‫‏‪٢‬‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‪٨‬‏‬ ‫‪42‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7.‬مك‬ ‫‪42‬‬ ‫وانمن بين هذه إلكنوز إلجاهلة بالعلم‬ ‫ا‬ ‫‪,‬‬ ‫النافع فتازى الأمام المثتمق علم الحقليتة‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫] آلتات۔اؤيكر التترتتق‪.‬نزاخر‪-‬ابي ‪7‬‬ ‫ي)۔محمدتعيدابن خلفان بن أحمد الخلي‬ ‫يجر‬ ‫‏‪ ٦‬الخروصي‪.:‬التئ ربح بيعبوبه المجلي ‪20‬‬ ‫‪ ) ,‬ميباتإلتحقيقاوالتيدقيق ‪/‬قاحرز قصبات ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬السبق‪ .‬بحيث لم يشقله غبار وآتى هيما‪ :‬ال‬ ‫‪/‬‬ ‫فتاورو‬ ‫‪:‬‬ ‫فكانت‬ ‫العجاب‪,‬‬ ‫به يالعجب‬ ‫‪| 2‬أقاذ‬ ‫"‪:‬‬ ‫[“ينابيق كره ‪/‬تتدفق(تتتوض الحلقة‬ ‫صافية زقراق ‪7‬ةالاتها إمتمدة (لت ‪:‬‬ ‫‪:7:‬‬ ‫منابحارا تتم ‪77‬‬ ‫_‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫؟‬ ‫‪/‬‬ ‫اوت درلترنا تيا‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ , / 7‬اخذ ‪.‬‬ ‫مشلت إلخ بلونين! مبمتاا ليب‬ ‫‪1‬‬ ‫نون‬ ‫نانينور ترنح ررطنهتاماًلمبارك"‬ ‫وتزن له قمران ا‬ ‫‏‪ ٢‬النفننمل انو قله‬ ‫تي‬ ‫‪:‬‬ ‫ه ‪....-‬‬ ‫خمن‬ ‫‪,‬دمايرجتاتانا‬ ‫اعلها‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪١‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫‪ ٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬‫‪٣‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫‪ ٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬‫‪٥‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫‪ ٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬‫‪٧‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن رجـل قليـل العلـم في النحـو واللغـة وفي علـم الـشريعة‪ ،‬إذا أراده أهـل بلـده أن‬ ‫يجعلوه يكاتب بينهم‪ ،‬وتراضوا به‪ ،‬وبعض من مكاتبته تثبت وبعض لا تثبت إذا تحاكموا بها‬ ‫عند شرع المسلمين‪ ،‬أيجوز للكاتب هـذا أن يكاتـب بيـنهم؟ وإذا بطلـت شيء مـن الحقـوق‬ ‫لأجل كتابته أيلزم الكاتب شيء فيما بينه وبين االله؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أخبرهم أنه غير عـارف بقواعـد المكاتبـة ولا الثابـت مـن الباطـل منهـا‪ ،‬ورضـوا‬ ‫بذلك منه‪ ،‬فليس عليه غير جهده وعليهم هم الطلب لأنفسهم فيما يلزمهم مـن ذلـك‪ ،‬ولا‬ ‫يبين لي تضمينه على هذا الوجه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل مات وترك أيتاما وله دين على رجل وليس عنـده عليـه صـحة‪ ،‬وأراد أخـذ‬ ‫ماله وهو يكاتب بين المسلمين‪ ،‬أيجوز له أن يكتب على الهالك ورقة لأحد من الناس ويأخذ‬ ‫هو الدراهم‪ ،‬ويسع لمن كتبت له الورقة أخذ الدراهم؟‬ ‫أرأيت إذا لم يقبض صاحب الورقة الدراهم أعني الذي كتبت له بل أخذهن مـن لـه‬ ‫الدراهم بنفسه عند الوصي أو المحتسب أيجوز هذا أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫كتابة الأوراق على وجه الحيلة والكذب لا تجوز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫مــا تقــول في هــذا الزمــان إذا كتبنــا عــلى الن ـساء الــلاتي لا نــشك في معــرفتهن وهــن‬ ‫متنقبات‪ ،‬وقلنا لهن بإزالتـه واسـتحين مـن ذلـك‪ ،‬ألنـا رخـصة ]أن نلفـظ[‪ ‬علـيهن وهـن‬ ‫كذلك أم لا؟ وإن كان رخصة فابذلها لنا‪.‬‬ ‫وفي كتابة الصكوك والوصايا بغير شـهود أتثبـت أم لا؟ لأنـا لم نجـد الثقـات‪ ،‬وربـما‬ ‫يجيء حال لا عندنا أحد يحضر عند الكتابة إذا كان الخط معروفا‪.‬‬ ‫وإن منعتنا هذه الموانع التي ذكرناها فإن كان لنا رخصة ويجوز لنا فنحن طالبوها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن هذا قد عمت المحنة به على الجميع‪ ،‬والفقهاء يـشددون فيـه‪ ،‬وعـسى أن لا تعـدم‬ ‫الإجازة مع ارتفاع الريب وسكون الـنفس وتـيقن الإقـرار‪ ،‬وأمـا الوصـايا فـلا تثبـت بغـير‬ ‫شهود‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مـا تقـول في رجـل دعــا رجـلا ليكتـب وصـية لأختــه‪ ،‬والمـدعو لايعرفهـا فـسار هــو‬ ‫والداعي لبيته وقال لأخته‪ :‬إن هذا فلان فحدثيه بـما تريـدين أن يكتبـه عليـك‪ ،‬فقالـت لـه‪:‬‬ ‫اكتب علي بما في تلك القرساطة وكان بينه وبينها حجاب فقال لأخيها‪ :‬هـذه التـي تكلمنـي‬ ‫هي فلانة؟ فقال‪ :‬نعم‪ ،‬أيجوز له أن يكتب عليها على هذه الصفة؟ وهل تمنع الاطمئنانة هنا؟‬ ‫فإن كان لا يجوز له ذلك كيف وجه خلاصه قبل أن لات حين مناصه؟‬ ‫‪‬‬ ‫ليس هذا بشيء ومن بلي منه فلا يشهد به ولا يثبته‪ ،‬وإن سئل عنه فليقل بما جرى ولا‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬لنلفظ‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫يشهد على من لا يرى‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل له مال وعنده أولاد‪ ،‬وباع على أحد من أولاده شيئا من ماله بنـصف ثمنـه‪،‬‬ ‫وجاء إلى الكاتب ليكتب المال‪ ،‬واستراب منه أنه يريد إلجاءه عن الوارث‪ ،‬وفي ظاهر الأمـر‬ ‫أنه كذلك‪ ،‬فقال‪ :‬أنا أعطيت ولدي الزائد من هذا المـال وأنـت اكتـب بهـذا الـثمن‪ ،‬وكتـب‬ ‫الكاتب أيلحقه إثم أم لا على هذه الصفة؟ وإن لحقه إثم وأراد الخلاص مـا خلاصـه؟ وإذا‬ ‫خلاصـا لـه أم لا؟ ومـا‬ ‫ً‬ ‫مات هذا الوالد واستحل هذا الكاتب الورثة وأحلوه أيكـون هـذا‬ ‫جائزا أم فاسدا؟ وإن كان فاسدا على هـذه الـصفة أيكـون عـلى الولـد أعنـي‬ ‫ً‬ ‫ترى هذا البيع‬ ‫الشاري له شبهة أم لا؟ وكذلك الذي يأكل من هذا المال أعليه شيء فيما بينه وبين االله أم لا‬ ‫شيء عليه؟ أفتنا رحمك االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا استراب منه لتهمة تلحقه‪ ‬أنه يريد الإلجاء فواسع لك أن لا تكتب‪ ،‬وإن كتبـت‬ ‫فلا يضيق عليك ذلك ما لم يصح معك جوره لباقي الورثة وظلمه لهـم لعـدم التـسوية بـين‬ ‫أولاده‪.‬‬ ‫فإذا صح معك ذلك بإقراره أو ببينة عدل أو خبرة بعلم منك لم يجز لك الـدخول في‬ ‫ذلك‪ ،‬ولا ضمان عليك فيما كتبته ولم يصح لك ظلمه وجوره فيـه ولا إثـم عليـك ـ إن شـاء‬ ‫االله‪.-‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬يلحقه‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الكاتب إذا لم يعرف المكتوب عليه‪ ،‬أيكتب عليه بمعرفة واحد غير ثقة‪ ،‬ويجوز له‬ ‫ذلك أم لا يجوز إلا بشهادة ثقة أو شهود شهرة؟ وإذا اطمأن قلبه بمعرفة رجـل للمكتـوب‬ ‫إقرارا بمعرفة ذلك الرجل وخان االله ذلك الرجل أيضمن هذا الكاتب إذا‬ ‫ً‬ ‫عليه وكتب عليه‬ ‫أتلف مالا بـسبب الكتابـة أم لا؟ صرح لنـا الجـائز والواسـع والاطمئنانـة ومـا يـضمن فيـه‬ ‫الكاتب وما لا يضمن فيه الكاتب وأنت المأجور‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما في الحكم فلا تجزي إلا البينة العادلة‪ ،‬وأما في الواسع فلا تضيق الكتابة بقول مـن‬ ‫يطمئن القلب لقوله‪ ‬إذا لم يرتب‪ ،‬ونحن نعمل ونتوسع به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أمرت امرأة كاتبا أن يكتب عليها وصية من غير ضمان لوارثها‪ ،‬فقال لها‪ :‬لا أكتب‬ ‫وصية لوارث من غير ضمان‪ ،‬فقالت له‪ :‬لأكتب لوارثي الآخر عوضا عن هذا‪ ،‬مثـل امـرأة‬ ‫لها زوج وابن وابنة‪ ،‬فقالت للكاتب‪ :‬اكتب لابنتي مندوسي‪ ‬وما فيه من العطر والكسوة‪،‬‬ ‫واكتب لابني كذا كذا قرشا عوضا عن ذلك‪ ،‬والزوج حـاضر‪ ،‬أيجـوز لـه أن يكتـب عليهـا‬ ‫ذلك بعد أن يقول لها إن للذكر ما للأنثيين‪ ،‬أو تكون هي عارفة بذلك وتقول‪ :‬إن العـوض‬ ‫كذلك فتكون هي المؤتمنة على ذلك‪ ،‬ولا على الكاتب شيء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬بقوله‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬صندوق من حديد أو خشب تحفظ فيه الملابس والأمتعة‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١‬‬ ‫‪‬‬ ‫هذا لـيس بـشيء‪ ،‬ولا وصـية لـوارث ولا عـوض عـن وصـية في وصـية‪ ،‬إنـما يـصح‬ ‫العوض عما أعطته في الحياة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الكاتب إذا أتاه من يكتب سلفا‪ ،‬وبان له أنه غير صحيح‪ ،‬أيجوز له أن يكتب له أم‬ ‫لا؟ ويجوز السلف‪ ‬عندك بالقروش عددا بغير وزن‪ ،‬أم لا يجوز إلا بوزن كالدراهم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كان السلف فاسدا حراما فلا تجوز الكتابة فيه‪ ،‬وأما السلف بـالقروش المعـدودة‬ ‫فعندي أن في مثل هذا اختلافـا‪ ،‬قيـل‪ :‬إن العـدد كـالوزن وقيـل‪ :‬لا‪ ،‬ولا يثبـت الـسلف إلا‬ ‫بتعيين الأجل‪ ،‬وتبيين الجنس وتحديد الكيل والوزن‪ ،‬وتسليم النقد مع العقد كذلك وردت‬ ‫السنة‪ ،‬وعليها الإجماع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الكاتب إذا جاءه المتبايعان وقالا له‪ :‬اكتب المال الفلاني بكذا كذا درهما بيعا قطعـا‬ ‫بظاهر ألسنتهما‪ ،‬وفي الباطن بينهما سريرة على بيع الخيار‪ ،‬ولم تزل أمـور النـاس ً‬ ‫طـرا في هـذا‬ ‫الزمان على مثل هذا أنهم يعطون بيع الخيار بـسريرة القلـوب ويظهـرون للكاتـب بـالقطع‪،‬‬ ‫فاستراب الكاتب واستيقن يقينـا لا شـك فيـه أنـه بيـع خيـار أو رهـن‪ ،‬إلا أنهـم لم يظهـروه‬ ‫بألسنتهم‪ ،‬فأشكل الأمر عليه وداخله الشك والريب‪ ،‬فإذا وقف عن الكتابة بينهم لم يوجد‬ ‫في البلد غيره‪ ،‬وصار البيع على هذا المعنى قليله وكثيره إلا ما شاء االله‪ ،‬والناس قد ذهبت إلى‬ ‫هذا ولم تسمح قلوبهم ببيع أموالهم أصلا‪ ،‬أيسع الكاتب الكتابة على هـذه الـصفة‪ ،‬ويكـون‬ ‫)‪ (١‬يقصد به هنا السلم‪.‬‬ ‫‪ ١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫سالما عند االله‪ ،‬ولا تلحقه صغيرة ولا كبيرة من أجـل هـذه الكتابـة؟ أم الوقـوف أحـسن لـه‬ ‫وأسلم ويهمل الأمر إهمالا؟ أم القيام بأمر المسلمين أحب إليك إذا لم يوجد أحد غـير هـذا‬ ‫الكاتب؟ عرفنا شـيخنا‪ ،‬لأنـا في أمـر مـريج وخطـر جـسيم مـن أمـور هـذه الـدنيا مـأجورا‬ ‫مشكورا ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن الأحكام تجري عـلى ظـواهر الأمـور‪ ،‬والكاتـب والحـاكم والمفتـي والـشاهد غـير‬ ‫متعبدين بالسرائر بلا خلاف في هذا‪ ،‬ومن تعلق في الظاهر بوجـه يجـوز لـه فهـو عليـه مـا لم‬ ‫يصح باطله فيه‪.‬‬ ‫وأي مانع من الكتابة والشهادة على البيع بعد إقرار البائع به إن كان ممن يجوز إقـراره‬ ‫عليه لمجرد الظنون‪ ،‬وقد نهى االله عن الامتناع وقـال‪76 54 3 21M :‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪L8‬ثم أمره تأكيدا فقال‪.L : M :‬‬ ‫والرهن جائز بنص الكتاب أيضا فلا يمنع من كتابته بإجمـاع‪ ،‬وكـذا بيـع الخيـار فإنـه‬ ‫جائز بالسنة فأي مانع من كتابته إني لا أعلمه‪ ،‬ونحن نكتبه ونشهد عليه ما احتمـل جـوازه‬ ‫ولم يصح في الحق بطله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن امتنع الكاتب أن يكتب على المرأة الوصية بصداقها الآجل لزوجها إن ماتت قبله‪،‬‬ ‫وصح هنالك جدال وتنازع وخصومة بين الكاتب والمرأة والزوج‪ ،‬أيجوز للكاتب أن يقول‬ ‫للمرأة اكتبي له أنت براءة من الصداق الذي عليه حية وميتة‪ ،‬واحفظـي الوصـية المكتـوب‬ ‫فيها البرآن معك‪ ،‬فإن مات قبلك وأردت الرجوع عن ذلك فعطليه‪ ،‬ولـيس لورثتـه حجـة‬ ‫عليك إذ المكتوب معك‪ ،‬وإن مت أنت قبله فالبرآن تـام‪ ،‬وإن تركتـه خـوف تولـد العـداوة‬ ‫)‪ (١‬البقرة‪ :‬الآية )‪.(٢٨٢‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣‬‬ ‫والبغضاء له أعني الكاتب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هذا لا يجوز ولا يجوز الأمر به لأحد‪ ،‬وتقوى االله خـير مـا اسـتعمل والحـق أحـق أن‬ ‫يتبع‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الكاتب يجوز له أن يكتب وصية من جعل وصـيه خائنـا أو مجهـول الحـال‪ ،‬وكـذا‬ ‫الشهود يجوز لهم أن يشهدوا فيها‪ ،‬فإذا فعلوا ذلك فكتب الكاتب وشهد الشهود ما يلزمهم‬ ‫فيما دخلوا فيه أتراهم سالمين أم آثمين أم ضامنين؟ بين لنا معانيها بيانا شافيا‪ ،‬وإن بـان لـك‬ ‫معنى غفلنا عنه فنرجو منك التبرع من عندك بما فتح االله لك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يبين لي ثبوت ضمان عليهم ولا استحقاق إثم في حال الشهادة على الوصـاية‪ ،‬فـإن‬ ‫الأحوال في الناس ممكنة التبدل والانقلاب من خير إلى شر أو بالعكس‪.‬‬ ‫فإن أتى عليه الموت والوصي ممن لا تجوز الوصاية إليه وأمكن رده إلى أحكام الشرع‬ ‫فلا ضرر من الشهادة‪ ،‬وعليهم القيام بالحجة في ذلك‪.‬‬ ‫وإن خيف منه التغلب بالباطل على الورثة بسبب شـهادتهم فهـذا موضـع عـذر عـن‬ ‫القيام بها حتى يزول المانع‪ ،‬كما قيل‪ :‬إنـه لا تلـزم الـشهادة مـع حـاكم الجـور إذا خيـف منـه‬ ‫التعدي والحكم بغير الحق بسبب تلك الشهادة‪ ،‬حتى يأتي االله بمن يأتمنه على أحكامه فيأمنه‬ ‫الخلق على أنفسهم وأموالهم وأحكامهم الذين هم الحجة لهم وعليهم فيما تعبد االله تعالى به‪.‬‬ ‫وإن قيل في هذه المسألة بعدم جواز الشهادة على الوصي إذا كان في حكم الظاهر ممن‬ ‫لا تجوز الوصاية إليه في الحال كان ذلك وجها في الحق‪ ،‬ولا يبعـد أن يكـون هـو الأشـبه في‬ ‫‪ ١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫الحكم‪ ،‬لأن الأشياء على أصولها ما لم يصح ما ينقلها إلى حكم آخر‪ ،‬وقد اتضح عدم جواز‬ ‫الوصية إليه في الحال فلا معنى للمساعدة على أمر لم يبن جوازه‪.‬‬ ‫ومثل هذا لا ينبغي أن تكون الكتابة فيه والإيصاء‪ ،‬وإن كان ولابد فيكون على حكم‬ ‫الشريطة كقـولهم‪ :‬إن جـازت الوصـاية إليـه أو مـا يـشبه ذلـك مـن اللفـظ المخـرج للـوصي‬ ‫وللكاتب والشاهد من الدخول في مثل هذا‪.‬‬ ‫والأصــل الــذي أجــازه في القــول الــسابق أن في ظــاهر الأحكــام لم تبطــل الوصــاية‬ ‫بخيانة‪ ‬الوصي ولكن قالوا‪ :‬إن الحاكم يقيم‪ ‬لها ثقة عنده لتنفيذ هـذه الوصـية‪ ،‬فينفـذها‬ ‫الوصي بحضرته من غير أن ينفرد هو بإنفـاذ شيء منهـا‪ ،‬وإن لم يكـن حـاكم عـدل فجماعـة‬ ‫المسلمين وعلماؤهم إن وجدوا‪ ،‬وإنما لا يجوز أن ينفذها وحده فقط‪ ،‬لكن لا يجوز للموصي‬ ‫أن يوسط الخائن في إنفاذ وصيته على حال‪ ،‬ولا نعلم في ذلك اختلافا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز الامتناع من المكاتبة على بيع الخيار إذا لم يعرف نية المشتري أن مراده الأصل‬ ‫أم الغلة؟ وهل يلزم الشاهد معرفة نية المشتري بالخيار أم لا يلزمه؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يلزم الامتناع لذلك‪ ،‬والإشهاد عليه جـائز‪ ،‬ولا نقـول‪ :‬يلزمـه أن يـشهد إذا كـانوا‬ ‫يجدون غيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬حياة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في الأصل زيادة‪ :‬له‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن ابتلي بكتابة أمياه الناس من فلج معروف في عرضة مرسوم فيها‬ ‫ماء الفلج كله‪ ،‬وهو آثار بما للوقوفات وبما للناس‪ ،‬وهكذا جرى عليه منذ أسس الفلج إلى‬ ‫يومنا هذا جيلا بعد جيل عرضة بعد أخرى تنقل أميـاه النـاس بالموارثـة والمبايعـة والهبـات‬ ‫والمقايضات على وجوه شتى من أمور الانتقال من هذا إلى هذا‪ ،‬إذا جاء أحد بورقة إلى هذا‬ ‫المبتلى مكتوبا له فيها ماء بالبيع الخيار إلى أجل معلوم‪ ،‬وقد انقـضى الأجـل والكتـاب بخـط‬ ‫واحد‪ ،‬وفيها شاهد أو شهود أو بغير شهود أكل ذلك سواء أم فرق في ذلك؟‪.‬‬ ‫وهل فرق بين البائع بالخيار حيا أو ميتا‪ ،‬وفي انقضاء المدة في حياته أو بعد وفاته هـل‬ ‫ينقل المبتلى تلك الأوراق لمن كتبت له على هذه الصفة أم لا؟ لأن المبتلى يقسم أمياه الهالكين‬ ‫بين ورثتهم على ما رسم لهم في تلك العرضة‪ ،‬بين لنا ما بان لك من الصواب‪ .‬ولك من االله‬ ‫جزيل الثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا انقضى الأجل والماء في يـده فقـد صـار لـه أصـلا‪ ،‬وإذا كنـت تعلـم أن المـاء في يـد‬ ‫المكتوب له وصح عندك ذلك بخبرة أو صحة أو شهرة فيجوز لك أن تكتبـه عـلى نحـو مـا‬ ‫صح عندك فيه‪ ،‬وإن لم يصح ذلك معك فيجوز لك نقله على الصفة فتكتب وجدت في الماء‬ ‫الفلاني ورقة صفتها هكذا هكذا‪ ،‬وكذلك تكتبها بلفظهـا‪ ،‬وكـذلك تكتـب في المنقـول عنـه‬ ‫وجدنا عليه ورقة صفتها هذا هذا بلفظها فنقلناه على هذه الصفة وكل لـه حجتـه بموجـب‬ ‫الشرع‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪. ٢٩‬‬ ‫‪ ١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬وفـيمن اشـترى مـاء بـالبيع الخيـار إلى أجـل محـدود‪ ،‬ونيـة المـشتري أن إذا‬ ‫انقضت المدة سيجعله أصلا‪ ،‬وفي أيام حياة البائع يزده دراهم في ذلـك المـاء‪ ،‬فهلـك البـائع‬ ‫قبل انقضاء المدة‪ ،‬وترك ورثة بلغا وأيتاما‪ ،‬ثم انقضت المـدة بعـد وفـاة البـائع‪ ،‬والمـاء في يـد‬ ‫المشتري منذ بايعه البائع‪ ،‬فأراد المشتري أن يتملكه أصلا‪ ،‬هل لـه ذلـك عـلى هـذه الـصفة؟‬ ‫أفتنا ما بان لك مأجورا مثابا معافى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نعم له ذلك‪ ،‬وهو قد ثبت أصلا هكذا في قول المسلمين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أمرت المرأة الكاتب أن يكتـب عليهـا وصـية بـشيء يجهـل هـو قـدر ثمنـه لـبعض‬ ‫ورثتها من ضمان عليها له‪ ،‬أيجوز للكاتب هذا أن يكتب عليها ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يمتنع عن ذلك‪ ،‬وهي المسئولة عنه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في الذي يطلب منه الناس ليكتب‪ ‬لهم الأوراق والوصـايا وهـو غـير عـالم‬ ‫بالألفاظ الثابتة في حكم المسلمين‪ ،‬وكتب لهم أيجوز له ذلك؟ وإن لم يجز لـه ذلـك أعليـه أن‬ ‫يخبرهم بعد ذلك أم يسعه السكوت؟‬ ‫وإن أعلمهم قبل أن يكتب بضعفه أيجوز له أن يكتب أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬يكتب‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز ذلك‪ ،‬قال االله تعالى‪.L: 98 76 54 3 21M :‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وجدت شيخي في شيء مـن الأوراق أن عـلي لفـلان بـن فـلان عـشرين قرشـا فـضة‬ ‫أفرنسيسية حالا واجبا‪ ،‬ووجدت في ورقـة ثانيـة عـشرين قرشـا فـضة أفرنسيـسية حـالات‬ ‫واجبات‪ ،‬ما هذه التاء في حالات واجبات؟ وأين الأحسن أفرنسية أو أفرنسيسية؟‬ ‫‪‬‬ ‫يكتب حالة واجبة‪ ،‬أو حالات واجبات؛ لأن ذلـك صـفة للعـشرين مـن القـرش لا‬ ‫للقرش‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الكاتب إذا كتب قرشا أفرنسيسيا ولم يكتب فضة أيثبت ذلك‪ ‬أم لا؟‬ ‫وما الذي تكتبونه أنتم في هذا الصرف أيكتب قرشا فضة أفرنسيسيا أم تكفـي كلمـة‬ ‫فضة؟ دلنا بأحسن الآراء‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أمــا الكتابــة فــنحن نكتــب كــذا كــذا قرشــا فــضة أفرنسيــسيا‪ ،‬وإن كتبــت كــذا قرشــا‬ ‫أفرنسيسيا‪ ،‬والأحـسن الجمـع بـين الفـضة والفرنسيـسية لزيـادة البيـان وأمـن اللـبس‪ ،‬لأن‬ ‫القروش أصناف كثيرة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬البقرة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫‪ ١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما عندك في تـرك التـاريخ في الوصـايا والـصكوك‪ ،‬وكـذلك في البـسملة والدمغـة في‬ ‫وسط الوصية إذا قطعت بين النسق؟ بين لنا جميع ذلك وأنت مأجور إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تــرك التــاريخ في الوصــايا والــصكوك لا يبطلهــا‪ ،‬وكــذلك تــرك البــسملة‪ ،‬وكــذلك‬ ‫الدمغة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الإقرار إذا قال المقـر‪ :‬أقـر فـلان أن عليـه كـذا‪ ،‬وبـأن عليـه كـذا‪ ،‬أيكـون سـواء في‬ ‫الإثبات أم لا؟ لأنا وجدنا عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان يقول‪ :‬إن الإقرار تقابله أن ويشدد‬ ‫فيه ذلك كثيرا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هما سواء في الجواز‪ ،‬وحذف حرف الجر ]في هذا[‪ ‬الموضع شائع فصيح‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كتب الكاتب الوصية بغلط‪ ،‬واستفهم الكاتب الموصي‪ ،‬وأقـر المـوصي أنـه أوصى‬ ‫بجميع ما في كتاب وصيته‪ ،‬والوارث يسمع ويفهم جميع ذلك‪ ،‬أيكون حجة عليه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في نــسخ التمهيــد ســقط‪ ،‬والتــصحيح مــن مخطــوط قــاموس الــشريعة‪،‬ج‪ ،٧٧‬انظــر ص‪ ،١٢٢‬وزارة‬ ‫التراث‪ ،‬رقم )‪.(٩١٧‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا أدري ما صفة هذا الغلط‪ ،‬ولا أدري على أي معنى وقع‪ ،‬فلذلك وجـوه يحتملهـا‪،‬‬ ‫ولكل منها حكم يخصه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كتابا فيعرب بعض الكلام منه‪ ،‬ويبين له آخـر أن ذلـك الإعـراب غلـط‬ ‫عمن يكتب ً‬ ‫منه‪ ،‬هل عليه أن يتبع ذلك الكتاب حتى يرد ما غلط‪ ،‬أم يتركه ولا بـأس عليـه‪ ،‬أرأيـت إذا‬ ‫كتب في حاشية الكتاب فوق بعض الكلمات هي إعرابها كذا أو مقصورة أو ممدودة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لزوما أن يرجع إلى كل ما كتبه من غلـط في الإعـراب مـن‬ ‫ً‬ ‫لا يبين لي أن على الكاتب‬ ‫مصحف أو كتاب‪ ،‬وهذا متعارف في العادة أنه قلما يخلو منه كاتب‪ ،‬أو قارئ‪ ،‬ثم إنـه لـيس‬ ‫بحجة على قارئ ولا سامع‪ ،‬وليس هو بمنزلة الفتيا تجوز رفيعته والاعـتماد عليـه‪ ،‬وأمـا مـا‬ ‫كتبته في حاشية أو كتاب أو غيره من أن هذا ضبطه كذا ولفظه كذا ووزنه كذا وهو خلاف‬ ‫الحق فهذا عليك مع القدرة تدميره أو إصلاحه؛ لأن تأثير غير الحق لا يجوز‪ ،‬وذلـك يبقـى‬ ‫أثرا يرفـع ونقلـه‬‫أثرا يتداول بخلاف الإعراب بالشكل فوق الكلمة فإنه أسهل‪ ،‬وليس هو ً‬ ‫ً‬ ‫معربا بشكل كذا‪ ،‬ثـم هـو‬ ‫ً‬ ‫عنك رفيعة لا يصح ولو وجد الحق يدك‪ ‬إلا أن يقال إنه وجد‬ ‫ليس بحجة عند السامع ولا فتيا ولا أثر‪ ،‬وأرجو أنه لا يلزمك شيء من ورائه مـا لم تتعمـد‬ ‫الباطل فالتوبة منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الوصية إذا كان بعض ألفاظها غير ثابت أتبطـل كلهـا أم يبطـل منهـا ذلـك اللفـظ‬ ‫وحده؟‬ ‫)‪ (١‬هكذا وردت‪.‬‬ ‫‪ ٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا تبطل كلها‪ ،‬وإنما يبطل منهـا مـا قـد وافـق الباطـل في حكمـه‪ ،‬وهـذا أصـل مطـرد‬ ‫فليقس عليه‪ ،‬وإن كان في آثار المتأخرين على اختلاف في المعطوف إذا بطل المعطوف عليه أو‬ ‫لقصور في لفظه وفساد في حكمه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز للكاتب إذا أمره من يكتب عليه حقا لأحـد ولم يلفـظ عليـه ولم يقـرره بـل‬ ‫كتب عليه ودفع الورقة لمن كتبت له أو له بنفسه أيسعه ذلك أم لا؟ أرأيت وإذا قرره وكتب‬ ‫عليه أيجوز له دفع الورقة لمن له الحق بغير إذن منه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يعجبنا ذلك ولا نقول بمنعه إن كان قد أقر معه بذلك إقرار كافيا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل عنده أمانة لآخر قروشا‪ ،‬فمات المؤمن وترك أيتاما وله زوجات‪ ،‬فادعين على‬ ‫الهالك بصدقات عاجلات وآجـلات‪ ،‬وأظهـرن صـكوكا عـلى الهالـك‪ ،‬أحـدها لإحـداهن‬ ‫بخط قاض من أهل الخلاف لم يعلم المبتلى منه انتهاكا لما يدين بتحريمه‪ ،‬والثاني للثانية بخط‬ ‫قاض من أهل الموافقة غير ذي ولاية‪ ،‬ولم يكن في الصكوك إشهاد‪ ،‬أتثبت هذه الصكوك في‬ ‫الحكم أو الاطمئنانة على هؤلاء الأيتام أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫ما هي بحجة في حكم ولا اطمئنانة إلا أن يصدقها الورثة‪ ،‬وهم ممن يجوز تصديقه‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن وجد بخط الهالك مكتوبا في دفتره لإنسان خمسمائة قرش فضة من ضمان لزمـه‬ ‫له‪ ،‬ومكتوب في الدفتر‪ :‬االله االله يا أخي فلان بن فلان قبض المـذكور فـلان بـن فـلان‪ ،‬كتبـه‬ ‫فلان بن فلان بيده‪ ،‬وأشهد الهالك على ذلك رجلا‪ ،‬أيسع هذا الرجل إذا كـان عارفـا خـط‬ ‫الهالــك‪ ،‬وشــهد عنــده الــشاهد أن يقــبض الــدراهم المكتوبــة أم لا؟ أفتنــا وجــزاك االله خــير‬ ‫الدارين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما في الحكم فهذا لا يكتفى به‪ ،‬وأما في معاملة الناس فهـي جـائزة إن رضي الورثـة‪،‬‬ ‫وكانوا ممن يجوز عليه رضاه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا ظهر دفتر بخط الكاتب بيده معرفة بما عليه للناس‪ ،‬وقال‪ :‬علي لفـلان كـذا وكـذا‬ ‫وعندي لفلان كذا وكذا بيسة ولفلان كذا وكذا بيسة‪ ،‬والكتابة بالمتربي‪ ،‬وليس للدفتر تأريخ‬ ‫ولا أوصي به يقضى من مالي بعد موتي أو كتبته بيدي مقرا به على نفسي‪ ،‬وهذا صـفة اللفـظ‬ ‫الذي ذكرته لك غير أنه يعرف أنه خطه وكتبه في موضع من الدفتر‪ :‬كتبه فلان بيده‪ ،‬وبقيـة‬ ‫المواضع لم يكتب فيها‪ ،‬وترك أيتاما‪ ،‬أيحكم به ويجوز للوصي إنفاذه على هـذه الـصفة أم لا؟‬ ‫ويحتـاج مــن لــه الحــق أن يحلــف أم لا؟ وتجـوز كتابــة المــتربي في الوصــايا أو الحقــوق أم لا؟‬ ‫وكذلك البيس عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫وأيضا قال أول كتابته‪ :‬هذا بما علي وأنا فلان بن فلان ولا سمى اسمه غير عندي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما في الأحكام فهذا لا يحكم به‪ ،‬وأما في معاني الاطمئنانة فذلك إليهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في الأصل‪.‬‬ ‫‪ ٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل من رخصة في كتابة الصكوك بشاهد واحد كما جاء عن المتأخرين إجازة ذلـك؟‬ ‫وهل يحكم بالشاهد الواحد إذا كان الكاتب ثقة وقاضيا منصوبا قد نصبه أهـل العـدل مـن‬ ‫إمام أو جماعة مع العدم؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأرى لكم الحجة باتباع آثار الحق‪ ،‬وفي هذا قول الـسيد الجليـل أبي نبهـان‬ ‫اتباع آثاره أقرب سلامة من قول المتأخرين في العمل به خلافا للأقدمين‪ ،‬والشيخ العالم أبو‬ ‫نبهان ـ رحمه االله ـ قد أوضح من القول عليه ما يكفي عن مراجعة غـيره‪ ،‬فتبـصروا وتـأملوا‬ ‫فيه يا أولي الأبصار‪ ،‬فإنه كفاه من قول صحيح صريح جزاه االله عنا خيرا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫على أثر جواب عن أبي المؤثر فيما أحسب وهي‪ :‬رجل أشهد على نفسه بحق فقال له‬ ‫الشهود‪ :‬نشهد عليك فقال‪ :‬إي أو قال‪ :‬بلى فقوله‪ :‬إي أو بلى أراد كقول االله تعالى في كتابه‪:‬‬ ‫‪ ،L á à ß ÞÝ Ü Û M‬وقال في موضع آخر‪L K J I H M :‬‬ ‫‪L Q PONM‬انتهى‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ -‬مع ضعفه وقلة علمه‪ :-‬يعجبني النظر في هذه المسألة لأن هـذا القائـل لم‬ ‫يفرق بين بلى ونعم وإي فجعلهن كواحدة مـنهن‪ ،‬وقـد يوجـد في العربيـة غـير ذلـك لأنهـما‬ ‫ضدان لا يجتمعان على مر الزمان‪ ،‬وفي الآيتين الشريفتين بينهما فرق بعيد؛ لأن الأولى منهما‬ ‫)‪ (١‬يونس‪ :‬الآية )‪.(٥٣‬‬ ‫)‪ (٢‬سبأ‪ :‬الآية )‪.(٣‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣‬‬ ‫قد يوجد جوابها بإي لأنها كنعم‪ ،‬ونعم يقتضي معنى لوفاق ما مضى مثبتا كـان أو مـسلوبا‪،‬‬ ‫وبلى جواب موجب لما سلب سواء كان مع استفهام أو دونه‪ ،‬والآيـة الثانيـة لم يخرجـوا بهـا‬ ‫بنعم إلا لمن أنكر الساعة‪ ،‬والأولى لا تجاب ببلى وإنما جوابها بنعم وإي وما اقتضى معناهما لا‬ ‫غير‪ ،‬كما إذا قيل‪ :‬أعندك زيد؟ فإن كان عندك فجوابك بإي أو نعم ولا موضع لبلى هاهنـا‪.‬‬ ‫وإن كان غير عندك فجوابك بلى‪.‬‬ ‫وإذا قيل بالنفي‪ :‬أما عندك زيد؟ وهو عندك فجوابـك بـبلى أو بـما اقتـضى معناهـا لا‬ ‫جواب بغير ذلك هاهنا فقد أنكرت ما هو عندك‪ ،‬فلينظر في قولي ولا يؤخذ إلا بعدله‪.‬‬ ‫ويعجبني في هذا إذا قال له الشهود‪ :‬نشهد عليك فقال‪ :‬نعم أو إي شهدوا عليه‪ ،‬وإذا‬ ‫قال‪ :‬بلى لم يشهدوا عليه‪ .‬واالله أعلم‪ .‬فانظر شيخنا في هذا وبين لنا جواب المسألتين‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم لا بد من وضع كل جواب في موضعه على ما تقتضيه القواعد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما صفة الذي يجوز خطه من المسلمين؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن الخط في نفسه مختلف فيه‪ ،‬والصحيح من الأحكام أن الكاتب شاهد من الشهود‪،‬‬ ‫وإن الكتابة تذكرة له بالشهادة لا غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا كتب الوصية ثقة أتثبت الوصية؟‬ ‫‪ ‬إن الثقة هنا شاهد واحد على الصحيح‪ ،‬ويحتـاج إلى شـاهدين عـدلين يـشهدان‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬فتكون كتابة الثقة حجة على الورثة والوصي أم لا؟‬ ‫‪ ٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬قد مضى القول في ذلك‪ ،‬واختلف في العدول‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬هم الثقات‪ ،‬وقيل‪ :‬هم الأمناء‪ ،‬وقيل‪ :‬هم الأولياء‪.‬‬ ‫وسمعت الشيخ ناصر بن أبي نبهان يزيد شرطا آخر وهو أن يحكم بها حـاكم عـدل‪،‬‬ ‫وإلا فلا يكون حجة‪.‬‬ ‫‪ ‬وتكون الكتابة نفسها حجة بخط الثقة‪ ،‬أم تحتاج إلى بينة عادلة مثل الديون‬ ‫وما أشبهها؟‬ ‫‪ ‬قد تكرر القول في ذلك أن الكاتب شاهد‪ ،‬واختلف في الكتابة هل تكون شهادة‬ ‫مع عدم الكاتب؟ وشـيخنا يـرجح المنـع‪ ،‬وعـلى قياسـه فـلا سـبيل إلى الإثبـات إلا بالوجـه‬ ‫المحكوم به‪ ،‬أو بتثبيت الورثة إن كانوا ممن يجوز عليه ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجلين جاء أحدهما عند رجل يكتب لصاحبه حقا‪ ،‬وكتب بينهما الكاتب‪ ،‬ثم بعد‬ ‫مدة تناكر الرجلان في الحق‪ ،‬وأرادا أن يتحاكما عند الكاتب بينهما‪ ،‬والكاتب لا يحفظ الحـق‬ ‫الذي كتبه إلا أنه يعرف خط يده‪ ،‬ويعرف نفسه أنه لا يكتب لأحد إلا بأمر من عليه الحق‪،‬‬ ‫يجوز له أن يثبت الحق على الذي أنكر على هذه الصفة؟‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬إنه شاهد وإن نسي الشهادة فليس له أن يشهد بها‪ ،‬ولا يحكـم بهـا‪ ،‬وإنـما جعـل‬ ‫الخط تذكرة له‪ ،‬فإذا ذكر الشهادة جاز له أن يحكم بعلمه في ذلك على قول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في كتابة الأوراق‪ ،‬قد شافهت الشيخ البطاشي فيها أي شيء أحسن التصديق‬ ‫فيها أم الوصية؟ فقال لي‪ :‬إن الوصية أولى‪ ،‬ولم أباحثه فلعله ولفرط غفلة مني‪ ،‬وأنا لم يبن لي‬ ‫أن الوصية أصح فتفضل بما تراه عندك أصح عرفني به‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان التصديق في المدة المذكورة التي يثبت الإقرار فيها فكأنه لم يزد فائدة فيها على‬ ‫الإقرار‪ ،‬وإن كان التصديق فيها بعد فهو إلى المقر؛ لأنه لأمر ثان والوصية أمر آخر تختص لما‬ ‫بعد الموت‪ ،‬فكأنه جمع ما بين الحكمين‪ :‬حكم الإقرار في الحياة وحكم الوصية بعـد الوفـاة‪،‬‬ ‫وليس لكاتب أن يكتبها إلا بأمر من أشهده وأقر معه والإقرار كاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫من جواب الشيخ العالم الفقيه سعيد بن خلفان الخلـيلي لخمـيس بـن العـالم الـولي أبي‬ ‫نبهان الخروصي‪.‬‬ ‫ما تقول في رجل تزوج امرأة وكتبت أمه على نفسها في قيام زوجته في كل ما يجب لها‬ ‫على ابنها ثم إن الولد هرب من عمان وأراد أبو المـرأة القيـام لابنتـه مـن أم الـزوج فـأنكرت‬ ‫الكتابة وادعت أنها لم تأمر بها ولم ترض ما بها على نفسها وأنا بنفسي عرضت عليها المكتوب‬ ‫وقالت أنا مغيرة منه ولم تنكره ألها الغير منها‪ ،‬وهل يثبت إنكارها لهذا القيام أو غيرهـا مـن‬ ‫القيام إن غيرت منها؛ لأن زوجة الولد تريد إما القيام بما تحتاج إليه وإما الطلاق تفـضل في‬ ‫تصريح الجواب بكل وجه إما الطلاق وإما القيام‪ ،‬فإن صـح لهـا الطـلاق مـا صـفة طلاقهـا‬ ‫منه‪ ،‬والورقة كتبها من يكاتب بين الناس وليس فيها شاهد غيره‪ ،‬فإن غيرت أم الولد منهـا‬ ‫ألها الغير منها أو من القيام؟ أفتنا ما بان لك من الصواب‪ ،‬ولك من االله جزيل الثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم تقر المرأة بما كتب عليها في هذا الصك الظاهر‪ ،‬ولم يصح ذلـك بـشهادة عادلـة‪،‬‬ ‫فكتاب الكاتب وحده لا يثبت في الحكم‪ ،‬وقولها مغيرة منه ليس بإقرار في الحكم‪ ،‬ولا يثبت‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٢٧‬‬ ‫‪ ٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫ذلك عليها إلا بإقرار صريح جائز أو شهادة عادلة ثابتة‪ ،‬وإذا تعـذر قيـام الحجـة عليهـا بـما‬ ‫يوجب النفقة لزوجة الغائب الهارب فرض لها النفقة والكسوة في مالـه‪ ،‬وسـلط وليـه عـلى‬ ‫إعطائها ذلك من ماله بأمر الحاكم أو جماعة المسلمين‪ ،‬وكان ذلك ثابتا على الغائب مهما وقع‬ ‫على وجه العدل المأمور به‪ ،‬فإن لم يكن للغائب مال أمرت أن تدان عليه هي أو وليـه بعـدل‬ ‫من السعر‪ ،‬فإن لم يتفق ذلك له وتعذرت الأسـباب أمـرت بالـصبر إلى أن يفـرج االله تعـالى‪،‬‬ ‫وتكون نفقتها وكسوتها دينا عليه إلى أن يقدر االله له مالا أو يأتي به‪.‬‬ ‫فإن تعينت الضرورة عليها وأرادت الطلاق فإن كان في الدار حاكم ثبت حكمه جاز‬ ‫الاختلاف في جواز طلاقها من ولي الغائب بأمر الحاكم‪ ،‬وإن كان الـصبحي – رحمـه االله –‬ ‫قد أنكر جواز ذلك على حال فإنه غير خارج في النظر من عدل الـرأي‪ ،‬وإن كنـا نستحـسن‬ ‫الوقوف ورعا عن هذا لقلة علمنا‪ ،‬فإن من أخذ بما جاز من قـول المـسلمين غـير ملـوم ولا‬ ‫معنف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن في يده عرضة أمواه فلج يكتب فيها مواريثهم وهباتهم ومبادلاتهم وبيوعاتهم‪،‬‬ ‫وهو غير وكيل في الفلج‪ ،‬ومع أرباب الأمواه هي حجة عـلى النـاس منـذ أسـس الفلـج إلى‬ ‫يومنا هذا‪ ،‬وعلى ذلك مضى والدي وولده ناصر أيام الفلج في أيديهم يعزر لمن لا يـصح لـه‬ ‫فيها‪ ،‬أو زاد أكثر مما له من مـاء مـنهم‪ ،‬يعـزر بالـضرب‪ ،‬وآخـرين بالقيـد والحـبس‪ ،‬ومـنهم‬ ‫بالزجر‪ ،‬كل على قدر ظلمه وعتوه‪ ،‬فأهل الأمـواه أرادوا مـن هـذا المبـتلى بهـا بعـد أهلـه أن‬ ‫يكتب فيها على ما مضى أسلافه‪ ،‬فأجابهم‪ :‬أريد أجرة على عنائي وتعطيل أشغالي ووصـول‬ ‫الناس إلي بمقابلتي بإكرامهم؛ لأنه هو وهي في دار غير دار الفلج مسير فرسخين؛ لأن الأخ‬ ‫إشفاقا عليها من البغاة أن تصير في أيديهم‪ ،‬والأجرة عـلى نقـل‬ ‫ً‬ ‫ناصر لم يتركها في دار الفلج‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧‬‬ ‫كل أثر قرش‪ ،‬وعلى نصفه نـصفه‪ ،‬وعـلى ربعـه ربعـه‪ ،‬فـأعطوه فقـبض مـا قـبض عـلى هـذا‬ ‫الشرط‪ ،‬ثم إن أناسا من كبراء البلد وصلوا عند الشيخ سلطان بن محمد البطاشي أيام مقامه‬ ‫بالرستاق‪ ،‬ولعلهم سألوه في هذا المعنى‪.‬‬ ‫وقولهم‪ :‬إنه أجابهم أن النقل في العرضة شهادة‪ ،‬ولا تحل له أجرة على شهادته إلا على‬ ‫تركه لأشغاله حال اشـتغاله بالنقـل‪ ،‬فرجعـوا إلى مـن بيـده العرضـة‪ ،‬وبلغـوه هـذا الكـلام‬ ‫وجعلوا له على الأثر نصف قرش‪ ،‬وهكذا نـازلا كـل شيء عـلى قـدره عـلى هـذا الحـساب‪،‬‬ ‫فلبث مدة وهو يكتب كل ما يأخذه من الناس في دفتر‪ ،‬ثم تـرك أخـذ الأجـرة البتـة‪ ،‬ونقـل‬ ‫للناس احتسابا الله وطلبا لثوابه‪ ،‬فبقي مضطرب الجأش فيما أخذه من الدراهم‪ ،‬هل تحل له‬ ‫الأجرة جميعا أم شيء دون شيء‪ ،‬وهل فرق بين ما أخذه على شرطه وبين ما جعلـوه لـه؟ أم‬ ‫يحل له جميعا‪ ،‬وعليه رد لكل من أخذ منه أو لورثة من هلك؟ أرشدنا طريق السداد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وفي الظاهر أن أهل الفلـج إذا لم يجـدوا غـيرهم لكتابـة هـذه النـسخة‪ ،‬ولا‬ ‫يستقيم أمر الفلج إلا بها فهي عندي بمنزلة الـشهادة‪ ،‬ولـيس للـشاهد أن يأخـذ أجـرا عـلى‬ ‫شهادته‪ ،‬إلا أن يكون ذلك يشغله عن عمله‪ ،‬ويدخل الضرر عليه‪ ،‬فله أن يأخذ بقدر عنائه‬ ‫والتنــزه عنــه أولى مــع الــسعة‪ ،‬لقــول االله تعــالى‪ .LÂÁÀ ¿ 3⁄4 M :‬ولقولــه‬ ‫‪‬‬ ‫تعالى‪.Lt s r qp oM :‬‬ ‫فإن تعين عليه الضرر لترك شغله جاز له بقدر عنائه دفعا للضرر عنه‪ ،‬فإن أخذ أكثـر‬ ‫من ذلك والحالة هذه أعجبنـا لـه رده لأهلـه‪ ،‬وإلا احتـاط بـه للفقـراء أو لبيـت المـال‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬البقرة‪ :‬الآية )‪.(٢٨٢‬‬ ‫)‪ (٢‬البقرة‪ :‬الآية )‪.(٢٨٢‬‬ ‫‪ ٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫في عرضة الأفلاج إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع رجل ثقة هل يجوز العمل بما فيها‬ ‫والحكم بها أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع غير ثقة كذلك‪ ،‬يجوز الأخـذ والعمـل‬ ‫بها ]أم لا[‪ ‬يجوز الحكم بها؟‬ ‫‪‬‬ ‫يجوز العمل بها في الواسع لا في الحكم‪ ،‬ولا حيث يمنع منها الحكم‪ ،‬وينبغي النظر في‬ ‫ذلك لتمهيد أصوله على الوجه الجائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل لمن عنده نسخة شيء من الأفلاج أن يكتب نقل ما بيع من مياه الجبابرة في نسخة‬ ‫الفلج كمثل غيرها من المياه على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫وما حكم نسخ الأفلاج المكتوبة فيها ميـاه النـاس أهـي حجـة لأربابهـا في الحكـم إذا‬ ‫جعلت لذلك كذلك أم ماذا عندك فيها؟‬ ‫وهل لمن كان في يده شيء منها فابتلي بها أن ينقل شيئا بغـير حجـة تـصح في شرع االله‬ ‫من شهود على بيع وإقرار وأشباه ذلك؟ عرفنا جميع ذلك‪.‬‬ ‫وإن كانت مثلا في يده‪ ،‬فعجز عنها لشيء يعذر به‪ ،‬أيجوز له أن يقبضها غير الثقـة إذا‬ ‫طولب فيها‪ ،‬أم كيف الحيلة فيها على هذا؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما نقل نسخ الأفلاج؛ فلا يبين لي وجه للمنع له عن نقلها‪ ،‬وأحب له أن ينقلها عـلى‬ ‫)‪ (١‬تكررت في )أ(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩‬‬ ‫صفة أصلها إلا أن يكون ينقله‪ ‬لها على صفة تثبت فيها اليد لغير ربها فيمنع جزما‪.‬‬ ‫وأما نسخ الأفـلاج‪ :‬فقـد تختلـف أحكامهـا بـاختلاف الناقـل والمنقـول لـه مـن لفـظ‬ ‫صحيح‪ ،‬وكاتب عدل مجتمع عليه في الإجازة ممن تثبت إجازته ففي مثل هـذه الـصورة قـد‬ ‫يختلف في ثبوتها‪ ،‬والصحيح أنها لا حجة إلا بالعدلين عـلى الوجـه المجتمـع عليـه‪ ،‬وبـدون‬ ‫هذين الوجهين فلها حكم دفاتر أهل التجارات والمعاملات‪ ،‬هكذا في حكم شرع االله‪.‬‬ ‫وأما في المتعارف عليه عند الورى والأمصار أو القرى‪ ،‬فذلك مما قد تراضوا عليه لا‬ ‫غير‪ ،‬ومتى رجعوا إلى أمر المحاكمات بطل التراضي عند المخاصمات‪.‬‬ ‫وأما من نقل فيها شيئا فزاد أو نقص بغير ما الشرع يبيحـه بحكـم أو اطمئنانـة فهـذا‬ ‫خائن وكفى‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل وكل رجلا في مال نخل‪ ،‬وسافر صاحب المال بحرا‪ ،‬وعنـد حـضور الطنـاء‬ ‫جاء للرجل أناس‪ ،‬وعندهم خط من عند والدة الرجل صاحب المال‪ ،‬أيجوز لـه أن يقـبض‬ ‫هؤلاء بخط هذه المرأة؟ وإن قبض هذا الوكيل يكون مخالفا للشرع أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يدفع مـال الرجـل الغائـب بخـط والدتـه‪ ،‬وأمـا إذا كانـت أمـارة منـه بنفـسه فهـو‬ ‫المتصرف بماله يضعه حيث يشاء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬بنقله‪.‬‬ ‫‪ ٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل مات وقسم ورثته ماله ومضت على ذلك سنون‪ ،‬وبعد مدة‬ ‫طلعت عليه ورقة بحق لأحد بخط جائز ولها من المدة زمان‪ ،‬أحكمها ثابتة ويرجع الورثـة‬ ‫كل بما عليه أم تبطل؟‬ ‫وكذلك إن كانت إلى مدة معلومة‪ ،‬وانقـضت تلـك المـدة في حيـاة‪ ‬مـن عليـه الحـق‬ ‫أتبطل بمضي المدة أم لا؟‬ ‫وفي صداق المرأة الآجل إذا مات زوجها وذهبـت ورقتهـا وأنكرهـا الورثـة‪ ،‬أحكـم‬ ‫الآجل باق لها أم إذا قامت به بينة عدل أو ورقة بخط جائز؟ عرفنـا بـما تحكـم بـه أنـت ومـا‬ ‫تستحسنه من الاختلاف‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كان من له الحق حاضرا في البلد ولم يطالب في حقه‪ ‬إلى أن مضت عليها سـنون‬ ‫فأخاف ألا يحكم بهذه الورقة‪ ،‬لأن الحقوق تقضى والأوراق تبقى‪.‬‬ ‫وإذا كانت إلى مدة ومضت المدة ولم تصح بها مطالبة ولا قيام حجـة فهـي أقـرب إلى‬ ‫البطلان‪ ،‬وحكم الصداق الآجل كغيره من الحقوق‪ ،‬إن لم تقم به حجة ولم يصح بقاؤه فـلا‬ ‫يحكم به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل مات وترك ديونا عليه ووصايا وحقوقا للناس‪ ،‬وخلف ورثة بلغا ويتـامى‪،‬‬ ‫وقضيت ديونه ووصاياه وجميع ما عليه‪ ،‬وقسم الورثة بقية المال ومكثوا على ذلك سنين‪ ،‬ثم‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬الحياة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في الأصل‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣١‬‬ ‫جاء رجل بورقة فيها دراهم على الهالك في الذمة أو إثبات في شيء من ماله‪ ،‬وهي بخط من‬ ‫يجوز خطه عند‪ ‬المسلمين‪ ،‬وعرضها على الورثة‪ ،‬وقالوا له‪ :‬لم لم تأتنا بهـا قبـل قـسم المـال؟‬ ‫فقال‪ :‬إنها كانت ذاهبة ولقيتها اليوم‪ ،‬أيحكم بها وتكون حجة على الورثة أم لا؟‬ ‫وإذا كانت الورقة إلى أجل وانقضى الأجل في حياة من عليه الورقة أحكمهـا الثبـات‬ ‫حتى يصح وفاؤها أم تبطل بانقضاء المدة؟‬ ‫وإذا مات من له الحق ومن عليه الحق والورقة في الذمة‪ ،‬أهـي عـلى مـن كتبـت عليـه‬ ‫لورثة المكتوب له أم تبطل بموتهما جميعا؟‬ ‫وهل فرق بين الكتابة في الذمة أو في المال أم كلـه سـواء؟ عرفنـا بـما تـراه مـن أبـواب‬ ‫السلامة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا ثبتت في الحكم لم يضرها قسم المال‪ ،‬وأما أن يحكم بها أو لا فيحتاج إلى نظر‪ ،‬وإن‬ ‫كانت الورقة إلى أجل‪ ،‬وقد مضى في حياة الهالك‪ ،‬وقد انقضت من المدة مـا يحتمـل الوفـاء‪،‬‬ ‫ولم تصح مطالبة ممن هي له وقيام فيها‪ ،‬فما نقوى على الحكم بها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل يقلب أوراقا له ووجد ورقة مكتوبا له فيها أثر ماء على رجل‪ ،‬ولها من المدة‬ ‫قدر عشر سنين أو أكثر‪ ،‬وكلاهما في البلد المكتوبة له والمكتوبة عليه‪ ،‬وله مـاء في الفلـج ولا‬ ‫أحد منهما يحفظها‪ ،‬وهي بخط من يجوز خطـه عنـد المـسلمين‪ ،‬فقـام صـاحب الورقـة يريـد‬ ‫الأثر الذي فيها أيحكم بثباتها أم لا؟ ويقضيه الأثر من مائه أم‪ ‬يضرها طول المـدة وتغافـل‬ ‫صاحبها وخصمه حاضر في البلد إذا قال‪ :‬إني نسيتها‪ ،‬أله حجة أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬من‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬لم‪.‬‬ ‫‪ ٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أقوى على الحكـم بثبـوت هـذه الورقـة‪ ،‬لمـا قيـل‪ :‬إن الأوراق تبقـى‬ ‫والأملاك تنتقل‪ ،‬وقد يمكن أن تبقى معه ولا حق له فيها‪ ،‬فإن ادعى عـلى صـاحبها ألزمتـه‬ ‫البينة‪ ،‬فإن لم يجدها كان على المنكر اليمين‪ ،‬إلا إذا شاء أن يردها عليه ويـدفع إذا حلـف هـو‬ ‫ذلك الماء إليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا مات من له الحق ومن عليه الحق أتبطل الأوراق والـصكوك إذا كانـت في الـذمم‬ ‫خاصة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫الأوراق والصكوك لا يبطلها موت من له أو عليه الحق إذا جازت في الحكم وثبتت‪،‬‬ ‫وهل تكتب الأوراق والصكوك إلا لذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ٣٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن أدركه ألم الطاعون‪ ،‬فلما أن أحس به قـبض رجلـين وقـال لهـما‪:‬‬ ‫لأوصي عليكما وأنا غير صحيح‪ ،‬فقال في لفظه‪ :‬أوصي لفلان بكذا وأعطوا عني فلانا كذا‪،‬‬ ‫واقضوا من مالي كذا‪ ،‬وخذوا من مالي كذا‪ ،‬أيثبت هذا اللفظ أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت وإن قال‪ :‬أنا قد أعطيت فلانا كذا‪ ،‬وقد مات ولم يحـرز المعطـى‪ ،‬لأنـه لم‬ ‫يتطاول به الألم أتثبت هذه العطية أم لا؟‬ ‫وإن كان يقدر على القيام بلا ممسك أحكمه مثل الصحيح في العطاء والبيع والـشراء‬ ‫والهبة والطلاق غير أنه فيه ألم الطاعون؟‬ ‫وإن كان لا يقدر وهو صحيح العقل واللسان أتجوز وصيته وإقراره للـوارث وغـير‬ ‫الوارث أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما وصية من به المرض فهي جائزة‪.‬‬ ‫وأما قولهم‪ :‬أعطوا فلانا كذا واقضوا من مالي كذا فليس هي بوصية في الحكم‪ ،‬لكنـه‬ ‫إذا كــان يقــدر عــلى القيــام بنفــسه فحكمــه حكــم الــصحيح في ظــاهر قــولهم‪ ،‬ويحــسن فيــه‬ ‫الاختلاف إذا كانت العلة خطيرة يتوقـع منهـا الهـلاك‪ ،‬والطـاعون كـذلك هـو أشـد العلـل‬ ‫وأخطرها‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجـل أقــام برجــل مـريض مــن ألم الجــدري ‪-‬عافانـا االله وإيــاك منــه‪ ،-‬ثــم أوصى‬ ‫المريض للقائم به بسبعة قروش في مرضه بعدما أوصى بما له وعليـه مـن ضـمانات وحقـوق‬ ‫‪ ٣٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وديون وكفارات‪ ،‬وقسم أمواله بين أولاده في حال مرضه‪ ،‬وهو في ظاهر الأمر أنه صحيح‬ ‫العقل‪ ،‬ثم مات المريض أتثبت وصيته هذه أم لا؟‬ ‫والقائم له عناؤه أم يثبت ما أوصي له بالدراهم التي أوصى له بهـا؟ أم كيـف الحكـم‬ ‫فيه؟‬ ‫أرأيت شيخنا إذا أخبرهم القائم بوصية هالكهم بالدراهم التي أوصى له بها من غير‬ ‫إثبات الوصية أتحل له أم لا؟ وما حد وصية المريض الذي تثبـت وصـيته؟ عرفنـي شـيخي‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نعم تثبـت وصـيته‪ ،‬وتكـون في ثلـث مالـه مـع وصـاياه‪ ،‬والورثـة إن لم تـصح معهـم‬ ‫الوصية إلا من قول القائم به فلا يلزمهم إثباتها له بقوله ولو كان ثقة؛ لأن قوله هذا في محل‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫وأما وصية المريض فهي جائزة ما لم يختلط عقله أو يغرغر بنفسه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الذي عليه الديون والضمانات للناس فمرض‪ ،‬فـما حـد المـرض الـذي تلزمـه فيـه‬ ‫الوصية وإن لم يوص هلك؟‬ ‫وإذا لزمه أن يوصي ولم يجد بحضرته من يحسن الكتابة ولا مقبـول الـشهادة أيـسقط‬ ‫عنه فرض الوصية أم لا؟ أرأيت وإن كتب من لا يحسن الكتابة والألفاظ وبطلت الوصـية‬ ‫وكان الورثة عالمين بالوصية من الهالك أيبرأون من الوصية إن لم ينفذوها؟‬ ‫وهـل تثبــت الوصــية إذا كــان الكاتــب عــدلا بــدون الإشــهاد عليهــا إذا عــرف خــط‬ ‫الكاتب؟‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٧‬‬ ‫وإذا لم تثبت الوصية لمـا بهـا مـن خلـل في الألفـاظ هـل يجـوز للـوارث أو الـوصي أن‬ ‫ينفذاها إذا كان في الورثة أيتام؟‬ ‫وإن ثبتت عـلى البـالغين العـاقلين العـالمين بهـا والـشاهدين فيهـا دون الأيتـام أتثبـت‬ ‫عليهم جميعا أم الذي ينوبهم منها؟‬ ‫‪‬‬ ‫حد المرض الذي تلزم فيه الوصـية أن يخـاف منـه عـلى نفـسه المـوت‪ ،‬قـال االله تعـالى‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.L ̧ ¶ μ ́ 3 2 ± ° ̄ ®M‬‬ ‫وإذا لم يجد في تلك الحالة شهودا عدولا فهو معذور بعجزه وعليه أن يشهد كـل مـن‬ ‫قدر عليه‪.‬‬ ‫وإذا علم الوارث بالوصية الثابتة لم يجز له إلا إنفاذها ولو لم يكن فيها شهود عدول‪،‬‬ ‫وإن كان في الورثة أيتام ولم تقم عليهم الحجة بذلك لم يحكم عليهم بإنفاذهـا إلا أن يتموهـا‬ ‫بعد البلوغ‪ ،‬وعليه إنفاذ مقدار ما ينوبه منها‪ ،‬ويجوز له على قـول أن ينفـذها بعلمـه لكـن في‬ ‫غير الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫رجل حضره المرض وعنده زوجة ووراث‪ ،‬وقال المريض‪ :‬قـد وقفـت المـال الفـلاني‬ ‫يفرق نهار عرفة‪ ،‬ثم قامت الزوجة من المجلس‪ ،‬ثم قال المـريض‪ :‬هـذا المـال قـد وليتـه عـن‬ ‫ّ‬ ‫زوجتي وأنتم كلوه لكم‪.‬‬ ‫كيف صفة هذا المال الذي على هذه الصفة؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬البقرة‪ :‬الآية )‪.(١٨٠‬‬ ‫‪ ٣٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوصية ثابتة‪ ،‬والمال موقوف على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في المال المستهلك في التبعات بعد موت صـاحبه‪ ،‬إذا كـان قـد أوصى‬ ‫صاحبه بعتق مماليكه من بعده أتثبت لهم الحرية أم لا؟‬ ‫أرأيت من لم يعلم بصحة وصيته في ذلك بل يسمع من أفواه الناس أنه قـد أعـتقهم‪،‬‬ ‫وسكت عنهم الورثة كأنهم مظهـرون الـرضى بـذلك‪ ،‬وصـار هـؤلاء الخـدام يتـصرفون في‬ ‫أمورهم تصريف الأحـرار‪ ،‬ولم يظهـر مـن أحـد الورثـة علـيهم إنكـار في شيء مـن المعـاني‪،‬‬ ‫وجرى شأنهم على هذا السبيل فكيف الحكم فيهم؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي عندي في هذا أنه على قول من يحكم في هـذا المـال بأنـه للفقـراء أو‬ ‫لبيت المال من أجل استغراقه في الحقوق والمظالم فالوصية فيـه غـير ثابتـة؛ لأنـه خـارج عـن‬ ‫ملك الموصي محكوم به لأهله‪ ،‬فلا تصرف فيه للموصي‪ ،‬وهؤلاء العبيد في حكم الملكة على‬ ‫ما سبق فيهم وحكمهم حكم سائر المال‪.‬‬ ‫وأما على قـول مـن يجيـز حكـم هـذا المـال ميراثـا لورثتـه‪ ،‬إلا مـا صـح فيـه بعينـه أنـه‬ ‫مغتصب فهو لربه‪ ،‬وما سواه فلورثته على قول‪ ،‬ولو الأصح غيره في الحكم‪ ،‬فعلى هـذا فلـه‬ ‫فيه ما لغيره فيما خلفه من مال‪ ،‬فالوصية فيه جائزة والعتق ثابت‪.‬‬ ‫وإذا احتمل ثبوت الوصية بذلك‪ ،‬وادعى العبيد الحريـة والعتـق بالوصـية‪ ،‬والورثـة‬ ‫عالمون بذلك ومسالمون عليه من غير تقية ولا حياء مفرط‪ ،‬ولم تقم حجة ببطلان ذلك فـلا‬ ‫يضيق على من بلي بمعاملة هؤلاء العبيد بما يعامل به الأحرار في مال أو نفس؛ لأن سكوت‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٩‬‬ ‫الورثة عنهم مع ادعائهم ذلك من أوضح الحجج لهـم عـلى مـا ادعـوه مـن الحريـة‪ ،‬إن كـان‬ ‫الوارث ممن يملك أمره‪.‬‬ ‫وإذا أتم لهم الوصية بعض البالغين جاز إتمامه وثبت العتق ولو لم تكن الوصية ثابتـة‬ ‫في الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أرادت امرأة توصي لابنتها بما عندها من العطر والكسوة وتكتب لبقية أولادها‬ ‫الذكور عوضا عن ذلك‪ ،‬أيجوز لها ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس لها أن تكتب ذلك‪ ،‬ولا وصية لوارث ولا عوض من وصية في وصية‪ ،‬إنما يصح‬ ‫العوض عما أعطته في الحياة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في الهالك إن أوصى بوصية للفقراء أو من يحـضر لعزائـه‪ ،‬هـل يجـوز‬ ‫للوارث أو لمن يعوله الوارث أن يأكلا من عيش العزاء‪ ،‬أو يأخذا من الوصـية التـي أوصى‬ ‫بها للفقراء بدراهم أو غير دراهم‪ ،‬أيجوز لهم ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫ما كتبه للفقراء فمختلف في جوازه للـوارث إن كـان فقـيرا‪ ،‬وكـذلك القـول في مـال‬ ‫العزاء إن كان لمن يحضر عزاءه‪.‬‬ ‫‪ ٤٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وإن كان لمن يعزي فيه فلا يدخل فيه الوارث ومن له التعزية على كل حال‪.‬‬ ‫وأما من يعوله الوارث فهم كغيرهم من الناس‪ ،‬لكن مماليكه لهم في الحكم ما له مـن‬ ‫وصية الفقراء ونحوها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أوصى بشيء من ماله للفقراء من ضمان عليه لم يعرف لـه ربـا‪ ،‬وكـان ورثتـه‬ ‫فقراء‪ ،‬أيسعهم أخذه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم يجوز لهم ذلك لفقرهم في أكثر القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن رجل هلك وخلف أولادا ذكـورا وإناثـا‪ ،‬وأوصى مـن مالـه بفطـرة صـيام شـهر‬ ‫رمضان‪ ،‬أيجوز للورثة أن يفطروا منها كانوا أغنياء أو فقراء؟ أفتنا في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نعم جائز لهم ذلك في أكثر القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في وصية موصى بها للفقـراء أو صـدقة أيعطـى ابـن وارث الهالـك وعبـده مـن تلـك‬ ‫الوصية وتلك الصدقة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما العبد إن كان مملوكا فـلا‪ ،‬وأمـا ابـن الـوارث إن كـان فقـيرا فيجـوز لـه ذلـك بـلا‬ ‫اختلاف نعلمه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجــل أوصى بجميــع مالــه للفقــراء بعــد موتــه‪ ،‬إذا لم يــر لورثتــه في أموالــه شــيئا‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤١‬‬ ‫يستحقونه ميراثا لما دخل فيه من أمور دنياه‪ ،‬فلما هلـك تـرك ورثتـه فقـراء‪ ،‬فهـل يجـوز لهـم‬ ‫تناول من تلك الأموال قدر قوتهم وكسوتهم ما لم يخرجهم إلى الغنى‪ ،‬أو يكونـوا هـم أحـق‬ ‫به‪ ،‬أم هم وغيرهم سواء؟‬ ‫أرأيت إذا وقعت الوصية على ذلك‪ ،‬فلما هلك قبضها من هو غالب على أمره جورا‪،‬‬ ‫فمنع الورثة وغيرهم من الفقراء عنه‪ ،‬فحازه وأتلفـه بغيـا أو فـرق أصـله قطعـا مـن غيرمـا‬ ‫عرف ثبوتها وصحتها عن أهل العلم‪ ،‬أو قد عرف ثبوتها وصحتها إلا أنه غير الوصي الذي‬ ‫وقهرا لجوره وبغيه‪ ،‬فهل يثبت فعله هذا في تلك الأموال أم‬ ‫ً‬ ‫ائتمنه الهالك على ذلك اعتراضا‬ ‫لا؟‬ ‫أرأيت إن لم يثبت وقد خرجت هذه الأموال من يده في يد مشتريها منه أو مستعطيها‬ ‫وخلت سنون وهي تنتقل من وارث إلى وارث أو من بائع إلى بائع على هذا الأساس حتـى‬ ‫وجد الوارث سبيلا لبعضها‪ ،‬فهل يجوز له أخـذها ومنعهـا مأكلـة أو تملكـا؟ أم التملـك إن‬ ‫جاز ما سواه حجر عليه بصحة الوصية وبالعكس مع العكس؟ تفضل شيخنا صرح لنا ما‬ ‫أراك االله من الحق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كان ورثته فقراء فيجوز لهم الأخذ منه ما لم يبلغ بهم حد الغنى هـم وغـيرهم فيـه‬ ‫من الفقراء سواء‪.‬‬ ‫ومن قهر فباع ما لا يملك اغتصابا فليس فعله بشيء في دين االله تعالى‪ ،‬وحكم ذلـك‬ ‫باق على أهله‪ ،‬وانتقالها من وارث إلى وارث على هذا السبيل لا يثبت فيها حجة‪ ،‬وليس لها‬ ‫إلا حكم أصلها‪ ،‬ومع صحة الوصية فلا يجوز ملكها وإنما يجوز الانتفاع على ماجاز من غير‬ ‫تملك لها‪ ،‬ومع عدم صحة الوصية فهي ملك لأربابها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٤٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الرجل إذا كتب لزوجته نفقة وكسوة فكم لها من النفقة والكـسوة أعنـي المميتـة؟‬ ‫وكم لإدامها وحلها بصرف هذا اليوم؟ ويجب لها كوش وحل وصبغ نيل أم لها إلا ما كتب‬ ‫لها؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا تثبت وصيته لها بنفقه ولا كسوة ولا شيء لها لأنها وارثة‪ ،‬والحجة فيها قول النبـي‬ ‫^‪ . :‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل أراد أن يكتب بيته لزوجته بعد موته‪ ،‬أيجوز له أن يكتـب لهـا وهـي‬ ‫ترثه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يحل له ذلك‪ ،‬وهذا من نوع ما وقع النهي عنه تحـريما لـه بـلا خـلاف نعلمـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نظرت جوابك‪ ،‬كأنك مبطل الذي يكتب لزوجته بعد موته نفقة وكوش جلد وصبغ‬ ‫نيل ما دامت في العدة في أكثر وصية أهل عمان وزنجبار‪ ،‬أيجوز أن يكتب هؤلاء مثـل هـذه‬ ‫الوصية؟ وماذا على الكاتب هكذا يفعلون أتجزيه التوبة أم عليه الضمان فيما تلـف مـن المـال‬ ‫على كتابته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫نعم قد أبطلها االله ورسوله‪ ،‬قال رسـول االله ^‪ :‬‬ ‫‪ ، ‬والزوجة وارثة فلا وصية لها‪ ،‬والكاتب إذا كتب غير الجائز‬ ‫فعليه التوبة‪ ،‬والضمان على من فعل ما يوجب الضمان عليه‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول إذا أراد أحد أن يكتب أو يوصي لأولاده بشيء بعد موته وليس عليه ضـمان‬ ‫لولده‪ ،‬بل أراد أن يكتب له من ثلث ماله‪ ،‬أيجوز للوالد ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا تجوز الوصية له بعد الوفاة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫سـكنا لمـن يقـيم في مـسجده‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مؤبـدا‬ ‫فيمن أوصى أن بيته الفلاني بعد موته يكون ً‬ ‫وقفا‬ ‫الذي بناه أيام حياته‪ ،‬أو كتب في الوصية أنه لمن يتولى مقام مسجده الفلاني‪ ،‬أو أوصى به لمن‬ ‫يصلي بالناس في مسجده‪ ،‬وحضر من يرجو أنه أعرف منه بأحكام الصلاة فقام يـصلي عنـه‬ ‫بالناس صلاة أو صلوات أترى بأسا على القائم بأمور المتقبل للسكن على ذلك أم لا؟‬ ‫أرأيت إن قعده غيره وقد أوصى له الموصي بسكنه لمتولي قيام مسجده أيجوز له ويحل‬ ‫له الكراء أم لا؟ بين لنا ذلك ولك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ ٤٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إن أوصى به لمن يقيم في مسجده أو لمن يتولى قيام مسجده فلا يضيق عليـه أن يـصلي‬ ‫غيره فيه بأمره في نوادر الأوقات‪ ،‬فاختيار الأفضل له هو من قيامه‪.‬‬ ‫وأما إذا أوصى به لمن يصلي بالناس في مسجده فمـن صـلى‪ ‬في ذلـك المـسجد إمامـا‬ ‫للناس فله بقدر نصيبه من تلك الوصية بالحصص؛ لأنها وصيته لمن يصلي بالناس من واحد‬ ‫أو جماعة من صلاة فما فوقها‪ ،‬فلكل من صلى حـق في تلـك الوصـية يحـسب لـه مـا لم يقيـده‬ ‫الموصي بصفة أخرى يخرجه وإلا فهو كذلك فيما معي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في رجل أوصى بـدراهم لمـن يحفـر لـه قـبرا يـدفن فيـه ثـم مـات هـذا‬ ‫الموصي ودفن في قبر محفور قبله من مال موقوف لحفر القبور‪ ،‬أو متطوع بحفـر ذلـك القـبر‬ ‫رجل لمن تصير هذه الدراهم الموصى بها على هذه الصفة؟ عرفنا شيخنا وجه الجائز في ذلك‬ ‫وأنت مأجور إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن عرف الذين حفروا ذلك القبر الذي دفن فيه فيعجبني أن تكون الوصية هذه لهم‬ ‫ولا يضرهم أخذ الأجرة‪.‬‬ ‫وإن لم يعرفوا فالظاهر أنها ترجع إلى ورثة الموصي؛ لأنها إذا لم يعرف الموصى له فورثة‬ ‫الموصي هم بها أحق إن صح ما حضرني فيه‪ .‬فلينظر في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬يصلي‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن أوصى بغلة شيء من أمواله لمن يقرأ القرآن على قبره‪ ،‬وذلك مثل شانبة‬ ‫ولم يجد لها الموصي وصيا أمينا أو وجد الأمين فتعذر لعدم من يقيمها له لعدم العبيد فيها‪.‬‬ ‫أيجوز للوصي أن يبيعها ويؤجر من يقرأ القرآن على قبر الموصي إلى أن تتم الدراهم أم‬ ‫لا يجوز إلا تركها بحالها؟ تفضل دلني بشيء يخلصني من هذه البلوى‪ ،‬لا زلت معينا لأهل‬ ‫التقوى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن أوصى بالغلة لم يجز بيع الأصل‪ ،‬وإن أوصى بالشانبة كلها جاز بيعهـا مـا لم يجـدها‬ ‫وقفا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أوصى بحل للنساء القائمات في أيام عزائه ولم يخصه الموصي ما حد هذا الحل‬ ‫إذا كان النساء قليلات أو كثيرات؟‬ ‫‪‬‬ ‫على قدر كفايتهن لغسلتهن تلك‪ ،‬ويجتهد الوصي في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل أوصى بإطعام من شاء االله من الناس ممن يحضر عـزاءه ومأتمـه عـلى‬ ‫رأي وصيه‪ ،‬أو يحضر عزاءه أو مأتمه أو في أيام عزائه أو مأتمه أو اكتفى بذكر العزاء عن المأتم‬ ‫أو بذكر المأتم عن العزاء‪ ،‬في جميع هذه الصور هل تثبت هـذه الوصـية؟ ومـا معنـى العـزاء‬ ‫‪ ٤٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫والمأتم لغة ومعنى وعرفا؟ وهل الوصية بهما جائزة؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما معنى العزاء لغة وعرفا ففي اللغة أن العزاء هو الصبر‪ ،‬وقيل‪ :‬هو حسن الصبر‪.‬‬ ‫لكن قولك لمن يحضر عزاءه‪ :‬أي صبره‪ ،‬ولا يصح إلا بتأويل‪ ،‬فإن إضافة الصبر إلى‬ ‫الميت لا تعقل‪ ،‬فلا يصح إلا إذا قدر له في الإضافة إليه معناه في فيكون معناه يحضر العـزاء‬ ‫فيه كما قيل في قوله تعالى‪ L : 9 8 7 M :‬أي مكر فيهما‪.‬‬ ‫أو يقدر له مضاف محذوف بين العزاء والضمير فيكون المعنى‪ :‬من يحضر عزاء أهلـه‬ ‫فيه‪ ،‬أو يقدر له مضاف محذوف قبل العزاء فيكون المعنى من يحضر موضع عزائه أي موضع‬ ‫العزاء فيه‪.‬‬ ‫والظاهر أنهم وضعوا لفظة العزاء في موضع التعزية تسمية للشيء بما يؤول إليه‪ ،‬لأن‬ ‫المقام مقام التعزية أي سؤال العزاء والصبر لأهل الميت وماله وجد أن ذلك منهم‪ ،‬أي وجد‬ ‫أن العزاء والصبر منهم فعدل عن التعزية إلى العزاء مبالغة أو تفاؤلا بحصول ذلك لهم‪.‬‬ ‫وأما معناه عرفا فهو معنى التعزية لا غير أي لمن يحضر لأجل تعزية أهله وتسليتهم‪.‬‬ ‫وأما المأتم فمعناه لغة ما صرح به القاموس أنـه كـل مجتمـع في حـزن أو فـرح أو هـو‬ ‫خاص بالنساء‪.‬‬ ‫وفي شمس العلوم‪ :‬هو النساء المجتمعات في خير أو شر‪.‬‬ ‫فعلى القول الأول فالمأتم كل اجتماع من رجال أو نساء في مصيبة أو عيد أو عرس أو‬ ‫ضيافة أو لهو أو طرب أو غيره‪.‬‬ ‫وفي القول الثاني هو خاص بالنساء المجتمعات في ذلك كله‪.‬‬ ‫وفي قول صاحب شمس العلوم‪ :‬ما دل عـلى القـول الأخـير أيـضا إلا أنـه أعـم لأنـه‬ ‫)‪ (١‬سبأ‪ :‬الآية )‪.(٣٣‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٧‬‬ ‫يشمل النساء المجتمعات في كل حال‪.‬‬ ‫وعلى هذا فالوصية به مشكلة من حيث إنه أوصى لمن يحضر عـزاءه ويحـضر أحـوالا‬ ‫أخر محتملة للوجوه المذكورة‪ ،‬لكن أشهر ما في لفظة المأتم أنها تكون لموضع اجـتماع النـساء‬ ‫في المصائب للندب والنياحة‪ ،‬ويجوز أن يشاركهن في ذلك الرجال الحـاضرون للعـزاء عـلى‬ ‫قول‪.‬‬ ‫وعلى هذا فإن كان المعروف من عادة النساء أنهـن لا يجـتمعن في المـأتم مـع حـدوث‬ ‫المصائب إلا للندب والنياحة فالوصية به باطلة؛ لأنها وصية بمعصية قد نهى عنها الشارع ‪-‬‬ ‫صلوات االله عليه‪ -‬وحرمها‪ ،‬فلا معنى لجوازها‪ ،‬وقد ثبت لغة وعرفا أنها بالنساء أخص من‬ ‫الرجال؛ لأن أهل اللغة لم يختلفوا في تخصيصهن بها‪.