١٤٣٨ غمي ٢٠١٧ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من ا لوسائل سواء التصويرية أ و الالكترونية، بما في ذلك ا لنسخ الفوتوغرافي أ و سواه وحفظ ا لمعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر .   ا  ر ل ا  الأ    ا تفترض دراسة التاجر أن ندرس مسألتين: الأولى صفات ا لتاجر. والثانية التزامات ا لتاجر. وندرس هاتين المسألتين على أن نخصص لكل منها فصلا .ً  نشير إلى القواعد العامة، ونتبع ذلك بدراسة القواعد واجبة ا لتطبيق. ا لأول ) ا * ا  ا ا تتضمن القوانين والتشريعات الوطنية نصوصا بخصوص صفات التاجر وما ً يتوافر فيه من أمور لازمة لممارسته لتجارته. ونذكر هنا نصوص القانون المصري، لنستنبط منها بعد ذلك القواعد واجبة ا لتطبيق. ١٩٩٩ على ما يلي / ينص قانون التجارة المصري رقم ١٧(١) : ( مادة ( ١٠ يكون تاجرا: » ً ١ كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا ً تجاريا. ً (١) انظر أيض ً ا في معنى مقارب، المواد ( ١٦ ٢٦ ) من قانون التجارة ا لع ُ ماني، وإن كان قد نص على أنه لا يجوز لغير ا لعماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة ع ُ ،( مان إلا إذا أذن له بذلك (م ٢٤ ُ كما لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في سلطنة عمان ولا أن تباشر أعمالا ً تجارية فيها إلا ُ .( عن طريق وكيل عماني تاجر (م ٢٥ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢ كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة .« بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله ( مادة ( ١١  » ١ يكون أهلا ً لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيا: أ ( من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي  ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه ا لسن. ً ب ( من أكمل الثامنة عشر بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية ا لمختصة. ٢ لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشد ً ا في هذه السن أو  يجيز له ذلك. ٣ تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع .« التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته ( مادة ( ١٢ » ١ إذا كان للصغير أو المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفق ً ا لما تقضي به مصلحته. ٢ إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذن ً ا مطلق ً ا أو مقيد ً ا للقيام بالتصرفات التي تقتضيها ا لتجارة. ٣ إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن ا لنية. ٩ ٤ كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحبه الإذن أو تقييد أو تصفية التجارة، يجب قيده في السجل .« التجاري ونشره في صحيفة ا لسجل ( مادة ( ١٣ إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه، فلا » يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على .« الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه ( مادة ( ١٤ » ١ ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها. ٢ يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام ا لنشر. ٣ لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير .« حسن ا لنية ( مادة ( ١٦ ١ لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف ا لصغيرة. » ٢ يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة، .« للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه ا ليومي أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٠ ( مادة ( ١٧ إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين » .« أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام القانون ا لتجاري ً ( مادة ( ١٨ تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء » ً شخص آخر فضلا ً .« عن ثبوتها للشخص ا لظاهر ( مادة ( ١٩ تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في » منشورات في الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى، ويجوز نفي هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا .«ً ( مادة ( ٢٠ لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك » تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما استثنى .« بنص خاص ا(١) : يتضح من النصوص السابقة أنه يشترط في الشخص ليكون تاجر ً أ ( أن يباشر عملا ً من الأعمال التجارية، سواء الأعمال التجارية الانفرادية كشراء المنقولات بقصد إعادة بيعها أو إعادة تأجيرها، أو في شكل مشروع تجاري يتعلق بالإنتاج، أو الخدمات، أو تداول ا لثروة. (١) راجع: تعليقات على النصوص السابقة، في د. سميحة القليوبي: تعليق على مواد قانون ١٩٩٩ ، ص ٤٩ ٧٢ ، انظر أيض / التجارة المصري رقم ١٧ ً ، ا د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج ١ ص ١٨٣ وما بعدها. الباب الثاني: التاجر ١١ وبالتالي لا يكتسب وصف التاجر من يقوم بأحد الأعمال التجارية بالتبعية، لأن هذه الأخيرة هي أعمال مدنية تكتسب الصفة التجارية إذا قام بها تاجر وتعلقت بشؤون تجارته. فهي إذن تفترض مسبق ً ا توافر صفة التاجر وليست هي التي تضفي عليه هذه ا لصفة. ويستثنى من هذا ا لشرط: - الشركات التجارية، فهي تكتسب وصف التاجر إذا اتخذت أحد الأشكال التي تقررها قوانين الشركات (وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمحاصة والمساهمة وذات المسؤولية ا لمحدودة). - الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية، حتى ولو لم تكن له صفة التاجر قبل انضمامه إليها. - الدولة أو أحد أشخاصها العامة، وإن كان القانون التجاري يسري على الأعمال التجارية التي تمارسها، إلا إذا استثنى القانون منها بعض  تلك ا لأعمال. ب ( الاحتراف (الامتهان): إذ يجب أن يك ُ ون العمل التجاري الذي يمارسه الشخص يك َون حرفة أو مهنة uneprofession له. ويتوافر ذلك إذا توافر له الانتظام والاستمرار والتكرار (الركن المادي)، وأن يكون الغرض من ذلك هو الارتزاق وكسب القوت لكونه المورد الرئيسي لرزقه (الركن المعنوي). وقد نص القانون ّ التجاري المصري على عدم سريان أحكامه على أرباب الحرف الصغيرة ويعني ذلك قصر الاحتراف على الأعمال الكبيرة والمتوسطة، دون ا لصغيرة. ج ( القيام بالنشاط أو العمل على سبيل الاستقلال، أي: باسمه ولحسابه الخاص. لذلك مثلا ً لا يعد ّ تاجرا العامل الذي يقوم بالعمل لحساب رب ا لعمل. ً د ( أن تتوافر له الأهلية التجارية، وذلك ببلوغه سن الرشد (في مصر واحد وعشرون عام ً ا). وقد نص ّ القانون المصري على أن القاصر الذي بلغ سن ثماني عشرة سنة يكون أهلا ً لمزاولة الأعمال التجارية بعد الحصول على إذن من ا لمحكمة. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٢ أما القاصر الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة فيحظر القانون المصري عليه ممارسة التجارة. وبخصوص سلطة الولي أو الوصي أو القيم في الاتجار بمال   القاصر أو المحجور عليه:  - فإن كان الأمر يتعلق بإنشاء تجارة جديدة فقد ذهب اتجاه فقهي إلى أنه لا يجوز ذلك لأن التجارة محفوفة بالمخاطر، بينما يذهب اتجاه آخر إلى جواز ذلك لأن المحكمة هي التي تعطي الإذن بالتجارة وهي التي ستقدر ذلك. - أما إن كانت هناك تجارة قائمة فعلا ً (ورثها مثلا ً القاصر عن أبيه) فقد أعطى القانون المصري للمحكمة سلطة تقدير الاستمرار في هذه التجارة أو منعها وإخراج مال القاصر منها: وتصدر المحكمة قرارها بالطبع آخذة في الاعتبار مصلحة ا لقاصر. ه ( بخصوص الجنس والحالة الاجتماعية: لا فرق بين الرجل والمرأة في ممارسة التجارة، إلا أن المادة ١٤ من قانون التجارة الجديد في مصر نصت على خضوع أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة لقانون الدولة التي تنتمي إليه بجنسيتها، كما لو اشترط هذا القانون حصول الزوجة على إذن زوجها، فيجب استيفاء هذا ا لشرط. تلكم أهم القواعد الحاكمة لصفة ا لتاجر(١) . (١) ولذلك أهميته، فقد قيل: وتبدو أهمية صفة التاجر في خضوع التجار أفراد » ً ا أم شركات لالتزامات وقواعد خاصة لا تنطبق على غيرهم، ومن أبرزها القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية. وكذلك فان التجار هم الذين يخضعون لنظام الافلاس، وتسري عليهم ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، ولهم وحدهم حق الانتخاب للغرف التجارية والعضوية فيها، كما أن صفة التاجر تؤثر في الأعمال المدنية التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته وتكسبها صفة الأعمال التجارية بالتبعية. والسندات الإذنية المحررة من تاجر تعتبر عملا ً تجاريا ولو كان تحريرها .« مترتبا على أعمال مدنية ً د. مصطفى كمال طه وآخرون: أساسيات القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية، . ١٩٨٣ ، ص ٥٧ ١٣ ! " ا ) ا +,- ا  وا  ا ا نشير إلى أهم الصفات التي يجب توافرها في التاجر في الفقه الإباضي، وأهمها ما يلي: مراعاة بعض الصفات الخلقية، مباشرة عمل من الأعمال التجارية، الاحتراف، القيام بالعمل على سبيل الاستقلال، والأهلية ا لتجارية.   :,. ا ,/ ت ا '& ة ا  ا أ) ويتمثل ذلك خصوصا في أمرين: الصدق والأمانة. ولا شك أن ذلك ً يشمل كل الطرائق والسبل المشروعة، ويمنع غيرها كالفن والمتافه غير المشروعة،  والحلف الكاذب، والخداع، وسوء النية في ا لتعامل. لذلك بخصوص التجار يقول ا لنزوي: ولا »  تفسدوا حلالكم بالحرام، وتحاربوا ذا الجلال والإكرام، واعلموا أن كل من اتجر فهو ممتحن ومختبر، فإما أن يصدق في أمره ويبر فيلحق بالصالحين السابقين، ويرافق ا لصديقين الصادقين، وإما أن يخون الأمانة، ويرجع إلى الظلم « والخيانة فيكون من الخاسرين ويحشر مع ا لجائرين(١) . (١) النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٤. كذلك قيل: والتاجر الصدوق هو التاجر الذي يصدق في بيعه وشرائه، لا يبيع بالربا ولا يغش، ولا يمدح »السلعة بما ليس فيها، ولا يكذب، ولا يستعمل الحلف من أجل تنفيذ سلعته، على غرار الكثير من الناس الذين ينفقون بما ذكر سلعهم وينفذونها، فيقولون مثلا: إن هذه سلعة جيدة ومخيرة، وقد أعجب بها كل من اشتراها..، ثم يعقب ذلك حلف بالله، ويمين فاجرة.. كما سماها ا لرسول ژ . منفقة للسلعة ممحقة للبركة؛ فربما قد يعمل تاجر » وكذلك قال عنها: إنها .« بجد ونشاط وينفذ السلعة بشطارة لسانه وذكائه، ولكنه لا يجد البركة تماما في عمله هذا ً الشيخ الناصر المرموري: في رحاب السنة شرح الجامع الصحيح للإمام الربيع، الطبعة . الأولى، ١٤٣٥ ٢٠١٤ ، ص ١١٨ ١١٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٤ ولذلك من الثابت أن: الرزق مقسوم فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه » « بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال بمعصية ا لله (١) . كذلك قال ژ(٢) :  -يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب فشوبوه »  .« بالصدقة - .« التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى وبر وصدق » ً  - .« الحلف عند البيع منفقة للسلعة ممحقة للبركة » - .« التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » - وقال أيضا: ً ِ ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: المنفق سلعت » َ ه بالحلف الفاجر، والمسبل « إزاره الذي يجره خيلاء، والمنان(٣) . وكان أبو ذر يقول: « فجور التاجر أن يزين سلعته بما ليس فيها »(٤) . (١) .١٣٢/ ٣٢١ ؛ معجم الطبراني الكبير، ٨ / السيوطي: الدر المنثور، ٦ (٢) أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٤، ص ٢٥ ٢٩ ؛ أبو داود رقم ٣٣٢٦ ٢٤٢ ). انظر أيض /٣) ً ، ا الحضرمي: الدلائل والحجج، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ ٢٠١٢ ، ج ١ ٢ .(٥١٥/٣) ص ٤٩٥ ؛ الترمذي رقم ١٢٠٩ (٣) المنفق » : ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح، ج ٤، ص ١٨٧ . وبخصوص قوله قال شيخنا بالتشديد؛ أي: للفاء، من النفاق وهو ضد الكساد، يقال: » : قال العلقمي « سلعته .( ذات المرجع، ص ٢٠٩ ) « نفقت السلعة فهي نافقة، وأنفقتها إذا جعلتها نافقة (٤) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٤، ص ٢٦ ١٥ كذلك كان عمر يقول: اللهم لا تطع فينا تاجرا ولا مسافرا، فإن التاجر يحب الغلاء، والمسافر » ًً   « يكره ا لمطر(١) . :( ( ٢  ر ل ا  ة الأ 6 ب) هذا أمر بدهي، وهو نتيجة للتفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال غير التجارية (أو ا لمدنية). وسندرس تفصيلا ً الأعمال التجارية لاحق ً ا. ن: 7 اف أو الا ; ج) الا لا شك أنه لكي يكون الشخص تاجرا فيجب أن يتخذ التجارة حرفة أو مهنة ً له. هذا أمر بدهي. واتخاذ الحرفة أمر ثابت لدى المسلمين(٣) . فعن ابن عباس أن رسول الله ژ قال: (١) . ذات المرجع، ص ٢٨ (٢) ويفترض ذلك معرفة التاجر بمقتضيات التجارة. لذلك ورد في بيان ا لشرع: محمد عثمان بن موسى بخطه. ومن أراد الدخول في البيع والشراء فالواجب عليه أن يعرف عيار »الأوزان مثل أن يعرف أن الدرهم هو ستون عشرا وثمانية وأربعون حبة ومائة واثنان وتسعون رزة ً وأربعة وعشرون قيراط ً ا واثنا عشر عشر دانق. وعشرة أعشار وتسعة أتساع. وثمانية أثمان. وسبعة أسباع. وستة أسداس. وخمسة أخماس. وأربعة أرباع. وثلاثة أثلاث. ونصفان سواء على أن الدانق أربعة قراريط والقيراط حبتين. والحبة أربعة رزات. والعشر ثلاثة رزات. وخمس رزة. فصل. .« والمثقال ستون عشرا واثنان وسبعون حبة ومائتا وثمانون رزة ً . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٣١٠(٣) بخصوص الحرفة، يقول ا لتلمساني: « الصحاح » حرف لأهله يحرف: كسب وطلب واحتال، والاسم: الحرفة، وفي « المحكم » في » أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٦ طلب الحلال جهاد، وإن ا لله » 8 يحب العبد (وفي رواية أخرى « ا لمحترف (« المؤمن »(١) . وعن محمد بن سيرين، عن أبيه، قال: شهدت مع عمر بن الخطاب ƒ عند المغرب، فأبى علي ومعي رزيمة(٢) لي، فقال: ما هذا (الذي) معك؟. قال: قلت: رزيمة لي، أقوم في هذا السوق، فأشترى وأبيع. قال: فقال: يا معشر قريش، لا يغلبنكم هذا وأصحابه على التجارة، فإنها ثلث ا لملك(٣) . وعن وهب بن منبه، قال: حق على العاقل ألا يظعن (أي: يسير ويرحل) إلا لثلاث: زاد لمعاد، أو حرفة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعن شيخ من قريش أن معاوية قال لعمرو بن العاص: ما المروءة؟ قال: العفة والحرفة(٤) . والحرفة بالكسر، وقال الأصمعي: هو يحرف لعياله: يكسب من ههنا وههنا مثل يغرف، وفي « المحكم » المحترف: الصانع، وفي « الصحاح » الاحتراف: الاكتساب أين كان، وفي « المحكم »أحرف الرجل فهو محرف: إذا نما ماله وصلح، يقال: « الصحاح » حرفة الرجل: صنعته، وفي جامع » جاء بالحلق والأحراف: إذا جاء بالمال الكثير، وفلان حريفي؛ أي: معاملي، وفي حارفت فلان « القزاز ً ا: إذا بايعته ، وفلان حريف فلان: إذا كان لا يبايع غيره، وهو فعيل راجع: « بمعنى مفاعل الخزاعي التلمساني: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ژ من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، ص ٧٩٣ . انظر أيضا: . رفاعة الطهطاوي: الدولة الإسلامية نظامها وعمالاتها، ص ٢٨٤ ٢٩١ (١) راجع ابن أبي الدنيا: إصلاح المال، الوفاء للطباعة ،« باب الاحتراف » يذكر ابن أبي الدنيا . والنشر، المنصورة، ١٤١٠ ١٩٩٠ ، ص ٢٣٩ ٢٥٨(٢) ،١٣١/ ذكره ابن أبي الدنيا، في المرجع السابق، ص ٢٣٩ . وقد ذكره الزبيدي في الإتحاف ١ .٥٢٤/ ١٣٨ ، والمنذري في الترغيب والترهيب ٢ /٤(٣) . ابن أبي الدنيا: إصلاح المال، ص ٢٤٨(٤) . راجع ابن أبي الدنيا، المرجع السابق، ص ٢٥٥ ٢٥٦ ١٧ وكان عمر يقول: إني لأرى الرجل فيعجبني، فأقول: هل له من حرفة؟ فإذا قالوا: لا، سقط من عيني(١) . ويذكر أطفيش أيض ً « الحرفة » ا حديثين بخصوص(٢) ، هما: ١ علم الله آدم ألف حرفة » : قال أنس بن مالك: سمعت رسول الله ژ يقول من الحرف، وقال له: قل لولدك ولذريتك إن لم يصبروا، فاطلبوا الدنيا بهذه  الحرف، ولا تطلبوها بالدين فإن الدين لي وحدي خالصا، ويل لمن طلب الدنيا ً .« بالدين، ويل له ٢ ما أكل أحد » : روى ا لمقدام بن معدي كرب؛ سمعت رسول الله ژ يقول طعاما قط؛ خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود ‰ كان يأكل من ًً .« عمل يده وعن جابر بن زيد عن عائشة عن ا لنبي ژ قالت: قال رسول الله ژ : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمتأثل » ٍ مالا .«ً قال ا لربيع: « ذو المرة: السوي القوي المحترف، والمتأثل: الجامع ا لمال »(٣) . ذكر شيء في طلب الرزق والإجارات » : وقد ذكر الشيخ المحروقي بابا أسماه ً قال فيه: ،« والحرف وإن لم تكن ذا مال، فلا بد أن تتعلق بسبب، لتعود على عيالك، من » (١) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٤، ص ٧(٢) . ذات المرجع، ص ٥(٣) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب من تكره له الصدقة . والمسألة، حديث رقم ٢٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٨ حرفة، أو صناعة، أو حراثة، أو تجارة، أو أي من حرف الآدميين الذين تراهم « يتسابقون عليها(١) . لال: > ري الا  م ا , د) ا عرف الفقه الإباضي هذا الشرط الذي تقرره النظم القانونية المعاصرة. إذ التاجر هو من يعمل لحساب نفسه، وليس تبعا لغيره. ً يكفي أن نذكر ما جاء في مكنون ا لخزائن: ومن اتجر بأمانته، فهي وربحها لربها، ولا شيء له فيها، وإن اقترض منها » شيئ ً ا فتلف لم يضمن إلا ما أخذ، ولم يكن له رده فيها حتى يتخلص من ذلك إلى ورثة المؤتمن له، ورده ما أخذه منه في الدراهم لا يبرئه من الضمان حتى « يتخلص منها إلى ربه(٢) . : ر ا ,B الأ C اD ) B من المعلوم أن أهلية العاقدين شرط من شروط إبرام التصرفات القانونية. والأهلية على نوعين(٣) : · أهلية الوجوب، وهي تثبت لكل إنسان حي. ومقتضاها صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق أو عليه واجبات (التزامات) في علاقته مع ا لغير. · أهلية الأداء، ومعناها أهلية الشخص في التعامل وفي التصرف، أي: أن تكون له الصلاحية للتعبير عن إرادته فيؤاخذ بها. (١) الشيخ درويش المحروقي: الدلائل في اللوازم والوسائل، وزارة التراث القومي والثقافة، . سلطنة عمان، ص ٣١١ ُ (٢) الفقيه موسى البشري: مكنون الخزائن وعيون المعادن، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة . عمان، ١٤٠٣ ١٩٨٣ ، ج ١٣ ، ص ٩٤ ُ (٣) راجع أيض ً ا الشيخ علي الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي، القاهرة، . ١٤٢٦ ٢٠٠٥ ، ص ٢٥٨ ٢٦٢ ١٩ وبخصوص الأهلية التجارية، فإنها تثير في إطار النظم القانونية المعاصرة  مسألتين: أهلية الصغير، وأهلية ا لمرأة. ١ الأهلية التجارية للصغير أو ا لصبي:  بالنسبة لأطوار الأهلية، فالإنسان: هو جنين ما دام في بطن أمه، فإذا انفصل ذكرا؛ فصبي ويسمى رجلا » ً كما ً في آية المواريث إلى البلوغ، فغلام إلى تسع عشرة، فشاب إلى أربع وثلاثين، فكهل إلى إحدى وخمسين، فشيخ إلى آخر عمره. هكذا في ا للغة. وفي الشرع يسمى غلاما إلى البلوغ وبعده شابا، وفتى إلى ثلاثين. فكهل ً إلى خمسين فشيخ. وتمامه في أيمان البزازية، فلا تكليف عليه بشيء من  العبادات حتى الزكاة عندنا ولا بشيء من المنهيات، فلا حد عليه لو فعل شيئ ً ا « منها ولا قصاص عليه، وعمده خطأ(١) . حدود أهلية العاقدين، كما يلي « مرشد الحيران » وقد ورد في(٢) : ( (مادة ٢٦٨ يشترط لانعقاد عقود البيع والشراء والايجار والاستئجار والشركة والحوالة والرهن والوكالة ونحوها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر أن يكون كل من العاقدين مميز ً ا يعقل معنى العقد ويقصده ولا يشترط بلوغهما، غير أن عقودهما لا تكون نافذة إن كانا محجورا عليهما (راجع المادة الآتية وما بعدها). ً ( (مادة ٢٦٩ المحجور عليه لصغر سنه وعدم تمييزه تصرفاته وعقوده باطلة لا تنعقد أصلا ً سواء كانت نافعة له أو مضرة أو دائرة بين النفع والضرر. (١) . ابن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، ص ٣٠٦(٢) . محمد قدري باشا: مرشد الحيران، ص ٥٠ ٥١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ( (مادة ٢٧٠ إذا كان المحجور عليه صبيا مميز ً ا أو كبيرا معتوه ً ا تصبح تصرفاته وعقوده ً التي تكون نافعة له نفع ً ا محض ً ا وتنفذ ولو لم يجزها الولي أو الوصي. وأما تصرفاته وعقوده المضرة بمصلحته ضرر ً ا محض ً ا فهي كتصرفات الصبي الغير المميز، وعقوده لا تصح أصلا ً ولو أجازها الولي أو ا لوصي. ( (مادة ٢٧١ ٍ المحجور عليه سواء كان صبي  ا مميز ً ا أو كبيرا ذا ع َت َه أو رقيق ً ا إذا عقد ً  عقد ً ا من العقود الدائرة بين النفع والضرر التي لا يشترط البلوغ لصحة انعقادها فلا ينفذ عقده ولا يترتب عليه حكم إلا إذا أجازه الولي أو الوصي أو المولى إجازة معتبرة، فإن أجازه جاز ونفذت أحكامه. وان لم يجزه أو أجازه أو كان فيه ضرر كأن كان فيه غبن فاحش زيادة أو نقصا فلا يجوز ولا ً ينفذ أصلا .ً إذ: ؛« العاقد » : يقول الغزالي إن من أركان البيع ينبغي للتاجر أن لا يعامل بالبيع أربعة: الصبي، والمجنون، والعبد، » والأعمى؛ لأن الصبي غير مكلف، وكذا المجنون. وبيعهما باطل. فلا يصح بيع الصبي، وإن أذن له فيه الولي عند الشافعي. وما أخذه منهما مضمون عليه لهما، وما سلمه في المعاملة إليهما فضاع في أيديهما فهو « المضيع له(١) . بينما يأخذ الحنفية بقاعدة: بيع الصبي المحجور الذي يعقل البيع، وشراؤه » « موقوف على إجازة والده أو وصيه أو جده أو ا لقاضي(٢) . (١) . الغزالي: إحياء علوم الدين، دار الشعب، القاهرة، ج ١ ٤، ص ٧٦١(٢) مفتي الشام محمود حمزة: الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، دار الفكر، دمشق، . ١٤٠٦ ١٩٨٦ ، ص ٤٥ ٢١ وإذا تم الإذن للصبي بالتجارة، فإن ذلك يرتب أمرين: الأول الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا » أن ً في نوع واحد فأذن لعبد المضاربة فإنه يكون مأذون ً ا في ذلك النوع خاصة. وقال السرخسي 5 : « الأصح عندي ا لتعميم(١) . وهو ما يسري على العبد المأذون له بالتجارة: فيجوز له من التصرف كل ما يدخل في التجارة، كالمعاوضة، فهو ذلك » كالوكيل المفوض اليه، فان منعه سيده من التجارة بالدين، فاختلف: هل يجوز له أم لا؟ فأما هبته وصدقه وعتقه فموقوف على إجازة السيد، فإن لم يعلم السيد « حتى أعتق مضى ولزم العبد، ولم يكن للسيد رده(٢) . الثاني « للمأذون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله » أن ويقول ا لشوكاني: هذا كالتخصيص لما تقدم من كونه يصير مأذون » ً ا في شراء كل شيء، فلا يجوز للعبد مثلا ً أن يتصرف بما لم يجر للعبيد المأذونين عادة بالتصرف فيه، « وكذلك ا لصبي(٣) . ولبيان هذا الأمر يقول ا لزنجابي: ذهب أصحاب أبي حنيفة » ƒ إلى أن الإيجاب والقبول له حكمان: أحدهما : الانعقاد وهو مقترن بهما، ومعناه الارتباط الحاصل من الخطاب والجواب. والثاني : زوال الملك، وهو حكم منفصل عن ا لانعقاد. والشافعي : ƒ أنكر هذا الانقسام ولم يثبت للانعقاد معنى سوى كون العقد مفيد الحكم الذي وضع له. (واحتج في ذلك بأن قال): الإيجاب والقبول وضعا سببا لزوال الملك في المحل المملوك إذا صدر ً يصح نفوذها » وعندهم ،« باطلة عندنا » ويضيف أن تصرفات الصبي .« من المالك الوالي على المحل . الإمام الزنجابي: تخريج الفروع على الأصول، ص ١٨٦ ١٨٨ « على إجازة الولي(١) . ابن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر، ص ٢٧٨(٢) . ابن جزي قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، ص ٢٩٨(٣) الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، . القاهرة، ج ٣، ص ١٣٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٢ تجدر الإشارة أن الزكاة في مال الصبي يتنازعها ا تجاهان: ١ لا زكاة في مال القاصر عند الحنفية لاشتراطهم البلوغ في ا لزكاة. ٢ تجب فيه الزكاة عند الأئمة الثلاثة لأن الزكاة حق المال عندهم ولأنها أنفع للفقير(١) . في هذا الخصوص، قال رسول الله ژ : « من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله ا لصدقة »(٢) . ً   يقول الصنعاني إن ا لحديث: دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف، ويجب على وليه » .« الإخراج وهو رأي ا لجمهور وفي الفقه الإباضي يحكم المسألة القواعد ا لآتية: أولا ً القاعدة أن: .« كل تصرف صدر من غير أهله فهو موقوف على إذن من له حق الإذن به »الإنسان إذا كان ناقص الأهلية فتصرف كان تصرفه غير » وتعني القاعدة أن « نافذ حتى يجيزه من له حق ا لتصرف(٣) . ثانيا لذلك أخذ الإباضية بقاعدة ضرورة بلوغ الشخص سن الرشد كشرط ً بلغ سن الرشد أصبح كامل الأهلية فهو يتمتع » لصحة تصرفات الإنسان. لأن من « بأهلية وجوب وأهلية أداء كاملتين(٤) . تصرف اليتيم في » فالقاعدة عندهم هي أن « ماله منوط بالرشد(٥) . (١) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ ٧، ص ١٧٩٣(٢) . الصنعاني: سبل السلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٠٨ ، ج ٢، ص ٢٥٠(٣) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٨٩٦(٤) . ذات المرجع، ج ١، ص ٣٧٢(٥) . ذات المرجع، ص ٣٧١ ٢٣ إلا أن فقهاء الإباضية اختلفوا بخصوص هذه المسألة(١) . لكن المعيار الذي يمكن الاستناد إليه لتقرير ذلك هو أن يعي الشخص ماهية وكيفية وآثار تصرفاته، بحيث تتصف بالسداد والصلاح(٢) . لذلك بخصوص قوله تعالى: ﴿ ¶¸ (١) اختلف أصحابنا في الرشد الذي يستحق به اليتيم بعد بلوغه أخذ ماله. قال » : يقول ابن بركة هو حفظ المال مع البلوغ، وقال بعضهم: الرشد في الدين، إن من لم تكن له ولاية » : بعضهم مع المسلمين فليس برشيد في دينه، واختلف مخالفونا أيض ً ا في الرشد، فقال بعضهم: البلوغ، وقال بعضهم: الرشد قبول الشهادة منهم، والنظر يوجب عندي أن الرشد هو البلوغ، وحفظ المال، وأما أبو حنيفة فكان يقول: إذا بلغ خمس ً ا وعشرين سنة دفعت إليه ماله، وإن كان مضيع ً ا. وأما محمد بن محبوب فلا يوجب الحد على من شك في بلوغه حتى يبلغ خمسا وعشرين ً سنة من الرجال. فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ À¿¾½¼»º¹¸¶ ÃÂÁ ﴾[ [النساء: ٦ . ومعرفة ذلك عندي والله أعلم أنه يختبر الغلام بعد بلوغه، فإن كان ممن يخالط الناس في الشراء والبيع نظر إليه في ذلك، فإن كان يرغب في الزيادة ويكره الغبن ويمتنع ويحترز أن يغبن دفع إليه ماله، وإن كان ممن لا يخالط الناس ولا يعاشرهم اختبر في المعيشة، فإن كان يحسن القصد فيها والحفظ لها دفع إليه ماله، وهذا اختياره عندي أشد من اختيار الأول المعاشر للناس، والله أعلم. ، ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢، ص ٤٤٩ ٤٥٠ ، انظر أيضا العوتبي: كتاب الضياء، ج ٢٠ ً . ص ٨١ ٨٢ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٥٧ ٥٨ ، ص ١١(٢) الرشد هو الصلاح والسداد في تدبير المال ووضع الأشياء في مواضعها، ورشد اليتيم » : قيل بلوغه مبلغ ً ا لا يخدع بعده، ولا يغبن إلا في القليل غير ا لمعتبر. مال اليتيم لا يدفع له إلا إذا بلغ رشده، والعبرة في الرشد إنما تكون بتحقق البلوغ أولا ً ثم تحقق الصلاح بعد الابتلاء، وإذا تبين أن اليتيم لا يقدر على حسن التصرف في المال بعد بلوغه، فلا يدفع إليه ماله. ويعرف رشد اليتيمة من قبل أرحامها من النساء ومحارمها من الرجال، وتختبر في تدبير راجع معجم مصطلحات « البيت وصيانة النفس، ولا عبرة لزواجها في تحقق رشدها أو عدمه . الإباضية، ج ١، ص ٤٢٧ إيناس رشده معرفة ضره ونفعه. وأشد ما يكون فيه من عدم رشده أن يتظاهر عليه أن » : وقيل ينفق في غير واجب في شيء من الآثام أو معاني شيء من الحرام. فيدخل عليه في ذلك الكندي: « حكمان من هذه الأحكام؛ لأنه لا يؤمن على حفظ ماله، ولا يؤمن على حفظ دينه . بيان الشرع، ج ٥٧ ٥٨ ، ص ٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٤ ÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹ ﴾[ [النساء: ٦ ، يقول الإمام ا لسالمي: فدلت الآية الكريمة على أن من لم يؤنس رشده فلا يدفع إليه ماله، والرشد » الصلاح والسداد في تدبير المال ووضع الأشياء في مواضعها فلا يدفع إلى المسرف أو المبذر ماله لأنه سفيه: ﴿ §¦¥¤ ﴾[ [النساء: ٥(١) . ثالث ًا تكليف » إن قيام الصبي بالبيع والشراء (أي: بالتجارة) يدخل في باب وتحت هذا العنوان، وبخصوص سؤال: .« الصبيان فيما يؤول لمصالحهم هل يجوز استعمال غير البلغ من الصبيان أم لا؟ يقول الإمام ا لسالمي: لا أحفظ في ذلك شيئ » ً ا والذي أراه جواز استعمالهم فيما يؤول إلى مصالحهم فإنهم لو تركوا وشأنهم فربما اتخذوا البطالة عادة فيؤول الأمر إلى   ما يضر بعيشهم وأخلاقهم ومراعاة الأصلحية مطلوبة بالكتاب والسنة. ولا ضمان على من استعملهم على هذا القصد في شيء يتعارف أن مثله لا يستأجر عليه أما إذا استعملهم على قصد المعونة لنفسه إلى نيل غرضه فقط أو استعملهم في شيء لا يعمل إلا بأجرة عادة أو في شيء لا يؤول إلى مصالحهم ففي كل ذلك ضمان على حسب ما يؤدى إليه النظر الصحيح. هذا كله لغير « والدهم فإن له أن يستعين بهم إلا فيما يضر بهم(٢) . ﺕﺎﺑﺍﻮﺟ ﻡﺎﻣﻹﺍ ،ﻲﻤﻟﺎﺴﻟﺍﺝ ،٣ ﺹ٣٨٩ ـ ؛٣٩٠ ﺝ ،٢ ﺹ٤٣٥ ـ .٤٣٦ :ﻞﻴﻗﻭ ﻥﺇ ﺔﻳﻵﺍ ﻲﻨﻌﺗ ﺍﺫﺇ» ﻢﺘﻳﺃﺭ ﻢﻬﻨﻣﺣﻼﺻًً ﺎ «ﻢﻬﻟﺍﻮﻣﻷﻮﺑﺃ :ﻱﺭﺍﻮﺤﻟﺍ ﺔﻳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺎ ﻲﻓ ﻢﻬﻨﻳﺩﻈﻔﺣﻭ (١) ﺰﻨﻛﻭ ﺔﻳﺎﻨﻌﻟﺍ ﻰﻬﺘﻨﻣﻭ ﺔﻳﺎﻐﻟﺍ ﻍﻮﻠﺑﻭ ﺔﻳﺎﻔﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﺔﺋﺎﻤــﺴﻤﺧ ،ﺔﻳﺁﺝ ،١ ﺹ .١٤٥ ﻮﻫﻭ ﺮﻴﺴﻔﺗ ﻦﺑﺍ ﺱﺎﺒﻋ :ﻲﺒﺗﻮﻌﻟﺍ) ﺏﺎﺘﻛ ،ﺀﺎﻴﻀﻟﺍﺝ ،٢٠ ﺹ.(٧٨ ﻞﻴﻗﻭ ﻥﺇ ﻝﻮﺳﺭﷲﺍ ﮊ ﻞﻌﺟ ﻡﻼﺘﺣﻻﺍ» ﺕﺎﺒﻧﻹﺍﻭ ﺪﺣ «ﻍﻮﻠﺒﻟﺍ :ﻲﺒﺗﻮﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ،ﺀﺎﻴﻀﻟﺍﺝ ،٢٠ ﺹ.٨٧ ﻝﻮﻘﻳﻭ :ﺶﻴﻔﻃﺃ ﺪــﻗﻭ» ﻒﻠﺘﺧﺍ ﺎﻨﺑﺎﺤﺻﺃ ﻲﻓ ﻡﺎﻜــﺣﺃ ،ﻖﻫﺍﺮﻤﻟﺍ ﺭﺎﺘﺨﻤﻟﺍﻭ ﺎــﻬﻧﺃ ﻡﺎﻜﺣﺃ «ﻲﺒﺼﻟﺍ :ﺶﻴﻔﻃﺃ ﺮﻴﺴﻴﺗ ،ﺮﻴﺴﻔﺘﻟﺍﺝ ،٨ ﺹ.٣٩٧ ً ﺎ ﻦﻣ ﺮﺟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺍﻮﺟ ﻡﺎﻣﻹﺍ ،ﻲﻤﻟﺎــﺴﻟﺍﺝ ،٣ ﺹ٦٩ ـ .٧٠ ﻚﻟﺬﻛ :ﻞﻴﻗ ﻥﺈﻓ» ﻯﺮﺘﺷﺍ ﻲﺒﺼﻟﺍﺌﻴﺷ (٢) ٢٥ رابعا بخصوص قيام الصبي بالبيع والشراء يوجد آراء مختلفة في ً الفقه ا لإباضي(١) . النزوي: المصنف، ج ٢٣ ، ص ١١٤ . انظر أيضا الأصم: « فإذا كان من مصالحه جاز ذلك ً . البصيرة، ج ١، ص ٢٤ ٢٥ ويجوز في الواسع من » : كذلك بخصوص معاملة الصبيان في البيع والشراء، يقول الخليلي الاطمئنانة بيعهم وشراؤهم لما قد ذكرت في الأشياء اليسيرة إذا اطمأن القلب أن ذلك قد كان المحقق « من قبل آبائهم أو خرج في النظر مخرج الصلاح لهم عند معرفتهم لحفظ مالهم الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ١٤٣ ؛ جوابات ورسائل العلامة البطاشي، جمع ماجد الكندي، مسقط، ١٤٢٤ ٢٠٠٣ ، ص ٢٧٣ ٢٧٤ . بل إن على من يتولى أمر الصغير أن يتجر له بماله، وفق ً ا لاتجاه في الفقه ا لإباضي. اختلف قومنا في التجارة بمال اليتيم فأجاز ذلك بعض ولم يجزه آخرون » : يقول النزوي واحتج بعض الشافعية في إجازتها بخبر عن ا لنبي ژ أنه قال اتجروا في أموال اليتامى النزوي: المصنف، « لا تأكلها الزكاة واتجرت عائشة في أموال بني أخيها وهم أيتام تليهم . ج ٢٢ ، ص ٢٠٤(١) لخص ذلك المحقق الخليلي، بقوله: عند الصبي قد قيل بجوازه فيما عدا الأصول، وقيل: « من » في البيع للصبي وفي الشراء »لا يجوز في شيء إلا بإذن وليه، وقيل: يجوز في الشيء اليسير لمن يبيع من التجار في الأسواق أو الحوانيت أو ما يكون في البلد من المواضع المعروفة بالبيع من طريق التعارف بالرسالة من أهله إلى مثل ما أراد أن يبيعه أو يشتريه أو يكون من مصلحته. وبعض أجازه في هذه المواضع للتاجر وغيره والقول في المملوك على هذا الحال إذا اطمأن في قلبه من يعامله إلى أنه مرسل إلى ذلك من ربه إلا أن يصح معه أنه قد أخرجه للتجارة فيجوز أن يباع له ويشتري منه في جميع ما لجنسها من الأنواع إلا أن يخص شيئ ً ا دون غيره. وكله إلى نفسه فيما يحتاج إليه من « قد » وعلى هذا يكون القول في الإجازة أو يصح أنه المحقق الخليلي: تمهيد قواعد « الأشياء فيكون في هذا وذاك كالذي يملك أمره من العقلاء . الإيمان، ج ٨، ص ١٩٩ ٢٠٠ كذلك بخصوص: الشراء من الصبيان الذين يطوفون في الحارة أو السوق كيف الشراء من في ذلك اختلاف. قال من قال إن الشراء من الصبيان لا يجوز ولا يثبت. وقال » : عندهم؟ قيل بعض إنه يجوز الشراء منهم في الأسواق والمواضع المعروفة بالبيع وجايز لمن يشتري منهم ، السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار، ج ٩ « أن يقبضهم الثمن على هذا القول الأخير . ص ٢٥٩ ٢٦٠ ويؤكد آخرون أن المسألة يتنازعها أقوال أربعة: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ونشير هنا إلى بعض من تلك ا لآراء: · يتبنى العلامة السيابي المنع في التعامل مع الصبي، بقوله: إن بيع الصبي لا يصح وهو رد؛ ويحكم على من اشترى منه برد المبيع فان » كان الثمن باقيا بعينه في يد الصبي رد لربه. وإن كان أتلفه فلا يصيب ذلك شيئ ً ا ً في مال الصبي لأنه بنفسه جعله في يده اختيارا وليس هذا من خطئه أو عمده ً فيجعل على عاقلته في قول وفي ماله في قول بصورة ما أكله بفمه أو ركبه بفرجه، بل هذا المشتري بنفسه ضيع ماله؛ حيث وضعه في يد من يمنعه الشرع من وضعه عنده فإن الصبي لا يصح أن يقبض ما هو له فكيف يشتري من عنده، فان كان « باقيا رد عليه وأن أتلفه الصبي وذلك باضاعة معطيه له وقد ذهب والسلام(١) . ًُ  ً ا، سواء بإذن من أوليائهم أو بدونه، وهو قول » الأول: لا يجوز مبايعة الصبيان والمماليك مطلق البسيوي وغيره؛ لأنه لا قبض له ولا دفع. الثاني: لا يجوز التبايع مع الصبيان والعبيد دون أمر أوليائهم، ويجوز بإذنهم. الثالث: يجوز البيع الصبيان مع الصبيان والخدم في الأموز البسيطة كالمطعومات وما يختص  بهم من حاجاتهم كلعبهم ونحوها، ولو بدون أمر أوليائهم، ولا يجوز في الأشياء الكبيرة الثمينة أو الخطيرة، كبيع العقارات والذهب والسيارات. الرابع: يجوز التعاقد بالبيع مع الصبيان والعبيد مطلق ً ا في الأمور البسيطة والكبيرة والقليلة والكثيرة، فيما تعارف عليه الناس أنهم مكلفون ومبعوثون من أهلهم وأسيادهم، لمظنة .« تصرفهم بإذنهم . د. مصطفى بن حمو: القواعد الفقهية الإباضية، ج ٣، ص ٤٢٥ (١) فأما الصبي » : السيابي: فصل الخطاب في المسألة والجواب، ج ١ ٢، ص ٢٩٦ . ويقول البسيوي فلا يثبت بيعه، لأنه لا قبض له في ماله ولا دفع، ولا يجوز أمره ولا نهيه، ومن أخذ له شيئ ً ا جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٣، كتاب الربا والبيوع؛ الصحارى: الكوكب الدري « ضمن له . والجوهر البري، ج ٥، ص ٥٣ ؛ ابن النظر: الدعائم، ص ٤٣٨ ٤٣٩ ليس للقاصر غير » : ويقترب ذلك مما هو مقرر في القانون التجاري الوضعي، فقد قيل المأذون له في الاتجار أن يباشر التجارة، واذا زاول هذا القاصر التجارة دون إذن من المحكمة فانه لا يكتسب صفة التاجر ويمتنع شهر إفلاسه. كما أن الأعمال التجارية التي يقوم بها تقع باطلة بطلان ً د. مصطفى كمال طه وآخرون: أساسيات القانون التجاري، « ا نسبيا لمصلحته . المرجع السابق، ص ٦٣ ٢٧ · استند المجيزون إلى حجج عديدة لإباحة البيع والشراء من جانب الصبيان(١) ، أهمها ما يلي: · إذا جرى العرف على جواز ذلك. يقول ابن بركة: وإذا كانت سنة البلد بمبايعة الصبيان والعجم جائزة بينهم فالتعارف يوجب » ُ  « إجازة ذلك(٢) . ويقول ا لعوتبي: « وقد أجاز بعض المسلمين مبايعة الصبي والعبد على وجه التعارف بين ا لناس »(٣) . ويقول الأصم إن ذلك جائز: « فيما تجري به العادة من المتعارف بينهم في ذلك »(٤) . وجاء في شرح ا لنيل: وجاز عرف » ً « ا بيع الصبي أو رقيق ما يقل ثمنه(٥) . ُ ويقول الشماخي إن من الأسباب المصححة للبيع أن يكون العاقدان بالغين. الأطفال لا قبض لهم في أموالهم، ولا دفع فلا يجوز تصرفهم لقوله » علة ذلك أن تعالى: ﴿ ¶ ¸ ¹ º » ÂÁÀ¿¾½¼ à ﴾ ، والعبد أيض ً ا لا يجوز تصرفه في مال مولاه إلا بإذنه لقوله تعالى: ﴿ FEDCBA@?>﴾ . وفي الأثر: وأما على التعارف؛ فقد أجاز بعضهم مبايعة الصبي والعبد من طريق الرسالة، يرسل العبد مولاه، ويرسل الصبي أهله، فيشتريان لهم من هذا التاجر حاجتهم، فقد أجازوا ذلك من وجه الرسالة في غالب الظن، والتعارف في (١) راجع أيض ً . ا أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٢٢٨ ٢٢٩(٢) . ابن بركة: التعارف، ص ١٤٣(٣) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ١٦٥(٤) . الأصم: البصيرة، ج ١، ص ٢٤ ٢٥(٥) . أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٢٢٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٨ ذلك بين الناس، الذين أجازوا هذا أيض ً ا استحبوا أن يكون هذا البيع من الصبيان والمماليك ليس له كثير ثمن مما يؤكل، وأشباه ذلك. وأما غير ذلك من الثياب « والدواب والأشياء التي لها خطر فلا، حتى يكون ذلك برأي سيد ا لعبد(١) . · إذا تم الإذن له بالتجارة: وهكذا جاء في شرح النيل بخصوص الصبي ما يلي: يجوز قطع » ً « ا فعل المأذون له في ا لتجر(٢) . (١) الأب إذا أذن لابنه في التجارة إن » : الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٣، ص ١٦٠ ١٦٢ . كذلك قيل كان الصبي يعقل البيع والشراء، ويعرف أن البيع يزيل الملك، ويعرف الغبن الفاحش واليسير  صح إذنه، وإن لم يعرفه لا يصح (كذا في كتاب المأذون)، سكوت الأب والوصي عند رؤيتهما الصغير يبيع ويشتري إذن منهما في التجارة (كذا في المحل المذكور من الخانية)، ثم قال: والقاضي يملك إذن الصغير وعبده وسكوته لا يكون إذن ً مفتي الشام محمود حمزة: « ا . الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، ص ٢٤٠ (٢) أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٢٢٩ . وقد تحدث الإباضية باستفاضة عن العبد المأذون له في ا لتجارة. وكل من أذن لعبده في التصرف في التجارة والإجارة، فهو كالحر في تصرفه » : قال أبو إسحاق في ذلك إلا في ست خصال، إلا أن يأذن له سيده: أحدها: الإقرار بالدين، الثاني: تزويجه لعبده ولنفسه، الثالث: معاملته بالنساء في الأخذ والعطاء، الرابع: العتاق لملكه، الخامس: التسري لما ملك، وإن أذن له بذلك سيده، السادس: ويضيف « أن لا يحل عقوده من أزواجه فإن أفلس بما تصرف فيه من تجارة من نسيئة أو جبران، أو سبب سواه أفداه مولاه، » : أيضا وما على السيد أكثر من رقبة العبد إذا أعتق، وما عامل به مما لا غنى بالإجارة عنه من ماله أو من مال كان مثل تجارته، وما كان سوى ذلك فهو متبوع به إذا أعتق، ومولاه داخل بما له إبراهيم بن قيس: « كسائر الغرماء لحصته، ولا يتبعه بما تخلف بعد العتق؛ لأنه ليس بمغرور . مختصر الخصال، ص ٤٠٧ ٤٠٨ وإذا أذن رجل لعبده في التجارة فاستدان العبد دين » : يقول العوتبي ً ا أكثر من قيمته فهو على سيده، وإن لم يأذن له أن يدان بشيء فإنه يلزمه ما استدان إلا أن يشترط عليه ألا يدان شيئ ً ا فإنه لا يلزمه ما استدان إلا إذا اشترط عليه هذا، ويكون ما استدان في رقبته وما بقي في يده من تجارة. فإذا حد له حدا لا يشتري إلا كذا وكذا لم يلزمه ما زاد عنده في الدين على ما حد العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٢٦ ٢١ . وقيل: « له الباب الثاني: التاجر ٢٩ · إذا تعلقت التجارة بشيء يسير: قال أبو إسحاق: وأفعال الصبي غير البالغ كلها باطلة، إلا في خصلتين: » أحدهما: الوصية، الثاني: أن يبيع شيئ ً « ا يسيرا، وهو فيه بالخيار(١) . ً وقد رخصوا في مبايعة الصبيان والنساء والمماليك إذا لم » : كذلك قيل يحسهم إذا غلب على ظنه أنهم بعثوا لذلك وأن يكن حقير الثمن، وأما جليل الثمن فلا وقيل: ذلك غير جائز إلا بإذن الصبيان وموالي العبيد قل ّ «(٢) الشيء أو جل ّ . ويقول الإمام ا لسالمي(٣) : من الصبي وأعجم لا تحجر وصية وبيع ما يستحقر ويقول ا لبطاشي: جاز البيع من العبد والصبي فيما يقل ثمنه بالإرسال من » والد الصبي وسيد العبد إن كان عالما بالإرسال أو ظانا وذلك عند البعض وذلك ً في العرف لا في الحكم، وقيل في الحكم أيض ً ا ويكره فيما يكون ثمنه كثيرا ولو ً تيقنوا بالإرسال والشراء كالبيع، وقيل: لا بأس بالشراء من الصبيان إن برزوا بالبضائع جهرا على الأبواب والحوانيت إن أخرجوا لذلك وعلم الشاري بذلك ً « وشهر أمرهم بذلك(٤) . والعبد المأذون له في التجارة، إن كان يتجر بمال مولاه فإنه يرد الشيء بالعيب، لأنه مأذون ». الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٣، ص ٣١٤ « له على الإطلاق، ويرده مولاه، لأنه ماله العبد إذا أبرز للتجارة، جازت مبايعته، والقبض منه، والتسليم له، إذا كان مولاه، » : كذلك قيل قد أذن له في التجارة. ويجوز إقراره، في تلك الضيعة. ومأخوذ به. ويجوز خطه عند المحاسبة، في التجارة. ولا تجوز هديته. وإذا أذن الرجل لعبده، في التجارة. فما صح عليه من دين، فهو في رقبته. وإن شاء سيده، . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٣٧٩ « فداه بقيمته. وإن شاء سلمه (١). ابراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٩٠(٢) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٥٣(٣) . السالمي: مدارج الكمال، ص ١١٨(٤) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٦٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٠ · إذا كانت التجارة في الأماكن المخصصة لها (كالأسواق): ويستند ذلك إلى أن تجارة الصبي في مثل تلك الأماكن تدل من حيث الظاهر على السماح له بها. وهكذا جاء في جواهر ا لآثار: والشراء من الصبيان يطوفون بالشيء في الحارة والسوق، أيجوز الشراء من » عندهم أم لا؟ فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: إن الشراء من الصبيان لا يجوز ولا يثبت. وقال بعض المسلمين: إنه يجوز الشراء في الأسواق وفي المواضع المعروفة بالبيع، وجائز لمن يشتري منهم أن يقبضهم الثمن على هذا  « القول ا لأخير(١) . ٢ أهلية المرأة للتجارة: بخصوص هذه المسألة المبدأ المطبق هو المساواة بين الرجل والمرأة(٢) : (١) الأب إذا أذن لابنه في التجارة إن كان » : ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ٣، ص ١١٧ . كذلك قيل الصبي يعقل البيع والشراء، ويعرف أن البيع يزيل الملك، ويعرف الغبن الفاحش واليسير صح إذنه، وإن لم يعرفه لا يصح (كذا في كتاب المأذون)، سكوت الأب والوصي عند « رؤيتهما الصغير يبيع ويشتري إذن منهما في التجارة، ثم قال: والقاضي يملك إذن الصغير . مفتي الشام محمود حمزة: الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، ص ٢٤٠ (٢) وفق » : لذلك قيل ً ا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء تتمتع المرأة بشخصية قانونية مستقلة وبذمة مالية متميزة، ومتى بلغت سن الرشد تثبت لها أهلية أداء كاملة، فلها ما للرجال من د. علي « حرية التصرف في أموالها وفي احتراف النشاط التجاري وتكتسب مثله صفة التاجر . القاسم: قانون الأعمال، ج ١، ص ٢١٠ وتقول دار الافتاء ا لمصرية: إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة أمام القانون في جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك »المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. فالزواج يختلف في الاسلام عنه في قوانين معظم الأمم ٣١ فللمرأة حرية التصرف في أموالها دون توقف على إذن زوجها ولو أخذ هذا التصرف صورة الأعمال ا لتجارية. يقول الغزالي إنه يجب: أن يكون المتصرف فيه مملوك » ً ا للعاقد، أو مأذون ً ا من جهة المالك. ولا يجوز أن يشتري من غير المالك ا نتظارا للإذن من المالك. بل لو رضي بعد ذلك ً وجب استئناف العقد. ولا ينبغي أن يشتري من الزوجة مال الزوج، ولا من الزوج مال الزوجة، ولا من الوالد مال الولد، ولا من الولد مال الوالد، اعتماد ً ا على أنه لو عرف لرضي به، فإنه إذا لم يكن الرضا متقدما لم يصح البيع. وأمثال ذلك ً « مما يجري به في الأسواق. فواجب على العبد المتدين أن يحترز منه(١) . وإذا كان الإسلام أكد على أهلية المرأة المتزوجة للتجارة والتصرف في أموالها، وأعطاها ذمة مالية مستقلة منذ بزوغ شمسه، فإن الأمر ليس كذلك في بعض التشريعات الأجنبية والتي ما زالت أو كانت إلى عهد قريب لا تجيز للمرأة احتراف الأعمال التجارية إلا بعد الحصول على إذن من زوجها(٢) . المسيحية الغربية. ففي الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية، ولا أهليتها في التعاقد، ولا حقها في التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتها ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية، ومحتفظة بحقها في التملك مستقلة عن زوجها. وعلى وجه الإجمال فإن للمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. إذ لكل منهما ذمته المالية، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما، وعقد الزواج لا يرتب أي حق لكل منهما ً قبل الآخر في الملكية أو ا لدخل. ٢٢٩ من سورة البقرة، ، وهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم في آيات كثيرة كالآيات أرقام ٢٢٨ . الفتاوى الاسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٨، ص ٢٩٩٠ ٢٩٩١ « ٢١ من سورة النساء ،٢٠ ،٤(١) . الغزالي: إحياء علوم الدين، دار الشعب، القاهرة، ج ١ ٤، ص ٧٦٣ (٢)فمثلا ً لا تملك الأهلية التجارية إلا » : تنص المادة ١١ من قانون التجارة اللبناني على أن المرأة أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٢ وقد أكد القرآن الكريم على المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالكسب والتملك، في قوله تعالى: ﴿ }|{zy ~ ﮯ ¦¥¤£¢¡ § ﴾[ [النساء: ٣٢ . ونشير هنا إلى أهم القواعد الحاكمة لأهلية المرأة في ا لتجارة: أولا ً القاعدة عند الإباضية أن المرأة تتصرف في مالها دون إذن من زوجها أو من وليها(١) . لذلك بخصوص سؤال: عن المرأة البالغ العاقلة ألها التصرف ُ في مالها تبيع وتشتري وتنفق على نفسها من دون ولي  ها أم لا؟ يقول ا لسالمي:  « نعم لها ذلك وليس لوليها عليها في هذا سبيل »(٢) . كذلك فإن القانون الفرنسي رقم ٥٧٠ ،« إذا حصلت على رضاء زوجها الصريح أو الضمني أجاز فقط في ١٣ يوليو ١٩٦٥ للمرأة المتزوجة احتراف التجارة دون إذن زوجها، راجع د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج ١، ص ٢١٠ ٢١١ ؛ د. مصطفى كمال طه وآخرون: أساسيات القانون . التجاري، المرجع السابق، ص ٦٥ كذلك كان التقنين التجاري الملغى في مصر (م ١٠٩ ) نقلا ً ( عن المجموعة الفرنسية (م ١٠٣ يعتبر توقيع النساء غير التاجرات غير منشئ لالتزام صرفي (بالكمبيالة)، وقد ألغى المشرع المصري في التقنين الجديد هذا الحكم، راجع د. محمود مختار بريري: قانون المعاملات . التجارية الأوراق التجارية، القاهرة، ص ٢٤٠ ٢٤١ (١) يقرر رأي أن الضوابط الشرعية لعمل المرأة (بالتجارة أو غيرها)، هي: ١ وجود دواع لهذا العمل؛ ٢ أن تعمل في مكان لا يوجد فيه اختلاط بالرجال أو خلوة محرمة؛ ٣ أن يتناسب العمل وطبيعة المرأة؛ ٤ أن لا يتعارض العمل مع مسؤوليات المرأة في بيتها، راجع د. صالح الحوسني: نظرية العمل في المذاهب الإسلامية، ندوة تطور العلوم الفقهية، سلطنة . عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ١٤٣٦ ٢٠١٥ ُ (٢) . العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، ج ٤، ص ١٠ ٣٣ ويقول ا لبطاشي: وليس على المرأة عندنا حجر في البيع والشراء خلاف » ً ا لما جاء عن غيرنا من أنها تمنع من بيع ما زاد عن ثلث مالها، وإن بان تضييعها للمال حجر عليها. قال ا لقطب 5 : وفي ما ذكر بعض متأخري هذه القرى أن لا تبيع الأصل إلا برأي زوجها أو تأخذ الدين على المال لنظر الصلاح ومثل ذلك الشراء لكثرة السفه والتضييع فيهن، وإن ادعت المرأة قهرا من زوجها أو خوف ً ا فلها أن ترجع ً فيما باع ولو من سنين وتحلف ما أمرت زوجها ولا أقرت بالرضى.  وقال بعض العلماء تحلف على ذلك وأنها من بعد ما علمت لم ترض ببيعه « ا(١) ولم تتمه، وقيل وجب البيع ولو كان البائع أبا أو زوج . ًً وقد أكد على ذلك قانون الأحوال الشخصية العماني (مرسوم سلطاني رقم ُ  ٩٧ )، فقد نصت المادة ٣٧ على أن من بين حقوق الزوجة على زوجها: /٣٢ .« عدم التعرض لأموالها الخاصة، فلها التصرف فيها بكل حرية » (١) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٦٥ زوجة بلا إذن زوج، لأنها بالغة عاقلة كاملة، وفي » وجاء في شرح النيل أن الحمالة تجوز من بالغة غير متزوجة وبالغ غير محوز ولا محجور عنه، قولان، وقال قومنا: لا تجوز مبايعة الزوجة « في الأصول ولا في المال الكثير ولا معاملتها في الأصل أو في المال الكثير إلا بإذن زوجها . ورووا حديث ً بل روى أصحاب السنن، غير ،« لا عمل للمرأة في مالها بلا إذن من زوجها » : ا لا تجوز لامرأة عطية » : الترمذي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ژ قال وروى ،« لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها » : وفي لفظ ،« إلا بإذن زوجها لبعض قومنا: لا تجوز الحمالة من المرأة فيما زاد « الأثر » ذلك أحمد، وصححه الحاكم، وفي . أطفيش: شرح النيل، ج ٩، ص ٤١٧ « على الثلث من مالها إلا بإذن زوجها وللمحافظة على حقوق المرأة فقد أكد الفقه الإباضي أن الزواج على شرط المنع من الميراث: المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، « لا يثبت ولا يجوز وهو شرط باطل بإجماع الأمة ». ج ١٠ ، ص ٣٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٤ لذلك فالمرأة في الفقه الإباضي لا يجوز الحجر عليها لمجرد كونها امرأة، وإنما إذا توافرت شروط الحجر التي تطبق على أي إنسان، بما في ذلك الرجل.   فل » فإذا كانت سفيهة مبذرة ْ « يحجر عليها الحاكم قبل البيع(١) ، وبشرط اثبات ْ ما يستوجب الحجر عليها(٢) . في هذا الشأن قيل: .« تاجرا » كذلك للمرأة أن تكون ً وعن محمد بن محبوب » 5 ،« تجارة امرأته » ، فيمن حلف لا يأكل من فأعطاها من عنده أو تجرت له وأكل منه وهو أراد تجارتها من مالها: إنه لا يحنث إذا تجرت له ولم يأخذ شيئ ً ا من الربح، فإن أكل من مالها فيه حصة حنث. فإن حلف لا يشاركها في تجارة أو زراعة أو مال أو غير ذلك مما يشارك ِ « ث(٣) فيه حن ْ . (١) . الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٢٠٥ (٢) وفي حجر الرجل على المرأة ما لها لا أقول به، ولا أراه ولا » : وهكذا جاء في لباب الآثار يعجبني، وقد يوجد في الآثار جوازه، وهذا معي لا يصح إلا في حال التبذير منها لما لها، وإنفاقها مالها في معصية الله، وفي حال ذهاب عقلها، أو بلاهة، وهذه المنازل يتساوى فيها الزوجة وغيرها من الرجال والنساء، وإن كان لا بد من ثبوته ففي بيعها وشرائها وإقرارها وهبتها فيما خرج من أمرها في غير الصلاح، وأما ما كان مخرجه مخرج اللازم من دين عليها أو تبايع أو نفقة لوالدين أو أولاد أو عتق عن لازم أو غير لازم أو تدبير، وما خرج من الطاعات وأبواب البر فلا يصح المنع فيه من الزوج، ولا الحجر منه، وإن وصل الزوج يريد من الحاكم أن يحجر على زوجته، ويدعي عليها ما يوجب الحجر عليها؟ فأقول: لا بد من البيان: البينة على تصحيح ما يدعيه فيها، وأنها هي زوجته وأنها فلانة بنت فلان. وإن قال قائل: لا يصح مطلوبه الحجر عليها إلا بقدر صداقها كان هذا قولا ً صحيح ً ا شاهرا في الآثار، وذلك إذا اتفقا على خلع أو ندية بينهما وهذا أحب إلي من ثبوت الحجر ً .« عليها في جميع ما لها بلا علة توجب عليها في ذلك ، السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ٧ . ص ٣٤٤ . انظر أيضا السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤٣ ، ص ٢٠٣ ٢٠٥ ً (٣) . الرستاقي: منهج الطالبين، مكتبة مسقط، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ص ٣٣٩ ٣٥ وهكذا القاعدة في الفقه الإباضي أن مال الزوجة حرام على زوجها إلا برضاها. يقول ا لنزوي: وليس للرجل أخذ مال زوجته إلا أن تطيب له نفسا... وذلك قوله » 8 : ً ﴿ }|{zyx~...﴾ .« الآية ويضيف أيض ً ا: « وللمرأة أن تعطي من مالها إن أرادت بغير أمر زوجها، وهي أملك بمالها »(١) . كذلك قيل: « بيع الزوج لا يصح لمال زوجته إلا برضاها أو وكالتها له »(٢) . لكن ثمة رأي في الفقه الإباضي يرى أن التجارة مكروهة للنساء. وهكذا بخصوص مسألة: والتجارة للنساء فيها كراهية بلا تحريم أم لا ؟ » يقول ا لمحيلوي: « فنعم هكذا، والله أعلم »(٣) . (١) . النزوي: المصنف، ج ٢، ص ٢٦٦ ٢٦٧ (٢) . الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ١٩٩ وجاء في المدونة ا لكبرى: سألت أبا المؤرج عن المرأة هل يجوز لها أن تهب من مالها وتعطي وتتصدق بغير إذن زوجها؟ »قال: نعم تصنع في مالها ما أحبت، ولو كان ذلك برضى زوجها لكان أحب إلي .« ّ . ابن غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٢، ص ٣٩١ (٣) الزواج » : المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٣، ص ٩٩ . وهكذا قيللا يكون حجة لا على البلوغ ولا على الرشد. فإن المتزوجة قد تكون غير بالغة وقد تكون بالغة غير رشيدة فالمدار إذا إنما هو على تحقق البلوغ أولا ً بأماراته المعلومة أو بالسنين وهو في الفتاة على المختار دخولها في الخامسة عشرة من عمرها، ثم المدار ثانيا على تحقق الرشد بعد . فتاوى الشيخ بيوض، ص ٥٢١ « تحقق البلوغ وبعد الابتلاء الذي معناه الامتحان والاختبار أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٦ على أنه على ما يبدو يكون كراهية ذلك أو منع المرأة منه إذا لم يؤنس رشدها، وهو أيض ً ا ما ينطبق على الرجل، ومن ثم فلا فرق(١) . ثانيا أكد الإباضية على أن رضا المرأة بخصوص أموالها يكفي أن يكون ً ضمنيا (يستفاد من علمها بتصرف زوجها وعدم إبدائها ا عتراضا على ذلك)(٢) . ً  ثالث ً ا أجاز اتجاه في الفقه الإباضي للمرأة أن توكل عنها وكيلا ًً للأحكام (في حالة وجود منازعة هي طرف فيها، ويدخل في ذلك المنازعات ا لتجارية)(٣) . ﻚﻟﺬﻛ ﻝﺎﻗﻮﺑﺃ :ﺀﺎﺜﻌﺸﻟﺍ ﻻ ﺯﻮﺠﺗ ﺓﺃﺮﻣﻻ ﺔﻴﻄﻋ ﻰﺘﺣ ﺪﻠﺗ ﻭﺃ ﺲﻧﺆﻳ .ﺎﻫﺪﺷﺭ:ﻞﻴﻟﺪﻟﺍ (١) ﻝﺎﻗ :ﺹﺎﺼﺠﻟﺍ ﺍﺬﻫﻭ» ﻪﻠﻛ ﻝﻮﻤﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﻪﻧﺃ ﻢﻟ ﺲﻧﺆﻳ ،ﺎﻫﺪﺷﺭ ﻪﻧﻷﻻ ﻑﻼﺧ ﻥﺃ ﺍﺬﻫ ﺲﻴﻟ ﺪﺤﺑ ﻲﻓ ﻕﺎﻘﺤﺘــﺳﺍ ﻊﻓﺩ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻪﻧﻷ ﻮﻟ ﺖﻟﺎﺣﺃﻻﻮﺣًً ﺎ ﻲﻫﻭ ﺮﻴﻏ ﻲﻓ ﺖﻴﺑ ﺎﻬﺟﻭﺯ ﺕﺪﻟﻭﻭﻧﻮﻄﺑ ﺔﺴﻧﺆﻣ ﺪــﺷﺮﻠﻟ ﻻﻭ ﺔﻄﺑﺎﺿ ﺎﻫﺮﻣﻷ ﻢﻟ ﻊﻓﺪﻳ ﺎﻬﻴﻟﺇ ،ﺎﻬﻟﺎﻣ ﺎﻨﻤﻠﻌﻓ ﻢﻬﻧﺃ ﺎﻤﻧﺇ ﺍﻭﺩﺍﺭﺃ ﻚﻟﺫ ﻦﻤﻴﻓ ﻢﻟ ﺲﻧﺆﻳ «ﺎﻫﺪﺷﺭ ﺔﻋﻮﺳﻮﻣ ﺭﺎﺛﺁ ﻡﺎﻣﻹﺍﺮﺑﺎﺟ ﻦﺑ ﺪﻳﺯ ،ﺔﻴﻬﻘﻔﻟﺍﺝ ،٢ ﺹ.٩٢٢ ً ﻚﻟﺬﻛ :ﻞﻴﻗ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍﻭ»ﻀﻳﺃً ﺎ ﺪــﺷﺃ ﻦﻣ ﺮﻣﺃ ،ﻞــﺟﺮﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻣﺃ ﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺍ ﻑﺮﻌﺘﻳﻭ ﺎ ﺮﺒﺘﺨﺗ ﺎﻫﺮﻣﺃﻀﻳﺃ ً ﺎ ﻲــﻓ ،ﺵﺎﻌﻤﻟﺍ ﻥﺇﻭ ﺖﻧﺎﻛ ﻂﻟﺎﺨﺗ ﺀﺎــﺴﻨﻟﺍ ﺕﺮﺒﺘﺧﺍ ﻲﻓ ﺔــﻟﺯﺎﻐﻤﻟﺍ ﻦﻬﻌﻣ ﻲﻓﻭ ﻆﻔﺣ ﺎﻬﻟﺎﺣﻀﻳﺃ ﻦﻄﻘﻟﺍ ﻥﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﻊﻤﺟﻭ ﻝﺰــﻐﻟﺍ ﺔﻧﺎﻴﺼﻟﺍﻭ ﺔﻧﺎﻴﺻﻭ ،ﺲﻔﻨﻟﺍ ﻥﺃﻭ ﻑﺮــﻌﺘﻳ ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﺎﻬﻟﺎﺣ ﻦﻣ ﻞﺒﻗ ﺎﻬﻣﺎﺣﺭﺃ ﻦﻣ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺎﻬﻣﺭﺎﺤﻣﻭ ﻦﻣ ﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﻢﻠﻌﻳ.«ﺎﻬﻟﺎﺣ ﻦﺑﺍ :ﺔﻛﺮﺑ ﺏﺎﺘﻛ ،ﻊﻣﺎﺠﻟﺍﺝ ،٢ ﺹ ؛٤٥٠ :ﻲــﺒﺗﻮﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ،ﺀﺎﻴﻀﻟﺍﺝ ،٢٠ ﺹ ؛٨٢ :ﻱﺪﻨﻜﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ ،ﻉﺮﺸﻟﺍ ﺝ،٥٨ ـ ٥٧ ﺹ.١١ ﺍﺬﻜﻫﻭ ﺀﺎﺟ ﻲﻓ ﻥﺎﻴﺑ:ﻉﺮﺸﻟﺍ (٢) ﻪﺘﻟﺄﺳ» ﻦﻋ ﻞﺟﺭ ﻉﺎﺑ ﻝﺎﻣ ﻪﺘﺟﻭﺯ ﻲﻫﻭ ﺔﻤﻟﺎﻋ ﻚﻟﺬﺑﻻ ﻩﺮﻴﻐﺗ ﻻﻭ ﻩﺮﻜﻨﺗ ﻞﻫ ﺯﻮﺠﻳ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻚﻟﺫ ﺍﺫﺍ ﻢﻟ .ﻩﺮﻴﻐﺗ :ﻝﺎﻗ .ﻢﻌﻧ :ﺖﻠﻗ ﺎﻣﻭ ﺪــﺣ ﺎﻫﺭﺎﻴﻏ ﻲﻓ ،ﻚﻟﺫ :ﻝﺎﻗ ﺍﺫﺇ ﻢﻟ ﺮــﻴﻐﺗ ﻚﻟﺫ ﻰﺘﺣ ﺍﻮﻗﺮﺘﻓﺍ ﻦﻣ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﺖﻤﻠﻋ ﻪﻴﻓ ﻊــﻴﺒﻟﺎﺑ ﺪﻘﻓ ﺖﺒﺛ .ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺖﻠﻗ :ﻪﻟ ﻥﺈــﻓ ﻥﺎﻛ ﺎﻬﺟﻭﺯ ﻲﻓ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺔﻴﻘﺗ ﺖﻋﺩﺍﻭ ﺎﻬﻧﺃ ﺎﻤﻧﺍ ﺖﺘﻜﺳ ﻢﻟﻭ ﺮﻴﻐﺗ ﻚﻟﺫ .ﺔﻴﻘﺗ ﻝﺎﻗ ﻲﻫ ﺔﻴﻋﺪﻣ ﻚﻟﺬﻟ ﻲﻓ ﻢﻜﺤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋﻭ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﺎﻬﻧﺃ ﺎﻤﻧﺇ ﺖﻛﺮﺗ ﺭﺎﻴﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﻟﺫ ﻊﺿﻮﻤﻟ .ﺔﻴﻘﺘﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻢﻟ ﻢﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫ ﺔﻨﻴﺑ ﺖﺒﺛ ﻊﻴﺒﻟﺍ.«ﻱﺮﺘﺸﻤﻠﻟ :ﻱﺪﻨﻜﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ ،ﻉﺮﺸﻟﺍ ﺝ٤٣ ـ ،٤٤ ﺹ.٢٣٦ ﺪﻘﻓ ﺀﺎﺟ ﻲﻓ ﺱﻮﻣﺎﻗ:ﺔﻌﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻦﻋ ﺦﻴﺸﻟﺍﺪﻤﺣﺃ ﻦﺑ ﺩﺍﺪﻣ5 : ﺓﺃﺮﻤﻟﺍﻭ ﻞﺒﻘﺗ ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟﺍ ،ﻡﺎﻜﺣﻸﻟ ﻮﻟﻭ ﺖﻧﺎﻛ ﺓﺮﺿﺎﺣ (٣) ﻲﻓ ،ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺔﺤﻴﺤﺻ ﺓﺭﺩﺎﻗ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻰﻟﺇ ،ﻢﻛﺎﺤﻟﺍ ﻡﺃﻻ ﻞﺒﻘﺗ ﻻﺇ ﺍﺫﺇ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻤﻛﺎﺤﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻴﻏ ﺎﻫﺪﻠﺑ ؟ :ﻝﺎﻗ ﻲﻓ ﺾﻌﺑ :ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻥﺇ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﻞﺒﻘﺗ ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ .ﻝﺎﺣ :ﻝﻮﻗﻭ ﻻ ﻞﺒﻘﺗ ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟﺍ ﺍﺫﺇ ﺖﻧﺎﻛ ﺓﺮﺿﺎﺣ ﻲﻓ ،ﺪﻠﺒﻟﺍ ﻢﻟﻭ ﻦﻜﺗ ﻦﻣ ،ﺕﺍﺭﺪﺨﻤﻟﺍ ﷲﺍﻭ .ﻢﻠﻋﺃ ٣٧ رابعا حتى إذا وافقت المرأة على تصرف زوجها في مالها، فإن لها في أي ً وقت أن تسحب هذه الموافقة وان تسترد ما بقي في يد زوجها(١) . يتضح مما تقدم: ١ أن المرأة لها ذمة مستقلة عن ا لرجل. ٢ أن المرأة لها أهلية للتجارة بأموالها. ٣ أن المرأة بخصوص الحجر يسري عليها ما هو مطبق على الرجل (أي: مبدأ المساواة بين الرجال والنساء). ري)  ا % (ا  و) ا(٢) : يحتاج التاجر في ممارسته لتجارته مجموعة من العناصر المادية والمعنوية: المتجر أو المحل ا لتجاري. مسألة: ابن عبيدان: وإذا طلب أحد الحق من امرأة، وهي حاضرة في البلد، فقال: أنا أوكل وكيلا، ًً ولا أحاكمه بنفسي، والطالب يقول: أنا ما أحاكم الوكيل، وهي حاضرة في البلد؟ قال: إن الوكيل لا يقوم مقامها في اليمين إذا وجبت عليها، وعليها أن تحضر بنفسها، وإن لم تجب . عليها يمين؛ فإن الوكيل يجزى السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤١ ، ص ٢٤٦ ٢٤٧ (١) في هذا المعنى قيل: فان كان الرجل طلب إلى امرأته أن تجعله في الحل من مالها فجعلت له ذلك ثم رجعت »بعد ذلك في مالها فما كان قد أتلف وأكله، وذهب فليس لها من ذلك شيء. أما ما كان باق في يده من ثمنه أو شيء من مالها في يده واشترى من مالها شيئ ً ا فهو راجع اليها الا أن يكون الشيء اشتراه على نفسه ثم وزن الثمن من مالها فله الشراء ولها ا لثمن. وان لم يكن الرجل طلب اليها وجعلته من مالها في الحل يصنع فيه ما شاء فما كان قد باعه وأتلفه وسلف لنفسه واشترى منه لنفسه فذلك له وهذا اذا لم يكن الزوج طلب اليها أن تجعله في الحل وأعطته ذلك من قبل نفسها وطابت بذلك نفسها فما أخذ منه لنفسه فهو له ولا . جامع أبي الحواري، ج ٣، ص ٢١ « رجعة لها فيه (٢) راجع د. سميحة القليوبي: تعليق « الجدك » وكان الفقه والقضاء والقوانين يستخدمون كلمة . ١٩٩٩ ، ص ٩٥ ، هامش ١ / على مواد قانون التجارة المصري رقم ١٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٨ ١٩٩٩ على النصوص التي تحكم / وقد احتوى قانون التجارة المصري رقم ١٧ المتجر، وهي: ( مادة ( ٣٤ » ١ المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة ا لتجارية. ٢ يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة. ٣ ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاثات والآلات والأجهزة .« والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل ا لتجاري ( مادة ( ٣٦ إذا كان التاجر مالك » ً ا للعقار الذي يزاول فيه التجارة فلا يكون هذا العقار .« عنصرا في متجره ً ( مادة ( ٣٧١ كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا .ً ً ٢ يقيد التصرف في المتجر وعقد تأجير استغلاله في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل ا لتجاري. ٣ يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات ا لآتية: ٣٩ أ ( أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم. ب ( تاريخ العقد ونوعه. ج ( نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها ا لعقد. د ( الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن أو أجرة ا لاستغلال. ه ( الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر. و ( الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق ا لامتياز. وهكذا فإن عناصر المحل التجاري Le fonds de commerce تتمثل في ا ثنين: - العناصر المادية: وهي: ١ المهمات المستخدمة لتشغيل المحل التجاري كالأثاث والحاسبات الآلية والمواد الأولية كالفحم والزيت اللازم لتشغيل الآلات. ٢ البضائع وهي السلع المعدة للبيع. - العناصر المعنوية؛ وتشمل: ١ التزبن La clientèle أو حق الاتصال بالعملاء. ٢ السمعة التجارية. ٣ الاسم التجاري. ٤ حقوق الملكية الصناعية (براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية). ٥ الرخص (وتصدر عن الجهات المختصة في الدولة حتى يمكن استغلال بعض المتاجر (كالمقاهي والملاهي)؛ الحق في الإيجار ويثبت في مواجهة مالك العقار الذي يباشر التاجر فيه تجارته ويكون في صورة عقد إيجار. معنى ذلك أن المحل التجاري ليس هو المكان الذي يمارس فيه التاجر تجارته، وإنما هو مجموعة الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يستخدمها لممارسة تلك التجارة. ويعني ذلك، بعبارة أخرى، أن المحل التجاري لا يتم    أي: ما يشمل العناصر المادية والمعنوية ؛« معنويا » وإنما ،« مكانيا أو ماديا » تعريفه اللازمة لممارسة التاجر لتجارته. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٠ وقد أخذ القانون في سلطنة عمان بضرورة الكتابة في بيع المتجر، وبالتالي ُ اعتبره من العقود الشكلية التي لا تصح بمجرد ا لتراضي(١) . (١) تقول المحكمة ا لعليا: يكون باطلا » ً العقد إذا اختل ركنه بأن لم يطابق القبول الإيجاب، أو كان الرضا صادرا ممن ً لم تتوافر فيه الأهلية وكان المحل أو السبب فاقد ً ا لشرط من شروطه كذلك يبطل العقد إذا .« كان من العقود الشكلية ولم يتوافر الشكل الذي يتطلبه القانون كما في بيع ا لمتجر مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى . ٢٠١٠ ، الدوائر المدنية، سلطنة عمان، ص ١٣٥ ُ تقودنا دراسة الالتزامات التجارية إلى بحث أمور ثلاثة، وهي: أولا ً القواعد الحاكمة للالتزامات ا لتجارية. ثانيا أنواع الالتزامات ا لتجارية. ً ثالث ً ا الوفاء بالالتزامات ا لتجارية. وندرس هذه الموضوعات الثلاثة، على أن نخصص لكل منها مبحث ً ا. ا لأول ) ا  ر ت ا  اE لا  ا  ا ا نشير إلى ماهية المسألة، والقواعد واجبة ا لتطبيق. : FG أ) ا يترتب على ممارسة التجارة خلق حقوق وفرص التزامات (بين التجار أو بين تاجر وغير تاجر). لذلك تعد دراسة الالتزامات التجارية من الأمور المهمة في القانون ا لتجاري(١) . (١) ١٩٩٩ لهذا الموضوع الباب الثاني منه. ونذكر هنا / بل خصص قانون التجارة المصري رقم ١٧ أهم نصوصه: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  ١٩٩٩ حكما بخصوص المسؤولية / وقد تضمن قانون التجارة المصري رقم ١٧ ً عن العيب الموجود في السلعة (م ٦٧ ). وأهم الأحكام هي الآتي ذكرها: ( مادة ( ٤٧ ١ يكون الملتزمون معا بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق ً  على غير ذلك. ٢ ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين ا لتجاري. ( مادة ( ٤٨  ١ لا تعتبر كفالة الدين التجاري عملا ً تجاريا إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنك ً ا أو كان تاجرا وله مصلحة في الدين ا لمكفول. ً ٢ لا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل ولو كان غير متضامن تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك. ( مادة ( ٤٩ إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل في نشاطه التجاري افترض أنه قام بها »مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويقدر العوض طبق ً ا للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر .« القاضي ا لعوض ( مادة ( ٥١ الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بنشاطه التجاري لا تنقضي بوفاته، »ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في عدم الإلغاء في .« ميعاد مناسب ( مادة ( ٥٣ ١ إذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد في مكان التسليم لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه. فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو ا لفصل. ٢ يعتبر العرف السائد في مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها ُ .« أو كيلها متمما للعقد ما لم يتفق على غير ذلك ً ( مادة ( ٥٤ .« إذا كان محل الالتزام التجاري أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر ا لعادي »( مادة ( ٥٥ إذا عين للبدء في التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ، فلا ».« يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله ٤٣ · يكون منتج السلعة وموزعها مسؤولا ً عن الضرر الذي يحدثه المنتج بسبب عيب في ا لسلعة. · يكون للمدعي توجيه دعوى المسؤولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معا دون تضامن بينهما. ً · تتقادم دعوى المسؤولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر، وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل غير ا لمشروع. · يكون باطلا ً كل شرط يعفي المنتج أو الموزع من المسؤولية أو تحديدها أو تخفيض مدة ا لتقادم. :+,- ا  وا  ا ب) ا تعرض فقهاء الإباضية للأحكام الخاصة بالالتزامات التجارية، والتي نوجزها فيما يلي: أولا ً القواعد الحاكمة لضمان ا لالتزامات: توجد قواعد كثيرة عند الإباضية تتعلق بضمان الالتزامات، ومنها: ١ قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة الضرر يزال(١) . (١) ويتفرع عنها عدة قواعد، وهي: .« الضرر يدفع بقدر ا لإمكان » : قاعدة .« الضرر لا يزال بمثله أو بأعظم منه » : قاعدة .« الضرر الأشد يزال بالضرر ا لأخف » : قاعدة .« يختار أهون الشرين أو أخف ا لضررين » أو .« إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما » أو ًُ .« يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر ا لعام » : قاعدة .« درء المفاسد أولى من جلب ا لمصالح » قاعدة أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢ قاعدة الخطأ في الأموال مضمون(١) . ٣ قاعدة الضمان بالتعدي، ومن فروعها في مجال القانون التجاري أحوال كثيرة، منها(٢) . · أن المضارب في مال غيره لا خسران عليه ولا يضمن من المال شيئ ً ا إلا إذا فرط فيه وإن اشترط عليه رب المال الضمان فالشرط باطل. وذكر محمد بن بركة 5 ذلك إجماع ً وأجمع الناس أنه لا ضمان على مضارب ربح أو » : ا فقال .« خسر إذا لم يتعد في شيء منها · أن المضارب له أن يشترط على رب المال أن يتجر في أجناس معلومة وفي ضروب من التجارة معلومة وفي بلد معلوم وبلدان معلومة، ولرب المال عليه مثل ذلك من الشروط ولبس له أن يتعدى شرط ً ا رسم له فإن تعدى كان ضامن ً ا. .« إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم ا لمانع » : قاعدة .« الضرر لا يكون قديما » : قاعدة ً . راجع، د. مصطفى بن حمو: القواعد الفقهية عند الإباضية، ج ٣، ص ١٢٢ كذلك يقول الخليلي إن قوله ژ : في الإسلام مطلق » :« لا ضرر ولا ضرار » ً ا في عموم لأهل الشرك والإقرار من الأنام فدل على أنه لا جواز لهما في حال على مؤمن ولا كافر في نفس . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ٢٢٤ « ولا مال وهكذا، في المعاملات التجارية، عدم الإضرار ممنوع، المسلم وغير المسلم في ذلك سواء. (١) قيل: إن من فروع هذه ا لقاعدة: لو أن تاجرا باع مزارع » ً ا سماد ً ا للزرع أو مبيد ً ا فأهلك الزرع أو الثمرة وكان التاجر مفرط ً ا في ً ذلك كان عليه ضمان الزرع والثمرة لأن الخطأ في الأموال مضمون وقد حدث مثل ذلك في بلدي أن بائع الأسمدة والمبيدات الزراعية كان يتغيب ويترك أخاه مكانه في المحل وكان ذلك الأخ جاهلا ً وكان يبيع السموم والأسمدة ويصف مقاديرها وهو جاهل بها فترتب عليه .« ضرر في الزروع والثمار فحكم أهل العلم بأن عليه الضمان. وليقس ما لم يقل . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٥٢٢ ٥٢٣ (٢) . ذات المرجع، ص ٦٨٨ ٦٩١ ٤٥ · أن السفينة إذا غرقت أو جاءها ريح أو شيء فليس على الملاح ضمان إلا إذا كان فيها خرق أو شيء من الملاح فهو ضامن وذلك لكونه مفرط ً ا والضمان بالتفريط. ٤ قاعدة ما كان أصله غير مضمون فلا يثبت ضمانه بالشرط وما كان أصله مضمون ً ا فلا يسقط ضمانه بالشرط. ومن فروع هذه القاعدة في إطار القانون التجاري(١) : - المضاربة فإنها غير مضمونة ولو شرط رب المال على المضارب (الضمان) لأن مال المضاربة أمانة في يد ا لمضارب. - الرهن فإنه مضمون حال التفريط وإن شرط الراهن عدم الضمان لأن القاعدة تنص على أن الضمان بالتفريط. ٥ قاعدة الربح بالضمان، ومقتضاها أن الضامن إذا كان يقع على عاتقه تحمل الضرر والخسارة، فإن الربح الناجم عن تقليب المال في التجارة أو البيع أو تعليق سببي، » الاستثمار يكون له. فالتعليق بين الربح والضمان في القاعدة « الربح بالضمان » أي أن: قاعدة « فاستحقاق الربح يتعلق بالضمان وجودا وعدما ًً أن استحقاق الربح الناتج عن تقليب الأموال العينية في التجارة أو إجارتها، » : تقرر سببه ضمان تلكم الأموال بحيث إن وقعت خسارة أو تلف تحملها الضامن، بشرط أن تكون تلكم الأموال مملوكة للضامن، أو مأذون ً ا له من قبل المالك بالمتاجرة « فيها، فلا يحل الربح لغير ضامن المال، ولا لضامن غير مالك ولا مأذون له(٢) . نهى رسول الله ژ عن سلف وبيع، » : والقاعدة دليلها عن عبد الله بن عمرو « وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن(٣) . (١) . ذات المرجع، ج ٢، ص ١٢٤٠ ١٢٤١ (٢) .١١٧ ، أبو نصر بن محمد شخار: قاعدة الربح بالضمان، الطبعة الأولى، ٢٠١٥ ١٤٣٦ ، ص ٢٨(٣) .( أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي (انظر: سنن ابن ماجه، حديث ٢١٧٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٦ قاعدة الخراج بالضمان: وقد جاء في لباب ا لآثار: - قول ا لنبي ژ الخراج بالضمان والخراج ما استخرج من غلل الأموال »والضمان ما ضمن من سلامة الشيء إن تلف في يده لزمه ضمانه ويدخل « على هذا الاختلاف في المال المستحق وما يرد بالعيب وغير ذلك(١) . ٧ قاعدة ا لغ ُرم بالغ ُن ْ م: هذه قاعدة يحتمها المنطق والسليقة الحسنة. ومن ْ فروعها ضمان عيوب المبيع. فقد قيل: (١) جاء الأثر عن ا لنبي ژ : ففسر ذلك أن الخراج هو الغلة. واختلف في ذلك: « ان الخراج بالضمان » فقال من قال: إن الخراج بالضمان فيما كان من البيوع التي يكون أصلها جائز ً ا، لا ما يحدث فيها من العيوب والمناقصات، فهو ثابت لو تمسكا به. وأما اذا كان البيع فاسد ً ا من الحرام والربا، فالغلة للبائع. وقال من قال: إن للمشتري ما عنا وأنفق، وليس هو بمنزلة المغتصب، وقيل: اذا كان البيع فاسد ً ا حرام ً ا فلا عناء للمشتري، وهو بمنزلة المغتصب، واجتمعوا جميع ً ا أنه ما جاء من البيع من الاماء، أو من الغنم تناسل، أو من البقر، أو غيره بأي بيع كان من فاسد أو منتقض من البيع أنه للبائع، وما نسل لأن ذلك ليس من الغلة، وذلك من ا لأصل. ويضيف ا لنزوي: فإن شرط المشتري على البائع ا لخراج؟ فمعي أنه اذا شرط عليه الخراج مع صفقة البيع كان البيع منتقض ً ا، لأن فيه شرط ا لباطل. وان تتامما على ما يصطلحان عليه فذلك اليهما، ولا ينبغي الا الوفاء بما لا يجب فيه ضرر بين المسلمين على بعضهم ا لبعض. قلت: وان كان البيع منتقض ً ا، وقد عمره المشتري، واستغل منه، أو قد قرب حصاد غلة قام بها المشتري وعمرها لمن تلك الغلة والغلة ا لماضية؟ فمعي أنه قيل في مثل هذا: إنها للمشتري بالضمان، وقيل: إن للمشتري عناءه وغرمه والباقي . للبائع النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٧٣ ٧٤ ونستنبط من ذلك ما يلي: ١ أن من يضمن تكون له غلة الشيء الذي تم ضمانه. ٢ أن ذلك يكون في البيوع الصحيحة، لا الفاسدة. ٣ أن القاعدة تنطبق على الغلة وليس على ا لأصل. ٤ أن تطبيق القاعدة يجب أن يراعى فيه الوفاء بما لا يجب فيه ضرر بين المسلمين على بعضهم ا لبعض. ٤٧ إذا اشترى أحد بضاعة ووجد فيها عيبا، فله الخيار في قبولها، ويطالب » ً ،« الغرم بالغنم » البائع بالتعويض، وله رد المبيع بعيبه واسترجاع ثمنه؛ لأن « التعويض والضمان مقابل الانتفاع بالثمن(١) . وهو ما ذكره أطفيش أيض ً ا، بقوله: وضمن بائع ما جره العيب الذي لم يخبر به المشتري ولو لعدم اطلاعه أو » لنسيانه أو غلطه، وذلك فيما إذا جره العيب بعد قبوله بالأرش، ومطلق ً ا على قول ْ التخيير والفسخ، وقيل: إن رآه المشتري لم يلزم البائع ما جره، وهكذا بحسب الأقوال في الأخبار بالعيب ووضع اليد عليه، وعلم المشتري، فإذا لزم المشتري لم يضمن البائع ما جر، بل يلزم المشتري وإلا لزمه، مثل: أن يبيع دابة تعض أو «... تضرب، فإنه يضمن ضربها أو عضها ما لم يلتزمها المشتري بالقبول(٢) . ٨ قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعمد، وهي قاعدة أكدتها المحكمة العليا بسلطنة عمان، بقولها: ُ لما كانت الشريعة الإسلامية تمثل النظام العام في السلطنة واستصحابا لما » ً جرى عليه العمل واستناد ً ا إلى المادة ( ٢) من النظام الأساسي للدولة فإنه كان يجب على محكمة ثاني درجة أن تؤسس حكمها على قواعد الشريعة الإسلامية ذات الصلة التي لا تفترض الخطأ كأساس للمسؤولية عن ما تحدثه الأشياء من ومقتضى هذه القاعدة أن ،« المباشر ضامن وإن لم يتعمد » أضرار بل على قاعدة من يحصل الضرر بفعله مباشرة يكون ضامن ً ا دون حاجة إلى إثبات التعمد أو التعدي ذلك لأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف، والمباشرة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، فالإيجابية هي التي يكون فيها اتصال بين الفعل (١) د. مصطفى بن حمو: القواعد الفقهية عند الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة إن اتجر بمال مسلمين اقترضه فالربح » : عمان، ١٤٣٤ ٢٠١٣ ، ج ٤، ص ٤١ . ومن فروع القاعدة ُ .١٦٩ ، الكندي: بيان الشرع، ج ١٨ ، ص ٧٧ « له والضمان عليه(٢) . أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٥٠٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٨ والشيء الذي تم إتلافه وتوجب هذه المباشرة الضمان باتفاق. وقد تكون سلبية « وذلك بالامتناع عن القيام بفعل يوجب الشرع القيام به ويترتب عليه ضرر(١) . ثانيا ضمان تلف ا لمبيع: ً يأخذ الإباضية بمعيار من يكون المبيع في يده وتحت سيطرته كأساس للضمان عند تلفه. وهكذا بخصوص تلف المبيع قبل سداد ا لثمن، يقول ا لخليلي: إن قبضة المشتري فتلف من يده فهو (من) ماله وعليه الثمن، وإن قبضه » فرده على البائع على وجه الأمانة أو الوديعة فهو من مال المشتري أيض ً ا، وإن كان المشتري لم يقبضه (بعد) أو لم يدفعه البائع له حتى يحضر الثمن فتلف فهو « من مال البائع ولا شيء على ا لمشتري(٢) . ومن خير من لخص موقف الإباضية بخصوص هذه المسألة الإمام النزوي. ولحسن الفهم والفائدة نذكر ما قاله، ثم نبين القواعد المستنبطة بخصوصها. وهكذا جاء في ا لمصنف: اختلفوا في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها ا لمشتري: »فقول الشافعي: من مال ا لبائع. قالت طائفة: من مال المشتري، فان حبسها البائع فهي من ماله. (١) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى . ٢٠١٠ ، الدوائر المدنية، سلطنة عمان، ص ٤٠٧ ُ (٢) إذا تلف الشيء المبيع فهو » : المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ٩٤ . كذلك قيل من مال من هو في يده مشتري ً ا كان أو بائع ً ا؛ لأن له غنمه فعليه غرمه، إلا إذا كان المشتري قبضه من بائعه، ثم رده إليه على سبيل الأمانة والوديعة فتلف، فهو من مال المشتري . د. مصطفى بن حمو: القواعد الفقهية عند الإباضية، ج ٤، ص ٤٣ « لا البائع « والضمان ما ضمن من سلامة الشيء إن تلف في يده لزمه ضمانه » : ويقول أبو الحواري ، جامع الفضل ابن الحواري، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٦ ١٩٨٥ ، ج ٢ ُ . ص ٤٨ ٤٩ وأجمعوا أن المشتري اذا أعتق العبد قبل القبض أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه. وكذلك السلعة اذا تلفت فمن ماله لتمام ملكه. قال أبو سعيد: حسن ما قال في كل ما لا يكال ولا يوزن، ومما يقع عليه البيع بغير كيل ولا وزن، فهذا يحسن فيه ا لاختلاف. وأما أصحابنا فمنهم من يقول: إذا لم يقبض المشتري الشراء، أو يكون على مقدرة من قبضه، أو يأمره البائع بقبضه أنه من مال البائع لقبضه. وأما ما وقع بالكيل والوزن فما لم يقبضه، أو يأمره بقبضه ويدعه إلى ذلك ويحتج عليه بقبضه، فيأبى فهو مال ا لبائع. وأما ما سوى ذلك فيحسن فيه ما قال الشافعي ما لم يقبضه المشتري، أو يكون على مقدرة من قبضه ويأمره به. ويحسن ما قاله لغيره ما لم يمنعه البائع لأنه قد صار ملك ً ا له، ولا معنى في .« تركه إلا أن يحجره عليه البائع، فقد وقعت ا لغلة ويضيف ا لنزوي: ومن علة من قال بضمان البائع: أنه ليس يحكم على البائع بدفعه إلا بعد » دفع الثمن، وما لم يدفع الثمن فلا سبيل للمشتري عليه، ومن ها هنا كان الغلة له، لأنه ما لم يأمره بقبضه، ويكون على مقدرة من قبضه، فهو من مال البائع، هذا اذا لم يدفع ا لثمن. وإن دفع الثمن، وكان على مقدرة من قبضه وأخذه وتركه، فهو من ماله، ونأخذ في هذا الوجه بهذا القول إذا أمره بقبضه، ويكون على مقدرة من قبضه، أو دفع الثمن، وكان على قدرة من قبضه فتركه فهو من ماله. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وإن دفع الثمن، ولم يكن على قدرة من قبضه فهو من مال البائع، وإن كان  على قدرة من قبضه ولم يدفع الثمن، ولم يأمره البائع بقبضه فنحب أن يكون من مال البائع، وهذا موضع ا لاختلاف.  وإن أمره بقبضه ودفع الثمن، أو لم يدفعه ولم يكن على قدرة من قبضه حتى  تلف، فهو من مال البائع، لأن المشتري عاجز عن قبضه، ولم يصر في حوزه « بعد(١) . ونستنبط مما تقدم، ما يلي: ١ أن الإباضية عرفوا التفرقة المستقرة حاليا في إطار القانون التجاري للشيء ا لمبيع. « والتسليم الحكمي » ،« التسليم الفعلي » والقانون المدني بين ٢ إذ من قولهم، يكون الشيء قد تم تسليمه فعليا إذا كان تحت سيطرة المشتري ويستطيع أن يتصرف فيه كما يريد. بينما يكون التسليم حكميا إذا كان في مقدرة المشتري قبض الشيء لكنه لم يقبضه (ويكون ذلك إذا طلب منه البائع  القبض فلم يقم به، أو وضعه تحت سيطرته ولم يحل أي حائل دون استلامه إلا تقاعس المشتري عن ذلك). بعبارة أخرى وكما قال النزوي يكون تلف المبيع على البائع إذا كان المشتري عاجز ً .« عن قبضه، ولم يصر في حوزه بعد » ا وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ في غير يد » : حري بالذكر أن قول لم يوافق عليه الإمام الشوكاني، والذي يرى « المشتري، وجنايته، فمن مال البائع أن البيع يكون قد تم بالتفرق من مجلس العقد، وبالتالي يكون المبيع تحت سيطرة المشتري استلمه أو لم يستلمه بما يعني في رأينا أن الشوكاني يساوي ما دام قد انعقد « وعدم التسليم » ،« والتسليم الحكمي » ،« التسليم الفعلي » بين العقد بالتفرق(٢) . (١) . النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٧٦ ٧٧(٢) لأهمية رأي الشوكاني نذكره كاملا ً اعلم أن ا لنبي » : ، كما يليصلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأنه إذا حصل التفرق من مجلس العقد فقد وجب البيع، ومعلوم أن وجوب البيع يقتضي دخوله في ملك المشتري، ٥١ ثالث ً ا ضرورة توخي الحذر في المعاملات ا لتجارية: علة ذلك أن المعاملات التجارية يترتب عليها بالضرورة التزامات على عاتق أطرافها (كما ترتب لهم حقوق ً ا)، الأمر الذي يعني ضرورة الحذر عند التعامل والارتباط بها. كن حذرا عن أموال الناس في جميع » لذلك يضع المحروقي مبدأ ً إذ يقول: ،« المعاملات فإذا عرفت يا أخي سلمنا الله وإياك من الوقوع في المهالك ما يجوز » َ من البيع وما لا يجوز؛ وعرفت أنواع الحراثة، والأكرية، والإجارات: فاعلم  وخروجه من ملك البائع وإذا قد دخل في ملك المشتري صار له غنمه وعليه غرمه كسائر أمواله فيتلف من ماله، ولم يأت دليل يدل على أنه لا بد من القبض وأنه لا يدخل في ملكه إلا به، ولم ترد الأدلة إلا في نهي البائع عن أن يبيع ما لم يكن في قبضه وما ليس عنده، وإذا تقرر لك أن التفرق من مجلس العقد موجب للبيع كما صرحت بذلك الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من ذلك إلا بيع الخيار، فكيف يقال إن المبيع يتلف من مال البائع بعد البيع قبل القبض، فإن هذا من غرائب الأحكام، ومع كونه مخالف ً ا للدليل، فهو أيضا ً مخالف للرأي المستقيم الجاري على نمط الاجتهاد؛ لأن تلف ما قد صار في ملك مالك لا يتلف إلا من ملكه وتضمين غير المالك ظلم له. فالحاصل أنا نمنع أولا ً كونه يتلف من مال البائع بعد التفرق من مجلس العقد مسندين هذا المنع إلى الدليل الناطق بأنه قد وجب البيع بالتفرق. ثم نمنع ثانيا كون القبض شرط ً ا فلا ً عذر للقائل بأنه يتلف من مال البائع أخذ ً .« ا من الدليل المنتهض لما منعناه فإن قلت: قد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن ا لنبي » : ويضيف الشوكانيصلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل أن تأخذ منه شيئ » : قال ً ا. بم تأخذ مال أخيك ً أن ا لنبي » : وفي لفظ لأحمد وأبي داود والنسائي «؟ بغير حقصلى الله عليه وسلم :« وضع ا لجوائح قلت: قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس ما يدل على تقييد هذا الوضع بما إذا أن النبي » : وقع البيع قبل الصلاح ولفظهصلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قالوا: وما فهذا الوضع قد ترتب «؟ تزهى؟ قال: تحمر. وقال: إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك على بيع منهي عنه، وما كان منهيا عنه فهو غير صحيح، والكلام هنا في بيع صحيح وجب ً الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على « بالتفرق، وهذا فارق واضح لا يصح معه القياس . حدائق الأزهار، ج ٣، ص ١٢٦ ١٢٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أنك قد دخلت في الدنيا، فخذ حذرك من لزوم التبعات، وكن ورعا هيوبا غير ًً مسارع إلى أخذ الأشياء المشبهات، متيقظ ً ا عن دقائق أخذ أموال الناس في .« جميع ا لمعاملات ويضيف، في النهاية، ما يلي: وإن كنت ممن يطلب الرزق بالبيع والشراء، والتجارات، والأسفار، وأردت » « معرفة ذلك، لتدخل في ذلك على بيان، فتفهم(١) . رابعا الالتزامات التجارية ذات طبيعة شخصية: ً فالقاعدة أن كل إنسان مسؤول عن أفعاله وتصرفاته، إذ ﴿ ]\[ ³ _ ﴾[ [الزمر: ٧ ، كما أن ﴿ ÛÚÙØ× ﴾[ [المدثر: ٣٨ . وقد أكد ذلك الشيخ بيوض، بقوله: أما سؤالك عن قسمة تركة ولدك فالجواب عنه أن الله تعالى تولى قسمته: » فللأبوين لكل واحد منهما السدس ولزوجته الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين ليس لك ولا لأمه حق زائد عما شرع الله في كتابه فإن الولد فيما (١) الشيخ درويش المحروقي: الدلائل في اللوازم والوسائل، وزارة التراث القومي والثقافة، . سلطنة عمان، ص ٣٣٩ ٣٤٢ ،٣٤٠ ُ وكمثال على الحذر عند التعامل التجاري، نذكر المسألة ا لآتية: وسألته عن التاجر يكون لغيره على حصيره شيء، فأراد أن يرفع، هل يجوز أن يأخذ حصيره، »ويترك الذي عليه في موضع لا يأمن عليه، ولا يلزمه ضمان ذلك؟ قال: معي أن عليه الضمان إذا ضاع، وإن أخذه محتسبا فضاع فلا ضمان عليه. ً قلت له: فإن أخذ من بساطه وترك، فأخذه غيره محتسبا فضاع، هل يلزمه ضمانه؟ ً قال: لا يبرئه عندي أخذ غيره من الضمان إذا كان قد ضمنه في ا لأصل. قلت له: فإن دل عليها غيره فأخذه محتسبا فضاع؟ ً الفقيه موسى البشري: « قال: كله سواء إلا أن يكون ثقة ويضمن له بالخلاص مما قد لزمه . مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ١٣ ، ص ٩٨ ٩٩ ٥٣ نعلم مستقل بنفسه يعمل بكد يمينه وعرق جبينه ويتجر باسمه الخاص متحملا ً جميع تبعات عمله مضطلعا بديونه وحده وما أراك غارما عنه درهما ولا دينارا لو ً ًًً «! سقط جده وقعد به دهره(١) . خامسا انقضاء الالتزامات ا لتجارية: ً بحث الفقه الإباضي أسبابا كثيرة لانقضاء الالتزام التجاري، نذكر منها ً ما يلي:    ١ ا لتقادم: يمكن أن يترتب على مضي المدة التأثير على الالتزام التجاري. في هذا الخصوص، وبشأن مسألة: عن البائع إذا ادعى الجهالة في المبيع إلى متى تسمع دعواه الجهالة، وهل لذلك غاية أم لا، أرأيت إذا مكث مدة خمس سنين أو عشر سنين ثم ا دعى الجهالة، هل تسمع دعواه أم لا؟ يقول ا لسالمي:  قد راجعت الأثر لأجد لهذا حدا فلم أجد، بل وجدت ما يدل على إطلاق » القول بالنقض وإن طال الزمان، وأقول لا بد من تقييد بالمدة التي تهدر بمرورها الدعاوى وليست هي بأشد ّ من دعوى الحق في الأموال، وهذا إنما يكون عند « إنكار المشتري جهالة البائع فإن أقر بها فلا سبيل إلى إهدارها(٢) . ٢ الظروف الطارئة وأثرها على الالتزامات التجارية (إحالة): بحثنا هذه المسألة لاحق ً ا في إطار الوفاء بالالتزامات ا لتجارية(٣) . (١) فتاوى الشيخ بيوض، ص ٥٢٢ . راجع أيض ً ا بخصوص المسؤولية الفردية أو الشخصية: د. أحمد ، أبو الوفا: أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي، المرجع السابق، ج ٣ . ص ١٢٥ ١٢٧ (٢) . العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، ج ٤، ص ٢٧ ٢٨(٣) انظر لاحق ً ا. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣ الجوائح وأثرها على الالتزامات ا لتجارية: الجائحة ما يصيب الغلة من الفساد مما لا يستطاع دفعه كالثلج والجليد والريح والبرد والجيش والجراد والخرس والمطر والحريق وغير ذلك من ا لآفات(١) . وقد جاءت روايات عن ا لنبي ژ في ذلك: قال أبو داود إلى جابر بن عبد الله قال رسول الله ژ : (إن بعت أي اشتريت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئ ً ا بم تأخذ مال ً أخيك بغير حق)! وفي رواية: (لو أن رجلا ً ابتاع تمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم ً أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه) وفي رواية: (لو بعت من أخيك تمرا فأصابته ً عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئ ً ا لم تأخذ مال أخيك بغير حق!). (١) ، الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ج ٣ ص ٢٠٤ . يقول ابن جزي: ومن اشترى ثمرا فأصابته جائحة فإنه يوضع عنه من الثمن مقدار ما أصابته الجائحة، خلاف » ً ا ً لهما، وإنما يوضع بشرطين. (أحدهما): أن تكون الجائحة من غير فعل بني آدم، كالقحط وكثرة المطر والبرد والريح والجراد وغير ذلك، واختلف في الجيش والسارق. (الثاني): أن تصيب الجائحة ثلث الثمر فأكثر، وقال أشهب: ثلث قيمتها، فإن أصابت أقل من الثلث لم يوضع عن المشتري شيء وإذا أصابت الثلث فأكثر لزم المشتري قيمتها بعد حط ما أصابت الجائحة، وها هنا فروع أربعة: (الفرع ا لأول): إذا كانت الجائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرها، سواء بلغت الثلث أم لا. (الفرع ا لثاني): إذا كانت الجائحة في البقل فيوضع قليلها وكثيرها، وقيل: هو كسائر الثمار، يوضع منه الثلث فما فوق. ) الفرع ا لثالث): إذا بيع زرع بعد أن يبس واشتد، أو ثمر بعد تمام صلاح جميعه واستحقاقه للقطع، ولم يكن في تبقيته فائدة، ثم أصابته جائحة لم يوضع منها شيء. (الفرع الرابع): إذا كان المبيع من الثمار أجناسا ً مختلفة، كالعنب والتين في صفقة واحدة، فأصابت الجائحة صنف ً ا منها وسلم سائرها، فجائحة كل جنس معتبرة بنفسه، فإن بلغت ثلثه وضعت، وإن قصرت عنه لم توضع، وقال أصبغ: يعتبر .« بالجملة، فإن كانت الجائحة ثلث الجميع وضعت، وإلا فلا راجع: ابن جزي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، عالم الكتب، القاهرة، . ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ص ٢٦٥ ٥٥ أن الوضع فيما بيع من الثمار قبل بدو الصلاح » : ويظهر من هذه الأحاديث كما صرح به الحديث المتقدم لفساد البيع من أصله، وأما ما بيع من الثمار بعد « بدو الصلاح وأصابته جائحة فهو من مال ا لمشتري(١) . من باع ثمرته قبل بدو صلاحها فأتت عليها جائحة فهي من » علة ذلك أن مال البائع؛ لأن ملكه لم ينتقل عنها لفساد البيع، ومن باعها على الشروط المأمورة بها كان البيع صحيحا فإن تلفت بآفة فهي من مال المشتري لانتقال ً ملك البائع عنها. وزعم بعض عن يحيى بن سعيد أنه إذا أصابت الجائحة ثلث المال فصاعد ً ا « ا(٢) فسنة المسلمين أن يوضع له من الثمن، وليس حتم . ً ٤ القوة ا لقاهرة: « كل ما فسد بسبب قاهر فلا ضمان فيه » : القاعدة في الفقه الإباضي أن(٣) . وتأخذ النظم القانونية الوضعية بهذا السبب المؤثر على الالتزامات بصفة عامة، والتجارية منها بصفة خاصة. فالقوة القاهرة major-force majeureVis وهي حادث غير متوقع وفجائي لا يد لأي طرف فيه يمكن أن تؤثر على تنفيذ الالتزام كله أو ما بقي منه(٤) . (١) . الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٢٠٢ ٢٠٤(٢) ذات المرجع، ذات الموضع، وانظر له أيض ً الحق اللائح فيما يصيب الثمار من » ا رسالة . ذات المرجع، ص ٢٩٦ ٣٢٢ ،« الجوائح(٣) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٩٦٠(٤) تقول المحكمة العليا في سلطنة ع ُمان: المقرر قانون » ً ا أن الالتزام العقدي إما أن يكون التزاما ببذل عناية أو التزاما بتحقيق غاية وفي ًً الالتزام بتحقيق غاية لا ينقضي ذلك الالتزام إلا إذا تحققت الغاية محل الالتزام فالخطأ العقدي فيه هو عدم تحقق هذه الغاية ويقع إثبات الخطأ العقدي على الدائن إذ عليه أن يثبت أن المدين لم ينفذ التزامه فإذا أثبت ذلك كان ذلك إثبات ً ا للخطأ العقدي ولما كان على الدائن أيض ً ا أن يثبت الضرر وكانت علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر مفروضة فإن الدائن متى أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٦ وتعتبر القوة القاهرة عند الإباضية عذرا بخصوص الضمان أو بشأن ً تنفيذ ا لالتزام. وهكذا بخصوص من استأجر ناقة لحمل متاعه فجرفها الوادي (نتيجة سيل) فتلفت، يقول ا لخليلي: إذا حملها السيل من غير اختياره ولا تقصير منه في حفظها فلا ضمان عليه »« لأنه موضع عذر له(١) . ومن صور القوة القاهرة أيض ً ا استيلاء السلطات العامة على المال أو الصفقة ا لتجارية(٢) . أثبت عدم تنفيذ الالتزام وأثبت الضرر الذي أصابه يكون قد اضطلع بما يقع على عاتقه من إثبات فاستحق التعويض ما لم ينف المدين السببية المفترضة بإثبات السبب الأجنبي وإلا فالخطأ ثابت في جانبه ومسؤوليته العقدية متحققة وإثبات السبب الأجنبي يكون بأن يثبت المدين أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي أو يرجع إلى خطأ الدائن أو يرجع .« إلى فعل ا لغير مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى . ٢٠١٠ ، الدوائر المدنية، سلطنة عمان، ص ١٢٠ ١٢١ ُ (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٧، ص ٣٢٥ ٣٢٦ (٢) نذكر هنا ما جاء في منهج ا لطالبين: وقيل في رجل أعطى رجلا » ً حبا، يبيعه له، فجاء جندي من أعوان الجبابرة، فطلب بيع حب ً بالثمن فبايعه، على أن يزن له الثمن، فلما أن صار الحب عنده، لم يعطه ثمنه، وهدده بالضرب. فقيل: إن البائع للناس بأجر، أو بغير أجر، إذا لم يخرج ثمن ما باع من أموالهم بعد أن يأذنوا له ببيعها، ولم يحجروا عليه، فلا ضمان عليه، إلا أن يكون باع لمفلس يعلم إفلاسه، أو لعبد غير مأذون له في البيع، أو لمن يعرف بمطل الناس، أو بظلمهم أشياءهم في ا لمعاملة. فإذا باع لأحد هؤلاء، فعندي أنه قد قيل: عليه الضمان؛ لأن السلطان الجائر وأعوانه موسومون بالظلم للناس، في ظاهر أحكامهم، حتى يخص أحدهم معنى يزيل عنه ذلك، بمعنى اطمئنانة، .« أو في حكم يصح له ويضيف الرستاقي: وإن كان الجندي وزن له الثمن، على سبيل البيع، فطلب أن يزيده فامتنع، فأخذ الحب والدراهم التي وزنها له، على الغلبة منه له، ولم يقع بيع يثبت به الحكم في اللفظ. ٥٧ ! " ا ) ا  ر ت ا  اE اع الا  أ إذا اكتسب الشخص وصف التاجر، فقد أكد الفقه والقضاء والتشريع التجاري التزامه بثلاثة التزامات، هي: --- التزاماته المتعلقة بأمواله بعد الزواج (ويكون ذلك بشهر النظام المالي للزواج). التزامه بتنظيم التجارة وعلانيتها (ويتحقق ذلك بالقيد في السجل التجاري). التزامه ببيان مركزه المالي بخصوص حقوقه وواجباته (ويتم ذلك عن طريق الإمساك بالدفاتر ا لتجارية). ونضيف إلى ما تقدم لكي يكون العرض شاملا ً في الفقه الإباضي ثلاثة أمور: الالتزام بمراعاة حقوق المستهلك، وواجب الوفاء بالالتزامات التجارية، ومسألة زكاة ا لتجارة. بالذكر أن التحديد الدقيق لالتزامات التاجر تتوقف على:  حري ١ هل هو شخص طبيعي أو معنوي. ٢ نصوص القانون واجبة ا لتطبيق. ٣ آراء الفقه الإسلامي وما تقرره الشريعة في مواردها ومصادرها. وأما في الحكم، إذا سلم إليه مال غيره، بلا بيع يثبت، وإنما أذن له بالبيع، فهو مخالف لما أمر به، ويضمن عندي، وأما في الاطمئنانة، فإذا كان على معنى بيع التعارف، فلا يلحقه ضمان من طريق الاطمئنانة للمبتاع له، إلا ما أحدث الظالم من ظلمه، في أخذ ما في يده من .« أمانة، ولم يسلمها، ولم يفرط في حفظها، فلا يبين لي عليه ضمان، على هذا ا لوجه . الرستاقي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج ٧، ص ٢٨٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي واج: E !  م ا IJ أ) ا لا تقتصر آثار الزواج على ما يترتب عليه من مساكنة ومهر ونفقة وغيرها، وإنما في إطار القانون التجاري بيان النظام المالي للزواج لما له من تأثير على ائتمان ا لتاجر. والأنظمة المالية للزواج يمكن تلخيصها في ثلاثة: ١ نظام فصل الأموال Separation of assets- Separation de biens ، وفيه لا يترتب على الزواج أي تأثير على أموال أي من الزوجين، إذ يحتفظ كل زوج بأمواله وبذمته المالية المستقلة عن الآخر، وبالتالي له التصرف فيها دون إذن من هذا الأخير. وهذا النظام أخذت به الشريعة ا لإسلامية. ٢ نظام الاشتراك في الأموال Communityregime- Regimeen communité ، وفيه يمتلك الزوجان على الشيوع وبالتالي بطريقة مشتركة كل الأموال التي يمتلكانها سواء قبل الزواج أو أثنائه. وهو نظام أخذ به القانون ا لفرنسي. ٣ نظام الدوطة Regimedotal وفيه تسلم الزوجة أموالها للزوج ليديرها وليستغلها على أن يرد قيمتها عند انتهاء ا لزواج. ولما كان الضمان العام للدائنين يتوقف على معرفة ما للتاجر من أموال، لذا فمن حقهم معرفة النظام المالي لزواجه والذي قد يتسع (إذا تم اتباع النظام الثاني) أو يضيق (إذا تم اتباع النظام الأول) أو يكون في مرحلة وسطى (إذا تم اتباع النظام الثالث). ومن هنا كان من الضروري شهر النظام المالي للزواج ليتم الاحتجاج به على ا لغير. وقد نظم قانون التجارة المصري هذه المسألة في المادة ١٥ ، كما يلي: ١ يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفق ً ا لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك. ٥٩ ٢ لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة ا لسجل. ٣ يجوز للغير في حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفق ً ا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته من نظام انفصال ا لأموال. ٤ لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة هذا ا لسجل. وهكذا يكون المشرع المصري قد افترض أن الزوجة قد تزوجت وفق ً ا لنظام انفصال الأموال، ما لم يثبت عكس ذلك، وأن الاحتجاج على الغير بما تم الاتفاق عليه يكون إذا تم شهره(١) . وقد تعرض فقهاء الإباضية لهذه المسألة، وهم يأخذون بما قررته الشريعة الإسلامية، لكن للزوجين الاتفاق على النظام المتبع بينهما بشرط عدم مخالفته لما قررته ا لشريعة. يقول ا لعوتبي: وإذا تزوج رجل امرأة وشرط عليها وشرطت عليه شروط » ً ا تمنعه مما أباح الله له أو يمنعها مما أباح الله لها فالشرط باطل، وكذلك في البيع إذا اشترط البائع على المبتاع فيما يبيعه منه إلا خسران عليه فالشرط باطل والبيع فاسد للغرر الذي فيه، والمخاطرة. وقد نهى ژ عن بيع الغرر وعن غش المسلمين. وقال « بعض مخالفينا: البيع جائز والشرط باطل(٢) . (١) ١٩٩٩ ؛ انظر أيض / راجع د. سميحة القليوبي. التعليق على قانون التجارة المصري رقم ١٧ ً ا: . د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج ١، ص ٢١٢ ٢١٤(٢) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ١٣٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي كذلك بحث الإباضية مسألة تصرف الرجل في مال زوجته دون اتفاق مسبق، وقرروا جواز ذلك إذا رضيت به الزوجة صراحة أو ضمن ً ا أو لم تعترض عليه. لذلك قيل: « إذا باع الرجل مال زوجته بعلم منها ولم تغير، مضى ذلك عليها »(١) . ويقول ا لرستاقي: وعن أبي معاوية » 5 في رجل باع مال امرأته، من غير صحة وكالة ولا أمر منها، وعلمت بالبيع، ولم تغير ولم تنكر، والمال في يد المشتري سنين، ثم غيرت المرأة، وطلبت مالها، فقال: لعلها أن تكون مقهورة، أو خافت من الزوج شيئ ً ا، فلها أن ترجع في مالها، ويلزمها يمين: أنها ما أمرته ببيع مالها، ولا كان من رأيها، ولا رضيت ببيعه، بعد إذ علمت. وقال غيره: إن ذلك يجوز على رب المال، إذا علم ببيع ماله، ولم يغير ولم ينكر، فقد بطلت حجته، كان البائع زوج ً « ا أو غيره(٢) . ليس « شهر النظام المالي للزواج » ونحن نعتقد أن اشتراط القوانين الوضعية بغريب على الفقه الإباضي. نستند لتأييد ذلك إلى نظام المفاوضة بين ا لزوجين(٣) : (١) . الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، المطبعة العمومية بدمشق، ١٣٨٥ ١٩٦٥ ، ص ٤٣٥(٢) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٢٩٦ ٢٩٧(٣) انظر لاحق ً ويكفي أن نذكر هنا ما جاء في منهج ا لطالبين: .« شركة المفاوضة » : ا سئل أبو سعيد » 5 عن المفاوضة بين الزوجين: ما هي؟ قال: معي أنها تخرج مخرج الإدلال؛ لأنها ليست من طريق الفعل، من رب المال، وأنها هي من تركه، على ما تطمئن القلوب بإباحة ذلك، من بعضها لبعض. قيل له: أفتقع المفاوضة في إزالة الأصل والفرع والثمار؟ أم إنما المفاوضة في الفروع دون ا لأصول؟ قال: كل ما وقع عليه حكم اطمئنانة القلوب، من إزالة أصل أو فرع، فهو خارج مخرج المفاوضة؛ لأنها تخرج مخرج الإدلال، وإنما يقع الإدلال بحكم اطمئنانة ا لقلوب. قيل له: فالمفاوضة كلام يحتاج إليه المتفاوضان، ولا تثبت لهما المفاوضة إلا به، أم إنما ذلك باطمئنانة القلوب بغير كلام؟ ٦١ والذي يترتب عليه خلط مال الزوجة مع مال زوجها، وأيض ً ا تصرفه فيه برضى منها، ومن ذلك قيامه بالتجارة في مال الزوجه وما يترتب على ذلك من آثار. لا يرجع الزوج فيما وهب لزوجته، ولا ترجع فيما وهبته » : ونذكر هنا أنه  وذلك فيما كان بطيب نفس، قال الله تعالى: ،« لزوجها ﴿ }|{zyx ~ ﮯ ¢¡ ﴾ « طيب ا لنفس » ، فالعمدة(١) . , ب) ا ري:  ا %G ا تأخذ النظم القانونية المعاصرة بضرورة التزام التاجر سواء كان شخصا ً طبيعيا أو معنويا بالقيد في السجل التجاري Le registre commercial . والغرض من ذلك هو تجميع وشهر جميع الوقائع الخاصة بالاستغلال ا لتجاري. والسجل التجاري هو: دفتر رسمي )Catalogueofficiel ( تقيد فيه أسماء  الأفراد والأشخاص الاعتبارية الذين يمارسون نشاط ً ا تجاريا، كما يشمل بعض المعلومات الخاصة بمشروعاتهم وأنشطتهم التجارية لإعلام الغير من المتعاملين  معهم بالوقائع المتصلة باستغلالهم وبنشاطهم ا لتجاري. والقيد في السجل التجاري هو من النظم المستحدثة في مجال القانون التجاري. وهو لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية لأمرين: الأول أنه يدخل في مجال المباح، والذي يكون لولي الأمر سلطة تنظيمه. قال: المفاوضة تقع على معنيين بالحل والإباحة، بحال يأتي على سبيل المفاوضة من القول، والرضى والتسليم على الرجاء، بما تسكن إليه القلوب، من بعضهم لبعض، وما تطيب به النفوس، من بعضهم لبعض، وما يظهر منهم الحب لبعضهم بعض في ذلك. قيل له فإذا قايض الزوج بمال زوجته، أحد ً ا من الناس، بعد المفاوضة، وهي حاضرة ولم تغير، ولم تنكر، هل يجوز ذلك لمن يقايضه الزوج؟. قال: إذا ثبتت المفاوضة، فما فعل في راجع: الرستاقي: « مالها بحكم المفاوضة، جاز ذلك، وإلا فهو كغيره من الناس فيما هو لها . منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج ٨، ص ٢٠٧ ٢٠٨ (١) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٤، ص ٢٣٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي والثاني .« أنتم أعلم بأمور دنياكم » أنه يدخل في باب وقد أخذ القانون والقضاء في سلطنة عمان بنظام السجل التجاري. يكفي أن ُ نذكر ما قررته المحكمة ا لعليا: المادة ( ٢٠ ) من قانون السجل التجاري الصادر سنة ١٩٧٤ م والمعدل بالمرسوم » لا يجوز للشخص » ١٩٨٦ م تنص على أنه /١٢/ ٨٦ الصادر يوم ٣ / السلطاني رقم ٨٨ الطبيعي أو المعنوي الملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يتذرع تجاه الأشخاص الثالثين بالوقائع التي لم يعمد إلى تسجيلها وقيدها والتي يفرض هذا ومفاد هذه المادة أن بيع النشاط التجاري هو صحيح « القانون تسجيلها أو قيدها  ونافذ بين طرفيه وحتى ولو لم يكن مسجلا ً وإن كان لا يعتبر كذلك في مواجهة الغير مما يجوز معه لأي من طرفي عقد بيع نشاط تجاري وإن لم يسجل اللجوء  « إلى المحكمة في حالة وجود نزاع متعلق بذلك البيع تكون دعواه مقبولة(١) . : ر ا DC ام ا E ج) الا ١ ماهية ا لمسألة: تلعب الدفاتر التجارية LesLivresde commerce دورا مهما في إطار القانون ًً التجاري فهي تمكن التاجر من معرفة مدى نجاح تجارته، ومدى حقيقة وضعه بيان » المالي وما له من حقوق وما عليه من ديون تتعلق بتجارته، فهي إذن بمثابة ١٩٩٩ على القواعد / للتاجر. وقد نص القانون التجاري المصري رقم ١٧ « حالة الخاصة بالدفاتر التجارية، وأهمها: أولا ً أن الالتزام بمسك الدفاتر التجارية يكون حيث يتجاوز رأس مال التاجر عشرون ألف جنيها مصريا. ً (١) ٢٠١٠ وحتى /١٠/ مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا في الفترة من ١ . ٢٠١١ ، سلطنة عمان، ص ٧٣٢ ٧٣٣ /٦/٣٠ ُ ٦٣ ثانيا أن الدفاتر التجارية يجب أن تكون خالية من أي فراغ أو كشط أو محو ً أو كتابة في الهوامش أو بين ا لسطور. ثالث ًا : أن الدفاتر التجارية يجب الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات من تاريخ التأشير على الدفاتر بقفلها أو ا نتهائها. رابعا : أن الدفاتر التجارية لا تكون حجة في الإثبات إلا إذا كانت منتظمة، ً كما أن حجيتها نسبية وليست مطلقة، إذ يجوز للخصم إثبات عكسها بكافة طرق  الإثبات. خامسا : لم يضع المشرع المصري حدا أقصى لعدد الدفاتر التي يجب ً مسكها، لكنه تطلب كحد أدنى مسك دفترين، هما: - دفتر اليومية Le livre journal : وتقيد فيه جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر يوما بيوم، وكذلك مسحوباته الشخصية هو وأسرته(١) . ً - دفتر الجرد Livre dʼinventaire وتقيد فيه تفاصيل البضائع الموجودة لدى التاجر في نهاية السنة ا لمالية. وإلى جانب ما تقدم يمكن للتاجر مسك دفاتر أخرى، منها: · دفتر الأستاذ Le grand livre ، ويقسم بحيث تقيد فيه العمليات التجارية بصدد كل عميل أو كل عملية بعينها. · دفتر المسودة Le livre brouillard ، وتقيد فيه العمليات التجارية بسرعة لتفادي السهو والنسيان، ثم يتم وضعها بانتظام في الدفاتر الأخرى الخاصة بها. · دفتر المخزن: وتقيد فيه ما يدخل وما يخرج من مخازن ا لتاجر. · دفتر الخزانة Livre de caisse وتقيد فيه حركة الأموال من وإلى خزانة ا لتاجر. (١) ١٩٩٩ ، دار النهضة العربية، / د. سميحة القليوبي: التعليق على قانون التجارة المصري رقم ١٧ . القاهرة، ٢٠١١ ، ص ٧٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٦٤ سادسا أن محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في الأخذ أو عدم الأخذ بما ً في الدفاتر التجارية، وكذلك في السماح بالاستناد إليها من عدمه. سابعا بخصوص حجية الدفاتر التجارية في الإثبات: نفرق بين استخدامها ً كدليل ضد التاجر أو لصالحه: أ ( فبخصوص استخدامها كدليل ضد التاجر، فيحكم ذلك ما يلي: - يعد قيد التاجر لبيان في الدفاتر إقرارا منه بصحته، لكن يجوز له نفيه ً بكافة طرق ا لإثبات. - إذا كانت دفاتر التاجر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها (قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار) وبالتالي لا يجوز لخصم التاجر أن يستخدمها لتأييد دعواه، ويستبعدها إذا كانت في غير صالحه. أما الدفاتر غير المنتظمة فيجوز فيها تجزئة ا لإقرار. ب ( أما استخدامها كدليل لصالح التاجر، فنفرق بين حالتين: - في حالة الإثبات ضد تاجر آخر، يجوز ذلك متى توافرت الشروط ا لآتية(١) : ١ أن يكون الخصم الذي يراد التمسك في مواجهته بالدفاتر التجارية تاجرا، ً فالدفاتر التجارية كمبدأ عام ليست حجة على غير ا لتجار. ٢ أن تكون الدعوى متعلقة بأعمال تجارية، أما إذا كانت تتعلق بعمل مدني فلا تعتبر الدفاتر التجارية دليلا ً كاملا ً للإثبات في المسائل ا لمدنية. ٣ يجب أن تكون الدفاتر التي يستند إليها التاجر في الإثبات منتظمة. - في حالة الإثبات ضد غير تاجر: فالقاعدة هي عدم جواز استخدام الدفاتر ضد غير التجار، إلا وهذا هو الاستثناء إذا توافرت الشروط ا لآتية: (١) . د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج ١، ص ٢٦٢ ٦٥ ١ أن يتعلق النزاع بأشياء وردها التاجر لغير ا لتاجر. ٢ ألا يجاوز النزاع قيمة الإثبات بالبينة (وهو ألف جنيه). ٣ توجيه اليمين المتممة لأي من طرفي النزاع (ويكفي ذلك، فلا حاجة إلى أدلة أخرى كالبينة والإقرار). ثامن ًا ٤) على أنه: / نص القانون التجاري المصري (م ٢٨ إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز »  .« للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من ا لدفاتر كذلك بينت المادة ٧٠ من قانون التجارة المصري حدود الإثبات استناد ً ا إلى الدفاتر ا لتجارية(١) . وفي الفقه الإسلامي ليس ثمة ما يمنع من استخدام التجار للدفاتر التجارية، العرف » وفي الاستناد إليها كدليل للإثبات. بل يذهب رأي إلى أنه يعد من قبيل (١) ويجري نصها على النحو ا لآتي: يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى »كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفق ً ا للقواعد ا لآتية: ١ تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا ً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات. ٢ تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها. ٣ إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينهما عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة أن تطلب دليلا ً آخر. ٤ إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غبر مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها. ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٦٦ تعارف التجار على تدوين وتسجيل » :( الذي يقتصر على فئة من الناس ) « الخاص معاملاتهم اليومية في دفاتر خاصة من غير إشهاد عليها، حتى يمكن لهم أو للغير « الاحتجاج بما ورد فيها(١) . حري بالذكر أن استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر يؤيده أن   ذلك نوع من الإقرار. فبخصوص قوله ژ : « قل الحق ولو كان مرا » يقول ا لصنعاني: وفيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور وهو أمر » هام لجميع الأحكام لأن قول الحق على النفس هو الإخبار بما عليها مما يلزمها « التخلص منه بمال أو بدن أو عرض(٢) . « الإقرار عندنا يحمل على العرف لا على دقائق ا لعربية » : كذلك قيل بقاعدة(٣) . ٢ القواعد الخاصة بالمسألة: في الفقه الإباضي يمكن أن نجد للدفاتر التجارية متكأ. يكفي أن نذكر ما يلي: أولا ً الدفاتر التجارية هي نوع من ا لإقرار: إن ما يدونه التاجر خصوصا ضد نفسه (بأن يذكر مثلا ً أنه استلم البضاعة ً ولم يدفع ثمنها، أو أنه مدين لتاجر آخر بمبلغ من المال) يعتبر من قبيل ا لإقرار. ﻲﻓﻭ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﻲﺿﺎﺑﻹﺍ ﻢﻜﺤﻳ ﺭﺍﺮﻗﻹﺍ ﺓﺪﻋ ،ﺪﻋﺍﻮﻗ :ﺎﻬﻨﻣ · ﻞﻛ ﻦﻣ ﺮﻗﺃ ﺀﻲﺸﺑ ،ﻪﻣﺰﻟ ﻻﺇ ﻲﻓ:ﻝﺎﺼﺧ  ﺎ ﻻﺇ ﻲﻓ.ﺔﻴﺻﻮﻟﺍ:ﺎﻤﻫﺪﺣﺃ ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳﻴﺒﺻ .ﺩ ﺪﻤﺤﻣﺪﺒﻋ :ﻱﺩﺎﻬﻟﺍ ﻝﻮﺻﺃ ،ﻪﻘﻔﻟﺍ ﻢــﺴﻘﻟﺍ ،ﻝﻭﻷﺍ ﺔﻟﺩﻷﺍ ،ﺔﻴﻋﺮــﺸﻟﺍ ،ﺓﺮــﻫﺎﻘﻟﺍ ١٤٣٧ـ ،٢٠١٦ .٣٠١ ﺹ :ﻲﻧﺎﻌﻨﺼﻟﺍ ﻞﺒﺳ ،ﻡﻼﺴﻟﺍﺝ ،٣ ﺹ.٨٠ ﻲﺘﻔﻣ ﻡﺎﺸﻟﺍ ﺩﻮﻤﺤﻣ :ﺓﺰﻤﺣ ﺪﺋﺍﺮﻔﻟﺍ ﺔﻴﻬﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺪﺋﺍﻮﻔﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻬﻘﻔﻟﺍ ﺹ.١١٣ (١)(٢) (٣) ٦٧ الثاني: أن يحجر عليه الحاكم بالإفلاس، فلا يجوز إقراره في المال إلا أن يكون فيه وفاء لديانه بعد ما أقر به، وإلا كان ما أقر به دين ً ا في ذمته(١) . · وتفسير القاعدة .« الإقرار حجة قاصرة » : من القواعد الفقهية الإباضية قاعدة كما يلي: الإقرار في الشرع: إخبار بحق الآخر عليه؛ ويقال له: مقر، ولذلك الآخر: » مقر له، وللحق: مقر به. والحجة: ما دل به على صحة الدعوى وهي بينة عادلة، أو إقرار، أو نكول عن يمين، أو قسامة، أو علم القاضي بعد توليته، أو قرينة قاطعة. ومعنى قاصرة: أي: لا يتعدى بها إلى غير ا لمقر. وفي حقوق الآدميين المالية فإن من أقر لآخر بمال ثم صدقه المقر له فإنه « مؤاخذ بإقراره للقاعدة التي تنص على أن الإنسان مؤاخذ بإقراره(٢) . · بخصوص سؤال يتعلق بمن أقر على نفسه وأنكر المضمون، يقول ا لخليلي: يعجبني أن يفحص حتى يقر بما كتب في تلك الورقة عليه، فإذا أقر به فهو » المدعي لعدم القبض، وإن لم يقر فيجري الاختلاف في الاكتفاء بإقراره بنفس « الكتابة(٣) . · الإقرار جائز من أي إنسان، مسلما كان أم غير مسلم. يقول ا لعوتبي: ً وكل من أقر من حر بالغ صحيح العقل من ذكر أو أنثى من جميع أهل » الأديان كلها بإقرار من قبل عمد أو خطأ، أو حد من جميع الحدود أو حق كائن ً ا (١). ابراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٩٤(٢) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٢٨٠(٣) كان السؤال هو: فيمن كتب على نفسه: أقر فلان بأن عليه لفلان كذا وكذا قرش ً ا، ومضت المدة بينهما فقام يطلب حقه، فسأله من بيده الأمر عن الورقة، فقال: كتبتها على نفسي لكن . لا قبضت مضمونها كيف الحكم بينهما ؟ أجوبة المحقق الخليلي، ج ٥، ص ٣٧٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ما كان من جميع الحقوق كلها من الأموال وما إليها وأوجبها من نكاح أو طلاق أو عتاق أو إجارة أو صناعة مرة واحدة في مرض أو صحة فإقراره بذلك على نفسه جائز محكوم به عليه إلا أن يقر بما يعلم كذبه فيه فإنه لا يقبل منه ذلك، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁÀ﴾ « (١) . · الإقرار على ما يتعارف الناس من معاني الأسماء في بلدهم فيما بينهم، وذلك مثل الرجل يقر بدينار أو قفيز حنطة فإنما هو نقد البلد وقفيز البلد. كذلك فالإقرار على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يقر بلفظ مجمل لا يعقل منه المراد أبد ً ا، والثاني: أن يكون مجملا ً   وكنى له ظاهر يعقل منه المراد، والثالث: أن يكون جلي ا لا احتمال فيه مثل أن يقول له: علي مائة دينار وازنة عين ً ا مثاقيل وازنة ا مفسر ً خيارا، فهذا وما شاكله تفسير ووصف (٢) ً .  نة والإجماع:  · أن الإقرار أكده القرآن والس فأما الكتاب فمنه قوله تعالى: ﴿ ﮯ §¦¥¤£¢¡ ¯®¬«ª©¨ ° ﴾[ [آل عمران: ٨١ ، وقوله تعالى: ﴿ ! .-,+*)('&%$#" =<;:9876543210/ >.. ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ ، فإن الاملال هو الإملاء لمعنى المكتوب وهو الإقرار بعينه. ن ّ ة فقوله ژ : وذلك « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه »  وأما الس أنه لو لم يكن الإقرار حجة لما كان اليمين المنكر معنى. وأما الاجماع فان الأمة من موافق ومخالف لم يختلفوا في الاقرار ولم يقل » أحد منهم فيما علمنا أنه ليس بحجة على نفس المقر وأي شهادة أثبت على الإنسان من شهادة لسانه وأنت خبير أنه لو لم يكن الإقرار حجة لما ثبت إسلام (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٢٨٦ (٢) . ذات المرجع، ص ٣٠٩ ٣١٠ الباب الثاني: التاجر ٦٩  المسلم ولا كفر على كافر ولا حق على أحد اذ لا يتوصل إلى معرفة شيء من  ذلك في أول الأمر إلا بالإقرار ثم تصدر عنه سائر الأفعال إن كان الإقرار خيرا ً « صدرت أفعال الخير وإن كان العكس فالعكس(١) . · الأخذ بما جاء في الإقرار يقتضي تفسيره بطريقة صحيحة(٢) . وهكذا فالكتابة في الدفاتر التجارية هي نوع من الإقرار تسري عليها قواعده   واجبة ا لتطبيق(٣) . ذلك أن الإقرار هو ضد الجحود، وبالتالي فهو وسيلة إثبات مهمة(٤) . (١) . ابن رزيق: حل المشكلات، ص ١٥٤ ١٥٥  (٢) كمثال على ذلك، نذكر ما جاء في قاموس ا لشريعة: وفي رجل ا دعى على رجل عند الحاكم أن عليه له كذا لارية فضة، فسأل الحاكم ا لمدعى عليه »  مثل ما ادعى عليه المدعى، هل يكون هذا إقرار من ،« علي له كذا لارية فضة » : فقال: ولم يقل  المدعى عليه، ويحكم عليه بالحق أم لا ؟ قال: الذي يعجبني في مثل هذا: إن كان هذا المدعي عند فقال: ،«؟ هل عليك لهذا الرجل كذا لارية فضة » : الحاكم، واستفهم الحاكم المدعى عليه وقال  لي على هذا الرجل » : مجيبا له أنه يكون مقرا بما ا دعاه، وإن كان المدعى قد قال للحاكم ،« علي » ً ،« علي لارية فضة » : أعني: المدعى عليه)، فقال ) ،«؟ ما تقول أنت » : فقال له الحاكم ،« كذا لارية فضة  والحاكم لا يحكم إلا بإقرار صحيح ،« علي له » : ولم يقل ،« علي » : ولا يحكم عليه الحاكم بقول . السعدى: قاموس الشريعة، ج ٣٨ ، ص ١٢٣ « ثابت لا شك فيه، ولا ريب (٣) لكن بشرط أن تكون الدفاتر التجارية بخط التاجر (أو وكيله الذي يمثله). إذ أكد الإباضية أنه لا يجوز لشخص أن يكتب عن شخص. فقد جاء في بيان ا لشرع: ولا يجوز لأحد أن يكتب عن أحد إلى أحد لم يأمره لأن هذا كذب، فإن فعل وتلف بكتابة هذا »شيء من مال المكتوب إليه، فعلى الكاتب غرم ذلك للمكاتب، وإن لم يتلف بكتابة شيء، فعليه .« التوبة والاستغفار وإعلام الرجل للكاتب ذلك إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر أجزأه ا لاستغفار الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ١١٠ . ويقول ا لرستاقي: ولا يجوز لأحد أن يكتب على لسان رجل، بغير إذنه. وذلك من أعظم الخيانة، إلا أن يضطر »مضطر إلى ذلك، فيكتب على وجه الدلالة لما يرجو من اطمئنانة قلبه، بأن المكتوب عنه يفرح بذلك، أو على وجه أن يعتقد الكاتب أن يعلمه. واطمئنانة القلب ووحشة القلوب، حجة له وعليه. واختلف فيمن يكتب لغيره حساب دين على الناس، بغير إذنهم. فقيل: إن كان خطه لا يثبت في الأحكام. فإنما يكتب على سبيل التذكرة، فلا بأس بذلك. . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٦٨١ « وقيل: ترك ذلك أسلم (٤) د. أحمد أبو الوفا: حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، . سلطنة عمان، ١٤٣٧ ٢٠١٦ ، ص ١٨٢ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٧٠ · ويقترب من ذلك الإقرار في المضاربة، وهي عمل تجاري، كما سنرى. يقول ا لنزوي: وإذا شهد المضارب بأن ما في يده من مال يعرف به، وينسب إليه، فلفلان » منه كذا وكذا إقرارا منه له به في حياته، وبعد موته، وهذا المال الذي أقررت به ً لفلان، هو مما في يدي من مال يعرف لي وينسب إلى ثابت له، وذلك فيما يعرف بي وينسب إلي في حياتي وبعد موتي إلا أن يصح أنه قبضه من المال الذي ينسب إلى؟ فعلى هذه الصفة أرى إقرار ً ا ثابت ً ا خارج ً ا من الضمان، لأنه لو تلف جميع ما في يد هذا المقر من مال لم يلحقه ضمان في هذا الإقرار، إلا أن يكون « هو أتلفه(١) .  