‫‏‪٦:‬عتتتل جرد‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ا‬ ‫_‬ ‫_ حجاخور‬ ‫‏‪ | ٩‬وب‬ ‫‪,‬‬ ‫وآمن بين هذ‬ ‫النافع فتاوى الاهمام إلاكلنموخزقق ايعجلامهنةالحبقاينقعفة؛ ز ‏‪١١‬‏‪٨٨4‬‬ ‫ان‬ ‫ت" تتاتة""ويكز‬ ‫‪7‬‬ ‫تريكخت وخرب‬ ‫محمد‬ ‫سعيد بن خلقان بن‬ ‫‪:‬‬ ‫`‪١‬ا‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١‬الخارتوصي‪ .‬الذي سبج بيعبوبه الوجتليجيب‪2‬‬ ‫نجرز‬ ‫ميب التحقيق‬ ‫اوالتنقيقق‬ ‫تسبت ‏‪١٦١ ٢‬‬ ‫« السيق‬ ‫`‬ ‫|‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا أفاذ ‪.‬به بحبياثلعجلمب ياشلقعجلاهب‪ :‬غ‬ ‫قكأتت فغتاواد ‪-‬‬ ‫‪١‬‏ |‬ ‫م‬ ‫}‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ّ‬ ‫ينابي اتزة؛ تتدفق اابتيوض ايخجيتة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪..‬‬ ‫]‏‪ ٦‬ومانلاشريعة‪ .‬صاقيا رقراقف ‪ .‬كاتيا ختتمد د و ‪ .--‬د‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حارالكتآيواسية۔‪.‬‬ ‫م‬ ‫ن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ززلنتين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪١ ٩‬‬ ‫‪..‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‬ ‫الطبعة الأولى‬ ‫‏‪ ٠١١٠١‬‏م‪٦‬‬ ‫‏‪ ٨‬ه_ ‪-‬‬ ‫جميع الحقوق محفوظة‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫مكتبة الجيل الواعد‬ ‫‪|--‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪)+٩٦٨(٢ ٤٤٩٩٦٨٣٠‬‬ ‫فرع الغبرة‪‎:‬‬ ‫‪)+٩٦٨ (٢٤٤٨٣٣٨٢‬‬ ‫فرع الخوير‪‎:‬‬ ‫‏‪)+٩٦٨( ٩٢٤١١١٤١‬‬ ‫قسم المبيعات‪:‬‬ ‫‏‪(٩٦٨+( ٢٤٤٨٥٢٨٤‬‬ ‫فاكس الخوير‪:‬‬ ‫‏‪ .٠‬سلطنة عمان _ مسقط‬ ‫‪٩٩٧‬ء‏ الرمز البريدي‪:‬‬ ‫ص‪.‬ب‪:‬‬ ‫عل‪»»».2‬‬ ‫ك‪!(.‬‬ ‫تلخببهةاتناتللن‬ ‫لب ‪ 7‬مارو‪ ,‬ےنرزلنره الذل‬ ‫تولت‬ ‫(‪٢‬؟‪١‬ھ۔‪١٨٧‬ھ‏‬ ‫‪7‬‬ ‫‪, 7‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.٨‬‬ ‫‏‪7 7‬‬ ‫رازر‬ ‫؟غللر‬ ‫س‬ ‫ريى‬ ‫نحر‬‫لس‬‫ارلبزن‬‫مام‬ ‫برر بن عبرالت الرعي‬ ‫وسي‬ ‫لزمبال‬‫ار ب‬‫‪ 3‬أحم‬ ‫ررمعيري‬ ‫بوتمو‬ ‫اعامرلبز‬ ‫ياسر بز سال المري‬ ‫غمالر بن مح العبرلي‬ ‫الجزع السابع‬ ‫معنى ذات الله‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫سأل بعض الطلبة المتعلمين عن ما يوجد في الأثر أن ذاته تعالى هي إثباته‪ 6‬فقال على إثر‬ ‫ذلك‪ :‬تفضل بين لنا في الذات والإثبات ما يزيل قناع الجهل عناء ويذهب صدأ الصدور منا‬ ‫مأجورا إن شاء الله‪.‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫بعد حمد الله والثناء عليه بيا هو له أهل‪ :‬إن معرفة الله بصفاته وأفعاله الخاصة إذا‬ ‫خطرت بالبال من عاقل بالغ مما لا يسع الجهل به‪ ،‬فهي مما لا يسع جهله على حال؛ لأنها مما‬ ‫تقوم به الحجة من العقل بلا جدال‪ ،‬وقيام الحجة بها خاص بالمعاني المدركة التي يبعثه" بها‬ ‫رسول العقل منه" الحضرة الإلهية لمن هدي بنور الفهم لاتباع الحق الذي أتت به الواردات‬ ‫الإلهامية‪ ،‬فهي من الله تعالى رسالة باطنية‪ ،‬تقوم بها الحجة على من بلي بها كيا تقوم بالرسل‬ ‫الظاهرية فلا جواز للعدول عنها‪ ،‬ولا الشك" فيها‪ ،‬ولا الرجوع إلى ما يوجب اللبس من‬ ‫الوساوس الشيطانية‪.‬‬ ‫فمن خطر على قلبه مثلا أن له أو لشيء من الموجودات أو لجميع الكائنات المحدثات‬ ‫إلها [أو رباك أو خالقآ]! أو حدثا أو صانعا أو مقدرا أو مدبرا لزمه الإقرار لمولاه بذلك في‬ ‫الحال‪ ،‬ولم يوسع له في الجهل به على اعتقاد السؤال؛ لأنه لو نظر في نفسه مثلا فعرف ما به من‬ ‫ضعف وعجز لا ينفك عن ملازمته من حال طفوليته إلى بلوغ أشده أو ما فوقه من سنه& دع ما‬ ‫تقلب فيه أطواراك من حال كونه نطفة إلى علقةش إلى مضغة إلى عظام ولحم ودم إلى أن أنشأه‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬تبعث‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬عن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬في (م)‪ :‬شك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬وربا وخالقاً‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫الله بنفخ الروح فيه خلقا فتبارك الله [أحسن الخالقين]{" علم بالضرورة أنه حادث بعد آن لم‬ ‫يك شيئا مذكوراء وعلم بالضرورة استحالة كونه خالقا لنفسه كيا لا يتصور أن [تكون]؛"‬ ‫النطفة آهي التي]“ خلقت نفسها جنينا في الرحم" فلزم من ذلك أن له خالقا غيره خلقه‬ ‫وأحدثه وأنشأه وبرأه وصوره وابتدعه واخترعه‪.‬‬ ‫وكيا بطل أن يكون الحادث محدثا لنفسه فكذا في غيره؛ للأن" من عجز عن نفسه فهو‬ ‫عن غيره أعجز؛ لأنه يلزم منه وجدان محدث أحدثه‪ ،‬فحدث محيث لمحدث محدثڵ فيتسلسل‬ ‫إل غير نهاية وهو باطل والحق أن المحدثات كلها متساوية في صفة العجز والفقر‪ ،‬والضرورة‬ ‫إلى محدثها الموصوف بالقدم والأولية؛ لأنه لو كان حادثا لكان له حيث أحدثه كغيره من‬ ‫المحدثات وهو باطل‪.‬‬ ‫وإذا ثبت أنه خالق الكل ومحدثهم ومنشؤهم‪ ،‬فلا شك أنهم له عبيد وملكؤ ولا بد‬ ‫للعبد من سيد هو ربه ومالكه الذي تحق له الطاعة والعبادة والخضوع والخشية والخشوع فهو‬ ‫الرب والإله( والسيد والملك والمالك‪.‬‬ ‫ولا يجوز إطلاق هذه الأوصاف على كثيرين لاقتضائها المنازعة في الممالك‪ ،‬وإيذانها‬ ‫بنقص القدرة والاتصاف بالعجز والشركة وهو مناقض لصفة الألوهية" فدل على أنه واحد‬ ‫أحد فرد صمدا علي عظيم‪ ،‬متعال كبير‪ ،‬منزه عن كل وصف ناقص ذميم‪ ،‬موصوف بكل‬ ‫صفة جميلة حميدة عظيمة‪ ،‬فلا شيء يشابهه في ذات ولا صفة‪ ،‬لاستحالة أن تشابه الصنعة‬ ‫صنعها‪ :‬ل لنتىكبتلو۔ تة وعمر التمي التيبز ه("‬ ‫واعلم أن وجه الاستدلال على ثبوت الصفات اللإلهية‪ ،‬قد يمكن أن يكون من طرق‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬رب العالمين أحسن الخالقين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في المخطوطات‪ :‬يكون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م)‪ :‬التي هي‪.‬‬ ‫‏(‪ (٤‬ف (م)‪ :‬و‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪ :‬زيادة الملك‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬الشورى‪ :‬الآية‪.)١١( ‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫شتى‪ ،‬متباينة مواردها‪ ،‬متفقة أحكامهاء فإن من قام له البرهان الصحيح مثلا بثبوت الألوهية‬ ‫لواجب الوجود سبحانه وتعالى‪ ،‬إذا تصور في نفسه هل يجوز في هذا الإله" أن يكون متصفا‬ ‫بشيء من النقائص أو الرذائل أو المفاسد وجب عليه نفي ذلك عنه في الحال؛ لأن من كانت‬ ‫هذه صفته فليس بإله فهذه طريق واضحة في نفي الصفات القبيحة عنه كلها من الفناء‬ ‫والموت والحدوث والعجز والفاقة والضعف والصاحبة والولد والشريك والثاني‬ ‫والثالث‪ ،‬والعمى والجهل والصمم والخرس والبكم" والغفلة والسهوء والسنة والنوم‪.‬‬ ‫والجور والظلم‪ ،‬وهكذا في سائرها‪ ،‬وفي هذا إثبات لصفاته تعالى كلها؛ لأن نفي الجهل مثلا‬ ‫يثبت له العلم وبنفي العجز تثبت له القدرة"‪ ،‬وهكذا‪.‬‬ ‫والطريق الثانية‪ :‬إذا خطر بباله مثلا في الإله سبحانه وتعالى أنه‪ :‬هل هو متصف‬ ‫بالصفات الحميدة الكاملة الجميلة وجب عليه العلم بأنه كذلك؛ لأن من لم يتصف بهذه فلا‬ ‫بد أن يتصف بأضدادها من النقائص والقبائح‪ ،‬تنزه عنها وتقدس فلا يمكن إذا خطر بباله أنه‬ ‫عليم وحكيم» أو سميع أو بصير [أو عل أو عظيم" أو حي أو مريد]!‪ ،‬وهكذا إلا أن يصفه‬ ‫بذلك؛ لأن من لم يكن كذلك فهو عاجز جاهل أحمق بليد ذليل© ومن كان كذلك فليس بإله‪.‬‬ ‫الطريق الثالثة‪ :‬النظر في أفعاله الخاصة\ فإنه من علم أنه خالق هذه المحدثات الكثيرة‬ ‫كلها من أملاكها وأفلاكها‪ ،‬وعرشها وفرشها‪ ،‬وإنسها وجنهاء أحيا وأمات‘ وأعطى ومنع‪.‬‬ ‫[ورفع ووضع]‘‘‪ .‬وفعل ما شاء علم أن مثل هذا لا يكون إلا عن إرادة ومشيئة عالية‪ ،‬من‬ ‫ملك عظيم مريد لخلق! ما خلق قوي عليه‪ ،‬قادر قهار له‪ ،‬قابض عليم له بحاله‪ ،‬خبير‬ ‫سميع بصير حكيم عدل في قضائه بر بأوليائه رازق خلقه‪ ،‬باسط لرزقه‪ ،‬كريم رحيم" علي‬ ‫عظيم‪ ،‬وهكذا في سائرها؛ لآنه لو جاز أن لا يكون عليما أو حكييا‪ ،‬أو قديرا لكان جاهلا غير‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت) زيادة‪ :‬لا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬القدر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ (٤‬في (ت) (م)‪ :‬ووضع ورفع‪.‬‬ ‫‏(‪ (٥‬في (م)‪ :‬بخلق‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫متقن لصنعه<‪ ،‬ولا قادر لفعله وهكذا‪ ،‬وقد ثبت بالمشاهدة والبراهين بطله‪ ،‬وبالنظر في نفسه‬ ‫كفاية عن النظر في الأفلاك والأملاك لمن فهم؛ لأن الحكم على البعض والكل في هذا سواء‪.‬‬ ‫والطريق الرابعة‪ :‬النظر في أفعاله الخاصة على معنى التنزيه له والتقديس عن الصفات‬ ‫الناقصة الذميمة‪ .‬فنقول‪ :‬إن هذه الكائنات كلها ناطقة له بلسان التوحيد أن مثل هذا الخلق‬ ‫والصنع المتقن لا يصدر عن فاعل ضعيف ولا عاجز‪ ،‬ولا جاهل ولا مغلوبؤ ولا مقهور©‬ ‫ولا منازع ولا مدافع‪ ،‬ولا مستعين بغيره‪ ،‬ولا محتاج إلى سواه‪ ،‬ولا مفتقر إلى ما يخلقه‬ ‫وهكذا وفي هذا ثبوت لأضدادها من الصفات الكيالية على طريق ما سبق‪.‬‬ ‫الطريق الخامسة‪ :‬هى التى نبه عليها النبى يلة بقوله‪« :‬من عرف نفسه عرف ربه‬ ‫ولأهل العلم في بيان معرفة الله تعالى بيا دل عليه هذا الحديث الصحيح من معرفة العبد نفسه‬ ‫ثلاثة مذاهب‪:‬‬ ‫أحدها وهو أوضحها‪ :‬إن نفس العبد تستفاد منها أوصاف العبودية كلها‪ ،‬ولفظة‬ ‫الرب دالة على صفات الربوبية كلها‪ ،‬فكل صفات الربوبية على ضد صفات العبودية‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬لنصعه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬في‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬قال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ‪ -‬حفظه الله ‪ -‬في تعليقه على مشارق أنوار العقول ص ‏‪( .٢٠٥‬ط دار‬ ‫الحكمة)‪ :‬حديث من عرف نفسه فقد عرف ربها لا يصح بل ولا أصل له في كتب الحديث وإنما هو‬ ‫من كلام بعض الصوفية‪ ،‬وقد تردد فيه الإمام الغزالي فتارة قال‪ :‬إنه حديث نبوي وتارة قال‪ :‬إنه‬ ‫حديث قدسي‪ ،‬وذهب مرة إلى أنه ما جاء به بعض كتب اله المنزلة على رسله السابقين‪ ،‬ولا أصل لشىء‬ ‫من ذلك وقد أفضى ذكر الغزالي له على أنه حديث ببعض العلياء إلى القول بصحته وإثبات ذلك في‬ ‫مؤلفاتهم فائنه المستعان ه‪.‬‬ ‫وقال عنه الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ‪-‬حفظه الله‪ -‬في بعض أجوبته‪ :‬هذا ليس بحديث وإن ذكره‬ ‫بعض العلياء من أصحابنا وغيرهم وقد نص على ذلك جماعة كبيرة من العلياء منهم الإمام النووي في‬ ‫الفتاوى والزركشي في «التذكرةا‪ ،‬والسخاوي في هالمقاصد الحسنة'‪ ،‬والسيوطى في «الفتاوى"‪ ،‬وفي‬ ‫«ذيل الموضوعات»‪ ،‬والسمعاني وابن تيمية في فتاويه والسمهودي في الغياز على الليازاء وعلى القاري‬ ‫في «الأسرار للروعة! وفي "المصنوع" والصاغاني في الموضوعات»\ والعجلوني في «كشف الخفاء»‬ ‫وغيرهم‪ .‬والله أعلم اه‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫والعكس فمن عرف نفسه بالعبودية والحدوث والفناء‪ ،‬والعجز والضعف والجهل والخفة‬ ‫والطيش وغاية الفقر والضرورة‪ ،‬والذلة والمسكنة‪ ،‬وكونه عرضا! للحوادث والهموم‬ ‫والأسقام‪ ،‬ومرور الليالي والأيام‪ ،‬والاحتياج إلى الصاحبة والولد‪ ،‬والمعين والمشير‪[ ،‬والزمان‬ ‫والمكان]!& وهكذا عرف بها صفات الربوبية أها على الضد من هذاء فأثبت لمولاه تعالى صفة‬ ‫الربوبية والقدم‪ ،‬والبقاء والحياة‪ ،‬والقدرة والعلم‪ ،‬والكرم والعزة والعظم وهكذا‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬أنه إذا نظر في صفات نفسه الجميلة التى جعلها الله تعالى مظاهر لصفاته‬ ‫الكيالية‪ ،‬علم بها صفات ربه تعالى في جمالها وكيالها‪ ،‬فأنت يا عبد على سبيل المجاز حي [قدير‬ ‫قوي] مريد‪ ،‬متكلم عليم‪ ،‬حكيم خبير‪ ،‬سميع بصير‪ ،‬معط باسط‪ ،‬مدبر ولي‪ ،‬كريم رحيم‬ ‫وهكذا هذه خلعة ألبسكها مولاك‪ ،‬لتكون شهادة عليك له" إذا أنكرت معرفته بهواك فإنه‬ ‫بالحقيقة هو الحي القدير المريد‪ ،‬المتكلم العليم الحكيم القابض الباسط الرازق المنعم‪ ،‬وهكذا‬ ‫فقد صارت أوصافك الذميمة القاصرة مظاهر لصفاته المقدسةء كيا ترى فهي واضحة ظاهرة‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬ما قاله بعض الصوفية‪ :‬إن النفس هاهنا عبارة عن الروح‪ ،‬وهي أمر إلهي غيبيض‬ ‫لا يبلغ العبد إلى معرفة ما هي حق المعرفة‪ ،‬وإذا لم يعرف ماهية نفسه حق المعرفة‪ ،‬فكيف‬ ‫بمعرفة الذات الإلهية على ما هي عليه‪ ،‬فذلك ما لا سبيل إليه‪.‬‬ ‫ثم إذا كانت هذه روحك التي بين جنبيك‪ ،‬وأنت لا تراها بعينيك‪ ،‬ولا تسمعها‬ ‫بأذنيك‪ ،‬ولا تمسها بيديك ولا تذوقها بشفتيك ولا تشمها بمنخريك [ولا يتوهمها قلبك‬ ‫ولا يبلغها فهمك ولا تعرف كيفية اتصالها بجسمك©]‪ 0‬ولا انفصالها عنه‪ ،‬ولاموضع‬ ‫استقرارها فيه‪ ،‬ولا أنها فوقه ولا تحته ولا وسطه‪ ،‬ولا هي أقرب إلى شيء منه عن شيء‪ .‬ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫أبعد عن شيء منه إلى شيء إلى غير ذلك من صفاتها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬غرضاً‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬المكان والزمان‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في (م)‪ :‬قوي قدير‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫فبذلك تعلم أن الذات الإلهية المقدسة منزهة عن وصفها بالجسم والعرض والشكل‬ ‫والحلول‪ ،‬والاستعلاء والنزول‪ ،‬والحركة والسكون\ والاتصال والانفصال‪ ،‬وقرب المسافة‬ ‫وبعدها‪ ،‬وعن مماسة الحواس» وبلوغ الوهم والقياس» وإحاطة الفكر وإدراك البصر ونحو‬ ‫هذا‪ ،‬وكيا أن الروح مقومة" لجسدها بحلولها فيه فهو حي بهاء عليم مريد إلى غير ذلك‪،‬‬ ‫فالله أولى بذلك" فبه قامت السموات والأرض ومن فيهن خلقا واستمداداأ“ لتكوينهن‬ ‫وبقائهن‪ ،‬وإفاضة كل خير عليهن فهو القائم بذاته‪ ،‬والقائم على ما سواه بكل شيعء۔ بل لا‬ ‫قيام بالحقيقة لغيره؛ إذ لا قيام له إلا به‪ ،‬فهو الواجب الوجود لذاته‪ ،‬ولا وجود لغيره إلا به‪ ،‬فيا‬ ‫ثم على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى‪.‬‬ ‫والقول الحق أن هذا الحديث لمن الكلام البليغ والقول الفصل بل هو من جوامع‬ ‫الكلم التي أوتيها يَية‪ ،‬فاستأثر بها على من سواه من أهل البلاغة واللسن وهو على ما به من‬ ‫فصاحة لفظه وحسن بيانه وبلاغة معناه جامع لمعاني هذه المذاهب كلهاا فتأويله بمجموعها‬ ‫وتفسيره بها كلها هو الأليق والأصح والأولى والأرجح ليكون دال على معرفته تعالى‪ ،‬من‬ ‫كل وجه تارة على الذات‘ وأخرى على الصفات ألا وربا حسن الاستدلال على بعض‬ ‫الصفات بالمذهب الأول خاصة\ كمعرفة الألوهية والربوبية من ضدهاء ألا وهى العبودية‬ ‫فهو أعم من الثاني‪ ،‬وكلاهما في الصفات والمذهب الثالث في الذات" وإذا ثبت أن"" الحديث‬ ‫المشار إليه ئي عمومه يتناول المذاهب كلها بدلالة مفهومه‪ ،‬والقول في تأويله بجميع ذلك هو‬ ‫المذهب الرابع ‪.‬‬ ‫واعلم أنه لا يلزم أن يكون العبد المكلف عارفا بجميع صفات الله تعالى وأسيائه من‬ ‫أول وهلة‪ ،‬ولافي قدرته أن يخطر شيئ من ذلك على قلبه قبل أن يفتح له باب النظر فيه‪ ،‬فإذا‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬فو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬استعدادا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬دانيا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫أراد الله أن يبتليه به ليثبت عليه التكليف به ألقى ذلك على قلبه بإلهام أو تفكر أو استدلال أو‬ ‫نظر أو عبرة وما زاد عليه من وجدانه مكتوبا‪ ،‬أو سياعه متلوا أو مقولا به على طريق الإنكار‬ ‫أو على وجه الإقرار من حر أو عبد بالغ‪ .‬أو صبي عاقل‪ ،‬أو جنون مسلم" أو مشرك” موافق‬ ‫أوخالفؤ فإذا فهم معناه من أي وجه كان فقد قامت به عليه لله الحجة البالغة‪ ،‬وضاق عليه‬ ‫الجهل به والشك فيه والإنكار له‪ ،‬ووجب عليه الإقرار به والإسلاه"‪.‬‬ ‫وبأي صفة قامت عليه الحجة دون غيرها من الصفات‪ ،‬كانت وحدها كافية له لثبوت‬ ‫الإسلام‪ ،‬وهي إذا في حقه من جملة الإسلام التي دعي إليها على الخصوص فإذا آمن بها كان‬ ‫[مسليا مؤمنا]” براء تقيا صالحا عدلا وليا وهو على ذلك ما لم يخطر على باله شيء غيرها من‬ ‫هذا الباب‪ ،‬من باب ما لا يسع الجهل به‪ ،‬فلا يسعه حينئذ إلا أن يقر بجميع ما قامت به عليه‬ ‫الحجة من ربه‪ ،‬وإلا كان ناقضا لعهده‪ ،‬شاكا في جملته" محكوما بشركه إن ردها جحدا أو شكا‬ ‫وبكفره ونفاقه وفسقه إن ردها أو شك فيها بالباطل تأولا‪.‬‬ ‫واعلم أيضا أنه لا تقوم الحجة في هذا الباب بنفس الألفاظ على من لم يفهم معناها‬ ‫والمراد بهاك فالعجمي مثلا إذا لم [يدر ما]!“ معنى قول العرب‪ :‬الخالق والرازق‪ ،‬والرب والإله‪،‬‬ ‫لم تقم عليه الحجة العقلية بسياع هذه الألفاظ التي لا فرق بينها وبين سماع صوت الحجر على‬ ‫الحجر في حق من لم يبلغ إلى فهمها؛ لأن ذلك مما ليس في طاقته‪ ،‬وتكليف ما لا يستطاع محال‪،‬‬ ‫وكذا العربي في هذه القضية إن سمع مثل هذا من اللغات الأعجمية‪ ،‬بل كل لفظ لم يهتد‬ ‫السامع إلى معناه سواء كان اللفظ أعجميا أو عربيا‪ ،‬وكذا السامع سواء كان أعجميا أو عربياً‬ ‫فكله في الحكم سواء؛ لأن الأصل الذي قامت به الحجة فيها واحد وهو معرفة المعاني وصحة‬ ‫إدراكها بالفهم من أي وجه كان ذلك‘ وهذا لا خلاف بين أهل الفقه فيه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬مشرق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬وبالإسلام‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م)‪ :‬مؤمنا مسلي‪.‬‬ ‫‏)‪ (٤‬في (م)‪ :‬يعرف ما‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫فانظر فيما أسلفناه وقس عليه قول من صرح بأن ذاته تعالى إثباته‪ ،‬وما جاء في موضع‬ ‫آخر من الأثر أن ذاته قدرته ومشيئته‪ ،‬فهي في الأصل من باب الألفاظ والعبارات التي يسع‬ ‫جهلهاء ولا يلزم تكلف النظر فيها‪ ،‬فإن الموحد تام الإيمان ثابت الإسلام بدونها‪ ،‬ولا يلزمه‬ ‫البحث والتنقير عن مشكل الألفاظ والعبارات بعد صحة معرفته‪ ،‬وكيال إيمانه وإقراره بأنه‬ ‫تعالى أحد صمد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير‪ ،‬ألا وإن في قطع النظر عن البحث عن‬ ‫أكثر دقائق عبارات المتكلمين سلامة للضعفاء من اقتحام اللجج التى غرق فيها أكثر العالمين‪.‬‬ ‫وقد دل على ذلك صاحب الشرع صلوات اله عليه في مسألة القدر‪ .‬نقال‪« :‬القدر سر الله في‬ ‫أرضه فلا تتكلفوها ‪.‬‬ ‫وإذا كان النبي ية قد أشفق من النظر فيه على أمته‪ ،‬وما هو بالنسبة إلى علم التوحيد إلا‬ ‫قطرة من وابله‪ ،‬وموجة في" ساحله‪ ،‬فيا ظنك بمطلق الخوض في الكلام على الذات العظيمة‬ ‫والصفات الكريمة‪ ،‬والأفعال الجسيمة فإن لله تعالى سبعين حجابا من نور لو تقدم العبد فيها‬ ‫قدر نملة لاحترق" وإنما ثبت التكليف وحصل الإذن بيا هو الكافي في معرفته‪ ،‬والموصل لإلى‬ ‫العلم به‪ ،‬وللسالكين في وصوهم إلى معرفته تعالى طرق كثيرة‪ ،‬وأي طريقة كانت موصلة‬ ‫للعبد إلى باب ربه الكريم‪ ،‬فهي طريق الحق وسبيله المستقيم ومن ضل عنها في سلوكه قاده‬ ‫الوهم إلى مهواة تسمى الهاوية والجحيم" فقوم سلكوا إليه في استدلاهم عليه مسلك الحكياء‬ ‫الفلسفية ‪ ،‬فاستدلوا عليه بأقيسة عقلية ونتائج فكرية‪ ،‬حتى عرفوه في زعمهم بالحجة‬ ‫والبرهان‪.‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬إنه لا تتم معرفته إلا لأهل الطريقة الصوفية‪ ،‬فاشتغلوا بتصفية القلب‬ ‫عن الشواغل الحسية‪ ،‬وألزموه التبتل إلى الله تعالى والانقطاع إليه بالكلية‪ ،‬وأداموا له حضور‬ ‫القلب وسره مع ملازمة ذكره‪ ،‬حتى يتحلى القلب بيا يتجلى عليه من الواردات الإلهية‪.‬‬ ‫وزعموا أنه لا حاجة إلى تقويم البراهين عليه‪ ،‬وأنهم قد وصلوا إلى معرفته بالشهود والعيان‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الديلمي في الفردوس ‏‪ ٢٣٧ /٣‬من طريق أنس‪.‬‬ ‫‏(‪ ()٢‬في (م)‪ :‬من‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في (م)‪ :‬تجلى‪.‬‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫وقوم وقفوا عند الألفاظ القرآنية والعبارات الفرقانية} والأحاديث النبوية‪ ،‬وقالوا‪:‬‬ ‫إنها هي التي جاءت عن الله تعالى بالهدى والبيان‪.‬‬ ‫وفرقة تقول‪ :‬إن الله تعالى لم يأمر أحدا بالنظر د بالفكرة ي ذاته‪ ،‬ولكنه أمر بالنظر في‬ ‫خلوقاته‪ ،‬والعبرة في مصنوعاته‪ ،‬فقال‪ :‬ل أولم بنظروأ فميمَككوتلتموت والَكَرضِى ه" وقال‪:‬‬ ‫[ يك فى علق الموت والكر ويتني ‏‪ : ٣‬كيس ها" فهي دلائل توحيده‬ ‫وشواهد تفريده في كل زمان إلى غير هذا‪ ،‬وكلها إما حق في نفسها‪ ،‬أو قابلة للحق عند من‬ ‫اقتدر على التصرف بها بموجب الهداية إن سبقت له بها من الله عناية‪ ،‬وإنما يضل بها من ضل‬ ‫بسوء فهم وغلبة وهم" أو عمى بصيرة عن إدراك الحقائق‪ ،‬أو سبق عقيدة فاسدة مضلة تعمي‬ ‫القلوب عن اتباع الأدلة إلا من أمده ا له تعالى بأنواره‪ ،‬وأطلعه من علم توحيده على غوامض‬ ‫أسراره‪ ،‬وجعله من الراسخين في العلم‪ ،‬والناظرين إلى حقائقه بنور الفهم [فهم أهل النظر]"“‬ ‫فيما به تزول الشبهات وتنجلي الظليات؛ لأنهم لعباد الله هداة‪ ،‬وإلى سبيل الله دعاة‪ ،‬وقليل ما‬ ‫هم ولا سييا في هذا الزمان الذي تراكمت فيه الظلم وقل فيه من أهل الخير الهنم‪ ،‬ولم يوجد‬ ‫فيه من الخير شيء يعرف إلا معرفة الله تعالى‪ ،‬والوقوف على بابه في كل ما أتى به‪ ،‬وعندي أن‬ ‫ابتغاء معرفته تعالى من هذه العبارات المحررةء في تلك الآثار المقررة بأن ذاته تعالى إثباته أو هي‬ ‫قدرته ومشيئته إنه لبعيد عن الحصول وإنه لفي غاية البعد عن الأصول؛ لأن القدرة والمشيئة‬ ‫صفتان من صفات ذاته‪ ،‬وكذلك الثبات بفتح المثلثة بمعنى دوامه وبقائه‪.‬‬ ‫وأما الإثبات بزيادة الهمزة فكأنها أبعد؛ لأنها تفيد التعدية في هذا الموضع وهي باطلة؛‬ ‫لأن المفعول لا يكون إلا لفاعل ولا يجوز أن يكون فاعلها هو سبحانه وتعالى‪ ،‬لاستحالة أن‬ ‫يكون مثبتا لنفسه فكيف به من غيره‪ ،‬فهو الغني بذاته عن أن يصل إليه النفع منه‪ ،‬فكيف به‬ ‫ممن سواه‪ ،‬فلم يبق لها معنى نعرفه‪ ،‬اللهم إلا أن يقدر حذف مضاف مع ذاته فيقال‪ :‬إثبات ذاته‬ ‫(‪ )١‬الأعراف‪ :‬الآية‪.)١٨٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬آل عمران‪ :‬الآية‪.)١٩٠( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬العقل وكتب فوقها النقل‪ ،‬وسقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬إلى‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫إثباته فالمعنى صحيح‪ .‬ويكون إثبات الذات ها هنا بمعنى اعتقادها ثابتة‪ ،‬وتلك عبارة عن‬ ‫الإقرار بوجودها‪ ،‬وعدم إنكار ثباتها‪.‬‬ ‫ومنه عبارتهم بالنفي والإثبات في لفظ الهيلة لإثبات الوحدانية والألوهية""& لكن هذا‬ ‫تحصيل حاصل من دون طائلك والظن به أن الحمزة فيه إما غلط من ناسخه أو خطأ من قائله‬ ‫فيرد إلى باب العبارة عن الذات ببعض الصفات كالقدرة والمشيئة والإرادة والعلم وغيرهاء‬ ‫وليس هو بشىء أيضا‪ ،‬وإلا لجاز أن يكون كل من الصفات إلها على حدة وهذا باطل وتحقيق‬ ‫القول فيه يستدعي فتح الكلام في الذات والصفات\ فلا بد من كشف طريق الحق فيه بتمهيد‬ ‫قواعد الاستدلال بيا يذهب عن الناظر فيه إن شاء الله تعالى ظلمات اللبس والإشكال‪.‬‬ ‫والأصل الذي ذهب إليه أصحابنا ني هذا أن صفاته تعالى [هى عين ذاته الأزلية ولا‬ ‫ينكشف هذا إلا بتجريد الذات المقدسة عن الصفات بالكلية فنقول في وصفه تعالى]"" مثلا‬ ‫بالحياة والعلم والقدرة‪ ،‬والسمع والبصر والإرادة وغيرها من صفاته تبارك وتعالى إنها ليست‬ ‫بشيء زائد في ذاته لئلا يلزم الحلول في ذاته‪ ،‬ولا زائد من ذاته لئلا يلزم التبعيض في ذاته‪ ،‬ولا‬ ‫زائد على ذاته لئلا يلزم افتقاره إلى ما يزيد على ذاته‪ ،‬فهو سبحانه مثلا عالم لا بعلم يعلم به‬ ‫وقادر لا بقدرة يقدر بها‪.‬‬ ‫وهكذا في سائرها؛ لأنه لو كان يعلم بعلم‪ ،‬ويقدر بقدرة‪ ،‬فلا بد إما أن يكون ذلك‬ ‫العلم هو هو فيقتضي أن العلم هو الإله‪ ،‬وأن الإله هو العلم‪ ،‬وهذا باطل وإلا لجاز أن يكون‬ ‫العلم ربا لقوم‪ ،‬والقدرة إلها لغيرهم" والإرادة معبودا لآخرين‪ ،‬وهكذا‪ ،‬وهذا باطل لا يدعيه‬ ‫أحد؛ لآنه شرك ظاهر وإما أن يكون العلم هو غيره فيلزم منه افتقار الله سبحانه إلى غيره‬ ‫وهذا باطل؛ لأن من كان مفتقرا إلى غيره فليس بإله‪ ،‬وإما أن يكون ذلك العلم لا هو هو ولا‬ ‫هو غيره& وهذا باطل لعدم الثالث‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬وألوهية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف (م)‪ :‬وهذا‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫واعلم بأن" القول بأنه تعالى يعلم بعلم هو غيره وأن له إرادة هي غيره‪ ،‬فلا بد له من‬ ‫أحد أمرين‪ :‬إما قوله بأن صفاته تعالى حادثة‪ ،‬فيكون الرب سبحانه وتعالى محلا للحوادث‬ ‫وكل محل للحوادث فهو حادث وهذا باطل وإما أن يقال‪ :‬إنها قديمة أزلية معه‪ ،‬لاهي هو‪.‬‬ ‫ولا هي من خلقه‪ ،‬فيكون له شركاء كثيرة في وصف القدم والأولية‪ ،‬وفيه رجوع عن القول‬ ‫بالتوحيد والفردانية‪ ،‬إلى التصريح بالاثنين والثالث ومازاد‪ ،‬وهذا باطل ولا بد في كل واحد‬ ‫من هذه الأشياء الموصوفة بالقدم والأولية من أن يكون ربا أو مربوباً وإلها أو مألوها‪ ،‬وكل‬ ‫هذا باطل والحق لا إله إلا الله فلا قديم غيره ولا أول سواه‪.‬‬ ‫وكلما جاز القول فيه بأنه غيره فلا يجوز أبدا إلا أن يكون مخلوقا له‪ ،‬محدثا مصنوعا‬ ‫كغيره من المخلوقات والقول بهذا فى صفات الله تعالى باطل لما تقرر‪ ،‬والحق الذي لا مرية فيه‬ ‫ما قاله أصحابنا من تبريد الصفات عن الذات المقدسة مع اتصافها بها‪ ،‬فقالوا‪ :‬إنه يعلم بذاته‬ ‫ويقدر بنفسه‪ ،‬وكذا في يسمع ويبصر ويقدر ويشاء‪ ،‬ويريد وغير هذاء فهو عالم بذاته‪ ،‬وقدير‬ ‫بها وهكذا وهو معنى قولهم في صفاته‪ :‬إنها هي عين ذاته‪ ،‬فليس مرادهم به إلا سلب‬ ‫الصفات عن ذاته الكريمة مع اتصافها بها بمعنى أنه ليس ثم من صفة زائدة على ذاته‬ ‫المقدسة أبدا‪.‬‬ ‫فقولهم‪ :‬إنه عالم بذاته مثلا لا معنى له غير إثبات العلم لذاته العظيمة‪ ،‬بمعنى أن ذاته‬ ‫تعالى عليمة ولا" فرق بين قولنا‪ :‬إن ذاته عليمة خبيرة وبين قولنا‪ :‬إنه هو العليم الخبير‪.‬‬ ‫وكذا قولهم‪ :‬إنه سميع بذاته بصبر بنفسه وقولك‪ :‬ذاته سميعة بصيرة عليمة خبيرة كله‬ ‫سواء& وكله لا يراد به إلا معنى قولك‪ :‬إنه هو السميع البصير العليم الخبير؛ لأن ذاته سبحانه‬ ‫هي حقيقته الخاصة التي هي هو بلا جدال فلا فرق بين قولك‪ :‬ذاته عليمة‪ ،‬وقولك‪ :‬هو‬ ‫‪ ١‬لعليم‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬أن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬الاثنين‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في (م)‪ :‬عن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬لا‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫لكن قولك‪ :‬عليم بذاته فيه مزيد إيضاح وكشف للحقيقة‪ ،‬ودفع للأغاليط الوهمية من‬ ‫العقيدة الأشعرية في قولهم‪ :‬إنه تعالى يعلم بعلم‪ ،‬ويقدر بقدرة‪ ،‬وإثباتهم له صفات قديمة قائمة‬ ‫بذاته العظيمة وبطلان هذا واضح بيا سبق‪.‬‬ ‫ومن تأمل فيما قاله أصحابنا في هذا الأصل العظيم ليجد ‪-‬ولا شك‪ -‬أنه هو عين ما‬ ‫جاء به القرآن الكريم كا رأيت أن قولهم‪ :‬إنه سميع بذاته بصير هاك هو معنى قوله تعالى‪:‬‬ ‫وهو الميم اليي مه" فعلى من عدل عن هذا إلى غيره" إقامة الحجة على قوله‪ ،‬وإيضاح‬ ‫الدليل© وقد قام البرهان على بطلان قوله‪ ،‬فيا إلى ذلك من سبيل‪.‬‬ ‫واعلم أن أصحابنا في تعريف صفاته الذاتية سبحانه وتعالى قولين كلاهما يخرج على‬ ‫الصواب‪ ،‬وقد رأيت تكميل الفائدة بذكرهما ي هذا الجواب‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أن يقال في هذه الصفات‪ :‬إنها أمور اعتبارية يراد بها نفى أضدادها من‬ ‫النقائص المنزه عنها سبحانه‪ ،‬فوصفه مثلا بالحياة والعلم والقدرة‪ ،‬والسمع والبصر والكلام‬ ‫والكرم والعزة والحلم‪ ،‬عبارة عن تنزيهه عن الأوصاف الناقصة من الفناء والعجز والجهل‬ ‫والصمم‪ ،‬والعمى والخرسك والبخل والذلة والطيش ‪.‬‬ ‫العبارة‬ ‫من تقريب‬ ‫وهذا كاف‬ ‫وهكذا فإن ذاته الكريمة غير قابلة للأورصاف الذميمة‪،‬‬ ‫وبضدها تتبين الأشياء ‪.‬‬ ‫لمن شاء‬ ‫واعلم أن صفاته تعالى الكمالية هي أخص بهذا الباب؛ إذ لا يحسن عندي أن يقال بغيره‬ ‫ني الجواب© فوصفه بالأزلية والقدم والأولية‪ ،‬لا يقتضي إلا نفي الحدوث عنه‪ ،‬فالقديم ما ليس‬ ‫موته‬ ‫عدم‬ ‫قبلك والأزلي مثله ف هذاء والحياة والبقاء عبارة عن‬ ‫والاول ما لا شىء‬ ‫بحادث‬ ‫والأحدية‬ ‫وفنائه وتغيره وزوالهك وا لآخرية عبارة عن عدم تناهميهك ونفي الفناء عنف‬ ‫والوحدانية عبارة عن سلب الكثرة وتنزيهه عن الثاني والثالث‪ ،‬ويجوز فيهيا أن يكون المراد‬ ‫والأحد كذلك‪.‬‬ ‫منها نفى الحدوث أيضا؛ لأن الواحد ما لا شىء قب‬ ‫(‪ )١‬الشورى‪ :‬الآية‪.)١١( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سقطت من (ت)‪‎.‬‬ ‫(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬هذا‪‎.‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫وثانيهما‪ :‬أي‪ :‬ثاني القولين اللذين«" وعدنا" إتيانهيا أن يقال في صفاته تعالى‪ :‬إنها أمور‬ ‫اعتبارية بحسب تجليات أعيان الوجود وتأثرها وانفعالها للذات العلية وهى الفاعلة بذاتهاك‬ ‫والمنكشفة لها الحقائقبها‪ ،‬فيا ثم صفة زائدة عليها‪ ،‬فإذا وصفناه مثلا بالعلم قلنا‪ :‬إن ذاته‬ ‫المقدسة كافية في انكشاف حقائق الأشياء لها انكشافا تاما‪ .‬فهي حقيقة صفته بالعلم فإذا‬ ‫خص ذلك الانكشاف المذكور بالمسموعات والمرئيات فقيل‪ :‬إن ذاته الكريمة كافية في تبلي‬ ‫كل مسموع أو منظور بها تجليا حقيقيا على ما هو عليه‪ ،‬فهو حقيقة وصفه تعالى بالسمع فإذا‬ ‫تحبلت ذاته العظيمة على شيء بيا تشاء" من إحباد معدوم‪ ،‬أو إعدام موجود أو غيرهما من‬ ‫أفعاله الخاصة\ انفعلت لها الأكوان بلا واسطة‪ ،‬وهي الحالة المعبر عنها بكن فيكون في قوله‪:‬‬ ‫لإتَما أمره‪ ,‬إد أرادسَنيما آينَقُول لكن قيسكوت ه( وهي المعبر عنها بالفعل والانفعال‬ ‫بصورة الأمر‪ ،‬والجواب في قوله تعالى‪ :‬ج نمَاسَتَومة يل التم وه ذُعَاثمَمَلً كا للأرض أيا عَومًا‬ ‫س‬ ‫وو سه م‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫أوكركاتاكتآآتنن طآبميتَ ‏‪. ٨4‬‬ ‫ولما كان مش هذا لا يكون إلا من مريد قادر قهار‪ ،‬قابض مدبر‪ ،‬علي عظيم خبير عليم۔‬ ‫متقن حكيم‪ ،‬متصرف خالق بارىء مصور فعال لما يريد‪ ،‬وصف بالإرادة والمشيئة والقوة‬ ‫والقدرة‪ ،‬والكبرياء والعظمة‪ ،‬والقهر والغلبة‪ ،‬والعلم والحكمة وهكذا فكانت أساء هذه‬ ‫الصفات ومعانيها بمقتضى مدلولاتها‪ ،‬وهو معنى قولنا بحسب تأثر أعيان الوجود وانفعالها‬ ‫للذات العلية‪ ،‬فالفاعل واحد وذاته كافية في كل ما يريدك والأشياء كلها منفعلة لذاته على وفق‬ ‫إرادته‪ ،‬فهو الفاعل بذاته خالق بها محدث مخترع موجد معدم‪ ،‬منشىء مبدىعء‘ معيد بذاته‬ ‫الكريمة‪ ،‬كيا هو عليم بذاته‪ ،‬سميع بصير بها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬وعندنا‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في (م)‪ :‬فية‬ ‫‏(‪ (٤‬في (م)‪ :‬شاء‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬يس‪ :‬الآية‪.)٨٢( ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬بالعقل‪‎.‬‬ ‫(‪ )٧‬فصلت‪ :‬الآية‪.)١١( ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢.‬‬ ‫ولا يتصور في بال عاقل أبدا أن يكون الإله محتاجا إلى غيره في شيء من أفعاله‪ ،‬مفتقرا‬ ‫والفعال ‪ 11‬يريد‬ ‫والحق أنه هو الغني بذاته‬ ‫وهذا باطل‬ ‫[امعين ووزير]‘‪ 8‬ومدبر ومشر‪.‬‬ ‫إل‬ ‫وا لأفلاك‬ ‫على العلل والطبائع‪،‬‬ ‫وفعله غير مقصورة‬ ‫مها لا بشىء آخرا فإرادته وأمره‬ ‫فهو فاعل كل‬ ‫والعقول‪ ،‬والنورك والظلمة والدهور سبحانه وتعال عن ذلك‬ ‫والكواكب‬ ‫ذلك وخالقه‪ ،‬ومحدثه وخترعه‪ ،‬ومكونه قبل الأكوان والعلل والأزمان‪ ،‬وكان في أزله قادرا‬ ‫قويا بذاته على خلق كل ذلك وإتقانه وإخراجه من غيب العدم الكلي إلى ظهور الوجود‬ ‫معه»‪٨‬‏‬ ‫شيء‬ ‫الله ولا‬ ‫كان‬ ‫ولا احتياج إلى شي‬ ‫غير استعانة بشي‬ ‫من‬ ‫وأراده‬ ‫كا شاء‬ ‫الشهودي‬ ‫وهو الآن على ما كان عليه‪.‬‬ ‫وهكذا القول في سائر صفاته وأفعاله‪ ،‬فإن أسياء الصفات والأفعال‪ ،‬إنما كانت متعددة‬ ‫كثيرة لكثرة معلوماتها‪ ،‬وتعدد مدلولاتها‪ ،‬تقريبا لأفهام العباد ليتوصلوا بها إلى معرفته التي همي‬ ‫سبب فلاحهمإ وكيمياء سعادتهم" والأصل في صفاته تعالى أنها شيء واحد في الحقيقة‪ ،‬باعتبار‬ ‫تبلي ذاته المقدسة على كل شيء لكنها باعتبار الأمور الخارجية من عدد التجليات‘ وتنوع‬ ‫المتجلياته للذات الكريمة‪ ،‬تكون أنواعا عديدة بحسب ذلك‪ ،‬فلو سمي العلم مثلا قدرة أو‬ ‫‏‪ ١‬لسمع بصرا ‪ 6‬أو ‏‪ ١‬لبصر‬ ‫وكذا لو سمى‬ ‫قهرا أو كبرياء أو عزة لا صح ذلك معنى ولا لغة‬ ‫سمعا أو أحدهما قدرة‪ ،‬أو القدرة كلاما أو الكلام مشيئة‪ ،‬أو المشيئة قهرا وهكذا‪.‬‬ ‫وقد راعى الله هذا الاعتبار الخارجي في خطابه‪ ،‬كيا قال الله في كتابه‪ :‬جقزَذ سمع آقهَولَ‬ ‫آلتىدلك فى رَفجها وَتَشمَى ح ي اولهيتمم تحاوركنا ه وهو سميع الدعاء ‪ 7‬سميع‬ ‫الله تعال يبصر‬ ‫إن‬ ‫فلا يقال‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫النسب‬ ‫اللغة إلا مراعاة هذه‬ ‫‏‪ ٢‬إطلاق‬ ‫عليم ‪ 3‬فلا يجوز‬ ‫الأقوال‪ ،‬ويرى الأصوات ‘ وينظر الدعاء‪ ،‬كيا لا يقال‪ :‬إنه يسمع الجبل أو الحجر أو الشجر أو‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬وزير ومعين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬المتحليات‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬المجادلة‪ :‬الآية ‏(‪.)١‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫المدر أو غيره من كل ساكن في حال سكونه وعدم تحركه واضطرابه‪ ،‬ولو قيل هذا لكان خطأ‬ ‫واضحا وغلطا فاضحا لمخالفته أوضاع اللغة‪ ،‬واتساع العرب فيها‪.‬‬ ‫ومثال ذلك‪ :‬أن الأكل والشرب كليهيا عبارة عن إساغة شيء في الحلقوم من الفم إلى‬ ‫البطن‪ ،‬فهيا معنى واحد في الأصل لكن واضع اللغة خص تسمية الإساغة من المائنعات‬ ‫ولمذا‬ ‫خطاء‬ ‫أو شربت طعاما لكان‬ ‫بالأكل‪ .‬فلو قيل‪ :‬أكلت ماء‬ ‫والجامدات‬ ‫بالشربث‬ ‫احتاجوا إلى التأويل فيما أفهم العكس في قول الشاعر‪:‬‬ ‫((‬ ‫اردا‬ ‫ر‬ ‫ء‬ ‫\ وم‬ ‫\ تبن‬ ‫علفته‬ ‫الماء بفعل مقدر أي وسقيتها ماء باردا؛ لأن الماء لا يعلف وإنا يسقى © وهذا‬ ‫إن انتصاب‬ ‫معنى في اللغة لا يخفى على من عرفهاء وليس هو مما نحن بصدده من الكلام على الحقائق«‬ ‫الأزلية في بيان الوحدانية بالاكتفاء بالذات القدسيةء في جميع صفاتها الحقانية كيا تقرر‪ ،‬فنقول‪:‬‬ ‫إنه تعالى يسمع بيا به يبصر ويبصر بيا به يعلم" ويقدر بيا به يعلم‪ ،‬ويعلم بيا به يقدر‪ ،‬ويقدر بيا‬ ‫به يخلق‪ ،‬ويخلق بيا به يعطي ويعطي بيا به يمنع‪ ،‬ويحيي بيا به يميت‘ ويميت بيا به يحيي‬ ‫وهكذا‪ ،‬وهذا ظاهر بيا سبق‪ ،‬والذي يقع في حدسي أن فيما ذكرناه [من هذا كفاية] عن‬ ‫المزيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال محيي الدين عبد الحميد في تعليقه على شرح ابن عقيل ‏‪ :٢٠٧٢ /٢‬هذا البيت من الشواهد التي لم يذكر‬ ‫العلياء نسبتها إلى قائل معين‪ ،‬وقد اختلفوا في تتمته‪ ،‬فيذكر بعضهم أن الشاهد صدر بيت وأن تمامه‪:‬‬ ‫\‬ ‫ة عيناه‬ ‫حت هما(‬ ‫ش‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫ويرويه العلامة الشيرازي عجز بيت‘ ويروي له صدرا هكذا‪:‬‬ ‫ا واردا‬ ‫ل عنه‬ ‫الرح‬ ‫حططت‬ ‫لا‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت) زيادة‪ :‬على‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬ذكرنا‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪ :‬كفاية في هذا‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫فانظر في هذا وفيما" سألت عنه من تلك العبارة وإلى الله أعتذر من قصور فهمي عن‬ ‫ردها إلى أصول الحق في تصريح أو إشارة} وهو يعلم مني أنني لا أريد بيا ذكرته في هذا محبة‬ ‫للخلاف‪ ،‬فليس من مذهبي الطعن ولا الازدراء بالأسلاف© ولكني رأيته مزلة للأقدام‬ ‫ومدحضة للأحلام‪ .‬ومجلبة للأوهام‪ ،‬فربما اعتقده كذلك الناسكون‪ ،‬أو تاه في أودية الفكرة‬ ‫به السالكون‪ ،‬أو وقف بين قبوله ورده لعجز عن فهمه الضعفاء المتمسكون‪.‬‬ ‫ألا وإن نشر العلم في موضع الحاجة إليه لمن الواجبات‪ ،‬على من قدر عليه‪[ ،‬لقوله]”“‬ ‫ية‪« :‬من آناه الله علما فكتمه عن الناس في موضع حاجتهم إليه الجمه الله بلجام من‬ ‫نارا" فهذا يجب ابتداء فكيف به إذا سأل عنه من لا يجوز أن يبخل بالحكمة عليه‪ ،‬فيعد ذلك‬ ‫ظلما في حق من قصد إليه بشهادة الحديث الصحيح‪« :‬لا تضعوا الحكمة في غير آهلها“‬ ‫فتظلموها‪ ،‬ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهما" والله أسأله الحماية والتوفيق إلى الهداية‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬ما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬جلية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م)‪ :‬لقول النبي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه أبو داود لي كتاب الأقضية باب‪ :‬كراهية منع العلم ‏(‪ )٣٢٦٥٨‬بلفظ‪« :‬من سئل عن علم فكتمه‬ ‫ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة'‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬موضعها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬أخرجه ابن عساكر في تارخ مدينة دمشق ‏‪ ٤٨ /٤٧‬من حكاية النبي صلى الله عيه وسلم عن عيسى‬ ‫عليه السلام‪.‬‬ ‫صفات الذات وصفات الفعل‬ ‫ومن بعض الكتب المغربية‪ :‬واعلم بأن القوم عارضونا بخمس هيئات‪:‬‬ ‫أولها قالوا‪ :‬إن زعمتم أن الذات واحدة ذات الباري سبحانه‪ ،‬وأن صفاته هي هو لا‬ ‫غيره‪ ،‬فقولوا‪ :‬علم الله هو الله وقدرة الله هو الله في أمثالها‪.‬‬ ‫الغانية‪ :‬إن أجزتم هذه فقولوا‪ :‬الله هو العلم‪ ،‬والله هو القدرة في أمثالها‪.‬‬ ‫والثالثة‪ :‬فقولوا‪ :‬إن العلم هو القدرة والقدرة هي العلم أو غيرها‪.‬‬ ‫والرابعة‪ :‬أن معنى علم هو معنى قدر‪ ،‬ومعنى قدر هو معنى علم‪ ،‬أو غيرها في أمثالها‪.‬‬ ‫والخامسة‪ :‬أن هذه الصفات التي ذكرتم ووصفتم الله بها لاتخلو من أن تكون معنى أو‬ ‫غير معنى فإن كان معنى فهو ما قلنا‪ ،‬وإن كان غير معنى فقد وصفتم الله" تعالى بلا معنى‪.‬‬ ‫الرد وبانه التوفيق‪:‬‬ ‫أما قولهم ني علم الله أنه الله أو غيره‪ :‬فإن بعض أصحابنا يطلقون على صفة الله تعالى أن‬ ‫نقول هي هوك فنقول‪ :‬علم الله هو الله لا غيره‪ ،‬وقدرة الله هي الله‪ ،‬والأحسن عندي أن نقول‬ ‫ليس هناك غير الله‪.‬‬ ‫وأما [الثانية](‪:)٣‬‏ أن نقول‪ :‬الله هو العلم" أو نقول‪ :‬الله هو القدرة‪ ،‬اعلم أن اللغة‬ ‫منعت عن إطلاق ذلك‪ ،‬ولولا ذلك ما كان فيه بأس وقد جاء في اللغة إطلاقه‪ ،‬وفي بعض‬ ‫الأسماء كقولك الله الربة{‘‪ ،‬والله البرك والله العدل واله الوتر‪ ،‬والله هو الحق المبين‪.‬‬ ‫وأما الثالثة‪ :‬أن العلم هو القدرة‪ ،‬والقدرة هي العلم‪ ،‬وهذا ممنوع من جهة التخاطب‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬يقول‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في النسخ المخطوطة‪ :‬الأولى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬لما‪.‬‬ ‫‏(‪ (٥‬في (ت)‪ :‬والرب‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫واللغة‪ ،‬ولو أطلقه إنسان لما [جاوز]"" خطؤه اللغة وهو" أحسن حالا ممن أخطأ في ذات‬ ‫سبحانه‪.‬‬ ‫الباري‬ ‫[وأما الرابعة‪ :‬فالقول فيه كالقول في الثالثة هو ممنوع من جهة اللغة والتعارف بين‬ ‫الناس]؛"‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫وأما الخامسة‪[ :‬فإنا نمتنع]“ من أن نجعل صفة الباري معاني" لما يتوهم علينا من‬ ‫الغيرية" وقد أطلقت الأمة الصفات العلياء والأسماء الحسنى‪.‬‬ ‫فإن قالوا‪ :‬تقولون يعلم نفسه أو لا يعلمها؟‬ ‫قلنا‪ :‬يعلمها ولا نقول لا يعلمها‪.‬‬ ‫فإن قالوا‪ :‬يقدر على نفسه أو لا يقدر عليها؟‬ ‫قلنا‪ :‬لا يجوز يقدر على نفسه‪ ،‬ولا لا يقدر عليها‪.‬‬ ‫فإن قالوا‪ :‬يريد نفسه أو لا يريدها؟‬ ‫قلنا‪ :‬الجواب فيها كالجواب في التي قبلها انتهى ما أردناه‪.‬‬ ‫قلت لشيخي الخليلي‪ :‬ما تقول في هذا تفضل بيانه مأجورا؟‬ ‫قال‪ :‬قد نظرت فيه‪ ،‬وما حضرني من قول فلا أخفيه إن شاء الله تعالى‪ ،‬أما قوله في الرد‪:‬‬ ‫فإن بعض أصحابنا يطلقون على صفة الله تعالى أن نقول هي هو فنقول‪ :‬علم الله هو اللهك فأقول‬ ‫نعم‪ .‬قد توجد هذه العبارة في قولهم‪ ،‬ولكن على ما بها من الإطلاق لا تصح إلا بالتأويل في‬ ‫حق الملك الخلاق" فإن في قولهم المنع من إطلاق كون الرب سبحانه وتعالى عليا أو حكيا أو‬ ‫‏(‪ )١‬في المخطوطات جازو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬وهو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬فإنها تمتنع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬معاينا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬الغيربة‬ ‫‏(‪ )٧‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫حلا أو قدرة أو قهرا أو رحمة أو لطفا أو رأفة أو حياة أو سمعا أو بصرا أو ملكا أو كرما ف‬ ‫امثالها‪.‬‬ ‫فلو قال قائل‪ :‬لا إله إلا الكرم أو الحلم أو القدرة لكان بذلك مشركاء ولا نعلم أن أحدا‬ ‫من أصحابنا أجازه‪ ،‬ولا ادعى بالتصريح غير هذا القائل جوازه‪ ،‬وقد ذكر في صحيح الأثر أنه‬ ‫لو جاز هذا لكان الداعي إذا قال لله"‪ :‬يا علم يا رحمة يا حلم يكون مصيبا‪ ،‬وليس بذلك فإنه‬ ‫في خطأ فاضح وغلط واضح وقولهم في الصفات إنيا هي ليست من هذا الباب أصلا فإن‬ ‫لها تأويلا ترد به إلى ما هو في الحق أقوم قيلا‪ ،‬أو أوضح في الهداية دليلا‪ ،‬وستأتي إن شاء الله ني‬ ‫موضعها‪.‬‬ ‫[وأما قوله]‪ :‬والأحسن عندي أن يقال‪ :‬ليس هناك غير الله‪ ،‬فهو القول الحسن المطابق‬ ‫لقوانين الحق الصحيحة\ بل لا يجوز في الحق غيره فدع ما سواه وارجع إليه تظفر من الحق‬ ‫مهداه‪.‬‬ ‫وأما قوله أيضا‪ :‬وأما الثانية أن نقول‪ :‬الله هو العلم‪ ،‬أو نقول‪ :‬الله هو القدرةء اعلم أن‬ ‫اللغة منعت من إطلاق ذلك‘ ولولا ذلك لما كان فيه بأس فهذه غفلة من قائلها‪ ،‬ومقالة يشهد‬ ‫العقل والنقل بباطلها‪ ،‬فلا يقال‪ :‬إن الله هو السمع والبصر ولا القدرة لما أسلفناه‪ ،‬فإذا ثبت أن‬ ‫الله هو العلم ثبت أن العلم هو الله‪ ،‬وإذا ثبت أن العلم هو الله ثبت أن الله هو العلم لاتحاد‬ ‫المعنى© وكله ممنوع بيا سبق في الأثر‪ ،‬وقد صرح الآثر الصحيح بمنع وجوده والعقل من أكبر‬ ‫شهوده‪ ،‬فقصر منعه من حيث اللغة فقط قصور ظاهر ثم إطلاق مقالته بأنه لولا ذلك لما كان‬ ‫فيه بأس يقتضي إطلاق الجواز في المعنى‪ ،‬وليس كذلك فإنه لو صح معناه جاز إطلاقه لغة ولا‬ ‫مانع قطعا ولكنه غير صحيح ي المعنى‪ ،‬ولا ثابت في الأصل‪ .‬ولا مستقيم في الاعتبار‪ ،‬ولا‬ ‫موافق للأصول‪ ،‬ولا مستقر في العقول‪ ،‬فمن أين يصح في اللغة فلا تنطق به لسان‪ ،‬ولا يعرفه‬ ‫جنان‪ ،‬ولا يقوم له برهان؛ لآنه ليس بشيء قطعا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬الله‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬بخطأ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬تكررت في (ت)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ومن أعجب العجاب‪ ،‬ما احتج به في هذا الجواب لإزالة ما به من الارتياب بقوله<'‪:‬‬ ‫وقد جاء في اللغة إطلاقه وفي بعض الأسياء كقولك‪ :‬الله الربؤ والله البر‪ ،‬والله العدل© والله‬ ‫الوتر‪ ،‬والله الحقة" المبين" وليس هذا من ذاك جزما فإن هذا للرضع هو ‪ 7‬ما يدع ‪,‬‬ ‫‪53‬‬ ‫أحد ع‬ ‫جوازه؛ لأنه المصرح به في الكتاب والسنة كقوله تعالى‪ :‬ز ذل ه ا‬ ‫إله إلهاموالحى الْفَيُومُمكه" وغيرهما في محل الخبر‪.‬‬ ‫وكذلك في موضع الرصف بيا جاز منالصفات المتصف بها كا ي ‪ 3‬مآتم آلتي‬ ‫وغيرها والفرق بين‬ ‫(‪:‬اتصند ة ب تحتي () اتخن تلتير ة! تيب ير ليب ) "‬ ‫هذا وذاك ظاهر" وهو أن نفس أسياء الصفات أكثر في الأصل بصيغة المصادر‪ ،‬كالعلم والقدرة‬ ‫والحياة‪ ،‬فإنها من حيث اللغة مصادر من علم‪ ،‬وقدر وحيّ‪ ،‬ومنها اشتقت الأسياء والصفات‪٥‬‏‬ ‫كالعليم والعلام والعالم‪ 6‬والقدير والقادر والمقتدر‪ ،‬والحي وهكذا في سائرها‪ ،‬فوصفه تعالى‬ ‫والإخبار عنه بهذه الأسياء والصفات المشتقة من أسياء صفاته وأفعاله هو الذي جاء النص به‪،‬‬ ‫ولا يجوز القول بمنعه أصلا‪.‬‬ ‫وأما الإخبار عنه بنفس أسياء الصفات‪ ،‬أو وصفه بها فهو الذي لم يأت به نص ولم يجر‬ ‫له ني الكتاب ولا في السنة ذكر‪ ،‬وظاهر قول الفقهاء منعه‪ ،‬فلا يقال‪ :‬الله علم ولا قدرة كيا‬ ‫يقال‪ :‬الله عليم وقدير‪ ،‬ومنع هذا إلا من حيث اللغة كيا قرره المصنف‘ بل يجوز أن تنعكس‬ ‫هذه المقالة فيقال‪ :‬إن اللغة باعتبار المجاز يقتضي الإجازة له؛ لأن النعت بالمصادر على إرادة‬ ‫المبالغة شائع كثير وكذلك في الاخبار فيجوز أن يقال‪ :‬زيد كرم أو عفو أو سياح مبالغة في‬ ‫وصفه بذلك‪.‬‬ ‫وعلى قياده فيجوز لو قيل الله سمع وبصر ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف‬ ‫‏(‪ (١‬في ) م )‪ :‬لقوله‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬زيادة هو‬ ‫(‪ )٣‬الإخلاص‪ :‬الآية‪.)١( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬البقرة‪ :‬الآية‪.)٢٥٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬الفاتحة‪ :‬الآية‪.)٤-١( ‎‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫اللغة واضح۔‬ ‫ف‬ ‫وهذا كله معروف‬ ‫حيث اللغة فيكون بمعنى هو ذو علم وقدرة‬ ‫أيضا من‬ ‫لكن لو فتح هذا الباب‪ ،‬وقيل‪ :‬بالجواز فيه لاقتحم منه إلى أودية اللبس واشتبهت معالم‬ ‫التوحيد فيه بمهاوي الشرك والضلال؛ لآنه يؤدي إلى جواز القول بأن الله خلق أو رزق أو‬ ‫عذاب أو ثواب على حد قوله شعرا‪:‬‬ ‫اوطعانوضراب‘‬ ‫مناي‬ ‫إنا بدررزاياوعطاياو‬ ‫وإيراد مثل هذا على سبيل المبالغة جائز لغة} لكن صفات الرب سبحانه وتعالى تعجز‬ ‫عن وصف حقيقتها الأفهام‪ ،‬وتتقاصر عن إدراك شأوها الأوهام" فدعوى المبالغة فيها با‬ ‫يخالف الحقيقة نقص لكيالها‪ ،‬وتدنيس لجيالها‪ ،‬فدع ما لا سبيل إليه‪ ،‬فلا تعول عليه‪ ،‬وانظر‬ ‫إلى قوله‪ :‬إن اللغة منعت من إطلاق ذلك‪ ،‬ليعلم أنه قد ارتبك في هذه الدقائق" فجاء بعكس‬ ‫الحقائق‪ ،‬غفلة منه وسهوا‪ ،‬جزاه الله خبرا‪.‬‬ ‫قوله‪ :‬وأما الثالثة‪ :‬أن العلم هو القدرة‪ ،‬والقدرة هي العلم‪ ،‬وهذا ممنوع من جهة‬ ‫التخاطب واللغة ولو أطلقه إنسان لما جاوز خطؤه اللغة‪ ،‬وهو أحسن حالا ممن أخطأ في ذات‬ ‫الباري سبحانه‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وليس قوله هذا بشىء هذا ولو أنه في هذا الباب اعتذر عن الجواب لكان أهدى إلى‬ ‫الصواب‪ 3‬فإن منع القول بتسمية العلم قدرة‪ .‬أو القدرة عليا ليس هو من جهة اللغة فقط‪،‬‬ ‫ولا من باب التخاطب وحده لكن حقيقة العلم غير حقيقة القدرة وصفاته تعالى وإن كانت‬ ‫اعتبارية فحقائقها غير متحدة بطريق الاعتبار جزماء وإلا لكانت الولاية منه سبحانه وتعالى‬ ‫عداوة والرضا سخطاء والمقت محبة والنقمة نعمة وهكذا‪.‬‬ ‫وهذا كله من تعكيس الحقائق فلا قائل به"‪ ،‬ولو جاز في المعنى أن يكون كذلك لجاز في‬ ‫‏(‪ )١‬هذا البيت للمتنبي من قصيدة له يمدح بدر بن عيار ومطلع القصيدة‪:‬‬ ‫واب وعقاب‬ ‫فيه‪:‬‬ ‫هطل‬ ‫إنإايدربنعإرس_حاب‬ ‫‏‪.١٣٣‬‬ ‫ينظر‪ :‬ديوان المتنبىث ج۔‪/١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬تقول‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م( زيادة‪ :‬له‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫اللغة إطلاقه وأي مانع منهك فإذا جاز أن يتولى الله المشركين ويرضاهمإ ويقربهم ويثيبهم‪.‬‬ ‫ويبلغهم الفراديس العلى فأي مانع في اللغة أن يقال‪ :‬إن الله قد تولاهم وأحبهم‪ ،‬ورضيهم‬ ‫وأثابهم‪ ،‬ولكن قد أبى الله ذلك‪ ،‬فلم يكن المانع منه إطلاق اللغة‪ ،‬وإنما امتنع لأن الصفة الإلهية‬ ‫المسياة بالمحبة والولاية والرضا هي غير الصفة المسياة بالعداوة والمقت والسخط"' والانتقام‪.‬‬ ‫ولو جاز أن يكون العلم هو القدرة لجاز أن تكون العداوة هي الولاية‪ ،‬والرضا هو السخط‘‬ ‫والغضب هو الحلم" والحلم هو الغضب وبهذه القاعدة يظهر فساد قوله‪ :‬ولو أطلقه إنسان لما‬ ‫جاوز خطؤه اللغة‪.‬‬ ‫ومن العجب قوله أيضا‪ :‬وهو أحسن حالا ممن أخطأ في ذات الباري سبحانه‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وكل منهيا يشتمل على عدة أنواع وأقسام متباينة في الأحكام فإطلاق القول بأن أحدهما‬ ‫أشد من الآخر مجازفة ظاهرة‪ ،‬لكن الاعتناء بتحقيق وجوه الباطل عناء حض لا فائدة فيه‪.‬‬ ‫قوله‪ :‬وأما الرابعة‪ ،‬فالقول فيه كالقول في الثالثة‪ ،‬هو ممنوع من جهة اللغة والتعارف بين‬ ‫الناس‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وهو الجواب منه عن قولهم‪ :‬إن معنى علم هو معنى قدر ومعنى قدر هو‬ ‫معنى علم أو غيرها في أمثالها‪ .‬انتهى© وفيما سبق من القول على هذا الباب كفاية عن الإعادة‪.‬‬ ‫قوله‪ :‬وأما الخامسة‪ :‬فإنا نمتنع من أن نجعل صفة الباري معاني لما يتوهم علينا من‬ ‫الغيرية‪ ،‬وقد أطلقت الأمة الصفات العليا والأسياء الحسنى‪ .‬انتهمى‪ ،‬وهو جواب لقول‬ ‫المعارض بأن هذه الصفات لا تخلو من أن تكون معنى أو غير معنى‪ ،‬فإن كانت معنى فهو ما‬ ‫قلنا‪ ،‬وإن كانت غير معنى فقد وصفتم الله بلا معنى‪ .‬انتهى ولكنه ليس بشيء من قول‬ ‫المعارض فإن كانت معنى فهو ما قلناه غير مسلم وبيانه أن مذهبه يقتضي أنها معان زائدة يعني‬ ‫أن الصفات معان هي غير الذات‘ بل هي معاني قديمة حالة بالذات قائمة بها‪ ،‬وهذا هو‬ ‫الأصل العظيم الذي ارتبكت فيه الأفهام‪ ،‬وغلبت على أكثر الخلائق فيه الأوهام‪ ،‬وما عليك‬ ‫أن تقول‪ :‬إن المعانى على قسمين‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬في(ت)‪ :‬السخت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في(ت)‪ :‬على‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫أحدهما‪ :‬ما ذكره وهو الممنوع عند المحققين‪.‬‬ ‫وثانيهما‪ :‬أن يقال‪ :‬إنها معان اعتبارية سلبية‪ ،‬أي يراد بها دفع أضدادها من صفات‬ ‫النقص عنه سبحانه وتعالى‪ ،‬فإن ذاته سبحانه غنية عن المعاني الزائدة عليهاء وإلا كانت ناقصة‬ ‫محتاجة لما يكملها وهو باطل‪ ،‬فدل هذا على أن صفاته سبحانه وتعالى إنما هي معان اعتبارية كيا‬ ‫قدمناه ليست بزائدة على ذاته بشىء كيا أسلفناه‪ ،‬ولا نقول إن الله يوصف بلا معنىء كا ل{_‘‬ ‫يقال إنه يوصف بلا صفة\ ولا نجد من ينكر صفاته تعالى‪ ،‬وإني اختلفوا في التعبير عن‬ ‫الصفات كا رأيت‪.‬‬ ‫فإذا قلنا مثلا‪ :‬إن العلم صفة من صفاته تعالى وهو معنى من معاني الصفات يراد به نفي‬ ‫صفة الجهل عنه كان كافيا‪ ،‬وهو معنى قولهم صفته سلبية في المعنى‪ ،‬أي نفينا صفة الجهل عنه‬ ‫فثبت العلم بالضرورة؛ لأنها ضدان ينتفي أحدهما بإثبات الآخر‪ ،‬وليس العلم صفة زائدة على‬ ‫ذاته وإنيا يراد بوصفه بالعلم الإخبار عن ذاته العلية أنها ليست بجاهلة بحقائق الأشياء كلها‪.‬‬ ‫وكذلك القول في السمع والبصر والقدرة وغيرها‪ ،‬فقول المعارض‪ :‬إذا" فإن زعمتم أن‬ ‫الذات واحدة ذات الباري سبحانه وتعالى‪ ،‬وأن صفاته هي هو لا غيره‪ ،‬فقولوا‪ :‬علم الله هو‬ ‫الله‪ ،‬وقدرة النه هي الله في أمثالها‪ .‬وهذا لا يلزم أصحابنا‪ ،‬فإنهم يفسرون قولهم في صفاته تعالى‬ ‫أنها هي لا غيره‪ ،‬بأنه عبارة عن نفي الصفات الزائدة على الذات بمعنى أن نفس ذاته تعالى‬ ‫كافية في اتصافها بجميع صفاتها‪ ،‬فليس ثم غيرها‪ ،‬ولا هناك شيء يجل بها فتكون محتاجة إليه‬ ‫ي كيالاتها‪.‬‬ ‫وهذا هو غاية التوحيد ونهاية التجريد‪ ،‬وليس هناك صفة قائمة به ولا حالة فيه فيقال‪:‬‬ ‫هي غيره‪ ،‬ولو قلنا‪ :‬إن الله هو العلم والقدرة لخرج عن قولهم" وثبت به قول آخر يقتضي إثبات‬ ‫مذهب باطل يؤذن بأن صفة العلم والقدرة شيء آخر غير الذات العلية‪ ،‬وهو أشبه بمذهب‬ ‫المخالفين في إثبات الصفات القديمة الحالة بالذات المقدسة{ ويزيد عليه بإثباتها أنها هي الرب©‪،‬‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت) و(م)‪ :‬بشيء‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫فالملزوم باطل واللازم مثله‪.‬‬ ‫وليس مراد أصحابنا من تلك العبارة إلا ما قلناهء وسأضرب لك مثلا من الحسيات‘‬ ‫تعرف به تعلق الصفات اللازمة ومحلها من الأشياء فأقول مثلا‪ :‬انظر إلى ظل قامتك في‬ ‫شمس أو قمر أو سراج تجده ذا طول وعرض لازما ولا بدك فالطول والعرض مثلا صفتان(‬ ‫لزوميتان لا ينفكان عنه إلا بزواله‪ ،‬فانظر في اتصافه بهيا» هل هما شيء غير ذاته؟ أم هما صفة‬ ‫زائدة على ذاته؟ أم هما معنى غير معنى وجوده في ذاته؟‬ ‫فإن دعوى الغيرية تستلزم المغايرة بينهما فيقتضي التعدد والتحيز‪ ،‬وليس ثم شيء غير‬ ‫ذات الظل قيل هو جاز في مجاز القول بأنه شىء موجود من صفته الطول والعرض بحيث لا‬ ‫يكون وجوده إلا بهيا‪ ،‬وليس هما صفة زائدة على وجوده البتة؛ لأنه إذا خلا منهيا فهو عدم‬ ‫محض ومع هذا فلا يقال إنه هو العرض ولا الطول‪ ،‬ويضرب الله الأمثال للناس ولا بأس‪.‬‬ ‫نقول أصحابنا ني الصفات‪ :‬بأنها هي هو على هذا الحد‪ ،‬فلا يقال إنه علم ولا قدرة كيا‬ ‫لا يقال في الظل إنه طول ولا عرض وكي لا يقال في الظل إن الطول والعرض هما شىء آخر‬ ‫زائد عن ذاته‪ ،‬فكذا لا يقال في العلم والقدرة إنها شيء آخر غير الذات القديمةء ولكنهما من‬ ‫الصفات اللازمة للذات‪ ،‬كيا أن الطول والعرض صفتان لذات الظل وهكذا في سائرها‪.‬‬ ‫وبالتحقق في معرفة هذا الأصل تندفع جميع هذه الشبه التي اعترض بها المخالفون‪،‬‬ ‫ولفقها المبطلون‪ ،‬تعالى الله وتنزه عن ذلك‪ ،‬والحمد لله على ما من به من الهدى حمدا كثيرا طيبا‬ ‫مباركا فيه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬متلاصقان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬الغير به‪.‬‬ ‫رؤية الله‬ ‫وأشهد أن محمدا عبده‬ ‫لا شريك له‬ ‫بسم الله ا لرحمن الرحيم‪ ،‬الحمد لله وحده‬ ‫ورسوله‪.‬‬ ‫ما تقول أيها الشيخ العالم الرباني سعيد بن خلفان الخليلي" هل يصح ويجوز الجهل من‬ ‫وما يجوز وما‬ ‫الذين اصطفاهم الله بالرسالة والنبوة‪ ،‬فلا يعرفون ما حجب ‪ :‬حى مولاهم‬ ‫فإن قلت‪ :‬لا فسؤال الكليم عليه السلام وطلبه الرؤية من مولاه لأي شيء مع علمه‬ ‫بعدم جوازه ووقوعه؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬إن السؤال المذكور لأجل قومه حيث قالوا‪:‬لز كن نَومنَ لك حي ترى أه‬ ‫مم‬ ‫مر ے‬ ‫جهر ه" فسأل ليعلموا امتناعها كيا علمه هو فنقول هؤلاء القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم‬ ‫قول موسى ‪-‬عليه السلام‪ -‬أن الرؤية ممتنعة‪ ،‬ولنهاهم عن ذلك كيا نهاهم عن جعل الآلة‬ ‫بقوله‪ :‬إِتَكُم قَوَمتَهَثودَ ي وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم اله بالامتناع‪ ،‬وإنما يكون‬ ‫السؤال عبثا لا فائدة فيه؟‬ ‫ه" ؟‬ ‫وما معنى الإدراك في قوله تعالى‪ :‬إ لا شركة الأبر‬ ‫فإن قلت‪ :‬معناه هو الرؤية مطلقا فلا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال" بل قد‬ ‫يمكن في بعض ولبعض ويمتنع في بعض ولبعض وقد يستدل بالآية على جواز الرؤية إذ لو‬ ‫امتنعت لما جعل التمدح بنفيها‪ ،‬فالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها‪ ،‬وإنيا التمدح في أن‬ ‫تمكن رؤيته‪ ،‬ولا يرى للتعزز والتعذر بحجاب الكبرياء‪.‬‬ ‫وإن قلت‪ :‬معناه الرؤية على معنى الإحاطة بالجوانب والحدود فدلالة الآية على جواز‬ ‫الرؤية وتحققها أظهر؛ لأن المعنى أنه مع كونه مرئيا لا يدرك بالأبصار لتعاليه عن التناهي‬ ‫(‪ )١‬البقرة‪ :‬الآية‪.)٥٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الأعراف‪ :‬الآية‪.)١٣٨( ‎‬‬ ‫)‪ (٣‬الأنعام‪ :‬الآية‪.)١٠٣( ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫والاتصاف بالحدود والجوانب‪.‬‬ ‫وأيضا الله تعالى موجود وكل موجود يصح أن يرى‪ ،‬وأيضا فاختلاف أكابر علاء هذه‬ ‫الأمة وأحبارهم وهم الصحابة ‪-‬رضي الله عنهم‪ -‬أجمعين وذلك كترجمان القرآن وابنة‬ ‫الصديق الأكبر ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬في أن النبي يي هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ فبعضهم‬ ‫قال‪ :‬رآه‪ 5‬وبعضهم قال‪ :‬لم يره دليل الإمكان؟‬ ‫وأيضا فكيا أنه ‪-‬سبحانه وتعالى‪ -‬مخالف لمخلوقاته في جميع صفاته‪ ،‬فكذلك رؤيتنا له‬ ‫مخالفة لرؤية بعضنا لبعض فلا نشترط في رؤياه الجهة والمقابلة وعدم المانع كيا اشترطه‬ ‫الفلاسفة‪ ،‬فذلك أمر عادي والقيامة محل أمر خرق العادات أجبنا جوابا شافيا لا عياء فيه‬ ‫مأجورا مثابا إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى‪ ،‬وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد‪:‬‬ ‫فقد نظرت فيا أنت تحكيه عمن يزعم أنه من علياء السنة فقيه‪ ،‬وما احتج به في مسألة الرؤية‬ ‫ولا بأس بالنظر فيه‪٨‬‏ وعندي أنه لو اقتصر فيها على ما أورده فقهاؤه‪ ،‬وعارض به من أهل‬ ‫مذهبه علماؤه‪ ،‬لكان لغرضه أقضى‪ ،‬ولسيفه أمضى‪.‬‬ ‫وإن كان الخصم في النزاع‪ ،‬ولا ينكل عن الدفاع « ولولا ‪5‬دفع آللللمهالناس بَتَصَههم‬ ‫ه لكنه لفرط اللجاج أورد من الاحتجاج ما تأدى على‬ ‫بغض لَقَحدت الش‬ ‫طريقته بالاعوجاج» حتى لا يظن بذي بال أن يصدر عنه ذلك أبدا في مقام حتى أنه لوضوح‬ ‫ما أتى به لاستحسن ضرب الصفح عن خطابه لكني لمراعاتي قلبك أكتب لديه بحمد الله ما‬ ‫استعفف إن شاء الله عليه‪ ،‬وحسبنا الله ونعم الوكيل‪.‬‬ ‫أما قوله‪ :‬هل يصح ويجوز الجهل من الذين اصطفاهم الله بالرسالة والنبوة‪ ،‬فلا يعرفون‬ ‫ما يجب في حق مولاهم‪ ،‬وما يجوز وما يستحيل أم لا؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬لا فسؤال الكليم ‪-‬عليه السلام‪ -‬وطلبه الرؤية من مولاه لأي شيء‪ ،‬مع‬ ‫علمه بعدم جوازه ووقوعه؟‬ ‫(‪ )١‬البقرة‪ :‬الآية‪. )٢١٥( ‎‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬إن السؤال المذكور لأجل قومه حيث قالوا‪ « :‬لن نؤمنلك حي ترى ألئه‬ ‫جَهرة ه"" فسأل‪ :‬ليعلموا امتناعها كيا علم هو امتناعها؟‬ ‫القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه السلام إن الرؤية ممتنعة©‬ ‫هؤلاء‬ ‫فنقول‪:‬‬ ‫ولنهاهم عن ذلك كيا نهاهم عن جعل الآلهة بقوله‪ :‬ل إتكم قومم تتهنوود كه(" وإن كانوا كفارا ل‬ ‫فيه ‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫السؤال عبثا لا ‪.‬‬ ‫حكم الله بالامتناع‪ .‬وإنا يكون‬ ‫ف‬ ‫يصدقوه‬ ‫ويقال على أثره‪ :‬أما رسل الله وأنبياؤه فأهمعرف الخلق بالله تعالى وأعلمهم بآياته‪.‬‬ ‫يجوز عليه أو يستحيل من صفاته‪ ،‬ولا نزاع في هذا بين أحد وكيف يجوز القول بغيره في حى‬ ‫موسى الكليم‪ ،‬وهو رأس العارفين لربه العليم‪ ،‬عليه أفضل الصلاة والسلام‪.‬‬ ‫وأما سؤاله الرؤية مع علمه بامتناعها البتة وعدم إمكانها على الأبد‪ ،‬فلأمر ما‪ ،‬وهو أن‬ ‫ولم تنجع فيهم الموعظة ولا الانذار ولا الاعذار‬ ‫قوما عنده ل جدهم النهي ولم يكفهم الزجر‬ ‫ولا كانوا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه فلق الله لهم البحر وأغرق فيه بقدرته الخصم‬ ‫وأسمعهم كلامه بلا واسطة‪ .‬فعظم مكرهم‬ ‫‪َ٤‬الهة‏ "‬ ‫فقالوا‪ . : :‬ر لمو ‪/‬سى آجحل لتآإتاكما ل‬ ‫واشتد كفرهم‪ .‬وكافحوا رسولهم بالكفر مواجهة بقولهم‪ :‬ل ن نؤمن لك حق ترى الله‬ ‫بسلاسل القهر‬ ‫إلى الإيمان‬ ‫يقادون‬ ‫العتو وا لاستكبار‬ ‫لشدة مماا بهم من‬ ‫جَهرترهة ه ‏)‪ (٤‬وقد كانوا‬ ‫الاسكا‪ ,‬فشق‬ ‫والإجبار‪ ،‬وتلك سنةالله فيهم‪ ،‬فقد أبوا من قبول ما في التوراة من الشرائع‬ ‫العلهليهم الجبل كأنه ظلة‪ ،‬وظنوا أنه واقع بهم‪ ،‬وناداهم منادي الحقل عدوا مآ عانيت‬ ‫(‪.)٥‬‬ ‫فو‪‎‬‬ ‫ولما أيس موسى عليه السلام‪ -‬من قبولهم لقوله‪ ،‬واستياعهم لنهيه عن طلب الرؤية‪.‬‬ ‫(‪ )١‬البقرة‪ :‬الآية‪.)٥٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الأعراف‪ :‬الآية‪.)١٣٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الأعراف‪ :‬الآية‪.)١٣٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬البقرة‪ :‬الآية‪.)٥٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬الأعراف‪ :‬الآية‪.)١٧١( ‎‬۔‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫سألها ليسمعهم الجواب عن الله بم يلقمهم الحجر ويبني سد اليأس بينهم وبين ما لا سبيل‬ ‫إليه لأحد من البشر ولعظم هذه الجراءة منهم‪ ،‬وشناعة هذه الطلبة‪ ،‬وقبح كفرهم بمسألة‬ ‫الرؤية أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون‪ ،‬كيا سلط القتل على عبدة العجل إذ هم جاهلون‪ ،‬فأي‬ ‫عتب في السؤال على هذا الحال؟ ولو اقتنعوا بالنهي واكتفوا بالزجر لما قالوا‪ « :‬لن نُومِنَ لَكًَ‬ ‫ح ترى ألله جَهرة ه"" وهل يكون هذا إلا بعد محاورة وخطاب وزجر وعتاب إذ قالوا‪:‬‬ ‫} رنا آلة جَهَرة ه ‏‪٤‬‬ ‫ولم يمتنع منه فهم إذ سألوه ذ ألجأهم ضرورة العتو‪،‬‬ ‫فلو فعل ذلك ابتداء إذ قالوا‬ ‫وشدة الشكيمة في الشرك والغلو إلى أن يقولوا لرسولهم‪ :‬لن نؤمن لك جزما حتى نرى الله‬ ‫جهرة فأراد أن يسمعهم من كلام الله ما ينفي طمعهم وتكون تلك الكلمة مما تقطع به‬ ‫الأرض وتر له الجبال هدا‪ ،‬عاقبهم الله بصاعقة شملتهم هلكى‪.‬‬ ‫وقال لموسى‪ :‬ل أنظزيلَ الجبل ه ‪ (0‬فلما تجلت عليه آية منه جعلته دكا ولكون موسى ل‬ ‫يرد حقيقة ذلك قال‪ :‬أتيكا ماتَملآلستهآ مارد ه إلافنننك تضل يها من تَمَآء ومدى من‬ ‫ِ‬ ‫۔ ه‬ ‫محو‬ ‫م‬ ‫إ‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫۔عور‬ ‫إ‬ ‫ء‬ ‫ط‬ ‫رر ‪ 2‬ے‪2‬ے ‪ 2‬ه‪ ,‬و ۔۔‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ‪..‬‬ ‫فقد دلت الآية الشريفة على معان‪:‬‬ ‫قمه ه‬ ‫م‬ ‫أولها‪ :‬أن سؤال الرؤية على الحقيقة لم يرده موسى عليه السلام‪ ،‬بدليل قوله‪ :‬لإيَا قَمَلَ‬ ‫الستَهَآ منا ه‪.‬‬ ‫وثانيه‪ :‬إنما هي فتنة نوع بلاء واختبار يعلم بها إيمان أهل اليقين‪ ،‬وتزلزل أهل الشك‬ ‫المرتابين‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬أن قومه سفهاء وجهلة ‪.‬‬ ‫ورابعها‪ :‬أنهم هم الواقعون في الفتنة بها‪ ،‬وكونها محمولة عليهم دونه بدلالة ما سبق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬البقرة‪ :‬الآية ‏(‪.)٥٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬النساء‪ :‬الآية ‏(‪.)١٥٣‬‬ ‫(‪ )٣‬الأعراف‪ :‬الآية‪.)١٤٣( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الأعراف‪ :‬الآية‪.)١٥٥( ‎‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫وخامسها‪ :‬الشهادة عليهم بالضلال‪.‬‬ ‫وعتوهم على ربهم‪.‬‬ ‫وعنادهم ولجاجتهم على شركهم‬ ‫وسادسها ‪ :‬التصريح بمكابرتهم‪،‬‬ ‫إ >ہ‬ ‫ث‪.‬‬ ‫جى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بقولهم للرسول‪ :‬لإن نَؤمنَ لكَ ه «‪.‬‬ ‫وسابعها‪ :‬غضب الله عليهم وإرسال الصواعق الواصلة إليهم ليعلموا عاقبة ظلمهم‪:‬‬ ‫ل وَمَارَنك يظكم لنعيد ‪ 4‬ولكن بطش ربك لن تبرأ به شديد‪.‬‬ ‫نقولك يا هذا‪ :‬إن كان القوم مؤمنين كفاهم قول موسى ‪-‬عليه السلام‪ -‬إن الرؤية‬ ‫ممتنعة إلى آخره‪ ،‬وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله بالامتناع‪ ،‬وإنما يكون السؤال عبثا لا‬ ‫فائدة فيه‪ ،‬فقد قلنا‪ :‬إنهم لم يكونوا ني تلك الحالة مؤمنين" وأي إيمان يصح لمن يقول لرسوله‪:‬‬ ‫لآن نؤمن نك ه أفيجوز أن يكون مؤمنا غير مؤمن في حالة واحدة‪ ،‬هذا باطل لا يكاد يقبله‬ ‫عاقل بل الحق أنهم كانوا مرتدين عن الإسلام‪ ،‬كفارا مشركين‪ ،‬شهد عليهم كتاب الله بذلك‬ ‫شهادة لا مرية فيها عند العارفين‪.‬‬ ‫بنى إسرائيل‪ ،‬فقد عبدوا العجل وقالوا‪ :‬يا موسى اجعل لنا إلها ‪3‬‬ ‫وليس بدعا هذا ف‬ ‫قالوا له في هذه‪ :‬لن نؤمن لك وأنهم لم يصدقوه في قوله بحكم الامتناع من الرؤية لما غلب على‬ ‫ولشدة حرصه على إيمانهم وقوة طمعه ف إنقاذهم من الملكة كا هو‬ ‫عقولحم من الضلالة‬ ‫ذلك ما يرتفع به نزاعهم‪،‬‬ ‫الله ف‬ ‫كلام‬ ‫أراد أن يسمعهم من‬ ‫‏‪ ١‬لأنبياء‬ ‫وعادة‬ ‫المرسلين‬ ‫ع‬ ‫به‪.‬‬ ‫وأي عبث‬ ‫فائدة أعظم من هذا‬ ‫وأي‬ ‫وتنقطع ره أطاعهم‪.‬‬ ‫فإن كان الكافر لا يعتنى به‪ ،‬والمعاند لا يعبأ به فلاي شيء أنزلت الكتب‘ وأرسلت‬ ‫الرسل‪ ،‬ولأي معنى نتق الجبل عليهم‪ ،‬لقول الشرائع والأحكام‪ ،‬ودك الجبل لهم ليعلموا‬ ‫استحالة الرؤية على ذي الجلال والإكرام‪ ،‬فهما من باب واحد‪ ،‬وأفعال الله ‪-‬تعالى‪ -‬وآياته كلها‬ ‫منزهة عن العبث واللعب ل وما علقت الكوي والكرس ومَابتهما تجيك ه‘‬ ‫(‪ )١‬البقرة‪ :‬الآية‪.)١٥٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فصلت‪ :‬الآية‪.)٤٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الدخان‪ :‬الآية‪.)٣٨( ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫ي ودم ر &‬ ‫ص هووم‬ ‫وأما قوله‪ :‬وما معنى الإدراك في قوله تعالى‪ :‬٭ لا تذرحه الأبضدز و‬ ‫ك‬ ‫‪8‬‬ ‫ص‬ ‫‪.‬‬ ‫الأنصر يه('؟‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬معناه هو الرؤية مطلقا‪ ،‬فلا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال‪ ،‬بل قد‬ ‫تمكن ف بعض ولبعض‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وعسى أن يقال على أثره‪ :‬ظاهر الآية الشريفة يؤذن بعموم النفي‪ ،‬ويقضي بمنع الإدراك‬ ‫الذي هو الرؤية مطلقا‪ ،‬وتخصيص حكمها بأن يمكن في بعض ولبعض ويمتنع في بعض‬ ‫ولبعض معلوم واضح لكل ذي بال أنه ليس من لفظ الآية{ ولا من معناها‪ ،‬وإنما هو شيء‬ ‫زائد عليها وأمر خارج عنها ليس هو منها‪ ،‬ولا مما تدل عليه لفظا ولا معنى‪ ،‬وما لم يقم عليه في‬ ‫الحق دليل فيا إلى إثباته من سبيل‪.‬‬ ‫فالتمسك بظاهر كتاب الله هو الحق بلا شك ولا جدال‪ ،‬والرجوع عنه إلى ما يخالفه‬ ‫ويضادده باطل وضلال‪ ،‬وهذا قول واضح لمعارضة جلي المضاد‪ ،‬بظاهر الآية الشريفة‪ ،‬كا لا‬ ‫يخفى عليه من له أدنى رمق من فهم‪ ،‬فكيف يجوز القول به أو التعويل عليه؟‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬وقد يستدل عليه بالآية على جواز الرؤية؛ إذ لو امتنعت لما جعل التمدح‬ ‫بنفيهاؤ فالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها‪ ،‬وانيا التمدح في أن يمكن رؤيته‪ ،‬ولاترى‬ ‫للتعزز‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫ولا أدري ما أقول من البيان على مثل هذا الهذيان‪ ،‬الذي لا يتفوه به لسان عاقل‪ ،‬ولا‬ ‫يكاد يقوله إلا مبرسم أحاطت به البلابلں فإنه مما يؤدي إلى المضايق بتعكيس الحقائق وإني‬ ‫لأنزه قبل اليوم عن مثله فقهاء القوم؛ لأنه إذا ثبت الاستدلال بنفي الإدراك والرؤية‪ ،‬فانقلب‬ ‫هو الدليل على ثبوت الإدراك والرؤية‪ ،‬فلا بد أن يشمل هذا كل ما وجب سلبه‪ ،‬وثبت نفيه‬ ‫عن الله مما لا يجوز أن يوصف به‪ ،‬فيكون السلب دليلا للإيجاب في كل شيء فيكون قولك لا‬ ‫إله إلا الله إثباتا للشريك مع اله تعالى" ويكون قوله تعالى‪ :‬إ تمتصيد وتم يوكد () ول‬ ‫(‪ )١‬الأنعام‪ :‬الآية‪.)١٠٣( ‎‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫ت تش كفر حا كة () ه" إثباتا للصاحبة والولد والوالد والأكفاء والأنداد له سبحانه‬ ‫وتعالى عيا يقوله المبطلون علوا كبيرا‪ 5‬وهذا أوضح من أن يعتنى برده‪ ،‬ويحتج على فساده‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬وإن قلت معناه الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود‪ ،‬فدلالة الآية‬ ‫على جواز الرؤية وتحققها أظهر؛ لأن المعنى أنه مع كونه مرئيا لا يدرك بالأبصار لتعاليه عن‬ ‫التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب‪ .‬انتهى؟‬ ‫ومن العجب كيف هذا هز وَأقَ فتوش منتكانبميدر ها" فإذا كانت الرؤية على‬ ‫وجه الإحاطة بالجوانب والحدود على تقدير قوله وهى منفية عن الله تعالى‪ ،‬فكيف تكون هى‬ ‫دليلا لجواز الرؤية كيا زعم‪ ،‬ولكن قد ثبت منه الاستدلال بالسلب على الإيجاب“ وما هذه إلا‬ ‫واحدة من ذلك الباب‘ وبطلانه أوضح من أن نرجع إليه ثانية ني الخطاب‪ ،‬وكيف لا يأنف من‬ ‫تأثير مثل هذا من كان من أولي الألباب‪ ،‬وإن هذا لشىء عجاب‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬وأيضا الله تعالى موجود وكل موجود يصح أن يرى‪ .‬انتهى؟‬ ‫فإن كبرى المقدمتين! كاذبة‪ .‬ولا خلاف فقد صرح بذلك أهل مذهبه الإمام حجة‬ ‫الاسلام الغزالي وغيره‪ ،‬بل ليس المرئياته في الجملة إلا نوع من أجناس كثيرة‪ ،‬وإلا فلينظر‬ ‫بعينيه إلى هذه الرياح والأرواح والأصوات والهواء المفتوق به بين السياء والأرض إلى غير‬ ‫ذلك مما يطول ذكره‪ ،‬ويفوت حصر أليس هي من الموجودات التي لا تمكن" رؤيتها‪.‬‬ ‫وبالجملة فالأشياء كلها في هذا على أربعة أقسام‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬ما يَرَى ‪-‬بفتح الياء‪ -‬ولا يرى ‪-‬بضمها‪ -‬وهي نهاية الشرف وغاية الكمال"‬ ‫إلا‬ ‫غيرها إياه‪ 5‬وليس شيئا كذلك‬ ‫إدراك‬ ‫وتعاظمه عن‬ ‫على رؤية ما سواه‬ ‫بالقدرة‬ ‫لاتصافه‬ ‫(‪ )١‬الإخلاص‪ :‬الآية‪.)٤-٣( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سبا‪ :‬الآية‪) ٥٢( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪(.‬م)‪ :‬أيصح‪.‬‬ ‫‏(‪ (٤‬في (م)‪ :‬المتقدمين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬المرتاب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (م)‪ :‬يمكن‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫سبحانه وتعالى" فهو المنفرد بمطلق الكمال والمتوحد بصفة العز والجلال" ل ليكتيتي‪.‬‬ ‫تى‪ :‬عوالمي الصر عه‪“١‬‏‬ ‫وثانيها‪ :‬قسم يرى ويرى‪- ،‬بضم الياء وفتحها‪ -‬وهو أشرف ما بعده" من الأقسام‬ ‫وهو الحيوانات من الملائكة والجنة والناس والطير وسائر الدواب من الأنعام والبهائم‬ ‫والسباع وأكثر الحشرات‪.‬‬ ‫وثالنها‪ :‬يرى ولايرى ‪-‬بضم الياء الأولى وفتح الثانية‪ -‬كالأجساد الكثيفة من الأرض‬ ‫والجبال‪ ،‬والمعادن والنبات وما يشاركها في ذلك من الجواهر والأعراض مطلقا‪.‬‬ ‫ورابعها‪ :‬لايرى ولا يرى مما يدرك بالحواس كالشم والذوق والصوت المدرك بالسمع‪.‬‬ ‫أو مما لا يدرك بها كالإيمان والكفر والعقل والعلم والغضب والحلم وغيرها من الصفات‬ ‫والاخلاق التي كلف الشرع بهاء وأثاب وعاقب عليها‪ ،‬ولو لم يكن في الموجود من هذا إلا‬ ‫كتاب الله وحده لكفى به وجودا‪ ،‬وناهيك به شهودا فاتل عليه‪:‬بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫قل له‪ :‬أرني صورته وأنت العاقل الحليم‪ ،‬أم تنكر وجوده فتكفر{ بعد إذ أنت مستقيم‬ ‫بل [الحق أن بعض الموجود مرئي وهذا لا يبيح شيئا؛ لأنك إن قلت‪ :‬إن الله تعالى موجود‪.‬‬ ‫وبعض الموجود مرئي©أ لم يكن إلا مثل قولك كل إنسان حيوان وبعض الحيوان صاهل‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬وأيضا فاختلاف أكابر هذه الأمة وأحبارهم وهم الصحابة ‪-‬رضوان الله‬ ‫عليهم أجمعين وذلك كترجمان القرآن وبنت الصديق ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬في أن النبي مية هل‬ ‫يره دليل الإمكان‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ فبعضهم قال‪ :‬رآه‪ ،‬وبعض قال‪:‬‬ ‫ولا بأس أن يقال‪ :‬قد تنازعت الأمة واختلف العلياء في نفس هذا الاختلاف بين‬ ‫الصحابة في مسألة هذه الرؤية‪ ،‬فأنكره المحققون وأنكره الجهابذة‪ ،‬ولم يثبته السلف الذين هم‬ ‫(‪ )١‬الشورى‪ :‬الآية‪.)١١( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في (م)‪ :‬بهذه‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م)‪ :‬شاركها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ف (م)‪ :‬نتفكر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫الحجة وإن أثبته الأشاعرة منفردين برؤيته دون سائر الفرق‪ ،‬فلا حجة لمختلف" فيه{ ولا‬ ‫برهان متنازع" في أصله اللهم إلا أن يكون الخلاف لفظيا فلا يعبأ به‪ ،‬وإلا فكتاب الله شاهد‬ ‫على بطله وكفى‪.‬‬ ‫ومن العجب كيف يكون لنبي أو رسول بلغ عن ربه أنه لا تدركه الأبصار© ثم يقول‪:‬‬ ‫أنا أدركته ببصري»‪ ،‬ورأيته بعين رأسي‪ .‬وهل يفعل هذا إلا مبرسم غلب على عقله‪ ،‬ومن‬ ‫الواجب تنزيه النبي ية عن مثله‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬وأيضا فكا أنه سبحانه وتعالى حالف لمخلوقاته في جميع صفاته‪ ،‬فكذلك‬ ‫رؤيتنا له مخالفة لرؤية بعضنا بعضا ولا نشترط في رؤياه الجهة والمقابلة وعدم المانع" كيا‬ ‫اشترطت الفلاسفة ذلك فذلك أمر عادي‪ ،‬والقيامة محل خرق العادات‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫ويقال له‪ :‬إن سلمت إبطال الرؤية المعهودة‪ ،‬ورجعت إلى كونها رؤية أخرى من جنس‬ ‫خرق العوائد؛ لأن القيامة محل خرق العادات فاعلم أن خرق العوائد غير ممتنع في الدنيا ولا‬ ‫في الآخرة‪ ،‬بل معجزات الرسل وكرامات الأولياء كلها خرق عادة وإلا فلا معجزة ولا كرامة‬ ‫وهذا باطل‪ ،‬وإذا ثبت خرق العوائد في الدنياء وكان هذا من باب خرق العادات فأي مانع‬ ‫من كونه في الدنيا كرامة لموسى عليه السلام أو معجزة لمحمد ية حتى ترى أمته ربها‪ ،‬وقد‬ ‫سأله قومه ذلك‘ كيا سأله قوم موسى من قبل إن كان هو الجائز والممكن على قولكم‪.‬‬ ‫ثم إن كان هذا من باب خرق العوائد فقط‪ ،‬فهلا يجوز في هذه الرؤية أن'“ تكون‬ ‫باليدين أو الرجلين أو بهامة الرأس أو بالأنف أو بالأذنين‪ ،‬فذلك أظهر في خرق العادة‬ ‫وأدل على عظيم القدرة‪ ،‬وأي مانع من كونه كذلك والله لا يعجزه شيء وإذا أمكن التعلق‬ ‫بالقدرة في المستحيلات فكل هذا ممكن لكنه مستحيل‪ ،‬كقول المتعنت هل يقدر الله أن يحدث‬ ‫‏(‪ (١‬ف (م)‪ :‬بمختلف‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ف (م)‪ :‬في متنازع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬و‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪ :‬باليد يرى‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي ج‪٧‬‏‬ ‫‪.‬؛‬ ‫ني الكون شيئا لم يخلقه هو؟ ولا جواب له إلا أن هذا مستحيل غير مضاد للقدرة ولا معجز‬ ‫لها‪ ،‬ولكنه محال" والله منزه عنه سبحانه وتعالى عيا يقول المبطلون علوا كبيرا‪.‬‬ ‫فكذلك" رؤيته سبحانه وتعالى على غير سبيل النظر‪ ،‬وإدراك البصر مستحيلة متضادة‬ ‫متناقضة لتأديتها إلى رؤية غير مرئي من ناظر لم ينظره بعينه‪ ،‬وإنما هي خرق عادة لا تكييف لماء‬ ‫ولا دلالة صدق من كتاب‬ ‫وإنما هي دعوى مدع لم يأت عليها ببرهان واضح ولا حجة قيمة‬ ‫ولا سنةولا إجماع أمة‪.‬‬ ‫فيا معشر المدعين هل من بينة حق أو برهان مبين؟ أم هل عندكم من سلطان بهذا عن‬ ‫لله فأتوني به إن كنتم صادقين؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون فاتقوا الله وراجعوا إلى الحق‪،‬‬ ‫واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون‪ ،‬والله أعلم وبه التوفيق‪.‬‬ ‫قصيدة في نقي الرؤية‬ ‫نظر بعين للنذوات مكيفة‬ ‫سبحانهدمن ليس يدرك ذاته‬ ‫للذات كي" للذات قد تنهي الصفة‬ ‫خلق العقول لتهتدي بصفاته‬ ‫قدجل عن أبصارناالمتكلفة‬ ‫يامن يقول برؤية المولىالذي‬ ‫واخلع بهيمي الصفات المتلفة‬ ‫مهلاهديت دع المراء على الهوى‬ ‫تكسى من الأنوار أصفى ملحفة‬ ‫والبس صفات مقدس ملكية‬ ‫ولماردي" التقليد““" كان خوفه‬ ‫من همه التجريدفي طلب المدى‬ ‫أفق السي وسآإالأسمى مزلفة‬ ‫فسابمبلغنورعقل بالغم‬ ‫للالرسل الله تتلو مصحفه‬ ‫يرتض" التقليددون تحقق‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬كذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬قائمة‬ ‫‏‪ (٣‬في(م) إذ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت) لماردي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في(ت) التجريد‪.‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫البحوث‬ ‫طاب الخطاب مبرهناعن معرفة‬ ‫فلئن تكن منه ؤلاءمهنبا‬ ‫عن شاهد العقل الذي لن تخلفه"‬ ‫وإن اطرحت العقل خلفك معرضا‬ ‫الحمير الموكفنة‬ ‫ر‬ ‫شبه‬ ‫‪5‬‬ ‫لم‬ ‫و‪-‬‬ ‫إد‬ ‫قديم نورالعقل غير خاطب‬ ‫اسمع براهيناأتت لك منصفة‬ ‫ولقدأقوللمن تكامل عقله‬ ‫للاي بالتأويل عمن عرفه‬ ‫يامعنزوي خنذالبيانمطابقا‬ ‫قول سديدليس فيهزخرفة‬ ‫فارجع إلى آي الكتاب نإنه‬ ‫فتقوم بالتكميل يامن أنصفه‬ ‫لانقص" في معنى ولالفظ به‬ ‫قالوانهل ف الآي ذكرالبلكفة‬ ‫إنذكانفيالآياتناظرةكا‬ ‫كالبدر لا غيم عل ‪ 4‬اس تنكفه‬ ‫وعن النبي روواترونإلهمكم‬ ‫إفنك يرادلقائس ماأسخفه‬ ‫أترى مق المم بلاكيف سوى‬ ‫لنفى الإله الكيف إذ أبقى الصفة‬ ‫لوكان منظوراوغيرمكيف‬ ‫وهو الذي التكييف لن يستنكفه‬ ‫فعلام تأنفأنذتكونمكيفا‬ ‫[أو لا] فهات دلالة عن معرفة‬ ‫إذكل منظورفنذاكمكيف‬ ‫نظرا بعين نحوه متشوفة‬ ‫من أبطل التكييف هل أبقى له‬ ‫أو قتل برؤية صورةمتكيفة‬ ‫أمابلانظرولاكيف له‬ ‫قال الرسول بهفمن ذاأردفه‬ ‫فالآي ماقالت بلاكيف ولا‬ ‫أولى أم التقديس عن تلك الصفه‬ ‫فانظر لنفسك ماترى تشبيهه‬ ‫ى‬ ‫(_‬ ‫فالاآي للتأويل" قابلةع‬ ‫‏(‪ )١‬في(ت) ترتض‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في(ت) يخلفه‪.‬‬ ‫) في(ت) تعص‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت) إلا‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي ج‪٧‬‏‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫مستهد فة‬ ‫ترا بمقا لة‬ ‫متها‬ ‫ومكاثرا‬ ‫مكابرا‬ ‫ولئن تصر‬ ‫۔ ‏‪(٢‬‬ ‫مسعكاة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إن‬ ‫المدى‬ ‫ي‬ ‫ِ‬ ‫في الشرع أو متصوفة‬ ‫أو را س‬ ‫من نورعقلأوقياس تفلسف‬ ‫ربيط ثا قب‬ ‫و عقل‬ ‫إني لذ‬ ‫ة‬ ‫‪ : 2‬رحةة‬ ‫ر‬ ‫دودة‬ ‫وطريقة‪:‬‬ ‫جوابه بره‬ ‫كخطابه‬ ‫اطلب‬ ‫لكا(‬ ‫عندي‬ ‫من سجن هاوية الكثيف المتلفة‬ ‫يامن تفلسف كي يخلص نفسه‬ ‫فاستنسخ البرهان عنه" منصفة‬ ‫عرش ولافرش له مستنكفة“‬ ‫أنىترى فيمنيرىمن ميكن‬ ‫أبدامكانكانفيهمزلفة‬ ‫أننى له من عينه إذأزلفه‬ ‫لجواهر أعراضنهامتخلفة‬ ‫‪:‬‬ ‫لِ والجزئلي"‬ ‫للك‬ ‫ت‬ ‫أدرك‬ ‫فصل بقول شارح قتدصرفه‬ ‫ام مدرك للجنس أم للنوع أم‬ ‫۔ ‏(‪)٧‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ة متكة‬ ‫‪-‬‬ ‫ك‬ ‫ة < ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫أم كانمنظورابلاماهيَة‬ ‫كم ة منوية محدودة‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫فه‬ ‫مىعر‬ ‫وجهه‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫‪- 2‬‬ ‫يت‬ ‫ذ وق الشفه‬ ‫شم ومن‬ ‫ومن‬ ‫بصر‬ ‫سمع ومن‬ ‫المد ركا ت ا لخمس من‬ ‫‏(‪ )١‬في(ت) بالتأويل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬في(ت) تكلفه‪.‬‬ ‫‏‪ (٣‬في(م) في‪.‬‬ ‫‏)‪ (٤‬في(م) عنه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في(ت) مستكنفه‪.‬‬ ‫() في(ت) الجري‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧١‬في (ت) متكلفة‪.‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‏‪ ١‬لبحوث‬ ‫قللي فاه ذاالجادلزخرفنه‬ ‫حمه‬ ‫في‬ ‫با طل‬ ‫كل‬ ‫وا للمس‬ ‫هل" أدركته النظرةالمتشوفة‬ ‫وصله‬ ‫أوجبت أم هل‬ ‫هل فصله‬ ‫قم فأت بالبرهان حتى نعرفه‬ ‫رؤيته خالفةلذا‬ ‫إن قلت‬ ‫شرفاوذاك وراحجاب أوقفه‬ ‫أو قلت قالالههناناظر‬ ‫من أهله قدنذاقمنهتقرقفه‬ ‫نسي الوجود من الشهود فخلفه‬ ‫ة"‬ ‫حبيةقربيةمترادف‬ ‫سبة‬ ‫ية أز‬ ‫قدس‬ ‫فى حضرة‬ ‫في مقعدالصدق الذي ماألطفه‬ ‫قدزاحم الأملاك في أفلاكها‬ ‫ين لذى كال المعرفة‬ ‫‏‪ ١‬ز ‪2 .‬‬ ‫ق‬ ‫<‬ ‫فالوجه منه ناظر ب_شهوده‬ ‫كمل الكل لكامل ماأعرفه‬ ‫بلغ العيان بغيرعين بلله‬ ‫فناشرب وإلافاس أل المتصوفة‬ ‫بالذوق أهل الشوق تعرفنهفنذق‬ ‫الأخرى لأودى بالغموم المانفة‬ ‫أو كان مقطوع الشهود بداره‬ ‫فهوالحجابلهفدع من كيفه‬ ‫ولن يكون عن الشهود بمعزل‬ ‫عن عقلهم وت_ستروابالبلكفة‬ ‫جهلوا وربك ربهم وتنصلوا‬ ‫مولى بأستارالضلالالملسدفة‬ ‫حجبوا بدنياهم وأخراهم عن ال‬ ‫بالحق«فالكشافاذلك كشفه‬ ‫ولئن جهلت الآي ماتأويلها‬ ‫دى متحرفة‬ ‫ن ه‬ ‫اء‬ ‫لا شىء منه‬ ‫فيه براهين اليقين تقومت‬ ‫وا ستمع ما أسلفه‬ ‫هداه‬ ‫وا سمع‬ ‫واره‬ ‫واقتبسبسس‬ ‫فانظر إليه‬ ‫ته بين أرباب العلى بالمعرفة‬ ‫الله أكربريالشيخزغخشر‬ ‫‏(‪ )١‬في(م) قد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في(م) متشرفه‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫أن خسفه‬ ‫رض‬ ‫معا‬ ‫لا ملمع‬ ‫سےا ء بلا غة‬ ‫ف‬ ‫در‬ ‫ت‪,‬‬ ‫نالأز‬ ‫متخوفة‬ ‫ردى‬ ‫من‬ ‫نفس‬ ‫_ل‪١‬ا‏ ص‬ ‫المد ى‬ ‫طلب‬ ‫مني ‏‪ ١‬لسلا م على ‏‪ ١‬مرىء‬ ‫الصلاحية والأصلحية‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫وعن قومنا أيضا‪ :‬وما هو الأصلح للعبد فليس بواجب على الله تعالى‪.‬‬ ‫الشرح‪ :‬وإلا لما خلق الكافر المعذب في الدنيا والآخرة‪.‬‬ ‫ومن حاشية في الكتاب‪ :‬لأن الأصلح للكافر الفقير" المعذب في الدنيا والآخرة أن لا‬ ‫يخلق‪ ،‬ولا يجب" أن لا يخلق‪.‬‬ ‫قال الشيخ ناصر بن أي نبهان‪ :‬قد أورد هذا الشارح في مقدمة أول هذا الكتاب من‬ ‫شرح حكاية أي الحسن الأشعري" وكان معتزليا تلميذا لأستاذه الجبائي" ‪-‬بضم الجيم‬ ‫وتشديد الباء الموحدة نسبا إلى قرية بالبصرة وقيل‪ :‬بتخفيفها نسبا إلى قرية بششتر‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫بكازرون‪ ،‬وهو من أئمة المعتزلة‪.‬‬ ‫وهذا نص كلام الشارح‪ :‬قال الشيخ أبو الحسن الأشعري‪ :‬لأستاذه" الجبائي‪ :‬ما تقول‬ ‫في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعاء والآخر عاصيا‪ ،‬والثالث صغيرا؟ فقال‪ :‬إن الأول يثاب‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬يحب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري شافعي المذهب إليه تنسب الأشاعرة‪ ،‬ولد سنة ‪٦٢٦٠‬ه‏ أخذ‬ ‫العلم عن أبي علي الجبائي وأي إسحاق المروزي‪ ،‬وأخذ عنه أبو إسحاق الإسفرائيني والقفال وغيرهم‪،‬‬ ‫توني سنة ‪٣٢٤‬ه‏ وقيل ‏‪ .٣٣٠‬ينظر‪ :‬طبقات الشافعية الكرى ‏‪ ٣٢٤٧ /٣‬شذرات الذهب ‏‪.٣٠٣ /٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أحد أئمة المعتزلة ولد سنة ‪٢٣٥‬ه‏ أخذ العلم عن‬ ‫آي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري" وأخذ عنه ابنه أبو هاشم وأبو الحسن الأشعري‪ .‬توفي‬ ‫سنة ‪٣٠٣‬ه‪.‬‏ ينظر‪ :‬شذرات الذهب ‏‪ 0٢ ٤١ /٢‬وفيات الأعيان ‏‪.٣٥٨ /٦٢‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬البصرة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬الاستاذ‪.‬‬ ‫‏‪٤٥‬‬ ‫البحوث‬ ‫يثاب بالجنة والثاني يعاقب بالنار‪ ،‬والثالث لا يعاقب ولا يثاب‪.‬‬ ‫وفي الحاشية‪ :‬وفني اعتقادهم أن أولاد المشركين خدم أهل الجنة بلا ثواب وعلى هذا‬ ‫يحمل قوله‪.‬‬ ‫رجع إلى كلام الشارح‪ :‬فقال الأشعري‪ :‬فإن قال الثالث‪ :‬يارب لم أمتني صغيرا وما‬ ‫أبقيتني إلى أن أكبر فأومن بك وأطيعك‪ ،‬فأعطى ثواب الجنةش فيا يقول الرب؟‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فيقول الرب‪ :‬إني كنت أعلم منك أنك لو كرت لعصيت فأدخلت النار فكان‬ ‫الأصلح لك أن تموت صغيرا‪.‬‬ ‫ل ل تمتني صغيرا لئلا أعصي مشل‬ ‫نقال آبو الحسن الأشعري‪ :‬فإن قال الثاني‪[ :‬يارب]"‬ ‫أخى‪ 6‬فلا أدخل النار‪ ،‬فاذا يقول الرب؟‬ ‫فبهت الجبائي ‪-‬من غير كلام هذا الشارح۔ فقال له‪ :‬أبك جنة؟ فقال أبو الحسن‪ :‬لا‬ ‫ولكن أرى حمار الشيخ وقف به في العقبة‪.‬‬ ‫رجع إلى كلام الشارح‪ :‬وترك الأشعري مذهبه‪ ،‬واشتغل هو ومن تابعه بإبطال رأي‬ ‫المعتزلة‪ ،‬وإثبات ما أوردته السنة‪ ،‬ومضى عليه الجياعة‪ ،‬وسموا" أنفسهم أهل السنة‬ ‫والجماعة‪.‬‬ ‫ومن الحاشية ف الكتاب ‪ :‬وقد صنف ا لأشعري قبل ذلك كتبا كثيرة ف تصحيح مذهب‬ ‫المعتزلة‪.‬‬ ‫رجع إلى كلام الشارح‪ :‬ثم لما نقلت إلى العربية خاض فيها الإسلاميون فحاولوا الرد‬ ‫على الفلاسفة فييا خالفوا فيه الشريعة‪ ،‬فخلطوا بالكلام من الفلسفة ليحققوا مقاصدها‬ ‫فيتمكنوا من إبطال باطلهاء وهلم جرا إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات‪ ،‬وخاضوا في‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬ورد به‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬وسمى‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫الإلهيات" حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات‪.‬‬ ‫ومن حاشية في" الكتاب‪ :‬الفلسفة أي الحكمة وهي في لغة اليوناني التشبه بحضرة‬ ‫الواجب الوجود في العلم والعمل‪ ،‬ثم سميت با الحكمة والمدون الأول من اليونان من‬ ‫الفلاسفة أرسطو أي أرسطاطاليس"‪ ،‬ولذا سمي بالمعلم الأول‪ ،‬والناقل ها" إلى اللغة العربية‬ ‫ولذا سمي بالمعلم الثاني‪.‬‬ ‫أبو نصر الفاراي{©‬ ‫قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان‪ :‬إن اسم الفلسفة يطلق على إحكام معرفة الشيء على‬ ‫حقيقته" فمن أحكم بتحقيق الحق فيها عليا وعملا فهو المصطلح عليه مع الحكياء أنه‬ ‫فيلسوفث‪ 6‬وأنه عالم بعلم الفلسفة وهي على أربعة أقسام ‪ :‬علم الهندسة بجميع أنواعها وعلم‬ ‫الطبيعيات‪ ،‬وعلم رياضات العقل بيا ينوره من العلوم‪ ،‬وعلم [الإلهيات]""‪.‬‬ ‫فاما خطؤهم في الثلاثة الأولى فلا يضرهم في دينهم؛ لأنها ليست من علوم الدينں وإنما‬ ‫يخطىء من ضل منهم ني علم الإلهيات وهو علم التوحيد‘ وليست الفلسفة تطلق على‬ ‫ضلالهم" فالفلسفة هي تحقيق الحق في كل أقسامها‪ ،‬وكيا أن الشريعة هي الحق ومن ضل في‬ ‫الشريعة فليس ذلك من الشريعة المطهرة‪ ،‬ولا يصح إطلاق على أرسطاطاليس ولا على من هو‬ ‫ولا‬ ‫أرسطو كان فا قيل وزير ذي ‏‪ ١‬لقرنين‬ ‫مثله أن ينسب إليه ضلالا ما قيل ي الفلسفة؛ لأن‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬الأهليات‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬من كبار فلاسفة الإغريق ويلقب بالمعلم الأول‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٣٨٤‬ق‪.‬م‪ ،‬درس الفلسفة على يد أفلاطون‪،‬‬ ‫ونبغ في كثير من مناحي المعرفة كالسياسة والفلك والرياضيات والفيزياء والمنطق والتاريخ‪ .‬توفي سنة‬ ‫‏‪ ٣٢٢‬ق‪.‬م‪ .‬ينظر‪ :‬أعلام الحضارة ‏‪ ٢٢٣ /٢‬وما بعدها‪ ،‬قصة الحضارة ‏‪ ٤٩٦٢ /٧‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م( هذا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي (أبو نصر)‪ ،‬فيلسوف حكيم رياضي طبيب موسيقي‬ ‫عارف باللغات التركية والفارسية واليونانية والسريانية من آثاره‪« :‬آراء أهل المدينة الفاضلةاء «الملدخل‬ ‫إل علم المنطق‪ .‬ينظر‪ :‬سير أعلام النبلاء ‏‪ 0٤١٦ /١٥‬وفيات الأعيان ‏‪.٧٩ /٢‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في المخطوطات‪ :‬حقيقة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في المخطوطات‪ :‬الأهليات‪.‬‬ ‫‏(‪ (٨‬في (م)‪ :‬من‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫سير لبعضها بعض ومخاطبات‪ ،‬فكيف يضل مع ذي القرنين الذي أثنى الله تعالى عليه في الذكر‬ ‫الحكيم؟ إن أولى ما به أن ينزه عن تأثير كل باطل‪ ،‬وإن" روى عنه من روى‪.‬‬ ‫فقد روي عن صحابة رسول الله ية وعنه صلوات الله عليه وسلامه ما يخالف‬ ‫شريعته المطهرة كذبا عليه‪ ،‬ولولا كذلك ما افترقت أمته على ثلاث وسبعين فرقة‪ ،‬كل فرقة‬ ‫تروي عنه ملفي كثير خلاف ما يروى عنه عليه السلام‪ ،‬فلا يجوز أن يسند ذلك‪.‬‬ ‫وإذا كان بهذه الأمة هكذا‪ ،‬فيا الفرق في أصحاب الفلسفة؟ والأصح أن الخطأ لا يجوز‬ ‫أن ينسب إليهم‪ ،‬وإنما ينسب إلى الراوين عنهم" ويحاشون بهم من ذلك‪.‬‬ ‫وأما ما ذكره من أن الله تعالى لا يجب عليه فعل ما هو الأصلح لعباده فحق؛ لأن الله‬ ‫تعالى لا يلزمه شيء على الإطلاق لخلقه‪ ،‬وما لخلقه شيء‪ ،‬وما جاء في القرآن من لفظ‪« ،‬وعلى‬ ‫الله" «وعلينا» مما أنه في موضع لو كان ذلك اللفظ على مكلف يجب عليه ذلك فليس معنى‬ ‫ذلك في حق الله على الوجوبڵ لقوله تعالى‪ :‬ل لا يََلعَمًا يفعل وَمَم سعلو هه ولا يكون‬ ‫هم رر‬ ‫سص و ء‬ ‫سم سرو‬ ‫مك‬ ‫ورو‬ ‫أراد أداءه وجب‬ ‫وإذ(‬ ‫عليه العقاب‬ ‫يؤده وجب‬ ‫إذا‬ ‫واجبا على أحد ا لا أن يكون‬ ‫الواجب‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫منزه عن‬ ‫والباري‬ ‫له الثواب‬ ‫وأما أنه لا يفعل إلا الأصلح لعباده منة وفضلا من غير وجوب عليه‪ ،‬فإن كان المراد‬ ‫لغير أهل الشرك أو لغير فساق المسلمين فممكن وقال تعالى‪ :‬ج تريد أيمهكَمُ الشتر ولا‬ ‫يييذ يم المتر ه ولكن كيا قال الله تعالى‪ + :‬ومسح آن تكرهوا عكا وهو عبر لكم وَعَسَ‬ ‫ه فإن الإحاطة بعلم الأصلح للعبد‬ ‫آن توا عيا ومو تَ‪٥‬‏ لك واه يتكم وانشر لاتتتموك‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬وإنه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في (م)‪ :‬على‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأنبياء‪ :‬الآية‪.)٢٣( ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬في (ت) زيادة‪ :‬وجب‪‎.‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة البقرة‪ :‬الآية‪.)١٨٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة البقرة‪ :‬الآية‪.)٢١٦( ‎‬‬ ‫ج‪٧‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪‎‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫فى كل أمر محال‪ ،‬وإنما يحيط بذلك الباري سبحانه وتعالى‪ ،‬فيمكن أنه لا يدري بيا هو أصلح له‪.‬‬ ‫فيحكم أنه يفعل" الأصلح وغير الأصلح‪.‬‬ ‫وبالجملة‪ :‬إن الله لا يفعل شيئا ويعرفه المؤمن الشاكر إلا ويكون ذلك الفعل من‬ ‫الصلاح للمؤمن؛ لأنه يزداد به شكرا فيزداد به ثوابا ولا يعرفه فاسق إلا ويكون ذلك ليس له‬ ‫من الصلاح له؛ لأنه يزداد به فسقا بقلة الشكر فيزداد به عقابا إن كان مما يستحق العقاب‪.‬‬ ‫فهو ميزان فيهما لا يختلف‪ .‬فافهم ذلك‪.‬‬ ‫وأما ما ذكره من ثلاثة الأخوة‪ ،‬فالطائع في علمه أنه سيطيعه‪ ،‬وفي حكمة تدبيره التي لا‬ ‫مجال للنظر في معرفتها تركه حتى يكبر ويطيعه ويثيبه‪ ،‬وذلك هو الأصلح له‪.‬‬ ‫وأما العاصي فليس له كرامة ولا منة بفعل الأصلح له؛ لأنه اختار لنفسه الأضر‪ ،‬فكان‬ ‫له ما اختاره لنفسه‪.‬‬ ‫وأما الثالث الصغير فلا يصح فيه القول بأني لو تركتك حتى تبلغ لعصيت؛ لأنه لم‬ ‫يكن في علمه أنه ليكبر‪ ،‬ولا أنه ليعصي" فليس في علم الله لو‪ ،‬وإنما هي تكون في الممكن في‬ ‫علمنا‪ ،‬وأما ني الواجب مما في علمه‪ ،‬وفي المستحيل خلافه لا يصح في صفاته تعالى لو وإنما‬ ‫أماته صغيرا لما كان في حكمته وتدبيره في خلقه كذلك منة له من الله تعالى‪ ،‬ولا شك أن ما فعل‬ ‫الله من موته صغيراً هو الأصلح له؛ ولا نعتبر بالأصلح أنه لا يكون إلا ببلوغ الدرجة الأعلى‬ ‫وبدونها هو لا" الأصلح؛ لأن الأصلح يطلق على الأنفع‪ ،‬والأنفع يطلق على ما يقابله من‬ ‫الأضر كانا قليلين أو كثيرين‪.‬‬ ‫ومعي أن هذه المسئلة يسع جهلها‪ ،‬ويجوز فيها الاختلاف على أن الباري سبحانه وتعالى‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬بفعل‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في (م( زيادة‪ :‬قد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬يعصي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬إلى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬إلى‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البحوث‬ ‫يفعل ما يشاء لا" يسأل عيا يفعل وهم يسألون‪ ،‬ويجوز أن يوصف سبحانه وتعالى‪ :‬لا يفعل‬ ‫وإنا المستحيل‬ ‫وتعال‬ ‫غير أن يجعل ذلك لازما عليه تبارك‬ ‫تدبيره ا لا ما هو أ لأصلح من‬ ‫‪2‬‬ ‫هنا هو الإيجاب عليه واللزوم فإنه لا يجب عليه شىء فاعرف ذلك‪.‬‬ ‫والكريم الحليم يكافئ من كان حلييا معه‪ ،‬والعمل له ما أراده منه‪ ،‬ويجازي أهل‬ ‫الفساد‪ ،‬ويتفضل على بعض من لم يصح منهم فعل طاعة{ ولا فعل معصية‪ ،‬فهي من الصفات‬ ‫الحسنة في الملوك‪ ،‬كذلك يتفضل" الله تعالى في الآخرة على من لم يبلغ الحلم" ثم إنه لا يليق‬ ‫بالملوك أنهم لا يحسنون إلا إلى" من فعل فيهم إحسانا ممن لم يعمل شيئا من المعاصي لهم‪ ،‬فهمي‬ ‫صفة مذمومة فيهمإ فالله فضله واسع‪ ،‬ولكن لا تلحقه صفات الذم لو لم يحسن إلا على محسن‬ ‫صفاته؛ لأن صفاته لا يلحقها النقصان بذلك‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫قلت لشيخي وحبيبي وسيدي‪ :‬ما تقول في كل هذا‪ ،‬وفي قول الشيخ ناصر‪ :‬وأما الثالث‬ ‫الصغير فلا يصح فيه القول بأني لو تركتك حتى تبلغ لعصيت؛ لأنه لم يكن في علمه أنه‬ ‫ليكبر‪ ،‬ولا أنه يعصي{“‪ ،‬فليس في علم الله لو وإنما هي تكون في الممكن في علمنا‪ ،‬تفضل بين‬ ‫لنا معناه‪ ،‬فإنا قد عرفنا من كتب التوحيد وبعقولنا أيضا أن الله تعالى عالم بما لم يكن أن لو كان‬ ‫كيف يكون‪ ،‬وكذلك قد أشكل علينا وأنت أهل سيدي لحل المشكلات؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫الله أعلم والذي عندي في هذا من جوابه أنه مما لا وجه لصوابه‪ ،‬وما كنا بتاركي قول‬ ‫شيخنا ولا رادين على أحد من علياء مذهبنا إلا حيث لا يجوز الاتباع لخرقه الإجماعض فإن في‬ ‫المجتمع عليه ومما لا يجوز دخول الرآي عليه‪ ،‬ولا وجود النزاع فيه ولا القول بخلافه أبدا‬ ‫في رأي ولا دينك العلم التي أجمع الفقهاء فيها على أنه سبحانه عالم بما كان وما سيكون ومالم‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬ولا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬يفضل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬تبلغ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪ :‬ليعصي‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي ج‪٧‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫يكن لو كان كيف يكون‪ ،‬فعلمه تعالى متسع لكل شيء لا يخفى عليه شيء من الممكنات ولا‬ ‫من المستحيلات ولا من المفروضات أن لو كانت كيف تكون مع علمه بأنها لاتكون‪ ،‬وإلا‬ ‫لكان جاهلا بشيء من أنواع العلم‪ ،‬وهو عالم الغيب والشهادة على الإطلاق© وما هذا إلا قسم‬ ‫من علم غيبه الذي استأثر به على خلقه فهو العالم به قطعا؛ لأنه بكل شيء عليم‪.‬‬ ‫وهذا شيء من الأشياء‪ ،‬وعلم من المعلومات‪ ،‬فالقول بأنه لا يعلمه جهل محض لنفيه‬ ‫العلم عن الله تعالى في بعض الصور& وفي ذلك تجهيل له وتنقيص‪ ،‬وحط عن رتبة الكهال‬ ‫المطلق في العلم بلا شك‪ ،‬وهوه" مناقض لوصف الألوهية والجلال‪ ،‬وهي مسألة عظيمة في‬ ‫باب ما لا يسع جهله‪ ،‬على من قامت بها حجة العقل عليه بحضورها في باله‪ ،‬فهي مما لا وسع‬ ‫ي جهله من بعد ذلك أبدا فيما عندي‪.‬‬ ‫والعجب من هذا الشيخ البصير‪ ،‬والجهبذة الكبير‪ ،‬كيف تلتبس عليه مثل هذه مع شدة‬ ‫نورها وكمال ظهورها‪ ،‬ثم إذا أشكل مثلها عليه فكتاب الله بين يديه‪ ،‬وقد صرح بها في غير‬ ‫موضع وهو الحجة له وعليه‪ ،‬فكيف يصح القول بأنه ليس في علمه تعالى لو‪ ،‬وكتاب الله‬ ‫مشحون به‪ .‬قال الله تعالى‪ :‬وإَلَوآَو اتا كتَرَا عَلَتمم آن فشلوا آنشسَكُم آو اخرجوا من دركم تما‬ ‫َعَوة لكاييل تهتم ه والله خبير بأنه لم يكتب عليهم ذلك أصلاء ولا ليكتبه أبدا‪ ،‬وقد خبر‬ ‫بيا سيكون منهم أن لو كان ذلك‪ ،‬وكذلك قوله تعالى‪ :‬ج ولو روا أعادوا لمَا ئهوأعَنَهُ ه" وهو‬ ‫يعلم أنهم لا يردون من النارث ولا يخرجون منها أصلا‪ ،‬وإنما قال على سبيل الفرض(‬ ‫والتقدير وهو يعلم ذلك منهم حقيقة م لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬ل ووأد أمل الشركة ءامثوا واتقوا لمَكسا عتنيم تركي مالتم والكي ه‘“‪.‬‬ ‫وقال تعالى‪ :‬ل واتهم أقاموا القرنة والإنجيل وما أن إلتهم تن ‪,‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫سص‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مر‪.‬‬ ‫س‬ ‫امين فوقهم ومن‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬ولا‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء‪ :‬الآية‪.)٦٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الأنعام‪ :‬الآية‪.)٢٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬العرض‪‎.‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة الأعراف‪ :‬الآية‪.)٩٦( ‎‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫كفروا ت‬ ‫قلمسوه أد ‪ .‬لَمَا ل الذ‬ ‫تت آتنبلهم ه ‪ :‬۔ وقال تعال‪ + :‬ولو دل عنك كتنا ق قاي‬ ‫‪7‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تالا يحز شيبة ل ووزن عَتتككتبا ف قرا كلموه يأمنلقا اليكترا ين كدآلا حر‬ ‫ي ه"‪ .‬وقال سبحانه‪ :‬لروآن منكا اييلنم ليو "ء وقال عز وجل‪( :‬‬ ‫‪0 .‬‬ ‫ولوف‬ ‫تعالى‪» :‬‬ ‫‏)‪ (٤‬وقتال‬ ‫‪4‬‬ ‫كانتبشورے‬ ‫ے‪.‬له‬ ‫مم‬ ‫مرٍ‪ ,‬ا‬ ‫صا ؛‬ ‫و‬ ‫مو‬ ‫جل سا‬ ‫صر هر‬ ‫> س۔۔۔ ‏‪ ٩‬و‬ ‫‪,7‬‬ ‫واو ح اك‬ ‫عتتهم بابا م السماء قطنوا فيه يَتَرْجُودَ ل) لقَالوا ما شكرت أتصنرتا بل من قوم تتخوزوة ه ث‪.‬‬ ‫‪,‬و‬ ‫‪,2‬‬ ‫ور‪,‬‬ ‫ص‬ ‫؟‬ ‫ِ‪.2‬‬ ‫__‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ے ص ‪2‬‬ ‫ے رسہ‬ ‫ص‪,‬‬ ‫ن '‬ ‫س‪,‬ے ‪,‬‬ ‫مس‬ ‫وقال تعالى‪ :‬ل وتوأت ارم انمتيكة وَلَمهُر النوق وحكرناعتترم كل ئر فلا تماكانوا ليؤمنوا‬ ‫إ آن يَكاء ا ولكن سعرهم هنود ه" وقال تعالى‪ :‬ل ولو علم تفهم حرا لَمَتمَعَهة ولو‬ ‫ر‬ ‫‏‪< ٥‬‬ ‫‪2‬‬ ‫>‪ .‬۔۔و‪.‬‬ ‫أسَمَعَهَم لتولوا وهم تقرضورت ‪. 4‬‬ ‫وهذا باب كبير وأصل عظيم من أصول كتاب اله تعالى‪ ،‬فكيف يجوز خلافه في حال‪،‬‬ ‫أو يتصور نقضه لذي بال‪ ،‬أو يجوز الشك فيه للإشكال يعتريه بعد ثبوته بالنص في كتاب الله‬ ‫تعالى؟ ولقد كنت في زمن الصغر مع هذا الشيخ وهو يتكلم في هذه المسألة فعارضته بقول‬ ‫أهل العلم‪ :‬إن الله عالم بما كان وما سيكون أن لو كان‪ ،‬فقال‪ :‬ما أنت ممن يتعاطى مثل هذه‬ ‫المسألة؛ لأنها تفضى إلى مسائل بعيدة؛ لأنا لو قلنا‪ :‬إن الله تعالى قد يرى الأشياء جميعها على‬ ‫حقائقها من قبل أن يخلق الأنبياء معه صورا قديمة في الأزل‪ ،‬وليس هذا إلا من المدركات‬ ‫بخزانة الخيال‪ ،‬والله منزه عنه فتركت الخوض معه في ذلك‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ :‬الآية‪.)٦٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأنعام‪ :‬الآية‪.)٧( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الأنعام‪ :‬الآية‪.)٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأنعام‪ :‬الآية‪.)٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة الحجر‪ :‬الآيتان‪.)١٥-١٤( ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة الأنعام‪ :‬الآية‪.)١١١( ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة الأنفال‪ :‬الآية‪.)٢٣( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في (ت)‪ :‬ولو قد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫وفي نفسي من ذلك ما لا أحب إبداءه؛ لأن مثل هذا الكلام يوجب القول بعدم علمه بيا‬ ‫سيكون مطلقا‪ ،‬فلا أدري لأي معنى أتى به في هذا الموضعء اللهم إلا أن يكون في نفسه قد‬ ‫خاطب من لا يفهم بما لا حقيقة له‪ ،‬ولم يرده أصلاں فقد يحتمل هذا" وهو أحسن ما يجمل في‬ ‫الحق عليه‪ ،‬وإلا فهو من الباطل المجتمع عليه فلا يعتنى برده؛ لأنه أوضح من أن يشكل على‬ ‫من له أدنى مسكة من عقل أو مطالعة الأثر‪ ،‬أو مجالسة لذي فقه وعلم‪ ،‬فضلا عن غيرهم" فإن‬ ‫علمه تعالى صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية‪ .‬وهو محيط بيا كان وما سيكون وما لم يكن أن‬ ‫لو كان مطلقا‪ ،‬ولو كان علمه بالأشياء لا يكون إلا مع وجودها أو بعده لكان علمه حادثا‬ ‫مكتسبا‪ ،‬وكل مكتسب فهو حادث‘ وكل حادث فله محدث وليس هو بقديم‪ ،‬وكل محل‬ ‫للحوادث فهو حادث أيضا وليس بإله‪.‬‬ ‫وتدخل في هذا الأصل أيضا مسألة البدوات المجتمع أصحابنا على إنكارها‪ ،‬وهي‬ ‫القول بأنه سبحانه إذا أراد خلق شىء أو فعله بدت له إرادة ذلك الشىء في حاله ذلك فكان كيا‬ ‫أراده‪ ،‬ولا شك أن البدء حادث‪ ،‬والله غني عن الحوادث\ فلا يجوز عليه ذلك إجماعا؛ لأنه"‬ ‫قبل بدء ذلك كان جاهلا به والجاهل ليس بإله‪ ،‬ولأنه يكون محلا للحوادث وكل محل‬ ‫للحوادث فهو حادث‪ ،‬والحادث ليس بإله‪ ،‬ولأنه مفتقر [إلى ما]! يحدث إليه ومن كان‬ ‫كذلك فليس بإله‪.‬‬ ‫هذا وأعجب منه ادعاء( كون المعلومات له سبحانه وتعالى صورا قديمة قائمة بعلمه‬ ‫أو متخيلات له كذلك ونفس التخيل على الله تعالى محال كيا قاله وأجاد فيه‪ ،‬لكن تأدي العلم‬ ‫إليه بطريقة الاكتساب من المعلومات أيضا محال؛ لأن المتعلق بالمحال محال مثله‪.‬‬ ‫وإذا كان علمه تعالى عبارة عن نفي صفة الجهل عنه عند المحققين فأين موضع القول‬ ‫بتعلقه بالمعلومات حتى تكون في حقه صورا قديمة قائمة معه‪ ،‬فيلزم عدمه بفقدهاء ووجدانه‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت) زيادة‪ :‬قيل‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في (ت)‪ :‬ادعاء‪.‬‬ ‫() في (م)‪ :‬لما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬مفتقر‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫بوجودها‪ ،‬فيكون متوقفا عليها‪ ،‬وهي حادثة فهو حادث أيضا مثلها‪ ،‬وليس هو بعلم الله‬ ‫المعبر به عن عدم اتصافه بالجهل بالأشياء مطلقا‪ .‬وهذه هي غاية الجهل ممن يقول به‪ ،‬وإذا كان‬ ‫هذا لا يلزم في صفة العلم المخلوق للعباد‪ ،‬سواء كان ضروريا أو مكتسبا‪ ،‬فكيف به في العلم‬ ‫الإلهي القديم الذي هو من صفات الذات فإنك خبير بأن المعلومات لنا أجلها قدراء‬ ‫وأعظمها شرفا‪ ،‬وأعلاها محلا ما لا يمكن تصوره أصلا فلا صورة له ولا خيال قطعا‪.‬‬ ‫ومن ذلك العلم بالله تعالى وبصفاته وبأسيائه كلها‪ 5‬وهو البحر الذي لا ساحل له ولا‬ ‫‏‪ ١‬لأصل من العلم يسمى معرفة وعرفانا وعالمه يسمى عارفا بالله‪ ،‬ولا يقال ‪ :‬عالم‬ ‫وهذا‬ ‫قعر‬ ‫بالله تأدبا لا حجرا فقد قالوا‪ :‬العلوم بالله ثلاثة‪ :‬علم بالله‪ ،‬وعلم بأمر الله وعلم بأيام الله‬ ‫وليس في شىء من هذا كله مما يمكن فيه التصور ولا ادعاء الصور القائمة؛ إذ لا يجوز نسبة‬ ‫تصورها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لتى لا يمكن‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫نفسه مجد ما لا حصى حده‬ ‫وا لعلم‬ ‫ا لعلم‬ ‫تصورها ‏‪ ٠‬وهي معلومة لنا فكذلك‬ ‫ولا يمكن‬ ‫فا لعقل صفة موجودة‬ ‫والإرادة وأمثال حا مما‬ ‫والشهوة‬ ‫والحلم والغذضب©ؤ‬ ‫والجهل بالجهل‪.‬‬ ‫والعلم بالجهل‬ ‫بالعلم‬ ‫يطول ذكره‪ ،‬فالعلم به كله حاصل بغير تصور منا‪ ،‬فكيف يلزم ذلك في حقه تعالى‪.‬‬ ‫وبها قوام أمره وهي عمدة حياته من غير‬ ‫فكذلك نعلم أن لكل حيوان روحا ف جسده‬ ‫التزام تصور لها منا‪ ،‬فكيف يلزم ذلك في علمه تعالى‪ ،‬وبهذا تعرف صحة ما أصلناه أن نفس‬ ‫كله لوجدت‬ ‫العا‬ ‫ولو تصفحت‬ ‫‏‪ ١‬لبتة‪ 5‬ولا متعلق به‬ ‫على تصوره‬ ‫غير مقصور‬ ‫العلم با لشيء‬ ‫الله تعالى كله بجميع آياته ومعانيه من‬ ‫فكتاب‬ ‫فيه أصلا‬ ‫‏‪ ١‬لتصور‬ ‫أكثر المعلومات جما لا يمكن‬ ‫هذا الباب‪.‬‬ ‫ونفس الإرشاد إلى الحق والدعاء إليه والهدى به‪ ،‬بل الحق نفسه أمر إلهي لايمكن‬ ‫تصوره بل العلم مطلقا من شريعة أو حقيقة أو غيرهماء ونتائج الأفكار والعقول كلها‬ ‫معلومات لا صور لما قائمة في العين والعلم بها حاصل من غير تأدية إلى صور قائمة بها‪ ،‬فمن‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬سقطت من (ت) (م)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪0٤‬‬ ‫أين جاز ذلك أو لزم في علم الله تعالى وهو باطل‪.‬‬ ‫ثم إن ما له صور قائمة لا يتوقف العلم ره على وجدان تصوره فإن علمنا مثلا بوجود‬ ‫سل ذي القرنين علم كاف في معرفة وجوده غير موقوف على وجدان صورة له معنا كعلمنا‬ ‫} وكعلمنا بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل‪.‬‬ ‫بذي القرنين" وبآدم ونوح وإبراهيم ومحمد‬ ‫وعلمنا(" بهؤلاء كعلمنا بالعرش العظيم وبالسموات السبع وبالكرام الكاتبين‪ ،‬وبغيرهم من‬ ‫المعلومات التي لها ني الأصل صور قائمة} لكن العلم بها في حقنا غير متوقف على وجدان‬ ‫الصور‪ ،‬وقد ثبت لنا نفس العلم بها بيا لا يجوز الاختلاف فيه أبدا‪.‬‬ ‫واذا لبت أن العلم بها غير متوقف على استحضار صورها فقد ثبت أن اسم العلم‬ ‫حاصل مع وجدان الصور وفقدانها سواء وهو مرادنا‪ ،‬فالله تعالى غير جاهل بهذه الأشياء ولا‬ ‫بالعلم مها ف‬ ‫وإذا كان غير جاهل مها فقد وصفناه‬ ‫بغيرها ف حالتي وجودها وفقدها سواء‬ ‫كلا حالتيها‪ ،‬فهو عالم بها قبل وجدانها وبعده‪ ،‬ومعه لم يتغير علمه بها في كل حالة أبداء وإنا‬ ‫الحوادث المبدعة من‬ ‫تتغير المعلومات عدماً ووجوداً واضمحلا لا إن كانت هى من جنس‬ ‫نوعي الخلق أو الأمر جميعا‪ ،‬فعلمه سبحانه وتعالى برسوله محمد ية مثلا من قبل خلق آدم‬ ‫‪-‬عليه السلام_‘ بل من قبل خلق السموات والأرض هو علمه به لما أحدثه وأرسله إلى‬ ‫أبدا ‪.‬‬ ‫فره‬ ‫الاختلاف‬ ‫لا محجوز‬ ‫سواء‬ ‫حا ل بعثته ومن بعل موته سواء‬ ‫وعلمه به ف‬ ‫خلقه‬ ‫وقد دل السياع على ذلك كله من الكتاب دلالة صريحة‪ ،‬على أنه تعالى عالم بكل شيء من‬ ‫قبل أن يوجد ومن بعد أن يفقد سواء‪ ،‬وشاهده فيما مضى قوله تعالى‪ :‬ه قالَكَمَابالالشرُون الكرك‬ ‫)تال عِلمُهَاعند رق فككت لايضِز رَرَلَاينَى ل) ه" وشاهده فيما سيكون إخباره عن‬ ‫المغيبات الآتية‪ ،‬كخروج الدابة وقيام الساعة والإخبار عن أهل الجنة والنار‪ ،‬وأهل الأعراف‬ ‫‏(‪ (١‬ف (م)‪ :‬وكعلمنا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ (٤‬في (م)‪ :‬نوع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪( ،‬ت)‪ :‬عليه‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة طه‪ :‬الآيتان‪.)٥٢-٥١( ‎‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫عانلسامة أين مرمسما فل إما عِلمُهامند رق لايلمالوَقهآ لاهو هه‪ .‬وكقوله تعالى‪ :‬إ وادت اض‬ ‫وم‬ ‫ح‬ ‫مر‬ ‫ء‬ ‫الكَعرَاف ريالا (‪ .‬وكقوله تعالى‪ :‬ه ©‬ ‫)‪ 3‬وقوله تعالى‪ :‬ز وبَادَوا يعنيك يقض عنا‪ ,‬قاكيتكرتكثوك هيث‪ .‬و ‪1‬خشو فبها‬ ‫وََائكَيّمُون ها“ وغير هذا مما لا حاجة إلى الإطالة به؛ إذ ليس في الإسلام من ينكره أصلا‪.‬‬ ‫وبالجملة فهو عالم الغيب والشهادة‪ ،‬وهو بكل شيء عليم لا يعزب عنه مثقال ذرة في‬ ‫السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين‪ ،‬أليس في هذا كله‬ ‫دلالة واضحة على أن علمه بها قبل كونها لا يستلزم وجدان صورتها قديمة معه قائمة بعلمه؛‬ ‫لأنه لو جاز ذلك لكانت الأشياء كلها قديمة معه‪ ،‬لازمة لعلمه القديم" وهذا باطل إجماعا‬ ‫فإن" ما سوى الله كله حادث بعد كونه عدما محضاء وقد قام بذلك البرهان فلا منكر له من‬ ‫أهل الإسلام" ولا حاجة هنا إلى ذكره‪ ،‬وبهذا تعرف صحة ما قلناه في هذه المسألة إن شاء الله‬ ‫تعالى‪ ،‬فهذا كاف في هذا الموضع لبيان المقصود إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫وأما ما أطنب فيه الشيخ من ذكر أرسطو الحكيم‪ ،‬فنحن لم تقم معنا فيه حجة تقطع‬ ‫أحكامه ولا تصحح إسلامه‪ ،‬ولا تثبت" عذره ولا ثبت كفره إلا ما ينسب إليه في الآثار‬ ‫الإسلامية من مذاهب الضلال الفلسفية‪4 .‬فمن صح معه ذلك عده هنالك كيا قال ابن أبي‬ ‫(‪ )١‬سورة الأعراف‪ :‬الآية‪.)١٨٧( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأعراف‪ :‬الآية‪.)٤٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الصافات‪ :‬الآيتان‪.)٥٢-٥١( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الزخرف‪ :‬الآية‪.)٧٧( ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة المؤمنون‪ :‬الآية‪.)١٠٨( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬فإنا‪.‬‬ ‫‏)‪ (٧‬في (م)‪ :‬يثبت‬ ‫‏(‪ (٨‬في (م)‪ :‬يثبت‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبي الحديد المعتزلى«‬ ‫ا‪(..‬‬ ‫سيح ولا ححملد‬ ‫سے ‪ ,‬ا‬ ‫ح‬ ‫‪ 7‬ولا‬ ‫والله لا مو س‬ ‫ى‬ ‫دس يصعد‬ ‫ل الم‬ ‫إل ھ‬ ‫وهرو‬ ‫او لا جبريا‬ ‫علمه‬ ‫واحدي"النات سرمد‬ ‫من كنهنذاتكغخسيرأنك‬ ‫ت‬ ‫طونتبلكيامبلد‬ ‫من أنت يارسطووأفلا‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫توة‬ ‫رأى السراج وقد‬ ‫تم إلاالفنراشس‬ ‫أز‬ ‫م‬ ‫‏‪ (٤‬تبعد‬ ‫ضره ] أن لو]‬ ‫ما‬ ‫سه‬ ‫رق زم‬ ‫لي<‬ ‫فدنا‬ ‫وقولنا إنه بحكم الأصل غير مقطوع بهداه ولا كفره‪ ،‬فهو في حكم الوقوف كغيره؛ لأن‬ ‫أحكام الله تعالى فى خلقه سواء‪ ،‬فمن صحت معه هدايته وتقواه وجبت عليه ولايته في دين‬ ‫مولاه‪ ،‬ومن صح معه ضلاله فالبراءة هي التي يقتضيها حاله وإلا فهو على ما قلناه من حكم‬ ‫الوقوفؤ والخلق في أبواب الديانات على مذاهب شتى وصنوفت وأن أرسطو وأفلاطون‬ ‫ورسطاطاليس وغيرهم كلا منهم على منزلته على حاله رهين أعياله‪ ،‬وليس في مدحة ذي‬ ‫القرنين ولا في ولايته ما ينقل أحدا منهم في الحكم عن حالته‪.‬‬ ‫‪:-‬‬ ‫ولاية بيا ثبت من سعادته إلا على الخصوص فيمن كان له سابقة فضل في حكم الظاهر أو‬ ‫شرفه بها الرسول ‪-‬صلوات الله‪ -‬عليه بنص من شهادته‪ ،‬فكيف يصح ذلك القول في أرسطو‬ ‫ومن كان من أهل فلسفته إني لا أعرفه‪ ،‬ولهذا نبهت عليه لينظر فيه من كان من أهل النظر ثم‬ ‫لا يؤخذ من قولي هذا ولا غيره إلا ما وافق الحق والهدى‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أي حديد عالم بالأدب معتزلي من أعيان الشيعة‪ ،‬ولد سنة‪ ‎‬ه‪٦٨٥‬‬ ‫له من المؤلفات‪« :‬شرح نهج البلاغة و«الاعتبار» وغيرها‪ ،‬توفي سنة ‪٦٥٥‬ه وقيل ‪٦٥٦‬ه‪ .‬ينظر‪‎:‬‬ ‫‪.١٩٩ /١٢٣‬‬ ‫الأعلام‪ .٢٨٩ /٣ ‎‬البداية والنهاية‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م)‪ :‬واحد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬لأون‪.‬‬ ‫‏(‪ ()٥‬ف (م)‪ :‬أصحابه‪.‬‬ ‫الحكم على معين بالجنة آو النار‬ ‫أيجوز أن يقال للكافر‪ :‬هذا الرجل معين في النارى وللمؤمن كذلك في الجنة من غير‬ ‫ذكر" شريطة إن مات على ذلك‪ ،‬حكي عليه بمقتضى الظاهر؛ لأنه معلوم أنه إذا قيل‪ :‬هذا‬ ‫مؤمن أو ولي أو نحو ذلك ومن هو كذلك ففي الجنة ينتج أن هذا في الجنة‪ ،‬أو قيل‪ :‬هذا‬ ‫مشرك أو منافق أو نحوهما ومن كان كذلك فالنار مثواه ينتج أن هذا النار مشواه‪ ،‬أم ذلك لا‬ ‫تفضل ‏‪ ١‬شرح‬ ‫ولي الحقيقة وعدو الحقيقة وذلك ‏‪ ١‬لآن معدوم؟‬ ‫ف‬ ‫ار‬ ‫محجوز لإمكان تحوله عنه‬ ‫لنا وجوه هذه المسألة موضحة بشواهدها وبراهينها‪ ،‬شرحا مفيدا مقنعا لا مطمع بعده فيه إلى‬ ‫زيادة من إفادة‪.‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه‪ ،‬ونصلي على سيدنا حمد وآله‪.‬‬ ‫أما بعد‪:‬‬ ‫فقد وقفت على قولك هذا‪ :‬أيجوز أن يقال للكافر‪ :‬هذا الرجل‪٨‬‏ معين في النار‪،‬‬ ‫وللمؤمن كذلك في الجنة‪ ،‬ومن غير ذكر شريطة إن من مات على ذلك حكا عليه بمقتضى‬ ‫الظاهر؛ لأنه معلوم أنه إذا قيل هذا مؤمن أو ولي أو نحو ذلك ومن هو كذلك ففي الجنة‪ ،‬ينتج‬ ‫أن هذا في الجنة‪ ،‬أو قيل هذا مشرك أو منافق أو نحوهما ومن كان كذلك فالنار مثواه ينتج أن‬ ‫هذا النار مٹواه‪ ،‬أم ذلك لا يجوز لإمكان تحوله عنه إلا في ولى الحقيقة‪ ،‬وعدو الحقيقة وذلك‬ ‫الآن معدوم؟ تفضل بالجواب‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬يجوز‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬لا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت‬ ‫‏(‪ )٦‬في (م)‪ :‬أومن‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫قال‪ :‬وأقول في هذا الله"" أعلم على ما بي من ضعف عن إدراك مثل هذه الحقائق فالذي‬ ‫عندي في هذا القول أنه إن كان في ولي الحقيقة أو العدو بالحقيقة أو في الولي بالظاهر على ذكر‬ ‫الشريطة أو اعتقادها‪ ،‬أو في عدو الحقيقة على ذكر الشريطة أو اعتقادها فذلك جائز مجتمع‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫وإن كان هذا القول في الولي بالظاهر أو العدو بالظاهر على غير اعتقاد شريطة ولا‬ ‫ذكرها‪ ،‬فلا يبين لي جوازه وليس في الآثار الصحيحة إلا منعه‪ ،‬لكن قد كثر البحث والجدال”‬ ‫في زماننا ني هذه المسألة وتعاطى قوم من أهل النظر فيها القياس ومخالفة الأثر حتى صرح‬ ‫بعضهم في أبي بكر وعمر أنهيا كانا من أهل النار ثم الآن هما من أهل الجنة وأجازوا في‬ ‫الواحد منا أن يصبح من أهل الجنة ويمسي من أهل النار‪.‬‬ ‫ثم هو كذلك يتقلب في زمانه طول الحياة بين نيرانه وجنانه في ظاهر أمره لهدايته أو‬ ‫خسره ونحن ما كنا نظن صدور مثل هذا الكلام إلا عن هذيان البرسامإ فلا حول ولا قوة‬ ‫إلا بالله‪ ،‬ومتعلقهم في ذلك فيا سمعنا أربع شبه تركوا لها الأثر" وجعلوها أصولا معتمدة في‬ ‫النظر‪.‬‬ ‫الشبهة الأولى‪ :‬نحو هذا القياس الفاسد‪ ،‬فلان ولي في الظاهر وكل ولي فهو من أهل‬ ‫الجنة‪ ،‬وفلان عدو في الظاهر وكل عدو فهو من أهل النار وهذا خطأ فاحش وتخليط محض‬ ‫لا يجوز الاعتياد عليه‪ ،‬وبيانه‪ :‬أن الولي بالظاهر يمكن أن يكون في حاله تلك عدوا بالحقيقة‬ ‫وأن العدو بالظاهر يمكن أن يكون وليا بالحقيقة‪ ،‬وإذا أمكن في كل منهيا أن يكون على ما‬ ‫ظهر لنا من أمره وعلى خلاف ذلك في سريرته‪ ،‬أو ما غاب من أمره‪ ،‬فالحكم بعموم القضية‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬والله‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪:‬و (م)‪ :‬واعتقادها‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف (م)‪ :‬الحد‪.‬‬ ‫‏(‪ (٤‬ف (م)‪ :‬ينقلب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬وخسره‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (م)‪ :‬معقدة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫أن كل ولي في الظاهر هو من أهل الجنة باطل؛ لأن القول بأن فلانا في الجنة مع تسليمنا لإمكان‬ ‫أن يكون من أهل النار في حالته تلك باطل؛ لأن المدعي لذلك لا ينكر هذا فيلزمه أن يقول‪:‬‬ ‫فلان في الجنة في الظاهر‪ ،‬ويمكن أن يكون في النار في الحقيقة في تلك الحالة‪ ،‬ثم إن المعارض لا‬ ‫ينكر في الولي بالظاهر أنه يمكن أن يكون مشركا في سريرته فيلزمه القول بأنه من أهل الجنة في‬ ‫الظاهر ومن أهل النار ني الاحتيال" ولا بد له من هذا ومع احتيال الوجهين فالقطع بأحدهما‬ ‫وا لقطع فيه‬ ‫باطل وكل ما احتمل وجهين من ‏‪ ١‬لصور فالقول به احتيالي‪ ،‬وهو ظني لا قطعي‬ ‫‪ .‬بأحد الوجهين من تعاطي الغيب وهو باطل‪.‬‬ ‫ومثال في الفقهيات‪ :‬من نظر مصليا قد أتم ركعات صلاته وقيامها وقعودها وركوعها‬ ‫وكل‬ ‫حكم الظاهر‬ ‫فقولك هذه الصلاة تامة ف‬ ‫حكم الظاهر‬ ‫تامة ف‬ ‫وسجودها فصلاته‬ ‫الظاهر وكل ولي في الحنة وهو‬ ‫فلان ولي ‪7‬‬ ‫كقولك‪:‬‬ ‫صلاة تامة فهي مقبولة عند الله تعال‬ ‫وكل متزوج يولد له‪ ،‬فالمحمول من هذه المقدمات كله باطل‬ ‫فلان تزوج‬ ‫بمنزلة قولك‪:‬‬ ‫وصوابه أن بعض الصلوات التامة مقبولة عند الله تعالى‪ ،‬وبعض المتزوجين يولد له‘ وبعض‬ ‫الأولياء في الظاهر من أهل الجنة‪ ،‬بدليل‪« :‬كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر‪ ،‬وكم‬ ‫وكم تشاهد من متزوج لا يولد له‬ ‫من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش»ه‬ ‫وكل منتاء عَقِيكا ه"‪.‬‬ ‫فالقضية بعضية‪ ،‬فإذا سورتها بالبعض صحت وصدقت‪ ،‬وإذا كانت كلية كانت كاذبة‬ ‫وبطلت كيا ترى فلا تصح إلا على الشريطةء وسيأتي مزيد من القول في هذا مع ذكر آثار‬ ‫الله‪.-‬‬ ‫‪-‬رحمه‬ ‫آي سعيد‬ ‫الشيخ‬ ‫الشبهة الثانية‪ :‬قولهم فيمن يشرب الخمر فيات والكأس في فمه والمدامة تنحدر إلى‬ ‫ولا تأويل‪.‬‬ ‫ذلك عذر‬ ‫له ف‬ ‫ولم يكن‬ ‫دين الله تعال‬ ‫بأنه خمر وعالم بحر مته ف‬ ‫وهو يدري‬ ‫بطنه‬ ‫أو مات زانيا وهو في حال فعله أو ما يشبه هذا مما يأتي الحيام فيه بغتة‪ ،‬ولم يتصور إمكان توبته‬ ‫‏(‪ (١‬أخرجه ابن ماجه ف كتاب‪ :‬الصوم باب‪ :‬ما جاء ف الغيبة والرفذث للصائم ‏(‪ )١٦٩٠‬من طريق أي‬ ‫هريرة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الشورى‪ :‬الآية ‏(‪.)٥٠‬‬ ‫ج‪٧‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪‎‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫لخروج نفسه في حال معصيته‪ ،‬فكيف لا يجوز الحكم بأنه من أهل النار‪ ،‬والسلامة لم تتصور فيه‬ ‫أصلا؟‬ ‫قلنا‪ :‬نسلم أن من لا محتمل لسلامته في الدار الآخرة فهو في النار وهي عداوة الحقيقة‪،‬‬ ‫ومن لا محتمل لهلاكه في الدار الآخرة فهو في الجنة وهي ولاية الحقيقة‪ ،‬لكن ثبت في كتب‬ ‫الأصول وإجماع السلف أن ولاية الحقيقة‪ ،‬وبراءة الحقيقة لا تصح في أحد بعينه إلا من أصلين‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬كتاب الله تعالى وهو اسم جنس يشمل جميع الكتب السماوية‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬عن لسان رسول من رسل الله تعالى أو نبي من أنبيائه ولا ثالث ليا‪.‬‬ ‫وما سوى هذين الأصلين فهو من ولاية الظاهر أو براءة الظاهر بلا إشكال‪ ،‬وكل ولاية‬ ‫بالظاهر أو براءة في الظاهر فهى محتملة لا قطعية كما سبقك وإذا كان مقتضى الأصول فيها أنها‬ ‫ولاية أو براءة ظاهرية محتملة} فالقطع على صاحبها بجنة أو نار على غير اعتقاد الشريطة‬ ‫باطل‪ ،‬فلا نقول فيمن لم تظهر لنا توبته‪ ،‬ولم يتصور لنا إمكانها أنه مات على غير توبة حقيقة‬ ‫فيلزم منه أنه من أهل النار‪ ،‬فإن هذا ما لم يأذن الله به‪.‬‬ ‫وإنما غاية القول أن فلانا مات على كبيرته ولم تظهر لنا منه توبة‪ ،‬وإن كان مات على ما‬ ‫ظهر لنا منه فهو من أهل النار في الآخرة ومن ادعى غير هذا وتجاوز عن حد الشريطة فيه فقد‬ ‫نازع الربوبية في علم الغيوب‪ ،‬وإذا هو لم يبصر وجه الاحتيال والإمكان في ذلك‪ ،‬وضاق به‬ ‫عطنه ولم تبلغ معرفته فلا بأس عليه أن يكل علم ذلك إلى الله تعالى‪ ،‬فعسى أن يكون ذلك مما‬ ‫قد استأثر الله بعلمه‪ ،‬وليس على العبد أن يعلم جميع وجوه العلم وربما غمض على قوم ما ظهر‬ ‫لآخرين‪.‬‬ ‫ولو أن أحدا تكلف لتصوير احتيال التوبة في مثل هذه الصور المذكورة لأمكن أن لا‬ ‫يأباه العقل ولا ينكره الشرع‪ .‬كيا لو قدرنا أن عاصيا لم يدع كبيرة إلا ارتكبها لكن تاب إلى الله‬ ‫تعالى في ساعته تلك‪ ،‬ودان له بالخلاص على ما يجزيه في أحكام التوبة فجن في حاله تلك‬ ‫فضرب نفسه فيات‪ ،‬أو زنى وهو على تلك الحالة فمات‪ ،‬وكذلك في شرب الخمر وغيره فتوبته‬ ‫في تلك الساعة هي منهج السلامة وسبيل النجاة‪ ،‬وما ارتكبه فيات فيه من زنى أو خمر كان منه‬ ‫في حالة قد ارتفع عنه قلم التكليف به للجنون" فقد رأيت في الظاهر أن الإمكان محتمل‬ ‫‪٦١‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫فالقطع بعدم إمكان التوبة وبأنه من أهل النار باطل‪.‬‬ ‫الشبهة الثالثة‪ :‬قالوا"‪ :‬فإذا لم يجز أن يقال‪ :‬فلان في الجنة أو في النار في الظاهر إلا على‬ ‫الشريطة\ فيا لكم تجيزون الدعاء للولي بعد موته بالجنة‪ ،‬وعلى العدو بالنار من غير ذكر شريطة‬ ‫في الدعاء‪ ،‬فالولي يصلى عليه ويستغفر له‪ ،‬وتسأل له الرحمة والقبول والرضوان من الله تعالى‬ ‫من غير التزام شرط‪ ،‬وفي العدو بالظاهر نقيض ذلك‪ ،‬وفي الأثر ما دل على جوازه‪.‬‬ ‫ولا بد أن يقال‪ :‬هذا الدعاء لهم بما هم من أهله أم بيا ليسوا له بأهل‪ ،‬فإن كان الأول‬ ‫ثبت ما قلناه‪ ،‬وإن قلت بالثاني فقد خرج من" حكم العقل أن يدعى لهم بيا ليسوا من أهله؟‬ ‫الجواب عن هذا‪ :‬إن نفس الدعاء للولي هو من الأعيال الظاهرية فهي عبادة شرعية‬ ‫وأما القطع بأن المدعو له أو عليه في أحكام الظاهر هو أهل لذلك فهو من الحقائق الغيبية‪.‬‬ ‫والعلوم الخفية‪ ،‬فهيا أصلان أبدا لا يججتمعان؛ لأنهما ضدان‪.‬‬ ‫والحق في المسألة أن يقال في الولي بالظاهر‪ :‬إن الاستغفار له مأمور به‪ ،‬فهو أهل لأن‬ ‫يستغفر له‪ ،‬ويجوز أن تسأل الجنة له‪ ،‬فهو أهل لأن تسأل الجنة له‪[ ،‬وهذا لا يفيد]! أن الولي‬ ‫بالظاهر في الجنة‪ ،‬وأن الله قد غفر له؛ لأن ذلك من علم الغيب ومن القول على الله بما لا علم‬ ‫_‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫قلل إتماا ع‬ ‫حملة الفحشاء فقال‪:‬‬ ‫ف‬ ‫وعده‬ ‫كتابه‬ ‫نص‬ ‫ف‬ ‫النه ذلك‬ ‫لنا بك‪ .‬وقد حرم‬ ‫كري تتمة لم الن ولكاتز تاع‬ ‫فكيا لا يجوز ادعاء المغفرة من الله تعالى على القطع للولي بالظاهر ‪-‬وإن جاز‬ ‫الاستغفار له‪ -‬فكذا لا يجوز دعوى الجنة له فيقال‪ :‬هو من أهلها وإن جاز أن تسأل الجنة له‪-‬‬ ‫وأي إشكال في هذا مع ما تقرر في القواعد أنه الاستغفار للولي بالظاهر جائز ولو كان مشركا‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ف (ت)‪ :‬عن‪.‬‬ ‫من(م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت‬ ‫(‪ )٤‬الأعراف‪ :‬الآية‪.)٣٣( ‎‬‬ ‫من (ت)‪‎.‬‬ ‫(‪ )٥‬سقطت‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫في السريرة فكذا سؤال الجنة والرحمة له‪.‬‬ ‫فعرفت بهذا أن الاستغفار وسؤال الجنة جائز في الظاهر لمن يجوز في الإمكان أن يكون‬ ‫من أهل النار لا على اعتقاد من أهل الجنة" ولا على دعوى عند الله في منزلة من هو أهل‬ ‫للمغفرة عنده‪ ،‬وإنما ذاك لما هو له أهل عندنا من المنزلة الظاهرة وهي جواز الاستغفار له لا‬ ‫غيره‪.‬‬ ‫ومثال هذه الصورة‪ :‬شهادة البينة إذا كانت عدلا وقامت بها الحجة وجب الحكم ولم‬ ‫يجبز ردها ولا الامتناع منها‪ ،‬ولو كانت مبطلة في السريرة وليس للحاكم أن يعتقد صدقها في‬ ‫السريرةء ولا أن يعلم فيها كعلم الشاهدين‪ ،‬فهي حق في حكم الظاهر محتملة للكذب في‬ ‫الباطن‪ ،‬فالاحتمال فيها لا يمنع من قبولها ووجوب القبول فيها‪ ،‬ولزوم التعبد بها لا يوجب‬ ‫القطع في السريرة بحقها‪ ،‬ولا يلزم اعتقاد صدقهاء ولو أن أحدا اعتقد صدقها حقيقة‪ ،‬ودان‬ ‫فيها بذلك هلك‪ ،‬كيا صرح به في غير موضع من الاستقامة‪.‬‬ ‫فالشهادة ي الظاهر كالولاية في الظاهر‪ ،‬واحتيال الحق والباطل في الشهادة في السرائر‬ ‫كاحتيال الولاية والعداوة بالحقيقة في الولي بالظاهر‪ ،‬وعدم جواز القطع بكونها حقا في السريرة‬ ‫كعدم جواز القطع في الولي بالظاهر أنه أهل لأن يغفر الله له‪ ،‬أو أنه أهل للجنة ووجوب الحكم‬ ‫بالبينة على ما بها من الاحتيال في السريرة كوجوب الولاية والاستغفار في الولي بالظاهر على ما‬ ‫به من الاحتيال" ولو لزم أن لا يستغفر ولا يدعى بالجنة إلا لمن علم أنه أهل لأن يغفر الله له أو‬ ‫من أهل الجنة لضاق على كل امرىء أن يستغفر لنفسه أو يسأل لها الفوز بالجنة والنجاة من‬ ‫النار حتى يعلم أنه هو أهل للمغفرة عند الله تعالى أو أنه من أهل الجنة‪ ،‬وهذا أصل باطل ولا‬ ‫قائل به من أهل القبلة فيا نعلم‪.‬‬ ‫الشبهة الرابعة‪ :‬ما وجد في الأثر مما يوهم مخالفة هذا الأصل كيا يحكى عن بعض‬ ‫السلف وأخبر بقتل فئة من خوارج الحق فقال‪ :‬أولئك لهم الجنة ونعيم لا يزول‪ ،‬وكقول ابن‬ ‫النضر في علي بن أبي طالب‪:‬‬ ‫في الق رارالأسفل‬ ‫ذاك عل‬ ‫وكقوله فيه أيضا شعرا‪:‬‬ ‫‏‪٦٢‬‬ ‫البحوث‬ ‫بقتلهم حرالجحجسميمالشعل‬ ‫قدتتل الأخيارفيهاوصلي‬ ‫فهذا وبابه متأول‪ ،‬وليس هو بأصل يرجع إليه‪ ،‬فتأول بعضهم قوله‪« :‬في القرار‬ ‫الأسفل! بمعنى أنه في القرار الأسفل من الفتنة‪.‬‬ ‫وقال الرقيشى”‪ :‬ومعنى البيت فيما عندي‪ :‬أن عليا عنده ي المنزلة السفلى وهى الخسيسة‬ ‫في التعبد في الدين فيما ظهر من أمره وفعله‪ ،‬وأما في الآخرة فالله أعلم‪ .‬انتهى بلفظه‪'.‬‬ ‫وفسره ابن وصاف بأن في القرار الأسفل من النار‪ ،‬لكن أنكره وادعى عدم جوازه إلا‬ ‫أن يتأول كيا سيأتي إن شاء الله‪ .‬ووجه تأويله على هذا اعتقاد الشريطة فيه‪ ،‬وهو كاف وقوله‪:‬‬ ‫«وصلي بقتلهم حر الجحيم المشعل! يجوز تخريجه على الدعاء فلا يحتاج إلى تأويل‪ ،‬وحمله‬ ‫الرقيشي على الشريطة وقال‪ :‬والذي معنا أنه لم يتب من قتلهم ومات على الإصرار فهو من‬ ‫أهل النار‪.‬‬ ‫وعبارة ابن وصاف فيه كقوله في شرح القرار الأسفل وسنقف عليه إن شاء الله‪ ،‬فهذا‬ ‫الباب وإن كثر فهو قابل للتأويل‪ ،‬فلا حجة فهم به ولا دليل فقول القائل لهم الجنة حمول على‬ ‫الشريطة إن كانوا صادقين في سريرتهمإ وماتوا على ما ظهر من أمرهمإ وإنيا تساهلوا بترك ذكر‬ ‫القيود والشروط لكونها معلومة بالرد إلى القواعد‪ ،‬ومثل هذا في القرآن والحديث والأثر‬ ‫شائع‪.‬‬ ‫وكثير ما قد همج الشعراء بهذه الطريقة لشدة غلوهم وإفراطهم في المدح بيا يتجاوز الحد‬ ‫اعتيادا منهم للخروج عن دائرة القواعد الشرعية في كثير من المواطن تفاخرا بالكذب البحجت‘‬ ‫وتصويرا منهم للمستحيلات بارزة في ثياب السهل القريب التناول" فمن ذلك قول أبي تمام("‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬يعني‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هو الشيخ العالم الفقيه خلف بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن بلحسن بن بكر بن عثيان الرقيشي‬ ‫الإزكوي من علياء القرن الحادي عشر كان والياً للإمام ناصر بن مرشد والإمام سلطان بن سيف© على‬ ‫جلفار وقريات وغيرها شرح كتاب «الدعائم' في أربع قطع‪ ،‬سياه كتاب «مصباح الظلام ف شرح‬ ‫دعائم الإسلام‪ .‬ينظر‪ :‬إتحاف الأعيان ‏‪.٣٨٢ /١‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي ج‪٧‬‏‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م ¡ () ج‪‎‬‬ ‫جوسى‪‎:‬‬ ‫ف‬ ‫تمام‬ ‫ميتا ويدخلها مع ‏‪ ١‬لفنجار‬ ‫صلى لهفاحياروكان وقودها‪‎‬‬ ‫وقول أبي الطيب في آخر‪:‬‬ ‫وا لنور‬ ‫بوجهه‬ ‫فيهاا لضياء‬ ‫أمج اورالديياس رهن قرارة‬ ‫[وكقوله فيه]‪:‬‬ ‫سررور‬ ‫م‬ ‫ونحمد‬ ‫أن يعزفنوا‬ ‫فأعيذإخوتهبربنحمد‬ ‫الحور‬ ‫ى صافحته‬ ‫ل حة‬ ‫في الل<‬ ‫تبكي" عليه ومااستقرقراره‬ ‫(‬ ‫وعيون أهل اللاذقية صورا‬ ‫وحفيف أجنحة المالالك حوله‬ ‫وكقول المعري«'‪:‬‬ ‫وتوفي‬ ‫‏(‪ )١‬هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي‪( ،‬أبو تمام) شاعر أديب‘ ولد بسورية ونشأ بمصر‬ ‫بالموصل؛ من آثاره‪ :‬فحول الشعراء‪ ،‬ديوان الحياسة\ نقائض الأخطل‪ .‬ينظر‪ :‬معجم المؤلفين‪ /١‬‏‪3٥٥٦ ٤‬‬ ‫‪.٢٤٨‬‬ ‫‪/٨‬‬ ‫تاريخ بغداد‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ينظر‪ :‬ديوان أي تمام ‏‪ ٣٣٨ /١‬من قصيدة يمدح بها المعتصم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي الشاعر المشهور‪ ،‬ولد سنة ‪٣٠٢٣‬ه‏ بالكوفة‬ ‫المكثرين من نقل اللغة والمطلعين على غريبها وحوشيها ‏‪ ٠‬اتصل‬ ‫وكان من‬ ‫ونشأ بالشام ومهر فيها‬ ‫بسيف الدولة فانقطع إليه ثم مضى إلى مصر فمدح بها كافور الأخشيدي ومدح عضد الدولة ملك‬ ‫فارس والعراق‪ ،‬واختلف في تسميته بالمتنبي قيل لأنه ادعى النبوة‪ ،‬وقيل غير ذلك‘ قتل بالقرب من‬ ‫النعيانية سنة ‪٣٥٤‬ه‪.‬‏ ينظر‪ :‬وفيات الأعيان ‏‪ 0٦٧ /١‬معجم المؤلفين ‏‪.١٢٦ /١‬‬ ‫(‪ )٤‬ف‪ ١ ‎‬لديوا ن‪ :‬يبكي‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬هذه الأبيات من قصيدتين للمتنبي قالهيا راثيا محمد بن إسحاق التنوخي‪ .‬ينظر‪ :‬ديوان المتنبي بشرح‬ ‫‪.١٢٨ /٢‬‬ ‫‪ ١‬لعكبري‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري شاعر وفيلسوف ولد ومات في معرة النعمانك كان نحيف الجسم‬ ‫أصيب بالجدري صغيرا فعمي في السنة الرابعة من عمره‪ ،‬وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة‪ ،‬من‬ ‫مؤلفاته‪ :‬سقط الزند‪ ،‬اللزوميات‪ .‬ينظر‪ :‬الأعلام الزركلي ‏‪.١٥٦ /١‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫تؤن سه الرحمة فيلحخحد"‬ ‫إنذالنذي الوحشة في داره‬ ‫وقال غيره ‪:‬‬ ‫رضوان بين يديهللإتحخاف‬ ‫بنت مفاتيح الجنان وإنا‬ ‫فهذا وبابه من الخطابة الشعرية فلا يحتج به في القواعد الشرعية‪ ،‬وأما ما يوجد في جامع‬ ‫ابن جعفر في باب الولاية والبراءة‪:‬‬ ‫قال‪ :‬وقد قيل‪ :‬لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياءء وقال من قال‪ :‬وأبوبكر وعمر لما جاء‬ ‫فيها ولكن يشهد لأهل الإيمان بالإيمان‪ ،‬وأما من مات على الكفر فيشهد لهم بالنار‪ .‬انتهى‬ ‫وهو في غاية الرقة والركاكة كيا ترى مع أنه ليس من هذا الباب الذي نحن بصدده‬ ‫أصلا؛ لأنه من باب الولاية بالحقيقة والبراءة بالحقيقة؛ لأن الولاية للأنبياء [‪-‬صلوات الله‬ ‫عليهم‪ -‬هي ولاية حقيقة لكنه في هذه الفصول قد خالف جميع الأصول فالشهادة بالجنة‬ ‫للأنبياء]" وحدهم لا قائل به‪ ،‬وإنا يشهد بالجنة لكل من أخبر الله عنه بذلك في التوراة‬ ‫والإنجيل والزبور والفرقان والصحف الإلهية كلها‪ ،‬ولكل من شهد له بذلك نبي أو رسول‬ ‫من رسل انه ‪-‬صلوات الله عليهم أجمعين‪.‬‬ ‫وتخصيصه بالقول في أبي بكر وعمر دون من ذكر في كتاب الله تعالى هو دليل الغفلة‬ ‫والسهو فإن أبا يكر وعمر كغيرهما ممن وردت فيها الأحاديث النبوية‪ ،‬وولايتهيا بالحقيقة‬ ‫خاصة لمن صح ذلك معه من لسان رسول الله يَة} ومن بلغه ذلك فيهما من شهادة أو نقل من‬ ‫كتب الحديث أو الأثر فليس له أن يشهد لا بالحقيقة ولا خلاف في ذلك‪ ،‬ومن صح معه ذلك‬ ‫من كتاب الله من تأويله فيهياء أو في أحدهما بيا لا شك فيه‪ ،‬فهو غخصوص بعلمه‪ .‬وإلا‬ ‫فولايتهيا على غير هذه الصفة لا تصح إلا بأحكام الظاهر فقط‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هذا البيت للمعري ضمن قصيدة قالها في رثاء جعفر بن علي بن المهذب‪ .‬ينظر «ديوان سقط الزند ص‬ ‫‏‪.٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقط من (ت)‪.‬‬ ‫ج‪٧‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪‎‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫وليس الاختلاف في ذلك فيهيا مما يصح القول به على العموم لكل أحدا ولو أن أحدا‬ ‫أجاز ولايتها بالحقيقة على غير هذه الصفة{ أو تولاهما وشهد فيا بالجنة أو النار على غير هذا‬ ‫السبيل‪ .‬لما وجده من إطلاق هذا الأثر فيهما فعمل به كذلك على ظاهره لكان بذلك هالكا‬ ‫ضالا كافر نعمة‪ ،‬أو مبتدعا إن كان مستحلا لذلك ودائنا به‪.‬‬ ‫وكذلك قوله‪ :‬من مات كافرا يشهد له بالنار هي براءة حقيقة والقول بها صحيح إن‬ ‫كان في الجملة أو على الصفة والشريطة أن من مات كافرا فهو في النار‪.‬‬ ‫وأما نى الآحاد على سبيل التعيين في أحد بعينه‪ ،‬فلا جواز له إلا على الشريطة‪ ،‬وكلامه‬ ‫محتمل التفسير على الحق فلا يعدل به عنه‪.‬‬ ‫فهذا وأما الأدلة على منع الجواز في هذه المسألة فهي كثيرة من الأحاديث النبوية والآثار‬ ‫الفقهية والبراهين العقلية‪ .‬وعسى أن نورد منها في هذا الموضع ما تيسر‪ ،‬فمن ذلك الحديث‬ ‫أي لا‬ ‫المروي في جامع ابن جعفر عن النبي يلة أنه قال‪« :‬لا تنزلوا موتاكم جنة ولا نارا»‬ ‫تشهدوا لهم بجنة ولا نار‪ ،‬وإذا ثبت هذا ني الموتى‪ ،‬فهو في الأحياء أثبت وأولى بلا إشكال‪.‬‬ ‫وفي كتب الحديث الصحيحة ما دل عليه‪ ،‬كيا يروى ني الحديث عن أم العلاء زوجة‬ ‫عثمان بن مظعون قالت‪ :‬اشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه‪،‬‬ ‫فدخل علينا الني لة فقالت‪ :‬رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله‬ ‫فقال الني ينة‪ :‬وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت‪ :‬لا أدري بابي أنت وامي يا رسول الله‬ ‫قال‪« :‬اما هو فقد جاءه والله اليقين‪ ،‬والله إني لأرجو له الخير‪ ،‬وما أدري والثه وأنا‬ ‫رسول اله ما يفعل الله به فقالت‪ :‬والله لا ازكي أحدا بعده"‪.‬‬ ‫فقد اجتمع في هذا الحديث أربع شهادات‪:‬‬ ‫مجمع الزوائد ‪ :‬رواه‬ ‫الهيثمي ف‬ ‫زيد بن أرقم مرفوعا وقال‬ ‫الكبير ‏‪ ١٩٨ / ٥‬عن‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أخرجه الطبراني ف‬ ‫الطبراني وفيه نفيع بن الحارث وهو ضعيف اه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه البخاري في كتاب‪ :‬الجنائز‪ 5‬باب‪ :‬الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ‏(‪ )١٦٤٣‬من‬ ‫طريق أم العلاء الأنصارية‪.‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫أولاها‪ :‬أن المقول فيه ذلك عثيان بن مظعون‪ ،‬وهو من أجل الصحابة وأفضلهم‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬إنكار النبي ية عليها‪ ،‬ولو كان لذلك وجه في الحق من قبل الظاهر أو غيره لم‬ ‫ينكره ورده إلى ما فيه من الاحتيال كيا فعل بغيره‪.‬‬ ‫الثالثة‪ :‬وهي الأصل الذي لا يوجد أصرح منه‪ ،‬ولا أوضح قوله ين‪« :‬إني لأرجو له‬ ‫الخير‪ ،‬وما آدري والثه وأنا رسول الله ما يفعل اله به» فإذا كان هو ‪ -‬وهو رسول الله عنة ‪-‬‬ ‫يقسم بيمينين بالله تعالى‪ :‬أحدهما‪ :‬أنه يرجو له الخير‪ ،‬والثانية‪ :‬أن غاية قوله فيه‪« :‬لا أدري ما‬ ‫يفعل الله به» ولم يقل بأنه من أهل الجنة‪ ،‬ول سكت عمن سمع منه ذلك القول فيال"" هؤلاء‬ ‫بالوقوف عند ما وقف عليه النبي يه ولا بالسكوت عندما سكت‬ ‫المتأخرين لم يقتنعوا‬ ‫عنه؟! وأي دليل [أكبر وأوضح]" من هذا لمن عقل؟!‬ ‫الرابعة‪ :‬قولها‪ :‬فوالله لا أزكي أحدا بعده امتثالا لنهي النبي يلة ورجوعا منها إلى الحق‪.‬‬ ‫ومن الدليل أيضا على أن هذه المسألة لا قائل بها في زمن الصحابة‪ ،‬ولا على عهد النبي‬ ‫ة ما روي في الحديث عن قيس بن عباد قال‪ :‬كنت جالسا في مسجد المدينة‪ ،‬فدخل رجل على‬ ‫وجهه أثر الخشوع فقالوا‪ :‬هذا رجل من أهل الجنة‪ ،‬فصلى ركعتين وتجوز فيهيا‪ ،‬ثم خرج‬ ‫وتبعته فقلت‪ :‬إنك حين دخلت المسجد قالوا‪ :‬هذا رجل من أهل الجنة‪ ،‬قال‪ :‬والله لا ينبغي‬ ‫لأحد أن يقول ما لا يعلم‪ ،‬وسأحدثك لم ذاك‪ ،‬رأيت رؤيا على عهد النبي يلة نقصصتها عليه‪:‬‬ ‫رأيت كأني في روضة ذكر من [سعتها وخضرتها]" وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض‬ ‫وأعلاه في السياء‪ ،‬في أعلاه عروة فقيل لي‪ :‬ارقه‪ ،‬فقلت"‪ :‬لا أستطيع فأتاني منصف فرفع ثيابي‬ ‫من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها‪ ،‬فأخذت بالعروة فقيل لي‪ :‬استمسك\ؤ فاستيقظت‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت) فا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬يقنعوا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬أوضح وأكر‪.‬‬ ‫‏(‪ (٤‬ف (م)‪ :‬ما‪.‬‬ ‫‏(‪ ()٥‬في (م)‪ :‬حضرتها وسعتها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬قلت‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫وإنها لفي يديس فقصصتها على النبي ية تال‪ :‬تلك الروضة الإسلام‪ ،‬وذلك العمود" عمود‬ ‫الإسلام وتلك العروة العروة الوثقى فانت على الإسلام حتى تموت"‪ .‬انتهى‬ ‫فانظر كيف سمى قولهم من باب القول بيا لا يعلم فالقول بيا لا يعلم باطل حرام‪ ،‬ولا‬ ‫ينبغي الإقدام على شيء من المحجورات‘ لا من صغائرها ولا من كبائرها‪.‬‬ ‫وانظر كيف اعتذر هم وأخبر بقول النبي ي فيه أنه يموت على الإسلام فإنه لم يورده‬ ‫لتركية النفس وإني أخبر أن نفس هذه المقالة منهم إنما هي عن شهادة النبي يس ولولا ذلك‬ ‫لكان القول به من جنس القول بيا لا يعلم وهو باطل يجب إنكاره‪.‬‬ ‫وقد ثبتت هذه الشهادة عند علياء الحديث لعبد الله بن سلام‪ ،‬كيا يروى عن سعد بن‬ ‫أي وقاص قال‪ :‬ما سمعت النبي يلة يقول لأحد يمشي على الأرض من أهل الجنة إلا لعبدالله‬ ‫بن سلام قال وفيه نزلت هذه الآية‪ :‬ز وكيدعاهد مت إترويل عَآمقلر۔ ه الآية‪.‬‬ ‫وإذا كان النبي لة لم تسمع منه هذه المقولة في أحد من الأحياء إلا في"" عبدالله بن‬ ‫سلام وقد نهى عن الشهادة بمثلها‪ ،‬لعثمان بن مظعون\ فيا ظنك بأمثالنا إن تعاطينا الخوض في‬ ‫ذلك تكلفا مغنير إذن عن الله ولا رسوله ولم يقنع بيا مضى عليه علياء الصحابة والسلف‬ ‫الصالح من منع هذا‪ ،‬وترك الخوض فيه‘ وإن كان لا بد فلا يكون إلا مقيدا بالشروط فلا‬ ‫يصح إطلاق القول فيه إلا على اعتقاد الشريطة‪ ،‬وقد نص على ذلك شيخنا الكدمي في غير(‬ ‫موضع من آثاره كقوله في «الاستقامة»‪ :‬ولا يزيل عنه أيضا أن يعتقد فيه على حال ما وجب‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬العموم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه البخاري في كتاب‪ :‬مناقب الأنصار‪ ،‬باب‪ :‬مناقب عبد الله بن سلام (‪)٣٨١٣‬ء‏ ومسلم في كتاب‪:‬‬ ‫‏((‪.)٦٣٣١‬‬ ‫الفضائل باب‪ :‬من فضائل عبد الله بن سلام‬ ‫‏)‪ (٣‬ف (م)‪ :‬وإذا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬مناقب الأنصار© باب‪ :‬مناقب عبد الله بن سلام (‪)٣٨١٢‬ء‏ ومسلم في كتاب‪:‬‬ ‫‏(‪.)٦٣٣٠‬‬ ‫الفضائل باب‪ :‬من فضائل عبد الله بن سلام‬ ‫(‪ )٥‬الأحقاف‪ :‬الآية‪.)١٠( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سقطت من (ت) و(م)‪.‬‬ ‫() في (ت)‪ :‬غيره‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫عليه في أحكام الظاهر ولاية الشريطة وبراءة الشريطة؛ لأنه يجتمل أن يكون الولي في الحكم‬ ‫بالظاهر عدوا في الشريطة‪ ،‬والعدو في الحكم بالظاهر وليا في الشريطة‪.‬‬ ‫ويمكن أن يكون الولي في الحكم بالظاهر وليا في الشريطة‪ ،‬والعدو في الحكم بالظاهر‬ ‫عدوا في الشريطة انتهى‪.‬‬ ‫وهو الحق الذي لا إشكال فيه‪ ،‬فالولي بالظاهر يمكن أن يكون مشركا في الباطن‪.‬‬ ‫وعدوا لله بالحقيقة وإذا كان كذلك فكيف يتصور أن يشهد له بالجنة إلا على الشريطة‪ ،‬والعدو‬ ‫في الظاهر يمكن أن يكون وليا لله بالحقيقة‪ ،‬فكيف تمكن له الشهادة بالنار إلا على الشريطة‬ ‫وهذا محال‪.‬‬ ‫وقد صرح بهذه المسألة أيضا في «جامع ابن جعفرا قال‪ :‬وقيل‪ :‬كل من علم الله أنه‬ ‫يرجع إلى الإيمان ويتوب من كفره‪ ،‬فهو عند الله مؤمن وله ولي وكذلك أبوبكر وعمر ‪-‬رحمهيا‬ ‫الله كانا في الشرك قبل آن يسليا‪ ،‬وهما مؤمنان وليان لله‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫واذا كان الأمر كذلك فكيف يصح القول فيهما بأنهما من أهل النار قبل الإسلام‪ .‬ثم هما‬ ‫الآن من أهل الجنة وهما قد كانا مؤمنين عند الله وليين له‪ ،‬إن ثبتت سعادتها وإلا فعلى ما ليا‬ ‫من حكم متردد بين حكمي الظاهر والحقيقة كغيرهما‪.‬‬ ‫وبالجملة فلا بد من الولاية [الشرطية]” والبراءة الشرطية في كل متولى بالظاهر أو‬ ‫متبرىء منه بالظاهر كيا قال الشيخ أبو سعيد ‪-‬رحمه الله‪ -‬في هذا الباب‪ ،‬وهو باب ولاية‬ ‫الظاهر من كتاب «الاستقامة» قال‪ :‬وغير محكوم على من صحت عليه عداوة الحكم بالظاهر‬ ‫بعداوة الحقيقة ولا بولاية الحقيقة لمن صح فيه حكم ولاية الظاهر فلا أن لم يكن كذلك كان‬ ‫الولي في حكم الظاهر عدوا في الحقيقة فيما يمكن ويجوز‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن يبرأ من ذلك براءة الحقيقة فإذا لم يبرأ الولي في الظاهر من أحكام عداوة‬ ‫الحقيقة لزم فيه عداوة الشريطة وإذا لم يبرأ العدو في الحكم بالظاهر من أحكام ولاية الحقيقة‬ ‫وجب فيه أحكام ولاية الشريطة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬للشرطية وفي (م)‪ :‬للشريطة‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫فدل قوله بالتصريح على أن ولاية الظاهر وبراءة الظاهر لازمة لهما ومعهيا ولاية‬ ‫الشريطة وبراءة الشريطة‪ ،‬ولا تنفك عنها أبدا بدليل قوله‪ :‬لزم فيه عداوة الشريطة وقوله‪:‬‬ ‫وجب فيه أحكام ولاية الشريطة‪ ،‬فإنه مصرح بلزوم الشريطة فيها في الوجهين جميعا‪.‬‬ ‫فقول القائل‪ :‬إن فلانا ي الجنة أو في النار على غير شريطة ترده العقول وتخالفه‬ ‫الأصول‪ ،‬ولقد صرح بهذه المسألة بعينها أيضا في هذا الكتاب في باب تصنيف الولاية بالظاهر‬ ‫[والبراءة بالظاهر]"‪ ،‬قال‪ :‬وقد مضى القول فيمن استحق ولاية حكم الظاهر بوجه من وجوه‬ ‫ولاية الظاهر‪ ،‬التي وصفناها وهي ثلاثة وجوه‪ :‬خبرة وشهرة ورفيعة فكل من استحق الولاية‬ ‫بأحد هذه الوجوه في حكم الظاهر فلا يستحق ولاية الحقيقة أنه مؤمن أو أنه من أهل الجنة إلا‬ ‫على الشريطة أنه إن كان في سريرته كعلانيته‪ ،‬فيما قد صح من أمره في الخبرة‪ ،‬أو في صحيح‬ ‫الشهرة ومات على ذلكؤ فهو لا محال أنه من أهل الجنة؛ لآنه لا تجوز ولاية الظاهر إلالمن كان‬ ‫على سبيل أهل الجنة‪ ،‬إن كان صادقا في سريرته‪ ،‬ومات على ذلك‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وهذه هي المسألة التي وقع النزاع فيها بعينها في هذا الزمان الكدر وقد كفينا مؤنة‬ ‫القول فيها بيا صرح به هذا الشيخ الأستاذ من قوله‪« :‬ولا يستحق ولاية الحقيقة أنه مؤمن‪ ،‬أو‬ ‫أنه من أهل الجنة إلا على الشريطة فقوله‪« :‬أنه مؤمن أو أنه من أهل الجنة عطف بيان على‬ ‫قوله ولاية الحقيقة أو بدل اشتيال منها‪ ،‬وهو صريح بأن القول أنه من أهل الجنة إنما هو من‬ ‫باب ولاية الحقيقة لا من باب ولاية الظاهر‪.‬‬ ‫وقد صرح بالمنع منه إلا على الشريطة وهو قولنا‪ ،‬وقد أكد القول في هذا الموضع من‬ ‫كتاب الاستقامة أيضا بقوله‪« :‬ولا يحكم له قطعا على كل حال بالجنة إلا على الشريطة‪ ،‬ولو‬ ‫كان بمنزلة آي بكر الصديق أو أبي حفص عمر بن الخطاب ‪-‬رضي الله عنهيا‪ ،-‬ولا نعلم أن‬ ‫أحدا من أهل القبلة مثلهما‪ ،‬ولا تجوز لهما الشهادة بالجنة بيا قد شهر من فضلهيا إلا أن يصح‬ ‫مع أحد من الناس فيهما حكم الحقيقة»‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وإذا كانت الشهادة بالجنة لا تجوز لأي بكر وعمر ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬إلا على الشريطة‬ ‫من ) م‪). ‎‬‬ ‫(‪ )١‬سقطت‬ ‫)‪ (٢‬ف ) م )‪ :‬يجوز‪‎.‬‬ ‫‏‪٧١‬‬ ‫البحوث‬ ‫ولا مجال‬ ‫فقد صح ما أصلناه ي هذه المسألة بلا إشكال‪.‬‬ ‫مع من يتو لاما بولاية الظاهر‬ ‫للاختلاف في هذا أبدا‪.‬‬ ‫وإن قال بعض العلياء‪ :‬إن ولاية الشيخين حقيقة فذلك ليس من هذا الباب وهو‬ ‫مخصوص لن علم ذلك من لسان الرسول ‪-‬صلوات اله عليه‪ -‬أو صح معه من تأويل كتاب‬ ‫الله تعالى كيا سبق‪ ،‬وقد تكرر كلام هذا الشيخ في «الاستقامةا على نحو هذا الاسلوب فقد‬ ‫قال في هذا الباب منه أيضا‪ :‬كما كان علم الظاهر مما يصح من طريق الخبرة أو صحة الشهرة لا‬ ‫تجوز فيه شهادة الحقيقة وولاية الحقيقة قطعا أنه كذلك مؤمن أو من أهل الجنة إلاعلى‬ ‫الشريطة أنه إن كانت سريرته كعلانيته‪ .‬ومات على ذلك فهو من أهل الجنة‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫والمعنى كله واحد‪ ،‬وقد تسمع اشتراطه غير مرة أنه من مات على ذلك فلا يصح‬ ‫إطلاقه على حى متقلب في الأزمان بين الطاعة والعصيان إلا على هذه الشريطة‪ ،‬والقول بغير‬ ‫ذلك باطل قطعا لخروجه عن صحيح النظر ولمخالفته صريح الأثر‪ ،‬وهذه المسألة بعينها‬ ‫موجودة أيضا في «الجامع المفيد من جوابات الشيخ أبي سعيدا‪ ،‬وهذا لفظه‪:‬‬ ‫قلت‪ :‬أشاهر أن الشهداء من أهل الجنة أم ليس بشاهر‪ ،‬وما حكمهم فييا أعتقده من‬ ‫القول فيهم؟‬ ‫قال‪ :‬معني أن القول فيهم أن كلا منهم خصوص بحكمه‪ ،‬وكل من الناس مخصوص في‬ ‫كل منهم بعلمه ولا أعلم أن أحدا ممن وجبت ولايته‪ ،‬ورزق معنى خيرا يستوجب فيه‬ ‫معنا معنى الرحمة والشهادة من أمر القتل في الجهاد في سبيل الله" ممن [يشهد له]" بالجنة‪.‬‬ ‫وإن صح له ذلك إلا على معنى الشريطة إن كان من المؤمنين الذين سرائرهم كظواهرهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬غيره‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ف (م)‪ :‬إن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت) و(م)‪ :‬في‪.‬‬ ‫‏(‪ (٤‬في (م)‪:‬حين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬شهد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫وأنهم قتلوا أو ماتوا على ما قد ظهر منهم مما يستحقون [به الإيمان]""& وأما على غير ذلك فلا‬ ‫أعلم ذلك‪.‬‬ ‫وقلت‪ :‬فهل يسع أحداً أن يقول في أحد من المخلوقين إنه من أهل الجنة من لدن أبي بكر‬ ‫وعمر بن الخطاب ‪-‬رضي اله عنهما‪ -‬إلى حيننا هذاء أم لا يجوز القول به‪ ،‬ومن يعتقد ذلك‬ ‫بدين يدين به ويقوله ويعتقده أهو هالك أو سالم أو ما سبيله؟‬ ‫قال‪ :‬معى أنه لا يجوز أن يشهد لأحد من الناس بالجنة ولو ظهر منه ما يستوجب به‬ ‫الولاية من الفضل والموافقة والجهاد في سبيل الله إلا من صح له ذلك أو شهد له بذلك‬ ‫رسول أو نبي أو كتاب من كتب الله وإلا فلا يجوز له أن يشهد بتحقيق ذلك‪.‬‬ ‫ومن شهد له بتحقيق ذلك على غير هذا الوجه ودان بذلك فهو عندي يتعاطى علم‬ ‫الغيب لعلم ما لا يسعه وأخاف أن يكون هالكا وشاهدا بالزور‪ ،‬وحاكيا بالجور إلاعلى‬ ‫اعتقاد الشريطة إن كان مات على ظاهر ما صح له وكانت سريرته مثل علانيته‪ ،‬وهذا على‬ ‫الشريطة لا على الحقيقة فافهم‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫فهذه الآثار كلها بعضها من بعض وبعضها شاهد لبعض ومؤكد له وكلها مصرحة‬ ‫بالمنع من القول في الولي بالظاهر بأنه من أهل الجنة إلا على الشريطة‪ ،‬ومانعة من القول في‬ ‫العدو بالظاهر أنه من أهل النار إلا على الشريطة‪ ،‬وهذا هو اعتقادنا [وعليه اعتمادنا]‪“١‬‏ كيا قال‬ ‫ابن وصاف في شرح اللامية عند قوله‪:‬‬ ‫فل‬ ‫ذالاعا۔۔ ل‪-‬ي ق القرارلأس‬ ‫ويقر‬ ‫فقال ما نصه‪ :‬القرار موضع الاستقرار‪ ،‬قال الله تعالى‪ :‬ل جه يَصَلَوتَهَا‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬بالإيمان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في النسخ المخطوطة وكان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬لها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬واعتيادنا عليه‪.‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫المرار ه"" والعجب كل العجب من أبي بكر أحمد بن النضر كيف استجاز أن يشهد له‬ ‫بالنار‪ .‬ومن ديننا ومذهبنا أننا لا نشهد لأحد من الناس لا مؤمن بالجنة ولا فاسق بالنار إلا‬ ‫من شهد له القرآن‪ ،‬أو نبي من الأنبياء إلا أن يكون له مثلا وجه ف الكلام يخرج به من هذا‬ ‫القول بحجة والله أعلم‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫فانظر كيف سمى المنع من جواز ذلك دينا وسےاه مذهبا ثم انظر كيف تعجب كل‬ ‫العجب ممن يتكلم بخلاف ذلك على ما توهمه‪ ،‬ثم كيف تأدب باحتمال العذر له بقوله‪« :‬إلا أن‬ ‫يكون له مثلا وجه في الكلام‪ ،‬يخرج به عن هذا القول بحجةا‪ ،‬وقد بينا فيما سبق تأويل قول‬ ‫الشيخ ووجهه بيا يكفي عن المزيد‪ ،‬وقد تقرر بيا أسلفناه من الأدلة العقلية‪ ،‬والأحاديث‬ ‫النبوية‪ ،‬والآثار الفقهية منع القول في أحد بعينه ممن تجب ولايته بالظاهر أنه من أهل الجنة إلا‬ ‫على الشريطة‪ ،‬وفيمن تجب عداوته بالظاهر أنه من أهل النار إلا على الشريطة‪.‬‬ ‫وقد عرفت بيا مضى أن ذكر الشريطة والقول بها هو الوجه الواضح والطريق الجلي‬ ‫وأن ترك الشريطة لفظا مع قصدها اعتقادا جائز كما مضى تفسيره في الآثار السابقة‪ ،‬وكما هو‬ ‫معلوم بالتأويل من كتاب اله تعالى كقوله‪ :‬ل ومن يَقَشُل مُومتَامُتَمَمَدًا صَجَراوهُ‬ ‫جَهَتَمُك كافيا ها" والمعنى إن لم يتب‪.‬‬ ‫وإذا وافقنا المناظرون في هذه المسألة على اعتقاد الشريطة فلا اختلاف بيننا وإياهم في‬ ‫ذلك‘ وإن أبوا فنحن على خلافهم‪ .‬وعلى الشهادة عليهم بالمخالفة منهم لآثار أسلافهم والله‬ ‫الموفق لكل خير والله أعلم فلينظر ف ذلك كله ولا يؤخذ منه ولا من غيره الا بالحق‪.‬‬ ‫جواب آخر‪:‬‬ ‫وقال ق‬ ‫له ولاية حقيقة أو‬ ‫جواز ذلك ف أحد بعينه ‏‪ ١‬لا من صحت‬ ‫وأنا لا أدري‬ ‫الله أعلم‬ ‫(‪ )١‬إبراهيم‪ :‬الآية‪.)٢٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬النساء‪ :‬الآية‪.)٩٣( ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫عداوة حقيقة" وعسى أن يجزى”" بحكم النظر في هذه المقدمات التي أوردتها؛ لتكون قاعدة‬ ‫يقاس عليها‪ ،‬نقولك‪ :‬إن هذا مؤمن أو ولي أو نحو ذلك ومن هو كذلك ففي الجنة ينتج أن‬ ‫هذا ني الجنة‪ ،‬فهذا ينبغى النظر فيه‪[ ،‬من وجهين‪ :‬أحدهما‪ :‬أن قولك هذا ولي فهو يشمل ولي‬ ‫الحقيقة وولي الظاهر فإن كان في ولي الحقيقة فهذا القياس صحيح ولا نزاع فيه] وإن كان هذا‬ ‫في ولاية الظاهر فقولك‪ :‬هذا ولي في الظاهر‪ ،‬ومن كان كذلك فهو في الجنة‪ ،‬فهذا أصل باطل؛‬ ‫لأن الولي في الظاهر يمكن أن يكون عدوا في الحقيقة‪ ،‬ولا نسلم جواز القول بأن فلانا في الجنة‬ ‫في الظاهر وفي النار في الحقيقة في وقت واحد وحالة واحدة فإنه من القطع بأحد الاحتمالات‬ ‫وذلك من تعاطي الغيب وهوباطل‪.‬‬ ‫ومثال ذلك‪ :‬من نظر مصليا قد أتم ركعات صلاته وقيامها وقعودها وركوعها‬ ‫وسجودها‪ ،‬فصلاته تامة في حكم الظاهر‪ ،‬فقولك‪ :‬إن هذه صلاة تامة صحيح وقولك‪ :‬إن‬ ‫هذا الصلاة بعينها مقبولة عند الله تعالى خطأ وباطل فوزن قولك هذه صلاة تامة في الظاهر‬ ‫كوزن قولك هذا ولي في الظاهر‪ ،‬ووزن قولك كل صلاة مقبولة تامة في الظاهر فهي مقبولة‬ ‫عند الله تعالى كوزن قولك كل ولي في الظاهر فهو في الجنة‪ ،‬فقولك كل صلاة تامة فهى مقبولة‬ ‫عند الله تعالى ينتج أن هذه الصلاة بعينها مقبولة عند الله تعالى" كقولك كل ولي في الظاهر في‬ ‫الجنة‪ ،‬ينتج أن فلانا هذا بعينه في الجنة‪.‬‬ ‫لكن المحمول في هذه المقدمات كله باطل؛ لأن الإتيان بأركان الصلوات في الظاهر لا‬ ‫يوجب قبولها! عند الله تعالى؛ لأن القبول ليس من أحكام الظاهر لما تقرر أن للأعيال أمورا‬ ‫تفسدها وتحبطها من غير ظواهر العمل كالرياء والعجب وغيرها‪ ،‬وهي كثيرة لا تقتضيها‬ ‫أعمال الظواهر‪.‬‬ ‫ولهذا جاء ني الحديث‪« :‬كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر وكم من صائم‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬نجزي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬في (ت)‪ :‬أو ممن‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬قبوله‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش" فدل" ذلك على أن قولك‪ :‬كل صلاة تامة ني‬ ‫الظاهر فهي مقبولة عند الله تعالى أن المحمول باطل وهو من الحكم بالكل في موضع الجزء‬ ‫والصواب فيها أن يبدل البعض عن الكل فيقال فيها‪ :‬بعض الصلوات التامة مقبول عند الله‬ ‫تعالى فهو الحق وهو بمثابة قولك‪ :‬بعض الأولياء في الظاهر هم أهل الجنة فيصحس وإذا صح‬ ‫الحكم به على البعض فالحكم به على الكل باطل بمنزلة قولك‪ :‬هذا متزوج وكل متزوج يولد‬ ‫له‪ 5‬وأنت خبير بأن الولادة غير مقصورة على نفس التزويج بل تتعلق بأمور أخر وتمنع عنها‬ ‫عوائق كثيرة‪ ،‬فالحكم فيها على الإطلاق بأن كل متزوج يولد له خطأ حض وغلط فاحش‬ ‫كقولك‪ :‬إن كل صلاة تامة في الظاهر فهي مقبولة عند الله تعالى‪ ،‬والخطأ في ذلك كله من‬ ‫حيث الخصوص والعموم» فإن" القضية صادقة الموضوع إن كانت بعضية‪ ،‬كاذبة إن كانت‬ ‫كلية ولا شكڵ فقولك”ه" بعض المتزوجين يولد له صادق‪ ،‬وقولك كل متزوج يولد له كاذبث‬ ‫وقولك بعض الصلوات التامة في الظاهر مقبولة عند الله تعالى صادق‪ ،‬وقولك كل صلاة‬ ‫۔((‪ )٦١‬ف‪٠‬ي الظاهر مقبولة عند الله كاذب بدليل ما مضى‪.‬‬ ‫۔‪.‬؛‪‎‬تامة ‏"‪٠‬‬ ‫وقولك‪ :‬بعض الأولياء [ي الظاهر هو]” من أهل الجنة صادق‪ ،‬وقولك‪ :‬كل ولي في‬ ‫الظاهر هو من أهل الجنة كاذب بدلالة صدق قولنا بعض الأولياء ني الظاهر هو من أهل النار‬ ‫في الحقيقة‪ ،‬فقد وضح بهذا أن القول بالإطلاق خطأ محض فقولنا‪ :‬كل عدو في الظاهر من‬ ‫أهل النار باطل‪ ،‬وقولنا‪ :‬كل ولي في الظاهر من أهل الجنة باطل‪.‬‬ ‫والصواب تسويرها بالبعض وإلا فلا جواز لها قطعا؛ لأنها من صريح الكذب‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ (٤‬ف (م)‪ :‬فإنه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪ :‬في قولك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في (م)‪ :‬هو في الظاهر‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫والكذب كله باطل ومن هذا يستفاد أنه لا بد لمن أراد الخوض في هذا المجال وتصريح‬ ‫القول به ي الآحاد من اعتقاد الشريطة فيه‪ ،‬وإلا كان خطأ فاحشا قطعا‪.‬‬ ‫وقد صرح بمعنى هذا كله شيخ المذهب وإمام أهل الاستقامة الشيخ أبو سعيد ‪-‬رحمه‬ ‫الله تعالى‪ -‬في باب ولاية الظاهر" من كتاب «الاستقامة في قوله‪ :‬ولا يزيد عنه أيضا آن يعتقد‬ ‫فيه على حال ما وجب عليه في أحكام الظاهر ولاية الشريطة\ أو براءة الشريطة؛ [لأنه‬ ‫يجتمل]”" أن يكون الولي في الحكم بالظاهر عدوا في الشريطة'‘‪ ،‬والعدو في الحكم بالظاهر وليا‬ ‫في الشريطة‪ ،‬ويمكن أن يكون الولي في الحكم بالظاهر ( وليا في الشريطة‪ ،‬والعدو [ني الحكم‬ ‫بالظاهر]"" عدوا في الشريطة‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫فإذا كان الولي في الظاهر محتملا لأن يكون عدوا في الشريطة كيا صرح به هذا القطب‬ ‫الرباني فقولنا‪ :‬إن الولي في الظاهر محتمل لأن يكون من أهل النار هو معنى قوله هذا بعينه؛‬ ‫لأن ولاية الشريطة نوع من ولاية الحقيقة‪ ،‬والحق أنه كذلك‘ فقد يمكن في الولي بالظاهر أن‬ ‫يكون مشركا في الباطن" وعدوا لله في الحقيقة في علم الله تعالى" فلا يجوز أن يقال في أحد بعينه‬ ‫إنه من أهل النار‪ ،‬إلا على الشريطة؛ لأنا إن قلنا‪ :‬إنه في النار كان ذلك من القول بالمغيبات‪،‬‬ ‫ومن القطع بالحكم بأحد الوجوه المحتملات‪ ،‬فيكون من الحكم بالعموم في موضع‬ ‫الخصوص ومن إلحاق الكل بحكم الجزءء ولا نعلم أن شيئا من الخاص يجوز أن يحكم فيه‬ ‫بأحكام العموم‪.