ،‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عليه حقوق تستغرق ماله هل يجعل حق ولـده مثـل حـق الأجنبـي إذا أراد أن‬ ‫يوزع ماله بين ديانه أم يؤخره‪ ،‬وما يعجبك في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫له أن يجعل حق ولده كحق غيره من الديان وعليه ذلك‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬وليس عليه ولا له ذلك‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فإن االله لا يعذبه بمال ولده‪.‬‬ ‫ويخرج في قول رابع‪ :‬أنه لا يعذر منه إلا أن ينزعه لنفسه فيبرىء نفسه منه في هذا‪.‬‬ ‫ويخرج على قياد قـول آخـر‪ :‬أنـه لا يـبرىء نفـسه منـه إلا لـضرورة كـما لا ينتزعـه إلا‬ ‫لضرورة‪.‬‬ ‫وعلى قياد قول آخر‪ :‬فيشترط أن لا يكون على الابن من ذلك ضرورة أيضا‪.‬‬ ‫ويعجبني أن ينظر لنفسه في ذلك فإن شركه مع الديان فهـو الأصـح في الحكـم‪ ،‬وإن‬ ‫أبرأ نفسه منه جاز في الواسع عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل قال لزوجته‪ :‬أنا أفارقك وأعطيك هذا البيت الذي لي بما علي لك مـن الحـق‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٩‬‬ ‫وأنا مسافر عنك ولا عندي شيء حتى أنفق عليك‪.‬‬ ‫فقالت‪ :‬لا أرضى بذلك‪.‬‬ ‫فقال لها‪ :‬إن مت فلا لك شيء غير هذا البيـت عنـدي لا عاجـل ولا آجـل‪ .‬فقالـت‪:‬‬ ‫نعم‪ .‬ومات الرجل وطلعت أوراق فيها حقوق عليه أيجب لها ذلك أم لا؟‬ ‫ويجوز للوصي أن يقضيها بما في أوراقها إذا كان هذا الـوصي سـمع هـذا الكـلام مـن‬ ‫الزوج أم لا؟ وتحاصص هي في هذه الحقوق مثل الديان أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم لها حقها‪ ،‬وهذا القول لا يبطله إن ثبت‪ ،‬وتكون هي فيه وسائر الديان سواء‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له زراعة تدين على إقامتها من عند بعض الناس‪ ،‬وعليه ديون غير ذلك لأناس‬ ‫آخرين‪ ،‬وترافع الديان يريدون الزراعة بينهم جميعا‪ ،‬وطلب الذي صح قيام الزرع بمالـه أن‬ ‫يكون هو المتقدم أله ذلك بالحكم أم الديان شرع‪‬في جميع الزراعة على هذا أم لا؟ تفـضل‬ ‫أوضح لنا ما تراه فإن الحاجة داعية ونرجو منك الجواب بالتفصيل وأنت المأجور‪.‬‬ ‫أيضا إذا تداعى الديان أن كلا منهم هو المقيـوم‪‬بمالـه الزراعـة وصـح تنـاكر بيـنهم‬ ‫وبين صاحب الزراعة جميعا فهل بينهم على هذا أيمان؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسألة اختلاف بين الفقهاء‪:‬‬ ‫)‪ (١‬أي شركاء‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي المقام‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫قيل‪ :‬إن المقدم على الزراعة والقائمة بماله هو أولى وللباقين ما بقـي؛ لأن الـزرع كـان‬ ‫من عين ماله إذا‪ ‬لم يقم إلا به‪ ،‬ويعجبنا هذا القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬حاله حال الديان‪.‬‬ ‫وإذا ادعى الديان أن كلا منهم هو القائم بالزراعة والمقدم لها فكل منهم مدع‪ ،‬وعليه‬ ‫البينة على دعواه فإن لم تكن له بينة فيتحالفون‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في بيع خيار لم يقبض فهلك البائع وصحت عليه ديون تحيط بجميع تركته في‬ ‫الذمة؛ هل يكون صاحب الخيار وأهل الدين شرعا لعدم قبضه أم صاحب الخيـار أولى بـما‬ ‫جعل له في المال لا سيما إن كان جزءا معلوما معروفا أو عددا من النخل معينا أم كله سواء؟‬ ‫أفتنا وأنت المأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ثبت البيع بالخيار في المال فهو مقدم في ذلك المال‪ ،‬وليس لأهل الدين إلا ما بقـي‬ ‫منه إلا أنه يدخله بعدم القبض فإن كان هو من جنس الحيوان فحكمه للبائع مادام في ضمانه‬ ‫والغرماء شرع فيه‪ ،‬وكذلك فيما يكال ويوزن ويشبه هذا سائر العروض على أظهر مـا فيـه‪،‬‬ ‫وفي الأصول تكفي واجبة البيع في أكثر القول لتمامه فيخرج فيه ثبوته للمشتري بالخيـار إن‬ ‫كان معينا معروفا فإن لم يكن معينا معروفا دخلته الجهالة‪.‬‬ ‫ويعجبني إذا مات البـائع وهـو في يـده عـلى هـذه الـصفة أن يكـون شرعـا بـين سـائر‬ ‫الغرماء‪ ،‬وأرجو ألا يتعرى من الاختلاف على حال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات ولعلها‪ :‬إذ‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المدين إذا كان الدين يستهلك بما عنده أو‪‬لا يكفي للنصف الذي عليه‬ ‫وقضاء جميع تبعاته اللازمة‪ ،‬وهو عند ذلك يتنعم بالفواكه أحيانا مثل الحلوى ومـا أشـبهها‬ ‫وكالعنب والأنبا وما أشبه ذلك من الأشجار الطيبة‪ ،‬ومعاشـه أكثـر مـا يكـون الـبر والأرز‬ ‫واللحم وغير ذلك من رفاهة المعاش‪ ،‬ونيته عند ذلك واعتقاده الدينونة بالوفاء متى وجـد‬ ‫سبيلا وسعة في ماله وفضلا من ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك أيضا إذا نزل به ضيف فيبادر في إقرائه فوق اسـتطاعته خجـلا وتقيـة لأحـد‬ ‫ورغبة للآخر تحملا لصيانة عرضه‪ ،‬والثالث حبا الله وفي االله من أبناء السبيل‪.‬‬ ‫وكذلك إذا استدعى أحدا من الناس من غير القادمين عليه‪‬محبة ورغبة ليأكلوا من‬ ‫عنده لمعروف سبق فيه منهم كهدية أو طعام يقدم إليه عـنهم عـلى سـبيل المكافـأة أو أهـدى‬ ‫لأحد أيضا من الناس مكافأة هدية يتكلف عليها بدين أو لم يدن لها أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫وفيما يقدم من نية مع إقراء الأضياف‪ ،‬هل في موضع إن جاز له إطعامهم مأثوما بهـا‬ ‫في الخجل وما أشبهه؟ وفي جميع ذلك هل فرق بين الأغنياء والفقراء والظـالمين والأتقيـاء؟‬ ‫لأني وجدت في الأثر تشديدا في مثل هذا‪ ،‬فإن الآثار منها مجملة ولها تأويـل‪ ،‬وأنـا ضـعيف‬ ‫القوى في تعبيرها‪ .‬تفضل شيخي دلني على تصريح ذلك كله شفاء لدائي ودواء لعمائي‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد وجدت ووجدت فماذا أقول مع قصور نظري‪ ،‬وضعف بصيرتي‪ ،‬وركاكة فهمي‪،‬‬ ‫وقلة علمي‪ ،‬فإن تقبلت اعتذاري فذاك اختياري‪ ،‬وإلا فليت شعري في أي واد أهيم‪ ،‬واالله‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ( زيادة‪ :‬لا‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫بكل شيء عليم‪.‬‬ ‫وإذا شئت أن أقول فأقول تبرعا بالتفـسير عـلى شرط النظـر فيـه إن وافـق الحـق وإلا‬ ‫فالباطل مردود على من جاء به إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه‬ ‫توكلت وإليه أنيب‪.‬‬ ‫سألت عن المديون الذي لا يكفي ماله لجميع ديونه أيجوز له إطعـام عيالـه وأضـيافه‬ ‫وإعطاء فقير أو نحوه فالجواب‪ :‬إن من العيال والأضـياف مـن يكـون الإطعـام لهـم لازمـا‬ ‫ومنهم مباحا ومنهم معصية وذلك يتصور في بعض الخارجين في المعاصي وشرح جميع ذلك‬ ‫يطول وما نحن بصدده فلنقتصر على الخوض في المباحات فقط‪ ،‬فأقول‪:‬‬ ‫إن العلماء تراهم يتحرجون من أدنى شيء من ذلك وبه يفتون أخذا لعباد االله بما هـو‬ ‫أنجى وأسلم وأوفق وأحلى خوفا من فتح الباب في المباحات فـربما يتـأدى إلى عـدم المبـالاة‬ ‫فتهلك بها أموال العباد؛ لأن النفس بالطبع ميالة إلى الشهوات‪ ،‬بعيدة‪‬عـن الخـلاص مـن‬ ‫وافق لشهوته وآثرها على آخرته‪ ،‬وأين الحاذق البصير من الناس حتـى لا يحيـد في القيـاس‬ ‫عن خط الاستواء والاعتدال وفي جميع الحال حتى يلقى االله في المآل على الـصراط المـستقيم‬ ‫إلى جنة النعيم‪.‬‬ ‫وما ظنك بحال من أنفق في الشهوات موجوده‪ ،‬ولاقى بأموال الناس معبوده‪ ،‬أليس‬ ‫الرأي السديد والأمر الرشيد أن يقوم في الصراط بالحزم والاحتياط حتى يكون موافقـا لا‬ ‫منافقا‪ ،‬وناهيك بها‪ ،‬ومازال علماؤنا بهذا يقولون‪ ،‬وبـه يجيبـون إذ يـسألون نظـرا بالاجتهـاد‬ ‫لسلامة العباد‪ ،‬لكن ذلك في مخصوص به لا في العموم فـإن فريقـا مـنهم لا شـك في طريـق‬ ‫أخرى واضحة زهرا‪ ،‬أشهر من علم شامخ في الهوا‪ ،‬في رأسه أوقدت النيران بجمر الغـضا‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬بعيد‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٣‬‬ ‫فتنورت للناظرين في الليلة الظلما‪.‬‬ ‫وإن شئت فتح الباب‪ ،‬وكـشف الحجـاب فاسـمع مـا أقـول‪ :‬اعلـم أن أربـاب الـديون عـلى‬ ‫طبقات وأصناف وأحكام‪ :‬فأما من كان في الحال صاحب قـوة واحتيـال لا ضرر يلحـق في‬ ‫معاملاته بل يأخذ ويقضي‪ ،‬ويتصرف ويعطي‪ ،‬وهو دائن بما عليه وساع في الخلاص فهذا لا‬ ‫كلام فيه‪ ،‬ولا تحريج عليه في مباح من ضيافة وإعطاء أو صدقة ومـأكول ولـو كـان مالـه لا‬ ‫يقاوم معشار ما عليه إذ لا عبرة بما بعد الموت يكون‪ ،‬ولا ضرر منه في الحال على أحد‪ ،‬ولو‬ ‫حل عليه بعض الدين فلم يقدر على الوفاء له في الحال؛ إذ لا يخلو مـن ذلـك في المعـاملات‬ ‫إلامن شاء ربك‪ ،‬فمن كانـت حالـه مـن هـذا الفريـق فلـيس المطلـوب هـو في كـلام العلـماء‬ ‫الموجود في الآثار‪ ،‬إنما هو المراد به أهل الصنف الثاني من الناس الضعفاء تفسير ليس المراد‬ ‫بالضعفاء المرضى وأشباههم بل الضعفاء عن التحيل للوفاء ومصانعة الغرمـاء لا قـوة لهـم‬ ‫على الوفاء‪ ،‬وقد ضيق عليهم أرباب الديون بعد وجوبهـا فلـم يكـن مـنهم إلا المطـل لعـدم‬ ‫الاحتيال‪.‬‬ ‫فإن أنفقوا المال في الشهوات ضاعت حقوق العباد‪ ،‬وانتهى الأمر في الحال إلى الفساد‬ ‫فهنالك قيل فيهم كما ترى‪ ،‬ولا غرو فليس المنع ثمة من جهة تعلـق الـدين بالمـال كـلا فإنـه‬ ‫لفي الذمة على حال والمال باق على الأصل من الإباحة فيه لمالكـه بـما شـاء مـن غـير حجـر‬ ‫ولذلك‪‬أجازوا له الأخذ منه لما يحتاج إليه من لازم عليه أو لما لا بد له منه‪.‬‬ ‫وإن من الضيافات والصلات ما يكون لازما في مواضع وعليه الاقتصاد فإن ما عداه‬ ‫مضر بالغرماء ومن جهة الضرر قيل في مثله بالمنع إذ لا ضرر ولا إضرار في الإسلام‪.‬‬ ‫وإذا سلك المرء بنفسه طريق النصيحة له متزودا ليوم يلقى ربه جوابا إذا سئل صوابا‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬كذلك‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فلا يخفى عليه ما يقتضيه حاله من توسيع أو تقتير فليس حـال النـاس جميعـا سـواء وذلـك‬ ‫لاختلاف الأغراض فطعام الأصحاء بخلاف ذوي الأمراض‪.‬‬ ‫ومن تعود للرفاهية الكثيرة فالتقشف لا يقوى عليه غالبا إلا إلى حد يحتمله من دون‬ ‫إفراط ولا تفريط‪ ،‬ولا أعلم أن الحلوى من مأكول أهل الاقتصاد فيدمن عليها إنما الترك لها‬ ‫لهو الأليق بحال المقتصد إلا إذا وجب ذلك حال يقتضيه بحق‪.‬‬ ‫وكذلك الإدمان على اللحم ونحوه في غير مواضعه يخرج عن حد الاقتصاد لكن لـه‬ ‫مواضع جائزة بالاجتهاد‪ ،‬وحتى قيل بوجوب ذلك في النفقات‪.‬‬ ‫نعم لو لم يكن واجبا فلا أرى الحكم عليـه بقطعـه البتـة بـل يكـون في ذلـك اجتهـاده‬ ‫كغيره من مقتصدي بلاده ممن يقاربه في ذلك الحال من متوسط أو فقير وذلك لا يخفى على‬ ‫منصف مجتهد‪.‬‬ ‫وكذلك يكون في كل شيء سالكا لسبيل العدل متأهبا للجواب يوم الفصل فإن مـن‬ ‫مضى على التفريط فقد ربح الغبن والخسران‪ ،‬ومن أخذ بالاحتياط أسرع في جواز الصراط‪،‬‬ ‫وربك لا يرضى التفريط‪ ،‬ولا يقبل التخليط‪ ،‬وإنما لكل امرىء ما نوى وعليه ما نوى‪.‬‬ ‫والعوارض لها أحكام شتى‪ ،‬وربنا يعلم السر وأخفى‪ ،‬وليس المرء مسؤولا عن هـذا‬ ‫التوسع بالمباح من أمواله الصحاح‪ ،‬لكن غير الإصرار على الإضرار‪ ،‬وربك يفعل ما يـشاء‬ ‫ويختار‪.‬‬ ‫هذا فما لم يحكم عليه حاكم عدل بحكم المال فلا يكون له إلى تعدي الحكم من سبيل‪،‬‬ ‫فاعرف ذلك الأصل فقس الفروع‪ ،‬فما بعد ذلك من خافية ‪ -‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫وشر الأصناف ثالثها وهم الجارون على الفساد من غير مبالاة بحق االله والعباد‪ ،‬فلا‬ ‫كلام فيهم غير الاستعاذة من شرهم باالله القادر على الإنقاذ مما هم فيه‪ ،‬اللهـم بـك نـستعين‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٥‬‬ ‫ونستجير‪.‬‬ ‫واعلم أن أهل كل طبقة من الثلاث لا بـد أن يكونـوا عـلى مراتـب أيـضا فمـن أهـل‬ ‫الأولى من يقرب إلى نحو التحريج ومن أهـل الثانيـة مـن يـدنو مـن الإباحـة‪ ،‬ولكـل مـنهم‬ ‫مقامات في الترخيص والاحتياط والاقتصاد‪ ،‬وربـما اختلفـت النيـات والعـوارض في شيء‬ ‫بعينه فيلحق حكم إحداهما بالأخرى‪ ،‬وشرح جميع ذلك يطول فقسه بعقلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل عليه حقوق للناس ولا مال له ليقـضي الحقـوق التـي عليـه‪ ،‬ألـه أن‬ ‫يشتري عبيدا ذكرانا وإناثا ليخدموه سواء كان ممن يخدم أم لا؟‬ ‫وإن كان في العبيد إناث أله أن يتسرى من الإناث سواء كان ذا غلمة أم غنيا أم ليس‬ ‫له ذلك البتة؟‬ ‫وكذلك أله أن يشتري آنية الصفر والصيني والصناديق بقدر حاجته لبيته أم لا؟‬ ‫وكذلك أله أن يطعم الضيف إذا نزل عليه في بيته مدة قيامه عنده أم لا؟‬ ‫وكذلك أله أن يتصرف في البيع والشراء لطلب الربح لقيامه ولقيام من يلزمـه عولـه‬ ‫ولوفاء دينه أم لا؟‬ ‫وكذلك إن أعطاه أحد هدية أله أن يكافئه على قدر هديته أم لا؟‬ ‫وكذلك إن وجد من يعوله بنفسه أعليه أن يبيع ما ملكت يمينـه مـا خـلا ثيابـه التـي‬ ‫يكتفي بها للصلاة أم لا؟‬ ‫أرأيت إن كان أحد لا يقدر أن يصبر عن الجماع أيكلف أن يبيع سريته لقضاء دينه أم‬ ‫لا؟‬ ‫أرأيت إن وجد شغلا به زيادة ربح له في سفر بحر أعليه أن يدع الشغل الذي هو فيه‬ ‫‪ ٢٦٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫في البر مع قلة الربح فيه ويركـب البحـر في طلـب الزيـادة أم لا؟ بـين لنـا ذلـك بيانـا شـافيا‬ ‫مأجورا إن شاء االله تعالى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز للمديون مع مطالبة أهل الحقوق بمالهم وعدم توسيعهم له فيه أن يشـتري ما‬ ‫له غنى عنه من عبيد ولا آنية ولا كسوة ولا غيرها إن كان ليس لحقهـم وفـاء بـدون ذلـك‪،‬‬ ‫وعليه أن يبيع لهم في بعض القول ما فوق إزاره الذي يواري به سوأته ولـيس لـه أكثـر مـن‬ ‫إزار مثله في حاله تلك‪.‬‬ ‫وقيل في قول آخر‪ :‬إن له ما يحتاج إليه من كسوة لصلاته أو لما يقيه من حر أو برد من‬ ‫لحاف أو فراش كسوة مثله‪ ،‬وله بيت على قدر حاجته له هو ولمن يلزمه عوله‪ ،‬وله أن ينفـق‬ ‫ويكسو لنفسه ولمن يلزمه عوله بالمعروف‪ ،‬وليس عليه في هذا القول أن يبيع سريته إن كان‬ ‫في حاجة إليها لعدم الغنية عنها بغيرهـا‪ ،‬وعليـه بيـع خادمتـه إلا أن يكـون في ضرورة إليهـا‬ ‫كالزمن والأعمى أو يدعو إلى ذلك في النظر معنى يوجبه فعسى ألا يبعد من أن يكون مثله‬ ‫من الأبدان يخدم إذا عجز عن خدمة نفسه لعذر يخصه فكأنهما في معنى‪.‬‬ ‫وكذا قيل باختلاف في دابته التي يركبها للسعي في طلب رزقه إن عجز بـدونها‪ ،‬ولـه‬ ‫وعليه إن قدر أن يكتسب بأي وجه ما يرجو فيه صلاحه وخلاصه‪.‬‬ ‫ولا يبين لي أن يلزمه ركوب البحر لما به من أسباب الخطر إلا أن يشاءه هو فلا يحجر‪،‬‬ ‫وعليه بصدق النية يؤجر‪ ،‬إلا أن يكون بمقامه في الدار قد حكم لأهل الـدين بفريـضة مـن‬ ‫كسبه ولم يرضوا بسيره قبل وفائه فعسى أن يمنع‪ ،‬وأحب في هذا أن ينظر فقد قلته عن نظر‪.‬‬ ‫وأما المكافأة على الهدية فمختلف في أصل لزومها فقيل به‪.‬‬ ‫وقيل بضده‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٧‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان يطلب بمثله العوض فيلزم وإلا فلا‪.‬‬ ‫وعلى تقدير لزومه فيخرج معنى القول بجوازه إلا أنه لا يزيـد في عوضـه عـن قيمـة‬ ‫المعوض‪.‬‬ ‫وإن نزل الضيف فلا بد أن يكون في موضـع لـزوم إطعامـه بمنزلـة غـيره ممـن يلزمـه‬ ‫عوله‪ ،‬ولا بد في الأصل أن يختلف في وجوبه‪ ،‬على أن القول بوجوبه أظهر ما فيه وأكثر غير‬ ‫أن الحديث المشهور فيه ما دل بصريح الضيافة وما فوق ذلك صدقة‪‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في‬ ‫ذلك كله‪ ،‬ثم لا يؤخذ إلا بالحق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في استضافة المرء من غريمه إذا أناخ بساحته مقتضيا منه ديونه أتباح مطلقا‪ ،‬أو تحجر‬ ‫كذلك‪ ،‬أم ينظر في حال المديون فمع اطمئنانة قلب الضيف إلى رضا المديون وعدم كراهيته‬ ‫للاستضافة؟‬ ‫وإن أناخ به مقتضيا منه دينه تكـون مباحـة وفـيما سـوى هـذه الحالـة تكـون محجـورة‬ ‫)‪ (١‬روى الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الأيمان والنذور‪ ،‬باب‪ :‬في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم‬ ‫)‪ (٦٨١‬من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال‪ :‬سمعت رسول االله ^ يقول‪» :‬من كان يؤمن‬ ‫باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوماً وليلة‪ ،‬والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو‬ ‫صدقة‪ ،‬ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه«‪ .‬وأخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الأدب‪ ،‬باب‪ :‬إكرام‬ ‫الضيف وخدمته إياه بنفسه )‪ ،(٦١٣٥‬ومسلم في كتاب‪ :‬الإيمان‪ ،‬باب‪ :‬الحث على إكرام الجار‬ ‫والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير‪ ،(١٧٤) ...‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الأطعمة‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في‬ ‫الضيافة )‪ ،(٣٧٤٨‬والترمذي في كتاب‪ :‬البر والصلة‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في حق الضيافة كم هو‬ ‫)‪ ،(١٩٧٤‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الأدب‪ ،‬باب‪ :‬حق الضيف )‪ (٣٦٧٥‬من طريق أبي شريح الكعبي‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫كخطرها في الحكم أم ماذا تدل عليه من الصواب فيها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل بالمنع وإنه من الربا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا بأس به إذا علم رضاه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان بينهما دلالة من قبل ذلك على الرضا بمثله وإلا فيمنع من جوازه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا حصلت الدلالة الموجبة للإباحة والرضا فكونها من قبـل ذلـك أو معـه أو‬ ‫بعده سواء فليس المراد إلا وجدان الرضا والدلالة المبيحة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الرواية عنه ^‪» :‬مطل الغني ظلم وإلزام المعسر ظلم«‪‬ما حد هذا الظلم؟ ومـا‬ ‫صفته؟ علمنا مما علمك االله وجزاك االله خير الدارين وعوضك النعيم آمين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا في الحقوق مع مطالبة أهلها بهـا‪ ،‬فـالغني القـادر عـلى القـضاء لا يحـل لـه تـأخير‬ ‫القضاء إلا لعذر فإن أخره مع القدرة عليه فهو من مطله والمطل ظلم يوجب الإثم‪.‬‬ ‫وكذا إلزام المعسر ظلم مع العلم بعدم قدرته على الوفاء لا يجـوز وهـو ظلـم يوجـب‬ ‫الإثم‪ ،‬وعليه أن ينظره كما قال االله تعالى‪ .L¿3⁄41⁄2 1⁄4 » o1M :‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬تقدم تخريج الشطر الأول من هذا الحديث‪ ،‬والشطر الثاني أخرجه الربيع في كتاب‪ :‬الأحكام‪ ،‬باب‪:‬‬ ‫الأحكام )‪ (٥٩١‬بلفظ‪ :‬لزوم الفقير حرام‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬البقرة‪ :‬الآية )‪.(٢٨٠‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن عليه دراهم نسيئة أو حاضرا‪ ،‬فقال صاحب الدراهم‪ :‬أعطني كذا وكذا أقل مما‬ ‫له والباقي هي لك‪ ،‬أيحل له ما أعطاه إياه منها بسبب تعجيل الوفاء‪ ،‬وعلى العكس إن قـال‬ ‫من عليه الحق‪ :‬إن كنت تريد حقك الآن قبل حضوره فتحط عني كذا وكذا فرضي مـن لـه‬ ‫الحق أيحل هذا‪ ،‬وهل فرق بين هذا الجعل لرب الدراهم أو غيره إن أعطاه أقل ويأخذ الحق‬ ‫كاملا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا كله جائز في النسيئة‪ ،‬وقد ثبت عن النبي ^‪ ،‬وأما الوضع من الحق الحال لأجل‬ ‫تعجيل الوفاء فلا أبصره من الجائز لمن عليه؛ لأن عليـه تعجيـل وفائـه مـع القـدرة‪ ،‬والمطـل‬ ‫حرام فمطلبه وضع بعض الحق لهذه العلة لا معنى له إلا أن تطيب به نفس صـاحب الحـق‬ ‫مع قدرته على استقضاء ماله وعدم التقية والحياء المفرط وهو في الـوجهين حـر بـالغ عاقـل‬ ‫عالم بذلك غير جاهل به‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له على رجل دراهم ويمطله الوفاء فيها‪ ،‬فقال له رجل آخـر‪ :‬أنـا أعطيـك عنـه‬ ‫وتحط عني كذا كذا درهما‪ ،‬أيحل للمعطي أخذ ما حط عنه صاحب الدراهم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يحل له ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪. ٣٨‬‬ ‫‪ ٢٧٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أخذ سلعة دينا إلى مدة حول من عند رجل‪ ،‬وانقضى الحول ولم يجد دراهـم‬ ‫ليقضيه حقه‪ ،‬وأخذ من عنده دينا ثانيا ليقضيه إياه‪ ،‬أيصح ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن لم يكن هذا بشرط بينهما فلا بأس به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عليه دراهم لرجل آخر وطلب منه دراهمه فقال‪ :‬لا عندي غير دراهم عنـد‬ ‫رجل زائد عن دراهمك خمسة قروش وخذهن عن دراهمك وأعطاه المكتوب وسار الطالب‬ ‫وأخذ الدراهم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أعطاه الرجل الدراهم فما بقيت حجة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل باع مال رجل واستوفى له الثمن‪ ،‬وأخذ البائع الـدراهم بـالقرض‪،‬‬ ‫ثم جاء صاحب الدراهم يريد حقه فوجدها قد تلفت من يد البائع للمال‪ ،‬وأقام عليه الحجة‬ ‫عند الحاكم فأحال له ماله على رجل فاستقبل الحوالة مـن المحـال عليـه وقـبض منهـا شـيئا‬ ‫وبقي شيء ثم إن الرجل المحال عليه بالدراهم أفلس؛ ألهذا الرجل القابل الحوالة أن يرجع‬ ‫على من أحال له الدراهم أن يتم له ما بقي من ماله أم لا؟ أفتنا في ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬له أن يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه إلا أن يكون قد أبرأه فلا رجـوع‬ ‫له عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان الطالب الذي أحيل له فلا رجعة على المحيل‪ ،‬وإن كـان بـالعكس فلـه‬ ‫الرجعة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا وقع البيع على شرط الإحالة فلا رجوع له وإلا فله الرجوع‪.‬‬ ‫وقيل بذلك إلا أن تقع الإحالة عليه وهو مفلس فله الرجوع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬كذلك إن أبـرأه المحيـل وقبـل حقـه مـن المحـال عليـه وهـو مفلـس ولم يعلـم‬ ‫بإفلاسه فله الرجوع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا رجوع له في هذا‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬لا رجوع له إذا وقع البيع على شرط الإحالة وهي على مفلس‪.‬‬ ‫وثامن الأقوال‪ :‬لا رجوع للمحتال بعد قبول الإحالة على حال‪ ،‬وكل هذا موجود في‬ ‫آثار السلف ‪-‬رحمهم االله تعالى‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل كفل عنه رجل‪ ،‬فأمره الرجل بمال فقال المكفول له للكفيل‪ :‬قد برئت إليك‬ ‫من هذا المال‪ ،‬قال‪ :‬هذا قبض ويرجع الكفيل على المكفول عنه بالمال‪.‬‬ ‫وإن كان قال‪ :‬قد أبرأتك من هذا المال فهو بريء ولا يرجع على المكفول عنـه شيء؟‬ ‫‪ ٢٧٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫شيخنا بين لنا معنى هذه المسألة‪.‬‬ ‫وما الفرق بين قوله‪ :‬أبرأتك وبرئت إليك فإنا لم نعرفه فعرفنا ما عرفك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يخرج معناه أنه إذا قال له‪ :‬قد برئت إليك من هذا المال فهذا قبض أي هذا إقرار مـن‬ ‫المكفول له بأنه قد قبض هذا الحق من الكفيل كما يكتبون في أوراقهم‪ :‬إن فلانا قد برىء إلى‬ ‫فلان من هذا الحق براءة قبض واستيفاء فإنـه بـرآن محـض مـن غـير دفـع وبـه يـبرأ الكفيـل‬ ‫والمكفول عنه فافهمه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وجدنا أن قول الكفيل مصدق إذا ادعى القضاء للمكفـول لـه ويلـزم المكفـول عنـه‬ ‫الأداء إليه فكيف ‪-‬شيخنا‪ -‬يلزمه ذلك والمكفول له مخير بين الكفيل والمكفول عنه؟‬ ‫وإذا رجع المكفول له على المكفول عنه لزمه حقه فحينئـذ يلزمـه القـضاء مـرتين عـلى‬ ‫هذا عرفنا ذلك تؤجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان أمره بالكفالة عنه فهو كأمره بالقضاء عنه‪.‬‬ ‫وإذا أمر وكيله أن يقضي عنه فهو مصدق‪ ،‬وقد كـان صـاحب الحـق مخـيرا أيـضا بـين‬ ‫أخذها من الغريم أو وكيله المأمور‪ ،‬ومثل هذا لا يستنكر فهو كما لو أخذها من الغـريم ثـم‬ ‫أنكر الآخذ فما يكون الحكم مع البينة ألا يلزمه تسليمها ثانيـة؟ فكـذلك الكفيـل والوكيـل‬ ‫وغيرهم‪ ،‬ولا يبطل هؤلاء بإنكار الخصم بعدما صار الدفع ]‪[....‬من الكفالة عنه بأمره‬ ‫)‪ (١‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٣‬‬ ‫ما لم يشترط في ذلك شرطا فهذا يخرج معنا في هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن لزم بغير حق في دعوى ضـمانة مـن أبيـه عـن رجـل آخـر في حـق يـدعى عليـه‪،‬‬ ‫والضمانة لم تثبت عليه شرعا والمضمون عنه أبى عن تسليم الحق المضمون به‪ ،‬ثـم بـاع ابـن‬ ‫الضامن شيئا من مال المضمون عنه لا بأمره لأداء هذه الضمانة عنه إذا عجز عن أخذ الحق‬ ‫من يده على الرضا وعدم الحاكم العدل في زمانـه‪ ،‬وظـن وجـوب الـضمانة عليـه مـع أنهـا لم‬ ‫تصح معه إلا بأوراق من لا يكون حجة في الدين من أهل العصر‪ ،‬ثم إن المضمون عنه أقـر‬ ‫بما في يده من مال لزوجاته‪ ،‬فظنه إلجاء منـه لهـن‪ ،‬وطلـب اليمـين مـنهن فعجـزن وصـالحنه‬ ‫ببعض الدراهم على هذا من غير مال الرجل الذي باعه من قبل‪ ،‬فما يجب عليه وله في هذا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم تصح معه الضمانة من أبيه عن الرجل المدعى عليـه أو صـحت منـه ضـمانة أبيـه‬ ‫عنه إلا أنه لم يصح معه أن أباه قد ضمن عنه بمطلب إليه من هذا المضمون عليه وأمـر منـه‬ ‫ليضمن عنه في حق يقر به عليه فـلا يبـين لي أن يجـوز للـضامن ولا لولـده أن يعـترض عـلى‬ ‫المضمون عليه إذ لا حق له لأنه لا يخلو من أحد حالين‪:‬‬ ‫إما أن يضمن عنه بحق ينكره‪‬المضمون عليه فكيف بجواز أخذه به‪.‬‬ ‫وإما أن يضمن عنه بحق يعترف به ويقر إلا أنه لم يأمره بالـضمانة عنـه فـلا يحكـم بـه‬ ‫عليه ولو سلمه عنه؛ لأنه متبرع بتسليم ماله متطوع فلا شيء لـه‪ ،‬ومـن الجـائز والفـضل أن‬ ‫يقضي عن غيره‪ ،‬وهو المتصرف في ماله دفعه عن نفـسه أو عـن غـيره فـلا يحكـم لـه بـه فـيما‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬نكره‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫عندي ولا يبين لي غير هذا فيه‪ ،‬ولا يجوز أن يحكم بلزوم الضمانة على المـضمون عنـه إلا إذا‬ ‫صح الوجه الذي يلزمه‪ ،‬وإلا فالأصل عدم وقوعها‪.‬‬ ‫وعلى هذا فبيع ابن الـضامن مـن مـال المـضمون عنـه والحالـة هـذه كأنـه بيـع فاسـد‪،‬‬ ‫وخصومته للزوجتين كذلك‪ ،‬وما أخذه منهما على وجه الصلح كذلك لفـساد الأصـل فـلا‬ ‫مخرج له من الباطل‪ ،‬ويلزمه الخلاص منه مع التوبة ويلقى االله سالما من الحوبة والأوراق لا‬ ‫تقوم بها الحجة له ولا عليه في هذا وغيره ولزمه جور لا يقربـه مـن‪‬الجـواز في حكـم ولا‬ ‫طمأنينة‪‬وليس له خصام ولا نزاع ولا محاكمة على المـضمون عنـه ولا عـلى زوجاتـه‪ ،‬ولا‬ ‫يمين له في هذا في إلجاء ولا غيره؛ لأنه أصل فاسد‪ ،‬وفعل باطل كاسد‪ ،‬والحق أحق ما اتبع‬ ‫في هذا أو غيره إلا أن يصح أصل المسألة على غير هذا‪.‬‬ ‫وأنـت يـا شــيخنا البطـاشي‪‬انظـر إلى مــسألته هـذه وأرشـده إلى الحــق‪ ،‬فإنـه طالــب‬ ‫خلاص بالصدق فيما يظهر من أمره على حلو الزمان ومره‪ ،‬والحمد الله على كل حال‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له حق على رجل آخر فطلب منه الوفاء فلـم يوفـه ولزمـه الحـاكم فأخـذ مهـلا‬ ‫حتى يسافر إلى بعض البلدان بحرا إلى مدة ستة أشـهر فـضمن عنـه رجـل آخـر إن لم يـصل‬ ‫غريمه في هذه المدة المذكورة وإلا ليسلم له الضامن حقه‪ ،‬فوصل المضمون عنه بعد انقضاء‬ ‫هذه المدة بخمسة أيام‪ ،‬أو ستة أيام أيلزم الضامن تسليم هذا الحق بعد ما رجـع صـاحبه أم‬ ‫لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬إلى‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬اطمئنانة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬يعني هنا الشيخ العلامة سلطان بن محمد البطاشي‪ ،‬وقد تقدمت ترجمته أول الكتاب‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن ثبتت الضمانة حكما على ما وقع بينهما من الـشرط الجـائز فيهـا‪ ،‬فـإذا وقـع الـشرط‬ ‫المؤسس للضمانة قيد لثبوتها على الضامن لما حده من شرط في عقدتها‪ ،‬فبوقوع الشرط عـلى‬ ‫حده تثبت الضمانة عليه فيما عرفناه من الأثر‪.‬‬ ‫وإذا ثبتت فالمضمون له مخير بين الضامن والمضمون عنه في أخذ حقه مـن أيهـما شـاء‬ ‫إلا أن تكون نفس الضمانة معتلة بما يبطل حكمها في أصل العقدة من جهة اللفظ أو المعنى‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل اشترى سلعة من عند رجل كان صبيا أو بالغا وأخذه إلى رجل له عليه حق‬ ‫وقال له‪ :‬قابل عني هذا الرجل أو أعط عني كذا وكذا‪ ،‬وهو بمعنى الوفاء ثـم إن الـذي لـه‬ ‫الحق جاء إلى الشاري وقال له‪ :‬إن الذي قابلني ما أعطاني عنك شيئا من الـدراهم‪ ،‬أعطنـي‬ ‫حقي‪ ،‬وقال الشاري‪ :‬أنت حقك قبلته من عند‪‬فلان أله الرجعة أعني البائع على الشاري‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬هو مخير بين الأخذ من الضامن أو المضمون عنـه مـا لم يـبرأ المـضمون عنـه مـن‬ ‫الحق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫في رجــل قــال لرجــل‪ :‬أنــا قابلتــك يــا فــلان عــن فــلان في كــذا وكــذا قرشــا‪ ،‬المقبــل‬ ‫والمتقابلون حاضرون وقال المقابل‪ :‬قابلتك يا فلان ضامن غارم في خالص مالي أو لم يقل له‬ ‫كذا‪ ،‬أيـبرأ المطـلوب الأول أم حتى يقـول الذي صـدره عن خصمه أيبرأ مـن هـذا الحـق ‪-‬‬ ‫لعله أبريتني‪ -‬أم هذا الحق نقلته من شيفتي والمقابل يلزم الـذي قابلـه ولا لـه رخـصة عـلى‬ ‫سقيبه الأول في حقه؟ تفضل اشرح لي معنى المقابلة وصفاتها فإني محتاج إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫القبالة مثل الضمانة وتختلف أحكامهما باختلاف لفظهما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بين لنا سيدنا القبالة التي في الحقوق وغيرها ومـا صـفتها؟ ومـا معناهـا؟ ومـا صـفة‬ ‫الذي يبرئ الخصم من خصمه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن القبالة بكسر القاف هي الضمانة ومعناها وحكمها مثلها في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل باع شيئا من العروض نسيئة وأخذ بذلك رهنا وذلك عند وجود الـشهود‬ ‫والكاتب‪ ،‬أترى هذا البيع تاما أم لا إذا اختصر في ذلك واكتفى بـالرهن عـن ذلـك‪ ،‬وقولـه‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٧‬‬ ‫تعالى‪ L* ) ( ' & M :‬أيخرج تأويل ذلك على حجـر الـرهن في البيـع‬ ‫عند وجود الكاتب أترى هذا جائزا أم لا؟ تفضل فسر لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس هو بحرام ويجوز الاكتفاء بالرهن وحده ويجوز مع الكتابة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل ارتهن من عند رجل سلاحا أو غيره مما يجري فيه الاستعمال واسـتأذنه بعـد‬ ‫الرهن أنه يستعمله أيجوز له استعماله على هذه الصفة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫جائز استعماله على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل استرهن من عند رجل سلاحا أو غيره مما يستعمل‪ ،‬واشترطا قبـل الـرهن‪،‬‬ ‫وقال المسترهن للمرتهن‪ :‬إن كنت تريد أن أسترهن من عندك هـذا المتـاع عـلى أن أسـتعمله‬ ‫هل يصح هذا الشرط قبل الرهن أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يصح استعماله على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سئل عن الرهن للصيغة وللسلاح إذا شرط المـرتهن عـلى أن يلـبس الحـلي أو يتـسلح‬ ‫السلاح أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬البقرة‪:‬الآية )‪.(٢٨٣‬‬ ‫‪ ٢٧٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز ذلك‪ ،‬ومع الشرط أشد وأبعـد عـن الجـواز ولم يـزده الـشرط إلا بعـدا‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل أرهن شيئا من السلاح عند عمرو‪ ،‬ثم إن عمرا أرهنه عند زيد‪ ،‬ثم‬ ‫هلك عمرو وخلف يتامى وبلغا فافتكه ورثته من زيد وأرهنوه خالـدا‪ ،‬ثـم جـاء رجـل إلى‬ ‫ورثة عمرو ليسترهنه فأمروا له به عند خالد‪ ،‬فمات صاحب السلاح وخلف يتامى وبلغـا‪،‬‬ ‫فآل النظر من المسترهن الأخير الذي عنده الرهن أن يرده عـلى الآمـرين لـه بـه وهـم ورثـة‬ ‫عمرو وفيهم يتامى وبلغ‪ ،‬معناه وجه السلامة‪ ،‬ثم إن ورثة عمرو ردوه إلى ورثة صاحبه‬ ‫أو إلى المحتسبين للأيتام وهم غير ثقـات‪ ،‬أيلزمـه الـضمان لورثـة عمـرو أم لورثـة صـاحب‬ ‫الرهن أم للجميع؟ أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن وجب فيه ضمان ]من الأصل[‪ ‬فهو لورثة صاحب السلاح الذي له أصله‪ ،‬وإن‬ ‫كان الضمان من قبل قيمة الرهن التي تثبت في الأصل فأرهن بهـا فهـي لورثـة عمـرو‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن بيده رهن مقبوض مثل خنجر أو تفق‪ ،‬ومات صاحب الرهن وخلـف أيتامـا‪،‬‬ ‫والهالك عليه ديون للعباد‪ ،‬وأراد أحد من أولياء هؤلاء الأيتام أن يقبض هذا الرهن من يد‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬السلاح‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٩‬‬ ‫المرتهن‪ ،‬وهم غير ثقات ولا ممن يطمئن بهم القلب‪.‬‬ ‫أرأيت إذا أجبر المرتهن على قبض الرهن من يده قسرا أيكون ضامنا ويلحقه مـا بينـه‬ ‫وبين االله لأنه وقع عليه الجبر؟ عرفني الحق حتى نخرج من ظلمة الظلامة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس له دفع هذا الرهن إلى غير الثقة‪ ،‬وإن دفعه إلى غيره ضمن ولو جبر إلا أن يؤخذ‬ ‫قسرا من يده من غير دلالة منه ولا دفع فهو محل عذره ولا ضمان عليه فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسترهن إذا استرهن من عند رجل شيئا وأجل له أجلا‪ ،‬وقال المسترهن للمرهن‪:‬‬ ‫إن لم تجئ إلى الوقت الفلاني وإلا أرهنت لك سـلاحك‪ ،‬وقـال المـرهن‪ ‬للمـسترهن‪ :‬إن لم‬ ‫أجىء إلى ذلك الوقت وإلا أرهنه‪ ،‬فرهنه المسترهن عـلى ثقـة أو غـير ثقـة وغـاب الـسلاح‪،‬‬ ‫أيلزم المسترهن شيء أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا استأذن المسترهن المرهن وأرهنه المسترهن من إذن المرهن وأذن له بالرهن إن كان‬ ‫على ثقة أو غير ثقة فإنه لا يلزمه شيء ولا ضمان عليه‪.‬‬ ‫وأما إن أرهنه من غير إذن المرهن على غير ثقة فإنه يضمن‪.‬‬ ‫وأما إن أرهنه المسترهن على ثقة من غير إذن المرهن وغاب الـسلاح فإنـه لايـضمن‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬المرتهن‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ارتهن من رجل رهنا وشرط على الراهن‪ :‬إنك‪ ‬إن لم تفده إلى مدة كـذا أبعـه‪،‬‬ ‫وعلى ذلك ارتهنه‪ ،‬أله بيعه بعد مضي تلك المدة من غير احتجاج عليه أم يحتج عليه ثم يبيعه‬ ‫ويبيع حقه ويدفع الباقي إليه؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا شرط غير ثابت في الرهن وليس له بيعه إلا أن يوكل في ذلك ويحكم له عليـه بـه‬ ‫أو يجوز للخصم عليه مع عدم الحاكم أن يحكم بذلك لنفـسه في موضـع جـواز ذلـك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول سيدي في رجل اشترى سلعة من عند رجل وقبضه رهينة ثم مات المسترهن‬ ‫وخلف أيتاما‪ ،‬أيجوز لهذا الراهن أن يفدي رهينته من عند الأيتام؟‬ ‫وكذلك إذا لقيها عند رجل غير الأيتام والحق لأبي الأيتام أم إذا لقـي رهينتـه فـداها‬ ‫من عند الأيتام وغيرهم؟ بين لنا ذلك لك الأجر من االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫له فداء رهنه ويقام للأيتام وكيل إن أمكن ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الــرهن إذا تلــف بــسرق أو غــيره فــما القــول فيــه؟ تفــضل صرح لنــا هــذه المــسألة‬ ‫والاختلاف فيها‪ ،‬وما معنى مراددة الفضل؟‬ ‫وإذا لم يصح تلف الـرهن إلا بـدعوى المـرتهن مـا يكـون القـول قولـه أم عليـه البينـة‬ ‫ويكون بمنزلة الأمين أم غير أمين؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ادعى المرتهن تلف الرهن بوجه يقدر بـه كالـسرق فقيـل‪ :‬هـو مـدع وعليـه البينـة‬ ‫بالواقع فيه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن صح أن بيته سرق منه وهذا الرهن فيه فادعى أنـه سرق مـع مـاسرق عليـه‬ ‫فالقول فيه قوله مع يمينه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو أمين فيه‪ ،‬فإذا ادعى تلفه فالقول فيه قوله مع يمينه‪.‬‬ ‫فإن صح تلفه بوجه يعذر به فقد تلف الرهن بما فيه ولا يرجع أحدهما عـلى صـاحبه‬ ‫بشيء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يرجع المرتهن على الراهن بفضل القيمة ولا عكس‪ ،‬وهذا إذا كـان قـد أرهنـه‬ ‫إياه بأكثر من قيمته‪ ،‬فيتلف في الرهن من ماله بقدر قيمة المرهون ويكـون البـاقي دينـا عـلى‬ ‫الراهن‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬إنهما يتراددان الفضل بينهما‪ ،‬وتفسيره يخرج على وجهين‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬إن كانت قيمة المرهون أكثر من دراهم الرهن فالمرتهن يرد على الراهن فضل‬ ‫القيمة‪.‬‬ ‫وإن كانت دراهم الـرهن أكثـر مـن قيمـة المرهـون فـالراهن يـرد عـلى المـرتهن فـضل‬ ‫القيمة‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وثانيهما‪ :‬أن تعرف قيمة المرهون ودراهم الرهن‪ ،‬فإن استويا بلا تفاضل تلف الرهن‬ ‫بما فيه‪.‬‬ ‫وإن زاد أحدهما عن الآخرفيحاصص بينهما ما تلف‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬قيمة الرهن درهمان‪ ،‬وقد أرهن بدرهم فتلف‪ ،‬فيرد الراهن على المـرتهن ثلـث‬ ‫درهم؛ لأن الدرهمين إذا وزعا بين ثلاثة دراهم كتوزيع‪ ‬الدين يصير لكل درهم منها ثلثا‬ ‫درهم فقد‪ ‬تلف على الراهن درهم وثلث وعلى المرتهن ثلثا درهم‪ ،‬وتـرادد بيـنهما الفـضل‬ ‫فكان للراهن ثلث درهم‪.‬‬ ‫وكذا إن كانت قيمة الرهن درهما وقد أرهن بدرهمين فيرد الراهن على المـرتهن ثلـث‬ ‫درهم وما زاد أو نقص فبحساب ذلك‪ ،‬وهذا كأنه أصح‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن المرتهن أمين فإذا تلف الرهن فله دراهمه كلها ولا غرم عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن وقع الرهن بشرط الضمان فالمرتهن ضامن وإلا فله دراهمه على الراهن وهو‬ ‫أبين في الرهن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رهن النخـل والأصـول الثابتـة إذا ذهبـت بجائحـة مـن ريـح أو غيرهـا‪ ،‬أتـذهب‬ ‫دراهم المرتهن ويكون مثل رهن العروض أم مخالفة لها بين لنا ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هما سواء وفي الحديث »إذا تلف الرهن تلف بما فيه«‪ ‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬كتوزع‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أمن رجلا أمانة مثل تفق أو سيف أو خنجر ذهـب‪ ،‬ورجـع عليـه في طلـب‬ ‫ماله عنده من الأمانة فأنكره‪ ،‬وقال له‪ :‬لا عندي لك أمانـة بـل رهنتـه وقبـضته بحقـي هـذا‬ ‫القرض المسمى؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫مدعي الرهن هو المدعي وعليه البينة‪ ،‬فإن لم تكن له بينة فله اليمين عـلى صـاحبه إذا‬ ‫أنكره الرهن في ماله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أرهن شيئا من العروض على رجل وراجعه في فدائه‪ ،‬فقال له‪ :‬لا عندي لك‬ ‫رهن ]بل[‪ ‬اشتريته‪.‬‬ ‫وكذلك إذا باع رجل ماله على رجل بيع خيار وراجعه بفدائه وقال‪ :‬لا لي عليك بيع‬ ‫خيار في مال بل اشتريته بالقطع والمنع‪ ،‬والمال في يده‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أقر أن هذا له وقد اشتريته منه فهو المدعي للـشراء‪ ،‬وإن لم يقـر وإنـما نفـى الـرهن‬ ‫وادعى الشراء وهو في يده فيختلف فيه‪ ،‬والأصح أن ادعاءه لشرائه لا يقوم مقام الإقرار به‪،‬‬ ‫وإنما هو تأكيد ليده‪ ،‬فعلى مدعي الرهن إحضار البينة عليـه حتـى يـصح لـه مـا قالـه‪ ،‬وإن لم‬ ‫يصح له بالبينة فله على صاحبه‪ ‬اليمين‪.‬‬ ‫وكذلك الحكم بين مدعي البيع بالخيار على من يدعي أن المال له بـشراء القطـع فهـما‬ ‫)‪ (١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في المخطوطات زيادة‪ :‬البينة‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫سواء‪.‬‬ ‫وذهب بعض المسلمين أن مدعي القطع هو المدعي وهو المطالب بالبينة في الوجهين‪،‬‬ ‫فإن لم يجدها فعلى المقر بالرهن أو البيع الخيار اليمين‪ ،‬وكأن الأول أصح في الحكم‪ ،‬والثـاني‬ ‫شائع متداول في الأثر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المسترهن إذا استرهن شيئا بثمن معلوم‪ ،‬وقال المرهن‪ :‬بأقل من هذا الثمن‪ ،‬وقـال‬ ‫المسترهن‪ :‬بأكثر عن هذا الثمن وتداعيا في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫القول قول الغارم مع يمينه ما عدم البينة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن وكل شانبة بعبيدها وأجاز الموكل للوكيل في ماله ما يجوز له في مالـه أيجـوز لـه‬ ‫بعموم هذا اللفظ أن يزوج من شاء من عبيد الموكل بعضهم بعضا ويطلق أم حتى يخص في‬ ‫التزويج والطلاق؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أكثر ما عرفنا في هذا من قولهم أنه يكون وكيلا في القبض والحفظ وما يخرج من هذا‬ ‫على معنى المصالح في الأموال والغلل لا في بيع الأصول ولا في الإتلاف ولا في التزويج إلا‬ ‫أن يحده الموكل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٥‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن خص في التزويج والتطليق بعـدما أطلـق الوكالـة بـذلك اللفـظ ألـه أن‬ ‫يزوج من شاء منهم الأحرار أو عبيد غيره أو على العكس الإناث بالذكران عـن رضـا مـن‬ ‫أموالهم أم يمنع إلا بعضهم بعضا؟‬ ‫قال‪ :‬ذلك إلى ما حد له فإذا أجاز له تزويجهم ووكله فيهم لا بشرط لبعـضهم بعـض‬ ‫جاز له أن يزوجهم بعبيد غيره أو ببعضهم بعض على قول من يجيزه مـا لم يمنعـه مـن ذلـك‬ ‫مانع حق‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن جاز ذلك على تلك الصفة ولم يكن الموكل أمر شـهودا متـى أراد مـنكم‬ ‫فلان شهادة في تزويج عبيدي فكونوا معه مـن الـشاهدين‪ ،‬ولم تكـن بينـة في أصـل الوكالـة‬ ‫كيف يفعل؟ عرفني الحق‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا صحت وكالته جاز للشهود أن يشهدوا على فعله ذلك‪.‬‬ ‫وكذا إن كان ثقة أو أمينا ففي الواسع لا في الحكـم يجـوز أن يـشهدوا عـلى ذلـك مـع‬ ‫الاطمئنان إلى قوله وعدم الارتياب فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن دعا الوكيل بشاهدين من أهل الإقرار فشهدا على ذلك العقد أتام هو أم‬ ‫فاسد؟‬ ‫وإن فسد فهل على الشهود والوكيل إثم أم على من علـم دون مـن جهـل ويفـسدون‬ ‫زوجاتهم عليهم أم يحل لهم بنكاح غيره؟‬ ‫قال‪ :‬لا يفسد التزويج بذلك إذا اطمأنوا إلى قوله فشهدوا وكان هو في الأصـل حقـا‬ ‫لو صح بالبينة‪ ،‬وقد يكون في معاني الاطمئنانات كثير ممـا يخـالف الأحكـام فـلا يقـدح فيـه‬ ‫مخالفة الحكم إذا وافق الحق في أصل ما دخلوا فيه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان الوكيل ثقة إلا أن الشهود الذين أحـضرهم لا لهـم معرفـة في الثقـة‬ ‫‪ ٢٨٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وأحواله ولا الأمين وأفعاله غير أنه دعاهم إلى الـشهادة فأجـابوا واستـشهدهم عـلى العقـد‬ ‫فشهدوا لما بهم من رسم في الجهالة إلا إنهم يرونه مقدما في مال الموكل ويأمر ويبيع ويشتري‬ ‫ولم يعارضه معارض في شيء ولا مانع؛ فكيف يكون حال الموكل في السلامة أم في الإثـم؟‬ ‫عرفني الطريق فإن الحاجة إليه داعية‪ ،‬والبلية به نازلة‪ ،‬ومن عمـيم جـودك أن تزيـدني بيانـا‬ ‫سؤالا وجوابا لأني لست بعارف للسؤال‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هو سالم عند االله ولا إثم عليه في ذلك وقد فعل ما هو له‪ ،‬وليس عليه من علـم‬ ‫الشهود فيه شيء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما يكون من المال الموكل للبيع مع الوكيل أله أن يأخذ منه على ما باع عـلى‬ ‫الناس أو بعدل الثمن على السعر الواقع بالبلد أم ليس له ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل بجواز ذلك له فيما يكال أو يوزن لا في غيرهما إلا أن يقيم وكيلا يشتري‬ ‫له ووكيلا للبائع من حيث لا يعلم الوكيل أنه يشتري له‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجتزي بوكيل للبيع فيشتري منه لنفسه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وهل له أن يأخذ للموكل ما يحتاجه عبيده أو للخدمـة مـن الآلـة ممـا أخـذه‬ ‫الوكيل لنفسه من ذلك ويحسب ثمنه على الموكل كما اشتراه من الناس أم ليس له ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬أما في الحكم فلا يثبت ذلك له ]إلا أن يتمه له[‪‬من وكله وإلا فيقـيم للغائـب‬ ‫وكيلا يشتري ذلك له منه أو من وكيله على قول آخر فقد أجيز مثله‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن جاز أن يأخذ له مما اشتراه لنفسه أيجوز له أن ينفـق الوكيـل عـلى العبيـد‬ ‫‪‬‬ ‫من زرعه ويحسب ثمنه عليه بعدل الثمن أم يمنع من ذلك إذا كان مما يجب عليه عوله أو‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع(‪ :‬أم‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٧‬‬ ‫يكون في مصالح ماله أم كيف الوجه فيه؟‬ ‫قال‪ :‬أما فيما يكال ويوزن فلا يمنع من جوازه في النظر بعدل السعر كما أجيز للوكيل‬ ‫أن يشتري لنفسه من مال من وكله من هذا النوع فكذلك في البيع له يخرج بالقياس إن صح‬ ‫ما عندي في هذا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن سمع الوكيل بموت الموكل أله أن يخرج في الحال ويترك ما بقي من المال‬ ‫في بيته والغلل في الأشجار وفي الجذوع من الثمار أم حتى يعلم علما يقينا بشاهدي عـدل لا‬ ‫بمقتضى الخطوط وما يكون من ألسن الناس الأمناء وغـير الأمنـاء إذا خـاف ألا يؤخـذ في‬ ‫ذلك بالحق والعدل؟ ويقفل على المـال بـالقفول أم يطـين عليهـا‪‬بـاللبن والطـين؟ ولـه أن‬ ‫يخرج من بيت الموكل ماكان له بنفسه من مال أم يمنع من ذلك؟ عرفني الوجه في ذلك‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا تيقن موته ولو بالخطوط جاز له النظر لنفسه فيما فيه لها طريق السلامة‪ ،‬وله‬ ‫إخراج أمواله من بيت الهالك‪ ،‬وإذا قفل البيوت أو طينها فكله لا يضيق عليه إلا أن يكون‬ ‫في مخصوص ما لا يرى حفظها إلا بأحد النوعين أو بهما‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن عارضـه معـارض من عبيـده أو ما كـان من قبيله دون ما أجـازه لــه أو‬ ‫يلزمه ويجب عليه في الحق والشرع واالله أعلم من تخريج ما كان له من مال أو غلق الأبواب‬ ‫أو طينها أيضا‪ ،‬ردهم إن قدر‪ ،‬ويقاتلهم ولا عليه في ذلك لوم من ربه ولا إثم؟‬ ‫قال‪ :‬إن عارض معارض بحجة حق فلا يسعه إلا التسليم للحق والانقياد للحكـم‪،‬‬ ‫وإن عارضه بالباطل في ماله أو أمانته فيجوز له أو يلزمه في موضع وجوبه أن يدفع ظلمه بما‬ ‫قدر عليه ولو بالقتال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬عليهما‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في وكيلين في مال مسجد أحدهما لقيام ماله وإصلاح المسجد بما يحتاج إليـه‪ ،‬والثـاني‬ ‫لقبض الغلة فقط ولهما العشر مفروض لهما كذلك من كل ما يقبضانه من مال المسجد فقـام‬ ‫كل منهما بما عليه إلى أن حالت السنة وحضرت الغلة وأدركت‪ ،‬فأرسل إليهما من لا يقدران‬ ‫على مخالفته‪ :‬إن كنتما تريدان الثبات في هذا المسجد فكل بروة نكتبهـا علـيكما خلـصاها مـن‬ ‫مال المسجد‪ ،‬فاعتذرا وتركا المال وتعذرا من الوكالة من أجل ذلك‪ ،‬فما تقول في هذه الغلـة‬ ‫المدركة لهما فيها العشر إن اعترضهما من لا يقدران على منعه أو غيره ولو لم يطالبا بما ذكرتـه‬ ‫لك لما تركا المال لكن تركاه فرارا من الضمان‪ .‬تفضل صرح لنا في هذا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا تركاه لأجل العذر أو التقية فلا يضيع بذلك عناهما ولا يبطل منه حقهما‪ ،‬ولهما من‬ ‫هذه الغلة بمقدار ما يـستحقانه بـسبب الوكالـة منهـا إلى يـوم خـروجهما‪ ،‬وأنـا لا أدري مـا‬ ‫يــستحقان منهــا الآن؛ إذ لا يتوجــه لي معرفــة ذلــك إلا بمعرفــة زمــان الوكالــة وشروطهــا‬ ‫واستحقاق الأجرة منهما بإتمامها وإكمال ما وقعت عليه عقودها‪ ‬فلا بـد مـن تحريـر ذلـك‬ ‫ومعرفته وبيانه‪ ،‬وبحسبه يكون الحكم وفصل الخطاب‪ .‬واالله أعلم بالصواب فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك أيها الشيخ فيمن له وكيـل في مالـه بـأرض أخـرى نازحـة عـن الموكـل يبيـع‬ ‫ويشتري من المال‪ ،‬ثم مات قبل المحاسبة‪ ،‬وقبل أن يعرف صاحب المال ما له وما عليه‪ ،‬ولم‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬عقودهما‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٩‬‬ ‫يجد له بينة تشهد له بحقه‪ ،‬ولا حجة تثبته له‪ ،‬ولكنه قد وجد في دفتر الوكيل بيانا بخط يده‬ ‫أو بخط غيره أنه قد باع بكـذا لفـلان‪ ،‬واشـترى بكـذا‪ ،‬وقـبض بكـذا كـما تفعـل التجـار في‬ ‫معاملاتهم في هذا الزمان أو وصله منه كتاب يعرفه بذلك في زمن حياته قبل موته‪.