ثانيا محددات الدفاتر ا لتجارية: ً عرف الإباضية فكرة الدفاتر التجارية، وكذلك القواعد واجبة التطبيق عليها،  وأهمها ما يلي: · لما كانت الدفاتر التجارية يدونها التاجر بنفسه، فإنها ينطبق عليها القاعدة التي أخذ بها أبو خليل، وهي أن: خط المرء يقوم مقام نطقه إن علم خطه أو أقر فينظر فيه إن كان ذلك » المرسوم أن لو نطق به وعبره بلسانه لكان إقرارا صحيحا يحكم عليه به فلذلك ًً « يحكم عليه مع ا لإقرار(٢) . (١) . النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ٩٨(٢) في كون الخط حجة أم » : الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل، ص ٥٣٦ . وجاء في ذات المرجعما زال النبي ژ يقيم الحجج على الناس بكتابته لهم، وإن » لا خلاف مشهور، المانعون يرون القلم أحد اللسانين، ومعاملة الناس تقتضي ذلك، ويكاد يكون إجماع ً ذات « ا على ذلك . المرجع، ص ٥٢٣ ٥٢٤ وكتب: لا تثبت الحقوق بخط المدعين ولو كانوا ثقاة فكيف بغيرهم وكأني بالناس العوام ٧١  كذلك جاء في بيان ا لشرع: وأما الإقرار بأنه باع شيئ » ً ا من ماله وحده بشيء من الثمن معروف وأنه قد استوفى من المشتري ذلك الثمن، فإن ذلك عندي إقرار يجوز عليه وعلى ورثته ويثبت ذلك وكذلك عندي إن لم يسم إلا أنه قد أقر بالبيع وأنه استوفى الثمن، وإن كان حيا كان له عندي الرجعة بجهالة الثمن إذا لم يسم به ولم يقر بمعرفته، قال: وهذا الإقرار يخرج عندي في الصحيح وأما المريض فكان عندي أن إقراره بما لا يجوز فعله في الوقت « الذي لا يجوز فعله فيه إن ذلك لا يثبت منه وهو مثل فعله(١) .  معنى ذلك قاعدتان ثابتتان الآن بخصوص الدفاتر التجارية في القوانين  المعاصرة، وهما: - أن ما يدونه التاجر بخطه يقوم مقام نطقه من حيث القيمة القانونية، ويمكن أن يحكم بمقتضاه(٢) . يقولون: أنه إن كان الأمر كذلك تذهب حقوق الناس، وهؤلاء قد جهلوا ما ورد في القرآن من الأمر بالكتابة والإشهاد أو الرهن أو عدم ذلك فمن تمسك بالقرآن عداه اللوم، والحاكم عليه أن يحكم بما يرشد اليه القرآن والسنة. وقال الشيخ عيسى: اختلف في خط الإنسان هل يقوم به حجة عليه أو لا؟ وبالأول أخذ . ذات المرجع، ص ٥٢٨ « الإمام الخليلي وجعل كتاب يده كإقرار بلسانه (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٤٩٣ (٢) وعن بلاد تراضى أهلها بخطوط بعضهم منهم من لفظه قيم ومنهم غير ذلك يكتبون الأوراق من سالف الزمن إلى هذا الوقت، واليوم أراد من أراد منهم أن ينازع في هذه المكاتبة ورأينا الدار ستتعطل حتى لا يبقى من يكاتب بينهم على هذه الصفة، ألنا نثبت هذه المكاتبة بغير حكم أم نرجعهم إلى الحكم ويثبت ما شاء، أفتنا مأجورا إن شاء الله وإن قضى الحكم ببطلان ً لكم أن تثبتوا هذه المكاتبة على غير » : هذه المكاتبة لا يجدون من يكاتب بينهم، يقول السالمي الجبر لمن لم يرض بها ولا نلزم الأيتام ومن لا يملك أمره، ومن طلب الحكم فيها فلا يجوز منعه ولا يصح قطعه، وإن بقيت الديار بلا مكاتب لأن أهل الدار يلزمهم أن يصلحوا أمورهم وأن يسلكوا نهج العدالة في أحوالهم حتى لا ترد شهادتهم ولا تبطل كتابتهم، فإن ضيعوا شيئ ً ا .« من ذلك فاللوم على أنفسهم لا على الحكم . السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، ج ٤، ص ١٣٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي - أن الثابت في الدفاتر التجارية بخط التاجر يسري ليس فقط عليه إن كان حيا، وإنما أيض ً ا على ورثته بعد مماته. وعند الإباضية أيض ً « الكتاب كالخطاب » ا قاعدة فقهية هي قاعدة(١) ، ومعناها: أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية، تحرر على الوجه المتعارف به بين »الناس، وتكون حجة على كاتبها، كالنطق باللسان، فما يترتب على المكالمة الشفهية يترتب على المكالمة الكتابية، فكما قيل: القلم أحد اللسانين، والكتابة « ممن تأتي بمنزلة الخطاب ممن دنا(٢) . · ذكر فقهاء الإباضية صراحة استخدام التجار للدفاتر ا لتجارية. وهكذا قيل: جاء التعارف في كثير بين الناس والتسامح وقد جاء الخلاف في ذلك » والأكثر ا لجواز...  وإن قال لك التاجر اكتب في دفتري أن لفلان كذا فإذا كتبت كشاهد وقال « بعض الترك أولى وهذا أراه أولى، ومنهم من يرى أن تمحو ما كتبت(٣) . وبخصوص مسألة: وفي الكاتب إذا أتاه التاجر، وقال له: اكتب على فلان كذا وكذا لارية في دفتري هذا. هل يجوز له أن يكتب عنه فلان بن فلان كذا كذا لارية، أم يكتب: يقول فلان بن فلان كذا كذا لارية أم الوقوف عن الكتابة في الدفاتر أصلح؟ يقول ا لمحيلوي: إن الكاتب لا يجوز له أن يكتب للتاجر بما يدعيه التاجر على أحد من » الناس، لأن خط الكاتب الذي يكتب بأمر أحد من حكام المسلمين، فخطه جائز (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٨٧١(٢) . د. مصطفى بن حمو: القواعد الفقهية الإباضية، ج ٣، ص ٥٦٢ (٣)أبو سرور الجامعي: الوحدة الاسلامية، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع مان، ُ . ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ج ٣، ص ٧٤ ٧٥ ٧٣ ثابت، ولو لم يكتب كتبه (فلان بن فلان)، وإذا عرف خطه فهو ثابت. وأما غير الكاتب ففي ذلك اختلاف. قال من قال: جائز أن يكتب على لسان التاجر، لأن « خطه لا يثبت حقا. وقال من قال: لا يجوز(١) . وهذه الأقوال لفقهاء الإباضية يمكن أن نستنبط منها القاعدة ا لآتية: إن ما يدون في الدفاتر التجارية يكون حجة على التاجر إذا كان بخط يده، ».« لا بخط أحد آخر غيره خط المرء » وتتفق هذه القاعدة مع القاعدة آنفة الإشارة إليها، وهي قاعدة أن .« يقوم مقام نطقه ثالث ً ا قيمة الدفاتر التجارية في ا لإثبات: بخصوص قيمة الدفاتر التجارية في الإثبات، فلم يفت فقهاء الإباضية  التعرض لها والإدلاء بدلوهم فيها. ويمكن من كتابات فقهاء الإباضية أن نستنبط القواعد ا لآتية: (١) . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٢، ص ١١٠ كذلك جاء في بيان ا لشرع: وسئل عن رجل قال في مرضه ومعه كتب مكتوب فيها ومنها شيء لا كتاب فيه ورقاع وكل »ذلك في إناء موضوع فقال كتبي هذه لفلان، وهو ينظرها ما يكون لفلان منها؟ قال: أما إذا كان مكتوبا فيه بعد الحرز، فيعجبني أن يكون من الكتب وأما الذي لا كتاب فيه من المحروز ً من الدفاتر فمعي أنه يلحقه معاني الاختلاف، وأما الرقاع فما كان منها مكتوبا فيه فلا يلحقه ً معنى الكتب وأما ما كان مجزأ غير محروز ومكتوب في بعضه أعجبني أن يلحق بالكتب ما كان مكتوبا فيه، وأما ما بالكتب ولو من كاتب واحد وما ليس فيه كتاب فهو من غير ً . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٤٩٥ « الكتب بل وفي المضاربة توجد أيض ً ا مسألة الدفاتر. وهكذا جاء في فواكه ا لبستان: مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان » 5 : وفي المضارب إذا كان عنده رأس مال أخذه من عند الناس للمضاربة وصار ينفق من جميع ما في يده « له ولغيره بالمضاربة لأهله ولنفسه ولحوائج بيته بلا قسط ولا حساب ولا كتاب ولا دفتر . المحيلوي: فواكه البستان، ج ٣، ص ١١٩ ؛ ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ٣، ص ١٠٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  · أن ما هو ثابت في الدفاتر التجارية يمكن الأخذ به: وهكذا بخصوص سؤال: شركة لم تدفع زكاتها مدة عشر سنين، أو أكثر،  كيف تتحلل من تبعة زكاتها، مع العلم أنها قدمت أعداد ً ا على الحساب بنية الزكاة؟ يقول ا لبكري(١) : لا شك وأن هذه الشركة تجري حساباتها حسب قانون مسك الدفاتر، وأن » تقويمها لدى رأس كل سنة منضبط ومسجل لديها، فما عليها والحالة هذه إلا أن تجمع زكاة كل سنة من السنة التي لم تخرج زكاتها إلى السنة الحالية، ثم تطرح من مجموع الزكوات الأعداد التي أخرجتها بنية الزكاة، والباقي هو ما يلزمها زكاة .« توزعها على مستحقيها · أن الاطمئنان إلى ما هو ثابت بالدفاتر التجارية يوجب إعطاء الحقوق المذكورة فيها لأصحابها. وهكذا بخصوص سؤال، كانت الإجابة كما يلي: فإن كان لك علم بهذه الدراهم لا يشك فيها معك أنها لأولئك المرسلين » للسلع لم يضق عليك فيما عندي في الجائز أن تعطي ك ُ لا ماله، فان كانت مخلوطة فلم يعرف ما لكل واحد منهم بعينه جاز لك أن تدفعها اليهم، أو إلى من يقوم فيها مقامهم جملة يقسمونها فيما بينهم على بعض المذاهب في الرأي، لا على كل حال، فإنه مما يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف، اذا لم يكن له وصيا، أو يمنعك بالحق من ذلك مانع. وعلى رأي من يخرج على رأيه جوازه فشارك بها لهم لشيء على وجه الاحتساب لأهلها في موضع عملك بمرادهم، واطمئنانة قلبك بالرضا لا بأس به، الا أنهم بالخيار، إن شاءوا أتموه لك فأخذوه، وان شاءوا الدراهم، فلهم عليك؛ لأن ذلك قد كان منك في أموالهم لا عن أمرهم، فهي في ضمانك حتى تتخلص (١) . فتاوى البكري، ج ٣، ص ٧٨ ٧٥ بأحد الأمرين منها، وإن كان في موضع الاطمئنانة بالرضا من جهة الواسع لا يضيق عليك. ويخرج على قول: أن تكون لهم تلك الدراهم لا غيرها، ولكني في الحال بالأول، أقول: وإن كان فيهم من لك أن تأتي مثل هذا في ماله على نظر الصلاح في الحال، فوافق ما فيه مصلحة له جاز لك، والا فالضمان أولى بك يذهب من « ماله في مثل هذا على يدك(١) والله أعلم. ويأخذ المحقق الخليلي بإمكانية الأخذ بما ورد في الدفاتر التجارية عند ما لم تعارضهم حجة حق » الاطمئنانة لأن أكثر معاملات الناس جارية على ذلك « توجب المنع من ذلك(٢) . (١) كان السؤال هو ا لآتي: واذا سافرنا أنا وأخي للحج أو غيره، وأرسل عند أخي ناس بضائع شتى لبيعها وله عشرها وحتى »يأتي بقيمتها عروضا، فسافرنا وباع أخي ما أرسل عنده، وكتبه في دفتره بخط يده: خلص مال فلان ً كذا وكذا ومال فلان كذا وكذا، ثم مات أخي هذا، فاحتسبت في ذلك وأخذت هذه الدراهم واشتريت بها عوضا أو أيتها بعينها، هل ترى لي جائزا أن أقبض أصحاب الرسائل كل واحد حصته ً من عوض أو دراهم، أم أقبضها ورثة أخي؟ وكيف الخلاص لي كنت عالما بهذه الرسائل أم غير ً «؟ عالم، غير أني وجدت كتابه في دفتره كما وصفت لك . الفقيه موسى البشري: مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ١٣ ، ص ١٠٨ ١٠٩ « لا يلزم ورثة الأخ الميت شيء مما كتبه أخوه الحي من الحق على نفسه » : ويقول الحارثي . عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، مسقط، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ج ٤، ص ٣٥٧ ٣٥٨(٢) وهكذا بخصوص حجية سجل الوكيل في إثبات حق الموكل، وبخصوص مسألة: ما قولك أيها الشيخ فيمن له وكيل في ماله بأرض أخرى نازحة عن الموكل يبيع ويشتري من المال، ثم مات قبل المحاسبة، وقبل أن يعرف صاحب المال ما له وما عليه، ولم يجد له بينة تشهد له بحقه، ولا حجة تثبت له، ولكنه قد وجد في دفتر الوكيل بيان ً ا بخط يده أو بخط غيره أنه قد باع بكذا لفلان، واشترى بكذا، وقبض بكذا كما تفعل التجار في معاملاتهم في هذا الزمان أو وصله منه كتاب يعرفه بذلك في زمن حياته قبل موته. فهل للموكل أن يعمل بما في هذا الدفتر، ويأخذ من مال الوكيل بما وجده في دفتر يعرف خطه، أم لا يعرفه إذا اطمأن قلبه بذلك، ولم يخامره شك في ذلك إذا لم تعارضه حجة حق الله أعلم، أما في » : في الظاهر، أم لا جواز له البتة في مثل هذا ولا اطمئنانة؟ يقول الخليلي أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي · أن الحقوق المذكورة في الدفاتر التجارية تعطى لأصحابها ولا يحاصصهم أو يشاركهم فيها (كغرماء) غيرهم: قسمة الغرماء لا تسري في هذه ا لحالة. وهكذا بخصوص سؤال جاء في لباب ا لآثار: ما صح أنه ماله فهو على حال له ولا يحاصصهم فيه غيرهم. وما في دفتره » خلص مال فلان كذا وكذا ليس من أسباب الصحة في شيء وإن كان هو بخط يده. وما لم يصح تلفها بوجه يعذر فيه من الضمان فهي في ماله على قول من يقول بأنها مضمونة حتى يصح له ما يبريه من ضمانها، ويخرج على قول من يذهب فيها إلى أنها تكون في يده لهم بمعنى الأمانة أن لا شيء لهم حتى يصح بقاؤها بعينها فيكونوا أحق بها ويصح أنه أتى فيها ما يلزمه به ضمانها فيكون في ماله بمنزلة غيرها من الحقوق التي يصح عليه وإلا فلا. وعلى تلفها وخروج معنى الاختلاف في لزوم ضمانها وثبوتها في ماله. فالأمر فيه عند التنازع أو ما أشبه من الموانع إلى ما يلي حكم ذلك بالعدل فيها. وليس لهم أن يأخذوا من المال شيئ ً ا منها إلا عن حكمه وأي شيء حكم به لم يجز رده إلى من أراد في الحكم فكما تعرف أن هذا ليس بشيء فلا جواز له، وأما في معاني الاطمئنانة حيث لا يرتاب فيه، ولا تخالج الشكوك في صحة كونه كذلك فلا أقول بالمنع من جوازه في الواسع حيث لا تعارضه فيه حجة حق، وأكثر معاملات الناس فيما لهم وعليهم جارية على غير الأحكام أجوبة المحقق « فهم فيها على الواسع ما لم تعارضهم حجة حق توجب المنع من ذلك . الخليلي، ج ٤، ص ٢٨٨ ٢٨٩ قد يجوز للناس » : وللمحقق الخليلي قول معروف بخصوص الاطمئنانة عند التعامل، إذ يقول التوسع بأحكام الاطمئنانة، فيجوز ذلك لهم وعليهم حيث لم تعارض فيه حجة تمنع منه بالحكم وهو واسع لمن دخل فيه إذا ثلج بالقلب ولم تعارض فيه الاسترابة وأزال منه الحرج وأما إثبات المديون دين » : ذات المرجع، ص ٢٩٠ . وجاء في قاموس الشريعة « عن مظنة الباطل بعض ديانه في ماله؛ فقد عرفنا في ذلك الاختلاف بين الفقهاء الأسلاف؛ والأشهر فيما أرجو منهم عملا ً وحكما، إن لم يكن المال الذي صح فيه الإثبات في يد من أثبت له حقه فيه من ً حين إثباته؛ فهو وسائر الديان شرع في ذلك المال وغيره، وإن كتب في صك الإثبات أن ليس لسائر الديان في هذا المال، إلا بعد وفاء حقه منه؛ فلا يجوز له ذلك عن حكمه الثابت له في . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥٦ ، ص ٢٢٦ .« رسمه ٧٧ موضع الحكم له به أن يتركها تترها أو رأى قول من لا يقول بضمانه أعدل فله ذلك في الأول وعليه في الثاني. وكان بالعكس فأراد الوارث عن عقل وبلوغ أن يؤديه تطوع ً ا أو رأي قول من تقول بضمانه أصح فكذلك فيما يكون له وعليه إلا أنه في هذا الموضع لا يزاحم غيره مما قد أثبته الحكم في ماله بالعدل من الحقوق التي عليه. والوصايا الثابتة في ماله إلا برضى حائز من الغرماء. وإلا فلا يكون لهم فيه من جملة الشركاء، ولكن بعد الفراغ منها يؤديه هذا الوارث إليه « في موضع الجائز له أو اللازم عليه(١) . · ما هو ثابت في الدفاتر التجارية ليس بقرينة قاطعة؛ إذ يمكن إثبات عكسه: هذا هو المقرر في القوانين التجارية المعاصرة: فالمدون في الدفاتر التجارية  يشكل قرينة يمكن إثبات عكسها، وبالتالي يجوز طرحها جانبا إذا تم إثبات ً العكس. بعبارة وجيزة لا تشكل الدفاتر التجارية قرينة قاطعة presomption irrefragable على ما هو مذكور فيها. يؤيد ما قلناه ما جاء، ردا على سؤال(٢) ، في لباب ا لآثار: (١) كان السؤال هو الآتي: وفي رجل سافر إلى بعض البنادر فأرسل عنده التجار الثياب والبسر والتمر على أن يبيعه وله العشر منه، وحتى يأتي له بالقيمة عوضا. ومات هذا بعد أن باع هذا ً المذكور وكتب في دفتره بخط يده بعد أن أخذ أجرته خلص مال فلان كذا كذا ومال فلان بن فلان كذا وكذا ورجعت الدراهم بعد موته هل يسع التجار أن يأخذوا حقوقهم تامة إذا كان على الهالك ديون أم يحاصصون ا لديان؟ ، راجع السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ٩ والاقرار بالدين في الصحة » :( ص ١٣٥ ١٣٦ . وفي المذاهب الأخرى قيل (بخصوص الديون والمرض سواء يكون للمقر لهم جميع ً ا على قدر حقوقهم إن وفت التركة بذلك إجماع ً ا وإن لم تف، فعند مالك والشافعي وأحمد يتحاصصون في الموجود على قدر ديونهم. وقال أبو حنيفة: غريم الصحة يقدم على غريم المرض، فيبدأ باستيفاء دينه، فإن فضل شيء صرف أبو عبد الله العثماني الشافعي: رحمة « إلى غريم المرض، وإن لم يفضل شيء له فلا شيء له . الأمة في اختلاف الأئمة، ص ١٦٢(٢) في الصكوك المكتوبة من إقرار أو بيع وفيها وصية أو تصديق مات » : كان السؤال هو الآتي أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  كل حق ثبت في أحكام المسلمين فهو ثابت على أصله حتى يصح زواله، » وترك التصديق عندنا لا يبطل ما قد صح حكمه حتى تصح البراءة منه، كان الذي عليه الحق حيا أو ميت ً .« ا على القول الذي يعتمد عليه الخادم، وقيل غير هذا · قيمة الدفاتر التي يتركها التاجر ا لمتوفى:  بخصوص الدفاتر التي يتركها التاجر المتوفى، نذكر هنا ما جاء في لباب ا لآثار: فيمن وجد لهالكه قراطيس لا يدري ما بها مكتوب أعليه لازما أن يقرأها » ً ليعرف ما فيها أم يكون سالما بتركها. ً قال: أما من طريق اللزوم فلا أعلم ما يجب أعليه الاطلاع على ما في تلك القراطيس ليعلم ما فيها إلا أن يطوع بذلك فذلك مما له لا مما عليه. قلت له: وإن قرأها ووجد مكتوبا بها لأناس حقا أو لشيء من الوقوفات ً  بخط كاتب واحد بلا اشهاد فيها ولا يعلم الوارث أنه على هالكه ولا أوصى عليه بإنفاذها أيلزمه إنفاذها على هذا أم لا.  الذي عليه الحق، أو الذي له، هل يثبت جميع ما في الصكوك كانت في الذمة أو في الأموال تصديق ً .«؟ ا فيها كان أو غير تصديق كان التصديق للهالك أو لورثته أم للهالك دون ورثته كذلك جاء في ذات الكتاب المسألة ا لآتية: في الأوراق المكتوب فيها التصديق على الذي عليه الحق في حياته وبعد موته هل يكون ما فيها من الحقوق ثابت ً ا إذا مات من عليه الحق ولو طالت المدة سنين إذا طلب من له الحق، وادعى بقاءها في أوراقه، هل يثبت له ما في صكوكه أم عليه صحة لبقاء ما على الهالك؟ على صفتك هذه إنما جاء في آثار أصحابنا ويوجد باختلاف إذا كان الحق حالا على » : قال الهالك بعض يقول باثباته، وبعض يقول بغير إثباته ويعجبني إثباته حتى يصح أداؤه لأن الصحة لا تندفع إلا بصحة، ولم يخطئ من قال بغير ذلك، وهو عندي أكثر القول إنه ثابت إذا جعل له التصديق على نفسه. وأما إن ماتا جميعا ففيه أيضا خلاف. وأكثر القول على غير ًً ٍ اثباته، حتى يصح أنه باق، وإن مات وهو مطالب بحقه فحينئذ يكون المطلب لوارثه، كما .« كان له، فهذا الذي يعجبني ، السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ٧ .٣٩٧ ، ص ٣٣٥ ٧٩ قال: إن قرأها ورأى مكتوبا بها حقوق ً ا بخط من لم تقم به حجة في معنى ًَ  « الحكم فليس عليه شيء من ذاك أداء ولا إعلاما للوارث(١) . ًً يتضح مما تقدم أن ما يتركه الميت من دفاتر يلتزم ورثته بدفع ما فيه من حقوق للغير عليه إذا علموا بها، أو أوصاهم بإنفاذها. ويفترض من ذلك أن تكون حجية الدفاتر لا يرقى إليها أدنى شك من حيث معناها ومبناها، وكذلك فحواها. · يمكن الصلح ا ستناد ً ا إلى الدفاتر التجارية الصحيحة وغير ا لفاسدة: إذا كان ما هو مدون في الدفاتر التجارية لم يثبت فساده، فيمكن إبرام الصلح بين المتبايعين. وهكذا بخصوص المسألة ا لآتية: دفاتر التجار مثل البانيان حاشاكم وغيرهم إذا كان بينهم وبين الناس مثل البيوعات الفاسدة مما تؤول إلى الربا أيجوز أن يتكلم بينهم بالإصلاح خصوصا إذا ً لم يعلم هو بما يصير بينهم من المعاملات الفاسدة يسعه ذلك أم لا؟ يقول ا لسالمي: « إذا لم يعلم بالفساد جاز له ا لصلح »(٢) . · :« الكتابة المستبينة غير ا لمرسومة » دفاتر التجار من قبيل وقد قرر فقهاء الإباضية حجيتها في إطار القانون التجاري (خصوصا بالنسبة ً لما يدونه الطرف والبياع والسمسار في دفاترهم). وهكذا قيل: إن الكتابة على مراتب: ١ الكتابة المستبينة المرسومة: وهي ما كانت على وجه الرسالة والخطاب وفق ً ا للمراسم والتقاليد المعتادة، وذلك بأن تكون بينة وواضحة ومعنونة، أي: تكون مصدرة بالعنوان من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة في تسيير ا لكتاب. ﺪﻴــﺴﻟﺍﺎﻨﻬﻣ ﻦﺑ :ﻥﺎﻔﻠﺧ ﺏﺎﺘﻛ ﺏﺎﺒﻟ ﺭﺎــﺛﻵﺍ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦــﻴﻟﻭﻷﺍ ﻦﻳﺮﺧﺄﺘﻤﻟﺍﻭ ،ﺭﺎﻴﺧﻷﺍﺝ ،١٠ (١) ﺹ.١٦٧ ـ ١٦٦ ﺕﺎﺑﺍﻮﺟ ﻡﺎﻣﻹﺍ ،ﻲﻤﻟﺎﺴﻟﺍﺝ ،٣ ﺹ.٦٠ (٢) أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢ الكتابة المستبينة غير المرسومة: وهي ما كان لها بقاء بعد الفراغ منها، ويمكن قراءتها، كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار، أو على الألواح والأوراق المعروفة لا على وجه الرسم، فإن هذا يكون لغوا؛ لأنه لا عرف في ً إظهار الأمر بهذا الطريق، فلا تكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه، كالنية والإشهاد عليه، والإملاء على الغير حتى يكتبه؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة وتكون للتحقيق، وبهذه الأشياء تتعين الجهة، وقيل الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة، والأول أظهر. وبناء عليه، فإن كانت الكتابة غير مرسومة ومعنونة فلا يعمل بها، ويستثنى ً من ذلك حق السمسار والبياع والصراف، فإنهم يكتبون ما عليهم في دفاترهم، ا(١) فيعمل به وإن لم يكن معنون ً . رابع ً ا فقد أو تلف الدفاتر ا لتجارية: بخصوص فقد الدفاتر التجارية أو تلفها، نذكر ما جاء في بيان الشرع ثم نستنبط منه بعض ا لقواعد. وهكذا جاء في بيان ا لشرع: وعن رجل له كتاب فيه حساب ديون على الناس والشهادات أخذها رجل » فأتلف ذلك الكتاب وذهبت الديون التي كانت على الناس، وقد عرف الآخذ مما (١) . د. مصطفى بن حمو: القواعد الفقهية الإباضية، ج ٣، ص ٥٦٣ انظر أيض ً . ا معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٨٧١ ٨٧٢ وبخصوص ما صفة الذي يجوز خطه من المسلمين؟ يقول ا لخليلي: إن الخط في نفسه مختلف فيه، والصحيح من الأحكام أن الكاتب شاهد من الشهود، وإن الكتابة تذكرة له بالشهادة لا غير ذلك. كذلك بخصوص: وتكون الكتابة نفسها حجة بخط الثقة، أم تحتاج إلى بينة عادلة مثل الديون قد تكرر القول في ذلك أن الكاتب شاهد، واختلف في الكتابة هل تكون » : وما أشبهها؟ يقول شهادة مع عدم الكاتب؟ وشيخنا يرجح المنع، وعلى قياسه فلا سبيل إلى الإثبات إلا بالوجه أجوبة المحقق الخليلي، مكتبة « المحكوم به، أو بتثبيت الورثة إن كانوا ممن يجوز عليه ذلك . الجيل الواعد، مسقط، ١٤٣١ ٢٠١٠ ، ص ٢٣ ٢٤ ٨١ في الكتاب أو لم يعرف، فعلى ما وصفت فإن كان هذا الرجل أتلف الكتاب عمد ً ا منه، فإن كان الشهود يحفظون شهادتهم التي في الكتاب وقاموا بها فليس عليه إلا ضمان القرطاس وإن كان الشهود يشهدون على ما في الكتاب كان على الرجل ضمان تلك الديون، والقرطاس عرف ما في الكتاب من الديون أو لم يعرف أن في الكتاب ديون ً ا للقوم، وإن كان الشهود يقولون لا نحفظ ما في الكتاب ولو حضر الكتاب لم يشهدوا على ما فيه لم يكن على الرجل ضمان إلا القرطاس إلا أن يقول أصحاب الكتاب الذين لهم فيه الديون أنهم لا يحفظون ديونهم إلا بما  في الكتاب فنقول: إن عليه ضمان الكتاب وما فيه من الديون لأصحاب الديون إلا أن يستوفي أصحاب الكتاب من غريمهم فإنما على الرجل ضمان القرطاس، وكذلك إن أقر الغرماء بما عليهم من الديون لأصحاب الديون مع الحاكم أو مع الشهود لم يكن على الرجل إلا ضمان القرطاس، وإذا لزم الرجل ضمان الديون  « فأداها إلى أهلها لحق الرجل الغرماء بما أدى عنهم من ا لديون(١) . يتضح مما تقدم أن الحالة المذكورة تتعلق بكتابة لمصلحة التاجر، إذ هي خاصة بديون له على مدينه، ومنها يمكن أن نستنبط ثلاث قواعد:  الأولى أنه في حالة فقد الدفاتر التجارية، يمكن إثبات ما هو مدون فيه إما بشهادة الشهود أو بإقرار ا لغرماء. الثانية أن من أتلف الدفاتر التجارية يلزم بقيمة الديون المدونة فيها إلا في أحوال ثلاثة: إذا ثبتت الديون بشهادة الشهود، أو بإقرار الغرماء، أو بدفع الديون من جانب الغرماء. وفي هذه الحالات لا يلزم من أتلف الدفاتر إلا بقيمة أي: ثمن الدفتر خاليا. ؛« القرطاس » ً الثالثة إذا أدى من أتلف الدفتر ما كان مدون ً ا فيها من ديون، فله حق الرجوع على الغرماء بما أدى عنهم من ديون. (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ١١٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي عند ا لإباضية « الدفاتر التجارية » تلكم أهم ملامح نظرية(١) . رابع ًا أخذ قانون التجارة الع ُ ١٩٩٠ ) بتنظيم للقواعد الحاكمة ) ماني رقم ٥٥ للدفاتر ا لتجارية(٢) . (١) وهكذا بخصوص سؤال: عن دفتر .« دفاتر الضبط » بل أشار الإباضية إلى فكرة قريبة هي عندي أنها من مال » : الضبط أهو من مال الوكيل أم من مال الموكل؟ يقول الخليلي الموكل لأنها راجعة إلى صلاحه، وكذلك إذا كان المال لمن لا يملك أمره كاليتيم راجع الفتح الجليل « والوقف وبيت المال فشراء دفاتر الضبط من المال على ما يتبادر لنا . من أجوبة أبي خليل، المطبعة العمومية بدمشق، ١٣٨٥ ١٩٦٥ ، ص ٤٨٩ (٢)إتماما للفائدة نذكر نصوص هذا القانون، وهي: ً المادة ٢٧ على كل من تثبت له صفة التاجر طبق ً ا لأحكام هذا القانون ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة. المادة ٢٨ يجب أن يمسك التاجر على الاقل الدفترين الآتيين: ١ دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوما ً فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري وأن يقيد بالجملة ً شهرا فشهرا مسحوباته الشخصية. ٢ دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الأقل في كل ًً سنة. وعلى التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته. ويعفي من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة ٢٠ من هذا القانون، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني. ُ المادة ٢٩ تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة ًً للتاجر في كل سنة مالية ما لم يخصص لها دفتر خاص. المادة ٣٠ يجب أن تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشير، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة. ً ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية ً والإجراءات اللازمة لذلك. ٨٣ :K7G ق ا ; ة  ا د) تصب كل قواعد القانون التجاري في الإسلام نحو هدف واحد: حماية المستهلك أو الطرف الآخر عند التعامل معه. ويتلخص ذلك في أمور كثيرة سبق ذكرها، وأهمها: - الإحسان في ا لمعاملة. - الصدق في ا لتعامل. - عدم بخس الناس أشياءهم. - عدم الغرر في ا لبيوع. - عدم جواز الاحتكار للسلع والخدمات. المادة ٣١ على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد اقفالهما. ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة ٢٨ لمدة خمس سنوات. المادة ٣٢ للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ما ترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع ا لدعوى. المادة ٣٣ تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلق ً ا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية ا لمنتظمة. المادة ٣٤ الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة أو غير منتظمة، حجة على صاحبها التاجر فيما إذا استند إليها خصمه تاجرا كان أو غير تاجر، على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له أيض ً ا. ً المادة ٣٥ اذا طلب أحد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه. المادة ٣٦ الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله. وتسقط هذه الحجة بالدليل ا لعكسي. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي - تحريم ا لغش. - التسعير محافظة على حقوق ا لمستهلك. - النهي عن أن يسوم المرء على سوم أخيه أو يبيع على بيعه.  - النهي عن التدليس والكذب. - النهي عن تلقي ا لركبان. . النهي عن ا لنجش(١) رة:  ة ا  ام ز E ) الا B ١ ماهية ا لمسألة: أجمع فقهاء المسلمين بطريقة لا لبس فيها ولا غموض على أن الزكاة واجبة في عروض ا لتجارة(٢) ، ولم يخرج عن ذلك إلا داوود ا لظاهري(٣) . يقول أطفيش: (١) ولا شك أن التجارة تثير أيض ً ا مسألة حماية المستهلك خصوصا فيما يتعلق بعقود البيع، أو ً عقود توريد الخدمات، أو عقود الاستئجار وغيرها. راجع تفصيلات كثيرة، في: C. Eliotte and F. Quinn: Contract law, Peardon education limited, Essex, 2009, p. 387 et ss. (٢) جمع عرض بإسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ُ .( ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول (الحجاوى: الروض المربع للبهوتي، دار التراث، القاهرة، ص ١٦٦ وقد رأى عمر بن الخطاب مع جمهور المسلمين وجوب زكاة عروض التجارة مع المال الحاضر .( (د. محمد البلتاجى: منهج عمر بن الخطاب في التشريع، مكتبة الشباب، ١٤١٨ ١٩٩٨ ، ص ٢٤٦ وكل أموال التجارة التي يتملكها المسلم بنية الاتجار وبلغت النصاب وحال » : لذلك قيل عليها الحول تجب فيها الزكاة بمقدار ربع العشر بعد استبعاد جميع الالتزامات المتعلقة بهذه التجارة لأنه مال مقصود بالتنمية والعبرة عند التقويم بسعر اليوم وخالف الظاهرية في وجوب الزكاة في مال التجارة والمالك مخير بين إخراج الزكاة من جنس عروض التجارة أو من .« قيمتها . د. محمد سلام مدكور: معالم الدولة الاسلامية، مكتبة الفلاح، الكويت، ١٤٠٣ ١٩٨٣ ، ص ٤١٩(٣) فقد زعم أن الزكاة في العين، فإذا صارت العين عروضا صارت إلى ما عليه العروض حتى تعود ً ٨٥ الزكاة وهي لغة النماء والتطهير والطهارة والإصلاح. وشرع » ً ا بتلك العبارات لأن « إخراجها سبب لنماء المال. ولأن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة(١) . الزكاة والصدقة والنفقة والماعون والحق والعفو » : وللزكاة في الشرع أسماء « كما هو ظاهر من كتاب ا لله(٢) . ويشترط في عروض التجارة الموجبة للزكاة شرطان: من ناحية، توافر نية التجارة وذلك بأن يقصد التاجر الإنتفاع من فارق السعر بين شرائه للبضاعة وبيعه لها؛ ومن ناحية أخرى، استصحاب نية التجارة إلى نهاية ا لحول(٣) . وعن سمرة بن جندب ^ كان رسول الله ژ يأمرنا أن نخرج الصدقة » : قال رواه أبو داود وإسناده لين. « من الذي نعده للبيع يقول ا لصنعاني: « والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال ا لتجارة »(٤) . واستدل للوجوب أيض ً ا قوله تعالى: ﴿ jihgf ﴾[ [البقرة: ٢٦٧ الآية، قال مجاهد: نزلت في التجارة؛ إذ التجارة نوع من المكاسب. وعن نافع عن ابن عمر قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة(٥) . ولا معنى لهذا القول لانفراد القائل به، ولخلاف السابقين » : إلى العين. يقول ابن خلفون أجوبة ابن خلفون، ص ٦٣ . انظر أيض « والتابعين ً . ا السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ٩٣(١) أطفيش: كتاب الجامع الصغير، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع ُ ، مان، ١٤٠٦ ١٩٨٦ . ج ٣، ص ٦٧(٢) . ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح لمسند الربيع، ج ٢، ص ٩٩(٣) د. خالد آل سليمان: تقويم السلع التجارية لإخراج الزكاة، مجلة الشريعة والدراسات . الإسلامية، جامعة الكويت، ١٤٣٦ ٢٠١٤ ، ص ٣٣٩ ٣٤٠(٤) . الصنعاني: سبل السلام، ج ٢، ص ٢٦٤(٥) ابن زنجويه: كتاب الأموال، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ١٤٠٦ ١٩٨٦ ، ج ٣، ص ٩٤٢ . وقد فند أبو عبيد الرأي القائل أن لا زكاة في أموال التجارة. واحتج بأنه إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم. قال: وإنما يجب على كل مال الزكاة في نفسه، والقيمة سوى المتاع. فأسقط الزكاة عنه لهذا ا لمعنى.   وهذا عندنا خطأ في التأويل، لأنا قد وجدنا ا لسنة عن رسول الله ژ وأصحابه، » : يقول أبو عبيد أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  ا  ا ٢ ا : يمكن تلخيص زكاة التجارة عند ا لإباضية(١) ، كما يلي: أولا ً وجوب زكاة ا لتجارة: قرر الإباضية وجوب زكاة التجارة، إذ أن: من أبضع بضائع أو دفع مالا » ً مضاربة فالزكاة عليه واجبة يؤديها كان المال « حاضرا أو غائبا ما كان يرجى هذا هو المذهب عند أصحابنا وأكثر ا لفقهاء (٢) . ًً  ويقول ا لناظم(٣) :  وتجب الزكاة في النقود جميعها والمتجر المعهود على سواء تجمعن طرا وتخرجن فضة وتبرا ً ويحملن بعضه لبعض لكي يؤدي منه حق الفرد ويخرجن منه ربع العشر من فضة وذهب ومتجر كذلك يقول ا لناظم(٤) : وأجمعوا على زكاة التجر بأنها ثابتة في الأثر وأنفقوا من طيبات كسبكم دليلهم في الذكر حكما قد علم ً أنه قد يجب الحق في المال ثم يحول إلى غيره مما يكون عطاؤه أيسر على معطيه من ا لأصل. ومن ذلك كتاب رسول الله ژ إلى معاذ باليمن في الجزية: أن على كل حالم دينار ً ا أو ع َ د ْ له من المعافر. فأخذ رسول الله ژ العروض مكان ا لعين. ثم كتب (إلى) أهل نجران، (أن) عليهم ألفي حلة في كل عام، أو عدلها من الأوراق. فأخذ ُ العين مكان ا لعرض. . ذات المرجع، ص ٩٤٧ ٩٤٨ « وكان عمر يأخذ الإبل من الجزية. وإنما أصلها الذهب والورق(١) بخصوص الزكاة عند الإباضية، فإن لها جانبين: ْ اعتبار الغنم كالإبل. فحد النصاب الأدنى للزكاة هو نفسه للغنم والإبل. .« ولاية » بخصوص الأشخاص الذين تعطى لهم الزكاة، يجب أن يكون الشخص في حالة . راجع: د. عمرو النامي: دراسات عن الإباضية، ص ١٥٥ (٢). أجوبة بن خلفون، دار الفتح، بيروت، ص ٦٠(٣) . الإمام السالمي: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، ج ١ ٤، ص ١٣٠(٤) الشيخ سالم السيابي: كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام، وزارة التراث القومي والثقافة، . سلطنة عمان، ١٤٠٨ ١٩٨٨ ، ج ٢، ص ٣٦٢ ُ ٨٧ وطيبات الكسب عند العلما يعنى به كسب اتجار علما  وواجب الانفاق منه يعرف بأنه الزكاة فيما نعرف ولم يخالف غير داود الفتى نجل على بخلافه أتى وقال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة إلا بوجود أربع خصال: إحداها: كمال النصاب، الثانية: كمال الحول، الثالثة: سلامة المال، وذلك أن يكون حرا موحد ً ا، الرابعة: إمكان ا لدفع(١) . بينما يقول ابن بركة: فرض الزكاة ثلاث خصال: استكمال النصاب، واستقرار الملك، واستكمال » الحول، والحجة في استكمال النصاب قول ا لنبي ژ : ليس فيما دون خمس ذ » ُ ود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أو َ سق صدقة، ُْ ،« وليس فيما دون عشرين دينار صدقة، وليس فيما دون مائتي درهم صدقة والحجة في استكمال الحول قوله : ‰ ليس في مال زكاة حتى يحول عليه » وقوله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن انتظر بأرباب الأموال حولا ،« الحول ً ثم خذ منهم ما أمرتك به(٢) . ثانيا دستور زكاة التجارة عند العوتبي وابن محبوب: ً الإمام ا لعوتبي: يبين العوتبي ما يجب في التجارة من زكاة وما لا يجب، لكن إن وجبت تعين إخراج الزكاة عنها ولو عن سنوات عديدة سابقة(٣) . (١). إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٢٧(٢) . ابن بركة: كتاب الجامع، ج ١، ص ٦٠٧ ٦٠٨(٣) يقول ا لعوتبي: وكل ما كان للتجارة من أرض أو دواب أو طعام أو ثياب أو عبيد أو عروض أو غير » ذلك من الأمتعة فإذا وجبت فيه الزكاة ولم يبعه أخرج الزكاة منه بسعر يومه وإن كان فيه أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٨٨ الإمام محمد بن محبوب : فيما يؤخذ من أهل التجارات، جاء فيه: « دستور » للإمام محمد بن محبوب  حاسبوا أهل التجارة على تجاراتهم بالرفق والدعة. ويقوم عليهم كما أرادوا » للتجارة بقيمة عادلة، وسط على وسط سعر البلد؛ فمن ا دعى أن عليه دين ً ا فقال: إنه يريد أن يقضي دينه من ورقه في سنته طرح دينه من ماله، فإن بقي مما يبلغ فيه صدقة أخذ منه، وإن لم يبق ما تبلغ فيه الصدقة فلا سبيل عليه. وإن اتهم فيم ادعى عليه من الدين استحلف أن عليه الدين كذا وكذا. وكل دين كان على رجل مفلس فإنه لا يحاسب عليه. ولا يؤخذ مما في أيدي الناس من ثمارهم شيء ولا يقوم ذلك في حساب ورقهم حتى يبيعوها، ويصير دراهما. ً    الربح قوم يوم حلت زكاته، وإن كان في ذلك وضيعة فمن رأس ماله الزكاة، وإن باعه قبل محل زكاته أو ضيعه فلا زكاة عليه إلا فيما في يده والتاجر يقوم عليه كل شيء في يده للتجارة من قليل أو كثير قيمة وسطه على سعر البلد الذي هو فيه ويترك له من الطعام ما نقول إنه يكفيه ويكفي عياله إلى ثمرة أخرى كذلك عن أبي علي وأما الكسوة فليس عندنا فيها شيء وإن لم يكن طعام وكان دراهم أو عروض لم يترك من ذلك للنفقة شيء إلا أن يقول إنه يحبس شيئ ً ا من الثياب التي في يده لكسوته أو شيئ ً ا من العبيد لخدمته أو من الدواب لضيعته أو المتاع لبيته فكل ما قال إنه حبس من ذلك عن التجارة لحاجته قبل وقت وجوب زكاته أو بعدها ما لم يكن أخرج الزكاة فلا زكاة عليه فيه ويؤدى الزكاة مما بقي فإن أراد بعد ذلك أن يرد ما كان حبس ويدخله في تجارته فلا زكاة فيه عليه حتى يحول وقت زكاته من قابل وكذلك كل من كان معه طعام من زراعته أو خدم أو دواب أو ثياب مما لم يكن للتجارة فأراد أن يدخله في تجارته فلا أرى فيه من قبل التجارة زكاة حتى يقلبه في نوع آخر للتجارة أو يبيعه بدراهم أو ذهب ثم يعطى من ذلك الزكاة إذا وجبت عليه ومن كان معه طعام أو متاع أو غيره للتجارة فبقي سنين لا يخرج زكاته وهو معه فإنه يزكى عنه في تلك السنين فإن اشترى بسعره وإلا أخرج .« زكاة كل سنة بقيمة سعرها فيها . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٦، ص ١٦٢ ١٦٣ ٨٩ « قال القاضي: أو يخلطوها في تجاراتهم(١) . ثالث ً ا كل شيء اتجر به فعليه ا لزكاة: زكاة التجارة واجبة في كل شيء اتجر » : وضع الإمام السالمي قاعدة مؤداها « ا(٢) به إذا بلغ النصاب إجماع ً . وحتى إذا كان المال مما لا زكاة فيه، فتكون فيه زكاة التجارة إن اتجر به. في هذا ا لمعنى يقول ا لناظم(٣) : (١) . الحضرمي: الدلائل والحجج، ج ١ ٢، ص ٦٢٦ (٢) السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ١٠٥ . ويضيف أيض ً :( ا (ذات المرجع، ص ٢٥٦ وشرطه أن ينوين المتجرا وبالنصاب يتجرن فأكثرا ويبقى حتى يكمل الحول ولا يضر نقصان إذا ما كملا يعني: أن الشرط وجوب الزكاة في ا لتجارة: أن ينوي بذلك الشيء التجارة، فإن اشترى السلعة ولم ينو بها ذلك فإنما هي متاع البيت، وإن باعها بأضعاف مضاعفة فلا زكاة فيها بنفسها. وأن يتجر بقدر النصاب من الذهب والفضة، فإن اتجر بما دون ذلك فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب. وأن يبقى ذلك النصاب لا ينقص منه شيء إلى تمام الحول، فإن نقص قبل تمامه ثم تم بعد النقصان فإنه يستأنف الحول مذ يوم التمام ا لآخر. وإن تم الحول على النصاب، ثم نقص بعد ذلك، ثم رجع قبل أن يتم الحول الثاني، فإنه يزكيه على تمام حوله، ولا يضره النقصان ا لطارئ. (٣) أنه لا تجب الزكاة في شيء من أصناف الأموال الغير المذكورة فيما تقدم من » : ويعني الأصناف، فلا تجب في السلعة، ولا في العبيد، ولا في الخيل، ولا في البغال، ولا في الحمير، ولا في اللؤلؤ، ولا في الجوهر، ولا في العنبر، ولا في الصفر، ولا في الحديد، ولا في سائر المعادن من النحاس وغيره، وإن بلغ في القيمة ما بلغ، كالفصوص المخصوصة إلا إذا أريد بشيء من هذا التجارة فإنه تجب فيه زكاة التجارة؛ لما تقدم أن التجارة من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، ولا تجب بها الزكاة أيض ً ذات المرجع، « ا إلا بالنصاب وتمام الحول . ص ١٦٢ وذلك كل شيء لم تجب في أصله الزكاة أن » : وبخصوص محل الإجماع في التجارة، يقول لو لم يرد به التجارة، فإنه إذا أريد به التجارة وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهو محل الإجماع في زكاة ا لتجارة. وأما إذا كان من الأشياء التي تجب فيه الزكاة فقد اختلف فيه: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٍِ ِ وكل مال لم يك ُن ْ مما ذ ُكر ف َ لا َ زك َ اة َ غ َ ير إن ْ به اتج َ ر ْ َْ  وإن كانت الشركات التجارية لم » : ويقول سماحة المفتي العام لسلطنة عمان ُ تكن تجارتها في جنس ما يزكى من الماشية وإنما كانت في أصناف أخرى كالوعول والظباء والحمر الأهلية وحمر الوحش والخيل والبغال ودواجن الطير كالحمام والبط والأوز والدجاج فلا خلاف أن زكاتها زكاة عروض التجارة؛ لأنها لم تكن داخلة في وعاء الزكاة أصلا ً « وليس فيها نصاب إلا نصاب ا لعروض(١) . رابع ً ا زكاة ا لمقارض: وبخصوص زكاة المقارض (وهو من يأخذ الدنانير أو الدراهم للمضاربة)،  فقد فرق الإمام السالمي بين صاحب المال، والمقارض(٢) . فقيل: زكاته لا تتحول إلى زكاة ا لتجارة. وقيل: فيه زكاة التجارة على حال. وقيل: إن وجبت في التجارة الزكاة كان هو تبعا للتجارة، وإن لم يكن فيها زكاة ففيه زكاة نفسه. ً وقيل:  ذات « إن كان من الثمار زكى زكاة الثمرة، ثم تدخل عليه زكاة التجارة في وقتها المرجع، ص ١٦٤ . راجع أيض ً ا ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١١ ، ص ٣١ ٣٢ ؛ البطاشي: كتاب . غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٣، ص ٤٦ ٥٢(١) . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: زكاة الأنعام، مكتبة الاستقامة، سلطنة عمان، ص ٣٥٩ ُ (٢) فأما أصل المال فعلى صاحبه أن يزكيه إن علم سلامته على كل عام إذا وجبت » : وهكذا يقول فيه ا لزكاة. وله أن يأذن للمقارض أن يزكيه إذا أمنه على ذلك. وأما المقارض نفسه فليس عليه شيء حتى يبلغ نصيبه نصاب الزكاة؛ لأنه أجير، فإن بلغ نصاب الزكاة، وحال عليها الحول فهاهنا وقع ا لخلاف: فقال بعضهم: ليس عليه من الزكاة شيء ما دام الربح في ا لمال. قال الشيخ عامر: وهذا على قول من قال: لا يعطى إلا ما جعل في التجارة، والمقارض لم يجعل شيئ ً ا. وقال آخرون: عليه أن يزكي نصيبه في كل عام، وهذا على قول من قال بالقيمة. ولا يؤدى من مال القراض؛ لأنه مشترك بينه وبين غيره، وإنما يؤدى من مال نفسه. وقيل: يحسب ما مضى فإذا اقتسموا أدى عما مضى من ا لسنين. وأما أصحاب المال فإنه يؤدي على ما دفع ما لم يتبين له الربح، فإذا تبين له الربح فليؤد عنه. الباب الثاني: التاجر ٩١ خامسا زكاة التجارة في الشيء ا لحرام: ً بحث الإباضية هذه المسألة أيض ً ا. فقد جاء في كتاب أبي جابر: وكل من اشترى شيئ » ً ا من الحرام، أو الربا للتجارة، فربح فيه، فإنما الزكاة في رأس ماله، وليس في الحرام زكاة، لأنه لا يجوز له، وهو لأهله، وإن كانت « خمرا أهراقها، أو لحم خنزير دفنه(١) . ً سادسا بخصوص ما ليس فيه زكاة تجارة من أموال ا لتاجر: ً يشمل ذلك خصوصا ما يلي: ً السالمي: « وكذلك إن أخبره تاجره بما ربح في كل سنة فإنه يؤدى على ما قال له؛ لأنه أمينه . معارج الآمال، ذات المرجع، ج ٧، ص ١٧١ ١٧٢ (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ١٨ ، ص ٨٨ ؛ ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١١ ، ص ٦٦ وقالت إنه جائز « حكم أخذ الضرائب على المحرمات » وقد بحثت دار الإفتاء المصرية لسببين: أولا » :ً أن هناك فارق ً ا بين ثمن المحرم والضريبة عليه؛ فثمن الخمر مثلا ً هو المال الذي يدفع مقابل شراء هذه السلعة المحرمة، والخمر حرام بإجماع المسلمين، وثمنها في دار الإسلام حرام بإجماعهم أيضا. ً وهذا بخلاف الضرائب، وهي هنا قدر محدد من الدخل يستقطع من هذه التجارات والسلع وليست ثمن ً ا لها. ثانيا: أن هذا الأمر له نظير في الفقه يقاس عليه، وهو الجزية؛ فقد فرضت على غير المسلمين ً وفي أموالهم أثمان الخمور وفوائد الربا، ومع ذلك لم يمتنع أحد من الخلفاء والولاة عن قبول وتضيف أيض .« هذه الأموال وإدخالها في بيت مال المسلمين والانتفاع بها ً ا: والقول بأن هذا في حق غير المسلمين فقط أما المسلمون فلا، جوابه: أنه يجوز أخذ »الضرائب من المسلمين على نحو هذا أيض ً ا؛ وذلك لأن عدم تحصيل الضرائب منهم على هذه التجارات كغيرها من التجارات المباحة فيه تشجيع لهم على ذلك، فيجمعون بهذا بين التجارة في المحرم وبين التمتع بالمكاسب كاملة، وهذا قد يؤدي إلى تنمية تجاراتهم... ثم إنه بانتقال هذا المال من ذمة من يتاجر في المحرمات إلى خزانة الدولة يتطهر المال ويجوز الانتفاع به في المصالح العامة، وقد ذكر بعض الفقهاء أن الحرام لا يتعدى ذمتين، موسوعة الفتاوى « فبانتقال المال من ذمة صاحبه إلى خزانة الدولة حل وجازت الاستفادة منه . المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج ٤، ص ٥٦ ٥٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٩٢ · الأدوات والآلات اللازمة لممارسة ا لتجارة: وعلة عدم فرض الزكاة عليها ترجع إلى أنها لا يقصد منها بيعها لتحقيق الربح، وبالتالي انتفت عنها ماهية التجارة. وهكذا بخصوص سؤال: هل تزكى الأدوات والآلات المستعملة في التجارة مثل السيارات والثلاجات والموازين وماكينات الكتابة والحساب وما أشبه ذلك؟ يقول الشيخ بيوض: إنه لا تجب الزكاة في كل ما يستعمل في التجارة أعني ما ينتفع به في تسيير » التجارة لكنه ليس من البضاعة التي تشترى لتباع ومال التجارة الذي تجب الزكاة فيه إنما هو ما يشترى ليباع طلبا للربح ومثلها في ذلك مثل محل التجارة نفسه ًُ الذي يشتريه التاجر لا لغرض إلا ليباشر فيه عمله التجاري ولا قائل أبد ً ا بوجوب « تقويمه وتزكيته(١) . ما قصد منه » معنى ذلك أن كل ما لا يقصد منه الربح فليس فيه زكاة، وكل « الربح ففيه زكاة(٢) . ويتفرع على هذه ا لقاعدة: إن عروض التجارة التي تشترى بقصد الربح فيها زكاة، كالسيارات المعدة » للربح، وكذلك الجرارات، والسفن، والرافعات والصهاريج إذا كانت معدة للتجارة. أما ما أعد منها للاستعمال في المشاريع كشق الطرقات فإن هذه المعدات لا زكاة فيها، بل في المال الذي يجني منها، لأن الله تعالى حكى لنا أن أصحاب السفينة كانوا مساكين بقوله 8 : ﴿ gfedc (١) . فتاوى الشيخ بيوض، ص ٢١٥ ٢١٦ (٢) يقول الإمام السالمي إن: الآنية التي تشترى آلة للتجارة لينتفع بها فيها كالميزان والمكيال لا زكاة فيها. » فإن نوى بها الربح ففيها الزكاة، وكل ما نوى فيه الربح ففيه الزكاة إذا حضرت، وذلك السالمي: معارج « كالميزان أو المكيال يشتريه ليبيعه لا ليستعمله فإنه من جملة السلعة . الآمال، ج ٧، ص ١٧٩ ١٨٠ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٨ ، ص ٣٩ ٩٣ ih ﴾[ [الكهف: ٧٩ . وجه الاستدلال أنه لو وجبت الزكاة فيما أعد للاستعمال « لما صدق عليهم وصف المساكين ولوجبت عليهم الزكاة فيها(١) . · ما هو لازم لنفقة ولمعيشة التاجر ومن يعولهم: هذا أمر بدهي. ذلك أن ما تتطلبه المعيشة والحياة اليومية من نفقات للتاجر ولمن يعولهم يجب أن تنحى جانبا ولا تدخل في حساب ا لزكاة. ً وهكذا جاء في جواهر ا لآثار: ومن جواب أبي الحسن » 5 : وعن صاحب السلف والتجارة الذي تجب عليه في كل سنة فينظر في ذلك ما يعلم أنه يقوم بكفاية مؤنته ومؤنة عياله، وضيف ينزل عليه من الحب البر والذرة والتمر للأكل وشراء السمك والصربة والدهن والحرص والملح، فيعزل ذلك لسنته، ثم يخرج الزكاة مما بقي في يده من هذه التجارة من السلف زكاة، قلت: هل يجوز له ذلك على هذه ا لصفة؟ فعلى ما وصفت، فالذي وجدنا في هذا عن الفقهاء أنه يرفع نفقته ونفقة « عياله، وأما الضيف فلم نعرف ذلك في قولهم، ويزكى ما بقي(٢) . وقال أبو جابر: يقوم على التاجر كل شيء في يده للتجارة من قليل أو كثير، قيمة وسط ً ا على سعر البلد الذي هو فيه، ويترك له من الطعام ما يقول إنه يكفيه ويكفي عياله إلى ثمرة أخرى. وكذلك عن أبي علي 5 قال: وأما الكسوة فليس عندنا فيها شيء(٣) . (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٩٦٣(٢) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١١ ، ص ٦٣(٣) . السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ١٧٥ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٨ ، ص ٨٢ كذلك يقول ا لمحروقي: وأما ما أردته لغير التجارة من قطن لكسوتك، وكسوة من يلزمك عوله، ومن ثياب أيض » ً ا أردتها للباس، ومن أرز أردته للأكل، ومن يقل أيضا وجميع ما تريده لك، ولعيالك فلا ً . الشيخ درويش المحروقي: الدلائل في اللوازم والوسائل، ص ١٣٨ « زكاة عليك فيه أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي · تحول نية التاجر من التجارة إلى غيرها: قلنا سابق ً ا إن الزكاة تفترض مضي الحول وبقاء الشيء على نية التجارة طوال العام الذي تحسب على أساسه. لكن ما الحل إذا حول التاجر نيته من شيء للانتفاع أو » ثم قبل مضي الحول غير نيته إلى معنى آخر « ابتداء » اشتراه للتجارة ؟« للاستعمال الشخصي مثلا ً تعرض فقهاء الإباضية لهذه ا لمسألة: ،« فيما يؤخذ للتجارة ثم بدا له فجعله للانتفاع أو العكس » وهكذا بخصوص  يقول ا لسالمي: وقد اختلفوا في ذلك: » فقال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: عليه ا لزكاة. وقال أصحابنا: إذا حوله من التجارة إلى الانتفاع قبل وجوب الزكاة فيه تحول ولا زكاة فيه، كالثياب ينويها للكسوة، والآنية للمنافع، والرقيق للخدمة، والماشية إلى السائمة فإنها تصير بالنية سائمة، وتلزم فيها زكاة السائمة. ووافقنا في الماشية إسحاق بن راهويه واحتج بأن الأعمال بالنيات. وأما الذي عنده غنم أو بقر سائمة تجرى فيها الصدقة ففيها صدقة السائمة ولو نوى بها التجارة، ما لم يحولها بضاعة أخرى أو دراهم. وهذا عندهم مخالف للأول؛ لأن فرض السائمة متيقن في الماشية، ووجوب زكاة التجارة فيها أمر مظنون، فلهذا فرقنا بين ا لصورتين. وأما غير الماشية من العروض التي في يده فإنه إن نوى بها التجارة فليس « عليه فيه زكاة حتى يبيعه، ويحول على ثمنه حول(١) . (١) ولعل قول مالك ومن معه مبني على الأحوط من الأمور، فإنه إذا وجبت » : ويضيف السالمي في شيء الزكاة فلا تنحط بنفس ا لقصد. ٩٥ ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيما يباع للتجارة، ثم بدا له فجعله للثاني أو ابتاعه لغير التجارة، ثم نواه للتجارة؟ قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إنه إذا حول ما كان اشتراه من الماشية للتجارة إلى السائمة بالنية تحول بالنية اذا كان قبل وجوب الزكاة فيه بالتجارة، وكذلك ما حول من الثياب للكسوة ومن الآنية للمنافع، ومن الرقيق للخدمة أو الغلة، فاذا كان ذلك قبل وجوب الزكاة فيه بالحول في معنى التجارة، ولا أعلم في هذا الفصل بينهم ا ختلاف ً ا. واذا ثبت شيء من هذا لغير معنى التجارة للمنافع بتحويل منه، أو لشراء على ذلك، أو بوجه من الوجوه فحوله بالنية إلى التجارة لم يتحول بالنية، وكان على أصله الذي قد ثبت له، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل ا ختلاف ً ا، والله أعلم. وقالوا: لا يتحول إلى التجارة حتى ينقله إلى غيره ببيع أو بدال يريد بذلك ا لتجارة(١) . وكذلك ما ليس فيه زكاة إن أريد به التجارة فإن الأحوط جعل الزكاة فيه حيث صار إلى شيء تلزم فيه ا لزكاة. والجواب: ليس الكلام في الأحوط وإنما هو في اللزوم، ولا يثبت ذلك إلا بالدليل. فإن قيل: الدليل استصحاب الأصل فإنه كان في التجارة مزكى فهو على أصله حتى ينقله عنه دليل. قلنا: ينتقض هذا بالعكس، فإن الأصل فيه عدم الزكاة، فالواجب بقاؤه على أصله حتى ينقله السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ١٧٣ ١٧٤ . انظر أيضا ابن عبيدان: جواهر الآثار، « عنه دليل ً . ج ١١ ، ص ٣٣ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٨ ، ص ٣٩(١) ومن نوى التجارة في مال » : ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١١ ، ص ٣٣ ٣٤ . ويقول الجيطالي قنية، فلا ينعقد الحول بمجرد نيته حتى يشتري به شيئ ً ا، ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول فليؤد زكاة تلك السنة، وما كان من ربح في السلعة في آخر الحول وجبت الزكاة فيها .« بحول رأس المال، ولم يستأنف له حول كما في ا لنتاح الجيطالي: قناطر الخيرات، ج ٢، ص ١٣ . راجع أ يض ً . ا الكندي: بيان الشرع، ج ١٨ ، ص ١١٣ ١١٧ ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة. والأولى أن تؤدى » : بينما يقول الغزالي . الغزالي: إحياء علوم الدين، دار الشعب، القاهرة، ج ١ ٤، ص ٣٨٢ « زكاة تلك السنة أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٩٦ · لا زكاة في ا لفائدة: هذه من القواعد الفقهية عند الإباضية، ومعناها: إن الإنسان إذا أخرج الزكاة بعد تمام الحول ثم تحصل فائدة من ماله كأن » تنتج الشياه، أو البقر أو تربح التجارة أو ينمو العسل ونحو ذلك فليس عليه زكاة « في المال المستفاد ما لم يحل عليه حول كامل(٢) . وسئل أبو سعيد رضيه الله عن رجل معه دراهم يزكيها، فأخرج زكاته وميزها، ولم يسلمها إلى الفقراء، ثم انه استفاد دراهم من ثمن مال، أو غلة، أيكون عليه في الفائدة زكاة أم لا؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك، واختار من اختار، إن كان الوقت الذي عليه فيه الزكاة، يلي قبض الزكاة السلطان العادل، وكان منتظرا لصاحب هذه الزكاة أن يقبضها منه، من أعوان السلطان، إذ ليس له ً أن يسلمها إلى غيرهم، وإذ ليس عليه أن يخرج بها، فعلى هذا الوجه أعذره في وجوب الزكاة في الفائدة، لأنه ليس من فعله، وإنما هي محبوسة عليه، وإذا كان  في وقت يلي إخراجها وإنفاذها إلى الفقراء، ووجد أهلها ولم يسلمها، لم يعذر عند وجوب الزكاة في الفائدة على هذا ا لوجه(٣) . (٢) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٠٧٢ . وانظر تفصيلات أكثر في ذات المرجع، ص ١٠٧٣ ١٠٧٥ . فقد قيل مثلا :ً إذا ربحت التجارة ونما الربح بعد إخراج الزكاة استقبل » بالفائدة حولا ً جديد ً . ذات المرجع، ص ١٠٧٥ « ا وذهب البعض إلى ضم الزيادة إلى الأصل (٣) . الكندي: بيان الشرع، ج ١٨ ، ص ٤٧ ؛ ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١١ ، ص ٣٧ وسألته عن التاجر اذا أخرج زكاته في شهره، ولم يخرجها جملة » : وجاء في جواهر الآثار حتى ريح مما زكى ربحا، هل يحمل مما ربح على ما قد زكاه على تجارته التي لم تزك، إذا ً كان لم يزك شيئ ً ا منها، أو كان قد أخرج الزكاة، ولم يسلمها إلى أهلها؟ قال: الربح مما قد زكاه فائدة، وقد قيل: إنه ما استفاد اذا لم يكن سلم الزكاة إلى أهلها، فإنه يزكي كلما استفاد، ويحمله على ماله، وما ربح مما قد زكى فهو فائدة وعليه فيه الزكاة، إلا أنه قد قال من قال: إذا ميز الزكاة فليس عليه شيء إذا ميز زكاته، وأخرجها من ماله، ولو لم يكن سلمها إلى ا لفقراء. .« وقال من قال: ما لم يسلمها إلى الفقراء فإنه يزكى كلما ا ستفاد . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١١ ، ص ٤٥ ٩٧ ولا شك أن هذه التفرقة، التي ذكرها صاحب الرأي السابق، منطقية وتظهر تحليلا ً عقليا وشرعيا عميق ً ا. سابعا كيفية تقويم مال التاجر لأغراض ا لزكاة: ً لا شك أن تقويم مال التجارة هو خطوة أولية لتحديد مقدار الزكاة الواجبة، بل هو خطوة واجبة لذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك يقول الخليلي: إن تقويم التجارة لإخراج الزكاة منها هو: .« أصل كبير وعليها مدار هذا ا لباب » يقول ابن عبيدان: واذا كان التاجر عنده بضاعة، وحلت زكاته ما تقوم بسعر يومها كما تسوى »  في ذلك الوقت أم لا؟ كانت ناقصة أو زائدة عن ثمنها يوم ا شتريت؟  « فعلى ما وصفت، تقوم البضاعة بسعر يومها، كما تسوى في ا لوقت(١) . بينما يقول ا لصبحي: والتاجر إذا أراد أن يزكي سلعته قومها بما اشتراها أم بقسمتها يوم يزكي » بقيمتها يوم ا لزكاة. فقد قيل هذا وهذا. « وقول ثالث: على بيعه ذلك ا لوقت (٢) (١) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١، ص ١٦٣ (٢) . الصبحي: كتاب الجامع الكبير، ج ١، ص ١٥٧ ؛ السعدي: قاموس الشريعة، ج ٢٥ ، ص ٧٩ كذلك يقول ا لمحروقي: وإذا حضر وقت الزكاة، التي عليك، وعندك شيء من المتاع، فما كان للتجارة فسلم منه »الزكاة وإن شئت من قيمته يوم اشتريته، وإن كان زاد ثمنه، فسلم عنه ما يسوى في ذلك الوقت. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وقد لخص المحقق الخليلي المسألة تلخيصا رائعا، بقوله إن تقويم التجارة ًً لإخراج الزكاة منها اختلف فيه أهل العلم على قولين: أحدهما : أنها تزكى بالثمن الثابت فيها في الأصل من الدراهم التي هي رأس المال، وثانيهما : أن تقوم يوم تجب الزكاة بالقيمة، واختلفوا أيض ً ا في تقويمها، فقيل: بسعر البلد في الحال قيمة وسط، وقيل: لصاحبها الخيار إن شاء زكى من نفس العروض بالأجزاء أو بالقيمة، وزاد الشيخ أبو سعيد قولا ً آخر لم يتصرح عندي من لفظه واستحضرت نسختين من آثاره فلم أجدهما إلا كذلك. والذي يتلمح لي من فحواه كأنه أراد تقويمها بقيمة الوسط على رأي العدول بما لا مضرة َ فيه على رب المال ولا على الزكاة من دون نظر إلى سعر في الحال، وكأن هذا لا يبعد عن الصحيح وإذا ثبت الخيار لرب المال في قولين بين التجزية والقيمة فتخييره فيها بين التجزية والثمن كأنه أولى بالنظر ولا مانع من ذلك في الأثر، ولو قيل فيها بنظر الأوفر للزكاة لكان قولا ً سديد ً ا كما شاع في أمثاله  فلينظر فيه(١) . وإن كان نقص ثمنه عن يوم اشتريته، ولم تبعه فسلم منه الزكاة عن ثمنه يوم اشتريته، إن لم الشيخ درويش المحروقي: الدلائل في اللوازم والوسائل، ص ١٣٧ « تسلم منه، فذلك أحوط . وقد روى عن الإمام جابر أن السعر الذي يقوم به التجار عروض تجارتهم هو السعر الحالي الذي تباع به السلعة عند وجوب الزكاة، راجع يحيى بكوش: فقه الإمام جابر بن زيد، مكتبة الضامري، مسقط، ص ٢٤١ . انظر أيض ً ، ا الصحارى: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ١ . ص ٣٢٩ (١) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٥، ص ٢١٢ ٢١٣ . راجع أيض ً ا الرستاقي: منهج . الطالبين، ج ٣، ص ٥٩٤ ٥٩٥ وقد لخص رأي القواعد َ الحاكمة َ لتقويم السلع التجارية لإخراج الزكاة منها، وهي: ٌ ١ حقيقة تقويم السلع التجارية هي: تثمين البضائع المنقولة التي تعد للبيع بقصد الربح بما يعادلها من النقد؛ لأداء زكاتها. ٢ إذا أراد الإنسان أن يزكي تجارته عند مضي الحول: فإنه يقدر قيمة البضائع التي يتاجر بها، ثم يضيف إلى قيمتها الأموال التي في يده، والديون التي يمكن أن تكون في يده متى ما طلبها شريطة أن يكون ذلك أثناء السنة المالية ثم يخصم من مجموع هذه الأمور الثلاثة ٩٩ وبخصوص زكاة ربح التجارة. وضع الفقه الإسلامي بعض ا لقواعد(١) . ثامن ً ا زكاة عروض التجارة المتراكمة عن عدة سنوات: قد تتراكم الزكاة على التاجر لأكثر من سنة، ثم يؤديها: فهل يؤديها عن سنة واحدة (أي: السنة التي يدفع فيها الزكاة)، أم عن كل السنوات ا لسابقة؟ الديون التي في ذمته والحالة عليه أثناء السنة المالية. والحاصل من عمليتي الجمع والطرح هو ما يمثل وعاءه الزكوي، والواجب في الزكاة هو إخراج ربع عشر هذا الوعاء ا لزكوي. ٣ الواجب في زكاة العروض يخرج من قيمتها لا من عينها؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها، قياسا على العين في بقية الأموال ا لزكوية. ً ٤ إذا أخر التاجر إخراج زكاة تجارته عن وقت الوجوب فإن العبرة في التقويم بوقت تمام الحول وليس وقت الأداء؛ لأن وقت تمام الحول هو وقت وجوب الزكاة، فكان هو المعتبر في ا لقيمة. ٥ السعر الذي تقوم به السلع التجارية هو سعر السوق يوم الوجوب؛ لأن التاجر يزكي جميع ما يملكه مما هو معد للتجارة، وهذا ما يملكه في وقت الزكاة، فيتعلق الحكم بقيمته في هذا الوقت. ٦ المراد بسعر السوق يوم الوجوب: سعر بيعها بالجملة في ذلك الوقت؛ لأنه الذي يمكن أن تباع به عند الحاجة، ومن ثم الذي يمثل قيمتها الحقيقية المطابقة للواقع في ذلك اليوم (د. خالد آل سليمان: تقويم السلع التجارية لإخراج الزكاة، مجلة الشريعة والدراسات .( الإسلامية، جامعة الكويت، ١٤٣٦ ٢٠١٦ ، ص ٣٣١(١) يضم الربح الحاصل من عروض التجارة في أثناء الحول إلى الأصل؛ وذلك لأجل » : وهي حساب الزكاة. فلو اشترى مثلا :ً عرضا في شهر المحرم بمائتي درهم؛ فصارت قيمته قبل آخر ً الحول ولو بلحظة ثلثمائة درهم؛ زكى الجميع آخر الحول، سواء حصل الربح في نفس العرض كسمن الحيوان، أم بارتفاع الأسواق، قياسا على النتاح مع الأمهات؛ ولأن المحافظة ً على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق مما يشق؛ ولأنه نماء جار في الحول تابع لأصله ٍ في الملك، فكان مضمون ً ا إليه في الحول، وهذا مذهب المالكية والشافعية في قول، هو خلاف الأظهر والحنابلة وإسحاق وأبي يوسف، والأظهر عند الشافعية أنه يضم الربح إلى الأصل ما لم يكن هناك نضوض، فإن كان فلا يضم بل يزكي الأصل لحوله، ويستأنف للربح حولا .ً وقال أبو حنيفة: إنه يبني حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره. د. علي جمعة وآخرون: موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية . الإسلامية، ج ٦، ص ١٧٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي جاء في بيان ا لشرع: » قال أبو بكر: واختلفوا في العروض تقيم عند الرجل سنين، ثم يبيعها، فقالت طائفة، يقومه إذا حال عليه الحول، ويخرج زكاته في كل سنة، هذا قول الشافعي، وهو على مذهب سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: يزكيه لسنة واحدة، وبه قال مالك بن أنس. قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إن كان العرض داخلا ً في جملة التجارة، وكان فيها الزكاة، أن الزكاة فيه كل سنة، ما كانت التجارة فيها الزكاة، أو كانت في ماله الزكاة الذي يحمل تجارته عليه، ويحمله على تجارته « من الذهب والفضة، ولا يبين لي في هذا الفصل بينهم ا ختلاف(١) . وهكذا يوجد اتجاهان في ا لفقه: الأول يقرر التزام التاجر بإخراج الزكاة عن كل السنوات السابقة، وهو رأي غالبية الفقهاء، ومنهم ا لإباضية. والثاني يذهب إلى أن التاجر يدفع سنة واحدة فقط، وهو رأي الإمام مالك. وقد أخذت دار الإفتاء المصرية بالاتجاه الأول، بقولها: »١ الزكاة واجبة في المال الموجود في آخر الحول متى بلغ نصابا وحال ً عليه ا لحول. ٢ بقاء الأموال عند مالكها أعواما بدون إخراج زكاتها يقتضي إخراج زكاتها ً « عن جميع الأعوام ا لسابقة(٢) . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ١٨ ، ص ٣٨ . انظر أيض ً ا يحيى بكوش: فقه الامام جابر بن زيد، ص ٢٤٠ ٢٤١ ؛ د. عبد العزيز بن صالح العوضي: الفقه الإباضي نشأته وأدواره التاريخية . ومصادره، رسالة ماجيستير، علام للنشر والتوزيع، ٢٠١٥ ١٤٣٦ ، ص ٢٥٩ (٢) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ ٧، ص ١٧٨١ ١٠١ وهذا الاتجاه هو الجدير بالتأييد، للأسباب ا لآتية: · أن الاتجاه الآخر يساوي النسيان أو الامتناع عن دفع الزكاة مع القدرة عليه، مع العدم (أي: عدم توافر نصاب ا لزكاة). · أن الاتجاه الآخر يشجع على التكاسل وسوء النية والنسيان للتعلل بعدم دفع زكاة ا لتجارة. · أن الاتجاه الآخر يؤدي إلى ضياع أموال الزكاة، وبالتالي يضر بحقوق مستحقيها. في هذا المعنى جاء في بيان ا لشرع: وسألته عن رجل كانت له دراهم يزكيها، وله عند رجل دراهم رأس مال » مضاربة، وكان هذا يزكي ماله الذي في يده، ونسي هذه الدراهم التي كانت مضاربة، إلى أن مضى عليها سنة أو سنتان، ثم ذكرها بعد ذلك، أيلزمه الزكاة في جميع ما أفاد، إذ لم يكن زكى هذه الدراهم، أو إنما عليه زكاة هذه الدراهم بعينها؟ قال: معي، إن عليه الزكاة، وليس النسيان يحط عنه عندي ما يحط عنه « العدم للمال(١) . تاسعا التقدير الجزافي لزكاة ا لتجارة: ً الأصل أن يتم حساب زكاة التجارة كما سبق القول عن طريق تقويم المال الذي يشكل وعاءها، فإن توافرت فيه شروط دفع الزكاة، فيكون على الملتزم بها دفعها: وهذا هو التقدير الحقيقي لوعاء الزكاة. أما التقدير الجزافي فلا يستند إلى ذلك، وإنما يتم دون استناد إلى أسس حقيقية للتقويم، ويكون بدفع مبلغ إجمالي يقدره من يحصلها من رجال السلطة ا لعامة. (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ١٨ ، ص ٤٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  ولا شك أن التقدير الجزافي قد يؤدي إلى نوع من الظلم: فقد يكون أعلى من الواجب دفعه (فيضار الشخص الدافع للزكاة)، أو قد يكون أقل (فيضار بيت ا لمال). أيا كان نوعه ومقداره. « الظلم الضريبي » ولا يوافق الإباضية على  ولعل خير من ذكر ذلك الإمام ا لخليلي: ١ فقد أجاز الانتصار من ظلم صاحب ا لضرائب(١) . ٢ كذلك أكد على أن طناء زكاة التجارة يجب أن يتم ممن هو ثقة أو أمين لا يظلم الناس(٢) . وهكذا يقول: فقد آل نظرنا في زكاة الثمار أن تطنى وينادي عليها لأجل حصادها فمن بلغ » معه النصاب (من الزكاة) تؤخذ منه. فإن كان المستطنى ثقة أو أمين ً ا فهو المراد وإلا فيوقف عند الأخذ بعض الثقات أو الأمناء لئلا يؤخذ من الناس فوق الجائز وينادي في الناس: أن كل من (١) وإذا قيل لك: إن مالك بالفرضة (وهو مبني لأخذ الضرائب القادمة من » : فبخصوص مسألة البر والبحر) يريد عامل السلطان عشورا فقلت لخادمي أو ولدي (أو صاحبي): اذهب إلى ً صاحب العشور وأفد لي مالي منه فسار وقال لي: إنه قد فعل. فهل يحل لنا أن ننتصر منه إذا قدرنا واطمأن قلبنا أن العامل قد أخذ العشور على حسب ما أخبرنا رسولنا ولم نشك في ذلك إذا مضت العادة أنه لا يخرج مال من هنالك إلا بالعشور حتى ا لعاج؟ وإن أخرج بغير علم العامل فلا ينتفع به صاحبه لأنه لم يجد من يشتريه حتى يرى فيه طابع السلطان ولو أرسله إلى أرض الهند فيما يقال تظاهرا أو تعاونا أم لا يحل لي حتى يصح معي ذلك؟ يقول ا لخليلي: .« إذا عرفت أخذه المالك بما لا يرتاب فيه فلا يضيق عليك ذلك ». المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩، ص ١٤ ١٥(٢) أكد على ذلك أيض ً أما العشور فرأيت أن توليها قوم » : ا الإمام أبو يوسف، بقوله ً ا من أهل الصلاح والدين وتأمرهم أن لا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به فيظلموهم ولا يأخذوا منهم أكثر مما . أبو يوسف: كتاب الخراج، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٩٣ ، ص ١٤٢ ١٤٣ « يجب ١٠٣ طلب منه أكثر من الحق الواجب عليه فليصل ولا يعطيه إياه وعلينا إنصافه ومنعه « ومن سكت وهو مظلوم فعليه منا ا لعقوبة(١) . ٣ وأوضح أن أخذ الزكاة على التجار تقديرا عليهم من غير إقرار منهم ً لا يجوز (وهذا، في رأينا، تأكيد صريح على رفض التقدير الجزافي لزكاة التجارة)(٢) . ويرجع ذلك إلى أن مثل هذا التقدير فيه ظلم، والظلم أبد ً ا لا يجوز. مأمون » : ولذلك يقول الخليلي: إن دفع الزكاة أفضل للسلطان، إذا كان ً ا على أخذ « الزكاة من حلها ووضعها فيمحلها(٣) . ٤ يؤكد الخليلي على أن التقدير الجزافي إن كان في صالح الفرد، وليس فيه ظلم واقع عليه، جائز بشروط وفي أحوال معينة.  (١) . ذات المرجع السابق، ج ٨، ص ٦٧ ٦٨ (٢) لأهمية رأي المحقق الخليلي نذكره لك كما يلي: فبخصوص مسألة: إننا بدأنا في زكاة النقد والحلى والمتاجر من بلد صور وتقع بيننا وبينهم مجادلات ويحلفون »أيمان ً ا كثيرة في جملة أقوالهم منهم من يقر بعشرة قروش زكاة وتوطأ عليه خمسة عشر قرش ً ا تحضر لهم أناس بمعنى السداد وتخوفهم بالحاكم وبعد المجادلة وكثرة المحاكمة بيننا وإياهم ينقطع قولنا وقولهم على شيء معلوم، هذا دأبهم ولو تركناهم وأخذنا قولهم على وجه اللين ووجه الظاهر لما حصلنا منهم شيئ ً ا وفيما عندنا أنهم لا على تقية منهم لنا ونحن نتهمهم بهذا أو أكثر منه لأننا كل من اتهمناه تركناه عليه على قدر ما نراه لمعنى ما يقع عندنا أنهم عندهم ذلك وفيما أنهم لو أقروا بجميع ما عندهم لوجب الذي تركناه (عليهم) وزيادة. ما تقول في ترتيبنا هذا هل في هذه شبهة، وفعلنا هذا كله في الذي عنده القليل والكثير يقل إقرارهم، تفضل بين لنا ما تحبه في هذا وصنيعنا هذا جائز؟. ولا يخفى عليك أحوال أبناء هذا الزمان، وشغلنا هذا لم نزن صيغة ولا نعين شيئ ً ا، بل مجمل يقول المحقق ا لخليلي: .« القول على شيء لم نره ولم نوزعه أما أنا فلا أقوى على ذلك ولا آمر به ويعجبني أن تأمروهم بإحضار الصيغة أو المتاع »وتحلفوا من اتهمتموهم بالخيانة، فإن أقروا بما اصطلحتم عليه من غير إحضارها فيجوز ذات المرجع، « الأخذ بإقرارهم به ولو بعد الجدال، وأما بدون الإقرار فلا يسوغ ذلك لكم . ج ٥، ص ٢٠٥ ٢٠٧ (٣) . ذات المرجع، ج ٥، ص ٢٠٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وهكذا بخصوص قعادة ما يباع في السوق، وبالنسبة لمسألة: وفي قعادة المتاع الذي يباع في السوق إذا جعلنا على القرش خمس بيسات » عموما من كل شيء أليس ذلك جائز ً ا؟ ً فإن كان يجوز فنراه أرفق عن خصومات الناس وهذا شيء معروف وقاعدة يعرفها الجميع وفيما يؤخذ من السمكة والجراب والأرز وغيرها ما يوجب الخصومات بين أهلها فنريد في هذا إباحة رخصة فالحاجة إليها داعية وهي إلينا يقول ا لخليلي: .« عانية أما في مسكد فقعد الفرضة والأشياء التي تنزل من البحر قريب من هذا، ولعل هذا فيما معي غير بعيد من الصواب ولا كثير من القعد إذا جعل كذلك هذا كله على سبيل النظر من غير تعيين بأثر فإن أعجبكم فأراه لا بأس (به)(١) . عند المحقق الخليلي، والتي تدل « نظرية التقدير الجزافي » تلكم أهم ملامح  على تمسكه بقواعد الشرع العادلة وشجبه للظلم في جباية الزكاة بصفة خاصة(٢) ، والضرائب بصفة عامة. (١) . ذات المرجع، ج ٩، ص ٣٥٧ ٣٥٨ (٢) ومما يتصل بنظرية التقدير الجزافي، ما ذهب إليه الفقه الإباضي بخصوص ما يجب أن يكون عليه موقف الجابي بخصوص ما أقر به الممول من أموال الزكاة: فهل يأخذ بإقراره؟ أم إذا شك يقوم بتحليفه اليمين؟ أم يأخذ ما أعطاه الممول له؟ اتجاهان في الفقه الإباضي نذكرهما لأهميتهما للمسألة التي نبحثها. فقد جاء في جواهر الآثار، ما يلي: ومنه: وفي امرأة سمع الجابي أن لها عند زوجها دراهم ما تجب فيها الزكاة، واتهمها هو أنها أعطته إياها إلا ليبيع لها بها شيئ ً ا من ماله لم يكتب لها بعد، وقد مضت لذلك سنتان أو أكثر، فلما ادعت ذلك طلب منها الجابي اليمين فأبت أن تحلف له، أيحكم عليها باليمين أو تسليم الزكاة أم لا؟ أرأيت إن قالت: أسلم الزكاة ولا أحلف أيسعه الأخذ من عندها أم لا؟ قال: أما في اليمين ففي ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي: فقال من قال من المسلمين: إن أهل الأموال إلى أماناتهم، ولا يجبرون على اليمين، فمن سلم الزكاة متبرع ً ا بها من غير إكراه فذلك الواجب عليه، والزكاة فريضة من فرائض ا لله 8 ، وإن خان الزكاة فقد خان نفسه وهو مسؤول عنها يوم القيامة وفي ذلك اليوم ينفع الصادقين صدقهم، ويضير الفاسقين فسقهم. ١٠٥ تلكم أهم القواعد الخاصة بالتقدير الجزافي للزكاة في الفقه ا لإباضي(١) . عاشرا زكاة التجارة تدفع ولو تحققت خسارة في ا لتجارة: ً إذا ما توافرت شروط زكاة التجارة، فيجب دفعها حتى ولو حصلت خسارة في سنة دفعها، ما دام النصاب موجود وحال عليه ا لحول(٢) . وقال من قال من المسلمين: إن الإمام والوالي إذا استرابا من صاحب الزكاة واتهماه، وأرادا أن يحلفاه فجائز ذلك. وأما إذا قال صاحب الزكاة أنا أسلم الزكاة ولا أحلف، فجائز للجابي أن يقبض منه الزكاة، ويقول له الجابي أريد منك ا لزكاة. فإن قلت: لا تجب عليك فأريد منك اليمين، فإن قال: لا أحلف وأسلم الزكاة فجائز ذلك، وهذا على قول من يرى اليمين. ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١، ص ١٤٨ ١٤٩ . ويقول وإذا مر التاجر على العاشر بمال أو متاع وقال قد أديت زكاته وحلف على ذلك » : أبو يوسف فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه، ولا يقبل في هذا من الذمي ولا من الحربي لأنه لا زكاة . أبو يوسف: كتاب الخراج، ص ١٤٤ « عليهما يقولان قد أديناها في قوله تعالى: » حري بالذكر أن من الكبائر جباية المكوس. لذلك قيل: إنها داخلة ﴿ º ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»   ﴾[ [الشورى: ٤٢ ، والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرهم من أكبر أعوان .« الظلمة بل هم من الظلمة بأنفسهم فإنهم يأخذون ما لا يستحقونه ويدفعونه لمن لا يستحقه . راجع ابن حجر الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الشعب، القاهرة، ص ٢٤٠ (١) يتحدث الإباضية أيض ً وقال في جالب الطعام » : ا عن بيع الجزاف وهكذا جاء في بيان الشرع إلى البلد إنه إذا لم ير مضرة على العامة ولم تبين المضرة إن له أن يبيع جزاف ً ا، وأما في الحكم من الحكام فإنهم لا يدعونه حتى يشتري العامة إذا أرادوا وجه ذلك إلى ثلاثة أيام ثم يترك يبيع كما أراد، وقيل إن ذلك في كل شيء من الأدام والحرض وشبهه والطعام، وقال من قال: إن ذلك في الطعام خاصة. قال عمر بن سعيد وحفظ لنا عن أبي عبد الله 5 إنه كان رأيه ألا يجزف الطعام الذي يجلب إلى الأسواق من الحب والتمر والرز وأشباهه وهو يؤمر صاحبه أن يصبر عليه ثلاثة أيام ثم يبيع ذلك كيف أراد، وأما ما كان من الأدام مثل السمك والسمن والحرض والملح فلا يؤمر صاحبه أن يحبسه وله أن يبيعه كيف أراد، قال: وسألت أبا عبد الله عن محتكر الطعام الذي جاء فيه الحديث، قال: الذي يشتري الطعام من بلد ثم يحبسه ويتربص به الغلاء فهذا هو المحتكر، ويكره له ذلك، ولا يمنع وقد لعن رسول الله ژ المحتكر. . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ٩٦ ٩٧ (٢) تقول دار الإفتاء ا لمصرية: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وهكذا بخصوص سؤال: هل يزكى مال التجارة إذا أسفر التقويم السنوي عن خسارة مع العلم بأن ما بقي من المال في مستوى النصاب فما فوق؟ يقول الشيخ بيوض: إن الزكاة واجبة في كل مال بلغ حد النصاب سواء أكان نقد » ً ا أو كان عروض تجارة وكان مالا ً خالصا لمالكه؛ أعني باقيا له صافيا بعد إسقاط جميع ً ًً ما عليه من ديون فلا عبرة مطلق ً ا بربح ولا بخسارة إنما الشيء الوحيد المعتبر بعد التقويم هو ما يبقى خالصا لصاحبه بعد تصفية جميع حساباته وإسقاط ً جميع ديونه فإن بقي له نصاب فما فوق وجبت عليه فيه زكاة وإن كان الباقي له دون النصاب فلا زكاة عليه، وأذكرك بأن النصاب يستكمل ماله من نقد أو دين أو حلي خارج عن تجارته؛ أعني أن هذا يضاف إلى ما عنده في التجارة فيزكي « إن بلغ الجميع ا لنصاب(١) . حادي عشر زكاة ديون ا لتجارة: يقول ابن سلام إن زكاة الدين إن كان من تجارة أو من غير تجارة خمسة أوجه من الفتيا، تكلم بها السلف قديما وحديث ً ا. ً فأحدها: أن تعجل زكاة الدين مع المال الحاضر إذا كان على الأملياء، وهو قول عمر، وعثمان، وجابر، وابن عمر. الثاني: أن تؤخر زكاته إذا كان غير مرجو حتى يقبض، ثم يزكي بعد القبض، لما مضي من ا لسنين. بالنسبة لعروض التجارة وهي ما عدا الأثمان من الأموال غير السائمة على اختلاف أنواعها »من النبات والعقار والثياب وسائر المال الموجود للتجارة فإن الزكاة تجب فيها متى بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وحال عليها الحول على الوجه السابق ونوى مالكها بها ً .« التجارة واقترنت نيته بفعل التجارة وكانت العين صالحة لنية ا لتجارة . راجع الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ ٧، ص ١٧٨٣(١) . فتاوى الشيخ بيوض، ص ٢١٦ ١٠٧ ا لثالث: أن لا يزكي إذا قبض وإن أتت عليه سنون إلا زكاة واحدة.  ا لرابع: أن تجب زكاته على الذي عليه الدين وتسقط عن ربه المالك له. الخامس: إسقاط الزكاة عنه البتة، فلا تجب على واحد منهما وإن كان على ثقة ملئ(١) .  وفي الفقه الإباضي آراء عديدة بخصوص زكاة ا لدين(٢) .  (١) ويأخذ ابن سلام بالقول الأول أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر، إذا كان الدين على الأملياء المأمونين. لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته، فأما إذا كان الأمر على خلاف  ذلك، وكان صاحب الدين يائسا منه، أو كاليائس، فالعمل فيه عندي على قول على في الدين ً الظنون، وعلى قول ابن عباس في الدين الذي لا يرجوه: أنه لا زكاة عليه في العاجل، فإذا  قبضه زكاه لما مضى من السنين، راجع ابن سلام: كتاب الأموال مكتبة الكليات الأزهرية، . القاهرة، ص ٣٩٠ ٣٩٣ ؛ ابن زنجوية: كتاب الأموال، ج ٣، ص ٩٥٠ ٩٦٦(٢) جاء في منهج ا لطالبين:  قال أبو سعيد » 5 : إن الدين الحال إذا كان على ملي وفي، وصاحبه يقدر على أخذه إن فيه ْ الزكاة، قبضه أو لم يقبضه، فإن شاء قبضه وزكاه، وإن شاء زكى عنه إذا كان على قدرة من أخذه إلا الصداق العاجل من الذهب والفضة، فإنه يشبه في معاني الاختلاف ما لم يقبض، دخل بها الزوج أو لم يدخل، وأما سائر الديون ففيها الزكاة إذا كانت على ملي وفي، وقول: ولو كانت على ملي غير وفي لأن الملي إذا وقع عليه صاحب الحق أدرك حقه بالمحاكمة، وإن لم يحاكمه لم يقدر على أخذه ففي بعض القول: إن الزكاة فيه على صاحب الدين، وفي بعض القول: إنه لا زكاة عليه لأنه لا يقدر على أخذه إلا بما كان موضوع ً ا عنه إن أراد في الأصل، وأصح القول عندي: أنه إذا كان إذا رفع في استيفاء حقه لا يلحقه ضرر في رفعانه، أن عليه إن يخرج زكاته. واختلف في الدين الميؤوس منه، فقال بعض الفقهاء: إذا قبضه صاحبه زكاه لما مضى من السنين، كانت السنين قليلة أو كثيرة، وقول: إنه يخرج منه لما مضى زكاة سنة، ثم يستقبل وقت زكاته، فيزكيه إذا حال حوله، وقول: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه حول بعدما قبضه .« كأنه فائدة ا ستفادها الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٣، ص ٧٢٩ ؛ أجوبة ابن خلفون، ص ٦١ ٦٢ ؛ النزوي: المصنف، . ج ٦، ص ١٨٤ ١٩٧ وبخصوص الدين الآجل، توجد ثلاثة أقوال: » أحدها: أنه لا زكاة فيه حتى يحل. وقيل: حتى يقبض. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وقد تعرض الفقه الإباضي للمسألة بصفة عامة: بخصوص أي دين، الأمر الذي ينطبق أيض ً ا على ديون التجارة. كذلك فقد تعرضت بعض الآراء لها بخصوص التاجر. وهكذا جاء في جواهر ا لآثار: وعن التاجر إذا كان له سلف على الناس بشيء من الثمار، ويحل أجل » السلف قبل محل زكاته، فلا يخرج له سلفه إلى أن يحل عليه ا لزكاة. قلت: أعليه أيض ً ا زكاة قيمة ذلك السلف الذي له على الناس، أم زكاة قيمة الدراهم التي أسلف بها أم لا زكاة عليه في ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل إنه يزكي عن السلف إذا حل، وكان على قدرة من « أخذه، وقيل يزكي عن رأس المال ما لم يقبضه(١) .  وثانيها: لا زكاة فيه حتى يحل ويحول. وثالثها: . السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ١٨٦ « أن فيه الزكاة مذهب ابن عمر أنه » :؟ والخلاف بين الفقهاء في زكاة الدين، هل هي على الدائن أم المدينلا زكاة فيه أصلا ً لأنه مال غير نام، بينما أوجب الجمهور فيه الزكاة، واعتبروا حاله من حلول الأجل أو عدمه، كما نظروا إلى الدين الحال باعتباره مرجو الأداء أو ميئوسا منه. ً فقال بعضهم: زكاة الدين على صاحبه الذي هو له، وقال بعضهم: زكاته على الذي هو بيده، ويشبه أن يكون سبب اختلافهم هل المراعاة في ذلك الملك والتصرف، أم الملك فقط. وهو قول أبي عبيدة والعامة من » : ورجح الشماخي أن زكاة الدين على صاحب المال وقال بينما فرق بعضهم بين الدين الحال، وبين الدين ،« فقهائنا رحمهم الله، إن لم يكن على مفلس المؤجل. واختار أحمد الخليلي أن زكاة الدين على المدين ما لم يحل أجله، فإن حل كانت زكاته على معجم « الدائن. وقال ابن عباد: زكاة الدين على المدين ما لم يقبضه صاحبه منه ولو حل أجله . مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ٤٤٩(١) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١١ ، ص ٤٧ ؛ النزوي: المصنف، ج ٦، ص ١٨٣ ١٠٩  ا   ا ر ت ا  ا لا ء  ا نشير إلى المبدأ العام، وإلى القواعد الحاكمة للالتزامات ا لتجارية. م:  أ ا   أ) ا مبدأ الوفاء بالعهد وبالالتزام من المبادئ المستقرة في الفقه الإباضي. يقول ا لنزوي: إن عهد المؤمن أخذ باليد، قال الله » 8 : ﴿ GFE H ﴾[ [البقرة: ١٧٧ وقال تعالى: ﴿ BA@ ﴾[ [الأنعام: ١٥٢ ، ﴿ 543 ;:9876 ﴾[ [الفتح: ١٠ . ثم ضرب 8 مثلا ً للناقض العهد فقال تعالى: ﴿ ! " %$# ﴾[ [النحل: ٩٤ يعني: مكر ً ا وخديعة، فيدخل فيستحل بها نقض العهد، ﴿ & ' )(﴾ ، يقول: ناقض العهد يزل في دينه كما تزل قدم الرجل بعد الاستقامة، ﴿ +*﴾ ، يعني: العقوبة، ﴿ , - 43210/.﴾ ، يعني: عن طاعة الله، ﴿ 432﴾ « (١) . (١) النزوي: المصنف، ج ٢، ص ٢٠٠ ٢٠١ . ويقول ابن تيمية: قال تعالى في الديون: » ﴿ , - 6543210/.﴾ . ويدخل في هذا القسم: الأعيان، والديون الخاصة، والعامة: مثل رد الودائع، ومال الشريك، والموكل، والمضارب، ومال المولى من اليتيم، وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، وبدل القرض، وصدقات النساء وأجور المنافع، ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: ﴿ NMLK❁ ❁ [Z❁ XWVU❁ SRQP onml❁ ji❁ gfedc❁ a`_^] ~❁ |{zyx❁ vutsrq❁ ے ¢¡❁ ¥¤ »º¹❁ ¶μ´³²±°❁ ®¬«ª©¨§¦ ½¼ ﴾[ [المعارج: ١٩ ٣٢ . وقال تعالى: ﴿ ¿¾½¼»º¹¸ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  وقد وضع الفقه الإباضي قواعد ثلاثة للوفاء بالديون الناجمة عن المعاملات، وهي: أولا :ً لا دخل للديانة يهودية كانت أو نصرانية أو غيرهما في مسائل الحقوق المالية فكل من عاملته من أهل أي دين معاملة صحيحة شرعية اختيارية من غير إكراه، عليك أن تؤدي له أو لورثته إن هلك حقه كاملا ً غير منقوص. ثانيا : إن هلك صاحب الحق وترك ورثة يعطي حقه لورثته مجتمعين إن تيسر ً جمعهم أو لبعضهم إن تعذر جمعهم لغياب أو موت، على أن يخبر الذي يعطي له المال بأن هذا إنما هو لموروثكم فلان المتوفى فليقتسمه ورثته حسب ما شرع  الله. وتبرأ بذلك ذمة من كان عليه الحق إن شاء الله؛ إذ ليس له غير ذلك من سبيل ويتحرى الثقة في الذي يعطيه ا لمال. ثالث ًا : إذا غاب رب المال ولم يعرف له مقر ولا عنوان ولا يعلم أهو حي أو  ميت، وحصل اليأس من معرفة ذلك بعد البحث والتنقيب تصدق بذلك المال على الفقراء والمساكين، وكذلك إذا تحقق موته ولم يعرف له وارث وحصل اليأس من الوقوف على وارث فإن المال يصدق على الفقراء والمساكين وتبرأ بذلك ذمة من كان عليه ذلك الحق والقاعدة الشرعية في مثل هذه الأحوال هي قول الفقهاء: (كل مال ٍ ج ُ ه ِل َ ربه فسبيل ُ ه ا لفقراء ((١) . ُ ÇÆÅÄÃÂÁÀ ﴾[ [النساء: ١٠٥ . أي: لا تخاصم عنهم. وقال النبي ژ : وقال ا لنبي ژ .« أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك » : المؤمن من أمنه المسلمون » على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر وهو حديث صحيح بعضه في .« ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله الصحيحين، وبعضه في سنن الترمذي، وقال ژ : من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أداها الله » .« رواه ا لبخاري .« عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . ابن تيمية: السياسة الشرعية، دار المسلم، الرياض، ١٤١٢ ١٩٩٢ ، ص ٢٢ ٢٣ سلمة العوتبي: الضياء، وزارة « الحفاظ ورعاية الحرمة والحق » : وجاء في الضياء أن من العهد . التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤١١ ١٩٩١ ، ج ٤، ص ٤٥٤ ُ (١) حقوق الله مبنية على المسامحة » فتاوى الشيخ بيوض، ص ٦٤٧ ٦٤٨ . كذلك من فروع قاعدة الباب الثاني: التاجر ١١١ والأصل في الشريعة الإسلامية أن الحقوق لا تسقط إلا بالأداء(١) أو الإبراء، بل ورد في الصحيح عن ا لنبي ژ :   ِ ل» َت ُؤ َ دن َ الحقوق ُ إلى أهلها حتى ي ُ قاد َ للشاة الج َ ل ْ « حاء من الشاة ا لقرناء(٢) .  ويقول الرسول ژ :  « من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة » وإن كان شيئ » : فقال له رجل ً .« وإن كان قضيبا من أراك » : ا يسيرا يا رسول الله؟ قال ًً وفي الحديث دليل على شدة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقا لغيره أو يسقط عن نفسه حقا، فإنه يدخل تحت الاقتطاع لحق ا لمسلم(٣) .  « من عدم تأدية الحقوق إلى أربابها مع ا لقدرة » وهكذا يحذر الإسلام(٤) ، ذلك  ٌ ِ ٌ«(٥) مط » أن ْل ُ ذي ا لحق لحقه ظل ْم، وتعجيل ُ إعطاء كل ذي حق حقه فرض .   من أراد التوبة وجب عليه أن يبرئ ذمته من حقوق » : أن « وحقوق العباد مبنية على المشاحة العباد فيستحلها من أصحابها، وأما حقوق الله تعالى فهي إلى الله إن شاء عاقب عليها وإن شاء معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٤٦٣ ٤٦٥ « عفا عنها . (١) حول انقضاء الحق بالوفاء في الإسلام، راجع: د. علي محمد الشريف: انقضاء الحق بالوفاء في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة . والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، ١٣٩٩ ١٩٧٩ ، ص ٤٢١ (٢) انظر الإمام عبد الرحمن بن الجوزي: الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء، تحقيق: د. فؤاد . عبد المنعم، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ١٣٩٨ ١٩٧٨ ، ص ٤٨(٣) . الصنعاني: سبل السلام، المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٦٥ (٤) الإمام الشعراني: كشف الغمة عن جميع الأمة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، . ١٣٧٠ ١٩٥١ ، ج ٢، ص ٢٠٤ (٥) ابن حزم: المحلي، ج ٧، ص ٣٤٢ . لذلك قال عمر بن الخطاب: وأعطوا الحق من أنفسكم ولا يحمل بعضكم بعض » ً د. محمد أحمد ) « ا على أن تحاكموا إلى .( عاشور: خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووصاياه، ص ٣٤ وتعليق ً ا على قوله ژ : على تحريم المطل بالحق، ولا » قيل إن فيه دليل « مطل الغني ظلم » راجع العدة حاشية العلامة السيد محمد بن إسماعيل ) « خلاف فيه، مع القدرة بعد الطلب أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي رحم الله رجلا » : وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله ژ قال ً سمحا إذا ً .« باع، وإذا اشترى، وإذا ا قتضى وهكذا فإن الوفاء بالحقوق أمر حتمي في الشريعة الإسلامية، يقول الرسول ژ : نفس المؤمن معلقة بد » َ .« ينه حتى يقضي عنه ْ يعلق على ذلك الصنعاني بقوله: وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا » ً بدينه بعد موته، ففيه حث على التخلص منه قبل الموت وأنه أهم الحقوق، وإذا كان هذا في  « ا(١) الدين المأخوذ برضا صاحبه، فكيف بما أخذ غ َصبا ونهبا وسلب . ًًْ ً  وقال ا لنبي ژ : إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع » وهات(٢) .« ، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة ا لمال ، الصنعاني على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، المطبعة السلفية، ١٣٧٩ . ج ٤، ص ١١٨ (١) . الصنعاني: سبل السلام، المرجع السابق، ج ٢، ص ١٦٦ اتفق الأئمة على أن كل من علم عليه حق » : بل قيل ً ا فصالح على بعضه لم يحل لأنه هضم .( الشعراني: الميزان الكبرى، المطبعة العامرة الشرقية بمصر، ١٣١٨ ه، ج ٢، ص ٦٨ ) « للحق (٢) معنى: (ومنع)؛ أي: وحرم عليكم منع الواجبات من الحقوق، وهات؛ أي: وحرم أخذ ما لا يحل من أموال الناس. راجع اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وضع محمد فؤاد عبد الباقي، المكتب الإسلامي، استانبول، ١٩٨٢ ، ص ٥٤ . ويقول ابن تيمية: وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده أو منعه فمتفق عليها بين العلماء، ولا أعلم »منازع ً ا في أن من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع من أنه يعاقب حتى يؤديه، وقد نصوا على عقوبته بالضرب. وذكر ذلك المالكية والشافعية والحنبلية ِِ وغيرهم؛ لقول النبي ژ : وثبت في الصحيحين عنه ژ أنه « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » ُ مط » : قال ْ والظالم يستحق العقوبة. (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، « ل الغني ظلم .( مطابع الحكومة، الرياض، ١٣٨١ ه، ج ٣٥ ، ص ٤٠٢ ١١٣  ر ا(١) ت  اE لا  ا  ا ب) ا :  ويحكم الوفاء بالالتزامات التجارية عند الإباضية، ما يلي: أولا ً أجاز الإباضية أداء الحقوق بالمراسلة (أي: في غير حضور أحد طرفي العلاقة: الدائن أو المدين). ولا شك أن ذلك أمر يسهل على الناس التخلص من  ديونهم أو قبض تلك الديون عن طريق طرف ثالث. يقول ا لثميني: ومن له حق على أحد وكان في غير بلده، فكتب إليه أن يسلمه إلى فلان، » وعرف خطه بعلاماته، جاز له تسليمه إليه، وقد تبرأ منه فيما بينه وبين صاحبه إذا لم يرجع إليه في طلبه، ولا يبرأ في الحكم إلا إن كان الكتاب مختوما على يد ً عدل عند المتراسلين وقد قبل المسلمون ذلك وعملوا به، أو كان الخط معروف ً ا « عند الحاكم وإن لم يختم على الكتاب في عرفنا وبلادنا(٢) . ثانيا ضرورة الإسراع بالوفاء بالحق دون تراخ .ٍ والعمدة في ذلك قوله ً تعالى: ﴿ " &%$# ﴾[ [آل عمران: ١٣٣ ، وقوله ژ : مط » ْ ل (١) تجدر الإشارة أن القوانين الوضعية تقرر إمكانية سقوط التزامات التجار بالتقادم. وهكذا تنص ١٩٩٩ على أن: / المادة ٦٨ من قانون التجارة المصري رقم ١٧ تتقادم الدعاوى الناشئة من التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم »التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك .« الدعاوى ١٩٩٠ ) على أن: ) بينما تنص المادة ٩٢ من قانون التجارة ا لعماني رقم ٥٥ ُ تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، إلا إذا نص القانون على مدة أقل. وتسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية .« المشار إليها في الفقرة ا لسابقة(٢) . الثميني: الورد البسام، ص ٢٦٦ ؛ د. مصطفى بن حمو: القواعد الفقهية الإباضية، ج ٣، ص ٥٧٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١١٤ « الغني ظلم(١) قضاء » : (رواه البخاري ومسلم). يؤيد ذلك القاعدة الفقهية « الحقوق على ا لفور(٢) . ثالث ًا إن خير الناس » بالتطبيق لقاعدة ِِ أحسن ُهم ق َض َ اء « (٣)لا يجوز الانتقاص َ ًُ  من الالتزام المالي واجب ا لدفع. لذلك جاء قوله ژ : ردوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على » عند الإمام السالمي تحت عنوان: ،« أهله يوم القيامة « ا(٤) ما جاء في منع القليل من أموال الناس وإن كان مشاع » ً . رابع ًا إذا غاب التاجر المدين   (في سفر خارج البلاد، أو هروب ً ا من دائنيه)، فعلى الحاكم أن يقيم عنه وكيلا، ًً ويبيع أمواله ليعطي الحقوق لأصحابها. فقد قيل: (١) والمطل هو المدافعة والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر من قادر » : يقول الصنعاني . الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٦٨ ٦٩ « على الأداء والمعنى يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا، ولا يكن غناه سببا لتأخير » : ويقول السالمي ً حقه، وإذا كان كذلك في حق الغني فهو في حق الفقير أولى، وفيه الزجر عن المطل، ولفظ المطل يشعر بتقديم الطلب منه أن الغني لو أخر الدفع مع عدم طلب صاحب الحق له لم يكن ظالما، وهو المشهور، وقضية كونه ظلما أنه كبيرة، لأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر ًً .« عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرة . السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٦٣(٢) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٨٤٥ . ويقول ا لشماخي: وقضاء الدين واجب، وليس عليه إثم ما لم يطالب، وفي كتاب أبي عبد الله محمد بن بركة: »واختلف أصحابنا في تأخير قضاء الواجب من الديون وما يتعلق بالنذر من الفرائض من الأعمال ومن الكفارات؛ فوسع بعضهم تأخير ذلك، وضيق آخرون، والنظر يوجب عندي تعجيل ذلك مع الإمكان والقدرة لقوله 8 : ﴿ " &%$# ﴾ ، وقول النبي : ‰ مطل » .« فهذا يدل على هذا القول أن عليه التعجيل في ذلك ،« الموسر ظلم . الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٣، ص ٤٥٩ . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٥٣٣(٣) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٥٣٣(٤) . السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٤٧٩ ١١٥ إن أهل الحقوق إذا طلبوا إلى الحاكم حقوقهم من غريمهم، وتولى عنهم » قاطع البحر أو لم يكن قاطع البحر، بل إنه يتردد في المصر وأهل الحقوق يتألمون منه ويتظلمون، فيجوز للحاكم أن يقيم وكيلا ًًً للغائب، يبيع من مال الغائب بقدر الحقوق التي صحت عند الحاكم عليه، ويستثنى للغائب حجته « إذا قدم(١) . خامسا ذهب الإباضية إلى حد أن على المدين الانتقال إلى بلد دائنيه ليدفع ً لهم أموالهم إذا تقاعس عن الوفاء بها رغم مطالبتهم، أو كانت من الضمان أو التبعات. أما إذا لم تكن كذلك فليس عليه الالتزام بالذهاب إليهم(٢) . (١) . الغافري: صراط الهداية، ج ٢، ص ٢٦٣ ٢٦٤ (٢) في هذا المعنى نذكر ما قاله ابن عبيدان: ومن الأثر: وقيل ليس على من عليه ديون أن يخرج على أصحابها إلى البحر إلا أن يطالبوه »فيمتنع، فهو آثم إلا أن يعسر، ثم يجد من بعد أن خرجوا فعليه أن يخرج اليهم حيث كانوا أو يؤدي ما عليه من الحق وعليه الغريم بتسليم الحقوق مما يلزمه من البيوع وأشباهها إلى غريمه في بلده. وقيل: ليس عليه في الديون اللازمة من وجه البيوع والأمانات وأشباهها عليهم خروج، وعلى غريمه الوصول لأخذ حقه. وقيل: عليه الخروج في الدين وما أشبهه من اللازم، ومن اشترى من رجل بصري بعمان، ُ والمشتري من عمان، ثم توفي البصري، فعليه أن يدين بالخلاص وقضاء الدين، وليس عليه خروج إلى من لا يعرف، وله أن يفرقه على الفقراء على قول. وقول: إذا لم يصح له وارث بعد الطلب، فانه هو موقوف، وأكثر القول إنه لا عليه خروج إلى صاحب الدين، لأنه أخذه باذن صاحبه واختياره. وأما الضمان والتبعات، فإنهما غير الديون، والفرق بين ذلك أن الذي ما أخذه الرجل من الآخر بإذنه وطيبة نفسه، والتبعة إنما لزم على غير تعمد من وجه الخطأ، والضمان ما ضمن من أموال الناس بالتعمد، وعليه في هذا الفصل الأخير الخروج والتخلص منه إلى أربابه منه، والأول لا خروج عليه فيه. وإذا وجب عليه أداؤه والخروج فيه، لم يجب عليه ذلك إلا بصحة البدن، وأمان الطريق ووجود الزاد والراحلة، والدليل على الطريق، والأمن على المال والعيال من بعده إلى أن ، ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٨ ، ص ٥٨ ٥٩ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦ « يرجع إليهم . ص ١١٨ ١١٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي سادسا الوفاء بالالتزامات التجارية يتم بأية طريقة من الطرق القديمة ً منها والحديثة ما دامت لا تخالف قواعد الشريعة. ومن ذلك المقاصصة. يقول ا لسالمي: أما صحة المقاصصة فمبنية على التراضي في الأموال حيث لم يمنع الشرع » التراضي فيهما، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ <= ?> GFEDCBA@ ﴾ ففي الآية إيماء إلى صحة التراضي في الأموال إلا أن كان باطلا، ً وأيض ً ا فإن المقاصصة إنما هي حط شيء عن ذمة الغير لأجل حطه شيئ ً ا عن ذمتك، والحط من الجانبين جائز، ومن منع  المقاصصة رآها من بيع الدين بالدين وهو ممنوع شرع ً ا، قلنا: ليس منه وإنما « ذلك في دين لك على زيد فتبيعه بدين على عمرو(١) .  (١) العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين، ج ٤، ص ١٧ ١٨ ، وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي صور القبض الحديثة واعتمد القرار ا لآتي: أولا :ً قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ًً ولو لم يوجد القبض حسا، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبض ً ا لها. ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرع ً ا وعرف ً ا: ١ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات ا لتالية: أ إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ب إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب ا لعميل. ج إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغ ً ا من حساب له إلى الحساب الآخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم ا لفعلي. ٢ تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف. ا ه. ١١٧ سابعا الظروف الطارئة وأثرها على الالتزامات ا لتجارية: ً لا شك أن مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة ليس في مجال العقود فورية التنفيذ، وإنما في تلك العقود متراخية التنفيذ، أي: التي تستغرق وقت ً ا طويلا ً بحسب  طبيعتها واتفاق أطرافها على مدتها يمكن أن يحدث خلاله تبدل جذري ومفاجئ في الأحوال التي كانت سائدة وقت التعاقد بما يخل بالتوازن القائم بين أطراف العقد  إخلالا ً من شأنه حدوث انقلاب جذري في التزاماتهم أو التزام طرف واحد فقط. ومثال هذه العقود: عقود توريد السلع والخدمات لفترة طويلة، وعقود المقاولات التي تستغرق وقت ً ا كبيرا (كإنشاء كباري أو سدود أو منشآت ضخمة). ً فإذا زادت أسعار المواد الأولية أو المصنعة زيادة كبيرة جدا بما يحقق خسائر فادحة على عاتق أحد الأطراف، فإن العدل يحتم أن يأمر القاضي أو يتفق الطرفان على إعادة التوازن إلى ا لاتفاق. ومن المعلوم أن حدوث تقلبات في التجارة هو أمر وارد دائما، وهي على نوعين: ً الأول تقلبات معتادة ترتب خسارة يمكن تحملها، وهذه من طبيعة التجارة، ولا أثر لها على التزامات الأطراف ا لمعنية. والثاني تقلبات غير معتادة أو غير مألوفة ترتب خسارة لا يمكن تحملها، وبالتالي يمكن أن تؤثر على الالتزامات القائمة، مما يستدعي اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهتها. وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي موضوع الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية في دورته الخامسة ١٤٠٢ ه، وأصدر قرارا يحكم ما يجب اتباعه في هذا ا لخصوص(١) . ً (١) كان مما جاء بالقرار: ١ في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف »التي تم فيها التعاقد تبديلا ً غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا كبيرا بأسباب طارئة عامة ًً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ثامن ً ا التعجيل أو التقليل أو قاعدة تعجلوا أوضعوا بخصوص الوفاء بالالتزامات ا لتجارية: هذه قاعدة ذكرها فقهاء المسلمين في إطار المعاملات بين ا لناس.  وقد استدل الفقه الحنفي لتأييد ذلك بما فعله النبي ژ حين أجلى بني ولما أجلى بني .« تعجلوا أو ضعوا » : قينقاع، قالوا: إن لنا ديونا لم تحل بعد، فقال  ًُ إن لنا ديون » : النضير، قالوا ً ضع » : فقال ،« ا على الناس ُ .« وا أو تعجلوا يقول الإمام السرخسي تعليق ً ا على ذلك: ومعلوم أن مثل هذه المعاملة لا تجوز بين المسلمين، فإن من كان له على » غيره دين إلى أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجل بعضه، لم يجز، كره ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر @ . ثم جوزه رسول الله ژ ، في حقهم لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت ولهذا أجلاهم، فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين ا لمسلمين(١) . لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبا معقولا ً من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل ً بينهما دون إرهاق للملتزم ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة ا لثقات. ً ٢ ويحق للقاضي أيض ً ا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا ا لإمهال. ً هذا وان مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيق ً ا للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعا للضرر المرهق لأحد العاقدين بسبب لا يد له فيه، وأن هذا ً .« الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها(١) شرح كتاب السير الكبير للإمام الشيباني، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، القاهرة، . ١٩٧١ ، ج ٤، ص ١٤١٢ ١١٩ كذلك يقول الإمام ا لشيباني: ولو أن مسلما دخل إلى هؤلاء الموادعين، أو دخل دار الحرب بأمان » ً وبايعهم متاع ً ا إلى أجل معلوم، ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم .« البعض فذلك جائز علة ذلك أن: حرمة هذا التصرف في دار الإسلام لمعنى الربا، من حيث إن فيه مبادلة » لأصل الدراهم، وقد بينا أن الربا يجوز بين المسلم والحربي في دار الحرب، « فتجوز هذه ا لمعاملة(١) .  يقول ابن جزي إنها: ،« ضع وتعجل » وبخصوص قاعدة  حرام عند الأربعة، بخلاف عن الشافعي وأجازها ابن عباس وزفر، وهي أن » يكون له عليه دين لم يحل، فيعجله قبل حلوله، على أن ينقص منه، ومثل ذلك أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل آخر، وأن يأخذ قبل الأجل بعضه عين ً ا وبعضه عرضا، ويجوز ذلك كله بعد الأجل باتفاق، ويجوز أن يعطيه في دينه ً « عرضا قبل الأجل وإن كان يساوي أقل من دينه(٢) . ً (١) . نفس المرجع السابق، ص ١٤٩٤ نفس المرجع، ،« باب معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب » راجع كذلك . ج ٥، ص ١٨٨٠ ١٨٩٠ (٢) . ابن جزي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، ص ٢٥٥ وبخصوص ذات القاعدة، قيل أيضا: يلجأ بعض التجار إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم: ضع وتعجل. والمراد من ضع »د. علي أحمد « وتعجل التنازل عن جزء من الدين المؤجل، ودفع الجزء الباقي في الحال ْ ، السالوس: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، دار الثقافة الدوحة، ١٤١٦ ١٩٩٦ . ج ٢، ص ٥٦٨ معجم القواعد « كل عقد يأخذ فيه العاقد زيادة على رأس ماله فهو ربا » انظر أيضا شرح قاعدة ً . الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٩٣٢ ٩٣٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٢٠ وفي المبادلات الاقتصادية يمكن أن يثور بين الأطراف المعنية مثل هذه المسألة في تعجيل الأصل أو وضع الثمن أو ما يستحق دفعه(١) . وفي الفقه الإباضي تعرض لهذه المسألة الشيخ البطاشي، والذي أشار إلى وجود ستة آراء بخصوص هذه ا لمسألة(٢) .   (١) روي: ،« الربح والوضيعة بين الشريكين » بخصوص عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: إن الربح بين الشريكين يكون على ما اصطلحا عليه. أما »الوضيعة، أي: الخسران، فيكون على رأس المال. نقل ذلك ابن حزم. أما الوضيعة، فإن أهل العلم اتفقوا أيضا على أن الخسران في الشركة تكون على كل واحد ً منهما بقدر ماله. فإن كان ما لهما متساويا في القدر فالخسران بينهما نصفان وإن كان أثلاث ً ا فالوضيعة أثلاث. ً .« وفي شركة المضاربة تكون الوضيعة على المال خاصة وليس على العامل منها شيء . يحيى بكوش: فقه الإمام جابر بن زيد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٧ ١٩٨٦ ، ص ٤٩٦ ،« ضع وتعجل في الديون المؤجلة » وقيل: إن إسقاط الدين مقابل التعجيل وهو ما يطلق عليه منعه جماعة من أهل العلم كمالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة، انظر: معجم القواعد . الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٩٣٣(٢) يقول ا لبطاشي: اعلم أن في إجازة الوضع من الثمن والتعجيل للأجل أقوالا » :ً القول الأول: الجواز مطلق ً ا قال القطب وهو الصحيح عندي إذ لا مانع من ذلك ويدل له قوله ژ لبني النضير لما أراد إجلاءهم وقالوا: إن لنا على الناس حقوق ً ا إلى أجل ضعوا منها وتعجلوا؛ قال: وظاهر الحديث الجواز ولو في السلم، وهو كذلك إذ كون باب السلم ضيق ً ا لا يؤثر في المنع مع ورود الحديث بالجواز. القول ا لثاني: المنع مطلق ً ا في سلم أو غيره لرواية أنه ژ نهى عن وضع وتعجيل وهو قول ابن عمر إذ سماه ربا حين سئل عمن يقول عجل لي وأحط عنك. قال القطب أما النهي عن الوضع والتعجيل فمعارض لحديث بني النضير فالمتأخر ناسخ للمتقدم وإن جهل التاريخ رجعنا لدليل خارج نقوي به أحدهما فليكن العمل بحديث بني النضير لأنه أشهر وراويه من العلماء أكثر علما من راوي حديث النهي ولغير ذلك ا للهم إلا أن يقال حديث بني النضير ً ترخيص لهم لعلة إجلائهم. القول ا لثالث: أنه لا يجوز ذلك في سلم وجاز في غيره وسواء في تلك الأقوال رضى الغريم أو لم يرض. القول ا لرابع: الجواز في سلم وغيره بشرط رضا الغريم بالتعجيل قبل الأجل وإن بلا وضع ١٢١ ويبدو أن الإتجاه الذي يجيز الحط أو الوضع من الثمن يستند إلى أنه إذا توافر التراضي الصحيح غير المشوب بعيب من عيوب الرضا (كالإكراه أو التدليس أو الغش أو الغلط) فذلك جائز. ولعل ذلك أيض ً ا يؤيده قاعدة أن الإنسان باعتباره صاحب الحق الأول فيه. « أملك بماله » لذلك بخصوص سؤال: من أخذ سلعة معلومة إلى أجل معلوم بقيمة معلومة مثلا ً أخذ السلعة بعشرين قرش ً ا إلى سنة فبعد ذلك أراد الآخذ أن يسلم قبل تمام الحول أيجوز أن يسامح في القيمة على قدر نقصان المدة؟ وأيض ً ا إذا لم يرد الآخذ المسامحة مثلا ً أيصح للمدين أن يأخذ القيمة تامة قبل تمام الأجل أم لا ؟ يقول ا لسالمي: في ذلك خلاف، والمختار عندي جواز الوفاء بالحط وبدون إذا رضي من » « عليه الحق والحط في مقابلة الباقي من المدة من مكارم ا لأخلاق(١) . كذلك يقول الإمام جابر: « فإن الرجل يتجوز عن ما يشاء من ماله ويأخذ ما يشاء فلا بأس »(٢) . فيكون قد تبرع على صاحب الحق بما يقابل الزمان المتروك من الحق فإن للأجل قسط ً ا من الثمن. القول ا لخامس: الجواز برضى الغريم في غير السلم وإن بلا وضع. القول ا لسادس: الجواز برضاه إن كان غير دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل أو عروض أو طعام من قرض لا من بيع لأن العرض والطعام يقصد بهما في الغالب الأسواق فللمشتري غرض صحيح في التأخير لينتفع بالربح بخلاف القرض فلا يجوز له قصد النفع بما أقرض والمنع في الدين لأن من عليه عشرة لأجل فعجل خمسة وأسقط الأخرى فالمعجلة سلف يقتضيها من نفسه إذا حل الأجل فذلك سلف جر منفعة كما زعم بعض والله أعلم. البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع ُ مان، ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ج ٥، ص ٢٧ ٢٨ . راجع أيض ً . ا أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٨٩ ٩٢ (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ١٦٩(٢) . موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ٩٤٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي إذا عفا عن بعض » أنه جائز للإنسان :« أجوبة علماء فزان » وجاء في كل ما كان من الفضل والإحسان بعد الاعتراف والإنصاف » : لأن « حقه « فجائز بين ا لناس(١) . ويقول ا لعوتبي: ومن جامع ابن جعفر وقال ابن عمر في الذي له دين إلى أجل فقال: عجل » لي وأحط عنك، قال: يريد أن يطعمه الربا، ومن غيره، وقال من قال: إن ذلك جائز إذا حط عنه من الثمن أن يأخذ حقه قبل الأجل في جميع ذلك إلا السلف فإنه لا يجوز قبل الأجل، وقال من قال: إن ذلك جائز إذا رضي الذي عليه الدين أن يقضيه قبل الأجل ولو لم يحط عنه، ويروي في ذلك في الحط والأخذ قبل الأجل في الحقوق عن النبي ژ في بني النضير أنه لما أراد إخراجهم قالوا: إن لنا على الناس حقوق ً ا إلى أجل، فقال: منعوا منها، وتعجلوا، وأما أجل المرأة على « ا(٢) زوجها من الصداق فلها أن تأخذه إذا اتفقا على ذلك بلا أن تحط شيئ ً . ويأخذ المحقق الخليلي أيض ً ا بجواز ذلك(٣) . (١) دليل ذلك أن الله يقول للزوج: ﴿ ¼»º ﴾ . إذا طلق قبل أن يمس ﴿ ¿¾½ ﴾ يعني أن تترك المرأة النصف الذي وجب لها بعد الإنصاف والاعتراف لها بحقها فجائز تركها. وقوله: ﴿ ÅÄÃÂÁÀ ﴾ يعني الزوج يوفي الصداق كله يعطي النصف الذي لم يجب لها مع الذي وجب لها. وهذا كله من المعروف والفضل. وقال للزوج والمرأة: ﴿ Ì ÏÎÍ ﴾ . وكل ما كان من الفضل والإحسان بعد الاعتراف والإنصاف فجائز بين الناس. أجوبة علماء فزان: جناو بن فتى وعبد القهار بن خلف، تحقيق: د. عمرو النامي، دار . البعث، قسنطينة، ١٩٩١ ، ص ٦٠ ٦١ (٢) العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٣ ، ص ١٠٧ . كذلك قيل: مسألة : وأما وضع وتعجيل فجائز لقصة بني النضير لما أجلاهم النبي ژ قالوا إن لنا حقوق ً ا في أيدي الناس إلى أجل فقال رسول الله ژ : .« ضعوا منها وتعجلوا » . العلامة سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ج ٢، ص ٥٨ (٣) يقول ا لخليلي: إن الأصل الصحيح في ذلك قوله ژ لبني النضير لما أجلاهم من المدينة، فقالوا: إن لنا بها ١٢٣ وتعليق ً ا على قول للخليلي بجواز التعجيل مع الوضع، يؤكد رأي أن ذلك ٌ يبرره تحقيق العدل ومنع ا لظلم: وقول المحقق الخليلي له وجه وجيه من النظر وذلك أنه ينص على أنه عند » القول بالتعجيل فيجب الحط من الثمن المؤجل؛ لأن الأصل في الأثمان أنها لا تؤجل إلا بمقابل الأصل فيه أن يكون مكافئ ً ا من الزمن، ومن هنا فالتعجيل قبل الزمن المتفق عليه إن لم يحسم معه ما يقابل فترة التعجيل من ثمن زائد ففيه ظلم للمدين، إذ أنهما لو اتفقا أول الأمر على المدة الأقل لكان الثمن أقل منه في « المدة ا لأطول(١) . أما السيابي فله رأي ذكره في خصوص المسألة ا لآتية: وفي ضيعة الحق إن كان في الذمة أو في بيع إقالة إذا وضع من له الحق عن زيد من حق له على عمرو وأخذ بقية حقه من زيد، فمن يستحق هذه الوضيعة من له الحق أو زيد أو عمرو؟ يقول ا لسيابي: في مثل هذا يجري الاختلاف والذي أراه إن هذه الصورة لا تجوز أصلا » ً إن كانت الوضيعة عن غير من عليه لأن هذا من بيع الدين بالدين صريحا ً ومن بيع ما في الذمم بحاضر ومن بيع نقد في الذمة بنقد حاضر مقبوض حقوق ً فالحديث صريح بإجازة ذلك ،« ضعوا وتعجلوا » : ا على الناس إلى مدة لم تحضر فقال على التراضي فلا معنى لمنع التعجيل لكن اختلف في الوضع أهو لازم أم لا؟ فقيل: لا بد أن يضع من حقه ولو دانق ً ا وإلا فقد أخذ فوق حقه، وأرجو أنه أكثر ما قيل به، ويشبه معنى القول الآخر أن الوضع لأجل تطييب نفس الذي عليه لا باعتبار الزيادة وإلا لاحتاج إلى قدر معلوم، وإذا طابت نفسه بتقديم تلك المدة جاز إذا لم يكن من حياء أو تقية أو نحوها. إن التقديم يمنع أصلا » : وفي القول الثالث ً من غير اشتراط الوضيعة ولا غيرها، وكأنه بناء على العلة السابقة، ولعل هذا لم يصح الحديث معه، ونحن نأخذ بقوله ژ بإجازة التعجل مع الوضع ولو دانق ً ا تمسك ً ا بظاهر الحديث ا حتياط ً ، أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤ « ا . ص ٩٤ ٩٥ (١) . د. ماجد الكندي: الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ص ١٦٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي   وهذا كله لا يجوز، وهو من باب الربا، وإنما وردت الأحاديث في وضع  بعض الدين والحط منه عمن هو عليه في ذمته، كقوله ژ : تعج »  ل ُ ،« وا وحطوا  وفي مثل هذا أيضا قد ورد الخلاف، فان بعضهم يراه مقصورا على أولئك ًً المخاطبين وأنه رخصة لهم لأجل الإجلاء، والقصة في بني النضير معروفة، وبعضهم أجرى الحكم في الكل على هذا النمط ورأي الحكم عاما، واختلفوا في حكم الوضيعة هل تحل لمن حطت عنه أم ترجع إلى من حطها لأنه إنما حطها اضطرارا لا اختيار، وأما في بيوع الإقالات فإني لا أرى جواز بيع ً المبيع بالإقالة ما دامت المدة باقية لأنه معلول بشرط الأجل وبيع المعلول « لا يجوز(١) . « ضع وتعجل في الحال والمؤجل » تلكم أهم القواعد الحاكمة لقاعدة(٢) . (١) . السيابي: فصل الخطاب في المسألة والجواب، ج ١ ٢، ص ٢٧٣ ٢٧٤ راجع أيضا قولا ً آخر، في السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين ً . والمتأخرين الأخيار، ج ٧، ص ٣١٧ ٣١٨ ومن كان عليه لرجل حق إلى أجل فليس للذي عليه دفعه قبل محله، لأن الحق » : ويقول العوتبي .« إذا كان إلى أجل ثم تعجله قبل محله فقد صار إليه حقه وزيادة والزيادة هي ا لتعجيل . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٢٨٣ ؛ النزوي: المصنف، ج ٢٠ ، ص ١٣٣ (٢)وفق ً . ا للتعبير الذي استخدمه الخليلي، راجع أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ٢٦٩ وجاء في ا لإيضاح: وعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة » 5 : وكل دين عاجل أجله صاحبه فهو عاجل ويبطل في الحكم تأجيله. وقال أبو المؤثر وأبو الحواري وغيرهما من أصحابنا: إن القرض إذا كان إلى أجل معلوم ثبت في الحكم، وكان سبيله سبيل الديون التي تنعقد بالآجال. وهذا القول من هؤلاء أيض ً ا يوجب ترك ما أصلوه من قولهم: إن العاجل عاجل وإن أجله صاحبه. وقد قال بعض أصحابنا: إن القرض وغيره من ما هو عاجل في الأصل أو كان آجلا ثم صار عاجلا ً إن تأخيره من صاحبه وعد، وتعجيله في الحكم واجب. راجع: الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، « والنظر يوجب ما قالت هذه الطائفة . ج ٢، ص ٢٦ ٢٧ ١٢٥ لضمان الوفاء « خطاب الضمان » تاسعا إمكانية اللجوء إلى وسيلة ً بالالتزامات ا لتجارية: من النظم الحديثة في المعاملات التجارية استلزام تقديم خطاب ضمان بخصوص الالتزامات المترتبة عليها. وليس ثمة ما يمنع من الأخذ بذلك إذا توافرت الضوابط الشرعية ا لمقررة(١) . عاشرا إمكانية الوفاء بالالتزامات التجارية المالية عن طريق الأوراق ً التجارية de commerce Effets : والأوراق التجارية تقوم مقام النقود كأداة للوفاء في المعاملات التجارية وغير التجارية الآن إذ هي تكفل لمن تلقاها حقه في الحصول على قيمتها في ميعاد ا لاستحقاق. وتتميز الورقة التجارية بعدة خصائص، أهمها: (١) والتي وردت في القرار رقم ١٢ لمجلس مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي) في عام ١٤٠٦ ١٩٨٥ والذي قرر ما يلي: ١ أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا ً أو مالا، ً وهذه حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو ا لكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد المكفول له. ٢ إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا ً على المقرض، وذلك ممنوع شرع ً ا. ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي:أولا :ً أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء أكان بغطاء أم بدونه. ثاني ً ا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرع ً ا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك ا لغطاء. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٢٦ ١ أن الورقة التجارية هي صك مكتوب يتضمن بيانات معينة حددها القانون والعرف يترتب على تخلف أي منها أن يفقد الصك صفته كورقة تجارية. غير مكتوبة « صكوك إلكترونية » ومن المعلوم أن التطور وصل إلى حد وجود على ورق وإنما مسجلة على رقائق ممغنطة، وهي تعد ورقة تجارية متى توافرت فيها البيانات المطلوبة (فالآن تستخدم الكمبيالة الإلكترونية La lettre de change relevé ، والسند الإذني الإلكتروني la lettre àordre relevé. ٢ أن الورقة التجارية هي التزام بدفع مبلغ محدد من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين (وهذه هي خاصيتها كأداة وفاء تقوم مقام ا لنقود). ٣ أن الورقة التجارية تقبل التداول (بطريقة التظهير إذا تضمنت شرط الأمر، أو الإذن، أو بطريقة المناولة من يد إلى يد إذا كانت لحامله). وبالتالي إذا كانت الورقة اسمية (تدفع فقط لشخص معين أو ليس فيها شرط الأمر أو الإذن) فإنها لا تعتبر ورقة تجارية. وتقوم الأوراق التجارية بوظيفتين، هما: ١ أنها أداة للائتمان بين التجار (لأنها غالبا تقترن بميعاد للاستحقاق ً فيستفيد الشخص بالأجل المضروب للوفاء بها، أو يمكن له أن يقوم بتظهيرها إلى شخص آخر قبل حلول هذا ا لأجل. ٢ أنها أداة للوفاء، لأنها كما قلنا تقوم مقام النقود في الوفاء بالديون. وأهم الأوراق التجارية الآن هي الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك، والشيك لحامله(١) . كوسيلة للوفاء بالالتزامات « السفتجة » وقد عرف فقهاء المسلمين نظام المالية في بلد آخر. فهي إذن وسيلة كان يستعاض بها عن نقل الأموال من بلد (١) راجع تفصيلات كثيرة في د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج ٣، وسائل الائتمان التجاري . وأدوات الدفع، دار النهضة العربية، القاهرة، ط الثانية، ص ٣ ٢٤ ١٢٧ إلى بلد آخر خشية خطر الطريق، وعدم توافر الأمن فيه، ولمنع اللصوص من الاستيلاء عليها(١) . (١) « قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق » جاء في الفتاوي الهندية أن السفتجة هو دفع إلى تاجر عشرة ليدفعها إلى صديقه وإنما يدفع على سبيل القرض لا على » : وصورته سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق فإن لم تكن المنفعة مشروطة ولا كان فيه الفتاوى الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة ) « عرف ظاهر فلا بأس به الرابعة، ج ٢، ص ٢٩٤ ؛ راجع أيضا: ابن جزي الغرناطي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل .( الفروع الفقهية، عالم الفكر، القاهرة، ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ص ٢٥٤ وفي الفقه الشيعي السفتجة هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا ً لآخر يأمن به الطريق، أو هي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى (الحاج ميرزا النوري: مستدرك الوسائل .( ومستنبط المسائل، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت، ١٤١١ ١٩٩١ ، ج ١٣ ، ص ٣٥٢ معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه » : ويعرف رأي حديث السفتجة بأنها ً د. محمد أحمد سراج: النظام المصرفي الإسلامي، ) « المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر دار الثقافة، القاهرة، ١٤١٠ ١٩٨٩ ، ص ٢٢ ). وهو يرى أن كلمة سفتجة يقابلها في القانون الإنجليزي عبارة bills of exchange (ص ٢١ ). وإن كان الشائع بين رجال القانون تعريبها بكلمة .« الكمبيالة »والسفتجة: فارسي معرب، أصله سفته، أي الشيء المحكم، وصورتها كما ورد في حاشية أن يدفع التاجر مالا » . ابن عابدين ً قرضا، ليدفعه إلى صديقه، وأن يدفعه قرضا لا إعانة، ًً الحاشية ج ٤، ص ١، قارن ما ورد في القاموس الإسلامي « ليستفيد به سقوط خطر الطريقاصطلاح في » : لأحمد عطية الله المجلد الثالث، ص ٣٧٥ ، تحت لفظ سفتجة المعاملات... يستخدم: ( ١) مال يدفع على سبيل القرض إلى آخر، على أن يدفعه هذا إليه في بلد آخر لسقوط خطر الطريق. ( ٢) تكون بمعنى الحوالة أو الكمبيالة... ا ه « . ، د. محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية الأوراق التجارية، القاهرة، ٢٠١٥ ٢٠١٦ . ص ٢١٣ والسفتجة تختلف عن السفتج، وهو: النفق في العمارة، وهو عبارة عن سرداب في باطن الجدار، يكون عادة في جدران المباني ».« العسكرية الحصينة مثل القلاع والحصون، ويستعمل للفرار عند مداهمة العدو للحصن كما أن من أقسام ا لأفلاج: السفاتج: فتحات عمودية على نفق الفلج، وظيفتها تهوية القناة، وتعين القائمين على الفلج ».