‬‬ ‫فالحق فيه أن العدو بالظاهر محتمل لأن يكون من أهل النار‪ ،‬والولي بالظاهر محتمل لأن‬ ‫يكون من أهل الجنة وليس بواجب في الولي بالظاهر أن يكون من أهل الجنة لما أسلفناه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬وصريح‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬و‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م)‪ :‬ويمكن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م) زيادة‪ :‬انتهى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (س)‪ :‬بالحكم في الظاهر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫ولما تقرر في كتاب الأصول كيا رأيت من كلام هذا الشيخ وتصريحه‪ ،‬بأنه يمكن أن‬ ‫يكون الولي بالحكم بالظاهر عدوا في الشريطة‪ ،‬والعدو ني الحكم بالظاهر وليا في الشريطةة‬ ‫ويمكن أن يكون الولي في الحكم بالظاهر وليا ني الشريطة‪ ،‬والعدو في الحكم بالظاهر عدوا ني‬ ‫الشريطة فلله دره ما أصح أثره وأغزر علمه وأدق نظره! فانظر كيف جعله من الممكن أن‬ ‫يكون وليا عدوا‪ ،‬أو عدوا وليا في حالة واحدة‪ ،‬فعداوته في الشريطة لم تمنع ولايته ني الظاهر‪.‬‬ ‫وولايته في الظاهر لم تمنع عداوته في الشريطة‪ ،‬فيدور أمره على أصلين متضادين في حالة‬ ‫واحدة‪ ،‬وقد يتفق الأصلان ويجتمع النوعان‪ ،‬فيكون الولي في الظاهر وليا في الشريطة أيضا‬ ‫والعدو في الظاهر عدوا في الشريطة أيضا‪ ،‬وهاهنا يجتمع فيه حكم الظاهر وحكم الحقيقة‪.‬‬ ‫فيكون الولي في الظاهر وليا في الشريطة‪.‬‬ ‫وبهذا القيد يجوز أن يقال في الولي بالظاهر‪ :‬إنه من أهل الجنة أي إذا كان الولي في‬ ‫الظاهر وليا في الشريطة‪ ،‬فهو من أهل الجنة‪ ،‬وإذا كان العدو في الظاهر عدوا في الشريطة فهو‬ ‫من أهل النار‪.‬‬ ‫وأما مادام الولي في الظاهر محتملا لأن يكون وليا في الشريطةء أو عدوا في الشريطة‪.‬‬ ‫فالمحتمل للوجهين لا يجوز أن يقطع فيه بأحدهما‪ ،‬فلا يقال فيه‪ :‬إنه من أهل الجنة} ولا من أهل‬ ‫النار إلا على الشريطة؛ لأن الولي في الظاهر محتمل لآن يكون عدوا لله ني الحقيقة‪ ،‬والعدو في‬ ‫الظاهر محتمل آن يكون وليا لله في الحقيقة‪ ،‬وإذا احتمل هذا فيها فقد احتمل ني الولي في‬ ‫الظاهر أن يكون من أهل النار‪ ،‬وقد احتمل في العدو بالظاهر أن يكون من أهل الجنة مع بقاء‬ ‫ولاية الظاهر وبراءة الظاهر فيها بحالها("‪.‬‬ ‫وفي هذا أوضح دليل على أن ولاية الظاهر باقية على أصلها فيمن يحتمل أن يكون من‬ ‫أهل الجنة‪ ،‬أو من أهل النار على السواءء فلا تختص بأهل الجنة وحدهم" وكذلك عداوة‬ ‫الظاهر في بابها‪ ،‬فهيا سواء وفي هذا ما دل من له أدنى فهم أن ولاية الظاهر وبراءة الظاهر لا‬ ‫متعلق لهما بأحكام السعادة والشقاوة في الدار الآخرة أصلاء فالحكم فيهيا بالجنة والنار خطأ‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫(‪ (١‬ف ) م‪‎‬‬ ‫(‪ (٢‬في ) م ‪ :‬يختص‪. ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫فاحش وغلط قبيح ممن قال به‪ ،‬وفي قول الشيخ أي سعيد رحمه الله تعالى في هذا الباب ما دل‬ ‫على ذلك كله لمن له أدنى فهم" فإنه قال‪ :‬وغيره محكوم على من صحت عليه عداوة الحكم‬ ‫بالظاهر بعداوة الحقيقة‪ ،‬ولا بولاية الحقيقة لمن صح فيه حكم ولاية الظاهر‪ ،‬فليا أن لم يكن‬ ‫كذلك كان الولي في حكم الظاهر عدوا في الشريطة فيما يمكن و يجوز‪ ،‬ولا يجوز أن يبرأ من‬ ‫ذلك براءة الحقيقة‪.‬‬ ‫فإذا لم يبرأ الولي في الظاهر من أحكام عداوة الحقيقة لزم فيه عداوة الشريطة‪ ،‬وإذا لم يبرأ‬ ‫العدو في الحكم بالظاهر من أحكام ولاية الحقيقة وجب فيه أحكام ولاية الشريطة‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫فانظروا يا معاشر المسلمين فيما أورده هذا الشيخ الكبير والعالم النحرير في الولي في‬ ‫الظاهر أزه لا يبرأ من أحكام عداوة الحقيقة فا يمكن ويجوز وكذلك العدو ي الظاهر لا يبرأ‬ ‫من أحكام ولاية الحقيقة فيما يمكن ويجوز‪ ،‬أي في المحتملات الممكن وقوعهاء وإذا كان الولي‬ ‫بالظاهر لا براءة له في الممكن من الاحتيالات‪ -‬أي لا يسلم من احتمال عداوة الحقيقة إلا‬ ‫بالشريطة‪ -‬فكيف يقال فيه بأنه ني الجنة‪ ،‬وهو محتمل لعداوة الحقيقة ولا براءة له من ذلك إلا‬ ‫بالشريطة‪.‬‬ ‫وإذا ثبت أنه لا براءة له من ذلك إلا بالشريطة وجب أن لا يحكم فيه بأحد الحكمين من‬ ‫الجنة أو النار إلا على الشريطةء وكذلك أحكام عداوة الظاهر فإنهما على( سواء‪.‬‬ ‫ومن قال بجواز القول بأن الولي في الظاهر من أهل الجنة‪ ،‬وأن العدو في الظاهر من أهل‬ ‫الظاهر وراء ظهره‬ ‫والعدو ف‬ ‫الظاهر‬ ‫الولي ف‬ ‫الشريطة ف‬ ‫النار فقد نبذ القول بوجوب‬ ‫وخالف هذا الأثر الصحيح مكابرة بلا دليل وخرج عن حكم العقل وسواء السبيل‪ ،‬فإن‬ ‫شيخنا الكدمي مصرح بلزوم الشريطة [فييا في الوجهين جميعا\ فقول القائل‪ :‬بأنجيا من أهل‬ ‫‏(‪ (١‬في (م) زيادة‪ :‬ما‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬ف (م)‪ :‬من‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (س)‪ :‬آن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫الجنة أو من أهل النار]" بغير اشتراط ترده العقول وتخالفه الأصول فهو جهل محض وخطأ‬ ‫بحت وما بيننا وإياهم في هذه المسألة إلا الرجوع إلى تقييدها بالشروط المذكورة في الأثر‪.‬‬ ‫وهي ولاية الشريطة وبراءة الشريطة الواجبة فيهيا‪ ،‬فلا يقال فيهيا بأنها من أهل الجنة ولا النار‬ ‫إلا على حسب الشريطة؛ لأنها هي الواجبة فيهما في هذا الموضع كيا صرح به هذا الأثر‪.‬‬ ‫ولقد صرح بهذه المسألة بعينها في هذا الكتاب أيضا في آخر الباب الثالث والأربعينں في‬ ‫باب تصنيف الولاية بالظاهر والبراءة بالظاهر‪ ،‬فقال ما نصه‪ :‬وقد مضى القول فيمن استحق‬ ‫[ولاية حكم الظاهر بوجه من وجوه ولاية الظاهر التي وصفناها وهي ثلاثة وجوه‪ :‬خبرة‬ ‫وشهرة ورفيعة‪ ،‬فكل من استحق]"" الولاية بأحد هذه الوجوه في حكم الظاهر فلا يستحق‬ ‫ولاية الحقيقة أنه مؤمن أو أنه من أهل الجنة إلا على الشريطة أنه إن كان في سريرته كعلانيته‬ ‫فيما قد صح من أمره في الخبرة أو صحيح الشهرة ومات على ذلك فهو لا محال أنه من أهل‬ ‫الجنة؛ لأنه لا تحبوز ولاية في حكم الظاهر إلا لمن كان على سبيل أهل الجنة‪ ،‬إن كان صادقا في‬ ‫سريرته ومات على ذلك‪.‬‬ ‫ولا يحكم له قطعا على كل حال بالجنة إلا على الشريطة‪ ،‬ولو كان بمنزلة أي بكر‬ ‫الصديق‪ ،‬وأي حفص عمر بن الخطاب ‪-‬رضي الله عنهيا‪ \-‬فلا نعلم أن أحدا من أهل القبلة‬ ‫مثلها‪ ،‬ولا تحبوز ههيا الشهادة بالجنة بما قد شهر من فضله إلا أن يصح مع أحد من الناس‬ ‫فيها حكم الحقيقة‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫فانظر إلى هذا الكلام العجيب‪ ،‬والأسلوب الغريب والنور الجلي‪ ،‬والصراط السوي©‬ ‫فاسمع أولا إلى قوله‪« :‬ولا يستحق به ولاية الحقيقة أنه مؤمن أو أنه من أهل الجنة لاعلى‬ ‫الشريطة أنه إن كان في سريرته كعلانيته فيما صح من أمره في الخبرة‪ ،‬أو صحيح الشهرة‪ ،‬ومات‬ ‫على ذلك! أليس فيه ما ينادي بمقاله‘ فضلا عن لسان حاله بأنه لا سبيل إلى القول في أحد من‬ ‫أهل ولاية الظاهر بأنه في الجنة إلا على هذه الشريطة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬فيها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬على‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫وانظر كيف يتجاسر أكثر من في زماننا من المتعاطين للنظر" والقياس على غير قاعدة‬ ‫ولا أساس على ترك هذه الشريطة أصلاء فأجازوا إطلاق القول بأنه من أهل الجنة في الظاهر‬ ‫قطعاء وهذا الشيخ الكدمي ينادي في كل ناد على كل حاضر وباد بمنع" ذلك إلا على الشريطة‬ ‫كا صرحت به آثاره‪ ،‬وأشرقت به أنواره‪ 6‬أولا تسمعه يقول‪« :‬إنه لا تجوز ولاية في حكم‬ ‫الظاهر إلا لمن كان على سبيل أهل الجنة إن كان صادقا في سريرته‪ ،‬ومات على ذلك!ء فكأنهم‬ ‫أخذوا من قوله أوائل الألفاظ‪ ،‬وتركوا أواخرها‪ ،‬فغفلوا عن القيود التي لا تصح إلا بهاء وهي‬ ‫قوله‪« :‬إن كان صادقا في سريرته ومات على ذلك ولكنه أكد ذلك بيا هو أوضح منه دليلا‬ ‫وأقوى منه حجة ألا وهو قوله على سبيل المثل‪« :‬ولا يحكم له قطعا على كل حال بالجنة إلا على‬ ‫الشريطةش ولو كان بمنزلة أي بكر الصديق‪ ،‬وعمر بن الخطاب ‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬ولا نعلم أن‬ ‫أحدا من أهل القبلة مثلهيا» وأي شيء أصرح من هذاء فإذا كان أبو بكر وعمر على ما بها من‬ ‫المنزلة عند رسول الله ية‪ .‬وهو يقول فيهيا‪ :‬إنه لا يحكم ليا بالجنة إلا على الشريطة‪ ،‬وقد أكده‬ ‫في خلل اللفظ بقوله‪ :‬قطعا على كل حال لسد باب الأطياع عن تعاطي القول بجواز مثل‬ ‫هذا في أحد من الأمة كائنا من‪ ,‬كان ولو بعد وفاته كا هو عليه الآن عن إجازة القول به في‬ ‫أحد حي متقلب في الأزمان بين الطاعة والعصيان والربح والخسران‪ ،‬فأجازوا( فيه أن يقال‪:‬‬ ‫إن فلانا اليوم في الجنة وغدا إن عصى في النار‪ ،‬ثم هو في الجنة في ذلك اليوم إن" تاب آخر‬ ‫النهار‪ ،‬ثم إن قارف المعصية في ساعته فقد انتقل إلى النار‪.‬‬ ‫فيا أسرعهم وأجرأهم على التلاعب بأحكام دين الله تعالى‪ ،‬ومخالفة العقول والآثار‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬النظر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬يمنع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬حلل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬ما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬وأجازوا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في (م)‪ :‬فارق‪.‬‬ ‫‏(‪ (٨‬ف (ت)‪ :‬من‪.‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫والذي معنا في ذلك أنه" ما لا يصح جزما ولا يجوز به القول أبدا إلا فيمن صحت فيه أحكام‬ ‫الحقيقة‪ ،‬وشاهدنا في ذلك العقل القويم وهو أعظم حجة‪ .‬وآثار هذا الشيخ الكدمي وهي‬ ‫أوضح محجة وقد بالغ في تأكيد ذلك بقوله‪« :‬ولا تجوز لهم الشهادة بالجنة بيا قد شهر من‬ ‫فضلهياء إلا أن يصح مع أحد من الناس فيهما حكم الحقيقةا‪ ،‬فقد رأيت أن كلامه صريح يمنع‬ ‫الشهادة ليا بالجنة إلا من باب واحد وهو الحقيقة مع من صحت معه فعلم بهذا من قوله‬ ‫قطعا أن الشهادة بالجنة والنار لا تكون إلا مقترنة بالحقيقة‪ ،‬فمن صحت ولايته بالحقيقة فهو‬ ‫من أهل الجنة ومن صحت عداوته بالحقيقة فهو من أهل النار‪.‬‬ ‫ولا خرج لأحد من هذا البتة إلا بالرجوع بالشريطة كيا صرح به في المسألة الأولى‪ ،‬وما‬ ‫خرج عن هذين الأصلين فهو مكابرة وضلال‪ ،‬فلا جواز له أبدا على حال‪ ،‬ومن ادعى‬ ‫خلاف ذلك فليأت عليه بدليل مبين‪ ،‬وليسوا له بواجدين‪ ،‬لتضافر العقل والنقل على ذلك‪،‬‬ ‫وتظاهر الأثر الصحيح هنالك‘ وقد كان في شاهد العقل ما يكفي عن إطالة النقل‪ ،‬ولكنا في‬ ‫زمان لا تقنع فيه بالأدلة العقلية‪ ،‬ولا يرجع فيه إلا إلى ما سمعوه عن فلان وفلان وهو أعظم‬ ‫بلية‪.‬‬ ‫ومن العجب أنهم مع هذا كله كأنهم لما يطالعون في هذه الآثار المتكررة والأدلة‬ ‫المصحة من آثار هذا الإمام‪ ،‬فإنها جارية في ذلك على نهج واحد‘ وسنن مستقيم" كقوله في‬ ‫هذا الباب أيضا‪ :‬كيا كان علم الظاهر مما يصح من طريق الخبرة‪ ،‬أو صحة الشهرة لا تجوز فيه‬ ‫شهادة الحقيقة ولا ولاية الحقيقة قطعا أنه كذلك مؤمن أو من أهل الجنة إلا على الشريطة‬ ‫أنه إن كانت سريرته كعلانيته ومات على ذلك‪ ،‬فهو من أهل الجنة‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫فانظر كيف تكرر فيه عدم جواز إطلاق القول بالشهادةس بأنه من أهل الجنة إلا على‬ ‫الشريطة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬أن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬يكون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م)‪ :‬من‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫وانظر كيف لا يأتي في عباراته بأنه من أهل الجنة إلا مع ولاية الحقيقة‪ ،‬لتلازمهياء‬ ‫ولأنها من باب واحد‪ ،‬وأي حقيقة أعظم في الولاية من القول والشهادة بأنه في الجنة أو من‬ ‫أهل الجنة‪ ،‬وأي حقيقة أصرح في العداوة من القول والشهادة بأنه في النار أو من أهل النار‪.‬‬ ‫وقد تكرر منع ذلك في هذه الآثار كما ترى‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فإن القائل بهذا لم يرد به الحقيقة‪ ،‬وإنا يقول"‪ :‬إن فلانا ني الجنة في حكم‬ ‫الظاهر فهذا من باب آخر؟‬ ‫قلنا له‪ :‬إن جواب قولك هذا قد كفانا إياه قول الشيخ أبي سعيد ‪-‬رحمه الله‪ -‬في أبي بيكر‬ ‫وعمر حيث قال‪ :‬ولا تجوز لها الشهادة بالجنةء لما قد شهر من فضلها إلا أن يصح مع أحد من‬ ‫الناس فيهما حكم الحقيقة عن لسان رسول الله يه أو صحيح تأويل في كتاب الله تعالى يصح‬ ‫معه ذلك من طريق الشهرة‪ ،‬كيا صح معه التنزيل من كتاب الله‪ ،‬أن تلك الآية نزلت فيهيا أو‬ ‫فى أحدهما‪ .‬انتهى بلفظه""‪.‬‬ ‫‪ .‬وهو يفيد الحصر أن الشهادة لهي بالجنة لا تجوز إلا من هذا الباب الواحد‪ ،‬وهو أن‬ ‫‪ .‬يصح حكم الحقيقة فيهما عند من صح معه ذلك كيا قال‪ ،‬ومقتضى الحصر في هذه العبارة هو‬ ‫دليل المنع لنا عن إجازة غيره من الصور؛ لأن معنى الحصر أن يمنع من جواز دخول غير‬ ‫المنكور عليه فقولكم هو من أهل الجنة في حكم الظاهر يقتضي عبارة هذا الشيخ منعه؛ لأن‬ ‫معنى قوله‪« :‬لا تبوز الشهادة بذلك فيهيا إلالمن صح معه حكم الحقيقة» مقتض للمنع في كل‬ ‫صورة تخالف هذه الصورة الواحدة‪.‬‬ ‫ومعلوم عند جميع أهل القبلة وأهل اللغة والمعاني والبيان والمتكلمين أن [المحصور]‘“‬ ‫لا يدخل معه غيره في العبارة؛ لأن الإثبات بعد النفي موجب" لإثبات المثبت وحده ونفي ما‬ ‫‏(‪ (١‬ف (م)‪ :‬نقول‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬لفظه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت) زيادة‪ :‬ليا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬كذا في النسخ المخطوطة ولعله‪ :‬تقتضي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في النسخ المخطوطة المحضور‪.‬‬ ‫وجب‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦‬ف (ت)‪:‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫سواه فلا يدخل معه غيره‪ ،‬كيا في قولك‪ :‬لا إله إلا الله‪ ،‬فلا يجوز أن يثبت معه غيره& ولا يدخل‬ ‫ف ذلك معه سواه‪.‬‬ ‫فكذلك قولك‪ :‬ما قام إلا زيد يفيد أن القيام قد حصل لزيد ولم يقم معه أحد‪ ،‬فقول‬ ‫الشيخ‪« :‬إن الشهادة لها بالجنة لا تجوز إلا لمن علم فيها الحقيقة" يفيد أن الشهادة بالجنة لا‬ ‫جواز لها فيهما إلا من ذلك الوجه الواحد ومعلوم بالقياس عليهما لاستواء الحكم أن لا‬ ‫جواز لهما البتة في أحد غيرهما من حي ولا ميت أبدا إلالمن صح معه حكم الحقيقة في أحد‬ ‫بعينه‪ .‬وما سوى ذلك باطل‪.‬‬ ‫وبهذا تعرف أن الشهادة بالجنة أو بالنار لا تكون إلا مقترنة بولاية الحقيقة أو بعداوة‬ ‫الحقيقة‪ ،‬كيا تقرر‪ ،‬فقول" القائل‪ :‬إن فلانا في الجنة في حكم الظاهرك أو في النار في حكم‬ ‫الظاهر خالف هذه الآثار‪ ،‬وخالف لأحكام العقل أيضاء وفي ظني أنه لا يحتاج أن يطالب عليه‬ ‫بالأدلة لوضوح فساده‪ ،‬فإن كلمة في الظاهر بعد قولهم فلان في الجنة أو في النار مع مخالفة‬ ‫أحكام الجنة والنار لأحكام الظواهر‪ ،‬ودخولهم في أحكام ولاية الحقيقة‪ ،‬وبراءة الحقيقة يشبه‬ ‫التعليق بالمستحيلات‘ فهي بمثابة كلمة البلكفة مع القائلين بالرؤية المستحيلة في حق الله‬ ‫تعالى‪ ،‬والمتعلق بالملستحيلات باطل‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فإذا لم يجز أن يقال‪ :‬فلان في الجنة أو في النار في الظاهر إلا على الشريطةش فيا‬ ‫بالكم تجيزون الدعاء للولي بعد موته مثلا بالجنة‪ ،‬أو على العدو بالنار من غير ذكر شريطة في‬ ‫الدعاء‪ ،‬فيصلى على الولي في الظاهر ويدعى له بالمغفرة والرحمة والقبول وإسكان الجنة من غير‬ ‫التزام شرط وفي الأثر ما دل على جواز ذلك‪ ،‬وفي العدو بعكسه فاتفق القول هنالك أفهذا‬ ‫الدعاء لهم" بيا هم من أهله أم بما" ليسوا له بأهل‪ ،‬فإن كانوا من أهل ذلك فقد ثبت قولنا بأن‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬ذاك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬عرف‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في (م)‪ :‬و‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬قول‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪ :‬دخولمم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫المؤمن في الجنة في الظاهر وبالعكس في الكافر؟‬ ‫قلنا‪ :‬إنهيا ليسا من باب واحدا فإن الولي في الظاهر إن كان أهلا لأن يستغفر له فلا يلزم‬ ‫من القول بأن الولي في الظاهر أهل لأن يغفر الله له؛ لأن هذا غيب وبيانه أن الاستغفار للولي‬ ‫شريعة يؤمر بها ني حكم الظاهر‪ ،‬ولو كان ولي الظاهر عدوا لله في الحقيقة‪.‬‬ ‫وأما القول بأنه أهل لأن يغفر الله له فهو من باب الحكم بمنزلته عند الله تعالى‪ ،‬وهو‬ ‫حقيقة وهو من قبيل الدعوى على الله تعالى" وذلك من الغيب الذي استأثر الله به‪ ،‬ولم يأذن‬ ‫لأحد فيه من المتعبدين بظواهر الأحكام والمكلفين لذلك‪ ،‬فعلم بذلك" وهو من باب‬ ‫الدعوى على الله تعالى‪ ،‬والقول به كذب وزور وهو باطل‪.‬‬ ‫فكذلك إذا قلنا‪ :‬إن الولي في الظاهر أهل لأن تسأل له الجنة‪ ،‬فلا يلزم منه القول بأنه‬ ‫أهل للجنة‪ ،‬ولا تجوز الشهادة له بأنه من أهل الجنة كيا جاز الدعاء له بالجنة‪ ،‬والفرق بينها‬ ‫دقيق عند من لا يفهم‪ ،‬وهو واضح جلي عند من يعلم‪ ،‬فكذلك العدو في الظاهر إذا قلنا‪ :‬إنه‬ ‫أهل لأن يدعى عليه بالنار‪ ،‬فلا يلزم منه القول بأنه من أهل النار‪ ،‬والفرق بين كون فلان أهلا‬ ‫لأن يدعى له بالجنة‪ ،‬وبين القول بأنه من أهل الجنة واضح لا يخفى‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن الفرق بينهما قد أشكل علي فلعلك" أن تزيدني فيه بيانا يوضح لي ما التبس‬ ‫عل منه؟‬ ‫قال‪ :‬نعم إن الله تعالى قد أمر بالاستغفار للولي في كتابه العزيز‪ ،‬فقال لرسوله يلة‪:‬‬ ‫‏‪ ٨‬مَايعَهُنَ وَاسَتَعْفرَظََ آه ه" فاستدل الفقهاء بذلك على جواز الاستغفار والدعاء للولي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فقد علمنا بهذا الأصل أن هذا الولي في الظاهر أهل لهذا الاستغفار الذي هو قول من أقوالنا‬ ‫وعمل من أعيالناك وكذلك الدعاء له‪ ،‬فقد علمنا بهذا أنه أهل للدعاء والاستغفار منا؛ لأن‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬ما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬لذكره‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬فعلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬الرسول‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الممتحنة‪ :‬الآية ‏(‪.)١٢‬‬ ‫‏‪٨٥‬‬ ‫البحوث‬ ‫ذلك من حقوق الولاية بالظاهر فالولي أهل له‪.‬‬ ‫وأما ما استدلوا به على أنه أهل للمدعو له به وهو نفس المغفرة من الله تعالى؛ لأنها هى‬ ‫المسئولة الآن له فنحن لا ندعي جواز ذلك له‪ ،‬ولا نعلم أنه أهل لذلك وليس هو مما تعبدنا‬ ‫القول ره علينا؛ لأنه من القول با لا نعلم‬ ‫وحرم‬ ‫ادعاته والقول به‬ ‫وقد منعنا الله من‬ ‫الله به‬ ‫وقال ا له تعالى‪ :‬ل فلما حرم رو التَوتي ما عَلهَر يتب رابطت واتم والت يكبر الحي وآن تشركوا‬ ‫لت مالز يري ستطما وآن تقولوا عَل ات مالاكعتنوت ه(‪.‬‬ ‫سر‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫م ے۔‬ ‫‪ 8‬ه رس‬ ‫صير‬ ‫فمن قال‪ :‬إن هذا الذي جاز الاستغفار له بولاية الظاهر هو أهل أن يغفر الله له وهو‬ ‫حقيق بالمغفرة من الله تعالى فقد افترى على الله الكذب‪ ،‬وقال على الله بما لا يعلم وكان بذلك‬ ‫مبطلا هالكا؛ لأن الله تعالى قد قرن القول عليه بغير علم بالشرك به‪ ،‬فعده في جملة هذه الكبائر‬ ‫والفواحش المذكورة في الآية الشريفة‪.‬‬ ‫فانظر كيف تعارضت الأصول في هذه المسألة‪ ،‬فأباحت الاستغفار آية من كتاب الله‬ ‫تعالى‪ ،‬ومنعت من جواز القول بأنه أهل للمغفرة عند الله تعالى آية أخرى وهما آيتان محكمتان‬ ‫عظيمتان‪ ،‬إحداهما قاعدة لجواز الاستغفار والدعاء الذي هو من أفعال العباد‪ ،‬والثانية منهيا‬ ‫قاعدة لمنع ما وراء ذلك من أحكام الحقائق‪ ،‬وإذا تقرر جواز الاستغفار في حكم الظاهر لمن لا‬ ‫يعرف على الحقيقة أنه أهل للمغفرة عند الله تعالى‪ ،‬أم هو أهل للعقوبة والسخط منه سبحانه‬ ‫وهذا ‪.‬‬ ‫المحتمل هذا‬ ‫فإنه من‬ ‫فكذلك جائز سؤال الجنة للولي في أحكام الظاهر وليس علينا أن نعلم" أنه أهل للجنة‬ ‫م لا‪ ،‬فإن جواز السؤال لا يستلزم أهليته للجنة‪ ،‬وإذا كان الله تعالى قد أباح لنا السؤال له‬ ‫وأمرنا به‪ ،‬فعلينا أن نقتصر على ذلك‘ وليس لنا أن نتجاوز عنه إلى غير ما أمرنا به إلا بدليل‬ ‫آخر فإذا تحباوزناه" اعتمادا على هذا القياس فقد قلنا على الله ما لا نعلم وفعلنا ما لم يأمرنا الله‬ ‫به‪ ،‬وتعدينا عن حد الامتثال‪ ،‬وارتقينا للى طول المكابرة بالدعوى على الله تعالى‪ ،‬وتعاطينا ني‬ ‫(‪ )١‬الأعراف‪ :‬الآية‪.)٣٣( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬تعلم‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في (م)‪ :‬جاوزناه‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫ذلك أحكام الغيب‪ ،‬وخلطنا أحكام الظاهر بأحكام الحقيقة‪ ،‬فنصبنا لأنفسنا قاعدة من الباطل‬ ‫تقتضي القول بأن الله لم يأمرنا بالاستغفار إلالمن وجبت له المغفرة عندهه‪ ،‬ولم يجز لنا سؤال‬ ‫الجنة بعد موته إلا لمن هو من أهل الجنة معه وهذه من أعظم الفحشاء وأقبح الدعاوي على‬ ‫الله تعالى‪.‬‬ ‫وفني هذا الموضع يقال‪ :‬من ركب دينه على القياس فلا يزال الدهر في التباس‪ ،‬وهي من‬ ‫مسائل الدين المجتمع عليها من كتاب الله تعالى© فلا سبيل إلى القول فيها إلا بالمنع من جوازها‬ ‫قطعا‪ ،‬وهذه من أعظم ما يحتج بها من ذهب إلى ذلك القول الفاسد‪ .‬وأي لبس في هذا وقد‬ ‫تقرر في القواعد أن الولي بالظاهر يجوز له الاستغفار ولو كان مشركا في السريرة‪ ،‬ويجوز أن‬ ‫يسأل له الجنة ولو كان ملعونا عند الله تعالى" فكيف يتصور القول فيه بأنه لا يسأل له إلا ما هو‬ ‫له أهل‪ ،‬وليس السؤال منا! إلا عبادة تعبدنا الله بها امتحانا منه بها وتكليفا ليعلم من يوالي‬ ‫أولياءه ويعادي في حكم الظاهر أعداءه‪ ،‬وقد تعبدنا بما ظهر لنا من ذلك‘ وعذرنا عيا وراءه‬ ‫لعلمه بقصورنا عن الإحاطة بعلمه‪ ،‬فنوالي ني الظاهر وليه‪ ،‬وندعو له بيا يدعى به للولي" وإن‬ ‫كان هو عدوا له في الحقيقة‪.‬‬ ‫وإن كان ليس أهلا بما ندعو له به لإمكان عداوته في الحقيقة‪ ،‬فإنه لم يلزمنا علم ذلك‪،‬‬ ‫ولم يكلفنا إياه فالتزامنا له وادعاؤنا إياه هو معصية ظاهرة لمخالفة أمر الله فيه‪ ،‬وإلزام الخصم‬ ‫إيانا ذلك هو من باب التنطع في الدين والخروج عن حد المأمور به في الكتاب المستبين‪ ،‬وكفى‬ ‫بهذا عن المزيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فهلا يوجد شىء من الحديث عن النبى ية ني هذه المسألة‪ ،‬أو من الاختلاف‬ ‫بالرأي في شيء من الآثار فنعرف قول الفقهاء فيها فإنها معضلة؟‬ ‫قلنا‪ :‬نعم‪ ،‬يوجد عن الشيخ ابن جعفر في جامعه حديث يروى عن النبي يَثة أنه قال‪:‬‬ ‫() في (ت)‪ :‬له‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ف (م)‪ :‬معنا‪.‬‬ ‫ا‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف (م)‪:‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫«لا تنزلوا موتاكم جنة ولا نارا»"" وفيما ذكر من تأويله لهذا الحديث المنع من القول في أحد‬ ‫بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار وهو كذلك وإذا ثبت المنع من القول بذلك في الموتى‬ ‫فمنع القول بذلك في غيرهم من الأحياء ألزم وأولى‪ ،‬فقد تظافر! الحديث والأثر على هذاء‬ ‫وفاقا لأدلة العقل والنقل فيه‪ ،‬وأما ما وجد من كلام العلياء مما يوهم مخالفة هذا الأصل كيا‬ ‫يحكى أن بعض أهل العلم من السلف لا أخبر بقتل بعض خوارج أهل الحق من المسلمين قال‪:‬‬ ‫أولئك لهم الجنة ونعيم لا يزول‪ ،‬وكقول ابن النضر في علي بن أبي طالب شعرا‪:‬‬ ‫فل‬ ‫فيالقرارلأس‬ ‫ذالاذ عل‬ ‫وقوله فيه‪:‬‬ ‫بقتلهم حرالجحسمالشعل“‬ ‫قدقتل الأخيارفيهاوصلي‬ ‫فهذا وبابه وإن تداول في الآثار فليس هو بأصل يرجع إليه‪ ،‬وإن حكى نحو ذلك ابن‬ ‫جعفر في إطلاقاته فليس بمعول عليه‪ ،‬ولهذا تعارض رأي المتكلمين في تفسير قول ابن النضر‬ ‫هذاك فسمعت من شيخنا الفقيه ناصر بن أبي نبهان يفسر قوله‪ :‬ذاك على في القرار الأسفل بأنه‬ ‫في القرار الأسفل من الفتنة لا من النار كقوله تعالى‪ :‬كلما رذكا إل الفتة أتكشوافها ه‬ ‫وقد عدل الشيخ إلى هذه العبارة هربا من القول بأنه في القرار الأسفل من النار لعدم جوازه”‬ ‫معه‪.‬‬ ‫وكان يقول في التفسير بأنه في القرار الأسفل من النار لا يصح ولا جواز له لاقتضائه‬ ‫الحقيقة وقوله في هذا صحيح وفاقاً لما ذكره الشيخ أبو سعيد في المسألة‪ ،‬ولما غفل ابن وصاف‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬فمع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ف (م)‪ :‬تظاهر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬هذان البيتان من قصيدته اللامية في الولاية والبراءة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦١‬النساء‪ :‬الآية ‏(‪.)٩١‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في (م)‪ :‬جواز‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫الشارح" للامية‪ .‬عن هذا ارتبك في تأويل البيت‘ ولم يهتد إلى وجهه إلا أنه أبان الحق فيه‬ ‫جهَت‪7‬‬ ‫وتأدب معه" بغاية الأدب فقال ما نصه‪ :‬القرار موضع الاستقرار‪ ،‬قال الله تعالى‪+ :‬‬ ‫صَلَوْتَهَا ويشك الْقَراز { ‪ :2‬والعجب كل العجب من أبي بكر أحمد بن النضر كيف استجاز‬ ‫أن يشهد له بالنار ومن ديننا ومذهبنا أننا لا نشهد لأحد من الناس لا مؤمن بالجنة ولا فاسق‬ ‫بالنار إلا من شهد له القرآن" أو نبي من الأنبياء إلا أن يكون له مثلا وجه في الكلام يخرج به‬ ‫من هذا القول" بحجة‪ .‬والله أعلم‪ .‬انتهى بلفظه‪.‬‬ ‫فلله دره من منصف عليم ومتأدب حكيم فإنه لما لم يعرف الوجه في المسألة الا أن‬ ‫يكون قد شهد عليه بالنار صدَرَه‪« :‬والعجب كل العجب كيف استجاز أن يشهد عليه بالنار»‬ ‫فلو أن في المسألة اختلافا أو وجها يعلمه لجواز القول بذلك لما بلغ منه العجب للى«“ هذا‬ ‫الحد حتى يؤكده بكل العجبؤ وإنما قال ذلك لما يعتقده من أن الشيخ ابن النضر من العلياء‬ ‫الأئمة‪ ،‬وقد خالفه بقوله هذا في الظاهر ما عليه إجماع أهل العلم على حسب ما فهمه هو من‬ ‫قوله‪ ،‬ولهذا قال‪« :‬ومن ديننا ومذهبنا أننا لا نشهد لأحد من الناس لا مؤمن بالجنة ولا فاسق‬ ‫بالنار إلا من شهد له القرآن‪ ،‬أو نبي من الأنبياء!‬ ‫فانظر كيف جعلها مسألة دين وسياها مذهبا لا يجوز خلافه وهو ظاهر قول الشيخ أبي‬ ‫سعيد في أبي بكر وعمر ‪-‬رضي الله عنها‪.-‬‬ ‫وأما بيان تأدبه واتصافه فهو توقفه عن القطع عليه بالغلط‪ ،‬وقوله‪« :‬إلا أن يكون له‬ ‫مثلا وجه في الكلام يخرج ‪ 77‬من هذا القول بحجة فقد دل كلامه هذا على أنه هو لا يعرف‬ ‫المخرج له‪ ،‬وإنيا استثنى المخرج له لإمكان أن يتأوله غيره‪ ،‬ويرده إلى الصواب‪ ،‬لكن أكده‬ ‫‏(‪ )١‬في (آ)‪ :‬شارح‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬فيه‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬إبراهيم‪ :‬الآية‪.)٢٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في (م)‪ :‬القران‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪ :‬بعلمه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬في‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬سقطت من (أ)‪.‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫بقوله‪« :‬يخرج به من هذا القول بحجةا‪ ،‬فهو" يرى عدم جوازه‪ ،‬ولا يرى المخرج له إلا بحجة‬ ‫واضحة‪ ،‬وقد ذكرنا المخرج له فيما قدمناه من جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان فهو الوجه‬ ‫ا لأول ‪.‬‬ ‫والوجه الثاني‪ :‬إن كان على ما تأوله ابن وصاف من أنه في القرار الأسفل من النار‬ ‫فوجهه أن يكون من الكلام المجمل المعلق بالشريطة\ كيا سيأتي إن شاء الله‪ ،‬وهذا أوضح‪.‬‬ ‫وأما قوله‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬جحيم اشعل‬ ‫‪ .‬لهم حر‬ ‫لي ‪2‬‬ ‫وص‬ ‫فليس هو من باب الشهادة قطعاء وإنما هو خارج مخرج الدعاء بلفظ الماضي" كقوهم"‪:‬‬ ‫رحمه الله وغفر له‪ ،‬وهذا كاف فيه عن المزيد‪.‬‬ ‫ولا يصح القول بأنه شهادة عليه بذلك كيا توهمه ابن وصاف فأنكره جريا على قاعدة‬ ‫الأصول لاقتضاء المنع كيا تقرر‪.‬‬ ‫وبالجملة فكل ما وجد في هذا الباب من إطلاق الألفاظ من قول أهل العلم في هذه‬ ‫المعاني فكله إن خرج على وجه الشهادة والخبر لأحد بعينه من البشر بأنه من أهل الجنة أو النار‬ ‫فهو محمول على الخصوص والعموم‪ ،‬ومردود إلى القيود والشروط‪ ،‬وكله لا يصح إلا على‬ ‫الشريطة والتقييد‪ ،‬فلا يصح أن يكون أصلا يحتج به‪ .‬ولا قاعدة يبنى القياس عليها لتصريح‬ ‫هذه الآثار المؤيدة" بشواهد العقل والنقل بالمنع من ذلك قطعا{ وما تعلق به المعارضون‬ ‫بالقياس والنظر في هذه المسألة من مثل هذه الألفاظ فإنما تعلقوا فيه بشبه باطلة‪ ،‬واحتجوا بيا‬ ‫لا حجة به من آثار مجملة‪ ،‬وكليات قابلة للتأويل محتملة للخصوص والعموم غفلة منهم عن‬ ‫الأصول‪ ،‬وتعلقا في الحق بيا هو أوهن" من بيت العنكبوت وهو عند الله أوهن البيوت‪ ،‬فلا‬ ‫يجوز بها الاحتجاج؛ لأنها ليست بقويم المنهاج‪ ،‬وما عندنا فيها على قاعدة الحديث المروي‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬وهو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬قوله‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬المولدة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬أهون‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٩.‬‬ ‫ومذهب شيخنا الكدمى وهذه الآثار الصريحة والمذاهب الصحيحة‪ .‬إلا أنها من مجمل الآثار‬ ‫القابلة للتأويل بأحكام الخصوص والعموم‪ ،‬فهي وإن وجدت كذلك على عمومها فلا يجوز‬ ‫إلا أن ترد على خصوصها بالشريطة المذكورة‪ ،‬والقيود المشهورة‪ ،‬وإنما تساهلوا بترك ذكر‬ ‫القيود فيها؛ لأنها معلومة بالرد إلى القواعد‪ ،‬وكتاب الله تعالى مشحون بمثل ذلك وكلام‬ ‫رسول الله يل أكثره كذلك‪ ،‬وعامة الآثار لا تخلو من ذلك‪.‬‬ ‫فقول القائل‪ :‬أولئك لهم الجنة ونعيم لا يزول" معناه إن كانوا قد قتلوا على ما هم في‬ ‫الظاهر وكانوا قد صدقوا الله في السرائر‪ ،‬فهو مما لا يصح إلا على الشريطة‪ ،‬ومثل هذا قوله‬ ‫تعالى‪ :‬إ ومن يَقَشْل مُومتَامُتَحَمَدًا شَجَرَآوه جَهَتَم “ه وتقديره‪ :‬إن قتله ظلما بغير‬ ‫حق وإلا فلو قتله حدا أو قودا فلا يكون جزاؤه جهنم‪.‬‬ ‫وشواهد هذا من السنة والآثار أكثر من أن تحصى‪ ،‬ولو لم يكن إلا ما ذكره الشيخ في‬ ‫"المعتبر على جامع ابن جعفر" لكفى به عبرة لمن اعتبرك وتبصرة لأهل البصر‪ ،‬وحجة لأهل‬ ‫النظر ولوضوح ذلك'“ وكثرة تداوله يكتفى به عن إطالة النقل وترديد القول‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فكلام الشيخ ابن جعفر في هذه المسألة صريح بجواز القول في ذلك فيمن‬ ‫مات على عداوة الظاهر أنه من أهل النار‪ ،‬فإجراؤه على حسب الظاهر هو الأصل وادعاؤكم‬ ‫فيه التأويل محتاج إلى دليل؟‬ ‫قلنا‪ :‬لما كان قوله‪« :‬في النار بغير قيد ولا شرط محتملا للوجوه الثلائة‪:‬الظاهر‬ ‫والشريطة والحقيقة علمنا في الأصل أنه كلام مجمل محتمل للتفسير وقابل للتأويل؛ لأنه إن‬ ‫قلنا‪ :‬مجمله أنه في النار على الحقيقة كان باطلا مجتمعا عليه‪ ،‬وإن قلنا‪ :‬إنه في الشريطة كان حقا‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬النساء‪ :‬الآية‪.)٩٣( ‎‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف (م)‪ :‬يحصى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬هو كتاب للإمام أي سعيد الكدمي فقد أغلبه وبقي جزء يسير منه طبعته وزارة التراث والثقافة في أربعة‬ ‫أجزاء ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬ذكر ذلك‪.‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫مجتمعا عليه‪ ،‬وقد رأيت أن ترك القيود والشروط شائع في كلام الله تعالى وكلام رسوله يي‬ ‫وقد فسرناه‬ ‫وا لآثار تعسر بعضها بعضا‬ ‫وجوهه‬ ‫هو أحسن‬ ‫على ذلك‬ ‫فحمله‬ ‫حتى لا ينكر_‪8‬‬ ‫الذم‬ ‫}‬ ‫قوله‪:‬‬ ‫ف‬ ‫بذلك‬ ‫وقد أمرنا الله تعال‬ ‫سعيل‬ ‫أي‬ ‫الشيخ‬ ‫بيا يطابق الأثر الصحيح عن‬ ‫تَنتَمعُودَالْقَولَ قَيَتَعُوبَ أحسنه‪:{ ,‬‬ ‫سر‬ ‫هوم‬ ‫وقد منعنا من القول بأنه في النار في الظاهر قاعدة عظيمة‪ ،‬وهي ما مضى من تقرير‬ ‫القول وتكريره بأن عداوة الظاهر لا يحكم فيها بنار ولا جنة‪ ،‬كيا مضى من قول الشيخ في‬ ‫مسألة أبي بكر وعمرا لما ثبت أن عدو الظاهر يمكن أن يكون وليا لله بالحقيقة‪ ،‬فهو من أهل‬ ‫الجنة‪ ،‬فاتتنضت الأصول كلها منع القطع بالجنة والنار في ولاية الظاهر وعداوة الظاهرى وصح‬ ‫القول بأن العدو في الظاهر محتمل لأن يكون من أهل النار‪ ،‬وولي الظاهر محتمل لأن يكون من‬ ‫أهل الجنة‪ ،‬وبطل القول بأن ولي الظاهر يلزم أن يكون من أهل الجنة في الظاهر‪ ،‬وأن عدو‬ ‫الظاهر يلزم أن يكون من أهل النار في الظاهر؛ لأن اللزوم" والجواز متنافيان في المعنى‪ ،‬وكل‬ ‫ممكن للحالين ومحتمل للأمرين فسبيله سبيل الجواز لا سبيل اللزوم“‪ ،‬فالحق أن" ولي‬ ‫الظاهر قد يكون من أهل الجنة‪ ،‬وعدو الظاهر قد يكون من أهل النار ويجوز القول فيهيا‬ ‫بذلك؛ لأن ما جاز فيه «قد يكون فيجوز فيه «قد لا يكونا”‪ ،‬وكل ما وجد من إطلاق في‬ ‫اللفظ بذلك في هذا الباب فالحق فيه أن يكون متأولا على هذا لا غير‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فإذا كان هذا التأويل سائغ‘‪ ،‬وتراه معك جائزا فإنه يفيد جواز القول في‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬ينكره‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الزمر‪ :‬الآية‪.)١٨( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬لأن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬اللوازم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬اللوازم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬فالجواز‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في (ت)‪ :‬قولا قد يكون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في (ت)‪ :‬وإذا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩‬في (ت)‪ :‬سابقا‪.‬‬ ‫ج‪٧‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪‎‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫الولي بالظاهر أنه من أهل الجنة إذا كان على اعتقاد الشريطةة ولو( لم يذكر الشروط والقيود‬ ‫مع ذلك وكذلك في العدو بالظاهر أن يقال فيه بعينه إن مات على ذلك أنه من أهل النار‪ ،‬ولو‬ ‫لم يذكر الشريطة بعينها باللفظ في ذلك‪ ،‬وإذا ثبت هذا فقد رجعت المسألة بالضرورة" إلى‬ ‫جواز ما قلناه؟‬ ‫قلنا‪ :‬نعم هذا هو الحق الذي نسالم عليه ولا نخالف فيه‪ ،‬ولو سلم الخصم لنا من أول‬ ‫مرة أنهم لا يطلقون هذا القول إلا على إرادة الشريطة لما جادلنا في ذلك‪ ،‬وقد كان الخلاف في‬ ‫المسألة معنويا وعاد الآن لفظيا؛ لأن المعنى فيه" متفق‪ ،‬فنحن وإياكم فيه لا نفترق‪ ،‬فإن‬ ‫الألفاظ تقبل لهذا وهذا ويكون سبيل المسألة في هذا مثل قول القائل‪ :‬من طلب وجد‘ ومن‬ ‫زرع حصد ومن تزوج ولد له‪ ،‬وهو كلام صحيح جائز في اللغة‪ ،‬مقبول عند السامع إلا أنه‬ ‫إذا اعتبر في الأحكام لم يصح إلا على حكم الخاص والعام" فإن من زرع حصد صحيح في‬ ‫الشريطة إن كبر الزرع وبقي حيا ولم" تصبه آفة إلى أن تخرج سنابله‪ ،‬فتكون حبا ثم يحصد فهو‬ ‫قول صحيح على هذه الشريطة‪ ،‬وكذلك في باقي الصور‪.‬‬ ‫وإنما احتمل حذف الشروط والقيود في مثل هذا لكثرة تداولها‪ ،‬ولأنها معلومة عند‬ ‫السامع لا تخفى على أحد‪ .‬فكان الاختصار بحذفها أبلغ ني البيان؛ لأن الإيجاز باب كبير من‬ ‫أبواب البديع عند أهل المعاني والبيان‪ ،‬وعليه أكثر كتاب الله تعالى ولكن إذا تحققت فيه ترده‬ ‫إلى المحتملات وأحكام الخاص والعام تعلم أنه قول في إطلاقه مردود إلى القيود؛ لأنك خبير‬ ‫بأنه كم من طالب لم يجدك وكم من زارع لم يحصد وكم من متزوج لم يولد له‪.‬‬ ‫وكذلك قولنا فيمن مات على ولاية الظاهر إن قيل فيه إنه من أهل الجنة فالقائل‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬لو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬بالضروة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬تكررت في (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦١‬في (م)‪ :‬لم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫والسامع يعرفان بالقواعد الشرعية أنه لا يصح ذلك إلا إذا كان صادقا في سريرته ومات على‬ ‫ذلك وكذلك العدو في الظاهر إن مات على عداوته تلك فقيل فيه‪ :‬إنه من أهل النار‪ ،‬فالقائل‬ ‫والقابل يعليان بالقواعد الشرعية أن ذلك لا يصح إلا على هذه الشريطة{ فإذا كان إطلاق‬ ‫القول فيها على اعتقاد هذه الشريطة فهي منهج السلامة لمن قال به أو قبله‪ ،‬فوجب أن يرد ما‬ ‫وجد في الأثر من مثل" هذه الصور إلى هذا الأصل المكين ليكون القائل والقابل في حصن من‬ ‫النجاة حصين‘ وإياكم يا معشر المسلمين عيا لا أصل له في رأي ولا دينك فإن شر الأمور‬ ‫محدثاتها‪ ،‬وخير الطرق سبيل المهتدين‪ ،‬ويكفي في هذا الأصل ما أفدناه عن الشيخ أبي سعيد‬ ‫جزاه الله خيرا من عالم مفيد فإن قوله هو القول السديد‪ ،‬ورأيه هو الرأي الرشيد وما خالفه‬ ‫ني هذا الأصل فهو باطل‪ ،‬وما يبدىء الباطل وما يعيد‪.‬‬ ‫فهذا ما عرفته أبديته لكم وكشفته‪ ،‬فمن وجد الحق في غيره فأخبرني به فهو من خيره‬ ‫وأنا أنشد كل من قدر أن يدلنى على هدى أو ينقذني من ردى‪ ،‬أن يفعل ذلك لوجه الله تعالى‬ ‫فإني قائم في مقام السؤال‪ ،‬غينراصب نفسي للجدال‪ ،‬ومن كتم عني ما أنا محتاج إليه في هذا‬ ‫الحال فليعرض نفسه على ما في الحديث المشهور «فيمن كتم علما أوتيه الجمه الله بلجام من‬ ‫نار"‪ ،‬وأسأل النه الهداية والتوفيق لي ولكم‪ ،‬إنه ولي كل خير‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫تعدد الأقوال على الضعيف‬ ‫في الرجل إذا أراد أن يأخذ بقول أحد من أهل العلم وهو ضعيف ليس له معرفة بأعدل‬ ‫الأقوال‪ ،‬ولكن في نفسه أن هذا القول أكثر من الآخر أو تحراه أنه" كذلك أله أن يعمل بيا‬ ‫شاء منها؟‬ ‫وكذلك إن وجد أقوالا في مسألة‪ ،‬أو عبر له ذلك أحد من أهل العلم وقال له العالم‪:‬‬ ‫فيها رخصة\ وهي كذا وكذا‪ ،‬أله أن يتخص بها ولا يكون مأثوما ي ذلك؟‬ ‫لأني وجدت عن الشيخ القدوة أبي سعيد ‪-‬رحمه الله‪ -‬أن العادل عن الأعدل إلى ما دونه‬ ‫من الأقوال عامل بالجور‪ ،‬ونحن ‪-‬شيخنا‪ -‬ضعفاء لا نعرف كيفية القياس في تعديل الأقوال‬ ‫والآراء‪ ،‬فتفضل علينا بشرح هذه المسألة‪ ،‬وبين لنا أصولها وفروعها‪ ،‬وصرح لنا خصوصها‬ ‫وعمومها‪ ،‬ومثل لنا بمسائل نقتدر!" على القياس عليها‪ ،‬ففي مثل ما من المسائل لا يجوز الأخذ‬ ‫بأحد الأقوال فيها لأنه الأعدل‪ ،‬وفي مثل ما يكون خيرا يعمل ما شاء من الآأقوال‪ ،‬وكيف‬ ‫صفة القياس بين الأعدل والأضعف فتفضل علينا" بوضع أمثلة واضحة في القياس‪ ،‬وما‬ ‫يقاس عليه‪ ،‬واشرح لنا ذلك بابا بابا‪ ،‬لازلت لنا مصباحا نستصبح بك‪‘١‬‏ في الظلمات‬ ‫وموئلاً نرجع إليك في المهمات؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫الحمد لله وكفى‪ ،‬وسلام على عباده الذين اصطفى‪.‬‬ ‫أما بعد‪ :‬فإن دين الله يسر ليس فيه عسر وإن من عظيم لطفه وواسع رحمته وشامل‬ ‫كرمه وسابغ نعمته الدينية أن لم يبق في الإسلام عوجا ولم يجعل في الدين حرجا‪ ،‬وقد أوضح‬ ‫للأنام معالم الحلال والحرام‪ ،‬في الآيات المحكيات‪ ،‬والسنن النيرات‘ فيا أتى بالنص فيهما فهو‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫تقتدر‪.‬‬ ‫(م)‪:‬‬ ‫ف‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‏)‪ (٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫([ت)‪ :‬نستضيء‬ ‫‏(‪ ) ٤‬في‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫نجا‬ ‫الدين المجتمع عليه عند أولي الألباب‪ ،‬فها م الباب وفصل الخطاب من تمسك ها‬ ‫ومن خالفهم ضل وغوى‪ ،‬وما لم يأت به فيهما نص صريح فهو على الصحيح موكل على‬ ‫الاجتهاد‪ ،‬بالاستنباط من علياء الأمة الهادين إلى سواء الصراط‪.‬‬ ‫ولقد أعظم الله الثناء على علياء هذه الأمة‪ ،‬بأن جعلهم في ذلك ورثة الأنبياء‪ ،‬كيا ورد‬ ‫به الحديث الصحيح؟ [وكيا]!“ قال يلة‪« :‬علماء أمتي كانبياء بني إسرائيل" ولما كان‬ ‫مدارج العقول جزما قال‪« :‬اصحابي كالنجوم بايهم‬ ‫الاختلاف من لوازم الاجتهاد؛ لتقاوت‬ ‫انتديتم اهتديتم' وإلى نحو هذا أشار في الكتاب العزيز بقوله تعالى‪ :‬ل وَل رَدَوة يل السول‬ ‫۔ ش و‬ ‫را تت أؤليالأمر همنه لعلمه الذ دصَّتَنيظوتهمتهم ‏‪,٨ 4٩‬‬ ‫ولقد " الله المنة على هذه الأمة بأن جعلهم مهتدين‪ ،‬إذا كانوا بالعلماء في ذلك‬ ‫مقتدين۔ ا كانوا من قبل هذه الأمة مهتدين إذا كانوا بأنبيائهم مقتدين فإن وراثة العلم من‬ ‫النبوة تقتضى أن حق الموروث ينتقل بالإرائةلوارثه ولا شك ألا وإن من المعلوم أن العلم‬ ‫الديني هو الملورروث من الأنبياء بالأصالة دون سائر العلوم؛ لأنهم دعاة الخلق إلى اتباع الحق‪.‬‬ ‫واجتناب الكفر والفسق‪ ،‬أمناء الله تعالى على دينه‪ ،‬وخلفاؤه في أرضه أعلام الهدى ومصابيح‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬بها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬خالفها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬العلم‪ ،‬باب‪ :‬الحث على طلب العلم ‏(‪ )٣٦١٤١‬والترمذي في كتاب‪ :‬العلم‬ ‫باب‪ :‬ما جاء في فضل الفقه على العبادة ‏(‪ \)٢٦٩١‬وابن ماجه في‪ :‬المقدمة‪ ،‬باب‪ :‬فضل العلياء‪ ،‬والحث‬ ‫على طلب العلم ‏(‪ .)٢٢٢٣‬وقال الترمذي‪ :‬لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن‬ ‫حيوة وليس إسناده عندي بمتصل هكذا‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ه)‪ :‬كيا‪.‬‬ ‫‏‪ :٣٤٠١‬قال شيخنا ‪-‬يعني الحافظ ابن حجر ومن قبله‬ ‫‏(‪ )٥‬قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة‪ ،‬ص‬ ‫الدميري والزركشي‪ :‬إنه لا أصل له وزاد بعضهم‪ :‬إنه لا يعرف في كتاب معتبر اه‪ ،‬وقال علي القاري‬ ‫في المصنوع ص ‏‪ :١:٢٣‬لا أصل له‪ .‬اه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫(‪ )٧‬النساء‪ :‬الآية‪.)٨٣( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في (ت)‪ :‬لأن‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫الدجى‪ ،‬قد كشف فهم من أسراره وأمدهم بأنواره‪.‬‬ ‫واعلم أن أصول الدين ثلاثة بلا خلاف‪ :‬كتاب وسنة وإجماع‪ ،‬وإن اختلف أهل الكلام‬ ‫والنظر في ثبوت الإجماع‪ .‬وفي معناه وما ينعقد به كاختلاف العلياء في ذلك فليس هنا موضع‬ ‫بحثه‪ ،‬والفروع في قول أصحابنا ثلاثة أيضا‪ ،‬سميت فروعا لتفرعها من الأصول الثلاثة‪ ،‬كيا‬ ‫تتفرع غصون”‘ الشجرة من أصولا ألا وهي في قولهم الرأي والقياس والأثر فالرأي لا‬ ‫أجدني أحفظ فيه عبارة تفسيره بعينه‪.‬‬ ‫وفني نظري إن صح أنه اجتهاد نظري استحساني من عالم بصير في حادثة لم يجد لها حكيا‬ ‫في الأصول الثلاثة‪ ،‬فاجتهد فيها برأيه كاجتهاد الصحابة في المخمسة” في ميراث بين أم وجد‬ ‫لأب وأخت خالصة‪:‬‬ ‫قال أبو بكر وابن عباس‪ :‬للأم الثلث والباقي للجد‪.‬‬ ‫وقال عمر وابن مسعود‪ :‬للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للجد‪.‬‬ ‫وقال عثيان‪ :‬للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفين‪.‬‬ ‫وقال على‪ :‬للأخت النصف وللأم الثلث والباقي للجد‪.‬‬ ‫وقال زيد‪ :‬للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة للذكر مثل حظ الآنثيين‪.‬‬ ‫فمن تأمل فيما قال به هؤلاء الأعلام من" أئمة الإسلام‪ ،‬وجد كلا منهم قد تعلق‬ ‫بأصل يسوغ القول به‪ ،‬ويحسن الاعتياد عليه‪.‬‬ ‫فالصديق' أعطى الأم سهمها‪ ،‬وأقام الجد مقام الأب‪ ،‬فلم ترث الأخت واعتمده“‬ ‫أصحابنا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬أصول‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬الخمسة‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف (م)‪ :‬ومن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬في الصديق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬واعتمدته‪.‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫والفاروق أعطى الأم سهمها وقسم الباقي بين الجد والأخت كيا لو كان مكان الأخت‬ ‫وأم ‪.‬‬ ‫زوجؤ وفي المسألة أب‬ ‫وعثيان أعطى الأم سهمها‪ ،‬وجعل الجد والأخت كالعصبة الوارثين فقسمه بينهما‪.‬‬ ‫وعلى جعل الآم والأخت ذواتي سهم والجد عصبة‪.‬‬ ‫وقول زيد أشبه شىء برأي عئيان‪ ،‬ا لا أنه جعله بينها للذكر مثل حظا لأنثيبن‪ ،‬ومع‬ ‫ينفمع‪ ،‬وليس ي شيء منها ما يثبت النص عليه من كتاب‬ ‫عدم النص فليس ف شيء من هذا م‬ ‫ولاسنة ولا إجماع‪ .‬وليس في عهد الصحابة من أثر يعتمدون عليه‪ ،‬وإنما معتمدهم الكتاب‬ ‫والسنة فقط وإنا يعتمد آثارهم ويسلك منارهم من تبعهم عليها من السلفث© ومن بعدهم‬ ‫من الخلف فهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة‪ ،‬وأكثر التابعين فيما سبق فيه لأهل العلم‬ ‫رأي يعرف اتباع الأثر‪ ،‬واقتفاء قول من تقدمهم من أهل البصر؛ لأنهم أعرف بالله تعالى‪.‬‬ ‫وأعلم بتأويل كتابه‪ ،‬وبما جاء به رسول الله ية‪.‬‬ ‫وأما القياس فهو تشبيه بين شيئين لعلة تجمعهيا"‪ ،‬وقيل‪ :‬فيما أشبه الشيء{“ فهو مثله‬ ‫بإجماع كيا ذكر الشيخ أبو نبهان ‪-‬رحمه اللهح في مسألة الصبية‪ ،‬ووجوب الغير لها من البلوغ‬ ‫قياسا على الأمة‪ ،‬إذا أعتقت‪ ،‬فالمشابهة بينهما ظاهرة من حيث إن كلا منهيا لا تملك أمرها في‬ ‫حالة التزويج فإذا أعتقت الأمة وبلغت الصبية ملكتا أمرهماء فكان الخيار للأمة بالسنة(‬ ‫وللصبية بالقياس عليها للعلة الجامعة بينهما‪.‬‬ ‫وهكذا في كفارة الصلاة عند من أوجبهاء أنها مقيسة على كفارة الصيام الثابتة في‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬وقسمه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬يجمعها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫الحديث المشهور في الوطء بالعمد نهارا في شهر رمضان”"& من غير سفر للمشابهة بين‬ ‫الفرضين في انتهاك الحرمة‪ ،‬بل القول بوجوب الكفارة على من أكل في شهر رمضان نهاراً أو‬ ‫شرب في نهاره عمدا في وطنه‪ ،‬إنما هي مقيسة أيضا على نازلة الوطء المنصوص عليها وليقس‬ ‫على ذلك في باب الأحكام والأديان جميعاء وإن أنكر القياس وأباه من لا يجيزه ولا يراه من‬ ‫المخالفين كالإمام مالك بن أنس الأصبحي فقيه المدينة الملشرفة‪ ،‬ومن الموافقين كبعض المغاربة‬ ‫كيا رغب عن اتباع!" الأثر الإمام أبو حنيفة وأشياعه فلا وجه لقولهيا‪ ،‬كيا لا وجه لقول من‬ ‫أنكر الرأي أصلا‪.‬‬ ‫كيا يحكى عن الإمام جعفر الصادق‪ ،‬ومن شايعه‪ ،‬وإذا ثبت القول بالاجتهاد في الفروع‬ ‫الثلاثة فهو على ثلاثة أقوال عند من أجازه‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬إنما جاز القول بالرأي فيه لأهله‪ ،‬فما رآه فيه فكله" حق عند الله وعند عباده‬ ‫|‬ ‫وإن كان بعضه أعدل من بعض‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬أن الحق عند الله لا يكون إلا في واحد منها‪ ،‬لكن ل يهلك العامل بخلافه إذا لم‬ ‫يبلغ إلى علمه لسقوط التكليف على أحد مما لا يقدر عليه‪.‬‬ ‫>‬ ‫بحكم الدين‪.‬‬ ‫والثاني ضعيف لعدم الدليل عليه‪ ،‬ولثبوت خلافه فيما كاد يجتمع عليه وهو القول‬ ‫الأول‪ :‬وهو عليه مع أهل العلم المعول‪ ،‬وعلى توطيتهم له‪ ،‬واختيارهم له فلهم فيه مذاهب‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أن" على كل عامل بالرأي في موضع الاختلاف أن يكون مجتهدا فيه لله تعالى‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬بعض‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬ما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬فهو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬توطينهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬أنه‪.‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫ولدينه‪ ،‬متحريا للأعدل وآخذاً به غير مهمل للنظر& ولا مطلق لأعنة النفس في أخذها‬ ‫بهواها‪ ،‬أيما شاءت من الآراء‪ ،‬فإن ذلك من اتباع الهوى لا من اتباع الحق‪ ،‬فالقول به والعمل‬ ‫به باطل حتى قال بعضهم‪ :‬إن على كل أن يكون مجتهدا فيه‪ ،‬كابن عباس‪ ،‬لكن كل بقدر طاقته‬ ‫ووسعه في نفس الاجتهاد فقط‪ ،‬لا في مبلغ العلم والنظر‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬أنه إن قدر على النظر والاجتهاد في ذلك بنفسه كذلك‪ ،‬وإلا استعان بمن ينظر‬ ‫ويجتهد له في تحري الأعدل من أهل العلم ممن له المعرفة بذلك والاقتدار على استنباطه‬ ‫بالاستدلال النظري" والاجتهاد الفقهي إن قدر على من يميز له ذلك‪ ،‬فهو عليه مع عجزه"‬ ‫بنفسه أن يستعين به فيما تعبده الله به من أمر دينه‪ ،‬وكأنه مما يدل عليه قوله تعالى‪ :‬ج ولو رَدوه‬ ‫۔ ش ه‬ ‫يل التول ويلك أؤليالكمر متهم لعيمة الذب يسَتَنيطوئة متهم ه والاستنباط( لا يكون إلا‬ ‫من الفقهاء العلياء به‪ ،‬وقد أمر الضعفاء برد الأمر فيه إليهم‪ ،‬والأخذ فيه بقولهم‪ ،‬فهم الحجة‬ ‫فيه فهم وعليهم‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬أن الاجتهاد ومعرفة الأعدل واستنباط الأدلة على التعديل في مسائل الرأي أمر‬ ‫خارج من طاقة الضعيف‘ وتكليف شاق ليس في وسع غير المتفقهة‪ ،‬بل هو مما لا يعثر عليه‬ ‫غير الراسخين من الجهابذة‪ ،‬فالضعيف إذا أخذ بقول من رأي المسلمين الصحيح أو من أثرهم‬ ‫الجائز فواسع له ولا يضيق عليه استعياله‪ ،‬ولا يلزمه في كل قضية أن يستعين بالفقيه الحاضر‬ ‫فليس قوله بأثئبت فيه ممن تقدمه فيه‪ ،‬فأورده أثرا صحيحا يحسن اتباعه لمن بعده‪ ،‬بل قد‬ ‫يمكن أن يكون الأول أكثر عليما وأصح نظرا وبالعكس فاستوى الأمران فيما وجده من أثر‬ ‫صحيح أو نقل له عن الأوائل من الاختلاف صريح أو أخبره الفقيه الحي بوجود الاختلاف‬ ‫فيهء وسكت عن التعديل فيما يحيكه‪ ،‬وما عدله بعض علياء السلف‘ وعدل غيره الفقيه الحاضر‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬النظر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬النظر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬علمه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)و(م)‪ :‬الاستنباط‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (م)‪ :‬إثباته‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي ج‪٧‬‏‬ ‫‪..‬‬ ‫من الخلف‪ ،‬فحكمه حكم ما اختلف الفقهاء في تعديله‪ ،‬ويرجع الأمر فيه إلى جواز الأمرين‬ ‫كحكم المستويين من الرأي في العدالة‪.‬‬ ‫وأما ما لا نجد فيه للفقهاء أثرا‪ ،‬ولا عرف لهم قولا ولا نظرا‪ ،‬فهو الذي لا بد من رده‬ ‫إليهم" وعرضه عليهم؛ إذ ليس في قدرة غيرهم الاستنباط‪ ،‬وهم الهادون إلى سواء الصراط‪،‬‬ ‫وبهذا القول قد قال بعض الأقدمين‪ ،‬وشاع كثيرا عن المتأخرين۔ أنه لا يهلك من أخذ بقول من‬ ‫أقوال المسلمين‪ ،‬ولهم في النظر أن يتعلقوا في الاستدلال عليه بقول النبي مية‪!« :‬اصحابي‬ ‫كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم»«" فقد سياهم مهتدين بنفس الاقتداء بهم‪ ،‬والاهتداء بقولهم‪.‬‬ ‫والعمل بفتواهم ورأيهم من غير أن يلزمهم اجتهادا فيه بأنفسهم" ولا مناظرة فيه لغيرهم‪.‬‬ ‫ومن نظر إطباق كلمة الأمة وتواطأهم على مسائل الرأي عملا وقولا‪ ،‬وجدهم على‬ ‫هذه مطبقين‪ ،‬ولا يكادون يكونون عليه في استعيالهم متفقين" ‪ ،‬ولم يسموا بذلك مهملين‬ ‫للنظر‪ ،‬ولا تاركين للاجتهاد‪ ،‬وإنما هم بالحجة متمسكون وباجتهاد أهل العلم عاملون‪.‬‬ ‫والعالم النحرير المتقن في صنوف الفقهء المنقوي لوجوه الاستدلال‪ ،‬إذا تغلقت عليه‬ ‫أبواب النظر‪ ،‬ولم يهتد إلى معرفة الأعدل فيها‪ ،‬فهو في تلك المسألة ضعيف© وهو فيها حكم‬ ‫الضعفاء فيما لزم أو جاز أو وسع‪.‬‬ ‫والضعيف العييّ إذا أبصر وجه الحق في مسألة‪ ،‬وعرف الأعدل فيها بحجة حق لا‬ ‫يرتاب فيها بوجه الاستدلال بالأصول عليها فهو العالم الفقيه فيها‪ ،‬ويجوز له فيها أو يلزمه ما‬ ‫جاز للعلياء بها أو يلزمهم فيها‪ ،‬هذا والذي يخرج في نظري بحسب ما أراه من استقراء حالة‬ ‫الفقهاء ني اعتمادهم على الأخذ بالرأي في المسائل الفقهية المختلف فيها أنهم في ذلك على ثلاث‬ ‫حالات‪ ،‬وإن لم نجد هذا منصوصا بعينه في المصرح به في الأثر لكنه كذلك في معنى الاعتبار‪:‬‬ ‫الحالة الأولى‪ :‬حيث اتفقوا على الأخذ بوجه من الرأي قولا وعملاء لم يروا اتفاقا إلى‬ ‫غيره‪ ،‬وإن كان حقا في نفسه فهذا وجه قد كفى العالم والضعيف فيه مؤنة النظر ومحنة التعديل‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في نسخة منفقين‪.‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫ومشقة الترجيح‪ ،‬كمسألة العول التي قال فيها ابن عباس بعدمه‘ وإن قوله لخارج على الحق في‬ ‫الأصل وإنه لرأي ثابت نجيح لكن اتفاق الفقهاء خلافه وفاقا للرأي العمري صيره بمنزلة‬ ‫اللرجوح بالدليل ولم يحتج العالم في الفتوى إلى اعتياده‪ ،‬وطلب الدليل على ضده‪ ،‬وكذلك في‬ ‫العمل به من العالم والضعيف سواء‪ ،‬فلا نجد من يسأل عنه ولا يطلب التعديل عليه‪.‬‬ ‫وكذلك القول بالتفاضل في قسمة الأقربين خلافا لمن يرى التسوية بينهم‬ ‫وكذلك القول في مسألة المفقود بأربع سنين‪ ،‬على رأي أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ‪-‬‬ ‫رحمه الله‪ -‬خلافا لابن مسعود في قوله ولرأي قوم آخرين‪ ،‬وليس هنا موضع بسط القول‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫وكذلك مسألة الرد على ذوي السهام‪ ،‬ما خلا الزوجين في الميراث خلافا لمن قال‬ ‫بعدمه} وهذا باب يتسع القول" فيه‪ ،‬وقد أطبق العلياء والضعفاء على ترك النظر فيه‪ ،‬والأخذ‬ ‫بيا عليه السلف الصالح منهم على سبيل الاتباع لأسلافهم الصالحين" من غير تدين ولا‬ ‫تخطئة لمن قال بخلاف ما أ وضحوه به هم به قائلين أو عاملين‪.‬‬ ‫والحالة الثانية‪ :‬حيث اتفقوا على ترك الرأي الصحيح تبعا للسلف الصالح" فلا يمتحن‬ ‫بالنظر فيه لإرادة القول أو العمل به‪ ،‬وشاهده الأقوال المعمول بضدها في هذا البحث السابق‪.‬‬ ‫كقول ابن عباس في العول‪ ،‬وكالتسوية بين الأقربين في الوصية وكالقول بعدم توريث‬ ‫الأرحام أصلا‪ ،‬ذكره الصبحي”‪ ،‬وكأنه في الأصل من قول عمر في مسألة الخال‪ ،‬وكقول من‬ ‫يرى أن ما بقي من ذوي السهام إن لم تكن عصبة فلبيت المال‪ ،‬وللفقراء على قول‪.‬‬ ‫فمثل هذه الآراء وإن كانت لا تخرج عن دائرة الحق فاتفاق الأعلام وغيرهم من‬ ‫ضعفاء الإسلام على ترك العمل بها والنظر فيها مؤذن؛ لأنها في حكم ما لا يعتد به في معنى‬ ‫المأمور به من طلب الأعدل لمن أراد الأخذ بيا جاز من الرأي في مثل هذه المسائل المذكورة مثل‬ ‫(‪ )١‬في(ت)‪ :‬فهو‪" ‎.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سبق تعريف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)و(م)‪ :‬فإنها وقال الشيخ أبو مسلم لعله‪ :‬بأنها‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫هذه الأقوال عليها‪ ،‬ويقرب من هذا نحو رأي جابر بن زيد في تزويج الصبية‪ ،‬وقول من قال‬ ‫في الطلاق الثلاث" بلفظة أنه واحد‪ ،‬وقد حكاه بعض عن جابر أيضا‪.‬‬ ‫الحالة الثالثة‪ :‬ما خرج من الرأي الصحيح عن هذين الفصلين وهو الذي تعارض فيه‬ ‫النظر" واختلف الفقهاء ي جواز الأخذ به بشرط النظر فيه‪ ،‬لطلب الأعدل على ما سبق من‬ ‫القول‪ ،‬لكن في خصوص وعموم ولعلي أن أذكر شيئا منه إن يسر اله لي ذلك فأقول ‪ :‬إنيا أراد‬ ‫المبتلى بالعمل أن يأخذ به من مختلف بالرأي فيه لا بد له من أحد أمرين‪ :‬إما آن يكون من‬ ‫معنى الدين في المتعبد به فيما بينه وبين الله تعالى فأبصر الأعدل من الرأي فعمل به‪ ،‬فقد أصاب‬ ‫مفصل الحق‪ ،‬وأتى بيا عليه في الحكم‪.‬‬ ‫لكن يجوز له ي هذا الموضع أن يترك الأعدل إن شاء الأخذ بيا هو الأحوط منه ولا‬ ‫أعلم ف هذا اختلافا أن الاحتياط مما به العمل وإن ل يكن عليه فانظر كيف جاز له في هذا‬ ‫الأعدل‬ ‫ولربا أجيز له ترك‬ ‫من عمومه‬ ‫الموضع ترك الأعدل والأخذ بغيره فهو خصوص‬ ‫والأخذ بما هو دونه رخصة في موضع الحاجة إليها لضرورة ملجئة‪ ،‬أو مشقة داعية إلى ا لتوسبع‬ ‫بما جاز من الت خص‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬تاب إلى الله تعالى عبد قد أفطر شهر رمضان كله عمدا في وطنه لغير نسيان ولا‬ ‫عذرك وقد تعارض رأي الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة عشر قولا جاء به الأثرى ولا ندري ما‬ ‫زاد عليها فيما لم نجده من السير فرأى المبتلى بذلك أن الأعدل أن الشهر كله فرض واحد‬ ‫فعليه كفارة واحدة على الترتيب المذكور في متن الحديث المشهور" لكنه رأى أن يحتاط مع‬ ‫ذلك ببدل الشهر كله أيضاء بأن! يكفر عن كل يوم من الشهر على حدة‪ ،‬احتياطاً لنفسه أو ما‬ ‫زاد على هذا ‪ :‬باب فلا مانع منه‪ ،‬وإن كان لا يلزمه فليس هو من باب إضاعة المال المنهي‬ ‫عنها ولا من الغلو ف الدين‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬للثلاث‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬جواز‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬أن‪.‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫وكذا لو وجب عليه ضيان لأحد مختلف فيه ولا يرى لزومه عليه‪ ،‬وإني أراد أن يحتاط‬ ‫لنفسه بقضائه حيث لا مانع له من ذلك من جهة الاستحقاق في ماله‪ ،‬وقدرنا أن المبتلى ممن‬ ‫يرى الأعدل في لزوم الكفارة عليه لكل يوم كفارة‪ ،‬إلا أنه لا يستطيع ذلك بالصيام لضعف‬ ‫حال‪ ،‬ولا بالعتق والإطعام لقلة مال ولو أجهد نفسه وألزمها المشقة وكلفها الشططف‘ لأاتى‬ ‫على ذلك ولو شيئا فشيئا‪.‬‬ ‫ولكنه قال‪ :‬إن دين الله يسر وليس فيه عسر وإن الله يجب أن يؤخذ برخصه كيا يحب أن‬ ‫يؤخذ بعزائمه وكان يرى القول بأن الشهر فريضة واحدة عذرا في نفسه وإن كان الأول أعدل‬ ‫في نظره‪ ،‬فترخص به خوف إدخال المشقة على نفسه أو بقول من [رأى"" أن التوبة تجزيه‬ ‫تمسكا بالحديث الصحيح في إجماله‪ ،‬فتز خص به مع تحقق الضرورة‪ ،‬وإن كان يرى أن الأول‬ ‫هو الأعدل فلا يضيق عليه الت خص به‪ ،‬مع خوف المشقة ومع تحقق المضرة أوسع‪.‬‬ ‫وليس معنى الرخصة إلا بإباحة” الأخذ بالأسهل والأوسع من أمر الدين والرأي‬ ‫جميعا فقد سمى النبي تة صلاة السفر رخصة وقال‪« :‬هي رخصة الله فتقبلوا رخصته"‬ ‫وأرجو أنهم قالوا ني المتعة أن النبي ية رخص لنا فيها ثلاثة أيام ثم نسخت‪.‬‬ ‫وقد عرفت ما ذهب إليه من توسع للضعيف في الأخذ بيا شاء من قول المسلمين من‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬يرى برأي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬الإباحة‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرج مسلم في كتاب‪ :‬صلاة المسافرين باب‪ :‬صلاة المسافرين وقصرها (‪)١٥٧١‬۔‏ والنسائي في كتاب‪:‬‬ ‫تقصير الصلاة في السفر ‏(‪ ،)١٤٣٢‬والترمذي في كتاب‪ :‬التفسير‪ ،‬باب‪ :‬ومن سورة النساء ‏(‪.)٣٠٤٥‬‬ ‫وأبو داود في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬صلاة المسافر ‏(‪ 0)١١٩٩‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الصلاةس باب‪ :‬تقصير‬ ‫الصلاة في السفر ‏(‪ )١٠٦٥‬عن يعلى بن أمية قال‪ :‬قلت‪ :‬لعمر بن الخطاب «ليس عليكم جناح أن‬ ‫تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد أمن الناس فقال‪ :‬عجبت مما عجبت منه‬ ‫فسألت رسول النه ين عن ذلك فقال‪« :‬صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته'‪ .‬واللفظ لمسلم‬ ‫وقال المذي‪ :‬هذا حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرج مسلم في كتاب‪ :‬النكاح‪ ،‬باب‪ :‬نكاح المتعة ‏(‪ )٢٤٠٤‬من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال‪:‬‬ ‫«رخص رسول الله ية عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنهاں‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫غير نظر فالأمر فيه أوسع‪.‬‬ ‫وإما أن يكون مجال الرأي في الأحكام فيما له خصم من الأنام فإن رأى آن الأعدل من‬ ‫الرأي في ذلك الحقه" المتنازع فيه‪ ،‬كونه لخصمه لا له لم يجز له أخذه ولا يحاكمه فيه‪ ،‬ولو حكم‬ ‫له به حاكم عدل لم يجز له أخذه عليه بالحكم؛ لأنه حق خصمه فإن تمسك به الخصم ورأى‬ ‫أن الأعدل فيه أنه له فهو حقه‪ ،‬ورأى الخصم أن الأعدل كونه لهذا‪ ،‬وهذا يرى الأعدل كونه‬ ‫كذلك لم يجز لواحد منهيا أخذه إلا أن يصطلحا فيه على التراضي منهيا بعد المعرفة‪ ،‬بأن كلا‬ ‫منهيا يراه خصمه وبرىعء منه إليه‪.‬‬ ‫فإن كان يرى كل منهيا فيه أن الأعدل معه كونه له هو دون صاحبه‪ ،‬فهيا خصيان فيه‬ ‫يرجعان به فيه إلى حكام المسلمين من إمام أو قاض أو والي‪ ،‬أو عالم من علياء الدين‪ ،‬أو من‬ ‫ينصبانه بالتراضي منهيا حاكي بينهما وهو! ممن يجوز أمره عليه ما يلزمها حكمه مالم يخرج‬ ‫عن الحق‪ ،‬فإن الباطل لا يلزم أحداً على حال‪.‬‬ ‫فإن عدم هؤلاء [ولم يصطلحا على شيء بالتراضي منهيا فلا يخلو من أن يكون ذلك‬ ‫الشيء في يد أحدهما أو لا فإن كان هو]! في يد أحدهما فليس للآخر جبره على انتزاعه منه‪.‬‬ ‫وأخذه من يده على وجه القسر‪ ،‬وليس له في هذا الموضع أن يكون حاكيا لنفسه على الخصم بيا‬ ‫يراه أعدل في الحكم فإنه فيه مثله‪ ،‬وقد جاز له قبضه‪ ،‬وثبتت له فيه اليد على ما جاز إلا أن‬ ‫ينتزعه منه حكم من يلزمه حكمه في المختلف فيه‪.‬‬ ‫وإن لم تكن لأحدهما فيه يد تثبت‪ ،‬فلكل منهيا أن يتمسك فيه فيستبيح أخذه بيا جاز له‬ ‫من الرأي‪ ،‬ما لم تمنعه منه حجة حق بحكم ثابت‪.‬‬ ‫ومثال هذا الباب كمسائل الأرحام المختلف فيها ي الميراث‪ ،‬بل هي قد تقع في جميع‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬من الرأي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬علياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬وهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫مسائل الأحكام من البيوع واللإجارات‪ ،‬والشفع والنكاح والعتق" إلى غير ذلك" وإن الحق فيما‬ ‫لا يطالبه فيه خصم لغيبة ربه أو لعدم علمه مما يتعلق بذمته لمعلوم أو مجهول من الضيانات وما‬ ‫يشبهها‪ ،‬فالرأي فيه إليه [ني الأخذ بالاحوط آ! حيث لا مانع‪ ،‬أو بالأعدل أو بالواسع من‬ ‫الرخصة في موضع الحاجة إلى ذلكث أو لضرورة أو لجواز الأخذ بيا شاء من الرأي في موضع‬ ‫التساوي في العدل‪ ،‬أو في موضع ضعفه هو عن معرفة الأعدل على قول‪.‬‬ ‫وإذا كانت المسألة أثرا متبوعا‪ ،‬ولم يبن المرجح‪ ،‬فحكمها فيما عندي كحكم المتساوية في‬ ‫العدل من الأقوال‪ ،‬كمسألة قطع القيمة في وصية الأقربين إلى درهمين على قول أو درهم‬ ‫[رنصف في قول آخر أو درهم في قول ثالث‪ ،‬أو نصف درهم في قول رابع" مع أقوال أخر‬ ‫كلها]" في ظاهر الآمر اجتهادية نظرية ولا نعلم مرجحا لأحدهما على الآخر من كتاب ولا‬ ‫سنة ولا إجماع‪ .‬فأيهما أخذ القاسم فقد اعتمد على أثر متبوع ورأي جائز‪.‬‬ ‫والصحيح النظر بحسب الأصول فيها عدم التحديد؛ إذ لا مدعي لوجوب نص في‬ ‫ذلك ولا إجماع‪ ،‬لكن لا بد من غاية يرجع إليها ني كل شيء فاعتمد كل قائل فيها إلى غاية‬ ‫يرجع إليها في القلة أو الكثرة‪ ،‬وكان بين الأقوال كلها هو بعض منهاء وداخل في الرأي معها‬ ‫قياسا عليها‪ 5‬وتشبيها بها‪ 5‬وما أشبه الشيء فهو مثله بالإجماع‪.‬‬ ‫وأما إن كان الآخذ بالرأي حاكيا بين خصمين فليس له في هذا الموضع إلا تحري‬ ‫الأعدل والأخذ به فقط؛ إذ لا يجوز الحكم على عمى ولا باتباع هوى وليس له من النظر شيء‬ ‫في الاحتياط( ولا هوادة وإنما عليه استعمال العدل عن بصيرة‪ ،‬وإلا كان حكمه جورا؛ لأن‬ ‫ما خرج عن العدل فهو جور ولا شك ؤ نعم إذا قصرت معرفته ولم يبلغ فهمه إلى معرفة‬ ‫الأعدل‪ ،‬جاز له أن يستعين في ذلك بمن يبصر فيه الأعدل من أهل العلم‪ ،‬فيأخذ بقوله على‬ ‫رأي‪ ،‬وإلا اعتذر من الحكم به حتى يريه الله عدله من نظر أو صحيح أثر أو من قياس معتبر‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬بالأخذ في الأحوط‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ف (م)‪ :‬الضرورة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬احتياط‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪ :‬إذ‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي ج‪٧‬‏‬ ‫فإن معرفة الأعدل من غيره لا تكون إلا باجتهاد‪ ،‬والنظر والاجتهاد لا يصح إلا‬ ‫بمقدمات تخرج بالتأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر صحيح" وهذا بحر واسع يعسر‬ ‫الخوض فيه‪ ،‬لكنى أذكر منه أمثالا يعرف منها منشأ الاختلاف بتعارض الوجوه في التأويل‬ ‫من نص الكتاب العزيز‪.‬‬ ‫فمثاله في مسألة الوضوء قوله تعالى‪ :‬ل تأاغيثوا ؤُجَوحمكُم وَآتديكم إل المرافق‬ ‫‪ 1‬الكعبين ه ( قرىء بنصب اللا م من أرجلكم عطفا على‬ ‫ح أ روسكم وأرجَتَكُم‬ ‫و م‬ ‫فثبت الاختلاف ف غسل الأرجل ومسحها لتعارض‬ ‫الورجوه‪ ،‬وبجرها عطفا على الرؤوس‬ ‫القراءتين لكن قالوا‪ :‬إن الغسل أرجح فهو الأعدل لمعان‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أنه الثابت في السنة عند أصحابنا & وقد أنكروا ثبوت غيره فيها‪ ،‬وإن حكاه‬ ‫غيرهم فيها‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬أن الغسل أحوط فإنه يأتي على الغسل والمسح جميعا‪ ،‬والمسح لا يأتي إلاعلى‬ ‫أحد الورجهين ‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬تحديده بفائدته وهو كونه إلى الكعبين لتحديد الأيدي إلى المرافق" وهو من‬ ‫خواص الغسل في قولهم وقد حكى ذلك الزحشري وصاحب مجمع البيان وإنها أخر ذكره‬ ‫لإفادة الترتيب‪ ،‬وتأولوا الجر فيها على أقوال‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أن المسح عبارة عن الغسل‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬أنه الغسل الخفيف‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬العطف على الجوار‪:‬‬ ‫(‪ )١‬المائدة‪ :‬الآية‪.)٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٩٢‬من طريق أبي عبيدة عن‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الطهارة باب‪ :‬في آداب الوضوء وفرضه‪‎‬‬ ‫جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي يلة قال‪« :‬ويل للعراقيب من النار وويل لبطون الأقدام من‬ ‫النار قال الربيع‪ :‬أراد بذلك النبي يلة أن تعرك بالماء ويبالغ في غسلها‪ .‬اه‪.‬‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫ورابعها‪ :‬أنه لما" كان غسل الأرجل مظنة للإسراف في الماء عطف على المسح لإرادة‬ ‫الاقتصاد في الخس " قاله الزغخشري‪.‬‬ ‫المغال الثاني‪ :‬ما اختلف في نسخه وثبوته كمسألة المتعة‪.‬‬ ‫وثالنها‪ :‬كمسألة الأذن في الوضوء‪ ،‬قيل‪ :‬هي من الوجه فيجب غسلها بقوله‪ :‬ل‬ ‫اسوأ ؤَجَوحَكُم ه‪ ،‬وقيل‪ :‬هي من الرأس فيشملها قوله تعالى‪ :‬ل وأمسحخوا روسكم ه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ظاهرها من الوجه‪ ،‬وباطنها من الرأس فيمسحح وقيل‪ :‬هي سنة وحدها‪.‬‬ ‫ورابعها‪ :‬قوله تعالى‪ :‬ج وَآمسحوا روسكم ه قالوا‪ :‬إن الباء للإلصاق‪ ،‬فالمراد إلصاق‬ ‫المسح [بالرأس وماسح بعضه أو مستوعبه كلاهما ملصق المسح]"" به فيجب استيعابه؛ لأنه‬ ‫الأحوط على قول أو أكثره حكيا بالأغلب على قول‪ ،‬أو من المقدم منه قدر( نصف الرأس‬ ‫على قول ثالث‪ ،‬أو ثلثه على قول رابع أو ربعه في قول خامس أو أقل ما يقع عليه اسم المسح‬ ‫بأصبعين فصاعدا في قول سادس أو بأصبع في قول سابع‪ ،‬أو مسح ثلاث شعرات يجزيه في‬ ‫قول ثامن‪ ،‬فمنشأً هذا الاختلاف كله بتأويل في تقدير الإلصاق بالقليل والكثير‪.‬‬ ‫وخامسها‪ :‬قوله تعالى‪ :‬ج إِتَما ألصَدَكَث للشراء والمسكين والصلب عليها والمولنة‬ ‫‪:1‬‬ ‫فلوة‬ ‫على‬ ‫تقسم الصدقات‬ ‫قيل‪:‬‬ ‫لا تتعداها إلى غيرهم‬ ‫الأصناف الثانية أي‬ ‫ففي أهم‬ ‫وقولحم‪ :‬إن الخلافة في قريش أي لا تتعداهم إلى غيرهم‪ ،‬وي أيهم وقعت‬ ‫وقعت أجزأت'‘‬ ‫جازت‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬و‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪ :‬وقد‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٦٠( ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬سقطت من (ت)‪‎.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫وسادسها‪ :‬ما وقع الاختلاف في المراد به كقوله تعالى‪ :‬إ وإن طَلَقتُمُوهُنَ من قبلي أن‬ ‫تَسُوهُةَ وذ فضت كنة قيمة قيض ما عم لا أن نشك أيتمُوأ آلى بيدو عُقدَة‬ ‫ر‬ ‫ء‬ ‫مه‪.‬‬ ‫ح‬ ‫}‬ ‫‪ 2‬ء و‬ ‫هم إوح < ‪22‬‬ ‫ے۔۔ ‪ 2‬هع ۔۔۔ ۔۔۔‬ ‫ألتكاج )‪ "".‬قيل‪ :‬إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وعفوه جائز ولو لم تأذن المرأة به‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫جائز بأمرها؛ لأن الحق لغيره ولكنه لما كان التوصل إليهن غالبا يتعذر لعزة البلوغ إلى بعضهن‬ ‫أقيم الولي مقامها فيما عبر به عنها"‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الذي بيده عقدة" النكاح هو الزوج" وعفوه إن لم يتم الصداق‪ ،‬والأول‬ ‫أظهر‪ 6‬ومثل هذا وقع في قوله تعالى‪ :‬ل وَعَل الوارث مثل دلك )بعد قوله‪ :‬إ والمولود له ينه‬ ‫كوهن يللتروي ها" اختلفوا في معنى قوله‪ :‬ز وَعَلَ آلوايث مثل لك ه قيل‪ :‬الوارث منها‬ ‫أي الباقي من الأبوين خاصة وهي الأم فعليها إرضاعه بعد موت الأب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الوارث هو الوالد" نفسه؛ لأنه هو الوارث للصبي عموما فتجب أجرة رضاعه‬ ‫ونفقته على من يرثه إذا مات الصبي وهو عند الشافعي ومالك" خصوص بالأولاد‪ ،‬أي‬ ‫من ولده من أب أو جد أو أم أو جدة وعند آخرين مختص بالعصبة‪.‬‬ ‫وسابعها‪ :‬ما يختص بسنة محتلف فيها بقوله تعالى‪ « :‬قر لة أجدني مآ أوج !‬ ‫(‪ )١‬البقرة‪ :‬الآية‪.)٢٣٧( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬الزوح‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬البقرة‪ :‬الآية‪.)٢٣٣( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬الولد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬هو محمد بن إدريس بن العباس القرشي إمام الشافعية ولد سنة ‪١٥٠‬ه‏ من مشايخه الإمام مالك بن‬ ‫أنس ومسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهم له كتاب الأم‬ ‫وكتاب الرسالة توفي سنة ‪٢٠٤‬ه‪.‬‏ ينظر‪ :‬مقدمة طبقات الشافعية الكرى‪ .‬‏‪.٢٦٩ /١‬‬ ‫‏(‪ )٨‬هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي إمام المذهب المالكي سمع من جعفر الصادق وحميد الأعرج‬ ‫وحميد الطويل وآخرين من تلامذته الشافعي له المدونة الكبرى في الفقه توفي سنة تسع وسبعين ومائة‬ ‫في أيام هارون ودفن بالبقيع‪ .‬ينظر‪ :‬تهذيب الكمال ‏‪.٦ /٧‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫طر لعمه هه احتج بها الشيخ [الكبير الكدمي]" لقول من يرى تحليل كل ذي خلب‬ ‫من الطير أو ناب من السباع‪ ،‬وقال‪ :‬ورد النهي عن أكل لحومها أدبا ورافة بها‬ ‫واستحسانا لا تحريماؤ وقال الشيخ آبو محمد‪ :‬إن النبي ية حرم أكل لحومها فتعارضت‬ ‫الروايتان‪ ،‬وتخالف الشيخان‪.‬‬ ‫وثامنها‪ :‬ما يقدر الحذف في صحة تأويله‪ ،‬وتنازعت الأمة فيه كقوله تعالى‪ :‬ل قَمَن شهد‬ ‫سرسر‬ ‫كا‬ ‫‪.‬م‪.‬‬ ‫‪ 2‬ث‬ ‫ے‬ ‫س ے‬ ‫أحكام أحَرَ ه وقرىء فعدة‬ ‫منكم ألَهَرَ يمة وَمَن كاد مَريسًا وعل نسَمَرقمدَة من‬ ‫بالنصب© تقديره فليصم عدة من الآيام‪ ،‬أو فعليه عدة في قراءة الرفع‪ .‬قيل‪ :‬إن الإفطار فيه‬ ‫رخصة فيجوز الصوم وقيل‪ :‬لازم؛ لآنه مما عليه‪ ،‬وقيل‪ :‬تقدير محذوف والأصل‪ :‬فأفطر فعليه‬ ‫عدة؛ لأن من خواص الفاء العاطفة أنها قد تعطف على محذوف معها‪ ،‬وعلى هذا اعتمد‬ ‫د۔ دَيْذية من ميار صؤَدكَة ز‬ ‫ي تن‬‫سمًا أقتيتأآتى‬ ‫أصحابنا‪ ،‬ونظيره قوله تعالى‪ :‬لتإمَكارنيمنك‬ ‫هو‬ ‫‪.‬ه‬ ‫مے‬ ‫م‬ ‫(‪ )١‬الأنعام‪ :‬الآية‪.)١٤٥( ‎‬‬ ‫‏)‪ (٢‬في (م)‪ :‬الكدمي الكبير‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬البخاري في كتاب‪ :‬الذبائح والصيد باب‪ :‬أكل كل ذي ناب من السباع ‏(‪ ،)٥٥٣٠‬ومسلم في كتاب‪:‬‬ ‫الصيد والذبائح‪ .‬باب‪ :‬تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وغلب من الطير ‏(‪ )٤٩٦٥‬وأبو داود ني‬ ‫كتاب‪ :‬الأطعمة‪ ،‬باب‪ :‬النهي عن أكل السباع ‏(‪ 0)٣٨٠٦٢‬والنسائي في كتاب‪ :‬الصيد باب‪ :‬تحريم أكل‬ ‫السباع ‏(‪ »)٤٣٣٦‬والترمذي في كتاب‪ :‬الأطعمة باب‪ :‬ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب‬ ‫‏(‪ ))١٤٨٦‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الصيد‪ ،‬باب‪ :‬أكل كل ذي ناب من السباع ‏(‪ )٣٢٣٢‬من طريق أبي‬ ‫ثعلبة الخشني «أن النبي ية نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع'‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرج الإمام الربيع في كتاب الزكاة والصدقة‪ ،‬باب‪ :‬أدب الطعام والشراب ‏(‪ )٣٨٧‬من طريق أبي عبيدة‬ ‫عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي يلة أنه قال‪« :‬أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخالب من‬ ‫الطير حرام'‪ ،‬وأخرجه أيضا مسلم في الصيد والذبائح‪ .‬باب‪ :‬تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل‬ ‫ذي محلب من الطير ‏(‪ ))٤٩٦٩‬والنسائي في كتاب الصيد باب‪ :‬تحريم أكل السباع ‏(‪ ،)٤٣٣٥‬وابن‬ ‫ماجه في كتاب‪ :‬الصيد باب‪ :‬أكل كل ذي ناب من السباع ‏(‪.)٣٢٢٣٣‬‬ ‫(‪ )٥‬البقرة‪ :‬الآية‪.)١٨٥( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬القاطفة‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي ج‪٧‬‏‬ ‫‏‪١١ .‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يوو‬ ‫ك ‪4‬‬‫ع‬ ‫س‬ ‫وتاسعها‪ :‬قوله تعالى‪ :‬إ وأن تَسُوموا خبركم هه احتج بها أصحابنا على أن الصيام‬ ‫في السفر مع القدرة عليه خير من اللإفطار‪ ،‬وفي الآية الشريفة أربعة وجوه‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أنها خطاب للمسافر والمريض فالاحتجاج بها شائع وجوزه الزمخشري‪.‬‬ ‫مها‬ ‫بتنصبفك لذلك فلا يحتج‬ ‫‏‪ ١‬لآية الثانيةش وقد قرىء‬ ‫ف‬ ‫وثانيها ‪ :‬أن معقمو لما شهر رمضان‬ ‫لأفضلية الصوم في السفر‪.‬‬ ‫لهم ف الفدية" بالإطعام وقال لهم‪:‬‬ ‫للذين يطيقونه وقد رخص‬ ‫وثالثها‪ :‬أنها خطاب‬ ‫ل وآن تَسُومواحَبرلَكُم )ثم" نسخ ذلك كله‪.‬‬ ‫ورابعها‪ :‬أن الآية كلها ني صيام غير شهر رمضان وإنما هي في صيام الأيام المعدودة‪.‬‬ ‫وهي عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر كتب صيامهن على النبي يلة لما هاجر ثم نسخت‬ ‫فالآية منسوخة كلها فلا حجة بها ولهذا تكرر ذكر الرخصة للمريض والمسافر مع قوله تعالى‪:‬‬ ‫تهز رَمَعكات ألذئ أنزل فيه المران يه ويجوز نصب شهر رمضان على البدل من أيام‬ ‫معدودات ‪.‬‬ ‫وعاشرها‪ :‬ما اختلف فيه من حيث الوصل والفصل كقوله تعالى‪ :‬ج وَمَا يمكم تأويلة;‬ ‫إلا آلة والاخوة ف اليل يَثولوة عامتا پو۔ ه" فمن ألزم الوقوف على اسم الله تعالى قال‪« :‬لا يعلم‬ ‫قال‪« :‬إن‬ ‫تأويله إلا الله» ثم استأنف «والراسخون في العلم يقولون آمنا بهاء ومن وصل‬ ‫الراسخين في العلم يعلمون تأويلها‪ .‬وهي مسألة من مسائل العقائد لكن اختلفوا في معنى‬ ‫(‪ )١‬البقرة‪ :‬الآية‪.)١٩٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬البقرة‪ :‬الآية‪.)١٨٤( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬القدرية‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬في (ت) زيادة‪ :‬قد‪‎.‬‬ ‫(‪ )٥‬البقرة‪ :‬الآية‪.)١٨٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬آل عمران‪ :‬الآية‪.)