‬‬ ‫فهل للموكل أن يعمل بما في هذا الدفتر‪ ،‬ويأخذ من مال الوكيـل بـما وجـده في دفـتر‬ ‫يعرف خطه‪ ،‬أم لا يعرفه إذا اطمأن قلبه بذلك‪ ،‬ولم يخامره شك في ذلك إذا لم تعارضه حجة‬ ‫حق في الظاهر‪ ،‬أم لا جواز له البتة في مثل هذا ولا اطمئنانة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬أما في الحكم فكما تعرف أن هذا ليس بشيء فـلا جـواز لـه‪ ،‬وأمـا في معـاني‬ ‫الاطمئنانة حيث لا يرتاب فيه‪ ،‬ولا تخالج الشكوك في صحة كونه كـذلك فـلا أقـول بـالمنع‬ ‫من جوازه في الواسع حيث لا تعارضه فيـه حجـة حـق‪ ،‬وأكثـر معـاملات النـاس فـيما لهـم‬ ‫وعليهم جارية على غير الأحكام فهم فيها على الواسع ما لم تعارضـهم حجـة حـق توجـب‬ ‫المنع من ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا باع الوكيل مال من وكله ثم استحق المال وطلب المشتري الثمن من الوكيل فهل‬ ‫على الوكيل غرمه إذا كان المشتري عالما أن المال لغير الوكيل أم لا غرم عليه ويرجع بذلك‬ ‫على صاحب المال؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا غرم على الوكيل ويرجع على صاحب المال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢٩٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أموال المزارعة‪ ‬الذين بالسواحل والأموال بعمان‪ ،‬فأتى من أهل الأموال أحد إلى‬ ‫عمان وبيده وكالات في بيع هذه الأموال وكتابها مجهولون بعمان‪ ،‬فباع ما شـاء االله مـن هـذه‬ ‫الأموال واستوفى الأثمان وارتحل من عمان‪ ،‬وحاز المشترون أموالهم‪ ،‬وانقطعـت الغلـة عـن‬ ‫أصـحاب الأمــوال‪ ،‬ومــضت الأيـام وتــصرمت الأشــهر والأعـوام‪ ،‬ولم يــصح مــن أربــاب‬ ‫الأموال تغيير ولا ظهر منهم قلة رضى ولا نكير‪ ،‬والناس كما لا يخفى عليك تجيء وتذهب‬ ‫في هذا البحر من عمان إلى السواحل وفي حكم الاطمئنانة أنهم علموا‪ ،‬فهل يجـوز الـدخول‬ ‫في هذه الأموال على هذه الصفة بشراء وأخذ وعطاء أو هو محجور؟‬ ‫وهل يحسن فيها دخـول الاخـتلاف فيـدخل فيهـا معنـى الحكـم والاطمئنانـة؟ ومـا‬ ‫يعجبك أنت فيها؟‬ ‫وما الرأي الذي تستحسنه وتحبه فتختاره فيكون الخادم عليه ويعمل به؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد يجوز للناس في مثل هـذه المعـاني التوسـع بأحكـام الاطمئنانـة‪ ،‬فيجـوز ذلـك لهـم‬ ‫وعليهم حيث‪ ‬لم تعارض فيه حجة تمنع منـه بـالحكم وهـو واسـع لمـن دخـل فيـه إذا ثلـج‬ ‫بالقلب‪ ‬ولم تعارض فيه الاسترابة وأزال منه الحرج عن مظنة الباطل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬المقصود قبيلة المزروعي‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬في القلب‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن وكل رجلا في استيفاء حق له على عمرو‪ ،‬وغاب الوكيل أو مات ورجع الموكل‬ ‫على عمرو فزعم عمرو أنه قد أعطى ذلك الوكيل أو قضاه به مالا أو أرهنه به بيتا أو أعطاه‬ ‫في ذلك ورقة إلى أجل‪ ،‬والموكل مقر أنه قد وكل الرجل في ذلك ليقبض لـه مالـه لا لـيرتهن‬ ‫ويقتضي ووقعت الخصومة‪ .‬تفضل علينا بالجواب مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان السؤال عن فعل الوكيل في رهن أو غيره وهذا مقر بأنه قد وكله إلا أنه لا يقر‬ ‫بتوكيله في ارتهان أو غيره من وجوه الاقتضاء الجائز والوكيل غائب أو مات وماتت حجته‬ ‫فيعجبنا أن يكون أمر الوكيل جائزا عليه فـيما صـنع مـا لم تـصح مخالفتـه لمـا وكلـه فيـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخي في رجل وكل وكيلا في بيع ماله وباع الوكيل المال على رجل وأخذ‬ ‫الموكل شيئا من الدراهم من بيع المال أو لم يأخذ‪ ،‬ومات الموكل في بيع ماله‪ ،‬أتبطل وكالة‬ ‫الوكيل بموت الموكل أم على حالها؟وكذلك إن أراد الوكيل الغير بعد موت الموكل أعني‬ ‫صاحب المال أله غير أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن باع الوكيل قبل موت الموكل فالبيع جائز‪ ،‬وأما بعد موت الموكل فالوكالة فاسدة‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في الشركة قد قيل بالإجازة ولا أدري فيها ما أقول‪ ،‬إلا أنها في عموم لجميع ما يجـوز‬ ‫أن يشترك فيه من الأصول والعروض والحيوان حتى المماليك من نوع الإنـسان‪ ،‬لأي شيء‬ ‫أوجبها من جهة البيوع أو ما يكون من العطية أو الميراث أو القيمة أو الاختلاط أو القسمة‬ ‫أو الإقـرار ]أو[‪ ‬الوصـية أو مـن جهـة الـربح في المـضاربة بالمـال أو المـشاركة بالأبـدان في‬ ‫الصنائع وغيرها من الأعمال‪ ،‬أو ما به يقع من وجه في شيء لاتمنع إلا أنها في هـذه المواضـع‬ ‫ونحوها‪ ،‬أو ما يكون منها في الشراء للشيء على أنه ولغيره من الـشركاء كأنهـا لا مـن البيـع‬ ‫لخروجها عن حده وعدم قربها من صورة عقده‪.‬‬ ‫وعلى ثبوتها فلا فرق بين الواحد والجمع فيها‪ ،‬ولا فيما يكون لكـل واحـد في الـشيء‬ ‫من الأجزاء تماثلوا‪ ،‬أو كانوا على مباينة في الأنصباء لشرط أوجبه‪ ،‬أو لغيره فيما هي بـه مـن‬ ‫الأشياء‪ ،‬ولا أعلم في هذا أن أحدا يقول بغيره من الفقهاء‪ ،‬ولا فيما يكون من شرائه على أنه‬ ‫له ولمن اشتركه فيه عن أمره ورأيه من شركائه أو إتمامه بعد الشراء لما قد فعله عـلى الـرضى‬ ‫فيما تجرد من الشرط لجزء مخلي إلا أنه بينهم بالسواء‪.‬‬ ‫وإن اشتراه يوما بنفسه ثم اشتركه فيه آخر فأشركه معه جاز في هذا الموضع أن يختلف‬ ‫فيه في أنه يكون من البيع أو لا‪ ،‬وعلى كل حـال فلـيس لـشيء في التوزيـع لـه فـيما بيـنهم إلا‬ ‫حكم الأولى‪.‬‬ ‫وإن حده فيه ثلثا أو ربعا أو أقل أو أكثر فهو الذي له لا ما نقص عنه ولا ما زاد عليه‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٣‬‬ ‫إلا أن يقع التراضي على ما فوقه أو دونه فإنه لا يمنع‪.‬‬ ‫وإن أشركــه فــيما اشــترى مــن الــسلع أو غيرهــا إلا أنــه بعــد لم يقــضه مــن البــائع‬ ‫فالاختلاف في جوازها على قول من رآها بيعا‪.‬‬ ‫وعلى قياده فيجوز فيما يكال أو يوزن أن يجري على هـذا في صـحة كونهـا بـه وفـساده‬ ‫لرأي من لم يجزها حتى يقسماه بوزن أو كيل‪ ،‬ورأي من أجازها إن كانا رأياه فعرفاه‪ ،‬ورأي‬ ‫من قال إن كان ما أولاه إياه جزافا جاز لهما فصح بما دونهما‪.‬‬ ‫وإن كان على حساب الكيل أو الوزن فلا يـصح إلا أنـه في كـل مـنهما عـلى قـول مـن‬ ‫لايراها من البيع نوعا فلا بأس عليهما إذ ليس فيه ما يدل على المنع من أن يجوز لهما‪.‬‬ ‫وإن أشرك فيما ابتاعه فصار له جماعة على الترتيب فلكل منهم على التوالي نـصف مـا‬ ‫يبقى في يده أولا فأولا‪ ،‬إذ ليس للثاني من بعده ولا للثالث والرابع شركة إلا في سهمه‪ ،‬وفي‬ ‫هذا ما دل بالمعنى على الوجه في قسمه أو غيره من هؤلاء‪.‬‬ ‫كذلك ليس له أن يشرك أحدا إلا فيما له مـن الحـصة فيكـون عـلى مـا مـر في القـسمة‬ ‫والنقض‪ ‬يدركها لمن له بالجهالة‪.‬‬ ‫وإن أشركه فيما لم يشتره بعد فهي فاسدة لا محالة إلا أن يكون عن إذنه فاشتراه لهما‪.‬‬ ‫وبالجملة‪ :‬فيجوز عليها في قول من يجعلها من البيع ما جاز عليه من الحل والتحريم‬ ‫والتكريه والتسليم والقبض والسلف والمتاممة والنقض؛ لأنهما فرع لأصله فلا بد وأن تكون‬ ‫على ما به من حكم أو في إجماع أو رأي في عدله‪.‬‬ ‫وقد تكون الشركة بالأبدان في الصنائع وغيرها من الأعمال فيجوز بين مـن لا يمنـع‬ ‫في حاله من تصرفه في نفسه أو ماله إلا أنها مجهولة‪.‬‬ ‫فإن أتمها الشريكان جاز وإلا رجع كـل واحـد مـنهما فـيما اجتمـع لهـما بهـا إلى مقـدار‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬النقص‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫عمله‪ .‬واالله أعلم فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وصيف تلك الزراعـة ثـم إنـه أشرك غـيره في‬ ‫ّ‬ ‫فيمن له أرض وزرعها بصلا أو جزرا‬ ‫تلك الأرض ليزرعها سكرا أو قتا‪ ،‬والشركة في نفس الزراعة لا الأرض وعلى ذلك عمـلا‬ ‫ثم نقض‪ ‬من ذلك الزرع السابق البصل والجزر في الزرع المشترك‪ ،‬واختصما في الناقض‬ ‫هذا يقول‪ :‬من بقية زرعي ولي أرضي‪ ،‬وهذا يقول‪ :‬مـن مائنـا وأنـا أريـد نـصفه‪ ،‬مـا الحكـم‬ ‫بينهما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت الشركة في الزرع المـشترك فـما خـرج مـن ذلـك فـصاحب الأرض أولى بـه‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له أرض وكان بها زراعة بصل أو جزر ثم إنه اشترك هو وآخر عـلى أن يزرعـا‬ ‫تلك الأرض سكرا وعملا جميعا وأسقياها ونقض من تلك الأرض بـصل أو جـزر‪ ،‬وأراد‬ ‫صاحب الأرض أن يحتازه دون شريكه‪ ،‬فهل له ذلك رضي الشريك أو لم يرض بدعواه أنه‬ ‫أعانه فيه حين سقاه معه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانا شريكين في السكر فهما شريكان فيه‪ ،‬وما نبـت في الأرض مـن زرعهـا الأول‬ ‫فهو لربها على ما يظهر لي في الحال‪ ،‬وينبغي أن ينظر فيه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي نبت‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬المشترى‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل اشترى أرضا من رجل بينه وبين شريك له مشاعة لم تقسم‪،‬‬ ‫غير أن الشريك الذي لم يبع‪ ‬حائز نصفها يزرعه وهو مختار بوجين‪ ،‬ونصف البائع يزرعه‬ ‫الشريك أيضا في بعض الأوقات ويسلم له عشره؛ لأن البائع لم يحـضر في البلـدة التـي فيهـا‬ ‫الأرض‪ ،‬وباع حقه ولم يطلب الشريك الشفعة من حين علم بالبيع‪ ،‬وحاز المشتري نـصف‬ ‫الأرض وزرعها قتا وغرم فيها غرامة فجاء الـشريك فقـال‪ :‬إن هـذه الأرض لا صـح فيهـا‬ ‫قسم وأنت زرعت ]وقسمت بنفسك[‪.‬‬ ‫فقال المشتري الزارع‪ :‬أنا وجدت في الأرض وجينـا وسـألت أهـل البلـد فقـالوا‪ :‬إن‬ ‫فلانا قد حاز الموضع الفلاني وأنا أخذت الجانب الآخر‪.‬‬ ‫فقال الشريك‪ :‬إن هذه الأرض لم تقسم فاشتجرا ولم يجد البينة على القـسم‪ ،‬وحلـف‬ ‫الشريك أنها لم تقسم فاشتجرا أيضا في القت‪.‬‬ ‫فقال الزارع‪ :‬أنا غرمت غرامة كثيرة وأريدها وخذ حقك من القت‪.‬‬ ‫فقال الشريك‪ :‬أنا ما أمرتك لتزرع في أرض مشاع بيني وبينـك لم تقـسم‪ ،‬والـشريك‬ ‫يومئذ نازح عن البلد عند زرع هذا المشتري وتصرفه‪ ،‬كيف الحكم بينهم؟ عرفنا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ثبتت أنها مشاعة وزرع فيها المشتري فلـه فيهـا مـا أنفـق وعنـا؛ لأنـه زارع بـسبب‬ ‫وليس بمغتصب فيحسب له كل ما أنفق فيها وكل ما أجر عليه ويحسب لـه عنـاؤه‪ ،‬ويلـزم‬ ‫ذلك شريكه فيما صار له من الأرض‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يبلغ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬وقاسمت نفسك‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن له شرب مـن مـاء غـيره لمالـه وأراد أن يفـسل في مواضـع غـير النخـل‬ ‫القائمات خلفات عنهن هل يجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الأثر‪ :‬إنه لا يجوز أن يفسل إلا في موضع نخيله‪ ‬إلا برضى من لهم‪ ‬المـاء‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المال إذا كان لا ماء له معلوم بل له شرب فأراد صاحبه أن يفسله ويزيد فيه نخـلا‬ ‫غير الأولى أو يفسل تحت النخل القائمة‪ ،‬ما ترى في ذلك أيلزمه أن يفـسل مكـان الواحـدة‬ ‫نخلة ولا يزيد أم تجوز له الزيادة إذا أنكر عليه من له الفضلة؟‬ ‫وإن كان في ذلك اختلاف فأي القولين أعدل لنحكم به فـإن هـذه القـضية كثـيرا مـا‬ ‫تعني؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا يختلف فيه‪ ،‬وأكثر قول الأقدمين المنع‪ ،‬وأكثر قول المتأخرين الجواز‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بل يكون على عادة البلـد‪ ،‬فـإن كـانوا يتمانعونـه فـالمنع أظهـر‪ ،‬وإن لم يتمانعـوه‬ ‫فالإباحة أولى‪ ،‬وقد أخذنا نحن وغيرنا بذلك‪ ،‬والأول أشبه‪ ،‬والثـاني يـشبه معـاني التوسـع‬ ‫بالإباحة‪ ‬مع تعامل الناس بها مع عدم تعين الضرر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬نخله‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬له‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬في الإباحة‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أهل الأموال الذين لهم الشرب إذا تركوها مندثرة‪ ،‬هل يلـزمهم إصـلاح أمـوالهم‬ ‫مثل الهيس والنفال وغيرهما مما يكون أصلح للسقي؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يلزمهم ذلك لإصلاح ما يدخل به الضرر على أهل‪ ‬الشرب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك فيمن يخدم فلجا أو دارا أشركني فيهما وأشرك غيري فمات بعض الـشركاء‬ ‫وترك أيتاما‪ ،‬وجعل الذي أشركه يأخذ من شركائه ما ينوب كل واحد مـنهم لخدمـة الـدار‬ ‫والفلج‪ ،‬أيجوز لي أن أعطيه ما ينوبني من ذلك إذا كان مستبدا برأيه دون جبهـة الفلـج غـير‬ ‫مستمع لهم مع كثرة خطئه‪ ،‬وقلة درايته بمعاناة تلك الصنعة؟‬ ‫وإذا لم يجز ذلك‪ ،‬وأعطيته بجهلي‪ ،‬أعلي ضمان ذلك أم لا؟ لأن الشركاء كلهم أعطوه‬ ‫حتى محتسب اليتيم أعطاه ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يجوز لك‪ ،‬ولا ضمان عليك فيه‪ ،‬ولا بأس‪ ،‬وأي علة تحجـر هـذا‪ ،‬إني لا أعرفهـا‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أخذ دراهم من رجل مضاربة ولم يصح بيـنهما شيء مـن الـشرط غـير هـذا ولا‬ ‫حجر عليه شيئا‪ ،‬ثم إن الآخذ أرسل الدراهم عند رجل ليشتري له بها بضاعة مـن مـسكد‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫بعلم من صاحب الدراهم وسافر الرجل‪ ،‬ثم إن الرجل سرقت عليـه مـن رحلـه مـا الـذي‬ ‫يلزم الآخذ للدراهم؟‬ ‫وما على الأمين هل يلحقه شيء أم لا؟ عرفنا بما على الجميع من ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫مختلف في جواز الخروج بها‪ ‬من البلد للمضارب مـع عـدم الـشرط بـالمنع ووجـود‬ ‫الأمان في الطريق‪ ،‬فإن خرج بها مخاطرا فتلفت ضمنها‪ ،‬وإن أودعهـا غـير الأمـين ضـمنها‪،‬‬ ‫ومع الأمان عليها إن كان أودعهـا أمينـا فمختلـف في تـضمينه لهـا‪ ،‬ولهـا مـع الأمـين حكـم‬ ‫الأمانة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أخذ دراهـم لتجـارة فاشـترى بالـدراهم عبيـدا ذكرانـا وإناثـا فجـامع‬ ‫إحدى الإناث وحملت منه بولد فتلف المال وبقيت الخادمة والولد وتوفي التاجر لمـن تـصير‬ ‫الخادمة وولدها للتاجر أم للمتجور له؟‬ ‫أرأيت إن كانت الدراهم مضاربة والمسألة بحالها ولم يكن في المال ربح لمن تكون هي‬ ‫وولدها وبالعكس بين لنا وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لم أدر مرادك بالتجارة في هذا الموضع أهو تاجر لغيره أجير في تجارتـه أو أمـين أم هـو‬ ‫تاجر لنفسه والدراهم دين عليه؟‬ ‫فإن كان الأجير فالولد ابنه والتسري جائز إن فعله على وجهه‪.‬‬ ‫وإن كان غير ذلك من كون العبيد لغيره في التجارة فهذا كأنه زنا‪ ‬فيما يخرج عنـدي‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬ربا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٩‬‬ ‫والولد تبع لأمه‪.‬‬ ‫وإن كانا مشتركين فهو موضع شبهة والولد له وعليه لشريكه من قيمته بقدر حصته‬ ‫والأمة على حالها على نحو هذا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أخذ شيئا من الدراهم من عند رجل على سبيل المـضاربة بيـنهما‪ ،‬فبقيـت تلـك‬ ‫الدراهم في يد المضارب ما شاء االله‪ ،‬ثم مات الذي له الـدراهم والـدراهم في يـد المـضارب‬ ‫وكان أكثر ورثة هذا الهالك أيتامـا‪ ،‬ولم يـوص الهالـك بوصـية ولا عليـه شيء مـن الحقـوق‬ ‫لتنفيذ تلك الدراهم فيما عليه‪ ،‬ثم احتسب محتـسب عـلى مـال الأيتـام مـن غـير أمـر الحـاكم‬ ‫والقاضي إلا أنه كبير على الورثة‪ ،‬ثم صار مـا خلفـه الهالـك في يـده جميعـا ولم يعـرف حالـه‬ ‫أيجوز للمضارب أن يأمر المحتسب والورثة البالغين أن يجعلوا تلك الدراهم التي في يده في‬ ‫سهم أحد من البالغين؟‬ ‫وهل فرق بين أن يأمرهم هو وبين أن يجعل الورثـة والمحتـسب ذلـك مـن غـير أمـره‬ ‫لهم؟ وإن كان عليه شيء من الصدقات أتنفذ من تلك الدراهم أم لا؟‬ ‫وهل يلحقه شيء من التبعات والضمانات إذا أمر المحتسب أن يشتري لهؤلاء الأيتام‬ ‫شيئا من الأصول ‪ -‬والأصول يلحقها الغلاء والرخص‪ -‬أم لا؟‬ ‫وإن ضمن المحتسب لهذا الرجل في ماله أيبرأ من هذه الدراهم هذا المضارب أم لا؟‬ ‫وإن امتنع المحتـسب عـن الـضمانة لهـذا الرجـل‪ ،‬وامتنـع عـن الـشراء بهـذه الـدراهم‬ ‫للأيتام‪ ،‬وأراد قبض الدراهم في يده ليتصرف فيها ]مـا شـاء[‪ ‬ورفـع أمـره إلى حـاكم مـن‬ ‫حكام زماننا هذا وجبر الحاكم المضارب على تسليمها للمحتسب‪ ،‬هل يبرأ منهـا عـلى هـذا‬ ‫الوجه إذا سلمها إليه وهو لا يقدر على المنع لها أم كيف الخلاص من ذلك؟ بين لنـا شـيخنا‬ ‫)‪ (١‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫رحمك االله جميع ما ذكرته واشرحه شرحا بينا‪ ‬عافاك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس للمضارب أن يأمر الورثة أن يجعلوا ذلك في سهم أحد مـن البـالغين‪ ،‬وإن هـم‬ ‫فعلوا ذلك بأمره أو بغير أمره لم يكن ذلك حجة له ولا عليه‪ ،‬ولا يكون له براءة بدفعـه إلى‬ ‫من جعلوه له‪ ،‬وعليه الخلاص منه بإبلاغ حق كل أحد منهم إليه على عدل كتاب االله تعالى‪.‬‬ ‫فإن كان على الهالك شيء من الحقوق الواجبة عليه في ماله من دين أو صداق وصح‬ ‫ذلك ببينة عدل أو بخبرة صحيحة لا يرتاب فيها فقضى به الحاكم مـع عـدم الـوصي أو مـع‬ ‫وجوده جاز إنفاذ هذا الحق من هذا المال المضارب به بأمر الحاكم أو جماعة المسلمين أو من‬ ‫أقاموه لذلك من وصي أو وكيل‪.‬‬ ‫فإن تعذر هذا واحتسب له محتسب من الورثة ثقة جاز ذلك بأمره أيضا‪ ،‬فإن لم يوجد‬ ‫من الورثة جازت الحسبة من الثقات‪ ‬من غيرهم لكن بمشاورة مـن قـدر عليـه مـن أهـل‬ ‫عز هذا كله جاز لمن في يده هذا المال المضارب به أن يحتـسب في إنفـاذه‬ ‫الرأي في ذلك‪ ،‬فإن ّ‬ ‫فيمن صح معه على الهالك من دين أو صداق إن صح معه ببينة عدل أو بعلمه بنفـسه عـلى‬ ‫قوله‪ ،‬وجواز هذا له ولو صح بالبينة العادلة إنما هو في قول لرأي لا في إجماع أيضا لقول من‬ ‫لا‪ ‬يرى دفعه إلا إلى الورثة ما لم يحكم عليه فيه من يجوز إلا أن الأول أصح‪.‬‬ ‫وأما شراء الأصول للأيتام فهو مما يجوز في الواسع عـلى نظـر الـصلاح لا في الحكـم‪،‬‬ ‫وجوازه فيه إذا خرج على معنى الصلاح في نظر العارفين من أهل العدل المبـصرين لـذلك‪،‬‬ ‫فلينظر المبتلى بنفسه إن شـاء التوسـع ]لمـا جـاز[‪ ‬لـه في الواسـع إن قـدر عليـه أو الـترك لمـا‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬مبينا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬الثقة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬لمن جاء‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠١‬‬ ‫يوجب الحكم إذ لا سبيل إلى غيره فيه‪.‬‬ ‫وأما إذا ضمن المحتسب لهذا المضارب فدفعه إليه وهو غير ثقة ولم يصح معه بلوغـه‬ ‫إلى الأيتام من وجه يكون له براءة وخلاصا فالمضارب ضامن للأيتـام‪ ،‬والمحتـسب ضـامن‬ ‫للمضارب إذا قبضه منه على شرط الضمانة له أو أخذه منه على سبيل الغلبة والجبر ولا يبرأ‬ ‫المضارب بتسليمها إلى من‪ ‬أمره حكام الجور أن يدفعها إليه من غـير أهـل الثقـة والأمانـة‬ ‫الذين هم الحجة له وعليه في دين االله تعالى إذا وضعه في أيديهم على مـا يـؤمر بـه في أحكـام‬ ‫الشريعة المحمدية على شارعها أفضل الصلاة والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل لصاحب بيع الخيار شفعة إذا بيع ذلك المال بالأصل بيع القطع؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الشفعة لصاحب الأصل فيما عندنا وليس لصاحب بيع الخيار شفعة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما رأيك في مال كان مشاعا فقسم والبئر تسقي السهام كلها‪ ،‬ثـم إن أحـدا مـن أهـل‬ ‫السهام باع سهمه فأراد بعض من أهل السهام شفعة بالجوار؛ لأن السهام ليـست محـضورة‬ ‫بحضار ولا بناء ولا قسمت الأرض التي‪ ‬بين العواضد‪ ،‬هل في ذلك شفعة؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أيضا إذا كانت البئـر مـشاعة بـين أهـل الـسهام فهـل يتنـاول بهـا إلى الـشفعة في بقيـة‬ ‫السهام بذلك أم لا؟‬ ‫أيضا إذا بيع المال وفيه بيع خيار ولم يطلب الشفيع شفعته من حين ما علم لكن طلبها‬ ‫بعد فك بيع الخيار‪ ،‬هل شفعة في ذلك على رأي من قال لا يثبت البيع في المبيع بالخيار‪ ،‬وما‬ ‫الذي تراه في ذلك وتعول عليه حكما؟ تفضل عرفنا رأيك فالحاجة داعية‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم تقسم الأرض بين العواضد فلها في هذا الموضع حكم ما لم يقسم‪ ،‬وهو نوع من‬ ‫المشاع تجب به الشفعة عنـدي ويؤيـده الحـديث‪» :‬إذا ضربـت الحـدود وصرف الـضرر فـلا‬ ‫شفعة«‪ ‬وهو صريح أنه ما لم تضرب الحدود وهي الجواميد وما يشبهها ففيه الشفعة‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كانت البئر مشاعة بين أهل السهام فتجوز بها الشفعة أيضا؛ لأن الشفعة‬ ‫بالماء كالشفعة بالأرض‪.‬‬ ‫وأما هذه البئر ما لم تقسم فلـه حكـم المـشاع أيـضا فـإذا قـسم صـار لـه حكـم الآبـار‬ ‫المعروفة وبقيت فيه الشفعة بالسواقي والطرق لمن كانت تمر السواقي في أرضه‪ ‬وذلك من‬ ‫باب الشفعة بالمضار‪.‬‬ ‫وأما إذا بيع المال هذا وقد بيـع مـن قبـل بالخيـار فـإذا طلـب الـشفيع شـفعته مـع بيـع‬ ‫الأصل جاز على قول‪ ،‬ولم يجز في قول آخر لعدم ثبوت البيع‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرج البخاري في كتاب‪ :‬الشفعة‪ ،‬باب‪ :‬الشفعة فيما لم يقسم )‪ (٢٢٥٧‬مـن طريـق جـابر بـن عبـداالله‬ ‫قال‪» :‬قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم‪ ،‬فإذا وقعت الحدود وصرفـت‬ ‫الطرق فلا شفعة«‪.‬‬ ‫ورواه أبو داود في كتاب‪ :‬الإجارة‪ ،‬باب‪ :‬في الشفعة )‪ ،(٣٥١٤‬والترمذي في كتاب‪ :‬الأحكام‪ ،‬باب‪:‬‬ ‫ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة )‪ (١٣٧٥‬وقال عنه‪ :‬حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( زيادة‪ :‬ذلك من باب الشفعة‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٣‬‬ ‫فإذا فك الخيار ثبت أصلا في أكثر القـول وجـازت الـشفعة عـلى أكثـر القـول أيـضا‪،‬‬ ‫ومعي لو حكمت به فلا أراه إلا حسنا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل باع مالا وعليه فيه شفعة لمال يتيم أو غائب فأخذها وكيل اليتيم أو الغائـب‬ ‫فلما بلغ اليتـيم ورجـع الغائـب غـيرا مـن هـذا المـال أيثبـت علـيهما أم يكـون للمستـشفع أم‬ ‫للمشتري؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك إذا لم يأخذ أحد‪ ‬لهما شفعة‪ ،‬ألليتيم أن يأخذ شـفعته بعـد بلوغـه وللغائـب‬ ‫أيضا بعد رجوعه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أخذ الشفعة وكيل الغائب أو اليتيم ثبت ذلك على الغائب واليتـيم‪ ،‬وإن لم يأخـذ‬ ‫وكيل اليتيم والغائب فلا شفعة لهما إلا أن يكون غائبا في سفر في حج أو جهاد فلـه الـشفعة‬ ‫إلى رجوعه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الغائب غير خارج من المصر وإنما خرج من البلد إلى أن يرجع إليـه فلـه‬ ‫الشفعة مع رجوعه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في الشفعة إذا كانت بين شركاء فطلبها أحد منهم ولم يطلبها آخرون‪،‬‬ ‫أتكون بينهم أم للذي طلبها كذلك؟ وإذا كانت بينهما أتقسم بالسوية أم كل على قدر ماله؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫عرفني مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي لمن طلبها دون من لم يطلب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا بيعت شفعة رجل وباعها المشتري من حينه قبل أن يعلم الشفيع ثم علم فمن من‬ ‫يأخذها من الأول أم من المشتري الثاني؛ لأن الأول خرجت من يده أم كيف القول؟‬ ‫وإذا قال الشفيع‪ :‬أخذت شفعتي من فلان لا غير لأنه لم يكن عنده معرفة إلا ذلـك‪،‬‬ ‫أتثبت شفعته بذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ما عندي فيه حفظ ويعجبني أن يأخذها ممن شاء فإن له في ]كلا البيعين[‬ ‫شفعة فلينظر في ذلك‪.‬‬ ‫ولو قيل‪ :‬قد أتلفها الأول قبل ثبوت الشفعة فيهـا وهـي مالـه إذا أتلفهـا فالـشفعة في‬ ‫الثاني كان حسنا لكن يدخل عليه لو أتلفها بقياض ]أو هبة[‪ ‬أو نحوها لم نر بطلان شفعة‬ ‫الشفيع فالقول هو الأول‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬أخذت شفعتي كاف لأخذ الشفعة‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬من فلان زيادة لا تضره إن كان هو المشتري‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬كل بيعين‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الشفيع إذا جاءه البائع‪ ،‬وقال له‪ :‬أتريد أن أبايعك هذا المال بكذا وكذا؟‪ .‬فقال له‪:‬‬ ‫لا‪ ،‬ثم باعه بعد ذلك وأراد أن ينتزعه من عند المشتري بالشفعة‪ ،‬أله حجة بعـد طيبـة نفـسه‬ ‫أولاً أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫له الحجة ولا تبطل بذلك شفعته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مثل العلف والبـصل والقـت ومـا أشـبههما هـل يجـوز لـصاحب المـال أن يقـسمه‬ ‫للبيدار قبل الدراك ليأخذ كل واحد من نصيبه شيئا بعد شيء إلى أن يفرغ أو بقي منـه شيء‬ ‫في الأرض حتى أدرك؟ وهل تجوز المقاسمة في الشيء الدارك إلا أنه مغيب في الأرض؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ففي قول المسلمين ما يدل بالمعنى على أنه لا يجوز له ذلك فيما لم يدرك بعد على هـذه‬ ‫الصفة‪ ،‬ومع المتاممة بعد وقوع المقاسمة فيلحقه الاختلاف بالمعنى فيما أدرك مما هو مغيب في‬ ‫الأرض لا يرى‪ ،‬ويكون جوازه تخريجا على معنى قول لبعضهم‪.‬‬ ‫وعلى قول ثان‪ :‬فيلحقه معنى الكراهية‪.‬‬ ‫وعلى قول ثالث‪ :‬فيخرج فيه معنى التحريم‪ ،‬لكن عـلى أكثـر مـا يخـرج فـيما هـذا مـن‬ ‫قولهم يشبه جوازه مع إتمامه وفساده إن نقض‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬والجزر والفجل مثل العلف والبصل سواء في هذا؟‬ ‫‪ ٣٠٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫قال‪ :‬نعم فيما ظهر منها‪ ،‬والذي بطن في الأرض من رؤوسها فهو من الغيب ويدخله‬ ‫على تساويه في مثل هذا معنى الجهالة إن هو أشبه البيع وكلها في قسمها فتركها ممـا يلحقهـا‬ ‫به الفساد ويدخلها على الزيادة معنى الربا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في ثمرة النخل‪ ،‬أيجوز قسمها غـير مدركـة في رؤوس النخـل لتقـسم‬ ‫نخلا لا عذوق ولا أصل؟‬ ‫أرأيت إذا كانت هذه النخل بينهم أصلا أيكونون عاملين كانوا اثنـين أو جملـة أعنـي‬ ‫الشركاء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما قسم الثمرة عذوقا أو نخلا قبل جدادها فذلك جائز من العـارفين إن كـانوا ممـن‬ ‫تجوز مقاسمته عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل هلك وخلف ورثة بلغا وأيتاما وفيهم غائب‪ ،‬فأراد البلـغ أخـذ حقهـم مـن‬ ‫ميراث أبيهم فأدخلوا رجلين غير ثقتين فقسما بينهم‪ ،‬وأخذ البـالغون حقهـم مـن عـروض‬ ‫وأروض من غير معرفة منهم بصحة القسم فعمروا وتـصرفوا في حقـوقهم تـصرف ملـك‪،‬‬ ‫فسادوه بشيء من الدراهم ورضي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫فبلغ الأيتام وآب الغائب فأراد الغائب الغير‬ ‫أرأيت إن ادعى الجهالة من حيـث إنهـم يوقفـون عـلى جميـع الأرض‪ ،‬ألـه ذلـك أراد‬ ‫الوقوف عليها أو لم يرد؟ والأيتام لم يظهر منهم رضى ولا تغيير بعد البلوغ‪ ،‬أترى واسعا لهم‬ ‫التمسك بتلك القسمة حتى يصح باطلها أم لا يجوز إلا أن يتتامموا في ذلك؟ تفضل شـيخنا‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٧‬‬ ‫أوضح لنا إيضاحا تاما ولا تجاوبنا على قدر سؤالنا لأنه لا يعدم من قصور بل الـذي يظهـر‬ ‫لك من الصور الغير المذكورة فنريده منك تفضلا وإتماما للفائدة لأنها مـسألة عانيـة ونريـد‬ ‫الخروج منها ولك الأجر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الأثر ما دل على جواز ذلك وثبوته على الأيتام إذا لم يكـن مـنهم غـير مـع البلـوغ‪،‬‬ ‫وكذا الغائب إذا لم يغير مع قدومه أو رضي بعد الغير بـه فهـو جـائز لهـم وعلـيهم في ظـاهر‬ ‫الحكم‪.‬‬ ‫وأما من ادعى الجهالة بشيء ولم تصح معرفته به من إقـراره بمعرفتـه أو توقيفـه عـلى‬ ‫حدوده له الغير بالجهالة وعليه اليمين‪ ‬إن ادعـوا أنـه علـم بـه ولم يـصح ذلـك عليـه‪ ،‬وإن‬ ‫تتامموا في القسمة فهو آكد وأحسن‪ ،‬وبلا متاممة جائز وثابت على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الأيتام هل تجوز وتثبت مقاسمة إخوتهم لهـم أو والـدتهم أمنـاء كـانوا أو‬ ‫غير أمناء؟ وكذلك قبض حقوقهم والمحاسبة لهم والمصالحة عنهم في مـداعيهم‪ ،‬وبالجملـة‬ ‫فجميع ما لهم وعليهم في أمر المحاكمة والأيمان؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬لا يجوز ولا يثبت من ذلك إلا ما وافق الحق وطابق العدل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له شريك يتيم أو غائب في شيء من الأصول مثل النخل أو غيرها ولم يصح له‬ ‫من يقاسمه لهما من وكيل حاكم ولا وصي ولم يدرك أحدا من الثقات ليختار لليتيم‪ ،‬فهل له‬ ‫وجه أن يجعل نفسه كالحاكم ويقسم هذا المال ويأخذ سهمه ويتصرف فيـه تـصرف المالـك‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫من بيع أو عطاء؟ تفضل علينا بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬أما في الحكم فلا يبـين لي ذلـك ولكنـه في الواسـع عـسى أن لا يتعـرى مـن‬ ‫جواز أن يأخذ حقه قدر سهمه إذا لم يجـد مـن يقاسـمه مـن وصي أو وكيـل أو محتـسب ولي‬ ‫لليتيم أو غير ولي من ثقة أو أمين ناظر في صلاح اليتيم مع عدم الحاكم العدل أو مـن يقـوم‬ ‫مقامه في ذلك من جماعة المسلمين في غير زمن الإمام العدل‪.‬‬ ‫فإن تعذر ذلك كله ووجد من يقوم به من المختلف في جواز مـا قـاموا بـه عـلى وجـه‬ ‫الحسبة من المصالح التي من حقها أن يقوم حكام العدل وولاتهم وعلماؤهم وجماعتهم‪.‬‬ ‫فإذا عدموا وقام بها غـيرهم عـلى وجـه الاحتـساب للحـق مـع مـوافقتهم لـه صـورة‬ ‫ومعنى من حكام الجور أو من تحت أيديهم من العمال من ولاة أو قضاة أو من جبـاة البلـد‬ ‫من عشيرة الأيتام أو غيرهم من الجباة النـاظرين في الـصلاح إذا قـاموا بـشيء مـن المـصالح‬ ‫وخرج ذلك منهم على وجه العدل ونظر الصلاح فقد اختلف السلف في جواز ذلك منهم‬ ‫وقبوله عنهم‪.‬‬ ‫والظاهر في النظر أنه من الواسع في غير الحكم فيجوز الأخـذ بـه والعمـل عليـه مـن‬ ‫‪‬‬ ‫المبتلى إذا عرف عدله ولم يمكنه غيره مما هو الثابـت في الحكـم ممـن هـم‪ ‬الحجـة فيـه هـو‬ ‫الأولى والأقرب من حكمه لنفسه لثبوته في الأثـر الـصحيح فـيما أرجـو أنـه عـن الـشيخ أبي‬ ‫سعيد ‪ -‬رحمه االله تعالى ‪.-‬‬ ‫وإذا تعذر ذلك كله وهو لم يبصر عدلـه ولم يكـن لـه سـبيل إلى البلـوغ إلى أخـذ حقـه‬ ‫بالمقاسمة بقي المال مشتركا على حاله يقسم غلة إلى أن يفرج االله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬هو‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٩‬‬ ‫وإن قيل فيه رأي بجواز أن يأخذ من أصله بقـدر حقـه كـما يحكـم لـه الحـاكم بـه مـع‬ ‫التوفير لليتيم ونظر الصلاح له فيه احتياطا في الأفضل أو بالقـسط في معـاني الحكـم لم أقـل‬ ‫بأنه مما يضيق عليه فيما بينه وبين االله تعالى‪ ،‬فلا بد أن يكون لليتيم فيـه النظـر بعـد بلوغـه إن‬ ‫أجازه أو لم يغيره ثبت وإن نقضه انتقض‪.‬‬ ‫ولو باعه وأتلفه لم يثبت البيع فيه إلا إذا لم يغيره اليتيم‪ ،‬وجميع هذه الصور‪ ‬المبيحـة‬ ‫للقسمة المسوغة لإبلاغ حق هذ الشريك كلها من هذا الباب إلا ما خرج منها على ما يوجبه‬ ‫الحكم من حكام العدل من إمام أو غيره منهم أو ما يكون من وصي اليتيم الثابتة الوصـاية‬ ‫من أبيه في ذلك‪ ،‬ولم يخرج منه على سبيل غير الجائز وأخطأ الصواب من الميل إلى غير الحق‬ ‫أو ما دونه من الدخول فيه على جهالة به توجب النقض أو الغير لمـن رامـه بـالحق فـإنهم في‬ ‫ذلك كغيرهم على سواء‪ ،‬وإن لم يكن في هـذا أوكـد وأوجـب‪ .‬واالله أعلـم‪ ،‬وقـد كتبتـه عـلى‬ ‫عجلة واالله أعلم فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في اليتيم إذا قاسم له رجل غير ثقة‪ ،‬مجهول الحالة‪ ،‬لا يوصف بأمانة ولا بخيانـة‪ ،‬ثـم‬ ‫بعد أقر بالبلوغ وفي النظر أنه بالغ‪ ،‬وعرف ماله مـن مـال شريكـه وأحـدث فيـه ولم يـنقض‬ ‫القسمة‪ ،‬هل يجوز الشراء من عند شريكه على هذه الصفة أم لا؟ وهـل يلـزم سـؤال اليتـيم‬ ‫بعد بلوغه هل هو تام القسمة أم لا؟‬ ‫أرأيت إن كان عليه حيف ولم يغير في القسمة بعد بلوغه هل يجب له الغير بعد ذلـك‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬الصورة‪.‬‬ ‫‪ ٣١٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا عرف ماله ومال شريكه فتصرف في ماله ولم ينقض القسمة بعـد بلوغـه وهـو ذو‬ ‫عقل فقد ثبت عليه ذلك لشريكه‪ ،‬ويجوز الشراء من عنده ومن عند شريكـه‪ ،‬سـواء كانـت‬ ‫القسمة في الأصل ثابتة أم لا فقد ثبتت عليه بعد بلوغه إذا لم يغير‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا الخليلي فيمن استغرقت المظالم ماله وتـرك ورثـة بلغـا وأيتامـا‪ ،‬فعمـد‬ ‫البالغون منهم ووصيه الخائن وق ّوموا الأصول والعروض‪ ‬بأثمان منها بخس ومنها عدل‬ ‫فأضافوها إلى ما خلفه من النقود‪ ،‬وأخذ البالغون كل منهم شـيئا مـن الأصـول وشـيئا مـن‬ ‫العروض‪ ،‬وأبقوا لليتامى نقودا أو بعضا من الأصول وشيئا من العروض مع من لا يؤمن‬ ‫على أموالهم لتغلبه وقدرته وعدم تقواه‪ ،‬فهل لمن له شركة في هذا المال على قول مـن يقـول‪:‬‬ ‫إنه ميراث بين الورثة أن يأخذ شيئا منه عـلى حـسب مـا قـوم بمقـدار مالـه مـن الـتراث مـع‬ ‫الدينونة بما يلزمه لليتامى إذا بلغوا فغيروا أو على غير دينونة أم لا يجوز؟‬ ‫وإذا جاز له ذلك فهل عليه تعريف الأيتام بالواقع أخذوا أموالهم بعـد بلـوغهم أو لم‬ ‫يأخذوها‪ ،‬رضوا بذلك أو لم يرضوا أو جهل ما عندهم فيه؟ وهل عليه رد غلتـه إذا غـيروا‬ ‫ذلك التقويم أم تكون هاهنا الغلة بالضمان؟‬ ‫وبالجملة فهل يجوز الدخول فيه أو في شيء منه كبيع لغالتـه أو شرائهـا أو قبـضها أو‬ ‫تقبيضها أو إعطائها أو استعطائها أو مساعدة حصاد على شيء من ثمارها أو غير ذلـك مـن‬ ‫أمثالها لمن أراد منه ذلك من صار بيده المال على وجه من تلك الوجـوه المـذكورة كـان أمينـا‬ ‫على ما يدخل فيه من أمر دينه أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬الفروض‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١١‬‬ ‫فإذا لم يجز من ذلك شيء فهل يجوز لأحد أن يدل التجار على شراء شيء من غلة تلك‬ ‫الأموال أو يشير عليه بذلك أو يشير على من بيده المال ببيع شيء من ثمراته أو ما يكون من‬ ‫غلاته أو يقول له‪ :‬إن التاجر فلانا يريد هذا الشيء على كذا وكذا من الثمن أو غير ذلك من‬ ‫تصريح أو إشارة؟‬ ‫وهل عليه أن ينكـر عـلى مـن أعـان هـذا الـداخل في هـذا المـال عـلى مـا تقـدم إذا رآه‬ ‫‪‬‬ ‫يساعده على حصاد هذا المال أو على بيع ذلك أم لا؟ ويكون سـالما ]فـيما بينـه وبـين ربـه[‬ ‫دلني على ما فيه الخلاص‪.‬‬ ‫وإن تكن رخصة أو وجه ]تفضل سيدي[‪ ‬عرفنيه فإن حاجتي إليه داعية‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي معـي في هـذه الأمـوال أنهـا تحـل للـوارث رأيـا ممـن قالـه مـع عـدم‬ ‫المعارض له في الحكم بما يرفع عنه الاختلاف‪ ،‬وإن كان هو في معاني النظر أدنى إلى الـوهن‬ ‫لكن على قياده لمن أبصر عدله أو جاز الأخذ به في الحق له‪ ،‬فالقسمة الكائنة معتلة وبـما بهـا‬ ‫من العلـل مختلـة‪ ‬فكأنهـا ليـست بـشيء أصـلا لخروجهـا عـن العـدل وبعـدها عـن الحـق‪،‬‬ ‫فالأموال على هذه الصفة مشتركة بين أهلها من بالغ أو يتيم‪.‬‬ ‫ومن أراد التوصل إلى أخذ حقه من شيء منها فعليه في حق البالغ أن يوصله إليه مـع‬ ‫القدرة إلا أن يتم له القسمة فيرضى فيما يكون من سهمه أن يجعله له أو يكون عنده لـه مـن‬ ‫مثل هذا النوع ما يقاصصه به أو ينتصر منه بمثل ماله في موضع جواز ذلك مع عدم القدرة‬ ‫منه على غيره‪ ،‬وعليه في حق اليتامى أن يحفظه لهم مع القدرة منه على ذلك‪ ،‬أو يقيم له وكيلا‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬تفضل سيدي‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬معتلة‪.‬‬ ‫‪ ٣١٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫يحفظه أو يكون مضمونا عنده لهم إلى حد بلوغهم وعلم إتمامه منهم أو عدمـه دائنـا بـذلك‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫فكـل هـذا لا يــضيق عليـه‪ ،‬وإنـما تلجــئ الـضرورة إليـه في غــير زمـان العـدل لتعــذر‬ ‫الأحكام حيث لا يكون للأيتام وصي عدل جائز الوصاية ولا وكيل مـن حـاكم عـدل ولا‬ ‫من جماعة المسلمين‪.‬‬ ‫وربما يتعذر الدخول في الحسبة لهم بما يوصلهم إلى بلوغ الحق إليهم أصلا لمعان تدل‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫وإن ترك هذا المال المشترك طلبا للسلامة من تبعاته فقد أراح نفسه وسلم دينـه‪ ،‬وإن‬ ‫تمسك فيه بما جاز له من رأي أبصر عدله أو جاز له الأخذ به لم يخطئ في دينه‪ ،‬ولم يضق عليه‬ ‫الدخول فيه لكن على بقاء المال في حكم المشترك بين اليتامى والبلغ إذا عجز عن إبلاغ كـل‬ ‫منهم حقه وقدر هو على أخذ حقه بمقدار نصيبه من جملة هذا المال فيجـوز في رأي ثـان أن‬ ‫يكون له فيه ما يحكم له به الحاكم من حقه في زمن العدل بمقتضى قسمة الشرع من كل نوع‬ ‫من نقد أو عروض أو حيوان أو أصول فيكون له الأخذ من كل شيء قدر حقه‪ ،‬ولـيس لـه‬ ‫أن يـأخذ من نوع منها مقدار ماله من‪ ‬جميعها؛ لأن ذلك لا يحكم له به وليس له أن يحكم‬ ‫به لنفسه‪.‬‬ ‫فإذا كان في جملة الشوانب مثلا لو قسمت يـصير لـه قـدر هـذه الـشانبة التـي أخـذها‬ ‫فكأنه لم يأخذ إلا قدر حقه ولم يبلغ إلا إلى مقدار ماله فيها وله أن لا يسأل غيره مـع صـحة‬ ‫العجز منه عن إبلاغ كل منهم إلى حقه بوجه العدل‪.‬‬ ‫وهذا كما أجيز له في النخلة المشتركة بينه وبين مسجد أو وقف إذا لم يقدر على حفـظ‬ ‫حق المسجد لعذر ولم يكن له وكيل ثقة فقد أجيز له في بعض القول أن يأخذ منها قدر حقه‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬في‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٣‬‬ ‫ويدع الباقي واالله أولى بعذره‪.‬‬ ‫وليس عليه إضاعة ماله بسبب هذه الشركة‪ ،‬حكى هذا الصبحي وغيره‪ ،‬ونحوه مـا‬ ‫حكاه إمام المذهب الشيخ الكدمي في شركاء في زرع آن حصاده فلم يحضروا فاحتج عليهم‬ ‫فلم يأتوا فأجاز له أن يأخذ قدر سـهمه منـه ويحفـظ لهـم سـهامهم إن قـدر وإلا تركهـا ولا‬ ‫ضمان عليه فيها والمعنى واحد‪.‬‬ ‫والبالغ واليتيم والوقف في حكم الشركة وفي جميـع العـذر سـواء‪ ،‬واالله أكـرم مـن أن‬ ‫يكلف عبدا مالا طاقة له به‪.‬‬ ‫لكن ينبغي النظر فيما اسـتولى عليـه الجبـابرة مـن هـذا فخـرج عـن يـد الجميـع حتـى‬ ‫لايمكن التوصل إليه لبالغ ولا يتيم منهم فحكمه حكم التالف على الجميع فلا يعتـد بـه في‬ ‫النظـر في معاني القسمة وتوزيعها وجواز الأخذ للشريك من سائر ما بقي منها‪ ،‬وإنما يعتـد‬ ‫به في استيفاء القابض حقه منها فيقال‪ :‬قد أخذ مقدار حقه وازداد من سـهام غـيره بقدرتـه‬ ‫وغلبته فهو كالمغتصب له من الجميع في هذا الرأي وممن هو له في أحكـام العـدل عـلى قـول‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫وكما عرفت أن القسمة الواقعة على تلك الصفة ليست بشيء وإنـما جـاز للـشريك في‬ ‫هذا القول أخذ قدر حقه على سبيل الانتصار والتوسع بالجائز لا على قسمة ثابتة في الأصل‬ ‫إلا أن يبلغ اليتامى جميعا فيتموا القسمة ويتراضوا أو يغيرها على ما جاز بينهم في قـول مـن‬ ‫يجعل هذه الأموال لهم‪ ،‬وإلا فلكل منهم حقه من كل مال ومن كل شيء‪ ،‬لكن ما قبضه هذا‬ ‫الشريك على أنه سهمه من الغلة مـن هـذا المـشترك عـلى قـول مـن أجـاز لـه ذلـك فـلا شيء‬ ‫عليه‪ ‬فيه ليتيم ولا لبالغ‪ ،‬ولا دينونة عليه فيه وليس عليه الخلاص منه من بعد ذلك ولـو‬ ‫كره ذلك اليتامى أو البالغون فإنه قد أخذ حقه وتوسع فيه بـما أجـازه المـسلمون في موضـع‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣١٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الاضطرار له رخصة ونظرا منهم لمن بلي بمثل هذا‪.‬‬ ‫وإذا أتم البالغون له هـذه القـسمة جـاز ذلـك في سـهامهم وثبـت في حقهـم وبقيـت‬ ‫الشركة بينه وبين الأيتام والمسألة بحالها‪ ،‬وعليه تعريـف الأيتـام إذا بلغـوا‪ ،‬فـإن أتمـوا ذلـك‬ ‫وهم ممن يملك أمره جاز له وإلا أنصفهم من نفسه وأبلغهم حقهم مما في يده‪.‬‬ ‫فإن كان ما في يد هذا البالغ أكثر من حقه وأوفر من نصيبه من نوع ما في يده من غير‬ ‫ما تغلب عليه من قدر على أخذه من الكل فليس له فيما زاد عن حقـه إلا الخـلاص منـه إلى‬ ‫من له حق فيه إلا أن يقبض على مقدار ما يجوز له فيه‪ ‬شرعا ويترك الباقي فيكون على مـا‬ ‫أسلفناه من الاختلاف في المسألة‪.‬‬ ‫وأما جواز المساعدة لهذا الوارث والأخذ من يده فإن كان دخوله في هـذا المـال عـلى‬ ‫سبيل التهور من غير مبالاة ولا سؤال فلا تجوز معونته في شيء من أمره لصحة نكره إلا ما‬ ‫كان من مصالح الأموال كعمارتها والقيام بها فلا مانع من جوازه‪.‬‬ ‫وإن كان دخوله فيها على معنى الجهل بأحكامها والظن بجواز حاله مـن غـير مزيـد‬ ‫نظر ولا تحقق معرفة ولا سؤال عن الأصل فحكمه كالأول؛ إذ لا عذر لجاهل ولا عـالم في‬ ‫مخالفة الأحكام‪ ،‬وليس لأحد أن يتعاطى غير ما أباحه الشرع له بجهل ولا علم‪ ،‬والمعونة له‬ ‫في هذا لا تصح إلا فيما لا يمنع منه كما سبق‪.‬‬ ‫وإن كان دخوله فيها على معنى الاحتساب لأهلها من اليتامى ولإبلاغ كل من البلغ‬ ‫والأيتام حقه من هذا المال المشترك وهو ثقة ولم يكن مستبدا فيه برأيه عمن هو أولى بـالنظر‬ ‫فيه من وصي ثابت الوصاية أو وكيل جائز الوكالة أو محتسب صحيح الحسبة من ولي أو من‬ ‫جاز ذلك منه من غيره في قول فضلا عما زاد عليه من حاكم عدل أو جماعة المسلمين فإعانته‬ ‫جائزة على ما دخل فيه من هذا الحق؛ لقيامه بالواجـب وموافقتـه العـدل‪ ،‬والأمـين في هـذا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٥‬‬ ‫كالثقة على قول‪.‬‬ ‫وكذا إن كان قبضه له على ما جاز أن يكون من سهمه ولم يكن خارجا في العـدل إلى‬ ‫حد ما لا يباح له في كثرته أو في اختلاف أنواعه التي لا تـصح في معـاني القـسمة أن يأخـذه‬ ‫فمن علم جواز ذلك له على هذا الرأي واعتماده هو فيه على الجائز بعلم منه أو بموافقة الحق‬ ‫في موضع احتماله إذا أمكن حسن الظن به في علمه أو جهله أو لم تصح خيانتـه فيـه فتجـوز‬ ‫الإعانة له في ذلك كله إذا أبصر المعين جواز ذلك لـه في عـدل الـرأي وكـان هـو ممـن يبـصر‬ ‫الأعدل عن بصيرة علم وقوة اجتهاد ونظر‪.‬‬ ‫فإن كان ممن يرى القول الثـاني هـو الأعـدل وهـو بقـاؤه في حكـم الاشـتراك لجميـع‬ ‫الورثة ويمنع هذا من أن يبسط يده في كل شيء إلا على قصد إبلاغ كل منهم إلى حقه لم يجز‬ ‫له الدخول معه في معونته على شيء من أمره إلا أن يكون من نوع ما جاز لمصلحة الكل على‬ ‫معنى الحسبة إن ضاق عليه التوصل إلى معرفة الأعدل من نفسه فيمن يستدل عليه من أهل‬ ‫العلم‪.‬‬ ‫وبعض أجاز لمن لا قدرة له ]على معرفة[‪ ‬الأعدل أن يأخذ بقول من رأي المسلمين‬ ‫الثابت عنهم فيجيز له التوسع في الأخذ به ما لم يمنعه منه حكم عدل أو تقوم عليـه الحجـة‬ ‫بمعرفة الأعدل عن بصيرة‪.‬‬ ‫وإذا اعتبرت أصول المسألة لم يشكل عليك إن شاء االله معرفة بـاقي الـصور والأخـذ‬ ‫والعطاء والدلالة والإنكار عليه أو العذر له‪.‬‬ ‫فكل عذر أصاب الداخل فيه الحق فالمحق حقيق بالمعونة على حقه في بيعه أو شرائـه‬ ‫أو دلالة]‪ [...‬عليه أو دلالته هو على من يشتري منه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬بمعرفة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كلمة لم نستطع قراءتها ]التحـ ـر[‪.‬‬ ‫‪ ٣١٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وكل ما احتمل حقه وباطله فالوقوف عنه هو السلامة‪ ،‬ولا يحكم بالباطل عـلى مـن‬ ‫دخل فيه ولا على من يعينه عليه‪.‬‬ ‫وكلما كان القابض أو الداخل أقرب إلى العدل والأمانة ولم يتهم أن يدخل فيما بلي به‬ ‫على جهل ولا على قلة مبالاة فجواز المعونة أظهر إلا أن يصح له الوجه الذي دخل فيـه بـما‬ ‫لا إشكال في جوازه عند من يرى فيه مثل رأيه فيباح له ذلك فيه على قياده‪ ،‬ومن بنى أساسه‬ ‫على فساد وتجارة آخرته على كساد فالحزم في اجتنابه والبعد أولى به‪.‬‬ ‫وأما قولك في الغلة‪ :‬إنها تكون بالضمانة أم لا؟ فلا يبين لي في مثل هـذا فإنـه لـيس في‬ ‫ضمانه أصلا إنما هو مال مشترك بين أربابه لم يصر إليه ببيع ولا قياض ولا قسمة جائزة ولا‬ ‫وجه صحيح‪ ،‬فالغلة لأهله تبعا لأصله إلا أن يجوز أخذها لأحد مـنهم عـلى الخـصوص في‬ ‫مخصوص من الأمور كما سبق القول بمثله وكفى عن إعادتـه لوضـوح إفادتـه فـافهم ذلـك‬ ‫وتدبره فقد كتبته هاهنا تسويدة من غير كثرة تأمل فلينظـر فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن رأى أناسا يقـسمون أمـوالا لهـم خلفـت علـيهم‪ ،‬وفـيهم يتـيم‪ ،‬والأمـوال مـن‬ ‫الأصول‪ ‬وليس معهم في القسمة من الذين يعرفون القسم أحد ولا ممن تقوم بـه الحجـة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ولم يجعل وكيل يصلح لقبض مال اليتيم بل صار في يد بعض إخوته‪ ،‬هل لمن علم بأصل‬ ‫هذا المال وهذه القسمة أن يأخذ شيئا من أثمان هذه الأموال من أيدي البالغين منهم بسبيل‬ ‫القرض أو العطية؟‬ ‫وإذا أخذ شيئا من أثمانها ثم غير اليتيم حال بلوغه ولم تحصل له مراجعـة مـن إخوتـه‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬الأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬باطل‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٧‬‬ ‫هل على هذا‪ ‬الآخذ أن يراجعه فيما له من ذلك الذي أخذه من إخوته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫اعلم أن القسمة إن وقعت على وجه العدل الثابت عـلى اليتـيم فيـسعه الـدخول فـيما‬ ‫كان من سهام البالغين ولا بأس‪.‬‬ ‫وإن وقعت القسمة على ما فيه الصلاح لليتيم والتوفير له من نظـر مـن يعـرف ذلـك‬ ‫غير اليتيم‬ ‫من العدول فلا يضيق عليه ذلك الدخول فيما كان من سهم البالغ على هذا‪ ،‬فإن ّ‬ ‫يوما لزمه الخلاص منه إلى الكل‪.‬‬ ‫وإن علم فساد القسمة وباطلها لم يجز له تناول شيء من سهام البالغين ولا غيره إلا‬ ‫بما يجيزه على سبيل الشركة في مال الجميع‪.‬‬ ‫وإن احتمل معه هذا وهذا وغاب عنه أمـر القـسمة ولم يـصح لـه فيهـا شيء يوجـب‬ ‫الجواز أو المنع فيختلف في جواز الدخول له في مثل هذا مما كان بأيدي البالغين فقيل‪ :‬بالمنع‬ ‫على الأصل حتى يعلم‪ ‬جواز ما دخلوا فيـه‪ ،‬وقيـل‪ :‬بالإباحـة لاحـتمال حقهـم فيـه حتـى‬ ‫يصح الباطل منهم‪ ،‬ويشبه أن يخرج فيها قول آخر أنه إذا كـان في أيـدي الثقـات أو الأمنـاء‬ ‫فالجواز أولى لأنهم في محل حسن الظن بهم‪ ،‬وإن كان في أيدي الخونة أو مجهولي الحالة فالمنع‬ ‫أولى لعدم أمانتهم فلا يؤتمن غير الأمين‪ ،‬والخائن أشدهم في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أناس اقتسموا أموالا خلفها هالكهم وفيه شيء من الـشبهة‪ ،‬وأراد أحـد مـنهم أن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬يعلموا‪.‬‬ ‫‪ ٣١٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫تطلع الشبهة ويقسموا الذي هو‪ ‬خالص في الأصل‪.‬‬ ‫والذي أغلب أمره قال‪ :‬نقسم جميع المال‪ ،‬ومضت سنين ثـم أقامـت حجـة عـدل في‬ ‫رأي المسلمين واحتازوا شيئا من المال ثم غير الذي دار في سهمه شيء من الـشبهة‪ .‬تفـضل‬ ‫شيخنا أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫وإذا جاز له الغير كل يرد بما دار في سهمه على حسب دراهم بما يكون من الحـصة أم‬ ‫تكون قسمة الأصل‪ ‬باطلة وينتقض الجميع لأن فيهم من باع وقايض وتغـيرت الأمـوال‬ ‫عن القسمة الثابتة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا استحق بعض الأموال بحق بعدما تصرف أهل الأموال في سهامهم فعلى كل من‬ ‫الورثة بمقدار نصيبه من ذلك المال المستحق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سئل عما يروى عن الشيخ أبي الحسن بن أحمد الهجاري‪ ‬إن المال إذا كان فيـه قطعـة‬ ‫حرام ثم اقتسم الورثة المال فوقع لبعض الشركاء شيء من المال الحـلال أنـه جـائز لـه ذلـك‬ ‫ويكون له حلالا ولا يضره ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬الأرض‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬لعله الـشيخ أبـوعلي الحـسن بـن أحمـد بـن نـصر بـن محمـد الهجـاري نـسبة إلى بلـد هجـار بـوادي بنـي‬ ‫خروص من علماء القرن الخامس ومن قضاة زمانه‪ ،‬من تلاميذه الشيخ القاضي نجاد بن موسى بـن‬ ‫إبراهيم المنحي‪ ،‬وكانت وفاة القاضي أبي علي الهجـاري يـوم الأربعـاء لأربـع عـشرة ليلـة خلـت مـن‬ ‫شهر رمضان سنة ثلاث وخمسمائة‪ .