« من ولوج النفق قصد تنظيفه وصيانته . معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٨١٣ ؛ ج ١، ص ٤٧٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي يقول ابن تيمية: من المقرض، وهو أن يقرضه دراهم يستوفها منه في « السفتجة » أن من أخذ بلد آخر، مثل أن يكون المقرض غرضه حمل دراهم المقرض، فيقترض منه في بلد المقرض، ويكتب له سفتجة أي: ورقة إلى بلد دراهم المقترض، فهذا يجوز في أصح قولي ا لعلماء. وقيل: ينهى عنه، لأنه قرض جر منفعة، والقرض إذا جر منفعة كان ربا والصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق، إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض، فكلاهما منتفع بهذا الإقتراض. والشارع لا ينهى عما ّ ينفع الناس، ويصلحهم، ويحتاجون إليه، إنما ينهاهم عما يضرهم، ويفسدهم، وقد أغناهم الله عنه(١) . وقد ع َرف َ الإباضية مثل هذا ا لنظام(٢) . َ (١) . ٥٣٠ ٥٣٤ ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٢٩ ، ص ٤٥٥ ٤٥٦(٢) وهكذا جاء في لباب ا لآثار: قلت له يوجد لابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الدراهم بالبصرة ليأخذوها » ً منه بالكوفة وبواسط قال الربيع: لا بأس به قال غيره ومعنى أنه قد قيل لا يجوز ذلك، وقيل يكره أهذا شرط بينهما أن يكون القبض ببلد كذا ولو كان بغير شرط. قال: إن هذا إذا أقرضه ببلد وشرط قبضه في بلد آخر فإن كان للمقرض مصلحة ففيه تشديد فإن لم يكن فيه مصلحة فأقرب وهو على ما مضى من الجواز والحجر والكراهية. والله أعلم. مسألة: ومنه اختلف في الذي أقرض من بلد واشترط القضاء من بلد آخر قول يجوز وقول لا يجوز، وقد اختلف في القرض إذا جر نفعا بعد عقدة القرض قول يجوز ذلك وإنما جر ً النفع عند العقدة أو بالعقدة فذلك لا يجوز وهو من الربا فيما قيل ولا أعلم في ذلك ا ختلاف ً .« ا ، السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٠ . ص ١٣٨ وبخصوص رجل اقترض من آخر قرضا بعملة مكة على أن يرجعه إليه بعملة عمان، قيل: ًُ إن أقرضه قرش » ً ا أو غيره من الدراهم على حساب المعاملة بمكة وحسبا جميع ذلك على معاملة مكة من غير زيادة في ذلك على حساب ما أقرضه بمعاملة مكة فلا بأس بذلك عندنا وهو قرض جائز وإن قضاه به ورسا أو غيره من المتاع، جاز ذلك عندنا وكذلك إن حسبا ً ١٢٩ ما أقرضه منه بحساب معاملة عمان عن كذا وكذا ولم يكن في ذلك زيادة للقارض على ُ حساب معاملة عمان فجائز ذلك عندنا وثابت وإن قضاه ورسا أو غيره على حساب المن بكذا ًُ أو كذا فلا بأس بذلك عندنا وهو قضاء جائز وثابت إلا أن يكون في ذلك زيادة للقارض على حساب صرف مكة أو على غير حساب صرف عمان، فإن الزيادة في ذلك لا تجوز وهي ربا ُ حرام، وليس له إلا ما أقرضه على حساب صرف مكة وهو رأس ماله ويرد عليه ما أخذه منه من الزيادة. قال الله تعالى: ﴿ ¯® ° ³²± ¶µ´ ﴾[ [البقرة: ٢٧٩ . . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٣، ص ١٢١ ١٢٢ التعامل بالكمبيالة حسبما ذكرت لا يجوز شرع » وقيل إن ً ا لكون البنك يتقاضى عليه فائض ً ا يختلف باختلاف مبلغ الكمبيالة ارتفاعا وانخفاضا، وبحسب أجله طولا ً فتاوى « وقصرا ًً ً . البكري، ج ٣، ص ٧٦  ر ل ا  الأ !Q@ ا لإS' ا تشكل الأعمال التجارية جوهر وسبب وجود القانون التجاري، إذ عليها تنطبق قواعده وتحكمها نظرياته. وتقودنا دراسة الأعمال التجارية إلى بحث مسألتين: الأولى ماهية الأعمال ا لتجارية. الثانية دراسة لبعض أنواع الأعمال ا لتجارية. وندرس هاتين المسألتين على أن نخصص لكل منها فصلا .ً ندرس هنا ثلاثة أمور: - تعريف الأعمال التجارية وصورها ا لمختلفة. - التفرقة بين الأعمال التجارية وغير التجارية (المدنية). - ضرورة الأخذ بالأعمال التجارية المستحدثة ما دامت لا تتعارض مع شريعة ا لإسلام. ونعرض لهذه الأمور الثلاثة، على أن نخصص لكل منها مبحث ً ا. ا لأول ) ا '/ ا B ر( و  ر ل ا  الأ ندرس أولا ً تعريف الأعمال التجارية، ونتبع ذلك ببيان صورها. : ر ل ا  أ) الأ عرف قانون التجارة ا لعماني الأعمال ا لتجارية (١)بأنها: ُ (١) والتي تم تعريفها بأنها: « المستغلات » في الفقه الإسلامي يوجد ما يسمى الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها، ولم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء، فتغل ».« لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من ا نتاجها ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٣٤ .( م ٨ ) « الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير التاجر »  وأضاف أيض ً ا: تعتبر أعمالا » ً تجارية، الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لأعمال .( م ١١ ) « تجارته ونصت المادة ٨ من قانون التجارة المصري على أن: ١ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته تعد ّ أعمالا ً تجارية. ٢ كل عمل يقوم به التاجر يعد ّ متعلق ً ا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. :  ر ل ا  ر الأ ( ب)  نشير إلى أمرين: أنواع الأعمال التجارية، والعقود ا لتجارية.  ١ أنواع الأعمال ا لتجارية: يمكن رد الأعمال التجارية إلى أربعة أنواع(١) ، هي: والفرق بين ما يتخذ من المال للاستغلال وما يتخذ للتجارة: أن ما اتخذ للتجارة يحصل الربح فيه عن طريق تحول عينه من يد إلى يد. أما ما اتخذ للاستغلال فتبقى عينه، وتتجدد منفعته. وعلى كل حال، فإن معرفة الحكم في المستغلات أمر مهم. وخاصة في عصرنا، بعد أن تعددت أنواع المال النامي فيه تعدد ً ا واضحا، فلم يعد مقصورا على الماشية والنقود وسلع ًً التجارة والأرض ا لزراعية. فمن الأموال النامية في عصرنا: العمارات التي تعد للكراء والاستغلال، والمصانع التي تعد »للانتاج، والسيارات والطائرات والسفن التي تنقل الركاب والبضائع والأمتعة، وغير ذلك من رؤوس الأموال الثابتة أو شبه الثابتة، وبعبارة أدق: رؤوس الأموال المغلة النامية غير المتداولة التي تدر دخلا ً . د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، ص ٤٥٨ ٤٥٩ « وفيرا على أصحابها ً (١) كل عمل يتعلق بتأسيس أو استغلال مشروع اقتصادي يعتبر عملا » قيل: إن ً تجاريا ما لم يقض ِ ١٣٥ أولا ً الأعمال التجارية بطبيعتها، وهي التي نص القانون على اعتبارها  تجارية، وهذه الأعمال على نوعين، هما: · الأعمال التجارية المنفردة وهي التي تكتسب صفة التجارية ولو وقعت مرة واحدة وبغض النظر عن صفة من قام بها (أي: سواء كان تاجرا أو غير تاجر). ً والأعمال التجارية المنفردة تتمثل في: - شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها أو تأجيرها وبيع أو تأجير هذه المنقولات بقصد الربح (فإن تم البيع بسعر التكلفة فالعمل مدني). - استئجار المنقولات بقصد إعادة تأجيرها وتأجير هذه ا لمنقولات. - تأسيس الشركات التجارية (مثال ذلك عمليات التسجيل والإشهار وقيد الشركة في السجل التجاري، وتقديم نشرات الاكتتاب، وتقديم  الحصص... إلخ). - الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية والجوية (مثل بناء السفن والطائرات، وبيعها وتأجيرها، والنقل البحري والجوي، وعمليات الشحن والتفريغ). لكن لا يعد ّ عملا ً تجاريا: ً ١ العمليات المتعلقة بالاستغلال الزراعي (كشراء الأرض أو البذور أو آلات الحرث... إلخ وما يتصل بذلك الاستغلال كشراء المواشي المستخدمة في الإنتاج لا يعد عملا » : الزراعي) ولذلك نص قانون التجارة المصري ً تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالك ً .( م ٩ ) « ا لها أو مجرد منتفع بها وهكذا لا يعد بيع المزارع للمحاصيل الزراعية عملا ً تجاريا. ً د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج ٤، العقود التجارية، دار النهضة « القانون بخلاف ذلك . العربية، القاهرة، ص ١ تنظيم يسعى إلى إنتاج سلعة أو تقديم خدمة للسوق من أجل تحقيق » : كما أن المشروع هو .( ص ٢ ) « ربح اقتصادي أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٣٦ ٢ المهن الحرة (كالأطباء والصيادلة والمحامين... إلخ). ٣ الإنتاج الذهني (كالمؤلفين أو الملحنين أو الرسامين... إلخ). · الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف، وقد ذكرتها المادة الخامسة من تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها » : قانون التجارة المصري، بقولها على وجه ا لاحتراف: أ ( توريد البضائع والخدمات. .ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺏ ( ﻞﻘﻨﻟﺍ ﻱﺮﺒﻟﺍ ﻞﻘﻨﻟﺍﻭ ﻲﻓ ﻩﺎﻴﻤﻟﺍ .ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺝ (  ﺎ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻌﻴﺒﻃ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻬﺳﺭﺎﻤﻳ.ﺭﺎﺴﻤﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺓﺮﺴﻤﺴﻟﺍﻭ ﻳﺃ ﺩ ( ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﻼﺘﺧﺍ .ﻪﻋﺍﻮﻧﺃ ـﻫ ( ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ .ﺔﻓﺍﺮﺼﻟﺍﻭ ﻭ ( ﻉﺍﺪﻴﺘﺳﺍ ﻊﺋﺎﻀﺒﻟﺍ ﻂﺋﺎﺳﻭﻭ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﻞﻴﺻﺎﺤﻤﻟﺍﻭ .ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﺯ ( ﻝﺎﻤﻋﺃ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﺐﺗﺎﻜﻤﻟﺍﻭ ﻲــﺘﻟﺍ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﻓ ﺕﻻﺎﺠﻣ ،ﺮــﺸﻨﻟﺍ ،ﺔﻋﺎﺒﻄﻟﺍﻭ ،ﺮﻳﻮﺼﺘﻟﺍﻭ ﺡ ( ﺔــﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﻰــﻠﻋ ﺕﻻﻵﺍ ،ﺔﺒﺗﺎﻜﻟﺍ ،ﺎــﻫﺮﻴﻏﻭ ﺔــﻤﺟﺮﺘﻟﺍﻭ ﺔــﻋﺍﺫﻹﺍﻭ ،ﻥﻮﻳﺰﻔﻴﻠﺘﻟﺍﻭ ،ﺔﻓﺎﺤﺼﻟﺍﻭ ﻞﻘﻧﻭ ،ﺭﺎﺒﺧﻷﺍ ،ﺪﻳﺮﺒﻟﺍﻭ ،ﺕﻻﺎﺼﺗﻻﺍﻭ .ﻥﻼﻋﻹﺍﻭ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺒﻟ ﺐﺳﺎﺤﻟﺍ ﻲﻟﻵﺍ ﺚﺒﻟﺍﻭ ﻲﺋﺎﻀﻔﻟﺍ ﺮﺒﻋ ﺭﺎﻤﻗﻷﺍ .ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻁ ( ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﺟﺍﺮﺨﺘــﺳﻻﺍ ﺩﺍﻮﻤﻟ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻢﺟﺎﻨﻤﻟﺎﻛ ﺮﺟﺎﺤﻤﻟﺍﻭ ﻊﺑﺎﻨﻣﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻱ ( ﺯﺎﻐﻟﺍﻭ .ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻣ ﺔﻴﺑﺮﺗ ﻦﺟﺍﻭﺪﻟﺍ ﻲﺷﺍﻮﻤﻟﺍﻭ ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﺪﺼﻘﺑ .ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻙ ( ﺕﻻﻭﺎﻘﻣ ﺪﻴﻴــﺸﺗ ﺕﺍﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺎﻬﻤﻴﻣﺮﺗ ﻭﺃ ﺎﻬﻠﻳﺪﻌﺗ ﻭﺃ ﺎﻬﻣﺪﻫ ﻭﺃ ﺎﻬﺋﻼﻃ ﺕﻻﻭﺎﻘﻣﻭ ﻝ ( ﻝﺎﻐﺷﻷﺍ .ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ١٣٧ م ( تشييد العقارات أو شرائها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة  إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة. ن ( أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد ا لعلني. س ( أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من  الملاهي ا لعامة. ع ( .« توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر ا لطاقة ثانيا الأعمال التجارية الشكلية؛ أي: التي تعد تجارية بالنظر إلى الشكل ً الذي تكون فيه، وليس بالنظر إلى موضوعها، وهي نوعان: الشركات التجارية، والأوراق ا لتجارية.  ثالث ً ا الأعمال التجارية بالتبعية، وهي غير تجارية (أي: مدنية) بحسب الأصل لكنها تكون تجارية إذا اتخذها تاجر بمناسبة مزاولته لنشاطه التجاري. الأعمال التي يقوم بها » لذلك نص القانون التجاري المصري (م ٥) على أن ّ التاجر لشؤون تتعلق بتجارته تعد أعمالا ً ومثالها العقود التي يبرمها .« تجارية التاجر لأمور تتعلق بتجارته (مثل عقود القرض لتمويل صفقاته، وعقود الوكالة، والتأمين، وفتح حسابات بنكية... إلخ)، وكذلك التزاماته غير التعاقدية (كالمسؤلية التقصيرية، والإثراء بلا سبب، والفضالة). رابع ً ا الأعمال التجارية المختلطة، وهي التي تكون ذات طبيعة مزدوجة: تجارية بالنسبة لطرف، ومدنية بالنسبة للطرف الآخر (مثال ذلك إبرام تاجر عقد نقل مع ناقل محترف لنقل أثاث إلى منزل التاجر: فالنقل يعد تجاريا بالنسبة للناقل، ومدنيا بخصوص التاجر). بينما نصت المادة ١٣ من قانون التجارة أحكام قانون التجارة على التزامات كل » ١٩٩٠ ) على سريان ) العماني رقم ٥٥ ُ .« منهما الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي تلكم هي أهم أنواع الأعمال التجارية، وقد قالت محكمة النقض المصرية  إنه من المفترض في أعمال التاجر تعلقها بتجارته حتى يقام الدليل على عكس ذلك(١) . ٢ العقود ا لتجارية: لا شك أن التاجر، وكذلك المشروع التجاري، لا ينغلق على نفسه أو على ذاته، وإنما يدخل بالضرورة في علاقات تحتمها طبيعة الأشياء مع المتعاملين معه (خصوصا العملاء والموردين). ً ويأخذ ذلك عادة شكل تعاقدي يتمثل في إبرام عقود تخص المجال الذي يتحرك فيه التاجر أو ا لمشروع. والعقد التجاري لكونه عقد ً ا لا يختلف كثيرا عن العقد المدني، وإن كان ً يمكن أن يعتبر في أحوال عديدة عملا ً مختلط ً ا: فيكون تجاريا بخصوص  طرف، ومدنيا بخصوص الطرف ا لآخر. وتتميز العقود التجارية بعدة خصائص (٢) أهمها: أولا ً أنها ذات طبيعة رضائية: فهي تستند إلى الاتفاق ويلعب مبدأ سلطان الإرادة Autonomiede la volonté دورا كبيرا في هذا الخصوص: فمجرد الاتفاق ًً رابط أو ملزم Ex consensu advenitvinculum ، وبالتالي فالشكل ليس له كقاعدة دور أساسي في العقود التجارية. وإن كان المشرع يمكن أن يفرض استثناءات، في هذا الخصوص، يستلزم بها الكتابة مثلا ً (كعقد الشركة، وعقد (١) ١٩٩٦ . انظر أيض /١١/ الطعن رقم ٢٤٣٩ لسنة ٦٥ ق، جلسة ٧ ً ا المادة ١٢ من قانون التجارة ا لع ُ ماني .(١٩٩٠) رقم ٥٥(٢) انظر أيض ً ا د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج ٤، العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، . ص ٤ ٧ ١٣٩ النقل البحري، وعقد التأمين البحري)(١) أو إفراغ المحرر في شكل رسمي (كعقد بيع السفينة، وعقد نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه). ثانيا أ نها من قبيل عقود المعاوضة، فكل طرف يحصل على مقابل لما ً يقدمه Quid pro quo ، أو مبدأ donnatdonnat بالفرنسية، أو قاعدة Give and take بالإنجليزية. ويرجع ذلك إلى طبيعة التجارة (تحقيق الربح)، وبالتالي فالأعمال المجانية أو التبرعية تتنافى والتجارة، حتى ولو تمت فعلا ً (كمنح بعض الشركات تذاكر مجانية على الطائرات أو السفن مثلا ً لبعض ذوي الهيئات في الدولة كالممثلين أو كبار الأدباء والأساتذة)؛ إذ الغرض من ذلك تجاري أيض ً ا: جذب العملاء وتوسيع نطاق السوق لصالحها. ثالث ً ا التشدد مع المدين: ومظاهر ذلك، ما يلي: · يفترض التضامن بين المدينين بدين تجاري عند تعددهم دون حاجة إلى اتفاق أو نص في القانون (م ٤٧ قانون التجارة ا لمصري). · تكون الأحكام الصادرة في المواد التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون حتى ولو كانت قابلة للاستئناف بشرط تقديم كفالة (م ٢٨٩ قانون المرافعات ا لمصري). · ولأن التاجر شخص يحترف النشاط الذي يمارسه، ويفترض فيه الإحاطة بكل جوانبه المختلفة، لذلك ينتظر منه قدر من العناية والتبصر يفوق الحد المتوقع من الشخص العادي (م ٥٤ قانون التجارة ا لمصري). · إذا تقاعس التاجر عن الوفاء بديونه التجارية تعرض للحكم بشهر إفلاسه (م ٦٨ من القانون التجاري ا لمصري). ويمكن تقسيم العقود التجارية إلى نوعين: (١) .(١/٣٤١ ،١٩٧ ،١١٥ ، راجع القانون المدني المصري (م ٥٠٧ )، والقانون البحري (المواد ١٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي - العقود التي تنقل أو ترتب حقا عينيا على شيء (وهي عقد البيع التجاري،   وعقد الرهن وعقد الإيداع في المستودعات ا لعامة). - عقود التوسط (وتشمل الوكالة التجارية، والسمسرة). . عقود النقل (وتشمل عقد نقل الأشياء، وعقد نقل ا لأشخاص)(١) ! " ا ) ا  ر ل ا  والأ  ر ل ا  الأ V' ا (أي: المدنية بلغة القوانين ا لمعاصرة) نشير إلى المبدأ العام وإلى بعض ا لتطبيقات. م: * أ ا  أ) ا من المعلوم أن كون المال للتجارة يخضعه لنظام قانوني وشرعي يختلف عما « القنية » لو لم يكن كذلك. فالتجارة غير(٢) . وقد عرف فقهاء الإباضية ذلك. وهكذا (١) . راجع تفصيلات كثيرة، في د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج ٤، العقود التجارية، ص ٣٤٥ (٢) يقول د. يوسف القرضاوي: التجارة كما عرفها بعض الفقهاء هي كسب المال ببدل هو مال ومال التجارة هو ما يعد »لهذا الكسب عن طريق البيع والشراء. وعرفه بعضهم بقوله: هو ما يعد للبيع والشراء لأجل ا لربح. فليس كل ما يشتريه الإنسان من أشياء وأمتعة وعروض يكون مال تجارة، فقد يشتري ثيابا ً للبسه، أو أثاث ً ا لبيته، أو دابة أو سيارة لركوبه، فلا يسمى شيء من ذلك عرض تجارة، بل بخلاف ما لو شرى شيئ .« قنية » عرض ً ا من ذلك بقصد بيعه والربح منه. فالإعداد للتجارة يتضمن عنصرين: عملا ً ونية. فالعمل هو البيع والشراء والنية هي قصد الربح. فلا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون الآخر: لا يكفي مجرد النية والرغبة في الربح، دون ممارسة التجارة بالفعل، ولا يكفي الممارسة بغير النية والقصد. ولو اشترى شيئ ً ا للقنية كسيارة ليركبها، ناوي ً ا أنه إن وجد ربح ً ا باعها، لم يعد ذلك مال تجارة، ١٤١ بشأن: من حصد من شابنته قرنفلا ً وحال عليه الحول ولم يبعه أيلزمه الزكاة عنه؟ وهل النارجيل مثله إذا كان قصد فيه بيع ً ا؟ يقول ا لسالمي: إذا كان هذا من أصل ماله الذي اقتناه فلا زكاة فيه وإن حالت عليه الأحوال » وإن كان من تجارة اتخذها البيع والشراء ففيه زكاة التجارة يضم ذلك إلى زكاة متجره، وكانت صورة السؤال من الوجه الأول فلا زكاة فيها وإن أراد بيعها؛ لأن « إرادة البيع لا توجب الزكاة وإنما يوجبها ا لمتجر(١) . ويقول ا لشماخي: ومن كان يشتري متاع » ً ا للتجارة من غلة نخلة، أو جز صوف ً ا من غنمه، فعمل منها ثيابا للتجارة، فجعل يبدل ذلك المتاع بمتاع آخر، أو بحبوب ً أخرى، فكان ذلك حاله، فعلى قول من قال: لا يؤدي إلا على ما جعل في المتاع للتجارة، ليس عليه شيء حتى يبيع بالذهب أو الفضة، ويحول عليه الحول؛ لأنه لم يجعل في تجارته ما تجب عليه فيه الزكاة، وعلى قول من قال: يؤدي على القيمة « في التجارة؛ يؤدي لأن هذه معاوضة، وكل معاوضة فهي من طريق ا لمكاسبة(٢) . وبخصوص: ومن كانت له تجارة وله وقت يخرج فيه زكاتها وله متاع اتخذه للتجارة فحوله بنيته لغير التجارة، جاء في جامع أبي الحواري: بخلاف ما لو كان يشتري سيارات ليتاجر فيها ويربح منها، فإذا ركب سيارة منها واستعملها لنفسه حتى يجد الربح المطلوب فيها فيبيعها. فإن استعماله لها لا يخرجها عن التجارة. إذ العبرة في النية بما هو الأصل. فما كان الأصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي لم يجعله للتجارة مجرد رغبته في البيع إذا وجد ربحا. وما كان الأصل فيه الاتجار والبيع، لم يخرجه ً عن التجارة طروء ا ستعماله. أما إذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعماله الشخصي، فتكفي هذه النية عند جمهور د. يوسف « الفقهاء لإخراجه من مال التجارة، وإدخاله في المقتنيات الشخصية غير النامية . القرضاوي: فقه الزكاة، ص ٣٢٧ ٣٢٨(١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٢، ص ٢٩٩(٢) الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٢، ص ٢٠٧ . انظر أيض ً ؛ ا الفروق للكرابيسي، ج ١، ص ٧٩ ٨٠ ، ابن سلام: كتاب الأموال، دار الفكر، القاهرة، ص ٣٨٤ ٣٨٥ ؛ الكدمي: الاستقامة، ج ٣ . ص ٦٥ ؛ سالم البوسعيدي: الوجيز في شرح الجامع الصحيح، ص ٢٥٩ ٢٦٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وقت إخراج زكاته فإنه يتحوله بالنية ولا زكاة عليه فيه وأما ما كان متاعه » لغير التجارة فحوله بنيته للتجارة فإنه لا يتحول بالنية حتى يبيعه أو يقلبه في نوع « آخر للتجارة(١) . كذلك بشأن: فيمن اشترى أنعاما أو ما زاد قصده بها التجارة وحال عليها ً الحول فماذا يجب فيها من الزكاة؟ يقول ا لخليلي: قد اعترض فيها أصلان، واختلف أهل الفقه في إلحاقها بأيهما أولى وأثبت » فقيل: تزكى زكاة أصلها؛ أي: زكاة الأنعام الثابتة فيها فرضا من كتاب الله تعالى ً إجمالا ً وسنة رسوله ژ تفصيلا ً وبيان ً ا ونية التجارة لا تحولها عما ثبت لها من ّ حكم في الأصل مع كونها قائمة العين تامة النصاب متصفة بكمال الشروط الموجبة لصدقة الأصل فيها ونحو هذا القول يروى عن الشافعي وأبي ثور وفاق ً ا « لمن قال به من أصحابنا(٢) . وقد أكدت دار الإفتاء المصرية على ذلك أيض ً ا، بقولها: المنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة. والأراضي المعدة » ً للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها أيض ً ا زكاة لأنها أرض (١) . جامع أبي الحواري، ج ٢، ص ٣٤ (٢) ويضيف أيض ً وفي قول ثان: فهي مال مقصود بها التجارة ففيها زكاة التجارة إذ لا معنى » : ا يوجب أن يكون لها حكم (غير) ما لسائر التجارات من الأموال المقصودة لذلك مع استواء العلة وعدم قيام الدليل على أفرادها بمخصص لحكم آخر وهذا القول كأنه الأرجح في النظر ولعله الأشهر، وكذلك في آثار القوم (يوجد) فيما يوجد عن سفيان الثوري وأصحاب ا لرأي. وفيها قول ثالث: أنه إذا كان لرب النعم من التجارة ما لا يبلغ النصاب وإذا حملت الأنعام عليه تم النصاب بها ففي هذه الصورة يجب أن يحمل عليه في هذا القول لإخراج الزكاة من الجميع وإلا لا، وهذا كأنه من باب التوفير للزكاة وعلى قياده فكذا لو كانت الأنعام دون النصاب وإذا حملت على التجارة زكيت وجب حملها عليها ولا يبعد في هذا الباب لو تم النصاب من التجارة كاملا ً ومن الأنعام كذلك أن يعتبر في الأنعام الأوفر للزكاة إن كان الأوفر المحقق الخليلي: تمهيد قواعد « زكاة الأصل أخذت وإلا فالتجارة والتخيير في الاستواء . الإيمان، ج ٥، ص ٢٣٩ ٢٤٠ ١٤٣ غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار... فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة إذ قد نص في كتاب الدر المختار على والأصل أن ما عدا » : ١٩ ما نصه ، متن تنوير الأبصار الجزء الثاني في الزكاة ص ١٨ والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع « الذهب والفضة » الحجرين  المؤدي إلى الثني (أخذ الصدقة مرتين) وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئ ً ا للقنية ناوي ً ا أنه إن وجد ربح ً ا باعه « لا زكاة عليه(١) . ت:  ,-D ب) العمل التجاري له تطبيقات كثيرة في الفقه ا لإباضي(٢) ، وضابطه أمران: الأول أن يكون مخصصا للتجارة. ً (١) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ ٧، ص ١٨٠١ ١٨٠٢ ولا زكاة في اللآلئ، ولا في » : يقول الجناوني ،« فيما عفي عن زكاته » : كذلك تحت باب الجواهر، ولا الطيب، ولا العسل، ولا الألبان، إلا أن تكون هذه الأشياء للتجارة، فتكون .« الزكاة في قيمتها لا في أعيانها ، الجناوني: كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه، مكتبة الضامري، مسقط، ١٤٣٦ ٢٠١٥ . ص ٣١٨ أن يكون معه » : يقول ابن قيس إن من بينها ،« الأموال التي لا تجب فيها الزكاة » وتحت باب .« مال سوى ما ذكرنا لغير ا لتجارة . إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٣٨ (٢) من ذلك ما ذكره النزوي: ومن التجارة: الصرف، والسلف، والمضاربة، والمقايضة، والبيع والشراء، وقد يجوز في كل »نوع من ذلك ما لا يجوز من النوع ا لآخر. فأما الصرف: فهو بيع الفضة بالفضة، وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولا يجوز ذلك إلا يد ً ا بيد. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي والثاني أنه ليس من المحتم خضوع كل نوع لذات القواعد التي يخضع لها النوع الآخر، فقد يختلف الأمر بالنظر إلى ماهية الشيء والعملية التجارية التي يتعلق بها من حيث موضوعه... إلخ. إذ كما قال النزوي بعد أن ذكر أمثلة « وقد يجوز في كل نوع من ذلك ما لا يجوز من النوع ا لآخر » : للتجارة(١) . ولولا أن أقوال عقد الإجارة لا تمكن » : وبخصوص المضاربة، يقول البطاشي « كلها فيها لقلنا بها كلها فيها(٢) . ونذكر هنا عدة أمثلة تعرض لها فقهاء ا لإباضية: ١ إلا إن كان للتجارة): ) « ما عفى عن زكاته » فتحت باب يذكر الإباضية قول: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ژ قال « ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة » : قال الربيع: الجارة الإبل التي تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة الحمير والنخة الرقيق والجبهة الخيل. قال الربيع قال أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة. ومن غيره قال: وقد قيل يجوز بيع الذهب بالفضة والذهب، كما يجوز بيع الفضة بالذهب والفضة إذا كان يد ً ا بيد. وأما السلف: فهو مجهول إلا أنه قد اتفق على جوازه ا لفقهاء. والمضاربة: تشبه ذلك، وإنما يجوز في المضاربة والسلف الدراهم والدنانير وأن يعطي الرجل رجلا ً يتجر له بدراهم أو دنانير فيما رأى أو رجى على أن له فيه جزءا مما يربح فيها. ً والشراء والبيع والمقايضة مخالف لذلك، ولا يجوز منه شيء حتى يراه البائع والمشتري ويعرفاه، فإذا وجب البيع بنسبة أو بنقد، ولو استأجر الثمن على المشتري، ولم يقبض الذي اشترى إلى وقت آخر .« فلا يفسد في ذلك، وسنفسر كل باب من هذه الأبواب إن شاء الله في هذا ا لكتاب النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٤ ٥. راجع أيضا الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ً . ج ٥، ص ٧٦ ٧٧(١) . النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٤(٢) البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول؛ ج ٦، وزارة التراث القومي والثقافة، . سلطنة عمان، ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ص ٩٢ ُ ١٤٥ وقد علق فقهاء الإباضية على الحديث بما يفيد معرفتهم للتفرقة بين العمل التجاري وغيره. · خلاف « ليس في شيء من هذا صدقة إلخ » : وهكذا قيل إن قوله ً ا لما ذهب إليه ابن جعفر وغيره من أصحابنا وطائفة من غيرهم. وخلاف ً ا لما ذهب إليه أبو حنيفة في ا لخيل(١) . · وذلك أن يشتريها للربح في قيمتها « ما لم تكن للتجارة » : قوله » أمالا للقنوة والانتفاع بذواتها فإنه إذا أخذها للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة، وهي ربع العشر كالذهب والفضة لأنهما أصلها، ووجوب الزكاة في التجارة مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ jihgf ﴾[ [البقرة: ٢٦٧ ، وقد « أجمع الناس عليها(٢) . ٢ وبخصوص ما تتم زراعته، فبخصوص زراعة السكر يقول ا لخليلي: إن كان زرعه للتجارة وتبلغ الزكاة فيه كما تبلغ في غيره بعد مراعاة الحول » فتؤخذ (الزكاة) منه وإن كان لربه دراهم أو تجارة فيحمل ذلك على تجارته وينظر « الأصلح من تركه حتى يعصر أو أخذها من قبل ولا تخرج إلا بعد ا لحول(٣) . ويقول ا لسالمي: أما السكر فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بعد تمام النصاب كما هو » ْ الحال في التجارة، وإن تلفت دراهمه قبل الحول فلا شيء عليه. وإن كانت له « تجارة غيره كان معها كذلك يزكيه مع ا لنقدين(٤) . (١) العلامة ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح، ج ٢، تحقيق: إبراهيم طلاس، دار . البعث، قسنطينة، الجزائر، ص ١١٧ ١١٩(٢) السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٢، ص ٨٩ . انظر أيض ً ا أبو سرور . الجامعي: بغية الطلاب، ص ٢٢٧(٣) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٥، ص ١٩٥(٤) . جوابات الإمام السالمي، ج ٢، ص ٣٠١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ويقول أطفيش: إن كل ما حرث للتجر ولو حنظلا » ً أو حرملا ً وجبت الزكاة في ثمرة غلته ولو قليلا ً إذا تم نصاب الدرهم بدونه أو به أو تم فيه ولو حرث ذلك لغير تجر ثم جعله للتجر فيه الزكاة على حد ما مر والمراد بالتجر ما يشمل البيع وهبته الثواب  وقضاء الدين وقضاء الأجرة والصداق ونحو ذلك ما يخلص به ذمته من الدين « والإرث وسائر ا لمظالم(١) . كذلك بخصوص ومن زرع زرع ً ا للتجارة في أرض وسقاه بمائه ولم ينفذ عليه من رأس ماله إلا شيئ ً ا قليلا ً ودخل شهره الذي يزكى فيه؟ يقول أبو الحواري: « يسقط عنه قيمة مائه وقعادة أرضه ويحسب ما بقي ويخرج زكاته »(٢) . (١) . أطفيش: كشف الكرب، ج ٢، ص ٩١(٢) جامع أبي الحواري، ج ٢، ص ٨. انظر أيض ً ا الغافري: صراط الهداية، مكتبة مسقط،  . ١٤٣٣ ٢٠١٢ ، ج ١، ص ٢٣٦ ٢٣٨ والقاعدة  فقد قالوا بأنه: « لا زكاة فيما يحتاجه رب المال لزرعه أو ثمره » عند الإباضية هي أنه يترك لرب المال ما يأكل منه بلا إسراف هو وعياله بلا سرف وما يداوي به نفسه وعياله، أو دوابه، ويصل رحمه وجاره ويطعم ضيفه ويعلف دابته بلا حساب ما لم يفرغ من حصاده. وقيل إذا أخذ في الحصاد، والجذاذ فلا يأكل هو وعياله أو غيرهما إلا بحساب. ويجعل لصاحب الزرع منه مما احتاجوه مما يعينهم ويقويهم وكذا كل ما لا يصل لزرعه أو ثمره أو عنبه إلا به مثل أن يشتري دابة أو منجلا ً أو جوالق أو القفاف، أو يكري ذلك أو يعطي الأجرة لمن يشتري لهم طعاما. ً أن لا تعلف منه الدواب وألا تشتري منه المناجل والشباك والحبال، « في الديوان » واختار في . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٠٧٧ ومما يدل على معرفة الإباضية التفرقة بين العمل التجاري وغير التجاري، ما جاء في بيان لا زكاة في الخضراوات لكن تزكى أثمانها إذا بيعت، وبلغ الثمن مائتا درهم، هذا » : الشرع قول الحسن البصري والزهري، فأما مذهب مالك والشافعي والثوري، فلا صدقة فيها ولا في « أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول في ملك مالكها. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول . الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٦٥ . انظر أيضا النزوي: المصنف، ج ٦، ص ٢٣٠ ٢٣١ ً لا يعد » : ١٩٩٩ نص في المادة ٩ منه على أن / حري بالذكر أن قانون التجارة المصري رقم ١٧ عملا ً تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالك ً .« ا لها أو مجرد منتفع بها ١٤٧ ٣ وبشأن الجواهر والمعادن، فالقاعدة الفقهية عند الإباضية تقضي بأن « لا زكاة فيما استخرج من معادن الأرض إلا في الذهب والفضة »(١) . معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى » : وقال أبو سعيد الاتفاق: إنه لا زكاة في شيء من الجواهر، إلا في جوهر الذهب والفضة، وليس في سائر ما أخرجت الأرض من الجواهر زكاة غيرهما، ولا ما خرج من بر ولا بحر، وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿ UTSR ZYXWV ﴾[ [التوبة: ٣٤ إنما الزكاة فيهما من جميع الجواهر، إلا ما دخل من جميع ذلك في معنى التجارة فإنه فيه الزكاة بمعنى زكاة التجارة، ولا أعلم في ذلك ا ختلاف ً « ا في قول أصحابنا(٢) . وهكذا يتضح مما تقدم أن فقهاء الإباضية عرفوا التفرقة بين العمل التجاري وغير التجاري وأخضعوا كل نوع منهما لقواعد تخصه. ٤ بخصوص العقارات والزراعة، وهل هي من الأعمال التجارية أم لا، اختلف الفقه الإباضي إلى اتجاهين، لخصهما الصحاري، بقوله: عن أبي محمد: وليس للمضارب أن يصرف دراهم المضاربة في الزراعات » وغرس الدوح والباسقات وشراء العقارات إذ ذلك لا يعرف في معاملات « التجارات. وقيل: يجوز على نظر الصلاح والاصطلاحات(٣) . وليس للمضارب أن يستعمل بالمال الزراعات وغرس » : بينما يقول ابن بركة الأشجار والنخيل وشراء العقارات لأن ذلك لا يعرف كله في متاجر الناس ولا « ا(٤) يسمون به تجار . ً (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٠٧٥ ١٠٧٩(٢) زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة ع ُ مان، ج ٢، ص ٣٨٢ . انظر أيض ً ، ا: النزوي: المصنف، ج ٦ . ١٥٦ ١٥٨ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٦٣ ١٦٤ ، ص ١٤٤ ١٤٥ (٣) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ١١٤(٤) . ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢، ص ٣٧٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥ كذلك جاء في قاموس الشريعة مثال آخر. يقول ا لسعدي: والتاجر إذا اقتعد دكان » ً ا من السوق يحسب قيمة قعادته مع نقده أم لا؟ قال: إن كان ليقعد فيه للبيع والشراء؛ فلا زكاة عليه فيه، وإن كان للربح؛ « ففيه ا لزكاة(١) . ٦ « من التجارة، وهو بالدراهم والدنانير » وقيل إن السلف(٢) . )  " ا ) ا WG ا  ر لات ا * @ XY ورة الأ Q لام > رض الإ *D لا [ دا التغير والتجديد سن ّ ة الحياة. لذلك يمكن أن تختلف الوقائع والأحداث ُ والمعاملات حسب المكان والزمان من حيث مسمياتها، وأهميتها، وماهيتها، ومكوناتها، والعناصر أو الأركان المكونة لها. وبالتالي، فالجمود والسكون غير مطلوبين، وإلا أدى هذا إلى التخلف وعدم مجاراة البيئة المحيطة والأحوال القائمة. لذلك لا بد في مثل ذلك من (٣) الإجتهاد الإنشائي الذي يعالج هذه الأمور المستحدثة ويضع لها حلولا ً . (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٢٦ ، ص ١٥٤(٢) . جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٣، ص ١٧٩٦(٣) لذلك قيل إن التجديد في فقه الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية يتطلب العديد من الاجتهاد الإنشائي الذي يعالج به القضايا الجديدة التي ليس لها سابقة » : الأمور، ومن بينها في العصور السابقة، وهي كثيرة في عالم الاقتصاد، والمعاملات المالية؛ فهناك مستجدات لم تكن موجودة في العصور السابقة، مثل الشركات المساهمة، والأسهم، والنقود الورقية، والتأمين، والبنوك وما فيها من حسابات واستثمارات، واعتمادات وخصم للكمبيالات وغير ذلك كثير، حيث إن كل ذلك يحتاج إلى اجتهاد جديد. وهناك من المعاصرين من يقول: إن كل ذلك لا بد أن يعالج من خلال الفقه الموجود، مرددين قول من يقول: لم يترك الأوائل للأواخر شيئ ً ا، بل الصحيح ما قاله أهل التحقيق: كم ١٤٩ ويقول شيخ ا لأزهر: بل إن شريعة الإسلام لسماحتها ومرونتها لم تمنع الناس من أن يستحدثوا » من المعاملات ما يتناسب مع ظروف حياتهم، ما دام ذلك في حدود ما رسمته « من حق وعدل(١) . وقد ثارت مسألة المعاملات المستحدثة منذ العهد الأول للدولة الإسلامية. يكفي أن نذكر مثالين: · فعن عبادة بن الصامت صاحب النبي ژ أنه قام خطيبا بالشام، فقال: ً يا أيها الناس، إنكم أحدثتم بيوع » ً ا لا أدري ما هي، ألا إن الفضة بالفضة وزن ً ا بوزن، ألا إن الذهب بالذهب وزن ً ا بوزن، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يد ً ا بيد، ولا يصلح نسيئة، وكذلك الذهب بالفضة، والحنطة بالشعير، والشعير بالشعير يد ً ا بيد، لا بأس به، ولا يصلح نسيئة، وإن استأخر أحدهما فسد، ولا يكون الربا إلا في النسيئة، وإن لم يكن يد هذا مع يد هذا فسد إذا استأخر « أحد ا لنوعين(٢) . · ومن كتاب الأموال تأليف أبي عبيدة القاسم بن سلام قال أبو عبيدة: ِ روي أن عمر بن الخطاب 5 أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فأنفوا منها وأرادوا أن يلحقوا بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن بني ِ تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عدوك عليك بهم، فصالحهم عمر ُْ على أن أضعف عليهم الصدقة، وإنما استجازها فيما يروى وترك الجزية، لما رأى راجع: د. علي داغي: التجديد الفقهي في الاقتصاد والمعاملات ،« ترك الأوائل للأواخر المالية، بحوث ندوة التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي المعاصر، وزارة الأوقاف والشؤون . الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٠ ٢٠٠٩ ، ص ٧١٩ ٧٣٤ ُ (١) . د. محمد سيد طنطاوي: المعاملات في الإسلام، ص ١٢(٢) جامع البسيوي، ج ٣، ص ١٧٨١ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ؛ النزوي: المصنف، . ج ٢٤ ، ص ٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي من نفارهم وأنفهم منها، وعلم أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم، واستوفاها منهم حين ضاعف عليهم الصدقة، فكان في ذلك رتق ما خاف من منعهم، مع استيفاء حقوق المسلمين من رقابهم، فكان مسدد ً ا كما روي فيه عن ا لنبي ژ : « إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه »(١) . وتدل هذه الواقعة على إمكانية الاستحداث وعدم ا لجمود. لذلك بشأن هل يجوز استحداث عقود ومعاملات جديدة؟ أو لا بد من الاقتصار على العقود المسماة؟ تقول دار الإفتاء ا لمصرية: انتشرت التجارة في هذا العصر انتشارا كبيرا، وظهرت للعقود أنواع كثيرة، » ًً فكيف نتعامل مع هذه العقود الجديدة ولا يوجد مثلها في الفقه ا لموروث؟ والحكم في هذه المسألة شرع ً ا هو جواز استحداث عقود جديدة في أنواع « البيوع المختلفة، حتى ولو لم تكن مسماة في كتب الفقه ا لموروثة(٢) . لكن فذلكة الحساب وضابط هذا الباب هو مراعاة عدم الخروج على القواعد الشرعية والالتزام بضوابطها(٣) . (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٥١ (٢) وتضيف أيض ً وبناء على ما سبق فإنه يجوز شرع » : ا ً ا استحداث عقود جديدة، شريطة أن موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء « لا يكون فيها ما يعارض الشرع كالغرر أو الغش . المصرية، القاهرة ١٤٣٤ ٢٠١٣ ، ج ٣، ص ٣٣١ ٣٣٥ (٣) وهكذا بخصوص الضوابط الشرعية للمتاجرة بواسطة المصارف الإسلامية، قيل إنها ما يلي: تصح صيغة المتاجرة عند تعامل المصارف الإسلامية بها في السلع المباحة، إذا كانت السلعة موجودة لدى المصارف، ويجوز تفريق الصفقة على دفعات، كل دفعة بسعرها يوم الشراء، وذلك من قبيل البيع بما سينقطع عليه السعر، وليس ذلك من قبيل جهالة الثمن. أما إذا لم تكن السلعة مملوكة وموجودة لدى المصارف الإسلامية فيمكن تنفيذ هذه المعاملة على أساس بيع السلم فيما يصح فيه السلم بشروطه أو بالاستصناع ويمكن التعامل بالمرابحة بقيام المصرف الإسلامي بشراء السلعة لنفسه أولا ً ثم إعادة بيعها للمتعاملين. كما يمكن بيع السلعة بدون القبض، فيما عدا الطعام، بشرط عدم تأجيل ا لثمن. المتاجرة في الذهب والفضة لا تجوز إلا بتوفر شرط صحة الصرف، أي: بالقبض الفوري للبدلين، الذهب أو الفضة والنقود دون تأخير. ١٥١ يؤيد ذلك مبدأ الإباحة الأصلية: فما دام التصرف لم تنه عنه الشريعة، ويتفق (١) مع أصولها وقواعدها، فأهلا ً به وسهلا ً .  والعبرة، في نظرنا، هي بكون التصرف المستحدث، لازما لحماية ً الاقتصاد الإسلامي، فحينئذ يجب اتخاذه تطبيق ً ما لا يتم الواجب » ا لقاعدة أما إذا كان سيؤدي إلى الخروج عن القواعد الشرعية .« إلا به فهو واجب الوسيلة إلى » الثابتة أو يصطدم معها، فلا يجوز لأن القاعدة الشرعية تقرر أن .« الحرام حرام المتاجرة في لعب الأطفال من صور وتماثيل مما رخص فيه ا لشرع. لا تجوز المتاجرة بأسهم شركات تقترض وتقرض بالربا. لا تجوز المتاجرة بأسهم شركات المالية التي يكون أغلب أصولها نقدية أو ديون. المتاجرة في المصارف الإسلامية نشاط عام يدخل تحته أنواع عديدة من العقود؛ منها البيع المطلق، بيع الصرف، بيع المرابحة، بيع السلم، بيع الاستصناع، وكل عقد منها به شروطه وضوابطه التي يجب مراعاتها عند التعامل به. راجع د. علي جمعة وآخرون: موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات . المالية الإسلامية، ج ٦، دار السلام، القاهرة، ١٤٣٠ ٢٠٠٩ ، ص ١٦٥ (١) من خير من كتب في هذا الأمر المرحوم الشيخ علي الخفيف؛ إذ يقول: للناس في مجال المعاملات المالية، التي تتوقف عليها معايشهم، وتتوفر بها مصالحهم أن »يستحدثوا من العقود في حدود الشريعة وأصولها ما تدعو إليه حاجاتهم، وتحملهم عليه مصالحهم دون أن يلحقهم حرج بهذا الاستحداث لأن العقود ما شرعت إلا لتكون وسيلة لسد الحاجات، وطريق ً ا لنيل المصالح... ذلك هو القول الحق والمذهب السليم، والقول بخلافه وإن ذهب إليه كثير من الفقهاء فيما يظهر في بعض ما عللوا به بعض الأحكام لا تقوم به مصالح الناس، ولا يصلح معه أمر معاشهم ولا يتسق مع تطور المعاملات وكثرة المخترعات وتتابع الاكتشافات وما يستتبعه كل ذلك من اختلاف وتغير في وسائل الانتفاع .« وطرقه وأوضاعه (الشيخ علي الخفيف: بحث في حكم الشريعة على شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة تطبيق ً ا للقواعد الفقهية العامة والأصول الشرعية للمعاملات، هدية مجلة الأزهر، ربيع الآخر ١٤١٧ ه، .( ص ٩ ١٠ والمعاملة في الأموال مناطها الحاجة إليها، وجريان العرف السليم بها؛ لأن في » : ويضيف أيضا ً ذلك تحقيق ً ا لمصالح الناس، وسبيلا ً .( نفس المرجع، ص ٤٩ ) « إلى منع الإضرار بهم أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وهكذا فإن مما يجب عدم إغفاله: معالجة المشكلات الاقتصادية الداخلية أو الدولية الجديدة أو المتجددة على هدي قواعد الشريعة وأصولها الكلية، والتي تحتوي على أصول وفصول كفيلة بأن تجعلها طيعة لكي تتواءم مع أي جديد(١) .  من أهم مجالات التجديد التي لا بد من التركيز والتأكيد عليها » : كذلك قيل في الدراسات الأصولية المعاصرة ضرورة ربطها بالمسائل العملية المعاصرة التي تتصل بواقع الناس وحياتهم وبمعاملاتهم وتصرفاتهم وبنشاطاتهم وقضاياهم، إذ من غير المقبول أن تبقى تطبيقات وأمثلة بعض المناهج والقواعد الأصولية « مسائل فقهية لم يعد لها وجود في حياة الناس وواقعهم(٢) . وفضلا ً عن ذلك، فإن الأخذ بمستجدات المعاملات في حدود ما يتفق وقواعد الإسلام، يؤيده أمران: (١) بل يذهب رأي إلى حد القول إننا إذا وجدنا مسألة اقتصادية جديدة تتعارض مع قواعد  الشريعة، لكن الناس في مسيس الحاجة إليها، فيجب أن تطبق عليها قاعدة الضرورة؛ إذ مصداق ،« الضرورات تبيح المحظورات » ً ا لقوله تعالى: ﴿ ponmlkji q ﴾ . وهكذا يقول صاحب ا لرأي: وما نراه اليوم من أوضاع اقتصادية جديدة لم تكن في العصور السابقة ولم يعطها الفقهاء »أحكاما،... لا ينبغي لنا أن نرفضها لمجرد أنها جديدة لا نجد لها نظيرا في كتب الفقه، أو أنها ًً تشبه المحرم في بعض نواحيه، وإنما الحل الصحيح فيها أن تعرض للبحث من جديد على ضوء قواعد الإسلام ومبادئه، فما وجدنا له منها مخرجا إسلاميا بوضعه أبيح كما هو، وما ً وجدناه يتنافى مع القواعد والأصول نحاول تعديله والتغيير فيه حتى يتوافق معها، فإن أبي التعديل طبق عليه حكم الضرورات، وعندئذ تصبح أوضاع ً ا إسلامية تضم إلى غيرها مما اجتهد فيه الفقهاء السابقون. ولنا في هذا التعديل أسوة برسول الله ژ، فقد تقدم قريبا قوله: ً د. محمد مصطفى شلبي: ) « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ».(٦٥٧ ، المدخل في الفقه الإسلامي، الدار الجامعية، بيروت، ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ص ٦٤٣ خير الدين التونسي: مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق: د. معن . زيادة، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧٨ ، ص ٢٠٦(٢) د. عبد الرحمن الكيلاني: نظرية الاستحسان عند الأصوليين وإمكانية التجديد في التوصيف والتوظيف، ندوة تطور العلوم الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ُ . ١٤٣٦ ٢٠١٥ ، ص ٢ الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ١٥٣ الأول: ما قرره فقهاء المسلمين من إمكانية موافقة غير المسلمين في الأفعال الحسنة التي تفيد ا لمسلمين: ذلك أن اتباع مسلك ما يتبعه غير المسلمين أو مخالفته في إطار العلاقات أو الحكمة ضالة » المعاملات يكون بحسب المصلحة أو المفسدة الناجمة عنه. إذ لذلك تقرر قاعدة فقهية: .« المؤمن يأخذها أنى وجدها تطلب مخالفة الأعاجم، وتحريم موافقتهم أو كراهتها على حسب المفسدة » « الناشئة منها، وقد يختلف في ذلك، وقد تباح للضرورة(١) . يسوغ موافقة غير المسلم في » كذلك خصص خير الدين التونسي مطلبا لما ً إن » : أشار فيه خصوصا إلى قول الشيخ المواق المالكي « الأفعال المستحسنة ً وقول ابن ،« ما نهينا عنه من أعمال غيرنا هو ما كان على خلاف مقتضى شرعنا إن » : عابدين الحنفي  « صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا تضر(٢) . وجاء في كتاب الإخشيد إلى أرمانوس ملك الروم أن: « الخير أهل أن يحب حيث كان »(٣) . ا(٤) معنى ذلك أن الأمور غير الحسنة، لا يجوز اتباعها أبد ً . (١) ، المقري: القواعد، تحقيق: أحمد بن حميد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ج ٢، ص ٤٣٥ . القاعدة ١٩١(٢) خير الدين التونسي: مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق: د. معن . زيادة، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧٨ ، ص ١١١(٣) . راجع أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب، المكتبة العلمية، بيروت، ج ٤، ص ٣٦٢(٤) إن الإسلام لم يأت ليهدم ما كان عليه الناس من مدنية وأخلاق وعادات ليؤسس » : كذلك قيل على أنقاضها مدنية جديدة وعادات وأخلاق ً ا أخرى، وإنما كان ينظر إلى الأشياء من جهة ما فيها من مصلحة أو مفسدة، ويعطيها الحكم تبعا لذلك، فهو إذ جاء للبناء لا للهدم لا يبغي ً إلا الإصلاح، وهي خاصية لازمت الفقه الإسلامي بعد وفاة الرسول الكريم؛ فإن المسلمين لم يبطلوا كل ما تعوده الناس من عادات، بل كانوا يقرون الصالح الذي يتفق مع أصول الشيخ محمد « الشرع الكلية، ويمنعون الفاسد الذي يناقض المبادئ العامة والقواعد الشرعية أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٥٤ لذلك لا يجوز، مثلا ً الأخذ بمنطق السلطان الغوري حينما عرض عليه سلاح ناري (البندقية)(١) فرفض تسليح جيشه به لأن ا لرسول ژ لم يستخدمه. كذلك أكد خير الدين التونسي إمكانية تقليد غير المسلمين والاستفادة منهم في الأفعال الحسنة، وترك تلك التي قد يترتب عليها ضرر(٢) . علي السايس: نشأة الفقه الاجتهادي وتطوره، التوجيه التشريعي في الإسلام، من بحوث . مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة، ١٣٩٢ ١٩٧٢ ، ج ٣، ص ١٢٦(١) جاء بتلك البندقية رجل مغربي للسلطان الغوري، وأخبره أنها ظهرت في بلاد البندق، واستعملها جميع عساكر الروم والعرب، فأمره أن يعلمها لبعض مماليكه، ففعل، وجيء بهم،   نحن لا نترك سنة نبينا ونتبع سنة النصارى. وقد » : فرموا بحضرته، فساءه ذلك وقال للمغربي ُُ  قال مولانا 4 : ﴿ QPONML ﴾ .« فرجع ذلك المغربي وهو يقول: من عاش ينظر هذا الملك وهو يؤخذ بهذه البندقية. وقد كان كذلك (راجع ابن زنبل الرمال: آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني، .( تحقيق: عبد المنعم عامر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٨ ، ص ١٤٠ وواضح أن قول الغوري ينافي سنة النبي ژ ، ويتعارض مع ما جاء في القرآن ﴿ ª©¨ ُ   «¬® ﴾ ، الأمر الذي يعني أن أية قوة ممكنة يجب إعدادها، وألا يقتصر ذلك على ما كان على عهد ا لنبي ژ (الرمح والسيف والنبال)، وإلا تفوق العدو على عدوه وهو ما حدث للمماليك على يد السلطان سليم العثماني، بسبب تفسيرهم الخاطئ في هذا الشأن لسنة النبي ژ . ُ (٢) تحذير ذوي الغفلات من عوام المسلمين عن تماديهم في الإعراض » ينادي خير الدين بضرورة عما يحمد من سيرة الغير، الموافقة لشرعنا، بمجرد ما انتفش في عقولهم من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير والتراتيب ينبغي أن يهجر، وتآليفهم في ذلك يجب أن تنبذ ولا تذكر، حتى أنهم يشددون الإنكار على من يستحسن شيئ ً ا منها، وهذا على إطلاقه خطأ محض. فإن الأمر إذا كان صادرا من غيرنا وكان صوابا موافق ً ا للأدلة، لا سيما إذا كنا عليه وأخذ من ًً أيدينا، فلا وجه لإنكاره وإهماله، بل الواجب الحرص على استرجاعه واستعماله. وكل متمسك بديانة وإن كان يرى غيره ضالا في ديانته، فذلك لا يمنعه من الاقتداء به فيما يستحسن في نفسه من أعماله المتعلقة بالمصالح الدنيوية، كما تفعله الأمة الإفرنجية. فإنهم ما زالوا يقتدون بغيرهم في كل ما يرونه حسن ً ا من أعماله، حتى بلغوا في استقامة نظام دنياهم إلى ما هو مشاهد. وشأن الناقد البصير تمييز الحق بمسيار النظر في الشيء المعروض عليه، قولا ً كان أو فعلا، ً فإن وجده صوابا قبله واتبعه، سواء كان صاحبه من أهل الحق أو من غيرهم. فليس ً « بالرجال يعرف الحق، بل بالحق تعرف الرجال، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها .( (خير الدين التونسي: مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، ص ١١٠ ١٥٥ ويرى خير الدين أن تقاعس المسلمين عن مجاراة ما يحدث حواليهم من  تطورات، ولو كانت قادمة ممن يخالفوهم في الديانة، من شأنه تأخر الدولة « الشين والخلل في العمران وفي ا لسياسة » الإسلامية، وحدوث(١) . إذ أن كل ما هو ويزيد خير الدين ذلك، بقوله: لما أشار سلمان ا لفارسي، » ƒ ، على رسول الله ژ ، بأن عادة الفرس أن يطوقوا مدنهم بخندق حين يحاصرهم العدو إتقاء من هجومه عليهم، أخذ رسول الله ژ برأيه وحفر خندق ً ا للمدينة في غزوة الأحزاب، عمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين، وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: ً لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال، وإذا ساغ للسلف الصالح أخذ مثل المنطق من غير أهل ملتهم، وترجمته من لغة اليونان لما رأوه من الآلات النافعة، حتى قال الغزالي: من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه. فأي مانع لنا اليوم من أخذ بعض المعارف التي نرى ؟« أنفسنا محتاجين إليها غاية الاحتياج في دفع المكائد وجلب ا لفوائد أن ما نهينا عنه من أعمال » : للعلامة الشيخ المواق المالكي ما نصه « سنن المهتدين » وفي غيرنا هو ما كان على خلاف مقتضى شرعنا، أما ما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة، فإنا لا نتركه لأجل تعاطيهم إياه، لأن الشرع لم ين ْه َ عن التشبه بمن يفعل ما أذن الله أن صورة » : وفي حاشية الدر المختار للعلامة الشيخ محمد بن عابدين الحنفي ما نصه .« فيه .( نفس المرجع، ص ١١١ ١١٢ ) « المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا تضر(١) يقول خير ا لدين: على أنا إذا تأملنا في حالة هؤلاء المنكرين لما يستحسن من أعمال الإفرنج، نجدهم يمتنعون »من مجاراتهم فيما ينفع من التنظيمات ونتائجها، ولا يمتنعون منها فيما يضرهم. وذلك أنا نراهم يتنافسون في الملابس وأثاث المساكن ونحوها من الضروريات، وكذا الأسلحة وسائر اللوازم الحربية، والحال أن جميع ذلك من أعمال الإفرنج ولا يخفى ما يلحق الأمة بذلك من الشين والخلل في العمران وفي ا لسياسة. أما الشين، فالاحتياج للغير في غالب الضروريات الدال على تأخر الأمة في ا لمعارف. وأما خلل العمران، فبعدم انتفاع صناع البلاد باصطناع نتائجها، الذي هو أصل مهم من أصول المكاسب، ومصداق ذلك ما نشاهده من أن صاحب الغنم منا، ومستولد الحرير، وزارع القطن، مثلا، ً يقتحم تعب ذلك سنة كاملة، ويبيع ما ينتجه عمله للإفرنجى بثمن يسير، ثم يشتريه منه بعد اصطناعه في مدة يسيرة بأضعاف ما باعه به. وبالجملة، فليس لنا الآن من نتائج أرضنا إلا قيمة مواردها المجردة، دون التطويرات العملية التي هي منشأ الرغبات منا ومن غيرنا، ثم إذا نظرنا إلى مجموع ما يخرج من المملكة وقايسناه بما يدخلها فإن وجدناهما متقاربين خف الضرر، وأما إذا زادت قيمة الداخل على قيمة الخارج، فحينئذ يتوقع الخراب لا محالة. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي غير إسلامي لا يجوز رفضه إلا إذا اصطدم مع قواعد الشريعة وأصولها؛ أما غير .« أنتم أعلم بأمور دنياكم » ذلك، فهو يدخل تحت باب ونحن نوافق خير الدين فيما قاله، إلا أننا نرى أن المسألة يجب أن يحكمها ضوابط ثلاثة: أولا :ً أن يكون الفعل مستحسن ً ا، وعلى ذلك فإذا كان مستهجن ً ا أو خارج ً ا على التقاليد والأعراف الإسلامية، فلا يجوز ذلك. ثانيا: أن تكون فيه مصلحة للمسلمين، وإلا فلا. ذلك أنه إذا لم يحقق أية ً مصلحة فسيكون هو والعدم سواء. واما الخلل السياسي، فإن احتياج المملكة لغيرها مانع لاستقلالها وموهن لقوتها، لا سيما إذا كان متعلق الاحتياج الضروريات الحربية، التي لو تيسر شراؤها زمن الصلح، لا يتيسر ذلك وقت الحرب، ولو بأضعاف القيمة ولا سبب لما ذكرناه، إلا ما تقدم الإفرنج في المعارف الناتجة عن التنظيمات المؤسسة على العدل والحرية، فكيف يسوغ للعاقل حرمان نفسه مما هو مستحسن في ذاته، ويستسهل الامتناع عما به قوام نفعه، بمجرد أوهام خيالية، واحتياط ّ في غير محله، ومما يحسن سوقه هنا قول بعض المؤلفين من الأوروباويين في السياسات إن الممالك التي لا تنسج على منوال مجاوريها فيما يستحدثونه من الآلات الحربية » : الحربية وخص التراتيب الحربية .« والتراتيب العسكرية يوشك أن تكون غنيمة لهم، ولو بعد حين لأنها موضوع كتابه، وإلا فالواجب مجاراة الجار في كل ما هو مظنة لتقدمه، سواء كان من الأمور العسكرية أو من غيرها. .« من قاتل فليقاتل كما يقاتل » : ومما يزيد ما قررناه، قوله ژ لعاصم بن ثابت من حديث ويوضح معناه ما تضمنته وصية الصديق خالد بن الوليد، ƒ ، حين بعثه لقتال المرتدين والخوف عند أهل اليمامة، » : إلى أن قال .« يا خالد عليك بتقوى الله والرفق بمن معك » : فقال فإذا دخلت بلادهم فالحذر الحذر، ثم إذا لاقيت القوم فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك به. قلت: ولو أدرك هذا الزمان، لأبدل ذلك .« السهم للسهم، والرمح للرمح، والسيف للسيف بمدفع الشخشخان، ومكحلة الإبرة، والسفينة المدرعة، ونحوها من المخترعات التي تتوقف عليها المقاومة، ولا يحصل بدونها الاستعداد الواجب شرع ً ا، الذي يستلزم معرفة قوة نفس ) « المستعد له، والسعي في تهيئة مثلها، أو خير منها، ومعرفة الأسباب المحصلة له .( المرجع، ص ١١٢ ١١٥ ١٥٧ ثالث ً ا: ألا يتعارض مع القواعد والمبادئ الإسلامية العليا، لأنه إذا تعارض معها، فلا يجوز الأخذ به. والثاني: أن الإسلام لا يتعارض والتقدم العلمي في كافة ا لمجالات: لقد حث الإسلام على العلم ونادى به، يقول تعالى: ﴿ ]\[ZY ﴾[ [القلم: ١ . وأيض ً ا ﴿ ONMLK ❁ TSRQ ❁ XWV ❁ ^ `ba ﴾[ [العلق: ١ ٥ . _ ❁ \[Z يقول ابن ا لأزرق: وفيه مسائل جمة نلخص منها ما يليق بالموضع ويكمل قصده وغرضه: المسألة ا لأولى: العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري، لأن الإنسان إنما » تميز عن سائر الحيوان بالفكر المهتدى به لصلاح دينه ودنياه. وذلك بتصديق الأنبياء وتعاونه بأبناء جنسه وعن ترديده في ذلك دائما؛ إذ لا يفتر عنه طرفة عين ً وعنه تنشأ العلوم والصنائع. ثم لأجل ما جبل عليه من ذلك يرغب في تحصيل ما ليس عنده من المدركات، فيرجع إلى من سبقه به أو أخذه عن نبي مشافهة، أو بواسطة. فيتلقى ذلك عنه، ويحرص على استفادته منه. ثم إن فكره في ذلك يتوجه إلى واحد من الحقائق، ناظرا في عوارضه الذاتية حتى يصير إلحاقها به ً ملكة له. وعلمه بذلك علما مخصوصا، تتشوف نفوس الجيل الثاني إلى تحصيله ًً « بالرجوع إلى ذوي الخصوصية به. ويجيء التعليم لا محالة(١) . ورغم كل ذلك فقد ذاعت فكرة أن الإسلام ضد التجديد والتحديث، بل لم تتردد أصوات في المناداة أن أحد أسباب التدهور في العالم الإسلامي وتخلفه هو التمسك بهذا ا لدين(٢) . (١) . ابن الأزرق الأندلسي: بدائع السلك في طبائع الملك، ج ٢، ص ٨١٣(٢) وهكذا يتحدث الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون عن وجود ثورة متزايدة من جانب الإسلام ضد التحديث (أي: الحضارة أو النهضة ا لحديثة). أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي «Il ya…une revolte croissante de l'Islam traditionnel contre le modernisme». ويضيف بصدد المجتمعات الإسلامية أن النهضة الحديثة تمثل تجربة ممزقة لهذه المجتمعات التقليدية، وأن الولايات المتحدة أصبحت كبش فداء شائع لأولئك الذين ينقسمون بين التعليمات الحازمة للماضي وإشعاعات أو مقتضيات العالم الحديث، ويمثل المحافظة على أفضل ما في الإسلام التقليدي مع إشباع حاجات القرنين العشرين والحادي والعشرين مخاطرة لأكثر المصلحين الحكماء، لكن ذلك يجب عمله: «La modernization… a été une expérience dechirante pour ces societés traditionnelles et les Etats- Unis sont devenus un bouc emissaire commode pour ceux qui sont partagés entre les stricts enseignements du passé et les attraits ou les exigences du monde modern. Conserver le meilleur de l’Islam traditionnel tout en satisfaisant les besoins des XXe et XXIe siècles, ce sera une gageure poure les reformateurs les plus sages. Mais cela doit être faits (R. Nixon: La vraie guerre, Albin Michel, Paris, 1980, le livre de poche, p. 131 ـ 132). ويقرر رأي آخر: «qui pourrait prévoir l'issu de la lutte décisive de l'islam avec les impératifs de la technologie moderne». (T. Mende: De L'aide à la recolonization, ed. Seuil, points, Paris, 1979, p. 232). بل وصل هذا الاتجاه في شططه إلى حد أن أحد كبار علماء فرنسا (وهو عضو بالأكاديمية الفرنسية Academie française ( كتب يقول: إن وصول الإنسان إلى القمر يعتبر مستحيلا » ً بالنسبة للمسلمين، لأن الله موجود فوق القمر ولا يستطيع الإنسان أبد ً هذا ما قاله بالضبط: :« ا أن يذهب إلى هناك، وهذا شيء مكتوب «L'arrivée de l’homme sur la lune est considerée comme impossible pour les musulmans, Car Dieu réside sur la lune et l’homme ne pourra jamais y aller, c’est écrit». Louis leprince- rigout: le grand merdier ou l'espoir pour demain, Flammarion, paris, 1978, le livre de poche, p. 178. يكفي لدحض الرأي السابق أن نذكر ما قرره السير ريتشارد وود: على أن كثيرا من مؤلفي الإفرنج يزعمون أن المسلمين لا يتسنى لهم التقدم والارتقاء في » ً معارج العلم والحضارة ما داموا مقيدين بنصوص القرآن التي يقولون إنها لا تلائم المعارف واكتساب ا لفنون. وهذا أيض ً ا وهم باطل نشأ عن الجهل بمقاصد القرآن. ويكفي برهان ً ا على بطلانه تاريخ صدر .« الإسلام وعناية علماء العرب بالمعارف والفنون ودرسهم كتب الحكماء ا لأقدمين ، السير ريتشارد وود: الإسلام والإصلاح، هدية مجلة الأزهر عدد شعبان ١٤٠٦ مايو ١٩٨٦ . ص ٣٠ ٣١ ١٥٩ وتبادل العلم أخذ ً ا وعطاء يعد أمرا عرفه المسلمون. يكفي أن نذكر في ًً هذا المقام ما حدث حينما أرسل ملك إنجلترا جورج الثاني ابنة أخيه على رأس بعثة من بنات الأمراء (عددهن ١٨ ) إلى أشبيلية في أسبانيا يرافقهن رئيس موظفي من » : القصر الملكي الذي أرسل مع رسالة إلى الخليفة هشام الثالث جاء فيها جورج الثاني ملك إنجلترا والغال والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام: بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة. فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداءة حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلدنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة. وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة (دوبانت) على رأس بعثة من بنات أشراف الإنجليز لنتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة، وحدب من لدن اللواتي سيتوفرن على تعليمهن وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخاص من خادمكم المطيع: وكانت هدية الملك جورج عبارة عن شمعدانين من الذهب ا لخالص. ،« جورج ورد الخليفة هشام على ملك إنجلترا بالرسالة ا لآتية: بسم الله الرحمن الرحيم... الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على » نبيه سيد المرسلين.. وبعد: إلى ملك إنجلترا وإيكوسيا، وإسكندنافيا الأجل. لقد اطلعت على التماسكم فوافقت بعد استشارة من يعنيهم الأمر على طلبكم. وعليه فإننا نعلمكم بأنه سينفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين دلالة على مودتنا لشخصكم الملكي. أما هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد وبالمقابلة أبعث إليكم بغالي الطنافس الأندلسية، وهي من صنع أبنائنا هدية لحضرتكم وفيها المغزى الكافي للتدليل على إلتفاتنا ومحبتنا والسلام. خليفة رسول الله على ديار .« الأندلس: هشام أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ولعل هذه الواقعة تبين بوضوح مدى حرص المسلمين على نقل الثقافة إلى ا لآخرين(١) . وقد بحث فقهاء المسلمين الكثير من الأمور المستحدثة في مجال المعاملات، ومنها التعاقد عن بعد(٢) أو إجراء العقود بآلات الاتصال ا لحديثة(٣) ، وكذلك بحثوا مستجدات أخرى في مجالات عديدة من مجالات ا لتعاملات(٤) . (١) هذه المراسلة ذكرها أيض ً ا د. علي حسني الخربوطلي: الإسلام في حوض البحر المتوسط، دار . العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٠ ، ص ١٤٥ ١٤٦ (٢) راجع د. رمزي دراز: ضرورات الرؤية الفقهية الجديدة للعلائق بين الفقه والقانون في مجالات المعاملات، ندوة تطور العلوم الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ُ . ١٤٣٦ ٢٠١٥ ، ص ١٠(٣) ١٤١٠ ١٩٩٠ ) قرر مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر ا لإسلامي: ) ٦/٣/ وهكذا في قراره رقم ٥٤ ١ إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا »يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة الرسول وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي الكمبيوتر ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. ٢ إذا تم التعاقد بين الطرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقد ً ا بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة، لدى الفقهاء المشار إليها في ا لديباجة. ٣ إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال ًً تلك المدة، وليس له الرجوع عنه. ٤ أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس ا لمال. .« ٥ ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات (٤) انظر على سبيل المثال حكم المستجدات في البيع وفي عقود الإيجار (ما يقرب من ست . عشرة صورة)، في د. وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، ص ١٣٢ ١٣٧ انظر أيض ً ١٤٠٩ ١٩٨٨ الدورة الخامسة ) ا قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم ٣٠٢ .« الوفاء بالوعد، والمرابحة للأمر بالشراء » الكويت) بشأن تقول دار الإفتاء ،« سلفني شكرا » كذلك بخصوص حكم تحويل الرصيد من خلال خدمة ً تحويل الرصيد من الشركة التي تقدم خدمة الاتصالات مقابل خصم مبلغ لحين » : المصرية القيام بشحن الرصيد ببطاقة الشحن بمعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول كل هذا ١٦١ بل إن الأمور الحديثة الآن عرفها فقهاء المسلمين منذ زمن بعيد. وهكذا يقول ابن ا لنظر: والجوزاء ثلاثة نجوم نيرة مصطفة، والقطب كوكب صغير أبيض لا يبرح » موضعه يشبه قطب الرحا، والفلك مستدار قطب السماء، قال الله 8 : ﴿ ÓÒ ÕÔ﴾ . وقطب الرحا هي الحديدة من اللوحين التي في الطبق الأسفل يدور عليها « الطبق الأعلى، كدور الكواكب على هذا ا لكوكب(١) . جائز ولا شيء فيه، ولا تأثير لتسمية الخدمة باسم (سلفني شكرا) فهي بيع وليست سلف ً ا أو ً موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار « قرضا، والعبرة في هذه الحالة لمعنى العقد وليس للفظه ً . الإفتاء المصرية، ج ٣، ص ٤٣٧(١) . ابن النظر: الدعائم، ص ٤٩٥ ٤٩٦ تتعدد الأعمال التجارية وتتغاير، ولا يمكن الإحاطة بها خبرا في هذه ً الدراسة. لذلك آثرنا أن نشير فقط إلى بعضها، خصوصا تلك التي تكتسب أهمية ً عملية كبيرة، لتكرارها في الممارسة ا لعملية. في حدود ذلك، سندرس ما يلي: - عقد البيع ا لتجاري. - عقد ا لنقل. - عقد التأمين ا لتجاري. - عقود الوساطة (السمسرة والوكالة ا لتجارية). - عقد الرهن ا لتجاري. وندرس هذه الأنواع، على أن نخصص لكل منها مبحث ً ا. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ا لأول ) ا ري  ا N, ا   سنعرض لعقد البيع التجاري من زوايا ثلاث: - القواعد ا لعامة. - المسائل التي يثيرها البيع ا لتجاري. - دراسة لبعض صور البيع ا لتجاري. وندرس هذه المسائل على أن نخصص لكل منها مطلبا. ً ا لأول ]- ا ري  ا N, ا * ا  ا ا  تتمثل تلك القواعد خصوصا في أمرين: تعريف عقد البيع، وآثاره. ً :N, أ) ا تنص المادة ٤١٨ من القانون المدني المصري على أن البيع هو عقد بمقتضاه: يلتزم البائع بأن ينقل إلى المشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل » .« ثمن نقدي ١) على سريان الأحكام العامة / وقد نص القانون التجاري المصري (م ٨٨ عقود بيع البضائع التي يبرمها التجار فيما بينهم لشؤون » للبيع التجاري على « تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(١) ، ولا تسري تلك الأحكام (١) من البيوع التي وضع لها المشرع المصري أحكاما خاصة: بيع السفينة (المادتان ١١ ١٢ من ً ١٦٥ نقد » إلا إذا كان البدل المقابل للبيع ً ا أو كان نقد ً ا وعين ً ا وكانت قيمة الجزء العيني .« أدنى من الجزء ا لنقدي ومن ثم يجب توافر الشروط ا لآتية: الأول أن يكون البيع خاصا ببضائع.  الثاني أن يكون البيع نقد ً ا (وبالتالي فمبادلة سلعة بسلعة كسيارة بسيارة أو ساعة بنظارة يعتبر مقايضة وليس بيعا) أما إذا كان نقد ً ا وعين ً ا، فإن كان النقد هو ً الجزء الأغلب أضحى البيع تجاريا، وإلا فلا.   الثالث أن يكون البيع مبرما بين تجار (وبالتالي يخرج عن ذلك البيوع ً بين غير التجار) ولشؤون تتعلق بالتجارة (ومن ثم يخرج عن ذلك شراء التاجر سلعة لاستهلاكه الشخصي أو للاستعمال العائلي كشراء سيارة لتنقلاته الخاصة، أو لتنقلات أفراد أسرته). وقد نصت المادة ٨ من قانون التجارة المصري على أن: »١ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته تعد أعمالا ً تجارية. ٢ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلق ً .« ا بتجارته ما لم يثبت ا لعكس ري:  ا N, ر ا W ب) آ نشير إلى أهم آثار عقد البيع، وهي التزامات البائع والمشتري: القانون البحري)، وعقود بيع الأوراق المالية كالأسهم والسندات، وبيع براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وبيع المحال التجارية، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية (راجع .( د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج ٤، ص ١٦ ١٧ . ١٩٩٠ ) المواد ٩٣ ١٢٧ ) انظر ايضا قانون التجارة ا لعماني رقم ٥٥ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١ التزامات ا لبائع: أهم هذه الالتزامات، ما يلي: - تسليم المبيع المتفق عليه وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يمكن لهذا الأخير حيازته والانتفاع به، على أن يتم التسليم في الميعاد المتفق عليه، ويكون ذلك فورا إذا سكت الاتفاق عن بيان ذلك، إلا إذا ً واجب » كانت طبيعة العقد أو العرف يقضي بغير ذلك. ويجب مراعاة أي: أن يتم تسليم الشيء طبق ؛« المطابقة ً ا للشروط والمواصفات المتفق عليها، مع مراعاة ما يقرره العرف بالتسامح في بعض الأمور، كوجود  اختلاف طفيف بين العينة والبضاعة، أو نقص كمية القمح أو القطن بسبب عمليات النقل (م ٩٥ من القانون التجاري ا لمصري). ويلعب التسليم دورا مهما بخصوص تبعة الهلاك: فإذا هلك المبيع مثلا ً بقوة ً قاهرة أو حادث فجائي Force majeureou cas fortuit قبل تسليمه للمشتري تكون تبعة الهلاك على البائع، إلا إذا حدث الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع (م ٤٣٧ من القانون المدني المصري). مع مراعاة أنه إذا طلب المشتري من البائع ١/ تسليم البضاعة إلى الناقل لها، فإن المشتري هو الذي يتحمل تبعة الهلاك (م ٩٤ من القانون التجاري ا لمصري). · ووفق ً ا للمادة ٩٦ من القانون التجاري المصري إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدد، يمكن للمشتري: - وذلك بأن يعذر البائع « الإستبدال » أن يمارس ما يطلق عليه رخصة بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فإذا لم يتم ذلك جاز للمشتري أن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك ا لشيء. ١٦٧ - أو إذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، أن يمارس ما يمكن أن نطلق عدم الشراء مع الحصول على الفرق بين الثمن المتفق عليه » عليه رخصة .« وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم - أو إخطار البائع بأن العقد يعتبر مفسوخ ً ا، وفي هذه الحالة له أن يطلب التعويض إن كان له مقتض. مع مراعاة أن المادة ٩٧ من القانون التجاري  المصري نصت بخصوص الفسخ في حالة الإتفاق على تسليم المبيع على دفعات أن الفسخ نتيجة لعدم تسليم إحدى الدفعات لا يسري على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري: كما لو تم الاتفاق على تسليم مائة سيارة كاملة على دفعات كل منها عشر سيارات، فما تم تسليمه من دفعات لا يسري عليه الفسخ الناجم عن عدم تسليم الدفعات الأخرى. لكن إذا كانت الدفعات تخص كل منها  جرء معين ً ا من السيارة، فإن عدم تسليم بعض الأجزاء يرتب الفسخ والذي يسري على ما سبقها(١) . - فلا يقضي للمشتري بالفسخ « تسليم غير مطابق للمتفق عليه » وإذا تم بالشروط الآتية (م ١٠١ من القانون ،« إنقاص الثمن » ولكن له طلب التجاري ا لمصري): - أن يكون المشتري قد استلم ا لمبيع. - ألا تكون عدم المطابقة أو العيب أو النقص من شأنها جعل المبيع غير صالح للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه. - أن يخطر المشتري البائع بعدم المطابقة أو بالعيب أو بالنقص خلال ١٥ يوما من تاريخ تسليم المبيع تسليما فعليا، وأن يرفع دعوى إنقاص الثمن ًً خلال ٦٠ يوما من تاريخ هذا ا لتسليم. ً (١) راجع هذا المثال في د. سميحة القليوبي: التعليق على قانون التجارة المصري، دار النهضة . العربية، القاهرة، ٢٠١١ ، ص ١٩٢ ١٩٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي - عدم وجود عرف أو اتفاق يقضي بوجوب ا لفسخ. « زيادة الثمن » تجدر الإشارة أن المادة ١٠٢ من ذات القانون تنص على إمكانية وذلك إذا اتضح بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه. ٢ التزامات ا لمشتري: هذه الالتزامات هي: أولا ً الوفاء بالثمن: وهو التزام تحتمه طبيعة عقد البيع التجاري. ويتم تحديد الثمن ا ستناد ً ا إلى عدة أسس (ذكرتها المواد ٨٩ وحتى ٩١ من قانون التجارة المصري)، وهي: - السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين (إذا لم يتفقا على خلافه). - سعر السوق (إذا كان واحد ً ا، فإن تعدد فيجب الأخذ بمتوسط ا لأسعار).  - تفويض طرف ثالث بتحديد الثمن، فإن لم يقم بذلك، يتم اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر. - تحديد الثمن على أساس الوزن الصافي للبضاعة، إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. حري بالذكر أنه إذا لم يدفع المشتري الثمن جاز للبائع بعد إعذاره هذا ا لأخير: ١ أن يعيد بيع البضاعة للغير، ولو بثمن أقل شريطة أن يكون البائع حسن النية: وفي هذه الحالة له مطالبة المشتري بالفرق. ٢ أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن، حتى ولو لم يقم بإعادة بيع ا لبضاعة. ١٦٩ ثانيا تسلم ا لمبيع: ً هذا الالتزام الواقع على عاتق المشتري، مكمل لالتزام البائع بالتسليم: فهما إذن مرتبطان أحدهما بالآخر. ويكون التسلم Retirement بالاستيلاء الفعلي على الشيء ا لمبيع. وقد نص القانون التجاري المصري على حكمين بخصوص ا لتسلم: - إذا رفض المشتري تسلم المبيع، فللبائع أن يبادر إلى إثبات حالته ثم يطلب على عريضة من القاضي المختص الإذن ببيعها بعد انقضاء مدة معينة يخطر بها المشتري، ويمكن الإذن بالبيع دون مهلة إذا كانت .( البضاعة قابلة للتلف السريع (م ١٠٠ - إذا تقاعس المشتري عن تحديد أوصاف المبيع المتفق عليه، جاز للبائع طلب الفسخ والتعويض. وللبائع أيضا: ً  - تحديد أوصاف المبيع وفق ً ا لحاجات المشتري التي يمكنه العلم بها. - يصبح هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال خمسة عشر ً .( يوما من تاريخ إخطاره به (م ٩٢ ً ثالث ً ا عدم النزول عن سقف معين للثمن عند إعادة ا لبيع(١) : فقد يتفق البائع والمشتري على ذلك، وقد أجازت المادة ١٠٣ من قانون التجارة المصري ذلك بالشروط ا لآتية: أولا ً أن يكون المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها. ثانيا ألا يكون المبيع سلعة ضرورية necessaries- de première The ً necessité ، وإلا جاز للمحكمة أن تقضي ببطلان ذلك ا لشرط. (١) « البيع بثمن مفروض » يطلق عليه البعض اسم Prix imposé ، راجع د. علي قاسم: قانون . الأعمال، ج ٤، العقود التجارية، ص ٣٩ ٤٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٧٠ ثالث ً ا لا يلتزم خلفاء المشتري بهذا الشرط إلا إذا علموا به أو كان في مقدورهم العلم بذلك. ! " ا ]- ا !  ا %_G ا ري  ا N, ا المسائل والمشاكل التي يثيرها البيع التجاري في الفقه الإباضي كثيرة ومتعددة، وأهمها ما يلي: :,  أ) إ أهمية البيع في جميع أنواعه ومظاهره لا تخفى على أحد. وقد أكد على ذلك الإمام أطفيش بقوله: والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه » ً « قد لا يبذله، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج(١) . والبيع سبب من أسباب الملك. لذلك جاء في مرشد ا لحيران: «(٢) يصح أن تملك الأعيان بعوض وبغير عوض سواء كانت عقارا أو منقولا » ً ً .( (مادة ٧٣ (١) . أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٥؛ السالمي: شرح الجامع الصحيح، ج ٣، ص ١٤٦(٢) . راجع محمد قدري باشا: مرشد الحيران، دار الفرجاني، القاهرة، ١٩٨٣ ، ص ١٥ وتحت باب المبالغة في البيع يذكر الهمذاني: طمح فلان في السوم طموحا، وتشحى ً تشحيا، وأبعط إبعاط ً ا، وشحط شحط ً ا (إذا استام بسلعته فأكثر وجاوز الحد). ويقال: شريت ً الشيء بعته وشريته اشتريته، وهو من الأضداد، راجع عبد الرحمن الهمذاني: الألفاظ . الكتابية، ص ٢٧٩ وتبادل المنافع بين الناس عن طريق البيع والشراء: » : ويقول شيخ الأزهر (أ) تارة يكون عن طريق المساومة، بأن يبيع البائع ما يملكه للمشتري بالثمن الذي يتفقان عليه دون تعرض لغير ذلك. الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ١٧١ ويقول ا لبطاشي: يطلق البيع لغة على مقابلة شيء بشيء وشرع » ً ا على العقد وعلى مقابل الشراء ومقابله هو المشهور باسم البيع وكل من البيع والشراء ينبغي الاهتمام به « لعموم البلوى فيجب أن يعرف حكم الله في ذلك قبل التلبس به(١) كذلك قيل: « والبيوع جمع بيع وهو من نعم الله على عباده »(٢) . بل يذكر السالمي قولا ً لابن ا لعربي: البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام العالم، لأن الله تعالى خلق الإنسان » « محتاجا إلى الغذاء مفتقرا إلى ا لنساء(٣) . ًً حري بالذكر أننا سنقتصر هنا على ذكر أهم الأمور التي تتعلق بالبيوع التجارية، ولن ندرس النظرية العامة للبيع في كل تفصيلاتها، لأن محلها فرع آخر  من فروع القانون هو القانون ا لمدني. (ب) وتارة يكون عن طريق المرابحة، بأن يقول البائع للمشتري هذه السلعة ثمنها كذا، وأنا أريد أن أبيعها لك بكذا، فيقبل المشتري ذلك. (ج) وتارة يكون عن طريق التولية، بأن يقول البائع للمشتري هذه السلعة ثمنها كذا وأنا أريد أن أبيعها لك بالثمن ذاته دون زيادة أو نقص، فيتفقان على ذلك. (د) وتارة يكون عن طريق الوضيعة، بأن يقول البائع للمشتري هذه السلعة ثمنها كذا وأنا أريد أن أبيعها لك بأقل من ثمنها الأصلي بمقدار كذا. وهذه البيوع كلها جائزة، وقد تعامل الناس بها في جميع العصور، ومبناها على الإيجاب د. محمد سيد طنطاوي: المعاملات « والقبول، والصدق والأمانة، والخلو من الغش والخيانة . في الإسلام، هدية مجلة الأزهر، ذو القعدة ١٤١٧ ، ص ٧ ٨ (١) البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة . عمان، ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ج ٥، ص ٤ ُ (٢). أبو سرور الجامعي: الوحدة الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ج ٣، ص ١ (٣) . السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ١٤٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ري:  ا N, ب) ا يطلق البيع شرع » ً ا على العقد، وعلى مقابل الشراء، وعرف بهذا المعنى « بإخراج الشيء من ملك على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو عين ملك(١) . وجاء في حاشية ا لترتيب: البيوع جمع بيع وجمع باختلاف أنواعه. » وهو لغة: مقابلة شيء بشيء ويطلق شرع ً ا لمعنيين. أحدهما: مقابلة معنى الشراء. وهو بهذا المعنى عرفه أبو عبد الله محمد بن بركة 5 بأنه إخراج الشيء من الملك على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو عين ملك. والثاني: العقد. وقال ابن حجر: البيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء « قبوله. ويطلق كل منهما على ا لآخر(٢) . كذلك قيل: والبيع بيعان فبيع بصفة مضمونة في الذمة وبيع عين مرئية، فبيع الأعيان »لا يجوز إلا بعد المشاهدة وإحاطة العلم بهيئة المبيع من الصحة أو غير ذلك. وبيع الصفة بيع السلم وهو بيع مضمون في الذمة ولا يصلح إلا بأوصاف أربعة: « الكيل المعلوم، والثمن المعلوم الحاضر، والجنس المعلوم إلى أجل معلوم(٣) . (١) أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٧ ٩. وجاء في مرشد ا لحيران: (مادة ٣٤٣ ): عقد البيع هو تمليك البائع مالا ً للمشتري بمال يكون ثمن ً ا للمبيع. (مادة ٣٤٤ ): لا يصح البيع إلا بتراضي العاقدين أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وتعيين المثمن والثمن الا إذا كان لا يحتاج معه إلى التسليم والتسلم فإنه يصح بدون معرفة قدر ا لمبيع. . محمد قدري باشا: مرشد الحيران، ص ٦٦ (٢) . ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح لمسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ١٥٣ (٣) ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢، ص ٣٥٦ . انظر أيض ً ا العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ١١٢ . ويقول والبيع بيعان لا يعدو ثالث » : الأصم ً ا، بيع بنقد ويد بيد يتفقان عليه، وبيع بتأخير الدراهم والدنانير، . الأصم: البصيرة، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ص ٥ « وما يقع البيع عليه ُ ١٧٣ وللبيوع أسماء كثيرة فصلها فقهاء ا لإباضية(١) . وقال أبو إسحاق: والبيوع على ثلاثة أقسام: منها: بيع مباح، والعقد عليه صحيح: وهو ما اتفق على إباحته، وينقسم على ثلاثة أضرب: »أحدها: بيع عين: وهو ما شاهده المتبايعان بعينه، الثاني: بيع صفة معلومة: وهو بيع السلم إذا جاء به على الصفة، فلا خيار فيه، الثالث: بيع الشيء الموصوف قد شاهده المتبايعان قبل ذلك، فإذا جاء به فهو بالخيار بين قبوله ورده، ولا خيار لبائعه. ومنها: بيع محظور، فالعقد عليه فاسد: وهو ما اختلف الناس في صحته، نحو نهي النبي ‰ عن بيع وشرط، وبيعتين في بيعة، وما أشبه ذلك. ومنها: بيع حرام، فالعقد عليه باطل: وهو ما اجتمع الناس على تحريمه، وينقسم على ضربين: أحدهما: بيع الربا، الثاني: ا براهيم بن قيس: مختصر « بيع الميتة والخنازير، وما أشبه ذلك الخصال، مكتبة مسقط، ١٤٣٢ ٢٠١١ ، ص ٢٧٨ ٢٧٩ ، سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج . الآمال ونثر مدارج الكمال، ج ٢، ص ٤٩ والبيع نوعان: بيع الأعيان، ولا يجوز إلا بعد مشاهدة وإحاطة علم بالمبيع، » : كذلك قيل ، معجم مصطلحات الإباصية، ج ١ « وبيع بصفة مضمونة في الذمة وهو بيع السلم . ص ١٣٨ (١) وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد، ومنها ما يكون من » : يقول الشماخي قبل صفة العين المبيعة، وذلك أن العين المبيعة لا تخلو أن تكون ثمن ً ا بثمن أو مثمن ً ا بثمن، أو ثمن ً ا بمثمن، أو مثمون ً ا بثمن، والثمن هو الدنانير والدراهم، فهي أثمان الأشياء، والأشياء مثمنة لها؛ وقال بعضهم: تكون الدنانير والدراهم مثمنة كما تكون أثمان ً ا، وإن كانت العين المبيعة ثمن ً ا بثمن سمي صرف ً ا، ولا يجوز إلا أن يكون يد ً ا بيد، وإن كانت العين المبيعة مثمنة بثمن سمي بيعا مطلق ً ا إن كان عاجلا، ً وإن كان آجلا ً سمي سلما أو دين ً ا، وإن كانت العين ًً المبيعة ثمن ً ا بمثمن، فإنه إن كان الثمن إلى أجل، فهو السلم، وإن كان لغير أجل، فهو النقد، وإن كان المثمون حاضرا فهو بيع على قول من قال: الدنانير والدراهم تكون أثمان الأشياء، ً ومثمنة لها، أعني أن يقول له: بعت لك هذه الدنانير بهذه السلعة، وعلى قول الآخر يقول له: بعت لك هذه السلعة بهذه الدنانير، إن كانت حاضرة، والله أعلم. وإن كانت العين المبيعة مثمون ً ا بثمن، فإنه إن كان إلى أجل فهو بيع الدين، وإن كان عاجلا ً نقد ً ا فهو نقد، والله أعلم. وإن كان على الخيار سمي بيع الخيار، وإن كان بيع مرابحة سمي .« بيع ا لمرابحة ؛ الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٣، ص ٦٢ ٦٣ . انظر أيضا النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٧ ً ما جاز أن يكون مثمن » معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٢١٩ (قاعدة ً ا جاز أن يكون ثمن ً .(« ا أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي والبيع سبب من أسباب الكسب، وهو من أنواع التجارة: فالتجارة أعم، والبيع أخص، أو أن بينهما علاقة مثل علاقة الجنس بالنوع. يكفي أن نذكر ما جاء في بيان ا لشرع: « والتجارة في لغة العرب المكاسبة والمبايعة في لغتها هي ا لمعاوضة »(٢) . ري:  ا  ا  ا ج) ا نشير إلى أهم هذه القواعد، كما يلي: ١ البيع هو تصرف قانوني: والتصرف القانوني act- Acte juridque Juridical في القانون الوضعي هو تعبير عن إرادة شخص أو أكثر من أشخاص القانون يهدف إلى ترتيب آثار قانونية يحكمها القانون واجب ا لتطبيق. معنى ذلك أن التصرف القانوني يمكن: · أن يصدر عن جانب واحد (أي: من شخص واحد فقط). · أو أن يصدر عن شخصين أو أكثر، وهذا هو التصرف الاتفاقي أو التعاقدي أو الصادر عن جانبين أو أكثر، وهو ما ينطبق على ا لبيع. ولعل خير من أشار إلى ماهية التصرف القانوني في الفقه الإباضي، العلامة الشماخي، حيث يقول: اعلم أن كل معاملة وجدت بين اثنين، فإنها لا تخلو من أن تكون عين » ً ا بعين، أعني: حاضرا بحاضر، أو عين ً ا بشيء في الذمة، أو ذمة بذمة، وكل واحد ً من هذه الثلاثة: إما عاجلا، ً وإما آجلا .ً والعاجل: إما أن يكون عاجلا ً نقد ً ا، وإما عاجلا ً « غير نقد، والآجل: لا يكون إلا معلوم الأجل غير مجهول(٣) . (٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٢٦ ؛ السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥٦ ، ص ٢٥٥(٣) أما العين بالعين، فإنه لا يدخله الأجل، ولا يجوز فيه، لأنه من بيع الغرر » : ويضيف الشماخي ١٧٥ :« ما لا يتم البيع إلا به » ٢ مفترضات البيع أو وقد حدد الفقه الإباضي ذلك بخمس خصال: أحدها: رضا المتبايعين، الثاني: أن يكون ممن لهما أن يتبايعا، الثالث: أن يكون ما وقع عليه البيع جائز ً ا بيعه، الرابع: أن يتخاطبا بلفظ البيع أو معناه، الخامس: أن لا يكون فيه خيار موقوف   إلى تمام من له ا لخيار(١) .  ٣ ا لتراضي:  يشكل التراضي جوهر أي بيع(٢) ، مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ <= GFEDCBA@?> ﴾[ [النساء: ٢٩ . لوجود الجهل في تسليمه إلى البائع؛ لأنه غير مأمون السلامة من الآفات حتى يسلم إلى البائع، وهو المطلوب من العين المبيعة، ولذلك لا يجوز فيه الأجل، وأما الحاضر بشيء في الذمة، فإنه يكون عاجلا ً ويكون آجلا ً إلى أجل معلوم، وأما الذمة بالذمة، فلا يجوز؛ لأنه من بيع الدين بالدين، وقد (نهى ژ عن بيع الكالي بالكالي)، سواء كان عاجلا ً أو آجلا ً إلا في الحوالة خاصة، الشماخي: .« على قول من جعلها بيعا، فإنها تجوز في الدين العاجل والآجل الذي حل أجله ً كتاب الإيضاح، مكتبة مسقط، ١٤٢٥ ٢٠٠٤ ، ج ٣، ص ٦٠ ٦١ . وفي هامش ص ٦٠ قيل إن القسمة العقلية تقتضي قسما رابعا، وهو ذمة بحاضر، وقد صرح بعد أنه لا يجوز عندنا بيع » ًً ذات المرجع، ذات ا لموضع). ) « الدين، ولو بحاضر انظر كذلك تحليلا ً عميقا للبيع يتسم بطبيعة فلسفية رصينة الصياغة إجابة عن المسألة ا لآتية: في البيع أله ماهية وكيف وكمية وأين ومتى في كونه أولا » ً والذي جاء عن ا لله 8 وعلا في تنزيله كأنه في ظاهره يدل على تحليله في عموم لما له من أنواع فهل يجوز على شيء منها المحقق الخليلي: «؟ أن لا يجوز في الرأي على قول أو في الدين لما به من سنة أو إجماع ُ . تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ١٣٥ ١٤٠ (١). ابراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٧٩(٢) من خير من عبر عن التراضي في الفقه الإسلامي، الإمام الزنجابي حيث يقول: غير أن حقيقة الرضا لما كانت أمرا خفيا، وضميرا قلبيا، اقتضت الحكمة رد الخلق إلى مرد » ًً كلي، وضابط جلي، يستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالان على رضا العاقدين، ثم طرد الشافعي ƒ قاعدته في المحافظة على حدود الشرع وضوابطه ولم يجز إلحاق غيرهما بهما. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ولم يتخلف الإباضية عن ذكر التراضي في البيع. ذلك أن الأعمال على نياتها تبنى وعليها تجري أحكامها، والبيوع وما يلحق بها محتاجة إلى نيات وعقود « كذلك(١) . ويقول الإمام ا لسالمي: قال الله تعالى: » ﴿ <= CBA@?> GFED ﴾ فالتراضي في هذه الآية مشروط لحل المعاملة، فإذا  حصل التراضي حصل الحل إذا كان المتعاملان ممن يجوز تراضيهما ولم يكن « المتعامل فيه مما حرم الشرع كالربا(٢) . البيع إذا كان فاسد » : ويضيف ً ا فالسلعة إنما هي للبائع فلا يحل أخذها إلا عن رضا منه ورضاه بالبيع الفاسد لا يعتبر في « أخذ السلعة منه لأنه إنما رضي بالبيع لا بإعطاء السلعة والبيع فاسد فلا رضا(٣) . وأبو حنيفة : ƒ ألحق بهما المعاطاة وزعم أنها بيع لأنها تدل على التراضي، والله يقول: ﴿ } ~ ﮯ ¤£¢¡ ﴾[ [هود: ٨٧ . وهذا ضعيف: فإن المصير إليه يؤدي إلى انحلال القواعد بأجمعها وإبطال الضوابط بأسرها، فإنها وإن دلت على الرضا، لكن الشرع اعتبر رضا خاصا، وهو الرضا، الذي يتضمنه الإيجاب ً .« والقبول لما كان شرع البياعات من ضرورات الخلق، من حيث إن الإنسان لا يمكنه أن يقتصر » : ويضيف على ما في يده، بل لا بد أن ينتفع كل واحد من الخلق بما في يد صاحبه، اقتضت عاطفة الشرع تحقيق هذا المقصود بنفي الأغرار، والأخطار المؤذنة بالجهالات، عن مصادر العقود ومواردها، من حيث إن فرط الشره إلى السعي، قد يحمل المرء على الرضا بالعقود المشتملة على الأغرار الخفية، وإهمال الشروط المرعية، وكانت حرية لهم بالمنع لتهذب لهم تجائرهم، الإمام الزنجابي: تخريج الفروع على الأصول، « وليكونوا على بصيرة من أمرهم . ص ١٤٣ ١٤٥(١) . السيابي: فصل الخطاب في المسألة والجواب، ج ١ ٢، ص ٢٨٢(٢) العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، مكتبة الضامري، . مسقط، ج ٤، ص ٦(٣) . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ١٣٢ ١٣٣ فبيع المجبور (أي: .« بيع المجبور » ومما يتصل بمسألة الرضا ما بحثه فقهاء الإباضية بشأن الذي يقع عليه إكراه يؤثر على رضاه) لا يجوز. وهكذا جاء في ا لمصنف: من جواب أبي الحسن: في رجل أخذه الجند فغرموه، أيجوز الشراء من عنده؟ فإذا كان يبيع ماله ويفدي نفسه، والبيع برأيه لم يجبر عليه، فاشترى منه المشتري كما يشتري في الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ١٧٧ تجدر الإشارة أن المشورة تختلف عن التراضي: فالأولى غير ملزمة، أما الثاني فهو إن تم يكون ملزما. وهكذا جاء في بيان ا لشرع: ً وعن رجلين تبايعا سلعة على مشورة من فلان فرضي فلان أو لم يرض » َ   يثبت البيع بينهما أم لا. قال المشورة غير الرضا فإن تبايعا على مشورة فلان فذلك بيع لم يثبت وان تبايعا على رضائه فإن رضي فالبيع يثبت. فإن لم يرض َ لم يثبت. والمشورة تكون موقوفة فما أشار به فإن شاءا قبلا وإن شاءا لم يقبلا. قلت: فإن كره البيع يلزمه أم لا. قال في المشورة لا يلزمه البيع إلا باختيار وفي رضى فلان يلزمه البيع إذا رضي ببيعه والله أعلم. وان كان قال بعض قد قال إن « ض(١) كل بيع فيه مثنوية أو شرط فمنتق َ . ويفترض التراضي بالبيع أن يكون صحيحا، لا صوريا: لأن هذا الأخير يعتبر ً قد تم دون وجود ما يدل على الرضا(٢) . ومما يرتبط بالرضا أيض ً الوعد » ا مسألتا بالبيع وأثرهما « والمواعدة(٣) . سائر زمانه، وهو غير ملازم، فقد قيل إنه يرجى للمشتري الثواب إذا لم يكسره عند ا لاضطراب . فأما إذا كسره لحال ما فيه هو فلا يتم ذلك الشراء، فإن كسره وهو غير متبوع ولا مودوع على ما يتفقان عليه فلا بأس إن شاء الله، على حسب ما عرفنا في هذا من قول الشيخ أبي الحواري 5 . قلت: وكذلك الشاهد إذا دعي يشهد عليه في حين مطالبته الجند إياه؟ ضربهم وحبسهم فإن كان يجبر على البيع فلا يسع الشاهد أن يشهد على الظلم، وان كان هو يبيع ماله برأي نفسه ليعتدي، ولم يكسره المشتري من أجل اضطراره جاز للشاهد أن يشهد . فيما يجوز للمشتري أن يشتري فيما يبيعه النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٨٩ ٩١ (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٢٨٤ . انظر أيض ً . ا السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥٣ ، ص ٢٣٥ (٢) وهو ما يسميه الفقه الإسلامي بيع المواضعة (البيع الصوري). لذلك قيل: ١ بيع المواضعة وهو أن يتفق طرفا العقد على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه »فاسد، ولا يترتب عليه أثر، ويكون المبيع باقيا على ملك البائع ويورث عنه شرع ً ا عند موته. ً ٢ تسجيل العقد الصوري والتصرف بعده بالبيع لبعض المبيع تصرف غير صحيح شرع ً « ا . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ ٧، ص ٢٢٣٤ ٢٢٣٥(٣) ( وقد بحثها مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم ٣٠٢ (الكويت ١٤٠٩ ١٩٨٨ كما يلي: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٧٨ ٤ تمام البيع بالافتراق: القاعدة في الفقه الإباضي هي أن: أي: أن الافتراق يكون: ؛« لا خيار بالمجلس وأن الصفقة بالقول لا بالمجلس » « بقطع الصفقة، وليس المراد الافتراق بالأبدان »(١) . في هذا الخصوص يوجد اتجاهان في الفقه الإسلامي تجسدا بخصوص ِ تفسير قوله ژ : الب » َيع َ ان بالخيار ما لم يف ْ أو ما لم يتفرقا) ) « ترقا(٢) . وهكذا قيل: يرى الإباضية أن الافتراق يكون بالقول لا بالأبدان؛ أي: بإتمام الصفقة، » والخيار هو خيار التروي لكل من البائع والمشتري. ودليلهم قوله تعالى في الزوجين: ﴿ ^]\[ _`a ﴾[ [النساء: ١٣٠ . فأخبر أن التفرق يكون بالقول وهو هنا لفظ الطلاق. وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية، خلاف ً ا  أولا ً الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للوعد ً ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلق ً ا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما: بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا ً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. ثانيا المواعدة: وهي التي تصدر من الطرفين تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار ً للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالك ً ا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة (لنهي ا لنبي ژ عن بيع الإنسان ما ليس عنده). (١) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٤، ص ٨٣ ٨٤ (٢) الافتراق بالصفقة أن يبيع هذا ويشتري » : ذات المرجع، ص ٨٤ . وقال الربيع: قال أبو عبيدة هذا، وليس كما قال مخالفونا؛ بافتراق الأبدان، أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أو أكثر، فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد. قلت: لقومنا أن يلتزموا ذلك بأن يقولوا: إن لم يفترقا يومين أو أكثر فهما بالخيار كذلك، ولا صعوبة في ذلك ولا تعطيل لقلة وقوع ذلك وندوره، فإن الذهاب للوضوء أو للصلاة أو ذات المرجع، ذات « للأكل، أو للشرب، أو لقضاء حاجة الإنسان وما أشبه ذلك؛ افتراق الموضع. ١٧٩ للشافعية والحنابلة الذين قالوا إن التفرق يكون بالأبدان، لذلك يصح عندهم « نقض البيع ما دام المتبايعان في ا لمجلس(١) . وإن كان الإمام الأوزاعي قد ذهب إلى أنهما بالخيار ما لم يتفرقا، إلا في بيع السلطان المغانم، والشركة في الميراث، والشركة في التجارة؛ » : بيوع ثلاثة « فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار(٢) . إذا كان ذلك كذلك، فقد انقسم الفقه الإباضي إلى اتجاهين، بخصوص الرجوع عن ا لشراء(٣) . وللإمام ابن العربي تفسير جيد لقوله تعالى: ﴿ EDCBA GF ﴾[ [النساء: ٢٩ . إذ يقول: واختار الطبري أن يكون تأويل الآية: إلا تجارة تعاقدتموها وافترقتم » بأبدانكم عن تراض منكم فيها؛ وهذه دعوى إنما يدل مطلق الآية على التجارة على الرضا، وذلك ينقضي بالعقد، وينقطع بالتواجب، وبقاء التخاير في المجلس لا تشهد له الآية لا نطق ً ا ولا تنبيها، وكل آية وردت في ذكر البيع والشراء ً (١) معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٧٩٩ . انظر أيض ً ؛ ا ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢، ص ٢٣٧ . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ١٤٨ ١٤٩ ؛ جوابات الإمام السالمي، ج ٢، ص ٢٣٧(٢) .( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٥ ٦، ص ١٥٣ (النساء: ٢٩(٣) وهكذا بشأن: عن الدلال إذا أوجب السلعة على نظر صاحبها فسار ليناظره فلما رجع إلى المشتري لتمام البيع قال له: لا أريد هذه السلعة وقد اشتريت عنها لأنك لم تقطع لي فيها فهل يلزم المشتري قبولها؟ جاء في خلاصة ا لوسائل: إذا رضي صاحبها لزمته؛ لأن النظر له لا لمستوجب السلعة؛ لأنه لا خيار له فالعقد تام من »قبله فيما أرى، والله أعلم. كتبه عيسى بن صالح. قال الإمام: هكذا قال ابن عبيد، قال حمد بن عبيد: عند مذاكرتي له، غير أني أقول، لو قال أحد بغير ذلك لا يبعد؛ لأنه قيل في الأثر: إذا صح النقض لأحدهما صح للآخر ويؤيده في هذا الوضع العرف، فالعرف قيد المسألة، والعلم عند ا لله. الشيخ « قال أبو مالك: كلا الرأيين حسن ولكل حجة، والقول الثاني أقوى في الحكم عندي عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ١٨٢ ١٨٣ ؛ أيض ً . ا ص ١٧٣ ١٧٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي والمداينة والمعاملة إنما هي مطلقة لا ذكر للمجلس فيها ولا لافتراق الأبدان منها؛ كقوله: ﴿ ^] ﴾ ؛ فإذا عقد ولم يبرم لم يكن وفاء، وإذا عقد ورجع عن عقده لم يكن بين الكلام والسكوت فرق، بل السكوت خير منه، لأنه تعب ولا التزام ولا أخبر عن شيء، فتبين الأمر، وتقدم العذر، وإذا عقد وحل بعد ذلك كان كلامه تعبا ولغوا، وما الإنسان لولا اللسان، وقد أخبر بلسانه عن عقده ًً ورضاه، فأي شيء بقي بعد هذا؟ وكذلك قوله في آية الدين: ﴿ <; => ﴾ ، فإذا أملى وكتب وأعطى الأجرة ثم عاد ومحا ما كتب كان تلاعبا وفسخ ً ا لعقد آخر قد تقرر. ً وكذلك قال: ﴿ EDCB ﴾ « ، وإذا حله فقد بخسه كله(١) . ٥ ضرورة صدور البيع ممن يجوز له ذلك: تسمح له بالبيع. ويكون ذلك لصاحب الشيء « صفة » أي أن يكون للشخص  أو مالكه أو وكيله. فإن صدر البيع من غير ذي صفة(٢) (بأن صدر من غير مالك، أو بدون توكيل منه) فقد انقسم الفقه إلى اتجاهين: (الأول) ويمثل غالبية الفقهاء وذهب إلى أن البيع صحيح ولكنه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل، (والثاني) وأخذ به الحنابلة وبعض المذاهب الأخرى أيضا ً ، وذهب إلى أن البيع باطل، ولو أجازه ا لمالك(٣) . (١) . ابن العربي: أحكام القرآن، ج ١، ص ٤٠٩ ٤١٠(٢) راجع د. هشام يسري العربي: التيسير في المعاملات ،« بيع الفضولي » وهو ما يطلق عليه اسم . المالية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٣٣ ٢٠١٢ ، ص ٣٣٢ (٣) . راجع الحجج التي استند إليها كل اتجاه، في المرجع السابق، ص ٣٣٢ ٣٤١ وقد نص °ت المادة ٣٥٥ من مرشد الحيران على أن: يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالك » ً ا لما يبيعه أو وكيلا ًً لمالكه أو وليه أو وصيه وأن ّ محمد قدري « يكون المالك البائع بنفسه غير محجور عليه وأن لا يتعلق بالمبيع حق الغير . باشا: مرشد الحيران، ص ٦٨ ١٨١ فيمن باع مال غيره بلا أمر » : وقد بحث الفقه الإباضي المسألة تحت عنوان .« فيمن باع مال غيره بلا حجة وما أشبه ذلك » أو « ولا وكالة  وقد قرروا أن البيع بلا أمر ولا وكالة بيع يتوقف على إجازة المالك، فإن  أجازه تم البيع، وإلا فلا؛ أي: إن المذهب الإباضي أخذ بالقاعدة القانونية التي .« الإجازة اللاحقة كالإذن ا لسابق » تقضي بأن يبين ذلك مما يلي:   قال أبو المؤثر في رجل توقع على مال رجل فباعه من رجل آخر ولم » يدع فيه وكالة ولا أمرا فبلغ رب المال بيعه إياه فأجاز البيع وأشهد على ً ذلك. ثم إن المشتري أراد الرجعة وقال إنما بعت لي ما لا تملك وقال صاحب المال قد أتممت له البيع. فإذا أتم صاحب المال البيع قبل أن يرجع المشتري فالبيع تام وليس للمشتري رجعة. وإن رجع المشتري قبل أن يتم صاحب المال ثم أتم بعد ذلك فقد برئ المشتري والبيع منتقض. قال وإن رجع البائع وتمسك المشتري ثم أتم صاحب المال فالبيع تام. وليس رجوع « البائع بشيء(١) . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٤٣ ٤٤ ، ص ٢٣٨ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٢٩٣ . كذلك جامع « لا يبيع الإنسان ما ليس معه فيما جاء في الأثر والسنة عن النبي ژ » : قيل أبي الحواري، ج ٢، ص ٨٧ . ويقول ا لبسيوي: وكل بيع شيء ليس عندك في وقت بيعه ولا في ،« النهي عن بيع ما ليس معك » وقد جاء »، جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٣ « ملكك لم يجز بيعه، إلا السلف فإن ا لسنة أجازته . ص ١٨٣٨ من باع ما ليس عنده أن ذلك ربا، وبعض يرخص في ذلك. » : وعن أبي عبد الله وتفسير بيع ما ليس عنده أن يسأله المشتري شراء شيء وهو ليس في ملكه، فيبايعه بثمن معروف، ويؤكد عليه في الشراء المنقطع، ثم يمر فيشتري له من غيره بذلك السعر، أو بدونه، أو بأكثر منه، فكله سواء، ويلحقه هذا المعنى عندي. . النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٢١ « وأما اذا كان عنده مال لغيره فباعه فلديه الخيار أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٨٢ كذلك أكد الإباضية على حق صاحب الشيء المبيع في أخذه إذا استحقه ولو  كان قد باعه شخص آخر للمشتري. فلصاحب الشيء أخذ حقه وفق ً ا للاتجاه الراجح بغير أن يدفع شيئ ً ا للمشتري، لكن لهذا الأخير حق الرجوع على ا لبائع(١) . ولا شك أن ذلك يدل على معرفة الإباضية لضمان ا لإستحقاق. « حيازة الشيء دليل ملكه » تجدر الإشارة أن القاعدة عند الإباضية أن(٢) ،  وبالتالي يكون للحائز حق التصرف فيه(٣) . علة ذلك أن:  (١) وهكذا جاء في قاموس ا لشريعة: ومن اشترى دابة أو غيرها من السلع، فاستحقت عليه؟ فصاحبها المستحق لها أحق بها، »ويرجع المشتري على البائع متعديا أو غالط ً ا، واختلف أصحابنا فيمن استعار دابة، أو عبد ً ا، فوجدهما قد باعهما المستعير؛ فقال بعضهم: يأخذها ربها بالثمن الذي بيعت به. .« وقال بعضهم: ليس لربها أخذها، وله أن يأخذ المستعير حتى يمكنه من المشتري فيطالبه وقال آخرون: لصاحبها أخذها بغير ثمن، ويرجع المشتري على البائع بالثمن، وهذا هو القول الذي يوجبه النظر، ويشهد بصحته الخبر، ولو لم يكن على ا لنبي ژ في ذلك خبر، وكيف الخبر والنظر معا متفقان على صحته؛ الدليل على ذلك: أن كل ملك ملكه محبوس عليه، إلا أن يزيله عن نفسه، فإذا كان البائع متعديا في ماله وملكه؛ كان بيعه بغير إذنه ً فاعل ما لا يحل له فبيعه باطل؛ لأنه يتصرف فيما لا يجوز له التصرف فيه، وأيضا فيدل ً من سرق منه شيء، أو » : على صحة اختيارنا لهذا الرأي؛ لما روي عن النبي ژ أنه قال ضاع منه، فوجده في يد رجل قد اشتراه؛ إن صاحبه أحق به، ويرجع المشتري على البائع . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٣٨ ، ص ١٥٩ « بالثمن(٢) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٤٩٩(٣) الحيازة هي ادعاء أصل بالتصرف فيه مدة بلا معارضة » : جاء في معجم مصطلحات الإباضية له فيه، وكذا الشهرة. ومدة الحيازة في الأصول عشر سنين على الأصح، ومن ا دعى أصلا ً بعد  أن حازه غيره عشر سنين أو أكثر فلا حجة له؛ إلا إذا ا دعى أن الذي بيده الأصل إنما حازه بعارية أو غصب أو نحو ذلك. لكن إن أقام عليه الدعوى قبل تلك المدة، فإن الحيازة لا تثبت ولو مكث ما مكث بعد إقامة الدعوى. واختار الإمام أبو عبيدة مسلم أن مدة الحيازة عشرون عاما وعلق عليه القطب أطفيش بقوله: ً إنما أخذ أبو عبيدة وبعض بالعشرين للحوطة لا لكونه الصحيح، لأن الصحيح عشر سنين... ».« فأخذه بالعشرين استحسان لا جزم ١٨٣ « المجتمع عليه: أن ذا اليد أولى بما في يده »(١) . لذلك قيل: وإن باع المتاع أولا » ً « ولم يكن في يده ثم اشتراه بعد ذلك فهو باطل(٢) . ومن مات وبيده بيع خيار فلورثته ماله وإذا انقضت مدته فلهم » : كذلك قيل « أن المال لمن هو بيده » حوزه ذلك(٣) . وإن كان فقهاء الإباضية لم يطبقوا ذلك دائما على إطلاقه(٤) . ً وتكون الحيازة في الأرض وما اتصل بها من الأشجار والبنيان والآبار، وما جرى هذا المجرى، وإنما تكون فيما عرف أصله لأحد من الناس بمعنى من معاني دخول الملك، وأما ما لم يعرف أصله لأحد فلا تجوز فيه الحيازة. وإنما يكون فيه القعود إذا قعد فيه الرجل ثلاث سنين ولم يعارضه أحد صار أقعد فيه لغيره. والحيازة إنما هي بالحكم الظاهر بين الناس، ولا يثبت الملك لمن لم يكن له الملك فيما بينه وبين الله، إذ لا يجوز لأحد أن يدخل في أرض غيره فيعمرها ويمسكها ويمنع منها معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ٣١٣ ٣١٤ . كذلك قيل: « أصحابها بحال الحيازة: هي ادعاء أصل بالتصرف فيه مدة بلا معارضة له مع الشهرة بأن هذا الأصل لفلان »وهو من حازه مكث فيه ثلاث سنين أو أكثر ولم نر معارضا له. ًَ وتكون الحيازة مع التصرف في الأصل دليل الملكية لأن التصرف في الشيء من خواص ادعاء الملك فإن من تملك شيئ ً . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٤٩٩ « ا تصرف فيه (١) وهو حديث لجابر بن عبد الله الأنصاري ^ : أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته فقضى بها رسول الله ژ للذي هي في يده (أخرجه الإمام الشافعي في مسنده: ٣٣٠ ، رقم ١٥١٣ )، انظر أيض / كتاب الدعوى والبينات، ١ ً ا المحقق الخليلي: تمهيد قواعد . الإيمان، ج ٨، ص ١٦ ١٧ ؛ ج ٦، ص ١٢١ ١٢٢ (٢) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٦٤ (٣) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٣ ٤، ص ١١١ (٤) وهكذا جاء في بيان ا لشرع: وعن تاجر وصل إليه رجل طلب إليه أن يبايعه سلعة فلم يكن معه. هل يجوز للتاجر أن »يشتري هذه السلعة من عند غيره بسعر ويبيعها على هذا الذي طلب اليه. ولا يعلمه. قال معي .« إنه يجوز له أن يبيع ويشتري. ما لم يدخل عليه في بيعه شيء يدخل عليه ربا أو حراما ً . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ١٨٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٦ قبض ا لمبيع: القاعدة عند الإباضية (وبعض المذاهب الإسلامية الأخرى) هي أنه: « عند تعذر قبض المبيع يبطل ا لبيع »(١) . « بيع ما لم يقبض » : ذلك أنه لا يجوز(٢) . وعن ابن عمر ^ ابتعت زيت » : قال ً ا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربح ً ا حسن ً ا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه  إلى رحلك؛ فإن رسول الله ژ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. « التجار إلى رحالهم يقول ا لصنعاني: الحديث دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن » يحوزه إلى رحله، والظاهر أن المراد به القبض، لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان غالب قبض المشتري الحيازة إلى المكان الذي يختص به، وأما نقله من مكان ْ لا يختص به فعند الجمهور أن ذلك قبض. وفصل الشافعي فقال: إن كان مما يتناول باليد كالدراهم والثوب فقبضه بالنقل إلى مكان آخر، وما كان لا ينقل « كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية(٣) . وبخصوص: عن حديث نهى رسول الله ژ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ما معناه؟ يقول أبو خليل: المراد منه أنه لا يبيع مشتري الطعام من الغير للغير إلا بعد قبضه وحوزه إلى رحله، وقوله »السلع فيه دليل أنه ليس هذا مختصا بالثمرة كما قال ابن عباس ولا أظن إلا أن كل شيء راجع « مثله؛ أي: مثل الطعام فهذا نص لما يقوله ابن عباس والله أعلم وقوله إلى رحله مبالغة . الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، المطبعة العمودية بدمشق، ١٣٨٥ ١٩٦٥ ، ص ٤٣١ (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٧٦٨ (٢)إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٧٨ وما بعدها (واستثنى من ذلك ثماني خصال). (٣) اتفق الفقهاء على جواز التصرف » : الصنعاني: سبل السلام، ج ٢، ص ٤٨٠ ٤٨١ . ويقرر رأي ١٨٥ التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرف » والقبض هو ً « ا وعادة حقيقة(١) . وصور القبض تختلف باختلاف المبيع. يقول ا لبطاشي: القبض بعد البيع شرط لازم ولا يتم البيع إلا بالقبض والقبض في المبيع » مختلف ففي الأصول والعروض وهي التي لا توزن ولا تعد ولا تكال ولا تذرع فالقبض فيها؛ أي: العروض والأصول نفس العقد والتخلية بين المبيع والمشتري وإحاطة العلم بما بيع وقبض المكيل بالكيل والمعدود بالعد والموزون بالوزن والمذروع بالذرع..... أما العروض وهي التي لا تكال ولا توزن فقيل قبضها  بالعقد كالأصول وقيل لا بد من القبض باليد وقبض الحيوان بقوده والسيف أن  يمسكه بيده وهكذا الأواني والكتب والعبيد بالحوز، وقيل قبض الأصول تبديل الأجير أو العامل ومفتاح الدار وحرث الأرض ورضمها ولا رجوع في المكيل « والموزون إن وقع الكيل أو ا لوزن(٢) . في المبيع بعد قبضه وحيازته بالبيع أو بأي شكل من أشكال التصرف الأخرى، لكنهم انظر تفصيلات كثيرة في د. هشام يسري العربي: التيسير « اختلفوا في التصرف فيه قبل قبضه . في المعاملات المالية، ص ٣٥٣ ٣٦٧ (١) . الإمام الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٥، ص ١٤٨ (٢) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٦٣ ٦٤ :( ٦ أكد مجلس مجمع الفقه الإسلامي (جدة ١٤١٠ ١٩٩٠ /٤/ وفي قرار رقم ٥٥ »أولا :ً قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من ًً التصرف، ولو لم يوجد القبض حسا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها. ً ثانيا: إن من صور القبض الحكمي شرع ً ا وعرف ً ا: ً ١ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات ا لتالية: أ إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ب إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب ا لعميل. ج إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغ ً ا من حساب له إلى حساب آخر، بعملة أخرى، في المصرف نفسه، أو غيره، لصالح العميل أو المستفيد ا لآخر. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٨٦ وعلى ذلك فالقبض نوعان: مادي (فعلي) وحكمي (غير مادي). ويترتب على القبض حكمان(١) : الأول تسليط المشتري على التصرف فيه، لأن ا لنبي ژ نهى عن بيع ما لم يقبض. والثاني نقل الضمان، لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع(٢) . وإذا وجد خيار للمشتري أو للبائع، فقد جاء في جامع أبي الحواري: ٢ تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه .« المصرف راجع أيض ً « القبض الحكمي للأموال وتطبيقاته في المعاملات المصرفية المعاصرة » ا: بحث القبض: » للدكتور/نزيه حماد، ص ( ٧٥ ٧٦ ) ط. دار القلم بدمشق سنة ١٤٢١ ه/ ٢٠٠١ م، وبحث للدكتور/ علي محيي الدين القره داغي بمجلة مجمع « صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها ٥٦٠ ٥٦١ ) الدورة السادسة سنة ١٤١٠ ه/ ١٩٩٠ م. / الفقه الإسلامي الدولي: العدد السادس ( ١ (١) . قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوي في دراية الفتوى، ج ١، ص ٤٨٥ ٤٨٦ (٢) ذكر الشماخي بيان ً ا لذلك، بقوله: وأما ضمان المشتري الشيء المبيع فإنهم اتفقوا على أن الشيء المبيع إذا قبضه المشتري فهو »من ضمانه، واختلفوا إن هلك بعد العقد، وقبل القبض، والذي يوجبه النظر: أن اختلافهم في شرط القبض إنما هو فيما فيه على بائعه حق تسليمه للمشتري، مثل المكيل والموزون والمعدود والعروض والأمتعة، وأما الأصول، وما أشبهها من الثمار، وجميع الغلات، إذا اشتراها على ويدل على صحة من لم .« الأشجار، والزرع وما أشبه ذلك من جميع الغلات فلا، والله أعلم يشترط القبض في المبيعات: ما روي أنه قال ژ : يعني ما يخرج من غلة ،« الخراج بالضمان » الأشياء، فكما يكون للمشتري غلة المبيع ونماؤه، فعليه ضمانه، ودليل الآخرين الذين اشترطوا ، الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٣ « نهيه ژ عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن » : القبض . ص ٣٣٠ ٣٣١ ؛ البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ١٢٧ وبخصوص حديث الخراج بالضمان، يقول ا لصنعاني: والخراج: هو الغلة والكراء ومعناه أن البيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو »ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها فإذا ابتاع رجل أرضا فاستعملها أو ماشية فنتجها أو دابة ً فركبها أو عبد ً ا فاستخدمه ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به لأنها لو ً .« تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج له وقد اختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال، انظرها في الصنعاني: سبل السلام، . ص ٥٠٤ ٥٠٦ ١٨٧ إذا تلف البيع في يد المشتري والخيار له كان تلفه في ماله. » وإن تلف من يد المشتري والخيار للبائع ففي ذلك ا ختلاف. وقول أبي الحواري في ذلك: إن التلف على البائع وللمشتري دراهمه لأنه « لا خيار له لأنه لا يملك حل ذلك العقد وهو للبائع دونه فلذلك لزم ا لبائع(١) . ومن المعلوم أنه بخصوص ضمان المبيع، فقد قال رسول الله ژ : لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئ » ً ا، ً أن النبي ژ أمر » رواه مسلم، وفي رواية له «! بم تأخذ مال أخيك بغير حق « بوضع ا لجوائح(٢) . وعن ابن عمر ^ من ابتاع نخلا » : عن النبي ژ قال ً بعد أن تؤبر فثمرتها متفق عليه. « للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع (١) . جامع أبي الحواري، ج ٢، ص ١٠٣ ، العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ١٥٦ ١٥٧ ، ص ١٦٠ ١٦١ (٢) يقول ا لصنعاني: وفي الحديث دليل على أن الثمار التي على رؤوس الشجر إذا باعها المالك وأصابتها جائحة »أن يكون تلفها من مال البائع وأنه لا يستحق على المشتري في ذلك شيئ ً ويضيف ا لصنعاني: .« ا وقد اختلف العلماء في وضع الجوائح فذهب الأقل إلى أن الجائحة إذا أصابت الثمر جميعه »أن يوضع الثمن جميعه وأن التلف من مال البائع عملا ً .« بظاهر ا لحديث وذهب الأكثر إلى أن التلف من مال المشتري وأنه لا وضع لأجل الجائحة إلا ندبا واحتجوا له ً وسيأتي. « أنه ژ أمر الناس أن يتصدقوا على الذي أصيب في ثماره » : بحديث أبي سعيد قالوا ووجه تلفه من مال المشتري أن التخلية في العقد الصحيح بمنزلة القبض، وقد سلمه البائع للمشتري بالتخلية فكأنه قبضه. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئ » : وأجيب عنه بأن قوله ً الحديث دال على التحريم وأنه تلف « ا على البائع لقوله مال أخيك إذ يدل أنه لم يستحق منه الثمن وأنه مال أخيه لا ماله، وحديث التصدق محمول على الاستحباب بقرينة قوله: لا يحل لك. جبر البائع وتعريض المشتري لمكارم » : وفائدة الأمر بالتصدق الإرشاد إلى الوفاء بغرضين فلو كان « ليس لكم إلا ذلك » : الأخلاق كما يدل له قوله في آخر الحديث لما طلبوا الوفاء. الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٣٨ ٣٩ « لازما لأمرهم بالنظرة إلى ميسرة ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي حري بالذكر أن الأئمة الثلاثة عدا مالك ً ا ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع المنقول مكيلا ً كان أو موزون ً ا قبل قبضه، وكذلك الحكم عند الإمام مالك إذا كان المبيع طعاما مكيلا ً كان أو موزون ً ا، أما إذا كان طعاما بيع جزاف ً ا أو كان غير طعام فإنه ًً يجوز بيعه قبل قبضه خلاف ً ا لما ذهب إليه الأئمة ا لثلاثة. وقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يصح التصرف في المبيع بالبيع قبل القبض إلا في ثلاث صور: ١ أن يبيعه لمن اشتراه منه بنفس الثمن الذي اشتراه به. ٢ أن يتلف المبيع عند البائع، فإن للمشتري أن يبيعه له بمثله. ٣ أن يشتري شيئ ً ا لم يقبضه وثمنه دين في ذمة البائع، فإنه يصح له أن يبيعه لمن اشتراه منه بنفس الثمن في ذمة البائع الأول أو يشتري شيئ ً ا لم يقبضه ويدفع الثمن فإنه يصح له أن يبيعه من بائعه بنفس الثمن في ذمته، لأن البيع في هذه الصور ليس بيع ً ا حقيقة إنما هو إقالة بلفظ البيع؛ أي: نقض للبيع ا لأول(١) .  ٧ البيوع التي تحتوي على عنصر أجنبي: يؤدي قيام علاقات خاصة (تجارية خصوصا) بين الأفراد إلى وجود معاملات ً بينهم. هذه المعاملات قد لا تحتوي على عنصر أجنبي، وقد تحتويه. وهذا الأخير هو الذي نعني به هنا. ومما يدل على معرفة الفقه الإباضي للتصرفات القانونية ذات العنصر الأجنبي الأمور الآتية التي وردت في كتب فقهاء المذهب، وهي ثلاثة: الأول البيع لحساب شخص موجود في ا لخارج: وأخبرنا الشيخ أبو مالك » : من ذلك ما ذكره ابن بركة 5 أن أبا المنذر بشير بن محمد بن محبوب 5 كتب إلى أخيه عبد الله رحمهم الله أن يبيع له (١) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ ٧، ص ٢٢٢٨ ٢٢٢٩ ١٨٩ مالا ً بعمان، وهو بمكة يومئذ مقيم، فامتنع أخوه عن بيعه، وكتب يعتذر عن ذلك ُ وقال: كيف أبيع مالا ً وأبيع وأزيل أصلا ً بكتاب وصلني، فكتب إليه أخوه: لأنا أجيء لا تخبر، فإن الناس أمورهم تجري بمثل هذا في المكاتبة. فقد أمره بفعل يعرف صحته بسكون القلب، إذ رأى الخط والخطاب والعلامات علم صحة الرسالة، وكذلك السفاتج التي تجري بين الناس من بلد إلى بلد، وتنفذ الأموال بها، فقد جاز إنفاذ الأموال بها الكثيرة، بالرقعة الصغيرة، وما لم يكن هناك ريب « ولا شك في القلب منها(١) . الثاني البيع الذي يتم بين شخصين داخل ذات الدولة (البيع للأعجم): ذكر فقهاء المذهب الإباضي القواعد الحاكمة لهذا البيع. وهكذا بخصوص مسألة وفيمن باع مالا ً له ولأخ له أعجم بنصيبه مالا ً وفي النظر أنه صلاح للأعجم هل يجوز ذلك له ولمن اشترى منه المال أو بايعه له إذا كان هذا الأعجم يعرف بالإيماء ولما أشير عليه أشار بالرضا بما فعله أخوه، يقول ا لخليلي: فإن كان هذا الأعجم بالغ الحلم وسالم العقل يعرف ما يومأ به إليه ويفهم » منه ما يومئ هو به جاز ذلك في قول المسلمين إذا عرف عنه الرضا فاستدل « عليه بالإيماء(٢) . الثالث البيع الذي يتم بين غير المسلمين أو بين مسلم وغير مسلم: هذا البيع إن كان موضوعه مشروع ً ا فهو صحيح ويرتب آثاره، إلا أن بيع غير المشروع يكون صحيحا إذا تم بين غير ا لمسلمين. ً وهكذا إجابة عن سؤال(٣) ، يقول ا لعبري: (١) . ابن بركة: كتاب التعارف، ص ٢٥ ٢٦(٢) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ٢٠٢(٣) هذه بلدة الإمام رضية الله هي بندر سكن فيها المسلم والمشرك » : كان السؤال هو الآتي أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  جائز لكم أن ترفعوا على المشركين أن يبيعوا الرطوبات للمسلمين، وكذلك » ليس للمسلم أن يشتري الرطوبات من المشركين وأما إذا باع المشركون الرطوبات  « للمشركين، فجائز ذلك لهم ولا ينهون عن ذلك(١) . ومما يؤكد ما قلناه قوله ژ : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من » « يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة(٢) رواه ً الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. والصالح والمتورع والرعاع وأكثر أهلها من لا يسأل عن دين. فيها أراذل وهمج رعاع لا يبالون بالأنجاس، ونراهم معاينة يتخالطون في جميع معاملاتهم مع الذي اسمه مسلم وربما لا يتجنب أوعية المشركين ورطوباتهم والمشرك يسقي المسمى مسلما بآنية من ً لا يرضى بالمسلم أن يشرب بآنيته، والمشرك نجس على الحقيقة، والمسلم طاهر في الظاهر، ما لم يعاين منه شيئ ً ا أردنا منعهم لا يخالطون في مياههم وآنيتهم، ورفقنا عليهم ذلك وحبسناهم فلم ينتهوا عن ذلك أبد ً ا، وهم أعني المسلمين يخالطوننا في بيوتنا وماءنا وأوعيتنا، فإن أقمنا على ما هم عليه صار أقرب إلى اليقين أن أشياء نأكلها نجسة على غلبة الظن فكيف بنا؟ أرأيت شيخنا إذا أردنا نظر صلاح الدين أن نمنع المشركين لا يبيعون جميع الرطوبات أبد ً ا من سمن أو خل أو أشباه هذه الأشياء كلها كائن ً ا ما كان، إلا أنه إن جاز لنا ذلك رجونا أقرب للنزاهة في بلدان الإمام، خاصة عند أهل هذه المحنة أفتنا .