٧( ‎‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫تأويله على قوله‪ ،‬وأيضا كل منهم يذهب إلى أصل يعتمد عليه‪ ،‬هذا نموذج ومعناه إشارة‬ ‫ليقاسه عليه‪ ،‬تنبيها على أن أصل الاختلاف بالرأي إنما هو من حيث التأويل بالاستنباط من‬ ‫لفظ القرآن والسنة‪ ،‬وحصره في شيء غير ممكن البتة؛ لأنها كليات الله التي لا تنفد‪ ،‬وكفى بهذا‬ ‫القياس عليه ف الأصلين جميعا‪.‬‬ ‫ولعلي أن أورد هنا بعض ألفاظ الحديث ليكون كالشاهد لما قلناه‪٨‬‏ وحكم الحديث في‬ ‫اللفظ والمعنى والناسخ والمنسوخ وغيره سواء وإنيا نورد شيئا منه لمزيد التوضيح إن شاء الله‬ ‫تعالى‪.‬‬ ‫فالوجه الأول‪ :‬ما تعارض فيه حديثان أو أكثر‪ ،‬ولم يصح فيه نسخ أحدهما بالآخر‬ ‫كمسألة المشتري لما فيه غلة إذا رده بعيب أو نحوه بعدما استغل منه فقيل‪ :‬عليه رد الغلة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا رد عليه‪.‬‬ ‫احتج الأولون بحديث الشاة المصراةء قال النبي ية‪« :‬ردها وصاعا من تمر"‪.‬‬ ‫واحتج الآخرون بقوله ية‪« :‬الخراج بالضمان وبحديث‪« :‬من ضمن مغلا فله ما‬ ‫أغل وكمسألة عقد البيع على شرط قيل‪ :‬بثبوتهيا‪ ،‬وقيل‪ :‬بفسادهما‪ ،‬وقيل‪ :‬بثبوت البيع‬ ‫وبطلان الشرط‘ وكل قول يحتج له بحديث‪.‬‬ ‫وبعض اعتبر الأحاديث فقال فيها بالتفصيل فحديث بريرة أثبت فيه النبي قللالبيع‬ ‫وأبطل الشرط لمخالفته الأصل كالمتزوجة إذا شرطت فيه عدم الوطء أو الزوج إذا شرط‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬لقياس‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه البخاري في كتاب‪ :‬البيوع باب‪ :‬بيع المنابذة ‏(‪ ،)٢١٥٠‬ومسلم في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬تحريم بيع‬ ‫الرجل على بيع أخيه ‏(‪ )٣٧٩٤‬من طريق أبي هريرة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬عن عائشة «أن النبي يلة قضى أن الخراج بالضيان! أخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬الإجارةس باب‪ :‬فيمن‬ ‫اشترى عبدا ‏(‪ )٣٥٠٨‬والنسائي في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬الخراج بالضيان‪ .‬والترمذي في كتاب‪ :‬البيوع‪.‬‬ ‫باب‪ :‬ما جاء فيمن يشتري العبد ‏(‪ ،)١٦٨٩‬وقال‪ :‬هذا حديث حسن صحيح‪ .‬اه‪ .‬وابن ماجه في‬ ‫كتاب‪ :‬التجارات‪ ،‬باب‪ :‬الخراج بالضيان ‏(‪.)٢٢ ٤٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬لم نجده‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫انتفاء الولد عنه وهما حران" وحديث جابر" أجيز فيه البيع والشرط؛ لأنه اشترط ظهره إلى‬ ‫المدينة فالشرط مؤقت معلوم ولا ضرر فيه بخلاف من باع داره واشترط سكناه حياته فقد‬ ‫روي فيه بطلان البيع والشرط" لما به من جهالة لا تنفك أبداء وهو قريب من الغرر المنهي‬ ‫عنه‪ ،‬بيع الثنيا المنهي عنه أيضا!" وهو أن يستثنى مجهول من معلوم أو بالعكس‪.‬‬ ‫عن المخابرة{‪ 8‬وهي كراء الأرض بجزء من خراجها‬ ‫الوجه الثاني‪ :‬كنهي النبي م‬ ‫كثلث أو ربعؤ واختلف الفقهاء ي الاجازة والمنع‪ ،‬وفي ثبوت الحديث ونسخه بحديث خيبر‬ ‫وردها إلى أهلها بنصف غلتها‪.‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫يضمن'‬ ‫وربح ما ل‬ ‫ربح ما ل يقبض' ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫لنبى ك‬ ‫نجى‬ ‫كقولهم‪:‬‬ ‫الوجه الثالث‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬البيوع‪ .‬باب‪ :‬في بيع الخيار وبيع الشرط برقم ‏(‪ )٥٧٠‬من طريق ابن‬ ‫عباس وأخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الاستقراض باب‪ :‬من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس‬ ‫بحضرته ‏(‪ 0)٢٣٨٥‬ومسلم في كتاب‪ :‬المساقاة} باب‪ :‬بيع البعير واستثناء ركوبه ‏(‪ .)٤٠٧ ٤‬والترمذي‬ ‫في كتاب‪ :‬البيوع‪ .‬باب‪ :‬ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع ‏(‪ )١٢٥٧‬والنسائي في كتاب‪ :‬البيوع‬ ‫باب‪ :‬البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ‏(‪ )٤٦٥١‬من طريق جابر بن عبد الله‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬بيع الخيار وبيع الشرط‪.)٥٧٠( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أخرجه مسلم في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬النهي عن المحاقلة والمزابنة‪.)١٥٣٦( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬بيع الثيار قبل أن يبدو صلاحها ‏(‪ ،)٢١٩٦‬ومسلم في كتاب‪:‬‬ ‫البيوع‪ ،‬باب‪ :‬النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة ‏(‪ )٢٨٨٩‬وأبو داود في كتاب‪ :‬البيوع‬ ‫والإجاراتث باب‪ :‬في بيع الثيار قبل أن يبدو صلاحها ‏(‪ )٢٣٧٠‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الإجارات‪،‬‬ ‫باب‪ :‬بيع الثهار سنين الجائحة ‏(‪ )٢٢١٨‬من طريق جابر بن عبد الله‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪ :‬تقبض‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬أخرج النسائي في كتاب‪ :‬البيوع۔ باب‪ :‬سلف وبيع ‏(‪ 0)٤٦٤٣‬والترمذي في كتاب‪ :‬البيوع‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء‬ ‫في كراهية بيع ما ليس عندك (‪)١٢٣٨‬۔‏ وأبو داود في كتاب‪ :‬الإجارة‪ ،‬باب‪ :‬في الرجل يبيع ما ليس‬ ‫عنده ‏(‪ \)٣٥٠ ٤‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬التجارات باب‪ :‬النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالم‬ ‫‏(‪ )٢١٨٨‬من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يي قال‪« :‬لا يحل سلف‬ ‫يضمن‬ ‫وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما ل تضمن ولا بيع ما ليس عندك واللفظ لأي داود وقال الترمذي‪:‬‬ ‫حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫قيل"‪ :‬واتفق الفقهاء على ذلك فيي بيع بكيل أو وزن‪ ،‬واختلفوا فيما عداه فقيل‪ :‬إنه يشتمل مع‬ ‫ذلك العروض والحيوان والأصول وقيل‪ :‬بخروج الحيوان والأصول‪ ،‬وقيل‪ :‬بخروج‬ ‫الأصول وحدها‪ ،‬وقيل‪ :‬باطراده في كل شيء‪ ،‬والظاهر الشمول للكل إلا أنه قيل في الأصول‪:‬‬ ‫إن عقد البيع فيها قائم مقام القبض‪ ،‬وينبغي في الحيوان أن يشترط حضوره لثبوت النهمي عن‬ ‫بيع الحيوان غير الحاضر ولعدم ثبوته فيه إن وقع البيع عليه وهو غير حاضر‪.‬‬ ‫ولثبوت الاختلاف في فساد البيع على حال‪ ،‬أو ثبوته ما لم يجده متغيرا عما عهده‪ ،‬ويخرج‬ ‫على هذا جوازه مالم ينقضه إلا أن يكون بحيث لا يقدر عليه كالعبد الآبق فالفساد أظهر؛ لأنه‬ ‫يشبه بيع الغرر‪ ،‬وعلى كل قول من تلك الأقاويل فإذا ربح فيما لم يضمن مما اشتراه فالربح‬ ‫للبائع على قول‪ ،‬وقيل‪ :‬للمشتري‪ ،‬ويستغفر الله‪ ،‬وقيل‪ :‬إن أتمه له البائع فهو له وإلا فللبائع‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو للفقراء فهذه الآراء كلها من الفروع الاجتهادية‪ ،‬ومن فروع الفروع كلها تسقى باء‬ ‫واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل‪.‬‬ ‫الوجه الرابع‪ :‬ما اختلف في تأويله من حيث اللفظ والمعنى معا كقوله ية‪« :‬اأنت‬ ‫ومالك لأبيك فقيل‪ :‬مال الولد مباح للوالد بظاهر الحديث فله أكله وبيعه فينفق منه على‬ ‫عياله ويقضي عنه دينه‘ ويرىء من عليه حق له وهذا يقتضي أن اللام فيه للملك فيبيح‬ ‫التصرف الملكي‪.‬‬ ‫وفني قول ثان‪ :‬جواز ذلك كله له إن كان فقيرا مضطرا إليه‪ ،‬فإن استغنى لم يجز له ذلك‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬ليس له إتلاف ذلك إلا في دين لا يجد له قضاء أو دفع ضرر من فاقة لا‬ ‫بد منها‪.‬‬ ‫وفي قول رابع‪ :‬فليس له ذلك إلا فيما لا ضرر على الولد في أخذه منه‪.‬‬ ‫وفني قول خامس‪ :‬فليس له ذلك إلا بعد أن ينتزعه منه بنفسها فإذا انتزعه جاز له كل‬ ‫شىء حتى التسري من إماء ولده ما ل يمسهن الابن‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (آ)‪ :‬قبل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫ج‪٧‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪‎‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫وني قول سادس‪ :‬فهذا خطاب في إجماله لا يزيد على معنى الإباحة‪ ،‬فاللام فيه‬ ‫للاختصاص كلام هالمنبر للخطيب!» «والجل للفرس! فلا تسري له ولا هبة ولا إتلاف برآن‬ ‫ولا غيره‪ ،‬وإنما له الاكل منه على سبيل الإباحة من رسول اله يي كا وردت الإباحة في الآية‬ ‫ملكم أن‬ ‫ي ياع‬ ‫شحر‬ ‫نمريض‬ ‫أل ال‬ ‫الشريفة‪ :‬ز لَنرعل الكت حر ولا عَل المرع حرج وَلاعَ‬ ‫تأكلوا من تويم آز شوي ماصآيكم أو مون أهديكم ز بوت يخيم ه" ولم يذكر‬ ‫الابن في هذه الآية تعظيما لحق الأب وإيذاناً بأن مثله في عظيم حقه غني عن السؤال عنه‪.‬‬ ‫قالت عائشة‪ :‬إن أحق ما أكل المرء من كسبه‪ ،‬وإن أولادكم من كسبكم" وعلى هذا‬ ‫فيخرج أن للأب استباحة مثل هذا ولو كره الابن‪ ،‬ولا سييا لدفع فاقة أو ضرورة من حيث لا‬ ‫ضرر على الابن والاستئصال لاله فهو أوسع‪.‬‬ ‫وفني قول سايع""‪ :‬إن في مثل هذا فلا يخرج إلا على سبيل المجاز‪ ،‬فلا يحكم به وإنما هو‬ ‫كقول الشافعي‪:‬‬ ‫رمانني بسهم المقلتين على عمد‬ ‫خذوا بدمي هذاالغفزال فإنه‬ ‫وفي مذهبي لايقتنل الحربالعبد‬ ‫ولاتقتلوهإنني أناعبده‬ ‫فكيا أنه ليس بعبد في الحقيقة‪ ،‬وإنيا هو اعتبار مجازي بنيت عليه المسألة بتوهم الحقيقة‬ ‫فيه‪ ،‬فكذلك اللام في هذا ليس بلام التمليك بالحقيقة‪ ،‬وإنما أوههمه ذلك تعظيما لحق الآب‪،‬‬ ‫ويدل على ذلك معان‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬اقترانه" في العطف مع الضمير الراجع إلى الولد‪ ،‬فكيا أن الولد في الإجماع ليس‬ ‫بملك للوالد‪ ،‬فكذلك ماله؛ لأنه معطوف عليه‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬أن لو كان مال الولد ملكا لأبيه لم يجز أن يرثه معه غيره‪.‬‬ ‫(‪ )١‬النور‪ :‬الآية‪.)٦١( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في النسخ المخطوطة سادس ولعله خطأ من الناسخ‪‎.‬‬ ‫اقترانها‪‎.‬‬ ‫)‪ (٣‬في (س)‪:‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫_‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫وثالثها‪ :‬يروى في حديث آخر «كل أحق بياله حتى الوالد وولدهه_"‪.‬‬ ‫ورابعها‪ :‬لو أنه ملك لم يسع الولد التسري منه والتزويج‪.‬‬ ‫وخامسها‪ :‬لو أنه كذلك لوجب على من لزمه حق من مال الولد البالغ أن يتخلص منه‬ ‫إلى أبيه‪.‬‬ ‫وسادسها‪ :‬لو ثبت ذلك لمنع الولد من التصرف فيه ببيع أو هبة‪ ،‬ولما جاز منه فيه لغيره‬ ‫عطاء ولا منع ولا قائل مهذا كله‪.‬‬ ‫ولهذا فسره بعض أصحابنا بقوله ‪ :‬أنت‬ ‫القول‪،‬‬ ‫تأويله هذا‬ ‫فدل على أن أصح ما ف‬ ‫ومالك من أبيكث إلا أن استعيال اللام في موضع «من لا يعرف في الكلام الفصيح‪ ،‬ويشبه‬ ‫هذا حديث الصوم ف السفر فقد روي ف الحديث‪« :‬ليس من أم بر أم صيام ف أم سفرا"‬ ‫بلغة اليمن في قلب لام التعريف مما اختلفوا في تأويله‪ ،‬فقيل‪ :‬بظاهره والذي يفيد وجوب‬ ‫الإفطار ني السفر لنفي كون البر في الصوم وقيل‪ :‬يفيد أن الإفطار أفضل؛ لأنه لنفي البر لا‬ ‫لنفي الجواز والبر هو اتساع ف الاحسان وقد يكون ي الجائز ما دونه‪.‬‬ ‫) شمس العلوم ا وخصص‬ ‫‏‪ ١‬لسفر ذكره صاحب‬ ‫بصوم النافلة ف‬ ‫وقيل ‪ :‬هو مخصوص‬ ‫له ني المخصوص ولا نعلم أن أحدا من أصحابنا يقول بمنع الصوم في السفر‪ ،‬ولا يصرح بأن‬ ‫الإفطار في السفر أفضل واستدلوا فيه بحديثين‪ :‬أحدهما‪ :‬كنا نصوم في السفر ونفطر على عهد‬ ‫)‪.‬‬ ‫رسول الثله يعالاة‬ ‫ا‪.‬‬ ‫لسلم‬ ‫سه و‬ ‫ره علي‬ ‫م الل‬ ‫صلى‬ ‫ننبي‬ ‫احسلن ع‬ ‫في سننه ‏‪ ١٤٦ /٢‬من طريق ال‬ ‫ور‬ ‫ص بن‬‫نعيد‬ ‫مه س‬ ‫‏(‪ )١‬روا‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الإمام أحمد ‏(‪ )٤٣٤ /٥‬من طريق كعب بن عاصم وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ كيا قال‬ ‫الشيخ المحدث القنوبي ‪ -‬أبقاه الله‪ -‬في بعض فتاواه المسجلة‪.‬‬ ‫ولكن ثبت الحديث بلفظ‪« :‬ليس من البر الصوم في السفر» عند البخاري في كتاب‪ :‬الصوم باب‪ :‬قول‬ ‫النبي تة لمن ظلل عليه واشتد الحر‪« :‬ليس من البر الصوم في السفر ‏(‪ 6)١٩٤٦‬ومسلم في كتاب‪:‬‬ ‫الصيام‪ ،‬باب‪ :‬جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ‏(‪ )٢٦٠٧‬من طريق جابر بن عبد الله‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرج الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الصوم باب‪ :‬في صيام رمضان في السفر ‏(‪ )٣٢٠٧‬من طريق أبي عبيدة عن‬ ‫جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال‪« :‬سافرنا مع رسول الله يلة فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب‬ ‫الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم» ت وروى نحوه مسلم في كتاب‪ :‬الصيام باب‪ :‬جواز الفطر‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫وثانيهما‪ :‬أن النبي ينة صام في السفر وأفطر«" وهو لا يختار لنفسه إلا ما هو أفضل عند‬ ‫الله وقد مضى وجه الاستدلال بالآيات الشريفةء فبقي النظر في لفظ الحديث ومعناه‪ ،‬ولم‬ ‫أجد من تكلم على ذلك فأرفعه نصاء ولكن على سبيل ما يتجه لي في معناه أقول‪ :‬إنه يحتمل‬ ‫وجوها في التأويل‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أنه على تقدير حذف الصفةء ومعناه ليس من البر الذي ينبغي أن يعتنى به‪5‬‬ ‫ويهتم بشأنه صيام السفر‪ ،‬واحتيال المشقة منه وتكليف النفس به"‪ ،‬فإن البر قد يكون فيه وفي‬ ‫غيره‪ ،‬وعلى كل حال أن ينظر لنفسه مصالحها‪ ،‬وإذا تحرى الأفضل وسلك الأكمل عن بصيرة‬ ‫لم يشكل عليه أنه ليس من البر المعتنى به‪ ،‬والمهتم بشأنه صيامه على الخصوص‪.‬‬ ‫ونظير هذا ما ذكره الزمخشري عند قوله تعالى‪ + :‬س آلي آن تولوا وَجُوممكُم قل الْمَشرقي‬ ‫ومعرب ه( فدل على أنه ليس المراد به نفي كونه من البر أصلا‪ ،‬وإنما سيق لنفي الصفة المقدرة‬ ‫وهي كون الاعتناء به والاهتمام بشأنه‪ ،‬أي لا يعتمد أنه هو المهم الذي تجب العناية لشدة‬ ‫البحث والتنقير عنه باعتقاد أنه هو الكامل المراد به في جميع الحالات فالأمر بخلافه‪ ،‬وهذا‬ ‫إرشاد إلى النظر وتعليم لطلب الكيال‪ ،‬باعتبار ما يثبته" في غيره من السنة فليتأمل‪.‬‬ ‫والصوم في رمضان ‏(‪ 0)٢٦١٣‬والنسائي في كتاب‪ :‬الصيام‪ ،‬باب‪ :‬ذكر الاختلاف على أبي نضرة‬ ‫‏(‪ .)٢٣١٠‬من طريق أبي سعيد الخدري‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرج الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الصوم" باب‪ :‬في صيام رمضان في السفر ‏(‪ )٣٢٠٥‬من طريق أبي عبيدة عن‬ ‫جابر بن زيد عن ابن عباس قال‪« :‬خرج النبي ية إلى مكة عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد فأنطر‬ ‫فانظر الناس معه وكانوا يأخذون بالأاحدث فالأحدث من أمر النبي يلا‪.‬‬ ‫وأخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الصوم باب‪ :‬إذا صام أياما من رمضان في سفر ‏(‪ ،)١٩٤٤‬وأخرجه‬ ‫مسلم في كتاب‪ :‬الصيامإ باب‪ :‬جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ‏(‪.)٢٥٩٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬أر أحداً‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬البقرة‪ :‬الآية‪.)١٧٧( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (م)‪ :‬ثبت‪.‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫وثانيها‪ :‬أنه في بعض الصور مخصوص بالحديث السابق‪ ،‬فلا يجوز حمله على العموم‬ ‫وإنما يرد إلى المواضع التي يكون الإفطار فيها أفضل‪ ،‬كموضع مخافة ضرر أو احتمال مشقة تؤثر‬ ‫ما‪.‬‬ ‫أو جهاد أو قيام بواجب‬ ‫معه على صلاة‬ ‫لا يقوى‬ ‫دين أو نمس كأن‬ ‫ف‬ ‫والمسافر مظنة للضعف فنبه" على أنه ليس من البر في كل حالة\ والمراد به نفي‬ ‫العموم لا عموم النفي‪ ،‬ونفي العموم لا يأتي على الأفراد‪ ،‬فإن قلت‪ :‬ليس الرجال في الدار‪.‬‬ ‫جاز أن يكون معناه ليس فيها كلهم وإنيا فيها البعض منهم وهذا لايمنع من كون بعض‬ ‫الصيام فيه بر‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬لما تعارض هو والحديث السابق دل على أن المراد به بعض الصور وهو ما قلناه‬ ‫آنفا وإن كان اللفظ عموما فالملخصوص موجود‪ ،‬والكلام الإجمالي يرد إلى تفسيره‪ ،‬والعام إلى‬ ‫تخصيصه وفي القرآن والسنة مثل هذا كثير كآيتي الكلالة اللتين في ميراث إخوة الأم‬ ‫والإخوة من الأب وتخصيصها كل واحدة بفرقة منها خصت بحكم في السنة والإجماع‪.‬‬ ‫عند البنات وبنات الابنا“ فظاهره‬ ‫ونظيره من الحديث‪« :‬الأاخوات عصبات‬ ‫شمول الأخوات من الآم‪ ،‬وليس كذلك لثبوت حكمهن في آية الكلالة‪ ،‬ومشل ذلك في‬ ‫الكتاب والسنة والآثار الصحيحة شائع فلا يستبعد فهذا الحديث محصوص بالسنة الثابتة‬ ‫من صيام النبي يلة وإفطاره في السفر فحمل على أنه ليس من البر الصيام في مواضع‬ ‫غيره أفضل منه لعذر أو لمعنى يوجبه كا سبق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الاضطرار أو حيث كان‬ ‫فينظر فيما خرجناه من القول لتأويل هذا الحديث إن جاز في الحق قبوله وإلا فالواجب‬ ‫رده على من جاء به‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في (ت)و(م)‪ :‬مضنة‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬في (م)‪ :‬فيه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م)‪ :‬خصصه‪.‬‬ ‫نجده بهذا اللفظ لكن رواه الدارمى ف السنن ‏‪ ٤٤٦ /٢‬من طريق خارجة بن زيد بن ثابت كان يجعل‬ ‫‏)‪(٤‬‬ ‫الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن إلا ما بقي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (س)‪ :‬و(ت)‪ :‬سائغ‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦‬ف (م)‪ :‬يستعد‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫ألا وربيا كان الاختلاف لعلل{ تعارض فيها رأي الفقهاء لعدم" النص وما يشبهه‪.‬‬ ‫كمسألة من طلق أمته ولم يثبت فيها شيء من الكتاب ولا من السنة‪ ،‬ولا تشبه شيئا منهيا فيا‬ ‫نعلمه فنعتمد عليه فقيل‪ :‬تطلق وتنعتق بالطلاق‪ ،‬وقيل‪ :‬لا تطلق ولا تنعتق‪ ،‬ولكن يحرم عليه‬ ‫وطؤها وقيل‪ :‬لا تطلق ولا تنعتق ولا تحرم عليه‪ ،‬فمن قاس التسري على التزويج اعتبر‬ ‫الطلاق وحرمها‪ ،‬ومن اعتبر الطلاق أنه إخراج منه لها من إباحة الملكية أعتقها به& ومن رآهما‬ ‫أصلين ومنع المقايسة بينهما في هذا قال‪ :‬لا تنعتق ولا تطلق وهو الأصح ولكن أصل الاجتهاد‬ ‫الفقهي في أصله أمر ظني لا مدخل له في البراهين القطعية فيجوز التعلق فيه بأدنى سبب كيا‬ ‫صرح به الغزالي‪ .‬ومثل هذه الاعتبارات الفقهية شاهدة له بالحق في قوله‪.‬‬ ‫ومثله مسألة‪ :‬صلاة المرأة الحرة البالغة مكشوفة الرأس قيل‪ :‬عليها بدلها‪ ،‬وقيل‪ :‬عليها‬ ‫بدل ما صلت بالنهار دون صلاة الليل‪ ،‬وقيل‪ :‬لا بدل عليها إذا صلت في موضع ستر وقيل‪:‬‬ ‫لا بأس عليها ما لم ينظر إليها من لا يحل لها‪ ،‬وقيل‪ :‬لا بدل عليها على حال‪.‬‬ ‫فهي خمسة أقوال فمن أفسدها اعتبر أن المرأة عورة كلها إلا الوجه والكفين وعليها‬ ‫ستر العورة في الصلاة وإلا فلا صلاة لها‪ ،‬ومن اعتبر أن الليل ستر والموضع الساتر كذلك قال‪:‬‬ ‫لا بدل عليها مطلقا يخرج على قياد قوله‪ :‬إنها إذا م تتعمد الانكشاف على من لا يجل لها ذلك‬ ‫منه فهى معذورة وقد وقعت الصلاة موقعها‪ ،‬وأما على العمد فيلزمها التوبة‪ .‬ويتأكد البدل؛‬ ‫إذ لا تجتمع طاعة ومعصية في حالة واحدة‪.‬‬ ‫ومثل هذه الصور والاعتبارات الفقهية والاجتهادات النظرية كثير‪ ،‬هذا وإن بعض‬ ‫المختلف فيه بالرأي بين أهله مما لا يجوز كون الحق منه إلا في واحد أصلا وإن لم نجد من‬ ‫مصرح به كذلك فإنه الحق ولا شكڵ وشاهده في مسألة الروح أجسم هي أم عرض في قول‬ ‫الفقهاء‪ ،‬أم جوهر بسيط‪ .‬أم أجزاء روحانية أصلية داخلة في تركيب الإنسان لا يزيد بالنمو‪.‬‬ ‫ولا ينقص بالذبول" في قول محققي علياء الكلام‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬بعلل‪.‬‬ ‫(ت)‪:‬كعدم‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ف‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م)‪ :‬بالذنوب‪.‬‬ ‫‏‪١١٩‬‬ ‫س‬ ‫البحوث‬ ‫وقد ذكروا فيها تسعة أقوال أخر أم هي البخار اللطيف المتولد في القلب القابل لقوة‬ ‫الحياة والحس والحركة عند الأطباء‪ ،‬أم هي اللطيفة الإنسانية المجردة في اصطلاح علياء‬ ‫الحقيقة‪ ،‬وكل الأقوال ترجع إلى أصل واحد لكن الاستشهاد هاهنا بما تعارض فيه قول«_‬ ‫الفقهاء} فإنها لا يمكن التنوع فيها‪ ،‬ولا بد أن تكون إما جسيا وإما عرضا لامتناع الجمع بينهما‬ ‫ك عن‬ ‫تلت‬ ‫‪ 7‬كلود ن‬ ‫و‬ ‫فيه أولى ز‬ ‫الخوض‬ ‫وترك‬ ‫وسر رحماني‬ ‫أمر إلهي‪،‬‬ ‫هي‬ ‫ولا يمتنع الخلو منهےا أو‬ ‫وَمَ أشري اللو إلا قليلا ‪ :‬وهو الأليق‪.‬‬ ‫الروج فل الروح منن أشرت‬ ‫عقل ولا نقل أن‬ ‫‏‪ ١‬لقرنين ولقهان‪ ،‬فلا يصح ف‬ ‫نبوةة الخضر وذي‬ ‫ومثل هذا اختلافهم ف‬ ‫يكون الحق إلا في واحد من مثل هذه الأقوال؛ لاستحالة جمع الصدق بين قول اثنين أحدهما‬ ‫يقول‪ :‬إن فلانا نبي‪ ،‬والآخر ينفي النبوة عنه وهذا ظاهر‪ ،‬ومثل هذا الباب كثير وإنيا اختلف‬ ‫الفقهاء فيها رأيا بواسطة الاجتهاد والنظر والاستدلال" وأن على كل ناظر أو قائل فيها أن لا‬ ‫يخطىء من قال بخلافه كيا هو شأن الفروع والاجتهاد‪.‬‬ ‫فهذا ما حضرني من الجواب على مسألتك‪ ،‬موضحالمشاكلها ومبيناأ لوجهها‪.‬‬ ‫ومفصلا ما تمس الحاجة إلى تفصيله من غير استقصاء‪ ،‬ولا دعوى إحصاء لمجمل هذه المعانى‬ ‫ولالمفصلها‪ ،‬فإن الاقتحام عليها من الخوض في بحر الأحكام والأديان المودعة جواهرها‬ ‫ألفاظ كتاب الله تعالى‪ ،‬وسنة رسوله يليه وإجماع السلف‪ ،‬واستيفاء ذلك تكل عنه الجهابذة‬ ‫ونتوب إليه إنه ولي كل خير‬ ‫نضلا عن أمثالناك والله نستعينه ونستهديه‪ ،‬ونستمده ونستغفره‪،‬‬ ‫لا يؤخذ منه إلا الو {) ‪.‬‬ ‫بفضله وكرمه‪ ،‬والحمد لله رب العالمين فينظر ف ذلك كله ثم‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬قول رأي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الإسراء‪ :‬الآية ‏(‪.)٨٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬اختلاف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬أو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬و‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬بالحق‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٢4‬‬ ‫حكم تكرار الأذان في المسجد الواحد‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫الحمد لله‪ ،‬وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلمإ قال الفقير الضعيف سعيد بن خلفان‬ ‫الخليلي‪ :‬سألني سائل عن كثرة الأذان بعد الأذان‪ ،‬أو معه في المسجد لصلاة واحدة‪ ،‬أهو مما‬ ‫يؤمر به طلباً للأجرك أم ينهى عنه؟‬ ‫فقلت له‪ :‬إن الأذان من الطاعات التي يقوم بها البعض عن الكل فإذا قام بها البعض‬ ‫سقطت عن الباقين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر© فإذا اتتمر المأمور وانتهى المنهي‪.‬‬ ‫فالامر والنهي مرة ثانية يخرج معنى كاللغو‪ ،‬وكذا حكم الأذان بعد الأذان‪.‬‬ ‫قال الشيخ الطالب المجتهد صالح بن علي بن ناصر الحارثي‪ :‬فكيف يكون شيخنا‬ ‫الأذان بعد الأذان شبيها باللغو والله تعالى يقول‪ :‬ل وَمَن أحسن َوَلا مِمَن دَعَآلَ أله وََملَ‬ ‫صَلحًارَتَاليتنى منَآلْمُتميَ ه" وفي التأويل أنها نزلت في فضل المؤذنين‪ ،‬وفي الحديث كيا لا‬ ‫يخفى عليك من الترغيب في الأذان‪ ،‬ومن ذلك قوله يَية‪«:‬لو علم الناس فضل الأذان‬ ‫لاستهموا عليها ولم يخص الأول من المؤذنين وقد كان علياؤنا ببيضة الإسلام على هذا‬ ‫مقيمين‪ ،‬وهكذا شاهدناك تؤذن بعد الأذان الأول فكيف تفعل ما تنهى عنه غيرك‪ ،‬أم ذلك‬ ‫على الخصوص في شيع لم نطلع عليه؟‬ ‫أرأيت إذا كان ليس في التعدد فضل الأذان‪ ،‬أفلا يكون فضل الذكر والله تعالى يقول‪:‬‬ ‫ج كاذكوف أذكركم )ه" والنبي بلة قد قال لبعض أصحابه‪« :‬اذكروا الله تعالى عند كل شجر‬ ‫(‪ )١‬فصلت‪ :‬الآية‪.)٣٣( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الصلاة ووجوبهاء باب‪ :‬في فضل الصلاة وخشوعها (‪)٢٩٢‬ء‏ والبخاري‬ ‫في كتاب‪ :‬الأذان باب‪ :‬الاستهام في الأذان ‏(‪ )٦١٥‬من طريق أبي هريرة بلفظ‪« :‬لو يعلم الناس مافي‬ ‫النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا» واللفظ للإمام الربيع‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬البقرة‪ :‬الآية‪.)١٥٦٢( ‎‬‬ ‫‏‪١٦١‬‬ ‫البحوث‬ ‫وحجر ومدرا” وأنت تقول هذا لغو‪ ،‬ولم تقل إنه كاف الأذان الأول كالصلاة على الميت مرة‬ ‫واحدة‪ ،‬وكصلاة الجماعة في البلد مرة واحدة على قول في رأي‪ ،‬كيا قيل في الصلاتين بذلكث‬ ‫فإذا صلى على الميت مرة بعد أخرى وجدنا جوازه وعظيم فضله‪ ،‬أم هذه بعيدة من ذلك‪ ،‬وما‬ ‫الحجة فيه؟ وإنما قلنا للحجة مظهرين لا بالباطل عانتين ومتعنتين‪ ،‬بين لنا ذلك تؤجر إن شاء‬ ‫الله تعالى‪ ،‬والسلام عليك؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫نعم هو كيا قلنا‪ :‬إن الأذان من الطاعات بل من السنن التي يقوم بها البعض عن الكل‪.‬‬ ‫وني قول آخر‪ :‬هو من فروض" الكفايات حكاه ابن جعفر فإذا قام بها المؤذن سقط عن‬ ‫الباقين" ولم يبق للتكرار معنى‪ ،‬واجتياعهم على الآذان غير مرة واحدة أقبح في النظر‪ ،‬وأكثر‬ ‫مخالفة للسنة والأثر‪.‬‬ ‫والدليل على أن تكرار الآذان خالف للسنة هو أنه لم يكن في عصر النبي يلة إلا أذان‬ ‫واحد ف الصلوات كلها مع كثرة ‏‪ ١‬لصحابة وشدة مسارعتهم إل الطاعات‘ واستباقهم ‪ 1‬نيل‬ ‫الوسائل والقربات‪ ،‬وكئرة حرصهم على فعل الخيرات فهل كان تركهم لهذه الخصلة الشريفة‬ ‫رغبة عن الخير أم جهلا بيا فيها من الأجر كلا والله‪ ،‬بل تركوه إلى ما هو بهم أولى من اتباع سنة‬ ‫رسول الله يلة ي اقتتصاره على الواحد وتأذين بلال بالليل ليس للصلاة وإنما هو ليرد‬ ‫وفي رسول الله‬ ‫الحديث‬ ‫ويوقظ نائمكم «فلا تصلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم‬ ‫ضالكم‬ ‫ينه وأصحابه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وا ليوم ‏‪ ١‬لاخر‪.‬‬ ‫ألا وإن شر الأمور محدثاتها‪ ،‬وأنت خبير أن فيما أخبر به النبي يلة اكل عمل ليس عليه‬ ‫أمرنا فهو مردود على فاعله»‪٢‬‏ فتكثير الأذان في الوقت الواحد في مسجد واحد لصلاة‬ ‫‏(‪ )١‬لم نجده بهذا اللفظ‪.‬‬ ‫(؟) في (ت)‪ :‬الفروض‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف (م)‪ :‬عن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه البخاري كتاب الأذان‪ ،‬باب‪ :‬الأذان قبل الفجر ‏(‪ ،)٦٢١‬ومسلم في كتاب‪ :‬الصيام باب‪ :‬بيان‬ ‫أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ‏(‪.)٢٥٣٦‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أخرجه الإمام الربيع في باب‪ :‬الولاية والبراءة ‏(‪ )٤٩‬من طريق ابن عباس بلفظ «من عمل عملا ليس‬ ‫عليه أمرنا فهو رد‪ .‬وأخرجه البخاري كتاب‪ :‬الصلح‪ .‬باب‪ :‬إذا اصطلحوا على صلح جوز فالصلح‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫واحدة لم يقع الأمر به عن الله ولا عن رسول الله ية فلا دليل عليه‪ ،‬بل الدليل على عكسه‬ ‫واضح وهو ثبوت السنة بالأذان الواحد\ فمدعي الزيادة مدع وعليه إقامة البينة بإيضاح‬ ‫الدليل‪ ،‬واستدلالهم بقوله يَية‪«:‬لو تعلم امتي فضل الأذان لاستهموا عليها"" دليل على شدة‬ ‫فإن الأذان لو كان مباحا للكل لا‬ ‫غباوتهم‪ ،‬وتعلقهم بما هو الحجة عليهم من حيث ظنوه ‪-‬‬ ‫احتيج فيه إلى المساهمة والمقارعة‪ ،‬فإن المساهمة يحتاج إليها إذا رغب الجميع فيما هو خاص‬ ‫بالبعض وكان من حقه يي لو صح [قولهم أن يقول]" لو علم أمتي فضل الآذان لأذنوا‬ ‫جميعا‪ ،‬فيكون دليلا على جوازه للكل‪.‬‬ ‫وقرينة المساهمة مصحة بخلافه فهى الدليل الثاني إلى أنه لا سبيل إلى غير ما ثبت في‬ ‫السنة من الأذان الواحد‪ ،‬وأما قولك‪ :‬إنه ذكر الله وإذا لم يثبت له فضل الآذان أفلا يثبت له‬ ‫فضل الذكر‪ ،‬والله تعالى يقول‪ :‬هز تأذكزوف ذكركم ه إلى ما لا يحصى من فضائله‪.‬‬ ‫فجوابه أن مثل هذا القول قد يصدر عمن لا نظر له في أصول الشريعة ولا بحث له عن‬ ‫حقائقها‪ ،‬وإلا فغير خاف على ذي إنصاف أن الأذان لا من جنس الأذكار المباحة لمن رام التعبد‬ ‫بها ي كل حال كالتهليل والتكبير‪ ،‬والتسبيح والتقديس والاستغفار وقراءة القرآن ومطلق‬ ‫الثناء‪ ،‬والحمد لله تعالى وذكره بأسيائه وصفاته‪ ،‬فإن هذا له شأن آخرك فإنه المخصوص بالذكر‬ ‫لمن شاء في كل حالؤ إلا ما يمنع منه القرآن لأمور عارضةا تمنع من تلاوته كجنابة وحيض‘‪،‬‬ ‫وإلا فهي على الإطلاق في كل زمان لكل إنسان‪ ،‬فإذا كان الذكر صلاة دخلها الخصوص‬ ‫والعموم‪ ،‬فمنعت في أوقات مخصوصة وعلى أحوال خاصة‪ ،‬وكرهت في أخرى‪ ،‬وأبيحت فيي‬ ‫سوى ذلك‪.‬‬ ‫وتخصص الوجوب ببعض الأوقات المباحة ا لا يخفى فإذا كان الذكر أذانا كان له‬ ‫حكم آخر غير حكم الصلاة‪ ،‬وغير حكم الأذكار المطلقة‪ ،‬فلا تجد أحدا من المنقطعين في الذكر‬ ‫مردود ‏(‪ )٢٦٩٧‬ومسلم كتاب‪ :‬الأقضية باب‪ :‬نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ‏(‪)٤٤٦٧‬‬ ‫من طريق عائشة رضي الله عنها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬قوم أن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬في (م)‪ :‬على‪.‬‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫يشتغل بالأذان ليله ونهاره‪ 5‬والأمة بأسرها مجتمعة على عدم استعماله كذلك ولا تجتمع الأمة‬ ‫على ضلال" وإجماعهم على الترك حجة كيا لو أجمعوا على الاستعيال‪ ،‬وكذلك أجمعوا على تركه‬ ‫في غير الأوقات المخصوصة به فلم يؤذنوا لصلاة الضحى ولا لصلاة العيد‪ ،‬ولا الخسوف ولا‬ ‫الكسوف ولا لقيام شهر رمضان\ ولا لغير الفرائض في أوقاتها أبداء فما لهم رغبوا عن ذكر الله‬ ‫تعالى‪ ،‬وأجمعوا على تركه؟!‬ ‫ولو أن الآذان كغيره من الأذكار المباحة في كل زمان مع الحديث الوارد بفضله‪ ،‬لكان لا‬ ‫يخلو أن يختص بعض المتعبدين فيؤذن في كل وقت لنيل فضيلة الذكر ولكن هذا ما لا سبيل‬ ‫إليه‪ ،‬وبه فيستدل على أن الأذان ذكر خاص بحالة بينتها السنة} فلا يجوز أن يعدل به إلى غيرهاء‬ ‫فلو أذن مؤذن للظهر قبل الزوال أو للعصر قبل أن يكون ظل كل شىء مثله لكان ذلك منه‬ ‫منكرا ينهى عنه‪ ،‬فإن لم ينته حبس عليه‪ ،‬وكذا" لو اتخذه وردا فلم يفتر عنه جهارا ليلا ولا‬ ‫نهارا فحقه النهي‪ ،‬فإن لم يكفه فالحبس وكفى به كذبا في حيعلتيه"‪ ،‬يقضي بصريح الباطل‬ ‫عليه‪ ،‬ولا يخفى أن السر أفضل في كل عمل من الوسائل‪ ،‬أو ما جاز ستره من الفرائض إلا‬ ‫لقدوة يريد بإظهار علمه أن يقتدى به فيه كيا حرره الفقهاء والأذان بخلافه فإنه إن أسره‬ ‫الفاعل لم يسم آذانا‪ ،‬وكان من نوع الذكر لا غير‪.‬‬ ‫وإن لم تكن له فضيلة الأذان‪ ،‬ولا معنى للجهر به ثانيا وثالثا وهكذا؛ لأنه ليس مرادا‬ ‫لذاته وإنما هو إعلام ودعاء لعبادة حاضرة وقد حصل ذلك بالأول فتأذين الجميع بعده‬ ‫خارج عن قاعدة الأذان‪ ،‬وعن قواعد الذكر أيضاء وفي هذا ما يدل على منصف على أن الأذان‬ ‫لا يتناوله حكم الأذكار المطلقة المباحة لخصوصه وعمومها كيا أن نفس الذكر ليس بكاف في‬ ‫ثبوت الأجر إلا إذا وقع على السنة والمأمور به‪ ،‬وإلا فقد يكون" منكرا صريحا يعاقب عليه كيا‬ ‫ومثاله ما تسمع على الغناء والملاهي من قول‪ :‬سبحان الله‪ ،‬والحمد لله‪ ،‬ولا إله إلا اللهء‬ ‫‏(‪ (١‬ف (م)‪ :‬وكذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬حيعلته‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف (م)‪ :‬يكن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫وعند الرقص والدفوف من قول‪ :‬الله الله الله وهو من أشد المنكر‪ ،‬وفي هذا ما يستدل به من له‬ ‫أدنى بصر أن الذكر في الأذان وغيره إنا هو كغيره من الأعمال قد يكون فريضة ونافلة} ومباحا‬ ‫ومكروها ومحجورا فكل ما خالف السنة من ذكر في أذان وغيره فهو إما مكروه وإما حجور‬ ‫وإنها اللازم والمندوب إليه من ذلك ما كان عليه الأمر من الله تعالى ورسوله يلة بنص‬ ‫واستنباط‪ ،‬فكثرة الأذان في الوقت لغير حاجة بعد الاكتفاء ممن يجتزى به فهو من الأذكار‬ ‫المكروهة السنة ينهي عنه نهي تكريه إلا أن يراد به مخالفة السنة‪ ،‬فهو حرام حجور يأثم صاحبه‬ ‫كالأذان قبل الوقت وفي هذا الموضع المكره شبهناه باللغو لعدم الفائدة‪ ،‬وليس من باب‬ ‫الصلاة على الميت مرة بعد أخرى لثبوت جوازها كذلك في السنة بخلافه‪.‬‬ ‫وقد كانت صلاة الناس على رسول الله ية كذلك أفواجا فييا قيل‪ ،‬ولا من باب‬ ‫الاكتفاء بجياعة واحدة في البلد‪ ،‬فإنا لم نقل بمنع الأذان في كل مسجد ومع كل جماعة وإنا‬ ‫قلناه في وقت واحد بمسجد فذ لجماعة مفردة لا غير‪ ،‬فإن لكل جماعة أذانا كا لا يخفى وعلى‬ ‫أثر هذا أقول‪ :‬إن كان المراد بالتأذين من الكثيرين" متتابعا أو دفعة واحدة إنما هو طلب للأجر‬ ‫فهذا غلط وجهل فإن مثوبة الله ورضاه في موافقة السنة لا في كثرة الأعهال بهوى النفس على‬ ‫خلاف السنة‪ ،‬وقد دل رسول اله يلة على نيل مثل أجر" المؤذن بدون ذلك لمن قنع بالنبي يي‬ ‫معلما له وهاديا ودليلا‪ ،‬فقال رسول الله يلة‪« :‬من استمع المؤذن فقال مثل ما يقول كان له‬ ‫مثل أجرهك” وأي إرادة [للأجر] من الأذان الذي يبلغ بفاعله إلى كراهية أو تحريم" والأجر‬ ‫حاصل بدونه بشهادة النبي ياه وهي المزية التي لا تساجل‪ ،‬والفضيلة التي لا تعادل‬ ‫فحسبك بها يا طالب الحق إن كنت له تسمع وبه تقنع‪.‬‬ ‫فقد دل أمين الوحي والرسالة على مثل أجر المؤذن" ولم يبح لكل أحد أن يؤذن" بل‬ ‫صرح بأنه مما لايكون فعله للجميع بدليل قوله‪« :‬لاستهموا عليها" وقد مضى على ذلك‬ ‫‏(‪ (١‬ف (م)‪ :‬التكبير‪.‬‬ ‫(!) في (ت)‪ :‬آخر‪.‬‬ ‫‪ :٣١‬رواه الطبراني‬ ‫جمع الزوائد ‏‪/١‬‬ ‫‏)‪ (٣‬أخرجه الطبراني ف المعجم الكبير ‏‪ .٣٤٢٦٩‬وقال الهيثمي عنه ‪:‬‬ ‫في الكبير من رواية إسياعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف فيهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫الصحابة والسلف© ونحن بهم في الحق خلفؤ وأي حاجة إلى ما زاد على هذا مع التصريح منه‬ ‫ينة مثل أجر المؤذن لمن قال مثل ما يقول‪ ،‬ولأجل هذه الخصلة الشريفة قلنا‪ :‬إن كثرة الأذان‬ ‫دفعة واحدة أقبح؛ لأنه مما يملؤ المسامع فيشغل السامع‪ ،‬فيبقى متحيرا لا يدري أيهم الذي‬ ‫دلت عليه السنة فيتبعه في قوله‪ ،‬واتباع الكثيرين [أشبه بالمحال‪ ،‬وبهذا فيكونون عونا للشيطان‬ ‫على تفويت فضيلة الاتباع على مستمع الآذان لما يؤدي إليه ني الحال]'" من تشويش البال كيا‬ ‫شاهدناه غير مرة‪ ،‬ومثله لا يخفى على من أنصف من أهل الحجىح وإن أبى ذلك المعاندون‬ ‫لقلة فهمهم وضعف بصيرتهم‪ ،‬وعدم اطلاعهم على أسرار كتاب الله وسنة رسوله ي‪.‬‬ ‫وأما قولك وقد كان علياؤنا ببيضة الإسلام على هذا مقيمين" فنقول‪ :‬إن هذه تخرج على‬ ‫معنى الدعوى ممن قالها‪ ،‬ونحن لا علم لنا بها وعلى المدعي إقامة البينة‪ ،‬ومن العجب أن أنص‬ ‫لك عن رسول الله يلة وأنت تعارضني بعلياء بيضة الإسلام بغير دليل ولا واضح سبيلك‬ ‫أليس هذا في العيان نوعا من الهذيان‪[ ،‬ولكني أجري]”" معك فيه لقطع متعلقاتك فأقول‪:‬‬ ‫ومن أين ثبت لك هذا والموجود عن أهل العلم خلافه‪ ،‬فقد رفع لنا الشيخ ناصر بن أبي نبهان‬ ‫عن أبيه أنه قطع الأذان وتركه مرة بعد الشروع فيه فلم يتمه لما قام ابنه هذا يؤذن معه إنكارا‬ ‫لفعله ذلك وهو قطب زمانه ونادرة أهل الفقه في وانه جزاه الله خيراء وبه كان ابنه هذا يحتج‬ ‫بمنع هذه الصورة‪.‬‬ ‫وأن الحق متعلق بنزوى‬ ‫الجهابدة لا من فقهاء بيضة الإسلام‬ ‫إن هؤلاء‬ ‫أم تقول‬ ‫والسلام‪.‬‬ ‫فيقال‪ :‬ومن آين صحت لك هذه الدعاوي على فقهاء نزوى‪ ،‬وبخلافك تشهد آثارهم‪.‬‬ ‫وعن ضد قولك تبتي أسفارهم‪ .‬فهذه مسألة الشيخ سعيد بن أحمد الكندي‪ ،‬شاهدة لنا بصدق‬ ‫ما ادعيناهء وهذا نقلها بالنص من كتاب «اللباب!‪ :‬مسألة‪ :‬المصنف يروي عن النبي‬ ‫ي‪«:‬ئلاث لو تعلم أمتي ما لهم فيهن لضربوا عليهن بالسهام‪ :‬الآذان‪ ،‬والغدو إلى الجمعة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ت) وفيها‪ :‬إليه في الحال‪.‬‬ ‫‏)‪( : (٢‬م)‪ :‬ولكن أجرك‪.‬‬ ‫‏)‪( : (٣‬ت)‪ :‬وبهذا‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫والصف الأول»«‪.‬‬ ‫قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي‪ :‬صدق رسول الله يؤ في جميع ما قال‪ ،‬غير أن معي‬ ‫يحسن الاستهام بين أهل الدين في جميع ما صحت فائدته معهم للمسارعة والمسابقة إلى‬ ‫الخيرات‪ ،‬ولم تسع المزاحمة عليه للجميع مثل الإمامة إذا كان رجلان أو أكثر مع المسلمين أيهم‬ ‫أهل للتقديم لذلك وكانوا كلهم في الفضل و العلم سواء وأرادوا تقديم أحدهم فيحسن أن‬ ‫يضرب بينهم بالقرعة‪ ،‬فأيهم ثبت له السهم ووقع فيه فيكون أولى بالتقديم من غيره‪.‬‬ ‫وكذلك الأذان والصف المقدم كيا جاء في الرواية وكذلك إذا ثبتت فضيلة بين اثنين إلى‬ ‫ما أكثر من ذلك‪ ،‬ولم يمكن القيام بها للجميع‪ ،‬فتحسن المساهمة بينهم في ذلك كيا ثبتت‬ ‫المساهمة في الفرائض والفضائل الدينية‪.‬‬ ‫فإن قال قائل‪ :‬أن يكون القسم بينهم في الأوقات والأيام لئلا تفوت الفضيلة الجميع لم‬ ‫يبعد من الحق فيما يمكن فيه مثل التقديم للإمامة للصلاة والأذان والصف الأول كيا ثبت‬ ‫القسم بالأيام والشهور في أشياء حكموا بهاك وأما مثل تقديم إمام المسلمين‪ ،‬ولا يحسن معنى‬ ‫ذلك كيا في غيره والله أعلم بالحق في هذا وغيره‪.‬‬ ‫كذلك إذا نزلت بلية بين اثنين أو جماعة‪ ،‬وكان لا بد من وقوع البلية بينهياء ”‬ ‫المساهمة بينهما إن لم يقع الرضا من أحدهما كيا أخبر الله تعالى عن ذي النون ز فَسَاكَمَ فكا‬ ‫راجا‬ ‫ولا مثل غدو الجمعة‪ ،‬ومثله من‬ ‫‪:‬‬ ‫اَلمَُححَضضيِيتَ لاثا)' كاقلمه ا لوت وههوو مملم (‬ ‫وفيما كان يمكن فعل ذلك للجميع ومن الجميع فلا يحتاج في ذلك‬ ‫والفضائل وطلب ت‬ ‫إلى المساهمة‪ ،‬وكل من كان أسرع وأسبق إلى القيام باللازم أولى إلى نيل تلك الفضيلة كان‬ ‫أفضل‪.‬‬ ‫ويحتمل قول الرسول ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬في ذلك‘ ومثله إن صح عنه ذلك على‬ ‫‏(‪ )١‬رواه البخاري في‪ :‬كتاب الأذان باب‪ :‬الاستهام في الأذان ‏(‪ )٥٩٠‬عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله‬ ‫عليه وسلم قال‪« :‬لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه‬ ‫لاستهموا!‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الصافات‪ :‬الآية‪.)١٤٢ - ١٤١( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م)‪ :‬أتى‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫معنى الترغيب والحث والتعليم لأمته لما فيه من الفضل لمن يسارع ويسابق إليه‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫انتهى كلام الشيخ الكندي وهو من أجل فقهاء نزوى المتأخرين‪ ،‬ولعله كان بقية من بها‬ ‫من المتفقهين ممن نظنه قد توفي في هذا القرن الذي نحن به وإن لم ندرك زمانه كيا ترى أنه‬ ‫قد شبه الأذان بالإقامة والصف الأول من الصلاة وصرح في قوله هذا بأن الأذان مما لا‬ ‫يمكن القيام به للجميع فتحسن فيه المساهمة والقسمة إذا تشاحوا عليه ولم يصطلحوا فيه‪ ،‬فأين‬ ‫هذا من قولك ودعواك خلافه على أهل نزوى‪ ،‬وهذا من آخر المتأخرين ولم نجد ذلك في آثار‬ ‫الأقدمين‪.‬‬ ‫أليس فيه ما يدل على آن استعيال السلف والخلف من أهل الوفاق ومن نعلمه من أهل‬ ‫الخلاف هو ما ذكرنا من أذان الواحد لا غير‪ ،‬و أما إن كنت تريد بأهل نزوى من في زمانك‬ ‫من لا علم له ولا بصر" ‪ ،‬ولا يجوز أن يكون حجة في الأثر‪ ،‬لكونه لا من أهل النظر‪ ،‬فهذا‬ ‫قول على غير منهاج؛ لأنه يؤذن في طريقتك باعوجاج۔ لما به من لجاج على الجدال لغير حاج‬ ‫فلا جواب له‪.‬‬ ‫وأما ما تراني أستعمله من أذان بعد أذان المؤذن لنا‪ ،‬فلأمر ما!“ أوجب ذلك عن نظر‬ ‫صحيح لمعنى مبيح‪ ،‬وهو أن أصحابنا قد اختلفوا بالاجتزاء بأذان غير الثقة‪ ،‬وكيا ترى أكثر من‬ ‫في الورى غير كامل في العدالة‪ ،‬فكان الخروج من شبهة الخلاف" أولى تعظييا لحق الصلاة‪.‬‬ ‫ومع ذلك فلا يجهر به إلا بقدر ما يسمع إلا من في المسجد‪.‬‬ ‫وإذا كان الأذان الأول مما لا ينفك عن الاختلاف في الاكتفاء غالبا فهو يستدعي‬ ‫بمقتضاه استحسان أذان غيره لهذه العلة خروجا من شبهة الاختلاف فيجوز الجهر به‪ ،‬وإنها‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬نرى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ي (م)‪ :‬ذكرناه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في نسخ التمهيد سقط والتصحيح من خطوط أجوبة المحقق الخليلي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬أما‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦‬ف (م)‪ :‬الاختلاف‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫نكتفي عن ذلك الجهر الكثير بما دونه حافة أن"" تنسب إلينا السنة من اتباع الأذان بعد الأذان‬ ‫في الصلاة الواحدة‪ ،‬وكان لنا فيه اتباع السنة أيضا من وجه آخر وهو إقامة المؤذن لوفاق‬ ‫الحديث عن رسول النه بنن‪« :‬إذا أذنت فاقم" وعسى أن نفرد هذا المعنى إن شاء اله مسألة‬ ‫ثانية[ فانظر في هذا كله‪ ،‬واعلم أن الأذان والإقامة من باب واحد‪ ،‬وكلاهما يسمى أذانا بدليل‬ ‫ما ني الحديث عن رسول الله نبين كل أذانين صلاة لمن شاء يعني بين الأذان‬ ‫وإلاقامة! كيا لا معنى لأن يقيموا جميعا مع الإمام‪ ،‬فكذلك لتأذين الجميع فلو ثبت هذا جاز‬ ‫الثاني ولا قائل به‪.‬‬ ‫واعلم أن ما رفعه مصنف اللباب‪ ،‬وظني أنه الشيخ الصائغي في هذا الحديث غير‬ ‫صحيح فيما عندي‪ ،‬والذي عرفناه من الرواية في صحيح الأثر‪ ،‬تخصيص الأذان بهذا الحديث‪.‬‬ ‫وفي حديث غيره يشاكله في معناه يشعر بأنهم لو علموا فضله لتجالدوا عليه بالسيوف مبالغة‬ ‫في عظيم فضله والمعنيان متقاربان‪ ،‬بل هما متساويان؛ لأنهما من باب واحدا وإن اختلفا ني‬ ‫اللفظ‪ ،‬فإنها تسقى بياء واحد‪.‬‬ ‫فقد جاء في فضل الأذان والصف الأول من الجماعة لتجالدوا عليه بالسيوف© وهذا على‬ ‫سبيل الترغيب والمبالغة في الفضل‪ ،‬وشرح معناه وتحقيقه لا حاجة عليه في المحل‪ ،‬وكفى بهذا‬ ‫من البيان لمن فهم عن الله ورسوله‪ ،‬وكان مراده اتباع الحق لا غيره‪ ،‬ومن لم ينفعه قليل الحكمة‬ ‫ِ‬ ‫ضره كثيرها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وبعد فينبغي النظر فيما قاله هذا الشيخ الكندي في هذه المسألة في استحسان المساهمة ني‬ ‫الأنفس۔ إذا نزلت بها بلية لا يلزمها‪ ،‬ولم يقع التراضي منهم على شيء كيا أخبر الله تعالى في‬ ‫قصة عبده ذي النون ‪-‬عليه السلام‪.-‬‬ ‫والذي أقول على أثره إني لشدة ما ي من الغباوة والجهل لم يبن لي صواب هذا القول‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬بأن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الأذان باب‪ :‬بين كل أذانين صلاة لمن شاء ‏(‪ ،)٦٢٧‬ومسلم في كتاب‪ :‬صلاة‬ ‫المسافرين باب‪ :‬بين كل أذانين صلاة ‏(‪.)١٩٣٧‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت) زيادة‪ :‬و‪.‬‬ ‫‏‪١٢٩‬‬ ‫س۔‬ ‫البحوث‬ ‫ولا موافقته للعدل؛ لأن المساهمة بينهم إن كانت لسلامة البعض هلاك غيره أو ظلمه وإ‬ ‫قل" فهذا باطل بالإجماع لا وجه فيه للنزاع أصلاء فإن المصرح به في الأثر أنه لايجل لأحد أن‬ ‫يفدي نفسه بغيره‪ ،‬ولا يعتبر في ذلك رضى المفدى به ولا كراهيته إذ لا أمر له ي نفسه في مشل‬ ‫هذا ولا رآي‪.‬‬ ‫وكا لا يجوز له أن يفدي نفسه بغيره ولا غيره بنفسه؛ لآنه محجور إلا على معنى الظلم‬ ‫والفساد والجور والباطل والعناد وهو حجور في الإجماع فلا سبيل إلى النزاع؛ لأن النفوس‬ ‫البشرية الآدمية لها في الحق حكم واحد‪ ،‬وهي متكافأة ي أصل الحرمة فيما يؤدي إلى هلاكها أو‬ ‫ظلمها بغير الحق‪ ،‬ولا مجال في شيء منها للنظر‪ ،‬فلا يفدى الحر بالعبد ولا الذكر بالآثنى‪ ،‬ولا‬ ‫السلم بالذمي ولا العالم بالجاهل ولا الإمام بالتابع‪ ،‬ولا الولي بالفاسق‪ ،‬ولا الكبير بالصغير‬ ‫ولا العاقل بالمجنون‪ ،‬ولا الصحيح بالسقيم‪ ،‬ولا عكس ولا بوز الاختلاف في هذا أبدا‪ ،‬ولو‬ ‫رضي الملفدى به لم يكن له في ذلك رضى ولو كان بالغا صحيح العقل؛ لآنه ليس له في الأصل‬ ‫ظلم نفسه كيا لا يجوز له ظلم غيره‪ ،‬ولا فرق فيمن ظلم بين أن يكون ظالما لنفسه أو ظالما‬ ‫لغيره‪ ،‬وكل من أباح من نفسه ذلك فقد ظلمها وكان هالكا بذلك كافرا؛ لئن لم يجز له كون‬ ‫ذلك في نفسه باختياره‪ ،‬فكيف تصح المساهمة أو تصح منه في هذا وهي لا تكون إلا فيما جاز‬ ‫فيه الأمران بين اثنين فما زادك فإن لم يتفقوا إلا بالمساهمة كيا ساغ في القسمة وما يشاكلها‪ ،‬وإذا‬ ‫رضوا بالتخيير فيما بينهم وهم ممن يجوز عليه رضاه فلا حاجة عليه البتة وأين هذا من ذاك‬ ‫فإن بينها بعد المشرقين‪ ،‬وأين الثريا من يد المتناول" ولو جاز شىء من هذا لجاز في النظر أن‬ ‫يفدى المسلم بالذمي‪ ،‬والحر بالعبد والرجل بالمرأة» ولكن أبى ا له والمسلمون ذلك‪.‬‬ ‫وكذا فيا في دون القتل والهلاك‪ ،‬فلو أن جبارا حكم على أهل دار ببدل امرأة منهم غير‬ ‫معينة لما يريده بها من فجور وغيره من حجور لم يكن في هذا إلى المساهمة من سبيل لعدم ما لها‬ ‫من دليل‪ ،‬ولو علموا أنهم لعدم دفعها له على الاختيار يأخذ كل امرأة في الدار لم يجز لهم دفع‬ ‫واحدة برضاها ولا بالجبر ولا بالمساهمة؛ لأن هذا لا يخرج إلا على الغشمإ والمساعدة على‬ ‫الظلم‪ ،‬ولا يشك عاقل أنه أشد وأعظم من إعانته بمدة الدواة والركون بالميل بالقلب إلى‬ ‫وا لتصحيح من خطوط أجوبة المحقق الخليلي‪. ‎‬‬ ‫)‪ (١‬ف نسخ التمهيد تصحيف‬ ‫(‪ )٢‬في (م( زيادة‪ :‬ظالما‪‎.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫الغلمة ل ولاتركنرايلالََظَتساقتَستَكالتاد ه(‪.‬‬ ‫أم فرقا بين هذا وبين ما يكون من أمر الله تعالى فيجوز المساهمة مثلا ي البحر بعض‬ ‫الراكبين برمي بعضهم في البحر المتموج المهلك‪ ،‬وهذا لا قائل به‪ ،‬ولايصح جوازه في عقل‬ ‫ولا نقل أبدا كيا لا جوز لاحد منهم على الرضا والاختيار أن يلقي نفسه إلى التهلكة في ذلك‬ ‫الخضم المزيد لما يرجوه من سلامة غيره‪ ،‬فإن الله قد منعه من إلقاء نفسه إلى التهلكة مطلقا‬ ‫معناه يوجب التحريم شرعا لا يجوز الاختلاف فيه قطعاء ومن خالفه أو خالف فيه هلك؛‬ ‫لأنها ليست من مسائل الرأي أصلا أم يجوز في رأي أو دين أن يكون هذا [الأمر من] " إلقاء‬ ‫النفس إلى التهلكة‪ ،‬وأي هلاك أشد من رميها في بحر يغرق أو نار تححرق‪ ،‬كيف ترجى فيه‬ ‫السلامة إلا ما شاء الله تعالى إنه فعال لما يريد‪.‬‬ ‫وقد صح في الحديث عن رسول الله يلة «أن القاتل نفسه في النار»“‪ ،‬وهذا قاتل نفسه‬ ‫بلا شك حقيق بغضب الله تعالى وبناره التي أعدها لقاتل نفسه فكيف يكون له في هذه‬ ‫المساهمة العذر عند ربه وهي على سبيل لم يؤذن الله به‪ ،‬فيا أشبهها في هذا الموضع بالميسر والقيار‬ ‫وحكم الأزلام والمحاكمة إلى الجبت والطاغوت‪ ،‬وقد أمروا أن يكفروا به فلا سبيل أبدا إلى‬ ‫طاعته‪ ،‬وإنما الحكم لله له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره وعليه في هذا الموضع‬ ‫التوكل عليه وتفويض الأمر إليه والاستسلام لقضائه‪ ،‬والصبر على بلائه‪ ،‬إن أهلكهم فبعدله‪.‬‬ ‫وإن نجاهم فبفضله‪ ،‬ولا يستعجلوا الهلاك قبل شروعه‪ .‬بإغراق بعضهم بعضا قبل وقوعه‬ ‫فيشتد إصرهم ويحيق بهم مكرهم‪.‬‬ ‫وقد رأيت أن حد ما أجازه الفقهاء في خب البحر وهيجانه إذ خيف العطب ورجيت‬ ‫السلامة بتخفيف الحمل إنيا هو رمي الأمتعة لا غيرها من نفوس عبيد ولا أحرار لأهل الذمة‬ ‫الأشرار فضلا عن الأخيار ولو جاز غير هذا لأتوا به ني متون الأسفار وما سكتت عنه آثار‬ ‫السلف إلا لتعاظم الناس واستقرار منعه في النفوس فلم يحتاجوا إليه إلى البحث والتنقير؛‬ ‫لأنه شيء مهول لا تقبله العقول والفطر السليمة ولا يختلج خلافه بقلب عالم ولا جاهل أبدا‪.‬‬ ‫(‪ )١‬هود‪ :‬الآية‪.)١١٣( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬لأمر إلقاد‪‎.‬‬ ‫(‪ )٣‬أخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الإييان‪ ،‬باب‪ :‬غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‪.)١٠٩( ‎‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫‪١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫وما نظن بهذا الشيخ أن يأتي بمثل هذه العبارة إلا على سبيل السهو والغفلة عن استقراء‬ ‫مواد هذه المسألة وإلا فمثله لا يخفئ عليه الصوابؤ ولا يجهل مثله نحو هذا الجواب‪ ،‬ولكن‬ ‫الاحتراز من" السهو والغفلة والنسيان أمر يخرج عن حد القوى البشرية‪ .‬وني الأثر مجمل‬ ‫ومفسر ومأخوذ ومتروك فلا بد من النظر فيها لفقهاء البرية‪.‬‬ ‫ولا يجوز الاستدلال على جواز هذه المساهمة بيا فعله نبي الله ذو النون يونس بن متى ‪-‬‬ ‫سلام الله عليه‪ -‬إذ قال‪ :‬إ اكم فكاد منالمتحصية لإث)) تالنََمَةلنوث ومومل لت ه" لأنها لم‬ ‫تذكر هنالك لمعنى التشريع " وإنا ذكرت لمصلحة أخرى ولفائدة ‪ "/‬يدريها من هو بها‬ ‫أدرى‪ ،‬فهي من باب قصة إبراهيم الخليل ‪-‬عليه السلام‪ -‬في ذبح ابنه برؤيا المنام‪ ،‬ومن باب ما‬ ‫جرى للعبد الصالح المعبر عنه بالخضر عند المفسرين من خرق السفينة وقتل النفس الزكية‬ ‫بغير حق موجب للقتل في حكم الظاهر ومثل هذه الأمور في حق الأنبياء ‪-‬عليهم السلام‪-‬‬ ‫من جهة الوحي‪ ،‬فإنها من أمر الله تعالى بلا شك وذلك خاص بهم لا يمكن لغيرهم القياس‬ ‫عليه أبداك وإلا لجاز لمن رأى ذبح ابنه في المنام أن يذبحه‪.‬‬ ‫وبالإجماع آن هذا باطل فهو ضلال وردى كيا لا يجوز أن يحتج لهذا الباب بيا ذكر عن‬ ‫بعض الصحابة أنه كان يتقى بنفسه الضرب عن رسول الله يله وربما جاز مثل هذا حتى في‬ ‫غيره ‪-‬صلوات الله عليه‪ -‬أراد فإن للجهاد شأنا آخر فإنه الذي يستدعي بمقتضاه بذل النفس‬ ‫بخوض الغمرات‪ ،‬واقتحام بحار الموت\ فالمجاهد بائع لنفسه‪ ،‬متعرض للشهادة إلا أن يريد‬ ‫لله حياته‪ ،‬فكلما كان أسرع في بذل نقسه بين الجنود لطعن القنا وخفق البنود‪ ،‬فهو أجل لمقامه‬ ‫وأعظم لأجره وأرضى لربه‪ ،‬وإن أعلى منزلة فيه وأرفع مكانة منه تقديمها للموت بين يدي‬ ‫رسول اله يلة ني الوقاية لذاته الكريمة بنفس ترى الشهادة لها أعظم قيمة‪ ،‬والفضل لله الكريم‬ ‫إذا تقبل من عبده نفسا هي من عنده وأثابه بها الجنة من رفده‪ ،‬ووعده عليها من عظيم الجزاء‬ ‫ما تقصر العقول الكاملة عن البلوغ إل معرفته ل كلا تَتَلم تنس تفاينفَفةكمأ متنَموجر" يما‬ ‫سم‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫هو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬و‬ ‫‪7‬‬ ‫‏(‪ (١‬في (ت)‪ :‬عن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الصافات‪ :‬الآيتان ‏(‪.)١٤٢-١٤١‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫كاذوأيََمَلوكً ‪.‬‬ ‫ولكن ليس هذا مما نحن بصدده‪ ،‬وإنيا ذكرناه لقطع الشبه الاعتراضية‪ ،‬ولعلي بعد هذا‬ ‫أن أتحرى من القول في المساهمة ما يوضح وجه العدل حتى يكون أصلا لمن رام فيها قولا‬ ‫فصلا‪ ،‬فأقول إن المساهمة تكون في الخير لا في الشر‪ ،‬وفي الحق لا في الباطل ولا في المختلط‬ ‫بالحق والباطل وهي كذلك في جميع أنواعهاء وقد يقع اللبس في بعض المواضع فيحتاج إلى‬ ‫بيانها فنقول‪ :‬إن المساهمة في النفوس مثلا إن أفادت نجاة البعض مع بقاء الآخرين على ماهم‬ ‫عليه ولو هلكوا جميعا فهي جائزة وعدل‘ وإن كانت على إهلاك أحد أو ظلمه لسلامة‬ ‫الآخرين فهي" باطلة لا تجوز أبدا‪.‬‬ ‫ومثال الصورة الأولى‪ :‬قوم في مفازة مسبعة أشرفوا على هلكة قدروا على فرس يمكن‬ ‫بها نجاة من يركبها ولا حق لأحد فيها‪ ،‬ولا حاجة لهم بها إلا ذلك فإذا استهموا أيهم يركبها‬ ‫فينجو بها كان ذلك وجها في العدل وقد يلزم ذلك فإنه لا ظلم فيه لأحدهم ولا تعريضه‬ ‫للهلكةش وإنما فيه نجاة البعض ولم يتسع سبب النجاة للكل؛ لأن الفرس لا تحمل الألف ولو‬ ‫تعلقوا بها جميعا هلكت وهلكوا‪ ،‬فقد صارت المساهمة في هذا الموضع سببا لنجاة البعض‘ ومن‬ ‫هلك فإن هلاكه لا بسبب نجاة [من نجا]!‪ 5‬ولا بسبب المساهمة ولا باختياره لنفسه وإنيا‬ ‫هو لأمر وقع به من قبلها لم يبد النجاة منه‪ ،‬وإن حصلت لغيره فإن الله هو المتصرف بخلقه‪.‬‬ ‫ومثال الصورة الثانية المحجورة‪ :‬مسألة السفينة ورمي بعض أهلها في البحر لسلامة‬ ‫الآخرين وقد مضت‪ ،‬وليقس عليها ما شابهها معنى فإنها لوجوه كثيرة وصور جمة يقتدر‬ ‫العارف البصير بنور العلم على استنباطها بالفهم إذا وفقه الله تعالى‪ ،‬وقد تقرر مثل هذه‬ ‫البحوث أن المساهمة قتدكون في الأشياء الثلاثة‪ :‬النفوس والأموال‪ ،‬والدين‪.‬‬ ‫وقد مضى ضابط حكمها ولم نتعمد لإبراز سائر صورها لعدم الحاجة إليه‪ ،‬فليس هنا‬ ‫(‪ )١‬السجدة‪ :‬الآية‪.)١٧١( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬في‪‎.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف (م)‪ :‬سبب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫موضع بسطها‪.‬‬ ‫ويعرف سائرها باستقراء‬ ‫وقد ذكر هذاا لشيخ ‏‪ ١‬لكندي من ‏‪ ١‬لصور الدينية بعضها‬ ‫للرضع الاستقصاء وإن قال هذا الشيخ إنها‬ ‫وليس مرادنا ف هذا‬ ‫موادها لمن قدر عليه‬ ‫لأحسن معه ف ‏‪ ١‬لاإمامة ‏‪ ١‬لكرى‪ .‬فإن ذلك بحكم ‏‪ ١‬لتغليبث‪ ،‬فإنها تكون بالنظر والمشورة‬ ‫والاجتهاد لا بالمخاطرة ولا بالمساهمة‪ ،‬فهو كذلك فييا من الغالب يستفاد‪ ،‬وإلا فيا المانع مثلا‬ ‫لو قدرنا اتفق رأي الفقهاء على اثنين مستويين في كل صفة لا مزية لأحدهماء ولا فضل على‬ ‫الآخر في الصلاحية للإمامة الكبرى وهم يرون أن كلا منهيا يصلح لماء ويجوز تقديمه على‬ ‫الأعلام‬ ‫أو تعارض‬ ‫وكلاهما يأباها فلا تخيبر لا فيها‬ ‫به الدولة‬ ‫وجه تحصل ره الكفاية وتقوم‬ ‫ف أمها يقدم لصلاحيةا لكل إلا بظهور مصلحة يختص بها أحدهما عنا لآخر فا المانع من‬ ‫استحسان المساهمة بينها إذا كانت الحالة هذه لكنها حالة تقديرية وبحوث نظرية لمعان فقهية‬ ‫قلما يتفق مثلها في زمان أو تقع لك في مكان‪.‬‬ ‫فالمرجع غالبا إلى ما قاله وحكاه‪ ،‬وإنما أوردنا هذا ليعلم أنها مما تحتمل" الخصوص‬ ‫والعموم كغيرها من صحيح الأثر‪.‬‬ ‫ولما كان قول الشيخ في هذه المسألة جملا لا يهتدي إليه بالقياس أكثر عوام الناس‬ ‫أعجبني أن أورد عليه من المقال ما يبين موضع ما بها من الإجمال؛ لإزاحة الشبهة عن ضعفاء‬ ‫اللسلمين‪ ،‬ويكون تذكرة لمن قدر على الاستدلال والنظر لتمييز الحق من الباطل بالرد إلى ما في‬ ‫صحيح الأثر من تمهيد القواعد الأصلية أو الفرعية‪ ،‬فإن مرجع الكل إلى الحق لا غيره في كل‬ ‫قضية‪ ،‬والله أعلم فلينظر فيه‪ ،‬ثم لا يؤخذ منه إلا بالحق والعدل‘ والحمد لله رب العالمين" ولا‬ ‫حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬ف ) م ( ‪ :‬يحتمل‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫أحكا م تكبيرة‪ ١ ‎‬لاحرا م‪‎‬‬ ‫وهذا جواب العبد الضعيف إلى أخيه الشريف أبي طالب ناصر بن محمد بن طالب‬ ‫القسيمي۔ لما سأله عن تكبيرة الإحرام‪ ،‬وما لها من الأحكام‪ ،‬من أولها إلى التمام‪ ،‬من مأموم‬ ‫وإمام‪.‬‬ ‫فكان الجواب كيا تراه بتفصيل عن إجمال ذاك" التأصيل والله يقول الحق وهو يهدي‬ ‫السبيل؛ في تكبيرة الإحرام ما لفظها وما معناها؟ وما الذي يجبزي في الصلاة منها؟ وما صفة‬ ‫اللحن فيها؟ وما حكمه؟ وهل من فرق بينها وبين غيرها من التكبير؟ ألا هل من موضح لنا‬ ‫إياه حتى نعلمه كيا ألهمه العليم الخبير؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫بلى إني أستعين المولى على إرشاد من رام طريق الرشاد فأقول‪ :‬إن هي إلا كلمة رضيها‬ ‫الرب لنفسه‪ ،‬فدل عليها ي غير موضع من كتابه‪ ،‬وحض عليها الخاصة والعامة من عباده‬ ‫وشرعها فى مواضع من الصلاة‪ ،‬فكا ترى من أحكامها مقدمة على غيرها في آذانها وإقامتها‬ ‫وإحرامها ومتوسطة بين حدودها في قيامها وقعودها‪ ،‬وركوعها وسجودهاء‪ ،‬وفي غير ذلك‬ ‫ما يؤمر به في سر أو جهر مع ذبح أو نحر أو ما" يخص بمعنى كيا في شعائر الحج والعيدين‬ ‫وابتداء الخطبتين‪.‬‬ ‫وناهيك بها مزية لا تبارى© وفضائل لا تمارى‪ ،‬ثم إنها هي كلمة باعتبار معناها كقولهم‬ ‫كلمة الشهادة‪ ،‬وكلمتان باعتبار لفظها وتركيبها‪ ،‬وكلام باعتبار الفائدة بها وحسن السكوت‬ ‫عليها‪ ،‬ولفظ المجتمع عليه الله أكبر‪ ،‬ومعناها إثبات العظمة والكبرياء والجلالة للإله الفرد‬ ‫المستحق للعبادة؛ لأن معنى الكبرياء في حقه تعالى وهو عين العظم والجلال الذي لا يتناهى‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬ذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬لفظة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬إلى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ت)‪ :‬با‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫لبحوث‪‎‬‬ ‫وتصديرها بذاك الاسم الأعظم لفائدة الاختصاص المفهم أن الموصوف بنهاية العظمة‬ ‫والمنعوت بكال الكبرياء والجلالة هو النه لا غير‪ ،‬والحق ذلك كيا ذكر عنه‪ ،‬وهو الصادق فيا‬ ‫يقول‪« :‬الكبرياء ردائي‪ ،‬والعظمة إزاري‪ ،‬فمن نازعني ف شيء منهما أدخلته النار ولا‬ ‫ابالي'" ولا شك فإنها لا يكونان بالحقيقة إلا له‪ ،‬ولا يستحقها سواه‪ ،‬ومن ادعى ظلي ما‬ ‫ليس له من حق العباد فالنار مثواه فكيف إذا تعدى طور العبودية فنازع في حقوق الربوبية؟!‪.‬‬ ‫وإعرابها رفع اسم الجلالة منها؛ لأنه المبتدأ وهو مرفوع بالابتداء‪ ،‬ويرفع أكبر أيضا؛‬ ‫لأنه خبر وهو مرفوع بالمبتدأك ولا ينون لآنه في تنكيره ووصفه‪ ،‬على زنة مايمنع من صرفه‬ ‫ولا بد من تقدير ضمير مستكن فيه وجوبا لاشتقاقه راجع إلى المبتدأ في سياقه‪ ،‬ولكونه بصيغة‬ ‫التفضيل حال إفراده وتجريده يتضمن معنى من صلة له في التأويل تقديرا له" على أصح‬ ‫قول فيه قويم‪ ،‬إيذانا بأنه أكبر من كل عظيمإ بل لا كبر بالحقيقة لشيء معه يذكر‪ ،‬فهو أكبر‬ ‫وهو الأكبر‪ ،‬وإن كبر غيره مجازا فبالنسبة إلى جنسه‪ ،‬وإلا فهو أصغر بل لا كبر له على الحقيقة‪.‬‬ ‫فهو الأذل الأحقر‪.‬‬ ‫وي قول آخر‪ :‬فإن أفعل في هذا أو بابه بمعنى الفاعل حتيا‪ ،‬فأكبر فيه بمعنى الكبير؛ إذ‬ ‫لا نسبة للتفاضل بينه وبين غيره جزما‪ ،‬وإليه ذهب أكثر أصحابنا المشارقة فتناقلته الآثار‪.‬‬ ‫وتداولته الأسفار‪ ،‬وقالوا منه في قوله تعالى‪+ :‬يَنَدَوا الحلق نر يجيده وهو أهو علته‬ ‫اع‬ ‫مم‬ ‫‪1‬‬ ‫>‪.‬م‬ ‫وريم‬ ‫۔‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫وم‬ ‫م‬‫مر ؟‬ ‫موه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫صو‬ ‫بمعنى أن الإعادة هينة عليه لا غير إذ لا يصح في عظيم قدرته أن يكون شيء أهون عليه من‬ ‫شيء‪ ،‬وشيء أشق عليه من شيء\ فالقدرة واسعة والآأمور كلها عليه هينة وله طائعة‪.‬‬ ‫وعند فقهاء الحنفية يضبطونها أكبر بصيغة الفعل الماضي كأكرم‪ ،‬ولقد عزب عني حفظ‬ ‫تأولهم معناها ولعلي أن أطالعه بعد حين وأنظر فيه إن سخرني الله له أو يسره لي فيما علي به‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو داود فكيتاب‪ :‬اللباس باب‪ :‬ما جاء في الكبر‪.)٤٠٩٠( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬التفصيل‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬أنه‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬الروم‪ :‬الآية‪.)٢٧( ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫أنعم‪ ،‬لكن أول الأقوال أرجح فالقول به أصح وأنجح؛ لأن المفاضلة إنما تكون" إذا استويا‬ ‫ني صفة لم يكن أحدهما أعرف به من الآخرس كزيد أكرم من عمرو‪ ،‬وخالد أشجع من بكر‪ .‬فإن‬ ‫كان الثاني أعرف بها فالتشبيه المحض كأنت أمضى من السيف© أو مع إرادة مقاربة ومداناة‬ ‫كالأمير أكرم من حاتم‪ ،‬أو مع مبالغة كوجهه أضوء من الشمس ولا يجوز أن يفسر هذا الباب‬ ‫بشىء من هذه الأوجه كلها في تأويل الصواب‪.‬‬ ‫ولكن قد" تكون أيضالمعنى الإخبار فقط كالشمس أضوء من القمر‪ ،‬وأنور من‬ ‫‪.‬‬ ‫النجم وأنصع من الدرر فعسى أن يجوز في صحيح التأويل أن يكون من هذا القبيل وإن كان‬ ‫أصله بصيغة التفضيل‪ ،‬فأي مانع منه والله أفضل وأجل وأكمل وهو أرحم الراحمين‬ ‫وأحسن الخالقين‪ ،‬وإنيا يمنع بمقتضى التأصيل ما أسلفناه من معاني التشبيه والتفضيل الذي‬ ‫وصفناه لا غيره مما اتضح جواز معناه‪ ،‬وتحقيقه أن أفعل التفضيل فيها إن قدر وصلها بمن‬ ‫وهي جر لابتداء الغاية على أصح المذهبين يقتضي أن فضل من بنيت له يصعد في ابتدائه إلى‬ ‫غاية أبهمت عن السامع في انتهائه لما ي ذلك من تفخيمه وفي حق المهيمن هو كذلك لكن إلى‬ ‫غير غاية إذ لا منتهى لتعظيمه"‪.‬‬ ‫ووجه الجواز ظاهر فيه‪ ،‬وبيانه أن تفضيل الأعلى على الأدنى شائع وإن لم يكن من‬ ‫جنسه ولا يضاهيه ولا مما يقاربه فيدانيه‪ ،‬وليس المراد به إلا نفس الإخبار لبيان الفضل لا نهاية‬ ‫له ولا انحصار& كيا جاز تفضيل ضياء الشمس الوهاج على حجرة الدر وفتيلة السراج في‬ ‫معنى الإخبار عنها بلا استنكار‪ ،‬وكذا فيما قصر من الطرف الأدنى وزاد في الأعلى حتى ينتهي‬ ‫في الفضل إلى عدم التناهي بحيث لا قدم قط لمضاه ولا مباه إذ لا دليل على قصره إلى حد ينتهي‬ ‫إليه في حصره‪.‬‬ ‫ولهذا جاز أن يخبر به في هذا المقام الكريم عن الله العظيم فيقال‪ :‬أرحم الراحمين‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬ف (م)‪ :‬يكون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (م)و(ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬بصورة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (م)‪ :‬إلى تعظيمه‪.‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫وأحسن الخالقين‪ ،‬هو الرب الأكبر ولذكر الله أكبر‪.‬‬ ‫ويجوز في مادة كبر كيف تصرفت أن يعلق بها عن حرف لمعنى التجاوز فيدل على النفي‪،‬‬ ‫وذلك فيه شائع كثير كقول أبي الطيب حيث يقول شعرا‪:‬‬ ‫وبراججه‬ ‫ويكبر عنهاكمعه‬ ‫تقبل أفواه الملوك بساطه‬ ‫جها‪1‬‬ ‫اله‬ ‫وكل ‏‪ ١‬غتيا ب جهدمن‬ ‫‪ 7‬بغيية‬ ‫جزا‬ ‫وأكبر نفسي عن‬ ‫ومنه قوله تعالى‪ } :‬لايسَتَكيرُوكَعَن عيَادَتَد۔ ه"" فيكون التقدير‪ :‬الله أكبر من كل عظيم‬ ‫عن كل سوء يقبح ويذيم"& فيدل حينئذ على تنزيه عنه كل ما لا يليق بجلال وجهه الكريم‪.‬‬ ‫وتقديسه عن كل ما وصفه به الظالمون‪ ،‬أو انتحله له الملحدون‪ ،‬فهو يكبر عن كل شريك‬ ‫ووزيرؤ وصاحبة وولد وظهير‪ ،‬لا شبه له ولا نظير خز لتكيتيي۔ ء وو السميع‬ ‫عل‬ ‫"‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جل عن الظلم والجهل والعجز والبخل والقلة والذل‪ ،‬والغفلة والآفة‪ ،‬والكدر‬ ‫والمخافة‪ ،‬والنقص والرذالة‪ ،‬والحمق والجهالة‪ ،‬والخطا والنسيان‪ ،‬والغلط والفحش والبذاءة‬ ‫والشطط والطمع والبؤس‪ ،‬وخلف الوعد والعبوس‪ ،‬وقس على هذا ما يكون من بابه‪ ،‬مما لا‬ ‫يجوز وصفه به لعدم صوابه فهو عن كل ذلك أكبر وأعظم" وعن كل منعوت به أجل وأكرم؛‬ ‫لأن هذه النقائص من صفات الخلق والعبودية‪ ،‬وهو المتفرد بكمال الكبرياء والربوبية‪ ،‬فهي له‬ ‫أظهر ‪ :7‬عن كل ما لا يليق بها أكبر‪.‬‬ ‫ولما دلت عليه هذه اللفظة الشريفة من نفى ما يجب أن ينزه عنه مطلقا دلت على معنى‬ ‫التسبيح والتقديس كله فاعرفه محققا إنه مفهوم معنى قول‪ :‬سبحان ا له‪ 6‬وبأنه أكبر من كل كبير‬ ‫دل أيضا على أنه لا رب غيره‪ ،‬ولا خالق ولا رازق ولامحيي ولا مميت‪ ،‬ولا مقدر( ولا مدبر‬ ‫(‪ )١‬الأنبياء‪ :‬الآية‪.)١٩( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬يديم‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬الشورى‪ :‬الآية‪.)١١( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقطت من (م)‪ .‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫ولا باسط ولا قابض ولا رافع ولا خافض سواه" ولا وجود لغيره إلا به‪ ،‬ولا خير إلا من‬ ‫يده جل وكبر عن الأضداد والشركاء والأنداد‪ ،‬والصاحبة والأولاد وذلك معنى لا إله إلا‬ ‫الله‪.‬‬ ‫وفيه يندرج جميع أصول التوحيد وقواعد التجريد وبه يظهر سر«“«من عرف نفسه‬ ‫عرف ربه»؛ لأن من تيقن أن الله أكبر علم أن ما سواه فله ضد صفات مولاه بدلالة أن ما غيره‬ ‫أكبر منه لا يصلح إلا أن يكون أصغر وأذل وأحقر‪ ،‬فلا يكون وجوبا إلا عبدا مربوبا مألوها‬ ‫وخلوقا‪ ،‬ومدبرا مرزوقا‪ ،‬ومن اعترف لنفسه بالعبودية‪ ،‬وأعطاها من صفاتها حقها اللازم لها‬ ‫عرف بالضدية ما يجب عليه من حقوق الربوبية‪ 5‬فيقابل عبوديته بالربوبية‪ ،‬وضعفه بالقوة‬ ‫وجهله بالعلم‪ ،‬وحمقه بالحلم وبخله بالكرم‪ ،‬وحقارته بالعظم" وذله بالعز‪ ،‬وضعته بالعلو‪،‬‬ ‫وفقره بالغنى‪ ،‬وموته بالبقاء‪.‬‬ ‫وهكذا ثم ليعلم به أن من كانت حقيقته العبودية‪ ،‬وصفته الجهل والحقارة والذل‪،‬‬ ‫وعدم مطلق القدرة أنه لا يقوم إلا بقائم عليه يفيض من رزقه إليه ما لا يستغنى بدونه‬ ‫كل‬ ‫لقوامه‪ ،‬فذاك هو ربه الجي القيوم الذي أمده بإنعامه‪ ،‬وهو الذي صح معه أنه أكبر م‪..‬‬ ‫كبير‪ ،‬وأن كل ما سواه فهو محتاج إليه نقير ل ومايكم ينَتمترقَمن قه ه“‪.‬‬ ‫ومن عرف بهذا أنه المنعم الكريم الذي يكشف الضر فبالضرورة يلزمه له الحمد‬ ‫والشكر؛ لأنه من حق من كبر وتعالى عن صفات العبودية الذميمة‪ ،‬واتصف بنعوت الربوبية‬ ‫العظيمة‪ ،‬ولا أشك أنه منزه عن تلك الأوصاف الدنية‪ ،‬فهو مستحق لهذه الصفات العلية‬ ‫لعدم الثالث الذي صح بطله بالبرهان" وظهر غيره للعيان فهو الذي بصفاته الجميلة يذكر‬ ‫وعلى جزيل آلائه وأياديه الجلية يشكر؛ لأن غيره لا يجوز عليه فهو عنه أكبر وهذا هو معنى‬ ‫الحمد لله وبمثل هذا من دلالات اللزوم والمعاني المستنبطة بالفهوم يمكن في المذهب السديد‬ ‫أن يفرع منها جميع أصول التوحيد‪ ،‬ولهذا قيل‪ :‬إنها اسم الله الأعظم" ولا يبعد أن يكون كذلك‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬الضدية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬النحل‪ :‬الآية ‏(‪.)٥٣‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫فإن ما تحت هذه الكلمة بتيامها من دلائل المعاني في التزامها كله منحصر في طي أنماط‬ ‫معاني اسم الجلالة منها بالاستنباط؛ لأن كلا من الأسياء الحسنى وصفاته كالا وجلالا وجمالا‬ ‫ترجع إليه بالمعنى‪ ،‬ولا لبس أنه غاية ما به بخير عنها‪ ،‬ولاعكس فهو في الاعتبار قطبها وعليه‬ ‫الدار‪ 6‬ومن وقف عند مبانيه‪ ،‬متلمحا لمعانيه‪ ،‬بدقة بصيرة عن صفاء سريره‪ .‬علم أنه البحر‬ ‫لا ساحل له ولا قعر‪ ،‬وما أوردناه في هذه النقول‪ ،‬فهو كنموذج لمن رام من بابه الدخول‪.‬‬ ‫وبعد فأرجع بالكلام إلى ما لها من الأحكامإ فهاك أولا ضابط مالها من حركة أو‬ ‫سكون فإن الحكم بمقتضاه يكون فهي في الابتداء بها بفتح همزة الوصل منها مع تسكين‬ ‫اللامين‪ ،‬مدغمة لازمة في الثانية المفتوحة منهيا مفخمتين‪ ،‬فمدة متوسطة تتصل بها الاء‬ ‫مرفوعة غير منونة لوجود التعريف الملازم لاسم الجلالة وجوبا‪ ،‬ثم تليها بحكم الاتصال همزة‬ ‫قطع مفتوحة‪ ،‬فكاف ساكنة‪ ،‬فالباء الموحدة المفتوحة\ والراء [المرفوعة]"" وصلا‪ ،‬وتسكن‬ ‫وقفا كيا سيأتي إن شاء الله‪.‬‬ ‫وما خالف ذلك بمزيد أو نقص أو تغيير إعراب‪ ،‬أو تبديل أحرف لغير ما إجازة من‬ ‫صحيح لغة فهو المعبر عنه باللحن‪ ،‬وتختلف أحكامه بحسب مواضعه لتباينه ني البعد والقرب‬ ‫من خط الجواز أو الحسن أو الوجوب إلى مركز المنع أو القبح أو التكريه‪ ،‬ولعلي أن أذكر من‬ ‫هذا ما عسى أن يسخرني الله تعالى لنشره‪ ،‬فأذكر منه بأمره ما يعتني بهداه على ذكره‪.‬‬ ‫أما بتبديل الأحرف فلم أعلم أن أحدا يلحن به‪ ،‬وحكمه إن وجد يوما فساد الصلاة به‬ ‫حتيا إلا من كان ذا عجمة في لسانه تمنعه من بيانه‪ ،‬فيجوز في حقه أن تتم صلاته بصدقه؛ إذ لا‬ ‫يجوز القول بأنه يضيق فيعود إلى تكليف ما لا يطيق‪ ،‬وما دون هذا فدونك فيه التأصيل"‪.‬‬ ‫بإجمال وتفصيل فنبتدىء{“ منه ‪-‬إن شاء الله‪ -‬بهمزة الوصل أولا فاللحن يتصور فيها من‬ ‫أربعة أوجه‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬ملتحياً‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في النسخ المخطوطة المفتوحة‪ ،‬والتصحيح من مخطوط أجوبة المحقق الخليلي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (م)‪ :‬التأويل‪.‬‬ ‫‏)‪ (٤‬في (م)‪ :‬فيبتدئ‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٤.‬‬ ‫فأولها وثانيها معا‪ :‬مخالفة شكل حركته بضمها أو كسرها‪ ،‬وكأنه مما لا يتبدل المعنى به‪.‬‬ ‫وعلى قياد ما ني أحكام التلاوة لمثله فلا يبلغ به إلى فساد إن كان على غير الاعتياد وإنما صدر‬ ‫عن زلل لسان في خطأ أو جهل أو نسيان وبعض" الحق الجهل بعمده لما به من ثبوت قصده‬ ‫ومن تعمد لمخالفة أصله تهاونا أو استخفافا أو على غير مبالاة لحرامه وحله فالفساد أولى‬ ‫بذلك كله إلا أن يكون متأولا في كسره أنه لالتقاء الساكنين تشبيها بغيره فعسى أن يلحقه‬ ‫حكم الجهل فيختلف فيه إن لم يع له من عذره‪ ،‬وإن قاله رأيا فإني لا أقطع بخروجه دينا عن‬ ‫الصوابؤ وإن لم نثبته حفظا من أصول اللغة في هذا الجواب‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬إسقاطها لا في حالة الوصل بل في حال الابتداء بها بعد الفصل وفي قواعد‬ ‫النحو أن النطق بها كذلك متعذر‪ ،‬وقيل‪ :‬متعسر يلزم الأول اجتلابها ضرورة بحدها‪ ،‬ولو‬ ‫ل [تكن إرادة]! يعتمدها؛ لان تعذره بدون ذاك محال‪ ،‬وحينئذ فترجع إلى ما سبق لها من حكم‬ ‫كونها موجودة على حال‪ ،‬وقد مضى من حكمه في الجواز والمنع ما كفى‪ ،‬وعلى قول من يراه‬ ‫متعسرا في شهوده مع إمكان وجوده فلا بد أن يكون له حكم مخالفة شكل الحركة بتمامها۔ إلا‬ ‫أن هذا يزيد عليه بانعدامها غير أنها في الأصل تحتمل السقوط لولا الابتداء بها؛ لأنها همزة‬ ‫وصل ولاسيي في قول من يذهب إلى أن آلة التعريف هي اللام فقط‪.‬‬ ‫وإنيا اجتلرت“ الألف لإمكان النطق بهاء ولهذا في الأصل سقط فيخرج في حكمه أنه‬ ‫لحن لم يتبدل المعنى به‪ ،‬فيجوز على قياد ما جاء في أحكام التلاوة أن لا يبلغ بالمصلي إلى نقض في‬ ‫الأوجه الثلاثة‪ ،‬ونعني بها الخطأ والنسيان والجهل حيث وقعت من جواب هذه المسألة‬ ‫والقول بالفساد أولى بذي الاعتياد إن كان على التهاون أو الاستخفاف أو روم العناد أو قلة‬ ‫المبالاة بترك الاجتهاد‪ ،‬وإن قيل في هذا الرضع بالفساد على حال في تكبيرة الإحرام‪ ،‬على‬ ‫الخصوص دون غيرها لعظمة المقام ففي قول بعض المتأخرين أنه غير بعيد من أصالة الرأي؛‬ ‫‏(‪ )١‬في (م)‪ :‬نقض‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬في (م( زيادة‪ :‬من‬ ‫‏)‪ (٣‬في (م)‪ :‬يجدها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ت)‪ :‬يكن أراده‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ت)‪ :‬اجتلب‪.‬‬ ‫‏‪١٤١‬‬ ‫البحوث س‬ ‫لأن في ذلك الاحترام من القبض ما يضاد ما شرعت عليه من التمام‪.‬‬ ‫وإن تعكس القضية من أصلها فتحرك الهمزة هذه في حال وصلهاء فيجوز في فحوى‬ ‫القول ولحنه أن يكون ذلك من لحنه فيكون فها في الزيادة كحكم النقصان‪ ،‬سواء في الإفادة‬ ‫يقفى بفسادها في عمده‪ ،‬ويفتقر ما سواه لعدم قصده‪ ،‬ولكني" لا أبعد كل البعد أن يكون لها‬ ‫بالغنى حكم الابتداء وإن وصلت لفظا فهي" كذلك معنى أبداء فلو قيل فيه بأنه قريب من‬ ‫الإجازة لحسن عندي رأيا أن أرد جوازه‪.‬‬ ‫ورابعها‪ :‬زيادة مدة عليه بعد تمكن النطق بها‪ ،‬وهو لحن صريح مبدل لمعنى قبيح مفسد‬ ‫لهاني حالاته الأربع‪ ،‬ونعني بها العمد مع الثلاث المقدمات أجمع وهكذا يقع‪.‬‬ ‫ثم اللامان معا‪ ،‬ويتصور اللحن فيهما من خمسة أوجه تخفيف ثقلها أو فك إدغامهيا أو‬ ‫ترك تفخيمهيا أو تفخيم فتحة الثاني منهيا أو إمالتهما‪.‬‬ ‫فأولها‪ :‬ترك التشديد‪ ،‬وبه تسقط اللام الساكنة وتبقى اللام المفتوحة فقط‪ ،‬وأولى ما به في‬ ‫كل حال أن يمنع وأن تفسد الصلاة به في الحالات الأربع لا لعذر إن صح لأحد لعلة في لسانه‬ ‫عن تمكن النطق به يدفع إن وجد ذلك يوما فلا يكلف في دين الله ما لا يستطم”"‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬فك إدغامها‪ ،‬وهو أيضا في الصحيح لحن مفسد قبيح لا يجوز في حاله أن يفتقر‬ ‫بعمد ولا جهالة‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬ترك تفخيمهيا والنطق في حالة الابتداء بترقيقهيا» وهو نقص كيال وإسقاط‬ ‫جمال في محل جلال إلا أنه لم يتبدل به المعنى‪ ،‬ولم يتغير به عن الأصل في اللفظ أحرف اسمه‬ ‫الأسنى‪ ،‬فكأني مع ما بي من كراهية له وتكريه لا أقوى على الجزم بفساد منه وفيه إلا من تعمد‬ ‫للخلاف على غير مبالاة به أو لتهاون به واعتساف فإنه ي صلاته قادح لما به من خبث في‬ ‫الطوية فادح‪ ،‬ولو قيل في تكبيرة الإحرام خصوصا بفسادها به على حال لم أقو على الجزم‬ ‫بتبعيده من الحق ولا تقريبه من المحال؛ لأنه نوع تغيير في رأي من به خبير ولا يجتزى في عظيم‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬وإني‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ف (م)‪ :‬فهو‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف (م)‪ :‬يستطيع‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١ ٤٢‬‬ ‫مقامها إلا بالإتيان بها لتمامها إلا من صح له في"" أمره كون عجزه لعذره فالله أكرم من أن‬ ‫يكلفه ما لا يستطيعه من شكره‪.‬‬ ‫ورابعها‪ :‬تفخيم فتحة اللام عدولا بها إلى جانب الانضيام‪ ،‬ولا يخلو من أن يكون أقرب‬ ‫إلى حد الطرفين" فيعطى حكمه أو يتوسط بين بين" فإن كان إلى الفتح أدنى فعدم نقضها به‬ ‫أولى‪ ،‬وإن تكن الأخرى فالمنع منه أحرى" وإن توسط بين بين جاز أن يحتمل القولين إلا أنه إن‬ ‫كان كذلك في لغته ولسانه فالجواز أولى ما يقال في شأنه‪ ،‬وأرجو أني تلمحت في بعض أسفار‬ ‫العربية ما دل على وجود شيء من هذه اللغيةء وما لم تبلغ الضمة به في تفخيمه فعسى أن لا‬ ‫ييبتمع على تحريمه إن صح ما عندي في هذا فجاز في صواب الرأي ومستقيمه‪.‬‬ ‫وخامسها‪ :‬إمالتها إلى جانب الكسرة وهي أقبح‪ ،‬وإن لم تخرج عن حد الفتحة فالتكريه‬ ‫به أوضح ولا يخفى ما ني صريح الكسرة من كسر لا يجبر في نزاع؛ لأن منعه في حالاته الأربع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫موضع إجماع‪.‬‬ ‫ثم المدة المتوسطة بين اللام والهاء‪ ،‬والنظر فيها من خمسة أوجه أيضا‪:‬‬ ‫فأولها‪ :‬تفخيمها‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬إمالتها‪ ،‬وهما في ذلك تبع للامها‪ ،‬فلها فيما مضى في الوجهين من أحكامها‬ ‫سواء بلا فرق‪ ،‬وكفى عن إعادة أقسامها‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬حذفها‪ ،‬وهو على الفصيح لحن يمنع فيجوز أن يقضى بفساده في حالاته‬ ‫الاربع‪ .‬ويجوز أن يفتقر فيما سوى العمد فلا يدفع‪ ،‬ولقد شاع مثله في الأشعار فجاز‬ ‫للضرورة أن يقطع وقيل‪ :‬إنه لغة‪ ،‬وقد سمع نثرا ونظيا‪ ،‬فيجوز على قياده أن لا يمنع في‬ ‫حالاته الاربع جزماء إلا أنه ليس بالفصيح فدعه إلى ما جاء كتاب الله فهو الصحيح‪.‬‬ ‫ورابعها‪ :‬تطويلها‪ 5‬وما لم يكن تمطيطا قدر ما يقبح ذوقا فلا بأس به؛ إذ لا يزيد على المدة‬ ‫شيئا ولو طال مليا إلا آن تمطيطها يكره بالجزم لما في الأثر أن التكبير جزم‪.‬‬ ‫وخامسها‪ :‬قلب هذه المدة همزة ساكنة أو مفتوحة بدون مدة أو معها مها مشبعة{ و كله‬ ‫‏(‪ (١‬ف ) م ( ‪ :‬من‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬أو النطق‪.‬‬ ‫‪١٤٢٣‬‬ ‫_‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫ما" ينكر فهو في حالاته الأربع يجر ولولا انحراف ألسن بعض الجهلة إلى شىء منه‪ ،‬لكان‬ ‫‪.‬‬ ‫حقه لبعده أن لياذكر‪.‬‬ ‫ثم الهاء ويتصور اللحن فيها في ستة أوجه أيضا‪:‬‬ ‫نأولها والثاني والثالث‪ :‬في مخالفة شكل الحركة يكون إلى جر أو نصب أو سكون‬ ‫وعسى في كونه لا يبدل المعنى أن لا يبلغ به إلى فساد في ثلاث الحالات المذكورة دون الاعتياد‬ ‫فم أحقه في عمده بنقض صلاته لقبح قصده‪ ،‬وعسى أن يجوز على قول آخر في تكبيرة إحرامها‬ ‫عدم تمامها مع اللحن لو لم يبدل المعنى إيجابا لالتزامها بصحيح الإعراب لعظم مقامها‪.‬‬ ‫وبعض أجاز إسكانها لمن لا يحسن الرفع مع الإشيام‪ ،‬ولعمري إنه صريح لحن في صحيح‬ ‫الأفهام؛ لأنه لا في محل وقف من الكلام‪ ،‬ولكن ورد الأثر باختلاف في‪ :‬هل هو لمن لا يحسن‬ ‫النطق برفعها كاف ؟ فجوازه في رأي من قاله لمن لا يقدر على غيره كأنه خصوص بمن اضطر‬ ‫إليه لعذره‪ ،‬ولا بأس إن صح ما يدعيه من أمره وإلا فليس هو بشيء‪ ،‬فاضرب صفحاعن‬ ‫ذكره إلى جواز الفتحة بدلا من رفعه‪ ،‬فقل‪ :‬هل من وجه يفيد جوازه لغة‪ ،‬فيقضي لعدم منعه‬ ‫فإنه لا يتعرى في غير حسن من وجه يصح فيه على وهن أن يانس بها فتحة الهمزة من أكبر كيا‬ ‫ترى في شواذ القراءات أن الدال تكسر من كلمة الحمد لله في فاتحة الكتاب لتجانس كسرة‬ ‫لامها في الخطاب‪ ،‬فيكون الفتح في هذه ليس بلحن أيضاً وإن لم يكن جيدا يستطاب‪.