‬ينظر‪ :‬إتحاف الأعيان ‪.١/٣٢٠‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١٩‬‬ ‫قال غيره‪ :‬ولو وقع له السهم الحرام سلمه إلى أهله ولم يرجع إلى شركائه مما في أيديهم‬ ‫واالله أعلم فانظرو في هذا الجواب وما قاله‪ :‬ولو وقع لـه الـسهم الحـرام سـلمه إلى أهلـه ولم‬ ‫يرجع إلى شركائه مما في أيديهم أعندك يكون هذا على ظـاهره أم لا أم لـه تأويـل لم ينكـشف‬ ‫لقليل العلم لأنه فيما عندنا ويبين لنا أن لا يجوز أن يحرم ماله عـلى‪ ‬مـا خلفـه عليـه هالكـه‬ ‫لجهالته بذلك بالمال الحرام ولا يجوز له هو أن يمسكه على صاحبه بعدما قامت‪ ‬عليه بينـة‬ ‫عادلة تشهد لمدعيه أنه ماله قد اغتصبه عليه هذا الهالك فـأمسك عن طلبه في حيـاة غاصـبه‬ ‫عجزا من تقية أو ما أشبهها من الأسباب عرفني سيدي ما يبين لك في هـذا واالله يعوضـك‬ ‫]على ذلك[‪ ‬من جزيل عطائه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم به‪ ،‬وإن صح هذا فجاز في بعض الصور فهو مما يحمل في التأويل على معنى‬ ‫الخصوص لعدم جوازه في العموم‪ ،‬ويمكن أن يقدر‪ ‬له في معنى التخصيص صورتان‪:‬‬ ‫إحداهما‪ :‬أن يكون الورثة جميعا غير عالمين بالقطعة الحـرام فاقتـسموا المـال عـلى أنـه‬ ‫لهالكهم ثم صح عند من أخذ القطعة أنها حرام‪ ،‬ولم يصح ذلك عنـد شركائـه فلزمـه ردهـا‬ ‫لأربابها ولم يلزم ذلك شركاءه ولا ألزمهم رد العوض لـه ولا نقـض القـسمة لعـدم صـحة‬ ‫ذلك معهم‪ ،‬وأنت إذا أنعمت النظر في هذه المـسألة عـلى إجمالهـا تجـدها محتملـة لهـذا الوجـه‬ ‫وغيره من أوجه كثيرة لأنها لم تـصرح بوجـود علمهـم بـذلك ولا عدمـه فوجـب ردهـا إلى‬ ‫أحسن الوجوه‪ ،‬ولم يجز حملها على وجوه الباطل كغيرها من الآثار المجملة والأحاديث التي‬ ‫لا يمكن صحة تأويلها ولا حملها على ما تقتـضيه مـن المعـاني إلا بردهـا إلى بعـض الأوجـه‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬قسمت‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬يقدره‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫لقوله تعالى‪ L } |{ z y M :‬وهذا من أحسن وجوهها‪.‬‬ ‫وثانيهما‪ :‬أن يكونوا جميعا عالمين بذلك فرضي هو بهذه القطعة عن سهمه وأجاز لهـم‬ ‫قسم ما سواه على أنه يكون لهم وهو عالم بأنها مغتصبة وليس لهم ملكها ولا شبهة معهم في‬ ‫ذلك فيجوز على هذا من اختياره إن كان بالغا عاقلا غير مخادع ولا مجبر أن يكون في حكمه‬ ‫كمن عذرهم من سهمه وأمرهم بالقسمة لموروثه تركا لحقه لهم‪.‬‬ ‫فإذا اقتسموه على هذا بأمره وأحرزوه عليه باختياره على هذه الصفة كان ذلـك ثابتـا‬ ‫لهم إن أحرزوه عليه وهم ممن يملك أمره أو أحرزه لهم من يكون إحـرازه لهـم ثابتـا عليـه؛‬ ‫لأنه في هذا الموضع معنى من تركه لحقه لسائر الورثة وهو جائز لهم عليه فقد ثبت تركه إياه‬ ‫بمنزلة العطية المحرزة وبطل أخذه هو المال المغتصب لأنه باطل وعليه رده إلى ربه‪.‬‬ ‫فإن كان هذا منه متعمدا لظلمه على غير مبالاة بحلاله وحرامه فهو ظالم آثـم مـضيع‬ ‫لماله‪ ،‬وليس على الورثة شيء من فساد نيته وتضييع ماله لغير معنى‪ ،‬وإنما إثم ذلـك ووبالـه‬ ‫عليه‪ ،‬وقد ثبت لهم بتركه وإباحته لهم وترك ذلك في حقهم بمنزلة العطية لما جاء من الأثـر‬ ‫من جواز ترك بعض الورثة لسهمه لسائر الوراث‪ ،‬وليس في هذا ما يزيد عـلى الـترك‪ ،‬وقـد‬ ‫ثبت عليه بالإحراز فأين موضع الرجوع له على هذا‪ ،‬لكنـه في هـذا الموضـع ممـا يحـسن فيـه‬ ‫الرأي ويدخل عليه الاختلاف؛ لأنه يشبه على رآي آخر معنى البيع بقيمة من المال الحرام‪.‬‬ ‫فعلى قول من يفسد البيع يخرج نقض القسمة لأنها قد ثبتـت عـلى عـوض محـرم فلـم‬ ‫تصح به وعليهم إخراج سهمه له‪.‬‬ ‫وعلى قول من يثبت البيع ويبطل الشرط ويرى أن له قيمته من الحلال فيخرج أن لهم‬ ‫ثبوت القسمة وعليهم له مثـل سـهمه أو قيمتـه لكـن هـذا لـيس ببيـع وإنـما هـو أشـبه شيء‬ ‫بالقياض‪.‬‬ ‫)‪ (١‬الزمر‪ :‬الآية )‪.(١٨‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢١‬‬ ‫وإذا كان القياض بمال مغتصب لم يبن لي ثبوته أصلا فيخرج أن عليهم نقض القسمة‬ ‫وإبلاغه إلى سهمه‪.‬‬ ‫وأما إن صحت حرمته بعد القـسمة واسـتحق عليـه بحجـة شرعيـة يحكـم بهـا عليـه‬ ‫وعليهم فلا يبين لي في هذا الموضع إلا وجود الرد له منهم ونقض القسم إن كان المال باقيـا‬ ‫بعينه‪.‬‬ ‫فإن أتلفوه كان عليهم رد القيمـة أو المثـل في موضـع مـا يحكـم بـه ولا أعلـم في هـذا‬ ‫الموضع اختلافا في ذلك‪ .‬واالله أعلم فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل توفي وخلف ورثة وأروضا متفرقة في بلدة واحدة أو بلدان شتى‪ ،‬فأراد أحد‬ ‫الورثة أن يأخذ حقه من كل أرض‪ ،‬أله ذلك أم ليس له ذلك إلا أن يأخذ حقه مـن إحـدى‬ ‫ضررا على الورثة؟ تفضل أوضح لي ذلك مأجورا‬ ‫ً‬ ‫الأروض لأن في أخذه من كل الأروض‬ ‫إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت الأروض متساوية في الجودة والرداءة والغلة والـثمن في بلـد واحـد متفقـة‬ ‫الصفات ]فليس له ذلـك إن لم يـرض سـائر الورثـة بـه‪ ،‬وأمـا إن كـان في بلـدان شـتى أو في‬ ‫مواضع مختلفة أو هي ]غير[‪] ‬مستوية الصفات[‪ ‬ككون هذه عامرة وهذه خربـة وهـذه‬ ‫أغل وهذه أصل وهذه أقرب وهذه أبعد وهي مما يمكن قسمه وتوزيعه فلـه حقـه مـن كـل‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وكذلك إذا اختلفت في شربها أو غير ذلك من المعاني المعتبرة فيها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أناس ورثوا مالا من أبيهم في بلدة بمحلة وقسموه وتركـوا منهـا موضـعا مـشاعا‬ ‫ليحفروا لها فيه فلجا‪ ،‬وهؤلاء الوارثـون كـل يجـوز عليـه رضـاه‪ ،‬فأحـد الورثـة أراد الحفـر‬ ‫للفلــج وكونــه حــدثا فــامتنع الآخــر عــن الحفــر والتعمــير ولم تطــب نفــسه بــذلك فاضــطر‬ ‫شركاؤهم من كون ذهاب مالهم من المحل‪.‬‬ ‫فإن تنازعا إلى الحاكم في ذلك كيف الحكم بينهم في ذلك؟ أيلزم الممتنع عـن مقاومـة‬ ‫شركائه فيما نابه ميراثا من وارثه أن يقاومهم أو تطيب نفسه من ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما أنا فلا أقوى على إلزامهم ذلك بالحكم إلا إذا دخلوا فيه فيلزمهم إتمامه‪.‬‬ ‫وإن كانت القسمة واقعة على هذا الشرط وأرادوا نقضها فيعجبني أن لهم ذلك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا إذا حضرنا نحن وأنـاس عنـد قـسم الأمـوال والبيوعـات وأخرجـوا‬ ‫للقاسمين شيئا من المال أو من الدراهم بـرضى مـن البـالغين في ظـاهر الأمـر ‪ -‬واالله أعلـم‬ ‫بباطن قلوبهم ‪ -‬أيحل لنا هذا ويجوز على الأيتام والبلغ على هذه الصفة أم لا‪ ،‬أم يجـوز عـلى‬ ‫البالغين دون الأيتام؟‬ ‫وإن كان لم يجز على الأيتام والبالغين واستحللت البلغ فأحلوني ولم أدر أنه من حيـاء‬ ‫أم من طيبة نفس‪ ،‬ولم يزل أبناء زماننا على هذا لشحهم على حطام الدنيا‪ ،‬وما الرزق الـذي‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٣‬‬ ‫جاء به القرآن للقاسمين؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوجد في الأثر أنه لا أجرة للقاسمين فلا يحل لهم شيء على الأيتام في أموالهم‪.‬‬ ‫وأما ما أعطاهم إياه البالغون عن رضى منهم وطيبة نفس فـلا بـأس بـه‪ ،‬ولـيس هـو‬ ‫بحرام ولا يتعبد االله أحدا بعلم بواطن الناس وسرائرهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في جماعة قسموا مالا بين ورثة وطلعوا نخلة من مالهم برضى البلغ دون الأيتام‪ ،‬أتحل‬ ‫هذه النخلة للقاسمين أم ترجع إلى الورثة؟‬ ‫وإذا أرادوا بيعها أتحل لمن اشتراها إذا جعل للأيتام نصيبهم منها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما من مال الأيتام فذلك غير جائز ولا أجـرة للقاسـمين‪ ،‬وأمـا مـا كـان مـن مـال‬ ‫البالغين برضاهم فجائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مــا تقــول فــيمن اســتؤمن أمانــة دراهــم فتركهــا في دراهمــه التــي في ملكــه بغــير رأي‬ ‫صاحبها‪ ،‬أله أن يخلطها في دراهمه ويترك الجميع في بيته؟ ثم سرقـت دراهمـه والأمانـة فيهـا‬ ‫فهل يلزمه غرم تلك الأمانة لصاحبها أم لا يلزمه؟‬ ‫أرأيت إن لم يصدق صاحب الأمانة أن دراهمه ذهبت فهل له عليه يمين باالله العظـيم‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬أموال‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أن دراهمه سرقت في جملة ماله أم لا يلزمه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا خلطها في دراهمه بغير رأي ربها فقد ضمنها هكذا في الأثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في جراب تمر أمانة فغلط الأمين فأكله يحسب أنه له ثم عرفه وقد ذهب الأكثر منه أو‬ ‫الأقل‪ ،‬أعليه أن يمسك عن إتلاف الباقي‪ ،‬أم إذا اعتقد الضمان فيه فأكله فـلا إثـم عليـه إلا‬ ‫الضمان‪ ،‬أم يكون آثما وضامنا لتعمده بعـد العلـم لاسـيما إن كـان ليتـيم أو غائـب أو مـشاع‬ ‫وشق عليه بعد إضاعته كيف يصنع؟‬ ‫أرأيت إذا وجب الضمان وتمادى في أدائه ثم غلا التمر فصار يوم إتلافه أقل قيمة ولما‬ ‫أيضا حتى صار بالعكس؟ أفتنا وأنت مأجور‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أراد الخلاص أكثر قيمة ثم تمادى‬ ‫‪ ‬‬ ‫عليه يوم علم أن يترك ما بقي لربه ويبدل مكان ما أكل من تمره‪ ،‬فإن أكله على معنى‬ ‫القرض مخافة ضياعه‪ ،‬وعدم تميزه بحكمه مع اعتماد ما يجب عليـه فيـه لم يعجبنـي تحريمـه‪،‬‬ ‫وعليه بدله تمر مثله إلا أن يحتاط بأحسن منـه فمـن عنـده سـواء في غـلاه أو رخـصه إلا أن‬ ‫يرضى ربه بقيمته إن كان ممن له الرضى فقيمته يوم أكله‪ ،‬وقيل‪ :‬يـوم خلاصـه‪ ،‬ولعلـه قيـل‬ ‫]أوفر الثمنين[‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬تكررت في )ب(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجلين استودعاني ورقتين قد كتب أحدهما على نفسه حقا لابنة صبية زنـا بهـا في‬ ‫قرشا ثم ماتت الصبية قبل البلوغ ولها من الورثة أب وأم‪ ،‬وأراد مني أن‬ ‫ً‬ ‫الدبر وهو خمسون‬ ‫أدفعها إليه وفيما عندي في غالب ظني أنه يريد أن يمزقها ولا يؤدي بما عليه فيها‪ ،‬أيجـوز لي‬ ‫أن أقبضه إياهـا‪ ،‬والآخـر اسـتودعني ورقـة كتـب فيهـا عـلى نفـسه صـداق زوجتـه الآجـل‬ ‫فحفظتها باتفاق منه وزوجته على تركها عندي ثم أراد أن أرجعها إليه وإني لأخاف منه إن‬ ‫قبضته إياها ليمزقها ويظلم زوجته كالرجل الأول فما يجب علي في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما ورقة الصبية إن دفعتها إلى ورثتها فيوجد جواز ذلك فيما يروى عن الشيخ محمـد‬ ‫بن محبوب ‪ -‬رحمه االله ‪ ،-‬وإن رددتها إلى من دفعهـا إليـك فهـو وجـه صـحيح ولا بـأس بـه‬ ‫عليك فيما عندي وهو المسئول عنه وأنا أميل إلى هذا القول‪ ،‬وأمـا الورقـة التـي اتفـق المـرأة‬ ‫وزوجها على تأمينك إياها فلا يجوز دفعها إليه إلا إذا اتفق عليه كلاهما‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل هلك وأوصى على رجل أن يوفي بما عليه من الحقوق وباع الموصى عليه شيئاً‬ ‫وبلغا‪ ،‬وجاء الشاري لرجل‪ ،‬وقال له‪ :‬أبعث‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أيتاما‬ ‫ً‬ ‫أولادا‬ ‫من الأموال وكان الهالك قد ترك‬ ‫فلانا وهو الوصي قبضها المرسل عنده وشك في قبضها وأراد أن‬ ‫عندك هذه الدراهم تبلغها ً‬ ‫يردها من يده أيردها على الذي قبضه الدراهم أم يقبضها الوصي إن كان ثقـة أو غـير ثقـة؟‬ ‫مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عرفني بذلك‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الوصي ثقة فلا بأس بدفعها إليه وإن كان غير ثقة فلا يجوز دفعهـا إليـه‪ .‬واالله‬ ‫‪ ٣٢٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬مرادي أن تبين لي أردها على الذي قبضنيها أم أقبـضها ولا أدفعهـا إلى أحـد‬ ‫ولا أحب أن أدفعها إلى أحد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ردها على اليد التي قبضتها منها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة رفعت أمانة عند امرأة‪ ،‬وهذه المـرأة المرفوعـة عنـدها الأمانـة وضـعت هـذه‬ ‫الأمانة في جملة شيء من مالها في صندوق مقفول‪ ،‬ووضـعت الـصندوق الـذي فيـه الأمانـة‬ ‫ومالها مثلا مع يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مسلم ثقـة كـان أو غـير ثقـة‪ ،‬أو مـسلم كأنـه‬ ‫مشتهر بالأمانة مع الناس‪ ،‬واالله العالم‪ ،‬ثم ماتت هذه المرأة المؤتمنة على هذه الأمانة‪ ،‬فنهضت‬ ‫صاحبة هذه الأمانة تذاكر وتطالب وتريد مالها من ورثة الهالكة الأمينة‪ ،‬فقـال لهـا الورثـة‪:‬‬ ‫ذهبت وتلاشـت وتـساقطت مـع شيء مـن مالنـا في الـصندوق المتقـدم ذكـره‪ ،‬ثـم صـحت‬ ‫الخصومة بين ورثة الهالكة الأمينة وصاحبة الأمانة وكل منهم يدعي على صـاحبه بـدعوى‬ ‫القول‪ ،‬قول من منهم ما تحفظ وتعلم وتحب ما تجري عليه أحكام الشريعة والعمل بهـا ولا‬ ‫لوم مع االله تعالى‪ ،‬بين لي الحكم بالقضاء بين ورثة الهالكـة الأمينـة وصـاحبة الأمانـة وورثـة‬ ‫الهالكة هي الأمينة عرفني بالتفصيل فإن خادمك الحقير قليل الفهم ركيك الذهن‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أن لو كانت الأمينة حية ونقلت الأمانة عن يدها إلى غير ثقة بغير أمر من هي له فهي‬ ‫ضامنة لها إن تلفت بلا خلاف في هذا أعلمه إلا أن يكون أمينا‪ ،‬ومختلف فيه هل هو كالثقة‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٧‬‬ ‫في هذا أم لا؟‬ ‫وفي نقلها ]إلى الثقة والحالة هذه إن تلفت يجري الاخـتلاف في تـضمينها إياهـا‪ ،‬لأن‬ ‫نقلها[‪ ‬إليه تصرف فيها‪ ،‬ونفس التصرف فيها موجب للضمان على قول إلا أن يكون لعذر‬ ‫لابد منه‪ ،‬فوضعها عند الثقة في حالة العذر مسقط للضمان عنه بلا خلاف يظهر لي في هذا‪.‬‬ ‫فإذا ماتت الأمينة وماتت حجتها واحتمل في نقلها إلى من هي في يده أن يكون عـلى‬ ‫ما جاز لها‪ ،‬أو على خلافه‪ ،‬وتلفت الأمانة ولم يصح لها مـا يـسقط الـضمان عنهـا‪ ،‬ولا صـح‬ ‫‪‬‬ ‫عليها ما يوجب الضمان على وجه مقطوع به‪ ،‬فاختلفوا في الأمانة من بعـدها إذا لم توجـد‬ ‫بعينها لم يصح لها العذر في تلفها ولا ما دونه مـن تـضمينها‪ ،‬فقيـل‪ :‬لا شيء عـلى ورثتهـا في‬ ‫مالها؛ لأنها أمينة لا ضامنة فيها ما لم يصح تعديها‪ ،‬والقول فيها في الأصل قول الأمينة مـا لم‬ ‫يصح باطله‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هي في مالها مع الديون تشاركها فيه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هي في مالها قبل الدين‪.‬‬ ‫]وقيل‪ :‬في مالها بعد الدين[‪ ‬وكله من قول المسلمين فانظر فيه ونحـن وللحـق مـن‬ ‫أهله تبع في هذا وغيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ترك عندك إنسان أمانة شيئا من العروض مثل الحـب أو التمـر ]وغـاب صـاحبه‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‬ ‫)‪ (٢‬في )ع( زيادة‪ :‬في‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‬ ‫‪ ٣٢٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وخاف الأمين[‪ ‬ضياعه‪ ،‬أله أن يبيعه ويحفظ له ثمنه أم يتركه على حاله ولو ضاع ولا شيء‬ ‫عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يحتسب له ويبيعه ويحفظ ثمنه ولا يضيعه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إني وجدت في الأثر عن شيخنا إمام المذهب أبي سـعيد مـا معنـاه أن رجـلا تـرك مـع‬ ‫غيره أمانة ثم جاء يطلبه على حد السؤال فأعطاه على ذلك‪ ،‬ثم ادعـى عليـه أنـه أعطـاه مـن‬ ‫ماله‪ ،‬فقال الشيخ‪ :‬إن كانت الدعوى قبل أن يأكله بعد قبضه لذلك‪ ،‬وقال له‪ :‬إن ذلك مـن‬ ‫ماله كان حجة عليه‪ ،‬وإن كان بعد الأكل فلا حجة عليه‪ .‬وكنا نظن ذلك أن لا حجة عليـه‬ ‫بعد القبض منه على حد السؤال قبل أكله له وبعده تفضل بين لنا صواب ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان معنى أعطاه ذلك أي دفعه إليه ولم يقل له‪ :‬إن ذلك عطية منه ولا صدقة ولا‬ ‫شيء يثبته له من عنده إلا نفس الدفع وهو له عنده أمانة هي من جنس ما دفعه إليه وأخبره‬ ‫أنه دفع ذلك إليه مـن أمانتـه والمـدفوع بـاق معـه فقـول الـشيخ ‪ -‬رحمـه االله ‪ -‬حـسن سـائغ‬ ‫صحيح فإن شاء تصرف بها لأنها أمانته وإن شاء تركها‪.‬‬ ‫وأما بعد تلفها إذا لم يخبره أنها أمانته ولا هو سأله رد الأمانة فكان الأمر أبعد واللزوم‬ ‫لرد الأمانة أظهر كما قال الشيخ‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬وخاف صاحبه الأمين‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٢٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أمن رجلا أمانة دراهم أو عروضا أو متاعا‪ ،‬وادعى الأمين أنها سرقت مـن‬ ‫بيته ولم يتبين شيء من أسباب السرقة من ثقـب جـدار أو فـتح بـاب أو شيء مـن ذلـك ولا‬ ‫سرق شيء من ماله‪ ،‬فخونه صاحب المال‪ ،‬ما الذي يجب بينهما بالشرع؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ضامنا لهذا إذا سرقت من بيته وقد يكون غير ضامن لها فلابد من البحث‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قد يكون‬ ‫فإن ادعى أنها سرقت من بيته من موضع هو حرز لها قد تركها فيه وأحرزه بما يكون حـرزا‬ ‫لها فسرقت على هذه الصفة فإذا ادعى ذلك فيها فهو غير ضامن لها والقـول فيهـا قولـه مـع‬ ‫يمينه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بغير يمين إلا أن يقيم عليه صـاحبها بينـة بـما يوجـب تـضمينه وإلا فهـو غـير‬ ‫ضامن ولو لم يظهر ثقب جدار ولا فتح باب‪.‬‬ ‫وإن أقر بسرقتها من موضع ليس بحرز لها فهو ضامن لها ولو سرقت من بيتـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ـؤمن في قرطاسـة اســم‬ ‫مـا تقــول في رجـل وضــع عنـد رجــل سـيفه أمانــة‪ ،‬فكتـب المـ ّ‬ ‫صاحبه وأنه عنده أمانة وطبقها على غمده‪ ،‬فتوفي المؤمن وخلف ولـدا‪ ،‬فـأزال الولـد تلـك‬ ‫القرطاسة وحفظها‪ ،‬وأعطاه أحدا من خدامه يتسلحه بجهله‪ ،‬فلما علم أن ذلك ليس بجائز‬ ‫‪ ٣٣٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أخذه فحفظه‪ ،‬وبقي سنين ولم يعرف له صاحبه‪] ،‬ما[‪ ‬وجه خلاص هذا الولد وما يفعل‬ ‫بهذا إذا لم يعرف ربه؟ تفضل دلني على طريق السلامة مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عليه التوبة مما صنع‪ ،‬ويعجبني لهذا المبتلى أن يضع هذا السيف حيث وجده ويشهد‬ ‫عليه العدول‪ ،‬فإن حضره الموت أوصى به على الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده أمانة لآخر قروشا فمات المؤمن وترك ورثة أيتاما وله زوجات فادعين‬ ‫على الهالك بصدقات عاجلات وآجلات وأظهرن صكوكا على الهالك‪ ،‬أحـدهما لأحـدهن‬ ‫بخط قاض من أهل الخلاف لم‪ ‬يعلم المبتلى منه انتهاكا لما يـدين بتحريمـه؛ والثـاني للثانيـة‬ ‫بخـط قــاض مـن أهــل الموافقـة غــير ذي ولايـة ولم يكــن في الـصكوك إشــهاد‪ ،‬أتثبـت هــذه‬ ‫الصكوك في الحكم أو الاطمئنانة على هؤلاء الأيتام أو لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما هي بحجة في حكم ولا اطمئنانة إلا أن يصدقها الورثة وهم ممن يجوز تصديقه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا لم تثبت هذه الصكوك بأحد الوجهين فرفعت الزوجات إلى حاكم هذا‬ ‫الزمان المشار إليهم من بعيد بالبنان فوثبوا على عبيد هذا الميت وأعطوا الزوجات ما ادعين‬ ‫)‪ (١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬أشهد‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ب(‪ :‬ولم‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣١‬‬ ‫به من ثمن العبيد وبقيت أروض وعروض‪ ،‬فطلبت الزوجات القـسم‪ ،‬أيجـوز أن يحتـسب‬ ‫هذا الأمين للأيتام ويقاسم لهم بعد علمه بما أخذنه‪ ‬من المال بغيرحجـة ثابتـة في شرع ذي‬ ‫الجلال إذا رأى ذلك أصلح في النظر للأيتام‪ ،‬أو لا يجوز ذلك في دين الإسلام؟‬ ‫قال‪ :‬إذا جار الحاكم في شيء فلا أعلـم مـا يمنـع بـذلك جـواز الاحتـساب لليتـيم في‬ ‫المقاسمة له بالعدل على قول من يجيز الحسبة لمن جازت له في مثل هذا‪ ،‬وهو أكثر القول فيما‬ ‫عندي إذا عدم الوصي أو الحاكم أو الجماعة أو الوكيل الثابت‪ ،‬ولليتيم حجته فيما أخذ مـن‬ ‫ماله بغير حق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا باع هذا الحاكم العبيد أو غيرهم من أروض وعروض على هذ الـسبيل‬ ‫راجيا من االله الفـلاح أم لا‬ ‫ً‬ ‫قصدا لنظر الصلاح‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أيجوز للأمين أن يفدي ما بيع بهذه الأمانة‬ ‫يجوز له ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إذا كان أصلح ذلك لليتيم فيختلف فيما عندي في جواز مثل ذلك‪ ،‬وأكثر القول‬ ‫جوازه إذا خيف التلف على مال اليتيم إن لم يفد بماله وكـان الأصـلح لـه الفـداء بـه كـذلك‬ ‫يوجد في أثر المسلمين‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن لم يجيزوا أن يفدي له ما بيع من المال بهذه الأمانة على هذا الحال‪ ،‬أيجوز‬ ‫له أن يقاصص الزوجات بنصيبهن من الأمانة وغيرها مما خفي عليهن عن بعض ما أخذنه‬ ‫أو عن أجمعه مما كتب في الصكوك لهن المقدم ذكرها في صدر المسألة إذا لم يصح إثباتها معكم‬ ‫ودخل الأمين بوجه الاحتساب للأيتام‪ ،‬أولا تجيزون المقاصصة على كل حال كان من نوع‬ ‫ما أخذنه أو من غيره فأخذه بالقيمة على السعر المتوسط؟ تفضل بين لنا ذلك ولـك الأجـر‬ ‫والثواب‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪) ،‬ب(‪ :‬أخذته‪.‬‬ ‫‪ ٣٣٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫قال‪ :‬أما المقاصصة لم يحضرني فيها حفظ وإن شاء االله سنطالع فيها الأثر وأسأل عنها‬ ‫إن كانت عانية لك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن لم يصح الفداء ولا المقاصصة‪ ،‬هل يجـوز لـه أن يقـسم الأمانـة ويعطـي‬ ‫الزوجات نصيبهن منها من غير أمر من حاكم أو لا ولا عليه ذلك‪ ،‬وتكون باقية عنـده إلى‬ ‫بلوغ الأيتام أم كيف الوجه في ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إذا قسم الأمين أمانته بين أربابها من الورثة وهي مما يدرك قسمه بعـدد أو كيـل‬ ‫أو وزن فواسع ذلك له وليس عليه غيره ولـو لم يـصر لبعـضهم جملـة حقـه ممـا سـوى تلـك‬ ‫الأمانة فذلك على من لزمه لا على الأمين‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن لم تجيزوا أحد الوجوه الثلاثـة وبيـع العبيـد وبقيـت أروض وتحتـاج إلى‬ ‫عبيد إذ أموال زنجبار لا تستقيم إلا بالعبيد غالبـا للقيـام بخـدمتها وحـصاد ثمرتهـا أيجـوز‬ ‫للأمين أن يشتري لهم عبيدا ببعض الأمانة أو بأسرها أو لا يجوز له ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬إذا خيف إتلاف مـالهم أو ضـياعه أو دخـول المـضرة عليـه أو الـنقص‪ ‬فيـه في‬ ‫أصله أو غلته ولم يندفع إلا بشراء العبيد وكان في النظر شراؤهم أصلح لليتـيم وأوفـر لمالـه‬ ‫جاز أن يشتري له من ماله العبيد على نظر الصلاح‪ ،‬وإن خيف ذهاب ماله بدون ذلك فهو‬ ‫أجوز وأولى وأخاف ألا يضيع مال اليتيم ما أمكن إصلاحه بماله واالله أعلم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عبيـدا فهربـوا أو مـاتوا أو‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا رأيته واسعا في الحكم أو الجائز فاشترى لهم‬ ‫جنوا جناية تثبت في رقبتهم بالحكم‪ ،‬أيكون الأمين المشتري لهم سالما من الضمان أو لا؟‬ ‫ً‬ ‫شرعا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬نعم هو سالم من ذلك إذا اشتراهم لليتيم على ما جاز واسع‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا كان لازما عليه ضمانهم‪ ،‬أيسعه ترك ذلك إذا رأى مـال الأيتـام يـذهب‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬النقض‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣٣‬‬ ‫ضياعا إذا لم يقم به غيره أو يلزمه؟‬ ‫ً‬ ‫قال‪ :‬مضى الجواب‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا جاز له ترك القيام ولم يجز له الفداء ولا المقاصصة ولا القسمة وبقيـت‬ ‫الأمانة في يده وهي مما يبلغ فيها النصاب أيجوز له أن يخرج منها الزكاة إذا حال عليها الحول‬ ‫في يده إذا مات المؤمن إذا كانت مشتركة بين أيتام وبلغ أو ليس لـه ولا عليـه؟ أفتنـا رحمـك‬ ‫االله‪.‬‬ ‫قال‪ :‬إذا وجبت فيها الزكاة فالبلغ ينفذونها عن أنفسهم‪ ،‬وأما الأيتام فـإن كانـت ممـا‬ ‫تجب فيها الزكاة من الثمار والأنعام ولليتامى وصي أو وكيل من الحاكم فقد قيـل‪ :‬عليـه أن‬ ‫يخرجها ولا يؤخرها‪.‬‬ ‫ومختلف في الولي والمحتسب‪ .‬فقيل‪ :‬لهم إخراجها لا عليهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لهم وعليهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا لهم ولا عليهم‪.‬‬ ‫فإن كان المال ذهبا أو فضة ولليتيم وصي أو وكيل فقد قيل‪ :‬إنه مخير إن شاء أخرجها‬ ‫وإن شاء تركها إلى بلوغ اليتيم وعليه إعلامه بها وقوله حجة عليه إن كان أمينا في ماله‪.‬‬ ‫ويجري في نحو هذا الاختلاف في المحتسب والولي‪.‬‬ ‫والغائب كاليتيم‪ ،‬وقيـل‪ :‬بـالفرق بيـنهما فـلا تخـرج مـن مـال الغائـب لأن لـه حجتـه‬ ‫ويحتمل أن يكون يسلمها بنفسه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن لم يسعه شراء العبيد إذ يلزمه ضمانهم‪ ،‬أيجوز له بيع الأصل ويترك القيمة‬ ‫عنده أمانة أعني المحتسب‪ ،‬وأي الوجهين ترى أصلح للأيتام؟ بين لنا وجه العدل في هـذه‬ ‫المسألة وفي غيرها من المسائل المتقدمة لازلت المعين على أمر الدين‪.‬‬ ‫‪ ٣٣٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫قال‪ :‬في هذا إن نظـر الأصـلح لا يعـرف إلا بالمـشاهدة‪ ،‬وكـل موضـع مخـصوص بـما‬ ‫يختص به من حكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أعطاه رجل آخر شيئا من الدراهم ليدفعها إلى رجل آخر‪ ،‬فمات المعطي قبل‬ ‫أن يدفع الرجل الـدراهم إلى المـأمور لـه بهـا‪ ،‬أترجـع هـذه الـدراهم إلى الورثـة‪ ،‬أم يقبـضها‬ ‫المأمور له بها؟‬ ‫قلت‪ :‬وكذلك إن ترك أحد عند رجل آخر دراهم‪ ،‬أو شيئا من العروض‪ ،‬وقال‪ :‬هذه‬ ‫ليست لي‪ ،‬وإنما هي لفلان‪ ،‬ومات التارك لها‪ ،‬أهي لورثته أم للمقر له بها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ترجع الدراهم إلى الدافع إلا أن يكون أقر أنها لفـلان فتـدفع لورثتـه فهـي لهـم‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل عليه دراهم لرجل وقال صاحب الدراهم لطالبه‪ :‬أعط عني فلانا كذا وكذا‬ ‫قرشا فضة من غير مقابلة للمأمور له‪ ،‬ومكثوا مدة ومات المأمور له أو الآمر لمن يرجع الحق‬ ‫]المأمور به[‪ ‬لهذا المعنى عرفني بذلك مأجورا إن شاء االله؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد بطل الأمر بعد موت صاحب الحق ويدفعها إلى الورثة‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫)‪ (١‬في المخطوطات‪ :‬الذي مأمور عليه به‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣٥‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن ائتمن وصـية لرجـل‪ ،‬والرجـل المعطـى أمـره صـاحبها أن إذا أصـابه مـوت أن‬ ‫يقبضها رجلا سماه‪ ،‬وبين المؤتمن للوصية والذي تسلم إليه الوصية مسافة بعيدة فمات الذي‬ ‫تسلم إليه الوصية ربما قبـل المـوصي ولم يلتقيـا صـاحب الوصـية وهـذا المـؤتمن حتـى مـات‬ ‫الموصي وبقيت الوصية مع الأمين‪ ،‬كيف الخـلاص منهـا‪ ،‬وإلى مـن يـسلمها والمـوصي تـرك‬ ‫‪‬‬ ‫ورثــة أولادا أيتامــا ولم يظهرهــا عــلى أحــد؛ لأن المــوصي مــن أولي الأمــر والمــؤتمن منمــق‬ ‫الكتاب؟‪ .‬أرشدنا طريق الهدى كفيت مهادف الردى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي من جملة مال المؤتمن فإذا تعذر ما أوصى به فيها رجعت إلى ورثته إن كان ماله لهم‬ ‫وإلا فلها حكم غيرها من ماله قل أو كثـر‪ ،‬وإن كـان فـيهم اليتـامى وصـار مرجعهـا إلـيهم‬ ‫فاحفظهـا إلى أن تجـد سـبيلا إلى الخـلاص منهــا إلـيهم‪ ،‬وإن كـان للحـاكم العـدل أو جماعــة‬ ‫المسلمين وجود فنحب في مثـل هـذا أن لا تـدفع إلـيهم إلا بواسـطتهم لعـسى أن تقـوم بهـا‬ ‫عليهم حجة في إثباتها إلا أن يكونوا ثقات فيؤمنوا عـلى ذلـك‪ ،‬وإن تعـذر ذلـك فعنـدي أن‬ ‫الورثة أولى بها على حال؛ لأنها من جملة المال واالله أعلم‪ ،‬فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه‬ ‫إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٧٦‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫‪ ٣٣٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أمر لرجل مع رجل بدراهم‪ ،‬فالمأمور عليه سلم لمن أمـر عليـه بعـض الحـق‬ ‫وأجله في الباقي حتى يصل رجل آخر من بلد فوصل الرجل المسافر فلم يرجع لمن أمـر لـه‬ ‫ليأخذ الباقي من حقه من أمر له معه حتى قضى نحبه فجاء الآمر الأول لمن أمر عليه وقال‪:‬‬ ‫أعطني بما بقي من الحق؛ لأن الرجل الذي أمرنا له لم يمكنه التـأخير فأعطينـاه بـما بقـي لـه‪،‬‬ ‫فقال المأمور عليه‪ :‬كيف لا وصلت أنت وإياه أيام حياته أن الباقي علي رجع إليك؟ فقـال‪:‬‬ ‫لم نصل‪ ،‬فقال له‪ :‬هل معك بينة برجوعه إليك من شهود مقبولة عند أهل الرضى‪ ،‬أو صك‬ ‫بخط ممن يجوز خطه عند المسلمين‪ ،‬فعدم البينة‪ ،‬أيلزم المأمور عليه للمأمور له أم يرجع لمـن‬ ‫أمر أولا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يسلمها إلى الآمر وليس عليه في هذا بينة ما لم يكن أقر بها عنده للمأمور‪ ،‬فحينئـذ لا‬ ‫يقبل قوله في الرجوع‪ ،‬وعليه دفعها إلى ورثة المـأمور إلا أن يـصح انتقالهـا إليـه بوجـه حـق‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫شيئا في حرزه مثل كتاب أو سلاح أو غير ذلك‪ ،‬وأقر أنه لغيره‬ ‫فيمن وجد عند رجل ً‬ ‫أمانة أو وقف‪ ،‬وسأله أن يقرأ الكتاب أو يستعمل من تلك الأشياء فيما يجوز من ذلك‪ ،‬فقال‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٨٧‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣٧‬‬ ‫له‪ :‬خذه‪ ،‬فأخذه ولم يعطه إياه من يده إلى يده فلما قـضى حاجتـه ناولـه إيـاه في يـده أو تركـه‬ ‫مكان غيره‪ ،‬أعليه ضمان على هذه الصفة إذا لم يقبـضه مـن يـده‬ ‫ٍ‬ ‫بأمره من حيث أخذه أو في‬ ‫ويرجعه على يده أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن معنى اليد في القبض والرد فعسى المراد منها أن تكـون هـي الإنـسان لا الجارحـة‬ ‫وحدها‪.‬‬ ‫ووجدت عن الشيخ مسعود بن رمضان النزوي‪ ‬في الكتب الموقوفة إذا أخذها أحد‬ ‫من يد من‪ ‬هي في يده وردها إلى اليد التي أخذها منها جاز له ذلك‪.‬‬ ‫وعن ابن عبيدان‪ :‬من أخذ كتابا من بيت رجل وتركه في موضعه ففي ذلك اختلاف‪.‬‬ ‫ووجدت عن الشيخ أبي نبهان فيمن قبض من أحد شيئا هل فيه بعد أن أقر به لغـيره‬ ‫بعد قبضه من يده أو من قبله أن يرده إليه‪ ،‬وإن لم يكن معه في الحين على حال في منزلة الثقة‬ ‫والأمين أو ليس له ولا عليه؟ قال‪ :‬فـالاختلاف في جـوازه لـه في كـلا الـوجهين‪ ،‬وإن كـان‬ ‫الأول أظهر من الثاني ترخيصا فالرأي لازم‪ ‬له بما فيه من تشديد في رأي لا في ديـن‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬مسعود بن رمضان بن راشـد النبهـاني النـزوي‪ ،‬أحـد العلـماء الـذين عقـدوا البيعـة للإمـام نـاصر بـن‬ ‫مرشد‪ ،‬كان مـن مـشاهير دولـة الإمـام نـاصر بـن مرشـد‪ ،‬وأحـد قـواده في قتـال البرتغـاليين‪ ،‬اشـتهر‬ ‫وأراء متناثرة في كتـب الفقـه‪ ،‬وقيـل‪ :‬أنـه تـوفي مقتـولا بالـسم‪ .‬ينظـر‪:‬‬ ‫ً‬ ‫بالفضل والتقوى‪ ،‬ترك أقوالا‬ ‫معجم أعلام الإباضية‪ ،‬ص‪.٤٤٣‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬الذي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لازما‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في المخطوطات‪:‬‬ ‫‪ ٣٣٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في كتب موقوفة لزمها رجل عن الضياع وطلب أحد مـن المـسلمين كتابـا مـن عنـده‬ ‫ليقرأ منه‪ ،‬أيجوز له أن يعيره إياه إن كان ثقة أو غير ثقة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز له أن يعطي من يقرأ منها من كل من يأمنه عليها‪ ،‬والثقة أحرى بهـا مـا لم يمنـع‬ ‫من ذلك مانع لعلة توجبه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل غير ثقة في يده مال لشيء من الموقوف أو لشيء من المساجد أو الأفلاج أمر‬ ‫دلالا أن يبيع له من ثمرة مال الوقف‪ ،‬أيجوز لهذا الدلال أن يبيع ما أمر به ويقبضه الثمن أم‬ ‫لا‪ ،‬ويجوز للمستطني أن يقبض الدلال ثمن ما استطنى لأني وجدت في الأثر فيمن يشتري‬ ‫شيئا من المنادي أنه بالخيار في تسليم الثمن إن شاء لصاحب السلعة أو الدلال‪ ،‬فهل فرق في‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوجد في الأثر في مجهول الحال إذا قبضت منه شيئا أقر به لمن لا يملـك أمـره بعـد مـا‬ ‫قبضك إياه إن في رده عليه على غير وجه الاستحقاق ولكـن عـلى وجـه الأمانـة لمـن ائتمنـه‬ ‫عليها جوازا على قول‪.‬‬ ‫وأما إذا أقر به قبل قبضك منه فلا يجوز رده إليه‪ ،‬ولكنه غير خارج في الـرأي مـن أن‬ ‫يكون له أن يرد إليه ما لا يقدر على تأديته إلى أهله من ذلك‪.‬‬ ‫وأما ثمن الشيء أو غرمه فلا يدفعه إليه إلا أن يكون ثقة‪ ،‬وأما مـسألتك بنفـسها فـما‬ ‫عندي حفظ فيها فأنظر في ذلك‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أعار تفقا‪ ،‬وأراد تفقه وخاف على نفسه العداوة من المستعير‪ ،‬أيسعه أن يترك‬ ‫ماله وهو يريده لا عنده تفقه ويكون منه ضياع في ماله أم لا يضره وإن شتمه المستعير؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يضره تركه إذا خاف على نفسه فهو موضع التقية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل استعار من رجل حمارة ليحمل عليها من البيت إلى ماله ثوج بذر سكر‪ ،‬فلما‬ ‫وصل بالبذر قلبه من فوقها وربطها قريبا منه وهو يزرع ذلك البذر هو ومن معـه‪ ،‬فالتفـت‬ ‫إلى الحمارة فلم يرها وطلبها من ذلك المكان فلم يجـد لهـا خـبرا وطلبهـا مـن بعـض البلـدان‬ ‫وغرم غرامة لطلبها وأيس منها أيكون عليه لـصاحبها ضـمانها‪ ،‬فـإذا صـح الـضمان فـالقول‬ ‫قول من منهما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ .‬وإذا كان استعارها ليحمل عليها وربطها في موضع يؤمن عليهـا ولم يكـن‬ ‫في ربطها متعديا فعل مثله في الاستعارة فلا يبين لي وجوب الضمان عليه على هـذه الـصفة‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٣٤٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل جرى بينه وبين امرأة رجل معروف فيما لا إثم فيـه عنـد االله‪ ،‬وصـار يـدخل‬ ‫عليها في بيت زوجها بحضور زوجها وغيبته‪ ،‬ويأكل مـن عنـدها مـن بيـت الـزوج طعامـا‬ ‫وتارة تهديه من القليل وتكافئه بـإحسانه إليها إذا أرادت من عنده حاجة من المباح‪.‬‬ ‫وصار بيت هذا الرجـل يدخلـه الأكثـر مـن النـاس لأنـه مـن الأكـابر الأغنيـاء‪ ،‬وفي‬ ‫الظاهر أنه مبيح لها بما تفعله وتعطيه وتزعم هي بإباحته لها وفي الرجـل مـن ذلـك في عطيـة‬ ‫السريرة لأنه ليس بينه وبين الرجل دلالة‪ ،‬واضطر هذا الرجل إلى دخول هذا البيت‪ ،‬أيسعه‬ ‫ويجوز له أن يعلم الرجل أعني الزوج ويستأذنه في دخول بيته وإعطاء زوجته؟‬ ‫أكـن شـيئا في‬ ‫فإذا أباح له ذلـك وأحلـه في المـاضي والمـستقبل في ظـاهر الأمـر ولـو َّ‬ ‫‪‬‬ ‫صدره غير هذا إذا كان الداخل ممن يتقي ولم تكن المرأة ثقة أترى له وجه صواب في ذلك أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بذلك كله مع الاطمئنانة منه بالإباحة ومع تصريح صاحب المال والبيت بها‬ ‫فهو أوسع ما لم يرجع عليه‪ ،‬هذا إذا كان يعرفه من مال الزوج فإن لم يعرفه فحكم ما أهدته‬ ‫إليه المرأة أنه لها لثبوت اليد لها فيه ما لم تقـر بـه للـزوج أو يـصح معـه ذلـك بعلمـه أو بقيـام‬ ‫الحجــة عليــه‪ ،‬ولا يعتــبر في ذلــك غناهــا ولا فقرهــا ولا غنــى زوجهــا ولا فقــره في معــاني‬ ‫الأحكام‪ ،‬وأما في معنى الاطمئنانات والواسع فعلى ما عرفوه بينهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( زيادة‪ :‬لأنه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٤١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان بعض النساء يأتي لي بشيء من التمر أو الرطب أو نحوهما‪ ،‬وأنا أعلم أن ذلك‬ ‫من مال زوجها‪ ،‬ولا أعلم أنه أذن لها في مواساة جيرانها‪ ،‬أيجوز لي أكل ذلك حتى أعلم أنه لم‬ ‫يأذن لها في ذلك أم أمسك عنه حتى أعلم إباحته لها في ذلك؟ أجبنا في ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مضى الجواب فهي والأولى سواء إن كانت هي ثقة أو مأمونة على ذلـك‪ ،‬وإن كانـت‬ ‫خائنة أو متهمة بالخيانة في مال زوجها فالمنع‪ ،‬ومجهولة الحال لايصح قبول ذلـك منهـا عـلى‬ ‫حال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في عطية المرأة من بيت زوجها شيئا‪ ،‬ويعرف المعطى أنه من مال الزوج‪ ،‬ولا‬ ‫يدري أنه راض أم لا‪ ،‬وتزعم المرأة أنه واسع لها‪ ،‬إلا أنه شيء باطن‪ ،‬وظاهر‪ ‬لم يطلع عليه‬ ‫الزوج‪ ،‬والمعطى ليس بينه وبين الزوج دلالة‪ ،‬أيسع المتورع الأخذ من هذه المرأة؟‬ ‫وإن فعل هذا وأراد الخلاص‪ ،‬أيتخلص إلى الزوج أم إلى المرأة؟ وإذا طلب من الزوج‬ ‫الحل‪ ،‬وقال له‪ :‬أنا آكل من بيتك ومن عند أهلك ظاهرا وباطنا‪ ،‬وقال‪ :‬أنا راض والآكل لا‬ ‫تلحقه تقية‪ ،‬وظهر له الرجل بالحل‪ ،‬والغيب الله لم تدر الناس ما تكنه الصدور‪ ،‬أيكون هذا‬ ‫عرفنا شيخنا ولك الأجر‪.‬‬ ‫سالما أم لا؟ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكم ما أعطته المرأة أنه من مالها حتى يصح أنه من مال زوجها‪ ،‬فإذا صح بإقرارهـا‬ ‫قبل العطاء أو ببينة عدل أو بعلم المعطى ‪-‬بفتح الطاء‪ -‬فلا يسع أخذه إلا برضـا الـزوج أو‬ ‫دلالة عليه‪ ،‬وإن لم يكن لجـوازه وجـه فعليـه الخـلاص منـه للـزوج بغـرم ثمنـه‪ ،‬أو بـإحلال‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫‪ ٣٤٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وبراءة منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الرجل إذا أعطى زوجته شيئا مثل العطر أو غيره هل يصير بمنزلة مالها‪ ،‬ويجوز لها أن‬ ‫تعطي من شاءت منه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو من مالها إذا أعطاها إياها فقبلته وصار لها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل عنده زوجة وأولاد‪ ،‬وكـان يعطـي الأولاد بعـض شيء مـن المـال‪،‬‬ ‫والزوجة لا يعطيها شـيئا منـه‪ ،‬وكـذلك الزوجـة تعطـي أولادهـا ولا تعطـي الـزوج شـيئا‪،‬‬ ‫وكذلك الزوج يعطي زوجته والزوجة تعطي زوجها ولا يعطيان أولادهما شيئا‪ ،‬جائز لهـما‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫عسى أن كل هذا لا يلزمه بأس ما لم يكن لنية فاسدة كالإلجـاء ونحـوه‪ ،‬أو الإضرار‬ ‫بالوارث على قصد لذلك فيحجره‪ ،‬ولكل امرىء ما نوى‪ ،‬وعليه ما نوى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل تجوز عطية الوالدين لأحد من أولادهم دون غيرهم‪ ،‬إن رضي عليه بقية أولاده‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٤٣‬‬ ‫وأبرأوه من عطيته لماله لأحد من أولاده إن كانوا أحرارا بالغين؟‬ ‫أرأيت إن كان الأولاد رجالا ونساء‪ ،‬فخصوا بالعطية الرجال دون النساء‪ ،‬أو النساء‬ ‫دون الرجال على معنى ما ذكرت من الرضا من بقية الأولاد الذين لم يعطوا‪ ،‬فهـل فـرق في‬ ‫ذلك أم كله سواء؟‬ ‫وهــل يجــوز للكاتــب أو الــشاهد أن يــشهد ويكتــب هــذه العطيــة لهــؤلاء الأولاد‬ ‫المخصوصين بالعطية دون غيرهم‪ ،‬إذا علم الرضا من ألسنة بقية الذين لم يعطوا‪ ،‬أم لا يجوز‬ ‫للكاتب ولا للشاهد أن يشهدوا‪ ،‬فتركه أسلم في دينه عند مولاه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا علم رضا الباقين من غير تقيـة ولا حيـاء مفـرط جـاز لـه أن يكتـب ويـشهد‪ ،‬ولا‬ ‫يضيق عليه ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول إذا أراد أحـد أن يخـص أحـدا مـن أولاده بعطيـة في حياتـه‪ ،‬أيـسعه ذلـك أو‬ ‫يكتب له بعد موته‪ ،‬وليس عليه ضـمان لولـده بـل أراد أن يعطيـه مـن ثلـث مالـه في حياتـه‪،‬‬ ‫ويؤثره به عن إخوته‪ ،‬أيجوز للوالد ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تجوز الأثرة ولا العطية لبعض الأولاد دون بعض في الحياة‪ ،‬ولا بعد الوفاة‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من أعطى أولاده شيئا من ماله إلا واحدا منهم لم يعطه شيئا‪ ،‬فطلب الواحد المحروم‬ ‫العطية الإنصاف من أبيه بأن يعطيه مثلهم‪ ،‬وألا يحيف عليه‪ ،‬فقال الوالد‪ :‬لا أعطيك شيئا‪،‬‬ ‫وأنا المتصرف في مالي كيف شئت‪ ،‬أيحكم على الوالد جبرا والحالة هذه بأن يعطـي المحـروم‬ ‫‪ ٣٤٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫والطالب الإنصاف مثل ما أعطى إخوته‪ ،‬ويقضى عليه بالحكم الظاهر بذلك‪ ،‬أم هذا متعبد‬ ‫فيما بينه وبين االله‪ ،‬وليس للحكم عليه سبيل؟‬ ‫علي لهم ضـمانا أيقبـل قولـه‪،‬‬ ‫أرأيت سيدي إذا قال‪ :‬إنما أعطيت أولادي هؤلاء؛ لأن َّ‬ ‫وهل للمحروم عليه خصومة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ويحسن معي في هذه المسألة في النظر دخول معنى الاختلاف من غير حفظ‬ ‫أتيقنه‪ ،‬فيحسن أن يكون هو المتعبد بذلك‪ ،‬واالله السائل عنه إن كان المعطـى ممـا يخـرج عـلى‬ ‫سبيل الأثرة بين الأولاد أيحكم‪ ‬به؛ لأن مال الولد لأبيـه‪ ،‬ولأن لـه أن ينتزعـه مـنهم متـى‬ ‫شاء‪ ،‬ولأن االله لا يعذب والدا بمال ولده فكأنه مال واحد‪ ،‬وكأنـه لم يخـرج عـن يـده إلا إلى‬ ‫‪‬‬ ‫يده‪ ،‬بدليل »أنت ومالك لأبيك«‪.‬‬ ‫ويحسن أن يحكم عليه بذلك ؛ لأنه متعبد بالسوية‪ ،‬وممنوع من الأثرة‪ ،‬وكل أحق بماله‬ ‫حتى الوالد وولده؛ ولأن النبي ^ سمى الأثرة ظلما فقال‪» :‬أحببت تشهدني على ظلمك‪،‬‬ ‫ألا وجدت غيري تشهده به«؟‪ ،‬وإذا جاز أن يكون ظالما كان آثما عاصيا الله مخالفا لرسوله‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬البيوع والإجـارات‪ ،‬بـاب‪ :‬الرجـل يأكـل مـن مـال ولـده )‪ ،(٣٥٣٠‬وابـن‬ ‫ماجه في‪ :‬كتاب التجارات‪ ،‬باب‪ :‬ما للرجل من مال ولده )‪.(٢٢٩٢‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرج البخاري في كتاب‪ :‬الشهادات‪ ،‬باب‪ :‬لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد )‪ (٢٦٥٠‬من طريـق‬ ‫النعمان بن بشير قال‪ :‬سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله‪،‬ثم بدا له فوهبها لي‪ ،‬فقالت لا أرضى‬ ‫حتى تشهد النبي ^ فأخذ بيدي وأنا غـلام فـأتى بي النبـي ^ فقـال‪ :‬إن أمـه بنـت رواحـة سـألتني‬ ‫بعض الموهبة لهذا‪ ،‬قال‪» :‬ألك ولد سواه؟« قال‪ :‬نعـم‪ ،‬قـال‪ :‬فـأراه‪ .‬قـال‪» :‬لا تـشهدني عـلى جـور«‪.‬‬ ‫وأخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الهبات‪ ،‬باب‪ :‬كراهية تفضيل بعـض الأولاد في الهبـة )‪ (٤١٥٨‬وأبـو داود‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٤٥‬‬ ‫مكابرا لأحكام شرعه‪ ،‬فهو حقيق بالمنع‪ ،‬وعلى الحاكم منع المظالم قلت أو كثرت؛ لأن االله لا‬ ‫يرضى بقليل الظلم ولا بكثيره‪ ،‬فهما مذهبان يدوران على أصلين عظيمين من أصـول هـذه‬ ‫المــسألة‪ ،‬وأمــا إذا قــال الأب‪ :‬إنــه أعطــاهم مــن ضــمان فقولــه في ذلــك مقبــول‪ ،‬ولــيس فيــه‬ ‫خصومة؛ لأنه أقر بالحق على نفسه‪ ،‬وهو متعبد به إلا أن يصح أنه إلجاء‪ ،‬وإن لم يصح ذلـك‬ ‫وادعاه الابن عليه فيخرج الاختلاف أيضا في وجوب اليمين على الأب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل تغلب بعض أولاده على شيء من ماله فأخذه‪ ،‬ولم يقدر الوالد عـلى أخـذه‬ ‫من الولد‪ ،‬هل يجوز للوالد أن يشهد ويقر لكل واحد بقدر ما أخذ الأول بالغلبـة؟ أفتنـا في‬ ‫ذلك مأجورا ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز له ذلك؛ لأن على الولد رد ما أخذه‪ ،‬ومحكوم عليه بـه‪ ،‬إلا أن يجعلـه لـه أبـوه‬ ‫عطية منه فعليه أن يعوض أولاده‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في كتاب‪ :‬الإجارة‪ ،‬بـاب‪ :‬في الرجـل يفـضل بعـض ولـده في النحـل )‪ (٣٥٤٢‬والنـسائي في كتـاب‪:‬‬ ‫النحل‪ ،‬باب‪ :‬ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخـبر الـنعمان في النحـل )‪ (٣٦٨٤‬وابـن ماجـه في كتـاب‪:‬‬ ‫الهبات‪ ،‬باب‪ :‬الرجل ينحل ولده )‪ (٢٣٧٥‬ورواه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الأحكام‪ ،‬بـاب‪ :‬الأحكـام‬ ‫ً‬ ‫بـشيرا أتـى بابنـه الـنعمان إلى‬ ‫)‪ (٥٩٥‬من طريق جابر بـن زيـد مرسـلا قـال‪ :‬بلغنـي أن رجـلا يـسمى‬ ‫غلامـا كـان لي‪ ،‬فقـال رسـول االله ^‪» :‬أكـل‬ ‫ً‬ ‫رسول االله ^ فقال‪ :‬يا رسول االله إني نحلت ابني هـذا‬ ‫ولدك نحلته مثل هذا«؟ فقال‪ :‬لا‪ ،‬فقال رسول االله ^‪» :‬لا تشهدنا إلا على الحق«‪.‬‬ ‫‪ ٣٤٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وأما عطية من تثبت له الوصية فكلهم سواء الذكر والأنثى إلا إذا خصصها المعطي‪،‬‬ ‫هذا إذا كان لفظه لفلان ولإخوته‪.‬‬ ‫وأما إن قال‪ :‬لفلان ولإخوته بزيادة لام التمليك مع الإخوة ففلان له نصف العطية‬ ‫هذه وإخوته لهم النصف‪ ‬الثاني بينهم بالسوية على حسب هذا التفصيل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أراد أن يعطي المسجد خادما‪ ،‬أتصح هذه العطيـة؛ لأن العطيـة تحتـاج‬ ‫إلى إحراز وقبول من يحرز‪ ،‬ومن يقبل له ‪-‬أعني المسجد‪ ،-‬وإن لم تصح العطية‪ ،‬وقد مـضى‬ ‫منه كلام أن هذا الخادم للمسجد‪ ،‬أيجـوز أن يرجـع عـلى صـاحبه أم لا؟ وإن لم يجـز رجـوع‬ ‫الخادم لسيده من أيـن تكـون مؤنتـه مـن مـال المـسجد أم عـلى سـيده الأصـلي؟ وإن لم يكـن‬ ‫للمسجد مال ولا الجماعة‪ ‬رضوا أن يعطوه شيئا لقوته‪ ،‬وقال الخادم‪ :‬لا أخدم إلا بقوت‪،‬‬ ‫وإن كلفوه الخدمة خيف عليه أن يشرد‪ ،‬أيجوز أن يبيعوه ويحفظوا الدراهم ليشتروا غيره‪ ،‬أم‬ ‫لا يجوز بيعه أصلا؟‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات‪ ،‬ولعلها‪ :‬وإخوته‪ ،‬بدون لام‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في المخطوطات‪ :‬نصف الثاني‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في المخطوطات‪ :‬للجماعة‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٤٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫وأيضا إن أراد خادم المسجد زوجة من يزوجه؛ أيجوز لجماعة المسجد أن يأمروا له‬ ‫بزواجه أم لا‪ ،‬وإن جاز ذلك من يطلقها؛ أيطلق الجماعة الزوجة إن لم يكن للمسجد وكيل‪،‬‬ ‫غصبا أم لا يجوز؟ أفتنا في ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وأيضا إن لم يقمها‪ ،‬أيجوز أن تطلق منه‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬‬ ‫تثبت العطية للمسجد ولا إحراز عليه‪ ،‬وقوله هذا الخادم للمسجد إقرار به لا عطية‪،‬‬ ‫وإذا ثبت العبـد للمـسجد ففـي الأثـر مـا دل عـلى أنـه يبـاع‪ ،‬وينفـذ ثمنـه في عـمارة المـسجد‬ ‫وإصلاحه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن كتب لرجل كتابا‪ ،‬أريـد أن ترسـل لي نفعـا قـرش فـضة لفـلان المـؤذن‬ ‫بالمسجد زيادة له على نفعه الجاري من قبل‪ ،‬وهما كلاهما قائمان بـذلك وينتفعـان مـن ذلـك‬ ‫الشخص المشار إليه‪ ،‬فجاءه الجواب بلا تصريح لشيء معلـوم للمـؤذن في الكتـاب غـير أن‬ ‫الزيادة في الصفة حصلت بوصول ذلك إليه على ما كـان ينفعـه مـن قبـل‪ ،‬فـأراد أخـذها لـه‬ ‫لعدم تصريحها أتحل له أم تحرم عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تحل‪ ،‬فإنها رزق من االله لمن سئلت له‪ ،‬وإن كان شك من ذلك‪ ،‬فليرجع هنالك إلى‬ ‫من أرسلها لكي يفصلها‪ ،‬فهو أولى بتوزيعها كما يشاء في تنويعها‪ .‬و االله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في)أ(‪ :‬يفضلها‪.