« يرحمك ا لله(١) سالم العبري: فواكه البستان، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع ُ . مان، ص ٨٩ ٩٠(٢) والحديث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا لوعيد البائع » : يقول الصنعاني ً بالنار، وهو مع القصد محرم إجماع ً ا، واما مع عدم القصد فقال الهادوية: يجوز البيع مع الكراهة، ويؤول أن ذلك مع الشك في جعله خمرا وأما إذا علمه فهو محرم، ويقاس على ً ذلك ما كان يستعان به في معصية، وأما ما لا يفعل إلا لمعصية كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماع ً ا وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا الصنعاني: « يستعينون بها على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه جاز . سبل السلام، ج ٢، ص ٥٠٣ ٥٠٤ كذلك بخصوص قوله ژ : .« من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته » ً وأما كون المقال مسلما فليس بشرط، وإنما ذكره لكونه حكما أغلبيا وإلا » : يقول الصنعاني ًً ذات « أخرجه البزار .« من أقال نادما » فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم وقد ورد بلفظ ً . المرجع، ص ٥١١ ١٩١ ٨ البيوع المنهي عنها: الأصل في البيع الإباحة لقوله تعالى: ﴿ 987 ﴾[ [البقرة: ٢٧٥ . لذلك وهو ما يعني ضرورة وجود نص خاص يذكر ،« الاستثناء » فإن المنهي عنه يشكل ذلك، ويرجع سبب الحظر إلى: الجهالة أو أكل أموال الناس بالباطل، فكان تحريمها لأنها سبب للظلم » « والضغائن والخصومات(١) . ويقول البطاشي إن المناهي المانعة من انعقاد البيع أصولها أربعة: »الأول: نهي تعبد لا يعقل معناه كالربا. الثاني: نهي عن بيع محرم كبيع الميتة وبيع الحر وإن كان تحريمه لغير عينه  كتحريم خل مخلوط بخمر. الثالث: نهي عن غرر كبيع الجزر واللفت في ا لأرض.  الرابع: نهي عن شرط في بيع وتفرع عن ذلك المذكور من الأربعة الغش والضرر كتلقي الركبان والاحتكار والزمان كالبيع ليلا ً أو في ظلمة والبيع للسكران في حال سكره والمتغلب عليه النوم والطفل والمكان كبيع المحتكر طعاما احتكره في مكانه الذي احتكره فيه وكالتبايع في موضع تتلقى إليه السلع ً « وما جلب أو مكان مظلم أو مكان مغصوب بالنسبة إلى غاصبه(٢) . ويذكر أبو إسحاق نهي ا لنبي ژ عن اثنين وعشرين نوع ً ا من المبايعات (منها بيع الغرر، والملامسة، والمنابذة، بيع بربح ما لم يضمن، بيع الدين بالدين، وبيع النجش، وبيع حاضر لباد، وتلقي الركبان... إلخ)(٣) . (١) معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ١٣٨ ، انظر أيض ً . ا العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ١٢٤(٢) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٤ ٥(٣) . راجع تفصيلات أكثر في إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٨٠ ٢٨٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ويقول قاضي القضاة البيضاوي إن البيوع المنهي عنها قسمان: الأول: ما يوجب النهي فساده لتعلقه بنفسه أو شيء من لوازمه (مثل بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع ما لم يقبض... إلخ). والثاني: ما لا يوجب النهي فساده لتعلقه بأمر قارنه وفاق ً ا كالبيع وقت النداء، والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي... إلخ)(١) . كذلك مكونات البيع منها ما هو غير جائز، مثل الغش أو التطفيف في الكيل والميزان(٢) . بعبارة وجيزة، يمكن أن نذكر هنا ما قيل بخصوص ا لبيع: وبالجملة فالحلال المحض في درجاته ما قد تجرد من العلل الموجبة » « لتحريمه من جميع جهاته(٣) . وفي الفقه الإباضي، رأي وجيه للإمام ابن بركة يستحق أن نذكره بخصوص البيوع المنهي عنها، وهو نهيه ژ عن صفقتين في صفقة، وعن بيعتين في بيعة. (١) . انظر تفصيلات كثيرة في البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج ١، ص ٤٦٩ ٤٧٣ (٢) وإذا أردت البيع » : من خير من عبر عن ذلك في الفقه الإباضي: الشيخ المحروقي. إذ يقول والشراء فاحكم أساسه، وقو رأسه بمكيال صحيح من أصح مكاييل البلد الذي أنت فيه. وكذلك الميزان، ولا تأخذهما إلا من ثقة، إن استعرتهما، وإن لم تجد ثقة، وأخذت من غير ثقة فأخبر من تكيل له، وتزن له وقل: إني أبايعك، أو أشتري وأزن بهذا الميزان، وأكيل بهذا المكيال، وهذه الموازين والمكاييل من عند فلان، ولا علم لي بصحتها.... وإذا كلت، أو وزنت لأحد مما تبيع له: فزن له، وكل له مثلما تزن، وتكيل لنفسك، وإذا جئت تشتري من أحد الناس، وأمرك أن تكيل، أو تزن لنفسك فمثل ما تجتهد لنفسك في الأخذ من « غيرك؛ فاجتهد لأخذ غيرك منك، إن لم تسمح نفسك بأكثر. وهذا هو اجتهادك لنفسك . الشيخ درويش المحروقي: الدلائل في اللوازم والوسائل، ص ٣٢١ ٣٢٣ (٣) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ١٣٧ ١٣٨ . لذلك مثلا ً لا يجوز بيع التمر والزبيب لمن يتخذه خمرا، راجع سعيد العبري: فقه الإمام أبي عبيدة بن أبي كريمة، ً الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا لعلوم الشريعة والحقوق والسياسة، رسالة ماجستير، . ١٤١١ ١٩٩١ ، ص ٩٦ ١٩٣ يقول ابن بركة: ومما ثبت أن النبي ژ نهى عن صفقتين في صفقة واحدة، ونهى عن » بيعتين في بيعة واحدة، ومعنى هذا النهي أن يقول البائع للمشتري قد بعتك سلعتي هذه بدينار نقد ً ا إلى شهر أو بدينار ونصف إلى أشهر معلومة فيتراضيان بذلك ولا يقطعان ثمن ً ا معلوما ولا يتفقان إلى أجل معلوم. ولا أنه ً نقد ولا نسيئة، فمن فعل هذا وكان بالنهي عالما أو جاهلا ً فبيعه باطل وعليه ً التوبة، من معصيته ولم يضمن المشتري للبائع ثمن ً ا معلوما فيجب أن يطالبه ً به، قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: يكون للبائع على المشتري أكثر الثمنين وأقرب الأجلين، وقال محمد بن محبوب يكون عليه أقل الثمنين وأبعد الأجلين واتفقا على جواز البيع، وفي قولهما نظر، والذي توجبه الشريعة من الحكم في ذلك أن السلعة إن كانت قائمة ردت إلى صاحبها لعدم صحة البيع عليها، وإن كان قد استهلكها كان عليه مثلها إن كان لها مثل يضبط بكيل أو وزن، وإن كانت مما لا تضبط بالكيل والوزن وليس لمثلها عين معلومة، كان عليها قيمتها يوم استهلكها، والقول قول الضامن لها « مع يمينه(١) . أيض ً ا لا يجوز التذرع بأية حيلة لتحليل بيع المحرم. فعن جابر بن عبد الله ^ إن الله » : أنه سمع رسول الله ژ يقول عام الفتح وهو بمكة فقيل: يا رسول الله « ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح قاتل الله » : ثم قال رسول الله ژ عند ذلك « لا هو حرام » : بها الناس؟ فقال « اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه. (١) . ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢، ص ٣٢١ ٣٢٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي يقول ا لصنعاني: وفي الحديث دليل على أنه إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه، وأن كل حيلة » « يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة(١) . وبخصوص البيوع المنهي عنها نذكر أيض ً ا ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده @ قال: قال رسول الله ژ : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، » رواه الخمسة وصححه الترمذي « ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو « نهى عن بيع وشرط » المذكور بلفظ(٢) . (١) الصنعاني: سبل السلام، ج ٢، ص ٤٥٦ . كذلك فإن السوم على سوم في البيع إن كان ممنوع ً ا في حالة فهو جائز في حالتين؛ ولذلك قيل: أما نهيه ژ عن أن يساوم الرجل على سوم أخيه فالبيع في هذا عند أصحابنا جائز والمرتكب »عاص وهذا النهي يختص بأهل التوحيد، وأما المشركون فلا بأس بالسوم على سومهم لأن والمشركون ليسوا بإخوان لنا وهذا في غير الأسواق أما في .« على سوم أخيه » : النبي ژ قال سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج « الأسواق فلا بأس فيمن يزيد . الكمال، ج ٢، ص ٥٣ (٢) يقول ا لصنعاني: والحديث اشتمل على أربع صور نهى عن البيع على صفتها. » الأولى: سلف وبيع وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليجعله إليه حيلة. والثانية: شرطان في بيع، اختلف في تفسيرهما فقيل: هو أن يقول: بعت هذا نقد ً ا بكذا وبكذا نسيئة. وقيل: هو أن يشرط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ولا يهبها. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا، ذكره في الشرح نقلا ً عن الغيث، وفي النهاية: لا يحل سلف وبيع هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألف ً ا في متاع أو على أن تقرضني ألف ً ا لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأن في العقد شرط ً ا ولا يصح. فسره في النهاية: بأنه كقولك بعتك هذا الثوب نقد « ولا شرطان في بيع » : وقوله ً ا بدينار ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة. والثالثة: قيل: معناه ما لم يملك، وذلك هو الغصب فإنه غير « ولا ربح ما لم يضمن » : قوله ١٩٥ ومن المعلوم أن ما هو محرم يجب عدم التعامل فيه، إلا إذا ورد نص خاص يبيح حالة أو أحوال معينة. ففي هذه الحالة الخاص يقيد العام، كما أنه يعد استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه(١) . ٩ الشروط في ا لبيع: يتضمن عقد البيع عادة نصوصا تتعلق بما تم الاتفاق عليه بين أطرافه. ً ومن بين هذه النصوص ما قد يتفقون عليه من شروط. والشرط في اللغة هو العلامة ومنه أشراط الساعة؛ أي: علاماتها. ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود » وفي الاصطلاح الحكم ولا عدمه، ويكون خارج ً « ا عن حقيقة ا لمشروط(٢) . ويقول ا لسالمي: وأما الشرط: فهو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد وجد الثاني، وقيل: » ُُ ملك للغاصب فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح، وقيل معناه ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري، إذا تلفت تلفت من مال ا لبائع. والرابعة: قد فسرها حديث حكيم بن حزام عند أبي داود « ولا تبع ما ليس عندك » : قوله والنسائي أنه قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من فدل على أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملكه. « لا تبع ما ليس عندك » : السوق قال الصنعاني: سبل السلام، ج ٢، ص ٤٧٨ ٤٧٩ . انظر أيض ً ا د. ماجد الكندي: الوجيز في . المعاملات المالية عند الإباضية، ص ١٣٣ ١٣٥ (١) وهكذا بشأن ما رواه عن زيد بن ثابت : ƒ أن رسول الله ژ رخص في العرايا أن تباع » بخرصها كيلا «ً رخص في العرية يأخذهما أهل البيت بخرصها تمرا » متفق عليه، ولمسلم ً يقول الصنعاني: الترخيص في الأصل التسهيل والتيسير. وفي عرف المتشرعة .« يأكلونها رطبا ً ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك ا لعذر. الصنعاني: « وهذا دليل على أن حكم العرايا مخرج من بين المحرمات مخصوص بالحكم ». سبل السلام، ج ٣، ص ٣٢(٢) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٩٠٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٩٦ الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا ًً « في وجوده، وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه(١) . والقاعدة عند الإباضية هي أن: كل شرط لم يرد الكتاب بحصره ولا أتت السنة ببطلانه ولا اجتمعت الأمة »   « المسلمون على شروطهم » : على فساده فهو جائز لقول النبي(٢) . ﻝﺎﻗ ﻡﺎﻣﻹﺍﻮﺑﺃ ﻕﺎﺤﺳﺇ ﻞﻛﻭ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺓﺪﺴﻔﻣ ﻊﻴﺒﻠﻟ ﻻﺇ ﻲﻓ ﻊﺒﺳ:ﻝﺎﺼﺧ ـ ١ ﻁﺮﺸﻟﺍ.ﻡﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ـ ٢ ﻱﺮﺒﺘﻟﺍ ﻦﻣ .ﺏﻮﻴﻌﻟﺍ ً.ﺎ ﻭﺃﻨﻫﺭ ً ﺎ ﻁﺮﺘﺸﻳﻭ ﻪﻴﻓﻼﻴﻤﺟـ ٣ ﻥﺃ ﻊﻴﺒﻳ ﺌﻴﺷً ـ ٤ ﻥﺃ ﻊﻴﺒﻳ ﻩﺮﻤﺛ ﻰﻠﻋ ﻩﺮﺠﺷ ﺪﻌﺑ ﺡﻼﺼﻟﺍ ﻁﺮﺘﺸﻳﻭ ﺔﻴﻘﺒﺘﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ .ﺩﺍﺪﺠﻟﺍ ـ ٥ ﻥﺃ ﻊﻴﺒﻳ ﺓﺎﺷ ﻭﺃ ﺎﻫﻮﺤﻧ ﻁﺮﺘﺸﻳﻭ ﺎﻬﻧﺃ ﻥﻮﺒﻟ ﻭﺃ .ﻞﻣﺎﺣ ـ ٦ ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﻁﺮﺸﻟﺍ ﺢﺼﻳ ﻪﻟ ﻂﺴﻗ ﻦﻣ .ﻦﻤﺜﻟﺍ ـ ٧ ﻥﺃ ﻊﻴﺒﻳ ﺓﺮﺠﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻁﺮﺷ ،ﻊﻄﻘﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻰﺧﺍﺮﺗ ﻢﻟﻭ ﻊﻄﻘﻳ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺎﻓ.ﻪﻟ :ﻲﻤﻟﺎﺴﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﻊﻣﺎﺠﻟﺍ ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﺪﻨﺴﻣ ﻡﺎﻣﻹﺍ ،ﻊﻴﺑﺮﻟﺍﺝ ،٣ ﺹ.١٧٧ ﻝﻮﻘﻳﻭ :ﻲﻧﺎﻌﻨﺼﻟﺍ ﻁﺮﺸﻟﺍﻭ» ﻲﻓ ﻑﺮﻋ :ﺀﺎﻬﻘﻔﻟﺍﺎﻣ ﻡﺰﻠﻳ ﻦﻣ ﻪﻣﺪﻋ ﻡﺪﻋ ﻢﻜﺣ ﻭﺃ ﺐﺒﺳ ﺀﺍﻮﺳ ﻖﻠﻋً ﺎ ﺎﻬﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﻤﻠﻜﺑ ﻁﺮــﺷ ﻭﺃ .ﻻ ﻪﻟﻭ ﻲﻓ ﻑﺮﻋ ﺓﺎﺤﻨﻟﺍ ﻰﻨﻌﻣ ،ﺮﺧﺁ ﺪﻗﻭ ﺍﻮﻠﻌﺟ ﻁﻭﺮﺷ ﻊﻴﺒﻟﺍﻋﺍﻮﻧﺃ :ﺪﻗﺎﻌﻟﺍ ﻮــﻫﻭ ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳﻼﻗﺎﻋًً .ﺍ ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻲﻓ :ﺔﻟﻵﺍ ﻮﻫﻭ ﻥﺃ ﻥﻮــﻜﻳ ﻆﻔﻠﺑ .ﻲﺿﺎﻤﻟﺍ ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻲﻓﺰﻴﻤﻣً :ﻞﺤﻤﻟﺍ ﻮﻫﻭ ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳﻻﺎﻣ ﺎ ﻥﺃﻭ ﻥﻮﻜﻳ ﺭﻭﺪﻘﻣ .ﻢﻴﻠــﺴﺘﻟﺍ ﺎﻬﻨﻣﻭ ،ﻲﺿﺍﺮﺘﻟﺍ ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻁﺮــﺷﻣﻮﻘﺘﻣً ﺫﺎﻔﻨﻟﺍ ﻮﻫﻭ ﻚﻠﻤﻟﺍ «ﺔﻳﻻﻮﻟﺍﻭ :ﻲﻧﺎﻌﻨﺼﻟﺍ ﻞﺒﺳ ،ﻡﻼﺴﻟﺍﺝ ،٢ ﺹ.٤٥١ ﺀﺎﺟﻭ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ٣١٥ ﻦﻣ ﺪــﺷﺮﻣ :ﻥﺍﺮﻴﺤﻟﺍ ﻁﺮﺸﻟﺍ» ﻮﻫ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘــﺴﻣ ﻲﻓ ﺮﻣﺃ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﺔﻐﻴﺼﺑ.ﺔﺻﻮﺼﺨﻣ ﻖﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻮﻫ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺮﻣﺃ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺣ ﺮﻣﺃ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻊﻣ ﻪﻧﺍﺮﺘﻗﺍ ﺓﺍﺩﺄﺑ ﻦﻣ ﺕﺍﻭﺩﺃ.«ﻁﺮﺸﻟﺍ :ﻲﺒﺗﻮﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ،ﺀﺎﻴﻀﻟﺍﺝ ،١٧ ﺹ.١٣٢ (١) (٢) ١٩٧ يقول ا لحارثي: وزاد شيخنا في المدارج كونه ليس مجهولا » ً فالمجهول مردود، وقوله في الخصلة السادسة أن يصح له قسط من الثمن مثل الشيخ عامر في الإيضاح  بقوله أن يتفق البائع مع المشتري أن يشتري قسط ً ا منه. مثل التي أن يشتري شيئ ً ا بدينار على أن يحط عنه نصف الدينار فإن أبى البائع أن يحط عنه نصف « ه(١) الدينار يرد إليه شيئ َ .  ومن القواعد الفقهية ا لإباضية(٢) : · المسلمون على شروطهم إلا شرط ً ا أحل حراما، أو حرم حلالا .ً ً · كل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد. · كل شرط يبطل به حق أو حد من قبل الله فإنه يبطل. · البيع والسلف لا يجتمعان. وقد ضرب فقهاء الإباضية أمثلة كثيرة على الشروط في البيع، نكتفي بأن نذكر منها، ما يلي: أولا ً قال أبو الحواري » 5 وسأله سائل وأنا معه عن رجل سلف رجلا ً وشرط عليه القبض في موضع معروف هل يجوز له أن يقبض منه من غير ذلك ا لموضع؟ قال: لا يجوز له ذلك إلا حيث شرطا بينهما. وقال: وكذلك إن شرط عليه بمكيال معروف لم يجز أن يكتال منه إلا « بذلك ا لمكيال(٣) . (١) . سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ج ٢، ص ٥٠ ٥١(٢) . ٩١٠ ؛ ج ١، ص ٣٣٦ ،٩٠٨ ، معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٣٣٦(٣) . جامع أبي الحواري، ج ٢، ص ١٢٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ثانيا وبخصوص مسألة(١) ، أجاب المحقق الخليلي بما يلي: ً لا يثبت هذا الشرط، وإن كان هذا الشرط ثابت » ً ا في عقد الطناء أو البيع فقيل: يبطل البيع والشرط، وقيل: يثبت البيع ويبطل الشرط ولا يبين (لي) ثبوت البيع والشرط على هذا في الحكم لأنه مخالف الأصل والبيع فلا وجه لجوازه إلا أن يكون على سبيل التراضي والإحسان من غير شرط ثابت في « الحكم فذلك لهم(٢) . ثالث ً ا تعرض فقهاء الإباضية لمسألة مهمة تتعلق بالشروط في ا لبيوع: وهي حالة ما إذا كان الشرط باطلا ً فهل يبطل الشرط فقط ويكون العقد صحيحا؟ أم يبطلان معا؟ ًً (١) هي: وهل يجوز لمن يبيع شيئ ً ا من الدواب أو التمر والحبوب أو ما أشبه ذلك من جميع الأشياء إن كان بيعها بكيل أو وزن أو بلا كيل ولا وزن أو يطني شيئ ً ا من النخل أو القت أو ما أشبه ذلك ثم يشترط البائع على نفسه للمشتري أو المستطني: إن رزقك الله تعالى وتربحت فالفائدة لك وقبضت رأس مالك فلا لك ولا عليك وإن صحت عليك خسارة فلك رأس مالك والخسارة على البائع أو المطني. فهل يجوز هذا البيع أو الطناء ويثبت؟ وهل تدخله الجهالة أم لا؟. (٢) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ٢٩ ويقول ا لحارثي: لا بد أن يكون الشرط في البيع أو في المبيع، فالشرط في البيع كالخيار لمدة معلومة وكان »إذا رضي أبي أو جاري فهذا الشرط صحيح في ا لبيع. فالشرط في المبيع ينقسم لفاسد وصحيح فالشرط الفاسد هو كاشتراط الولاء ففي مثل هذا يسقط الشرط ويثبت البيع ودليله حديث بريرة قالت عائشة # : فقالت: إن » جاءتني بريرة أهلي كاتبوني فأعينيني بشيء فقلت لها أؤدي ما كاتبوا به فيكون ولاؤك لي فسمع رسول الله .« فقال الولاء لمن أعتق الثاني ما يثبت به البيع والشرط معا كالرهن وكالتبري من العيوب المعينة في الحيوان وغيره ً وكون شاته لبون ً .« ا أو في بطنها ولد وغير ذلك ففي مثل هذا يثبت ا لبيع . سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ج ٢، ص ٥٠ ١٩٩ لخص الرستاقي الإجابة فيما يلي: الشروط الباطلة بعض يبطلها، ويثبت البيع، وبعض يبطلها هي والبيع. » وإن كان الشرط قبل البيع، ولم يكن عند العقدة، فإن الذي لا يرى الشروط ثابتة، إلا إذا كانت عند العقدة، لا يرى الأساس شيئ ً ا. فحجة من يثبت البيع والشراء: قول النبي ژ : المسلمون على شروطهم » أخرجه أبو داود والحاكم). ) « ما لم يكن حراما ً وحجة من يثبت البيع ويبطل الشرط: قوله : ‰ كل شرط ليس في كتاب » أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والربيع) ) « الله فهو باطل، ولو شرط مائة مرة « وشرط الخراج من الباطل، إذا كان خراج ظلم وجور(١) . اشترى رسول الله ژ » : وقال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال من جابر بن عبد الله بعيرا، واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة، فأجاز ً قال ابن عباس: وإنما أجاز ا لنبي ژ ذلك، لأن الشرط .« النبي ژ البيع والشرط لم يكن عقدة البيع، والله أعلم. فأبطل » ، قال ابن عباس: وكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها ً لأن الشرط كان في عقدة البيع، ويحتمل أن يكون إنما ،« النبي ژ البيع والشرط أبطل ذلك لجهل مدة ا لسكنى(٢) . (١) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٢٤١ . انظر أيض ً . ا النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ١٤٧ ١٤٨ (٢) السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ١٨١ . وتعليق ً ا على لعل أرباب هذه العلة يمنعون ثبوت الشرط في البيع مطلق » : الحديث يقول السالمي ً ا، لأنه يمنع المشتري من مطلق التصرف، وذلك مناف لحكمة البيع لأنه إنما شرع لأجل المنفعة، والحاصل أنهم اختلفوا في العلة التي لأجلها أبطل النبي ژ البيع والشرط في دار تميم، فذهب كل فريق منهم إلى وجه من الوجوه المتقدمة مع اعترافهم بوقوع الإبطال للبيع والشرط، فلا ينبغي لأحد أن يخالفه فيما شابهه من القضايا، وقد حكى أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  ويقول الحضرمي بخصوص دار تميم: فقال قوم: أبطل ذلك لجهالة المدة في السكنى؛ لأنه إذا لم يكون الشرط » معلوما بقسط من الثمن يضبط، فسد البيع. وقال قوم: قد كان للبيع مدة سنة، ً « وإنما نقض البيع منع المشتري من التصرف في ملكه(١) . وقد بين رأى موقف الإباضية من هذه المسألة، بقوله: والذي عليه الأكثر من فقهاء المذهب الإباضي أن من اشترط على المشتري » شرط ً ا يتعارض ومقتضى العقد فإن العقد والشرط باطلان، قال أبو غسان والربيع: البيع في هذا كله فاسد، وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب ƒ وبه نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. واختار ابن عبد العزيز من فقهاء المدونة الأخذ بما أفادته رواية عائشة في عتق بريرة إذ تعامل ا لنبي ژ مع العقد بإبطال الشرط وإتمام العقد لذا قال ابن عبد العزيز إن العقد صحيح والشرط باطل، وفي جامع أبي الحواري سؤال عن رجل اشترى من رجل جارية فاشترط عليه أن لا يطأها، هل يجوز له أن يطأها، وكان جوابه: على « ما وصفت البيع ثابت والشرط باطل وله أن يطأها إذا ا ستبرأها(٢) . الشيخ أبو نبهان ƒ فيمن باع دارا واشترط على المشتري يسكنها ما دام حيا ثلاثة ً أقوال: أحدها: أنه من البيوع المعلولة بالشرط، لأن حياته مجهولة فإن أتماه صح لهما، وإن نقضاه أو أحدهما انتقض، وثانيهما: يثبت البيع ويبطل الشرط، وثالثهما: إبطالها جميع ً ا لأنه من الحرام في أصله فيمنع من جواز فعله. . ذات المرجع، ص ١٨٥ « قلت: لكن الحديث صريح في إبطاله، فلا معنى للقول بخلافه(١) . الحضرمي: الدلائل والحجج، ج ١ ٢، ص ٥٢٤(٢) . د. ماجد الكندي: الوجيز في المعاملات المالية عند الإباضية، ص ١٢٢ وهو يرجح رأي الأكثرية، بقوله: ولعل رأي أكثر فقهاء المذهب في هذا أظهر فيبطل العقد من أساسه؛ لأن المتعاقد قد يتعاقد »وهو لا يعلم حرمة الشرط أو كونه متعارضا ومقتضي العقد فيخرجه من ملكه ورضاه معلق ً بكونه منفعة من المبيع بعد ذلك ولو لم يكن المنفعة السابقة لما أقدم على العقد، ومن هنا ٢٠١  ونذكر أيض ً ا في هذا الخصوص المادة ٣٢١ من مرشد ا لحيران: الشرط الذي يقتضيه العقد أو يلائمه ويؤكد موجبه جائز معتبر فيصح اقتران » العقد به وكذلك يعتبر الشرط المتعارف الذي جرت به عادة البلد وتقرر في .« المعاملات بين التجار وأرباب ا لصنائع الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ولا » : وكذلك المادة ٣٢٢ مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكان به نفع لأحد العاقدين أو لآدمي غيرهما فهو فاسد، الشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين ولا لآدمي غيرهما فهو لغيرهم معتبر، والعقد الذي يكون مقرون ً « ا به صحيح(١) . ١٠ آثار ا لبيع: لا بد وأن يترتب على أي تصرف قانوني، بما في ذلك البيع، بعض ا لآثار(٢) ، في حق كل من البائع والمشتري، تبين ماهية الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق كل منهما.  وقد لخص الإمام السالمي تلك الآثار في عبارة وجيزة، بقوله: .« البيوع على ما عقدت في الأحكام وعلى ما أسست في الحلال والحرام » فرضاه غير تام دون إتمام الشرط، ورضا الشرع غير تام دون إبطال الشرط ولا سبيل للجمع بين الأمرين إلا بإبطال العقد فإتمام الشرط مخالفة للشريعة، وإتمام العقد مخالفة لقاعدة الرضا، ولم يبق إلا إبطال العقد من أساسه وهو ما تعامل به النبي ژ في حديث تميم . ذات المرجع، ص ١٢٨ ١٢٩ « الداري (١) . محمد قدري باشا: مرشد الحيران، ص ٦١ (٢) . العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين، ج ٤، ص ٦١ وتنص المادة ٤٢٨ من مرشد الحيران على ما يلي: يترتب على عقد البيع الصحيح اللازم أمور: »الأول: إلزام المشتري بدفع الثمن إن كان المبيع حاضرا والثمن من النقود وتأديته حالا إن ً كان حالا أو عند حلول الأجل إن كان مؤجلا .ً الثاني: إلزام البائع بعد قبضه الثمن الحال بتسليم المبيع للمشتري فلو كان الثمن مؤجلا ً ولو بعد العقد الزم البائع بتسليم المبيع قبل قبضه ا لثمن. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وفي الفقه الإباضي العديد من القواعد الفقهية التي تحكم آثار عقد البيع، ومنها(١) : · وهي تتعلق بضرورة ،« العقد يجب الوفاء به ما لم يكن معصية » قاعدة الوفاء بالعقد، مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ ^]\[Z ﴾[ [المائدة: ١ . · وبالتالي يلحق بالمبيع ،« عقد البيع يجري على مصالحه ومنافعه » قاعدة عادة الناس أن تباع هذه الأشياء بمصالحها وبذلك » هذه المنافع والمصالح لأن « يتوصل المشتري إلى منافعها(٢) . · مثال ذلك أن يبيعه « الشرط المنافي لمقتضى العقد يقتضي فساد العقد » قاعدة سيارة ويشترط عليه ألا يركبها، أو يبيعه شقة أو بيت ً ا ويشترط عليه عدم سكناه. · البيع إذا اعتوره أمران أحدهما يفسده والآخر يصلحه فإنه عقد » قاعدة « فاسد(٣) . حاصل ما تقدم أن آثار البيع يتوقف مداها وحجمها وكيفية تنفيذها وصحتها وفسادها على ما تم ذكره في العقد وفي إطار القواعد الشرعية واجبة التطبيق. في هذا الخصوص، جاء في لباب ا لآثار: الثالث: ضمان البائع الثمن للمشتري إن استحق المبيع ببينة أو قرار المتعاقدين أو هلك في يد البائع أو استهلك بغير فعل المشتري أو بفعل أجنبي واختار المشتري فسخ ا لبيع. الرابع: ضمان المشتري ثمن المبيع اذا قبضه قبل دفع الثمن والبيع الصحيح هو البيع الجائز المشروع ذات ً ا ووصف ً محمد قدري باشا: مرشد الحيران، دار الفرجاني، القاهرة، ١٩٨٣ ، ص . ٨٠ « ا (١) .٧٤٧ ،٧٤٤ ،٦٣٠ ، معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٣٣٤(٢) الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٣، ص ٢١٠ وما بعدها. (٣) :( جاء في مرشد الحيران التفرقة بين البيع الباطل والبيع الفاسد، كما يلي (المادة ٤٣٣ البيع الباطل هو ما أورث خللا » ً في ركن البيع أو في محله، والبيع الفاسد هو ما أورث خللا ً في غير الركن والمحل (وبعبارة أخرى)، البيع الباطل ما لا يكون مشروع ً ا أصلا ً ولا وصف ً ا والبيع الفاسد ما كان مشروع ً ا أصلا ً لا وصف ً .« ا ٢٠٣ وقال معنى ما قيل إن البيوع على ما أسست أو على ما عقدت قال معي أنه » على قول من يقول إن البيوع على ما أسست إذا تخاطب المتبايعان للبيع والشراء وتشارطا في بيعهما ذلك على شيء قبل عقدة البيع ثم عقد البيع بعد ذلك ثبت الذي تشارطا عليه قبل عقدة البيع لهما وعليهما. وقول من يقول إن البيوع على ما عقدت فلا يثبت ذلك الشرط حتى يتشارطا عند عقده، وقد يوجد أن البيوع « على ما أسست في الحلال والحرام وعلى ما عقدت في ا لأحكام(١) . ١١ مدى جواز البيوع التجارية فيما لا يعرف مصدره:   من المعلوم كما سبق القول أن البيع يجب أن يكون موضوعه حلالا، ً وبالتالي لا يجوز التعامل: أولا ً فيما تم اكتسابه بطريقة غير مشروعة، لأنه يعد أكلا ً لأموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى : ﴿ <;:9 => GFEDCBA@? ﴾[ [النساء: ٢٩ ، ﴿ k  wvutsrqponml {zyx ﴾[ [البقرة: ١٨٨ . ثانيا وهو ما يعني أن حرمته مؤكدة لا تحتمل تأويلا ،« حرام بعينه » فيما هو ً ً أو شكا. إذ يقول تعالى: ﴿ !" &%$# ')( +* ﴾ . كذلك من الثابت في السنة النبوية ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي مسعود الأنصاري : ƒ أن رسول الله ژ نهى عن ثمن » الكلب، ومهر البغي، وحل ْ وفي لفظ أبي داود: قال رسول الله ژ .« وان الكاهن : ُ وروى أبو داود في .« لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي » (١) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ٩، ص ١٨٧ ١٨٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي سننه عن أبي هريرة : ƒ إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم » : أن النبي ژ قال وروى أبو داود من حديث ابن عباس ،« الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه ^ مرفوع ً .« إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » : ا لكن قد توجد أحوال لا يدري فيها الشخص أو لا يعرف مصدر البضائع أو  السلع أو الأموال موضوع البيع، وهل هي حلال محض أم من قبيل ما اختلط ْ حلاله بحرامه، فهل يقع عليه واجب السؤال أولا ً قبل أن يبيع أو يشتري؟ سواء كان ذلك مع المسلمين أو غير ا لمسلمين؟ تقول دار الإفتاء ا لمصرية: وقد كان رسول الله ژ وصحابته الكرام يتعاملون بمختلف المعاملات » وعقود التجارة مع اليهود والمشركين وهم لا تكاد تخلو أيديهم من المال الحرام كأموال الربا وثمن الخمر والفسق والأصنام وغير ذلك من المنكرات، ومع هذا جاز معاملتهم لعموم البلوى واختلاط حرام أموالهم بحلالها وعدم تميز المال الحرام بسمة ظاهرة، ولم يرد أن ا لنبي ژ كان من عادته أن يسأل من يعاملهم من غير المسلمين أو يستفصلهم عن الطريقة التي اكتسبوا بها أموالهم ولا ورد ذلك عن الصحابة الكرام ولا أمرهم ا لنبي ! « بذلك(١) . يؤيد ذلك القاعدة الفقهية التي قررها الإمام ا لشافعي ƒ ووافقه فيها جمهور ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل » : العلماء وهي أن « منزلة العموم من ا لمقال(٢) . (١) . موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج ٣، ص ٣٥٢ (٢) فتعامل النبي ژ وصحابته مع غير المسلمين دون استفصال عن » : تقول دار الإفتاء المصرية جهة اكتساب المال، ينزل بمنزلة عموم الإذن في معاملاتهم سواء كانت أموالهم حلالا ً صرف ً ا أو كانت مختلطة لا يتميز حرامها من حلالها وإن غلب الظن بأن أكثرها مكتسب من الحرام ما دام التداول يتم بينهم وبين المسلمين بصورة من صور العقود المشروعة، أما ذات « عند تيقن أن ما في أيديهم من المال حرام صرف فهذا منهي عنه يحرم معاملتهم به . المرجع، ص ٣٥٣ ٢٠٥ ومن المعلوم أن حديث ً ا عن النبي ژ يتعلق بالمسألة أيض ً ا ويقرر الأخذ بالاحتياط وعدم الوقوع في الشبهات. فقد روى البخاري ومسلم حديث ا لنعمان ُ ابن بشير ƒ إن الحلال بين، وإن الحرام بين، » : قال: سمعت رسول الله ژ يقول وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله، .« ألا وهي ا لقلب وقد انتهت دار الإفتاء المصرية إلى جواز المعاملة مع الكراهة في حالة شبهة اختلاط المال الحلال والحرام، بقولها: والذي نرجحه هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء واعتمده علماء المذاهب » الأربعة من القول بكراهة المعاملة إلا لحاجة أو ضرورة، لما قدمناه من الأدلة والقواعد ونقول العلماء؛ ولأن القول بالتحريم فيه حرج ومشقة على المكلفين كما أن فيه فتحا لباب الوسوسة والخصومة وتبادل التهم بين الناس، أما القول بالجواز ً مطلق ً ا فتعارضه النصوص التي تحث على اجتناب الشبهات واستبراء المسلم لدينه « وعرضه، كما أن الخروج من خلاف العلماء في مثل هذه الأمور مستحب(١) . وفي الفقه الإباضي يوجد ثلاثة اتجاهات بخصوص شراء أو بيع ما لا يعرف مصدره: الاتجاه ا لأول: جواز أو إباحة ذلك، إلا إذا تم التيقن من حرمة المبيع لتعارضه مع قواعد ا لشرع: وهكذا بخصوص: ما حكم شراء شيء من السوق لا يعرف مصدره؟ يقول ا لبكري: (١) . ذات المرجع، ص ٣٥٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي الأصل في شراء الأشياء من السوق الإباحة؛ أي: الجواز، إلا إذا تبين أن » ذلك الشيء لا يسوغ شراؤه شرع ً ا. وأكثر الناس لا يعرفون مصدر ما يشترون، ولا أنهم ملزمون شرع ً « ا بمعرفة ذلك(١) . للمسلم أن يشتري من كل بائع إذا لم يعلم أن المبايعة ما » : ويقول ابن بركةلا يجوز بيعه، وأن ليس عليه أن يسأل عما يشتري وكيفية حاله من مسلم وكافر، وإن كان اليهود وغيرهم من سائر الكفار يتعاملون بأشياء يستحقها المسلمون ولا يحيزها المسلمون فقد يرثون وتنتقل إليهم الأملاك على شريعة ا لإسلام. وفي هذا الخبر دلالة تدل على غلط من ترك تجويز بيع من كان في يده مال حلال أو حرام. وإذا جاز الشراء من المشركين بهذا الخبر كان الشراء من « المسلمين أجوز(٢) . الاتجاه الثاني: يقرر كالاتجاه السابق جواز البيع والشراء لكن مع عدم الجواز أخذ ً ا بالاحتياط والورع لمن يقدر عليه: وخير من عبر عن هذا الاتجاه، الإمام الجيطالي بقوله: فإن قيل: ما تقول في صلة أهل الأسواق وغيرهم ممن ليس له نظر في » المعاملات؟ قيل له: إذا كان ظاهر الإنسان الصلاح والستر فلا حرج على الأخذ منه ولا يلزم البحث بأن يقول فسد الزمان لأن ذلك سوء ظن بالمسلمين وتجسس عن أحوالهم. ثم اعلم ما هو الأصل في هذا الباب وهو أن هاهنا شيئين: (١) فتاوى البكري، ج ٣، ص ٣٦ . وجاء في منهج ا لطالبين: وفي رجل دخل سوق » ً ا من الأسواق، ليشتري طعاما، والبلد الذي فيه ذلك السوق، فيه سلطان ً جائر، قد غصب أموال الناس، وجعلها صوافى، وتباع في السوق إلا أنه لا يعرف المغصوب من غيره، ولا هو عند تاجر معروف. فإن سأل عن ذلك خاف العقوبة، وإن اشترى ولم يسأل خاف أن يشتري من المغصوب، فلا بأس على هذا الرجل أن يشتري من هذا السوق، ما لم يعلم أنه اشترى حراما، أو يخبره من ً . راجع: الرستاقي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج ٧، ص ١١٦ « يثق به(٢) . ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢، ص ٣٣٥ ٣٣٦ ٢٠٧ أحدهما : حكم الشرع الظاهر الموضوع على اليسر والسماحة وهو أن تأخذ ما أتاك به من ظاهره الصلاح ولا تسأل إلا إن استربته أو تيقنت أنه حرام أو غصب بعينه. والثاني : حكم الورع الموضوع على التضييق والتشديد كما قيل: الأمر على المتقي أضيق من عقد التسعين فحكم الورع أن لا يأخذ شيئ ً ا من أحد حتى يسأل أو يبحث غاية البحث كما سأل أبو بكر غلامه عن اللبن الذي شربه فتقيأه، وكما سأل عمر عن اللبن الذي شربه فأخبر أنه من إبل الصدقة، والورع أيض ً ا من الشرع وكلاهما في الأصل واحد ولكن للشرع حكمان: حكم جواز، وحكم الأفضل الأحوط، فحكم الجواز يقال له: حكم الشرع، وحكم الأحوط الأفضل يقال له: حكم الورع، وهما واحد في الأصل غير أن حكم الورع شديد فمن سلك طريقه « فلا بد له أن يوطن نفسه على احتمال الشدائد وإلا فلا يتم له ذلك(١) . الاتجاه ا لثالث: عدم جواز البيع والشراء، لأن الجهل بالشيء يحتم السؤال عنه:  يستند هذا الاتجاه إلى أنه يجب التأكد من أن الشيء حلال. وأنه إذا كان البائع أو المشتري جاهلا ً بذلك، فإنه عليه أن يستعلم عنه قبل إبرام عقد البيع. يقول ا لنزوي: (١) . الجيطالي: قناطر الخيرات، ج ٣، ص ٢١٢ ومن هذا الاتجاه أيض ً ا الخليلي، إذ بخصوص مبايعة رجل لا يتوقى عن الدخول في الشبهات إن هذا الرجل الظالم الغاشم المشهور في أموره الذي لا يبالي بالدخول في محجوره » : يقول وكان في يده ما يأكله بالباطل من مال غيره ولم يكن له مال ولا حرفة غير ذلك المال المأكول بالباطل فلا أقدر على تجويز ما في يده لمن يعلم منه ذلك وأخاف أن يكون التمسك بالحكم في ذلك من مدافعة شبه ا ليقين. فإن كان له مال أو حرفة غير ذلك المال المأكول بالباطل فهذا موضع الاحتمال لكون ما في يده ملك ً ا حتى (يصح) أنه مما في يده لغيره من المال فالورع اجتناب معاملته في ذلك المحقق « لا سيما إذا غلب الحرام الحلال ومن تمسك في ذلك بالحكم لم يكن من الضلال . الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩، ص ٣٨١ ٣٨٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ومن قال إن الأشياء كلها مباحة وإن الراكب لما لا يعلم سالم ولو ركب » ما حرم الله عليه بجهل فقد أباح ما حرم الله عليه بالجهل. وقد قال الله تعالى: ﴿ ÇÆÅÄÃÂÁ ﴾ ، وقال: ﴿ *+,-. / ﴾ وقال: ﴿ zyxwvut ﴾ . فلو أباح الأشياء على الجهل لم يقل سلوا ولكان الجهل أنفع من العلم. والقائل بهذا قائم على الجهل قائل غير جميل ضال عن سواء السبيل فأين هو من قولهم حلال « وحرام وشبهات(١) . ١٢ الجهالة بالمبيع: يحكم هذه المسألة، القواعد ا لآتية: أولا ً القاعدة عند الإباضية أن: البيع للشيء قبل الوقوف عليه والعلم به فلا يجوز لأنه مجهول. وأما بعد » « الوقوف عليه فجائز(٢) . كذلك يقول ا لعوتبي: وكل بيع معلوم موقوف بمعاينة وكيل أو وزن وقع بعقدة صحيحة من حرين » عاقلين فهو لازم لهما وثابت عليهما ولا رجعة لأحدهما فيه بعد ثبوته عليهما إلا « بإقالة جائزة صحيحة(٣) . وهكذا فالبيع الذي توافرت شروط صحته وتوافر العلم بالمبيع من الطرفين وانتفت بخصوصه الجهالة، فهو ملزم لطرفيه ولا يجوز لأحدهما نقضه. في هذا المعنى قيل: (١) . النزوي: المصنف، ج ١٨ ، ص ٨ ٩(٢) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ١٠ ، ص ٤٢(٣) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٢١١ ٢٠٩ وكل بيع تبايع عليه المتبايعان بنقد أو نظرة، وقد رأياه وعرفاه، فهو جائز، » وليس لأحدهما أن ينقضه، وإن كان أحدهما عارف ً ا به والآخر جاهلا ً رضي الجاهل به، وكره العارف فقد ا ختلفوا:  فقال بعضهم: إنه يثبت على البائع العارف، لأنه باع ما عرف اذا رضي المشتري، وكذلك إن كان المشتري عارف ً ا، والبائع جاهلا، ً فرضي البائع ونقض ا لمشتري.   وقال بعضهم: إذا كان لأحدهما أن ينقض فالآخر مثله، وإن كان عارف ً ا بذلك. قال محمد بن محبوب ƒ : القول الأول أحب إلي وكل شيء من البيوع جاز فيها البيع، حضرت أو غابت عند البيع إذا أقر البائع والمشتري بمعرفته، « فليس لهما نقضه(١) . معنى ما تقدم أن توافر الجهالة بالمبيع تؤثر على البيع فتبطله أو تفسده. يقول ا لعوتبي: واتفقت الأمة على أن البيع إذا دخلته الجهالة التي ليست من شروط البيع » وما يضمنه من صحبة فالبيع باطل. والمخصوص في جملة ما نهى عنه إلا أن يكون معلوما فإذا كان غير معلوم فأجازته ا لسنة وبصفته لم يجز أن يجوز، ً وأجمعوا أن الثمن إذا كان مجهولا ً كان البيع فاسد ً ا. فالذي نحي لا يكون مبيع ً ا « ا(٢) حتى يكون ثمنه معلوم . ً ثانيا اختلف فقهاء الإباضية بصدد عدة أنواع من البيوع بسبب الجهالة، ً ومن ذلك: (١) الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٣، ص ٢٨٠ . وجاء في لباب ا لآثار: إن جميع البيوعات إذا أقر المتبايعان بمعرفته جاز بيعه إلا الحيوان فلا يثبت بيعه حتى »يحضر فإذا وقعت صفقة البيع عليه وهو غائب فللبائع والمشتري نقضه، وإذا وقع البيع وقبض الحيوان مشتريه وحازه ومنعه وتصرف فيه وعلم بذلك البائع ولم يغير فقد ثبت البيع ولا . راجع السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ١٠ ، ص ٦٦ « رجعة لأحدهما (٢) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ١٩١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي · بيع ا لجملة: يقول ا لرستاقي: ومن نظر إلى طعام لا يعرف جملته، فاشترى منه كل جري بكذا وكذا، وكل » من بكذا وكذا، ثم بدا للبائع ألا يبيع، وللمشتري ألا يشتري، فقيل: إذا رجع أحدهما، ثبت من البيع جري واحد، ومن واحد على ما كان بينهما. وقول: لا يثبت من ذلك شيء؛ لأنه لا يعرف كم جري وكم من. وإن قال: قد اشتريت منك جريا من هذا الحب، فذلك ثابت وله جري. ً « وقول: لا يثبت؛ لأنه لا يعرف ذلك الجري، وتدخل فيه ا لجهالة(١) . · بيع ا لجزاف: يقول الحارثي إن النبي ژ لم ينه َ عن الجزاف بل أرخص في الطعام جزاف ً ا ولم يمنعه في غيره. ويضيف: قال المصنف: يجوز بيع الطعام جزاف » ً ا إجماع ً ا. قال أبو سعيد: لا نعلم في بيع الجزاف حجة تبطله بتحريم إلا أن تدخله الحجة من قبل ا لجهالة. واعلم أن بيع الجزاف متفق على جوازه عند المشارقة ومختلف فيه عند « المغاربة، وللقطب في ذلك شروط(٢) . · بيع ا لغيبة: قيل إن: بيع الغيبة أو بيع الغائب؛ هو بيع شيء غائب عن المشتري أو محل العقد، » وقد نهى الشرع عنه لما يكتنفه من الجهالة وإفضائه إلى الخصومة. وذهب (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ١٠٠(٢) . عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ١٨٧ ٢١١ القطب أطفيش إلى جوازه في الأصول دون العروض إذا علم وصفها بصورة مانعة من ا لنزاع. « من بيع الغيبة المنهي عنه بيع شحم في بطن حيوان، ولحم حيوان قبل ذبحه(١) . · بيع ا لغرر: وهو بيع غير جائز إسلاميا، وإن كان ثمة خلاف بخصوص بعض صوره. يقول ا لنزوي: ثبت أن رسول الله ژ نهى عن بيع الغرر، يدخل في أبواب من البيوع، » وكذلك كل بيع المتبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري، أو عند أحدهما.  فمن ذلك بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، والألبان في ضروع الأنعام، وعصير هذا القصب، وزيت هذا ا لزيتون. (١) . معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ١٤٣ وبخصوص: في بيع ما يري من الأشياء فيدرك بالبصر إلا أنه قد توارى فغاب في الحين عن رؤيته بالنظر والعين، هل يجوز حال غيبته أم لا وجه لجوازه أو لصحة ثبوته وحضوره في عموم أو على الخصوص في شيء؟ يقول ا لخليلي: فنعم، يجوز على قول في كل مملوك من هذا يقدر عليه مما قد عرفه ا لمتبايعان. » وفي قول ثان: ما دل على جوازه في هذا كله إلا ما يكون من ا لحيوان. وفي قول ثالث: يجوز في الأصول دون العروض؛ لأنها أدنى إلى كون التغيير من تلك فالنقض بها أولى. وفي قول رابع: يجوز في كل معلوم لهما لا يتغير عما كان عليه من قبله قصر زمانه في الغيبة أو طال فهو كذلك، وما عداه مما يتغير عن أصله لزيادة أو نقص أو ما كان من داع إلى نقله عما قد عرفناه به من شيء كان عليه فإنه لا يصح، فلا يثبت في هذا إلا في المقدار الذي لا يتغير فيه فإنه يجوز فلا يمنع من فعله. وفي قول خامس: يجوز لهما وإن جهلاه، فإن وقفا عليه من بعد فأتماه جاز وإلا ا نتقض. وعلى قول سادس: فيجوز فيه أن لا يجوز في شيء من هذا كله، والذي أقر به في المنع من جوازه أن يكون في الحكم لا في الواسع إلا الحيوان فإنه من جهة التحريم له في غير دينونة . أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ٣٨ ٣٩ « لما به من رأي لازم له بالجزم أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وبيع الحيتان في البحر، والطير في السماء، والعبد الآبق، والجمل ا لشارد. وكل شيء معدوم الشخص في مبايعتهما، وإن وجد مجهول يقل أو يكثر، وما بقي بهذا ا لمعنى.  فمن بيوع الغرر المنهي عنه: بيع حبل ا لحبلة. قال أبو سعيد: كلها وصف من هذا وسماه، وهو كذلك، ولا نعلم فيه ا ختلاف ً ا وهو باطل. وأما قوله: كلما غاب عن البائع أو المشتري فلا يقع ذلك على الإجماع، بل « في ذلك ا ختلاف(١) . بل يقول الصنعاني إن الغرر يعني الخداع (قاله عند شرحه لما رواه أبو هريرة أن رسول الله ژ : (« نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع ا لغرر »(٢) . ثالث ًا الجهالة لا يجوز الاستناد إليها أو الدفع بها في الحالات ا لآتية: · إذا تحقق العلم الحقيقي بالمبيع: وهذا أمر بدهي. لذلك بخصوص سؤال: عن بائع ادعى الجهالة في المبيع، يقول أطفيش: (١) النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٣٣ . وانظر أيض ً ا الاختلاف بخصوص بيع الألبان في الضروع، والصوف على الدواب، وكذلك بيع الجزر والثوم والبصل والسلجم والفجل مغيب في .( الأرض (ذات المرجع، ص ٣٤ ٣٩ (٢) يقول الصنعاني بخصوص ا لغرر: ومعناه الخداع الذي هو مظنة أن لا رضا به عند تحققه فيكون من أكل المال بالباطل، ويتحقق »في صور: إما بعدم القدرة على تسليمه كبيع العبد الآبق والفرس النافر. أو بكونه معدوما أو ً مجهولا، ً أو لا يتم ملك البائع له، كالسمك في الماء الكثير ونحو ذلك من ا لصور. وقد يحتمل بعض الغرر فيصح معه البيع إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار، وكبيع ، الصنعاني: سبل السلام، ج ٢ « الجبة المحشوة، وإن لم ير حشوها، فإن ذلك مجمع عليه . ص ٤٧٥ ٢١٣ إنه لا تسمع دعواه طال الزمان أو قصر لأن الأصل في المبيع العلم علم » البائع به أن يقول كذا وهذا علم بكذا وقوله بعد ذلك لا أعرفه دعوى ناقضة لما « أقر به إلا أن تبينت قرينة الجهالة فإنه يعمل بها(١) . · إذا استعمل المشتري المبيع أو تصرف فيه: علة ذلك أنه في مثل هذه الأحوال يكون راضيا بالمبيع، بل متنازلا ً عن ً الجهالة. لذلك جاء في لباب ا لآثار: إذا صح التلف فلا نقض في البيع بالجهالة ولا غيرها من النقوضات حتى » يصح بالبينة أن البايع قد نقض البيع قبل إتلاف ا لمشتري. ولا نقض للمشتري بالجهالة بعد أن أتلف منه شيئ ً ا من قطع نخل أو شجر وقلع صرم كان يوم الشراء وأتلفه على غيره ببيع أو عطية ولو كان جاهلا ً به أو « بشيء منه أو فيه علة نقض من سبب الرهن أو غيره في أكثر ا لقول(٢) . · :« المعرفة ا لعامة » إذا كان المبيع يدخل في إطار أي أن المبيع يعرفه القاصي والداني، وبالتالي تسقط حجة الجهالة من أساسها. في هذا المعنى جاء في لباب ا لآثار: فإن كان عيب السلعة يعرفه الخاص والعام كل من يرى السلعة فلا لوم على » البايع إذا نسي أن يعلم به ولا حرج وإن كان ذلك لا يعرفه المشتري الجاهل به إلا أن يعرف ولم يعرف بايع السلعة لها منه فيعجبني أن لا يأخذ في سلعته إلا بعد أن يعرفه بعيبها ويرضى بها بعد الإعلام وإن كان العيب ظاهرا ويعرفه ً الخاص والعام ثبت البيع أعلم ربه أو لم يعلم. (١) . أطفيش: كشف الكرب، ج ٢، ص ٢٤١(٢) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ٩، ص ١٩٠ ١٩١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي قال: إن كان لا يعرفه إلا الخاص من الناس أعجبني أن يسأل مشتريها ويعلمه « فإن علم بعيبها ورضيها فلا لوم عليه وإن لم يعلم ولم يرض فلا يثبت بيعها عليه(١) . َ · :« يغتفر بالجهل في الإجارات ما لا يغتفر في غيرها » قاعدة إذ تكون الإجارة صحيحة رغم ما قد يشوبها من جهالة. لذلك تعليق ً ا على هذه القاعدة، قيل: قال الإمام محمد بن يوسف » 5 : كثر الجهل في الإجارات وجزن مع » ذلك، كالأجرة على عمل في مدة كالحفر يوما والبناء يوما، والخياطة يوما إذ ًً ً لا يدري كم يحفر، أو يبني أو يخيط وهل الأرض صعبة، أو لينة. وكذلك رضم الأرض وهو قلبها للزرع والحفر فيها ولو عين مقدارا من أذرع ً « أو غيرها لشدة الأرض ولينها وقد يوافق باطنها ظاهرها وكم يقلع(٢) . (١) . ذات المرجع، ص ٢٠٢ ٢٠٣ (٢) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٥٣٣ ؛ أطفيش: شرح النيل، ج ١٠ ، ص ١٤١ ويفترض ما قلناه أعلاه أن تكون الإجارة قد استجمعت شرائط صحتها، وإلا غدت فاسدة لا ترتب الآثار المرجوة. يؤيد ذلك قاعدة: انظر: معجم القواعد « الإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها لا يجوز إتمامها ولا الحل فيها ».٧١ ، الفقهية الإباضية، ج ١ وقالت المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ ومن المعلوم فقها وقضاء أن عقود الإيجارات على ثلاثة أنواع: »الأول: إيجار على شيء ًً معلوم بشيء معلوم إلى وقت معلوم وهذا النوع إيجار صحيح ملزم لطرفيه فمن أخل منهما به سقط حقه، الثاني: إيجار بمعلوم على معلوم وبزمن مجهول غير معلوم وهذا النوع من المختلف فيه صحة وفساد ً ا فإذا أخل الأجير في العمل وأراد الخروج منه قبل انتهاء مهمته بكاملها وبسبب لغير إرادته رجع إلى أجرة المثل بحيث ينظر العدول العارفون قدر المنجز والباقي ويقدرون له ذلك بوجه العدل دون شطط أو مغالاة وهذا النوع هو الذي ينطبق على موضوعنا لما فيه من جهالة المدة التي يحتاجها إلى انتهاء العمل بكامله مع جهالة توفر سداد الحقوق من عدمها وهو الأمر المعلق عليه ذلك العناء النسبي ب ٦٠٪ أما النوع الثالث: فهو ٢٠٠٦ م مدنية / الطعن رقم ٣٢٠ ) « ما كان على معلوم بشيء مجهول إلى وقت مجهول وهو باطل ٢٠٠٧ م). /١/ أولى عليا ١٣ ٢١٥  حري بالذكر أن القوانين المعاصرة تعتبر الإيجار والاستئجار عملا ً تجاريا إذا ١٩٩٩ . إذ / توافرت فيه شروط معينة. مثال ذلك القانون التجاري المصري رقم ١٧ تنص المادة ٤ على أن: يعد عملا » ً تجاريا: ً أ ( شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه ا لمنقولات. ب ( .« استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه ا لمنقولات وتنص المادة ٦ على تجارية كل عمل يتعلق بالتجارة البحرية والجوية، .« شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن والطائرات » : ومنها  وبخصوص سؤال: عن رجل يشتري البيوت للتجر ويقعدها هل عليه الزكاة  في قيمتها وما يأخذه من القعد، أم في القعد خاصة؟ يقول ا لحارثي: « ا(١) عليه »  الزكاة في قيمتها، ولم أحفظ في القعد شيئ ً . رابعا حري بالذكر أن الجهالة قد تتعلق بالأجل؛ أي: البيع إلى أجل ً غير معلوم: ومن الثابت ضرورة تحديد الأجل (في البيع الآجل) لأنه يتوقف عليه دفع الثمن وهو أحد آثار ا لعقد. ويأخذ الإباضية بأن مجهولية الأجل تبطل ا لبيع(٢) . يقول ا لعوتبي: (١) ، الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٢، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ . ص ١١٢ (٢) اختلف الفقهاء بخصوص هذه المسألة إلى اتجاهين: الأول: أخذ به الحنفية ويقول إن البيع فاسد، وبالتالي إذا زال سبب الفساد عاد البيع صحيح ً ا (استناد ً ا إلى التفرقة المعروفة عنهم بين الباطل والفاسد)؛ والثاني: يرى أن جهالة الأجل في البيع الآجل تبطل العقد. راجع . د. هشام يسري العربي: التيسير في المعاملات المالية، ص ٣٥٠ ٣٥٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي اتفق الناس على أن البيع إذا وجب إلى غير أجل فهو حال يجب أخذه بعد » تمام عقده، وأما إذا كان إلى أجل مسمى فهو إلى أجله، وإن الأجل لا يكون إلا معلوما محدود ً ا. ً وإن كان عهد المتبايعين إلى أجل مجهول فالبيع باطل، من باع متاع ً ا إلى أيام فعن ابن محبوب أنه جائز، قيل: وكم الأيام؟ قال: ثلاثة أيام. قيل: فإن سلف إلى أيام؟ قال: جائز، قال له السائل: فإني حفظت عنك أن السلف لا يجوز والبيع يجوز؟فقال: إن كنت حفظت عني شيئ ً ا فخذ به، قيل: فإن باع إلى الأيام؟ قال: « فهذا منتقض. قيل: لم؟ قال: لأن الأيام ا لدهر(١) . ١٣ العيوب في ا لمبيع(٢) : يحكم العيب في الفقه الإباضي القواعد ا لآتية: أولا ً تعريف ا لعيب : العيب ضد الصلاح أو السلامة للشيء المبيع. ومن خير من بين ماهية العيب الشيخ البطاشي، بقوله: العيب هو شيء ينقص ثمن البيع ويرد بالعيب كل ما قصد به المعاوضة » كالبيع والتولية والبدل والإجارة والإقالة ومأخوذ في دين لازم وهبة الثواب والشفعة اتفاق ً ا، والعيب يختلف في الزمان والعادة كمثل أن يكون عيبا في زمن ً ماض ولا يكون عيبا في الزمن الحاضر أو أنه يكون عيبا في الشتاء ولا يكون ًً (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٢٨٤(٢) جاء في مرشد الحيران مجموعة من النصوص الخاصة برد المبيع بالعيب القديم، نذكرها إتماما للفائدة: ً ( (مادة ٥١٢ البيع المطلق؛ أي: المجرد من شرط البراءة من العيوب ومن ذكر العيب والسلامة يقتضي أن يكون المبيع سالما خاليا من كل عيب. ًً ٢١٧ عيبا في الصيف، ومن هناك قيل إن الحاكم لا يرد المبيع بالعيب وإن علمه حتى ً يخبره عدول ثلاثة، وجاز اثنان أنه عيب فربما أنه يكون شيء عيبا عند إناس ولا ً « يكون عيبا عند آخرين(١) . ً ثانيا حكم ا لعيب: ً إذا وجد عيب في المبيع فللمشتري حق الرد وأخذ الثمن، أو إمساك المبيع: فالخيار إذن خيار المشتري. ويرد على هذه القاعدة استثناء هو رضا ( (مادة ٥١٣ يثبت خيار العيب للمشتري وإن لم يشترطه في عقد ا لبيع. ( (مادة ٥١٤ العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيرا أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط ً .( أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه ( ٢ ( (مادة ٥١٥ يشترط أن يكون العيب الموجب لرد المبيع قديما. ً ( (مادة ٥١٦ العيب القديم هو ما كان موجود ً ا في المبيع وقت العقد أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل .( التسليم ( ٣ ( (مادة ٥١٧ إذا ذكر البائع أن في المبيع عيبا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له فلا خيار له في رده ً بالعيب المسمى وله رده بعيب آخر ولو قبله المشتري بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب المسمى ولا بعيب آخر. ( (مادة ٥١٨ اشترط البائع براءته من كل عيب أو من كل عيب به وقبل المشتري المبيع بهذا الشرط صح البيع والشرط وإن لم يسم العيوب لكنه في الحالة الأولى يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرأ من الموجود دون الحادث فللمشتري رده بالحادث لا بالموجود.(١) ، البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ١٠٣ ؛ أطفيش: شرح النيل، ج ٨ ص ٣٩٦ ٣٩٧ . انظر أيضا السعدي: قاموس الشريعة، ج ٣٨ ، ص ١٥١ ؛ الشيخ عيسى الحارثي: ً خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ١٨٩ ١٩٣ ؛ الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح، . ج ٢، ص ١٣٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي المشتري بالعيب سواء صراحة، أو ضمن ً ا (بأن استعمل الشيء مثلا ً رغم علمه بما فيه من ا لعيوب). وقد أكد فقهاء الإباضية على هذه القاعدة والاستثناء الوارد عليها. وهكذا جاء في شرح ا لنيل: حكم العيب تخيير مشتر في الرد به وأخذ ثمنه وإمساك المبيع وليس له إن »  « لم يتغير به عند ا لأكثر(١) . ويقول ا لمحروقي: وأما إذا اشتريت، أو بعت شيئ » ً ا من الدواب، وفيه شيء من العيوب ولم « تعلم به فلك رده على البائع، ما لم ترض به بعد ما علمت به(٢) . َ وقد فصل ذلك البطاشي بقوله(٣) :  الحكم في العيب تخيير المشتري بين الرد بسبب العيب وأخذه الثمن من » البائع وبين أن يمسك المبيع بعيبه بلا أرش للعيب وذلك إن كان المبيع لم يتغير ْ عند المشتري بحادث فإن حدث فيه عيب عند المشتري فلا رد، وإن زال أحد هذين العيبين فالخلاف في الرد ولا حد للرد ما لم يقبله المشتري ولو مكث أياما ً ما لم يستعمله المشتري أو يعمل فيه عملا ً يدل على الرضى من بعد ما اطلع على عيبه فإن استعمله أو عمل فيه بعد علمه فلا رد وليس كما نقل عن بعضهم بأنه يؤجل ثلاثة أيام حيث استدل بحديث المصراة لأن الحديث خارج عن الأصول َُ فلا يقاس عليه نعم هو مؤاخذ مع الله حيث عطل المبيع ولم يرده إلى صاحبه ولم يقبله لا سيما إن كان حصل ضر على البائع يفوت السوق مثلا ً وإن رده ّ المشتري على البائع بالعيب وكان المشتري قضى البائع في الثمن شيئ ً ا فإنه (١) . أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٤٦٢(٢) . درويش المحروقي: الدلائل في اللوازم والوسائل، ص ٣٢٩(٣) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ١١٦ ٢١٩ يسترجع شيأه، وقيل يرد البائع ما وقع به البيع وإن عمل المشتري في المعيب بعد معرفة العيب عملا ً .« يدل على الرضى لزمه البيع كاستعمال أو انتفاع بالأموال ويؤيد ما قلناه أيض ً التصرف بالمبيع دليل الرضا » : ا القاعدة الفقهية الإباضية ومعنى ا لقاعدة: .« به إن المشتري إذا تصرف بالمبيع فإن تصرفه يدل على أنه قد رضي به فليس » « له بعد أن تصرف به حق الرد بالعيب أو نحو ذلك من ا لخيارات(١) . ٍ يضاف إلى ما تقدم أيض ً كل ما حدث في المبيع من » : ا استثناء ثان هو أن « عيب فهو من مال المشتري إذا كان في يده وكذلك جناياته عليه(٢) . كذلك بحث فقهاء الإباضية استثناء ثالث ً ا هو حالة العيب الناجم عن النقصان الحادث في ا لمبيع(٣) . (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٣٧٤ فمن اشترى سلعة فوجد بها عيبا كان له الرد، قصرت » ولا يشترط الإباضية مدة لرد العيب ً  المدة أم طالت، ومن اشترى ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد به عيبا، لزمه البيع، وكان له أرش ًًً ْ ابن بركة: « العيب، وقال بعض الإباضية له رد القميص على بائع الثوب ويرد ما نقصه القطع . كتاب الجامع، ج ٢، ص ٣٥٠(٢) أن ك » ومعنى هذه القاعدة ُ لا ً من البائع والمشتري مسؤول عن كسب يده وعن تصرفه في ماله فإذا كان المبيع قد هلك في يد البائع فضمانه على البائع، وإن هلك في يد المشتري فضمانه على المشتري، وكذلك ما حدث فيه من عيب فإن عرف أن هذا العيب قد حدث في يد البائع فهو على البائع، وإن علم أنه حدث في يد المشتري فهو من ماله، لا خلاف في هذا ا لقدر. وإنما الخلاف إذا حدث عيب ثم ظهر في مدة الخيار فهل يضاف هذا العيب إلى زمن البائع أو إلى زمن المشتري، والصحيح أن العيب الحادث في المبيع يضاف إلى أقرب أوقاته كما لذلك يضاف إلى ،« الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب أوقاته » نصت القاعدة الفقهية .« المشتري ويكون من ضمانه وماله . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٩٥٦ ٩٥٧(٣) وقد عرض لهذا الاستثناء الشماخي بطريقة جيدة، بقوله: وأما النقصان الحادث في المبيع، فلا يخلو أن يكون نقصان » ً ا في القيمة، أو نقصان ً ا في البدن أو النفس؛ أما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق، فغير مؤثر في الرد بإجماع، وأما النقصان الحادث في أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ثالث ً ا بيع البراءة (أو شرط إعفاء البائع من أي عيب): أي: الذي يخفيه البائع مع علمه به عن « العيب التدليسي » من المعلوم أن   المشتري هو أمر مرفوض إسلاميا. يدل على ذلك: · قوله ژ : « لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له »(١) . ً · قوله ژ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صد » َ ق َ ا وبين َ ا بورك لهما في َُ « بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما(٢) . ُ · قوله ژ : « من غشنا فليس منا »(٣) .  ولا شك أن كل هذه الأحاديث تدل على ضرورة توافر حسن النية في البيع،  وعدم كتمان أي عيب فيه، بل لا بد من بيانه للمشتري، وأن الغش لا يفيد. لكن قد يشترط البائع على المشتري براءته من عيوب البضاعة أو السلعة مع علمه بعيوبها، وقد اختلف الفقهاء في مدى صحة هذا الشرط على قولين: الأول أن الشرط صحيح، والبائع بريء مطلق ً ا. البدن أو النفس، فإن كان يسيرا غير مؤثر في القيمة، فلا تأثير له في الرد بالعيب، وحكمه حكم ً الذي لم يحدث، وإن كان النقصان الحادث مؤثرا في القيمة، فهو عيب، فيكون من ضمان ً المشتري، وله تأثير في الرد، وقد اختلف العلماء فيه، قال بعض: لا يرد المشتري الذي حدث فيه عيب بالعيب الذي كان عند البائع، ولكن يرجع عليه بقيمة العيب، إلا إن برئ من العيب الحادث عنده فإنه يرده إن شاء، فعند هؤلاء أن نقصان البعض كإتلافه الكل، والله أعلم. وقال آخرون: له أن يرد، ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده، فهؤلاء استصحبوا حال حكم الشيء الذي لم يحدث فيه عند المشتري عيب، لأنهم أجمعوا أنه ليس للمشتري إلا الرد، أو الشماخي: كتاب « الإمساك، وكان إعطاؤه قيمة العيب الحادث عنده بمنزلة ما لم يكن . الإيضاح، ج ٣، ص ٣٢٥ ٣٢٧(١) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم في ا لمستدرك. (٢) انظر ا لصحيحين. (٣) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. ٢٢١ والثاني أن الشرط باطل ولا يبرأ البائع إلا فيما علمه وسماه للمشتري فأبرأه(١) . وقد انتهت دار الإفتاء المصرية إلى الأخذ بالحل ا لآتي:  فالرأي الشرعي والقانوني المختار للفتوى: أنه يجوز إبراء المشتري البائع » من عيوب المبيع شريطة عدم إخفاء البائع لعيب غش ً « ا منه(٢) . ويبدو أن هذا الرأي قريب من نص المادة ٤٥٣ من القانون المدني المصري التي نصت بخصوص إعفاء البائع من عيوب المبيع على أنه يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلا ً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غش ً ا منه. وفي الفقه الإباضي يوجد ذات الاتجاهين السابق الإشارة إليهما، يقول ا لصحاري: وإذا قال المشتري للبائع: قد أبرأتك من كل عيب كان فيما اشتريته منك فأهل » العراق يجيزون ذلك ولو لم يوقفه على العيوب ويريه إياها وقال أبو الحواري:  « يضع يده على العيب ويريه إياه وهو رأي نبهان ومحمد بن محبوب(٣) . وقد بسط الشماخي ذات الرأيين بطريقة رائعة، بقوله: وبيع البراءة اختلف العلماء فيه، وصورته: أن يشترط البائع على المشتري » التزام كل عيب يجده في المبيع، على العموم، فبعض جوز البراءة من العيوب في ذلك، وأبى بعض. وحجة من جوز البراءة في ذلك، أن القيام بالعيب حق من حقوق المشتري على البائع، فإذا سقطه سقط، أصله سائر الحقوق الواجبة، وحجة (١) اشتراط بائع على مشتر التزام كل عيب يجده في المبيع غير معلوم » قيل إن بيع البراءة هو . معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ١٣٩ « للبائع(٢) . الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج ٣، ص ٣٤٢(٣) الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٦٥ . راجع أيض ً ا أجوبة المحقق الخليلي، . ج ٤، ص ١٥٩ ١٦٤ ؛ ابن النظر: الدعائم، ص ٤٨٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي الآخرين الذين لم يجوزوا على الإطلاق، أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع، ومن باب الغش فيما علمه. وفي الأثر: وإذا باع الرجل لرجل بيعا فتبرأ من كل عيب، فإن ابن عبد العزيز ً يقول: إن البراءة من ذلك جائزة، ولا يستطيع المشتري أن يرده بعيب بعد بيع البراءة، وكان الربيع يقول: لا يبريه ذلك حتى يسمي العيوب ويريه إياها. « وعند بعض: أن البراءة إنما تصلح للسلطان، أو ا لحاكم(١) . كذلك قيل: وبيع البراءة من باب إسقاط الحق قبل وجوبه، وذلك مختلف فيه كإجازة » الوصية لأكثر من الثلث قبل ا لموت. لكن المختار في المذهب عدم الجواز لوجود الغرر، وهو أشهر أقوال « الشافعي ورواية عن مالك(٢) . ١٤ الثمن في ا لبيع: لا بد وأن يكون في البيع مقابل يدفعه المشتري، هو الثمن الذي يتم الاتفاق « المقابل » عليه. فعقد البيع من العقود التبادلية التي يلعب فيها Consideration-Quid pro quo دور ً ا لا يمكن إنكاره(٣) . (١) . الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٣، ص ٣٠٩ ٣١٠(٢) . معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ١٤٠(٣) المنصوص عليه شرع » : تقول دار الإفتاء المصرية ً ا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم. فإذا كان الأجل في البيع المسؤول عنه معلوما صح هذا البيع ولا شيء فيه لأنه من قبيل ً المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرع ً ا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالا ً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصد ً ا، فاعتبر مالا ً في المرابحة ا حتراز ً ا عن شبهة الخيانة فيها. أما إذا كان الأجل مجهولا ً .« فلا يصح ويفسد البيع، لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة فيفسد . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ ٧، ص ٢٣٤١ ٢٣٤٤ الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ٢٢٣ وتحكم القواعد الآتية ثمن المبيع في الفقه ا لإباضي: أولا ً ما جاز أن يكون ثمن » : القاعدة عند الإباضية هي أن ً ا جاز أن يكون « ا(١) مثمن ً . ثانيا الثمن الذي يجب دفعه هو ما تم الاتفاق عليه: لا أكثر ولا أ قل. وهكذا ً بخصوص: عن التاجر إذا كان يبيع أشياء شتى بحسب بيعه على أن القرش صرفه  عشر محمديات، فماطله المشتري فبلغ القرش عشرين محمدية، للبائع أن يحسب  القرش على الصرف الذي فيه وقت الشراء أم لا؟ يقول ا لسالمي:   إذا كان الشاري إنما اشترى بمحمديات فعليه أن يسلم محمديات، وليس » عليه أن يسلم قروش ً ا سواء غلا الصرف أم رخص، وإن كان إنما اشترى بقروش « فعليه قروش(٢) . حرى بالذكر أنه في البيع المؤجل دفع ثمنه، يمكن الاتفاق بخصوصه على زيادة ا لثمن(٣) . ﻞﻴﻗ ﻲﻓ ﺡﺮــﺷ ﻩﺬﻫ :ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﺜﻤﻟﺍ» ﻮﻫ ﻊﻴﺒﻤﻟﺍ ﻞﻛﻭﺎﻣ ﺯﺎﺟ ﻪﻌﻴﺑ ﻩﺅﺍﺮﺷﻭ ﻝﺬﺑﻭ ﻦﻤﺜﻟﺍ .ﻪﻟ ﺎﻣﺃً :ﻦﻤﺜﻟﺍ ﻮﻬﻓﺎﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻻﺪﺑ ؛ﻦﻤﺜﻤﻠﻟ :ﻱﺃ ﻊﻴﺒﻤﻠﻟ ﻖﻠﻌﺘﻳﻭ ﺔﻣﺬﻟﺎﺑ ﻮﻫﻭ ،ﻝﺎﺣ ﻭﺃ.ﻞﺟﺆﻣ (١) ً ﻰﻨﻌﻣﻭ ﻩﺬﻫ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﻞﻛﺎﻣ ﺯﻮﺠﻳ ،ﻪﻌﻴﺑ ﻩﺅﺍﺮــﺷﻭ ﻥﻮﻜﻳ ﻨﻤﺛً ﺎ ﻻﺇ ﻢﻫﺍﺭﺪﻟﺍ ﺮﻴﻧﺎﻧﺪﻟﺍﻭ ﻲﻬﻓ ﻥﺎﻤﺛﺃ ﺎﻨﻤﺜﻣﻭ ً.«ﺎ ﺀﺎﻴﺷﻷﺍ ﺀﺎﻴﺷﻷﺍﻭ ﺔﻨﻤﺜﻣ ،ﺎﻬﻟ ﻝﺎﻗﻭ :ﻢﻬﻀﻌﺑ ﻥﻮﻜﺗ ،ﺮﻴﻧﺎﻧﺪﻟﺍ ﻢﻫﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﺔﻨﻤﺜﻣ ﺎﻤﻛ ﻥﻮﻜﺗﻧﺎﻤﺛﺃ :ﺮﻈﻧﺍ ﻢﺠﻌﻣ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺔﻴﻬﻘﻔﻟﺍ ،ﺔﻴﺿﺎﺑﻹﺍﺝ ،٢ ﺹ١٢١٩ ـ .١٢٢٠ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻦﻴﻤﺜﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻧ ﻦﻣ ﻯﻭﺎﺘﻓ ﺭﻮﻧ ،ﻦﻳﺪﻟﺍﺝ ،٤ ﺹ.١٥ ﻝﻮــﻘﺗ ﺭﺍﺩ ﺀﺎﺘﻓﻹﺍ :ﺔﻳﺮﺼﻤﻟﺍ ﻮﻟﻭ» ﺩﺍﺯ ﻊﺋﺎﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻤﺛ ﻊــﻴﺒﻤﻟﺍ ﻦﻴﻌﻤﻟﺍ ﺮﻴﻈﻧ ﻞﺟﻷﺍ ،ﻡﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻥﺈﻓً ﻚﻟﺫ ﺰﺋﺎﺟﻋﺮــﺷً ﺎﻀﻳﺃً ﺎ ﻲﺘﻟﺍ ؛ﺎ ﻪﻧﻷ ﻦﻣ ﻞﻴﺒﻗ ،ﺔﺤﺑﺍﺮﻤﻟﺍ ﻲﻫﻭ ﻉﻮﻧ ﻦﻣ ﻉﺍﻮﻧﺃ ﻉﻮﻴﺒﻟﺍ ﺓﺰﺋﺎﺠﻟﺍﻋﺮﺷ ﺯﻮﺠﻳ ﺎﻬﻴﻓ ﻁﺍﺮﺘﺷﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻤﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ؛ﻞﺟﻷﺍ ﻥﻷ ﻞﺟﻷﺍ ﻥﺇﻭ ﻢﻟ ﻦﻜﻳﻻﺎﻣً ،ﺔﻘﻴﻘﺣ ﻻﺇ (٢)(٣) ﻪﻧﺃ ﻲﻓ ﺏﺎﺑ ﺔﺤﺑﺍﺮﻤﻟﺍ ﺩﺍﺰﻳ ﻲﻓ ﻦــﻤﺜﻟﺍ ﻪﻠﺟﻷ ﺍﺫﺇ ﺮﻛﺫ ﻞﺟﻷﺍ ﻡﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻲــﻓ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ؛ﻦﻤﺜﻟﺍ ًﺪﺼﻗ ﺍ ﻝﻮﺼﺤﻟ ﻲﺿﺍﺮﺘﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻦﻴﻓﺮﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ،ﻚﻟﺫ ﻡﺪﻌﻟﻭ ﺩﻮﺟﻭ ﺐﺟﻮﻣ ،ﻊﻨﻤﻠﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟﻭ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺔﺳﺎﻤﻟﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﻦﻴﻌﺋﺎﺑ ﺍﻮﻧﺎﻛ ﻭﺃ .ﻦﻳﺮﺘــﺸﻣ ﻻﻭ ﺪﻌﻳ ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﻞﻴﺒﻗ ؛ﺎﺑﺮﻟﺍ ﻪﻧﻷ ﻊﻴﺑ ﻞﺼﺣ ﻪﻴﻓ ﺏﺎﺠﻳﺇ ﻝﻮﺒﻗﻭ ﺮﻓﻮﺗﻭ ﻪﻴﻓ ﻦﻤﺜﻟﺍ ﻦﻤﺜﻤﻟﺍﻭ ،«ﻊﻴﺒﻤﻟﺍ» ﻩﺬــﻫﻭ ﻲﻫ ﻥﺎﻛﺭﺃ ،ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﺎﻏ ﻩﺮﻣﺃ ﻪﻧﺃ ﺪﻗ ﻞﺟﺄﺗ ﻪﻴﻓ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ثالث ً ا إذا تم قبض المبيع دون اتفاق على ثمن، فالعبرة بوقت ا لمحاسبة: يقول ا لعوتبي: والتاجر إذا كان يبيع متاع » ً ا بالنقد بسعر من طلب منه نسيئة باع عليه بأغلى فكل من جاءه وما كسبه واشترى بالنقد وبالتأخير فلا بأس، وقد أحل الله البيع، وأما من جاء وأثمنه فليتق الله خيانة جهده. وإذا جاء المشتري لبائع مسترسلا ً وقال له: ادفع لي كذا وكذا من متاع وطعام فدفع إليه ولم يقاطعه على الثمن فليس على المسترسل إلا ما أخذ من ذلك ولا ثمن عليه، فإن جاء إليه وقت ً ا آخر فحاسبه وقوماه قيمة يتفقان عليها في وقت فجائز إذا سلم إليه الثمن في ذلك الوقت، فإن لم يسلم الثمن في الوقت ومضى من عنده لم تدفعهما تلك القيمة وله ثمن مثل الذي أخذ منه حتى يدفع إليه وقت المحاسبة لأن كل من أخذ شيئ ً ا من إنسان إنه يكون عليه مثله أو قيمته حتى يقضيه « لا قبل ذلك ولا بعده(١) . ويسري ذلك أيض ً ا عند تغيير العملة التي تم الاتفاق عليها. وهكذا بخصوص سؤال(٢) ، يجيب ا لعبري: قبض الثمن إلى أجل أو إلى آجال، فدخل تحت عموم قوله تعالى: » ﴿ :987 ; ﴾[ [البقرة: ٢٧٥ راجع « إذا توسطت السلعة فلا ربا » ، وكذلك فإن القاعدة الشرعية أنه . موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج ٣، ص ٤٣٤ ٤٣٥ (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٢١ ٢٢ (٢) كان السؤال هو الآتي: وفي صرف الفلوس إذا بطل أعني فلوس الصرف وكان إبطاله لعله من جهة الإمام 5 ، وكان عند أحد منهن شيء فلما أن علم بإبطال الصرف اشترى من عند أحد شيئ ً ا من السلع، ولم يخبره بإبطال الصرف ولعل البائع ليس عنده خبر بذلك، ولعله رضي بتلك الفلوس، وأخذها ثم علم بإبطال الصرف من بعد ما رضي بها، وقال للذي اشترى منه السلعة إن الصرف قد بطل وأريد فلوسا غير هذه الفلوس، لأنك أنت قد علمت بإبطالها ولم ً تخبرني بذلك، فأبى أن يسلم له غيرها، أيجوز للحاكم أن يجبره ليسلم له غيرها أو يحبسه على هذه الصفة إذا تغارم على ذلك؟ أم لا يجوز له ذلك؟. ٢٢٥ لصاحب السلعة نقد البلد يوم الحكم بالوفاء، وقول يوم البيع، ولا يلزمه أن » « ا(١) يأخذ زائف ً .  رابع ً ا جواز أن يكون الثمن بسائر الأجناس، وليس بجنس واحد بعينه (أي: ليس من الضرورى أن يكون بعملة بعينها). يقول الإمام ا لسالمي:  لا تتوقف صحة البيع على كون أحد ركنيه من النقدين الذهب والفضة » الذين هما أثمان للأشياء، بل يصح بهما وبغيرهما كما يدل عليه حديث الربا: الذهب » : والحديث الآخر الذي فيه « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم »وفي ،« إن ا لبر بالبر والتمر بالتمر من الربا المنهي عنه » : إلخ فإن فيه « بالذهب ُُ ذلك دليل على أن البيع يصح بسائر الأجناس وأيض ً ا فقد أجمعوا على صحة القياض في الأصول وصرحوا أن القياض بيع ففي هذا أيض ً ا ما يدل على صحة « البيع بسائر ا لأجناس(٢) . لكن إذا تم تحديد عملة معينة، فيجب أن تكون محددة بدقة، بما ينفي  عنها ا لجهالة(٣) . خامسا جاء في الكوكب الدري تفصيلا ً مهما، هو الآتي ذكره: ً ومن وافى تاجرا وقال له: أعط فأعطاه ولم يقطعا ثمن » ً ا في الوقت ثم أراد أن ً يعطيه من بعد فإن له مثل ما أعطاه إلا أن يتفقا في الوقت على ثمنه فيعطيه معجلا ً فإن أجره فالأول بحاله ولا بأس أن يبيعه سلعة بالنقد بثمن بخس وبالنسيئة بثمن أجزل منه ويشهد عليه في أحد البيعين أو أحد الأجلين وكان (١) . سالم العبري: فواكه البستان، ص ٣٦(٢) . العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين، ج ٤، ص ٦٢(٣) أما الكتابة فنحن نكتب كذا كذا قرش » : يقول الخليلي ً ا فضة أفرنسيسيا وإن كتبت كذا قرش ً ا أفرنسيسيا، والأحسن الجمع بين الفضة والأفرنسيسية لزيادة البيان وأمن اللبس لأن القروش .« أصناف كثيرة . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١١ ، ص ٣٢٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٢٦ أبو عبيدة يقول في هذا بأدنى الأجلين وأعلى الثمنين وقال أبو عبد الله: بأبعد « الأجلين وأقل الثمنين واتفقا على صحة ا لبيع(١) . تلكم أهم القواعد الحاكمة للثمن في عقد ا لبيع(٢) . ١٥ البيع ا لمنتقض: قد يتم نقض البيع إما لحرامه أو لسبب آخر ليس لحرامه. ونبحث ذلك كما يلي: أولا ً البيع المنتقض لحرامه: هذا البيع لا يرتب كقاعدة أي أثر، ولو باتفاق البائع والمشتري، ولو بالإبراء أو المحاللة. علة ذلك أنه يتعلق بالقواعد الآمرة العليا التي قررتها الشريعة الإسلامية والتي لا يجوز بحال الخروج عليها(٣) . (١) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٦٠ (٢) ومن المسائل التي ع ُ ني بها الفقهاء أيض ً ا: البيع بغير ذكر الثمن، كما لو قال المشتري اشتريت هذه السلعة بقيمتها، أو بسعر السوق، أو بما يبيع به الناس. في هذا الخصوص انقسم الفقه إلى اتجاهين: الأول: وقال إن البيع لا يصح، لجهالة أحد العوضين (الثمن)؛ والثاني: يقرر أن البيع بغير ذكر الثمن جائز وصحيح، ويرجع في تقديره إلى السعر المعلوم والعرف الثابت، .« ثمن ا لمثل » أو السعر السائد في السوق (أي: ما يطلق عليه فقهاء القانون راجع تفصيلات أخرى في د. هشام يسري العربي: التيسير في المعاملات المالية، . ص ٣٤٢ ٣٤٩ وهو شراء سلعة في حوزة البائع بثمن مؤجل ثم بيعها « التورق » وبحث فقهاء الإباضية مسألة بثمن حال للحصول على النقد، وقد انقسموا بخصوصه إلى اتجاهين: مبيح ومانع، راجع . د. ماجد الكندي: الوجيز في المعاملات المالية عند الإباضية، ص ١٥٥ (٣) يعتبر البطاشي من خير فقهاء الإباضية في تعبيره عن ذلك، بقوله: البيع إما صحيح وإما فاسد من أصله لا يجوز إتمامه أو أنه منفسخ لعارض لولاه لصار »صحيح ً ا والمعاملة بالحرام تسمى بيع ً ا لغة لا شرع ً ا والمعاملة بالحلال إن طرأ عليها ما يفسدها مثل ربا وغرر وجهل فذاك يسمى بيع ً ا لغة وشرع ً ا وكل ما يلزم الإنسان من بيع حرام فلا تصح فيه المحاللة ولا الإبراء ولا التقاضي لأن ذلك من حقوق الله لا من حقوق المخلوق ٢٢٧ ثانيا البيع المنتقض لا لحرامه: ً قد يتم نقض البيع لأسباب أخرى لا ترجع إلى الحرمة وفي هذه الحالة يمكن أن تلعب إرادة المتعاقدين (البائع والمشتري) دورا في ً إمضاء البيع أو عدم إمضائه: إما باتفاق بينهما، أو تنازل من له حق النقض أو تمسكه به، بما يترتب على ذلك من آثار(١) . وقد يرجع النقض إلى ولا يصح فيه تجويز مجوز وجاء في الحديث بأنه لا تقاضي في الربا ولا محاللة ولا تبرأة ولا تصح توبة قبل رد عين ما باع أو اشترى وذاك مثل بيع لحم الميتة وشحمها ومثل الربا فكل واحد يرد ما قبض من ثمن أو مثمن وإن لم توجد العين فليدفع المثل وإن لم يكن المثل دفع القيمة، وقيل إن ذهبت العين فالقيمة لا المثل والأول الصحيح ولكن إذا لم توجد .« العين وقد تراضيا بالمثل أو القيمة جاز قطعا ً . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ١٢٩ كذلك بخصوص: عمن دين دراهم وقال للذي أدان منه المائة مزيدها عشرون قرش ً ا ثم بعد المقاطعة أخذ سلعة بمائة وبايعه إياها بمائة وعشرين إلى أجل هل يصح هذا البيع أم لا؟ يقول ا لحارثي: لا يصح ذلك القول لأنه اتفاق على الربا، ويجوز أن يبايعه سلعة قيمتها مائة قرش بمائة »وعشرين قرش ً .« ا إلى أجل مسمى . الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٢٤٤ اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الناس أحدثوا بيوع » : وقيل ً ا تعاملوا فيها على الربا، فإن كل متبايعين أسسا بيعهما على دراهم بزيادة كذا ربحا فهذا حجر محرم، كمن يأتي الآخر ً ويروم منه دراهم العشرة باثني عشر ويثبتان بيعهما على ما تقدم من الزيادة ثم يتبايعان مالا ً الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، « خيارا فيعقده إياه، فهذا بيع قد حرمه الله ً . ج ٣ ٤، ص ١١٧(١) يقول المحقق الخليلي في رأي مفصل نذكره لك بحذافيره كما يلي: في البيع المنتقض لا لحرامه ولكن لغيره من أنواع ما جاز عليه النقض في الإجماع إن أحق »ما به في بعض القول قول المسلمين إذا ما علمه أحد المتبايعين قبل القبض أن يقر في يد البائع فلا يقبض حتى يعلم صاحبه بما له من الرجوع فيه من أي وجه عرض له فدخل عليه فيتمه، وإلا فالبيع ليس بشيء. وإن أتمه حال قبضه قبل أن يعلمه، والمشتري في نفسه أنه لو اطلع على ما له من نقضه لم يتمه فعسى أن لا يبلغ به إلى الحرام، فيجوز أن يقال: بأنه قد ظلمه، وإن كان لا ينبغي له أن يكتمه؛ لأن عليه أن ينصح له خصوصا إن ظهر له من أمره في الحين ما يدل في هذا البيع ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي لأن الصفقة والعقد والمواثيق إذا وقعت على غير العلم فهي » الجهالة « منتقضة(١) . ومن صور هذا البيع المنتقض لا لحرامه: الانفساخ، يقول ا لسالمي: صفة توجب عدم الاعتداد بالعقد بسبب الإخلال » : وأما (الانفساخ) فهو ببعض شروطه، مثل الجهل في الثمن أو المثمن أو الأجل وما أشبه ذلك، ويدخل « فيه بيع ا لغرر(٢) . على أنه جاهل لما به من ذلك فيه، فإنه أوحش الأمرين فإن فعله فالذي به يؤمر أن يرجع إليه، فيتاممه من بعد أن يخبره بما له من ا لنقض. وإن كان لا مما يحكم به عليه إذا كان قد تاممه حين القبض فإنه مما يستحب له في قول من يأمره به لما فيه من خروج عن الشبهة، إلا أن يكون في نفسه مع علمه بجهله أنه لو كان عالما بما له من نقضه لما غيره عليه فإنه لا شبهة في ذلك إذا اطمأن قلبه إلى هذا ولم يكن ً في شك منه. وإن علمه بعد القبض، وقد كان على غير المتاممة لزمه على قول أن يرجع إلى متاممته، فإن رضي به فأتمه وإلا رد عليه ماله، واسترد منه ما سلمه من ثمنه إليه. وقيل: إن له في قبضه على هذا أن لا يرده فيترك ما مضى، ويصلح ما يستأنف ما لم يرجع عليه يوما بماله فيه من نقضه. ً وفي قول آخر: وإن قبضه إلى غير متاممة فإذا سلمه إليه على الرضى لا على الجبر فهي متاممة بتسليم على ما كان بينهما من أساس ما لم يعلم من صاحبه نقضا. ً فإن رجع عليه في هذا الموضع فغيره لم يجز له إلا برده إليه؛ لأنه مما قد أجمع على أنه لا جواز له مع النقض، فليس له لفساده به من رده أن يمتنع، وإن كان في أحكامه مما جاز أن يختلف في نقضه وتمامه. فإن اتفقا على شيء من ذلك، وأجاز لهما وإلا فليس لأحدهما أن يجبر الآخر على نقضه، ولا على تتميمه ولا فيما يده لوجه حق على رده ولا تسليمه؛ لأن لكل منهما أن يكون في الرأي على ما جاز له، أو يعمل به من رأى حتى يحكم بينهما بقول فصل من لا مخرج لهما عن طاعته فيلزمهما الانقياد إلى ما يحكم به عليهما ما لم يخرج من الحق إلى غيره من الباطل، وإن كان ما خالفه أظهر قربا من العدل إلا من حكم له بما لا يراه فليس له أن يأخذ ً به من حكمه تارك ً . أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ١٦٩ ١٧٠ « ا لما في رأيه أنه هو الوجه فيه(١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٢٨٧(٢) السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ١٩٥ . كذلك قيل: ٢٢٩ وإذا تم فسخ البيع، فإن من القواعد التي يمكن تطبيقها قاعدة: « يدرك المشتري قيمة ما زاده في ا لشيء »(١) . ومن بين آثار البيع المنتقض لا لحرامه، ما قاله الغافري بخصوص مسألة(٢) ؛ إذ يقول: إن المشتري أولى من الديان بدراهمه، على القول الذي نعمل عليه من رأي » المسلمين، وأفتى به وأحكم، ولا فرق عندي بين غيره بالجهالة، وبين غيره أنه لم يرض بالبيع عند وقت البيع لم يثبت عليه البيع، وإن رضي عند البيع فليس « له بعد ذلك أن يقول: لم أرض به(٣) . كذلك قيل: العبرة في صحة العقد موافقة الشرع في » : لأن « البيع الفاسد يفسخ، ولا يعذر فيه بجهل »راجع المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل للعلامة « الواقع، ونفس الأمر، لا في ظن العاقد فقط . بهرام بن عبد العزيز، هدية مجلة الأزهر، ذو القعدة ١٤١٦ ، ص ٤٦ (١) أن المشتري إذا فسخ البيع بسبب عيب أو نحوه فإن له أن يأخذ قيمة » : ومعنى القاعدة ما زاده في المبيع، وفقهاء الإباضية مختلفون في هذه القاعدة على قولين كما حرر ذلك الشيخ محمد بن عمر بن أبي ستة الحربي في حاشيته على الإيضاح حيث قال 5 : ينظر هل إدراك قيمة الزيادة والعناء « قوله وكذلك يدرك المشتري قيمة ما زاده.. إلخ »في هذه الصورة خاص بالقول الأول الذي هو الصحيح من أنه يدرك العناء ويرد الغلة دون القول الثاني؟ فإن القاعدة عنده في أنه لا يدرك العناء ويرد الغلة أو غير خاص به بل يدركها على الثاني لأن هذه الأشياء المذكورة ليس لها غلة تكون مقابل عنائه .« وزيادته . انظر تفصيلات أخرى كثيرة، في: معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٥٢٠ ١٥٢١ (٢) وهي المسألة الآتية: وعنه 5 وفي رجل كتب لرجل بيع خيار، أو بيع قطع بدراهم مسماة، ثم غير المشتري وقال: إنه لم يرض بهذا البيع، أيكون هو والديان شرع ً ا في هذا المال، أم تكون دراهمه أولى بهذا المال من الديان، أفتنا يرحمك الله، وهل ترى فرق ً ا بين غيره بالجهالة، وبين غيره أنه لم يرض بهذا ا لبيع؟ (٣) . الغافري: صراط الهداية، ج ٢، ص ٢٦٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٣٠ وأما إذا وقع البيع على صفقة فاسدة فانقضت به المدة فلا يصير أصلا » ً لقوله تعالى: ﴿ ¯® ° ²± ﴾ الآية، وللمشتري دراهمه معجلة « على ا لأرجح(١) . ويقول ا لعوتبي: مسألة : والبيع إذا اعتوره أمران أحدهما يفسده والآخر يصلحه فإنه عقد فاسد ولا يجوز الحكم بإجازته مع تناكر الخصمين له إلا أن يدخل في خبر البيع الذي ذكرناه وهو الربا. قال الله 8 : ﴿ ;:987﴾ . وهذا مثله كرجل وجد رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر بالله العظيم، فدفع عليهما حائط ً ا فقتلهما، وكذلك الهبة في الأموال وغيرها إذا اجتمعت إحداهما يوجب تمليكها للموهوب له والآخر يوجب حبسها على الواهب لها، والله أعلم(٢) . . ﻦﻣﻭ ﻩﺬﻫ ﻞﺋﺎﺴﻤﻟﺍ ﺏﺎﺑ» ﻙﺭﺪﻟﺍ ﻲﻓ «ﻉﻮﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻘﻔﻟﺍﻲﺿﺎﺑﻹﺍ(٣) :ﻱﺭﺎﺤﺼﻟﺍ ﺐﻛﻮﻜﻟﺍ ﻱﺭﺪﻟﺍ ﺮﻫﻮﺠﻟﺍﻭ ،ﻱﺮﺒﻟﺍ ﺝ٣ ـ ،٤ ﺹ .١١٢ ﺎﻤﻣﻭ ﺮﻛﺬﻧ ﺎﻣ:ﻲﻠﻳ (١) ﻦﻣ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻝﺎﻘﻓ :ﻪﻟ ﻞﻫ ﻚﻟ ﻲــﻓ ﻊﻴﺑ ؟ﺢﻟﺎﺻ ﻝﺎﻗﻭ ﻪﻟ ﻦﻋ» ﻞﺟﺭ ﻖﻠﻄﻧﺍ ﻰﻟﺇ ﻂــﺳﺍﻭ ﻲﻘﻠﻓﻼﺟﺭً :ﻞﺟﺮﻟﺍ ﺎﻣﻭ ؟ﻮﻫ :ﻝﺎﻗ ﻮﻫ ﻲﻣﺎﻌﻃ ﺍﺬﻫ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻓ ،ﺔﻨﻴﻔﺴﻟﺍ ﻪﻌﻴﺒﻧ ﻚﻨﻣ ﺮﻜﻟﺍ ﺍﺬﻜﺑ ،ﺍﺬﻛﻭ ﻯﺮﺘﺷﺎﻓ ﻪﻨﻣ ﺭﺍﺮﻛﺃ ﺎ ﻪﻋﺎﺒﻓ ﺢﺑﺮﺑ ،ﻦــﺴﺣ ﻰﺗﺄﻓ ﻱﺮﺘﺸﻤﻟﺍ ﻝﺎﻘﻓ ﻰﻨﻓﻭﺃ ﺍ ،ﻰﻤــﺴﻣ ﻖﻠﻄﻧﺎﻓ ﻊﺋﺎﺒﻟﺍ ﺪﺟﻮﻓ ﻡﺎﻌﻄﻟﺍﻴﻟﺎﻏًً ً ،ﺎ ﻰﺘﺣ ،ﻲﻣﺎﻌﻃ ﻝﺎﻘﻓ :ﻪﻟ ﺪﻗ ﻪﺘﻌﺑ ﻚﻟ ﺢﺑﺮﺑ ،ﻦــﺴﺣ ﻝﺎﻘﻓ ﺲـﺌﺑﺎﻣ .ﺖﻌـﻨﺻ ﻻﻭ ﺬـﺧﺁ ﻚـﻨﻣﺌﻴـﺷ ﻲﺗﺁﺮﺑﺎﺟ ﺍ ﻪﻟﺄــﺴﻓ ﻦﻋ) (ﻚﻟﺫ ﻝﺎﻘﻓ :ﻪﻟﻻ ﻩﺬـﺧﺄﺗ ﺬﺧﻭ .ﻚﻣﺎﻌﻃ :ﻝﺎﻘﻓ ﻲﻧﺇ ﺖﻴﻴﺤﺘﺳﺍ ﺍ ﻰﺗﺄﻓﺮﺑﺎﺟًً .ﻪﻨﻣ :ﻝﺎﻘﻓ ﻥﺇ ﺖﺌــﺷ ﻉﺪﺗ ﻚﻘﺣ ،ﻞﻌﻓﺎﻓ ﻮﻟﻭ ﻥﺃ ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ ﻕﺮﻏ ﻭﺃ ﻕﺮﺘـﺣﺍ ﻢﻟ ﻦﻜﻳ ﻪﻴﻠﻋ .ﻡﺮﻏ ﻩﺎﻬﻧﻭ ﻥﺃ ﺬﺧﺄﻳ ﻪﻨﻣﻤﻫﺭﺩً «ﺍ ﻦﺑﺍ ﻢﻧﺎﻏ :ﻲﻧﺎﺳﺍﺮﺨﻟﺍ ﺔﻧﻭﺪﻤﻟﺍ ،ﻯﺮﺒﻜﻟﺍﺝ ،٢ ﺹ٤٠٦ ـ .٤٠٧ ﺎﺪﺣﺍﻭً :ﻲﺒﺗﻮﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ،ﺀﺎﻴﻀﻟﺍﺝ ،١٧ ﺹ١١٢ ـ .١١٣ (٢) ﻝﻮﻘﻳ:ﻢﺻﻷﺍ (٣) ﺮﻴــﺴﻔﺗﻭ» ﻝﻮﻗﻲﺒﻨﻟﺍ ﮊ ﺝﺍﺮﺨﻟﺍ» «ﻥﺎﻤﻀﻟﺎﺑ ﻥﺇ ﺝﺍﺮﺨﻟﺍ ﻮﻫ ،ﺔﻠﻐﻟﺍ ﻒﻠﺘﺧﺍﻭ ﻲﻓ :ﻚﻟﺫ ﻝﺎﻘﻓ ﻦﻣ ﻝﺎﻗ ﻥﺇ ﺝﺍﺮﺨﻟﺍ ﻥﺎــﻤﻀﻟﺎﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻥﺎﻛ ﻦﻣ ﻉﻮﻴﺒﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﺎــﻬﻠﺻﺃ ﺰﺋﺎﺟ ﻻﺇﺎﻣ ﺙﺪﺤﻳ ﺎﻬﻴﻓ ﻦﻣ ﺏﻮﻴﻌﻟﺍ ،ﺕﺎﻀﻗﺎﻨﻤﻟﺍﻭ ﻮﻫﻭ ﺖﺑﺎﺛ ﻮﻟﻭ ﺎﻜــﺴﻤﺗ ،ﻪﺑ ﺎﻤﻧﺈﻓ ﻥﻮﻜﺗ ﺔﻠﻐﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺎﺑ ﻲﻓ ﺍﺬﻫ ،ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺍﺫﺈﻓ ﻥﺎﻛ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﺬﻫ ﻞﻐﺘــﺳﺎﻓ ﺔﻠﻏ ﻢﺛ ﻊﺟﺭ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻊﺋﺎﺒﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺝﺍﺮﺨﻟﺍ .ﻥﺎﻤﻀﻟﺎﺑ ﺎﻣﺃﻭ ﺍﺫﺇ ً ﺍ ﻦﻣ ﺎﺑﺮﻟﺍ ﺔﻠﻐﻟﺎﻓ.ﻊﺋﺎﺒﻠﻟ ﻥﺎﻛ ﻊﻴﺒﻟﺍﺪﺳﺎﻓ ﻝﺎﻗﻭ ﻦﻣ :ﻝﺎﻗ ﻱﺮﺘﺸﻤﻠﻟﺎﻣ ﻖﻔﻧﺃ ،ﺎﻨﻋﻭ ﺲﻴﻟﻭ ﻮﻫ ﺔﻟﺰﻨﻤﺑ .ﺐﺼﺘﻐﻤﻟﺍ ٢٣١ ومن آثار البيع المنتقض حالة استحقاق المبيع وآثار ذلك. فبخصوص مسألة(١) ، يقول ا لخليلي: ليس عليه فداؤه بما عز وهان؛ لأنه ليس بمغتصب وقد بايعه إياه باختياره » .« وقايضه برضاه وإذا استحق المقايض به بطل القياض إن كان قياضا، وإن كان قد باعه ً وصح ذلك فالبيع مردود وللمشتري دراهمه، وإن لم يصح ذلك ولم تقم الحجة به على المشتري فعلى البائع أو المقايض برأي العدول وليس له عليه أكثر من ذلك فيما عندي، وإن كان بيع ً ا من الأول وأخذ منه من تلك البادة بالبيع أيض ً ا فالبيع الأول والثاني جائز، وللبائع الأول دراهمه التي باع بها إن كان قد وفاه  من تلك ا لبادة(٢) . كذلك تثير البيوع المنتقضة مسألة موت المشتري قبل الإتمام. يقول الصحاري: واختلفوا في البيوع المنتقضة إذا مات المشتري قبل الإتمام فقول: موته » ثبوت للبيع وليس للورثة خيار في نقضه ولا إتمامه، وقيل: للورثة ما للمشتري وهذا في البيوع المنتقضة غير الفاسدة وقيل: لهم ذلك ولو في البيوع المنتقضة « ا(٣) ولورثتهما إذا لم يكن رب . ً وقال من قال: إذا كان البيع فاسد ً الأصم: « ا حراما فلا عناء للمشتري، وهو بمنزلة المغتصب ً . البصيرة، ج ١، ص ٤٤ ٤٥ . وراجع تفصيلات أكثر عن الدرك في البيوع ذات المرجع، ص ٤٢ ٤٥(١) وهي: لما استحق سيدنا الإمام بادة بيت المال التي بالمضيبي في يد من استبدلها بمال له حلال، فأراد المستبدل ماله فوجد في يد من في يده مال المستبدل قد باعه على من عز عليه إرجاعه فوقعت هناك المنازعة، أعلى الحاكم أن يكلف البائع فداءه بما عز وهان إذا لم يصطلح الخصمان في هذا الشأن، أم ماذا فصل الخطاب في هذه الدعاوى والأسباب؟ (٢) . أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ١٥٧(٣) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ١٤٢٨ ٢٠٠٧ ، ج ٣ ٤، ص ١٠٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٦ البيوع البحرية في قانون التجارة ا لعماني: ُ ١٩٩٠ ) للبيوع البحرية في المواد ) تعرض قانون التجارة العماني رقم ٥٥ ُ ( ١٣٦ ١٥٥ )(١) . ١٧ البيع في أحكام المحكمة العليا بسلطنة ع ُمان: تعرضت المحكمة العليا في سلطنة عمان في مناسبات عدة للبيع، خصوصا ًُ التجاري منه. وتذكر أمثلة على ذلك فيما يلي: · تقول المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر سرت أحكام »  (١) ولأحكام النقل « فوب » والبيع « سيف » وقد تعرض القانون ا لعماني لنوعي البيع البحري: البيع ُ وتحمل تبعة الهلاك واستلام البضاعة... إلخ. ونقتصر هنا على ذكر بعض نصوص ذلك القانون، وهي: المادة ١٣٦ : أ بيوع ميناء الشحن ١ البيع بالتكلفة والتأمين وأجرة النقل النولون )f . c. i ( البيع سيف )F . C. I ( هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة. المادة ١٣٧ : على البائع إبرام عقد النقل على نفقته بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة. وعليه أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان ا لشحن. المادة ١٤٤ : إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالمستندات. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول ما لم يكن متفق ً ا على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية. المادة ١٤٥ : إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرف ً ا، كان المشتري ملزما بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفق ً ا للعرف ً المعمول به في ميناء ا لوصول. ٢ البيع بالتسليم على ظهر السفينة : المادة ١٤٦ )b . f. o ( البيع فوب )B . F. O ( هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها. ٢٣٣ قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد، وتسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن تلك الالتزامات « المتعلقة بأعمالهم ا لتجارية(١) . · أيضا تقول المحكمة العليا في سلطنة عمان: ًُ يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية البيع بأنه مبادلة مال بمال ولا يفرقون بين » البيع والمقايضة لأن البيع عندهم إما بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق أو بيع العين بالعين وهو المقايضة أو بيع النقد بالنقد وهو الصرف أو بيع الدين بالثمن وهو السلم وإعمالا ً لذلك فإن ما يستفاد من ذلك أن البيع ينقل الملكية بذاته ولا يقتصر على إنشاء التزام بنقل الملكية أو التزام بتسليم المبيع وهذا البيع يتم بمجرد اتفاق الطرفين عليه ويحدث أثره وتغيير الكتابة والتسجيل أداة إثبات ولئن تأخر مورث المطعون ضدهم في التسجيل إبان حياة عمه فإن ذلك لا يغير من واقع الحال شيئ ً ا فالعلاقة بين الطرفين تؤثر سلبا على المتابعة في التسجيل ً وتغيير الملكية إذ ليس من السهولة مطالبة الابن لعمه بأن يسجل له القطعة « ويلاحقه في ذلك لما بينهما من علاقات أسرية(٢) . ٢٠٠٩ م). /١/ ٢٠٠٨ م مدنية ثانية عليا جلسة ٢٥ / (الطعن رقم ٢٥١ · وبخصوص الفرق بين عقد البيع والمقاولة، تقول المحكمة ا لعليا: طبق » ً ا للقواعد العامة فإن البيع عقد تنتقل به ملكية شيء أو حق من أحد المتعاقدين للآخر بثمن يلتزم به وحيث إن المادة ( ١٠٠ ) من قانون التجارة الصادر بيع الأموال غير الموجودة وقت العقد » ٩٥ تنص أن / بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ .« والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم صحيح (١) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى . ٢٠١٠ ، الدوائر المدنية، ص ١٩٢(٢) . ذات المرجع، ص ١٣٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي استناد ً ا إلى المادتين ( ١٠٠ ) و( ١٠٢ ) من قانون التجارة السالف تضمينها وإلى القواعد العامة فإنه يجوز الاتفاق مسبق ً ا على المبيع ولو لم يكن موجود وقت البيع ومهيأ وعليه فإن ما تمسك به الطاعن من كون محل التعامل له صبغة عقد صنع في غير محله. طبق ً ا للقواعد العامة فإن المقاولة على الصنع عقد على استصناع شيء معين بالوصف المنضبط في مقابلة أجر معين ولا يتم إلا بتراضي الطرفين ويجوز أن يقتصر المقاول على تقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها في الصنع أو التي يستعين بها في القيام بعمله ويجوز أيض ً ا أن يتعهد المقاول « ا(١) بتقديم العمل والمادة مع . ً · وقالت المحكمة ا لعليا: المادة ( ٢٠ ) من قانون السجل التجاري الصادر سنة ١٩٧٤ م والمعدل » ١٩٨٦ م تنص على أنه (لا يجوز /١٢/ ٨٦ الصادر يوم ٣ / بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ للشخص الطبيعي أو المعنوي الملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يتذرع تجاه الأشخاص الثالثين بالوقائع التي لم يعمد إلى تسجيلها وقيدها والتي يفرض هذا القانون تسجيلها أو قيدها) ومفاد هذه المادة أن بيع النشاط التجاري هو صحيح ونافذ بين طرفيه وحتى ولو لم يكن مسجلا ً وإن كان لا يعتبر كذلك في مواجهة الغير مما يجوز معه لأي من طرفي عقد بيع نشاط تجاري وإن لم يسجل اللجوء إلى المحكمة في حالة وجود نزاع متعلق بذلك البيع تكون « دعواه مقبولة(٢) . تلكم أمثلة مهمة لأنواع البيوع التجارية عند ا لإباضية(٣) . لكن يجب (١) ٢٠٠٨ م. /١/ الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٠٧ تجاري عليا جلسة ٢(٢) موسوعة مبادئ المحكمة العليا والإدارية والفتاوى القانونية، القوانين التجارية، مركز الغندور، . القاهرة، ٢٠١٥ ، ص ٢٩(٣) توجد أمثلة أخرى كثيرة. نكتفي هنا بذكر بيع ا لإقالة: ٢٣٥ والإقالة جائزة ومندوب إليها ما لم تجر إلى ما لا يجوز، أو التهمة بما » : يقول ابن جزيلا يجوز، وهي عند مالك: بيع ثان، وعند أبي حنيفة: فسخ للبيع الأول. وكذلك التولية « جائزة، وهي: إنشاء بيع ثان، فيجوز فيها ما يجوز في البيوع، ويمنع فيها ما يمنع في البيوع ابن جزي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، ص ٢٧٦ . انظر أيض ً ا د. محمد سيد . طنطاوي: المعاملات في الإسلام، ص ١١ ويقول سماحة المفتي العام لسلطنة عمان: ُ بيع الإقالة من البيوع المستحدثة التي لم تكن معروفة عند الرعيل الأول من هذه الأمة، وإنما »حدث في القرن الخامس للهجرة بسمرقند، ومن هناك انتشر في بقاع كثيرة من الأرض، وقد اختلفت فيه الأمة بين موسع ومضيق، وكان اللجوء إليه من الحيل التي استعملها بعض الفقهاء للاستغناء به عن المعاملات الربوية الصريحة، ولا أراه حسب تعامل الناس به في عصرنا إلا ربا خفيا، والله يعلم السرائر من عباده، ولما أن من الأصول المتبعة عندنا في المذهب وعند كثير من أهل المذاهب الأخرى سد الذرائع، فإني أرى منعه بتات ً ا من الضرورة بمكان لحماية الأمة من آفة الربا، ولا أدل على كونه من ذرائع الربا من أن أغلب عوام الناس المتعاملين به لا يعرفونه بيعا ً بل يسمونه رهن ً ا، وما هو إلا دليل واضح أن المتعاملين به لم يقصدوا إلا الإقراض الذي يجر الشيخ أحمد بن « نفعا باستغلال المشتري عين المبيع إلى أن يسترده البائع بالإقالة المعهودة ً . حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، الكتاب الثالث، ص ٥٦  الإمام السالمي: العقد « ليس الرد بالعيب إقالة » وبيع الإقالة يكون إذا توافرت فيه شروطه، لذلك الثمين، ج ٤، ص ٧٩ ؛ وانظر ذات المرجع، ص ٤٨ ٤٩ : هل الإقالة إبطال للبيع أم هي بيع ثان؟ بيع مشروط » : وجاء في معجم مصطلحات الإباضية ج ١، ص ١٣٨ : إن حقيقة بيع الإقالة أنه .« باسترجاع البائع لما باعه بعد مدة من الزمن، أو عند تيسر حاله، فكأن الإقالة شرط فيه :( كذلك جاء في ذات المرجع (ص ١٣٩ اتفق الإباضية على حرمة هذا البيع إذا كان القصد منه التوصل إلى ما حرم الله من الربا، ولو »كان ذلك بمجرد أن يقصد المشتري الانتفاع بالغلة من غير قصد امتلاك الأصل، واختلفوا فيما إذا ضبطت هذه المعاملة بالقيود الشرعية التي تصونها من الربا، وكان القصد منها امتلاك الأصل وحصول البيع؛ فحرمها بعضهم مطلق ً ا لأنه تذرع إلى الربا، وقال فريق بجوازها. لكن هؤلاء اختلفوا إلى رأيين: الأول: يثبت البيع من يوم العقد ويرتب عليه استحقاق مشتريه لغنم المبيع وتحمله لغرمه، والثاني: يقضي بأن البيع موقوف إلى انتهاء مدة الخيار، وفي استغلال المبيع قولان أحدهما يحكم بالمغنم والمغرم للبائع، ولا يستحقه المشتري إلا بمضي الخيار، وثانيهما يرى أنهما يدوران مع الأصل، فإن رجع الأصل للبائع بحكم الخيار كانا له، وإن لم يفسخ البيع استحقهما ا لمشتري. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي مراعاة أن البيع يتعلق ليس فقط بالأعيان، وإنما أيض ً ا بالمنافع، تقول دار الإفتاء ا لمصرية: ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز بيعها؛ يقول الإمام ابن قدامة والمنافع بمنزلة » :( ٢٥١ ، ط. دار إحياء التراث العربي / الحنبلي في المغني ( ٥ الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عين ً ا ودين ً ا، وإنما اختصت باسم كما اختص بعض .« البيوع باسم، كالصرف والسلم ٩٣ ، ط. المكتبة / وقال الفقيه ابن حجر الهيتمي الشافعي في فتاويه ( ٣ « المنافع كالأعيان؛ فالقيمة فيها ذاتية، وجد راغب بالفعل أم لا » :( الإسلامية(١) . ويرجح السالمي في جوهره أن بيع الإقالة لا يسوغ تخريجه على وجه من وجوه الإباحة قط. كيف يكون بيعا وهم على يقين أنهم لا يملكونه، إنما هو الربا في صورة الشراء سواء » : وقال ً .« وقال بتحريم كتابته ومن كتبه بيعا فقد كذب .« بسواء ً (١) . موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج ٣، ص ٤٣٠ ٤٣١ وبخصوص تصرف المعير في المنفعة، فقد لخص المسألة الشيخ علي الخفيف، بقوله: تصرف المعير في المنفعة: ليس للمعير أن يؤجر العارية لما قدمنا من أن الإجارة لازمة، »والعارية غير لازمة، أما إعارته إياها فهاك حكمها: إذا كان الانتفاع بالعارية لا يختلف باختلاف المستعمل كحمل شيء خاص على دابة جاز للمستعير أن يعيرها لغيره لمثل هذه المنفعة وسواء أعين المنتفع أم لم يعين، ذلك لأنه إذا عين المنتفع في العارية فالتعيين لا يفيد لأن الانتفاع لا يختلف باختلاف المستعمل. فكان المستعير وغيره سواء، وإن لم يعين، فالأمر ظاهر. وإن اختلفت فتحت ذلك صورتان: إحداهما ، أن يعين المنتفع، وعندئذ لا يجوز إعارتها لغيره، فإذا استعار شخص العين على أن ينتفع بها هو لم يعطها لغيره، وإذا استعارها على أن يركبها فلان لم يجز أن يركبها ا لمستعير. ثانيتهما: ألا يعين المنتفع، وفي هذه الحال تتقيد العارية بأول منتفع بها، فلا تعار لغيره بعده، فإن انتفع هو بها فعلا ً لم يعرها لغيره، وإن أعارها لغيره ابتداء فانتفع بها لم يجز له أن ينتفع هو بها، وهذا ما اختار فخر الإسلام واختار شمس الأئمة السرخسي أنها لا تتقيد . الشيخ علي الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية، ص ٤٦٣ ٤٦٤ « بأحد في هذه الحالة ٢٣٧ ومن الصور الحديثة للبيوع نوعان وردا في قرار للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث(١) . (١)وهما: أ بيع ا لاختيارات:  صورة ا لعقد:  إن المقصود بعقود الاختيارات: الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف، أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق ا لطرفين. حكمه ا لشرعي: إن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية ا لمسماة. وبما أن المعقود عليه ليس مالا ً ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرع ً ا. وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها. ب التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق ا لمنظمة: ١ ا لسلع: يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي ا لتالية: الطريقة ا لأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه. وهذا العقد جائز شرع ً ا بشروط البيع ا لمعروفة. الطريقة ا لثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة ا لسوق. وهذا العقد جائز شرع ً ا بشروط البيع ا لمعروفة. الطريقة ا لثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرط ً ا يقتضي أن ينتهي فعلا ً بالتسليم والتسلم. وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز. وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها. ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١١ ) بشأن الإتجار في العملات والصادر عن /٥) كذلك نذكر القرار رقم ٩٣ مجلس الفقه الإسلامي الدولي (منظمة المؤتمر الإسلامي) في البحرين ١٤١٩ ١٩٩٨ ، والذي جاء فيه: أولا :ً ٣) بشأن النقود الورقية وتغير /٩/ التأكيد على قرارات المجمع رقم ( ٢١ ٧) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالث /١) قيمة العملة، ورقم ٦٣ ً ا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم ( ٢) التعامل بالعملات، ورقم ٦) بشأن القبض، الفقرة ثانيا: ( ١ ج). /٤) ٥٣ ً الطريقة ا لرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم، دون أن يتضمن العقد شرط ً ا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعلي، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس. وهذا هو النوع الأكثر شيوع ً ا في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلا .ً ٢ التعامل بالعملات: يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع. ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة. ٣ التعامل ا لمؤشر: المؤشر هو: رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجرى عليه مبايعات في بعض الأسواق ا لعالمية. ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. ٤ البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات: ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية، وبخاصة بيع السلم، والصرف، والوعد بالبيع في وقت آجل، والاستصناع، وغيرها. ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة. ١٢ ) راجع القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، /٤) القرار ٤٩ . تجميع د. عبد الله الجديع، ص ١١٦ ١٢٣ ٢٣٩ ثاني ًا : لا يجوز شرع ً ا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع ا لأمة.   ثالث ًا : إن الربا والاتجار في العملات والصرف التي لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض ا لدول. ت: ,( ا يوصي المجمع بما يلي: وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث ا لاقتصادية(١) . )  " ا ]- ا ري  ا N, ر ا ( > درا ندرس ثلاثة أمثلة للبيع التجاري، وهي البيع بالتقسيط، والبيع بطريق المزايدة العلنية، وبيع ا لخيار. N, ١) ا : نشير إلى القواعد العامة، والمسائل التي يثيرها البيع بالتقسيط. (١) كذلك يثير الشراء بالكريديت كارد CreditCard الكثير من المسائل، انظرها في: موسوعة . الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج ٣، ص ٤٥٧ ٤٦٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١ القواعد ا لعامة: من المعلوم أن البيع بالتقسيط Vente àtemperament يتم عن طريق دفع الثمن على أقساط في مواعيد محددة: أسبوعيا، أو شهريا، أو كل سنة... إلخ. ًً وهذا البيع يحقق ميزة مزدوجة: - للبائع لأنه يساعده على تصريف بضاعته. - وللمشتري لأنه يمكنه من الحصول على السلعة التي يريدها لقاء أقساط، حيث لا يستطيع دفع كامل الثمن بسبب أن دخله ليس كبيرا أو أنه ً لا يملك هذا الثمن وقت ا لتعاقد. والبيع بالتقسيط يحتم على المشتري دفع الأقساط على النحو وفي المواعيد المتفق عليها. وقد نصت المواد ١٠٥ وحتى ١٠٧ من قانون التجارة المصري على ضمانات  البائع بالتقسيط، وهي(١) : أولا ً طلب فسخ البيع إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن، مع مراعاة أمرين: · أنه لا يجوز طلب الفسخ إذا كان المشتري قد نفذ ٧٥٪ من التزاماته، وبالتالي في هذه الحالة ليس أمام البائع إلا اللجوء للقضاء للمطالبة بباقي ا لثمن. · أنه في غير الحالة السابقة، إذا تم الفسخ يجب أن يرد البائع الأقساط التي قبضها بعد أن يستنزل ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع ومع التعويض عن التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير ا لعادي. ثانيا : الاتفاق على حلول كل الثمن عند تقاعس المشتري عن دفع قسطين ً متتاليين على ا لأقل. (١) انظر أيض ً ا المواد ( ١٢٨ ١٣٢ ) من قانون التجارة ا لع ُ .(١٩٩٠) ماني رقم ٥٥ ٢٤١ ثالث ًا : الاتفاق على احتفاظ البائع بالملكية Pactumreservatidomini حتى أداء كل الأقساط. ويحكم ذلك قواعد هي: · أن المشتري يكتسب، بداهة، الملكية بأداء القسط ا لأخير. · أن المشتري يتحمل تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. · أن الاتفاق لا يسري تجاه الغير إلا إذا كان مدون ً ا في ورقة ثابتة ا لتاريخ. رابعا عدم جواز التصرف في المبيع قبل دفع كل الأقساط. فإذا خالف ً المشتري ذلك، وتصرف في المبيع دون موافقة البائع، يترتب على ذلك عدة آثار، هي: · أن التصرف لا يكون نافذ ً ا في حق البائع إذا ثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله. · أن للبائع مطالبة المشتري بأداء باقي الأقساط فورا. ً · أن المشتري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيها أو بإحدى هاتين ا لعقوبتين. ً والبيع بالتقسيط هو بيع شيء أو خدمة بثمن أعلى مؤجل يتم تجزئته وفق ً ا لأوقات معينة يحددها البائع والمشتري وقت ا لتعاقد(١) . (١) توجد تعريفات أخرى للبيع بالتقسيط: قيل: إن بيع التقسيط: هو مبادلة أو بيع ناجز، يتم فيه تسليم المبيع في الحال، ويؤجل وفاء الثمن (أو تسديده) كله أو بعضه، إلى آجال معلومة في المستقبل، والغالب كونها شهرية في السلع المنزلية، ونصف سنوية أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة في وسائل النقل . الخاصة أو العامة، د. وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، ص ٥٩ بيع التقسيط هو: (عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدي مفرق » : كذلك قيل ً ا على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة) وبين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل تقسيط تأجيل، وقد يكون التأجيل تقسيط ً ا وقد لا يكون، فالتأجيل هو الأعم مطلق ً « ا أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي معنى ذلك أن البيع بالتقسيط: ١ يلعب فيه الأجل دورا أساسيا. ومن المعلوم أن الأجل منه ما هو مضروب ً بالشرع (البلوغ والحمل والرضاع والزكاة)، ومنه ما هو مضروب بالعقد(١) (أي: بالاتفاق بين الأطراف المتعاقدة)؛ ويدخل البيع بالتقسيط في هذا الضرب الأخير: فهو لا يتم إلا باتفاق البائع والمشتري. ٢ يستجيب لحاجات عملية (تجارية واقتصادية) لا تخفى على أحد، وهي: تحقق استفادة للتاجر (بتصريف السلع الموجودة عنده وعدم ركودها)، وللمشتري  (تمكينه من الحصول على سلعة يرغب فيها، لكن مقدرته المالية الحالية لا تسعفه في دفع كل الثمن مرة واحدة). ٣ يكون عادة بثمن أعلى من ثمن البيع الحال. وهذه الزيادة ليست من قبيل الربا وإنما هي من باب المرابحة الشرعية: ذلك أنه إذا اتفق البيعان من البداية على بيع التقسيط بالضوابط الشرعية، فالبيع صحيح عند المذاهب الأربعة والجمهور. وقال زين العابدين علي بن الحسين ^ والناصر والمنصور بالله، والهادوية، والإمام يحيى: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل ا لنساء(٢) . الأصل في الأشياء الإباحة، وعملا » ولعل الصواب مع الجمهور؛ لأن ً بمبدأ حرية المتعاقدين وتراضيهما في الاتفاق على الثمن في المعاوضات، ما لم سليمان بن تركي التركي: بيع التقسيط وأحكامه، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، . ١٤٢٤ ٢٠٠٣ ، ص ٥١١(١) وهو له أقسام أربعة: ما لا يصح إلا بالأجل، وما يصح حالا ً ومؤجلا ً ، وما يصح بأجل مجهول ِ ولا يصح بمعلوم، وما يصح بهما، راجع: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ٣٣٠ ؛ انظر: أيض ً ا سبعا وعشرين صورة لبيوع الآجال، في ابن جزي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع ً . الفقهية، ص ٢٧٥ يجوز في البيع شرع » وهكذا ً ا أن يكون الثمن حالا ً أو مؤجلا ً الفتاوى الإسلامية « لأجل معلوم . من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ ٧، ص ٢٢٤٢(٢) . الشوكاني: نيل الأوطار، ج ٥، ص ١٧٢ ٢٤٣ يتصادم ذلك مع الحرام شرع ً ا، فلهما خفض السعر أو زيادته إلا إذا ورد ما يمنع منه شرع ً ا كالربا والمقامرة، والغبن الفاحش، أو التغرير أو التدليس، ولأن ْ المقصود من هذا البيع مراعاة الحاجة، وتحقيق اليسر والسماحة والمنفعة، ولأن البائع في هذا البيع وإن أخذ زيادة مؤجلة أو مقسطة مع الثمن، فهو مجازف ومخاطر، وخاسر في الواقع، لأن توافر السيولة النقدية لديه في الحال تمكنه من  شراء الشيء مرة أخرى، وإجراء مبادلات عليه، كل مبادلة تحقق ربحا، ومجموع ً أرباح المبادلات النقدية تفوق الزيادة المتفق عليها بنحو مقطوع ضمن الثمن في « بيع التقسيط أو لأجل(١) . والفارق أو الزيادة بين البيع نقد ً ا والبيع بالتقسيط أو البيع المؤجل هي أمر ا(٢) ثابت إسلامي . فقد أباح القرآن الكريم كل بيع، ولم يفرق بين بيع وبيع إلا إذا تحقق الربا، في قوله تعالى: ﴿ ;:987 ﴾[ [البقرة: ٢٧٥ ، فالبيع الذي يتفق والضوابط الشرعية المقررة إسلاميا هو بيع صحيح، ولو زاد الثمن  المتفق عليه للبيع الآجل عن ذلك المقرر للبيع ا لعاجل. (١) د. وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، ص ٣١٣ . كذلك قيل: والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرع » ً ا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرع ً ا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا ً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصد ً ا؛ لحصول التراضي بين الطرفين د. علي جمعة: « على ذلك ولعدم وجود موجب للمنع ولحاجة الناس إليه بائعين ومشترين . الكلم الطيب فتاوى عصرية، ج ٢، ص ١٩٨ ١٩٩ (٢) مما يروي في هذا الباب: عن ابن عباس ^ قال: لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضا، وعن شعبة قال: سألت الحكم وحماد ً ا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا، قال: كان إبراهيم لا يرى » : لا بأس إذا انصرف على أحدهما. قال شعبة فذكرت ذلك للمغيرة فقال د. علي أحمد السالوس: الاقتصاد الإسلامي والقضايا « بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما ً . الفقهية المعاصرة، دار الثقافة، الدوحة مؤسسة الريان، ١٤١٦ ١٩٩٦ ، ج ٢، ص ٥٥٣ ٥٥٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي كذلك يؤيد شرعية البيع الآجل ما ورد في ا لسنة النبوية المطهرة، ومنها: -ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة # : أن رسول الله ژ » اشترى من يهودي طعاما (حنطة) بنسيئة (إلى أجل) ورهنه درع ً ا له من ً وهذا نظير عقد السلم أو السلف: وهو بيع آجل بعاجل. « حديد   - وروى مسلم في صحيحه عن عائشة # توفي رسول الله ژ ، » : قالت ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع ً .« ا من شعير تلكم أهم القواعد الخاصة بالبيع بالتقسيط(١) : (١) ٦، بقوله: /٣/ وقد فصلها مجمع الفقه الإسلامي (جدة ١٤١٠ ١٩٩٠ ) القرار رقم ٥٣ ١ تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقد ً ا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو ا لتأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد  محدد فهو غير جائز شرع ً ا. ٢ لا يجوز شرع ً ا في بيع الآجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل؛ سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة ا لسائدة. ٣ إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. ً ٤ يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرع ً ا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن ا لأداء. ٥ يجوز شرع ً ا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين في أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند ا لتعاقد. ٦ لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. ويوصي: بدراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها: أ خصم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى ا لبنوك. ب تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه، وهي مسألة: ضع وتعجل. ّ ج أثر الموت في حلول الأقساط ا لمؤجلة. ٢٤٥  ٢ المسائل التي يثيرها البيع بالتقسيط:  تعرض الفقه الإباضي للبيع بالتقسيط خصوصا المسائل ا لآتية: ً أولا ً البيع بالتقسيط جائز شرع ً ا: بيع الأقساط » : البيع بالتقسيط جائز يقول سماحة المفتي العام لسلطنة عمان ُ إن كان بين البائع والمشتري لا مانع منه، فالإنسان له أن يبيع السلعة لمن يشتريها نقد ً ا بعشرين ريالا، ً وأن يبيعها لمن يشتريها بالأقساط بخمسة وعشرين ريالا، ً لكن بشرط أن يتفق الجانبان من أول الأمر على أن يكون البيع بالأقساط بخمسة وعشرين أو بالنقد ويكون بعشرين، لا أن تكون الصفقة عائمة بين الأقساط والنقد، أما أن يدخل عميل ثالث أو شريك ثالث ما بين المتبايعين على أنه يمول هو ثم بعد ذلك يتقاضى أكثر مما دفع من المشتري فهذا هو الربا، اللهم إلا أن يشتري هو هذه السلعة بنفسه ويدفع ثمنها بنفسه، وتنتقل إليه ملكيتها، ثم بعد « ذلك يبيعها للمشتري الآخر، فلا مانع من ذلك(١) .  (١) ، الشيخ أ حمد بن حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، الكتاب الثالث، مسقط، ١٤٣٤ ٢٠١٣ ص ٤٢ . وبعبارة أخرى، يفرق هذا الرأي بين ما إذا كانت المعاملة دائرة بين طرفين فقط، أو فإن كانت دائرة بين طرفين فهي دائرة بين البائع والمشتري » : تكون دائرة بين ثلاث أطراف من غير أن يتدخل طرف طالب، وفي هذه الحالة إن كان هذا البيع مجزوما من أوله بأنه ً يكون بالأقساط إلى مدة عام أو عامين بسعر كذا، بحيث يزيد السعر إن كان الطرفان اتفقا على أن يكون إلى عامين، ويقل إن اتفقا على أن يكون إلى عام، مع الجزم بأحد الوجهين كما قلنا فإنه لا حرج في ذلك، فلا مانع مثلا ً من أن يبيع أحد سلعة بثلاثة ريالات نقد ً ا ويبيعها نسيئة إلى مدة عام بأربعة ريالات، ولكن الممنوع أن تكون العقدة عائمة، بحيث لا يجزم بشيء، وذلك بأن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا الشيء أيا كان بعشرة آلاف نقد ً ا وبخمسة عشر ألف ً ا نسيئة إلى مدة كذا، فإن هذه العقدة تكون في هذه الحالة عائمة، وذلك مما يدخل في بيعين في بيع، وقد نهى النبي ژ عن ٍ بيعين في بيع، أما إن كان هناك طرف ثالث، وذلك بأن يجتمع في هذه الصفقة بائع ومشتر وممول، والممول يدفع إلى البائع الثمن على أن يكون المشتري يدفع إليه الأقساط، ففي هذه الحالة يكون الممول مقرض ً ا ويستوفي ما أقرض بزيادة، وكل قرض جر نفع ً ا فهو حرام، كما جاء في الحديث عن ا لنبي ژ ، ففي رواية الإمام ا لربيع 5 عن أبي عبيدة عن أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وجاء في قاموس ا لشريعة: من كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لا بأس أن يقول: » أبيعك بكذا وكذا نقد » ً فيشهد عليه في إحدى المعنيين وأحد « ا، وبكذا وكذا نسيئة الأجلين (خ: البيعتين)، وكان أبو عبيدة 5 فيما قيل عنه يقول في هذا: أدنى الأجلين وأغلى الثمنين. وقال أبو عبد الله 5 : أبعد الأجلين وأقل ا لثمنين. ومن غيره: وقال من قال: إنه بيع منتقض، فإن أدركه بعينه رده، وإن لم يدركه بعينه وتلف كان له أبعد الأجلين وأقل الثمنين. وقال من قال: قيمته؛ لأنه  « أتلفه على غير بيع منقطع، وإنما له سلعته، فإن تلفت فقيمتها أو مثلها(١) . ثانيا علة زيادة الثمن في البيع بالتقسيط: ً زيادة الثمن في البيع بالتقسيط عنه في البيع العاجل يبرره عند الإباضية قاعدة: « للأجل قسط من ا لثمن »(٢) . جابر بن زيد عن النبي ژ أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وعن قرض جر منفعة، وقد جاء ذات المرجع، ص ٢١ ٢٢ . وانظر ،« كل قرض جر نفعا فهو حرام » في بعض الروايات ً بخصوص مسألة قيام البنك بدفع قيمة السيارة للمعرض، وتقوم الشركة التي يعمل فيها المشتري بتحويل جزء من المرتب (القسط الشهري) إلى البنك شهريا إلى حين انتهاء فترة ً فهذه الصورة ليست من البيوع الربوية وهي » : التقسيط (فالعلاقة هنا رباعية)، حيث قيل حلال شرع ً ا؛ وذلك لتوسط السلعة بين البنك والعاملين في الشركة عملا ً بالقاعدة الشرعية: .« إذا توسطت السلعة فلا ربا ». د. علي جمعة: الكلم الطيب فتاوى عصرية، ج ٢، ص ١٩٧(١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥٣ ، ص ٢١٨(٢) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١١٦٩ ويقول الإمام ا لترمذي 5 في جامعه تحت حديث أبي هريرة : ƒ نهى رسول الله عن » وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب .« بيعتين في بيعة بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على إحدى البيعتين فإن فارقه على إحداهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. وتعليق ً ا على ذلك قيل: وحاصل ما ذكره الترمذي أن علة النهي عن هذا البيع إنما هو تردد الثمن بين الحالتين دون » ٢٤٧ إلا أن الملحظ الذي يتميز به بيع التقسيط زيادة الثمن في مقابل » : لهذا قيل الأجل مما قد يشتبه بالربا، والواقع أن هذا ليس فيه حرج شرعي؛ إذ هذه الزيادة في الثمن متفق عليها عند عقد البيع وليست زيادة في الدين فتجوز اتفاق ً ا، على أنها في مقابل الأجل، وقد أفتى بجواز زيادة الثمن مقابل النسيئة إن قطعوا الثمن « الإمام أبو عبيدة والربيع وابن عبد العزيز(١) . ثالث ً ا ضرورة تحديد الأجل بما ينفي ا لجهالة: لما كان البيع بالتقسيط هو بيع آجل، فإن ذلك يستلزم تحديد الأجل بطريقة نافية للجهالة. يقول ا لرستاقي:  ومن سلف أو باع إلى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام، ولم يعين بالأسماء فهو » فاسد إلا أن يقول: من يومنا هذا، أو شهرنا هذا، أو سنتنا هذه، فإذا قال: هذا، فهو جائز. وأصح الآجال بهذه الأه ِلة؛ لقول الله تعالى: ﴿ ~ ﮯ ¤£¢¡ §¦¥ ﴾ فهي المعتمد عليها في محل البيوع والديون والسلف « وعدة الديون والإجارات، وجميع ما كان من الأيام ا لمحدودة(٢) . رابعا المسألتان اللتان يثيرهما الأجل في البيع بالتقسيط: ً بحث فقهاء الإباضية مسألتين بخصوص الأجل في بيع التقسيط، هما: أن تتعين إحداهما عند العقد وهذا يوجب الجهالة في الثمن وليس سبب النهي زيادة الثمن من أجل التأجيل لأن النهي عن الزيادة مقابل الأجل خاص بالقرض أو ببيع الأموال الربوية بعضها ببعض مع التفاضل وإنما هو بيع محض وللبائع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن ولا ذات المرجع، ص ١١٧٠ ؛ جامع الترمذي كتاب ،« يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق دائما ً . البيوع، حديث رقم ١٣٣١(١) . د. ماجد الكندي: الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ص ٢٥٢(٢) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ١٢٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي · حالة موت المشتري وأثر ذلك على الأجل ا لباقي: ومن اشترى » : وهذه الحالة أثارت آراء كثيرة عند الإباضية، لخصها رأي بقوله من أحد سلعة إلى أجل فمات الذي عليه الحق ففي محله اختلاف. قول: إن الآجال كلها تحل بموت الذي عليه الحق إلا السلف. وقول: يحل من ذلك شيء، إنها إلى أجله، كما جعل، ولا يقسم المال حتى يحل، وقول: لا يحل حتى يقسموا المال. وقول: إن قدموا لصاحب الحق كفيلا ً بالحق كان إلى أجله، واقتسموا المال، وقول: إن تركوا بمقدار الدين واقتسموا الباقي جاز ذلك. وقول: « إن خيف تلف المال حل، وإلا فهو إلى أجله(١) . · حالة بيع سلعة واحدة نصفها عاجل ونصفها آجل: اختلف الإباضية كذلك بخصوص هذه الحالة: فمنهم من أجازها، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالمنع(٢) . خامسا أثر دفع الثمن قبل حلول ا لأجل: ً يثير البيع بالتقسيط أو بالأجل مسألتين تتعلقان بإنقاص الثمن قبل حلول الأجل، وهما: (١) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ٧، ص ٣٩١ (٢) الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ١٧٧ ١٧٨ ؛ المحقق . الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ٨٤ ٨٥ وقد فصل الخليلي أسانيد كل رأي، كما يلي: وفيمن باع من رجل جرابا أو ثوبا أو دابة أو ما يكون من بضاعة نصفه نقد » ً ا ونصفه إلى أجل ًً فالبيع باطل لا جواز له في قول أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب 5 لما به شرطين. وفي قول أبي علي موسى بن علي 5 : مكروه ولا ما زاد عليه من فساد لأنه لا يدري أي النصفين بالنقد وأيهما بالنسيئة، فإن أتماه جاز أن يصح لوقوعه على جملته بما قد عرفاه من قيمته وإلا فهو المنتقض على قياده. وفي قول أبي المؤثر 5 : ما دل على جوازه وتمامه لأنه لو كان لاثنين فباع له أحدهما حصته بالنقد والآخر بالنسيئة أو كان لواحد فباعه له على هذا [في] مرتين صح فثبت لجوازه لهما وما . ذات المرجع، ص ١٨٨ ١٨٩ « جاز من الاثنين جاز من الواحد فالصفقة الواحدة أو الصفقتين ٢٤٩ · حالة إنقاص الثمن عند التعجيل بدفع الأقساط المتبقية قبل حلول أجلها: والراجح عند الإباضية جواز ذلك لأن الإباحة الأصلية تؤيده، لكن بشرط ا(١) عدم الاتفاق عليه مسبق ً . وإن كانت المسألة محل خلاف في الفقه الإباضي؛ إذ ا(٢) هناك رأيان آخران: رأي قال بالمنع مطلق ً ا لأنه ربا، ورأي قال بالجواز مطلق ً . ضع » : وهذه المسألة هي المعروفة في كتابات الفقه الإسلامي تحت عبارة .« تعجلوا وضعوا » أو « وتعجل · حالة تملك البائع المبيع عند عدم دفع المشتري الأقساط ا لمتبقية: وهذا هو المعروف عند القانونيين باسم الشرط الجزائي Penalty clause وصورته أن يتم الاتفاق وقت العقد بين البائع والمشتري على أنه عند عجز  المشتري أو تقاعسه عن دفع قسط أو أكثر فإن الشيء المبيع يتملكه البائع. ويجيز الفقه الحنبلي هذا الشرط أو الاتفاق، لأن الشرع لم يحرمه(٣) . (١) وهكذا بخصوص: إذا اشترى إنسان سيارة بالأقساط ثم أنه استطاع بعد ذلك أن يدفع المبلغ كاملا ً في أي وقت فإنه مباشرة يتم تنقيص المبلغ الذي اشترى به، فما الحكم في ذلك؟ يقول سماحة المفتي العام لسلطنة عمان: ُ إن كان ذلك مشروط » ً ا في صفقة البيع فلا يجوز، لأنه مما يدخل في بيعين في بيع، وأما إن كان غير مشروط في صفقة البيع وإنما ذلك يتم فيما بعد ففيه خلاف بين أهل العلم، مع أنه ورد أن ا لنبي ژ عندما أراد جلاء بني النضير عن المدينة المنورة تعلق بهم الأنصار لحقوق كانت لهم عليهم فأمر ا لنبي ژ الأنصار أن يحطوا ويتعجلوا، ولكن هذه الروايات طعن فيها وقيل بأنها لا تصح، إلا أن الأصل عدم المنع، ولا دليل يمكن أن يستند عليه يدل على المنع، وعليه فإن أصل الإباحة يقوي الرواية السابقة ويعضدها، فلا مانع من ذلك، ولكن الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: .« بشرط ألا يكون تشارط على هذا في أثناء صفقة البيع . الفتاوى، المعاملات، الكتاب الثالث، ص ٢٦(٢) . د. ماجد الكندي: الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ص ٢٥٤(٣) أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائي وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره من حيث » : وهكذا قيل المال المشروط. فقد نص الحنابلة في البيع على أن من اشترى شيئ ً ا ودفع بعض ثمنه، واستأجل لدفع الباقي، فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقي الثمن عند حلول الأجل  يصبح ما عجل من الثمن ملك ً ا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه أثره. ويصير معجل الثمن أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٥٠ ويختلف ذلك عن بيع العينة وكذلك عن التورق. وقد لخص رأي الفارق بينهما(١) . :,J* ة ا  اE ا N, ب) ا نشير إلى القواعد العامة، والمسائل التي يثيرها البيع بالمزايدة. ١ القواعد ا لعامة: من الطبيعي القول إن البيع بالمزاد العلني enchères publiques Les هو ذلك الذي يكون مفتوحا للجمهور، وبالتالي لكل شخص حق حضوره وأن يزايد ً ملك ً ا للبائع إن لم يقم المشتري بدفع الباقي في أجله المحدد: وقالوا: إن القاعدة عندهم في الشروط أنها جائزة في العقود من الطرفين إلا شرط ً ا أحل حراما أو حرم حلالا، فإنه يكون ً مشروع ً ا، وهذا صريح في اعتبار الشرط الجزائي، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به، والشرط في حادثة السؤال ليس فيه ما ينافي الشرع، والقدر المشروط ليس فيه جهالة يمكن أن تؤثر في عقد الاتفاق فيكون معتبرا عند هؤلاء الفقهاء ً وفي رأيهم الذي نختاره للفتوى لضرورة التعامل وجريان العرف ودفع الحرج، وما دام  المشروط عليه الشرط قد امتنع عن الوفاء وصدر عليه حكم قضائي بدفع المبلغ المشروط، .« فإنه يحل لصاحب الشرط أخذ هذا ا لمال . ٧، ص ٢٢٣٩ ٢٢٤٠ ، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ (١) ومن ذرائع ذلك: مسألة » : فقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحيل الربوية، ومما قاله العينة وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة. وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ژ : إذا تبايعتم بالعينة، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله: أرسل » الله عليكم ذلا ً وإن لم يتواطآ فإنهما يبطلان البيع الثاني .« لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم سدا للذريعة، ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ: ففيه روايتان عن أحمد، وهو أن يبيعه حالا، ً ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا، ً وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه. ً وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى » : وقد فصل ابن القيم الفارق بين العينة والتورق، فقال بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها: التورق، وقد كرهه عمر بن راجع تفصيلات أكثر في د. علي أحمد السالوس: الاقتصاد ،« عبد العزيز وقال: هو أخية الربا . الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، ج ٢، ص ٥٥٥ ٥٦١ ٢٥١ فيه(١) ، ولو اقتصر على طائفة معينة (كتجار صنف معين مثلا ً ( طالما كان لكل شخص ينتمي إلى تلك الطائفة حق الحضور. كذلك فإن البيع بالمزاد العلني قد يكون اختياريا، أو إجباريا (وهذا الأخير يخص البيوع الإدارية أو القضائية وهي ً تخضع لإجراءات خاصة). وقد نظم قانون التجارة المصري هذا النوع الاختياري من البيوع في المواد ١٠٩ إلى ١١٤ ، وأهم ما جاء فيها هو ا لآتي: أولا ً بالنسبة للسلع غير المستعملة؛ للتاجر بيعها بالمزايدة العلنية في حالات معينة (هي تصفية المتجر، أو أحد فروعه، أو أحد الأصناف التي يتاجر فيها التاجر، أو السلع التي يصيبها عيب لحريق أو تسرب مياه أو غيره، أو في  حالة التصفية ا لموسمية). ثانيا بالنسبة لبيع السلع المستعملة؛ يلزم أن يتم ا لبيع : ً - بواسطة خبير مثمن. - في المكان الذي يوجد به المنقول أو في صالة مخصصة للبيع بالمزاد. - ولا يجوز للخبير المثمن أو طالب البيع الاشتراك في المزايدة سواء بنفسه أو بمن يمثله. (١) ٢ من قانون التجارة المصري على أنه: / تنص المادة ١١٠ يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختياري يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط ».« لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من ا لأشخاص وفي الفقه الإسلامي، يقول ابن جزي: وأما المزايدة، فهي أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف »على آخر زائد فيها فيأخذها. وليس هذا مما نهى عنه من مساومة الرجل على سوم أخيه، لأنه لم يقع هنا ركون ولا تقارب، فإن أعطى رجلان في سلعة ثمن ً ا واحد ً ا تشاركا فيها، وقيل إنها للأول، ويحرم النجش في المزايدة، وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليس له حاجة بها إلا راجع: « ليغلي ثمنها على المشتري، أو ينفع صاحبها، ويحرم أيضا فيه الغش والتدليس بالعيب ً . ابن جزي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، ص ٢٦٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ويتم البيع بأن يرسي الخبير المثمن المزايدة على من يتقدم بأعلى سعر، باستثناء حالتين يجوز له الامتناع عن ذلك: الأولى : إذا اقتصرت المزايدة على شخص واحد، لأنها لا تتصور من شخص واحد. والثانية : إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي، لأن ذلك فيه مخالفة لشروط ا لبيع. على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة دفع نصف الثمن في جلسة المزايدة  وأن يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه. فإذا لم يدفع من رست عليه المزايدة الثمن أو لم يحضر لتسلم المبيع يتم إعادة البيع بطريق المزايدة لكن ليس له أن يزايد، مع مراعاة أنه إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الأولى فإنه يتحمل  الفرق، أما إذا رست بثمن أكبر، فالزيادة لطالب ا لبيع. ثالث ً ا  لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع المعروضة للبيع. رابع ًا للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التي يتولى بيعها بالمزايدة ا لعلنية. وبيع المزايدة دل على جوازه ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي أن ا لنبي » : وحسنه من حديث أنسصلى الله عليه وسلم باع قدح ً ا وحل ْ سا(١) وفي لفظ ،« فيمن يزيدلأبي(٢) أن النبي » : داودصلى الله عليه وسلم نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل: وحكى البخاري .« هما علي بدرهم قال آخر: هما علي بدرهمين(٣) عن عطاء أنه (١) . راجع الحديث في المنتقى بشرح نيل الأوطار، ج ٥، ص ١٨٩(٢) . نيل الأوطار على المنتقى، ج ٥، ص ١٩٠(٣) . صحيح البخاري، ج ٣، ص ٩١ ٢٥٣ وقال الترمذي .« أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد » : قال(١) بعد ً والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا » : إخراجه لحديث أنس المذكور قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص ،« بأسا ببيع من يزيد في المغانم والمواريث ً الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك(٢) . وإذا كنا قد قلنا سلف ً ا إن البيع على البيع غير جائز، فإن المزايدة (والمناقصة) تشكل استثناء على هذا النهي. وقد أكد على ذلك الإمام ابن حزم بقوله: وأما من أوقف سلعته وطلب الزيادة، أو طلب بيعا يترخصه فليس مساوما » ًً « لإنسان بعينه فلا يلزمه ا لنهي(٣) . أي: لا يسري عليه نهيه ژ عن مساومة الرجل على مساومة أخيه. يجوز شراء الأشياء المعروضة للبيع بالمزاد » : وتقول دار الإفتاء المصرية « بالجمارك إذا كانت الطريقة التي تم تملكها بها لا تخالف الشريعة(٤) . ٢ المسائل التي يثيرها البيع بالمزايدة ا لعلنية: أهم هذه المسائل، ما يلي: أولا ً تعريف ا لمزايدة: المزايدة في اللغة هي حصول التنافس بين المشتريين في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع. جاء في لسان ا لعرب: « تزايد أهل السوق السلعة إذا بيعت فيمن يزيد »(٥) . (١) . نيل الأوطار على المنتقى، ج ٥، ص ١٩١(٢) . الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٣، ص ٩١ ٩٢(٣) . ابن حزم: المحلي، ج ١٤ ، ص ٤٤٨(٤) . موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج ٣، ص ٣٦٥(٥) . ابن منظور: لسان العرب، ج ٦، ص ١٢٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  واصطلاحا تعني وفق ً ا لما جرى عليه عمل وعرف الناس: أن يتم النداء على ً السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها(٦) .(« فيقع أو فيرسو عليه ا لمزاد » (أي: بلغة العصر الحديث ولما كانت المزايدة نوع ً ا من البيوع فيسري عليها شروطه وأركان البيع المعروفة، لكنها لها خصوصياتها بخصوص الصيغة (الإيجاب والقبول): ففي إطار العقود الأخرى على الموجب البقاء على إيجابه حتى يصدر عن الطرف الآخر قبول، فإن رجع عن إيجابه قبل رضا هذا الأخير زال الإيجاب، أما إذا قبل ٍ الطرف الآخر فحينئذ إذا تطابق القبول مع الإيجاب ينعقد العقد، ولا يصح الرجوع فيه إلا باتفاق الطرفين أو بالإقالة إذا توافرت شروطها ا لشرعية. لكن في شأن المزايدة لا يجوز لمن صدر عنه الإيجاب الرجوع فيه (أي: في الزيادة التي قال بها) إلا بإقالة من البائع. في هذا المعنى تم التأكيد على أن: بيع المزايدة مختلف عن غيره من البيوع، إذ الموجب في غير المزايدة مخير قبل الإتمام من الطرف الآخر، أما في المزايدة فملزم بما أوجبه حتى يوجب غيره أو يقبله ا لبائع(٧) . وماهية المزاد أن البيع يرسو على آخر من زاد: فإذا رسا المزاد تم العقد ولا يمكن الرجوع فيه إلا لسبب شرعي كخيار العيب، أو خيار ا لشرط. يقول القاضي أبو زكريا: في الذي يزيد على النداء في السوق؟ فإن البيع يثبت عليه إذا زاد، إذا ألقيت عليه السلعة. وقول: إنه غير ثابت(٨) . ونلاحظ على المزايدة ما يلي: (٦) . الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٣٧ ، ص ٨٦(٧) السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ٩، ص ٢٤٩ ، انظر أيض ً ا المحقق الخليلي: تمهيد قواعد ، الإيمان، ج ٨، ص ٣٤٨ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٢٣٠ ؛ أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤ . ص ١٨١ (٨) . النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٦١ ٢٥٥ · أن القائم على المزاد تختلف تسميته من مكان إلى آخر أو من بلد إلى آخر(١) . · يجري العمل حديث ً ا على اشتراط دفع ضمان مالي لدخول المزاد. وهو أمر طلب الضمان ممن يريد » . مشروع أجازه قرار لمجمع الفقه الإسلامي، جاء فيه الدخول في المزايدة جائز شرع ً ا، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه ُ .« العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة · أن بيع المزاد يتم بإيقاع البيع بصورة نهائية، أما قبل ذلك فيجوز التزايد  عليه. يؤيد ذلك ما جاء في جواهر ا لآثار: وفيمن أمر دلالا » : وهكذا بخصوص ً ينادي له على شيء، ووقف ذلك الشيء بكذا وكذا من القيمة على رجل، وسار أحد أن يشاور صاحب ذلك الشيء أنه بلغ من القيمة ذا وذا، فقال له: قل للدلال يبيعه، فجاء من جاء وزاد في الثمن  عنه قبل أن يجيء الرسول إلى الدلال بما قال له صاحب ذلك الشيء أن قل للدلال يبيعه أتحل له الزيادة أم لا؟ يقول ابن عبيدان: فعلى ما وصفت، حلال » « هذه الزيادة ما لم يوجبه ا لدلال(٢) . ثانيا مشروعية ا لمزايدة: ً في الفقه الإباضي القاعدة أن: (١) وللناس أعراف في تسمية القائم في بيع المزايدة فمنهم من يسميه سمسارا ومنهم » : لذلك قيل ً من يسميه دلالا ً ومنهم من يسميه صائحا ومنهم من يسميه نخاسا ومنهم من يسميه طواف ً ا ًًّ ومنهم من يسميه مناديا، وهكذا تختلف أعراف الناس في تسمية القائم بأمر الوساطة بين ً . ماجد الكندي: المعاملات المالية والتطبيق المعاصر، ج ١، ص ٥١٩ .« البائع والمشتري تردد الإنسان نحو المشترين بالنداء على كمية ثمن » : وبخصوص الطواف يقول أطفيش إن معناه بيع الطواف هو أن ينادي » أطفيش: شرح النيل، ج ٩، ص ٣٣٨ . وقيل إن « المبيع المتزايد فيه الرجل بسلعة في السوق بسعر يومها وجاز النداء بسوم رجل جائز بيعه لا بمن لا يصح منه البيع . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٣٨ « كالطفل والمجنون(٢) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ٣، ص ١١٩ ١٢٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي « المزايدة فيما بيع بالنداء جائزة ولا مانع منها »(١) . وأجاز ژ البيع فيمن يزيد، فقال في حلس وقدح وصل » : يقول ابن بركة بهما إنسان إليه، وشكا الحاجة فقال : ‰ أنا » : من يريد يشتريها منه، فقال رجل آخذهما بدرهم، فقال ا لنبي : ‰ من يزيد فقال رجل آخر أنا آخذها بدرهمين. فقال ا لنبي ژ هما لك فأجاز فيمن يزيد وهو المناداة ونهى عن التزايد في « المساومة. وليس الخبران متعارضين(٢) . وهذا الاتجاه هو الذي عليه العمل في المذهب الإباضي وهو المشهور فيه. إلا أنه إلى جانبه يوجد اتجاهان آخران: الأول الميراث والشركة » : ذهب إلى المنع من بيع المزايدة إلا في ثلاث « وبيع ا لمغانم(٣) . والثاني قصر جواز بيع المزايدة على مال المفلس من الأحياء أو على مال الموتى فقط، قال الشيخ سليمان بن عثمان: لا يباع مال الأحياء فيمن يزيد إلا مال مفلس(٤) . معنى ذلك أن الاتجاهات السابقة اختلفت بخصوص مجالات المزايدة (بين موسع ومضيق)، ولكنها اتفقت في مشروعية المزايدة. يقول أحد فقهاء ا لإباضية: (١) . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، الكتاب الثالث، ص ٤٥ (٢) . ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢، ص ٣٢٢ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ١١٥ وأما بيع المزايدة وهي البيع ممن يزيد فليس من المنهي عنه وقد بوب » : ويقول الصنعاني وورد في ذلك صريحا ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن واللفظ « باب بيع المزايدة » البخاري ً أنه ژ باع حلس » : للترمذي وقال: حسن، عن أنس ً ا وقدح ً ا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم فقال: من يزيد على درهم، ؟ فأعطاه رجل درهمين وقال ابن عبد البر: إنه لا يحرم البيع ممن يزيد ا تفاق « فباعهما منه ً ا، وقيل: إنه يكره واستدل لكنه « سمعت رسول الله ژ نهى عن بيع المزايدة » : لقائله بحديث عن سفيان بن وهب أنه قال . من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف. الصنعاني: سبل السلام، ج ٢، ص ٤٩٣(٣) . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٢٣٢(٤) . ذات المرجع، ص ٢٢٨ ٢٥٧ « النداء أصح في جميع ا لأشياء »(١) . كذلك يتضح مما سبق أن النهي عن أن يبيع أحد على بيع أخيه (وفق ً ا للحديث عنه ژ يكون في البيوع غير المزايدة. أما في المزايدة فإنه يجوز ذلك في صورة أن يزيد الشخص عمن سبقه حتى يرسو المزاد على من نطق بآخر زيادة. ثالث ً ا القواعد الحاكمة للمزايدة: تطبق على المزايدة العديد من القواعد، ومنها: • لا يجوز لمن زاد الرجوع عما زاده: لذلك بخصوص: في رجل زاد سلعة عند الدلال ثم أراد أن يرد فلسه قبل وجوب الدلال، ما الحكم بينهما إذا لم يرد الدلال فلس هذا ا لرجل؟ وكذلك إذا كانت السلعة ليتيم أو لمسجد أو لغائب، أيكون الحكم فيهما سواء أم لا؟ يقول المحقق ا لخليلي: لا أعرف كيف يرد فلسه فإن زاد الدلال ونادى عليه بذلك فليس له أن يرد » من بعد، وفيه اختلاف لكن أكثر القول يثبت عليه ذلك، وما لم يزدها الدلال « وينادي عليها فيعجبني له ا لرجوع(٢) . ومبدأ التزام المزايد بما زاد يكون في إطار ما تقرره قواعد العرف السائد، وما قد يتم الاتفاق عليه من الشروط: فإن وجد عرف، أو شرط فإنه يجب اتباعه في هذا الخصوص: فالمعروف عرف ً ا كالمشروط شرط ً ا، كما أن المؤمنين عند (٣) شروطهم إلا شرط ً ا أحل حراما أو حرم حلالا ً . معنى ذلك وفي حدود ً ما قلناه أنه لا يجوز للمزايد الرجوع عما زاده بإرادته المنفردة. فإذا لم يوجد (١) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ٩، ص ١٨٧(٢) . أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ١٨١(٣) راجع أيض ً . ا: د. ماجد الكندي: المعاملات المالية والتطبيق المعاصر، ج ١، ص ٥٣٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي عرف أو شرط يبيح ذلك، أو لم يوافق البائع على إقالته وفسخ العقد، فإنه يلتزم بالكلمة المعطاة منه. · شراء الدلال السلعة التي يزابن عليها:  إذا أراد ا لدلال شراء السلعة التي ينادي عليها، فقد قيل: يقيم لنفسه وكيلا » ًً أو يأمر أحد ً « ا يقتعد له إلا أن يجعل ذلك له من وكله(١) . وقد ورد في خلاصة الوسائل تلخيصا لأهم ما يحكم هذه المسألة في ً المذهب ا لإباضي(٢) . (١) أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ١٧٩ ، انظر أيض ً ا ص ١٨٤ . وقد نص قانون التجارة العماني ُ على قواعد ثلاثة تحكم بيع النائب لنفسه، وهي: المادة ١٣٣ : لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني: ما نيط به بيعه بموجب  هذه النيابة، ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في القانون ً بخلاف ذلك. المادة ١٣٤ : لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها، سواء كان الشراء بأسمائهم أو باسم مستعار. المادة ١٣٥ : يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه. (٢) ولأهميته نذكره لك، كما يلي: أجاز في النيل أن يزيد الدلال في السلعة لنفسه ولمن ولي أمره، إذا أخبره من يزيد السلعة من الناس، فإنه قال في باب الطوافة: ويسوم الطواف نفسه، ولو اشترى لنفسه، ولا سيما إن اشترى لغيره، ليخبر من يتزايد معه بأنه زاد من نفسه، وإن كان يزيد بحضرة من يزيد معه بحيث يعلم أن الزيادة من الطواف وإن كان شراؤه لمن ولي أمره يتيم أو مجنون أو غائب أو غيرهم، ولا سيما إن اشترى لنفسه وإن لم يخبره فهو بالخيار، لأن المتبادر من المناداة سوم غير الطواف، فإذا نادى بسومه بلا أخبار كان كناية كذب، وكناية الكذب كذب فيحكم عليه بحكم الكذاب أو شبه كذب قولان. وفي أثر: وبيع المزايد مكروه إلا في الميراث والغنيمة والقبيلة وما لا يعرف قسمه بيع فيمن يزيد، انتهى، وأراد بالطواف الدلال المنادي بالسلعة. قال ابن عبيدان: إذا أراد الدلا ّ ل يقول لأحد غيره أن يزابن له من حيث لا يعلم المأمور أن الدلال أمره بذلك أمره، انتهى بتصرف. ٢٥٩ · جواز شراء المال مجهول المصدر ما دام في حوز ا لدلال: فبخصوص مسألة عن شراء سلعة مجهولة المصدر لكنها في حيازة الدلال (ومن غير الأصول)، يقول المحقق ا لخليلي: نعم ذلك كله واسع إذا لم يعلم به لغيره، وفي الحكم أولى به أن يكون » لمن في يده. وإن علم أو صح معه أنه لغيره لم يضق عليه شراؤه منه في غير الأصول، وكذلك في دفع الثمن إليه فيما أرجو أنه قيل في باب الواسع لا في الحكم على « ما جرت به العوائد في المعاملات ما لم يصح باطلها(١) . · إجراءات البيع بالمزاد:  يمكن أن يمر التصرف القانوني ومنه المزايدة بإجراءات معينة لازمة لوجوده أو لصحته. وقد أكد فقهاء الإباضية على ذلك.   وأرى قوله حسن ً ا لئلا يكون الدلال بائعا مشتريا لنفسه، ولا أرى أنه يصبح له أن يأخذه بما ًً يثمنه العدول لمخالفته أمر الوكيل إلا إذا جعل له الوكيل ذلك وأجاز له أخذه بالثمن، والله أعلم. وسئل الشيخ الخليلي 5 : عمن أعطاه رجل ثوب ً ا للبيع فأمر دلالا ً ينادي عليه فأخذه بما وقف زبونه، فأجاب بعدم صحة الشراء إلا أن يتممه رب الثوب، وإلا فحكمه له وعليه قيمته إن تلف وما نقص من قيمته إن ا ستعمله. أما صفقة البيع من الأب لنفسه ومن الوصي والوكيل والمأمور لنفسه فلا » : قال أبو سعيد يجوز، فيما يكال أو يوزن قولان، وأما غير ذلك فلا يجوز لأنه لا بيع إلا من متبايعين بذلك جاءت السنة، ولكن إن كان يباع في النداء وأمر الأب والوكيل والوصي من يشتري له ذلك من حيث لا يعلم المأمور الأول أن المأمور الثاني أمر بالشراء وباع على ذلك جاز، وفي قول بعض أصحابنا، إنه إذا وقفت السلعة في النداء جاز له أن يأخذه كغيره وهو قول ضعيف، وفيه علة لأن البيع مفوض إلى المنادي، وقد وقف بثمن السلعة ولا يخدعه هناك، والبيع يقع الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة « من المنادي، فإن قال به قائل لم نقل إنه خطأ إن شاء الله . الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٢٢٦ ٢٢٨(١) . أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ١٧٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي يقول ا لرستاقي: ومن كان من أصول، فينادي عليه في ثلاث جمع، ويوجب » في الرابعة، وما كان من عروض، ففي جمعة واحدة، ويوجب إلا أن يوجب النظر تأخير شيء من العروض عن جمعة. ومعنى النداء فيمن يزيد: إظهار البيع لكل شيء من يريد الشراء، فإذا شهر « البيع بالنداء، فذلك غاية ما يوجب، مما يكون فيه ا لبيع(١) . إلا أن فقهاء الإباضية يرون ضرورة عدم الجمود بخصوص ما يجب إتباعه من إجراءات، وبالتالي فالمرونة مطلوبة في هذا الشأن. وهكذا بخصوص مسألة(٢) ، يقول ا لسالمي: ليس التحديد بذلك شرط » ً ا لا بد منه وإنما هو نظر من قائله لطلب المزيد، ولعل الحال في زمان القائل اقتضى ذلك، ولكل مقام مقال وإذا تعذرت الزيادة جاز البيع في أي مدة كان وهذا المعنى هو الذي لحظه من أجاز البيع في مثل هذا « بالسوم وربما تأخيره سببا للنقصان فعلى الوصي التحري للعدل والنظر للمصلحة(٣) . ً كذلك بخصوص مسألة: وفيمن عليه حقوق لأناس وعنده أموال لا تنفق إلا بالبخس، أيحكم عليه ببيعها بما تساوي أم ينظر به، وما حد البخس الذي لا يجبر على البيع، وكذلك إذا قسم الشركاء مالا ً وغبن أحدهم، ما حد الغبن الذي يجوز به الغير؟ جاء في لباب ا لآثار: قال: قولان، إن مال المديون يباع كيف ما يتفق، ولا ينظر في ذلك كسران » السعر، وللغرماء ما فوق الإزار، وهذا القول عندي أكثر، وأما كسران السعر، قال (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ١١٤(٢) وهي: الوصي هل يجوز له أن يبيع عروض الموصي للوصية في من يزيد في سوق المسلمين في يوم واحد ولا ينتظره بالنداء جمعة؟ وما وجه قول من اشترط الجمعة في بيع العروض أم ذلك مختص بشيء دون شيء؟ أرأيت إذا رأى الوصي لا يزيد تأخيره إلى الجمعة في ثمنه هل يجوز له البيع في يوم واحد في مطلق ا لعروض؟ (٣) . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ٤٥٤ ٢٦١ من قال: إذا انكسر الثلث، ومن غيره قول: الربع، وقول: النصف رجع، وقد فسر بعض الأشياخ المتأخرين، وهو أن يكون ثلث ثمنه، وأما القسم، فقال من قال: إذا كان في ذلك غبن مقدار العشر، وهو أن يكون قد أخذ عشر سهمه. وأما في آثار السالفة فلم يفسر في ذلك تفسير ما فسرته الأشياخ المتأخرون، وإنما جاء في آثار المسلمين السالفة أن الغبن في قسم الأموال العشر هكذا ولم يفسروا « في ذلك(١) . وبشأن بيع الحاكم مال اليتيم والغائب، جاء في جامع أبي الحواري: قلت: فإن نادى المنادي عليه ثلاث جمع ولم يعط شيئ » ً ا ثم أعطى به في الرابعة هل له أن يوجب هذا المال في الجمعة ا لرابعة؟ قال: فنعم يجوز له ذلك لأنه قد أتى بالأثر وليس عليه في النداء أن يعطي وإنما عليه أن ينادي وإنما معنى النداء إظهار ذلك للمشتري لأنه لا يكون ثم شيء يقع على سبيل الجفوة لأحد دون أحد فإذا أشهر البيع بالنداء فذلك غاية ما يجب عليه فإذا أتى بما يجب عليه باع بما قدر الله من الثمن فإنه لا بد من « البيع لما يلزم من الديون وغيرها مما يكون فيه ا لبيع(٢) . · جواز شراء ما تبيعه الحكومة بالمزاد العلني مما تصادره من التجار المخالفين لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير: الذي نحفظه في هذه المسألة هو جواز » : في هذا الشأن يقول الشيخ بيوض الشراء ولا بأس فيه إن شاء الله، ومن استراب شيئ ً ا من ذلك فكف عنه ا حتياط ً ا فحسن ً ا فعل، وأحزم الناس من تحرى لدينه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ « لدينه وعرضه(٣) . (١) . السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار، ج ٧، ص ٣٥٢ ٣٥٣(٢) . جامع أبي الحواري، ج ٢، ص ١٦٦(٣) . فتاوى الشيخ بيوض، ص ٤٣٩ ٤٤٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي · أجرة الدلال المكلف بالبيع في المزاد ا لعلني: تنطبق هنا لاتحاد الوضع القانوني القواعد التي ذكرناها عند الحديث عن أجرة ا لسمسار(١) . يكفي أن نذكر هنا أن الإمام أبا سعيد سئل: إن لم يتم بيع المزايدة فهل للمنادي أجر، فأجاب: « نعم له أجر مثله »(٢) . كذا أثبت ابن محبوب للمنادي أجرته إن تم فسخ عقد المزايدة، وتكون على الآمر بالنداء(٣) . كذلك يستحق الدلال أجرته ولا يلتزم بردها إذا تم نقض البيع من جانب المشتري (أو البائع) باتفاق بينهما. لذلك بخصوص طلب المشتري من الدلالين إرجاع مبلغ الدلالة الذي دفعه لهم، بعد فسخه لبيع مزرعة بموافقة البائع، يقول سماحة المفتي العام لسلطنة عمان: ُ قبوله لرد المزرعة إليه أمر لا يعني الدلال بعدما تم البيع، وإنما هو تصرف » صادر عنه، وقد أنهى الدلال مهمته، فليس له أن يسترد شيئ ً « ا من أجرته(٤) . رابعا الرد لعيب فيما تم بيعه بالمزاد: ً بحث الفقه الإباضي هذه المسألة. وهكذا جاء في بيان ا لشرع: عن أبي عبد الله قلت هل يرد بالعيب ما يباع فيمن يزيد فنعم إذا رده » بالعيب إلا أني أرى ألا يوجب الحاكم البيع حتى يسأل المشتري أنت عارف (١) انظر لاحق ً ا. (٢) السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ٩، ص ١٠٤ ، انظر أيض ً . ا: ص ١٩٩(٣) . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٢٢٧(٤) . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، الكتاب الثالث، ص ٤٥ ٤٦ ٢٦٣ بهذا المال وبجميع حدوده أو بحيوان أن كان وبعيوبه. فإذا قال نعم أوجب عليه البيع ثم ليس للمشتري أن يرده بعد ذلك بعيب. وقد أقر أنه عارف به وبجميع حدوده وحقوقه وبعيوبه. ومن غيره. قال نعم وقد قيل إنه لا يرد بعيب ولا  « يدرك شفعة(١) . كذلك بخصوص مسألة؛ وجدنا في آثار المسلمين أن الذي ينادي عليه في السوق: قول فيه غير إذا صح فيه عيب وقول لا غير فيه. وعلى قول من يقول: لا غير فيه ما العلة فيه؟ يقول ا لخليلي:   « فيه الغير إذا كان العيب لا يوقف عليه ا لمشتري »(٢) . خامسا عدم مشروعية المزايدة المستندة إلى تواطؤ أو غش: ً تظهر المزايدات قديمها وحديثها إمكانية حدوث تواطؤ أو تدليس أو قد توجد » غش لرفع السعر أو لإيقاع المزايدة على شخص معين، وباللغة الجارية .« تربيطات في ا لمزايدات ولا شك أن ذلك غير مشروع لأنه دليل على سوء النية والغش. وهكذا جاء في لباب ا لآثار: ومنه، وفيمن يزابن على سلعة هل يجوز له أن يعاتب من يزابنه عليها ليقف عن الزبون طلب الرخص كان المزابن له تقية أو لم يكن؟ قال: ليس هذا من أفعال المسلمين ولا تحرم السلعة عليه بذلك إذا لم يزايد هذا أو زايد غيره وتركه أحب إلي . وكذلك من يقول لمن يزابنه لا تزابن نحن ْ نقسم هذه السلعة إذا اشترينا جميعا ذلك تركه أحب إلي وأبرى من الشبهة ً لا الحرام لأنه إن ترك هذا أخذ هذا وزايد هذا وخصوصا في مجامع ا لناس(٣) . ً (١) ٢٣١ . انظر أيض ، الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ً ؛ ا: الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ١١٢ ١١٣ . النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٦٢ ٦٣(٢) . أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ١٨٣ ١٨٤(٣) السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار، ج ٩، ص ١٨٥ ١٨٦ ، ويضيف أيض ً الدلال الذي » : ا أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٦٤ بل ولا يجوز التدليس ولو كان بحسن نية، للوصول إلى ثمن حقيقي لسلعة انحط ثمنها عما يجب وكان أقل من قيمتها الحقيقية وصولا ً إلى هذه ا لقيمة(١) . وفي بعض الأحوال يقرر الإباضية جواز الاتفاق على ما يتعلق بالمزايدة، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة(٢) . كذلك أكد الإباضية على التحوط في الرمي بالخيانة  باع السلعة بأقل مما نادى عليها فهذه الحالة لا تجوز لأنها تخرج مخرج الكذب والخدع لمن يزايده ولا يعرف هذه الحالة والواجب على أهل العدل الإنكار عليه حتى ينادي بالصدق ويرجع إلى الحق. وأما المشتري إذا اشترى السلعة بإذن ربها ولم تكن منه حالة مخالفة للحق ذات المرجع، ،« في المدالسة التي لا تكون في الكساد سلعته فلا يضيق عليه ذلك . ص ٢٦٢ ٢٦٣ (١) نهي عن النجش، وهو الزيادة في ثمن سلعة ممن » : وهكذا جاء في شرح النيل بخصوص ْ قال ابن العربي: فلو أن رجلا » : ما يلي ،« لا يريد شراءها ليوقع غيره فيها ً رأى سلعة تباع بدون  قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجش ً ا عاصيا بل يؤخر على نيته، ووافقه بعض ً متأخري الشافعية، قلنا: هذا غلط، بل يعصي بهذه الزيادة إذ ليس من النصيحة إيهام إرادة الشراء، وإيقاع المشتري في ضر بل يكفيه أن يقول للبائع: إن قيمة سلعتك أكثر مما أعطاك، بل الظاهر أن لا يقول له ذلك لقوله ژ : ،« ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض إلا إن استنصحه » ففي بعض الرواية: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه، وإنما يكون له الثواب بالزيادة إن أراد الشراء ونوى أن يزيد ليأخذها بثمنها أو أكثر أو أقل بأن يكون غيره لا يأخذها ولو بذلك الأقل، ويثاب أيض ً ا بنحو ذلك مما فيه نفع البائع مثلا ً دون ضر أحد كما قيل: إذا أردت شراء سلعة أنت أب َ صر بها من ربها وتعلم أنها أكثر ثمن ً ا مما طلبك َْ . فيها فانصحه لأن ذلك من المروءة. راجع: أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ١٨٣ ١٨٤(٢) وهكذا بخصوص: هل يصح للمستقعدة من الفلج إن كان بعضهم من أهل الفلج فقال لهم لا تزابنوا، وسأل كلا منهم كم يحتاج من الماء فقسموه صورة، فلما نادى عليه الدلال لم يزده أحد منهم إلا قليلا ً اتكالا ً منهم على تلك القسمة، فهل يسع العريف قعده على تلك الحالة وأهل الفلج بعضهم غائب؟ وهل يسعهم أيض ً نعم يسع العريف قعده على » : ا؟ يقول السالمي ذلك إذا لم يجد له ثمن ً ا فوق ذلك وأما المستقعدون فإن كانوا هم أرباب الفلج ولم يشذ عنهم من أهله أحد فلا بأس عليهم في صنيعهم ذلك، وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح أن يقسموه صورة ثم يتناهون عن الزبون لأن ذلك يفضي إلى مفسدة ظاهرة وأشبه شيء به التسعير، فللاثنين والثلاثة مثلا ً أن يتشاركوا في قعد نحو ربع ماء لجواز الشراكة في نحو هذا .« ولكونه لا يفضي إلى تلك المفسدة. والله أعلم . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ٢٥٩ ؛ ج ٥، ص ١٣٠ الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ٢٦٥ في إطار ا لمزايدة(١) . لكن دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لا يجوز وهو غير مشروع. وهكذا بخصوص مسألة(٢) إن كانت رشوة ينحط بها ثمن » : ، يقول الخليلي المبيع من غير علم مالكه فهذه خيانة والبيع فاسد إلا أن يتمه رب ا لسلعة . وإن كانت تلك الرشوة لمدافعة شر الدلال ليبايعه كما يباع لغيره بعدل السعر مخافة أن يمنعه من الشراء المباح فالبيع ثابت وتلك الرشوة من مال المشتري، وإن قدر على منعها فليس له ولا عليه أن يعطي الدلال شيئ ً ا منها. وإن كانت تلك الزيادة شرط ً ا في البيع من قيمة السلعة فهي للبائع وعلى « المشتري تسليمها وتلك ثلاثة أوجه(٣) .  (١) وهكذا بخصوص: أذكر لك أني لقد رأيت عجبا من بعض نخاسي أهل هذا الزمان المتسمين ً بالعرف المظهرين الصلاح منهم لغيرهم في هذا الأوان لم يقبلوا فيتقبلوا ما يصح لهم من المزيد على سلعتهم التي قد قامت بها الحجة مع الزائد لها أنها لغيرهم بحقارة نفس الزيادة، أيكونون خونة حكما فيما قد استؤجروا عليه نداء فيجوز أن لا يجري عليهم به ظلم أم لا؟ ً هذا شيء يعرف بالنظر والعوائد الجارية في مثله لاختلاف جنسه فلا يحكم » : يقول الخليلي بالخيانة على أهل الديانة ما دام لهم في الحق محتمل. وانظر في بيع الأموال الكريمة والمراكب العظيمة والقصور المشيدة والخيل الشديدة فلو حمل على الدلال أن يزايد عليها فلسا أو غازيا أو شاخة أو محمدية لما كان ينقطع لها أمر، ًً ولا كان يبلغ شيئ ً ا منها إلا بعد المدد ا لطويلة. وكذلك ما يسوي الدينار إذا رسم له الفلس لم يكن خائن ً ا، وكذلك ما كان قيمة الدرهم أو نحوه إذا لم يحمل الدلال عليه الغازي وما أشبهه لم يجز له لصحيح النظر الثابت أنه لا تزايد . أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ١٧٦ ١٧٧ .« فيه إلا مثل ذلك(٢) ما تقول في الذي يبتلي بالبيع والشراء والأخذ والعطاء من بلاد » : كانت المسألة هي ما يلي الزنج ومتى وصلوا يصلون عند ناس بالساحل فيجعلونهم لهم كالدلالين بالتفويض والتعويض للبيع للعبيد والعاج المزيد على أيديهم، وأهل الساحل يتحيلون على التجار المشترين منهم فيتحكمون عليهم بتسليم بعض الزيادة إليهم فوق ما لهم بالتعني على الدلالة المرادة على من باعوا له بعد تحديدها وإمضاء البيوعات المعتادة بتعديدها بغير حضرة البائعين بل يكون غالبا من غير علم منهم بذلك وهي زيادة كثيرة لمستزيدها، وإن لم يزده ً كما طلبه أبطل البيع عنه. (٣) . أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ١٧٧ ١٧٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٦٦ سادسا قرار مجلس مجمع الفقه ا لإسلامي: ً من القرارات المهمة ذات المغزى، ما تبناه المجمع حول بيع المزايدة (بروناي دار السلام ١٤١٤ ١٩٩٣ ). وقد تعرض فيه لتلك المسألة في مختلف صورها قديمها وحديثها وكذلك القواعد واجبة ا لتطبيق(١) . وإذا كانت المزايدة ترمي إلى تحقيق أعلى سعر، فإن المناقصة على عكسها تهدف إلى الحصول على أرخص عطاء لشراء سلعة أو خدمة ما(٢) ، وهي (١) :(٤/٨/ لأهمية قرار المجمع نذكره هنا، فقد قرر المجمع ما يلي (القرار رقم ٧٣ ١ عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء وكتابة ً للمشاركة في المزاد ويتم ً عند رضا ا لبائع. ٢ يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد. ٣ إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط  إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة ا لإسلامية. ٤ طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا، ويجب أن يرد لكل مشارك لم ًُ يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة. ٥ لا مانع شرع ً ا من استيفاء رسم الدخول قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمن ً ا له. ٦ يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملا ً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا. ٧ النجش حرام، ومن صوره: أ أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة. ب أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغر المشتري فيرفع ثمنها. ّ ج أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذبا أنه دفع فيها ثمن معين ً ليدلس على من يسوم. ٨ ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرع ً ا اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصاف ً ا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغري المشتري، وتحمله على ا لتعاقد. (٢) (١٢/١) وقد تبنى مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (الرياض ١٤٢١ ٢٠٠٠ ) القرار رقم ١٠٧ والذي جاء فيه بخصوص المناقصات ما يلي: الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ٢٦٧  يتم اللجوء إليها خصوصا بالنسبة لأعمال المقاولات، وعقود الأشغال العامة، ً وكذلك عقود ا لتوريد. ر: ,/ ج) ا  يثير بيع الخيار عدة مسائل، أهمها ما يلي: ١ ماهية بيع ا لخيار: بيع الخيار هو: بيع أوقف بته إلى زمان معلوم وهو رخصة لأنه استثني من بيع الغرر والحجر للمبيع من التصرف، وقيل جاز بيع الخيار وهو عزيمة ليس برخصة وفي الخبر المؤمنون على شروطهم، وباب الشرط مفتوح في جميع الأمور بين ا لناس(١) . بيع وقف بته أولا » : وعرفه أطفيش بأنه ً « على إمضاء يتوقع(٢) . ُ ويقول  السالمي: ِ أما الخيار بكسر المعجمة فاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين من » إمضائه البيع أو رد ّ ه، ويطلق في البيوع على أنواع: »أولا ً : المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقوم فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروط ومواصفات محددة. ثانيا : المناقصة جائزة شرع ً ا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء أكانت مناقصة ً عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية، أم سرية. وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع ٤) في دورته ا لثامنة. /٨) رقم ٧٣ثالث ًا : يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنفين رسميا، أو المرخص لهم حكوميا، .« ويجب أن يكون هذا التصنيف، أو الترخيص قائما على أسس موضوعية عادلة ً ٨٤ في ٤ من صفر ١٤٠٥ الموافق / وفي سلطنة عمان صدر المرسوم السلطاني رقم ٨٦ ُ ١٩٨٤ بإصدار قانون المناقصات ا لحكومية. /١٠/٢٩(١) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٢١(٢) . أطفيش: شرح النيل، ج ١٧ ، ص ٩٩ ؛ ابن عمر: حاشية الترتيب، ج ٣، ص ١٧٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٦٨ منها: خيار الشرط، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل  أو أكثر.  ومنها: خيار الرؤية، وهو أن يشتري ما لم يره ويرد ّ ه بخياره. ومنها: خيار التعيين، وهو أن يشتري أحد الثوبين بعشرة على أن يعين أيا شاء. ومنها: خيار العيب، وهو أن يختار رد ّ المبيع إلى بائع بالعيب.  ومنها: خيار المجلس، عند من أثبته تمسك ً ا بحديث الباب، وهو أن يكون   « لكل واحد من المتبايعين ا لخيار ما لم يفترقا من مكانهما(١) . ُ    التي تتردد بين « القلقة » وفي رأينا أن بيع الخيار يمكن تكييفه بأنه من البيوع  إمضاء العقد أو فسخه (إنهاؤه): فبيع الخيار هو بيع لم يستقر بعد(٢) . وقد ورد في ا لسنة النبوية خصوصا حديثان بخصوص الخيار في البيع، هما: ً  (١) السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ١٧٧ . وإن كان ثمة رأي يقرر  الإباضية لم يصرحوا بهذه الأنواع، ولعلهم يقولون بخيار الشرط وخيار التغرير، وهذا » أن « ما يستنتج من عباراتهم . د. مصطفى بن حمو: القواعد الفقهية عند الإباضية، ج ٣، ص ٧٤ والخيار إما خيار المجلس وعليه حمل قومنا هذا الحديث وإما خيار الشرط » : ويقول أطفيش وهو أن يشرط أحدهما أن لي الخيار إلى وقت كذا وإما خيار النقيصة لظهور العيب بعد ،« العقد ويخص المشتري وإما خيار التروي وهو الذي في حين التبايع قبل العقد وهو لهما . أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٢١٢ ِ ِِِ ِِ ِِ (٢) وهو ه » : يقول أطفيش ُن َ ا أن َه ُ لا ي َد ْري ل ِ م َن ْي َصير ُإل َي ْه ... و َو َج ْه ُك َو ْنه ر ُخ ْص َة ً، أي َْفيه غ َر َر ٌ ، إذ ْ ِ ِ ِ َِِِِِ ِ الذي ش َرط َع َل ّيه الآخ َر ال ْخي َار َلا َي َد ْري ه َل ْي َرجع ُإل َيه ال ْم َبيع ُأو ْلا َي َرجع ُإن ْك َان َب َائع ًا؟ و َلا َ َُْ ْْْ ِ ِ ِِِ ي َدر ي ه ل ي َثبت ُله ُأ َْلا؟ إ َْ ان م ُشتري ًا و ََ ان الم ُشترط، الب َائع َو َإن فيه ح َج ْر َالم َبيع، أي ْ : ِْ َ ِْ َو َ ن ك َ َِْ ك ََُِْْ ْ ِْ َ ِ ِ ِِِِ ِ م َن ْع ُه ُمن ْالا ِن ْتف َِاع ِبه ِ ، و َالتص َرف ِفيه في م َدة ِال ْخي َار ِم َا ل َم ْي َق ْب َل ْأو َْي َر ُد إ ِن ْاش ْت َر َط َال ْب َائع ُ، ف َه ُو َ ِِ ِِِِ ِِ ِِِِ ِ ِِِِ ِ مانع ٌلل ْمش ْت َري من ْالان ْتف َاع ِبه والتصرف فيه ، وإن ْاش ْت َرط َ ال ْمش ْت َري ف َهو مانع ٌلل ْبائع ِمن ْذ َلك َ ، َُ َُ ََُ َََُ ِِ ٍِِ ِِ ِِِ وقيل: جائز عز ِيمة ًغ َير رخصة لأن ال ْمؤمنين عل َ ى شروطهم وق َد ف ُتح ل َهم باب الشرط في سائر ِ ٌَََََ ََُْْ ُْ ََ ُُ َْْ ََُُْ ْ َ َِ أمرهم « . أطفيش: شرح النيل، ج ١٧ ، ص ١٠١ ْْ الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ٢٦٩  · البيعان » : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ژ قال  ََ ِ  بالخيار م َ ا ل َم ْ ي َف ْت َر ِق َ .« ا  قال الربيع: قال أبو عبيدة: الافتراق بالصفقة، أي: يبيع هذا ويشتري هذا، ّ وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان، أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد(١) . ٌ   ِِ · ع َن ِ اب ْن ِع ُم َر َ ^ ع َن ْ رسول الله ژ قال َ : إذ » َ ا ت َب َ اي َع َ الرج ُ لان ف َك َ ل و َ احد م ِن ْه ُم َ ا بال ْخ ِ يار ما لم ْ ي َت َف َرق َ ا و َك َ انا ج َ ميع ًا، أو َْ ي ُخ ْير ْ أح َ َد ُه ُم َ ا ا لآ َ خ َر َ ، فإن ْ خ َير َ أح َ َد ُه ُ ما ِِ الآخ َر َف َت َب َاي َع َا ع َ لى ذلك َف َق َد ْو َج َب َ البي ْع ُ، و َإن ْت َف َرق َا ب َع ْد َأن َْت َب َاي َعا و َل َم ْي َت ْر ُك ْ واحد ٌ ِ ِ (٢) من ْه ُم َ ا ا ل ْ بيع َ ف َق َد ْ وج َب َ ال ْب َي ْع ُ م « ُت ّف َق ٌ ع َل َي ْه و َ الل ّف ْظ ُ لمس ْ لم ٍ .  وفي بيع الخيار ثلاثة أقوال: »أحدها: أنه جائز. والثاني: أنه لا يجوز لأنه بيع وشرط. والثالث: أن البيع جائز والشرط باطل. وذكر أن أصل اختلافهم هو أصل اختلافهم في البيع والشرط وأن الذين أجازوا بيع الخيار اختلفوا في مدته. فقال بعضهم: ثلاثة أيام لا يجوز أكثر منها ولا أقل. وقال بعضهم: أقله ثلاثة أيام وأكثره إلى فساد ذلك ا لشيء. وقال بعضهم: جائز على ما اتفقا عليه من المدة طالت أو قصرت إلا أن « تكون أكثر مما يعيش فيه البائع والمشتري أو لا يدركها الشيء المبيع إلا فسد(٣) . (١) . الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ١٧٨(٢) . الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٥(٣) ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح، ج ٣، ص ١٧٥ ١٧٦ . وقد بي ن البطاشي أسانيد كل فريق، كما يلي: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي يقول ا لنزوي: والخيار في البيوع جائز وأجله إذا شرطه أحد المتبايعين إلى غير مدة، لقول » النبي ژ : ولم يخص وقت « المسلمون على شروطهم » ً ا من وقت. « والمدعي أن الشرط في الخيار لا يجوز فوق ثلاث محتاج إلى دليل(١) . وقد ا عتل » : ويضيف ّ من ا عتل ّ أن ا لنبي ژ جعل الخيار ثلاثة أيام، فإن صح ّ الخبر في ذلك وهو من احتياطه لإزالة الضرر وتباعد الوقت على البائع والمشتري، لئلا يوقعوا أنفسهم في الضرر، فيثبت عليهم، وأما هو فليس علة ثم « يمنع بعد الخيار إذا ثبت في ا لبيع(٢) . وللإمام السالمي نظرية ذات أبعاد ثلاثة بخصوص بيع ا لخيار: أولا ً أنه لا يجوز عن طريق الخيار الوقوع في الحرام أو التوصل إلى  ما هو منهي عنه. لذلك يقول:  واختلف في بيع الخيار فبعض أجازه وبعض منعه لأنه بيع وشرط وبعضهم أجاز البيع »وأبطل الخيار، ومن أجازه استدل بالخير المروي عن رسول الله ژ البيعان بالخيار وبحديث المصرات وباشتراط جابر بن عبد الله ظهر الجمل من مكة إلى المدينة وبحديث المؤمنون على شروطهم وبقوله تعالى: ﴿ 987 ﴾[ [البقرة: ٢٧٥ فهذه أدلة من يقول بحل بيع الخيار. ومن قال بالمنع قال الأحاديث المذكورة ليس فيها دلالة على إجازة الخيار فالحديثان الأولان إنما دلا على غير الخيار المذكور؛ لأن الخيار الذي فيهما وقع بدون شرط والحديثان الآخران ليس فيهما خيار بل شرط فقط مع خبر مهم بعقدة البيع فبطل الاستدلال بهذه الأحاديث وليست الآية في الخيار فلا دليل فيها عليه واحتج المانعون بأن الخيار وقع ليحل الثمر ليس البطاشي: غاية المأمول « على الأصل فكان حيلة فمن هناك بطل لحديث من أجبى فقد أربى . في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٢١ ٢٢٢ انظر أيض ً . ا الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٣٠٠ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٢٨٧ (١) . النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ١٦٠(٢) . ذات المرجع، ص ١٦١ ٢٧١ فعلى كل مسلم أن يتجنب الحيلة التي تفضي إلى انتهاك نهي الشارع كما » « يفعل بعض أهل الزمان من جهالهم في بيع ا لخيار(١) . ثانيا أن العبرة في بيع الخيار هو بماهيته ومضمونه، بغض النظر عن ً التسمية المستخدمة، فالتراضي والنية هي الأساس في هذا ا لمقام(٢) . ثالث ًا أن شروط وعناصر بيع الخيار يلزم توافرها لكي يقع صحيح ً ا. لذلك بخصوص سؤال(٣) ، يقول ا لسالمي(٤) : الدليل على جواز الخيار في البيع ما نقل عن رسول الله ژ أنه أمر به في » بعض الأحوال لئلا يغبن الشاري، وأما الدليل على ثبوت المدة فما نقل عنه ژ أنه أمر البائع أن يجعل الخيار للمشتري في بعض المواطن إلى ثلاثة أيام، وليس الثلاث حدا لا يزاد عليه وإنما هو موافقة حال فإنه إن جاز إلى ثلاث جاز إلى  أربع وكذا إلى سنة وإلى سنتين إلى غير ذلك، والحكمة في التوقيت الرفق  (١) . السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين، ج ٤، ص ١٤ (٢) وهكذا بخصوص: عن بيع الخيار يسمونه هنا، وإن قلت لهم لعله بيع خيار قالوا لك نعم رهن بيع خيار، هل يسع الحاكم أو المعامل أن يحكم له وعليه في ذلك المال بحكم الخيار، والمعامل أن يعامله فيه على أنه خيار أم يأخذه على فلتات لسانه أو لا؟ يقول ا لسالمي: لا يؤخذ في مثل هذا بفلتات لسانه فإنما يعامل فيه بمقتضى العرف والعادة ولا ضير في »التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح إذا اتحد المقصود، ومن قواعد الفقه الشهيرة أن الأمور . ذات المرجع، ص ٧١ ٧٢ ،« إنما لكل امرئ ما نوى » : بمقاصدها وفي الحديث وأما اشتراط لفظ المرابحة، أو البيع فقد عرفناك أنه لا اعتبار بالألفاظ، ولا » : ويقول الشوكاني بما ذكروه من الصفات المتعلقة بها بل المعتبر حصول التراضي المدلول عليه بأي لفظ كان، ولو بإشارة من قادر على النطق، أو َ مجرد مقابضة مشعرة بذلك أو غيرهما مما فيه إشعار بهذا . الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار، ج ٣، ص ١٤١ ،« المناط (٣) وهو: عن الدليل على قول مجيز بيع الخيار وفي اشتراط أن يكون المبيع معلوم ً ا محدود ً ا في مدة اشترطت عند البيع معلومة محدودة، قال القطب وبشرط ذكر الساعة والوقت الذي وقع فيه البيع ودخلت في الأيام لياليها، ولا يفوت إلا بمضي ذلك الوقت وبشرط إحضار الدراهم فما الدليل على ذلك كله. (٤) . السالمي: العقد الثمين، ج ٤، ذات المرجع، ص ٦٥ ٦٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  بالبائع والمشتري، وذلك أن في ثبوت الخيار قبل انقضاء المدة رفق ً ا بهما، وفي انقضاء المدة رفق بالشاري؛ إذ لا يتم له التصرف المطلق إلا بعد انقضائهما ولذلك اشترط تعيين الوقت والساعة لأن فيها انتقال الأملاك فوجب ضبطها َ بالتعيين، وأما تعيين المبيع فلكون البيع لا يقع على غير معلوم ولا سيما بيع َ الخيار فإنه أشد، وأما حضور الدراهم فلا نعلم أنه شرط لصحة البيع وإنما اشترطه بعضهم في صحة النقض وعندي ليس بشرط مطلق ً ا لأن النقض كالطلاق، فكما لا يشترط في صحة الطلاق حضور الصداق كذلك لا يشترط في صحة .« النقض حضور ا لدراهم ٢ القواعد الحاكمة لبيع ا لخيار: وضع الإباضية القواعد واجبة التطبيق بخصوص بيع الخيار، وهي: أولا ً لصاحب الخيار النقض متى أراد أو متى شاء. ذلك أن من له الخيار « له ا لنقض »(١) . ثاني ًا لا يصح بيع المال المباع بالخيار قبل نقضه (أي: قبل فكه)(٢) . ثالث ًا المشتري بالخيار أحق من سائر الغرماء وإن شاء الغرماء فداءه منه فلهم ذلك وما فضل يكون بينهم(٣) . رابعا إذا كان البيع خيارا أو نقضه المشتري بما جعل له البائع من الخيار ً ً فلا رد عليه من غلة استغلها(٤) . وإذا ثبت البيع الخيار على ما جاز » : لذلك قيل وصح به ثبوته فالبيع مع غلته للمشتري ولا أرى في الغلة حجة لأنها تبع للأصل (١) .٢٤٠ ، الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٢٦٢(٢) .٢٧٧ ، ذات المرجع، ص ٢٧٩(٣) ذات المرجع، ص ٢٩٣ ، قاله بخصوص: عمن باع بيته بيع خيار بحق عليه لآخر ومات البائع قبل تمام المدة وعليه حقوق للناس فهل الغرماء شرع مع صاحب البيت أم لا؟ (٤) .٢٦٢ ، ذات المرجع، ص ٢٤٠ ٢٧٣ بدليل قوله : ‰ وكفى به حجة في ثبوت الغلة للمشتري « الخراج بالضمان » مهما كان الشراء صحيح ً « ا غير فاسد(١) . هذه هي القاعدة بشأن غلة بيع ا لخيار(٢) . خامسا يثبت البيع بمضي مدة الخيار. ويمكن أن يتحقق ذلك قبل مضي ً تلك المدة، وذلك إما صراحة (بلفظ أو كتابة أو إشارة ممن له الخيار) أو حكما ً (أي: ضمن ً ا) وذلك إذا صدر منه ما يقطع حتما بأن الاختيار قد انتهى فيثبت ً البيع: كأن يبني في الأرض أو يلبس ا لثوب. في هذا المعنى يقول ا لعوتبي: ومن اشترى دارا على أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام فباع رجل دارا له إلى » ًً جنبها فأخذها المشتري بالشفعة فهو رضا منه بالبيع، وكذلك لو اشترى منه أرضا على أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام فبنى فيها دارا فهو رضا بالبيع، أو ًً ثوبا فلبسه على هذه الصفة أو دابة فركبها فهو رضا بالبيع، وكذلك إن ً انقضت الثلاثة الأيام ولم يرد الشراء فقد وجب البيع إلا أن يقيم البينة أنه « نقض في ا لثلاثة(٣) . (١) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ١٠ ، ص ١٢١(٢) لكن توجد تفصيلات أخرى ذكرها الصحاري كما يلي: ومن ابتاع بيعا خيارا طمعا في غلته فهو المحرم المحجور لقوله ژ » : « من أجبى فقد أربى » ً ًً ولأنهم جعلوا هذا سلما يترقون به إلى تحليل الثمرة لغباوة عقولهم إذا أتوا بأقوال وأعمال ً منكرة، فصار أمرهم كمن تزوج بضة وأكن تحليلها لمن أبانها وكمن باع نسيئة مثلا ً بمثلين، .« وأظهر في تأسيس البيع أنه بالتبر أو بالورق وكمن فجر بخرعوبة فأظهر أنه نكحها وحجة من حرم ثمرة المباع بالخيار أنه إذا كان البيع وقع على أصل المباع فهو » : ويضيف وما أغل لمشتريه، وإن كان على الثمرة صح تحريم البيع في الثمرة قبل إدراكها على لسان .« رسول الله ژ فقد سماه ربا، وكذا صح نهيه عن بيع المعاومة ا لرطب . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٣ ٤، ص ١٠١(٣) ، العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ١٥٠ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٣٠٣ ٣٠٤ . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٣٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وبخصوص بيع الشيء خلال مدة الخيار يوجد تفصيل عند ا لإباضية: ومن اشترى شيئا خيارا إلى مدة فباعه في المدة بربح، » : يقول الصحاري ًً فقول: الربح للبائع لأن المشتري باعه قبل أن يصح رضاه به، وقال أبو عبد الله: « الربح للمشتري لأنه لما عرضه للبيع لزمه(١) . وجاء في بيان ا لشرع: قلت أرأيت أن اشتراه على أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام ثم باعه في الثلاث » لمن يكون الربح قال اختلف أصحابنا في ذلك فقال قوم الربح للبائع لأن المشتري باعه ولم يرض به. وقال أبو عبد الله إن الربح للأخير المشتري لأنه لما « عرضه على البيع فقد لزمه(٢) . (١) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٣ ٤، ص ١٠٥ (٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٢٩٨ وبخصوص مسألة: في المال إن بيع قطعا، وقد سبق في بعضه بيع خيار، أي البيعين يثبت؟ ً يقول ا لسمائلي: الذي لأهل العلم من الرأي في ثبوت البيع القطعي في مال مبيع البيع الخياري كله أو »بعضه، وربما لا يخفي عليك لشهرته في الآثار، ووجوده في غير واحد من الأسفار، إلا أن راجع أبو عبيد ،« أكثر الفقهاء الميل إلى إبطاله، حتى يجدد أو يتامم فيه بعد رفع الخيار منه . السمائلي: هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين، ص ٤٦٦ وجاء في لباب ا لآثار: ومنه اختلف المسلمون بالرأي إذا باع المديون ماله ببيع الخيار ثم باعه ثانية أو ثالثة فإن بيع »الخيار الأول أولى فإن فضل من ثمن المال شيء فقال بعض المسلمين هو للمشتري الثاني فإن فضل منه شيء فهو للمشتري الثالث فإن فضل فهو لصاحب الرهن المقبوض فإن فضل منه شيء فهو لصاحب الرهن غير المقبوض وقال بعض المسلمين إن المشتري الأول يوفي حقه ويكون حقه في المال الذي اشتراه ببيع الخيار وأما المشتري الثاني والثالث فهم بمنزلة الديون المنطلقة وكذلك صاحب الرهن المقبوض وغير المقبوض والقول الأول أكثر والقول الآخر . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ١٠ ، ص ١٢٩ .« أنظر. وليجتهد المبتلي في أمور المسلمين كذلك قيل: ومن اشترى شراء ببيع الخيار فاحتاج لثمنه فرام بيعه على آخر فأبى عليه البائع، فإن كان »المشتري الثاني ممن يحاذر ضررا فلا يدخل على أخيه الضرر وإن يك مأمون ً « ا فلا بأس ً . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٣ ٤، ص ١١٣ ٢٧٥ سادسا إذا غاب المشتري بالخيار فللبائع فك الخيار من جماعة المسلمين ً إن لم يكن إمام أو نائبه(١) . سابعا في حالة تلف المبيع خلال مدة الخيار، يختلف الحل بحسب من ً يحوز الشيء المبيع. في هذا المعنى يقول ا لبطاشي: ومن باع خيارا فتلف في يده الأجل فإن كان الخيار للبائع وتلف في يده » ً فليس له شيء بلا خلاف، وإن كان الخيار للمشتري فخلاف قيل عليه الثمن، وقيل لا شيء عليه، وإن تلف في يد المشتري فعليه الثمن بلا خلاف، وإن كان الخيار للبائع وهلك في يد المشتري ففيه خلاف فقيل لا شيء على المشتري لأنه في يده كالأمانة وما على الأمين ضمان قيل عليه قيمة المبيع يوم التلف لا الثمن، وإن جعلاه عند غيرهما وهلك عند الغير فإنه من مال البائع وهو سواء شرط الخيار البائع أو ا لمشتري. وقيل إن وقع التلف مع الغير فهو عليهما معا. ً قال الإمام الكدمي والمعتمد عليه إن كان الخيار للبائع أو لهما وقد تلف من يد البائع فالبيع باطل وإن كان الخيار لهما وتلف عند المشتري فعلى المشتري القيمة لا الثمن، وإن كان الخيار للبائع وتلف عند المشتري فعلى المشتري القيمة قال: ويحسن أن يكون المشتري في هذه أمين ً ا ولا ضمان عليه، وإن كان الخيار للمشتري وتلف في يد البائع فالأكثر على أن البيع باطل، وقيل من مال المشتري بالثمن. وقيل من المشتري بالتقويم، وقال القطب إن المختار بإبطال البيع ويلزم البائع التلف إن تلف في يده وهذا الخلاف مبني على خلاف في الأصل فمن يرى « أن بيع الخيار منعقد من أوله يبني عليه، ومن قال بالوقوف يبني على أصله(٢) . (١) . الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٢٤٥ ٢٤٦(٢) البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٢٩ ٢٣٠ ، انظر أيض ً ا أطفيش: . كشف الكرب، ج ٢، ص ٢٢٩ ٢٣٥ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٣٠٢ ٣٠٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي   ثامن ًا في حالة وفاة من له الخيار قبل انقضاء المدة، اختلف فقهاء الإباضية إلى اتجاهين بخصوص انتقال الخيار أو عدم انتقاله إلى ا لورثة(١) . ِ ٍِِ تاسع ًا ع» : بخصوص فسخ الخيار، يوجد حديث َن ْ ع َم ْ رو بن ش ُع َي ْ ب ع َن ْ أبيه عن ْج َد َه ِ رضي َالله ُ عن ْه ُم ْأن َْ الن ّبي ژ قال َ : ال » ْب َائع ُِو َالم ُب ْت َاع ُ بالخيار ح َتى ي َت َف َرق َ ا إلا أن َْت َ كون َص َف َق َة ًخ ِ يار، و ٍ َلا َ يحل ل َه ُأن َْي ُف َ ارق َه ُخ َش ْ ي َة َأن َْي َس ْت َ قيل َه ُ « رواه ا ل ْخ ّم ْس َة ُ إلا ابن َ م َاج َه ْ .« يقول ا لصنعاني: قالوا فقوله أن يستقيله دال على نفوذ البيع فقد أجيب عنه » بأن الحديث دليل خيار المجلس  أيض ً .« بالخيار ما لم يتفرقا » : ا لقوله  وأما قوله: أن يستقيله فالمراد به الفسخ لأنه لو أريد الاستقالة حقيقة لم يكن للمفارقة معنى فتعين حملها على الفسخ وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره من العلماء فقالوا: معناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة فسخ ا لنادم. (١) وإن مات الذي له الخيار ففيه اختلاف: قال بعض: يثبت البيع وليس لورثته » : يقول النزوي خيار. وقال بعض: للورثة الخيار كما للبائع، وأن للورثة ما للميت. وإن انقضت المدة ولم يختر . النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ١٩٤ « ماله ولم ينقض البيع فقد ثبت البيع قال أبو سعيد عن رجل اشترى شيئ » : وجاء في بيان الشرع ً ا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فمات قبل الثلاث هل للورثة الخيار كما كان له فيرثوا الخيار. قال معي إنه يختلف فيه قال من قال لهم الخيار في بقية الأيام. وقال من قال لا خيار لهم وقد انقطع الخيار. قلت له فينقطع الخيار ويكون البيع قد وجب أو يرد البيع على البائع وليس للورثة شيء. قال معي إنه إذا ،« انقطع الخيار عنهم ثبت البيع عليهم وليس للبائع عليهم حجة ولا لهم عليه في رد البيع . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٢٩٥ والبيع بالخيار منعقد في وقت البيع حتى ينقضه شارط الخيار أو من علق له وحين » : وقيل البطاشي: غاية ،« مات ولم ينقض بقي البيع على انعقاده. وكالخيار المشورة في كل أحكامه . المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٢٦ ٢٧٧ وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم « لأن اختيار الفسخ حرام(١) . وقد تعرض فقهاء الإباضية لفسخ خيار البيع، واشترطوا أن يكون ذلك وفق ً ا لما يقرره الشرع، وإلا كان الفسخ فاسد ً ا. لا يكون فسخ بيع الخيار إلا بعد حضور الدراهم ولو لم يكن » : وهكذا قيل « في ذلك شرط(٢) . كذلك جاء في بيان ا لشرع: ومما سئل عنه الشيخ الفقيه إبراهيم بن محمد بن أحمد بن راشد » السعالي 5 فيمن بيده مال ببيع الخيار وأن صاحب المال فسخ البيع من المال وباعه على غيره واستوفى الثمن لنفسه ولم يسلم شيئ ً ا. الجواب هذا فسخ باطل فاسد. والمال الذي بيده الخيار والثمرة له ولا يتم الفسخ إلا بوفاء الثمن أو « رضى المشتري الخيار ويكون الفسخ بعد ذلك(٣) . ويقول البطاشي: وفسخ الخيار لا يتوقف على حضور البائع والمشتري » ولا على حكم الحاكم بل يقع بتمام الأجل ويثبت شرط الخيار فيما باع وما اشترى ولو كان لمن ولي أمره كمجنون ويتيم وغائب سواء شرطه لهم أو « لنفسه أو لغيره(٤) . (١) . الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٨ (٢) الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٢٩١ ؛ انظر أيض ً . ا ص ٢٩٦ ٢٩٧ لا ينفسخ البيع إلا بقبض الدراهم كلها، إلا إذا رضي المشتري بفسخه ببعض الثمن » : لذلك قيل أو بلا ثمن وليس قبضه لبعض حقه ينقض البيع حتى ينقض البائع الخيار من المال، هكذا يؤخذ من جواب أحمد بن مفرج ومحمد بن عبد الله بن مداد ومحمد بن علي بن عبد الباقي، فإن مضت مدة الخيار صار المال أصلا ً « وتكون الدراهم في يد المشتري أمانة فيردها إلى البائع . الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٢٧٦ ٢٧٧ (٣) . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٢٩١(٤) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٢٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي عاشرا ينتقض بيع الخيار بنقض أحد ا لشركاء: ً وهكذا بخصوص: مال بين شركاء اجتمع رأيهم على أن يبيعوا هذا المال بالخيار فباعوه وأحرز كل سهمه فأراد بعضهم نقض البيع بعد أن عرف حصته أله ِ الغير والمال مدركه غلته أرأيت إن مكث بعد المقاسمة عشرة أيام أو أقل أو أكثر َ أله النقض أم لا؟ يقول ا لسالمي: نعم له نقض الخيار ما دامت المدة باقية وإذا نقض أحد الشركاء انتقض » « البيع كله لأنه كان في صفقة واحدة(١) . !  " ا ) ا %J ا نشير إلى القواعد العامة، ونتبعها بدراسة المسائل التي يثيرها عقد ا لنقل.   ا لأول ]- ا * ا  ا ا ١٩٩٩ عقد النقل في المواد من ٢٠٨ إلى / نظم قانون التجارة المصري رقم ١٧ ٢٩٩(٢) ، والتي نص فيها على الأحكام العامة (المواد ٢٠٨ ٢١٦ )، وأحكام نقل الأشياء (المواد ٢١٧ ٢٥٤ )، ونقل الأشخاص (المواد ٢٥٥ ٢٧٢ )، والوكالة .( بالعمولة للنقل (المواد ٢٧٣ ٢٨٣ )، والنقل الجوي (المواد ٢٨٤ ٢٩٩ : %J ا * م ا b; أ) الأ نص القانون المصري على أن هذه الأحكام هي: (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ١٤٨(٢) انظر أيض ً ا نصوص قانون التجارة ا لع ُ .( ماني، رقم ٥٥ لسنة ١٩٩٠ (المواد ١٥٦ ٢١٦ ٢٧٩ ١ عقد النقل هو اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل أجرة. ٢ تسلم الناقل الشيء محل النقل يعد قبولا ً منه للإيجاب الصادر من المرسل، كما يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولا ً للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا أثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل (كما إذا صعد للبحث عن أحد أقاربه، أو لتوديعه والنزول بعد ذلك). ٣ إذا تم الاتفاق على نموذج معين لعقد النقل فلا يجوز تجزئة ما جاء به من شروط. ٤ تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه(١) ، ويكون باطلا ً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن أفعال تابعيه. ٥ بالنسبة إلى القوة ا لقاهرة. -لا يعتبر قوة قاهرة انفجار وسائل النقل، أو احتراقها، أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث الراجعة إلى الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، حتى ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من أضرار. -لا يعتبر قوة قاهرة الحوادث المترتبة على وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل، حتى ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية. معنى ذلك أن الناقل لا يستطيع الاستناد إلى الأسباب السابقة للإعفاء من المسؤولية، بل عليه لكي يتم إعفاؤها منها أن يثبت خطأ الراكب، أو العيب الذاتي للبضائع، أو الأشياء محل النقل أو خطأ المرسل إليه. (١) يعتبر تابعا: كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل (م ً .(٢/٢١٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٦ لا يسأل الناقل عن تعويض الأضرار الناشئة عن تعطيل النقل أو الانحراف بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض » عن الطريق المعين له والنص جاء عاما بحيث ينطبق على أي شخص إذا .« أو مصاب أو في خطر توافرت الشروط المذكورة. والغرض من ذلك تشجيع الناقل على إنقاذ الأشخاص الذين تتوافر في حقهم تلك ا لشروط. ٧ المقصود بالغش في وسائل النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من  تابعيه بقصد إحداث الضرر، أما الخطأ الجسيم فهو كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من أحد تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد يقع عنها من ضرر (مثال ذلك شحن بضاعة ثمينة في عربة مكشوفة تركها سائقها بالطريق لدخول الحمام فتمت سرقتها). ء: ,6 ب) الأ تضمن القانون المصري خصوصا الأحكام ا لآتية: ً ١ على المرسل تعيين ذاتية الشيء المرسل (مثل وزنه وحجمه وعدده... إلخ) ويكون مسؤولا ً عن عدم صحة تلك البيانات أو عدم كفايتها). ٢ بخصوص تحرير وثيقة النقل: فقد تكون اسمية أو لأمر شخص معين أو للحامل، ويتم تداولها بطريق حوالة الحق إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت للأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل. ٣ يثبت للمرسل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمن ً ا (ومن صور القبول الضمني: تسلم وثيقة النقل، أو الشيء محل النقل، أو المطالبة بتسلمه، أو بإصدار تعليمات إلى الناقل بشأنه). ٤ يكون تسليم الشيء محل النقل في محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ٢٨١ ٥ على المرسل تغليف الشيء المعد للنقل أو تعبئته أو حزمه، وإلا كان مسؤولا ً عن الأضرار التي تلحق به، لكن يسأل الناقل عن هذا الضرر إذا قبل النقل مع علمه بالعيب (بأن كان ظاهرا أو لا يخفى على الناقل العادي)، كما أنه ً ليس للناقل نفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن ذلك يرجع إلى عيب في تغليف شيء آخر أو تعبئته أو حزمه. ٦ تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات الواردة في وثيقة ا لنقل. ٧ تتمثل التزامات الناقل في ا لآتي: - شحن الشيء في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك. - اتباع الطريق المتفق عليه، فإن لم يتم الاتفاق فعليه اتباع أفضل الطرق. وللناقل تغيير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك، ولا يسأل عن الضرر الواقع في هذه الحالة إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في حقه أو في حق تابعيه، ويكون له الحق في المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك. - ضمان سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، لكنه لا يلتزم بالتدابير غير المعتادة كرش النبات أو سقي الحيوان أو إطعامه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. - تفريغ الشيء محل النقل عند وصوله، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. - تسليم الشيء محل النقل في المكان والميعاد المتفق عليه، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية. - تنفيذ التعليمات: إذ على الناقل ما دام الشيء موجود ً ا في حيازته تنفيذ أية تعليمات صادرة إليه من الناقل أو المرسل إليه الذي بيده وثيقة النقل ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃﻲﺿﺎﺑﻹﺍ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﻲﻓ ٢٨٢ ﻞﺜﻣ ﻡﺪﻋ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﻭﺃ ﻪﻔﻗﻭ ﻭﺃ ﻩﺎﺠﺗﻻﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﺎﻜﻣ ﺮﺧﺁ ﻭﺃ ﺺﺨــﺷ ﺮﺧﺁ ﺮﻴﻏ ﻞــﺳﺮﻤﻟﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﻥﻮﻜﻳﻭ ﻞﻗﺎﻨﻠﻟ ﻖﺣ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻰــﻠﻋ ﺾﻳﻮﻌﺗ ﻦﻋ ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ ﻚﻠﺘﻟ .ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦﻜﻟﻻ ﺯﻮﺠﻳ ﺭﺍﺪﺻﺇ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺪﻌﺑ ﻝﻮﺻﻭ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻞﺤﻣ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﺐﻠﻃﻭ ﻞﺳﺮﻤﻟﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﻪﻤﻠﺴﺗ ﻭﺃ ﻢﺗ ﻩﺭﺎﻄﺧﺇ ﺭﻮﻀﺤﻟﺎﺑ .ﻪﻤﻠﺴﺘﻟ ﺯﻮﺠﻳﻭ ﻞﻗﺎﻨﻠﻟ ﻡﺪــﻋ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲــﻓ ﻝﺍﻮﺣﺃ :ﺎﻬﻨﻣ ﺍﺫﺇ ﺭﺬــﻌﺗ ﻪﻴﻠﻋ ،ﻚﻟﺫ ﻭﺃ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻤﻴﻗ ﺀﻲــﺸﻟﺍﻻ ﻲﻄﻐﺗ ﻒﻳﺭﺎﺼﻣ ،ﺎــﻫﺬﻴﻔﻨﺗ ﻭﺃ ﺍﺫﺇ ﻯﺩﺃ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺍﺮﻄﺿﺍ ﺔﻛﺮﺣ .ﻞﻘﻨﻟﺍ ﺍﺫﺇ ﻒﻗﻮﺗ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ ﻭﺃ ﻢﻟ ﺮﻀﺤﻳ ﻞــﺳﺮﻤﻟﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﻡﻼﺘﺳﻻ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻭﺃ ﻊﻨﺘﻣﺍ ﻦﻋ ﻪﻤﻠﺴﺗ ﻭﺃ ﺾﻓﺭ ﻊﻓﺩ ﺓﺮﺟﺃ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﺔﻘﺤﺘــﺴﻤﻟﺍ ،ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺠﻴﻓ ﻰﻠﻋ ﻞﻗﺎﻨﻟﺍ ﺭﺎﻄﺧﺇ ﻞــﺳﺮﻤﻟﺍ ﻊﻣ ﺐﻠﻃ .ﻪﺗﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺍﺫﺈﻓ ﻢــﻟ ﻞﺼﺗ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻝﻼﺧ ﺩﺎﻌﻴﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻞﻗﺎﻨﻠﻟ ﻥﺃ ﺐﻠﻄﻳ ﻦﻣ ﻲﺿﺎﻘﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺮﻴﺒﺧ ﺕﺎﺒﺛﻹ ﺔﻟﺎﺣ ،ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻥﺫﻹﺍﻭ ﻪﻟ ﻲﻓ ﻪﻋﺍﺪﻳﺇ ﺪﻨﻋ ﻦﻴﻣﺃ ﺏﺎــﺴﺤﻟ ﻞﺳﺮﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻪﻌﻴﺑ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﻛ ﺀﻲــﺸﻟﺍ ﺔﺿﺮﻋ ﻒــﻠﺘﻠﻟ ﻭﺃ ﻁﻮﺒﻫ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻉﺍﺪــﻳﺇﻭ ﻦﻤﺜﻟﺍ ﺔــﻧﺍﺰﺧ ﺔﻤﻜﺤﻤﻟﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟ ﻱﻭﺫ .ﻥﺄﺸﻟﺍ - ﻊﻓﺩ ﺓﺮﺟﺃ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﻦﻣ ﻒﻳﺭﺎﺼﻤﻟﺍ ،ﺔﻘﺤﺘــﺴﻤﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳﻭﻻﻭﺆــﺴﻣً ﻦﻋ ﺎﻬﻌﻓﺩ ﻊﻣ ﻞﺳﺮﻤﻟﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﺍﺫﺇ ﻢﺗ ﻕﺎﻔﺗﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺤﺗ ﺍﺬﻫ ﺮﻴﺧﻷﺍ .ﺎﻬﻟ - ﻻ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻞﻗﺎﻨﻟﺍ ﺓﺮﺟﺃ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﺍﺫﺇ ﺖﻜﻠﻫ ﺔﻋﺎﻀﺒﻟﺍ ﺔﻟﻮﻘﻨﻤﻟﺍ ﺓﻮﻘﺑ ﺓﺮﻫﺎﻗ ﻭﺃ ﺍﺫﺇ ﺖﻟﺎﺣ ﻚــﻠﺗ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﺀﺪﺒﻟﺍ ﻲــﻓ ﺬﻴﻔﻨﺗ .ﻞﻘﻨﻟﺍ ﺍﺫﺈﻓ ﺖــﻟﺎﺣ ﻥﻭﺩ ﺔﻠﺻﺍﻮﻣ ﺎ ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻟﺍ ﻒﻳﺭﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﻼﻓ ﻖﺤﺘــﺴﻳ ﻻﺇ ﺓﺮﺟﺃﺎﻣ ﻢﺗ .ﻪﻨﻣ ﻞﻗﺎﻨﻠﻟﻭﻀﻳﺃً ﺔﻳﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻬﻠﻤﺤﺗ ﻒﻳﺭﺎﺼﻤﻛ) .(ﻦﺤﺸﻟﺍ ﻞﻗﺎﻨﻠﻟ ﺲﺒﺣ ﺀﻲــﺸﻟﺍ ﻞﺤﻣ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﺀﺎﻔﻴﺘــﺳﻻ ،ﺓﺮﺟﻷﺍ ﻪﻟﻭ ﻖﺣ ﺯﺎﻴﺘﻣﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻤﺜﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ .ﻪﻴﻠﻋ --   - يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه (كليا أو جزئيا)، وعن تلفه، وعن التأخير في تسليمه. لكنه لا يسأل عن هلاكه أو ٢٨٣  تلفه إذا تم النقل في حراسة المرسل أو المرسل إليه، أو حدث ذلك بعد تسليم الشيء، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه. -لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء ا لنقل(١) . -لا يجوز للناقل نفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في وصوله إلا: بإثبات القوة القاهرة، (كالحرب)، أو العيب الذاتي inherent vice في ا لشيء(٢) ، أو خطأ ا لمرسل(٣) أو المرسل إليه(٤) . - يكون باطلا ً كل شرط يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء أو تلفه، أو يلزم المرسل أو المرسل إليه بكل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل، أو نزول المرسل أو المرسل إليه عن الحقوق الناشئة عن  التأمين على الشيء محل ا لنقل. - يمكن للناقل تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة، كما له أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية عن التأخير. ويشترط في كل ذلك عدم ثبوت غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه. -لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن ا لتأخير. (١) ويعرف ذلك في أحكام القانون التجاري والبحري بعجز الطريق، ويقصد به النقض الناجم عن عوامل الطبيعة كالجفاف أو التبخر أثناء مدة النقل، راجع: د. محمد بهجت قايد: الموجز . في القانون البحري والجوي، القاهرة، ٢٠١٤ ، ص ٦٤ (٢) مثل تخمر العصير، أو تبخر السوائل، أو تلف الخضر والفاكهة أو ما يطرأ على الشيء من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل نتيجة لطبيعته. (٣) كإدلائه ببيانات كاذبة عن البضاعة، أو إعطائه عنوان ً ا غير صحيح للمرسل إليه فنجم عن ذلك تأخر وصول ا لبضاعة. (٤) مثال ذلك تأخره عن استلام البضاعة رغم إخطاره بوصولها. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  - إذا تلف الشيء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت ً مسؤولية الناقل عن ذلك، يجوز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشيء هلاك ً ا كليا وبالتالي يلتزم الناقل بدفع قيمته كاملا .ً - تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم للناقل أو تابعيه، أو إذا تعمدوا إخفاء هذا الهلاك الجزئي أو ا لتلف(١) . ص: /6 ج) الأ تضمن القانون المصري خصوصا ما يلي: ً ١ يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وعليه إتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل. ٢ إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا على الأرواح فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ً ولا يستحق أجرة الناقل. وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من ا لنقل. ٣ إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل. ويجوز في أحوال الضرورة عمل الإخطار في اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل. فإذا حصل الإخطار وفق ً ا (١) ومن أمثلة ذلك اختلاط الألبان المجففة بالرمل بسبب سقوط الشحنة من السيارة التي تنقلها، أو وصول البذور مبللة وبالتالي غير صالحة للزراعة، أو اختلاط الزيت بالماء بسبب سقوط الشاحنة التي تنقله. ٢٨٥ للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل. كما أنه إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل. وإذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة. وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل في ميعاد لاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك. ٤ إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى. وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه. ٥ للناقل حبس أمتعة الراكب ضمان ً ا لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا. ًً ٦ يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس ا لظروف. ٧ يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويقع باطلا ً كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان، ويشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان ا لوصول. ٨ يسأل الناقل عن: أ ( التأخير في ا لوصول. ب ( ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٩ لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ ا لراكب. وقد أبطل المشرع كل شرط ينص على إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار البدنية التي تلحق بالراكب، إلا أنه أجاز الاتفاق الذي يعفي الناقل من المسؤولية عن التأخير أو الأضرار غير البدنية. ويشترط لهذا الإعفاء أن يكون مكتوبا، وألا يثبت غش أو خطأ جسيم من الناقل أو تابعيه. ً ١ ٠ بخصوص الأمتعة التي يصطحبها الراكب معه (في الطائرة، أو القطار، أو الأتوبيس، أو الباخرة) فهي تكون في حراسته، وبالتالي لا يسأل الناقل عن هلاكها أو تلفها (لأن التزامه هنا ليس بتحقيق نتيجة، وإنما ببذل عناية). وبالتالي يقع على الراكب أن يقيم الدليل على وجود خطأ من الناقل أو تابعيه رتب هذا ا لضرر. ي:  ا %J د) ا النقل الجوي على نوعين: - النقل الدولي، وهو يخضع للاتفاقات ا لدولية. - النقل الداخلي وتنظم أحكامه القوانين ا لوطنية. وقد تضمن القانون المصري خصوصا ما يلي: ً ١ تسري على النقل الجوي الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية ا لنافذة. ٢ وتسري على النقل الجوي الداخلي أحكام هذا القانون ويكون النقل الجوي داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول ً واقعتين في مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الإقليمية ا لمصرية. ٢٨٧ والعبرة في اعتبار النقل الجوي داخليا أو دوليا هو ما تم الاتفاق عليه: فإذا   كان الاتفاق يحدد نقطتي القيام والوصول داخل إقليم ذات الدولة فهو نقل داخلي  (كما لو كانت النقطتان هما من مسقط إلى صلالة بسلطنة ع ُ مان، أو من القاهرة إلى الإسكندرية في مصر)، وهو يكون كذلك حتى لو واصلت الطائرة بعد ذلك الرحلة إلى فرنسا أو بريطانيا، ويكون النقل دولي  ا متى كان الاتفاق على قيام الطائرة من دولة (مسقط سلطنة عمان) والنزول منها في دولة أخرى (السعودية) ُ حتى ولو اضطرت الطائرة إلى النزول في صلالة (بسلطنة عمان). ُ ٣ يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة ا ختياريا أو ا ضطرارا. ً ٤ يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي. ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة ا ختيارا أو ا ضطرارا. ًً لكن لا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازما لشحن الأمتعة ً أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذ ً ا لعقد النقل ا لجوي. ٥ يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو ا لبضائع. ٦ لا يجوز للناقل الجوي نفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو ا لراكب. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٧ لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقى في حراسة المسافر أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه. ٨ يقع باطلا ً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في القانون. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية النقل الجوي وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار ا لنقل. ٩ تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ ا لتسليم. ً ١٠ إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولا ً إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه ويكون النقل مجانيا إذا كان بدون أجرة ً ولم يكن الناقل محترف ً ا النقل، فإذا كان محترف ً ا اعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة. ١١ لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها. وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها، كما أن له أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت، وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاع ً ا، ويكون الناقل مسؤولا ً عن هلاك الأشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة ا لطائرة. ٢٨٩ ي:  ا %J ) ا B والنقل البحري، وهو من الموضوعات المهمة ذات الاتصال الوثيق بالتجارة(١) ، يثير عدة مسائل أخرى، أهمها: ١ الرمي من البحر أو إلقاء الأمتعة من فوق ظهر ا لسفينة: ونظام الرمي في البحر هو الأساس التاريخي لنظرية الخسائر المشتركة communes Thèorie des avaries : ذلك أنه إذا تم الاضطرار إلى إلقاء بضاعة أحد الشاحنين في البحر لإنقاذ السفينة وحمولتها عن طريق تخفيف تلك الحمولة فإن الخسارة التي تخص مالك هذه البضاعة توزع على مجموع الشاحنين، فلا يتحملها هو وحده(٢) . وهو حل استقر منذ القدم، وتحتمه لا شك اعتبارات ا لعدالة. ٢ التصادم ا لبحري(٣) : ويشترط فيه أمران: الأول وقوع الحادث بين سفينتين أو بين سفينة ومنشأة عائمة أخرى. (١) نقل البضائع من أهم موضوعات القانون البحري وأكثرها ا تصالا » : لذلك قيل ً بالتجارة، وهو إما أن يتم في صورة إيجار للسفينة أو لجزء منها لمدة معينة (الإيجار بالمدة) أو لرحلة محددة أو لعدة رحلات (الإيجار بالرحلة)، وإما أن يتم في صورة عقد نقل يعهد فيه بالبضائع د. مصطفى كمال طه، وآخرون: أساسيات « للناقل الذي يتولى نقلها إلى الجهة المقصودة . القانون التجاري، ص ٣٥٦ ٣٥٧ (٢) ويختلف ذلك في رأينا عن الموافقة السابقة على تحول الضرر المحتمل، والتي لا ترتب تعويض ً ا عنه، بالتطبيق لقاعدة Volenti non fit injuria والتي تعني أن الشخص الذي يتفق صراحة أو ضمن ً ا مع شخص آخر على تحمل خطر ضر يخلقه هذا الآخر أن يقاضيه: «in respect of damage suffered as a result of the materialization of that risk». راجع تلك القاعدة، في: R. Tiernan: Nutshells tort, sweet and maxwell, London, 1996, p. 48. (٣) د. محمد بهجت ،« يعتبر التصادم من أهم الحوادث البحرية التي تهدد الرسالة البحرية » : قيل . قايد: الموجز في القانون البحري والجوي، القاهرة، ٢٠١٤ ، ص ١٣٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٩٠ الثاني حصول ارتطام مادي أو أضرار بإحدى المنشآت ا لعائمة. وبخصوص المسؤولية عن التصادم البحري، فهناك عدة حالات: · التصادم الفجائي أو بسبب قوة قاهرة مثل شدة العواصف أو الرياح أو الضباب الكثيف الذي تستحيل معه الرؤية. وفي هذه الحالة تتحمل كل سفينة ما أصابها من أضرار بسبب ذلك. · التصادم المشتبه في سببه، أي: الذي يرجع فيه التصادم إلى سبب يتعذر إثباته ويسري عليه بخصوص تحمل نتائجه ذات ما هو مطبق بخصوص التصادم الناجم عن القوة ا لقاهرة. · التصادم الناجم عن خطأ منفرد (مثل مخالفة لوائح السير في البحر كتلك المتعلقة بالإشارات الضوئية أو الصوتية، أو خطأ ربان السفينة)، وهنا تسأل السفينة المخطئة وحدها عن كافة الأضرار الناشئة عن ا لتصادم. · التصادم الواقع نتيجة خطأ مشترك ساهمت فيه السفينتان، وفيه تتحمل كل سفينة الضرر بحسب جسامة الأخطاء الصادرة عنها، أو إذا تعذر تحديد ذلك فبالتساوي بين السفينتين أو السفن ا لمتصادمة(١) . ٣ الإنقاذ ا لبحري: ويقصد به المعونة التي تقدمها سفينة لسفينة أخرى معرضة لخطر الهلاك للسفينة التي قامت به، إذا « مكافأة الإنقاذ » وقد جرى العرف البحري على إعطاء توافرت الشروط ا لآتية(٢) : ١ تحقق النتيجة المفيدة (كإنقاذ السفينة، أو ا لبضائع). ٢ قبول السفينة المعرضة للخطر لأعمال ا لإنقاذ. (١) . ذات المرجع، ص ١٣٦ ١٤٣(٢) . ذات المرجع، ص ١٤٨ ٢٩١ ٣ ألا تكون خدمة الإنقاذ تم تقديمها تنفيذ ً ا لالتزام عقدي. ٤ ألا يكون خطأ السفينة المنقذة هو السبب في لزوم ا لإنقاذ. حري بالذكر أن للناقل أن يدفع مسؤوليته عن الهلاك أو التلف أو التأخير بإثبات السبب الأجنبي الذي يرجع إليه الضرر كالقوة القاهرة، وخطأ الغير، وخطأ الشاحن، والعيب الذاتي للبضاعة، ويدخل في ذلك أيض ً ا تنفيذه لالتزام قانوني، ومثاله الواضح الإنقاذ البحري(١) ، وكذلك الانحراف في السير إذا وجدت أسباب ٤ معاهدة سند الشحن المبرمة في / تحتمه لإنقاذ أشخاص أو أموال (المادة ٤ .( بروكسل ١٩٢٤ ! " ا ]- ا !  ا %_G ا %J ا  تعرض الفقه الإباضي للمسائل التي يثيرها النقل في البر أو البحر، وحديث ً ا في الجو على التفصيل الآتي بيانه: ي:  ي وا  ا %J ر ا F@ J* أ) ا ع ُ ني الإباضية خصوص ً ا في ع ُ مان باستخدام البحار كطريق ملاحي، بل فارتباط الشاطئ العماني بالبحر منذ وجوده جعل سكانه يكتسبون خبرة » : قيل ُ بحرية تؤهلهم لكي يخضعوا المحيط الهندي بين عمان وشرق أفريقيا ُ لجولاتهم البحرية غير آبهين بأمواجه العالية وهذا يعني أن ا لعمانيين قد سخروا ُ (١) وللناقل أخيرا أن يدفع مسؤوليته بسبب قيامه بالتزام قانوني مفروض » : في هذا المعنى، قيل ً عليه، كالالتزام بإنقاذ الأرواح والسفن المشرفة على الغرق الذي يفرضه القانون على الربابنة وإلا تعرضوا للعقوبة الجنائية (م ٢٢ من القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٠ بشأن الأمن والنظام . والتأديب في السفن)، د. مصطفى كمال طه وآخرون، أساسيات القانون التجاري، ص ٣٧٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي مهاراتهم الملاحية ومعرفتهم بطرق الملاحة وقوانينها لخدمة أغراضهم التجارية « مع شرق أفريقيا(١) . واستخدام البحر كطريق للنقل تم منذ عهد ا لنبي ژ . فقد قال ابن إسحاق كان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله ژ حتى بعث « السير » في  فيهم رسول الله ژ إلى النجاشي عمرو بن أمية ُ الضمري، وحملهم في سفينتين ّْ (١). عمان في التاريخ، وزارة الإعلام، سلطنة عمان، ١٩٩٥ ، ص ١٨١ ُُ وكانت السفن التي يمتلكها العمانيون والتي كانت تنقل التجارة بين عمان » : كذلك قيل ُُ وشرق أفريقيا تتطلب إدارة فهي تحتاج إلى ملاحين ونواخذه وجذافين ومصلحين، والراجح أن ا لعمانيين كانوا يقومون بكثير من هذه الأعمال خاصة النوخذة وهم ملاك ُ السفن أو وكلاء أصحابها. ونجد في المصادر العربية الوسيطة أسماء عدد من النواخذ العمانيين الذين اختصوا بالسفر إلى شرق أفريقيا وعرفوا مجاهل وأهوال مياه تلك ُ المنطقة، نذكر منهم يزيد العماني ناخوذة الزنج، وجعفر بن راشد المعروف بابن لاكيس ُ وهو أحد ربابنة الذهب ونواخذته المشهورين، ومحمد ا لعماني واسمعيلويه بن إبراهيم بن ُ مرداس. ولم تقتصر علاقة العمانيين بالسفن على امتلاكها وإدارتها بل كانوا يقومون بصناعتها في ُ .« عمان التي اشتهرت منذ عصور قديمة بصناعة ا لسفن ُ لقد أصبح الأسطول ا لعماني خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر على درجة كبيرة » ُ من القوة حيث جاء ترتيبه ثاني أكبر أسطول، يأتي في المرتبة الثانية بعد الأسطول ا لبريطاني. ومن أجل إعطاء صورة عن قوة الأسطول العماني فقد ذكر التجار الأمريكيون الذين زاروا ُ زنجبار في بداية الثلاثينيات، من القرن التاسع عشر أن السيد سعيد وصل البلاد على رأس قوة تتألف من سفينة مزودة بأربعة وستين مدفعا وثلاث فرقاطات مزودة كل منها بستة ً وثلاثين مدفعا وسفينتين مزودة كل منهما بأربعة عشر مدفعا وحوالي مائة مركب نقل عليها ًً ستة آلاف مقاتل، ورغم بعد الممتلكات ا لعمانية في أفريقيا عن عمان بأكثر من خمسة آلاف ُُ ميل إلا أن الأسطول العماني كان من القوة بحيث يحرس هذه الممتلكات الشاسعة الممتدة ُ ما بين بندر عباس وزنجبار كما يحرس عشرات الموانئ الواقعة على السواحل العربية ذات المرجع، ،« والأفريقية وعشرات الجزر المتناثرة في الخليج العربي والمحيط الهندي . ص ٥١٦ بيت من » : ووسيلة النقل البحري كما هو معروف هي السفينة. وقد تم تعريفها بأنها . أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ١، ص ٤٨٥ « الخشب يبنى على الماء ٢٩٣   فقدم بهم عليه وهو بخيبر بعد الحديبية ستة عشر رجلا، ً منهم جعفر بن أبي طالب @ . ِ وروى البخاري 5 عن أ بي موسى الأشعري ƒ قال: ب َل َغ َ نا م َخ ْر َج ُ النبي ژ َِ ََ َََ ونحن ُ بالي َ من، ف َخرج ْ ن َ ا م ُ هاج ِر ِ ين َ إليه أن َ ا وأخ َ و َ ان ِ لي، أن َ ا أصغرهم أحدهما أبو َ َ ب ُ رد َة َ والآخر أب َ و ره ْ م ، إ ٍ ِما قال: في بضع وإ ِما [قال] في ثلاثة وخمسين أو َ اثنين ُ وخمسين رجلا ً من ق َومي، فركبنا سفينة ً ، فأل َ ْق َت ْن َ ا سفينت ُن َ ا إلى النجاشي بالحبشة، ْ  ٍ وواف َق ْ نا جعفر بن أبي َ طالب وأصحابه عنده. ََ  كذلك روى مالك 5 في الموطأ عن أبي هريرة : ƒ جاء رجل إلى ِ رسول الله ژ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، ُ ِ َُ فإن ْ توضأنا به ع َطش ْ نا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ژ : هو الطهور » ماؤه ا لح ِ ل ميتت ُ « ه(١) . (الموطأ كتاب ا لطهارة). وإن كان ثمة اتجاه في الفقه الإباضي يكره ركوب البحر، يقول ا لرستاقي:  والفقهاء يكرهون ركوب البحر، إلا لحج، أو لغزو، أو جهاد عدو. وأما » لطلب المعيشة فلا. ومن ركب البحر فقد صحب الهم والخوف. وأما أهل الضمير واليقين، فمعهم الخوف في البر والبحر سواء، إلا من ضعف يقينه. وإنما خافوه لما جربوه، ولو شاء الله لأمشاهم على الماء، وحملهم عليه كما أمشاهم على « ا(٢) الأرض. وحملهم عليها. ولكن ليريهم آياته، ليزدادوا يقين ً . ء: ,6 ب أو ا لأ  ا  ا  ا ب) ا تتميز القواعد الخاصة بتوصيل الركاب أو الأشياء بكثرتها، ويمكن إيجازها فيما يلي: (١) الخزاعي التلمساني: كتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ژ من . الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ص ٤٨٢(٢) . الرستاقي، منهج الطالبين، ج ٦، ص ٧٠٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١ الحقائب والأشياء صحبة الراكب لا يسأل الناقل عن ضياعها: وهكذا بخصوص سؤال: إنك حملت في سيارتك ركابا مع حقائبهم بالكراء ً حسب عادتك وفي الطريق وجدتم سيارة تشتعل فيها النار، ووقفتم لإنقاذ أصحابها، فأنزلت ركاب سيارتك وحقائبهم وحملت المنكوبين إلى بلدة قريبة، ثم رجعت وحملت ركابك وحقائبهم ولما وصلتم بلدتكم لم تجدوا إحدى الحقائب ورجعت إلى مكان الحادث فلم تجد شيئ ً ا، فهل يلزمك ضمانها لصاحبها؟ يقول الشيخ بيوض: إن الحقائب التي يحملها الركاب معهم في سيارات الكراء لا ضمان فيها » على صاحب السيارة وكذلك سائر الأشياء التي يحملها المسافرون معهم، وأما إذا حمل صاحب السيارة شيئ ً ا ما حقيبة أو غيرها، ولم يكن معها صاحبها، فإن « صاحب السيارة ضامن لها حتى تصل أهلها(١) . معنى ذلك أمران: الأول أن الراكب الذي يصطحب معه حقائب (في السيارة أو السفينة أو الطائرة) ليس له مطالبة الناقل بالضمان إذا ضاعت. الثاني أن الحقائب والأشياء المنقولة ولم يكن معها صاحبها، يكون ضمانها على الناقل حتى تصل إلى أصحابها. ٢ إنزال الأشياء المنقولة من السفينة، إذا لم يكن في ذلك تأخير على ركابها: جاء في منهج ا لطالبين: قال أبو عبد الله: من اكترى رجلا » ً يحمله من البصرة إلى سرنديب، هو ومتاعه في سفينة، فحمله. فلما صار في حد عمان، احتج المكتري أنه لم (١) . فتاوى الشيخ بيوض، ص ٥٤٥ ٢٩٥ يخرج إلى سرنديب من قبل، ولا يعرفها. وطلب أن ينجل له متاعه ولا يخرج معه. قال أبو عبد الله: إذا كان غير عارف بالبلاد التي اكتراه إليها، فله أن يقيم، ولا يجبر على الخروج معه، وينجل له متاعه بعمان، ويدفع إليه من الكراء، بقدر ُ ما حمله ومتاعه من الطريق، برأي العدول من أهل المعرفة بذلك. وإذا قال صاحب السفينة: إن متاعه في أسفل سفينتي. ولا أقدر على تنجيله إلا أن ينجل ما في السفينة. واحتج الذين خرجوا في هذه السفينة: أنه إذا أنجلها بعمان، تأخر الزمان بهم، وتوهوا بعمان وقطع بهم. ُُ قال أبو عبد الله: إذا رأى العدول ضررا على أهل هذه السفينة، كان لهذا ً الطالب المقام، أن يقيم بعمان. ويكون متاعه في هذه السفينة بحاله. ويؤمر أن ُ يوكل وكيلا ًًً يقبضه إذا سلم إليه بسرنديب. « وإن عطب متاعه في هذه السفينة، فإن صاحبها يضمن هذا المتاع لصاحبه(١) . معنى ذلك أن القواعد الآتية يجب مراعاتها: أولا ً يمكن إنزال الأشياء المنقولة في السفينة إذا كان الطريق الواصلة إليه غير معروف، مع دفع نسبة من الأجرة يحددها العدول من أهل المعرفة بذلك تعادل ما تم سيره في ا لطريق. ثانيا إذا كان سيترتب على إنزال تلك الأشياء تأخير كبير لباقي ركاب ً السفينة، تستمر السفينة في رحلتها مع بقاء صاحب المتاع في مكان شحن البضائع، مع عمله توكيلا ًً لشخص في مكان الوصول ليقبضه عند وصول ا لسفينة. ثالث ً ا إذا تلف أو عطب المتاع المنقول، فإن ضمانه يكون على صاحب السفينة، علة ذلك أن ذلك المتاع ليس بصحبة الراكب (كما سبق ا لقول). (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٥٠٩ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٤٠ ، ص ٤٥٥ ٤٥٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣ غياب المرسل إليه البضائع أو امتناعه عن ا ستلامها:  قد تصل السفينة إلى الميناء المقصود، فيطلب الناقل من المرسل إليه  استلامها فيرفض هذا الأخير، أو يبحث الناقل عن المرسل إليه فلا يجده، فماذا يفعل الناقل في هذه ا لحالة؟. تعرض الفقه الإباضي كثيرا لهذه ا لمسألة. ً وهكذا بخصوص سؤال: عمن كارى على متاع يحمله الجمال ويبلغه رجلا ً  بمسلك، فلما وصل الجمال إلى الرجل لم يقبضه منه فباعه الجمال فما يلزم   ذاكرت فيها الشيخ عامر » : الجمال أن لو حاكمه صاحب المتاع؟ يقول أبو خليل ِ ورأى أن للجمال أن يبيع الب  سر إذا لم يجد له أمين ً ا يقبضه لأنه صار فيه أمين ً ا فله ُ أن ينظر الأصلح لرب المال والصلاح في بيعه ظاهر، والرخص والغلاء بيد الله ورده إلى ربه فيه عسر على ا لجمال ومؤونة على صاحبه، ويقول سالم بن حمد:  إنه حكم في المسألة بتلزيم ا لجمال المثل والقيمة كأنه رآه مقصر مدعيا لما ادعاه ً أن صاحبه لم يقبله، لأنه يمكن أن يشهد على ذلك، وقول عامر جار فيما بينه   وبين الله، وقال سالم يجري على الأحكام وكلا القولين أرجو أنه صواب والعلم « عند الله العليم ا لخبير(١) . وهكذا يمكن استنباط قاعدتين تنطبقان عند امتناع المرسل إليه عن ا لاستلام: الأولى للناقل، إذا خشي تلف أو هلاك البضاعة المنقولة، أن يقوم ببيعها إذا وجد أن ذلك في مصلحة صاحبها. والثانية يكون الناقل ضامن ً ا إذا كان عدم تسليم البضاعة راجع ً ا إلى تقصير منه. كذلك بخصوص: ومن اكترى جمالا يحتمل له متاع ً ا إلى بلد معلوم بكراء معلوم وأمره أن يدفع ذلك المتاع إلى رجل من أهل ذلك البلد. فلما وصل (١) . الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل، ص ٥٠٢ ٢٩٧ الجمال بالمتاع إلى ذلك الرجل امتنع أن يقبله منه. فرد الجمال المتاع إلى الذي حمله إياه. هل يجب عليه بكراء في رجعته إليه؟ جاء في لباب ا لآثار:  في ذلك اختلاف... منهم من رأى له الكراء ومنهم من لم ير له ذلك لأنه »  « رده بغير رأي صاحبه(١) . أيض ً ا: وعن رجل كاري جمالا ليحمل له متاع ً ا إلى بلد معلوم وأن يوصله إلى رجل معلوم من تلك البلد. ويعطيه الكراء. فحمل ا لجمال ذلك المتاع إلى ذلك البلد فلم يجد ذلك الرجل أو وجده فأبى عن قبض ذلك المتاع وعن تسليم الأجرة إليه. كيف يفعل هذا ا لجمال في هذا المتاع؟ جاء في لباب ا لآثار:   إذا صح عند الحاكم حمله إياه بالبينة وأبى المحمول إليه أن يقبضه استودعه » الحاكم ثقة. فإن كان يحتاج إلى أن يكتري له الحاكم موضوع ً ا. اكترى له وكتب إلى والي البلد أن يأخذ من الذي حمل المتاع إلا أن يكون له حجة. وقيل مرد « المتاع إلى صاحبه وعليه الكراء في ذلك(٢) . معنى ذلك تطبيق القواعد الآتية عند رفض المرسل إليه تسلم الأشياء ا لمنقولة:  أولا ً أن للناقل أن يتبع أحد مسلكين: - إما إعادة البضاعة إلى ا لمرسل. - أو أن يتم إيداع البضاعة لدى ثقة في مكان ا لوصول. ثانيا إذا أعاد الناقل البضاعة إلى المرسل فإنه يستحق أجرة ا لنقل. ً ثالث ًا على الناقل قبل إعادة البضاعة طلب تعليمات المرسل، ويتضح ذلك أو من قول ،« لأنه رده بغير رأي صاحبه » من حجة من يرفض إعطاء الناقل الأجرة « إلا أن يكون له حجة » الكتابة إلى والي البلد أن يأخذ من الذي حمل المتاع (١) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ٩، ص ٨٤(٢) . ذات المرجع، ص ١٤٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي (وقد تكون هذه الحجة أن يكون المرسل قد أصدر تعليمات إلى الناقل باتباع مسلك آخر فلم ينفذ الناقل هذه ا لتعليمات). بل يذهب اتجاه في الفقه الإباضي إلى أن للناقل الأجرة مرتين: مرة عن الذهاب إلى مكان الوصول، ومرة عن العودة بالبضائع أو الأشياء المنقولة إلى مكان الانطلاق بها عند عدم تسليمها. وهكذا جاء في قاموس ا لشريعة: ،« ادفعه إلى فلان، وخذ منه الكراء » : وعمن أحمله طعاما إلى بلد، وقلت له » ً فلما قدم على الرجل، كره أن يقبض الطعام، أو وجده غائبا، هل للوالي أن ً يستودعه أحد ً ا؟ فلم ير بأسا أن يستودعه الوالي، ولا ضمان على أحد. وكره ً « أزهر بن علي: قال: [له رده] إلى صاحبه، ويأخذ بكرائه مرتين(١) . ٤ تسليم الأشياء المنقولة يكون للمرسل إليه: هذا أمر بدهي. إذ لا يمكن تسليم البضاعة أو الشيء المنقول لأي شخص، وإلا تحمل الناقل الضمان إذا سلمه إلى غير المرسل إليه. فقد جاء في قاموس ا لشريعة:  على من حمل بالأجر الضمان إذا سل » ّ م ما حمله إلى غيره. وقول: لا ضمان عليه إذا كان أودعه ثقة، ولا أعلم فرق ً « ا في حمله بأجر، أو بغير أجر(٢) . وهذا القول الأخير: عدم الضمان عند إيداع الشيء لدى ثقة، يكون بداهة في حالة ما إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو إذا امتنع هذا الأخير عن استلام الأشياء ا لمنقولة. ويذهب فقهاء الإباضية إلى الأخذ بالظاهر (كون البضاعة في حيازة الشخص) للحكم بها عليه، وعلى من يد ّ عي العكس إثبات ذلك. (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥١ ، ص ٣٠٤(٢) . ذات المرجع، ص ٣٠٨ ٢٩٩  وهكذا جاء في قاموس ا لشريعة: وإذا كان رجل وجمال قد نزلا في موضع، فتنازعا في المحمل، الجمال » والمحمل على ظهر ،« المحمل لي » : والمكتري يقول ،« المحمل لي » : يقول فصاحبه أولى به مع يمينه أنه له، ولو كانا ممسكين للجمل جميعا، ،« الجمل ً وعلى الآخر ا لبينة، وإن كان المحمل محطوط ً ا وليس هو بيد أحدهما، فعلى كل ّ واحد منهما البينة أنه له، فإن كان في يد أحدهما؛ فهو أولى به، وعلى الآخر ّ « البينة أنه له(١) . ّ ٥ استلام المرسل إليه الأشياء المنقولة دون إبداء تحفظ أو اعتراض يعني أنها وصلت سليمة كم  ا وكيف ً ا:  وهكذا جاء في قاموس ا لشريعة: مسألة: وذكرت في رجل يحمل رجلا » ً حبا إلى دما، أو غيرها، أقفزة معروفة، ً وكيلا ًًً معروف ً ا، فقبضه الذي أمره أن يسل ّ مه إليه، ولم يكله عليه، ولا دفعه هو إليه بكيل، ثم من بعد انصراف ا لحمار وصل صاحب ا لحب، فذكر أن ّ ه كال ا لحب من ّّ ّّ بعد، فنقص بغير حضرة ا لحمار، أو حضرة الذي قبضه أن ّ ه كاله من بعد ذهاب ّ الحمار فنقص، هل يلزم الحمار ما ذكره من نقصان الحب، والحمار لا يقر ّ ّ ّّّ بالنقصان، ولم يكله بحضرته؟ أو لا يلزمه ذلك، وعليه يمين أن ّ ه ما خانه فيه؟ قلت: أو كيف يلزمه ذلك؟ فعلى ما وصفت: فلا يثبت ذلك على الحمار إلا ّ بإقرار منه بنقصان الحب قبل أن يغيب من حضرة الحمار، ويسل ّ م الأمين، أو ّّ يقوم على ذلك بينة. وأما إذا صار في قبض المأمور بقبضه، وغاب عنه ا لحمار؛ ّّ ّ فإن ّ ما على الحمار اليمين بالله لقد سل ّ مه إلى من أمره أن يسل ّ مه إليه، وما خانه ّ فيه، ولا يعلم أن ّ ه سل ّ « مه إليه ناقصا عما دفعه إليه(٢) . ًّ (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٣٨ ، ص ١٢١ ١٢٢(٢) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥١ ، ص ٣٠١ ٣٠٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي معنى ذلك أن على من يستلم البضاعة أن يتأكد من مطابقتها للمواصفات في حضور الناقل، وإلا قامت قرينة على أنها تعد كذلك، إذا استلمها دون تحفظ أو اعتراض وانصرف ا لناقل. ٦ أجرة ا لنقل: وضع فقهاء الإباضية عدة قواعد بخصوص أجرة نقل الأشخاص أو البضائع نوجزها فيما يلي: أولا ً أن الأجرة يمكن تحديدها وفق ً ا لما هو معروف عند ا لناقل: يقول ا لرستاقي: وكراء الركبان من البر إلى السفينة، ومن السفينة إلى البر، » « على سنة المركب في ذلك(١) . ويدل ذلك على معرفة بأن الأجرة قد تكون محددة سلف ً ا (كثمن تذكرة الأتوبيس أو المركب أو الطائرة) دون تفاوض بين الراكب والناقل. وهو أمر « عقود الإذعان » معروف في الفقه القانوني تحت اسم Adhesion contracts. ثانيا أن الأجرة الأصل فيها ما يتم الاتفاق عليه: ً وهكذا جاء في قاموس ا لشريعة: إن » ّ من أعطى إنسان ً ا على شيء يوصله له من بلد، مثل نصفه أو ربعه، فله ذلك. وقيل: المسلمون في أيام دولتهم أوصي لهم بمال في دار الهند، فبعث إليه ّ عبد الملك الإمام من يوصله، وله منه النصف، فخرج إليه، وأوصله، فزعم بعض المسلمين، وهو عمر بن المفضل أن ليس له إلا العناء، فجمع عبد الملك « الأشياخ، فرأوا له ما كان أعطاه(٢) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٧٠٣(٢) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥١ ، ص ٣٠٣ ٣٠١ فإذا حدث اختلاف بين الطرفين حول ماهية الأجرة، فيمكن حله بتطبيق ما يقضي به الأصل العام (دفع مبلغ من النقود) أو الاحتكام إلى العرف والعادة. كذلك يمكن الاستهداء في هذا الشأن ببعض القواعد، ومنها  ما قاله أطفيش:   (والصحيح في السفينة والدابة) كون الأجرة (على الثقل) لأن الثقل معتبر فيهما لتأثيره في الدابة لأنها حيوان يتألم، وفي السفينة لأنها تغرق بفرط الثقل وتبطئ بخلاف الدار ونحوها(١) .  كذلك بخصوص مسألة: وإن تخالفنا في الأجرة هل هي من النقدين أو  من العروض أو من أجناس المتاع المكيل والموزون، كيف الحكم في ذلك؟ يقول ا لسيابي: القول في ذلك قول من قال إنها من النقود أيا كان منهما، لأن النقود هي » الأصل في المعاملات، وإن قال أحدهما: عروض، وقال الآخر مكيل أو موزون كذا وكذا مكيالا ً وكذا وكذا مدا، فمن يقول بالمكيل أو الموزون له القول في  ذلك؛ لأنه أقرب إلى النقدين وأكثر استعمالا ً في المعاوضات، وإن اختلفا: هل هي مكيل أو موزون، فالقول لمن يقول: موزون إذا اختلفت الماهية؛ لأن الوزن هو الأصل والكيل طارئ بعده، وإن ا تفقا في الماهية واختلفا كيلا ً ووزن ً ا رجع ذلك إلى العرف والعادة في ذلك البلد؛ لأن العادة مح َ كمة ما لم يعارضها دليل ٌ ُ شرعي، وإن كان عرف عام في شيء وعرف خاص لقوم ق ُدم فيهم العرف الخاص « بهم على العرف العام، هكذا في قواعد ا لأصول(٢) . ثالث ًا أن الأجرة تستحق بأداء النقل المتفق عليه وهو بلوغ مكان ا لوصول : وهكذا بخصوص: (١) . أطفيش: شرح النيل، ج ١٠ ، ص ١٠٧(٢) . السيابي: فصل الخطاب في المسألة والجواب، ج ١ ٢، ص ٢٨٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي » مسألة أحسب عن أبي معاوية : قلت له: فما تقول في رجل اتجر رجلا ً على أن يحمل خشبا، وكان الخشب على ساحل البحر، فمد ّ البحر، فحمل ً الخشب حتى طرحه على باب الرجل صاحب الخشب ؟ قال: ليس للأجير .« شيء من ا لكراء قلت له: فما تقول إن اتجره على أن يحمله له بكراء معلوم، قلت: فطرحه في البحر، وجعل يجره حتى بلغه إلى منزل صاحب الخشب، فقال له صاحب ّ إنما اتجرتك على أن تحمله، وأنت لم تحمله، إنما أنت طرحته في » : الخشب فقال: له كراؤه تاما، إلا أن يكون مس الماء إياه يضر به، فعلى «؟ البحر، وجررته   ّّ الأجير غرم ما نقصه، وله أجره تاما. قلت: وكذلك في الأنهار؟ قال: نعم. قال: وكذلك في ا لسيل. إن شئت فرد » : قال أبو الحواري: يقال لصاحب الخشب ّ ه إلى الموضع حتى « وأما الذي جره؛ فله ا لأجرة ،« وإن شئت فأعطه كراءه » ،« يحمله هذا(١) . ّّ وهكذا فإن من يقوم بالعمل الموكل إليه لنقل أشياء معينة يستحق الأجرة المتفق عليها. وقد بحث فقهاء الإباضية حالة عدم الاتفاق بين الناقل والشاحن أو الراكب حول مكان الوصول، ووضعوا لذلك فروضا قرنوها بحلول يمكن إتباعها(٢) . ً (١) ؛ السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥١ ، ص ٣٠٧ ؛ جامع أبي الحواري، ج ٢، ص ٢٠٥ ٢٠٦ . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٤٦٤ ٤٦٥ (٢) وهكذا بخصوص: إذا اختلف المكري والمكتري في الموضع الذي وقع عليه عقد الكراء، ولا بينة لأحدهما، وما الحكم في ذلك؟ يقول ا لسيابي: إن كان الكراء على حمل شيء على دابة أو رأس سار به مسافة أو على ركوب إلى »موضع...، فأما إن اتفقا على أن الكراء إلى البلد الفلاني لكن اختلفا في مواضع البلد ومحلاته إلى أي موضع منها فإن العلماء قالوا في ذلك: إن كان للراكب أو صاحب الحمل في ذلك البلد منزل فالحكم إلى منزله، وإن لم يكن منزل فإلى سوق البلد، فإن لم يكن سوق فقيل: إلى وسط البلد، وقيل: إلى أوله، وقيل إلى آخره، وقيل: إلى المسجد الجامع، ٣٠٣ رابعا في حالة التنفيذ الجزئي، تستحق الأجرة على قدر المسافة المقطوعة، ً وفي حالة النقل لأزيد من المسافة المتفق عليها تستحق الأجرة كاملة: وفي رجل يريد قرية معلومة وكاري رجلا » : وهكذا بخصوص ً وسار مدة من .« الطريق فرجع المسافر ولم يبلغ تلك القرية المعلومة ما يلزمه في ا لكراء يقول ا لخليلي: يلزمه الكراء إلا أن يكون رجوعه لعذر فيما بينه وبين الله يمنع من وصول » « الدار المكاري إليها، فللمكاري كراء مثله إلى الموضع الذي حصل فيه ا لعذر(١) . ويرى ابن نجيم الحنفي أن استحقاق جزء من الأجرة على قدر المسافة التي « منفعة » تم قطعها، وليس الأجرة المتفق عليها كلها، يرجع ذلك إلى أننا بصدد ،« عملا » وليس ً يقول ابن نجيم: فقد س » ُ ئلت ُ ع َ ن شخص استأجر سفينة لينتفع بها على الوجه الشرعي في الحمل والسفر على العادة من بندر السويس إلى بندر جدة المعمورة، ثم إنه سافر بها فغرقت في أثناء الطريق وتلفت هي والمتاع، فهل يلزمه أجرة المسافة التي سافرها ويسقط عنه باقي المسافة أم لا يلزمه؟ وقيل: إلى أعلى مسجد في البلد، والأحب عندي من هذه الأقوال إن لم يكن له منزل فإلى السوق وإلا فإلى وسط البلد، لأن الوسط واردة فيه سنن أنه مستحسن في جميع الأمور، وأما إن تخالفا في: هل إلى البلد الفلاني أو البلد الفلاني مما يختلفان قرب ً ا وبعد ً ا كمسكد ومطرح مثلا ً أو كمطرح وبوشر ففي ذلك خلاف في الأثر لا يخفي لمثلك، والذي أختاره من ذلك أن يحكم بثبوت الكراء إلى الموضع الأقرب قطعا؛ لأنه اتفقا عليه، ويعطي المكتري قسط ذلك ً الموضع من الأجرة بحسب المسافة بين الموضعين على نظر العدول، وما بقي من الأجرة إن لم تكن بينة لمدعى الأبعد حلف أنه كاراه إلى الأبعد وحلف الثاني أنه اكترى منه إلى الأقرب، وقسما تلك البقية نصفين، هذا ما أختاره وأعمل به في القضية قياسا على تعارض ً السيابي: فصل الخطاب في المسألة « البينتين أو الدليلين حيث لا عاضد لأحدهما من خارج . والجواب، ج ١ ٢، ص ٢٨٣ ٢٨٤(١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٧، ص ٣٦٣ ٣٦٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي فأجبت ُ : بأنه يلزم أجرة المسافة التي سافرها [ويسقط في المسافة] بحسابه، لأن المعقود عليه المنفعة لا العمل، فهو كسكنى الدار واستئجار دابة المركوب أو .« الحمل عليها لا يستحق المؤجر الأجر على البعض إلا في سكنى الدار » : وكذا قال الزيلعي أو قطع المسافة، لأن المعقود عليه، وهو المنفعة، يصير مسلما إلى المستأجر ًُ بتسليم محلها وهو الدار أو ا لدابة. بخلاف ما إذا كان المعقود عليه العمل كالخياطة والحمل [والقصر] فإنه لا يستحق من الأجر شيئ ً ا إلا بعد الفراغ من العمل والتسليم إلى صاحبه فلا « ا(١) يستحق بعمل البعض شيئ ً . وبحث فقهاء الإباضية فرضا آخر وهو تجاوز المكان المتفق عليه، أي حمل ً الأشياء المنقولة إلى أبعد مما تم الاتفاق عليه، فقالوا باستحقاق الأجرة كاملة، لكن مع الضمان على الناقل في المسافة ا لزائدة. وهكذا جاء في شرح ا لنيل: ومن اكترى دابة لحمل) شيء (معلوم) إلى معلوم فحمل أكثر إلى المعلوم )» (أو) دابة لمحمل مطلق ً ا مدة معلومة إلى (مكان معين فجاوزه) أي: جاوز المكان أو الزمان، وإذا فعل تلك المجاوزة (فقيل) أي قال عبد الله بن عبد العزيز: (لزمه كراء ما اتفقا عليه، وضمنها) كلها إن عطبت كلها، أو بعضها إن عطب بعضها، وقبل المجاوزة هي في يده كأمانة، وبعد المجاوزة كانت في ذمته (في الزائد) أي: كانت في ضمانه، فيما زاد على المكان المعين، فإن عطبت فيه فعليه ّ قيمة عطبها، ولا شيء عليه إن لم تعطب كما قال (بلا كراء) على الزائد (مطلق ً ا) « أي: عطبت أم لم تعطب، ولزمه الضمان عند ابن عبد العزيز(٢) . (١) رسائل ابن نجيم الاقتصادية، تحقيق: د. محمد سراج، د. علي جمعة، دار السلام للطباعة . والنشر، القاهرة، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ص ٢٤٩(٢) . أطفيش: شرح النيل، ح ١٠ ، ص ٢٤١ ٣٠٥ وقد فصل أطفيش آراء الإباضية إذا جاوز الناقل المكان المتفق عليه وأثره  ا(١) على الأجرة، تفصيلا ً جيد ً . خامسا الأجرة تفترض علم الناقل بالشيء المنقول علما نافيا للجهالة: ً ًً هذا أمر طبيعي، ويمكن مما قاله الفقه ا لإباضي(٢) ، أن نستنبط ما يلي: (١) وهكذا جاء في شرح ا لنيل:  وعليه الكراء) المعقود (تاما إن بلغت المحل) وقد عطبت قبله وماتت عنده أو بلغته )»فعطبت، أو عطبت بعد وقت البلوغ بالحمل، ولا ينقص له ما قابل ضمانه بحساب ما زاد، وإن عطبت قبل المحل وماتت قبله نقص له من الكراء ما بقي ولزمته قيمة عطبها بحساب ما زاد على حد ما مر، وإن زاد فبلغت المحل فمشى بها حاملا ً بعد المحل وعطبت قبل ّ  الحمل أو بعده أو عنده أو ماتت ففيه هذه الأقوال الثلاثة التي شرع المصنف فيها باعتبار زيادة الحمل، وقول أبي عبيدة وقول الربيع وقول ابن عبد العزيز وقول الشافعي باعتبار مجاوزة المحل وكذا إن جاوز الزمان، (أو) يضمن (جملتها) إن ماتت على حد ما مر، وكراء ّ ما اتفقا عليه (بلا كراء) كراء ما زاد من حمل، وأما كراء ما اتفقا عليه فإنه يلزمه أيض ً ا (أو) يضمنه (بهما  معا) كراء ما زاد وجملتها إذا ماتت كما ضمن كراء ما اتفقا عليه (أقوال) أصحها ً ُ الأول عندهم، لأن العطب جاء من حمل ما عين وما لم يعين جميعا، وما عين قد أبيح له بالكراء المعقود أولا، ً ولا ضمان به لو انفرد به عن الزيادة، والكراء الأول كان لأجل الحمل، والحمل قد وقع، وأما كراء ما زاد فلا يلزم في القول الأول لأنه لم يعقد عليه وكان به العطب مع الحمل ا لمعين وقد ألزم قيمة العطب، ووجه القول الثاني أن العطب جاء كله مما زاد، لأن ً ّ المضرة التي كانت بالحمل على دابة حديد ً ا أو حجرا لا يضرها، ولما زاد عليه حمل شيء ًْ عليها ضيق على الحجر والحديد، وضمانها كلها يصيرها كأنها في ضمانه، وإنما يكون لها ضمان واحد، وأما الكراء المعقود فشيء متفق عليه فيما بينهما على الحمل، وقد حصل الحمل وثبت. والقول الثالث عندي أصح، ووجهه في الكراء المعقود عليه ما ذكرته في القولين الأولين، وفي ضمانها كلها ما ذكرته في ضمانها كلها في القول الثاني، وفي ضمان كراء الزائد أعني عناء الزائد إن ّ حمل الزائد انتفاع بمال الناس بلا أمر منهم فلا يهدر، وقيل: إن أفسد الشيء بزيادة عمل أو حمل ضمنه ولم يضمنه بالكراء المتفق عليه ولا الزائد إن كان الشيء مما .« لا يستعمل بالكراء . أطفيش: شرح النيل، ج ١٠ ، ص ٢٤٤ ٢٤٥(٢) جاء في قاموس ا لشريعة: مسألة: وسألته عن رجل استأجر رجلا » ً على أن يحمل له عشرة أجرية معروفة بكذا وكذا، هل أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١ أن معرفة الشيء المنقول تكون بمعاينته ورؤيته، أو بتحديده تحديد ً ا نافيا ً للجهالة (من حيث نوعه، وكمه، ووصفه، وحجمه، وعدده... إلخ). ٢ أن الناقل يستحق أجرة النقل بمقدار ما يحمله على دوابه. :« الأجر والضمان لا يجتمعان » سادسا قاعدة ً أنه لا تجب الأجرة في الحالة التي يجب فيها الضمان ولا يجب » : ومعناها .« الضمان في الحال التي يجب فيها ا لأجرة وبالتالي: فإذا استأجر إنسان دابة هلكت بلا تعد لا يضمن سوى ا لأجرة(١) . يثبت ذلك إذا لم ير ما يحمل؟ قال: قال بعض: إنه لا يثبت حتى يرى الحامل ما يحمل. وقال بعض: إن ّ ه يثبت، وكان أبو الحواري يقول: يثبت إذا سمي له شيئ ً ا معروف ً ا من ا لكيل. ّ قلت: أليس ا لحب يختلف قال: بلى، ولكن هكذا قالوا. ّ قلت له: يثبت عليه ولو لم يتعن معه شيئ ً ا؟ قال: نعم، إذا كان ذلك من قبل الحامل يحمل ّ على ذلك ا لقول. قلت: فإن عنى عنده بإحضار دوابه، ولم يكن أبصر ا لحب، غير أن ّ ه قد قاطعه على كل جري ّّ بدرهم إلى موضع كذا، غير أنه لم يقاطعه على عشرة أجرية، ولا على شيء، إلا أنه قد قاطعه على كل ّ جري بدرهم، ما يثبت عليه الجري بنظر العدول مقدار ما تحمل حميره وجماله؟ ّ فيثبت عليه أجر مثله إذا لم تحمله. قلت: فإن عنى معه إلى موضع، على أن يحمل له كل ّ جري بدرهم، ثم لم يحمله، كم يثبت ّ عليه من الكراء؟ قال: يثبت عليه بمقدار ما يحمل من ا لحب، يعني ا لجمال. ّّ قلت له: يثبت عليه الكراء كل ّ ه، أو كراء رسول بغير حمل؟ قال: لا يثبت عليه الكراء كل ّ ه على ما تقاطعا عليه. قال: وبعض ألزمه الكراء إذا تقاطعا على كل جري بدرهم، ولم يتعن معه في ّّ شيء من سوق الجمال، ولا يمشي معه؟ قال: وعلى هذا القول يثبت له أجر بمقدار ما يحمل هو إن كان على أن ّ ه هو يحمل، وكذلك إن كان على أن ّ ه يحمل على دواب ّ ه بمقدار ما يحمل .« على دوابه ّ . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥١ ، ص ٣٠٥ ٣٠٦(١) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٧٥ . كذلك بخصوص حمل الشيء لأزيد من المكان المتفق عليه، والقول باستحقاق الأجرة مع الضمان في الزائد بلا كراء مطلق ً ا، جاء في شرح النيل: ولو لزمه كراء المثل على الزائد والضمان لاجتمع عليه الضمان والكراء وهما متنافيان، لأن » ٣٠٧ ٧ واجب الإنقاذ البحري لمن هو معرض للهلاك: الإنسان في ماء البحر عرضة للهلاك، حتى ولو كان من أمهر السباحين. إذ بعد مضي وقت معين (طال أم قصر ( ستخور قواه ويتعرض بالتالي للهلاك، ومن هنا ظهر واجب الإنقاذ البحري Maritime salvage. وقد بحث فقهاء الإباضية كيفية إنقاذ من يكون في مياه البحر (أو النهر) في فروض عديدة، أهمها ما يلي: أولا ً الإنقاذ البحري بواسطة ا لغير: على السفن المارة واجب إنقاذ الأشخاص الموجودين في المياه. وهكذا جاء في منهج ا لطالبين: وإن كسر قوم في بحر، ومضت بهم سفينة، فأرادوا أن يركبوا فيها، فكره » أهلها، فتعلقوا بها حتى غرقوها. فإن عليهم ضمان ما جنوا من ذلك، إلا أن تكون السفينة فيها محتمل لهم، فكره أصحابها حملهم، فتعلقوا بها. فلا نرى عليهم بأسا. ً وإن لم يكن فيها محتمل لغير من فيها. فإن للراكبين فيها أن يجاهدوا من « أراد التعلق بهم، إذا خافوا إتلاف ا لجميع(١) . الكراء يناسب أنها ليست في ضمانه إذ لو كانت في ضمانه كملك الإنسان فإنه في ضمان الإنسان إن ضاع عليه لم يلزمه الكراء، بل يكون الخراج بالضمان، وكونها في ضمانه يقتضي أن لا كراء عليه، ويجاب بأن ك ُلا ً من الزيادة والعطب من عمله فيلزمانه مع ً ا إن عطبت كالكراء الأول كما هو قول أبي عبيدة، وكذا يقال أيض ً ا في قول الربيع الآتي فإنه أيض ً ا يقول: لا يجتمع الضمان والأجر، لكنه أراد الضمان بالفعل بأن تعطب فيعطي قيمة العطب، وأراد ابن أطفيش: شرح النيل، .« عبد العزيز بالضمان دخول الدابة في ضمانه وأنها ليست كالأمانة . ج ١٠ ، ص ٢٤١ (١) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٧٠٧ ، انظر أيض ً ا: الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٣٠٠ ؛ ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ٢٠ ، ص ٢١٦ ؛ السعدي؛ قاموس الشريعة، . ج ٨٣ ، ص ٢١ ؛ النزوي: المصنف، ج ١٨ ، ص ٦٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ﻚﻟﺬﻛ ﻝﻮﻘﻳ:ﻢﻇﺎﻨﻟﺍ ﻢــﺛ ﺍﺪــﻏ ﻢــﻬﺒﻛﺮﻣ ﺍﺫﺮـــﺴﻛ ﻦﻣﻭ ﺍﻮــﻧﻮﻜﻳ ﺍﻮﺒﻛﺭ ﻲــﻓﺮﺤﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻢــﻬﻠﻤﺣ ﺍﻭﺭﺩﺎﺒﻓ ﺍﻮﻋﺮــﺳﺃﻭ ﺕﺮــﻣ ﻢــﻬﺑ ﺔﻨﻴﻔــﺳﺍﻮــﻌﻨﺘﻣﺎﻓ ﺎــﻫﻮﻗﺮﻏﺄﻓ ﻢــﻫﻭ ﺪــﻗﺍﻮــﻗﺮﻏ ﺍﻮــﻘﻠﻌﺗ ﺎــﻬﺑﻭ ﺎــﻫﻮﻔﻨﺘﻛﺎﻓ ﻥﻮــﻨﻤﻀﻴﻓ ﻞﻛ ﺎــﻣ ﺎــﻬﺑﻞﺼﺣ ﻥﺈﻓ ﻢﻟ ﻦﻜﻳ ﺲﻴﻟ ﺎﻬﺑ ﻦﻣﻞﻤﺘﺤﻣ ﺎــﻬﻴﻓ ﻦــﻌﻓ ﺎــﻬﻧﺎﻤﺿ ﻻﻝﺄــﺴﻳ ﻥﺇﻭ ﻦــﻜﻳ ﻢــﻬﻠﻤﺤﻟﻞــﻤﺘﺤﻣ معنى ذلك أمران: · أن السفينة المارة بجوار أشخاص في ماء البحر (أو النهر) عليها واجب التقاطهم وإنقاذهم إن كان فيها أماكن تحتمل ذلك. · أن واجب الإنقاذ البحري لا يسري على السفينة التي إن أخذت حمولة أزيد من حمولتها تتعرض لخطر الغرق أو الكسر، بل عليها حتى مقاومة من يحاول من الأشخاص الموجودين في الماء أن يركبوا فيها لمنع إتلاف ا لجميع(١) . ويعد ذلك تطبيق ً ا لقاعدة أنه ليس للمرء أن ينقذ نفسه عن طريق إتلاف غيره. ذلك أن المعرضين للغرق لهم أن « الضمان بالتعدي » كما أن ذلك تؤكده قاعدة يتعلقوا بالسفينة ويركبوها وليس عليهم ضمان إن غرقت إن كانت السفينة بها أماكن تسعهم وتحتملهم. فإذا لم يتوافر في السفينة المارة ذلك، وغرقت، تحمل من تعلقوا بها ا لضمان. ثانيا الإنقاذ البحري ا لذاتي: ً ونعني به قيام الأشخاص المعرضين لخطر الهلاك في الماء بكل ما يستطيعون لإنقاذ أنفسهم. وقد أكد فقهاء الإباضية على القواعد ا لآتية(٢) : (١) . الأغبري: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٢٥١(٢) فقد جاء في قاموس ا لشريعة: ٣٠٩ · يمكن لمن هو معرض لخطر الهلاك في البحر أن يستولى على سفينة  مملوكة للغير لإنقاذ نفسه، أي: أن الاستيلاء على مركب للنجاة به من العدو أو وهي تماثل حالة من هو مشرف ،« حالة الضرورة » من خطر البحر جائز تبرره على الهلاك فيأكل من مال غيره ليحيى نفسه. · أن من أخذوا السفينة يضمنون ما حدث فيها من تلفيات إذا كانوا قد أخذوها على سبيل التعدي، أي: دون موافقة مالكها.  · أن من أخذوا السفينة التي حدثت بها تلفيات لا يضمنون ذلك: في حالتين: · إذا كان للسفينة ربان. · إذا كانوا قد استأجروا السفينة من مالكها. وسألته عن قوم غصبهم المشركون ثم أطلقوهم، ومعهم مركب لرجل من أهل الصين أو بلد » ّ من البلدان، لا يقدرون أن يصلوا إليهم، هل لهم أن يركبوا في ذلك المركب، ويتوصلوا فيه ّ إلى بلدانهم، ويخشون على دينهم إن قعدوا معهم وأنفسهم؟ قال: جائز لهم أن يركبوا في ذلك المركب، ويخلصوا أنفسهم من الهلكة وفتنة الشرك، ويضمنوا لأرباب المركب، كما أن من خاف على نفسه أكل من مال غيره، وعليه الضمان، فهذا مثله، والله أعلم. قلت: فإن ركبوا فيه ووصلوا إلى بلدانهم، كيف يفعلون به؟ قال: إن كان له ربان، كان حافظ ً ا ّ له، ومن يده ركبوا فيه خلوه في يده، وتخلصوا من التبعة إليه، وإن لم يكن له ربان، ولا ّ وكيل، ولا مالك؛ كان عندهم شبه الأمانة، وضمان الكراء لأربابه حتى يجدوا ثقة يوصل ذلك إليهم، ويتخل ّ صوا من الواجب إن عرفوا أهله، وإلا كان ذلك أمانة في حفظهم، والحقوق عليهم، لأربابه كراء ما ركبوا فيه. قلت: فجائز لهم بيعه على سبيل الحفظ لربه؟ قال: لا، إلا أن يخافوا تلفه، فعلى قول: لهم ّ بيعه، وحفظ الثمن، فإن ضاع؛ فعليهم الضمان. وقيل: لا ضمان عليهم. قلت: فإن كسروا في البحر قبل أن يصلوا إلى عمان، أو قد وصلوا؟ قال: إن كانوا أخذوه على وجه التعد ّ ي بلا .