‬‬ ‫وإنما وقع الاختلاف في إطلاق ذلك على الرجال أيضا‪ ،‬فكان إطلاقه عليهن أعـرف‬ ‫وأخص‪ ،‬ويجوز أن يكون في هذا لكل قوم لغتهم‪.‬‬ ‫فإن كان في عرف قوم ولغتهم أنها تكون لغير ذلـك فـالمرجع بـه إلى مـا عرفـوه مـنهم‬ ‫لغة‪ ،‬وكذلك إن كان عند قوم أن اجتماعهن يكون لا لنوح ولا لندب وإنما هو لأمـر جـائز‪،‬‬ ‫كقراءة القرآن أو اتعاظ أو تسلية لأهل الميت أو نحوه فالوصية به جائزة‪ ،‬وإلا فلا جواز لها‬ ‫فيما عندي‪.‬‬ ‫ونحن بحسب ما نشاهده ونراه من عوائد أهل العصر لا نرى اجتماعهن في المأتم إلا‬ ‫من أكبر المناكر وأقبح المعاصي‪ ،‬والحكم في ذلك للأغلب على اختلاف الأحوال من الناس‬ ‫في الأمكنة والأزمنة بحسب العوائد المعروفة معهم في ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عطفـا للثـاني‬ ‫لكن بقي النظر في حكم العطف بواو النسق الداخلة بين العزاء والمأتم‬ ‫على الأول‪.‬‬ ‫فإن كانت الواو للجمع فالظاهر أن إنفاذ الوصية لا يجوز إلا لمن جمع بين الحالين من‬ ‫‪ ٤٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫العزاء والمأتم‪ ،‬فإن كان العزاء عرفا يجمع الرجال والنـساء والمـأتم كـذلك فيكـون معناهمـا‬ ‫واحدا فالوصية جائزة لكل من حضر‪.‬‬ ‫وعـلى قـول مـن يـرى أن المـأتم خــاص بالنـساء فالوصـية بـه لا تجـوز إلا لمـن‪ ‬جمــع‬ ‫بالحضور بين موضع العزاء للرجال والمأتم للنساء‪ ،‬فلا تجـوز لمـن حـضر المـأتم وحـده مـن‬ ‫النساء ولا لمن حضر العـزاء وحـده مـن الرجـال فهـي غـير جـائزة للجميـع إلا لمـن حـضر‬ ‫الموضعين جميعا وهذا كالمتعذر‪.‬‬ ‫وأما على قـول مـن يـذهب إلى أن المـأتم هـو الموضـع المخـصوص بالنـدب والنياحـة‬ ‫للرجال والنساء فالوصية به باطلة في الأصل كما مضى‪.‬‬ ‫ويوضح بطلانها في هذا الموضع أيضا كونها متضمنة للجمع بين الضدين‪ :‬بين العزاء‬ ‫الجائز والنوح الحرام‪ ،‬لأنها لا تـصح إلا لمـن جمـع بيـنهما في الحـضور‪ ،‬هـذا إن كانـت الـواو‬ ‫للجمع‪.‬‬ ‫فأما إن قدرت للإباحة أو للتخيير فيجوز لكل من حضر أحد القسمين من العزاء أو‬ ‫المأتم‪ ،‬وتكون في هذا الموضـع بمعنـى أو‪ ،‬لكـن الـواو بمعنـى الجمـع أعـرف غـير أن مقـام‬ ‫الكلام دال على أنها للإباحة أو التخيير‪ ،‬ولا دليـل يقطـع بـذلك أيـضا لجـواز الأول‪ ،‬فهـي‬ ‫أقرب إلى الإشكال وأدنى إلى الوهن لما بها من الاحتمال في جملة هذه الوجوه الملتبسة بهـا في‬ ‫المعنى والحكم جميعا‪ ،‬وفي الأثر‪ :‬كل مشكوك موقوف‪.‬‬ ‫ويجوز أن يكون المرجع في مثل هذا إلى لغة الموصي إن عرف ذلك منه وإلا رجـع إلى‬ ‫القواعد الحكمية‪.‬‬ ‫فإن أتى بلفظة )أو( في موضع الواو لمعنى العطف به في هذا الموضع دل على الإباحة‬ ‫أو التخيير صريحا وسلم من كلفة القول بالجمع بينهما لكن يبقى معلولا بجواز الوصية لمن‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬عن‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٤٩‬‬ ‫يحضر المأتم إن كان المأتم خاصا بالنساء‪ ،‬وكان المتعـارف مـن حـضورهن أنـه لا يكـون إلا‬ ‫للندب والنوح فيكون الإيصاء به وصية بالمعـصية كـما مـضى‪ ،‬إلا أن يجـوز أن يكـون مـنهن‬ ‫خلاف ذلك فيرجع به إلى المعنى المطلق في اللغة من معنى المأتم كما ذكرناه‪.‬‬ ‫وأما إن أوصى بإطعام من شاء االله من الناس أيام عزائه ومأتمه سواء عطف المأتم على‬ ‫العزاء بالواو أم بأو فالمعنى واحد‪.‬‬ ‫وفي الظاهر أن الوصية به جائزة في الحكم‪ ،‬لكنها لا تختص بإطعام الحاضرين للعزاء‬ ‫ولا في المأتم‪ ،‬وإنما هي وصية بإطعام قوم مجهولين لا تخصيص لهم بشيء فمن أطعم منها في‬ ‫تلك الأيام جازت له‪.‬‬ ‫وإن كان ذلك على رأي وصيه أو على رأي القائم بعزائه ومأتمه فلهم النظر فيه‪ ،‬لكن‬ ‫من حبي لمن بلي بالنظر في ذلك أن لا يتعمد به أهل المعصية هنالك‪.‬‬ ‫فإن أطعمه في المأتم من يعلمه مقيما على المأتم بالندب والنياحة على الميت فقد وضـع‬ ‫أمانته في غير موضعها‪ ،‬وأنفذ الوصية في غير أهلها؛ لأنها في الأصل غير جائزة لأهل ذلك‬ ‫الفعل لظهور ما به من البطل‪ ،‬والمعين عـلى الفجـور غـير سـالم ولا مـأجور فيلزمـه في المـال‬ ‫غرمه‪ ،‬ومن الفعل إثمه‪ ،‬وعليه المتاب إلى االله تعالى بما أصاب‪.‬‬ ‫فإن يكن المال من عنده فقد أضاعه وتكفيه التوبة لمقام رشده وإلا التزم ما عليه مـن‬ ‫الضمان ولا براءة له من ذلك ولا أمان‪.‬‬ ‫فإن سلمت الوصية من ذكر المأتم واكتفى الموصي فيها على ذكر العزاء وحده كانـت‬ ‫جائزة لما أسلفناه‪ ،‬سواء أوصى بها لمن شاء االله من الناس في أيام عزائه أم قال‪ :‬لمـن شـاء االله‬ ‫من الناس ممن يحضر عزاءه‪ ،‬أو أتى بغير هذه الألفاظ الدالة على المعنى‪ ،‬إذ لـيس في الحكـم‬ ‫بالظاهر ما يدل على بطـلان ذلـك ولا فـساده؛ لأن نفـس العـزاء طاعـة‪ ،‬وتعزيـة المـؤمن في‬ ‫مصابه مأمور بها شرعا‪.‬‬ ‫‪ ٥٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وإن لم ترد سنة بالإطعام في ذلك‪ ،‬لكن نفـس الإطعـام للحـاضر في طاعـة أو القـائم‬ ‫بسنة إن كان من مال من يملك أمره إذا أراد به القربة إلى االله تعـالى‪ ،‬ومـا جـاز مـن هـذا أن‬ ‫يفعله من يملك أمره من الناس ابتغاء قربة إلى االله تعالى وإرادة الوسيلة إليه جاز للمـوصي‬ ‫أن يوصي به من ماله‪.‬‬ ‫وإذا أوصى به فالوصية به جائزة‪ ،‬وتخرج مع الوصايا من ثلث ماله وهـو مـن جـنس‬ ‫الطاعة والمباح في الأصل لولا ما يـدخل المـشقة مـن ذلـك عـلى أهـل هـذا الميـت ويـورثهم‬ ‫التكليف والنصب‪.‬‬ ‫لكن تختلف المقامات والأحوال في مثل هذا فلابد فيه من مراعـاة القواعـد الـشرعية‬ ‫في الخصوص والعموم‪.‬‬ ‫ولقد أوضح الشيخ أبو نبهان ‪-‬رحمه االله‪ -‬في مسائل التعزية من ذلك ما يكتفي به من‬ ‫عقل فلا حاجة معه إلى المزيد‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت الوصية لمن يحضر المأتم فقد مضى من القول في ذلك ما يستدل به‪.‬‬ ‫وكذا إن أوصى بإطعام من شاء االله من الناس أيام مأتمه‪ ،‬فقـد مـضى القـول في ذلـك‬ ‫مصرحا وكفى‪ ،‬فهذا ما حضرني في الحال من جواب هذا السؤال فلينظر فيه مـن قـدر عـلى‬ ‫استخراج الحق وبيان معانيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن مات وقد أوصى قبل موته بطعام لمن يقـيم بمأتمـه وعزائـه‪ ،‬ولم‬ ‫يصح أنه قد أوصى بذلك‪ ،‬وجاء أناس يواصلون فأحضروهم شيئا من الطعام أيجوز لهم أن‬ ‫يأكلوا من ذلك الطعام على هذه الصفة أم لا؟ كان الهالك قد ترك أيتامـا أو بلغـا‪ ،‬ولم يعلـم‬ ‫الذين أحضر لهم الطعام أنه من مال الأيتام إذا كان قد خلف أيتاما‪ ،‬أو من مال البلغ الذين‬ ‫أحضروه لهم‪ ،‬ما ترى عليهم إذا أكلوا على هذه الصفة؟‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥١‬‬ ‫وهل يلزمهم السؤال عنه من أي وجه أتوه لهم أم لا؟‬ ‫وهل يضمنون بأكلهم من ذلك الطعام أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫قد أوضح هذه المسألة شيخنا الفقيه أبـو نبهـان في مـسألة العـزاء‪ ،‬وهـي موجـودة في‬ ‫القطعة الأولى من كتاب اللباب فطالعها من هناك‪ ،‬تجـد ـ إن شـاء االله ـ مـا فيـه شـفاك‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أوصى أحد بشيء لمال الوقف أو لمال زيد أتثبت هذه الوصية أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يبين لي ثبوت وصية لمال زيد‪ ،‬وإنما الوصية لزيد إن شاء‪ ،‬وأما لمال الوقف إن كان‬ ‫بشيء مما ينفذ فيه ويجعل في مصالحه فجائز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أوصى لورثة أبيه بشيء من ماله معلوم‪ ،‬وترك أبوه أولادا وزوجات وأما وقـد‬ ‫مات بعضهم وخلف ورثة من أيتام وبـالغين‪ ،‬أعـلى الـوصي أن يـسلم هـذه الوصـية لورثـة‬ ‫الهالكين الموصى لهم أم تسلم للباقين من ورثة أبيه؟ أفتنا مأجورا ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كانت الوصية ثابتة من ضمان‪ ،‬فترجع إلى ورثتهم‪ ،‬وإن لم تكن من ضمان فقد قيل‪:‬‬ ‫إن الوصية لا تثبت لمن مات‪ ،‬ولا أرى الأحياء يستحقون هذه الوصية كلها‪.‬‬ ‫‪ ٥٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وإذا بطل بعضها فأخاف‪ ‬أن تبطل كلها على قول‪ ،‬أو يثبت للحي منهم قدر سهمه‬ ‫منها على رأي آخر‪ ،‬قياسا على مسألة البيع المختلف فيها‪ ،‬إن صح ما حضرني في هـذا‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن ابتلي بوصية‪ ،‬وبقي عنده شيء لأحد مثل حب أو دراهم‪ ،‬وطلب أربابه الموصى‬ ‫لهم ولم يـدركهم وخفـي عليـه لبعـد المـسافة وانقرضـوا بمـوت أو بقلـة دليـل مـن العـدول‬ ‫بمعرفتهم‪ ،‬واحتار هذا المبتلى وأراد التخلص سريعـا خوفـا مـن الحـوادث‪ ،‬ألـه رخـصة أن‬ ‫يفرقه على الفقراء إذا لم يرد أن يوقفها لئلا تذهب بسرق أو غيره؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما الضمان فلا يجوز تفريقه للفقراء إلا بعـد أن ييـأس مـن معرفـة أربابـه‪ ،‬وإذا سـأل‬ ‫عنهم سنة ولم يعرفوا جاز تفريقه في بعض القول إذا لم يسمع بوجودهم في مكان‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الموصي إذا أوصى لورثة فلان من ضمان علي له هـذا لفظـه‪ ،‬وفـيهم ذكـور وإنـاث‬ ‫أيكون بالسوية أم لا؟‬ ‫وإذا قال‪ :‬من ضمان علي لهم أيكون القول سواء إذا لم تكن الوصية للهالك؟‬ ‫أرأيت إن قال‪ :‬لورثة فلان وفيهم زوجة وأم أو جدة وأولاد ذكـور وإنـاث ولم يقـل‬ ‫للذكر مثل حظ الأنثيين أو كل منهم على قدر ميراثه‪ ،‬أيكون كلهـم في العطـاء سـواء أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬فإني أخاف‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٣‬‬ ‫بين لنا جميع ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا قال‪ :‬لورثة فلان من ضمان علي له فهذه تقسم بيـنهم قـسمة مـيراث‪ ،‬فيعطـى كـل‬ ‫مـنهم مــا يـستحقه مــن مــيراث فـلان المــذكور؛ لأنــه قـد أقــر بالــضمان لهـالكهم لا لهــم فــلا‬ ‫يستحقونها إلا بالإرث منه‪.‬‬ ‫وإن قال‪ :‬من ضمان علي لهم فهو بينهم بالسوية الزوجة والأولاد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن كتب وصية وجعل جميع ماله بعد موته وقفـا عـلى ورثتـه وعـلى الفقـراء تقـسم‬ ‫غلته ثلاثة أسهم‪ :‬سهمان لورثته يقسمونها قسمة الميراث‪ ،‬والسهم الثالث لعمارة ذلك المال‬ ‫وللفقراء‪ ،‬إذا مات أحد من ورثته فليس لمن يرثه من ذلك المال ما لهالكه‪ ،‬إلا أن يكون فقيرا‬ ‫فله من سهم الفقراء‪ ،‬وأشهد على ذلك رجلين واحد منهما عدل والآخر غير عـدل‪ ،‬فـمات‬ ‫الموصي وأثبت الورثة الوصية بغير علم منهم بما في الوصـية وحـين علمـوا مـا فيهـا أنكـروا‬ ‫ذلك وغيروا‪ ،‬ثم رجع عن الغير بعض من الورثة وأثبتوا‪ ،‬ولم يرجع البعض وأرادوا ما لهم‬ ‫من ذلك المال على حكم كتاب االله عز وجل‪ ،‬ألهم ذلك ويجوز لهم أم لا؟‬ ‫أرأيت إن كان الذين أثبتوا رشيدين أو غير رشيدين‪ ،‬أكله سواء أم فرق بين ذلك إن‬ ‫أرادوا الغير بعد تثبيتهم ثانيا ألهم ذلك أم لا؟‬ ‫وإذا ثبت هذا الوقف يعزل الثلث ويقسم الثلثان على الورثة أو يترك ويعمل كما ذكر‬ ‫الموصي؟‬ ‫وإن كانت الوصية ثابتة وأراد الوصي الخروج عن الوصية إذا كان عاجزا غـير قـادر‬ ‫‪ ٥٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وخائفا على نفسه في دينه ودنياه أله ذلك أم لا؟ والوصـية نقلتهـا لـك بعينهـا حرفـا حرفـا‪،‬‬ ‫تفضل سيدي تمعن النظر فيها وأوضـح لي جوابـا شـافيا بجوازهـا وعـدم جوازهـا بـالقول‬ ‫الصحيح الذي يعجبك بلا نزاع ولك الأجر الجزيل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الحمد الله وكفى‪ ،‬وسلام عـلى عبـاده الـذين اصـطفى‪ ،‬أمـا بعـد فقـد نظـرت في هـذه‬ ‫القضية أقول بما معي في أحكام هذه الوصية‪ :‬إن الوصايا لا تثبـت في المـال كلـه لمـا في نـص‬ ‫الكتاب والسنة والإجماع من دليل على منع الإيصاء بذلك وبطله‪.‬‬ ‫وللورثة إنكار هذه الوصية وإبطال ما لا تجوز الوصاية به منها‪ ،‬وإثباتهم لها في حيـاة‬ ‫غيره وإنكـاره بعـد‬ ‫الموصي ليس بشيء على أصح ما يخرج فيه معنا من قول المسلمين‪ ،‬فلهم َ‬ ‫موتــه؛ لأنهــم قــد أثبتــوا مــا لا يملكونــه في الحــال‪ ،‬ولا يدرونــه عــلى الحقيقــة لمــن يكــون في‬ ‫الاستقبال‪ ،‬وإثباتهم لها على جهالة بها قبل أن يعلموا ما أوصى هالكهم به لـيس بـشيء فـلا‬ ‫يثبت عليهم أصلا ولهم غيره وإنكاره جزما‪.‬‬ ‫وإذا هم قد علموا فأثبتوه بالرضى به ولو صرحوا به قولا ثم رجعوا عـن إثباتـه قبـل‬ ‫أن يخرج عن يديهم وقفا جاز لهم الرجوع فيه أيضا‪ ،‬لأنه ليس بثابت علـيهم في الأصـل إلا‬ ‫من تبرع‪ ،‬بتوقيف حقه بنفسه‪ ،‬أو أثبته من فعل غيره فأخرجه عن ملكه في حياته أو على ما‬ ‫جاز له من بعد وفاته‪.‬‬ ‫فإن أخرجه من يده لهذا فيكون مختلفا في ثبوته في هذا الوجه الثاني وهو أن يتمه مـن‬ ‫فعل الهالك ووصيته في سهمه لورثة الموصى وللفقراء كما سيأتي فيما تجوز وصية الهالـك بـه‬ ‫من هذا ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫وليس للهالك وصية فيما زاد عن الثلث به من ماله إلا ما رضي به الورثة فـأتموه مـن‬ ‫بعده وهم ممن يجوز عليه رضاه‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٥‬‬ ‫وما أوصى به من هذه الوصية أو غيرها فصح بشهادة من تقوم به الحجة من العدلين‬ ‫أو رجل وامرأتين ممن يرتضى للشهادة أو يعلم‪ ‬الورثة في موضع إقرارهم به في الظاهر أو‬ ‫رجوعهم إليه فيما بينهم وبين االله تعالى فمـردود كلـه إلى الثلـث مـن جميـع الوصـايا الجـائزة‬ ‫قليلها وكثيرها لكل ما جازت له‪ ،‬وفي كل ما جازت فيه‪ ،‬غير الوصايا الضمانية أو مـا جـاز‬ ‫أن يختلف في إنفاذه من رأس المـال أو ثلثـه‪ ،‬ومـا لم يقـر بـه الورثـة منهـا ولم يـصح في حكـم‬ ‫الظاهر بشهادة العدلين أو من يقوم مقام أحدهما بدلا منه من المرضـيين فـلا يحكـم بـه عـلى‬ ‫الورثة ولو شهد بها عدل واحد وفسقة كثيرون‪.‬‬ ‫وما صح من هذه الوصـية بعلـم الورثـة أو شـهادة العـدول وكـان داخـلا في الثلـث‬ ‫الجائزة الوصاية أو مردود إليه إلا أنه كان وقفا على الورثة ومن بعدهم على الفقراء مختلـف‬ ‫في ثبوته على قولين‪ :‬قول‪ :‬بجوازه لتعلقه بالفقراء بعـدهم‪ ،‬وقـول‪ :‬بإبطالـه لأن فيـه وصـية‬ ‫للوارثين‪ ،‬وفي الحـديث المجتمـع عليـه‪  :‬فتعـارض فيـه طرفـا المنـع‬ ‫والإجازة‪ ،‬فكان الاختلاف بحسبهما والأصح عندي منعه‪ ،‬لأن الوصية لجملة الوارثين في‬ ‫مدة أعمارهم على ما يمكن من تفـاوت بيـنهم في ذلـك لا نـدري غايتـه باطلـة لـو انفـردت‬ ‫بإجماع‪ ،‬والملتبس بالباطل باطل‪.‬‬ ‫فهذه جمل شاملة لأحكام هذه الوصية وعليها مدار هذه القضية‪ ،‬وعلى المبتلى بهـا أن‬ ‫يضع كل حكم منها في موضعه من مجتمع عليه أو مختلف فيه‪.‬‬ ‫وما تردد الرأي بين أهله في ثبوته أو بطله من هذا أو غيره فمع الخصام يرجع إلى من‬ ‫كان من حكام العدل الثابت حكمهم في المختلف فيه‪ ،‬وإلا فعـلى الـوارث ولـه في ذلـك أن‬ ‫يجتنب الأهزل ويأخذ الأعدل ليعمل به في موضـع مـا لم تعارضـه فيـه حجـة حـق‪ ،‬ولـه أن‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬علم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ ٥٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫يحتاط ورعا فيما له وليس عليه‪.‬‬ ‫والموصي إذا تحقق بعجزه لعدم قدرته أو مخافة وقوعه فيما يخشى منه على نفسه أو ماله‬ ‫أو دينه فهو موضع ما يعذر به في حينه‪ ،‬واالله أولى بعذره عما لا طاقة له به مـن أمـره بفـضله‬ ‫وكرمه سبحانه وتعالى‪ .‬واالله أعلم فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا وصية له في المال كله لا بوقف ولا غيره ويثبـت منهـا الثلـث إن صـحت الوصـية‬ ‫بشاهدي عدل أو بإقرار الورثة‪ ،‬وهم ممن يجوز إقراره عليـه‪ ،‬لكـن إذا كـان الوقـف للورثـة‬ ‫أولاً ثم للفقراء من بعدهم فيختلف في ثبوته في الثلـث فقيـل‪ :‬هـو ثابـت‪ ،‬وقيـل‪ :‬لا يثبـت‬ ‫أصلا‪.‬‬ ‫فإن لم تصح الوصية بشاهدي عدل فالواحد لا يجتزى به ولا بغيره مـن الفـسقة ولا‬ ‫مجهولي الحالة ولو كثروا‪.‬‬ ‫فإن رجعت إلى إثبات الورثـة في موضـع فيهـا الخيـار فـلا يعتـبر بتثبيـتهم لهـا قبـل أن‬ ‫يعلموا ما فيها‪ ،‬ولهم الرجوع عن ذلك‪ ،‬ولو بعد العلم أثبتوها فلهم الرجوع فيما لم ينفذ بعد‬ ‫منها لأنها مما لهم الاختيار فيه‪.‬‬ ‫وقد كتبت هذا على عجل واكتفيت فيه بجواب المسألة عـن النظـر في الوصـية‪ ،‬وقـد‬ ‫أتتني نظيرة هذه فكتبت فيها جوابا مفصلا غير هذا وبذلك عـن هـذا كفايـة ـ إن شـاء االله ـ‬ ‫وفي هذا بيان بقدر حاجة السائل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أوصى لابن ابنتـه بـأثر مـن مائـه مـن آد مـسمى في فلـج الفـلاني بـضمان وحـق‬ ‫واعتراف‪ ،‬ثم مات الموصي وخلف جملة أمياه من أواد متفرقة غير أنه لم يصح له مـن ذلـك‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٧‬‬ ‫الآد إلا تسع كياسات ونصف‪ ،‬أترى يثبت للموصى له بهذا الأثر تماما‪ ،‬أم لا يثبت إلا الذي‬ ‫صح للهالك من ذلك الآد؟‬ ‫وإن كان لا يثبت إلا ما وجد في ذلك الآد‪ ،‬وظن الورثة أنه يثبت له الجميع من جملة‬ ‫ماء الهالك‪ ،‬ولا يطلب حجة بالشرع‪ ،‬فأمر الذي بيده دفتر الفلج أن ينقل له أثر ماء من ماء‬ ‫الهالك لهذا الموصى له‪ ،‬فنقله من كل آد شيئا حتى كمـل الأثـر وحـازه المـوصى لـه لـسنة أو‬ ‫أكثر‪.‬‬ ‫ثم رجع الوارث يطلب حجته ويقول‪ :‬إني كنت غير عالم أن المـوصى لـه لا يثبـت لـه‬ ‫غير هذه التسع الكياسات والنصف‪ ،‬أو إني كنت أظن أن الموصي خلف أثرا من ذلك الآد‪،‬‬ ‫فلما صح معي غير ذلك فإني لا أرضى إلا بما صح للموصي‪ ،‬أترى جهالته على هذه الـصفة‬ ‫حجة له بعد حواز الموصى له وأمره بنقل الماء من جملة ماء الموصي؟‬ ‫وإن كان من عادة أرباب هذا الفلج التوليف‪ ،‬ماء هذا يسقي به الآخـر ومـاء الآخـر‬ ‫يسقي به هذا من أجل الضرورة‪ ،‬وهم متراضون بذلك‪ ،‬ولا يستقيم ترتيب الفلج إلا عـلى‬ ‫هذا‪ ،‬وعلى ذلك خلف عن سلف‪ ،‬ولو رجع كل أحد يرد أصل مائه لوقع الـضرر وخيـف‬ ‫عـلى الــبلاد العطــش‪ ،‬ومــن العـادة يــوصي المــوصي ويبيــع البـائع مــاء مــن آد ويعلــم البــائع‬ ‫والمشتري أنه ليس له من ذلك قدر الذي باعه أصلا‪ ،‬وإنما لـه ردود يؤلـف مـن مـاء غـيره‪،‬‬ ‫أتــرى هــذا الولــف يثبــت حجــة في الوصــايا والإقــرارات والبيوعــات أم لا تثبــت إلا في‬ ‫الأصول؟ تفضل صرح لنا هذه المسألة فإنها داعية‪.‬‬ ‫وأيضا إذا أوصى له ببيته الحديث‪ ،‬ولم يصح للموصي بيت يسمى بيت الحـديث‪ ،‬إلا‬ ‫أنه خلف جملة بيوت أيثبت له شيء من بيوته أم لا يثبت؟‬ ‫وإن حوزه الوارث بيتا من بيوت الهالك ثم عاد يطلب حجته ويقول‪ :‬إن الهالـك مـا‬ ‫معه بيت يسمى بهذا الاسم‪ ،‬ولا أثبت له إلا ما صح‪ ،‬أترى له حجـة والـصفة كـما تقـدم في‬ ‫‪ ٥٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫دعواه الجهالة؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما في حكم الظاهر إذا أوصى له بأثر من بادة معلومة فلم يوجد له من تلك البادة إلا‬ ‫هذه الكياسات المذكورة ففي الظاهر ليس له غيرها؛ لأن الوصية معلمة‪.‬‬ ‫كما لو أوصى له بعشرة دنانير من دنانيره فلم يوجد له إلا دينار واحد فليس للموصى‬ ‫له غيره‪.‬‬ ‫والوارث إن أعطاه ما ليس له في الوصية بسبب جهله فله الرجعة فيه‪.‬‬ ‫وكذلك إذا سمى بيته‪ ‬المسمى الحديث ولم يوجد لـه بيـت يـسمى بـذلك فالوصـية‬ ‫باطلة‪.‬‬ ‫لكن إذا كان في عرف أهل الفلج ولغتهم في الإقرار والوصايا والبيوع يبيع مـن بـادة‬ ‫كذا معينة مرادهم بذلك من أي بادة وجد لهم ماء‪ ،‬ويحكمون له بذلك في لسانهم وعرفهم‬ ‫لا يجهل ذلك عندهم فنرى أن ذلك ثابت لهم وعليهم‪ ،‬ولكل قوم لغتهم ‪-‬إن صح ذلك‪.-‬‬ ‫وعلى هذا فالوصية بالأثر ثابتة في سائر مائه من الفلج‪ ،‬وعطية الوارث لـذلك الأثـر‬ ‫واقعة في محلها ولا رجوع له في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أوصى بكفارات‪ ،‬ولم يصرح أنهن عن صلوات ولا غيرها ولا أيـمان ولا أنهـن‬ ‫مرسلات ولا مغلظات‪ ،‬ما ترى الحكم فيهن؟ عرفني‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬ببيته‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٥٩‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وعلى عدم ذكرهن فأخشى أن لا يثبت شيء منهن في الحقائق‪ ،‬لأنـه تحكـم‬ ‫بغير دليل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في أخوين لهما مال مشترك‪ ،‬وأوصى أحدهما بتفريق غلة حقه ونـصيبه منـه سـنة عـلى‬ ‫الفقراء‪ ،‬ومات الأخ الآخر وورثه أخوه الموصي وصار المال كله للمـوصي ومـات المـوصي‬ ‫وبقيت الوصية على حالها هكذا‪ ،‬أيثبت تفريق المال كله حـين صـار المـال إليـه أم نـصفه كـما‬ ‫أوصى به أو لا؟ عرفنا الصواب في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يختلف في ذلك‪ ،‬فعلى قول من يقول‪ :‬إن حكم الوصايا على يوم أوصي بها فـلا يثبـت‬ ‫غير النصف‪.‬‬ ‫وعلى قول من يرى الحكم بها على ما مات عليه الموصي فيثبتها في غلة المال كله‪ ،‬وأنا‬ ‫يعجبني القول الأول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أوصى بناقة أو حمارة لأحد من ورثته‪ ،‬وكانت الوصية مـن ضـمان ثـم أنتجـت‬ ‫تلك الدابة في حياة الموصي ومات الموصي‪ ،‬لمن يكون نتاجها إذا كانت في يده إلى أن مـات؟‬ ‫وإذا باع النتاج أيحل له أم لا؟‬ ‫وإن كانت الوصية من غير ضمان‪ ،‬وهي لغير وارث‪ ،‬أكله سواء أم بينهما فرق؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٦٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫نتاج الناقة والحمارة للموصي ولا يدخل في الوصية إذا كانت الوصية من بعد الموت‪،‬‬ ‫فالنتاج في حياة الموصي له‪ ،‬هذا ما حضرني عن نظر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في صفة لفظ الوصية‪ ،‬إن قال‪ :‬قد أوصيت بكذا وكذا من مالي في حياتي وبعـد مـوتي‬ ‫لكذا وكذا‪ ،‬هل يكون هذا لفظا ثابتـا؟ وإن كـان غـير ثابـت فـما اللفـظ الثابـت الـصحيح؟‬ ‫فاشرح لنا فيه شرحا يفهمه قليل المعرفة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد تختلف المعاني فتختلف ألفاظ الوصايا بحسبها‪ ،‬ولا يمكن قـصر ذلـك عـلى لفـظ‬ ‫معلوم‪ ،‬وإنما يعرف مواقع ذلك من قدر على تأدية المعاني بالألفاظ المطابقة لها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن أوصى الهالك أن ينفذ عنه شيء من الحقوق والوصايا بغير كتابة إلا بلفظ اللسان‪،‬‬ ‫أيكون ذلك ثابتا أم غير ثابت؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن الوصية المكتوبة وغير المكتوبة سواء‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل يسع الورثة خلاف ما أوصى به هالكهم؟‬ ‫‪ ‬يسعهم ما لم تقم عليهم الحجة بالبينة والحكم‪ ،‬أو بعلمهـم إن كـانوا ممـن يجـوز‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦١‬‬ ‫عليه ذلك‪ ،‬وكانت الوصية في غير حيف‪ ‬من الموصي‪ ،‬وإن خاف من موص جنفـا أو إثـما‬ ‫إذا واجـب لا‬ ‫فأصلح‪ ‬بينهما برده إلى الثلث‪ ،‬ولا وصـية لـوارث إلا بـضمان لازم‪ ،‬فـذلك ً‬ ‫وصية‪.‬‬ ‫‪ :‬وما الفرق بين الوصية بالكتابة وغير الكتابة؟‬ ‫‪ ‬قد مضى‪.‬‬ ‫‪ ‬إن بطلت الوصية بالحكم‪ ،‬وشهرت الوصية من هالكهم بإثباتها على نفـسه‬ ‫أو لم تشهر‪ ،‬أيجـوز أن تنفـذ إن لم تـشهر‪ ،‬وطلـب بعـض الورثـة أن تعـرض عـلى المـسلمين‪،‬‬ ‫وطلب أحدهم إنفاذها لأجل الاحتياط من جملة المال كان وصـيا أو غـير وصي‪ ،‬أيجـوز إذا‬ ‫أنكره بعض الورثة أم لا يجوز؟‬ ‫‪ ‬إن كانت الوصية باطلة في الحكم ‪-‬كما ذكرت‪ -‬فتثبيتها مـن الهالك محـال‪ ،‬لأن‬ ‫الباطل باطل لا شك‪ ،‬ولا أدري ما أردت بـشهرتها عـلى أي معنـى‪ ،‬شـهرت إنهـا باطلـة أم‬ ‫كيف شهرتها تكون؟ أم شهرتها بإحضارها عند الناس‪ ،‬وكل هذا لا أبصر فيه كبير أمر‪.‬‬ ‫وأما الاختلاف في الاختيار فكل منهم أولى بنفسه وبسهمه‪ ،‬فإن كانـت باطلـة وأراد‬ ‫بعضهم إثباتها فعليه مقدار سهمه لا غير‪.‬‬ ‫‪ ‬فالموصى له إذا أبرأ ورثة الموصي مما أوصى له به أيبرأ الورثة من ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬يبرؤون إن كان هو ممن يثبت عليه ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬وعن الوارث إن أراد أن يوصي عن هالكه بـالأجرة‪ ،‬كـان بـأمر الـوصي أو‬ ‫بغير أمره‪ ،‬كان وصيا وغير وصي أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬جائز ذلك بأمر الوصي‪ ،‬وجائز للوصي أن يؤجره إذا ائتمنه على ذلك‪ ،‬وأما بغير‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬جيف‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬فأصلحوا‪.‬‬ ‫‪ ٦٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫أمر الوصي فلا يبين لي ذلك‪ ،‬لأن أمر الوصية مسلم إلى الوصي فهو أولى به‪ ،‬ثم إنه يحتاج إلى‬ ‫أن يؤجره أحد غيره لتثبت له الأجرة‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان هو الوصي فلا أحب له ذلك‪ ،‬إلا أن يجعل لـه ذلـك المـوصي أو مـن‬ ‫يثبت منه ذلك من حاكم أو جماعة المسلمين‪ ،‬وأرجو أنه لا يتعرى من الاختلاف على حال‬ ‫إذا أجر نفسه‪ ،‬ما لم يمنعه من ذلك الموصي والحاكم الذي أقامه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في الوصي إذا أمنه من أوصى عليه أو دفع عنده دراهم‪ ،‬وقال له‪ :‬يوم أموت‬ ‫فرقهن على فقراء المسلمين ولك عشرهن أجرة لك على قيامـك بهـن‪ ،‬أيـصح قولـه لـه هـذا‬ ‫ويجوز له تفريقهن عنه بعد موته‪ ،‬وله ورثة أيتام وبلغ‪ ،‬ولم يطلـع علـيهن أحـد إلا االله‪ ،‬لأن‬ ‫الوصي والموصي كلاهما ثقتان‪ ،‬ويريد بذلك تقربا لوجـه االله وابتغـاء مرضـاته لا لريـاء ولا‬ ‫لجاه‪.‬‬ ‫أرأيت إن لم يجز هذا اللفظ ولفـظ الـوصي عـلى المـوصي‪ :‬كـذا يـا فـلان قـد أوصـيت‬ ‫بتفريق الدراهم التي رفعتهن عندي بعد موتك على فقراء المسلمين فقال‪ :‬نعـم‪ ،‬أتـرى عـلى‬ ‫الوصي شكا فيما بينه وبين االله إذا فعل ما أمر به أم لا؟‬ ‫أرأيت شيخنا هذا الموصي قد أوصى ببيع ما يبقى من ثلث ماله بعـد موتـه مـن جميـع‬ ‫الأشياء كلها‪ ،‬أو يفرق عنه على من شاء االله من فقراء المسلمين‪ ،‬وهو بخط من يجـوز خطـه‬ ‫بعد قضاء دينه وإنفاذ وصاياه‪ ،‬أتخرج هذه الدراهم الأمانـة التـي ذكرتهـا لـك مـن الثلـث؟‬ ‫أيكون حسابهن من جملة ما يباع من ثلث المال ويخرج ثلثهن أم لا يعـتريهن شيء مـن ذلـك‬ ‫لأنه عينهن في حياته وأمر بهن وحدهن مفردة عن بقية ما أوصى به؟‬ ‫وإذا كان هذا لفظ الوصية ببيع ثلث ماله وله دين ودراهم عـلى النـاس أيفـرق جميـع‬ ‫الثلث كائنا ما كان‪ ،‬أم من المال الأصول والعروض والحيوان والرثة وهو مراده الجميع؟‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وفي أكثر ما يذهب إليه من يقول بظاهر الحكم في الألفاظ فهذا يخرج عنده‬ ‫مخرج الأمر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الهالك لا أمر له في ماله بعد موته فهو لا يثبت‪.‬‬ ‫وعلى قول آخر عند من يذهب إلى اعتبار المعاني في مثل هذا‪.‬‬ ‫فإذا قال فرق هذه الدراهم بعد موتي لفقراء المسلمين فهي عنده وصية وهـي جـائزة‬ ‫على ما فيها من الاختلاف‪.‬‬ ‫فإذا انتبه الوصي فقال له‪ :‬كذا يـا فـلان قـد أوصـيت بتفريـق الـدراهم التـي رفعـتهن‬ ‫عندي بعد موتك على فقراء المسلمين فقال‪ :‬نعم‪ ،‬كان ذلك إقرارا من الموصي بالوصية بهن‪،‬‬ ‫وليس هو في الحقيقة نفس الوصية‪ ،‬فإن نفس الوصية لو نطق الموصي بهذا اللفظ بتمامه بعد‬ ‫حذف زوائد الاستفهام‪ ،‬فقال‪ :‬أوصيت بكذا مكان قولك‪ :‬كذا يا فلان قد أوصـيت بكـذا‬ ‫فتلك هي نفس الوصية‪ ،‬فاعرفها لتعلم الفرق بين نفس الوصية أو الإقرار بالوصـية‪ ،‬لكـن‬ ‫الإقرار بالوصية جائز ويجوز الحكـم بـه‪ ،‬فيثبـت للـوصي اسـتعماله لإقـرار المـوصي في تلـك‬ ‫الدراهم بذلك‪ ،‬فيجوز له تفريقها على هذه الصفة‪.‬‬ ‫وأما نفس الوصية فهي في الحكم أثبت في هذا الموضع فافهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫وأما من أوصى ببيع ثلث ماله وبتفريقه على الفقراء بعد إنفاذ الوصايا والديون منه‪،‬‬ ‫وله هذه الأمانة المذكورة وغيرها مـن نقـود وعـروض وحيـوان وأصـول فمقتـضى الحكـم‬ ‫عندي في هذه الأمانة أنها من جملة الوصايا وتخرج من هذا الثلث‪ ،‬لأنها وصية من وصاياه‪،‬‬ ‫وهو ممنوع مما زاد على الثلث فلا تكون إلا منه‪.‬‬ ‫وأما إيصاؤه ببيـع مـا يبقـى مـن ثلـث مالـه مـن جميـع الأشـياء كلهـا بعـد إنفـاذ دينـه‬ ‫ووصاياه فيدخل في ذلك عندنا كل شيء من النقود الذهب والفضة والنحاس وغيرها من‬ ‫‪ ٦٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫أصول وعروض وحيوان ونبات ومعدن‪ ،‬والبيع في كل ذلك جائز ومحتمـل حتـى النقـود‪،‬‬ ‫فنقد الفضة يجوز بالذهب والنحاس‪ ،‬وكذلك العكـس في كـل واحـدة مـنهن‪ ،‬فاسـم المـال‬ ‫شامل على الجميع وداخل تحت جنس كل شيء من جزئياته‪ ،‬فلا مخرج له منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل تجوز الوصايا بغير شهود؟ أتثبت أم لا إذا لم يجد الثقات يشهدون على ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما الوصايا فلا تثبت بغير شهود‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن رجل تزوج امرأة وأتت منه أولادا وتوفي هالكهم‪ ،‬ووجدوه كاتبـا وصـيته عـلى‬ ‫يدي إخوته‪ ،‬وإخوته قد ماتوا قبله‪ ،‬ووجدت المرأة وأولادها وصية هالكهم‪ ،‬ولم يكن على‬ ‫أيديهم ولم يذكرهم في الوصية‪ ،‬أتلزمهم الوصية إذا تركوها ولم ينفذوها؟ أم يلزمهم إنفاذها‬ ‫وهم لم يكونوا أوصياء؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا لم تلزمهم بالشرع فلا يضيق عليهم تركها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن أريد أن يشهد على وصية أحد من الناس‪ ،‬أيجوز له أن يشهد مـن غـير‬ ‫معرفة منه بصحة ألفاظها ومعانيها وجواز الموصى به فيها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما غير الجائز فلا تجوز الشهادة عليه‪ ،‬وأما الجائز فلا مانع مـن جـواز الـشهادة عليـه‬ ‫سواء علم صحة ألفاظها أم لا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا قال الموصي لوصـيه‪ :‬أنفـذ عنـي جميـع مـا في كتـاب وصـيتي أو قـال‪ :‬جميـع مـا في‬ ‫وصاياي أنفذه عني ولا أرضى إن تركت منه شيئا ولا أحلـك‪ ،‬كـان الـوصي وارثـا أو غـير‬ ‫وارث‪ ،‬أو قال للـشاهد‪ :‬اشـهد عـلي بجميـع مـا في كتـاب وصـيتي‪ ،‬أو قـال‪ :‬بجميـع مـا في‬ ‫وصاياي‪ ،‬كان الوصي وارثا أو غير وارث أيضا ماذا يلزمهما في ذلك؟ ‪-‬أفتني يرحمك االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ذلك مقصور على ثبوت الوصية أو بطلانها‪ ،‬وليس كل من ألزمه الموصي يلزمه ذلك‬ ‫فإنما هو لازم على من يلزمه في شرع االله‪.‬‬ ‫وإني لأعجب ممن يكتبون‪ :‬إن فلانا قد أثبت هذا على نفسه كان ثابتـا أو غـير ثابـت؛‬ ‫فإني لا أبصر في إثبات غير الثابت حجة بذلك‪ ،‬ولكن إذا قال الموصي‪ :‬إن هذه وصيتي وما‬ ‫كتب فيها فهو عني فأنفذه عني أو اشهد به علي فقد اختلف في ذلك على أقوال‪:‬‬ ‫فقيل‪ :‬له أن يشهد بذلك إذا كانت الوصية عنده ولم تغب عنه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ليس له أن يشهد على كتاب مختوم حتى يبصره ويعرف ما فيه فيشهد به عليه‪.‬‬ ‫وعلى قول ثالث ‪ -‬وهو الصحيح عندي ‪ :-‬أن لـيس لـه أن يـشهد عليـه إلا أن يقـرأ‬ ‫عليه ذلك المكتوب ويقر بما فيه‪.‬‬ ‫وعلى قول رابع‪ :‬فإن كان المشهود عليه متعلما عارفا بقراءة ذلك المكتوب فأتى به إليه‬ ‫مفتوحا فأقر عنده أنه قرأه وعرف ما فيه فأمره أن يشهد عليه فالشهادة جائزة‪.‬‬ ‫‪ ٦٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وفي قول خامس‪ :‬فالشهادة جائزة ولو كان مختوما إذا أقر عنده أنه قرأه فعرف ما فيه‪.‬‬ ‫ولكن اختلفوا في شيء آخر وهو في جواز الشهادة إذا غابـت الوصـية عـن الـشاهد‪،‬‬ ‫فإن كان الشاهد ذاكرا لما أشهد عليه به فالشهادة جائزة بالاتفاق‪ ،‬ولازمة بلا خلاف نعلمه‬ ‫إلا أن يخرج في وجه غير جائز شرعا‪.‬‬ ‫وإن كان غير حافظ لما أشهد عليه فقد قيل‪ :‬ليس له أن يـشهد عـلى ذلـك‪ ،‬ولكـن إذا‬ ‫حضرت الوصية المكتوبة فعرف ذلك بما لا شك فيه وذكر الشهادة فالشهادة جائزة‪ ،‬فـإن لم‬ ‫يذكرها فلا تجوز له الشهادة على ذلك‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا لم يحفظ ما كتب ممـا أشـهد عليـه ولكـن حفـظ أنـه أشـهد عـلى مـا في تلـك‬ ‫القرطاسة وغابت القرطاسة في يد ثقة فالشهادة جائزة‪ ،‬وإن كانت في يد غير الثقة فلا تجوز‬ ‫له الشهادة على ذلك‪.‬‬ ‫وبعضهم يمنعها مطلقا إلا ما حفظ من ذلك بعينه فعليه الشهادة به‪ ،‬فاعرف ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الكاتب إذا كتب وصـية وأشـهد عليهـا شـهودا أيكتـب‪ :‬وشـهد عـلى ذلـك فـلان‬ ‫وفلان على ما في هذه الوصية أو الورقة؟ وما اللفظ الذي تختاره أنت وتكتبه وتأمر به؟ وفي‬ ‫خطوط قومنا أتجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يدع الشهود يكتبون شهادتهم بأنفسهم‪ ،‬ليروا خطوطهم إذا احتيج إلى إقامة الشهادة‬ ‫منهم بعد الموت؛ عسى أن يذكروها فيشهدوا بها‪ ،‬وإذا كتبوا‪ :‬أشهدنا على ذلـك‪ ،‬أو نـشهد‬ ‫بذلك‪ ،‬أو شهدنا على ما في هذه الوصـية أو الورقـة أو نحـو هـذا مـن الألفـاظ التـي تـؤدي‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٧‬‬ ‫المعنى فكله جائز‪.‬‬ ‫وشهادة قومنا جائزة في الحقوق على أكثر القول إن كانوا عدولا في ديـنهم‪ ،‬وليـست‬ ‫الكتابة إلا تذكرة للشهادة على الأصح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الوصية إذا حضر الشاهد لها والسامع لها على كتابتها أتكون تلك شهادة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان الشاهد أو السامع وارثا فعلمه حجة عليه أثبت مـن الـشهادة‪ ،‬ومختلـف فيـه‬ ‫هل يجوز أن يشهد بذلك إذا كان سامعا ولم يشهد؟ والصحيح هو الجواز‪ ،‬ولكن لا يقول‪:‬‬ ‫أشهدني بل أشهد أني سمعته يقول كذا‪.‬‬ ‫‪ ‬وكذلك إذا عرف معناها والمراد به فيها كان السامع لها والشاهد لها وصـيا‬ ‫أو غير وصي‪ ،‬وارثا أو غير وارث أيكون حجة عليه بذلك إن كـان وارثـا؟ وإن شـهد عـلى‬ ‫غيره أتقبل شهادته أم لا؟‬ ‫‪ ‬لا أعرف ما أردت بذلك فقد يمكن أن يعرف معنى الوصية المكتوبـة كـل مـن‬ ‫رآها فلا أبصر في ذلك حجة على أحد إلا بشيء يخصه حكمه‪ ،‬وإن كـان مـرادك غـير ذلـك‬ ‫فاالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا شهد الشاهد على كتـاب الوصـية وهـي غـير صـحيحة اللفـظ‪ ،‬وأقـر المـوصي أنـه‬ ‫أوصى بجميع ما فيها وذلك بعد أن قرئت عليه‪ ،‬أتثبت الشهادة أم لا؟‬ ‫‪ ٦٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان اللفظ باطلا فالوصية والشهادة على الباطل باطلتان لا إثبات لهـما‪ ،‬ولا فـرق‬ ‫بين الوصية والشهادة في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز لي أن أشهد على رجل في وصيته إذا كان بعض ألفاظها غير ثابت؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم إذا كان الخلل من جهة اللفظ فقط ولم تكن لك معرفة بحكمها‪ ،‬وأما إذا عرفت‬ ‫ذلك فعليك إرشاده مع القدرة عليه‪.‬‬ ‫وأما إن كان الخلل لعدم جواز الإيصاء بها في أصل ما تعبده االله بـه فلـيس لأحـد أن‬ ‫يشهد عليها‪ ،‬وإن فعل ذلك فعليه الرجوع عنه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فلم لم َ تقبل الشهادة ولم يثبت الإقرار؟‬ ‫إذا شهد أو أقر المقر بلفظ غير صحيح َ ِ ِ‬ ‫وإذا كانت الشهادة صحيحة اللفظ وكذلك الإقرار يثبت جميع ذلك‪ ،‬وكله المـراد بـه‬ ‫الوصية؟ بين لنا الدليل في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الموصي تكلم بكلام لا معنى له فمن الـذي يحكـم عليـه بـشيء لا لـه معنـى؟‬ ‫وكذلك الشاهد والمقر‪ ،‬وهل لأحد أن يحكم بشيء باطل أو لا يعرف ذلك عقلا أو نقلا؟!‬ ‫فلا إشكال في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٦٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن كتب وصية ولم يجد وصيا كما ينبغي فعلقها على ثقات المسلمين وأمنائهم‪ ،‬ولا‬ ‫وجد لها أحدا أمينا يتركها عنده فتركها في مأمنه وحرزه‪ ،‬أو وجد ثقة يتركهـا عنـده فتركهـا‬ ‫فمات الموصي أيكون سالما على هذا؟ وكيف يفعل هذا الذي تركت عنده؟ ومن يقبضها إذا‬ ‫لم يجد حاكما في زمانه تقوم به الحجة في زمانه ولا من يقوم مقامه؟ يتركها بحالها عنده أمانة‬ ‫أم يقبضها ورثة الموصي كانوا ثقات أو غير ثقات ولا عليه شيء؟ أم ماذا عندك؟ تفضل لنا‬ ‫بالجواب وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا لم يجد وصيا ثقة يتوصى له‪ ،‬ولم يكن منه تقصير في طلب ذلك في محل لزومه‪ ،‬فقد‬ ‫انحط عنه الخطاب بالوصي لثبوت عجزه‪ ،‬واالله ولي عذره‪ ،‬وهو أكرم وأرأف من أن يجـب‬ ‫الهلاك في حكمه على معذور في علمه‪ ،‬ويرجى له أن يجري من ذلك في أحكام السلامة مـع‬ ‫صحة نيته وصدق عقيدته وموافقة أعماله وأقواله على طريقة الاستقامة‪ ،‬وكيف لا ولو زاد‬ ‫على ذلك فأوصى وأشهد الثقات عليها ولم يوسط على العمد وصيا فيها مـع وجـوده للثقـة‬ ‫المستطيع للتوصي له فلا نقول بهلاكه وإنما نرجو له السلامة‪ ،‬وفي كـلام الـشيخ أبي سـعيد ـ‬ ‫رحمه االله ـ ما يدل على ذلك‪ ،‬فالوصية في محل وجوبها فرض وكذلك الإشهاد عليهـا‪ ،‬ومـن‬ ‫قصر فيهما مع القدرة عليهما فلا سلامة له من الهلاك إلا بالتوبة والرجوع إلى االله‪.‬‬ ‫وأما الوصي فهو من المأمور به فيهما‪ ،‬ولكنه لا يخرج عـلى الوجـوب في الاعتبـار وإن‬ ‫تأكد أمره إلا أن يحسن فيه ثبوت معاني الاختلاف‪.‬‬ ‫وإذا كتب الوصية فأشهد الثقات عليها فأولى ما بها أن تكـون عنـد أولئـك الـشهود‪،‬‬ ‫‪ ٧٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫فإن تعذر فعند الثقات‪ ،‬وإن عز فعند الأمناء‪ ،‬وإن عـدموا فـاالله أولى بعـذره‪ ،‬وتكـون أمانـة‬ ‫عنده ويشهد عليهـا مـن قـدر عليـه لعـسى أن تبلـغ إلى محلهـا مـن أكفـأ حكـام المـسلمين أو‬ ‫جماعتهم القادرين على إنفاذها إن عدم الحكام في الحين‪.‬‬ ‫فإن كان في الورثة منهم أحد رشيد فهم أولى بها؛ لأنهم مـسئولون عـن إنفاذهـا بعـد‬ ‫صحتها ومحاسبون على تضييعها إن ثبتت شرعا‪ ،‬ولا يطيب المال لهم إلا بإنفاذها‪.‬‬ ‫وما على الهالك إلا الاجتهاد في تصحيحها والسعي في الإشهاد عليها‪ ،‬وبذل المجهود‬ ‫في وضعها بمحلها‪ ،‬ومن بدلها بعد ما سمعها فإنما الإثم على من بدلها‪ ،‬والمـوصي قـد مـضى‬ ‫على طريق السلامة إن وفى بما عاهد االله عليه من هذا وغيره‪ ،‬وليس بمسئول عما بعد موته‪،‬‬ ‫فإنه لا يملك من أمره شيئا واالله أولى بخلقه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أوصى بوصايا مـن حقـوق االله وحقـوق عبـاده ولم يجـد أحـدا ممـن يـأمن بـه‬ ‫يتوصى له‪ ،‬وعلق شرط إنفاذها على ثقات المسلمين وتركها في بيته الذي يسكنه وفي حـرزه‬ ‫ومات على ذلك أتراه سالما أم لا؟‬ ‫ووجدنا في الأثر أنه يضعها عند ثقة من المسلمين‪ ،‬فـإذا وجـد الثقـة ووضـعها عنـده‬ ‫كيف خلاص الثقة من هذه الوصية؟‬ ‫وإن لم يجد ثقة ووجد من يستحسنه أيكون القـول فيـه سـواء أم لا‪ ،‬وقـد أشـهد عـلى‬ ‫نفسه فيها شهودا كما أمر؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن لم يتركها في يد الثقة أو الأمين فأخاف أن لا يكون قد وضـعها في موضـعها لمـا في‬ ‫ذلك من احتمال تلافها في الأغلب‪.‬‬ ‫وإذا تركها عند الثقة ومات‪ ،‬الثقة يلقيها إلى الحاكم العدل أو جماعة المسلمين‪ ،‬وهـم‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧١‬‬ ‫يقيمون لها وصيا ينفذها على مقتضى الشرع ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أراد الإيصاء ليقـضي فـرض عينـه‪ ،‬إلا أنـه لم يجـد وصـيا ثقـة‪ ،‬فـما الحيلـة لـه في‬ ‫الخروج من عهدة الوصية؟ ما تقـول إذا جعـل ثقـات المـسلمين أوصـياءه في إنفـاذ وصـيته‬ ‫أيخرج بذلك مما‪ ‬لزمه من الوصية ويكون قد أدى ما عليه منها أم لا؟‬ ‫وإن مات على ذلك أيلـزم المـسلمين تـولي إنفـاذ وصـيته ويكـون ذلـك فـرض كفايـة‬ ‫عليهم أم يجوز لهم الإجماع على تركها غير منفذة من غير ما إثم يحملونه على ذلك؟ بـين لنـا‬ ‫صريحا في حاجة إليه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يكفيه ذلك إذا عدم الوصي الثقة‪ ،‬وعلى حكام المسلمين وجماعتهم في وقـت الظهـور‬ ‫أن يتولوا إنفاذ ذلك مع القدرة عليه‪ ،‬ولكل ثقة أن يقوم به مع القـدرة حيـث لا مـانع منـه‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الموصي إذا أوصى إلى غير ثقة‪ ،‬إلا أنه قد قضى الحقوق وأنفذ الوصـية عـلى الوجـه‬ ‫المأمور به‪ ،‬أيبرأ الموصي من التبعات المنفذة عنه أم لا؟ وإذا لم يجد ثقة ليوصي عليه ما حيلته‬ ‫في ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫يبرأ الموصي من التبعات إذا‪ ‬أنفذها عنه الوصي ولو كان غير ثقة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬عما‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬إن‪.‬‬ ‫‪ ٧٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أوصى بوصية إلى مجهول الحـال مـع الـشهود في حـال الإيـصاء‪ ،‬فـأراد الـوصي‬ ‫إنفاذها فأبى الورثة ذلك‪ ،‬فاستعان الوصي بأحد الشهود عليهم فجبرهم المـستعان بـه عـلى‬ ‫أن يسلموا ما في الوصية أو يحاكموه مع حكام المسلمين‪ ،‬فاختـار الورثـة تـسليم الحـق عـن‬ ‫المحاكمة على شرط أن يسلم لهم الوصية‪ ،‬وكان في الوصية مال وقفه هالكهم وفي ظننا أنهم‬ ‫ظنوا بطلانه بحصول الوصية بأيديهم فأجابهم على ذلك‪.‬‬ ‫وكان هذا المستعان به شاكا في بعض شـهادته أن لـو جـر يجـبن عـن الـشهادة ولكنـه‬ ‫خاف تعطيل الحق فأظهر لهم المعاريض‪ ،‬كان يقول لهم تارة الذي هو ثابـت علـيكم بـالحق‬ ‫لابد لكم من تسليمه فإن امتنعتم عن الحق فلابد من حبسكم‪ ،‬وكان له يد عليهم في ذلـك‬ ‫الحال‪.‬‬ ‫وأيضا بالوصية أجرة الوصي من الموصي أكثر من أجـرة المثـل كيـف تـرى عـلى هـذا‬ ‫المستعان به إذا سلموا ما في الوصية على هذه الصفة مجهول الحال أترى على هذا المستعان به‬ ‫ضمانا حيث جبرهم عـلى هـذه الـصفة؟ وإن لزمـه ضـمان أيلزمـه الخـلاص إلى الورثـة أم لا‬ ‫لإنفاذ الوصية؟ تفضل بين لنا جميع ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي عندي أن الوصي المجهول الحال لا يحكم ببطلان الوصاية إليه وهو‬ ‫وصي في حكم الظاهر؛ لأن الهالك قـد ائتمنـه عـلى ذلـك ولم تـصح خيانتـه بعـد‪ ،‬فالـداعي‬ ‫للشهود إلى أن يعطوه أحكام الشرع عند حكام المسلمين أو يسلموا الوصي الهالك ما أوصى‬ ‫به عليه برضاهم من غير حكم بنفس التسليم إليه لا يبين لي خروج فعله من الجائز‪ ،‬إذ لابد‬ ‫في الحكم من أحد الأمرين‪ :‬إما بطلان الوصية بسبب الجهالة بحال الوصي وليس كـذلك‪،‬‬ ‫وإما ثبوتها إن كانت ثابتـة في الأصـل‪ ،‬فللـوصي المطالبـة بهـا والمحاكمـة فيهـا ودعـواه فيهـا‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٣‬‬ ‫مسموعة وقيام الحجة عليها ممكن عنـد المحاكمـة بـإقرار الورثـة أو بـشهادة غـير‪ ‬أولئـك‬ ‫الشهود والكاتبين‪.‬‬ ‫وإذا اختار الورثة عدم المحاكمة والتسليم إلى الوصي ولم يحتجوا بحجة في ذلك تنفي‬ ‫المطالبة عنهم في الأحكام فلا يبين لي ثبوت إثم ولا ضمان على مـن ألـزمهم ذلـك الواجـب‬ ‫عليهم‪.‬‬ ‫وفي الأثر أن الوصـية تـدفع إلى الـشهود تـذكرة لـشهادتهم لا إلى الورثـة‪ ،‬فـإن قـضى‬ ‫الشهود منها وطرهم فتذكروا ما كان بها من شهادتهم فرجعها إلى الورثة لا بأس به‪ ،‬وكان‬ ‫هو الأولى بل اللازم إن كانت القرطاسة هي مـن مـال الهالـك مـا لم يـوص بهـا للـشهود أو‬ ‫غيرهم؛ لأنها من جملة ميراثه ولا بأس بذلك‪.‬‬ ‫فلـيس المـراد بــدفعها للـشهود إلا إفــادة التـذكرة لا غـير‪ ،‬وذلــك يحـصل برؤيتهــا أن‬ ‫يستيقنوا الشهادة بها على ما جاز وإلا حصل العذر منها ولم تتعلق الفائدة بهـا‪ .‬واالله أعلـم‪.‬‬ ‫فلينظر في ذلك كله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل قال لرجل‪ :‬أجعلك وصيي من بعد موتي‪ ،‬فأجابه‪ :‬أنفذ وصيتك في‬ ‫حياتك‪ ،‬وإن جعلتني وصيك بعد موتك فورثتك لا يرضون بإنفاذ الوصية‪ ،‬ثم كتبه وصيا‪،‬‬ ‫وهلك الموصي ولم يرض الورثة بإنفاذ الوصية‪ ،‬ما يلزم هذا الموصى عليـه في هـذه الوصـية‪،‬‬ ‫إذا لم يكن حاكم في البلد‪ ،‬يبرأ بقوله أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا لم يعده بالقيام بأمر وصياته فهو المخير بعد موته بالقيام بها أو الترك‪ ،‬ومع القدرة‬ ‫)‪ (١‬كذا في الأصل‪ ،‬ولعل الصواب بدون غير‪.‬‬ ‫‪ ٧٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وارتفاع الموانع إن قام بأمر وصية أخيه المسلم فقد أخذ بالفضل‪.‬‬ ‫وإن كانت الوصية لا على وجه يثبت شرعا فالسلامة في تركهـا إن لم يـرض الـوارث‬ ‫]بإنفاذهــا‪ ،‬ف ـإن رضي بإنفاذهــا وهــو ممــن يثبــت عليــه رضــاه جــاز لــه إنفاذهــا‪ ،‬فــإن كــان‬ ‫الوارث[‪ ‬ممن لا يجوز رضاه لزم تركها‪.‬‬ ‫فإن كانت ثابتة شرعا‪ ،‬والوصاية كانت على الوصي برضاه لزمه مع القدرة القيام بها‬ ‫والمحاكمة في تصحيحها‪ ،‬ولا يسعه مع غير عذر تركها والسكوت عنها‪ ،‬إلا إذا عجز عنها‬ ‫بوجه ما‪ ،‬فالمعذور مـن عـذره االله‪ ،‬ولا يكلـف االله نفـسا إلا وسـعها وطاقتهـا‪ .‬واالله أعلـم‪.‬‬ ‫فلينظر في هذا كله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في الوصي إذا دخل في الوصية ونفذ بعـضها‪ ،‬وصـار يأخـذ شـيئا فـشيئا مـن‬ ‫أيدي الورثة وهم بالغون وراضون بإنفاذه لها إلى أن بقيت عليـه وصـية الأقـربين‪ ،‬مـثلا إذا‬ ‫كانت الوصية قرشين وأخذ منهما قرشا والثاني أملوه به من حال إلى حال‪ ،‬ومازال يطالبهم‬ ‫به ولا قدر على أخذه منهم‪ ،‬ومال الهالك قد قسموه وتصرفوا فيه‪ ،‬وصار الوصي في حال لا‬ ‫يقدر على أخذ هذا القرش الباقي من مال الهالك ولا من أيدي الورثة‪ ،‬وتعذر عليه ذلـك‪،‬‬ ‫كيف يفعل بهذا القرش الذي في يده يقسمه على الأقربين إلى حـد مـا يبلـغ‪ ،‬أم يكـون عليـه‬ ‫غرم القرش الذي تعذر عليه أخذه وينفذهما جميعا ويلزمه ذلك من ماله؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أراه يضمن إذا عجز عن أخذ ذلك من مال الهالك إلا إذا كانت له‬ ‫مقدرة من قبل على أخذه فتركه تهاونا بها وهي لازم عليه إنفاذها فلا يبعد أن يلزمـه الغـرم‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٥‬‬ ‫على هذه الصفة إذاكان إنفاذها لازما عليه وقدر على إنفاذها من مال الهالـك فـترك‪ ‬ذلـك‬ ‫لغير ما يعذر به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫قرشا لليتـيم‪ ،‬فأخرجهـا المـوصي مـن مـال‬ ‫ً‬ ‫في الوصي إذا كان الموصي قد أوصى بكذا‬ ‫ً‬ ‫خيـارا‬ ‫الهالك أتصير في يده أمانة أم مضمونة‪ ،‬وإذا أراد أن يشتري بهذه القـروش أصـلاً أو‬ ‫على رأي من أجاز ذلك أيبرأ أم يحتاج أن يقبض ذلك ثقة ثم يرجعهن إليه وبعد ذلك تصير‬ ‫أمانة؟ تفضل بتصريح ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فالذي يظهر لي في هذا أنها تكون في يده أمانة من مال الموصي ]لا ضمانة[‪ ‬عليه‪ ،‬ولا‬ ‫خلاصـا للمـوصي‪ ،‬أو يـضيعها فتكـون‬ ‫ً‬ ‫هي من مال اليتيم حتى ينفذها الـوصي فـيما يكـون‬ ‫مضمونة عليه‪ ،‬أو يدفعها إلى إمام أو حاكم عدل أو جماعـة المـسلمين أو مـن يقـوم في ذلـك‬ ‫مقامهم‪ ،‬أو من يكون من وصي جائز الوصاية أو وكيل صحيح الوكالـة أو ولي ثقـة لليتـيم‬ ‫محتسب‪ ،‬ولا بد من الترتيب على ما يوجبه الحق في كل منهم‪ ،‬فترد إليه أمانة فتكـون حينئـذ‬ ‫مخالفا واحتسب لـه بـأمر الحـاكم أو الجماعـة أو‬ ‫ً‬ ‫أمانة لليتيم في يده‪ ،‬وإذا لم يجد لإنفاذها فيه‬ ‫مشاورة من قدر عليه من أهل العلم والفضل‪ ،‬جاز له ذلك في الواسع لا في الحكم على نظر‬ ‫الصلاح لمن قدر عليه‪ ،‬ولا يحتاج في هذا إلى تقبيض الثقة دراهم اليتيم للـشراء بهـا إن كـان‬ ‫هو المحتسب له‪ ،‬وإن كان المحتسب غيره جـاز لـه الوجهـان في حـق الثقـة دفعهـا إليـه وإلى‬ ‫البالغ مع شهادة العدول به لليتيم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬وترك‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬الضمانة‪.‬‬ ‫‪ ٧٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة مريضة أوصت بشيء من مالها وصية لسان أن يفرق عنها صـلوات وصـوم‬ ‫وغيره‪ ،‬وهي مخلفة ابنة من مطلقها‪ ،‬فإن فرق أبوها من مالها أعني الابنة هـل يلزمـه ضـمان‬ ‫لابنته أم لا؟ تفضل بالجواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوصية إن كان لا تثبت في الشرع فليس لأب البنـت التـصرف بهـا بغـير الحـق‪ ،‬وإن‬ ‫وضع شيئا في غير موضعه فعليه ضمانه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الموصي إذا جعـل لإنفـاذ وصـيته وصـيين‪ ،‬ولم يجعـل لواحـد مـنهما أن يقـوم مقـام‬ ‫صاحبه إن غاب أحدهما أو مات‪ ،‬ومات الوصي ولم يحضر أحد الأوصـياء‪ ،‬أيلـزم الحـاضر‬ ‫إنفاذ الوصية؟‬ ‫‪‬‬ ‫فيما نرجو أنه قيـل‪ :‬إذا أوصى عـلى وصـيين فلـيس لأحـدهما أن ينفـرد بهـذه الوصـية‬ ‫ماداما حيين إلا أن يجعل ذلك الموصي‪.‬‬ ‫وإذا مات أحد الوصيين فيقيم الحاكم بدله مع الوصي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز لوصي الهالك أن يبيع فوق ما تحتاجه الوصية من أمواله بغير أمر الورثة ولا‬ ‫برضاهم؟‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٧‬‬ ‫أرأيت إن كان هو أحد الوراث يجوز له أن يبيع ما خلفه الهالك ]من مال[‪ ‬جميعه أو‬ ‫شيئا منه قبل أن يقسم‪ ،‬بلا أن يكون وكيلا‪ ،‬ولا صح منهم رضى فيما يبيعه من ذلك؟‬ ‫ثم أخبرني هل يصح له ذلك إن كتب على نفسه ضمانة في ماله إن لم يتم الوراث بيعـه‬ ‫إن كان أحدهم غائبا‪ ،‬أم لا يجوز بيعه على هذه الصفة؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يجوز للوصي أن يبيع أكثر مما جاز له إنفاذه في وصية أو دين‪ ،‬ولا لـوارث أن يبيـع‬ ‫غير ما له من نصيب فيه من غير وكالة من سائر الورثة‪ ،‬أو ما يخرج في معنى الوكالة الجائزة‬ ‫على رأي أو في دين‪ ،‬ولا له أن يبيع شيئا مما خلفه الهالك قبل أن يصير لـه مـن حقـه‪ ،‬إلا أن‬ ‫يبيع سهمه أو شيئا من سهمه مشاعا فيثبت على أكثر القول فيما تعين بـسهم معـروف‪ ،‬وإلا‬ ‫فهو على حكم المنع إلا ما ثبت له فيه جواز وصاية أو وكالة أو احتساب في موضع جوازه‪،‬‬ ‫أو يتمه سائر الورثة عن رضا منهم وهم ممن يثبت رضاه‪ ،‬أو يلزمهم ذلك حكما لتسليمهم‬ ‫للمشتري بعد علمهم بالبيع وعدم تغييرهم منه لا لتقية ولا حياء مفرط في قول‪ ،‬ولا عـذر‬ ‫يوجب ذلك لهم كعدم عقل أو بلوغ أو وجود عجمة أو ما يشبه ذلك‪ ،‬فثبوته عليهم بظاهر‬ ‫الحكم لعدم الإنكار هو الأكثر من قول المسلمين فيما عندنا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بأنه‪ ‬غير ثابت في الحكم على حال‪ ،‬إلا أن يصح رضاهم به وإتمامهم له‪ ،‬وإلا‬ ‫فهو لهم على حاله‪ .‬واالله أعلم وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل توفي وخلف ورثة يتامى‪ ،‬وأوصى بوصية والوصي غير ثقة‪ ،‬ثـم إن الـوصي‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬أنه‪.‬‬ ‫‪ ٧٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫جاءني يشاورني في إنفاذ الوصية وبيع الأصول لينفذ به الوصية‪ ،‬والوصي غير ثقـة أيـسعني‬ ‫أن أشور‪ ‬عليه في بيع الأصول لإنفاذ الوصية أم لا يسعني؟ ويسعني أن أشتري من عنده‬ ‫الأصول والعروض؟ بين لنا جميع ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫السلامة أسلم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫سئل عمن أوصى بوصايا وأقر بدين عليه‪ ،‬ومات على غير وصي له‪ ،‬هل لمن هو ثقـة‬ ‫من المسلمين في حينه أن يحتسب في إنفاذ وصاياه وقضاء دينه؟‬ ‫‪‬‬ ‫ففي الأثر من قول الشيخ أبي سعيد ‪-‬رحمه االله‪ -‬أن بعضا أجـازه‪ ،‬وفي قـول آخـر‪ :‬لا‬ ‫يجوز وإنه لهو الأكثر‪.‬‬ ‫‪ ‬فإن عارضه أحد من الثقات في الدين محتسبا أيضا‪ ،‬وأراد منه أن يرجع فيما‬ ‫أخرجه من ماله فأنفذه في موضعه الذي له‪ ،‬أيلزمه ذلك أو لا فيما أمضى‪.‬‬ ‫‪ ‬نعم على قول من لم يجزه لا لقيامـه عليـه ولكـن لمـا بـه في هـذا الـرأي مـن مـانع‬ ‫لحرامه‪.‬‬ ‫وعلى قول من أجازه فلا‪ ،‬لجـوازه لـه إلا أن يكـون للمعـارض في احتـسابه حجـة لا‬ ‫تدفع‪ ،‬فيحكم عليه من لا مخرج له عن طاعته بالرد‪.‬‬ ‫‪ ‬فإن كان هذا المحتسب الداخل في هذه الوصية غير ثقة أيكون على ما به من‬ ‫الاختلاف في الثقة وإن لم تكن له أمانة؟‬ ‫)‪ (١‬بمعنى أشير عليه‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٧٩‬‬ ‫قال‪ :‬نعم في الواسع لا الحكم‪ ،‬فإنه لا يجوز حتى يصح له في إنفاذه أنه أتاه على وجهه‬ ‫فيما أجراه وإلا فهو المأخوذ فيه على حال بضمانه‪.‬‬ ‫‪ ‬فإن كان الثقة في إنفاذه لذلك على هذا من مال الهالك قد تمسك بـرأي مـن‬ ‫أجازه‪ ،‬والمعارض له أخذ برأي من لم يجزه في موضع ثبوته‪.‬‬ ‫‪ ‬فالأمر فيه إلى ما يراه الحاكم أو من يقوم لعدمه يومئذ بمقامه‪ ،‬وليس له أن يأتي‬ ‫فيمتنع من إجابته إلى ما دعاه إليه أو حكم به عليه‪ ،‬ألا وإن ]في[‪ ‬التي من قبلها ما دل على‬ ‫ما في هذه كلها‪.‬‬ ‫‪ ‬فإن لم يجد في حاله من يتـوصى لـه ثقـة ولا مأمونـا فجعـل ثقـات المـسلمين‬ ‫أوصياء‪ ،‬في إنفاذ ذلك عنه من ماله‪،‬‬ ‫‪ ‬فيجوز للحاكم أو من يجعله من أهل الثقة‪ ،‬وعـلى قـول آخـر‪ :‬أو مـا دونـه مـن‬ ‫ذوي الأمانة منهم فيجيزه له‪ ،‬فإن لم يكن فالصالحون من الجماعة أو من يقومونه‪.‬‬ ‫وإن أنفذها غيرهم جاز له عن رأيه لدخوله في عموم مـن قـد جعـل‪ ،‬أو لا يجـوز إلا‬ ‫برأي الكل فيمنع عن رأي من بالأرض من المسلمين أهل الثقة والأمانة في ظاهر ما لهم من‬ ‫حكم في العدل‪.‬‬ ‫وعلى هذا أن لو صح فمتى يمكن على قياده أن يكون في يوم؟! ولا شك فيه أنه مـن‬ ‫الممتنع على من لزمه؟! فأنى يجوز أن يعـد في الحـق رأيـا؟! إني لا أدريـه فـأدل عليـه لظهـور‬ ‫فساده‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫‪ ٨٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وصيا في قضاء دين الهالك وإنفاذ وصاياه‪ ،‬أيلزمه أن يكون وصيا‬ ‫ً‬ ‫في الوصي إذا جعل‬ ‫في أولاد الهالك الصغار وحفظ مالهم أم لا؟‬ ‫وإذا لزمه جميع ذلك وشرط على الموصي في صـحته بـأني لا أتـوصى لـك إلا في إنفـاذ‬ ‫الوصية وقضاء الدين لا غير ذلك ورضي الموصي بذلك أيبرأ من حفظ مال الأيتام ويجـوز‬ ‫هذا أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يلزمه أن يكون وصيا في أولاد الهالك بسبب توصيه له في إنفاذ وصيته وقضاء دينه‬ ‫إلا أن يتوصى له في أولاده على الخصوص‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن هلك وترك أموالا من أصول وعروض‪ ،‬وعليـه حقـوق ووصـايا مـن لـوازم‪،‬‬ ‫وبعضها على وجه البر‪ ،‬هل يجب تثمين ما خلفه من قليل وكثـير حقـير وجليـل عـلى قـسط‬ ‫مبلغ ثمنه في ذلك اليوم أم يمكن المساهلة في الثمن؟‬ ‫وهل يجزي تثمين الأصول أن يقوم كل من الناس حيث ساكن في تلك البلد لأجـل‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨١‬‬ ‫كل أعلم بداره‪ ،‬وهل يجزي الأقل من أهل البلد ممن يظن به أن له معرفة دون الأكثر منها؛‬ ‫لأن هذا الهالك أوصى بوصايا على وجه البر‪ ،‬وربما ترجع إلى الثلث كالكتب والمنزل‪ ،‬ومـا‬ ‫أوصى به للولدين مبارك وعبداالله وأوصى بمائة قرش لمن يقيم بأمواله من السواحل أجرة‪.‬‬ ‫أتثبت هذه الأجرة على الورثة إذا أنكر أحدهم؟ فإن ثبت هذا الموصى به أيكون مـن‬ ‫رأس المال أم مـن الثلـث ووصـية الأقـربين مـن جملـة الأمـلاك أو مـن الثلـث؟ وقـد جعـل‬ ‫أوصياءه الثقات من المسلمين‪ ،‬فمن يكون القائم بها؟ أيجوز للورثة إنفاذها بغير مشورة من‬ ‫المسلمين؟ فإن لم يجز فمن يجزي من المسلمين أن يجعلوا ممـن ينفـذها أهـل بلـده‪ ،‬أم العلـماء‬ ‫المتقين‪ ،‬أم حكام أهل العدل؟‬ ‫وإن أنفذها الوارث على ما يعرفه وبما يشكل عليه سأل عنه العارفين حتى لا يـدخل‬ ‫فيها إلا بعلم أتكون لهما براءة هو والموصي فيما قضاه القائم بهـا أم حتـى يوكـل؟ أرأيـت إن‬ ‫تركوا للورثة مالا لإنفاذ حقوقه وضماناته ووصاياه ويقسموا الباقي أيجزي ذلـك؟ أرأيـت‬ ‫إن أخذ المال المتروك للوصايا أحد من الورثة بالقيمة واجتزى للورثـة في إنفاذهـا هـل يـبرأ‬ ‫من الحقوق والوصايا أم حتى يعلموا أنه أنفذها كما وجبـت بـين لنـا مـا بـان لـك الـصواب‬ ‫ولك من االله جزيل الثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجب تثمين ما خلفه من قليل وجليل لمعرفة مبلغ الثلث إذا كانت وصاياه لوجوه البر‬ ‫تخرج من أكثر من الثلث لترد إليه وكذلك إن كان في وصاياه لأحـد بـسهم فـلا بـد مـن أن‬ ‫يكون شريكا في الكل ولو قلم في دواة وقيـل في التثمـين أنـه بـرأي العـدول العـارفين بقـيم‬ ‫الأموال‪ ،‬ولا تجوز المساهلة عن مبلغ القيمة جزما ويجزي مـن البلـد تثمـين الأقـل منهـا إن‬ ‫كانوا هم جماعة بصراء بذلك وأمناء عليه‪.‬‬ ‫والوصية بالأجرة لمن قام بالشانبة تثبت ويعجبني أنها تزاحم الوصايا في الثلـث ولا‬ ‫يبين لي بها غير ذلك‪ ،‬ووصية الأقربين من الثلث‪ ،‬وقد جعل أوصياءه الثقات من المسلمين‪،‬‬ ‫‪ ٨٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وهــي عــلى الورثــة ألــزم مــن غــيرهم‪ ،‬والأحــسن فيهــا مــشاورة حكــام المــسمين إن كــانوا‬ ‫موجودين‪ ،‬وأنا أقول إنك أنت الثقة وأنت الوارث وأنت أولى بها بإنفاذها‪.‬‬ ‫وأما أن يتركوا للوصية شيئا معينا لإنفاذها ويقسم الباقي فلا يضيق في معاني التوسع‬ ‫على قول ولا يثبت في الحكم ذلك‪ ،‬ولا تثبت هذه القسمة ولا يمكن التصرف فيها بإتلاف‬ ‫ما لم تنفذ الوصية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫كتبه أخوك ومحبك الفقير الله سعيد بن خلفان الخليلي بيده‪.‬‬ ‫‪‬فإن وجد البصراء بتثمـين الأصـول‪ ،‬وهـم غـير أمنـاء‪ ،‬أو مجهولـو الحـال‪،‬‬ ‫ولكن القائم بإنفاذ الوصايا نظر بعقله‪ ،‬فـوافقهم في شيء أو زاد أو نقـص آخـر ورضي بـه‪،‬‬ ‫أيبرأ فيما قضاه على هذه الصفة‪ ،‬وإن كان هو غير مشهور بتثمين الأصول أم لا؟‬ ‫أرأيت في العروض كالآنية والأثاث والأسـلحة هـل يجـزي فـيما يـتراضى بـه الورثـة‬ ‫بالقيمة لأجل الثلث داخل معهم فيما خلفه‪ ،‬أم مثل الأصول على أيدي الأمناء البصراء‪ ،‬أم‬ ‫بالنداء بين الورثة‪ ،‬أم في ملأ من الناس لكل من يريد منها لا يرد؟‪ .‬بـين لنـا الخـلاص قبـل‬ ‫لات حين مناص‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن الأصول إذا كانت بالنداء مقدرة فلا بد من أن يكون النداء فيمن يريد من وارث‬ ‫أو غيره‪ ،‬وهذا وجه سديد‪ ،‬وخلاص ظاهر مفيد‪ ،‬وقد قيـل‪ :‬إن الأصـول ينـادى عليهـا في‬ ‫ثلاث جمع‪ ،‬والعروض ينادى عليه‪ ‬في جمعة واحدة‪ ،‬وهذا هو الأولى والأحوط في ذلـك؛‬ ‫لأن التثمين بعدل السعر ربما يتعذر غالبا إلا على ذي خبرة وبصر نافذ‪.‬‬ ‫‪ ‬وهل للورثة أن يأكلوا ويشربوا ويتصدقوا بغالة هـذه الأمـوال قبـل إنفـاذ‬ ‫الوصايا أو قبل القسمة؛ لأن ما أوصى به على وجه البر وجدناه عـلى التحـري أن الثلـث لا‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوط‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٣‬‬ ‫يفي بها فتترك الغلة مع الأصل أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لهم أخذ الغلة من هالكهم‪ ،‬ولكن للوصية في تلك الغلـة ثلثهـا فيقـام للهالـك وصي‬ ‫يقبض ما ينوب الوصية من الغلة‪ ،‬وإن كان فيها شيء من الوصايا من رأس المال فما كان من‬ ‫الغلة قبل الإنفاذ والقسمة فهو محسوب مع رأس المال‪ ،‬ولوصايا البر ثلث ما يبقى من بعـد‬ ‫ذلك‪ ،‬وما تعذر إنفاذه في الحال جاز أن يوقف له شيء من مال الهالك‪ ،‬ويقسم الباقي‪ ،‬فإن‬ ‫تلف الموقوف رجعت الوصية في المال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬فإن بـاع الورثـة شـيئا مـن الأمـوال التـي خلفهـا هـالكهم بكـذا وكـذا مـن‬ ‫الدراهم لإنفاذ الحقوق والوصايا والمال لم يعرفـوه ولا رأوه أو نظـره ممـن لـه شركـة معهـم‬ ‫والمشتري منهم أو من غيرهم والقائم بالوصايا والحقوق من الورثة أو من غيرهم فـسكت‬ ‫عن رضى منه أو غير رضى هل يسعه الوقوف عن الإنكـار علـيهم أم لـيس لهـم تـصرف في‬ ‫شيء إلا برأيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا ثبتت الوصية والوصاية فليس لهم بيع شيء من المال إلا بعد قضاء الوصية وتمييز‬ ‫الثلث من المال‪ ،‬وليس له مع القدرة أن يسكت عنهم فيما يكون فيه إتلاف لشيء مما يخـصه‬ ‫من معاني الوصية إلا إذا كان ذلك صلاحا لها في وجه من الوجوه الجائزة‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا لم يف الثلث بما أوصى به على وجه البر وربما زاد ربع الوصية أو أقل أو‬ ‫أكثر وأراد القائم بإنفاذها أن يرد الوصايا إلى الثلث لكل شيء منها على قدر ثمنه‪ ،‬وفي هذه‬ ‫الوصايا مصاحف وكتب ومنزل موقوفة‪ ،‬وبين المنزل والكتب والمصاحف فرق في توقيفـه‬ ‫لهن‪ ،‬المصاحف والكتب على حده والمنـزل عـلى حـده‪ ،‬هـل يرجـع للورثـة عـن المـصاحف‬ ‫والكتب مصاحف بقدر ما صح فيهما من الرجوع على ما لهن من الثمن أم من هـؤلاء شيء‬ ‫ومن هؤلاء كذلك؟‪.