‬‬ ‫والرابع‪ :‬تسديدها في لسان من يزيدها حرفا منها مدغيا فيها‪ ،‬وحكم الزيادة كحكم‬ ‫النقص في الإفادة} وفي نظري أنه لا يجاوز في حالاته الأربع فساده‪.‬‬ ‫والخامس‪ :‬الإشيام‪ ،‬وهو الذي اختلف فيه الأعلام‪ :‬فبعض أجازه و بعض أوجبه‬ ‫وبعض منع جوازه وبعض تأول جازه‪ ،‬وكلامهم فيه طويل عريض ولهم حجج جناح‬ ‫أكثرها مهيض واختصاصه في قولهم بتكبيرة الإحرام دون غيرها وجوبا كأنه شاهد على ذلك‬ ‫القول بالاحترام‪ ،‬وكيفية النطق به مشكلة على ذوي الأفهام‪ ،‬ودعوى تخرجها!" من الأنف‬ ‫أوضح أشكالا وأبعد عن المرام ‪.‬‬ ‫فإن الله بعظيم حكمته قد خلق الفم واللسان للأكل والشرب والذوق والنطق بالكلام‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت) زيادة‪ :‬لا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬تحرمها‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫كيا جعل الأذن للسمع والعين للنظر‪ ،‬والأنف للشم لا للإشيام‪.‬‬ ‫وليس معنى الإشيام من الشم في شيء‪ ،‬فيعطى ما له من الأحكام‪ ،‬وإن استوت‬ ‫الالفاظ أحرفا‪ ،‬فقد تختلف المعاني كالقلب والقالب© والقلب والانقلاب وهكذا في غيرهن‬ ‫من المباني" وتالله إني لا أدري في صحيح النظر ولا معتبر الأثر إلا أن تكبيرة الإحرام من‬ ‫حيث اللفظ كغيرها في الأحكام‪ .‬ولا إن شيئا من ألفاظ الصلاة المخصوصة باللسان العربي‬ ‫البيان إلا وله حكم لفظ القرآن" وهذا ظاهر للعيان لا يجوز أن يتجادل فيه اثنان لعدم ما على‬ ‫غيره من برهان‪.‬‬ ‫وليس في القراءات السبع ولا في غيرها مما علمناه من شواذ القراءة ولا في اللغة بالقطع‬ ‫ما يستدل به على هذا الإشيام فيجوز أن يثبت في الأحكام‪ .‬أم يجوز أن يكون لشيء من لفظها‬ ‫أو إعرابها أو أحرفها الجلية مما يخالف القاعدة العربية‪ ،‬فلا نظن بعاقل أن يدعي ذلك‪ ،‬فيطالب‬ ‫عليه بإقامة الدليل هنالك‪ ،‬اللهم إلا أن يكون الاختلاف لفظيا والإشيام عبارة عن كيفية‬ ‫النطق فيها برفعة خفيفة تامة قصيرة لا مد عندها ولا سكن ولا وقف عليها ولا لحن فهو‬ ‫الوجه لا غير فيكون الاختلاف لفظيا‪ ،‬والاتفاق معنويا ولا عبرة باختلاف اللفظ مع اتفاق‬ ‫المعنى‪ ،‬وعلى هذا حمله بعض المتأولين‪ ،‬وإن صح فهو به الأولى‪.‬‬ ‫وأما حكمه فإن أخرجت الهاء في النطق من حيث محرجها من الفم والحلق‪ ،‬فلا شك في‬ ‫إعرابها أن يكون محرجه تابعا لها ي صوابها فيعطى حكمه أبعاضها؛ لأنه من أعراضها اللازمة‬ ‫لها فلا ينفك عنها أبداء فإن عدل في نطقها بالعسف إلى أن تخرج من الآنف كيا زعمه من يدعيه‬ ‫إن وجد ذلك فيه فلا شك أنه من تحريفه وتبديله وأن المنطوق به ف هذا هو حرف غبر الماء‬ ‫لوضوح دليله‪ ،‬وبمخالفته له في ذاته‪ ،‬ومباينة وصفه له في سيئاته لا يجوز أن يجزى عنه‪ ،‬فيكون‬ ‫بدلا منه‪.‬‬ ‫وإذا بطل أن يكون من هو بنفسه ولم يجز أن ينيب منابه لكونه لا من جنسه أفليس‬ ‫الأول به أن يكون من التغيير " المسد في الحالات ا لأربع‪ .‬فلا يجوز في شيء من الوجوه أجمع؛‬ ‫‏(‪ (١‬ف (م)‪ :‬الشيء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬وبالله‪.‬‬ ‫التعبير‪.‬‬ ‫(ت)‪:‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف‬ ‫‏‪١٤٥‬‬ ‫_‬ ‫أ لبحوث‬ ‫لأن ما كان من صوت لم يخرج من المخارج المعهودة لهذه الحروف الموجودة من أقصى الحلق إلى‬ ‫الشفتين من الفم فيا بينهما لا يسمى حرفا‪.‬‬ ‫فإن شابهه في السياع كصوت الحجر على الحجر فهو صرف وبابه يسمى باب‬ ‫الأصوات عرفاء وما خرج من الأنف فهو من باب الأصوات لا من الحروف‘ ولن تجد في‬ ‫ذلك عند العارفين خلفا‪.‬‬ ‫وبالجملة فلا نظن أحدا من أهل العلم يذهب إلى هذا في الواسع‪ ،‬ولا الحكم لظهور‬ ‫عناده ووضوح فساده‪ ،‬فإن نطق بالهاء من مخرجها الأصلي من الحلق منع(" وجود غنة من‬ ‫الأنف تظهر في النطق‪ ،‬فإن كان المتكلم بها أغنء وفي اللغة العيانية يسمونه الأخن‪ ،‬يبدلون‬ ‫الغين بالخاء الملعجمتين‪ ،‬وهو الذي يستعين بالأنف في إخراج صوته عند نطقه بالحرف فيظهر‬ ‫فيه بعض الغنة في غير محلها‪ ،‬ولكن لا يستطيع دفعها لما به من ضرورة إلى فعلها؛ إذ لا يقوى‬ ‫على النطق بها بدون ذلك فيعد هذا من عذره هنالك‪.‬‬ ‫فإن تعمد لأن يستعمله من قدر على أن لا يفعله إلا لمعنى عناد فأرجو أن لا يبلغ به إلى‬ ‫فساد ولكنه موضع تكريه إن صح ما عندي فيه‪ ،‬ولعل هذا هو المراد من قول من رأى مخرج‬ ‫إشيامها من الأنف إن صح له وجه في السداد وإلا فالصواب تركه على حاله لعسى أن يكون‬ ‫لقائله معنى من حيث لا يدريه لاحتياله‪ ،‬ولا سييا إذا تداولته الآثار وشحنت به الأسفار‬ ‫فليس بمنكر أن يكون ما ي من فتور فهم وقصور علم أقعدني عن الغوص على حقائقهاء‬ ‫والعثور على ما بها من دقائقها‪ ،‬وعلى ما بي من غلبة وهمي‪ ،‬فقد أرسلت عنان القول في هذا‬ ‫الفصل مبلغ فهمي‪.‬‬ ‫فلينظر فيما من ذلك أبدي فقد تحريت فيه الصواب جهدي واله المستعان‪ ،‬وعليه‬ ‫التكلان‪.‬‬ ‫وسادسها‪ :‬إشباعها مدة حتى تظهر الواو هنالك‪ ،‬وفي قولهم إنه لحن مفسد في حالاته‬ ‫الأربع ولا يبين لي فيه غير ذلك ولما بوجوده فيها من نقض لإبرامها‪ ،‬قال بعض الفقهاء‬ ‫بإشيامها‪ ،‬وقال آخرون‪ :‬بجواز إسكانها لمن خاف من بيانها‪ ،‬ولم يكن في نجيح القول الصحيح‬ ‫مع ‪.‬‬ ‫‏) ‪ (١‬ف ) ت)‪:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬أو‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫إلا جواز رفعها الصريح كيا مغى من قول فيه شفى‪ ،‬ولله الحمد وكفى‪.‬‬ ‫ثم مزة أكبر‪ 5‬واللحن بها في ستة أوجه أيضا يتصور‪:‬‬ ‫أولها والثاني‪ :‬مخالفة شكلها إعرابا بأن يعدل بها إلى صريح ضمة وكسرةس وفي ذلك تغيير‬ ‫أصل الوضع فلا جواز له بالقطع وأولى ما به أن يمنع فيقضى بفساد من صلى به في حالاته‬ ‫الأربع؛ لان في الكسر ما أوهم صيغة الأمر من كبر ‪-‬بكسر الباء‪ -‬بمعنى ظعن في السر فهو‬ ‫من باب ما يغير المعنى من اللحنس وكذا في ضمه لالتباسه في وهمه بصيغة المتكلم الذي لم يسم‬ ‫فاعلهؤ وإن لم يقصد إلى ذلك قائله‪ ،‬فإنه ني حالاته الأربع مفسد للصلاة أجمع لما به في المعنى‬ ‫من تبديل غير محتمل لتأويل اللهم إلا أن يقال في ضمها في وجه ضعيف‪ :‬إنها لمجانسة الرفعة‬ ‫من اسم الجلالة الشريف كيا ورد في شواذ القراءة{ الحمد لله بضم لام الجر الداخل على اسم‬ ‫الجلالة وليجانسه بها ما قبلها من رفعة الدال‪ 6‬فعسى على قياده أن يشبهه إن صح أن يكون‬ ‫على ما به من الوهن وجها لسداده‪ ،‬وإلا فهو على ما مضى من الحكم بفساده‪.‬‬ ‫وثالثها والرابع‪ :‬إمالة الفتحة قليلا أو تفخيمهاء وما لم يكن أدنى إلى أحد الشكلين‬ ‫المعدول إليهما فاعتقاده أولى‪ ،‬ولا سييا لمن كان ذلك لغة له قد اعتادها‪ ،‬فيا لم يخرج بها عن اسم‬ ‫الفتح‪ ،‬فلا نحب فسادهاء فإن نطق بها بين بين جاز أن يقضى فيها من المنع والإجازة بوجهين‬ ‫ويجوز في أصل الحكم عليها أن الحق أولى بها ما لم يتمحض الباطل من خلفها وبين يديها‪.‬‬ ‫فالجواز بها أولى؛ لأن الحق يعلو أو لا يعلى‪ .‬وبيانه أن قولهم"‪ :‬بين بين هو ما استقام بين‬ ‫الطرفين‪ ،‬ولم يتصرح أحدهما فيه رأي العين" فهو في الوجود قائم على أطراف الحدود‪ ،‬وما كان‬ ‫كذلك فغير خارج عن المحدود وهو في الأصل ناطق بالفتحة‪ ،‬وما لم يصح خروجه عن‬ ‫دوائرها‪ ،‬فهي أولى به في الحكم من سائرها‪ ،‬وفي قول آخر‪ :‬فالحكم بعكسه‪ ،‬وعلى قول ثالث‪:‬‬ ‫فحكمها الوقوف لإشكالها؛ لأنه موضع لبسه‪.‬‬ ‫وخامسها‪ :‬تمكين الفتحة حتى تتمحض المدة‪ ،‬وليس فيها من قول نعلمه إلا أنها تمنع‪.‬‬ ‫ومن حكم الصلاة بها أن تفسد في حالاتها الأربع‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬ف (ت)‪ :‬وليجانس‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ف (م)‪ :‬في‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬قوله‪.‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫_‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫وسادسها‪ :‬حذف هذه الهمزة‪ ،‬وهي حرف أصيل لا وجه لجوازها ولا دليل‪ ،‬فصلاة من‬ ‫أسقطها فاسدة على حال‪ ،‬وما إلى غير هذا" من سبيل‪.‬‬ ‫ثم الكاف من أكبر وهو حرف ساكن ومخالفة شكله بالحركات الثلاثة يحجرك والنطق‬ ‫به كذلك أخف© فتحريكه في غير الفرض والتقدير كاد لا يتصور وعلى تقدير إن وجد يوما‬ ‫فالفساد بها في حالاتها الأربع أظهر‪.‬‬ ‫وأما اختلاف الناس في محرج الكاف فمنهم من ينطق به قريبا من القاف ومنهم‬ ‫بعكسه‪ ،‬وما لم يتمحض غيره فكله واسع‪ ،‬ولا يبلغ به في" الحكم إلى اختلاف‪.‬‬ ‫ثم الباء من أكبر‪ ،‬واللحن فيها من خمسة أوجه أيضا يظهر‪:‬‬ ‫أولها والثاني‪ :‬مخالفة شكلها بأن تضم أو تكسر‪ ،‬وهو لحن يبدل المعنى فحقه أن يحظر لما‬ ‫هيا من تبديل صيغة الكلمة عن أفعل التفضيل إلى صيغة الأمر في تبديلها بالكسر وفي ضمها‬ ‫ما يفيد صيغة المضارع للمتكلم من كبر ضد صغر وكله لا نعرف له وجها للجواز فنعده في‬ ‫حقيقة أو مجاز ولو جاز في الأمر أن يقبل تأويلا بالمعنى فلا عبرة به عند أصحابنا؛ إذ لايكون‬ ‫عندهم على غبر الصورة المحدودة تبنى‪ ،‬كا لا يجوز أن يقال الكبير أو الأكر ف موضع أكر‬ ‫خلافا للشافعي" ففيما يحكى عنه من إجازة الله الأكبر ولكن في منعه من جواز الله الكبير‬ ‫عوضا عنها ما دل على أن القياس عليها يحجرك وإن كانت علة قوله‪ :‬إن الكبير يتحمل أن‬ ‫يكون غيره الأكبر معلولة لا تستقيم أبدا للأن الكبير من أسيائه تعالى‪ ،‬فبالإجماع أنه لاينكر‬ ‫ولايجوز أن يتأول في حقه ذلك فيقال به فيما له من الوصف يذكر‪.‬‬ ‫والثالث والرابع‪ :‬عدم إحكام الحركة بظهور نحو التفخيم أو الإمالة‪ ،‬وحكمها في هذا‬ ‫ما مفى الآن من قول في هذه الهمزة‪ ،‬وكفى به لمن فهم حكمه عن الإعادة‪.‬‬ ‫والخامس‪ :‬زيادة المدة إشباعا للفتحة‪ ،‬فيكون لفظها أكبار وهو فاسد في كل اعتبار‪6‬‬ ‫وقيل في بعض الآثار‪ :‬إن صح أنه اسم لبعض الأشجار وعلى حال أنه نوع محال لا بد أن يمنع‬ ‫وأن يقضى بفساد الصلاة به في حالاته الأربع‪.‬‬ ‫ثم الراء من أكبر وهو آخر حرف منها يذكر‪ ،‬وحقه في تكبيرة الإحرام أن يوقف عليه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬غيرها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫فهو الذي به فيه يؤمر© وللوقوف عليها أربعة أوجه كلها من صحيح اللغة‪ ،‬فهي جائزة فيما لا‬ ‫من الاحكام ألا وهي السكون وهو أفصح ما فيها وأشهر والاعتماد عليه أكثر‪ ،‬والتضعيف‬ ‫والروم والإشيام فالسكون بوضوحه غني عن شروحها وتضعيفه أن يشدد حالة الوقف‬ ‫فيقف على راء أكبر‪ ،‬كيا يقف على الراء من قوله تعالى‪ :‬ل كألسَامَة أدهى وأمر ه(‪.‬‬ ‫هذا الوجه وإن كان غيره الأفصحس فقد عرفنا جوازه من صحيح الأثر‪ ،‬وأما الروم فهو‬ ‫في قول من اعتمده إبقاء جزء لطيف من الحركة قدر ما يدل عليها من رام الشيء إذا قصده‬ ‫وأما الاشيام ففي قولهم أنه الإشارة إلى رفعها بانضمام الشفتين من دون أن يظهر في صوته وإني‬ ‫تبصره العين" فهو بهذا يخالف الروم؛ لأن الروم يدركه بحاسة السمع من أصغى إليه في يوم‪.‬‬ ‫وأما اللحن مع الوقف فإنه يتصور أيضا بمخالفة الشكل إلى ما جاز من إعرابه رفعا في‬ ‫حالة الوصل أو فتحا كيا قرره أصحاب أبي حنيفة‪ ،‬وإن لم يبن لي وجهه في العدل‪ ،‬فتحريكها‬ ‫هاهنا رفعا وإن كان لحنا فإنه لا يبلغ بمعناها إلى تبديل فالقول بعدم فساد الصلاة به في غير‬ ‫العمد وفسادها به لخبث القصد كأنه أولى ما به ني ذلك قد قيل‪.‬‬ ‫وأما الفتح فأخاف أن يكون من تبديله لتغير صورتها به وضعا إلى بناء الماضي من فعله‪.‬‬ ‫فالمنع أوضح ما يكون من دليله على أني" بجوازه حتى في الوصل لا أقطع لمن رامه في شيء‬ ‫من حالاته الأربع؛ لأني أراه في هذا الموضع لحنا في لحن يغير المعنى واللفظ‪ ،‬ففسادها به في كل‬ ‫حالة لا تدفع وإن جاز أن يقدر له معنى في تأويلں فإنه يكون بدلا من موضوعها‪ ،‬وفي حكم‬ ‫شروعها عند أصحابنا أنها لا تحتمل التبديل‪ ،‬واللحن بكسرها لعدم جواز جرها لا يبدل‬ ‫معناها‪ ،‬وإن كان في القبح قد تناهى فيجوز فيه أن يقضى بيا مر من حكم في مخالفة شكل الماء‬ ‫من اسم الجلالة وقد مضى وللفتح والكسر في حالة الوصل في هذا الموضع كحكمها فيه مع‬ ‫الوقف والفصل‪.‬‬ ‫وإن زيد عليها التنوين تضاعف قبحهيا في الحين‪ ،‬وبقي الحكم فيه على أصوله المقررة‬ ‫بحالها مع مزيد استقباحها به أو محالها‪ ،‬فيكون المستقبح ثمت مع بقاء حكمه هنا أقبح‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القمر‪ :‬الآية‪.)٤٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في (ت)‪ :‬أنه‪‎.‬‬ ‫(‪ )٣‬في (م)‪ :‬الوقوف‪‎.‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫والباطل في الحكم هناك بطله في هذا أوضح‪ .‬والجائز قبله هو على جوازه إلا أنه به يكره‬ ‫ويستقبح" ويجوز إطلاق المنع في هذا كله في حاله لعدم جواز مثله أو يجوز تخصيص حجره‬ ‫بالعمد لمزيد بطله‪ ،‬وكذلك حكمه مطلقا في الرفع وغيره‪ ،‬وفي كل حالة من الأربع مع الوصل‬ ‫أو الفصلس فيقضى في كل وجه أو نوع منها بحسب ما تقرر له ني الأصل‪.‬‬ ‫فإن زيدت عليه هاء السكوت ساكنا أو متحركا‪ ،‬فلا يبعد أن يكون لها حكم تنوينه في‬ ‫العدل‪ ،‬وبالجملة فكلاهما لحن في لحن ومزيد في نقص يؤذن بوهن إلا أن زيادة الهاء أقبح‬ ‫فولى ما بها في" الحالات الأربع أن تكون مفسدة للصلاة أجمع ولا يبعد أن يكون لها من‬ ‫حكم التنوين ما سبق عليه من قول في الحين وإن صح ما عندي عن نظر لعزة وجوده مفصلا‬ ‫كذلك في أثر‪.‬‬ ‫وأما إسكانها في حالة الوصل فلحن في الأصل ويجوز أن يقغى فيه بيا في رفعها وقفا‬ ‫وقد مضى‪ ،‬وجوز أن يفتقر تقديرا للوقف عليه؛ لأنه حل ما به فيه يؤمر إن جاز هذا في‬ ‫صحيح الرأي فإني أحب أن ينظر فيه ويعتبر‪.‬‬ ‫وبعد هذا التفصيل فارجع إلى جمل من القول لم تذكر بعد في ذلك التأصيل فقل فيم"‬ ‫يقع في خلل التكبيرة من تقطيع وفصل قبل تمامها ولا جواز له ني فرع ولا أصل وإنما يظهر في‬ ‫خلل النطق من ذي أناة فيه يتجاوز بها حد الرفق" ومع كونه مما ينكر فربما يظهر عند أولى‬ ‫الامين من اسم الجلالة وعند المدة منها وبعد تمام حرف الماءء وربما كان مع الكاف قبل الباء‬ ‫وحكمه حيث وقع سواء‪ ،‬فليس لجوازه فيها موضع قبل الراء فإن تجاوز حد الرفق والأناة إلى‬ ‫قطعه البتة بأخذ نفس أو بسكنة( فلا بد أن يقضى عليه فيها بحكم الفساد في حالاته الأربع‪.‬‬ ‫فعندي أنه المطابق للسداد‪ ،‬فإن كان من بين أحرفها في النطق من الانفصال لا يبلغ به إلى أخذ‬ ‫نفس ولا سكنة وإنما هو تلهوج ني المقال‪ ،‬فكأنه لا يعد قطعا وفصلا‪ ،‬وحكمه الكراهية في‬ ‫حالاته الثلاث‪ ،‬وهي نقص ‪-‬بالصاد‪ -‬ذات الإهمال‪.‬‬ ‫‏)‪ (١‬ف (م)‪ :‬من‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كذا في النسخ المخطوطة وقال الشيخ أبو مسلم تعليقا‪ :‬لعله يغتفر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ت)‪ :‬ما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬بسكته‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٥.‬‬ ‫ومن تعمد لنقصها بالمهملة عنادا‪ ،‬فيجوز أن يقضي عليه بنقضها بالمعجمة فيكون سدادا‬ ‫في الرأي على حال" فإن كان اللحن من الإمام بتقطيع وفصل أو مخالفة شكل أو غيره مما لا‬ ‫جواز له في العدل فكل ما صح في السياع أنه ناقض للصلاة مفسدها في الإجماع حكم به في‬ ‫الظاهر‪ ،‬فلم تجز الصلاة معه للمأمومين لفساد صلاته بحكم الدين‪ ،‬فإن كان لحنه مما يختلف‬ ‫فيه جاز أن يأخذ بحكم الأعدل من يقتفيه‪ ،‬فإن لم يتمحص محرج نطقه لإشكاله فبقي على‬ ‫احتياله والإمام يقول باجتهاده أنه متحر وجه رشاده‪ ،‬والمأموم ملتبس عليه وغير جازم بفساده‬ ‫إلا أنه مع ما به من شك فيه غير مستيقن لوجه سداده‪ ،‬مثاله من هذا الوجه القريب يخاف أن‬ ‫يكون الإمام قد أفسدها بالقطع بين أحرفها إلا أنه لم يستيقن على أنه بلغ به الحد المفسدفي‬ ‫الشرع‪ ،‬فهو منه في شك مريبؤ فيجوز في هذا أن يقال‪ :‬إن لها في الأصل حكم الاتصال‬ ‫والأمور على أصولها ما لم يصح لها عنها انتقال‪ ،‬فلا يحكم بفسادها على شك ولا احتمال‪ ،‬ومالم‬ ‫يتيقن كون فصله فهو على ما به من تكريه فعله‪ ،‬ولا يحكم عليه بعمده ما لم يصح عليه؛ لأن‬ ‫حسن الظن بالمسلم أولى ما أمكن وجه رشده‪.‬‬ ‫ويجوز في قول آخر أن يقال‪ :‬إن الصلاة لا تؤدى على الشك وفي الحديث‪«:‬دع ما‬ ‫يريبك إلى مالا يريبكك"" وفي الأثر كل مشكوك موقوف فإن صلى معه على شك في أحكامها‬ ‫جاز أن يوقف عن الحكم بفساد صلاته أو تمامها؛ لأن الحكم لا يكون إلا على واضحة من‬ ‫أحكامها‪.‬‬ ‫ويجوز على"" قول ثالث‪ :‬أن عليه أن يؤدي فرضه على اليقين‪ ،‬فإن خروجه مما عليه لا‬ ‫يصح بدون ذلك في حين" فإعادة صلاته على الشك أولى حتى يخرج بيقين مما تعبده به المولى؛‬ ‫لأن صلاته تابعة لصلاة الإمام فيما لها من هذه الأحكام بلا خلاف نعرفه في ذلك بين الأعلام‪.‬‬ ‫هذا حكم المأموم ني صلاته مع الشك في صلاة الإمام والاسترابة‪ ،‬ولا يحكم على الإمام‬ ‫بطله إذا ادعى الإصابة} ولا على من صلى معه من الجماعة إن أبصر صوابه‪ ،‬أو أحسن الظن‬ ‫به على ما جاز له في الحين‪ ،‬ولا سييا إن كان في حد العدل أو الثقة أو الأمين‪ ،‬وفي الأثر‪ :‬إن‬ ‫الناس أمناء على دينهم حتى يصح على أحد منهم ما يوجب غير ذلك في رأي أو دين‪ ،‬وهكذا‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م) زيادة‪ :‬قياد‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫الحكم نى سائر اللحون مطلقا بين الإمام والمأمومين‪.‬‬ ‫فإن كان ذلك مما يختلف في أصل جوازه رأيا فرأى الإمام الأخذ به عدلا‪ ،‬وأنكره‬ ‫للأموم إذ كان معه في الرأي هزلا‪ ،‬وكلاهما ممن يبصر التعديل‪ ،‬فصلاتهيا جائزتان على ما في‬ ‫مثله قيل؛ لأنه الحق في حق الإمام فلا تثريب عليه ولا ملام‪ ،‬وليس للمأموم أن يعارضه فيي‬ ‫يراه أعدل‪ ،‬فيرده إلى ما هو عنده أهزل‪ ،‬فيصده به عن استقامته‪ ،‬وحينئذ فأخاف أن يقدح في‬ ‫إمامته إن أتى فيها بما لا يبصر في الحق صوابه‪ ،‬وكان في صحيح الحكم أن عليه اجتنابه‪ ،‬إلا أن‬ ‫يبصر التعديل إلا بغيره( والمأموم من أهل ذلك [فعدله له جاز]" أن يرجع إليه لخيره‪.‬‬ ‫فإن استويا معه في العدالة كان على التخيير بينهما في كل حالة‪ ،‬وإن لم يهتد لمعرفة الأعدل‬ ‫بنفسه ولا قدر على من يهديه إلى عدل الرأي وطريقة قدسه على قول من أوجب هذا في مثله؛‬ ‫لأن بعضا لم يجعله شرطا لحله‪ ،‬فيجوز أن يكون ني الرأي على جواز التخيير ما كان في أصل‬ ‫الحق غير خارج من أصالة الرأي في قول من به بصير خبير وبعض قال‪ :‬لا بد من اجتهاده‬ ‫لإصابة الحق في كل شيء من رأي أو دين‪ ،‬وإليه ذهب من علياء الأصول جمعهم الغفير" ولعلي‬ ‫أن أمسك أعنة الكلام مكتفيا بيا مر عن المزيد في هذا المقام‪ ،‬راجعا منه إلى تقرير البيان لما‬ ‫يسأل عنه من حكم التكبيرة إذا اجتمع فيها لحنان‪ ،‬أو ما زاد عليهما من عدة ألحان‪ ،‬فطريقة‬ ‫الحكم إليها أن تلتقط فتجمع أحكام تلك اللحون‪ ،‬فيقضى بهي جميعا فيما من لحن بها منها‬ ‫يكون" وقد مضت مفصلة وكفى بها لقوم يفقهون‪.‬إذ لا يكاد يخفى أن في تكرار ما يكره من‬ ‫اللحن مضاعفة كراهية تكون بها أدنى إلى الوهنس فكيف إذا زاد فتكرر ما يوجب الفساد في‬ ‫خطأ أو نسيان أو جهل أو اعتياد من مختلف فيه بالرأي من أهله أو مجتمع عليه عند أهل‬ ‫الرشاد‪ ،‬فلا بد أن يراعى ماجاء في يومه لكل وجه من حكم المستفاد‪ ،‬فإن اجتمع بها وجهان‬ ‫وهما حكيان مختلفان أو ما زاد عليهما من أوجه‪ ،‬ولكل منهيا حكم وحده يعتمد‪ ،‬فاحكم على‬ ‫‏(‪ (١‬في (م)‪ :‬لغيره‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (م)‪ :‬فعدله جاز له‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (م)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (م)‪ :‬عنه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (ت)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫جملتها ‪-‬ولا بد بحكم الأشد ‪-‬بالشين المعجمة فباقي وجهه تبع له في القول الأسد‪.‬‬ ‫مثاله اجتمع ها من اللحن ما قيل فيه بتكريه‪ ،‬ولحن آخر مختلف فيه‘ وشيء ثالث مفسد‬ ‫بإجماع من يدريه‪ ،‬فالحكم إذا بفسادها في الإجماع هو الأصل المعول عليها في حكمها دون ما‬ ‫بها من كراهة أو نزاع‪ .‬وإن كان ذكرهما معه بالتفصيل سائغا لبيان التأصيل ما يفيد السامع من‬ ‫التهويل‪ ،‬فإن كان فيها موضع تكريه‪ ،‬وموضع آخر مختلف فيه‪ ،‬فلا بد من ذكرهما معا لمطابقة‬ ‫الواقع في الصواب؛ لأنها لا من باب واحد في الحكمأ ولا أحدهما يعم الآخر [فيجوز أن‬ ‫يكتفى] به في الجواب؛ إذ يجوز في المختلف فيه" أن يعتمد فيه بلا تكريه إن كان الجواز أرجح‪.‬‬ ‫أو العكس فيمنع أصلا إن كان هزله به أوضح أو التخيير إن استويا عدالة في رأي من به خبير‬ ‫إلى غير ذلك من أقسامه كيا تقرر في أحكامه‪.‬‬ ‫فالكراهية لا تندرج قطعا إلا في موضعها أو يجب ما استوجب منعاء فأدى في حكمه إلى‬ ‫الفساد‪ ،‬فإنه قد عم معناها‪ ،‬وزاد بفضيلة ماله في حاله من حكم إبطاله‪ ،‬فكل حجور يكره‬ ‫ولا عكس كيا أفاده الشيخ أحمد بن النضر في قوله شعرا‪:‬‬ ‫منكل مشروب ولومنماء‬ ‫والسكر مكروهحرامكله‬ ‫وإن كان مقتضى القواعد خلاف هذا في ترتيبها تسمية ووضعا وحكيا كيا يعرف‬ ‫باستقراء أساليبها‪ ،‬فإن هذا باعتبار الأحكام‪ ،‬وذلك باعتبار الأقسام‪ ،‬وكلها معان واضحات‬ ‫وإنما اصطلحوا على الثاني ولا مشاحة في المصطلحات‪.‬‬ ‫فهذا ما فتح الله بفضله من حكم الألفاظ والمباني" فإن كملت صورة فهي جسد تام‬ ‫الشكل وروحه المعاني ومحال أن يقوم حيا فيغدو ويروح جسد ليس له روح‪ ،‬وروحها الذي‬ ‫تحيا به وتقوم حضور القلب لشهود عظمة الحي القيوم" فإن من على سبيل اللهو أو الغفلة‬ ‫والسهو حكاها غير ملتفت إليه ولا مستشعر معناها لا بد أن يورد عليه بيا يقال من معنى‬ ‫الخبر أنه إذا قال العبد‪ :‬الله أكبر وهو بعين القلب ينظر إلى غيره غفلة عنه لا لما به يعذر قيل له‬ ‫في الحال‪ :‬كذبت فليس عندك هو الأكبر‪ ،‬وقد قام عليك من التفاتك عنه وإقبالك إلى غيره‬ ‫شهود عدل لا تنكر‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سقطت من ( م‪). ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في ( م )‪ :‬به‪‎.‬‬ ‫‪١٥٢٣‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫وإذا م ترض بصرف الوجه عن أقل الجلساء‪ ،‬فتلتفت عنه إلى غيره من رجال أو نساءء‬ ‫فكيف به نى حق مالك الملوك الذي ترفل في نعمته صباحا ومساء‪ ،‬وأنت عبده وراجيه‪ ،‬تدعوه‬ ‫وتناجيه‪ .‬وهو لك يسمع وقلبك عند غيره يرتع‪ ،‬وهو على الإعراض عنه يراك ويشهد سرك‬ ‫ونجواك‪ ،‬وقد أحسن إليك وأنعم ودعاك إلى بابه الأكرم‪ ،‬وألهمك الثناء عليه فيما علم‪.‬‬ ‫أنيرضاك ولا ترضاه بدلا عيا سواه خز ألم للذب امنوا أتنشمع قومهم لزكگركه مه("‬ ‫ألا فتجرد عن هواك وفرغ القلب لمولاك‪ ،‬وقم له بطرف خاشع وقلب خاضع ونفس‬ ‫مطمئنة هينة وجوارح ساكنة لينة قد ظهرت عليك الكآبة والخشوع وزادت منك الإنابة‬ ‫والخضوع‪ ،‬فإنك في مقام ذي جلال واحترام بين يدي من له الملك والملكوت والعزة‬ ‫والجبروت‘ جلاله لا يتناهمى وعزه لا يباهى© تسبحه الأفلاك والأملاك وغاية العقول فيه‬ ‫قصورها عن اللإدراك‪ ،‬فكن بين يديه ذليلا وجلا خائفا خجلا تطيعه طربا وتدعوه رهباء‬ ‫وترجوه رغبا‪ ،‬وتخشاه رعبا‪ ،‬وتهابه إجلالا‪ ،‬فتناجيه امتثالاك وتصفه بيا تشاهد من عظمته‬ ‫جلالا‪ ،‬فيقول لسانك ويشهد جنانك بيا أبداه بيانلك من تحقيق قولك‪ :‬الله أكبر‪.‬‬ ‫وكن على خدمته مستدييما‪ ،‬وعلى شرع محبته مستقييا‪ ،‬فإن من لاس من كأس المحبة‬ ‫وذاق حن إلى قربه فاشتاق إلى وصاله وتاق‪ ،‬فإن استغرق به في شهوده فانيا عن وجوده فقد‬ ‫فاز من العرفان بشرب رحيقه المختوم‪ ،‬وعثر من المحبة بكنزها المطلسم المكتوم" وما يلقاها إلا‬ ‫الذين صبروا على جهاد النفس لمولاها الكريم" وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم‪.‬‬ ‫وفي ضمن هذه الطريقة معان دقيقة لأسرار لا يكاد يهتدي إليها إلامن تجرد للسلوك‬ ‫بعلم الحقيقة} أعجبني التنبيه على شيء منها تذكيرا‪ ،‬وإن لم أكن بها خبيرا‪ ،‬عسى أن يذكر من‬ ‫ينيب‪ ،‬فيهتدي إلى البحث عن بنائها العجيبڵ فيصل بها الى الرضا من القريب المجيب‪.‬‬ ‫فخذ أيها الواقف بيا كان حقا من مقالي‪ ،‬ولا تردنه لما ترى أو تسمع من خسة حالي‬ ‫لاضطراب خواطري وتشوش بالي‪ ،‬وكثرة غفلتي وسهوي لفرط تقصيري ولويس واشتغالي‬ ‫بالحظوظ النفسية عن الحقوق القدسية‪ ،‬فإني لنفسي على ذلك عذول‘ ونصحي لها ولكم أبدا‬ ‫(‪ )١‬الحديد‪ :‬الآية‪.)١٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في (ت)و(م)‪ :‬فتقول‪‎.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫مبذول" ورجائي فيمن إليه إياي ولها فيه عتابي أن يحقق متابي ويديم به أعتابي‪ .‬وإليه التجائي‬ ‫في"" رجائي من لا يخيب ببابه الراجي‪ 6‬ولا يضيع من به لاجي أن يسعفني من فضله بحاجي‪.‬‬ ‫فينور بمعرفته قلبي الداجي« ويقوم به زيغي واعوجاجي‪ ،‬فيكون لخدمته انتهاجي وبمعرفته‬ ‫ابتهاجي‪ ،‬وإلى بساط حضرة قربه معراجي‪.‬‬ ‫ملازم الوقوف أبدا ببابه‪ ،‬والفرار عن الأغيار كلها روم جنابه قياما في التجريد بتحقيق‬ ‫التوحيد على وفاق ما يرضيه بالإخلاص ممن يرتضيه‪ ،‬فلا قدرة لي ولا حول‪ ،‬ولا قوة ولا‬ ‫طول على ما قل أو جل من هذا وغيره‪ ،‬إلا به سبحانه المالك‪ ،‬والقادر على ذلك‘ هو أهل‬ ‫لجميل الذكر‪ ،‬وله الحمد والشكر‪.‬‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم‪.‬‬ ‫إسقاط سنة المغرب عند جمع الصلاتين‬ ‫إن قيل ما وجه إسقاط سنة المغرب على المسافر الجامع بين الصلاتين وهي سنة مؤكدة‬ ‫وما الحجة أصحابنا ني ذلك؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫قد نظرت في هذه المسألة مع وجود الاختلاف فيها بين أصحابنا المشارقة والمغاربة‪.‬‬ ‫فأهل الإقليم المغري يصلونها ويرون التشديد على تاركها‪ ،‬ولهم في ذلك أحاديث تذكر في‬ ‫اثارهم مقتضاها إيقاع الوعيد على تاركها بالعمد من غير عذر كيا يقال‪ :‬من ترك سنة المغرب‬ ‫فله حر سقر‪.‬‬ ‫ونقول‪ :‬إنه إذا صح شيء من ذلك في هذا عن رسول الله ين فهو الحق والحق اتباعه‬ ‫والباطل خلافه إلا ما كان منسوخ الحكم‪ .‬ولكن هذه الأحاديث لم تصح عند أصحابنا‬ ‫المشارقة أوائل وأواخر ولم تقم لها" شهرة تواتر ولا سند متصل ولا استقر عليها إجماع ولا‬ ‫اتفاق من أهل الاستقامة والعدل" فهي من الأحاديث التي يجب ردها إلى شواهد أحكام‬ ‫الأصول فيجب تسليمها إلى أولي الأمر وهم ذوو العلم والعقول الذين يقدرون على استنباط‬ ‫‏(‪ )١‬في (ت)‪ :‬و‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع)‪ :‬لهم‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫البحوث‬ ‫الغامض الصحيح من القياس وتمييز الحق الواضح من الالتباس وقد قل مثل أولئك في‬ ‫الناس فوجب على كل من له أدنى ملكة في معرفة الحق أن لا يهمل نفسه من النظر لمعرفة‬ ‫الصواب" والعثور على جلية الحق الكاشف عن الارتياب‪.‬‬ ‫ولما عرضت هذا الأصل على ما تقرر عندنا من قول المسلمين من أهل العلم الموافقين‪.‬‬ ‫وجدته لا يخلو عن أحد معان ستذكر‪:‬‬ ‫أولها أن يقال‪ :‬إن هذه السنة فرض وتاركها كافر بدين فهذا باطل؛ لأنها مسألة اختلاف‬ ‫ولا يجوز الدين في مختلف فيه على أن القول بفرضها ضعيف؛ لأن الحجة له ما روي عن علي‬ ‫أنه سأل النبي يعن قوله تعالى‪ ( :‬وأدبر التجرد كه" فقال‪ :‬هي سنة المغرب وكذا ني قوله‬ ‫تعال‪ :‬ل يَلدَبَرَالشجُو ه" فقال‪ :‬هي سنة الفجر“‪ ،‬ففي صريح الحديث أنهما سنتان وكفى‪.‬‬ ‫وإن ثبت أنه مشار إليهيا في القرآن فليس بدليل على فرضهي؛ لأن ذكر السنن والنفل‬ ‫غير بدع في كتاب الله تعالى كقيام الليل والاستغفار بالسحر‪.‬‬ ‫وإما أن تكون" فرضا ولا يهلك تاركها فهذا أعجب وأغرب\ فيا معنى تسميتها فرضا‬ ‫وليس ذلك من شأن الفروض البتة؟! اللهم إلا أن يقال‪ :‬إنه لفظ اصطلاحي لمعنى السنن‬ ‫المؤكدة فلا مشاحة في المصطلحات لكن لا نعلم قائلا بذلك ولا هو مما يحسن القول به لما فيه‬ ‫من التوهيم من الفرائض( الواجبة لزوما في دين الله تعالى يهلك تاركه بلا عذر‪.‬‬ ‫ولما بطل القول بفرضها الموجب لتهليك تاركها استدللنا بذلك على ضعف تلك‬ ‫الأحاديث المروية عندهم لما وزنت بمعيار الرد إلى الأمور‪ ،‬فبقي النظر في أنها سنة مؤكدة‬ ‫أفيجوز في الجمع تركها أم يجب ذلك من حيث هذه العلل التي أكدناها أم الواجب الإتيان‬ ‫(‪ )١‬ق‪ :‬الآية‪)٤٠( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الطور‪ :‬الآية‪)٤٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‪.)٤٧٢٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في (ع)‪ :‬نكون‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (أ)‪ :‬فرائض‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ع)‪ :‬جمع‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫بها أم هو الأحسن؟ فنقول أما تاركها ني موضع وجوبها وهو الحضر فأشد ما قيل فيه أنه إن‬ ‫استدام على ذلك من غير عذر يصح له فإنه خسيس الحال عند المسلمين من غير حكم عليه‬ ‫بالبراءة ني الدنيا ولا الوعيد عليه في الآخرة إلا من نوى خلافا للسنة أو استخفافا بها أو تهاونا‬ ‫فإنه يهلك بسوء نيته لا بترك السنة؛ لأن تعظيم النبي يي وتوقيره وتفخيم أوامره ونواهيه من‬ ‫الفروض الواجبة‪ .‬فاعتقاد التهاون والاستخفاف بها كفر بالإجماع ولو كان الأمر ندبا‪ ،‬كيا أن‬ ‫ترك المندوب إليه جائز بالإجماع ما لم يقترن بالنية المكفرة أو الاعتقاد المهلك‪.‬‬ ‫فكذلك السنن إن لم تكن واجبة في الأصل لكن إذا تأكدت بملازمة« فعلها من النبي‬ ‫ينة وأصحابه فيا ظنك بتاركها أوليس ذلك من خسة الحال؟ بلى ولا يحكم بكفره إجماعالما‬ ‫روي عن النبى تة أن رجلا جاء يسأله عن الفروض الواجبة عليه فعددها له الرسول فقال‪:‬‬ ‫والله لا أزيد على هذا شيئا‪ ،‬فقال له رسول الله ية‪« :‬والله لتن أخذت بها لتدخلن الجنة على‬ ‫راحتي هاتين»‪ .‬وي حديث آخر يحكيه عن ربه جل وعلا أنه يقول‪« :‬لا ينجو مني عبدي إلا‬ ‫باداء ما افترضته عليها" وفي حديث آخر مثل هذا يقول سبحانه‪« :‬ما تقرب إلي المتقربون‬ ‫‏(‪ )١‬في (أ)‪ :‬ملازمة‬ ‫‏(‪ )٢‬عن طلحة بن عبيد الله قال‪ :‬جاء رجل إلى رسول الله يلة من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته‬ ‫ولا يفقه قوله حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام‪ ،‬فقال له رسول الله يَ‪ «:‬خمس صلوات في اليوم‬ ‫والليلةا قال‪ :‬هل غيرها؟ قال‪« :‬لا إلا أن تطوعا فقال له رسول الله يلة‪« :‬وصيام شهر رمضان»۔ قال‪:‬‬ ‫هل غيره؟ قال‪« :‬لا إلا أن تطوعا‪ ،‬ثم قال رسول الله ي‪« :‬والزكاةا‪ 5.‬ثم قال‪ :‬هل غيرها؟ قال‪« :‬لا إلا‬ ‫أن تطوع! قال‪ :‬فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه قال رسول الله يلة‪« :‬أفلح إن‬ ‫صدقا‪ .‬أخرجه الإمام الربيع‪ ،‬باب‪ :‬في الإييان والإسلام والشرائع ‏(‪ )٥٥‬واللفظ له‪ ،‬وأخرجه‬ ‫البخاري في كتاب‪ :‬الإييان‪ ،‬باب‪ :‬الزكاة من الإسلام ‏(‪ ،)٤٦‬وأخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الإييان‪ ،‬باب‪:‬‬ ‫بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ‏(‪ 0)١٠٨‬وأخرجه النسائي في كتاب‪ :‬الصلاةء باب‪ :‬كم‬ ‫فرضت في اليوم والليلة‪ ،‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬فرض الصلاة ‏(‪ ٣٩١‬و ‏‪)٣٩٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬النه أعلم لم نجده بهذا اللفظ ولعله مروي بالمعنى من حديث أبي هريرة أن النبي يل قال‪ :‬وما تقرب إل‬ ‫عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه‪ ،‬رواه البخاري في كتاب‪ :‬الرقاق‪ ،‬باب‪ :‬التواضع ‏(‪.)٦٥٠٦٢‬‬ ‫‏‪١٥٧‬‬ ‫البحوث‬ ‫بل أداء ما افترضته عليهم»‪"_(.‬‬ ‫وإذا ثبت أن هذه السنة من جملة السنن وهذا حكمها في الحضر فيجب أن تثبت على‬ ‫هذا الحكم في السفر لمن قصر الصلاتين كل واحدة في وقتها لعدم المانع‪ ،‬وإن تركها في هذا‬ ‫الرضع فلا نقول بأنه خسيس المنزلة في الدين؛ لأن للسفر شأنا ني الرخصة بخلاف الحضر‬ ‫وإذا ثبت القصر في الفروض الثلاثة والاقتصار على شطر منها فما ظنك بالسنن والنوافل؟ وإن‬ ‫كنا لانحث على ترك ذلك بل نأمر بفعله والإتيان به ني موضع إمكانه‪.‬‬ ‫وإن ثبت في الأحاديث المروية في الكتب المغربية أن رسول الله يَێة ما ترك سنة‬ ‫الغرب في حضر ولا سقرة‘‪ ،‬فهو خاص بهذا الموضع لأن القصر هو الأصل في الصلاة‪.‬‬ ‫وليس الجمع إلا رخصة من الله ورسوله يَلْة} وأما الإتيان بالسنة بين الفريضتين لمن صلاهما‬ ‫جمعا فأمر لا نراه ولا نأمر به بل نراه خلافا لمعنى الجمع؛ لأن أصل الجمع عبارة عن جمع‬ ‫الفريضتين في وقت إحداهماء وإذا دخلت بينهيا السنة بطل الجمع لوجود الفرق بينهما وهو‬ ‫هي‪ ،‬فالجمع والتفريق ضدان واجتماع الأضداد محال‪ ،‬فثبوت أحدهما عين بطلان الآخر ولا‬ ‫سبيل إلى إبطال الجمع؛ لأنه من السنن المجتمع عليها‪.‬‬ ‫وهل من قائل بأنه لا يبطل الجمع بوجود الفاصل؟ وكفى بأصل وضع اللغة شاهدا‬ ‫‏(‪ )١‬لم نجده بهذا اللفظ ولعله مروي بالمعنى من حديث أبي هريرة أن النبي ية قال‪ :‬قال الله عز وجل‪ :‬ما‬ ‫تقرب إل عبدي بشيء أحب إل مما افتزضت عليه‪ ،‬وقد سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع)‪ :‬يثبت‬ ‫‏(‪ )٣‬في ()‪ :‬السفر‬ ‫‏(‪ )٤‬لم نجده هكذا‪ ،‬بل جاء ما يفيد أنه لم يصلها من ذلك حديث سلمة بن كهيل قال‪« :‬رأيت سعيد بن جبير‬ ‫بجمع أقام فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم أقام فصلى يعني العشاء ركعتين" ثم ذكر أن ابن عمر صنع‬ ‫بهم مثل ذلك في ذلك المكان‪ ،‬وذكر أن رسول اله وة صنع مثل ذلك في ذلك المكان»‪ .‬أخرجه مسلم ي‬ ‫كتاب‪ :‬الحج باب‪ :‬الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة‪ ،‬واستجاب صلاي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة‬ ‫في هذه الليلة ‏(‪ 0)٣٢١٠٠‬والنسائى في كتاب‪ :‬الصلاةء باب‪ :‬صلاة المغرب ‏(‪ 0)٤٨٠‬وأبو داود في كتاب‪:‬‬ ‫المناسك‪ :‬باب الصلاة بجمع (‪١٩٣٠‬و‏ ‪١٩٣١‬و ‏‪)١٩٣٢‬‬ ‫‏(‪ )٥‬لعله يقصد به‪ :‬الإفراد‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإن الجمع لغة معناه تأليف المفترق كذا في "القاموس! ومنه باب الجموع عند النحاة‬ ‫لتأليف ما جاز جمعه بالسلامة أو التكسير ف لفظة واحدة كا هو مشهور‪.‬‬ ‫ولهذا فلو قلت جاء رجل ورجل ورجل لم يسم ذلك جمعا لوجود الفصل بالعاطف‬ ‫بخلاف قولك جاء الرجال فإنه الجمع الصحيح تسمية وعرفا‪ ،‬لكونه جمع الكل بلفظة‬ ‫واحدة فكذلك إن هذا المصلي قد جمع الصلاتين بعقد واحد ولفظ فذ من أول دخوله ني‬ ‫الصلاة‪.‬‬ ‫ولذلك ساغ قول من قال بأنهما صلاة واحدة‪ ،‬ولا يمنع من ذلك مجيئهيا متناسقتين على‬ ‫ترتيب خصصه الشارع‪.‬‬ ‫وبهذه المعاني كلها وأضرابها قد يستدل على منع افتراق المجموع من الصلوات بسنة أو‬ ‫غيرها؛ لأنه ضد تأليف المفترق‪ ،‬فهو من باب تفريق المؤتلفؤ ولا شك أن تفريق الجمع‬ ‫موجب لبطلانه واستحالته؛ لأنه مؤد إلى تعكيس الحقائق فلا يجوز اعتقاده البتة‪.‬‬ ‫وعدل عن ذلك آخرون ف التسمية للمجموع مر‪ (.‬الصلوات فقالوا ‪ :‬هما صلاتان أو‬ ‫صلوات إن زيدت الوتر معهيا نظرا إلى أصل وضعها‪.‬‬ ‫وعلى هذا التقدير أيضا فلا بد من اقترانهيا واجتياعهيا من غير ما فصل بعمل دخيل‬ ‫بينهما إلا ما جاز مثله لإصلاح الصلاة كالزحف إلى الصف في الجماعة‪.‬‬ ‫ومن عجب أن بعض المسلمين أجاز الفصل بينها ببعض الحديثه والمشي ونحوه كيا‬ ‫حكي عن أصحابنا المغاربة من جواز إدخال سنة المغرب بين الفرضين‪ ،‬وهذا كله قاض بنقض‬ ‫الجمع بينهيا‪ ،‬وإذا جاز ذلك فيا فائدة نية الجمع وعقدهء وما معنى ذلك؟ إني لا أرى في الحال‬ ‫ما يدل عليه فكيف أرشد إليه؟‬ ‫فإن قلت‪ :‬أفلا يجوز أن تجمع سنة المغرب إلى فريضتهيا وفريضة العشاء الآخر إلى سنة‬ ‫المغرب أو إلى فريضتها أو إليهما معا كيا جاز جمع الوتر إلى الفريضتين معا مع أنه ليس بفريضة‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع )‪ :‬في‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع )‪ :‬الحدث‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ع)‪ :‬يجمع‬ ‫‪١٩‬‬ ‫لبحوث‪‎‬‬ ‫على الصحيح؟‬ ‫الجواب‪ :‬إن ذلك غير جائز عندنا‪ ،‬أما جمع سنة المغرب إلى فريضتها فلأن الأصل في‬ ‫السنن الرواتب أن لا تجمع مع الفرائض لا سابقة عليها ولا لاحقة بهاء ولا نعلم اختلافا في‬ ‫ذلك لافي حضر ولا في سفر إلا ما حكي عن هؤلاء المغاربة في هذه السنة خاصة في الجمع‬ ‫وهو معلول بخلاف الأصل وعدم الدليل القاطع بثبوته‪ ،‬ولو جاز جمع السنن إلى الفرائض‬ ‫جاز ذلك في القصر إن لم يجز في الحضر وكان هو الأولى من جوازه في الجمع لعدم المانع‬ ‫واندفاع المحذور من فرق الجمع الثابت بين الفريضتين‪ ،‬وحينئذ فيجوز للمصلي قصرا كل‬ ‫صلاة في وقتها أن يجمع بين فريضة الظهر وسنتها‪ ،‬وكذلك العشاءان والفجر ولا قائل بجواز‬ ‫ذلك فيما نعلم‪ ،‬وإذا بطل ذلك فبه يستدل على أن الأصل عدم جواز الجمع بين الفرائض‬ ‫والسنن؛ لأنه لو كان العكس لجحاز ذلك‪ ،‬وإذا ثبت أن المنع هو الأصل فهذا الأصل مطرد في‬ ‫الغرب وغيرها وعلى مدعي التخصيص إقامة الدليل‪.‬‬ ‫وإذا لم يجز ذلك في القصر مطلقا وهو صلاة سفر فيما وجه جوازه في الجمع خاصة وهو‬ ‫نوع من القصر؟ ثم ما وجه تخصيصه بسنة المغرب دون غيرها من السنن؟ فإن كان لشدة‬ ‫تأكدها فليس في ذلك من دليل على جواز جمعها بل القياس أن إتمام الفرائض المقصورة أولى أن‬ ‫لو جاز القياس وكان الغرض كئرة الركعات وطول الصلوات وكذا ليس في شدة تأكدها ما‬ ‫يستدل به على منع جواز القياس فيما يشبهها من السنن فكلها جارية على نهج واحد لأصل فرد‬ ‫يجمعها وهو اسم السنة‪ ،‬والمدعي للتفرقة محتاج إلى دليل‪.‬‬ ‫وليس في الوتر من دليل على ذلك فإنه مجتمع على تخصيصه بحكم منفرد به فإنه يجمع‬ ‫إلى فريضة العشاء الآخر وهي لا تجمع إليه؛ لأنها لو جمعت إليه جازت في وقته وإن أخر وقته‬ ‫لل طلوع الفجر ولا قائل بجواز ذلك فيها ممن نعلمه فكان الوتر محتصا بهذه المزية مع أنه‬ ‫خالف لسنة المغوب في جمعها إلى الفريضتين من ثلائة أحوال‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أنه كان طرفا فلم يقطع بين مجموعين وهي خلافه‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬أن له وقتا معينا محدودا وهو من بعد العشاء الآخرة إلى الفجر فأشبه بذلك‬ ‫الفريضة وخالف به للسنة فإنها تبع لا غير‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٦.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬أنه يقصر في الجمع من ثلاث فيا فوقها من أوجهه الجائزة إلى ركعة واحدة‪.‬‬ ‫فأشبه بذلك الفرائض أيضا‪ ،‬دع ما روي في حقه عن النبي محمد تلة أنه كان ينزل عن راحلته‬ ‫لصلاة الوتر كالفرائض ولم يفعل ذلك لسنة ولا نافلة""‪ ،‬وأنه ية سياه صلاة سادسة"‪.‬‬ ‫فكذلك الجمع من خواصه أيضاء ولا قائل بالقياس عليه لعدم النظير له في هذه العلل‬ ‫ونحوها‪.‬‬ ‫وإذا ثبت هذا المنع من جواز الجمع بين السنن والفرض فهو الدليل على منع جميع ما‬ ‫ذكر في السؤال من جمع سنة المغرب وفريضتهاء وجمع فريضة العشاء الآخرة إلى سنة المغرب أو‬ ‫فريضتها أو إليهما جميعا سواء ذلك في الحضر والسفر والقصر والجمع فاعرفوه‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فإنها سنة أكيدة وتركها عظيم فإذا لم يجز فعلها بين الفرضين في الجمع‬ ‫فعليك إقامة الدليل بجواز تركها مطلقا'؛ لأنه أمر عسر‪.‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫أما الدليل على جواز تركها فهو ما لبت عن النم تلة آنه جمع بين الظهر والعصر‬ ‫‏(‪ )١‬لم نجده هكذاء ولكن جاءت روايات عدة أنه كان يوتر على الراحلة من ذلك‪ :‬ما رواه مسلم في كتاب‪:‬‬ ‫صلاة المسافرين‪ ،‬باب‪ :‬جواز صلاة النافلة على الدابة ‏(‪ )١٦١٦‬من طريق عبد الله بن عمر قال‪ :‬كان‬ ‫رسول الله ية يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة‪.‬‬ ‫ورواه البخاري بلفظ مقارب في كتاب‪ :‬الوتر باب في السفر ‏(‪ .)١٠٠٠‬وروى البخاري في كتاب‪:‬‬ ‫الوتر‪ ،‬باب‪ :‬الوتر على الدابة ‏(‪ ،)٩٩٩‬ومسلم في كتاب‪ :‬صلاة المسافرين‪ ،‬باب‪ :‬جواز صلاة النافلة على‬ ‫الدابة ‏(‪ ،)١٦١١٣‬عن سعيد بن يسار قال‪ :‬كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد‪ :‬فلما خشيت‬ ‫الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر‪ :‬أين كنت؟ فقلت له‪ :‬خشيت الفجر فنزلت‬ ‫فأوترت‪ ،‬فقال عبد الله‪ :‬أليس لك في رسول الله ية أسوة؟ فقلت بلى والله قال‪ :‬إن رسول اله مية كان‬ ‫يوتر على البعير‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬روى الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الصلاة ووجوبهاءباب‪ :‬في فرض الصلاة في الحضر والسفر ‏(‪ )١٩٦٢‬من‬ ‫طريق أي عبيدة عن جابر بن زيد قال‪ :‬الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجبات فأما الوتر‬ ‫فلقول النبي ية لأصحابه‪ « :‬إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (أ)‪ :‬مطلقات‬ ‫‏‪١٦١‬‬ ‫البحوث س‬ ‫بعرفات يوم الجمعة فصلاها ركعتين ركعتين معا‪ ،‬ولم يصل بينهما سنة ولا غيرها"‪.‬‬ ‫وهذا الحديث مشهور مع أصحابنا وغيرهم لا نعلم أن أحدا ينكره‪ .‬وما ثبت من جواز‬ ‫لمنع والتجريد للفرائض عن السنن والنوافل في الظهر والعصر فالمغرب والعشاء الآخر« مثله‬ ‫للإجماع على أنهما مضاهيتان لهيا في ثبوت أصل الجمع فيهيا‪ ،‬ومتى ثبت الجمع وجب أن‬ ‫تكون أسباب الجمع مستوية فيهن جميعا‪.‬‬ ‫ومن أسباب الجمع تقصير كل فرض ذي أربع ركعات وترك كل دخيل بينهن من سنة‬ ‫أو نافلة أو قراءة قرآن أو ذكر ما أجازه بعضهم من نحو التسبيح للقاعد بين الصلاتين إلى أن‬ ‫يقوم‪ ،‬ولا جرم فمثل هذا ربيا قد أجيز في نفس الصلاة قبل التسليم لمن قضى التحيات الآخرة‬ ‫أيضا‪ ،‬فلا يصح إلا أن يثبت للمغرب والعشاء الآخر ما ثبت للظهر والعصر من ذلك‪.‬‬ ‫وقد ثبت ترك سنة الظهر فسنة المغرب مثلها لكيال الشبه واتحاد العلة وعدم الفرق إلا‬ ‫أن يثبت وجه تخصيصها! أو يعود دليل بتخصيصهاء وما إلى ذلك من سبيل‪ ،‬ولا عليه من‬ ‫دليل ما لم يصح كونه عن أبي القاسم صلوات الله عليه وإن ذلك ما لم يصح معنا‪ .‬ولعمري إن‬ ‫من نظر بعين الإنصاف إلى سعة الله تعالى وعظيم رخصته للمسا فرين ف حط شطر تام عنه من‬ ‫الفروض الثلاثة مع أكثر الوتر هان عليه ما يرى من ترك مؤكدات السنن وغيرها من الرواتب‬ ‫فإنها من دون ما ثبت العفو عنه‪ ،‬فغير بدع أن تلحق السنن بأكثر الوتر وبعض الفرائض بل‬ ‫هي الأحق بذلك لعدم وجوبها في ا لأصل‪ .‬أفلا تكاد هي أن تصرح بلسان حالها أنها من جملة‬ ‫تلك المطروحة وأمثالها؟! فلا نظن بعلماء المسلمين من أهل الاستقامة في الدين إلا أنهم تركوها‬ ‫عن بصيرة فقد تناقلت ذلك الأئمة كابرا عن كابر‪ ،‬وأخذه منهم خلف عن سلف©ؤ وهو الحق‬ ‫المبين" هداهم الله إليه وهم الحجة البالغة والنجوم الزاهرة الذين بأيهم اقتديتم فقد اهتديتم‬ ‫وبالله التوفيق‪.‬‬ ‫وسلم(‪.)١٢١ ٧‬‬ ‫(‪ (١‬أخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الج‪ .‬باب‪ :‬صفة حجة النبي صلى النه عليه‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في (ع)‪ :‬الآخرة‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (أ)‪ :‬متضاهيتان‬ ‫‏(‪ (٤‬في (ع)‪ :‬تنصيصها‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فإن فعل ذلك واحد فصلى سنة المغرب بين فرضها وفرض العشاء الآخر‬ ‫على معنى الجمع ما حكم صلاته؟‬ ‫الجواب‪ :‬إنه إذا فصل بينهما بالسنة بعد عقدهما للجمع فيخرج في صلاته معنى‬ ‫الاختلاف فقيل‪ :‬بنقضهما" معا فعليه بدلهما‪ ،‬ويحسن الاختلاف في الكفارة في مثل هذا على‬ ‫من فعله بالعمد‪ ،‬والجهل أشبه فيه بالعمد من غيره على قول من يجعلهيا كالصلاة الواحدة في‬ ‫حكمها وقولا آخر فتتم الأولى منهيا إن كان وقتها وتنتقض الثانية فعليه قضاؤها في وقتها‪ ،‬فإن‬ ‫خرج الوقت فعليه القضاء والكفارة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يكتفي بأحدهما فإن كان في وقت الأخرى منهيا فسدتا معا‪.‬‬ ‫وعلى رأي ثالث‪ :‬فهيا تامتان جائزتان في الجمع على" قول أصحابنا المغاربة‪.‬‬ ‫الجمع وهو‬ ‫ي حكم القصر رجوعا عن‬ ‫رابع ‪ :‬فنهےا بالفاصل يكونان‬ ‫وعلى قول‬ ‫الصحيح‪ ،‬فجوازهما قصرا ف وقت إحداهما قول لبعض المخغربيين موجود ف مصنفات الفقه‬ ‫معهم ولا نعلم قائلا به بالتصريح من أصحابنا العيانيين إلا ما يستدل به على ثبوت ذلك من‬ ‫فعل بعض أهل العلم كمن صلى فريضة الظهر في مسجد وخرج عنه إلى مسجد آخر فصلى به‬ ‫العصر‪ ،‬كلاهما في وقت واحد بطريقة القصر في السفر‪ ،‬فكأن ذلك يشبه معنى هذا القول فلا‬ ‫محرج له منه‪.‬‬ ‫وإن سياه بعض العلياء جمعا فيجوز حمل كلامه على أنه لما جمعهيا أي صلاهما جمعا ي‬ ‫وقت واحد منهيا بطريقة القصر سمي جمعا على معنى التوسع وإن لم تكن نيته" معقودة‬ ‫‪11‬‬ ‫معنى القصر ضرورة‬ ‫للجمع بينهها‪ ،‬وهذا أولى من مخالفة قاعدة الجمع مع الرجوع عنها إل‬ ‫قدمناه‪.‬‬ ‫وأما إذا كان إدخال سنة المغرب بين الفريضتين بشرط عقدها جمعا مع المغرب وتعليق‬ ‫العشاء الآخر أو بهيا جميعا ففي نفسي أن هذا أشد الوجوه‪ ،‬ولا بد على حال من أن يخرج فيه‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع)‪ :‬ينقضهيا‬ ‫‏(‪ (٢‬سقطت من )أ(‬ ‫‏(‪ )٣‬في ()‪ :‬بنية‬ ‫‏‪١٦٣‬‬ ‫۔‬ ‫البحوث‬ ‫من الاختلاف ما ثبت من القول في هذه الأوجه الأربعة‪ ،‬فإنه وإن اختلفت صورة اللفظ فهي‬ ‫بالمعنى ترجع إلى أصل واحد‪.‬‬ ‫وإذا ثبت القول من صحيح الرأي بفساد إحدى الفريضتين أو كلتيهما لافتراق الجمع‬ ‫بفصل السنة بينهما أفليس الرأي السديد تركها احتياطا والأخذ بيا ثبت جوازه من الاتفاق من‬ ‫المسلمين أو الإجماع؟! بلى‪ ،‬لكن من غير تخطئة منا لمن أخذ بيا جاز في الرأي الأصيل من قول‬ ‫صحيح ما لم ينتحله دينا فيضلل من خالفه حينا فذلك هو الهلاك مبينا وعسى أن لمثل هذه‬ ‫لمعاني لم نجد" من جهابذة العلم وفحول الفقه إلا تركها والتعويل على نبذها وتسالمهم على‬ ‫ذلك ائتلافا حتى لم نجد منهم اختلافا هو الشاهد على أن الأمر على ما تحريناه من الصواب‬ ‫فبسطناه في ضمن هذا الجوابؤ وإن لم نجده بالتصريح من قولهم بعينه فالحمد لله على ما ألم‬ ‫وأنعم فلينظر في هذا كله من أمده الله تعالى بنور في عقله يقتدر به على استنباط حقائق العلوم‪.‬‬ ‫ورقائق المعارف والفهوم‪ ،‬فإن يكن حقا فتلك نعمة الله أجراها على لسان عبده وله الحمد‬ ‫عليه‪ ،‬وإن ظهر العكس فإنها نفثة مصدور من غير روية صدرت عن قلب صدي وبدرت من‬ ‫ضعيف غبي وإن ترك الباطل على إطلاقه لعزيمة من الله ورسوله ميه ولا حول ولا قوة إلا‬ ‫بالله العلي العظيم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬قد ثبت في المسافر وجوب قصر الصلاة عليه في الفروض الثلاثة الظهر‬ ‫والعصر والعشاء الآخر ومنعه من تمامها ثمت بيا لا نعلم خلافا فيه بين أهل الاستقامة فيا باله‬ ‫يصليها مع الإمام المقيم تماما وما وجه ذلك؟ وما الحجة فيه؟ وما الأصل في هذا أهو من‬ ‫مسائل القياس والنظر أم لا؟ أفلا تكشف عنا هذا اللبس فإنا لفي حيرة منه وعجب‪ .‬والسلام‬ ‫عليك‬ ‫الجوا ب‪:‬‬ ‫مولى على دفع هذا الإاشكال‪ ،‬ورفع مواد اللبس والجدال‪ ،‬فإن هداني‬ ‫بلى فإني أستعين ال‬ ‫‏(‪ )١‬في ()‪ :‬تبد‬ ‫‏(‪ )٢‬في (أ)‪ :‬لا‬ ‫‏(‪ )٣‬في ()‪ :‬وإذ‪.‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫بنور توفيقه وأمدني بضياء تحقيقه وكشف عن قلبي غطاء الوهم بأن أبسط فيه شعاع الفهم‬ ‫فأجلوها إليكم وأتلوها لديكم لا لبس فيها‪ .‬ولا مرية‪ ،‬ولا وهم يغشاها ولا فرية؛ لكونها‬ ‫مكشوفة القناع سالمة من النزاعض مؤيدة بالإجماع‪ ،‬فاعلم أيها السائل أن أكثر ما في الشرع من‬ ‫المسائل إنما توجد في الحديث والأثر مسبوكة في قوالب العموم لحكم التغليب أو أمن من‬ ‫اللبس من حيث إفراد التخصص بالذكر له في محل آخر فالتخصيص أنه لنوع من جنس‬ ‫العموم محرج له عن شامل حكمه كالاستثناء للمتصل من الجمل التامة ني حكمه‪ .‬وإن خالفه‬ ‫في صورة لفظه فإنه يضاهيه ني معناه بلا خلاف في هذا عند من نعلمه من الأمة ولا يصح في‬ ‫الحق خلافه لما شاع من وجود ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله يلة وآثار أهل‬ ‫الاستقامة والعدل في غير موضع بلا نكير ولا ينبلك مثل خبير هو الله تعالى‪.‬‬ ‫فإن قولنا بوجوب القصر في الفروض الثلاثة على المسافر إذا تعدى الفرسخين إنه لقول‬ ‫حق وهو أصل في بابه ولكن ما هو بحد ولا رسم مانع بمفهومه من دخول الغير فى محدوده أو‬ ‫مرسومه‪ ،‬فإنه من الكليات المحكم لها بالعموم في موضع الخصوص ولا بد من إخراج‬ ‫المخصص منها بإفراده عنها‪.‬‬ ‫وتمام القول في هذه المسألة أن يقال‪ :‬إن القصر واجب عند أصحابنا في الفروض الثلاثة‬ ‫على المسافر إذا تعدى الفرسخين‪ ،‬وهو محاطب بالصلاة غير منتقل من فرض إلى فرض آخر‪.‬‬ ‫فتحت هذه العبارة معان لا بد من شرحها لتفصيل مجملها‪:‬‬ ‫فاولها‪ :‬لفظة القصر وهو عبارة عن تقصير شطر من كل فرض ذي أربع ركعات‪.‬‬ ‫واختلفوا ني تسميتها بذلك فأثبتها بعضهم باسم القصر وهو الصحيح لموافقة لفظ‬ ‫القرآن‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬إن تلك الصلوات كانت ركعتين ركعتين فأقرت كذلك في السفر‬ ‫وزيدت عليه في الحضر فهي تمام لا قصر على لسان رسول الله ية‪ .‬وهذا مروي عن عائشة‬ ‫«عليها السلاما«‪ 8‬وإليه يذهب الشيخ ابن بركة لرواية جابر بن عبدالنه أنه سال الني يلة عن‬ ‫‏(‪ (١‬أخرج الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬في فرض الصلاة في الحضر والسفر ‏(‪ )١٨٦‬من طريق‬ ‫عائشة ‪-‬رضي النه عنها‪ -‬أنها قالت‪ « :‬فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر‬ ‫‏‪١٦٥‬‬ ‫ہ۔‬ ‫البحوث‬ ‫صلاة السفر فقال‪ :‬اقصرها يا رسول الله؟ فقال‪ :‬لا إن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما‬ ‫النصر واحدة عند القتال"'‪ ،‬وفي مذهب ثالث‪ :‬فكل منهيا فرض قائم بذاته ليس أحدهما من‬ ‫الآخر في شيء‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬قولنا واجب عند أصحابنا إشارة إلى ما اختلفت فيه الأمة من جواز التخيير فيه‬ ‫عند قوم آخرين تمسكوا فيه بظاهر لفظ القرآن‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬قولنا من الفروض الثلاثة وهي المقدم ذكرها في السؤال فتعريفها للعهد‪ ،‬وبهذا‬ ‫القيد احترز من دخول فرض الفجر والمغرب©ڵ ولا يرد بتقصير الوتر فإنه غير لازم القصر بل‬ ‫هو غير مقصور على الأشهر لجوازه واحدة في الحضر على خلاف في ذلك بين الفقهاء لتعارض‬ ‫الأحاديث المروية فيه‪.‬‬ ‫ورابعها‪ :‬قولنا على المسافر فبذا خرج به أهل الحضر‪.‬‬ ‫واختلفوا في المسافر لمعصية أيجوز له القصر أم لا؟ ولم يخصص ذلك؛ لأن الجواز أشبه‬ ‫بالأصول عندنا‪ ،‬ومن كان مذهبه المنع فعليه أن يقيده بالمسافر المطيع‪.‬‬ ‫وخامسها‪ :‬قولنا إلى محل يتعدى الفرسخين‪ :‬فيه احتراز من سفر دون ذلك ولغير‬ ‫أصحابنا ني هذا التحديد اختلاف كثير‪ ،‬والمروي عن رسول الله يومن طريق أبي هريرة ما‬ ‫أجمع أصحابنا عليه‪.‬‬ ‫وسادسها‪ :‬قولنا وهو نخاطب بالصلاة‪ :‬جملة مغنية عن ذكر شرط البلوغ والعقل إذ لا‬ ‫تجب الصلاة على صبي ولا" مجنون وإن سافرا ولكن الصبي مأمور بها إذا عقل من غير‬ ‫إيجاب‪ ،‬خلافا لبعضهم وليسه بالصحيح‪ ،‬وإن نشب إلى عمر بن الخطاب ‪-‬رحمه الله‪ -‬فلفظه‬ ‫قابل لتأويل ويصح تأويل ما قلناه من هذه الجملة بال وجهين جميعاء وبها يخرج الحائض‬ ‫وزيد في صلاة الحضرا‪ .‬وأخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الصلاةء باب‪ :‬كيف فرضت الصلوات في‬ ‫الإسراء ‏(‪ ،)٣٢٥٠‬ومسلم في كتاب‪ :‬صلاة المسافرين‪ ،‬باب‪ :‬صلاة المسافرين وقصرها ‏(‪.)١٥٦١٨‬‬ ‫والنسائي في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬كيف فرضت الصلاة ‏(‪ ٤‬‏۔)‪ ٥٤‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الصلاة باب‪:‬‬ ‫صلاة المسافر ‏(‪ )١١٩٨‬من طريق عائشة أيضا‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره‪.١٠٥٣ /٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ ()٢‬سقطت من (أ)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫والنفساء أيضا من جملة المسافرين‪.‬‬ ‫وسابعها‪ :‬قولنا غير منتقل من فرض إلى فرض آخر‪ :‬وهو أعجب ما فيها وأغربه‪ ،‬وأدقه‬ ‫عن الفهم وأعزبه‪.‬‬ ‫ولهذا يكثر التعجب فيه من المتفكرين في أسرار الشريعة‪ ،‬وغرائب أوضاعها ودقائق‬ ‫عجائبها‪ ،‬وقد عجب الشيخ ابن بركة ومن مثله‪ ،‬وبحمد الله فإنه غير عجيبؤ ولا بدع عند‬ ‫من رزق الفهم عن الله تعالى في ذلك‘ فأي أعجوبة وغرابة في أن ينوع تكلفاته ويوزع أوامره‬ ‫على وفق مشيئته وإرادته مع كونها جميعا محكمة على قوانين مرصوفة‪ ،‬وأساليب معروفة فالله‬ ‫يحكم ما يريد ولا مبدل لحكمه ولا معقب له‪.‬‬ ‫ولا يجوز في شيء من هذا الانتقال إلا أن يكون بأمره مأخوذا من أحكام كتابه [أو‬ ‫من]"" لسان رسول الله يلة أو من فعله؛ إذ ليس من أحد أن يعترض على الله تعالى في أحكام‬ ‫دينه‪.‬‬ ‫وأكثر ما يكون التنقل في الصلاة عن الفرض المخاطب به المنفرد إلى فر ض غيره بواسطة‬ ‫الجماعة تعظيما لشأنها؛ لأن المجتمع عليه أنها تضاعف على” صلاة المنفرد من بضع وعشرين‬ ‫درجة إلى ما لاغاية له؛ إذ لا يسعه علم غير من أحصى كل شيء عددا‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬انتقال المسافر عن فرض عينه إلى فرض الجمعة بعد إجماع الأمة أنها غير‬ ‫واجبة عليه‪ ،‬وإنما جازت له بإجماع أيضا‪ ،‬وسقط بها عنه فرضه الواجب عليه بإجماع‪ ،‬وليس‬ ‫فريضة الجمعة هي عين فرضه ولا مثل فرضه ولا هي واجبة عليه‪ ،‬وإنما جازت له باختياره‬ ‫إياها تفضلا من الله عليه لنيل فضيلة الجياعةش فانظروا كيف سقط فرضه المجتمع عليه لدخوله‬ ‫في صلاة غيرها لم تجب عليه بإجماع‪.‬‬ ‫ثم كيف وقع الإجماع على إجازة ذلك له وعلى إسقاط فرضه المجتمع عليه بذلك‪ ،‬فيا‬ ‫استقر في هذه من ثبوت الإجماع على الجواز فمثله قد ثبت بالإجماع جواز الصلاة للمسافر تماما‬ ‫‏(‪ (١‬ف (ع)‪ :‬ومن‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ف (ع)‪ :‬عن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (أ)‪.‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫‪١‬لمقيم‪٠ ‎‬‬ ‫مع‪‎‬‬ ‫وكا استقر أن صلاته هنالك تكون تبعا للإمام} فكذلك إنه قد ثبت في هذه أنه تبع‬ ‫للإمام المقيم ي صلاته معه بالتمام‪.‬‬ ‫وكا ثبت أن صلاة المسافر غير صلاة الجمعة وإنما جازت له باختياره الدخول فيهاء‬ ‫فكذلك في هذا إن أصل صلاته غير صلاة الإمام المقيم‪ ،‬وإنما أجاز له تبع الإمام إن دخل معه‬ ‫باختياره لشرف الجياعة‪ ،‬وكا سقط عنه فرض صلاة السفر بصلاة الجمعة فكذلك هاهنا قد‬ ‫سقط عنه فرض صلاة السفر بصلاته مع الإمام المقيم‪ ،‬وما ثبت له من الإجماع في كل ذلك من‬ ‫صلاة الجمعة فقد ثبت له من الإجماع مثله في صلاته مع الإمام المقيم" فهيا سواء سواء‪.‬‬ ‫وما ثبت من هذا للمسافر في صلاة الجمعة فالعبد والمرأة مثله بإجماع‪ .‬وبهذا تعرف أن‬ ‫لصلاة الجماعة شأنا يخالف صلاة المنفرد؛ لأنها مستلزمة من أصل الوضع لتغيير الصلاة عن‬ ‫هيئتها ني المنفرد مطلقا‪.‬‬ ‫وهذا أصل مطرد في الحضر والسفر فصلاة الإمام بنفسه قد انتقلت من السر إلى الجهر‬ ‫في مواضع منها‪ ،‬وصلاة المأموم قد تغيرت بسقوط بعض فرائضها أو سننها كقراءة القرآن‬ ‫وترك الإقامة‪ ،‬وربيا زاد الإمام فيها باختياره ما يشبه الحد في حكمه‘ فوجب على المأموم اتباعه‬ ‫فيه كسجدة القرآن‪.‬‬ ‫فسبحان من شرع الحق واحدا وإن اختلفت هيئة العبادات والأوامر‪ ،‬فإن الحق على ما‬ ‫بها من الاختلاف شامل للكل فتارة يستوي الإمام والمأموم في محل الفرض وأصل وجوبه‬ ‫كالحاضرين أو المسافرين‪.‬‬ ‫ومرة يفترقان في المحل والأصل فيرجعهيا شارع الدى إلى أصل واحد يستويان فيه‬ ‫كصلاة المسافر للجمعة أو مع الإمام المقيم‪.‬‬ ‫وكذا المرأة والعبد في الوجه الأول إن ثبت لميا الحضر وإلا ففي الوجهين إن ثبت ليا‬ ‫حكم السفر‪ ،‬وطورا يجتمعان في محل الفرض وأصل وجوبه فيفرق بينهما من لا يجوز عليه‬ ‫التبديل في حكمه كصلاة الحرب عند مشاهدة الصفوف ومواقفة الزحوف فإنها للإمام وحده‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫ركعتان وتنقسم [على]" من سواه شطرين فتصلى كل طائفة منهما" معه ركغة واحدة بصلاته‬ ‫على ما أقره الشارع من الترتيب فيها‪ ،‬وكفى لهم بذلك في الفروض الخمسة كلها في الحضر‬ ‫والسفر‪ ،‬وإن كان لغير أصحابنا اختلاف في كيفية هذه الصلاة فإن ما عليه المسلمون مؤيد‬ ‫بظاهر القرآن ونقل السنة الصحيحة عنه متت‪.‬‬ ‫فإذا التقت الصفوف وحكمت السيوف انتقل عن حكم صلاة الحرب والمواقفة إلى‬ ‫الاكتفاء بصلاة المسايفة فوجب لكل فريضة خمس تكبيرات على الأشهر‪ ،‬وقيل‪ :‬ست‬ ‫تكبيرات" وكفى بها في الفرائض الخمس جميعا سواء الحضر والسفر‪.‬‬ ‫وقد دخلت صلاة الحرب والمسايفة تحت قولنا غير منتقل من فرض إلى فرض آخر‬ ‫فخرجت بذلك عن تعريف ما يجب القصر فيه‪.‬‬ ‫ولعمري إن من نظر إلى أسرار تنويع التكليف وتفنينه وتنقل المكلف في اختلاف حالاته‬ ‫فتارة من نقص إلى تضعيفؤ وأخرى من زيادة إلى تخفيف علم بصدق الفهم عن الله تعالى أن‬ ‫تحت ذلك من عظم العناية وسعة الرحمة وشمول اللطف من النه الكريم ما تعجز عنه العبارة‬ ‫ويقصر عن مداركه مبلغ الوهم والإشارة} فسبحان من دقت في كل شيء حكمته‪ ،‬ووسعت‬ ‫كل شيء رحمته‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فمن أين ثبت الإجماع على صلاة المسافر تماما مع الإمام المقيم وما الدليل على‬ ‫ذلك؟ ولعل هذا الإجماع لم يصح وعلى من ادعى ثبوت الإجماع في ذلك إقامة الدليل‪.‬‬ ‫الجواب‪ :‬إن الإجماع هو الدليل القاطع فلا دليل عليه من غيره؛ لأنه هو الدليل على‬ ‫غيره‪ ،‬وإذا احتاج ثبوت الحجة إلى حجة أخرى لزم التسلسل وبطل فصل الخطاب وإنا‬ ‫يتصور السؤال في هذا من معنى واحد وهو الجهل بالإجماع‪ .‬ما هو وما حقيقته حتى يعلم أنه‬ ‫إجماع؟ ولا بد للسائل عن هذا من أن يكون أحد رجلين‪:‬‬ ‫إما أن يعرف الحق بنفسه وبه يعرف ما سواه مما يجوز تعريفه به‪ ،‬وهذا خاص باولي‬ ‫‏(‪ )١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬في (ع)‪ :‬منها‪.‬‬ ‫‪١٦ ٩‬‬ ‫__‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫الأذهان السليمة والعقول المميزة" بشرط استعيالها بواسطة الفكرة في مقدمات القياس المنتج‬ ‫للرهان الفارق بين الحق والباطل‪ ،‬وقليل هؤلاء في الناس‪.‬‬ ‫وإما أن لا يعرف الحق إلا بغيره وإن عرضت له لوائح الصواب في عقله رجع منه إله"‬ ‫الشك فيه واتهم نفسه وقال‪ :‬من أين يعرف هذا أنه كذلك ولم نجده عن الشيخ فلان في آثاره‬ ‫ولا سمعنا به عن العيلم الكبير في مسائله وأسفاره؟ فمثل هذا لا يحسن أن يخاطب بالدليل‬ ‫ولا أن يعارض بحجة العقل المجتمع على ثبوتها ي الحجج لكونه لا يزداد بذلك إلا شكا‬ ‫وعمى وحيرة ولبسا‪ ،‬وهذا شأن أكثر المتسمين بالعلم في زمانك‪ ،‬وكفى بالتلويح إشارة إليهم‬ ‫عن التصريح‪.‬‬ ‫وجواب مثل هذا أن يقال لهم‪ :‬إن في سفري «المصنف" و«بيان الشرع" قد ذكر الإجماع‬ ‫على ذلك من قول المسلمين ولا تعلم أن أحدا يرد ذلك ولا يدفعه وكفى به حجة لمن أنصف‬ ‫ومن ادعى نقض الإجماع فعليه إقامة الدليل‪.‬‬ ‫وأما الفريق الأول فيقال لهم‪ :‬قد اختلف أهل العلم من المسلمين ني الإجماع على‬ ‫مذهيبن‪:‬‬ ‫فقالت طائفة ‪ -‬وهو الصحيح ‪ :-‬إن الإجماع عبارة عن حكم ثبت بالتوقيف عن النبي‬ ‫ية فاجتمع المسلمون عليه‪ ،‬وإن لم ينقل فيه نص حديث بعينه كوجوب الحج بالنص وسقوطه‬ ‫عن العبد بإجماع فنفس الإجماع دليل على ثبوته عن رسول ا له ية إذ ليس لغيره تحكم في‬ ‫الشريعة المقدسة‪.‬‬ ‫وقالت فرقة أخرى‪ :‬بل الإجماع عبارة عن ائتلاف أهل العلم واجتياعهم على قول أو‬ ‫حكم شرعي سواء قالوا به جميعا أم قاله بعضهم وسلم له الآخرون ممن له القول بالرأي‬ ‫والحجة فيه‪.‬‬ ‫واختلف أهل هذا القول فيه من أصلين‪ ،‬كل أصل على قولين‪:‬‬ ‫‏(‪ ()١‬في (ع)‪ :‬المنيرة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ع)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ع)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫فالأصل الأول فيمن يصح منهم الإجماع فقيل‪ :‬هم الصحابة ولهم التبع‪ ،‬وأما من‬ ‫سواهم فهم رجال يؤخذ عنهم ويترك‪ ،‬ونحو هذا ما يروى عن بعض فحول العلم أنه وقف‬ ‫على قبر النبى بنت نقال‪ :‬لا تقليد إلا لصاحب هذا القبر وأما الصحابة فلهم التبع؛ لأنهم أعهد‬ ‫} وأما غيرهم فهم رجال ونحن رجال‪.‬‬ ‫برسول الله‬ ‫وي قول آخر‪ :‬فالإجماع من أهل كل زمان إجماع إذا كان أهله من أولي الرأي في الدين‬ ‫والأصل الثاني‪ :‬اختلافهم في حد الزمن الذي ينعقد به الإجماع فقيل‪ :‬إذا أجمعوا على‬ ‫أمر مرة واحدة صار إجماعا ‪.‬‬ ‫وفي قول ثان‪ :‬فلا ينعقد الإجماع إلا بانقراض أهل العصر عليه‪.‬‬ ‫واحتج أصحاب هذا القول بيا وقع بالصحابة من مثل هذا فقد قيل‪ :‬كان عمر موافقا‬ ‫لأبي بكر ‪-‬رضي الله عنهما = في تسوية قسمة الفيء بين المسلمين ثم رجع عن ذلك بعد موت‬ ‫الصديق إلى التفضيل وتوزيع الدرجات‪ ،‬وكذا قد كان علي موافقا لعمر في بيع الأمهات ثم‬ ‫رجع عن ذلك في زمان خلافته‪.‬‬ ‫فانظروا يا معاشر المسلمين في هذا النزاع الكائن في أصل حقيقة الإجماع فهو الدليل على‬ ‫أن الإجماع الذي هو أصل من الدين إنيا هو الإجماع التوقيفي لا غيره؛ للأن ما عداه محتلف‬ ‫فيه ومحال أن يكون المختلف فيه إجماعا أو الإجماع تلفا فيه؛ لأن الإجماع والاختلاف‬ ‫ضدان فهيا أبدا لا يجتمعان ما دامت السموات والأرض ولا يصح في العقل ولا يثبت في‬ ‫النقل إلا هذا وإلا لأدى إلى تعاكس الحقائق وتناقض الأصول لرجوع الرأي دينا والدين رأياء‬ ‫واجتياع الأضداد من هذا محال بالإجماع‪ ،‬وكفى به ولو لم يكن لتأييد ذلك القول حجة سواه‬ ‫فكيف ولنا بحمد الله على ذلك حجج وبراهين مسلمة لا يمكن الخصم أن يخرج عنها إلا‬ ‫بمكابرة العقل ومخالفة المجتمع عليه‪.‬‬ ‫وقد وقع العزم على إفراد هذه المسألة العظيمة الشأن بتصنيف قول يكشف حجاب‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع)‪ :‬فيه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (أ)‪ :‬التوفيقي‪.‬‬ ‫‏‪١٧١‬‬ ‫۔‬ ‫اللحوث‬ ‫اللبس عن ضعفاء التقليد الذين لم يكن فهم من نور العلم ما يقتدرون به على تمييز مشتبه الآثار‬ ‫من محكمهاء وخاصها من عامهاء فقد عظم الضرر وطمت الفتنة ئي دهرنا على ضعفاء‬ ‫السلمين؛ لأفول شموس العلم واندراس معالم أولي الألباب والفهم حتى لم يبق غالبا إلا‬ ‫ضعيف حائر بين آثار في ذلك مجملة لا تصح في الحق جزماإلا أن يتصرف فيها بأحكام‬ ‫الخصوص والعموم‪ ،‬من تأولها على عمومها ودان فيها بذلك هلك‪ ،‬ومن ردهافي جميع‬ ‫بذلك فيها هلك ‪.‬‬ ‫مقتضياتها ودان‬ ‫‏‪ ١‬لجم ‏‪ ١‬لغفير من علا ء المسلمين فأقروها كا هي لا جهلا‬ ‫كذ لك على‬ ‫وقد وردت‬ ‫أحكامها ولا عجزا عن بيانها ولكن اعتمادا على الأصول المظهرة هاء والآثار المفسرة بها‪ ،‬وثقة‬ ‫بهداة الدين ونجوم الاهتداء الذين لا يكاد يخلو منهم زمان لثبوت العصمة الشرعية المحمدية‬ ‫عن التبديل والتغيير؛ إذ لا تجتمع الأمة على ضلال‪ ،‬ولعمري إن في صريح آثارهم وصحيح‬ ‫أصولهم ما دل على كشف ذلك كله ولكن لا يقتدر على استنباط معانيه‪ ،‬واستخراج وجوهه‬ ‫من مبانيه‪ ،‬إلا من أمد بنور التوفيق وساعدته العناية بالتحقيق‪.‬‬ ‫ولا يتحقق بذلك إلا من ألبس من النور العقلي سربال وراثة النبوة فكان من الذين‬ ‫يهدون [إلى الحق]” وبه يعدلون‪ ،‬وإلا فيا اختلف الناس وافترقت الأديان إلا بضلال التأويل‬ ‫وقد شاهدنا من" حصول اللبس لكثير من المنسوبين إلى العلم في هذا العصر ما إن يهز‬ ‫النفس ويحرك الخاطر ويبعث الهمة إلى كشف الحجاب‪ ،‬ورفع النقاب عن وجه هذا الأصل‬ ‫المجاب‪ ،‬خوفا وإشفاقا عن مزلة القدم بمن يلتمس الحق ويقبل العدل إذا وجده لكن نترك‬ ‫القول عليه في هذا المحل‪ ،‬ونستمد من الله تعالى أن يفتح لنا في موضع البيان له من ذلك الكنز‬ ‫العظيم بابه المغلق ويفك لنا عن قيد ذلك الرمز الجليل قفله الموثق‪ ،‬ومن هاهنا يكون الرجوع‬ ‫إن شاء الله تعالى إلى تمام هذا الجواب‪.‬‬ ‫فأقول‪ :‬إذا عرفت معنى الإجماع وحقيقته فاعرض عليه هذا الأصل المبين‪ ،‬تجد الدلائل‬ ‫‏(‪ )١‬في (أ)‪ :‬بالحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ع) ‪.‬‬ ‫اجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫فيه تامة‪ .‬وشروط الإجماع كاملة‪ .‬فإنه المقتضي لحقيقة ما ذكروه؛ لأن إطباق المسلمين عليه قولا‬ ‫وعملا كإطباقهم على سقوط الحج عن العبد سواء بسواء‪ ،‬فإن ثبت ذلك ثبت فهذا مثله‪ ،‬وإن‬ ‫بطل ذلك بطلا معا‪ ،‬ومحال بطلانهي لأنه من إبطال الدين‪ ،‬ودين الله باق على الأبد‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬فنفس الإجماع في هذا بإطباق الأمة عليه ممكن أن يكون من الإجماع الاتفاقي‬ ‫لإطباق الكلمة عليه‪ ،‬وليس فيه من دليل على أنه من المجتمع عليه بتوقيف‪.‬‬ ‫فالجواب‪ :‬إن ثبوت الاختلاف في أصل الإجماع الاتفاقي قاض بأن هذه المسائل ليس‬ ‫منه في شيء لعدم جواز الاختلاف فيها وثبوت الإجماع الصحيح عليها‪ ،‬فهي بهذا الاعتبار‬ ‫تخالف الإجماع الاجتماعي وتدخل في الإجماع التوقيفي لا محالة‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬أو ليس القطع بكون ذلك عن رسول اله ية من تكلف الغيب فيا وجه‬ ‫جوازه؟‬ ‫قلنا له‪ :‬إن أصل الدين كله عن رسول اله يَة} وإن كل الدين مقبول ممن جاء به من‬ ‫} وإن بطل هذا بطل الدين كله إلا ما‬ ‫المسلمين‪ ،‬وإن لم يصح فيه الحديث لسند متصل إليه‬ ‫ثبت بنص القرآن صريحاؤ ولا يثبت فيه من أركان الشريعة بالتفصيل إلا بعضهاء وكفى‬ ‫بالصلوات الفرائض وعدد ركعاتها وما يقال من الأذكار فيها دلالة على ما قلناه‪.‬‬ ‫ثم إن أهل العلم ما تركوا شيئا من ذلك مقفلاً فبينوا الفرائض والسنن والإجماع‬ ‫والاختلاف بدليل ما ثبت عن النبي ية من تفسير كتاب الله تعالى‪.‬‬ ‫فاي مانع أن يقال‪ :‬إن هذا من ذلك‘ أم تحسب أن الدين يؤخذ من جهة الرأي كلا فإن‬ ‫من أخذ دينه بالقياس لا يزال الدهر في التباس حائدا عن السبيل حائرا عن الدليل بل الدين‬ ‫كله ما أخذ عن أبي القاسم ية وليس لغيره من بعده إلا الاتباع والتسليم ومن كره الاتباع‬ ‫واختار الابتداع فلا بد له من الجحيم‪.‬‬ ‫ثم إن من راجع الفكرة في هذا الأصل المرسوم آنفا بصلاة المسافر تماما مع الإمام المقيم‬ ‫فلا بد له أن يترجح في عقله ثبوت التوقيف فيه حتى لا يكاد أن تخالجه فيه الشكوك البتة‪.‬‬ ‫وذلك أن الصلاة هي من أعظم أركان الدين مع كونها متكررة في اليوم والليلة مرات©‬ ‫ومنادى عليها بالتأذين في الجياعات‪ ،‬مشهورة بالحض عليها والحث والترغيب فيها والحيعلة‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫بها في مسجد النبي ية مع كثرة الوفود إليه‪ ،‬ودخول الناس أفواجا عليه‪ ،‬وحضورهم إلى‬ ‫ساحة منزله الشريف من أقطار الأرض ومشارقها ومغاربها ئي حياته وبعد مماته‪.‬‬ ‫أبي بكر‬ ‫بعده من لدن‬ ‫أكان ذلك ممنوعا على عهده أم قيل بمنع فيه من‬ ‫فليت شعري‬ ‫وعمر وعثيان وعلي ومن بعدهم من التابعين من أئمة المسلمين أو من علمائهم الذين هم الحجة‬ ‫في الدين؟ ! أم هل قال بذلك أحد أو اختلج ‪ 1‬صدره أو خالف فيه إلى غيره من جواز القصر‬ ‫مع الإمام المقيم أو منع ذلك كله؟! أم يجوز أن يكون هذا مما تغافل المسلمون عن رفيعته ونقله‬ ‫عن رسول الله ية وهو أحد أركان الدين مع رفعهم ونقلهم وتحدئهم بجميع الآداب‬ ‫والأقوال التي لم تكن من الدين في شيء كالنهي عن الشرب من فم السقاء أو قائما أو ما‬ ‫يشبه هذاك فكيف يجوز إغفال أصل من أصول الدين لا يكاد يستغني عنه أحد منهم إلا ما‬ ‫شاء ربك؟!‬ ‫جوازه‬ ‫به على أنهم ما تركوا ذلك إلا اكتفاء بشهرة‬ ‫أفليس ف هذا كله ما يستدل‬ ‫واستغناء بنفس الإجماع عليه فإنهم وإن لم يثبتوا ي ذلك حديثا بعينه فالإجماع عليه قولا وعملا‬ ‫منهم خلفا وسلفا شاهد بأنهم ماا قتصروا عن نقل ذلك ورفعه إلا لعلمهم بأنه موطد‬ ‫الأساس مكين البناء‪ ،‬رفيع العماد‪ ،‬حصين الباحة‪ ،‬محروس بجموع الإجماع عن طوارق النزاع‬ ‫لا شبهة فيه ولا ابتداع‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فإن قال‪ :‬فكيا لم يرفع أن أحدا من المسافرين منع من ذلك في زمان النبي يني فكذلك لم‬ ‫يرفع أن النبي عياد قد أجاز ذلك لأحد منهم أو أمره به فهذه بتلك واحدة بواحدة ‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬نعم هو كذلك فهذا مسلم ولكنا ل نقل فيه من أول الأمر برفيعة ولا حديث‪ ،‬وإنا‬ ‫ما يعارضه‬ ‫احتججنا بالإجماع من عمل وقول عند جميع من نعلمه من أهل الإسلام مع عده‬ ‫من الحجج إذ لا يدعي المعارضة في ذلك سلف ولا خلف‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الإمام الربيع في مسنده في باب‪ :‬أدب الطعام والشراب ‏(‪ )٣٨٢‬من طريق ابن عباس‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الإمام الربيع في مسنده في باب‪ :‬أدب الطعام والشراب ‏(‪ )٢٨١‬من طريق ابن عباس‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ع)‪ :‬فيكون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سقطت من (ع)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫وما كان بهذه المنزلة فحكمه أن يكون من الإجماع التوقيفيه لما أسلفناه‪ ،‬والتوقيف لا‬ ‫يكون إلا فيما ثبت عنه ينة وليس في العقل ولا في النقل ما يدفع من ذلك فيمنع‪.‬‬ ‫ولئن جاز أن يرد ذلك يوما بطل الإجماع حتيما؛ لأن وجود الخلاف في الإجماع الاتفاقي‬ ‫وثبوت الاستحالة في الإجماع التوقيفي قاض ببطلان الإجماع لا محالة؛ إذ لا ثالث فميا‪ ،‬وهذا ما‬ ‫لا يدعيه أحد ممن نعلمه من أهل الاستقامة وهم الحجة على من سواهم وكفى بذلك لمن عقل‬ ‫والله ولي التوفيق‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فما وجه ما قيل من"" أن المسافر إذا صلى مع الإمام المقيم ينوي صلاته بصلاة‬ ‫الإمام ولا ينوي صلاة سفر ولا تمام فهل يصح القول بذلك وإن جاز فيا وجهه ومعناه؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫إن هذا مما ورد كذلك في الأثر فقد وجدناه «في المصنف" منسوبا إلى بعض المتقدمين‬ ‫وني «لباب الآثار عن بعض المتأخرين‪ ،‬وجروا على ذلك حتى قال أبو إبراهيم محمد بن سعيد‬ ‫بن أي بكر"‪ :‬بنقض صلاة من نواها بالتمام مع صلاة الإمام‪.‬‬ ‫وفي قول ابن عبيدان‪ :‬بفسادها ما ذكر عدد ركعاتها ونواها صلاة سفر بصلاة الإمام‬ ‫وليس في قول هؤلاء المشايخ تخصيص لصلاة المغرب والغداة عن غيرهما فكأنه من عموم‬ ‫القول القاضي بشموهيا إلا أن فقدان التقصير فيهما يأبى ذلك فليس معنى التمام إلا عبارة عن‬ ‫عدم القصر فهيا ضدان وبالغدا! لم يقصر يثبت معنى التمام إذ لا ثالث لهما فكيف وقد صح في‬ ‫الحديث عن عائشة زوج النبي ية أن صلاة السفر تمام لا قصر على لسان النبي عين(‪.‬‬ ‫وعلى ظاهر هذه الرواية الثانية في صحيح الأثر فيا ذكره أبو إبراهيم ابن أبي يكر خلافها‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع)‪ :‬التوفيقي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ع)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أبو إبراهيم بن حمد بن سعيد بن أبي بكر الأازكويس عالم عاش في القرن الرابع الهجري كان في زمن أبي‬ ‫المؤثر وهو ممن وقف في أمر موسى بن موسى وراشد بن النضر‪ .‬دليل أعلام عيمان ‏(‪.)١٤٦‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (أ)‪ :‬بالعدا‪ ،‬ولعل في الكلام سقطاً فالعبارة غير واضحة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫فأحسن وجوه التأويل أن تكون مسألة اختلاف ني الفروض الثلاثة لاغير إذ لا معنى لمنع‬ ‫اعتقاد التمام في موضع وجوبه‪.‬‬ ‫وما ذكره ابن عبيدان من منع اعتقادها بصلاة السفر مع كونها بصلاة الإمام فلما بينهما‬ ‫من التضاد لكون صلاة الإمام غير صلاة السفر؛ لأنها بالتمام‪.‬‬ ‫ولتعارض هذه المعاني وتضادها وتباعد ما بين وجوهها ومأخذها قال قائلهم‪ :‬بالمنع من‬ ‫القول منهم بالمنع من عد الركعات إلا ما أدمحه‬ ‫صريح‬ ‫اعتقاد التمام والسفر حيعا ولا نعلم ل‬ ‫ابن عبيدان في سلك تلك العبارة وكان تاولها بيا ثبت القول فيه من المنع من نية السفر هو‬ ‫الأليق فيكون ذكره لعدد الركعات من باب التفسير لصلاة الإمام؛ لأنه من لوازمها ولا يكون‬ ‫أصلا بنفسه مقتضيا للمنع لعدم الدليل عليه‪.‬‬ ‫ومن الجائز في تأويل قوله هذا أن يكون المنع لذكره عدد الركعات مع النوي بصلاة‬ ‫الإمام تنزيلا لذكر عدد الركعات بمنزلة ذكر التيام؛ لأنهيا مترادفان في حقيقة المعنى؛ لأن من‬ ‫مذهبه فيما" وجدنا من قوله في آثار المتأخرين أن المسافر يذكر جميع الصلوات من فرض وسنة‬ ‫ونفل صلاة سفر إلا صلاة الميت‪.‬‬ ‫وعلى ظاهر هذا فصلاة المسافر مع الإمام المقيم داخلة في جملة هذه الصلوات ولا مانع‬ ‫من ذكرها صلاة سفر وإن كان ظاهرها بالتمام فإن معنى السفر ليس بضد للتام‪ ،‬وإنا ضده‬ ‫القصر كيا أن السفر ضده الحضر وإذا جاز في صلاة المغرب والفجر والعيدين والسنن‬ ‫والنوافل أن يذكرن صلاة سفر مع الإجماع على عدم تغيرهن بالقصر فيا المانع من جوازه في‬ ‫هذا إني لا أبصره؛ لأنه ما لا دليل عليه‪ ،‬وإن كان لا فائدة في ذكرها" مقترنة في السفر لأنها مما‬ ‫لا تتأثر به إلا حيث جاز القصر بسببه‪ ،‬وإن جاز على تأويل آخر أن يعبر عن القصر؛ لأنه من‬ ‫روادفه فهو من باب قيام المسبب مقام السبب وعليه فالخلاف لفظي ولا بأس به‪.‬‬ ‫ولهذا فلا يلزم فيما عدا الفروض الثلاثة في موضع تقصيرها أن تذكر بصلاة السفر لعدم‬ ‫التأ;ر‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سقطت من (ع‪). ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬في (ع)‪ :‬زيادة إذ‪‎.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫وعلى هذا فالقول بفساد صلاة من نواها سفرا لا يصح في الوجه الأول لجوازه‪ ،‬ويصح‬ ‫في الوجه الثاني لمنعه؛ لأن مقتضاه أنها صلاة حضر فبهذا المعنى صح تأويله‪ ،‬فها وجهان‬ ‫مختلفان كل واحد منهما له حكم يختص به وإن ورد الأثر كذلك على إجماله فإنه من المحتمل‬ ‫للخصوص والعموم فالحكم على أحدهما بموجب الثاني ظاهر الفساد‪.‬‬ ‫وأما المنع من ذكر عدد الركعات وقصر نية المأموم على كون صلاته بصلاة الإمام خوفا‬ ‫من أن يدخل عليه معنى التمام فيصح أن يكون ذلك مرادا في قول من يمنع من نية التمام في‬ ‫هذه المسألة؛ لأن بمنع نية التمام يمتنع ذكر عدد ركعات التيام أيضا؛ لأنها من لوازمه فانتقاء‬ ‫اللوازم بانتقاء ملتزمها واجب كيا لا يصح بقاء العرض مع سلب جوهره‪.‬‬ ‫ووجه ذلك إن ثبت" فلأن المسافر لم يجز له ذلك إلا لمعنى التبع للإمام فوجب قصره‬ ‫في النية عليه ولم يجز له أن يتعدى إلى نية بنفسه إذ لم يكن ذلك جائزا له إلا به‪.‬‬ ‫وقد شاع هذا مع الأوائل حتى قيل به في صلاة المسافر إنه يذكرها بصلاة اللإمام؛ وليس‬ ‫عليه غير ذلك في صلاة الجمعة وغيرها‪ ،‬كذا في «بيان الشرع وهو موافق لما ذكروه من النية‬ ‫مع الإمام المقيم فإنه مما شملته العبارة فكأنهيا من أصل واحد فالقول عليهما سواء‪.‬‬ ‫وما جاز في أحدهما جاز في الآخر لا محالة؛ لأن صلاة الجمعة أشبه شيع بهذه القضية‬ ‫من حيث كونها غير فرض المسافر كيا أسلفناه وكفى‪ ،‬وباقترانجيا في هذا التأصيل دليل على‬ ‫كونهما من باب واحد أيضا وبوجود الاختلاف في أحدهما دليل واضح على شمول الاختلاف‬ ‫ليا وكونهيا غير منفكين عنه أبداً‪.‬‬ ‫والأصح عندنا في موجب النظر بالقياس والرد إلى الأصول أن منع المسافر من ذكر عدد‬ ‫الركعات ونية التمام إنما هو قول ضعيف خامل‪ ،‬والصحيح جواز ذلك البتة فلا نقض" ولا‬ ‫فساد ولا كراهية لمن أبصر عدله‪.‬‬ ‫والدليل على ذلك ثبوت صلاته أربعا‪ ،‬وإن فسدت عليه صلاة الإمام ثبت عليه أيضا‬ ‫أن يصليها بالتمام وجاز أن يكون فيها إماما لأهل الحضر تماما‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في (ع)‪ :‬يثبت‪.‬‬ ‫(أ)‪ :‬نقص‪.‬‬ ‫‏(‪ ()٢‬ف‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫ويؤيده أيضا ما ثبت بالنقل من جواز الإمامة ني صلاة الجمعة للإمام الأكبر إذا حضر‬ ‫في المصر ولو كان مسافرا‪ ،‬فمن المستحيل أن يصلي الإمام بصلاة المأمومين وليس ثمة من إمام‬ ‫غيره؛ لأنه هو الإمام في تلك الصلاة‪ ،‬فلا بطل هذا ووجب على الإمام أن يعتقدها ركعتين‬ ‫صلاة الجمعة إماما لمن وراءه دل ذلك على غفول من قال بذلك القول في الجمعة وغيرها‬ ‫فكان الجواز هو الحق القاطع في الجمعة وغيرها لاستوائهيا في العلل‪.