‬‬ ‫‪ ٣٤٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫في امرأة لها ورثة بنو بني العم‪ ،‬ولها بنت‪ ،‬والبنت لها بنات وابـن‪ ،‬وأرادت أن تعطـي‬ ‫نصف مالها‪ ،‬أو ثلث مالها بنات البنت وابن البنت‪ ،‬ولا تعطي بني بني العم في حياتها شيئا‪،‬‬ ‫أيسعها ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫بعض أهل العلم يمنع من ذلك‪ ،‬ويرى أن يمسك عليها مالها إذا كانت تتلفه في غير‬ ‫معروف مما يؤدي في ظاهره إلى إضاعة المال‪ ،‬أو الإضرار بها أو صرفه عن وارثها‪ ،‬وبعـض‬ ‫لا يحكم بذلك عليها‪ ،‬ويرى ثبوت ذلك لها وعليها في أحكام الظـاهر مـا لم يـصح أن ذلـك‬ ‫منها إلجاء وحيلة بغير حق‪ ،‬وينبغي أن ينظر في ذلك من أمرها‪ ،‬ويعتبر ما يكون من حالهـا‪،‬‬ ‫فيقضى بما يؤديه الصواب في مثل هذا من الحق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪:‬‬ ‫إذا كانت هذه المرأة تقول‪ :‬ما نيتي أن أسلب ميراث بني بني العم أيكون قولها حجة‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد مضى من القول في هذا مـا يـستدل بـه في هـذه النازلـة‪ ،‬وهـي لـو أقـرت بالإلجـاء‬ ‫والصرف عن الوارث ومثل هذا من المفاسد لكانت تمنع منه‪ ،‬وإنما ذلك إذا كانت تدعي فيه‬ ‫في الظاهر ما يسوغ لها فيه أن لو كانت محقة في الباطن‪ ،‬لكن إذا كثر الشيء وخرج في معنـى‬ ‫النظر على غير المصلحة فهو الذي يتعارض القول فيه كما مضى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة أرادت أن تولج ميراثها‪ ،‬فقالت‪ :‬أنا أعطي بنات بنتي ما أعطي ابنتـي أيجـوز‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٤٩‬‬ ‫لورثتها بني بني العم أن يمنعوها عن هذه العطية أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي المسألة الأولى‪ ،‬وقد مضى فيها من القول ما به يكتفى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن اعترض فتعرض فأمرض البانيان صبحا بقوله لهم كلامـا عـلى لغـتهم‬ ‫كأنه يفش قرطاسة في يده ويتغرطم عليه كهيئتهم متى وصلتهم مصيبة من بعض أمكنتهم‪،‬‬ ‫ويتباكون في وقتهم أو عند إجماع اليهود لقبر ميتهم‪ ،‬وفي عادتهم مع مـواراتهم لـه يقولـون‪:‬‬ ‫زين زين فإذا اتفقوا فذاك‪ ،‬وإلا رجعوا عن قبره وأخرجوه‪ ،‬ثم أدخلوه ثم يرجعون يقولون‬ ‫كأول وهذا لم يقل لهم زين مراده تنكيدا‪ ،‬فدافعه البانيان أو اليهود في الـوجهين بـمال حتـى‬ ‫ينصرف عنهم بالحال‪ ‬أويقول كقول اليهود من دون طرد‪ ،‬يحل العطاء الأول والثاني أيضا‬ ‫منهم أم لا؟ تفضل وسع وصرح فضلا منك ولا تقل لا وأجرك على االله تعالى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إعطاء البانيان فكأنه عن تقية وصرف أذى ودفع مضرة لسان‪ ،‬وذلك مـن أصـله‬ ‫غير جائز ولو كانوا مـشركين‪ ،‬وكـذلك أخـذ العطـاء عليـه حـرام فحـت عـلى هـذا الوجـه‪.‬‬ ‫وأما اليهود فما عليه أن يقـول كـما يقولـون‪ ،‬ولا أن يـشهد كـما يـشهدون‪ ،‬وإذا هـم‬ ‫اقترحوا عليه القول فواسع له الامتناع‪.‬‬ ‫وإن أعطوه لحاجتهم عليـه لم يـبن لي كونـه آثـما ولا ظالمـا‪ ،‬ولكـن لا يجـوز أن يتعمـد‬ ‫الوقوف معهم لذلك إن كان ذلك معروفا في دينهم؛ لأنه من نـصب شـباك الطمـع في غـير‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٥٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وجهها إذ ليس هو‪ ‬من كسب الحلال في شيء لكن فيه شوب من المضارة لهم‪.‬‬ ‫وعليها فالأخذ غير جائز‪ ،‬ومتى سلم من ذلك فالإباحة أولى به حتـى يـصح غيرهـا‬ ‫فلينظر في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ً‬ ‫أحـدا أن يعطـوه‬ ‫أرأيت شيخنا قد مضت السنة وجرت العادة في ِ‬ ‫المملك‪ ‬إذا ملك‬ ‫مثل الحلوى‪ ،‬أو دراهم‪ ،‬وكذلك البـدو إذا أملكـتهم فقـالوا لي‪ :‬مـا تريـد‪ ،‬ومـا حقـك عـلى‬ ‫الملكة؟ فقلت لهم‪ :‬ليس لي حق‪ ،‬وإن أعطيتموني شيئا بطيبة أنفسكم ورضى منكم أخذتـه‪،‬‬ ‫وإلا فأنتم المعذورون‪ ،‬أيضرني من ذلك شيء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما عطية عاقد التزويج من عند المزوج برضى منه وطيبة النفس إن كـان ممـن يملـك‬ ‫أمره فلا بأس به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز أن يهدي الرجل لرجل آخر شيئا مما هو محظور في الشرع على الرجال لبسه‬ ‫وتحليه واستعماله كالحرير وحلي الذهب وآنية الذهب والفـضة مـثلا‪ ،‬وكانـت تلـك الحلـل‬ ‫الحريريــة والحــلي الإبريزيــة ممــا يــستعملها أهــل الــشطارة والخــيلاء مــن الرجــال لا مــن‬ ‫الأسرة والحجال‪ ،‬أم تحجر الهدية بمثل ذلك رأسا لئلا يستعملها المهدى‬ ‫ّ‬ ‫مستعملات ربات‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬عاقد الزواج‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥١‬‬ ‫له لعدم ورعه وتقواه‪ ،‬أم في ذلك تفصيل في أنواع الهدية بالأشـياء المـذكورة آنفـا‪ ،‬فتبـاح في‬ ‫بعــضها وتمنــع في بعــض‪ ،‬أو في أصــناف الرجــال فيــؤذن بالإلحــاق بهــا إلى هــذا لا يــؤذن في‬ ‫الإهداء بها إلى آخر لأمر ما؟ تفضل علينا بإماطة النقاب عن محيا الحق فيها والصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بالهدية إذا كانـت مـن الأشـياء المباحـة إلا أن يعارضـها مـن العلـل مـا ينقـل‬ ‫حكمها إلى غير ذا الأصل‪ ،‬وأكثر ذلك تابع لقرائن الأحوال من المهدى له‪ ،‬فإعارة الـسيف‬ ‫لباغ أو قاطع طريق حرام‪ ،‬ولمجاهـد وسـيلة‪ ،‬ولغـيره ممـن لا يـتهم بفـساد بـه مبـاح‪ ،‬وغـير‬ ‫السيف كذلك‪.‬‬ ‫فإن أعار أو أهدى لمفسد ما يتقوى بلبسه أو بأكله أو باستعماله مطلقا على معصية االله‬ ‫تعــالى وهــو يعلــم ذلــك منــه فهــو شريكــه في الحكــم‪ ،‬ويكفــي في مثــل هــذا تــرجيح الظــن‬ ‫والاستدلال بالعوائد وقرائن الأحوال دون علم الحقيقة‪ ،‬كمعير السيف على قاطع الطريق‬ ‫وإن كان لا يعلم بالقطع على الغيب أنه يفعل به لازما‪ ،‬وعلى هذا فيمنع أكثر ما ذكـرت إلا‬ ‫أن يكون لمن له تقوى تحجره عن استعماله فيما وضع له أيكون‪ ‬في الأصل حراما في الدين‪،‬‬ ‫أو في الرأي على قول من يراه كذلك‪ ،‬وما أشكل أمره من سيرة المهدى لـه وعادتـه فـالورع‬ ‫اجتنابه‪ ،‬وكل مشكوك موقوف‪ ،‬ولا يجزم القول بمنعه؛ لأنه غـير ذلـك إن كـان ممـا يمكـن‬ ‫تطرق الاحتمال عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات ولعل الصواب‪ :‬مما يكون‪.‬‬ ‫‪ ٣٥٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن وهب لأحد‪ ‬مالا مجهولا‪ ،‬لا يعرف له عرضا ولا طولا‪ ،‬مـشتركا مـع أسـهم‬ ‫عدة‪ ،‬وبقي في يد المعطى برهة من الزمان ومدة وهو لا يعرف لـه أقـصى‪ ،‬ولا مقـدار كميـة‬ ‫ولا استقصاء‪ ،‬غير أنه يقبض من شركائه حصة من الغلة المهداة له‪ ،‬وكان المهدى لـه صـبيا‬ ‫فكبر وعاد رشيدا سويا‪ ،‬ثم طلب هذا المعطي رد عطيته أترى له استرجاعها أم لا؟‬ ‫وهل من فرق بين الصبي والبالغ في رد العطية‪ ،‬أم بينهما بون في حكم هذه القـضية؟‬ ‫اهدنا سواء الصراط‪ ،‬وأنقذنا من مهاوي الزيغ والانحطاط‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان يعرف مقدار ماله في هـذا المـال مـن الأسـهم ثلـث أو ربـع أو زاد أو نقـص‪،‬‬ ‫وأعطاه ذلك وهو عالم بجملة المال‪ ،‬فيعجبنا أن لا غير له فيـه مـن بعـد‪ ،‬وإن كـان لايدريـه‬ ‫كذلك فنرى له فيه الغير والنقض بالجهالة ولو طال المدى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى شيئا من الأصول‪ ،‬ولم يره‪ ،‬ثم إنه أعطـاه مـسجدا أو مدرسـة أو فقـراء‬ ‫المسلمين‪ ،‬ثم بعد ذلك الإحراز أراد الرجوع في العطية‪ ،‬وادعى الجهالـة في ذلـك‪ ،‬أيحـل لـه‬ ‫هذا أم لا؟ وإذا جاز له ما بينه وبين االله‪ ،‬ثم عارضه المعطى أو الوكيل ماذا يجب له وعليـه؟‬ ‫وإن لم تعارضه حجة هل يجوز له أخذ ذلك؟ وهل يجوز لأحد أن يأكل من يده بعد رجوعه‬ ‫إذا جاز له‪‬؟ أفتنا في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في)ب(‪ :‬لرجل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في)ب(‪ :‬ذلك‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥٣‬‬ ‫إذا كان جاهلا به فالذي عندي أن له فيـه أن يرجـع بالجهالـة‪ ،‬سـواء أحـرزه الوكيـل‬ ‫للمسجد أو لم يحرزه‪ ،‬والقول في الجهالة به قوله ما لم يصح أنه عالم بـه‪ ،‬والمدرسـة والفقـراء‬ ‫ومن يملك أمره ومن لا يملك أمره كلهم في ذلك سواء إلا في اليمين‪ ،‬فإذا طلبها منه عـلى‬ ‫الجهالة من يملك أمره مع عدم البينة فهي له بلا خـلاف‪ ،‬وإن طلبهـا وكيـل مـن لا يملـك‬ ‫أمره فمختلف في وجوبها له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أعطى نخلة للفقراء أو المسجد‪ ،‬وتحتها صرم صغير وكبير لمن يكون حكمه‬ ‫للمعطي أم للمعطى؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الصغير تبع لها‪ ،‬والكبير المدرك للقلع هو لصاحبها في الحكم إذا بايعه النخلة بعينها‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أهديت له هدية في ماعون صغير أو كبير‪ ،‬كثيرا أو قليلا‪ ،‬أيجب عليه رد الماعون‬ ‫حكـما‪ ،‬كانـت بكتــاب أو بخطـاب عــلى لـسان الرســول في المرسـل‪ ،‬ســواء تقـدم ذكرهــا أو‬ ‫الماعون‪ ،‬أو لم يذكر الماعون مع ذكر الهدية؟ تفضل أوضح لي ذكـر هـذه القـضية‪ ،‬وقـاك االله‬ ‫وإيانا كل محنة وبلية‪ ،‬ظاهرة وخفية‪- ،‬إن شاء االله رب البرية‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد يعرف مثل هذا بالتعارف والعادة‪ ،‬فإن كـان المتعـارف رده وجـب رده وإلا فـلا‪،‬‬ ‫‪ ٣٥٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فإن كان المعطى مثل صندوق سكر أو غرشـة‪ ‬شراب أو ظـرف قرنفـل أو جـراب تمـر أو‬ ‫قارورة زباد أو قوط‪ ‬زعفران أو ما يـضاهي ذلـك فحكمـه عـدم الـرد؛ لأنـه المتعـارف في‬ ‫مثله‪ ،‬ما لم يشترط المعطي فهو له؛ لأنه من ماله‪ ،‬ويجب الرد فيما يتعارف رد مثله‪ ،‬كـالأواني‬ ‫التي تهدى فيها الأطعمة والفواكه ونحوها من المواضع القريبة المتعارف فيها أن مثلها يرد‪،‬‬ ‫ولا يبين لي في ذلك أصل يعتمد عليه إلا العرف والعادة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عنده زوجتان فقال لإحداهما‪ :‬أن لو تساعديني عشرين قرشا طلقتها ولأوفيها‬ ‫حقوقها‪ ،‬وكان عليه لها أقل من عشرين وأعطته وطلقها‪ ،‬وسلم لها حقها أو أبرأته منه أتحل‬ ‫الزيادة له مع الحق الذي طابت نفس المطلقة منه له أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس عليه وهو أولى بما أعطته إياه‪ ،‬وليس عليه أن يعطيـه المطلقـة كلـه ولا بعـضه‬ ‫على ظاهر هذا السؤال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن سيم عليه مال ليشتريه‪ ،‬فامتنع لعدم ما في يده‪ ،‬فقال له رجل‪ :‬أنا سأعطيك كذا‬ ‫كذا قرشا إن كان مرادك الشراء‪ ،‬فقال‪ :‬إن كنت لتعطيني لأشتريه‪ ،‬فأوعده وعاقده بالعطاء‬ ‫فاشترى والشراء نسيئة‪ ،‬فماتا جميعا قبل محل الحق‪ ،‬أيلزم ورثة الموعـد بالعطـاء مـا أوعـد بـه‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬قنينة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وعاء معدني تعلب فيه الأشياء وتحفظ فيه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥٥‬‬ ‫هالكهم أم لا على هذه الصفة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزمهم‪ ،‬وكل فيما عندي وهو يتصور غير هـذا‪ ،‬والعطيـة إذا انفـصلت مـن يـد‬ ‫المعطي فمختلف فيها ما لم يحرزها المعطى ‪-‬بفتح الطاء‪ -‬فكيف بهـذا وهـو وعـده بالعطيـة‬ ‫فقط إني لا أرى فيه غير ذلك لبعده عن الثبوت كل البعد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أوصاني رجل حال سفري لبلـد نـزوى لآتي لـه منهـا عـلى يـدي بعـض الحلـوى وفي‬ ‫الاطمئنانة بالثمن يريـدها‪ ،‬وإن أهـديت إليـه فـلا يردهـا‪ ،‬فلـما أن رجعـت أتيـت لـه بـأربع‬ ‫علاقات‪ ‬وبعثتها نحوه بكتاب مني معها على يد رجل من خـدمهم الـذي يـدخل علـيهم‬ ‫ويتولى قضاء حوائجهم‪ ،‬ولم يأتني بجواب الوصول‪ ،‬إلا أني سألته عـن ذلـك فقـال لي‪ :‬قـد‬ ‫بلغتها فلانا‪ ،‬ثم التقينا نحن وفلان مرة‪ ،‬فلم يذكر لي شيئا‪ ،‬والتقينا أخرى فلم يصح لأحد‬ ‫منا ذكر ذلك أبدا‪ ،‬وقد كتبت له في الكتاب وصول الحلوى إليه على يد فلان ومهما إن سئل‬ ‫عن ثمنها فثمنها قبولها‪ ،‬ثم إن فلانا سافر إلى مكان بعيد ولا يرجى قفوله إلا بعد بضع من‬ ‫الأشهر‪ ،‬فأفتني‪ ‬عن الحلوى وصفتها‪ ،‬وأخبرني من أهل بيته أعني فلانا بأنهم وجدوها في‬ ‫محله ملقاة في بعض الفرش عندهم مع الكتاب المذكور وهو غير مختوم‪ ،‬وأنهـم لا يعلمـون‬ ‫صورة ذلك‪ ،‬ولعلهم قد قرأوا الكتاب‪ ،‬وعرفوا معـاني الخطـاب فـأحبوا المراجعـة‪ ،‬فطلبـوا‬ ‫بعضها بالثمن وأخذوه‪ ،‬والباقي بعته على غيرهم‪ ،‬أيحل لي سيدي بيعهـا وأخـذ ثمنهـا عـلى‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أوعية من السعف تحفظ فيها الحلوى‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫‪ ٣٥٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫تفضل برسم ما تصورت لك من القول بالعدل استنباطا من نقل آثار‬ ‫هذا من حالها أم لا؟ ّ‬ ‫أهل العلم والفضل بنور العقل‪ ،‬لا زلت نافيا عني دياجي الجهل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد اختلف في الهدية إذا خرجت من يـد المهـدي‪ ،‬فقيـل‪ :‬إنهـا للمهـدي حتـى يقبلهـا‬ ‫المهدى إليه‪ ،‬وقيل‪ :‬بالعكس‪ ،‬والأول هو الأصح والأكثر‪.‬‬ ‫وعلى قياده فهي في الأصل لك حتـى يـصح قبولهـا‪ ،‬لكـن القبـول قـد يكـون بـالقول‬ ‫والقبض جميعا وهو القبول المجتمع عليه‪ ،‬وقد يكون بالقول فقط‪ ،‬وعندي أن هذا يختلـف‬ ‫في مثله لعدم إحرازه‪ ،‬وقد يكون بالإحراز فقط‪ ،‬وهو مثبت إن صح إحرازه لنفسه من غير‬ ‫احتمال قبض للمهدى‪ ،‬وبدون ذلك فلابد فيما أرى من النظر أن يلحقه معنـى الاخـتلاف‪،‬‬ ‫ما لم يدعه له إن أصح‪ ‬ما أرى من ذلك‪ ،‬هكذا إن رجع إلى تأصيل الحكم في بـاب الحجـة‬ ‫بالظاهر المقطوع به‪.‬‬ ‫وعلى ما تعامل الناس عليه فيعجبني في هذه المسألة أن لا سبيل لك في هذه الحلوى؛‬ ‫لأنه قد أحرزها في بيته حتى سافر عنها‪ ،‬ثم لم يصح معك رده إياها ولا كراهيتـه لهـا‪ ،‬كـلا‪،‬‬ ‫ولا أجد سببا يبيح أخذها لك من بيته في حكم الظاهر؛ لأن إرسالها في الأصل على القطـع‬ ‫لا على المناظرة ولا الوديعة من بعد كونها في يده‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل نزل في بلد سلطان‪ ،‬وذلـك الـسلطان بلغـه أن سـلطانا آخـر سيـصله محاربـا‬ ‫فشمر للحرب‪ ،‬وأمر على جماعة هذا الرجل أن يشمروا للحرب معه فأجابوه لذلك‪ ،‬ثم أمر‬ ‫على هذا الرجل النازل ببلده أن يكون قائما في ذلك الأمر‪ ،‬وأعطاه مالا لقيـام القـوم‪ ،‬وقـال‬ ‫)‪ (١‬لعلها‪ :‬صح‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥٧‬‬ ‫له‪ :‬أنت المتصرف في ذلك أعط من شئت منه‪ ،‬وامنع من شـئت‪ ،‬وهـذا الكـلام قبـل قـبض‬ ‫المال‪ ،‬ثم أخذ المال المذكور هو وجماعته فبعض المال قبضه بنفسه‪ ،‬وبعـض قبـضه غـيره مـن‬ ‫جماعته‪ ،‬فأكل القوم ما أكلوا منه‪ ،‬ثم عاق خصمهم السلطان عائق المنع عن الوصول إليهم‪،‬‬ ‫فبقي بعض المال عند الرجل‪ ،‬وبعضه مع رجل من جماعته‪ ،‬ثم طلـب الجماعـة مـا بقـي مـن‬ ‫المال ليقسموه بينهم على حسب عادتهم‪ ،‬فأعطاهم الرجل ما معه‪.‬‬ ‫وكذلك غيره الذي من جماعته قبضهم ما معه‪ ،‬فوكل الجماعة وكيلا يقبض منه المـال‬ ‫ومنوه بالباب الجميل‪ ،‬ثم أخلفوا‬ ‫الباقي‪ ،‬وكان إعطاء الرجل لهم ما معه لمعنى يحاذره منهم‪ّ ،‬‬ ‫كلامهم فـصار بيـنهم شـقاق بـسبب الخلـف‪ ،‬فلـما بـان للـسلطان ذلـك أمـرني أن أسـترجع‬ ‫الدراهم من وكيل الجماعة‪ ،‬وأمره برجوعهن علي‪ ،‬وقال له‪ :‬إن عطيته لكم باطلة؛ لأنه ليس‬ ‫له أن يعطي مال غيره بغير أمـره‪ ،‬لكنـك أرجعهـن عليـه فـإن لم يقبلهـا أرجعهـا عـلي أعنـي‬ ‫تفضل أوضح‬ ‫السلطان‪ ،‬ثم قال للرجل‪ :‬إن الدراهم التي أمرته برجوعهن إليك فهي لك‪ّ ،‬‬ ‫لي حكم هذا المال أصله للسلطان‪ ،‬أم لكل القـوم؟ ولك الأجر ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكم ذلك المال في أصله للسلطان‪ ،‬فإن كان أباح له التصرف فيه بما يراه في كل وقت‬ ‫من غير تخصيص‪ ،‬فأعطاه هو الجماعة برأيه قبل أن يرجع عليه السلطان فإذا أحرزه الجماعة‬ ‫فقد صار لهم بالعطية في ظاهر الأحكام لا حق فيه للسلطان‪ ،‬ولا لمن أمره بقبضه منه‪.‬‬ ‫وإن كان أمره بالدفع والعطاء لقيام القـوم في وقـت الحاجـة علـيهم عـلى الخـصوص‬ ‫فالتصرف فيه بالعطاء من بعد بغير أمر السلطان لا يصح‪ ،‬وحكمه للسلطان ولمن أباحه لـه‬ ‫من بعد إذا استرجعه منهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٣٥٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أعطى رجلا أرضا يزرعها قتا إلى مدة سنة‪ ،‬فزرع المعطى لـلأرض فجـز القـت‬ ‫جزتين‪ ،‬فجاءت آفة وذهبت بالقت مثل جراد أو غـيره‪ ،‬ولم يقـدر أن يمنعهـا عنـه‪ ،‬وبقيـت‬ ‫الأرض لا زرع فيهــا إلى الــسنة الثانيــة‪ ،‬فــأراد المعطــى أن يــزرع الأرض فمنعــه صــاحب‬ ‫الأرض‪ ،‬وقــال لــه‪ :‬المــدة قــد مــضت‪ ،‬فقــال المعطــى‪ :‬إمــا أن أزرع أرضي وإمــا أن تعطينــي‬ ‫مخسوري‪ ‬من سماد وبذر وغيره‪ ،‬فأبى صاحب الأصل ما الحكم بيـنهما؟ عرفنـي مثابـا إن‬ ‫شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس له زرعها بعد مضي السنة إلا بإذن مالكها‪ ،‬وليس له على المعطي سماد ولا غيره‬ ‫من مخسور‪ ،‬لكن إذا كان الزرع باقيا بعينه والسماد في الأرض فله إخـراجهما منهـا‪ ،‬وإلا فـما‬ ‫على المحسنين من سبيل‪ ،‬والمعطي محسن في عطيته فلا غرم عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل منح رجلا أرضا ليزرع قتا‪ ،‬والمنحة المسماة إلى سنة أو أكثر أو‬ ‫أقل‪ ،‬فلما انقضى أجل المنحة المسماة‪ ،‬والزرع باق في هذه الأرض‪ ،‬وجاء صاحب الأرض إلى‬ ‫المستمنح‪ ،‬وقال له‪ :‬اقلع زرعك من أرضي‪ ،‬فالمنحة التي بيني وبينك قد‪ ‬انقـضت‪ ،‬كيـف‬ ‫يكون لصاحب الزرع أن يقلع زرعه‪ ،‬أم يعطيه مخسوره أم يكـون لـه مثـل مـا يـساوي هـذا‬ ‫الزرع بالواضحة؟ ّبين لنا ذلك مأجورا ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬نفقاتي‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يقلع زرعه‪ ،‬وإن اتفقا على تركه ويعطيه غرامته فجـائز‪ ،‬وإلا فـلا حجـة لـه في أرض‬ ‫المانح واالله أعلم‪ .‬هذا إلا أن يكون قلع الزرع يدخل فيه الضرر على الممتنح‪ ،‬كـزرع صـيف‬ ‫والحصاد قريب‪ ،‬فيتركه إلى أن يأخذ الحب‪ ،‬ويعطيه قعد الأرض‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المرأة إذا أعطت أولادها مالا أو حليا‪ ،‬ولم يحرزها لهم أب ورجعت في عطيتها ]قبـل‬ ‫بلوغهم[‪ ‬ألهـا الرجعـة في ذلـك أم لا؟ وكـذلك إذا أعطـتهم وهـم بـالغون ولم يحرزوهـا‪،‬‬ ‫ورجعت في عطيتها ألها الرجعة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا رجعت في عطية أولادها الصبيان قبل أن يحرزها لهم أب أو وصي أو وكيل فلهـا‬ ‫الرجعة‪ ،‬وكذلك إذا رجعت قبل أن يحرزها البالغ‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل أعطى بنته صيغة‪ ‬وثيابا في حال صـغرها‪ ،‬وبعـد تزوجـت وتـوفي‬ ‫زوجها‪ ،‬وأرادت أن تزوج برجل آخر‪ ،‬فقـال لهـا أبوهـا‪ :‬إن أردت أن أزوجـك بـه أعطنـي‬ ‫الصيغة والثياب التي أعطيتك إياها في حال صغرك‪ ،‬أيجوز له أخذ ذلك من ابنته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقط من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬ذهبا مصوغا‪.‬‬ ‫‪ ٣٦٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أحرزتها الابنة بعد بلوغها فهي لها‪ ،‬ولا رجعة له فيها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل كتب لولده شيئا من أمواله قطعا متفرقة‪ ،‬وكتب كل قطعة باسمها من ضـمان‬ ‫عليه له‪ ،‬والولد المكتوب له صغير وكبر وبلغ وهو في حجر أبيه‪ ،‬فلما مـات الأب أراد بقيـة‬ ‫الورثة أن يمنعوا المكتوب له وادعوا عليه أنه لم يحرز هل عليه إحـراز في حيـاة أبيـه وهـو في‬ ‫حجره‪ ،‬وهل يثبت ما كتب له أبوه أم لا كانت الكتابة أقر فلان بن فلان بأنه قد دفع أو قـد‬ ‫باع أو قد أقر بماله المسمى بكذا وكذا‪ ،‬أنعموا علينا بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن هذا في أصله متعلق بحكم آخر وهو صحة حكم هذا المكتـوب‪ ،‬فـإن كـان ثابتـا في‬ ‫حكمه بشهادة صحيحة فالحكم حينئذ يكون بمقتضى لفظه‪ ،‬فإن كان هو إقرارا بالمال نفسه‬ ‫فهو ثابت ولا إحراز عليه‪ ،‬وإن كان أقر بأنه قد دفع فالـدفع عنـدي بمنزلـة العطيـة‪ ،‬وإذا لم‬ ‫يحرزها بعد بلوغه إن كان أعطيها وهو صبي فأخاف أن لا تثبت له‪ ،‬أو يحرزهـا لـه أحـد في‬ ‫صباه من وكيل أو محتسب‪.‬‬ ‫وأما إن كانت العطية له وهو بالغ وفي حجر أبيه فإن كان في حياة والده أي الوالد هو‬ ‫المتصرف في مال الولد بحيث لا يعتبر للولد شيء من القبض في مثله من ماله عن أبيه فـإذا‬ ‫شهد له به الوالد وشهد على قبـول الولـد لتلـك العطيـة شـاهدان عـدلان فـذلك في حقهـما‬ ‫بمنزلة الإحراز‪ ،‬كذلك قيل في المتفاوضين من الأزواج وهما في الحكم بهذه المنزلـة عـلى مـا‬ ‫أرى‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٢٤‬ب‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٦١‬‬ ‫وأما الإقرار بالبيع فيثبت إذا صح ولو لم يصح الإحراز من المشتري إلا أن يخرجه عنه‬ ‫حكم آخر ينقله إلى البائع أو غيره إذا اختلفت الدعاوى فيـه فـلا أرى لتفريـع الـدعاوى في‬ ‫هذا الموضع حاجة‪ ،‬والحمد الله حق حمده‪ .‬وهذا من الفقير إلى االله سعيد بن خلفان‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رجل أعطى مسجدا نخلة وأراد الرجوع‪ ،‬أله ذلك أم لا‪ ،‬وإذا رأيت ذلك غير جائز‪،‬‬ ‫أيجوز أن تباع ويشترى بثمنها نخلة للمسجد أخرى على نظر الصلاح؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز له الرجوع‪ ،‬وأما بيعها ليشتري له أحسن منها‪ ،‬فقد أجـازه بعـض المـسلمين‬ ‫على نظر الصلاح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مـا تقـول فـيمن أعطـى رجـلا دراهــم ليبنـي بهـن مـسجدا في مكـان معلـوم‪ ،‬فبقيــت‬ ‫زمانا ولم يبنه‪ ،‬أله الرجوع ‪-‬صاحب الدراهم‪ -‬وللمعطى أن يرجعهن‬ ‫ً‬ ‫الدراهم عند المعطى‬ ‫له سواء كان صاحبهن ثقة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كــان ميــزهن مــن مالــه للمــسجد ولبنائــه بهــن وســماهن لــذلك‪ ،‬وقــصد بــذلك‬ ‫إخراجهن عن ماله كذلك فلا رجوع له فيهن في أكثـر القـول‪ ،‬وإن كـان قبـضه إيـاهن عـلى‬ ‫أنهن له ومن ماله حتى يتصرف فيهن فيما أمره فهن مـن مالـه ولـه الرجـوع عـن أمـره مـا لم‬ ‫ينفذن فيما أمره فيهن من ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٣٦٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اعلــم شــيخنا يرحمــك االله أن الــسلطان إذا أعطــى الجماعــة شــيئا مــن المــال وجعلنــي‬ ‫المتصرف فيه كيف شئت أعطي من أشاء وأمنع من أشاء من حيث لا يعلمون وذلـك قبـل‬ ‫أن يقبضوه‪ ،‬فقبض ذلك المال بعض الجماعة وتركوه عند أعينهم ليقسموه على ما شـاء االله‪،‬‬ ‫ثم رجع السلطان في تلك العطية وأمر الأمين أن يرده علي فأخذته وتصرفت فيه‪ ،‬أترى علي‬ ‫شيئا من الضمان للأمين أو للجماعة أم سالم من ذلك؟ تفضل ببيانه مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أرى عليك بأسا في ذلك على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل خرج في دولة السلطان ليركب البحر فأرسل هدية ومكتوبا منه لرجـل مـن‬ ‫مكان بعيد يخبره بالهدية أن له ومكتوبا آخر لأهله إذا أردتم حاجة فاسـألوا عنهـا فلانـا أي‬ ‫المهدى له‪ ،‬فحين بلغت الهدية والمكتوب مع أهله أعني المسافر المهدي وأتوا بها مع المكتوب‬ ‫للمهدى إليه فوجد بعض الهدية غير ما ذكر في مكتوبه‪ ،‬فسألهم عن ذلك‪ ،‬فأخبروه أن هذا‬ ‫ما وجدناه‪ ،‬والمذكور لم نجده‪ ،‬فأعطى أهله عوض الهدية؛ لأن المهدي من ذوي الفقر‪ ،‬وقد‬ ‫ركب البحر مع السرية‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن العسكر وصلوا حيث أراد السلطان ووقع الحرب‪ ،‬وقتل من قتل‪ ،‬وغـاب‬ ‫آخرون‪ ،‬وانهزم العسكر‪ ،‬والموضع الذي وقع الحرب فهو في بلد )سيوي( جزيرة من جزائر‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٤١‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٦٣‬‬ ‫البحر الأخضر والمهدى من أرض عمان وغاب علم المهدى عن حياتـه ولا موتـه بالـصحة‬ ‫القاضية على المهدى إليه‪ ،‬أيكفي ذلك العوض الذي أعطاه أهله أم تلزمه معاوضة أخرى‪،‬‬ ‫وما أجل المهدي حتى تنقضي إذا لزمه العوض ليعطي ورثته كل بما له؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد اختلف في وجوب العوض عن الهدايا على أقوال‪ ،‬ويعجبنا أن يعتـبر أمـر المعطـي‬ ‫فإن كانت هديته تلك تخرج في معنى الاعتبار لأجل العوض فالتعويض يلـزم‪ ،‬وعـلى قـول‬ ‫من ألزمه في موضع وجوبه فيدفع العوض إليه لا إلى غيره من سائر أهله إلا أن يخرج جواز‬ ‫ذلك في مخصوص من الأمور‪ ،‬ومدة أجل المفقود أربع سنين في أكثر القول‪ ،‬وأجل الغائـب‬ ‫أن يكون ابن مائة سنة‪ ،‬وقيل ابن ثمانين‪ ،‬وقيل ابن مائة وعشرين‪ ،‬وقيل بغير ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما معنى المعاوضة والمكافأة‪ ،‬أهو بمعنى واحد أم بينهما فرق‪ ،‬والمكافأة والمعاوضة هن‬ ‫من اللازمات على حال للغني والفقير أم للفقير دون الغني؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما العوض والمكافأة فهـما يتقاربـان في المعنـى إذا طلقـا في مقابلـة عطـاء‪ ،‬وإلا فتكـون‬ ‫المكافأة هي الخاصة في مقابلة العطاء‪ ،‬والعوض أعـم فيـدخل حتـى في القيـاض ونحـوه في‬ ‫معاني مطلق لفظه‪ ،‬وأما وجوب المكافأة فمختلف فيه سواء كان المعطي أو المعطـى غنيـا أو‬ ‫فقيرا‪ ،‬وقيل‪ :‬يعتبر حال العطية والمعطي والمعطى جميعـا فـإن كـان ذلـك في التعـارف ممـا لا‬ ‫يجري بين أولئك المتعاطين في مثل تلك العطية إلا على معنى إرادة المكافأة‪ ،‬فالمكافأة واجبة‬ ‫وإلا لا‪ ،‬ومع اختلافهم وتشاجرهم فيهـا فـلا بـد مـن ردهـم إلى موجـب الـشرع في الحكـم‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٩٩‬أ‪.‬‬ ‫‪ ٣٦٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الظاهر‪ ،‬وعلى ما يجري فيها من الاخـتلاف يترتـب القـول في الحكـم بهـا‪ .‬واالله أعلـم‪ ،‬وبـه‬ ‫التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول سـيدي إذا وجـدت ذهيبـة مثـل الـصيغة أو الـسلاح أو غيرهمـا‪ ،‬فهـل لي أن‬ ‫ً‬ ‫عارفا أم غير‬ ‫أتركها مكانها إذا كانت في مكان غير مؤمن عليها أم لا أم علي أن أحملها كنت‬ ‫عارف بربها أم فرق بين ذلك؟‬ ‫ً‬ ‫ضامنا بذلك؟‬ ‫أرأيت إذا حركتها برجلي أو‪ ‬بعصاي أو بيدي فهل أصير‬ ‫وإن حملتها بيدي وتركتها‪ ،‬مثلا لو جـاء صـاحبها لم يعرفنـي أني حملتهـا هـل أضـمن‬ ‫بذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫محتسبا لربها إن وجده بعد تعريفها‪ ،‬وله أن يتركها خوف الامتحان بها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫له أن يأخذها‬ ‫فإن حركها أو نقلها من موضعها لزمته‪.‬‬ ‫ساكنا لزمه‪ ،‬وتحريكها بيده أو برجله أو بعصاه أو بغيره سواء‪ .‬واالله‬ ‫ً‬ ‫وقيل‪ :‬من حرك‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬أم‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٦٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في أناس لقطوا خزين فضة سبائك‪ ،‬وكل سبيكة مثقال وربع‪ ،‬ومكتـوب في‬ ‫كل سبيكة مال محمد بن حسين وظنه صرف ذلك الزمان ما وجه هذا الخزين إذا ما وجد له‬ ‫رب؟ علمني مما علمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ترج معرفته فهو‬ ‫إن كان من الصرف الإسلامي وجد في موضع مباح وجهل ربه ولم َ‬ ‫لقطة ويكون للفقراء في أكثر القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قروشـا قـرب الموضـع‬ ‫ً‬ ‫فيمن ذهبت عليه قروش لا علامة فيها وسمع أن أحدا لقـط‬ ‫الذي ذهبت فيه وعددها كعدد قروشه‪ ،‬أيجوز له أخذها من عند اللاقط إذا اطمأن قلبه إلى‬ ‫أنها له‪ ،‬قربت المدة أو بعدت ؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم إذا عرف بالعلامة‪ ،‬وهي العدد والوقت الذي ذهبت فيه ولم يكـن يـدعيها أحـد‬ ‫غيره فيجوز له أخذها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل يمشي في طريق أو غيرها ورأى لقطـة ووقـف عليهـا ورآه صـاحبه‬ ‫فوثب عليها صاحبه‪ ،‬أعليه شيء من ضمان اللقطة إذا لم يشاد بها اللاقط ولا هو راض أم لا‬ ‫عليه شيء؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ٣٦٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وقف عليها بقدر ما يستدل به على أنه ينظر إلى شيء ثمة وبالموضع مـن لا يـؤتمن‬ ‫على مثل ذلك فقد قيل‪ :‬إنه تلزمه وعليه حفظها فإن لم يحفظها فعليه ضمانها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المعلم إذا أتى إليه بعض الصبيان بشيء وأخذه المعلم وهو مثل سـكين أو‬ ‫مدية أو خنجر أو شيء من الأسلحة التي توصف بعلامتها ثم إن المعلـم سـأل الـصبي مـن‬ ‫أين أخذت هذا الشيء؟ فقال الصبي‪ :‬لقطته من المكان الفلاني‪ ،‬ثم إن المعلم سأل كثيرا من‬ ‫الناس هل أحد منكم ذهب عليه شيء من الأسلحة ولم يكن أحد أجابه على ذلك‪ ،‬واستمر‬ ‫أياما كثيرة على هذه الصفة‪ ،‬ما الذي يصنع بهذه اللقطة التي أخذها من هذا الصبي‪ ،‬وأيـن‬ ‫ً‬ ‫يتركها أيرجعها للصبي الذي أخذها منه أو يتركها في بيته إلى يوم القيامة؟ أم كيف خلاصه‬ ‫فقيرا‪ ،‬أرأيت سيدي إن كانت هذه اللقطة‬ ‫ً‬ ‫من هذه اللقطة‪ ،‬هل يجوز للمعلم أخذها إذا كان‬ ‫لا لها علامة تميز بها من غيرها مثل قروش أو غوازي أو دنانير هل يجوز للاقـط أخـذها إذا‬ ‫ً‬ ‫مفهوما فإنها وقعت عندي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جوابا‬ ‫فقيرا أم لا ؟ بين لي الدليل على ذلك واشرح‬ ‫ً‬ ‫كان‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما عندي حفظ في أمر هذه اللقطة‪ ،‬غير أني أقول فيها‪ :‬إن صح ما أراه أن هذا الصبي‬ ‫إن كان له أب أو وصي من قبل أبيه أو وكيل شرعي فيعجبني أن تدفع‪ ‬هذه اللقطة إلى أبي‬ ‫اليتيم أو إلى من يقوم مقامه فهم أولى بتعريف هذه اللقطة من المعلم؛ لأن قول الـصبي فـيما‬ ‫في يده غير مقبول في ظاهر الحكم فلا يصح قبـول قولـه عـلى مـا في يـده فيكـون المعلـم هـو‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬يدفع‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٦٧‬‬ ‫المتولي لإتلاف ذلك‪ ،‬ومتى كبر اليتيم فإن ادعى في ذلك دعوى وأنكر أنها لقطة فعلى المعلم‬ ‫ضمانها إن حكم فيها بأحكام اللقطـة‪ ،‬ولا يجـوز لـه أن يردهـا عـلى الـصبي إلا إذا كـان ممـن‬ ‫ً‬ ‫أيـضا‬ ‫يؤتمن على مثله في مثله فيجوز لـه في حكـم الاطمئنانـة في بعـض المواضـع‪ ،‬وبـالحكم‬ ‫وتفصيل ذلك يطول ذكره‪ ،‬وإن أراد المعلم أن يوقف تلك اللقطة في يده إلى أن يكبر الصبي‬ ‫فذلك واسع له ما لم تعارضه حجة تمنعه عن ذلك من جهة والد الصبي أو من يقوم مقامـه‬ ‫أو من جهة صاحب اللقطة إذا ادعى فيها أحد من الناس فأظهر حجته بوجه حق‪ ،‬وإذا كان‬ ‫كبيرا ممن يدفع عن نفسه ويسعى في صلاحها فظهر من عرف اللقطة أنها له وعرفها‬ ‫ً‬ ‫الصبي‬ ‫فتولى الصبي بنفسه دفع تلك اللقطة لصاحبها من دون أمر من المعلم فذلك للمعلم أسهل‪،‬‬ ‫ويسعه أن لا يمنعه عن ذلك ما لم يبن له باطله‪ ،‬وانظر في جميع ما أجبتك به من هذا وغيره‬ ‫فإني ضعيف العلم قليل المعرفة ولا تأخذ بشيء من هذا إلا بالحق البين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫برية أيحفظها أم يتركها مكانها ؟ أرأيت إذا حفظهـا ولم يخـرج‬ ‫في رجل وجد شاة في ال ّ‬ ‫لها أحد كيف يفعل ؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫فعليه حفظها لأنها لم تمنع نفسها‪ ،‬وإذا لم يخرج لها أحد فهي لـه أو لأخيـه أو للـذئب‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أواه رأس غنم في منزله ولم يظهر له مالك وربما عرفه فثبت زمانا فنـتج أولادا‬ ‫لمن تصير؟ هو بمنزلة اللقطة أم يجوز للغني؟ عرفنا به بيانا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٣٦٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو لقطة‪ ،‬وإذا لم يصح له رب فمرجعه للفقراء هو وما نتج‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل وجد ناقة في البرية وأخذها‪ ،‬أيلزمه أن يمسكها عنده أم يردهـا في البريـة أم‬ ‫كيف يصنع؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يردها في البرية مكانها إذا كان أمان‪ ،‬وإذا كان عليها مخافة من اللصوص فهو يمسكها‬ ‫عنده حتى يبلغها أصحابها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من عمد إلى أرض موات فقطع منها الشجر ورضمها وفسل فيهـا الأصـول أو زرع‬ ‫بها الزرع‪ ،‬ولم يقدر على سقيها بالماء أو قدر فأغناه االله عنه وأنزل عليها المطر فاستوى عليـه‬ ‫فسلها وزرعها حتى باد أو لم يبد‪ ،‬فهل له أن يتخذ تلك الأرض ملكا يبيعها ويهبهـا ويمنـع‬ ‫غيره منها أو ليس له أن يبيعها وإنما لـه أصـول فـسله وعيـدان زرعـه مـا دامـت قائمـة فـإذا‬ ‫ذهبت كان هو وغيره في الأرض بالسواء؟ وإن باعها يكون كمن باع المبـاح وعليـه رجـوع‬ ‫الثمن؛ لأنه لم يحيها بالماء؟‬ ‫قلنا‪ :‬وكذلك إذا كان لما‪ ‬فسل وزرع سقى أصـول النخـل والـشجر وسـقى بعـض‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬له‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٦٩‬‬ ‫الأرض من هنا ومن هنا ولم يقم الأرض كلها بالماء‪ ،‬يكون حكمها واحدا أم بيـنهما فـرق؟‬ ‫ويكون سقي البعض‪ ‬إحياء للكل أم كيف ذلك؟ وهل لمن وجد مثل هذه الأرض في يـد‬ ‫من يرثه أن يتخذها ملكا له حتى يعلم أنه لم يسقها بالماء أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي عندي في هذا أنه إذا أحيا هذه الأرض بفسل النخيل والشجر فقام‬ ‫بها نخله أو شجره أنها تكون ملكا له‪ ،‬وليس لغيره أن يعارضه فيها بعد أن ثبتـت فيهـا يـده‬ ‫باستقامة‪ ‬نخله فيها أو شجره‪ ،‬سـواء كانـت النخيـل فيهـا جـوازي أو أحياهـا االله بغيثـه‪،‬‬ ‫والشجر مثله‪ ،‬والزرع كذلك على الأظهر فيه إذا ثبت أنـه يزرعهـا ويـستغلها فهـو أولى بهـا‬ ‫ملكا‪ ‬له ولوارثـه مـن‬ ‫ً‬ ‫لثبوت اليد له فيها كما ثبتت له اليد في المعدن باستخراجه منه فصار‬ ‫بعده‪.‬‬ ‫وإن قيل فيه إنه بالإثارة نفسها لم يقع الملك ولا بنفس طرح البذر فيها ولو ثبـت فـلا‬ ‫يبعد باستغلالها وقبضها يخرج ما خرج في غيرهـا بالقيـاس كـما أنـه ثبـت ذلـك فيهـا بالبنـاء‬ ‫وباستخراج ما في المعدن ونحوه؛ لأن حافر المعدن إذا وصل المعدن كحافر البئر إذا وصـل‬ ‫الماء صار له بذلك ملكا‪ ،‬وعمان وإن لم تقـم عـلى المطـر فـإن فيهـا مـن الجـوازي ولاسـيما في‬ ‫الباطنة ولم نعلم أن أحدا ينكر جواز ملكه ولا بيعه‪.‬‬ ‫وفي آثر السلف ما دل بالمعنى على ذلك كقولهم‪ :‬إن البنـاء بـالطين‪ ‬أنـه يثبـت اليـد‪،‬‬ ‫والملك في الأرض الموات ليس‪ ‬هو إحياء بالماء‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬الأرض‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬فاستقامت‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )هـ(‪ :‬وليس‪.‬‬ ‫‪ ٣٧٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وكقولهم فيمن حفر معدنا فاستخرج منه أنه تثبت له اليد فيه‪ ،‬فهو له وليس لغيره أن‬ ‫يعارضه فيه‪ ،‬وهذا كله ليس من الإحياء بالماء في شيء‪ ،‬وإنما تثبت له اليد ويستحق به الملك‬ ‫فيحل لمالكه ولوارثه من بعده ويباح فيه البيع والشراء‪.‬‬ ‫وما ثبتت اليد فيه بالفسل والزرع فقام فسله فيه وثبتت عمارتـه بـه فهـو أثبـت حجـة‬ ‫]من البناء والمعدن[‪ ،‬وحكم الفسل إذا استقام في الأرض عـلى الغيـث كحكمـه في كونـه‬ ‫على الجوازي‪ ،‬ولا يظهر لي أن في هذا الفصل اختلافا‪ ،‬فهو حلال ملكه وبيعه وشراؤه‪ ،‬وإذا‬ ‫سقى بالماء ما فسله كان أثبت له الملكة فأقوى لحجته‪ ،‬وإذا كان الفسل شاملا للأرض كلها‬ ‫إلا أن ما بين الفسلتين لم يحيه بالماء ولم يزرعه زرعا يثبت له اليـد فيهـا فحكـم ذلـك المـوات‬ ‫تابع للعمارة في هذا الموضع على أكثر القول‪ ،‬وتمنع منه المعارضة لغيره فيه على الأصح إلا ما‬ ‫كان منفردا عن مواضع الفسل متميزا وحده ولم يصح إحياؤه بما يثبت‪ ‬العمارة فيه بزرعه‬ ‫واستغلاله فله حكم الموات المباح‪ ،‬ولا تثبـت اليـد فيـه بالـدعوى ولا يجـوز فيـه البيـع قبـل‬ ‫الإحياء أو ثبوت اليد بما يوجب فيه الملك في ذلك‪ .‬والسلام فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا حاز أحد من أرباب الفلج أرض مـوات بعـد قـسمة الفلـج‪ ،‬أيكـون لـه لـو حـاز‬ ‫‪‬‬ ‫أرض جاره وسقاها قبله بالماء‪ ،‬ولمن تكون؟ ومما يوجد »لا ضرر ولا ضرار في الإسـلام«‬ ‫يدخل هذا الخبر في هذه النازلة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تكون لمن أسقاها‪ ،‬وحكم الأرض الموات بحالها قبل الإحياء ولا ينبغي كشف مثـل‬ ‫)‪ (١‬في المخطوطات‪ :‬والبناء من المعدن‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬تثبت‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧١‬‬ ‫هذا للمقتسمين‪ ‬في الأفلاج الحدث خوف المضارة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أناس يدعون موضعا من الأرض أنه رم لهم فأراد أحـد أن يبنـي في هـذه الأرض‬ ‫بيتا وهم لم يحيوها ببناء ولا ماء أله ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قال النبي ^‪» :‬الأرض الله فمن أحيا منها مواتا فهو له«‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يخرج ترابا من أرضه إلى أرض مباح‪ ،‬وصار التراب كثيرا في الأرض المباح‪،‬‬ ‫وأراد صاحب المال منه ملكا‪ ،‬أله ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا له ملك في ترابه في أرض المباح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك لو أن رجلا أمر رجلا يحيي له مواتا فلما أحياه زعم أنـه لم يحيـه للآمـر وإنـما‬ ‫أحياه لنفسه كيف الحكم في ذلك‪ ،‬وهل في غير الحكم يسعه ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعجبني أن يكون القول في ذلك قول المأمور ويثبت حياء له دون الآمر ما لم يصح أنه‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬في المقتسمين‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرج الترمذي في كتاب‪ :‬الأحكام‪،‬باب‪ :‬ما ذكر في إحياء أرض الموات )‪ (١٣٨٤‬من طريق جابر بن‬ ‫عبداالله عن النبي ^ قال‪» :‬من أحيا أرضا ميتة فهي له«‪ .‬وقال‪ :‬هذا حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫وأخرج الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الأحكام‪ ،‬باب‪ :‬الأحكام )‪ (٦٠١‬مـن طريـق ابـن عبـاس عـن النبـي‬ ‫^ قال‪» :‬من حاز أرضاً وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكـر فهـي للـذي حازهـا‬ ‫وعمرها‪ ،‬ولا حجة للخصم فيها«‪.‬‬ ‫‪ ٣٧٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أحياه له؛ لأنه لا يلزم المأمور أن يمتثل أمر هذا الآمر إن لم يكن عبده ولا أجيره ولا وكيله‬ ‫في ذلك‪ ،‬فإن كان وكيلا له في ذلك وقد قبل الوكالة فيه فادعى بعد ذلك أنه أحياه لنفـسه لم‬ ‫يقبل قوله ذلك في الحكم كما لو وكله في شراء عبد بعينه فاشتراه وادعى أنـه اشـتراه لنفـسه‬ ‫فقيل‪ :‬إن العبد يثبت للموكل ما لم يرجع عليه في الوكالة قبل الـشراء‪ ،‬ولـو أشـهد العـدول‬ ‫على ترك الوكالة قبل الشراء ثم اشتراه فيشبه أن يثبت الشراء عندي في هذا للوكيـل كـما لـو‬ ‫رجع في الوكالة‪ ،‬وحكم الأجير‪ ‬في هذا حكم الوكيل فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجـل بنـى في أرض مـوات فعارضـه رجـل فقـال‪ :‬اهـدم بنيانـك فهدمـه‬ ‫الرجل‪ ،‬أيجوز لأحد أن يبني فيه بلا رضى‪‬الحائز الهادم أم لا يجوز؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان البناء بالماء والطين أو ما يقوم مقامه فما أحرزه ببنائه فليس لأحـد أن يأخـذه‬ ‫منه إلا برضاه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من أحدث مالا بالوادي للزرع من غير ضرر على أحد مـن أهـل الأمـوال‪ ،‬وأراد أن‬ ‫يمنعها بالحضار من الشوك وغـيره‪ ،‬أيجـوز لـه ذلـك إذا كـان عـلى مخافـة أن يطرحـه الـسيل‬ ‫بأموال الناس أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪:‬الوكيل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬رضاه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان في الأودية التي بين القرى فهذا غير جائز‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك شيخنا وإمامنا في الأودية التي تسيل في الأموال الباطنة يخدمونها من السيح‬ ‫إلى أموالهم ويتملكونها ولا يرضون لأحد أن يأخذ منهـا‪ ‬لمالـه‪ ،‬فعـلى هـذا مـن وارث إلى‬ ‫وارث‪ ،‬أيمنع بالشرع من أراد الأخذ منها في حال مرور السيل فيها بكسر الوجين أم لا؟‬ ‫قلت له‪ :‬أرأيت إن ضيع السيل الوجين‪ ،‬أله أن يعمره مرة أخرى ويصير له هذا الممر‬ ‫بمنزلة الملك؟ صرح لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن الأودية لا تملك ويجوز الأخذ منها‪ ،‬وأما سواقيهم التي يخدمونها من الأودية فـإن‬ ‫كانت في موضع مباح وعمروا عليها فيعجبني عـدم التعـرض لهـا والمنـع مـن كـسرها‪ ،‬ولا‬ ‫يترك‪ ‬الناس يضار بعـضهم بعـضا‪ ،‬وإذا كـسر الـسيل وجينـه فيـترك يعمـره ولا يـضار في‬ ‫ذلك‪ ،‬ومن توسع بمباح فهو على حكم الإباحة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من محمد بن محمد الخميسي للعلامة الخليلي‪:‬‬ ‫أفــــدنا ففــــي هــــذا احتيــــاج بنــــا يعــــم‬ ‫وهـــل كـــالكلا أحكامـــه الهـــرم عنـــدكم‬ ‫‪‬‬ ‫فــــما أحــــد فيــــه بــــشيء أخــــي جــــــزم‬ ‫ومـــا زال فيـــه الـــذكر مـــن أهـــل دارنـــا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬تترك‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬جرم‪.‬‬ ‫‪ ٣٧٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫مـــــرادهم منـــــك البيـــــان لـــــذا حكـــــم‬ ‫وإني مــــــنهم قــــــد ســــــمعت إشــــــارة‬ ‫فأنـــــت الـــــذي في كـــــل نازلـــــة تـــــؤم‬ ‫فهــــب لي جوابــــا منــــك فيــــه مــــصرحا‬ ‫وطــــــم علينــــــا بالــــــدياجير والظلــــــم‬ ‫وأنـــت الـــذي لـــولاك حـــل بنـــا العمـــى‬ ‫وخــير الــذي يمــشي عــلى الأرض بالقــدم‬ ‫فــــسبحان مــــن أنــــشاك للــــدين هاديــــا‬ ‫الخميــسي الفتــى الجــاني خويــدمك الفــدم‬ ‫وذلـــــــــك ممـــــــــن قيدتـــــــــه ذنوبـــــــــه‬ ‫إلــه الــورى البــاري ومــا انــسجم الــديم‬ ‫وصـــلى عـــلى المختـــار مـــا هبـــت الـــصبا‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫[‬ ‫]‬ ‫فــــــلا أثــــــر في الهــــــرم عنــــــدي أنــــــصه ولكـــــن أراه أنـــــه ]كـــــالكلاء[‪ ‬نجـــــم‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫سابقا‪ ،‬والمسجد قائم بل إن بـه‬ ‫ً‬ ‫في رجل أراد أن يهدم مسجدا ليوسعه عما كان أسس‬ ‫بعض التخريب من سقوط حطبه الذي في سقفه وتقطع أبوابـه ودرايـشه‪ ،‬ونيـة الطالـب‬ ‫لذلك أن يجعل جميع المغرم مما يحتاج ذلك المسجد أن يكون من ماله ليس من مـال المـسجد‬ ‫)‪ (١‬بياض طويل في )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في المخطوطات‪ :‬كلاء‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أي‪ :‬نوافذه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧٥‬‬ ‫تقربا إلى االله لرجاء نيل الثواب من العزيز الوهاب‪.‬‬ ‫وكذلك إن جاز لهذا الرجل أن يفعل هذا ماذا يكون في الزيادة التي تصح في المسجد‬ ‫أيكون بسطها من مال المسجد أن يعمله مجوفـا ويكـون في أسـفله عـلى وجـه الأرض نجـار‬ ‫ويسقفه فوق النجار ويكون المسجد فوق السقف والنجـار ليكـون لوضـع حـوائج النـاس‬ ‫ولأكل الطعام في أيام المأتم؟‬ ‫وكذلك من بنى مسجدا جديدا وجعله على هذه الصفة أيقع عليه تـسمية مـسجد أم‬ ‫لا يكون ذلك مسجدا؟‬ ‫كذلك من وضع حفرة في المسجد للماء الجاري من الوضوء وللماء الفـائض مـن بئـر‬ ‫المسجد وتلك الحفرتان ليستا داخلتين في المسجد بل إنهما تحت أساس جـدار‪ ‬البئـر وهـو‬ ‫متصل بجدار المسجد‪ ،‬أيجوز للداخل في المسجد إن غلب عليه بول في تلك الحفرتين أم لا؟‬ ‫وكذلك فيمن أراد أن يغرز مسامير من حديد في جدار المـسجد ولم يكـن سـابقا مـن‬ ‫ذلك ومراده أن يضع ساعة ليعرف بها الأوقات للصلاة أم لا؟‬ ‫وكــذلك أيجــوز للقــائمين أن يــدخلوا وطايــاهم‪ ‬في المــسجد ويــضعوها في درايــش‬ ‫المسجد ومنهم من يجعلها بين أرض المسجد وبسطه من شدة الـسرق للوطايـا إن وضـعت‬ ‫على باب المسجد أم لا؟‬ ‫وكذلك إن فضل شيء من تمر الفطرة لشهر رمضان أيجوز للجماعة أن يشتروا به حلا‬ ‫للسراج في المسجد أم لا ماذا يكون يفعل بها؟ أفتنا في ذلك على التـصريح مـأجورا إن شـاء‬ ‫االله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬نعالهم‪.‬‬ ‫‪ ٣٧٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما هدم المسجد لمعنـى توسـيعه أو تـشديد بنائـه وتقويتـه إن خـرج ذلـك عـلى معنـى‬ ‫الصلاح فيه لضيق عن عماره أو لوهن في جداره أو ما يشبه هذا من نظر الأصلح في عـماره‬ ‫فلا يضيق ذلك على فاعله إن كان المغرم من ماله‪ ،‬ويرجى مـن االله جزيـل أجـره لمـن عمـل‬ ‫صالحا لوجهه في هذا أو‪ ‬غيره‪ ،‬ولا يلزمه أن يجعل للمسجد وقفا لما أراده إلا أن يتبرع بـه‬ ‫نافلة من عنده‪.‬‬ ‫وفي الأثر يوجد جواز عمارته من بعد بما فيه من زيادته من مال المسجد لأنه قد صار‬ ‫كله مسجدا فحكم البعض منه حكم كله وهو قول صحيح‪ ،‬ولا يجوز أن يجعله مجوفا لنجار‬ ‫ولا لإطعام في مأتم ولا غيره؛ لأن تلك البقعة قد ثبتت مسجدا ولن يجوز ذلك في مـسجد‬ ‫أبدا وأرض االله واسعة الفضاء لمن أراد الترفق فيها بما من الجائز شـاء فينبغـي أن لا يخـالف‬ ‫السنة فيه‪ ،‬وقد ثبتت من فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته وكل من نعلمه من‬ ‫صالح السلف والخلف جميعـا أنهـم لم يجعلـوا المـساجد غرفـا‪ ،‬ولا اتخـذوا تحتهـا دورا‪ ،‬ولا‬ ‫زخرفوها قصورا‪ ،‬وما جعلوه للصلاة من غرفة لم يسموها بمسجد عرفا ولا لغة وكفى بهم‬ ‫قدوة في الحق وأسوة‪ ،‬وكل ما خالف السنن فهو من البـدع والفـتن‪ ،‬فدعـه إلى غـيره لعـدم‬ ‫خيره‪.‬‬ ‫ومن أحدثه فوق داره أو اتخذه على نجاره لم يبن لي إلا أنـه غرفـة في صـورة مـسجد‬ ‫وحكمه ولابد أن يشملها معنى اسمه‪ ،‬وأرجو أن في الأثر ما دل على هذا إن صـح حفظـي‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫وما كان من حفرة أو بئر أو مطهر ملاصقا للمسجد لمنافع عماره فحكمه حكم نفسه‬ ‫لا حكم المسجد وقد يؤمر أن يتخذ على أبواب المساجد المطاهر ويجعل لها الكنف فإن كان‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬و‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧٧‬‬ ‫البول بتلك الحفرة مما لا يؤذي المسجد ولا عماره فلا بأس به فـيما عنـدي لأنهـا ليـست مـن‬ ‫المسجد‪.‬‬ ‫ولا بأس بجعل المسامير في جدار المسجد لوضع ساعاته لمعرفة الأوقـات في موضـع‬ ‫الحاجة إليها ولا سيما في الأماكن المخصوصة بكثرة الغيم واللبس إن احتاج عماره إلى ذلك‬ ‫فقد يوجد الاختلاف في الأثر في جواز مثله حيث لا مضرة منه بجدار المسجد‪.‬‬ ‫وكذا لا بأس بإدخال النعال فيه لمعنى الحفظ به مع وقايته عن مماسة ما بها إن كان من‬ ‫دنس قذر غير نجس‪ ،‬ويكره إدخالها به وبها نجاسة غير ظاهرة إلا لعذر من مخافة عليها مع‬ ‫عدم الإمكان لغسلها في الحال‪ ،‬ولا يجوز أن يدخل به ما فيه نجاسة ظـاهرة إلا أن لا يقـدر‬ ‫على إزالتها لعذر‪ ،‬ففي الأثر جواز مثله خوفا من إضـاعة مالـه إلا أنـه مـا لا بـد إن أصـاب‬ ‫المسجد شيء منها من لزوم غسله عليه مع القدرة إلا لعذر‪.‬‬ ‫وما كان للفطرة فلا يجوز أن يجعل لغيرها من حل وغيره وإنما هي لما جعلت له فإن لم‬ ‫يكن إنفاذه في ذلك العام ففي غيره من الأعوام‪.‬‬ ‫وإن خيف فساده لتركه ولم يكن وقفا بعينه بيـع بعـدل سـعره واشـتري عنـه بدلـه في‬ ‫وقت جواز إنفاذه أو متى رأى الصلاح في شرائه وأطعم في الفطرة عـلى أصـله‪ .‬واالله أعلـم‬ ‫فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن بنى مسجدا ناويا به لأهل الخلاف ولأهل مذهب الاستقامة وأن تلك البقعـة‬ ‫أكثرها مساكن أهل الخلاف وهو متعمد لذلك إلا إن حصل‪ ‬الإباضية فهم القائمون وإن‬ ‫عدموا فحينئذ هؤلاء‪ ،‬ماذا يصير حكم الباني‪ ،‬أله الأجر بذلك أم مأثوم بإعـانتهم‪ ،‬وكيـف‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬وجد‪.‬‬ ‫‪ ٣٧٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫إذا نوى أن المسجد الله وحيثما أقاموه فهم لا لمذهب مخصوص أم ليس له هذه النيات بل نيته‬ ‫لأهل الاستقامة فقط وإن نوى غير ذلك لا أجر له؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ينويه الله لا لغيره وبناؤه في ديار المسلمين أهل الاستقامة في الدين أفضل ولا يجوز أن‬ ‫ينوي به لأهل الخلاف في الدين لأنها من نية المحال‪ ،‬ولمسجد أسس عـلى التقـوى مـن أول‬ ‫يوم أحب إلى االله وأرضى وهو للعبد أحظـى وحيـثما بنـي والقـصد بـه وجـه المـولى لا غـيره‬ ‫فجائز والأفضل أولى‪ ،‬وإن نواه مع ذلك لأهل الدين عونا عليه فهو أعلى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا بنى رجل الله مسجدا ثم مات عنه قبل إتمامه‪ ،‬أيحكم على ورثته بإتمامه أم لا‪ ،‬وإذا‬ ‫أراد بنفسه تركه‪ ،‬أيحكم عليه بإتمامه مع القدرة عليه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أعلم وجوب ذلك عليه ولا على ورثته من بعده‪ ،‬ولكن يؤمر به وينهى عن إضاعة‬ ‫ماله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مسجد الجامع إذا انهدم جميعه وغلة مال عماره لاتكفيه لخدمته مدة أعوام‪ ،‬أيجـوز‬ ‫أن يخدم من غالة ما كتب له من وقف وهجور وسحور وما يفرق على الجماعة مـن حلـوى‬ ‫وغيرها؟