‬‬ ‫‪ ٨٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫أم يجزي الأخذ من المصاحف عن الكل إذا نظـر القـائم أن الرجـوع مـن المـصاحف‬ ‫أولى لوجودها وكثرة قيمتها‪ ،‬وهل يقوم من المنزل موضـعا بقـدر مـا فيـه مـن الـرد فيرجـع‬ ‫للورثة‪ ،‬أم كيف الوجه في المذكور جميعا هذه والتي قبلها‪ ،‬اهدنا إلى سواء الرشاد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يقوم بثمنه ويترك منه للورثة بقدر مـا زاد عـلى الثلـث في مزاحمـة الوصـايا‪،‬‬ ‫إن المنزل َّ‬ ‫وأما الكتب والمصاحف فقد يدخل الاخـتلاف في أمثـالهن في هـذه الوصـية‪ ،‬والقـول بأنهـا‬ ‫وصية واحدة وفي نوع واحد مما يحسن فيما عندنا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬إن هذا الموصي أوصى لمن ينفذ وصاياه وحقوقـه ولوازمـه وتبعاتـه بعـشرة‬ ‫قروش فضة أفرنسيات‪ ،‬وليس لشخص معين برضاه عن مشورة منه له‪ ،‬فقال مـن سـيقوم‬ ‫بها‪ :‬لا أرضى بهذه الأجرة؛ لأن هذه وصايا بها كثرة محن وبلايا لمواضع شـتى غـير متقاربـة‬ ‫كزنجبار ومسقط وغيرهما من القرى والبلدان‪ ،‬والأموال متفرقة والحقوق متشعبة‪ ،‬ويحتاج‬ ‫القائم بها إلى زاد وراحلة في البر والبحر‪ ،‬ولكن أريد كذا وكـذا عـلى مـا اتفقـا هـو والورثـة‬ ‫وهم يومئذ ممن يملك أمره‪ ،‬أم على رأي العدول أو الأمناء‪ ،‬أم إلا تلـك الأجـرة لا زيـادة‪،‬‬ ‫وهذه الأجرة تخرج من الثلث أم من رأس المال‪ ،‬وهل فرق بـين الأجـرة المـوصى بهـا وبـين‬ ‫الزيادة في إخراجها من رأس المال أو من الثلث‪ ،‬أو كلاهما مخرجه واحـد؟ اهـدنا إلى سـواء‬ ‫الصراط‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫له أن يطلب زيادة الأجرة على ذلك ولكن ليس للورثة ولا غـيرهم أن يزيـدوه مـن‬ ‫الأجرة من ثلث الوصية فتتـزاحم الوصـايا بـذلك إلا أن يتبرعـوا مـن مـالهم وإلا فمرجـع‬ ‫أمرها إلى حكام المسلمين‪ ،‬ولو قيل فيها بإجازة ذلـك لمـا كـان بعيـدا مـن الـصواب عـلى مـا‬ ‫يوجد في مثله‪ ،‬كما قيل في طعام العزاء وما يحتاج من الأجـرة لتـسويته ونقلـه أنـه داخـل في‬ ‫معنــى هــذه الوصــية؛ إذ لا يــستقيم بدونــه مــع عــدم المتــبرع‪ ،‬وأرجــو أن هــذا يوجــد عــن‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٥‬‬ ‫الصبحي‪ ،‬وإذا ثبت هذا فهذا فيما عندي مثله لاستواء العلة‪.‬‬ ‫‪ ‬فهاك القول نصا فيما أوصى به في منزله وكتبه ومصاحفه‪» :‬وأوصيت‪ ،‬وأنا‬ ‫ناصر بن جاعد بن خميس بتوقيف بيتي الرأس الـذي في بلـد العليـا مـن وادي بنـي بحـري‬ ‫لنسل والدي الشيخ أبي نبهان للذكور منهم دون الإناث‪ ،‬ويسكنه الولد مبارك بن سالم بن‬ ‫جاعد ونسله الذكور إلى أن ينقرضوا إلا إذا كان أحد منهم غير صالحة سيرته‪.‬‬ ‫ثم الأفضل من نسل والدي إلى أن ينقرضوا للذكور مـنهم دون الإنـاث‪ ،‬وبتوقيـف‬ ‫كتبي ومصاحفي لنسل والدي أبي نبهان للذكور منهم دون الإناث إلى أن ينقرضوا‪ ،‬وتكون‬ ‫في حجرة الرأس هذه المذكورة سابقا من بلد العليا من وادي بني بحري إلا أن يكون في بلد‬ ‫العليا هذه خوف عليهن يوضعن حيث الأمان عليهن حتى يذهب الخوف مـن بلـد العليـا‬ ‫هذه«‪.‬‬ ‫انتهى لفظه فعلى هذه الصفة هل يدخل في وصيته المنزل والكتب والمصاحف وارثـه‬ ‫من كان من نسل والده أبي نبهان؟ فإن لم يدخل معهم يجوز له القـراءة أو النـسخ بـأمر مـن‬ ‫كان في الوصية داخلا‪ ،‬وإن اعترضها قراءة أو نـسخا بغـير رأي مـنهم هـل يكـون ضـامنا؟‬ ‫وهل يجوز لأحد أن يقرأ أو ينسخ منها في غير هذا الموضع المذكور في وقت مأمون عليها في‬ ‫تركها في ذلك الموضع الموصى به أم لا ينتفع منها إلا فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يدخل الوارث معهم في ذلك‪ ،‬وليس لهم تحويلها عن الموضع الموقوفة فيه إلا أن يأتي‬ ‫عليها حال اضطرارا إلى إخراجها منه لمخافة عليها أو نحـوه‪ ،‬وإلا فوقفهـا ثابـت في الـرأي‬ ‫عند بعض عـلى مـا تأسـست عليـه مـن وقـف موقفـه‪ ،‬وإجـازة القـراءة والنـسخ منهـا لغـير‬ ‫المذكورين مما يجري فيه الاختلاف ما لم يكن في ذلك إدخال مضرة عليها فتمنع‪.‬‬ ‫‪‬وفي هـذه الوصـية أيـضا وبخمـسمائة قـرش إفرنـسي لفلـج العـوابي سـوني‬ ‫القديمة يشترى بهن ماء فلج هذه البلد من هذا الفلج المذكور‪ ،‬ومن فلج ستال إن كان فيـه‬ ‫‪ ٨٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫غلط لهذا الفلج الموصى‪ ،‬ويخدم الفلج بغل الماء‪.‬‬ ‫أليس في هذا اللفظ اضطراب مع قوله ماء فلـج هـذه البلـد أم لا؛ لأني قليـل العلـم‪،‬‬ ‫ولست ممن ينكر على من هو أعلم مني‪ ،‬ولكن أريد بيانه مصرحا لظني أن هناك نقـصا مـن‬ ‫الحروف ثم رجعنا إلى المعنى فعلى هذا اللفظ الخمسمائة القرش تكون من جملة المـال أم مـن‬ ‫الثلث؛ لأنه لم يذكر بحق‪ ،‬ولا من ضمان بل كما ترى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أنه لا يخلو من اضطراب وعلى تقدير ثبوته فهو من الثلث‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬فإن تعذر الورثة من الدخول في هذه الوصية لما بها من التغلق والتعسر من‬ ‫جهدهم لقلة علمهـم‪ ،‬فأقـام المـسلمون رجـلا ظهـرت لهـم أمانتـه في إنفـاذ هـذه الوصـايا‪،‬‬ ‫وبعض الورثة اطلع على خيانة هذا الرجل أوصار معه مجهول الحال‪ ،‬أيسعه الدخول معه في‬ ‫المقاسمة ليأخذ نصيبه من تلك الأمـلاك أم لا؟ أرأيـت إن لم يجـز لـه هـل لـه أن يوكـل مـن‬ ‫يقاسم له ويأخذ له نصيبه‪ ،‬وإن سمع من عوام الناس أنهم فعلوا كذا وكذا‪ ،‬أي‪ :‬غير الجائز‬ ‫أم لا يجوز له ذلك ولا يأخذ شيئا إلا على ما جاز‪ ،‬فصح‪ ،‬أم فرق بينه هو وكيله في الدخول‬ ‫في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أقامه المسلمون الذين هم الحجة في إقامتـه فواسـع لـه مقاسـمته لأخـذ حقـه مـن‬ ‫ميراثه وله أن يدفع إليه ما في يده من ذلك إذا كان مجهول الحال عنده‪ .‬وأما إذا كـان مطلعـا‬ ‫منه على خيانة‪ ،‬وهو عند المسلمين في الأمانة‪ ،‬فليس له أن يدفع إليـه مـا بيديـه‪ ،‬وأمـا نفـس‬ ‫المقاسمة لأخذ حقه من الميراث فلا يضيق ذلك عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬فإن لم يجد مدخلا في هذه الأملاك أحد مـن المورثـة لكثـرة المـشقة‪ ،‬وتعـذر‬ ‫الأمر عليه‪ ،‬وصار محصورا من كـل جهـة‪ ،‬فقـال‪ :‬لا أريـد ميراثـا ولا أدخـل نفـسي في هـذا‬ ‫الخطر العظيم والخطب الجسيم خوفا عن ذهاب الدين بالدنيا‪ ،‬أيعذر بذلك ويكـون سـالما‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٧‬‬ ‫حيث هو من أحد الورثة أم لا؟‬ ‫أرأيت إن لم يأخذ ميراثا‪ ،‬والورثة الباقون قد قسموا المال على غير ما جاء في الأصل‪،‬‬ ‫ثم إن المسلمين وجدوا ممن يقوم بالوصية بإنفاذها فأقاموه أله الرجوع في إرثه ويأخذه أم لا‬ ‫رجوع له‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قوله‪ :‬لا أريد ميراثا لا أدري على أي شيء يخرج من المعنى‪ ،‬فإن كان معناه قـد تـرك‬ ‫ميراثه ونصيبه للورثة ليستريح من الوصية‪ ،‬فهذا وجه لا رجوع له فيه متى قبضوه وقبلوه‪،‬‬ ‫وإن كان لا على ذلك فهذا كلام لا يفيد شيئا‪ ،‬والمال ماله متى أراده في قرب أو بعد فله حقه‬ ‫ما لم ينقله عنه بوجه حق يثبت عليه‪ ،‬ومتى عجز عن القيـام بالوصـية فلـه العـذر عنـد االله‪،‬‬ ‫وليس عليه أن يترك سهمه بذلك‪ ،‬واالله أعلم‪ .‬فلينظر في جميع ذلك‪ ،‬ولا يقبل منه إلا الحـق‬ ‫والصواب والسلام عليك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا طلعت ورقة عـلى هالـك فيهـا حـق لرجـل بخـط جـائز عنـد المـسلمين فيهـا قـدر‬ ‫قرشين‪ ،‬وأوصى له في الوصية بقرش عـن شيء معـروف‪ ،‬أيلـزم الـوصي إنفـاذه عـلى مـا في‬ ‫الورقة أو في الوصية؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن صح أن له على الهالك قرشـين‪ ،‬فـأوصى لـه بقـرش لا يـدرى مـن أي وجـه‪ ،‬فـإن‬ ‫كانت الوصية بحق أو ضمان فيعطى ما ثبت له بالصحة‪.‬‬ ‫‪ ٨٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫اعلم شيخنا الفقيه والحبر العارف النزيه سـعيد بـن خلفـان أن أخانـا العـالم العلامـة‬ ‫ناصر بن العلامة أبي نبهان أوصى بوصايا كثيرة من لازم وبر‪ ,‬وأوصى لابن أخيه مبارك بن‬ ‫سالم بن أبي نبهان بخمس مالـه بعـد قـضاء لوازمـه وتبعاتـه ثـم الورثـة دون زوجـة الهالـك‬ ‫جعلوا له الثلث مكان الخمس وعليه ما لزمهم من وصية البر كائنا ما كان فرضي بذلك‪.‬‬ ‫وفي وصية البر تجليد كل كتاب خلفه قرطاسا جديدا وشراء كتاب الثمرات أو نسخه‬ ‫ونسخ كتاب خمسمائة آية التي الأديان والأحكام‪ ‬التي اسـتخرجت مـن كتـاب االله المنـزل‬ ‫على نبيه المرسل محمد صلى االله عليه وآله وسلم‪.‬‬ ‫ونسخ كتابه حق اليقين فأنفذنا وصية الشيخ أبي محمد ناصر بـن أبي نبهـان مـن لازم‬ ‫وبر في حياة مبارك وبقي نسخ السفر السادس آخر الأسفار من كتاب حق اليقـين والـسفر‬ ‫الرابع والخامس من هذا الكتاب‪ ،‬وهو كتاب أحاديث المصطفى ^ وعلى آله الشرفا أهـل‬ ‫الفضل والوفا تأليف السيوطي قد رد على مؤلفه ما خالف أهل الاستقامة فجعله سفرا من‬ ‫أسفار كتابه فأوصى بعشرين قرشا لنسخه وبأربعة قروش لتصحيحه لعظم حجمه ولكثرة‬ ‫الرد والردد‪ ‬فلم نجد لدينا ناسخا ينسخه في زمانه إلا بزيادة من الأجرة حتى توفي مبارك‬ ‫وجعل وصيته على رأي الثقات من المسلمين‪.‬‬ ‫وترك ورثة بلغا ويتامى وأغيابا وعز وجود من ينفذ وصيته وممن يوكـل مـن حـاكم‬ ‫مرضي أو قاض صفي ولا اجتماع جماعة أخيار في موضع من الدار‪ ،‬هل لنـا وجـه أن نأخـذ‬ ‫من مال الهالك مبارك بغير رأي حاكم ولا قاض ولا جماعة المسلمين لعدم الوصي والوكيل‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٥٨‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في الأصل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬كذا في الأصل‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٨٩‬‬ ‫لعلمنا بما عليه في إنفاذ هذه الوصية وخلاصنا منها لأننا أحد ورثة عمه أم لا؟‬ ‫وهل تجوز الزيادة للأجرة لنسخ الكتاب الموصى له بالأجرة المعلومة من مال مبـارك‬ ‫أم لا؟‪ ،‬بين لنا وجه الخلاص قبل لات حين مناص فيؤخذ العبد بالقصاص مأجورا مثابا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الشيخ قد عين له شيئا محددا من الدراهم لنسخه وتـصحيحه فلـيس علـيكم‬ ‫ولا على مبارك وورثته أكثر من ذلك وتبقى الوصية موقوفة حتى يوجـد لـه ناسـخ ينـسخه‬ ‫بعشرين قرشـا‪ ،‬وكـذلك في التـصحيح حتـى يوجـد مـن يـصححه بأربعـة قـروش‪ ،‬ولـيس‬ ‫عليكم زيادة على ذلك إلا أن يتبرع أحد منكم فيزيده أجرة من ماله برضاه فمن فعل ذلك‬ ‫فأجره على االله‪.‬‬ ‫بسم االله الرحمن الرحيم‪ ‬قد نظرت فيما ذكرته من جواز الأخذ لما يحتاج إليها لنسخ‬ ‫لذلك من مال مبارك مع عدم الوصي أو الوكيل مـن حـاكم أو جماعـة مـسلمين‪ ،‬فـإن كـان‬ ‫ورثة مبارك بلغا حاضرين يقومون بما عليهم من الحق في ذلك فهم أولى بالقيام به‪ ،‬وعليكم‬ ‫إقامة الحجة عليهم‪ ،‬وأمرهم بالعدل فيه حتى ينفذوه على ما يقتضيه العدل‪.‬‬ ‫وإن كان الورثة أيتاما أو أغيابا وأنت تعلم وجوب ذلك في مال مبارك فإن وجـد لـه‬ ‫وصي يقوم بأمر وصايته أو وكيل ثابت لوكالة من حاكم عدل أو جماعة مسلمين فهـو أولى‬ ‫بالقيام به‪ ،‬وإلا فأنت ولي الأغياب والأيتام من ورثة مبارك ابـن أخيـك سـالم‪ ،‬ويجـوز لـك‬ ‫الدخول في ذلك‪ ،‬وإنفاذه بالعدل على وجه الاحتـساب بعـد علمـك أو قيـام الحجـة معـك‬ ‫بوجوب ذلك في مال مبارك هذا‪.‬‬ ‫وإن قدرت أن تدخل في ذلك بأمر حاكم أو جماعة مـسلمين إن وجـدوا فافعـل وإلا‬ ‫فالحسبة للولي جائزة بغير خلاف‪ ،‬فإن كان شرطكم على مبارك إنفاذه كـما في الوصـية فقـط‬ ‫)‪ (١‬تكملة للجواب السابق‪.‬‬ ‫‪ ٩٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫فليس لكم في ماله أكثر ممـا أوصى بـه الـشيخ في ذلـك‪ ،‬وإن كـان الـشرط عليـه عـلى النـسخ‬ ‫والتصحيح بما يرزأه مـن الغـرم ولـو زاد فيجـوز أخـذ ذلـك مـن مالـه وإن دخـل في معنـى‬ ‫المجهول فهو من الجائز في الأصل كسائر البيوع المجهولة على أكثر ما فيها من قول ومـوت‬ ‫المشتري لا ينقضها بل يزيدها ثباتا على القول في ذلك واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا قال الموصي لوصيه‪ :‬أنفذ عنـي جميـع مـا في كتـاب وصـيتي‪ ،‬أو قـال‪ :‬جميـع مـا في‬ ‫وصاياي أنفذه عني‪ ،‬ولا أرضى أن تركت منه شيئا ولا أحلك‪ ،‬كان الـوصي وارثـا أو غـير‬ ‫وارث ماذا يلزمه؟ أفتني يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ذلك مقصور على ثبوت الوصـية أو بطلانهـا‪ ،‬ولـيس كـل مـن ألزمـه المـوصي يلزمـه‬ ‫ذلك‪ ،‬فإنما هو لازم على من يلزمه في شرع االله‪ ،‬وإني لأعجب ممن يكتبون أن فلانا قد أثبت‬ ‫هذا على نفسه كان ثابتا أو غير ثابت‪ ،‬فإني لا أبصر في إثبات غير الثابت حجة بذلك‪ ،‬ولكن‬ ‫إذا قال الموصي‪ :‬إن هذه وصيتي وما كتب فيها فهو عنـي فاشـهد بـه عـلي‪ ،‬فقـد اختلـف في‬ ‫ذلك على أقوال‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬له أن يشهد بذلك إذا كانت الوصية عنـده ولم تغـب عنـه‪ ،‬وقيـل‪ :‬لـيس لـه أن‬ ‫يشهد على كتاب مختوم حتى يبصره ويعرف ما فيه فيشهد به عليه‪.‬‬ ‫وعلى قول ثالث‪ :‬وهو الصحيح عندي‪ :‬أن ليس له أن يشهد عليـه إلا أن يقـرأ عليـه‬ ‫ذلك المكتوب فيقر بما فيه‪ ،‬وعلى قول رابع‪ :‬فإن كان المشهود عليه متعلما عارفا بقراءة ذلك‬ ‫المكتوب فأتى به إليه مفتوحا فأقر عنده أنه قرأه وعرف ما فيه فأمره أن يشهد عليه فالشهادة‬ ‫جائزة‪ ،‬وفي قول خامس‪ :‬فالشهادة جائزة ولو كان مختوما إذا أقر عنـده أنـه قـرأه فعـرف مـا‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩١‬‬ ‫فيه‪ ،‬ولكن اختلفوا في شيء آخر وهو في جواز الشهادة إذا غابت الوصية عن الشاهد‪ ،‬فـإن‬ ‫كان الشاهد ذاكرا لما أشهد عليه فالشهادة جائزة بالاتفاق ولازمة بلا خلاف نعلمه‪ ،‬إلا أن‬ ‫يخرج في وجه غير جائز شرعا‪ ،‬وإن كان غير حافظ لما أشـهد عليـه‪ ،‬فقـد قيـل‪ :‬لـيس لـه أن‬ ‫يشهد على ذلك‪ ،‬ولكن إذا حـضرت الوصـية المكتوبـة فعـرف ذلـك بـما لا شـك فيـه وذكـر‬ ‫الشهادة فالشهادة جائزة‪ ،‬وإن لم يذكرها فلا تجوز له الشهادة على ذلك‪ ،‬وقيـل‪ :‬إذا لم يحفـظ‬ ‫ما كتب مما أشهد عليه ولكن حفظ أنه أشهد على ما في تلك القرطاسة وغابت القرطاسة في‬ ‫يد ثقة فالشهادة جائزة‪ ،‬وإن كان في يد غير الثقة فلا تجوز له الشهادة على ذلـك‪ ،‬وبعـضهم‬ ‫يمنعها مطلقا إلا ما حفظ من ذلك بعينه فعليه الشهادة به فاعرف ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل أوصى بدراهم يشترى بها عبد ويعتق عنه بعد موته‪ ،‬واشترى الوصي العبد‬ ‫بأقل مما أوصي به لمن تصير بقيـة الـدراهم؟ وكـذلك مـن أوصى بحجـة فاسـتأجر بأقـل ممـا‬ ‫أوصى بها لمن تصير البقية؟ وما الأحسن للوصي أن يستأجر بما أوصى به الموصي ولـو كـان‬ ‫كثيرا‪ ،‬أو يجتهد ويماكس وتصير الفضلة لشيء من المصالح؟‬ ‫وهل يجوز لنا أن نؤجر القوم عن أصحابنا؟ بين لنـا الآراء المـشهورة في ذلـك وأنـت‬ ‫المأجور‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يشترى العبد بأقل مما أوصي به‪ ،‬ولا تستأجر الحجة بأقل من ذلك‪ ،‬لأنه خلاف ما‬ ‫أوصى به الموصي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٩٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أوصى بمائة محمدية فضة أو أقل أو أكثر لكذا كذا‪ ،‬وحين الوصية وفاء القرش‬ ‫أربعة عشر محمدية وصرفه اثنا عشر محمدية‪ ،‬وصرفه في ذلك الحال محامدي فضة وغوازي‬ ‫ومضت ماشاء االله من المدة‪ ،‬ثم مات المـوصي فرجـع القـرش بعـد مـوت المـوصي أقـل مـن‬ ‫صرفه الأول‪ ،‬وبطل صرف محامدي الفضة حتى كادت أن لا توجد بالكلية إلا ما شاء االله‪،‬‬ ‫فما حكم هذه الوصية؟ وما الذي يثبت منها؟ وما الـذي يبطـل عـلى هـذه الـصفة؟ بـين لنـا‬ ‫حسب ما أراك االله مأجورا إن شاء االله؟‬ ‫‪‬‬ ‫قد اختلف العلماء في حال وقوع الوصية على قولين‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أنها واقعة بموت الموصي‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬وقوعها حال لفظ الموصي للوصية‪.‬‬ ‫وبيان فائدة الاختلاف ظاهر في مثل الوصاية بالعتق ممن حدث له رقيـق بعـد إيجـاد‬ ‫الوصية منه‪ ،‬ففي الحادثين منهم قـولان‪ ،‬والمطلـوب مـن هـذا تمهيـد القيـاس عليـه في هـذه‬ ‫المسألة في صرف القرش والدنانير مع انتقال صرفها إلى الكثرة والقلة فيه‪.‬‬ ‫فمــن أوصى بمائــة محمديــة والقــرش أربعــة عــشر محمديــة ثــم مــات والقــرش ســبع‬ ‫محمديات فعلى القول الأول فلهم مائة محمدية لأن الوصية واقعة حينئذ بلا خلاف في قياس‬ ‫هذا القول‪.‬‬ ‫وأما القول الثاني فإن كانت الزيادة والنقـصان بـاختلاف غـلاء القـرش ورخـصه في‬ ‫التسعير فالأشبه أن يكون كذلك ولو كثر التفاوت؛ لأنه لو كان يتفاوت الغلاء والـرخص‬ ‫في سعر القرش يكون تفاوت الغوازي والمحامدي لكان على المشتري كل يوم أن يسأل عن‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٣‬‬ ‫سعر القرش‪ ،‬فإن زاد فيه عن الأمس شاخة أو محمدية أو أكثر أو أقل وجب عـلى المـشتري‬ ‫كثيرا فكثير إن تأخر‬ ‫ً‬ ‫للبائع الزيادة على حساب القرش والنقصان بنقصانه إن قليلاً فقليل أو‬ ‫الوفاء من الأمس إلى اليوم‪ ،‬وذلك ما لم يوجبه أحد‪.‬‬ ‫هذا وإن كانت الوصية في شيء معين كمحامدي الفضة ثم اختلـف الـصرف فـذلك‬ ‫نوعان‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أن يكون الصرف الأول باطلا لا يقبل ولا يفيد فهذا يحكم فيه بعدل السعر‬ ‫من الجائز في البلد‪ ،‬فمن كان له أربعة عشر محمدية من ذلك الصرف المتروك فله الآن سعر‬ ‫قرش إن كان سبع محمديات أو عشرين محمدية أو أقل أو أكثر‪.‬‬ ‫وإن كان الصرف الأول يجوز ويفيد فلـه عـلى الـصرف الأول إن كـان موجـودا فهـو‬ ‫بعينه محامدي فضة أو سعرها الآن لا حين الوصية‪.‬‬ ‫وإن كانت لا وجود لها فهي تشبه الـصرف المـتروك وحكمهـا حكمـه فيعطـى عـدل‬ ‫سعرها حال الكتابة بحساب ذلك من سعر البلد الجائز الآن فيها‪.‬‬ ‫هذا ما حضرني من القول في هـذا المعنـى فلينظـر فيـه‪ ،‬وخـذوها بـالمعنى فـإن لفظهـا‬ ‫ركيك‪ ،‬ولكن هذا ما سمحت به القريحة في الحال واالله المشكور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أراد الرجل أن ينفذ كفارات أو كان وصيا لهالك أله أن ينفـذ ممـا شـاء مـن أنـواع‬ ‫الطعام وإن اختلف ثمنه ويكون سالما فيما بينه وبين االله أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما ما كان من الطعام مجتمعا على الاجتـزاء بـه في الكفـارة أو متفقـا عليـه فـإذا كـان‬ ‫الموصي لم يخصص في وصيته نوعا معينا‪ ،‬فالوصي إذا أنفذ من هـذا النـوع المجتمـع عليـه أم‬ ‫‪ ٩٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫المتفق عليه فهو جائز له بإجماع أو اتفاق‪ ،‬سواء كان غاليا أو رخيصا إذا كان في الوصية سعة‬ ‫لذلك‪.‬‬ ‫فإذا عدل عنه إلى ما يختلف فيه في الأصل فيكون جـواز ذلـك لـه بـاختلاف عـلى مـا‬ ‫ترتب في المسألة‪.‬‬ ‫فإن ترك المجتمع عليه إلى المختلف فيه لعلة كانت هي الأعدل في حقه أو الأصلح في‬ ‫نظره إن اهتدى إلى ذلك باجتهاده الله ولعباده فعسى أن لا يضيق عليه ذلك‪ ،‬وربما كان هـو‬ ‫الأفضل والمفضول أو الجائز على ما يحتمله التنويع في المسألة على اختلاف الـصور‪ ،‬وقـد لا‬ ‫يخفى ذلك على من له دقة نظر من أهل العلم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما قولك سيدنا في حاكم إذا أمر من يبيع من مال هالك من الناس ليقضي دينه وينفذ‬ ‫وصاياه بعد صحة الدين وثبوت الوصية عند الحاكم والمأمور أو العكس فبـاع المـأمور مـن‬ ‫مال الهالك ما يزيد ثمنه عن دين الهالك ووصيته أو باع بقـدر الـدين والوصـية‪ ،‬وللهالـك‬ ‫]ورثة[‪ ،‬البعض منهم حاضرون ورضوا بذلك أو لم يرضوا‪ ،‬والبعض منهم أغيـاب ولا‬ ‫يرجى لهم في القرب إياب فاشترى ذلك المباع من له صحة بديون الهالك ووصيته واستولى‬ ‫قضاء من ثمن ما اشتراه بنفسه أو سلم الثمن إلى المأمور بالبيع أيصح له ذلك أم لا؟ بين لنا‬ ‫الجائز من ذلك والمحجور وأنت إن شاء االله مأجور‪.‬‬ ‫أرأيت إن احتسب محتسب بعد علمه بصحة دين الهالك وما أوصى به بإقرار الهالك‪،‬‬ ‫ولم يعلـم ببراءتـه مـن تلـك الـديون‪ ،‬ولا يعلـم إلا أنهـا باقيـة عليـه ولم يحتمـل عنـده ذلـك‪،‬‬ ‫فاحتسب المذكور وهو من ورثة الهالك أم لا وباع ذلك الذي باعـه المـأمور بعينـه مـن مـال‬ ‫)‪ (١‬زيادة منا يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٥‬‬ ‫الهالك أو شيئا منه بقدر ما يكفي ثمنه لقـضاء الـدين وإنفـاذ الوصـية أو أكثـر أو أقـل عـلى‬ ‫وكيله في شراء ذلـك خاصـة‪ ،‬أعنـي وكيـل المحتـسب مـساومة باطنـا أو بحـضرة شـاهدين‬ ‫عدلين بعد أن خالجه الشك فيما تقدم من البيع والشراء الواقعين بينـه والـذي أمـره الحـاكم‬ ‫بالبيع الأول‪ ،‬فباعه المحتسب على وكيله بالثمن الواقع في البيع المتقدم أو أكثر أو أقل لكـن‬ ‫بيعه المساومة هذا أصلح وأوفـر للـثمن عـن بيـع المنـاداة ]عنـد نظـره ويرجـو[‪ ‬أن يكـون‬ ‫كذلك في نظر العارفين بثمن مثل ذلك الشيء في حينهم ذلك أيصح هذا ويجوز أم لا؟‬ ‫بين لنا في هذا أمر الباطل‪ ،‬واشرح لنا ذلك شرحا يشتفي منه الجاهل‪ ،‬وقد حملت لك‬ ‫القول وعليك تفصيلها مأجورا مثابا مشكورا إن شاء االله أيضا‪.‬‬ ‫وإذا قضى القائم بقضاء دين الهالك من وصي أو محتـسب فقـضى أصـحاب الحقـوق‬ ‫حقوقهم من غير أن يحلفوا على حقوقهم أنها باقية‪ ،‬أعليه شيء فيما بينه وبين ربه والمـسلمين‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن صح مع الحاكم دين الهالك ووصـيته الواجـب في الـدين إنفاذهـا مـن مالـه فقـام‬ ‫بالعدل فيما أمر به من مقتضى الحكم في هـذا البيـع والأمـر بـه لقـضاء ذاك الـدين والوصـية‬ ‫المحكوم بهما فهو من فعله جائز وثابت‪ ،‬ويجوز لمـأمور امتثـال أمـر الحـاكم في هـذا إن صـح‬ ‫عدله فيه أو كان هو عدلا فجاز أن يأتمنه عليه من غير مطالبة منه‪ ‬بحجة ما لم يصح باطله‪،‬‬ ‫وإن تعكس القضية لعدم صحة الدين والوصية فذاك البيع فاسد حرام كاسد‪ ،‬محال لا يجوز‬ ‫على حال‪ ،‬وحال كونه على ما جاز‪ ،‬فإن باع المأمور أو الحاكم من مال الهالك ما يزيد على ما‬ ‫عليه فالبيع مردود في الحكم لأنـه ممـا لـيس لهـما أن يفعـلاه بـالجزم وإنـما يجـوز بقـدر الـدين‬ ‫)‪ (١‬تكررت هذه العبارة في )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬له‪.‬‬ ‫‪ ٩٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫والوصية في موضع وجوبهما وجـواز الحكـم بهـما‪ ،‬ورضى البلـغ العقـلاء مـن الورثـة حجـة‬ ‫عليهم به فيما هم به أملك من مالهم‪ ،‬وعدم رضاهم حجة في المنع منه ولا يجوز على الغائبين‬ ‫إلا ما أوجبه الحكم فثبت بالبينة العادلة وإلا فلا يجوز له‪ ،‬ولو علـم المـشتري بـصحة ذلـك‬ ‫الدين والوصية لم يجزه ذلك البائع للمال من حاكم أو غيره قد باعه على غير ما أجازه الحكم‬ ‫له أو الواسع في مواضع جوازه لهما‪ ،‬وبيع المحتسب ثانيا لأكثر مما يجب من ديـن الهالـك أو‬ ‫وصيته‪ ‬مردود كذلك‪ ،‬وإنما يباح له في موضع جواز الحسبة له ما جاز في الحكم أو الواسع‬ ‫من الجائز إن كان هو من له الحسبة فيه فباعه بالنداء أو المساومة على ما جاز فـيهما واشـتراه‬ ‫غيره في السوم لأنه في حقه كالمتعذر‪ ،‬ووكيله إن كان يشتري له فله حكم نفسه أيضا إلا فيما‬ ‫جاز أن يختلف فيه ممـا يكـال أو يـوزن‪ ،‬ولا يلـزم في جـواز البيـع حـضرة الـشاهدين إلا أن‬ ‫حضورهما يوكده فيؤمر به نـدبا تأكيـدا للحجـة في جـوازه‪ ،‬ولـيس للقـائم بالوصـية قـضاء‬ ‫الحقــوق الــصاحة‪ ‬لأهلهــا في الحكــم إلا بعــد يميــنهم عليهــا‪ ،‬لاحــتمال أن يكــون الهالــك‬ ‫قضاهم إياها بحيث غاب علم ذلك عن شهودهم كذا من الأثر حفظناه‪.‬‬ ‫فانظر فيما في هذه أجملناه ففي غيرها لك قد فصلناه على حـسب مـا فيـه عرفنـاه واالله‬ ‫أعلم‪ ،‬وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الذي توفي وكان عليه ديون وأنا مطلع عليها‪ ،‬ولا بـان لي وجـه براءتـه منـه إلى أن‬ ‫توفاه االله‪ ،‬ولا يخالجني شك في بقائها عليه‪ ،‬وقد أمرني في حياته يوما وهو صحيح ولا أعلم‬ ‫في عقله علة أكتب له تسويدة بالذي يريد أن يكتبه في وصيته‪.‬‬ ‫وجعل يملي علي وأنا أكتب ثم أمر من يكتبها له وهو رجل من أهل الخلاف وأنا غير‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬وصيته‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬الضاجة‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٧‬‬ ‫حاضر‪.‬‬ ‫وبعد ذلك أوقفني والدي عليها فقرأتها ولم أجد بها زيادة عما كتبته بأمره في التسويدة‬ ‫ولم يزد ما كتبه لنفسه وصية غير ثلث ماله‪.‬‬ ‫وأراد أن يجعلني وصـيا لـه فتعـذرت لمعـان مـع وجـود غـيري‪ ،‬فوجـدت مكتوبـا في‬ ‫وصيته تلك أنه قد أجاز إنفاذها لكل من يريد أن ينفذها عنه من ماله من المسلمين‪.‬‬ ‫وقد جعل لمن ينفذها عشرة قروش فضة أجرة على إنفاذها‪ ،‬وقد كان شيء مـن مالـه‬ ‫متعلقا في بيع خيار‪ ،‬فاحتجنا إلى فداء ذلك خوفا من ذهـاب الغلـة وتلـف المـال‪ ،‬مـع إرادة‬ ‫المشتري لأصل ماله‪ ،‬ولا ترك من الدراهم ما يكفي لقضاء دينه وإنفاذ وصيته‪ ،‬فعزمنا على‬ ‫بيع شيء من ماله‪ ،‬فتولى رجل من المسلمين بأمر حاكم بلادنا فباع النصف مـن المـال المبيـع‬ ‫بالخيار عـلى علـم المـشتري بعـد مـا نـودي عـلى ذلـك أيامـا فـيمن يريـد ولم يبلـغ ثمنـه عـلى‬ ‫المطلوب‪.‬‬ ‫علي مساومة فاشتريته منه بثمن غير بخس مع العـارفين‪ ،‬وفي النظـر أن بيعـه‬ ‫ثم باعه ّ‬ ‫هذا أصلح من ذلك أن لو كان‪.‬‬ ‫ثم إنه داخلني الشك في ذلك البيع هل هو ثابت أم لا؟ فتوليت بيعه بنفسي مرة ثانية‬ ‫رجاء وقوع ذلك بالوجه الحق‪ ،‬ووكلت إنسانا أن يشتري ذلك منـي فبعـت لـه‪ ‬واشـترى‬ ‫بالثمن الذي باع به الرجل السابق‪ ،‬فقابلت الغرماء لإنفاذ تلك الوصية وجعلـت أقبـضهم‬ ‫كلما وجدت سبيلا لذلك‪ ،‬وأحسب ما أسلمه أنه من ثمن ذلك المبيع‪.‬‬ ‫ورضي بما فعلته الحاضرون من الورثة ولم يبن لي رضى الباقين الغائبين مـنهم‪ ،‬أتـرى‬ ‫فعلي هذا جائزا مع عدم رضاهم وسكوتهم أم غير جائز؟‬ ‫وهل شرائي لهذا المال ثابت وجائز في الحكم والاطمئنانة فيما بينـي وبـين ربي أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ب( زيادة‪ :‬ذلك‪.‬‬ ‫‪ ٩٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫تفضل سيدي بالجواب‪.‬‬ ‫هـادي‬ ‫ّ‬ ‫وفقنا االله وإياك للصواب؛ فإن من حبي أن أتبع مرضاة ربي في ذا وغيره وهو‬ ‫وحسبي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الحمد الله وكفى‪ ،‬وسلام على عباده الذين اصطفى‪ ،‬أمـا بعـد‪ :‬فقـد وصـلني كتابـك‪،‬‬ ‫وهذا مني ‪-‬بحمد االله‪ -‬جوابك بعد مـا أبطـأ عنـك في المـرة الأولى‪ ،‬وكـان ذلـك في حقـك‬ ‫الأولى‪ ،‬لكنك أرسلتها مسائل مجملة‪ ،‬ومعاني تحتاج إلى شروح لأنها غير مفصلة‪ ،‬فتأولناها‬ ‫بمقتضى لحنها وفحواها أنها مـن بـاب مجـرد البحـث لمعنـى المـذاكرة‪ ،‬وتـصدت لي في ذلـك‬ ‫الوقت أشغال صرفت القلب عن مراجعـة النظـر في المنـاظرة‪ ،‬فأخرتهـا لعـسى أن أجـد لهـا‬ ‫علي من هداه بلاغا‪.‬‬ ‫فراغا‪ ،‬فأقول فيها بما يفيضه االله ّ‬ ‫وإذ أخبرتني الآن في هذا البيان أنه سؤال عما به أنت واقع‪ ،‬وجب صرف العناية إليه‬ ‫فلم يمكن التأخير إلا لمانع‪ ،‬فهذا ما تيسر لي في الحال من نظر في هذا السؤال‪ ،‬هاكـه جوابـا‬ ‫تحريته صوابا‪ ،‬إن صح ما عندي‪ ،‬وإلا فهو مبلغ جهدي‪ ،‬وإني لا آمن لقلة علمي أن يقـصر‬ ‫فهمي لتكدر بالي‪ ،‬واضطراب حالي‪ ،‬فإني بالقصور أولى لما بـه يـؤمر مـن التعـاون عـلى الـبر‬ ‫أستعين‪.‬‬ ‫فأقول‪ :‬أما ما أنت بالخصوص من هذا‪ ،‬فإذا صح معك دين ولم يصح معك قـضاؤه‬ ‫منه في حياته ولا احتمل لديك إلا بقاؤه عليه إلى مماته‪ ،‬فلازم عليك مهما أردت نصيبك من‬ ‫ميراثه قضاء ما ينوبك من دينه لا كله على الأرجح‪ ،‬ولو امتنع سائر الورثة من قضائه بوجه‬ ‫حق أو بدونه‪.‬‬ ‫فإن لم يف ماله بما عليه لم يكن عليك من الجميع إلا قدر ما ينوبك في التوزيـع‪ ،‬هـذا‬ ‫)‪ (١‬كذا في الأصل‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٩٩‬‬ ‫إن لم يقم هنالك غيرك بما يجب من حق في ذلك‪.‬‬ ‫وكذا حكم وصيته في لزومها عليك حال ثبوتها لقيام الحجة بها لديك‪ ،‬إلا أنهـا مهـما‬ ‫كانت في أنواع البر والوسائل فهي بعد الدين بلا نزاع في ثلـث مـال الهالـك لا مـازاد عليـه‬ ‫بإجماع‪ ،‬إلا ما كان من حقوق االله تعالى مفترضا على العبد دينا كالزكاة والحج ونظائرهما على‬ ‫من خصه لزوم ذلك حينا‪ ،‬فقيل في هذا وبابه‪ :‬أنه يخرج من رأس المال‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يجـاوز بـه‬ ‫الثلث على حال‪.‬‬ ‫كما قيل فيه‪ :‬إنه مقدم على الدين لأنه مما أخذ عليه عهده مولاه القدير‪ ،‬وقيل‪ :‬معـه‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬بعد‪.‬‬ ‫واختار‪ ‬هذا ممن أورثوا العلم جـم غفـير‪ ،‬لمـا يعلمـون مـن سـعة عفـو المـولى‪ ،‬ولمـا‬ ‫سمعوا في ذلك من حديث عـن رسـول االله ^ يـتلى‪ ،‬حكـى ذلـك الـشيخ أبـو سـعيد في‬ ‫»معتبره«‪ ،‬والشيخ أبو نبهان ـ رحمة االله عليهما ـ في غير موضع من أثره‪.‬‬ ‫وأما جواز الإنفاذ لوصية الهالك على ما حملت من ذكرها هنالك فإن كانت صحيحة‬ ‫اللفظ والمعنى جائزة الوضـع في مقتـضى الحكـم بالأصـل‪ ،‬وقامـت بهـا الحجـة عـلى الورثـة‬ ‫بعلمهم أو بينة عدل فلما بها من إطلاق الوصية لمن شاء إنفاذها من البرية فيجـوز الـدخول‬ ‫فيها على هذا من أمرها‪ ،‬لكل من تجوز الوصاية إليه من الثقات من أهل الدعوة بأسرها‪.‬‬ ‫وعلى قول‪ :‬فكذا في أهل الأمانة دون مـن عـداهم لعـدم شـموله في كـل قـول لأهـل‬ ‫الخيانة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬واختيار‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬روى الترمذي في كتاب‪ :‬الفرائض‪ ،‬باب‪ :‬ما جـاء في مـيراث الأخـوة مـن الأب والأم )‪ (٢٠٩٤‬عـن‬ ‫الإمام علي بن أبي طالب قال‪ :‬إنكم تقـرؤون هـذه الآيـة »مـن بعـد وصـية توصـون بهـا أو ديـن« وإن‬ ‫رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية‪.‬‬ ‫‪ ١٠٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫لكن ولابد أن يكون إن أمكن عن رأي الحاكم بالعدل‪ ،‬وإلا فجماعة المسلمين بعـده‬ ‫في قول فصل‪ ،‬فإن عز هذا وذاك‪ ،‬فالحاكم مطلقا ممن ذكرناه ولو جاز على قول‪.‬‬ ‫فإن تعذر ذلك جاز الدخول فيها مطلقا لمـن شـاءه ممـن ذكرنـاه لأنـه في الظـاهر ممـن‬ ‫تشمله‪ ‬الوصاية فيدخل‪ ،‬ولا شك فيمن أجيزت لـه عـلى مـا فهمنـاه‪ ،‬إلا أنهـا لمـا بهـا مـن‬ ‫عمومها‪ ،‬وعدم تخصيصه بمفهومها‪ ،‬كانت في جواز القيام بها كغيرها مـن المـصالح العامـة‬ ‫في الإسلام‪ ،‬وأولى الناس في زمن الظهور بذلك الحكام أو من بعـدهم عـلى مـا قـدمناه مـن‬ ‫ترتيب‪.‬‬ ‫ولو قال أحد بجوازه لمن تجوز الوصاية إليه مطلقا ما لم تعارضه حجة حق فيمنع فلا‬ ‫يبعد عنـدي أن يـصيب‪ ،‬وأرجـو أن في الأثـر مـا دل عليـه ولا يأبـاه النظـر‪ ،‬ولـيس للورثـة‬ ‫معارضة بالمنع لمن قام فيها بعدلها بعد كونه من أهلها‪ ،‬لا لمعنى يجيـزه لهـم رأي أو إجمـاع في‬ ‫دين المولى‪ ،‬من حسبة لإنفاذ وصية هالكهم إن كانوا أهلا للقيام بها فهم به أحق وأولى‪ ،‬ولا‬ ‫سيما إن لم تقم الحجة على ذلك الدين أو الوصية‪.‬‬ ‫فإن نزل بعض من يجوز عليه أمره من الورثة إلى التصديق في هذه القضية‪ ،‬أو قامت‬ ‫عليه الحجة بعلمه فأقر به على ما أجازه الحق بين البرية جاز من ذلك في سهمه قدر ما ينوبه‬ ‫من غرمه‪ ،‬فأشبه في الجزء أن يلحقه بالكل في حكمه إلا أن يكون في المقرين من الورثة مـن‬ ‫يكتفى به في الشهادة فهم في حق سائر الورثة كغيرهم في حكم البينة ردا أو تعديلا عند من‬ ‫أبصر سداده‪.‬‬ ‫وبعض أجاز على اختلاف بالرأي في إنفاذ الوصي لما صح معه بعلمـه مـن وصـية أو‬ ‫دين للهالك‪ ،‬وهذا في معنى الواسع من الجائز دون الحكم مـا لم تعارضـه في الظـاهر حجـة‬ ‫حق تمنعه من ذلك ولا يلزمه ذلك جزما‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬يشمله‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠١‬‬ ‫فإن أنفذه لاختياره على ما جاز له من هذا يوما فقـام عليـه بإنكـاره مـن بعـد مـن لـه‬ ‫الحجة فيه‪ ،‬ولم يقدر لظهوره على ستر له فيخفيه فلابد مـن التـزام ضـمانه غرمـا؛ لأن علمـه‬ ‫ليس بحجة على غيره‪ ،‬ولا تقوم به شهادة ذلك من بعد فعله‪ ،‬لأنـه يـدرأ المغـرم عـن نفـسه‬ ‫حتما‪.‬‬ ‫فإن رام الوصي إنفاذ ما ثبتت الوصاية إليه فيه مما صح معه في علمه أو بالبينة العادلة‬ ‫في حكمه‪ ،‬فدخل في أمره على ما جاز لمثله من واسع في جوازه أو حكم في فصله‪ ،‬فيجوز له‬ ‫إن احتاج في إنفاذه إلى بيع شيء من مال الهالك أن يبيع ما رأى الأصلح معه مـن عـروض‪،‬‬ ‫والأصول كذلك‪ ،‬لكنه لا يتجاوز في بيعه مقدار ما له أن ينفذه من ماله‪ ،‬فهو المأذون بـه في‬ ‫الحكم بلا مزيد‪ ،‬وينادي على ما كان من الأصول منه ثلاث جمـع فـيمن يزيـد‪ ،‬فيوجـب في‬ ‫الرابعة لا بثمن بخس يرد البيع به بحسب ما له من القيمة في ذلـك الوقـت العتيـد‪ ،‬وبنقـد‬ ‫يباع لا بنسيئة إلا مع التزام ضمانه إن صح ما يوجبه يوما في زمانه‪ ،‬هكذا عرفنـا مـن قـولهم‬ ‫السديد‪.‬‬ ‫وإن رأى بيعه له بالسوم أوفر له وأرجح‪ ،‬وفي نظر العدل هو كذلك أصلح‪ ،‬جاز أن‬ ‫يختلف فيه في غير الحكم على نظر الصلاح في الواسع من قول أولي العلم فاعرفه‪.‬‬ ‫وأما بيع بعض المال لفداء المبيع منه بالخيار خوف إتلافه فليس هو مما يخص الـوصي‬ ‫في شيء من أمر وصيته فيما عندي وأمره إلى الورثة‪ ،‬فالبلغ العقلاء الأحرار حال حضورهم‬ ‫واستطاعتهم للقيام بأمر أنفسهم لا يكون بيع غيرهم جـائزا ولا ثابتـا في مـالهم إلا عـلى مـا‬ ‫جاز من وكالة منهم أو أمر أو تفويض أو رضى صحيح ولو حكما‪ ،‬بشرط كونه لا عن تقية‬ ‫ولا حياء مفرط على قول‪ ،‬وإن قيل‪ :‬بجواز البيع علـيهم حتـى في الأصـول إن علمـوه فلـم‬ ‫يغيروا إلا لعذر‪ ،‬فإنه بناء على مقتضى الظاهر بأن البيع يد للبائع مع سكوت من لـه النكـير‬ ‫فيه لغيرما يعذر به‪ ،‬وإذا ثبتت اليد للبائع جاز للمشتري منه فصح له وثبت ما جـاز للبـائع‬ ‫‪ ١٠٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫في حكم الظاهر‪ ،‬فقد قيل‪ :‬بالمنع من هذا كله وبعدم ثبوته في الأصول إلا أن يتمه من هو له‬ ‫أو يصح رضاه؛ لأن الأملاك هي في الأصل لمالكها حتى يصح انتقالها عنه لغيره بحق‪.‬‬ ‫ولو ادعاها عليه من ليست في يده فليس ذلك بشيء مما يحوزها عنه‪ ،‬وادعاؤها عليـه‬ ‫وهو يعلم فلا ينكره إلا لعذر‪ ،‬ففي الظاهر يحكم عليه بثبوت اليد لغيره ما لم يـصح باطلهـا‬ ‫ببينة عدل أو بإقرار خصم بجواز إقراره عليه‪.‬‬ ‫ولا خلاف في جواز الحسبة لولي من لا يملك أمره من غائـب أو مـن هـو في الحكـم‬ ‫مثله فيما يجب لهم أو عليهم مما يمكن قبضه أو إنفاذه من النوع المالي في موضع ما يحكم لهم‬ ‫أو عليهم به أو ما كانت المصلحة ظاهرة لهم فيه‪ ،‬فيجوز في الواسع من الجائز ولـو لم يحكـم‬ ‫به‪ ،‬ولاسيما مع مخافة وقوع الضرر بتلاف مالهم في النظر كما في هذه القضية‪.‬‬ ‫فإن في بيع جزء منه لاستيفاء سائره ما لا يضطرب الرأي في كونه من الصلاح‪ ،‬فأنى‬ ‫ينكروا ما على فاعله في الحسبة راغبا في الأجر من جناح‪ ،‬لكن لا محل للحكم فيه إنما هو من‬ ‫باب الواسع فقط‪.‬‬ ‫فلهذا ومثله لابد من أن تستثنى للغائب حجته إن قدم يومـا‪ ،‬وكـذا لغـيره مـن يتـيم‬ ‫ونحوه حتى فيما يقضى بالحكم عليهم فلابد من استثناء ذلك جزما‪.‬‬ ‫فإن تعذرت الحسبة من ولي من لا يملك أمره جازت على الأظهر لغيره من الثقـات‬ ‫القائمين بمصالح الإسلام‪ ،‬وبعض أجازها أيضا لأهل الأمانة من الأنام‪.‬‬ ‫فإن تيسر له كونـه بـأمر حـاكم عـدل‪] ،‬وإن عـز فجماعـة المـسلمين[‪ ‬فأثبـت حجـة‬ ‫وأظهر أمرا‪ ،‬ولابد من كونه عن رأيهم إن كان لهم وجود في حـين‪ ،‬وإلا فمـن قـدر في هـذا‬ ‫ومثله أن يقوم بشيء من العدل أو المصالح الجائز القيام بها في الواسع لمن له في غـير الحكـم‬ ‫يروم‪ ،‬وكان من أهله وغير مستبد فيه ولامعارض لمن هو أولى به منه فغير ملوم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬أو جماعة المسلمين وإن عز‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٣‬‬ ‫وأجر من قام فيه الله بعدله إن تقبله االله منه بفضله فهو على الحي القيوم وكفى به‪.‬‬ ‫ألا فانظر في هذا كله‪ ،‬وفيما قلت من قبله‪ :‬إن رجلا مـن المـسلمين بـاع بـالقطع بـأمر‬ ‫حاكم تلك الدار‪ ،‬نصف ذلك المال المبيع بالخيار مع أنك لم تصرح بأي وجه دخل فيه ولأي‬ ‫معنى باعه‪ ،‬وإني لا أدريه أهو وصي في هذا أم وكيل أم محتسب على ما جاز في كل أولئك أم‬ ‫معترض له بلا دليل‪ ،‬وهل بيعه لمجرد قضاء الدين والوصية‪ ،‬وعلى ما يجوز له فيثبت حكما‬ ‫أم بعكـسه في القــضية؟ أم هــو لقــضاء المبيــع بالخيــار لظهــور صــلاحه أو لخــوف تلافــه؟ أم‬ ‫لمجموع هذا كله في إتلافه؟ أم لما زاد عليه معه أو دونه على ما جاز؟ أم لغيره مما لا أصل له‬ ‫في حقيقة ولا مجاز؟‬ ‫فلابـد لمعرفـة هـذا مـن تحريـر القواعــد والأصـول وعرضـه عليـه لمـن رام في حكمــه‬ ‫الدخول‪.‬‬ ‫وبفحوى مسألتك كان البيع يتصور في ثلاثة أوجـه‪ :‬إمـا لقـضاء ديـن الهالـك‪ ،‬وإمـا‬ ‫لإنفاذ وصيته‪ ،‬وإما لفداء المبيع بالخيار من تركته‪.‬‬ ‫فعسى أني على هذه الأوجـه أجيـب لظنـي أنهـا مـرادك‪ ،‬وإن كـان الظـن يخطـئ تـارة‬ ‫ويصيب‪ ،‬ثم النظر في البائع فإن كان لا على ما جاز له فقل في ذلك‪ :‬إنه ليس بشيء وبئس ما‬ ‫قدم فعله‪.‬‬ ‫وأما إذا كان بيعه لما جاز له وثبت من أمر الوصاية على ما أسلفناه فيما ثبت هو وصيا‬ ‫فيه من إنفاذ الوصية أو قضاء الدين الموصى به عليه فإنهما مـن بـاب واحـد في معنـى جـواز‬ ‫التصريف لهما من ماله ما لم يخص بإنفاذ شيء منهما دون غيره‪ ،‬فلا يكـون وصـيا في غـير مـا‬ ‫أوصي إليه فيه‪ ،‬وإنما يجوز من بيعه ما كان لهذا المعنى دون غـيره‪ ،‬ولا يكـون إلا بقـدره كـما‬ ‫مضى بشروطه وكفى‪.‬‬ ‫وقد أخبرناك فيما من قبل أفـدناك أن البيـع لفـداء المبيـع بالخيـار لـيس هـو ممـا يخـص‬ ‫‪ ١٠٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫الوصي فلا يثبت من فعله‪ ،‬لأنه لا مما له ولا مما عليه وقد تكرر للتوضيح فيما هناك أن بيعـه‬ ‫لا يكون لهذا في حق من يملك أمره إلا من مالكه أو ممن ينوب منابه في ذلك في أمـره‪ ،‬وفي‬ ‫حق من لا يملك أمره في موضع صلاحه لا يكون إلا من محتسب جازت الحسبة له فيه‪ ،‬أو‬ ‫من وكيل تثبت وكالته لهم شرعا‪ ،‬أو من وصي تثبت له الوصاية في حق اليتـامى لا غـيرهم‬ ‫من أبيهم لا غيره حتى الجد فإنه أشهر معنى‪.‬‬ ‫فظهر بهذا أن بيعه جملة لهذا وذلك مما لا يصح في الحكم هناك من بائع هـذا المـال إلا‬ ‫إذا اجتمعت فيه ثـلاث خـصال‪ :‬وصـاية ثابتـة‪ ،‬وحـسبة للغـائبين جـائزة‪ ،‬وأمـر مـن البلـغ‬ ‫الحاضرين أو وكالة صحيحة مع كون البيع في أصل القضية على قانون القاعدة الشرعية‪.‬‬ ‫فإذا شهر في صحيح النظر أن بيعه جملة كذلك أوفر من تفريقه فيـه لكـل معنـى عـلى‬ ‫حدة جاز عندي إن صح ما أقوله عن النظر‪ ،‬إذ لا أحفظه من أثـر‪ ،‬إن بيـع بمعنـى الوصـية‬ ‫والحسبة والوكالة المشتركة في صفقة واحدة مشاعة لعدم المانع منه في الظاهر من الواسع في‬ ‫الجائز دون الحكم‪ ،‬لأن بيعه بمعنى الوصية قد يصح غالبا أن يثبـت حكـما‪ ،‬وبالوكالـة ممـن‬ ‫يجوز أمره عليه هو من الثابت حتما‪ ،‬لكن باشتراك الحسبة معهما في الصفقة بطـل الوجـوب‬ ‫الحكمي‪ ،‬فكان من باب الواسع في التجوز لعدم ما بيـنهما مـن التميـز إلا أن يفـرزهن عنـد‬ ‫البيع سهاما فيبيع سهما بالوصاية وآخر بالوكالة وثالثا بالحسبة بعد قـسمهن‪ ،‬فيكـون لكـل‬ ‫منهن في النصوص حكمه على الخصوص ولو مـشاعا‪ ،‬لثبـوت فـيما جـاز أن البيـع فيـه مـن‬ ‫أصله إلا أنه على هذا لابد أن تدخل فيه الجهالة‪.‬‬ ‫فلا تعجب إن قيل فيه كله بأنه مما يجوز في أحكامه أن يقال بنقضه وإتمامه‪ ،‬فـإن تـولى‬ ‫من يملك أمره ماله فيه من نصيب فباعه بنفسه أو وكيل غير هذا الوصي في بيعـه بمالـه مـن‬ ‫القيمة نصيب فهو أولى بماله‪.‬‬ ‫وكذا إن قام بالحسبة للغائبين غيره في حاله لم يثبت من بيع الوصي عـلى هـذه الـصفة‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٥‬‬ ‫لإجمال البيع شيء قط لأنه تعدى ما أذن له فيه إلى غيره فهو غلط منه وسقط‪ ،‬وإن أولى ما به‬ ‫أن يتدارك فلتاته فليرجع إلى صوابه‪ ،‬فكيف به إن كان في دخوله يتخبط العشواء تخبط حائر‬ ‫ليقضي ما أمره به في جوره ربه البائر إنه لأضعف ركنا وأسرع وهنا‪.‬‬ ‫وأما من يدخل في أموره بعلم مدخل صدق ويخرج منها إن لم يجز بعلم مخرج صدق‪،‬‬ ‫فإذا دخل في هذا البيع من بابه وقام الله فيه بعدله وصوابه متعرضا لأجـره وراغبـا في ثوابـه‬ ‫فأولى ما بك مهما رمت الشراء أن تعتمد عليه إن أتى به على ما جاز وأوجب فيه‪ ،‬فإنه أثبت‬ ‫وأصح‪ ‬من بيعك لنفسك ولا سيما في الأصول لما بها من قول بالمنع منه مطلقا‪ ،‬وفيه أقوال‬ ‫أخر تقتضي الجواز فيما بيع بالنداء إن كان بيعك له لما يوجبه الحكـم ولمـا يجـوز فيـه الواسـع‬ ‫ولأجل الفداء ما لم يتقدم عليك بالمنع من له الأمر فيه بالقطع إن فيه رأي لمـن يملـك أمـره‬ ‫وإلا فهو كذلك‪.‬‬ ‫وهاك ما في الجواز حكوه من الأقوال في ذلك‪:‬‬ ‫أحدها‪:‬إن توكل من يشتريه لك فيجوز لك أخذه من يده‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬لابد من أن تقيم وكيلين‪ :‬أحدهما يتم البيع والآخـر يـشتريه لـك بـما بلغـت‬ ‫قيمته من العين‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فلا يصح إلا بحيث لا يعلم البائع ولا المشتري أنه يشترى لك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وفي قول ]رابع[‪ :‬فيرخص لك أن تأخذه بـما بلـغ في النـداء مـن الـثمن إلا أن في‬ ‫نفسي نفرة من هذا فعندي أنه ليس بالحسن إلا أن يزيده ما وقف عند غيره فلم يزد في النداء‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬أوضح‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬أحدهما‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في النسخ المخطوطة‪ :‬خامس‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫‪ ١٠٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫على ما عنده فيمنع منه لخيره‪.‬‬ ‫وأما بيعه بالسوم لنفسه فلا أرى قولا بالجواز فيه منصوصا إلا فيما يكال أو يوزن إن‬ ‫كان بعدل من سعره خصوصا‪ ،‬مع أنه يدخله الاختلاف شرعا في جوازه أو المنع منه قطعا‪.‬‬ ‫فاعرفوا هذه الأصول ولينظر من بعد هل محل لجواز الرأي في الأصول من هذا وبابه‬ ‫أن يشتريه بالسوم لنفسه من يلي أمره إذا وكل من يبيعه لهم سواه‪ ‬وآخر يشتريه له من غير‬ ‫أن يعلم البائع أنه اشتراه له‪.‬‬ ‫فإن من محبتي فيه على هذا ولا سيما بعد استقصاء ثمنه في النداء وظهـور وكـسه فيـه‬ ‫لبخسه أن آخذه بالسوم لنفسه من توفير لهم وصلاح‪.‬‬ ‫فإنه وإن لم يجز بالحكم‪ ،‬ففي نفسي أرجـو أنـه لا إثـم عليـه في ذلـك ولا جنـاح‪ ،‬وإني‬ ‫لأرجو في باب الجائز من الواسع أن يكون من المباح إن صح ما في نظري من هذا‪ ،‬أم يجوز‬ ‫في باب النظر من الواسع أن يكون الأصلح بيعه على غيره سوما بأقل مـا يـشتريه هـو يومـا‬ ‫فيجوز ذلك دون هذا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جزمـا فهـذا في‬ ‫وكله ممـا يمنـع حكـما وإنـما جـاز لارتبـاط نفـس المـصلحة لا بغيرهـا‬ ‫تعكيس الحقائق ظاهرة لأنه أمر شاهر‪ ،‬فجوازه توسعا في حق الغير لما به من الصلاح قاض‬ ‫باطراد العلة في حقه أيضا إن كان هو الأصلح فغير بعيد في حقه أن يباح‪.‬‬ ‫وكله في غير الحكم بلا خلاف في ذلك إنه كذلك في أقوالهم الصحاح‪ ،‬ولكني لست‬ ‫في الرأي بأهل‪ ،‬فأخاف أن أقول بما لا أدريه لما بي من غلبة جهل واالله أعلم‪.‬‬ ‫إنـه لـيس مـن قـصدي إلا أن أقـول بــالحق وبـه أهـدي وأسـتفرغ فيـه وسـعي بمبلــغ‬ ‫جهدي‪ ،‬وفيما حرروه من النقول فيما قرروه من الأصول ما يكتفى به عما نقول‪ ،‬وإنما أدمجناه‬ ‫في ضمن ما نشرناه لينظر فيه أهل العقول علما بأنهم يتبعـون مـا كـان عـدلا‪ ،‬ويجتنبـون كـل‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬سواء‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٧‬‬ ‫مشتبه دع ما ألفوه هزلا‪ ،‬وإني لأدعوهم إلى ذلك فأشترطه هناك في كل ما صدر عني قولا‪.‬‬ ‫ألا فانظر يا أخي فيما نزل بك مـن قـضية في هـذا البيـع وتلـك الوصـية واعـرض مـا‬ ‫انطوت عليه أحكامها من دقائق‪ ،‬على ما في الأصول من حقائق‪.‬‬ ‫فإن تجده موافقا لحكم الحق ومطابقا فخذ به وإلا فدعه مفارقا‪ ،‬فحقـه أن يهمـل فـلا‬ ‫يستعمل‪ ،‬لأن غير الحق لا يجوز أن يقبل‪ ،‬والحمد الله حمدا بنعمته تتم الصالحات‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في الذي هلك وخلف مالا ووصية وضمانات تنصلية‪ ،‬ولم ينفذ الورثة ما في‬ ‫هذه الوصية لا بإبطال مبطل يعلم بطلانها‪ ،‬ولا عرضوها على حاكم لينظر الخلل إن كان بها‬ ‫في أحرفها وألفاظها إلا تساهلا وهوى عن نقصان المال‪ ،‬أيحل لهم المـال عـلى هـذا الحـال أم‬ ‫لا؟ وإن باعوا شيئا من الأصل أو العروض‪ ،‬أيحل للمشتري العالم بذلك أم لا؟‬ ‫ولم يعلم بطلان الوصية ولا إثباتها إلا الشهرة القاضية بالوصية وبقلة تعدم إنفاذها؟‬ ‫بين لي عاجلا وأنت المأجور إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن حكم المال للورثة فبيعهم منه جائز إن كانوا ممن يثبت ذلك منه ما لم يصح في شيء‬ ‫بعينه ما يخرجه إلى غيرهم في الحكم من وصية أو غيرها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الورثة إذا لم يعرضوا وصية هالكهم‪ ،‬ولم يعرفـوا حقهـا مـن باطلهـا‪ ،‬وخاضـوا في‬ ‫بحر الجهالة ومزقوا الوصية‪ ،‬وعاملهم الوصي على ذلك‪ ،‬أتجوز الكتابة للكاتب في مال هذا‬ ‫الهالك‪ ،‬ويجوز الشراء منه على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ١٠٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫نعم تجوز الكتابة فيه لمن لم يصح معه ثبوت الوصية فيه بحكم الشرع الـذي لا يجـوز‬ ‫الاختلاف فيه‪.‬‬ ‫ويجوز الشراء منه ممن هو في يده والأكل منه؛ لأن الوصية في الأصل غير محكوم بهـا‬ ‫فهي كالعـدم حتـى تقـوم بهـا الحجـة‪ ،‬والأصـل عـدم قيـام الحجـة بهـا حتـى يـصح قيامهـا‪،‬‬ ‫والميراث أصل حلال بكتاب االله تعالى فلا يحرمه إلا أن يعارضـه أصـل مثلـه لا يرتـاب فيـه‬ ‫فيعطى حينئذ حكم ما يجب فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في هالك ترك أموالا وأوصى بوصايا لأبواب البر‪ ،‬ولم يعدم مـن التبعـات‪ ،‬واجتمـع‬ ‫المسلمون وحاكم من أهل الاستقامة‪ ،‬وأخرجوا شيئا من ماله لإنفاذ وصيته‪ ،‬وتغلب عـلى‬ ‫ذلك المال أحد من الورثة‪ ،‬وطمس الوصايا‪ ،‬وجهل أمر ما أوصى به الموصي‪ ،‬كيـف يـصير‬ ‫حكم ذلك المال‪ ،‬أيرجع إرثا أو لفقراء المسلمين؟‬ ‫وإذا أتى أحد بصك جائز فيه حق ثابت على الموصي أيكون مـن رأس ذلـك المـال أم‬ ‫لا؟ بين لي ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا عدمت الوصايا ولم تصح لما هي فترجع ميراثا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وفي وصية أيوب أبى أحد الورثة ‪-‬ابنه محمد لأنه هو وارث أباه‪ -‬من إنفاذ مـا ثبـت‬ ‫منها وأراد الآخر إنفاذ ما عليه على قدر ميراثه‪ ،‬أيبرأ مـن ذلـك البـاقي منهـا‪ ،‬وكيـف صـفة‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١١٢‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٠٩‬‬ ‫إنفاذه شيئا دون شيء أم من كل شيء على قدر حصته‪ .‬وهل يجوز لأحد الدخول فيها بغـير‬ ‫إقامة وكيل من المسلمين لأنها على رأي ثقاة المسلين والداخل فيها بغير رأي منهم أيـضمن‬ ‫فيما أنفذه منها؟ أوضح لنا الدليل واهدنا إلى سواء السبيل مأجورا وعلى ذلك مشكورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا تعذر عليه إنفاذ الكل فرجع إلى إنفاذ سهمه فعليه من كل شيء من الوصية بقـدر‬ ‫نصيبه إن كان مثلا له الثلث فعليه الثلث مـن كـل شيء أوصى بـه لـيس لـه إنفـاذ شيء دون‬ ‫شيء وان أراد بعض الثقات إنفاذها فجائز له إنفاذهـا مـن مـال الهالـك إن قـدر عليـه‪ ،‬وإن‬ ‫اجتمع ثقتان فهو أحسن ولا يبين لي وجوب الضمان على من دخل في إنفاذهـا مـن الثقـات‬ ‫لأنه قد أوصى إليهم فمن قام بهذه الوصية منهم جاز له الدخول فيها بعـد قيـام الحجـة بهـا‬ ‫بالشهادة العادلة على الورثة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن مـات وخلـف شـيئا مـن التركـة ولـه وصـايا فتنـاظر ورثتـه فيهـا وفي إنفاذهـا‪،‬‬ ‫والفعـل‪ -‬عـلى أن يتركـوا لهـا ولإنفاذهـا شـيئا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫الأمـر‬ ‫فاجتمع رأي الكـل ‪-‬وكلهـم جـائزو‬ ‫معلوما مما خلفه هالكهم‪ ،‬ووكلوا أحدهم في البيع والتصرف والمشاورة في ثبـوت الوصـايا‬ ‫وبطلانها‪ ،‬وأطلقوا له الأمر في إنفاذ ما يريد إنفاذه إن لم يجد من يحكـم لـه فيهـا بإثبـات ولا‬ ‫بطلان وفوضوه في ذلك‪ ،‬فباع ذلك المتروك برضى الجميع وقبض الثمن وشاور من شاوره‬ ‫فهم بإنفاذ‬ ‫من المسلمين في تلك الوصايا وعرضها عليه فلم يقطع له أحد بثبوت ولا بطلان ّ‬ ‫مـا أراد مـن تلـك الوصـايا فـرضي أحـدهم ولم يـرض البـاقون‪ ،‬أيجـوز لـه أن يـترك الإنفـاذ‬ ‫ويعطيهم حقهم من ثمن الذي باعه من تركة هالكهم ولا عليه تبعة فيها على هذه الصفة أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ١١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫ويجوز له أن يرد تلك الوصايا إلى من قبضها منه قبل أن يتعرض لها بشيء من الإنفاذ‬ ‫أو لا؟ عرفنا ما تختاره حفظا من أثر أو قياسا من نظر‪ ،‬لا عدمناك إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت هذه الوصية مما لا يحكم بثبوتها على الورثة‪ ،‬وإنما أدخلـه الورثـة في إنفاذهـا‬ ‫بوجه الأمر منهم لا بلزوم الوصية‪] ،‬فإن رجعوا[‪ ‬عليه قبـل الإنفـاذ فلهـم ذلـك‪ ،‬ولـيس‬ ‫عليه لهم من سبيل‪.‬‬ ‫وكذلك إن أنفذ بعضا ورجعوا عليه في البعض فلهم الرجوع فيما رجعوا وقـد ثبـت‬ ‫عليهم ما أنفذ قبل إعلامه برجوعهم عنها‪.‬‬ ‫وإذا صح لهم الرجوع في هذا الوجه فعلى الوصي المأمور أن يرجع لهم ما لهـم في يـده‬ ‫من بيع المال أو غيره‪ ،‬وإن كانت الوصية ثابتة فلها حكم آخر‪.‬‬ ‫‪ ‬وإذا امتنع شركاؤه عن إنفاذها أعليه إنفاذ قـدر مـا نابـه منهـا أم لا؟ عرفنـا‬ ‫ثبوتها أو لا‪.‬‬ ‫‪‬إذاكانت ثابتة عليهم فامتنعوا عن إنفاذها فـإن قـدر جـاز لـه إنفاذهـا مـن مـال‬ ‫الهالك إن كان وصيا سواء أكرهوا أم رضوا‪.‬‬ ‫وإن كان وارثا فعليه إنفاذ قدر سهمه لا ما عداه على أصح ما في ما يشبهه‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬فإن كان وصيا فعجز عن إنفاذها فله عذره‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كانت الوصية غير ثابتة وأراد الورثة إتمامها ثم رجعوا عن ذلك وهم بالغون ألهم‬ ‫رجوع أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬فأرجعوا‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١١‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كانت في الحكم باطلة فأثبتها الورثة وهي مما يجوز إثباتـه وهـم ممـن يجـوز إثبـاتهم‬ ‫فالتثبيت جائز وأرجو أنه قد قيل‪ :‬إنه ليس لهم أن يرجعوا عن ذلك‪.‬‬ ‫وأما أنا فلا أقدر على الحكم بثبوته عليهم فيما بينهم وبين االله إن كان في الأصـل غـير‬ ‫ثابت عليهم شرعا‪.‬‬ ‫وأمـا في الحكـم الظــاهر فـيما بيــنهم وبـين النـاس فــلا أبـصر ثبوتــه أيـضا إذا صــح أن‬ ‫رضاهم كان رضا بباطل‪ ،‬وأن ذلك غير ثابـت علـيهم‪ ،‬أو يكـون هنالـك شيء لم يحـضر في‬ ‫عقلي حتى أبصر حكمه إن وضح لي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كذلك إن أرادوا إثبات شيء للمسجد وكان ذلك موصى به أو غير موصى به وثبتوه‬ ‫بقصد القلوب أو بلفظ اللسان أيثبت عليهم أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إثبات الوصية غير إثبات الشيء للمسجد‪ ،‬وإن أثبتوا للمسجد شيئا على أنفسهم فهو‬ ‫يخرج مخرج العطية وحكمه حكمها‪ ،‬أو مخرج الإقرار في ظاهر الحكم إن احتج عليهم وكيل‬ ‫المسجد أو غيره ممن يجوز له ذلك أو يلزمه‪ ،‬والتثبيت بقصد القلب لا يحكـم بـه‪ ،‬لأن ذلـك‬ ‫نية‪ ،‬وباللسان محكوم به على ما صح فجاز من حكمه‪.‬‬ ‫وإذا كان التثبيت إثباتا للوصية فيما أوصي به للمسجد‪ ،‬فللمسجد في ذلك مـا لغـيره‬ ‫من الحكم‪ ،‬وقد مضى من ذكر ذلك ما أرجو أن فيه كفاية لمن فهمه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫كيف صفة ترتيب الأقربين من المتقدم منهم ومن المتـأخر في القـسمة؟ وكيـف صـفة‬ ‫‪ ١١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫الترتيب من الدرجة إلى الدرجة؟‬ ‫وعلى كم تعطي الدرجات وتقطعها على ما يعجبك إن كانت الوصية قليلة أو كثيرة؟‬ ‫‪‬‬ ‫الدرجة الأولى‪ :‬أولاد الأولاد وما تناسلوا‪.‬‬ ‫والدرجة الثانية‪ :‬الأجداد الأربعة‪.‬‬ ‫والدرجة الثالثة‪ :‬الإخوة والأخوات وما تناسلوا‪.‬‬ ‫والدرجة الرابعة‪ :‬الأجداد الثمانية‪.‬‬ ‫والدرجة الخامسة‪ :‬الأعمام والأخوال وما تناسلوا‪.‬‬ ‫وبعضهم يجعل الأجداد الثمانية مع الأجداد الأربعة مقدمين على الإخوة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الأجداد الثمانية بعد الأعمام والأخوال وما تناسلوا‪.‬‬ ‫وقيــل‪ :‬إن الأجــداد الأربعــة والأجــداد الثمانيــة جميعــا بعــد الأعــمام والأخــوال ومــا‬ ‫تناسلوا‪ ،‬وكله غير خارج من الصواب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الأخوال والأعمام إذا كانوا من أبوين أو من أب أو من أم‪.‬‬ ‫وإذا كان بعد ذلك أخوال وأعمام أو خال وابن عم أو ابن خال وعم وما تناسلوا أو‬ ‫خال وعم وأولادهم يفضل أحد عـن أحـد؟ وهـل فـرق بـين الـذكور والإنـاث في هـؤلاء‬ ‫وأولادهم؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانوا في درجة قد مـضى الجـواب إذا كـانوا في درجـة‪ ،‬فـإذا اختلفـوا فلابـن العـم‬ ‫الخالص مثل ما للخال‪ ،‬والخالة مثل الخال‪ ،‬وبنت العم كـابن العـم‪ ،‬وإذا لحقـت ابـن العـم‬ ‫لحقت ابن الخال‪ ،‬لكن لابن العم سهمان وللخال سهم في أكثر القول‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٣‬‬ ‫وقيل‪ :‬للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث قلوا أم كثروا كما سبق في الأعمام‪ ،‬وقد مضى‬ ‫صفة التفصيل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها كيف صفة القسمة بينهم هم والأعمام؟‬ ‫وكيف صفة الدرجة الأولى والدرجة الثانية كيف أخذها من التي قبلها؟‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬يعطى أعمام الأب ضعف ما لأخوال الأب‪ ،‬ولعم الأم مثل خال الأب‪ ،‬ولخال‬ ‫الأم نصف ما لعم الأم‪ ،‬والأعمام والعمات سواء‪ ،‬والأخوال والخالات كذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في قسمة الأقربين كيف قسمها إذا كان ابن ابن وابن ابـن ابـن ومـا تناسـلوا وأجـداد‬ ‫وإخوة‪ ،‬والرجال والنساء سواء أم بينهما فرق؟‬ ‫‪‬‬ ‫والذي يكون له النسب من طريقين‪ ،‬وفي الإخوة من أب وأم أو من أب أو من أم‬ ‫كلهم سواء أم يفضل أحد على أحد؟ وأولادهم وما تناسلوا هل يفضل ابن أحـد عـلى ابـن‬ ‫أحد؟‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬يعطى ابن الابن ضعف ما يعطى ابن ابن الابن وترتـب ذلـك عـلى ماتناسـلوا‪،‬‬ ‫والذكور والإناث في الدرجة الواحدة سواء‪ ،‬فـابن الابـن وابـن البنـت وبنـت الابـن وابـن‬ ‫البنت سواء‪ ،‬والذي له النسب من جهتين فقيل‪ :‬يعطى من أقربهما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬منهما جميعا‪.‬‬ ‫والإخوة كلهم سواء من أي جهة كانوا ذكورا أو إناثا وكذلك أولادهم واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في الأصل زيادة‪ :‬أم‪.‬‬ ‫‪ ١١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا جاءني من أقسم له وصية الأقربين واعتمدت فيه ربع الدرهم أو سدسه وقسمت‬ ‫القرش أربعين على من قال بربع الدرهم وفضل من الأسهم عشرة لم ينل الدرجة الثانية أو‬ ‫الثالثة فكيف ترى إضعافه على الدرجات السابقة وأجـزي القـرش ثلاثـين سـهما؟ أم مـاذا‬ ‫تستحسن في ذلك؟ وإذا فضل مثلا غازي بيسة أو أكثر مما لا ينقسم ما رأيك فيه؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم ضاعفه عليهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫من حمد بن محمد الخميسي‪:‬‬ ‫وبـــــه أضـــــا الـــــدين الـــــصحيح القـــــيم‬ ‫يــــــا مــــــن إلى كــــــل المكــــــارم ســــــلم‬ ‫وهـــــــو الخلـــــــيلي الهـــــــمام الفــــــــدغم‬ ‫أعنــــي ابــــن خلفــــان ســــعيدا شــــيخنا‬ ‫بحـــــر العلـــــوم وغـــــوث مـــــن يـــــتظلم‬ ‫شــمس الهــدى علــم النــدى ســم العــدى‬ ‫يــــــا مــــــن لــــــه كــــــل البريــــــة ســــــلم‬ ‫إني أتيتــــــــك ســــــــائلا يــــــــا ســــــــيدي‬ ‫وهــــو ابــــن عــــم وابــــن عــــم مكـــــرم‬ ‫في تـــــــــــارك للأقـــــــــــربين وصـــــــــــية‬ ‫أيكــــــون مثــــــل العــــــم فــــــيما يقــــــسم‬ ‫وأبـــو ســـليل العـــم قـــد ســـكن الثـــرى‬ ‫في ذا فــــــما القــــــول الأصــــــح لــــــديكم‬ ‫هــــذا وإن كــــان اخــــتلاف قــــد جــــرى‬ ‫‪‬‬ ‫بــــــــالعجز فليــــــــسأل بــــــــه المــــــــتعلم‬ ‫هـــــذا جـــــواب مـــــن ضـــــعيف يوســـــم‬ ‫في أكثــــــــر الأقــــــــوال فــــــــيما نعلــــــــم‬ ‫إن الوصــــــــية للأقــــــــارب حكمهــــــــا‬ ‫ضــــعف الــــذي مــــن بعــــده إذ تقــــسم‬ ‫يعطــــى الــــذي أدنــــى إلى المــــوصي بهــــا‬ ‫إن يعـــــدم ابـــــن العـــــم حـــــين تقـــــسم‬ ‫وابــــن ابــــن عــــم وابــــن عــــم في العطــــا‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٥‬‬ ‫خلـــــــف حفظنـــــــاه وربـــــــك أعلـــــــم‬ ‫وكـــــذاك ســـــائرهم ومـــــا في ذاك مـــــن‬ ‫عـــــــــم أبـــــــــوه حـــــــــي أو متخـــــــــرم‬ ‫فـــالعم يعطـــى ضـــعف مـــا يعطـــى فتـــى‬ ‫‪‬‬ ‫كم عندك شيخنا قطع وصية الأقربين اليوم من صرف البيس على كم بيسة تقطع؟‬ ‫‪‬‬ ‫قطع وصية الأقربين على درهم أو درهـم ونـصف أو درهمـين‪ ،‬وفي ذلـك اخـتلاف‪،‬‬ ‫وحسابه في التقدير عشرة دراهم‪ :‬سبعة مثاقيل من الفضة وزن قرش أفـرنس‪ ،‬وعـلى ذلـك‬ ‫تحسب الزكاة وغيرها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قطع وصية الأقربين إلى كم تقطعها وما عملك فيها؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن الدراهم في زماننا لا توجد‪ ،‬فنحن نقطعها من هذا الصرف على نحـو الـدرهم أو‬ ‫نصف الدرهم‪ ،‬وذلك بقدر عباسية إن كان فيها ضيق عن الدرجة الـسفلى‪ ،‬وإلا قـسمناها‬ ‫لهم إن بلغتهم على نحو المحمدية؛ لأنها هي على قدر نـصف الـدرهم‪ ،‬فالعباسـية عـلى قـدر‬ ‫الدرهم في هذا الزمان باعتبار النظر لا بالتحقيق‪ ،‬ولكن لعزة وجود ذلك الصرف أعجبنـا‬ ‫التوسع فيها بقول من يجيز فيها مثل ذلك‪ .‬واالله أعلم‪ .‬فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أوصى لأقاربه بثلاث نخلات فرض من مالـه بحـدهن وحـدودهن وطـرقهن‬ ‫وسواقيهن وشربهـن مـن المـاء المعتـاد لـسقيهن‪ ،‬والمـال لـيس فيـه إلا أربـع نخـلات فـرض‬ ‫والباقي سائر‪ ،‬وفيه ثلاثة فروض أعدل قرب بعـضهن بعـض‪ ،‬والرابـع نـازح عـنهن أعنـي‬ ‫‪ ١١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫الأضعف‪ ،‬والذي موصى لهـم يريـدون أن يأخـذوا ثلاثـة الفـروض المتقاربـات الزينـات‬ ‫العدلات ويتركوا الضعيف‪ ،‬ألهم ذلك أم لا؟‬ ‫وكيف يكون قسمة الأرض بين هذا النخل كم يكون لهن من الأرض بالذرع؟‬ ‫أرأيت إن كان بين النخل ستة عشر ذراعا أو أقل أو أكثر كم يكون لهن بالأنصاف أم‬ ‫بالذرع؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت النخلات غير متعينات فله من الفروض الأربعة ثلاثة أرباعهن وليس لهم‬ ‫النقا وإنما لهم بالقيمة منهن بقدر ذلك على نظر العدول‪ ،‬وإذا كان ما بـين النخـل عـلى سـتة‬ ‫عشر ذراعا فالأرض تقسم بين النخيل‪ ،‬لكل نخلة نصف الأرض التي بينهـا وبـين النخلـة‬ ‫المتحاذية لها في أكثر القول‪ ،‬وإن كانت الأرض أكثر من ذلـك رجعـت كـل نخلـة إلى ثلاثـة‬ ‫أذرع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مــا القــول في امــرأة هلكــت وأوصــت بعــشر محمــديات جــواز المــسلمين في العــرف‬ ‫لأقربيها الذين لا يرثون من مالها بعد موتها‪ ،‬وتركت أولاد ابن ثلاثـة وأولاد إخـوة ثلاثـة‪،‬‬ ‫وأولاد أولاد إخوة ستة‪ ،‬وأولاد أولاد أولاد إخوة ثلاثة عشر ولدا‪ ،‬ما قسمة هذه الوصية‪،‬‬ ‫وكم لكل درجة من هؤلاء الأربع الدرجات‪ ،‬وعلى كم أقل ما يقطـع‪ ،‬وإن بقـي شيء منهـا‬ ‫فعلى من يرد‪ .