‬‬ ‫فجواز أحدهما غير الجواز في الآخر؛ لأن لفظة «وغيرها» في تلك العبارة شاملة بصريح‬ ‫لفظها لصلاة المسافر مع الإمام المقيم" فلا خرج له منها من حيث صريح العبارة وصحيح‬ ‫القياس جميعا‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬فلعل الإمام المنصوب مخصوص بذلك؛ لأنه مما لا يجوز التقدم عليه في شيء‬ ‫إلا بإذنه فيقال‪ :‬إنه لا خصص إذ لا يصح التخصيص بغير دليل‪ ،‬بل الدليل على أنه غير‬ ‫خصوص بذلك ما ثبت عن الشيخ أبي علي"" من إجازته للمسافر أن يصلي بالناس صلاة‬ ‫الجمعة برأي الإمام‪ ،‬وقد فعل هو ذلك فيما قيل‪ ،‬أفيصح هذا الإمام المصلي بالناس أن يهمل‬ ‫عقد صلاة الجمعة" أم ينويها بصلاة من وراءه من المأمومين أم ينويها بصلاة إمام غير‬ ‫موجود؟! فهذا كله ظاهر البطلان واضح الفساد فلم يبق من وجه يصح التعلق به إلا أنه‬ ‫نوى صلاة الجمعة ركعتين إماما للناس فكان ذلك جائزا له‪ ،‬ولا نعلم أن أحدا يقول بتصريح‬ ‫المنع فيه فنعده اختلافا‪ ،‬وإذا جاز ذلك للإمام فأي مانع من جوازه للمأموم وليس من فرق‬ ‫بينهما في أصل التعبد في الصلاة بالنية لها‪ ،‬أفيصح في الحق أن يفرق بينهما بلا دليل؟‪ ،‬وفي نفسي‬ ‫أن قيام الحجة لمن رام التفرقة بينهما مما لا سبيل إليه اللهم إلا أن يكون ذلك مما لم نتهد إليه‬ ‫واستأئر به قوم آخرون فعلى من يدعي ذلك في حين أن يأتي عليه بسلطان مبين‪.‬‬ ‫والدليل الثاني‪ :‬آن من المجتمع عليه أن الأعمال بالنيات‪ ،‬فلا بد من موافقة النية للأعمال‬ ‫على إطلاقهاء وكل عمل من جنس التعبد خلا من النية فهو هباء بالإجماع أو على الصحيح من‬ ‫‏(‪ )١‬هو الإمام أبو علي موسى بن علي أكبر علياء عيان في القرن الثالث الهجري وقد تقدمت ترجمته‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع)‪ :‬الجماعة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع)‪ :‬إليه‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫الاختلاف كالمتجوع في شهر رمضان إن لم ينو به الصيام لم ينعقد له على الأصح وتضاد النية‬ ‫واحد محال‪.‬‬ ‫شيء‬ ‫والعمل ف‬ ‫كيا لا يصح القول بأن القائم قد نوى بقيامه ذلك قعودا ولا ينوي القاعد بنفس القعود‬ ‫قياماًك ومثل هذا لا يجهله من أولي الألباب أحدا فكذلك شأن المتعبدين فلا ينوي الصائم‬ ‫بصيامه" إفطارا ولا المفطر بفطره صياما‪ ،‬ولو جاز ذلك في يوم لجاز أن يتبدل الإسلام كفرا‬ ‫والكفر إسلاما‪ ،‬وبطلت الحقائق كلها وصارت الشريعة المنزلة مخالفة لحجج العقل داخلة ني‬ ‫حيز اللهو واللعب لكونها من نوع العبث لا حقيقة لها ولا أصل وهذا مما لا يجوز كونه على‬ ‫حال‪.‬‬ ‫وكيا استحال ذلك كله فكذلك من المحال أيضا أن ينوي قصرا من يصلي أربعاء وكا‬ ‫استحال أن ينويها قصرا فكذلك استحال أن ينويها ركعتين أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا فيا زاد أو‬ ‫نقص‪ ،‬وإذا استحال ذلك كله وجب لا محالة أن ينويها أربعا لعدم المخرج له من ذلك فلا بد‬ ‫من أحد أمرين‪ :‬إما أن ينويها أربعا كيا يصليها وإما أن تكون صلاة مجردة عن النية‪ ،‬فالثاني‬ ‫باطل إذ لا يصح أداؤها بغير نية فيما يشبه معنى الإجماع‪ ،‬اللهم إلا أن يخرج ذلك في رأي شاذ‬ ‫عن الأصول يكاد لا يعتدل بمثله فوجب الأول لا محالة‪.‬‬ ‫وإن من عرف حقيقة النية في الأعمال أنها قصد القلب لم تلتبس عليه شقشقة اللسان‬ ‫بتأليف الكليات المعقودة عند الابتداء ني كل عمل فإنها عبارة عن النية وليس هي من النية في‬ ‫القول‪ ،‬وذلك مردود با أجمعوا عليه من أن الإسلام قول‬ ‫شيء وا لا لكانت" النية من جنس‬ ‫وعمل ونية‪ 5‬فدل ذلك أن القول غير النية‪ ،‬والنية غير القول‪ ،‬وكل منهيا أصل في بابه وإلا‬ ‫لكان ذلك من حشو القول وليس به كيا صرح به أبو سعيد ‪-‬رحمه الله في معتبره وكفى به‬ ‫أفليس في هذا كله ما يستدل به على ما قلناه من تضعيف ذلك القول وتوهينه بشاهد‬ ‫النقل ونتائج العقل وإن قال به غير واحد من الأواخر أو الأوائل فهم بالحق‬ ‫الرد له إلى صريح‬ ‫(‪ )١‬سقطت من (ع‪). ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في (ع)‪ :‬كانت‪‎.‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫رجال‪ ،‬ونحن مثلهم في التعبد رجال‪ ،‬وعلى كل مكلف أن يلتمس العدل لنفسه ولا يقنع‬ ‫بشبهة التقليد فيرجع به عن برهان الحق السديد؛ لأن ذلك ما لا يكاد يفعله من أشفق على‬ ‫نفسه وإن سياه بعض من في الزمان ورعا أو ألزمه الناس وجوبا لقلة علم وركاكة فهم فلا‬ ‫تعويل بحمد الله عليه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن قال‪ :‬فإن في نفسي شيئاً من قولك‪ :‬لا نعلم أن أحداً يقول بتصريح المنع‬ ‫من جواز إمامة المسافر بالمقيم في الجمعة أو ليس شيء من أقوالهم على إطلاقها ما يستدل به‬ ‫على اختلاف في ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم وإني لست أدري من ذلك إلا ما وجدته لأهل العلم في أسفارهم من‬ ‫صحيح آثارهم أن صلاة المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر كل مجتمع عليه إلا أن المقيم يتم صلاته‬ ‫ما" قصر المسافر‪ ،‬وفي قولهم‪ :‬إن هذا قد ثبت من فعل رسول الله ية وقد عمل به عمر بن‬ ‫الخطاب وعلي ابن أي طالبؤ واستقر الإجماع عليه‪ ،‬وفسروا قول من صرح بفساد صلاة‬ ‫للقيم بصلاة المسافر آنه محمول بالخصوص على أن المقيم إذا اقتصر في فرضه الواجب التمام‬ ‫على صلاة ذلك الإمام فلم يتم الركعتين من الفروض الثلاثة فصلاته فاسدة في هذا الموضع لا‬ ‫ثبت عن النبي يلة أنه قال‪« :‬أتموا صلاتكم" واستقر الإجماع على ذلك ففيه دليل على صحة‬ ‫ما قلناه لا على فساده لعدم المضادة له‪.‬‬ ‫وأما ما ذكره ابن جعفر وغيره من نحو قولهم‪ :‬لا يصلي المسافر بالمقيم إلا أن يكون إماما‬ ‫أو واليا‪.‬‬ ‫وفني قول آخر‪ :‬إلا أن يكون إماما أو واليا أو ذا فضل في الدين كعالم أو ولي‪.‬‬ ‫وني قول ثالث‪ :‬كهذا ويزيد عليه بقوله‪ :‬أو يكون المسافر في موضع هو المتولي للصلاة‬ ‫‏(‪ )١‬كذا في (ع)‪ :‬نعلم‪ ،‬وفي باقي النسخ‪ :‬تعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ()‪ :‬أما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬الصلاة باب‪ :‬متى يتم المسافر ‏(‪ ،)١٢٢٩‬وأحمد في مسنده ‏‪ ٤٣٢ /٤‬من طريق‬ ‫عمران بن حصن قال‪ :‬شهدت مع رسول اله ية الفتح فأقام بمكة ثياني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين‬ ‫يقول لأهل البلد‪« :‬صلوا أربعا فإنا سفرا واللفظ لأحمد‪.‬‬ ‫اجوبة المحقق الخليلي‪‎‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫ج‪٧‬‬ ‫فهذا كله ليس بضد لاإجماع اللذكور‪ ،‬وإنما يجمل على معنى الأفضل والأولى كقولهم‪ :‬لايصلي‬ ‫باد بحاضر ويؤم القوم أقرؤهمض وقيل‪ :‬أعلمهم بالسنة‪ .‬وقيل‪ :‬أفضلهم دينا وما يشبهه‪.‬‬ ‫والنهي عن خلاف كل هذا أكيد ثابت في صحيح السنة وصريح الأثر غير أنه معلوم‬ ‫الأصل عند فقهاء الأمة بأنه من باب الأوامر التي لا تقدح في صلاة من جاء بخلافها ولا ف‬ ‫دينه‪ .‬أما كان الإمام يأتي بالصلاة على وجهها ولم يريدوا بذلك خلاف السنة‪ ،‬فقولهم‪ :‬لا يصلي‬ ‫مسافر بمقيم إلا إذا كان إماما أو ذا منزلة فضل في الدين بمنزلة ما قالوه من هذا في باب‬ ‫التقديم لصلاة الجياعة‪ ،‬وما جاز في هذا الباب فالقول مثله في صلاة المسافر بالمقيم سواء‪.‬‬ ‫وما ثبت الاختلاف فيه من الصلاة مع غير الولي مطلقا فكذلك الخلف هاهنا من حيث‬ ‫ذلك الأاصل؛ لأنه يشملها‪.‬‬ ‫وأما قول الآخر‪ :‬أو يكون في وضع هو أولى بالصلاة فهذا( بمثابة قولهم‪ :‬إن صاحب‬ ‫الدار أولى بالإمامة وهو أحق بها من غيره‪ ،‬والنهي عن التقدم عليه في داره وفي الإجماع أنه إذا‬ ‫أمر غيره بالصلاة جاز‪ ،‬وإن صلى غبره بلا أمره جاز أيضا إذ لا حق للدار في الصلاة إنما هو‬ ‫من باب حسن الخلق وا لآداب‪ ،‬فكذلك قيل‪ :‬لا يجوز التقدم لأحد على إمام مسجد تثبت‬ ‫إمامته فيه إلا الإمام الأكبر أو من كان ذا منزلة ني الدين شريفة‪ ،‬فأهل الفضل ني الدين أحق‬ ‫بالإمامة على خال وذلك خاص بأن يكون الإمام لا من أهل تلك المنزلة الشريفة في الدين‪.‬‬ ‫ومها استويا أو كان القادم أدنى منزلة من الإمام فإن تقدم بأمر الإمام جازت الصلاة‬ ‫يجر ذلك وكان ممنوعا منه وبه تمسد‬ ‫بلا خلاف© وإن تقدم لقصد معارضة الإمام القائم‬ ‫صلاته وصلاة من صلى معه على ذلك من غير عذر وثبتت صلاة الإمام المقيم ومن صلى معه‬ ‫لثبوت وجوب التقديم له بيا لا يختلف فيه‪ ،‬فكذلك في هذه المسألة لاستوائهيا فإنها جارية على‬ ‫هذا المنهج بدلالة شمول الإجماع على ما ثبت في الأصل من فعل النبي ية وأصحابه من بعده‪.‬‬ ‫ويدل على ذلك أيضا ما أسلفناه من تفسير السلف لبعض مزاد هذا الأصل فمن‬ ‫الواجب أن يحمل سائرها ولا يترك على إطلاقه كيا وجد في بعض آثار المتأخرين لئلا يقع‬ ‫اللبس فيتوهم به نقض الإجماع بعد ثبوته ولا سبيل إليه‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سقطت من (ع‪). ‎‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫فاعتبروا يا معاشر المسلمين في هذا كله واحكموا برد كل فرع إلى أصله‪ ،‬واعلموا أني‬ ‫قلت هذا فأوردته أثرا على معنى النظر‪ ،‬والتماس الحق المعتبر‪ ،‬غير متدين برأي ئي نزاع" ولا‬ ‫ناقض به الإجماع‪ ،‬ولا مدع الإحاطة في الجواب‪ ،‬ولا مانع لمعارض من التماس الصواب‪ ،‬ولا‬ ‫مستنكف من قبول حق إن ظهرس ولا متعصب لا ذهبت إليه إن" رأيت الحق بغيره اشتهر‬ ‫وإني أدين لله تعالى بالمتاب والاستغفار من جميع الذنوب والأوزار‪ ،‬ومن كل ما خالفت فيه‬ ‫الحق بجهلي من عملي وقولي" فمن ورد عليه شيء من هذا ومثله‪ ،‬فلينظر في ذلك كله‪ ،‬ثم لا‬ ‫يأخذ منه إلا بعدله فإني ولله الحمد قليل علم‪ ،‬ركيك فهم في قرن قل فيه المساعد وزمان‬ ‫وهن به الساعد لانقراض جيل العلم بموت أهله واعتراض ذوي الجهل بصريح بطله‬ ‫ولولا ما أرى من شدة الحاجة‪ ،‬وكثرة ما بالإخوان علي من اللجاجة‪ ،‬لكان من الواجب حبس‬ ‫اللسان وقبض البنان عن التعرض للبيان بيا تأدى عن الجنان لما ثبت في بعض الأثر أن من‬ ‫الواجب على كل ذي علم أن يدين لله بكتمانه ما لم يحتج إليه فذلك أخو العلم وصاحب‬ ‫الدراية‪.‬‬ ‫فيا بال الضعيف وما شأن الجاهل‪ .‬أفلا يكون الصمت في حينه من فروض دينه‪ ،‬ولهذا‬ ‫فيحق لنا الاعتذار من الإقدام على ما ليس بأهله من بيان هذا الكلام‪.‬‬ ‫والله أسأل أن يسبل علي ثوب الستر وجميل الصفح وأن يعاملني منه بالعفو والمغفرةء‬ ‫فقد أطمعني فيه فضله علي وأرجاني له إحسانه في الابتداء إلي" فإنه في غير موضع قد أظهر‬ ‫منا الجميل‪ ،‬وستر عنا القبيح‪ ،‬وله على ذلك الحمد الكامل والشكر العظيم الشامل‪ ،‬وصلى الله‬ ‫على سيدنا محمد النبي وآله أفضل الصلاة والتسليم" ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في النسخ المخطوطة‪ :‬أما‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫منع التنفل فبل صلاة الفريضة‬ ‫والسلام على خبر ‏‪ ١‬لأنام‬ ‫متوسلا با لصلاة‬ ‫بحمد الله أ ست‪-‬متح ‏‪ ٠‬وبذكره أستنجح‪.‬‬ ‫الكرام ‪.‬‬ ‫وآله وصحبه‬ ‫ومصباح الظلام‬ ‫وأقول بعد ذلك للقسيمي جوابا له بالحق صوابا‪ :‬استمع أيها المحاور‪ ،‬في مشكل كلام‬ ‫الشيخ ناصر قد كان من"" نظري لك بالأولى أن ترك البحوث عنه أحلى كرامة لشيخنا القائل‪.‬‬ ‫ثم إذ صدرت عنك المسائل‪ ،‬أحببت أن أكشف لك عن حقيقة مرامه‪ ،‬في صورة ألبسها حلي‬ ‫خحميك جمعا‬ ‫ومع كشف الوجوه الخارجة عنه على وجه مستدرج جلي ‪ .‬لمعنى مستخرج‬ ‫إكرامه‬ ‫للمصالح وتفخييا لشيخنا الصالح فاستمع الآن لما أقول وتلقه إن شئت بالقبول فالله حسبنا‬ ‫ونعم الوكيل‪.‬‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬أما بعد يا أخي فقد سمعت علامة الزمان وفقيه أهل عيان الشيخ ناصر‬ ‫بن أي نبهان ينهى عن الصلاة نافلة قبل فريضة صلاة الظهر‪ ،‬وهذا النهي يحكيه عن أبيه‪ ،‬ومن‬ ‫كلام الشيخ ناصر فيه‪ :‬لو وجدت إماما فعل ذلك لما صليت خلفه‪ ،‬هذا وقد أشكل علينا‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫تأويله فأوضحه لنا مأجورا إن شاء‬ ‫الجواب والله نستمده الصواب ‪:‬‬ ‫إن لكلام العلياء تأويلات عند أهل الفهوم‪ ،‬تحرج تارة على الخصوص وتارة على‬ ‫العموم‪٠‬‏ ولا يمكن تعاطي تأويلها إلا لعالم بتأصيلها قدير على الإيتاء بتفصيلها‪.‬‬ ‫وما أنا ذاك ولست ممن يعد هناك‘ ولكن تكرييا لك أقول بيا يحضرني فإن يكن كيا‬ ‫توخيته في إبانته فذلك بفضل الله وإعانته‪ ،‬وإن لم أبلغ إلى ما يطابق الحقيقة من معانيه الدقيقة‪.‬‬ ‫فكلام الشيخ باق على احتماله كيا سبق من إجماله من غير أن يحيل على إبطاله فيعد ذلك منا‬ ‫في حقه‪.‬‬ ‫أدب‬ ‫سوء‬ ‫(‪ (١‬سقطت من (ع‪). ‎‬‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫أقول‪ :‬يعتبرحال الفاعل في ذلك فأما من يشتغل بها ني وقت متمكن من أداء فرضه‬ ‫فيقع التأخير غالبا بسببه فكان نهي الشيخ بالخصوص يتجه لي مثل هذا الخصوص فإنه من‬ ‫الخدع الإبليسية والمكائد التلبيسية‪ ،‬يستدرج به عوام البرية إلى المفضول عن الأفضل‪.‬‬ ‫والتخلص من ذاك عسير‪ ،‬إلا على ذي بصيرة من ذي عقل ثاقب بمدد نور إلهي‪.‬‬ ‫وقد شاهدت آنا من عوام البرية من يقع بالغلطة في هذه الخلطة فكنت عن ذلك أنهاه‬ ‫وإن صعب الترك على نهاه وكان هذا في خصوصه يشبه نهي الشيخ في عمومه ولا جرم‬ ‫فالقول بالتخصيص شائع بالتأويل حتى في التنزيل فلا معنى لإنكاره‪.‬‬ ‫وإما أن يكون قصده من ذلك تعظيما لأمر الفرائض وتفخييا لشأنها ومغالاة بجلالة‬ ‫مكانها بإشارة تقديم الأهم من الأعمال على غيره من الأشغال كراهة للاشتغال عن الأمر‬ ‫الواجب في الحال‪ ،‬ولو كان فيه مجال للاحتمال‪.‬‬ ‫وني ذلك تضرب الأمثال فيقال‪ :‬ما ترى فيمن دخل برزة سلطان الزمان فاشتغل عن‬ ‫تحية الملك بالغليان‪ ،‬والثناء على الوزراء والأعوان‪ ،‬لخسة الهمة وعدم التمييز للأكمل ثمة‪.‬‬ ‫أفليس حريا بأن تستأصل شأفة طمعه من ذلك أصلا فيقال له قولا فصلا‪ :‬إن ذلك في‬ ‫حقه لمن سوء الآدب ولا عجب‪.‬‬ ‫أفلا ترى إلى زائر قبر سيد المرسلين يي أنه يترك تحية المسجد والسلام على من في‬ ‫المسجد ولو كان إماما وليا‪ ،‬أو عالما مرضيا‪ ،‬حتى يقضي الأهم ويبدأ بالمنصب الأتم فيسلم‬ ‫عليه ية ثم على صاحبيه‪.‬‬ ‫أو لا تعلم أن السلام من شعار الإسلام‪ ،‬وتحية المسجد من سنن المتهجد عليه السلام؟‬ ‫أفيا ذلك كله دلالة على أن تقديم الأفضل لمن لا يرضى انحطاط أحواله عن مراتب‬ ‫كياله‪.‬‬ ‫ففي هذا من التوجيه ما يستدل به على أن ترك الانتفال في ذلك الوقت كله هو الأفضل‬ ‫على هذه النية‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في ) أ( ‪ :‬تمل م‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫وإذا اقترن بذلك سبب للتأخير هنالك" فهو العلة الكبرى لاجتياعهياء والناس على ما‬ ‫هم عليه من عدم التمييز بالفرق بين الخسيس والأاشرف عسى أن الشيخ توسع بالنهي نظرا‬ ‫فم الأصلح مما يرى من حالهم خصوصا فإن ذلك لائق بحاله‪.‬‬ ‫فعلى هذا من التأويل في الرأي يخرج معنى كلامه وإن كنت لم أطلع على العلل التي‬ ‫أرادها؛ لأنها من علم الغيب في حق من لم ينته إليه علمها‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬ولو وجدت إماما يفعل ذلك ما صليت خلفه ففيه دلالة أخرى على أنه‬ ‫خارج معه عن حيز الخصال الفضلى‪ ،‬ولكنه لا يطلق في نصوصه إلا على خصوصه كيا سبق في‬ ‫الماضي من التأويل لتلك الأقاويل‪.‬‬ ‫وليس في هذا ما يخرج عن حد الجواز‪ ،‬ولكن مقتضاه إخراجه عن نقطة دائرة الكمال لمن‬ ‫قصرت رتبته عن إدراك التحقيق في الأعمال" ويدل عليه قوله‪ :‬ما صليت خلفه إخبارا عن‬ ‫اختياره لنفسه‪ ،‬وما قال‪ :‬لما جاز لأحد أن يصلى خلفه إشعارا بأن ذلك لا يخرجه عن حصن‬ ‫الواسع الديني ولو كان غير بصير بالاكمل فالصلاة خلفه جائزة‪ ،‬لكن من حق مثله يؤمر أن‬ ‫لا يأتم بمن يعرفه بخلاف الأفضل‪.‬‬ ‫وكذلك أعلام المسلمين من القدوة في الدين لا يرتضون بالتقديم بين يدي ربهم‬ ‫الكريمإ إلا من رضيته النفوس» واطمأنت إليه القلوب وإلا فهو بالتأخير أولى‪ ،‬وهم بالتقدم‬ ‫عليه أحرى‪.‬‬ ‫فلا يهولنك يا أخي ما أخبر به عن نفسه فغير ملوم في اختياره لدينه من يراه أكمل في‬ ‫حينه‪ ،‬من غير تخطئة منه ولا تضليل لمن لا يرى كيا هو قد رأى‪.‬‬ ‫فكل هذا من القول يخرج على معاني الاستحسانات من الرأي في المعاملات لطلاب‬ ‫الكيالات‪ ،‬باختلاف الأحوال والنيات في مسائل الرأي والاستنباطات‪ ،‬ما هي من الدين في‬ ‫شيء فيحجر الاجتهاد فيها والإجماع" معلوم على إباحة الصلوات في جميع الأوقات إلا ما‬ ‫‏(‪ )١‬في (آ) ‪ :‬الاجتماع‪.‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫ثبت عن النبئ ينة تخصيص منعه كالوقتين الموسومين بطلوع قرن من الشمس وغروبه"‪.‬‬ ‫وثالنها‪ :‬إذا انتصف النهار على خلاف فيه لغير ذي الحر الشديد وبعد صلاتي‬ ‫الصبح والعصر إلى طلوع الشمس وغروبها!" إلا جوازا في الوقتين متفقا عليه في لازم أو‬ ‫ملحق به وإلا ثلاثة مواضع استحسن العلياء إلحاقها بها‪ :‬وقت الفجر قبل الفريضة إلا لسنة‬ ‫ووقت العصر قبل الفريضة‪ ،‬وقبل صلاة الفرض وقت المغرب أيضا على أن للعلماء اختلافات‬ ‫في أحكامها‪ ،‬لنا عن ذكرها هنا الآن غنى وما سوى ذلك فهو على الإباحة إلا بدليل يخصه‪.‬‬ ‫ولا نظن هذا الشيخ مع غزارة علمه وسعة فهمه أن يمنع منه رأساء أو يرى على‬ ‫فاعله بأسا لا رأيا لا قياسا إلا لعارض مخصوص بخصوص من الورى ممن يرى فيهم ما ترى‬ ‫لمعنى رآه أليق بالمنهي برؤية النور الإلهي‪.‬‬ ‫ولا تعجب من ذلك فالطبيب الماهر ربيا يداوي الداء بيا لا يقبله العقل عند من لا‬ ‫يعرف فيه الأصل كالفصد إذا لم ينقطع الرعاف لمن توفرت قوته‪ ،‬وكم لك في المشاهدات‬ ‫حكمة لا يقبل ظاهرها التوجيه إلا من ماهر فقيه‪ ،‬ولو لم ير!" إلا برد ماء البئر في الحر الشديد‬ ‫وانعكاس الأمر فيه بظهور الحرارة أوان البرد الجليد‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج الإمام مسلم في كتاب‪ :‬صلاة المسافرين‪ ،‬باب‪ :‬الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها‪)١٩٢٦( ‎‬‬ ‫والترمذي في كتاب‪ :‬الجنائز باب‪ :‬ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند‪‎‬‬ ‫)‪(٢٣٠١‬اهبورغ‪ ‎‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها‪‎‬‬ ‫(‪ )٣١٩٢‬والنسائى في كتاب المواقيت‪ ،‬باب‪ :‬الساعات التي نجي عن الصلاة فيها‪ ،)٥٥٩( ‎‬وابن ماجه‪‎‬‬ ‫في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في الأوقات التي لا يصلح الصلاة على الميت فيها‪ )١٥١٩( ‎‬من طريق‪‎‬‬ ‫عقبة بن عامر الجهني قال‪« :‬ثلاث ساعات كان رسول الله ية ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن‪‎‬‬ ‫موتانا‪ :‬حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع‪ ،‬وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين‪‎‬‬ ‫تضيق الشمس للغروب حتى تغرب!‪ .‬قال الترمذي‪ :‬هذا حديث حسن صحيح اه‪٠ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الصلاة ووجوبها‪ ،‬باب‪ :‬جامع الصلاة ‏(‪ )٢٩٥‬من طريق ابن عباس أن‬ ‫النبي يلة قال‪ « :‬لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تفرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى‬ ‫تطلع الشمس‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع)‪ :‬تظن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ع)‪ :‬تر‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫وكم في الأحاديث النبوية ما يختلف حكمه باختلاف الأشخاص كقوله يي لعبدالله بن‬ ‫عامر الجهني‪« :‬ليسعك بيتك‪ ،‬وامسك عليك لسانك وابك على خطيثتكهه" انتهى‬ ‫فهذا أمر له بالاعتزال‪ 6‬وقد قال ني ضده من المعنى‪« :‬الذي يخالط الناس ويصبر على‬ ‫أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم" "" انتهى‬ ‫ولايجوز في حقه ينة أن يختار لواحد من أمته إلا ما هو خير فعلم بذلك أن خبر‬ ‫عبدالله مخصوص به وبمن كان من أمثاله فذلك خير له؛ لأنه اللائق بحاله‪.‬‬ ‫وكذلك كان ترك الاعتراض على الشيوخ وقبول إشاراتهم‪ ،‬والتسليم لأمرهم‬ ‫وزجرهم عمدة طلاب العلوم من أهل الحلوم‪ ،‬ولا سيما سالكي طريق الآخرة بتطهير العيوب‬ ‫وتصفية القلوب فإنه في حقهم ضروري" ومخالفة الشيخ في حق أمثالهم خروج عن دائرة‬ ‫الأدب مضاد لحالهم بل يعد ذلك من ذنوبهم ولو لم يبرزوه عن قلوبهم أو لا تسمع ما في‬ ‫الكتاب العزيز من الخطاب الوجيز الجامع لمجامع آداب المتعلمين بين أيادي المعلمين في‬ ‫الحكاية التي تروى عن الخضر وموسى عليهما السلام‪ -‬حيث قال له‪ :‬٭ فإن اَتَبعَمّنى قَلا‬ ‫ومهم‬ ‫ص‬ ‫تتتلىنعَنم حَيَ أمت لكينة وكا ه"‪.‬‬ ‫وإني لأقول لك بجد أيها السائل عن هذه المسائل‪ :‬إن كان شيخك لك عن ذلك قد‬ ‫نهى‪ ،‬فعسى أن قد رأى من شيائلك بالنور الإلهامي من ترقيم العلم العلمي شاهد المنع الخفي‬ ‫من حيث لم تطلع عليه‪ ،‬فلا تطالبه بالعلل ولا تحمل كلامه على الزلل ففي كلام المتصوفين‪:‬‬ ‫من طالب شيخه بالعلل والبراهين لم يفلح أبدا» وهو حق على خصوصه من غير قول بعمومه‬ ‫فعسى أن في إخفائها صلاحا لا تشعر به فيكون الخفاء في حقها المذكور هو عين الظهور‬ ‫ففي مثل هذا الحال أبرزت قوالب الآيات الإلهية في الكتب السياوية بإخفاء ذكر ليلة القدر‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الترمذي في كتاب‪ :‬صفة القيامة ‏(‪ 0)٢٥١٥‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الفتن‪ ،‬باب‪ :‬الصبر على الأذى‬ ‫‏(‪ .)٤٠٣٦٢‬من طريق ابن عمر‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬الكهف‪ :‬الآية‪.)٧١٠( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (أ)‪ :‬غير‪.‬‬ ‫‏‪١٨٧‬‬ ‫س‬ ‫البحوث‬ ‫والصلاة الوسطى وكان ذلك هنالك" أولى‪.‬‬ ‫دع ما ترى من لطائف الحكم الربانية المستورة ف مظاهر الوحدانية‪ ،‬لا يحيط بوصفها‬ ‫إلا الخبير بكشفها سبحانه كالآجال والأرزاق والأحوال‪ ،‬ففي ذلك من الأسرار ما يعزب”‬ ‫عن الأسفار ولا بد من وضوع كل ف وضعه بدلالة قوله نيت‪( :‬لا تضعوا الحكمة ف غير‬ ‫أهلها نتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ‪. 7‬‬ ‫عليه أن ينظر ‏‪ ١‬لأصلح من كشف أو ستر تأدبا بآداب الله‬ ‫الله واجب‬ ‫فالعالم البصير بنور‬ ‫بلاده ‪.‬‬ ‫لعباده وتخلقا بمعاني حكمته ف‬ ‫وإن كان هذا الشيخ المشار إليه شيخا لك تعول عليه‪ ،‬وتهتدي بهداه فدع ما عداه‪ ،‬وخل‬ ‫عنك الاجتهاد‪ ،‬وسلم إليه القياد‪.‬‬ ‫وإن كان لا فهو لك ناصح أمين فلا تكن ممن لا يحب الناصحين‪ ،‬لكن أنت في هذا‬ ‫لمقام إن كنت من المجتهدين فواسع لك ما تراه لك أفضل أو كنت ذا شيخ آخر فاقتديت‬ ‫بشيخك فيا اعتديت‪ ،‬إذا به اهتديت‪ ،‬ولكن عليك حسن الظن بمن سوا وإن خالفه ني‬ ‫الاجتهاد بقتواه‪.‬‬ ‫ولا ينبغي أن تظن بهذا الشيخ أنه جهل جواز ذلك ولكن فظن أنه رأى صلاح‬ ‫حالك‪ ،‬وكيف لا وجوازه أشهر من نار على علم تأججت في دياجي الظلم مع زوال الموانع‬ ‫وارتفاع العلل والقواطع لما روي عن رسول الله يلة أنه كان يصلي أربعا بعد الزوال فيطيل‬ ‫فيها!“‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع)‪ :‬هناك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع)‪ :‬يغرب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏)‪ (٤‬في (ع)‪ :‬نظن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أخرج الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الصلاة ووجوبها‪ ،‬باب‪ :‬في سبحة الضحى وتبردة الصلاة ‏(‪ )٢٠١‬من‬ ‫طريق أبي أيوب الأنصاري أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا‪ ،‬فقيل له‪ :‬ما هذه الصلاة فقال‪ :‬رأيت رسول‬ ‫الله ية يصليها‪ ،‬فسألته فقال‪« :‬إنها ساعة تفتح فيها أبواب السياء فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫ويروى عنه أنه قال‪ :‬من صلاهن تماما يصلي معه سبعون آلف ملك يستغفرون له‬ ‫حتى الليل"" هذا لفظه في قواعد الإسلام من تصنيف أصحابنا أهل المغرب‪.‬‬ ‫هذا ومعلوم أنها من الساعات الشريفة على حد الرواية عن رسول الله يلة أنه قال‪:‬‬ ‫«وهي الساعة التي تفتح فيها ابواب السماء فلا تغلق حتى تصلى الظهر ويستجاب فيها‬ ‫الدعاء" انتهى‪.‬‬ ‫ولا ريب فالصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكشر‪ ،‬وليس هذا‬ ‫التصريح بفضائلها منافيا لجواز النهي فيها خصوص من الرجال دون الآخرين‪.‬‬ ‫وبالجملة فالأعمال بالنيات‪ ،‬والترك لله تعظيما لأوامره وامتثالا لأولي الأمر من عباده‬ ‫فكالعمل له بالطاعة والانقيادك وليس المسألة من الأصوليات اللازمة فيمنع فيها الاجتهاد فلا‬ ‫شك أنه موضع رأي" ولكل فيه ما يقتضيه حاله فإذا أردت الاطلاع على تفريع وجوهها‬ ‫بالتنويع فاسمع لما أقول‪:‬‬ ‫أما من حاله إذا ترك الصلاة لا يكون إلا بطالة أو هوا أو شقشقة من غير طاعة فالصلاة‬ ‫أولى به فكيف بمن يخاف من عوادي لسانه‪ ،‬والصلاة كف لهما فلا شك أنها به أولى على حال‪،‬‬ ‫وروى البخاري في كتاب‪ :‬التهجد باب‪ :‬الركعتين قبل الظهر ‏(‪ )١١٨٦‬من طريق عائشة «أن النبي ية‬ ‫كان لايدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لم نجده‪ ،‬وقد أورده الغزالي في الإحياء ‏‪ 0١٩٣ /١‬وأورده السبكي في الأحاديث التي لم يجد فيها أصلا في‬ ‫كتاب طبقات الشافعية الكرى ‏‪.٢٩٧ /٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرج الطبراني في الكبير ‏(‪ )٤٠٣٥‬عن أبي أيوب قال‪ :‬لما نزل رسول الله ية عل رأيته يديم أربعا قبل‬ ‫الظهر‪ ،‬وقال‪« :‬إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السياء فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر فأنا‬ ‫‪.‬‬ ‫أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خبره‪.‬‬ ‫وأخرجه أبو داود في كتاب‪ :‬الصلاةء باب‪ :‬الأربع قبل الظهر ‏(‪ )١٦٧٠‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬إقامة‬ ‫الصلاة‪ ،‬باب في الأربع الركعات قبل الظهر ‏(‪ )١١٥٧‬عن أبي أيوب أن النبي يل قال‪« :‬أربع قبل‬ ‫الظهر ليس فيهن تسليم تفتح فهن أبواب السياء"‪ .‬وقال أبو داود مشيرا إلى تضعيفه‪ :‬بلغني عن يحيى بن‬ ‫سعيد القطان قال‪ :‬لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث قال أبو داود‪ :‬عبيدة ضعيف‬ ‫اهم‪.‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫ولكن بشرط أن لا يمكنه القيام بالفريضة بالحال لعذر كانتظار الجياعةة فإن أمكنه القيام بها‬ ‫فهو له أولى ليفوز بأول وقتها مغنيا لقوله ية‪« :‬افضل الأعمال الصلاة لأول وقتهاك"‪.‬‬ ‫وأما من حاله إذا ترك الصلاة نافلة انتقل إلى ذكر أو فكر أو قيام بحق علم فله أجران‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬ما اشتغل به‪.‬‬ ‫الصلاة في‬ ‫والثاني‪ :‬أجر الصلاة المعنوية المروية عن رسول الله يَية ني قوله‪« :‬منتظر‬ ‫صلاةا ' ‏)‪. (٢‬‬ ‫‪ .‬وأما ميزان الترجيح فله دقائق لاختلاف العمل الداخل فيه‪ ،‬واختلاف نية الداخل‬ ‫أيضا‪ ،‬والتفريع فيه يطول ولكن قد تختلف أحوال المصلين أيضا‪.‬‬ ‫فمنهم من يسأم من ترادف العمل فيكون نشاطه وأنسه وانبساطه وفرحه وقرة عينه في‬ ‫العمل الأول" ويأتي على ما وراء ذلك مستثقلا ضجرا كيا قيل‪ :‬إن النفوس مجبولة على معاداة‬ ‫العادات فمثل هذا لا شك أن ترك الانتفال أولى به‪.‬‬ ‫ورجل آخر بصير بالمجاهدات‪ ،‬قدير بالاستمرار عليها على قهر النفس والاستيلاء‬ ‫عليها تحت سياسة حكم سلطان العقل فإذا صلى النافلة صفا قلبه وزاد نشاطه وتكامل خوفه‬ ‫وانبساطه‪ ،‬فسار إلى الفريضة وهو من رجال الله فكانت قرة عينه وراحة قلبه ومواطن أنسه‪،‬‬ ‫فمنع الانتفال بمثل هذا من الداء العضال؛ لأنه يصير في مثله كالترياق للمريض المعتاق‪ ،‬وإن‬ ‫‏(‪ )١‬روى أبو داود في كتاب‪ :‬الصلاة‪ ،‬باب‪ :‬في المحافظة على الصلوات ‏(‪ )٤٢٦‬والترمذي في كتاب‪:‬‬ ‫الصلاةء باب‪ :‬ما جاء في الوقت الأول من الفضل ‏(‪ )١٧١٠‬عن أم فروة قالت‪ :‬سئل رسول الله يلة أي‬ ‫الأعمال أفضل؟ قال‪« :‬الصلاة في أول وقتها‪ .‬واللفظ لأبي داود‪ ،‬وقال الترمذي مشيرا إلى ضعفه‪:‬‬ ‫حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث‬ ‫واضطربوا عنه ف هذا الحديث وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه‪ .‬اه‬ ‫(‪ )٢‬أخرج البخاري في كتاب‪ :‬الأذان‪ ،‬باب‪ :‬من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد‪.)٦٥٩( ‎‬‬ ‫ومسلم في كتاب‪ :‬المساجد باب‪ :‬فضل صلاة الجياعة وانتظار الصلاة‪ .)١٥٠٨( ‎‬وأبو داود في كتاب‪‎:‬‬ ‫الصلاةء باب‪ :‬فضل القعود في المسجد‪ )٤٧٠( ‎‬عن أبي هريرة أن رسول الله يلة قال‪« :‬لا يزال أحدكم‪‎‬‬ ‫في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة"‪ .‬واللفظ لمسلم‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع)‪ :‬يصير‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫لم يطرد في جميع الصلوات فهي الأولى به فيما جاز‪ ،‬وعلى مثل هذا من التفريع فليكن باختلاف‬ ‫التنويع‪ ،‬لتضاد القياس في أجناس أحوال الناس‪.‬‬ ‫فدع عنك المراء والجدال" تسلم من الداء العضال‪ ،‬وخذ من معنى كلام الشيوخ أبينه‬ ‫تكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه‪ ،‬وميز الخصوص من عموم جوامعه تنج من‬ ‫الذين يحرفون القول عن مواضعه فإن لم تهتد من خطابه إلى ظاهر صوابه فسلم أمره إلى العليم‬ ‫الخبير‪ ،‬واحمل على أحسن الظن قائله الشهير‪ ،‬فهذا ما حضر من جواب مسألتك فإن يكن هو‬ ‫مراد الشيخ ف كلامه فقد( جئتك بفض ختامه وإلا فذلك مبلغ علمي على قدر فهمي‪.‬‬ ‫وكلام الشيخ باق على تأسيس أصله لا يزري عليه تساؤمنا يجهله" وصاحب البيت أدرى بيا‬ ‫فيه‪ ،‬والسلام‪.‬‬ ‫زيارة المقابر وقراءة القرآن عندها‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ما تقول شيخنا محي الدين بن شيخ ف قول شيخنا ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي‬ ‫في الرواية التي تروى عن رسول الله يلة‪" :‬من زار قبر والديه آو أحدهما في كل جمعة غفر‬ ‫الله له وكتب براءتها‪ .‬وئي حديث آخر قال رسول الله كيا‪( :‬من زار قبر والديه آو أحدهما‬ ‫يوم الجمعة وقرآ عليه سورة يس آو ما شاء الله غفر الله له»""‪.‬‬ ‫لأن الجمعة مأمور‬ ‫بيان أما قوله ‪" :‬اكل جمعة ا فلا يصح؛‬ ‫الشيخ ناصر بن جاعد‪:‬‬ ‫نقال‬ ‫بالبكور إليها‪ ،‬وقوله‪ :‬يقرأ سورة يس أو ما شاء من القرآن فلا يصح؛ لأن قراءة القرآن‬ ‫عبادة فلا يقرأ لأجل أحد؛ لأنه من شرك فسقة المؤمنين في عبادة الله‪ ،‬ومن العجب من أهل‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع)‪ :‬قد‪.‬‬ ‫ثبوته‬ ‫مشيرا إلى عدم‬ ‫حمل الأسفار‬ ‫المغني عن‬ ‫الصغير ) ‏‪ ) ٩٥٥‬وقال العراقي ف‬ ‫‏) ‪ (٢‬أخرجه الطبراني ف‬ ‫‏‪ :٨ /٢‬وهو معضل ومحمد بن النعمان مجهول وشيخه عند الطبراني يحيى بن العلاء البجلي متروك‪.‬‬ ‫اه‬ ‫‏‪ ٤١٣ /٢‬وقال‬ ‫‏‪ ١٥١ /٥‬وابن الجوزي في الموضوعات‬ ‫‏)‪ (٣‬أخرجه ابن عدي ي الكامل ف ضعفاء الرجال‬ ‫ابن عدي‪ :‬باطل ليس له أصل بهذا الإسناد‪ .‬اه‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫عيان استعملوا قراءة القرآن عند قبور موتاهم أيام العزاء ويوصي أحدهم أن يقرأ القرآن على‬ ‫قبره فليس فهم حيلة أن ينووا به لله تعالى أبدا‪ ،‬وأما ما كان من قراءة لغير الله فهو فسق وباطل‬ ‫ولاشك في ذلك‪.‬‬ ‫وأما الذي يقرا مع القبر يخدم على نفسه بالوصية أو بالأجرة لتحل له الأجرة لأجل‬ ‫حجره" فجائز له؛ لأنه أجير يخدم على نفسه ومن يلزمه عوله‪ ،‬والخدمة على النفس ومن يلزمه‬ ‫عوله هي من عبادة الله تعالى‪.‬‬ ‫وأما الموصى بذلك فلا" له أجر؛ لأنه لغير الله‪ ،‬وكذلك الذي يقرأ على القبر لأجل‬ ‫اليت بغير أجرة ولغير استحقاق وصية فلا له أجر؛ لأنه لغير الله وأخاف أن يكون عليه‬ ‫الإئم ولا شك إذ ليس له أن يقرأ القرآن لغير الله‪.‬‬ ‫وأنا كنت أمتنع أن أذهب مع الناس للزيارة أيام العزاء حتى قال لي أحد‪ :‬ألا تذهب مع‬ ‫الناس للزيارة؟ فقلت له‪ :‬أنت ما تعرف تقرأ القرآن لأي شيء مسيرك معهم؟ فقال‪ :‬نذهب‬ ‫معهم كرامة للأحياء لا للقراءة فقلت له‪ :‬نعم فذهبنا نسمعت الناس كلهم يقرؤون‪ ،‬فقالت‬ ‫لي نفسي‪ :‬هلا تستحي من الله؛ لأن الناس كلهم يقرؤون وأنت لا‪ ،‬فأردت أن أقرأ نقلت لها‪:‬‬ ‫[هذا] ! من دقائق خدع الشيطان‪ ،‬وفي الحقيقة لم تستح نفسك من الله‪ ،‬وإنما هو من الناس‬ ‫بدليل أنك إذا كانوا يقرؤون في المسجد كيف لم تقل لم لا تستحي من الله تعالى‪.‬‬ ‫وإني بينت هذا تنبيها لمن رغب للى الله؛ لأن للنفس وللشيطان دقائق وخدعا تأتيها من‬ ‫جهة التخويف من الله تعالى‪ ،‬ومن كان عالما بأحوال النفس وعلم الحقيقة عرف ذلك انتهى‪.‬‬ ‫فهذا ما أفتى به شيخنا ناصر بن جاعد ونحن نريد منك تبين ذلك شانيا بيا رأيته من‬ ‫الكتب وما درسته من العلم والأدبؤ والجواب منك مطلوب\ والسلام من محمد بن سيف‬ ‫(‪ )١‬في مخطوط قاموس الشريعة (تحجره)‪ ،‬ينظر‪ :‬القاموس ج‪٧٥‬ثص‪ ، ٧٦‬وزارة التراث‪(٥١٥). ‎،‬مقر‬ ‫ص‪.٧٦‬‬ ‫(‪ )٢‬في (أ) زيادة‪ :‬أجرة وفي قاموس الشريعة ‪( :‬فلا أجر له) وهي أصح‪ .‬ينظر‪ :‬المصدر السابق‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (أ) زيادة‪ :‬أجرة‪ ،‬وفي مخطوط أجوبة المحقق الخليلي‪ :‬لغير أجرة ولغير استحقاق وصية ولا أجرة له‪،‬‬ ‫وفي قاموس الشريعة‪ :‬فلا أجرة له‪ .‬ينظر‪ :‬المصدر السابق" ص‪.٧٦‬‏‬ ‫)‪ (٤‬ما بين المعكوفين من مخطوط قاموس‪٥٧{ ‎‬ج‪٬‬ةعيرشلا ‪٦٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‏)‪ (٥‬سقطت من (ع)‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫بن علي المنذري‪.‬‬ ‫الجواب من محيي الدين‪ :‬قال الشيخ محيي الدين‪ :‬الحمد لله وحدها ربنا افتح بيننا وبين‬ ‫قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وبعد‪:‬‬ ‫نظرت جواب الشيخ ناصر بن جاعد المذكور في هذه القرطاسة‪ ،‬وجوابه ذلك من رأيه‬ ‫وحده‪ ،‬وهو بخلاف ما عليه إجماع الامة‪.‬‬ ‫وأما قوله ني رد الحديث الأول‪ :‬بأنه لا يصح معللا بأن يوم الجمعة مأمور بالبكور إليها‬ ‫فأقول‪ :‬إنها علة واهية؛ لأن الزيارة لا منع( البكور إلى الجمعة ولا غيرها من العبادات؛ لأن‬ ‫البكور إلى الجمعة مستحب غير واجبؤ ولو قدرناه واجبا مثلا فلا يمنع الزيارة‪.‬‬ ‫وأما قوله ني الرد عن قراءة سورة يس أو ما شاء الله من القرآن معللا بأن القرآن عبادة‪.‬‬ ‫فلا يقرأ لأجل أحد؛ لأنه من شرك فسقة المؤمنين في عبادة الله فهذه العلة أيضا أوهى من‬ ‫الأولى بل هي أوهى من بيت العنكبوت‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الإنسان من شفاء مريض أو طلب ثواب أو حاجة فله ما نوى‪ ،‬وقال تعالى‪ :‬ل وَئتَرَلَ مِنَ‬ ‫آلشُْزهان ماهو شقاء ورحمة مومني ه"" والرحمة تعم الأحياء والميتين من المؤمنين لعموم الآية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وإن الله تعالى مدح المؤمنين الذين يستغفرون لمن قبلهم من الأموات بقوله تعالى‪ :‬٭ والزر‬ ‫جآمو من بيهم بفولورك ربنا زغيتكارلونتا الزي سبقونا يالإيمنن هه" الآيةش مع أن‬ ‫الدعاء عبادة لقوله ية‪« :‬الدعاء مخ العبادة" ولو كان ذلك شركا لعبادة الله تعالى لما‬ ‫‏(‪ )١‬في ()‪ :‬يمنع‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الإسراء الآية‪.)٨٦٢( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الإسراء الآية‪.)٨٦٢( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الحشر الآية‪.)١٠( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب‪ :‬الدعوات‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في فضل الدعاء ‏(‪ )٣٣٨٢‬من طريق أنس‬ ‫بن مالك‘ وقال‪ :‬هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة اه وجاء بلفظ‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫مدحهم باستغفارهم لهم فكيف تكون قراءة القرآن لنفع الأموات بالرحمة النازلة عند قراءته‬ ‫شركا لله تعالى؟ ولو ما نفعهم الدعاء والقراءة ا مدحهم الله تعال لمن دعا لم بالمغفرة مع أنهم‬ ‫أمواتں وفي الآية أدل دليل على نفع الدعاء للأموات‪.‬‬ ‫وأما زيارة القبور فهي سنَّة للرجال بالإجماع‪ .‬وكانت زيارتها منهيا عنها‪ ،‬ثم نسخت‬ ‫بقوله ية‪« :‬كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛‬ ‫وكان كتلة يحرج إلى البقيع فيقول‪« :‬السلام عليكم دار قوم مؤمنين‪ ،‬ويرحم الله‬ ‫المستقدمين منكم والمستاخرين‪ ،‬وإنا بكم إن شاء الله تعالى لاحقون‪ ،‬اللهم اغفر لأهل‬ ‫بقيع الغرقدا‪ ،‬وروي‪« :‬فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت"‪ .‬وإنما نهاهم قتليأولاعن‬ ‫زيارتها لقرب عهدهم بالجاهلية‪ ،‬فلما استقرت قواعد الإسلام واشتهرت أمرهم بها يلة‪.‬‬ ‫"الدعاء هو العبادة» كيا في التزمذي ‏(‪ )٣٣٨٣‬وأحمد ‏‪ ٢٧١/٤‬من طريق النعيان بن بشير‪ ،‬وقال‬ ‫الترمذي‪ :‬حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫‏(‪« )١‬كنت نهيتكم عن زيارة القبور آلا فزوروها'‪ ،‬رواه الربيع في كتاب‪ :‬الجنائز باب‪ :‬في القبور ‏(‪ )٤٨١‬من‬ ‫طريق ابن عباس وأخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬استئذان النبي فقية ربه عز وجل في زيارة قبر‬ ‫أمه ‏(‪ \)٢٢٥٧‬والنسائى في كتاب‪ :‬الجنائز‪ 5‬باب‪ :‬زيارة القبور ‏(‪ ،)٢٠٣١‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الأشربة‬ ‫باب‪ :‬في الأوعية ‏(‪ )٣٦٩٨‬كلهم من طريق بريدة بن خصيب بلفظ «نهيتكم عن زيارة القبور‬ ‫فزوروها!‪.‬‬ ‫ورواه التزمذي في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ‏(‪ )١٠٥٦‬من طريق بريدة‬ ‫أيضاً بلفظ «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر‬ ‫الآخرة» وقال‪ :‬حديث بريدة حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الإمام الربيع في مسنده‪ ،‬باب‪ :‬الأمة أمة محمد يلة ‏(‪ )٤٣‬ومسلم في كتاب‪ :‬الطهارة‪ ،‬باب‪:‬‬ ‫استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ‏(‪ ))٥٨٤‬والنسائى في كتاب‪ :‬الطهارة‪ .‬باب‪ :‬حلية‬ ‫الوضوء ‏(‪ \)١٥٠‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬ما يقول إذا زار القبور أو مر بها ‏(‪.)٣٢٣٧‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه مسلم في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬استئذان النبي فقية ربه عز وجل في زيارة قبر أمه‪.)٢٢٥٦( ‎‬‬ ‫والنسائى في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬زيارة قبر المشرك‪ .)٢٠٣٣( ‎‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الجنائز باب‪ :‬في‪‎‬‬ ‫زيارة القبور (‪)٣٢٣٤‬۔ وابن ماجه في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء في زيارة قبور المشركين‪.)١٥٧٢( ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫وذكر القاضى أبو الطيب" في تعليقه ما حاصله أن من كان يستحب له زيارته في حياته‬ ‫من قريب أو صاحب فيسن له زيارته ي الموت كيا في حال الحياة‪.‬‬ ‫وأما غيرهم فليس له زيارتهم إلا!" إذا قصد بها تذكر الموت أو التحم عليهم ونحو‬ ‫الثواب للحاضرين‬ ‫وهو سنة ‪ :‬المقابر فإن‬ ‫ويس ‪.‬ن أن يقرأ عنده من القرآن ما تيسر‬ ‫ذلك‬ ‫واليت كحاضر ترتجى له الرحمة‪.‬‬ ‫صدقة عنه ووقف وبناء مسجد وحفر بئر ونحو ذلك ودعاء له من وارث‬ ‫وينفع آ‬ ‫وأجنبي‪ 6‬كيا ينفعه ما فعله من ذلك في حياته بإجماع الأئمة وللأخبار الصحيحة كحديث هإذا‬ ‫مات ابن آدم انقعلع عمله إلا من ثلاث‪ :‬صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح‬ ‫يدعو لها"‪.‬‬ ‫عنها قال‪ :‬نعم‬ ‫الله إن آمي ماتت أفأتصدق‬ ‫وحديث سعد بن عبادة قال‪« :‬يا رسول‬ ‫قال‪ :‬اي الصدقة أفضل؟ قال‪ :‬سقي الماء"‪ .‬رواهما مسلم وغيره‪.‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫أن النبي ي‬ ‫الله عنه‪-‬‬ ‫‪-‬رضي‬ ‫أبي هريرة‬ ‫الإمام أحمد بإسناد صحيح عن‬ ‫وروى‬ ‫«إن الله تعال يرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول‪ :‬أنى لي هذا؟ فيقال‪ :‬باستغقار ولدك‬ ‫لك؛ث‪ 6‬وقال تعالى‪ :‬إ ‪ 1‬زر جآ‪٣‬و‏ من بدهم تثوأررے ربا آتغيركارلاترما آآزذت‬ ‫‏(‪ )١‬هو القاضي طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي الفقيه الأصولي‪ ،‬صنف في الخلاف والمذهب‬ ‫والأصول توفي سنة ‪٤٥٠‬ه‪.‬‏ ينظر‪ :‬شذرات الذهب ‏‪.٢٨٤ /٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (أ)‪.‬‬ ‫(‪ ،)٤١٩٩‬والنسائي‪2 ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬رواه مسلم في كتاب‪ :‬الوصية‪ ،‬باب‪ :‬ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‪‎‬‬ ‫كتاب‪ :‬الوصايا (‪٣٦٥٣‬ا)ء وأبو داود في كتاب‪ :‬الوصاياء باب‪ :‬ما جاء في الصدقة عن الميت‪»)٢٨٨٠( ‎‬‬ ‫والترمذي في كتاب‪ :‬الاحكام‪ .‬باب‪ :‬في الوقف‪ )١٣٨١( ‎‬وقال‪ :‬حديث حسن صحيح‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬لم نجده في مسلم وقد أخرجه النسائي في كتاب‪ :‬الصوايا‪ ،‬باب‪ :‬ذكر الاختلاف على سفيان‪ ‎‬ء)‪(٦٦٦٣‬‬ ‫وأبو داود في كتاب‪ :‬الزكاة‪ ،‬باب‪ :‬في فضل سقي الماء‪ )١٦٧٩( ‎‬من طريق سعد بن عبادة‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أخرجه أحمد في مسنده ‏‪ ٥٥٠٩ /٢‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الأدب باب‪ :‬بر الوالدين ‏(‪ ،)٣٦٦٠‬وقال‬ ‫البوصيري‪ :‬هذا إسناد صحيح رجاله ثقات اه‪.‬‬ ‫‏‪١٩٥‬‬ ‫البحوث‬ ‫سبقوا يآلايمنن كه("‪ .‬أ‪:‬ثنى الله تعالى عليهم بالدعاء للسابقين‪.‬‬ ‫وأما قوله تعالى‪ :‬إ وأن لت للإضتنن لاما سمع ه"‪ ،‬فعام خصوص بذلك‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫منسوخ به والقرآن ينسخ بالحديث‪.‬‬ ‫وحكى الإمام النووي في شرح مسلم‪ :‬أن ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الثلاثة‬ ‫الأئمة واختاره جماعة من الأصحاب منهم ابن الصلاح‪ ،‬والمحب الطبري" وابن أبي الدنياء‬ ‫وعليه عمل الناس وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله‬ ‫وصاحب الذخائر وابن عصرون‬ ‫حسن والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫ومكتوب آخره‪ :‬كتبه الحقير محيي الدين بن شيخ‪.‬‬ ‫وهذا جواب من الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي للشيخ اللوذعي الفطن الألمعي حمود بن‬ ‫سيف بن مسلم الفرعي‪ ،‬وقد سأله عيا سبق من كلام الشيخين ف هذا فقال في جوابه‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد‪:‬‬ ‫فقد نظرت فيما بعثت به أيها الأخ الكريم الأواب‪ ،‬والتزمت لأجل برك وإكرامك تنميق هذا‬ ‫الجواب بعد رعاية الواجب طوعا لأمر من كان لا تجوز إلا طاعته ولا تسع على كل حال‬ ‫محالفته‪ ،‬ذلكم الله ربي وهو حسبي قد أخذ الميثاق على كل" من أطاق أن يظهر من كلمة الحق‬ ‫ما يزيل به الالتباس‪ ،‬فقال‪ :‬جز ليمن للَايں ‪ 0‬فلا بد في محل الحاجة أنأتكلف القول مع‬ ‫اعتراني بقصر الباع وعدم الطول من غير التزام رد ولا تصحيح ولا تضعيف ولا ترجيح إلا‬ ‫أن يندرج بالمعنى في طي هذا الأسلوبڵ فيعرفه بلحنه وفحواه أرباب القلوب أو أراه مما‬ ‫يحسن التنبيه عليه للإفادة" فذلك من باب الحسنى وزيادة‪ ،‬وإلا فالمقصد ما ذكرته في هذا‬ ‫التقرير لا ما عداه من التصدي للرد والاعتراض والتغيير وعلى كل ناظر فيه أن لا يأخذ إلا ما‬ ‫الظن به ما احتمل له‬ ‫وأن يدع ما أشكل أمره وظهر ارتيابه‪ ،‬وإن جاز حسن‬ ‫اتضح صوابه‬ ‫(‪ )١‬الحشر الآية‪.١٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬النجم‪ :‬الآية‪.)٣٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سقطت من (ع‪.) ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬آل عمران الآية‪.١٨٧ ‎‬‬ ‫اجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫مدخل صدق في الهدىں أو حرج صدق عن الردى" فذلك من دأب الكرام إن تبرع به نافلة‬ ‫من عنده وإلا فليأت عليه بيا يغير البطل ويوضح الحق مبلغ جهده‪ ،‬فلن يضيع ربك عمل من‬ ‫لوجهه عامل‪ ،‬ولا يخيب عنده أمل الآمل‪ ،‬هو حسبي لا إله إلاهو عليه توكلت وهو رب‬ ‫العرش العظيم‪.‬‬ ‫اعلم أن الحديثين المسؤول عنها والمؤسسة هذه البحوث فيهما هما من الأخبار المقاطيع‬ ‫الني لم يثبت فها سند صحيح ولم نجدهما فيما وقفنا عليه من صحيح جوامع الحديث‬ ‫كالصحيحين والموطأ وأصحاب السنن الثلاثة أبي داود والنسائي والترمذي بحسب مافي‬ ‫تيسير الوصول إلى" جامع الأصول كلا ولا حفظناهما فيما عرفنا من أصحابنا من خبر في‬ ‫صحيح الأثر إلا أنني”" لا أستبيح ردهما جحدا جزما إن لم أتيقنها علا لإمكان أن لا أحيط‬ ‫خبرا بيا شاع بين الناس ذكرا‪ ،‬ولا أجيز أن أعتقدهما من صحيح الحديث فأعتمدهما فكيف لي‬ ‫بأن أسندهما إلى من لا يجوز التقول عليه صلوات الله وسلامه تترى إليه لعدم قيام الحجة‬ ‫بكونهيا عنه‪ ،‬ولأنهيا لا من المتواتر الشهير‪ ،‬ولا من المتصل بالسند الصحيح فأولى ما بها‬ ‫عندي ولمن علمه فيهما مثلي أن يكونا موقوفين لكونها في الأصل مجهولين لا أقطع بصحتهياء‬ ‫ولا أقول على الجزم ببطلهيا‪ ،‬ولا أتكلف علم الغيب فيهيا‪ ،‬ولكن أقول كيا قال السلف في‬ ‫مثلهما‪ :‬أهل الحديث أولى بيا رووا‪.‬‬ ‫وأما حكمهيا لو صح أنهيا من صحيح الحديث فيجوز أن يكون لهما طريق نافذ في تأويل‬ ‫الحق لمن أحسن تخريج ما بهيا من جواهر الأحكام بوضعهيا في ميزان الخاص والعام‪ ،‬لكن‬ ‫العناية بهما مع الوقوف عن صحة أصلهيا خوض فيما لا طائل تحته‪.‬‬ ‫وأما الأصل في زيارة القبور عند أصحابنا فهي كغيرها من الأعيال المحتملات للحق‬ ‫والباطل بحسب النيات" فهي إذاً تنقسم ولا شك إلى مندوب ومباح وحجور ومكره‪ ،‬فمن‬ ‫زارها لأجل الاتعاظ بالموت وتذكر الآخرة أو الدعاء للصالحين والاستغفار للمؤمنين في‬ ‫أمثال هذا فهي طاعة ووسيلة وقربة إلى الله تعالى‪ ،‬وفعل ذلك مندوب إليه" ومن زارها لأجل‬ ‫‏(‪ (١‬ف ) أ( ‪ :‬و‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع )‪ :‬أني‪.‬‬ ‫‏‪١٩٧‬‬ ‫البحوث‬ ‫البر لرحم أو جار أو صاحب بعد مماته فهي مباح له كيا زار الني ينة قبر أمه كرامة لها"‪.‬‬ ‫وي الإجماع على زيارة قبره ية وقبري الشيخين معه دليل جلي على جوازها ني غيرهم‬ ‫أيضا؛ لأنه يؤذن بجوازها في قبور الأنبياء مطلقاء وفي غيرهم من الأولياء كالأئمة والعلماء‬ ‫والشهداء قياسا‪ ،‬وإذا جاز في هؤلاء جاز في غيرهم من موتى المسلمين لاستواء الأحكام ي‬ ‫أهل الإسلام في المحيا والممات إلا ما خص بدليل ولا خصص فقد ثبت جواز البر للرحم في‬ ‫الحياة والموت كيا قررناه‪ ،‬وفاعل ذلك مأجور فيه على نيته كما يؤجر على غيره من المباح بالنية‬ ‫الصالحة‪.‬‬ ‫وإنما قلت في هذا بعد مماته لأنه بعد الممات غير مأمور بصلته كالحى فلو فعله مراعاة‬ ‫لقلب رحم حي قصداً لبره فعسى أن يكون من باب الندب إن صح ما يتجه لي في هذا فقد‬ ‫قلته عن نظر‪.‬‬ ‫ومن زارها للندب والبكاء وقول الهجر والفحش وإظهار السخط وعدم الرضى عن‬ ‫الله فيما قضى أو ما جرى بهذا المجرى فهو من المعاصي الكرى محجورا أبدا‪ 6‬ويكره له ما تعرى‬ ‫من نية صالحة أو طالحة كيا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‪«:‬إني لأكره أن أرى أحدكم"‬ ‫سبهللا لا في عمل دنيا ولا آخرةا‪ ،‬هذا حكمها‪.‬‬ ‫وأما الأصل فيها فلا خلاف في أن النبي يَأة كان قد نهى عنها‪ ،‬وفي رواية عنه قال‪:‬‬ ‫العن الثه زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروجا رواه أبو هريرة‪.‬‬ ‫ونحوه ما روى عمرو بن العاص من قوله صلوات الله عليه لابنته فاطمة عليها السلام‬ ‫وقد أتت أهل بيت تعزيهم به‪« :‬لعلك بلغت معهم الكدا‪ ،‬فقالت‪ :‬معاذ الله وقد سمعتك‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع) زيادة‪ :‬فارغا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه الترمذي في باب‪ :‬ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد ‏(‪ 0)٣٢٠‬والنسائي في كتاب‪:‬‬ ‫‏(‪ 0)٢٠٤٦٢‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الجنائز باب‪ :‬في زيارة‬ ‫الجنائزش باب‪ :‬التغليظ في اتخاذ السرج على القبور‬ ‫النساء القبور ‏(‪ ))٣٢٣٦‬وقال الترمذي‪ :‬حديث حسن‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫تذكر فيها ما تذكره" فقال‪ :‬لو بلغتها معهم ما رايت الجنة حتى يراها جد أبيكه" أخرجه‬ ‫‪ .-‬التسا‪ :‬ئي‪.‬‬ ‫قال بعض أهل الحديث‪ :‬أحسب أن الكدا هي القبور"‪ ،‬فهذه وأضرابها منسوخة‬ ‫‪...‬‬ ‫بالحديث الصحيح المثيهور للجتمع‪ .‬على صحته وهو «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا‬ ‫ياا تدكركم‪.‬الالآخرةا" في الخمسة إلا البخاري‪ ،‬وهو صريح بأن زيارتها لتذكر‬ ‫تروها‬ ‫الاخرة "مندوب إلبهك] سبقوني رواية‪« :‬كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا‬ ‫‪ ..‬تفؤلرتمجركتتتتنتتتها مع أصحابنا وكلاهما حسن صحيح‪.‬‬ ‫۔۔‪:.‬۔۔ ةوفي هذا ‪1‬زيادة قائدة هي النهي عيا تعوده الجاهلون من قول الهجر والزور والندب‬ ‫الجور غفلة عيا يراد بها من الطاعة في قصد الموعظة بها لتذكر الآخرةء والرجال والنساء في‬ ‫‏‪ ٠‬كلك سواء إذا صلح القصند وحسنت النية بدليل ما روى ابن أبي مليكة عن عائشة رضى ا له‬ ‫عنها أنها لما قدمت مكة زارت قبر أخيها عبدالرحمن" وليس في قولها‪ :‬والله لو شهدتك ما‬ ‫زرتك دليل على لمنع لثبوت زيارتها له‪ ،‬وآثار للسلمين بجوازها للرجال والنساء واردة‪ ،‬وعليه‬ ‫‪.‬مسعدة‪ .‬ففي سفر «بيان الشرع" عن أبي سفيان أن أمه سألت الربيع رحمه الله عن زيارة‬ ‫‪:‬القبور فقال‪ :‬إن كنت تذهبين تتذكرين بها حال الموت وفظاعته وهول المطلع لا الندب والبكاء‬ ‫فلا بأس‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه النسائي في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬النعي ‏(‪ .)١٨٧٩‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الجنائز باب‪ :‬في التعزية‬ ‫‏(‪ )٣١٢٣‬وقال النسائي مشيرا إلى تضعيفه‪ :‬ربيعة ضعيف اه يعني ربيعة بن سيف المعافري أحد رجال‬ ‫إسناد هذا الحديث‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ينظر‪ :‬الترغيب والترهيب‪.١٩٠ /٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في(أ) زيادة‪ :‬في‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬أخرجه الترمذي في كتاب‪ :‬الجنائز باب‪ :‬ما جاء في الرخصة في زيارة القبور‪.)١٠٥٥( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٧١‬هو الإمام العلامة محبوب بن الرحيل من كبار تلامذة الإمام الربيع بن حبيب ومن حملة العلم إلى عيان©‬ ‫عاش في القرن الثالث الهجري وتوفي في عهد الإمام غسان‪ .‬ينظر‪ :‬إتحاف الأعيان ‏‪.١١٧ /١‬‬ ‫‏‪1٩٩‬‬ ‫البحوث س‬ ‫وني موضع آخر منه(" فيمن" مات له قريب فعظمت عليه مصيبته أيجوز له أن يأتي قبره‬ ‫أحيانا فيدعو الله ويتضرع إليه ويصلي على النبي عيت ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه‪ ،‬ولا‬ ‫يتكلم بإثم ولا يرفع صوته بالبكاء على الميت؟‬ ‫قال‪ :‬لا أرى عليه إثيا‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وهو صحيح كله‪ ،‬وإن لم يكن اللفظ بعينه في بعض المواضع والمعنى هو نفسه ولا بأس‬ ‫وليس المراد سواه‪ ،‬وفيه ما دل على جواز الزيارة لأجل الموعظة وتذكر الآخرةس ولما جاز من‬ ‫دعاء وغيره من المقاصد الصالحة ولا نعلم في ذلك حجرا ولا نجد ما يدل على أن فيه وزراء‬ ‫بل الظاهر أنه مندوب إليه‪ ،‬وأن فيه أجرا لمن قدمه بين يديه ذخرا بدليل ما في الحديث‪« :‬ألا‬ ‫فنزوروها ولا تقولوا هجرا'‪.‬‬ ‫وما رفعه أبو الحسن أنهم كانوا لايحبون أن يذهب متعمدا للزيارة إلا أن يكون مع‬ ‫جنازة أو ممره عليها فلا بأس فكلامه لا في الجواز وإنيا ني الاستحباب فقط ولا يصح ذلك‬ ‫فحمله على معنى الشفقة والنصح ‪ 1‬عليه العامة‬ ‫الحديث المشهور‬ ‫في محل النذب المشار إليه ف‬ ‫من تعاطي الأحوال المنكرة والنيات الفاسدة غالبا مع عدم القطع عليهم بفساد؛ لأنه من باب‬ ‫النية لاظهار البطل لا السداد لكن تركه ولو خوفا من الاقتداء مع شم رائحة الجهل‬ ‫کا تكره القبلة للصائم شابا‬ ‫إليه أيضاء وغير بدع وجدان هذا في شرع‬ ‫والاعتداء مندوب‬ ‫مخافة أن لا يملك إربه‪ ،‬وما هى في قول السلف إلا كيا لو مضمض فاه فهم لايحبون بل‬ ‫يكرهون كل ما خافوه أن يجبر إلى مفسدة ولو لم يكن في الحال‪ ،‬وإن كان الترك عندهم أفضل‬ ‫مخافة هذه العلل فيجوز أهم لايحبون تركا لأفضل إلى غبره وإن كان جائزا‪ ،‬وليس ي شيء‬ ‫من هذا ما يدل على منع الجواز أصلا‪ ،‬وقد تظاهرت به الأخبار وتضافرت عليه الآثار كا‬ ‫رأيت وكفى‪.‬‬ ‫وأما تلاوة القرآن على الميت أو على قبره فهي شيء آخر غير نفس الزيارة‪ ،‬والقول إن‬ ‫قراءة القرآن في المقابر سنة فيه نظر فإن كان المراد بأنه إحدى السنن الثابتة عن سول الله يلة‬ ‫(‪ )١‬سقطت من (ع‪). ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في (ع) فمن‪‎.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢..‬‬ ‫فهو غير صحيح؛ إذ لا نعلم أن أحدا من فرق الإسلام فيما تناهى إلينا يدعي عن النبي ينة أنه‬ ‫فعل ذلك أو أمر به أو كان في عصره فأقره فيعد من سنته ‪-‬صلوات الله عليه_‘ وإنيا المروي‬ ‫عنه من طريق ابن عباس رضي الله عنه‪ ،‬قال‪ :‬مر رسول الله يي بقبور أهل المدينة فأقبل عليهم‬ ‫بوجهه فقال‪« :‬السلام عليكم يا أهل القبور ويغفر الله لنا ولكم أنتم لنا سلف ونحن‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫با لأثرا‬ ‫ونحوه عن أبي هريرة قال‪ :‬خرج النبي ية إلى المقبرة نقال‪« :‬السلام عليكم دار قوم‬ ‫مؤمنين‪ ،‬وإنا بكم ‪ -‬إن شاء الله ‪ -‬لاحقون' ‪ .‬أخرجه أبوداود ومسلم والنسائي عن بريدة‬ ‫نحوه وزاد‪« :‬اسال الله لنا ولكم العافية""" فالمروي عنه ية هذا ونحوه من القول فقط لا‬ ‫قراءة القرآن‪ ،‬أم سكت الرواة عنها غفلةش أم المحدثون نسيانا مع شدة حرصهم على البحث‬ ‫والتنقير عن حديث البشير النذير ‪-‬عليه صلاة الله وسلامه الكثير أم رأوا ذكر أبيات‬ ‫أنشدتها عائشة ‪-‬رضى الله عنها‪ -‬عند قبر أخيها عبدالرحمن هي أولى وأحق بالإثبات والذكر‬ ‫من قراءة القرآن فقد حكوا أغها لما أتت قبره جعلت تقول ‪.‬‬ ‫من الدهرحتى قيل لن يتصدعا‬ ‫وكتناكندمان جذيمة برهة‬ ‫أصاب اللمنايارمط كسرى وتبعا‬ ‫وعشنابخيرف الحياة وقبلنا‬ ‫لطولاجتيعلمنبت ليلةمعا‪.‬‬ ‫أن ومالكا‬ ‫فلاتفرقناك‬ ‫أم لم تسمع الرواة درسها وقد تلت عليه الطوليان البقرة وآل عمران كلا بل لا خبر في‬ ‫ذلك ولا أثر‪.‬‬ ‫وأما إن كان المراد أنه قد صارت سنة محدثة عند المتأخرين من أهل زمانك أو من‬ ‫تقدمهم من التابعين فهو قول فصل وما هو بالهزل‪.‬‬ ‫ألا إن هذا الزمان قد اندرست فيه السنن‪ ،‬واستطارت البدع والفتن‪ ،‬وكيا قيل‪ :‬شر‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الترمذي في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪ :‬ما يقول الرجل إذا دخل المقابر ‏(‪ )١٠٥٥‬وقال‪ :‬حديث ابن‬ ‫عباس حديث حسن غريب‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬تقد م تخريجه‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (آ) الطولتان‪.‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫الأمور محدثاتها‪ ،‬وهذا في الجملة ولكنه لايصح إلا بتفصيل القول لبيان الجواز والأفضل‬ ‫والحجر والكراهية‪.‬‬ ‫فتلاوة القرآن كغيرها من الأعمال تختلف أحكامها لتباين الأحوال لا لذامها؛ لأنه إذا‬ ‫سلم من شوائب الاعتلال فهو محض عبادة الله تعالى على حال‪ ،‬وشرح هذا مدون في أصول‬ ‫الفقه ما بين مجتمع على حكمه أو مختلف فيه بالرأي بين أهله فلنضرب صفحا في هذا الموضع‬ ‫عن ذكره إلى بيان [النوع المخصوص]ه بمريد نية الزيارة قراءة على القبور" كيا هو من عمل‬ ‫الناس اليوم مشهور‪.‬‬ ‫فاعلم أن إطلاق النهي أو المنع عن تلاوة القرآن في المقبرة أو غيرها من الأماكن المباحة‬ ‫الطاهرة لمن جازت له التلاوة في الأصل وكان قصده بها وجه الله تعالى إنه لا معنى له فيا‬ ‫ظهر لنا ولو قصد بها الزيارة مع نيته بها لله ني الأصل لم يخرج بذلك عن معنى العبادة» وعن‬ ‫كونها لوجه الله سبحانه وتعالى‪[ ،‬وأما نفس المقبرة لا نعلم بعلة]" توجب الحجر ولا الكراهية‬ ‫بدليل جواز الصلاة‪ ،‬ثم وإن ورد النهي عن الصلاة في المقبرة فإنه نهي أدب وتكريه على‬ ‫الصحيح‪ ،‬وجوازها أصح في الحكم كيا صرح به الشيخ أبو سعيد رحمه الله إلا فوق قبر فالمنع‬ ‫أرجح إلا لعذر‪ ،‬وقيل‪ :‬بالجواز لكن أعجب الشيخ إعادتها وكفى به نورا يهتدي به المقتدي‪.‬‬ ‫فقولهم‪ :‬بجواز الصلاة فيها وهي قرآن وتسبيح وتكبير وقيام وقعود وركوع وسجود‬ ‫دليل ظاهر على جواز التلاوة في غير الصلاة بيا لا شك فيه إذ لايجوز أن تحبوز! التلاوة هنالك‬ ‫في الصلاة ولا تجوز في غيرهاء ولا يجوز [أن يجوز]"“ بعض القرآن دون بعض» وكل صلاة بلا‬ ‫قراءة قرآن فهي خداج‪ ،‬وإن كان في الصلاة اختلاف فتلاوة القرآن أرخص وأوسع منها؛‬ ‫لثبوت النهي عن الصلاة خصوصا لا عن غيرها من العبادات من تسبيح وتقديس وتهليل‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع) للخصوص‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬سقطت من (ع)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (أ) سقطت لا نعلم" ولعل الأقرب إلى الصواب ما جاء في مخطوط‪ :‬أجوبة المحقق الخليلي‪( :‬وما نفس‬ ‫المقبرة بعلة)‪ ،‬وكذا في مخطوط قاموس الشريعة‪.‬ج‪.\٧٥‬ص‪.٨٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ع) يجوز‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سقطت من (ع)‪.‬‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫وتكبير وقراءة قرآن وغيره من ذكر الله تعالى‪.‬‬ ‫فالظاهر في هذا كله جوازه في نحو المقبرة والمجزرة وغيرهما من المواضع المباحة الطاهرة‬ ‫جميعا إلا لعلة‪ ،‬والعلل العرضية لا عبرة لها في أصل الجخواز؛ لثبوت أصل الإباحة باضمحلالها‬ ‫وانتفاء الحجر بزوالها‪ ،‬ولأن المقبرة والمسجد وغيرهما في ذلك سواء‪.‬‬ ‫والممنوع المحرم طريان تلك العلل الفاسدة وبقاؤها في عقيدة القلب ونيته إن كانت«‬ ‫من الأعيال القلبية‪ :‬كالرياء والعجب وحب المدحة به والمباهاة وطلب الثناء عليه وما أشبه‬ ‫ذلك" ولكن مثل هذا قلما تخلو منه عبادة من قراءة القرآن أو علم أو صلاة أو زكاة أو صيام أو‬ ‫حج أو غيرها‪.‬‬ ‫فلا يجوز القول بمنع شيء من العبادات لأجل ما يمكن أن يفسده من العلل‪ ،‬وإنما يؤمر‬ ‫بفعل الطاعة مطلقا بشرط مجاهدة النفس والشيطان والاحتراز من الوقوع في حبالتهما لعظم‬ ‫آفاتهيا إلا أن يخشى امرؤ ألا يقوى على الخلاص منهيا لتمكن الداء وقلة بصيرته أو عدم صبره‬ ‫على الدواء فلا بأس إن ترك ما شاء من فعل الطاعة طلبا للسلامة وهربا من الوقوع فيما يجذره‬ ‫من الهلكة إلا فيما لا يخير في فعله لوجوبه فلا بد له من التزامه لله على حال‪.‬‬ ‫وإذا عرفت أن تلاوة القرآن كغيرها من سائر العبادات فأشكل عليك [ما عرضة؟‬ ‫عليها من نية زيارة الموتى به فلا بأس أن تستدل على جوازه بيا ثبت من الإجماع على ثبوت‬ ‫الصلاة عليهم وفيها القرآن أم لا يجوز إلا مرة واحدة؟‬ ‫وقد ثبت أن الصحابة صلوا على رسول الله ية فرادى وجوازها لغيره مشحون به‬ ‫الأثر‪ ،‬وإن كان لا بد من اختلاف في الصلاة مرة بعد أخرى فالجواز أكثر‪ ،‬وقد صلى رسول الله‬ ‫ية بأصحابه جماعة على النجاشي وهو بالحبشة”‪ 0‬أم لا يجوز هذا بعد كون الميت في قبره‪ ،‬وفي‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع) كان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع) فاعرض‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الجنائز‪ 5‬باب‪ :‬صلاة الجنازة ‏(‪ .)٤٧٩‬والبخاري في كتاب‪ :‬الجنائز باب‪:‬‬ ‫التكبير على الجنازة أربعا ‏(‪ ))١٣٣٣‬ومسلم في كتاب‪ :‬الجنائز باب‪ :‬في التكبير على الجنازة ‏(‪)٢٢٠١‬‬ ‫والنسائي في كتاب‪ :‬الجنائز باب‪ :‬الصفوف على الجنازة ‏(‪ \)١٩٧٠‬وأبو داود في كتاب‪ :‬الجنائز‪ ،‬باب‪:‬‬ ‫في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك ‏(‪.)٣٢٠٤‬‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫صحيح الأثر أنه لو دفن ولم يصل عليه فلا بد مع القدرة أن يصلى عليه ي قبره وقد صلى‬ ‫بعض الفقهاء بعمان ‪ -‬فييا قيل ‪ -‬على بعض فقهاء البصرة" قد مات بها فصلى عليه بعد زمان‬ ‫طويل ولم تكن صلاته عليه إلا نافلة تشبه معنى الزيارة بتلاوة القرآن عليه لمعنى التبرك به‬ ‫وبالدعاء في الصلاة عليه‪.‬‬ ‫ولو أن النية في التلاوة لأجل الميت محظورة لكان حظر الصلاة أولى؛ لأنها عبادة أيضا‬ ‫ولأن القرآن هو الركن الأعظم منها فإذا جاز فيها جاز في غيرها بلا لبس أم تظن أن نفس‬ ‫التبرك بالقرآن ممنوع بالحق؛ لآنه نوع شرك أو فسق كلا‪ ،‬بل ما زالت الأمة ولن تزال تستمد به‬ ‫من المولى تبارك وتعالى أنواعا جلى من البركات والمدد الذي لا يحصى”‪ ،‬فهم غرقى في بحر‬ ‫بركاته‪ ،‬يتنوعون في تصرفاته تلاوة وكتابة وحملا ولبسا وحواء تارة بآياته وطورا بحروفه‬ ‫وكلماته إلى غير ذلك من بواهر عجائبه‪ ،‬وزواهر غرائبه‪ ،‬وقد استفاضت منافعه‪ ،‬وفشت‬ ‫بركته‪ ،‬وعظمت رحمته‪ ،‬فعمت الخافقين‪ ،‬وانسدلت على الثقلين‪ ،‬فهل في العالمين من ينكر هذا‬ ‫أو يجحد فضله‪ ،‬أو يرى أن التبرك به حجور عموما أو ي خصوص من الأمور أو هو فسق؛‬ ‫لأنه قصد به غير النه لاشتراك النية لإرادة جلب نفع به أو دفع ضر أو قضاء حاجة دنيوية أو‬ ‫أخروية أو شفاء مريض أو هلاك عدو مستحق أو استنزال رحمة أو طلب أجر أو مثوبة أو غير‬ ‫ذلك مما لا يكاد يحصى ولا يمكن أن يؤتى له على أقصى‪.‬‬ ‫وأهل القبلة مجمعون طرا على إباحته‪ ،‬ولا قائل بأن من قصد به شيئا من ذلك فقد فسق‬ ‫بنيته‪ ،‬وما هذا الموضع إلا نوع من هذه المعاني" فله ما لها من الأحكام والمباني‪.‬‬ ‫ومن أوصى بتلاوته عليه قصدا للتبرك به أو تلاوة لذلك على غيره فغير ملوم ولا‬ ‫معذول؛ لأن رحمة الله واسعة وفضله عظيم وخيره مبذول وفوائد كتابه أعظم من أن يسعها‬ ‫النقل أو تحتويها العقول‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هو الإمام موسى بن أبي جابر حينيا صلى على الإمام الربيع بن حبيب ‪-‬رحمهم الله‪ -‬كيا ذكر ذلك‬ ‫الإمامان موسى بن علي وأبو سعيد الكدمي ‪-‬رحمهيا الله‪ .-‬ينظر‪ :‬بيان الشرع ‏‪ ١٨٨ /١٦‬ولباب الآثار‬ ‫‏‪ ١٦٥٢‬ط وزارة التراث القومى والثقافة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في (ع) تحصى‪‎.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢.٤‬‬ ‫وقد صرح بعض الأوائل بأن تلاوة القرآن على الميت تنفعه‪ ،‬قال الشيخ محمد بن علي بن‬ ‫عبدالباقي ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬قيل‪ :‬إن القرآن ينفع الميت ومن جاوره إلى أربعين قبرا انتهى‪ .‬وهو على‬ ‫تقدير تسليمه لا بد من التصرف فيه لصحة تأويله بحمله على الخصوص أيضا‪.‬‬ ‫أما الانتفاع به لهم فمسلم بدليل ما ثبت في الصلاة عليهم أنها سكن لهم ورحمة بشهادة‬ ‫الكتاب" فتلاوة القرآن مثلها في ذلك بلا ارتياب‘ غير أن نفس تحديده الأربعين لم يقم عليه‬ ‫برهان قاطع‪ ،‬ولعله أن يكون مقيسا على ما ثبت في السنة من تحديد الجوار بأربعين بيتا" لكن‬ ‫في رحمة الله الشاملة وفضله العظيم ما لا يحصى بعد ولا يحصر بحد ولا يضبط بقياس‪ .‬ولا‬ ‫يحيط بهم فهم الناس؛ لأنه كلام على محض الفضل والكرم وذلك ما لا غاية له فكأني أميل فيه‬ ‫‏‪ ٨‬وإن تعدوا زنعمة الله‬ ‫‏‪٧‬عم الحصر؛ لأنه هو الأليق بإفضال الملك المتفرد" بنععووت الكال‬ ‫سومآ ه" ثم لا يخفى أن الإجماع دليل يأبى النزاع على أن الشقي في الحقيقة لا تنفعه‬ ‫غير‬ ‫البيان ف‬ ‫صريح‬ ‫من‬ ‫حكم القرآن‬ ‫ي‬ ‫ما جاء‬ ‫لبرهان‬ ‫الأعمال‬ ‫لارغيره من‬ ‫القرآن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬جاء من طرق عدة عن جماعة من الصحابة منهم‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬عائشة قالت‪ :‬قال رسول الله مية‪ :‬أوصاني جبرائيل عليه السلام بالجار إلى أربعين داراً عشرة من هاهنا‬ ‫وعشرة من هاهنا وعشرة من هاهنا وعشرة من هاهنا‪ .‬أخرجه البيهقى ‏(‪ )٢٧٦/٦‬وقال‪ :‬في إسناده‬ ‫‏‪ -٢‬عن كعب بن مالك قال‪ :‬قال زسول الله يي‪« :‬ألا إن أربعين جوار ولا يدخل الجنة من خاف جاره‬ ‫بوائقها‪ .‬أخرجه الطبراني في الكبير ‏(‪ )٢١٣ /١٩‬وفي إسناده يوسف بن السفر قال البيهقي‪ :‬هو في عداد‬ ‫من يضع‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬عن أبي هريرة قال قال زسول الله ية‪« :‬حق الجار إلى أربعين دارا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشالا‬ ‫وقدام وخلفا‪ .‬رواه أبو يعلى في مسنده ‏(‪ )٣٨٥ /١٠‬وابن حبان في الضعفاء ‏(‪ )١٥٠١ /٢‬وأعله بعبد‬ ‫السلام وقال‪ :‬إنه منكر الحديث‪.‬‬ ‫‪ ٤‬مرسل الزهري مرفوعا‪" :‬الساكن من أربعين دارا جارا‪ .‬أخرجه أبو داود في المراسيل‪.)٤٥٠( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع) المنفرد‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬النحل الآية‪.١٨ ‎‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫موضع" فيه‪ ،‬وإن خالفنا في ذلك من لا نعتد به من المخالفين فشنعتهم في غيره أعظم والله بهم‬ ‫علم‬ ‫فلا شك أن فيضان الرحمة ومد البركة وجمع الخير كله في الآخرة إنما للمحقين المؤمنين‬ ‫من السالفين المقرين أو من أصحاب اليمين لا لأهل المشأمة من المشركين أو عن الفسقة‬ ‫الكافرين أولئك لا يزدادون به إلا غيا ووبالا في الدنيا والآخرة نكالا‪ ،‬قد ضرب دونهم‬ ‫الحجاب‪ ،‬وانغلقت عنهم الأبواب‪ ،‬وتقطعت بهم الأسباب } فل هُوللزيرے ءَامثوا هى‬ ‫ويكا وآي لا زمنك ف عادازوم وقوم تهت عمعى ه" ل ومنكات ف زمآن‬ ‫مل‬ ‫تمر الكرة آعَم اضل ميلا يه" ل مَاللتلليت من حميم كلاَفيوئطاغ ه"‪.‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫سم‬ ‫‏‪21١١‬‬ ‫ص‪,‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫ر>ے۔‬ ‫>۔ إ‬ ‫ى‬ ‫‪ .‬هء>‬ ‫موه‬ ‫ولا دليل في هذا على آن زيارة من مات على الفسق والفساد من أهل القبلة وتلاوة‬ ‫القرآن عليه لا تجوز أو لا تنفع؛ لأن أمر الهلاك في الآخرة غيرا مقطوع به على أحد ولو مات‬ ‫على فسقه منهمكا في غيه بالكبائر الموبقات جميعا فالله أولى به وهو أدرى بيا عنده فيه إنا‬ ‫البراءة منه بالظاهر في الأحكام الدنياوية لا غير لإقامة الحدود والشرائع فقط‪ ،‬وتمنع البراءة‬ ‫الحقيقية منه إجماعا والجزم بأنه في النار في الآخرة أو بأن الله لا يرحمه‪ ،‬ومن حلف" عليه بذلك‬ ‫هلك إلا من ثبت له حكم حقيقة في كتاب الله تعالى أو على لسان رسول الله أو نبي من‬ ‫الأنبياء" وإلا فالمكلفون طرا مستوون في منع حكم الحقيقة من أحكام الآخرة‪ ،‬لايجوز القطع‬ ‫بالحقيقة في ولاية أحد منهم ولا البراءة منه أبدا فكلهم محتمل لأن تشمله العناية وتحف به‬ ‫الرحمة وتصيبه المغفرة ف يوم يغفر الله فيه لمن يشاء ويعذب من يشاء ‪ .‬فلا أمان من مكره ولا‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع) موضوع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬فصلت الآية ‏‪.٤٤‬‬ ‫(‪ )٣‬الإسراء الآية‪.٧٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬غافر الآية‪.١٨ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (أ) على‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في النسخ المخطوطة‪ :‬خلق‪ ،‬وجاء في هامش (ع)‪ :‬لعله حلفؤ وهو الصواب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في (ع) أنبياء الله‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في (أ) تشتمله‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢ ٠٦‬‬ ‫ياس من رحمته أبداء ومع هذا فلا ينبغي أن يختلج بقلب ذي بال إلا أن الولي والفاضل أولى‬ ‫بالبر والإكرام على حال في حياته ومن بعد وفاته؛ لأن الكافر والفاسق لا كرامة له من حيث‬ ‫الدين أصلا وإن جاز بره لمعنى آخر مع صحة النية وسلامة العقيدة كيا مضى‪.‬‬ ‫وعندي أن ضابط جواز الزيارة بالقرآن في أهل القبلة أن يجوز في كل من جازت الصلاة‬ ‫عليهم من موتاهم أجمعين‪ ،‬ويمنع من كل من منعت الصلاة عليه إذ لا كرامة له في رأي ولا‬ ‫دين‪ ،‬أم يجوز أن يجعل نافلة في من منع الواجب منه إني لا أدري ذلك في حين‪ ،‬ولا جدوى بيا‬ ‫يحتمل له( لعدم جواز القطع بهلاكه فذلك عموم في الكل حتى المشركين‪ ،‬ولا أرى غير منعه‬ ‫منهم وتنزيهه عنهم تقديسا جلاله ومعالاة بجياله‪ ،‬وصونا لكياله عن دنس قوم كافرين أعداء‬ ‫له خصمين‪ ،‬فأهله غر سفرة كرام بررة‪ ،‬ومقره صحف مكرمة مرفوعة مطهرة وكفى لمن‬ ‫أنصف بالبرهان الموجود من منع الصلاة عليهم في الشهود‪ ،‬وما هي إلا قرآن وتكبير‬ ‫|}‬ ‫وتسبيح بلاركوع ولاسجود‪.‬‬ ‫فإن صح" هذا من قولي فهو في الرأي والقياس مبلغ طولي وإلا فليورد عليه من الرأي‬ ‫ما أبصره كل جهبذة نحرير؛ فإني في النظر أدنى إلى القصور أو التقصير‪.‬‬ ‫وأما تلاوة القرآن للزيارة أو غيرها بالأجرة فمختلف في جوازها وجواز أخذ الأجرة‬ ‫عليها؛ لأنها من عمل الطاعة كتعليم غير المفتزض من القرآن والعلم" وقد رفع القولين فيها‬ ‫شيخنا الماهر أبو نبهان ‪-‬رحمه الله‪ -‬والجواز عندهم أشهرك والقول به أكثر‪[ ،‬وفي]“ تصريح‬ ‫الأثر بجوازها ما يستدل به أيضا على جواز التلاوة في الزيارة بغير أجرة“‘؛ لأن اقتران الأجرة‬ ‫بعمل الطاعة أو بيا هو في الأصل من العبادة لا فائدة به في أصل الإباحة‪ ،‬ولا معنى لكونه‬ ‫قاعدة للجواز أصلا ومحال أن تجوز الأجرة في عمل باطل لا يجوز إلا لأجلها؛ لأنه من بذل‬ ‫‏(‪ )١‬في () فيه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ع) اتصف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سقطت من (ع)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (آ) فإنني‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ع) في‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في (ع)‪ :‬اجر‪.‬‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫المال لغير معنى وفي ذلك إضاعته وتبذيره كلا؛ بل الصحيح لأنه حرج له من الجواز ولذلك‬ ‫لبنت" به الوصية وجازت لا لانتفاع المؤتجر بالأجرة لغير معنى وإنما هو لمعنى طلب الوسيلة‬ ‫والفضيلة تبركا بتلاوة القرآن العظيم واستدرارا للرحة بتلاوته‪.‬‬ ‫وللموصى في ذلك أجره بحسب نيته الصالحة إن وفق فاء ولولا احتيال أجره بها‬ ‫وكونها له من باب الطاعة لأبطلها السلف والخلف جميعا وآثارهم كلها دالة على غير ذلك؛‬ ‫لأنها بالجواز مقرونة وثبوت الوصايا بها مشحونة حتى لا نكير ولا دافع فإنه لشهرته‬ ‫[مستغن]! عن إيراد صريح النقل عليه هاهنا‪.‬‬ ‫ولجوازها في الأصل جازت الوصية بها‪ ،‬ولجواز الوصية بها في الحكم جازت الأجرة‬ ‫وجواز عقد الأجرة بها جاز للمؤتبر أخذ الأجرة عليها على ما بها من الاختلافث فنهى‬ ‫مقدمات مستلزمة بعضها لبعض وبصحة بعضها يعلم صحة الآخر طردا أو عكساء‬ ‫وبفساد بعضها يفسد كلها إلا الأجرة إذا لم تحجز على قول من يرى منعها في عمل الطاعة‬ ‫فمنعها ليس بعلة في جواز التلاوة للزيارة ولافي جواز الزيارة بها بغير أجر إن وجد المتبرع بها‬ ‫نافلة من وصى أو وارث أو أجنبى؛ [لأن] العلة مقترنة بنفس أخذ أجر على الطاعة فلا‬ ‫تجزي فيما سواه خلوه عنها‪ ،‬وبهذا عرف قطعا أن التلاوة في الزيارة لمجرد العبادة أو الطاعة‬ ‫والتبرك بالقرآن أجوز وأجل وأولى وأوسع وأفضل وأزكى من القراءة بالاجرة لما ثبت فيها‬ ‫من شبهة الاختلاف الذي لا نعلمه مما يصح في! تجرد عنها خلوه منها‪ ،‬وكونها للزيارة لا‬ ‫يمنع من إرادة وجه الله تعالى بها كيا تبذل الصدقة لله‪ ،‬ويوصل الرحم لله‪ ،‬ويقرى الضيف لله‪،‬‬ ‫إل غير ذلك من الأعمال‪.‬‬ ‫فالعقل والدين لا يظن به أن يريد غير الله سبحانه لا في أصل الزيارة ولافي نفس‬ ‫التلاوة ولا في غيرهماء والمؤمن محمول في دينه على حسن الظن به ما أمكن فجاز‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع)‪ :‬تثبت‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ما بين المعكوفين من مخطوط قاموس الشريعة‪٥٧، ‎.‬ج ‪٤٩.‬ص‪‎‬‬ ‫)( في (ع) لصحة‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬ما بين المعكوفين من مخطوط قاموس الشريعة‪٥٧، ‎.‬ج ‪٥٩.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬في مخطوط قاموس الشريعة‪( :‬في)‪. ‎‬ج‪‎ {٧٥‬ص‪.٩٥‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫وإذا كانت الزيارة لغير أجرة فيكفي أن يتلى القرآن عند الميت أو القبر لمجرد العبادة‬ ‫وإرادة وجه الله تعالى فقط فتكون له خالصة لوجهه الكريم‪ ،‬وبها يرجى للتالي والمتلو عنده‬ ‫أجر الله وثوابه الجسيم إن كانا من أهل ذلك وإلا فهو لأهله من فضل الله العميم‪ ،‬وهو لمن‬ ‫قدر عليه أولى؛ لأنه أعظم وأعلى؛ إذ" لم يرد به غير وجه المولى مع التجريد عن نية الزيارة‬ ‫وغيرها للعبيد‪ 5‬تعظيما للمولى المجيد أن يكون له في إقباله عليه لملاحظة جماله في دهشة جلاله‬ ‫لا يخطر غيره ببالهؤ أم تظن أنه بهذه النية لا نفع به في الزيارة كلا بل هو الأولى‪.‬‬ ‫وقولهم‪ :‬لأنه ينفع اليت ومن جاوره إلى أربعين بيتا أو ما شاء الله دليل واضح على أن‬ ‫النفع مأمول بمجرد بركة التلاوة لا بقصد النية به للزيارة لحصول المنفعة به لمن لم يقصد‬ ‫زيارته به من المجاورين‪ ،‬وهو الصحيح لا غيره فيما عندي‪.‬‬ ‫ولو أن موصيا أراد بتلاوة القرآن عنه بدلا منه ليكون له أجره لكان وجهافي الحق‬ ‫سائغا‪ ،‬كما جازت الوصية بالحج والصيام وغيرهما من الأعيال‪ ،‬فإن اشترط مع ذلك أن تكون‬ ‫التلاوة عند قبره طلبا للتبرك به جمعا بين نيتين صالحتين لم يمنع من شرطه‪ .‬ولا يجوز أن‬ ‫يخالف في وصيته لا على قول لبعض القوم في أصله فأقره الشيخ أبو سعيد ‪ -‬رحمه ا له ‪-‬في‬ ‫حكمه فكان رأيا وإن كان العمل في الأكثر بغيره‪.‬‬ ‫وبعد تقرير الجواز في هذا كله فاعلم أني أذهب إلى أن ترك تلاوة القرآن لمعنى الزيارة‬ ‫أفضل من استعيالها وأعدل‪ ،‬من غير تعنيف لمن رأى أو عمل بغير ما أرى‪ ،‬وما ذاك إلا أنى‬ ‫أعلم يقينا وأعتقد جزما أن خير الأمور وأولاها بالاقتداء والتبع‪ ،‬وأبعدها عن شوائب البدع‪.‬‬ ‫وأصفاها من كدر الخدع ما كان عليه رسول الله يلة والقرن الذي يليه من صحابته والسلف‬ ‫الصالحين؛ لأنهم ولا شك هم أعلم بالصواب وفيهم النبوة والكتاب‪ ،‬فالحق يؤخذ عنهم‬ ‫}‬ ‫ويعرف بهم ويصدر منهم‪ ،‬وقد مات أبناء رسول الله يلة من قبله وتقدمه أيضا بعض من شهد‬ ‫له بالجنة من أزواجه وقرابته وأفاضل صحابته فهل سمعتم يا معاشر المسلمين أن رسول الله‬ ‫ية جمع لزيارتهم القراء أو جعل عليهم المدارس أو سن عليهم التلاوة من فعله بنفسه أو أحد‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع)‪ :‬إن‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬سقطت من (ع‪). ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في (أ)‪ :‬جميعا‪‎.‬‬ ‫‪٢٠٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫من غيره أو أمر به أو دل عليه من في عصره أو كان ذلك من عمل صحابته أجمعين أو رأي‬ ‫ء‬ ‫لبعضهم في حين كلا بل لا خبر ولا حديث ولا أثر‪ ،‬أم هذه وحدها على الانفراد سنة لم تذكر‬ ‫ولن يصح مثل هذا بإجماع‪ ،‬أم تراهم جهلوا ما علمه من سواهم أم قصروا عن فعل الأفضل‬ ‫والأكمل وقام به من عداهم" كلا بل النهج السوي ما هم عليه‪ ،‬وطريق الهدى ما سلكوه أو‬ ‫أمروا به أو أشاروا بدلالة إليه" وكأن هذا كان في عصرهم لم يكن شيئا مذكورا فلذلك اتخذوه‬ ‫مهجورا‪ ،‬فلا سؤال عنه يحكى ولا حديث فيه يروى ولا سنة فيه تقتفى هذا ما منه إلينا قد‬ ‫تناهى‪.‬‬ ‫أيضا فقد أجمع أهل القبلة على زيارة قبره ية والتسليم عليه وعلى الشيخين لديه ولم‬ ‫تثبت زيارته بتلاوة القرآن عليه‪ ،‬وإنما هي سلام ودعاء وتحية وثناء تشبه ما يروى عنه من قوله‬ ‫ية إذا مر بمقابر الملسلمين‪ ،‬ولو أن التلاوة على ميت أفضل أو هي سنة تستعمل لكان ذلك‬ ‫له أحق وأولى بأن يجتمع عليه ويدعى كل مؤمن ومؤمنة إليه كيا أجمعوا على الصلاة والسلام‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫ولم نجد سنة تروى فيه ثم عن الأسلاف فييا وجدنا من آثار أصحابنا وأهل الخلافف‬ ‫وإن لم تكن التلاوة سنة له مع عظم قدره فأنى تصح" دعوى ذلك في غيره‪ ،‬وقال يلة‪« :‬خير‬ ‫القبور ما درس؟“‪ ،‬ولو أن الخير لها أن تجعل متعبدا‪ ،‬أو تتخذ مزارا ومشهدا لدل عليه يي‬ ‫ولم يأمر بدرسه؛ لأن جعل الأوقاف له لقراءة القرآن عليه تدل على عكسه؛ لأنها من باب‬ ‫عمارته والتنويه بمكانه وبقعته‪ ،‬وإن كان قبره يلة كذلك فإنه خصوص بذلك؛ لأن من زاره‬ ‫ميتا كمن زاره حيا‪ ،‬ولأن من حج ولم يزره فقد جفاه‪ ،‬ولا شيء من هذا لغيره بإجماع‪.