‬ ‫وكذلك ما كتب لسائل إذا كان جماعة المسجد راضين بذلك‪ ،‬وفي النظر أنه أحسن أن‬ ‫يبنى ولا يترك على ما هو عليه أم لا يجوز إلا من مال عماره خاصـة أم يجـوز مـن شيء دون‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧٩‬‬ ‫شيء؟ وإن كان لايجوز ذلك أيجوز أن يقترض عليه من غلة شيء مماذكرناه؟ بين لنا شـيخنا‬ ‫وجه الحق‪ ،‬فإن الحاجة إلى ذلك ماسة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز بناؤه من شيء من هـذه الوجـوه كلهـا‪ ،‬والجـامع إذا انهـدم فعـلى أهـل الـدار‬ ‫]كلهم بناؤه[‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وركب له بابا صغيرا إلى أن يحصل له باب كبير فحصل‬ ‫ما تقول في رجل بنى مسجدا ّ‬ ‫الباب الكبير‪ ،‬لمن يكون الباب الصغير للمسجد أم للرجل ]إذا كان[‪‬ركب الباب الصغير‬ ‫بلا نية أني أعير هذا المسجد إلى حصول الباب الكبير؟ عرفني ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن ركبه في المسجد على سبيل العارية إلى أن يحصل خير منه فهو له لا للمسجد‪ ،‬وإن‬ ‫ركبه في المسجد للمسجد فهو للمسجد‪ ،‬وإذا حصل الباب الكبير وأراد هو الباب الـصغير‬ ‫فيقايض به على نظر الصلاح للمسجد إن شاء ذلك وإلا تركه للمسجد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لا يجوز أخذ تراب المسجد ولا لبنه ولا سميمه ولا بواريه ولا شيء منـه‪ ،‬ولا يجـوز‬ ‫اتخاذه ملكا ولا تحويله ولا تبديله‪ ،‬ومن أخذ منه شيئا فهو له ضامن للمسجد قل ما أخـذه‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬بناؤه كلهم‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٣٨٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أو كثر من كل ما له قيمة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوجــد في بعــض الآثــار لعلــه عــن النبــي^ أنــه قــال في المــساجد‪» :‬لا ترفــع فيهــا‬ ‫الأصوات«‪ ،‬ما صفة رفع هذا الصوت مثـل الخـصومات بـين النـاس والمنازعـة وكـذلك‬ ‫فيمن ينهم‪ ‬أحدا وهو في البعد عنه أيجوز له أن يرفع صوته أو يكـون تفـسير ذلـك النهـي‬ ‫لرفع الأصوات بغير ذلك؟ ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫وهل يوجد شيء من الكراهية لرفـع الأصـوات في غـير المـساجد لحاجـات تعـرض‬ ‫للناس لبعضهم البعض؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم كذلك‪ ،‬ورفع الأصوات كله مما لا يحـسن إلا لمعنـى يعـذر بـه الرافـع أو يـسوغه‬ ‫لحاجة تؤكد وإلا فهو إلى الكراهية أقرب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز شـيخنا طبـيخ العـيش ودقـاق البـزارات‪ ‬في صرح المـسجد إذا كـان مـا عنـده‬ ‫)‪ (١‬أخرجه بهذا اللفظ الديلمي في فردوس الأخبار ‪ ٥/٢٩٩‬برقم )‪ (٧٩٥٢‬من طريق جبير بـن مطعـم‪.‬‬ ‫ضا ابن ماجه في كتاب‪ :‬المساجد‪ ،‬باب‪ :‬مـا يكـره في المـساجد )‪ (٧٥٠‬مـن طريـق‬ ‫مرفوعا أي ً‬ ‫ً‬ ‫وأخرجه‬ ‫واثله بن الأسقع وقال البوصيري‪ :‬هذا إسناد ضعيف‪ ،‬أبو سعيد هو محمد بن سعيد الصواب‪ ،‬قـال‬ ‫أحمد‪ :‬عمدا كان يضع الأحاديث‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي ينادي‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬هي بهارات الطعام‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٨١‬‬ ‫موضع بيت أم لا يجوز ذلك؟ عرفنا وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا علم لي بجواز ذلك فإن المساجد قد بنيت لما بنيت له‪ ،‬وإنما بنيت المساجد لذكر االله‬ ‫والصلاة لا لطبيخ العيش ولا لاتخاذها مساكن وبيوتا إلا أن تتعين الضرورة في نـوادر مـن‬ ‫الأمور فللضرورات أحكام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز للرجل أن يدخل المسجد وفي رجليه نعال طاهرة يدوس بها إلى الفراش‪ ،‬أم لا‬ ‫يجوز ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يجوز ذلك وبعض كرهه تعظيما لحرمـة المـسجد‪ ،‬ويحـسن فيـه المنـع تنزيهـا‪ ‬لـه‪،‬‬ ‫ويحسن أن تختلف البقاع فيه فإن كان في المواضع القذرة كالبنادر فالمنع؛ لأنه يؤدي إلى فساد‬ ‫المسجد وتأذي العمار وإن كانت النعل غير محكوم بنجاسـتها‪ ،‬وإن كـان في البقـاع الطـاهرة‬ ‫والأروض الطيبة فالجواز وإلا فالتكريه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن أهل بلد ادعوا على وكيل المسجد شيئا من المأكولات من مـال المـسجد وقـولهم‪:‬‬ ‫إن هذه سنة سابقة‪ .‬وقال الوكيل‪ :‬إن هـذا الجعـل جعلـوه أنـاس لا مـن الثقـات والأمنـاء‪،‬‬ ‫ودعواهم أنه سنة قديمة من خلف بعد سلف‪ ،‬والوكيـل يقـول‪ :‬إنهـا حـدث‪ ،‬مـا القـول في‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٨٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذ ثبت ذلك كذلك في المـسجد ولم يـصح باطلـه ولا شـهر أنـه عمـل بباطـل فيجـوز‬ ‫عندي أن يقتفى فيه ما سبق ولا سيما فيما يخص عماره فهو أرخص‪.‬‬ ‫ويوجد في بعض المسائل عن الشيخ أبي نبهان رضي االله عنه أن مال المسجد إذا فضل‬ ‫عن عماره وإصلاح ماله ففيه أقوال ثلاثة أخرجها الشيخ هذا‪:‬‬ ‫فأوسعها‪ :‬أنه يجـوز أن يكـون عـلى عـماره وفي مـصالحهم ومـا سـألوه مـن مـأكول أو‬ ‫عمار المسجد ويرغبهم للقيام فيه‪.‬‬ ‫مشروب أو حطب للاصطلاء أو نحو ذلك مما يكثر به ّ‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز ولو أرادوا منه للسائل وغيره‪.‬‬ ‫عمار المسجد لا لغيره‪ ،‬وذلك أولى في نظري من‬ ‫وأنا يعجبني أن يجوز التوسع مما يكثر ّ‬ ‫حرث الأموال وحفظ الأموال لغير فائدة‪ ،‬ولكن شرط كـون ذلـك لعـمار المـسجد وقوامـه‬ ‫للصلاة والذكر لا لغيرهم‪ ‬من المتجبرين عـلى أمـوال المـساجد والوقوفـات بالباطـل فـإن‬ ‫الحلال حلال على وجهه حرام على من خالف سبيل الحق فيه‪.‬‬ ‫والقول‪ ‬بالمنع أشهر في أكثر هذه الأمور ولكن الرخصة توجد كما ذكرناه‪ ،‬والتوسع‬ ‫بها لعمارة المسجد فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مـال المـسجد إذا فــضلت غلـة مالـه عــن عـماره‪ ،‬ووجـدت جــداره مبنيـا بــالطين‪،‬‬ ‫أيسعني أن أبنيه بالصاروج فإن أردت أن أبني ظفوره على ظفور ماله بالـصاروج والحـصى‬ ‫وأنفذ أجرة ذلك من غالة مال المسجد أو المساجد أم لا إلا المسجد نفـسه لأظفـر مالـه مـن‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬غيرهم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬زيادة فيه‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٨٣‬‬ ‫غالة ماله أم كلاهما جائز من ماله؟ أفتنا في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان ذلك من المسجد فيجوز بناؤه من ماله إذا انهدم‪ ،‬ويجوز أن ينظر الأصلح من‬ ‫الطين والصاروج إذا كان في المال سعة فيما يظهر لي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في مسجد يزعم أهل البلد أنه أسـس عـلى قـبر رجـل صـالح وافتـتن‬ ‫الناس بحبه واللغو فيه مثل الـسلف الـذين يعبـدون أمـوات الـصالحين‪ ،‬وكتبـوا للمـسجد‬ ‫أصول أموالهم‪ ،‬وكثرت الأموال والأمـواه التـي لاتحـصى وجعلـوا لـه سـنة مأكلـة في شـهر‬ ‫رمضان‪ ،‬والأموال لا تفرغها المأكلة المجعولة فما الذي تأمرنا به في هذا المال؟ بين لنا الحكم‬ ‫الجائز‪.‬‬ ‫وكذلك شيخي ما القول في أموال موقوفة ولا أحد من العدول يقـدر أن يـشهد بهـا‬ ‫لأي شيء من المواقيف إلا بقول رجل ممن لا تجوز به الشهادة وهي في أيدي الجبابرة والآن‬ ‫في يد المسلمين‪ ،‬كيف الحكم في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعجبني في مال هذا المسجد أن يجعل بماله له عمارا يقيمون فيه ويتعلمـون فيـه العلـم‬ ‫الشريف‪ ،‬ويكونون هم عماره والمتعلمين فيه إلى أن تفرغ دراهمه وغلته‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في أموال المساجد والفطرة وما أشبههما من الأوقاف إذا اندثرت واحتاجت‬ ‫إلى الفسل وغيره من القيام‪ ،‬ولم يدرك المحتسب بأموالهن من سنة ثابتة أو عادة جارية جائزة‬ ‫عند المسلمين في قيامهن من أموالهن‪ ،‬أيجوز أن تقام أموالهن من غلتها ويشترى لهن الـصرم‬ ‫‪ ٣٨٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫للفسل إن كانت الأموال فيها فضلة عما يحتاج إليه المـسجد والفطـرة ومـا يـشبههن‪ ‬أو لا‬ ‫يكون فيها فضلة؟ وإن كان يوجد الاختلاف في هذه المسألة فتفضل علينـا بـما يعجبـك لنـا‬ ‫فقد ابتلينا بشيء من الأوقاف‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يشترى لهن الصرم من غلة أموالهن وتفسل وتعمر ولا بأس بذلك‪ ،‬ولا يبين لي علـة‬ ‫تمنع ذلك ما لم تكن الأموال موقوفة غلتها عـلى شيء فهـو الـذي قيـل بـالمنع فيـه في الحكـم‪،‬‬ ‫وعلى نظر الصلاح لبقاء أصلها فعسى أنـه لا يتعـرى مـن دخـول الاخـتلاف عليـه غـير أن‬ ‫الأول أظهر ما فيها وأشهر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في وكيل المسجد إذا طلب منه أهل البلد أن يعطيهم شيئا من مال المسجد لضيف أو‬ ‫غير ذلك مما يكون صلاحه لهم لا للمسجد‪ ،‬أيجوز للوكيل أن يعطيهم على هـذه الـصفة إذا‬ ‫ثم سنة متقدمة أم لا؟ أفتنا في ذلك‪.‬‬ ‫كان في ماله سعة ولم تكن ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز ذلك إن صح معه ثبوت ذلك بخبرة أو شهرة أو شهادة عدل وإلا فيجوز له أن‬ ‫ينزل فيه إلى معنى الاطمئنانة مع ارتفاع الريب‪ ،‬وإن لم تكن أدركت له سنة كذلك واحتمل‬ ‫صوابها ولم يصح معه باطلها فيجوز له في الحق اتباع ما ثبت من سنته‪ ،‬وإن تعذر ذلك كلـه‬ ‫فالحزم له في حفظ ماله حتى يجد له سبيلا إلى الخلاص على وجهه‪ ،‬ولعلي أن أزيـدك وجهـا‬ ‫أفيدك إياه فأقول إن كان في المسجد جماعة أقاموا به الصلوات الخمس سواء كـان مـن أهـل‬ ‫الحضر أم المصلين قصرا للسفر‪ ،‬فإذا رأى جماعة المسجد إنفاذ ذلك مـن مـال المـسجد وهـو‬ ‫مستغن عنه فرأي عمار المسجد رأي ثابت في ماله على بعض القـول وإن كـان الأكثـر غـيره‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬أشبههن‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٨٥‬‬ ‫والأشهر ما سواه من قول‪ ،‬فإن في رأي المسلمين متسعا لمن رآه فأبصر عدله فعمل بصوابه‪،‬‬ ‫وإني أراه على قلة ما يذكر بالتصريح في الأثر من نحوها لوجها سديدا فاعرفه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫فلينظر في ذلك ثم لا يؤخذ بغير العدل منه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مسجد له مال يفضل عما يحتاج إليه‪ ‬لعماره وفطرة صائمي شـهر رمـضان وغـير‬ ‫ذلك وحل السراج وبسط ودلو‪ ،‬فهل يجوز لوكيل المسجد أن ينفذ فضلة غالته على القائمين‬ ‫به من الجماعة له لما يريدون من المأكولات يزعمون أن ذلك عادة لهم وأن مال هذا المسجد‬ ‫هو على رأي الجماعة؟‬ ‫أرأيت إذا كانوا من الجماعة القائمين فيه طلبـة للعلـم هـل يكونـون ذا خـصاصة مـن‬ ‫غيرهم من القائمين‪ ،‬أم كيف الوجه في ذلك للمبتلى به‪‬؟ وهل يجوز للغريب النـازل بهـذا‬ ‫المسجد الدخول معهم إذا جاز للقائمين؟ تفضل اكشف لنا عن نقاب السؤال تحظ بجزيل‬ ‫الثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وجد انفاذه كذلك ولم يصح باطل هذه السنة فيه فيما فضل عن حاجة المسجد أنه‬ ‫ينتفع به عماره بمأكول ونحوه فتقتفى سنته هذه ولا تغير‪ ،‬وكذلك الغريب النازل به إن أتم‬ ‫الصلاة وأقام الخمس به جماعة فهو من عماره وإلا فيجوز أن يكون على مـا بـه مـن سـنته في‬ ‫مثله‪ ،‬وإن أعطاه العمار من عنـدهم بعـد قبـضه فيجـوز لـه أيـضا وإن كـان عـلى رأي عـماره‬ ‫فأعطوه عن رأي منهم جاز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬له‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٣٨٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في مسجد ليس من سالف فيه قيام جماعة ولا قـراءة قـرآن ولا غـيره‪ ،‬والآن‬ ‫انتظم جماعة فيه بقيام وله مال كثير وربما يفضل من عماره‪ ،‬وأراد القائمون فيه سراجـا مـن‬ ‫ماله ‪-‬أعني المسجد‪ -‬ليقرأوا عليه ما شاء االله من القرآن أو الآثار في أي وقت من الأوقات‬ ‫حرا كان أو شتاء‪ ،‬هل يجوز لهم ذلك أم لا؟ أفتنا ‪-‬يرحمك االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا زالـت تـأتيني المـسائل عنـك عـن الـسراج في المـسجد فأجبتـك‪ ،‬ولا أدري لم هــذا‬ ‫التكرار فأقول‪ :‬إن السراج من مال المـسجد مختلـف‪ ‬فيـه عـلى حـسب الموجـود مـن الأثـر‬ ‫وانظروا لأنفسكم‪ ،‬هذا إذا ثبت المال للمسجد أو لعمار المسجد ولم يثبت فيه تخصيص‪ ،‬وفي‬ ‫السابق قد أجبتك عن مسألة السراج فأتيت لك بتفريعات وكشفت لك عن وجـوه لتنظـر‬ ‫فيها كذلك أرجو فإن أعجبتك هي فهي وإلا فالإجمال كما هو‪ ‬الآن هنا فتدبره‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في مسجد لم يصل فيه جماعة‪ ،‬أيجوز لوكيله أن يضع فيه بواري‪ ،‬أم لا يجوز؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان لا يـصلى فيـه فـلا معنـى لوضـع البـواري؛ لأنهـا ممـا تـستعمل لعـمار المـسجد‬ ‫للصلاة عليها لا للمسجد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يختلف‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٨٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وسئل أيضا عن مسجد جيرانه يتركون الصلاة فيه ويصلون في مساجد أخرى لأجل‬ ‫النهر ولا يجذبون بدلو من مسجدهم ويصلون فيه ما يجب علينا من الأمر أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد يوجد في الأثر أن على أهل المحلة عمارة مسجدهم بالـصلاة جماعـة‪ ،‬ولا يجـوز لهـم‬ ‫تركه إلى غـيره إلا أن يقـوم فيـه أحـد مـنهم بالجماعـة أو يكـون لهـم عـذر في تركـه كـالخوف‬ ‫ونحوه‪ ،‬وإذا ثبت هذا على إطلاقه وجب عليهم القيام فيه فتركوه لغـير عـذر يـصح لهـم في‬ ‫الشرع فعلى القائم بأمر المسلمين أن يدلهم على ما يـؤمر بـه في الـشرع وينهـاهم عـن تـضييع‬ ‫الأوامر وجوبا في موضع الواجب وندبا في موضع الندب‪.‬‬ ‫وهل هذا الموضع من المواجب أم لا فيه اختلاف ما لم يكن تعطيلا للجامع فإنه أشـد‪،‬‬ ‫وأما أن يكون ذلك بدين لا يجوز الاختلاف فيه فلا أعلم في الوجهين إلا أن تعطيل الجماعة‬ ‫من القرية أو البلد كلها فيكون الهلاك عليهم لازما لتضييع ذلك مع القدرة عليه؛ لأنها على‬ ‫الأصح من الفرائض المختلف في هل يقوم بها البعض عن الكل أم لا‪ ،‬وعلى حـسب ذلـك‬ ‫قد يوجد في الأثر‪ ،‬فالتزم اللوازم واندب إلى المندوب وحـرض عليـه واسـلك بالنـاس مـع‬ ‫القدرة ما هو أنفع للدين وأقوم للمسلمين واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في مسجد له مأكل حلوى تؤكل وقت السحر ولم يـصل فيـه جماعـة‪،‬‬ ‫أيجوز لأحد أن يسير يصلي فيه على نية الأكل ما دام الأكل قائما أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٦٦‬ب‪.‬‬ ‫‪ ٣٨٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن الصلاة على نية الأكل لاتجوز‪ ،‬ولـيس مـن الإخـلاص في شيء أن تكـون الـصلاة‬ ‫لغرض يسير من أغراض الدنيا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في مسجد له فطرة ولم يصل فيه جماعة‪ ،‬أيجـوز لأحـد أن يـصلي فيـه عـلى نيـة‬ ‫الفطرة أم الفطرة لمن يصلي جماعة خاصة أم لا يجوز؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫ويسلم من عنده الفطرة على هذا الإنفاذ أم مـضمون أم لا؟ وكيـف الوجـه الحـق في‬ ‫انفاذ فطرته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لاتجوز الصلاة لأجل الفطرة‪ ،‬والفطرة لاتختص بصلاة الجماعة وإنما مال للصائمين‪،‬‬ ‫فكل من صام على السنة جازت لـه الفطـرة المخـصوصة في العبـارة بـما يأكلـه الـصائم عنـد‬ ‫إفطاره من صومه‪ ،‬وأما لفظة الفطرة على الإطلاق فقد تكون لمعان‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وما تقول شيخنا في القياض بأموال الوقف أيجوز أم لا‪ ،‬وما تستحسنه أنت في ذلك؟‬ ‫وفي شراء الأصل للمساجد نجده في الأثر لا يجوز‪ ،‬ما العلة في هذا؟ أفتنا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫القيــاض بــأموال الوقــف لايجــوز‪ ،‬ومختلــف في شراء الأصــول للمــسجد عــلى نظــر‬ ‫الصلاح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مسجد قديم بحذاه طريق جائز واسع‪ ،‬وتشجع أحد من الجماعة ليزيده في الطريق‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٨٩‬‬ ‫لأنها عريضة والمسجد صغير وتـبرع هـذا الرجـل وزاده‪ ،‬أيكـون مـصيبا أم مخطئـا؟ وتجـوز‬ ‫الصلاة في الزيادة أم لا؟ أم يكون كمن بنى قصرا وهدم مصرا‪ ،‬وإن كان لايجوز ما خلاصه‬ ‫؟وما العلة شيخنا في قلة جواز شراء الأصل للمساجد من الرأي الذي رآه العلماء في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لايجوز أن يزاد في المسجد من الطريق‪ ،‬وخلاص من فعل ذلك أن يـرد كـل شيء إلى‬ ‫أصله‪ ،‬وإلا كان كمن بنى قصرا وهدم مصرا‪ ،‬والشراء للمساجد لايمنع إلا أن يكـون مـن‬ ‫مال ثبت وقفا لشيء فلا يجوز التبديل فيه‪ ،‬وكذا في الحكم من أمواله المجعولة لمصالحه لكن‬ ‫في غير الحكم على نظر الصلاح يختلف في هذا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مسجد له أموال كثيرة تعمر للمسجد وأمواله‪ ،‬وفي مال هذا المسجد وكيل موكل‬ ‫على رأي أهل البلد بصلاح المسجد وأمواله‪ ،‬وكانت أكثر أموالـه في بلـدة معتزلـة وحـدها‪،‬‬ ‫والمسجد يحوز منها قدر ثلاثة أسهم وباق من هذه البلدة قدر سهم واحد الذي لا يملكـه‪،‬‬ ‫أرأيت إذا دخل في هذا المسجد وكيـل فقـام يـشتري للمـسجد‪ ‬مـن هـذا البلـد فلـما نـاظر‬ ‫الموكلون هذا الرجل بمال المسجد وقالوا له لا تشتر للمسجد من هذه البلـدة‪ ،‬إلا بـما مـضى‬ ‫من سابق ألهم القول عليه أن يقـف عـن الـشراء مـن هـذه البلـدة يخـافون أن يخلـصها كلهـا‬ ‫للمسجد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قولهم هذا على نظر الصلاح جائز وله أن يوافقهم عليه وله أن يخالفهم فيه‪ ،‬وسمعت‬ ‫الشيخ ناصر بن جاعد يقول‪ :‬إن أباه كان يكره كثرة الشراء للمساجد والأوقاف ويقول فيه‬ ‫ضرر على الناس وربما تنتهي أن تخلص البلدان للمساجد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬لمسجد‪.‬‬ ‫‪ ٣٩٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أيجوز لوكيل مال المسجد أن يخص بالسقي قطعة مـن مـال المـسجد دون قطعـة إذا لم‬ ‫يكف الماء لجميع أمواله ومـع ذلـك فـلا بـد أن يتلـف شيء مـن مالـه إن يـسقي مكانـا دون‬ ‫مكان‪ ،‬بل إن لم يفعل ذلك لم تحصل غلة في مال المـسجد؟ أيـن عنـدك أولى مراعـاة الأصـل‬ ‫ويسقي بالماء حيث يصل من أمواله أم يجوز له أن يخص به مكانا لحصول الغلة فيه لصلاح‬ ‫المسجد؟ وهل على الوكيل ضمان للمسجد إن تلف شيء من ماله بفعلـه ذلـك أم لا ضـمان‬ ‫عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كــان في تخصيـصه لــشيء‪ ‬دون شيء تلــف أصــله فــذلك غــير جــائز مــن فعلــه‪،‬‬ ‫ونخاف عليه الضمان في هذا أو مثله إن كان يقدر على إحياء ماله بشيء من ماله فقـصر مـن‬ ‫غير عذر يوجبه شرعا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في وكيل المسجد إذا احتاج المسجد عمارا‪ ‬ولم تكن له غلـة في ذلـك الحـين‪،‬‬ ‫أيجوز له أن يقرضه ويأخذ من الغلة إذا وجدها أم لا يجوز له ذلك؟ عرفنا وجه الحق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يضيق عليه ذلك في الواسع وما على المحسنين من سبيل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬بشيء‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وما تقول في وكيل المسجد إذ أنفذ نخيلا في عمار المسجد‪ ،‬ولم تصح له النخـل غلطـا‬ ‫منه أيجوز له أن يأخذ منه عوضا مثل ما أنفذ فيه أم لا يجوز أعني المسجد الذي في يده؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس له ذلك في الحكم‪ ،‬وعسى أن لا يضيق عليه في الواسع‪ ،‬وكأنه إن كان ما أنفـذه‬ ‫ليس بنفس الغلة فكأنه أوسع إن صح ما يتوجه لي فيه ولم يكن عندي في ذلك حفظ أنصه‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أيجوز لوكيل المسجد أن يأخذ أرضا من مال المسجد ليزرعها بلا ثمن بلا زيادة عـن‬ ‫العشر الذي جعله له المسلمون لما به من الفقر وسعة مال المسجد أم ذلك محجور عليـه ولا‬ ‫يجوز له أخذه إلا بثمنه؟ أفتنا في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لايجوز له ما فيه الزيادة مما جعل له من مال المسجد إلا بثمنه إن كان مما له قيمة‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في وكيل المسجد إذا أراد أن يفسل نخـل المـسجد وهـن عواضـد عـلى الطريـق يمينـا‬ ‫وشمالا‪ ،‬وفي البلد دواب تأكل الصرم ولا يجيء منه شيء إلا بصيانة‪ ،‬أيجوز له أن يحتـال لـه‬ ‫‪ ٣٩٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫بجدار أو حضار بقدر ما يمنع الدواب إذا لم يكن على المتطرقين‪‬ضرر ويدين بصرفه مـن‬ ‫بعد أم لا؟‬ ‫وإذا لم يسعه ذلك أيجوز له ترك الفسل من أجل ذلـك أم لا؟ لأن بلـدنا أكثـر أمـوال‬ ‫مـساجدها عـلى الطريـق ولا لــه حيلـة إلا بـذلك؛ لأنـه لم يجــد المنـصف عـلى أهـل الــدواب‬ ‫ليمنعوها‪.‬‬ ‫وإذا تغافل الوكيل عن الفسل بعذر من قلة الصرم أو شيء من الموانع أيجوز له أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ينظر فيه إذا كان حيث لا يمنع ولا ينكره الشرع على من فعله فهو جـائز وإلا فتركـه‬ ‫هو الصواب فيه‪ ،‬وذلك عذر للوكيل عن فسلها إذا علم عدم الصلاح في فسله‪‬يؤدي إلى‬ ‫تلفها مما لا حيلة له في دفعه إلا بما لاجواز له في الشرع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مسجد ماله على رأي جماعته أيجوز رأيهم في جميع ما أرادوه من مـال المـسجد مـن‬ ‫شراء حلوى وقهوة لهم ولمن أرادوا إطعامه حـاضرا أو مـسافرا أم لا يجـوز إلا مـا كـان فيـه‬ ‫صلاح للمسجد؟ تفضل بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في ذلك ويعجبنا جوازه لهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬الذين يمشون في الطريق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ع( زيادة‪» :‬ما«‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في مال المسجد إذا كانت غلته موقوفة على رأي جماعته‪ ،‬ثم إن الوكيل جعل‬ ‫يشتري لهم السكر والحلوى ويفرقهـا علـيهم بغـير رأي جميـع جماعـة المـسجد وربـما حـضر‬ ‫بعضهم ولم يحضروا جميعا وربما شاور بعضهم وربما حضر عند التفريق من ليس من جماعة‬ ‫المسجد وربما في جماعة المسجد من ليس له أسنان لمص السكر‪ ،‬أيجوز على هذه الصفة‪ ،‬وإن‬ ‫كان غير جائز إذا أبرأ الوكيل الجماعة عما سبق من مثل هذا أيبرأ أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بذلك إذا كان برأي من له الرأي من جماعته وإن لم يحضروا جميعا‪ ،‬وأما إعطاء‬ ‫من ليس من جماعته إذا حضر معهم فقيل‪ :‬يجوز برأي جماعته‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يجوز إلا أن يقبضوه‬ ‫هم ويدفعوه إليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مــا تقــول في مــال المــسجد إذا جعــل لإصــلاحه وبــسطه وإصــلاح بئــره ولــشراء آلــة‬ ‫الوضوء لمن يصلي فيه وعلى رأي عماره فهل لمن جعل على رأيـه أن يعمـل حـوض صـاروج‬ ‫من ماله بدلا من آلة الوضوء التي هي مثل الكيزان وغيرها وأن يكسر حائط البئـر بـالطين‬ ‫مع خوف ضرورة من قبل الماء ويبدله بصاروج أيضا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يضيق فعل ذلك برأي من كان من أولئك عـلى مـا يظهـر لي في هـذه المـسألة‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في وكيل المسجد ‪-‬والمسجد على رأي الجماعة‪ ،-‬وعادة ذلك المسجد‬ ‫يجعل فيه عيش في يوم معلوم ويأكله من شاء االله من النـاس‪ ،‬وكـذلك مـا يفعلـه أصـحاب‬ ‫تلك المحلة مثل حطب للشوى وغيره من الرميـات‪ ،‬فهـذا يكـون عـلى رأي الجماعـة أم لا‪،‬‬ ‫‪ ٣٩٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫ويجوز لهذا الوكيل أن يخرج من مال المسجد هذا المذكور‪ ،‬وهل يجوز للإمام الذي يصلي في‬ ‫هذا المسجد أن يأكل رطبا من ماله بقدر حاجته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان المال موقوفا على رأي جماعته وفي المسجد جماعة ممن لهم الرأي فيـه فـإذا أنفـذ‬ ‫الوكيل ذلك برأي الجماعة المذكورين فلا يضيق عليه ولو كان لحطب الـشوى ونحـوه وإن‬ ‫كان في الأصل مما يختلف في هذا ومثله‪ ،‬وأكل الإمام من رطبه إن كان برأي جماعته فكذلك‬ ‫وإلا فلا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن أبي نبهان ‪ -‬رحمه االله ‪ -‬فيمن ترك شيئا في المسجد قلت‪ :‬فإن جعل به ما لا يجوز‬ ‫على حال أن يوضع فيه‪ ‬أو لعدم المأمن جعله من ضرورة إليه‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فإن لغيره أن يخرجه منه ولا شيء عليه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن عثر في هذا الموضع من دخل على ما جاز فأثر فيه‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فهو على من فعله لازم له‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن تركه بمكان مباح في حاله لمثله‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ففي الأثر ما دل في هذا الموضع على أنه لا شيء عليه فاعمل بعدله‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن وضعه على ما جاز له في حاله فوطئه لا بعمده من دخل لما لزمه أو جاز‬ ‫له أو سدعه أيلزمه إن كسره أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬فعسى أن لا يكون عليه من ضمانه من شيء لما في الأثـر مـن دليـل عليـه‪ .‬انتهـى‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩٥‬‬ ‫كلامه‪.‬‬ ‫فتفضل شيخنا الخليلي عرفنا بما في نظرك وبين لنا الحجة فيها لأني كنت أظن أن عليه‬ ‫الضمان لعدم التعدي من التارك لذلك هنالك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يحسن هذا؛ لأن هذا مباح له‪ ،‬والأحسن فيه أن المساجد لم تجعل لوضع الأمتعة وإنما‬ ‫إجازتها للضرورة‪ ،‬فضرورة من توسع بالضرورة لا يمنع الأصل من الدخول ولا يوجـب‬ ‫عليه حكما آخر‪ ،‬وفي النظر يشبه جواز الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما الذي يعجبك وتعمل به وتدل عليه في فطرة المسجد داخل صرحه أم خارج عنـه‬ ‫على جداره؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫كله لا يضيق عليهم ويعجبني أن ينظر الأصلح للمسجد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا إذا جازت الفطرة خارجا من المسجد‪ ،‬أتكون قريبا من المواضع التي‬ ‫حوله أم بعيدا عنه؟ عرفنا بحده في الجوار والبعد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا تحديد في ذلك على قول من أجاز نقلها عن موضعها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الفطرة إذا كانت لمصلى يفطر بها فيه في شهر رمضان وذلك المصلى اندثر وفي حذاه‬ ‫مسجد‪ ،‬وذلك أن جماعة ذلك المسجد أرادوا بـرأيهم تحويـل هـذه الفطـرة إلى هـذا المـسجد‬ ‫‪ ٣٩٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أعني فطرة المصلى هل لهم ذلك أم لا؟‬ ‫وإذا كان لا يجوز لهم وقد فعلـوا ذلـك لقلـة علمهـم أتكفـيهم التوبـة والرجـوع عـن‬ ‫ذلك؟ وإن كان عليهم ضـمان تلـك الفطـرة مـا تـأمرهم أن يفعلـوا وهـم في هـذا الأمـر قـد‬ ‫تحيروا‪ ،‬وبـين المـسجد والمـصلى قـدر عـشرين ذراعـا أو أقـل أو أكثـر؟ أفـدنا زادك االله علـما‬ ‫وحلما‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد اختلف في جواز مثل هذا‪ ،‬ونحن لا نضيق على الناس مـا وسـعهم في الحـق‪ ،‬وفي‬ ‫رأي المسلمين متسع لأهله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في الذي يفطر من فطرة المسجد أيجوز له أن يفطر خارجا عن المسجد‬ ‫لأنا قد سمعنا إجازة ذلك عن الشيخ جـاعد بن خميس ‪ -‬رحمه االله ‪ -‬وإذا أفطر وصلى أيجوز‬ ‫له أن يرجع يأكل ثانية‪ ،‬وما عندك أنت شيخنا في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إنـه يجوز أن يفطـر خارجـا مـن المسجـد كما قاله الشيـخ الرباني ‪-‬رضوان االله‬ ‫عليه‪ -‬وإذا أفطر ثم صلى فلا يرجع يأكل من الفطرة ثانيا‪ ،‬وذلك لا يتعرى من الاخـتلاف‬ ‫فقد توجد الإجـازة بـه‪ ،‬ولا سـيما إن كـان الفطـر الأول قلـيلا بقـدر مـا تقـوى بـه نفـسه في‬ ‫الصلاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أفطر مـن فطـرة المـسجد حـين الفطـر للـصائم قبـل أن يقـضي فريـضة‬ ‫المغرب فأكل منها وشرب بعد الأكل ماء من ماء المسجد أو من غيره‪ ،‬هل يجوز له أن يرجع‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩٧‬‬ ‫مرة ثانية بعد ما قضى المغرب يأكل من الفطرة الأولى التي أكل منها أولا ً في ذلك الحين أم لا‬ ‫يجوز ذلك؟ عرفني لك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذه دقيقـة لابـد مـن التنبيـه والكـشف عـن أصـلها فنبحـث أولا عـن حـد الإفطـار‬ ‫الشرعي الحكمي المعتبر عند العلماء‪ ،‬وهل هو مخـالف للإفطـار اللغـوي أو لا؟ وهـل هـذه‬ ‫المسألة منها أو لا؟‬ ‫فالإفطار لغة وشرعا‪ ،‬أول ما يلج بطن الصائم وبه ينتقض الصيام‪ ،‬وأما هذه المسألة‬ ‫فليست من تلك ولو كان كذلك لما جاز الأكل تمرة واحدة أو حسوة ماء بعد أن يأكل بعـد‬ ‫ذلك من تمر الفطرة تمرة واحدة فضلا عما فوقها لحصول أنه مفطر فتبين بذلك غير الإفطار‬ ‫وهو ظاهر لغة وشرعا‪.‬‬ ‫فأما لغة فالإفطار مصدر أفطر‪ ،‬ومتى حصل الفعل فقد وجد المصدر ووقع‪ ‬الحكم‬ ‫به؛ لأنه الأصل على أكثر ما يوجد فيه مـن أقـوال النحـاة وبـه قـال ابـن مالـك‪ ‬في الألفيـة‬ ‫والحريري‪ ‬في الملحة وغيرهم وهو على القولين كذلك حكما لعدم الفرق‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬فوقع‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬هو محمد بن عبد االله بن عبد االله بن مالك‪ ،‬ولد في الأندلس سنة ‪٦٠٠‬هــ‪ ،‬لـه مؤلفـات عديـدة منهـا‪:‬‬ ‫الألفية في النحو والصرف‪ ،‬والموصل في نظم المفصل‪ ،‬والكافية الشافية‪ ،‬والخلاصـة‪ .‬مـات بدمـشق‬ ‫سنة ‪٦٧٢‬هـ‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬وفيات الأعيان ‪ ،٢/٣٠٠‬تذكرة الحفاظ ‪.١/٢٠٧‬‬ ‫)‪ (٣‬هو أبومحمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي صاحب المقامـات‪ ،‬ولـد في‬ ‫حدود سنة ‪٤٤٦‬هـ وقرأ على الفضل القصباني‪ ،‬كان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة‪ ،‬له‬ ‫»ملحة الإعراب« وشرحها‪ ،‬و»درة الغواص في أوهام الخواص«‪ ،‬توفي بالبصرة ‪٥١٦‬هـ‪.‬‬ ‫ينظر‪ :‬وفيات الأعيان ‪ ،٢/٢٦٧‬بغية الوعاة ‪.٢/٢٥٧‬‬ ‫‪ ٣٩٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فإن قيل‪ :‬فما معنى الفطرة إن لم تكن من ذلك؟‬ ‫قلت‪ :‬هي اسم للطعام الذي يأكلـه الـصائم عنـد إفطـاره كـالفطور ‪ -‬بفـتح الفـاء ‪-‬‬ ‫وكالسحور ‪ -‬بفتح السين ‪ -‬اسم للطعام الذي يأكله الصائم عند سحوره ‪ -‬بضم السين ‪-‬‬ ‫‪ ،‬ولما ثبت أنه اسم للطعام جاز للآكلين أن يأكلوا منه بعد إثبات كونهم مفطرين لغـة فلهـم‬ ‫ذلك في الإفطار إلى حد الكفاية‪ ،‬فعلى هذا فحكم المسألة التي ذكرتها جواز الأكـل مـن تمـر‬ ‫الفطرة ما لم تكن أكلته السابقة مغنية له في حال الترك بأن قام عن الطعام على نية الاجتـزاء‬ ‫لا لقاطع في الحال من تدارك الصلاة‪ ،‬وإما بتمرة أو نحوها فلـه أن يأكـل مـن بعـد الـصلاة‬ ‫وذلك يسمى فطرة في حقه وإن كان مفطرا بتمرة أو حسوة ماء أو نحو ذلك‪ ،‬نعم إن كانت‬ ‫التمرة التي أكلها من غير الفطرة فلا يعود إلى تمر الفطرة ثانية على ما قاله العلماء‪.‬‬ ‫وعلى‪ ‬هذا الاعتبار ففيه نظر ظاهر لمن تدبره وكأنه في الأصل موضـع رأي لمـن رآه‬ ‫‪‬‬ ‫لعدم المانع‪ ،‬ولكنا ضعفاء فالاقتداء بنا أولى واالله نسأله الهداية للحق فهذا ما حضرني فيها‬ ‫وإن لم نجده مشروحا كذلك إنما قلناه على قياس نحوي ولغوي وشرعي فلينظـر فيـه أهـل‬ ‫النظر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن يفطر في المسجد من مال الفطرة‪ ،‬فأكل وذهـب يـشرب ثـم يـأتي ثانيـة‬ ‫ليأكل‪ ،‬يجوز له أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ذلك اختلاف وما لم يخرج من المسجد فنحـب الجـواز وبـه نعمـل‪ ،‬وأمـا الخـروج‬ ‫فيختلف فيه أيضا ما لم يأكل من غيرها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬وقال‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩٩‬‬ ‫وقيل‪ :‬ما لم يكتف من الفطور في حاله ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أكل من مال الفطرة وشرب وصلى ثم يأتي‪ ‬ثانيـة ليأكـل‪ ‬مـن مـال‬ ‫الفطرة‪ ،‬أيجوز له أم لا؟ والذي أكله قبل الصلاة شيء قليل بقدر ما يشرب عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وهذا فيه اختلاف أيضا‪ ،‬ونحن بالإجازة نأخذ‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الآكل من فطرة المسجد‪ ،‬هل يجوز له أن يأكل من فطرة ثانية في غير ذلك المكان على‬ ‫قول من أجاز أكل الفطرة في غير المسجد‪ ،‬وعلى قول من أجاز الرجـوع إليهـا بعـد الـصلاة‬ ‫وما أشبهها؟ والصبي إذا كان دون المراهق أيأكل من الفطرة إذا كان صائما أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في جواز ذلك كله ما لم يكتف بالفطرة فيمنع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رجل حضر مسجدا وقت شهر رمضان ووجد عشرة رجال كـل واحـد بيـده فطـرة‬ ‫وكانت الفطرة لذلك المسجد‪ ،‬والواصون جماعة وأراد أن يأكل من عندهم جميعا أيجـوز لـه‬ ‫ذلك؟ وإذا أراد أن يأكل الحلاء قبل التمر أويشرب ماء؟ صرح لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف ذلك‪ ،‬ونحن يعجبنا الجواز تساهلا للناس وتسامحا لهم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬ليأتي‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬يأكل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٠٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في مال الفطرة ومال الوقف إذا كانت له سنة من سابق لأهل البلد كـل مـن‬ ‫أراد من ذلك الطعام يفطر به صائمو شهر رمضان والوقف كذلك ليؤكـل يـوم عرفـة عنـد‬ ‫المسجد‪ ،‬هل يلزم القائم بأموال الوقوفات فيما بينه وبين االله تعالى أن يخص أحدا من الجماعة‬ ‫القائمين على صلاة الجماعة أم يكون في الحكم جميعهم داخلين في جملة الإسلام إذا لم يظهـر‬ ‫له منهم شيء من المناكر الظاهرة غير أن أحدا منهم ربـما أنـه يعمـل التـتن‪ ،‬هـل يجـب عليـه‬ ‫البحث عنهم إذا كانوا كلهم فقراء؟ وهل يجوز أن يحمل شيء من طعام الوقـف يـوم عرفـة‬ ‫للنساء عند مسجد غير هذا المـسجد قريـب منـه؛ لأن قيـامهن فيـه ومـن سـابق يعطـين منـه‬ ‫ليأكلن عند ذلك المسجد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزمه البحث عنهم‪ ،‬وطعام الفطرة يجوز لكل صائم‪ ،‬وكل من عرف أنه صائم أو‬ ‫قال إنه صائم شهر رمضان فقوله مـصدق‪ ،‬وكـل مـن لم يـصح أنـه مفطـر في شـهر رمـضان‬ ‫فالأولى أن ُيحمل على حسن الظن به إن كان ممن يجب الصوم عليه ولم يكن أمـره محـتملا في‬ ‫الأصل كالمسافر والحائض‪ ،‬ومن احتمل فيه الوجهان لوجه حـق أو غـيره فـالمرجع فيـه إلى‬ ‫قوله لا غير فيما عندي‪ ،‬وما كان من الطعام ليؤكل في يوم الوقـف فـلا بـأس أن يعطـى منـه‬ ‫النساء كما سبق من السنة فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٠١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫وأربــــــــــع أذرع طــــــــــرق البيــــــــــوت‬ ‫طريــــــق المــــــال قــــــد ذرعــــــوا ثلاثــــــا‬ ‫وبعـــــــض بــــــــالثلاث لهـــــــن يــــــــوتي‬ ‫وطــــــرق التــــــابعين كنــــــصف هــــــذا‬ ‫جـــــــوائز طـــــــرقهم فافقـــــــه نعـــــــوتي‬ ‫وســـــــــــت أو بـــــــــــسبع أو ثـــــــــــمان‬ ‫‪ ‬‬ ‫كم طريق الفلج الذي يمر فيه تابع الماء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫طريق تابع الفلج ذراعان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل له ساقية تمر في مال رجل آخر‪ ،‬وفيها إجالة للرجل الذي تمر في ماله‪ ،‬وليس‬ ‫هو محاطا عليه بجدار‪ ،‬ثم أراد الرجل أن يحيط على ماله بجدار‪.‬‬ ‫فقال له الذي له الساقية‪ :‬اجعل لي طريقا أدخل منها وأخرج منها لأتبع مائي‪.‬‬ ‫وعـلي ضرر لأفـتح لـك‬ ‫ّ‬ ‫فقال‪ :‬لا بل أجعل لك مدخلا لتـسد إجالتـك وتخـرج منـه‪،‬‬ ‫بابين‪.‬‬ ‫قال صاحب الماء‪ :‬لا بد لي من مـدخل ومخـرج خوفـا مـن أن يـسبقني مـائي إلى مـال‬ ‫غيري‪.‬‬ ‫ولم أصورتك‪ ‬الخارجة عن مالي قبل أن تسد ماءك‪.‬‬ ‫فقال الذي عليه الساقية‪ :‬أنت ِّ‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوطات الجواب فقط‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬مدخل الفلج إلى الأرض‪.‬‬ ‫‪ ٤٠٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫ما الحكم شيخنا في هذا‪ ،‬بين لنا هذين الوجهين‪ ،‬وما الصواب فيهما؟‬ ‫أرأيت شيخنا إذا كان على رجل ساقية وطريق لرجل آخر وأراد أن يخـرج لـه سـاقية‬ ‫ويجعل طريقه فيها‪ ،‬فقال الذي له الطريق والساقية‪ :‬أريد ساقية وحدها وطريقا وحدها‪ ،‬أله‬ ‫ذلك أم لا؟ وكم له من الذرع للطريق والساقية؟ والذي جـاء في الأثـر لا يوطئـه طينـا ولا‬ ‫وعوثة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا خاف أن يسبقه فعلى صـاحب المـال أن يجعـل لـه مـدخلا ومخرجـا‪ ،‬وطريـق تـابع‬ ‫الماء‪ ‬في أكثر القول ذراعان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد أن يرمي بشيء من الرمـل والحـصى ومـا أشـبهه في أرض مـوات لا ملـك‬ ‫لأحد فيه أو في شيء من الفيافي والقفار وكان هنالك طريق جائز فكم له من الإحرام؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت الطريق في الصحراء ففي الأثر أن حريمها أربعون ذراعا‪.‬‬ ‫وأما في البلدان فقيل‪ :‬إن الطريق الجائز ثماني أذرع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬سبع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ست‪ ،‬إلا أن توجد أكثر من ذلك فهي كذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في موات داخل في البلـد بـين النخيـل والـضواحي لا خـارج في الـصحراء وفيـه بئـر‬ ‫وطريق فأراد من له يد أن يعمره فكم ذراعا يترك للطريق؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٠٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الطريق الجائز في القرية سـبع أذرع في أكثـر القـول إلا أن توجـد أوسـع مـن ذلـك‬ ‫فتترك بحالها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وجدنا الطرقات الجائزة في زنجبار قد زرعت عليها الـزروع وفـسل عليهـا القرنفـل‬ ‫والنارجيل حتى لا يبقى منهـا إلا ذراع أو ذراعـان أو ثلاثـة في بعـض الأمكنـة‪ ،‬ولم نعـرف‬ ‫كيف حكمها إذا وقع التشاجر فيها‪.‬‬ ‫فقال أهل الأموال‪ :‬هكذا وجدناها وحفظناها ولا لها حق في فسلنا وزرعنا‪.‬‬ ‫وقال المحتسب لها‪ :‬نحن نأخذ بالحكم‪ ،‬وأراد توسـيعها في الـذرع إلى سـبعة أذرع أو‬ ‫ستة‪.‬‬ ‫وكذا إذا كانت الطرق للأموال والبيوت فوقع فيها ما وقع في تلك‪.‬‬ ‫أرأيت إذا لم ينكر أحد على أهل الأموال أيسعهم ترك الطريق كما وجدوها ويزرعون‬ ‫إلى ما وجدوا من قبل؟‬ ‫وإذا كان لا يسع وكانت الطريق بين مالين‪ ،‬أيكون على كل مال نصف ما لها من الحق‬ ‫أم كيف حكم ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وقد يوجد في الأثر أن المحتسب إذا وجد الطريق أضيق مما قيل في تحديدها‬ ‫في الأثر‪ ،‬ووجد على ذلك البناء والفسل الثابت في الحكم ولم يصح معه محدث وغاب عنـه‬ ‫أمره أنه لا يهدم بناء الناس ولا يقلع فسلهم إلا بحجة تقوم معه بباطله‪ ،‬كذلك أفتى الشيخ‬ ‫الصبحي به فيما أظن وإلا فهو عن غيره فإنه يوجد كذلك جزما وهو صحيح‪.‬‬ ‫وأما الزرع فلا أراه حجة‪ ،‬ويؤخذ الزارع بـصرفه إلا أن توجـد الطريـق كـذلك بـين‬ ‫الأموال الأصول المحياة بالماء ولم يعرف الأصل فيها إلا ذلك فحكمها معنا حكـم العـمارة‬ ‫‪ ٤٠٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫بالبناء والفسل المحكوم بثباتهما لاستواء العلة‪.‬‬ ‫وإذا أدركها أهل الأموال كذلك‪ ‬لم يضق عليهم تركها على حالها ما لم يصح معهـم‬ ‫باطلها‪ ،‬إلا أن يتبرعوا بتوسيعها من غير حكم عليهم‪ ،‬فهو من الوسائل ما لم يمنع منه مانع‬ ‫حق بدليل صدق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫شيخنا في أرض موات إذا أراد أهل بلد أن يحدثوا طريقا‪ ،‬أتثبت حين تسلك وتبين أم‬ ‫حتى تستقيم البلاد ببنيان ونخل وزرع؟‬ ‫وإذا أراد رجـل مــنهم أن يحيلهــا عــن موضـعها عــشرين ذراعــا وكلهــا بعــدها أرض‬ ‫موات‪ ،‬أيجوز له ذلك أم لا؟ بين لنا وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تثبت الطريق إذا تعينت طريقا وظهر أثرهـا‪ ،‬وفي تحويـل الطريـق إلى عـشرين ذراعـا‬ ‫يجري الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بيت بني وأسست طريقه برا‪ ،‬وبجنبه مال لصاحب البيت فأحدث من لـه البيـت‬ ‫طريقا في ماله تمر في ساقية المال للورد‪ ،‬وصارت يسلكها من أراد من المارين لـذلك البيـت‬ ‫والمال‪ ،‬ومات صاحب المال والبيت‪ ،‬واقتسم الورثة‪ ،‬وخرب البيت ولم يسكن بعد أصحابه‬ ‫الأولين‪ ،‬وباعه من استحقه على غير أهل المـال بطرقـه وحقـه‪ ،‬والطريـق المحدثـة هـي عـلى‬ ‫حالها‪ ،‬ولم يصح فيها ذكر شرط‪ ،‬وأراد رب المال أن يمنع مشتري البيت عـن الطريـق التـي‬ ‫هي أحدثت في المال‪ ،‬أترى للبيـت مـا أسـس عليـه أم يـصير لـه حقـا في هـذه الطريـق التـي‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٠٥‬‬ ‫أخرجت للورد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ثبتت الطريق للبيت فليس له منعه وهو ثابت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الذي ينقل الطريق في أرض موات إلى ثلاثين ذراعا‪ ،‬أيجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬في الطريق الجائز لا يجوز نقلها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز إذا كان أنسب للطريق وإلا منع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز إلى عشرين‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إلى أربعين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وجدنا في الأثر أن حرم الطريق في الصحراء أربعون ذراعا ولم نجد غير هذا القـول‪،‬‬ ‫ما تقول إذا أراد أحد أن يشرع فلجا جديدا قرب الطريـق‪ ،‬أو يحـدث حـدثا غـيره‪ ،‬هـل لـه‬ ‫رخصة في ذلك إذا ترك لهـا سـبعة أذرع أو أحالهـا في الـصحراء مـن جانـب؟ بـين لنـا ذلـك‬ ‫واحتمل لنا كثرة السؤال فالخويـدم محتـاج والنـاس كـذلك‪ ،‬جعلـك االله لـذلك أهـلا بمنـه‬ ‫وفضله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أدري إلا ما يوجد في الأثر‪ ،‬وتحويلهـا إلى مـا حـد بالـذرع في الأثـر‬ ‫مختلف فيه حيث لا مضرة منه‪ ،‬ومع ظهور المصلحة أرخص‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٤٠٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن له أرض على طريـق جـائز مـن طريـق المـسلمين وكانـت الأرض مـن‬ ‫جانب فيها أعرض من جانب‪ ،‬ومن جانب أقب‪ ،‬والطريق من الجانب الـذي هـو أعـرض‬ ‫هي‪ ‬أقـب ومـن الجانـب الـذي هـو أقـب‪ ‬هـي‪ ‬أعـرض‪ ،‬أيجـوز لـصاحب الأرض أن‬ ‫يقايض الطريق يأخذ من الجانب الذي هـو أعـرض منهـا ويدخلـه في أرضـه ويعطيهـا مـن‬ ‫أرضه من الجانب الذي هو أعرض من أرضه سواء كان ذلك بحـضرة أحـد مـن المـسلمين‬ ‫والحاضرون ثقات أو لا يجوز البتة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في مثل هذا إن كان هو الأصلح للطريق‪ ،‬وتركه أسلم وفعلـه لايـضيق‪ .‬واالله‬ ‫أعلم بالصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في السكك التي بين النخل وحدث عليها الوادي وخرب النخيل والسكك‪ ،‬على من‬ ‫إصلاح السكك على أهل النخيل أم على أهل البلد كلهم أم لا عليهم كلهم شيء؟‬ ‫أرأيت إذا كان الوادي ما من عادة يفيض على السكك والنخيل؟ وإن كان من عـادة‬ ‫يخرب النخيل والسكك؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬هو‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في النسخ‪ :‬أقرب‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬هو‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٠٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في ذلك‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬إصلاحها على أهل الأموال‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬على أهل البلد كلهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من بيت المال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في سواقي الفلج إذا كانت تمر على طرق الجوامـع‪ ،‬وكانـت الطـرق لا يـصلح المـرور‬ ‫عليها إلا أن يطرح على الساقية جذوع أو سقوف‪ ،‬على من يكون صلاح الطريق على الفلج‬ ‫أم على أهل البلد أم على بيت المال؟‬ ‫وكذلك إذا وجدنا أهل الفلج يقولون‪ :‬إصلاح هذا الطريـق عـلى الفلـج مـن عـادة‪،‬‬ ‫كان القائلون ثقات أو غير ثقات أيحكم على أهل الفلج بإصلاحها أم لايجوز ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ثبت أن إصلاحها مـن قبـل مـال الفلـج وأدركـت الـسنة كـذلك فتكـون عـلى مـا‬ ‫أدركت عليه وإن لم يصح ذلك‪.‬‬ ‫وإن قيل‪ :‬بإصلاحها على أهل الفلج فلا يبعد‪ ،‬وتكون تبعا للساقية‪.‬‬ ‫وإن قيل‪ :‬على أهل الأموال التي تليها فهو وجه أيضا‪.‬‬ ‫وإن قيل‪ :‬على بيت المال فهو وجه آخر‪ ،‬وكله غير بعيد من الصواب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أناس أرادوا أن يحدثوا طريقا جائزا في فلج جديـد‪ ،‬والطريـق عـلى حـذا الـساقية‪،‬‬ ‫وأراد أحد منهم أن يكبس هذا الطريق بتراب من ماله قبـل أن يـستقيم الطريـق‪ ،‬والطريـق‬ ‫‪ ٤٠٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فيها ارتفاع ونزول‪ ،‬أيجوز له ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان ذلك من مصالح الطريق كبسها وتسويتها فلا يضيق عليه ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الطريق التي في أموال الناس تمر على الدكوك والجلب والسواقي وتهاس وتـسقى‬ ‫بالماء فهل يحكم بها طريقا ويجوز المرور عليها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم هي طريق ويجوز المرور بها ولا ضمان على من مر بها فيما علق برجله من غبارها‬ ‫أو ترابها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل اشترى مـالا لـه طريـق في مـال رجـل؛ فـأراد المـشتري ‪-‬مـشتري المـال‪ -‬أن‬ ‫يتطرق من هذا المال لمال له آخر فـامتنع الـذي عليـه الممـر وقـال‪ :‬لا أرضـاك تمـر إلى مالـك‬ ‫السابق في مالي‪ ،‬أيجوز لمشتري هذا المال أن يتطرق إلى مالـه الـسابق عـلى هـذه الـصفة‪ ،‬ومـا‬ ‫الذي تحبه له وتراه‪ ‬فيما بينه وبين االله‪.‬؟‬ ‫وفي الحكم إذا كان لماله السابق طريق إلا أنه ربما يعوقه قليلا لخـص لنـا ذلـك وأنـت‬ ‫المأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( زيادة‪ :‬له‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٠٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت له طريق ظاهرة في المال ففي الأثر أن له أن يمر في طريقه ذلك إلى مـا شـاء‬ ‫من الأموال‪ ،‬بل يوجد أن له أن يمر إلى غيره من غير اشتراط كون‪ ‬الطريق ظاهرة متميزة‬ ‫ولا يبعد ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الطريق في الأودية وفي الصحراء وبين القرى كم لها من الذرع في حكم الشرع؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكمها في الصحراء كطريق الصحراء وفي غيرها باعتبار موضعها‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬والطريق في الصحراء من غير الأودية كم لها من حد في الذرع أهو من كـل‬ ‫جانبيها كما قيل لنا عنها بالعشرين أم أقل أم أكثر؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬حريمها أربعون من كل جانب‪ ،‬وقيل‪ :‬عشرون؛ فهما قولان‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن ألقى ملق شيئا في أحد الجانبين في حكم الـذرع المـذكور مـن الـوجهين‬ ‫يصير عاصيا مطالبا بالتوبة مأخوذا بزواله بغير اختلاف؟‬ ‫قال‪ :‬قد يختلف فيه‪ ،‬والصحيح معنا ما يروى عن الشيخ محمد بن محبوب أنه لو حفر‬ ‫بئرا في هذا الحريم فسقط فيه أحد لم يجب عليه ضمان ما لم يكن في الطريق نفـسها أو حيـث‬ ‫ً‬ ‫تعرف بالعادة مرور الناس عليه باعتبار النظر‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ويوجد أن الذي يقذي في العين يكون حكمها مؤذيا للطريق‪ ،‬ما الحجـة في‬ ‫هذا وهو بغير اختلاف أم فيه اختلاف أم تراه دينونة أم غير دينونة؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤١٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫قال‪ :‬قد قيل إنها رواية‪ ،‬ولولا كثـرة مـسائلك لـشرحتها ولكـن الاعتنـاء بـشرح كـل‬ ‫واحد يحتاج إلى مدة وفاقة‪ ،‬وأنت تطـالع الأثـر وتـتعلم وتفهـم فـأنزل منزلتـك نفـسها مـن‬ ‫اسـتعمال عقلـك في تـدقيق المـسائل الـشرعية فلهـا مواضـع خـصوص وعمـوم‪ ،‬واخــتلاف‬ ‫وائتلاف‪ ،‬وتشديد وترخيص‪ ،‬ومعنى في نفس اللفظ بخلاف ما يلج منه أفهام العوام فاهتد‬ ‫إليه بهذه الإشارة ودعني من العبارة‪ .