‬أفتنا ما بان لك صوابه مأجورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬الجيدات‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٢٥‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫للدرجة الأولى كل واحد ستة شاخات وغازيين‪ ،‬وهم ثلاثة الجملة خمس محمديات‪،‬‬ ‫يعجز أربعة غوازي‪ ،‬وللدرجة الثانية كل واحد ستة عشر غازي‪ ،‬وهم ثلاثة للجميع تـسع‬ ‫شاخات وثلاثة غوازي‪ ,‬وللدرجة الثالثة كل واحد ثمانية غوازي وهـم سـتة صـح للجميـع‬ ‫تسع شاخات وثلاثة غوازي وبقي ثمانية غوازي تدفع لأفقرهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من كان من الأقربين حيا بعد موت الموصي ثم مات قبل قسمة الوصية فأكثر القـول‬ ‫يعطى سهمه من الوصية يدفع إلى الورثة‪ ،‬ومن حدث بعد موت الموصي ومات قبل القسمة‬ ‫فلا شيء له‪.‬‬ ‫وإن بقي إلى حال القسمة فيختلف فيه‪ .‬قيل‪ :‬يعطى‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يعطى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوصي إذا أنفذ وصية الأقربين لآبائهم وأمهاتهم حق الأطفال وهو شيء قليل وهم‬ ‫يعولونهم هل ينحط عنه أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أنفذه لأبيه جاز في أكثر قولهم‪ ،‬ومع أمـه فيحتـاج إلى شرط ثقتهـا‪ ،‬أو تعطـى إيـاه‬ ‫أجرة على نفقته‪ ،‬أو في شيء من مصلحته فهو خلاصه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ١١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أوصى لزيد وعمرو وخالد بعشرين قرشا كيف قسمها بينهم؟‬ ‫‪‬‬ ‫قسمها بينهم بالسوية‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬في وصية الميت إذا بطلت ما الحجة في إبطالها؟‬ ‫‪ ‬إذا بطلت فلا يحتاج إلى حجة لإبطالها لأنها باطلة‪ ،‬والباطل لا يكون حقا‪.‬‬ ‫‪ ‬وكيف الصفة التي تثبت بها الوصية؟‬ ‫‪‬‬ ‫أن يأتي الموصي بلفظ محكم صحيح في وجه جائز أو لازم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أسألك عن شروط إبطال الوصية ما هي؟ بين لي سيدي ذلك كلـه بيانـا صريحـا لـك‬ ‫الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إبطال الوصية لا أعرف شروطه ما هي‪ ،‬فإن الوصية تبطل بأسباب كثيرة وكل ذلك‬ ‫فليس هو بشيء ينحصر بحد يتميز به كل وجه وحده‪ ،‬والوصية قد تكون باطلـة مـن جهـة‬ ‫لفظها‪ ،‬وقد تبطل من جهة عدم الشهود أو الحكام بها مع عدم قيام الحجة على الورثة‪ ،‬وكل‬ ‫ذلك مما يطول تفصيل شرحه‪ ،‬ولك عن ذلك غنى‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١١٩‬‬ ‫فإن اعتنيت‪ ‬بذلك فلزمتك الوصية في موضع لزومها فأحضر من قدرت عليه من‬ ‫محتسبا حد الطاقة والإمكان غير مقصر في شيء من‬ ‫ً‬ ‫العدول‪ ،‬وأوص عليهم مجتهدا في ذلك‬ ‫ذلك‪ ،‬وصحح لفظك معهم‪ ،‬وأشهد على ذلك‪ ،‬فإن من مات بعد الاجتهاد الواجب عليـه‬ ‫مات معذورا‪ ،‬واالله أدرى بالحقيقة في القصد وأولى بالعذر‪ ،‬إذا علم صحة النية والقصد من‬ ‫عبيده‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أتاه بدراهم وقال له‪ :‬هي من وصية فلان الهالك له‪ ،‬أيسعه قبولها من يده وهو‬ ‫لم يعلم حكم الوصية أنها ثابتـة أم لا؟ ولا يعـرف أمانـة مـن وافـاه بالـدراهم‪ ،‬لكنـه مالـك‬ ‫لأمره‪ ،‬أم في ذلك اختلاف؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان أمينا فنعم‪ ،‬وإلا فإن كان الورثة بالغين وظهر تفويضهم إليه جـاز‪ ،‬وكـذلك‬ ‫إن فعله بعلمهم أو علموا به فرضوا أو سكتوا ولا تقية لهم ولا عذر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يكون سبيل من أراد أن يحج بالأجرة عن فلان الهالـك مـن غـير اطـلاع عـلى إثبـات‬ ‫الوصية ولا أمانة الموصي سبيل ذلك أم ماذا معك؟‬ ‫‪‬‬ ‫هذا كمسألة الوصية السابقة‪ ،‬إن كان أمينا فنعم‪ ،‬وإلا فإن كان الورثة بـالغين وظهـر‬ ‫تفويضهم إليه جاز‪ ،‬لكن نزيد عليها إذا لم يقر به‪ ‬أنه من مال الهالك فيحتمل أنها من ماله‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬اغتنيت‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كذا في الأصل ولعل الصواب‪ :‬بها‪.‬‬ ‫‪ ١٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫من أوصى بشيء من الأصول أو العروض من ماله‪ ‬بعد موته وقفا لمسجد معلوم أو‬ ‫إنسان معلوم أو غير ذلك أله أن يرجع عما أوصى به في حياته ويتصرف فيه بما يريد أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا بأس على الموصي أن يرجع في وصيته في كل ما يخرج على معنى الوصية له‪ ،‬لا فيما‬ ‫جعله لنفسه بنفسه وعلى نفسه بعد موته مما جاز فعله فيه وثبت كتدبير عبده‪ ،‬وجعل طائفة‬ ‫من ماله وقفا بعد موته لمسجد أو غيره مما جاز الوقف له‪ ،‬فهذا لـيس مـن الوصـية في شيء‪،‬‬ ‫وإن كتبه في وصيته فلا رجوع له فيه وإنما نبهت عليه نافلـة مـن عنـدي لـئلا يلتـبس عليـك‬ ‫فتظن أن حكمهما سواء‪.‬‬ ‫ولا معنى للوقف في إنسان معين لسرعة انقطاع بالموت فلا يكون وقفا‪ ،‬وأخـاف ألا‬ ‫يثبت أصلا‪ ،‬إلا أن يكون هذا في لفظ السؤال من باب المجاز عبارة عما يوصي لـه مـن غلـة‬ ‫شيء معين أو نحوها ما دام حيا فيثبت له في أيام حياته إن كان في الأصل على وجه ما يثبت‬ ‫من الوصايا‪ ،‬ثم إذا مات رجع لورثة الموصي بلا خلاف نعلمه يصح فيه‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر‬ ‫ما كتبت في هذه الكراسة‪ ،‬فقد كتبته في سفر‪ ،‬ورسمته على عجل‪ ،‬مع تزاحم شغل منع من‬ ‫المطالعة‪ ،‬وشغل عن المراجعة ولا يؤخذ إلا بما وافق الحق وطابق الصدق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أوصى بماله بعد موته للفقراء‪ ،‬وأراد الرجوع عن وصيته في حياته‪ ،‬أيجوز له بيع‬ ‫هذا المال على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب( زيادة‪ :‬أن‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢١‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد قيل في مثل هذا باختلاف‪.‬‬ ‫فعلى قول من يجيز له الرجوع عن الوصية ولا يرى ثبوتهـا عليـه في حياتـه فجـائز لـه‬ ‫التصرف في هذا المال بالبيع وغيره‪ ،‬وجائز للمشتري أن يشتريه من عنـده‪ ،‬ولعـل هـذا هـو‬ ‫أكثر الأقوال وأرجحها في النظر‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬بالمنع من ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن أوصى بحجة إلى بيت االله الحرام وقد حـج هـو بنفـسه ولم يرجـع عـن الوصـية‬ ‫بالحجة في وصيته السابقة‪ ،‬أعلى الوصي أن يـؤجر بهـا مـن يحـج بهـا عـن الهالـك أم لا يلـزم‬ ‫الوصي؟‬ ‫‪‬‬ ‫حجته لا تبطل هذه الوصية إن ثبتت وعليه إنفاذها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وصية العويص أتصح للقريب والبعيد أم هي لابن الابن خاصة دون غيره؟‬ ‫وهل تكون على الورثة من رأس مال الموصي؟‬ ‫‪‬‬ ‫هي جائزة لمن أوصي له بها ممن تجوز له الوصية بها‪ ،‬سواء في ذلك ابن الابن وغـيره‪،‬‬ ‫وخروجها من رأس المال على جميع الورثة الزوجين وغيرهما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ١٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل فرق بين الوصية والضمان ووصية الأقربين؟‬ ‫‪‬‬ ‫الوصية في هذا كالضمان‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا اشترك اثنان فاشتريا شيئا لهما يبقى ليستعينا به على أمر زمانهما من دينهما أو دنياهما‬ ‫ما داما عليه في قيد البقاء‪ ،‬فأرادا أن يتواصيا بأن كلا مـنهما مـن يمـوت قبـل صـاحبه فحقـه‬ ‫لصاحبه من ذلك الشيء‪ ،‬ولا يكون للوارث فيه سبيل البتة‪.‬‬ ‫أيصح هذا إذا كانا قبل الشراء اشترطا عـلى بعـضهما بعـض ذلـك الـشيء أو في حـال‬ ‫عقدة صفقة المبايعة بينهما‪ ،‬أو بعد ذلك كله قد اتفقـا؟ تفـضل ببيـان تبيـان مـا تـرى في هـذا‬ ‫الذي جرى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الشرط باطل‪ ،‬وإن أوصيا فليرجع بهما إلى أحكام الوصايا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كتبت المرأة لزوجها بعد موتها صداقها الآجل إذا أخذه الـزوج‪ ،‬أتجزيـه التوبـة أم‬ ‫يرجع الصداق ويكون حاله حال الورثة؟‬ ‫‪‬‬ ‫وهذا مثله‪ ،‬وليس للزوج أخذه إلا إذا رضي الورثة وأتموه له‪ ،‬وهـم ممـن يجـوز عليـه‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٣‬‬ ‫رضاه وإلا فعليه الخلاص منه إلى الورثة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قد عرفتك سابقا بأني دخلت على سقيم في مرض موته وهو قاعد عـلى فراشـه فقـال‬ ‫لي‪ :‬اكتب من مائي نصف أثر ماء لفلج العوابي سوني القديمة فقلت له‪ :‬ليس هذا وقته قال‪:‬‬ ‫لم ذلك؟ قلت‪ :‬لأنك سقيم‪ ,‬قال‪ :‬قد كتبت له نصف أثر ماء في مكتوب فـمات‪ ,‬فعـرض عـلي‬ ‫مكتوبا فوجدته بالبيع الخيار إلى أجل ولم ينقض ذلك الأجل وترك أيتاما وبالغين‪ ,‬فالبالغون‬ ‫لم يثبتوا الوصية ولا المكتوب فعرفتك بذلك فجاء جوابك اترك الدخول فيه‪ ,‬فالورثة تركوا‬ ‫من ماء هالكهم نصف أثر ماء قسموا البـاقي حتـى بلـوغ اليتـامى‪ ,‬فلـما بلغـوا وصـلوا معـي‬ ‫وقالوا‪ :‬نحن لا نثبت الماء بل نثبت ما علينا من الحق المكتوب للفلج من الدراهم‪.‬‬ ‫وأراد الورثة جميعا بيع هذا الماء وقد تكفل من أثبت على نفسه الحق إلا إذا ثبت الحق‬ ‫على الجميع‪ ،‬هل لهم الرجوع في ذلك‪ ،‬وهل يـسعني أن أنقـل مـن عرضـة هـالكهم إلى مـن‬ ‫اشتراه في دفتره في عرضة الفلج التي فيها أمواه الناس والوقوفات أم الوقوف أولى؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في ظاهر الحكم أن بيعهم للماء جائز ولك نقله في العرضة‪ ،‬وإذا أثبت الورثـة للفلـج‬ ‫دراهمه فليس له في بيع الخيار أكثر من ذلك ولهم التصرف به‪ ،‬وقوله لك‪ :‬اكتب ونحـوه لا‬ ‫يثبت حكما آخر في ظواهر الأحكام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١٠٤‬‬ ‫‪ ١٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن مات هالكه ولم يـوص عليـه في حياتـه بـشيء مـن الوصـايا ولا أخـبره بوصـية‬ ‫مكتوبة عليه‪ ،‬أيجوز له الإهمال عن البحث والسؤال عن وصيته إذا لم يعثر عليها ولا أخبره‬ ‫أحد بها ويحل له ماله على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا نعلم وجوب ذلك عليه‪ ،‬وإن استحـسن أن يـوصي لـه بعـض العلـماء فإنـه لا مـن‬ ‫اللازم‪.‬‬ ‫وإن كان على الهالك الوصية واجبة للأقربين إذا ترك خيرا فإنـه لا شيء لهـم يجـب في‬ ‫المال مع عدم الوصية‪ ،‬ولا لوم على الوارث فيما خوله االله من مالـه إلا أن يتـبرع بـشيء عـن‬ ‫هالكه فإنه على حسن النية وصحة العقيدة بشرط العقيدة يثاب عليه ويؤمر به في الندب‪.‬‬ ‫ولا سيما فيما تحقق وجوبه على الهالك في وصـية الأقـربين‪ ‬والحـج ونحوهمـا كـما في‬ ‫رواية الخثعميـة‪  :‬وفي الاحـتمال للهالـك فغـير مـستحيل أن‬ ‫تنحط الوصية عنه بعذر كنسيان أو يكون قد أتى بها من حيث‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬الهالكين‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجـه الإمــام الربيــع في كتــاب‪ :‬الحــج‪ ،‬بــاب‪ :‬في فــرض الحــج )‪ ،(٣٩٢‬ولكــن دون ذكــر الــشاهد‪،‬‬ ‫واللفظ الذي أورده المصنف ورد في غـير حـديث الخثعميـة‪ ،‬فقـد رواه البخـاري في كتـاب‪ :‬الـصوم‪،‬‬ ‫باب‪ :‬من مات وعليه صوم )‪.(١٨٥٢‬‬ ‫سقطا‪ ،‬ولم نعثر عليه في المخطوطات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫)‪ (٣‬الظاهر أن في الكلام‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الرأي الموجود في الوصية أنها لا تثبت إلا أن يحكم بها حاكم عدل ما تفـسير هـذا‬ ‫الحاكم؟ أهو الإمام العدل أو أحد من حكامـه إذا عرضـت عـلى أحـد مـن علـماء المـسلمين‬ ‫وحكم بثبوتها يصير كالحاكم العدل فيها؟‬ ‫وإن كان لا يصح عـلى هـذا الـرأي إلا بالإمـام أو حكامـه فـما الـذي تـراه وتبـصره؟‬ ‫وشرط عدم الثبوت إذا لم يكن إمـام عـدل يطـرد في جميـع الوصـية إذا تـضمنت حقـوق االله‬ ‫وحقوق عباده أم ذلك في وصية التنصل فقط؟ تفضل قدوتي لعلها الجواب الشافي الصريح‬ ‫الكافي‪ ،‬لأن الحاجة في ذلـك ماسـة وقـد ذهبـت حقـوق أنـاس‪ ‬كثـيرة لعـدم المعرفـة بهـذه‬ ‫المسألة‪.‬‬ ‫أرأيت إن كان المكتـوب لـه الـضمان في هـذه الوصـية أيجـوز لـه انتـصار بعـد صـحته‬ ‫بشاهدي عدل؟‬ ‫وكذلك وارث الموصي يجوز له التمسك بقلة إنفاذ ذلك فيما بينـه وبـين االله؟ بـين لنـا‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هذا رأي ضعيف لم يبن لي‪ ‬وجه عدله لما به عن الأصول‪ ‬من بعد أصله‪ ،‬فالوصية‬ ‫أصل من أصول دين االله‪ ،‬وحجة من حجج ديـن االله بهـا‪ ،‬ومـن قامـت عليـه حجـة االله لمـن‬ ‫قامت له حجة االله بها فليس لمن قامت عليه حجة االله أن يردها‪ ،‬ومن رد حجة االله في موضع‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬ناس‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ب(‪ :‬الوصول‪.‬‬ ‫‪ ١٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫قيامها عليه فقد هلك‪ ،‬وليس للوصايا إلا ما لغيرها من أحكام االله تعالى في موضع وجوبها‪،‬‬ ‫وإنما يحتاج إلى الحاكم في المواضع المخصوصة بالدعاوى المختلفة مع تناكر الحجـج وتبـاين‬ ‫الدعاوى في موضع النزاع من الخصوم‪ ،‬فقد يمكن للخصم‪ ‬أن يشك في الحجة أو يجهـل‬ ‫بها أو تقوم بها الحجة على قوم دون آخرين أو يختص كل أحد منهم فيها بما يخصه من العلم‪،‬‬ ‫لجواز أن تكون حجة في الظاهر غير حجة في الباطن‪ ،‬وأن تكون معدلة مع قوم مجرحة عند‬ ‫غيرهم‪ ،‬ويعلم هذا من عدالتهما ما يجهل الآخر أو نحو هذا فيرجع بها إلى الحاكم‪.‬‬ ‫وأما في موضع التسليم للحجة والإقـرار بهـا وبمعرفتهـا وقيـام الحجـة بهـا فالحـاكم‬ ‫وجوده وعدمه سواء‪ ،‬إذا كان الخصم ممن تقوم عليـه الحجـة بنفـسه ومعترفـا بقيـام الحجـة‬ ‫عليه‪ ،‬ولا يجوز في ذلك إلا هذا‪ ،‬ولا يخرج معنى الحاكم على تأويل الحق إلا على هذا‪.‬‬ ‫وحقوق االله في الوصايا التنصل وغيرها من حقوق العباد كلها سواء في ذلك‪ ،‬وكـل‬ ‫ما قامت به الحجة فهو ثابت على من قامت به عليه حجة االله‪.‬‬ ‫ومن عارض حق الحجـج القائمـة الله تعـالى بباطـل الـدعاوى أو التعلـق بالحـاكم أو‬ ‫بغيرهم فهو مبطل محجوج معارض للحق بالباطل لا حجة له في ذلك‪ ،‬وهو إن لم يتـب إلى‬ ‫االله هالك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ما تقول شـيخنا في الـذي كتبـه أيـوب بـن عـلي بـن عبـد االله الخـروصي مـن الأمـوال‬ ‫لولـدي َ ِ‬ ‫ولـده ولابنـة ابنتـه‪ ،‬وأشـهدني عـلى ذلـك‪ ،‬ولمـا تـوفي عرضـت‬ ‫والمنازل والعروض َ َ ْ‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬الخصم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٥٦‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٧‬‬ ‫الوصايا على بعض العارفين وكأنها بطلت من جهة الألفاظ‪ ،‬هـل يـسعني الـدخول في هـذا‬ ‫المكتوب الذي أشهدني عليه من أكل وشرب وشراء منه أو قياض أو هبة من يد من هـو في‬ ‫يده الآن؟ لأن من كتب له ما توقف عنه إلا بـبطلان الوصـايا أم لا يحـل لي إلا بـرضى ممـن‬ ‫كتب له‪ ،‬بين لنا ما بان لك من الصواب عسى أن تحظى بجزيل الثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان قد أشهدك على مقتضى ألفاظ تلك الوصايا وهي مما لا تثبت شرعا ولم يثبتها‬ ‫الوارث فهي في الحكم مثل لا شيء‪ ،‬والإشهاد عليها باطل مثلها‪ ،‬فيجوز للشاهد أن يأكـل‬ ‫ويشرب ويشتري ويستعطي من عند الوارث من تلك الأموال التي أشهده عليهـا المـوصي‬ ‫بتلك الشهادة التي لم تصح في الحكم لعدم استقامة أصلها‪.‬‬ ‫وأما إن كان قد أشهدك إشهادا صحيحا ثابتا فلا يجوز لك شيء مـن ذلـك‪ ،‬وعليـك‬ ‫أداء الشهادة الصحيحة الثابتة كما أشهدك‪ ،‬وإن كان الإشهاد على الكتابة أو على لفظها ذلك‬ ‫فقد مضى حكمها‪ ،‬واالله أعلم‪ .‬فانظر في ذلك كله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أوصى الشيخ حميد بن سالم بن سليمان السمري الحارثي بجميع ما يحتاج إليـه لنفـسه‬ ‫من ماله بعد موته من جميع جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره‪ ،‬وبما يرزاه من يحضر عزاه أو‬ ‫مأتمه من الناس من طعام وإدام وحل وحرض ينفذ كل ذلك من ماله بعـد موتـه عـلى رأي‬ ‫وصيه‪ ،‬وبقرشي فضة لمغسله غسل الموتى بعد موته‪.‬‬ ‫وبقرشي فضة لحافري قبره الذي يدفن فيه بعد موته وصية منه بذلك‪.‬‬ ‫‪ ١٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وبخمسين قرشا فضة لأقربيه الذين لا يرثونه‪ ،‬وبعشر كفارات صـلوات كفـارة كـل‬ ‫صلاة منهن إطعام ستين مسكينا‪ ،‬وبأجرة من يصوم عنه عشرة أشهر زمانا بدلا وقضاء عما‬ ‫لزمه من فساد صوم شهر رمضان‪ ،‬ينفذ ذلك عنه من ماله بعد موته على رأي وصيه‪.‬‬ ‫وبمائة قرش فضة يؤتجر عنه لمن يحـج عنـه حجـة الإسـلام إلى بيـت االله الحـرام الـذي‬ ‫بمكة شرفها االله تعالى‪ ،‬وأن يزور عنه قبر نبينا محمد ^ الذي بمدينة يثرب‪ ،‬وأن يـسلم لـه‬ ‫عليه وعلى صاحبيه‪ :‬أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي االله عنهما‪ ،‬وأن يفعل عنه في هذه‬ ‫الحجة والزيـارة جميـع مـا يفعلـه الحـاجون والزائـرون مـن فـرض وسـنة ومـا شـاء االله مـن‬ ‫المستحب من لدن إحرامهما إلى تمام مناسكهما ووداعهما‪ ،‬وأوصى بهذه الأجرة عنه من ماله‬ ‫بعد موته على رأي وصيه‪.‬‬ ‫وبالنفقة الكبرى لكل زوجة يموت عنها وتعتد منه عدة الوفـاة‪ ،‬فلهـا نفقـة وكـسوة‬ ‫مصبوغة بالنيل ونعل جلد وصية منه بذلك‪.‬‬ ‫وأوصى بعتق كل سرية يطؤها بملك يمينه فهي حرة لوجه االله عز وجـل ولاقتحـام‬ ‫العقبة‪ ،‬وأن لا سبيل لورثته من بعده عليها إلا سـبيل الـولاء‪ ،‬وأوصى لكـل واحـدة مـنهن‬ ‫بعشرين قرشا فضة بعد استحقاقها العتق منه‪.‬‬ ‫وأوصى بعتق مماليكه‪ :‬وهم صابر وزوجتـه وردوه‪ ،‬ومكمـوه وزوجتـه التـي هـي أم‬ ‫أولاده وأولادهما‪ ،‬ومنيد وولده‪ ،‬والسيميا وولده‪ ،‬وأسعد‪ ‬وأمه وأبوه‪ ،‬وبخيت وزوجته‬ ‫وابنته‪ ،‬وزنجور راعي كلوة ودادي الصياد وأولادهما‪ ،‬فهؤلاء أحرار لوجـه االله عـز وجـل‬ ‫ولاقتحام العقبة‪ ،‬وألا سبيل عليهم لأحد من ورثته من بعده إلا سبيل الولاء‪.‬‬ ‫وأوصى للذين هم بزنجبار خاصة بشانبته التي هي بموضـع فنجـاني وهـي التـي إلى‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬سعد‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٢٩‬‬ ‫ساحل البحر‪ ،‬وحدها إلى نفاقة شانبة‪ ‬بنت حميد بن راشد السمرية لهم منحة ولأولادهم‬ ‫ومــا تناســلوا إلى يــوم القيامــة‪ ،‬لا لهــم بيــع ولا هبــة ولا تــصرف بــل هــي لهــم مأكلــة‪ ،‬ولا‬ ‫يعارضهم في غلتها معارض وصية منه لهم بذلك بعد استحقاقهم العتق منه‪.‬‬ ‫وبخمسة عشر قرشا فضة أفرنسيا لفقراء المسلمين من بني راسـب أهـل الـوافي دون‬ ‫غيرهم من ضمان لزمه لم يعرف ربه‪ ،‬وبعشرة قروش فضة أفرنسيات لفقراء بني بوعلي أهل‬ ‫السيح من ناحية جعلان من ضمان لزمه لم يعرف ربه‪ ،‬وبقرشي فضة لإصلاح فلـج القابـل‬ ‫من ناحية بدية من ضمان لزمه منه‪ ،‬وبمائة قرش فضة لابنة أخيه سليمان بن سالم بن سـليمان‬ ‫السمرية وصية منه لها بذلك‪ ،‬وبجميع ما خلفه من الـسلاح مـن تفـاق وأسـياف وخنـاجر‬ ‫لأولاد أخيه سليمان من ضمان لزمه لهم‪.‬‬ ‫مؤبدا إلى يوم القيامة على‬ ‫ً‬ ‫وبما يخلفه من المصاحف والكتب الجميع كائنا ما كان وقفا‬ ‫يدي ابني أخيه راشد وسالم ابني سليمان بن سـالم وينتظـرا فـيهن الـصلاح مـع العاريـة لهـن‬ ‫وصية منه بذلك‪.‬‬ ‫وبما يخلفه من الآنية من صين وبلور وصفر وكواتلي وفـراش كائنـا مـا كـان لزوجتـه‬ ‫بنت حميد بن راشد السمرية‪ ،‬وأوصى لها فوق هذا المذكور بثلاثمائة قرش فـضة مـن ضـمان‬ ‫لزمه غير شيء من مالها إذ هي في حال اليتم وصية منه لها بذلك‪.‬‬ ‫وقد جعل حميد بن سالم هذا زوجته بنت حميد بن راشد السمرية وسليم بن عـلي بـن‬ ‫سيف السمري وصييه بعد موته في قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ وصـاياه‪ ،‬وأوصى لهـما‬ ‫بأربعين قرشا فضة بينهما بالسوية أجرة لهما على ذلك‪.‬‬ ‫وقد أثبت جميع ما كتبته عليه هنـا وأوصى بقـضائه عنـه وإنفـاذه مـن مالـه بعـد موتـه‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات وجواب الشيخ بعدها يقتضي أنها بلفظ )شانبته(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫‪ ١٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫بتاريخ يوم ‪ ١٨‬من شهر القعدة من سنة ‪.١٢٦٨‬‬ ‫وكتبه هلال بن سعيد بن ثاني بن عرابة بيده بما مكتوب في هذه الوصية ثابت أو غير‬ ‫ثابت فقد أثبته على نفسه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن االله سـميع‬ ‫عليم‪ .‬وهم المأخوذون به دوني‪ .‬واالله ورسوله بريء منهم‪.‬‬ ‫وكتبه الأقل الله عز وجل حميد بن سالم بتاريخ يـوم ‪ ١٨‬مـن ذي القعـدة سـنة ‪١٢٦٨‬‬ ‫وكتبه الأقل الله حميد بن سالم‪.‬‬ ‫ما تقول شيخنا في مثل موص أوصى بهذه الوصية كما ترى ثم أحضر وارثه في حياته‬ ‫فقرأها عليهم وقال لهم‪ :‬إن هذه وصيتي‪ ،‬وكان فيهم من لا يعرف العربية أو يعرف بعضها‬ ‫ثم توفي‪ ،‬وقد جعل زوجته هي‪ ‬وصيته ورجلا آخر‪ ،‬كيف ترى حكـم هـذه الوصـية مـن‬ ‫حيث اللفظ أهي ثابتة كلها أم بعضها؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬إنها ثابتة من حيث اللفظ أيلزمه إنفاذها على هذه الصفة حيث صح معهم‬ ‫بإقراره أنها وصيته؟‬ ‫فإن قلت مثلا‪ :‬باطلة من حيث اللفـظ أو علـة أخـرى‪ ،‬فأثبتهـا الورثـة عـلى أنفـسهم‬ ‫وأمروا الوصيين بإنفاذها‪ ،‬فجعلـت المـرأة إنفاذهـا عـلى يـدي شريكهـا وهـو مجهـول الحـال‬ ‫عندها أتراها سالمة أم يلزمها الخلاص‪ ،‬حيث لم تطلع على فعله إلا من قوله؟‬ ‫وإذا لزمها الخلاص أيلزمها الكل أم النـصف؟ وهـل تـسع الاطمئنانـة في مثـل هـذا‬ ‫المجهول الحال في شيء من الصور إذا أمن على ذلك؟ وإذا لزمهـا الخـلاص والوصـية مـثلا‬ ‫باطلة أيسعها أن تتخلص من الورثة وتترك الإنفاذ؟‬ ‫تفضل بين لنا ما هو ثابت منها أو غير ثابت ومـا غفلنـا عـن البحـث عنـه فنرجـو أن‬ ‫تتبرع به علينا فضلا وإحسانا وإفادة لنا مأجورا إن شاء االله؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ب(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣١‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد نظرت تلك الوصية المثبتة في بطن هذه القرطاسة ويخرج النظر فيها من معان منها‬ ‫ما يثبت في الشرع إن صح‪ ،‬ومنها خلافه ولو صح‪ ،‬فإذا أثبتها الورثة وهم ممـن يجـوز عليـه‬ ‫أمره جاز ذلك‪ ،‬وإذا أمروها بإنفاذها فلا مانع‪ ،‬وتسليم المرأة لـشريكها المجهـول الحـال إن‬ ‫كان بغير أمرهم تقصير منها‪ ،‬ويعجبني لها الخروج منه بإذن أو حل أو براءة‪ ،‬وليس للوصي‬ ‫ذلك إنفاذها وحده إلا برأيهم أيضا فهو وإياها سواء في الحكم‪.‬‬ ‫ومن فعل ما ليس له بغير إذن من هو له لم يتم له فعله إلا بإتمامهم له وإلا فهو ضامن‬ ‫فيه فيما حضرني إن صح ذلك فينظر فيه‪ ،‬فقد كتبته على عجل ووجل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬أفلا تخبرني عن المعـاني التـي تثبـت شرعـا إن صـحت والتـي لا تثبـت ولـو‬ ‫ولأن في معرفتهـا سـبيلا إلى‬ ‫ َّ‬ ‫صحت؟ فإن الحاجة إلى معرفتها داعية‪ ،‬والبليـة بأهلهـا نازلـة‪،‬‬ ‫الخلاص قبل لات حين مناص‪ ،‬تفضل علينا بإيضاح هذا وما يقتضيه سؤالنا الأول لكـون‬ ‫جوابك الأول كان على عجل ووجل كان حسب ما أشرت مأجورا وعليك السلام؟‬ ‫‪ ‬أما ما لا يجوز أن يثبت في الحكم ولو صح بالبينة العادلة فكالوصية لكل زوجة‬ ‫تبقى من بعـده وتعتـد منـه عـدة الوفـاة فهـذا باطـل مخـالف للـنص الثابـت إنـه ‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا ينفع إشهاد العدول عليه وليس لهم أن يشهدوا عليه أيضا ولا أن تكتبوه لأنه من‬ ‫الباطل‪ ،‬فلا تسع المعونة عليه‪ ،‬فهذا معنى قولنا‪ :‬لا يثبت ولو صح بالبينة العادلة‪ ،‬فإن قيـام‬ ‫البينة العادلـة عليـه وعـدمها سـواء‪ ،‬ولـيس بالـصحة في الموضـع إلا قيـام الحجـة بـه بالبينـة‬ ‫العدول‪.‬‬ ‫وأما سائر الوصية فهي تثبت إذا أقر بها الورثة وهم ممن يجوز إقراره عليه أو صحت‬ ‫)‪ (١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪ ١٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫بالبينة العادلة‪ ،‬وإن كان في بعض ألفاظها خلل كقوله في الحجة والزيارة من لدن إحـرامهما‬ ‫إلى تمام مناسكهما ووداعهما‪ ،‬فجمعهما ذلك خطأ‪ ،‬لأن الزيارة لا إحرام لها ولا مناسك ولا‬ ‫وداع‪ ،‬وإنما ذلك في الحج فلا معنى للتثنية‪ ،‬لكن هي لا تبطل الوصية في الحج والزيارة لتمام‬ ‫اللفظ بدونه‪ ،‬وكزيادة هاء الضمير في شانبته بنت حميد‪.‬‬ ‫وعبارته في توقيف الكتب ضعيفة جدا‪:‬‬ ‫قال‪ :‬وبجميع ما خلفه من الكتب والمصاحف وقفـا مؤبـدا‪ ،‬فينبغـي النظـر في عامـل‬ ‫النصب في قوله وقفا ما هو‪ ،‬فإن كان انتصابه بخلفه أي بما خلفه حال كونه وقفا فهو فاسد‬ ‫ولا يصح المعنى‪ ،‬وإن كان مصدرا لا عامل له من لفظه كقول أبي الطيب‪:‬‬ ‫مغـــــــــــــاني الـــــــــــــشعب طيبـــــــــــــا في المغـــــــــــــاني‬ ‫‪ ‬إلا أنه ضعيف كما لا ينبغي الاعتماد عليه‪.‬‬ ‫ومتى صار اللفظ محتمل الوجوه فالحكم بأخذها‪ ‬ضعيف‪ ،‬وأما حذف النـون مـن‬ ‫ينظر في التثنية فلا يقدح في الحكم‪ ،‬وإن كان معطوفا على وقف فعسى أن يحتمل للنصب‪.‬‬ ‫وفي الوصية بالآنية والفراش ونحوهما مما يزداد وينقص ويكثر ويقل من يوم أوصى‬ ‫الموصي إلى يوم وفاته فإنه يحسن النظر‪ ،‬ويتردد رأي الفقهاء في جوازه أو تضعيفه أو منعـه‪،‬‬ ‫لقول من يرى حكم الوصية مع الموت فيثبتـه‪ ،‬أو يراهـا أن الحكـم بهـا يـوم الوصـية فكأنـه‬ ‫يدخل فيه المجهول لاعتبار الزيادة والنقص ما لم يميزه الموصي فيعزله للوصـية‪ ،‬وإلا فهـي‬ ‫وصية لمجهول مختلط إن صح فيه النقص أو المزيد‪ ،‬وما كان كذلك شأنه فهو ضعيف‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بعدم ثبوتـه لأن الـضمان إن كـان صـدقا فلـه حـد يعـرف بـه‪ ،‬ومـا خـرج عـن‬ ‫التحديد فهو عدم الصدق في الوصية‪ ،‬فلا جواز له إلا أن يتمه الورثة كما قلنا آنفا واالله أعلم‬ ‫فهذا ما حضرني في هذه فلينظر فيه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬كذا في الأصل ولعلها بأحدها‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٣‬‬ ‫‪ ‬أو يحل للورثة في دينهم أن ينكروها بعد ما قرأها عليهم ودفعها بيده إليهم‪،‬‬ ‫وقال لهم‪ :‬هذه وصيتي‪ ،‬إذا لم يحفظوا نص حروفها الثابتة من لسانه؟‬ ‫وهل إذا حفظوا عنه المعنى الثابت منها يكـون علـيهم ثابتـا‪ ،‬ويلـزمهم إنفـاذه وإن لم‬ ‫يحفظوا لفظه في ذلك؟ تفضل ببيانه مأجورا ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪ ‬أما قراءتها عليهم فلا تقوم عندي مقام الإشهاد ولا مقام الحجة بها‪ ،‬ما لم يـأت‬ ‫على ذلك بما يدل عليه‪ ،‬أي يشهدهم عليها ويعرفهم بها على سبيل ما ثبت من لفظ الإقـرار‬ ‫لا على وجه الحكاية‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬هذه وصيتي إن كان لفظها كله جائزا وثابتا فقد قيل‪ :‬إنه يقـوم مقـام الإقـرار‬ ‫به‪ ،‬أي هذا ما أوصيت به‪ ،‬وكأنه أقر به في الجملة فيثبت منه ما هو ثابت لو أقر بـه‪ ،‬ويبطـل‬ ‫ما هو باطل أن لو أقر به في الجملة كذلك‪.‬‬ ‫ويخرج عندي في قول ثان‪ :‬أن هذا من قوله ليس بشيء‪ ،‬لأنـه أقـر بكتابـة في قرطـاس‬ ‫أنها وصية‪ ،‬والإقرار لا يكون إلا بالكلام‪ ،‬والكتابة ليست كلاما ولا في حكمه‪ ،‬فالإقرار بها‬ ‫إقرار بمداد في قرطاس‪ ،‬وليس هو بشيء في معنى الحكم‪ ،‬فـالأول أوسـع لـو كـان الإقـرار‬ ‫صحيحا صريحا‪ ،‬لكنه ليس بصريح فيما عندي لأن الإشـارة هـذه وصـيتي إن اشـار بهـا إلى‬ ‫نفس القرطاسة فليس بشيء‪ ،‬وإن أشار بها إلى القرطاس والكتابة فهي مختلطة‪ ،‬وإن أشار بها‬ ‫إلى الكتابة وحدها فهو محتمل للجواز‪ ،‬لكن في إطلاق اللفظ ما يدل على أن الإشارة محتملة‬ ‫بهذا وذلك‪ ،‬فلذلك ضعفنا الحكم بها‪ ،‬ولم نقـل بخروجـه مـن الـصواب لـو قيـل فيـه‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ١٣٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫ومن جوابه ـ رحمه االله ‪:-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أوصى الشيخ حميد بن سالم بن سليمان الـسمري بوقـف شـانبته بعـد موتـه التـي هـي‬ ‫بموضع كزنيجاني بحدودها وحقوقها وبما فيها من النارجيل والأشجار كائنا ما كـان بعـد‬ ‫موته وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة‪ ،‬ينتفع بغلتها من يقرأ القرآن العظيم في المـسجد الـذي بنـاه‬ ‫بموضع بندر عباس‪ ،‬ويقرأ هذا المؤتجر ]بالمسجد كل يوم[‪ ‬خمسة أجزاء على الدوام وصية‬ ‫منه بذلك‪.‬‬ ‫وقد أثبت هذا جميع ما كتبته كان ثابتا أو غير ثابت فقد أثبته على نفسه‪ÂÁM ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.L Ï Î Í ÌËÊ É È Ç Æ Å ÄÃ‬‬ ‫بتاريخ يوم ‪ ١٧‬من شهر جمادى الآخرة من سـنة ‪ ١٢٧٣‬وكتبـه الحقـير الله هـلال بـن‬ ‫سعيد بن عرابة بيده‪.‬‬ ‫هذا خط الشيخ هلال بن سعيد بن عرابة ثابت علي وعلى ورثتي من بعـدي ‪ÁM‬‬ ‫‪.L Ï Î Í ÌËÊ É È Ç Æ Å Äà Â‬‬ ‫كتبه الأقل الله حميد بن سالم بن سليمان السمري بيده بتاريخ يوم ‪ ١٧‬من شهر جمادى‬ ‫الآخرة سنة ‪.١٢٧٣‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬كل يوم بالمسجد‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬البقرة‪ :‬الآية )‪.(١٨١‬‬ ‫)‪ (٣‬البقرة‪ :‬الآية )‪.(١٨١‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٥‬‬ ‫ما تقول شيخنا في الوقف على هذا اللفظ أهو ثابت مـن حيـث اللفـظ؟ وهـل يـصح‬ ‫الدخول في هذا إن تعذر المؤتجر في المسجد أو لم يكن بالمسجد قائم؟ وكذا الدخول فيه مـن‬ ‫غير تأخر؟ وإن كان غير ثابت فأثبته الورثة أو صح أنه أخرجه في حياته وأجراه عـلى نحـو‬ ‫المذكور كيف الحكم في ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وإذا صح أنه أخرجه كذلك في حياته أو أثبته الورثة كذلك بعد وفاته وهم‬ ‫ممن يجوز عليه أمره فلا كلام فيه إلا ثبوته‪ ،‬وإن لم يكن له شيء من ذلك ورجعت إلى أحكام‬ ‫اللفظ فأنا غير بصير‪.‬‬ ‫وقد تأملت في قوله‪ :‬أوصى فلان بوقـف شـانبته‪ ،‬فـالوقف هاهنـا مـصدر مـن وقـف‬ ‫الشانبة كوعد لغة في أوقفها‪ ،‬لكـن لم يـذكر الفاعـل ولم ينـسب الوقـف إليـه بنفـسه‪ ،‬فتـشبه‬ ‫عندي مسألة من أوصى بعتق عبده أن العبد لا ينعتق بموته حتى يعتقه الوارث أو الوصي‪.‬‬ ‫فكذلك هذه الشانبة لا تكون وقفا بمجرد اللفـظ حتـى يوقفهـا مـن يلزمـه ذلـك أو‬ ‫قامت عليه الحجة به من وارث أو وصي‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬وقفا مؤبدا إنما هو تأكيد للمصدر الأول لا يفيد حكما آخر‪.‬‬ ‫وإذا تبرع الوارث بذلك فأجازه على نفسه وهـو ممـن يجـوز عليـه أمـره أو قامـت بهـا‬ ‫الحجة كذلك فهي جائزة إن صلح قوله‪ :‬ينتفـع بهـا لتكـون بيانـا للنـوع المـوصى لـه بهـا مـن‬ ‫وجوه البر؛ لأنها جملة فعلية إن قدرت استئنافية فسد المعنى أو حالية فكذلك أو نعتا للشانبة‬ ‫فلا تصح‪ ،‬لأن المعارف لا توصف بالجمل لكن يحتمل كونها نعتا‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬وقفا مؤبدا‪ :‬إن فسر المصدر بالمفعول وحينئذ فيكون تأنيث الضمير في قولـه‪:‬‬ ‫بغلتها من باب العدول عن اللفظ إلى المعنى قصدا للشانبة ولا بـأس‪ ،‬فهـذا وعكـسه جـائز‬ ‫كقول الشاعر‪:‬‬ ‫‪ ١٣٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫ــرا مـــا خـــامر الطيـــب ثوبهـــا وكالمــــــسك مــــــن أردانهــــــا يتــــــضوع‬ ‫أتـــت زائـ ً‬ ‫فيكون قوله‪ :‬وقفا ينتفع بغلتها من نحو قولهم‪ :‬أوصى بطعام يأكله النـاس‪ ،‬ولـو زاد‬ ‫الــلام فقــال‪ :‬لينتفــع لكفانــا عــن التعــرض لهــذه البحــوث‪ ،‬ولكــن أكثــر الكتــاب في زماننــا‬ ‫يتساهلون في إتقان اللفظ‪ ،‬فهذا ما حضرني فيه‪ .‬واالله أعلم‪ .‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما قولك شيخنا في إنسان أراد مني أن أستوصي له بعد موته فرضيت بذلك‪.‬‬ ‫ثم أتاني فقال لي‪ :‬إني قد كتبتك وصيا لي فأظهرت له‪ ‬القبول‪ ،‬وهل هو أوقفني على‬ ‫وصيته تلك وما فيها أم لا؟ فقد أخذني النسيان من قبل ذلك لا أدري كيف كان‪ ،‬ثم توفاه‬ ‫االله تعالى‪.‬‬ ‫وبعد مدة أتاني عبد لامرأة الهالك بقرطاسة مكتوب فيها لعله بخط الهالـك عـلى مـا‬ ‫يغلب في ظني وهذه نظيرة ما في القرطاسة المذكورة حرفا حرفا من غـير تقـديم ولا تـأخير‬ ‫ولا تحريف شيء عن موضعه‪:‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أوصيت وأنا الفقير الله سالم بن خميس بن محمد بن صالح الحاجري الرسـتاقي خـادم‬ ‫بني صبح بجميع ما أحتاج إليه لنفسي من مالي بعد موتي لعطـري وكفنـي وحنـوطي وغـير‬ ‫ذلك من جميع جهاز الموتى إلى أن أوارى في قبري‪.‬‬ ‫وأوصيت بأجرة من مالي بعد موتي لمن يغسلني غسل الموتى على رأي وصيي‪.‬‬ ‫وأوصيت بأجرة من مالي بعد موتي لمن يحفر لي قبرا أدفن فيه على رأي وصيي‪.‬‬ ‫)‪ (١‬البيت للمتنبي‪ ،‬ديوان المتنبي‪ ،‬ص‪.٩٧‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬لك‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٧‬‬ ‫وأوصيت بخمسة قروش أفرنسية فضة من مالي بعد موتي لأقربي الذين لا يرثون من‬ ‫مالي شيئا‪.‬‬ ‫وأوصيت بخمس كفارات صلوات‪ ،‬كفارة كل صلاة مـنهن إطعـام سـتين مـسكينا‪،‬‬ ‫ينفذ ذلك عني من مالي بعد موتي‪.‬‬ ‫وأوصيت بأجرة لمن يصوم عني شهرا زمانا بدلا وقضاء عما لزمني من فـساد صـوم‬ ‫أشهر رمضان‪ ،‬ينفذ ذلك عني من مالي بعد موتي‪.‬‬ ‫وأوصيت بقرش أفرنسي فضة من مالي بعد موتي لمسجد جـد أبي صـالح ابـن خمـيس‬ ‫الذي بالموضع المسمى الموضع من علاية بلد الرستاق من ضمان لزمني له ينفذ ذلك عني‪.‬‬ ‫وأوصيت بثلاثة أرباع قرش أفرنسي فضة وبخمسة قروش أفرنـسية فـضة لفلـج أبي‬ ‫ثعلب من علاية بلد الرستاق من مالي بعد مـوتي مـن ضـمان لزمنـي لـه ينفـذ ذلـك عنـي في‬ ‫مصالحه‪.‬‬ ‫وبثلاثة قروش أفرنسية فضة لفقراء المسلمين من ضمان لزمني لهم ينفذ ذلك عني من‬ ‫مالي بعد موتي‪.‬‬ ‫وأوصيت بثلاثة قروش فضة أفرنـسية لعـلي بـن سـعيد ]‪ [...‬الوشـيلي مـن ضـمان‬ ‫لزمني له بنفذ ذلك عني من مالي بعد موتي‪.‬‬ ‫وأوصيت بستة قروش أفرنسية فضة من مالي بعد موتي لأختي سليمة بنت خميس بن‬ ‫محمد من ضمان لزمني لها رددته وأنا سالم بن خميس بن محمد بن صالح ينفذ ذلك عني‪.‬‬ ‫وأوصيت لولدي عدنان بن سالم بن خميس باثني عشر قرشا أفرنسية فـضة مـن مـالي‬ ‫بعد موتي من ضمان لزمني له ينفذ ذلك عني‪.‬‬ ‫وقد جعلت الشيخ مبارك بن خلفـان بـن محمـد العوسـجي وصـيي في قـضاء دينـي‬ ‫)‪ (١‬بياض في الأصل‪.‬‬ ‫‪ ١٣٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫واقتضاء ديوني وإنفـاذ وصـاياي‪ ،‬وقـد أجـزت لـه جميـع مـا يجـوز لي أن أجيـزه لـه مـن أمـر‬ ‫الوصاية‪ ،‬وقد جعلت له قرشي أفرنسيـسي فـضة مـن مـالي أجـرة لـه في إنفـاذ وصـيتي هـذه‬ ‫وغيرها من جميع وصاياي‪ ،‬وذلك بتاريخ سابع من شهر صفر من سنة ‪.١٢٧١‬‬ ‫وكتبته بيدي وأنا سالم بن خميس بن محمد بن صالح الحاجري الرسـتاقي خـادم بنـي‬ ‫صبح‪.‬‬ ‫فهذه نظيرة الوصية المشار إليها‪ ،‬ووجدت عـلى أثـر هـذه الوصـية سـطرين أحـدهما‬ ‫مكتوب‪ :‬وأنا شاهد عليه بإقراره عندي أن هذا خط يده‪ ،‬وفيما أوصى به هنـا‪ ،‬كتبـه الفقـير‬ ‫حمود بن سيف بن مسلم الفرعي بيده‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬أنا شاهد على ذلك كتبه الفقير الله علي بن ناصر بن حبيب أمبوسعيدي بيده‪.‬‬ ‫فعرضتها على المذكورين فأقرا على ما كتباه‪ ‬وفي ورثة هذا الهالك بلغ وأيتـام‪ .‬فعـلى‬ ‫هذا يجوز لي الدخول في هذه الوصية في قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ وصاياه فـيما بينـي‬ ‫وبين ربي شئت أو أبيت أم لا؟ وهل هذه الوصية ثابتة اللفـظ والمعنـى أم لا؟ وإن لم يجـز لي‬ ‫الدخول فيها فالقرطاسة المذكورة أقبضها العبد الذي أتاني بهـا أم الورثـة حتـى أبـرأ منهـا؟‬ ‫تفضل بين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد نظرت في هـذه الوصـية مـن حيـث اللفـظ والمعنـى‪ ،‬فقولـه‪ :‬بـأجرة مـن مـالي لمـن‬ ‫يغسلني تدخله الجهالة لكن يصلحه قوله‪ :‬على رأي وصيي‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬كتبناه‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٣٩‬‬ ‫وكذلك الأجرة لحافري القبر فلفظهما سواء فيجوز إنفاذ الأجرة على ما يراه الوصي‪.‬‬ ‫وبأجرة من مالي لمن يصوم عني ولم يذكر هذه الأجرة أنهـا أجـرة الـصيام ولا علقهـا‬ ‫على رأي الوصي فهي ضعيفة‪ ،‬وكان الشيخ ناصر يبطلها‪ ،‬وأنـا لا أقـوى عـلى ثبوتهـا إلا أن‬ ‫يرى الوصي رأيا فيها فقد أجاز له الموصي ذلك‪ ،‬لأنه غير خارج عن نوع ما يجوز له أن يجيزه‬ ‫له كما أثبته له في آخر الوصية‪ ،‬وباقي ألفاظها لم يبن لي فيها خلل إلا ما فيها من بيـاض قبـل‬ ‫الوشيلي‪.‬‬ ‫وإذا شهد العدلان أنه هو صفة لعلي بن سعيد المذكور فلا يضرها‪ ،‬وإلا قوله في حـق‬ ‫الوصي‪ :‬وقد جعلت له قرشي أفرنسيي فضة فكأنه لـيس بـشيء فـيما عنـدي ولا أرى ثبوتـه‬ ‫لكنه لا يبطل سائر الوصية‪.‬‬ ‫وإن شهد العدلان فيه بغير ذلك فيعطى حكم شهادتهما فهذا حكم اللفظ‪.‬‬ ‫وأما ما تقوم به الحجة‪ ،‬فإن أقر الورثة بالوصاية وهم ممن يجوز‪ ‬إقراره عليه فيثبـت‬ ‫عليهم الثابت منها‪ ،‬وإن أنكروها أو كانوا ممن لا يجوز عليه أمره فلابد من إشـهاد العـدلين‬ ‫لإقامة الحجة عليها‪.‬‬ ‫فإن كان كاتبا هذه الشهادة عدلين فشهدا عليها بلفظ صحيح جائز في هذه الـشهادة‬ ‫فهي ثابتة إلا ما قلنا ببطله منها من حيـث اللفـظ إن لم يـصلحاه‪ ،‬ولا يكتفـى مـن شـهادتهما‬ ‫بلفظ ما على أثر هذه الوصية كتباه‪.‬‬ ‫فقول الشيخ الفرعي‪ :‬وأنا شاهد عليه بإقراره عندي أن هذا خط يـده لـيس بـشهادة‬ ‫على أنه أوصى به‪ ،‬وإنما هي شهادة على أنه كتبه بخط يده‪.‬‬ ‫وكما تعلم أن الخط ليس بكلام يثبت الإقرار به على الأصح‪ ،‬إنما هو صنعة خلافا لمن‬ ‫جعل له حكم الكلام‪ ،‬والأظهر غيره‪ ،‬كما يترتب الخلاف في أحكام الصكوك هل هي حجة‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬يقوم‪.‬‬ ‫‪ ١٤٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫بنفسها أو لا؟‬ ‫والأصح الثاني كما هو المشهور‪ ،‬فخط الشاهد بلفظ الشهادة ليس بشهادة حتى يشهد‬ ‫بلسانه‪ ،‬وخط الموصي كذلك حتى يقر بلسانه أيضا‪.‬‬ ‫وهذا الشاهد إن كان أشهده الوصي على أنه خط يده فقـط كـما هـو ظـاهر لفظـه فـلا‬ ‫يجوز له أن يشهد على الهالك أنه أوصى بذلك حتى يشهده على ما جاز من لفظه‪.‬‬ ‫وإن أشهده بما يثبت الشهادة عليه فليشهد في موضع الشهادة عليه أو جوازها له‪.‬‬ ‫وقوله أيضا‪ :‬وفيما أوصى به هنا‪ :‬كلام منقطع لا يدل على معنى فلا أرى له حكـما في‬ ‫هذه الشهادة‪ ،‬ولفظة شاهد عليه في قولهما محتملة للماضي والحال والاستقبال‪.‬‬ ‫فعلى تقدير الأولين فلا بحث‪ ،‬وعلى تقدير الثالث فلابـد مـن تقريرهـا لغـيره؛ لأنهـا‬ ‫تكون بمعنى ما شهد عليه‪ ،‬ويحتمل أن يكون أنا أحد الشهود عليه فهو إخبار عن كونه أحد‬ ‫الشاهدين‪.‬‬ ‫وعلى الشاهد مع ذلك أداء الشهادة نصا لا يكتفى منه بالإخبار إن صح ما يتوجه لي‬ ‫في هذا‪ ،‬وكأنه غير بعيد من الصواب‪ ،‬لكن إذا قالاه في موضع بطلت شهادتهما فقرينة الحال‬ ‫تقربه إلى الحال‪ ،‬فمن أخذ به لذلك لم نقل بخروجه من الصواب‪.‬‬ ‫والشاهد الثاني أخبر أنه شاهد على ذلك فلابد من بحثـه عـن هـذه الإشـارة البعيـدة‬ ‫أهي إشارة إلى خط الوصية أم معناها أم إشارة إلى ما يشهد الأول به فقط‪.‬‬ ‫ومقتضى القول أشهد العدلان على الوصية من غير تفصيل على ما يثبت من اللفظ في‬ ‫الشهادة على جملتها هكذا مجملا لا على الخط‪.‬‬ ‫فمختلف في الاجتزاء بها ما لم يشهد على تفـصيلها شـيئا فـشيئا لكـن أرجـو في كـلام‬ ‫الشيخ أبي سعيد ‪-‬رحمه االله‪ -‬ما يفيد جوازه؛ لأن التفصيل تبع للجملة لدخوله في عمومها‪،‬‬ ‫فنحن في مثل هذا نجتزي ولا بأس‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤١‬‬ ‫وأنت فانظر في أحكام هذه الوصية فإن ثبتت شرعا فلا أحب لك الخروج منها بعـد‬ ‫ما أظهرت لصاحبك الرضا في حياته‪ ،‬وصار في دار لا يستطيع النظر فيها لنفسه‪.‬‬ ‫وإن كنت لا أقول بلزومها عليـك مـا لم تـستيقن عـلى أنـه أوقفـك عـلى مـا أوصى بـه‬ ‫فرضيت به في حياته فيلزمك في الحالة هذه إلا لعذر يخرجك منه‪ ،‬وحكم القرطاسة التي بها‬ ‫بيان الوصية لورثة الهالك في حالتي ثباتها وبطلها‪ ،‬لأنها من ماله إن صح أنها للهالك‪ ،‬وإلا‬ ‫فردها في موضع مـا تكتفـي منهـا إلى اليـد التـي قبـضتها منهـا أو إلى مـن أرسـلها إليـك هـو‬ ‫الصواب‪.‬‬ ‫وإن تلفت على يدك فالخلاص منها قيمتها بيضاء أو قرطاسة مثلها أو أفضل منها إن‬ ‫تبرعت به من عندك احتياطا لا حكما‪ ،‬لا ما زاد على ذلك جزما‪ ،‬فهذا ما حضرني في هذه قد‬ ‫قلت به فلينظر فيه كله ثم لا يؤخذ بغير الحق منه ولا من غيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في وصايا مكتوب في أحدها‪ :‬ولما يحتاج إليه من يحضر عزاءه ومأتمه مـن النـاس مـن‬ ‫طعام وإدام وحلاء وخل‪.‬‬ ‫وفي الثانية‪ :‬وبما يحتاج إليه من يحضر عزاءه أو مأتمه من الناس من طعام وإدام وحلاء‬ ‫وخل‪.‬‬ ‫وفي الثالثة‪ :‬وبطعام وإدام وحلاء أو إدام أو حلاء ليأكله من شاء االله من النـاس ممـن‬ ‫يحضر موضع التعزية فيه وممن يحضر مأتمه‪.‬‬ ‫ما تقول في الأولى على ذلك اللفظ أيجوز لمن يحـضر العـزاء إذا صـح معـه أن الوصـية‬ ‫ثابتة وأن ذلك الطعام من مال الميت أن يأكل منـه ولـو لم يحـضر المـأتم أم لا يجـوز لـه حتـى‬ ‫يحضرهما جميعا؟‬ ‫وعلى لفظ الثانية أيجوز له الأكـل بحـضور أحـدهما كـان الحـاضر رجـلا أو امـرأة أم‬ ‫‪ ١٤٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫تختص الرجال بالعزاء والنساء بالمأتم؟‬ ‫وكذا لفظ الثالثة‪ ،‬فالحكم فيه كما سبق أم بينهما فرق في الأحكام؟ تفضل أوضـح لنـا‬ ‫ذلك‪ ،‬وما الأحسن للكاتب أن يكتبه من تلك الألفاظ؟ ولك الأجر ‪-‬إن شاء االله‪.-‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن لفظ الأولى الذي فيه لمن يحضر عزاءه ومأتمه بعطف المأتم على العزاء بحرف الواو‬ ‫فلا يكون الأكل إلا لمن يجمع بين حضور العزاء والمأتم‪ ،‬على أن هاتين اللفظتين هاهنا لفظة‬ ‫يحتاج ولفظة عزائه محل إشكال في الوصية من حيث المعنى في علم العربية‪ ،‬لأن لفظة يحتاج‬ ‫تقتضي أن لا يأكل من ذلك الطعام إلا من يحتاج إلى الأكل منه‪ ،‬وما كل حـاضر عنـد ذلـك‬ ‫‪‬‬ ‫أمره كذلك‪ ،‬ولفظة عزائه‪...‬‬ ‫‪‬‬ ‫مما وجد بخطه ـ رحمه االله ـ‪:‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أوصى سيف بن أحمد بن سليمان بن الشيخ سـعيد بـن أحمـد الكنـدي بـما يحتـاج إليـه‬ ‫لنفسه من جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره‪.‬‬ ‫وأوصى لكل أحد من أقربيه من أهل المرتبة الأولى منهم بقرش فضة أفرنسيسي‪.‬‬ ‫ولكل واحد من أهل الدرجة الثانية منهم بنصف قرش فضة أفرنسيسي‪.‬‬ ‫ولكل واحد من ذوي الرتبة الثالثة منهم بربع قرش فضة أفرنسيسي‪.‬‬ ‫ولكل أحد من أهل الدرجة الرابعة منهم بثمن قرش فضة أفرنسيسي‪.‬‬ ‫وبعشر كفارات صلوات كل واحدة منهن إطعام ستين مسكينا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬جاء في هامش )أ( وفي أصل )ب(‪ :‬أظن هذه المسألة منقطعة‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٣‬‬ ‫وبأجرة من يصوم عنه خمسة أشهر بدلا عما أحب أن يحتاط ببدله من شهر رمضان‪.‬‬ ‫وبأجرة من يحج عنه إلى بيت االله الحرام ويعتمر عنه عمرة كاملة بالتمام‪ ،‬ويـزور عنـه‬ ‫قبر النبي ‪-‬عليه أفضل الصلاة والسلام‪ -‬فيسلم له عليه وعلى صاحبيه ‪-‬رضوان االله عليهما‬ ‫ورحمته تغشاهما على الدوام‪.-‬‬ ‫وبثلاثين قرشا فضة أفرنسيسيا فضة لزوجته زهرة بنت قيس بن سليمان الكندية مـن‬ ‫ضمان عليه لها‪.‬‬ ‫وبقرش فضة أفرنسيسي لجدته سالمة بنت محمد الحارثية من ضمان عليه لها‪.‬‬ ‫وبخمسة قروش فضة أفرنسيسية لجدته شيخة بنت عامر من ضمان عليه لها‪.‬‬ ‫وقد صار هذا الحق لورثتها على قدر ميراثهم منها وأوصى لهم بذلك‪.‬‬ ‫وبقرشين فضة أفرنسيسيين لإخوته من أمه للذكر مثل حظ الأنثيين من ضـمان عليـه‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫وبثلاثة قروش فضة أفرنسيسية لعمارة المسجد الجامع من بلد نخل مـن ضـمان لزمـه‬ ‫له‪.‬‬ ‫وبقرشين فضة أفرنسيسيين لعمارة مسجد الفريض من ضمان لزمه له‪.‬‬ ‫وبعشرين قرشا فضة أفرنسيسيا لفقراء المسلمين من ضمان لزمه ولم يعرف ربه‪.‬‬ ‫وبخمسة قروش فضة أفرنسيسية لفقراء المسلمين لكل فقير مـنهم منهـا عباسـية فـما‬ ‫دونها من ضمان لزمه لهم على هذه الصفة‪.‬‬ ‫وبقرشين فضة أفرنسيسيين لفقراء المسلمين لكل فقير منهم منها محمدية فما دونها من‬ ‫ضمان لزمه لهم على هذه الصفة‪.‬‬ ‫وبنخلته النغال التي له في الموضع المسمى جلبة العين على عاضـد فلـج كبـة مـن بلـد‬ ‫وقفا أبدا‪.‬‬‫نخل تنفذ غلتها في فقراء المسلمين ً‬ ‫‪ ١٤٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وقد جعل وصيه في إنفاذ وصيته هذه من ماله بعد موته علي بن ناصر ابـن محمـد بـن‬ ‫سليمان اليحمدي‪ ،‬وأجاز له من أمر الوصاية في ماله لإنفاذ هذه الوصية منه كل ما تجوز له‬ ‫إجازته فيه‪.‬‬ ‫وأوصى له بخمسة عشر قرشا فضة أفرنسيسيا من ماله بعد موته‪ ،‬وقد أشـهدني عـلى‬ ‫ذلك كله بتاريخ يوم ‪ ٤‬من شهر جمادى الآخرة من سنة ‪.١٢٨٤‬‬ ‫مكتوب آخرها‪ :‬وكتبه وشهد به الفقير الحقير سعيد بن خلفان بن أحمد بيده‪.‬‬ ‫وقد سألني الشيخ أحمد بن سليمان‪ :‬هل يجوز له إذا قضى شـيئا مـن هـذه الوصـية أن‬ ‫يدمره ويشهد على ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم لأن هذه الوصية شهادة‪ ،‬وإذا شهد على الرجـوع في شيء منهـا جـاز‪ ،‬ولا نـرى‬ ‫غير ذلك إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أوصى علي بن سعيد بن خلفان البوسعيدي بما يحتاج إليه من ماله لجهازته بعد موتـه‬ ‫من عطر وكفن وحنوط وجهاز الموتى إلى أن يوارى في القبر الذي يدفن فيه‪ ،‬وبوقف جميع‬ ‫الأصول الموجودة الآن والذي يحدث من بعد من المال من مالـه بعـد موتـه وصرف غلتهـا‬ ‫لفقراء المسلمين من ضمان عليه لهم‪ ،‬وبصرف العروض من ماله على نظر أوصـيائه إن رأوا‬ ‫الصلاح في شراء أصل يكون وقفا لفقراء المسلمين مـن جملـة أصـول مالـه أو يفرقونـه عـلى‬ ‫فقراء المسلمين أهل نحلته وقفا مؤبدا لا يباع ولا يورث حتى يرث االله الأرض ومن عليها‬ ‫وهو خير الوارثين‪ ،‬فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن االله سميع عليم‪.‬‬ ‫وقد جعل علي بن سعيد هذا ثقات المسلمين أوصياءه بعد موته في إنفاذ ما أوصى بـه‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٥‬‬ ‫إن احتسبوا لذلك فأجرهم على االله‪ ،‬وإن طلبوا لذلك الأجرة فأجرهم من غلة الأصول بما‬ ‫يليق بخدمتهم‪.‬‬ ‫وأوصى بأن كل وصية له تظهر وتأريخها قبل تأريخ هذا الكتاب فهي باطلة لا عمل‬ ‫عليها وصية منه بذلك‪ ،‬بتاريخ يوم ‪ ٢٢‬من شهر شوال سنة ‪.١٢٨٢‬‬ ‫كتبه الفقير محيي الدين بن شيخ‪ ‬بيده‪.‬‬ ‫شهدت أن علي‪ ‬أوصى بهذه الوصية‪ ،‬وكتبته وأنا هلال بن سعيد بن ثاني بن عرابـة‬ ‫بيده‪.‬‬ ‫وأنا شاهد عليه فيما أوصى به بهذا الصك‪ ،‬كتبه الفقير حمود بن سيف الفرعي بيده‪.‬‬ ‫وأنا شاهد عليه بذلك الحقير عبداالله بن غني بن سالم الهنائي بيده‪.‬‬ ‫وأنا شاهد عليه فيما أوصى حمود بن أحمد بيده‪.‬‬ ‫وأنا شاهد عليـه في الـذي أوصى بـه في هـذا الـصك‪ ،‬كتبـه الحقـير عبـداالله بـن محمـد‬ ‫المنذري بيده‪.‬‬ ‫وأنا شاهد عليه في الذي أوصى به في هذا الصك‪ ،‬كتبه الفقير علي بن ناصر بن محمد‬ ‫بيده‪.‬‬ ‫وأنا شاهد عليه فيما أوصى به هنا وبإقراره على نفسه بالجميع‪ ،‬كتبه الحقـير محمـد بـن‬ ‫)‪ (١‬محي الدين بن الشيخ القحطاني قاض من أهـل الـسنة ذو صـيت في عهـد الـسيد سـعيد بـن سـبطان ‪،‬‬ ‫أرسله السيد سعيد لعقد هدنة مع شعب السيوى عام ‪١٢٦٢‬هـ‪١٨٤٦-‬م ‪ ،‬أشهر كتبه تاريخ كلـوة‪،‬‬ ‫مات في عهـد الـسيد ماجـد بـن سـعيدعام‪١٢٨٦‬هــ‪١٨٦٩‬م ‪ ،‬ينظـر‪ :‬البوسـعيديون حكـام زنجبـار‪،‬‬ ‫عبداالله بن صـالح الفـارسي‪ ،‬ط وزارة الـتراث القـومي والثقافـة )‪١٤١٥ ٣‬هــ‪١٩٩٤-‬م(‪ ،‬ص‪-٧٥‬‬ ‫‪.٧٦‬‬ ‫)‪ (٢‬الصواب ً‬ ‫عليا‪.‬‬ ‫‪ ١٤٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫علي بيده‪.‬‬ ‫جميع ما كتب في هذه الوصية فهو ثابت فقد أثبته عـلى نفـسي وذلـك منـي وبـأمري‪.‬‬ ‫وكتبه علي بن سعيد بن خلفان البوسعيدي‪.‬‬ ‫صح الحكم في هذه الوصية بعد التشاجر ورجعناها إلى الثلـث فـصار لولـد المـوصي‬ ‫ثلثا المال والثلث للفقراء وانقطع الحكم على ذلك بتاريخ يوم ‪ ٨‬من شهر شـعبان مـن سـنة‬ ‫‪١٢٨٢‬هـ وكتبه هلال بن سعيد بن عرابة بيده‪.‬‬ ‫ما تقول شيخنا في نقل هذه الوصية أهي ثابتة من حيث اللفظ أم لا؟‬ ‫وهل هذا الذي أوصي به ثابت في الشرع كله‪ ،‬لأنا رأينا حكم هذا القاضي مخالفـا لمـا‬ ‫نحفظ من الأثر؛ لأنه ردها إلى الثلث وهي وصـية تنـصلية كيـف ذلـك فعـساه حفـظ مـا لم‬ ‫نحفظ؟ تفضل بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫وهل يسع الدخول في هذه الوصية لمن صح معه مـن لـسان المـوصي أنـه أوصى بهـذا‬ ‫كله؟ وإن عارضته حجة من لا يلزم حكمه وقدر أن يدفعها أله ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لم يبن لي فيها من جهة اللفظ والمعنـى مـا يبطلهـا إلا أن مزيـد التـاء في‬ ‫قوله لجهازته إن كان كذلك في أصل وضع الوصية فلا أعـرف وجهـه ولا يبـين لي صـحته‪،‬‬ ‫ولعله مما طغى به القلم في الأصل أو في النقل فلينظر فيه‪.‬‬ ‫وأما رد الوصية التنصلية إلى الثلث فهو مقتضى الحكم فيها للصحيح الثابت في السنة‬ ‫المتفق فيها‪ ،‬ولا أدري ما كان من حفظكم بخلاف ذلك‪ ،‬فأرجو أنه لا يصح ولا يخـرج إلا‬ ‫على الخطأ والغلط‪ ،‬إلا ما اختلف الفقهاء فيه على الخصوص كالحج والعتق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫ثم نظرت في هذا مرة أخرى فأقول إن كان مرادكم بالتنـصلية مـا كـان مـن الوصـايا‬ ‫لطلب الأجر ومحض القربة والوسيلة إلى االله تعالى‪ ،‬من تنصل الشيء بمعنـى تخـيره‪ ،‬أي مـا‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٧‬‬ ‫أوصى بــه في اختيــاره طلبــا للأجــر فــالجواب كــما قلنــاه‪ ،‬ونــرى عبــارة الفقهــاء في الوصــايا‬ ‫التنصلية قريبة من هذا‪ ،‬وإن لم نجدها مفسرة كذلك بعينها‪.‬‬ ‫وإن كانت التنصلية في قولكم بمعنى تنـصل الـشيء إذا أخرجـه وتـبرأ منـه فالوصـية‬ ‫بالضمان والقضاء لما عليه من الحقوق تخرج من رأس المال‪ ،‬ولا يجوز ردهـا إلى الثلـث‪ ،‬ولا‬ ‫نعلم في ذلك اختلافا‪ ،‬وكأن بهذه الوصية من هذا التصريح الموصي بأنها من ضمان عليه‪.‬‬ ‫وإنما كتبنا الجواب الأول على ما فهمناه من قولكم‪ :‬وصية تنصلية‪ ،‬ومقتضى العرف‬ ‫فيها معنى ما تقدم من الجواب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أشهدني الشيخ محمد بن عامر البوسعيدي أنه أوصى بما يحتاج إليه لنفسه من ماله بعد‬ ‫موته من جميع جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره‪ ،‬وبطعام وإدام وحلاء مـن مالـه عـلى رأي‬ ‫وصيه ليأكله من شاء االله من الناس أيام التعزية فيه‪.‬‬ ‫وبثلاث محمديات غوازي صفر من ماله لمن يغسله بعد موته غسل الموتى‪.‬‬ ‫وبنصف قرش أفرنسيسي فضة من ماله لمن يحفر له قبرا يدفن فيه بعد موته‪.‬‬ ‫وبعشرين قرشا أفرنسيسيا فضة من ماله لأقربيه الذين لا يرثونه‪.‬‬ ‫وبخمس كفارات صلوات من ماله كل كفارة منهن إطعام ستين مسكينا‪.‬‬ ‫وبأجرة من يصوم عنه بعد موته خمسة أشهر زمانا بدل ما لزمه من فساد صيام شـهر‬ ‫رمضان‪ ،‬وبإنفاذ هذه الأجرة من ماله على رأي وصيه‪.‬‬ ‫وبمائة قرش أفرنسيسي فضة من ماله لفقراء المسلمين عما لزمه من زكاة ماله ومن حق‬ ‫لم يعرف له ً‬ ‫ربا‪.‬‬ ‫وبأربعة قروش أفرنسيسيات فضة من ماله للفلج المعـروف بفلـج الظبـي مـن سـمد‬ ‫الشان بحق لزمه له‪ ،‬وبقرش أفرنسيسي فضة من ماله للفلج المعروف بفلج البحير من سمد‬ ‫‪ ١٤٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫الشان بحق لزمه له‪ ،‬وبنصف قرش أفرنسيسي فضة مـن مالـه لفلـج الـصويريج مـن سـمد‬ ‫الشان بحق لزمه له‪ ،‬وبربع قرش أفرنسيسي فضة من ماله للفلج المعـروف بفلـج الـسمدي‬ ‫من سمد الشأن بحق لزمه له‪ ،‬وبقرش أفرنسيسي فضة ونصف قرش أفرنسيسي فـضة مـن‬ ‫ماله لمسجد الحنجاه من سمد الشان بحق لزمه له‪ ،‬وبثلاثة أرباع قرش أفرنسيسي فضة مـن‬ ‫ماله لمسجد السوق الذي هو سهيلي حجرة الحيقيات من سمد الشان بحق لزمه له‪ ،‬وبربـع‬ ‫قرش أفرنسيسي فضة من ماله لمسجد الجامع من حجرة الجهاضـم مـن سـمد الـشان بحـق‬ ‫لزمه له‪.‬‬ ‫وبقرشين أفرنسيسين فضة من ماله لسالمة وفضيلة ابنتي سليمان بن حمد البوسعيديتين‬ ‫بحق لزمه لهما‪.‬‬ ‫وبقرش أفرنسيسي فضة من ماله لحميد وعبيد ومسلم بني محمد بـن سـعيد بـن عـلي‬ ‫الذين هم من أولاد حمسعيد‪ ‬بحق لزمه لهم‪.‬‬ ‫وبقرش أفرنسيسي فضة من ماله لورثة سالم بن سعيد بن أحمد الخروصي بحق لزمـه‬ ‫لهالكهم سالم هذا‪.‬‬ ‫وبربع قرش أفرنسيسي فضة من ماله لورثة منى بنـت سـالم الهنائيـة التـي مـات عنهـا‬ ‫خميس بن حمد بن خميس وهي زوجته بحق لزمه لهالكتهم منه هذه‪.‬‬ ‫وبأربعة غوازي صفر من ماله لورثة مبارك بن سعيد البوسعيدي بحق لزمه لهالكهم‬ ‫مبارك هذا‪.‬‬ ‫وبماله المسمى اللوتية من سقي فلج البحير من سمد الشان مع نصف أثر ماء من مائه‬ ‫من بادة النصاف من هذا الفلج لشربه‪ ،‬ليكون وقفا مؤبدا تفرق غلته في فقراء المسلمين بعد‬ ‫إصلاحه منهما بحق لزمه ولم يعرف له ربا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬خمسعيد‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٤٩‬‬ ‫وبجميع كتبه القرآنية والأثرية لتكون وقفا مؤبدا ينتفع بهـا مـن شـاء مـن المـسلمين‪،‬‬ ‫وبإصلاحها كلما احتاجـت إلى إصـلاح بغلـة نخلتـه المطرحـي التـي هـي بالموضـع المـسمى‬ ‫الحجلة شرقي البيت الذي به‪ ،‬وببيته الذي بحجرة الشريعة من سـمد الـشان ليكـون وقفـا‬ ‫مؤبــدا يــسكنه مــن شــاء االله مــن النــاس‪ ،‬وبإصــلاحه كلــما احتــاج إلى إصــلاح بغلــة نخلتــه‬ ‫المطرحي التي له بهذه الحجرة‪.‬‬ ‫وبحقه ونصيبه من البيت الذي بالموضع المسمى الحجلة من سمد الشان ليكون وقفا‬ ‫مؤبدا يسكنه من شاء االله من الناس‪.‬‬ ‫وبنخلته الفرض التي على وجين فلج السمدي‪ ،‬وبنخلته النشو التي تحت هذا البيت‬ ‫من الجهة النعشية‪ ،‬وشجرته الأنبا التي هي شرقي النشو لتكـون وقفـا مؤبـدا لعـمار نـصيبه‬ ‫الموقوف من هذا البيت‪ ،‬وعمار الرحا الموقوفة في حياته المركبة حول هـذا البيـت‪ ،‬ولإفطـار‬ ‫الصائمين في هذا البيت بما يفضل من غلتهن عن هذا العمار المذكور هنا‪.‬‬ ‫وبنخلته العاضدية التي بقرب المسجد الذي بناه في الموضع المسمى بريمه مـن سـمد‬ ‫الشان لتكون وقفا مؤبدا تنفذ غلتها في عمار هذا المسجد‪ ،‬ولعمار المسجد الذي بناه الزاهـد‬ ‫سيف بن محمد بن عبداالله البوسعيدي المعـروف بمـسجد سـيف الكـائن بالموضـع المـسمى‬ ‫الشريعة من سمد الشان‪.‬‬ ‫ولكل واحدة ممن يبقى من بعد موته من أزواجه اللاتي عنده الآن بنفقة تامة وكسوة‬ ‫مصبوغة بالنيل وكوش جلد ما دامت في عدة الوفاة منه بحق لزمه لها‪.‬‬ ‫وقد جعل محمد هذا كل مملوك له يبقى بعد موته حرا لوجه االله تعالى‪ ،‬وأوصى لكـل‬ ‫من يستحق العتق منه بعد موته من مماليكه بعشرة قروش أفرنسيسيات فضة‪.‬‬ ‫وبالصفة‪ ‬التي بناها مملوكه نصيب وما قدامها من صرمـة المـدلوكي ونخلـة الـبرني‬ ‫ّ‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬الغرفة‪.‬‬ ‫‪ ١٥٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وصرمة الفرض ليكون هذا الموصى به وقفا مؤبدا يأكله من يستحق العتق منـه مـن مماليكـه‬ ‫وأولادهم إلى أن ينقرضوا‪ ،‬ثم يكون من بعدهم وقفا تنفذ غلته في فقراء المسلمين‪.‬‬ ‫وبثلاثة قروش أفرنسيسيات فضة من ماله لهاشل بن ناصر بن سالم الحراصي‪.‬‬ ‫وقد جعل محمد هذا سـعيد بـن شـامس بـن عبـداالله البوسـعيدي وصـيه في إنفـاذ مـا‬ ‫أوصى به هنا‪ ،‬وفي إنفاذ ما أوصى به من غيره من ماله‪ ،‬وقد جعل له مـن مالـه خمـسة عـشر‬ ‫قرشا أفرنسيسيا فضة أجرة له على قيامه بإنفاذ ما أوصى به إليه‪.‬‬ ‫أوصى محمد هذا بقضاء وإنفاذ جميع ما كتبته عليه هنا ثابتا كان أو غير ثابت فقد أثبته‬ ‫على نفسه‪.‬‬ ‫وأوصى بقضائه وإنفاذه من ماله بعد موته على رأي وصيه‪ ،‬بتاريخ اليوم الحادي عشر‬ ‫من شهر شعبان من سنة ‪ ١٢٦٤‬من الهجرة‪.‬‬ ‫مكتوب آخره‪ :‬وكتبه وشهد به الفقير إلى االله سلطان بـن محمـد بـن صـلت البطـاشي‬ ‫بيده‪.‬‬ ‫علي هذه الوصية فلم أر فيها شيئا من الخلل‪ .‬واالله‬ ‫بخط شيخنا الخليلي‪ :‬قد عرضت ّ‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫وكتبه الفقير سعيد بن خلفان الخليلي بيده‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أوصى السيد هلال بن محمد ابن الإمام أحمـد بـن سـعيد البوسـعيدي بـما يحتـاج إليـه‬ ‫لنفسه من جهاز الموتى‪ ،‬وبإطعام من شاء االله من الناس أيام عزائه على سنة أهل بلده‪.‬‬ ‫وبأربعة قروش فضة أفرنسيسية لمن يغسله غسل الموتى ولمن يحفر قبره‪.‬‬ ‫وبعشرة قروش فضة أفرنسيسية لأقربيه الذين لا يرثونه‪.‬‬ ‫وبأربعين كفارة كفارات صلوات‪ ،‬كل واحدة منهن إطعام ستين مسكينا‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥١‬‬ ‫مانا بدلا عما لزمه من فساد صيام شـهر‬ ‫وبأن يؤتجر له من يصوم عنه عشرين شهرا ز ً‬ ‫رمضان‪.‬‬ ‫وبخمسة عشر قرشا فضة أفرنسيسيا يؤتجر بها من يقرأ القرآن العظيم عند قبره‪.‬‬ ‫وبأن يعتق عنه خمسة وعشرون عبدا من مماليكه عشرون ذكرا وخمس إماء لوجـه االله‬ ‫تعالى‪.‬‬ ‫وأوصى لكل أحد منهم بما له عنده من سلاح وحلي‪ ،‬ولكل أنثى منهن بقرشي فـضة‬ ‫أفرنسيسيين‪ ،‬ولكل ذكر بأربعة‪ ‬قروش فضة أفرنسيسية‪.‬‬ ‫وأوصى بثمانين قرشا فضة أفرنسيسيا يؤتجر بها من يحج عنه ويعتمر له ويزور عنه قبر‬ ‫النبي ^ فيسلم‪ ‬له عليه وعلى ضجيعيه ‪-‬رضوان االله عليهما‪.-‬‬ ‫وبخمسمائة قرش فضة أفرنسيسية تفرق على فقراء المسلمين مـن بلـد الـسويق وبلـد‬ ‫البركة من ضمان عليه لهم‪.‬‬ ‫وبسبعين قرشا فضة أفرنسيسية لإصلاح مسجد الصبارة من بلد السويق من ضـمان‬ ‫عليه له‪.‬‬ ‫وبعشر قروش فضة أفرنسيسية لخادمه‪.‬‬ ‫وبخمسة قروش فضة أفرنسيسية لخادمه شلال بن سعيد من ضمان عليه له‪.‬‬ ‫وبخمسة قروش فضة أفرنسيسية لخادمه خميس بن صابر‪.‬‬ ‫وبخمسة قروش فضة أفرنسيسية لإصلاح فلج البويرد من ضمان عليه‪.‬‬ ‫أوصى السيد هلال هذا بإثبات ما كتبت‪ ‬عليه هنا وإنفاذه من ماله بعـد موتـه وقـد‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬أربعة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪ :‬وأن يسلم‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ب(‪ :‬كتبه‪.‬‬ ‫‪ ١٥٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫جعل أخته السيدة جوخة‪ ‬وصية له في كل ما يجوز له أن يجعلها وصية له فيه‪.‬‬ ‫وأوصى لها بمائتي قرش فضة أفرنسيسي من ماله أجرة لها على ذلك‪.‬‬ ‫وقد أشهدني على هذا كله وأنا الفقير الله تعالى عبده سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي‪.‬‬ ‫وكتبته بيدي بتاريخ يوم ‪ ١٩‬من شـهر رجـب الحـرام مـن شـهور سـنة‪ ١٢٨٦‬مـن‬ ‫الهجرة النبوية‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ب( زيادة‪ :‬بنت محمد‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ب(‪.١٢٦٧ :‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ١٥٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي أوصى به عبداالله بن محمد للمسجد وللخل والكفن‪ ،‬أيثبت ذلـك أم يكـون‬ ‫لبيت المال؟ عرفنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن حكم به لبيت المال لم تثبت الوصية فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن وقف كتبا أومالا موقوفا لمسجد مـن شيء معلـوم بقريـة معلومـة‪ ،‬ثـم‬ ‫أراد في حياته أن يبيح ذلك الموقوف لكافة المسلمين لأهل القرية وغيرها أله ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس له ذلك وقد ثبت التوقيف على ما أسس‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يشهرعندنا بتظاهر الأخبار أن المـال الفـلاني للفقـراء وربـما استـشهدنا عـلى‬ ‫ذلك من لا نتهمه في الشهادة فقال كذلك‪ ،‬فبعنا ذلك المـال ضرورة لأجـل فقرنـا‪ ،‬ثـم بعـد‬ ‫ذلك صح عندنا أن الإنسان الذي جعله للفقراء حي وهو الآن في السواحل وكتـب إلينـا‪:‬‬ ‫إني وقفت ذلك المال غلته للفقراء هل يكون حجة قوله أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ١٥٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما قوله فيه فليس بحجة في الحكم؛ لأنه بعـد الخـروج مـن يـده يـصير فيـه‪ ‬بمنزلـة‬ ‫شاهد‪ ،‬وأما في معنى الاطمئنانة فذلك إليك ولعله هو أعرف بما كان منه فانظروا في ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك فيمن بنى مسجدا وأوقف له بيت حجر أو شيئا غير ذلك‪ ،‬ونص القول أنه‬ ‫وقف مؤبد إلى يوم القيامة أو قيد ذلك إلى وقت معلوم أو أطلـق القـول ولم يـذكر إلا كونـه‬ ‫وقفا لذلك المسجد وذلك أن غلته لشيء معلوم من مصالح المسجد أو لم يذكر‪ ،‬وأشهد على‬ ‫ذلك عدولا من البرية أو غير عدول أو لا‪ ،‬ثم إنه أراد أن يسترجع البيت عنـه أو يجعـل لـه‬ ‫عوضا بيتا مثله بالقياض أو أفضل أو أدون أو شيئا غير ذلك مما يقاومه في الثمن أو عزم أنه‬ ‫يسترجعه بغير عوض]‪ [....