‬‬ ‫وبالجملة فالمقابر لم تجعل للعبادة بدليل ما في الأمر بدرسها والنهي عن الصلاة فيها من‬ ‫إفادة‪٨‬‏ وكفى بيا سبق من تفصيل القول في الجواز بما يغني عن الزيادة‪ ،‬فانظر إلى ما قلناه في هذا‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ف (ع)‪ :‬يصح‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬لم نجده‪.‬‬ ‫‏(‪ (٤‬في (ع)‪ :‬أو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (ع)‪ :‬التنزيه‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫الجواب‘ واعرضه على حكم محكم الكتاب وسنة النبي الأواب‪ ،‬وما ثبت في الإجماع‪.‬‬ ‫وصحيح الرأي في موضع النزاع‪ ،‬من أثر صحيح أو قياس نجيح‪ ،‬فإن تجد منه هدى فخذ به‬ ‫معتمدا وإلا فدعه لما هو أهدى فإنه بك أولىں ولا بد من التنكب عيا زاغ عن الحق في قصده‬ ‫لعدم رشده‪ ،‬والله يعلم أن ل أرد غير قصد سبيله واتباع دليله‪ ،‬فإن هداني له فمن فضله وهو‬ ‫بالفضل أولى" وإني لأرجو منه ذلك‪ ،‬وهو نعم المولى‪.‬‬ ‫ثم تبين بالمقايسة ما بين منهج الأسلاف وما في زمانك من كثرة الاعتساف لتعلم ما‬ ‫عليه هؤلاء الأراذل من تعاطي المنكرات والرذائل بجعل البدع سننا واتخاذها لهم سننا‪ ،‬قد‬ ‫استحوذ عليهم الشيطان واحتنكهم‪ .‬وأوقعهم بحبائل مكايده فأمسكهم‪ ،‬لايعرفون حقا ولا‬ ‫يتبعون صدقا‪ ،‬ولا يميزون صلاحا من فساد‪ ،‬ولا يسألون عيا جهلوه أهل العلم من العباد‪6‬‬ ‫أوللك هم أكثر من ترى في البلاد قد صار إليهم المعروف منكرا والمنكر معروفا‪ ،‬فدعهم إلى‬ ‫غيرهم فلا مطمع في خيرهم‪ ،‬ولا تك لك فيهم أسوة‪ ،‬فيا هم لأهل الحق قدوة‪.‬‬ ‫وعليك بالاقتداء بالسلف الصالحين‪ ،‬والاهتداء بالخلف المحقين‪ ،‬واتهام النفس عن‬ ‫مظنة اللبس‪ ،‬والتثبت في الدين حتى تعلم باليقين أنك في كل أحوالك وجميع أقوالك تابع‬ ‫هدي رسول الله ية ومقتفيه فإنه الحق لا مرية فيه‪.‬‬ ‫وإن زلت بك عن طريقهم القدم فارجع إلى ربك بالتوبة والندم‪ ،‬وأكثر إن استطعت‬ ‫من البكاء والتضرع والاشتكاء والاعتراف بالذنب مع الالتجاء إلى الرب باستشعار صحة‬ ‫الافتقار ودوام الخضوع والاضطرار‪ ،‬وإظهار المذلة والانكسارس والانقطاع بالتبتل إليهء‬ ‫والإقبال بالكلية عليه‪ ،‬فعسى أن ينظر بعين رحمته إليك فيتوب بفضله عليك فهو الذي يقبل«‬ ‫المخطيعء على ما به إن رجع إليه مطيعاء وهو الذي يغفر الذنوب جميعا‪.‬‬ ‫اللهم أنت تعلم بحالي" ومنك وإليك مقالي" وعليك دائيا اتكالي‪ ،‬وأنت أعلم مني‬ ‫بصلاحي‪ ،‬وأدرى بيا فيه فلاحي لا زالت عوائد إحسانك مسداة إلي‪ ،‬وما برح فضلك سابغا‬ ‫علي مع قلة عملي وكثرة خطاياي وخطلي حتى أنطقني إحسانك وجر أني لطفك بي وامتنانك‪،‬‬ ‫فها أنا أستغفرك من زللي‪ ،‬وأسألك ما هو خير عندك لي‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ع)‪ :‬يقيل‪.‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫وقد وجهت إلى بابك الكريم أملي غير مقتنع من فضلك العظيم بمبلغ آمالي وأنت‬ ‫‏‪ ١‬لابتداء والختام‪ .‬وعلى‬ ‫والحمد لله كا هو أهله ف‬ ‫وأكرم مأمول‪،‬‬ ‫الخبير بحالي يا خير مسؤول‬ ‫رسول الله وآله أفضل الصلاة والسلام‪ ،‬والحمد لله على الكمال والتمام‪.‬‬ ‫رسالة الجهاد‬ ‫الفصل الآول‪ :‬ف الجهاد ومعناه ومن يجب عليه ومن يعذر منه مرتبا على سؤال‬ ‫وجواب لأجل التوضيح كما ترى‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فالجهاد ما هو؟ وما المراد به لغة وعرفا؟‬ ‫إن القتال مع العدو يسمى جهادا ومجاهدة هكذا لغة وهو كذلك عرفا إن‬ ‫قل قيل‪:‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫كان المراد بالعدو هو كل من أذن الله بحربه ودعا العباد إلى قتاله فيشمل أهل الشرك والبغى‬ ‫وفي «مجمع البيان‪ :‬أن الجهاد قد يكون باللسان كيا يكون بالسيف والسنان لقوله تعالى‪:‬‬ ‫تابهًا الن جهد الكمار وَلْمُتفِبَ وأعلن عمم ه"" فإن جهاد المنافقين في زمانه ‪-‬‬ ‫صلوات الله عليه‪ -‬لم يكن بالسيف وإنما كان باللسان والإغلاظ من القول‪.‬‬ ‫وعلى هذا فيجوز أن يشمل الجهاد كل نهي عن منكر أو زجر عنه أو عقوبة عليه بقول‬ ‫أو فعل مطلقا؛ لأنه من الإغلاظ المنصوص عليه في الآية الشريفة‪ ،‬فهو أعم من تخصيصه‬ ‫باللسان لكن الفقهاء قد أفردوا لهذا بابا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكان اسم‬ ‫الجهاد ني عرفهم خصوصا بالأول وعليه يترتب الجواب هاهنا‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فالجهاد أهو فريضة أم وسيلة؟‬ ‫قال‪ :‬فهو من أعظم أركان الإسلام وأشدها في التعبد على الأنام فهو قد يكون فرضا‬ ‫وقد يكون ندبا كالحج وكالصلاة والصيام ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فمن أين ثبت القول بوجوبه وفرضه؟‬ ‫(‪ )١‬التحريم‪ :‬الآية‪. .)٩( ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢١٦٢‬‬ ‫قال‪ :‬م‬ ‫ن كتاب الله تعالى وسنة رسوله تي وإجماع أهل العلم قال الله تعالى‪:‬‬ ‫ؤ كهدالصشئَر رانية ‪"4‬‬ ‫يتانها‬ ‫وقال تعال‪ :‬إ كيب عَتم القتال وَموكزة لكم ومسح أن تكرهوا عيا وهو ح‬ ‫ل "‬ ‫و قاقلال تعا!تعالى‪ : :‬ل‏‪ ٢‬ومقااالوا بركبانا ل اول ككتنبتت ععَلبتتتانا آآللنفتتااللَ آلوللا اخلركناننا إلة اآة أما‪ ,‬د س ها متم الدي ؟ ‪“+‬‬ ‫قأجلرب قل منع الدنيا ق‬ ‫والكر عناق ولائنلتوة قييلا "‪.‬‬ ‫وقال تعالى‪ :‬ل يأيها ألذي امنوا خذوا حذركم قانفئوائات أرآنفرواجَميكا ‪."4‬‬ ‫وقال‪ :‬انفروا قانا رێتالا وجهوا يأمزيكم وآنشيكمنى سَييلاللر "ث‪.‬‬ ‫وقال تعالى‪ :‬ل يَأُهاآآزيے امنوا آضيكأ وصنايزوا وتايطوا وَاتَموا كنتة لمَنَكم‬ ‫‪:‬‬ ‫"‪.‬‬ ‫تنلخورےت‬ ‫"‪.‬‬ ‫وقال تعال‪ :‬رتيلوا الشريك كانة كمايتيأوتكم كانه‬ ‫وقال‪ :‬ل رافتوهم عنث تينننره] "ل وتنيثوا ى يبل لمكه ه" ومثل هذا‬ ‫في كتاب الله كثير‪.‬‬ ‫(‪ )١‬التحريم‪ :‬الآية‪.)٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬البقرة‪ :‬الآية‪.)٢١٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬النساء‪ :‬الآية‪.)٧٧( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬النساء‪ :‬الآية‪.)٧١١( ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٤١( ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬آل عمران‪ :‬الآية‪.)٢٠٠( ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٣٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٨‬البقرة‪ :‬الآية‪.)١٩١( ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬البقرة‪ :‬الآية‪.)١٩٠( ‎‬‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫وقد علم من السنة ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه من بذل أنفسهم وبيع مهجهم‬ ‫جهاداً نى سبيل الله تعالى وابتغاء رضوانه بيا يغني عن المزيد وعلى ذلك اجتمعت الأمة‪ ،‬وفي‬ ‫فضله والترغيب عليه والحث به كثير من الكتاب والحديث لا نطيل هاهنا بذكره‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وعلى هذا فتارك الجهاد في موضع وجوبه يأثم ويكفر الناس بتركه‪ ،‬وإن كان‬ ‫كذلك فيا الدليل عليه؟‬ ‫قال‪ : :‬نعم هو كذلك واقتران الوعيد بتركه هو دليل وجوبه وفرضه ولا شك قال الله‬ ‫تعالى‪ :‬‏‪ ٧٦‬آتا الزب ءاكثرا ما لك ‏ل‪١‬دا قيللكد أنفؤوا فى سبيل اله أتَاقَشرإل الأنض‬ ‫ريش انكيزة الأنا مرے اخرةنما مَتنغ انكيرة آليتان اكرر يلامليل زة‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫قر‬ ‫بدل‬ ‫ليما وثدمت‪.‬ست>>‬ ‫عدا‬ ‫س‬ ‫‪.-‬‬ ‫إلا دنهبو‪/‬ا ا م‬ ‫‪.١ ) 1 :9‬‬ ‫تري‪‎‬‬ ‫حل‪. 4 ٦ ‎‬‬ ‫وآلترر الآخر أن نجهذوا يأتؤلهز‬ ‫وتا ل تعالى‪ :‬ه لايستتزئك الزب ئؤيثروك يلقه‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‪ ,‬م‬ ‫ح‬ ‫ھ‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫مم‬ ‫؟‪.‬‬ ‫ث‬ ‫و‬ ‫و‪.‬‬ ‫ص‬ ‫ه س‬ ‫سي س‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شرم ‪.‬ةم رےأته عيغايالم ًتيَ ث تَمَا س‪.‬ت س‪,.‬نكسص >ا‪.‬لز مبى لا يو‪.‬قمثوك يا‪72‬ل>قه ۔ےورأل‪.‬تور ا؟لآخر وحأ‪.‬زتات‬ ‫{۔‪,‬ر‪.‬‬ ‫()‪,‬‬ ‫نفر تمزفي رتبهز بنوت () ‏‪٨‬‬ ‫۔ے۔۔ ك‬ ‫وقال تعالى‪ :‬ل وينهم كن قول اتكن ني ولتاني ألا ف اليتتةحقطرأ درت‬ ‫جَهَتَ لَسُجيطة" يالكفرير إ فقد وعدهم بالعذاب الأليم والاستبدال بهم إن لم‬ ‫ينفروا‪ ،‬وأخبر أن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذن في ترك الخروج مع النبي يي‬ ‫والجهاد معه‪ ،‬وإنما ذلك من فعل المرتابين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر‪ ،‬وتوعدهم بنار‬ ‫جهنم ووسمهم بالكفر وأي وعيد أعظم من هذا وأي تقريع أشد منه‪ ،‬ولما بالجهاد من عظم'“‬ ‫المحنة وصعوبة التكليف ولاحتياج الخلق معه إلى أن يقادوا إلى فراديس الجنان بسلاسل‬ ‫(‪ )١‬التوبة‪ :‬الآيتان‪.)٣٩-٢٣٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬التوبة‪ :‬الآيتان‪.)٤٥-٤ ٤( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٤٩( ‎‬‬ ‫(‪ (٤‬في (ب)‪ :‬عظيم‪. ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫الامتحان جيء في هذا الباب من التغليظ بيا لم يؤت به في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج‪.‬‬ ‫وفي الكتاب العزيز من ذلك كثير لا نطيل بذكره‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن هذا الخطاب البليغ والعتاب الموجع والتقريع المؤلم والزواجر الشديدة إنا‬ ‫كان لدعوة النبي ي إياهم وأمره هم بالخروج معه‪ ،‬وليس هو في هذه كغيره‪ ،‬وقد قال تعالى‪:‬‬ ‫زاكنة أآربك يَتََنثه ين‪:‬‬ ‫كرتسناا ذ‬ ‫[ لاتتملواذعاء التنور نتتك م كذما‬ ‫) ‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫م‬ ‫مو‬ ‫ينة ف‬ ‫م‪.‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‪.‬بصييبهم عَذَابگُ آلي ه‬ ‫لأ فَليَحَدَر آلَذَ مَالفُودَعَنّ أيوه أن‬ ‫الكاب أن يتَحَلَضُوا عن رَسُولاله وَلا‬ ‫‪..‬‬ ‫را‬ ‫وقال تعالى‪ :‬ل مَاكَاتَ‬ ‫و ه ص ‪7‬‬ ‫سس سر‬ ‫يسمعن تَتيه۔ ه وفي سائر دلائل الآيات ما دل على ذلك إما بتصريح من الخطاب‬ ‫وإما بحكم القرائن لأن الداعي في زمانه ‪-‬صلوات الله عليه‪ -‬لم يكن غيره‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد ثبت في كتاب الله تعالى ما دل على أن أئمة العدل" والقوام بأمر الله تعالى يقوم‬ ‫في ذلك مقامه ولهم من ذلك ما له بدليل قوله تعالى‪ :‬ل مل لَنشََْفِيَ منَالْكَعَرَاب سَئْدَعَودَ إ ك قوو‬ ‫أل بلي شيب قيئوتهم ونشوة قين ثليشوابيكم قه أجحاست وين توا كما وجع ين‬ ‫ذ س ع۔َ۔دها‪.‬بالليًا ه"‪.‬‬ ‫‪ .‬ثاجت الأمة أن الداعي في هذه الآية الشريفة هو أبوبكر خليفة رسول اله ية لما دعا‬ ‫الناس إلى قتال بني حنيفة وقد سمعت ما فيها من الوعيد على من تخلف عن إجابة دعوته‬ ‫وهو الدليل على ثبوت ذلك أو وجوبه مع كل إمام عدل قائم بأمر الله تعالى إلى يوم القيامة‪.‬‬ ‫وعلى ذلك أجمع الصحابة ومن بعدهم قولا وعملا وكفى وفي هذه الآية الشريفة‬ ‫معجزة ظاهرة للنبي ية الإخباره بالغيب ووقوعه كيا أخبر وهي أعظم شاهد بصحة إمامة أبي‬ ‫بكر ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬وإن اجتياع الأمة عليه لم يكن على ضلال‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما كان في زمانه ‪-‬۔صلوات الله عليه‪ -‬جهاد إلا مع المشركين فينبغي قصر‬ ‫‏(‪ )١‬النور‪ :‬الآية ‏(‪.)٦٣‬‬ ‫(‪ )٢‬التوبة‪ :‬الآية‪.)١٢٠( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الفتح‪ :‬الآية‪.)١٦( ‎‬‬ ‫‏‪٢١٥‬‬ ‫سہ۔‬ ‫البحوث‬ ‫الجهاد عليه لعدم الدليل على غيره‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد ثبت في كتاب الله تعال قتال آهل البغي كيا ثبت فيه قتال المشركين‪ ،‬قال تعالى‪:‬‬ ‫يناح‬ ‫تي تمني‬ ‫تعالم‬ ‫( نعتني النزهة اثرا تيخو بيتهتاقين ب تيخدل هما‬ ‫ً‪ 1‬إن له مب المقيطيك هه"‪ 3‬وقد أجمع‬ ‫كين متتآصيخوا بيتها ادل‬ ‫تن‪:‬إلة تر‬ ‫ذلكث وفي كلام الله كفاية عما سواه‪.‬‬ ‫الصحابة والسلف ع‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا وجب الجهاد أهو فرض عين أم فرض كفاية وفي أي موضع يكون‬ ‫وسيلة؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل‪ :‬إنه في الأصل من فروض الكفاية بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن‬ ‫ے )ة ولا تقر منكل فرق مم‬ ‫الباقين بدليل قوله تعالى‪ :‬ا وَماگارے الَمُوْمثونَ لينفبوا‬ ‫ا لا أنه قد يكون فرغر عين على من تعين وجوبه عليه } وهو أن‬ ‫َيََمَمَهُو ق الزين ‪0‬‬ ‫طايفة‬ ‫يكون المخاطب به كالنصف من عدوه في العدد قال الله تعالى‪ :‬ل الكنحَفَالَهُ عكر رولقهة‬ ‫‪327‬‬ ‫أنه‬ ‫ت فيكم صَعَمفًَاا قَإن يك ينكم مَأئة صايرة يتلوا مأئنينوإن يكن تنكم ألف يعلدو‬ ‫مع آلصَيربَ ‪.‬‬ ‫بإذن الله‪7‬‬ ‫فجمعت الأمة على أن هذا التحديد للوجوب‪ ،‬ومفهوم العبارة بتخفيف ما زاد عنه يدل‬ ‫على ذلك‪ ،‬فالعشرة إذا وجب عليهم جهاد العشرين كان قتالهم فرض عين بمعنى أنه لا يسع‬ ‫أحدهم تركه تعلقا بأنه فرض كفاية وهو معنى قول الصبحي‪ :‬إن دفاع المرء عن نفسه وأهل‬ ‫بيته فرض عين‪ ،‬وهو كذلك في موضع وجوبه بحيث لا يكون العدد بأكثر من اثنين في حق‬ ‫الواحد لأنه المصرح به في كتاب الله تعالى وماعدا ذلك فهو وسيلة‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وربي يتعذر معرفة العدد من العدو بالتحقيق ولا سيي في الجيوش؛ لأن‬ ‫مداخلة العدو والاطلاع عليه بمن يكون هو الحجة في ذلك لا يمكن غالبا‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الحجرات‪ :‬الآية‪.)٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬التوبة‪ :‬الآية‪.)١٢٢( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الأنفال‪ :‬الآية‪.)٦٦( ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم وأنا لا أحفظ أثرا في هذا‪ ،‬ولكن في كتاب الله ما دل على أنه يرجع إلى‬ ‫معنى الحزر!" والاعتبار عند المشاهدةس فإن رأوهم مثليهم وجب وإلا لا قال تعالى‪ :‬ج ول‬ ‫اه وَلَنَتَرَغشْر ف‬ ‫كثيرا لد‬ ‫ے۔ م‪.‬‬ ‫أر‬ ‫الأتر ه"‪.‬‬ ‫الو واخرى‬ ‫سكييل‬ ‫مذ‬ ‫<‬ ‫‏‪ ٨‬قدكان لك ءاية قى فشتين التقتا فمة تقتل و_‬ ‫و ‪:‬قال تعال‪:‬‬ ‫مص‬ ‫كاؤزة يرَنتهُم تنتجه تأ المين ولتابيذ يتضرر منبكآ‪ +‬ه"‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫سص > مق ‏‪٠٥‬و مرر‪٠ .‬مو‬ ‫وقال بعض المفسرين‪ :‬إن المسلمين رأوا المشركين يومئذ مثليهم أي ضعفهم" وقد كانوا‬ ‫ثلاثة أمثالهم‪ ،‬وإنما أراهم الله إياهم كذلك ليجرءهم على قتالهم إذا رأوهم في حد من يلزم‬ ‫جهاده ولا يجوز الفرار عنه‪ ،‬ولا أرى وجها في هذا الموضع أثبت من هذا ولا أصح قولا منه؛‬ ‫لأن العدول عنه يبطل فرض الجهاد حتما ولا سبيل إليه قطعا لكنه بحث غريب لم نجده لأحد‬ ‫من فقهائنا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وقول الفقهاء في اشتراط الوجوب أن يكونوا كنصف العدو عددا وعدة من‬ ‫أين ثبوته من الكتاب أم من السنة أم هو ما يجتمع عليه؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم‪ ،‬وقد مضى في العدد ما دل عليه‪ ،‬وأما العدة فهي مما يتخذ للحرب من‬ ‫أسبابه وآلاته كالخيل والإبل والسلاح من السيوف والرماح والتفاق والمدافع والرصاص‬ ‫والبارورت ونحوها‪ ،‬ولقولهم في النظر إلى ذلك كله محل ووجه لا يأباه العقل وإن لم يصرح به‬ ‫في السنة‪.‬‬ ‫وربيا تختلف المواضيع فيه فجرأة الواحد الخارج بسيفه ماشيا على ذوي تفقين أو‬ ‫فارسين لا كالجرأة عند مزاحمة الجموع على بعضها بعض لاشتغال كل منهم لا بمخصوص‬ ‫بعينهؤ فربما لا تكون كثرة العدة معتبرة هنالك ولو كان لأولئك من الباروت والرصاص‬ ‫كالجبال وعند هؤلاء ما يكفي لتلك الوقعة‪.‬‬ ‫‏) ‪ ( ١‬في (أ)‪ :‬الجزر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الأنفال‪ :‬الآية ‏(‪.)٤٣‬‬ ‫‏(‪ )٣‬آل عمران‪ :‬الآية ‏(‪.)١٣‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫وربي كان المقتحم بسيفه على أهل التفق أقوى منه عليه فلا يعتبر‪ ،‬وإن صح ما يظهر لي‬ ‫فإنه إن استوت الأعداد على النصف وإن لم تكن العدة كذلك فربيا تلزم تمكسا بظاهر الآية إلا‬ ‫في خصوص ما يوجب النظر غيره‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما يوجد في بعض الأثر من الزيادة على هذا كقولهم في المناصفة في الهيئة‬ ‫والمطعوم والمشروب حتى قيل به في الآنية التي تسقى بها خيلهم ودوابهم وأنفسهم‪.‬‬ ‫وفيما حكاه الشيخ الكندي أنه لا يلزم الخروج حتى يجد ثقة يستخلفه على بيته فهذا‬ ‫وبابه ما وجهه؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم وعندي أنه ليس مما يجتمع عليه وإن قيل به كذلك في أثر فإنه ليس في‬ ‫كتاب الله ولا سنةولا إجماع‪ ،‬والقول بإطلاقه كذلك لا يثبت‘وليت شعري هل اعتبر ذلك‬ ‫النبي كية وأصحابه إذ كانوا يتزودون التمر المسوس ولا يجدونه‪ ،‬وهلا كان للصحابة ‪-‬‬ ‫رضوان الله عليهم بمثل هذه الشروط العثة والأقوال الباردة؟‬ ‫وهل يجوز القول بعذر من ليس له جفنة يأكل منها عن جهاد من يعلم أن له جفانا كثيرة‬ ‫وأقداحا من البلور للشرب معدة؟‬ ‫وهل ولج في سمع أو عقل لمسافر أن لا يخرج في تجارة أو حاجته إلا بعد أن يستخلف‬ ‫قة على أهله وهم في دار الإسلام وحماية الإمام أم هو خاص بالجهال تعللا عن الخروجس ولو‬ ‫علم الله ذلك لنبه الله عليه وأرشد الرسول إليه ولكنه ليس كذلك‪ ،‬وأي داع إلى إيداع الأثر‬ ‫الصحيح مثل هذه الشروط التي لا جدوى فها غير التثبط والتعلل عن سلوك سبيل الله تعالى‬ ‫به لا طائل تحته‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ومن المخاطب بالجهاد في تلك الآيات الشريفة؟ وعلى من ثبت التكليف به؟”‬ ‫قال‪ :‬قد ثبت في السنة المجتمع عليها أن الخطاب به متوجه إلى كل رجل بالغ عاقل حر‬ ‫مسلم قادر‪ ،‬فلا يلزم امرأة ولا صبيا ولا مجنونا ولا عبدا ولا مشركا ولا عاجزا‪.‬‬ ‫والعجز إما لعلة بدنية وهي‪ :‬الضعف والمرض مطلقا كالهرم والعمى والعرج والخدر‬ ‫من ) ب‪( ‎‬‬ ‫(‪ )١‬سقطت‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫وأنواع الأسقام المانعة جميعا‪.‬‬ ‫وإما لقاعدة حكمية كالواحد لا يلزمه قتال أكثر من اثنين‬ ‫وإما لموارض مالية وهي ‪ :‬الدين وعدم النفقة على من يلزمه عوله إلى حد رجوعه‬ ‫وعدم الزاد والراحلة إذا دعت الحاجة إليها‪.‬‬ ‫وإما لأسباب خارجية‪ :‬كمنع الوالدين أو أحدهما إياه من الخزوج‪ ،‬وكمن عنده مريض‬ ‫يقوم به ولا يجد من يكفيه إياه ويخاف عليه بتركه ضياعا أو هلكة‪ ،‬وكالسفر فإنه لا يلزم المسافر‬ ‫لوجود الضرر‪ ،‬وقد شبهه الصبحي بالمريض فجعل حكم المريض والمسافر سواء‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فمن أين ثبت العذر لهؤلاء المعذورين؟‬ ‫قال‪ :‬قد ثبت ذلك في قوله تعال‪ :‬ل لعل الضكماء وَلاعَل المرضى كلاعل آلزيكلًا‬ ‫جدو مايقوم حر إدا تصَخوأية ورسول ما عل الشُخينيك من سيل واه عَغُوو‬ ‫تك ه‪.‬‬ ‫فالنساء والصبيان والعبيد وأهل الزمانة والمجانين هم من الضعفاء المعذورين‪ ،‬وكذلك‬ ‫العمي والعرج‪ ،‬وقد أفردهم الله تعالى بالذكر في موضع آخر فقال‪ :‬إ لَيَرَعَلَلَكَتَعحَرَج ولا‬ ‫ارجعل المريض حرج ه" والقاعدة الحكمية قد سبق القول بها من كتاب الله تعالى‪.‬‬ ‫علا تلجي حَ‬ ‫وأما النفقة المالية فقد ثبت ذكرها في هذه الآية الشريفة في قوله تعالى‪ :‬ل رَلاعل ليلا‬ ‫" م ودخول جهاز المسافر وزاده في هذه النفقة ظاهر لأن عادم‬ ‫ما فتورے حر‬ ‫جذور‬ ‫الزاد غير واجد للنفقة‪. .‬‬ ‫وأما العذر بعدم الراحلة إذ بعدت المشقة وعجز عن المشي فثابت في قوله تعالى‪ % :‬ولا‬ ‫ص‬ ‫‪ ,‬م‬ ‫ت‬ ‫سه‬ ‫هم‬ ‫علتهه ترأوأ و<ا‪1‬ع‬ ‫عحن‬ ‫ے۔‬ ‫حمل‬ ‫‪1‬‬‫تبث‬ ‫قتلا‬ ‫مله‬ ‫ل(‬ ‫عَل ال زرے‪١‬‏ ادا م آر‬ ‫(‪ )١‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٩١( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الفتح‪ :‬الآية‪.)١٧( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٩١( ‎‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫الدمع حرَنا الامجذوا مَايْفِقونَ ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن أعطاهم الإمام أو غيره زادا أو راحلة ولمن يلزمهم عولة نفقة إلى رجوعهم‬ ‫أيكون ذلك مزيلا لعذرهم؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي وفي الآية الشريفة ما دل على ذلك لأن حصول العذر قد تعلق بعدم‬ ‫حصول ذلك من الغير‪ ،‬ويجوز أن يستدل بالآية الشريفة على وجوب طلب ذلك من الإمام إذا‬ ‫رجوا حصوله‪ ،‬والأظهر كونه وسيلة فلا يلزم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فالعذر بالدين من أين ثبوته؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم هكذا قال الفقهاء وأطبقت كلمتهم عليه ولا أجد التصريح به كذلك‬ ‫من الكتاب ولا من السنة‪ ،‬ولكن قول مقبول وأثر متبع وكان اعتمادهم فيه على أن الجهاد من‬ ‫حقوق الله تعالى والدين حق للعباد فهو مقدم عليها في الأصح لما ثبت في الحديث المشهور‪:‬‬ ‫«إن التوبة تجزي إلا من حقوق العباد فكان ارتهان الذمة بها عذرا مانعا من وجوب‬ ‫الجهاد‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان ذا مال فأوصى بدينه وأشهد عليه إذا لم يمكنه ني الحال قضاؤه أله أن‬ ‫يخرج أم عليه أم لا له ولا عليه؟‬ ‫قال‪ :‬ففي الأثر‪ :‬إن له أن يخرج على هذا ويؤيده ان النم ينة قد أخذ سلفا" وهو دين‪.‬‬ ‫ومات عمر ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬وعليه دين ولا يجوز أن تأتي على النبي ي ولا على شراة الأئمة‬ ‫حالة تمنعهم من الجهاد‪ ،‬وفي الصحيح‪ :‬إن الزبير كان عليه من الدين ألفا ألف ومائتا ألف‬ ‫وقتل والدين عليه حتى قضاه ابنه عبد الله بن الزبير ولا يبعد عندي من جواز القول بلزومه‬ ‫والحالة هذه استدلالا بحال هولاء الأئمة فإن الجهاد عليهم من اللازم لأنهم الباعة لأنفسهم‬ ‫في سبيل الله تعالى خلافا لمن يرى نفس الدين عذرا يمنع من الخروج‪.‬‬ ‫(‪ )١‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٩٢( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرج أبو داود في كتاب‪ :‬البيوع والإجارات‪ ،‬باب‪ :‬في تضمين العارية ‏(‪ )٣٥٦٦‬من طريق صفوان أن‬ ‫رسول الله ية استعار منه أدرعاً يوم حنين فقال‪ :‬أغصب يا محمد؟‪ .‬فقال‪« :‬لا‪ ،‬بل عارية مضمونة'‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٦٢.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كفل بدينه من يثق به من مليء يؤمن على قضائه أو أذن له صاحب الدين‬ ‫في الخروج؟‬ ‫قال‪ :‬فلا يتعرى من جواز الاختلاف فيه كيا سبق في هذا الفصل قياسا لا حفظا فلينظر‬ ‫قلت له‪ :‬فهل من وجه يبيح للمديون الجهاد وإن لم يكن له مال ولا كفل بدينه أحدا ولا‬ ‫أذن له رب الدين فيه؟‬ ‫قال‪ :‬نعم قد قيل‪ :‬إن ذلك له في موضع الدفاع" عن نفسه وعندي أنه يلزمه ذلك في‬ ‫موضع وجوبه‪.‬‬ ‫وكذلك في موضع الدفاع عن أهله وبيته؛ لأنه فرض عين عليه الدفاع عن بلده كذلك‬ ‫فيجوز ولو قيل بلزومه لم يبعد‪ ،‬ولا سييا إن لم تحصل الكفاية بغيره فيحتمل كون أهل البلد أو‬ ‫أكثرهم لا يخلون من دين ولو قل فيعذرهم عن الدفاع بتعين الضرر ولا يصح ذلك في النظر‬ ‫فوجوبه على الجميع أظهر‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬فهل من نص في الأثر على جواز ذلك له؟‬ ‫قال‪ :‬نعم يوجد ذلك في كتاب‪١‬‏ اللباب‪ .‬ما نصه‪:‬‬ ‫قلت‪ :‬فإن دخل العدو البلد كيف ترى؟ قال‪ :‬جائز لكل أحد أن يقاتل كان مديونا أو‬ ‫غير مديون شاريا أو غير شار ولو كره والده‪ .‬انتهى بلفظه‪.‬‬ ‫فنحن لم نزد عليه إلا القول بلزومه في موضع الوجوب كالدفع عن نفسه المقول فيه بأنه‬ ‫فرض عين وفي هذه دفع عن نفسه وغيره معا فالفرض باق على أصله‪.‬‬ ‫فإن كان الدفع عن ماله فهو من الواجب عليه في موضع لزومه حكى ذلك الصبحي‬ ‫َ‬ ‫عن الشيخ أي سعيد‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو مخير فيه‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في نسخة‪ :‬ا لدفع‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بوز له الدفع ولا يلزمه لأن له أن يفدي نفسه بياله وحكي هذا عن الشيخ أبي محمد‬ ‫فإن عزم على الدفع عن ماله جاز ولو مديونا صرح بذلك في كتاب هاللباب'‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان الدفاع ي الخارج عن بلده؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل‪ :‬إنه ليس على أهل بلد الخروج دفاعا عن بلد آخر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن عيان كلها في الدفع كالبلد الواحد‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن رأى الإمام هذا القول الثاني وحكم به أيلزم الخروج من عليه دين ل‬ ‫يقضه؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ ،‬إن حكم الإمام في المختلف فيه يكون كالمجتمع عليه فلا يجوز خلافه‪ ،‬وعلى‬ ‫المال ما يقضى منه مع الاشهاد والوصية به‪.‬‬ ‫له من‬ ‫مع الدين إن كان‬ ‫هذا فيلزمه الخروج‬ ‫ويبوز له الخروج مع الدين على حال ولو لم يكن له ما يقضيه‪.‬‬ ‫ويخرج في قول آخر‪ :‬إن ذلك يلزمه مع الدين مطلقا كا قيل بلزومه ني الدفع عن بلده‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن حكم الإمام بخروج المديون ولو لم يكن له وفاء أيثبت هذا من حكمه‬ ‫ويلزم الرعية اتباعه؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي لأنه موضع رأي فإذا حكم الإمام به صار كالمسائل الإجماعية في‬ ‫وجوبه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فهل له عذر عن الوصية واللإشهاد بالدين ئي موضع من هذا الدفع أم لا؟‬ ‫قال‪ :‬لا يعذر منه مع الاستطاعة له فإنه من الواجب عليه‪ ،‬فإن عجز عنه جاز له الدفع‬ ‫ولو لم يوص ولم يشهد‪.‬‬ ‫ومثل ذلك لو قام أحد ليقتله فاشتغل بالدفع عن نفسه ولم يستطع الوصية والإشهاد‪،‬‬ ‫فإن غشي البلد وقدر هو على الإشهاد والوصية لزمه وإن لم يقدر لاشتغاله بالدفع ولاشتغال‬ ‫الناس عن الإشهاد لهم والوصية عندهم جاز له الدفع وكان له العذر بذلك وأما في حال‬ ‫خروجه إلى غير بلده فالاشهاد لازم والوصية كذلك‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٦٢٢‬‬ ‫كغيره عند نزول البلية؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا قيل به في المصرح به من الأثر‪ ،‬فالاختلاف يشمله والقول بالمنع والجواز‬ ‫ونظر قاصر وفي الحديث مادل على أنه حجب عليه‬ ‫بعمه‪ .‬لكن ‏‪ ١‬نقول بعذره مذهب ضعيف&‬ ‫الدفع عن رعيته كيا يجب عليه الدفع عن نفسه لما يروي عن النبي ينة‪« :‬من استرعاه الله رعية‬ ‫فلم يجطهم ولم يذد عنهم لم يشم ريح الجنة" فدل على أنه هالك إن لم يقم مع القدرة لذلك‪.‬‬ ‫ولو مديوناً فهو على الإمام‬ ‫نفسه وأهله وبلده‬ ‫على كل أحد أن يدفع عن‬ ‫وقد ثبت أن"‬ ‫أوجبؤ وبتركه على القدرة يكفر فيما عندي" على أني لا أرى من الصواب أن يترك الإمامة‪.‬‬ ‫ويضيع الرعية ويترك أمر الله وأمانته بسبب درهمين كان من الواجب على ربهيا إنقاذ الخلق من‬ ‫نكة بهيا‪ ،‬ويجوز الحكم عليه بذلك في موضع وجوبه‪.‬‬ ‫وإذا جاز للمديون أن يدافع عن ماله فهو للإمام أجوز في الدفاع عن الرعية والحماية‬ ‫للمالك الإسلامية ولا شك‪.‬‬ ‫وغير الإمام في هذا مثله أيضا إذا وجب الدفاع عليه إن إجماعا فإجماع أو على رأي‬ ‫قيحسبه وإن اختلفت المنازل ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فالوالدان إذا منعا من الخروج أو أحدهما ما القول فيه؟‬ ‫قال‪ :‬أكثر القول أنه لا رأي هيا في الدفاع فله أن يخرج‪.‬‬ ‫ومختلف في الجهاد فقيل‪ :‬إن كان الجهاد فرضا فلا رأي ليا فيه وله الخروج إليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن طاعتهيا فريضة حاضرة فهي ألزم وبها عن الجهاد يعذر‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬الأحكام باب‪ :‬من استرعي رعية فلم ينصح ‏(‪ )٢١٥٠‬من طريق معقل بن‬ ‫يسار قال‪ :‬سمعت النبي يي يقول‪« :‬ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها يتصيحة إلا لم يجد رائحة‬ ‫الحتةا‪.‬‬ ‫وجاء عند مسلم في كتاب‪ :‬الإيمان باب‪ :‬استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار ‏(‪ )٣٢٦٤‬بلفظ‪« :‬ما من‬ ‫أمير يلي آمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة»‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ب)‪ :‬أنه‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫ويحسن عندي أنه إن كان من قوام الدولة والجهاد به فيلزمه الخروج وإلا فهو محير‪.‬‬ ‫ويجوز أن يقال‪ :‬إن كان ممن يكتفى عنه في الجهاد بغيره فالقعود أفضل‪.‬‬ ‫وني مثل هذه الحالة رد النبي تة من قال‪ :‬إن له والدة نقال له‪« :‬استاذنها فإن أبت‬ ‫نانعد فإن الجنة تحت أقدام الأمهات»”‪.‬‬ ‫وقد قتل حارثة في الجهاد ولم يثثببتت أنه ‪-‬صلوات الله‪ -‬منعه من الخروج إلا بإذنهاء ولما‬ ‫استشهد جاءت أمه إلى النبي ييت فقالت‪ :‬يا رسول الله إن كان حارثة في الجنة ل أبك ولم‬ ‫احزن وإن كان غير ذلك فسترى ما أصنع‪ .‬فقال‪ :‬يا ام حارثة إنهن جنان‪ ،‬وإن حارثة في‬ ‫الفردوس الأعلى فرجعت وهي تقول‪« :‬بخ بخ لك يا حارئة»"‪ ،‬وبخ بخ كلمة مدح‪.‬‬ ‫ولعل بهذا يستدل من قال بجواز الخروج له مطلقا في جهاد أو دفاع في فرض أو وسيلة‬ ‫ولو منعاه‪ ،‬لكن أختار تقييده مع ذلك بكون الخروج لا مضرة عليهيا فيه فلو تعين مرضها أو‬ ‫عجزهما عن القيام بحوائجهيا ولا قائم بهيا غيره لزمه القعود عندي وكذا في حق غيرهما ممن‬ ‫يلزمه القيام به‪ ،‬وهذا يشمله عموم الآية الشريفة قوله تعالى‪ :‬ل عَترأؤلي الشرره" فإن الضرر‬ ‫بنفسه وبمن يلزمه القيام به كله من واضح العذر لأنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فالجهاد والدفاع اسيان لمسمى أم هما نوعان؟‬ ‫قال‪ :‬إن الجهاد اسم شامل لما تحته من أنواع وله في الفضل طبقات تعرف وإن أعلى‬ ‫الوجوه فيه وأشرفها وأرضاها لله وأقربها عنده ما كان لا يراد به إلا إظهار الحق ومعزة‬ ‫الإسلام وإعلاء منار الدين ومحق الفساد والظلم والكفر وتوهين أهله وإثخانهم ونكايتهم‬ ‫لتكون كلمة الذين كفروا السقلى وكلمة الله هى العلياء فالقتال على ذلك هو الذي افترض‬ ‫‪.‬‬ ‫بذل المال والنفس عليه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في «طبقات محدثي أصبهان ‏(‪ )٥٦٩-٥٦٨ /٣‬من طريق أنس بن مالك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه البيهقي في «شعب الإييان» ‏‪ ٢٦٢٣-٢٣٦٢ /٧‬رقم ‏(‪.)١٠٥٩٠‬‬ ‫‏(‪ )٣‬النساء‪ :‬الآية ‏(‪.)٩٥‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫تَمالزا‬ ‫والوجه الثاني‪ :‬هو الدفاع المذكور ني قوله تعالى‪ } :‬وَليعَلَمَ الذ‪ :‬رن تاكَشُوأ وقيل ق‬ ‫يلو ى ميلاتوآو انتحر قالرا ت تمت تالا لأتتتكم هم ينفر بومه أقر ين‬ ‫للإيكنن ه" فقد أخر ذكر الدفاع في هذه الآية الشريفة لتأخره رتبة عن الجهاد الأول‪ ،‬فالمقاتل‬ ‫عن نفسه لا كالبائع نفسه لله لإعزاز دينه لا لشيء يخصه بنفسه من دفع مضرة أو جلب‬ ‫مصلحة‪.‬‬ ‫فالدفاع ضرورة تستعمله حتى البهائم والجهاد المحض لمرضاة الله تعالى وكبت أعدائه‬ ‫هو شأن الملائكة والأنبياء والرسل والنقباء والمهاجرين والأنصار والخلفاء والأئمة والعلماء‬ ‫والتابعين لهم بإحسان‪ ،‬ولا نطيل بتفصيل ذلك وإنما اطرد بنا القول فيه لبيان الفرق ببين‬ ‫الجهادين‪ ،‬لكن قد يكون ترك الدفاع أضر فالقيام به أوجب قال الله تعالى‪ :‬ج وَلؤلادفغ؟‬ ‫لش تكهريبتي لتحدت الكن ه"‪.‬‬ ‫ولهذا قيل‪ :‬إذا غشى العدو البلد إن دفعه واجب على الغني والفقير والحر والعبد على‬ ‫قول والمديون ولو لم يكن له وفاء على قول أيضا‬ ‫ولا قائل بوجوب ذلك على العبد والمديون الذي بتلك الصفة في باب الجهاد أصلا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬به ئي هذا لكونه فرض عين على الكل فالفقير كالغني والعبد كالحر والمديون‬ ‫كالموسر؛ لأن على كل منهم دفع القتل عن نفسه في موضع وجوب ذلك فرضا من الله تعالى‪.‬‬ ‫وفي الحديث‪ :‬المقتول دون ماله شهيدا" فبالحري إن ثبتت الشهادة للمقتول دفاعا عن نفسه‬ ‫إلحاقا لهذا النوع من الجهاد بأصله وما هو في الأصل إلا نوع من جنس الجهاد فهو بعض من‬ ‫(‪ )١‬آل عمران‪ :‬الآية‪.)١٦٧( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬البقرة‪ :‬الآية‪.)٢٥١( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه الإمام الربيع ‪-‬رحمه الله‪ -‬من طريق ابن عباس كتاب‪ :‬الجهاد‪ ،‬باب‪ :‬في عدة الشهداء ‏(‪ )٤٤٨‬من‬ ‫طريق ابن عباس‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٤٨٠‬ومسلم ف كتاب‪:‬‬ ‫ورواه البخاري في كتاب‪ :‬المظالم والغخغصبث باب‪ :‬من قاتل دون ماله‬ ‫‏‪(٣٥ ٩)(.‬‬ ‫‏‪ ١‬لإيمان© باب‪ :‬الدليل على أن من قصدأخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم‪.‬‬ ‫كلاهما عن ابن عمرو بلفظ «من قتل دون ماله فهو شهيدا‪.‬‬ ‫‏‪٢٢٥‬‬ ‫أ لبحوث‬ ‫كله إذ ذلك جنس شامل لا تحته من أنواع شمول الحيوان على الناقة والفرس والإنسان" فإن‬ ‫نوى به الدافع إرغام البغاة وإذلالهم وإظهار معزة الإسلام وتقوية أهله وكف الظلم والجور‬ ‫والفساد عن عباد الله تعالى لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا نقد لحق‬ ‫الدفاع في المرتبة بالجهاد الأول‪.‬‬ ‫وأدنى الجهاد درجة ما كان باللسان وربي تختلف منازله أيضا لكنه ليس بمراد لنا نى هذا‬ ‫للوضع فلا كلام فيه‪.‬‬ ‫قلت له"‪ :‬فقولك هذا يدل على أن الخروج على العدو وقتاله امتثالا لأمر الله سبحانه‬ ‫جهاد‪ ،‬وقتال العدو الخارج على المسلمين دفاع؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا‪ ،‬لكن فيه للرأي مجال‪ ،‬وللاختلاف مواضع‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فأين محل الاختلاف المذكور في هذا؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل بلزوم الدفاع عن البلد‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬عن القرية‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬عن المصر كله‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما حد المصر؟‬ ‫قال‪ :‬إن عمان كلها مصر واحدا وفي قول آخر‪ :‬إن عيان والبحرين مصر واحد‘ فتدخل‬ ‫البحرين ني هذا القول‪ ،‬صرح بذلك في كتاب «اللبابا‪ ،‬وقد حكاه في تحديد المصر ابن النضر‬ ‫وغيره وقالوا‪ :‬إن الأحساء هي التي تسمى بالبحرين في هذا الموضع لا جزيرة أوال المسياة‬ ‫[الآن]" البحرين‪ .‬وفي كتاب «القاموس؛‪ :‬أوال كسحاب جزيرة كبيرة بالبحرين عندها‬ ‫مغاص اللؤلؤ وعلى ظاهر قوله فإنها من البحرين فيجوز أن يلحقها حكمها أيضا بمقتضى‬ ‫اللغة وإلا فالأول هو المصرح به‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فوجوب الدفاع المذكور عن البلد أو القرية أو المصر أهو على الترتيب أم على‬ ‫(‪ )١‬سقطت من‪(). ‎‬‬ ‫(؟) في النسخ المخطوطة لأن‪ ،‬ولعلها الآن‪. ‎.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٦٢٦‬‬ ‫الإطااق؟‬ ‫قال‪ :‬وهذا مما يتلف فيه أيضا‪ :‬فقيل‪ :‬بلزومه هكذا على الإطلاق في وقت الحاجة إليه‬ ‫من غير تفصيل‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بل على الترتيب‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان الخصم قاصدا للجميع فهو على الإطلاق وإلا فهو على الترتيب‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما هذا الترتيب المذكور وما وجهه؟‬ ‫قال‪ :‬معناه إن كان الخصم قاصدا لشخص بعينه وهو قادر على دفعه لم يلزم ذلك من‬ ‫حضره ولا أهل البلدؤ فإن لم يكف لدفعه لزم ذلك أهل بلده‪ ،‬ولا يلزم أهل قريته‪ ،‬وكذا إن‬ ‫كان" الخصم متعينا لبلد فعلى أنفسهم ولا يلزم أهل القرية‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن لم يكف أهل البلد لدفعهم فعلى أهل قريتهم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يلزم أهل قرية الخروج دفاعا عن قرية أخرى وهو أكثر القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إذا لم يكف أهل القرية للدفاع عنها فعلى من يليهم من أهل البلدان والقرى‬ ‫والآفاق لا" حتى يأتي على المصر كله‪.‬‬ ‫وفي قول‪ :‬من لا يوجب الترتيب فيراه واجبا على أهل المصر جميعاء فإن كان العدو‬ ‫خصيا للمصر كله فهذا القول أصح ولا يلزم الترتيب‪.‬‬ ‫وإن كان العدو خصي لبلد أو قرية فقط فالقول بالترتيب أصح في النظر‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فهل في الدفاع من قول يصح في الرأي غير هذا؟‬ ‫قال‪ :‬نعم‪ .‬قد قيل‪ :‬إن كل جبار في عيان إذا أصر على ظلمه وامتنع عن الأنقياد للحق‬ ‫وحكمه فقتاله دفاع يجب على أهل المصر جميعا؛ لأنه لدفع ظلمه وإزالة جوره وعناده فدفع‬ ‫ظلمه الواقع بالحق كدفع الخصم الخارج المخوف منه وقوع الظلم بل هو أشد؛ لأن هذا ظلمه‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ب)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كذا في النسخ المخطوطة‪.‬‬ ‫‏‪٢٢٧‬‬ ‫س‬ ‫البحوث‬ ‫واقع وذاك خوف أن يقع والبلية بدفع الواقع أشد‪.‬‬ ‫وفني هذا قول الصبحي ما دل على أن هذا القول بهذا يشبه الاتفاق من أهل العلم قال‬ ‫فيا يشبه الاتفاق‪ :‬إن عمان كالبلد الوالحد في حكم الجهاد لعدوها وإنا نحفظ ذلك عن عامة‬ ‫أهل العلم إلا من شاء الله منهم وإن جهادها دفاع وكان هذا من رأي الإمام راشد بن سعيد ‪-‬‬ ‫رحمه الله‪ -‬ومن تابعه في زمانه‪ .‬انتهى بلفظه‪.‬‬ ‫وفيه ما دل على أن جهاد عيان كله دفاع‪ ،‬فانظر كيف رتب قوله أولا في الدفاع قال‪ :‬إن‬ ‫عيان كالبلد في حكم الجهاد لعدوها‪ ،‬ثم لم يكتف بذلك حتى أوضح قاعدة أخرى هي أعم‬ ‫وأكبر من الأولى فقال عاطفا بالنسق على الأول‪ :‬وإن جهادها دفاع فدل بظاهر إطلاقه على أن‬ ‫جهاد عيان دفاع كله فهو شامل لجميع الصور‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فهل من قول أوضح من هذا في معناه فإن قوله‪ :‬وإن جهادها دفاع لا يأتي‬ ‫التناول على غير ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬نعم فإن أردت المزيد فيه فهناك من كتاب «لباب الآثار مسألة الصبحي‪ :‬وعن‬ ‫الإمام هل له جبر الرعية للجهاد من وجب عليه على ما وصفه الأثر؟‬ ‫قال‪ :‬معي أن في ذلك اختلافا إن كان هو خارجا على عدوه من أهل الحرب والإنكار أو‬ ‫من أهل التوحيد والإقرار‪ ،‬وإن كان هو المخروج عليه فجبرهم على مصالحهم أوجب وألزم‬ ‫إذا كان لهم فيه الصلاح الظاهر‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإن كان أحد بنواحي عيان مالكا متغلباًك أترى هذا بمنزلة الخارج أو المخروج‬ ‫عليه؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم‪ ،‬لا أحفظ فيه شيئا ولعل من يرى عيان مصرا يجعل هذا بمنزلة الملخروج‬ ‫عليه‪ ،‬ومن يجعلها أمصارا يجبعله بمنزلة الخارج وقولي في هذا وغيره قول المسلمين‪ .‬انتهى‬ ‫فقوله يجعله هذا بمنزلة المخروج عليه إن كانت الإشارة فيه للإمام أو للمالك المتغلب‪.‬‬ ‫فقد ثبت أن قتال ذلك الجبار دفاع في أحد الوجهين لأنه قد نزل بمنزلة الخارج على‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫الإمام وقتال الخارج على الإمام دفاع ولاشك ولكن لا يجوز في صحيح التأويل أن تكرن‬ ‫تلك الإشارة راجعة إلا إلى الإمام؛ لأن المعنى لا يستقيم بدونه؛ لأن من يرى عيان مصرا‬ ‫واحدا وجهادها دفاعا مطلقا يرى الإمام في هذا الموضع بمنزلة المخروج عليه‪ ،‬فوجب على‬ ‫أهل عيان جهاد هذا الجبار المتغلب بظلمه على بعض المصر ويرى أن هذا الجهاد دفاع كا‬ ‫قررناه وهو المراد فيما اتفق عليه الإمام راشد بن سعيد ومن تابعه كيا أصلناه وبهذا يصح تفسير‬ ‫قوله هو‪ :‬ومن يجعلها أمصارا يجعل هذا بمنزلة الخارج أي في هذا القول يكون الإمام بمنزلة‬ ‫الخارج وهو الخارج بالحقيقة لكن بيا كان في الرأي الأول أن القتال دفاع نزل الإمام بمنزلة‬ ‫المخروج عليه‪.‬‬ ‫وفي هذا الرأي الثاني لما جعلت القرى بمنزلة الأمصار فلا يلزم أهل كل مصر الدفاع‬ ‫عن مصر آخر كان الخروج من الإمام جهادا محضاً بمنزلة الخارج للجهاد فلا يشمله اسم‬ ‫الدفاع ولاحكمه‪.‬‬ ‫هذا وإن في عبارته بقوله‪ :‬ومن يجعلها أمصارا تساحاً وتساهلاً وربيا يتوهم أنه مما‬ ‫يشكل على الأفهام ويلتبس‪ ،‬فإن عيمان مصر واحد ولا قائل فيها بأنها أمصار‪.‬‬ ‫وليس قوله هذا خلافا للأصل المجتمع عليه ولا جهلا به وفيما نظن والعلم عند الله‬ ‫تعالىؤ وإنيا يحمل قوله هذا على إرادة التشبيه لعلة الحكم الجامع فتخليص العبارة ومن يجعلها‬ ‫كأمصار كثيرة ني حكمها إشارة إلى قول من قال‪ :‬إنه لا يلزم أهل قرية الدفاع عن قرية أخرى‬ ‫فقد جعلت القرى كالمصر في هذا الحكم ولهذا جعل للإمام حكم الخارج للجهاد في هذا‬ ‫الموضع‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فهل يخرج عندك في رأي أو دين أن يشمل هذا الاختلاف ما خرج عن المصر‬ ‫فيجوز أن يسمى دفاعا ئي حين؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي وقد علمتم ما كان عليه رسول الله يي وأصحابه من الاستيلاء على‬ ‫الأمصار البعيدة والأقاليم الشاسعة‪.‬‬ ‫فهل يسوغ في عقل أو نقل أنه لو قام قائم على قطر من تلك الأقطار أو بغى على مصر‬ ‫من الأمصار فلم يكف أهله للدفاع عنه أن يتركوه ولا يلزموا الناس الخروج إليه والدفاع‬ ‫‪٢٦٢٩‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫وليت شعري هل كان يسع علي بن أي طالب ومن معه من المهاجرين والأنصار ترك‬ ‫الدفاع عن الشام لو سالمهم عليها معاوية بن أبي سفيان‪.‬‬ ‫وقد ثبت عن النبي ية لما استعانت به خزاعة وكانوا قد أسلموا ودخلوا في عهده ومكة‬ ‫أنصركم ‪ 7‬واستنفر المسلمين وخرج لنصرهم‬ ‫إن‬ ‫« لا نصرت‬ ‫يومئذ كافرة نقال ج‬ ‫وإنقاذهم من البغي‪.‬‬ ‫فقوله يآ‪ :‬لا نصرت إن لم أنصركم دليل الوجوب إذ لا يستوجب الدعاء عليه بذلك‬ ‫من هو خير في فعل ذلك وتركه ونصر المظلومين وإنقاذهم وإعانتهم وكف البغي عنهم هو «‬ ‫عن معنى الدفاع‪ ،‬واستنفار أهل المدينة ومن حولها لذلك هو دليل وجوب الدفاع في الخارج‬ ‫عن المصر ولو خارجا عن ملك الإمام إذا رأى الإمام الخروج إليه‪.‬‬ ‫فإن كان ذلك المصر في حماية الإمام‪ ،‬وتحت راية الإسلام فالدفع عنه أوجب©&‬ ‫ولإجماعهم على أن مكة والمدينة مصران‪ .‬قلنا‪ :‬إن تحديدهم بمصر عيان إنيا هو أمر اصطلاحي‬ ‫عري بأن أهل عيان لم يجز لهم الأحكام في غيرها غالبا‪ ،‬فكانت الأسئلة منهم في الأجوبة على‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فلو قال قائل‪ :‬إن [فتح] النبي يي مكة إنما هو جهاد مطلقا وأما أنه لايسمى‬ ‫دفاعا فغير مسلم بل يقول إنه ‪-‬صلوات الله عليه‪ -‬لو خرج لقتال أهل مكة من غير سبب إلا‬ ‫محض تمحيق المشركين وإظهار نور الدين لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله همي‬ ‫العليا فهو جهاد محض ولا انضم إليه مع هذا باعث آخر وهو نصر خزاعة وإعانتهم وإنقاذهم‬ ‫من سلاسل البغي بعد الشكاية منهم إليه والاستعانة به جاز أن يسمى دفاعا أيضا فهو جهاد‬ ‫‏(‪ )١‬رواه أيبوعلي في مسنده ‏‪)٤٣٨٠( 0٣٤٣ /٧‬بلفظ‪« :‬لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب! وعزاه الهيثمي‬ ‫في المجمع ‏‪ ٢٣٧ /٦‬لأبي يعلى عن حزام بن هشام بن جيش عن أبيه عن عائشة‪ .‬قال‪ :‬وقد وثقهيا ابن‬ ‫حبان وبقية رجاله رجال الصحيح ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ني (ب)‪ :‬وهو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي ج‪٧‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫ودفاع معا‪ ،‬وهذا قيل‪ :‬إن نصر خزاعة كان سببا لفتح مكة‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ولو ثبت أنه جهاد محض فهلا فيه دليل على لزوم الجهاد في غير المصر وإن لم‬ ‫يكن دفاعا؟‬ ‫قال‪ :‬إن فيه ما يستدل به على ذلك لثبوته من فعل النبي ة وأمره به‪.‬‬ ‫وإذا ثبت هذا في الجهاد فهو الدليل على ثبوته في الدفاع أيضا؛ لأن كل دفاع يجوز فيه‬ ‫ويلزم ما لزم أو جاز في باب الجهاد بل هو أثبت وأولى لعدم التخيير فيه وبهذا تعرف وهن‬ ‫القول بأن الجهاد لا يلزم في غير المصر وإن كثر ذكره كذلك في الأثر‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ومن عارض في هذا وقال‪ :‬هذا الجهاد الذي أمر به النبي ييت وقام به إلى مكة‬ ‫وغيرها محتمل أن يكون وسيلة فما جوابه؟‬ ‫قال‪ :‬هذا تأويل فاسد ورأي كاسد يرده كتاب الله تعالى وسنة رسوله فإن آيات الجهاد‬ ‫الواردة بتلك القوارع العظيمة لم تنزل في جهاد بالمدينة قط وما استأذن المخلفون ولا أولو‬ ‫الطول في القعود عن جهاد بيثرب قط‪ ،‬ولكن ألزموا الخروج إلى الأماكن البعيدة وقطع المفاوز‬ ‫الصعبة فعظمت المحنة عليهم بذلك‪.‬‬ ‫قال الله تعالى‪ :‬ل ؤ كان عَرَسما قربا وَسَقا قاصدا لَأتشولً ولتكن بحدت عتنره‬ ‫الشقة ه"" ولذلك شق عليهم السفر كيا علم من حالهم في غزاة تبوك وأضرابها من الأماكن‬ ‫الخارجة عن المصر لبعدها عن المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وهل يوجد التصريح في الأثر بجواز الجبر على الجهاد والدفاع في المصر‬ ‫وغيره؟‬ ‫قال‪ :‬نعم وهذا نصه من مسألة الرغومي" في كتاب «اللباب»‪ .‬قال‪ :‬وقول‪ :‬إن للإمام‬ ‫العدل أن يجبر الرعية على القتال إذا احتاج إليهم إذا كان في جبره لهم أظفر لعدوه الباغي عليه‬ ‫في مصره وغير مصره‪ ،‬كان العدو في المصر خارجا على الإمام أو الإمام متقدما قبله‪ ،‬أو كان‬ ‫(‪ )١‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٤٦٢( ‎‬‬ ‫(‪ (٢‬نسبة إلى الرغم وهو الإكراه لسان العرب مادة رغم‪‎.‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫الإمام خارجا لعدوء والباغي متقدم وذلك على الشاري وغير الشاري انتهى‪ .‬وللعلامة‬ ‫الصبحى ما دل على أكثر هذا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وبعد هذا التقرير هل يجوز للواحد من أولياء الرحمن جهاد جماعة من حزب‬ ‫الشيطان بذلا للنفس جهادا في سبيل الله تعالى وهو لا يرجو الظفر عليهم ويرى أنه يقتل لا‬ ‫محالة‪.‬‬ ‫قال‪ :‬نعم وقد ثبت ذلك عن أصحاب النبي ية في غير موضع‪.‬‬ ‫رهط سرية عين‬ ‫الله كي عشرة‬ ‫‏‪ ٠‬قال ‪ :‬بعث رسول‬ ‫صحيح البخاري(‬ ‫ومنها ما ثبت ف‬ ‫وأتر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب ‪-‬رضي الله عنه۔&‬ ‫‪77‬‬ ‫من هديل يقا ل م‬ ‫‏‪:‬فانطلق‪1١‬وا حتى إد =ا كا نوا بالحداة ِ وهو مو ‪.‬صع بن ‪.‬ع _سفان‪ .,.‬ومك ے۔ة ‪.‬دكروا الحي ‏)‪(٢‬‬ ‫بنو لحيان فنفروا قريبا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم‪ .‬فلما رآهم عاصم وأصحابه‬ ‫لجاءوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم‪ :‬انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق لا‬ ‫نقتل منكم أحدا‪.‬‬ ‫فقال عاصم بن ثابت أمير السرية‪ :‬أما أنا والله فلا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا‬ ‫نبيك فرموهم بالنبل‪ ،‬فقتلوا عاصيا في سبعة فنزل إليهم ثلاثة بالعهد والميثاق منهم حبيب"‬ ‫الأنصاري وابن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال‬ ‫الرجل الثالث‪ :‬هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي في هؤلاء لأسوة يعني القتلى فجروره‬ ‫وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه‪.‬‬ ‫رواية ‪ :‬أربعون رجلا من لأنصار‬ ‫رجلا وفي‬ ‫بئر معونة وهم سبعون‬ ‫وكذلك أصحا ب‬ ‫واستمدوه على‬ ‫أرسلهم النبي عين إل رعل وذكوان وعصية وبني لحيان زعموا أنهم قد أسلموا‬ ‫‏(‪ )١‬رواه البخاري في كتاب‪ :‬المغازي باب‪ :‬غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونه‪ :‬‏(‪ )٤٠٨٦‬من طريق أبي‬ ‫هريرة ورواية المصنف فيها تصرف‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬عند البخاري‪ :‬ذكروا لحى‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬عند البخاري‪ :‬خبيب‪` ‎.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫وفي رواية‪ :‬أرسلهم ليعلموهم الدين فغدروا بهم فقاتلوهم حتى قتلوا جميعآ" وقد ثبت‬ ‫في حديث السرية التي أحاط بها الروم وهم الغزاة الذين بعثهم رسول اله ية وكانوا سبعين‬ ‫رجلا قاتلوا جمعا عظييا حتى قتل جعفر وعبدالله بن رواحة وغيرهم وقصصهم شهيرة في‬ ‫كتاب هبيان الشرع» وغيره"‪.‬‬ ‫وكذلك كانت أئمة المسلمين يقاتل القليل منهم الكثير من العدو كأهل الجدار‬ ‫والمرداس وعبدالله بن يحيى والجلندى بن مسعود وغيرهم فيا وهنوا لما أصابهم في سبيل اله‬ ‫وما ضعفوا وما استكانوا والله يجب الصابرين‪.‬‬ ‫وهذه هي الدرجة العظيمة والمنزلة الرفيعة فلا يمنع منها مفرد ولا جماعة خلافا للشيخ‬ ‫أي محمد بن بركة واحتجاجه بقوله تعالى‪ :‬ل ولا تلقوا بنريكر يلألَبنْكَة ه( ليس بشيء‪ ،‬فإن‬ ‫المجاهد ملق بيده إلى الجنة لا إلى التهلكة وإن الشهيد حي مرزوق ليس بهالك على الحقيقة‪.‬‬ ‫وإنما الهلكة بالمعصية المؤدية إلى جهنمض وإن كان يسمى القتل هلاكا فكل شهيد تلحقه التسمية‬ ‫بذلك‪ ،‬وكل حي فهو هالك بدليل قوله‪ :‬لكل مَيء مَالكإلَا وََهَة‪ ,‬ه( لكنه لا يراد هاهنا‬ ‫ذلك‪ ،‬وقول الشيخ أي المؤثر‪ :‬لا أحب أن يكونوا جزرا للكلاب إنيا هو من باب الشفقة على‬ ‫المسلمين لا غير فلا يعد خلافا والله ورسوله بمصالح العباد أعلم وهم بهم أولى وقد ارتضوا‬ ‫لهم بذل الأنفس والأموال بيعا لها بجنة الفردوس ورضوان الله أكبر من ذلك كله وقد قال‬ ‫رسول الله ية‪« :‬افضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر يقتل عليها صاحبها'"‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬المغازي‪ ،‬باب‪ :‬غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة‪)٤٠٩٠( ‎...‬‬ ‫ومسلم في كتاب‪ :‬الجهاد‪ ،‬باب‪ :‬ثبوت الجنة للشهيد‪ )٤٨٩٤( ‎‬من طريق أنس بن مالك وأنهم كانوا‪‎‬‬ ‫سبعين رجلا‪ .‬وجاء في سيرة ابن هشام‪ :)٢٠٤/٣( ‎‬بعث رسول الله ية المنذر بن عمرو‪ ...‬في أربعين‪‎‬‬ ‫رجلا من أصحابه‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ينظر سيرة ابن هشام ص ‏‪ ٢٠٤‬والذي في السيرة أنهم ثلاثة آلاف رجل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ب)‪ :‬أصابوا‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬البقرة‪ :‬الآية‪.)١٩٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬القصص‪ :‬الآية‪.)٨٨( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫وقال أبو الشعثاء جابر بن زيدل ‪-‬رضي الله عنه۔‪ :‬أفضل الجهاد قتل خردلة وهو يرى أن‬ ‫قاتل خردلة يقتل به فقد قتل خردلة وقاتله‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬في بيان الجهاد يجب بالنفس والمال جميعا‬ ‫قلت له‪ :‬قد علم بيا تقرر أن الجهاد بالنفس واجب فهل في المال من حق يتعبد به بعد‬ ‫ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬نعم قد قيل‪ :‬إن الجهاد فريضة مشتركة في المال والنفس ولا أعلم أنه يختلف في‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فهل من دليل على هذا في كتاب الله تعالى؟‬ ‫قال الله تعالى‪ :‬ل انفروا خانا رَثكالا وجنهثوا يأمؤيكم وأنشْيكُم ؤ‬ ‫قال‪:‬نعم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح۔َ‪.‬ت«روْلَكُم إانشر تَمَ‪7‬لَومُو رے كه‬ ‫سبيل ألو دد‬ ‫وقال تعالى‪ :‬ل يما الب ءامنرامل أذلكهعل جررشييكرع نتاب آلم ل) منوة يلهوريتوله‬ ‫"‪.‬‬ ‫ينف عيراقهيأتولكروأنشيمك دلكرعزرلكرإن كغ تتلوة‬ ‫تكن الرسول والنمكءامثرا مَمَشجهثوا بأمور وأنشسه ةى وأتيت‬ ‫}‪:‬‬ ‫وقال تعا ال‬ ‫مم ے كه"‪.‬‬ ‫هم آلت‬ ‫تك‬ ‫‪.7‬ح‬ ‫التو‬ ‫نْْحَلنوت يمتتَدهمخكت رشول قكهيرا آل جنهثرا يأنوييز‬ ‫"‬ ‫وقال تعالى‪:‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫حا لَوَكارايَتَمَهُودً‬ ‫<‬ ‫قل‪1‬‬ ‫ق ال‬ ‫َأنشَهتمفي سبيل آلله ومالو ‪:‬‬ ‫مم أعظم درة عند‬ ‫نسه‬ ‫وقال تعالى‪ :‬ا الَنيتَ ءامثوا وَمَاجَروا وَجَهَذدا ى سبيل أللهتويأموليم وأاننهف‬ ‫(‪ )١‬التوية‪ :‬الآية‪.)٤١( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الصف‪ :‬الآية‪.)١١-١٠( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٨٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٨١( ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٢٣٤‬‬ ‫اتوكأزيكهر التلة ها"‪.‬‬ ‫يك لهم النه‬ ‫وقال تعالى‪ :‬ل ية قه لشرف مك النؤميبك أنثهمتر وأمؤنم‬ ‫يقنيلورے في مسيل ألوفَيقئُلون ونوةقَلور ها" ففي هذه الآيات الشريفة ما دل على وجوبه‬ ‫بالنفس والمال جميعا‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فمن لم تسمح نفسه للخروج بياله‪ ،‬كيف يكون في حاله؟‬ ‫قال‪ :‬بشره في ضلاله بهلاك في ماله فإن ذلك من نفاقه وعظيم شقاقه وكتاب الله بذلك‬ ‫شاهد‪.‬‬ ‫قال تعالى‪ :‬ل ويا أرتشور أن عينوا قه جنهثوا مم رشولم ستتدتأكؤلوا لنو‬ ‫)رشو يأن يمكرنرا مَاعلحَوالف وطي عل فلويرم مَمُرْلا‬ ‫ينهه واا داكن ‪1‬‬ ‫بنتفريت) »"‪.‬‬ ‫وقال تعال‪ :‬كماالريل اليي مَنَتدؤتك وشم أياه رشوا يأن يكوفامع‬ ‫رز تم لايتلثوة ) يتتذنويكلتكثم إدا رَجَعَشْم يتمم فل ‪5‬‬ ‫الحال ربع لنهعل‬ ‫ارس" رَسَتَرَىآلَهُه عَمَلَكُمٌ ورشولة ش ثروت‬ ‫زولاذ تؤم تحكم فذ تبَأنا ألله ي منر‬ ‫‪ . 2‬حذوا‬ ‫سَيحيشودياق تلكم إدا نقلت‬ ‫يماكننر تموتث‬ ‫اا عل التالتة و‬ ‫إلنيم لشترشوا عتمةتأعرواعنبة يتهم يشنوماهر جهنم جرا يماكاؤامتكيثوت‬ ‫ث‪.‬‬ ‫فأهل الطول هم الأغنياء وقد تعلق هذا الوعيد العظيم كيا ترى باستئذان الغني بالقعود‬ ‫فأداه إلى الوعيد بنار جهنم‪ ،‬فهو الدليل على أن اعتذاره عن الخروج كبيرة من عظائم الذنوب‬ ‫موجبة لسخط الربڵ وقائدة لفاعله إلى النار معاذ الله من أليم عقابه‪.‬‬ ‫(‪ )١‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٢٠( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬التوبة‪ :‬الآية‪.)١١١( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٨٧-٨٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬التوبة‪ :‬الآيات‪.)٩٥-٩٢٣( ‎‬‬ ‫‏‪٢٣٥‬‬ ‫البحوث‬ ‫قلت له‪ :‬ولأي مزية قدم ذكر المال على النفس في أكثر تلك الآيات السابقة‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم بأسرار كتابه‪ ،‬ولست في شيء من علمي المعاني والبيان‪ 8‬فكيف لي بالجري‬ ‫في هذا الميدان‪.‬‬ ‫وإن قنعت بيا يتوجه لي فيه فأقول‪ :‬قدم ذكر المال إما لأنه القاعدة التي لا يجب الجهاد‬ ‫غالبا إلا بها‪.‬‬ ‫وإما لتقدم الاهتيام به من المجاهد فإن أول ما يعتني به الأهبة بإعداد الزاد والراحلة‪.‬‬ ‫وإما لأن النفوس ببذل المال أشح والإنفاق عليها أشد فقدم لمزيد الاهتمام به إيذانا بأن‬ ‫الأمر به مقدم على النفس في الوجوبڵ ويجوز القول بأنه محتمل للأوجه كلها‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فتقديم الأنفس على الأموال في قول تعالى‪ :‬إ إن اله أشرك مرك الَمُؤمييرت‬ ‫تسمت وأنكم يت لَمُمُالتَة )ه" ما وجهه؟‬ ‫وهل من فرق بينه وبين الآول؟‬ ‫قال‪ :‬نعم وما من لفظة في كتاب الله تعالى قدمت في موضع أو أخرت عن مقتضى‬ ‫الأصل إلا لفائدة توجبها البلاغة ويعرفها أهل الصناعة‪.‬‬ ‫فتقديم الأموال هناك هو المخالف عن مقتضى ترتيب الوضع؛ لأن تقديم النفس على‬ ‫الال معلوم ضرورة كتقديم الأصل على الفرع‪.‬‬ ‫فإذا قيل‪ :‬أنت ومالك لأبيك والعبد وما ملك لمولاه فلا بحث عن تقديم أنت على‬ ‫قوله‪ :‬ومالك ولا عن تقديم العبد على قوله‪ :‬وما ملك فالمال تابع وهو بالطبع مؤخر عن‬ ‫لمتبوع‪ ،‬فالإتيان به على الأصل هاهنا هو الذي أصاب المحرا وطبق المفصل من البلاغة‬ ‫فتقديم الأنفس إما لذلك وإما لأن المشتري للأنفس التي لا أعز منها ولا أشرف ولاهي من‬ ‫جنس ما يباع ولا يوهب ولا يتعوض عنها بملك الأرض كله كأنه لم يعتد بالمال معها على‬ ‫سبيل التبعية‪.‬‬ ‫(‪ )١‬التوبة‪ :‬الآية‪.)١١١( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬كذا في النسخ ولعلها المحز أو المنحر‪‎.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫وإما لإيذان البائع وإعلامه بأن نفسه تلك العزيزة وذاته الشريفة الغالية هي المعتنى بها‬ ‫والمعتد ببيعها والمرادة بالشراء عند الله تعالى‪ ،‬والمقبولة عنده عوضا عن جنته التي هي دار الخلد‬ ‫والنعيم المقيم" والمال لكونه مما يباع ويمتهن به فهو مقبول بعدها ومعوض معها إكراما لها‬ ‫ومضاعفة لأجرها‪.‬‬ ‫فتقديم الأنفس لشدة الاهتيام بها وعظم العناية بشأنها لطفا من ربك وإحساناً‪.‬‬ ‫وتقديم الأموال في هذا الموضع مخل بالمعاني خارج عن أساليب البلاغة‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ولاي معنى جيء بالأموال والأنفس بين لفظتي الجهاد في سبيل الله في قوله‬ ‫ه(" وقال في‬ ‫تعالى‪ « :‬انفروا خانا رَثْكالا وجهوا يأميحضم وأنشيكم في سيلي اته‬ ‫غبرها‪ :‬ل ينعت عيراقيأنولكزرآشيكم ه " وقال‪ :‬ل وَاجزوا صَجهذدا ى سيل أتربآمولية‬ ‫وأنتم ه بتقديم في سبيل الله وتأخير الأموال والأنفس؟‬ ‫قال‪ :‬إن تقديم في سبيل الله هو مقتضى الوضع؛ لآنه متعلق الجهاد فيجب ذكره معه‪.‬‬ ‫وإنما البحث عن تأخيره وتقديم الأموال والأنفس عليه في تلك الآية الشريفة وهو أن قوله‬ ‫تعالى‪ :‬ل آنروا قانا رَثْتالا وبجنهثوا يأتيكم سيكم فى سَييل الل لما كان مقتضاه‬ ‫الإيجاب واللزوم كان ذكر ما تعلق الفرض به أهم" وفرض الجهاد متعلق بالنفس والمال فقدم‬ ‫ذكرهما لمزيد الاهتمام به(“ وأتبع بقوله تعالى‪ :‬إف سَييل آله ه لبيان المصرف الذي لا يمكن‬ ‫أن تؤدي هذا الفريضة إلا فيه تكملة للمعنى‪.‬‬ ‫ويجوز أن يقال في معنى الآيات الأخر الواردة بتأخير ذكر الأموال والأنفس عن قوله‪:‬‬ ‫في سَييل أنته ‪ :‬أنه لما كان مقتضاها ذكر فضل الجهاد والحث عليه كان ذكر السبيل‬ ‫(‪ )١‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٤١( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الصف‪ :‬الآية‪.)١١( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬التوبة‪ :‬الآية‪.)٢٠( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬سقطت من (ب)‪‎.‬‬ ‫(‪ )٥‬سقطت من (ب)‪‎.‬‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫اللمدوح الجهاد فيه أهم وأوقع في النفوس وأولى بالتقديم اهتماما بشأنه؛ إذ لا يترتب المدح إلا‬ ‫ورتب عليه بيان المجاهد به وهو الأموال والأنفس تكميلا للمعنى‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا وجب الجهاد بالمال والنفس» أيكون كالحج على من وجد الزاد والراحلة‬ ‫وأمان الطريق؟‬ ‫قال‪ :‬نعم هو كالحج في لزومه وفي حصول الاستطاعة بوجدان الزاد والراحة حيث لا‬ ‫غنى لها وصحة البدن؛ لأن المرض عذر منه ويخالفه ني عدم المهلة إذا وجب\ وفي عدم وجوبه‬ ‫على بعض من يجب الحج عليه كالنساء‪ ،‬وفي أنه طريقه مخوف بخلاف طريق الحج وفي أنه لا‬ ‫يجب الوصية به على مختلف ولو لغير عذر‪ ،‬وفي عدم جواز النيابة عنه بعد الموت‪ ،‬وفي أنه فرض‬ ‫كفاية والحج فرض عين وفي أنه محتلف في وجوبه إلا تحت راية الإمام العدل إلا أن يكون‬ ‫دفاعا يلزمه فر ض عين‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ومن كان له عيال يلزمه عولهم‪ ،‬أيكون من عذره إذا لم يجد ما ينفقه عليهم إلى‬ ‫حد رجوعه؟‬ ‫قال‪ :‬نعم وقد مضى الاستدلال على وجود العذر بذلك من كتاب الله تعالى‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ومن كانت غلة ماله مشغولة بيا يلزمه من نفقة لعياله إلى الحول فإن تناول منها‬ ‫لجهاز السفر خاف من وقوع الضرر& أيلزمه الخروج على هذا؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم" وفي النظر أنه إن لم يكن له من صناعة ولا من زراعة ولا من تجارة ولا‬ ‫من فضل مال ببيع أو رهن غير مجحف به ولا من احتيال ما يرجو به سد الخلة إلى تمام الحول‬ ‫فعندي أن ذلك من عذره‪ ،‬ومن كان يكتفي إذا رجع بصناعته أو تجارته أو مهنته أو فضل ماله‬ ‫أو احتياله فقد وجب الخروج عليه‪.‬‬ ‫ومن كان له زرع أو غيره من المنافع الآتية في فصول متعاقبة فإلى حضور فصله ولو‬ ‫قيل‪ :‬إن العبرة إلى حد رجوعه وضيان رزقه على الله تعالى فغير خارج في الرأي من صوابه‪.‬‬ ‫لكن هذا لا يقوى عليه إلا من توكل على الله حق توكله وعليه معتمد الصحابة كيا يعرفه‬ ‫باستقراء طريقتهم من اطلع على سيرتهم وليس العوام من ذلك في شيء‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كان له من حيوان أو كسوة أو سلاح أو آنية أو رثة فضل عن كفايته ما لو‬ ‫باع منه لقدر به على الخروج بغير مضرة تلحقه أيلزمه أن يبيع منه ويخرج؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي وكذلك في الأثر‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان عنده ما يستغني عنه من المصاحف القرآنية والكتب الفقهية أو‬ ‫مجلدات الزهد أو العلوم الدينية أو غيرها من كتب الآلة أو الدواوين الشعرية‪ ،‬هل يلزمه بيع‬ ‫ما يحتاج لخروجه؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي وما يحتاج إليه منها لأمر دينه أو لحاجة الخلق إليه ف حينه أو مطالعة‬ ‫إن دعت الحاجة إليه فلا يلزم بيعه إن كان لا يستغنى بدونه" وقد تختلف منازل الناس ف ذلك‬ ‫فلنعتبره ‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان إذا باع أو رهن من أصل ماله يبقى معه من الغلة ما يكفي لمن يلزمه‬ ‫أيلزمه ذلك؟‬ ‫عياله إلى تمام حوله‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬نعم هكذا قيل وعندي أنه كذلك‪.‬‬ ‫أيلزمه‬ ‫ماله ولا غنية له بدونها في حاله‬ ‫له دراهم قل جعلها رأس‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كانت‬ ‫الخروج بها أم تكون بمنزلة الأصول فيعذر؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل فيه بالرجهين فهيا قولان حكى ذلك الصبحي‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن احتاج إلى التزويج منها‪ ،‬أيكون ذلك من عذره؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا قيل‪ ،‬وعندي أنه موضع اختلاف كيا قيل به في مسألة الحج‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قد قيل بلزومه وعسى أن يختلف فيه كيا يختلف في مسألة الحج‪ ،‬لكن إذا كان‬ ‫الاحتيال بغير الدين فهو المراد‪ ،‬فإن كان بدين فقد مضى القول فيه ما يغنى عن الإعادة وقد‬ ‫استعار الني ينة دروعا للجهاد عارية مضمونة( فلم يمنعه ذلك من الغزو والضيانة والدين‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريجه في حديث‪« :‬أن النبى قتلة قد أخذ سلفاا‪.‬‬ ‫‏‪٢٣٩‬‬ ‫س‬ ‫البحوث‬ ‫سواء بالمعنى‪ .‬والله أعلم فينظر فيه‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬فيما يجوز للإمام جبر الرعية عليه‬ ‫قلت له‪ :‬والإمام العدل‪ ،‬هل يجوز له الجبر على الجهاد في سبيل الله إذا احتاج إلى ذلك أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم‪ ،‬وقد قيل‪ :‬إنه ليس له ذلك حتى في الشراة؛ لأن الناس أمناء على دينهم‬ ‫والله هو الرقيب عليهم‪ ،‬وليس هذا الجهاد من حق الإمام عليهم وإنما هو من حق الله‪.‬‬ ‫وفني قول آخر‪ :‬فيجوز له جبر الشراة دون سائر الرعية إذا كان الجهاد لازما‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فيجوز جبر الشراة والرعية جميعا في الدفاع خاصة إذا كان واجبا‪.‬‬ ‫وي قول رابع‪ :‬فجوازه إذا رجا الإمام بهم نكاية العدو وإغاثة الإسلام وحماية المصر‪.‬‬ ‫وني قول خامس‪ :‬فيجوز جبرهم في الدفاع إن كانوا كنصف العدو عددا وعدة وقد‬ ‫أمنوا من بعضهم بعض الغدر والخلف والخيانة والطمع وقبول الرشوة‪ ،‬ولعل هذا لا يوجد في‬ ‫غير أهل الولاية‪.‬‬ ‫وني قول سادس‪ :‬إن له الجبر على الجهاد كيا له الجبر على الدفاع؛ لأن الجهاد في موضع‬ ‫لزومه فريضة وتارك الفرض لغير عذر يجبر على فعله‪.‬‬ ‫وني قول سابع‪ :‬إن ذلك مما له إن كان في مصره ولا يلزم الناس الخروج إلى مصر غيره‪.‬‬ ‫وفي قول ثامن‪ :‬إن كان له من الشراة والعسكر ما يكفي لجهاد عدوه فليس له جبر‬ ‫الرعية وإلا جاز ذلك لوجوب نصره وكله من قول المسلمين‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما معنى الجبر الجائز فعله للإمام هاهنا؟‬ ‫وهل من دليل عليه؟ وأيهما الأفضل له فعله وتركه؟‬ ‫قال‪ :‬أما معنى الجبر فهو إلزام الخروج وعقوبة المتخلف عنه لغير عذر‪.‬‬ ‫وأما بيان الأفضل فإن كان بتركه الجبر لا يخاف من فساد ولا وهن في الأمر ولا فشل‬ ‫‏(‪ )١‬في (ب)‪ :‬ترك‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٤.‬‬ ‫في الدولة ولا تضييع الرعية فترك الجبر أولى لأنه الأحوط في دين المولى‪.‬‬ ‫وأما القول بترك الجير مطلقا ولو أدى إلى فساد الأمر واضمحلال الدولة وبطلان‬ ‫الإمامة فهو قول زهاد الفقهاء الذين يفرون بدينهم من شاهق إلى شاهق وليس لهم في النظر إلى‬ ‫إقامة الدولة الإسلامية أصل راسخ ولا فرع باسق وقد غاب عنهم أن ما وقعوا فيه من فساد‬ ‫الدولة أعظم مما هربوا منه وأضر على الإسلام وأهله‪.‬‬ ‫وأما القوام بأمر الله تعالى والدعاة إليه أهل النظر في الإيالة والضبط للمالك الإسلامية‬ ‫بعظيم الإيالة فهم يأتون ذلك ولا يرونه؛ لأنه مؤد ولا شك إلى انحلال نظام الملك وتعويج‬ ‫طريق العدل" ولكن مثل هذا الحكم الجليل والمقام الهائل لا يكاد يحسنه ولا يتصدى له إلا‬ ‫لما خرج الهدهد بغير‬ ‫‪7‬ه‬ ‫أهل المقامات العلية والمناصب العظيمة كسليمان بن داود _‪.-‬علي‬ ‫أمره قال‪ « :‬لربه عَتاكاكييئاآ أَاذحتَشاوليَأتَتى يشنطن شين ه(‪.‬‬ ‫ومن كانت هذه حالته في العقوبات مع الطير وهو من غير المكلفين فيا ظنك به وبا‬ ‫يكون منه في العصاة المخالفين‪ ،‬ولو سلك طريقة الزهاد في التخفيف على العباد لما استجاز أن‬ ‫يحشر له الجن والإنس والطير فهم موزعون‪ ،‬ولا يكون الحشر إلا بأمره وهو من الحيبة العظيمة‬ ‫بحيث لا يجسر أحد عن التخلف عنه لعظم إيالته فيهم وقهره‪.‬‬ ‫فانظر كيف وصفه الله بذلك‪ ،‬وقد أثنى عليه هنالك وأنبياء الله ورسله هم القدوة في‬ ‫كل شيء‪.‬‬ ‫وقد سمعت بما جرى من رسول الله يلة ني الثلاثة المتخلفين عنه في غزوة تبوك‬ ‫وهم كعب بن مالك ومرارة ‪ ,‬بن الربيع وهلال بنأمية فهجرهم وأمر الناس بهجرهم‬ ‫وباعتزال نسائهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت"‪.‬‬ ‫وأي عقوبةأعظم من هذه وأوجع‪ ،‬وما كانت هذه الغزاة دفاعا وإنما هي جهاد فهو‬ ‫الدليل على جواز ذلك في الجهاد والدفاع جميعا‪.‬‬ ‫(‪ )١‬النمل‪ :‬الآية‪.)٢١( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه البخاري في كتاب‪ :‬المغازي‪ ،‬باب‪ :‬حديث كعب بن مالك‪ )٤٤١٨( ‎...‬ومسلم في كتاب‪ :‬التوبة‪‎.‬‬ ‫(‪ )٩ ٤٧‬في حديث طويل‪‎.‬‬ ‫باب‪ :‬حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه‪‎‬‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫النبي ‪.‬‬ ‫كفاية وقد حصلت الكفاية عن هؤلاء الثلاثة بخروج‬ ‫ثم إن الجهاد فرض‬ ‫وأصحابه‪ ،‬وأي قائم آقوم به منهم فلم يعذرهم بذلك فدل على جواز العقوبة للمتخلف ولو‬ ‫حصلت الكفاية بغيره ‪.‬‬ ‫وني قواعد الأثر‪ :‬أن من حصلت الكفاية بغيره فقد سقط الفرض عنه وهذا يقتضى‬ ‫العقوبة عليه فقد ثبت‬ ‫وما جازت‬ ‫الوسيلة إذا دعاهم الإمام لذلك‬ ‫جواز العقوبة حتى ف‬ ‫معنى الجبر فيه فليتأمل فإنه بحث غريب‪.‬‬ ‫وقد كان عمر بن الخطاب ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬هو المقدم في أمور السياسة والمشهود له بها‬ ‫وكان لا يضع الدرة من يده‪.‬‬ ‫الشورى‬ ‫أعناق الستة [أصحاب]‬ ‫الملوت أمره بضرب‬ ‫مرض‬ ‫ومن عظيم إيالته وهو ف‬ ‫إذا لم يتفقوا على الإمامة إلى ثلاث‪ ،‬وبمثلها قتل المنافق الذي جاء إليه يطلب الحكم بعد حكم‬ ‫البي يلة من غير أن يستأذن الرسول في ذلك‘ وقد كان الإمامان‪ :‬مهنا بن جيفر” وناصر بن‬ ‫مرشد" في أهل عيان لهم اليد الطولى في السياسة وقد علمت بيا ههيا من الشأن‪.‬‬ ‫وبالجملة ‪ :‬إنه لا يترك هذا ويتساهل فيه إمام قط إلا وهنت كلمته وقوي عليه خصمه‪.‬‬ ‫ووصف بالعجز ووسم بإضاعة الحزم" وكان أهلا للعزل لأن ذلك يسقط هيبته ويججريء عليه‬ ‫خصمه‪.‬‬ ‫أيلزم‬ ‫وكذبه‬ ‫وآلزمه الخروج فاعتذر با يحتمل صدقه‬ ‫قلت له‪ :‬ومن استنقره ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫‏(‪ )١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫بويع له بالإمامة يوم الجمعة‬ ‫اليحمد من أئمة القرن الثالث المجري‬ ‫المهنا بن جيفر من‬ ‫العادل‬ ‫‏) ‪ (٢‬هو الإمام‬ ‫وعشرين ومائتين وهو اليوم الذي مات فيه ‏‪ ١‬لإمام عبد الملك بن‬ ‫سنة ست‬ ‫لثلاث خلون من رجب‬ ‫حميد توفي ‪-‬رحمه الله في السادس عشر من ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين ومائتين‪ .‬ينظر‪ :‬تحفة الأعيان‬ ‫‏‪.١٤٨ /١‬‬ ‫‏(‪ )٣‬هو الإمام العادل ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي أول أئمة اليعاربة كان ربيباً للعلامة الشيخ خميس‬ ‫الشقصي عقدت عليه الإمامة سنة ‪١٠٦٤‬ه‪/‬‏ ‪١٦٢٤‬م‏ وحد البلاد وطرد البرتغاليين شهرت عنه كشير‬ ‫من الكرامات توفي ‪-‬رحمه الله‪ -‬يوم العاشر من ربيع الآخر سنة خمسين وألف (‪١٦٤٩‬م)‪.‬‏ ينظر‪ :‬تحفة‬ ‫‏‪.١٠٦‬‬ ‫الأعيان ‏‪ .٣ /٢‬عيان الديمقراطية ص‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫الإمام أن يعذره؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم‪ ،‬وفي الأثر‪ :‬إن القول في ذلك قوله وليس عليه في ذلك بينة‪.‬‬ ‫فإن اتهم جاز في تحليفه قولان كي قيل به في الزكاة} ولا أعلم في هذا الفصل بين فقهائنا‬ ‫اختلافا‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فهذه المسألة كأنها إجماعية‪.‬‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم‪ ،‬ولولا ثبوت مادل على غيره في كتاب الله تعالى لقلت بذلك‪ ،‬ولكن يمنع‬ ‫منه عتاب اللهه لرسوله ينة في إذنة بالقعود للمعتذرين ما لم يتبين له ديم قال الله تعالى‪:‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫الكذ ير‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫دس فجوا و‬ ‫آ بس س‬ ‫للك‬ ‫بن‬‫<‬ ‫ت‬ ‫ح<ي‬ ‫زن ن تَ له‬ ‫له‬ ‫عَنلك‬ ‫‏‪ ٢‬عكا ا‬ ‫فانظر كيف جعل قبول معذرتهم وإذنه بالقعود لهم قبل أن يتبين له صدتبم ما يعاتب‬ ‫عليه ويلام بمثله وانظر إلى عظيم منزلته عند ربه‪-‬صلوات الله عليه‪ -‬أن قدم العفو عنه قبل‬ ‫العتاب ولو كان قبول عذرهم ما يلزم لما كان للأئمة والعتاب محل لكنه ليس كذلك بل هو‬ ‫مما ينبغي التثبت فيه حتى يتبين صدق العذر لهم؛ لأنهم في محل الدعوى إذا أتوا بخلاف الظاهر‬ ‫فله أن لا يأذن لهم بالقعود حتى يتبين له العذر إن كان مما يمكن الاطلاع عليه وإلا‬ ‫فالاستدلال بالقرائن والأحوال هو المأمور به بظاهر الآية‪.‬‬ ‫وإن كان لا يوجد هذا عن الأشياخ فإنه من قول الله تعالى ومن دليل كتابه فانظر‬ ‫لنفسك أي القولين تعتمد وليس الأول بضعيف فإنه الثابت من فعله يلة وإياه اعتمد الفقهاء‬ ‫ولكن ظهر أن غيره أحزم وأنفع في باب السياسة وأولى في حكم الإيالة كيا أرشد إليه في الآية‬ ‫الشريفة‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وهل يلزم الإمام التسوية بين الرعية إذا استنفرهم لجهاد أو دفاع أم يجوز له أن‬ ‫يستنفر طائفة منهم ويترك الأخرى؟‬ ‫قال‪ :‬إن له النظر في ذلك ولا يلزم اشتراط التسوية فله أن يأمر على من يشاء منهم‬ ‫العلامة الصبحي مستدلا بقوله‬ ‫ويترك ‏‪ ١‬لاخرين بحسب المصالح‪ ،‬وهكذا ي الأثر وبه صرح‬ ‫(‪ )١‬سورة التوبة‪ :‬الآية‪.)٤٣( ‎‬‬ ‫‪٢٤٢٣‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫تعال‪ :‬ل وَماكا المؤمنون لكنزوا كانة فلولا تَتَرمنكني فرقة يتهم طآبمَة ينتهوا ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ے و‬ ‫س م‬ ‫ح‬ ‫ِ‬ ‫۔‬ ‫مم س‬ ‫سر۔ے تر مم‬ ‫ألزبن ه الآية‪ .‬وهو الثابت من فعله ية وعلى ذلك مضى الخلفاء من بعده‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ومن وجب عليه الجهاد لنفسه وماله فأقام من يخرج عنه من الشراة‪ ،‬أيجزيه‬ ‫ذلك في حاله؟‬ ‫قال‪ :‬قد قيل‪ :‬إن ذلك لا يجزيه وعليه أن يخرج؛ لأن الفرض لا ينحط بغيره قال بذلك‬ ‫العلامة الصبحي ‪-‬جزاه الله خيرا‪ -‬لكن نقول‪ :‬إن عذره الإمام ورأي خروج غيره عنه بدلا‬ ‫منه أصلح جاز ذلك نظرا في المصالح كيا سبق في المسألة الأولى‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فالغني إن كان له عذر عن الجهاد بنفسه‪ ،‬أيلزمه بعد ذلك شيء في ماله يجوز أن‬ ‫يحكم به عليه؟‬ ‫قال‪ :‬لا يبين لي ذلك وعسى أن لا يتعرى من الاختلاف إذا رأى الإمام ذلك؟‬ ‫قلت له‪ :‬فهل في الأصول ما دل على شيء من هذا وما فية أصحابنا وغيرهم من قول؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم وفي مسألة العلامة الصبحي ما دل على ذلك ولا بأس بإيرادها في هذا‬ ‫الموضع كلها فهذا لفظها بعينه‪:‬‬ ‫وإذا قدم جنود البغاة إلى عيان وصارت في بر عيان وخيف استباحة الحريم وقتل‬ ‫النفوس وسبى النساء ونهب الأموال هل يبوز للإمام جبر الرعية على جهادهم؟‬ ‫أرأيت إن عدم بيت المال ولم يجد الإمام في يده شيئا مما يقوم به الدولة هل يجوز له أن‬ ‫يأخذ من الرعية بقدر مؤنة الدولة على سبيل القرض أو على غير سبيل القرض؟‬ ‫قال‪ :‬قد قال ا له تعالى‪ :‬ل ينا الي ءامنرامز اذنك عجلززشييكر تت عمتي ألي ل) ومنة يلته‬ ‫تشد رتجيئرتف ييأرامقريكزوآنشيك] دكر عنلكزينكنم كنتو () ه " فجعل ا له شرط النجاة‬ ‫من العذاب الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس وجعل نيل الثواب‬ ‫(‪ )١‬التوبة‪ :‬الآية‪.)١٢٢( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الصف‪ :‬الآيتان‪)١١-١٠( ‎‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫اجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫بذلك وقال‪ :‬إ تتثوافي ميراتوآرآدمَحُوا ه‪.‬‬ ‫فالدفع واجب على كل حر مسلم عاقل وواجب في المال والنفس واليوم عيان واجب‬ ‫فيها الدفع والإمام إذا احتاج للناصرين وإلى المعونة بالقيام من الناصرين فواجب عليهم أن‬ ‫يمتثلوا أمره‪ ،‬وقد جعل الله فريضتين مشترك وجوبهيا في المال والنفس وهما الحج والجهاد‪.‬‬ ‫فإن كان في نظر الإمام والمسلمين أن يجبر على حرب هذا العدو ودفعه فجائز له ذلك‬ ‫وجائز له أن يأخذ منهم ما لا بد له فيهم لمصالحهم في القيام بمؤنتهم وفييا يحتاجون إليه من‬ ‫حمولتهم بالحق والعدل‪.‬‬ ‫وعندي أن هذا العدو طالب للنفس والمال ومراده خراب الحال فمدافعته بالمال‬ ‫والنفس واجب ولازم على كل قادر فليفعل ذلك حقا وعدلا وامتثالا لأمر الإمام والمسلمين‪.‬‬ ‫والله أعلم‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫وقد أوردناها" هنا بطولها فانظر في تأصيل كلامه ولله دره من فقيه ماهر أن مهد أصل‬ ‫المسألة على ما يطابق الآية الشريفة من ثبوت القرض المالي الواجب إخراجه في الجهاد ثم رتب‬ ‫عليه جوازه في مسألة الدفاع التي هو بصددها لأن الدفع نوع من الجهاد فيشمله ما ثبت‬ ‫بالنص في جنسه لدخوله في جملته‪.‬‬ ‫وقد أجاز الصبحي في هذه المسألة الدفاعية أخذ ما يحتاج إليه من المؤن والحمائل من‬ ‫أموال الرعية إذا دعت الحاجة إليها وخرج جواز ذلك من وجوبه عليهم في الجهاد استدلالا‬ ‫بالآيات الشريفة لأن الدفاع يذكر فيه بالخصوص شيء مفتزض في كتاب الله تعالى إلا أنه نوع‬ ‫جهاد وقد ثبتت الفريضة المالية في الجهاد كيا تقرر‪ ،‬واستدلاله بذلك يدل على أن هذا مما يشمله‬ ‫معنى الآيات الشريفة فهو من جملة المكلف به والمفتزض عليهم‪.‬‬ ‫ولبعض المفسرين مثل هذا القول‪ ،‬قال في المجمع‪ :‬وهذا يدل على أن الجهاد بالنفس‬ ‫والمال واجب على من استطاع بهما ومن لم يستطع على الوجهين فعليه أن يجاهد بيا استطاع‪.‬‬ ‫(‪ )١‬آل عمران‪ :‬الآية‪.)١٦٧( ‎‬‬ ‫(‪ )٦٢‬سقطت من (ب)‪‎.‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫قلت له‪ :‬وكأن هذا الأصل يشمل من عذر على الجهاد فلا فرق فيه بين الأعمى‬ ‫وغيرهم من ‏‪ ١‬لأصحاء ‪.