‬والسلام‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ومعنى الرواية عنه صلى االله عليه وسلم‪» :‬من آذى المسلمين في طرقاتهم فهو‬ ‫ملعون«‪ ‬أهذا على ظاهره تخصيصا بطرق المسلمين أم وطرق المشركين؟‬ ‫قال‪ :‬هذه كالأولى وشرحها سواء سواء؛ لأن الأولى تفصل بمجمل هذه‪ ،‬ولا يصح‬ ‫القول بإطلاقه في طرق المشركين‪ ،‬فقـد يـصح تخـويفهم فيهـا أو اغتنـام أمـوالهم والتـصرف‬ ‫بأذاهم‪ ،‬ومن آذاهم في هذا الحال في طرقهم كغيرها فلا يخفى أن له الأجـر مـا دامـوا حربـا‬ ‫للمسلمين‪ ،‬فإن كانوا ذمة أو سلما حرم أذاهم وحرمت دماؤهم وسباهم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن لم يصح معه أنه آذى مارا شيئه الذي وضـعه حتـى أزالـه مـن الطريـق‪،‬‬ ‫أعليه اعتقاد ضمان لمن صح معه أنه آذاه متى صح على ما صح من حكم مأخوذ بـه في لازم‬ ‫ضمان عليه مع إثم والدينونة عليه بالمتاب أم لا؟‬ ‫قال‪:‬‬ ‫قد يختلف أحوال الأذى فيجب الضمان في بعضه والتوبة في بعضه وعليه ما لزمه من‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ومن عنـده دابـة فوقـف بهـا مـضطرا في الطريـق فراثـت أو بالـت فهـل مـن‬ ‫)‪ (١‬أخرج الطبراني في الكبير عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال‪» :‬من آذى المـسلمين‬ ‫في طرقهم وجبت عليه لعنتهم«‪ .‬وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد‪ :٢٠٤/١‬رواه الطـبراني في الكبـير‬ ‫وإسناده حسن‪ .‬اهـ‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١١‬‬ ‫رخصة وسعة تجدها له أن لا يلزمه إخراجه منهـا؟ مثـل البـول كيـف صـفة زوالـه أيكبـسه‬ ‫بالتراب أم يغسله بالماء وإن كان لا يؤذي من يمر بذلك بالطريق؟ تفـضل أوضـح لنـا عـن‬ ‫هذا الأمر المضيق‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا أعلم وجوب ذلك عليه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن كان قد كارى دابته ممن يعقل ويبصر ممن يجري عليه القلم‪ ،‬وكـان مـن‬ ‫كاراه قد أوقفها في الطريق عن أمره‪ ،‬من المأخوذ منهما إن راثت في حالها ذلك في الطريق في‬ ‫الحكم لزوم إخراج ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬لا أعلم وجوب ذلك‪ ،‬ولم أعلم أن أحدا ألزمـه مـن عهـد النبـي صـلى االله عليـه‬ ‫وسلم إلى يومنا هذا‪ ،‬ولو لزم لجاءت به الأخبار ممن هو خير منا‪ ،‬وقد كانوا يركبون‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وكذلك يكون حكم‪ ‬مـا أصـابت مـن أصـابت مـن مـضرة منهـا كرفـسها‬ ‫برجلها أو عضها حال كضها في ركضها لوقوفها في الطريق والمسألة بعينها مشاركة الثلاثـة‬ ‫فيها أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا يضمنون ما أصابت بمؤخرها كرمح‪ ،‬ويضمن ما أصابت بمقدمها‪ ،‬يضمنه‬ ‫مالك زمامها وسـائقها شريكـين إن كـان ذلـك في حـال سـوقها‪ ،‬وإلا فعـلى مالـك زمامهـا‬ ‫وحده‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن كانت قد اعتادت المضرة بمن كان بقربها ولم يحذر من يقرب منهـا مـن‬ ‫المارين بها ولا غيرهم من القاعدين حال رؤيتـه لهـم أعنـي مالكهـا فـأضرت أحـدا‪ ،‬يـصير‬ ‫ضامنا بذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫معتادة الضرر يضمن صاحبها على كل حال فيما يجـب ضـمانه مـن مـضرتها بالنـاس‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤١٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وليس له أن يمر بها في طريق المسلمين إن كان لا يقوى على قهرها‪ ،‬فإن مر فأصابت فعليه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن كان عرف طبع‪ ‬دابته الضرر‪ ،‬ولم يعلم بهـا مـن كـاراه عليهـا‪ ،‬أيكـون‬ ‫ضامنا بما أصابته إذا لم يسأله فكتمه أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬نعم ذلك عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المار في الطريق فوجد فيها شيئا مثل الشبق‪ ‬أو الحصى أو ما كـان يـؤذي‬ ‫المسلمين‪ ،‬فهل عليه أن يزيله إن قدر عليه؟ وإن كان لا عليه وتبرع بإزالة ذلك‪ ،‬فلما حمله في‬ ‫يده أشكل عليه أمره أين يضعه؛ لأنه لا يعرف المباح له؟ دلنا إلى طريق الحق وخلاص هذا‬ ‫المبتلى من أسر بليته‪.‬‬ ‫أرأيت إذا كان حضار الجـانبين مـشتبها أو مختلفـا أحكمهـما واحـد أم لا‪ ،‬وإن أحالـه‬ ‫بعصاه أو برجله إلى جانب الطريق فهل يكون ضامنا إن أصاب أحدا من بعد؟ وهل مبـاح‬ ‫لك ذلك أم لا؟ تفضل بين لنا معنى ذلك كله بيانـا شـافيا كافيـا لا أحتـاج إلى دليـل غـيره‪،‬‬ ‫ولك الأجر العميم من المولى الكريم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما لزوم ذلك فعلى من يجب عليه إصلاح الطريق لا على كـل مـن مـر بهـا‪ ،‬وأمـا هـو‬ ‫فإزالته مما يندب إليه كما ثبـت في الحـديث في الإيـمان أن أدنـى درجـة فيـه إماطـة الأذى عـن‬ ‫الطريق‪ ،‬وليس له أن يزيل الشوك من قارعة الطريق إلى جانبها‪ ،‬فإن فعل ذلـك فأصـاب‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬هو‪ :‬الشوك‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرج البخاري في كتاب‪ :‬الإيمان‪ ،‬بـاب‪ :‬أمـور الإيـمان )‪ ،(٩‬ومـسلم في كتـاب‪ :‬الإيـمان‪ ،‬بـاب‪ :‬بيـان‬ ‫عدد شعب الإيمان )‪ ،(٥٧‬وأبو داود في كتاب‪ :‬السنة‪ ،‬باب‪ :‬في رد الإرجاء )‪ ،(٤٦٧٦‬والترمـذي في‬ ‫كتاب‪ :‬الإيمان‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في الإيمان واستكماله وزيادته ونقصانه )‪ ،(٢٦٢٣‬والنـسائي في كتـاب‪:‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١٣‬‬ ‫أحدا ضمن‪ ،‬ولكنه يخرجه إلى مكان مباح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل له بيت فجاءه السيل فمحاه من بقعته ثم صار بعد ذلك طريقا يمر فيه أيجوز‬ ‫له أن يبنيه ثانية مكانه ويكون الطريق لا حكم لـه لأنـه حـدث بعـد ذهـاب البيـت‪ .‬أفتنـا‬ ‫مأجورا‪ .‬إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم إذا ثبت موضع البيت ملكا له فيجوز له البناء في ملكـه ولا يمنعـه منـه حـدوث‬ ‫الطريق عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تصريج السواقي الجوائز وغير الجوائز في أموال الناس أجائز عندك أم لا إذا لم يرض‬ ‫من في ماله الساقية؟ وإذا كانت من قبل فيهـا شيء مـن علامـات الـصاروج في بعـض منهـا‬ ‫دون بعض‪ ،‬أيقتفي به ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫اختلــف الفقهــاء في جــواز التــصريج للــسواقي في الأمــوال‪ ،‬فأجــاز بعــضهم ومنــع‬ ‫الإيمان وشرائعه‪ ،‬باب‪ :‬ذكر شعب الإيمان )‪ ،(٥٠٢٠‬وابن ماجـه في المقدمـة‪ ،‬بـاب في الإيـمان )‪(٥٧‬‬ ‫عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال‪» :‬الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إلـه إلا االله‬ ‫وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق‪ ،‬والحياء شعبة من الإيمان«‪ ،‬واللفظ للنسائي‪.‬‬ ‫طريقا من أصله إنما هو طريق حدث بعد ذهاب البيت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫)‪ (١‬في )أ( زيادة‪ :‬ليس هو‬ ‫‪ ٤١٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الآخرون‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان لإنسان مخطف‪ ‬ماء في مال إنسان‪ ،‬أيجوز له أن ينقله من مكان إلى مكان إذا‬ ‫لم يكن ضرر عليه؟‬ ‫وكذلك إذا أراد أن يصرج من له المخطف عامده أيجوز له ذلك‪ ،‬ويجوز له أن يفـسل‬ ‫على هذا المخطف المذكور ولا يحرم عنه الإحرام الشرعي؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مختلف في مثل هذا إن كان لا ضرر فيه‪ ،‬ونحب جوازه إن كـان أقـرب وأصـلح وإلا‬ ‫فلينظر من لـه ذلـك‪ ،‬غـير أن تـصريج الـسواقي الجـوائز في أمـوال النـاس مختلـف فيـه‪ ،‬وفي‬ ‫جوب‪ ‬الإحرام للفسل‪ ‬اختلاف أيضا‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬يحرم ذراعين‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ذراعا ونصف ذراع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ذراعا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ما لم يمس الماء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ما لم يرد الماء‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫غائبا كان أو ً‬ ‫يتيما‪ ،‬وله وكيل غير ثقـة إلا‬ ‫ً‬ ‫ما تقول في مال له شرب من ماء رجل آخر‬ ‫أنـه أمــين وعــارف بمــصالح المـال‪ ،‬فاســتأذنه صــاحب البــادة أن يـصلح ســاقية ذلــك المــال‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬ممر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬مقدار‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬للفسح‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١٥‬‬ ‫بالصاروج حدثا لم يكن فيها من قبل فأذن له فصرجها من تبعة عليه لصاحب المـال أو مـن‬ ‫وآدا من ماء رب المال فمن هنالك رأى الوكيل صـلاحا‬ ‫آدا من الشرب ً‬ ‫عنده‪ ،‬والمال يسقى ً‬ ‫له؛ لأنه ليفضل له من مائه إذا اصطلحت الساقية فينتفع منه لموضع آخر‪ ،‬فهل يصح حدث‬ ‫الصاروج على معنى الصلاح لنظر البادة والمال على هذه الصفة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان ذلك صلاحا لـصاحب المـال فعـسى أن لا يـضيق عليـه ذلـك إذا أخرجـه في‬ ‫إصلاح مال الغائب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في ساقية تمر على وجين مال لرجل وهي بالصاروج من أولها إلى بعض المـدى وبقـي‬ ‫من آخرها بقدر خمسة أذرع أو ستة أذرع بغير صاروج وهي لمال آخر‪ ،‬وعلى الساقية عاضد‬ ‫من النخل وقد بقي من العاضد نخلة غير مصرج عليهـا‪ ،‬والعاضـد مـن جملـة المـال يـسقى‬ ‫ويزرع مثل غيره من المال فصاحب الساقية صرج ما بقي الذي غير مصرج فأنكر صـاحب‬ ‫المال الصاروج المحدث لأجل نخلته هل له إنكار ويزال ما زاد أم يثبت؟‪.‬‬ ‫أرأيت إن هذه الساقية تسقي مـن قبـل مـالين فاشـترى صـاحب المـال الـذي فيـه الـساقية‬ ‫وأحال سقي المال المشترى من هذا المال وأدخل ساقية مال المشترى في هذا وسد أجيلها بـالطين‬ ‫وبقيت الساقية المصرجة تسقي مال من أتم تصريجها لا غـير ومـضى عـلى ذلـك سـنينا ثـم مـات‬ ‫المشتري وورثه ورثة غير واحد من بالغ ويتيم ثم مات جل الورثـة وصـار المـالان جميعـا لأحـد‬ ‫الورثة وحتى الآن يسقى المـالان حيـث سـقاه المـشتري الأول ولم يفـتح مـن الـساقية أجـيلا ولمـا‬ ‫صرجت قال إن لي فتحا وفتحا آخر في الـصاروج قيـل لـه إن والـدك سـدهما ومـضى عـلى ذلـك‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١١٠‬‬ ‫‪ ٤١٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫حتى الآن أتثبت له أجايل على دعواه أم لا؟ أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت الساقية لمن صرجها فتصريجه لها جائز وليس النخل‪ ‬إنكار ذلـك عليـه في‬ ‫أكثر القول إذا كانت نخيله تسقى فإنها أرخص من النخل العاضدية التي لا سقي لهـا‪ ،‬وفي‬ ‫التصريج على النخيل العاضدية اختلاف‪ ،‬وإن كان والد هذا المذكور قـد صرج الـساقية أو‬ ‫صرجها غيره في زمانه وسدت إجالته بالصاروج فلم يغير ذلك ولم ينكره وهو عالم به فقـد‬ ‫ثبت ذلك عليه وعلى ورثته وليس لهم نقض ذلك من بعده‪ ،‬وإن كان ترك السقي منه فقـط‬ ‫وسد بالطين ولم يرجع بفتحه لاستغنائه في الحال لا تركا لحقه منه فهو ثابت له ولورثته ولهم‬ ‫فتحه متى شاءوا إلا أن يصح أنه قد ترك حقه منه فهو ثابت على ورثتـه فـيما يظهـر لي‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ساقية الفلج تصريجها من مال الفلج تخربت خرابا لا ينتفع بها إلا بالتـصريج‪ ،‬ولم‬ ‫يكن حينئذ مال للفلج‪ ،‬أيجوز جبر أربابها على تصريجها أم لا يجوز إلا من مال ذلـك الفلـج‬ ‫ولو هلكت الأموال؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل في الفلج‪ :‬إذا خيف تلف أمواله بدون تصريجه إنـه يحكـم بتـصريجه عـلى أربابـه‪،‬‬ ‫وهذا ]ما[‪ ‬عندي من ذلك‪.‬‬ ‫وإذا عدم المال الموقوف فقد صار الفلج كالذي لا مال له وكان إصـلاحه بالتـصريج‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات ‪ ،‬ولعل الصواب‪ :‬صاحب النخل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬زيادة من المطبوع‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١٧‬‬ ‫على أهل الفلج فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في فلج له عادة في تصريجه لظرفه من صوار معلوم أسفل من الـصوار الأعـلى الـذي‬ ‫يجمع الكل‪ ،‬فهل يجوز للوكيل أن يقتفي فيه العادة المدركة ويصرجه مـن بادتـه التـي تقعـد‬ ‫لإصلاحه أم لا يجوز له ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز أن يقتفي به ما أدرك به من سنته الجارية في تصريجه أو شحبه‪ ‬من مال الفلـج‬ ‫إلى حيث ثبتت فيه سنته بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ساقية مجراها في مسيل ماء السيل وأراد أصحاب الساقية تصريجها‪ ،‬ألهـم ذلـك أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وإذا كان التصريج لا يكون أرفع مما كانت لم يبن لي منعه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬تنظيفه وإزالة الطحلب منه‪.‬‬ ‫‪ ٤١٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في ساقية الفلج إذا صرجها الوستاد وأطلق فيها المـاء‪ ،‬وصـار المـاء في أرض‬ ‫أسرع وأوطأ‪ ،‬وفي أرض أرفع يقل فيها جريانه عـن الأرض الثانيـة‪ ،‬أيكـون عـلى صـاحب‬ ‫الأرض المشروع شيء أم لا‪ ،‬ما الوجه في ذلك؟ بين لنا طريق الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري‪ ،‬ولم يبن لي وجوب شيء عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ســاقية لقــوم صرجوهــا حــدثا‪ ،‬وعــلى جانبهــا الغــربي عابيــة لرجــل آخــر وبيــنهما‬ ‫وعب‪ ،‬فلما صرجوها وأخذوا منها كفايتهم فضل من أرضها شيء قليل شبر أو أقل مـع‬ ‫الوعب‪ ،‬فأراد صاحب الضاحية أن يجعل فيه حضارا لمنع المضرة عن زرعه‪ ،‬وأراد أصحاب‬ ‫الساقية أن يكون ذلك الفضل مع الوعب طريقا لتابع مائهم‪ ،‬وعلى جانبه الشرقي موات لا‬ ‫يدعيه أحد لمرور تابع الماء بلا مضرة عليهم‪.‬‬ ‫فإذا تشاحوا على ذلك لمن حكم الوعـب ومـا فـضل؟ ومـن يمنـع مـنهم عـن مطلبـه‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الحكم في الوعب أنه من الساقية وإن أراده أهل الساقية طريقا لتابع مائهم فهـم أولى‬ ‫به‪.‬‬ ‫وإن لم يحتاجوا له وبنى فيه صاحب الضاحية حضارا فلا بأس‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬حاجز من التراب‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ساقية لمسجد ورجل غيره تمر في بطن مال رجل‪ ،‬وفيها إجالة واحدة لمالـه‪ ،‬وأراد‬ ‫أن يحيلها في حافة ماله ويخرصها بحذا دك‪ ‬مرتفع قدر قامتين وهو متساند بطول الساقية‪،‬‬ ‫فمنعه الوكيل وقال‪ :‬لا أرضى لك أن تحيل هذه الساقية تحت هذا الدك؛ لأنه مخوف ولا آمن‬ ‫عليه الانهدام والضرر على الساقية إذا جاء السيل وهـو محـاط عليـه بجـدار ويـترك الـساقية‬ ‫مكانها‪ .‬فقال‪ :‬أنا متصرف بمالي وأخرج لكم ساقية من حيث شئت‪ .‬فقـال الوكيـل‪ :‬أخـرج‬ ‫لنا من حيث شئت غير أنا لا نريد سـاقية بحـذا هـذا الـدك لخوفنـا تعـين الأحـداث وكثـرة‬ ‫الضرر‪.‬‬ ‫أرأيت سيدي إذا كانت ساقية في مال رجل على حافته وفيها له إجالـة واحـدة وأراد‬ ‫أن ينقلها وسط ماله ويفتح لها إجالتين لشرب ماله من الجانبين فمنعه من له الساقية وقال‪:‬‬ ‫لا أرضى لك تزيد على إجالة‪ ،‬واترك الساقية مكانها‪ ،‬أله منعه من ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس له تحويلها ولا فتح الإجالة منها على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وفي أهل بلد أرادوا نقل ساقية فلجهم من حيث يخرج أصل المـاء إلى البلـد في مكـان‬ ‫آخر رجاء زيادة الماء لأنه يمر في وادي بعيد وربما يذهب منـه كثـير‪ ،‬قلنـا لهـم أمـا الموقـوف‬ ‫والغايب واليتيم ومن لا يملك أمره فأخروا عنهم حتـى تـتم الـساقية وتـسقي في الأمـوال‬ ‫)‪ (١‬كوم كبير من التراب وهو شبيه بالتل كما في لسان العرب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١١٨‬‬ ‫‪ ٤٢٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫ويظهر النفع والصلاح‪ ،‬فإن لزمهم فحينئذ يؤخذ منهم على قدر مياههم؛ لأن التسليم على‬ ‫الأثر فإن صح النفع هل يلزمهم التسليم أم لا؟ اشفنا من داء الجهل تؤجر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز أن ينظر الصلاح في ذلك لليتيم والغايب ومن لا يملك أمره فإن ظهر الصلاح‬ ‫فيه جاز أن يسلم عنه من مالهم قدر ما ينـوبهم مـن المغـرم عـلى أمـوالهم‪ ،‬وإذا ظهـر الـضرر‬ ‫عليهم في أموالهم لضياع الفلج بتركه فـلا يعجبنـا تـرك الخدمـة وينظـر الأصـلح لهـم‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل له عاضد فوق فلج وكان الفلج عادته يجري في الساقية التي عليها العاضد‪،‬‬ ‫وجاء الوادي وخرب الفلج من أعلى العاضد أو من أسفل العاضد‪ ،‬وأراد أصحاب الفلج‬ ‫أن يصرفوا فلجهم تحـت هـذا العاضـد لإصـلاح فلجهـم‪ ،‬وقـال صـاحب العاضـد‪ :‬أنـا لا‬ ‫أرضى‪ ،‬إن صرفتم فلجكم مات عاضدي أو ضعف نخلي‪ ،‬له ذلك عليهم حجة أم لا أم له‬ ‫ثمن عاضده يقوم بثمن العدول؟‬ ‫وكذلك إذا كان بعد مدة جاء الوادي وأصلح الساقية وغـار الفلـج في الـساقية التـي‬ ‫فيها العاضد‪ ،‬وقال صاحب العاضد الأول‪ :‬أنا أريد عاضدي‪ ،‬وكان قد حاكم فيه‪ ،‬أيحكـم‬ ‫له بشيء من الثمن أم لا يحكـم لـه بـشيء؟ وإن كـان أخـذ شـيئا مـن الـثمن وقـال‪ :‬أنـا أرده‬ ‫عليكم‪ ،‬أله ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬لأصحاب الفلـج تحويـل فلجهـم ولا حجـة لأصـحاب العاضـد علـيهم‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٢١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أناس نظروا الصلاح لفلجهم وأرادوا أن ينقلوه عن موضـعه أو ينزلـوه عـما كـان‬ ‫عليه في السابق وعليه عـضدة نخيـل فـإذا حـول عـنهن الفلـج ماتـت هـذه النخيـل‪ .‬أيجـب‬ ‫لصاحب النخيل الثمن أم لا؟‬ ‫وإذا وجب له الثمن على من أداؤه‪ ،‬على وكيل الفلج أو على مكسورة الفلـج أو عـلى‬ ‫أهل البلد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا شيء لأهل العاضد على أرباب الفلج ولا غرم لهم على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا ‪ -‬يرحمك االله ‪ -‬فيمن أراد أن يصرج ساقيته الجائز وغير الجائز فـأبى‬ ‫من له نخل عليها‪ ،‬تحيا بها وتموت بتصريجها أو تـضعف عـن حالتهـا ألـه ذلـك أم لا؟ وإذا‬ ‫اختلف فيها ما رأيك في ذلك؟‬ ‫وإذا أبى من له النخل عن الانقياد للحكم قطعا كبرا وعتوا‪ ،‬أيحل لأحد أن يأمر من‬ ‫أراد التصريج أن يصرج على رغم خصمه على ذلك؟‬ ‫أرأيت إذا انقاد الممتنع بحكم بعض المسلمين ممن ليس له على العامة طاعـة ولا مـن‬ ‫طرف سلطان ولا جماعة فحكم عليه برأي من آراء المسلمين‪ ،‬أيكون ذلـك الحكـم كحكـم‬ ‫الإمام أو من يقوم مقامه في ذلك المختلف فيه أم يسعه رد ذلك الحكم حيث لم يوافق هواه؟‬ ‫بين لنا ذلك تؤجر‪ .‬وعليك السلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف فيه‪ ،‬وإذا حكما أحدا من المسلمين في حكم فحكم بما يوافق الحـق مـن الـرأي‬ ‫لزمه الاتباع‪ ،‬ولم تكن له المخالفة في حكم الظاهر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٤٢٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نشاورك شيخنا أن القلب يتحرك على عمل فلج من شـوانب بلـدنا إلى داخـل البلـد‬ ‫نفسها‪ ،‬يكون فيه منافع للناس حتى ينتهي إلى ساحل البحر طارحا فيه إن كان لنـا في ذلـك‬ ‫سبيل كي يعم النفع لأهل البر والبحر‪ ،‬وما أكبرها مـن نعمـة إن رخـص لنـا الـشرع عملـه‬ ‫واستوى‪ ،‬لكن لا بد من تخطيفه في أموال الناس عن رضاهم مع الطرق نصبا وجـزرا‪ ،‬فـما‬ ‫الحيلة للتوصل إلى هذا المرام مع اجتناب المهلكات من الآثام؟ فإن نظرنا إلى عظم ما يحدث‬ ‫]تكون[‪ ‬لنا فيه رغبة‪ ،‬وإذا نظرنا إلى الأحداث في الطـرق تتولـد خلفـه رهبـة‪ ،‬فأحببنـا أن‬ ‫نشاورك في ذلك‪ ،‬ونسألك في وجه الحيلة لعمله لا زلت لنا مرشدا وهاديا إلى خير سبيل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إجراؤه في أموال الناس برضاهم إن كانوا ممن يملك أمره فجائز‪ ،‬وأما في الطرق‬ ‫فلا بد فيه من النظر وأخاف أن يفي نفعه بضرره‪.‬‬ ‫وأما هو في الأصل فيختلف فيه إذا أحكمت صنعتها بالحصى والآجر ولم يخـش منـه‬ ‫ضرر في الحوادث‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رم متمسك به أناس شتاتى من قبيلة واحدة‪ ،‬وعلى أرجائه ثقاب فلج ليمر إلى أسفل‬ ‫هذا الرم لأهل بلدة أخرى‪ ،‬وبعض أرباب هذا الرم من أهل تلك البلدة التي لها هذا الفلج‬ ‫فأراد أصحاب الفلج‪ ،‬أن يحيلوا ثقاب فلجهم في هذا الرم واستأذنوا الجبـاة مـن أهـل الـرم‬ ‫والذين لهم نصيب في الفلج فأذنوا لهم أن يحفروا في هذا الرم الثقاب‪ ،‬أيجوز ذلك مـن غـير‬ ‫رضى أهله جميعا‪ ،‬أرأيت إذا كان فيه نصيب ليتيم أو غائب؟ أفتنا ولك جزيل الثواب‪.‬‬ ‫)‪ (١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٢٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس لهم إحالة هذا الفلج في الرم بإذن الجباة ولا بإذن جميع أهـل الـرم؛ لأنـه إثبـات‬ ‫ملك في موقوف‪ ،‬وليس لأهل الرم إباحة مـن ذلـك فيـه إلا أن يكـون متأسـسا عـلى جـواز‬ ‫الإباحة فيه بمثل ذلك بثمن أو دونه فيصح كما ثبت من الأصل فيـه للممـنح‪ ‬والمـستمنح‬ ‫جميعا‪ ،‬ولكن فلا أظن أن في مثل ذلك يثبت فيه سنة الإباحة قطعا وكأنها متعذرة إلا لمعنـى‬ ‫يوجبها بثمن عدل‪ ،‬فدع ذلك فلا وجـه للجـواز فيـه إلا أن يتلـف الفلـج بـدون ذلـك فـلا‬ ‫يمكن إخراجه في غير هذا الرم من مباح فقد يختلف في مثل هذا بالثمن ولو كرهوا كما أفتى‬ ‫بجوازه سليمان بن عثمان‪ ‬على ما يوجد في الأثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن سد فتح سـاقيه يمـر المـاء في عـرض الطريـق‪ ،‬والطريـق مـن هنـاك منخفـضة‪،‬‬ ‫والانخفاض متسع في طول الطريق لمرور الماء بها وليس به صاروج ففتح مكانه أسفل منـه‬ ‫جيلا وقطع عرض الطريق ساقية مصرجة محددة عمقها شبر وعرضها ثلاثـة أذرع إلا ربـع‬ ‫ذراع والطريق هناك متساوية لا بها عوج ولا أمتا أيجوز له أم لا؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬للمنح وفي )أ(‪ :‬الممنح‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬هو الشيخ أبوعثمان سليمان بن عثمان من عقر نزوى‪ ،‬وهو من علماء النـصف الثـاني مـن القـرن الثـاني‬ ‫وأوائل القرن الهجري الثالث‪ ،‬كان قاضيا للإمام غسان بن عبداالله‪ ،‬وقد أخذ الإمام بفتواه في قضية‬ ‫فلج الخطم المشهورة‪ ،‬أخذ العلم عن الشيخ موسى بن أبي جابر‪.‬‬ ‫ينـظر‪ :‬إتحاف الأعيان ‪ ،١/٥٢٧‬دليل أعلام عمان ‪.٨٤‬‬ ‫)‪ (٣‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٨٨‬‬ ‫‪ ٤٢٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إحـداث الــساقية في الطريـق حيــث لم تكـن قبـل إذا بنيـت هــي وعمارهـا بالــصاروج‬ ‫والحجر القوي ولم تبن منها على الطريق مضرة ولا ارتفـاع مختلـف فيـه قيـل بـالجواز وقيـل‬ ‫بالمنع‪ ،‬ولفظ المسألة لم أفهم على الحقيقة ولكن حملت على هذا المعنى فكتبت الجواب بحسبه‬ ‫واالله أعلم‪ .‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له مال ومجراه على طريق جائز‪ ،‬والمال ليس له ماء معلوم وجـده في يـد هالكـه‬ ‫يسقيه كيف شاء على غير وقت معلوم فـيلي هـذا المـال أرض مـوات فاحتـاج هـذا الـوارث‬ ‫‪‬‬ ‫وسقاه من ذلك المجرى‪ ،‬فهل له رخصة في ذلك دون تصريج المسقى وإتقـان عمـل] [‬ ‫وتسقيفه؟ بين لنا ذلك جزاك االله خيرا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الأثر ما دل على أنه ليس له ذلك إلا إذا سقفه منقضا له بما لا يضر بـالطريق وكـما‬ ‫تعلم فيه من الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في شركاء في مزرع اشترى أحدهم منه أرضا لا يمكن سقيها منهـا لاعتلائهـا عليهـا‬ ‫فأراد أن يفتح لها إجالة من العامد الكبير الذي يسقي المزرع كله‪ ،‬ومن أعلى الموضع الـذي‬ ‫فتح الإجالة منه ثلاث أجايل ومن أسفله أجايل كثيرة‪ ،‬هل يجوز له ذلك إذا أبى عليـه مـن‬ ‫)‪ (١‬بياض في المخطوطات‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٢٥‬‬ ‫أسفل منه أم لا؟ تفضل علينا بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬بالمنع من فتح الأجايل إلا في الساقية الجائز وهي ما كانت بها ثلاث أجايـل‬ ‫يسقى منها‪ ،‬وقيل‪ :‬خمس أجايل‪.‬‬ ‫وفي حفظي عن الشيخ ناصر‪ ‬ابن أبي نبهان أنه أفتى بسبع أجايل‪ ،‬ولم أقف عليه في‬ ‫كتب الأوائل ولعله من رأيه أو قول حدث عند المتأخرين ولم أكن عليه من المطلعين‪.‬‬ ‫واختلفوا في المال الواحد إذا كان مشاعا فقيل‪ :‬يحسب كله إجالة واحدة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬أجايل متعددة على عدد السهام‪ ،‬وكله من رأي الأقدمين من فقهاء المسلمين‪.‬‬ ‫جائزا جاز لمن أراد أن يفـتح منهـا إجالـة في مالـه أو في أرض مـن‬ ‫ً‬ ‫فإذا كانت الساقية‬ ‫يجيز له ذلك فيها وهو ممن تجوز عليه الإجازة في حاله بـشرط أن لا يكـون في موضـع يـضر‬ ‫الفتح بأرباب النهر في النظر فالمنع يجب حتما للضرر‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬فلا يجوز الفتح للأجايل في العامد الأصلي الجامع إلا بعد أن يفتح منه‬ ‫شيء من الأجايل للأموال ولو واحدة‪ ،‬ومنعه قبل أن يفتح من العامد شيئا من الأجايل هو‬ ‫أكثر القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالمنع عـلى حالـه إلا بعـد ثـلاث أجايـل وهـو أوسـط الأقـوال وخـير الأمـور‬ ‫أوساطها فيما يقال‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالمنع إلا بعد أربع أجايل‪ ،‬والخامسة هي المباح فتحها في قول من بهذا قائل‪.‬‬ ‫وبعد هذا فلا أعلم من قولهم منعا فأرفعه لـك قطعـا إلا إذا ظهـر الـضرر فـالمنع منـه‬ ‫لازم في الكتاب والسنة والإجماع والأثر‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في هذا كله ثم ليأخـذ مـن شـاء‬ ‫بعدله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٢٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ساقية حملان تسقي نخلا لمسجد‪ ،‬وهي تمر في مال رجـل عـلى حافتـه مـن الجانـب‬ ‫الشرقي‪ ،‬وله في صدرها إجالة واحدة مفتوحة لسقي ماله‪ ،‬وأدركـت عـلى ذلـك مـن قـديم‬ ‫الزمان‪ ،‬وشرقي هذه الساقية دك مرتفع قدر قامة مقعد بجدار وفيه بنيـان لـصاحب المـال‪،‬‬ ‫وبين جدار هذا الدك وساقية المسجد موات مرتفع عن الـساقية قلـيلا‪ ،‬وفيـه عاضـد نخـل‬ ‫لصاحب المال وهو قدر خمسة أذرع يزيد قليلا أو ينقص قليلا مـن حـد الـساقية إلى الجـدار‬ ‫أعني الموات الذي فيه العاضد‪ ،‬وليس فيه فتح إجالة سابقة من ساقية المسجد بل إذا فـسل‬ ‫صاحبه صرمة شق لها غيزا‪ ‬من الساقية ومر لها من ماء المسجد بجهله وقلة علمه وجهـل‬ ‫البيادير وقلة صيانتهم لماء المسجد عن ذلك‪ ،‬وتغافل الوكيل عن فعلهما ذلك‪ ،‬أدرك كذلك‬ ‫من قديم الزمان ثم أراد صاحب هـذا العاضـد أن ينطلـه‪ ‬ويخرصـه‪ ‬في الأرض خرصـا‬ ‫ويفتح له إجالة من ساقية المسجد فمنعه الوكيل عن ذلك‪ ،‬وقال له‪ :‬لا أرضى لك أن تزيـد‬ ‫إجالة غير الأولى لئلا يتعين الضرر على ساقية المسجد وتزيد عليها أصورة‪.‬‬ ‫فقال له‪ :‬أنا أريد أسقي عاضدي‪ .‬فقال له الوكيل‪ :‬اتركه كما كان مدروكا مـن قـديم‬ ‫الزمان غير منطول‪ ،‬وهو يلحق عروقه من الـساقية؛ لأنـه لـيس بينهـا وبينـه أكثـر مـن ذراع‬ ‫ونصف ولا أقدر أوسع لك لتفتح إجالة من ساقية المسجد واترك الأشـياء عـلى حالهـا كـما‬ ‫أدركت‪.‬‬ ‫أرأيت سيدي إذا فعل هذا الفاسل لهذا العاضد ما وصفت لك‪ ،‬أيلزمه غرم ما سقي‬ ‫به من ماء المسجد على هذه الصفة أم لا؟ وهل له فتح إجالة ولا يلـزم الوكيـل منعـه أم لا؟‬ ‫بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬هو‪ :‬الماء الجاري‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬ينطلوه‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬تخرصوه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٢٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬ليس له فتح إجالة في ساقية حملان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل أحدث في فلج صوارا علوي صوار أصحابه أعني شركـاءه‪ ،‬وأراد‬ ‫أن يفتح علوي صوار الحدري‪ ‬ويسد الحدري‪ ،‬أيجوز له ذلك أم لا؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬بجوازه في السواقي الجوائز إن كان من أعلاه وأسفله منه كذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في أنـاس قـسموا فلجـا‪ ،‬وشرطـوا عـلى بعـضهم بعـض لكـل بـادتين‬ ‫صوارا وما عملوا على شرطهم‪ ،‬وأخذ كل واحد لأرضه صوارا‪ ،‬أيجوز لأحد أن يعارضهم‬ ‫فيما أحدثوه ويسد صوارهم على شرط القسمة السابقة؟ عرفني وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي يظهر لي أن من فتح إجالة في الساقية الجائز بعد ثبوتهـا جـائزا ففـي‬ ‫الأثر أنه لا يمنع‪.‬‬ ‫وإذا كان لا يمنع فلا يجوز أن يعرض له إلا برضاه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قال الناظر في هذا‪ :‬فنعم هو كما قال لكن المعنى في ذلك أنه إذا كان أسفل من ثـلاث‬ ‫أجايل أو أربع على قول آخـر أو خمـس عـلى رأي ثالـث وإلا فعلـيهم تمـام مـا قـسموا عليـه‬ ‫فلجهم حتى تثبت عليه الأجايل فتصير الساقية جائزا فيحل بعدهن ما ذكره الشيخ ‪-‬جزاه‬ ‫والعلوي الجهة المقابلة لها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اتجاه جريان الماء‪ ،‬وهو من الانحدار‪َ ،‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٢٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫االله خيرا‪ .-‬واالله أعلم‪ ،‬فليعرض عليه إن صح هذا التأويل وإلا فليرد أو يدمغ‪.‬‬ ‫قال الشيخ ‪-‬رحمه االله‪ :-‬هذا صحيح جائز صريح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أنـاس شركــاء في فلــج حــدث واتفقــوا عـلى أجايــل في موضــع معــين الــذي عليــه‬ ‫القسمة‪ ،‬فقام واحد من الشركاء الذي هو قائم بأمر هذا الفلج ففتح أجايل علوي الموضـع‬ ‫عشرة أذرع أو أكثر فعتب‪ ‬أصحاب الفلج على أجايل هذا الرجل ومن بعـد أنكـروا عـلى‬ ‫بعضهم‪ ،‬أعليه ‪-‬هذا الفاتح‪ -‬سد مافتحه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ثبتت هذه الإجالة ولم ينكروهـا عـلى بعـضهم بعـض في الحـال وامتنـع أصـحاب‬ ‫الإجالة من بعد عن سدها فلا يبين لي أن يلزمه ذلك بعد ثبوتها وامتناع أهلها منه في الحال‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وذلك في الحكم الظاهر إذا كان شركاؤه كلهم بالغين عاقلين حاضرين على‬ ‫رأي‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن لهم حجتهم ما لم يصح رضاهم‪ ،‬ولا يثبت ذلك عـلى يتـيم ولا غائـب ولا‬ ‫مجنون إذا صح الحدث من محدثه على هذه الصفة‪.‬‬ ‫وأما فيما بينه وبين ربه لا يحل له ذلك ولا يطيب وإلا فلكل أحد من أهـل الفلـج أن‬ ‫يفتح إجالة أعلى من صاحبه إلى أم الفلج‪ ،‬وهذا مـا لا يـصح أبـدا؛ لأن بـذلك يكـون ظلـم‬ ‫ظاهر لبعضهم بعض‪ ،‬يعرفه البصير به اللهم إلا أن يكون للأفلاج الحديثة حكم آخر فـاالله‬ ‫أعلم فيعرض هذا على شيخنا إن صح هذا التفسير وإلا فليدمغ‪.‬‬ ‫قال الشيخ ‪ -‬رحمه االله ‪ :-‬وهذا التفسير كله سائغ خارج على الصواب ‪ -‬إن شاء االله‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬فعبثوا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٢٩‬‬ ‫‪ -‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫شيخنا يسألك الشيخ الصقري مرة بعد الأخرى في الإجالـة التـي فتحهـا وذلـك أن‬ ‫أهل هذا الفلج الذي خدمه الوالد سعيد اتفق رأيهم عـلى أن يكـون أول أجائلـه في موضـع‬ ‫عينوه‪ ،‬وقسموا الأرض على ذلك‪ ،‬ثم إنه غاب بعضهم عـن المـصر وبعـضهم مـات وتـرك‬ ‫أيتاما وبقي من بقي‪ ،‬ثم فتح سعيد هذا إجالة أعلى من ذلك الموضع قبل أن يفـتح شركـاؤه‬ ‫من ذلك الموضع المتفقين على الفتح منه‪ ،‬وفسل عليه النخل وزرع الزروع إلى هذا الوقت‪.‬‬ ‫ثم إنه خاف أن يكون ذلك منه بغير الحق‪ ،‬واعتقد السؤال عـن ذلـك ليعمـل بـالحق‬ ‫طلبا لرضى ربه لموافقة الشرع الشريف‪.‬‬ ‫فتفضل بين لنا ما عندك في هذه القضية إن كان له في ذلك وجه حق فغـير غنـي عـن‬ ‫رخص االله تعالى‪ ،‬وإن لم يكن ذلك ففوات الدنيا أيسر عليه من فوات الآخرة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الأثر‪ :‬إن فتح مثل هذه الإجالة لايجوز على هـذه الـصفة إلا أن يـتراضى بهـا أهـل‬ ‫الفلج‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وأيضا لما فتح الرجل هذه الإجالة لم ينكر عليه شركاؤه في الحال‪ ،‬أيسعه فيما‬ ‫بينه وبين ربه إن لم يسد هذه الإجالة؟ بين لنا وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانوا كلهم حاضرين وهم بلغ أحرار عقلاء فلم ينكروا عليه وقـاروه عـلى ذلـك‬ ‫حتى فسل عليه وأثبت الأموال والأصول فسكوتهم حجة عليهم في ظاهر الأحكام‪ ،‬وهي‬ ‫حجة له فيما بينه وبين االله على قول‪.‬‬ ‫وعليه صرفها في قول آخر ما لم يصح رضاهم به عـن طيبـة نفـس مـن غـير تقيـة ولا‬ ‫حياء مفرط‪.‬‬ ‫‪ ٤٣٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وأنا لم أترك جوابك تعمدا لجفاء ولا قصدا لمنع ولا في النفس غير الخـير للمـسلمين‬ ‫كافة ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل أعطى رجلا ساقية من ماله‪ ،‬وكان المعطي له مال أعـلى مـن‬ ‫هذا المال الذي أعطى منه الرجل ساقية‪ ،‬ثم أراد أن يبيع المال الذي ليس له ساقية وشرط له‬ ‫صوارا من الساقية التي كان أعطى منها الأول ساقية‪ ،‬وقال الأول‪ :‬أنـا لا أرضى أن تعطـي‬ ‫فلانا ساقية وهذا الأول معطى والأخير مبايعنه وأعطاه وقال الأول‪ :‬لا أرضى‪ .‬أله حجة في‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت الساقية من هناك جائزا فلا يمنع من فتح الإجالة منهـا‪ ،‬وإن كانـت حملانـا‬ ‫فليس له فتح منها إذا لم يكن شريكه المعطى راضيا بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أناس من أهل البريمي لهم أموال بجنب فلجهم‪ ،‬وليس لهذه الأموال ماء معروف‬ ‫تسقى به بل إنهم يسرقون لها ماء من هذا الفلج على حين غفلة من أهـل المـاء‪ ،‬وقـد مـضت‬ ‫لهم على ذلك شهور ودهور‪ ،‬ثم شكا معنا بعـض أهـل الفلـج الـذين تـسرق ميـاههم‪ ،‬وقـد‬ ‫دعونا السارقين بالحجة لأخذهم لهذا الماء ولم نجد في ذلك عندهم حجة‪ ،‬وأقروا عندنا على‬ ‫أنهم يأخذون ذلك على وجه السرقة وليس لهم دعوى إلا أنها قد جرت عادتنا على ذلك ثم‬ ‫منعناهم بعدما عرفنا إقرارهم وعدم حجتهم‪.‬‬ ‫ثم إنهم أرادوا أن يشتروا ماء لأموالهم بالوجه الصحيح وأن يجعلوا لأموالهم سواقي‬ ‫وأصورة مما يلي أموالهم مـن هـذا الفلـج‪ ،‬وفي الـسابق لـيس لهـم ذلـك غـير مكـاسر صـغار‬ ‫يأخذون فيها الماء كما ذكرنا لك سابقا‪ ،‬وقد منعهم غالب أهل الفلج عن ذلك ويقولون‪ :‬إنه‬ ‫ليس لهذه الأموال أصورة‪ ،‬ومتى كانت أصورة نخاف الضرر على الفلج‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣١‬‬ ‫هذا كلام المانعين‪ ،‬وأنت تدري أن مثل فلج البريمـي لا تـسعه إلا الـساقية الكبـيرة‪،‬‬ ‫أيحكم على أهل الأموال أن يحدثوا سواقي وأصورة لأموالهم بخلاف المعتاد أم ليس لهم إلا‬ ‫أصورتهم الصغار السابقة وهي مـع كونهـا لا تـسع الفلـج متـى أرادوا أن يـسقوا أمـوالهم؟‬ ‫تفضل بالجواب وأنت المأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت هذه في صدر الفلج قبل فتح الأجايل فهذا ممنوع لا سبيل إليه‪ ،‬وإن بقيـت‬ ‫على حالها ما لم يصح باطلها فحسن ولا تزاد فوق ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن له مالان واحد مرتفع عـلى الآخـر بقـدر ذراع وفي أسـفل الأعـلى عـلى أسـاس‬ ‫الأعلى ساقية محددة غير مصرجة أحد وجينيها أساس المال الأعلى والثاني بحجر تسقي لمال‬ ‫موقوف فأراد صاحب المالين يعلي الأسفل على الأعلى ليكون مـالا واحـدا ويرفـع الـساقية‬ ‫معه ويحددها بعدما كانت محددة وفتح الساقية والمال الأعلى واحد ويفترقان مـن بعـد فـإن‬ ‫جاز ذلك هل يجوز أن تجعلا وجينـي الـساقية بـالتراب لا بالحجـارة وتهـاس وتثـار وتقـرز‬ ‫وتزرع ويكون للموقوف مر الماء‪.‬‬ ‫فإن لم يجز أيجوز أن ينقل فتح هذه النخلة أسفل من الفتح الأول من الـساقية العامـة‬ ‫للأموال بقدر اثني عشر ذراعا أو خمسة عشر ذراعا على أكثر ما يكـون ويزيـد طـول مـرور‬ ‫الماء لهذه النخلة بقدر المذكور والساقية العامة بالصاروج‪ ،‬فإن جاز أيجوز أن ترفـع الـساقية‬ ‫العامة بالصاروج حتى يسقى منها هذه النخلة بقـدر ذراع أو أقـل؛ لأنهـا مـن فـتح النخلـة‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٧٢‬‬ ‫‪ ٤٣٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫والمال الأعلى نزلت كالمال الأسفل المراد به أن يرفع؟‪ ،‬أفتنا ما بان لك الصواب عسى ترزق‬ ‫الأجر والثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما كبس الساقية فإن كان‪ ‬لإصلاحها فقد جاء الأثر بجوازه‪ ،‬ورفعها لأجل كبس‬ ‫المال إن كان لا مضرة منه على المسقي وفيه الصلاح لرب المال بغـير مـضرة عـلى غـيره فقـد‬ ‫يخرج معنى الجواز في مثله على معنى ما قيل‪ ،‬وليس عليه في الساقية إلا أن يجعلها على نحو‬ ‫ما كانت‪.‬‬ ‫وإن جعلها أفضل مما كانت عليه فمن عنده‪ ،‬فإن كانت موثقة بالحجر والطين وكـان‬ ‫ذلـك أفـضل مـن الـتراب في النظـر فليجعلهـا كـذلك‪ ،‬وإن تكـن بالـصاروج فكـذلك وإلا‬ ‫فبالتراب إن لم يثبت لها سواه‪ ،‬ولا أعلم أن له يهيسها ويزرعها إن لم يكن له ذلـك فيهـا مـن‬ ‫قبل لما عسى أن يكون في ذلك من ضرر يمنع ممر الماء على عادته إن لم يكن من ماء نفسه أو‬ ‫مخافة ثبوت اليد على طول المدد في ذلك المسقي فتركه أولى‪.‬‬ ‫وأما فتح إجالة الوقف وساقية غير الأولى فقد يختلف في جـواز مثلـه إن جـاز الفـتح‬ ‫من الساقية الأصلية وكان ذلك صالحا للوقف أو هـو الأصـلح والأقـرب لمائـه أو لا ضرر‬ ‫عليه في ذلك إن كان الماء لهذه النخلة معينا لها‪ ،‬أو من وقف مثلها‪ ،‬وإلا فإن كان من مائه هو‬ ‫وزيادته ونقصه عليه فلا يضيق على حال إن جاز الفتح من العامد الأصلي وقد قيل بجوازه‬ ‫من الساقية الجائز‪ ،‬ولا يجوز من غيرها إلا بإذن أربابها‪.‬‬ ‫ولابد في موضع جوازه من إصلاح الساقية حتى لا يكون ضرر إن كان صـاروج أو‬ ‫غيره‪ ،‬ويلزم لجوازه في الجوائز أن لا يكون في العامد قبل فتح الأجايل منه ولكن بعد ثلاثة‬ ‫أجايل يجوز الفتح‪ ،‬وبعدها لا بد أن يكون من الأجايل كذلك في بعض القول على ما به من‬ ‫)‪ (١‬في المخطوطات‪ :‬كانت‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣٣‬‬ ‫الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في المستأجرين من الفلج في زمان قعده صبر‪ ‬وأجرته صبر‪ ،‬يجوز أن يعطوا من ماء‬ ‫المكسورة على ثمن ما كانوا يأخذونه في السابق يوم القعد صبر بما بقي لهم من الدراهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم قد قلت بذلك فيما عينه لي السائل مما رأيـت الـصلاح فيـه للفلـج ظـاهرا بحيـث‬ ‫رأيت فيه المصلحة تزيد للفلج بأضعاف مضاعفة فقلـت بـذلك في جوابـه نظـرا للـصلاح‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪ .‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيما فضل من المكسورة من خدمة ظرف الفلج أيجوز له أن يحدث لـه زيـادة‬ ‫شيء من الثقاب أم في أي موضع يضعهن الوكيل؟‬ ‫وهل تجوز المناداة عـلى خدمـة الفلـج أم لا؟ وهـل للمـستأجرين غـير‪ ‬مـن الخدمـة‬ ‫المجهولة بعدما استوجبوها؟ وهل للوكيل غير بعدما أوجبهم الخدمة؟‬ ‫وما تقول في أهل البلد إذا صح منهم مرافقة لبعضهم بعـض أو لأحـد مخـصوص لا‬ ‫يتزابنون في قعد ماء المكسورة‪ ،‬هل يجوز للوكيـل أن يـزابنهم ويغـلي علـيهم المـاء‪ ،‬أم يـسعه‬ ‫الإمساك عنهم والتغاضي؟‬ ‫وما تقول في الوكيل إذا منعـه مـانع في نفـسه أو في أهلـه وأولاده أو شـغله شـاغل في‬ ‫أمور الدنيا والآخرة‪ ،‬هل يجوز له أن يترك أحدا عند المستأجرين الـذين يخـدمون بـاليوم أو‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬إلى أجل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬الغير‪.‬‬ ‫‪ ٤٣٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫بالمقطاع‪ ،‬وكان الرجل الذي تركه ممن يطمئن به قلبه ويقبض دراهم قعد مكسورة الفلج أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت القعادة فيها سنة ثابتة‪ ‬أن ما فضل منها يزاد به قرح في الفلج فالزيادة منها‬ ‫جائزة‪ ،‬والمناداة على خدمة الفلج جائزة وهي أولى وأحسن من المساومة‪.‬‬ ‫والخدمة المجهولة يجوز فيها الغير للجميع‪ :‬للمستأجر إن شاء وللوكيل إذا ظهر عدم‬ ‫المصلحة في ذلك‪.‬‬ ‫ولا يجوز للوكيل أن يزابن ليغلي القعد عـلى المقتعـدين إذا لم يكـن مـراده أن يقتعـده‪،‬‬ ‫وإذا اشتغل الوكيل فترك عنه أحدا من الأمناء يقوم مقامه ممـا يحـسن لـه مـن ذلـك فجـائز‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في النهر إذا كان له ثقاب يرد منها أرباب النهر أو غيرهم في محلـتهم‪ ،‬وأراد أحـد أن‬ ‫يميت منهن واحدة ويحدث غيرها أخرى في جانب آخر هل يجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إحداث الثقبة في الفلج فما عندي في جواز ذلك حفـظ‪ ،‬وكأنـه في النظـر إلى المنـع‬ ‫أقرب؛ لأنه إزالة ملك ثابت لأهل الفلج فلا أبصر وجه إجازة ذلك إلا أن يجتمع الذين هم‬ ‫الحجة في البلد أو الفلج فيجتمعون على الإباحة لمنافع المسلمين فعسى أن لا يخرج في حقهم‬ ‫من الجواز ما لم يتولد منه ضرر على أهل الفلج إن كانت الساقية هنالك جائزا مارة في ملك‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬ثانية‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣٥‬‬ ‫أو مباح فكل ذلك سواء على ما ظهر لي في الحال إن صح أن السمام‪ ‬لأهل الفلج‪ ،‬فإزالة ما‬ ‫هو ثابت ممنوع الإباحة من أهله‪.‬‬ ‫وما ثبت في الحكم مشتركا بين المسلمين فأمره إلى الذين هم الحجة فيه فقد أجيز لهم‬ ‫في مواضع شتى أن ينظروا الأصلح للمسلمين‪.‬‬ ‫وقد ينحط عنهم الضمان بهذا الاعتبار إن فعلوه كذلك‪ ،‬كما قيل‪ :‬بانحطـاط الـضمان‬ ‫عنهم في كثير من أمثاله‪ ،‬وكأنه شبيه لما قيـل في أشـباهه مـن ذلـك إن صـح مـا يتجـه لي مـن‬ ‫القياس فيه‪.‬‬ ‫وأما إن كانت الساقية حملانا فلا أجدني أعرف موضعا للجواز فيـه إلا بـإذن أربابـه‪،‬‬ ‫ومختلف في حد الحملان والجائز‪:‬‬ ‫فقيل‪ :‬الحملان ما دون ثلاثة أجايل أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة عـلى‬ ‫الاختلاف المقول فيه في الأثر‪.‬‬ ‫نعم قيل في الجوائز بجواز فتح الإجالة بغير رأي أهل الفلج ولا مشورة لأحد منهم‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ولكنه لا يشبه ذلك في فتح الثقاب فلا أقوى على القول به قياسا إلا أن يكون عندك حفظ‬ ‫وإلا فالسلامة نعم الطريق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز أن يحدث حوض في عامد الفلج المشترك بين أهل البلد الذي يجمع الكل؟‬ ‫وكذلك هل يجوز في عامد ثان منفرد منه لبعض الأنفار مـن الخمـسة فـصاعدا أم لا‬ ‫يجوز؟‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬سقف الفلج‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٣٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أرأيت إن رضي خيار أهل البلد وأرباب الفلج لصلاح رأوه في ذلك وبقي الأغياب‬ ‫والأيتام والمساجد ومن لا يملك أمره‪ .‬أيكون رضى هؤلاء حجة أم لا؟‬ ‫فإن كان ذلك جائزا‪ ،‬فهل لتعميق الحوض وتوسيعه حد معلوم في ذلك؟‬ ‫وكذلك إن‪ ‬احتاج إلى تزحيف وجينه وتوسيع ظرفه‪ ،‬فهل يجوز توسيعه في مال من‬ ‫هو مار في ماله؟‬ ‫أرأيت إن كان وجين الفلج كل وجين على مال إنسان أيكون تزحيفه وتوسـيعه عـلى‬ ‫أهل المالين بينهما بالسوية؟‬ ‫أرأيت إن كان وجين على مال إنسان والوجين الثاني على الطريق فهل يجـوز تزحيفـه‬ ‫على مال إنسان وعلى الطريق أم لا يجوز على الطريق ويجوز على مال الإنسان؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وعندي أنه يجوز برضى أرباب الفلـج إذا كـانوا هـم ممـن يجـوز عليـه أمـره‬ ‫وكان ذلك في أرض المحدث أو في أرض من رضي بحدثه وهو ممن يجوز عليه رضـاه‪ ،‬وإن‬ ‫كان الوجينان لاثنين واحتاج إليهما فلا بد من رأيهما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في فلج ترده أغنام كثيرة وتقع فيه مضرة منهن من دفن وغير ذلك‪ ،‬أيجـوز لأصـحاب‬ ‫الفلج منع ورد الأغنام أم لا‪ ،‬وإن جاز المنـع يكـون سـواء في وقـت الخـصب والمحـل؛ لأن‬ ‫حدوث المضرة في أوان المحل أكثر‪ .‬صرح لنا الجواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬إذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٩٨‬أ‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣٧‬‬ ‫إنه ليس له أن يمنع ورد المـاء وإنـما يحكـم عـلى أهـل الـدواب بـصرف الحـدث المـضر‬ ‫ومنعهم عن إدخال الضرر من دوابهم‪ ،‬وما أحدثته الدواب في حـال مـا أوردوهـا في النهـر‬ ‫فهو عليهم يحكم بزواله وإن امتنعوا عن إدخال‪ ‬الضرر أو صرفه فـالحبس مـأواهم حتـى‬ ‫يرجعوا إلى أمر االله‪ .‬واالله الموفق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في أهـل بلـد نظـروا الـصلاح لفلجهـم أن يـصرجوه فكـسروا مـاءه‪ ‬ببـادة‬ ‫معلومة‪ ،‬فإذا أرادوا تهبيط مائه بأي بادة يكون بالبادة التي كسر فيها أم فيما بعدها من بوده‪،‬‬ ‫تحسب جملة بوده في أيام كسره وما قد مضى منهن في حال كسره فلا يهبط فيها إلى مائه؟‬ ‫هبطوه فيها أجائز لهم ذلك أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا كانت عادتهم كل بادة كسروه بها ّ‬ ‫وكذلك إذا تناظر جباة أهل البلد وأخيارهم على كسر ماء هذا الفلج طلبـا للـصلاح‬ ‫إلا أن‪ ‬مقتضى الأمر في ذلك كله بيد الوكيل وأمره‪ ،‬هل يلزمه شيء من ذلك عند االله تعالى‬ ‫أم لا عليه شيء من ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يكون تهبيطه بالبادة التي كسر فيها‪ ،‬وإذا اتفـق جبـاة الفلـج عـلى كـسره لـصلاح‬ ‫نظروه في تصريج أو غيره لم يضق ذلك على الوكيل وهو له جائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ ( ١‬كذا في المخطوطات ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬تصريفه في مكان آخر لإصلاح ساقيته‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬ماءهم‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬أنما‪.‬‬ ‫‪ ٤٣٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في العامد المصرج السلطاني الذي يجمع الكل أو كان لا يجمع الكل إلا أنـه قـد سـبق‬ ‫فيه التصريج خلفا بعد سلف ولا أحد ينكر ذلك‪.‬‬ ‫فإن احتاج إلى توسيع وجينه وتعميق ظرفه فالصاروج والتراب والحصى المخرج من‬ ‫ظرفه أيجوز أن يترك في مال من هو مار في ماله أم لا يجوز؟‬ ‫أرأيت إن كان لا يجوز أيجوز لوكيل الفلج أن يؤجر على حمله من ماء الفلـج ويرمـى‬ ‫حيث لا ضرر منه على أحد وتكون الأجرة من مكسورة الفلج؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ولا يبين لي جواز ترك الصاروج والحصى المزال في أموال الناس‪ ،‬وعلى من‬ ‫أزاله أن يخرجه عنهم‪.‬‬ ‫وإذا كان التصريج والصاروج ]في الأصل[‪ ‬ممـا يجـوز إنفـاذه مـن البـادة المكـسورة‬ ‫فإزالته منه‪ ،‬ويشبه أن يكون إخراجه من مال من هي تمر عليه كذلك في تسليمه مـن البـادة‬ ‫على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل له ساقية في مال رجل‪ ،‬وجـاء الـوادي ودفـن الـساقية والنخـل الـذي فيـه‬ ‫الساقية‪ ،‬وجاء صاحب الساقية ليحفرها ويطرح التراب في النخل‪.‬‬ ‫فقال صاحب النخل‪ :‬أنا لا أرضى بالتراب في مالي‪ ،‬وكان من سابق يـسحل الـساقية‬ ‫ويوطىء التراب في المال‪ ،‬وقال صاحب المال‪ :‬إن هذا التراب من حدث الوادي‪.‬‬ ‫ما تقول في صـاحب هـذه الـساقية يطـرح هـذا الـتراب في هـذا المـال‪ ،‬أم يـصرفه إلى‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣٩‬‬ ‫جانب؟