‬أله ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا رجوع له فيما أوقفه لمسجد أو غيره من أبواب البر مطلقا ولا يجوز القياض به ولا‬ ‫البيع له ولا التعويض عنه‪ ،‬ولا يكون الوقف إلى زمان معين محدود بل هي وصية إلى أجـل‬ ‫معدود‪ ،‬وكل ما سمي وقفا فهو وقف أبدا ولو لم يذكره وقفا مؤبـدا لازمـا ثبـت لـه حكـم‬ ‫الوقف لم يجز نقل حكمه الثابت له في أصله‪ ،‬ولاغاية في ذلـك إلا انقطـاع أمـد الـدنيا وهـو‬ ‫معنى التأبيد لا غيره‪.‬‬ ‫وأما ذكره أن غلته لشيء من مصالح المسجد فإن كان مرادك بذكر هذه العبـارة عـن‬ ‫كون جعله إياه لما ذكره من ذلك الشيء فـإذا ثبـت جعلـه لـه كـذلك مخـصوصا بالغلـة فهـو‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬بياض في )أ( و)هـ(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٧‬‬ ‫يشبه‪ ‬معنى الوقف له إن جعل غلته لـذلك فـيما يـأتي عـلى الـدوام لا في غلـة حـاضرة ولا‬ ‫مخصوصة وما لم يجعله لذلك فهو له‪ ،‬ولا بد في ثبوت جعله له على هذا من أن يكون بلفـظ‬ ‫يصح عن عقد نية تخرجه عن ملكه إلى حكم وقفه فيما بينه وبين االله لا بمجرد ذكره على غير‬ ‫ما يثبت في أصله إلا أن يخرج مخرج الإقرار الجائز عليه فيؤخذ به في الحكم بالظاهر إن دعي‬ ‫إليه وصح عليه ولو كان له مخرج عنه‪ ‬في الباطن‪ ،‬والإشهاد لا يزيده ثباتا فيما بينه وبين االله‬ ‫ولا يتركه يقضي بفساده إلا أنه حجة في الظاهر له وعليه فيؤمر به أمـرا أكيـدا لـئلا يبقـى في‬ ‫يده من بعد فيكون لورثتـه‪ ،‬ومـع الخـوف عليـه مـن ثبـوت الحجـج والـدعاوى فيـه فيلـزم‬ ‫الإشهاد عليه أو تشهيره حتى يظهر أمره فلا يخفى فينكر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا وقدوتنا العالم سعيد بن خلفان الخليلي في مال ببلـدتي أدركـت غالتـه‬ ‫يأكلها المتعلمون في الأثر ما يشاؤون من الفواكه مثل الحلوى وغيرها أو يقتسمونها دراهم‬ ‫أو نخلا‪ ،‬وأنا قد ابتليت بقبضها ولم أجد أحدا يستحق ذلك كالذين أدركـتهم مـن قبـل إلا‬ ‫بعضا من الناس تارة يطالع الآثار وتارة يترك ذلك زمانا ولكن يطلق عليه اسم المتعلم‪.‬‬ ‫وكذلك رجل سمعت أنه في زمـن الـذين أدركـتهم يتـصرفون فيهـا يطـالع في الآثـار‬ ‫ويتعلم معهم وأنا لم أشاهده على ذلك ولكني أحيانا أراه يقرأ شيئا من الكتب‪ ،‬وربـما يعـبر‬ ‫في قسمة الوارثين من العصبات وذوي السهام وفي بعـض مـن الأحكـام عـلى قـدر معرفتـه‬ ‫عساه يحفظ ذلك من قبل‪ ،‬فإذا طالبوني أو أحد من هؤلاء الذين ذكـرتهم لـك في أن أجعـل‬ ‫لهم تلك الغلة مثل ما كانوا يفعلـون بهـا الـذين هـم يـستحقونها بالتـسمية والمعرفـة بـالعلم‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬أشبه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٥٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫والتعلم أيسعني ذلك وأكون بريئا من ذلك إذا وضعتها فيهم على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫أرأيت إذا كان الرجل المطالع في بعض أحيانه أعمى يقرأ له بعض القائمين بالمسجد‬ ‫الجامع مثل الاستقامة وغيره من الكتب من غير رغبة من القارئ للتعلم فيما أراه ولا مجتهد‬ ‫على ذلك إلا أنه أكثر أوقاته إذا دعاه أجاب على ذلك كان ليلا أو نهارا فهـل يكـون مثلـه في‬ ‫الاستحقاق؟‬ ‫وكذلك الذين يطالعون الأثر قليلا قليلا يكون لهم في ذلك نصيب من ذلك أم لا؟‬ ‫أرأيت شيخنا إذا كنت أنـا يعطينـي ممـن كـان في يـده قـبلي لقيـامي معهـم في المـسجد‬ ‫بالقراءة والتعليم بالبلدة الموقوف المال بها ثم انتقلت إلى أخرى ساكنا ولم يمكني المقـام بهـا‬ ‫على ذلك كما كنت وأتيت لهؤلاء إذا جاز لهم شـيئا مـن الفواكـه أو الـدراهم كـما رأيـت فيـه‬ ‫السنة ودفعته إليهم جملة فإذا أعطوني شـيئا مـن عنـدهم مـن ذلـك أو جعلـوا لي نـصيبا منـه‬ ‫مثلهم إذا اقتسموه أيجوز لي بوجه أحرزه أم لا يجوز بالوجهين أم يجوز بهما جميعا؟‬ ‫أرأيت إذا لم أجد من الذين وصفتهم في تلك البلدة أو وجدتهم ولكني أعرف أناسا‬ ‫هم لذلك أهل وأحق به في بلدة أخرى فإذا أتيت بهم ونقيم معا يوما أو يومين أو أكثر ليلا‬ ‫أو نهارا نطالع الأثر ونتعلم ونقرأ بما يسر االله من ذلك فإذا غـذيتهم معـا‪ ‬مـن تلـك الغلـة‬ ‫بالفواكه والحلوى وغيرها على ذلك إلى أن يستفرغوها من يدي سريعا أم لا يجوز ذلك إلا‬ ‫لأهل البلدة الموقوف بها هذا المال إذا لم أعلم كيفية الوصية فيه أم ذلك جائز لهم؟‬ ‫وإذا جاز فأولى أن أقيمهم على ذلك بأوسط المعاش كالأرز وغيره من اللحم والصيد‬ ‫لأنه يرجى الزيادة من المقام عليه وللزيادة من القراءة في ذلك؛ لأنه إذا كفتهم الفاكهة ليوم‬ ‫ليكفيهم ذلك لثلاثة أيام أم كله جائز إذا وصلت الغلة أربابها بأي وجه كان؟‬ ‫أرأيت إذا جاز لأحد هؤلاء المذكورين أو لهم جميعا فقدم عليهم أحد من الصبيان أو‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٥٩‬‬ ‫غيرهم من البلد أو غرباء من بعض البلدان وهم يأكلون هل واسع لهم أن يعطوه أو يدعوه‬ ‫يأكل معهم لكونها أعني الغلة قد استحقوها وصـاروا يتـصرفون بهـا؟ فـإذا وسـعهم ذلـك‬ ‫أللمعطى مثلهم أخذ ما يعطوه من ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫اعلم يا أخي أني قليل المعرفة وليس عندي حفظ فيها ولا أنا ممـن يقـول بالقيـاس في‬ ‫الأثر عن علم وبصيرة ولكن عن تكلف وتخبط إن كرهت الرد لأحد مـن الإخـوان في االله‬ ‫فلينظروا فيما أقول وليتدبروه وليأخذوا بالأحسن منه إن وافق وإلا فليهملوه‪.‬‬ ‫وأقول لك‪ :‬يا أخي لو فرقت السؤال كل معنى وحده لكان أسهل للجـواب وأولى؛‬ ‫لأن ما ذكرت يطول التردد فيه‪ ،‬وهذا جوابك مني يا أخي على سبيل المذاكرة لا الفتيا لأني‬ ‫في العلم والمعرفة لست أعرف منك‪.‬‬ ‫فأما قولك تارة يطالع في الآثار وتارة يترك ذلك زمانا ولكن يطلق عليه اسم المتعلم‪،‬‬ ‫فاعلم يا أخي أن هذا المال يكفيك فيه أن يكون‪ ‬على ما أدرك فيه من أصله فضعه كـذلك‬ ‫فالمتعلمون على أصناف وأحكام‪.‬‬ ‫فإن كان هو للمتعلمين أي في حال تعليمهم وطلبهم واجتهادهم فهـذا حكمـه غـير‬ ‫حكم المتعلمين على الإطلاق‪.‬‬ ‫فلو تعلم الإنسان في نوع من أنواع العلـم كـالميراث ولـو لم يحكمـه ولكـن صـار مـن‬ ‫العارفين في كثير من مسائله فهو في إطلاق الاسم من المتعلمين ولو لم يتعلم بعد ذلك مـدة‬ ‫عمره فاسم المتعلم لا يفارقه ولا تزايله طبقات التعلم بحال ما بقي له علم من نوعه يفارق‬ ‫به عامة الناس من غير المتعلمين في ذلك وليس هو على الإطلاق كذلك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ( زيادة‪ :‬فيه‪.‬‬ ‫‪ ١٦٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫فلو عرف مثلا من مشاهير المسائل كقوله في الأولاد‪LkjihM:‬‬ ‫فهذا لا يستحق اسم المتعلم؛ لأنه ربما يتأدى إليه ذلك من غير اعتناء بالتعلم وبحث عنه‪.‬‬ ‫وكذلك في سائر مسائل الأثر فإن وجوب الصلاة مثلا على العاقل المكلف يعرفه كل‬ ‫أحد ولا يسمى به متعلما إذ ليس‪ ‬هو من المتعارف عليه من اسم المتعلم في الاصطلاح‪.‬‬ ‫فبهذا البحث ينكشف أن اسم المتعلم الاصطلاحي غير اسم المتعلم اللغوي المطلـق‬ ‫فهذا المال كأنه أريد به المتعلم الاصطلاحي فهو على قـسمين‪ :‬مـتعلم فـيما مـضى لـشيء مـن‬ ‫الأثر كما أخبرتك أو متعلم في الحال أي هو في الحال طالب للعلم‪ ،‬فالمال لا بد إما أن يكون‬ ‫لهما أو لأحدهما فليرجع فيه إلى ما أدرك عليه إن عرف وإلا فهو للفريقين لعدم المانع‪.‬‬ ‫نعم‪ ،‬وصاحب التعليم في الحال أولى لأنه ثابت عـلى حالـه بخـلاف التـارك المكتفـي‬ ‫بمامضى عنده‪ ،‬ولأن المطلوب المساعدة على طلب العلم وذلك ينفـرد بـه الطالـب في الحـال‬ ‫هكذا في النظر وإلا فالإطلاق باق على حاله في الحكم‪.‬‬ ‫وأما في قولك يطالع في الآثار فالمطالعة لا يطلـق عليهـا اسـم الـتعلم عـلى حـال فقـد‬ ‫يمكن مـن الإنـسان إذا عنـاه أمـر أن يطـالع فيـه لـشيء مـن الأثـر فلـيس ذلـك مـن المـتعلم‬ ‫الاصطلاحي الذي نتكلم الآن عليه إلا إذا كانت مطالعته للتعليم فهي هو ولا يخرجه مـن‬ ‫حد التعليم إن كانت مطالعته أقل من المجتهدين ولو بكثير فإن الأحـوال تختلـف‪ ،‬ومـن ذا‬ ‫الذي يتجرد في عمره جميعا للعلم فما هم إلا قليل‪.‬‬ ‫فإن كان إذا رجع من أشغاله رجع إلى طلب العلم فقرأ ما تيسر له فهذا من المتعلمين‬ ‫وإن اختلفت الأحوال بالاجتهاد وقلته إلا أن يستغرقه الشغل عن طلبـه بحيـث لا يلتفـت‬ ‫إلى طلب علم إلا قليلا لا اعتبـار بـه ولا تحـصيل لـه فـإن كثـيرا مـا نـشاهدهم يقـرأون ولا‬ ‫)‪ (١‬سورة النساء‪ :‬الآية )‪.(١١‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦١‬‬ ‫يــدرون ولا هــم في الحقيقــة طــالبون إنــما يحملهــم عــلى القــراءة في بعــض الأحيــان ضــجر‬ ‫يعتنيهم‪ ‬فيتعللون بالقراءة يتلهون بها وذلك يعرف بقرائن الأحوال لمن يـشاهدها مـنهم‪،‬‬ ‫فميز المتعلم الطالب من غيره فما كل مطالع يطلق عليه‪ ،‬ولا كل مطالع لا يستحق أن يسمى‬ ‫متعلما‪ ،‬وإن قلت المطالعة منه ولا سـيما إن كـان الـترك لمعنـى يعـذر بـه كـالأعمى إذا لم يجـد‬ ‫القاريء ولو زمانا أو سنين إذا ظهرت عليه شواهد الطلب‪ ،‬فبهذه البحوثات والتعريفـات‬ ‫يتضح الأمر‪ ‬لك إن فهمتها إن شاء االله‪.‬‬ ‫وأما الذي يقرأ للأعمى على ما ذكرته فكذلك اعتبر منه حاله فإن كانت قراءته إجابة‬ ‫للأعمى لا غير فليس هو من المتعلمين‪ ،‬وإن كانت قراءته على الأعمى على نية التعليم وقد‬ ‫اتخذ الأعمى له شيخا أو معينا على ذلك فذلك هو التعليم والطلب بعينه‪.‬‬ ‫وأما قولك إذا دفعته إلى المتعلمين ثم أعطوك منه فـإن قبـضه المـستحقون لـه عـلى مـا‬ ‫جاز فلهم أن يعطوا منه ما شاءوا ومن شاءوا على أصح ما قيل فيه‪ ،‬وقد عمـل بمثـل ذلـك‬ ‫الشيخ أبوسعيد على ما يوجد عنه‪ ،‬والشيخ أبو نبهان على ما يحكى عنه وكفى بهما قدوة‪.‬‬ ‫وأما قولك‪ :‬إذا وجدت أحدا أحق به في غـير تلـك البلـد فـاعلم يـا أخـي إن كـان لا‬ ‫يعرف أصل الوصية فالنظر إلى ما أدرك المال عليه إن عرف‪.‬‬ ‫وإن كان لا يعرف له سنة من منع أو إباحة فأقول‪ :‬إن كان في البلد من يستحقه فهـو‬ ‫به أولى وإن كان غيرهم‪ ‬أفضل وأعلى‪ ،‬وانظر في ذلك إلى ما قيل في الزكـاة أنهـا تنفـذ كـل‬ ‫زكاة بلد فيها لا تحمل إلى غيرها‪ ،‬فكذلك لا معنى لجلب الناس إليهـا مـن غيرهـا لأنهـما في‬ ‫النظر سواء إذ ليس المنع ]لمجرد[‪ ‬البلاد ولكن لمنافع أهلها‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يعنيهم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬غيره‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬جاء في المخطوطات‪ :‬المجرد‪.‬‬ ‫‪ ١٦٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وإذا كــان المطلــب التعلــيم فوجــود المتعلمــين في الــبلاد أصــلح للــبلاد وأهلهــا مــن‬ ‫وجودهم في غيرها‪ ،‬فلا ينبغي أن يكون إلا لهم‪ ،‬نعم إذا دفعها لمستحق غـيرهم مـن غيرهـا‬ ‫فلا غرم عليه ولكن دخل في أمر كرهه المسلمون كما قيل في الزكاة على ما أحب من ذلك‪.‬‬ ‫أما إذا لم يكن المستاهلها موجودا في البلد فلا بأس بالدفع لغيرهم في البلد أو غيرهـا‬ ‫وفي البلد أولى إن اتفق ولا تكريه عليه ]ولا لوم[‪ ‬في ذلـك مـع عـدم مـستحقها مـن أهـل‬ ‫البلد‪ ،‬ولتعلم أن التكريه في الوجه الأول ليس هو كراهية لوجود شبهة توجبها في الأصـل‬ ‫بل الأصل مجرد الإباحة فيها‪ ،‬وإنما التكريه في ذلك كتكريه ترك الأفضل إلى المفـضول وإن‬ ‫كان جائزا في نفسه؛ لأن المكروه مع الفقهاء على وجهين في إطلاق ألفاظهم‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬تكريه للشبهة فهو موضع الوقوف عنه للسلامة‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬التكريه التفاضلي فهو موضـع التجـوز والتوسـع لمـن شـاءه فـأراده والأخـذ‬ ‫بالأفــضل لمــن اختــاره فهــذا مــن هــذا النــوع‪ ،‬ولــذلك إن كثــيرا مــن العلــماء يتوســعون بــه‬ ‫فيتجوزون في أموال الوقوفات التي للفقراء ونحوهم فيأخذونها وينفردون بهـا وإن كانـت‬ ‫من غير بلادهم‪ ،‬وإن كان في البلد من يـستحقها وربـما كـان التوسـع في حقهـم أفـضل مـن‬ ‫التحرج إن كان في قيـامهم بهـا‪ ‬صـلاح الإسـلام وأهلـه لتجـردهم للعلـم النـافع للعبـاد‪،‬‬ ‫ولاسيما إن كان في الترك ما يعتري لهم من الشغل والمنع عن التجرد الذي بـه إحيـاء العلـم‬ ‫النافع‪.‬‬ ‫والمتعلمون كذلك إن كانوا‪ ‬في النظـر أحـق لمعـان يوجبهـا اعتبـار حـالهم مـع عـدم‬ ‫الضرر على غيرهم‪ ،‬فلا بد من اعتبار الحال والقيام الله في أمواله وعباده بالأصلح والأوفـق‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬كان‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٣‬‬ ‫والأولى والأرفــق طلبـ ًـا الله لا اتباعــا لحــب إنــسان ولا لهــوى نفــس‪ ،‬واالله مطلــع عــلى النيــة‬ ‫والضمائر فاعرف هذه الوجوه عسى أن تجد المراد فيها وإلا فابحث عنهـا بالجـد مـن أهلهـا‬ ‫العارفين بتمييزها وتفصيلها على وفاق تأصيلها واالله يرشدك‪.‬‬ ‫أما قولك‪ :‬إذا جاز في الفواكه ونحوهـا فهـل يجـوز في الأرز واللحـم فـاعلم أنهـا إذا‬ ‫كانت إنما أدركت على رأي القائم بها أو على رأي المتعلمـين فهـم وشـأنهم يفعلـون فيهـا لمـا‬ ‫يشاءون من ذلك‪.‬‬ ‫وإذا كان أصل الجواز حتى لو شاءوا يقتـسمونها دراهـم أو شـيئا مـن المـأكول دفعـة‬ ‫واحدة فلا شك أنه أرخص وأوسع‪ ،‬وإن كان الأصل أو الإدراك المنع إلا لشيء مخصوص‬ ‫فعلى حاله والسلامة في الاقتداء بأصله‪.‬‬ ‫وإذا لم يعرف مانع في أصل ذلك من أصل أو إدراك فيعجبني أن يكـون الأصـل فيـه‬ ‫كونه على رأي الجماعة القائمين به أو المتعلمين المباح لهم ذلك؛ لأنـه إذا ثبـت لهـم بالوصـية‬ ‫جوازه فيحتاج المنع إلى دليل‪.‬‬ ‫وإذا لم يصح دليـل عـلى منعـه فهـو عـلى الإطـلاق فيـه بجـواز التـصرف المطلـق عـلى‬ ‫إرادتهم واختيارهم إلا حيث يصح مانع من أي وجه ما‪.‬‬ ‫وأما قولك‪ :‬إذا كانوا يأكلون فقدم عليهم أحد من الـصبيان أو الغربـاء فهـل لهـم أن‬ ‫يعطوه فقد مضى الجواب عن ذلك عند سؤالك عن نفسك‪ :‬هل يجوز أن يعطوك فإن كنت‬ ‫أنت من غير المستحقين لها بالتعلم فأنت وسائر الغرباء والصبيان سـواء في حكـم شرع االله‬ ‫لعدم الفرق‪ ،‬فهذا جواب مسألتك وفي ظني أنه محيط بجميـع مـا عنـه سـألت إلا أن يكـون‬ ‫ً‬ ‫حرفا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حرفا‬ ‫شيء لم أنتبه له‪ ،‬فاعرف ذلك وتدبره‬ ‫وإذا وجدت زللا فأصلحه إن قدرت‪ ،‬وإلا فأهمله فإني كثير الغلط والسهو والنسيان‬ ‫وقد اجتمع الكل مع قلة المعرفة والبلادة‪ ،‬وأعظم من ذلك التكلف‪.‬‬ ‫علي فإني أكثر ما قلته قياس من نفسي على ما ظهر‬ ‫فلا تغفل يا أخي عن نفسك فتتكل َّ‬ ‫‪ ١٦٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫لي في اجتهادي وإن لم أكن من أهل ذلك‪ ،‬وأنت انظر في ذلك وناظر فيه العارفين المبصرين‬ ‫بنور االله الهادي إلى االله‪ ،‬واالله سبحانه هـو المـسؤول لأن يتولانـا جميعـا ويـسددنا والحمـد الله‬ ‫وصلى االله على محمد النبي وآله وسلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال المتعلمين ومن يجوز أن يعطى منه أهو من يتعلم الأثر مجدا في مطالعة الكتـب‬ ‫والسؤال لأهل العلم أم كل من يحضر مع القارئين مفاجئا أو قاصدا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والظاهر أنها لمن كان شغله التعلم ودأبه ذلك‪ ،‬وهو أكثر همه وعامـة أمـره‬ ‫وغالب حرفته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ابتلي بمسجد خارج عن المحلـة لاتقـام فيـه صـلاة الجماعـة‪ ،‬ووجـد في نـسخته‬ ‫نخيلا تفرق غلتها‪ ‬لعماره دراهم أو يشترى بها شيء من المأكولات لهم وشيء منها للذين‬ ‫يصلون بالأسحار في رمضان أو شيئا من النوافل كصلاة الضحى‪ ،‬ولم يجد المبتلى من هؤلاء‬ ‫أحدا‪.‬‬ ‫وكذلك إذا كان لمن يقرأ فيه الشريعة أو القـرآن أو لمـن يعلـم فيـه الـصبيان أو لزيـت‬ ‫يسرج به فيه فعدم المبتلى للمذكورين‪ ،‬أتكون هذه الغلة أمانة أم ]يجوز له[‪ ‬إذ قال لعمـرو‬ ‫وزيد‪ :‬أما تحبون أن نقيم هذه الليلة في المسجد الفلاني نعمل شيئا من الطاعات على حسب‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬يكون‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٥‬‬ ‫ما تقدم من الصفات على مقتضى ما يكونون هم الفاعلين لشيء من هذه‪ ‬الطاعات فيدفع‬ ‫حينئذ ما ابتلي به من غالة هذه النخيل‪ ،‬أيبرأ منهـا إن كـان عـلى غـير وعـد منـه بـذلك‪ ،‬وإن‬ ‫أوعدهم أيكون أيضا سالما ولا شيء عليه؟ أخبرني‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ويجوز له أيـضا إذا وجـد في النـسخة نخـيلا أنهـا للوقـف الفـلاني عاضـدية أو‬ ‫حوضية في مال من يملك أمره أو في مال وقف أيضا أن يغرس مكانها أو بحذاها في موضع‬ ‫يجوز له الغرس في الأصل أن لو كان بشهادة عادلة على سبيل الاطمئنانة إذا لم ينازعه أحد‪،‬‬ ‫وسواء إن جهل الموضع أوعلمه إلا أن النسخة تنادي أن في المال الفلاني نخلة أو في عاضد‬ ‫الفلاني؟ أخبرني ولك عظيم الثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وما كان منها لعماره فقد قيل‪ :‬إنهم الذين يصلون الخمس فيه جماعة لكن لا‬ ‫بمعنى أنهم يصلون الخمس فيه يوما واحدا ولكنهم مقيمون فيه بشرط تـوطنهم‪ ‬فتكـون‬ ‫صلاتهم هنالك تماما لا سفرا‪ ،‬وما أوصى به لعماره فلا يجوز لغيرهم ولو عدموا‪ ،‬ولا أدري‬ ‫ما يكون في المصلين فيه بالأسحار‪ ،‬وأخاف أن لا يكـون لمـن ذهـب يـصلي بـه يومـا واحـدا‬ ‫ليحل له أكل الحلوى منه‪ ،‬وإنما يكون لمن ثبت فيه على صـلاة الـسحر في شـهر رمـضان إلا‬ ‫من عذر‪ ،‬وكذلك في صلاة الضحى وقراءة القرآن والأثر‪ ،‬إن صح ما يتوجه لي في هذا أنـه‬ ‫ليس المراد من وصل الموضع فقرأ مسألة واحدة أو سورة واحدة أوصلى ركعتين في الضحى‬ ‫إلى السحر‪ ،‬وإنما هو للمداومين على هذه الرواتب ترغيبا على ذلك‪ ،‬وحثـا عـلى فعـل الخـير‬ ‫والمداومة عليه‪ ،‬فلينظر في هذا إن صح ما يتوجه لي فيه‪ ،‬فـإني لم أقلـه بحفـظ ولـو قـال أحـد‬ ‫بخلافه تعلقا بأوليات الأسماء وتمسكا بمبادىء المفهومات لم أقل إنه أخطأ دينا ولكن محبتي‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬تواطيهم‪.‬‬ ‫‪ ١٦٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫في هذا ما هو أحوط من أن تكون الوصية للمتـصفين بهـذه الـصفات‪ ،‬ولا يكـون ذلـك إلا‬ ‫بالمداومة عليها حتى تكون عادة وصفة‪ ،‬وما وجد في النسخ التي لا يرتاب فيها فالأخذ بـه‬ ‫في معنى الاطمئنانة جائز ما لم يعارض في ذلك أحد بحجة حق في حكم الظـاهر فـلا يجـوز‬ ‫دفع الحجة القيمة إلا بحجة تقوم للوقف من البينـة العادلـة أو الـشهرة التـي لاتـدفع‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في نخلة للمسجد ولم تدر لأي مسجد هي من المساجد على وجين ساقية بحـذا مـال‬ ‫المسجد‪ ،‬كيف حكم هذه النخلة تكون تبعا لمال المسجد التي هي بحـذاه أم هـي موقوفـة أم‬ ‫هي للمسجد الجامع على قول أم حكمها حكم المال المجهول الذي لم يعرف له رب أم كيف‬ ‫رأيك فيها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬هي للمسجد الجامع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هي‪ ‬لأقرب المساجد منها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هي كالأموال المجهولة فهي لبيت المال أو للفقراء مع عدم الإمام‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال يسمى مال المسجد ولا أحد يعلم به أنه لأي مسجد من المساجد‪ ،‬والمـساجد‬ ‫شتى كيف حكم هذا المال؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬هو للمسجد الجامع‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٧‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو لأقرب المساجد منه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو كالأموال المجهولة التي لم يعلم لها رب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو لبيت المال أو للفقراء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الأموال التي يقال إنها للمسجد ولم تعرف لأي مسجد‪ ،‬هل يجوز لنا أن نأخذ من‬ ‫ثمن غلتها شيئا لنشتري به دهنا لنسرج به في شيء من المساجد التي يكـون فيهـا قيـام أهـل‬ ‫البلد أكثر أو غيره لنقرأ شيئا من آثار المسلمين كان هذا المسجد يكفيـه أو لا يكفيـه؟ أفـدني‬ ‫الجواب صريحا مفهوما لك الأجر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد تكرر السؤال غير مرة عن هذه المسألة فتارة أجيب ومرة أترك الجواب ولا أدري‬ ‫ما المطلوب بكثرة ترديد المسائل عن معنى واحد فإن كان لم يكف الجـواب مـرة واحـدة أو‬ ‫مرتين فسألوا عن ذلك غيري فعسى أن تقنعوا وإلا فسأكتب لكـم جوابـا إن شـاء االله عـلى‬ ‫قدر المعرفة فإن كفى وإلا فلا تعيدوا السؤال مرة أخـرى فمـن لم يقنـع بقليـل الحكمـة ربـما‬ ‫يضره كثيرها‪.‬‬ ‫فأقول‪ :‬إن صح مال أنه للمسجد ولم يصح لأي مسجد من مساجد البلد أو غيرهـا‪،‬‬ ‫فقد قيل في الأثر‪ :‬إن المسجد الجامع هـو أولى مـن غـيره مـن المـساجد‪ ،‬ومعنـى الجـامع فـيما‬ ‫عندي أنه المسجد الذي يجتمع فيه أكثر أهل‪ ‬البلد للصلاة ولو كان فيها مسجد أكـبر منـه‬ ‫فليس العبرة فيه كبر المسجد أوصغره‪ ،‬فإذا تعين مسجد أنه كذلك وجب أن يكون المال لـه‬ ‫لعموم المصالح فيه لأهل القرية جميعا أو الأكثر منهم‪ ،‬ويكون حكمـه في ذلـك حكـم مـال‬ ‫هذا المسجد‪ ،‬وما جاز منه من سراج أو غيره فكذلك من هذا جائز‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من هـ‪.‬‬ ‫‪ ١٦٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫إلي مـن الحكـم بـه للفقـراء‬ ‫وهذا القول أكثر وجـودا في الأثـر مـن غـيره وهـو أحـب ّ‬ ‫وغيرهم؛ لأن ثبوته للمسجد يوجـب أن يكـون لمـسجد مخـصوص‪ ،‬وإذا عـز التعيـين منهـا‬ ‫لواحد بعينـه وجـب أن يكـون لـشامل أهـل الـبلاد وجـامعهم لعمـوم المـصلحتين ولحكـم‬ ‫التغليب في العهدية الملازمة للتعريفيـة‪ ‬للأظهـر منهـا‪ ،‬كـلام العقبـة والكتـاب والرسـول‬ ‫والإمام‪ ،‬حتى ذكر النحاة أن هذه اللام توجب العلمية‪ ،‬وإن صح له هذا التقدير في عـرف‬ ‫لسان أهل البلد فالحكم له به واجب وإلا فمترجح إن ترجح فيه‪ ،‬والترجيح يوجب الجزم‬ ‫به أيضا؛ لأنه حكم بمقتضى مرجح يقتضيه إن عدم غيره من هذا الموجب لـه‪ ،‬فـإن لم يكـن‬ ‫لأهل البلد جامع يعم غالب أهل البلد دون المتفرقين في الأمـوال والأمـاكن الخارجـة عـن‬ ‫فإذا يجب الحكم به إما للفقراء وإما حـشريا وإمـا لبيـت‬ ‫الحلل الأصلية الشامل لأهل البلد ً‬ ‫المال وإما للمساجد كلها بالسوية في تعريفها إن قدرنا الجنسية كـما في قولـه تعـالى‪» M :‬‬ ‫1⁄4 1⁄2 ‪ L‬وهذا أصح عندي فيما أرى في الحال لأن كـل واحـد منهـا يطالـب لـسان‬ ‫حاله لبلوغ ما يجب من حق له في ذلك‪ ،‬وإما أن يكون لمساجد البلد كلهـا عـلى تقـدير هـذا‬ ‫الوجه المذكور الآن‪ ،‬لكن من دون التزام قسمة وتـسمية إلا عـلى نظـر القـائمين بالعـدل في‬ ‫المصالح بها فتصرف فيما احتاج إليها منهن دون ما اكتفى تشبيها بمال الفقراء في عدم لـزوم‬ ‫التسوية بين كل فقير‪ ،‬بل يصح إذا صار إلى فقير واحد يستأهله ما لم يخرجه عن حـد الفقـر‬ ‫فيرجع إلى غيره وجوبا‪.‬‬ ‫وهذا الوجه عندي أنه حسن أيضا‪ ،‬وعسى أن يحتمل وجها سابعا سائغا وهو جواز‬ ‫كونه لصلاح مسجد أيا كان سواء كان غيره أحوج إليه منه أم لا إذا كان له في الوقت حاجة‬ ‫إليه ولو له مال يكفيه تشبيها له بالصافية في جوازها لغني وفقير على الأصح‪ ،‬وهذا من مال‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬وللتعريفيه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الفجر‪:‬الآية )‪.(٢٢‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٦٩‬‬ ‫االله من مساجده فلا معنى يخرجه عن جوازه له إن كان يحتاج إلى شيء من الصلاح بها ولـو‬ ‫لسراج أو بساط أو نحوه‪.‬‬ ‫وبالجملة إن لم يكن إمام عدل ولا حاكم عدل ولا جماعة مسلمون‪ ‬عـارفون يتـولى‬ ‫بعــضهم بعــضا فأحــب اجــتماع صــلحاء البلــد العــارفين عــلى النظــر في هــذا المــال الله تعــالى‬ ‫فيضعونه في مسجد يرون الأصلح كونه له من غيره وإن كـان هـو الجـامع فيـا حبـذا وأرى‬ ‫جواز ذلك لهم‪ ،‬ولهم الأجر في قيامهم الله وتحريهم لمـصالح المـسلمين ومنـافعهم في الـدين‪،‬‬ ‫وعلى وفاق ما يرونه بالنظر من الأصلح يكون هو الجائز فيه لا غير فهذا قياس ثـامن وهـو‬ ‫أحب الوجوه إلي‪ ،‬فهذه ثمانية وجوه على شروطهـا فـصلتها لكـم بالقيـاس عـلى دلالات‬ ‫اللفظ من غير‪ ‬حفظ لكنها كذلك فلينظر فيها الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه‪.‬‬ ‫وإن كنتم لم تفهمـوا معنـى الكـلام فعلـيكم لا عـلي يرجـع المـلام‪ ،‬ولا أرى الجـواب‬ ‫يقتضي أكثر من هذا فإن أشكل عليكم فألقوه على رجـل خبـير بالمعـاني بـصير يـدلكم عـلى‬ ‫أحسنه ويبين لكم لحن الخطاب منه‪ .‬والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أموال القبور الموجودة في أيدي غير الأمناء والثقات‪ ،‬وجهـل وكيـل إمـام العـدل‬ ‫موضع القبور وأخبره من كانت في يده‪ ،‬أيكون خبره حجة ويسعه إنفاذ الأجـرة مـن غالـة‬ ‫تلك الأموال حين أخبره من كانت في يده على هذا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬مسلمين‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )أ(‪ :‬دون‪.‬‬ ‫‪ ١٧٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعرف مثل هذا بالشهرة والاطمئنانة فحيث لا تعارض فيه الشبهة ولا يقع به الريب‬ ‫أخذ‪ ،‬وما التبس أمره ولم تقم الحجة عليه فقد دخلته الجهالة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الوكيل إن قيل له إن هذا المال موقوف لقبر في زنجبار ووجدت له سنة يقرأ بغالة‬ ‫ذلك المال في مقبرة بوادي المعاول من عمان‪ ،‬أيسعه أن ينفذ هذه الأجرة على هـذه الـسنة أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هذه ليست بسنة ولا معنى لاتباعها فإن كان القبر معلوما أنفذت في محلها وإن جهل‬ ‫فلها حكم الأموال المجهول ربها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في نخلة وجدت في يد رجل نذكر أنها لزيارة قبر غير معلوم في أي المقـابر‪ ،‬ولا المـرء‬ ‫المقبور معلوم معروف‪ ،‬أيكون القول في هـذه كـالقول في المجهـول ويكـون حكمهـا حكـم‬ ‫المجهولات على هذا‪ ،‬ومن وجدت في يده لم يخبر بموضـع القـبر‪ ،‬وإنـما يقـرأ بهـا عـلى خـبر‬ ‫سمعه أنه يقرأ بغالتها في مقبرة معلومة فتوسطها وقرأ بغالتها فيها‪ ،‬كيف الحكم في هذه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هكذا يظهر لي أن لها حكم الأموال المجهولة على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن وجد في ماله صرمة وقيل له‪ :‬إنها لزيارة شيء من القبور ولم تكن عنـده صـحة‬ ‫ولا عند القائلين غير هذا‪ ،‬ما يكون حكم التصرف في‪ ‬هذه النخلة لصاحب المال أم يجوز‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬و‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧١‬‬ ‫له أن يزيلها من ماله ويخرجها أم مصيرها للفقراء أم تكون لما أوقفت له؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما هذه النخلة التي ذكرتها فلا يبين لي وجه يبيح إخراجهـا بالإزالـة لهـا عـن مكانهـا‬ ‫لعدم وجود معرفتها لما هي ولكن تبقى على ما ثبت من الوقف فيها‪.‬‬ ‫وإذا تعين جهل توقيفها لما هو من أصله بحيث لا مطمع في العلم به مـن عـارف بهـا‬ ‫جاز أن يحكم بها للفقراء‪ ،‬لأنها مال االله فلا يترك سدى على طول المدى‪.‬‬ ‫وإذا‪ ‬عرف أنها في الأصل أنها للزيارة وجهل الموضع المزور من القبور فقد صارت‬ ‫في حد ما لا يعرف ربه فجاز لها من الحكم ما يجوز فيه‪.‬‬ ‫وإن أمكن لبعض الفقراء فأخذها لفقره وليقرأ بهـا مـن القـرآن مـا شـاء االله عـلى نيـة‬ ‫الزيارة بها لمن هي في الأصل لزيارة قبره فهو الأحوط فيها والأحسن من وجوهها إن ثبتت‬ ‫أنها للزيارة وإلا فللفقراء ترجع بحكم ما لم يعرف ربه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في نخلة تسمى نخلة القبر‪ ،‬وهذا القبر لم يعرف في أي موضع ولا تعرف أنها لقـراءة‬ ‫القرآن أم للحفر كيف يصنع بغلتها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ترجع إلى الفقراء إن جهل معرفة أصلها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال وقف على فقراء بلدة‪ ،‬وأراد أصحاب البلدة أعني الجباة منهم أن يعطوا رجلا‬ ‫يسكن عندهم ذلك الوقت‪ ،‬ونيته إن لم يعطوه لايريد السكن‪ ،‬أيحل له ذلك أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬فإذا‪.‬‬ ‫‪ ١٧٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان فقراء البلدة كثيرين لا يمكـن توزيعـه فـيهم فيحتـاج أن يكـون في ثلاثـة مـن‬ ‫فقرائها أو اثنين على قول‪ ،‬والغريب ليس من فقرائها إلا أن يتخذها وطنا فيتم الصلاة فيها‬ ‫فيجوز له منـه مـا جـاز لغـيره‪ ،‬ولا يتعـرى مـن الاخـتلاف في جـوازه للواحـد إن صـح مـا‬ ‫حضرني‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في مال الفقراء إن كان قد سبق فيه فقير يحوزه ويمنعه ويتمره ويعمره على يد‬ ‫فقير آخر جعله فيه يحرزه له بسهم منه يجوز تناول بعض الثمرة أو الزرع لأحد من الفقراء‬ ‫بغير اعتقاد ضمان لكونه من غير رضا من أحدهما أم لا؟ تفضل ببيان الحق فيه فضلا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما ما زرعه الفقير القابض فهو أولى به ولايجوز لغيره قطعا إلا بإذنـه فـإن سرق منـه‬ ‫فقير أو غصب فهو آثم ضامن ظالم ولا يبين لي في ذلك اختلاف‪.‬‬ ‫وأما ما ]لم تثبت[‪ ‬فيه اليد بعينه كالنخيل إلا أن المال في يد فقير يستحقه فقد قيل له‬ ‫أن لا ينبغي لغيره بسط يده فيه لأنه قد ثبت في يـد مـن يـستحق فـلا معنـى يخرجـه عنـه إلى‬ ‫غيره‪.‬‬ ‫فإن أخذ آخذ منه شيئا وهو فقير ففي قول الشيخ أبي نبهان ‪ -‬رحمه االله ‪ -‬يعجبه أن لا‬ ‫ضمان عليه‪ ،‬وإنه لقول فصل وما هو بالهزل‪ ،‬وأزيد على ذلـك فـأقول‪ :‬ولا إثـم عليـه أيـضا‬ ‫لكونه غير متعد فيما لا يستحقه في الأصل إلا أن يدفعـه عنـه القـابض فلـيس لـه أن يدافعـه‬ ‫عليه بإغلاظ من قول أو فعل‪.‬‬ ‫قسرا فعليه الإثم بلا ضمان وإذا قدر على حـوزه عـن الأول قهـرا لم يحكـم‬ ‫ً‬ ‫فإن أخذه‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬يثبت‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٣‬‬ ‫عليه برده إليه وإن كان الثاني له أهلا‪ ،‬لكن عليه الإثم إذا دافـع الأول عـما يـستحقه بعنـف‬ ‫وعتل إلا إذا تركه الأول بلا دفاع فلا إثـم ولا ضـمان‪ ،‬ولـيس كـذلك حكـم مـا قبـضته يـد‬ ‫الأول من الغلة لاستحقاقه إياها فليس لغيره أن يمد يده إليها إلا بشراء أو إباحة منه‪ ،‬فـإن‬ ‫اعترض لها غيره من الفقراء فالمعترض آثم أو ظالم‪ .‬واالله سبحانه وتعالى أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن ابتلي بشيء من أموال الفقراء المجعولات وقفا لهم‪ ،‬وهو قد صار مكفولا مؤنة‬ ‫دوابا وعروضـا وغـير ذلـك ولم تحـضره نيـة عنـد‬ ‫ً‬ ‫المعيشة ويأخذ منهن لما يحتاج له ويشتري‬ ‫شرائه أنه يشتري ما يشتريه لحاجته بل أراد أن يشتري ولم يجد في يـده إلا هـذه الأمـوال ثـم‬ ‫صار ما اشتراه لحاجته وهو فقير في حال شرائه وحدث عليه غنى مـن بعـد‪ ،‬أيكـون الـذي‬ ‫اشتراه له أصلا ويحسب له من الأصول أم يرجع للفقراء؟‬ ‫وإن وجب أن يرجع للفقراء ومشتراه بقليل ثم زاد في الثمن ونما أيرجع ثمنه السابق‬ ‫أم قيمته حين وفر؟‬ ‫وأيضا إن اشترى هذا الفقير مالا ونيته أن يتعبث‪ ‬فيه ويخدمه لعله يتغانى عن مال‬ ‫الفقراء ومسألة الناس وحال شرائه له معدم ثم لما وجب أداء ثمنه لم يحدث عليه غنى عـن‬ ‫مال الفقراء ليؤدي ثمن المشتري وصار عليه دينا بل ليس من باب كـسب المعيـشة إنـما هـو‬ ‫مشتر مالا‪ ،‬أيجوز له أن يأخـذ مـن مـال الفقـراء ليـوفي دينـه المـذكور وصـفقة البيـع ليـست‬ ‫مذكورة أن الثمن من هذا المال أعني مال الفقراء؟ تفضل سيدي أفتني في هذا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما ما اشتراه لحاجته من عروض أو دواب أو غيرها وهو فقير فأخذ من مال الفقراء‬ ‫لقضاء دينه ذلك فهذا ما اشتراه قد صار له أصلا فهو له ولو بقي معه إلى أن استغنى‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي يعمل‪.‬‬ ‫‪ ١٧٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وأما إن كان اشتراه على أنه من مال الفقراء فهو للفقراء ولـه أن ينتفـع منـه مـا دام في‬ ‫حال الفقر‪.‬‬ ‫وأما أن يشتري على غير نية ولا معنى فهذا لا أعرفه إذ ليس هو بشيء‪.‬‬ ‫وأما أخذه من مال الفقراء لقضاء ما عليه من دين قد اسـتدانه في شراء الأصـول فـما‬ ‫عندي فيه علم أرفعه لك عن حفظ أرويه من أثر وكأنه في النظر لايبعد أن تختلـف أحوالـه‬ ‫في كثرة وقلة‪:‬‬ ‫فإن كان الآخذ في حد الفقر والمأخوذ في حد ما لا‪ ‬يستغني مثله بمثله لـو أنفقـه في‬ ‫مصالحه في غير ذلك من الشراء فالجواز أشبه عندي وإلا فالمنع فيما يظهر لي إن صح ما أراه‬ ‫باجتهادي وسل عن ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال أصله للفقراء حازه فسكنه سلطان بعد أن بنى فيه بنيانا وجمع به شـمل نـاس‬ ‫ً‬ ‫قبـورا‬ ‫معه كانوا له أعوانا من أغنياء وفقراء‪ ،‬هل يجوز أن يقرأ أحد فيه من هؤلاء وجـد بـه‬ ‫من قبل أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز‪.‬‬ ‫‪ ‬وهل يجوز الأكل من شجره للفقير الذي جعل له الأمر على قيامه معه نفعا‬ ‫يكفيه ما دام يدر عليه؟ وما يكون حال ذلك من أهل الفقر أو‪ ‬الغنى؟‬ ‫‪ ‬قد شرحت سابقا لكم حكم ما للفقراء إن كان القابض‪ ‬فقيرا يستحقه ]وهنا‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬لم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬أم‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٥‬‬ ‫غنيا متغلبا عليه بغير الحق‪ ،‬فإن تكن فقيرا فكل منه‬ ‫إن يدرك[‪ ‬أو‪ ‬كان القابض جبارا أو ً‬ ‫سرا وجهرا وقائما وقاعدا بلا إذنه ولا مشورته‪ ،‬فلا تبعـة عليـك ولا إثـم‪ ،‬ولـك الأجـر إن‬ ‫شاء االله تعالى ما لم يخرج ذلك إلى إسراف ونحوه فيمنع‪.‬‬ ‫‪ ‬وإن كان عليه بعض الدين‪ ،‬وكان من ذلك يوافي دينه شيئا فشيئا ويقتصر في‬ ‫أمر معاشه لأجل ذلك مع لباسه‪ ،‬أيكون بهذا بعد في حكم الفقراء؟‬ ‫‪ ‬يوافي دينه شيئا فشيئا ويقتصر في أمر معاشه ورياشه على المعروف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال للفقراء باعه بائع بعد بائع ووجدناه في يد فقير ولم يصح عندنا أن البائع جبار‬ ‫أم لا‪ ،‬أرأيت إن وجدناه في يد فقير قد فسل فيه النخل وغرس فيه الشجر كيف يكون هذا‬ ‫الفسل والغرس أهو له أم يعطى ثمنه مع جهالتنا بالبائع واغتصابه؟ ّبين لنـا لـذلك وأفـدنا‬ ‫فيها إن كان البائع فقيرا أو غنيا جبارا أو مستحقا ولك الأجر من واهبه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا احتمل كون البيع لـه بحـق‪ ‬والبـائع ممـن يجـوز لـه مثـل ذلـك ولم يكـن معروفـا‬ ‫بالغشم والتعدي فيعجبني عدم التعرض له‪ .‬واالله يغني عنه بغيره‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز إعطاء أولاد الوارث من مال الفقراء إذا كان أبوهم يعولهم وهم في حجره‬ ‫بالغين أو صغارا ]كان[‪ ‬الأب غنيا أو فقيرا؟‬ ‫)‪ (١‬كذا في المخطوطات‪ ،‬والكلام يتم بإسقاط ما بين المعكوفين‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪) :‬إن(‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫‪ ١٧٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وإذا كانت المرأة عندها صوغ مثلا لو باعته ليقيمها سـنة أو أكثـر وإذا لم تبعـه فلـيس‬ ‫عندها مما يمونها سنة‪ ،‬أيجوز لها مال الفقراء أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما الصغار من أولاد الغني فلا يجوز أن يعطوا من مال الفقراء‪ ،‬وكذلك التي يلزمـه‬ ‫عولهن‪.‬‬ ‫وأما الكبار فإن كانوا هم فقراء فيجوز إعطـاؤهم مـن مـال الفقـراء‪ ،‬وكـذلك أولاد‬ ‫الفقراء إن كانوا فقراء فيجوز إعطاؤهم منه لما بهم من فقر‪.‬‬ ‫والمرأة إن كان لها من الصوغ ما يقيمها سنة فلا يجوز أن تعطى من مـال الفقـراء ولا‬ ‫من الزكاة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بجـوازه إذا كانـت ادخـرت الـصوغ لوصـيتها أو لحاجـة تخـصها وهـي أدرى‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال مكتوب للمدرسة في بلد فيها حاجران‪ ،‬والحاجر الذي فيه المـال لم ّ‬ ‫يعلـم فيـه‬ ‫والحاجر الثاني يعلم فيه‪ ،‬أيكون هذا المال تبعا لمال المدرسة التي يعلم فيهـا أم لا؟ أم يحتـاج‬ ‫أن يقام معلم يعلم بقدر هذا المال لهذا الحاجر الذي فيه المال الذي هو لم يعلـم أحـد فيـه أم‬ ‫كيف رأيك؟ أفتنا شيخنا ولك الأجر من االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ينظر الصلاح في ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المدرسة إذا كانت السنة الجارية فيها والمعهود بها التي أخذها الخلف عن‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٧‬‬ ‫السلف ولم يصح باطلها أن يوم الأربعاء والخميس والاثنين لا يعلم فيهن إلا إلى انتـصاف‬ ‫النهار وبقية الأيام إلى الغروب‪ ،‬ثم إن بعض أهل البلد التي بها تلك المدرسة رأوا الأصلح‬ ‫يعلم فيها أن يـتم تلـك الأيـام تعليمهـا فـلا‬ ‫للأولاد وأنفع لهم أن يشترطوا على من أراد أن ّ‬ ‫يكون له وقت فيها بخلاف غيرها بل أرادوا أن تكون الأيام سواء فـأبى مـن بيـده المدرسـة‬ ‫ومالها وقائم بها ذلك عليهم وامتنع أن يلزم نفسه شـيئا لم تجـر بـه العـادة إلا مـا أرادوه منـه‬ ‫وزعموا أنهم وجدوا معلما غيره ممن يرضى بذلك‪ ،‬هل من الواجب على المعلم والـلازم أن‬ ‫يفعل ذلك أو يترك التعليم لهذه المدرسة ولا بد؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬لا يجب ذلك عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬كذلك إن كانت العـادة أن الـذي يعلـم بهـذه المدرسـة تكـون بيـدارة مالهـا لـه‬ ‫فقالوا‪ :‬لا نرضى إلا أن يكون البيدار غيرك فأبى ذلـك وامتنـع منـه هنالـك لأنـه وجـد فيـه‬ ‫السنة كذلك‪ ،‬أيجب أن يترك البيدارة بتركهم له أو لا؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬إن ذلك غير واجب عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬كذلك إن كانت السنة الجارية أن ليس لهم موضـع معلـوم للتعلـيم فتـارة هنـا‬ ‫ومرة هاهنا على اختلاف الأوقات حرا وشتاء فاشترطوا عليه أن يعلـم في مكـان معلـوم لا‬ ‫ينتقل عنه في كل وقت أبدا فلم يقبل الشرط ولم يسلم لهم الأمر إلا ما وجده عـادة ماضـية‬ ‫وسنة جارية‪ ،‬أيلزمه الانقياد لهم والإذعان لقولهم أو لا؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬لا يجب ذلك عليه‪.‬‬ ‫عن له سفر في لازم أو مباح جائز فلم يرضوا أن يستخلف غيره لزعمهم‬ ‫قلت‪ :‬فإن ّ‬ ‫أنه غير قائم بالواجب عليه‪ ،‬هل من الواجـب عليـه‪ ‬أن لا يـستخلف غـيره ولا يـسعه إلا‬ ‫قيامه بنفسه؟ وما صفة الذي يصلح أن يجعله نائبا عنه فيسلم له من الإثم والضمان؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ١٧٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت للمدرسة في توقيفها شروط معروفة وسـنة مدركـة عليهـا فهـي عـلى ذلـك‬ ‫ولايجوز أن تخلف عن سنتها الجائزة‪ ،‬وإن كانت السنة فيها تنقيلها مـن موضـع إلى موضـع‬ ‫فلا يلزم المعلم‪ ‬شرط أهل البلد‪.‬‬ ‫وأما البيدارة فما أظنه من الشروط ولا من السنن وينظر الأصلح في ذلك‪ ،‬وللمعلـم‬ ‫كذلك لا يلزمه إذا اشترطوا عليه من التعليم أكثر من سنتها الـسابقة فـلا يلزمـه ذلـك وإن‬ ‫اصــطلحوا عــلى أن يعلــم عــلى عــادة النــاس يــوم الأربعــاء صــباحا ورواحــا ويــوم الاثنــين‬ ‫والخميس صبحا فإنه لا مضرة على الجميع في ذلك‪.‬‬ ‫وإن سافر فعليه أن يترك في موضعه من يصلح للتعليم عنه وهو الذي يحسن التعليم‬ ‫ويؤمن عليه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عنده ]مال لمساجد[‪ ‬شتى‪ ،‬ولم يعرف هذا المال لكل مسجد أقل أو أكثـر‪،‬‬ ‫وجمع غالة مال هذه المساجد وجعل يفطر فيهن في شهر رمضان لكل يوم في مسجد‪ ،‬وهذه‬ ‫المساجد منهن عمار ومنهن خراب‪ ،‬كيف الحكم في ذلك‪ ،‬وما يصنع بهن؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كانت الأموال تعرف بالشهرة لشيء من المساجد فهي له‪ ،‬وإن جهل ذلك وتعذر‬ ‫معرفتها فلها حكم الأموال المجهول ربها بما فيها من قول في الأثر المشهور‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في هـ‪ :‬مساجد‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٧٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في نخيل الأوقاف من مـسجد وفطـرة ومـا يـشبهها‪ ‬مـن الأوقـاف إذا ماتـت تلـك‬ ‫النخيل وتغيرت مواضع أصولها عن حالها لكثرة المدة ومضى عليها ما شاء االله مـن الـسنين‬ ‫ثم أراد الوكيل أو المحتسب في أموالهن فسل تلـك النخيـل ولم يعـرف الموضـع بعينـه أعنـي‬ ‫مكان النخلة ليفسل مكانه ولم يدرك من يخبره بالموضع بعينه‪ ،‬ومواضع أصول هذه النخيل‬ ‫التي للأوقاف لامتحيزات متفرقات في الأموال في البلد فبعض الأموال فيه نخلتان وبعض‬ ‫فيه أكثر وأقل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الحيلة يسأل عنهن وما صـح موضـعه أو أقـر بـه مـن لـه الأرض فيفـسله ومـا جهلـه‬ ‫فيرجع به إلى ما يقر به من له الموضع أو ما يشهد به العدول فيوجبه الحكم فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن احتسب لمسجد أيجوز له الأخذ ]بما في النسخة[‪ ‬في إنفاذ أمواله إذا لم يجد من‬ ‫يثق به فيدله عليه؟ وهل يجوز له بالحكم أن يجعله كله للعمار إذا لم يستدل بأحد مـن العـمار‬ ‫ولا من غيرهم من ساكني الدار ليقتفي سنتهم أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬أرأيت إذا أنفذه على ما وجـده في النـسخة مخصـصا موزعـا‪ ،‬أيجـوز لـه الأخـذ‬ ‫بالاطمئنانة فيما فعله ويكون سالما منه عند االله؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬أشبهها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )أ(‪ :‬بالنسخة‪.‬‬ ‫‪ ١٨٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم يجوز له الأخذ بالنسخة في معنى الواسع إن كانت بخط ثقة أو من يكتبها لثقة أو‬ ‫من أخذها من يد ثقة يخبره بأنها على ما في النسخة‪ ،‬وعسى أن لا يضيق الأخذ عليه بها فيما‬ ‫سوى ذلك إن كان يطمئن القلب بها على غير مخاطرة من تبديلها أو تغييرها‪ ،‬ومع غير هذا‬ ‫فــلا يكــون إلا المنــع‪ ،‬وإذا لم يــصح في شيء مــن أمــوال المــساجد شيء مــن الــسنن الجــائزة‬ ‫فمرجعها إلى ما يحتاج المسجد من الإصلاح أو البناء‪ ،‬وعسى أن لا يضيق على وجه آخر أن‬ ‫تكون في عمارته أيضا‪ ،‬ويكون سالما عند االله من اتبع الحق وعمل بالصدق‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في المفاسل التي هي قائمة في مال من لا يملك أمره إذا وجد وكيل المـسجد‬ ‫في نسخة المسجد‪ :‬وله المسجد الفلاني في المال الفلاني نخلـه الـذي هـو لكـذا‪ ،‬أيأخـذ بـما في‬ ‫النسخ أم يترك المفسل بحاله؟ تفضل بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما إذا كانت النسخ بخط الثقات وأهل العدل فيجوز الأخذ بها في معنى الواسع مـا‬ ‫لم تعارض في ذلك حجة حق فيجب المنع إلا بقيام حجة تثبت في الحكـم‪ ،‬ولكـن لا ينبغـي‬ ‫كشف هذا للفسقة لئلا تكون وسيلة لهم إلى الظلم‪.‬‬ ‫وأما إن كانت النسخ بخـط مـن لا يـؤمن ولا تحـصل بـه الاطمئنانـة فيعجبنـي أن لا‬ ‫يعترض بها مال من لا يملك أمره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المسجد إذا لم تخصص أمواله لشيء معين إلا أن في نسخته التي كتبت لـه‪:‬‬ ‫وله كذا وله كذا وله سنة جارية يفطر فيه من جملة ماله‪ ،‬أنقتفـي الـسنة الجاريـة أم لا؟ لأنـا‬ ‫وجدنا له أثر ماء يشترى بغلته خبز لفطرته‪ ،‬أتكون هذه دلالة أن له فطرة من ماله أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مثل هذا يقتفى به السنة الثابتة فيه ولا معنى لتغيير السنن‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في نسخة المسجد إذا وجد فيها مكتوب‪ :‬ولوقفه ما يعمل فيه‪ ،‬كيف الوجه في إنفـاذه‬ ‫يرحمك االله؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ينفذ ذلك فيما ينفذ فيه وقفه إن لم يصح فيه غير ذلـك واطمأنـت القلـوب إلى صـحة‬ ‫النسخة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المسجد إذا وجد له سهم في النسخة من مال بين مساجد في يد غير ثقات‬ ‫ولا أمناء‪ ،‬والمال قد قعدوه رجلا مثلهم‪ ،‬فإن أراد المستقعد أن يقـبض وكيـل هـذا المـسجد‬ ‫سهمه أيجوز أخذه منه؟ وإن جـاز لـه أخـذه يـصير لـه وحـده أم للجميـع؟ صرح لنـا ذلـك‬ ‫بفضلك‪ ،‬ويجوز للوكيل أن يطالب المستقعد في سهم المسجد على الصورة هذه أم لا؟‬ ‫قلت لشيخي‪ :‬وإذا كان اللفظ الذي في النسخة أن المال الفـلاني ثلثـه لفطـرة مـسجد‬ ‫الفلاني وثلثه لفطرة مسجد الفلاني وثلثه لفطرة مسجد الفلاني ومسجد الصبخة‪ ،‬فمسجد‬ ‫الصبخة يكون سهمه لعماره أم لفطرته؟ أوضح لنا الجواب ولك من االله جزيل الثواب‪ ،‬ولم‬ ‫نجد لذلك سنة ولا شهرة وإنما يأكلونه من سابق إلى أن اطلعنا على النسخة فقلنـا لهـم فلـم‬ ‫يمنعوا المستقعد من تسليم هذا السهم المذكور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أقر بما دفعه إليه أنه لذلك المسجد لم يضق عليه قبـضه منـه ولا يكـون شركـة بـين‬ ‫‪ ١٨٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫الجميع‪ ،‬وهو المتعبد بالخلاص إلى كل ذي حق لزمه للمسجد وغيره‪ ،‬وما صح أنـه لمـسجد‬ ‫ولم يصح أنه لفطرة فإنفاذه يكون في إصلاح المسجد وعمارته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مــا القــول في صــفة الأمــين إذا ابــتلي ســائلك وصــغيرك بــشيء مــن التبعــات للأمــوال‬ ‫الموقوفات من قعد وضمان وغير ذلـك‪ ،‬وقـد أقـيم في هـذه الأمـوال وكـيلا فـما صـفة ذلـك‬ ‫الوكيل‪ ،‬وما الخصال التي تنبغي أن تكون فيه ليبرأ ويتخلص مما لزمه لمـا وكـل فيـه‪ ،‬بـين لي‬ ‫صفات الأمين لأكون على بصيرة والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يخرج على نوعين أحدهما‪ :‬من تظاهر عليه حفظ الأمانة وتـرك الخيانـة ولم يرتـب منـه‬ ‫بتهمة على ما في يده بأن يضعه في غير الجائز وضعه فيه‪ ،‬وثانيهما‪ :‬الأمين في دينـه باسـتقامته‬ ‫في الظاهر على الواجبات وترك المحرمات وتجنب الشبهات فهذا الثاني هو الأمين حقا‪ ،‬فإن‬ ‫تجده فطب به نفسا‪ ،‬ولا تخف بخسا‪ ،‬وإن تعذر إلا الأول فهو الذي يجري فيـه الاخـتلاف‬ ‫بين تلك الأسلاف‪ ،‬ويا ليت أن مثلهم في الوجود موجود‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن عنده شيء من كتب الوقف‪ ،‬أيجوز له أن يعطي شيئا مـنهن مـن لم يكـن ثقـة أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين‪ ،‬ص‪/٩٣‬أ‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز إن كان لا يغيب به عنه ويقدر على استخراجه منه ولا يخاف على حدث منه فيه‬ ‫يضر به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا لم أجد بيدارا ثقة أبدره في أموال المساجد ولا أمينا إلا من تشاغل ويحسن محاضرة‬ ‫هذا المال من النبات وغيره غير أنه جاهل بلوازم ذلك‪ ،‬تارة يطمئن به قلبي وتارة في نفـسي‬ ‫منه وهن وحرج‪ ،‬ولا أجد غيره إلا من أدنـى منـه‪ ،‬وتركتـه في ذلـك خـوف إضـاعة المـال‪،‬‬ ‫أيسعني ذلك أم كيف السبيل في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬بجوازه في مثل هذا على نظر الصلاح مخافة التعطيل والخراب لأموال المساجد‪،‬‬ ‫ويعجبنا ذلك في الواسع لا في الحكم‪ ،‬وإن قيل فيه‪ :‬بالمنع فكأنه من باب الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أيضا شيخنا قد نزعنا الوقوفات من أيدي الجبابرة‪ ،‬ولم نجد لها وكلاء ثقـات‪ ،‬والآن‬ ‫محتارون فيها‪ ،‬فما يعجبك فيها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما الوقوفات فاتركوها في أيدي الأمناء‪ ،‬واجعلوا عليهم العيون‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ١٨٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن رجل بقربه مسجد يؤم ]هو فيه الناس[‪ ‬لصلاة الجماعـة وهـو محتـسب في مالـه‬ ‫غير وكيل فأراد أن يعتزل عن المال وأن لا يحتسب له ولا يتوكل‪ ،‬وفي البلد من هـو أفـضل‬ ‫منه وأعرف منه ولكنهم ليسوا من جيران المسجد وصلاتهم وقيامهم في غيره مـن مـساجد‬ ‫البلد هل يجوز لجار المسجد أن يعتزل عن المال ولا يدخل فيـه ولا يحتـسب لـه ولـو تخـرب‬ ‫المال وضاع إذا كان قليل العلم وخائفا من اللوازم والضمان؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان يتركه إلى ثقات المسلمين فجائز وأما أن يتركه ضياعا فلا إلا لتقية عـلى نفـس‬ ‫أو دين أو مال‪ ،‬هذا إن كان قادرا عليه ولم يجد من يقـوم بـه أو يلزمـه ذلـك غـيره مـن أهـل‬ ‫البلد‪.‬‬ ‫‪ ‬والمحتسب إذا عمل بيده في مال من احتسب له هل يجوز لـه أن يأخـذ مـن‬ ‫المال قدر عناه وخدمته أم لا يجوز له ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد قيل‪ :‬يجوز له ذلك فيما لم يكن متبرعا به طلبا للأجر والثواب فلا يضيق عليـه أن‬ ‫يعمل بأجر مثله فيما بينه وبين االله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن قبض من مال المدرسة شيئا من الدراهم وأراد الخلاص منها‪ ،‬أيجوز له‬ ‫أن يعمر بها في مالها إذا كان المال مندثرا ويحتاج إلى فسل وغير ذلك مـن القيـام ويكـون لـه‬ ‫خلاصا من الضمان أم يؤجر بهذه الدراهم أحدا يعلم بها؟‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬فيه الناس هو‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما كان من الغلة فيؤجر به من يعلم به فهو خلاصه‪.‬‬ ‫وإن ثبت أن عمارة هذا المال جائزة من غلته بوصاية صحيحة أو سـنة فيـه ثابتـة فهـو‬ ‫مخير في إصلاح المال بذلك أو يتجـر بـه مـن يعلـم في المدرسـة مـا لم يكـن مـانع يحجـر أحـد‬ ‫الوجهين بحق فيلزم الآخر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن كان وكيلا أو محتسبا في شيء من الأفـلاج أو المـساجد وأراد الخـروج‬ ‫منها ولم يجد لها أمينا يضعها على يده‪ ،‬أيجوز له أن يتركها سدى خصوصا في هذا الزمان إذا‬ ‫لم يجد أجيرا أمينـا يـستأجره في خدمـة الأفـلاج والمـساجد وخـاف عـلى نفـسه الـضمان مـن‬ ‫أموالهن‪ ،‬وما الأفضل له القيام بها أم تركها إذا كان الحال كما ذكرت لك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز له تركها إذا خاف على نفسه أو دينه أو ماله فذلك في العذر الواسع له‪ ،‬وإن قدر‬ ‫على القيام بحقهن فهو له أفضل‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫شيخنا‪ :‬ما الخلاص لي من كتب قبضتها من بعض الإخوان أقر عنـدي أنهـا موقوفـة‬ ‫مما خلفها الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي‪ ‬وأنه أخذها بيده من منـدوس وقـال‪ :‬متـى لم‬ ‫ُتردها اتركها في المندوس‪ ،‬والمندوس في بيت امرأة لم يعلم منها سـوء‪ ،‬والـذي قبـضت منـه‬ ‫الكتب سافر للحج وتوفاه االله تعالى‪ ،‬أيجوز لي الآن أن أرجعها إلى هـذا المنـدوس إن أردت‬ ‫)‪ (١‬راشد بن سعيد بن حنظل الجضمي‪ ،‬أحد أهل العلم والفضل‪ ،‬من أهل سمد الشأن‪ ،‬وممـن قـام عـلى‬ ‫عزل بلعرب بن حمير‪ ،‬له أجوبة فقهية‪ ،‬تـوفي في ‪ ١٨‬محـرم‪ ،‬سـنة ‪١١٧١‬هــ‪ ،‬ودفـن في علايـة سـمد‪،‬‬ ‫ورثاه العديد من الشعراء‪ ،‬منهم خلفان بن عبـد الوهـاب الـصحاري‪ ،‬وتلميـذه الـشيخ سـليمان بـن‬ ‫ناصر الإسماعيلي‪ .‬ينظر‪ :‬معجم الفقهاء‪ ،‬ج‪ ،١‬ص‪ ،٢٢٣-٢٢٢‬معجم أعلام الإباضية‪ ،‬ص‪.١٤٧‬‬ ‫‪ ١٨٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫منها الـسلامة أو أقبـضها مـن أسـتأمنه عليهـا مـن الجهاضـم؟ تفـضل علينـا بـالجواب وبـما‬ ‫يعجبك وتستحسنه لي مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبين لي وجه الخلاص بتركها في المندوس إلا أن يكون في بيت ثقة أو أمين‪ ،‬والذي‬ ‫لم يعلم منه سوء غير محكوم له بأمانة ولا عليه بالخيانة وأمره موقوف حتى يـصح فيـه أحـد‬ ‫المعنيين‪ ،‬وإنما الأمين الذي جربته وذقت‪ ‬طباعـه فـبريء عنـدك مـن التهمـة بالـدخول في‬ ‫شيء إلا بعلم‪.‬‬ ‫وإن تركتها عند ثقة أو أمين من الجهاضم وأخبرته بما هي عليه من الوقف فأرجو أنه‬ ‫وجه خلاص إن شاء االله‪ .‬فانظر أخانا في ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق واعذر وسامح مـن‬ ‫تأخر الجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل ابتلي بشيء من أموال المساجد والفطرة وما أشبه ذلك من الأوقـاف محتـسبا‬ ‫الله تعالى لئلا يطمع فيهن أحد من أهل الجهل وقلـة المبـالاة‪ ،‬لا يأخـذ أجـرة عـلى ذلـك ولا‬ ‫أقامه أهل البلد وكيلا في ذلك‪ ،‬ثم إن لهذه المساجد وما يشتمل عليهن مـن الأوقـاف جملـة‬ ‫مواضع أصولا متفرقة في أموال أهل البلد قد اندثرت عن الفسل وتغيرت مواضـعهن ولا‬ ‫يعرف الموضع بعينه وقد مضى عليهن ما شاء االله من السنين فهل يلـزم هـذا المحتـسب لهـن‬ ‫فسل مواضع الأصول أم لا يلزمه ذلـك؛ لأن فعلـه قربـة إلى االله تعـالى؟ وإن كـان لا يلزمـه‬ ‫فسلهن‪ ‬أيلزمه أن يظهر أمره عند جملة أهل البلد ويقول لهم‪ :‬عـلي فـسل مواضـع أصـول‬ ‫)‪ (١‬في هـ‪ :‬وضقت‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬فسله‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٧‬‬ ‫هذه الأوقاف التي في يدي فعسى أن ينظروا لهن غيره فإن تركوهن عنـده عـلى مـا سـبق لا‬ ‫بقت عليه حجة عند االله تعالى؟‬ ‫وكذلك إذا كان بعض أهل البلد غير منصف في شرب ما في ماله من نخيل الأوقاف‬ ‫أيلزم هذا المحتسب ويجوز له حبسه وقيده في حصن سلاطين الجور أم لا يلزمه ذلك وعليه‬ ‫الإنكار بلسانه باجتهاده وقدرته؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا قدر على فعل ذلك كله فهو من الخير ويؤجر عليه ومـا عجـز عنـه فمعـذور منـه‪،‬‬ ‫وأما اللزوم فأصل الحسبة كلها تطوع لا لزوم إلا أن يكون بحيث لا يجد غـيره مـن حـاكم‬ ‫ولا وكيل ولا جماعة من المسلمين‪.‬‬ ‫وقد قيل‪ :‬بلزوم القيام في موضع القدرة بأموال اليتامى والمساجد ومـن في حكمهـما‬ ‫حيث لا قائم بها ولا يجوز تركها ضياعا مـع وجـود القـدرة عـلى القيـام بهـا وعـدم العـذر‪،‬‬ ‫فحكم البعض في هذا كحكم الكل والعكس كذلك‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فينظر في ذلك‪.‬‬ ‫ويعجبني لمن عرف من أحد الجور والظلـم أن ينـصحه وينهـاه ويـأمره بالعـدل فـإن‬ ‫عجز عنه لم يضق عليه أن يستعين عليه بمن يردعه مـن الـسلاطين أو أعـوانهم ولـو بالقيـد‬ ‫والحبس‪ ،‬ولكن لا أقول بلزوم هـذا عليـه لأن في المـسألة اختلافـا في أصـل جـواز ذلـك لـه‬ ‫فكيف باللزوم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل احتسب لمال موقوف تفرق غلتـه عـلى الفقـراء نهـار العرفـة أللمحتـسب أن‬ ‫يأخذ من هذا المال شيئا أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ١٨٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫له ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬فهذا الرجل المحتسب لهذا المـال الـذي هـو موقـوف وأراد أن ينـادي عليـه‬ ‫بقعد حول أقل أو أكثر؛ أله أن يوكل وكيلا ويأخذه بقعد لنفسه من دون علـم مـن المنـادي‬ ‫عليه أم لا؟‬ ‫‪ ‬له ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كنت وكيلا في مال الأكفان وأرسلت دراهم ليشترى لي بها ثوب للأكفان وجاءني‬ ‫الثوب واستضعفته وبعته بما شريته نظرا مني للصلاح والغيـب الله لا نعلـم بـه‪ ،‬وأردت أن‬ ‫أشتري غيره وغلا الثوب عما‪‬كان قبل ذلك‪ ،‬أيلزمني شيء فيما بعته أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبين لي عليك شيء على هذه الصفة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫مال شبيب هذا ببلد الغبي من الظاهرة‪ ،‬وشبيب هذا رجل مجهول لا وارث له‪،‬‬ ‫تعارض القول في مسجده أنـه قـبر أو مـسجد حتـى حفـر في زمـن الإمـام عـزان رحمـه االله‪،‬‬ ‫فأخبرنا بعض عمال الإمام أنه ظهر مـسجد ولـه محـراب واسـطوانات‪ ،‬وسـئل أهـل الغبـي‬ ‫فقالوا‪ :‬إن المال منه للمسجد ومنه لشبيب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع(‪ :‬كما‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٨٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ذكرت من قبل مال شبيب أن الشيخ محمد بن عبداالله العزري قد تعذر منه فالمراد يقام‬ ‫له وكيل ثقة يقبض غلته ويعمر منها المسجد والباقي ينفذ في مصالح الدولة الإسلامية نظرا‬ ‫لمصالح الإسلام على قول من يقول إنها من أموال االله تعالى وهو قول موجود في الأثر‪،‬‬ ‫والسلام من إمام المسلمين عزان بن قيس والفقير سعيد بن خلفان بن أحمد بيده‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في جدار المسجد ودمامه‪ ‬إذا بان فيه الضياع ويخشى منه انهدامه ويضر بالجماعة إلا‬ ‫أنه بعده‪ ‬ساد بعضه على بعـض ولم تظهـر منـه مـضرة في الحـال إلا مـا يخـشاه ويرجـوه في‬ ‫العاقبة فهل يجوز للوكيل أن يهدمه ويصلحه من مال المسجد قبل انهدامه‪ ،‬أم لا يجوز له؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا خيف وقوعه وخشي الضرر منه جاز هدمه وبناؤه من مال المسجد ولا يترك حتى‬ ‫يقع على الجماعة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المسجد إذا كان غير عال مرتفع وأراد من في يده ماله أن يعلو جداره ليرفعه من مال‬ ‫المسجد أيجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫وكذلك إن أراد أن يوسع داخل المسجد وينقص ذلك من الـصرح أيجـوز ذلـك مـن‬ ‫مال المسجد أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬سقفه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أي‪ :‬لا يزال‪.‬‬ ‫‪ ١٩٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وإذا كان للمسجد ميزاب واحد ورأوا ميزابين أصلح له يجوز أيـضا ذلـك مـن مـال‬ ‫المسجد أو من غيره؟ عرفنا ذلك ولك الأجر والثواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيل‪ :‬لا يجوز ترفيعه ولا تزييده منه فإن فعله من ماله لم يـضق عليـه‪ ،‬وإن احتـاج إلى‬ ‫ميزابين فلا بأس أن يجعلهما من مال المسجد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك شيخنا في مسجد ضيق‪ ،‬وبالجانب الغربي منه بيوت‪ ،‬وبين المسجد والبيوت‬ ‫طرق تمر على تلك البيوت وتلاقي الطريق الجائز من جانب آخر‪ ،‬وكان للمسجد مال كثير‪،‬‬ ‫فأراد بعض العمار أو غيرهم أن يوسع المسجد من ماله‪ ،‬هل يجوز له ذلك؟ وإذا كان لم يجـز‬ ‫من ماله فهل يجوز من مال من تبرع به؟ وإذا جاز ذلك وأراد إدخال الطريق وبقية البيـوت‬ ‫فيه بعد أخذها بالشراء‪ ،‬ويحول الطريق في جانب آخر وتلاقـي الجـائز كـما كانـت فهـل مـن‬ ‫الواسع؟ وإذا وسع وجاز ذلـك فبعـد تمـام الزيـادة هـل يجـوز إصـلاح المحـدوث مـن مـال‬ ‫المسجد المتقدم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما توسيع المسجد على نظر الصلاح إذا احتاج إليـه العـمار فواسـع مـن مـال مـن رام‬ ‫بناءه لا من مال المسجد على ما جاء في الأثر‪ ،‬وإدخـال بعـض البيـوت فيـه بـأمر مالكهـا أو‬ ‫غيرها من الأرض المباحة كله سواء‪ ،‬وفي تحويل الطريق الجائرة أو غيرها يجري الاختلاف‬ ‫على ما حدد في الأثر‪ ،‬وبعد تمام المسجد بما فيه من الزيادة إن احتيج إلى إصلاحها فجائز على‬ ‫أشهر ما فيه من قول‪.‬‬ ‫‪ ‬وإذا لم يكن قرب هذا المسجد ماء للوضوء والطهارة وأراد من تبرع أن يحفر‬ ‫بئرا قريبا منه‪ ،‬هل له إصلاحها وشراء ما تحتاج إليه من حبـال ودلاء وغـير ذلـك مـن مـال‬ ‫المسجد أم لا؟‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩١‬‬ ‫‪ ‬يختلف في ذلك إذا كان مما يحتاج إليه عمار المسجد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في درجة المسجد‪ ،‬أيجوز عمارها من مال المـسجد إذا كانـت سـابقا لاتعمـر مـن مالـه‬ ‫والآن لم يصح لها أحد يعمرها ورأى الوكيل صلاحا في عمارها‪ ،‬أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫درجة المسجد من المسجد ويجوز عمارها من ماله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في درجة المسجد يجوز إصلاحها بالـصاروج مـن مـال المـسجد أو مـن كـان‬ ‫]عليه له[‪ ‬ضمان؟‬ ‫وفي جدار المسجد إذا كـان الـصلح متقـشرا والجـدار منقـشعا أحـسن صـلحه أم لا؟‬ ‫ويجوز أن يشترى له تراب لإصلاحه أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت الدرجـة مـن المـسجد فلهـا حكمـه‪ ،‬وإذا كـان الجـدار يحتـاج إلى الـصاروج‬ ‫لتقويته وتوثيقه فجائز صلح جدار المسجد بذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في سور صرح المسجد‪ ،‬أيجوز أن يبنى من مال المسجد إذا كان صـلاحا للمـسجد أم‬ ‫لا؟