‬‬ ‫والأعرج والمريض‬ ‫وكيف يصح القول به بعد قوله تعال‪ :‬ل ليوَرَلعََالكَعتل عارلكميج حَرَع اعن‬ ‫الترع ه'"؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم‪ ،‬وعلى قياد هذا القول فوجهه ليس على هؤلاء المعذروين حرج في‬ ‫التخلف بأنفسهم عن الغزو ولوجود الضرر بهم وبقيت الفريضة المالية بحالها لا عذر منها‬ ‫وقد دعى الجميع إليها في قوله تعالى‪ :‬ل متأنشر كنؤلاء تتعوك لتنشر فى سييل أله ه" فهذا‬ ‫موضع وجوب الإنفاق المدعو إليه على هذا القول‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وعلى قياد هذا الرأي فيجوز للإمام أن يأمر الغني الواحد بإقامة عشرة من‬ ‫الرجال أو ما زاد أو نقص بحسب السعة من ماله فيلزمه نفقتهم ورواحلهم إذا احتاج الإمام‬ ‫إلى ذلك في جهاد أو دفاع‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هكذا يخرج عندي على هذا القول وقد حكاه الصبحي عن ابن جعفر‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وكذلك حفظنا أن من كان عنده مال كثير يقوم بأعباء رجال يخرجون في دولة‬ ‫اللسلمين لدفع العدو فالموجود في جامع ابن جعفر أن عليه ذلك وهو من اللازم انتهى بلفظه‪.‬‬ ‫وهو إن أفتى به هاهنا في مسألة الدفع لأن الدفع نوع من الجهاد لا غير كيا سبق بيانه وإنها‬ ‫يعتني المجيب بيا سئل عنه فيخرج له ما يشمله له كيا تقرر البيان فيه وكل جهاد لازم فهذا‬ ‫حكمه كا تقتضيه الأصول‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن رأي الإمام أخذ المال من قوم وإقامة آخرين به أعز للإسلام وأنكى للعدو‬ ‫أجوز له استعمال ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي على هذا القول إذا لم يأخذ فوق الجائز أخذه منهم وهو الناظر في‬ ‫(‪ )١‬الفتح‪ :‬الآية‪.)١٧( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬محمد‪ :‬الآية‪.)٣٨( ‎‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫مصالح الإسلام والمؤتمن عليها‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فيجوز له على هذا أخذ الإبل والخيل والحمير بالجبر إذا احتاج إلى ذلك‬ ‫للركوب أو لحمل الجهاز؟‬ ‫قال‪ :‬قد جاء الأثر عن السلف والخلف بجوازه إن لم يجد غنية عنه بدونه وعليه لهم كراء‬ ‫المثل بنظر العدول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن لزمهم ذلك فلا كراء لهم في موضع وجوبه عليهم لأن بذل المال في الجهاد‬ ‫والدفاع واجب على من يقدر عليه والحيوان وغيرها في حكم الأموال سواء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالمنع من ذلك كله فهي أقوال ثلاثة فإن حكم الإمام بشيء منها جاز وثبت‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فيا احتاج إليه في جهاده أو دفاعه من طعام لدوابه أو لقومه فلم يجده إلا‬ ‫بالغلاء المفرط وتعين الضرر بذلك على الجيش ما يصنع به؟‬ ‫قال‪ :‬فيشتريه بيا اتفق من الثمن ولا جبر له فيه‪.‬‬ ‫وني قول آخر‪ :‬يجوز أخذه بالقرض إذا اضطر إليه‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬فيجوز أخذه بقيمة العدول كيا قيل به في كراء الدواب‪.‬‬ ‫وي قول رابع‪ :‬إن على الأغنياء بذله في وقت لزوم الجهاد به ولو بغير قيمة كيا لزمهم في‬ ‫غيره من المال الواجب إنفاقه في الجهاد فرضا وأييا رأى الإمام من هذا فغير خارج من‬ ‫الصواب في رأي ولا دين‪ ،‬فعسى الله أن يغني عن أكثر هذه الأوجه الضرورية إمام المسلمين‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء‪ :‬إن مثل هذه الأوجه تختص بموضع الضرورة فمحلها إذا كان‬ ‫العدو هو الخارج على الإمام والمخوف منه على الدولة لا إن كان الخارج هو الإمام‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬إن جواز ذلك في باب الدفاع كله لا في سائر الجهاد‪ ،‬وهذه الآراء كلها‬ ‫سائغة في باب الاجتهاد وأصحها وأعدلها وأقربها إلى الهدى ما ثبت الاستدلال عليه من كتاب‬ ‫سنة رسوله ية أو إجماع الأمة المحقة ولا شك في ذلك‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وقد مضى من قول ا له تعالى في هذا الباب ما دل على عمومه فتخصيصه ببعض الأنواع‬ ‫محتاج إلى دليل آخر من كتاب أو سنة ولن تبد فيهما ذلك وهو موضع اختلاف في الرأي فلا‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫قلت له‪ :‬وهل من وجه قيل فيه بجواز الأخذ لذلك من مال غائب أو يتيم أو معتوه أو‬ ‫امرأة؟‬ ‫قال‪ :‬هذا موضع التخصيص اتفاقا فإنه لا وجه لجوازه في باب الجهاد أصلا ولافي كل‬ ‫ما جاز أن يطلق اسم الدفاع عليه ولكنه مخصوص بموضع واحد وهو إذا غشى العدو المصر‬ ‫وخيف منه على المسلمين ولم تكن للإمام من العساكر والجنود ما يكفي للدفاع والحماية فقد‬ ‫يختلف في هذا الموضع‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬إن الدفاع يجب على من وجب الجهاد عليه فلا سبيل على مال امرأة ولا صبي ولا‬ ‫مجنون ولا غائب إذ لا دفاع عليهم‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬فيجوز أن يأخذ من أموالهم كيا يؤخذ من أموال غيرهم إذا كان ذلك‬ ‫دفاعا عن الجميع فقد أجاز الفقهاء أن يدافع بشيء من أموال هؤلاء المذكورين لسلامة‬ ‫أنفسهم وأموالهم نظرا في المصالح وجواز ذلك للدفاع بالقتال عنهم والذب والحماية لأموالهم‬ ‫أعز للإسلام وأنكى للعدو وأكبت للبغاة وأرضى له تعالى فهو بالجواز أولى كيا نطق به الأثر‬ ‫وإنه لصحيح في النظر‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وعلى قول من أجازه من مال هؤلاء في هذا الموضع فهل من وجه أيضا لأخذه‬ ‫من أموال المساجد والمدارس والأوقاف إذا خيف عليها إن ظهر العدو على المصر أن تحاز‬ ‫وتبدل وتوكل ولا يوضع شيء منها في محله؟‬ ‫قال‪ :‬نعم فالاختلاف فيها كيا سبق وقد أجيز أن يدفع بالبعض من مالها لسلامة الأكثر‬ ‫فالاخذ منها للحياية بالسيف أولى وأظهر‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ومن هذا القبيل ما عمل به الأشياخ المتأخرون من كفت الأفلاج لمدافعة‬ ‫السلطان الجائر بها عن الرعية في موضع الخوف عليها وفيها الغائب واليتيم والوقف وغيره‪.‬‬ ‫وقد أجازوه على الجميع ويرفع ذلك عن الشيخ أحمد بن مفرج‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هكذا قيل‪ :‬إنهم عملوا بذلك في دفع الجبار ببعض المال وقاس عليها الصبحي‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫جواز ذلك لدفعه بلا قتال فكان هذا حسنا من قوله ‪ -‬جزاه ا له عن المسلمين خيراً ‪.-‬‬ ‫قلت له‪ :‬وما جاز من هذا أن تقعد له الأفلاج وتكفت فهل يجوز أن تجعل على أصول‬ ‫الأموال يسلم كل أحد على قدر أصل ماله؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا قيل وصرح الصبحي به قال‪ :‬حتى إن في كتاب «منهاج العدل" أن الرجل‬ ‫يقوم بيته ليؤخذ منه على قدر ما يملك إذا لم يمجحف بمؤنته ومؤنة من يلزمه عوله‪ .‬انتهى‬ ‫واللفظ له‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وإذا جاز [أن يكون ذلك]" على الأصول بقدر القيمة فهلا يجوز أن يكون على‬ ‫قدر الغلة فيرتب في أخذه على ذلك؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي إن كان في دفع بمال أو بحماية وقتال فكله سواء‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فالتجارة والنقود هل يجوز أن تشارك الأصول في ذلك فيكون لها حكمها؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي وإن لم أجده عن غيري ولكني لا أرى حكم الأموال في العدل إلا‬ ‫على سواء ي ذلك فبأي معنى يلزم الأصول ما لا يلزم غيرها من ذلك من غير دليل ولا حجة‬ ‫توجبه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فالحيوان والعروض كذلك؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا يظهر لى في ذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ولأي معنى خصت الأصول في الأثر بذلك؟‬ ‫قال‪ :‬لأنها معظم الأموال عند أهل عيان فالتفاتهم إليها أكثر‪ ،‬ونظرهم إليها في اللوازم‬ ‫أوفر‪ ،‬حتى كأنهم لم يعتدوا بغيرها لقلته وكثرتها فالاشتغال بيا لا طائل تحته أولى وإنما ذكرناه‬ ‫لبيان الجواز‪ ،‬وطردا للقاعدة‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وهل ‪ 1‬عمل به هؤلاء ‏‪ ١‬لأشياخ من جواز ‏‪ ١‬لدفاع بشىء من ‏‪ ١‬لأموا ل أصل( في‬ ‫السنة أم كيف الوجه فيه؟‬ ‫‏(‪ )١‬في (ب)‪ :‬ذلك أن يكون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ب)‪ :‬والاصل‪.‬‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم‪ .‬وقد يروى عن النبي يينة «قد أراد أن يدفع المشركين عن المدينة‬ ‫الشرفة صلحا على الثلث من آثمارها» فاحتج به على جواز ذلك في موضع الضرورة إليه‬ ‫لأنه لو لم يكن جائزا لم يرد النبي يي أن يفعله والمدينة مصر جامع ولن تجد مصرا يخلو من أحد‬ ‫لا يملك أمره غالبا وما كان تركه الصلح لعدم جوازه ولكنه لما ظهر له من شدة في أصحابه‬ ‫وجرأة على العدو وعدم مبالاتهم بكثرة الخصم وشدة البأس‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا احتاج الإمام إلى الأخذ بشىء من هذه الوجوه أترى له العمل به أم ترك‬ ‫ذلك أولى؟‬ ‫قال‪ :‬أما في حال السعة فلا أحب له إلا استعيال الورع وسلوك طريق الاحتياط وطلب‬ ‫التخفيف على الرعية والرفق بهم في المال الحال فإن سلامة الصدور وترك الطمع والتخفيف‬ ‫عن الخلق أرضى له وأحب إليه وهو الذي يزرع المحبة في قلوبهم ويحبنبهم البغضاء والشنآن‬ ‫وي هذا أكبر علاج وأنفع دواء لإزالة المرض من قلوبهم والأئمة والعلماء هم أطباء للخلق‬ ‫وأساتهم وقوادهم إلى دار النعيم‪.‬‬ ‫فينبغي لكل منهم أن يكون بهم كالراعي الشفيق بغنمه يتخير لها المرعى ويذودها عن‬ ‫مبارك الغر جهده ففي الحديث‪« :‬خير الأمراء الذين تحبونهم ويحبونكم وشر الأمراء الذين‬ ‫تبفضونهم ويبغضونكم)‪.‬‬ ‫وإن أخذ المال مما يزرع الضغائن ويورث الحقد‪ ،‬قال الله تعالى‪ :‬ل ولا يمتتلكم أموتكم‬ ‫)ين تتتتكنوكا تَنتذفكم تلا ومرج تتنكر © ه["‪ ،‬وإن كان الحال هكذا في‬ ‫ذلك القرن الشريف فيا ظنكم بهذا الزمان الكدر وأهله‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن ترك استعمال هذه الأوجه كلها في حال الضرورة وخاف فساد الأمر وتبدد‬ ‫الدولة فرا يعجبك له؟‬ ‫قال‪ :‬إن للضرورات أحكاما هي أولى بها فلا بد من استعيالها فالطبيب الحاذق يلزم‬ ‫المريض شرب الأدوية وربيا أدى إلى الكي أو ما زاد عليه من قطع بعض الأعضاء لسلامة‬ ‫(‪ )١‬محمد‪ :‬الآية‪-٧٢). ‎‬۔‪(٦٣٢‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٥.‬‬ ‫الأنفس‪.‬‬ ‫فالإمام حاله كذلك عند الضرورة فاستعمال هذه الأوجه إن رأى ذلك هو الأولى به‬ ‫والأاحزم له والأفضل عند الله كيا أن التداوي ولو بالكي أو القطع أولى من تركه وربي لزم‬ ‫ذلك فلانرى لإمام أن يترك دولته ويضيع رعيته فتبقى نهبا للمفسدين‪ ،‬ونهشا للسباع‬ ‫الماردين‪ ،‬وهو يجد في الحق سعة وإلى الدفع عنهم سبيلا‪ ،‬ولا نرى التوسيع له في ذلك إلا‬ ‫قصورا في النظر وخمولا عن العدل‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن حكم الإمام بشيء من هذه الوجوه أيلزم الرعية حكمه‘ ولا يجوز لحم‬ ‫الامتناع منه؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي لأن حكمه في المختلف فيه يصيره بمنزلة المجتمع عليه فلا يجوز‬ ‫خلافه‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإذا حكم في الأموال بشيء من هذه الوجوه المختلف فيها أيكون القول فيه‬ ‫كذلك؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي" ولا أعلم في ذلك اختلافا‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فمن كان عنده من المال ما يمكنه أن يستره عن الإمام أيأثم بإخفائه بعد علمه‬ ‫بالحكم عليه خصوصا أو في الجملة إذا ثبت الحكم به على الصفة؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي؛ لأنه يكون بذلك مخالفا لأمر الله وحكم الإمام العدل بعدما وجبت‬ ‫عليه طاعته‪ ،‬قال تعالى‪ :‬هز تأيليعواالتنول وأؤليالقترينك « فصاحب الأمر اليوم هو الإمام‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فعلى هذا يجب على أهل الأموال بذل الداخل والخارج منها إذا طلبه الإمام‬ ‫وحكم به فيحرم عليه كتيانه ويجب عليهم بذله في موضع ما يحكم عليهم بذلك‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي" ولا يبين لي فيه غير هذا‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فهذه القاعدة العظيمة هي من أعظم البلاء على أهل الأموال الكريمة فكيف‬ ‫لهم بالخلاص من هذا فإنه شديد‪.‬‬ ‫(‪ )١‬النساء‪ :‬الآية‪.)٥٩( ‎‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫قال‪ :‬فلا يد لهم من الرضى والتسليم لأمر الله العظيم فإنه الأولى بالخلق والمتكفل‬ ‫بالرزق‪ ،‬إن أخذ فقد أبقى‪ ،‬وإذا استرد النزر فقد أجزل فيا أعطى‪ ،‬ولقد أعظم عليهم المنة إذ‬ ‫اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وربك يفعل ما يشاء ويختار‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وقد عن لي الآن أن أكرر البحث في بعض الصور السابقة لمزيد التوضيح‬ ‫والبيان فأسأل عن الوقت الذي قيل فيه بجواز الدفاع بشيء من مال من لا يملك أمره لبقاء‬ ‫الأكثر‪.‬‬ ‫قال‪ :‬أما ني جواز الدفع بالمال ففيه ثلاثة مذاهب‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬عدم جوازه أصلا فالأخذ من أموالهم ظلم ولا هوادة في قليل الظلم ولا كشيره‬ ‫ولأن يأخذ الجبار الكثير منه أو الكل خير لك من أن تعطيه أنت شيئا من أموال هؤلاء ولو قل‬ ‫لأنك تعطيه ما ليس له بحق فدافع ما ليس بحق من مال من لا يملك أمره ضامن له آثم‬ ‫مساعد على الظلم‪.‬‬ ‫فإن بلغ اليتيم أو قدم الغائب فأتموا له ذلك برئ من ضيانه وإلا فهو عليه ولا براءة له‬ ‫من مال مسجد أو وقف إلا بالخلاص منه والتزام الضان‪.‬‬ ‫وفني قول آخر‪ :‬فإن قبض الجبار أموال هؤلاء وخيف عليها أن تذهب في يده جاز أن‬ ‫يدافع عنها بالبعض لسلامة الباقي أصلا أو غلة‪.‬‬ ‫وأما قبل القبض منه والاستيلاء فلا لأن الله قادر على أن يصرفه عنها بأي وجه كان‪.‬‬ ‫فإن تحقق استئصاله لها فهاهنا موضع جواز الدفع لتيقن ذهابها بدونه‪.‬‬ ‫وفي قول ثالث‪ :‬إن محل الفدية قبل الوقوع في يد الجبابرة كيا أن النفس لا تفدى بعد‬ ‫قتلها ولا ينظر في الإمكان والاحتيال هاهنا‪ ،‬ولا حجة لأحد بقدرة الله على الدفع فإن الله قادر‬ ‫على دفع الجبار وغيره‪.‬‬ ‫ولو رفع السيف ليقطع به رأس أمرئ فمن الممكن أن يصرفه الله عنه بقدرته لكن هذا‬ ‫الإمكان والاحتمال غير معتد به ولا ملتفت إليه لما فيه من تعطيل الأسباب ومضادة الحكمة‪.‬‬ ‫فإن من ألقى نفسه للسباع وأدخل يده في جحر العقارب والأفاعي‪ ،‬وامتنع من ورود‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫الماء واجتلاب الغذاء لإمكان أن يفعل الله له ذلك فهو جاهل محض مخاطر بنفسه ملق إلى‬ ‫التهلكة بيده آثم بفعله غير معذور بتعلله بذلك‪.‬‬ ‫وإن من ترك ماله لقاطع طريق اتكالا على أنه يمكن أن يأخذه أو بذل نفسه لمن يريد‬ ‫قتله لاحتمال أن لا يقتله فهو من الحمق والاغترار بمكان تضحك العقلاء منه ولولا ذكره‬ ‫كذلك نصا في الأثر لكان ترك رفيعته أولى‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فجواز الأخذ من أموال هؤلاء للدفاع عنهم بالحماية والقتال إذا رأى الإمام‬ ‫ذلك في أي وقت يكون؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم وعلى قول من أجازه فإذا خيف العدو الخارج على البلد جاز الأخذ‬ ‫منهم للدفاع عنهم‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬فإذا خيف منه استباحة القرية جاز ذلك‪.‬‬ ‫وفني قول ثالث‪ :‬فإذا خيف منه على المصر كله جاز ذلك‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وهذا الخوف أهو إذا غشي أول المصر وعلم نزوله فيه أم إذا استولى على شيء‬ ‫منه؟‬ ‫قال‪ :‬لا يبين لي أن يكون استيلاؤه على شيء منه شرطا لجوازه لأن المراد دفعه عن المصر‬ ‫كله قبل أن يستحوذ على شيء منه لكن وصوله المصر وحلوله بأطرافه وحريمه شرط فيه على‬ ‫قول‪.‬‬ ‫وفي قول آخر‪ :‬إن جوازه إذا علم نفس خروج الباغي إلى المصر وقصده إليه ولو كان‬ ‫الخصم بعد في محل البعد عنه وهذا القول أصح لأن تعلق الجواز بدخوله المصر ووصوله إليه‬ ‫هو قريب من باب عدم جواز الفدية لأموالهم قبل وقوع السلب والنهب فيها" وفيه ارتكاب‬ ‫الخطر ومخافة الضرر ووهن في الدولة وتقوية للخصم وممالأة لأهل النفاق والعذر على فنون‬ ‫الشقاق والتناصر على البغى‪.‬‬ ‫وبمثل هذا يكون فساد الدول وذهاب الممالك وتضييع الرعية‪ ،‬وإنيا الاستعداد والحزم‬ ‫‏(‪ )١‬سقطت من (ب)‪.‬‬ ‫‏‪٢٥٢٣‬‬ ‫البحوث‬ ‫فيما يكون قبل ذلك في موضع ما يخشى من الخصم على الجميع كخوارج نجد في هذا الزمان‬ ‫على ممالك الإمام عزان وقصدهم إهلاك النسل والحرث ولكن الله سلم وأعان وأذل الخصم‬ ‫وأهان‪.‬‬ ‫فإنهم لما علموا بجيوش الإمام ورايات الإسلام قد استقبلتهم ني الديار الجوية‪.‬‬ ‫وجلبت لهم كل حتف ومنيه نكصوا على أعقابهم في البرية‪ ،‬ورجعوا قبل وصوفهم إلى ديارهم‬ ‫النجدية} قدس الله منهم بلاده وأراح من بغيهم عباده‪ ،‬وله الحمد كيا له أهل‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فالإمام غير ضامن في هذه النازلة لما أخذه من أموال هؤلاء وغيرهم للدفع‬ ‫عنهم والحماية لهم إذ لم يكن له من بيت المال ما يكفى لدفع عدوه وخاف من تسلط البغاة على‬ ‫المصر وأهله فجبرهم على القتال‪ ،‬واستعان من أغنيائهم ببعض المال توسعا بقول من أجازه‬ ‫واحتسابا لله تعالى في دفع الظلم والفساد عن الأموال والعباد‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هكذا يخرج عندي على هذا القول‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن رأى في هذه النازلة أن أخذه من مال اليتيم والبالغ وغيرهم أولى لأنه دفع‬ ‫عن الجميع فحكم به كذلك‪ .‬أتراه مصيبا في ذلك؟ وعلى الناس طاعته في حكمه هذا؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي" ولا أعلم أنه يسعهم في ذلك خلافه لأنه المختلف فيه إن حكم به‬ ‫الإمام لزم كالحكم بالإجماع‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬ولو رجعت الخارجة عليه قبل أن تغشى المصر كيا ثبت في الخبر عن خوارج‬ ‫نجد عليه في هذه المرة فلا ضيان عليه في ذلك‪.‬‬ ‫قال‪ :‬هكذا عندي في هذا‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن تواترت الأخبار" بمثل خروج هذه الطاغية فرأي الإمام والمسلمون أن‬ ‫البادرة إليهم خوفا من تغلبهم فيه واجتياع الأوباش والطغام من البدو وغيرهم من أهل‬ ‫النفاق ثم صح أنهم لم يخرجوا أيكون ضامنا لما أصابهم من نصب أو محمصة أو مغرم؟‬ ‫قال‪ :‬الله أعلم} وأنا لا يبين لي وجوب الضيان عليه للخارجين بأنفسهم وأموالهم‬ ‫‏) ‪ ( ١‬ف ()‪ :‬أخبار‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫لذلك" وإنيا هو في سعيه مشكور وفي عمله مأجور‪.‬‬ ‫وقد وقع مثل هذا لرسول الله تينة في غزاة بدر الصغرى لا واعدته قريش لقاءه بي‬ ‫الموسم بالعام القابل من غزاة أحد فخرج م رسول الله ية بطائفة من أصحابه وتخلفت قريش‬ ‫عن لقائه‪ ،‬وقد أذاعوا الخبر بأنهم يلاقونه في جموع عظيمة وعدة كثيرة‪ ،‬فقال ل‪ :‬دو ‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لأخرجن إليهم ولو بنفسي! وفيها أنزل قوله تعالى‪ :‬ج الزي كال لهم آلتاش يأةلتا‬ ‫ح‬ ‫`‬ ‫_‬ ‫}&‬ ‫جمثوا لكم توهم مرادهم إيما وقالوا عحَسَجتا اقرةمم الكحيل © انقكنا نت‬ ‫وقشرتلنمستهم و‪ +‬واتبخاينرةاقواتذرقشر ميم (©) ه'"‪.‬‬ ‫سول الله في تلقيهم واتبع رضوان الله‬ ‫وإن إمام المسلمين وقائد أهل الدين فقد اقتدى‬ ‫في الخروج إليهم وقد تخلفوا عن قتاله بعد ظهور وعدهم واتصال مكاتباتهم كيا تخلف من‬ ‫قبلهم عن لقاء رسول الله يه وكفى بهذا عن المزيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو‬ ‫شهيد لكن الخروج الواقع على هذه الصفة يكون جهادا لا دفاعا فإن أخذ الإمام فيه من مال‬ ‫يتيم أو غائب أو وقف باجتهاده فيكون ذلك خطأ يلزم ضيانه في بيت المال فليعلم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآيات الشريفة قد أنزلت لما أصيب من‬ ‫أصحاب رسول الله يلة وانصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد فبلغوا الروحاء ندموا على‬ ‫انصرافهم وقالوا‪ :‬لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم‪ ،‬ارجعوا فاستأصلوهم فبلغ ذلك‬ ‫الخبر النبي يلة فاستنفر أصحابه وقال‪ :‬ألا لا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس فخرج‬ ‫في سبعين رجلا حتى إذا بلغ إلى حمراء الأسد وهي على ثيانية أميال من المدينة‪ ،‬وإنما خرج‬ ‫ليسمع عدوه بأنه في قوة وإن ما أصاب أصحابه من قتل أوجراح غير موهن لهم ولا كاسر‬ ‫لشوكتهم ولا خاذل عن لقاء عدوهم وفيهم أنزلت‪ » :‬الذ آستجايوا زلهوآلتشول مرئى بسد مآ‬ ‫أصابهم المم للزي آحَحسَنثُوواا متهمواتَمتَواا اج عمالة كاك لهم آلتاش ي التام مَجدمعوا لكم‬ ‫إيكنا ركالوأ حَسحََبسَُتبَتا تويم آتتحيل(؟ ها"‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ )١‬آل عمران‪ :‬الآية‪.)١٧٤-١٧٣( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬آل عمران‪ :‬الآية‪-١٧٦٢( ‎‬۔‪.)١٧٣‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫اللحوث‪‎‬‬ ‫قال‪ :‬نعم يختلف في النزول نفسه أنه في أي الخروجين كان" وليس هو اختلافا ني أصل‬ ‫القراءة المذكورة أنها لم تكن‪ ،‬فالاحتجاج بالقصة باق بعينه وإن اختلف في النزول باختلاف‬ ‫الرواة‪ ،‬وفني هذه القصة الأخرى دليل على جواز الاستنفار والخروج لمجرد الهيبة وإرهاب‬ ‫العدو وإظهار قوة الإسلام وشدة جراءتهم وعدم مبالاتهم بالعدو وقلة اكتراثهم بالجراح‬ ‫والقتل‪ ،‬وهذا باب واسع وأصل كبير وهو من أعظم الجهاد فله حكمه وليس من باب الدفاع‬ ‫ني شيء فلا يتناوله‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن بلغ الإمام أن خارجة تخرج عليه وخاف أن يكون كذلك أيجوز أن يستنفر‬ ‫الناس للدفاع خروجا بالأموال والأنفس قبل أن يصح معه ذلك إن خاف بتأخره" أن يتسع‬ ‫الخرق على الراقع وأن يبطىعء به حشر الرعية فيقع الوهن الصارع؟‬ ‫قال‪ :‬أما صحة الخبر بالبينة العادلة أو مشاهدة الثقة فإنه مما يتعذر في هذا الموضع وإنا‬ ‫يرجع فيه إلى النظر الاعتباري والاستدلال بقرائن الأحوال لا غير‪.‬‬ ‫ونرجو أن الله يرشد قوام دينه في عباده إلى صواب الرأي وسداده‪ ،‬فإن رأوا الخروج‬ ‫أحزم وأولى وأنكى لعداة المولى جاز ذلك فإن ثبت خروج البغاة فهو دفاع وله حكمه وإلا‬ ‫فهو جهاد محض وفيه ما فيه من ترعيب الخصم وترهيبه وإظهار قوة الإسلام وشدة منعته‬ ‫كخروج النبي يلة إلى حمراء الأسد‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬فإن كان الخارج معروفا أن قصده انتزاع ممالك الإمام وتبديد شمل الإسلام‬ ‫وإبطال الحدود وتغيير الأحكام فعلى من يجب جهاده؟‬ ‫قال‪ :‬إن جهاده دفاع وله ما لغيره من أحكام الدفع ممن يلزمه ذلك من الرعية والشراة‬ ‫كيا سبق‪ ،‬وللإمام جبرهم على الخروج إليه بأموالهم وأنفسهم‪.‬‬ ‫قلت له‪ :‬وهل يخرج في هذا قول بجوازه حتى في مال من لا يملك أمره؟‬ ‫قال‪ :‬هكذا يظهر لي لأن الجبابرة لا يؤمنون على مال يتيم" ولا معتوه ولاغيره‪ 6‬فهم‬ ‫بتأخيره‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬ف (ب)‪:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ب)‪ :‬اليتيم‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫يعم ظلمهم الجميع ث ويشمل جورهم الرفيع‬ ‫معروفون بالعمسف وسوم الناس باخسف‬ ‫والوضيع‪ ،‬إلى غير غاية تعرف ولا حد يدرك‪ ،‬فجواز دفعهم من أموال الجميع للحياية على‬ ‫الشروط السابقة غير خارج من الصواب‪ ،‬وللإمام والمسلمين النظر فيه لما رأوه أقرب إلى‬ ‫مصالح العباد‬ ‫الحق وأقوم بالقسط جاز فيه أمرهم ونقذ حكمهم وعليهم ولم ‏‪ ١‬للاجتهاد ف‬ ‫والله يهديهم إلى سبيل الرشاد بفضله وكرمه‪ .‬والله أعلم فينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا بحق‬ ‫وا لسلام ‪.‬‬ ‫الرد على اعتراض الشيخ المنذري‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫الحمد لله المنعم على عباده بأسرار البيان‪ ،‬الحكيم في ذات تصويرهم وتصورهم بدقائق‬ ‫عجائب التأليف والتأثير‪ ،‬المشرق على وضوح نور البرهان‪ ،‬والصلاة والسلام المتواتر على‬ ‫أفضل الإنس والملائكة والجان‪.‬‬ ‫وبعد‪ :‬فقد اعتنى معتن بنشر صحيفة التبيان متعمدا بنوادرها المشكلة إلى من بيده‬ ‫نصب موازين العدل والرجحان‪ ،‬فأعن له فيه فحوى فعن له بشكوى لبعد مغرز”" مقعر‬ ‫تصور درك محط كنز نواله عن نسبة القعدة الولهان" فيما لأجله استفهامه وجدته إبهامه مشير‬ ‫إلي بفض ختامه ما هو بذي الصور إبرامه قائلا لا لمخرج مثله أحكامه أي ما هو هذا لفضه‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫فضة لفقراء‬ ‫أوصى ا لشيخ مسعود بن علي بن مسعود ‏‪ ١‬لبرواني‪ ،‬بخمساتة قرش‬ ‫وقد جعل مسعود‬ ‫المسلمين المستحقين من أهل نحلة ا لحق ‪ .‬تفرق عليهم من ماله بعد موتك‬ ‫هذا الشيخ سعيد بن عبد الله بن عامر البرواني وصيه بعد موته في قضاء هذا الحق [المذكور]“‬ ‫‪ 96‬ف (ب)‪ :‬فيهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ب)‪ :‬مغرر‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬السؤال متعلق بهاء حيث سقط منها حرف الراء‪.‬‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫لأربابه على رأيه لاتحديد له في ذلك‪ ،‬وصية صحيحة ثابتة منه بذلك بتاريخ يوم تاسع من شهر‬ ‫رجب من سنة ‏‪ 0١٢٧‬وكتبه هلال بن سعيد بن ثاني بن عرابة بيده‪ .‬وأنا شاهد على ما في هذه‬ ‫الورقة مكتوب ومنسوب ومثبوت\ والله خير الشاهدين‪ ،‬وكتبته بيدي وأنا أبو طالب ناصر بن‬ ‫محمد بن طالب القسيمي‪ .‬أشهدني الشيخ مسعود بن علي على وصيته هذه وقد أثبتها على نفسه‬ ‫وأنا شاهد عليه بذلك كتبه الفقير لله على بن ناصر بن حبيب امبوسعيدي بيده‪.‬‬ ‫بإقراره عنديك‪6‬‬ ‫دنسه‪:‬‬ ‫أعلم أن هذه النسخة نقلها على ما في النظيرة المرسلة إلي الشيخ المجاوب بيا بها من‬ ‫العلتين سقطت نقطة التأريخ والراء لينتظم لديه تصدير الجواب‪ ،‬وإلا فمن الأصل كامل الراء‬ ‫سوى لفظة التاريخ فقط‪ ،‬ونسآل الوفق بالصواب لفصل الخطاب‪.‬‬ ‫وكان جواب الشيخ لهذا السائل هذا الجواب‪:‬‬ ‫أما لفظ الوصية فعندي صحيح إلا ما وقع به عندي من خلل الكتابة‪ .‬كإسقاط الراء‬ ‫من المذكور‪ .‬وتبديل تاريخها المشهور بيا يقتضي نقص العدد على تطاول المدد‪ ،‬فكأنها كتبت في‬ ‫سالف العصور على غير المذكور‪ ،‬إن صح هذا من نقلها‪ ،‬على مقتضى أصلهاء فالحكم‬ ‫بفسادها‪ ،‬وعدم سدادها‪ ،‬على هذا ظاهر؛ لأنه فيه بالمعنى شاهر‪ ،‬وأجر على هذا من أحكامها‪.‬‬ ‫في بقية أقسامها‪ ،‬فلا فائدة في تنويعها‪ ،‬حتى يأتي على جميعها مع عدم صحة أصلهاء واقتضاء‬ ‫البطل فيها كلها‪.‬‬ ‫وإن لم يصح هذا النقل© وثبت غيره بشاهدي عدل فيعطي حينئذ في مقامه‪ ،‬ما يجوز أن‬ ‫يكون له من أحكامه‪ ،‬وذلك على المبصرين به لا يخفى© ومن جهله فليسآل عنه أهل الذكر من‬ ‫الوررى‪ ،‬ولم أطل به الجواب اقتصارا على الواقع من النقل كيا ترى؛ لأن توجه السؤال عنه لا‬ ‫غيره في الحال‪ ،‬والله أعلم فلينظر في ذلك كله‪ ،‬ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله‪ ،‬وكتبه الفقير الخليلي‬ ‫بيده‪.‬‬ ‫قال الشيخ محمد بن علي‪ :‬ثم كان جوابي له هذا الذي يليه بعون الله وتوفيقه‪ ،‬قائلا بعد‬ ‫‏) ‪ )١‬في (ب)‪ :‬على‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫البسملة والحمد له‪ .‬فأقول‪ :‬إن مبدع كنه الأشياء الوجودية أوجد من سائرها الهياكل‬ ‫الناسوتية‪ ،‬بصفاء أدمغة تتجلى بعناصر الأرواح الملكوتية‪.‬‬ ‫فتوحى بالحكم في صورة الكلم‪ ،‬ويفيدها بالعلم الذي هو من سر الله الأقوم بيا تروق‬ ‫به المسامع والأبصار وتحير به الأفكار‪ ،‬لتتوجه قلوبهم إلى امتياز قسم المراتب السنية والوهبية‪.‬‬ ‫لرتب متبعات العبادة المرضية والمنعية‪ ،‬بيا يوزع بين الأهوية المدلة والمضلة مع مالهم فيها من‬ ‫الخبرة اختبارا منه سبحانه فهم ليعلم المجاهدين منهم والصابرين‪ ،‬ويبلو أخبارهم‪.‬‬ ‫ثم ألزمهم كلمة التقوى‪ ،‬ونهاهم عن الهوى ودهم على المثلى‪ ،‬ببعثه الأنبياء إليهم‬ ‫والرسل‪،‬ؤ ورشدة الخلفاء والسجل فكانوا لهم هداة قادة تنينهم بالناصبة والشاذة كلا لي‬ ‫وقته‪ ،‬وإنه يبين كل بلسانه لأجل التبيان‪ ،‬المقتضي للبرهان‪ ،‬لتقوم عليهم بذلك الحجة‬ ‫وتنصري عنهم الفهامة واللجة‪ ،‬وجعل اختلاف هذه الأمة إلى الفروع رحمة‪ ،‬وفي الدين نقمة‪.‬‬ ‫فيعبر كل بيا لديه من برهان البيان‪ ،‬بيا يقتضي فيه معه من البرهان‪ ،‬على وفق أدلة الهدى‬ ‫والإتقان‪ ،‬لقوله تعال‪ :‬إ كإن ترمم فى نو قرثوه أقم والو ه أي السنة ل ويت أؤلي‬ ‫الأمر منهم ه" أي إجماع علياء الدين الهداة من الأئمة‪.‬‬ ‫فإذا يرد كل فرع إلى أصله أو إلى فرع أشبه الأصل أو أظهر قربا له وحكيا من جنسه‬ ‫لنوعه في حكمه عند نظر المحيط للنظر للأثر‪ ،‬فيحكم به الحاكم قطعيا‪ ،‬والمفتى يظهره وتوابعه‬ ‫ثباتياك ليفيد المزيد له المراتب خلافه مشيرا لما استقواه قلبه‪ ،‬منها لينظر الأعدل أو الأصلح معه‬ ‫عملاً‪ ،‬توسعا لسعة من الله لعباده‪ ،‬ورحمة منه لئلا يكون كمن شددوا على أنفسهم من بني‬ ‫إسرائيل‪ ،‬فشةد الله عليهم" خصوصا في حق من ارتبك فاشتبك‪ ،‬فإيضاح السعة له في حقه‬ ‫للحق أوشك‪.‬‬ ‫ألا ترى إلى قول النبي يي‪« :‬اختلاف أمتي في الراي رحمة و«اصحابي كالنجوم‬ ‫(‪ )١‬النساء‪ :‬الآية‪.)٥٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬النساء‪ :‬الآية‪.)٨٣( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬قال عبد الرؤوف المناوي في‪ :‬فيض القدير عن هذا الحديث ‪ :‬قال السبكي‪ :‬وليس بمعروف عند‬ ‫المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع‪ .‬اه‪' .‬‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫بابهم اقتديتم اهتديتم»"" مشيرا يلة للى مراتب التوسع بآرائهم مع نزول البلية بهاء وأنها‬ ‫صواب لا سييا في حق من اختصر وطلب الحق واستبصر فلحنه بالحق بنصر فالدين يسر ليس‬ ‫بعسر‪ ،‬فأقول‪ :‬إن شواهد هذه القضية في الأحكام دالة على مراتب الفروع‪ .‬لمبانيها أمارات‬ ‫الأصول المفتقرة إليها مداراة القضاة فيما أقبل أو انقضى لا معارض في حسب ضمنها ذهنيا أو‬ ‫خارجيا‪.‬‬ ‫فإذا هم رسم قواعد في حقها فوائد‪ ،‬فإن معرض كل على أصل قاعدته ذهب بفائدته‪.‬‬ ‫ولكل أقسام ووجوه وأصول فمن عرف كل أحد من طريق أنواعه وكليته وأجزائه حكم‬ ‫بحقيقته لنسبة قرينته” كالأصول الدينية يمنع الخلاف معهاء والفروع بجواز ما في السلب‬ ‫والإيجاب من غير إضافة ما يخص فردها على ثانيه‪ ،‬إلا قياسا بهذه على تلك في مستنبط‬ ‫الأحكام الشرعية‪ ،‬وهو الميزان العدل لكيال النظام‪ ،‬والصراط المستقيم المتجاول عليه غرائب‬ ‫الأحكام‪ ،‬تزن بها الحكم والفتوىس فتعرف بها من عدل عن الهوى للتقوى أو المتقاصر" عن‬ ‫القصوى‪ ،‬أو نطق بشوائب الهوى من عالم أو حاكم" ولو اشتهر فضله علياء فهو كغيره جسيا‬ ‫في نظر العدل رأيا في حق من عرف الأعدل أن له أو لغيره أو لما معا فلا يشترط الاقتفاء به‪3‬‬ ‫ورفض ما لغيره مع العلم بالعدل ما لسواه رأيا أو اتخاذهما دلالة‪.‬‬ ‫ولو كان ذلك كذلك للزم متابعة رأي زيد بن ثابت في كل أحكام الفرائلض» لقوله‬ ‫ة‪«:‬افرضكم زيد‪ ،‬وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل؛؛ وأي شهرة أغنى من قوله‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريبه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ب) قريبة‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ف (ب)‪ :‬التقاصر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرج الترمذي في كتاب‪ :‬المناقب باب‪ :‬مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي عبيدة الجراح‬ ‫‏(‪ .)٣٨١٦‬وابن ماجه في‪ :‬المقدمة‪ ،‬باب‪ :‬فضائل أصحاب رسول الله يلة( ‏‪ )١٥٤‬من طريق أنس بن‬ ‫مالك قال‪ :‬قال رسول الله يلة‪« :‬أرحم أمتي بأمتي آبو بكر‪ ،‬وأشدهم في أمر الله عمر‪ ،‬وأصدقهم حياء‬ ‫عثيان‪ ،‬وأقرؤهم لكتاب الله آي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن‬ ‫جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح"‪ .‬قال التزمذي‪ :‬هذا حديث حسن‬ ‫صحيح ‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫غ فيهما‪ .‬ومع ذلك لم تقم الحجة بورود العمل بيا يراه زيد في الفرائض قطعيا‪ ،‬بل أكثر‬ ‫الفحول على خلافه كعلي ابن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس ولا بيا يراه معاذ في‬ ‫الأحكام فقط مع ما يوجد ما بينه وبين علياء الصحابة المشهورين فضلا وعليا من الخلاف‪ ،‬مع‬ ‫علم النبي ينة بذلك‪ ،‬ولم ينكر عليهم فيه‪ .‬ولم ينكر على من استعمل برأي غيرهما فيما مدحهما‬ ‫به مع علمه بذلك؛ لأنه لا يمكن فعلهم في ذلك من دون إذن منه ولو أمكن ذلك منهم له‬ ‫للزم وجود الاستحقاق منهم ي حقه ينة! إذ لا يمكن للقوم قلع النظر عن عالم ‏‪ ٢‬بلدهم‬ ‫شهير عليا عن غيره بيا اعتناهم في دينهم ودنياهم‪ .‬ولا يسألون بغيره اكتفاء في عوارضهم عنه‪.‬‬ ‫فضلا عن صاح بب الوحي ومعلمهم ومؤدبهم ومبشرهم ومنذرهم مع لزوم طاعته‪ ،‬كلا بل‬ ‫عرفوا الحق منه يأ فاتبعوه وعملوا به بإذن منه يلة وأتقنوه‪ ،‬وكل صواب‪ ،‬ولكل درجات مما‬ ‫علموا وإلا ت التقليد‪ ،‬وانتفى الاجتهاد مع ‏‪ ١‬تعلم ما بينهما من البون العظيم‪ .‬وحسبك‬ ‫مضمون هاتين الآيتين في فضل منزلتهيا‪ ،‬وكفى قوله تعال ‪ »:‬إ وجدنا ءابآتا عل أموةَتَعَن‬ ‫ه(" وقوله ييت‪« :‬استفت‬ ‫تهم‬ ‫نين جهَثوا فيتا‬ ‫‪ :‬وقوله تعالى‪} :‬‬ ‫ةاترهم تمقَتَدُوت‬ ‫كالنجوم بايهم اقتديتم‬ ‫قلبك يا وابصة وإن أفتوك وافتوك'" «واصحابي ‪:‬‬ ‫اهتديتم' )‪. (٤‬‬ ‫فكل هذا يصدق بانتفاء مراتب الفضل بتجلي أنوار العلم‪ ،‬بأدلة النقل والعقل‬ ‫والصائب وكفى‪ .‬ومع ذلك ليس الأمر في الحكم كالشأن في الفتوى فالحاكم يقطع بصحة'“‬ ‫نظره‪ ،‬والمفتي خلافه يؤتي صراح الكل‪ ،‬وينتقى محتاره منه إبقاء لمجال الجهاد في حق مريده‪ ،‬أو‬ ‫لنظر صلاحه في حق من ارتبك فاشتبك‘‪ ،‬توسعا بكرمه ونعمه تعالى لكونه تخريجا وصوابا‬ ‫(‪ )١‬الزخرف‪ :‬الآية‪.)٢٣( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬العنكبوت‪ :‬الآية‪.)٦٩( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه الإمام أحمد ‏(‪ )٢٢٨/٤‬في حديث طويل جاء في آخره‪ « .‬يا وابصة استفت قلبك واستفت‬ ‫نفسك ثلاث مرات هالبر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك‬ ‫الناس وأفتوك!‪ .‬ورواه الدارمي في كتاب‪ :‬البيوع‪ .‬باب‪ :‬دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ‏(‪.)٢٥٣٢٣‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في (آ)‪ :‬بقطع لصحة‪.‬‬ ‫‏‪٢٦١‬‬ ‫البحوث‬ ‫فأقول‪:‬‬ ‫إنه لا يحسن القول في الفرع بالقطع من المفتي‪ ،‬فيخرجه مخرج الأصل فيما حقه مجال‬ ‫النظر في رأي المهتدين لا سييا في حق هذا الزمان؛ لكثرة العميان‪ ،‬ووفور الطغيان فإن الأكثر‬ ‫قد يرونه تهيؤا"" لهم في قطع مجال السفطة" المالية والحالية‪ ،‬ما أن لو أشير فيه لأفضى درج‬ ‫متصح ضمنه بكلية دقائقه لأقعده عن مثاره‪ ،‬ولقصر حولته عن مضياره‪ ،‬لدلالة الفتوى على‬ ‫قطع ما يقتضيه‪ ،‬من موافقة أهويته على ما يرتضيه‪.‬‬ ‫فالقول بإطلاق بطلانها لنفس تبديل تاريخها يوهم للمستمع البطر‪ ،‬لغير مديد السمع‬ ‫والنظر في طي الآثر‪ ،‬لكونه حكيا قطعيا‪ ،‬يلتزمه لهواه‪ ،‬ويرتضيه لبأواه‘ ويقتطف به الواجب‬ ‫والساغب‪ ،‬والحق دونه مطالب بأعدل أقواله نى حقه وغالب‪.‬‬ ‫ألا وإن النظر في حق فتوى من ارتبك واضطر بيا يوجب اليسر مما عليه من أغلال‬ ‫العسر برأي صالح من صحيح الأثر أحب وأعجب؛ لانغلاقه مع وجود سعة طرقه من‬ ‫الشرع‪ ،‬كلفة لمن سد على أخيه طرق الخير وعسر عليه اليسير وأعان عليه في موضع كون‬ ‫حقه أن يعين له بعد الخصلة بالفكاك من الورطة بالنجاح مالا وحالا‪ ،‬فلا يكون كمن كلف‬ ‫اللجدور بمس الماء فانضغط فات‪ ،‬فقال فيهم النبي يين‪« :‬قتلوه قتلهم ازلرم»”' لأنهم شددوا‬ ‫عليه فيما هو له فيه سعة في الحكم ورأفة ورحمة‪.‬‬ ‫ولا شك أن من كلف المرء غرم ما قد أداه بوجه من أوجه الحق المنير في المال الكثير‬ ‫فقد ضره‪ ،‬ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام‪ ،‬والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا والمسلم‬ ‫‏(‪ )١‬في مخطوط أجوبة المحقق الخليلي‪ :‬خهبا‪.‬‬ ‫(؟) في مخطوط أجوبة المحقق الخليلي‪ :‬الضغطة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الإمام الربيع في كتاب‪ :‬الطهارةء باب‪ :‬الزجر عن غسل المريض ‏(‪ )١٧٣‬من طريق أبي عبيدة عن‬ ‫جابر بن زيد قال‪ :‬بلغني أن رجلا أجنب في سفره ني يوم بارد فامتنع من الغسل فأمر به فاغتسل فيات‬ ‫فقيل ذلك لرسول الله ية فقال‪« :‬قتلوه قتلهم الله»‪.‬‬ ‫ورواه أبو داود في كتاب‪ :‬الطهارة‪ ،‬باب‪ :‬في المجروح يتيمم ‏(‪ ،)٣٣٧‬وابن ماجه في كتاب‪ :‬الطهارة‪.‬‬ ‫باب‪ :‬في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل ‏(‪.)٥٧٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في (ب)‪ :‬عدم‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫عون لأخيه المسلم وصار هو'بخلافه‪ ،‬وأوجب عليه الحكم بضد قوله تعالى‪ :‬جثري ألله‬ ‫يكُمُ الشنررلاريد يم الْمُنر ه زفعسر عليه اليسير‪ ،‬وأوجب عليه التقصير فيما له فيه‬ ‫التد بير‪.‬‬ ‫وحق المفتى أن يضع كل حكم ما على حده ونسبته في صراحه وبيان مضمونه لينه ه‬ ‫للمسلمين من كرم الحق المبين بواسطة رأفة رحمة ورأفة من نعمة المولى سبحانه وتعالى وهو‬ ‫كذلك لكيلا يكون كمن أضاع على أخيه مفتاح غلقه المرتبق بمجامع علقه‪ ،‬فغادره في حصره‬ ‫لضياع وطره‪.‬‬ ‫وبالحق أقول‪[ :‬أن يكون جاز تأنيثه وتذكيره كنحو ‪ :‬ل رَمَاكاتَ صحلائجم عند التي‬ ‫إلا شكا وَتَسَديَ ] صيغة إطلاقه فيه استحبابا من جملة متعلق توابعه‪ ،‬فاللهم إلا‬ ‫أنه لم ينفك عن رتق التقصير في رتق المحل بنقل حكم غيره إليه‪ ،‬فصار كالمشير بالوعر فيما حقه‬ ‫السهل فإن للتاريخ في الرقع المقيدة والمطلقة أحكاما ونزاعا قواما‪ ،‬وقد تعمد لذلك قول من‬ ‫جعل الأوراق عينها حجة ة للخصم والحكم‪ ،‬فطلب كيالها لتمام كيال الحجة‪ ،‬فإذا لا يناني غيره‬ ‫مانلرأي‪ ،‬ولا يحجب غيره من الفتوى" فوجب عليه لاقتصاره به في هذا المحل تقصير ما‬ ‫ينبغي في الأعدل‪ ،‬ولا ضير في كونه كذا نظراء أو أطلق به ناويا بلمح" التقييد من حق من‬ ‫يعلم من أن يشير به مطلق صدام الورقتين في بيع واحد أو إقرار أو وصية كذلك‪ ،‬فيثبت‬ ‫المؤرخة دون غيرها فنعم إلا أنه أجمل فيما حقه التفصل نظرا للأحيان والأعوان‪.‬‬ ‫فلم يزل به في قيد تقصيره كالفتوى الوارد من مدرس كان تلميذا لبعض العلياء ففقده‬ ‫شيخها فقيل له‪ :‬بل اعتزل مدرسا فأرسل إليه تخييرا من يقول له‪ :‬ما قولك فيمن أعطى قصارا‬ ‫ثوبا يقصر له‪ ،‬وأتى به‪ ،‬ما الحكم في الأجرة بينهما؟ ثم أوصاه بأن يقول له في أثناء كل جوابه‪:‬‬ ‫إنك أخطأت لعلمه بقلة علمه بالفارق بين خصاله إلا قوله جملا وحقه الإتيان به مفصلا‬ ‫(‪ )١‬البقرة‪ :‬الآية‪.)١٨٥( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في مخطوط أجوبة المحقق الخليلى‪ :‬ليس‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬ما بين المعكوفين من مخطوط أجوبة المحقق الخليلى الأنفال‪.٣٥ ‎:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬في (آ)‪ :‬بملمج‪‎.‬‬ ‫‏‪٢٦٣‬‬ ‫البحوث‬ ‫فقال‪ :‬إن له أجرة المثل‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬أخطأت‪.‬‬ ‫[نقال له‪ :‬أقل الأجرة]“‪“‘٨‬‏‬ ‫فقال له‪ :‬أخطأت‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬أكثر الأجرة‪.‬‬ ‫نقال‪ :‬أخطأت‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬ليس له أجرة‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬أخطأت‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬إن له أجرة ولكني لا أعرفها‪.‬‬ ‫فقال له أيضا‪ :‬أخطأت‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬يلزمه الضان‪.‬‬ ‫فقال له‪ :‬كذلك أخطأت‪.‬‬ ‫فاحتار‪ ،‬وعلم الرسول شيخه فقال‪ :‬إذاً كيف ينصب نفسه مدرسا من عجز من إعطاء‬ ‫مسألة القصار حقها؟‬ ‫والحكم كذلك والكل له في حقه فضل والحق فيما نحن بصدده القول بالتصريح لا‬ ‫التلويح وإلا فكم حبر” يضيق الواسع‪ ،‬ويوسع المضيق‪ ،‬فلا يقبله إلا عمي البصر؛ لأنه لا‬ ‫يصل للى الفرق بينهما بعماه‪.‬‬ ‫وكذا المثال في ذلك بحق عمي البصبرة‪ ،‬وإلا فنور الله فيمن استنار به قلبه شارق عن أن‬ ‫يعوقه عن مثل هذا عائق‪.‬‬ ‫وكيف لا وقد أجاز الشيخ ناصر بن جاعد في الاضطرار حتى الترخيص في العمل‬ ‫‏(‪ )١‬في (ب)‪ :‬فقاله إن له قلالاً جرة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في (ب)‪ :‬خبر‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫بالأاهزل إن علم به الحق أو التراضي بالواسع‪.‬‬ ‫وإن قيل‪ :‬بعدمه فيمن عرف الأعدل على إطلاقه‪ ،‬فإنه لا على إطلاق إلا ي الحكم بين‬ ‫الخصمين من حاكم وهذه هذه‪.‬‬ ‫وكيف ذا ‪ -‬بحمد الله تعالى‪ -‬ونور قوة خلافه سطع بأدلة قاطعة من فحول صادقة‪.‬‬ ‫مع كونه أعظم لبسا من‬ ‫حتى كاد بعضهم أن يثبت ما رقم بالدر سعى إن فهم به المراد‬ ‫انحراف التأريخ أو اعتدامه أصلا وهو كذلك عند من جعل الشهود هم الحجة‪ ،‬والكتابة‬ ‫تذكرة لهم خوفا من نسيانهم؛ لأن لا تؤدى الشهادة إلا باليقين‪ ،‬لقوله تعالى‪ :‬إإلا مَنكَهدً‬ ‫‪.‬‬ ‫يلحق وهم يعلمون‬ ‫فمتى نسوا القضية بمرور الأزمنة عليها راجعوا خطوطهم وتذكروا بها شهاداتهم؛‬ ‫وأدوها على موجبها بيقين قاطع كيا قاله القرني‪ ،‬وهو كذلك‪.‬‬ ‫فحينئذ لا يضر‬ ‫ها؛‬ ‫الشهود‬ ‫وأشار أبو نبهان إل مثله من كونها علامة أي لأداء شهادة‬ ‫اعتدامه وانحرافه‪ ،‬مع أداء الشهود موجب شهادتهم بها لصيرورتها تذكرة لهم‪ ،‬وهم الحجة‬ ‫د ونها ‪.‬‬ ‫تكن شهادتهم متعلقة سها فإذا صارت فيها كالواجب فا لا يتم الواجب‬ ‫وإن قيل‪ :‬إن‬ ‫إلا به فهو واجبڵ قيل لك‪ :‬تلك حجة داحضة لما مر أنها تذكرة والشهادة تؤدى بها‬ ‫وبغيرها بل قد مر آنفا كون استقرارها خوفا للنسيان لا تعلقها بها فتبطل ببطلانها‪.‬‬ ‫فإن كابر بقوله تعالى‪ :‬ز ويكتب بيتكم كات ياتصدل ه" فإنه يؤكد ما قاله‪.‬‬ ‫قلنا له‪ :‬أو عمي عليك قرينة قوله تعالى‪ :‬ل رَلَامَتَموا آن تكتبه سميا كيما إل‬ ‫۔ے‬ ‫ى‬ ‫> حسو ‪ .‬ے۔‬ ‫رمے‬ ‫>‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ےہس۔‬ ‫لجل ريكم اتحط عند اله وأقوم للمدة وأدق ألا تَربَابوا ه إنه لا بمعنى الإباب إلا الوثاقة‬ ‫ي‬ ‫۔_‬ ‫(‪ )١‬الزخرف‪ :‬الآية‪.)٨٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في (ب)‪ :‬لغيرها‪‎.‬‬ ‫(‪ )٣‬البقرة‪ :‬الآية‪.)٢٨٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬البقرة‪ :‬الآية‪.)٢٨٢( ‎‬‬ ‫‏‪٢٦٥‬‬ ‫البحوث‬ ‫د على صحة ما قلناه لا غير‪.‬‬ ‫شهو‬ ‫نقط والتذكرة‬ ‫فإن قال‪ :‬أو ليس تخلف النقط وعدمها محلا لها‪ ،‬وقد عدمت نقطة تاريخها فأخلها بإيهام‬ ‫زمن دون؟‬ ‫قيل له‪[ :‬قلنا]"" لك آنفا إن الكتابة تذكرة} وكفى شهادة الثقات بكونها لتلك البينة‬ ‫للدعوة ها لا غيرها من الأعصر لوجود خطوطهم فيها قوة لزوال ريبها ولبسها بالأعوام‬ ‫اللرهومة لكونهم من نشأة هذه" الطبقة لا ما أعلاها‪ ،‬فلا محيص لك في ذلك‪.‬‬ ‫ألا ترى إلى ما ذكر في التهذيب في النقط وتخلفها‪ ،‬فقال‪ :‬إنه مبطل لحكم المكتوب؛ لأنه‬ ‫وكذا الحكم ف‬ ‫عليه عمل ثم رد بقوله ‪ :‬وقيل ‪ :‬إنه لا يضر تخلف النقط إلا عند الاشكال‬ ‫عدمها‪ ،‬وأي إشكال مع علم الشهود بها أنها لسنة كذا مع شهادة دلالة العقل بذلك‘ وكفى بها‬ ‫حسيا لمواد الريب فيا جال لك فيه‪.‬‬ ‫ثم إنا لو صورنا بعدم كلية تاريخها‪ ،‬فلا قطع بعدم صحة ثبوتها حكيا كيا ذكر الحجة ذو‬ ‫الاستقامة أبو نبهان من أن يبطل الإقرار والضيان بترك التاريخ ليا فقال‪ :‬قد لا يبطلها تركه‪.‬‬ ‫ولا أعلم فيه من قولهم اختلافاً‪ ،‬قيل له‪ :‬هل الوصايا كذلك؟‬ ‫قال‪ :‬فالذي يتضح لي صوابه فيها أخهيا مثلهيا‪ ،‬والفرق بينهما لا أعلم مما يصحس وإن قيل‬ ‫به ني أجوبة تنسب للشيخ الزامي فإن قوله بعد مضطرب إلا في قول واحد صرح فيه بأنها‬ ‫لا تثبت‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬لعلها لا تثبت فليس من القطع في شيء‪.‬‬ ‫وقول غيره‪ :‬لا أقدر أن أبطلها مما يدل على توقفه لا على شيء آخر‪.‬‬ ‫والذي أميل إليه ثبوتها في موضع جوازها‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ب)‪.‬‬ ‫كان‬ ‫المجري‬ ‫عشر‬ ‫في القرن الحادي‬ ‫عاش‬ ‫عقر نزوى‪6‬‬ ‫من‬ ‫صالح بن سعيد الزاملي‬ ‫‏)‪ (٣‬هو الشيخ العلامة‬ ‫أحد العاقدين للإمام ناصر بن مرشدا تولى القضاء في عهد اليعاربة‪ .‬ينظر‪ :‬تحفة الأعيان ‏‪ 0٣ /٢‬دليل‬ ‫أعلام عمان ‏‪.٩٥‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫وهذا ما قاله الشيخ‪ ،‬وأي جواز أجوز مما هي عليه لكون مخرجها من الثلث مع صحة‬ ‫لفظها وقوة شهودها‪ 6‬فلا أعلم القول فيها إلا كذلك‪.‬‬ ‫ثم قال أيضا في موضع آخر‪ :‬أليس التأريخ في نفسه على حال مما يؤتى به في الوثائق‬ ‫‪ .‬لمعرفة الآجال‪ ،‬وما يحتاج إليه في معرفة المتقدم والمتأخر هاهنا‪ ،‬ليكون المرجع عند مسيس‬ ‫الحاجة إليه‪ ،‬فيعمل بيا دل عليه‪ ،‬أو ترى قد صار شرطا في ثبوتها وتركه خلا بها‪ ،‬ومبطلا لما‬ ‫فيها إني لا أعلم كذلك فأرضاه ف إقرار ولا ضان ‪.‬‬ ‫وفي قول المسلمين ما يدل على أنه لا يبطلهيا‪ ،‬ولا يبين لي في الوصايا إلا أنهما مثلهيا‪ ،‬وإن‬ ‫رفع عن بعض المتأخرين في بعض الأجوبة لهم‪ ،‬بأن منهم من يقول‪ :‬لا يعجبني ثباتها إلا به‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :‬لا أقدر أن أبطلها بتركه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لعلها لا تثبت فهي لا بد وأن تكون ثابتة أو باطلة‪ ،‬وليس في قولهم هذا ما يشفي‬ ‫فكيف يكفي‪ ،‬ولم يكن فيه ما يدل بالجزم على شيء منهيا في الحكم؛ لأنه محتمل في البحث لن لم‬ ‫يعجبه ثبوتها لأن يقال‪ :‬هل يعجبك بطلانها ولم يقدر أن يبطلها؟‬ ‫هل يقدر أن يثبتها وجوابها بلا أو نعم أو لا أدري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولعل مما يؤتى به لمعنى الرجاء والإشفاق‪ ،‬وعسى أن يجوز عليها أن تتضمن معنى‬ ‫الشك في كون ما يخشى أو يجب وقوعه؛ لأنه مما يحتمل أن يكون أولا ومسبوقا عليها‪.‬‬ ‫وإن كان كونه في نفسه محتملا فغير مقطوع به حالة رجائه‪ ،‬ولا إشفاقه؛ لآنه من الغيب©‬ ‫فأنى يدرى به‪ ،‬فيخرج فيه من الشك قلبه‪ ،‬فهو في حيز ما لا أدري سواء‪ ،‬فكيف يقتضي حكيا‬ ‫أو يفيد عليا‪ ،‬والأولى كذلك فييا به أولى‪.‬‬ ‫فاين موضع الفائدة لمن بلغ إليه شيء منها على هذاء لكن قد صرح بعضهم في موضع‬ ‫آخر بأخها لا تثبت إلا بالتاريخ‪ .‬ولا عار ولا لوم ولا شنار على أحد من أهل ‏‪ ١‬لرأي فيا يقوله‬ ‫عن رأي في وضع الرأي‪ ،‬وإن خالف قوله فيه قول غيره‪ ،‬ولا في وقوفه في مثل هذا عيا أشكل‬ ‫ينصبه دينا يخطىء من خالفه‪.‬‬ ‫عليه من شيء ما‬ ‫‏(‪ (١‬ف ) ب)‪ :‬ما‪.‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫وعلى هذا فلا يعاب من يذهب مع تركه إلى ثبوتها؛ إذ لايراه علة لجوازها‪ ،‬فتفسد‬ ‫لأهل الرأي ‪.‬‬ ‫بعدمه أو ‪,‬نفساده؛ لأنه موضع رأي‬ ‫وعلى كل أن يكون أعدل ما يراه أعدل‪ ،‬هذا ونفسيإلى الإثبات تميل لرجحانه‪ ،‬ولا‬ ‫أدري قول من يقول‪ :‬إنها لا تثبت إلا به‪ ،‬لأي شيء ظهر له ف برهانه؟ ‪.‬‬ ‫وأما في قول من لا يعجبه على ذلك ثبوتها في الحكم أن الورثة إذا صح عندهم أن‬ ‫المالك إن أوصى به لا تبطل حتى يصح معه رجوعه عنها ‪ .‬وهذه حجة أيضا لإثبات هذه‬ ‫الوصية من الطرفين من المبطل لعدم التأريخ أو لفساده والمثبت لها بعدمه؛ لأنه لا شك فيه قد‬ ‫تحقق عندهم إيصاؤه بها‪ ،‬بدليل سؤالهم للخليلي فيمن أوصى بدراهم للفقراء وأنفذ الوصي‬ ‫بعضا ومات عن بعض‪ ،‬أيصح كيال إنفاذها بيد ورثة الوصي فدل ذلك على أنهم أيقنوا بذلك‬ ‫بلا ريب‪ ،‬فلا شك معنا أنها تتثثبت برأي ذوي الطرفين‪.‬‬ ‫ومع ذلك إن قول المبطل بعدمه في حال كونه محتجا بثبوتها بعدم علم الورثة برجوعه في‬ ‫محل نظر المن قدر عليه]" من أهل البصر؛ لأنه مع عدمه بهذه الحجة نفى أن يبطل بعد أن‬ ‫أعجبه ألا تثثبت إلا به فصح ف رأيه تردد‪.‬‬ ‫وهل يصح أن لا يبطل في الحكم إلا ما هو ثابت\ أو أن يبطل إلا ما هو باطل؛ لأنه لا‬ ‫يصح فيجوز أن يلزمهم إإلا ما يثثبستت في الحكم ولا أن يبطل ما هو ثابت فيه ولا أن يثبت هو‬ ‫على غير الجائز في موضع موافقة ‪/‬سره لجهره وظاهره لما بطن‪.‬‬ ‫وإنيا يجوز أن يكون الظاهر غير الباطن في موضع ما يحتمل الأمران‪ ،‬فيترك حكم‬ ‫الظاهر لعدم صحة ما به في الباطن‪ ،‬وإلا فحكمه في الباطن حكمه في الظاهر لا غير‪.‬‬ ‫وعلى حسب ما نرى في هذا فالرجوع إلى الإثبات أولى؛ لأنه أقوم وأهدى وأوضح‬ ‫وأقوى" بدليل أن المولى جل وعلا أجازهاء فأثبتها لاعن شرط التاريخ فيهاء وإنيا أمر‬ ‫بالإشهاد عليها‪ ،‬ولم يصح في الحديث عن النبي يلة ولا في الإجماع من المسلمين‪ ،‬ولا في آثار‬ ‫المتقدمين بأن ثبوته فيها لشروطها لجوازها‪.‬‬ ‫في ) [ ( ‪.‬‬ ‫‏) ‪ ( ١‬تكررت‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫ولما كان هو عن النظر في محل البعد عز علي أن أقربه فضلا من أن أوجبه‪ ،‬ولا بد لماعيه‬ ‫عليه يصح له فيه‪.‬‬ ‫دليل‬ ‫مزن قيام‬ ‫وعلى هذا فأين موضع القيد لها به عن مطلق ثبوتها ني موضع جوازهاء إني لا أراه كمن‬ ‫يزعم أنه يراه‪ ،‬فلو يأتي على دعواه بدليل صريح لبرهان صحيح يشهد له بصدقه۔ وإلا فالعمل‬ ‫فيما له كيال البرهان لا غير فافهم‪ ،‬ثم لتكميل الغرض بتأدية كمال بحث ما اعتنى عليه‬ ‫الاعتراض والعمل بدحضها من وثاتها الملوهي لها رباقهاء‪ ،‬وإن ل يك المدعو به مؤثرا من‬ ‫أصلها إلا من نقلها بل لا بد من كال الفرض به ليقع كل ف حكمه حله بضابط منوط بتياط‬ ‫الشرع القويم‪.‬‬ ‫منهج‬ ‫ثم لما كان إتياته به مع ما مر بنسق يوجب معنيهيا رقيا لزم إعطاء كل من أفرادهما ما‬ ‫يخصه حكي ثم أشار إطلاقه في المال إلى ملمح الإجمال والإيهام‪ ،‬وأفرد هنا بأولهيا‪ ،‬فكان حقه‬ ‫حكي المشار إليه بمسألة القصار لوضعه المفصل موضع المجمل وإلا ظهر خلافه؛ لأنه ينبغي‬ ‫قيه الوفاء بأحكام مراتبه بكياله‪ ،‬فيقع كل بحكم حاله؛ لأن القول بفسادها‪ ،‬وعدم سدادها‬ ‫بزيادة أحرف ونقصانها له حكم وقاية في أو ضاعهه‘ فيخل بالكل أن في صدورها اتفاقا ولي‬ ‫أعجازها تنازعا وشقاقا‪.‬‬ ‫فعيام حكم البعض على الكل مؤد إلى الخلل‪ ،‬وحسبك ما قاله فيه الفاضل حبيب بن‬ ‫سا أمبوسعيدي مع بيان مصرحه بكياله‪ ،‬وإعطاء كل معين حكم حاله بقوله لسائله عن زيادة‬ ‫احرف ونقصانها في الوصايا مع بقاء صحة ما سواها‪ ،‬فقال مجاوبا له‪ :‬من أنها إذا اعتلت بذلك‬ ‫صدورها بطلت كلهاء إلا أن يكون قد أتى في إحدى الوصايا المنسوقة على الصدور بوصية‬ ‫تامة بكيل اسم الموصي ونسبته وترتيله ثبتت تلك الوصايا بنفسها‪.‬‬ ‫وإذاكان الاعتلال في أثناء الوصايا كيا هو المشار إليه‪ ،‬بقوله بإسقاط راء «المذكور'؛‬ ‫لأنها من كلمة في أثنائها وعجزها لا في متقعدها وأصلها من رأسها‪ ،‬كيا يشهد بها عيانها‪ ،‬ثم‬ ‫قال من كون الاعتلال في أثناء الوصايا يبطل المعتل فقط‪.‬‬ ‫وأما المنسوق عليه أي تضمين تلك الكلمة المعلولة يختلف في ثبوته‪ ،‬آي لا يحكم عليه‬ ‫‏(‪ )١‬كذا في المخطوطات‪.‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫بقطع البطلان كيا وقعت إشارته بذلك؛ لأنه محل نظرك ثم قال‪ :‬بل أكثر الرأي على ثبوته أي‬ ‫اللنسوق عليه بضميره إشارة منه إلى صحة الوصية به إن كذلك‪.‬‬ ‫وهو كذلك هنا حكيا‪ ،‬فأين موضع صحة القطع بالاحتيال في هذا مع ما رأيت هنا؟‬ ‫وأين محط الحكم لقطع صحة بطلانها على مطلق قوله برأيه؟‬ ‫كلا فلا وهم في ثبوتها شرعا بشاهر الأدلة عليها رقيا‪ ،‬فيندفع لذلك الاستقراء الظني‪،‬‬ ‫بالنظر الذهني المواطىء للعقل الشعشعي المكتسب من النور الشرعي‪ ،‬الدال على المسلك‬ ‫واللجرى والعمل بالأحرى‪.‬‬ ‫وإذا كان الأمر كذلك فشأن باقي المنقود يتولى أمره الحاكم العدل في الوضع له في‬ ‫مستحقه أو نائبه أو ثقات المسلمين أو نائبهم فانتهى وانقضى‪ ،‬واندفع به علة الأمر وارتخغى‪.‬‬ ‫والحمد لله على ذلك حمدا يوافي شكره‪ ،‬ويكافىء مزيده‪.‬‬ ‫¡ وانظر للعمل صوابه‪ .‬ودع مشابهه‪ .‬وسل وحقق واقصد بالأحوط عملا وعليكم‬ ‫السلام ورحمة الله وبركاته‪.‬‬ ‫وذلك من المحب الفقير الحقير المعترف بالتقصير حمد بن علي المنذري‪.‬‬ ‫قال الناسخ‪ :‬ولما اطلع شيخنا الرباني العالم الخليلي على هذا الاعتراض رأى من‬ ‫الصواب الإتيان على أثره بهذا الجواب‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه‪ ،‬وكان بذلك‬ ‫حقيقا‪ ،‬الذي أوضح بهداه المحجة‪ ،‬وأقام بهداته على المعاندين الحجةة ولم يجعل [للباطل على‬ ‫الحق طريقا]‪،٨‬‏ الذي فصل بسيف البرهان أعناق المعارضين بالهذيان‪ ،‬وهدى للبيان من نصر‬ ‫الحق تصديقا له وتحقيقا‪ ،‬وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا‪.‬‬ ‫وصلاة الله وسلامه على رسول الله وآله وإخوانه‪ ،‬الذين أنعم الله عليهم من النبيين‬ ‫والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا‪.‬‬ ‫أما بعد‪ ،‬فقد نظرت فيما سطره الشيخ المتفقه محمد بن علي المنذري من الرد على ذلك‬ ‫‏(‪ )١‬في (ب)‪ :‬على الحق للباطل طريقا‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫الجواب‪ ،‬وجزمه في غير موضع من قوله بخروجه عن الصواب© مع تعلقه في ذلك بعلل غير‬ ‫مسلمة في النظر‪ ،‬واحتجاجه عليه بيا لا يفهم معناه من الأثر‪.‬‬ ‫فكان مني أن أورد على أثره بعد سابق علم الله وقضائه وقدره ما ينبغي أن ينظر في‬ ‫فصوله من وقف عليه من أولي الألباب‪ ،‬فيرد كل فصل منها إلى أصوله التي هي أم الكتاب‪.‬‬ ‫ولا يعجل قبل أن يتضح له الحق بقول أخطأ أو أصاب‪.‬‬ ‫واعلموا أني وهذا المنذري ضعيفان قد اختلفا في جواب©‪ ،‬فلا يؤخذ من قولي ولامن‬ ‫قوله أبدا إلا ما علم أنه حق وصواب© فالأمور كلها ثلاثة‪ :‬أمر بان رشده فاتبعوه وأمر بان‬ ‫غيه فاجتنبوه‪ ،‬وأمر مشكل فاتركوه وقوفا عنه طلبا للسلامة منه حتى يتضح عدله‪ .‬أو يظهر‬ ‫بطله‪ ،‬وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل‪.‬‬ ‫بيان‪:‬‬ ‫وقد تعرض هذا المنذري فيما قرره من الخطاب لمعان ل تذكر في ذلك الجواب‪ ،‬فنحن‬ ‫نذكر ما قدره الله منها في فصول تكون لمعان في جوابه كلامها والأصول‪.‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬في قاعدة الفتيا‪:‬‬ ‫قال الشيخ‪ :‬ومع ذلك فليس الأمر في الحكم كالشأن في الفتوى‪ ،‬فالحاكم يقطع لصحة‬ ‫مريده‪6‬‬ ‫الجهاد في حى‬ ‫وينتقي مختاره منه إبقاء بمجال‬ ‫والمفتي خلافه يؤتي صراح الكل‬ ‫نظره‬ ‫أو لنظر صلاحه إلى آخر ما قاله هنا‪.‬‬ ‫وقال في موضع آخر منه‪ :‬فأقول‪ :‬إنه لا يحسن القول في الفرع من المفتي بالقطع‬ ‫فيخرجه مخرج الأصل فييا حقه مجال النظر في رأي المهتدين لاسييا في هذا الزمان لكثرة‬ ‫إلخ‪.‬‬ ‫الطغيان‪.‬‬ ‫ووفور‬ ‫العميان‬ ‫والمفتي خلافه يؤتى صراح الكل وينتقي مختاره فيه معنيان‪ :‬أحدهما أن على المفتي‬ ‫لزوما أن يذكر وجوه الرأي كلها يخبر بها كل من استفتاه‪ ،‬وإلا فمقتضى الحكم عنده بالبطلان‬ ‫على فتواه‪.‬‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫البحوث‪‎‬‬ ‫ويدل على هذا قوله فيما بعد؛ لأن خلافه مع وجود سعة طرقه" من الشرع كلفة كمن‬ ‫سد على أخيه طرق الخير‪ ،‬وعسر عليه اليسير‪ ،‬إلى ما ذكره من قصة المجدور الذي زعمه‪.‬‬ ‫وإن قال تارة‪ :‬لا يحسن فكان مراده الوجوب بدليل ما أورده بعد من التعليل وعلى كلا‬ ‫التقديرين فهو قول مضطرب وبناء خرب لا تثبت عيارته‪ ،‬ولا تصح أمارته‪.‬‬ ‫وثانيهما قوله‪ :‬وينتقي مختاره‪ ،‬أي يرجح الأرجحح ويخبر بيا عنده أعدل وأوضح‪.‬‬ ‫وهذا لا يلزم المجيب بإجماع أن يخبر بالاعدل من الأقوال في موضع النزاع ولا معنى‬ ‫لأن يختار ما لا يحيط به علما أنه هو الأعدل بالحجة والمختار‪.‬‬ ‫والحجة لنا على عدم لزومه في موضع الجهل أو العلم به اتفاق الفقهاء على خلافه‬ ‫وتواطؤ الآثار‪ ،‬فهو من قوله مجازفة لا أصل لها ولا قرار‪ ،‬كقوله في الأول‪ :‬إن على المفتي أن‬ ‫يأ في جوابه بجميع وجوه الرأي مسرودة في خطابه‪.‬‬ ‫ولا بد له في هذه الدعوى من أحد ثلاثة أوجه‪ :‬إما أن يلزمه الإحاطة بالعلم وهو محال‬ ‫بدليل العقل والنقل‪ ،‬العلم أكثر من أن يحصى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا‪.‬‬ ‫وإما أن يلزمه القول بيا أعلمه‪ ،‬ومالم يعلم منه‪ ،‬وهذا باطل أتقولون على الله ما لا‬ ‫تعلمون‪.‬‬ ‫وإما أن يقول بالعذر له عيا لا يعلمه من الوجوه لئلا يلزم الإحاطة بالعلم‪ ،‬ويبيح له مع‬ ‫ذلك الفتيا بم يعلمه من وجوه الرأي كلها غير مكتف بأقلها من حيث العدد ولا بالشطر منها‬ ‫ولا بجلها‪ ،‬فهذا الذي لم يكن أن يطالبه في الحين على صحته بالعلل والبراهين‪.‬‬ ‫وإن قصرت عن تلخيصه عبارته‪ ،‬ولم تبلغ إلى تخليصه من تلك الوجوه السابقة إشارته‪،‬‬ ‫فكأنه هو الذي قد اتخذه لنفسه سبيلا‪ ،‬لكنه" لشدة غباوته لم يذكر عليه دليلا‪ ،‬ونحن لا نراه‬ ‫ولا نقبله أبدا من دعواه‪ ،‬فالعمل بخلافه أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر‪ ،‬قد استقر‬ ‫عليه بين السلف اللإجماع‪ ،‬ولم يذكر فيه بين الخلف نزاع‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (آ)‪ :‬طرفه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ()‪ :‬لكن‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫فقد كان كل من علياء الصحابة يفتي على عهد رسول اله ية في الفروع بقوله‬ ‫واجتهاده‪ 6‬فيعمل به لسداده‪ ،‬غير ملتفت إلى من خالفه اجتهادا فيه" وإن كان يعلم بمخالفته‪.‬‬ ‫وأقر ذلك رسول الله ينة وفيهم قال‪« :‬أصحاي كالنجوم»"" ولم يقل لهم‪ :‬لا تفتوا أحدا حتى‬ ‫تعلموا رأي الجميع فتأتوا بصراح الكل كيا ادعاه هذاا لمنذري المرسوم ووقائعهم في هذا‬ ‫الباب كثيرة‪.‬‬ ‫منها في الميراث بين أم وأخت خالصة وجدا قال أبو بكر وابن عباس‪ :‬للأم الثلث©‬ ‫والباقي للجد‪ ،‬وقال عمر وابن مسعود‪ :‬للأخت النصف© وللأم ثلث ما بقي‪ ،‬وثلثاه للجد‬ ‫وقال عثيان‪ :‬للأم الثلث والباقي بين الاخت والجد نصفان‪ ،‬وقال علي‪ :‬للأخت النصف‬ ‫وللأم الثلث‪ ،‬والباقي للجد‪ ،‬وقال زيد بن ثابت‪ :‬للام الثللث‘ والباقي ثلثه للأخت وثلثاه‬ ‫للجد‪.‬‬ ‫فانظر كيف قد أفتى كل واحد من هؤلاء الأئمة بقول فذ لم يكن عندهم معيبا‪ ،‬بل كان‬ ‫به ني باب الاجتهاد بالرأي مصيبا‪.‬‬ ‫وسئل علي بن أبي طالب ‪ -‬وهو على المنبر بالكوفة= عن زوجة وابنتين وأبوين‪ ،‬فقال‬ ‫على الفور‪ :‬صار ثمنها تسعا‪ ،‬ولم يذكر ما لابن عباس من القول في منع العول‪.‬‬ ‫وعلى مثل هذا كانت طريقة الأسلاف‘ فهل كان ذلك تقصيرا منهم أو تعسيرا على‬ ‫عباد الله حيث لم يأتوا بجميع وجوه الاختلاف‪ ،‬وهم دعائم الإسلام وأئمة الأنام وقادة الهدى‬ ‫ومصابيح الدجى لا يلحق شأوهم" ولا يشق غبارهم‪.‬‬ ‫أم يقول بخصوص هذا فيمن كان من التابعين دون الصحابة المجتهدين‪ ،‬كيا قاله أهل‬ ‫الخلاف في تخصيص الاجتهاد بأئمتهم الأربعة دون غيرهم من المقلدين‪ ،‬لكن لإنكاره التقليد‬ ‫دل على أنه عنهم بمكان بعيد ولا يجوز التخصيص إلا بدليل وما إلى ذلك من سبيل‪.‬‬ ‫والحق في هذا معنا أن الجهل داء‪ ،‬والعلم دواء‪.‬‬ ‫والجاهل مريض طبيبه الفقيه‪ ،‬فحقه أن يعطيه من الغذاء ما ينفعه ويكفيه‪ ،‬وآن يمنعه‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫لبحوث‪‎‬‬ ‫عما يضره منه ويؤذيه‪ ،‬وأن يعالجه من الدواء بيا يشفيه‪ ،‬وأن لا يتجاوز حد ما يحتمله فيه‪.‬‬ ‫وكذا الفقه فالجهل بالمسائل الأصولية كالداء التلف الذي لا يدفعه إلا دواء واحد‬ ‫فمن أصابه نجا‪ ،‬ومن خالفه فأمره إلى الهلاك عائد‪.‬‬ ‫والجهل بالمسائل الفرعية كالداء الذي يختلف قوة وضعفاء ويختلف حال المبتلى به‬ ‫بحسب تباين المزاج والسن والمكان والزمان وصفا‪ ،‬فقد ينتفع مريض بيا يضر الآخر من‬ ‫الدواء ني العلة الواحدة كيا لا يخفى‪.‬‬ ‫وكذلك الشأن في علمى الدين من شريعة أو حقيقة في معاملة أو مكاشفة لأمل‬ ‫الطريقةس فإن أحوال أهلها عند المصرين بها من أرباب العلوم لا تنفك البتة عن معتبر‬ ‫الخصوص والعموم‪.‬‬ ‫وكذا حكم ذكر الأقوال في مسائل النزاع بالرأي والجدال‪ ،‬فإن منها ما يكون ضارا لقوم‬ ‫ونافعا لآخرين‪ ،‬ومنها ما يستوي ذكره وتركه وبعضها لا حاجة به للسائلين‪.‬‬ ‫وعلى هذا من أحكامها يكون تفريع أقسامهاء وبه تعلم أن ذكر الاختلاف في أكثر‬ ‫المواضع لا يلزم المجيب؛ لأن الغرض الهداية والإرشاد إلى الحق‪ ،‬فإذا حصل ببعض القول‬ ‫فالسائل والمسئول كلاهما مصيب‪.‬‬ ‫أولاترى أن أكثر الآثار تقضي بجواز الاقتصار على طائفة من رأي أولى الأبصار‬ ‫وسأورد في هذا ‪ -‬إن شاء الله ‪ -‬مثالا يوضحه من كتاب هاللباب! فاعتبروا فيه يا أولي‬ ‫الألباب‪ :‬مسألة‪ :‬ومن أكل أو شرب أو نكح عامدا في رمضان نهارا وهو في الحضر فعليه بدل‬ ‫الشهر ويصوم شهرين أو يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا وقول يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم‬ ‫الإطعام وليس هو بمخير انتهمى‪ ،‬فهذه على قياد قول من يوجب عليه البدل والكفارة‪ ،‬ولم‬ ‫يذكر بها شيئامن الاختلاف في صريح عبارة ولافي إشارة فهل هي حق في حق من قالها أو‬ ‫قبلهاك أم ترون عدم ذكرما بالمسألة من الاختلاف كان مبطلها؟‬ ‫وفيه عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله في هذا ما يزيد على عشرة أقوال ذكر الشيخ أبو نبهان‬ ‫‪ -‬رحمة الله عليه ‪ -‬غالبها فيما صنفه من جواب وسؤال وزاد عليها قول من يجتزي بالتوبة ي‬ ‫حق الله ذي الجلال وقول آخر‪ :‬إن عليه بدل الشهر وكفى‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫ح‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫وقول غيره‪ :‬إن عليه البدل فقط فيحسن أن يكون ليومه أو لما مضى‪.‬‬ ‫وهذه أقوا ل ل ترفع عن الشيخ أي سعيل فهل ذلك من تقصير وهو أكبر إمام للأئمة‬ ‫مفيد؟‬ ‫وهل يخلو من ذلك أحد لا يدعي الكمال وهوه يدعيه إلا من سفه نفسه لغلبة وهم أو‬ ‫خبال؟‬ ‫الاختلاف ف موضع دون غيره تبصرة‬ ‫وقدك ف هذا ما ف تصنيف فقيه واحد من ذكره‬ ‫لمن اعتبر‪.‬‬ ‫فهذا شيخنا الكدمي قد ذكر جملة من الاختلاف في كتابه «المعتبرا لم يذكرها ني‬ ‫هالاستقامةا على تبحره فيه‪ ،‬ولو لم تكن إلا مسألة من تقوم به الحجة من السياع فيا وقته قد‬ ‫وقال ف كل منها ف باب ما يسع جهله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره ما‬ ‫حضرا‬ ‫قد استوفى فيه لأحكامه وإن لم يذكر في الآخر ما ذكره في هذا من أقسامه‪.‬‬ ‫(‬ ‫وكذا الشيخ أبو نبهان لم نجد عنه وجها لجواز الانتصار في المختلف فيه‪ ،‬وقد صرح به"‬ ‫الشيخ أبو سعيد في بعض مسائله‪ ،‬وهما في التابعين من أهل نحلة الحق أشهر فقيه‪.‬‬ ‫فاين ذلك المنذري الذي لا يفهم ما يقول عن نهج ما جرى عليه من الحق هؤلاء‬ ‫الفحول ؟!‬ ‫وهذا الباب من ظواهر الشريعة فلا حاجة فيه إلى كثرة النقول" ولعلي أن أرجع إلى‬ ‫تفصيل هذه المسألة فأقول‪:‬‬ ‫أما عدم وجوب ذكر الاختلاف كله فقد مضى القول فيه ما كفى لكن نعرض عليه‬ ‫باعتبار الخصوص والعموم معاني تستلزم فيه تخصيص إطلاق عند أهل الفهوم‪.‬‬ ‫فلو علم الفقيه مثلا أن السائل قد اعتقد ذلك الرأي دينا‪ .‬فخطأ به في جهله من قال أو‬ ‫عمل بغيره حينا لزمه لإنقاذه من الهلاك أن يخبره أنه موضع رأي واختلاف‪ ،‬وربيا كان الأولى‬ ‫‏(‪ )١‬كذا في المخطوطات ولعله‪ :‬هل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سقطت من (ب)‪.‬‬ ‫‏‪٢٧٥‬‬ ‫البحوث‬ ‫به حيث لا مانع أن يخبره بيا فيه من الخلاف‪.‬‬ ‫فإن استوى القو لان عدلا كقولهم‪ :‬الزكاة شريك على قول‪ ،‬وفي الذمة على قول آخر‬ ‫فذكر الاختلاف له أفضل عسى أن يأخذ المبتلى لنفسه بيا يراه أعدل‪.‬‬ ‫فإن كان [أحد]” القولين متفقا على العمل بغيره كان تركه في فتيا العامة أولى كقول‬ ‫ابن عباس في العول‪ ،‬ووجوب الزكاة في النقدين قبل الحول‪ ،‬ورأي ابن ثابت في الجد مع‬ ‫الإخوة ونظائر هذا في طريقته المثلى‪ ،‬إلا أن يكون لمتفقه ليعلم أنه موضع رأي مهمل‪ .‬فذكره له‬ ‫بالملستعملك وليس بحسن ولا جائز وضع الحكمة ف غبر أهلها ولا‬ ‫حسن جائز وإن ل يكن‬ ‫والحكمة هي العلم النافع‪ ،‬وهذا نوع منها له نور ف الحق ساطع وله طرفان ف الاسم‬ ‫والمعنى ختلفان‪ ،‬فأعلاهما هو التشديد وأدناهما هو الرخصة من الله للعبيد‪.‬‬ ‫فالجاهل الظلوم في فساده يمنع من الرخص المعينة له على نيل الظلم لعناده؛ لأن ما‬ ‫يؤدي إلى العنت عليه آو على غيره ممنوع لعدم خيره‪.‬‬ ‫ومن فعل ذلك فقد منع الحكمة حقها وفي غير أهلها وضعها وكان بها قنطرة‬ ‫للظالمين‪ ،‬وسلا للجاهلين وهو بذلك من ا لآثمين‪.‬‬ ‫والتائب الخاضع المنيب الخاشع لا يعان بالتشديد عليه الشيطان بل يسهل له الطريق‬ ‫إذا تعينت ضرورته إليها ليخرج بها عن المضيق‪.‬‬ ‫فإن منعه من الرخص التي فيها صلاحه‪ ،‬وبها يرجى فلاحه‪ ،‬من باب منع الحكمة أهلها‬ ‫وهو ظلم صريح فيا له في الحق من مبيح‪.‬‬ ‫فإن كان طلبه لها للعمل بها تساهلا من غيرما ضرره تلجئه لا يكون بها عاملا‪ ،‬فهو‬ ‫الذي في مثله قالت الآثار لمن يدريها‪ :‬ثلاثة لا يجابون‪ :‬العانت والمتعنت وطالب الرخصة قبل‬ ‫أن يقع فيها‪ ،‬هذا غيرما رخص الله فيه في غير الضرورة فإنه لا من هذه الصورة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬زيادة يقتضيها السياق‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫واعلم أن كل ما يقتضي الحال منعم" القول به في أفراده فاحكم بذلك فيه إذا ركب مع‬ ‫غيره من الأقوال لاطراده؛ لأنها مع اتحاد العلة وبقاء المانع تكون على ما بها من خلة إلا أن‬ ‫يكون في المركبات معه ما برشاده يدفع المحذور من غائلة فساده‪ ،‬فهذا أنموذج ليقيس عليه‬ ‫أرباب الفهم بل هو آيات بينات ف صدور الذين أوتوا العلم ‪.‬‬ ‫فانظر في هذا وقل إذا ارتفعت القواطع وزالت الموانع وكان السائل متفقها في الدين‬ ‫وهو من الثقات المجتهدين‪ ،‬أو مبتلى بيا يلزمه في الرأي لزوم خلاصه من أسر اعتياصه‪ .‬فذكر‬ ‫ما يحفظه المفتي من مستعمل الرأي ف مسألتها أفضل ليعطذلع الأول على وجوه الرأي‪ ،‬وليأخذ‬ ‫الثاني بما يراه لنفسه أعدل أو يستعين بمن يكشف له أعدلها من الأهزل‪.‬‬ ‫فالاجتهاد ربما يجب عليه فيأخذ بأعدلهما حكياء وبالاحتياط حيث لا خصم له فيه ندباء‬ ‫‏‪ ١‬لوجوه عدلا أو‬ ‫حبرا إذا استوت‬ ‫أو بال رخصة ف موضع ما يجوز له مها أن يعمل أو يكون‬ ‫على قول من يجيز له العمل بأيها شاء إن كان بتعديلها يجهل۔ أو بالمنع في قول آخر متى حيث لا‬ ‫ومن كان مجهول الحال من السائلين‪ ،‬لا يتهم بريب ولا تعلم منه ضرورة تلجىء إل‬ ‫الرخص في الحين فالأولى به سلوك طريقة الاعتدال‪ ،‬وإن لم يتحقق المنع في هذا ولا ذاك في‬ ‫الحال‪ ،‬لكن خير الأمور أوساطهاء فهو المنهاج المستقيم‪ ،‬وعلى هذا أكثر فتاوى أكثر فقهاء‬ ‫وربيا كان من الفقيه على بعض الرأي في جوابه اختصارا لجوازه له في الأصل مع حبه‬ ‫شاء الله‬ ‫‪-‬إن‬ ‫كا سيعاد‬ ‫الأعذار‬ ‫الرأي من‬ ‫استيفاء ذكر وجوه‬ ‫له عن‬ ‫أو ا يكون‬ ‫للاختصار‬ ‫تعالى‪ -‬فلا تعنيف عليه‪.‬‬ ‫إن فقهاء الأمة هم الورثة والأئمة ولاة الحق وهداة الخلق‪ ،‬وزنوا ما به أجابوا بقسطاس‬ ‫الهداية فأصابواء إن قبضهم العدل أوجزوا في القول فأقسطواء وإن بسطهم الفصل انبسطوا به‬ ‫فيا أفرطوا ولا فرطوا‪ ،‬هم دعاة الله في بلاده‪ ،‬وهم الغوث لعباده‪ ،‬ذلك الفضل من الله يؤتيه‬ ‫من يشاء والله ذو الفضل العظيم‪.‬‬ ‫) ب ‪ :‬مع‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬ف‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫الجواب في الفقه كلام يبين أحكام قضية [بشرح]"" معناها السؤال‪ ،‬وشرطه أن يكون‬ ‫مطابقا للواقع منه‪ ،‬فلا يكون الأجنبي عنه جوابا له في حال‪ ،‬فإن كان فيه بيان الحكم عليه‬ ‫مطابقا لقوانينالشريعة فهو الحق وإلا فهو ضلال» هثم إن الإيجاز والإطناب طريقتان في البيان‬ ‫مشهورتان‪ ،‬يتوسط بينهما نوع ثالث يسمى مساواة اللفظ للمعنى في عرف أهل ذاك الشأن‪.‬‬ ‫فلا بأس على المفتي في جوابه أيا ما سلك من طرقها في إيجاز لفظ أو مساواته أو إطنابه‬ ‫ماكان الجواب في حاله مطابقا لسؤاله‪ ،‬مفيدا لمقتضاهء غير خارج من الحق في حكمه ومعناه‪.‬‬ ‫وإنما يلام في غير موضع العذر على قصوره‪ ،‬ويعنف بإدخال ظلم الأباطيل على نوره‪.‬‬ ‫فإن كان لفظ السؤال مجملا‪ ،‬ولكثرة المعاني محتملاء وجب على المفتي تفصيله لكي‬ ‫يصح له تأصيله‪ ،‬وإلا صار جوابه لما به من الإقصار‪ ،‬من باب مسألة القصار‪ .‬إلا أن يكون‬ ‫الإطلاق أغلبيا والمحتمل بعيدا‪ ،‬فالإاضراب فيه عن محتمله البعيد لا يخرجه عن أن يكون‬ ‫سديدا لما ئي الإجماع والسنة والقرآن على استعياله كذلك من دليل واضح الرهان‪ ،‬كلفظة المرء‬ ‫من قوله تعالى‪ :‬إزنا‪ :‬اَْكأ حمَلَكَلَكلي لهول ه هي تشمل الحر والمسلم والعبد والكافر‪.‬‬ ‫وبالإجماع أن غير الحر المسلم غير داخل فيما تفيده من الحكم الشاهر© وعلى نحوه استقر‬ ‫عمل الفقهاء في أجوبتهم" لا يعبأون بمثل هذا الاحتيال تغليبا لغيره عليه‪ ،‬واتكالا على‬ ‫تخصيص السائل له إن أراد غيره في السؤال‪ ،‬فجروا على هذا في جميع الصور من البيع والشراء‬ ‫والعتاق والتزويج والإيلاء والظهار والطلاق والعدد والميراث وغيره مع توارد الأسئلة هكذا‬ ‫على الإطلاق‪.‬‬ ‫فيسأل هذا عن من مات عن كذا من عصباته وأرحامه‪ ،‬والآخر فيمن قال لزوجته كذا‬ ‫وكذا من موجب ظهار أو إيلاء أو طلاق أو غيره من أحكامه‪.‬‬ ‫فيجاب الأول بصفة القسمة لميراثه بين المذكورين‪ ،‬والثاني بيا يقضيه سؤاله في زوجته‬ ‫من حكم في رأي أو دين‪ ،‬مع احتمال كون الهالك مشركا أو عبدا أو أرحامه وعصباته كذلك‬ ‫‏(‪ )١‬كذا في المخطوطات ‪ ،‬ولعلها‪ :‬يشرح‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬النساء‪ :‬الآية ‏(‪.)١٧٦‬‬ ‫‪٢٧٢٨‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫أو هم قاتلوه عمدا‪.‬‬ ‫وكذلك الزوج يحتمل أن يكون عبدا فلا يثبت منه إيلاء ولا ظهار ولا طلاق‪ ،‬وكذا لو‬ ‫كان مجنونا أو أكره عليه أو قد ضاق به الخناق‪.‬‬ ‫مع علمهم بيا فيه‬ ‫وعتاق‬ ‫غيرها من الصور كبيع وشراء‬ ‫وعلى هذا تواطأات أجوبتهم ف‬ ‫بلى بشىء منه أن يسأل عنه بالخصوص‪ :‬ولا إشكال فيه فإنه من مشاهير النصوص ‪ ،‬وكمى من‬ ‫البرهان على جواز عبارة القرآن" وما في السنة والأثر من هذا وبابه لمن اعتبر‪ ،‬فقد عقدوالما‬ ‫يخالف هذا الغالب ما يوضحه من الأبواب‪ ،‬واستغنوا به عن ذكره في كل مسألة وجواب‪.‬‬ ‫ومن شاء أن يستقصى المحتملات كلها في جوابه أو تصنيفه المبسوط فلا بأس أن‬ ‫يظهرها في شروح‪ ،‬أو يلمح بها في قيود أو شروط\ لتكون فارزة لأحكامها عيا سواها من‬ ‫أقسامهاء وإن كان لا من اللوازم في مقامها‪.‬‬ ‫وإذا ثبت هذا فيما يحتمله اللفظ في أصل وضعه فكيف بيا لا يحتمله أصلاء وإنما يجوز أن‬ ‫ذلك لنفعه‪.‬‬ ‫القول فيه من شاء‬ ‫يستطرد‬ ‫فهل من وجه يا معاشر المسلمين لأن يلزمه المجيبؤ فيحل في إلزامه إياه بغاية لا تدرى‬ ‫أو إلى غير غاية وإن هذا الشيء عجيب‪.‬‬ ‫وأكثرما يكون الاستطراد تفريعاً في السير والمصنفات المبسوطة لذلك وضعاء كيا تموج‬ ‫به بحر اليم الخضم ‪«١‬الكدمي!‏ في سفر «الاستقامةا‪ ،‬أحسن الله إليه صنعا‪.‬‬ ‫وأما أجوبة المسائل فأكثر ما تكون على قدر كلام السائل‪ ،‬وربما يستطرد المجيب في قوله‬ ‫تتمييا لفائدة‪ ،‬أو تنبيها على عائدة‪ ،‬أو شفقة على السائل من الفقيه‪ ،‬لعلمه لشدة حاجته إلى‬ ‫التنبيه‪ ،‬ولا يلزمه ذاك إلا أن يرى أنه بدونه يقع السائل ف الملاك لغفلته عن الاهتداء إليه‬ ‫وقصور فهمه عن السؤال بيا يجب منه عليه‪.‬‬ ‫وربيا يعرض للمجيب في نفسه ما يصده عن شرح القول وبسطه لعوارض نفسانية‪ ،‬أو‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫أمزجة طبيعية‪ ،‬أو أمور خارجية‪ ،‬أو قبض إلهي مؤذن بكون عتابؤ أو مقام قبضه" أقيمه لا‬ ‫لئىء يعلمه من الأسباب‪ ،‬وإنيا تصرفت به عليه يد القدرة في سابق الكتاب‪.‬‬ ‫وربيا ذلك لمعان رآها المجيب أليق بالمجاب‪ ،‬إما لقصور فهمه وسوء فطنته وكثافة طبعه‬ ‫وضيق عطنه عن التفرقة بين كثرة الوجوه والصور فيؤديه ذلك إلى الحيرة واللبس وهو عين‬ ‫الضرر‪ ،‬ولا سييا إن كان بحاجته منها خبيرا‪ ،‬فأر شده إليها على الخصوص وكان له بذلك‬ ‫هاديا ونصيرا‪.‬‬ ‫وإما لمعنى هو من هذا أهم والضرر منه أطم والفتنة به أعم وما ذاك إلا أن يرى أن‬ ‫غالب أسئلة أهل الزمان قد أعدت للخصومات والامتحان‪ ،‬وصورها كل فريق منهم بيا يراه‬ ‫أقوى في نفسه لغلبة الأقران" فقدموها في المحاكيات بين أيديهم وسيلة وكانت فهم لاكر“‬ ‫أموال الناس بالباطل أنفع حيلة‪.‬‬ ‫فكيف به على هذا أن يفتح لهم من ذات نفسه الحجج ليستعينوا بها على ظلم بعضهم‬ ‫بعضالما بهم من عوج‪ ،‬فيكون مع علمه بذلك منهم بالتحقيق كمن أعار سيفا قاطع الطريق‪.‬‬ ‫فالظالم في تعديه قاطع لعنقه وضار بأخيه‪ ،‬والمعين على شيء من الظلم ولو بمدة دواة‬ ‫فهذا هالك في الجهل والعلم" وإن لم يدره مظلوما فينصره ولا ظالما فيقصره‪ ،‬كان للمفتي في‬ ‫ذلك ما نوى وعليه ما نوى‪ ،‬وأمر سائله إلى المولى فهو به أولى‪ ،‬لكن قد ظهر في البر والبحر‬ ‫الفساد‪ ،‬وصار توجيه أكثر الأسئلة للخصومات والعناد‪ ،‬فكان من الصواب أن نقصر على قدر‬ ‫سؤاله كجوابؤ فقد سقط الفرض بهذا المقدار‪ ،‬ولم تبق حاجة إلى الإكثار بيا فيه فتح الحجج‪.‬‬ ‫وإغراء الجهلة باقتحام تلك اللجج‪ .‬لإتلاف ما لا حق لهم فيه من الأموال والمهج‪ ،‬وعند هذا‬ ‫المقام يقال لكل فقيه إياك وإهمال النظر في إعانة كل مجهول الحالة أو سفيه‪ ،‬فإنك راع به حول‬ ‫الحمى‪ ،‬ومن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه‪.‬‬ ‫ولولا كتاب من الله سبق به العهد والميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه‪،‬‬ ‫‏(‪ )١‬في (ب)‪ :‬قيض‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ()‪ :‬أغم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في (ب)‪ :‬أكل‪.‬‬ ‫أجوبة المحقق الخليلي‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫وبقي بقية من الخلق يعملون بالحق ويقبلونه‪ ،‬لكان الاعتذار في هذا الدهر عن الجواب في‬ ‫مسائل الأحكام غالبا عين الصواب دع ما زاد عليه من فتح الحجج إلا لمن علمته مظلوماء‬ ‫فلست في نصره بذاك ملوما‪ ،‬أو لمن كان ثقة فإنه لما به من أمانة لا يتهم في الخصام بخيانة‪ ،‬ومن‬ ‫كان مجهول الحالة فحقك الوقوف عن نصره بهذا ما لم تعلمه كذلك وإلا فيكره لا محالة‪ .‬مالم‬ ‫تعلم ظلمه فيه لنفسه أو لغيره فيحجر حتي كيا مضى في هذه المقالة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬في بيان الحكم على نقل تلك الوصية‪ ،‬وإلى ما يتوجه السؤال عنه في تلك‬ ‫القضية‪ ،‬والنظر فيها لا يخلو من ثلاثة أوجه‪ :‬إما نظر في نفس الكتابة‪ ،‬وإما في لفظ الشهادة‬ ‫وإما ني الشهود‪ .‬فالأول ما فيه كبير معنى من حيث الحكم؛ إذ ليس المراد من الكتابة إلا‬ ‫المعنى‪ ،‬ومعناها هو اللفظ الشهادة" صور بالكتابة على وجه يهتدي لمعرفته الخبير بهذه‬ ‫الصنعة لا نفس الشهادة؛ لأن حقيقة الشهادة هى ألفاظ من قول الشهود يشهدون بها‬ ‫بالكلام لا بالكتابة وليست الكتابة إلا تذكرة لهم‪٨‬‏ خلافا لمن حكم بالصكوك من المتأخرين‪.‬‬ ‫والنظر إلى الشهود من حيث العدالة والتجريح أو الوقوف للجهالة بهم" أو من ترد شهادته‬ ‫لمعنى غير هذاك أو تقبل أو تقوم به الحجة أو لا تقوم هذا هو القول الثالث‪ ،‬وليسني بمسؤول‬ ‫عنه في هذه القضية؛ إذ لا يتضمن البحث عنه بظاهره ولا عرفا ولا عادة عرض تلك الوصية‬ ‫فضلا عن عرض نقلها لمجرد النظر في أصلها لبيان حكمها بمقتضى لفظها والوجه الأول كيا‬ ‫قلنا ليس به كبير معنى يعتد به ني حكمها؛ لأن جودة الخط ورداءته غير معتبر بهاء ويكفي منه‬ ‫ما صلح للقراءة من دون إشكال‪ ،‬فبقي النظر فيها في الوجه الثاني فقط من حيث هي ألفاظ‬ ‫شهادة عرضت على الفقهاء ليقولوا بيا يوجبه الحق فيها آهي ثابتة أم لا؟ على تقدير لو شهد‬ ‫العدول بتلك الشهادة المرسومة المعروضة بذلك اللفظ من غير مزيد ولا نقص أما على تقدير‬ ‫لو لم يشهدوا بها فلا إشكال في بطلها مع إنكار الورثة لها أو عدم ما يجوز من إقرارهم بهاء فلا‬ ‫جدوى البتة في السؤال عن ألفاظهاء وإنيا يحتاج إلى النظر في ألفاظ الشهادة على تقدير لو‬ ‫قامت الحجة بهاء ولهذا أفرد الفقهاء لأحكام الألفاظ من الشهادات أبوابا معقودة وكتبا‬ ‫موضوعة فيا كل شهادة شهد بها العدلان جائزة يصح الحكم بها على الإطلاق كلا بل لا بد‬ ‫‏(‪ )١‬كذا في المخطوطات‪ ،‬ولعل هناك سقطا‪.‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫‪ ١‬لبحوث‪‎‬‬ ‫من النظر فيها فإن كانت صحي