‬ ‫أرأيت إن كانت الساقية يسقي منها جماعة‪ ،‬والساقية في مال رجل وكان الرجل الذي‬ ‫في ماله الساقية يسقي هو منها وجيرانـه‪ ،‬مـثلا الـساقية تجـيء‪ ‬مـن غربـا‪ ‬يـسقي منهـا‬ ‫الرجل الذي تجيء في ماله فلما سقى ماله جاء جاره وسده مـن طـرف المـال‪ ،‬حفـر الـساقية‬ ‫التي تجري في ماله قيل عليه بنفسه أن يحفرها إلى أقـصى مالـه لم َ ]لا يكـون[‪ ‬علـيهم جميعـا‬ ‫حفرها؟ تفضل ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس لأصحاب الساقية طرح هذا التراب منها في هذه الأرض والنخل‪ ،‬وليس هـذا‬ ‫مثل الشحب‪ ،‬وعليهم إخراجه على هذه الصفة‪ ،‬وحفر هذه الـساقية عـلى كـل مـن لـه مـاء‬ ‫يجري فيها‪ ،‬ولا يخص به من هي في ماله وإن كان ماؤه منها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أموال الأفلاج إذا فضلت غلة المال عن إصـلاحهن‪ ،‬وفـضلت الـدراهم وكثـرت‬ ‫ما‪ ‬الذي يصنع فيهن؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما أموال الأفلاج فيخدم بها الأفلاج‪ ،‬ولا تصرف في غير ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ( زيادة‪ :‬مثل الساقية‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( زيادة‪ :‬الساقية‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أي‪ :‬من جهة الغرب‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )هـ(‪ :‬مع‪.‬‬ ‫‪ ٤٤٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فالذي يجد أثارة مسجد بقايا درج تصعد من أثـارة الـساقية إلى أثـارة المـسجد أيجـوز‬ ‫لكل من أراد أن يتبع أثر فلك الآباء فيبدأ به من أي موضع فوجد ساقية فسار فيها نازلا إلى‬ ‫حيث ما انتهت وسار فيها صاعدا إلى حيث ما بلغت وذهبت الأثارة واستخرجه من أرض‬ ‫مباح أو من تلك الساقية وخرجت الساقية إلى أرض مباحة أو لم تصل الأثارة إليها إلا أنها‬ ‫أتمت الساقية حتى انتهت إلى تلك الأرض‪ ،‬هـل يحـل تملـك هـذا الفلـج للغنـي والفقـير أم‬ ‫لأحد دون الآخر أم لا يحل لأحد تملكها والأرض التي أريد عمارتها بهـذا الفلـج لـيس بهـا‬ ‫أثارة أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يوجد في الأثر بأن ذلك للغني والفقير‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في فلج له بادة يوم وليلة تقعد لإصلاحه‪ ،‬يقتعدها أهل البلد أربـاب الفلـج‪ :‬فمـنهم‬ ‫من يقتعد ثلاثة آثار‪ ،‬ومنهم من يقتعد أقل من ذلك ومنهم من يقتعد أكثر من ذلك إلى ستة‬ ‫آثار‪ ،‬بالجملة فلا أحد ممنوع‪ ،‬الذي عنده بعض والذي عنده أكثر كلهم متساوون في ذلك‪،‬‬ ‫كل منهم يقيس على نفسه ودراهمه‪ .‬فعلهم هذا جائز موافق لشريعة المسلمين أم غير جائز؟‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١٣٩‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬الإجارة‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٤١‬‬ ‫أرأيت إن أراد وكيل أو غيره من أربابه أن يزيد قعدا عن غيره مثلا إلى تسعة آثـار أو‬ ‫أكثر من ذلك فهل يجوز له ذلك أم لا إذا لم يكـن مـراده أن يغـلي علـيهم المـاء إلا أنـه محتـاج‬ ‫لسقي ماله؟ وهل لأرباب الفلج الإنكار على من يزيد قعدا من غيره أم ليس لهـم إنكـار في‬ ‫ذلك على ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس لهم إنكار على من يزيد وعلى من ينقص‪ ،‬وكل أحـد يقـيس عـلى نفـسه إن شـاء‬ ‫قليلا أو كثيرا فذلك جائز له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل فقير ليس له في البلد مال وقـد مـنح أرضـا ليزرعهـا‪ ،‬هـل لـه أن يقتعـد مـن‬ ‫خبورة فلج‪ ‬ذلك البلد التي هي لإصلاحه لسقي تلك الأرض و]إن كره[‪ ‬أهل البلد أو‬ ‫بعضهم‪ ،‬أم ليس له ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يمنع من ذلك فليس لهم منعه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بـادة مــاء تقعـد وقفــا لـصلاح الفلــج‪ ‬وقعـدها متفــرق بالآثـار‪ ،‬وكــل أحـد مــن‬ ‫المستقعدين من هذه البادة ملازم ماء يستقعده ولا ينفك عنه ولو بغلاء من الثمن‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬لذكره‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬المسجد‪.‬‬ ‫‪ ٤٤٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وإن قاومه أحد في قعد ذلك الماء بالمزابنة فلا يزال هو عليه‪ ،‬هل ترى هذا جائزا وهم‬ ‫ليسوا من أهل التقية؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذا ليس بحرام ومن فعل ذلك لم يأثم إذا لم تكن له فيه نية فاسدة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في جباة الفلج إذا اجتمعوا ليقعدوه مساومة إذا رأوه أصـلح مـن المنـاداة التـي تقعـد‬ ‫أزلية لمصالحه‪ ،‬أتجوز المساومة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان ذلك أصلح في النظر لم يضق عليهم ذلك في الواسع في بعض القول على نظر‬ ‫الصلاح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن اشترى بالبيع الخيار آثار ماء من فلج يقعد على كل سنة مرة‪ ،‬وسنة البلد أن من‬ ‫صار له ماء من هذا الفلج فلا يحرزه إلا مع القعد من أي وجه صار إليه من إرث أو هبة أو‬ ‫مبادلة أو شراء قطع أو بالبيع الخيار ففدا البائع بالخيار قبل القعـد‪ ،‬فقـال المـشتري بالخيـار‪:‬‬ ‫اترك هذا الماء معي إلى القعد؛ لأنه يسقي به قتا‪ ،‬فقـال‪ :‬النظـر إليـك‪ ،‬أتثبـت هـذه الـسنة أم‬ ‫لا؟‪.‬‬ ‫وهل فرق بين من قعده وأخذ غلته لسنة‪ ،‬أو قعده بالحب على كل ثمـرة بكـذا وكـذا‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٦٣‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٤٣‬‬ ‫مكوكا والمستقعد ليسقي به سنة كاملة‪ ،‬أم الماضي للمشتري من القعد والمستقبل للمفـادي‬ ‫ماءه‪ ،‬أم ينحل القعد فيما استقبل وبين من يسقي به مالا فـإذا أخـذ دراهمـه بطـل الـسقي في‬ ‫المستقبل‪ ،‬وهذه السنة جائزة أم باطلة؟ أفتنا ما بان صوابه يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من اشترى ببيع الخيار أو أصلا ماء مقعودا إلى أجل فالقعد ثابت فيه بحاله إلى أجلـه‬ ‫والبيع مغلول بما في الماء من الغلة‪ ،‬فإن اشترط البائع ذلك على المـشتري كـان فيـه عنـد مـن‬ ‫يجيز بيع الماء قولان جواز البيع والشرط وفسادهما‪ ،‬وإن لم يـشترط فهـو عيـب وللمـشتري‬ ‫الخيار في نقضه وإتمامه‪.‬‬ ‫فإن شرط البائع أن ما أقعده بدله فهو لـه إلا أن يـشترطه المـشتري‪ ،‬وحيـث لا شرط‬ ‫وقد ثبت القعـد فيـه إلى سـنة فأصـح مـا يخـرج فيـه عنـدي أنـه مـن جملـة المجهـولات‪ ،‬فـإن‬ ‫اصطلحا فيه على شيء وهم ممن يجوز عليه رضاه جاز ذلك وثبت وإلا انتقض‪.‬‬ ‫ويشبه عندي ‪-‬إن صح ما حضرني فيـه‪ -‬أن يكـون موضـع اخـتلاف قياسـا عـلى مـا‬ ‫حكـوه في بـاب الإجــارات وهـو عنـدي مثلــه فيخـرج في قـول أن القعــد كلـه للبـائع؛ لأنــه‬ ‫مستحق له يوم ثبت القعد فيه وكان على المقتعد أداؤه إليه فهو كالغلة التي أدركت‪.‬‬ ‫وفي رأي آخر فيخرج فيه أنه للمشتري؛ لأنه ليس للمقتعد تسليم القعد إليه إلا بعـد‬ ‫تمام المدة فهو يشبه الغلة الموجودة إلا أنها لم تدرك وهي للمشتري‪ ،‬ويخرج عـلى قـول ثالـث‬ ‫أن يكون بالأجزاء للبائع قدر ما مضى من المدة في ملكه وللمشتري ما بقي‪ ،‬فإن فدى البائع‬ ‫بالخيار ماءه من المشتري بالخيار وقد زرع عليه المشتري بالخيار أو أقعده فزرع عليه المقتعد‬ ‫من المشتري بالخيار فإن كان ذلك الماء مما لربه في الأصل أن يتصرف به كيف شاء فإذا فداه‬ ‫فهو أولى به من المشتري بالخيار ومن المقتعد من المشتري بالخيار إلا أن يرضى بقعده على ما‬ ‫يتفقان عليه فيما جاز ولا تلزمه سنة الفلج في مثل هذا ولا عادة الدار إلا أنه إذا تعين الضرر‬ ‫على المشتري أو المقتعد منه بإتلاف زرعه عليه في موضع مالا يجد له ماء غيره من نهر أو بئر‬ ‫‪ ٤٤٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فلا يبعد عندي أن يثبت له بقعده إلى حال زوال ضرره‪ ،‬فالزرع إلى حصاده ثمره والقت إلى‬ ‫جزازه من شهره‪ ،‬وغيره كذلك على رأي العدول فيه من غير إضرار بمالكه؛ لأنه زرع عـلى‬ ‫الماء بسبب فهو كمن في الأرض بسبب فلا يحكم عليه بإخراج زرعه قبل وقت حـصاده لا‬ ‫كالمغتصب في حكمه‪ ،‬وقد صح في الحديث أنه‪» :‬لا ضرر ولا إضرار في الإسلام« وكفى به‪،‬‬ ‫فاعرف الفرق في هذا بين موضع الضرر وبين سنة الفلج وعادة البلد؛ فإنه غير خفـي لأنـه‬ ‫من الواضح الجلي‪.‬‬ ‫وأما قوله له‪ :‬اترك هذا الماء معي إلى محل القعد فإن رضي رب المـاء بـذلك وهـو ممـن‬ ‫يجوز رضاه عليه فلا وجه فيه إلا جوازه في موضع الضرورة وغيرها على ما اتفقا عليه بقعد‬ ‫أو دونه ما لم يكن عن تقية أو حياء مفرط على قول واالله أعلـم‪ .‬فلينظـر في ذلـك كلـه ثـم لا‬ ‫يؤخذ منه إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن اشترى ماء كذا وكذا أثرا بدراهم معلومة بالبيع الخيار إلى أجل معروف ففداه‬ ‫صاحب الأصل قبل انقضاء الأجل والمشتري قبض دراهمه هل لهذا المشتري أن يستغل هذا‬ ‫الماء بعدما صار حقه في يده من صاحب الأصل وتكون الغلة إلى حد محدود ثـم يفكـه مـن‬ ‫يده ويرده لربه بعد الشرط لأن سنة البلد‪ :‬من اشترى ماء قطعا أو خيـارا فـلا يحـرزه بائعـه‬ ‫بالخيار يوم فداه ولا المشتري بالقطع ولا بالخيار أو بوجه من وجوه التملك إلا يوم القعـد‬ ‫ففي ذلك اليوم كل يصير ملكه من الماء في يده؛ لأن قعد أمياه الفلج كلها بالموقوف أو غيره‬ ‫ولو رضوا بالقبض قبل القعد المقبل لوقع الضرر في البلد لعدم وجود الماء للعوض عنه‪.‬‬ ‫أتثبت هذه السنة ويحل السقي بالماء بعد الفداء للمفدى منه‪ ،‬فإن جاز السقي به هـل‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٦٧‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٤٥‬‬ ‫فرق بين ما يسقى به نخلا أو زراعة مثل قت أو غيره من أنواع الزراعات‪ ،‬أم على سواء إن‬ ‫حل في النخل حل السقي به لغيرها‪ ،‬أم السنة باطلة ويترك المفدى منه الماء على الفور؟ أفتنا‬ ‫ما بان لك الصواب ولك من االله جزيل الثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ثبت الضرر على المشتري بأخذ الماء عنه بالفداء فيترك الماء في يده بسبيل القعد إلى‬ ‫المدة المعروفة معهم إن لم يندفع الضرر قبلها‪ ،‬وعليه تسليم قعـده للبـائع في هـذه المـدة عـلى‬ ‫أوسط السعر‪ ،‬وفرق بين الضرر على النخل وغيرها من الزراعات التي تنقـضي مواسـمها‪،‬‬ ‫فالزارع إذا حصد زرعه فقد زال الضرر ويرجع الماء لربعه‪ ،‬والقت كأنه يشبه النخل في هذا‬ ‫إلى الحول لوجود الضرر فيه ‪،‬وكتبت لك جوابا مبسوطا قبل هذا وأرسلته للشيخ حمـد بـن‬ ‫سعيد بن عامر مبلغه الشيخ حمود بن عبداالله المشرفي‪ ،‬واالله أعلم بوصوله‪ ،‬والـسلام عليـك‬ ‫من أخيك الفقير سعيد بن خلفان‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في أهل بلد يقعدون أموال فلجهم في وقت ليسقى به سنة من القعد إلى القعـد الثـاني‬ ‫هكذا عادتهم وسنتهم ففي العام الماضي تأخر القعد بقدر شهر ونصف يزيـد قلـيلا لـسبب‬ ‫من بيده القعد الكثير وقدرته على أهل البلد‪ ،‬وفي هذه الـسنة التـي تـلي الأولى قـدموه بقـدر‬ ‫شهر وتسعة أيام فقال المقتعدون لا نرضى بأخذه من أيدينا قبل تمـام الـسنة؛ لأننـا اقتعـدناه‬ ‫لحول كامل‪.‬‬ ‫)‪ (١‬جاء في المخطوط من الناسخ قوله‪ :‬قد وصل وهو المرسوم قبل هذا‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٩٥‬‬ ‫‪ ٤٤٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فقال لهم من لا قدرة له على تقديم ولا تأخير‪ :‬كيف الـرأي فـلا يمكـن نحـن نتـأخر‬ ‫وغيرنا يتقدم لأن كلا يقعد ماءه وما تحت يده من الأمواه لغيره في وقـت واحـد وفي نفـسه‬ ‫شك من هذا والأمواه التي تقعد منها لغائب وحاضر ولموقوفات‪ ،‬والمبتلى لما في يده منها في‬ ‫تحير فأجابوه نريد الرد لما بقي لنا من المدة ألهم الرد على حسب الأشهر على مـا سـلم للأثـر‬ ‫من الدراهم فإن كـان لهـم وأبـى أربـاب الأمـواه عـن التـسليم فالقاعـد لهـم يكـون ضـامنا‬ ‫للمقتعدين وعليه الغرم لهم؟‪.‬‬ ‫وهل يخرج من دارهم الوقوفات التي قعد أمواهها وهي تحت يـده؟ فالمخاطـب هـو‬ ‫المبتلى تداركه بالجواب للخلاص قبل لات حين منـاص فيؤخـذ منـه القـصاص في حـين لا‬ ‫ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله البر الرحيم بقلب سليم وعمل مستقيم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس له نزعه منهم قبل انقضاء المدة‪ ،‬ولا يثبت القعد فيـه إلا إذا رضـوا لهـم بفـسخه‬ ‫على أن يرد عليهم ما يتفقون عليه من ثمنه فذلك‪ ،‬وأهل الأمـوال يلـزمهم تـسليمه‪ ،‬وإن لم‬ ‫يسلموه فيجوز له أخذه من أموالهم ولو من مال غائب أو وقف أو يتيم إذا كان في تـأخيره‬ ‫عليهم ضرر وفي هذا لهم الصلاح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في شركاء فلج جعلوا لفلجهم قعد جمعة واثنين‪ ،‬وأراد واحد منهم أن يحتاز‬ ‫بسهمه من الاثنين‪ ،‬أله ذلك أم لا؟ عرفني وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس له ذلك بعد ما جعلوه كذلك إلا أن يتفـق الجميـع عـلى نقـضه فـذلك إلـيهم إن‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٤٧‬‬ ‫كانوا جميعا ممن يملك أمره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قال شيخنا الخليلي‪ :‬من قبل مسألة البادة التي تراضى بها أهل البلد وأطلعوها لمصالح‬ ‫فلجهــم بــرضى الجميــع ومــضت عــلى ذلــك ســنون‪ ،‬ثــم الآن أراد نقــضها بعــضهم وكــره‬ ‫الآخرون واحتمل معكم في أصل دخولهم فيها أن يكون على وجه جـائز ولم يـصح معكـم‬ ‫باطلها ولا اغتصابها فيسعكم تركها والإعراض عنها وعدم المتابعة فيها إلا أن تقوم عندكم‬ ‫بينة عدل بظلمهـا‪ ‬واغتـصابها عـن أهلهـا أو شـهرة في ذلـك لا تـدفع فعلـيكم ردهـا هـي‬ ‫وأهلها إلى الحق‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬قد ادعى بعض أهل هذا الفلج أن هذه البادة قد أخرجت من خمس سنين في‬ ‫أيام المحل لتقعد للفلج إلى أن ينشط فترجع‪ ،‬والآن قد استغنى الفلج عنها وهي في الأصل‬ ‫زيدت من مياهنا والآن لا نرضى بردها‪.‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬فقد زدناهـا أولا لنبيعهـا لخدمـة الفلـج ثـم تناظرنـا وأخرناهـا لتقعـد‬ ‫لخدمته‪ ‬لغير مدة معلومة ولا نرضى بإرجاعها خوفا من المحل‪ ،‬فكيف الحكم بينهم؟‬ ‫وهل تقبل شهادة من له فيها وفي الفلج حق؛ لأنه إن شـهد ببطلهـا فقـد جـبر لنفـسه‬ ‫منها حقا‪ ،‬وإن كان بالعكس فقد شهد للفلج وله فيه حق وإن كان أبعد من الأولى قليلا؟‪،‬‬ ‫فتفضل بالبيان فالبلية بها نازلة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت كلمتهم متفقة على أنها باقية على حكم المخرج للمصالح فمن أراد الرجوع‬ ‫فيها فله ما لم يصح أنهم أوقفوها وإلا فحكمها ملك لهم قد تراضوا على قعدها لصلاحهم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في)هـ( بطلها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٤٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫فإذا رجعوا في ذلك أو بعضهم فلهم الرجوع فيه‪ ،‬ولا تثبت عليهم حجة في ذلك ولا‬ ‫يد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وفي ظني أنك قد أفسدت الجواب الأول لعدم ذكر السؤال معـه وعـدم استقـصائك‬ ‫لمعاني السؤال هاهنا‪ ،‬لكن هو جواب معلوم عن سؤال مجهول يجري على غـير قاعـدة‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أقعد ماء من فلج إلى أجل معروف ثـم انقطـع الفلـج‪ ،‬وقـد سـقى المـستقعد‬ ‫بعض تلك المدة‪ ،‬وأراد المقعد أخذ دراهمه كلهـا‪ ،‬وقـال المـستقعد‪ :‬لا أعطيـك إلا بقـدر مـا‬ ‫أسقيت من مائك‪ ،‬كيف الحكم بينهم؟ ّبين لنا ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا انقطع الفلج بطل القعد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أهل فلج شكوا من رجل أنه أرهن ماء من بادة الوقف التي هي مجعولة لإصـلاح‬ ‫الفلج‪ ،‬وأقر هو أنه أرهن لكن على نظر أهل الفلج وقـد كـان مـن رأيهـم ليزيـدوا في الفلـج‬ ‫أجرت بما قبضت‪ ،‬وأنكروا عليه وقالوا‪ :‬الذي أجرت به من قعد‬ ‫زيادة خدمة وحدث وقد ّ‬ ‫البادة ليس من الرهن‪ ،‬أيثبت هذا الرهن في هذا الماء‪ ،‬ومن المدعي منهم على صاحبه‪ ،‬وهذا‬ ‫الراهن بيده قبض القعادة هل على أحد منهم يمين؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رهن الوقف باطل مردود وإن ادعى عليهم شيئا من الحقوق التي تلزمهم له فعليه في‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٤٩‬‬ ‫ذلك البينة وعليهم له اليمين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في آثار ماء من بادة الفلج وجدت في أيـدي‪ ‬أنـاس يـدعون أنهـا مرهونـة علـيهم‪،‬‬ ‫وأهل البلد لا ينكرون الرهن‪ ،‬ومضى على ذلك زمان طويل يتوارثونها ولا يفسرون الرهن‬ ‫لأي معنى جائز أم غير جائز‪ ،‬أترى دعواهم هذه وحوزهم لهذا الماء حجة ويجوز فداها من‬ ‫ماء الفلج‪ ،‬أم عليهم البينة بما ادعـوا وأهـل البلـد يقـرون لهـم أنهـا مرهونـة علـيهم لكـن لا‬ ‫يعرفون وجه الرهن لأي شيء ومن أرهنها على هالكهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أراه حجة وتنزع من أيديهم وترد على أصلها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل ابتدع فلجا وحده‪ ،‬ومن بعد أدخل معه أصـحابه وأعطـاهم منـه مـن بـود‬ ‫وربوع وآثار مسماة‪ ،‬وترك للفلج زيادة بود لإصلاحه‪ ،‬أيكون هو وأصحابه في هذه الزيادة‬ ‫بالسوية‪ ،‬أم هو المتصرف فيها إذا هو باع لهم شيئا معلوما من هذا الفلج؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن‪ ‬كان هذا الفلج له هو وقد ترك تلك البود والربوع التي هي من مالـه لإصـلاح‬ ‫ماله الذي هو للفلج فهذه البود تكون له خاصـة‪ ،‬وإن كـانوا هـم شركـاءه في الفلـج وهـذه‬ ‫البود أخرجت من رأس الفلج لتكون وقفا للفلج أو ملكا لأربابه تركت لإصلاحه فلـيس‬ ‫له هو منها إلا مقدار ماله مثل سائر الشركاء عـلى الوجـه الثـاني‪ ،‬وعـلى الوجـه الأول وهـو‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬إذا‪.‬‬ ‫‪ ٤٥٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫توقيفها للفلج إن ثبت ذلك منهم فقد خرجت على ملك الجميع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما يكون الرجل المعطي بالبيع من الفلج بودا وربوعا وآثـارا مـسماة بالـسوية المعطـي‬ ‫والمعطى أم الرجل المعطي أخص بالفلج؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وإذا ثبت لهم فيه الشركة معه فكلهـم يـصيرون فيـه سـواء بالـشركة‪ ،‬لكـل‬ ‫بقدر ما يخصه منهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في عرضة الأفلاج إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع رجل ثقة هل يجوز العمل بما فيها‬ ‫والحكم بها أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع غير ثقة كذلك يجوز العمـل بهـا‪ ،‬أم لا‬ ‫يجوز الحكم بها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز العمل بها في الواسع لا في الحكم ولا حيث يمنع منها الحكم‪ ،‬وينبغي النظر في‬ ‫ذلك لتمهيد أصوله على الوجه الجائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في فلج أصل وله عرضة صحيحة بخط جائز عند المسلمين‪ ،‬ويشتبه على العريف الماء‬ ‫في بعض الأوقات إلى أن يطالع العرضة‪ ،‬وقد وجدنا شيئا من الماء في العرضة لأناس ميتين‬ ‫وهو لا في يد أحد يدعيه‪ ،‬غير أن كل ماء شاذ فهو في يد العريف‪ ،‬فلما بان له هـذا أعلـم بـه‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥١‬‬ ‫ورثة أربابه المنسوب لهم في العرضـة‪ ،‬وأرادوا بيعـه‪ ،‬وبعـد ذلـك طلعـت ورقـة ذاهبـة عـلى‬ ‫صاحبها في بيع هذا المال بخط كاتب من كتاب المسلمين بإقرار وبيع من أربابه الميتين إلا أنه‬ ‫متغافل عنها‪ ،‬وقد رفعها عند الكاتب لينقلهـا لـه في العرضـة‪ ،‬وتغـافلا عنهـا‪ ،‬ولم يعارضـه‬ ‫الورثة في الماء‪ ،‬أيكون هو أحق به أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا صح أنه اشتراه أو ثبت له أحكام اليـد‪ ،‬ولم تعارضـه فيـه حجـة حـق توجـب فيـه‬ ‫حكما آخر فهو أولى به‪ ‬في ظاهر الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الحمد الله سامك السماء وبانيها‪ ،‬وساطح الأرض وداحيها‪ ،‬إلى الشيخ العالم النحرير‬ ‫سعيد بن خلفان الخليلي‪.‬‬ ‫ما تقول شيخنا في فلج قديم سالف أصلي مربوب‪ ،‬وله خباير معروفة وآثار مقتسمة‬ ‫لملاكها‪ ،‬وفيه بيع وشراء وارث بعد وارث يتداولونه ويتناقلونـه مـن مالـك إلى مالـك عـلى‬ ‫عدل كتاب االله وسنة رسوله ^ وعلى موجب الشرع الشريف‪ ،‬وله نسخة قديمة صحيحة‬ ‫ثابتة لمياهه‪ ،‬ومرسومة فيها على الترتيب لأهلها ووقوفاتها‪ ،‬وهي بخط من يجوز خطـه عنـد‬ ‫المسلمين الذي لا نشك فيه وهو ثقة عالم‪.‬‬ ‫وتوكل هذا الفلج رجل من أهل البلد‪ ،‬وأقضى الناس كلا بما له من الماء فباع من باع‬ ‫وورث من ورث من أهل المياه‪ ،‬فقام الناس واحد يبيـع وواحـد يـشتري؛ لأنـه قـد مـضت‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٥٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الدنيا على مثل هذا‪ ،‬ولا غناية لهم عنه‪‬؛ لأن البيع والشراء تناهب المسلمين فكلما باع أحد‬ ‫من تلك المياه كتبه الكاتب المجعول في البلد يكاتب بين المسلمين‪ ،‬وقضى العريف المـشتري‬ ‫وحازه ومنعه وسقى به سنين طوالا‪ ،‬ومن عادتهم إذا اشترى المشتري نقل لـه في النـسخة‪،‬‬ ‫فباع هذا أثرا بعد أثر إلى أن فاض الماء وبرح المشترون يسقون به ويمنعونه بـالبيع والـشراء‬ ‫والكتابة من الكاتب والإملاء على البائع ويقضيهم العريف من ماء البـائع بعلـم منـه وإذن‬ ‫من البائع‪.‬‬ ‫فقام المشترون يطالبون نقل مياههم في النسخة فنقل الكاتب لأحد‪ ،‬وواحد لم ينقـل‬ ‫له‪ ،‬تعلل بأنه لم يأت بالورقة‪ ،‬ومن عادتهم أنهم لا ينقلون الماء إلا بمقابلة الورقة في النسخة‬ ‫وعسى الورقة أنها‪ ‬غير حاضرة أو ذاهبة‪.‬‬ ‫ومكثوا ما شاء االله من المدة كل يسقي بما اشتراه المنقول لهم أو غير المنقول لهم ثم بعد‬ ‫مدة زعم العريف أني طالعت النسخة‪‬فوجـدت مـاء البـائع ناقـصا عـما بـايعكم إيـاه أيهـا‬ ‫المشترون وقطع على أحدهم الماء‪.‬‬ ‫فقالوا‪ :‬نحن اشترينا وكتب الكاتب لنا أوراقا‪ ‬وقضيتنا أنت أيها العريف بإذن مـن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )هـ(‪ :‬أورافتا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥٣‬‬ ‫البائع وعندك خبرة بما له من الماء‪.‬‬ ‫فقال العريف‪ :‬وقع مني غلط أظن أن له ماء على قدر ما باع‪.‬‬ ‫وقال الكاتب‪ :‬كذلك كتبت أحسب‪ ‬أن له ماء‪ ،‬والنسخة في يد العريف‪.‬‬ ‫أترى هذا عذرا للعريف أم لا؟‬ ‫أرأيت شيخنا إذا صار للعريف عذر بذلك على مـن يـنقص المـاء مـن المـشترين عـلى‬ ‫الأولين أم على الآخرين؟‬ ‫وإذا نقل في النسخة لمشتري الأخير‪ ،‬ومـشتري الأول لم ينقـل لـه بتغافـل منـه والمـاء‬ ‫تحت‪ ‬يده يحوزه‪ ،‬وقال العريف‪ :‬أنا أقضي الماء لمن نقل له في النسخة والذي لا منقـول لـه‬ ‫ليس عندي له ماء‪ ،‬وهم يحوزون ويمنعون ويسقون به‪ ‬أترى هذه حجة للعريف أم لا؟‬ ‫وإن كان له حجة وانقضى الماء‪ ،‬أيكونون شرعا في النقصان أم أحق به أحد دون أحد‬ ‫من المشترين ويتبع البائع بالثمن‪ ،‬أم لهم ماء بدله وله حجة على البائع أم لا؟‬ ‫وإذا احتج الوارث وقال‪ :‬إن هالكنا بايعكم ماء وحررتموه ومنعتموه وسـقيتم بـه في‬ ‫حياته‪ ،‬ونحن الآن لا عندنا لكم حجة ولا نعلم لكم حقا على هالكنا‪ ،‬ألهم حجة بـذلك أم‬ ‫لا؟‬ ‫وإن كان لهم حجة من أين يأخذون ماء إذا منعهم العريف إياه؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬في‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‬ ‫‪ ٤٥٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أرأيت شيخنا إن لم يتم للوارث ولا للبائع حجة ولا عنـدهم مـاء وصـار للمـشتري‬ ‫دراهمه‪ ،‬وعند الشراء الأثر بخمسة قروش واليوم الأثر بعشرين قرشا أيكون له بما سـلم أم‬ ‫زيادة على بيعه الأول؟‬ ‫أرأيت وإن لم يخلف البائع وفاء‪ ،‬من يفرط من المشترين‪ ،‬وإذا قال العريف‪ :‬أنا أريـد‬ ‫قعد مائي الذي حوزتكم إياه فالغلط مني فقالوا‪ :‬نحن مشترونه وأنت تعطينا ماءنا ولم ندر‬ ‫بهذه القضية‪ ،‬أله عليهم حجة وقيام أم لا؟ عرفنا شيخنا وجه الصواب في ذلـك؛ لأن هـذه‬ ‫القضية واقعة في بلد الظاهرة وهم يموجون في بعضهم بعض لقلة الحـق وعـدم الإنـصاف‬ ‫إلا من شاء االله وأحرزه من ذلك‪.‬‬ ‫أرأيت شيخنا إذا ذهبت أوراق أحد المشترين للماء وثبت الماء في يده يحـوزه ويمنعـه‬ ‫ويسقي به بعلم من البائع وورثته ومن العريف والكاتب وأهل البلد وأراد نقله في النسخة‬ ‫فقال له الكاتب‪ :‬أنا لا أنقل إلا بورقة‪ ،‬أله منعه من النقل أم لا ويكون حوز الماء بغير أوراق‬ ‫ولا نسخة حجة مثل حوز‪ ‬الأموال والنخيل أم بينهما فرق؟‬ ‫أرأيت إذا طلع في النسخة ماء لأحد وهو مختلف عليه منذ سنين ولا يعلم به لاختفاء‬ ‫النسخة عليه‪ ‬بل آل إليه إرثا من وارثه وجمهور مياه الفلج عند العريف وهذا الماء عنـده‪،‬‬ ‫فاختصم صاحب الماء والعريف فقام صاحب الماء على العريـف يريـد قعـد مائـه عـلى قـدر‬ ‫السنين الماضية‪ ،‬أله قعده عليه إذا لم يخرج العريـف بحجـة قيمـة أن المـاء يأخـذه غـيره؛ لأن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥٥‬‬ ‫نقصان الفلج وزيادته عند العريف؟ تفضل شيخنا صرح لنـا هـذا الـسؤال مـصرحا مبوبـا‬ ‫مترتبا على حسب الطاقة كل شيء على حدة؛ لأنه وقع عندنا تـشاقق وتـشاجر وفتنـة‪ ‬ولا‬ ‫يرضى الخصماء إلا بحكمك‪ .‬أفتنا ولك عظيم الثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى‪.‬‬ ‫أما بعد؛ فقد نظرت فيما سطره هذا الـسائل في هـذه المـسألة وفهمـت مـا قـدر االله أن‬ ‫أفهمه منها والذي أقول به في هذا واالله أعلم‪:‬‬ ‫إن الحق أحق أن يتبـع‪ ،‬وإن سـداد القـول أولى‪ ‬بـأن يـستمع‪ ،‬وإن كتـاب االله وسـنة‬ ‫رسوله ^ هما الحجة والهدى‪ ،‬وإن السلف الصالح أولى ما به يقتدى‪ ،‬وإن ما ثبت له أصل‬ ‫في الأحكام لم تغيره عوائد الأنام‪ ،‬وقد ثبت في الـسنة المجتمـع عليهـا أن ذا اليـد أولى بـما في‬ ‫يده‪ ‬إلا أن يصح باطله وتعديه واغتصابه فلا بد من رده إلى الحق قطعا‪.‬‬ ‫وعلى هذا فإذا ثبتت اليد لأحد في شيء من الماء لم يجز إبطالها بعدم النقل في العرضة؛‬ ‫لأن اليد هي الحجة شرعا في حكم الظاهر وعدم النقل المحتمل لوجوه كثيرة فلا يبطـل بـه‬ ‫حق ثبت له أصل في الحكم‪ ،‬إلا أنه إذا صح أن البائع قد باع من الماء مـن هـذا الفلـج مـا لا‬ ‫حق له فيه وأن العريف دفع له على سبيل الغلط والسهو والغفلة من الماء ما لا يعلمه للبائع‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرجه البيهقي في كتاب‪ :‬السير‪ ،‬باب‪ :‬من أسلم على شيء ‪.١١٣/٩‬‬ ‫‪ ٤٥٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫ولم يصح له فيه حكم ولا حجة حق فـالبيع باطـل مـردود‪ ،‬وللمـشتري أن يـرد الـثمن مـن‬ ‫البائع دينا عليه يؤديـه إليـه بنفـسه في حياتـه وإلا فهـو في مالـه بعـد وفاتـه‪ ،‬ولا يكـون دفـع‬ ‫العريف للماء حجة للمشتري إذا كان على هذه الصفة لا أرى عليه ضـمانا للمـشتري إلا أن‬ ‫يتعمد ليغره‪ ‬ويتلف عليه ماله‪.‬‬ ‫فإن صح أن هذا العريف قد دفع للمشتري ما كان للبائع من الماء وما ثبت له حكم‬ ‫اليد والحوز والحجة الثابتة بحكم الشرع كان ثابتا للمشتري لثبوته للبائع في حكم الظاهر‪،‬‬ ‫وليس قول العريف في هذا الموضع حجة على البائع ولا على المشتري‪ ،‬إنما لـه الحجـة فـيما لم‬ ‫يصح أنه للبائع‪ ،‬ولا تثبت له الحجة وإنما صح أن البائع قد باعه وأن العريف قد دفع له الماء‬ ‫غلطا على وجه التصديق لقوله فظهر أن مـا دفعـه لـه لـيس مـن حقـه فوجـب رده إلى الحـق‬ ‫وربما يقع الغلط كثيرا في مثل هـذا ولـذلك يحتـاج إلى معرفتـه وضـبطه بـالعرض والـدفاتر‬ ‫الصحيحة خوف الغلط والنسيان؛ لأن أكثر الناس لا يقفون على الحدود ولا يمتنعون مـن‬ ‫بسط الأيدي فيما ليس لهم بحق‪ ،‬فإن باع أحد ما لا حق فيه وعلـم ذلـك رد البيـع وضـمن‬ ‫الثمن إن كان قد قبضه‪ ،‬فإن كان البيع على كثيرين فما اشتراه السابق إلى البيع فحازه ومنعـه‬ ‫وادعاه عليه وهو يعلم فهـو ثابـت لهـذا المـشتري ولـو لم ينقـل في العرضـة ولا تجـوز لأحـد‬ ‫معارضته فيه‪ ،‬وما باعه من بعد ذلك ثم صح نقـص مائـه عـن هـذا المبيـع أو بعـضه فلـيس‬ ‫لمشتري الأخير إلا ما صح لهذا البائع من الماء بعد البيع الأول‪.‬‬ ‫ولو نقل هذا البيع الأخير في العرضة ولم ينقل البيع الأول فـالبيع الأول هـو الثابـت‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬لغيره‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥٧‬‬ ‫الصحيح‪ ،‬وهذا البيع الأخير لا يثبت إلا فيما بقي له من الماء إن كان قـد بقـي لـه شيء وإلا‬ ‫بطل كله‪ ،‬ولم ينفعه نقله في العرضة‪ ،‬ولا يضر بيع الأول عـدم نقلـه فيهـا؛ لأن البيـع أصـل‬ ‫ثابت في كتاب االله تعالى ونقل العرضة أمر اجتهادي لا تتغير به الأصول‪.‬‬ ‫فإن بقي للمشتري الأخير بعض الماء واسـتحق الـبعض جـاز لأن يختلـف في ثبـوت‬ ‫البيع في ذلك البعض لحصته من الثمن أو نقض البيع فيـه كلـه أو تخيـير المـشتري فيـه أو إن‬ ‫تتامماه تم أو تناقضاه انتقض‪ ،‬ولا فرق في حكم اليد بين الماء وغيره من الأموال‪.‬‬ ‫وينبغي لناقل العرضة أن لا ينقل إلا ما ثبت بإقرار صريح أو حكم شرعي صحيح‪.‬‬ ‫ومن ظهر له ماء في الفلج وقد كان لا يعلم به هو ولا العريف فإن صح أنه كان في يد‬ ‫أحد يسقي به فعليه قعده لـرب المـاء ولا يبـين لي تـضمين العريـف إلا أن يكـون دالا عليـه‬ ‫للقابض أو دافعا له إياه على الخصوص في دفعه أو دلالته على ذلك الماء بعينه فالدال ضامن‬ ‫وكذا الدافع‪ ،‬وأما إن ضمنه بسبب العرافة فقط لما قد أضاعه ]‪ [....‬وتركه أهله من دون‬ ‫سبب زائد على العرافة فلا يبين لي وجه ذلك ولا أقول به‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فهذا ما حضرني مـن‬ ‫جواب المسألة بحسب ما فهمته من معانيها فلينظر فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في فلج ليس مربوطا وجرت سنته أوان قعادته في يد عريـف يقـسمه بـين أهلـه‪ ،‬ولا‬ ‫أحد من أهله رابط دورا بعينه بل العريف أوان القعد يولفه بين أهله يقـضي هـذا مـن هـذه‬ ‫السنة من دور‪ ،‬والسنة الأخيرة يقضيه من دور آخر ومن خبورة أخرى‪ ،‬فجرت سنته عـلى‬ ‫)‪ (١‬بياض بالأصل‪.‬‬ ‫‪ ٤٥٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫هذه الصفة لا أحد له يد في دور معروف ثابت‪ ‬في يـده بـل عـلى مـا شـاء العريـف‪ ،‬وهـذا‬ ‫الفلج على هذه الصفة مذ خلق‪ ،‬ثم باع الذي له شيء من الماء فيه‪ ،‬فالذي له أثران باع قـدر‬ ‫ثلاثة آثار والذي له ثلاثة آثار باع أربعة آثار‪ ،‬والعريف يقضيهم على ما يقولون لأجل‪ ‬هو‬ ‫اشترى بنقل مائه فالذي شراه آخر نقل ماءه الذي اشتراه في العرضة‪ ،‬ثم أراد مشتري الأول‬ ‫أن ينقل ماءه فلم يجد باقيا للبائع شيئا من الماء‪ ،‬أيثبت بيع الأخير أم بيع الأول والبائع غني‬ ‫ليس بفقير؟ فافهم شيخنا إذا كان هذا الفلج على هذه الصفة التي ذكرتها لك لا أحد رابط‬ ‫بيده دور معروف إذا كان الغرم لازم البائع وحده عرفنا؛ لأنه باع شيئا ليس لـه‪ ،‬وإن كـان‬ ‫ثابتا شراء الأول وباطلا شراء الأخير عرفنا وجه الحق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يثبت بيع الأول وينقل في العرضة‪ ،‬وما بيع من بعده إذا لم يكن للبائع ماء في الفلج لم‬ ‫يثبت ولم يجز نقله في العرضة‪ ،‬وإن نقله وصح أنه يوم نقل لم يبق للبائع ماء فالنقل مردود‪،‬‬ ‫وينقل عنه ما صح فيه البيع الثابت في ماء البائع الذي باعه يوم له ماء في الفلج‪ ،‬ويترك هذا‬ ‫الأخير ويدمر لما ثبت أنه غلط وباطل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( الآجل‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما القول فيمن ادعى أنه اشترى ماء من فلج معلوم كذا كـذا كياسـا مـع آخـر وبيـده‬ ‫صك بخط ممن جعلوه في البلد يكاتـب بـين النـاس والمـدعي الحـوز للـماء مـدة طويلـة مـن‬ ‫الزمان‪ ،‬وللفلج عرضة تجمع ماء الفلج كله وبقي مدة من الأعوام لم ينسخ في العرضة مـاء‬ ‫لأحد لعدم القائم بها ولما وجد ممن يكتب فيها أوتي له بهذا الصك لينسخ المقـر بـه فيـه مـن‬ ‫الماء فلم‪ ‬في العرضة للبائع ماء فترك المشتري السقي بالماء لشك عارضه؛ لأن عند أرباب‬ ‫الفلج وممن له فيه أن الحجة في أمياه هذا الفلج العرضة لا غيره‪ ،‬من كان له فيها رسـم مـاء‬ ‫فله في الفلج ومن ليس له بها رسم مـاء فقـد عـدم خـوف الادعـاء مـن المـستحلين لأمـوال‬ ‫الناس والبائع مات وترك شيئا من المال‪.‬‬ ‫ثم المشتري طلب من وارث البائع للماء حقه إما ماء وإما دراهم ما سلم بما في صكه‬ ‫فقال الوارث‪ :‬اسألوا أهل الذكر فإن وجب علي شيء سـلمت بقـدر مـا خلفـه الهالـك‪ ،‬ثـم‬ ‫مات الوارث وترك ورثة بالغين وأيتاما وأغيابا‪ ،‬كيف الوجه في ذلك؟ أفتنا مأجورا مثابا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صح أن البائع ليس لـه في الفلـج مـاء بقـدر مـا عـد فـالبيع باطـل وعـلى البـائع رد‬ ‫الثمن‪ ،‬فإن هلك البائع فالثمن باق على حاله ينفذ للمشتري مـن مالـه‪ ،‬وإن لم يـصح ذلـك‬ ‫عليه وقد باع له ما يمكن أن يكون مما له فلا يبين لي أن يحكـم عليـه بـشيء ولا في مالـه مـن‬ ‫بعده‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٦٠‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات ‪ ،‬ولعل الصواب‪ :‬فلم يجد‪.‬‬ ‫‪ ٤٦٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫) ‪(١‬‬ ‫أعدنا عليك السواد من قبل العرضة المرسوم بها فلج سوني القديمة المبـتلى بهـا أسـير‬ ‫ذنبه إن لم يعف عنه ربه هلك مع الهالكين‪ ،‬هل يسعه كتمانها ما دام خائفا على نفسه أو مالـه‬ ‫إن أظهرها وطلبه فيها من لا يقدر على رده في نفسه ولا على ماله إن هو هرب بنفسه حيث‬ ‫يأمن عليها‪ ،‬فأجبتنا أن يرسم نقلها ويبدله مع شدة الطلب‪ ،‬فرجعنا إليـك ببيـان مـا أسـس‬ ‫عليه الفلج لأنه خلاف الأفلاج‪.‬‬ ‫اعلم شيخنا متى نقلت الأمياه وصارت في عرضة أخـرى فهـي الحجـة عنـد أربـاب‬ ‫الفلج وعليها المعتمد وصارت ناسخة لما قبلها ونقلت الأمواه مـن هـذا إلى آخـر بـشراء أو‬ ‫إرث أو هبة أو قياض أو بوجه من وجوه الأملاك وليس هو دور مائه على الأيام ولا تقسيم‬ ‫بود كل بادة لفلان ولفلان بل ماؤه جملة واحدة متى باع أحد منه شيئا وليس لـه فيـه ملـك‬ ‫واشتراه منه علم منه أن ليس له شيء أو جاهل به‪ ،‬وكتب فيه صكا بخـط ممـن يكاتـب بـين‬ ‫المسلمين والكتاب ناء عن البلد لايدري أن لـه شـيئا إلا بـإقراره بـالبيع زاد في عـدد الآثـار‬ ‫وبعد مسقى الناس لزيادة الآثار هكذا‪ ،‬أيكون إلى ما لا نهاية كذلك‪.‬‬ ‫فإن قبض النقل من لا يؤمن على أمياه الناس فإن كان المبتلى بعرضة الفلـج لـه وجـه‬ ‫خلاص وإن جاز الكتمان إلى أن يأمن على نفسه وماله فالحمد الله على الحالين‪ ،‬وإن لم يجز له‬ ‫إلا إظهارها أو نقلها ولا يجوز يقبضها من لا يأمن على أمواه النـاس فـصبر جميـل ويحتـسي‬ ‫كأس الصبر ويرجو من االله الفرج والأمر كله بيد االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١٣٣‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٦١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن قدر على كتمانها فذلك وجه حسن إن لم يجد لها من يـؤتمن عليهـا‪ ،‬ولا بـأس عليـه‬ ‫ولو تناقلت الأمواه‪ ،‬ولا يلزمه إظهارها إلى غير الثقات فأعجز عن كتمانهـا فأظهرهـا لعـذر‬ ‫فلا ضمان عليه‪ ،‬وإن أظهر نقلها فهو أهون من إظهارها ولا بأس عليه بذلك كله‪ ،‬إن شـاء‬ ‫االله وإنما إثمه على الذين يبدلونه‪ .‬واالله سميع عليم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أشاورك سيدي أني ابتليت بوكالة الفلج‪ ،‬وقد من االله علينـا بالغيـث وسـال الـوادي‬ ‫ووقع في الفلج ضرر كثير‪ ،‬وقد تكلفت الوقوف على العمال بعض الأيام‪ ،‬وقد خدمت منـه‬ ‫الذي أكثر في تركها ضرر عليه وبقيت فيه خدمة كثيرة‪ ،‬والأجـير الأمـين عـديم ولم يوجـد‬ ‫القائم الأمين على العمال‪ ،‬أيكون لي عذر بهذا في ترك خدمة الفلج ودراهمه عنـدي أمانـة أم‬ ‫يلزمني أن أتكلف المشي والوقوف على العمال ما دمت قادرا على ذلك؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يلزمك إدخال الضرر على نفـسك‪ ،‬والـذي تقـدر عـلى خدمتـه بغـير مـضرة عليـه‬ ‫فاخدمه وما لم تقدر عليه إلا بمضرة تخافها عليك فلا يلزمـك‪ ،‬واالله أولى بالعـذر ومـا عـلى‬ ‫المحسنين من سبيل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في فلج وقع فيه ضرر كثير من الوادي في جملة مواضع مـن ظرفـه‪ ،‬وسـاقيته‬ ‫بعيدة عن البلد‪ ،‬والأجير الأمين عديم والقـائم عـلى العـمال كـذلك‪ ،‬مـا الأولى بهـذا المبـتلى‬ ‫بوكالة الفلج أن يأخذ من العمال بقدر ما يقدر على الوقوف عليهم ويخدم فيه بطاقته وقدرته‬ ‫ولو كان في تأخير خدمته ضرر عليه أم ينادي على الخدمة على حضرة من حضر من أربـاب‬ ‫‪ ٤٦٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الفلج غير الغائب واليتيم والذي لا يطمع بالخدمـة ويكـون الوكيـل سـالما مـن الـضمان إن‬ ‫زادت الأجرة عن أجرة الذي يخدم باليوم ووقع حيف على الفلج؛ لأن الخدمة مجهولة؟‬ ‫أرأيــت إن أعجبــك أن ينــادى عليــه ولم يعلــم بعــد المنــاداة بكيفيــة الخدمــة ولا بــما‬ ‫احتاجت‪ ،‬وإنما وقع حيف على الفلج أم لا‪ ،‬أو علم بذلك أكله سواء أم فرق فيما بين ذلك؟‬ ‫وهل يلزم الوكيل السؤال‪ ‬والبحث عن ذلك حتى يعلم أنه وقع حيف على الفلـج‬ ‫أم لا يلزمه ولا يبحث عن ذلك وإن أعجبك جواز المناداة على معنى ما تقدم في المسألة؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أجره بالنداء بالمقطاع فجـائز ولا يلزمـه البحـث عـن الأجـرة بـاليوم‪ ،‬وإذا أجـره‬ ‫باليوم ورآه أحسن فجائز له‪ ،‬وينظر له الصلاح في ذلك وليس عليه غير اجتهـاده وطاقتـه‪،‬‬ ‫ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في وكيل الفلج إذا أجر على خدمته في ظرفه أو قرح سلول فمع تمام الخدمة يحتاج إلى‬ ‫نظر الخدمة والفلج نازل فيـه ظلمـة‪ ،‬أيجـوز للوكيـل أن يـشتري مـن دراهـم الفلـج‪ ‬حـلا‬ ‫ومشاميع يستضيء به لنظر الخدمة إذا لم تدرك لذلك فيه سنة مؤبدة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يجوز له ذلك من مال الفلج إذا كان لصلاحه ولنظر خدمته إن كان لا يبـصر مـا‬ ‫فيه من العيوب والنقد بدون ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان هذا الرجل القائم بأمر الفلج يرده الحياء مـن الجبابيـل يقـول لهـم‪ :‬اخـدموا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٦٣‬‬ ‫وانصحوا الخدمة لا زيادة‪ ،‬أترى عليه شيئا من الضمان‪ ،‬أم يكفي قوله هذا مع أمـره إيـاهم‬ ‫بالاجتهاد في ذلك‪ ،‬أم عليه أن يخوفهم بالنار ويؤدبهم‪ ،‬أم يكون قوله الأول كافيه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس من لوازم العمل تهديدهم بالنار والعقاب‪ ،‬ولكن من لوازمه الوقفة لهم بنفـسه‬ ‫أو بمن يأتمنه حتى يتركوا‪ ‬العمل ولا يبين لي غير ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في وكيل الفلج إذا صح فيه شيء من الضرر في طرفه وله دراهـم زاهبـات‬ ‫وعند الوكيل شغل يعنيه بنفسه‪ ،‬هـل يجـوز للوكيـل إذا اضـطر لـذلك أن يقـدم شـغله عـلى‬ ‫خدمة الفلج أم لا يسعه ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا اضطر إلى ذلـك فـلا يحمـل عـلى الـضرورة‪ ،‬ويجتهـد في صرف الـضرر عنـه وعـن‬ ‫الفلج‪ ،‬ولا يكلف فوق قدرته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في وكالتي للفلج؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعجبني لك أن تأخذ منه العشر برضى من أهل البلـد يجعلونـه لـك عـلى قيامـك فيـه‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يترك‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬دراهم حاضرة‪.‬‬ ‫‪ ٤٦٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وتجعله أنت في الفلج عن كل ضمان يلحقك منـه أو تقـصير أو تـضييع عـن أن تـضمنه مـن‬ ‫مالك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬قد أجبتني أولا في تصريجه وشحبه أن أقتفي فيه السنة المدروكة‪ ،‬فقد أدركنا‬ ‫سنة له صوار معلوم يصرج ويشحب منه إلى أعلى وهو ربما أنه في وسط البلد ليس الصوار‬ ‫الذي يجمع الكل‪.‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫أما التصريج والشحب فيجوز أن يقتفى فيه السنة المدروكة الجائزة‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬السنة الجائزة تحتاج إلى تفسير‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا بأس عليك صرجه واشحبه من الصوار الذي أدركته يصرج منـه ويـشحب‬ ‫منه‪ ،‬ولا بأس عليك ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫شيخي قد ناظرتك سابقا في قضية هذا الفلج وكثـرت عليـك لمـا أجـد في نفـسي مـن‬ ‫الضعف وقلة العلم‪ ،‬ولكني أستضيء بنورك في جميع أموري في ديني ودنياي‪ ،‬وقد أجبتني‬ ‫فيه وأعجبك أن آخذ منه أجرة على قيامي فيـه بـرضى مـن أهـل الفلـج عـلى مـا نتفـق عليـه‬ ‫ويجعلونه لي أجرة‪ ،‬وقد أجبتني في الأجرة بأن أضعها فيما يلحقني منه من الضمان وأشكك‬ ‫على نفسي في شيء من أموره تقول‪ :‬يذهب مالك‪ ،‬أهذا لازم أم مستحب؟‬ ‫فإذا أردت أخذ الأجرة لأنتفع بها فما تقول فيها حلال أم التنـزه عنهـا أحـسن؟ وقـد‬ ‫أجبتني في أهل البلد أن يحضروا جميعا عند مخـاطبتي لهـم في أخـذ الأجـرة وفي أمـر الوكالـة‬ ‫تقول حتى النساء فلم يتفق لي ذلك؛ لأن منهم غائبا ومنهم من لا يملك أمره مثـل الأيتـام‬ ‫وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫فما تقول إن حضر جباة أهل البلد وأخيارهم وأهل الميـاه والأمـوال‪ ،‬وتخلـف مـنهم‬ ‫الأقل لم يحضر أيكونون جازين أم لا؟‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٦٥‬‬ ‫أرأيت إن أدركت بعد دخولي في الوكالة الغائبين الذين لم يحضروا أيلزمني مشاورتهم‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أخذ الأجرة ليس بلازم ولا مستحب‪ ،‬وأنت مخير فيه إن شئت أخذه أو تركه‪ ،‬وإنـما‬ ‫استحسنته لك ليكون وقاية لك عـن مالـك إذا لزمـك منـه ضـمان أو تقـصير‪ ،‬والـرأي فيـه‬ ‫إليك‪ ،‬والوكالة من الفلج تثبت من الجباة وهي كافية وجـائزة عـن الأيتـام وغـيرهم‪ ،‬وإنـما‬ ‫ً‬ ‫احتياطـا ووثيقـة‪.‬‬ ‫قلت لك تستأذن الجميع الذين يمكن رضـاهم ويجـوز‪ ‬علـيهم فعلهـم‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في وكيل الفلج أيجوز له أن يخدم مع المستأجرين ويأخذ أجرة مثلهم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا جعل له من وكلوه جاز في بعض القول وإلا لم يجز لعـدم انعقـاد‪ ‬الأجـرة لـه في‬ ‫أكثر القول بمعنى الحكم‪.‬‬ ‫وأرجو أنه لا يتعرى من قول بإجازته في معنى الواسع فلينظر فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬ويكون‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬إنفاذ‪.‬‬ ‫‪ ٤٦٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫) ‪(١‬‬ ‫هل يجوز لمحتسب لخدمة فلج في شحبه وفي زيادة حدثه أن يخدم مع الأجرة بالأجرة‬ ‫على حسب ما أجر غيره كانت الخدمة باليوم أو بالمقاطعة بمعلوم ويأخذ الأجرة مـن غالـة‬ ‫مال الفلج أم غير جائز‪ ،‬وكيف الوجه الجائز في ذلك؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يؤمر أن يجعل غيره يؤجره في ذلك إن أمكنه‪ ،‬وإلا فيجوز في غير الحكم أن يجـوز لـه‬ ‫ذلك في الواسع‪ ،‬وإن كان برأي جباة الفلج فهو أولى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان وكيل الفلج غير ثقـة ولا أمـين‪ ،‬هـل يجـوز لمـن أراد أن يقتعـد مـن مكـسورة‬ ‫الفلج عند هذا الوكيل ويتولى إنفاذ ما يقتعده بنفسه في مصالح الفلج أم لا يجـوز القعـد إلا‬ ‫من عند الثقة أو الأمين؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم هو جائز إذا وقع بعدل من السعر في الحال ويتولى إنفاذه كما ذكرت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أراد أن يقتعد من فلج‪ ،‬والفلج في يد ظالم أيجوز له إذا احتاج لشيء من‬ ‫الماء على هذه الصفة لأن الحاجة إلى ذلك ماسة؟‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٧٠‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٦٧‬‬ ‫وكذلك إن أراد أن يأخذ شيئا من الماء من الفلج من عند العريف والعريف غير ثقة‬ ‫ولا أمين؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان ما يقعده الجبار أو العريف من غير مائهما فلا يجوز الاقتعاد منـه قطعـا إلا أن‬ ‫يعلم صحة الإذن فيه‪ ‬من أرباب الفلج على الرضى من غير تقية ولا جبر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن استقعد من عريف الفلج ماء‪ ،‬والعريف يشكوه أهل الفلج يخطـيهم‪ ‬مـاءهم‬ ‫عن يومهم الذي يسقون فيه وأحيانا ينقصهم من مائهم‪ ،‬أيحل لمن أراد أن يـسقي مالـه مـن‬ ‫عند العريف أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان يقعده من أموال الناس فلا يجوز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز أن يقتعد الإنسان ماء لسنة أو أقل أو أكثر من رجل غير ثقة ويكون الضمان‬ ‫على المقتعد الأول أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز أن يقتعد من الثقة‪ ‬وغير الثقة إن كان الماء للمقتعد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز سيدنا إذا حضرت عند قعادة الفلج أن أقول لرجل استقعد ستة آثار ثلاثـة‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬منه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬يتجاوز‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬غير الثقة‪.‬‬ ‫‪ ٤٦٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫آثار لي وثلاثة آثار لك أو أكثـر أو أقـل‪ ،‬فيـستقعد هـو وأسـلم أنـا بـما ينـوبني للمـستقعد لا‬ ‫للقاعد ولا للذي في يده دراهم القعادة وهو الوكيل على قولهم إذا كان الدلال والوكيل غير‬ ‫ثقتين‪ ،‬ويكون المستقعد الضامن‪ ،‬وأنا السالم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبين لي جواز ذلك لك إلا أن يكون قد استقعده هو لنفسه على ما جاز في إجماع أو‬ ‫رأي إذا احتمل جوازه على رأي فيما غاب أمره فيجوز ذلك منه على ما وصفت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل له في قرية مال‪ ،‬وأراد في زمن القعد أن يستقعد له ماء ليـسقيه وكـان الـذي‬ ‫قابض الفلج غير ثقة وجاء محتاجا للقعد‪ ،‬وقال لرجـل‪ :‬خـذ بـادة أو نـصف بـادة مـن هـذا‬ ‫الفلج ورد علي منه ربع ماء فأخذ ورد عليه ربع ماء‪ ،‬ودفع إليه الثمن‪ ،‬أيبرأ على هذه الصفة‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬إن ذلك جائز له في بعض القول رخصة لمن احتاج إليـه عـلى مـا في المـسألة مـن‬ ‫الاختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عـن رجـل يـستقعد مـاء مــن عنـد عريـف فلـج ولم يــسأله لمـن المـاء الـذي يقعــده‪،‬‬ ‫والعريف غير ثقة ولا أمين وأهل الفلج يتظلمون منه‪ ،‬وهو لا يعلم بالماء الذي يقعده‪ ‬إياه‬ ‫حلال أم حرام وشاك قلبه فيه فيما بينه وبين االله تعالى‪ ،‬ما خلاصه فيه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬أقعده‪ .‬إياه‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬أقعده‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٦٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا عرف من العريف أنه يقعد أمواه الناس بغير رضاهم على سبيل الظلم‪ ،‬ولم يعلـم‬ ‫له ماء حلالا يقعده فلا يجوز أن يقتعد من عنده على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا غصب الجبار الفلج على الناس وقعـدهم إيـاه‪ ،‬وأنـا لـيس لي مـاء‪ ،‬ولي نخـل‪ ،‬مـا‬ ‫الحيلة لأقتعد لنخلي أأتركها تموت أم لي رخصة؟ ولو كان لي في الفلج ماء أأقتعد بقدر مائي‬ ‫ماء‪‬؟ عرفني الوجه الجائز في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اقتعد منه ماءك بعينه إن قدرت‪ ،‬وإلا فبقدر مائك على قول يختلف في جوازه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن تمر على ماله ساقية وتارة يكون فيها غيز مـاء وهـو ضـائع مـن الفلـج مـن غـير‬ ‫اختيار أصحابه‪ ،‬والغيز لاينتفع به أحد‪ ،‬أله ‪-‬صاحب هذا المال‪ -‬أن يرده في ماله وينتفع به‬ ‫مثل سقي صرمة أو شجرة أو لغيلة‪ ،‬وفي ذلك الوقت لا أحد يمنع عن مثل ذلك أهـو مـن‬ ‫المباح لكل أحد يريده أم من المحجور؟ وأصحاب الفلج إن قفروا به ردوه وإن تغافلوا عنه‬ ‫ثبت ذلك دائما‪.‬‬ ‫وكذلك إن سقى أحد أسفل هـذا المـال متـى رد عنـه الفلـج بقيـت جمـة لا ينتفـع بهـا‬ ‫السافل ولا العالي‪ ،‬وعلى وجين هذه الساقية شيء من نخل الأوقاف أيجوز له الانتفاع بهذه‬ ‫الجمة إذا رد الإجالة مثل ما كانت من قبل؟‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت إن كانت هذه الساقية عليها نخل أو شجر لأنـاس أو لأوقـاف أيكـون‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٧٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫حكمها واحدا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما ما كان من الماء خارجا من أفلاج الناس لضعف سد الأجايل فـذلك ممـا يختلـف‬ ‫حكمه باعتبار قلته وكثرته‪.‬‬ ‫فإن كان مما لا يرجع إلى مثله ولو شاهده ربه لما رجع إليه لقلته فالانتفاع بمثله جـائز‬ ‫لمن أراده من الناس سواء كان ربه حاضرا أو غائبا أو يتيما أو بالغا فهو مباح على أكثر ما قيل‬ ‫فيه ما لم يصح الحجر من ربه فيمتنع منه حينئذ‪.‬‬ ‫وأما إن كـان لكثرتـه ممـا يرجـع إلى مثلـه فـلا وجـه للإباحـة فيـه البتـة إلا إذا كـان في‬ ‫مخصوص من الناس بحكم الاطمئنانة ممن يصح منه ذلك‪.‬‬ ‫وضابط القلة والكثرة في مثل هذا مما يختلف بـاختلاف المواضـع والأوقـات‪ ،‬فزمـان‬ ‫الخصب والسعة والأنهار العظيمة بخلاف ذلك‪ ،‬فلا يصح القـول بحكـم في شيء منهـا إلا‬ ‫باعتبار الحال يعرفه الخبير به من المشاهدين له لا غير‪.‬‬ ‫وأما ما بقي في السواقي من الماء فكذلك القول فيه إن كان مما لا يرجع إليه ربـه فهـو‬ ‫على حكم الإباحة في جواز الانتفاع به لمن شاء ذلك‪ ،‬ومعرفته أنه يرجع إليه أم لا مما يعرف‬ ‫بالعادة في مثله فإن كان لا فهو المباح‪.‬‬ ‫وأما النخل والشجر التي على وجـين‪ ‬الـساقية موقوفـة أو للنـاس فـلا ملـك لهـا في‬ ‫ذلك الماء الباقي للناس في السواقي وهو على الحكم السابق فيه من جواز أو منـع‪ .‬واالله ولي‬ ‫التوفيق بفضله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬وجه‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من االله عليهم بالغيث فسالت أوديتهم وشراجهـم‪ ،‬وانكـسر‬ ‫ما تقول في أهل بلد قد ّ‬ ‫الفلج من أعـلى البلـد وبقـي يجـري مـن أسـفل الكـسر مـن المـاء الـذي فيـه أو مـن الـشراج‬ ‫والأودية أو من السيل‪.‬‬ ‫وبالجملة فما احتمل ظرف الفلج هل يكون حكم الماء كحكم المـاء الـذي يجـري فيـه‬ ‫سابقا ويكون لمن له الماء في ذلك الوقت أم حكمه حكم الماء المباح ويجوز الانتفاع بـه لكـل‬ ‫من أراد أن يكسره في ماله؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أرجو أنه يختلف فيه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا ترك لهم بقدر مائهم الأصلي فماء السيل مبـاح لكـل أحـد ويجـوز الانتفـاع‬ ‫منه‪ ،‬وإن ترك فأحسن لاختلاطه بمائهم وعدم تمييزه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل فسل نخلا للمسجد على ساقية فلـج‪ ،‬وأراد أن يـسقيه مـن الفلـج‪،‬‬ ‫والفلج له ولغيره من الشركاء‪ ،‬أيجوز له أن ينزح له من الساقية أم لا؟‬ ‫وإذا ما جاز له من ماء غيره‪ ،‬أيجوز له من مائه أن ينـزح لهـذا الـصرم؟ بـين لنـا وجـه‬ ‫الصواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يسقيه من مائه إن شاء ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٤٧٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له مال وماء في بلد‪ ،‬وكان كبـار أهـل البلـد إذا أتـاهم ضـيف أو جعـل علـيهم‬ ‫السلطان غرامة‪ ‬زادوا في الفلج بادة يقعدونها إلى أن يأخذوا من قيمة قعدها ما غرمـوا أو‬ ‫زادوا لأنفسهم إن أرادوا؛ لأنهم غير مأمونين‪ ،‬مثلا إن كان دوران الفلج إلى سبعة أيـام ثـم‬ ‫زيدت فيه البادة فصار دورانه إلى ثمانية أيام فاختلفت المياه واختلطت‪ ،‬فكان كل من له ماء‬ ‫يوم السبت صار ماؤه يوم الأحد وكل من كان ماؤه يـوم الأحـد صـار مـاؤه يـوم الاثنـين‪،‬‬ ‫فصار هذا يسقي بماء هذا وهذا يـسقي بـماء هـذا‪ ،‬والـذي لايـرضى بهـذا الفعـل لايقـدر أن‬ ‫يمنعهم‪ ،‬وفي البلد الغائب واليتيم والمسجد ومنهم من لم يرض ولم يقدر عـلى شيء‪ ،‬أيجـوز‬ ‫لهذا السائل أن يسقي ماله من هذا الفلج في حال اختلاف دورانه إذا كان له فيه ماء؟‬ ‫وكيف حد المقدرة هنا إذا كان عليه أن يجاهدهم بالضرب‪ ،‬أم بما دونه بلسانه فيكفيه‬ ‫بلسانه عن المضاربة؟ أفتنا في ذلك وأنت مأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل في البلد إذا زاد في فلجها بادة على هذه الصفة‪ :‬إن البادة تكون كسرا على الجميع‬ ‫أي تكون كأنها لم تكن‪ ،‬وللناس أن يسقوا بأمواههم على الترتيـب بعـد إخـراج البـادة التـي‬ ‫زادها السلطان وذلك لايحرم عليهم فلجهم‪ ،‬وهذا صحيح‪.‬‬ ‫وأما حد القدرة على المنع فإذا قدر عليه بغير مضرة تلحقه في دين ولا نفس ولا مال‬ ‫فذلك عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا كان له بيدار يسقي له ماله من هذه الفلج بعد أن زيد فيه هـذه البـادة‪،‬‬ ‫والماء مختلط ومختلف دورانه‪ ،‬هل على صاحب المال شيء؟ وهل يسعه السكوت بـما ضـيعه‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧٣‬‬ ‫بيداره؟‬ ‫قال‪ :‬لا بأس به على البيدار ولا على صاحب المال‪ ،‬وهذا لا يسمى مختلطا‪ ،‬وإنما انتزع‬ ‫الجبابرة منه شيئا لم يعتد به أهل الفلج‪ ،‬ولو فعلوا غير ذلك لظلموا بعضهم بعضا‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا تركت البادة بعد أن قعدوها وأخذوا من قعدها ما أرادوا‪ ،‬وعاد الفلج‬ ‫إلى دورانه الأول سبعة أيام غير أن الماء مختلط لم يقدر أحد أن يرجع‪ ‬إلى مائه وملكه الأول‬ ‫قبل تخلفه واختلاطه‪ ،‬وأخذ ماءه بعد اختلاطه في الفلج‪ ،‬ماؤه وماء غيره مخـتلط‪ ،‬أيحـل لـه‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬نعم يحل له ذلك وقد مضى من القول ما فيه كفاية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في فلج ميت وأراد له أهله الخدمة وزادوا فيه ثلاثة أيام عن دوره المعتاد‪ ،‬وباعوا تلك‬ ‫الزيادة بدراهم معينة‪ ،‬وخدم المشتري هذا الفلج عن رأي أهله بتلك الـدراهم‪ ،‬وفي الفلـج‬ ‫أغياب وأيتام بل إن الأغياب والأيتام مضمون عنهم لما يروا لصلاحه خدمته ثم أراد أحـد‬ ‫بعد ذلك من جملة هؤلاء المذكورين النكث في ذلك أله الرجعة والغير في ذلك؟‬ ‫وهل يلزمه شيء لأنه باع أولاً عن رضاه وقد أتلف المـشتري دراهمـه في هـذا الفلـج‬ ‫فبان صلاح في الفلج من تلك الخدمة أو لم يبن؟ تفضل اشرح لنا شرحا مفهما مأجورا مثابا‬ ‫إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وقع البيع في مال من يملك أمره‪ ‬وباع برضاه وهو غير جاهل بـه فـالبيع ثابـت‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( زيادة‪ :‬أحد‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٧٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫عليه ولا غير له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في فلــج يمــوت وينهــدم وآل نظــر أربــاب الفلــج وجبــاة البلــد عــلى أن يبيعــوا منــه‬ ‫وزادوهن في دور الأيام‪ ،‬وخدموا بقيمة هذه الزيادة هذا‪ ‬الفلج وحالوه عن المكان الذي‬ ‫ينهدم فيه وتبين الصلاح في هذه الخدمة‪ ،‬هل هذا البيع يجب على الغائب واليتيم إذا كان في‬ ‫هذا الفلج لهما البعض في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن احتسب في ذلك أحد للغائب واليتيم وظهرت المصلحة في ذلك وقد كان الضرر‬ ‫بدونه واقعا فلا بأس به في الواسع دون الحكم‪ ،‬وإن بلغ اليتيم أو قـدم الغائـب فعلمـوا ولم‬ ‫ينكروه لغير عذر كان ذلك جائزا عليهم وإن أنكروا فلهم حجتهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في فلج يموت وينهدم وآل نظر جباة البلد وأرباب البلد على أن يبيعوا بودا‪ ‬من هذا‬ ‫الفلج‪ ،‬وجعلوهن زيادة في دور الأيام‪ ،‬وفي هذا الفلج ربما أنـه فيـه سـهم للغائـب واليتـيم‪،‬‬ ‫وقيمة هذه البود خدموا بهن هذا الفلج وحالوه عن أصله الذي ينهدم فيه وتبـين الـصلاح‬ ‫في هذه الخدمة أيكون بيع الجباة وأرباب الفلج ثابتا على الأغياب والأيتام أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬فإن لم يتم اليتيم وقت بلوغه ولم يرض الغائب وقت علمه أعليه غـرم في هـذا‬ ‫الفلج أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا احتسبوا في ذلـك لليتـيم والغائـب عـن نظـر ورضي بـذلك أربـاب الفلـج الـذين‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬جمع‪ ،‬مفرده بادة‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧٥‬‬ ‫يملكون أمرهم فقيل‪ :‬إن ذلك جائز على اليتيم والغائب إن احتسب لهم فيه‪ ،‬وظهرت فيـه‬ ‫المصلحة ولا يضيق ذلك‪ ‬عليهم‪.‬‬ ‫فإن بلغ اليتيم وقدم الغائب وأتموا ذلك أو لم ينكروه بعـد العلـم بـه لا عـن تقيـة ولا‬ ‫عذر ثبت عليهم ذلك وجاز‪.‬‬ ‫وإن لم يتموه وأنكروه فلهم ماؤهم وعليهم تسليم ما ينوبهم من خدمـة الفلـج وهـو‬ ‫لازم عليهم إذا كان بأمر الجباة ورأيهم واحتسابهم فيه مع ظهور الصلاح منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مسألة من أهل فلج البحير من سمد الشان أرأيت إن كانت سنة هذا الفلج يـرد منـه‬ ‫حرروه وعرفوه مع زيادة كبس فيه على السنتين شهرا‬ ‫الماء في الليل على النجوم على حساب ّ‬ ‫فيما يقال‪ ،‬وزعموا أنها السنة المدروكة فيه ولم يصح لأحدهم بالبينة العادلة خلافها إلا أنهم‬ ‫قد عرفوا بالمشاهدة والعيان أن من له الماء في الماء يزاد في ]كل عام[‪ ‬طولا وكثرة وأخذ مما‬ ‫يليه حتى ربما تلف بعض المياه من آخر الليل‪ ،‬ولم يبق منها شيء أصلا وهي أصـول كانـت‬ ‫قد أدركت تباع وتشترى ويسقى بها ولم تخرج من أهلها ببيع ولا هبة ولا شيء من الوجـوه‬ ‫غـير فيهـا أو بـدل‪ ،‬وقـد‬ ‫المباحة إلا بنفس ما اقتضته هذه السنة المدركة‪ ،‬ولا نعلم أن أحـدا ّ‬ ‫أنكرها أهل الأموال التي تلفت بسببها ولم يرضوا بهـا ونزلـوا إلى أحكـام االله فيهـا‪ ،‬فكيـف‬ ‫يكون الحكم بينهم في هذا؟ ومن الذي حجتـه أقـوى وأحـق أن تـسمع؟ أرشـدنا لأوضـح‬ ‫المسالك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬العام‪.‬‬ ‫‪ ٤٧٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد تأملت في هذه القضية‪ ،‬والذي ظهر لي أن هذه السنة المدركـة في هـذا الفلـج عـلى‬ ‫هذه الصفة أنها من السنن الباطلة الحرام المحجورة بلا خلاف يصح في هذا أبـدا فإنهـا مـن‬ ‫صريح الظلم لأخذها أمواه الناس بغير ما أجازها‪.‬‬ ‫وعندي أن صاحب ماء الأصل أولى بمائه من هذه الـسنة التـي تجـره عـلى الـدوام إلى‬ ‫غيره‪ ،‬ولا يجوز أبدا في رأي ولا دين أن تكون هذه السنة أولى بهذا الماء ممن ثبت لـه أصـله‪،‬‬ ‫وكل ما أجرته هذه السنة الباطلة من هـذا المـاء لغـير مالكـه قـل أو كثـر فهـو حـرام محـض‪،‬‬ ‫والسنن لاتنقل الأملاك ولا تزيل اليد‪ ،‬وذو اليد أولى بما في يده‪ ،‬وصاحب الأصل هـو ذو‬ ‫اليد فيه بلا خلاف‪ ،‬وهو أولى ممن تجره إليه هذه السنة الفاسدة‪ ،‬وهذا إجماع لايجوز خلافـه‬ ‫أبدا‪.‬‬ ‫وكل من ثبت له أصل ماء في هذا الفلج أو غيره فلا يجوز إخراجه عنه وإزالته منه إلا‬ ‫ببيع أو عطاء أو ما يجري مجرى ذلك من وجوه الإباحة‪ ،‬ولا نعلم في سنن الإسـلام ولا في‬ ‫أحكام االله تعالى ورسوله ^ ولا في قول أهل العلم سنة ينتقل بهـا شيء مـن الأمـلاك عـن‬ ‫أربابها بوجه من الوجوه أبدا‪ ،‬فإن هذا من الباطل المحض ولو شهد به مائة ألف عدل مـن‬ ‫علماء المسلمين كالشيخين أبي سعيد ومحمد بن محبوب ‪ -‬رحمهـما االله ‪ -‬لم تقبـل شـهادتهما في‬ ‫نقل هذه الأمواه عن أصلها بمثل هذه السنة والعادة التي لاتزال مستمرة عـلى نقـص مـال‬ ‫هذا أو زيادة الآخر منه لا عن رضى ولا بيع صحيح‪.‬‬ ‫وليت شعري أي سنة تجوز في هذا مع مخالفتها لأحكام كتاب االله تعالى وسنة رسوله‬ ‫محمد ^ وإجماع الأمة على أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفسه‪ ‬أو بما أجـازه مـن‬ ‫بيع أو نحوه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه الدار قطني‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧٧‬‬ ‫وليس مما أجازه أن يؤخذ شبه الغصب بسنة باطلة الأصل والفـرع‪ ،‬لا جـواز لهـا في‬ ‫الشرع‪ ،‬مستمرة بالدوام على أخذ أمواه الأنام بغير دليل ولا واضح سبيل إلا ما أدرك مـن‬ ‫هذا القياس الذي ضاعت به أموال الناس فظنوه لجهلهم بحكمه سنة فيـه‪ ،‬ولـيس كـذلك‬ ‫فإن السنن الجائزة لا تكون إلا فيما وافق الحق وطابق العدل ولم يكن فيه عـلى أحـد مظلمـة‬ ‫ولا تلف مال ولا مضرة بحال‪.‬‬ ‫فإن خرج عن هذا لم يكن من السنن في حكم الإسلام أصلا‪ ،‬فينبغي لهم بل يلزمهم‬ ‫ترك هذه البدعة إلى ما وافق الحـق والعـدل ولم يكـن فيـه ظلـم لأحـد ولا تلـف لمالـه‪ ،‬فـإن‬ ‫الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل‪ .‬واالله أعلـم‪ ،‬فلينظـر فيـه ثـم لا يؤخـذ منـه إلا‬ ‫بالحق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وصـلحها بنفـسه‬‫ّ‬ ‫ما تقول في رجل له سهم في ساقية ولم يحتج على أربابها لـصلاحها‬ ‫فلما كملت طلب المغارمة منهم فلم يغارموه وتخاصموا كيف الحكم بينهم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وفي الظاهر إذا لم يطلب منهم ولم يحتج عليهم فيشبه أن يكـون متبرعـا ولا‬ ‫شيء له إلا أن يكون هو في الفلج نازلا منزلة الجباة الذين لهم النظر فيه فعلى بقية أهل الفلج‬ ‫إذا قامت مصالحة للجميع يسلم له قدر ما ينوبهم منه فيما يظهر لي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٤٧٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في أناس مشتركين في فلج‪ ،‬وأراد أحدهم أن يخدم الفلج‪ ،‬فامتنع شركاؤه أن يغارموه‪،‬‬ ‫أيلزمهم الشرع أن يغارموا هذا الذي أراد الخدمة لهذا الفلج أم لا؟‬ ‫أرأيت إن لـزمهم ذلـك فيكـون علـيهم في جميـع أجـارات الفلـج مـن حـدث وخـشن‬ ‫وصواريج سواقي وما يشبه هذا أو يلزمهم في شيء ويعذرون من شيء؟‬ ‫وما قولك في الشركاء إذا طلب منهم هذا الرجل المغارمة في الخدمة‪ ،‬فقالوا لـه‪ :‬نحـن‬ ‫لا نقدر نسلم ما علينا لكنا نبايعك أموالنا من هذا الفلج فاشتره منا‪ ،‬أيحكم عليه الحاكم إما‬ ‫أن يشتري أموالهم وإما أن يخلي سبيلهم ويخدم من ماله أو يلزمهم أن يغارموه على كل حال‬ ‫ويحكم عليهم بذلك‪ ،‬وسواء ذلك إذا كان الشركاء فقراء أو أغنياء‪ ،‬أم فرق بينهم؟ تفـضل‬ ‫علينا بالجواب‪ ،‬لك الأجر والثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬إنهم لا يجبرون على الحدث إلا إذا دخلوا فيه على تراضي الجميع إلى حد معين‬ ‫إن كانوا ممن يثبت برضاه عليه شرطا‪ ،‬وأما التصريح فيجبرون على ما سلف منـه إذا ضـاع‬ ‫وانهدم ولحق الضرر على أهل الفلج بترك التصريج‪ ،‬وإن لم يكـن سـالفا فيختلـف في الجـبر‬ ‫عليه إذا رجي به إحياء البلاد عن التلف‪ ،‬وكان في تركه ذهاب المـال وشـمول الـضرر فيـه‪،‬‬ ‫ولا يلزمه الحاكم أن يشتري أموال الناس‪ ،‬وإنما يلزم الناس أن يسلموا ما يجب عليهم مـن‬ ‫الغرامة للأجرة في موضع لزومها‪ ،‬ويحكم بذلك في مال الأغياب والأيتام وأشباههم‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٩٧‬أ‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان لرجل ساقية في مال رجل وهجرها‪ ،‬فقام عليه صـاحب المـال إمـا أن تطيـب‬ ‫نفسك منها لإخلاطها‪ ‬في مالي وإما أن تخطف فيها مثل الأول‪ ،‬أله عليه حجة في ذلـك أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا حجة عليه في ذلك‪ ،‬فإنه لا يلـزم أحـد الحـالين عـلى صـاحب الـساقية‪ ،‬وصـاحب‬ ‫النخل إذا أراد سقيها فيحتال في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫) ‪(٢‬‬ ‫فيمن قسم ماء من فلج معروف بين ورثة هالكهم ورسم في عرضة ذلك الفلج كـل‬ ‫بما له من الماء عند القاسم وباع كل منهم بما له من الماء على تلك القسمة‪ ،‬ثـم تبـين للقاسـم‬ ‫وهو بينهم وهو الذي في يده العرضة أن تلك القسمة غير صحيحة بهـا غلـط لـبعض أكثـر‬ ‫ولبعض أقل فضمن لهم وأعطى كلا بما له من الزيادة لمن نقص حقه لسبب بيعه الماء على ما‬ ‫عرفه به أنه كذا وكذا‪.‬‬ ‫أله العوض من البائع الأكثر مما زاد معه عن نصيبه؛ لأن المشتري ربما لا يـرد الزيـادة‬ ‫إلا بطلب من البائع له إلا بالشدة والغلبة من أولي الأمر فلأجل ذلك عزم القاسم لمن نقص‬ ‫حقه ليتم ما باعه على مشتريه وليطلبه في رد الزيادة إما ماء وإما ثمنه أله ذلك أم لا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٩٢‬‬ ‫‪ ٤٨٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫أيرد من صحت له الزيادة من الوارث عما باعه أولا قبل أن تظهر له الزيـادة فكتـب‬ ‫الإقرار منه للمشتري بجميع أملاكه من الماء من الفلج الفلاني والمشتري باعه على آخر على‬ ‫ذلك الإقرار‪ ،‬والمشتري الثاني باعه على تلك الصفة على آخر وسأل البائع الثاني أن ماء فلان‬ ‫كم كياسا؟ فقال القاسم‪ :‬كذا وكذا‪ ،‬فاشتراه على ذلك القول وباعه كذلك‪ ،‬وكل هذا قبـل‬ ‫ظهور الغلط أتثبت هـذه الزيـادة للـوارث أم للمـشتري الأول أم للثـاني أم للثالـث بـسبب‬ ‫إقراراه بالبيع بجميع أملاكه ولم يخص عددا معلوما؟ اكشف لنا الغطا يرحمك االله تعالى ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صح الغلط في ذلك بما تقوم الحجة أو بتصديق المشترين له فالزيادة ترجـع لورثـة‬ ‫الهالك الأول التي لهم في الأصل لا للوارث التي صارت في يده بالغلط ولا للمشتري ولا‬ ‫للثاني ولا للثالث وإنما هي لمن هي له وللمشتري الأول عليه الخيار مع الغلط إن شاء نقض‬ ‫البيع لأخذ دراهمه وإن شاء أخذ نقصان الماء مثلا إن قدر عليه أو قيمته‪ ،‬وكذلك القول في‬ ‫الثاني مع الأول وفي الثالث مع الثاني واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫) ‪(١‬‬ ‫قوم لهم في فلـج أمـواه كثـيرة متفرقـة في أيـام شـتى وفي الفلـج موقـوف كثـير للفلـج‬ ‫ولمساجد ولصيام وزيارات قبور وغير ذلك من الموقوفات كالغائب ويتامى ومن لا يملك‬ ‫أمره‪ .‬والفلج في يد قوم آخرين فأراد القوم الذين لهم الأمواه وهم في غير تلك البلدة التـي‬ ‫فيها الفلج مساكنهم في مسكنهم أن يجعل أمواهه في أيام متصلة متتابعة بقدر مـا لهـم مـن‬ ‫) ‪(٢‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٩٩‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٨١‬‬ ‫الماء فأبوا الذين في أيديهم الفلج لئلا يتصرفوا بأمياههم وتخرج من أيديهم‪ .‬أيجوز أن تجعـل‬ ‫هذه الأمواه كما أراد أربابها أم تترك على حسب ما مضى وسـبق‪ ،‬فـإن جـاز وأبـوا الـذين في‬ ‫أيديهم الفلج أيجبرون على ذلك من حاكم أو كبير قوم له قوة عليهم قهرا؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ذلك لا يلزم ولا يجير الناس عليه واالله علم‪ ،‬ولينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا‬ ‫بالحق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن له شجرة أمبا على ساقية جائز وأعلى منها نخلة لغيره فماتـت الـشجرة‬ ‫وفسل غيرها أعلى عن مكان الأولى بقدر ذراع ونصف ثم بيعت هذه النخلة‪ ،‬أيتخلص إلى‬ ‫البائع أم المشتري إن أراد أن يترك الشجرة بحالها؟‬ ‫وإن مات الفاسل لهذه الشجرة أيلزم وارثه شيء‪‬لعلمه بذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان الفسل في الأرض التي له في القياس من الأرض التـي بـين شـجرته الـسابقة‬ ‫ونخلة غيره فعندي أنه قد وافق في ذلك ما يجوز له وعليه صرف ما أناف من أعواد شجرته‬ ‫على أرض غيره ولكن يكون قياس معرفة ما له من الأرض التي بين أصله وأصل غيره حد‬ ‫الشجرة السابقة لا من حيث المفسولة اللاحقة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٤٨٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن في ماله نخلة للمسجد وبينهـا وبـين نخلتـه سـتة عـشر ذراعـا‪،‬‬ ‫أيجوز له أن يقسم الأرض نصفين يجعل لنخلة المسجد ثمانية أذرع ولنخلته كذلك؟‬ ‫ثم إذا أراد الفسل فسح ثلاثة أذرع عن نصيفة الأرض التي جعلها لنخلة المسجد أم‬ ‫لا يجوز له الفسل إلا مكان نخلته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا قسمت الأرض بين النخلتين فلا بأس بالفسل على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن أراد أن يفسل بين نخلة الموقوف ونخلته أو أراد صاحب الموقـوف أن‬ ‫يفسل‪ ،‬كم لها من الفسح وكم لها في الذرع في الحد في جواز فسلهما‪‬؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري لأنه لم يبين أن الأرض لـه‪ ‬أو للموقـوف أم لهـما وكـم الوسـع بيـنهما‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن في ماله نخلة موقوفة وبينها وبين نخلتـه أقـل مـن سـبعة عـشر ذراعـا‪،‬‬ ‫أيفسل بينها وبين نخلته إن أراد الفسل أم لا أم هو ممنوع مثل نخلتـي الموقـوف إذا كانتـا في‬ ‫ماله وهو أقل من سبعة عشر ذراعا؟ أفتنا ‪-‬يرحمك االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬بالمنع إلا أن يصح أن نخلة الوقف وقيعة‪ ،‬والأرض كلها له‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬فسلها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٨٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من أوصى لأقاربه بثلاث نخلات فرض من مالـه بحـدهن وحـدودهن‪ ‬وطـرقهن‬ ‫وسواقيهن وشربهن من الماء المعتاد لهن‪ ،‬والمال ليس فيـه إلا أربـع نخـلات فـرض والبـاقي‬ ‫سائر‪ ،‬وفيه ثلاثة فروض أعدل قرب بعضهن بعض والرابع نازح عنهن أعنـي الأضـعف‪،‬‬ ‫والذين موصى لهم يريدون أن يأخذوا ثلاثة الفروض المتقاربات الزينات العدلات ويتركوا‬ ‫الضعيف‪ ،‬ألهم ذلك أم لا؟ وكيف تكون قسمة الأرض بين هذه النخل كم يكون لهـن مـن‬ ‫الأرض بالذرع؟‬ ‫]أرأيت إن كان بين النخل ستة عشر ذراعا أو أقل أو أكثر كم يكون لهن بالإنـصاف‬ ‫‪‬‬ ‫أو بالذرع؟[‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت النخلات غير متعينات فله من الفروض الأربعة ثلاثة أرباعهن وليس لهم‬ ‫النقا‪ ،‬وإنما لهم بالقيمة منهن بقدر ذلك على نظر العدول‪.‬‬ ‫وإذا كان ما بين النخل على ستة عشر ذراعا فالأرض تقسم بـين النخيـل لكـل نخلـة‬ ‫نصف الأرض التي بينها وبين النخلة المتحاذية لها في أكثر القول‪ ،‬وإن كانـت الأرض أكثـر‬ ‫من ذلك رجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في شجرة لومي في مال رجل بين نخلتي موقوف وجد أهله يستغلونها وهي‬ ‫في القياس لم تأخذ مفاسلها أتجوز له غلتها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬حقوقهن‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٨٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا وجدت في يد أهلها ولم يصح باطلها ففي الظاهر أنها تثبت لهم بحكم اليد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كم يفسح المال المستعلي عن المال المستعلى عليه الفسح المعهود أم غيره؟ عرفناه مثابـا‬ ‫مشكورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هو هو‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد أن يرفع أرضه أو ينطلها وقربه جار أو طريق كم يفسح عن الطريق أو عن‬ ‫أرض الجار؟‬ ‫أرأيت إن انهار الجدار وهو قد أدى ما عليه من الحكم وانهـدم الجـدار في الطريـق أو‬ ‫انهارت الأرض في حياته أو بعد موته ماذا يلزمه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أراد حفر الأرض وتعميقها فعليه الفسح قالوا‪ :‬إذا حفر ذراعا يفسح ذراعـا وإن‬ ‫حفر ذراعين يفسح ذراعين وإن حفر ثلاثة أذرع يفسح ثلاثة أذرع وهكذا‪ ‬فيما زاد‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ليس عليه أكثر من ثلاثة أذرع ولو حفر أكثر مـن ذلـك‪ ،‬ويعجبنـي أن يكـون‬ ‫على رأي العدول باعتبار الأرض في الشدة والرخاوة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬وكذا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٨٥‬‬ ‫وأما ترفيع الأرض فلا أعلم فيه فسحا لكن لا بد من النظر فيما يقـبض الكـبس عـن‬ ‫الجدر في شدتها وضعفها لئلا يضر بالجار‪ ‬بانهدامه عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده أرض فنطلها وكانت الأرض على جانب سكة‪ ،‬كم حد حرم السكة‬ ‫ينفس عنها؟ أرأيت إذا كانت الأرض من قبل مشلولة وجاءها الشاري وزاد فوق الشلال‬ ‫القبلي شلالا شل من أوطى من السكة بقدر ستة أذرع أو خمـسة أو أربعـة أو أقـل أو أكثـر‪،‬‬ ‫وكانــت الأرض مجــدرة وطــاح الجــدار‪ ،‬أو كانــت الأرض غــير مجــدرة وأراد أن يجــدرها‬ ‫الشاري؟‬ ‫أرأيت إن أراد الشاري أن يفسح عن السكة بقدر ما شله أو قدر ما شله القبلي وشله‬ ‫هو أعني الشاري؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أراد تعميقهــا ثــلاث أذرع أو مــا زاد عليهــا فعليــه أن يفــسح ثــلاث‪‬أذرع عــن‬ ‫الطريق إلا أن يخرج في معنى النظر جواز غير ذلك أو منعه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن له شجرة أمبا في مال رجل آخر‪ ،‬وأراد الرجل صاحب المال أن يفـسل شـجرة‬ ‫أمبا على هذه الشجرة‪ ،‬كم يفسح لها من الذرع؟ أفدنا ‪-‬يرحمك االله‪.-‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬الجدار‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الطريق الضيق‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ع(‪.‬‬ ‫‪ ٤٨٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يفسح ستة أذرع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كم ذراعا يفسح ما بين النخلة والأمبا عن الفسل؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يفسح ثلاثة أذرع في أكثر القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بستة أذرع‪.‬‬ ‫ومن أراد فسل الأمبا فقيل‪ :‬يفسح ستة أذرع في أكثر القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تسعة أذرع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مالين لرجلين بينهما جدار‪ ،‬والجدار لواحد منهما ثـم إن صـاحب الجـدار فـسل في‬ ‫ماله خلف جداره شجرة أمبا ولم يفسح عن الجدار إلا ثلاثة أذرع لظنه أن الجدر قواطع ]في‬ ‫الأثر[‪ ‬وأنكر عليه جاره‪ ،‬أتكون هذه الشجرة ثابتة أم مصروفة في شرع المسلمين؟ أفتنا بما‬ ‫أراك االله مثابا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يفسح ستة أذرع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن في ماله بعض النخيل للأوقاف فإذا أراد فسل شيء مـن الأشـجار مثـل الأمبـا‬ ‫واللومي وما أشبه ذلك فكم عليه أن يحرم عن نخلة الأوقاف؟‬ ‫أرأيت إذا أدرك قرب نخلة الأوقاف موضع نخلة أو شجرة بينهن ستة أذرع أو أقـل‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٨٧‬‬ ‫أيجوز‪ ‬له أن يفسل في ذلك الموضع أم لا؟ فإن جاز له الفسل في ذلك على ذلـك أيجـوز لـه‬ ‫أن يبدل الفسل في مكان آخر ولا يحرم إلا كإحرام ذلك الموضع الذي أدركه؟ وكذلك يجوز‬ ‫له أن يبدل الفسل في ذلك الموضع مكان النخلة شجرة ومكان الشجرة نخلة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الشجر يختلف ويختلف الإحرام فيه ولكن إذا فسل في موضع النخلة نخلة أو شجرة‬ ‫مثلها أو أقل منها في الحريم فلا يضيق عليه‪.‬‬ ‫وإن نقلها في موضع آخر في ماله لم يضق عليه أيضا إذا ترك لنخلة الوقف حقها مـن‬ ‫الأرض والحريم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬حريم الأمبا ستة أذرع والليمون مثله‪.‬‬ ‫وإذا كان بين نخلة الوقف ونخيل صاحب المال‪ ‬أقل من ستة عشر ذراعا فليس لـه‬ ‫فسل عليها في أكثر القول إذا لم يدرك أصل نخله في الموضع الذي يفسل فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في سدرة نبتت قرب مال رجل‪ ،‬كم لها من الذرع حتى تكون مصروفة؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما دخل في ماله صرف‪ ‬وقيل‪ :‬تصرف إن كانت فيما دون الحريم وهو تسعة أذرع‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت ساقية تسقي مالين ثم قسم المال الأسفل نصفين وجعل له إجالة مـن هـذه‬ ‫الساقية وصار ذلك المال مالين وأراد صاحب المـال الأعـلى أن يفـسل دون ثلاثـة أذرع مـن‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬أيكون‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬النخيل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٨٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫الساقية‪ ،‬أله ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أراد الفسل على مال جاره فعليه الحريم كما يوجبه الشرع على ما تنازع في الفسح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن الشجر والنخل إذا نافت أغصانه وخوصه عـلى الجـار مـا يعمـل بـه ويـصنع فيـه‪،‬‬ ‫وكذلك على الطريق‪ ،‬وإذا كانت النخلة مائلة على أحد وهو خـائف منهـا مـا العلامـة التـي‬ ‫يحكم على صاحبها بصرفها‪ ،‬أو يكون لمسجد أفرق أم لا؟ بـين لنـا بإحـسانك إن االله يجـزي‬ ‫المحسنين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس لكم ولا عليكم أن تعترضوا لأموال الناس ما لم يطلب أحـد مـنكم الإنـصاف‬ ‫بالشرع؛ فإن الجار قد يؤمر بالتغاضي والاحـتمال لجـاره في مالـه‪ ،‬وقـد أمـر النبـي ^ أن لا‬ ‫يمنع أحدهم جاره عن أن يجعل خشبة عـلى جـداره‪ ،‬وبـذلك فمـروهم لبعـضهم بعـض‬ ‫وانصحوهم؛ فإنه من مكارم الأخلاق بلا لزوم عليهم‪ ،‬وإن طلبوا الإنصاف احكموا بينهم‬ ‫بالقسط كل أولى بماله‪ ،‬وما ناف على أرضه يصرف قياسا بحبل أو نحوه بلا زيادة على حـد‬ ‫أرضه‪.‬‬ ‫واليتيم والمسجد وغيرهم سواء‪ ،‬وكذلك الطريق فليس لازما عليكم إنكار مـا دخـل‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٦٨‬أ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه الإمام الربيع في باب‪ :‬جامع الصدقة والطعام )‪ (٣٦٦‬من طريق أبي هريرة أن النبي ^ قال‪:‬‬ ‫»لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فإن ذلك حق واجب عليه«‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٨٩‬‬ ‫في هوائها مما لا يضر بالمار راكبا أو راجلا إلا ما أوجب النظر فيه شيئا خوفا من ثبوت اليد‬ ‫أو نحوها‪ ،‬وأما العلامة التي تسأل عنها فليس هي إلا ما رآه المسلم في محـل الخطـر بحكـم‬ ‫النظر واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الساقية الحملان التـي تـسقي مـالا وهـي تمـر بـين مـالين لمـالكين إذا أراد‬ ‫أحدهما الفسل في ماله عليها‪ ،‬كم يفسح عنها من الذرع؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الفسح عن السواقي الجوائز والحملان سواء فيما يظهر لي‪ ،‬ومختلف‪ ‬في الفسح‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬يفسح ذراعين‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ذراعا ونصفا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ذراعا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬نصف ذراع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ما لم يضر بالماء‪.‬‬ ‫ويعجبنــا لمــن أراد الفــسح أن يفــسح ذراعــين عــن الــسواقي‪ ،‬وإن فــسل عليهــا دون‬ ‫الذراعين أن لا ينازع في ذلك استحبابا للـسائل عـن هـذه المـسائل‪ ،‬واالله الهـادي إلى صراط‬ ‫مستقيم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن عاضد الفلج الشرقي أريد أن أفسله للمسجد‪ ،‬إذا حرمت عن الفلج أربعة أذرع‬ ‫أيسعني ذلك أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٩٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبين لي منع ذلك‪ ،‬وأرجو أنه يسعك إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫العامد المعروف في البلد الذي لا يحرم عنه إلى كم نفر يحوزه؟‬ ‫مثاله‪ :‬إذا كان البلد لثلاثة أنفار‪ :‬اثنان مالهما في صدر البلد‪ ،‬والثالث ماله في آخرهـا‪،‬‬ ‫أيجوز لهما الفسل على العامد ولا يحرمان عنه؟‬ ‫وكذلك إذا انفرد من العامد المعروف الذي لا يحرم عنه عامـد غـيره لثلاثـة أنفـار أو‬ ‫أربعة أو خمسة‪ ،‬أيجوز لمن تصدر منهما الفسل عليه ولا يحرم عنه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكم السواقي في ذلك سواء معنا إذا ثبت أن الأرض للفاسل ثبت‪ ‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان لإنسان مخطف ماء في مال إنسان أيجوز له أن ينقله من مكان إلى مكـان إذا لم‬ ‫يكن ضرر عليه؟‬ ‫وكذلك إذا أراد أن يصرج من له المخطف عامده أيجوز له ذلك؟ ويجوز له أن يفسل‬ ‫على هذا المخطف المذكور ولا يحرم عنه الإحرام الشرعي؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مختلف في مثل هذا إن كان لا ضرر فيه‪ ،‬ونحب جوازه إن كـان أقـرب وأصـلح وإلا‬ ‫فلينظر من لـه ذلـك‪ ،‬غـير أن تـصريج الـسواقي الجـوائز في أمـوال النـاس مختلـف فيـه‪ ،‬وفي‬ ‫جوب‪‬الإحرام للفسل‪ ‬اختلاف أيضا‪:‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬مقدار‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬للفسح‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩١‬‬ ‫قيل‪ :‬يحرم ذراعين‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ذراعا ونصف ذراع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ذراعا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ما لم يمس الماء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ما لم يرد الماء‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل له نخلة على ساقية عامد ووقعت تلك النخلة وغرس مكانها شجرة أمبا‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫أيجوز له أن يغرس مكان النخلة أمباة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يضيق عليه ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في شجرة الأمبا كم يفسح عن الطريق الجائز؟ إذا وجدت أمباة قديمـة فـسحها أقـل‬ ‫من‪ ‬ستة أذرع عن الطريق‪ ،‬أيجوز الفسل مكانها أم لا إذا لم يلحق الطريق ضرر؟ والجوائز‬ ‫وغير الجوائز سواء في الحكم أم لا؟ وحريم الطريق التي هي‪ ‬غير الجوائز مثل الجـوائز أم‬ ‫بينهما فرق؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫الجوائز وغيرهـا في الحكـم سـواء ولا يـضيق عـلى أحـد أن يفـسل مكـان شـجرته أو‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬ووقف‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬عن‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٩٢‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫نخلته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كم حد فسح الأمبا عن الطريق؟ وإذا وجدت أمباة قـدر ثلاثـة أذرع أو أربعـة أذرع‬ ‫عن الطريق وفسل أحد مكانها إذا ماتت أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يفــسح للأمبــا ســتة أذرع لكــن إذا وجــد أقــرب لم يــضق أن يفــسل مكــان شــجرته‬ ‫السابقة‪ ‬وإن أضر شيء بالطريق صرف عنها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫كم حريم شجر الأمبا عندكم عن الطريق والجار إذا أراد فسله؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫حريم شجر الأمبا عن الطريق وغيرها في أكثر القول ستة أذرع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫حريم الطريق التي هي غير الجوائز مثل الجوائز أم بينهما فرق؟ عرفني ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الجوائز وغير الجوائز في الحكم سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الطريق إذا كان في أرض صحراء ما حرمه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يختلف في ذلك‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬لكل جانب أربعون ذراعا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩٣‬‬ ‫وقيل‪ :‬عشرون ذراعا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في حريم الطريق الجائز في الهواء أله حد معلوم بالذراع أم حتـى الـسماء؟‪ ،‬مـثلا أراد‬ ‫إنسان يعمر عليها‪ ،‬أيجوز له ذلك فإن جاز فكم ذراعا يعلو؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫للطريق أرضها وسماؤها نازلا ما نزل وعاليا ما علا ولا يجوز الحدث فيها ولا عليها‬ ‫ولا ثبوت اليد فيها حتى فيما لا يؤدي إلى ضرر فيها على الأظهـر في الحكـم وإن اختلـف في‬ ‫مواضع منها أتجوز بالواسع واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد أن يبني جـدارا في مالـه وعـلى جانـب مالـه عامـد فلـج‪ ،‬وجينـه عـلى مالـه‬ ‫والوجين الثاني على مال غيره‪ ،‬والعامد المذكور ليس الذي يجمع الكـل إلا أنـه لأكثـر أهـل‬ ‫القرية‪ ،‬وحذا ماله من جانب الثاني طريق جائز فهل يلزمه أن يحرم عـن العامـد والطريـق؟‬ ‫وكم عليه أن يحرم أم لا يلزمه إحرام ويبني في ماله حيث أراد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا إحرام عليه عن العامد إذا بنى في مالـه خلـف وجـين الفلـج ولا فـسح عليـه إن لم‬ ‫تكن على العامد طريق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫والطريق الجائز إن كانت سبعة أذرع‪ ،‬وقيل‪ :‬ستة أذرع‪ ،‬وقيل‪ :‬ثمانيـة أذرع فـلا‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٩٣‬‬ ‫‪ ٤٩٤‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫إحرام عليه لها عن البنيان‪.‬‬ ‫وإن كانت أقل لم يجز إحداث البناء عليها مخافة الضرر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد أن يبني جدارا في ملكه وبينه وبين جاره جدار لجاره‪ ،‬أيفـسح عـن جـدار‬ ‫جاره أم يبني عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت الأرض له لا فسح عليه ويبني عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أراد أن يحدث حدثا من جدار أو غيره عـلى طريـق كيـف صـفة الحـدث الـذي‬ ‫تلحق منه المضرة في طول الجدار؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري‪ ،‬وإذا لم يكن ذلك في الطريق أو في موضع يحجر البناء فيه فلا يبـين لي منعـه‬ ‫إلا أن يكون في ذلك معنى لم يحضرني فهو إلى نظر العدول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في طريق جائز بين مالين أراد أصـحاب المـالين أو أحـدهما بنـاء جـدار في مالـه حـذو‬ ‫الطريق‪ ،‬والطريق ضيقة‪ ،‬وكانت تمر فيها الحمولة والثوج فلما بني الجـدار ضـاقت الطريـق‬ ‫من أعلى‪ ،‬وصارت لا تسع غير الرجل الماشي‪ ،‬وبناء صاحب المال غير خارج عن هواء ماله‬ ‫أيمنع عن البناء أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬ولا‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يمنع من البناء ويصرف بنيانه على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل له ساقية تجري بين رجلين كل جانب فيه نخل رجل‪ ،‬وأراد أحدهما أن يجدر‬ ‫ماله‪ ،‬وقال صاحب الـساقية‪ :‬لا أرضى حتـى تفـسح عنـي بحكـم الـشرع‪ ،‬وكـان صـاحب‬ ‫الساقية يستحل الساقية ويطرح التراب في نخله‪ ،‬كـم ذراع حـرم الـساقية إذا أراد صـاحب‬ ‫المال أن يجدر نخله؟‬ ‫وكذلك إذا جاء الوادي ودفن الساقية والمال وحرم الساقية إن كان لها على من يكون‬ ‫شلال التراب الذي في حرم الساقية؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أراد أن يجدر فيترك للساقية ذراعا من كل جانب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ذراعين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وأما الوادي إذا دفن المال والساقية وحريم الـساقية فـإخراج الـتراب غـير لازم عـلى‬ ‫أحد منهم‪ ،‬فإن شاءوا إخراجه عن أموالهم فذلك لهم ولا عليهم‪ ،‬وإن شاءوا تركوه فذلك‬ ‫إليهم‪ ،‬وحريم الساقية ليس هو للساقية‪ ،‬وإنما هو لأهل الأموال فإن شـاءوا أخرجـوه وإن‬ ‫شاءوا تركوه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن بنى جدارا في ماله بحذاء جاره هل عليه أن يحرم عن أرض جاره أم لا حـريم‬ ‫عليه؟‬ ‫أرأيت إن انهدم الجدار في حياته أو بعد وفاته أيلحقه في ذلك شيء أم لا؟‬ ‫‪ ٤٩٦‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا حريم عليه إذا بنى في ماله‪ ،‬فإن انهدم الجدار في مال جاره وهو باق في ملكه فعليه‬ ‫إزالته عنه‪.‬‬ ‫وإن انهدم على مال جاره وقد صار هذا الجدار ملكا لغيره فإزالتـه عـلى مالكـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن فسل فسلة مضادة لجـاره دون الفـسل الـشرعي المعـروف ثلاثـة أذرع‬ ‫فأنكر عليه جاره وأمره بتنقيلها إلى حد ما شهر عند المسلمين استعماله فأبى وقال‪ :‬لا أنقلها‬ ‫فإن أردت أن تفسل مثلي فافعل‪ ،‬أيجبر على تنقيلها أم لا؟ لأن مقاربة الفسل فيه ضرر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يجبر‪ ‬على نقلها عنه على قول من يحكم بالحريم وهو أكثر القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن لم يحرم عن الطريق الإحرام الشرعي فهل على القادر أن يـصرف عنهـا الفـسل‬ ‫والبنيان بيده ويلزمه ذلك فيما بينه وبين ربه؟‬ ‫وإن لم يفعل ذلك أيكون منه تقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا يلزمه‬ ‫ذلك ويكفي منه الانكسار بلسانه على فاعله؟‬ ‫وكذلك إن كان أرض موات وفيها طريق بقرب بيـت رجـل‪ ،‬وأراد هـذا الرجـل أن‬ ‫يبني في هذا ويترك للطريق أربع أذرع‪ ،‬أيجوز له ذلك أم يترك هذا الموات لمرافق الطريق؟‬ ‫أرأيت إن كان هذا الموات الذي فيه الطريق فيـه جملـة منـازل‪ ،‬وأراد هـذا الرجـل أن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩٧‬‬ ‫يترك هذه الطريق التي بقرب منزله مثل غيرها من طرق‪ ‬المنازل أيجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ينكره بلسانه إن قدر وعلى محدثه إخراجه إن قدر على تكليفه بإخراجـه فـذلك‪ ،‬وإن‬ ‫عجز عنه وقدر على أن يخرجه بيده جاز له نظرا عـلى قـول‪ ‬ولم يلزمـه مـا لم يكـن في نفـس‬ ‫الطريق فعسى أن يكون ألزم لتعين ضرره بخلاف الحريم فضرره متوقع ليس بحاضر‪.‬‬ ‫ولو قيل فيه‪ :‬لا يلزم غير المحدث لأنه غير نفس الإنكار‪ ،‬والإزالة تلزم بها المحـدث‬ ‫لحسن‪.‬‬ ‫وإن قيل‪ :‬عليه إخراجه مع القدرة إذا امتنع المحدث فحسن أيضا‪.‬‬ ‫وفي المسألة يوجد اختلاف في وجوب الإنكار على من فسل أو بنى من غـير إحـرام‪،‬‬ ‫وإذا كانت الطريق أوسع من أربع أذرع لم يجز التعرض لها وتترك بحالها هذا في الأثر‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وكذلك حريم الوقفان المعلقات للزراعة من أراد أن يفـسل نخـلا حـدثا كـم ذراعـا‬ ‫يفسح عن أرض جاره أم له التصرف في أرضه أنـى شـاء أو يفـسح ثلاثـة أذرع؟ صرح لنـا‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬يمنع الفسل إذا كانت الوقفان مؤسسة للزرع إلا إذا تراضوا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬طريق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬قوله‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٤٩٨‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫وقيل‪ :‬يفسح على ما يراه العدول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يفسح ستة عشر ذراعا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما حد حرم البلد؟ وهـل يجـوز لأحـد أن يحـدث قربهـا فلجـا أو بئـرا أو غـير ذلـك؟‬ ‫تفضل ببيانه مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اختلف فيه‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬خمسمائة ذراع‪ ،‬وقيل‪ :‬بغيره‪ ،‬ولا يبـين لي جـواز الإحـداث فيـه إلا بـرضى أهـل‬ ‫البلد؛ لأن الحريم إنما جعل مخافة الضرار فلا معنى للإحداث فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫أيجوز لنا أن نمنع أهل البلدان من أن يأخذوا من فلاة بلدنا حشيشا أو سمادا أو حطبا‬ ‫إذا كان يدخل علينا الضرر من عدم وجود الطعام لدوابنا وغير ذلك من منافعنا‪ ،‬وهم لهم‬ ‫أمكنة من فلوات غير هذه الفلاة‪ ،‬وقد أدركنا أصـحابنا يمنعـونهم مـن أخـذ ذلـك بالكليـة‬ ‫ولسنا نأخذ من فلواتهم شيئا لئلا يقولوا أنه متعارف فيما بين أهل البلدان‪ ،‬نحن لا ننتفع من‬ ‫فلاتهم بشيء ونقتفي آثار أصحابنا في منعهم أم لا يجوز لنا المنع لهم على حال‪.‬‬ ‫وكذلك لا يجوز لنا أن نمنعهم عن حـرم بلـدنا‪ ،‬وكـم حـد حـرم البلـد‪ ،‬وإذا جـاز لنـا‬ ‫منعهم عن حرم بلدنا ولم يمتنعوا بالقول أيجوز لنا أن نعاقبهم بالحبس أم لنا إظهـار الحـسبة‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٧٣‬أ‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩٩‬‬ ‫وليس لنا العقوبة عليهم‪ ،‬أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن الفلوات في الأصل مباحة لا يجوز المنع عنها‪ ،‬ولكن إذا خاف أهل البلد مـن ذلـك‬ ‫الضرر على مواشيهم فليس لأحد يدخل عليهم المضرة في ذلك ولهم المنع من ذلـك في حـد‬ ‫حريم البلد‪ ،‬واختلف فيه؛ فقيل‪ :‬هو خمسمائة ذراع من كل جانب‪ ،‬وقيل‪ :‬مـا وطئـه الخـف‬ ‫والحافر‪ ،‬وقيل‪ :‬إنه على نظر أهل العدل فيه فما رأوه من منع أو إباحة فعلوه‪ ،‬وأما العقوبات‬ ‫بالحبس فإذا تقدم عليهم بالمنع ممن لـه النظـر والحكـم في ذلـك فـأبوا عـن الانقيـاد للحكـم‬ ‫اللازم من الحاكم جاز لهم عقوبتهم بالحبس على ذلك واالله أعلم‪ .‬فينظر في جميع ذلك ثم لا‬ ‫يؤخذ منه إلا بعدل وذلك من سعيد بن خلفان‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن آل إليه إرث بميراث أوشراء أو هبة وهو على ساحل البحر إذا مد البحر وصل‬ ‫إلى جدار بيته وإذا جزر يصل إلى بعيد‪ ،‬ولم يدر هذا أن البحر قد أكل حريمه أو أهل البلـد‪،‬‬ ‫أيجوز له أن يقدم بيتـه في البحـر قلـيلا أو كثـيرا مـا لم تكـن مـن ذلـك مـضرة عـلى أحـد مـن‬ ‫المسلمين؟ أرأيت إن لم يجز له ذلك فأخذ آخذ منه قليلا أو كثيرا كان البيت باقيـا في يـده أو‬ ‫انتقل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا نرى له‪‬تقديم بيته على البحر إذا كان في القرية وحيث يحتـاج النـاس إلى الترفـق‬ ‫والانتفاع به من الحريم والطريق‪.‬‬ ‫ومن أخذ منه فيعجبنا له رده إن قدر عليه فهو الذي عليـه وإن عجـز عنـه فـاالله أولى‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٥٠٠‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٤‬‬ ‫بعذره‪ .‬واالله أعلم بهذا وغيره‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ومن أراد أن يجري فلجـا في بطـن واد عـلى جهـة منـه وعـلى الجهـة الأخـرى روضـة‬ ‫مرتفعة عن مجرى الوادي بها آبار منها عمارة ومنها مختربة كم يحتاج من الفسح في حفر النهر‬ ‫عن النهر وحفر النهر عن الآبار‪ ،‬القياس من البئر نفسها إلى حيث يكون الفلج على محـاذاة‬ ‫الفلج من آخره أم وسطه أو من رأسه؟‪ ،‬والمراد برأس الفلج الآن بحذاء الآبـار‪ ،‬وإن جـاز‬ ‫على هذا أيجوز أن يتعد الآبار إلى حد محدود أم إلى ما لا نهاية له؟ أفتنـا مـأجورا إن شـاء االله‬ ‫تعالى‪.‬‬ ‫قلـت لــه‪ :‬وإن شـق في الــوادي للــماء الظـاهر وصــار مثلــه سـاقية إلى حيــث أراد مــن‬ ‫الأمكنة ولم ينكر عليه أحد من أهل الآبار ثم يبس هذا الماء الظاهر وقـد غرسـوا الأشـجار‬ ‫وفسلوا النخل وزرع أنواعا شتى من أنواع الزراعات وسقاه بهذا الماء مدة طويلة أو قصيرة‬ ‫إلى أن ذهب الماء فأراد تنزيل الساقية في عمق الأرض لبقاء الماء هل لأهـل الآبـار إنكـار إن‬ ‫كان في الأصل ليس للفلج فسح شرعي أيثبت على أهل الآبار من حضر منهم أو غـاب أو‬ ‫من لا يملك أمره؟ أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل بفسح النهر عن البئر القديمة أربعون ذراعا وعن البدى المحدثة خمسة وعشرون‬ ‫ذراعا‪ ،‬ويعجبني أن يكون في البئر التي تجز‪ ‬بالأربعين وفي البدى الصغير الذي لم يؤسس‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١٣٧‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في المخطوطات‪ ،‬أو كلمة لم نتبينها‪.‬‬ ‫باب المعاملات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٠١‬‬ ‫للأموال خمسة وعشرين ذراعا‪ ،‬ويجوز القول في الجميع بالأربعين‪ ،‬والقياس فيها من أقرب‬ ‫المواضع إليها من حيث يكون النفع للفلج بالماء مـن الأرض لا في الـسواقي التـي لا ينتفـع‬ ‫بأرضها بإخراج الماء لما وفي الموضع الذي لا تجوز خدمة الفلج فيه للمنافع فكذلك لا يجوز‬ ‫تنزيله إلا برضى أرباب البئر‪.‬‬ ‫وأما إذا كان مفسوحا عنها بقدر ما لا يمنع فلا بأس بخدمته قرحا وتنـزيلا وحـريم‬ ‫النهر عن النهر مائتا ذراع‪ ،‬وقيل ثلاثمائة‪ ،‬وقيل خمسمائة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بئر لأناس معروفين‪ ،‬وفيها شركة لأوقاف أحدث عليها فلج وضـاعت البئـر أي‬ ‫يبس ماؤها‪ ،‬وأراد أصـحاب البئـر غرامـة بئـرهم وثمـن أمـوالهم‪ ،‬وقـال أصـحاب الفلـج‪:‬‬ ‫نعطيكم في أموالكم مثل ما شريتموها سابقا‪ ،‬وقال أصحاب البئر‪ :‬أموالنا ما نرضى ثمنهـا‬ ‫إلا كذا وكذا زائدا على ثمنها السابق ألهم ذلك أم لا؟‬ ‫وإن كان لهم الثمن هل للأوقاف من الثمن؟‬ ‫وإن صح الغرم على أهل الفلج فعلى من يكون على الأحرار البالغين أم على البـالغين‬ ‫والأيتام والأوقاف الذين لهم ماء من الفلج أم لا‪ ،‬وأموال هذه البئر في زمن الخصب سقيها‬ ‫من الفلج لا من البئر؟ عرفنا الوجه فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا رجعوا إلى القيمة فلهم قيمة البئـر بنظـر العـدول‪ ،‬وغـرم ذلـك عـلى مـن أحـدث‬ ‫عليهم الفلج يحكم عليه به‪ ،‬وله أن يأخذه من عند أهل الفلج إذا جاز له ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