‬ ‫وكذلك مجائز‪ ‬شرائع المسجد إذا كان لا عليهن ستر‪ ،‬أيجوز أن ُيبنـى لهـن سـتر مـن‬ ‫مال المسجد؟‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ ،‬له عليه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أماكن الاغتسال في المسجد‪.‬‬ ‫‪ ١٩٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وإن كان لا يجـوز هـذا وأراد الجماعـة أن يبنـوا مـن مـال الموقـوف للفقـراء عـلى نظـر‬ ‫الصلاح للمسجد‪ ،‬أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫سور صرح المسجد حكمه حكم المسجد ويجوز بناؤه من ماله على مـا كـان قبـل مـن‬ ‫استقلاله‪ ،‬ومجائز المسجد ليس لها حكم المسجد في البناء فإنها لمنافع عماره‪ ،‬ولا بد أن يختلف‬ ‫في جواز بنائها مما أوصي به لعماره‪ ،‬ولا يجوز بناؤها من مال الفقراء إلا أن يأخذه أحد منهم‬ ‫لفقره فيكون له في ذلك حكم ماله يجوز له أن يبني منه ما شـاء مـن مجـائز وغيرهـا‪ ،‬ولـه في‬ ‫ذلك أجره إن تقبل االله منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل عليه دراهم لمسجد هل يجوز له أن يشتري بهـا دلـوا أو حبـالا لطويـه‪ ‬وإن‬ ‫كان المحراب ضيقا لم يسع الإمام ويكون ذلك من مال المسجد ويعمـر مالـه كمثـل الـسماد‬ ‫والهيس؟ صرح لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان المسجد محتاجا عماره إلى الدلو والحبال للوضوء فيجوز أن يـشترى مـن مـال‬ ‫المــسجد ‪ -‬عــلى رأي ‪ -‬عــلى نظــر الــصلاح وحكمهــما كحكــم شراء البــسط‪ .‬وأمــا تــسوية‬ ‫المحراب وتخريجه عن المسجد فلا نحب ذلك‪ ،‬وسماد مال المسجد من صلاحه ويجوز ذلك‬ ‫في موضع الحاجة إليه على نظر الصلاح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في المسجد إذا أراد عماره أن يسووا لهم ظلة في صرحه للـروح في الحـر‪ ،‬كانـت الظلـة‬ ‫بخشب أو بناء بطين أو صاروج‪ ،‬أيجوز ذلك من ماله إن كان في ماله سعة أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬بئره‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٣‬‬ ‫وإذا كان جديل صرحه من قبـل بنـاؤه بطـين ومغمـى عليـه صـاروج وانهـدم ورأى‬ ‫العمار أن بناءه بالصاروج أبقى وأصلح وفي ماله سعة‪ ،‬أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أمــا البنــاء بالــصاروج فجــائز‪ ،‬أمــا الظلــة ومــا أشــبهها ممــا هــو لــصلاح عــماره ففيــه‬ ‫اختلاف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في المسجد إذا لم تكن له أبواب من جانب على اليمين والشمال ولحـق‬ ‫الجماعة في زمن الحر ضيق وزمن الشتاء ظـلام‪ ،‬وآل رأي الجماعـة أن ينقبـوا لـه بابـا للـروح‬ ‫ولضوئه ويركبوا له باب خشب‪ ،‬وفي النظـر أنـه أصـلح للقـوام وأزهـى وأحـلى للمـسجد‪،‬‬ ‫أيجوز ذلك أم لا؟ وإن كان لا يجوز ذلك وفعل ذلك فاعل ما خلاصه؟ أيكون هالكا أم لا؟‬ ‫وإذا أراد أن يكتب للمسجد شـيئا‪ ‬عـوض هـذا الفعـل إذا كـان غـير جـائز أتـراه‪ ‬وجـه‬ ‫صواب أم لا؟ عرفنا وأنت مأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يضيق عليه إذا ظهر صلاحه‪ ،‬فقد قيل‪ :‬بجوازه على نظـر الـصلاح‪ ،‬ولا يهلـك بـه‬ ‫فاعله؛ لأنه موضع رأي وإن قيل بعدم جوازه في الحكم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أراد عـمار المـسجد القـائمون فيـه للـصلوات الخمـس أن يجعلـوا لمـسجدهم أعــلى‬ ‫صرحته عمارا ووقاء من حر الرمضاء وصلاحا لأبوابه مـن الـشمس وأن يحفـروا لجذوعـه‬ ‫مساكن في جداره ويجعلوه على سطحه‪ ،‬ورأوا ذلك صلاحا لهم‪ ،‬وليس لأبوابـه في الـسابق‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬أترى له‪.‬‬ ‫‪ ١٩٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫فيه عمار‪ ،‬أيجوز لهم ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان في ذلك صلاح لعماره من غير مضرة بالمسجد فلا يضيق عـلى مـن فعلـه عـلى‬ ‫نظر الصلاح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن كان وكيلا أو محتسبا في شيء من مال الأيتام أو الأوقـاف أو المـساجد‬ ‫وما أشبه ذلك‪ ،‬أيجوز له أن يصلح أموالها إذا كانت بينها مساقاة‪ ،‬ويسلم الأجرة من مالها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم وكيل المسجد وغيره من الأوقاف يجوز له إصلاح ماضاع من مال المسجد وربما‬ ‫لزم مع القدرة عليه إذا كان في تركه الضرر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫موكل بمال فطرة أن يقوم على قبضها وسقيها بالماء وله عـلى قيامهـا العـشر‬ ‫عن رجل ّ‬ ‫على كل عام‪ ،‬فلما أدرك القبض أجر هذا الرجل الموكل بهذه الفطـرة مـن مالهـا عـلى سـواقة‬ ‫عيشها إلى المصطاح وأجر على كنازها وخصافها من مالهـا وهـو يأخـذ العـشر عـلى قيامهـا‪،‬‬ ‫أيجوز لهذا الرجل على هذه الصفة أم لا‪‬؟‬ ‫أرأيت إذا اشترى لها من مالها شيئا من السماد وأجر لها بفسل صرومها وعمارها‪ .‬بين‬ ‫لنا أصرح الأقوال وعلمنا مما علمك االله مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بذلك عليه إذا ثبتت وكالته فيها على ما جاز فله أن يأتجر على ذلـك كلـه مـن‬ ‫مالها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وفي ماء موقوف لجابية معلومة لكل من يريد يشرب منها خارجة مـن عمـران البلـد‬ ‫فمضى عليهما سـنون جمـة لم يـؤت المـاء لهـا وصـار في يـد مـن يغلـب عليـه حتـى أن الجابيـة‬ ‫وساقيتها صارا في خراب‪ ،‬هل يجوز أن يقعـد هـذا المـاء ويـصلح بـه الـساقية والجابيـة فـإذا‬ ‫صلحا جعل الماء فيها على حسب ما أسس؟‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجـوز ذلــك إلا إذا كــان موقوفــا لإصــلاح الجابيــة والــساقية منــه‪ ،‬ومــا يبقــى فهــو‬ ‫موقــوف للــشرب أو أدركــت فيــه ســنة جــائزة إذا ضــاعت الــساقية أو الجابيــة يقعــد منــه‬ ‫لإصلاحها فيجوز أن يقتفى به ما أدركت عليه سنته الجائزة‪ ،‬وإلا فلا يبـين لي فيـه إلا المنـع‬ ‫منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المسجد إذا لم يوجد له إمام ولا مؤذن إلا بـأجرة‪ ،‬وأجـروا مـن مالـه عـلى‬ ‫القيام بذلك‪ ،‬أيجوز ذلك أم لا؟ عرفنا وأنت مأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يخرج في بعض القول جوازه‪ ،‬ونحن يعجبنا ذلك فهو من عمارته‪ ،‬وعمارتـه أولى مـن‬ ‫حفظ الدراهم وكنزها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.١١٧‬‬ ‫‪ ١٩٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أوصى بقرش ليصلح به مسجد أو فلج‪ ،‬من أيـن تخـرج أجـرة الـصالح وشراء‬ ‫الصاروج إن احتاج ذلك إليه وغير ذلك مما يحتاج إليه الصلاح؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫تخرج منه الأجرة وشراء الصاروج وغير ذلك‪ ،‬فكله مما يصلح المسجد‪ ،‬ومعلـوم أن‬ ‫بنـــاء المـــسجد لا يقـــوم إلا بالأســـتاد والعـــمال ولا يـــصلحونه إلا بـــالأجرة‪ ،‬ومـــا معنـــى‬ ‫]إصلاحه[‪ ‬بالدراهم إلا إنفاذها في الأجرة لمصالحه‪ ،‬والقائم على الأستاد وعماله هو مـن‬ ‫بعض القائمين بمصالح المسجد فله أجرته‪ ،‬والفلج على نحو هذا يكون‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في غلة مال لعمار مدرسة وهي مصطلحة‪ ،‬ما الوجه في إنفاذ الغلة لمن ابتلي بها‪ ،‬أيجوز‬ ‫أن يطعم بها الصبيان فيها‪ ،‬أو يؤجر به من يعلم فيهـا في الأيـام وفي الأوقـات التـي لم يعلـم‬ ‫فيها‪ ،‬أم كيف الخلاص من قبل لات حين مناص‪ .‬اشفنا من داء العمى يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوجه حفظها لها إلى أن يوجد السبيل إلى إنفاذها فيما جعلت له‪ ،‬ويقتفى به مـا ثبـت‬ ‫فيها من السنة‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬بإصلاحه‪ ،‬وفي )هـ(‪ :‬لإصلاحه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٤٣‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن في يده شيء مـن الأمـوال الموقوفـة للأكفـان فهـل يجـوز أن يكفـن منهـا الغنـي‬ ‫والفقير أم لا تكون إلا للفقير؟ وما حد ما يجوز للميت أن يكفن فيه من الثياب‪ ،‬ولا يخفى‬ ‫عليك ما قيل في كفن الميت‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬بإزار‪ ‬ولفافة وعمامة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بأكثر من ذلك‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بأقل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫نعم هو جائز للغني والفقير على سواء ما لم يكن محدودا للفقراء‪ ،‬ويعجبنـي في حـده‬ ‫أن ينظروا الأصلح به من الأقوال الواردة في عدد الثيـاب في الكفـن‪ ،‬فـإن كـان المـال قلـيلا‬ ‫والناس كثيرا فيكتفى بلفافة تـواري الـسوأة وتـسقط الوجـوب عـن الأحيـاء‪ ،‬وإن كـان في‬ ‫الثياب سعة فيوسع منها على موتى المسلمين في كل رأي بما حده فيه من أهل العلم والبصر‬ ‫من قاله من لفافة وإزار وعمامة أو خمار أو قميص أو ما ينوب عنها‪ ،‬فكله مما قيـل بـه حتـى‬ ‫العصابة للمرأة على قول وإن كنت لا أبصره‪.‬‬ ‫وما جاز أن يكون من مال الميت ولو خلف يتيما أو دينا فلا يـضيق عنـدي أن يكـون‬ ‫من الموقوف‪ ‬لذلك بل هو عندي أوسع ما لم يجد في أصله لشيء لايجوز أن يتجاوز عنه إلى‬ ‫غيره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬بإزاران‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬الوقوف‪.‬‬ ‫‪ ١٩٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في المال الموقوف للأكفان‪ ،‬أيجوز أن يكفن منـه الغنـي أم مخـصوص للفقـير‪،‬‬ ‫وإن كان لا يجوز فما حد الفقير الذي يكون لا يملك شيئا أم يكـون عنـده المـال ولا يكفيـه‬ ‫لقوامه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز للغني والفقير ما لم يكن مخصصا في أصل وقفه لنوع مخصوص‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عن أرض أوقفها صاحبها للمقبرة وفيها أشجار النارجيل وغيرها‪ ،‬ولها غلـة فلمـن‬ ‫تكون وما حكمها‪ ،‬والموقف للأرض قد مات؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري ما صفة هذا الوقف‪ ،‬ولا أعلم حكم هذا الشجر أداخل فيه أم خارج عنـه‪،‬‬ ‫وبالجملة فلا يتصرح الجواب مع عدم الوقوف على أصل لفظه فإن خفي أمره وجهل أصله‬ ‫فيجوز أن يرجع به إلى ما أدركه فيه من سنة فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في النخل الموصى بغلتها ليفطر بهـا صـائمو شـهر‪ ‬رمـضان إذا كانـت مثـل‬ ‫النغال‪ ،‬هل يجوز أن تطنى ويأخذ بثمنها خرائف‪ ‬؟‬ ‫وإن كان في غلتها فضلة هل يجوز أن يشتري من ثمن غلتها الخبز والحلاء خـصوصا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )أ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬جيد النخل‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪١٩٩‬‬ ‫في هذا الزمان لقلة أمانة الوكلاء؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز ذلك في الوجهين على ما قيل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وفي مال الفطرة إذا كـان نخيلـه سـاير‪ ‬بـرشي ونغـال‪ ،‬وتنـاظر الجماعـة جبـاة البلـد‬ ‫وأجاويــدهم أن تبــاع غلــة تلــك النخيــل أوتطنــى ويــستطنى لهــم بهــا رطــب أو تمــر فــرض‬ ‫لفطرتهم‪ ،‬هل يجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا بأس بذلك إن لم يكن مخصصا ليفطر نفس تلك الثمرة خاصة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال الفقراء إذا كان في أيدي الظلمة والجبابرة أيجوز لأحد أن يستعين عليه‪ ‬بأحد‬ ‫من الظلمة وأن يجعل له سهما منه حتى يطلع حق الفقراء أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لايجوز ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال موقوف أراد أحد من الجبابرة أخذه وهو في يد رجل‪ ،‬أيجوز للرجل أن يسده‬ ‫)‪ (١‬النوع غير الجيد‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫بشيء منه إذا خاف ذهاب الكل أم يتركه للجبار ولا يلزم الرجل شيء‪ ،‬وإذا اتخذ الجبار هذه‬ ‫المسدة عادة في كل سنة‪ ،‬أكله بالسواء أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا خاف عليه أن يذهب كله فقد قيل يسعه في معنى الجائز أن يفديه ببعض الغلة على‬ ‫نظر الصلاح للوقف‪ ،‬وأما في الحكم فلا يجوز ذلك‪ ،‬ولكنه مما أجيز في الواسع‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن ابتلى بمسجد مخترب ولم يجد له شيئا من الأموال لعماره ووجد‬ ‫لعماره‪ ،‬هـل يجـوز أن‬ ‫في النسخة شيئا من ]الأموال والنخيل[ غالتها للفطرة ومنها تفرق ّ‬ ‫‪‬‬ ‫لعـماره‬ ‫لعماره إلى أن يستقيم ويصلح للصلاة أم لا؟وكذلك إذا كانت النخيـل ّ‬ ‫تجعل غالتها ّ‬ ‫هل يجوز أن يصرف شيء من غلة هذه النخيل للفطرة ومنها يفرق لعمار المسجد إذا رأوا في‬ ‫ذلك صلاحا أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬وإذا لم يجد لهذا المسجد من يقيم فيه هل يجوز له أن يأخذ مـن غالـة مالـه التـي‬ ‫لعـمار‬ ‫لعماره أو لوقف يفرق فيه فيؤجر أناسـا يقيمـون فيـه ويـدفع لهـم مـا كـان موقفـا ّ‬ ‫هي ّ‬ ‫المسجد ويبرأ المبتلى؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ولا يجوز في شيء من الوقف أن يبدل عن أصـله فيكـون ذلـك تغيـيرا عـما‬ ‫ثبت فيه‪ ،‬فنخيل الفطرة لا تجوز للتفريق ولا للبناء‪ ،‬وما ثبـت ليفـرق عـلى العـمار لم يجـز بـه‬ ‫البناء ولا الفطور إلا إذا قبضه من يجوز تفريقه عليهم فجعلوه لذلك بعـد قبـضهم لـه‪ ،‬ولا‬ ‫نظر لهم في ذلك إلا فيما جعل على رأيهم‪ ،‬وكذلك القول فيما جعل من ذلك لشيء فلا يجوز‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬النخيل والأموال‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠١‬‬ ‫أن يؤتجر به من يقيم في المسجد فهذا كله باب واحد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الوكيل الخائن إذا تمر لفطرة المساجد تمرا من جملة أموالهن من عمار ووقف‬ ‫وسائل وفطرة لا من أموال فطرتهن خاصة‪ ،‬وتظاهر هو بذلك وشهر عند الخـاص والعـام‬ ‫أنه كذلك وقال‪ :‬هذا التمر لفطرة هذه المساجد‪ ،‬أيؤخذ بإقراره أنه لفطرة المساجد أم يكون‬ ‫هذا التمر راجعا لتنويع أموال المساجد من عمار وفطرة ووقف وغيره؟‬ ‫‪‬وإن قال‪ :‬إنما جعلت لكل مسجد كذا وكل مسجد كـذا مـن التمـر‪ ،‬أيكـون‬ ‫ذلك كقوله أم بين المساجد بالسوية أم كيف الوجه في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أقر هو أو صح أن ذلك التمر ليس من مال الفطرة على الخصوص وإنـما هـو مـن‬ ‫أموال المساجد فجعلـه هـو إيـاه للفطـرة لـيس‪ ‬بحجـة‪ ،‬ويرجـع حكمـه إلى حكـم أمـوال‬ ‫المساجد فيما جاز إنفاذها فيه من معلوم منها أو مجهول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في وقف جعل لشيء من الحلـل فاختربـت تلـك المحلـة ولم يبـق فيهـا أحـد‪،‬‬ ‫أيجوز للحاكم أو المحتسب أن يجعل ذلك الوقف لبناء سورها برأي من كان ساكنا فيهـا أو‬ ‫نسلهم إذا رأى في ذلك صلاحا إذا طمع برجوعهم إليها وعمارتها أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان لا يسعه ذلك أيكون هذا الوقف لمن هو خرج منها وسكن قريبا منها‬ ‫أم هو لجميع من‪ ‬كان خارجا منها ولو سافر ما لم يقطع البحر؟ ومن ملك خرابها أيكـون‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ( زيادة‪ :‬هو‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬ما‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫داخلا معهم في الوقف؟ أخبرنا وأنت مأجور إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الوقف للحلة فيجوز عمارتها وبناء سورها وإصلاح مساكنها منه إن كان ممـا‬ ‫جعـل لــذلك‪ ،‬ويكــون حكـم المحلــة في هــذا حكـم المــسجد فــما أوصي بـه للحلــة يجعــل في‬ ‫مصالحها وعمارتها كما أوصي به للمسجد يجعل في مصالحه وعمارته‪.‬‬ ‫وإن كانت الوصية لأهل المحلة فهو لمن يتم الصلاة فيها‪ ،‬وإن كان لمن في المحلة فهـو‬ ‫لساكنيها ولا يجوز أن تعمر منه الحلة‪ ،‬فإن خربت المحلة ولم يبـق لهـا أهـل ولا فيهـا سـاكن‬ ‫واحتمل رجوع أهلها إليها فالوقف بحاله حتى يرجعوا إليها أو يأتي عليها حـال لا يرجـى‬ ‫وجود ذلك فيها فيبطل الوقف ويرجع للورثة إن علموا وإلا رجع للفقراء أو غـيرهم ممـن‬ ‫ترجع إليهم الأموال المجهولة على ما فيها من قول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في أوقاف الحوائر غير المسكونات وهن قائمات البيوت وشيء منهن خراب‪ ،‬وأهلهن‬ ‫أحد منهم ساكن في البلد وأحد منهم غائب وأحد منهم ميت لا يدرى أين بيته‪ ،‬والمال شيء‬ ‫منه للسور‪ ،‬وشيء منه للوقف يفرق يوم الحـج‪ ،‬وشيء للخـل وشيء للرحـى وشيء مـنهن‬ ‫لأبوابهن‪ ،‬وشيء يفرق في رمضان‪ ،‬وكل شيء مجعول لشيء‪ ،‬عرفنا ما وجه الـصواب فـيهن‬ ‫وما يعمل بمالهن؟ صرح لنا ذلـك تـصريحا شـافيا كافيـا لأنـه لزمـت الحاجـة إلى ذلـك متـى‬ ‫وجدنا لهن سبيلا وأنت المأجور إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان يرجى رجوعهم إليها وسكونهم بها فتـترك وقفـا إلى أن تعمـر الحـوائر فينفـذ‬ ‫ذلك فيما كتب له‪ ،‬وإن لم ترج عمارتهن وآيس من ذلك فتكون هذه الأوقاف لبيت المـال أو‬ ‫لفقراء المسلمين‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٣‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال معروف لمسجد معروف أدرك الجماعة بعضا من ماله يؤكل بعد الظهر داخل‬ ‫المسجد رطبا‪ ،‬ثم تحولت سنة تلك المال للعمار بعد سنين‪ ،‬أيمتثل به الوكيل السنة المتقدمة أم‬ ‫على ما أدرك هو في زمانه‪ ،‬وإذا اطمأن قلب الوكيل بالسنة المتقدمة أيجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا صح أن له سنة ثابتة فيه فـالرجوع إليهـا أولى؛ لأنهـا الأصـل‪ ،‬وإن لم يـصح ذلـك‬ ‫فعلى ما أدرك من الجائز فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال وجد مكتوبا في نسخة بخط رجل ذي ورع ثقة أن غلته تنفذ فيمن يقرأ القرآن‬ ‫العظيم يوم ثامن من شهر ذي الحجة‪ ،‬وفي مسجد معروف‪ ،‬ويشترى لهم بها شيخال‪ ،‬ثم إن‬ ‫رجلا صار وكيلا لهذا المسجد المكتوب غلته لمن يقرأ القرآن العظيم مـن قيامـه‪ ،‬وجـد غلـة‬ ‫هذا المال المذكور يفرق بعضها دراهم لأهل حارة قريبة من هذا المسجد‪ ،‬يعطى البالغين من‬ ‫الرجال وبعضا من النساء دون الأطفال‪ ،‬وربما كان فعل ذلك عن غير حجة‪ ،‬وبعضها ينفذ‬ ‫فيمن يقرأ القرآن العظيم يوم الختمة في هذا المسجد المذكور‪ ،‬وكان الذين يجعلون بعض هذا‬ ‫الوقف المذكور في أهل هذه الحارة القريبة‪ ‬من المسجد الذين يصيرون وكلاء له وهم غير‬ ‫ثقات ولا أمناء‪ ،‬فأراد هذا الرجل الذي صار وكيلا أن يجعل غلة هذا المال كلها فيمن يقرأ‬ ‫القرآن العظيم ولا يلتفت في ذلك إلى فعل الوكلاء الذين من قبله‪ ،‬كذلك وجد هذا الوكيل‬ ‫في نسخة أخرى عن ثقة آخر توجيه هذا الوقف كله لمن يقرأ القرآن العظيم في هذا المسجد‪،‬‬ ‫ولا وجد في النسخة شيئا مكتوبـا بخـط هـذين الثقتـين في هـاتين النـسختين ولا في غيرهمـا‬ ‫يفرق هذا الوقف لأهل هذه الحارة‪ ،‬هل له ذلك وعليه؟ تفـضل علينـا بـالجواب وأنـت إن‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬قريبة‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫شاء االله مثاب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان الوكلاء غير ثقات وكانوا معروفين بتبديل الأوقاف عـن مواضـعها ففعلهـم‬ ‫ذلك ليس بحجة‪ ،‬ويعجبنـا في مثـل هـذا الرجـوع إلى مـا في النـسخ الـصحيحة التـي بخـط‬ ‫الثقات فاتباع ما حرره‪ ‬الثقات أولى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال موقوف لفقراء قبيلة معروفة وأرادوا أن يجعلوه لكـل ضـيف نـازل في البلـد‪،‬‬ ‫أيجوز لهم ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لايجوز إلا بعد أن يأخذوه لهم ويردوه فيما شاؤوا‪ ،‬أعني أن يأخذوا غالـة هـذا المـال‬ ‫لهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بادة الفلج إذا كان وقفها وسنتها مشتهرة مـع أخيـار أهـل البلـد وكبـارهم لدولـة‬ ‫السلطان وبناء البروج وغيره من مصالح الفلج والبلد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز تغيير ما وقفت له وصحت فيها سنة مشتهرة من أيام وقفها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في نخل يقال إنها للكتب ولم يصح أنها لإصلاح كتـب بعينهـا‪ ،‬هـل يجـوز أن يـصلح‬ ‫بغلتها كل كتاب موقوف‪ ،‬أو هل يجوز أن ُيشترى بغالتها كتب فتوقـف أو ينـسخ بهـا كتـب‬ ‫فتوقف؟ تفضل أفتنا ولك الأجر‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬حرزه‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هي على ما أدركت عليه‪ ،‬فإن لم تعلم لها سنة فيعجبنـي جـواز هـذه الأوجـه كلهـا في‬ ‫ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال موقوف لإصلاح الكتب وهن موقوفات لمن أراد أن يقرأ منهن من المسلمين‪،‬‬ ‫أيجوز أن يشترى من غلته مصاحف لمن أراد أن يقرأ القرآن منهن من المسلمين وقفا مؤبـدا‬ ‫إلى يوم القيامة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يجوز ذلك لأن هذا غير ما أوصى به الموصي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل يجوز للمسافر أن يشرب من الماء الذي ترك في المسجد وكذلك صاحب البلد أم‬ ‫لا يكون ذلك إلا لجماعة المسجد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لايجوز أن يتعدى فيه حكم ما ثبت لأصله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عمن لقي ماء في مسجد ويرى الناس يشربون منه‪ ،‬هل يجوز له أن يشرب منه ويقدم‬ ‫عليه وهو لا يعرف كيف أصل ذلك الماء ولم يدر أهو لمن أراد أن يـشرب منـه أو غـير ذلـك‬ ‫غير أن الناس رآهم يشربون منه؟ وفي هـذا الزمـان أكثـر عـادات النـاس وخاصـة الغريـب‬ ‫والمسافر الذي لايعرف أحدا يلتمسون الماء‪ ‬من المساجد إذا احتاجوا إلى الـشرب‪ ،‬وأكثـر‬ ‫المساجد المعمورة فيهن ماء للشرب‪ ،‬أيحل لمن أراد أن يشرب أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما في الحكم فلا‪ ،‬وأما في الواسع إذا اطمأن قلبـه بـأن ذلـك المـاء ممـا جعـل للـشرب‬ ‫وقفا مباحا فعسى أن لا يضيق عليه ذلك إذا لم يرتب فيه‪ ،‬والسؤال عنه أحوط‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال مكتوب لإصلاح سور الفلاني‪ ،‬والحارة التي عليها الـسور خـراب لا يرجـى‬ ‫أحد يسكن فيها‪.‬‬ ‫أرأيت إذا أراد أصحاب هذا السور أن يبنوا سورا في الحارة التـي هـم سـاكنون فيهـا‬ ‫أيجوز لهم ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لايجوز انفاذه في غير السور الذي هو له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال الزيارة إذا كان متصرما ليس فيه كثرة نخل‪ ‬والمستأجر بغالته لزيارة القبـور‬ ‫التي تزار بغالته فقير وأراد أن يغرس موزا مكـان أصـول النخيـل المتـصرمة لـسرعة غالتـه‪،‬‬ ‫أيجوز له ذلك أم لا؛ لكونه محتاجا إلى الغلة أم لا يجوز له ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ولا أقول بتحريمه ولا يعجبنـي الاكتفـاء بـه عـن النخـل إلا لأمـر يوجبـه‬ ‫صحيح النظر فيعجبني أن ينظر فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة أوصت يشترى لها رحى بقـرش وأوصـت لهـا بنخلـة لإصـلاحها‪ ،‬ومكـث‬ ‫الوصي زمانا يسأل عن رحى ولم يجدها ويستغل النخلة ثـم بعـد ذلـك أوصى هـذا الرجـل‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٧‬‬ ‫بقرش ونصف والنصف عوض عن غلة النخلة‪.‬‬ ‫أرأيت شيخنا هذه الرحى تشترى على ما كانت من قبل في وصية المـرأة أم في وصـية‬ ‫الرجل؟ أفتنا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تشترى الرحى على حسب الوصية السابقة‪ ،‬وينفذ نصف القرش في إصلاحها‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في مسجد له مال جزيل وفي زمـن الـشتاء يجمـد المـاء في تلـك البلـدة‪ ،‬وأراد‬ ‫جماعة المسجد أن يصنعوا لهم مثل الجماعات يجوز ذلك من غلة ماله أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان هو مما يحتاج له عـمار المـسجد وقوامـه ويـرغبهم القيـام بالمـسجد فقـد يجـري‬ ‫الاختلاف في جواز مثله من مال عماره‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫أيجوز بيع مال الفقراء لعز دولة المسلمين؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫بيع مال الفقراء مختلف في جوازه ليفرق على أهله‪ ،‬وأما الوقـف فـلا يجـوز بيعـه عـلى‬ ‫حال‪ ،‬كذا عرفناه من كتب الأولين‪ ،‬ووجدناه في كلام الشيخ أبي نبهان في المتـأخرين‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل من رخصة في أموال زيارة القبور أن يـستعان بهـا عـلى جهـاد أعـداء االله وإحيـاء‬ ‫سنن الإسلام وإعزاز الكلمة‪ ،‬أما هو خير لأن يشدخ‪ ‬بها آناف الظلمة الفجرة‪ ،‬ويرفع بها‬ ‫لواء الأتقياء البررة من أن تتخذ مأكلة في‪ ‬غير منفعة لكاتب غير رضي وفـارق دنيـاه غـير‬ ‫تقي؟ أتحفنا برخصة تنتخبها من آثار السلف يهتدي بها الخلف‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يبين لي جواز مـن وجـه أعرفـه إلا أن يكـون عـلى قـول مـن لا يجيـز قـراءة القـرآن‬ ‫بالأجرة إذا كانت مما يؤتجر به فتبقى أموالاً جهل ربها على هذا القول‪ ،‬والأمـوال المجهولـة‬ ‫ترجع لبيت المال‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال مكتوب للكفن‪ ،‬والثياب كثيرة فاضلة عن موتى تلك القرية‪ ،‬أيجوز أن يبعث‬ ‫بها للقرى يكفن‪ ‬بها موتى المسلمين أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يجوز‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يشذخ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬من‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )هـ(‪ :‬يكفنوا‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٠٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في بيت موقوف وفيه آلة من أسرة ومناديس وغير ذلك وصار البيت مخوفا لم يسكن‪،‬‬ ‫هل يجوز تحويل ما فيه من المذكور إذا كان يخشى ضياعه ويستعمل في مـسكن‪ ‬آخـر أم لا‬ ‫يجوز تحويله ويترك مكانه؟ وهلا من رخصة فيه ليباع ويعمر به البيت إذا كان ليس له مـال‬ ‫يعمره؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان موقوفا لذلك فيترك مكانه لا يباع ولا يغير‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في محلة خراب وكان فيها رحى تدور وقربـة مـاء وتنـور ولهـن نخـل‬ ‫لقيــامهن وهــن خــراب والمحلــة خاليــة مــن الــسكان أينقلــونهن في البلــد مــع القــاطنين أم‬ ‫يقيمونهن بمحلة الخراب؟ أفتنا فيهن مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت المحلة لا ترجى عمارتها فتحويل هذه الأشياء إلى محلة أخرى معمورة يوجد‬ ‫فيه الترخيص من أهل العلم وإن كان المنع أكثر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعلم القرآن العظـيم بمكـان معلـوم‪ ،‬وتغلـب عـلى‬ ‫ما تقول في مال موصى بغالته لمن ّ‬ ‫ذلك المكان متغلب واتخذه حصنا ومنعة كجامع نزوى‪ ،‬أيجوز لمن في يده المال أن يترك أحدا‬ ‫يعلم في غير ذلك المكان في القرية التي فيها الموضع أو يجعله في المدرسة الكبيرة التي بالمحلة‬ ‫إذ هو مال لا يكفل لينحجر به معلم أم لا يسع هذا لعدم الجواز‪ ،‬والمال تجمعت مـن غالتـه‬ ‫دراهم‪ ،‬كيف يصنع بها إذ غالة المال قليلة‪ ،‬والآن حاصل منها بقدر ثلاثين قرشا‪ ،‬صـف لي‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬موضع‪.‬‬ ‫‪ ٢١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫كيف أصنع؟ ولك الجزاء من االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا منع الموضع فيجوز تحويله عنه إلى موضع غيره ولا يعطل الوقف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا في وقف شهر أنه لبني فلان فلم يبق في البلـد مـن أهـل تلـك القبيلـة‬ ‫أحد‪ ،‬فأتاه أناس من غيرهم فأخذوا ما تيسر منه ثم عارضهم في ذلك معارض منهم أو من‬ ‫غيرهم فقال‪ :‬لستم أولى به من غيركم وإنما في بلد الفلاني من هو منكم فلستم أنتم أولى به‪،‬‬ ‫هل يجوز للحاكم أن يمنع الذي قبض منه أو كله أن يعطي كل من أتـاه مـن سـائر البلـدان‬ ‫الذي هو شهر منهم أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن أتى رجل منهم فسكن في البلد الذي فيه الوقف فأتم الصلاة فيها أو قصر‬ ‫أيجوز للحاكم أن يقبضه هذا الوقف ويمنع غيره عنه؟ أفتنا وأنت مأجور إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان الوقف لبني فلان ولم يصح تخصيصه بأهل تلك الـدار فيجـوز دفعـه إلى بنـي‬ ‫فــلان حيــث كــانوا إذا كــانوا مــن الــذين صــح أن الوقــف لهــم في التــسمية‪ ،‬وإن صــح أنــه‬ ‫مخصوص لمن كان من أهل تلك البلد من بني فلان فمن جاء من أولئك المذكورين فـسكن‬ ‫البلد وأتم فيها الصلاة جاز له الوقف‪ ،‬وجـاز للحـاكم دفعـه إليـه ولم يجـز منعـه منـه إلا أن‬ ‫يصح أنه لأحد مخصوص من بني فلان أولئك فلا يجوز دفعه لغير من ثبـت لـه مـن أولئـك‬ ‫المذكورين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن أوقف كتبا بأرض دون غيرها‪ ،‬أيجوز لأحد أن يخرج بهن من المصر مع التزامه‬ ‫ضمانهن إذا حدث عليهن ذهاب أو ضياع أم لا يجوز ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لايجوز ذلك أن يخرج بهن من الأرض الموقوفة فيها على أكثر القول‪ ،‬ولا يتعرى مـن‬ ‫الاختلاف على حال‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وجدنا في بلد لوى مساجد خاربة ولم يبق إلا رسمها‪ ،‬وقضت بهن الشهرة مـع أهـل‬ ‫البلد أن هذه المساجد كانت للإباضية حتـى جـاء مطلـق النجـدي‪ ،‬وأمـر ببـثهن وقـبرت‬ ‫حولها الأموات وربما لا يمكن التطرق إليهن إلا بالمرور على القبـور‪ ،‬ونـأت عـنهن المنـازل‬ ‫وبقيت منفردة‪ ،‬ولهن أموال وأروض‪ ،‬وأموالهن يـأكلهن هـؤلاء الـسنية يجعلـون بيوتـا مـن‬ ‫الخوص ومن أقام بالأذان والإقامة في هذه البيوت أباحوا له أكل غلـة هـذه الأمـوال‪ ،‬فـإن‬ ‫كان يسع كيف الوجه الجائز‪ :‬تعمر هذه المساجد ولو كانت القبور على طرقها وأساسها ولا‬ ‫يرجى لها القائم فيها للصلاة لبعدها عن المنازل‪ ،‬أم غلتها في عز الدولة على هـذه الـصورة‪،‬‬ ‫أم تدخر إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كانت أموال المساجد معروفة فتنفذ في بنائها وترد على عادتها‪ ،‬وإن كانت لاتعرف‬ ‫لأي مسجد هي فتجعل في عز الدولة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬مطلق بن محمد النجدي المطيري الحنبلي عامل من قبل سـعود بـن عبـد العزيـز الـسعودي جـاء عـمان‬ ‫ً‬ ‫مقـرا لـه وابـتلي أهـل‬ ‫وباغيا حتى استحل أموال المـسلمين وسـبى ذراريهـم وكانـت البريمـي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مفسدا‬ ‫شديدا منه سنة ‪ ١٢٢٢‬هـ‪ ،‬قتل سنة ‪١٢٢٨‬هـ على يد جماعة مـن الحجـريين‪ .‬ينظـر‪ :‬تحفـة‬ ‫ً‬ ‫عمان ابتلاء‬ ‫الأعيان ‪.١٥٨/٢‬‬ ‫‪ ٢١٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في امرأة أوصت بشراء رحى من مالها بعد موتها‪ ،‬وأوصت بنخلة لإصلاحها وماتت‬ ‫المرأة واشترى الوصي الرحى والنخلة قد غلت غلة كثيرة‪ ،‬وحصلت منها دراهم والرحـى‬ ‫لاتحتاج إلى شيء كيف أفعل بهذه الدراهم‪ ،‬أتجوز لشيء أم تكون موقوفة حشرية؟‬ ‫أرأيت إذا ذهبت هذه الرحى أو ضاعت وصارت لا تصلح للطحين وتعطلت‪ ،‬لمـن‬ ‫حكم هذه الدراهم والنخلة‪ :‬أيرجعان للورثـة أم يجـوز أن يـشتري رحـى غيرهـا إذا كانـت‬ ‫النخلة جعلت لإصلاحها؟ عرفنا وجه الخلاص بها وأنت مأجور إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لاتجوز لشيء غير ما أوصت به له‪ ،‬وإن تلفت الرحى رجعت النخلة والغلة للورثة‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في وقف كتب لفقراء بلد أو محلة في بلد من البلدان أو لبني فلان فذهبت تلك البلـد‬ ‫أو المحلة أو القبيلة‪ ،‬لمن يصير مرجع هذا الوقف أيكون للبلد التي هي قريب منها أو المحلة‬ ‫إذا كانت هي الأقرب أم هو حشري أم يجوز أن يدفع لفقراء المسلمين؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن كان هذا الوقف قد شهر بأنـه قـد أوقفـه بنـو فـلان لهـذه البلـد أو المحلـة‪،‬‬ ‫أيكون نسولهم أولى من غيرهم أم نسول الـذين هـم في الأصـل مـن أهـل البلـد أم المحلـة؟‬ ‫أخبرني وأنت المأجور‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن أوقف لنسل قبيلة فانقرضت فهو راجع للورثة إن علموا وإلا صار مـن الأمـوال‬ ‫المجهولة‪ ،‬وكذا حكم القبيلة إذا انقرضت‪ ،‬فإن أوقف لأهل البلد أو فقرائهم أو المحلة فهو‬ ‫لهم ما دام يوجد من أهل تلك الصفة أحد‪ ،‬فإن عدموا انعداما لا ترجى أوبته صـار القـول‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٣‬‬ ‫فيها كالقول في الوقف لبني فلان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في الموقوف مثل نخل أو أرض أو ماء لأناس معينـين يأكـل غالتـه ذكـورهم‬ ‫وإناثهم‪ ،‬وأولاد الإناث لا لهم منه شيء فانقرضوا إلا بعضا مـن الإنـاث فـأرادت الإنـاث‬ ‫بيعه‪ ،‬ألهن ذلك أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ليس ذلك لهن وإذا انقرضن رجع إلى ورثة الموصي إن علموا وإلا فهو مـن الأمـوال‬ ‫المجهول ربها بما فيه من قول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مال أوصي به لإصلاح كتب موقوفة وانقرضت تلـك الكتـب بـشيء مـن المعـاني‪،‬‬ ‫أيجوز أن ينسخ بغلة ذلك المال كتبا غيرها‪ ،‬ويجوز أن يشتري مصحفا أو ينسخ أو ما يفعـل‬ ‫بالغلة أم ترجع للورثة أو إلى الفقراء؟ بين لنا ذلك مثابا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ترجع إلى ورثة الموصي إن علم إذا فنيت الكتب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيمن اشترى مالا ووجد في ذلك المال وقفا‪ ‬مؤبدا يخرج من غالتـه‬ ‫عشر محمديات فضة لإصلاح شيء من الديار أو الأنهار أو الآبار أوما أشبه ذلك من أفعال‬ ‫البر فمضى على ذلك خلف بعد سلف‪ ،‬ثم عدم ذلك الـصرف وتعامـل أهـل تلـك الأرض‬ ‫بصرف غيره نحاس وعدد من ذلـك الـصرف النحـاس يـسمى بالاسـم المتقـدم أيلزمـه أن‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢١٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫يحضر المحمدية المقدم ذكرها إذا لم توجد إلا في أطراف الأرض والخروج لإتيانها أم لا عليه‬ ‫ذلك وتلزمه قيمة محمدية الفضة على أشهر وزنها وقيمة الفـضة في ذلـك العـصر أم يكتفـي‬ ‫بإخراج التسمية ولو نقصت عن ثمن الفضة؟‬ ‫وإن لزمه إخراج ثمن الفضة‪ ،‬هل عندك حفـظ في وزنهـا لأني لـست عارفـا بحقيقـة‬ ‫الوزن فأحكم به؟ وأرجو منك كشف ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي عندي أن عليه أن يخرجها محمديات فضة مـا وجـدت في التوقيـف‬ ‫كما حدها الموقف للمال‪ ،‬وليس له أن يخرج بـدلها محمـديات نحاسـا بحـسب التـسمية؛ لأن‬ ‫النحاس غير الفضة‪ ،‬فإن عدمت المحمديات الفضة فلم توجد أصلا جاز أن يكون القـول‬ ‫في ذلك قول الغارم من المال وعليه أن يحتاط لنفسه‪.‬‬ ‫ويجوز القول ببطلان الوقـف عـلى رأي آخـر إن عـدمت عـدما لا يرجـى وجودهـا‪،‬‬ ‫ويجوز الوقوف عن القطع بحكمها لأن كل مشكوك موقوف‪ ،‬ويجوز القول بثبوت الوقف‬ ‫على حاله لكن لا يحكم فيه بشيء معين لإشكاله حتى يأتي زمان توجد فيه محمديات الفضة‬ ‫أو يرث الأرض وارثها‪ ،‬ولو قيل فيه بـأن تعطـى بـوزن المحمـديات مـن أوسـط الفـضة في‬ ‫الحكم أو أعلاها في الاحتياط إلا أن يصح أن فـضة المحمـديات أفـضل ممـا يحكـم أو أدنـى‬ ‫فيرد إلى ما صح من صفتها لم أبعده كل البعد عن الصواب لئلا تتلـف الأوقـاف والحقـوق‬ ‫مع وجود العلم بكونها من جنس معين؛ لأنها من الفضة وهي موجودة ومعلومة الوزن‪.‬‬ ‫وفي الأثر‪ :‬أن محمدية الفضة مثقال واللارية مثقال وربع فليحفظ‪ ،‬لكن لـو وجـدت‬ ‫محمدية من الفضة واحدة فيجوز أن يعطى بصرفها إن علم وإلا بقيمتها في ذلك الزمان من‬ ‫نوع الصرف المتعامل به وإنما يتأكد اللبس وتتعارض الآراء إذا انقرضت أصلا‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعلم في تلـك البلـدة‬ ‫ما تقول في مال موقوف للتعليم في بلدة معلومة‪ ،‬وأراد أحد أن ّ‬ ‫وقعد في موضع للتعليم فلـم يجـىء إليـه أحـد مـن الأولاد لـيعلمهم‪ ،‬ولازم ذلـك صـباحا‬ ‫ورواحا‪ ،‬أتجوز له غلة المال على هذه الصفة أم لا تجوز له الغلة حتى يأتيه أحد للتعليم؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا عدم من يتعلم معه لم يجز له أخذ هذه الغلة ولو جلس لذلك لأنه لا تحـل لـه إلا‬ ‫بالتعليم‪.‬‬ ‫وقد يوجد في مسائل الشيخ أبي نبهان ‪ -‬رحمه االله ‪ -‬أنه إذا قعد على نيـة التعلـيم فلـم‬ ‫يأت إليه أحد أنه يجوز له أخذ هذه الغلة‪.‬‬ ‫وفي جواب الشيخ عمر بن سعيد البهلوي‪ ‬أنه إذا قعد على نية التعليم‪ ،‬وقرأ بنفـسه‬ ‫فهي له جائزة‪.‬‬ ‫وأما أنا فلم يبن لي فيه وجه الجواز إذا كان مال المدرسـة موقوفـا للتعلـيم بـه‪ ،‬فـإذا لم‬ ‫يوجد التعليم اختـل شرط الجـواز في الوقـت‪ ،‬فالإباحـة مـع عـدم الـشروط مخالفـة لأصـل‬ ‫الوضع‪ ،‬فلذلك لم يبن لي فيه غير المنع‪ .‬واالله أعلم فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬هو الشيخ الفقيه أبوحفص عمر بن راشد بـن ورد البهلـوي‪ ،‬مـن علـماء النـصف الأخـير مـن القـرن‬ ‫الثامن وأول القرن التاسع‪ ،‬وهو من فقهاء زمانه‪ ،‬وكان ممن يقول الـشعر‪ ،‬وقـد نظـم كتـاب مختـصر‬ ‫الخصال للإمام أبي إسحاق الحضرمي ونظم أيضا مختـصر البـسيوي وغيرهـا‪ .‬ينظـر إتحـاف الأعيـان‬ ‫‪.٥٠٣/١‬‬ ‫‪ ٢١٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في الذي يخدم مال المسجد فشك أنه ضيع شيئا مـن ثمـرة النخـل أو شـيئا مـن جـدر‬ ‫المسجد أو أكل منه رطبا أو بسرا كيف صفة خلاصه‪ :‬أيرد ذلك إلى النخل أم على المسجد؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما ضمنه من جدر المسجد فيجعل في إصلاحه وما ضمنه من ماله فيجعل فـيما جـاز‬ ‫إنفاذ ذلك المال من مصالح المسجد‪ ‬أو من ماله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل لزمه ضمان من أموال مساجد شتى والأموال محيط بها جدار ولم يعرف لكل‬ ‫مسجد من هذه الأموال حصته‪ ،‬والأموال في أيدي الظلمة أيجـوز لهـذا الرجـل أن يعمرهـا‬ ‫مثل جدار أو سماد أو غير ذلك من مصالحها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يضيق ذلك عليه إذا كان قصده بذلك صلاحها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل لزمته ضمانات لمساجد شتى تـوكلهن‪ ،‬وبعـض هـذه المـساجد لـه مـال كثـير‬ ‫وبعضها له مال قليل‪ ،‬ولم يعرف مال هذا من هذا وأراد الخلاص مـا خلاصـه‪ ،‬وإذا كانـت‬ ‫هذه المساجد دثارا‪ ،‬أتجوز الفطرة فيهن قبل عمارهن أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ولا بد من وضع كل شيء في محله المأمور به فإن المخالفة إلى غيره لا تسع‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬المساجد‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل كان في أيام جهله طنى مالا لمسجد والمسجد في غير بلده فأقام عليه‬ ‫أهل البلد الذين عندهم المسجد يريدون قبض دراهم المـسجد والرجـل يريـد أن ينفـذه في‬ ‫قيام المسجد فنازعوه ولا قدر يمتنع منهم فترك المال وقبضهم الدراهم لقلة علمه فيما يجوز‬ ‫وفيما لا يجوز‪ ،‬والرجل القابض الدراهم ليس‪ ‬ثقة ولا على ثقة غير أنه مـن أجاويـد أهـل‬ ‫البلد‪ .‬تفضل ما يعجبك من القول إنهـن بالغـات أم بـاق عـلى الرجـل ضـمانهن للمـسجد؟‬ ‫تفضل شيخنا ببيان ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما دراهم المسجد إذا قبضها غير الأمين فعليه ضمانها حتـى ]يعلـم أنهـا[‪ ‬وضـعت‬ ‫بالإنفاذ فيما جاز من مصالح المسجد أو مصالح ماله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من كان عليه ضمان لفلج أو لمسجد ولم يكن عنده سعة ليتخلص من ذلك‪ ،‬أيجوز له‬ ‫أن يجعل لهما شيئا من النخيل من ماله رهنا مقبوضا وكل غلة سنة من هذه النخيـل يجعلهـا‬ ‫في إصلاحهما أيكون له خلاصا؟ وما يعجبك مـن ذلـك تفـضل حتـى يـؤدي بـما عليـه مـن‬ ‫الضمان من غالة تلك النخيل؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫يعجبنا أن يشاور في ذلك من قدر عليه من جماعة المسلمين وإلا فجباة الدار في بعض‬ ‫‪‬‬ ‫القول فإن رأوه صلاحا كان برأي الجميع وإلا ترك‪ ،‬وإن لم يقدر على ذلـك‪ -‬وهـذا كلـه‬ ‫بعد عدم الحاكم العدل‪ -‬فعليه أن يتحرى الأصـلح للمـسجد ولنفـسه مـن خلاصـها واالله‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢١٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫يعلم المفسد من المصلح‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن يأتي من عنده شيئا من الحلاء ليأكله ويأكل معه من مال الفطرة وينوي‬ ‫به من ضمان عليه للفطـرة أو‪ ‬لا ينـوي بـه جـائز أم لا؟ وإن كـان لا يجـوز وهـذه عـادتهم‬ ‫وسنتهم في البلد مدروكة‪ ،‬ما يجب على المحتسب لأصول الأوقاف فيما مضى من السنين إذا‬ ‫كان الحال ما ذكرت لك فيها من العمل‪ ،‬أيكون ضامنا فيما مضى بجهالته أم لا شيء عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫وفي هذا اختلاف أيضا ونحن لانمنع من في مساجدنا من مثل هذا توسعا بما فيه من‬ ‫رأي من أجازه‪ .‬واالله أعلم‪ .‬فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من أخذ من يد وكيل المسجد بعض ما يفرقه بالمسجد من غـير أن يقـر أنـه مـن مـال‬ ‫المسجد المجعول لذلك في حال القبض إلا بعض‪ ‬التعـريض مثـل لأجعـل هـذا مـن مـال‬ ‫الوقف بالمسجد لهذا‪ ،‬والوكيل ظاهر الخيانة‪ ،‬يكون حلالا ذلك أم حراما؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا أقر أنه من المال الموقوف لذلك جاز إلا أن يتهم فيه فدع ما يريبك‪.‬‬ ‫‪ ‬وإن كان في المثل حراما كيف الخلاص منه؟ تفضل علي بالبيان عنه‪.‬‬ ‫‪ ‬قد مضى‪.‬‬ ‫‪ ‬وإن وقع في القلب ريب مثلا من وكيل أنه غير مأمون في أمانته إلا في دينـه‬ ‫هلا من رخصة في أخذ ما يقر به ويبديه أنه من مال كذا وينفـذه كـما وجـده فـسلفت سـنته‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬أم‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬بعد‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢١٩‬‬ ‫عليه أم لا؟‬ ‫‪ ‬قد مضى‪.‬‬ ‫‪ ‬وهذا المعنى يكون حكمه حكم ما قيل من المعنى‪ :‬ما احتمل حقـه وباطلـه‬ ‫فالحق أولى به أم لا يشبه هذا وذلك؟‬ ‫‪ ‬له مواضـع وفيـه دقـائق تبنـى عـلى أصـلين حكـم وورع ثـم عـلى فـرعين جـائز‬ ‫وأفـضل وعــلى نـوعين حــرام وشـبهة‪ ،‬والــشبهة عـلى قــسمين لمعـارض أولا‪ ،‬والقــول فيهــا‬ ‫‪‬‬ ‫بالتقسيم يخرج بنا إلى حد الإطالة ولكن ولابد أن يلحق معنى ما احتمل]حقـه وباطلـه[‬ ‫فالحق أولى به وكل مشكوك موقوف فهما أصلان والتفريع نتيجتهما والسلام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجــل غــره الزمــان‪ ،‬وركــب خيــل الجهــل والطغيــان‪ ،‬أدخــل نفــسه مــع الجبــابرة‬ ‫وأعوانهم الذين يطنون أموال الوقف من مساجد وغيرها‪ ،‬وكتب لهـم الـدفاتر‪ ،‬ولم يقـبض‬ ‫هذا الكاتب شيئا من أموالهـا‪ ،‬وأراد الخـلاص مـا خلاصـه إذا كانـت الأمـوال مـشتركة ولم‬ ‫يعرف أن يميز مال هذا من هذا؟‬ ‫وإذا كان هذا الرجل فقيرا أتجزيه التوبة والندم والاستغفار أم عليه الدينونة؟ تفضل‬ ‫شيخنا صرح لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن كان هو لم يكن منه غير كتابة الدفتر فعليه التوبة من مساعدتهم إلى الباطل إن كان‬ ‫قصده إلى ذلك‪ ،‬ولا ضمان عليه ولا غرم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل وكل في مال لمـساجد شـتى‪ ،‬وهـذا الوكيـل لم يقمـه أحـد مـن المـسلمين ولا‬ ‫)‪ (١‬زيادة غير موجودة في المخطوطات يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫الحاكم وهو غير راض بالوكالة بل توكلهن عن أحد من الجبابرة يأكل أموالها‪ ،‬وقبض هذا‬ ‫الوكيل عرضة مائهن فأراد أحد الجبابرة أن ينظر في العرضة؛ لأنه عريف الماء فقبضه إياهـا‬ ‫وأراد الموكل هذه العرضة عند هذا الجبار فلم يحصل له‪ ،‬ما يلزم هذا الوكيل وإذا غير المـاء‬ ‫أو نقص منه الجبار‪ ‬كيف الحكم فيه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن دفعها إلى جبار لا يؤتمن عليها فعليه التوبة من ذلك وضمان قيمـة العرضـة يلزمـه‬ ‫للمساجد‪.‬‬ ‫وإن تلف بسبب ذلك شيء من أموالها فمختلف في تضمينه إياه‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬به؛ لأنه السبب‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يلزمه لأنه مضمون على من أتلفه‪ ،‬وقد أساء في فعله‬ ‫فعليه التوبة إن لم يكن له مخرج من إثمه‪ .‬واالله أعلم‪ ،‬فلينظر في ذلك كله فيما بعده وقبله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫من الشيخ جمعة بن خصيف‪:‬‬ ‫مــــــن مــــــال ذي يــــــتم فتــــــى نبيــــــل‬ ‫وهــــــــل تــــــــرى بــــــــراءتي خلــــــــيلي‬ ‫وكيلـــــــــــــه الخائنـــــــــــــة الختـــــــــــــيلي‬ ‫أو مــــــــــسجد دفعــــــــــت للوكيــــــــــل‬ ‫وانـــــــشق نـــــــسيم سجـــــــسج بليـــــــل‬ ‫تـــــــــــــيمماني لقـــــــــــــم الـــــــــــــسبيل‬ ‫يأتيـــــــك مـــــــن ســـــــلامي الجميـــــــل‬ ‫أســــــــنى ســــــــلام بهــــــــج جزيــــــــل‬ ‫‪ ‬‬ ‫مـــــــن ذي خيانـــــــة ومـــــــن مجهـــــــول‬ ‫ذا قـــــــــل لمـــــــــن يـــــــــدفع للوكيـــــــــل‬ ‫أو اليتـــــــــــيم المكثـــــــــــر العويـــــــــــل‬ ‫أمـــــــــــوال مـــــــــــسجد أو الـــــــــــسبيل‬ ‫فـــــيهم بـــــما قـــــد جـــــاز في الأصـــــول‬ ‫فـــــــضامن مـــــــع عـــــــدم الوصـــــــول‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وفيمن أخذ دراهم من عند رجل لمـسجد‪ ،‬وبايعـه بهـذه الـدراهم قطعـة نخـل ومـاء‬ ‫للمسجد بيع خيار‪ ،‬واشتغل هذا الرجل سنين ومن بعد فدى ماله ودفـع الـدراهم للرجـل‬ ‫المــشتري للمــسجد هــذا‪ ،‬ثــم صــح معــه أنــه لــيس بوكيــل للمــسجد‪ ،‬ولا هــو مــن أهــل‬ ‫الاحتساب ما خلاص هذا الرجل بدفعه لهذه الدراهم إلى هذا الرجل؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن لم يكن وكيلا ثابت الوكالة ولا محتسبا للمسجد على ما جاز من الحسبة فعليـه رد‬ ‫دراهم الرجل‪ ،‬ويقيم الحاكم للمسجد وكيلا يقبض ماله‪ ،‬فإن لم يكن حـاكم دفعـه الرجـل‬ ‫إلى ثقة‪ ،‬ويـشهد عليهـا الثقـات ]فـإن كـان القـابض ثقـة أو أمينـا في بعـض القـول فقبـضها‬ ‫للمسجد أمانة كان ذلك وجه خلاص للدافع ويشهد عليها الثقات[‪.‬‬ ‫وإن لم يكن يجد الثقة ولا الأمانة فقبضه ليس بشيء‪ ،‬ولا يكفي لخلاص الدافع‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أخذ من عند رجل دراهم للمسجد‪ ،‬وبايعـه للمـسجد ضـاحية بيـع خيـار‪،‬‬ ‫ومن بعد أقر عنده الرجل أنه ليس وكيلا للمسجد أيجوز لـه أن يـرد إليـه هـذه الـدراهم إن‬ ‫أراد أن يفدي ماله ويكون خلاصا برده الدراهم إلى اليد التي قبض منها أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا دفعه إليه وهو ثقة فلا يضيق عليه ذلك‪ ،‬ويشهد عليه الثقات‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فيمن رأى مسجدا قد اخـترب وذهبـت أموالـه وانقرضـت نخيلـه ولم يبـق منهـا إلا‬ ‫قليل‪ ،‬هل يجوز لهذا الناظر أن يحتسب لهذا المسجد فيدخل فيه إلا أنه يخاف من حاكم البلد‬ ‫أن يطلب منه شيئا من غالة هذا المسجد‪ ،‬أيبرأ من الضمان إذا كافأه بمقدار العشر أو أقل أو‬ ‫أكثر من غالته وكان في الأصل ذاهبا جميعا أم لا؟‬ ‫‪ ‬وإن كان لهذا المسجد نخيل أو غيره مال تفرق غالته لعماره‪ ،‬هل يجوز لهـذا‬ ‫المبتلى أن يجعل تلك الغالة في صلاح أمواله الذي هو لهذا الوقف إذا كانت الأمـوال مختربـة‬ ‫أم تفرق هذه الغالة لعمار المسجد ولو اختربت الأموال‪ ‬أم لا؟ عرفنـي وأنـت مـأجور إن‬ ‫شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وعندي أنه يجوز الاحتساب فيه لمن أراد به وجه االله تعالى وقدر على موافقة‬ ‫العدل فيه‪.‬‬ ‫فإن تجبر عليه في شيء منه بعض الظلمة فأخذه لا عن دلالته ولا عـن أمـره ولا عـن‬ ‫دفع منه إليه فهو سالم من ضمانه‪ ،‬ومعذور لعدم المنع له في حال عجزه عن ذلك‪ ،‬فإن ألزمه‬ ‫الجبار دفع ما صار بيده من مال ذلك المسجد إليه لم يجز له دفعه‪ ،‬فـإن دفعـه مخافـة منـه عـلى‬ ‫نفسه من الجبار كان عليه ضمانه؛ إذ لا يجوز دفعه إليه‪ ،‬ولا دلالته على موضعه ليأخذه‪ ،‬ولا‬ ‫إعانته على شيء من ذلك في تصريح بأمر ولا إشارة في تلويح‪.‬‬ ‫فإن خاف على مال المسجد أن يتوقع الجبار عليه فيهلكـه ويحتـازه منـه إلا أن يدافعـه‬ ‫بجزء منه جاز في هذا الموضع أن يختلف في ذلك‪.‬‬ ‫وعلى قول من أجاز ذلك في الواسع فقيل‪ :‬لا يجوز دفع شيء منه إلا أن يتوقـع ذلـك‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬العمار‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٣‬‬ ‫من الجبار فيه‪ ‬فيحوزه أو يظهر فيه من أمره ما لا بد من إنقاذه بـالتلف في الحـال‪ ،‬فيجـوز‬ ‫هاهنا المدافعة بجزء منه على نظر الصلاح له لإنقاذه من الواقع الحال به‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا خيف عليه جازت المدافعة عنه على نظر الصلاح له ولم يترك إلى أن يقع به‬ ‫ما يخاف منه؛ لأن إنقاذه من الهلكة قبل وقوعها أقرب إلى الحـزم وأظهـر في المـصالح‪ ،‬وقـد‬ ‫يمكن بعد‪ ‬أن يتسع الخرق فلا تقبل المدافعة ويتعين التلف‪ ،‬وهذا كأنه الأولى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل أخذ شيئا من أموال المساجد مثل شيء قليل لا قيمة له‪ ،‬ماذا عليه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا ضمان عليه‪ ،‬وأموال المساجد كأموال الناس في الذي لا قيمة له‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في مسجد له بئر ينزف منها للطهارة للصلاة بدلو من ماله‪ ،‬والدلو تـترك في المـسجد‬ ‫وعلى البئر‪ ،‬وجاء رجل فنزف بالدلو وترك الـدلو عـلى البئـر أو في المـسجد‪ ،‬وسرق الـدلو‪،‬‬ ‫أيضمن‪ ‬على هذه الصفة؛ لأن الدلو غير متروكة في حرز غير هذا؟ أفتنـا مـأجورا إن شـاء‬ ‫االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا أدري ما في هذه من قول المسلمين فأرفعه بعينه‪ ،‬ولا يبين لي عليه ضمان إذا تركهـا‬ ‫في موضعها بعد قضاء حاجته منها إن كانت تركت هنالك لمثل هذا المعنى إن صح له ذلـك‬ ‫فيها بحكم أو اطمئنانة لا ريب فيها‪ ،‬فقد يخرج هذا عندنا في بعض المواضع أنـه ممـا لم تـزل‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫عليه الناس في الموارد القريبة أو البعيدة‪ ،‬وقد تكون الدلو متروكة لذلك‪ ،‬وربما تكون الدلو‬ ‫ملكا لأحد وإنما تركت لمعنى آخر من نسيان أو عمد فيكـون لهـا حكـم غـير حكـم الأولى؛‬ ‫فإنها تخرج على معاني سـائر الأمـوال التـي لم تثبـت فيهـا إباحـة لمثـل ذلـك‪ .‬واالله أعلـم وبـه‬ ‫التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل يقطع فرعا من شجرة‪ ،‬فوقع ذلك الفرع عـلى نخلـة المـسجد وطرحهـا عـلى‬ ‫الأرض أيلحق هذا الرجل ضمان هذه النخلة كلها أم ضمان الثمرة وحدها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫عليه ضمان النخلة كلها‪ ،‬وهو تفاوت بين قيمتها قائمة في أرضها بعد طرح ثمن الماء‬ ‫والأرض عنها وما بين قيمتها مطروحة والجذع لصاحبها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬‫‪‬‬ ‫‪ ٢٢٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما قولك سيدنا في حاكم إذا أمر من يبيع من مال هالك من الناس ليقضي دينه وينفذ‬ ‫وصاياه بعد صحة الدين وثبوت الوصية عند الحاكم و‪‬المأمور أو العكس فباع المأمور من‬ ‫مال الهالك ما يزيد ثمنه على دين الهالك ووصيته‪ ،‬أو باع بقدر الدين والوصـية‪ ،‬وللهالـك‬ ‫ورثة البعض منهم حاضرون ورضوا بذلك أو لم يرضوا والبعض منهم أغياب‪ ،‬ولا يرجى‬ ‫لهم في القرب إياب‪ ،‬فاشترى ذلك المباع مـن لـه صـحة بـديون الهالـك ووصـيته‪ ،‬واسـتولى‬ ‫قضاء من ثمن ما اشتراه بنفسه أو سلم الثمن إلى المأمور بالبيع أيصح له ذلك أم لا؟ بين لنا‬ ‫الجائز من ذلك والمحجور‪ ،‬وأنت ‪ -‬إن شاء االله ‪ -‬مأجور‪.‬‬ ‫أرأيت فإن احتسب محتسب بعد علمه بصحة دين الهالك وما أوصى به بإقرار الهالك‬ ‫ولم يعلــم ببراءتــه مــن تلــك الــديون ولا يعلــم إلا أنهـا باقيــة عليــه‪ ،‬ولم يحتمــل عنــده ذلــك‬ ‫فاحتسب المذكور وهو من ورثة الهالك أم لا‪ ،‬وباع ذلك الذي باعه المأمور بعينـه مـن مـال‬ ‫الهالك أو شيئا منه بقدر ما يكفي ثمنه لقـضاء الـدين وإنفـاذ الوصـية أو أكثـر أو أقـل عـلى‬ ‫وكيله في شراء ذلك خاصة ‪-‬أعني وكيل المحتـسب‪ -‬مـساومة باطنـا أو بحـضرة شـاهدين‬ ‫عدلين بعد أن خالجه الشك فيما تقدم من البيع والشراء الواقعين بينـه والـذي أمـره الحـاكم‬ ‫بالبيع الأول‪ ،‬فباعه المحتسب على وكيله بالثمن الواقع في البيع المتقدم أو أكثر أو أقل‪ ،‬لكن‬ ‫بيعه المساومة هذا أصلح وأوفر للثمن عن بيع المناداة عند نظره‪ ،‬ويرجو أن يكون كذلك في‬ ‫نظر العارفين بثمن مثل ذلك الشيء في حينهم ذلك أيصح هذا ويجوز أم لا؟ بين لنا في هذا‬ ‫من الباطل واشرح لنا ذلك شرحـا يـشتفي منـه الجاهـل‪ ،‬وقـد جملـت لـك القـول وعليـك‬ ‫تفصيلها مأجورا مثابا مشكورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ع( أو‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫أيضا وإذا قـضى القـائم بقـضاء ديـن الهالـك مـن وصي أو محتـسب فقـضى أصـحاب‬ ‫الحقوق حقوقهم من غير أن يحلفوا على حقوقهم أنهـا باقيـة أعليـه شيء فـيما بينـه وبـين ربـه‬ ‫والمسلمين أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن صح مع الحاكم دين الهالك ووصـيته الواجـب في الـدين إنفاذهـا مـن مالـه فقـام‬ ‫بالعدل فيما أمر به من مقتضى الحكم في هذا البيع والأمر بـه لقـضاء ذلـك الـدين والوصـية‬ ‫المحكوم بهما فهو من فعله جائز وثابت‪.‬‬ ‫ويجوز للمأمور امتثال أمر الحاكم في هذا إن صح عدله فيه أو كان هو عدلا فجاز أن‬ ‫يأتمنه عليه من غير مطالبة له بحجة ما لم يصح باطله‪.‬‬ ‫وإن تعكس القضية لعدم صحة الدين والوصية فذلك البيع فاسد حرام كاسد محـال‬ ‫لا يجوز على حال‪ ،‬وحال كونه على ما جاز فإن باع المأمور أو الحاكم من مال الهالك ما يزيد‬ ‫على ما عليه فالبيع مردود في الحكم؛ لأنه مما ليس لهما أن يفعلاه بالجزم‪.‬‬ ‫وإنما يجوز بقدر الدين والوصية في موضع وجوبهما وجواز الحكم بهما‪ ،‬ورضـا البلـغ‬ ‫العقلاء من الورثة حجة عليهم فيما هم به أملك من مـالهم‪ ،‬وعـدم رضـاهم حجـة في المنـع‬ ‫منه‪ ،‬ولا يجوز على الغائبين إلا ما أوجبه الحكم فثبت بالبينة العادلة وإلا فلا جواز له‪.‬‬ ‫ولو علم المشتري بصحة ذلك الدين والوصية لم يجزه ذلك البائع للمال من حاكم أو‬ ‫غيره قد باعه على غير ما أجازه الحكم له أو الواسع في مواضع جوازه لهما‪ ،‬وبيع المحتـسب‬ ‫ثانيا لأكثر مما يجب من دين الهالك أو وصيته مردود كذلك‪ ،‬وإنما يباح له في موضـع جـواز‬ ‫الحسبة له ما جاز في الحكم أو الواسع من الجائز إن كان هو ممن له الحسبة فيه فباعه بالنـداء‬ ‫أو المساومة على ما جاز فيهما واشتراه غيره في السوم؛ لأنه في حقه كالمتعذر‪ ،‬ووكيله إن كان‬ ‫يشتري له فله حكم نفسه أيضا إلا فيما جاز أن يختلف فيه مما يكال أو يوزن‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٢٩‬‬ ‫ولا يلزم في جواز البيع حـضرة الـشاهدين إلا أن حـضورهما يؤكـده فيـؤمر بـه نـدبا‬ ‫تأكيدا للحجة في جوازه‪.‬‬ ‫وليس للقائم بالوصية قضاء الحقوق الصاحة لأهلها في الحكم إلا بعد يمينهم عليها‪،‬‬ ‫لاحتمال أن يكون الهالك قضاهم إياها بحيث غاب علم ذلك عن شهودهم‪ ،‬كذا من الأثر‬ ‫حفظناه‪ .‬فانظر فيما في هذه أجملناه‪ ،‬ففي غيرها لك قد فصلناه عـلى حـسب مـا فيـه عرفنـاه‪.‬‬ ‫واالله أعلم وبه التوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫في رجل هلك وترك ولدا ذكرا وزوجتين وترك دينا عليه للناس فهلك الوالـد فـوفى‬ ‫الولد بعض الحقوق وبقي الذي بقي ثم إن الولد هلك وخلف أولادا صغارا اثنين‪ :‬الكبير‬ ‫ولد ثلاث عشرة سنة والصغير ولد أربع سنين‪ ،‬ثم إن أصحاب الديون طلبـوا حقهـم‪ ،‬ولم‬ ‫يكـن للهالـك وصي ولا لـلأولاد وكيــل‪ ،‬وأهـل الحقـوق لاجــون في حقـوقهم مـن هــؤلاء‬ ‫الأولاد أهل الديون‪ ،‬والأموال في بلد الباطنة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما صح من الدين على الهالك ولم يـصح قـضاؤه فهـو في مالـه‪ ،‬وإذا لم يكـن لـه وصي‬ ‫فيقام له وكيل ينفذ ما عليه من الدين بوجه الحق‪ ،‬وليس للورثة إلا ما بقي من بعد الـدين‪،‬‬ ‫والبالغ واليتيم في ذلك سواء‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول في رجل هلك وترك والدا وإخوة وزوجة وتقول الزوجة فيها حمـل‪ ،‬وتـرك‬ ‫‪ ٢٣٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫بعض الدراهم ربما لا تكفي لقضاء ما يدعونه عليه من صداق الزوجة والديون وغير ذلك‬ ‫من القروضات للناس‪ ،‬أيكون جميع ما خلفه بين هـؤلاء أجـزاء بالـسوية أم بعـضهم مقـدم‬ ‫على بعض أم حكم ما خلفه موقوف إلى أن تضع الزوجة حملهـا ثـم يكـون الحكـم فيـه بعـد‬ ‫ذلك؟‬ ‫وهل يجوز لمن في يده ما خلفه هذا الهالك أن يقضي شيئا من الحقوق المذكورة إلا بـما‬ ‫يثبته العارفون؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫إذا كان ماله لا يفضل عن دينه فلا يؤخر إلى وضع الحمل‪ ،‬وأهل الديون أولى بالمال‪،‬‬ ‫إن كفى الحق فهو المراد‪ ،‬وإن لم يكف قسم بينهم بالتوزيع كل أحـد مـنهم بقـدر مالـه‪ ،‬وإن‬ ‫بقي منه شيء فهو للورثة ولا يقسم ما بقي حتى تضع الحمل ويعلم كل حقه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن عليه حق لغيره‪ ،‬فمات من له الحق فورثه من عليـه الحـق‪ ،‬أيكـون مـا آل‬ ‫إليه خلاصا عما عليه أم لا يكفيه حتى يبرىء نفسه منه ولا عذر له إلا به عنه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يحتاج في هذا إلى براءة نفسه؛ لأنه ماله وقد ساقه االله إليه حلالا طيبا إلا أن يكون‬ ‫من ظلم قد‪ ‬تعمده فلا بد فيه من التوبة إلى االله تعالى‪ ،‬والندم مما فعله‪ ،‬وإن أبرأ نفـسه منـه‬ ‫في هذا الموضع فحسن‪ ،‬ولعله يؤمر به في غـير لـزوم‪ ،‬ولا أقـول بتحريمـه عليـه‪ ،‬ولا لـزوم‬ ‫ضمان فيما عندي‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣١‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا أقر بعض الورثة بدين على هالكهم‪ ،‬وأنكر بعض‪ ،‬ولم تكن بينة ما يلزم المقر‪،‬‬ ‫وكذلك إذا أقر المقر بوصية من أبواب البر ماذا عليه إذا أنكره شركاؤه؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫على المقر من الدين بمقدار سهمه إن كان ممن يثبت إقراره‪ ،‬ويكون شاهدا فيما تجوز له‬ ‫الشهادة عليه‪ ،‬وقيل‪ :‬إن المقر عليه أن يخرج جميع دين الهالك من سهمه إن أنكر الورثة‬ ‫الباقون‪ ،‬ولم تقم عليهم حجة‪ ،‬وليس الإقرار بالوصية بالبر كالإقرار بالدين‪ ،‬ويعجبني أن‬ ‫يلزمه بمقدار سهمه مما ينوبه من الجملة في حال ثبوتها إن كانت ثابتة‪ ،‬ولا يتعرى من‬ ‫الاختلاف أن تلحق بالدين فاعرف ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وفي ورثة هالك لزمتهم حجة عن جدتهم أم أبـيهم فعـز علـيهم وجـود مـن يقـضيها‬ ‫عنهم لعدم الثقـات‪ ،‬أو مـا دونهـم مـن ذوي الأمانـة في حيـاتهم‪ ،‬فتركـوا أثـر مـاء مـن فلـج‬ ‫معروف ليباع يوم وجود من يقضيها عنهم‪ ،‬ويؤتجر بقيمته ممن يحج عنها‪ ،‬فإن وفت القيمة‬ ‫وإلا الزيادة في أموالهم‪ ،‬فهلك أكثر الورثة‪ ،‬وكثير من وارثهم‪ ،‬أيسع المبتلى بغلة هذا الماء أن‬ ‫يشتري بها ماء ويكتب للورثة‪ ،‬ويلحقه بالأثر ويقعده معه حتى يجد السبيل عـلى الخـلاص‬ ‫مما ابتلي به أو يموت قبل ذلك أم كيف الوجه بهذه الغلة؟‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٩٦‬‬ ‫‪ ٢٣٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫فإن لم يجز الشراء بها‪ ،‬وبقت هكذا وهو أحد الورثة التـاركون للأثـر أيـضاف نـصيبه‬ ‫منها مما معه من الدراهم على كل حول للزوم زكاة الدراهم أم لا؟ صرح لنا كـل شيء عـلى‬ ‫حده مأجورا مشكورا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫حكم هذه الغلة وهذا الأثر المتروك منه للورثـة‪ ،‬وعلـيهم الحجـة في جملـة مـا خلفتـه‬ ‫الهالكة من رأس المال أو من الثلث على قول‪ ،‬وفي هذا ما دل على أن لهم التصرف بهذه الغلة‬ ‫إن أرادوا شراء ماء أو غيره أو اقتسموها‪ ،‬فهي من مـالهم‪ ،‬وقـابض هـذا الأثـر حكمـه فيـه‬ ‫كغيره من الورثة إن كان منهم‪.‬‬ ‫فإن اجتمع من هذه الغلة ما تجب فيه الزكاة وجب إخراج الزكـاة مـن الجميـع منـه‪،‬‬ ‫وإن لم تجب الزكاة في جميعه‪ ،‬وكان لبعض الورثة من الذهب والفضة ما تجب الزكاة فيه إن‬ ‫حمل على سهمه من هذه الغلة إن كانت ذهبا أو فضة فحملها عليه وإخراج الزكـاة واجـب‬ ‫من الكل‪ ،‬وكذا في غير معدني النقد مما يجب فيه حمل الزكاة على بعضه بعض‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬وقولك فإن اجتمع من هذه الغلة ما تجب فيه الزكاة وجـب إخراجهـا مـن‬ ‫الجميع منه فوقع حدسي أن أزداد منك إيضاحا في هذا المعنـى فهـل يجـب عـلى المبـتلى بهـذه‬ ‫الغلة أن يخرج النصاب منها بغير مشورة لأربابهـا ولا عـن رضـاهم قربـوا فـدنوا أو بعـدوا‬ ‫فنأوا أم حتى يأمروه جميعا؟‬ ‫فإن جاز له بغير رأيهم ولا عن رضى منهم فما الفرق بين الـشراء بالغلـة للكـل وبـين‬ ‫إخراج النصاب عن الكل وهم في الغلة شركاء؟ أظهر للمبتلى الدليل وأوضـح لـه الـسبيل‬ ‫عسى أن تحبى بالأجر الجزيل من الملك الجليل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫فالذي يظهر لي أن الشركاء لهم في النظر ذلك إن أرادوا أخذ هذه الغلة وقسمها بينهم‬ ‫أو الشراء بها مالا أو ماء وعليهم إخراج ما يجب فيها من الزكاة كل بقدر سهمه‪ ،‬فإن كـان‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٣‬‬ ‫أهلها أغيابا أو أيتاما أو من في حكمه من يملك أمره جاز له إخراج الزكاة منها كلها في أكثر‬ ‫القول وفيه اختلاف‪ :‬قيل بوجوب ذلك عليه‪ ،‬وقيل بجوازه له‪ ،‬وقيل بمنعـه منـه‪ ،‬والجـواز‬ ‫أصح‪ ،‬ويجوز له أن يشتري به شيئا من الأصول لهم على نظر الصلاح‪ ،‬ومن كان مـن أهلهـا‬ ‫حاضرا وهو عاقل فليكن ذلك عن رأيه ولا كلفة في هذه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وزوجا وأختين خالـصتين وأخـا مـن أب كيـف القـسم‬ ‫ً‬ ‫في امرأة هلكت وتركت ابنة‬ ‫بينهم؟‬ ‫‪‬‬ ‫للبنت النصف‪ ،‬وللزوج الربع‪ ،‬وللأختين الخالصتين ما بقـي وهـو الربـع‪ ،‬ولا شيء‬ ‫للأخ من الأب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل عنده زوجة وعندها منه ابنة‪ ،‬ثم توفيت الزوجة وورثها هو وابنتها ومكث‬ ‫المال في يد ابنته تستغله وتطنيه وتجده‪ ‬مدة طويلة في حياة أبيهـا‪ ،‬ثـم مـات أبوهـا وخلـف‬ ‫أيتاما وبلغا‪ ،‬أيصير هذا المال إرثا بين الورثة أم هو ثابت في يد ابنته وهو لها دون الورثة أم لا‬ ‫لها إلا حقها منه؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كان المال مشاعا لم يقسم بعد‪ ،‬ولم يصح فيه للبنت من أبيها بيـع ولا هبـة فللبنـت‬ ‫منه حقها بالميراث من أمها‪ ،‬ولورثة أبيها منه ميراث أبيهم ولها هي حقها منه بـالميراث مـن‬ ‫أبيها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي تقطع ثماره‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫في مسألة وجدناها في كتاب »المهذب«‪ :‬فيمن هلك وترك أختا وأما وفي بطـن أمـه‬ ‫حمل‪.‬‬ ‫‪ ‬فإن ولدته لأقل من ستة أشهر فلأمه السدس‪.‬‬ ‫وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر فلأمه الثلث ولا يحجبها‪ .‬اشرح لنا ذلك مأجورا إن‬ ‫شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كانت هذه الأم فراشا لزوج لها فالمسألة صحيحة‪ ،‬لأن الابن إذا وضعته أمه لتمام‬ ‫ستة أشهر فما زاد فمحتمل أن يكون قد حدث بعد موت الهالك فلا يرث ولا يحجب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يرث ويحجب إلى تمام تسعة الأشهر أخذا بالعادة الغالبة في الولادة إنها لتسعة‬ ‫الأشهر‪.‬‬ ‫وإن كانت الأم مطلقة أو مميتة فله حكم آخر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة فولدت له ابنة ثم ماتت فصح بعد ذلك أنها أمـه‪ ،‬كيـف الحكـم في‬ ‫ميراثه أترثه ابنته من طريقين أم من طريق واحد؟ وله أخ غيرها‪ ،‬أله شيء مـن الإرث أم لا‬ ‫يرث الأخ عندها شيئا؟ أفتنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هي ابنته ولها منه ميراث البنت ولا ترث بكونها أخته من الأم؛ لأن الأخت من الأم‬ ‫لا ترث مع البنت‪ ،‬وكذلك الأخ إن كان من أم‪ ،‬وأما إن كان أخا من الأب أو خالصا فله ما‬ ‫)‪ (١‬هو كتاب للشيخ الفقيه محمد بـن عـامر بـن راشـد المعـولي اعتنـى فيـه صـاحبه بمـسائل المـيراث وهـو‬ ‫يتكون من جزئين‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٥‬‬ ‫بقي وهو النصف‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل توفي وخلف أختا خالصة وأختا لأب وخلف ابن عم ثم إنهم تـشاجروا في‬ ‫قسمة المال وقال ابن العم‪ :‬يقسم المال بثلاث‪.‬‬ ‫وقالت الأخت الخالصة‪ :‬أنا لا أرضى إلا أن يقسم المال بالنصف كيف الحكم بينهم؟‬ ‫‪‬‬ ‫يقسم مـن سـتة للأخـت الخالـصة النـصف وهـو ثلاثـة‪ ،‬وللأخـت مـن الأب سـهم‬ ‫والباقي لابن العم وهو سهمان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل هلك وترك جد أبي أبيه وابن أخ لأم وابنة أخ لأب كيف القسم بينهم؟‬ ‫‪‬‬ ‫ميراثه كله لجده أبي أبيه ولا يرث معه ابن أخيه لأبيه ولا لأمه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل هلك وترك أما وأولاد أخت ذكورا وبنات عم وخالة‪ ،‬كيف قسمة ميراثه؟‬ ‫‪‬‬ ‫ميراثه لأمه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل اشترى أمة‪ ،‬وولدت له ولدا فهلك الوالـد ثـم هلـك الولـد بعـده‪،‬‬ ‫فطلبت أمه الميراث من مال ابنها‪ ،‬ألها ميراث أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢٣٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن كان الولد وارثا لأبيه فهي حرة تنعتق بميراث ابنها منها ثم هـي وارثـة مـن ابنهـا‬ ‫فتعطى حقها من ميراثه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل له خادم مملوك‪ ،‬وتزوج له حرة ونسل منها الخادم‪ ،‬والمرأة توفيـت وتركـت‬ ‫زوجا وأولادا‪ :‬ابنين وابنتين وأما‪ ،‬ثم الأولاد الذكور هلكـوا وبقيـت البنـات وهـن اثنتـان‬ ‫وجدة‪ ،‬صرح لنا ذلك لمن يكون لهم الميراث؟ وأولادها لمن ميراثهم؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما المرأة الأولى فميراثها للأم منه السدس وما بقي فهو لأولادهـا للـذكر مثـل حـظ‬ ‫الأنثيين‪ ،‬وأما زوجها المملوك فلا ميراث له منها‪.‬‬ ‫وأما مسألة الصبيين الهالكين فللجدة من ميراث كل واحد منهما السدس‪ ،‬ومـا بقـي‬ ‫فحكمه موقوف على أبيهما المملوك إن أعتق فهو له أو كاتبه مولاه أي بايعه نفسه دفع الحق‬ ‫إليه أو اشترى بـه فيـصير بـذلك حـرا‪ ،‬وإلا فـإن مـات الأب وهـو مملـوك رجـع هـذا المـال‬ ‫الموقوف عنه فيكون لأخوات الصبيين الهالكين بهذا حكم الشرع في مسألتهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن قتلت زوجته خطأ فوجب على القاتل الديـة مـا تـرى للـزوج‪ ،‬أيلحـق‬ ‫شيئا بسبيل الإرث منها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫مختلف فيه والأصح أنه يرث من الديـة لمـا ‪ ^ ‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٧‬‬ ‫‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫زوجة المقتول‪ ،‬ألها ميراث من دية زوجها إذا كان القتل عمدا أم لا ميراث لها منها؟‬ ‫‪‬‬ ‫زوجة القتيل ترث من ديته في العمد والخطأ سواء في ذلك‪ ،‬وقـد ‪^ ‬‬ ‫‪.‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد وجدنا في الأثر أن المطلقة التي لم يدخل بها إذا مات زوجها وحبست نفسها عـن‬ ‫التزويج أنها ترثه‪ ،‬أتعملون بهذا القول أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫أما المطلقة غير المدخول بها إذا كان الطلاق في الصحة فلا يتوارثان ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلافا لعدم جوازه في الإجماع‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الطلاق في المرض فقد قيل بذلك فيها ويكملها من الاخـتلاف مـا جـاء‬ ‫أنها المطلقة ثلاثا في المرض على أقوال جاء بها الأثر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬رواه أبــو داود في كتــاب‪ :‬الفــرائض‪ ،‬بــاب‪ :‬في المــرأة تــرث مــن ديــة زوجهــا )‪ ،(٢٩٢٧‬والترمــذي في‬ ‫كتاب‪ :‬الديات‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها )‪ (١٤٢٠‬وقال‪ :‬هذا حـديث حـسن‬ ‫صحيح‪ .‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الديات‪ ،‬باب‪ :‬الميراث من الدية )‪ .(٢٦٤٢‬كلهم من طريق عمـر بـن‬ ‫الخطاب‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‪ ٢٣٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول سيدي فيمن تزوج صبية‪ ،‬وماتت عنده قبل بلوغها فـما الـذي لـه وعليـه في‬ ‫الميراث أو غيره‪ ،‬دخل بها أو لم يدخل بها‪ ،‬كان صبيا هو أو بالغا أو كان هو صبيا وهي بالغة‬ ‫ومات أحدهما؟ تفضل سيدي ّبين لنا معنى الحكم بينهما‪ ،‬ولك الأجر من االله تعالى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يرثها إن كانت صبية وماتت قبل البلوغ سواء كان صبيا أو بالغا إلا التـي زوجهـا‬ ‫أبوها فمختلف في الميراث منها للزوج‪.‬‬ ‫وإن كان الزوج صبيا ومات قبل بلوغه لم ترثه الزوجة سـواء كانـت صـبية أم بالغـة‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن تزوج صـبية زوجـه بهـا أبوهـا فـمات أبوهـا و‪‬ماتـت هـي بعـده قبـل‬ ‫بلوغها‪ ،‬هل تراه وارثا لها على هذا السؤال أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫قد اختلف أهل العلم في ذلك‪ ،‬ولكل قول من أقوال المسلمين حجة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬فإذا لم يصح له وارث في مالها‪ ،‬وأراد الزوج الانصراف بعد دفنها فقـال لـه‬ ‫ورثتها‪ :‬كيف تنصرف‪ ،‬ولك حق فيما خلفته زوجتك؟‬ ‫فقال الزوج‪ :‬جميع ما خلفته زوجتي علي حرام لا لي منه شيء فقـالوا لـه‪ :‬أبرأتنـا مـن‬ ‫ذلك؟‬ ‫فقال لهم‪ :‬إن كان لي حق فقد أبرأتكم منه‪ ،‬وهو عليه صداق وبـاق في بيتـه شيء مـن‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٣٩‬‬ ‫أثاثها فقالوا‪ :‬ونحـن قـد أبرأنـاك مـن جميـع مـا عليـك مـن صـداق وغـيره‪ ،‬وأعطـوه ورقـة‬ ‫الصداق إلا أنهم جاهلون الحكم‪ ،‬وظنوا أنه وارث أيكـون هـذا الـبرآن تامـا ثابتـا في معنـى‬ ‫الحكم والجائز أم لا؟ أفتنا يرحمك االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هو ثابت في حكم الظاهر إن كان الورثة ممن يثبت ذلك منه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الصبية إذا أرادت الغير بعد ما علمت بالتزويج قبل أن يجوز بها الزوج‪ ،‬فلم يثبت‬ ‫لها الغير حال صباها ومكثت معتزلة عن زوجها ثم بلغت ولم تغير بجهلهـا ومـات الـزوج‬ ‫عنها‪ ،‬كيف الحكم في ذلك ترثه ويرثها وعليها العدة؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا لم تغير بعد البلوغ فهي زوجته وترثه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن لم ترض به بعد بلوغها فليست بزوجته ولا ترثه‪.‬‬ ‫وإذا كانت وارثة فعليها العدة عدة المميتة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الصبية إذا افتدت من زوجها في صباها ثم مات الزوج قبل بلوغهـا‪ ،‬هـل لهـا منـه‬ ‫ميراث أو لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا تثبت الفدية من الصبية وحكمها حكم المطلقة طلاقا رجعيـا‪ ،‬فـإذا مـات زوجهـا‬ ‫وهي في العدة فهي ترثه إذا حلفت مع بلوغهـا أنهـا لـو كـان حيـا لرضـيت بـه زوجـا‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل هلك وترك أخا لأم وجد أبي أم لمن الميراث منهما‪ ،‬وكذلك أيضا رجل هلك‬ ‫وترك زوجة وجد أبي أم أب وأما لأنا وجدنا للأم ثلث المال كاملا مع الجد من كـم قـسمه‬ ‫ومخرج هذا الثلث من هذه المسألة؟ وإذا كان في الأرحام اختلاف ما الذي يعجبك وتحكم‬ ‫به؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫ميراثه لأخيه لأمه‪ ،‬وقسم المال من اثني عشر‪ ،‬للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللجـد مـا‬ ‫بقي وهو خمسة أسهم‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل طلبت منه زوجته الطلاق وهي مريضة‪ ،‬وأبرأتـه مـن صـداقها وتوفيـت في‬ ‫المرض المذكور‪ ،‬هل يصح له ميراث منها أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬برآن المريض لا يثبت‪ ،‬وإذا لم يثبت والطلاق رجعي فهو وارث منها إن ماتـت‬ ‫في العدة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا إذا اختلعت المرأة من زوجها المريض فرارا من العدة‪ ،‬ومات وهي في‬ ‫عدة الطلاق‪ ،‬ماذا لها وعليها من الميراث والعدة؟‬ ‫أتحرم الميراث وتلزم العدة لأنها فرت منها؟ أم لا ميراث لها ولا عدة عليها؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤١‬‬ ‫‪‬‬ ‫يخرج القول بذلك وهو وجه حسن‪ ،‬ويخرج فيها قول آخر أنه لا مـيراث لهـا ولـيس‬ ‫عليها عدة الوفاة لثبوت الطلاق عليها‪.‬‬ ‫ويخرج في قول ثالث أن لها الميراث وعليها عـدة الوفـاة لأنـه طـلاق في المـرض‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة طلبت من زوجها الجماع وهي حائض فجامعها وهو لا يعلم بحيضها ذلك‪،‬‬ ‫ثم مات الزوج فورثته وبعد ذلك ندمت على ما فعلت وأرادت الخلاص من ذلك‪ ،‬فكيـف‬ ‫يكون خلاصها؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت متعمدة على ارتكاب الحرام من ذلك فعليها التوبـة وترجـع المـيراث‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل وامرأته جرى بيـنهما شرط عـلى أن كـل واحـد لا يـرث مـن صـاحبه شـيئا‪،‬‬ ‫والشرط بعد التزويج وأحـضروا شـهودا عـلى ذلـك‪ ،‬أيثبـت هـذا الـشرط أم لا؟ وإذا كـان‬ ‫الشرط قبل التزويج أكله سواء أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫هذا الشرط باطل؛ لأنه مخالف لكتاب االله تعالى فلا وجه لثبوته‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫في بنات أخ من الأب وعمة وأولاد عم يدعون أنهم عصبة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن صحت العصبة فالميراث كله لهم‪ ،‬وإن لم يصح نسبهم بالبينة وأنكرهم بنـات عـم‬ ‫الأخ فعليهن اليمين ولهن الميراث والعمة لا ترث في الوجهين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما قولك شيخنا في ميراث حمد بن مسلم مات ولم يخلف أحدا من العـصبات سـوى‬ ‫بنت سالم بن عامر وبني أخوال‪ ،‬وكثرت علينا الأقوال‪ ،‬وعرفناك سابقا سؤالا من قبله ولا‬ ‫ندري وصلك أم لا؟‬ ‫ونسبهم حمد بن مسلم بن حجي بن سعيد‪ ،‬وبنت سالم نسبها سـعيدة بنـت سـالم بـن‬ ‫عامر بن سعيد‪ ،‬وعامر بن سعيد وحجي بن سعيد إخوة‪.‬‬ ‫ونسب الأخوال جد أمه سهيرة بنت خميس بن مسعود‪ ،‬وبني خاله سعيد بـن راشـد‬ ‫بن خميس بن مسعود‪.‬‬ ‫وإن كان في هذه المسألة اختلاف عرفنا على ما نعمل عليه من الأقوال‪ ،‬وسـمعنا مـن‬ ‫أفواه الناس يقولون‪ :‬على الأخ محمد بن سالم يقول‪ :‬أمرني الشيخ سعيد أن أصلح بينهم ولا‬ ‫يمكن الصلح‪ ،‬لأن بنت سالم بن عامر ‪-‬أجـارك االله‪ -‬قليلـة عقـل والـصلح لا يـستوي إلا‬ ‫برضاها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قيل‪ :‬الميراث كله لسعيدة بنت سالم لأنها بنت عصبة فهي أقدم وأحق بالميراث‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٣‬‬ ‫وقيل‪ :‬لها الثلثان من الميراث والثلث لأولاد الخال وهذا أكثر قول المتأخرين‪.‬‬ ‫وإلى القول الأول كان يذهب الشيخ سلطان بن محمد البطـاشي‪ ،‬وبـه يقـول‪ :‬الـشيخ‬ ‫ناصر بن جاعد‪.‬‬ ‫والقول الثاني أحسن وأرفق عـلى سـبيل الـصلح وهـو أن يكـون لبنـت العـم الثلثـان‬ ‫ولأولاد الخال الثلث‪ ،‬والقول الأول كأنه أصح في الحكم أن يكون في الميراث لسعيدة بنت‬ ‫سالم‪ ،‬ويعجبنا أن يصطلحوا ويتراضوا فيما بينهم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل مات وترك عما أخ أب لأم‪ ،‬وعم أب لأب‪ ‬ما القـسم بيـنهم‪ ،‬أيـرث العـم‬ ‫أخو الأب من الأم أم لا؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫لا يرث عم الأب من الأم‪ ،‬والميراث كله لعم الأب من الأب‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل هلك وترك ابنة ابنة وبنت أخ لأب ّبين لنا القسمة بينهما‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يختلف فيه قيل‪ :‬الميراث لبنت البنت‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بينهما نصفان‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجل هلك وترك أولاد بنت ابـن أو يكـون مكـان الابـن ابنـة وأولاد أخ‬ ‫خالص أو يكون مكان الأخ أختا‪ ،‬عرفني ما القسم بينهم؟ لك الأجر إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫هو لأولاد الابنة على قول‪.‬‬ ‫وعلى قول أهل التنزيل‪ :‬فهو بينهما نصفان‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نسأل الشيخ الأجل الثقة سعيد بـن خلفـان بـن أحمـد الخلـيلي ‪-‬حفظـه االله‪ -‬في هـذه‬ ‫القضية النازلة في ميراث أهل فنجا قـد اختلـف فيهـا مثـل العـالم نـاصر وغـيره والبطـاشي‪،‬‬ ‫ورفعوا الاختلاف إذ قال الشيخ ناصر‪ :‬إن المال كله لأولاد بنت الابن بالقرابة‪ ،‬وفيـه قـول‬ ‫بينهما نصفان لابنة الأخت ولأولاد ابنة الابن بالتنزيـل‪ ،‬والبطـاشي استحـسن كأنـه يكـون‬ ‫بالتنزيل وصار هذا المال في يد أولاد بنت الابن‪ ،‬أيجوز نزعه وإخراجه منهم ويكون حكمه‬ ‫على ذلك القول الذي هو بالتنزيـل أم كيـف يعمـل المبـتلى بهـذه القـضية‪ ،‬لأنهـا مـسألة رأي‬ ‫عرفنا الصواب بما تراه صريحا صحيحا لازلت للمسلمين غيثا وعونا والسلام عليك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وصل كتابك تذكر فيه من أهـل فنجـا ومـا جـرى بيـنهم مـن الـشقاق والمخاصـمات‬ ‫والنزاع والمحاكمات في المسألة الواقعة بينهم في توريث بنت الأخت الخالصة مع وجود بنت‬ ‫البنت‪ ‬فقد تكرر السؤال منه على غير واحد حتى الحقير فقـد سـألوني غـير مـرة فـأجبتهم‬ ‫فيها بالاختلاف نقلا عن الأسلاف وكفى بأمثالنا بذكر النقل مع وجوده‪ ،‬فقد مـضى عليـه‬ ‫علماء شادوا مبانيه‪ ،‬وأوضحوا معانيه‪ ،‬فلم يرجع أحد منهم عن رأي رآه‪.‬‬ ‫وأما نحن وأمثالنا فينبغي لنا التمسك بآثـارهم المنـيرة‪ ،‬اعترافـا بـالعجز عـن مزاحمـة‬ ‫الأبطال في هذا المجال‪ ،‬وعلى الحقيقة فقد وضح لي أن كلا من القولين لـه حجـة في الـشرع‬ ‫واضحة يسوغ التمسك بها للمبصرين وجه العدل في ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في المسألة أعلاه‪ :‬أولاد بنت الابن‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٥‬‬ ‫فأما بالتفصيل فالقول بالتنزيل واضح مأخذ القياس فيه‪ ،‬وعليه من علمائنا الأوائـل‬ ‫محمد بن محبوب ‪-‬رحمه االله‪ -‬ومن وافقه على ذلك‪ ،‬وبه يقول فقهاء الشافعية من قومنا على‬ ‫حسب ما اطلعنا عليه من كتبهم‪.‬‬ ‫وأما القول بالقرابة فقول سديد‪ ،‬ورأي حسن مجيد‪ ،‬وأرجو أن عليه أكثر العلماء من‬ ‫أصحابنا وبه يقول أبو المؤثر والفضل بن الحواري وغيرهم مـن الأوائـل‪ ،‬والقائـل بـه مـن‬ ‫فقهاء قومنا الحنفية ومن وافقهم على ذلك من علماء المذاهب‪.‬‬ ‫وأما شيخنا الشيخ العلامة ناصر بن أبي نبهان فقد سألته عـن ذلـك مـرتين فأجـابني‬ ‫مرة بالتنزيل‪ ،‬ومرة أخرى بالقرابة مرجحا لها في هذه المسألة بعينها فعلمت أن القولين عنده‬ ‫سواء في كونهما حقا واضحا سائغا التمسك به‪ ،‬فهو مرة يرجح هذا ومرة يميل إلى ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك شأن العلماء المتبعين للحق فإنهم لا يميلـون إلا إلى مـا فـتح لهـم مـولاهم في‬ ‫ذلك الحين من رؤية الحق المبين فيقولون بما فتح لهم هنالك‪.‬‬ ‫ومتى وردت عليهم لطيفة أخرى من الفيض الإلهي بالفتح الإلهامي فلا يبـالون ولا‬ ‫يأتون ولا يلون أن يعدلوا إلى ما به بدلوا من الفتح الإلهي والفيض الرباني‪ ،‬ولذلك قيل‪ :‬إن‬ ‫العالم إن عدل عن رأي إلى آخر فلا يكون رجوعه عنه إبطالا منه؛ لأن الأول قد كـان حقـا‬ ‫فلا يتحول الحق عن كونه حقا باختلاف الوارد على العلماء من فتوح المرجحات‪.‬‬ ‫ولقد حكى لي من أثق به في ذلك أنـه سـأل الـشيخ العلامـة الأكـبر سـيدنا أبـا نبهـان‬ ‫جاعد بن خميس ‪-‬رضي االله عنه‪ -‬عن خالة وابنة عم خالص فأفتى أن المال للخالـة‪ ،‬وعـلى‬ ‫قياسه فهو قول بالقرابة‪.‬‬ ‫وأما نحن فما ينتهي مبلغ علمنا إلى ذكر التعديل وترجيح الأقاويل‪ ،‬ولكن فإنـا ولـو‬ ‫تركنا وما فتح لنا من القياس لكان القول عندنا بالقرابة أولى لحجج تعضده ومعان تؤيده؛‬ ‫لأنا إذا قلنا بتوريث بنت الأخت الخالصة مع بنت بنت وجب علينا القول بالتنزيل مطلقـا‬ ‫‪ ٢٤٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫لئلا يلزمنا انخرام الأصل الممهد ولو قلنا به لقلنا مثلا بنت بنت بنت بنت ومعها بنت بنت‬ ‫بنت أخت خالصة وغيرهما بنت عمة جد جد جد ولو علا ما لم يقطع رحـم‪ ،‬فـإن الجـدود‬ ‫كلهم من جهة الأب والعمة خالصة لجد جد جد جد جد جد الميت فالمال لمن؟‬ ‫فعلى القول بالتنزيل فهو لبنت العمة البعيدة‪ ،‬وإنه لشيء عجيب يثبت الميراث لتلـك‬ ‫البعدى وقد حوت الأحكام الأبعدية جميعا ولا تعطى بنت بنت بنت البنت وقد أعطاها االله‬ ‫جميع أحكام البنت من حرمة تزويج وجواز نظر بما يباح إلى ذوات المحارم‪.‬‬ ‫فإن قيل‪ :‬جد جـد جـد الميـت أولى بميراثـه ماكـان مـن جهـة الآبـاء ولم يقطـع رحـم‬ ‫فصحيح‪ ،‬لكنه مخصوص بحكم فيه منصوص بأصل مطرد‪ ،‬ومتـى قطـع االله ذلـك الأصـل‬ ‫من جرثومته لم يبق به متعلق للفرع بحال‪ ،‬فإن الرجـوع في النظـر المعتـبر بالقرابـة إلى الميـت‬ ‫الموروث أولى من الرجوع إلى المفقود من هؤلاء الجدود فليس هم الموروث المتنازع فيه بـل‬ ‫هم جدود الموروث وقد قطع االله بالموت أحكامهم فلا ميراث لهم من بعد فقـدهم إجماعـا‪،‬‬ ‫فما يصنع بأولادهم من بعدهم فيعطون ميراث من مات قبل هذا الهالك الموروث‪.‬‬ ‫فإن كان المتمسك بأن لهم ميراث آبائهم فآباؤهم غـير وارثـين إجماعـا لـسبق مـوتهم‪،‬‬ ‫وعلى الحقيقة فلا أبصر هنـا موضـعا للإطالـة فالاختـصار أولى‪ ،‬وللبـسط مواضـع أخـرى‪،‬‬ ‫ونحن ضعفاء علم‪ ،‬فالنقل أولى بنا‪.‬‬ ‫وأما قولك إذا‪ ‬كان أولاد البنت حازوا المال‪ ،‬أيجوز نزعه وإخراجه منهم؟ فإن كان‬ ‫المال في أيديهم فهو معهم وهـم أولى بـه ولا ينزعـه مـنهم جـبرا إلا حـاكم يثبـت حكمـه في‬ ‫المختلف فيه‪.‬‬ ‫وأما حكام دهرنا فقد وجدت غير مرة من فتاوى شيخنا الشيخ العلامة ناصر بن أبي‬ ‫نبهان أن المال لا ينزع من أيديهم ما تمسكوا برأي واسع لهم ويجوز منع الاعتـداء والـبطش‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬فإذا‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٧‬‬ ‫منهم على بعضهم بعض لمن قدر على ذلك ويكون المال في أيديهم بغير حكم حتـى يـأتي االله‬ ‫بحاكم يلزمهم حكمه بالإجماع‪ ،‬والأسلم لكل حاكم في دهرنا إذا ابتلي بحكم بينهم أن يقر‬ ‫المال في أيديهم ويمنع الخصم عنهم‪.‬‬ ‫وإن كان قد قيل بجواز في بعض القول بشروط يطول ذكرها‪ ،‬وقد أطلنا لك الجواب‬ ‫فانظر فيه نظر مفكر غير متنكر‪ ،‬فإنه ليس مستوفيا‪ ،‬ولكن فيه مـن العبـارة بعـض الإشـارة‬ ‫يمكن القياس عليها لمن اهتدى إليها‪ ،‬ولينظر في جميع ما قلته ولا يؤخذ منه إلا بعدله‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل مات ولم يخلف أحـدا مـن العـصبات ولا مـن ذوي الـسهام إلا أرحـام بنـي‬ ‫أخواله أحدهم إخوة أمه الهالك من أبيها وأمها الهالك من أبيها أيكون الميراث لبنـي إخـوة‬ ‫أم الهالك من أبيها وأمها كله أم يكون لإخوة أمه من الإرث شيء ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫يختلف فيه ولعل أكثر القول أنه لأولاد إخوة أم الهالك من أبيها وأمها‪ ،‬لأنـه أقـرب‬ ‫ولأن ميراث الأخوال أكثر من جهة الأمهات‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كيف ميراث الأرحام؟ وما الذي تراه ويعجبك العمل بالتنزيل أم بالقرابة؟‬ ‫‪‬‬ ‫هما أصلان عظيمان يجوز العمل بكل منهما‪ ،‬ومن رأى أحدهما أرجح من الآخر فعليه‬ ‫)‪ (١‬لعل السؤال كالتالي‪ ...:‬إلا أرحام بني أخواله بعـضهم إخـوة أم الهالـك مـن أبيهـا وأمهـا‪ ،‬وبعـضهم‬ ‫إخوة أم الهالك من أبيها‪ ،‬أيكون الميراث لبني أخـوة أم الهالـك مـن أبيهـا وأمهـا كلـه أم يكـون لبنـي‬ ‫إخوة أمه من أبيها من الإرث شيء؟‬ ‫‪ ٢٤٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫اتباع الأعدل إن بلي به إلا أن يتركه احتياطا في موضع جوازه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل توفي وهو سريح لمولاه‪ ،‬ميراثه لمن يكون لزوجتـه أم لعـشيرته أم للفقـراء أم‬ ‫لمولاه؟ بين لنا مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ميراثه لزوجته‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لجنسه وللزوجة الربع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬للفقراء وكله من قول المسلمين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل مات ولا عرف نسبه غير أنه مثلا خروصي‪ ،‬وقيل لي أنت من ورثته‪ ،‬أيحل لي‬ ‫إرث ما تركه قال‪ :‬إذا شهد بذلك أقل ما يكون أمين على قول فإن شـهد لـك كـما قلنـا جـاز‬ ‫لك أخذه وإلا فلا‪.‬‬ ‫‪ ‬فإن ادعاه أحد بإلقاء نسب بينهما أو بغير إلقاء نسب ولم يأت بحجة تـشهد‬ ‫له فيما ادعاه ونازعه فيه منازع بغير بينـة وصـار المـال في يـد المـدعي الأول أيجـوز لـه أخـذه‬ ‫وتملكه‪.‬‬ ‫‪ ‬هذه والتي قبلها لعلى سواء والقول فيهما واحد واالله علم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وردت في مخطوط‪ :‬أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنهـا المحقـق الخلـيلي‪،‬‬ ‫ص‪.٧٥‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٤٩‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫مـا قولــك شـيخنا في رجــل مـسلم هلــك ولم يوجـد لــه وارث‪ ،‬وأصـله مــن البانيــان‬ ‫فاستسلم‪ ،‬فكيف حكم ميراثه لمن يكون؟‬ ‫‪‬‬ ‫إن لم يكن له وارث من المسلمين ولم يوص بماله فيما يقربه زلفـى إلى االله رب العـالمين‬ ‫فمرجع ما خلفه من شيء يكون لبيت المال في قول صحيح‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لفقراء المسلمين في قول آخر رجح‪ ،‬وكله من قـول المـسلمين المعمـول بـه فـيما‬ ‫مضى والحين‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سئل الشيخ جميل بن خميس السعدي فيمن مات وأصله من البيـاسرة‪ ،‬ولم يـصح لـه‬ ‫وارث‪ ،‬وابتلي بقبض ماله أحد من الناس وآيس من وجود الوارث له‪ ،‬هل يجوز لهذ المبتلى‬ ‫بقبض ماله أن يتصرف فيه وينفقه على الفقراء؛ لأنه في تركه مشقة عليه في حفظه وانتظر به‬ ‫زمانا طويلا فلم يجىء أحد يدعيه‪ ،‬فإن كانت رخصة توجد لهذا المبتلى بتفريقه على الفقـراء‬ ‫جد‪ ‬عليه مأجورا إن شاء االله‪ ،‬الجواب‪ :‬إني لم أكن من العلم في مكانـة سـامية‪ ،‬ولا رقيـت‬ ‫مرتبة عالية‪ ،‬لكني أقول حسب ما يوجد في الأثر منقول‪ :‬إن كان هذا الميـت مـن الأجنـاس‬ ‫الذين يتوارثون من الأجناس ولم يكن له ذو سهم ولا عصبة ولا رحم فميراثه لجنسه عـلى‬ ‫ما يعمل عليه أصحابنا ولعلـه لابـد لـه مـن أن يتـسور عليـه الـرأي بـأن يكـون حكـم مالـه‬ ‫مجهولا‪.‬‬ ‫وأما البياسرة فلا يتوارثون بالأجناس‪ ،‬وعلى هذا فإن أويس من وجود معرفة وارثه‬ ‫)‪ (١‬في )ب(‪ :‬أحد‬ ‫‪ ٢٥٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫فإنه يفعل بماله كما يفعل بالمال المجهول ربه‪ ،‬وهو أن يفرق عـلى الفقـراء عنـد عـدم الإمـام‪،‬‬ ‫وعند وجوده فإن دفعه إليه فهو وجه حق‪.‬‬ ‫وفيه قول ثالث‪ :‬أنه يكون حشريا أو يظهر وارثه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬أما من مات من البياسرة ولم يعلم له وارث يصح‬ ‫فماله للفقراء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لبيت المال مع وجود أهله‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فهـو لجنـسه مـن البيـاسرة الموجـودين في بلـده‪ ،‬فـإن لم يكـن في بلـده‬ ‫بياسرة فمن أقرب القرى إليه سواء في قسمته الغني منهم والفقير والذكر والأنثى‪ ،‬هذا على‬ ‫قول من قال إن البياسرة من الأجناس الـذين يتوارثـون بالجنـسية وفي ذلـك اخـتلاف عـن‬ ‫الأوائل موجود في »المصنف«‪ ،‬وعلى قول من يراه للفقراء فجائز للمبتلى به أن ينفقـه فـيمن‬ ‫يستحقه من الفقراء كما يجوز في غيره من أموال أهل الفقر فإنها من باب واحد‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن مات وخلف مالا ولم يعلم له وارث مـن عـشيرته إلا بـدعوى غـير مقبولـة في‬ ‫الشرع‪ ،‬وابتلي بقبض ماله أحد من المسلمين‪ ،‬ما يصنع هذا المبـتلى بهـذا المـال؟ أيجـوز لـه أن‬ ‫يفرقه على الفقراء مع عدم الوارث أم لا؟ وأين أرجح الأقاويل فيه؟ وهل يجوز لنا أن نأخذ‬ ‫بقول من أقاويل المسلمين مع كون عدم الوارث؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا لم يصح له وارث بصحة أو شهرة‪ ،‬ويئس القابض من معرفة الورثة بعد الاجتهاد‬ ‫في البحث والاستقصاء في الطلب‪ ،‬فيجوز له الأخذ بما فيه من قول المسلمين‪ ،‬وهو أن يفرق‬ ‫على فقراء المسلمين أو في عز دولتهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بتوقيفه حشريا‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥١‬‬ ‫فإذا فرق على الفقراء فمختلـف في وجـوب الوصـية بـه عـلى الـصفة فقيـل‪ :‬عليـه أن‬ ‫يوصي به فعسى أن يعرف الوارث يوما فيكون الخلاص عليه في ماله حتما‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا وصية عليه لأنه قد أنفذه بحسب ما أمره الشرع فيه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا فرقه بحكم فلا وصية عليه وإلا فعليه الوصية به‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا غرم عليه إن كان بحكم أنفذه ولو علم الوارث من بعد‪.‬‬ ‫وقيل في مثله‪ :‬أن لا غرم عليه على حال إلا أن يتعدى فيه حد الجائز وإلا فـلا تلزمـه‬ ‫الوصية إذا لم يفعل فيه غير ما أوجبه الشرع فيه‪ ،‬كذلك يخرج فيما عندي من معاني قولهم‪.‬‬ ‫وكل قول المسلمين صواب يجوز الأخذ به والعمل عليه‪ ،‬ومن توسع فيه بما جـاز لـه‬ ‫من رأي أبصر عدله واستعان فيه بمن عدله من أهل النظر فيه فقد وافق الحق في الجائز لمن‬ ‫بلي به‪ ،‬ومع إعدام القدرة على معرفة الأعدل وانعدام من اسـتعان بـه في التعـديل فعليـه أن‬ ‫يتحرى للأعدل من صحيح الرأي النجيح؛ لئلا يكون في محل بلواه متبعا لهواه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن له أن يأخذ بما شاء من أقـوال المـسلمين الـصحيحة فكلهـا في الأصـل غـير‬ ‫خارجة عن العدل‪ ،‬بل هي عدل وحق وفصل‪ ،‬والأخذ بها لمن وافق له فضل ما لم يتعد فيها‬ ‫ما جاز بعلة أخرى تمنع من إطلاق الأخذ لمانع حق كـالحكم في موضـع النـزاع لنفـسه عـلى‬ ‫غيره‪ ،‬وإن جاز العكس لغيره‪ ،‬وفي موضع فصل الخطاب بين الخصوم يلزم الاجتهاد لطلب‬ ‫الأعدل من السداد‪ ،‬والاستعانة بما قدر عليه من ابتلي بالحكم بـين العبـاد‪ ،‬واالله خـير معـين‬ ‫وهاد‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في النسخ المخطوطة‪ :‬فقيل‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل مـات وهـو لـيس لـه أب بملكـة تـزويج‪ ،‬ولكـن ينـسبونه إلى أب معـروف‪،‬‬ ‫والأب والابن مقران ببعضهما بعض أنه هو ولد زنا ومات الأب قبل الابن ثم مات الابن‬ ‫المدعي وترك أما وأختا لأم وأخـوين مـن الأب المنـسوب إليـه‪ ،‬لمـن ميراثـه والأخـوان مـن‬ ‫تزويج صحيح وأمهما غير أمه‪ ،‬أيلحقان من ميراثه شيئا أم لا؟‬ ‫وإن كانا لا يلحقان مـن ميراثـه‪ ،‬أيحجبـان الأم مـن الثلـث إلى الـسدس أم لا؟ وهـم‬ ‫كلهم معترفون بذلك عرفنا شيخنا لمن يصير ميراث هذا الهالك؟‬ ‫‪‬‬ ‫مختلف في توريث الولد إذا كان من زنا محض‪:‬‬ ‫فقيل‪ :‬لا يرثه على حال‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا كان من ذوات الأخدان فأقر به الأب ورثه‪ ،‬وإن كان مـن البغايـا التـي لا‬ ‫ترد يد لامس فلا يرثه على حال‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا أقر به أنه ابنه ورثه على حال‪.‬‬ ‫وعلى قول من يورثه من أبيه المقر به من سفاحه فلا يلزم غيره شيء من إقراره هو ولا‬ ‫يكون وارثا إلا منه‪ ،‬ويخرج على قياد رأي آخـر إذا ثبـت أنـه ابنـه بـإقراره فهـو ابـن لـه وأخ‬ ‫لأولاده وبه يحجب الأم عن الثلث إلى السدس‪ ،‬فيكون لأمه السدس ولأخته لأمه السدس‬ ‫ولأخويه للأب ما بقي وهو الثلثان‪.‬‬ ‫فعلى القول الأول فقسمة ميراثه مـن ثلاثـة‪ :‬لـلأم سـهمان وللأخـت مـن الأم سـهم‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٣‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل نكح أمته بلا استبراء ووضعت منه ولدا‪ ،‬أيكـون ولـده في الحكـم أم مختلفـا‬ ‫فيه‪ ،‬وإن كان مختلفا في هذا الولد أنه يرث أم لا يرث ما يعجبـك مـن هـذه الآراء؟ عرفنـي‬ ‫وجه الصواب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا ثبت أنه ولد زنا بغير احتمال فيختلف في توريث ولد الزنا‪ ،‬وأنـا يعجبنـي في هـذا‬ ‫الموضع أنه يرث إذا أقر به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وقد جرى الاختلاف بين أهل العلم في توريث الولـد إذا كـان مـن سـفاح فقيـل‪ :‬لا‬ ‫ميراث له‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يرثه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بتوريثه من ذوات الأخدان لا من البغايا المسافحات‪ ،‬وهـو أوسـط الأقـوال‪،‬‬ ‫وكأنه هو الأشبه بهذه المسألة ويعجبني في الحال توريثه على هذا القول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في ميراث الغرقى والهدمى كيف صفتهم‪ ،‬وقـسم مـيراثهم‪ ،‬وبـأيهم يبـدأ؟ صرح لنـا‬ ‫ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن لم يعرف أيهم مات قبل فبأيهم بدأ جاز وفيهم ثلاثة أقوال‪ :‬يتوارثان ولا يتوارثان‪،‬‬ ‫ومن حالين يقدر وارثا وغير وارث‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ورد في المخطوط الجواب فقط‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫في بغاة أغاروا على أهل بلد‪ ،‬فوجد بعدهم قتلى ممن يتوارثون ولا يعـرف أيهـم مـات‬ ‫قبل صاحبه‪ ،‬مثل رجل وأولاده ثلاثة فصح خبر قتلهم ولم يصح من مات منهم قبل الآخر‬ ‫ولأولاده أولاد وورثة‪ ،‬وكذلك للأب الأكبر ورثة‪ ،‬كيف حكم ميراثهم‪ ،‬أيكون كـالغرقى‬ ‫محكوما لهم بحكم الغرقى فكيف القول الذي تراه‬ ‫ً‬ ‫والهدمى على هذه الصفة أم لا؟ وإذا كان‬ ‫في الغرقى والهدمى؟‬ ‫‪‬‬ ‫حكمهم حكم الغرقى والهدمى وغير خاف عليك ما في الغرقى والهدمى من الأقوال‬ ‫فهي ثلاثة فيما عرفنا لهم من رأي في جدال‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن أكثر القول توريث كل واحد من الآخر كأنه حي‪.‬‬ ‫وأصح ما فيه عندي تقديره حيا في حال وميتا في حال لما فيه من الـشبهة والإشـكال‬ ‫قدر وارثا أو غير وارث‪.‬‬ ‫ولا يبعد من الصواب قولهم الثالث‪ :‬لا يرث ميت من ميت‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في رجل تعدى على رجل فقتله‪ ،‬ثم اصطلحا بالغرم فسلم القاتل الدية لورثة المقتول‬ ‫وهم ذكور وإناث‪ ،‬فأرادت الإناث حصتهن مـن تلـك الديـة فـامتنع الإخـوة الـذكور عـن‬ ‫مساهمتهن‪ ،‬لمن يكون هذا الغرم لهؤلاء الأولاد كلهم أم يختص بعضهم دون بعض؟ تفضل‬ ‫ّبين لنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقسم الدية ميراثا بين جميع الورثة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٥‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في امرأة ولدت إنسانا له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل‪ ،‬أيكون في الحكم واحـدا أم‬ ‫اثنين‪ ،‬وإن كانا في الحكم اثنين وورث مالا ما القسم بينهما؟‬ ‫‪‬‬ ‫هذه وقعت في زمن الإمام علي بن أبي طالـب فقـال‪ :‬إن كـان إذا أكـل أحـدهما يـشبع‬ ‫الآخر وإذا جاعا يجوعان معـا وفي البـول والغـائط فهـما شـخص واحـد‪ ،‬وإن كـان لا فهـما‬ ‫شخصان وعلى ذلك قياسهما في الميراث وغيره‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ٢٥٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٥٩‬‬ ‫‪ ٢٦٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا في قوله عز وجـل‪ÈÇÆ ÅÄà  Á M :‬‬ ‫‪  LÍ ÌË ÊÉ‬أيكون السلام فرضا كالاستئناس أم ندبا؟ وإن كـان‬ ‫فرضــا أعــلى‪ ‬مــن أراد دخــول الــدار أن يرفــع صــوته بالــسلام‪ ،‬كــان ذكــرا أو مــن النــساء‬ ‫الأحرار‪ ،‬أم تختلف الأحكام فيه؟‬ ‫وهل الاستئناس كاف وحده عن السلام أم الـسلام منـسوخ بالحـديث المـروي عـن‬ ‫النبي ^ ]حيث قـال‪  :‬وإن جـاز‪ ‬المنـع في‬ ‫مسجد رسول االله ^[‪ ‬فما سواه من المساجد والمنازل أحق أم تخـص في شيء دون شيء؟‬ ‫تفضل سيدي بإيضاح السبيل ولك الأجر الجزيل من الملك الجليل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي عندي في هذا أن أكثر أهل العلم‪ ‬من الصحابة وغيرهم قد ذهبوا‬ ‫إلى أن الاستئذان والتسليم في هذا الموضع معناهما واحد‪ ،‬وعلى هذا فعطف )تـسلموا عـلى‬ ‫أهلها( على )تستأنسوا( في الآية الشريفة إنما هو للتفسير والبيان‪ ،‬كعطف الحزن عـلى البـث‬ ‫في قولــه تعــالى‪ L Ð Ï ÎÍ Ì ËM :‬والبـــث هــو الحــزن‪ ،‬إلا أن الحـــزن‬ ‫)‪ (١‬النور‪ :‬الآية )‪.(٢٧‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬على‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬لم نجده‪ ،‬وقد قال الشيخ في الجواب‪ :‬ولا أعلم أني وقفت عليه في شيء من الأثر‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬جازع‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬يوسف‪ :‬الآية )‪.(٨٦‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦١‬‬ ‫أعرف‪ ‬منه في اللفظ وأوضح‪ ،‬فعطف عليه تفـسيرا لـه‪ ،‬كـما أن الاسـتئناس المـأمور بـه في‬ ‫الآية الشريفة هو أن يقول‪ :‬السلام عليكم أأدخل‪ ،‬فكان السلام هـو تفـسير الاسـتئناس‬ ‫المأمور به فيها‪.‬‬ ‫ويدل على هـذا مـا روي أن رجـلا أتـى النبـي ^ فقـال‪ :‬أألـج؟‪ ‬فقـال النبـي ^‬ ‫لامرأة هناك تسمى روضـة‪:‬‬ ‫‪ ‬فسمعها الرجل فقالها‪ ،‬فقال له النبي ^‪  :‬وقد اشتمل هذا الحديث على‬ ‫فوائد مهمة‪:‬‬ ‫إحداها‪ :‬تعليم صفة الاستئذان بلفظ الـسلام لا غـير‪ ،‬فـدل عـلى أن الـسلام في هـذا‬ ‫الموضع معناه الاستئذان لا غير‪.‬‬ ‫والثانية‪ :‬أن هذا السلام لا يلزم أهل البيت رده‪ ،‬بدليل أن النبي ^ قال له‪ :‬‬ ‫ولم يقل له وعليك السلام ادخل‪.‬‬ ‫والثالثة‪ :‬أنه لو كان من باب السلام الذي هو بمعنى التحية لكان رده فرضا ولم يتركه‬ ‫النبي ^ وهو المعلم‪ ‬لأمته‪ ،‬ولو ثبت الرد منه لنقل ذلك‪ ‬عنه‪.‬‬ ‫ولما وقف أبو موسى الأشعري على باب عمر قال‪» :‬السلام عليكم أأدخـل؟‪ ‬قالهـا‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬أحرف‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬أدخل‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬ألج‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬أخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬الأدب‪ ،‬باب‪ :‬كيف الاستئذان )‪ (٥١٧٧‬من طريق ربعي‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )ت(‪ :‬العلم‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬في )م(‪ :‬أدخل‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫ثلاثــا ثــم رجــع«‪ ،‬وقــال بــذلك أمرنــا‪ ‬فــدل عــلى أن الــسلام في هــذا الموضــع هــو نفــس‬ ‫الاستئذان‪ ،‬لكن في رواية أبي أيوب الأنصاري ‪ ^ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬فكأنهما على هذا شيئان‪.‬‬ ‫لكن ليس فيه ما يـدل عـلى وجـوب الجمـع بيـنهما‪ ،‬أو جـواز الاكتفـاء بأحـدهما عـن‬ ‫الآخر‪ ،‬وإنما فيه فائدة جليلة‪ ،‬وهي أن الاستئذان قد يكون بغير لفظ السلام المـصرح بـه في‬ ‫هذا‪ ،‬وأن التنحنح ونحوه يسمى استئذانا‪ ،‬وقد ثبت في حديث روضة الاستئذان بالـسلام‬ ‫فدل على أنه الأكمل والأفضل؛ لا أنه لا يصح الاستئذان إلا به بدلالة هذا الحديث الثاني‪.‬‬ ‫ونفس الاستئذان بأي شيء كان هو المشروع فريضة‪ ‬قطعا‪ ،‬وبأي وجـه وجـد ولـو‬ ‫بتسبيحة أو بقرع باب أو نحوه فقد حصل الاستئذان‪ ،‬وإذا حصل به الإذن مـن رب الـدار‬ ‫جاز الدخول لوجدان الإباحـة‪ ،‬وبـذلك ينتفـي الحـرج وترتفـع علـة المنـع المنوطـة بـه قبـل‬ ‫حصول الإذن‪ ،‬وإن ترك السلام المأمور به في الاسـتئذان فلـيس هـو بأشـد مـن تـرك سـلام‬ ‫التحيــة‪ ،‬وكلاهمــا مــن الــسنن التــي لا يهلــك تاركهــا مــا لم يــرد خــلاف الــسنة أو التهــاون‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الاستئذان‪ ،‬باب‪ :‬التسليم والاستئذان ثلاثا )‪ (٦٢٤٥‬ومـسلم في كتـاب‪:‬‬ ‫الأداب‪ ،‬باب الاستئذان )‪ (٥٥٩٣‬من طريق أبي سعيد الخدري‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬روايــة أبي أيــوب أخرجهــا ابــن ماجــه في كتــاب‪ :‬الأدب‪ ،‬بــاب‪ :‬الاســتئذان )‪ (٣٧٠٧‬عــن أبي أيــوب‬ ‫الأنصاري قال‪ :‬قلنا يا رسول االله هذا السلام فما الاستئذان؟ قـال‪ :‬يـتكلم الرجـل تـسبيحة وتكبـيرة‬ ‫وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت‪.‬‬ ‫قال البوصيري‪ :‬في إسناده أبو سورة‪ ،‬قال فيه البخاري‪ :‬منكر الحديث ويروي عن أبي أيـوب منـاكير‬ ‫لا يتابع عليها‪ .‬اهـ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ت(‪ :‬سيتان‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ت(‪ :‬فريضته‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٣‬‬ ‫والاستخفاف بها‪ ،‬وإنما يهلك إذا ترك مطلق الاستئذان فاقتحم على الناس في دورهم بغـير‬ ‫استئذان‪ ،‬لما فيه من انتهاك الحرم‪ ،‬وأذى المسلمين إلا مـا خـص بـدليل لأحـوال‪ ‬عارضـة‬ ‫يسقط بهـا الاسـتئذان ضرورة‪ ،‬كبيـت وقـع فيـه حـرق أو قتـال أو منكـر‪ ،‬أو سـمع بـه مـن‬ ‫يستغيث باالله أو المسلمين‪ ،‬أو لأحوال أخر يقوم مقام الإذن عادة‪ ،‬حيث يتعارف بـذلك في‬ ‫أوقات مخصوصة أو مطلقا كمجلس إمام أو عالم أو وال أو قاض أو نحوهم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ســواء كــان في ناحيــة مــن البيــت المــأهول أو غــيره إن اعتــادت الإباحــة فيــه‪ .‬أو‬ ‫لأشخاص معينة ممن لا يستغني أهل الدور عن مداخلتهم‪ ،‬كالذين ملكت أيمانهم‪ ،‬والذين‬ ‫لم يبلغوا الحلم منهم‪ ،‬كما صرحت به الآية الشريفة وكفى‪.‬‬ ‫وإذا ثبت التخصيص في نفـس الاسـتئذان بهـذه القواعـد فينبغـي النظـر في المـستأذن‬ ‫بكسر الذال أيضا‪ ،‬يلحقه التخصيص بوجه أم لا؟‬ ‫فنقول‪ :‬نعم إن وجوب الاستئذان معلق بوجود القدرة‪ ،‬وعدم العذر‪ ،‬أما لـو قـدرنا‬ ‫أن أحدا أدركه سـبع أو عـدو يريـد قتلـه‪ ،‬أو جـدار يقـع عليـه‪ ،‬ولم يـر الخـلاص لنفـسه إلا‬ ‫بدخول هذه الدار‪ ،‬ولا يجد مهلة الاستئذان جاز له تخليص نفسه باقتحام الدار على أهلهـا‬ ‫بغير استئذان‪ ،‬لكن يلزمه في هذا الموضع غض البصر‪ ،‬وكف النظر عن المحارم ما أمكن‪.‬‬ ‫ثم إن الحرائر من النساء اللاتي قد ثبت في السنة الصحيحة النهي عن رفع أصـواتهن‬ ‫والأمر بخفضهن لا يكلفن رفع الصوت بالسلام من بعد‪ ،‬فيؤمرن بما قد نهى االله عنه‪ ،‬وإنما‬ ‫يأتين من الاستئذان ما استطعن‪ ،‬ويتحرين لأنفسهن ما هو الأليق بشأنهن‪ ،‬وأوفـق لحـالهن‬ ‫من عدم إظهار الأصوات‪ ،‬والاكتفاء بما يستدل به على الاستئذان من الأمارات الدالة على‬ ‫ذلك‪ ،‬ولو مثل دق باب‪ ،‬أو قرع حجر على حجر‪ ،‬إلا أن يتأتى لهـن الـسلام مـن قـرب مـع‬ ‫)‪ (١‬في )ت(و)م(‪ :‬الأحوال‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬و‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫الغض من أصواتهن حتى لا يبلغ بهن إلى كراهية ولا منع‪ ،‬فيكن في ذلك كغيرهن سواء‪.‬‬ ‫ولا يخفى أن الدور على ما بها من سعة الحيطان وضيقها‪ ،‬وبعـد المـساكن وقربهـا‪ ،‬في‬ ‫قواعدها أو غرفها‪ ،‬أو علاليها‪ ‬أو ما دون ذلك منها قد تختلف في إمكان إبلاغ الاستئذان‬ ‫بالسلام على أهلها من الرجال والنساء‪ ،‬فلابد من مراعاة الإمكان بلا مـشقة؛ لأن ديـن االله‬ ‫يسر ليس به عسر‪.‬‬ ‫هذا وأما قولك‪ :‬أم السلام منسوخ بالحديث المروي عن النبي‪ ،‬حيث قال‪:‬‬ ‫‪ ‬الشك منك‪ ،‬فاالله‪ ‬أعلم وأنـا لا أدري صـحة هـذا‬ ‫الحديث‪ ،‬ولا حفظ عندي فيه‪ ،‬ولا أعلم أني وقفت عليه في شيء من الأثر إلا أني لا أنكـره‬ ‫جحدا‪ ،‬ولا أوسعه ردا؛ لعدم الإحاطـة بـالعلم‪ ،‬والإمكـان أن يكـون عـدم الاطـلاع عليـه‬ ‫قصورا مني‪ ،‬كما هو اللائق بالحال‪ ،‬لكني لم أجد في آثار أصـحابنا المـشارقة‪ ،‬ولا في سـيرهم‬ ‫وأسفارهم ما يدل عليه البتة‪.‬‬ ‫ولئن صح وثبت أنه من الحديث‪ ،‬فالقول بنسخه لا يصح إلا على أصل يعتمد عليه‪،‬‬ ‫وإن لم يصح معنا أصل الحديث فكيف يجوز لنا القول بنسخه‪ ،‬وهذا لا يكـون إلا‪ ‬اتباعـا‬ ‫للظنون‪ ،‬لكن إن ثبت هذا الحديث فيجوز تأويله وحملـه عـلى أحـسن الوجـوه‪ ،‬وأقربهـا إلى‬ ‫الهدى وأوضحها في اللفـظ والمعنـى‪ ،‬عمـلا بقولـه تعـالى‪i h g f edM :‬‬ ‫‪ Lonm lk j‬والذي يظهر لي إن صح الحديث أن السلام فيه‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬غلاليها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬واالله‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬النساء‪ :‬الآية)‪.(٨٣‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٥‬‬ ‫من التسليم ]الذي هو بمعنى الاستئذان‪ ،‬ومعناه أنه لا استئذان في مسجده ^[‪ ،‬وهكذا‬ ‫في غيره من المساجد بالقياس عليه والمزية في هذا أنه لما كانت المساجد تسمى بيوتا في كتاب‬ ‫االله تعالى‪ L Ù Ø × Ö Õ ÔM :‬كان وجوب الاستئذان بالتـسليم مـن خـارج عـلى‬ ‫مــن فيهــا أولى‪ ‬لأنهــا مــن جملــة البي ـوت التــي يــشملها قولــه تعــالى‪ÇÆ ÅÄM :‬‬ ‫‪ LÍ ÌË ÊÉÈ‬ولما كانت مظنة لذلك بينت الـسنة أنـه لا‬ ‫سلام لمعنى الاستئذان فيها دفعا للوهم ورفعا للإشكال‪.‬‬ ‫وكأين من الجهلة من سمعناهم يستأذنون على المساجد في زماننا هـذا‪ ،‬وهـذا بحمـد‬ ‫االله وجه ظاهر سديد‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬في هذا عدول عن الظاهر والمعروف أن السلام هـو التحيـة‪ ،‬فحملـه عـلى‬ ‫غيرها لا يسلم؟‬ ‫قلنـا‪ :‬إن الــسلام في الأصـل مــن الألفــاظ المـشتركة لمعــان كثــيرة‪ ،‬ومـن شــأن اللفــظ‬ ‫المشترك أن يحمل في كل موضع على ما هو اللائـق بـه‪ ،‬ولا دافـع لـذلك حتـى يحتـاج إلى أن‬ ‫يحتج له‪ ،‬وسنكتفي في هذا الموضع على ذكر أربعة وجوه ‪:‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أحدها‪ :‬أنه بمعنى الاستئذان كما سبق‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬بمعنى التوديع للشيء والإذن بالخروج منه‪ ،‬ومنه التسليم مع تمـام الـصلاة‪،‬‬ ‫ولهذا لم يجب رده ولو جهر الإمام به‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬النور‪ :‬الآية)‪.(٣٦‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ت(‪ :‬أولياء‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬النور‪ :‬الآية )‪.(٢٧‬‬ ‫)‪ (٥‬في )م(‪ :‬أوجه‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وثالثها‪ :‬بمعنى المباعدة والفراق للـشيء طلبـا للـسلامة منـه‪ ،‬ومنـه‪a© M :‬‬ ‫‪‬‬ ‫«¬ ® ‪.L ]\ [ZYM،L‬‬ ‫ورابعها‪ :‬سلام التحية وفي الأثر أنه سنة ورده فريضة‪ ،‬وقد منع من كون هذا الحديث‬ ‫‪‬‬ ‫إن صح من باب السلام الذي هـو‪ ‬بمعنـى التحيـة وسـهل فيـه حملـه عـلى معنـى سـلام‬ ‫الاستئذان‪ ،‬وسوغ ذلك فيه ما يشبه الإجماع من فقهاء أصحابنا وغيرهم من المسلمين عـلى‬ ‫ثبوت التحية بالسلام‪ ‬في المساجد مطلقا‪ ،‬وقد تداول ذلك في الآثار وملئت بـه الأسـفار‪،‬‬ ‫ولا نعلم فيه بين السلف والخلف اختلافا في قول ولا عمـل والأصـل في هـذا قولـه تعـالى‪:‬‬ ‫‪ L 3 2 ± ° ̄ ®M‬والمساجد بيوت بنص الكتاب‪ ،‬ومعنى ‪± M‬‬ ‫‪ L 3 2‬أي ليسلم بعضكم علي بعض لقولـه تعـالى‪ LKJIM :‬أي‬ ‫لا يقتل بعضكم بعضا‪ ،‬فدلت الآية الشريفة بالمعنى أن المساجد يؤمر فيها بالسلام على مـن‬ ‫بها من الإسلام كغيرها من البيوت ولا فرق‪ ،‬فإن لم يجد فيها أحدا فقد بينت‪ ‬السنة وجـه‬ ‫السلام فيها على النفس أيضا بأن يقول‪ :‬السلام علينا من ربنا حثا على السلام فيها على كـل‬ ‫وجه مع وجدان أحد فيها أو عدمه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬الفرقان‪ :‬الآية )‪.(٦٣‬‬ ‫)‪ (٢‬القصص‪ :‬الآية )‪.(٥٥‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬الإسلام‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )م(‪ :‬والسلام‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬النور‪ :‬الآية )‪.(٦١‬‬ ‫)‪ (٧‬النساء‪ :‬الآية )‪.(٢٩‬‬ ‫)‪ (٨‬النساء‪ :‬الآية )‪.(٢٩‬‬ ‫)‪ (٩‬في )م(‪ :‬تثبت‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٧‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فإن كان السلام فيها بمعنى الاستئذان غير السلام بمعنى التحية فالبيوت‬ ‫التي هي بمعنى المنازل المأهولة يؤمر فيها بالسلام مرتين؟‬ ‫قلنا‪ :‬نعم يؤمر فيها بالسلام من خارج استئذانا‪ ،‬ثم إذا دخل أمر بسلام التحية‪ ،‬وقد‬ ‫سقط سلام الاستئذان عن البيوت المعروفة بالمساجد‪ ،‬فبقي فيها‪ ‬سلام التحية لا غـير ألا‬ ‫وإن هذا السلام هو مـن أعظـم أركـان الإسـلام‪ ،‬فهـو تحيـة االله لعبـاده ‪; :9 8M‬‬ ‫‪‬‬ ‫< ‪.L‬‬ ‫وتحية الخلق لمولاهم كانوا في التحيات يقولون‪ :‬السلام على االله قبل خلقه‪ ،‬وهي تحية‬ ‫الملائكة والمرسلين وأهل الجنة وتحية الإسلام لبعـضهم بعـضا‪ ،‬قـد شرف االله بهـا المـسلمين‬ ‫تكريما‪ ،‬ومنعها من المشركين وأهل الذمة مطلقا‪ ،‬ومن العـصاة في حـال مبـاشرتهم المعـصية‬ ‫عقوبة لهم وسخطا‪ ،‬ونهى عن تحية المـصلي بهـا في حـال صـلاته تخفيفـا عليـه ونظـرا‪ ،‬وعـن‬ ‫القاعد في الخلا لقضاء الحاجة أدبـا‪ ،‬وتأكـد الإتيـان بهـا عـلى مـن دخـل دارا أو‪ ‬مـسجدا‪،‬‬ ‫تأكيدا قارب الوجوب لثبوت الأمر بـه نـصا عـن االله تعـالى‪ ،‬وقـد أمـر بـه فـيما سـواهن مـن‬ ‫المواضع أمرا مطلقا‪ ،‬قال النبي ^‪.  :‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وفيما يروى عنه ‪-‬صلوات االله عليه‪ -‬أنه قال‪:‬‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬منها‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬يس‪ :‬الآية )‪.(٥٨‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪:‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬أخرج مسلم في كتاب‪ :‬الإيـمان‪ ،‬بـاب‪ :‬بيـان أنـه لا يـدخل الجنـة إلا المؤمنـون )‪ ،(١٩٢‬والترمـذي في‬ ‫كتاب‪ :‬الاستئذان‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في إفشاء السلام )‪ ،(٢٦٩٧‬وابن ماجـه في كتـاب‪ :‬الـسنة‪ ،‬بـاب‪ :‬في‬ ‫الإيمان )‪ (٦٨‬عن أبي هريرة أن النبي ^ قال‪ :‬لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا‪ ،‬ولا تؤمنوا حتـى تحـابو‪،‬‬ ‫أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟! أفشوا السلام بينكم‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬فقيل له‪ :‬لمن هو يا رسول االله صلى االله عليـك وسـلم؟‬ ‫فقال‪ :‬‬ ‫‪ ‬فقيل‪ :‬ومن يطيق هذا يا رسول االله صلى االله عليك وسـلم ؟ فقـال‪:‬‬ ‫‪ ‬قالوا‪ :‬بلى‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫‪ ‬قالوا‪ :‬بلى‪ ،‬قـال‪:‬‬ ‫‪ ‬قـالوا‪ :‬بـلى‪ ،‬قـال‪ :‬‬ ‫‪ ‬قالوا‪ :‬بلى‪ ،‬قـال‪:‬‬ ‫‪‬قالوا‪ :‬بلى قـال‪ :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عن لي أن أذكره في هذا الموضع‪ ،‬لبيان هذه المسألة المهمة‪ ،‬فلينظر فيه‪ ،‬والحمد‬ ‫هذا ما ّ‬ ‫الله الذي بنعمته تتم الصالحات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫روي عن أنس قال‪ :‬خدمت رسول االله ^ عشر سنين‪ ،‬وروي تسع سنين‪ ،‬فما قال لي‬ ‫لشيء فعلته لم فعلته‪ ،‬ولا قال لي لشيء كسرته لم كسرته‪ ،‬وكنت واقفا على رأسه أصب المـاء‬ ‫على يديه‪ ،‬فرفع رأسه فقال‪  :‬قلت‪ :‬بلى بأبي وأمي‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬حمر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬قال‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ت(‪ :‬فقال‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )م(‪ :‬فهي‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫مجتمعا هكذا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫)‪ (٦‬لم نجده‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٦٩‬‬ ‫أنت‪ ‬يا رسول االله صلى االله عليك وسلم‪ ،‬قـال‪ :‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬وقـال‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في أهل بلد أو دار أو نفر من الأنفار امتثلوا قول النبي المختار‪ ،‬يقيلون بالنهار لمعانقة‬ ‫الأبكار‪ ،‬ويستعينون بها على القيام]بالأسحار[‪ ،‬هل‪ ‬يمكن لأحد من الأنـام أن يـأتيهم‬ ‫إلى ذلك المقام في الوقت المعلوم الذي شهر أنه للخلوة كما قال سيد البشر لحاجة من حوائج‬ ‫الدنيا أو الآخرة التي لا تفوت بتأخيرها عن ذلك الوقت أم لا؟‬ ‫قلت‪ :‬وإن كانوا مجهولي الحال‪ ،‬لا يدرى أنهم يقيلون في حين‪ ،‬ويتركونها في آخر على‬ ‫اختلاف أوقاتهم‪ ،‬فوافق هذا الآتي إليهم أنهـم اتخـذوا القائلـة‪ ،‬فـشغلهم عـن النـوم أو عـن‬ ‫سبب من الأسباب الذي هو جائز لهم في الأصل‪ ،‬أيكون آثما عرفني وأنت مأجور‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬الموقوف أخرجـه البخـاري في كتـاب الأدب‪ :‬بـاب‪ :‬حـسن الخلـق والـسخاء‪ ،‬ومـا يكـره مـن البخـل‬ ‫)‪ (٦٠٣٨‬ومسلم في كتاب‪ :‬الفضائل‪ ،‬باب‪ :‬كان رسول االله ^ أحسن الناس خلقا )‪ (٥٩٦٦‬بلفـظ‬ ‫قريب منه‪ ،‬وأما الزيادة التي بعد الموقوف فرواها مع الموقوف البيهقي في شعب الإيمان ‪.٤٢٧/٦‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬وقالوا‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )م(‪ :‬في الأسحار‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬في )ت(‪ :‬وهل‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫لأني‪ ‬وجدت عن بعض أشياخنا المغاربـة أنـه قـال‪ :‬مـن نبـه نـائما بالقائلـة آثـم‪ ‬أو‬ ‫غيرها إذا صح عنده أن هذا النائم عن تعب‪ ،‬أيوجد ذلك في الأثـر أم يتوجـه لـك ذلـك في‬ ‫صحيح النظر؟ وقد أتيت بالمعنى لا اللفظ بعينه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬والذي أحبه في غير الضرورة أن يستعمل المرء الأدب‪ ،‬فلا يـأتي النـاس في‬ ‫وقت يكرهونه‪ ،‬ولا سيما في حق من كان بالخلوة لإحدى العبادتين يعرفونه‪ ،‬وأما أن أقـول‬ ‫بتأثيم الآتي في ذلك الوقت فلا؛ لما ثبت عن االله تعالى من ثبوت الاستئذان الخـاص في هـذه‬ ‫الأوقات الثلاثة‪ ،‬ومنها‪ :‬حين تـضعون ثيـابكم مـن الظهـيرة‪ ‬ولـو حـرم المداخلـة في هـذه‬ ‫الأوقات لمنعهم من نفس الدخول‪ ،‬ولم يوجب الاستئذان‪ ،‬وبإيجابه دل على عدم المنع لكـن‬ ‫لما صرح بأن المملوك والطفل يستأذن في هذه الأوقـات وهـم مـن خاصـة البيـوت ومـن لا‬ ‫يستغنى عنهم لحوائجها‪ ،‬فالأباعد أحق بالتجنب في هذه الأوقـات لعـدم الـضرورة‪ ،‬لكـن‬ ‫بعد الاستئذان إن رخص صاحب البيت لم يحرم الدخول‪ ،‬وإن كره أدبا تبعا للمصالح‪.‬‬ ‫وتأثيم من نبه نائما في القائلة وغيرها إن كان ممن لا يضر به فلا نعلمه‪ ،‬وجاء في الأثر‪:‬‬ ‫ولا نـوقظ نـائما أقــر بالعـدل‪ ،‬وتأولـه الفقهــاء عـلى المجـاز أي لا نخيــف آمنـا أقـر بالعــدل‪،‬‬ ‫وتفصيل ذلك يطول‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز للعلج المملوك البالغ أن يدخل على سيده أو على سيدته‪ ،‬أو علـيهما بغـير‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬فإني‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في الأصول‪ :‬آثما‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬الآية‪ L μ ́ 3 2 ± M :‬النور‪.(٥٨) :‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧١‬‬ ‫استئذان في غير الأوقات الثلاثة المعروفة بالعوارت في محكم الآيات‪ ،‬فإن قلت‪ :‬لا‪ ،‬قلنا‪ :‬ما‬ ‫معنى قولـه تعـالى‪ÌËÊ É È Ç ÆÅ Äà  Á ÀM :‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪L Õ ÔÓ ÒÑ Ð ÏÎÍ‬؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم يجوز أن يدخل العبد عـلى سـيده بغـير اسـتئذان في غـير تلـك الأوقـات الثلاثـة‪،‬‬ ‫وكذلك على سيدته إذا كانا مترددين في الخدمة متكررين في شغلهما وحوائجهما وأمرهما في‬ ‫سائر الأوقات لا يستغنيان عـنهما رخـصة مـن االله تعـالى وإباحـة‪ ،‬ومـا أظـن إلا أن عبيـدك‬ ‫يدخلون عليك في هذه الأوقات بغير إذن حيث لا مانع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫قد يوجد ‪-‬شيخنا‪ :-‬إن‪ ‬من خرج من بيته ]من غير[‪ ‬نية فهـو كبـيرة‪ ،‬ولم نـضبط‬ ‫لفظ النية لذلك بين لنا ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫أما من خرج من بيته بغير نية ولا لحاجة‪ ،‬ولا لمعنى يقصده في نفسه من تفرج أو نظر‬ ‫إلى شيء مباح‪ ،‬أو لانتفاع بنفس المشي لمصلحة‪ ،‬فقيل إنه معصية لخروجها عن الإباحة؛ لأنه‬ ‫من باب العبث واللعب‪ ،‬وهذه معصية‪ ،‬لكنها صغيرة ]ليست بكبيرة[‪ ،‬والقول بأنه مـن‬ ‫الكبائر كأنه خطأ‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫)‪ (١‬النور‪ :‬الآية )‪.(٥٨‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬لغير‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن أحدث حدثا على طريق من طرقـات مثـل دكانـة أو مثلهـا‪ ،‬وكـانوا‬ ‫يجلسون عليها أعني حادثها أو من يأتي عنده‪ ،‬ومن يمر بها‪ ،‬أيجوز لمن صح معه أنهـا محدثـة‬ ‫تفضل أوضح لنا وجه الصواب‪.‬‬ ‫أن يسلم على من جلس عليها سواء الجالس عالم أو لا؟ ّ‬ ‫‪‬‬ ‫أما من أحدثها في الطريق حيث تحجر لضررها‪ ،‬وتمنـع لباطلهـا‪ ،‬وتعمـد الجلـوس‬ ‫عليها‪ ،‬فتلك معصية في معصية‪ ،‬ونحب أن لا يسلم عليه ولا كرامة له‪ ،‬فكذا القـول بـالمنع‬ ‫من التسليم على كل مقيم على معصية االله في حال كونه عليها‪.‬‬ ‫وأما غيره ممن يحتمل له مخرج في الحق بوجه فلا يمنع من التـسليم عليـه‪ .‬واالله أعلـم‬ ‫فلينظر في ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا وجدت أناسا جلوسا في وسط الطريق لا لحاجة‪ ،‬أسـلم علـيهم أم لا؟ والطريـق‬ ‫طريق البيوت يمر فيه رجال ونساء‪ ،‬وهم سادون الطريق مستوون حلقة أهذا منكر أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫قعودهم‪ ‬هذا في الطريق منكر‪ ،‬وما دام أهل المناكر على مناكرهم فلا يسلم عليهم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬أو‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬بضررها‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬ققعودهم‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٣‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول إذا سلمت على رجل‪ :‬سلام عليكم‪ ،‬فقال الراد‪ :‬مرحبا‪ ،‬ما يقول المسلم يرد‬ ‫على نفسه السلام أم لا؟ وما على المسلم بين لنا ذلك‪ ،‬وقال ^‪  :‬وإذا‬ ‫سلمنا قالوا لنا‪ :‬مرحبا‪ ،‬ما وجه الخلاص؟‬ ‫‪‬‬ ‫مرحبا ليس برد السلام‪ ،‬ولا يسقط به الفرض‪ ،‬وليس على المسلم شيء من ذلك‪ ،‬إنما‬ ‫يأثم المسلم عليه بترك الرد لكن الجاهل يعلم مع القدرة والإمكان على ذلك إلا لعذر‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في المصلي إذا سلم عليه وهو في الإقامة أو التوجيه قبل أن يحرم أيجوز لـه رد‬ ‫السلام‪ ،‬وكذلك إذا كان في التحيات قبل أن يسلم؟‬ ‫‪‬‬ ‫يعجبنا له أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من الـصلاة؛ لأنـه إذا رد الـسلام في هـذين‬ ‫الموضعين وجبت عليه إعادتهما في أكثر قول المسلمين‪ ،‬فيكون مبطلا لهما ]برد السلام[‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن استضافه إنسان فأدخله في بيته على طعامه‪ ،‬أيجوز له أن ينظر إلى مـا في‬ ‫البيت من الأواني والثياب وغـير ذلـك‪ ،‬أم لا يجـوز لـه ذلـك‪ ،‬وقـد أبـاح لـه الـدخول عـلى‬ ‫الطعام‪ ،‬وكذلك هل يجوز له أن ينتقـي الـذي يستحـسنه لنفـسه مـن الرطـب أو مـن التمـر‬ ‫والفواكه‪ ،‬أم في ذلك من الكراهية أم تقصير في الأدب؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا بأس بذلك كله لعدم الحجر فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن خرج من بيته مسافرا لزيارة بعـض مـن الإخـوان في االله تعـالى فوافـق‬ ‫الأيام المستحب صومها نفلا‪ ،‬وهن أيام الصبر‪ ،‬أو أيام البيض‪ ،‬أو عاشر المحرم‪ ،‬وبالجملـة‬ ‫فكل صوم كان منه نفلا ما الأفضل له الصيام أم الإفطار له ليدخل على أخيه فاطرا؟‬ ‫‪‬‬ ‫كله جائز حسن‪ ،‬وإذا لم يخف الجفاء على أخيه المؤمن بأن يتهمه إنما صام تحرجـا مـن‬ ‫طعامه فالصيام أفضل‪ ،‬ومع خوف إدخال الجفاء على أخيه المؤمن‪ ‬فالإفطار أفضل‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هل لي أن أستضيف غنيـا أو فقـيرا إذا كـان عنـدي مـا يكفـي يـومي أو ليلتـي أم لا؟‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬و‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٥‬‬ ‫تفضل ببيان ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا فقير لا أعلم ما يمنع من هذا لغني في حـال غنـاه‪ ،‬ولا لفقـير في حـال‬ ‫فقره‪ ،‬ولا نشرط فيه وجدان الغداء والعشاء؛ لأن المسلم هو الناظر في هذا لنفـسه ولغـيره‪،‬‬ ‫فــلا يرســل نفــسه في شــهواتها‪ ،‬إن شــاء الــسلامة مــن آفاتهــا‪ ،‬ولكــل مــن الأشــياء مواضــع‬ ‫خصوص وعموم يعرف بها‪.‬‬ ‫ومن نظر لنفسه نظر مشفق على دينه‪ ،‬فنرجو من االله أن يهجـم بـه عـلى الحـق في هـذا‬ ‫وغيره‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تفضل سيدي بين لي خاص هذا الشأن وعامه‪ ،‬لأكون منه على بصيرة في‬ ‫أمر ديني لئلا أوافق بجهلي المواضع المحظورة‪ ،‬فأكون من الملومين فيه عنـد االله والمـسلمين‪،‬‬ ‫ولك الأجر من االله‪.‬‬ ‫‪ ‬قيل في الأثر‪ :‬إن الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره‪ ،‬وأنا أقول في مثـل هـذا إن‬ ‫المؤمن إلى نظره أحوج منه إلى أثره‪ ،‬فالضيافة إن كانت لمسافر وعابر سبيل في موضع حاجة‬ ‫جائزة إذا كانت عند أخ في الدين يحب لذلك أو قادر على فعله ممن لا يكره ذلك‪.‬‬ ‫فـإن وقعـت فـيمن علـم أنــه محـب لـذلك‪ ،‬ومتعـرض لفعــل الخـير فيـه‪ ،‬فهـو أطيــب‬ ‫وجوهها‪ ،‬وأحسن صورها فيما يظهر لي‪ ،‬وإن تكن في موضع الحاجة عند قادر عـلى فعلهـا‪،‬‬ ‫وغير متكلف لها‪ ،‬ولا متحمل إياها بدين أو نحوه‪ ،‬فهو موضع جوازها‪.‬‬ ‫ولا بد من مراعاة القدرة‪ ،‬ودفع الضرر عن المـسلمين‪ ،‬وأن لا يتحـرى بهـم تكليـف‬ ‫أكثر من وسعهم وطاقتهم في ذلـك‪ ،‬فـالخلق الكثـير والجـم الغفـير إذا أنـيخ بـه عـلى الفقـير‬ ‫العاجز عن إطعامه إلا ببيع أموالـه أو يتحمـل الـديون عليـه‪ ،‬أو يلبـسه جلابيـب الحيـاء أو‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬من‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫اللوم باعتذار‪ ،‬أو بالهجرى والفرار‪ ،‬وكأنه مما لا يؤمر به أو لا يباح في أصله بخلاف الغني‬ ‫الموسر الذي لا يعبأ بذلك‪ ،‬ولا يعتد به‪ ،‬ولا كلفة عليه فيه‪.‬‬ ‫ومن راعى أحوال الناس‪ ،‬وتفقد مواضع ما يـأتي أو يـذر في معـاملاتهم‪ ،‬ليـضع كـل‬ ‫شيء من ذلك فيما أمر به أو أبيح له أو نهي عنه فنرجو من االله أن يمده بنـور يقتـدر بـه عـلى‬ ‫‪‬‬ ‫التمييز بين الحق والباطل‪ ،‬إتماما للنعمة من االله تعالى عليه‪ ،‬بمعرفة الحق أو إقامة للحجـة‬ ‫عليــه مــن االله تعــالى بوضــوح العــدل ‪،L ×ÖÕÔÓÒ ÑÐÏM‬‬ ‫والمرء محمول على نيته‪ ،‬فله ما نوى‪ ،‬وعليه ما نوى‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫قول‪ :‬بحق محمد ^ هل هو جائز في الدعاء‪ ،‬وما فيه من قول الفقهاء؟‬ ‫‪‬‬ ‫قد اختلف أهل الفقه في إجازة مثل هذه المسألة‪ ،‬ومـا جـاز أن يختلـف فيـه فـلا يخطـأ‬ ‫قائله ولا فاعله إجماعـا؛ لأنـه مـن الجـائز في رأي مـن أجـازه مـن المـسلمين‪ ،‬وكـم لـك مـن‬ ‫‪‬‬ ‫مستعمل شائع وهو في الأصل من المختلف فيه‪ ،‬على أن كشف وجوه هذه المسألة لم نجده‬ ‫بالتفصيل فيما عثرت عليه من آثار أهل العلم والفضل‪ ،‬وإنما تواردوه بالاختلاف على ما فيه‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬الحجة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬يونس‪ :‬الآية )‪.(٣٢‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬للفقهاء‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬تجده‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫من إجمال من دون تصريح لجميع محتملاته حتى تظهر جلية الحـق المبـين‪ ،‬فـيراه المنـصف‬ ‫بعين اليقين‪ ،‬وما ذلك مع حسن الظن بهم لقصور علم‪ ،‬ولا تخليط في حكـم‪ ،‬ولكـن إيـراد‬ ‫المجمل في الأثر غير بدع ولا مستنكر‪ ،‬ولا يتوصل إلى معرفة الحق فيه إلا بإيضاح معانيـه‪،‬‬ ‫ولا بلوغ إلى هذا إلا بتحليل كلماته ومبانيه‪.‬‬ ‫فأقول‪ :‬أولا‪ :‬إن باء الجر قد تكون لمعان هي‪ :‬القسم والاستعانة والسببية والإلصاق‬ ‫والظرفية والزيادة والتعدية والتعويض ومشاكلة »من« و»عن« و»مع« في معناها‪ ،‬ويعـرف‬ ‫محل كل منها وموضعه بدلالة المعنى عليه‪ ،‬وإذا احتمل الوجهان فما فوقهما كان لكـل وجـه‬ ‫ما يقتضيه من حكم‪ ،‬فالحكم على أحدهما بموجب الآخر باطل بالجزم‪ ،‬لا يصح في العقـل‬ ‫ولا في النقل؛ إذ لا يجـوز الحكـم بـالعموم في موضـع الخـصوص‪ ،‬والألفـاظ صـور قائمـة‪،‬‬ ‫والمعاني أرواحها‪ ،‬فما وقوفك على الأشباح‪ ،‬مع خلوها عن الأرواح‪.‬‬ ‫أم تظن أن‪ ‬بنفس اجتماع الحروف والكلمات بمجـرد تـأليف اللفـظ يتبـدل الحكـم‬ ‫عليه‪ ،‬كلا واالله وإنه لقول فصل‪ ،‬وما هو بالهزل‪ ،‬إنما يحكم عـلى مبانيهـا بـصريح معانيهـا لا‬ ‫غير‪ ،‬ولاختلاف الفهوم في مثل هذه المسائل وردت الاختلافات بين أهل الحـق فكـل عـبر‬ ‫عن معنى فهمه‪ ،‬وهو الحق في حقه‪ ،‬والحزم جمـع الوجـوه المحتملـة فيـه وفـرز بعـضها عـن‬ ‫بعض‪ ،‬فهو الجواب الكامل والصواب الشامل فاعلم أن الاختلاف في المسألة من وجهين‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬من حيث لفظة »حق«‪ ‬فقيل‪ :‬أن لا حـق عـلى االله لأحـد مـن خلقـه البتـة‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬بجوازه على معنى أن حقه عند االله تعـالى هـو حرمتـه وشرفـه لديـه‪ ،‬وتعظـيم منزلتـه‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬المتصف‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬أزواجها‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬الحق‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫وتفخيم مكانته وجلالة قدره‪ ،‬فذلك حق على االله وحق على االله أن يفعل ذلـك لـه كـما ورد‬ ‫في الحديث‪ :‬‬ ‫‪ ‬أو نحو هذا من القول‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وكيف يصح باطل ذلك وهو القائل جل شأنه‪L ~}| {M :‬‬ ‫فإذا جاز أن يكون نصر المؤمنين حقـا عليـه فكـذلك‪ ‬إدخـالهم الجنـة حـق عليـه‪ ،‬وكـذلك‬ ‫تعظيم منزلة النبي ^ حق عليه‪ ،‬فإن ثبت أن ذلك حق عليه فكيف لا يجوز التوسل إليه بما‬ ‫هو عظيم عنده‪ ،‬أليس هو القائل ‪ L ¡ ~} | {M‬وقد استقر‬ ‫الإجماع على ثبوت التوسل بالنبي ^‪ ،‬والتشفع به وبالأنبياء وبالملائكة المقربين ‪-‬صـلوات‬ ‫االله عليهم‪ -‬وبالأولياء‪ -‬رضوان االله عليهم‪ ،-‬كما ورد عن الخليفة الثاني رضوان االله عليه‪-‬‬ ‫إذ أخذ بيد العباس ‪-‬رحمة االله عليه‪ -‬مستسقيا به ومتوسلا إلى االله تعالى بقرابته‪ ‬من النبـي‬ ‫^ في ملأ من المهاجرين والأنصار‪.‬‬ ‫ولا زالت الأمة كذلك خلفا عن سلف‪ ،‬أليس في ذلك أسوة حسنة لمن كان يرجو االله‬ ‫واليوم الآخر‪ ،‬أو ليس في هذا ما يدفع بـالحق مـا لفقـه مـن الباطـل محمـد بـن عبـدالوهاب‬ ‫الأزرقي من تشريكه لأهل القبلة بهذا النوع ومثله‪ ،‬حتى صرح بأن زائر قـبره والمتـشفع بـه‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬اللباس‪ ،‬باب‪ :‬إرداف الرجل خلف الرجل )‪ ،(٥٩٦٧‬ومسلم في كتاب‪:‬‬ ‫الإيمان‪ ،‬باب‪ :‬الدليل على أن من مات على التوحيد دخـل الجنـة قطعـا )‪ ،(١٤٢‬مـن طريـق معـاذ بـن‬ ‫جبل‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الروم‪ :‬الآية )‪.(٤٧‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬وكذلك‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬النساء‪ :‬الآية )‪.(٦٤‬‬ ‫)‪ (٥‬في )م(‪ :‬لقرابته‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٧٩‬‬ ‫^ داخل في حيز الشرك مع ثبوت ذلك من فعله ^ في زيارة قبر أمه‪ ‬فكيف به في قبره‪،‬‬ ‫واستقرار ذلك على عهد الصحابة‪ ،‬والإجماع من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين‪.‬‬ ‫فهل يرضى بنهج غير سبيل المؤمنين‪ ‬إلا من كان قائده العمى ودليله الهوى‪ ،‬ومعاذ‬ ‫االله من البلا‪ ،‬وليت شـعري أفي العقـل الـسليم أم النقـل القـويم مـا يمنـع منـه فيـدفع‪] ،‬إن‬ ‫هي[‪ ‬إلا خرافات لا يلتفت إليها ولا يعول عليها‪ ‬فلنرجع عنها‪ ‬إلى خير منها فنقـول‪:‬‬ ‫إذا ثبت جواز هذا اللفظ كما أصلناه‪ ،‬فلابد من كشف معناه؛ لتصحيح العقيدة ودفع اللبس‬ ‫ورفع الإشكال‪.‬‬ ‫فاعلم أن قول الفقهاء إنه لا حق عـلى االله تعـالى لأحـد مـن خلقـه هـو قـول صـحيح‬ ‫بظــاهر مفهومــه؛ لأن الحــق في عــرفهم هــو الواجــب لزومــا‪ ،‬واالله تعــالى منــزه عــن الإلــزام‬ ‫أيضا‪ ،‬وقد يكون‬ ‫ً‬ ‫والإيجاب‪ ،‬وقد يكون الحق بمعنى الدين ‪-‬بفتح الدال‪ -‬وذلك غير جائز‬ ‫بمعنى نقيض الباطل ولا موضع له في هذا المحل‪ ،‬فكان غير جائز على كل تقدير مـن هـذه‬ ‫الوجوه‪ ،‬وعسى أن لمثل هذه الاعتبارات قيل‪ ‬بما فيه‪.‬‬ ‫والصواب أنه وإن كان لا لزوم عليه في شيء سبحانه‪ ،‬فإنما الحق في قولـه عبـارة عـن‬ ‫كون‪ ‬ما قاله أو وعده حتما مقضيا لا غير كما قال‪PONMM ،L1⁄2 1⁄4 » M :‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬استئذان النبي صلى االله عليه وسلم في زيارة قبر أمه )‪.(٩٧٦‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )ت(‪ :‬منها‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬في )م(‪ :‬قبل‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬في )ت(‪ :‬كونه‪.‬‬ ‫)‪ (٨‬التوبة‪ :‬الآية )‪.(١١١‬‬ ‫‪ ٢٨٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ،L Q‬و‪ L i h gf e M‬فكله سواء‪ ،‬وإنما قطع النظر فيها عـن أصـل‬ ‫الوضع لعدم اللبس اكتفاء بقرائن قواعد التوحيد‪ ،‬ولولا ذاك لما جـاز وصـف الملـك الحـق‬ ‫بأكثر صفاته التي لا يوصل إلى فهمها إلا بالألفاظ المستعملة في خلقـه‪ ،‬وبإجمـاع الموحـدين‬ ‫المحقين أن ينقلها إلى صفة االله تعالى‪ ،‬ينتقل‪ ‬عن أصل وضع معناها الذي ثبـت في الخلـق‪،‬‬ ‫فليس السمع كالسمع‪ ،‬ولا البصر كالبصر‪ ،‬وهلم جرا إلى غيرهما‪.‬‬ ‫وإذا ثبت هذا مع جوازه بالإجماع‪ ،‬واستقراره بالكتاب‪ ،‬وسنة النبي الوهاب‪ ،‬فكيف‬ ‫لا يرد إليه حكم ما اختلف فيه من أمر التوحيد مع استقرار الإجماع برد كل فرع إلى أصله‪،‬‬ ‫أو ليس هذا من ذلك؟ بلى واالله فهل تجحد الشمس في كبد السماء‪ ،‬أو ليس هذا بـالحق؟‬ ‫قالوا‪ :‬بلى‪ ،‬فما وجه الجدال بعد كشف الصدق في المقال‪ ،‬أو ليس هـذا بـما فيـه مـن البرهـان‬ ‫كالظاهر للعيان‪ ،‬فكيف لا يصح في لفظة حق أن يكون القول بالتفصيل على ما في مثله من‬ ‫التأصيل‪ ،‬فإني لا أعرف غير ذلك في الحق‪ ،‬ولا بأس على متكلم أن يأتي من القول بـما فـتح‬ ‫له‪.‬‬ ‫وإنما هي نعمة االله يجريها على لسان من شاء‪ ،‬وعلى ما جاز من وجه في لفظة حق محمد‬ ‫^‪ ،‬فدخول الباء عليها في الدعاء لا بد فيه من أن تكون بمعنى القسم أو غيره‪ ،‬فإن كانت‬ ‫لمعنى‪ ‬القسم فنقول فيه بالمنع رأيا نستنبطه على قياد قول من أطلق المنع فيها؛ لأنه دال على‬ ‫ترك الاحترام بين يدي رب العزة تعالى؛ لأن القسم عزيمة على الفعل‪ ،‬وذلك مما للسيد على‬ ‫)‪ (١‬الإسراء‪ :‬الآية )‪.(١٠٨‬‬ ‫)‪ (٢‬مريم‪ :‬الآية )‪.(٧١‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬تنتقل‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬سماء‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )م(‪ :‬بمعنى‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨١‬‬ ‫عباده ولا عكس‪ ،‬ولا أرى في ذلك وجها يتجه‪ ،‬اللهم إلا أن يخرج له في معنى التأويل وجه‬ ‫في الحق ]لم أهتد[‪ ‬إليه‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت الباء للسببية والاستعانة فلا معنى للمنع‪ ،‬ولا وجه إلا الجواز‪ ،‬وليس‬ ‫معنى الاستعانة في هذا المقام إلا التوسل إلى االله تعالى بحرمة نبيه ^ في استجابة الدعوات‪،‬‬ ‫ورفع الدرجات‪ ،‬وتفريج الكربات‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الباء للإلصاق في جميع الحالات‪ ،‬وعلى هذا فلا مانع من الجواز أيضا‪.‬‬ ‫وأما تقديرها لمعنى التعدية أو التعويض‪ ،‬أو‪ ‬الظرفية أو‪ ‬الزيادة أو ما سواهن من‬ ‫الوجوه المعدودة فلا يصح في اللفظ ولا المعنى‪ ،‬فلا كلام عليه في هذا المحـل‪ ،‬ولا بـأس أن‬ ‫نذكرها هنا على سبيل الاستطراد‪.‬‬ ‫إن الاخــتلاف في هــذه‪ ‬كــالاختلاف الموج ـود في نحــو‪ :‬ارحمنــا برحمتــك‪ ،‬وعلمنــا‬ ‫بعلمك‪ ،‬ونجنا بقدرتك‪ ،‬وما يشاكل هذا‪.‬‬ ‫والجـواب في هـذه لابـد مـن التفـصيل فيــه كـالتي مـن قبلهـا‪ ،‬وعـلى تلـك الوجــوه‬ ‫الصحيحة فنذهب إلى جـوازه‪ ،‬وإنـا لنقـول بـه غـير ملتفتـين بحمـد االله إلى رأي مـن صرح‬ ‫‪‬‬ ‫بإطلاق منعه فإن في كتاب االله ما دل على جوازه‪ ،‬أو لا تسمع فيه‪ :‬ونجيناهم برحمة منا‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬لمن اهتدى‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ت(‪ :‬هذا‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬الآيــات التــي وردت في هــذا المعنــى هــي‪ Lz y x w vM :‬الأع راف‪،٧٢ :‬‬ ‫ود‪،٥٨ :‬‬ ‫‪ L w v u t s r q p o n m l k j iM‬ھ‬ ‫‪ ٢٨٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫فأي فرق يسوغ‪ ‬لمن رام القول به مـا بـين‪ :‬نجنـي‪ ‬برحمتـك‪ ،‬وبـين نجينـاهم برحمـة منـا‪،‬‬ ‫وكذلك في سائر الألفاظ‪ ،‬أم تراه جائزا إلا أن أحدهما بلفظ الخبر‪ ،‬والآخـر بلفـظ الـدعاء‪،‬‬ ‫والمتعلق بهما واحد‪ ،‬ولا دليل على تخصيص المتعلق به‪ ،‬أم يجوز التخصيص لشيء وإخراجه‬ ‫‪‬‬ ‫عن أصله‪ ،‬وإلحاقه بحكم آخر من دون ما حجة وبرهان‪ ،‬ولا دليل بسلطان؟‬ ‫أفليس في جواز أحد اللفظين ما دل على إجازة الآخر‪ ،‬ولو قلنا بجوازه لثبوت النص‬ ‫فيما يشبه لكان في الإجماع ما يكفي عن النزاع‪ ،‬فكيف لا‪ ‬أقول إلا أن أحدهما عين الآخر‪،‬‬ ‫فلا يشبه الشيء بنفسه‪ ،‬ولا يستنبط‪ ‬لـه حكـم غـير مـا ثبـت في ذاتـه‪ ،‬فـما هـو إلا كالجـسد‬ ‫الواحد بما فيه من الأعضاء التي هي من بعض كله‪.‬‬ ‫وأصرح من هذا كله وجودها بالنص في الدعاء مـن كتـاب االله تعـالى نحـو‪ M :‬‬ ‫¡ ‪ L a© ̈ § ¦ ML ¤ £¢‬و ‪¡ M‬‬ ‫‪ L ¤£¢‬فلا أدري ما سبب الخلاف من بعد ذلك كله بين الفقهاء من‪ ‬الأسلاف‬ ‫‪ L a ` _ ^ ] \ [ Z Y XM‬ھ ود‪£ ¢ ¡ M ،٦٦ :‬‬ ‫‪ L a © ̈ § ¦ ¥ ¤‬ھود‪. ٩٤ :‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬يسوق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬نجنا‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬سلطان‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬ولا‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )ت(‪ :‬يبسنبط‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬يونس‪ :‬الآية )‪.(٨٦‬‬ ‫)‪ (٧‬النمل‪ :‬الآية )‪.(١٩‬‬ ‫)‪ (٨‬الواقعة‪ :‬الآية )‪.(٩٥‬‬ ‫)‪ (٩‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٣‬‬ ‫في هذا ومثله‪ ،‬اللهم إلا أن يكون لدفع عقيدة فاسدة‪ ،‬كـالقول بـأن رحمتـه هـي هـو أو هـي‬ ‫غيره‪ ،‬فهذا مخصوص فساده بمن اعتقد غير الحق ]فيه وليس بداخل بمفـسدة عـلى اعتقـاد‬ ‫‪‬‬ ‫بحق‪ ‬في الدين‪ ،‬ثابت على الحق[‪ ‬المبين‪ ،‬و]أن من[‪ ‬عرف معنى ما يقول وفتح االله له‬ ‫البصيرة في المعقول فأفكر مليا‪ ،‬وأبصر الحق جليا‪ ،‬فما عليه أن يمضي في‪ ‬حاله على بـصيرة‬ ‫من مقاله‪ ،‬فيقول في مثل هذا باطراد‪ ،‬فإن الاختلاف في هذه كالاختلاف الشائع في أسألك‬ ‫بأسمائك‪ ،‬على أن الجواز المبيح هو المذهب الصحيح‪ ،‬ولو لم يسمع في مثلـه بـشيء يـصح أن‬ ‫يشبه به فيقاس عليه‪ ،‬لكان في الوجوه السابقة ما يستدل به على الجـواز في غـير معنـى كـون‬ ‫الباء للقسم‪ ،‬فكيف وفي قوله تعالى‪ LGFM :‬ما يدل على جوازه؛ لأن الـسؤال هـو‬ ‫الدعاء‪ ،‬والدعاء هو السؤال‪ ،‬وما جاز في المفسر فلا مانع من جوازه في التفسير‪.‬‬ ‫وفي الإجماع‪ :‬إن ما أشبه شيئا فهو مثله‪ ،‬وأي مشابهة أعظم من تشابه لفظين مستويين‬ ‫في المعنى‪ ،‬متعلق بهما حرف واحد لمعنى واحد من معاني الجر الشهيرة‪ ،‬وأولى ما به أن يكون‬ ‫بمعنى الإلصاق كما قيل في باء البسملة‪ ،‬ويجوز على قول آخر أن يكون‪ ‬لمعنى الاستعانة‪.‬‬ ‫وبهذا المعنى الأخير يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان‪ ،‬ويرفعه عن أبيه كما عثرت عليه‬ ‫من قول من يؤمن به‪ ‬في الرفيعة على مثله‪ ،‬ينسبه إلى الشيخ المذكور‪ ،‬أفيصح المنع على هذا‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬وإن عرف‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )ت(‪ :‬على‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬الأعراف‪ :‬الآية )‪.(١٨٠‬‬ ‫)‪ (٧‬في )ت( زيادة‪ :‬على‪.‬‬ ‫)‪ (٨‬سقطت )م(‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫بلا حجة توجبه ولا سلطان حق يؤيده‪ ،‬فيترجح به في مجرد القول كما هو موجود فيه‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬أفليس في أقوال المسلمين الثابتة عنهم ما يدل على ما سبق من الاخـتلاف‬ ‫فيه ؟ فإني أراك كثيرا ما تتحامل على توهين ما ثبت فيه من القول‪ ،‬ولا سبيل إلى بطلانه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬إن الحق أحق أن يتبع‪ ،‬وليس في أقوال المسلمين ما يدفع لغـير دليـل فيمنـع‪،‬‬ ‫ولسني الآن بمعترض في ذلك على أهل الفضل فيما قالوه من العدل‪ ،‬وإنما تحريت الصواب‬ ‫في تفصيل مجملها‪ ،‬وبيـان الحكـم في مفـصلها‪ ،‬وإلحـاق كـل فـصل بـما ثبـت لـه مـن أصـل‪،‬‬ ‫ولعمري إن الإجمال في الأثر هو الأكثر‪ ،‬ولاسيما في الألفاظ المذكورة في كتب التوحيد فإن‬ ‫أكثرها غير معطى حقه من التفسير‪ ،‬وبالحري أن يتعرض لبيان الحق في هذا وغيره من قدر‬ ‫عليه‪ ،‬ولولا ما أشاهده من نفسي من تكدر البال واضطراب‪ ‬الخواطر وانسداد القريحة في‬ ‫الغالب مع الاعتراف بقصور العلم وفتور العزم لكان الانتداب إلى إظهـار كتـاب يكـشف‬ ‫عن قواعد التوحيد من عين الصواب‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فإذا كانت هذه المسائل مما يختلف فيـه أو لـيس مـن الـصواب أن تـترك إلى‬ ‫غيرها تورعا بالخروج من‪ ‬المختلف؟‬ ‫قلت‪ :‬إن ذلك مما قيل به ورعا في بعض القول‪ ،‬وأما الأخذ بما جاز من مختلف فيه لمن‬ ‫أبصر عدله فجوازه إجماع لا دافع له‪ ،‬وأنا ممن‪ ‬لا يرى بأسا في التكلم والنطق بمثـل هـذه‬ ‫الوجوه الصحيحة‪ ،‬فلست بممتنع من الدعاء بها‪ ،‬ولا ملتفت‪ ‬إلى إجمال من قال بمنعهـا‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬اضطرار‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬إلى‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ت(‪ :‬مما‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )م(‪ :‬متلفت‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٥‬‬ ‫ولهذا قد وردت عني‪ ‬كذلك في بعض الأدعية‪ ،‬وإن شق ذلـك عـلى مـن قـرب فهمـه مـن‬ ‫أفهام العوام ولم تكن له من مادة النظر ما يفرق به بين الوجوه في الأحكام فليـسني براجـع‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫والحمد الله على الإلهام‪ ،‬وشكرا له على الفضل المردف منه بالإنعام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في قول الداعي الله‪ :‬يا أملي ويا رجائي أواسع ذلك وحسن أم غير لائق؟ فقد‬ ‫ساغ لبعض ومنعه آخرون‪ ،‬وحجة من أجازه أنه أقيم المصدر مقام المفعول كما يسمى الخلق‬ ‫بمعنى مخلوق‪ ،‬والقبض بمعنى مقبوض‪ ،‬أوضح لنا ذلك مأجورا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أما قول الداعي يا رجائي ويا أملي محتمل الجواز على ذلك التقدير‪ ،‬فلا مانع منه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫قوله تعـالى‪ L 2 1M :‬فهـل لهـذا الاسـتغفار شروط في ذلـك‬ ‫الوقت المعين أن يكون الإنسان فيه متوضـئا ومـصليا مـا شـاء االله تعـالى مـن الـصلوات ثـم‬ ‫يكون الاستغفار بعد ذلك‪ ،‬أم ليس له شروط‪ ،‬ولو كان الإنسان مضطجعا على فراشـه‪ ،‬أو‬ ‫مارا في الطريق‪ ،‬أو على أي حالة كان‪ ،‬وهذا الاستغفار الـذي ذكـره االله تبـارك وتعـالى عـن‬ ‫اللازم‪ ،‬أم فضيلة ووسيلة؟‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬على‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬آل عمران‪ :‬الآية )‪.(١٧‬‬ ‫‪ ٢٨٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يحتاج إلى شرط‪ ،‬ويستغفر االله تعالى على أي حالة كانت‪ ،‬قائما وقاعدا ومضطجعا‪،‬‬ ‫وراكبا وماشيا‪ ،‬وجالسا وسائرا‪ ،‬إنما شرطه‪ ‬الإخلاص ومواطأة القلب اللسان‪ ،‬وصدق‬ ‫النية والعزم‪ ،‬والإخلاص الله تعالى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا قال المذنب‪ :‬تائب إلى االله أو أتوب إليه من غير استغفار هل يكون مثل هذا اللفظ‬ ‫توبة‪ ،‬وهل فرق بين اللفظتين؟‬ ‫‪‬‬ ‫إذا قال‪ :‬أتوب إلى االله من هذا الذنب فهو توبة له‪ ،‬وقوله تائب إلى االله إخبار عن توبة‬ ‫فيما مضى وفي الحال أو في الاستقبال فيختلف في الاجتزاء به في ظاهر الحكم‪ ،‬والأشبه أن لا‬ ‫يحكم به إلا أن يكون له جواز في معنى الاطمئنانة‪ ،‬حيث لا يرتاب أن مراد قائله ذلك‪ ،‬وإلا‬ ‫فهو في الحكم كذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ما تقول فيمن حلف باالله عـلى تـرك أو فعـل شيء فحنـث‪ ،‬أعليـه التوبـة إلى االله بغـير‬ ‫اختلاف منه مع الكفارة‪ ،‬كان أمر الحنث من سبب عمد أو لا؟ تفضل صرح لي هذه المعاني‬ ‫كما ينبغي للعاني‪ ،‬ولا تشتغل بغيرها عنها لكثرة مزيد الهمة إلينا منك ألا فقل لي أهلا‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬بشرطه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬المعاني‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٧‬‬ ‫على حسب الموجود في الأصول من مثـل هـذه الفـصول أنـه قـد يختلـف في وجـوب‬ ‫التوبة عليه من ذلك بعينه‪ ،‬فقيل‪ :‬إنها تلزمه‪ ،‬وعلى قول آخر فالتوبة في الجملة كافية مع أداء‬ ‫ما عليه واجب من الحقوق الله أو لعباده‪ ،‬إلا المستحل‪ ،‬فلا يجتزي إلا بإظهار التوبة من ذلك‬ ‫بعينه‪ ،‬ولا نعلم في ذلك اختلافا‪ ،‬وأما أداء الكفارة وحدها من ]غير[‪ ‬توبة من ذلك بعينه‬ ‫أو الدينونة بها في جملته فلا يجزيه ذلك قطعا‪ ،‬والمستحل وغيره في هذا سواء‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الاستغفار أهو توبة أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫إنه توبة‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫وقعت على سبيل المناظرة في مواضع المـذاكرة فـيمن رجـع إلى ربـه‪ ،‬وتـاب مـن ذنبـه‬ ‫وأراد الخلاص مما به‪ ،‬وكان قد توقع على كأس من زجاج لغيره قيمتـه درهـم فباعـه غـصبا‬ ‫واعتداء‪ ،‬ويريد الآن الخلاص منه‪ ،‬وهو باق في يد مشتريه‪ ،‬ولم يرض المغصوب إلا برد عين‬ ‫ماله إليه‪ ،‬ولا رضي المشتري أن يرده بالبيع إليه إلا بقنطار أو بمائـة ألـف دينـار‪ ،‬فهـل يجـب‬ ‫عليه على هذا من حاله بذل هذا المال الكثير من ماله إن أراد الخلاص مما به‪ ،‬وإلا فلا سلامة‬ ‫له عند ربه؟‬ ‫)‪ (١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هكذا في الأثر إن عليه استرجاعه لربه‪ ،‬وتخليصه مع القدرة بما عز وهان من ماله من‬ ‫غير تحديد له بشيء‪ ،‬وهكذا يقتضي وجوب ذلك عليه كذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬فإن هذا المبتلى في حاله شديد الحرص على ماله ويخاف عليه إذا ابتلي بإتلافه‬ ‫كله على هذا أن يكون سببا لقنوطه وباعثا لصده عن سبيل ربه فهل له مـن رخـصة تعرفهـا‬ ‫فتكشفها لترده بها إلى مولاه‪ ،‬وتسهل بها طريق رضاه فـإن أكـيس النـاس ‪-‬فـيما قيـل‪ -‬مـن‬ ‫قرب البعيد إلى االله تآلفا‪ ،‬وسكن النافر عن الحق تعطفا؟‬ ‫وفي قول الفقهاء‪ :‬إن التائب حقيق أن يعان على ما فيه خلاصه‪ ،‬ويكشف له الرخص‬ ‫إذا كان فيها اضطراره‪ ،‬وهذا موضـع الحاجـة ووقـت الـضرورة فـلا تكـن بالتـشديد معينـا‬ ‫للشيطان المريد على قطع سبيل العزيز الحميد‪.‬‬ ‫‪ ‬االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أجد من حفظي غير ما رفعته لك أثرا عن أهل العلم‪ ،‬وكيف‬ ‫لي بخلافه‪ ،‬وما أنا‪ ‬من أولي الفهم فدع عنك من‪ ‬ليس من رجال هذا الميدان‪ ،‬ولا له على‬ ‫صحة النظر فيه يدان‪.‬‬ ‫‪ ‬فأريد أن تخبرني ولا بد‪ ،‬أهذه مسألة إجماع تمنع من نزاع فالمخالف لها هالك‬ ‫بدين‪ ،‬وأنت الله بذلك تدين‪ ،‬أم كيف القول في هذا؟‬ ‫‪ ‬االله أعلم‪ ،‬والذي يظهر لي في هذا أنها ليست من الأصول الإجماعية‪ ،‬وإنما تشبه‬ ‫الأصول الاتفاقية فلا يجوز أن يدان بها‪ ،‬ولا أن يبرأ ممن قال بخلافها أن لو قيل به‪ ،‬ولـو أن‬ ‫أحدا نصبها دينا به الله يدين لخفت أن يكون بذلك من الهـالكين فكيـف لي أن أتـدين بـما لا‬ ‫جواز له في الدين فأكون بذلك من الآثمين‪ ،‬وكأين من موضع في الآثـار لم يـصرح الفقهـاء‬ ‫)‪ (١‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬من )هـ( ما‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٨٩‬‬ ‫بخلافه فيما قالوه بالاعتبار إذا اعتبر بالبراهين وعرض على القوانين دلت على عدم الإجماع‬ ‫أصوله‪ ،‬وتناسقت في أحكام الرأي فصوله‪ ،‬وهذا من ذلك فيما عندي‪.‬‬ ‫‪ ‬فبأي شيء يستدل فيها على عدم التدين بها‪ ،‬والإجماع عليها؟‬ ‫‪ ‬االله أعلم‪ ،‬والذي يظهر لي في هذا أنه عدم وجودها في كتـاب االله تعـالى‪ ،‬وعـدم‬ ‫ثبوتها في سنة رسول االله ^‪ ،‬وعدم الدليل على ما يشبه ذلك من اعتبار الأصول فيما يعلـم‬ ‫أنها مـسألة اجتهـاد واسـتنباط بالـدليل والنظـر لمـن كـان مـن أهـل البـصر مـن علـماء الأمـة‬ ‫الموصوفين بالحكمة الموسومين بالورثة‪ ،‬وقد حصل فيها من قولهم بالتصريح ما يشبه معنى‬ ‫الاتفاق على هذا الوجه الصحيح لكن إذا تتبعت المواد فيما يشبه هذه الصورة بالاجتهاد تجد‬ ‫فيه من أقوالهم ومن صحيح أفعالهم في بعض الصور المشتبه لهذا ما يقتـضي وجـود النـزاع‪،‬‬ ‫فيستدل به على منع الإجماع إن صح ما يبين لي في هذا‪.‬‬ ‫‪ ‬وما هذه الصورة المذكورة في تشبيهها بها في المعنى والصورة؟‬ ‫‪ ‬االله أعلم‪ .‬والذي معي أن قولهم في هذا الفداء بما عز وهان كقولهم ليس لأحـد‬ ‫أن يفدي ماله بمال غيره‪ ،‬ولو خـاف التلـف عليـه ]فـلا تجـدهم[‪ ‬يختلفـون في هـذا كـما لا‬ ‫تجدهم يختلفون في ذلك لكن في شـواهد الآثـار مـا يـدل عـلى خلافهـما في الاعتبـار في جملـة‬ ‫مسائل‪:‬‬ ‫‪ ‬مـسألة الـسفينة إذا هـاج البحـر وخيـف تلـف الأمـوال دون الأنفـس فقـد‬ ‫رخص‪ ‬في طرح بعضها بالقيمة على الكل‪ ،‬فهو من فداء بعض الأمـوال ببعـضها بالقيمـة‬ ‫لمعنى صرف الضرر على أموال المسلمين بعضها ببعض‪.‬‬ ‫‪ ‬مـسألة الـدابتين التقتـا في طريـق لا ملجـأ فيـه مـن تلـف إحـداهما لـسلامة‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬فقد نجدهم‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬طرح‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫الأخرى‪ .‬فقيل‪ :‬يحكم بذلك على ما فيها من الأقوال‪ ،‬ويكون بالقيمة بينهما‪.‬‬ ‫‪ ‬مـسألة الدابـة إذا أدخلـت قرنيهـا في إنـاء ضـيق فلـم يمكـن إخـراجهما إلا‬ ‫بذبحها‪ ،‬أو بكسره فالقول فيها كذلك لمعنى صرف الضرر عن الأموال بعضها ببعض‪ ،‬وإن‬ ‫كانت في هذه الصور قـد وجـب صرف الـضرر فيهـا عـن بعـضها بـبعض باتفـاق فيهـا مـن‬ ‫الجهتين لكن قـد حـصل في الجهالـة وجـود صرف الـضرر بالمـال عـن المـال فجـاز بـه وجـه‬ ‫الاستدلال‪.‬‬ ‫وأصرح منها المسألة الرابعة‪ ،‬وهي مسألة المال إذا لم يفتح له طريق فقيل‪ :‬له أن يحكم‬ ‫له بها بالقيمة في أموال الناس في أقرب المواضع لصرف الضرر عن صاحب هذا المال بشيء‬ ‫من الأصول من مال غيره بالقيمة على نظر العدول‪.‬‬ ‫‪ :‬لو لم يصح له ساقية ليمر بها ماؤه لهذا المال حكم له بالساقية بالقيمة كما‬ ‫يحكم له بالطريق لصرف الضرر عن مال هذا بشيء من مال غيره‪.‬‬ ‫‪ ‬لو أن بيتا لم يوجد له طريق فحكمه كالمال في هذا‪.‬‬ ‫‪ ‬ما حكم به الإمام غسان عن رأي سليمان بن عـثمان ‪ -‬رحمهـما االله ‪ -‬مـن‬ ‫إجراء فلج الأخطم لأهل منح في رم أهل نزوى بالقيمة فهو مـن بـاب صرف الـضرر عـن‬ ‫الأموال ببعضها عن بعض‪.‬‬ ‫‪- ‬وهي أشد‪ :-‬قول من أجاز إحداث الثقاب في أموال الناس بالقيمـة مـع‬ ‫مخافة الضرر عليه من المحل‪ ،‬فأجاز ذلك بعضهم لمعنى صرف الضرر بعضها ببعض‪.‬‬ ‫‪ ‬ما حكم به الشيخ أحمد بن مفرج ومن شـايعه مـن فقهـاء عـصره مـن قعـد‬ ‫الأفلاج لمدافعة الجبار بها مع مخافة الضرر على الدار‪ ،‬فهو من باب دفع الضرر عن الأموال‬ ‫بعضها ببعض مع أنهم لم يعتبروا في ذلك سائر الأموال التي في البلد من الأموال والعروض‬ ‫)‪ (١‬كذا في النسخ المخطوطة‪ ،‬ولعلها‪ :‬الخامسة‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩١‬‬ ‫والحيـوان والنقـود‪ ،‬وإنــما جـروا ذلـك عــلى معنـى النظـر في المــصالح لـدفع الـضرر بــبعض‬ ‫الأموال‪ ،‬وقد حكاها الصبحي‪ ،‬وقاس عليها في مسألة المحاربة‪ ،‬وجعلها أثرا يقتدى به‪.‬‬ ‫‪ ‬فيما قيل فيمن بنى على جذع لغيره‪ ،‬واستقام له بناؤه‪ ،‬وأراد الخلاص منه‬ ‫إن عليه أن يدفع له جذعا مثله أو قيمته‪ ،‬ولا يكلف نقض البناء‪ ،‬وهو من أوضح ما يستدل‬ ‫به على جواز دفع الضرر عن الأموال بالبعض منها بالقيمة‪.‬‬ ‫‪ ‬لو أن الأموال في نفسها متكافئة‪ ،‬وللمتوسع‪ ‬فيها بـما لا ضرر فيـه عـلى‬ ‫أربابها مجال رحب لما قيل بجواز القرض من الأمانة مع عدم اشـتراط الإذن أو الإباحـة أو‬ ‫الدلالة أو الخروج منها بالحل أو الإتمام‪.‬‬ ‫‪ ‬لو أنه خلط دينارا لغيره في جملة دنانيره‪ ،‬ولم يعرفـه بعينـه فـلا نـرى‬ ‫لصاحب الدينار إلا دينارا مثله‪ ،‬ولا يحرم بذلك ماله لتكافؤ الأمـوال‪ ،‬وعـدم الـضرر عـلى‬ ‫رب الدنانير‪ ،‬ولصرف الضرر ]عن صاحب[‪ ‬الدنانير ببعض الأموال عن بعض‪.‬‬ ‫ومثل هذه الصور والإطلاقات كثيرة في الأرض‪ ،‬وكلها ترجع إلى أصل واحد‪ ،‬وهو‬ ‫جواز دفع الضرر عن بعض الأموال ببعض بالقيمة‪.‬‬ ‫وإذا ثبت هذا فما قولكم يا معاشر المسلمين‪ ،‬وما ترون يا جهابذة الفقهاء النـاظرين‪،‬‬ ‫أفلا يجوز في مسـألة هذا المبتلى أن يقال إذا خاف ]أن يتلف[‪ ‬من ماله في فداء كأس زجاج‬ ‫‪‬‬ ‫قيمته درهم واحد أن يقال له من أشد الضرر عليه‪ ،‬فيجوز أن يلحقها فيما قيل ]في مثلها[‬ ‫من باب صرف المضار عن مال المسلم ببعض الأموال بالقيمة‪.‬‬ ‫ولو قدرنا أنه لو دس هذا الكأس في جدار بيته‪ ،‬وأقـام عليـه بنـاءه‪ ،‬ثـم رجـع إلى االله‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬المتوسع‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )هـ(‪ :‬لصاحب‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )هـ(‪ :‬من مثله‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫تعالى‪ ،‬أفلا يجوز في بعض المذاهب أنه لا يلزمه هدم هذا البناء مع علمه ببقائه فيه‪ ،‬ومطالبة‬ ‫ربه‪ ،‬هلا يكون كمسألة الجذع المبني عليه؟‬ ‫وهل يصح أن يقال بالفرق بينهما لعدم الدليل عليه في الحق؟‬ ‫وإذا جاز أن يحمل الضرر عليه في هدم جدار قيمته عشرة دراهم مثلا‪ ،‬فكيـف يجـوز‬ ‫في حمل الضرر عليه في استرجاعه بمائة ألف دينار‪ ،‬هذا مـا لا تقبلـه العقـول‪ ،‬ولا يـصح إذا‬ ‫اعتبر في النقول‪.‬‬ ‫وإذا كان لا يحمل الضرر عليه في قطعة مال تساوي مائة درهم فيحكم له بطريـق في‬ ‫مال من لم يرض بها بالقيمة في قطعة من الأرض على غلظها وكثافتها من حيث ظاهرها إلى‬ ‫أقصى تخومها‪ ،‬فيصرف بها الضرر عن مال هذا المسلم بالحكم‪ ،‬فكيف لا يصرف عنه الضرر‬ ‫بتلف هذا المال العظيم في إنقاذ زجاجة أتلفها بالبيع على ربها‪ ،‬فلم يقدر عليها إلا بذلك‪.‬‬ ‫وهكذا في سائر الصور فكأنها في المعنى متشابهة‪ ،‬وقد قيل فيما أشـبه الـشيء إنـه مثلـه‬ ‫بالإجماع‪ ،‬فلينظر فيه فإني لا من أهل النظر حتى أثبته قولا فيؤخذ عني رأيا‪.‬‬ ‫وإنما ذكرت هذه البحوث هاهنا مخافة دعوى الإجماع فيها‪ ،‬والتـدين عـلى غـير اتبـاع‬ ‫الحق بها‪.‬‬ ‫وعسى أن يأتي االله بمن يقف عليه من أهل العلم فلينظر فيه فإن صح صوابه‪ ،‬وظهر‬ ‫عدله‪ ،‬فعسى أن يكون من التفسير لمجمل الأثر‪ ،‬والتخصيص لإطلاق المعتبر فيلحق به كما‬ ‫ألحق الشيخ موسى بن علي ‪ -‬رحمه االله ‪ -‬به مسألة الرضاع لما قال فيها برأيه فكانت عنه أثرا‬ ‫متبوعا ‪ -‬جزاه االله خيرا ‪ -‬على ما أوضحه من الهدى‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬فعلى حسب هذا‪ ‬الاعتبار إن صح يخرج معك أن موضع ما يجتمـع عليـه‬ ‫فيدان به هو أن يكلف بالفداء بالقيمة على ما في الأثر من قول بالأوفر من القيم أو الثمن في‬ ‫)‪ (١‬سقط من )هـ(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٣‬‬ ‫موضع ما تختلف أحواله‪.‬‬ ‫‪ ‬نعم هكذا عندي أن هذا موضع الإجماع فيه بالدين مع قدرته عليه‪ ،‬وعدم كون‬ ‫العذر له في الحين فيما سواه‪ ،‬فلا أرى وجها لجواز الدينونة به‪ ،‬ولكن الرجوع فيه إلى ما قاله‬ ‫الأكابر‪ ،‬واعتمده السلف من صحيح الأثر أولى من تكلف النظر‪ ،‬وهم كانوا أبصر بمعاني‬ ‫الآثار‪ ،‬وأقدر على استنباط الحجج؛ لأنهم أعرف الخلـق بـاالله‪ ،‬وأعلـم بأحكـام دينـه‪ ،‬وهـم‬ ‫الحجة فيما قاموا به من أمر الدين جزاهم االله خيرا عن الإسلام وأهله‪ .‬واالله أعلـم‪ ،‬فلينظـر‬ ‫في هذا كله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن فرط أول سنه وتعلق عليه حقوق الله وتبعـات مـن حقـوق عبـاده‪ ،‬وأصـلح في‬ ‫المستقبل عمله من غير رجوع ما تعلق عليـه مـن حقـوق‪ ‬إلى أربابـه إلا حـسن ظنـه بربـه‪،‬‬ ‫وسؤاله له‪ ‬ليغفر ذنوبه‪ ،‬ويحط عنـه حوبـه‪ ،‬ويـرضي لـه خـصمه‪ ،‬ولـيس هـو بـالآمن مـن‬ ‫العقاب‪ ،‬ولا بالمتهاون لما أثره العلماء والأصحاب هل يكون إن مات على هـذه الـصفة مـن‬ ‫أهل النار‪ ،‬أم يرجو الفوز في الآخرة مع المقربين الأخيار؟‬ ‫‪:‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وفيما قيل‪ :‬إن ما كان من حقوق العباد فلا ينحط عنه بالتوبة‪ ،‬وما كان من‬ ‫حقوق االله فقد قيل‪ :‬إن التوبة تكفي منه‪ ،‬وعسى أن يسلم منها بذلك‪ ،‬وقد دل الحديث عن‬ ‫النبي ^‪ ‬على ذلك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )أ(‪ :‬جناية‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقطت من )هـ(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرجه الإمام الربيع في باب‪ :‬في الوعيد والأموال )‪.(٦٩١‬‬ ‫‪ ٢٩٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقـول في رجـل أسرف عـلى نفـسه في زمانـه ودهـره بأكـل أمـوال النـاس بالباطـل‬ ‫كالسرق والغصب والخيانة والإعانة على المظالم بالقول والفعل‪ ،‬وكـان ممـن يـدين بتحـريم‬ ‫ذلك‪ ،‬فتاب إلى االله بعد ذلك‪ ،‬وتضرع وأناب هل تجزيه التوبة عن جميـع مـا كـان يحـط عنـه‬ ‫إصره والأغلال التي كانت عليه إذا كانت مقدرة أو تراه من الآثمين الظالمين الهـالكين‪ ،‬أو‬ ‫تفضل اشرح لي هذا شرحا نيرا‪.‬‬ ‫تحط عنه التوبة بعضها دون بعض؟ ّ‬ ‫‪:‬‬ ‫قد ثبت في الحديث عن النبي ^ أن التوبة تجب ‪-‬أي تقطع‪ -‬ما قبلها‪ ‬إلا مـا كـان‬ ‫من حقوق العباد‪ ،‬فإنها لا تغفر إلا بأدائها إلى أهلها مع القدرة على ذلك‪ ،‬وعدم العذر المبيح‬ ‫لتركه أو تأخيره إلا ما جاز أن يختلف فيه مما لا قيمة له‪ ،‬وما لا ضمان فيه مـن قـول أو فعـل‬ ‫فالتوبة تجزي عنه بلا شك‪.‬‬ ‫وكذلك ما كان من حقوق االله تعالى إلا ما ثبت له حكم البقـاء لذاتـه‪ ،‬أو يخـتص بـما‬ ‫يحكم به فيه من شيء مجتمع عليه أو مختلف فيه‪ ،‬كالجزاء في الـصيد أو الـشجر أو الفديـة في‬ ‫موضــع وجوبهــا أو كفــارة اليمــين أو نحوهــا أو ككفــارات الــصلوات وإيتــاء الفائــت مــن‬ ‫الزكوات‪ ،‬وبدل الحج والصيام وما يضاهيهن من الأحكام‪.‬‬ ‫ومن بلي بشيء من ذلك فلا بد أن يخرج منه على الخصوص بما جاز أن يكون خلاصا‬ ‫له في الحق‪ ،‬إذ لا بد للعبد من التزام الواجب عليه في الدين الله أو لعباده‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬لم نجده بهذا اللفظ وإنما بلفظ‪ :‬الإسلام يجب مـا قبلـه‪ ،‬وقـد أخرجـه أحمـد ‪ ،٢٠٥/٤‬وفي روايـة عنـد‬ ‫مسلم )‪ (١٩٢‬يهدم‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٥‬‬ ‫‪ ^‬‬ ‫‪‬‬ ‫عمن دعا االله تعالى بأسمائه الحسنى‪ ،‬ولم يـصل عـلى النبـي ^‪ ،‬أيرفـع دعـاؤه أم لا ؟‬ ‫أرأيت إذا لم يرفع‪ ،‬وصلى أول دعائه وأوسطه وآخره أيجزيه ذلك أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا أدري ما عند االله في هذا وغيره فإنه مـن الأسرار الخفيـة والأمـور الغيبيـة التـي لا‬ ‫يطلع عليها غير الرب سبحانه وتعالى‪ ،‬وأما بحسب الظاهر فقد جـاء في نـص الكتـاب مـن‬ ‫قــول االله تعــالى‪ L3⁄41⁄2 1⁄4 » o 1 ̧ M :‬ولا يكــون طيبــا إلا‬ ‫بالإخلاص‪ ،‬ولا يكون العمـل صـالحا إلا بـالتقوى‪ ،‬ولا يحـصل التقـوى إلا بـالورع‪ ،‬فـإذا‬ ‫اجتمعت للعبد هذه الشروط ودعا االله بجمع همة وحضور قلب‪ ،‬وكان حـسن الظـن بـاالله‬ ‫تعالى موقنا بإجابته ونجح وعده فاالله قريب من عبده‪ ،‬يجيب دعوة الـداعي إذا دعـاه‪ ،‬وقـد‬ ‫جعلت له في‪ ‬هذا الموضع الصلاة على النبي ^ بمنزلة الشفيع بـين يـدي مـولاه‪ ،‬ليكـون‬ ‫أقضى لحاجته‪ ،‬وأنجح لغرضه‪ ،‬وقد دل على ذلك ^ بقوله‪:‬‬ ‫‪ ‬فإذا صلى عليه ^ في أول دعائه أو في أوسطه أو في آخـره‬ ‫كافيا‪ ،‬والمأمور به أن يكون كـذلك في أولـه وأوسـطه إن أمكـن وآخـره لقولـه ^‪:‬‬ ‫ً‬ ‫كان‬ ‫)‪ (١‬فاطر‪ :‬الآية )‪.(١٠‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م( زيادة‪ :‬ذلك‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م( زيادة‪ :‬النبي‪.‬‬ ‫والحديث أخرجه الترمذي في كتاب‪ :‬الوتر‪ ،‬باب‪ :‬فضل الصلاة عـلى النبـي ^ )‪ (٤٨٦‬موقوفـا عـلى‬ ‫عمر بن الخطاب‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬نهيا عن الاجتزاء بالصلاة عليه في آخـر الـدعاء‬ ‫فيكون ذلك عادة مستمرة لفاعلها‪ ،‬لا نهيا عن الصلاة عليه في آخر الدعاء لمن لم تكن تلـك‬ ‫عادة له‪ ،‬فهذا ما حضرني في الحال من جواب مسألتك‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هـل يجــوز في الــدعاء أن يقــال‪ :‬اللهــم إني أسـألك بالاســم الــذي دعــاك بــه موســى‪،‬‬ ‫وكذلك إن قال‪ :‬أسألك بما سألك به محمد ^‪ ،‬وإن كان لـه معـاني فعـلى أي المعـاني يجـوز‪،‬‬ ‫وعلى أيهما لا يجوز؟‬ ‫‪‬‬ ‫قد اختلف الفقهاء الأقدمون في جـواز أسـألك باسـم كـذا‪ ،‬وقـالوا‪ :‬بجـواز أدعـوك‬ ‫بأسمائك أو باسم كذا بظاهر القرآن ‪ LGFED CM‬وإذا جاز أن يـدعا‬ ‫بها فلا مانع أن يقال‪ :‬أدعـوك بأسـمائك‪ ،‬وبالاسـم الـذي دعـاك بـه رسـلك أو أنبيـاؤك‪ ،‬أو‬ ‫ملائكتــك أو موســى أو محمــد أو عيــسى أو إبــراهيم ‪-‬علــيهم الــسلام‪ ،-‬أو غــيرهم؛ لأن‬ ‫الأنبياء لا يدعون إلا بما جاز وكان‪ ‬حقا‪.‬‬ ‫وعندي أني أسألك يعني أدعوك فجوازه أصح‪ ،‬ويروى في الحـديث عـن رسـول االله‬ ‫^ في دعاء الفرج‪:‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجـه البــزار في مــسنده )‪ (٣١٥٦‬مــن طريــق جــابر بــن عبــد االله وقــال في آخــره‪ :‬فــاذكروني في أول‬ ‫الدعاء وفي وسطه وفي آخر الدعاء‪ .‬وقال البزار‪ :‬موسى ضعيف اهـ يعني به موسى بـن عبيـدة أحـد‬ ‫رجال إسناد هذا الحديث‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الأعراف‪ :‬الآية )‪.(١٨٠‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )م(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٧‬‬ ‫‪ ‬إلى‬ ‫آخره‪ ،‬وهو دعاء شائع صحيح‪ ،‬ونحن نحمد االله ونستجيره ونستعمله متى فتح لنا القـول‬ ‫به‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز في الدعاء أن يقال‪ :‬وحق عليك أن لا تحرم سائلك ولا ترده؟‬ ‫‪‬‬ ‫وهذا مختلف فيه أيضا في قول أصحابنا‪ ،‬والأصح جوازه بـدليل‪}| {M :‬‬ ‫~  ‪ L‬فهو من باب واحد‪ ،‬وما أشبه الشيء فهو مثلـه‪ ،‬وحـق عليـه أن لا يحـرم‬ ‫سائلا ولا يـرده بـدليل وعـده الـصادق في كتابـه العزيـز‪¿3⁄41⁄21⁄4 »M :‬‬ ‫‪ L Äà ÂÁÀ‬وقال في موضع آخـر‪ L1 0/ M :‬فحـق عليـه‬ ‫أن لا يخلف وعده‪ ،‬وأن يجيب من دعاه مخلصا له قصده‪.‬‬ ‫وتاالله إني لا أعلم خيرا إلا من عنده‪ ،‬ولا رأيت نجاحا إلا من قصده‪ ،‬ولا فضلا إلا‬ ‫من عنده فله الحمد السرمد‪ ،‬والصلاة على سيدنا رسوله محمد ^‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪ (١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الروم‪ :‬الآية )‪.(٤٧‬‬ ‫)‪ (٣‬البقرة‪ :‬الآية )‪.(١٨٦‬‬ ‫)‪ (٤‬غافر‪ :‬الآية )‪.(٦٠‬‬ ‫‪ ٢٩٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول فيمن كان محدثا من بول أو غائط أو جنابة فذكر شيئا مـن ذنوبـه‪ ،‬أو‪ ‬نظـر‬ ‫إلى عورة‪ ،‬أو‪ ‬فعل شيئا مما يلزمه عنه الاستغفار‪ ،‬أيجوز له أن يستغفر ربه على ذلك الحـال‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫نعم يجوز له‪ ،‬و‪‬في موضع اللزوم يلزمه‪ ،‬ولا يمنع منه في موضع ما يـؤمر بـه جنابـة‬ ‫ولا حيض ولا غيرهما‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في الذكر الله تعالى بالتهليل والتسبيح من أسمائه تعالى أو‪ ‬الاستغفار أو الصلاة عـلى‬ ‫النبي المختار في حال الجماع أو‪ ‬الخلاء ]سرا أو جهرا[‪ ‬باللسان‪ ،‬أو بالقلب يجوز أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا يحرم ذلك‪ ،‬ولا يمنع إلا القرآن لجنب أو حائض أو نفساء‪ ،‬أو في حالة إحداث‪،‬‬ ‫أما الخلاء فهو وغيره لا يمنع منه بالقلب‪ ،‬وإنما يمنع هو تلاوة باللسان‪ ،‬وقد يختلف فيه في‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت الواو من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )م(‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في )م(و)س(‪ :‬و‪.‬‬ ‫جهرا أو ً‬ ‫سرا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫)‪ (٦‬في )م(‪:‬‬ ‫)‪ (٧‬في )ت(‪ :‬أخذت‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٢٩٩‬‬ ‫بعض المواضع لاختلافها حتى يكون بها لازما وندبا وجائزا ومكروها ومحجورا‪.‬‬ ‫وأما غيره من الأسماء والأذكار‪ ،‬فأكثر‪ ‬قـولهم جوازهـا عـلى حـال‪ ،‬فتبـاح للجنـب‬ ‫والحائض وغيرهم في أي حالة كان‪ ،‬لكن تدخله الكراهية‪ ،‬فلا ينبغي أن تـذكر في المواضـع‬ ‫القذرة‪ ،‬في حالة إحداث البول والغائط أو‪ ‬الجماع‪ ،‬وإذا كان الكلام كله ثمة يكره‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫إنه مما تتأذى به الحفظة الكرام السفرة فما ظنك بـذكر االله‪ ،‬ألـيس الأولى بـه أن ينـزه تعظـيما‪،‬‬ ‫ويبالغ في تنزيهه تكريما‪ ،‬وأرجو أن بعضا يجعل لأسماء االله تعالى من هذا ما للقـرآن‪ ،‬فيجيـز‬ ‫فيها ما جاز فيه‪ ،‬ويمنع ما منع منه‪ ،‬ولكن المشهور غيره‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن كان على غير طهارة من بول أو غائط أو جنابة فإذا عطس‪ ،‬أيجوز‪ ‬له أن يحمد‬ ‫االله سرا أو جهرا؟‬ ‫‪‬‬ ‫لا بأس به لكن الجنب يقول الحمد الله‪ ،‬ولا يـتم قولـه‪ :‬الحمـد الله رب العـالمين‪ .‬واالله‬ ‫أعلم فلينظر فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫يوجـد في الأثـر‪ :‬سـابقوا العطـاس بالتحميــد‪ ‬أيكـون هـذا بالطـاء المـشددة والعــين‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬في أكثر‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬يجوز‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في )ت(‪ :‬في التحميد‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫المضمومة المراد به الجمع من الناس‪ ،‬أم العطاس المرء نفسه يحمد االله قبل أن يعطس؟‬ ‫‪‬‬ ‫يحتمل هذا وهذا‪ ،‬كله جائز‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل لأحد من المؤمنين أن يفتخر على أحد من المتكبرين أو المعاندين‪ ،‬أو على أحد من‬ ‫عوام الناس المجهول حاله الذي لا يعرف بخيانة ولا بعدالة بعلمه أو بنسبه أو ماله إذا رأى‬ ‫ذاك في نظره ممن يستحق ذلك كي لا يطـول وبالباطـل يـصول عنـد أبنـاء جنـسه الخـساس‬ ‫المستحوذ عليهم الخناس؟ أم لا جواز في ذلك وتركه أولى وأليق؟‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا غير بـصير بهـذا‪ ،‬فتركـه هـو الأليـق عنـدي لقولـه تعـالى‪a © M :‬‬ ‫«¬ ® ̄ ‪ L ±°‬وأي معنى للفخر بالنسب أو الجاه أو المال‪ ،‬اللهم إلا أن يكون‬ ‫له وجه في معنى الخاص لدفع ظلم أو فساد بكسر شوكة جبار بذلك‪ ،‬كما يحكى عن شريك‬ ‫بن الأعور لما أراد معاوية بن أبي سفيان أن يسخر منه‪ ،‬وإن كـان شريـك هـذا لا مـن علـماء‬ ‫المسلمين‪ ،‬ولا ممن يحتج بقوله في النوازل‪ ،‬وإنـما نـورد قولـه مـثلا لمـا يـستجاز في مثـل تلـك‬ ‫الحالة‪ ،‬وهذا نص ما قاله‪:‬‬ ‫وســـــــيفي صـــــــارم ومعـــــــي ســـــــناني‬ ‫أيـــــــشتمني معاويـــــــة بـــــــن حـــــــرب‬ ‫غطارفـــــــــــة تهـــــــــــش إلى الطعـــــــــــان‬ ‫وحـــــــولي مـــــــن أولي يمـــــــن أســـــــود‬ ‫فــــــــــــإني في ذرا عبــــــــــــد المــــــــــــدان‬ ‫فــــــإن تــــــك مــــــن أميــــــة في ذراهــــــا‬ ‫)‪ (١‬النجم‪ :‬الآية )‪.(٣٢‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠١‬‬ ‫‪‬‬ ‫فإنــــــــا لا نقــــــــر عــــــــلى الهــــــــوان‬ ‫وإن تكـــــــــن الخلافـــــــــة في قـــــــــريش‬ ‫أو يكون الموضع مما يباح فيه الفخر والخـيلاء‪ ،‬كـما قـال عـلي بـن أبي طالـب في بـرازه‬ ‫لمرحب أمير يهود خيبر‪:‬‬ ‫كليـــــــث غابـــــــات كريـــــــه المنظـــــــره‬ ‫أنـــــا الـــــذي ســـــمتني أمـــــي حيـــــدره‬ ‫‪‬‬ ‫أوفـــــيهم بالـــــصاع كيـــــل الـــــسندره‬ ‫إذا الحـــــــــروب أقبلـــــــــت مـــــــــستعرة‬ ‫وقد كان هذا على عهد رسول االله ^ فلم‪ ‬ينكر عليـه‪ ،‬بـل هـو ممـا يـؤمر بـه لمـن‬ ‫قدره‪ ،‬فدل هذا أن مثل هذا قد يكون بحسب المقامات تابعا لنيته ومتوقفا على المصالح‪ ،‬فلا‬ ‫يطلق الحجر ولا الجواز فيه إلا على سبيل الخصوص والعموم‪ ،‬لكن ميل النفوس إلى إظهار‬ ‫المفاخر وطلب الاستعلاء شديد‪ ،‬فلا ينبغي إلا حسم المطامع منه وإغلاق الباب دونه‪ ،‬فإن‬ ‫الطباع تنجر‪ ‬فيه إلى ما هو غالـب عليهـا‪ ،‬فيتسلـسل الأمـر بهـا لـشدة الحـب لمألوفاتهـا إلى‬ ‫‪‬‬ ‫الخروج عن قواعد الشرع إلا من أمده االله بنور منه يملك به زمامها عن الاسترسال فـيما‬ ‫لا يباح لها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫فلينظر في ذلك فإنه باب واسع تندمج تحته جمل من الأحاديث والآثار‪ ،‬وليس المراد‬ ‫الآن استقصاء القول عليها‪ ،‬وفي هذا ما يكتفي به من له أدنى فهـم إن شـاء االله تعـالى‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ينظر‪ :‬الحماسة البصيرية ‪.٧٠/١‬‬ ‫)‪ (٢‬ينظر‪ :‬خزانة الأدب ‪.٦٤/٦‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬فهل‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬أخرجه مسلم في كتاب‪ :‬المغازي‪ ،‬باب‪ :‬غزوة ذي قرد )‪.(٤٦٥٤‬‬ ‫)‪) (٥‬ت( تتحر‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬في )ت(‪ :‬فيها‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٢‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫من يحزنه ذم الناس وعدم إقبالهم عليه‪ ،‬ويكره مدحهم به‪ ‬ماذا‪ ‬عليه حينئـذ عنـد‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪‬‬ ‫متى آلمك عدم إقبال الناس عليك‪ ،‬وتوجههم بالذم إليك‪ ،‬فارجع إلى علـم االله‪ ،‬فـإن‬ ‫لم يقنعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم‪ .‬واالله‬ ‫أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن قال على سبيل التأوه على شيء مضى فيـه أو في غـيره واأبتـاه وايـداه أو‪ ‬نحـو‬ ‫هذا‪ ،‬لأنا روينا عن أم المؤمنين أنها قالت‪ :‬واسوأتاه وافضيحتاه‪ ،‬الشك مني لما أخبر رسول‬ ‫االله ^ باختلاط الرجال والنساء في المحشر عراة‪ ،‬وكذا بلغنا أن الشيخ أبا نبهان لما بلغـه‬ ‫قتل ولده نبهان قال‪ :‬وانبهان مكررا ذلك ثلاث مرات‪ ،‬ثـم أتبـع ذلـك بالاسـتغفار كـذلك‬ ‫ثلاث مرات‪ ،‬هل ذلك محجور على كل حـال أم مبـاح في بعـض الأحـوال؟ ومـا معنـى واه‬ ‫)‪ (١‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )ت(‪ :‬فماذا‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )م(‪ :‬و‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الرقاق‪ ،‬باب‪ :‬الحشر )‪ ،(٦٥٢٧‬ومسلم في كتاب‪ :‬الجنة‪ ،‬باب‪ :‬فناء الدنيا‬ ‫والحــشر )‪ ،(٧١٢٧‬والنــسائي في كتــاب‪ :‬الجنــائز‪ ،‬بــاب‪ :‬البعــث )‪ ،(٢٠٨٣‬وابــن ماجــه في كتــاب‪:‬‬ ‫الزهد‪ ،‬باب‪ :‬ذكر البعث )‪.(٤٢٧٦‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٣‬‬ ‫عندك علمنا مما علمت رشدا لا زلت هاديا من بك استهدى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬ومما يوجد في بعض الآثار أن لفظة واه هي كلمة سريانية معناها لا رضينا‬ ‫بقضاء االله‪ ،‬وعندي أن مثل هـذا لا يلتفـت إليـه‪ ،‬ولا يعبـأ بـه مـن غـير مخالفـة منـي لفقهـاء‬ ‫المسلمين‪.‬‬ ‫لكن إن صح هذا وثبت فمخصوص حكمه لمن كان قـصده ذلـك أو معنـاه كـذلك‪،‬‬ ‫ونحن لا نعلم بالحقيقة صحة ذلك ولا بطله لعدم اطلاعنا على تلـك اللغـة المـذكورة‪ ،‬ولا‬ ‫ضير على من نطق باللغة العربية بما جاز وصح مـن المعـاني‪ ،‬فـإن وضـع العـرب للندبـة وا؛‬ ‫كمثل وضعهم للنداء يا‪ ،‬ليتميز الخطاب بين المنادى المحض‪ ،‬وبين المنادي المـستغاث بـه أو‬ ‫المتعجب منه‪ ،‬وبين المنادى المندوب على سبيل الاتساع في اللغة بتمييـز المعـاني بعـضها مـن‬ ‫بعض‪ ،‬ولا بأس بذلك كله إذا لم يقترن به ما يمنعه على سبيل التحريم من جهـة النـدب أو‬ ‫النوح المحرم على الأموات‪ ،‬أو ما دون ذلـك ممـا يوجـب الكراهيـة أو يقـضي بـأن الأفـضل‬ ‫تركه‪ ،‬والأحسن اجتنابه لمن كان من أهل المحاسبة للنفس‪ ،‬بالمراقبة لحضرة القـدس‪ ،‬تحليـا‬ ‫بمكارم الأخـلاق مـن كـمالات الآداب الزكيـة‪ ،‬اسـتعدادا للتجليـات الإلهيـة‪ ،‬وطلبـا لنيـل‬ ‫القرب من رضوان الرب سبحانه وتعالى‪.‬‬ ‫وإذن فلا أدري ما كان من ذلك السيد النوراني والبحر الصمداني ‪-‬رحمة االله عليـه‪-‬‬ ‫في حال تلك الدهشة بمصاب الولد‪ ،‬ولكني أنزهه على حسن الظن به عن تعاطي النوح أو‬ ‫الندب المحجورين وإن كـان يـستغفر االله تعـالى مـن ذلـك‪ ،‬فقـد كـان فـيما يـذكر عنـه عبـدا‬ ‫شكورا‪ ،‬وحقه أن يكون عند الجـلاء مـن المـصائب صـبورا‪ ،‬فإظهـار الجـزع وإبـداء الهلـع‪،‬‬ ‫واشتغال القلب به عن حضرة الرب هو من سيئات المقربين‪ ،‬التي هي من حسنات الأبرار‬ ‫المجتهدين‪ ،‬فيتبعه بالاستغفار أهل القرب من الجبار‪ ،‬كما قـال ^‪:‬‬ ‫‪ ٣٠٤‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما على تأويل من يقول بموافقة اللفـظ الـسرياني‪ ،‬فالعـارفون لا تجـوز نـسبة ذلـك‬ ‫إليهم أصلا‪ ،‬ويجب أن ينزه عنه في كل حين كل ذي دين‪ ،‬ولا يحمل بغير دليل على غيرهم‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول شيخنا فيما وجدناه في الأثر عن السلف أنه لا يجوز خرم الأنـف‪ ،‬أهـذا مـن‬ ‫الكتاب أم من السنة أم من إجماع الأمة‪ ،‬أم من الرأي؟ لئلا نعتقده دينا أو عكسه‪ ،‬فإذا ثبت‬ ‫حجره من أحد تلك الأصول‪ ،‬ففعل بأحد من النساء في الصغر‪ ،‬فإذا كبر أيجوز لمن فعل به‬ ‫أن يلبس في الخرم حليا؟ بين لنا ذلك تؤجر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االله أعلم‪ ،‬وأنا لا أحفظ ذلك نصا من كتاب االله تعالى ولا من صريح السنة المجتمـع‬ ‫عليها‪ ،‬ولكن جاء به الأثر‪ ،‬ولا نعلم فيه اختلافا‪ ،‬وكأنه لا يخرج في النظر غيره‪ ،‬إذ لا يجوز‬ ‫في شيء من الأعضاء خرقه لحلي‪ ،‬ولا غيره إلا ما خص بدليل كالأذن‪ ،‬وإلا فـسائر الجـسد‬ ‫]كله يحرم[‪ ‬ذلك فيه ولو أمكن‪ ،‬والقياس فيه على الأذن ممنوع‪ ،‬وأخاف أن يثبت هـذا في‬ ‫الإجماع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وإذا ثبت الثقب فيها من الصغر أو على ما جـاز أو حجـر في الأصـل فعـسى أن لا‬ ‫يمنع استيداع ذلك الحلي إلا لضرورة تمنع منه‪ ،‬ولا يبعـد أن يقـال بـالمنع منـه‪ ،‬أو الكراهيـة‬ ‫)‪ (١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في )م(‪ :‬يحرم كله‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقطت من )ت(‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٥‬‬ ‫عقوبة لفعل ذلـك‪ ،‬كـما جـاء الأثـر بمثـل هـذا في بعـض الأصـول‪ ،‬فـلا ينفـك عـن دخـول‬ ‫الاختلاف عليه فيما يتجه لي إن صح ما أراه‪ ،‬فلينظر فيه‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في رجـل ابـتلي بخـروج المنـي في اليقظـة مـع انتـشار‪ ،‬أيجـوز لـه إذا‪ ‬أحـس‬ ‫بالانتشار وخروج المني أن يعبث بيده خوفا مـن أن يـنجس ثيابـه إذا لم يـرد بـذلك خـروج‬ ‫الشهوة عمدا منه على ذلك‪ ،‬بل قد ابتلي‪ ،‬تفضل أوضح لنا وجوه العبث إذا كان لغير ضرر‪،‬‬ ‫أهو حرام البتة‪ ،‬ويكون دون الزنى أم مكروه له ذلك ولا يبلغ به إلى معصية؟‬ ‫‪‬‬ ‫يختلف في هذا فقيل في العبث لقضاء الشهوة‪ :‬إنه الزنى الأصغر وهو حـرام‪ ،‬وقيـل‪:‬‬ ‫إنه يحرم إذا كان باليد لحديث ورد فيه‪ ،‬وقيل‪ :‬إذا كـان فعلـه ذلـك خوفـا عـلى نفـسه مـن‬ ‫العنت أو لمعنى مباح كما تذكر أنـه مـن خـوف تنجـيس إنـه لا يحـرم‪ ،‬لكـن خـوف تنجـيس‬ ‫الثياب يمكن دفعه بوقاية يجعلها لذلك‪ ،‬وأشـده‪ ‬خـوف العنـت عـلى نفـسه أو الاشـتغال‬ ‫بذلك في صلاته‪ ،‬وأكثر قوله منعه على حال وجوازه رخصة في حال الـضرورة قـد جـاء بـه‬ ‫الأثر‪.‬‬ ‫وقد كان الشيخ ناصر يجيزه لمن اضطر إليه‪ ،‬ويدخله القول بالتكريه‪ ،‬ولا يدفع ضرر‬ ‫)‪ (١‬في )ت(‪ :‬إذ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬لعله حديث‪ :‬ناكح اليد ملعون‪ .‬وقال علي القاري‪ :‬إنـه حـديث موضـوع كـما في المـصنوع ص ‪،١٩٩‬‬ ‫وقال أبو الحسن الطرابلسي في‪ :‬اللؤلـؤ المرصـوع فـيما لا أصـل لـه أو بأصـله موضـوع‪ ،‬ص ‪ :٢١١‬لا‬ ‫أصل له‪ ،‬كما صرح به الرهاوي في حاشيته على المنار‪ .‬اهـ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في )ت(‪ :‬أو شدة‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٦‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫ذلك إلا التزويج‪ ،‬ولهذا جاء في الحديث‪ :‬‬ ‫‪ ‬وأصـل الوجـاء رض خـصيتي‬ ‫الكبش حتى لا يستطيع الضراب‪.‬‬ ‫ولهذا قيل‪ :‬من تزوج فقد أحصن ثلثي دينه‪ ،‬ولغير ضرورة ولا مخافة عنت وفساد في‬ ‫دينه أو في جسده من احتباس المني فلا أعلم أن أحدا قال بجوازه‪ .‬واالله أعلم فلينظر فيه‪ .‬‬ ‫‪‬‬ ‫هل يجوز لأحد أن يعبث بذكره عمدا منه لإخراج النطفة وقصدا منه لكسر الـشهوة‬ ‫إذا لم تكن له زوجة حاضرة في الحال أم لا؟ فقد رفع لي جواز ذلك بعض من ينسب للفتوى‬ ‫فبقي في النفس حرج لما نجده في الآثار وحجر ذلك والتشديد فيه‪.‬‬ ‫فإن قلت بجوازه مع الضرورة‪ ،‬فما حدها الذي يباح الجواز معه؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لا يخفى ما قيل من التشديد والمنع في ذلك حتى قيل‪ :‬إنه الزنا الأصغر‪ ،‬وقد ورد فيه‬ ‫بعــض الرخــصة مــع الــضرورة موجــودة في الأثــر‪ .‬وســمعنا العلــماء المتــأخرين أنهــم كــانوا‬ ‫يتوسعون بها‪ ،‬وفي الرأي متسع لمن رآه‪ ،‬والضرورة على أنواع أعظمها كسر الـشهوة خـوف‬ ‫العنت‪ ،‬وقد يكون لدفع فضلة رديـة يخـاف مـن بقائهـا الـضرر ببـدن الإنـسان ولا سـيما في‬ ‫المرطوبين‪ ،‬ونفس الإنسان مطيته يقودها إلى ما يرجى فيه صلاحها‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬من لم يستطع الباءة )‪ ،(٥٠٦٦‬ومسلم في كتـاب‪ :‬النكـاح‪،‬‬ ‫بــاب اســتحباب النكــاح )‪ ،(٣٣٨٤‬والنــسائي في كتــاب‪ :‬الــصيام )‪ ،(٢٢٣٩‬وأبــو داود في كتــاب‪:‬‬ ‫النكاح‪ ،‬باب‪ :‬التحريض على النكاح )‪ ،(٢٠٤٦‬والترمذي في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في فضل‬ ‫ا لتزويح )‪ ،(١٠٨٣‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في فضل النكاح )‪ (١٨٤٥‬من طريق‬ ‫ابن مسعود وقال الترمذي‪ :‬حديث حسن صحيح ا‪.‬هـ‪ .‬وأخرجه الإمام الربيع بلفظ آخر مشابه مـن‬ ‫طريق ابن عباس )‪ (٥٢٨‬أن النبي ^ قال‪» :‬من خاف من شدة الميعة فليصم فإن الصوم له وجاء«‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫في نظر الوالد إلى زوجة ولده أيجوز له ما خلا السرة إلى الركبة أم لا؟‪ ،‬وكـذلك نظـر‬ ‫الولد إلى زوجة أبيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫جائز بغير شهوة فاسمع‪ ،‬وكذلك القول في ذوات المحارم أجمع‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما حد حرمة العبد المملوك الذي لا يجوز النظر إليهـا أعنـي العـورة إلى أيـن حـدها؟‬ ‫وكذلك الأمة ماحد محارمها التي لا يجوز‪ ‬النظر إليها؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله؟‬ ‫‪‬‬ ‫من السرة إلى الركبة عورة من العبد والأمة والحر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما تقول في النساء المتبرجات يجوز لهن أن يخرجن أيديهن ماعـدا الكفـين وأن يبـدين‬ ‫أرجلهن ما عدا الكعبين أم لايجوز لهن إبداء شيء من ذلك أبدا؟ وإن كان يجوز ما حـدهن‬ ‫في الكبر؟‬ ‫وكذلك النساء اللاتي يدخلن الأسواق يجوز لهن أن يظهـرن شـيئا مـن زينـتهن مثـل‬ ‫أزندهن أو رقابهن أو آذانهن؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء االله‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التبرج حرام كله‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في )هـ(‪ :‬يكون‬ ‫‪ ٣٠٨‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫في عورة العبد والأمة إلى أين حدهما؟ ووجدنا في الأثر ترخيصا بجواز النظر سـوى‬ ‫الفرجين أهذا صحيح أم لا؟‬ ‫‪‬‬ ‫هذا غير صحيح‪ ،‬إن العورة من السرة إلى الركبة والعبد فيها كالحر‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فيمن بلي بشيء من الآلام في فروجه‪ ،‬أيجوز له أن يكشف عورته عـلى النـار إذا رجـا‬ ‫بذلك شفاء‪ ،‬وكذلك من البرد الشديد‪ ،‬ويكون ذلك في خلوة من الناس ليلا كان أو نهارا؟‬ ‫‪‬‬ ‫ذلك جائز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫من كان عاريا في الماء‪ ،‬في موضع ستر‪ ،‬أيجوز له أن يقوم منتصبا عاريا حتـى يـستوي‬ ‫معتدلا ثم يلبس ثيابه ليلا كان أو نهارا‪ ،‬وكذلك إذا أحس بأحد أن يدخل عليه‪ ،‬ولم يترك له‬ ‫علامة يعرف القادم أن هنالك أحدا‪ ،‬وكان ليلا‪ ،‬أيجوز له أن يتحمحم له أم كيف يصنع؟‬ ‫‪‬‬ ‫كل هذا لا بأس به‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ما يقول المقول كما يبين لك من المنقول عن ذوي العقول في النهي عـن التجـرد عنـد‬ ‫‪‬‬ ‫من لا يعقل ولا يبصر من البشر‪ ،‬وأن لو عقل وأبصر لرأيا ذلك الفعـل قبيحـا ممـن فعـل‬ ‫تفـضل أوضـح لنـا ذلـك‪،‬‬‫أهو نهي تأديب أم تحريم‪ ،‬وما العلة المانعة في ذلـك عـن ذلـك ؟ ّ‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬بفعل‪.‬‬ ‫باب الوصايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪٣٠٩‬‬ ‫واسلك بنا أحسن المسالك‪ ،‬سلمك‪ ‬االله وإيانا من المهالك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نهي تأديب‪ .‬واالله أعلم‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫مـا تقـول في النـساء إذا كـان يـدخل علـيهن أحـد مـن الرجـال الأجنبيـين في بيــوتهن‬ ‫يكلمهن في حاجة ولا عليهن لحاف وهن ساترات جميع أبدانهن‪ ،‬أيجوز لهن ذلك أم لا؟‬ ‫وكذلك إن دخلت امرأة بيت أحد لحاجة بلا لحاف أينكر عليها ذلك أم لا؛ لأن هذا‬ ‫كثير في هذا الزمان؟ تفضل علينا بالجواب‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد جاء في قول االله تبارك وتعالى في سورة النور‪L r q p o M :‬‬ ‫ثم النهي عن إبداء زينتهن لغير من ذكر من ذوي محارمهن في سورة الأحزاب قوله‪:‬‬ ‫‪.Lwv utM‬‬ ‫وفي قول رسول االله ^‪ :‬‬ ‫‪ ‬فدل ذلك على أن المرأة ليس‬ ‫لها إلا الامتثال لما أمر االله به ورسوله في الستر من ذوي المحارم والأجنبيين‪ ،‬كل بما يخصه‬ ‫)‪ (١‬في )م(‪ :‬سلمه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬النور‪ :‬الآية )‪.(٣١‬‬ ‫)‪ (٣‬الأحزاب‪ :‬الآية )‪.(٥٩‬‬ ‫)‪ (٤‬أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار ‪ ٣٢٦/٣‬من طريق ابن عمر‪.‬‬ ‫‪ ٣١٠‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجوبة المحقق الخليلي ج‪٦‬‬ ‫منه‪ ،‬إلا ما قد رخص للقواعد من النساء في وضع ثيابهن كالجلباب والملحفة ‪D M‬‬ ‫‪ LF E‬أي غير‪ ‬مظهرات لما أمرن بستره من الزينة فيما مضى في السورة‪.‬‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫النساء اللواتي لا يخدمن إذا بدت أسوارهن بأيديهن وبدا شيء منهن من أعلى الرسغ‬ ‫من غير اعتماد منهن لإظهار ما هو محرم منهن‪ ،‬ولكن لجهلهن أهن مأخوذات بذلك جميعـا‬ ‫إذا كن في غير بيوتهن‪ ،‬ويشدد‪‬عليهن في ذلك؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫هن مأخوذات بذلك‪ ،‬ويشدد عليهن فيه‪ .‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