« رأي أربابه؛ ضمنوه، وإن كان ذلك بلا تعد، وكان بوجه من وجوه الإجازة لم يضمنوه السعدي: قاموس الشريعة، ج ٨٣ ، ص ٢٢ ٢٣ ؛ الشيخ الثميني: الورد البسام في رياض ، الأحكام، ص ٣٠٠ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٧٠٦ ٧٠٧ ؛ النزوي: المصنف؛ ج ١٨ . ص ٦١ ٦٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي تلكم أهم القواعد المطبقة بخصوص هذه المسألة، وهي تسري أيض ً ا على ضمان أسرى الحرب لسفينة فروا بها للنجاة من ا لأسر (١) .  · للإنقاذ البحري الذاتي صورة أخرى عند الإباضية، وهي أخذ ألواح الخشب والألواح من سفينة متكسرة لكي ينجو الركاب، من الغرق(٢) . يقول الشماخي (١) وقد لخصها فتح الأكمام، كما يلي: والأسرى في بلد الكفار قد أطلقوهم من ا لأسار فروا بدينهم على طراد ليصلوا فيه إلى ا لبلاد جاز لهم ويضمنون المركبا لأهله كراء أو عطبا شأن الذي نجى لنفسه هيا بمال غيره أجز وضمنا وهو لديهم أمانة إلى وصوله لربه مستكملا ويتخلصون مما وجبا له عليهم وإن لم يطلبا وأن يكون صاحبه معهم ركب فيدفعوه على كراء ما وجب وإن هم لم يعرفوا له أحد يبقى أمانة لديهم فقد وبيعه يمنع منه مطلقا لو حفظوا ثمنه موثقا وقيل، بل يباع خوف التلف إذ بيعه صار من الحفظ الوفي ويحفظون ثمن ا لبيع أمانة لربه ا لمطيع وهل عليهم غرمه إن تلفا من غير تضييع ففيه اختلفا وإن عراه تلف في البحر قبل نزولهم بهذا ا لبر فيضمنوا أن أخذوه دون أن يكون ربه لهم فيه أذن وإن يكن بأجرة من ربه فلا ضمان هاهنا قطعا به . الأغبري: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٢٥١ ٢٥٢ (٢) جاء في شرح ا لنيل: وللقوم إن انكسرت) سفينة (أن يأخذوا من ألواحها وأعوادها) ولو لم تنقلع بأن يقلعوها )»ويقصدوا أخف ضررا (ما يركبونه وينجون به أنفسهم من الموت) وأموالهم، وإن حمل فيها أو ً بجانبها زورق أو جرته وهو لصاحبها فهو لمن سبق إليها بماله ونفسه، كما أن الألواح والأعواد لمن سبق إليها، ولا يأخذ ما يحمل عليه ماله ويدع غيره يموت والإنسان أولى من المال، وكذا ْ ما بداخلها من ألواح وأعواد موضوعة وهي لصاحبها (ولا يجدر بها منعهم من ذلك) المذكور في كلامي وفي كلام المصنف، فإن منعهم قهرا لزمه ما فسد من مال أو نفس بمنعه، (وقد ً لزمه) أن يفعل ما ينقذهم وأموالهم من الهلاك، وإن وصلوا مأمنهم من الغرق ردوا ما بأيديهم من الألواح وغيرها لصاحب السفينة، وإن لم يجدوه أو لم يعرفوه أو أيسوا من الالتقاء معه ٣١١ (بيان ً ولا يمنعهم من ذلك رب » :( ا لواجب الإنقاذ البحري على رب السفينة « السفينة، لأن ذلك عليه واجب، وعلى ذلك حملهم في سفينته(١) . ثالث ً ا الإنقاذ البحري لا يجيز للشخص إنقاذ نفسه بإلقاء غيره:   يقول ا لشماخي: لا يلقون » : إن ركاب السفينة إن خافوا عليها الغرق، فإنهم ُ شيئ ً ا من بني آدم في البحر ولو مشرك ً ا أو ذميا؛ لأن َ تنجي ِ ة َ الأنف َ ُس ِ بالأنف ُس ِ  َ ٍِِِ ِِ لا ت َج ُوز ُباتف َاق، إلا إن ْك َان َم َع َه ُ م م ُشرك ٌم ُح َارب ٌف َن َع َ م.  َِِ ٍِ ِ ِِ «(٢) وإن ْأرادوا ط َ رح ش َ يء من الحيوان ف َلا َ بأس به بعد َ الذبح ِ . ََُ َََ َََ هذه المسألة، كما يلي: « شرح النيل » وقد فصل صاحب  (ولا يلقون إنسان ً ا ولو  مشرك ً ا معاه َد ً ل» ا) المقصود بالتغيي ب َو « قوله: مشرك ً ا ْ  لا قوله: معاهد ً ا، وإنما ذكر معاهد ً ا لتصحيح الحكم، وأولى أن يقال التقدير إن َْ كان معاهد ً ا، ولا يلقون عبيد المعاهد إلا إن حاربوا، ولا يلقون معاهد ً ا لا يعطي  جزية لكونه  مثلا ً في عهد لصلح أو ليسمع كلام الله، ولو لم يكن من أهل ا لكتاب.   ً ا (وجاز حيوان)؛ أي: إلقاء حيوان (بعد ذبح) أو نحر (ولو) كان الحيوان مشرك (حربيا) المقصود بالتغيي الحرب لا الإشراك، ويلقون كل من حل ّ دمه ولو موحد ً ا، فليبيعوا ذلك ويتصدقوا بثمنه إن لم يعلموا بنجاته، وإلا فليحفظوا ثمنه حتى تتم أربع سنين فليعطوه ورثته وإن لم يعلموهم بعد الأربع تصدقوا به، وإن أمكنهم ترك ذلك بلا بيع ولا مشقة تلحقهم في حفظه تركوه حتى يعطوه ورثته كذلك، أو يتصدقوا بثمنه بعد بيعه كذلك بعد . أطفيش: شرح النيل، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ « الأربع (١) . الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ٣٠(٢) ذات المرجع، ص ٣٢ . وجاء في ذات المرجع (ذات ا لمكان): قوله مشرك ً ا: أي معاهد ً ا مثلا .ً ِِ ِِ َ َُِِِِِِِ قوله: إ لا إن ْك َان َم َع َه ُ م م ُشرك ٌم ُح َارب ف َن َع َم. أنه ُ م ي ُلق ُون َه ُفي الب َحر لت َنجي َة أنفسهم، و َان ْظ ُر: ه َ ل ٌْ ِ ِِِِ ِ ِ ي َذ ْب َح ُون َه ُإ ِذ َا أر ََاد ُوا ط َر ْح َه ُ، ك َم َا ي َذب َح ُون َس َائر َالح َي َو َان َ ات لقوله ژ : إ» ِذ َا ق َت َلت ُم ْف َأحس َ ن ُ وا القتل َ ؛« ة ِِِ ِِِ ِ أو َ لا؟ لأن َفيه ق ُتل َص َبر َا و َه ُو َأم ََر من َ الإلقاء في الب َحر ِ، و َأيض ًََا إ ِلق َاؤ ُه ُك َذ َلك َي ُحت َم َل ُم َع َه ُع َد َم ُ ِ َِ َََِ َِِ ِِِ 5 الم َ وت والخ ُروج ُإلى البر، خ ُص ُوص ًا إذا ألق َيا له ُشيئ ًا ي َعتمد ُعليه، ف َي َك ُون ُالمراد ُبق َوله َُ َ َََََ َُ ِ ِ ِِِ ش َيئ ًا من الحيوان َات، غ َير َما يلقي م ن ب َ.« ني آدم ََ َُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وإن قلت: كيف يتصور الحربي؟ قلت: بأن يدخل معهم السفينة ولا يعلمونه حربيا ً ثم علموه عند الخوف من البحر، أو علموه قبل الخوف ولم يطيقوا قبله على قتله وأطاقوا عنده، أو علموا وأطاقوا وتركوه لمصلحة أو تركوه هون ً ا في الدين، وقد عصوا به، أو دخل معهم وقد علموه قهرا أو خوف ً ا من غيره أو أحدث الحرب وهو ً فيها، أو أسر ُ وأدخلوه في السفينة، ولهم قتله وإبقاؤه عبد ً ا، أو غزوا وأخذوه بالغزو. ً والمصنف جزم بأن الحربي يلقى بعد ذبح وهو كذلك، ومثله كل قتل ٍ مجهز ُ غير معذب، ووجه ذلك في الحيوان والمشرك الإسراع بالقتل للأمر في الحديث بإحسان القتل؛ روى شداد بن أوس عن رسول الله ژ : إن الله كتب الإحسان » ِ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ول ْيحد ّ ُ أحدكم شفرته، ول ْوفي المشرك أنه لو ألقي غير مقتول أو ألقي ،« يرح ذبيحته ُُ ُ مضرورا بما تمكن معه الحياة لأمكنت سلامته، مع أن الغرض في إلقائه ليست ً ِ تنجية الأنفس والأموال فقط بل شركه أيض ً ا شرك محاربة(١) . يتضح من ذلك: · أن المسلم وغير المسلم أمام عدم الاعتداء على الحق في الحياة سواء، حتى في حالة الإنقاذ البحري الذاتي: فلا يجوز للشخص أن يقي نفسه بنفس من يتمتع بالحرمة. · أنه يبدو أن استثناء غير المسلم المحارب، المقصود به جواسيس العدو الذين ينسلتون إلى داخل السفينة (لجمع أخبار من ركابها، أو للوصول إلى دار الإسلام والقيام بعمليات تجسس فيها لصالح دولهم)، فهؤلاء لا حرمة لهم ويجوز إلقاؤهم من السفينة وإهدار حياتهم، كما تهدر تلك الحياة في ميدان القتال، أما غير العدو، فإن الإنسان مسلما كان أو غير مسلم لا يجوز إلقاؤه ً في البحر توصلا ً إلى نجاة ا لآخرين(٢) . (١) . أطفيش: شرح النيل، ج ١٠ ، ص ٢٥٥ ٢٥٦(٢) وهو ما يدل على رغبة شديدة في احترام الحق في الحياة، يقول ا لغزالي: ٣١٣ ٨ راكب البحر بين الفقد والغيبة: تعرض الفقه الإباضي لهذه المسألة التي تخص نقل الركاب عن طريق البحر، بالنظر لآثارها الاجتماعية والشرعية ا لمهمة(١) . فإن قال قائل: لو اجتمع جماعة في سفينة، وأشرفت على الغرق، وعلم أنه لو ألقى أحدهم »في البحر: لنجا الكل، ولو امتنعوا من لذلك لعمهم الهلاك، فلا شك في اقتضاء المصلحة أن يلقى واحد في البحر بالقرعة، لأن فيه استبقاء الباقين، وفي الامتناع عن ذلك إهلاك الجميع، وإبقاء النفوس وتقليل الإهلاك واجب. قلنا: هذه بدعة لا يجوز القول بها؛ والوجه: التوكل على الله تعالى، وارتقاب نفوذ قضائه، فأما الإقراع والتخصيص بالهلاك به فمحال لأن فيه قتل من ليس جانيا قصد ً ا، ولا عهد في الشرع ً بتجريد القصد إلى قتل من ليس جانيا، لمصلحة غيره، فمصلحة القتيل فاتت، ومصلحة غيره ً ليست أهم من مصلحته في حقه، ولا تغير مصلحة في حقه بالكثرة، ففي قتله تفويت كل أمره وكيف لا ولو أكره ظالم شخصين على قتل شخص واحد، لم يبح لهما القتل: لتكثير الإبقاء؛ ولو أكره مسلم على قتل ذمي، أو عالم تقي على قتل فاسق غبي لم يحل له قتله: لمصلحة إحياء النفس وإبقائها: لا بطريق التقديم بالفضل، ولا بطريق التقديم بالكثرة، لأن المكره على قتله لا جناية من جهته؛ وحقه مرعي في عصمته في نفسه، فلا يجوز تفويته بالمصلحة. فهذه مصلحة غريبة غير ملائمة لتصرف الشرع؛ فليس في تصرفات الشرع قتل غير الجاني قصد ً أبو حامد الغزالي: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك ) « ا لمصلحة غيره ، التعليل، تحقيق: د. حمدي الكبيسي، رئاسة ديوان الأوقاف، العراق، ١٣٩٠ ١٩٧٠ ص ٢٤٧ ٢٤٨ ). وقد أخذ بذلك أيض ً إنه إن هال البحر وخافوا العطب فلا » : ا ابن حزم بقوله إنسان أصلا » يلقي ً لا مؤمن ولا كافر لأنه لا يحل لأحد دفع ظلم عن نفسه بظلم من لم .( المحلي لابن حزم، المرجع السابق، ج ٨، المسألة ١٣٢١ ، ص ٢٠٠ ) « يظلمه(١) فبخصوص: وفيمن ركب البحر في سفينة قاصد ً ا ناحية من الهند أو غيرها فلم تصل السفينة التي هو بها ولم يدر كيف حالها، ما حكم هذا الراكب يصير مفقودا أم غائبا؟. ًً وما حد أجله الذي يرث فيه إذا مات له حميم؟ وما حكم فقده أو غيبته إلى كم سنة تنقضي؟ وهل يحتاج إلى عقد نية التغييب أو الفقد إذا لم يبن للسفينة غرق ولا انكسار ولا حرق؟. أيكون حكم فقده أو غيبته من حين ركب أم يحتاج إلى نية ولو تأخر إلى سنين بلا نية؟. لأنه لا يخفي عليك حال الإرث ينتقل من وارث إلى وارث أفتنا أخانا بابا بابا مثابا إن شاء ا لله. ًً ً قد قيل: إن هذا حكمه الفقد يكون على ما حسب ما ورد به الأثر وكأنه يشبه » : يقول الخليلي أن يكون على قياد ما في المعنى يشبهه أن يكون غائبا وهذا [هو] الأشبه لمعاني ما جاء في ً مثله عن الشيخ أبي سعيد 5 . أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٩ حكم تصادم سفينتين أو أكثر تنقل بضائع أو ركاب: يمكن أن يكون لهذا التصادم جوانب داخلية (وطنية)، وأيض ً ا دولية إذا: - وقع التصادم في مناطق بحرية (مثل أعالي البحار)، - أو وقع بين سفينتين أو أكثر تحمل كل منها جنسية دولة مختلفة عن الأخرى. ولقد كنت على التصريح لك بهذا اعتمدت في الجواب وأثبت لك فيه الحاجة عليه دون إيضاح مني للأول، إلا ما قلت في الجملة فيه الابتداء من أنه يخرج فيه معنى الاختلاف، ثم إني تركت ذلك لما أحببت أن آتيك بالقولين جميعا لتنظر فيهما لعلك أن تأخذ إن كان لك ً بصر بالأصح فيه أنه غائب أو مفقود. والمفقود قيل فيه: إن مدته أربع سنين، وقيل: بالسبع سنين منذ يصح فقده والأول أكثر، وفي قول ثالث: إنه مثل الغائب. والغائب قد قيل فيه: إنه لا غاية في أجله وأنه على حكم الحياة حتى يصح موته، وقيل: حتى ينقضي له مذ ولد ثمانون سنة، (وقيل: مائة سنة) وقيل: بالمائة والعشرين، وقيل: بمائة وثلاثين سنة، وقيل غير هذا فيه وكل قول المسلمين صواب. وعلى قياد كل قول فلما لم يصح موته أو ينقضي أجله المسمى لفقده أو غيبته فكالحي الغائب يكون في جميع أحكامه من معاني ما يثبت له وعليه في الأحكام من المواريث والوصايا وغيرهما في أحكام الإسلام، وإذا انقضى الأجل في غيبته أو فقده حكم عليه بالوفاة على سبيل ما جرى من الاختلاف فيه ثبت فيه من الاختلاف ما ثبت. وإن لم يحكم بوفاته نظر المسلمون إلى أن الكف عن الدخول في تركته أولى إذا لم يكن حكم فيه بذلك حاكم عدل أو جماعة من المسلمين إذا عدم من يحكم عليه وفيه من يلي الحكم من الحكام عن معاني ما وجدنا عن الشيخ القاضي ناصر بن سليمان. وكذلك الشيخ سعيد بن بشير الصبحي يقول، لأنه مما يختلف فيه، وما فيه الاختلاف لم يجز القطع فيه على ما قيل إلا أن يحكم حاكم عدل هكذا الشيخ قال. وقولنا: إن الجماعة تقوم مقام الحكام في الأحكام إذا لم يوجدوا في حين ذلك، وإذا عدمت الورثة الحكام والجماعة جميعا فلهم الاقتصار على ما أرى عقيب الاجتهاد في النظر لإصابة ً الأصح إن اهتدوا إليه. وإن لم يهتدوا وعدموا الدليل على أصح سبيل في ذلك وأخذوا بقول من أقاويل القائلين من المسلمين على تحري العدل لم نرهم من ا لهالكين. وقيل: إن لهم أن يأخذوا بما شاءوه من آراء الفقهاء والأول أصح والاختلاف فيه واسع والقول . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١١ ، ص ١٧٧ ١٨٠ « بذكره يتسع ٣١٥  يقول ا لثميني: وإن صدم مركب مركبا. فالصادم ضامن، لما أصاب من » ً المصدوم. ويكون ضمانه على أهله وإن تصادما، ضمن كل ما أصاب من صاحبه وقد مر أن أحد المتصادمين، لما أحس أن يصدم صاحبه، وقف خوف ً ا من أن « يصدمه، فصدمه صاحبه، ضمن الصادم، لا الواقف(١) . وجاء في قاموس ا لشريعة: إذا صدمت سفينة فعطبت؛ فالمصدومة لأهلها الضمان على أهل السفينة » التي صدمتها، وإن عطبت الصادمة فلا شيء لها، وإن تلاقيا وتصادمتا؛ ضمنت  كل ّ واحدة ما عطبت الأخرى (خ: ما أصابت من ا لأخرى). ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا، غير أن ّ ه قيل: لو أن ّ أحد المتصادمين لما أحس أن يصدم صاحبه وقف؛ لأن لا يصدم صاحبه، فصدمه الآخر؛ ضمن ّ « الصادم، ولا ضمان على ا لمصدوم(٢) . ويقول ا لنزوي: وإذا التقت سفينتان فلا يضمن صاحب واحدة منهما إلا أن » يكون ضيع أو تعمد فإذا جاء ما لا يملك فليس عليه ضمان وإذا صدمت السفينة سفينة فعطبت المصدومة فلأهلها الضمان على أهل السفينة التي صدمتها، وإن عطبت الصادمة فلا شيء لها، وإن تلاقتا وتصادمتا ضمنت كل واحدة منهما ما عطب من الأخرى. وفي موضع إذا كان فيها ركاب، وإذا لم يكن فيها أحد فليس على واحدة منهما ضمان وإذا كانتا تسيران جملة فأدرك ْ تها من خلفها وكسرت ْ « ها فهي ضامنة(٣) . معنى ذلك أن تصادم السفن يحكمه القواعد ا لآتية: (١) . الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، المرجع السابق، ص ٣٠٠(٢) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٨٣ ، ص ٢١ ؛ ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ٢٠ ، ص ٢١٦(٣) النزوي: المصنف، ج ١٨ ، ص ١٦٤ ؛ محمد بن عبيدان: جواهر الآثار، وزارة التراث القومي . والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٦ ه ١٩٨٦ م، ج ٢٠ ، ص ٢١٦ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أولا ً أن السفينة الصادمة هي التي تضمن ما أحدثته من أضرار. علة ذلك جد واضحة: أنها هي التي ارتكبت الفعل المسبب للضرر. ثانيا إذا تصادمت سفينتان أو أكثر فتضمن كل واحدة ما أحدثته من ضرر ً بالأخرى. وهذا أيض ً ا أمر منطقي؛ إذ الضمان سيقتصر على الضرر الذي أحدثته كل سفينة، ولأن ذلك حدث بسبب الفعل الذي ارتكبته كل منها. ثالث ًا أن السفينة الصادمة إذا حدثت فيها أضرار، لها أن تطالب السفينة الأخرى بالضمان؛ لأنها المتسببة بفعل التصادم المنسوب إليها في حدوث ذلك ا لضرر(١) . رابعا أن فقهاء الإباضية فرقوا بخصوص الضمان الناجم عن اصطدام ً سفينتين بين حالة وجود تفريط، (وهو ما يعبر عنه في الفقه القانوني الوضعي عدم اتخاذ الحيطة الواجبة Duediligence ( وحالة عدم وجود تفريط (بأن بذل الربان كل ما يجب فعله)، وقرروا أن الضمان يكون في حالة التفريط بلا جدال. خامسا أن فقهاء الإباضية فرقوا بين حالة كون السفينة سائرة أو واقفة ورتبوا ً الضمان في أغلب الأحوال على السفينة السائرة التي تصدم ا لواقفة(٢) . (١) تم تلخيص تلك القواعد في فتح الأكمام، كما يلي: ومركب عن جريه قد وقفا وآخر صدمه فتلفا فيضمنون أهله من صدموا وهو على رؤوسهم يقسم قلت، فإن لأمره بعض حكم فهو الذي به الضمان ملتزم هذا الذي أحب أن يضمنا وأن يكن أهله الأصل هنا ما حيلة العبرى والسكان مع غيره ولم يكن إمكان . الأغبري: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام، المرجع السابق، ص ٢٥١ (٢) جاء في الهدنة المبرمة بين الملك المنصور قلاوون وولده الملك الصالح وبين حكام الفرنج وعلى أنه إذا انكسر مركب من مراكب تجار » :( بعكا ما يلي في ربيع الأول ٦٨٣ ه ( ١٢٨٣ م السلطان وولده التي انعقدت عليها الهدنة ورعيتهما من المسلمين وغيرهم، على اختلاف أجناسهم وأديانهم، في ميناء عكا وسواحلها والبلاد الساحلية التي انعقدت عليها الهدنة، كان كل من فيها آمن ً ا على الأنفس والأموال والأتباع والمتاجر، فإن وجد أصحاب هذه المراكب ٣١٧ تجدر الإشارة أن المذاهب الإسلامية الأخرى أخذت بحلول قريبة من تلك التي أخذ بها الفقه ا لإباضي(١) . معنى ذلك أن فقهاء الإباضية وفقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى وضعوا قواعد مكينة لمشكلة التصادم بين ا لسفن(٢) . التي تنكسر تسلم مركبهم وأموالهم إليهم وإن عدموا بموت أو غرق أو غيبة، فيحتفظ بموجودهم ويسلم لنواب السلطان وولده، وكذلك المراكب المتوجهة من هذه البلاد الساحلية المنعقدة عليها الهدنة للفرنج، يجري لها مثل ذلك في بلاد السلطان وولده، ويحتفظ « بموجودهما إن لم يكن صاحبها حاضرا إلى أن يسلم لكفيل المملكة بعكا أو المقدم ً .( (القلقشندي: صبح الأعشى، ج ١٤ ، ص ٥٨ ٥٩ (١)فمثلا ً وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة فغرقتا فعلى » يقرر ابن القيم قاعدة أنه إذا المنحدرة قيمة السفينة المصاعدة أو أرش ما نقصت إن أخربت إلا أن يكون قيم المنحدرة  ويفصل ذلك بقوله إنه إذا اصطدمت سفينتان لم تخلو .« غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها أحدهما أن تكونا متساويتين كاللتين في بحر أو ماء واقف أو كانت إحداهما » من حالين .« منحدرة والأخرى مصاعدة وبخصوص هذا الفرض الأخير (وهو الخاص بكون إحدى السفينتين منحدرة والأخرى مصاعدة) فالحال لا يخلو من أمرين: الأول: أن يكون القيم مفرط ً ا بأن يكون قادرا على ضبطها أو ردها عن الأخرى فلم يفعل أو ً أمكنه أن يعد لها ناحية أخرى فلم يفعل أو لم يكمل آلتها من الحبال والرجال وغيرهما، فعلى المنحدرة ضمان المصاعدة لأنها تنحط عليها من علو فيكون ذلك سببا لغرقها، وإن ً غرقتا جميعا فلا شيء على المصعد وعلى المنحدر قيمة المصاعد أو أرش ما نقصت إن لم ً تتلف كلها إلا أن يكون التفريط من المصاعد بأنه يمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير قادر ولا مفرط فيكون الضمان على المصاعد. وإن لم يكن من واحد منهما تفريط لكن هاجت ريح أو كان الماء شديد الجرية فلم يمكن ضبطها فلا ضمان عليه لأنه لا يدخل في وسعه ضبطها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ً الحال ا لثاني: أن يكونا متساويتين فإن كان القيمان مفرطين ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر بما فيها من نفس ومال، وإن لم يكونا مفرطين فلا ضمان عليهما، وإن ذهب الشافعي في حال عدم التفريط إلى الأخذ بقولين أحدهما أنهما يضمنان. وإن كانت إحدى السفينتين قائمة والأخرى سائرة فلا ضمان على الواقفة، وعلى السائرة ضمان الواقفة إن كان مفرط ً ابن قدامة: المغني والشرح الكبير، .« ا ولا ضمان عليه إن لم يفرط . ج ١٠ ، ص ٣٦١ ٣٦٣ (٢) لذلك فإن ما يقرره رأي في الفقه ا لعربي: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٠ إلقاء البضائع أو الأمتعة أو الأموال من السفن في البحر خشية َ غرقها: هذه مسألة تثور كثيرا في إطار النقل التجاري البحري، وذلك برمي أشياء ً توصلا ً من أتلف شيئ » إلى النجاة بالسفينة ومن فيها. وهكذا بالتطبيق لقاعدة ً ا يقول ابن رجب: إنه لو « لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع « غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه(١) . أن قواعد منع التصادم في البحر قديمة قدم هذا القرن، فقد ظهرت لأول مرة في أوائل القرن » عميد بحري مصطفى ) « الحالي ووافقت عليها الدول البحرية التي يعنيها الأمر في عام ١٩١٠ عبد العزيز: القواعد الدولية الجديدة لمنع التصادم في البحر، منشأة المعارف، الإسكندرية، .( ١٩٧٧ ، ص ١١ هذ الرأي مقارنة ً بما قلناه عن الشريعة الإسلامية وخصوصا في مجال تصادم السفن يعتبر ً  غير صحيح. فقد ظهر قبل ذلك بقرون قواعد تحدد مسؤولية التصادم البحري في الشريعة الإسلامية (انظر مثلا ً والتي تقترب كثيرا مما قرره « قواعد المسؤولية » في نفس الكتاب السابق ً  .( الإسلام، ص ١٨ ١٩(١) ابن رجب: القواعد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، القاعدة ٢٦ ، ص ٣٦ . وإن كان ابن حزم يأخذ على ما يبدو برأي مخالف بعض الشيء بقوله: فإن هال البحر وخافوا العطب فليخففوا الأثقل فالأثقل، ولا ضمان فيه على أهل المركب »لأنهم مأمورون بتخليص أنفسهم، قال الله تعالى: ﴿ KJI ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ ¯ yxwvu ﴾ فمن فعل ما أمر به فهو محسن، قال الله تعالى: ﴿ vuts wٍ ﴾ . وقال مالك: يضمن ما كان للتجارة ولا يضمن ما سبق للأكل والقنية ولا يضمن شيء من ذلك من مال له في المركب، وهذا كله تخليط لا يعضده دليل أصلا، ً وقول لا نعلم أحد ً تقدمه قبله، وبالله تعالى التوفيق، فإن كان دون الأثقل ما هو أخف منه فإن كان في رمي الأثقل كلفة يطول أمرها ويخاف غرق السفينة فيها ويرجى الخلاص برمي الأخف رمي ُ ٍ الأخف حينئذ لما ذكرناه. وأما من رمى الاخف وهو قادر على رمي الأثقل فهو ضامن لما ِ رمي من ذلك لا يضمنه معه غيره لقول النبي ژ : ابن ) « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » َُ .( حزم: ا لمحلى، المرجع السابق، ج ٨، المسألة ١٣٢١ ، ص ٢٠٠ القرافي، « قاعدة ما يضمن بالطرح من السفن وبين قاعدة ما لا يضمن » راجع أيضا الفرق بين ً . الفرق ٢٠٥ ، ج ٤، ص ٨ ١٠ ٣١٩ عن فقهائنا السالفين على ما عرفناه » وجاء في قاموس الشريعة أن المشروع عنهم(١) . من آثارهم في أمر المسافرين بحرا إذا كربهم البحر بشدة طوفانه حتى ً خافوا على أنفسهم وأموالهم التلف قبل الغرق بسبب ذلك فاضطروا إلى رمي بعض المتاع من السفينة رجاء السلامة فمن الله عليهم بما يرمي بعضه فصح ُ المرمي في متاع بعض من بها دون بعض، فالوجه في ذلك أن يوزع المرمي، بعدل الثمن على الأموال التي في السفينة مع السفينة والأنفس من عبيد وأحرار،  ويقوم العبيد بعدل الثمن على أربابهم والسفينة تقوم على أربابها بعدل الثمن، والأحرار يكون تقويمهم على قدر دياتهم من ذكور وإناث وأطفال فيما أرجو إن لم يصح التوصل إلى حقيقة ما يصح عليهم الا بذلك، ثم حينئذ يلزم ك ُ لا ً ما ينوبه من ذلك، ولا أعلم فرق ً ا بين العاجزين والقادرين من الملاحين على نجاة أنفسهم .« ما يزجر الباقين في ا لسفينة كذلك بخصوص هذه المسألة قيل(٢) : والبحر إن قام على من كان في سفينة فأشرفت للتلف واتفقوا أن يطرحوا شيئ ً ا طرح وهو على أموالهم غرما وضح يقسم في الأموال باستواء كل منابه على سواء والغرم لا يلزم من لا مال له فالنفس بالمال تنجي فاقبله ومن يكن لماله قد طرحا في البحر من غير اتفاق سنحا فلا يصيب منهم غرما وقد قيل، يصيب والصلاح لا يرد وقيل، لو كان اتفاق إن رمى لماله بنفسه لن يغرما (١) السعدي: قاموس الشريعة، المرجع السابق، ج ١٣ ، ص ٣٥٥ . وفي ذات المعنى الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٦، ص ٧٠٥ ٧٠٦ ؛ الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، المرجع السابق، ص ٣٠١ ؛ المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل .٢٣٣ ، الأحكام والأديان، ج ٩، ص ١٣٣ ١٣٤ (٢) الأغبري: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام، المرجع السابق، ص ٢٨٧ . انظر أيض ً . ا الشيخ الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٣٠١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ﻝﺎــﻣ ﻩﺍﻮــﺳ ﻕﺎﻔﺗﺎﺑ ﺪــﻗﺢﺿﻭ ﻮــﻫﻭ ﻰــﻠﻋ ﺍﺬــﻫ ﺍﺫﺍ ﻥﺎﻛﺡﺮﻃ ﻪــﻨﻤﻀﻳ ﻰــﻠﻋ ﻝﺎــﻘﻣ ﺪــﻗﻼﺧ ﺮﻬﻈﺘــﺴﻳ ﻞــﺻﻷﺍ ﻪــﻧﺎﻤﺿﻻﻭ ﻻﻭ ﻕﺎــﻔﺗﺍ ﺎــﻨﻬﻓ ﻥﺎــﻤﻀﻟﺍﻪــﺑ ﻥﺈــﻓ ﻰــﻣﺭ ﺮــﻴﻐﺑ ﻥﺫﺇﻪــﺒﺣﺎﺻ ﻝﺍﻮــﻣﻷﺍ ﻊــﻣ ﺎﻬــﺴﻴﺋﺭ ﻻﺍ ﻥﺇﻭ ﻦــﻜﺗ ﺖــﻠﺧ ﻦــﻣ ﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﻢــﺴﻘﻳ ﻢــﻳﻮﻘﺘﻟﺎﺑ ﺎــﻤﻴﻓﺎﻤﻠــﺳ ﺮــﺤﺒﻟﺍﻭ ﺪﻗ ﻡﺎــﻗ ﺎــﻬﻴﻠﻋﻰﻣﺮﻓ ﻻﻭ ﻰــﻠﻋ ﺕﻻﺁ ﻦــﻣﻢــﻳﺮﻐﺗ ﻻ ﻞــﺧﺪﻳ ﺐﻛﺮﻤﻟﺍ ﻲــﻓﻢﻳﻮﻘﺘﻟﺍ  وبخصوص السؤال ا لآتي: من ألقى حملا » ً لسفينة خوف مهب الرياح وتكاثر الأمواج عن الغرق وذلك الملقى مال وأرواح. هل يكون غرم هذا الملقى في البحر على جميع ما حملته السفينة من أموال وأرواح ونفس السفينة أو على الأرواح دون المال؟ بين لنا إذا كان ذلك لأجل سلامة الجميع فالغرم على الكل من » : يقول السالمي ،« ذلك الأرواح والمتاع والسفينة ويجعل على كل واحد حصته على ذلك الكثير بكثرته والقليل بقلته وتقوم الأرواح عند بعضهم بالديات إن كانوا أحرارا والحيوانات ً بقيمتها وكذلك العبيد والمماليك كذا يقتضي قول هذا ا لبعض. وأقول: إن الثقل والخفة في هذا المقام من أقوى الأسباب على السلامة والعطاب، ومن المعلوم أن الجمل أشد ثقلا ً للسفينة من الرجل وكذلك الجونية. ثم إن الرجال تختلف. ومن المعلوم أن دية الصبي الرضيع كدية الحر الكبير وأنت خبير أنهما في الثقل ليسا سواء، فالذي أراه ولم أحفظه عن غيري أن التقويم يكون بحسب الوزن لا بحسب القيمة إذ لو كان بحسب القيمة لحصل الحيف على بعضهم دون بعض. ومن المعلوم أن من عنده مائة مثقال أكثر قيمة ممن له جونية. أفمن الإنصاف أن يجعل على المثاقيل أكثر من الجعل على الجونية. ولعل القائل بالقيمة نظر إلى نجاة الأموال مع سعتها وضيقها وإن اعتبر الأسباب « الموجبة للعطاب وهي أولى بالاعتبار لأن المرمي إنما رمي لدفعها. والله أعلم(١) . (١) . جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج ٣، ص ٢٤٢ ٢٤٣ ٣٢١ كذلك بخصوص السؤال ا لآتي: وإذا أتى على أهل السفينة الخب في البحر على أنفسهم وأموالهم فرمى النوخذا أو غيره مما حملوه من الأمتعة ولم يشهد أنه لسلامة من فيها وما فيها رمى ذلك ولا برأيهم. فهل على أولئك أن يتخلصوا إلى من رمى ماله وإن لم يطالبهم فيه أم لا يلزمهم إلا بالمطالبة أو لا عليهم من ذلك شيء حتى يكون عن رأيهم وله وكم التطوع ولا يكون ضمان ذلك إلا على من رماه أم لا ضمان على الرامي على قوله لأنه لسلامة الأنفس وقع ذلك؟ إن كان ذلك بأمر ناخذ السفينة فهو على الجميع لأنه فيها » : يجيب الخليلي بمنزلة الحاكم في غيرها وله النظر فيها لمصالحها أو لمصلحة من فيها، وأما إن رمى أحد ماله أو مال غيره برأيه متبرعا أو متعديا فلا ضمان له على غيره وعليه ًً « ضمان ما أحدث في مال غيره(١) . وجاء في المصنف أيض ً ا تفصيلات كثيرة بخصوص هذه ا لمسألة(٢) . (١) ، المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان، ج ٩ وقال بعض فقهاء مخالفينا ولعل ذلك قول الجميع منهم » : ص ١٨٣ ١٨٤ . ويقول ابن بركة ووافقهم على ذلك أبو معاوية عزاز بن الصقر وغيره من الفقهاء من أهل عمان في قوم ركبوا ُ سفينة في البحر فخافوا الغرق والهلاك لشدة الخب أن لهم أن يلقوا ما فيها من حمولة الناس وأموالهم ليخلصوا أنفسهم من الموت إذا رجوا ذلك بإلقاء أموال الناس في البحر ويضمنوا القيمة. ويوجد في الأثر عن أبي معاوية أيض ً ا وإن كان صاحب المتاع رمى بمتاعه من غير مواطأة كانت بينه وبينهم فسلموا كان له عليهم ضمان المتاع على عدد رؤوسهم وأن الحاكم . ابن بركة: كتاب الجامع: المرجع السابق، ج ١، ص ١٩٧ ١٩٨ « يحكم له عليهم بذلك(٢) وعن أبي محمد » : يقول النزوي 5 إذا خاف الناخذ على المركب التلف فطرح المتاع برأيه ففي الضمان عليه اختلاف قول إذا طرحه مخافة على المركب كان له ذلك أن يفدي النفوس بالمال ويكون ضمان ما طرح على جميع الركاب وقول لا ضمان على الركاب وإنما الضمان عليه خاصة لأنه حملهم بالكراء. · مسألة: وأما إذا طرحه الربان برأيه فذلك عليه ولا ضمان على ا لركاب. · مسألة: قال أبو الحسن جائز للركاب أن يلقوا من الحمولة إذا خشوا على أنفسهم والضمان على جميع الركاب لأنه طرح ذلك لسلامة الجميع والله أعلم. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي كذلك جاء في ا لمصنف: · مسألة: » وعما يلقي أهل السفن من الفضة والذهب والمتاع يعجزون عنه قال خذه كله قلت فإن قدمنا قرية فطلبوا إلينا الذي لهم قال رده قال هاشم وله فيه أجر مثله ولا تأخذ أموالهم. · مسألة: قال أبو سعيد يعجبني قول هاشم فيما يتركونه ضرورة ولا يقدرون عليه مما يرجع إلى مثله أن لو رجا أن يدع وأما مثل ما لا يرجع إلى مثله في « ذلك فيعجبني فيه القول ا لأول(١) . · مسألة: محمد بن محبوب أن موسى بن علي مقيد عن مسعدة بن تميم أن السفينة إذا طرح متاعها فإن اجتمعوا على طرح المتاع كان على عدد الرجال الآمرين بطرحه وإن طرح أحدهم والباقون سكوت ولم يأمروا كان على من طرح وأمر غيره فإن أذن إنسان بطرح متاعه فذلك إليه. · مسألة: في صاحب السفينة يوجه معه متاع بالكراء ولا كراء فعناهم الخب أله أن يطرح منه قال نعم فإن طرح من متاع رجل واحد أو من متاع نفسه ثم طلب أن يحاصصوه فيما طرح أله ذلك قال نعم إذا كان إنما طرح من الخب الشديد المخوف قلت بقدر الركاب والأموال إن لم يكن له مال قال فعليهم المحاصصة فيما بينهم على أهل الأموال بقدر أموالهم. · مسألة: أبو سعيد إن لصاحب المركب إذا خاف الغرق أن يطرح أمتعة الناس ولو كره أصحاب المتاع قال ويعجبني أن يكون ذلك بعد الحجة عليهم قيل له فيطرح متاعهم جميعا ً أو متاع من أراد قال إذا كان يقع لهم جميعا لزمهم كلهم دفع المضرة عن أنفسهم فان طرح ً من متاع أحدهم ضمنوا كلهم بالحصص فان كان النفع وصرف الضرر على المتاع كان الضمان على قدر المتاع وإن كان على الأنفس كان الضمان على الرءوس بالسوية وإن كان على الجميع فالضمان على الأمتعة والرءوس وإن كان فيهم صبيان وكان النفع لهم جميعا ً أشبه أن يلزمهم جميعا إن كان من طريق الحكم وإن كان من طريق الحجة فالصبيان ليس ً عليهم حجة قلت: فيلزمهم الخلاص إلى من طرح متاعه أم لا يلزمه حتى يحكم عليهم ، النزوي: المصنف، ج ١٨ ، ص ٥٩ ٦٠ . انظر أيضا السعدي: قاموس الشريعة، ج ١٣ « بذلك ً . ص ٤١٩ ٤٢١(١) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١٨ ، ص ٦٣ . وجاء في المصنف أيض ً وما علم له رب » : ا أو له علامة مما حمله السيل أو البحر فإلى ربه إن علم أو شدا به إن كانت له علامة، وإن لم النزوي: المصنف، « يعلم ذلك وكان مما لا يكون مثله الإباحة وهو مال صرف في الفقراء . المرجع السابق، ج ٢٢ ، ص ١٤٩ ٣٢٣ معنى كل ما تقدم، ما يلي: أولا ً أن ضمان ما يلقى في البحر يجب أن يؤخذ في تحديده عدة عوامل؛ منها: - حجم ما تم إلقاؤه بالمقارنة بحمولة ا لسفينة. - من أو ما تم إنقاذه من أشخاص وبضائع، ويتحمل الضمان كقاعدة كل من استفاد من هذا الإنقاذ. ويعرف ذلك في القانون البحري المعاصر « فكرة الخسارات المشتركة » تحت اسم Avaries Communes. جائز للركاب أن يلقوا ما في » : وقد عبر عن ذلك أبو الحسن بقوله الحمولة إذا خشوا على أنفسهم، والضمان على جميع الركاب؛ لأنه طرح « ذلك لسلامة ا لجميع(١) . ثانيا أن التقويم بخصوص الضمان يكون بحسب الوزن لا بحسب القيمة. ً  ثالث ً ا أنه يشترط لتطبيق ذلك توافر عدة شروط هي: ١ وجود خطر يهدد السفينة بالغرق. ٢ ألا يكون من الممكن انقاذ السفينة إلا بإلقاء ا لبضائع. ٣ أن يكون هذا الإلقاء بقصد سلامة ا لسفينة. ٤ أن تتحقق نتيجة إيجابية ومفيدة بسبب هذا ا لإلقاء(٢) . رابع ً ا بخصوص ما يتم استخراجه من أموال أو أمتعة ألقيت في البحر، جاء قال سعيد بن محرز فيمن تنكسر سفينته، فيذهب ماله في » : في منهج الطالبين البحر. فقال: من استخرج منه شيئ ً ا فهو له. ثم رجع يطلب في ماله، بعد أن استخرج. قال: يعطى المستخرج أجرة مثله. (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ١٣ ، ص ٤٢٥(٢) وهي شروط معروفة في القانون البحري الوضعي، راجع: د. محمود سمير الشرقاوي: القانون . البحري، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١١ ، ص ١٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وإن قال: من استخرج شيئ ً ا فله نصفه، فيلزمه ما شرطه على نفسه. والله أعلم، « وبه ا لتوفيق(١) . وما يتركه المنكسرون في البحر على حد الغلبة » : وجاء في الجامع الكبير عن حمله هل فيه وجه أنه حلال ؟ الجواب: حكمه لهم وعلى من قدر على خلاصه لأن المؤمن يلزمه حفظ مال أخيه ولا يتعرى من أن فات هذا أخذ هذا كما قيل في الشاة التي يتركها أهلها هي « لك أو لأخيك أو للذئب والله أعلم(٢) . معنى ما تقدم أنه بخصوص استخراج الأمتعة والأموال (ويدخل في ذلك أيض ً ا الآثار) من البحر، يأخذ الفقه الإباضي بالقواعد ا لآتية: ١ أن الأمر رهن بالإتفاق الذي يتم بين ذوي المصلحة في ذلك، إذ يطبق ما تم الاتفاق عليه في هذه ا لحالة. ٢ أنه حتى دون اتفاق يجب على المسلم إن قدر أن يخلص المال أو المتاع ويستخرجه لأن المؤمن يلزمه حفظ مال أخيه. ٣ عند عدم وجود اتفاق، يعطى المستخرج ما تحمله من تكاليف لغرض ا لاستخراج. خامسا أن من يقوم بإلقاء البضائع أو المتاع من تلقاء نفسه، يكون هو ً وحده الضامن له: يقول ا لشماخي(٣) : ِ ِِِ ِ وإ » ِن ألق ََ ى أح ََد ٌمنهم ش َ يئ ًا من مت َاعه ب َغ َير ِمش ُ ور َته ِم ف َل َ يس ع َل َ يهم غ ُرمه ُل َه ُ ؛ َ ََُ َُ (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٦، ص ٧٠٧(٢) . العلامة الصبحي: كتاب الجامع الكبير، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ج ٢، ص ١٢٥ ُ (٣) . الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ٣١ ٣٢٥ ِ ِِِِِِ ِ ِ لأ َنه ُم َت َط َوع ٌإلا ع َل َ ى جهة الاستحس َ ان، و َك َذ َلك َأيض ًََا إن ألق ََ ى أح ََد ٌمنه ُم ش َيئ ًَا من َُ ِ م َت َاع ِ الناس ِبغ َير ِم َش ُور َته ِِ م ف َه ُو َض َام ِن ٌل َه ُد ُو َنه ُ .« م ويرى الخليلي ذات الحل إذا تم الإلقاء دون أخذ رأي قائد ا لسفينة: وما رماه التجار أو الراكبون أو غيرهم بغير أمر من إليه أمر السفينة فمن » رمى منه شيئ ً ا من ذلك فهو عليه في ماله دون غيره. ولا أعلم أن للناخذ، أو من إليه أمر الخشبة أن يحتج على أهل الأموال إذا أتى عليه حال يباح له طرح الأمتعة لأجله ولا أعلم أن لغيره تصرف ً ا في ذلك ولو احتج على من في السفينة وصاحب السفينة في هذا بمنزلة الحاكم لأهلها وعليهم « في ذلك وهو مسلط على ما جاز له من أمرها في مثل هذا(١) . أما إذا تم إلقاء البضاعة أو المتاع برأي قائد السفينة وحده (ودون تشاور أو اتفاق مع أصحابها)، ففي الفقه الإباضي عدة آراء ذكرها الرستاقي كما يلي: قال أبو محمد في الناخذا، إذا خاف المركب التلف، فطرح المتاع برأيه، »   ففي الضمان عليه ا ختلاف.  قول: له أن يفدي الأرواح بالمال، ويكون ضمان جميع ما طرح على جميع الركاب. وقول: الضمان عليه خاصة؛ لأنه يأخذ الكراء على حمله. وأما إذا طرحه الربان برأيه، فذلك عليه. ولا ضمان على ا لركاب. « وقال أبو الحسن: الضمان على الجميع، إذا خافوا إتلاف المال والنفوس (٢) . (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩، ص ١٣٤ (٢) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٧٠٥ ، ويضيف ا لرستاقي: وقال أبو سعيد: إن لصاحب السفينة، إذا خاف الغرق أن يطرح أمتعة الناس، ولو كره »أصحاب المتاع. ويكون ذلك بعد الحجة عليهم. وإن طرح من متاع بعضهم، ضمنوا كلهم بالحصص. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي سادسا تعرض فقهاء الإباضية لفرض آخر خاص بالبضائع أو الأمتعة ً التي تكون في حوزة قائد السفينة وحده (أو تابعيه) وأصحابها غير موجودين فوق ظهرها: يقول ا لثميني: وإن لم يكن في السفينة إلا رئيسها. وكانت أموال الناس في يده. وقام عليه » البحر فرمى منها شيئ ً ا، فهو على قيمة ما فيها من الأموال، ولا تدخل السفينة في  « ذلك، ولا مواعينها وآلاتها(١) . وجاء في لباب ا لآثار: وكذلك النواخذا أو صاحب السفينة يوجه معه المتاع فيحمله بالكراء أو بلا » كراء فغلبهم الخب في البحر. أله أن يطرح متاع الرجل ا لغائب؟ « قال: نعم. والله أعلم(٢) . فإن كان النفع، وصرف الضرر عن المتاع، كان الضمان على قدر ا لمتاع. وإن كان عن الأنفس، كان الضمان على الرؤوس بالسواء. ذات المرجع، ذات ا لموضع. « وإن كان عن المال والأنفس، فالضمان على الأمتعة والرؤوس (١) . الشيخ الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٣٣٨ (٢) السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ٩، ص ١٤٩ ، تجدر الإشارة أنه بخصوص: وإذا لحم مركب في الأرض فخاف نواخذه عليه فنجلوا متاعه منه. أيكون ما نجله على عامة الأمتعة شرع ً ا أم لا؟ جاء في لباب ا لآثار: إذا كان التنجيل من المخافة على المتاع لا على المركب ولا على الأنفس فذلك على المتاع »لا على المركب ولا على الأنفس فذلك على المتاع نفسه، وإذا كان المخافة على المال والأنفس والمركب فيكون على الجميع ويقوم المركب بالقيمة على ما حفظته من آثار المسلمين. ويعجبني أن يكون على جميع الأنفس النصف قلوا أو كثروا وعلى المركب والمتاع النصف. وأما إن قال النواخذ إنه خاف على المال والأنفس.. وقال التجار ليس على التجار مخافة. ولا على المتاع، بل المخافة على المركب نفسه... . ذات المرجع، ص ١٣٨ « القول قول من منهما، إنه لا يقبل قول النواخذا عليهم ٣٢٧ وجاء في شرح ا لنيل: وإن لم يكن إلا رئيس السفينة فقام عليه البحر فرمى شيئ » ً ا فهو على قيمة « ما فيها من الأموال، ولا تدخل سفينته في هذا، ولا معونها(١) . معنى ذلك أمران: ١ أن الإباضية وضعوا القاعدة ا لآتية: بخصوص البضائع والأمتعة التي في حوزة الناقل وحده إذا احتمت أحوال » البحر إلقاء بعضها، فله ذلك إنقاذ ً .« ا للسفينة وما يتبقى من أمتعة وبضائع ٢ أنه إذا حدث ذلك فيكون توزيع الضمان بقيمة الأموال الموجودة على السفينة، لكن لا يدخل في ذلك السفينة ولا آلاتها ولا مواعينها. سابع ً ا بل إن الإمام أطفيش وضع قاعدتين بخصوص إلقاء البضائع في ا لبحر(٢) : الأولى أن صاحب السفينة لا يتحمل ضمان ما تم إلقاؤه(٣) . (١) . أطفيش: شرح النيل، ج ١٠ ، ص ٢٥٥ (٢) يقول أطفيش: (وإن خافوا غرق ً ا خففوا) ثقلها (بإلقاء بعض المال بشرائه من ربه باتفاقهم) على شرائه وعلى الضمان لثمن ما اشتروا (على المال أو على الرؤوس) أو على أن على الرأس مقدارا ً مخصوصا، والباقي على المال أو العكس والله أعلم؛ ولا يلزم صاحب السفينة معهم ضمان ً ثمن ما اشتروا ولو شرطوا عليه إلا إن رضي بشرطهم، لأنه خرج بهم وهم راضون بثقلها لكن فرضوا المسألة فيما إذا لم ،« الديوان » وهو راض به فلا يضمن معهم وبذلك صرحوا في ٍ ّ يحضر أصحاب الأموال وألقى هو ما ألقى من أموالهم والأمر سواء، بل إذا حضروا يكونون أولى بعدم الضمان لهم، وإن أبى أصحاب الأموال من الرمي رميت قهرا أو ضمنت لهم، ولا ًْ يضمنون معه ما احتاج إليه في إصلاح سفينته، ولا ما ألقى هو من ماله في تنجيتها أو . إسراعها، أطفيش: شرح النيل، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ٢٥٣(٣) علة ذلك كما قال الخليلي أن صاحب ا لسفينة: موكول إلى اجتهاده ونظره في المصالح لأنه في خشبته بمنزلة الحاكم المؤتمن فما احتمل » أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي والثانية أن لصاحب السفينة، عند خشية غرق السفينة، أن يرمي البضائع قهرا، أي: حتى ولو لم يوافق أصحابها على ذلك. ً ثامن ًا الوضع في الأحوال ا لعادية: ما قلناه أعلاه يكون حينما تصبح السفينة معرضة للخطر أو للغرق إن لم يتم إلقاء بعض حمولتها. أما في الأحوال العادية، فإن للإمام ابن بركة رأي وجيه مقتضاه عدم جواز إلقاء البضاعة في البحر، ولو كان ذلك برضاء أو موافقة صاحبها؛ لأن ذلك يعد إضاعة للمال، وقد نهى عنه الإسلام، كما أن موافقة صاحب المال على إتلافه لا تعفى من الضمان على غرار ما لو قال  فإن هذه الموافقة لا تمنع من « اقتلني أو اقطع جارحة مني » شخص لآخر « معاقبة مرتكب ا لفعل(١) . المحقق الخليلي: تمهيد « له وجه فلا يقضي بضمانه إلا أن يصح عليه ما يوجب التضمين . قواعد الإيمان، ج ٩، ص ٢٣٣ (١) لأهمية رأي ابن بركة، نذكره هنا: وإذا استودع رجل رجلا » ً مالا ً ثم أمره أن يحرقه بالنار ويلقيه في البحر ففعل المؤتمن فيه ما أمره به رب المال، فقد قال كثير من أصحابنا إنه لا يضمن ذلك المال، وأنه هو فعل بأمر ُ من يجب له الضمان. قالوا: والضمان إيجاب حكم والحكم لا يجب إلا أن يوجبه ما يوجب ُُ التسليم له ُ أو كلام هذا معناه والذي نختاره نحن قول َ من أوجب الضمان َ ؛ لأنه فعل ما لم َ يكن له فعله ألا ترى أن صاحب هذه الوديعة قد حرم الله عليه تضييع ماله لنهي النبي ژ إياه ُ َّ عن إضاعة المال، وإذا كان رب المال ممنوع ً ا من أن يقذف مال َ ه في البحر أو يحرقه بالنار لم ِ يكن له أن يأمر بذلك، وإذا أمر بما ليس له الأمر به كان أمره به وسكوته سيان، وإذا كان كذلك فالمتلف لمال المسلم مستهلك له، وقد اتفق أهل الإسلام على أن المسلم قد منعه الله من إتلاف مال أخيه المسلم، وأن من أتلف مال امرئ مسلم هو مأمور منهي كان له ضامن ً ا، ولو كان المتلف مال غيره على هذا الوجه لا يكون له ضامن ً ا لوجب أن يكون إذا أمره أن يقتله أو يقطع منه جارحة أن يكون الضمان عنده ساقط ً ا لأنه فعل بأمر من له الضمان، ومن يملك هذا الحق فقد اتفق الجميع أنه قاتل ظالم ممنوع من ذلك، وقد حرم الله دم المسلم وماله لقول النبي : ‰ وإن كان المسلم قد أباح دم نفسه ،« دماؤكم وأموالكم عليكم حرام » ، ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢ ،« لا يكون مباحا لنهي ا لنبي ژ ونهي الله تعالى إياه عن ذلك ً . ص ٤٣٦ ٤٣٧ ؛ النزوي: المصنف، ج ٢٢ ، ص ٥١ الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ٣٢٩ تاسعا إلقاء المضارب لأموال ا لتجارة: ً بالنسبة للمضارب، إذا اضطر إلى إلقاء بعض أموال التجارة في البحر، فلا ضمان عليه لرب المال. يقول ا لرستاقي: وإن كان في الركاب أحد، أخذ مالا » ً مضاربة، وأصاب الخب، فطرح التجارة من متاعه بالحصة، فلا ضمان عليه لرب المال في ذلك. وليس هو كمن أخذه السلطان، بدفع المال إليه، أن ليس له أن يدفعه إليه ولو خاف على نفسه. الفرق في ذلك: أن السلطان يخافه على نفسه، وهذا يخافه على نفسه ونفس غيره. والمال والبحر أمره من قبل الله لا يطيق أحد له دفع ً « ا والسلطان يجوز دفاعه(١) . يتضح مما تقدم أن الفقه الإباضي وضع قواعد جيدة بخصوص مسألة وهي قواعد لا تتعارض مع المستقر عليه الآن في ،« الخسارات المشتركة »النظم القانونية ا لمعاصرة(٢) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٧٠٥(٢) وهي قواعد لخصها سماحة المفتي العام السابق لسلطنة عمان، إذ بخصوص ا لسؤال: ُ إذا ما أناس سافروا للتجارة وهم يمتطون السفن في البحر إذ تجري فعمهم الطوفان يوما فأشرفوا على الموت بالإغراق في لجج البحر ً فألقوا جميعا حملهم وأثاثهم وأعينهم تذري دموعا على النحر ًً فهل من ضمان قد تراه عليهم إذا كان مال الغير قد حل في ا لأمر كان ا لجواب: إذا ألقت السفار ما كان عندهم من المال لما حاذروا صولة البحر وقد كان منه في السفينة عندهم لمن لم يكن في البحر من جملة السفر وقد طلبوا في ذا سلامتهم مع ال سفينة من غرق هناك ومن كسر فبعض يرى تقويم من كان راكبا ديات وتقويم السفينة بالتبر ً فتقسم بالتوزيع ما بين أهله محاصصة في القل منه وفي ا لكثر وبعض يرى لا ضمان عليهم إذا كان في ذلك النجاة لهم تجري جمع وتعليق د. علي العبري وآخرون، ،« الآثار العلمية لسماحة الشيخ إبراهيم العبري ». مسقط، ١٤٣٦ ٢٠١٥ ، ج ٣، ص ١١٣ ١١٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١١ مسؤولية قائدي الأشياء المتحركة (القطارات، والطائرات، والسيارات والدواب وغيرها) عما يقع من حوادث أثناء ا لنقل: نشير هنا إلى رأي الفقه الإباضي قبل اختراع وسائل المواصلات الحديثة، وبعد ا ختراعها. أولا ً رأي الفقه الإباضي قبل اختراع وسائل المواصلات ا لحديثة: يمكن أن نشير، لبيان ذلك، إلى ما جاء في بيان ا لشرع: وإذا كان للدابة قائد وسائق وراكب ثم أصابت فهو عليهم، وإذا أصابت » الدابة التي عليها راكب بمقدمتها فذلك عليه، وأما بمؤخرها فلا نرى ذلك يلزمه، وإذا قاد قائد قطارا من الإبل في طريق المسلمين فما أوطى القطار أو كدم فالقائد ً ضامن ولا كفارة عليه وإن معه سائق فالضمان عليهما ولو سقط مما تحمل الإبل على إنسان أو سقط في طريق فعثر به إنسان كان الضمان في ذلك على الذي يقود كذلك، قال من قال: وينظر في ذلك فإني لم أغرم في ذلك، وقيل إذا عثرت الدابة في الطريق بحجر أو غيره فوقعت على إنسان فقتلته فقالوا الضمان على « الذي وضع ذلك في الطريق ولا ضمان على صاحب ا لدابة(١) . ولنا على ما تقدم الملاحظات ا لآتية: أولا ً رغم أن الرأي السابق تعرض صراحة فقط لمسؤولية قائد الدواب، إلا أنه قابل للتطبيق على كل من يقود أشياء متحركة كالسيارات والقطارات والسفن، وغيرها من وسائل المواصلات ا لحديثة. ثانيا أن التفرقة بين ثبوت مسؤولية القائد إذا أصابت المركبة بمقدمتها، ً وعدم مسؤوليته إذا أصابت بمؤخرتها، هي تفرقة جديرة بالأخذ في الاعتبار كحل منطقي لحوادث وسائل المواصلات الحديثة. وإن كان الأمر في نظرنا يتوقف (١) ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ٣٩ ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٥، ص ١٧٧ . الإمام ابن الشحنة الحنفي: لسان الحكام في معرفة الأحكام، ص ٤٠٢ ٣٣١ على ظروف كل حالة. لذلك مثلا ً وراكب الدابة إذا كفحها باللجام » : قيل « فأصابت بمؤخرها ضمن(١) . ا(٢) وفي المسألة تفصيل كثير لخصه ابن بركة تلخيص ً ا رائع ً . ثاني ً ا رأي الفقه الإباضي الحديث (بعد اختراع وسائل المواصلات ا لحديثة)(٣) : · قال العلامة الخليلي إذا أصابت هذه السيارات البرية من مواتر وربلات وطرامات وغيرها شيئ ً ا وأفسدته أو أفسدت شيئ ً ا فيه فعلى مسيرها ضمان ما أفسدته فإن كان ذلك بمقدمها فحكمه العمد وقول مسيرها هو خطأ مخالف للظاهر وأن أصابت ذلك بمؤخرها فالظاهر فيما أرى أن حكم ذلك خطأ حتى يصح خلاف ذلك.. وإذا ادعى أرباب السيارات أنهم حجروا على مسيرها حمل شيء وتعدى أو شرطوا عليه مكان ً ا دون مكان فتعدى أو أنهم شرطوا عليه شيئ ً ا من ذلك أو ادعوا عليه أنه كلفها فوق السير أو زاد عليها في الحمل فأنكر هو فهم مدعون والقول قوله مع يمينه حتى يصح عليه ما يوجب الضمان لأن الأصل براءة الذمة وفراغها من الحق ولأن تقدير السير هو فيه كالأمين وكذلك الحمل الذي يحمله عليها هو فيه كالأمين.  · قال العالم إبراهيم العبري أما حكم إصابات السيارات البرية والبحرية والجوية فعندي أنه أشبه بالخطأ في النظر وعلى الحاكم في مثل هذا أن يجتهد بنظره لأنه أحوج منه إلى أثره لأن هذا مما تركه الأوائل للأواخر فإذا صادمت هذه (١) وأما البهائم » : الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٥، ص ١٧٧ . ويضع الجيطالي قاعدة مهمة، هي فإنه أن ضيع لزمه الضمان قليلا ً كان أو كثيرا. وقيل مقدار الرقاب. وإن لم يضيع فلا ضمان عليه إذا ً . الجيطالي: قواعد الإسلام، ج ١ ٢، ص ٦١٤ « أوثقها بما يوثق به مثلها فانفلتت ولم يقدر عليها انظر أيض ً ، ا: الأصم: البصيرة، ص ١٨٥ ١٨٨ ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ١ ص ١٢٠ ١٢٣ ؛ المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ٣٦١ ٣٦٣ ؛ العوتبي: الضياء، ج ١٥ ، ص ١٣٩ ١٦٩ ، جوابات المحقق الخليلي، ج ٥، ص ١٢٠ ١٢١ ؛ السالمي: العقد الثمين . نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين؛ ج ٤، ص ٣٥٨ ٣٥٩(٢) . راجع تفصيلات كثيرة في: ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٤٤٣ ٤٤٤(٣) السمائلي الإباضي: العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، ص ١٠٢ ١٠٧ ؛ الفتح الجليل من . أجوبة أبي خليل، ص ٥٠٤ ٥٠٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي الطيارات الجوية والسيارات البرية والسفن البحرية جارية فضمان ما ضاع منها يتوجه على سائق الأخرى وذلك من المضمون في الأنفس والأموال أما إذا صدمت الجارية الواقفة لم يضمن سائق الجارية إذا كانت الواقفة معترضة في طريق الجارية إلا إذا تعمد ذلك أو صح أن وقوفها ذلك كان لعذر فعسى أن يكون ضامنا أما ً الواقفة من الطيارات الجوية فتصدمها الأخرى فعلى سائق الصادمة ضمان ما أصاب الواقفة لأن وقوفها في الخط الجوي لا يعد تعديا منها وكذا السفينة البحرية الواقفة ً في مرساها البحري إذا صدمتها سفينة أخرى تكون المصابة مضمونة وضمانها على سائق المصيبة لأن ذلك محل مرساها في البحر وليست هي بمتعدية فيه بخلاف السيارة البرية إذا رست في طريق لأن الطريق ليست محلا للوقوف وإنما هي محل للمرور والجواز وإذا اختلف أصحاب الطائرتين أو السفينتين في التي كانت واقفة في المحل الذي يسوغ لها أن تقف فيه قال أصحاب كل منهما أن طائرتنا أو سفينتنا كانت هي الواقفة يريدون بذلك ثبوت الغرم على سائق الأخرى فإن كانت الإصابة في واحدة منهما فلا إشكال فإن السائق للأخرى هو الضامن على كل حال ولا تسمع دعواه أن سفينته واقفة لأن شاهد الحال يكذب مقالته ﴿ yxwv z }|{ ~ ﮯ ❁ £¢ ¤ §¦¥ ¨©ª « ﴾[ [يوسف: ٢٦ ٢٧ وإن كانت الإصابات فيها كلها فإن سائق كل واحدة منهما مدع على الأخرى فمن بين منهم حكم بالضمان على سائق الأخرى وهدرت بساير الإصابات لأنها متعدية في الحكم؛ أي: عن سائق الأخرى المتعدى عليها وإنما يتوجه ضمان ما أصابها وأصاب راكبها بسبب اصطدامها في الأخرى وإن لم يبينا جميعا استحلف كل واحد منهما فإن حلفا كان الضمان بينهما وإن نكل أحدهما من ً اليمين فالنكول إقرار والضمان عليه أما إن تعطلت السيارة أو سقطت طائرة بسبب فراغ الحل(١) أو غير ذلك فوقعت منها إصابات فالقول فيه قول سائقها مع يمينه لأنه أمين فيه وكذا القول قوله مع يمينه في الحل والبترول والحركة والسير؛ لأنه أمين (١) الحل في العرف ا لعماني العام اسم يشمل البنزين والبترول والغاز فيقولون حل بترول وحل ُ سليط وحل تراب إذا أرادوا تمييز معنى الحل وهكذا. ا ه. ٣٣٣   فيه، أما من تعمد من السائقين مخالفة العلامات المنصوبة والأمور المحدودة بينهم التي بتأخره يقع من قبل مخالفتها فساد أو ضرر فما أحقه بالضمان فيما وقع بسببه في نفس أو مال أما إذا خص للسيارات طريق لا يسلكه غيرها من المشاة والركبان فسلكه من علم ذلك فأصابته فلا ضمان له على السائق أن سلم من قصد التعدي لأنه عرض نفسه للتعدي وإهدار ما أصابه مع علمه بالمنع من سلوكه، وإن ادعى عدم علمه بخصوص السيارات في هذه الطريق فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم علمه بالخصوص ومدى العلم به هو المدعى وعليه ا لبيان. · إن سائق السيارات والربلات والطرامات والمواتير « خلفان بن جميل » قال ونحوهن هو أجير عندنا على الأصح سواء عمل بأجرة أو بغير أجرة وإن هو حمل عليها كل ما كان معتادا يحمل على مثلها قلة أو كثرة أو جنسا دون جنس أو في ًً المسافة قربا وبعد ً ا وصعوبة وسهولة من كل هذه الأمور ما لم يخالف المعتاد أو ً المشروط عليه فلا ضمان عليه فيما تلف وهلك سواء كان التالف محمولا ً أو العبرة نفسها فلا ضمان على السائق ما لم يزد أو يقصر في الحفظ أو الصيانة فإذا زاد أو قصر أو خالف المعتاد ضمن لقوله ژ من أخذ الأجرة على شيء فهو له ضامن ما خلا الراعي إذا غلب وكالراعي كل ما يحفظ بالعين والمراقبة فإن ا دعى رب السيارة أو الدابة أن السائق حملها فوق طاقتها وأنكره ذلك فالقول قول السائق مع يمينه؛ لأنه مباشر غارم وإن بينا معا فبينة السائق أولى وهو الراجح عندي؛ لأن الأصل ً معه وإن أقر السائق أنه خالف أو تعدى ضمن فيما أقر به أنه تعدى فيه دون ما أنكر إلا أن يبين فيه المدعي؛ فإنه يقبل بيانه أو يرد اليمين عليه فيما لزمته فيه ا ليمين(١) . (١) إن هذه السيارات البرية من المواتر ونحوها كل ما أصابته ضمانه » كذلك قال العالم الفارسي على السائق سواء أصابت ذلك بمقدمتها أو بمؤخرتها أو بوسطها بلا فرق عندي في ذلك بخلاف الدواب فإنما سائقها يملك سوقها بمقدمها لا بمؤخرها فما أصابته دابته بمقدمها فضمانه عليه وما أصابته بمؤخرها فلا ضمان عليه إلا أن يكون حركها فأصابت أحد ً ا بسبب تلك الحركة فضمان ما أصابت عليه أما السيارات البرية من ربلات وطرامات ومواتر ونحوها غير متحركة بذاتها لأنها جماد وإذا حركت تحركت فضمان ما أصابته من المضمونات على السائق لها كان سيرها ضعيف ً ا أو عنيف ً ا إلا إن صح أن لها طريق ً ا مخصوصا لا يشاركها فيه ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي يتضح من الأقوال السابقة القواعد الآتية بخصوص حوادث وسائل المواصلات ا لحديثة: · أن مخالفة قواعد السير والإشارات توجب الضمان على ا لمخالف. · أن من يصدم، بدون عذر، يتحمل ضمان الأضرار التي تترتب على ذلك.  · وجود تقصير من السائق يعني تحمله ا لضمان. · في مسائل الضمان الأصل براءة الذمة، وبالتالي لا بد من ثبوت مسؤولية الشخص المعني، تطبيق ً ا لقوله ژ : .« البينة على من ا دعى واليمين على من أنكر » ١٢ الناقل ضامن لحفظ البضاعة والأمتعة المنقولة وتسليمها وفق ً ا لما تم الاتفاق عليه:  يشكل ذلك واجبا أساسيا يقع على عاتق الناقل. وهو أمر أكد عليه فقهاء ً الإباضية(١) . « في تضمين الأجير ما تلف مما استؤجر عليه » لذلك تحت باب يقول ا لشماخي: غيرها وقد علم ذلك فالمعترض لها حينئذ في طريقها متعد غير مضمون إلا أن يكون غير مكلف كصبي أو مجنون أو معتوه أو من لا يملكه أمره كدواب وحيوان أو من لا يعلم من الغرباء أن لها طريق ً ا مخصوصا لا يشاركها فيه غيرها فإن اختلف السائق والمار في طريقها أن ً لها طريق ً ا مخصوصا فالقول قول المار مع يمينه لأن الأصل عدم علمه حتى يصح أنه علم ً ذلك أما ربها فلا يسوغ عندي أن يكون ضامن ً ا أو شريك ً ا في الضمان فيما أصابته سيارته. أما إذا أصاب السيارة كسر أو ضياع فالقول قول سائقها مع يمينه إنه لم يتعد ولم يقصر وربها مدع في دعواه عليه. وعليه البيان ومن بين منهما دون صاحبه قبل بيانه وإن بينا معا على دعواهما فكما مر وإن ا دعى رب السيارة على السائق أنه حملها فوق طاقتها أو حملها غير معتاد حملها أو سيرها سيرا غير معتاد فوق طاقتها فتلفت بسبب ذلك وأنكر السائق ذلك ً فالقول قوله مع يمينه ولما كان القول قوله مع يمينه رجحنا بينته على بينة غريمه وقيل بينة السمائلي الإباضي: العقد الثمين في أحكام « رب السيارة أولى لأنه هو المدعى وعليه البينة . الدعوى واليمين، المرجع السابق، ص ١٠٦ ١٠٧(١) وفي صاحب المركب إذا أكراه أحد » : وهكذا بخصوص ً ا من الناس على أن يحمله في البحر بالكراء على موضع وعرفه بما يحمله من الزاد وغيره، وعلى ذلك حمل متاعه وزاده في ٣٣٥ ِِ ِِ ِِِ و» َالضم َان ُي َك ُون ُع َل َ ى الأ َجير ِبو َج ْه َين :ِ بالتع َد ّي، أو ل َ م َك َ ان الم َص ْل َح َة و َحفظ ِ ِِِ ِ ِِ ِِِ الأمو َ ال. وق َ د وق َع فيه الخلاف بين الف ُق َهاء؛ وأم َ ا التعدي ف َ لا خلاف في تضمينه ََََ ََََُ َ َ َ ِ ِِِ ِِِ ِ ِ ِِِِِ إياه ُ ، و َذ َلك َ : إما بت َ ضييعه لم َ ا است ُ ؤجر َ ع َل َ يه ح َتى ه َل َك َ ، و َإما بت َد ْ ليسه في الع َم َل، ِ  ِِ ِِ ف َتلف بسببه .« ََ ََ   وأما من أخذ للحفظ بعينه مثل الراعي والراقب، فلا ضمان عليه » : ويضيف  « إلا على سبيل ا لتضييع(١) . وتثار مسألة مماثلة عند وجود الأموال في بلد أجنبي، وقد عرف فقهاء المذهب الإباضي ذلك. وهكذا بخصوص مسألة: وفيمن سافر إلى مكة الشريفة ٍ هو وأحد ٌ من الناس فمرض صاحبه وعند ذلك المريض مال بضاعة أو غيرها ِ فاب ْت ُلي بها وهما على خروج من تلك البلد، وكاري عليها ذلك الرجل الصحيح ّ أناسا مجهولين عنده أو معروفين بالخيانة، ولم يجد غيرهم هناك، ولم يخرج ً  معهم في حال حملهم لها، أمكنه الخروج. وقصر وغفل أو لم يمكنه، كان ذلك  بأمر ربها المريض أو بغير أمره فوجدها ناقصة كثيرا، وظن أنهم خانوها أعني ً   مركبه بإذنه وأمره، حتى إذا سافر به في البحر أراد أن يأخذ من زاده ليأكله، فأحاله عن ذلك بما لا عذر له فيه، وبعد وصولهم الموضع لما أراد ماله، ا دعى أنه ذهب، وربما يستأمن في مركبه على هذا من لا يؤتمن، هل عليه ضمان ذلك؟ يقول ا لبشري: قال: فإذا صح أنه حمل ذلك بالكراء في مركبه بأمره وإذنه فتركه حيث يوضع مثله فيه، ثم ادعى ذهابه لم يصدق في أكثر قول المسلمين حتى يصح ما يكون له فيه عذر، وإلا فهو ضامن على هذا الرأي، وفي قول بعضهم: إنه بمنزلة ا لأمين. وعلى كل حال، فإذا ائتمن عليه من لا يؤتمن بغير رضا من ربه، أو أنه لما أراد الذي لا بد منه أو غيره مما يلزمه أداؤه إليه في حال ما قدم لزمه، فامتنع أو أحال بينه، وذلك بلا عذر، الفقيه موسى البشري: مكنون الخزائن ،« فهو على حال ظالم، ولما تلف على ذلك غارم . وعيون المعادن، ج ١٣ ، ص ١٠٩ ١١٠ (١) الشماخي: كتاب الإيضاح، مكتبة مسقط، ١٤٢٥ ٢٠٠٤ ، ج ٤، ص ٢٧ ٢٨ . لكن الشماخي ذات المرجع، ص ٢٨ ٢٩ . ونحن نعتقد أن « أمر غالب » يضيف أن الضمان لا يكون إذا حدث معنى هذه العبارة: إذا حدثت أمور لا يد للأجير فيها، ولا يمكن له دفعها (كقوة قاهرة، أو رياح عاصفة... إلخ). أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي الذي كاراهم على حملها ومات ذلك المريض. أيضمن ذلك القائم لما تلف منها، أم لا؟ يقول ا لمحيلوي: ُ إذا كارى هذا الرجل على هذه البضاعة أناسا بأمر صاحبها فلا ضمان عليه. » ً « وإن لم يكن بأمر ربها فعليه ا لضمان(١) . كذلك بحث الفقه الإباضي مسألة أخرى: وهي ضياع بعض الأمتعة المنقولة وبقاء البعض الآخر الذي اختلط بطريقة يصعب معها معرفة ما يخص كل فرد من أصحاب تلك الأمتعة ا لباقية(٢) . ١٣ يجب استخدام وسيلة النقل وفق ً ا لما تم الاتفاق عليه: بحث فقهاء الإباضية مخالفة هذا الالتزام، خصوصا في حالتين: ً أولا ً كمية البضاعة التي يمكن شحنها: الأصل هنا أن لا يتجاوز ذلك ما هو لازم وعادي ومعقول، وإلا تحمل الشخص الضمان. لذلك بخصوص: (١) . الشيخ سالم المحيلوي؛ فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٢، ص ٤٣٠ (٢) وردت هذه المسألة في بيان الشرع، وكذلك كيفية حلها، يقول ا لكندي: وعن أبي الحواري وعن صاحب السفينة يحمل للناس التمر والأمتعة التي يشبه بعضها بعض » ً ا ثم تكسر السفينة في البحر فتذهب بعض الأمتعة ويبقى في يده بعضها فتختلط علامات الناس فلا تعرف علامة كل رجل فيعطيه ماله كيف العمل في ذلك؟ فعلى ما وصفت فنقول إن اتفق أصحاب هذا المتاع على شيء بينهم وتراضوا على ذلك وإلا فكان هذا المتاع موقوف ً ا حتى يتفقوا على شيء أو يفرق على الفقراء وذلك أنه قد قيل في الراقب الذي يكون حفيظ ً ا على سنبل الناس فتهيج الريح فيختلط السنبل بعضه ببعض ولا يعرف الراقب سنبل أحد بعينه وكذلك أصحاب السنبل لا يعرفون سنبلهم فقال من قال من الفقهاء: إن اتفق أصحاب السنبل على شيء وإلا فرق ذلك السنبل على الفقراء فعلى هذا أجبنا في المتاع على سبيل السنبل فإن اتفقوا على شيء وإلا كان المتاع موقوف ً ا أبد ً ا حتى يتفقوا على شيء أو يفرق على . الكندي: بيان الشرع، ج ٦، ص ٥٦ ٥٧ « الفقراء ٣٣٧ ومن استعار دابة ليركب، ما الذي يجوز أن يحمله عليها؟ » قال: له أن يحمل عليها ما لا بد منه، وما يعينه من طعامه، وما إليه بالتعارف، « لا حمل ما يتفاحش(١) . قلت: فإن استعارها لمعنى فحمل غيره يسعه ذلك أم » : وجاء في بيان الشرعلا؟ قال: إذا خالف ذلك لم يجز له وضمن أيض ً ا. قلت: فإن طلبها ليحمل عليها عشرين مكوك ً ا فحمل عليها ثلاثين مكوك ً ا يجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز إلا أن يكون بينهما تعارف ودلالة تدل عليه جاز له ذلك والله أعلم. قلت: فإن كسرت يلزمه لصاحبها شيء أم لا؟ قال: هو ضامن لها إذا حمل  « عليها أكثر مما استعارها له(٢) . وجاء في شرح ا لنيل: (ومن اكترى دابة لحمل معين فزاد) على الحمل (فعطبت) بسبب الحمل المجتمع عليها ا لمعين والمزيد (فهل يضمن قيمة) عطب (بها بحساب ما زاد) من الحمل، مثل أن يكتريها لحمل عشر ويبات فيحمل عليها خمس عشر ويبة فتموت، فإنه يضمن ثلثها، وإن اكتراها لعشر فحمل عشرين فماتت ضمن نصفها، وإن اكترى لحمل ثمان فحمل عشرا ضمن خ ُ مسا، وهكذا يجمع ما زاد على ًً ما عقد عليه، فينظر كم يكون ما زاد في مجموع العدد، وكذا إن عطبت بلا موت فإنه يضمن قيمة عطبها بحساب ما زاد، مثل أن تنكسر فيقوم بكسرها، فإن زاد ّ ما يكون إذا عد ّ مع ما اتفقا عليه ثلث ً ا ضمن ثلث قيمة الكسر وهكذا، وإذا ماتت وكان لمالكها نفع منها بعد موتها كلحمها وأجزائها إذا خيف عليها فذبحت أو (١) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ١٠ ، ص ٢٠٥(٢) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٣ ٦٤ ، ص ٢٨٢ . انظر في ذات المعنى: المادة ٥٨٤ من مرشد الحيران لمحمد قدري باشا. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي نحرت نقص ذلك مما يلزم الذي زاد، وعلى هذا ينقص أبد ً ا عندي قيمة جلدها غير مدبوغ إذا ماتت بلا زكاة إلا عناء سلخه(١) . ثاني ً ا مسافة استخدام وسيلة النقل (أو مكان ا لوصول): القاعدة في هذا الخصوص هو عدم تجاوز ما تم الاتفاق عليه، وهكذا قيل:  فإن استعارها منه إلى مقدار فرسخ فركبها إلى مقدار فرسخين يجوز له ذلك أم لا؟ قال: قد مضى الجواب أنه إذا خالف ذلك ضمن لأنه ليس له أن يستعملها ا(٢) إلا بما استعارها له ولا يزيد ُ ها على ذلك شيئ ً . كذلك على الناقل الالتزام بالطريق الذي حدده له صاحب البضاعة، وعدم مخالفة ذلك، وإلا تعرض لتحمل الضمان إن تلفت(٣) . ١٤ أجرة نقل المبيع الذي فسد بعد نقله إلى بلد آخر: نشير هنا إلى ما قرره أبو سعيد، إذ قال: وعن رجل اشترى نيلا » ً وحمله إلى بلده، ثم ادعى أن النيل خرج متغيرا ً وطلب أن يرده على البائع، هل يلزم البائع ذلك؟ (١) . أطفيش: شرح النيل، ج ١٠ ، ص ٢٤٣ ٢٤٤(٢) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٣ ٦٤ ، ص ٢٨٢ ، راجع في ذات المعنى المادة ٥٧٨ من مرشد الحيران لمحمد قدري باشا. ِ (٣) إ» : ويقترب من ذلك اشتراط رب المال على المضارب سلوك طريق معين، يقول الشماخين ْ اشترط عليه أن لا يخالف طريق ً ا مسمى؛ فإنه لا يجوز للمقارض أن يأخذ غير الطريق الذي شرط له، فإن جاءه خبر الخوف فليختر إلى حيث يأمن، وإن دخل إلى منازل يأمن فيها، فلا يأخذ بعد ذلك إلا الطريق الأول، فإن لم يجدها رجع بالمال إلى صاحبه، وإن لم يجد إلى الرجوع سبيلا ً ولم يصل إلى الطريق الأولى المشروطة عليه باعه ولا يأخذ إلا الطريق الأول؛ فإن لم يجد مأمن ً ا فإنه يأخذ طريق ً ا يوصله إلى الأمان، فإن خالفه في جميع ما شرط عليه فإنه .« ضامن إن تلف المال، وإن سلم فهما على ا تفاقهما . الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٤، مكتبة مسقط، ١٤٢٥ ٢٠٠٤ ، ص ٥٩ ٦٠ ٣٣٩ قال: معي أنه إذا وقع البيع على شيء حاضر قد عرفاه، ثم غاب به المشتري، وادعى المشتري تغيره لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة أو بإقرار البائع له ذلك. قلت له: فإن صح تغير النيل وفساده، وأقر البائع ذلك، فطلب المشتري أن يقبضه البائع من البلد الذي فيه النيل، هل يكون عليه ذلك، أم يلزم المشتري إحضاره إلى ا لبلد؟  قال: معي أنه إذا كان قد أذن للمشتري أن يحمله إلى موضع كان له النيل حيث صح فساده، وانتقض البيع فيه، وإن كان المشتري حمله بأمر نفسه أو بغير أمر هذا فهو ضامن له حتى يرده إلى ا لبائع. قلت له: فإذا كان المشتري حمله برأي البائع، وصح فساده في ذلك البلد، وادعى المشتري أنه قد لزمه عليه كراء، هل يلزم البائع الكراء لهذا ا لنيل؟  « قال: معي أنه لا يكون عليه كراء في هذا، ولا مؤنة(١) . ونستنبط مما تقدم القاعدتين ا لآتيتين: أولا ً أن فساد الشيء المبيع الذي استلمه المشتري وعاينه ونقله إلى بلد   آخر ففسد فيها يعني أنه استلمه سليما، فإن ادعى العكس فعليه إثبات ذلك أو أن ً يقر له البائع بذلك. ثانيا أن المشتري الذي ينقل الشيء المبيع إلى بلد آخر ففسد فيه هناك يقع ً عليه تحمل تكاليف إعادة نقله إلى بلد البائع. أي بعبارة أخرى لا يتحمل البائع تلك التكاليف (تكاليف إعادة إرسال ا لبضاعة). ١٥ هل يجوز الاتفاق في عقد البيع على توصيل البائع الشيء المبيع إلى بلد ا لمشتري؟ يوجد بخصوص هذه المسألة رأيان في الفقه ا لإباضي: (١) . الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٢، ص ٢٣٢ ٢٣٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي الأول: يجيز هذا الشرط ويلزم البائع به لأنه وافق عليه. والثاني: لا يجيزه لأن ذلك يعني شرطين في بيع، إلا إذا تم الفصل بين البيع والنقل بتحديد ثمن البيع وأجرة النقل أو الكراء (يبدو أن الغرض من ذلك هو منع وقوع منازعات بين البائع والمشتري إذا لم يتم تسليم المبيع بأن حبسه البائع مثلا .(ً وهكذا يقول ا لكندي: ومن جامع ابن جعفر. وعن رجل اشترى طعاما بثمن مسمى وعلى البائع » ً حملانه إلى البصرة فقال بعض أهل العلم: أكره ذلك إلا أن يقول المشتري الثمن كذا وكذا أو الكراء كذا وكذا. ومن جواب أبي علي عن رجل اشترى من رجل طعاما وشرط على البائع أن ً يحمله له إلى البصرة فله على البائع شرطه يحمله له كما شرط على نفسه وانظر فيها. ومن غيره قال وقد قيل ذلك بيع لا يجوز لأن فيه شرطين. وقال من قال .« ينتقض الشرط ويثبت ا لبيع وعن رجل اشترى من رجل طعاما بثمن مسمى وعلى » : ويضيف الكندي ً البائع حملانه إلى البصرة. قال: أكره هذا إلا أن يقول الثمن كذا وكذا وكراء كذا « وكذا لأني لا أدري لعله يحبس طعامه(١) . والمسألة آنفة الذكر تعادل ما هو معروف في المعاملات المعاصرة تحت اسم من الباب إلى الباب) أو خدمة التوصيل من البائع ) « نقل البضائع إلى المشتري »إلى منزل ا لمشتري. وقد قال ابن جعفر إن ذلك يحكمه الاتفاق بين الطرفين، فإن لم يوجد اتفاق فبمقتضى ما يقرره عرف أو عادة أهل ا لبلد(٢) . (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٣ ٤٤ ، ص ٣١٢ ٣١٣(٢) وهكذا جاء في الجامع لابن جعفر: وسألته عن رجل باع لرجل جراب تمر والمشتري من أهل البلد فأراد حمله إلى قرية، هل له ذلك؟ » ٣٤١ ١٦ يجوز ركوب وسيلة النقل التي تمر بأرض مغصوبة: وهكذا بخصوص: هل يجوز الركوب في الريل إذا كان يسلك في الأرض المغصوبة لذلك أم لا ولو كان الغاصب النصاري؟ يقول ا لسالمي: قال: ليس له حمل التمر إلا برأي ا لبائع. قلت له: فإن أذن له بحمله إلى قرية أخرى، ثم نقض المشتري على البائع، أيكون على المشتري كراء حمل ا لتمر؟ قال: نعم. قلت له: فيكون عليه رده إلى البائع إن طلب ذلك البائع أو لم يطلبه، ولم يأذن له بتركه في موضعه؟  قال: إذا كان حمله بإذن البائع لم يكن عليه رد ّ ه. قلت له: فإن حمله من غير إذن المشتري من أهل البلد، أترى عليه كراء حمله ورد ّ ه إلى البائع؟ قال: نعم، هكذا معي. قلت له: أرأيت إن كان المشتري من الغرباء الذين يشترون للحمل إلى القرى، فحمل التمر من غير إذن البائع إلى قرية ثم نقض البيع، أترى على المشتري كراء حمل التمر ورد ّ ه؟ قال: الذي يبين لي، أن عليه كراء حمله وليس عليه رد ّ ه؛ لأن ّ ه المتعارف أن ّ ه إنما يشتريه للحمل. قلت له: فإن حمله برأي البائع إلى قرية معروفة أو إلى بلد لم يعرفه البائع ولا اشترطه فنقض البيع، أترى حمل التمر على ا لمشتري؟ .«... قال: نعم، وليس عليه رده وهو للبائع في موضعه ذلك وقال: للبائع أن يمنع المشتري حمل ما باع له مما هو غير ثابت البيع عليهما، ولهما أو لأحدهما نقض البيع في البلد الذي هو فيه، أعني البائع؛ لأنه يدخل عليه الضرر في حمل . ماله، ولأحدهما فيه الرجعة..، ابن جعفر: الجامع، ج ٥، ص ١٠٠ ١٠١ كذلك قيل: عن أبي الحواري وعن رجل سلف قوما ويشرط عليهم القبض في بلده فلما وصل إليهم إلى » ً بلدهم قالوا اقبض منا ا لحب لك واحمله كما تحمل حبك. فعلى ما وصفت فلا يكون القبض إلا حيث شرط عليهم أن يكون القبض فإن قبضه من بلدهم وحمله إلى بلده كان عليهم أن يخرجوا إلى بلده أو يأمروا من يكيله عليه في بلده ولا . جامع أبي الحواري، ج ٢، ص ١٣١ ،« يجوز القبض إلا في بلده ويكيلوه عليه في يده أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي لا بأس بالركوب في الريل، ولا يضر الراكب غصب النصارى للأرض فإثم »  الغصب على الغاصب وإثم المرور على العملة المتولين تيسير الريل، فلو كان في الامتناع من الركوب رجوع المغصوب إلى أهله لكان الركوب معونة في  « الغصب فيحرم، ولكن الأمر خلاف ذلك(١) . معنى ذلك ما يلي: أولا ً أن إثم مرور وسيلة النقل بأرض مغصوبة (داخليا، أو دوليا كما في حالة الاحتلال الحربي)، يكون على الناقل الغاصب، وليس على ا لراكب. ثانيا يجوز للشخص كقاعدة ركوب وسيلة النقل التي تمر في ً أرض مغصوبة. ثالث ًا يستثني من القاعدة آنفة البيان أن يترتب على ركوب وسيلة النقل منع رجوع الأرض المغصوبة إلى أصحابها، فحينئذ يجب عدم الإعانة على هذا الظلم، وبالتالي الامتناع عن ركوبها. معنى ذلك بعبارة أخرى أنه يجب مقاطعة الغاصب وعدم إعانته على ظلمه (فهذه حالة من حالات المقاطعة الاقتصادية عند الإمام ا لسالمي). ١٧ أسباب دفع الضمان (المسؤولية) المترتب على ا لنقل: سبق القول: إن الناقل عليه الضمان بخصوص وصول البضاعة أو الأمتعة سليمة إلى المرسل إليه، وفي المكان والزمان المتفق عليه. كذلك الحال بالنسبة لنقل الركاب عليه إيصالهم إلى مكان الوصول الذي تم ركوب وسيلة النقل من أجله. إلا أن هناك أحوالا ً بحثها الفقه الإباضي يكون فيها للناقل نفي مسؤوليته (مثل القوة القاهرة، أو فعل ا لغير). (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ٢٣٣ ٣٤٣ وقد بحث الفقه الإباضي هذه ا لمسألة: أولا ً القوة ا لقاهرة:  فبخصوص القوة القاهرة (وهي كل حادث غير متوقع لا يمكن دفعه)، فقد أشار الإباضية إلى الرياح (ومثلها العواصف) البحرية والتي يمكن أن تؤثر على وطلب من ربان السفينة « الريح كالغاصب » الرحلة البحرية. بل اعتبر أطفيش إيصال الركاب إلى مكان آمن إن دفعت الريح السفينة إلى مكان غير متفق عليه(١) . (١) جاء في شرح ا لنيل: والريح كالغاصب) في السير بلا رأي مالك الشيء لا في الأجرة، لأنه لا أجر لما حم )» َ ل َ الغاصب إلى الموضع المقصود بخلاف السفينة، أو أراد أن الريح كالغاصب في كونها لا أجرة فيما سارت بهم غير متوجهين، كما لا أجرة في حمل الغاصب ولو إلى الموضع ُ المراد، وأيض ً ا الريح كالغاصب في أنه لا يطاق، ولا طاقة لصاحب السفينة بطي شراعها لأنها تغرق بذلك في غير المرسى (ولا يلزمه) أي: لا يلزم رب السفينة (ردهم إلى مخرج منه ولا إيصالهم إلى) موضع (آخر) غير المقصود إليه، وأما المقصود إليه، فيلزمه إن أرادوه وقد وقعوا  في غير مأمن كما يذكره قريبا (إن كانوا في مأمن) بفتح الميمين وإسكان الهمزة بينهما ً أو بقلبهما ألف ً ا، أي: في موضع أمن (يسافر إليه) لا في موضع خرب لا يجدون من يحملهم منه، أو معمور لا يجدون كذلك، ولا إلى موضع لا يسافر إليه مخافة القتل أو سلب المال أو السجن أو مثلة أو مضرة، أو أخذ المكس إلا إن أوصلتهم إلى موضع مكس ولم يمكنهم الهروب حتى أخذ منهم المكس، أو فعلت بهم المضرة فلا يلزمهم الانتقال إلى موضع آخر بهم لوقوع المحذور ومضيه، فإن كان أهل زمان يسافرون إلى مواضع المكوس كهذا الزمان والالتجاء إلى الله، أو كانت قرية يسافر إليها الناس ولو كان فيها أخذ المكس فذلك مأمن (وإلا) يكونوا في مأمن أو في موضع يسافر إليه (لزمه إيصالهم لعمارة أو أمن من بلا كراء) لأن ذلك حق واجب عليه ومصيبة لزمته لما له وهو سفينته بواسطة الريح، وإن أب َ وا إلا أن َْ يصلهم إلى الموضع الذي اكتروا إليه أوصلهم إليه وإن قالوا: أرددنا إلى ما خرجنا منه، وقال هو: أحملكم إلى غيره، فإنه يحملهم إلى موضع الأمن الأقرب، فإن كان هو الذي خرجوا منه فإليه، وإن كان هو ما قال: فإلى ما قال، وإن استويا في القرب فإلى ما قالوا، وإن كان ما قالوا غير مأمن له لم يلزمه الرد إليه، وإن أرادوا مأمن ً ا غير المخروج منه وأراد هو الخروج منه أو . أطفيش: شرح النيل، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ١٩٥ « آخر غير مبعد لهم ولا مضرة عليه فإلى ما أراد حري بالذكر أن النبي ژ : الريح، والبرد، والحريق، والجراد، » : قال: خمس من الجوائح .( راجع ابن الطلاع: أقضية رسول الله ژ ، دار الوعي، حلب، ١٤٠٢ ١٩٨٢ ، ص ٩٩ ) « والسيل أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي فقد قيل: .« عدو » واعتبر الربيع الماء وإذا غرقت سفينة الملاح، وغرق الطعام الذي فيها من هزة البحر أو من » معالجة السفينة، وقد حمله بأجر. فإن ابن عبد العزيز كان يقول هو ضامن. « وكان الربيع يقول: لا ضمان عليه في الماء خاصة لأنه عدو(١) . ومناط الضمان بسبب الريح هو حيث يوجد تقصير من الناقل في تلافي الآثار الضارة التي قد تترتب عليها. فإن اتخذ ما يلزم، فلا ضمان عليه، وهكذا بخصوص هل يضمن صاحب السفينة الأرز المبلل بسبب ريح وبلل البحر، يقول ا لخليلي: الله أعلم. وأنا لا أدري غير (أنه فيما يظهر لي) أنه إن كان يعلم أن الأرز » ضائع من الماء فتركه وهو قادر على إصلاحه بالشمس فإن تعمد لتضييعه وإفساده فهو ضامن له وعليه غرمه. وإن تركه تهاون ً ا به فلم يصلحه بالشمس فعسى أن يختلف في تضمينه إن فسد بتهاونه ذلك لكن أصل ما فسد به هو من أمر الله تعالى ليس من فعله وإنما قصر « في إصلاحه فبسبب تقصيره على غير عمد لإفساده يلحقه معنى الاختلاف عندي(٢) . (١) مدونة أبي غانم الخراساني ملحق بها كتاب ابن عباد وكتاب الربا، ص ٦٠٩ ؛ المدونة الكبرى، ج ٢، ص ٤٩٨ . كذلك قيل: غرقت السفينة، فلو من ريح أصابها أو موج أو جبل صدمها بلا مد ملاح وفعله فلا شيء »عليه باتفاق وإن بفعله، فلو خالف بأن جاوز العادة ضمن إجماع ً ا... وإن دخل الماء فأفسد المتاع فإن كان بفعله ويده ضمن عندنا، وإن بلا فعله ضمن عندهما لا عند أبي حنيفة ولو أمكن التحرز وإلا يبرأ وفاق ً ا، وهذا كله لو لم يكن رب المتاع أو وكيله .« في السفينة، فلو كان فلا ضمان الإمام الطرابلسي الحنفي: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، مكتبة . مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٩٣ ١٩٧٣ ، ص ٢٠٤ ٢٠٥ (٢) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩، ص ٢٢٢ ٢٢٣ ٣٤٥ والاستناد إلى القوة القاهرة لدفع الضمان أو المسؤولية يجد أساسه في قاعدة فقهية عند الإباضية، هي قاعدة: « كل ما فسد بسبب قاهر فلا ضمان فيه »(١) . أما الالتزام، بالضمان عند عدم وجود سبب يدفعه، فإنه راجع إلى قاعدة فقهية أخرى، هي قاعدة: « كل صانع بكراء عليه ضمان ما أتلفه »(٢) . وتعرف هذه القاعدة أ يض ً تضمين ا لصن » ا بقاعدة ّ .« الأجير ا لمشترك » أو قاعدة « اع ولهذه القاعدة تطبيقاتها في مجال النقل إذا حدث هلاك أو تلف للبضاعة.  كل عامل بيده بالكراء فهو ضامن لما نقص من » : وهكذا جاء في بيان الشرع السلعة إذا كان نقصان ً .« ا لا يحتمله ما بين المكاييل والموازين فاعلم أن كل صانع بكراء إذا احتج أنه ضاع لزمه » : وجاء في موضع آخر ضمان ُ غرمه إلا أن يصح السبب الذي عناه مثل غصب أو حريق، أو غرق، أو « سرقة فعند ذلك يصدق أنه تلف ولا يلزمه غرم(٣) . (١) إن المكتري إن اكترى سفينة أو بيت » : ومعنى هذه القاعدة ً ا فغرقت السفينة أو انهدم البيت راجع: ،« بسبب ليس من قبله وإنما بسبب قاهر كهبوب ريح، أو نوء في البحر فلا ضمان عليه . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٩٦٠ (٢) قيل بخصوص تلك القاعدة: وقد كان في زمن الرسالة المبارك أن الصانع محسن والله تعالى يقول: ﴿ wvuts ﴾ ، لذلك لم يكن على الصانع أو الأجير ضمان فيما أتلف لقرب العهد من عصر الرسالة وما يلزم عنه من الأمانة والصدق والنصح لله ورسوله لكن لما فسد الزمن وخربت الذمم واتخذ الصناع من تصديقهم وركون الناس لأمانتهم ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل كان لا بد من تضمينهم. وفي زمن عمر ƒ رأى أن هؤلاء الصناع لا يصلحهم إلا تضمينهم ما أتلفوه وأفسدوه وقد وافق الصحابة الكرام على تدبير عمر القضائي فكان إجماع ً ا. وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان والأحوال. والأحكام التي . تغيرت بفساد الزمن كثيرة جدا، ذات المرجع، ص ٩٢٠ ٩٢١ (٣) .٤٧٢ ، بيان الشرع، ج ٤٠ ، ص ٤٠٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي والتي بحثها أ يض ،« الجوائح » ويقترب من القوة القاهرة مسألة ً ا فقهاء الإباضية: يقول أبو خليل: أما الحط من الجائحة فنظرت في قول القائلين بالإسقاط والقائلين بعدمه، » فرأيت قول القائلين بالإسقاط أرجح دليلا، ً والقائلين بعدمه أكثر قيلا ً ملقين .« للتقليد والتعصب والأرجح أولى ويضيف أيض ً القول بما يخالف المذهب صعب لأن الناس يستنكرونه ولا » : ا يقبلونه، وأصعب منه أن يرى الناظر أن القول المخالف لقول الأصحاب أرجح حيث الدليل، ويفنده ويرده بمجرد التقليد، ولقد نظرنا في الأدلة والأحاديث المروية عنه ژ فرأينا القول بالإسقاط هو الحق إذا اجتاحت الجائحة الثلث فقط، « وإن اجتيح دون الثلث لا يقال له جائحة(١) . وأساس الإعفاء من الضمان بسبب الجوائح هو قوله ژ : لو بعت من أخيك » ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئ ً ا، بم تأخذ مال أخيك بغير ً « حق(٢) . إذا تعذر الأداء ارتفع الوجوب وإن تقدم » : وهو ما تؤكده القاعدة الفقهية « سببه(٣) . يقول ا لثميني: ومن كان في فحص، فطرده عدو، فرمى ما في يده من الأموال، فليس » هو كأصحاب السفينة، فقد أجيز له أن يرمي لتنجية نفسه ما شاء، ولو أموال غيره. ويحرز أمواله ولا يضمنها، إن كان ذلك العدو غالبا عليه ولم يكن ً تسبب في قيامه عليه. وكذا إن غلبه ريح، أو سيل، أو صاعقة، أو نحو ذلك، « مما لا يطيق عليه(٤) . (١) . الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، ص ٤٥١(٢) . رواه الربيع (رقم ٥٥٨ ) والبخاري ( ٢٠٨٦ )، ج ٢، ص ٧٦٦(٣) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ١٤٣(٤) . الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٣٣٨ ٣٤٧ ثانيا فعل ا لغير: ً وبخصوص فعل الغير، فإنه لا ضمان على الناقل نقص البضاعة أو هلاكها  بفعل الغير، ما دام لم يقصر واتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها.  وهكذا بخصوص: من كارى جمالا ً ليحمل له شيئ ً ا من المتاع إلى بلد معلوم بكراء معلوم فبات ا لجمال في مكان فسرق ذلك المتاع من ا لجمال، أيلزمه الغرم لصاحبه أم لا؟ وإن لم يصدقه صاحب المتاع بدعواه السرقة أتجب بينهما اليمين وعلى من تجب منهما إن وجبت؟   يقول ا لسالمي: إن لم يقصر ا لجمال في حفظ المال فلا غرم عليه ولا يضمن » ِ من ذلك إلا ما ضاع من جهة حركة جمله من نفار أو عثار، فأما المسروق ََ والمحترق والغريق فلا يضمنه لأنه أمين فيه، وإن اتهمه صاحب المال بخيانة أو  « تضييع فله عليه يمين أنه ما خانه ولا ضيعه(١) . (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ٢٣٥ كذلك بخصوص هل يضمن ا لجمال ما أكلته السباع، يقول ا لخليلي: أما ما أكلته السباع فحكمه حكم السرقة ولا يضمن، وأما إذا سار عنه وتركه فوجده مأكولا » ً أو مسروق ً ا فهو ضامن له إذا تركه في الفلاة في غير حرز ولا حرس، وإذا أنكر صاحب المتاع كون السرقة في متاع أو أكل السباع (له) فالمكتري مدع لذلك وعليه ضمانه حتى يصح له ما يدعيه لأنه في الأصل له في ضمانه حتى تصلح له البراءة، وقيل: حتى يصح به من التأثير ما يستدل به على ذلك، وقيل: له حكم الأمين فهو مصدق مع يمينه إلا أن يصح .« باطل قوله . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩، ص ٢١٤ ٢١٥ كذلك بخصوص: فإن أخذ الظلمة هذا المتاع من عند هذا المكاري ففداه بأقل من ثمنه وصاحب المتاع عالم بذلك ولكن قال: ما أمرتك بفدائه وإن كان علي تسليمه لك فأعطيك إياه، أترى عليه تسليم هذا الفداء على هذه الصفة أم لا؟. يقول ا لخليلي: إذ احتسب لفدائه من عند الظلمة بأقل من ثمنه فقيل: على رب المال تسليم ذلك إليه فيما »أرجو وقد أحسن في خلاص مال أخيه المسلم إذا لم يقدر إلا بذلك. وقيل: إن لم يكن برأي صاحب المال ولا بأمره لم يلزمه ذلك وهو متبرع ولم يكن يلزمه ذات المرجع، .« خلاصه، وإذا تبرع به فالمتبرع لا شيء له وكله غير خارج من الصواب . ص ٢١٦ ٢١٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ثالث ً ا غرق ا لسفينة:  بخصوص غرق السفينة، ومدى ضمان صاحبها لذلك، يقول ا لشماخي: صاحب السفينة إذا أكراها لقوم، فغرقت في البحر؛ ليس عليه ضمان ما هلك » منها، لأن الماء عدو، إلا أن يكون غرهم قبل ذلك، فدلسهم بها، أو كان غير ٍ عالم بسياسة البحر، فهو حينئذ ضامن . ٌ ومنهم من يقول: إن صاحب السفينة ليس عليه ضمان ما أصابها من فوقها، ولزمه الضمان لما أصابها من أسفلها، من خرق أو كسر أو قطع؛ لأن ذلك يكون « من تضييعه(١) . معنى ذلك أن الغش أو التدليس أو عدم العلم بسياسة البحر توجب على صاحب السفينة الضمان. فالغش يفسد كل شيء. وهو مبدأ مستقر في النظم القانونية ا لمعاصرة. (١) . الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ٣٠ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٤، ص ٤٧٢ وقد وضح أطفيش ما سبق ذكره، تفصيلا، ً كما يلي: (وكذا سفينة كريت لقوم غرقت يضمن ربها إن دلس بها) من حيث ضعفها أو خللها أو حبالها أو نحو ذلك، أو من حيث العمل بها، وبما تستحقه أو بالثقل، (أو جهل سياسة البحر) أو جعل خدامها جهلاء بأمر السفينة والبحر، ولم يعلم المكتري بذلك المذكور من الجهل، وإن تعمد خدامها سوءا فهم ضامنون لها ولما فيها. ً (وإلا) يكن تدليس ولا جهل بسياسة البحر (فالماء عدو) أي: كعدو قاهر في الإهلاك، فلا ٌ يضمن صاحبها لأنه أمر غالب كما لا يضمن الأجير إذا خرج عليه العدو وسلب ما في يده، أو خرج العدو على السفينة وسلب ما فيها أو سلب السفينة من مكتريها، وقيل في صاحب السفينة: يضمن ما فيها ولو لم يضيع أو يجهل أو يدلس (وقيل): يضمن إن أصيبت من تحتها ُ ُ أو جانبها بانكسار أو مصادمة أو غرز ولو بلا تضييع أو جهل أو تدليس، (لا إن أصيبت من ُ فوقها) بنحو ريح أو ماء مما ليس بسببه، وأما إن أصيبت من فوقها بضعف حبالها أو صاريها أو ما يتعلق بذلك أو بعدم توثيق عمل ذلك وعقده فإنه يضمن بذلك، وإن ضرها الحوت بلا تفريط منه فلا ضمان عليه. . أطفيش: شرح النيل، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ٢٥٢ ٣٤٩ رابعا أثر القوة القاهرة على استحقاق ا لأجرة: ً أشار الإباضية إلى أثر القوة القاهرة (كما في حالة هبوب رياح منعت  الاستمرار في الرحلة) على استحقاق الأجرة، ووضعوا لذلك فروضا كثيرة ً وحلولا ً يجب اتباعها(١) . ومن قبيل ذلك أيض ً ا رمي المتاع في البحر خوف غرق السفينة. فقد جاء في لباب ا لآثار: وأما كراء حمل المتاع إلى المكان الذي رماه (صاحب السفينة) فيه بغير » « رأي أربابه فأرجو أنه لا يحكم عليهم بتلك ا لأجرة(٢) . كذلك بخصوص مسألة: ومنه، وفي الذي يقاطع رجلا ً على أن يحمله بكراء معلوم إلى بلد معلوم على سفينة في البحر، فهبت ريح تمنع المسير إلى ذلك البلد. أيكون هذا عذرا ولأحدهما رجعة أم عليهما انتظار الريح الطيبة؟ جاء في ً لباب ا لآثار: قال: إذا كان هذه المقاطعة على أن يحمله في يوم بعينه فجاء في ذلك اليوم » خب لا يقدر من أجله على ركوب البحر والمسير فيه. فهذا عذر للمستأجر إذا أخذ دراهمه منه، وإن كانت المقاطعة ليست محدودة في يوم كذا وكذا فأرجو أن (١) وقد عرضها صاحب لباب الآثار، كما يلي: ومنه، وأما إذا ردتهم الريح بعد أن ركبوا من مسكد وأراد أهل المتاع الوقوف في مسكد، »فإن كانت الأجرة لا جهالة فيها فعلى أهل المتاع أن يسلموا الكرى تاما على ما وقعت عليه المقاطعة ولا يحكم عليهم بالسفر. وإن كانت الأجرة فيها جهالة فعلى أهل المتاع عناء المثل.. وأما أن سلم النواخذا المتاع فلا أقدر أن أحكم عليه بأجرة التنزيل، وأما إذا سار في البحر ثم غرق المتاع، فله من الأجرة بقدر مسيره في البحر على الذي طلع متاعه بقدر حصته وأما الذي غرق متاعه، ولم يطلع له شيء فلا يلزمه أجرة على أكثر القول. وإذا كانت المقاطعة إلى بندر معلوم، وأراد الأجير الترك، فلا شيء له من الأجرة فيما حمل على مركبه. وإن كان البندر مجهولا ً فله عناء مثله. وإن اختلفا في الأجرة فالقول قول التاجر. وهو الذي .« يسلم الأجرة، ولا يقبل قول صاحب المركب في الأجرة وهو مدعي، وعليه البينة العادلة . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ٩، ص ١٣٩ (٢) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ٩، ص ١٥٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي في ذلك اختلاف ً ا. فبعض قال إن هذه أجرة مجهولة؛ لأنه لا يدري في أي يوم يحمله.. وبعض قال إنها أجرة ثابتة ما دام يمكنه العمل وليس لأحدهما نقضها « فإن نقضها المؤتجر لزمته الأجرة تامة(١) . كذلك جاء في قاموس ا لشريعة: وفيمن عنده خيل، أو بسر، أو تمر، أعطاه رجلا » ً أمانة يبيعه له في الهند، فسافر الأمين إلى بعض البنادر، ورد ّ تهم الريح من غير اختيار منهم إلى مسقط، فأراد رب المال أخذ ماله، فأبى عليه الأمين الأجير إلا ّ السفر، وأخذ العشر من ّ مسقط، ما الحكم عليه؟ قال: إن ّ الأجير له أن يسافر مرة أخرى؛ لأن ّ ه قد دخل في ّ العمل، هذا إذا كانت المقاطعة إلى بندر معلوم. وإن كان غير معلوم إلا ّ في الهند؛ فإن ّ الهند ديار كثيرة مختلفة، فإذا كان البندر مجهولا؛ ً فله عناء مثله، وإن كان معلوما؛ فله أن يسافر مرة أخرى، فإذا كان البندر معلوما وأراد رب المال الوقوف؛ ًّ ّ أوفى الأجير ما استأجره عليه. وإن أراد الأجير الترك؛ فلا شيء له. وإن كان مجهولا؛ ً فله عناء مثله؛ لأن ّ البحر لا يملك. وإن كانت السلعة قد ضاعت، ولم يمكن وصولها إلى الهند أبد ً « ا؛ فله عناء مثله(٢) . (١) ذات المرجع، ص ١٢٧ ؛ ص ١٦٤ ١٦٤ ، راجع أيض ً . ا أطفيش: شرح النيل، ج ١٠ ، ص ١٩٤(٢) السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥١ ، ص ٣٠٨ ٣٠٩ ، وبخصوص مسألة: وذكرت في رجل يخرج رجلا ً بكراء معروف إلى أن يصل له إلى البصرة، أو غيرها، فلم ا وصل إلى بعض الطريق، ّ عاقه عن الذهوب إلى البصرة عائق، ورجع، قلت: هل يجب له كراء، أو عناء، ولم يبلغ إلى الموضع الذي اتجر له؟ قلت: وكذلك إن مات، هل تجب له أجرة إلى ذلك الموضع؟ قيل: فعلى ما وصفت: فإن كان له في ذلك عذر من معاذير الله الذي نزلت به، من مرض حابس، »أو خوف حابس، أو انقطاع السبيل؛ فهذا له أجر ما عنى على قدر الطريق، فإن كانت الأجرة على الخروج، والرجوع؛ كانت الأجرة محسوبة على حساب ذلك. وإن كان اكترى على الذهوب؛ فكذلك تكون على حساب الأجرة في الذهوب. وإن كان ذلك من الأمور التي يقع لها فيها الاختيارات من قبل نفسه، وأراد هو الرجوع؛ فلا كراء له إلا أن يكون المستأجر والمستأجر لا يعرفان بعد َ الموضع، أو قربه، أو جاهلان بذلك أو أحدهما، فإن في ذلك ُ ذات المرجع، ،« النقض، ويكون له في ذلك أجر مثله، ليس على سبيل الأجرة في ذلك . ص ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٥١ معنى ما تقدم أن للناقل الأجرة التي تتناسب مع بذله من جهد، فإن لم يتم .« أجر ا لمثل » الاتفاق على أجرة أو كان الاتفاق لا يغطيها يتم تطبيق معيار ١٨ عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية مسبق ً ا (أو قاعدة :(« الحقوق ثابتة والشروط باطلة »   سبق القول إنه لا يجوز الاتفاق مسبق ً ا على الإعفاء من مسؤولية نقل البضائع، وأن مثل هذا الاتفاق باطل. هذا ما تقرره القوانين الوضعية ا لمعاصرة. وقد أخذ فقهاء الإباضية بذلك منذ زمن بعيد، فأبطلوا مثل هذا الشرط. وهكذا جاء في قاموس ا لشريعة: »مسألة: ومن جواب الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مداد: وأما شرط ّ المديون على الذي داينه أن ّ حقك في خالص سلعتي هذه التي في المركب، أو أخذ منه الد ّ ين على سلامة الله وسلامة المركب، أتثبت هذه الشروط أم تبطل، ويثبت على المديون جميع ما استدانه إن عطب المركب أم لا؟ الجواب: إن الحقوق ثابتة ٌ والشروط باطلة ٌ ، والتوثيق في السلعة لا يثبت، ُّ ٍ وهي ثقة بين الغرماء، فإن ذهبت السلعة؛ فحق الدين باق على صاحبه، كذا ّّ وجدت ُ ها بعينها في الأثر في البيع على سلامة الله وسلامة المركب، أن ّ الش ّ روط باطلة ٌ والحقوق ثابتة ٌ ، والله أعلم. وإن وصلت السلع والخدم إلى بلد أهل الدين، فقال المديون: أنا أمد ّ بهذه ّ السلعة إلى هرموز لأبيع ذلك هنالك، طمعا في الغلاء، وكره ا لد ّ يان ذلك؟ ًّ الجواب: إن القول قول الديان يباع جميع ذلك مخافة الحدث والكرى « والخروج من رأس ا لمال(١) . (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤٣ ، ص ١٣١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٩ عقد النقل في أحكام المحكمة العليا بسلطنة ع ُ مان: بخصوص النقل سواء كان بريا أو بحريا أو جويا عرضت أمام المحكمة العليا بسلطنة عمان العديد من القضايا، ومن أهمها: ُ  أولا ً النص في المادة ١١٠ من قانون التجارة على أنه (إذا وجب تصدير » المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير   ذلك) وإن مفاد هذا النص أن الأصل في تصدير المبيع إلى المشتري أن يتم  « قبضه وتسلمه والاستثناء هو الاتفاق على غير ذلك(١) .  ثاني ًا القول بإلزامية نص المادة ( ٢٥٥ ) من القانون البحري والذي مؤداه أن » عدم توجيه الإخطار الكتابي بهلاك أو تلف البضاعة المرسلة قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالحالة التي وصفت بها في سند الشحن، ليس صحيحا على ً إطلاقه ذلك أن ما ورد في هذا النص مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس من قبل المرسل إليه أو من يحل محله وأن المدة المحددة للإخطار ليست من النظام العام، وبما أن الطاعنة قد خاطبت المطعون ضدها الثانية (وكيل السفينة) بشأن ذلك العجز في الأعمدة وأن المطعون ضدها ردت عليها بما يفيد بإكمال النقص فإن هذا يكفي لاستبعاد تطبيق أحكام المادة ( ٢٥٥ ) من القانون البحري لاستمرار « المكاتبات بين ا لطرفين(٢) . ثالث ًا المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رفع الدعوى ضد السفينة إنما » ينصرف إلى الناقل سواء كان هو المالك المجهز لها أم غيره إذ إن مجهز السفينة هو الذي يقوم باستغلالها لحسابه حتى ولو كان مستأجرا لها، لذلك فإن ّ وصف ً الناقل بالمجهز لا ينفي صفته كناقل، وإذا كان سند الشحن يحمل اسم الشاحن والناقل معا فإن رفع الدعوى على السفينة إنما ينصرف إلى الناقل إذ إن الناقل هو ً (١) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى . ٢٠١٠ ، الدوائر المدنية، سلطنة عمان، ص ١٦٧ ُ (٢) ٢٠٠٩ م. /١٠/ الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٩ تجاري عليا جلسة ٢٨ ٣٥٣ الذي يرتبط مع الشاحن بعقد النقل البحري، ولذلك نجد أن النص في المادة ٢٣٧ ) من القانون البحري على أنه (عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل )سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع بطريق البحر من ميناء إلى آخر لقاء أجرة...) ومن ثم فإن ّ القول بأن رفع الدعوى على السفينة ّ يفقدها صفتها قول لا يصلح أساسا للحكم بعدم قبول الدعوى كما ذهب ا لطاعنون. ً وبحسب نص المادة ( ٢٣٨ ) فإن عقد النقل يثبت بسند الشحن، إذ يقوم الناقل بإصدار هذا السند عند تسلم البضاعة من الشاحن، ووفق ً ا لنص المادة ( ٢٤٥ ) يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد في سند ا لشحن. أما بالنسبة للغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء به وإنما يجوز « ذلك للغير(٢)(١) . رابع ً ا » ١ مسؤولية الناقل في عقد النقل الجوي أن ينقل الراكب في المدة المحددة والتاريخ المحدد وعلى الطيران المتفق عليه، فإذا تقاعس الناقل في ذلك أو أنه لم يلتزم بما ألزمه به القانون فإنه يكون مسؤولا ً عن جبر أي ضرر يلحق بالراكب. ٢ حيث إن الراكب وهو أسرة مكونة من عدد من الركاب لم يستطع أن يسافر في اليوم المحدد له من القاهرة إلى مسقط وحيث إنه قد تكبد مشاق السفر من المنصورة إلى القاهرة ومن القاهرة لمدة حتى استطاع أن ينقل أسرته إلى « مسقط فإن كل ما ذكر في الأوراق سبب ضررا يلزم الناقل بجبره(٣) . ً (١) ٢٠١٠ وحتى /١٠/ مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا في الفترة من ١ . ٢٠١١ ، سلطنة عمان، ص ٧١١ /٦/٣٠ ُ (٢) .٢٠٠٨/٦/ الطعن رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٨ تجارية عليا جلسة ٤(٣) ٢٠١٠ وحتى /١٠/ مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا في الفترة من ١ . ٢٠١١ ، سلطنة عمان، ص ٣٠٥ ٣٠٧ /٦/٣٠ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي تلكم أهم الأحكام الخاصة بعقد النقل في الفقه ا لإباضي(١) . )  " ا ) ا ري  ا 5,F ا نذكر أولا ً بعض العموميات ونتبعها بعرض آراء الفقهاء والمحكمة ا لعليا. ت: , أ) انتشر التأمين التجاري خصوصا في العصر الحديث انتشارا كبيرا. ً ًً الشريعة لا ترفض نظام التأمين من حيث المبدأ، ولكن من » ومن المعلوم أن حيث كونه نظاما تجاري  ا قائما على أساس وجود وسيط، يقصد الربح ويستغل ًً « أموال ا لمستأمنين(٢) . (١) تعرض الإباضية لمسائل أخرى مرتبطة بالنقل والمشاكل التي يثيرها، نكتفي هنا بذكر أنهم لحل المشاكل الخاصة بعقد (« أهل المعرفة » أو من أسموهم ) « الخبراء » عرفوا الاحتكام إلى العمل في وسيلة النقل. وهكذا جاء في بيان ا لشرع: وعن رجل أجر نفسه في عمل البحر في قارب عشرة أشهر بدراهم مسماة والأجير ممن »يعمل في البحر فلما عمل معه شهرين قال لا أقدر على العمل في البحر وأخاف على نفسي التلف وذهب إلى قارب آخر يعمل فيه أو قال لصاحب القارب أنت قاربك منشق وأخاف على نفسي الغرق أللحاكم أن يجبره على تمام الشرط فإذا كان قد عود هذا المستأجر يعمل في البحر هذا العمل ورأى هذا القارب وعرف العمل فيه معه فالشرط لازم له ويؤخذ به حتى يكمله. وأما إذا احتج أن قارب هذا رث منشق فليأمر الحاكم عدلين من أهل المعرفة بذلك العمل وعيوب القوارب فإن قالوا إنه انشق وأنهم يخافون على العاملين فيه التلف أو قالوا إنه رث لا يعمل في مثله فلا يلزمه أن يعمل فيه. ولا يحمله على خوف التلف ويعطيه قدر ما عمل عنده بالحصة من هذه العشرة أشهر وقد كان أبو عبد الله يفعل في مثل هذا . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٠ ، ص ٤٥٥ ٤٥٦ « بالصواري الذين يستأجرون في عمل السفن (٢) . د. وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، ص ٢٦٣ ويستند من يحرمون التأمين التجاري إلى الأسباب الآتية، وهي: الربا، والغرر الفاحش غير اليسير، والغبن، والقمار، والجهالة. بينما من يقولون بصحته تتمثل حججهم في الآتي: ٣٥٥ وقد انقسم فقهاء المسلمين بخصوص التأمين التجاري بين من يحرمه، ومن يجيزه ويحكم بصحته، ومن يقول بصحته عدا التأمين على الحياة، ومن توقف عند ذلك. ونذكر أمثلة من آراء المعارضين، وأخرى للمؤيدين للتأمين: ١ أما من قالوا بحرمة التأمين التجاري فكان أولهم الإمام ابن عابدين « السوكرة » الحنفي في كلامه عن نظام(١) . يقول ابن عابدين: جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته، » ً ويدفعون أيضا مالا ً معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال: ًً سوكرة، على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا، يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان، يقبض من التجار مال القياس على نظام العاقلة، وتخريج عقد التأمين على عقد الموالاة، وعلى ضمان الطريق، وقياس التأمين على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، راجع بخصوص موقف فقهاء المسلمين الذين يحرمون التأمين التجاري، والذين يبيحونه، والذين يقولون بصحته عدا في: « التأمين التعاوني » : التأمين على الحياة، والذين توقفوا، وكذلك البديل الإسلامي د. محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن، ، ١٤٢٢ ٢٠٠١ ، ص ١١٥ ١٣٠ ؛ د. وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، ص ٢٦٣ ٢٩٤ د. علي السالوس: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، دار الثقافة، الدوحة، ١٤١٦ ١٩٩٦ ، ج ١، ص ٤٧٦ ٥٠٢ ، بيان للناس من الأزهر الشريف، مطبعة الأزهر، القاهرة، ١٩٨٨ ؛ ج ٢، ص ٢٨٢ ٢٩٣ ؛ قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ١٣٩٨ ه؛ د. يوسف قاسم: التعامل التجاري في ميزان الشريعة، دار النهضة العربية، القاهرة، . ١٤٠٦ ١٩٨٦ ، ص ٢١١ ٣٠٥ (١) « سيكيوريتي » هي كلمة منقولة عن الغرب فيها معنى التأمين، وتنطق بالإنجليزية « السوكرة » Security وقريبا من ذلك بالفرنسية Sécurité « سيكوريتاه » والأصل اللاتيني Secouritas راجع: ً . بيان للناس من الأزهر الشريف، المرجع السابق، ج ٢، ص ٢٨٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي السوكرة، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما، والذي يظهر لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله، لأن هذا ً التزام ما لا يلزم. فإن قلت: إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت. قلت: ليست مسألتنا من هذا القبيل، لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة، بل في يد صاحب المركب، وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيرا ً مشترك ً ا قد أخذ أجرة على الحفظ، وعلى الحمل، وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن مالا ً يمكن الاحتراز عنه، كالموت والغرق ونحو ذلك. قال لآخر: أسلك هذا الطريق « باب كفالة الرجلين » فإن قلت: سيأتي قبيل فإنه آمن، فسلك وأخذ ماله لم يضمن، ولو قال: إن كان مخوف ً ا وأخذ مالك فأنا ضامن: ضمن، وعلله  الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا. اه . ،« فأنا ضامن » أي: بخلاف الأولى، فإنه لم ينص على الضمان بقوله وفي جامع الفصولين: الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور « في ضمن ا لمعاوضة(١) .  ويبدو أن نظام السوكرة يقترب من ما هو معروف حاليا بالتأمين على البضائع ً أو الأمتعة أثناء نقلها. كذلك قررت فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية عام ١٤٠١ ه ١٩٨٠ م حرمة التأمين التجاري(٢) . وفي عام ١٣٩٨ ه قرر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة (١) . حاشية ابن عابدين، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٤٠٤ ١٩٨٤ ، ج ٤، ص ١٨٤ (٢) جاء في الفتوى ما يلي: وإذا كان المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو »بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو أضاعه على صاحبه، أو أفسد عليه الانتفاع به بحرقه أو بتمزيقه أو هدمه مثلا ً أو تسبب في إتلافه، ولا شيء من ذلك بمتحقق في التأمين ضد الحريق، بل وغيره من أنواع التأمين التجاري، حيث يقضي التعاقد أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو حرق أو بفعل اللصوص وقطاع الطرق كما أن المؤمن لا يعد كفيلا ً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي ٣٥٧ تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو » العالم الإسلامي « البضائع التجارية أو غير ذلك(١) . وإذا كان هذا الاتجاه يذهب إلى تحريم التأمين التجاري، فإنه يرى عوضا ً «( التأمين التعاوني (أو ا لتكافلي » عنه اللجوء إلى(٢) . يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر، ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير ا لحق. وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد أطرافها، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الأطراف، لأن كل عمل شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين من تعويضات عن الخسائر التي لحقت الأموال المؤمن عليها، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسارة لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى عقد التأمين لا وجه لها شرع ً ا أيض ً ا، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد إذا اشتمل على شرط فاسد كان فاسد ً الفتاوى الإسلامية ،« ا ١٤٠٤ ١٩٨٣ ، ص ٣٤٤٥ ٣٤٤٦ . انظر: أيض ، من دار الإفتاء المصرية، ج ١٠ ً ا ذات المرجع، . ج ١٤٠٣ ،٨ ١٩٨٣ ، ص ٢٨٣٠ (١) . ١٤٠٩ ١٤١٠ ، ص ٣٣٤ ٣٤٣ ، راجع نص القرار في مجلة البحوث الإسلامية، الرياض، عدد ٢٦ (٢) وهو ما نادى به قرار المجمع الفقهي الإسلامي آنفة الإشارة إليه، وكذلك القرار رقم ٣٠ ٨) الصادر عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. وقد جاء في هذا الأخير ما يلي: /٢)١ التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرع ً ا لاشتماله على الغرر الكثير، والربا والجهالة. ٢ لا مانع شرع ً ا في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافلي) وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة. ا نظر: تجميع د. عبد الله ،« القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ». الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ١٤٣٤ ٢٠١٣ ، ص ٧٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي كذلك أكد قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ١٣٩٧ ه على جواز التأمين التعاوني بدلا /٤/ ٥١ ) وتاريخ ٤ ) ً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنف ً ا للأدلة ا لآتية: الأول إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه ا لضرر. الثاني خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا ا لنسا. الثالث إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة. الرابع قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرع ً ا أو مقابل أجر معين. ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور ا لآتية: أولا :ً الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به. ثانيا : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل ً المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة ا لمشروع. ثالث ًا : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث ا لشخصية. رابع ًا : إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم. ٣٥٩ ١٩ ) للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث /١) وجاء في القرار رقم ٨٣ (استنبول ١٤٣٠ ه ٢٠٠٩ م) ما يبين أسس التأمين التعاوني والتي تميزه عن التأمين ا لتقليدي(١) . ٢ وبخصوص من أجازوا التأمين بمختلف أنواعه، يمكن أن نذكر موقف دار الإفتاء المصرية حديث ً .( ا عام ١٤٣٤ ه، وكذلك (عام ١٩٩٧ ١٤١٧ (١) جاء في القرار، ما يلي: إن التأمين التعاوني يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تميزه عن التأمين »التقليدي، ومن أهمها:  أولا :ً وجود حسابين منفصلين، أحدهما للشركة المساهمة التي أنشئت لغرض إدارة التأمين التعاوني يختص بحقوق الشركة والتزاماتها، والحساب الثاني يختص باشتراكات حملة الوثائق وعوائدها والتعويضات والمصروفات ا لإدارية. ثانيا : أن يقوم التأمين على أساس الالتزام بالتبرع والتناهد الذي كان شائع ً ا بين الصحابة ً الكرام @ . ثالث ً ا: أن تكون الشركة وكيلة (بأجر أو بدون أجر) عن حساب التأمين، بحيث تقوم بعمليات التأمين نيابة عنه، وتستثمر أمواله على أساس المضاربة الشرعية أو الوكالة بالاستثمار. رابع ً ا: أن يبقى الفائض خاصا بحساب التأمين لا تأخذ الشركة منه شيئ ً ا، وأن ينص في النظام الأساسي على أن ما يتبقى من الفائض المتراكم يصرف في وجوه الخير عند تصفية الشركة. والفائض التأميني هو ما يتبقى في حساب التأمين بعد استقطاع التعويضات والمصروفات الإدارية (أجر الوكالة)، واستقطاع المخصصات المطلوبة لصالح حساب التأمين وهذا الفائض يمكن توزيع ما تراه الإدارة على أحد الأسس ا لآتية: ١) توزيعه على جميع المشتركين ممن لم تقع منهم أي حادثة طوال السنة ا لمالية. ٢) توزيعه على من لم تقع منه حادثة، أو من وقعت منه حادثة ولكن بقي من رصيده شيء، حيث يعطي له بالنسبة والتناسب. ٣) توزيعه على جميع المشتركين دون تفرقة بين من وقعت منهم حادثة أو لا. ٤) الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمال الشركة وحساب التأمين والعمليات التأمينية، ويتطلب هذا الالتزام وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بتنفيذ المرجع ،« القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث » ذلك، انظر . السابق، ص ١٦٩ ١٧٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  تقول دار الإفتاء ا لمصرية: إن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا » يمكن الاستغناء عنه؛ لوجود الكم الهائل من عمال المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة، وأصبحت الشركات تحافظ على رأس المال حتى يؤدي وظيفته المنوطة به في المحافظة على الاقتصاد الذي هو عصب الحياة، وتحافظ على  العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ً ومستقبلا، ً وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير ا لمشروع.  وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، وليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة، إنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام مع ملاحظة البنود ا لسابقة. وقد أخذت دول العالم بنظام التأمين بغية الرقي بأممهم والتقدم بشعوبهم، ولم يغلق الإسلام هذا الباب في وجوه أتباعه؛ لأنه دين التقدم والحضارة والنظام. وإنما وجد من علماء المسلمين قديما وحديث ً ا في كل بلاد العالم الإسلامي من ً أجازوه وأباحوه، ولهم أدلتهم التي ذكرنا طرف ً ا منها. ودار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع شرع ً ا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكن ً ا ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين. ويكون الاشتراك شهريا أو سنويا بمبلغ معقول، ويكون إجباريا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء، على أن تعود إليهم الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم. فالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي تربي في أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم في دينهم « ومستقبل حياتهم(١) . (١) دار الإفتاء المصرية: سؤالات الأقليات، القاهرة، ١٤٣٤ ه، ص ٢٦٤ ٢٦٥ ، انظر أيض ً ا: د. علي . جمعة: الكلم الطيب فتاوى عصرية، ج ٢، ص ٢١٤ ٢١٨ ٣٦١ ٣ آراء الفقهاء والمحكمة العليا في سلطنة ع ُ مان:   وقد تعرض الفقه الإباضي للتأمين التجاري، ويمكن القول إن الاتجاهين الموجودين في المذاهب الإسلامية الأخرى الاتجاه المحرم والاتجاه المبيح موجودان أيض ً ا عند الإباضية، وإن كانت غالبية فقهائهم تأخذ بالاتجاه الأول (الذي يرى حرمة التأمين التجاري والاستعاضة عنه بالتأمين ا لتعاوني)(١) . في هذا الصدد، نذكر آراء ثلاثة من كبار الفقهاء الإباضية في العصور الحديثة: وهم: المفتي العام السابق والحالي لسلطنة عمان، وفتاوى ا لبكري: ُ أولا ً رأي المفتي العام السابق لسلطنة ع ُمان(٢) : عرض سماحته لموقفه من التأمين، كما يلي: (١) وهكذا جاء في معجم مصطلحات ا لإباضية: عقد التأمين من العقود المستحدثة التي لم يعرفها الفقهاء الأقدمون، وهو أنواع؛ أشهرها »التأمين التجاري، سواء أكان تأمين ً ا شاملا ً أم غير شامل. وحكمه عند أكثر العلماء المعاصرين عدم الجواز، إذ رأوه قائما على الغرر والربا، وفيه أكل ً لأموال الناس بالباطل. فلم يجيزوه إلا عند الضرورة القاهرة. وعندئذ فإن على المؤمن أن يتعفف عن أخذ تعويض زائد على ما دفعه من أقساط التأمين، وتلك الزيادة تعد من المال الذي جهل ربه، فسبيله الفقراء والمساكين. بينما ذهب قل ّ ة من العلماء إلى جوازه باعتباره تكافلا ً على تفتيت المصائب، وهو شبيه بتعاضد العاقلة لحمل دية الخطأ على القاتل. ورأوا أن عقد التأمين يتم بالتراضي بين الطرفين، فليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وما فيه من غرر وجهالة يغتفر مقارنة بما يجنيه المؤمن من منافع. وكلا الرأيين موجود لدى الإباضية المعاصرين. وجمهورهم مع رأي جمهور علماء المسلمين في القول بعدم جوازه إلا للضرورة الملزمة. وفي التأمين التعاوني سعة للناس، وبعد عن ُ . معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ٧٠ ٧١ ،« محاذير التأمين التجاري أنواع التأمين كثيرة لا تحصى مختلفة الأحكام جواز » : ويقول الشيخ بيوض ً ا أو منع ً ا لا تمكن الفتوى فيها إلا على كل نوع بانفراده، ومن الأنواع الجائزة التأمين على السيارات الذي توجبه ،« جميع الحكومات اليوم على سائر وسائل النقل الخاصة والعامة للوسيلة نفسها ولركابها . فتاوى الشيخ بيوض، ص ٦٩٨(٢) انظر: د. علي العبري وآخرون: الآثار العلمية لسماحة الشيخ إبراهيم العبري المفتي العام . السابق لسلطنة عمان، مسقط، ١٤٣٦ ٢٠١٥ ، ج ٣، ص ١٢٢ ١٢٧ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي إن هذه المسألة لا يوجد لها ذكر في كتب المذهب؛ لأنها من ولائد » عصرنا هذا(١) ، ولكن إذا عرضناها على ما عليه الأصحاب فيما يشاكلها من  المسائل وقسناها على ما جاء في أمثالها من النصوص والدلائل فإنا نجعلها في ثلاث صور: الأولى: مسألة تأمين الأشخاص المعبر عنها بتأمين الأنفس فيقول أحدهم: إن هذا الرجل أو إن هذه المرأة تعيش مثلا ً عشرين سنة، وإن مات فيما دونها فعلي  لورثته عشرون ألف ً ا على أن يدفع ذلك الرجل المؤمن قسط ً ا معلوما من الدراهم ً في كل شهر أو في كل سنة، فإن عاش أكثر من عشرين سنة ولو يوما واحد ً ا ً تلفت أقساطه، ولم يجب له على الرجل شيئ ً ا، وإن مات قبل انتهائها ولو بيوم واحد استحق ورثته عشرين ألف ً ا وما دفعه من الأقساط؛ فهذه الصورة حرام لا وجه لجوازها، ولا لتحليل ما يؤخذ فيها، إذ هي عين الميسر الذي نص على تحريمه الكتاب والسنة، وأجمع على تحريمه ا لمسلمون.   وما نقله مصطفى الزرقا في كتاب التأمين عن محمد بن يوسف بن موسى إن التأمين بكل أنواعه ضرب من ضروب التعاون التي » : من جوازها وقوله هو والتأمين على الحياة يفيد المؤمن كما يفيد » : إلى أن قال «... تفيد المجتمع الشركة وأرى شرع ً ا أنه لا بأس به إذا خلا من الربا فإنا لا نراه ولا نقبله ولا نوافق من قاله، وليس تحريم المعاملة في الأموال محصورا في الربا، فمن ذلك ً القمار بجميع أنواعه، وبيع الثمار قبل بد ُ و صلاحها، إلى غير ذلك من مناهي َُ البيع الثابتة عن رسول الله ژ ، ومدة الآجال لا يعلمها إلا الله، فهي مما انفرد الله (١) وهو ما قالت به دار الإفتاء ا لمصرية: لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي »بالحل أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات .« العلماء دار الإفتاء المصرية: سؤالات الأقليات، القاهرة، ١٤٣٤ ه، ص ٢٥٩ ؛ د. علي جمعة: الكلم . الطيب فتاوى عصرية، ج ٢، ص ٢١٤ ٣٦٣  بعلمه، فليس لأحد من خلقه أن يتعاطى علم ذلك قال الله تعالى: ﴿ 87 ;:9 ﴾[ [الزمر: ٤٢ ، وقال تعالى: ﴿ 7654321  @?>=<;:98 ﴾[ [الأنعام: ٢ ، فهو الذي قضى أجل الإنسان وقدره واستأثر بعلمه إلى وقت انتهائه ﴿ vutsrqpon zyxw ﴾[ [الأعراف: ٣٤ ، وإذا قال أحد من الناس إن فلان ً ا يعيش كذا ولا يموت إلى كذا، فذلك من الظن المبني على توهم حالة ذلك الإنسان، من  القوة والصحة، وذلك لا يدل على طول الأجل؛ فكم قد شاهدنا من إنسان صحيح الجسم ذي قوة ونشاط قد مات قبل ضعيف الجسم الذي لا نظن أنه يعيش إلا مدة قصيرة، وقبل مريض نظنه يموت اليوم أو غد ً ا. ِِ ِ ٍِِِِِ ِِ فك َ م من صحيح ٍمات من غ َير علة وك َم من عليل ٍعاش حينا من الدهر َْْ ََْْ ََْْ ًََْْ وإنما قال ذلك على سبيل المقامرة المحرمة بنص محكم الكتاب. قال الله تعالى: ﴿ !" &%$# ' )( *,+ -./ ﴾[ [المائدة: ٩٠ . الثانية: تأمين الأموال كالبواخر والطائرات والسيارات وهذه الصورة التي يرى الشيخ المحمودي جوازها محتج ً ا بما رأيتموه في رسالته التي سماها أحكام عقود التأمين، وقال فيها لما ذكر صفة عقد التأمين على حوادث السيارات ما نصه: ّ وليس فيه من المحذور سوى الجهالة بالأضرار التي قد تعظم في بعض الأحوال »فتقضي بهلاك بعض النفوس والأموال وقد لا تقع بحال، وهذه الجهالة مغتفرة فيه كنظائره من الضمانات، فقد ذكر الفقهاء صحة الضمان عن المجهول وعما ّ .« لا يجب إلى آخره ونحن نقول ليس هذا على إطلاقه؛ فإن كان هذا التأمين على صفة المخاطرة المعروفة عند العامة فهي نفس القمار، لا تنفك عنه في قبيل ولا دبير في ذلك محجور بلا نكير. وإن كان على الوجه الذي ذكره الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه (منهاج المسلم) فهو حلال بين وصلاح متعين؛ لأنه من الخير الذي أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي لا بأس أن يكون » : لا ينكر، والإحسان الذي لا يكفر، وهذا نص ما قاله حفظه اللهلأهل بلد من الإخوة المسلمين صندوق ً ا يساهمون فيه بنسبة إيراداتهم الشهرية، أو حسبما يتفقون عليه من مساهمة كل فرد بنصيب معين، يكونون فيه سواء، على أن يكون هذا الصندوق وقف ً ا خاصا بالأخوة المشتركين، فمن نزل به حادث دهر كحريق أو ضياع مال أو إصابة في بدن أعطي منه ما يخفف به مصابه، غير أنه ينبغي ملاحظة ما يلي: الأول: أن ينوي المساهم بمساهمته وجه الله ليثاب على ذلك. الثاني: إلى آخر كلامه. «.. أن تحدد المقادير التي تمنح للمصابين  ولكني أقول إن تحديد المقادير التي تمنح للمصابين ليس بشرط في جواز ذلك؛ لأن التحديد لا يلزم. بل لهم أن يعطوا المصاب الفقير من ذلك المال أكثر مما يعطونه الغني، نظرا في الأحوال، واجتهاد ً ا في أمر توزيع ذلك المال على ً ما يقتضيه الحال، وهذه الصفة ليست من أوصاف القمار، ولا من أبوابه، بل هي من أنواع التعاون على الخير وأسبابه. وأما القمار فهو حرام على الإطلاق، ولا يبيحه اختيار ولا اضطرار، قال الشيخ يوسف القرضاوي بعد ما ذكر تحريم وللإسلام من وراء هذا التحريم الجازم حكم بالغة وأهداف جليلة؛ » القمارأولا :ً أنه يريد من المسلم أن يتبع سنن الله في اكتساب المال، وأن يطلب النتائج من مقدماتها، ويأتي البيوت من أبوابها، وينتظر الأسباب من مسبباتها، والقمار ومنه اليناصيب يجعل الإنسان يعتمد على الحظ والصدفة والأماني الفارغة لا على العمل والجد. ثانيا أن الإسلام يجعل لمال الغير حرمة، فلا يجوز أخذه منه إلا ً عن طريق مبادلة شرعية، أو عن طيب نفس عنه بهبة أو صدقة، أما أكله بالقمار فهو من أكل المال بالباطل. الصورة ا لثالثة: أن يجد الغني رجلا ً من الفقراء يطلب من صاحب سيارة أن يسوقها له بالأجر فيقول له صاحبها: لا أسلم لك سيارتي للعمل إلا إذا ضمنت لي عند أحد يصينها من الضياع أو تمنعه الحكومة من السواقة، إلا إذا ضمن عنه ٣٦٥ أحد بما يلزمه من جراء السواقة وأحداثها في نفس أو مال، فيضمن عنه أحد بذلك؛ فليس في ذلك بأس، وهو من باب الضمان بالمجهول الذي مر ذكره،  وليس فيه شيء من أنواع القمار؛ لأن الضمان عن هذا الفقير متبرع بمال في غير مقابلة مال يكتسبه من هذا التأمين. غير مقامر به. ﴿ 5432 ;:9876 ﴾[ [البقرة: ٢٢٠ ، وقال رسول الله ژ : الحلال ما أحله » رواه الترمذي وغيره عن سلمان « الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه الفارسي وعن ا لن ُ إن الحلال بين » : عمان بن بشير قال سمعت رسول الله ژ يقول ّ الحديث. والشيخ « والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ّ المحمودي قد حقق وأجاد، وأتى بما لم يسبق إليه، ولكن ما بينته من التفصيل .« هو الذي يطابق ما عليه الأصحاب، وفيما عندي أنه هو ا لصواب  ثاني ً ا رأي المفتي العام الحالي لسلطنة ع ُ مان: ردا على أسئلة كثيرة بين سماحته موقفه من مسألة التأمين، نكتفي منها بذكر ما يلي(١) :  • فبخصوص: ما حكم التأمين؟ يقول: إن الذي يؤمن حياته حسب التعبير الشائع أو ماله أو أي شيء يمكن تأمينه حسب النظام المتبع، إنما يدفع مبالغ نقدية قد لا يعود إليه شيء منها، وقد يعود إليه ما هو أكثر منها بأضعاف مضاعفة، على أن ّ ما يتلف من يديه إن لم يعد إليه شيء منه إنما يتحول إلى جيوب غيره، وما ينتقل إليه إن عاد إليه شيء أكثر مما دفع ما هو إلا من مساهمات سائر المؤمنين في نفس شركة التأمين، وهذا يعني أن ّ المشارك في التأمين هو جاهل بما يعود إليه وما يتلف مما أعطى؛ فعقد التأمين إذ ً ا عقد على جهالة، فهو من عقود الغرر المنهي عنها في الإسلام، ويضاف إلى ذلك أمران: (١) سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، قسم الفتاوى بمكتب الإفتاء، . سلطنة عمان، ١٤٣٤ ٢٠١٣ ، الكتاب الثالث، ص ٢٤ ١٦٠ ،٢٥ ١٧٤ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أولهما: قد تعود إليه مساهمات غيره فتكون لصالحه وقد يكون العكس، وهذا ضرب من الميسر الذي حرمه الله بنص القرآن، إذ الميسر ما هو إلا أن يدفع ّ الناس مبلغ ً ا من المال كل منهم يسعى أن يربح مما دفع أضعافه، فإما أن يعود ّ بالأضعاف، وإما أن  ينقلب بخسرانه رأس ا لمال. ثانيهما: أن صفقة التأمين هي صفقة بيع مال بجنسه، إذ المؤمن يدفع عملة نقدية لشركة التأمين، وعندما يأتي التعويض يكون كذلك عملة نقدية، ومن المعلوم أن بيع الشيء بجنسه نسيئة ً ربا ولو لم يكن تفاضل بينهما ولا جهالة ، فكيف مع التفاضل والجهالة بالثمن والمثمن؟ إذ لا يدري أحد ٌ مقدار ما يدفعه على مر السنين ولا مقدار ما يدفع إليه. ُ وبجانب كل ما تقدم، فإن شركات التأمين تنمي حصيلة هذه المساهمات بالاتجار بها، ومن المعلوم أنها لا تتقيد في تجارتها بقيود الأحكام الشرعية، فلا يؤمن أن تتجر بالخمور والبغاء والربا وسائر المحرمات، لعدم انضباط تعاملها بضوابط الشرع، وريع كل ذلك يعود مع الأصل إلى الذين تعوضهم الشركة، والمسلم يحتاط لدينه، ويتقي الشبهات فضلا ً عن ا لمحرمات. على أنه جاء في كتاب الله التحذير الشديد من أخذ مال الغير بغير حق، فقد قال 8 : ﴿ tsrqponmlk {zyxwvu ﴾[ [البقرة: ١٨٨ ، وقال تعالى: ﴿ 9 EDCBA@?>=<;: UTS❁ QPONMLKJIHGF _^]\[ZYXWV ` ﴾[٣٠ ، [النساء: ٢٩ ،  ُ جدة، فكان رأي الشيخ الزرقا شاذ وقد أثيرت مسألة التأمين سابق ً ا بإحدى دورات مجمع الفقه الإسلامي بمدينة ا ما بين آراء سائر العلماء، وكان قرار المجمع مخالف ً ا لرأيه والله أعلم. ٣٦٧ • وبخصوص: لقد صدر قرار يقتضي إلزام الناس بأن يؤمنوا سياراتهم، فهل يجوز للإنسان صاحب السيارة أن يتبع مقتضى هذا القرار فيؤمن سيارته، مع ما هو معلوم من أن التأمين يقتضي أن يدفع إنسان مبالغ قد يخسرها جميعا وقد تعود عليه بعضها أو كلها أو أكثر منها، فما هو حكم ً الإسلام في ذلك؟(١) . • وبخصوص: سمعت أن التأمين على السيارات لا يجوز شرع ً ا فما هي علة التحريم؟ علما بأن بعض الناس إذا وقع عليهم حادث يتطلب منهم ً دفع مبلغ من المال، ولا يجدونه بسبب العسر، فيكون التأمين نافعا لهم؟ ً يقول سماحته: علة التحريم الغرر، فهو نوع من المقامرة، وبجانب ذلك هو بيع نقد بنقد » .« مع التفاوت والنسيئة، وذلك عين الربا بالإجماع (١) يقول سماحته: نظام التأمين المتبع لا يتفق مع ما تقتضيه الشريعة الإسلامية الغراء، من تحريم أكل أموال »الناس بغير حق، يقول الله 8 : ﴿ srqponmlk {zyxwvut ﴾[ [البقرة: ١٨٨ ، ويقول سبحانه: ﴿ 9 IHGFEDCBA@?>=<;: [ZYXWVUTS❁ QPONMLKJ  ^]\ _` ﴾[٣٠ ، [النساء: ٢٩ القليل من أموال الناس يورث » : ، وفي الحديث لا يحل لأحد أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب » : ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام ،« النار وقد حرم الله الميسر تحريما جازما لا هوادة فيه، وهو عبارة عن أكل أموال الناس ،« نفسه ًً بيسر، ولا ريب أن التأمين ضرب من الميسر، ولا أدل على ذلك من أن صاحبه لا يدري هل يسترد شيئ ً ا مما دفع فيه أو مثل ما دفع أو أكثر منه، أو يخسر كل ما دفعه، هذا فضلا ً عن كون شركات التأمين قد تنمي ثرواتها بطرق لا يبيحها الإسلام، كالاتجار في الخمر والمشاركة في محلات الرقص والفساد والتعامل بالربا، إلى غير ذلك من الشبه والمحرمات التي تترتب على التأمين، لذلك أرى ضرورة أن يجتهد كل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر في طلب المسؤولين بأن يلغوا هذا القرار، والله لا يضيع عمل عامل، وهو 8 ولي التوفيق، وصلى الله .« على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • ويقول أيض ً التأمين التجاري سواء كان تأمين » : ا ً ا شاملا ً أو غير تأمين شامل هو في الأصل غير جائز، وإنما يصار إليه بقدر الضرورة عندما يضطر الإنسان إلى أن يشتري سيارة، على أن يجعل هذه ضريبة يأخذها من يأخذها بغير حق منه، وهو عندما يقتضي الأمر أن يأخذ شيئ ً ا من شركة التأمين فإنه لا يأخذ أكثر مما دفع، وإن أعطي أكثر مما دفع جعل ذلك من المال الذي جهل ربه فيرده إلى فقراء المسلمين، إن كان بهذه الطريقة فلا حرج، فهذا إن كان مضطرا إلى السيارة، ً وهو ينوي أن يدفع لشركة التأمين لضرورته، على ألا يستوفي منها إذا اقتضى الأمر أن يأخذ شيئا إلا مقدارا ما أخذ فحسب، فنظرا إلى ضرورته إلى السيارة مع ًً ً .« نيته هذه فلا حرج في ذلك • ويقول أيض ً ا: المال الذي يأتي من شركة التأمين هو مال مشتبه، وما كان ذلك فلا يجوز » بناء مسجد به ولا الحج منه، وإنما يتخلص منه بدفعه إلى فقراء المسلمين لأجل التخلص لا للصدقة، والوالدان إن كانا فقيرين فلهما ما لغيرهما من الفقراء بقدر .« حاجتهما، وإلا فلا والله أعلم • ويضيف أيض ً ا: أما ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أن ينفق في بناء مسجد، لأن » المساجد لا يحل بناؤها إلا بالمال الحلال الطيب، وقد قال العلماء بأن كل ٍ ٍ مسجد بني بمال حرام أو بأرض مغصوبة فهو لاحق بمسجد الضرار في عدم ٌُ َ جواز الصلاة فيه، ومن المعلوم أن الاشتراك في التأمين التجاري في مؤسساته هو حرام لحرمة هذا التأمين، وإنما يجوز لمن اضطر إلى ذلك ولم يجد مناصا ً منه أن يؤمن بشرط أن لا يأخذ من الشركة إلا مقدار ما دفع من غير زيادة، وإنما يأخذ ذلك المقدار ا سترداد ً ا لماله بطريق الانتصار، وما زاد على ذلك فعليه أن يصرفه إلى فقراء المسلمين، لأنه مال مجهول الأرباب، أو أن يرده إلى أمثاله من الذين اضطروا إلى التأمين في تلك الشركة اضطرارا من غير رغبة ً ٣٦٩ منهم، هذا كله إن كان ولي أمر القتلى هو الذي يستلم من تلك الشركة، أما إن ًّ كان الجاني هو الذي يدفعها إليه فإنه في هذه الحالة يأخذ حقه ممن عليه الحق، وما عليه إن كان ذلك الجاني أخذ ذلك المبلغ من التأمين، فإن الحرمة إنما   « تتعلق بذمته والله أعلم(١) .  ثالث ً ا فتاوى ا لبكري: يقول البكري في فتاواه: » التأمين عقد طارئ في الإسلام لم ينظر إليه الفقهاء المجتهدون قبل هذا العصر، إلا ّ من زاوية واحدة، هي مشابهة بعض صوره لعقد القمار، لأنه في غير مقابل شرعي محقق، ويرون في بعضها الأخرى اجتراء على حكم الله، ورغم ذلك فقد فرقوا بين أن يكون التأمين تبادليا؛ أي: بالاكتتاب، فأجازوه ّ مطلق ً ا، لأنه عقد تعاوني محض، والتعاون على البر والتقوى مأمور به شرع ً ا، ّ وبين أن يكون لقاء قسط محدد، وهو الواقع في وقتنا، فهذا التأمين الأخير هو الذي اختلف فيه الفقهاء بين مانع ومجيز: فجمهور القدامى على المنع، وآخرون.. على الجواز في جميع صوره إذا ما خلا من الربا، اللهم إلا ّ ّ (١)تعليق ً ا على الآراء السابقة، يقرر رأي: ولئن كان الشيخ الخليلي يأخذ بقاعدة التيسير بعموم البلوى، بيد أنه لا يراها منطبقة على » َ واقع هذه المعاملة، مع شيوعها في المجتمع، وإلزام الدول رعاياها بها، لقوة أدلة تحريمها عنده، وهو عرف خالف النص فلا عبرة به، بل الواجب رد ّ الناس إلى الحق، لا تطويع الدليل لموافقة هواههم أو سلوكهم، ومن ابتلى بذلك فليعتبره ضريبة تؤخذ عليه بغير وجه حق، ولولا حاجته إلى التعامل بها لما اقترب منها، وإن حصل له موجب التعويض قانون ً ا ِ أو عرف ً ا فلا يأخذ إلا بقدر ما دفع من مال، ا سترداد ً ا لحق ّ ه. ا للهم إلا أن يأذن له غيره من أصحاب الحقوق فيأخذ كذلك حقوقهم من تلك المؤسسة المؤمنة، من باب الانتصار الذي د. عبد الله المعمري: الاجتهاد الإنشائي في النوازل والقضايا ،« أجازه طائفة من أهل العلم المعاصرة عند سماحة الشيخ العلامة أحمد الخليلي، ندوة تطوير العلوم الفقهية، فقه العصر: ، مناهج التجديد الديني والفقهي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ٢٠١٥ ُ . ص ٣٢ ٣٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٧٠ أبا زهرة من المانعين، فإن ّ ه يرى جواز التأمين على السيارات، وحرمة التأمين على ا لحياة. والخلاصة: أن ّ عقد التأمين، الأصل فيه الإباحة، إلا ّ إذا لابسته ملابسات « لا يقرها الشرع، فيمنع لذلك(١) . ّ يتضح مما تقدم أن اتجاه ً ا كبيرا في الفقه الإباضي لا يجيز التأمين التجاري، ً وإن كان ثمة من ينادي بالتأمين التعاوني كبديل له(٢) . رابع ً ا التأمين في قضاء المحكمة العليا بسلطنة ع ُمان: أصدرت المحكمة العليا بسلطنة عمان أحكاما عديدة، بخصوص عقد ًُ التأمين، نذكر منها ما يلي: (١) فتاوى البكري، ج ٣، ص ٧١ ٧٢ ، ويضيف أيض ً .( ا (ذات المرجع، ص ٥٠ ٥١ وبعد: فإن جمهرة العلماء المعاصرين يجيزون التأمين على اختلاف أنواعه متى خلا من »الربا، هذا أولا .ً ٢ ولكونه بعيد ً ا عن الضرر والغرر والإيذاء. ٣ ولكون الأصل في المعاملات حل ّ ها، وحرمتها تكون لما يتأكد أو يبدو فيه الضرر منها. ٤ ولكون حياة المجتمع المعاصر كثرت تفاعلاتها وزادت أعباؤها، وتعد ّ دت مشاكلها ومسؤوليتها، فكان في نظام التأمين تفتيت لأضرارها وكوارثها، وتخفيف لأعبائها وتكاليفها، .« المشقة تجلب ا لتيسير » وتقليل من مشاكلها ومسؤولياتها، و ٥ وعملا ً بالقاعدتين العظيمتين في الإسلام اللتين قررهما القرآن: ﴿ }|{z~ ّ ے ¡﴾ ، ﴿ §¨«ª©¬¯®﴾ . بناء ً على ما تقدم، فما ذهب إليه .« الأستاذ الزرقا معقول ومقبول(٢) وهكذا يقرر رأي: والبديل الفقهي للتأمين التجاري على الآراء المانعة له هو التأمين التعاوني، والذي يقوم »على التبرع والتعاون على ترميم المخاطر دون أن تكون هناك معاوضة كما في التأمين التجاري، ففي التأمين التعاوني يدفع المشتركون أقساط ً ا تجمع في صندوق لأجل أن يعان منها كل من اضطر إليها، وإن اضطر فرد إلى شيء منها ولم يكن في الصندوق شيء فلا يعطي، أما التأمين التجاري فيقوم على أساس أن شركة التأمين ملزمة بالبدل الذي يحتمه عقد د. ماجد الكندي: الوجيز في المعاملات .« التأمين ولا يسأل عنها العميل أخسرت أم ربحت . المالية عند الإباضية، ص ٧٨ ٣٧١ • فمن أحكام الدوائر المدنية، يمكن أن نشير إلى ا لآتي(١) :  - مسؤولية شركة التأمين اتجاه الغير. مطلقة لا حدود لها. مداها ما قد يحكم به قضائيا من تعويض. ً - وثيقة التأمين الموحد تلزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف حالاته، الفعل المتعمد الصادر من ا لغير. - التأمينات بأنواعها تعد أعمالا ً تجارية ويحكمها قانون شركات التأمين. أثر ذلك. مدة التقادم عشر سنوات. التأمين على الحياة هو عقد يتعهد بموجبه المؤمن بأن يؤدي مبلغ ً ا من المال أو مرتبا مدى الحياة للمستفيد في ً مقابل أقساط عند موت المؤمن على حياته أو عند بقائه حيا بعد مدة معينة. اختلاف التأمين على الحياة عن التعويض الوارد بقانون تأمين المركبات في عدة أوجه منها ا لتقادم. - من المقرر قانون ً ا أنه في عقد التأمين على الحياة والتأمين على المرض تتفرق عادة الصفات الثلاث، طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد على أشخاص مختلفين فيجوز أن يكون طالب التأمين والمؤمن له شخصا ً واحد ً ا ويكون المستفيد شخصا آخر والدائن في التزام المؤمن عند حلول ً أجله يكون هو المستفيد إذا عين المؤمن له ذلك المستفيد وقبل هذا الأخير التعيين؛ إذ من هذا الوقت يكسب المستفيد حقه المباشر قبل المؤمن ويكون هذا الحق غير قابل للنقض من طرف المؤمن له بعد قبول المستفيد للتعيين. - إن التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور لصالح الغير طوال مدة الترخيص إنما هدف المشرع منه إلى ضمان حصول المضرور على التعويض الجابر للضرر الواقع عليه به اعتبار أن شركات التأمين (١) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى .١٥٧ ،١٥٤ ،١٤٥ ، ٢٠١٠ ، الدوائر المدنية، سلطنة عمان، ص ١٤٤ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٧٢ قادرة على ذلك بخلاف ما قد يكون عليه حال المتسبب في الضرر، وما قد يتعرض له في نفس ا لحادث. - إن التزام المؤمن التزام تسوده الصفة التعويضية، وتسقط عنه هذه الصفة إذا انقطعت مدة سريانه. - إن أهم ما يميز عقد التأمين ألا ّ يتوقف تحقق الخطر على محض إرادة المستأمن على الرغم مما هو معلوم بأن عقد التأمين يقوم على توقع الخطر وليس استحالة وقوعه، فعلى الرغم من توقع الخطر إلا أنه يجب ألا تتدخل إرادة أحد الطرفين في وقوعه، وإن كان المطلوب دائما من ً المستأمن أن يتوقى وقوع الخطر ولذلك فليس غريبا أن يلزم القانون ً المستأمن باتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة لتجنب وقوع ا لخطر. • ومن أحكام الدائرة الجزائية، نذكر ما يلي(١) : - نظام التأمين الإجباري لمصلحة الغير مؤداه. للمضرور من حادث السير دعوى مباشرة تجاه المؤمن ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له. أثره، الدفع في مواجهة المضرور بأن المؤمن له كان تحت تأثير الخمر، على غير أساس. - النص في المادة ١٣ من قانون تأمين المركبات على أن للمضرور من حادث السير دعوى مباشرة تجاه المؤمن ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له. مؤداه. أن حق المضرور مصدره القانون فلا يحاج بما ورد فيها من شروط تقلل أو تحول دون مسؤولية شركة التأمين عن التعويض. الدفع في مواجهة المضرور بأن المؤمن له كان تحت تأثير الخمر، على غير أساس. (١) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى .١٥٦ ،١٥٥ ، ٢٠١٠ ، الدائرة الجزائية، سلطنة عمان، ص ١٥٤ ُ الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ٣٧٣ - الغير الذي يستفيد من التأمين في مفهوم قانون تأمين المركبات، كل  شخص غير مسؤول عن الحادث. أثره، يستفيد من التأمين أفراد أسرة المالك غير السائق وأفراد أسرة السائق الذي لم يكن يقود المركبة. علة ذلك. - الفرق بين التأمين على الأشياء والتأمين من المسؤولية » تأمين التأمين على الأشياء تأمين « خطأ في تطبيق القانون « تطبيق » المدنية لشيء مملوك للمؤمن له بينما التأمين على المسؤولية تأمين لدين في ذمة المؤمن له. تفصيل ذلك. قيادة المحكوم عليه مركبة مملوكة لشركة بيع المركبات لتجربتها للشراء ثم تتلف بحادث يلزم شركة التأمين بتعويض الشركة المالكة. علة ذلك، مخالفة ذلك خطأ في تطبيق ا لقانون. - المقرر فقها وقضاء، من أن تفسير وثيقة التأمين يخضع للمبادئ العامة في ًً تفسير العقود، وقاضي الموضوع هو الذي يتولى تفسيرها طبق ً ا لتلك المبادئ في التفسير، سواء كانت عبارات الوثيقة واضحة أو غامضة أو ً غير واضحة، على أن يجوز للقاضي بالنسبة للشروط العامة إذا تضمنت التزاما يترتب في ذمة الشركة وكانت عباراتها غامضة وغير واضحة أن ً يفسرها عند الشك ضد شركة التأمين المدينة بهذا الالتزام على خلاف المبادئ العامة في تفسير العقود من أن تفسير الالتزام عند الشك يكون لمصلحة المدين؛ ذلك لأنها هي التي وضعتها وأخطأت في صياغتها في عبارات غامضة ومبهمة. - الذي يحكم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له هو عقد التأمين المبر م بين َ الطرفين، إن عقد التأمين كسائر العقود تترتب عنه التزامات على طرفيه ينص عليها تفصيلا ً في وثيقة التأمين، فهي إن لم تخالف نصا في القانون أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أو النظام العام والآداب، كانت هي القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين بما ينشأ من التزامات وما يترتب عليه من حقوق. (الطعن رقم  ٢٠٠٨ م). /٦/ ٩٦ لسنة ٢٠٠٨ تجاري عليا جلسة ٣٠ - دعاوى التأمين تعد دعوى تعويض مدنية إذا حلت شركة التأمين مكان شركة أو فرد بناء على المسؤولية التقصيرية. وتكون دعوى تجارية من اختصاص الدائرة الثلاثية إذا كان الشخص المتسبب هو المطالب بالتعويض مباشرة من شركة التأمين ومستندها ا لعقد(١) . N@ ا ا ) ا d> د ا  أهم عقدين يتعلقان بالوساطة في المجال التجاري، هما: - السمسرة أو ا لدلالة. - الوكالة ا لتجارية. وندرس هاتين المسألتين على أن نخصص لكل منهما مطلبا. ً (١) ٢٠١٠ وحتى /١/ مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا في الفترة من ١ ٢٠١١ سلطنة عمان، ص ٣٨٢ ٣٨٣ . وتضيف ذات ا لمحكمة: /٦/٣٠ ُ شركة التأمين حدود نطاق مسؤوليتها في تغطية التعويض ما نص عليه عقد التأمين. » ذات ) « التعويض الذي لا يغطيه التأمين يتحمله مسببه، المتبوع يتحمل تعويض خطأ تابعه .( المرجع، ص ٣٣٧ عدم إخطار المؤمن له لشركة التأمين بالحادث خلال المدة المحددة في العقد وفق » ً ا للفقرة ١١ ) من وثيقة التأمين لا يرتب عليه إعفاء الشركة من التزامها، إلا أن لحق الشركة ضررا ) ً ذات المرجع، ) « نتيجة هذا التأخير فيصار إلى تخفيض التأمين بمقدار ما لحق بها من ضرر .( ص ٧٠١ ٣٧٥ ا لأول ]- ا  لا ة أو ا GG ا ندرس القواعد العامة أولا، ً فإذا انتهينا من ذلك فحقيق بنا أن نبحث المسائل التي تثيرها.   :* ا  ا أ) ا يعتبر السمسار Courtier – Brooker وسيط ً ا في إطار الأعمال منذ غابر الأزمان فالسمسرة Le courtage تعتبر عملا ً تجاريا. وقد عرفت المادة ١٩٢ من القانون التجاري المصري عقد السمسرة بأنه: عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين ».« والتوسط في إبرامه  وبالتالي، يتميز عقد السمسرة بالآتي: أولا ً أن السمسار مهمته القيام بالتقريب بين الأطراف التي تزمع التعاقد بخصوص أمر معين (بين المؤجر والمستأجر، بين البائع والمشتري، بين الناقل والشاحن مثلا .(ً ثانيا أن السمسار ليس طرف ً ا في العقد ولا يمثل أحد المتعاقدين فيه، وإنما ً بين الطرفين المعنيين « مساعي حميدة » يقوم فقط بعمل مادي يتمثل في بذل للتوصل إلى قيامهما كأطراف بإبرام ا لعقد. ثالث ًا أن السمسرة لكي تكون عملا ً تجاريا يجب أن تتم على سبيل الاحتراف، فإذا توافرت هذه الصفة كانت في عداد الأعمال التجارية، بغض النظر عن طبيعة الصفقة (تجارية كانت أو مدنية). فعقد السمسرة دائما عمل تجاري بالنسبة للسمسار(١) . ً (١) راجع د. سميحة القليوبي: التعليق على مواد قانون التجارة المصري، ص ٣٥١ ؛ د. علي قاسم: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  وتتمثل أهم القواعد التي تحكم عقد السمسرة، فيما يلي(١) : ١ عقد السمسرة من عقود المعارضة، وليس من عقود التبرع، ولذلك يستحق السمسار أجرا عن قيامه بعمله، إذا تم الاتفاق على قيمته، وإلا تم ً تحديده وفق ً ا للعرف، أو عند عدم وجود عرف بواسطة القاضي وفق ً ا لما بذله من وقت وجهد. · لا يستحق السمسار أجرة إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، فإن لم يتم ذلك بسبب تعنت من فوضه حدد القاضي أجره في ضوء ما بذله من جهد. · يستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد، ولو لم يتم تنفيذه كليا أو جزئيا، إلا إذا كان العقد معلق ً ا على شرط، فلا يستحق أجره إلا عند تحقق ً هذا ا لشرط. · لا يمنع فسخ العقد من حصول السمسار على أجره، إلا إذا ثبت في حقه الغش أو الخطأ ا لجسيم. · لا يستحق السمسار أجرا عن توسطه في إبرام الصفقات الممنوعة قانون ً ا ً (كتوسطه بخصوص مواد مخدرة أو أشياء محظور التعامل فيها). · يستحق السمسار أجره ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلى إبرامه، فإن صدر منهما كان كل منهما، مسؤولا ً قبل السمسار بغير تضامن عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله. ٢ يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي تكبدها إذا تم الاتفاق على ذلك، حتى ولو لم يبرم ا لعقد. قانون الأعمال، ج ٤، ص ١٩٣ ؛ المستشار د. أحمد حسني: قضاء النقض التجاري، . ص ٤٠٣ ٤٠٨(١) المواد ١٩٢ ٢٠٧ من القانون التجاري المصري، انظر أيض ً ا: المواد ٣٢٣ ٣٣٨ من قانون .(١٩٩٠) التجارة ا لعماني رقم ٥٥ ُ ٣٧٧  ٣ يجب على السمسار أن يكون أمين ً ا في عرضه للصفقة، على الطرفين بجميع الظروف التي يعلمها، وإلا أضحى مسؤولا ً قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم (كعلمه بعيوب للسلعة، أو نقص أهلية من فوضه أو إعساره، أو  وجود خلاف على ملكية الشيء.. إلخ). ٤ لا يجوز للسمسار أن يتعاقد مع نفسه فيما توسط في إبرامه، إلا إذا أجازه المتعاقد. وفي هذه الحالة لا يستحق أي أجر.   ٥ يسأل السمسار عن هلاك أو فقدان ما تسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد، إلا إذا نجم ذلك عن قوة قاهرة. ٦ لا يسأل السمسار عن تنفيذ العقد الذي توسط في إبرامه أو قيمة أو ً صنف البضائع المتعلقة به، إلا إذا ارتكب غشا أو خطأ جسيما، علة ذلك أن عمل ً السمسار مادي، فهو ليس طرف ً ا في العقد، كل ذلك إلا إذا تم الاتفاق على خلافه. وقد روى مسلم عن طاوس، عن ابن عباس ^ نهى رسول الله ژ أن » : ، قال « يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد(١) . وروى البخاري قريبا منه، وقال: فقلت يا ابن عباس ما معنى قوله: لا يبيع ً ٍ حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، أي: لا يكون له دلالا، ً فالسمسار أو ا لدلال ًٌ طبقات » هو متولي البيع والشراء لغيره، أو الذي يجمع بين البيعين. وفي ما نصه: وأما السماسرة والدلالون، فقوم أجراء، لا في عداد التجار، « المحترفين ّ ولا فيمن له الحرف والصناعات، لا قيام لهم ولا قرار، ولا يسمع لهم ذكر في أشعار، وأصل السمسار القيم على الأمر، الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. (١) الخزاعي التلمساني: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ژ من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، ص ٧١٨ ٧١٩ ؛ رفاعة الطهطاوي: الدولة الإسلامية نظامها . وعمالاتها، ص ٢٨٤ ٢٨٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٧٨ يقول الخطابي: السمسار لفظ أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء » فيهم عجما، فتلقوا هذا الاسم عنهم، فغيره رسول الله ژ إلى التجارة التي هي ً  من الأسماء العربية، وهذا في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن قيس بن كنا في عهد رسول الله ژ ن » : أبي غرزة قال ُسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله ژ َ فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف « فشوبوه بالصدقة(١) .  وقد اختلف الفقهاء في تكييف صفة السمسار إلى آراء ثلاثة: - فيرى الحنفية أن السمسار وكيل بأجر إذا كانت المدة معلومة، فإن لم تحدد المدة فله أجر ا لمثل. - ويرى المالكية أن أجر السمسار من قبيل ا لجعالة. . ويرى الحنابلة والشافعية أن السمسرة هي من قبيل ا لإجارة(٢) !  ا %_G ب) ا ة: GG ا  أهم هذه المسائل، ما يلي: ١ في حالة التنازع بين الدلال وصاحب السلعة في ثمن ا لبيع: يقول ا لخليلي(٣) : إما إذا أنكر صاحب المال الأمر ببيعه فالدلال هو المدعي في ذلك وإن أقر » صاحب المال أنه أمره ببيعه على شرط أن يناظره فلم يناظره أو على شرط كذا (١) الخطابي: معالم السنن، المطبعة العلمية حلب، ج ٣، ص ٥٣ ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. (٢) السمسرة » د. وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، ص ٤٥١ ٤٥٢ . كذلك قيل إن جائزة شرع ً ا ما دام موضوعها جائز ً ا، ولا بأس بعمل مكاتب السمسرة، وهي عقد من عقود . موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج ٣، ص ٣٩٠ ،« الجعالة (٣) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ١٤٨ ١٤٩ ٣٧٩ من الثمن فباعه الدلال بأقل فصاحب المال هو المدعي وعليه البينة وإلا فعلى  .« الدلال ا ليمين وبخصوص زيادة الدلال ثمن المبيع بعد رضا البائع بالثمن الأقل، يقول أيض ً زيادته للبائع إن أتم البيع بذلك لأنها ثمن ماله وإذا تلف قبل القبض فهو » : ا « من مال ا لبائع(١) . ٢ بخصوص أجرة ا لسمسار: ذكر الإباضية العديد من الأمور، منها: أولا ً أن ما يأخذه السمسار أجرة على السمسرة حلال: يقول ا لبكري:  السمسرة جائزة، والسمسار هو الواسطة بين البائع والمشتري، له أن يأخذ » أجرة وساطته من المشتري إذا كل ّ فه أن يكون الواسطة بينه وبين البائع للحصول  على سلعة يرغب فيها متى تمت بينهما الصفقة، أو يبحث له عن سلعة ويفاوض البائع في بيعها، حتى إذا ما ارتضى المشتري ثمنها أوقع الصفقة بينهما واستحق حينئذ أجر عنائه حسب المتعارف في العرف التجاري أو على ما تراضيا عليه. على أن للسمسار أن يأخذ من البائع والمشتري معا على صفقة واحدة متى كل ّ فه ً « كلاهما، البائع ببيع سلعته، والمشتري بشرائها لقاء استخدامه، وللعامل عناؤه(٢) . ثانيا كيفية تحديد أجرة ا لسمسار: ً لما كانت السمسرة عقد ً ا، فإن الأصل في تحديد الأجرة يكون بالاتفاق والتراضي بين السمسار ومن كلفه بأعمال ا لوساطة. (١) ذات المرجع، ج ٨، ص ٥٢ ٥٣ . وانظر أ يض ً ؛ ا مسائل أخرى في ذات المرجع، ج ٦، ص ١١٨ ١١٩ . ٤٧ ٤٩ ، ص ٧٥ ٧٧ ؛ الغافري: صراط الهداية، ج ٢، ص ٢٧٨ ، ج ٨، ص ٣١ ٣٢(٢) . فتاوى البكري، ج ٣، ص ٨٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي يقول الخليلي بخصوص أجرة ا لدلال: هي على ما اتفقا عليه والشرع لا يحدد شيئ » ً « ا ولا يسعر ا لبيع(١) . كذلك يقول ا لسالمي: « ويجوز للدلال أن يشرط دلالته لأنه أجرة له »(٢) . وجاء في وفاء ا لضمانة: قال ابن أبي شيبة والبخاري عن ابن عباس : لا بأس أن يقول للسمسار: »  بع هذا الثوب، فما زاد على كذا فهو لك، وهي أجرة مجهولة رخص فيها، ُْ وجمهور الأمة على أن له أجر مثله، وكذا قالا عن ابن سيرين: إذا قال ما زاد على إن » : كذا فهو بيننا أو هو لك أنه جائز، وذلك يشبه القراض، والحديث جاء المؤمنين على شروطهم إلا شرط ً وتقدم أحاديث النبي؛ عن « ا أحل حراما... إلخ ً أن يبيع حاضر لباد، قال ابن عباس: هو أن يكون له سمسارا، فقال الجمهور: ً « يجوز أن يكون سمسارا لغير باد بأجرة معلومة(٣) . ً لكن إلى جانب معيار الاتفاق، ذكر الإباضية معيارين آخرين: الأول معيار مقدار ما بذله السمسار من جهد: يقول ا لخليلي: وإن أعطاه شيئ » ً ا ينادي عليه بغير شرط فلم يبلغ له ما أراد أن يبيعه به « فللمنادي عليه بقدر عنائه، وكذلك الطواف والطوافة على هذا ا لسبيل(٤) . والثاني معيار أجرة المثل، وهو معيار عادل لأنه يعكس ما هو سائر في التعامل وما جرى عليه ا لعمل. يقول ا لصحاري: (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٧، ص ٣٢٧(٢) . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ٢٠٩(٣) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٤، ص ١٢٨ ١٢٩(٤) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٧، ص ٣٨٥ ٣٨١ ومن أعطى مناديا شيئ » ً ا ينادي عليه وشرط عليه أنه إن خرج ما أحب وإلا فلا ً « أجرة لك علي فبعضهم قال له شرطه وأبى ذلك آخرون وقالوا: له أجرة ا لمثل(١) . ٣ مصير أجرة السمسار إذا انتقض البيع أو لم يتم أو رده ا لبائع: يذكر الإباضية في هذه الحالة عدة حلول. وهكذا جاء في العقد ا لثمين:  من أعطى دلالا « قال الشيخ موسى بن علي » ً سلعة وردها ربها، فللدلال أجرته تامة وإن شرط عليه إذا ردها فلا أجرة له فله شرطه، وقيل له عناء مثله، وقيل لا شيء له وإن أنكر الدلال شرط رب السلعة، فالقول قوله مع يمينه لأن  « الأصل عدم الشرط ومدعيه هو المدعي وعليه ا لبيان(٢) . وجاء في ا لبصيرة: عن محمد بن سعيد: وسأله سائل عن الذي يعطي المنادي سلعة يريد »  بيعها فينادي المنادي عليها فتبلغ عشرة دراهم فلم يرد صاحب السلعة أن يبيعها بذلك الثمن، هل يلزمه المنادي أجر؟ قال: نعم. قلت له فكم يلزمه له. قال: « أجر مثله(٣) . وجاء في بيان ا لشرع: ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي علي. وعن رجل نادى على مال رجل » فيمن يزيد يوم الجمعة برأي الوالي أو غير الوالي ثم باع وأوجب البيع. ثم رأى المسلمون أن ذلك بيع ً ا منتقض ً ا، هل يثبت للمنادي جعله قال هو له ثابت. قلت: فعلى من يكون في مال الذي عليه الحق أم على أصحاب الحقوق، قال لا في (١) الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٦٣ . انظر أيض ً ا المحقق الخليلي: تمهيد ٣٥٣ ٣٥٤ ؛ د. مصطفى بن حمو: القواعد الفقهية ، قواعد الإيمان، ج ٧، ص ٣٤٢ ٣٤٤ . الإباضية، ج ٣، ص ٥٤٣ (٢) . السمائلي الإباضي: العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، ص ٩٧(٣) . الأصم: البصيرة، ج ١، ص ٤٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي مال الذي عليه الحق ولا على أصحاب الحقوق عليه. ولكن على الذي كان أمره بالنداء قلت فإنه كان بيع ً ا فاسد ً « ا أو باع برأي هذا فالجعل على الأمر بالنداء(١) . إلا أن الإباضية يرون أن السمسار لا يستحق أجره إن كان عدم إتمام الصفقة راجع ً ا إلى سوء نيته أو لارتكابه خطأ ً جسيما أو غشا. يقول ا لبكري: ً ومن سعى بين اثنين في بيع فأعطى أجرة سعيه ودلالته ثم طرأ على ذلك » البيع فساد ٌ أو ا نحل ّ فإن الساعي لا يرد ّ شيئ ً ا لأن ما أخذ كان مقابل عمله عن تراضي، اللهم إلا إذا جاء الفساد من قبل الساعي فقد أبطل أجرة سعيه بنفسه « وعلى نفسها جنت براقش(٢) . واستنادا إلى القوانين المطبقة في سلطنة عمان، وضعت المحكمة العليا  ًُ  مبدأين، هما: · يستحق السمسار أجرة السمسرة من الطرف الذي فوضه بالتوسط، فإن فوضه الطرفان التزم كل منهما بالنصف، سنده، قانون تنظيم أعمال السمسرة في   .٨٦/ المجالات العقارية الصادر بالمرسوم ٧٨ · السمسار لا يستحق أجرة مهما كانت الجهود التي بذلها في تلك الوساطة إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام ا لعقد(٣) . ٤ حالة رشوة ا لدلال: من المعلوم أن إفساد Corruption ذمة الشخص تبطل العقد الذي أبرمه أو توسط في إبرامه. وقد أخذت بذلك اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ الخاصة بقانون .( المعاهدات (المادة ٥٠ (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٢ ، ص ٢٢٦ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ١١٠ ١١١(٢) ، الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري نثر فتاوى السيابي، مكتبة البكري، غرداية، ١٤٢٩ ٢٠٠٨ . ص ١٣٩(٣) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٠ ، الدوائر المدنية، سلطنة ع . مان، ص ٢٩٨ ٢٩٩ ُ الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ٣٨٣ وقد تعرض الفقه الإباضي لتلك المسألة وذكر لها فروضا ثلاثة. يقول ً الخليلي (إجابة على سؤال)(١) : إن كانت رشوة ينحط بها ثمن المبيع من غير علم مالكه فهذه خيانة والبيع » فاسد إلا أن يتمه رب ا لسلعة.  وإن كانت تلك الرشوة لمدافعة شر الدلال ليبايعه كما يباع لغيره بعدل السعر ّ  مخافة أن يمنعه من الشراء المباح فالبيع ثابت وتلك الرشوة من مال المشتري، وإن قدر على منعها فليس له ولا عليه أن يعطي ا لدلال شيئ ً ا منها، وإن كانت تلك الزيادة شرط ً ا في البيع من قيمة السلعة فهي للبائع وعلى المشتري تسليمها وتلك « ثلاثة أوجه(٢) .  لكن هل يجوز للدلال زيادة قيمة السلعة؟ يقول ا لحارثي:  إن كانت السلعة للدلال فيجوز له أن يقول له: زدها لي بزبونها لأنه ماله، » وإن كانت لغيره فقد أجاب المحقق 5 أنه لا يضيق عليه ذلك إن كان برأي « صاحب السلعة، وإلا فلا يصح(٣) . :ﻮﻫﻭﺎﻣ» ﻝﻮﻘﺗ ﻲﻓ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻠﺘﺒﻳ ﻊﻴﺒﻟﺎﺑ ﺀﺍﺮــﺸﻟﺍﻭ ﺬﺧﻷﺍﻭ ﺀﺎﻄﻌﻟﺍﻭ ﻦــﻣ ﺩﻼﺑ ﺞﻧﺰﻟﺍ ﻰﺘﻣﻭ ﺍﻮﻠﺻﻭ ﻥﻮﻠﺼﻳ ﺪﻨﻋ ﺱﺎﻧ ﻞﺣﺎــﺴﻟﺎﺑ ﻢــﻬﻧﻮﻠﻌﺠﻴﻓ ﻢﻬﻟ ﻞــﻳﻻﺪﻟﺎﻛ ﺾﻳﻮﻔﺘﻟﺎﺑ ﺾــﻳﻮﻌﺘﻟﺍﻭ ﻊﻴﺒﻠﻟ ﻞﻫﺃﻭ (١) ﻞﺣﺎــﺴﻟﺍ ﻥﻮﻠﻴﺤﺘﻳ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻦﻳﺮﺘــﺸﻤﻟﺍ ﻢﻬﻨﻣ ﻥﻮﻤﻜﺤﺘﻴﻓ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻢﻴﻠﺴﺘﺑ ﺾﻌﺑ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻢﻬﻴﻟﺇ ﻕﻮﻓﺎﻣ ﻢﻬﻟ ﻲﻨﻌﺘﻟﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻﺪﻟﺍ (ﺓﺩﺍﺮــﻤﻟﺍ) ﻰﻠﻋ ﻦﻣ ﺍﻮﻋﺎﺑ ﻪﻟ ﺪﻌﺑ ﺎﻫﺪﻳﺪﺤﺗ ﺀﺎﻀﻣﺇﻭ ﺕﺎﻋﻮﻴﺒﻟﺍ ﺎ ﻦﻣ ﺮﻴﻏ ﻢــﻠﻋ ﻢﻬﻨﻣ ﻚﻟﺬﺑ ﻲﻫﻭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺓﺩﺎﺘﻌﻤﻟﺍ ﺎﻫﺪﻳﺪﻌﺘﺑ ﺮــﻴﻐﺑ ﺓﺮﻀﺣ ﻦﻴﻌﺋﺎﺒﻟﺍ ﻞﺑ ﻥﻮﻜﻳﺒﻟﺎﻏً ﺓﺮﻴﺜﻛ ﺎﻫﺪﻳﺰﺘﺴﻤﻟ ﻥﺇﻭ ﻢﻟ ﻩﺩﺰﻳ ﺎﻤﻛ ﻪﺒﻠﻃ ﻞﻄﺑﺃ ﻊﻴﺒﻟﺍ.ﻪﻨﻋ ﻰﻠﻌﻓ ﺍﺬﻫ ﻥﺇ ﻪﻄﻟﺎﻏ ﻱﺮﺘﺸﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﺗ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﻪﻟ ﻦﻣ ﺪﻌﺑ ﻉﻮﻗﻭ ﺔﻘﻔﺻ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﺎﻫﺪﻨﻋ ﻪﻨﻴﺑ (ﻪﻨﻴﺑﻭ) ﻞﺤﺗﺃ ﻪــﻟ ﻥﺇ ﺖﻧﺎﻛ ﻢﺛ ﻢــﻬﺗﺩﺎﻋ ﺔﻳﺭﺎﺠﻟﺍ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﻚﻟﺬﺑ ﻚــﻟﺬﻛ ﻥﺎﻛ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺭﺎﻴﻋ ﻥﺍﺰﻴﻤﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﺬﺧﻷﺍ ﻲﻓ ﻥﺍﺯﻭﻷﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺎﻛ ﻪﻴﻓ ﻭﺃ ﻲﻓ ﻦﻴﺣ ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ.؟ﻥﺎﺼﻘﻨﻟﺎﺑ ﻞﻫﻭ ﻩﺬﻫ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﺤﻴﺤﺻ ﻲﻓ ﻉﺮﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋﺎﻣ ﻲﻫ ﻦﻣ ﺮﻣﺃ ﺔﻗﺭﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻄﻘﻟﺍ ﻡﺃ.«؟ﻻ ﻖﻘﺤﻤﻟﺍ :ﻲﻠﻴﻠﺨﻟﺍ ﺪﻴﻬﻤﺗ ﺪﻋﺍﻮﻗ ،ﻥﺎﻤﻳﻹﺍﺝ ،٨ ﺹ٤٣ ـ .٤٤ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻰﺴﻴﻋ :ﻲﺛﺭﺎﺤﻟﺍ ﺔﺻﻼﺧ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺍ ﺐﻴﺗﺮﺘﺑ ،ﻞﺋﺎﺴﻤﻟﺍﺝ ،٣ ﺹ.١٩٦ (٢) (٣) أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  ٥ تلف السلعة أو ضياعها من ا لدلال: يمكن أن ينشأ عن الدلالة أو السمسرة منازعات بين السمسار والبائع أو المشتري(١) . ومن هذه المنازعات تلف أو ضياع السلعة، يقول السمائلي ا لإباضي: وإن تلفت السلعة أو ثمنها من يد الدلال ضمنها لأنه أجير والأجير ضامن » لما تلف في يده.. وحديث رسول الله ژ .. من أخذ الأجرة على شيء فهو » وهو  وقيل إن الدلال أمين في السلعة متعد في « له ضامن ما خلا الراعي إذا غلب قبض ثمنها فإذا تلف الثمن ضمنه حتى يأمره رب السلعة بقبضه فإذا أمره صار  فيه أمين ً ا وقيل هو أمين فيهما بناء على أن من لازم السلعة قبض ثمنها من مشتريها وصار هذا عادة بين الناس لا يحتاج إلى أمر بينهم فهو كالمتعارف معهم خاصة في الأسواق، والعرف والعادة محكمان.   وإن قال الدلال لمشتري السلعة منه ضاعت في يدك وقال المشتري بل في يدك فمن كانت في يده منهما فهو لها ضامن. وأن لم تكن بيد أحدهما فهما مدعيان وعلى كل واحد أن يقيم البينة على صاحبه أنها ضاعت في يده فمن أقام  البينة منهما قبلت بينته وإن أقاماها مع ً « ا فهو بينهما نصفان(٢) . (١) لخص العبري هذه المنازعات، كما يلي: إذا لم يقر ا لدلال عند البيع أن السلعة لغيره فجائز » ٌ له أن يحاكم المشتري، ويكون خصما ً للمشتري. وإذا أقر الدلال عند البيع أن السلعة لغيره فليس له أن يحاكم المشتري وإنما الأحكام لصاحب السلعة والله أعلم، وأما إذا ا دعى الدلال أن السلعة التي أخذها ليبيعها بالأجرة وقد تلفت من يده فلا يقبل قوله على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندهم وهو ضامن لها على قول من قال بذلك إلا أن يصح بالبينة العادلة أنها تلفت، وأما إذا ا دعى أنه ٌ سلم الثمن إلى صاحب السلعة، فالقول قوله على أكثر قول المسلمين والله أعلم، وأما إذا قال المشتري للبائع: إنك لم تسلم إلى ما بعته لي ولم اقبضه منك، وقال البائع بل قبضته مني فإن . سالم العبري: فواكه البستان، ص ٤١ ،.« على البائع البينة العادلة أنه قبض المشتري ما بايعاه(٢) . السمائلي الإباضي: العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، ص ٩٧ ٩٨ ٣٨٥ كذلك يظهر من كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة أن السماسرة لا يضمنون ما يتلف بأيديهم لأنهم أمناء وليسوا بصناع، ولأن السمسار وكيل بأجر، أو أجير على عمل، وكلاهما لا يضمنان(١) . علة ذلك أن ا لأصل: « أن لا ضمان على الوسيط ما لم يثبت تعديه أو تقصيره في ا لعمل »(٢) . وبخصوص مسألة: فيمن أعطى دلالا ً سلعة ليبيعها له وتلفت السلعة من يد الدلال بحرق أو بغصب أو تلف من يده، قيل: « إذا صح التلف لم يلزم المنادي.. ا لضمان »(٣) . ! " ا ]- ا  ر ا   ا نشير إلى القواعد العامة، ونتبعها ببيان القواعد الحاكمة للمسألة. :* ا  ا أ) ا من المعلوم بالضرورة أن الوكالة تبررها اعتبارات عملية واضحة وبدهية: تسهيل التعامل بين الناس، خصوصا في مسائل البيع والشراء، وغيرها من ً الأمور ا لتجارية(٤) . (١) . د. وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، ص ٤٥٢(٢) . د. ماجد الكندي: أسواق الأوراق المالية وضوابطها في النظر الفقهي، مسقط، ص ١١٩(٣) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ٩، ص ٧٨(٤) لذلك مثلا ً بخصوص بيع الوصي مال الموصي الموجود في بلد آخر، بواسطة وكيل، يقول يجوز ذلك وربما يلزم في بعض المواضع وذلك إذا تعذر الإنفاذ إلا ببيعه أو تعذر » : السالمي .« الأمين الذي يحمله إليه . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ٤٥٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ومن هنا تبدو أهمية الوكالة التجارية: داخليا ودوليا (خارجيا)(١) .    ومن المعلوم أن الوكالة قد تكون عامة أو خاصة. وبخصوص الوكالة العامة جاء في رسالة الوكالة العامة لابن نجيم: وكلتك في جميع أموري، » : رجل قال لغيره :« فتاوى الفقيه أبي جعفر » وفي » وكلتك في جميع أموري] » : لا تكون الوكالة عامة، ولو قال « [وأقمتك مقام نفسي كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة. « التي يجوز التوكيل بها وفي الوجه الأول، إذا لم تكن عامة، ينظر إن كان أمر الرجل مختلف ً ا ليست له صناعة معروفة فالوكالة باطلة. [وإن كان الرجل تاجرا بتجارة غير معروفة فالوكالة باطلة]، وإن كان الرجل ً « تاجرا بتجارة معروفة تنصرف الوكالة إليها(٢) . (انتهى). ً ذلك أن الشخص قد لا يستطيع أن ينجز كل أموره أو أعماله بنفسه، فيوكل غيره ليقوم مقامه في إنجاز وإبرام ما يوكله فيه. ﻥﻮﻴﻧﺎﻤ ﻲﻓ ﻢﻬﺗﻼﻣﺎﻌﺗ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ،ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺬﻫ ،ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ:ﻞﻴﻗ ﻮﻫﻭﺎﻣ ﺬﺧﺃ ﻪﺑ ﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻌﻟﺍُ ﻦﻴﻴﻧﺎﻤ ﻰﻟﺇ ﺀﺎﻨﻴﻣ ﻥﻮﺘﻧﺎﻛ ،ﻲﻨﻴﺼﻟﺍ ﺚــﻴﺣ ﻥﺎﻛ ﻢﻬﻟ ﺀﻼﻛﻭ ﻥﻭﺪﻳﺪﻋ ﻲﻓ ﺕﺮﻤﺘــﺳﺍﻭ» ﺕﻼﺣﺭﻌﻟﺍُ (١) ﻩﺬﻫ ﺔﻨﻳﺪﻤﻟﺍ ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ ﻦﻣ ﻥﺪﻣ ﻦــﻴﺼﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺖﺤﺘﻓ ﺎﻬﺑﺍﻮﺑﺃ ،ﻢــﻬﺗﺭﺎﺠﺘﻟ ﺍﻮﻧﺎﻜﻓ ﻢﻫ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺍﻮﻣﺎﻗ ﻢﻈﻌﻤﺑ ﻁﺎــﺸﻨﻟﺍ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻊﻣ ﺩﻼﺑ ﻦﻴﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺮــﻘﻟﺍ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻱﺮﺠﻬﻟﺍ ﺔﻔﺼﺑ ،«ﺔﺻﺎﺧ ﻡﻼــﺳﺇ :ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﻦﻔﺴﻟﺍ ﺔﻴﻋﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﺣﻼﻤﻟﺍﻭ ﺔﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻲﻓ ،ﻥﺎﻤﻋ ﺰﻛﺮﻣ ﺔﻳﺍﺮﻟﺍ ﺮﺸﻨﻠﻟ ،ﻡﻼﻋﻹﺍﻭ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ،٢٠١٥ ـ ١٤٣٦ ﺹ.١٨٢ ﻒﻴﻀﻳﻭ ﻥﺃ ﻞﻴﻛﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻛﻭ ﺔﻣﺎﻋ ﻚﻠﻤﻳ ﻞﻛ ﺀﻲﺷ ﻻﺇ ،ﻕﻼﻄﻟﺍ ،ﻕﺎﺘﻌﻟﺍﻭ ،ﻒﻗﻮﻟﺍﻭ ﺔﺒﻬﻟﺍﻭ ﺔﻗﺪﺼﻟﺍﻭً:ﺎ ﻝﻮﻘﻳﻭﻀﻳﺃ (٢) ﻮﻟ» :ﻝﺎﻗ ﺖﻧﺃ» ﻲﻠﻴﻛﻭ ﻲﻓ ﻞﻛ «ﺀﻲﺷ ﻥﻮﻜﻳﻼﻴﻛﻭًً ﻆﻔﺤﺑ ﻝﺎﻤﻟﺍﻻ] ،ﺮﻴﻏ ﻮﻫ ،ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﺍﺬﻛﻭ ﻮﻟ :ﻝﺎﻗ ﺖﻧﺃ» ﻲــﻠﻴﻛﻭ ﻞﻜﺑ ﻞﻴﻠﻗ ،[«ﺮﻴﺜﻛﻭ ﻮﻟﻭ :ﻝﺎﻗ ﺖﻧﺃ» ﻲﻠﻴﻛﻭ ﻞﻜﺑ ،ﺀﻲــﺷ ﺰﺋﺎﺟ «ﻙﺮﻣﺃ ﺮﻴﺼﻳﻼﻴﻛﻭًًً ﻲﻓ ﻊﻴﻤﺟ ﺕﺎﻓﺮـﺼﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻊﻴﺒﻟﺎﻛ ﺀﺍﺮﺸﻟﺍﻭ ﺔﺒﻬﻟﺍﻭ.«ﺔﻗﺪﺼﻟﺍﻭ ﻞﺋﺎﺳﺭ ﻦﺑﺍ ﻢﻴﺠﻧ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺎﻤﺴﻤﻟﺍﻭ ﻞﺋﺎﺳﺮﻟﺍ ﺔﻴﻨﻳﺰﻟﺍ ﻲﻓ ﺐﻫﺬﻣ ،ﺔﻴﻔﻨﺤﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،ﻡﻼﺴﻟﺍ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ،٢٠٠٦ ـ ١٤٢٧ ﺹ.١٠٣ ـ ٩٩ ٣٨٧ « إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم » فالتوكيل هو(١) . وهي في اللغة تعني التفويض أو الحفظ، وقد ورد هذان المعنيان في قوله تعالى: ﴿ Ô Ø×ÖÕ ﴾[ [آل عمران: ١٧٣ . « والوكالة عندنا جائزة » : وفي الفقه الإباضي، قيل(٢) قيام » ، وهي تتضمن الوكيل مقام الموكل، إلا في ثلاث خصال: أحدها: القصاص، الثاني: الحد، الثالث: « الأيمان(٣) . فكل ما جازت النيابة فيه من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الديون والخصومة في المطالبة بالحقوق.. وغير ذلك(٤) . (١) محمد قدري باشا: مرشد الحيران، ص ١٧٣ (المادة ٨٩٢ )، يقول الشيخ ا لخفيف: الوكالة ضرب من الولاية كما عرفت ويعرفها الفقهاء بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في »تصرف مملوك له معلوم، كأن يوكل إنسان آخر في أن يبيع له منزله بجهة كذا، وكأن يوكله .« في كل ما يجوز له أن يباشره من التصرفات إذ ليس في مثل هذا العموم تجهيل بالموكل به قيام الوكالة؛ أي: قيام الوكيل مقام الموكل فيما وكله فيه من التصرف إذا » : وحكم الوكالة باشره بمقتضى الوكالة. فينفذ على الموكل كما لو أنه باشره بنفسه، وعلى ذلك يكون له من الشيخ علي الخفيف: أحكام المعاملات « الأحكام ما يكون له لو أنه صدر من الموكل نفسه .٣٠١ ، الشرعية، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤٢٦ ٢٠٠٥ ، ص ٢٩٩ فالشريعة الإسلامية قد وصلت إذن إلى تقرير مبدأ النيابة الكاملة بينما لم يصل » : كذلك قيل القانون الروماني إطلاق ً ا إلى تقرير هذا المبدأ. وذلك راجع إلى أن الشريعة الإسلامية نظرت إلى الالتزام نظرة مادية بعكس القانون الروماني الذي اعتبره رابطة شخصية لا يمكن أن توجد إلا بين الأشخاص الذين أنشأوها. ويرجع ذلك من جهة أخرى إلى أن الشريعة الإسلامية قانون غير شكلي بعكس القانون الروماني الذي قام على الشكليات، وبما أن التصرفات التي تتم بإجراءات رسمية شكلية لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لمن قام بها فمن المنطقي ألا يأخذ د. صوفي أبو طالب: تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية، دار ،« الرومان بمبدأ النيابة . النهضة العربية، القاهرة، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ص ٣٧٣ تقول دار الإفتاء المصرية إن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف » و. الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ ٧، ص ٢٢٧٣ « والهبة والصدقة (٢) . الجامع لابن جعفر، ج ٤، ص ٣٣٧ (٣). إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٩٣ (٤) . أبو عبد الله العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ١٦٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٨٨  « من عقود الإطلاقات المشروعة » والوكالة هي(١) . في تملك » ويجوز التوكيل « المباحات كالإحياء والاصطياد، كما في التملك بالعقود(٢) . ومشروعية الوكالة ثابتة في القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿ rq vus ﴾[ [التوبة: ٦٠ ، وقوله سبحانه : ﴿ ¯ t ° ³²± ´ ¸¶µ ¼»º¹ ﴾[ [الكهف: ١٩ ، وقوله تعالى: ﴿ XWVUTSR ﴾[ [النساء: ٣٥ . وفي السنة النبوية وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوكالة، منها إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسق » : قوله ژ لجابر ً ا، فإن ابتغى ،« عمر على الصدقة » كذلك بعث رسول الله ژ ،« منك آية فضع يدك على ترقوته ونحر ثلاث ،« يشتري له أضحية » وبعث مع عروة دينارا ً وأمر عليا أن » ا وستين ً « اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » : كذلك قال ،« يذبح الباقي(٣) . وقال يعلى بن أمية:  قال لي رسول الله ژ : إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درع » ً ا  فقلت له: يا رسول الله؛ أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل ،« وثلاثين بعيرا ً مؤداة، قال ژ : .« لا ضمانة على مؤتمن » ولذا قال الحسن: أمينك لا ضمان عليه، يعني المؤتمن والمستعير(٤) . وأجمع المسلمون على جواز الوكالة لأسباب عملية لا تخفى على أحد، « لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها » ذلك أنه(٥) . أبو النجا الحجاوي: الروض « ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود » : كذلك قيل . المربع للبهوتي، دار التراث، القاهرة، ص ٢٩١(١) . د. هشام يسري العربي: التيسير في المعاملات المالية، ص ٥٦١(٢) . قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج ١، ص ٥٤٣(٣) انظر هذه الأحاديث في الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٧٧ ٧٩ ، انظر أيض ً ا رفاعة . الطهطاوي: الدولة الإسلامية نظامها وعمالاتها، مكتبة الآداب، القاهرة، ص ٢٦١ حيث خصص فصلا ً .« الوكيل في الأمور ا لمالية » ذكر فيه(٤) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٤، ص ١١٤ ١١٥(٥) . الشيخ حسن أيوب: فقه المعاملات المالية في الإسلام، ص ٤٣٠ ٣٨٩ في ،« حكم العقد وحقوق العقد » ويفرق فقهاء المسلمين بصفة عامة بين  هذا الخصوص جاء في مرشد ا لحيران: · من باشر بالتوكيل عن غيره عقد » ً ا من عقود المعاوضات المالية كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع العقد للموكل سواء أضاف الوكيل العقد .( م. ٢٨٠ ) « إلى نفسه أو إلى الموكل · إذا أضاف الوكيل عقد المعاوضة المالية إلى نفسه تعود حقوق العقد كلها » إليه. فإن كان لبيع أو إجارة أو صلح من جهة المدعي يكون هو المطالب بتسليم ما باعه أو آجره، ويكون له المطالبة بالثمن والأجرة وبدل الصلح، وإذا استحق المبيع أو المؤجر أو المصالح عنه يكون للمشتري أو المستأجر أو المدعى عليه المصالح الرجوع عليه بالثمن أو الأجرة أو بدل ا لصلح. وإن كان وكيلا ًً بشراء شيء أو استئجاره أو المصالحة عنه من جهة المدعى عليه فله قبض ما اشتراه أو استأجره وعليه دفع ثمنه أو أجرته وبدل ما صالح عنه. فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على موكله، فلا مطالبة للوكيل ( م ٢٨١ ) .« ولا عليه مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات(١) . (١) محمد قدري باشا: مرشد الحيران، ص ٥٣ ، انظر أيض ً ا المادة ٩٠٥ ، وقد فصل الفقه التفرقة المذكورة، كما يلي: يقول الشيخ ا لخفيف: حكم العقد يثبت للموكل دائما ولا يثبت للوكيل إلا إذا كان وكيلا » ًً من قبل المتملك وأضاف ً العقد إلى نفسه في العقود التي لا تتم إلا بالقبض، أو في عقد الزواج، وأن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل ولا ترجع إلى الموكل إلا إذا أضاف العقد إليه، أو أضافه إلى نفسه في العقود التي لا تتم إلا بالقبض حينما يكون وكيلا ًً عن المملك أو وكيلا ًً الشيخ « في التطليق . علي الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية، ص ٣٠٨ حكم العقد: هو الأثر الجوهري أو النوعي المترتب على العقد، كنقل » : ويقول د. الزحيلي ملكية المبيع للمشتري، واستحقاق الثمن في ذمة المشتري للبائع، يثبت هذا الحكم بالعقد للموكل، فهو الذي يمتلك، أو يستحق عليه. وحقوق العقد: هي الأعمال التي لا بد منها لتنفيذ مقتضى العقد، كتسليم المبيع، وقبض أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وترى دار الإفتاء المصرية أن الوكيل الذي يلزم الشركة الموردة بعدم البيع إلا له وعدم شراء المستهلك إلا منه، لا يعد محتكرا، وبالتالي لا تسري عليه ً أحكام ا لاحتكار(١) . الثمن والرد بالعيب أو بالخيار (خيار شرط أو رؤية مثلا ً ( وضمان رد الثمن إذا تبين أن المبيع مستحق لغير البائع. وترجع حقوق العقد عند الحنفية للوكيل لا للموكل، فهو الذي يمارس .« هذه ا لصلاحيات د. وهبة الزحيلي: المعاملات المالية المعاصرة، ص ٩٢ ٩٣ . انظر أيض ً ا: د. إسماعيل عبد النبي: مسؤولية الوكيل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة . للنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٥ ، ص ٢٤٧ ٢٤٨ (١) والمقصود بصاحب التوكيل: من وكلته شركة في بيع سلعتها » : تقول دار الإفتاء المصرية  في بلد معين بثمن يدفعه الموكل ليبيع هذه السلعة بثمن أعلى في هذه البلد ويأخذ الزيادة في الثمن على ألا يجوز له أن يغير في سلعتها أو يقلدها، وإذا ما خالف يفسخ العقد معه بغرامة قد اتفق عليها الطرفان. فهي على هذا الأساس عقد وكالة يلزم الموكل ُ فيه بأشياء هي حق للموكل. أو أن المقصود بصاحب التوكيل: هو من يشتري سلعة من شركة ليبيعها في بلد معين على أن يلزم الشركة بألا تبيع لغيره في هذا البلد وتلزمه الشركة بألا يغير في سلعتها بإفساد أو تقليد حتى لا تسوء سمعة الشركة الأم. فهي على هذا الأساس عقد بيع من الشركة الأم بشروط اتفق عليها الطرفان فهي ملزمة لهما .« وليس هذا عقد وكالة وتضيف دار الإفتاء ا لمصرية: وأما في الصورة الثانية فإن هذا العقد عقد بيع وشرط وهذا العقد جائز ما دام الشرط »صحيحا لا ينافي مقتضى العقد ولا يخل به أو بالثمن ولا ينافي الشرع فهذه الصورة جائزة، ً يقول الله تعالى: ﴿ ^]\[Z ﴾ . وأما حديث الطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ا لنبي ژ : أنه نهى عن بيع » فيحمل على الشرط الذي ينافي مقتضى العقد أو الشروط المحظورة، لا حق لأحد « وشرط من المتعاقدين في اشتراطها في عقودهما، لأنها تناقض المقصود، أو تخالف القواعد العامة الشرعية، أو تصادم مقصد ً ا من مقاصد الشريعة، وإنما الشروط الأخرى فهي مباحة للمتعاقدين، يتخيرون منها ما يشاءون للالتزام بها في عقودهما. وإذا جرى هذا العقد في سلعة ضرورية واحتكرت كل » : وتنتهي دار الإفتاء المصرية إلى القول أنواعها ففي هذه الحالة لا بد من تدخل الإمام حتى لا يضيق على الناس فإما أن يلزمه بالبيع بأسعار السوق العادية أو يسعر عليه. وبناء عليه: فإن هذا العقد لا يعد من قبيل الاحتكار المحرم وهو عقد جائز لا شيء فيه، إلا ً ٣٩١ ، وقد نص القانون المصري على أحكام الوكالة التجارية، في المواد ١٤٨ ١٩١  ويمكن إيجاز أهمها فيما يلي(١) : ١ أن أحكام الوكالة التجارية تنطبق على الوكيل الذي يحترف إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير. وبالتالي لا تعد الوكالة تجارية إذا أجراها من لا يحترفها، كما أنه إذا لم تكن المعاملة تجارية كنا بصدد وكالة عادية (كما لو كلف الأصيل وكيله بشراء سيارة للاستعمال الخاص له أو لأسرته). ٢ إذا كانت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى الأعمال التجارية، أما إذا كانت مقيدة بمعاملة تجارية معينة فيكون للوكيل القيام بكل عمل لازم لإجراء تلك المعاملة دون إذن من الموكل. وعلى الوكيل التزام بالقيام بالعمل المكلف به وفق ً .« التاجر ا لحريص » ا لمعيار ٣ يستحق الوكيل التجاري الأجر بمجرد إبرام الصفقة، أو إذا تعذر إبرامها لسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين يستحق تعويض ً ا عن الجهد الذي بذله طبق ً ا لما يقضي به العرف ا لتجاري. ٤ يلتزم الوكيل بتنفيذ تعليمات الموكل، وإلا كان لهذا الأخير رفض الصفقة. فإن لم توجد تعليمات فعلى الوكيل طلب تعليمات الموكل لإبرام الصفقة إلا إذا كان تأخيرها يلحق الضرر بالموكل(٢) ، أو كان الوكيل مفوضا في ً التصرف بغير ا لتعليمات. إذا جرى في سلعة ضرورية أو يدخل على الناس الضيق والحرج بعد تعدد جهات توزيعها ،«ﺎﻬﻌﻴﺑﻭ:ﻊﺟﺍﺭ ﺔﻋﻮﺳﻮﻣ ﻯﻭﺎﺘﻔﻟﺍ ﺔﻠﺻﺆﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﺍﺩ ﺀﺎﺘﻓﻹﺍ ،ﺔﻳﺮﺼﻤﻟﺍﺝ ،٣ ﺹ٤٠٠ ـ .٤٠٤ ً ﻊﻣ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻥﺃ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻊﻀﺨﺗ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟﺍ ﻲــﻓ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻧﺪﻤﻟﺍﻼﻀﻓ ﻦﻋ ﻑﺮﻌﻟﺍ ﻱﺭﺎــﺠﺘﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎــﻌﻟﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ،ﺓﺮﻘﺘــﺴﻤﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ﺭﺎــﺸﺘﺴﻤﻟﺍ.ﺩ ﺪﻤﺣﺃ :ﻲﻨــﺴﺣ ﺀﺎﻀﻗ ﺾﻘﻨﻟﺍ (١) ،ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ.٦٥٧ ﺹ ﻲﻓﻭ ﻩﺬﻫ ﺔﻟﺎﺤﻟﺍ ﻞﻴﻛﻮﻠﻠﻓ ﻥﺃ ﺐﻠﻄﻳ ﻦﻣ ﻲﺿﺎﻘﻟﺍ ﺔﻤﻜﺤﻤﻟﺎﺑ ﻲﺘﻟﺍ ﺪﺟﻮﻳ ﻲﻓ ﺎﻬﺗﺮﺋﺍﺩ ﺰﻛﺮﻣ ﻪﻟﺎﻤﻋﺃ ﺭﺍﺪﺻﺇ ﺮﻣﺃ ﺎﻬﻌﻴﺒﺑ ﻡ) .(١٥٢ (٢) أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥ إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود إليه بها، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فورا وانتظار تلقي تعليماته. ً ٦ يكون الوكيل مسؤولا ً عن هلاك أو تلف البضائع التي يحوزها لحساب الموكل، إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد له فيه (كقوة قاهرة)، أو عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء. لكنه لا يلزم بالتأمين عليها إلا بطلب من الموكل، أو إذا قضى بذلك العرف أو استلزمته طبيعتها. ٧ القاعدة هي عدم جواز أن يكون الوكيل طرف ً ا في الصفقة المكلف بها، إلا في حالات ثلاث: إذا أذن له الوكيل بذلك، أو كانت تعليمات الوكيل صريحة ومحددة ونفذها الموكل بدقة، أو باع السلعة أو اشتراها بالسعر المحدد لها في السوق، وفي هذه الحالات الثلاث لا يستحق الوكيل أجرا عن ا لوكالة. ً ٨ لا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت ا لتعاقد. ٩ على الوكيل إخطار موكله بإبرام الصفقة المكلف بها، وتقديم حساب له عن الأعمال التي يجريها لذمته. ١٠ يكون للوكيل حق امتياز بالحبس عن جميع مستحقاته، على البضائع التي يحوزها، بخصوص تنفيذه للوكالة. ١١ يكون لأي طرف إنهاء عقد الوكالة التجارية في أي وقت دون دفع تعويض، إلا إذا تم الإنهاء دون إخطار سابق، أو في وقت غير مناسب، أو لعدم وجود سبب جدي ومقبول (في حالة العقد معين ا لمدة). ١٢ في حالة عدم وجود موطن للموكل في مصر، يكون موطن وكيله بها موطن ً ا له، ويجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية له. الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ٣٩٣ ١٣ بخصوص الوكالة بالعمولة (وهي نوع من أنواع الوكالة التجارية) فهي العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرف ً ا قانوني  ا لحساب ُ الموكل فيحكمها فضلا ً عن القواعد العامة السابقة، ما يلي: - إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إن أراد رفض الصفقة إخطار الوكيل بذلك وإلا اعتبر قابلا ً للثمن. لكن ليس للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق ا لثمن. - إذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها، أما إذا كانت بكمية أكبر فلا يلزم إلا بقبول الكمية التي طلبها، وإذا كانت بكمية أقل فيكون للموكل قبولها أو رفضها. - إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الوكيل، عادت المنفعة إلى الموكل فقط. - في حالة منح الوكيل بالعمولة المشتري أجلا ً بالوفاء أو قسط عليه الثمن دون إذن من الموكل، كان لهذا الأخير مطالبة الوكيل بدفع الثمن فورا، ً ويكون للوكيل الاحتفاظ بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بسعر أعلى. - في حالة موافقة الموكل على البيع بثمن مؤجل، فباع الوكيل بثمن معجل، لا يكون للموكل إلا ثمن البيع المؤجل عند حلول الأجل الذي عينه. - للوكيل بالعمولة التصريح باسم الموكل إلا إذا طلب منه هذا الأخير عدم الإفضاء باسمه. ولا يترتب على الإفضاء تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل يبرم العقد باسمه الشخصي (فيظل طرف ً ا في العقد، ومسؤولا ً تجاه الغير عن الالتزامات التي تترتب عليه). لكن إذا طلب الموكل من الوكيل بالعمولة الإفضاء باسم الغير الذي تعاقد معه، وجب عليه ذلك وإلا جاز اعتباره ضامن ً ا للصفقة. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي - لما كان الوكيل بالعمولة يتعاقد مع الغير باسمه الشخص، فإن الموكل يعتبر أجنبيا عن العقد، وبالتالي ليس للغير الرجوع بدعوى مباشرة على الموكل أو العكس ويستثني من ذلك حالة إفلاس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، إذ للموكل مطالبة المشتري بأداء الثمن إليه، وحالة إفلاس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع، إذ للموكل مطالبة البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه. -لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه (تجاه الموكل) إلا إذا وافق هو على ذلك صراحة، أو نص عليه القانون، أو قضى به العرف في الجهة التي تمت فيها ممارسة ا لنشاط. ٍ ١٤ بخصوص وكالة العقود (وهي نوع ٌ ثان من أنواع الوكالة التجارية)  فيحكمها فضلا ً عن الأحكام العامة، ما يلي: - أنها عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معين، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويمكن أن يشمل ذلك تنفيذها باسم الموكل ولحسابه. - أن وكيل العقود يمارس أعمال الوكالة على وجه الاستقلال عن موكله رغم أنه يتصرف باسم ولحساب هذا ا لأخير. - أنه بالتطبيق لشرط القصر أو الشرط الاستئثاري أو الاستبعادي Clause ٍٍ d’exclusivité لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل ِ عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا ًًً لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط في ذات المنطقة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. - إذا كان على وكيل العقود إقامة مباني للعرض أو مخازن للبيع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات. ٣٩٥ -لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وهو يعد ممثلا ً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه. - إذا اقتصرت الوكالة على وكيل واحد في منطقة معينة استحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره في هذه المنطقة، ولو لم تبرم الصفقات بسعي من الوكيل، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك. - يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، واتخاذ كل ما هو لازم للمحافظة عليها. -لا يجوز للموكل إنهاء الوكالة دون خطأ من الوكيل، وإلا التزم بتعويضه عما أصابه من ضرر، كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل إذا أنهى الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول. - إذا لم يجدد الموكل العقد محدد المدة، يكون للوكيل الحق في تعويض يقدره القاضي، بشرطين: ألا يكون قد وقع منه خطأ أو تقصير أثناء تنفيذ العقد، وأن يكون نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد ا لعملاء.  ا  ا ب) ا : بحث فقهاء الإباضية الوكالة بحث ً ا مستفيض ً ا تتضح ملامحه من ا لآتي: ١ تعريف الوكالة وماهيتها: يقول ا لسمائلي: والوكالة بفتح الواو وكسرها وهي لغة: التفويض وشرع » ً ا: تفويض شخص شيئ ً ا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته، وأركانها أربعة: موكل، أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٩٦ ووكيل وموكل فيه، وصيغة. ويكفي فيها اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كقول الموكل وكلتك في كذا ولو بمكاتبة وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه، جاز له أن يوكل فيه غيره، أو يتوكل فيه عن غيره فلا تصح من صبي أو  مجنون أن يكون موكلا ً ولا وكيلا، ًًً والوكيل أمين فيما يقبضه أو فيما يصرفه من « مال موكله(١) . وقد ذكر الإباضية أهم ملامح الوكالة، فيما يلي: أولا ً الوكيل لا يجوز له أن يقترض من المال الموكل فيه(٢) . ثانيا وكالة الرجل تجوز في كل شيء مما تجري فيه ا لأحكام(٣) . ً ثالث ً ا الأمر وكالة ويقوم مقام ا لوكالة(٤) . (١)أبو عبيد السمائلي: هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين، ص ٣٤٦ . كذلك قيل: الوكالة عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل نزعه منه لأن تصرفه بيده، وعرفها »ابن عرفة: بنيابة ذي حق غير ذي إمارة، ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته، فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو صاحب الصلاة أو الوصية اه. وأخرج: بذي إمارة، الولاية ًً العامة والخاصة كنائبة إمام أميرا أو قاضيا، وأخرج بقوله: ولا عبادة، إمام الصلاة، وقوله: ًً لغيره متعلق بنيابة، والضمير عائد على المضاف إليه، وقوله: غير مشروطة بموته، أخرج به الوصي لأنه لا يقال فيه عرف ً . أطفيش: شرح النيل، ج ٩، ص ٤٩٦ ،« ا وكيل بسم الله الرحمن » : والآتي مثال على لفظ وكالة مطلقة كافية عن إطالة الألفاظ وكثرتها الرحيم، قد أقام فلان ابن فلان الفلاني فلان بن فلان الفلاني وكيلا ًً له ونائبا عنه، يقوم مقامه ً في جميع ما يجوز له أن يوكل ّ ه فيه؛ من جميع الأشياء كل ّ ها إقامة ً في ذلك مقام (خ: مقامه) ٍ ٍٍ ٍ نفسه، وأنزله منزلة (خ: منزلته) نفسه بوكالة صحيحة ثابتة شرعية . وإن كتب: وكيلا ًً له؛ ٍٍ يكفي، [و] بقية اللفظ زيادة. وإن كتب: وكيلا ًً له في كل ّ شيء؛ يكفي. وإن كتب: لشيء . السعدي: قاموس الشريعة، ج ١٢ ، ص ٣٤٢ « مخصوص؛ فيثبت فيما يخص الاستخلاف هو الأمر أو التوكيل، بأن يقول استخلفتك علي في كذا أو أمرتك في أمر » : وقيل . معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ٣٥٠ « كذا أو وكلتك في نوع كذا (٢) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٧ ، ص ٢٠٠ (٣) . الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ١١ (٤) . الكندي: بيان الشرع، ج ٣٣ ، ص ١٢١ ٣٩٧ رابعا تجوز الوكالات من الرجل للرجل والمرأة للمرأة ومن الرجل ً والمرأة(١) . خامسا بخصوص سفر الوكيل فهو جائز بإذن موكله إن كان يملك أمره. ً وإذا كان لا يملكه فليس له إلا أن يستخلف عدلا ً مرضيا فيما لا بد له من السفر ً ا(٢) ويراه المسلمون جائز ً . سادسا الوكيل له الحق في الأجرة المتفق عليها، فإذا لم يتم تحديدها، فقد ً ذكر أبو خليل المعيار ا لآتي(٣) : يكاد يكون العرف في زمننا هذا أن العشر حق الوكيل وقد يزاد عليه، ولا » أقول بحرج الأخذ ولا بتعنيف الحاكم إن حكم بذلك على هذه الصفة لأن كل عناء لم يقدر قدره العارفون ولا كالعرف شيء وهذا لم يصح أن الوكيل ممن ا(٤) : ويضيف أيض « لا يأخذ الأجرة ً وعندي أن الوكالة لا شروط لها معلومة في الشرع عند المسلمين إلا أنها » أجرة كسائر الإجارات، ويلزم الأجير الذي هو الوكيل ما شرط عليه المؤتجرون الذين هم الموكلون من الشروط الجائزة اشتراطها في الحق، وله في العناء ما جعلوه له من تلك الخبورة من سبعها أو عشرها أعني من قاعدتها، فإن لم يجعلوا له أجرا معلوما ولم يكن فيها شيء معلوم للوكلاء فللوكيل عناء المثل ًً .« بقدر ما يستحقه من الأجرة في النظر عند أهل المعرفة والبصر سابع ً ا توكيل الوكيل غيره ليس بجائز إلا إذا جعل له الموكل ذلك أو كان وكيلا ًًً على ا لعموم(٥) . وهذا ما قررته المذاهب الأخرى: فالقاعدة أن الوكيل (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤١ ، ص ٢١٢(٢) . الصبحي: الجامع الكبير، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٧ ١٩٨٦ ، ج ٢، ص ١١ ُ (٣) . الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل، ص ٤٩٣(٤) . ذات المرجع، ص ٥٠١(٥) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٦٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وهذا مقيد فيما إذا لم يأذن له الموكل، أما إذا » بالبيع لا يملك أن يوكل غيره « أذن له فيصح(١) . ثامن ًا إن وكلا » في حالة تعيين أكثر من وكيل: لا يعقد وكيل دون صاحبه أي: إن أجاز له صاحبه أو موكلهما قبل العقد أو « معا إلا إن أجاز له أو موكلهما ً بعده أو عنده(٢) . تاسعا بخصوص بيع الوكيل لنفسه: القاعدة أنه: ً « لا يثبت للوكيل الشراء من عند نفسه »(٣) . علة ذلك أن البيع يفترض بائعا ومشتريا، والإنسان ا لواحد: ًً وعن أبي سعيد قيل له: هل يجوز للرجل أن يوكل وكيلا، ًً ويجعل له أن يوكل وكيلا ًً غيره فيما وكله فيه؟ ذلك جائز إذا جعل له أن يوكل وكيلا » : قال ًً الجامع لابن « بعد وكيل إلى منتهى ما جعل له . جعفر، ج ٤، ص ٣٤١ ؛ ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٧ ، ص ٢٠٦ وإذا كان الرجل وكيلا » : كذلك قيل ًً بوكالة بشيء، فأراد الوكيل أن يوكل بذلك غيره، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ليس له أن يوكل بذلك غيره، إلا أن يكون صاحبه أمره أن يوكل بذلك غيره. وكذلك قول الربيع. وكان ابن عباد يقول: له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض، وأما إذا كان حاضرا صحيحا فلا. ً قال ابن عبد العزيز: وكيف يكون له أن يوكل غيره، ولم يرض صاحبه بخصومة غيره، وإنما . ابن غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٢، ص ٤٨٥ «؟ رضي بخصومته(١) . مفتي الشام محمود حمزة، الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، ص ١٨٢(٢) أطفيش: شرح النيل، ج ٩، ص ٥٤٤ . انظر أيض ً ا: الأجوبة والأسئلة النثرية للبكري، غرداية، ص ١٤٢ . وقد بحث ابن بركة فرضا قد يثور في هذا الخصوص، وهو ا لآتي: ً ً وإذا وكل رجل ٌ رجلين في بيع سلعة فباعا جميع ً ا في وقتين كان البيع للأول منهما. إذا كان كل واحد منهما قد أفرد بالوكالة فإن لم يعلم من تقدم البيع له وكانت في يد أحد المشترين كانت السلعة لمن كانت في يده بالبيع، فإن لم يقبض ولم يعلم من تقدم البيع له، كان البيع ٍ غير واقع لأحدهما لأنه يجوز أن يكون البيع قد وقع في وقت واحد . . ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢، ص ٣٥٠(٣) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٧ ، ص ٢٠١ ٣٩٩ « ا(١) لا يكون بائعا مشتري » . ًً وقد بحث فقهاء الإباضية هذه المسألة باستفاضة: يقول ابن بركة: اختلف أصحابنا فيمن أمر يبيع سلعة أو وكل في شيء مما يكال أو يوزن أو » فيما لا يكال أو لا يوزن، فقال بعضهم: يجوز للمأمور أن يأخذ ما أمر ببيعه بالثمن الذي بلغ سعره به أو بما باع منه على غيره. وقال آخرون لا يجوز أن يكون مشتريا إلا من بائع وهذا هو القول عندي ليظل معنى الخبر والرواية في ً ذلك عن النبي ژ : والبيع في اللغة يقتضي ،« المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا » « ا(٢) بائعا ومشتريا ومبيع . ً ًً وبخصوص: هل يجوز لمن أعطى أن يبيع سلعة لرجل أن يشتري لنفسه منها؟ يقول ا لسالمي(٣) : هذا وكيل في البيع لا في الأخذ لنفسه، فإن الأخذ لنفسه غير البيع إذ »لا يكون البيع إلا من متبايعين هذا في الحقوق، وإن انتصر ففضل معه شيء رده « إلى المالك وليس أن يتخلص عن المالك من ماله إلا بإذنه(٤) . (١) . الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٢٢١ (٢) ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢، ص ٣٤٩ . انظر أيض ً ؛ ا الصبحي: الجامع الكبير، ج ٢، ص ٢٧ المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٣، ص ٧٩ ؛ الشيخ عيسى . الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٢٢٠ ٢٢٦ (٣) . جوابات الإمام السالمي، ج ٤، ص ٢٢(٤) ويقول ا لحارثي: قال القطب: إن الإنسان الواحد لا يكون بائعا مشتريا، ويجيز ذلك من يجيز أن يكون الإنسان » ًً بائعا مشتريا إذا أمره صاحب الشيء وبين له بكم يبيع أو يشتري فيبيع متاعه لنفسه أو يشتري ًً له من مال نفسه مطلق ً ا، وقيل بجواز ذلك في المكيل والموزون فقط، وقيل: يجوز له ذلك إذا نادى ببيعه أو الشراء له فيفعل على سوم الناس، وقيل: يجوز له ذلك ولو بلا أمر من مالك الشيء فيجوز لقائم اليتيم والمجنون والغائب مطلق ً ا أن يبيع لهم من ماله بنفسه أو يشتري أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي معنى ذلك أن بيع الوكيل لنفسه جائز عند الإباضية في أحوال، هي: · إذا أذن له الموكل بذلك. · إذا كان ذلك بعدل السعر السائد في السوق أو أزيد منه. · إذا تم ذلك دون محاباة (تطبيق ً أن يقيم وكيلا » : ا لما قاله الخليلي ًً يشتري له ووكيلا ًً .« للبائع من حيث لا يعلم الوكيل أنه يشتري له · إذا تم ذلك عن طريق المناداة (أو المزايدة) لتوافر العلانية وبشرط عدم المحاباة أو اللجوء إلى الغش أو التدليس عند ا لتزايد(١) . لنفسه مالهم أو من بعض لبعض على قول، وقيل في المكيل والموزون لكن في النداء والزيادة على ما انتهى إليه، واحتياج هؤلاء للبيع أو الشراء على كلا القولين، وقيل: لا يجوز إلا إن قال له: خذ لنفسك بما ينتهي أو كما يأخذ الناس أو بين له وقال كذا بكذا وخذ لنفسك بذلك، وأجيز ذلك حتى في السلم كما يأتي إن شاء الله ولو لم يأمره والصحيح في . الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٢٢١ « ذلك كله المنع كذلك بخصوص: وما يكون من المال الموكل للبيع مع الوكيل أله أن يأخذ منه على ما باع على الناس أو بعدل الثمن على السعر الواقع بالبلد أم ليس له ذلك؟ يقول ا لخليلي: قد قيل بجواز ذلك له فيما يكال أو يوزن لا في غيرهما إلا أن يقيم وكيلا » ًً يشتري له ووكيلا ًً للبائع من حيث لا يعلم الوكيل أنه يشتري له. . أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ٢٨٦ « وقيل: يجتزي بوكيل للبيع فيشتري منه لنفسه وفي ذات المعنى يقول أطفيش: ولا يبيع وكيل) أو مأمور أو خليفة (ما وكل عليه) أو أمر )» ُ به أو استخلف عليه (لمأذونه) لأنه وما بيده له، فالبيع له بيع لنفسه فلا يجوز إلا عند مجيز أن يبيع من بيده مال غيره لنفسه بسعر البلد أو المناداة، وكذلك الشراء، فلا يشتر من مأذونه لموكله أو آمره أو مستخلفه إلا على هذا القول، (ولا للمأذون موكله) أو آمره أو مستخلفه، لأنه وما بيده للموكل أو للآمر أو للمستخلف فالبيع لمأذونه كالبيع له فيكون باع مال رجل بماله، وإن اشتراه المأذون له بمال غير سيده بوكالته أو إمارته جاز، وكذا إن وكله أو أمره أو استخلفه على الشراء فلا يشتر من . أطفيش: شرح النيل، ج ٩، ص ٥٤٩ « مأذونه إلا ما ليس له (١) مع ملاحظة أنه بخصوص السؤال ا لآتي: س عن رجل من أهل زنجبار عنده مال ببلد نزوى، وأراد بيعه فوكل وكيلا ًً في بيعه فباعه الوكيل بالنداء على حد الاجتهاد فاشتراه رجل وبقي يماطل في الدراهم فعجز عن الوفاء ٤٠١ ٢ تمييز الوكالة عن غيرها:  قد تختلط الوكالة في بعض ملامحها وجوانبها مع بعض الأنظمة والأفكار الأخرى. لذا وجب تمييزها في ضوء فحواها ومعناها ومبناها. ويبدو ذلك في الأمور ا لآتية: أولا ً الفارق بين الوكالة والخلافة والإمارة: ذكر هذا الفارق خصوصا ا لعلا ّ مة أطفيش(١) . ً بجميع ثمنه، ثم إن الوكيل استرجع المال من عند المشتري ولم يجد له بذلك فأخذه لنفسه بالسعر المتقدم فعرف صاحب المال في ذلك وأتم له البيع، فبقي المال في يد المشتري أعني الوكيل، ثم جاء البائع فأخبره بالثمن فرضي بالبيع وأخذ أكثر الثمن، ومضى ما شاء الله من الزمان ثم أراد البائع النقض على المشتري والمشتري لم يطاوعه في نقض بيع ذلك المال ماذا ترى عليه وله، وهل يدرك المال البائع على هذه الصفة بعد ما مضت عليه السنون في يد المشتري، عرفنا وجه ا لحق؟ يقول ا لسالمي: ليس هذا في الأصل بيعا وإنما هو مسالمة وتراض، فلو مضوا عليه إلى الممات لما كان » ً لغيرهم فيه رجوع، فأما الآن فقد غير بعضهم وطلب نقضه فإنه يحكم له بذلك لأنه قد وقع على غير وجهه، ومن ترك حرف ً ا من الشرع أحاجه الله إليه والغلة للمشتري لأنه ليس بغاصب العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر ،« وإنما هو متوسع في أمر جائز عند التراضي . المتأخرين وسابق المتقدمين، ج ٤، ص ٢٨ ٢٩ (١) لأهمية رأيه نذكره كما يلي: الإمارة تصح بلا قبول، وفي الخلافة قولان، والوكالة كالخلافة في كونها تصح بقبول أو »تصح بدونه، وأن الخلافة أعم، والوكالة دونها في العموم، وذكر في باب المعقود عليه ما نصه: ويورث خيار مورث فيما اشترى لنفسه، وثبت لخليفة لا لوكيل لإطلاق وتقييد اه، يعني للإطلاق في الخلافة والتقييد في الوكالة، ويأتي في باب بيع الرهن من كلام المصنف أن الوكالة مقيدة والإمارة دون الوكالة، وقد تكون الخلافة في شيء خاص على العموم فيه فترادف الوكالة فيه، وقد تكون الإمارة على عموم كعموم الوكالة، وتكون الخلافة والوكالة والإمارة ب استخلفتك ووكلتك وأمرتك وغير ذلك، مثل أقمتك مقامي في كل شيء، وأنبتك عن نفسي في كل شيء فذلك خلافة، ومثل: وكلتك في كذا وأقمتك أو أنبتك عني في كذا، فهذا وكالة، ومثل: بع هذا لزيد بدرهم فهذا أمر، وقد يسمى الاستخلاف توكيلا ًًً والإمارة توكيلا ًًً ، والله أعلم، قال في كتاب النكاح: تصح إمارة بلا قبول، وفي الخلافة قولان. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ثانيا الفارق بين الوكالة والمضاربة: ً ذكر هذا الفارق المفتي العام لسلطنة عمان. وهكذا بخصوص سؤال: ُ هل يجوز أن يوكل بيت التمويل أحد التجار توكيلا ًًً شكليا يقوم مقام الرهن، ً مع قيام التاجر بجميع العمليات بنفسه؟ يقول سماحته: إن كان المراد بالتوكيل الشكلي القائم مقام الرهن هو أن يكون التاجر » ضامن ً ا ويتحمل الخسارة التي ربما كانت بغير تسبب منه فهذا لا يجوز شرع ً ا، لأن للتوكيل أحكاما وللمضاربة إن كان يقوم بالمضاربة في مال بيت التمويل ً أحكاما آخر، ولا يجوز الخلط بينهما، ففي التوكيل ما هو إلا أجير حسبما اتفق ً عليه الطرفان، يجب عليه أن يقوم بما لزمه القيام به مع توفيته أجر عمله، وفي المضاربة يضارب بالمال الذي سلم إليه للمضاربة على أن يكون له جزء من ٌ الربح، وإن خسرت التجارة فليس عليه خسران بالإجماع، وإنما حسبه أن يخسر عناءه، وإن كانت الخسارة عليه فالتجارة له، وليس لصاحب رأس المال إلا رأس ماله حال الربح أو الخسارة، لأنه مجرد مقرض، وكل قرض جر نفع ً « ا فهو ربا(١) . ثالث ً ا الفارق بين الوكيل والرسول: لا شك أن ثمة فارق واضح بينهما. وقد لخص ذلك الشيخ الخفيف، بقوله: والفرق بين الوكيل والرسول: أن الوكيل يتصرف بإرادته وعبارته، والرسول » يتصرف بعبارته فقط، أما الإرادة فلموكله. وينقلب الوكيل رسولا ً إذا تعاقد فأضاف العقد إلى موكله؛ لأنه بذلك قد تخلى عن عهدته، ولا ينقلب الرسول وكيلا ًً أبد ً ا. الخلافة والوكالة في البيع والشراء جائزة، وكذلك الأمر والإذن فيها أيض :« الديوان » وفي ً ا جائز، والخلافة لا تلزمه إلا بالقبول منه، والوكالة فيها قولان، وأما الأمر والإذن فلا يحتاج فيهما إلى القبول، مثل الخليفة ولو دفعهما فإنه يفعل فيهما ما أمر به إن أراد، ومنهم من أطفيش: « يقول: يحتاج فيهما إلى القبول مثل الخلافة، وإن دفعهم فلا يفعل على هذا القول . شرح النيل، ج ٩، ص ٤٩٧ ؛ البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٦٠(١) . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، الكتاب الثالث، ص ٣٦٦ ٤٠٣ أما إذا لم يضف العقد إلى موكله، وإنما أضافه إلى نفسه. فإن كان العقد من العقود التي لا تتم إلا بالقبض، وكان فيه وكيلا ً عن المملك كان حكم العقد وحقوقه راجعة إلى الموكل وكان الوكيل في حكم الرسول، وإن كان فيه وكيلا ً عن المتملك كان الوكيل أصيلا ً ووقع العقد له لا لموكله. وذلك كأن يكون وكيلا ً عن الموهوب له مثلا ً أو عن الزوج. وإن كان العقد من عقود المعاوضات كالبيع « والإجارة، فإن الحكم عندئذ يكون للموكل، ولكن الوكيل يلتزم بالحقوق(١) . (١) الشيخ علي الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية، ص ٣١٣ ٣١٤ ، انظر أيض ً ا ذات المرجع، ص ٣٠٣ ، حري بالذكر أنه قد يتم ذكر الوكالة والوصاية في وثيقة واحدة. فقد جاء في البصيرة: وأشهدنا فلان بن فلان المذكور في وصية هذا الكتاب أنه قد جعل فلان بن فلان وكيله في »حياته ووصيه بعد وفاته في قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ جميع وصاياه من ماله بعد وفاته، جائز الأمر يقوم في جميع ذلك مقامه وأنه قد جعل له أن يبيع ما شاء من ماله بما شاء من الثمن على ما شاء من الناس بنقد أو بنسيئة أو بنداء أو بمساومة بحكم من حاكم أو غير حكم  من حاكم بمشورة على وارث أو بغير مشورة على وارث، له أن يحتج على أحد من ورثته في بيع ما جعله وكله فيه ووصيه في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، وأنه قد جعل له في هذه الوكالة والوصاية جميع ما يجوز له أن يجعل له وأن يجيز للوكلاء والأوصياء قيمة جميع الأشياء العلامة الأصم: البصيرة، ج ٢، ص ١٤١ ، وقارن الشوكاني بين الوكيل والوصي، كما يلي: ،« كلها قد عرفناك غير مرة أن الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ، فإنها ليست إلا لإفادة المعنى المراد، »فإذا كان البائع أو المشتري وكيلا ً لغيره قاصد ً ا أنه للموكل، فسواء وقعت منه الإضافة لفظ ً ا أو لم تقع لأنه قائم مقام غيره لا مقام نفسه، وحينئذ فلا يتعلق به شيء من الحقوق، ولا يتولى شيئ ً ا منها إلا ما كان داخلا ً في مطلق الإذن بتولي ذلك الشيء، ولا فرق بين تصرف وتصرف ُ وعقد وعقد، وليس في هذا التعلق رواية ولا دراية. وأما الوصي فقد لزمه مع كونه نائبا عن ً ميت أن يقوم لما تضمنته الوصاية، وبما يتعلق بها حتى يخلص ما له وما عليه. وهكذا الولي لكونه نائبا عمن لا يصح تصرفه لنفسه. وأما ذو الولاية فعليه أن يفعل بما يتعلق بولايته، ولا ً يجاوزه إلى غيره، ولا يلزمه سواه واعلم أن ذكر الوصي والولي وذي الولاية ها هنا خارج عن الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المجلس الأعلى « مباحث الوكالات . للشؤون الإسلامية، القاهرة، ج ٤، ص ٢٠٥ ٢٠٦ وبخصوص ما افترق فيه الوكيل والوصي، يقول ابن نجيم: يملك الوكيل عزل نفسه لا الوصي بعد القبول لا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية، ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي، ولا يستحق الوكيل أجرة على عمله بخلاف الوصي، ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح، وتصح الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي تلكم أهم الفوارق بين الوكالة وغيرها. بل إنه بخصوص أنواع الوكالة توجد فوارق بينها: بحسب موضوعها، وسلطات واختصاصات الوكيل، والتعليمات الصادرة إليه. وهكذا يفرق ابن نجيم الحنفي بين الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين، كما يلي:  صح إبراء الأول من الثمن وحطه وضمن ولا يصح من الثاني، صح من » الأول قبول الحوالة لا من الثاني، وصح من الأول أخذ الرهن لا من الثاني، وصح منهما أخذ الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه، ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشتري في الثمن وتقبل شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به، وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن، ولا يصح نهي الموكل المشتري  « عن الدفع إلى الوكيل بالبيع بخلاف الوكيل بالقبض للثمن(١) . ٣ الجوانب الدولية للوكالة ا لتجارية: لما كانت الدولة الإسلامية لا يمكن أن تعيش منعزلة عن غيرها من الدول، لذلك لم يغفل الإباضية أن الوكالة التجارية لها أبعاد دولية. يكفي أن نذكر أن: الوكالة، ويشترط في الوصي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل، وإذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلا عن مفقود للحفظ، وفي أن القاضي يعزل وصي الميت لخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل وفي أن الوصي إذا باع شيئ ً ا من التركة فادعى المشتري أنه معيب ولا بينة فإنه يحلف على البتات بخلاف الوكيل فإنه يحلف على نفي العلم... فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل، ولو استأجر الموصي الوصي لتنفيذ الوصية كانت وصية له بشرط العمل، وهي في الخانية، ولو استأجر الموكل الوكيل؛ فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا. ويجتمعان في أن ك ُ لا منهما أمين مقبول القول مع اليمين، ويصح إبراؤهما عما وجب بعقدهما ويضمنان، وكذا يصح حطهما وتأجيلهما ولا يصح ذلك منهما فيما لم يجب ، ابن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر، مؤسسة الحلبي، القاهرة، ١٣٨٧ ١٩٦٧ « بعقدهما . ص ٣٧٧ ٣٧٨ (١) . ذات المرجع السابق، ص ٣٧٧ ٤٠٥  من التنظيمات التجارية التي استخدمت بين التجار في ساحل شرق أفريقيا » وجود المرشدين والوكلاء الذين يساعدون التجار القادمين إلى المراكز التجارية هناك، ويكون وجه المساعدة عادة تهيئة أماكن لإقامة التجار وخزن بضائعهم وتسهيل عملية بيع البضائع التي جلبوها معهم، وشراء البضائع التي يرغبون فيها « من شرق أفريقيا(١) . ومن الصور الدولية للوكالة التجارية عند فقهاء المذهب الإباضي، ما يلي: أولا ً حكم توكيل غير ا لمسلم: يذهب اتجاه كبير في الفقه الإسلامي إلى جواز توكيل غير المسلم في الأمور التجارية. وهكذا قيل:  وإن وكل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه صح توكيله سواء كان ذميا أو » ً مستأمن ً ا أو حربيا أو مرتدا؛ لأن العدالة غير مشروطة فيه وكذلك الدين كالبيع.  وإن وكل مسلما فارتد لم تبطل الوكالة سواء لحق بدار الحرب أو أقام. ً وقال أبو حنيفة: إن لحق بدار الحرب بطلت وكالته؛ لأنه صار منهم. دليل الأول: أنه يصح تصرفه بنفسه فلم تبطل وكالته كما لو لم يلحق بدار « الحرب، ولأن الردة لا تمنع ابتداء وكالته فلم تمنع استدامتها كسائر ا لكفر(٢) . ويقرر رأي آخر: أجمع أهل العلم على جواز توكيل المسلم كافرا، وعلى توكيل الكافر مسلما » ًً في الجملة. ولا خلاف في جواز ذلك؛ لأن العدالة لا تشترط في صحة الوكالة، « ولأنه يصح تصرف الكافر لنفسه فلم تبطل وكالته(٣) . (١)ع ُ مان في التاريخ، وزارة الإعلام، سلطنة ع ُ . مان، ١٩٩٥ ، ص ١٩١(٢) . الشيخ حسن أيوب: فقه المعاملات المالية في الإسلام، ص ٤٣٨(٣) . الشيخ خالد عبد القادر: فقه الأقليات المسلمة، ص ٥٥٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي لكن يضيف ذات ا لرأي: وقد كره المالكية، والشافعي أن يكون الكافر وكيلا » ًً فيما يدخله البيع، والشراء، وغير ذلك مما ذكر؛ لأنه يجهل شروط المعقود عليه، ولا يتحرى « الحلال بل إنه قد يمارس الحرام مع عدم علم الموكل ا لمسلم(١) .  واستناد ً باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب، أو في دار » ا إلى حديث استدل الفقهاء على جواز الوكالة بين المسلم وغير المسلم « الإسلام جاز بالحديث الذي يرويه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف ƒ كاتبت » : ، قال أمية بن خلف كتابا، بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته ً قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان « بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن في الجاهلية، فكاتبته: عبد عمرو.. إلخ ا لحديث(٢) . ومن هذا الاتجاه خصوصا فقهاء المذهب ا لحنفي. ً   وإذا وكلت امرأة رجلا، » : يقول الإمام السرخسي ً أو رجل امرأة، أو مسلم ذميا، أو ذمي مسلما، أو حر عبد ً ا أو مكاتبا له أو لغيره بإذن مولاه، فذلك كله ًً   .« جائز لعموم الحاجة إلى الوكالة في حق هؤلاء وفي صحة الوكالة من غير المسلم، يقول أيض ً ا: (وإن وكل الحربي مسلما أو ً ذميا أو حربيا بتقاضي دين له في دار الإسلام، وأشهد على ذلك شهود ً ا من أهل الإسلام فخرج وكيله من دار الحرب وطلب ذلك فهو جائز؛ لأنه إن خرج بنفسه مسلما أو ذميا أو مستأمن ً ا فطلب ذلك الحق جاز، فكذلك إذا بعث وكيلا؛ ًً لأنه ً ربما يعجز عن الخروج بنفسه والتوكيل استعانة بالغير فيما يعجز فيه عن مباشرته بنفسه، وعلى هذا لو وكل بقبض وديعة له أو بيع شيء أو شرائه في دار الإسلام وعلى هذا توكيل المسلم أو الذمي أو الحربي المستأمن في دار الإسلام بخصومة (١) . ذات المرجع، ص ٥٥٦ (٢) . المبسوط، ج ١٩ ، ص ٨ ٤٠٧  أو بيع أو غير ذلك؛ لأن المسلم والذمي من أهل دار الإسلام، وهو يملك الخصومة بنفسه، فيملك أن يوكل الحربي المستأمن بها(١) .  لكن يذهب الفقه الحنفي إلى القول: إن وكل مسلم حربيا في دار الحرب والمسلم في دار الإسلام فالوكالة باطلة، وكذا لو وكل حربي في دار الحرب  مسلما في دار الإسلام، وذلك لتباين الدارين حقيقة وحكما، وقالوا: إن تباين ًً الدارين قاطعة لأقوى أنواع العصمة (أي: النكاح) فلأن تقطع الوكالة يكون من باب أولى(٢) . أما فقهاء المذهب الإباضي، فإنه توجد عندهم أربعة آراء: الأول: يقول بعدم الجواز: فبخصوص من لا تجوز وكالته في المال، يقول « وكالة ا لحربي » : أبو إسحاق أنهم سبعة، من بينهم(٣) . الثاني: يقول بالكراهية بالنسبة لتوكيل المسلم ا لذمي(٤) . الثالث: يمنع توكيل العدو على عدوه، » : يقول بالمنع، وهكذا يقول أطفيش ويمنع توكيل الكافر على بيع أو شراء أو سلم أو قبض من المسلمين لئلا يفعل « الحرام أو يستعلي على ا لمسلمين(٥) . (١) . ذات المرجع، ص ١٣٨(٢) ذات المرجع، ذات ا لموضع. (٣)إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٩٣ . كذلك قيل بذات الرأي بالنسبة لأهل الذمة: الصحاري: « ولا يجوز لمتحنف توكيل ذي ذمة فيما يدين به مما لا يحل في دين المتحنفين ». الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٥٠ (٤) وكره أصحابنا أن يوكل المسلم الذمي لما يدين به من جواز بيع لا يحل » : وهكذا قيل للمسلم. وقال أبو حنيفة: ذلك جائز ٌ ولو وكل مسلم ذمي ا وسلم إليه دراهم فأسلفها في خمر وخنازير فذلك جائز ٌ ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٣٠٠ ؛ النزوي: .« عند أبي حنيفة على الوكالة . المصنف، ج ١٦ ، ص ١٤١ ، الرستاقي، منهج الطالبين، ج ٦، ص ٣٠ (٥) ، أطفيش: شرح النيل، ج ٩، ص ٤٩٨ ؛ البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥ لكن يصح التوكيل بين بلغ عقلاء ولو عبيد » ، ص ٢٦٠ ٢٦١ ً ذات المرجع، ذا ا لموضع. « ا أو مشركين أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي الرابع: وفيه قولان ،« بحسب المآل » توكيل غير المسلم الذي سيصبح مسلما(١) . ً ثانيا جواز توكيل البنوك في حالة التحويلات النقدية ا لدولية: ً وهكذا بخصوص المسألة ا لآتية: نقوم بشراء بضاعة من خارج السلطنة، ويطلب البائع تحويل قيمة المبيع بحوالة مصرفية في بنك في بلده، فندفع الريالات ا لعمانية إلى البنك هنا فيحولها ُ على حساب البائع على عملة بلده، فما حكم الشرع في هذا ا لتعامل؟ يقول المفتي العام لسلطنة ع ُمان: إن كان هو وكل أي: البائع البنك الذي في بلده، والبنك الذي في بلده » وكل البنك الذي هنا، أو هذا البنك الذي هنا فرع للبنك الذي هناك، فهذا التوكيل يسوغ أن يأخذ الوكيل المفوض الثمن من أجل أن يجعل ذلك الثمن في حساب المالك الذي باع تلك البضاعة، ولو كان ذلك بغير العملة التي تم بها عقد البيع، على أن يكون بسعر الوقت نفسه من غير أن يكون افتراق بين ممثلي البائع « والمشتري وبينهما شيء والله أعلم(٢) . (١) هما الجواز أو المنع، يقول أطفيش: الجواز اعتبار للحالة المترقبة التي يجوز فيها الفعل لأنه علق إليها، والمنع ا عتبارا للحالة » ً الحاضرة التي لا يجوز فيها الفعل، والصحيح عندي الأول لأنه لم يقطع بالتوكيل في حال لا يجوز الفعل فضلا ً عن أن يحتاج إلى تجديده بعد في حال جواز الفعل، بل علقه إلى حال القول الثاني « الديوان » الجواز فهو كسائر العقود المقيدة، والشروط المجوزة، واختاروا في وهو المنع، وعبارتهم رحمهم الله فيه هكذا، وإن وكل رجل طفلا ً أو مجنون ً ا أن يشتري له شيئ ً ا إذا بلغ أو إذا أفاق فإنه لا يجوز، وكذلك إن وكل المشرك فيما لا يجوز بيعه وشراؤه أن يفعل ذلك إذا أسلم، وكذلك المشرك إن وكل الموحد أن يشتري له عبد ً ا أو أمة إذا أسلم فلا يجوز، ومنهم من يقول في هذا كله جائز. وكذا قولان إن وكل مشرك ً ا أو استخلفه أو أمره على شراء شيء مما يجوز له شراؤه في شركة وعلق ذلك إلى إسلامه، وأما ما يجوز في شركة فلا يشترط له التأجيل إلى إسلامه في . أطفيش: شرح النيل، ج ٩، ص ٥٠٠ « الوكالة(٢) . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، الكتاب الثالث، ص ٣٦٧ الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ٤٠٩ ثالث ً ا جواز التوكيل في العلاقات الدولية ا لخاصة: يعني القانون الدولي الخاص بالعلاقات القانونية الخاصة التي تحتوي على عنصر أجنبي(١) . ويمكن أن تثار مسائل الوكالة في مثل تلك العلاقات: كوجود مديونية على شركة أو شخص في الدولة (أ)، بينما الدائن في الدولة (ب). في هذا الخصوص يمكن أن نذكر المسألة الآتية من بيان ا لشرع: وعن رجل هلك وترك زوجته ولها عليه صداق ولم يحضرك. وإنما طلب » لها حقها وكيلها حتى استحقت بالبينة العادلة ولم يمكنك على استحلافها وهي في مثل البحرين والبصرة أو بلاد الهند. فالذي أرى أن تعطي حقها وكيلها فإذا أمكن أن تحلف ووصلت حلفت ولا يحبس حقها إذا صح وصحت الوكالة. وقال بعض أهل العلم نعم ويقال له إن شاء خرج يحلفها في موضعها إن كانت حيث ينال عدل المسلمين. كتب له إلى حاكم البلد. وكذلك إن كانت في موضع فيه « حاكم من حكام العدل كتب إليه بمعرفة ذلك وخرج يحلفها(٢) . ا(٣) ويمكن بسط ذات الحل على المسائل التجارية الدولية: بيع ً ا، أو شراء، أو دين ً . (١) راجع د. أحمد أبو الوفا: أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان. ُ (٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٣٣ ، ص ١٣٣(٣) يكفي أن نذكر هنا ما جاء في منهج ا لطالبين: وقيل: إذا أنفذ رجل من البصرة أو خراسان أو الهند إلى رجل من عمان، إني قد وجهت »إليك من المتاع كذا، فبعه على ما ترى، واشتر لي بثمنه من المتاع كذا. ووجه به إلى. فهذا جائز بين الناس، وتجري أمورهم بمثله، إذا سكنت النفس إلى ا لكتاب. وأما في الحكم، فحتى يكون الكتاب مختوما، والحامل له ثقة عدل وقد أجازوا إنفاذ الأموال ً الكثيرة بالرقعة الصغيرة، ما لم يرتب. وكذلك تقضي الديون، وتزول الحقوق عن المرسل بخبر الرسول، ما لم ينكر صاحبه. فإن كتب إليه يبيع شيئ ً ا من ماله. فقيل: إنه جائز أن يبيع، لما روي أن بشيرا كتب إلى أخيه ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي رابعا جواز فرض الضرائب على الوكيل ا لتجاري: ً وهكذا بخصوص المسألة ا لآتية: وفي مال المشركين إذا وصلوا إلينا من بلد الحرب إلى وكيل من أهل الذمة وأخذنا من هذا المال ما وقع عليه العمل عند أهل العلم، وباعه الذمي واشترى بضاعة وأرسلها بعينها إلى بلد الحرب، غير تلك البلد أو إلى تلك البلد بعينها. وجاء أيضا بعد شهر أو شهرين لأنه هكذا التجار يسيرون في السنة مرارا لا غاية ًً لذلك.. تركت بقية ا لسؤال. يقول ا لمحيلوي: إذا كان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا قدموا إليه على ما وصفته » في كتابك، فجائز لكم أن تأخذوا من أموال المشركين الذين هم من بلدان الحرب، ولو في السنة مرارا إذا كان سلطانهم يأخذ من المسلمين كذلك إذا ً اشتهر عندكم أن سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا قدموا إليه ولو في السنة مرارا شهرة لا تدفعها شهرة أو شهادة ثقات، فجائز لكم أن تأخذوا كذلك، ً وكل بلد من بلدان أهل الشرك الذين لم يكن أهلها في طاعة المسلمين فهي « تسمى دار حرب على ما حفظته من آثار ا لمسلمين(١) . وهكذا يكون فقهاء المذهب الإباضي قد أخذوا بخصوص الضرائب التي تفرض على الوكيل التجاري بذات الحل الذي طبقوه على غير الوكيل التجاري في التجارة ا لدولية(٢) . عبد الله ابني محمد بن محبوب رحمهم الله وهو يومئذ بمكة أن يبيع له ماله، فجبن عبد الله عن ذلك. وقال: كيف أبيع مالا، ً وأزيل أصلا ً بكتاب يصلني؟ فكتب إليه أخوه: ،« يا أخي لا تجبن عن مثل هذا. فإن أمور الناس لم تزل تجري بمثل هذا من المكاتبة ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٦٨٠ ٦٨١ ؛ الثميني: الورد البسام، ص ٢٦٦ ٢٦٧ . د. مصطفى بن حمو: القواعد الفقهية الإباضية، ج ٣، ص ٥٧١(١) . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٣٠(٢) انظر لاحق ً ا (التجارة ا لدولية). ٤١١ ٤ اختصاصات وسلطات الوكيل ا لتجاري: هذه الاختصاصات والسلطات على نوعين: صريحة، وضمنية. أولا ً الاختصاصات والسلطات ا لصريحة: لا شك أن حدود الوكالة التجارية تتحدد بما يتم النص عليه صراحة فيها. لذلك يقول الشيخ أبو زكريا: « وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكل فيه إلا أن يجعل له ذلك الذي وكله »(١) . وجاء في قاموس ا لشريعة: الذي عرفنا أنه ليس لمن وكل وكالة مطلقة أن يطاول من وكله في ماله في » « التصرف فيه بما شاء(٢) . ومعنى تقيد الوكيل بالاختصاصات والسلطات الصريحة ألا يجاوزها، وإنما يتقيد بها كما وردت بألفاظها لا أكثر ولا أقل. يقول ا لرستاقي: ولا يجوز عندنا أن يتصرف الوكيل ولا الوصي ولا غيرهما في مال غيره إلا » بأمره لقول ا لنبي ژ : « كل أولى بماله حتى الوالد والولد »(٣) . إذا جعله وكيلا » : كذلك قيل ً في ماله ولم يسم له في شيء بعينه فليس له في ماله أمر ولا قبض ولا إتلاف ولا شيء حتى يحد له شيئ ً ا بعينه. فإن قال: وكيلي في مالي يقوم مقامي معي: أنه أراد كان له القيام في الأمر والنهي والمطالبة بلا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا أخذ حتى يجد له ما يفعل فيه. فإن قال وكيلي في مالي يفعل فيه ما يشاء أو ما أراد فذلك جائز يفعل فيه ما شاء من الأمر والنهي « والأخذ والبيع والهبة وما أراد(٤) . (١) . الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ٦(٢) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤١ ، ص ٢٠٥(٣) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٥٨(٤) . الجامع لابن جعفر، ج ٤، ص ٣٣٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وفي ذات المعنى جاء في ا لمصنف: وإذا قال في الحياة: فلان وكيلي سواء. فهذا ضعيف، حتى يسمى، في شيء » من ذلك. وإذا قال: وكيلي في مالي، فليس إلا أن يأمر بحفظه وعمله والدفع، حتى يقول بقبضه. فإذا وكله في القبض، كان له أن يقبض. وكذلك إن وكله: أن يبيع منه، أو يصالح فيه، أو يستحلف عليه فإن له « ما تبين، أنه وكل فيه، ليس له إلا ذلك(١) . ومن جامع الشيخ أبي محمد 5 : وإذا قال: قد وكلتك في كل شيء، قليل » وكثير، فإنه يكون وكيلا ً في الحفظ فقط. كما لو قال: قد وكلتك، لم يكن له إلا « الحفظ؛ لأنه أقل ما يقبض في اللفظ؛ إذ ليس في لفظه، ما يدل على سواه(٢) . وهكذا فالاختصاصات والسلطات الصريحة تفترض أن يذكرها لفظ الوكالة صراحة، رفعا لأية جهالة. لذلك يقول أطفيش: ً (١) النزوي: المصنف، ج ١٦ ، ص ١٣٧ ، انظر أيض ً ا الرستاقي، منهج الطالبين، ج ٦، ص ٢٧ ؛ الكندي: . بيان الشرع، ج ٣٣ ، ص ١٢١ (٢) النزوي: المصنف، ج ١٦ ، ص ١٣٨ . ويقول البعض بخصوص الوكالة ا لمطلقة: يرى الإباضية أن الموكل إذا أطلق الوكالة لوكيله في ماله، فإن للوكيل أن يأتي في مال »موكله كل ما يجوز له إتيانه في مال نفسه شرع ً ا من بيع وشراء وهبة وغير ذلك؛ لأن هذا هو الأصل، لكنهم قالوا في أكثر قولهم: ،« المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بنص »إن الوكالة العامة تقتصر على القبض والحفظ، وما يخرج من هذا على معنى الصلاح في الأموال والغلال، وتتناول بيع الأصول والإتلاف والتزويج في العبيد، وما كان مثله كطلاق وعتق، إلا أن يحده الموكل ويفوضه إلى وكيله، فإذا فعل الوكيل شيئ ً ا من هذا بطل، ولو كانت الوكالة مطلقة لا ذكر فيها لحجره عن مباشرة مثل هذا؛ لأن العرف جرى بذلك، المعروف عرف » و ً ا كالمشروط شرط ً ، د. مصطفى بن حمو: القواعد الفقهية الإباضية، ج ٣ ،« ا . ص ٥٤٥ ٤١٣ إن وكل إنسان آخر يبيع سهمه من الميراث بطل التوكيل للجهالة بسهمه فلا » « تنعقد ا لوكالة(١) . ثانيا الاختصاصات والسلطات ا لضمنية: ً إلى جانب الاختصاصات الصريحة الممنوحة لجهاز أو لشخص ما، توجد في القانون أيض ً « الاختصاصات الضمنية » ا ما يسمى بنظرية Implied powers – Pouvoir implicites ومقتضى هذه النظرية أنه إلى جانب ما هو منصوص عليه صراحة يكون للشخص أو للجهاز المعني تلك السلطات التي تتضمنها بالضرورة السلطات الصريحة(٢) . فهي إذن تترتب على هذه الأخيرة حتما. ً وقد ورد في الفقه الإباضي ما يدل على معرفته بهذه النظرية، ويكفي أن نذكر الأمثلة ا لآتية: جاء في كتاب ا لإيضاح: وإذا وكله في تقاضي دين له على آخر. » فقال بعض أصحابنا ليس له القبض، وإنما وكل في التقاضي حتى يوكله في التقاضي والقبض. وقال بعضهم: التقاضي يوجب ا لقبض. وهذا هو القول عندي لأن من كان له حق الطلب كان له حق القبض لأن « الطلب يوجب أخذ المطلوب إذا قدر عليه(٣) . (١) . أطفيش: كشف الكرب، ج ٢، ص ٢٤٣(٢) في إطار المنظمات الدولية، راجع هذه النظرية في د. أحمد أبو الوفا: الوسيط في قانون . المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٥(٣) . الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح، ج ٣، ص ٢٧١ ٢٧٢ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٥٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي كذلك قيل: وإذا وكله أن يشتري له جرابا من تمر السر. وهما من صحار. فاشترى له » ً سحا. مجمله إليه بكراء فإن الكراء غير لازم، للآمر بالحكم؛ لأنه لم يأذن له في حمله. وإنما أمره بالشراء فقط. وأما من طريق الاستحسان والعادة بين الناس فالنظر يوجب سقوط الضمان عن المأمور ويوجب له الكراء على الآمر، من قبل أن الأمر بالشراء، يقتضي تسليم البيع إلى الآمر. فمن حيث كان مأمورا بالتسليم، ولم يقدر على تسليمه إلا ً « بالكراء، فصار الكراء كالمنطوق به. وإن لم يكن في الحقيقة نطق به(١) . وجاء في ا لمصنف: وعن رجل، دفع إلى رجل متاع » ً ا، وأمره أن يبيعه له. فباعه، ولم يقبض الثمن، فلما قدم الرجل عمان، وسأله عن متاعه. قال: بعته كما أمرتني ولم تأمرني ُ أن أقبض الثمن. ما يلزمه؟ فعلى ما وصفت. فعلى الذي له الحق، أن يوكل في قبض حقه، أو يخرج بنفسه، وعلى الذي باعه، أن يخرج، فيجمع بينه وبين غرمائه، فإن كره، كان عليه الحبس، ولا يحكم عليه بالثمن. قلت: أرأيت لو باع، ثم قبض الثمن، فضاع من يده، فلما قدم الرجل إلى عمان، سأله عن متاعه، الذي دفعه إليه. وقال: لم آمرك أن تقبض ا لثمن. ُ « قال: ليس هو بضامن(٢) . (١) النزوي: المصنف، ج ١٦ ، ص ١٧٨ ، ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٧ ، ص ١٧٨ ؛ الشيخ ؛ أبو زكريا: كتاب الإيضاح، ج ٣، ص ٢٦٦ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٥٦ ٥٧ . الكندي: بيان الشرع، ج ٣٣ ، ص ١٧١(٢) ، النزوي: المصنف، ج ١٦ ، ص ١٥٦ ١٥٧ ؛ الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ٢٠ ٢١ . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٢٨٤ ٤١٥ ونحن من أنصار الاتجاه الداعم للاختصاصات وللسلطات الضمنية للوكيل، للأسباب ا لآتية: · .« ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » أن ذلك يدخل في إطار قاعدة · الوكيل لا يجوز له أن يفعل في مال من وكله » أن ذلك يتفق مع قاعدة أن « إلا ما هو صلاح له(١) .  · تنبئ « ظروف الحال » إذا كانت « الأخذ بالظاهر » أن ذلك يتفق مع قاعدة عن تلك الاختصاصات والسلطات ا لضمنية(٢) . ٥ مخالفة الوكيل التجاري لتعليمات ا لموكل: من المعروف أنه في إطار الوكالة يمكن أن يصدر الموكل إلى الوكيل تعليمات معينة يجب عليه مراعاتها. لذلك نصت المادة ٩١٢ من مرشد الحيران إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلاف » : على أنه ً ا « إلى خير(٣) . (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤١ ، ص ٢٠٦ (٢) وذلك في بعض وليس كل الحالات. يؤيد ذلك ما يلي: ومن جواب أبي الحواري » 5 سألت رحمك الله عن رجل قدم ببضاعة يبيعها فقال هذه البضاعة لفلان هل يجوز أن يشتري من عنده وهي في يده ولم يقل أمرني فلان ببيعها؟ فعلى ما وصفت فإذا كان من هذه الأشياء التي يبيعونها الناس في أسواقهم على أيديهم مثل الحب والتمر والقطن والبقل والبصل وأشباه هذا جاز الشراء من عنده ولو لم يقل أمره فلان ببيعها وإن كان مثل الحيوان مثل الإبل والبقر والحمير وأشباه ذلك لم يجز الشراء من عنده حتى يقول أن فلان ً ا أمره أن يبيعها له. فإذا قال ذلك جاز الشراء من عنده. فإن جاء صاحبها فأنكر ذلك كان القول قول صاحبها مع يمينه إلا أن يكون مع البائع بينة أنه أمره أن يبيعها فإن لم يحضر صاحبها فينكر ذلك جاز البيع وكذلك يسلم إلى البائع ا لثمن. وإن سلم المشتري إلى صاحبها الذي أقر البائع له بها جاز له ذلك وأما الأصول فقد قالوا .« لا يجوز شراؤها إلا بصحة الوكالة من أربابها بالبينة العادلة على الوكالة فهذا الذي حفظنا . جامع أبي الحواري، ج ٢، ص ١٢٠ ١٢١ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٤٣ ٤٤ ، ص ٢٤٧ (٣) . محمد قدري باشا: مرشد الحيران، ص ١٧٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وقد بحث فقهاء الإباضية مخالفة الوكيل لتعليمات الموكل، ووضعوا لها عدة حلول، أهمها: أولا ً البيع أو الشراء صحيح إن كان في صالح ا لموكل: في هذا الخصوص يقول ا لبطاشي: وإن قال بع هذا الجمل بعشرة فطلب بأزيد من ذلك فقيل له أن يبيع لأن » في ذلك صلاحا وللموكل أن يقبض الزايد، وقيل لا يبيع ومهما باع فالخلف في ً الزائد، قيل إنه للموكل، وقيل للمشتري، وقيل للفقراء، وقيل إن البيع باطل. وإن أمره يشتري له شيئ ً ا بثمن محدود فوجد السلعة تباع بأقل من ذلك فليشتريها بالأقل إن كان ما أخذه مطابق ً ا لمراد الموكل لأن هذا صلاح، وقيل « لا يشتري فإن اشترى فالشراء باطل إلا أن أتمه ا لموكل(١) . ثانيا البيع أو الشراء يتوقف نفاذه على إجازة ا لموكل: ً لذلك يمكن أن .« الإجازة اللاحقة كالإذن السابق » القاعدة في القانون أن تزيل الإجازة العوار الذي شاب التصرف الذي تمت فيه مخالفة التعليمات الصادرة من ا لموكل. وقد أخذ بهذا الاتجاه الإمام ابن بركة، بقوله: وإن وكل رجل رجلا » ً في شراء شيء ورسم له على ما وكله فيه رسما ً فتعداه إلى غيره لم يلزم الآمر فعله لمخالفته له إلا أن يجيزه له الآمر إذا (١) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٦٢ كذلك قيل: مجاوزة الوكيل لحدود وكالته كانت مثار بحث دقيق من قبل الفقه الإسلامي، حيث يرى بعض »الفقهاء أن هذا التجاوز يبطل الوكالة، وبعضهم يرى أنه لا يبطلها، ويظل الأمر موقوف ً ا على إجازة أو عدم إجازة الموكل للتصرفات التي تجاوز فيها الوكيل حدود الوكالة، بينما لم تلق ،« هذه الجزئية معالجة دقيقة من قبل الفقه الوضعي على النحو الذي ارتأيناه في الفقه الإسلامي . د. إسماعيل عبد النبي: مسؤولية الوكيل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ص ١٧٦ ٤١٧  كانت الإجازة تسقط على المأمور ضمان مال الآمر، ويوجب المأمور حقا على الآمر، وإن كانت الإجازة تبيح له معصية ركبها أو كان في إجازته له ما يبعدهما من الله تعالى به، لم تجز تلك الإجازة، ولم يكن للموكل أن يجيز له ذلك لما روى عن النبي ژ : دفع إلى عروة البارقي دينارا وأمره أن » ً  يشتري له به أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء إلى ا لنبي ژ وبهذا قال علماؤنا: للآمر على المخالف « بشاة ودينار. فأجاز له النبي ژلأمر الخيار إن شاء ضمنه ما خالفه فيه، وكان للمأمور المخالف ما ضمنه بالمخالفة وربح ذلك، وإن شاء أجاز له الفعل، لأنه أوقع الشراء للآمر وبعين « ماله وقع ا لشراء(١) . ثالث ً ا بطلان ا لبيع: في بعض الأحوال، قد يترتب على مخالفة الوكيل لتعليمات موكله بطلان التصرف. وهكذا جاء في غاية ا لمأمول:  قال القطب وفي الديوان ولا يبيع الوكيل إلا بالنقد، وإن باع نسيئة غرم » لصاحب الشيء قيمته حتى يحل الأجل فيأخذ الثمن لنفسه، وأجاز (١) ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢، ص ٢٩٠ ٢٩١ . انظر أيض ً ا: الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح، . ج ٤، ص ٢٧ ١٩٩٠ ) تضمن نصين بخصوص التعليمات، هما: ) حري بالذكر أن قانون التجارة ا لعماني رقم ٥٥ ُ إذا أصدر الموكل تعليمات آمرة إلى الوكيل ولم يلتزم بها الأخير كان مسؤولا » : المادة ٢٨٠ ً عن الأضرار التي تنتج عن ذلك. أما التعليمات الإرشادية التي يصدرها إليه الموكل فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة. وإذا تحقق للوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل يلحق بالأخير ضررا بالغ ً ا، ً .« كان على الوكيل أن يرجى تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع ا لموكل يجوز للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله » : المادة ٢٨١ بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات. ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة، أو كان الوكيل مأذون ً ا بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بالتنفيذ .« حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة ا للازمة أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أبو الحواري البيع بالنسيئة إلا إذا كان الموكل شرط البيع بالنقد وخالف « الوكيل فقد بطل ا لبيع(١) . ويقول الإمام السالمي بخصوص الوكيل الذي وكل شخصا ليبيع له أمواله: ً « وإن قيد له الوكالة فخالف الشرط بطل تصرفه ورجع المال إلى صاحبه »(٢) .  رابعا البيع منتقض: ً ومعنى ذلك أن البيع الذي تم من جانب الوكيل بالمخالفة لتعليمات موكله يعتبر كأن لم يكن: فيتم إعادة المبيع للوكيل، وإرجاع الثمن للمشتري. في هذا المعنى يقول ا لرستاقي: ومن وكل وكيلا، » ًً يبيع له دارا، فباعها بنصف ثمنها، فغير الموكل. فقيل: ًّ البيع جائز إلا أن يصح أن البائع أقر أنه باع بهذا الثمن محاباة للمشتري، فينتقض ا لبيع. قال أبو الحواري 5 : إن أقر أنه باعها محاباة، فعليه الغرم للذي نقص من الثمن، إلا أن يصدقه المشتري، فإن البيع منتقض. ومن وكل وكيلا ًً في بيع شيء وحد له فيه حدا، أو باع بغيره، فالبيع منتقض. وذلك إذا قال له: بع بألف درهم، فباع بألفي درهم، إنه لا يجوز؛ لأنه « غير ا لأمر(٣) . خامسا التزام الوكيل بالضمان: ً معنى ذلك على ما يبدو أنه عند مخالفة الوكيل للتعليمات فعليه ضمان نتائج فعله. ويكون ذلك إما بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو التعويض ا لمالي. (١) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٦٥(٢) . العقد الثمين من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، ج ٤، ص ٤٦(٣) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٤٦ . انظر أيض ً . ا الجامع لابن جعفر، ج ٤، ص ٣٤٠ ٤١٩ في هذا الخصوص، جاء في جواهر ا لآثار: عن أبي الحسن فيما عندي، وذكرت في رجل أعطى رجلا » ً دراهم وقال له: اشتر لي بهذه الدراهم جملا، ً فذهب فاشترى له ناقة، أو بكرا صغيرا فقال له: أنا ًً لم آمرك أن تشتري لي ناقة ولا بكرا صغيرا، وإنما أردت جملا ً أنتفع به، قلت: ًً قد خالفه وتلزمه ا لدراهم؟ فنعم: قد خالفه إذا حد له في الشراء حد ًْ ا فاشترى سوى ما حد له، فهو ضامن له إذا خالف أمره.  قال غيره: وقد قيل لا ضمان عليه، لأن الجمل يأتي اسمه على الناقة والجمل الصغير والكبير، وقيل: يضمن إذا اشترى له ناقة ولا يضمن إذا اشترى له صغيرا ً « من الجمال ا لذكران(١) . سادسا ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية الناجمة عن الوكالة ا لتجارية: ً نظرا لأن الوكالة التجارية من مظاهرها الأساسية البيع والشراء، فإنها تترتب ً عليها حتما التزامات مالية. وقد شدد الإباضية على ضرورة إنفاذ هذه الالتزامات ً المالية لأصحاب الحقوق فيها كالموكل أو الوكيل أو الورثة أو غيرهم. وهكذا بخصوص: وفيمن اشترى شيئ ً ا من نصراني (أو من) وكيل النصراني بمقدار خمسة عشر قرش ً ا أو أقل أو أكثر ولم يسلم له الثمن فمات الوكيل والموكل (جميعا) ولم يعرف لهما وارث ً ا وبلدانهما عنه بعيدة المسافة ونهج الوصول إليها ً شديد المخافة يحتاج من قصدها إلى قطع البحور وكثرة المخسور ما يزيد عما لزمه أضعاف ً ا كثيرة ولم يجد قاصد ً ا إلى بلدانهما من الثقات ولا ممن تطمئن به نفسه حتى يسأل له عن ورثته لكي يؤدي لهم ذلك الحق كيف وجه الخلاص في ذلك؟. (١) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ؛ الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ١٨ ١٩ على الوكيل الذي يخالف أمر الموكل، « ضمان الوكيل بالمخالفة » ويطلق السالمي عبارة . راجع جوابات الإمام السالمي، ج ٤، ص ٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٢٠ ولمن ينسب هذا الحق للوكيل أم للموكل فقد اشتبه عليه ذلك؟ يقول ا لخليلي: إن لم يصح معه أنه للموكل فهو للوكيل، وإذا لم يصح له وارث ولا رجا » أن تدرك معرفته جاز إنفاذ ذلك في الفقراء من أهل دينه، وقيل: بجوازه في فقراء المسلمين، وقيل: بل هم أحق به فإنه مال الله وقد صار له في الحين ولا خروج عليه لازم في مثل هذا على ظاهر قول المسلمين بل إذا آيس من معرفتهم إلى « الحول جاز إنفاذه للفقراء في بعض ا لقول(١) . سابع ً ا جواز الانتصار لأخذ الثمن ا لناقص: الانتصار أو الظفر بالحق من المسائل التي بحثها ا لإباضية(٢) . وقد طبقوها أيض ً ا على حالة مخالفة الوكيل لتعليمات موكله. وهكذا بخصوص المسألة ا لآتية: من ترك عند رجل بعض السلع وقال له بعها لي بكذا مثلا ً لا أقل فلما أتاه وجده قد باعها بأقل مما رسم له، ولم يقدر له أن يردها، إذا كانت قيمتها أكثر فهل له أن ينتصر منه؟ يقول ا لسالمي: يطلب منه الحكم في ذلك، فإن انقاد أخذ ما حكم له به، وإن امتنع تعين » الظلم إن كان الامتناع بغير عذر وجاز له الانتصار ﴿ ¯ ° ³²± ¸ ﴾(٣) . ¶µ´ باختصار، يمكن القول إن القاعدة عند الإباضية بخصوص الوكيل الذي يخالف أو يجاوز تعليمات الموكل، أن: كل شيء غير داخل في الوكالة فلا يجوز إقراره عليه. وأما الذي داخل في » « الوكالة فعندي أنه يثبت عليه(٤) . (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩، ص ٧٨(٢) راجع: د. أحمد أبو الوفا: حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلطنة ع . مان، ١٤٣٧ ٢٠١٦ ، ص ٢٢١ ٢٢٥ ُ (٣) . جوابات الإمام السالمي، ج ٤، ص ٢١(٤) . الصبحي: الجامع الكبير، ج ٢، ص ١٨ ٤٢١ كذلك فإنه لا يثبت على ا لموكلين: « فعل وكلائهم إذا أخذوا لهم ما لا يلزمهم »(١) . غير أن القاعدة السابقة يرد عليها العديد من التحديدات، السابق ذكرها أعلاه. ٦ آثار الوكالة ا لتجارية: باعتبارها تصرف ً ا قانونيا، ترتب الوكالة التجارية حتما بعض الآثار. ً وندرس هذه الآثار بالنسبة إلى الموكل والوكيل. أولا ً بالنسبة إلى ا لموكل:  شدد الفقه الإباضي على أن الموكل تنصرف إليه كقاعدة تصرفات الوكيل. يكفي أن نذكر هنا مثالين: · فبخصوص مسألة: وإذا باع الوكيل مال من وكله ثم استحق المال وطلب  المشتري الثمن من الوكيل فهل على الوكيل غرمه إذا كان المشتري عالما أن المال ً لغير الوكيل أم لا غرم عليه ويرجع بذلك على صاحب المال؟ يقول ا لخليلي: « لا غرم على الوكيل ويرجع على صاحب ا لمال »(٢) . · وبخصوص: عن رجل قال لرجل تاجر يبيع له سلعة: سلم إلى فلان كذا وكذا درهما من تلك السلعة التي تبيعها، على من يكون الضمان على الآمر أو ا لمسلم؟ ً قال: معي أن الضمان على الآمر إذا كان هذا الرجل يبيع. قلت له: فإن قال: سلم إليه أو قبضه أو ادفع كل ذلك سواء؟ قال: هكذا عندي: (١) . ذات المرجع، ص ٣٥(٢) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ٢٤٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٢٢ قلت له: فإن قال: بع كذا وكذا، هل يكون عليه ضمان بقوله هذا؟ قال: معي أن الضمان على ا لآمر(١) . ثانيا بالنسبة إلى ا لوكيل: ً تعرض فقهاء الإباضية للكثير من آثار الوكالة بالنسبة للوكيل، وأهمها ما يلي: · مدى مسؤولية الوكيل عن العيب في ا لسلعة: نذكر هنا مثالين: - بخصوص: من وكل في شراء شيء فاشترى شيئ ً ا معيبا يعلم عيبه. أيثبت ً ذلك على الموكل؟ يقول ا لصبحي: لا يثبت على الموكل ويثبت على الوكيل. ويخرج أنه لا يثبت إذا كانت » « الصفقة لغيره(٢) . - وبخصوص: وسألته عن رجل وكل رجلا ً في بيع دابة له، أو جارية فباعها، ثم وجد المشتري فيها عيبا، فقال الوكيل: إنه رأى ذلك العيب في ً الدابة أو الجارية، هل يكون ذلك لازما للموكل، بقول الوكيل، أو ليس ً قال: إذا كان المشتري حين اشترى الدابة » ؟ يكون ذلك حجة على الموكل أو الجارية، كان عالما أن الجارية أو الدابة للموكل؛ لم يلزم ذلك الوكيل ً ولا الموكل، إلا أن تقوم بينة أن العيب كان في الدابة أو الجارية في يد (١) . الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٣، ص ٣٠٩ ٣١٠ كذلك بحث الإباضية فرض دفع الوكيل ما يجب على الموكل، وقالوا بالتزام هذا الأخير برد ما دفعه الأول. يقول ا لصحاري: ومن وكل في شراء شيء ولم يدفع للوكيل الثمن فاشترى له كما أمره كان الثمن على »الصحاري: الكوكب الدري والجوهر « الوكيل للبائع دون الموكل وللوكيل أخذه من من وكله . البري، ج ٥، ص ٤٧ (٢) . الصبحي: الجامع الكبير، ج ٢، ص ١٣ ٤٢٣ الوكيل أو الموكل على وجه ما ثبت في الحكم، وإن كان المشتري لا يعلم، إلا أنه في يد الوكيل، ولا يعرف أنه لغير الوكيل، وأقر الوكيل بالعيب وهو البائع؛ فإن البيع يرجع إلى الوكيل، ويرجع إلى الثمن، وليس يثبت ذلك على ا لموكل. قلت له: فتكون الدابة والجارية للوكيل جائزة؟ قال: نعم؛ لأنه سلم إلى المشتري كل الثمن، فيكون البيع له جائز ً « ا في ا لحكم(١) . يتضح مما تقدم أمران: - أن الوكيل مسؤول عن العيب في السلعة إذا كان يعلم به، ومع ذلك باعها أو ا شتراها. - أن علم المشتري بالعيب وعدم اعتراضه يعني موافقته الضمنية على شراء السلعة رغم العيب، وفي هذه الحالة لا يسأل الوكيل. · خطأ الوكيل يوجب ا لضمان: « الخطأ لا يزيل الضمان » : يؤكد هذه القاعدة المبدأ المعروف في الفقه الإباضي(٢) . وهكذا يقول ا لبطاشي: وإن باع الوكيل لرجل فبان أنه مفلس أو أنه أبو الوكيل فنزع من الوكيل » الثمن ضمن الوكيل الثمن لأنه أخطأ في البيع كالبيع على جائر يأكل مال الناس « والخطأ لا يزيل الضمان، وقيل لا ضمان فليطالب الوكيل أب ا لموكل(٣) . ونذكر أيض ً ا ما جاء في لباب ا لآثار: (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤١ ، ص ٢٣٧(٢) راجع: د. أحمد أبو الوفا: أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي، وزارة . الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٤ ٢٠١٣ ، ص ١٩٥ ١٩٦ ُ (٣) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٦٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ومنه في رجل أعطاني بضاعة لأبيعها له في البصرة، وكانت البصرة فيها » الصرف قروش ً ا بها نحاس، وذهبا مخلوط ً ا بغيره ضعيف، وكان صاحب البضاعة ً عالما بالصرف فقال له اعط من تريد دراهم من صرف البصرة، وليكون عوضهن ً قروش ً ا من اليمن، وكانت الدراهم التي لنا لا تسوي ثمن قروش هؤلاء القوم الذين صرفناها عليهم، إن لو تكون قروشهم حاضرة وإنما رغبوا في ذلك لأجل الصبر، وليشتروا بها بضاعة ماذا يلزمني في ذلك؟ وإذا ألزمني لها وكنت لا أحيط بثمن الزيادة التي بيننا أيسعني إذا أعطيتهم شيئ ً ا، واشتريته مما لزمني لهم. قال: قول إنه معذور بتسليط صاحب المال له، على ذلك لا أبصره لأن ذلك من فعله باطل فكيف يعذر على هذا كلا إنه لملوم على باطله، ومأثوم عليه التوبة إلى الله تعالى منه. وإنما يخرج له العذر على رأي من الضمان لربه لا على حال، والقول بضمانه غير بعيد، وفي خلاصه بالحل أو المقاصصة بالمثل على هذا اختلاف « من ا لقول(١) . · هل تسري التزامات الموكل على ا لوكيل؟ وضع الإباضية في هذه الحالة بخصوص الزكاة قاعدتان: - أن الغائب (أي: الموكل الغائب) لا تؤخذ من أمواله زكاة لأننا لا نعرف ماذا عنده. - أن الوكيل لا يجبر على دفع هذه الزكاة الواجبة على الغائب، ولو وكله هذا الأخير في تجارته. وللتدليل على ذلك نذكر ما جاء في صراط ا لهداية: (١) . السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٠ ، ص ٤١ ٤٢٥ وعنه » 5 : وفيمن عنده دراهم بالمضاربة، ثم إن الذي له الدراهم ركب البحر وصار مفقود ً ا، هل على الذي عنده الدراهم أن يزكها. وإن لم يزكها على الوالي أن يأخذ بالزكاة، وإن تشجع وزكاها أيكون ضامن ً ا؟ الجواب: وبالله التوفيق، إن دراهم الغائب لا تؤخذ منها الزكاة، وهي متروكة « بحالها إلى أن يقدم صاحبها(١) . وجاء فيه أيض » ً ا: وعنه » 5 ، وفيمن بيده مال يتجر فيه وهو لغيره لرجل في غير ع ُ مان، أتؤخذ الزكاة من هذه ا لدراهم؟ الجواب: فعلى ما وصف ْ ت َ ، إنه ليس للوالي ولا غيره أن يأخذ من مال الغائب، فإن ّ ذلك جائز له أن يأخذ الصدقة منه على هذا الوجه، وأما إن يجبر الوكيل على ّ ذلك، ويأخذ هو ذلك كما يأخذ من الحاضر أو من المال فلا، وقال من قال من المسلمين: ليس في مال الغائب صدقة من الورق؛ لأنه لا يدري ما عنده وإنما جاز َ ذلك لصاحب الصدقة، أن يأخذ من الوكيل من غير جبر، وخصوصا إذا لم يقل الوكيل ً « أنه من مال الغائب، وأما في الثمار فالزكاة واجبة في مال الغائب إذا صحت(٢) . وجاء في صراط الهداية تطبيق ذات الحل أيض ً ا في حالة الوكالة ذات الأبعاد الدولية في حالتين: - أن يكون الموكل في بلد آخر غير بلد ا لوكيل. . أن يكون الوكيل غير مسلم (٣) (١) . الغافري: صراط الهداية، ج ١، ص ٢٤٤(٢) . ذات المرجع، ص ٢٦٣(٣) وهكذا قيل: وعنه » 5 ، وفيمن بيده مال يتجر فيه، وهو لغيره لرجل في غير عمان، ولم يأمره أن يسلم منه الزكاة، وصاحب المال غير أمين على الزكاة، هل يجوز لمن بيده المال أن يسلم من أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي كذلك بحث الإباضية ثلاثة فروض أخرى، وهي: ١ أن الوكيل لا يضمن ما يدفعه من ضرائب رغما عنه. ً وهكذا بخصوص: وكذلك ما أخذ منها من العشور في يده بعد موت ربها، ولا يقدر هذا الأمين أن يمتنع من الذي يأخذ منه، أخذوا منه برأيه أو بغير رأيه أو بعد الخوف عليها. أيضمن ذلك في ماله، أم لا؟ يقول ا لمحيلولي: إذا أخذ من هذه البضاعة العشور بغير رأيه، ولا يقدر هذا الأمين على » الامتناع، فلا ضمان عليه. وإن سلم هو منها العشور بعد الخوف عليها، ففي « الضمان عليه اختلاف. وإن سلم منها على الخوف على نفسه فعليه ا لضمان(١) . المال الذي في يده، وهل يقبض منه إذا أقر أن المال الذي في يده لرجل غريب، ولم يأمره أن يسلم منه الزكاة إذا كان الأمين غير عدل، ولم يقر بما يسلمه من الزكاة من مال فلان ّ الغائب؟ الجواب: وبالله التوفيق الذي وجدته في آثار المسلمين إنه ليس للوالي أو غيره يأخذ من مال الغائب من الورق صدقة؛ لأنه غائب، ولا يدري ما عنده إلا أن يسلم ذلك إليه وكيل الغائب، فذلك جايز له أن يأخذ الصدقة منه على هذا الوجه. وأما أن يجبر الوكيل على ذلك، ويأخذ هو ذلك كما يأخذ من الحاضر أو من الثمار فلا؛ لأنه لا يدري ما مع الغائب. وقال من قال ليس في مال الغائب صدقة من الورق لأنه لا يدري ما عنده. وإنما جاز ذلك لصاحب الصدقة أن يأخذ من الوكيل من غير جبر، وخصوصا إذا لم يقل الوكيل إنه من مال الغائب. وأما ً .« الثمار والزكاة واجبة في مال الغائب إذا صحت وإن كان المال في يد مشرك وأقر به لرجل مسلم في غير عمان، وقد حال على المال حول » ّ في عمان هل تقبض منه الزكاة إذا سلمها عن الغائب ولم يقر بما سلمه أنه من مال الغائب أو ُ أقر أنه من مال ا لغائب؟ الجواب: وبالله التوفيق، أما إذا أقر به من مال الغائب فلا يقبض منه. وأما إذا سلم عن الغائب، ّ وقال هذه الدراهم من الزكاة عن الغائب، فأرجو أنه لا يضيق ذلك منه، والله أعلم. مسألة: وإذا لم يسلم الزكاة هذا الرجل الذي هو مشرك من مال المسلم، هل يقام للغائب وكيل يسلم الزكاة عنه، أم ذلك في الزرع خاصة لا في النقود؟ الجواب: وبالله التوفيق، أما في زكاة الورق فيعجبني الوقوف عند أخذ الزكاة من مال الغائب. . ذات المرجع، ص ٢٤٣ ٢٤٤ ،« وأما في الثمار فجائز أن تؤخذ الزكاة من الثمار إذا صحت(١) . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٢، ص ٤٣٠ ٤٣١ ٤٢٧ ٢ أنه إذا لم يستطع الوكيل الوفاء بالتزامات الموكل الواجبة عليه، فيمكن له التبري من ا لوكالة(١) . ٣ أن الوكيل الذي يعلم مخالفة الموكل لما يجب عليه من التزامات لا يجوز له أن يقبل الوكالة. وهكذا بخصوص المسألة ا لآتية: الوكيل إذا كان عارف ً ا بصاحب المال أن تلك الغلة لا يخرج زكاتها أيجوز له أن يكون له وكيلا ًً ويكون ضامن ً ا فيما قبضه إياه، وإن أطنى من الرجل مالا ً وكذلك صاحب المال ولا يسأله عن ذلك أم لا يجوز له ذلك ويكون ضامن ً ا لهذه الزكاة؟ وإن كان هذا المطني فقيرا أيجوز له أن يبرئ نفسه من هذه الزكاة التي ً قبضها صاحب هذا المال؟ يقول ا لسالمي: لا يجوز أن يتوكل لخائن، ومنع الزكاة من أعظم الخيانة فإن كان ولا بد » فليشترط عليه عند الوكالة أن يتولى إخراج الزكاة بنفسه ولا يدفع إليه إلا نصيبه، « فإن وكله على ذلك أخرج الزكاة ودفع إليه الباقي وإن أبى فلا يتوكل (٢) . (١) يكفي أن نذكر هنا ما جاء في لباب ا لآثار: ومنه، وفيمن عليه حق الناس فوكل وكيلا » ً وكالة مطلقة هرب من البلد وله أموال هل يلزم الوكيل أن يقضي عنه في ماله أم له التبري من ا لوكالة. قال: إن للوكيل أن يتبرأ من الوكالة ولو لم يحضر الذي وكله إلا أن يكون الوكيل سمع البينة على من وكله وجرى عليه حكم يثبت ذلك على الذي وكله، وكذلك إذا علم الحاكم أن هذا من قبل كان مداهنة من المطلوب إليه، ووكلا وكيلا ً على أنه إذا غاب هذا تبرأ هذا من الوكالة فعندي أنه إذا صح هذا فإن الحاكم يحكم بالحق ولو لم يحضر ولا وكيله، ويستثني له الحاكم حجته لحال غيبته. وكذلك إن كان هذا الغائب حين حكم عليه الحاكم بالحق الذي عليه لغريمه ثم غاب من البلد، فإنه جايز للحاكم أن يبيع من ماله ويقضي أهل الحقوق حقوقهم، وإن غاب قبل أن يحكم عليه الحاكم بالحق فإن الحاكم يحتج عليه قبل أن يبيع من ماله إن كان تناله الحجة، وإن كان ممن لا تناله الحجة جايز للحاكم أن يبيع من ماله ويقضي أهل الحقوق حقوقهم، وأما إذا لم يتبرأ الوكيل من الوكالة فله ذلك وإن أراد من له الحجة تحجير غلة أمواله فله ذلك، فإن أراد الوكيل أن يقضيه إياها من الحق الذي له فله ذلك، وإن تبرأ من الوكالة فإنه السيد ،« جائز أن يترك على يد ثقة عدل من المسلمين وقضاء الديون أولى من الزوجات . مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ٧، ص ٣٨٠ (٢) . جوابات الإمام السالمي، ج ٤، ص ١٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٢٨ · مدى ضمان أو مسؤولية ا لوكيل: وضع الإباضية عدة قواعد بخصوص ضمان أو مسؤولية الوكيل عما يرتكبه من أفعال، أهمها: عدم جواز الاتفاق مسبق ً ا على إعفاء الوكيل من ا لضمان: يتفق ذلك مع ما هو مطبق في النظم القانونية المعاصرة، والغرض منه عدم إعطاء الوكيل تفويض على بياض Blanket card – carte blanche بخصوص ما يقوم به من تصرفات. الأمر الذي قد يدفعه إلى ارتكاب الغش أو التدليس أو سوء النية بما يضير بمصلحة ا لموكل. وهكذا بخصوص مسألة: وما تقول في الوكيل إذا أبرأ نفسه من كل حق وضمان لزمه أو عليه لمن وكله. هل يبرأ منه فيما بينه وبين الله أم لا؟ يقول ا لصبحي: إذا كان معنى الوكالة مقتضى حل ا لنفس. »فقال من قال: يبرأ إن أبرأ نفسه. وقال من قال: لا يؤمر بذلك ويكره له أن يبرأ نفسه. وقال من قال: لا يبرئ نفسه وإن أبرأها لم يبرأ وأن جعل له أن يبرأ نفسه وقد « فعل برأ إن شاء الله وبينهما الخصومة في ا لجهالة(١) . عدم تحمل الوكيل الضمان إذا حدثت قوة قاهرة: القوة القاهرة (مثل حدوث زلزال أو هيجان البحر) هي أمر لا يمكن توقعه وليس للشخص يد في حدوثه، ويؤدي توافرها إلى عدم تحمل الشخص للضمان. ويسري ذلك على الوكيل أيض ً ا. (١) . الصبحي: الجامع الكبير، ج ٢، ص ٢٢ ٤٢٩ وهكذا بخصوص مسألة: وفي المسافر لبعض البنادر إذا أرسل عنده التجار بعض السلع ليبيعه له وله العشر منه.. ثم سافر وأصابهم الخب في البحر وتلفت هذه السلع بغرق أو نجلت في البحر عند الدركة.. أيكون عليه ضمانها.. أم لا؟ وهذا قبل أن يأخذ سهمه الذي جعل له منها؟ جاء في لباب ا لآثار: قد قيل في غرقها أنه لا شيء عليه. والقول فيه قوله. وعلى قول من يقول » بضمانه في مثل هذا فهو في الحكم عليه حتى يصح له ما يبرره من ذلك. وضمان ما يلقى في البحر يكون على حسب ما يكون طرحه لأجله من سلامة الأنفس أو مال أولهما جميعا فيعم الجميع في موضع عمومه لمن في المركب ولما فيه أو ً لأحدهما على الخصوص في عمومه أو يخص في موضع ما يكون على من طرحه أو من شاركه فيه بوجه يلزمه به الضمان لأهله دون غيرها أو بيان ذلك في « آثار المسلمين.. والحمد لله موجود فانظر فيه إن شاء ا لله(١) . قاعدة: لا ضمان على المبالغ في الحفظ: (كذا في تصرفات الوكيل من ا لخيانة). رجل دفع بضاعة إلى آخر ليبيعها في بلدة أخرى بغير أجر، فحمل » : بيانه وباع وأخذ ثمنها، فجعله في برذعة حمار له لخوف الطريق، فنزل رباط ً ا مع (١) وجاء فيه في ذات الموضع أيض ً ا: قلت له: وإن باعها أعني السلع المتقدم ذكرها. وأخذ عشره منها. وأخذ لهم بقيمة سلعهم »بضائع ثم رجع وأصابهم الخب في البحر وتلفت هذه السلع ببعض التلف من غرق أو غيره. أيكون ضامن ً ا.. والقول سواء في هذه المسألة والمتقدم سواء؟ قال: قد مضى القول في الغرق وما أشبهه من شيء يكون له به فيه العذر فهو مثله ولا يبين لي في العشر من ثمنه أن يتم له أخذه إن لم يتموه له في رضى جائز لأنه من المجهول. وبالرجوع فيه ينتقض فيرد إلى أجرة المثل في ذلك. والقول على ضمانه في هذه والأولى سواء، إذا كان شراؤه لتهلك السلع بأمر منهم وله. وهم بحال من يصح أمره فيجوز له وعليه.. .« وإلا فهو الضامن لتلك ا لقيمة . السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ٩، ص ١٣٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي « القافلة فسرق الحمار مع الدراهم، قالو لا ضمان عليه لأنه بالغ في ا لحفظ(١) . لذلك إذا قصر الوكيل أو أهمل فإنه يتحمل الضمان. وهكذا بخصوص مسألة: وفيمن سافر إلى مكة الشريفة هو وأحد ٌ من الناس فمرض صاحبه وعند ذلك المريض مال بضاعة أو غيرها فابتلي بها وهما على خروج من تلك البلد، وكارى عليها ذلك الرجل الصحيح أناسا مجهولين عنده أو معروفين بالخيانة، ولم يجد ً غيرهم هناك، ولم يخرج معهم في حال حملهم لها، أمكنه الخروج. وقصر وغفل أو لم يمكنه، كان ذلك بأمر ربها المريض أو بغير أمره فوجدها ناقصة ً كثيرا، ً وظن أنهم خانوها أعني الذين كاراهم على حملها ومات ذلك المريض. أيضمن ذلك القائم لما تلف منها، أم لا؟ كان ا لجواب: إذا كارى هذا الرجل على هذه البضاعة أناسا بأمر صاحبها فلا ضمان عليه. » ً « وإن لم يكن بأمر ربها فعليه ا لضمان(٢) . مدى ضمان الوكيل للعيب: بحث الإباضية هذه المسألة أيض ً ا، ومن كتاباتهم يمكن استنباط القاعدتين الآتيتين: الأولى: أنه يمكن للمشتري أن يرجع في حالة وجود عيب بالمبيع على كل من الأصيل (الموكل) والوكيل. والثانية: أن العلم أو عدم العلم بالبيع يمكن أن يؤثر في الحل الذي يجب الأخذ به(٣) . (١) . مفتي الشام محمود حمزة: الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، ص ٥٨(٢) . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٢، ص ٤٣٠(٣) نكتفي هنا بذكر ما قاله الشماخي: ومن اشترى شيئ » ً ا من وكيل رجل، فخرج فيه عيب، فإنه يرد ّ ه على أيهما شاء، من البائع ٤٣١ ٧ انتهاء ا لوكالة(١) : تنتهي أو تنقضي أو تزول الوكالة لأسباب عدة، أهمها:  ووكيله، فإن رده على الوكيل، فإنه يرده الوكيل على البائع، إن لم يخبره بالعيب أولا، ً وأما إن أخبره بالعيب فباع هو، ولم يخبره بالعيب متعمد ً ا، فإنه لا يرجع عليه، ويعطي للمشتري ما أخذ منه من ماله، ويبيع هو ذلك الشيء، ويقضي منه رأس ماله، فإن باع بأكثر من رأس ماله، فليعط الزيادة لصاحب الشيء، وإن باع بأقل، فعليه نقصانه. ومنهم من يقول: يمسك الشيء لنفسه، ويعطي للمشتري من ماله ما أخذ منه، فهؤلاء عندهم حيث لا يرجع على البائع بالشيء، صار في ضمانه، وجاز له أن يأخذه فيما أعطى من ماله. ومنهم من يقول: إن الوكيل يرجع بالشيء على صاحبه إذا رجع إليه بذلك، ولو تعمد فباعه  كذلك، ولم يخبر المشتري، وسبب اختلافهم فيما يوجبه النظر عندي: هل إخبار الموكل للوكيل بالعيب براءة له من وجوب الإخبار بالعيب، أم ليس ببراءة؟ وإن نسي الوكيل العيب، ولم يخبر به فإنه يرجع على البائع، ويخبره أنه نسي لأنه معذور، وإن رجع على الوكيل ذلك الشيء بعيب، قبل أن يعطي الثمن لصاحب الشيء، فإنه يرد الثمن للمشتري، والفرق بين أن يرجع عليه ذلك الشيء، قبل أن يعطي الثمن لصاحب الشيء، وبعد أن يعطيه، أن إعطاءه إقرار منه بإتمام الفعل، فإذا رجع عليه بعد ذلك كان ٌ مد ّ عي ً ا، وكذلك أيض ً ا إن لم يعلم الوكيل المشتري، وقد أخذ منه الثمن، فإنه يأخذ من الثمن انظر: الشماخي: « مقدار الأرش، فينفقه للفقراء لأنه ضامن لذلك، ويعطي لصاحب الشيء . كتاب الإيضاح، ج ٣، ص ٣١١ ٣١٢(١) يبحث اتجاه كبير في الفقه الإباضي هذه المسألة باستخدام كلمتي الفسخ أو الانفساخ وتنفسخ الوكالة في سبع خصال: » : يقول أبو إسحاق « ما يفسخ الوكالة » : وهكذا تحت عنوان إحداها: موت أحدها، الثانية: أن يفسخها أحدهما، الثالث: أن يكون عبد ً ا، فيفسخها مولاه، الرابع: أن يرتد أحدهما، الخامس: أن يفلس أحدهما، السادس: أن يجن أحدهما، السابع: أن يعجم أحدهما. قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: وأفعال الوكيل على الموكل جائزة، حتى يعلم بفسخ الوكالة. إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٩٣ ٢٩٤ . انظر أيضا: سعيد الحارثي: نتائج الأقوال . من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ج ٢، ص ٧١ ونحن نفضل لفظ انتهاء أو انقضاء الوكالة لأن الفسخ يفترض عملا ً إراديا من الوكيل أو الموكل بينما الانفساخ قد يعني زوالها بسبب غير إرادي. أما الانتهاء أو الانقضاء فهو يشمل كافة أسباب زوال الوكالة، إراديا أو بطريقة غير إرادية. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أولا ً عزل الوكيل (نزع ا لوكالة): لما كان الوكيل نائبا عن الموكل وهو الذي عينه بإرادته واختياره، فمن الطبيعي أن يكون لهذا الأخير حق عزله أو نزع الوكالة منه. يقول ا لصبحي: عزل الإمام أو الوالي الوكلاء لمن لا يملك أمره إذا كانوا من قبل الذي كان » قبله إذا رأى عزله وإقامة غيره. الجواب: هما صنعة في يده وله النظر في ثبوتها على أمرها الأول لو عزلهما « واستبدل غيرهما(١) . وجاء في مرشد ا لخيران: للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء ش » َ فاه ً ا وتحريرا بشرط علم ً الوكيل ما لم يتعلق به حق ا لغير. فإن تعلق به حق كما إذا رهن المديون ماله وعند حلول الأجل وكل آخر بيع الرهن فلا يعزل نفسه من الوكالة ما لم يتعلق به حق الغير فيجبر على إبقاء الوكالة. ويشترط علم الموكل بالعزل فيكون تصرف الوكيل جائز إلى أن يعلم ( م ٩٤٩ ) « الموكل(٢) . ويحكم نزع الوكالة في الفقه الإباضي القواعد ا لآتية: · يجب علم الوكيل بنزع الوكالة لكي لا تسري تصرفاته في حق الموكل. وهكذا قيل: (١) . الصبحي الجامع الكبير ج ٢، ص ١٢(٢) . محمد قدري باشا: مرشد الحيران ص ١٨٥ ٤٣٣ « وأفعال الوكيل على الموكل جائزة حتى يعلم بفسخ ا لوكالة »(١) . ويقول ابن بركة في هذا ا لخصوص: وينبغي أن يعرف الأمر ليخرج مما وجب عليه لأن الواجب عليه أن يتعرف » صحة ما أمر بإنفاذه عنه حتى يكون على يقين من براءة ذمته. لأنه لما أمره بإنفاذ « الوكالة أعمرت ذمته بيقين فلا تبرأ إلا بيقين(٢) . كذلك يقول ا لبسيوي: وإن وكل رجل رجلا » ً في بيع ماله ثم غاب عنه، ثم انتزع الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف، فباع الوكيل ولم يعلم بانتزاع الوكالة؛ أن بيعه جائز؛ « لأنه مكنه وأقامه لذلك(٣) . وجاء في جواهر ا لآثار: وسألت عن رجل في ماله، وأجاز له أن يبيع منه ويقايض، ثم غاب وأشهد » شاهدين في السريرة أو حيث لا يعلم الوكيل أنه قد انتزع منه الوكالة، هل يجوز ما باع الوكيل أو قايض بعد ما انتزع وكالته؟ قال: نعم يجوز ذلك ووكالته بحالها حتى يعلم أنه قد انتزع الوكالة من يده، « يعلمه هو ذلك أو شاهدا عدل(٤) . ويبدو أن الاتجاه السابق الذي يقضي بنفاذ تصرفات الوكيل على الموكل رغم عزله إذا لم يعلم بذلك، ليس هو الاتجاه الوحيد في الفقه الإباضي (وإن كان هو الاتجاه الغالب). ذلك أنه يوجد اتجاه آخر ذهب إلى عكس ذلك وقال (١). إبراهيم بن إسحاق: مختصر الخصال، ص ٢٩٤(٢) . ابن بركة: الجامع، ج ٢ ص ٢٨٨ ؛ معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١ ص ١٢١(٣) . جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٣، ص ٨٦٠ ؛ الحضرمي: الدلائل والحجج ج ١ ٢، ص ٥٤٩(٤) ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٧ ، ص ٢٢٨ ٢٢٩ ، انظر كذلك ص ٢٢٢ ؛ وانظر أيض ً ا النزوي: . المصنف، ج ١٦ ، ص ١٦٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي بعدم نفاذ تصرفات الوكيل في حق الموكل، وإن جهل الوكيل بعزله، قياسا على ً حالة موت ا لموكل(١) . · أن سفر الموكل لا يؤدي في ذاته إلى نزع الوكالة. وهكذا بخصوص: وسئل عمن وكل وكيلا ً في مصالح ماله ثم سافر ورجع ثم سافر هل يبقي أجاب أبو سليمان في هذا » : الوكيل على حاله أم ينزع برجوعه، يقول أبو خليل مثل قولك: إن الوكيل ثابت على حاله ما لم ينزعه من الوكالة وإني أقول « بقولكما(٢) . · أن الوكيل لا ينعزل ولو ذهبت ورقة الوكالة (أي: الوثيقة التي كتبت فيها). ويعلل الإمام السالمي ذلك بقوله(٣) : لأن الوكالة إنما تنفسخ بفسخ الموكل لها أو بحدث غير ذلك ولا تنفسخ » بذهاب القرطاسة، وإن لم تصدق الورثة هذا البائع بأنه وكيل موروثهم في ذلك فعليه إحضار الشهود على ثبوت وكالته فإن عجز عن البينة فعليهم يمين على .« أنهم ما يعلمون أنه وكيل موروثهم في ذلك (١) وهكذا يقول ابن بركة: وإذا وكل رجل رجلا » ً في بيع ماله أو طلاق زوجته ثم نزعه من الوكالة وقد غاب عنه الوكيل فامتثل الوكيل أمره به ولم يعلم الوكيل بأن الموكل قد نزعه مما وكله فيه، فإن فعله ماض في قول محمد بن محبوب. وقال غيره من أصحابنا: إن فعله يكون باطلا .ً فإن جهل فعل الموكل فيه ووجدت الشافعي يوافق أصحاب هذا القول، وهذا عند أنظر القولين لأنهم أجمعوا أن الوكيل يعمل بالوكالة. فإذا زال عنها زال فعله من مال الموكل وكذلك إذا وكله في المال فزال المال عن الموكل إلى غيره بطل فعل الوكيل فيه وإن جهل. ألا ترى أن فعل الوكيل يبطل فيما وكل فيه بموت الموكل له، وإن جهل وقت موته فكذا يجب أن يكون إذا أخرجه من الوكالة ونزعه منها أن يكون فعله باطلا ً . ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٤٠٤ « وإن جهل ذلك الكندي: بيان الشرع، « المسألة واحدة فيها جوابان مختلفان » : ويعلق رأي على ذلك بقوله . ج ٣٣ ، ص ١٥٠ ؛ السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤١ ، ص ٢٢٦ ٢٢٧ (٢) . الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل، ص ٤٩٠(٣) . جوابات الإمام السالمي، ج ٤، ص ٨ ٤٣٥ ثانيا زوال ا لموضوع: ً هذا أمر بدهي؛ ذلك أن الوكالة، في بعض الأحوال، لا يمكن أن تكون مؤبدة أو مستمرة إلى ما لا نهاية. لذلك جاء في المادة ٩٥١ من مرشد ا لحيران: « تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه كما لو وكله بقبض دينه وقبضه بنفسه »(١) . وهو عين ما تأخذ به القاعدة الفقهية ا لإباضية: .« الوكالة تزول بزوال عين الموكل فيه »إذا وكل شخص آخر في أمر من الأمور ثم زال هذا الأمر » : ومعنى ذلك «(٢) الموكل فيه، فإن الوكالة تزول ولم يعد الشخص وكيلا ً . ثالث ً ا مضي ا لمدة: يشكل مضي المدة lapse of time سببا لانقضاء ا لوكالة. ً وهكذا جاء في ا لمصنف: وإذا قال: قد وكلته، في بيع غلامي، يوم الجمعة غد » ً ا. فباعه يوم السبت الذي يليه، كان فعله باطلا؛ ً لأنه وكله يوم الجمعة فقط، فبانقضائه تنقضي ا لوكالة. وإذا قال بعد انقضاء الوكالة: قد فعلت، لم يتم فعله. ألا ترى أنه لو فعل بعد القول، قبل الجمعة، كان يكون فعله باطلا .ً وكذلك فعله بعد يوم ا لجمعة. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: أجيز فعله يوم السبت، من طريق الاستحسان وأظن معنى قول من ذهب إلى إجازة ذلك، من طريق الاستحسان، إن ذلك « الموكل يوم الجمعة، إنه أول وقت الوكالة، إلى أن يعزل الموكل عنها(٣) . (١) . محمد قدري باشا: مرشد الحيران، ص ١٨٦(٢) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٤٨٦(٣) النزوي: المصنف، ج ١٦ ، ص ١٨٣ ، ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٧ ، ص ١٨٣ ؛ الرستاقي: منهج . الطالبين، ج ٦، ص ٦٠ ٦١ ؛ ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٣٠٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي   رابع ً ا ذهاب العقل (أو ا لجنون): بحث فقهاء الإباضية أثر مرض الوكيل أو الموكل في صورة ذهاب العقل أو اختلاله ا ختلالا ً شديد ً ا. فقد جاء في قاموس ا لشريعة: مسألة » : ومنه: وفيمن وكل وكيلا ً في جميع ما يجوز له أن يوكله فيه، ثم ذهب عقل الموكل، أنه قد اختلف في تصرف الوكيل في مال من وكله؛ قيل: يجوز له التصرف في مال من وكله. وقيل: لا يجوز ذلك كله. وقيل: إن كان « الوكيل ثقة؛ جاز ذلك وإلا فلا، والخادم يعجبه هذا القول، وهو أحوط وأسلم(١) . بينما قال أبو المؤثر أما إذا ضاع عقل الوكيل؛ فنعم، تبطل وكالته، وإن ضاع » عقل الموكل؛ فالوكالة جائزة. مسألة : « قال المصنف: ويعجبني النظر فيها(٢) .  حري بالذكر أن فقهاء الإباضية بحثوا فرض مضي المدة وعزل الموكل للوكيل وأثر ذلك على تصرفات هذا الأخير قبل علمه بنزعه. وهكذا جاء في بيان ا لشرع: قال أيض » ً ا إذا وكل رجل رجلا ً في بيع ماله أو طلاق زوجته في وقت معلوم أو غير معلوم ثم انتزعه من الوكالة ولم يعلم الوكيل بذلك فباع المال وطلق الزوجة. فالطلاق واقع والبيع جائز. قال: وقد قال بعض لا يجوز. وفي جملة من جوز ذلك محمد بن محبوب والدليل على صحة قوله أن النبي ژ كان يأمر أصحابه بأشياء يوجب الحكم عليهم بها والانتهاء إليها ثم ينسخ الله ذلك ويرد التعبد لغيره ويأمر بترك الأول فلا يعلم الكل بذلك. وقد جاز لهم ما فعلوه قبل العلم بالفرض الثاني، فإذا لم يجز أن يقيموا على الأول فإذا كانت السنة قد جاءت بهذا وكانت أصلا ً من الأصول جاز أن يرد هذا الفرع إليها ويقاس عليها هكذا عنه من .« بعض ا لتقييدات . الكندي: بيان الشرع، ج ٣٣ ، ص ١٥٤ (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤١ ، ص ١٨٦(٢) ذات المرجع، ص ٢١٤ . لكن في بعض الأحوال لا يترتب على زوال العقل انقضاء ا لوكالة. يقول ا لنزوي: ٤٣٧  خامسا الإنهاء الانفرادي للوكالة من الوكيل أو ا لموكل: ً  الوكالة هي عمل إرادي، يتوقف على إرادة الموكل وقبول الوكيل. وهذا أمر يحكم الوكالة بدءا واستمرارا وانتهاء. وبالتالي يمكن لأي منهما إنهاؤها. ًً يقول ا لحضرمي:  وللموكل والوكيل فسخ الوكالة ما داما في الحياة، فإذا مات الموكل لزم » « الوكيل ما وكل به(١) .  :« حربي » سادسا تحول الوكيل إلى ً في الفقه الإباضي. وهذا شرط واجب « حربيا » لا يمكن أن يكون الوكيل التطبيق بدء واستمرار وانتهاء: - فإذا انعقدت الوكالة وكان في ذلك الوقت حربيا، فهي لا تجوز، وتعتبر ً باطلة أو فاسدة. - أما إذا انعقدت صحيحة ثم أصبح الوكيل حربي ا، فهي تنقضي.  في هذا المعنى، قيل: الوكالة عقد يقوم به الرجل عن الرجل مقامه في كل شيء تصح فيه الوكالة، » ولا تصح في الحدود والقصاص والأيمان، ولا يكون الوكيل صبيا أو مرتدا أو حربيا وكل من لا يجوز أمره. وإذا وكل رجل، ثم ارتد الوكيل عن الإسلام ولحق بدار الحرب، أو ذهب عقله. ثم أسلم. »أو رجع عقله، فهو على وكالته؛ لأن الوكالة إباحة للوكيل، فيما يفعل، وفيما أذن له. وذهاب عقله، لا يمنع من استعمال ما أبيح له ولا تبطل بذلك ا لإباحة. الدليل على ذلك: أن رجلا ً لو أباح لرجل، أكل طعامه، فأغمي عليه. ثم أفاق كان له أن يأكل. .« وكذلك إذا أفاق، كان له أن يتصرف فيما وكل فيه . النزوي: المصنف، ج ١٦ ، ص ١٤١ (١) . الحضرمي: الدلائل والحجج، ج ١ ٢، ص ٥٤٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  وينفسخ التوكيل بأمور منها، موت الموكل وقسمة الوكالة وارتداده وحربه « للمسلمين وجنونه وإفلاسه(١) . سابعا موت الوكيل أو ا لموكل: ً  الوكالة تقوم على رابطة الاعتبار الشخصي في العلاقة بين الموكل والوكيل. وبالتالي، فموت أحدهما يؤدي إلى انقضاء الوكالة بالنسبة للآخر.  يقول ا لسالمي: تنفسخ الوكالة بموت أحد الرجلين ا لموكل والموكل ويصير المال أجنبيا » « ليس لوارث الوكيل فيه يد(٢) . ونبحث موت الموكل أو الوكيل تفصيلا ً كما يلي: · موت ا لموكل: يقول المحقق ا لخليلي: إن باع الوكيل قبل موت الموكل فالبيع جائز وأما بعد موت الموكل فالوكالة » « فاسدة(٣) . وترجع علة عدم نفاذ تصرفات الوكيل التالية لوفاة الموكل إلى سببين: الأول: أنه بموت الموكل ينتقل ماله إلى ورثته، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه دون موافقتهم: فالقاعدة أنه لا يجوز للشخص أن يتصرف في مال غيره دون توكيل منه. يقول ا لصحاري: ومن وكل في قبض حق فمات الموكل بطلت الوكالة لانتقال الملك » « إلى ورثته(٤) . (١) . سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ج ٢، ص ٧١(٢) . جوابات الإمام السالمي، ج ٤، ص ١٥(٣) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ٢٤٦(٤) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٥١ ٤٣٩ والثاني: أن تصرف الوكيل بعد موت الموكل يعد إتلاف ً ا لمال الغير دون أمره. يقول ابن بركة: وإذا وكل رجل في شيء من ماله أو تزويج بعض نسائه ممن يكون يلي عقد » النكاح عليه أو أمره بذلك أو أمره بتسليم شيء إلى غيره أو يتصدق به على الفقراء عنه فمات الآمر قبل أن ينفذ الفعل المأمور به والموكل فيه لم يكن للموكل والمأمور فعل ذلك ولا إتمامه وإن فعلا منه بعض ما أمر به لم يكن لهما ولا لواحد منهما إتمام ما أمر بفعله بعد موت الآمر. لأن الأمر والوكالة يزولان بموت الآمر والموكل، فإن فعلا أو فعل أحدهما ما وكل به وأمر به بعد علمهما بموت الآمر لهما بالفعل جهلا ً منهما لذلك أو تعمد ً ا، ففعلهما باطل وعليهما ضمان ما أتلفاه من مال، لأن المال الذي أمرا بإنفاذه انتقل بموت الآمر عنه إلى ورثته، فإتلافهما لمال غيرهما بغير أمر من يملكه لا يبريهما من ضمانه تعمد ً ا ّ «(١) لذلك أو جهلا ً. · موت ا لوكيل: من البدهي أن موت الوكيل يترتب عليه انقضاء الوكالة: فالوكالة لا تورث. وقد بحث الفقه الإباضي مسألتين يمكن أن يشهد لهما العمل بين ا لناس: الأولى: وفاة الوكيل قبل حلول الأجل الذي تعاقد به بخصوص مال معين: ويأخذ الفقه الإباضي هنا بقاعدة أن الموكل لا يلزم بدفع مبلغ المال قبل حلول (١) ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٢٨٧ . وبخصوص ذات المسألة، جاء في قاموس ا لشريعة: مسألة: الشيخ علي بن سعيد الرمحي: إن الوكيل إذا تصرف فيما وكل فيه بصحة الوكالة، ثم »صح أن الموكل مات قبل تصرف الوكيل؛ ففي ذلك اختلاف؛ قول: إن الموكل إذا مات؛ بطلت الوكالة وليس للوكيل تصرف فيما وكله فيه من طلاق، وقبض وشراء، ويبطل جميع ما فعله بعد صحة موته. وقيل: إن تصرفه بصحة الوكالة ماض قبل أن يصح موته، أو يعلمه أنه قد رجع عن وكالته، فعلى القول الأول يبطل كل شيء فعله، ويرجع كل شيء على حاله، . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤١ ، ص ١٨٦ « ولا ضمان عليه أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي الأجل؛ أي: بعبارة أخرى، أن موت الوكيل لا يسقط أجل الدين ويجعله حالا ً في ذمة ا لموكل. يقول ا لرستاقي: وإذا وكل رجل وكيلا، » ً في شراء مال إلى أجل، فاشتراه له إلى ذلك الأجل. ثم توفي الوكيل، لم يجز أخذ الثمن من الموكل، والحق على الموكل إلى أجله. ولصاحب الحق أخذ حقه، من تركة الوكيل؛ لأنه قد حل أخذه بموت الوكيل. وليس لورثة الوكيل الرجوع بالحق على الموكل، قبل مدته؛ لأن الحق على الموكل إلى أجله(١) . الثانية: وفاة الوكيل قبل محاسبته لمعرفة ما للموكل وما عليه: وقد أخذ الفقه الإباضي بالحل الآتي: إذا كان للوكيل دفاتر مكتوب فيها ما يدل على ذلك، فيمكن الأخذ بهذه الدفاتر إذا توافرت الاطمئنانة وعدم الريبة فيها، ولم توجد حجة حق توجب المنع من ذلك(٢) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٥٧ (٢) وهكذا بخصوص مسألة: ما قولك أيها الشيخ فيمن له وكيل في ماله بأرض أخرى نازحة عن الموكل يبيع ويشتري (من المال) ثم مات قبل المحاسبة وقبل أن يعرف صاحب المال ما له وما عليه ولم يجد له بينة تشهد له بحق ولا حجة تثبته له. ولكنه قد وجد في دفتر الوكيل بيان ً ا بخط يده أو بخط غيره أنه قد باع بكذا لفلان واشتري بكذا وقبض بكذا كما تفعل التجار في معاملاتهم في هذا الزمان أو وصله منه كتاب يعرف بذلك في زمن حياته قبل موته. فهل للموكل أن يعمل بما في هذا الدفتر ويأخذ من مال الوكيل بما وجده في دفتر يعرف خطه أم لا يعرفه إذا اطمأن قلبه بذلك ولم يخامره شك في ذلك إذا لم تعارضه حجة حق في الظاهر أم لا جواز له البتة في مثل هذا ولا اطمئنانة؟ يقول ا لخليلي: الله أعلم أما في الحكم فكما تعرف أن هذا ليس بشيء فلا جواز له، وأما في معاني »الاطمئنانة حيث لا ترتاب فيه ولا تخالج الشكوك في صحة كونه كذلك فلا أقول بالمنع من جوازه في الواسع حيث لا تعارضه فيه حجة حق وأكثر معاملات الناس فيما لهم وعليهم جارية على غير الأحكام فهم فيها على الواسع ما لم تعارضهم حجة بحق توجب المنع من . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩، ص ١٦ ١٧ « ذلك ٤٤١  تلكم أهم أسباب انتهاء الوكالة التجارية في الفقه ا لإباضي(١) . (١) ١٩٩٠ ) نصين في هذا الخصوص، هما: ) تضمن قانون التجارة ا لعماني رقم ٥٥ ُ تنتهي الوكالة التجارية بإتمام العمل موضوع الوكالة أو بانقضاء الأجل المعين » : المادة ٢٩١ لها، كما تنتهي أيض ً .« ا بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته أو بإفلاس ا لوكيل لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية متى تعاقد مع الوكيل » : المادة ٢٩٢   .« عن غير علم بانقضاء ا لوكالة حري بالذكر أن القانون العماني تعرض لنوعي الوكالة التجارية الموجودة في القانون المصري، ُ وهما: وكالة العقود، والوكالة بالعمولة: (انظر المواد ٢٩٣ ٣١٣ )، ولكنه أضاف نوع ً ا ثالث ً ا خاصا بالممثلين التجاريين. وإتماما للفائدة نذكر لك النصوص الحاكمة لهم، وهي: ً المادة ٣١٤ : ج الممثلون التجاريون يعتبر ممثلا ً تجاريا كل من كان مفوضا من قبل التاجر ً بمقتضى عقد عمل بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته سواء كان متجولا ً أو في محل التاجر أو في أي مكان آخر. المادة ٣١٥ : يكون التاجر مسؤولا ً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك ّ في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضا من ً عدة تجار، ويعتبرون جميعا متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شأن مسؤولية المتبوع ً  عن أعمال تابعيه. المادة ٣١٦ : إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا ً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير، الذي يتعاقد مع الممثل التجاري، بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا ا لتحديد. المادة ٣١٧ : على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه. ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا ً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولا ً شخصيا عما قام به من عمل. ومع ذلك يجوز ّ للغير في هذه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة إذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تم لحساب التاجر وكانت متعلقة بنوع التجارة المفوض له القيام بها. المادة ٣١٨ : للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوي الناشئة عن المعاملات التي قام بها. المادة ٣١٩ : لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي ا ستخدمه. المادة ٣٢٠ : لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئ ً ا من ثمنها، وله أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وعليه أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٨ الوكالة التجارية في أحكام المحكمة العليا بسلطنة ع ُ مان: نذكر فيما يلي ن ُت َف ً ا من أحكام المحكمة، وهي: أولا ً أن مفهوم الوكالة التجارية حسبما ورد سواء بقانون الوكالات التجارية » أو قانون التجارة هو كل اتفاق يتعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إلى تاجر أو أكثر داخل السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقديم خدمات ولا يكون للمنتج أو المورد وجود قانوني داخل السلطنة، فمن أطال الوكالة التجارية هو ترويج بضائع لمورد ليس له وجود داخل السلطنة، أما عقد   الاتفاق سند الدعوي فهو اتفاق تتعهد بمقتضاه المطعون ضدها بشراء أراضي وعقارات داخل السلطنة لمستثمرين كويتيين خارج السلطنة، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعد من قبيل الوكالة بالعموم ونحوها من الإنابات التي تنطبق عليها القواعد العامة، وعليه فإن عدم قيام المطعون ضدها بوصفها الطرف ا لعماني ُ المعني بالتسجيل المفروض عليها منطقيا السعي بالقيام بهذا الإجراء الإداري قبل غيرها فإنه لا تأثير له على الإخلال بالتزاماتها نحو معاقدتها الطاعنة وقد ثبت بالتحقيق والاختبار أنه المتنفذ ما التزمت به وعليه تضحى مسؤولة عن ذلك مما يجعل طلب الطاعنة للفسخ والتعويض مؤسس ً ا قانون ً ا وواقع ً ا. (الطعن رقم ٢٩٥ .( ٢٠٠٨ م المبدأ رقم: ٨٩ س ق ٨ /٤/ لسنة ٢٠٠٧ تجاري عليا جلسة ٢٣ ثانيا بخصوص الوكالة بالعمولة، تقول ا لمحكمة: ً · الوكالة بالعمولة لا يشترط فيها الكتابة إذ إنها من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها تطابق الإيجاب مع القبول على شروط الوكالة وأنه المادة ٣٢١ : للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه ولهم أن يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن ما لم يكن الدفع واجبا لأمين الصندوق. وتكون ايصالات البيع في المخزن ً حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابة في ذلك من قبل ا لتاجر. المادة ٣٢٢ : يكون الممثل التجاري مسؤولا ً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير ا لمشروعة. ٤٤٣ وطالما ليس هنالك عقد مكتوب بين الطرفين فإن إثبات الوكالة يكون بكافة طرق ا لإثبات . · يجب تقديم سند الوكالة عند إيداع صحيفة الاستئناف عن الموكل، المحكمة غير ملزمة بطلب إيداع التوكيل. عدم تقديم الوكالة عيب في الصفة، عدم زوال هذا العيب قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، أثره. رفض الاستئناف لعدم ا لصفة. · لا يطالب الوكيل بإثبات الوكالة في حضور موكله إلا في حالة الإنكار، عدم تعرض محكمة الموضوع والموكل للوكالة دليل صحتها. · كذلك قالت ا لمحكمة: الوكالة بالعمولة عقد من شأنه أن يجعل الوكيل التجاري يقوم بالتصرف القانوني باسمه ولكن لحساب الموكل مقابل أجر عادة ما يسمى بالعمولة ويصبح بذلك هو المدين أو الدائن في العقد الذي يبرمه مع الغير، وفي هذا تختلف الوكالة بالعمولة عنها في الوكالة العادية (المدنية) حيث تنصرف آثار العقد مباشرة إلى الموكل. الوكالة بالعمولة لا يشترط فيها الكتابة إذ إنها من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها تطابق الإيجاب مع القبول على شروط الوكالة وأنه وطالما ليس هنالك عقد مكتوب بين الطرفين فإن إثبات الوكالة يكون بكافة طرق ا لإثبات. ٢٠٠٥ م، المبدأ رقم: ٤١ /٥/ (الطعن رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ تجاري عليا جلسة ١١ .( س ق ٥ ٢٠٠٥ م المبدأ رقم: ٧٦ /١/ (الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٠٥ تجاري عليا جلسة ١٩ .( س ق ٥ ثالث ً ا بخصوص الوكالة الظاهرة، تقول ا لمحكمة: »١ المقرر أنه إذا عمل الوكيل دون وكالة صادرة من الموكل فإن أثر التصرف الذي يعقده مع الغير لا ينصرف إلى الموكل حتى ولو كان المتعاقد مع أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي الوكيل حسن النية إلا في حالة الوكالة الظاهرة فإذا توافرت شروطها انصرف أثر التصرف الذي عقده الغير مع الوكيل إلى الموكل بموجب تلك الوكالة الظاهرة والتي تقتضي توافر شروط ثلاثة: ١ أن يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة فعلية عنه، ٢ أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حسن النية وذلك بإثباته مظهره الخارجي المنسوب للموكل وهو المظهر الذي أوهمه بأن الوكيل نائب عنه، ٣ وأخيرا أن يقوم المظهر الخارجي للوكالة صادرا من الموكل من شأنه أن ًً يجعل الغير معذورا في تعاقده أن هناك علاقة وكالة قائمة. ً يقع على الغير الذي تعاقد مع الوكيل عبء إثبات وجود هذا المظهر المضلل وأنه مظهر من شأنه أن يجعله مطمئن ً ا إلى قيام الوكالة بأن يثبت بأنه بالرغم من اتخاذ الاحتياطات الواجبة فإن هذا المظهر من شأنه أن يخدعه. ٢٠٠٨ م المبدأ رقم: /٢/ (الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٠٦ تجاري عليا جلسة ٢٧ .( ٨٨ س ق ٨ ٢ إنما استقر عليه قضاء المحكمة العليا أنه وفق ً ا للقواعد العامة للأحكام الغيابية أنما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها تكون لحساب الأصيل وتعتبر كأنها صادرة عنه فينصرف أثرها القانوني إليه ويظل الوكيل بعيد ً ا عن هذا الأثر .« فلا تجوز مقاضاته وإنما توجه الخصومة على ا لأصيل ٢٠٠٦ م المبدأ رقم: /٣/ (الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٥ مدني أولي عليا جلسة ١٩ .( ١٦ س ق ٥ رابع ً ا بخصوص إنهاء الوكالة، تقول ا لمحكمة: »١ المادة ( ١٥ ) من قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩٧٧ م معدلا /٢٦ ً كما يشطب قيد الوكالة بناء على طلب الموكل » تنص على أنهلانتهاء مدتها وعدم الاتفاق مع الوكيل على تجديد العقد شريطة أن يكون قد تم إخطار الوكيل بعدم الرغبة في التجديد في الموعد المتفق عليه بحيث لا تقل مدة ٤٤٥ الإخطار عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد وإلا اعتبرت الوكالة مجددة لذات .« المدة المتفق عليها في ا لعقد ومؤدي هذه المادة أنه إذا لم ينبه الموكل على الوكيل بعدم رغبته في تجديد الوكالة قبل انتهائها بثلاثة أشهر فإنها تعتبر ممتدة بنفس ا لمدة. ٢ حيث إنه وإن كانت المادة ( ٨) من قانون الوكالات التجارية الصادر ١٩٧٧ م معدلا / بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ ً قد ألزمت الموكل بتعويض الوكيل عما أنفقه من أموال في سبيل تنفيذ الوكالة إلا أن هذه المادة قد وضعت لمصلحة الوكيل ولا تتضمن أمرا متعلق ً ا بالمصلحة العامة والنظام العام إذ المشرع لم ً « يجرم مخالفتها ومن ثم فإنه يجوز الاتفاق بين الوكيل والموكل على خلافها(١) . خامس ً ٢٠١١ م تجاري عليا: / ا الطعن رقم ٢٩٤ قالت المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ لا يجوز للموكل حالة سريان الوكالة التجارية أن يقوم بنفسه أو يقوم بواسطة » وسيط بتصريف خدماته إلا عن طريق الوكيل مخالفة ذلك استحقاق الوكيل  العمولة المتفق عليها. وحيث إن المادة ( ٧) من قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم لا يجوز للموكل طوال » ١٩٧٧ م وتعديلاته تنص على أنه / السلطاني رقم ٢٦ مدة سريان عقد الوكالة أن يلجأ إلى بيع أو تصريف منتجاته أو بضاعته أو خدماته بنفسه أو بوسيط في السلطنة على غير طريق الوكيل في حالة المخالفة يستحق الوكيل الربح أو العمولة المتفق عليها بعقد الوكالة عن الصفقة التي يبرمها الموكل بنفسه أو عن طريق الوسيط ولو لم يكن للوكيل .« جهد في إبرامها (١) ٢٠١٠ وحتى /١٠/ مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدينة بالمحكمة العليا في الفترة من ١ . ٢٠١١ ، سلطنة عمان، ص ٧٣٨ ٧٣٩ /٦/٣٠ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ومفاد ذلك أنه لا يجوز للموكل في حالة سريان الوكالة التجارية أن يقوم بنفسه أو بواسطة وسيط بتصريف خدماته إلا عن طريق الوكيل، فإن خالف ذلك  « وقام بما ذكر فإن الوكيل يستحق العمولة المتفق عليها(١) .   e/ ا ) ا ري  ا 5B ا  نشير إلى ماهية الرهن، ثم إلى القواعد الحاكمة للمسألة: :5B أ) ا الرهن من الأمور المهمة في إطار المعاملات التجارية. وقد نص عليه القانون المصري في المواد ١١٩ ١٢٩ من قانون التجارة لعام ١٩٩٩ ، ونوجز أهم أحكامه فيما يلي:  ١ يقع الرهن التجاري على منقول (ومن ثم يخرج عن مجاله العقارات التي ينظمها القانون المدني)، وبشرط أن يكون الدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين (وليس الدائن)(٢) . وعلى ذلك فالرهن الصادر عن تاجر بخصوص أجرة سكنه أو ثمن أثاث بيته هو عمل مدني وليس تجاريا. ٢ لكي ينفذ الرهن في حق الغير يجب أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان. لكن لا يشترط لنفاذ الرهن حتى نهاية الرهن في حق الغير أن يكون مكتوبا أو أن تكون الورقة التي يدون ً فيها ثابتة ا لتاريخ. (١) . ٢٠١٢ ، ص ٦١٧ /٦/ ٢٠١١ وحتى ٣٠ /١٠/ ذات المرجع، الفترة من ١(٢) يكون الرهن تجاريا بالنسبة لجميع » : ١٩٩٠ ) على أن ) بينما نص قانون التجارة العماني رقم ٥٥ ُ ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمان ً .« ا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى ا لمدين ٤٤٧ ٣ إذا ترتب الرهن على شيء مثلي يبقي الرهن ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه، أما إذا ترتب على شيء غير مثلي فيجوز للمدين أن يستبدل به غيره بشرطين: أن يكون متفق ً ا على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن المرتهن ا لبدل. ٤ يقع على عاتق الدائن المرتهن التزامات ومنها: أولا :ً المحافظة على الشيء المرهون وصيانته؛ ثانيا: تحصيل جميع الحقوق المرتبطة بالمال المرهون ً (كقبض الأرباح والعوائد الناجمة عن الأسهم والسندات). ٥ إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن التنفيذ على الشيء المرهون بشروط هي: ١ تكليف المدين بالوفاء؛ ٢ وبعد مضي خمسة أيام أن يطلب من القاضي الأمر ببيع الشيء المرهون؛ ٣ أن يعلن ذلك الأمر إلى المدين (والكفيل إن وجد) ٤ يستوفي الدائن دينه بطريق الأولوية من الثمن ناتج البيع بالإضافة إلى المصاريف والعائد؛ ٥ لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن؛ ٦ إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف أو كانت مصاريف صيانته باهظة، ولم يقدم المدين شيئ ً ا ً آخر بدلا ً منه، جاز للدائن والمدين أن يطلب من القاضي بيعه فورا وينتقل الرهن ً للثمن الناتج من ا لبيع. وهذه الإجراءات تختلف عن المتبع بالنسبة للرهن المدني حيث يجب على المرتهن أن يرفع دعوي أمام المحكمة المختصة، وأن يحصل على حكم نهائي حتي يستطيع التنفيذ على الشيء ا لمرهون. ٦ رغبة في حماية المدين من استغلال الدائن عند إبرام عقد الرهن، يكون باطلا ً كل اتفاق وقت أو بعد تقرير الرهن يعطي الدائن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في ا لقانون. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ومعنى ذلك أمران: أولا ً أن الاتفاق على تملك المرتهن للمال المرهون باطل إن تم في عقد الرهن أو قبل حلول الأجل. ويعرف هذا الشرط في الفقه، باسم شرط التملك عند عدم الوفاء Pacte commisoire وهو شرط كما سبق القول لا تخفي خطورته على المدين، والذي قد يقبله بسبب الحالة السيئة التي يكون عليها وقت إبرام الرهن أو قبل حلول أجله(١) . ومفاد ما تقدم ونتيجته المنطقية أن تملك المرتهن للمال المرهون جائز إن تم الاتفاق بينه وبين الراهن بعد حلول أجل ا لدين. ثانيا أن الاتفاق على بيع الشيء المرهون دون اتباع الإجراءات المقررة في ً القانون (بالشروط السالف ذكرها بخصوص التنفيذ على الرهن) وهو الشرط المعروف باسم شرط الطريق الممهد Clausede la voieParée ، يكون باطلا .ً والرهن تقرر لاعتبارات عملية، لا تخفى على أحد، وهي تيسير التعامل بين الناس (خصوصا التجار فيما بينهم أو مع غير تجار) والاستيثاق من الحصول ً فإن الإنسان قد يحتاج إلى » : على الحق وعدم ضياعه. تقول دار الإفتاء المصرية الاستدانة لحاجته إلى المال وضيق ذات يده، مع امتلاكه بعض المقتنيات التي لا يرغب في بيعها، فكانت حكمة مشروعية الرهن هي تيسير حصول مثل هذا الإنسان على المال ليسد حاجته؛ إذ إن الرهن يدخل في نفس صاحب المال الطمأنينة على أمواله فيسارع إلى مساعدة الناس دون خوف من ضياعها؛ لأن « الرهن توثيق وضمان لدينه(٢) . (١) والحقيقة إن هذا الشرط شديد الخطورة بالنسبة للمدين الراهن الذي قد يقبله » : لذلك قيل تحت ضغط حاجته الماسة إلى الائتمان، أملا ً في اجتياز محنته، وفي قدرته على السداد عند حلول أجل الدين. ثم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ويجد نفسه عاجز ً ا عن الوفاء في د. علي « ميعاد الاستحقاق، فيتملك الدائن المرتهن عندئذ، بمقتضى الشرط، المال المرهون . قاسم: قانون الأعمال، ج ٤، ص ٩٣(٢) والحكمة من » : موسوعة الفتاوي المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج ٤، ص ٧٩ . كذلك قيل ٤٤٩ جعل شيء مالي محبوسا في يد المرتهن » : ويمكن تعريف عقد الرهن بأنه ً « ا(١) أو في يد عدل بحق مالي يمكن استيفاؤه منه ك ُ لا أو بعض ً . ويحكم الرهن القواعد ا لآتية: أولا ً أحكامه، تتمثل في: اللزوم، التوثقة بعد القبض وذلك بمنع الراهن من ِ التصرف فيه، وينفذ كل تصرف ممنوع إذا أذن َ به المرتهن (لأن المنع لأجله)، ويد المرتهن يد أمانة لا يسقط شيء من الدين بتلفه خلاف ً ا لأبي حنيفة، وإذا حل الدين وطالب المرتهن الراهن أجبره الحاكم بالأداء أو البيع، فإن امتنع عنها باع(٢) . ثانيا إذا كان مشروط » الراجح أن الرهن ً ا في عقد بيع أو قرض فهو تبرع  ً « مشوب بمعاوضة، وإن كان بعد ثبوت الحق فهو تبرع محصن(٣) . ثالث ًا الرهن جائز في أي وقت وفي أي مكان: في الحضر، وفي السفر. يقول الإمام ا لقرطبي: قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر بنص التنزيل، وفي الحضر ثابت »  لسنة الرسول ژ ، وهذا صحيح. وقد بينا جوازه في الحضر من الآية بالمعنى؛ ُ  إذ قد تترتب الأعذار في الحضر، ولم يرو عن أحد منعه في الحضر سوى مجاهد والضحاك وداود، متمسكين بالآية ولا حجة فيها؛ لأن هذا الكلام وإن كان خرج « مشروعية الرهن ضمان لأصحابها، وحفظ الديون من الضياع، ومنع التنازع بين الناس .ﺩ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻴﺳ :ﻱﻭﺎﻄﻨﻃ ﺕﻼﻣﺎﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ،ﻡﻼﺳﻹﺍ ﺹ.٩ ﺪﻤﺤﻣ ﻱﺭﺪﻗ :ﺎــﺷﺎﺑ ﺪــﺷﺮﻣ ،ﻥﺍﺮﻴﺤﻟﺍﺹ ١٨٦ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ) .(٩٥٣ ﻚﻟﺬﻛ ﻞﻴﻗ ﻥﺇ ﻦﻫﺮﻟﺍ :ﻮﻫ ﺲﺒﺣ» (١) ﻝﺎﻣ ﻖﺤﺑ ﻦﻜﻤﻳ ﻥﺃ ﻲﻓﻮﺘــﺴﻳ ﻪﻠﻛ ﻪﻨﻣ ﻭﺃ ،ﻪﻀﻌﺑ ﺎﻤﻛ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﻛ ﻚﻴﻠﻋ ﻦﻳﺩ ﺮﺧﻵ ﻪﺘﻴﻄﻋﺄﻓ ﻚﺘﻋﺎﺳ ًﻨﻫﺭ ﺎ ﻲﻓ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍ ،ﻚﻴﻠﻋ ﺍﺬﻫﻭ ﺎ ﻪﺑ ﻰﻟﺇ ﻥﺃ ﻪﻳﺩﺆﺗ ،ﻪﻴﻟﺇ ﻥﺈﻓ ﻩﺬﻫ ﺔﻋﺎــﺴﻟﺍ ﻝﺎﻣ ﻪﺘﻠﻌﺟﺳﻮﺒﺤﻣً ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻖﺣ ﻦﻜﻤﻳ ﻥﺃ ﻲﻓﻮﺘﺴﻳ ﻪﻠﻛ ﻦﻣ ﻦﻤﺛ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﺍﺫﺇ ﺖﻌﻴﺑ ﺎﻤﺑﻻ ﻞﻘﻳ ﻦﻋ ،ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻭﺃ ﻪﻀﻌﺑ ﺍﺫﺇ ﺎﻣ ﺖﻌﻴﺑ ﻞﻗﺄﺑ ﻦﻣ ،ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻰــﻀﺘﻘﻤﺑﻭ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍﻻ ﺪﻌﻳ ﻦﻣ ﻦﻫﺮﻟﺍ ﺲﺒﺣﺎﻣ ﺲﻴﻟ ﻝﺎﻤﺑ ﺮﻴﻈﻧ ﻖﺣ ،ﻲﻟﺎﻣ ﻻﻭ ﺲﺒﺣ ﻝﺎﻣ ﺮﻴﻈﻧ ،ﺹﺎﺼﻗ ﻪﻧﻷﻻ ﻦﻜﻤﻳ ﻩﺅﺎﻔﻴﺘــﺳﺍ ﻦﻣ «ﻝﺎﻤﻟﺍ ﻲﻠﻋ :ﻒﻴﻔﺨﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﺕﻼﻣﺎﻌﻤﻟﺍ ،ﺔﻴﻋﺮﺸﻟﺍ ﺹ.٤٦٦ ﻲﺿﺎﻗ ﺓﺎﻀﻘﻟﺍ ،ﻱﻭﺎﻀﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﺎﻐﻟﺍ ﻱﻮﺼﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻳﺍﺭﺩ ،ﻱﻮﺘﻔﻟﺍﺝ ،١ ﺹ٥٠٥ ـ .٥٠٧ (٢) ﺔﻋﻮﺳﻮﻣ ﻯﻭﺎﺘﻔﻟﺍ ﺔﻠﺻﺆﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﺍﺩ ﺀﺎﺘﻓﻹﺍ ،ﺔﻳﺮﺼﻤﻟﺍﺹ ،٤ ﺹ.٨٤ (٣) أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال. وليس كون الرهن في الآية في السفر  مما يحظر في غيره. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن ا لنبي ژ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درع ً ا له من حديد. وأخرجه النسائي من حديث ً ابن عباس قال: توفي رسول الله ژ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع ً ا من « شعير لأهله(١) . رابعا أن يشترط المرتهن أنه بحقه إن لم يأته » : وهو ،« غلق الرهن » لا يجوز ً « به عند أجله(٢) . فقد ورد عن النبي ژ : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه؛ » له غ ُن ْ مه وعليه غ ُ« رمه(٣) . لا يصح » :( لذلك جاء في مرشد الحيران (المادة ٨٥٨ ْ اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابلة دينه إن لم يؤده الراهن في « الأجل المعين لأدائه بل يصح الرهن ويبطل ا لشرط(٤) . :« غلق ا لرهن » وواضح أن عدم جواز ١ الغرض منه منع استغلال المدين الراهن بالضغط عليه وقت العقد، لكي يوافق على ا لشرط. ٢ مناطه المحافظة على الشيء المرهون، حتى لا يهمله المرتهن للتقليل من ثمنه، حتى يأخذه إن لم يوف الراهن عند الأجل بأبخس ا لأثمان. ٣ منعه: يكون فقط باشتراطه قبل حلول الأجل وعند العقد، أما إذا وافق الراهن والمرتهن بعد حلول الأجل على أن يأخذ هذا الأخير الشيء المرهون وفاء للدين الذي عجز الراهن عن دفعه، فهو اتفاق صحيح. (١) . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٣، ص ٤٠٧(٢) . ذات المرجع، ص ٤١٣(٣) ومعنى يغلق لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه والحديث ورد » : يقول الصنعاني لإبطال ما كان عليه في الجاهلية من غلق الرهن عند المرتهن وبيان أن زيادته للراهن ونفقته . الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٤٨ « عليه(٤) . محمد قدري باشا: مرشد الحيران، ص ١٨٦ ٤٥١ خامسا بخصوص الانتفاع بالرهن، لخصت دار الإفتاء المصرية القواعد ً واجبة التطبيق كما يلي: ١ لا يجوز الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن باتفاق. فإن أذن الراهن به فيرى الحنفية جواز الانتفاع به مطلق ً ا. ويرى محمد بن أسلم السمرقندي عدم جوازه ولو مع ا لإذن. ٢ إذا كان الانتفاع مشروط ً ا لا يحل، وإلا فهو جائز شرع ً ا، ومثل الانتفاع المشروط ما إذا كان معروف ً ا بين الناس أنهم لا يقرضون أموالهم إلا في مقابل الانتفاع بالرهن. ٣ مذهب الحنابلة: أن الدين إذا كان قرضا فلا يجوز الانتفاع بالرهن مطلق ً ا ً ولو مع إذن الراهن به، فإن كان غير قرض أو كان الرهن بثمن مبيع أو بأجر دار فإن الانتفاع بالرهن يجوز بإذن الراهن، أما إذا كان الرهن حيوان ً ا مما يركب ويحلب وله مؤنة فإنه يجوز الانتفاع بركوبه وغيره ولو بغير الإذن ولكن بشرط الإنفاق على الرهن، ويري المالكية أن الدين إذا كان قرضا واشترط الانتفاع ً لا يجوز ذلك أما إن كان ثمن مبيع ونحوه واشترط الانتفاع فلا بأس به في الدور والأراضي بشرط تحديد مدة ا لانتفاع. ٤ مذهب الشافعية: أن اشتراط الانتفاع بالرهن مدة غير محددة مبطل للعقد، فإن حددت المدة وكان الرهن ثمن مبيع صح العقد والانتفاع. ٥ خلاصة الفتوى أنه لا يجوز الانتفاع بدون إذن الراهن، ويجوز بإذنه مطلق ً ا متى كان الإذن بالانتفاع لمدة محدودة شرط ذلك المرتهن في العقد أم لا؛ لأن الراهن مالك للعين والمنفعة، والإذن للمرتهن بالانتفاع تمليك له لبعض ما يملك هو، ولا حرج شرع ً ا في ذلك(١) . (١) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ ٧، ص ٢٣٣٧ . لكن دار الإفتاء المصرية تشترط ألا يكون الانتفاع في صورة قرض جر منفعة، وإلا كان حراما (ذات المرجع، ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ولكن ورد عن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول الله ژ : الظهر يركب بنفقته » ُ إذا كان مرهون ً ا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهون ً ا، وعلى الذي يركب رواه ا لبخاري « ويشرب النفقة(١) .  المقرر فقها أن عقد الرهن هو عقد استيثاق لا استثمار واسترباح وعلى » :( ص ٢٣٤٥ ٦٢٣٤ ً هذه المشروعية العامة اتفق الفقهاء. ويكون عقد الرهن بناء على هذا هو عقد ضمان للدين،   بمعنى الصك والكفيل، كما اتفق الفقهاء أيضا على أنه ليس للدائن بمقتضى هذا العقد أن ً ينتفع بشيء من العين المرهونة. وقد اختلفوا في الانتفاع بالعين المرهونة في حالة ما إذا أذن صاحبها للدائن بالانتفاع بها. فغير الحنفية يقولون: إنه لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة وإن أذن صاحبها للدائن بالانتفاع بها، لأنه انتفاع جره قرض وهو منهي عنه بالحديث وهو قول أما الحنفية: فقالوا: في معتبرات كتبهم بجواز الانتفاع « كل قرض جر نفعا فهو ربا » : النبي ژ ً بالعين المرهونة إذا أذن المالك للدائن بالانتفاع لأنه ملكه وللمالك أن يأذن لمن يشاء في الانتفاع بملكه. ويقولون: إن الانتفاع بالرهن انتفاع جره الإذن ولم يجره القرض فلا يكون حراما. والذي نراه: أنه إذا تم عقد الرهن بين الطرفين ولم يتفق في العقد على الانتفاع بالعين ً المرهونة، ولم يكن ذلك الانتفاع متعارف ً ا كالمشروط وإن لم يتفق عليه، ثم بعد فترة من الزمان أذن المالك للدائن في الانتفاع بالعين المرهونة لفترة محدودة من الزمان متبرع ً ا بذلك من تلقاء نفسه وبغير طلب من المرتهن، فإنه في هذه الحالة فقط يحل للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة طوال الفترة التي حددها له الراهن. وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة ويملك منفعتها، فإذا أذن للمرتهن في الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك، ولا حرج في ذلك شرع ً ا إذا كان إذن المدين للدائن بالعين المرهونة ليس إذن ً .« ا صوريا اضطرته إليه ظروف ا لدين(١) والحديث دليل على أنه » : ذكر الصنعاني تعليقات تستحق الذكر بخصوص الحديث، بقوله يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته وفي المسألة ثلاثة أقوال: الأول: ذهب أحمد وإسحاق إلى العمل بظاهر الحديث وخصوا ذلك بالركوب والدر فقالوا ينتفع بهما بقدر قيمة النفقة ولا يقاس غيرهما عليهما. والثاني: للجمهور قالوا لا ينتفع المرتهن بشيء قالوا والحديث خالف القياس من وجهين أولهما تجويز الركوب والشرب لغير المالك بغير إذنه وثانيهما تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. والقول الثالث: للأوزاعي والليث أن المراد من الحديث أنه إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ الإنفاق على الحيوان حفظ ً ا لحياته وجعل له في مقابل النفقة الانتفاع بالركوب أو شرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه وقوي هذا القول في ا لشرح. ولا يخفي أنه تقييد للحديث بما لم يقيده به الشرع وإنما قيده بالضابط المتصيد من الأدلة وهو أن كل عين في يده لغيره بإذن الشارع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف إلا أنه إذا كان في البلد حاكم ولم يستأذنه فلا ٤٥٣  سادسا إذا كان المطلوب » : أكد الإمام الشوكاني على قاعدة مهمة، هي أنه ً من المراهنة هو أن يتوثق المرتهن بما صار من ماله عند الراهن، فلا فرق بين عين ودين لوجود الغرض من المراهنة فيهما، ومن ادعى أنه لا يكون إلا في دين فعليه الدليل ولا ينفعه ورود الرهن في الدين فإن ذلك لا ينفي صحته في العين،  « ولا يصلح للمانعية(١) . سابع ًا بخصوص تلف الرهن، فهو لا يقع على المرتهن إلا لجناية (كأن كان هو الذي أتلفه بفعله أو امتناعه) أو تفريط (كأن قصر في حفظه بأن لم يضع الرهن في حرز مثله). وللإمام الشوكاني أيض ً ا في هذا الخصوص تحليل رائع نذكره كما يلي: مضمون كله ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمة من القبض إلى » : وأما قوله فمن ساقط التفريع وزائف الرأي، وخبط الاجتهاد، يا لله العجب كيف » ، التلف  يكون هذا الضمان المشدد المؤكد الذي جاوز حد كل ضمان في الأبواب التي قد حصل فيها سبب من أسباب الضمان الشرعية كالغصب، فلو أن رجلا ً ارتهن عين ً ا وتوثق ببقائها لديه حتى يستوفي دينه ثم تلف بغير جناية، ولا تفريط بأمر سماوي فهل يسوغ هذا شرع ٌ أو يقبله عقل أو يستحسنه رأي، وقد عرفناك أن أموال العباد معصومة بعصمة الإسلام لا يحل لمسلم أن يحلها لغيره، أو يستحلها بغير شرع واضح، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل أو تأكيلها. وإذا عرفت هذا فلا ضمان على المرتهن إلا لجناية أو تفريط لأنه تسبب بذلك إلى تلفها ولا يضمن غير ذلك كائن ً ا ما كان لأنه أخذها بإذن مالكها في حق أثبته له الشرع، وهو « التوثق بقيامها لديه في دينه الذي ينتفع به مالكها(٢) . رجوع بما أنفق ويلزمه غرامة المنفعة واللبن فإن لم يكن في البلد حاكم أو كان يتضرر الحيوان بمدة الرجوع فله أن ينفق ويرجع بما أنفق إلا أنه قد يقال إنها قاعدة عامة فتخص . الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٤٦ ٤٧ « بحديث الكتاب(١) . الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٣، ص ٢٧٣(٢) . ذات المرجع، ص ٢٧٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٥٤ ويقول الإمام ا لقرطبي: ولو وضع الرهن على يدي عدل فضاع لم يضمن المرتهن ولا الموضوع » على يده؛ لأن المرتهن لم يكن في يده شيء يضمنه. والموضوع على يده أمين « والأمين غير ضامن(١) . قواعد أخرى في حالة هلاك ا لرهن « مرشد الحيران » وقد جاء في(٢) . ثامن ًا بخصوص حبس الرهن عند وفاة الراهن أو المرتهن فجل الفقه الإسلامي في جانب، وابن حزم في جانب آخر(٣) . (١) . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٣، ص ٤١٠ (٢) أهمها ما يلي: (مادة ٩٨٨ ): الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته ومن الدين وتعتبر قيمته يوم قبضه لا يوم هلاكه. مادة ٩٩٩ : إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته مساوية لقدر الدين سقط الدين بتمامه عن الراهن وصار المرتهن مستوفيا لحقه سواء كان هلاكه بتعدي المرتهن أو بآفة سماوية. ً مادة ١٠٠٠ : إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن، أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها للراهن إن كان هلاك الرهن بدون تعدية ويكون عليه ضمان ً ا للراهن إن كان هلاك الرهن ناشئ ً ا عن تعديه أو تقصيره في حفظه أو حفظه عند غير من يأتمنه على حفظ ماله. مادة ١٠٠١ : إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بما بقي له من الدين على ا لراهن. وكذلك الحكم إذا نقص قدرا ووصف ً ا في يد المرتهن فإنه يسقط من الدين بقدره. ً كذلك قيل: وقول أصحابنا لا يصح الرهن بالأمانات شامل للكتب الموقوفة، والرهن بالأمانات »باطل. فإذا هلك لا يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح، وأما وجوب ابن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر، « اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد . ص ٣٥٦(٣) لخص ذلك الشيخ علي الخفيف، كما يلي: وأما حق حبس الرهن فإنه حق متعلق بمال حبس لدى الدائن ضمان » ً ا واستيثاق ً ا لوفاء دينه، فكان من هذه الناحية وفاء للدين من وجه أو في معنى الوفاء له، ومن أجل هذا بيع الرهن ٤٥٥ تاسع ً ا رهن ما في الذمة جائز عند بعض من الفقه الإسلامي (ولعل ذلك يسري على ما ليس قابلا ً للقبض كالأسهم والسندات والديون).  يقول الإمام ا لقرطبي: ورهن ما في الذمة جائز عند علمائنا؛ لأنه مقبوض خلاف » ً ا لمن منع ذلك؛ ومثاله رجلان تعاملا لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي عليه. قال ابن خويز منداد: وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه، ولهذه العلة جوزنا رهن ما في الذمة؛ لأن بيعه جائز، ولأنه مال تقع الوثيقة به فجاز أن يكون رهن ً ا، قياسا على ً في الدين عند حلول أجله إذا أبى المدين الوفاء، أو عجز عنه وأبى الدائن أن ينتظر. فكانت الناحية المالية لهذا متغلبة في هذا الحق، ولذا أخذ حكم المال في انتقاله إلى وارث المتوفي بالموت، لم يخالف في ذلك أحد من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وخالفهم جميعا ً أبو محمد علي بن حزم فذهب إلى أن هذا الحق شخصي ينتهي بوفاة كل من الراهن أو المرتهن، وقال في كتابه المحلي ما نصه: فإن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن، ووجب رد ّ الرهن إلى الراهن أو إلى ورثته وحل الدين المؤجل، ولا يكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر الغرماء حينئذ، وذلك لقوله تعالى: ﴿ ÍÌËÊÉÈÇÆÅÄà Ø×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎ ﴾[ [الأنعام: ١٦٤ . فإذا مات المرتهن فإنما كان حق الرهن له لا لورثته ولا لغرمائه ولا لأهل وصيته. وإنما تورث الأموال لا الحقوق التي ليست أموالا، ً كالأمانات، والوكالات، والوصايا وغير ذلك فإن سقط حق المرتهن معه لا مع ورثته وقد سقط ملك الراهن عن الرهن بموته، وانتقل ملكه إلى ورثته أو إلى غرمائه وهو أحد غرمائه أو إلى أهل وصيته، ولا عقد للمرتهن معهم، ولا يجوز عقد الميت على غيره. ا ه. والواقع أن هذا الرأي ليس بوجيه لأن ثبوت حق حبس الرهن للمرتهن إنما كان بناء على عقد تم بينه وبين الراهن، وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الحق شخصيا، فإن كثيرا من ً الأموال والحقوق المالية تنشأ عن العقود فلا يغير ذلك من حقائقها المالية ولا يتنافى مع ماليتها، فإذا تم الرهن تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة، فإذا مات مالكها انتقلت ملكيتها إلى ورثته وهي متحملة ذلك الحق الثابت، ولا يقبل بحال أن تكون وفاة إنسان سببا في ً سقوط حقوق ثابتة لغيره، ولذا كان الصواب ما ذهب إليه الجمهور من جريان الميراث في الشيخ علي الخفيف: الحق والذمة وتأثير الموت فيهما وبحوث أخرى، دار الفكر « ذلك الحق . العربي، القاهرة، ١٤٣١ ٢٠١٠ ، ص ١٨٩ ١٩٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٥٦ سلعة موجودة. وقال من منع ذلك: لأنه لا يتحقق إقباضه والقبض شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لا بد أن يستوفي الحق منه عند المحل، ويكون الاستيفاء من ماليته  « لا من عينه ولا يتصور ذلك في ا لدين(١) . عاشر ً ا بخصوص موجب قوله تعالى: ﴿ " &%$# ' ( *) ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ ، يوجد اتجاهان في الفقه الإسلامي لخصهما الإمام الزنجابي، بقوله: فمعتقد الشافعي » ƒ أن موجب عقد الرهن تعلق الدين بالعين شرع ً ا، على معنى تعين العين المرهونة لأداء حق المرتهن منها، ومنع المالك من التصرفات المزيلة لملك الرقبة، كالبيع والهبة، تغليبا للمعنى الشرعي على المعنى الحسي ً في اللفظ الدائر بينهما على ما بيناه في مسائل ا لصوم. وقال أبو حنيفة ƒ : موجبه ملك اليد على سبيل الدوام حسا، تمسك ً ا بأن الرهن في وضع اللسان، عبارة عن الحبس، قال الله تعالى: ﴿ ÚÙØ× Û ﴾[ [المدثر: ٣٨ أي: محبوسة... فهم يحملونه على الحبس الحسي وهو دوام اليد ونحن نحمله على الحبس « الشرعي وهو منع المالك من التصرف والحجر عليه(٢) . (١) . الإمام القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٣، ص ٤١١(٢) المرتهن يرد الرهن » : الزنجابي: تخريج الفروع على الأصول، ص ٢٠٣ ٢٠٤ ، كذلك قيل فتبطل الحيازة، ولا يعذر بالجهل، أي: إذا رده ا ختيارا، وإلا فله أخذه متى قدر. ومعنى بطلان ً الحيازة أن الرهن يبطل بمفوت: كعتق، أو قيام غرماء، فإن لم يحصل مفوت، فله رده بعد أن .« يحلف أنه جهل إبطال الحوز بذلك حيث أشبه راجع المسائل الفقهية التي لا يعذر فيها بالجهل للعلامة بهرام بن عبد العزيز، هدية مجلة الأزهر، ذو القعدة ١٤١٦ ، ص ٥٤ ٥٥ . ويقول القرطبي: قال أبو علي: ولما كان الرهن بمعنى الثبوت، والدوام فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء، إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه؛ لأنه فارق ما جعل [باختيار المرتهن] له. قلت هذا هو المعتمد عندنا في أن الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن؛ وقاله أبو حنيفة، غير أنه قال: إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل. وقال الشافعي: إن ٤٥٧  ا  ا ب) ا : وفي الفقه الإباضي يحكم الرهن ما يلي: ١ ماهية ا لرهن(١) : لا يختلف تعريف الإباضية للرهن عن تعريفات المذاهب الإسلامية الأخرى، فالرهن عندهم هو: « جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر ا لوفاء »(٢) . ويقول ا لسالمي: إن الرهن في اللغة مطلق الحبس، وفي ا لشرع: « حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين »(٣) . ويقول سماحة المفتي العام لسلطنة عمان إن الرهن هو: ُ عين متمولة يدفعها من عليه الحق إلى من له إلى أن يسترد حقه، لتكون » « وثيقة في يده(٤) . رجوعه إلى يد الراهن مطلق ً ا لا يبطل حكم القبض المتقدم؛ ودليلنا ﴿ )* ﴾ ، فإذا خرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة فلا يصدق عليه حكما، وهذا واضح. ً .( القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ج ٣، ص ٤١٠ (البقرة: ٢٨٣(١) يقال: رهن ورهن بالضم والفتح. ويقال رهن فلان بغير ألف إذا جعله مع غيره رهن ً ا ويقال أرهن فلان بالألف إذا أعطي الرهن لغيره أو أمره أن يرهنه. مسألة: والرهن في السلف غير جائز إلا في مذهب بعض مخالفينا وجائز في البيع. ويقال: رهنت وارتهنت أقلهما قال ا لشاعر: فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنتهم مالك ً ا وقال في رهنت: فهل من كاهن أودي إليه إذا ما حان من ربي قفول يراهنني فيرهنني بنيه وأرهنه بني بما أقول فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متي يعيل . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٧٠(٢) . معجم مصطلحات الإياضية، ج ١، ص ٤٣٨(٣) . السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٣٤(٤) . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، الكتاب الثالث، ص ٢١٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ويقول ا لحارثي: الرهن جعل عرض يباع غالبا في يد من له عليك الحق يقبضه في حقه إلى » ً « أن يؤدي إليه ويكون معه أمانة فإن ضاع منه ضمنه(١) . وبخصوص ماهية الرهن أكد الفقه الإباضي على الكثير من الأمور، منها: أولا ً بخصوص ما لا يتم الرهن إلا به، يقول أبو إسحاق: ولا يتم الرهن إلا بوجود ثلاث خصال: »أحدهما: قبض الرهن، الثاني: أن يكون ذلك الشيء مما يجوز رهنه، الثالث: « أن يكون الراهن والمرتهن جائزي ا لأمر(٢) . ثانيا ضرورة مخالفة الرهن ما رهن فيه، يقول ا لبطاشي: ً قال عبد العزيز » 5 : وشرطنا أن يخالف الرهن ما رهن فيه وإلا أشبه الربا في الجنس والزيادة والأجل وجاز رهن جنس في خلافه عند ا لأكثر. قال القطب 5 : والمراد بالمخالفة أن يكون مما لا يحكم على الراهن بمثله ولو اتفق الجنس فيجوز رهن قطع من فضة وحلي فضة ونحو ذلك في الدراهم وقطع الذهب وحليه في الدنانير وجوز رهن جنس في وفاقه ولو وافقه من كل وجه. ولا ربا في ذلك لأنه ليس بيعا فإذا « الجامع » قال واختاره أبو العباس في ً حل الأجل أخذه المرتهن إن لم يعرض عليه المرتهن أو نائبه مثله، وإن فضل بعضه أخذه ا لراهن. قال 5 إلا أن في هذا شبه غلق الرهن وهو ممنوع شرع ً ا قال فأولى من هذا « ا(٣) أن يبيعه بمثله نقد ً . (١) . سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ص ٥٩ (٢). ابراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٨٨(٣) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٦، ص ١٨٩ ٤٥٩ ثالث ً ا وضع الفقه الإباضي قواعد فقهية خاصة بالرهن، أهمها ثلاثة وهي: ٭ أن حكم الرهن يأخذ حكم البيع في » ومعناها ،« حكم الرهن كحكم البيع » اشتراط كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على قبضه وتسليمه مباح التصرف فيه ًً ً لذلك لا يصح رهن الخمرة والخنزير، ولا رهن الأصنام، ولا رهن ،« للراهن الميتة، ولا رهن الطائر في الهواء والسمك في ا لماء(١) . · « لا يغلق الرهن لصاحبه له غنمه وعليه غرمه »(٢) . · وهي قاعدة عامة قابلة للتطبيق على ،« ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط » الرهن. لذلك لو اشترط الراهن على المرتهن ضمان الفضل الذي في الرهن عن حقه فهو ضامن إذا هلك من يده إذا تراضيا على ذلك والمؤمنون على شروطهم، ومنهم من لا يرى عليه ضمانه ولو مع الشرط فهذا يدل من قولهم أن ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط(٣) . رابع ً « يثبت في كل ما يصح القبض فيه » ا أكد الإباضية أن الرهن(٤) ، وأن الرهن دليل ذلك ما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد « إن لم يقبض لا يثبت فيه حق المرتهن »عن ابن عباس قال: قال رسول الله ژ : لا شفعة إلا لشريك ولا رهن إلا بقبض ولا » « قراض إلا بعين(٥) . فقيل: إن وقع » ، وإن كان هناك خلاف بين القائلين بشرط القبض يجبر الراهن على تقبيض » : بلا قبض بطل، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، وقيل « المرتهن(٦) . « أن الرهن لا يجوز إلا بقبض » وهكذا فقد أجمع الناس(٧) . (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٤٧٦ ٤٧٧(٢) انظر لاحق ً ا. (٣) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٢٧٠ ١٢٧١(٤) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٨٤(٥) . السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٣٢(٦) . ذات المرجع السابق، ص ٢٣٤(٧) البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٦، ص ١٩١ ؛ الشيخ عيسى الحارثي: . خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٣٤٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وقد بين البطاشي كيف يتحقق القبض، بقوله: أما صفة القبض في المنتقل فهو القبض باليد، أما القبض في الأصول فهو » أخذ مرتهن أو مسلط من الراهن مفاتيح الرهن إن كان الرهن مسكن ً ا وإخراج أجير الراهن منه وإدخال أجيره فيه إن كان مما يحتاج لاستئجاره كجنان لسقي وغنم لرعي فهذا قبضه وما لم يكن له أجيرا وليس له مفتاح فإقباضه مجرد ً « التخلية بينه وبين ا لمرتهن(١) . وهكذا فالقبض: · إما أن يكون حقيقيا (كالقبض باليد). · أو أن يكون حكميا وذلك بأن يكون في وسع المرتهن السيطرة على الرهن  .« التخلية بينه وبين ا لمرتهن » أو هوفي هذا الخصوص، بصدد قوله تعالى: ﴿ " &%$# ' ( *) ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ ، يقول أطفيش: إنه سبحانه وتعالى قال: ﴿ * ﴾ لأنه: « تقبضونها » : ولم يقل « أظهر في شمول القبض قبض المرتهن أو نائبه »(٢) . خامسا ولأن الرهن يتطلب القبض، فإنه لا يعد رهن ً ا إن لم يتم ا لقبض ، وإنما هو ً .« الرهن والثقة » وقد خصص الإباضية تفصيلات للتفرقة بين .« ثقة » يقول ا لرستاقي: والرهن المقبوض: هو الذي يقبضه المرتهن، ويصير في يده، فذلك »لا يشاركه فيه ا لغرماء. وأما ما لم يقبضه، فهو ثقة بين الغرماء، إذا لم يكن للمدين مال غيره، يكون « لهم فيه وفاء، وإن قبضه وأكره صاحبه أو غيره فهو قبض(٣) . (١) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٦، ص ١٩٢(٢) . أطفيش: تيسير التفسير، ج ٢، ص ٢٢١(٣) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٣٢٢ . انظر أيض ً ا المدي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٤٤ . ويقول ٤٦١ يقول ا لصحاري: وليس يقبض الرهن بقول المرتهن قد قبضته ولو أشهد بالقبض وإنما يسمي » الثقة ويشاركه فيه الغرماء وإنما ذلك بالقبض والتصرف فيه من إدخال عامل وإخراجه وإجارة الدار وإخراج الساكن وما أشبه أو صرم غلة مال فهذا لا يشاركه « فيه ا لغرماء(١) . وليس قبض الرهن بقول المرتهن إني قد قبضته فإن » ، وهو ما أكده العوتبي أشهد شهود ً ا أنه قبضه فليس ذلك بقبض، وهذا يسمى الثقة، ويدخل فيه معه « الغرماء يتحاصصون على قدر حقوقهم(٢) . وكل رهن لم يقبض فليس برهن ويسمى ثقة، ولا يسمي رهن » : العوتبي ً ا إلا ما قبض كما قال الله تعالى: ﴿ *) ﴾ والرهن المقبوض هو الذي يقبضه المرتهن ويصير في يده ولا يشاركه فيه الغرماء، وما لم يقبضه فهو ثقة بين الغرماء إذا لم يكن للمديون مال غيره، ويكون له فيه . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٧٤ .« وفاء، وإن قبضه فأكراه صاحبه أو غيره فهو قبض (١) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٢٧٣(٢) العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٧١ . ويضيف الرستاقي أيض ً ا: وأما الثقة، فقد أخبرنا أبو زياد: أن مسعدة بن تميم كان يطالب تاجرا يقال له: أبو السري » ً بحق، فوثق له، فحدث له حدث، فقضى له سعيد بن مبشر، بمحضر من سليمان بن عثمان، فأوثق له دون ا لديان. وقال أبو زياد: أخبرني القاسم بن شعيب قال: كان الإمام غسان يشرع الديان في الثقة، في المحيا والممات. وقال أبو المؤثر: بقول غسان نأخذ. ومن جواب ا لعلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان، إلى هاشم بن الجهم، في الثقة من غير قبض: فإن كان مال الموثق فيه وفاء للديان كلهم، فهم في الثقة سواء. وقال أزهر بن علي في الذي يوثق لغريمه إن له الثقة ما لم يمت الموثق، ولا يترك مالا ً أو يفلس. ومن أوثق شيئ ً ا بخمسين درهما، وهو يساوي مئة درهم، أو أكثر، إلى أجل فحل الأجل، ً وطلب الذي له الحق أن ينادي على ثقته فله ذلك، وليس عليه مدة إذا حل الأجل، وحل حقه، وينادي من الموثق معه بقدر حقه. وإن قبض بعض حقه، فلا تنتقض الثقة، وهي بحالها بما بقي من الحق، كان قليلا ً « أو كثيرا ً . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٣٢٣ ٣٢٤ انظر أيض ً . ا النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ١٩ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٤٤ ١٤٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٦٢ كذلك جاء في خلاصة ا لوسائل(١) : قال أبو المؤثر: ومن ارتهن رهن » ً ا لم يقضبه فليس هو برهن إن الله يقول: ﴿ *)﴾ ولا يكون الرهن إلا مقبوض ً ا، فما لم يقبض فهو بمنزلة الثقة يشرع فيه الغرماء إلا أن يكون له مال سواه. ومن جواب أبي علي 5 أنه قال: الذي نقول إن الثقة يشرع فيها الغرماء، قال: وقد قيل في ذلك باختلاف ا نتهى. فالمال إذا كان في يد المثبت له فهو أولى، وإذا كان في يد صاحبه فهو ثقة، والغرماء فيه شرع، قال شيخنا ا لسالمي: فعند من أثبته قد حكما به لذي الإثبات دون الغرما « حتى يتم حقه كالرهن في كل حكم فافهمنه عني وهكذا فالفارق بين الرهن والثقة يكمن في ا لآتي: أ ( أن الرهن لا بد فيه من القبض، أما الثقة فلا يتطلب ذلك. ب ( أن الرهن (المقبوض) يمنع الغرماء من مشاركة المرتهن، بينما في الثقة يشاركه الغرماء ويتحاصصون على قدر حقوقهم(٢) . ج ( أن الرهن بالتالي أقوى من الثقة، لأن الرهن يعطي للمرتهن أولوية على غيره من الغرماء، بينما الثقة تساوي بينهم. فالرهن وسيلة أقوى لضمان الحصول على الحق أو الدين عند حلول الأجل وعدم وفاء المدين به. د ( في الرهن يكون المال المرهون في قبضة المرتهن أو عدل يعينه، أما في الثقة فهو يكون في قبضة ا لراهن. سادسا بخصوص تجزئة الرهن يوجد اختلاف في الفقه ا لإباضي(٣) . ً (١) . الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٣٤٢ ٣٤٣(٢) وكل رهن لم يقبض فهو بمنزلة الثقة والغرماء فيه شركاء إن لم يكن للمطلوب » : لذلك قيل .١٥٦ ، الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٥٥ « وفاء(٣) هو خلاف تفصيله كالآتي: ٤٦٣ سابع ً ا بخصوص رهن المشاع هناك أيض ً ا ثمة خلاف عند الإباضية، لخصه فذهب بعضهم إلى جوازه، وشبهه بالبيع قياسا، واحتجوا بأن القبض » : النزوي بقوله ً للرهن، والسهم المعطي صحته رفع اليد عنه ووافقهم على ذلك أهل ا لحجاز. وقالت الفرقة الآخرون من أصحابنا: إنه لا يجوز، ووافقهم أهل الكوفة. وبهذا كان يأخذ شيخنا أبو مالك، ونحن نختاره لعدم صحة القبض فيه من حيث ثبوت يد الراهن على النصف الفارغ والرهن متى زال القبض عنه باستحقاق بطل « ا(١) أن يكون رهن ً . اختلف في الرهن إذا كان يتجزأ بغير ضرر فأرهن شيء من حق وسلم الذي عليه شيئ » ً ا من الحق. فقال من قال: إذا كان الرهن يتجزأ بالكيل والوزن وينقسم وطلب المرهن أن يأخذ من الرهن بقدر ما أدي من الحق إن له ذلك. وقال من قال: الرهن كله بما فيه وما بقي من الرهن فالحق متعلق به حتى يؤدي الحق كله. وأما إذا كان الرهن لا يتجزأ بالكيل والوزن ويتجزأ بالقسم والحوز بغير كيل ولا وزن ولا ضرر يخرج في نظر العدول فقد اختلف في ذلك أيض ً ا وأكثر القول معنا كما مضى في الباب الأول وإذا كان الرهن شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ إلا بالضرر مثل السيف والثوب ونحوه ولا يمكن للمرتهن أخذ شيء منه فلا نعلم في ذلك اختلاف ً ا. وإذا استحق المرهن على المرتهن تسليم الرهن بوجه من الوجوه في فكه لرهنه فلم يسلم المرتهن إليه ولا يطلب المرهن رهنه فيحول المرتهن بينه وبينه يمنعه إياه ولا دفع المرتهن الرهن إلى المرهن فيأبى قبضه فالرهن بحاله على جملته والقول فيه على الاختلاف وأما إذا طلب المرهن إلى المرتهن تسليم الرهن إليه بعد أن يفديه وقدر المرتهن على تسليمه إليه فمنعه ذلك بوجه من الوجوه التي ليس له فيها عذر فإنه ضامن لجملة الرهن ولا نعلم في ذلك ا ختلاف ً ا لأنه ضامن لجميع الرهن وأما ما كان منعه بوجه وصح عذر المرتهن في تسليمه إليه فهو بحاله على حال الرهن والقول فيه على ا لاختلاف. وأما إذا سلم المرتهن الرهن إلى الراهن فأبى قبضه ولا يمكنه في قبضه من عذر يعجز عن قبضه وعن الوكالة في قبضه فإذا كان هكذا فلا ضمان على المرتهن وإن تلف فلا يتلف حق المرتهن ولا ضمان على المرتهن ولا يبطل الرهن ويكون بحاله والقول فيه على الاختلاف وقال من قال: ولو سلم المرهن إلى المرتهن حقه ثم لم يمنعه عن قبض السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار الواردة « رهنه فلا شيء على المرتهن إن تلف الرهن على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ١٤٤ . انظر أيضا الكندي: بيان الشرع، ً . ج ٤٥ ، ص ١٥٠ ١٥١(١) . النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ١٥٩ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٦٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ثامن ًا بحث فقهاء الإباضية أيض ً ا مسألة التسليط على الرهن وأجازوه. يقول  البطاشي: يجوز قبول التسليط بلا شرط أو بشرط مثل أن يشترط أن لا يبيع إلا » بمحضر فلان أو بإذنه أو برأيه أو إلا في وقت كذا، وإن جعلا مسلط ً ا على الرهن ولم يأمراه بالبيع جاز وكان سخريا، وجاز للراهن والمرتهن أن يتفقا على رجل عدل أو غير عدل ولو عبد ً ا إن كان بإذن أو مشرك ً ا أو قريبا لهما أو من أحدهما ً يكون الرهن بيده كالمرتهن يحفظه ويبيعه ويقبض ثمنه ويشترط المسلط ما مر للمرتهن ولا يسلط مشرك على رهن كمصحف وعبد وأمة فكل من صحت وكالته جاز تسلطه ولا يزال المسلط بأحدهما لأنه صار مسلط ً ا بهما... وجاز أن يسلطاه على بعض الوجوه فقط كبيعه أو حرزه أو قبض ثمنه إذا بيع حتى يدفعه للمرتهن   فلا يتعدى ما وكل عليه من الوجوه وقيد له، وإن ذهب الرهن من يد المسلط على هذا فمن مال الراهن لأنه ليس مقبوضا في يد المرتهن، وقيل من مال ً « المرتهن لأنه رهن له وقد ناب عنه في قبضه ا لمسلط (١) . تاسع ً ا وأجاز فقهاء المذهب الإباضي أيض ً « الرهن ا لسخري » ا مسألة(٢) . (١) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٦، ص ٢٠٤ (٢) يقول ا لبطاشي: الرهن السخري ما لم يشترط عند عقده بيعه عند الأجل أو بعده، قال القطب رحمة الله وقيل »إن الرهن لا يكون سخريا ولو لم يذكرا عند الأجل ولا بعده ولا يكون سخريا بشيء ما فيباع مطلق ً ا عند الأجل أو بعده لأنه يعقد لذلك إلا أن شرطا شرط ً ا فلهما شرطهما ومما يكون به الرهن سخريا أن لا يجعلا له أجلا ً أو يجعلا له أجلا ً مجهولا ً كالحصاد، وإنما يحتاج للأجل في الرهن في دين لم يحل، وأما ما حل فلا يحتاج رهنه إلى أجل، وقيل جاز وهو الصحيح عند القطب 5 قال وإذا صح أن الرهن سخري فإذا مات الراهن والمرتهن باعه وارث المرتهن ووارث الوارث وجوز بيعه بموت أحدهما، وإذا اتفقا على بيع السخري جاز وكذا النسل الحادث في بطن الحيوان بعد رهنه في حكم السخري لا يباع إلا بعد موتهما وجوز بموت أحدهما ويرهن في عاجل وآجل رهن ً ا يباع متى شاء المرتهن، وإن وقت لبيعه لم يصح وجوز ذات المرجع، ص ١٩٩ . انظر « لأن المؤمنين على شروطهم والشرط هنا في تأخير الرهن فقط أيض ً . ا أطفيش: شرح النيل، ج ١١ ، ص ٧٨ ٧٩ ٤٦٥ وهو كما يلي: ،« شرط الرهن » عاشرا صاغ الإباضية كيفية كتابة ً بسم الله الرحمن الرحيم: أقر عندنا فلان بن فلان الفلاني وأشهدنا على » نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره وفعله، طائع ً ا متبرع ً ا أن عليه لفلان ابن فلان كذا وكذا درهما فضة حالة عليه له أو إلى مدة كذا وكذا إن كانت إلى مدة، وأنه قد رهنه ما في يده بهذه الدراهم المذكورة في هذا الكتاب، جميع الموضع الذي في يده أو المنزل أو شيء من العروض المقبوضة رهنا مقبوضا لا يشاركه ًً فيه الغرماء إلى مدة كذا وكذا، وأنه قد جعله وكيله في حياته وفي وصيته بعد وفاته في بيع هذا الرهن أو ما شاء منه بعد انقضاء هذه المدة، وأن يستوفي جميع ما عليه، وأنه قد جعل له في هذه الوكالة والوصاية جميع ما يجوز له أن يجيزه له ويحل له من جميع حلها، وقيل فلان بن فلان ما جعله له من الوكالة والوصاية، وبذلك أشهد الله تعالى على نفسيهما والشهود المسمين في هذا الكتاب، وذلك « ا(١) في شهر كذا من سنة كذا شهد الله وكفى به شهيد ً . حادي عشر وفق ً ا للاتجاه الغالب عند الإباضية الرهن في السلف غير جائز لشبهة ا لربا ، إلا إذا حل الأجل فحينئذ يجوز الرهن كوسيلة لضمان الوفاء والحصول على ا لحق(٢) . (١) . الأصم: البصيرة، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطة عمان، ١٤٠٤ ١٩٨٤ ، ج ٢، ص ١٤٠ (٢) ذكر الحضرمي مختلف الفروض التي قد تثور بخصوص ذلك، كما يلي: ولا يجوز الرهن في السلف عندهم أريد علماؤنا وقال من قال منهم: إنه ربا. وعندهم أنه »لو سلفه على شرط الرهن أو أعطاه الرهن قبل ثم أسلفه أو بعد أنه لا يجوز في كل هذا ووجد عن الشيخ إبراهيم بن محمد: إن أخذه للرهن لا يصح، ولا يجوز عند محل الدين، وبه قال ا لقاضي. وعندهم: إذا حل الأجل وأراد أن يقتضي حقه أنه لا بأس أن يرتهن بحقه لئلا يذهب. ويجوز الرهن في السلف بيد الضمين قال الشيخ أبو الحسن: إذا أشهد على السلف بلا شرط رهن، ثم طلب بعد ذلك رهن ً ا فارتهنه، فليرد الرهن، ولا ينتقض. ويذكر في الجامع أن قد قيل بالقبض. فأما الضمين في السلف فجائز أن يرتهن. والضمين إذا أعطى المديون شيئ ً ا فزاد في يده، أو أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٦٦ ثاني عشر لا يتمسك فقهاء المذهب الإباضي بالشكلية بخصوص الرهن. وهكذا بخصوص جواز الاكتفاء بالرهن عن وجود الشهود والكاتب رغم قوله تعالى: ﴿ &'*)( ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ : فهل لا يجوز الرهن في البيع عند وجود الكاتب؟ يقول ا لخليلي: « وليس هو بحرام ويجوز الاكتفاء بالرهن وحده ويجوز مع ا لكتابة »(١) . ثالث عشر إذا حدث خلاف بين الراهن والمرتهن بخصوص قيمة الحق، يوجد اتجاهان في الفقه ا لإباضي . فقد جاء في بيان ا لشرع: وقال أبو عبد الله ما نجد في قول الربيع شيئ » ً ا يترك إلا قوله في الرهن إن القول قول المرتهن في حقه حتى يجاوز ثمن الرهن. وليس كذلك عندنا. قال محمد بن خالد سمعنا أن القول قول الراهن وعلى المرتهن البينة بما ادعي من الفضل. وبه نأخذ. وإذا قال المرتهن الرهن عندي بعشرين دينارا. وقال الراهن هو ً « بعشرة دنانير فهو بعشرة والآخر مدعي(٢) . حيوان ً ا فتناتجت فهو له إن كان قد أوفى صاحب الدين، فإن لم يكن أوفاه ففيه اختلاف: قال الحضرمي: الدلائل « بعض: الزيادة له. وقال بعض: لصاحب الدين. وقال بعض: للمديون . والحجج، ج ١ ٢، ص ٥٣٣ ٥٣٤ (١) أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، ص ٢٧٦ ٢٧٧ . كذلك بخصوص قوله تعالى: ﴿ "$# &%'*)( ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ والرهن جائز في الحضر » : ، يقول أطفيش أيض ً ا خلاف ً ا لمجاهد إذ خصه بالسفر تبع ً ا للآية، ولم يعتبر الكتابة لأنه تكون فيما صح فالرهن صح ولو لم يوجد كاتب، وهو قول مردود، وخلاف ً ا للضحاك إذ خصه بالسفر الذي لم يوجد فيه كاتب مجاراة وجمود ً ا منه على لفظ الآية، وهو خطأ ولا سيما حيث اشترط لصحته عدم وجود الكاتب، كما جاء في البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه أنه ژ رهن درعه في المدينة على عشرين صاع ً على ثلاثين صاع » : ا من يهودي، وفي البخاري ً .« ا وخص السفر بالذكر لأنه مظنة فقد الكاتب وآلاته، والشهادة كالكتابة توثق ً ا وإعواز ً ا فاكتفي وأما رهن » : أطفيش: تيسير التفسير، ج ٢، ص ٢٢١ . ويقول أيضا « عن ذكرها وذكر الكتابة ً . أطفيش: كشف الكرب، ج ٢، ص ٢٥١ « النبي ژ فمشهور معروف(٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٧٠ ٤٦٧  ويقول ا لخليلي: وقال كثير من العلماء إن القول قول الراهن وهو أكثر قول » الأصحاب عمدتهم أن الأصل براءة الذمة، وقال آخرون إن القول قول المسترهن منهم الربيع، ومن رأى قوله من الأصحاب وقولهم سديد، وهو الذي يؤيده النظر لأنا إذا لم نقل به بطل المطلوب ولم تكن فائدة، وقال الشافعي: إذا ادعى المسترهن بقدر قيمة الرهن فالقول قوله، وان زاد فلا، ولعمري أن هذا القول « بمكان من السداد وأطبق بالمراد والحق يعرف بنفسه لا بالرجال(١) . ٢ الرهن التجاري جائز: نستنبط ذلك مما يلي: أولا ً فقد أكد على ذلك الإمام ابن بركة، بقوله: والرهن جائز في البيع، وقد روت عائشة أن النبي ژ توفي ودرعه مرهون » بثلاثين صاع ً ا من شعير. وقد قيل إن الدرع كانت مرهونة مع يهودي والله أعلم بصحة الخبر لأن النبي ژ مات عن أوفاق وسعة، وقد كان الضيق قبل ذلك. وفي الرواية أيض ً ا من طريق أبي رافع مولى رسول الله ژ أنه قال: بعثني رسول الله ژ إلى يهودي ليسلفه سلف ً ا أو يبيع له بيعا، فوصلت إليه فأخبرته بما ً أرسلني به ا لنبي ژ . فقال والله لا بايعته ولا أسلفته إلا برهن. فأتيت ا لنبي ژ فأخبرته بما قال اليهودي، فقال : ‰ والله لو بايعني أو أسلفني لقضيته إني والله لأمين في السماء وأمين في الأرض اذهب بدرعي الحديد إليه، فنزلت من الله تعزية له عن الدنيا: ﴿ wvutsrqponml (١) اختلف الناس في » : الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، ص ٤٤٤ ٤٤٥ ، ويقول العوتبي الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الحق والرهن فقال أهل المدينة: القول قول المرتهن فيما في يده وفي الحق إلى قيمة الرهن. وقال أهل العراق: القول في الرهن قول المرتهن وفي الحق قول الراهن. وإلى هذا يذهب أصحابنا. والنظر يوجبه لأنهما مدع ومدعي عليه، وحجة أهل المدينة أن الله تعالى جعل الرهن بدلا ً من البينة وقال: ﴿ 654 ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ فلما كانت البينة يحكم بقولها كان الرهن يحكم بقيمته وكان بدلا ً منها ولم يكن الذي عليه الحق أمين ً . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٨٦ .« ا أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي }|{zyx ~ ﴾[ [طه: ١٣١ ففي هذا الخبر دلالة على جواز الرهن « في ا لبيع(١) . ثانيا وقال أبو المؤثر كان أبو شجاع رجل تاجر فارسي يشكو إلى ً محمد بن محبوب من غرمائه، فقال أبو عبد الله خذ الرهن على البيع وخذ الكفلاء على ا لسلف(٢) . ثالث ًا ومما يدل على معرفة الإباضية أيض ً ا للرهن التجاري قولهم بإجازة رهن السفينة. وهكذا بخصوص: وفي رجل له حق على رجل، مكتوب له في حقه إثبات في سفينة وأراد صاحب السفينة أن يسير بسفينته في البحر ليقول عليها، وقال الذي مكتوب له الإثبات في السفينة لا أرضى أن تسير بها في البحر حتى توفيني حقي، ألصاحب السفينة أن يسير بها في البحر إذا لم يرض الذي َ مكتوب له إثبات في حقه؟ جاء في لباب ا لآثار:   إن كان حقه حالا فله ذلك وإن لم يكن حالا، ولم تكن السفينة رهنها » مقبوضا، وإنما هي في يد صاحبها، فليس له عندي أن يحجر عليه استعمالها، ً « وإنما إن يحجر عليه بيعها(٣) . لا يغلق الرهن لصاحبه له غ » ٣ ُ نمه وعليه غ ُ:« رمه هذه قاعدة فقهية إباضية استندت حتى في صياغتها على حديث للنبي ژ (٤) . ومعنى ذلك أنه لما كان الرهن وسيلة لضمان استيفاء الحقوق والديون، فهو استيثاق لا يجوز أن يكون تمليك ً ا: أي: إن المرتهن لا يمكن أن ً ﺎ :ﻱﺪــﻨﻜﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ ،ﻉﺮـــﺸﻟﺍﺝ ،٤٥ ﺹ ؛١٤٧ ﻦﺑﺍ :ﺔﻛﺮﺑ ﺏﺎــﺘﻛ ،ﻊــﻣﺎﺠﻟﺍﺝ ،٢ ﺹ .٣٣٥ ﺮــﻈﻧﺍﻀﻳﺃ :ﻲﻣﺮـﻀﺤﻟﺍ ﻞﺋﻻﺪﻟﺍ ،ﺞﺠﺤﻟﺍﻭ ﺝ١ ـ ،٢ ﺹ ؛٥٣٢ :ﻲﺒﺗﻮﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ،ﺀﺎﻴﻀﻟﺍﺝ ،١٧ ﺹ ؛٧٥ :ﻱﺭﺎﺤﺼﻟﺍ (١) ﺐﻛﻮﻜﻟﺍ ﻱﺭﺪﻟﺍ ﺮﻫﻮﺠﻟﺍﻭ ،ﻱﺮﺒﻟﺍﺝ ،٥ ﺹ٢٧١ ـ ؛٢٧٢ :ﻲﻗﺎﺘﺳﺮﻟﺍ ﺞﻬﻨﻣ ،ﻦﻴﺒﻟﺎﻄﻟﺍﺝ ،٧ ﺹ.٣٢٤ :ﻱﺪﻨﻜﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ ،ﻉﺮﺸﻟﺍﺝ ،٤٥ ﺹ.١٤٨ ﺪﻴﺴﻟﺍﺎﻨﻬﻣ ﻦﺑ :ﻥﺎﻔﻠﺧ ﺏﺎﺘﻛ ﺏﺎﺒﻟ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻟﻭﻷﺍ ﻦﻳﺮﺧﺄﺘﻤﻟﺍﻭ ،ﺭﺎﻴﺧﻷﺍﺝ ،٧ ﺹ.٤٢٤ ﻩﺍﻭﺭ ﻦﺑﺍ ،ﻥﺎﺒﺣ ﺏﺎﺘﻛ ،ﻦﻫﺮﻟﺍ ﻢﻗﺭ ،٥٩٣٤ﺝ ،٢٥٨/١٣ ﺭﺍﺪﻟﺍﻭ ،ﻲﻨﻄﻗ ﺏﺎﺘﻛ ﻉﻮﻴﺒﻟﺍ ﻢﻗﺭ.١٢٦ (٢)(٣) (٤) ٤٦٩ يشترط ذلك ابتداء لتملك المرهون. فالرهن هو فقط حبس المرهون لاستيفاء الحق أو ا لدين(١) . والغرض من منع مثل هذا هو حماية الراهن حتى لا يستغله المرتهن وقت العقد فيفرض عليه من الشروط التي قد يقبلها بالنظر إلى حالة الضعف التي هو فيها (لكونه مدين ً ا). لذلك فإن اتجاه ً ا في الفقه الإباضي لا يجيز ذلك حتى ولو تم استخدام لفظ البيع لأنه في حقيقته رهن يقول ا لنزوي: أبو الحواري: في المرتهن يريد أن يتوثق لنفسه من الراهن إن لم يعطه صار » له، وأنه يقول أن لم أجئك إلى وقت كذا بحقك، فبع واستوف حقك فله ذلك. عن أبي عبد الله: قيل: أما قوله هو لك فلا يثبت. وأما إن قال: إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فبعه، فله أن يبيع. ْ (١) راجع أيض ً ا معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١١٤٤ ١١٤٥ . وقد فصل الإمام ابن بركة شرحا للحديث، كما يلي: ً فإن قال: فما معنى قول النبي ژ » : قيل له: هذا « لا تغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه » من ا لنبي ژ تعريف لأمته لأن الذي كان عليه القوم قبل ذلك في معاملاتهم في الرهن باطلة، وذلك أن أحدهم كان يرهن الرهن ويشرط إلى وقت كذا وكذا، فإن لم آتك فهو لك بحقك. لا يغلق الرهن؛ أي: لا يبطل ملك صاحبه عنه بهذا الشرط ولا » : فأبطل ذلك النبي ژ وقال يزول حقه عنه في الفكاك وهذا مثل شرطين في بيع أو شرط وبيع والشرط لا يوجبه. ووجه آخر إذا ملكه إياه في وقت قد كان على وجه البيع فلا يجوز كنحو قوله: إذا دخلت الدار فهو لك بحقك. وإذا نظرت إلى السماء فهو لك بكذا وكذا من الثمن فالبيع متى دفع على هذا والهاء راجعة إلى الرهن « له غنمه وعليه غرمه » ونحوه من الشروط لم يجز لقول ا لنبي ژ نفسه، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى معنى قوله : ‰ لصاحبه زيادة « له غنمه وعليه غرمه » .« الرهن وعليه غرامة ا لدين والذي يذهب إلى هذا القول لا يسقط الحق مع ضياع الرهن، لأن المرتهن معهم أمين فيه، والرهن في يده ثقة بحقه بمنزلة الضامن على المضمون عنه، وأن الحق متعلق بالرهن والرهن متعلق بالمرتهن والراهن كالضامن، والتأويل الأول عندي أصح لأن الشرط في الرهن والدين في الذمة، وقوله : ‰ ، ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢ « لا يغلق الرهن معناه والله أعلم ص ٣٤٥ ٣٤٦ . انظر أيض ً . ا النزوي: المصنف، ج ٢٥ ص ١٧١ ١٧٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وقيل: لا يجوز ذلك وهو رهن، ولا يباع إلا برأي الحاكم، ولو جعل له ذلك « لأن الأصل رهن(١) . ٤ آثار ا لرهن: يقتضينا ذلك أن ندرس تلك الآثار بالنسبة للراهن وللمرتهن. أولا ً بالنسبة إلى ا لراهن: من آثار الرهن، ما يلي: · على الراهن كل ما يقتضيه الرهن، يقول أطفيش: تلزم الراهن مؤنة الرهن وما يحتاجه)؛ أي: ما يقتضيه الرهن ويلتزمه.... )» لقوله ژ : إن كان الرهن مما يحتاج :« الديوان » وفي « لصاحبه غنمه وعليه غرمه » (١) وإذا قال إذا جاء وقت كذا فهو لك » : النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ١٨٤ . ويضيف النزوي بكذا، أو إذا أمطرت السماء فهو لك بكذا من الثمن، أو جاء رأس الشهر فقد بعتك عندي  بكذا من ا لثمن؟ فالبيع متى وقع على هذا الشرط ونحوه من الشروط لم يجز لقول النبي ژ : له غنمه وعليه » يعني الله أعلم: له زيادته وعليه نقصانه، والهاء راجعة إلى الراهن نفسه، وقد ذهب ،« غرمه . ذات المرجع، ص ١٦٧ ١٦٨ « بعض أصحابنا إلى أن لصاحبه زيادة وعليه غرامة الرهن ومن باع على رجل شيئ » : كذلك قيل ً ا إلى أجل منه رهن ً ا وشرط عليه في الرهن إذا أتيتني بهذا الحق إلى هذا الأجل وإلا أنا مسلط في بيع هذا الرهن والمصدق في يمينه وأقبض حقي منه، فقال له الراهن: نعم واتفقا على ذلك فليس للمرتهن أن يبيع الرهن من بعد انقضاء الأجل على هذا الشرط إلا من بعد أن يحتج على صاحب الرهن حجة بعد حجة ثلاث مرات ويحتج عليه برجلين صالحين فإن إذن له صاحب الرهن من بعد الحجة الثالثة جاز له .« أن يبيعه ويأخذ حقه منه إن شاء ا لله . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٩٣ حري بالذكر أنه إذا شرط الراهن في الرهن أن يبيعه عند حلول الحق وعدم دفعه جاز عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال الشافعي: لا يجوز للمرتهن أن يبيع المرهون بنفسه بل يبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن، فإن أبى ألزمه الحاكم قضاء الدين أو بيع المرهون والرفع إلى الحاكم مستحب عند مالك، فإن لم يفعل وباعه المرتهن جاز، . راجع أبو عبد الله العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ١٤٩ ٤٧١ للنفقة وغاب الراهن رفع المسلط أمره إلى الحاكم ويأمره بما رآه من النفقة ويكون دين ً ا على الراهن، وكذلك جميع ما يجب على الراهن إذا غاب ففعله « المسلط رجع عليه بذلك(١) . « فعلى الراهن كل ما يحتاج إليه الرهن ويلزمه » وبالجملة(٢) . · ففي » إن اشترط المسترهن أن على الراهن الغرامة إن أصاب المرهون ضرر « ذلك خلاف والبطل أولى(٣) . ُ · بخصوص بيع الراهن للمرهن قبل أن يحصل المرتهن على حقه، يوجد اختلف في الرهن إذا باعه المرهن قبل أن يستوفي » : خلاف. يقول السيد مهنا المرتهن حقه قول لا يجوز البيع فيه وقول إن البيع موقوف فمتى استوفى المرتهن حقه ثبت البيع وقول يجوز البيع وليس للمرتهن إلا حقه فإن صار إليه حقه وجاءت حالة لم تصل إلى حقه بوجه من الوجوه ولم يكن أتم البيع يرجع إلى رهنه وكان أحق به ويعجبني أن لا يجوز بيع الرهن من رب المال إلا أن يوفي « المرتهن حقه قبل البيع أو يأذن المرتهن ببيع ا لمال(٤) . (١) . أطفيش: شرح النيل، ج ١١ ، ص ١٥٦ (٢) و) أما الكلام (بالجملة فعلى الراهن كل ما يحتاج إليه الرهن) )» : يشرح أطفيش ذلك، بقوله كأكل وشرب ولباس ومداواة وتزويج ونحو ذلك مما مر (أو يلزمه) أي: يترتب على الرهن كضمان بإفساد وإزالة اضرار كما قال، (ولو) كان ما يلزمه (نزع مضرته كشجرة) إن مالت (أو حائط إن مال) وإذا نزع الراهن مضرة الرهن لم يذهب ذلك من مال المرتهن، فلو نزعها المرتهن لذهبت من ماله، وإذا أفسد الراهن في الرهن بلا نزع مضرة أو خطأ عند نزعها غرم قيمة الفساد للمرتهن أو دفع له رأس ماله إلا إن كان الرهن منتقلا «ً . ذات المرجع، ص ١٦٢ (٣). أبو سرور الجامعي: الوحدة الإسلامية، ج ٣، ص ٣٨(٤) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٠ ، ص ١٤٨ وليس للراهن في الرهن وإن كان » : انظر أيضا النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ١٨٩ . كذلك قيل ً ملك ً ا له وهو في يد المرتهن أن يحدث فيه حدث ً ا من هبة ولا صدقة ولا إقرار ولا وصية وإن جميع ما فعل من ذلك في الرهن وهو في يد المرتهن باطل لا يجوز. قال غيره نعم قد قيل السيد مهنا بن « هذا وقول تجوز فيه الهبة والصدقة والاقرار والوصية والعطية وهو أكثر القول خلفان: لباب الآثار، ج ١٠ ، ص ١٤٦ . انظر أيض ً . ا الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٨٦ ١٨٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ثانيا بالنسبة إلى ا لمرتهن: ً أهم الآثار، ما يلي: · للمرتهن حق أولوية على الرهن حتى يستوفي حقه. في هذا المعنى جاء في بيان ا لشرع: ومن جواب أبي علي » 5 أنه قال الذي يقول به أن الثقة يشرع فيها الغرماء. قال وقد قيل في ذلك باختلاف. ومن غيره وأما الرهن في حياة المرهن فلا يشرع فيه الغرماء إذا كان مقبوضا. ولا نعلم في ذلك ا ختلاف ً ا. والله أعلم. ومن ً غيره ومن جواب أبي الحسن أنه إذا لم يكن في مال الغريم وفاء بعد موت المرهن فالغرماء شرع في ا لرهن. من حاشية الكتاب ومن أرهن مالا ً له لرجل بدين فمات أو لم يمت فإن المرتهن يستوفي حقه وما بقي أعطي الغرماء والمرتهن أولى ولا اختلاف « في هذا(١) . · على المرتهن المحافظة على الشيء ا لمرهون(٢) . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٥٥ ١٥٦ . ويضيف أيض ً ا: ومن غيره قال ليس على المسترهن أن يدفع الرهن ولا شيئ ً ا منه حتى يستوفي جميع حقه الذي جعل فيه ذلك الرهن كان الرهن يتجزأ أو لا يتجزأ. قال وقد قال من قال إنه إذا كان الرهن يتجزأ أو كان الرهن أكثر من الحق فسلم المرهن على المرتهن جزءا من حقه وطلب إلى المسترهن أن يدفع إليه بمقدار ما دفع ً إليه من الحق إن كان ربعا فربعا وإن كان سدسا فسدسا كان على المسترهن للمرهن من ذلك ًً ًً خاصة في الرهن الذي يتجزأ وأما الرهن الذي لا يتجزأ فلا اختلاف فيه أعلم أنه ليس على المسترهن أن يدفع الرهن ولا شيئ ً . ذات المرجع، ص ١٥٧ « ا منه حتى يستوفي حقه(٢) على المرتهن حرز الرهن) حفظه (كيف شاء) بالغ في هذا العموم.... )» : يقول أطفيش (ومحله) من ماله، وأن أعطي الكراء على الحرز أو المحل فلا يدركه ويضعه (وإن عند زوجته) أو سريته أو خادمه أو خازنه (كماله إن لم يعلم لها) أو لمن ذكرته (خيانة أو عند أمين أو يحمله معه في سفر إن شاء) وكان لا يخاف عليه في سفره، وإن شاء وضعه عند من ذكر وسافر بدونه، وإن خاف عليه في بلده نقله إلى المأمن، وإن انتقل منه نقله معه وجاز تركه عند من يأمنه عليه، وكذا سائر الأمانات يضعها عند من ذكر كله ولا ضمان عليه في ٤٧٣ · جاز للمرتهن أن يبيع ثمار إن أدركت لراهنه بلا استقصاء في الثمن كالغير وجاز أن يقاسمه ثمار جنان أدركت إن رهن له نصفه، وإن على الشجر فيأخذ الراهن سهمه ويأخذ المرتهن سهم الرهن فيبيعه(١) . يقول ا لنزوي: وفي الرهن في حياة المرهن فلا يشرع فيه الغرماء إذا كان مقبوضا، ولا نعلم » ً في ذلك اختلاف ً ا. وكذلك بعد موت المرهن لا يشرع فيه الغرماء، وأحسب أن فيه « ا(٢) اختلاف ً . · بخصوص استعمال المرتهن للشيء المرهون أو انتفاعه به، القاعدة في .« الرهن لا يستعمل بل هو فقط رهن مقبوض » الفقه الإباضي هي أن يقول الإمام ا لسالمي: لا يصح استعمال المرهون ولو اشترط المسترهن ذلك لأن شرطه مخالف » للثابت من حكم الرهن في كتاب الله تعالى بقوله 8 : ﴿ *) ﴾ ولم لا يصح خلاف » يقل مستعملة وكل ما خالف الحكم الشرعي فهو مردود لأنه « ما أنزل الله وإن تراضى به ا لخصمان(٣) . بل بخصوص إذا شرط المرتهن على أن يلبس الحلي أو يتسلح السلاح، يقول ا لخليلي: لا يجوز ذلك ومع الشرط أشد وأبعد عن الجواز ولم يزده » « ا(٤) الشرط إلا بعد ً . أطفيش: شرح النيل، ج ١١ ، ص ١٧٤ . انظر « ذلك إن ضاع الرهن أو الأمانة ولا يعد مضيعا ً أيض ً . ا البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٦، ص ٢١٦(١) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٦، ص ٢٢٦(٢) . النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ١٥٨(٣) .٥٦٢ ،٥٦١ ، جوابات الإمام السالمي، ج ٢، ص ٥٥٩(٤) لا ينتفع مرتهن » : المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ٤٥٦ . وجاء في شرح النيل ، أطفيش: شرح النيل، ج ١١ « برهنه، وينفسخ بذلك ولو أمر به، وإن لم ينتفع المأمور به أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٧٤ وترجع علة منع استعمال الرهن أو الانتفاع به عند الإباضية إلى ما يلي: - أن ذلك قد يفضي إلى الربا؛ لذلك يقول ا لحارثي: ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون؛ لأن هذا يؤول إلى الربا لأخذ » المرتهن أكثر من حقه بل حتى ولو اشترط على الراهن فلا يجوز. وإن كان في « شروطهما أن تكون المنافع في الرهن جائز(١) . وبخصوص رجل ارتهن بيت ً ا من رجل بمبلغ معين من المال، فأجر البيت على صاحبه بإيجار شهري، كان ذلك على رضى الطرفين، هل يعتبر هذا نوع ً ا من الربا؟ يقول سماحة المفتي العام لسلطنة عمان: ُ نعم، هو عين الربا الذي لعن الله آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فإن المرتهن ».« لا يحق له الانتفاع بالرهن، وإنما يبقي في يده وثيقة لدينه فقط ويضيف أيض ً والرهن الشرعي ما هو إلا وثيقة بيد المسترهن يستوثق بها » : ا من استيفاء حقه، وليس له أن ينتفع به في شيء، وإلا فقد خاض غمار الربا « والعياذ بالله منه(٢) . - أن قوله تعالى ﴿ *) ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ يعني: عدم جواز الاستعمال، « فرهان يتم الانتفاع بها » أو « فرهان مستعملة » لأنه لم يقل(٣) . ص ٢٢٠ . انظر أيض ً ؛ ا البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٦، ص ٢٢٣ ٢٢٤ . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٢٨١(١) . سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ج ٢، ص ٦٠(٢) .٢٢٢ ، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوي المعاملات، الكتاب الثالث، ص ٢١٧(٣) يقول ا لنزوي: وإذا استعمل الرهن المرتهن لم يسعه ذلك، وليس عليه أجره فيما استعمله، إلا أن »يتلف ا لرهن. الدليل على ذلك صحة منع المرتهن من الانتفاع بالرهن، قول الله تعالى: ﴿ ) *﴾ فهذه الصفة قدمه له ما دام رهن ً.« ا . النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ١٧٠ ٤٧٥ - أن الغريم لا يجوز حله لغريمة، وفق ً ا لاتجاه في الفقه الإباضي. يقول الرستاقي: وقيل: اختلفوا في إطلاق إجازة استعمال الرهن برأي ا لمرتهن. » فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأن الغريم لا يجوز حله لغريمة، إلا أن يكون بينهما خلطة من قبل. وقيل: يجوز ذلك؛ لأنه أذن له على علم منه، وليس بمجبور. وإن تلف بعد الاستعمال، ذهب بما فيه. « وعلى قول من لا يجيز الاستعمال، يرى على المرتهن أجرة ا لاستعمال(١) . وجاء في بيان ا لشرع: وليس للراهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن المرتهن، وبهذا قال أبو حنيفة، وخالف » : كذلك قيل الشافعي فأجاز ذلك. الدليل على صحة المنع قول الله تعالى: ﴿ *) ﴾ فوجب أن تكون هذه الصفة لازمة له ما دام رهن ً ا، وعن أبي عمر أنه قال: لا ينتفع من الرهن بشيء، ولم . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٨٧ « يجز ذلك أبو حنيفة رهن المشاع وهو قول أصحابنا (١) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٣٣٦ . انظر أيض ً ، ا النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ١٦٩ ١٧٠ الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٩٨ . وبخصوص قوله ژ : والظهر يركب بنفقته إذا كان » مرهون ً ا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهون ً .« ا، وعلى الذي يركب ويشرب ا لنفقة وفي رواية: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، وعنه ژ : لا يعلف الرهن من » أي: لبن هو الدر أو لبن ذات الدر، أو لبن الدار ؛« صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه (بألف وشد الراء) أي: الحيوان الدار كلابن وتامر، كما حذف ألف بار وذلك إجازة للمرتهن والجمهور على أنه لا ينتفع له. » : أن يشفع بالرهن؛ قدر قيامه بصلاحه بلا إذن. يقول أطفيش وقيل حديث الانتفاع منسوخ بحديث: لا تحلب ماشية أمرئ بغير إذنه، وأولى من دعوى النسخ أن يقال: المراد بالحالب والراكب الراهن، وهو الذي ينفق على الرهن فينتفع بما لا يضر الرهن، إلا أنه لا يأمره المرتهن بالانتفاع، وإن معه امتنع على الصحيح، لأن حكم الرهن حبس. ومالك وأحمد في رواية عنه والحنفية لا يحل للراهن انتفاع به وعليه النفقة، والقول بانتفاعه أولى من القول بانتفاع المرتهن، لأنه زيادة على ماله. وقيل بذلك الحديث أن نفقته على أطفيش: وفاء الضمانة « المرتهن فله الانتفاع به، ولفظ ابن ماجه إلى أبي هريرة لا يغلق الرهن . بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٤، ص ١٢٢ ١٢٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي مسألة : وسئل عن رجل أرهن عند رجل رهن » ً ا وأذن له أن يستعمله.. هل يجوز له أن يستعمله؟ قال معي أنه يختلف في إطلاق إجازة الاستعمال للرهن برأي المرهن. فقال من قال: لا يجوز؛ لأن الغريم لا يجوز حله لغريمه ولا يأكل عنده لأنه بمنزلة التقية إلا أن يكون بحد من جرت بينهما خلطة به تزيل التقية التي تكون بين الغرماء فذلك جائز على هذا. وقال من قال يجوز ذلك لأنه قد أذن له في ماله على علم منه بذلك، وليس بمجبور ولا مقهور على ذلك. قلت فإن تلف الرهن من بعد أن استعمله برأي ربه.. هل يكون الرهن بما فيه؟ قال هكذا عندي. قلت له: فهل عليه أجرة ما استعمله على قول من يقول لا يجيز له استعماله. قال هكذا عندي. قلت: « فعلى قول من قال إنه يجوز له استعماله؟ لم تثبت عليه أجرة. قال هكذا عندي(١) . ٥ تلف أو ضياع ا لرهن: الوديعة تنافي » يثير تلف أو ضياع الرهن مسألة الضمان. ومن المعروف أن « الضمان(٢) « الرهن لا ينافي الضمان » : ، لكن قيل إن(٣) . وبخصوص الرهن ففي المسألة تفصيلات عند فقهاء المذهب الإباضي يمكن أن نذكرها كما يلي: أولا ً حالة كون الرهن في يد عدل: يوجد في الفقه الإباضي اتجاهان، ذكرهما صاحب المدونة الكبرى، على النحو ا لآتي: (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٩٨ ، السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار الواردة على الأولين . والمتأخرين الأخيار، ج ١٠ ، ص ١٤٤(٢) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٩٠(٣) وخرج الشيء عن أن يكون وديعة لك إذا أطرأت على الضمان ما فيه، والرهن » : يقول العوتبي لا ينافي الضمان، ألا ترى أنه إذا طرأ عليه الضمان لم ينافه، كذلك إذا طرأ هو على الضمان. وإذا رهن شيئين فتلف أحدهما كان الباقي رهن ً ا بجميع الحق. وقال أبو حنيفة: إن الرهن يسقط على الحق فيكون الباقي رهن ً ذات المرجع، ذات ا لموضع. « ا بما يقابله من الحق ٤٧٧ وإذا رهن رجل لرجل رهن » ً ا ووضعه على يد عدل فهلك الرهن، وكان قيمته والدين سواء، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: الرهن بما فيه، وقد بطل الدين. وكان الربيع يقول: الدين على الراهن كما هو، والرهن من ماله، لأنه لم يكن في « يد المرتهن، إنما هو موضوع في يد غيره، وبه نأخذ(١) . ثانيا حالة وجود أو عدم وجود إذن بالاستعمال: ً في هذه الحالة يتم التفرقة بين غياب الإذن (وهنا يضمن الرهن من استعمله) ووجوده (وهنا يوجد خلاف في الفقه ا لإباضي). وهكذا جاء في لباب ا لآثار: سئل المؤلف عن استعمال الرهن بغير أمر ربه. » قال: لا يجوز ذلك وإن استعمله بغير أمر ربه وضاع فعليه ضمان ما نقصه ولا يذهب من الرهن شيء. قيل له: فإن كان استعمله بأمر ربه. قال: إن كان أمره باستعماله بعد عقد الرهن ففيه اختلاف قول له استعماله وقول ليس له استعماله فعلى القول الأول إذا تلف الرهن ذهب بما فيه. وعلى القول الآخر فعليه ضمان الرهن كله ويسقط عنه بقدر ماله في الرهن من دراهم. وإن كان بينهما شرط قبل الرهن أو مع عقد الرهن وارتهنه على أن يستعمله فقط، فلا يجوز له استعماله لأنه ليس له غلة والغلة من الرهن لا تجوز وهذا عندي يشبه معنى الربا ولأنه كشرطين في بيع وهو شرط باطل « ولا يتعرى من ا لاختلاف(٢) . (١) ابن غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٢، ص ٥٧٦ ؛ مدونة أبي غانم الخراساني ملحق بها . كتاب ابن عباد وكتاب الربا، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، ص ٦٠٠(٢) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٠ ، ص ١٤١ ١٤٢ وبخصوص: ومن أرهن شيئ ً ا من السلاح مثل سيف أو رمح أو غيره فأذن له الراهن أن يلبس أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ثالث ً ا حالة تلف أو ضياع الرهن دون ا ستعمال: يذكر النزوي أن ضياع الرهن فيه ثلاثة أقاويل: والرهن إذا ضاع من يد المرتهن ففيه ثلاثة أقاويل: قول: يذهب بما عليه إذا كان قليلا » ً أو كثيرا، لأن الراهن قد قال: خذ هذا ً الرهن وأعطني عليه كذا، فصار الرهن بما عليه. وقول: يذهب الرهن بلا شيء، والحق على الراهن، لأنه قال: هذا الرهن عندك علي وأقرضني كذا فصارت وديعة ذهبت وبقي الحق على الراهن للمرتهن. وقول: يحسب الرهن مما عليه، فإن بقي من الرهن فهو للراهن، وأن بقي « على الراهن شيء فهو عليه للمرتهن(١) . ويفصل الإمام الخليلي الأقوال الثلاثة في المذهب بخصوص تلف الرهن، فإن صح تلفه بوجه يعذر به فقد تلف الرهن بما فيه ولا يرجع أحدهما » : فيقول  السلاح أجائز له ذلك وإذا ركب به البحر وسافر فتلف أيكون عليه ضمان الرهن على هذه الصفة أم لا. جاء في لباب الآثار أيضا: ً قد قيل إذا لم يكن بين الراهن والمرتهن دلالة من قبل ولا تعارف في ذلك وإنما كان بينهما »الأمر بسبب الرهن فليس للمرتهن ذلك ولو أذن له الراهن في استعمال الرهن لأن ذلك ليس بينهما من قبل وإنما هو سبب ما دفع بينهما من الرهن فيه. وإن كان بينهما دلالة تعارف من قبل لا من سبب الرهن وإن ركب البحر من غير إذن كان ذلك بإذن الراهن أو تلف عنده من غير اتلاف منه ولا تضييع ففيه اختلاف قول إنه يتلف بما فيه ولا مراددة بينهما فيه. وقول يتراددان الفضل، وقول يرد الراهن الفضل ولا يرد المرتهن وهو أكثر القول معنا. وقول إن حكم الرهن في يد المرتهن بمنزلة الأمانة إذا لم يضيع أمانته فليس عليه ضمان عندي للراهن . ذات المرجع، ص ١٤٦ ١٤٧ .« وله حقه على الراهن على قول من قال بذلك بينما يقول ا لصحاري: وإذا أذن الراهن للمرتهن في استعماله له فاستعمله فتوي فقيل: لا ضمان عليه وقيل إنه »ضامن ولا أجرة عليه وحجة من ضمنه في استعماله له قول الله تعالى: ﴿ *) ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ . راجع: الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٢٧٨ ،«(١) . النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ١٧٣ ٤٧٩ على صاحبه [بشيء] وقيل: يرجع المرتهن على الراهن بفضل القيمة ولا عكس وهذا إذا كان قد أرهنه إياه بأكثر من قيمته فيتلف في الرهن [من ماله] بقدر قيمة المرهون ويكون الباقي دين ً ا على الراهن. وفي قول آخر: أنهما يتراددان الفضل بينهما وتفسيره يخرج على وجهين: أحدهما : إن كانت قيمة المرهون أكثر من دراهم الرهن فالمرتهن يرد على الراهن فضل القيمة، وإن كانت دراهم الرهن أكثر من قيمة المرهون فالراهن يرد على المرتهن فضل ا لقيمة. وثانيهما : أن تعرف قيمة المرهون ودراهم الرهن، فإن استويا بلا تفاضل تلف « الرهن بما فيه، وإن زاد أحدهما عن الآخر فيحاصص بينهما ما تلف(١) . وقال أبو سعيد: إذا صح ذهاب الرهن بجائحة لم يبطل حق ا لمرتهن(٢) . ويرى السالمي أن المرتهن أمين في الرهن للآية: ﴿ ,-/. 3210 ﴾[ [البقرة ٢٨٣ ، ولا يلزمه غرم الرهن ما لم يستعمله أو يعره لغيره، لأنه لا يصح استعمال المرهون ولو شرطه المرتهن عند الرهن. وذكر أنه اختيار ابن بركة(٣) . (١) ، المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ٤٤٠ ٤٤١ . ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢ ١٩١ ١٩٥ ؛ سعيد العبري: فقه الإمام ، ص ٣٤١ ٣٤٢ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٤٩ ١٥٠ ؛ أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ص ١٠١ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٣٩٠ ٣٩١ الحضرمي: الدلائل والحجج، ج ١ ٢، ص ٥٣٢ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٧٤ ؛ ابن غانم . الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٢، ص ٥٧٩ ؛ أطفيش: شرح النيل، ج ١١ ، ص ١٨٤ ١٨٩ الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل « يذهب بما فيه إن سرق » وعن أبي عبد الله أن الرهن أتاه رجل ارتهن بغلا في » بترتيب المسائل، ج ٣، ص ٣٣٨ . وعن جابر بن زيد أن النبي ژ حقه فمات عنده فجاء يطلب حقه فقال ا لنبي ژ : وكان ،« هلك حقك حيث هلك بغلك أبو الشعثاء يقول ذلك أيض ً . ا: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ٩٦٣ (٢) . النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ١٧٣(٣) . معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ٤٣٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ويذكر ابن بركة أن أبا معاوية عزان بن الصقر أكد قولا ً رابعا وأحسبه كان ً إذا ضاع رجع صاحب الحق على الراهن بجميع حقه وأنه أمين في » : اختياره الرهن. وعندي أن حجته في ذلك أن الرهن في يده ثقة بحقه كالتضامن من ثقة بالحق، والحق يتعلق بالضامن والمضمون عنه فذهاب أحدهما لا يبطل الحق أن يطالبهما جميعا وإن هلك أحدهما رجع بحقه على الآخر. ما لم يبرأ ً المضمون عنه؛ لأن الحق لو كان متعلق ً ا بالرهن دون الراهن سقطت الخصومة بين الراهن والمرتهن ولما كانت الخصومة بينهما في الرهن والحق قائم صح أن الرهن ثقة في يد المرتهن فلم يكن منه تعد فيه لم يجب أن يكون ضامن ً ا قال الله جل ذكره: ﴿ wvuts ﴾[ [التوبة: ٩١ وإذا حفظه على صاحبه وعلى حقه فقد أحسن في فعله ولم يكن منه ما يستحق باسم متعدي « ا(١) فيه لم يكن له ضامن ً . رابع ً ا تلف أو ضياع الرهن ا ستناد ً ا إلى شرط تم الاتفاق عليه: الراجح في الفقه الإباضي أن مثل هذا الشرط لا يصح عند تلف الرهن أو ضياعه. وهكذا جاء في جامع ابن جعفر: فإن أشرط المرتهن على صاحب الرهن إن ضاع الرهن فحقه ثابت عليه هل » « يجوز ذلك؟ قال: لا، إذا ضاع بطل حقه(٢) . (١) ابن بركة: كتاب الجامع، ج ٢، ص ٣٤١ ٣٤٢ . راجع أيض ً ا البطاشي: غاية المأمول في علم . الفروع والأصول، ج ٦، ص ٢١٨ ٢٢٢ (٢) وإن شرط المرتهن إن ضاع الرهن فحقي » : الجامع لابن جعفر، ج ٩، ص ٦٠ . ويقول العوتبي ثابت لا يذهب فالشرط ثابت، وإن كان الرهن أكثر من الحق وشرط صاحب الرهن على المرتهن أنه إن ضاع فعليه ضمان الفضل فله بشرطه وينظر في ذلك. هذا من كتاب أبي جعفر. ومن غير كتابه إن اشترط المرتهن على صاحب الرهن ذلك فإن الشرط لا يثبت وإذا ضاع بطل حقه. وقال أبو محمد: إذا اشترط المرتهن على الراهن ذلك فتلف الرهن فإنه لا يصح له هذا . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٩٣ « الشرط وهذه شروط فاسدة الباب الثالث: الأعمال ا لتجارية في الفقه الإباضي ٤٨١ واختلف في المرتهن، إذا شرط على المرهن أنه إذا ذهب الرهن » : كذلك قيل من يده، فحقه بحاله على ا لمرهن. فبعض أجاز الشرط وأثبته، وبعض أبطله وأفسده، وقال: حكمه حكم الرهن؛ « لأنه لم يأخذه على وجه ا لأمانة(١) .  خامسا أثر ضياع أو تلف الرهن على ا لدين: ً بحث فقهاء الإباضية هذه المسألة أيض ً ا ووضعوا لها حلولا :ً وهكذا بخصوص: الرهن المقبوض إذا غاب من يد المرتهن بغير تضييع منه أيلزمه غرمه أم لا؟ وإن كان في المسألة خلاف بين لنا ا لأعدل َ من الأقوال ْ مأجورا؟ يقول ا لسالمي: ً إذا لم يضيع في حفظه ولم يستعمله فإن الرهن يذهب بما فيه، وفيه قول » « غير هذا ولكن على هذا ا لعمل(٢) . وقال أبو إسحاق: ولا يهدر الرهن بما فيه إلا في خصلة واحدة: وهو أن » .« يتلف من يد المرتهن من غير تعد منه أيض ً ا قال أبو إسحاق: ولا يهدر الدين في الرهن، إلا في خصلة واحدة: وهو » أن يتلف الرهن من غير تعد، أو من قيمته مثل الدين أو أكثر، وقيل: يذهب بما فيه إن كان الدين أكثر منه. « قال قيس بن سليمان: والأول قولنا بإجماع: يذهب من الدين قيمة ا لرهن(٣) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٣٢٩ (٢) جوابات الإمام السالمي، ج ٢، ص ٥٦٢ . كذلك بخصوص المسترهن إذا أعار ذلك الرهن رجلا ً فتلف من يده والمستعير يعلم أن ذلك رهن هل يضمنه المستعير أو يسقط عنه بقدر حق كلاهما متعد وكلاهما ضامن يضمن الأخير للأول ويضمن الأول » : المسترهن؟ يقول السالميلأهل الرهن، ولا يسقط عن الأخير شيء بل حق المسترهن ثابت في الرهن يأخذه إذا غرم، .« وليس هذا كذهاب الرهن من أصله فإن هذا مضمون وذلك تالف (٣)إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٨٨ ٢٨٩ . وبخصوص ما يكون الرهن به مضمون ً ا، أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي وأثره على مسألة تلف أو « أمانة » سادسا تكييف الإمام السالمي الرهن بأنه ً ضياع ا لرهن: للإمام السالمي رأي وجيه وقال إنه أيض ً ا اختيار الإمام ابن بركة مؤداه أن الرهن يعتبر أمانة وأن المرتهن أمين، وبالتالي فليس للمرتهن أن يرجع على الراهن بشيء من حقه في حالة ضياع الرهن ولو عن طريق السرقة. أي، بعبارة .« ذهب بما فيه » أخرى، في هذه الحالة يكون الرهن قد وهكذا بخصوص: المرتهن إذا ضاع الرهن في يده أو ادعي أنه سرق منه كيف الحكم في ذلك؟ يقول ا لسالمي: إن المرتهن أمين عندي في ذلك الرهن، لقوله تعالى: » ﴿ ,-. 3210/ ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ ، والمراد بالأمانة في الآية إنما هو الرهن، ولقوله ژ : .« لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه، وعليه غرمه » وهذا المذهب وهو أن المرتهن أمين في الرهن حكاه ابن بركة عن رواية عزان بن الصقر، وقال: أحسب أنه اختياره، وللأصحاب في هذا الباب مذاهب أخرى والذي ذكرته ها هنا الذي اختاره، لما ذكرت من الدليل عليه. وإذا ثبت أن المرتهن أمين فنقول: إن القول قوله في أمانته، فإذا ادعي أنه سرق كان مصدق ً ا في ذلك، فإذا اتهم وأريد منه اليمين كان عليه اليمين بالله أنه ما خان هذا الراهن في رهنه الذي رهنه إياه وقيل فيها غير ذلك. ولا يكون الرهن به مضمون » : قال أبو إسحاق ً أحدها: أن يتعدى فيه » : ا إلا في ثماني خصال المرتهن، الثاني: أن يغصب شيئ ً ا فيرهنه كذلك من قبل أن يقبضه صاحبه، الثالث: أن يشتري شيئ ً ا فاسد ً ا فيرهنه كذلك، الرابع: أن يقيله في بيع، أو سلم، ثم يرتهنه كذلك، الخامس: أن يخالع امرأته على شيء فيرتهنه قبل القبض كذلك، السادس: أن يرتهنه إلى مدة فإذا انقضت المدة، كان له، السابع: أن يرتهنه من غير جائزي الأمر، الثامن: أن يصالح على شيء من حق، ثم يرتهنه قبل أن يقبضه صاحبه، فهو في جميع هذا كالمعتدي سواء، قلته قياسا. ً قال قيس بن سليمان: وإذا قبضه بعد ذلك فإذا هلك هذا الرهن في يد من هو معه كان ضامن ً ا، إلا ذات المرجع، ذات ا لموضع. « الأمين فلا ضمان عليه، وهو في ضمان المرتهن إذا أمره بقبضه ٤٨٣ وليس للمرتهن أن يأخذ شيئ ً ا عن قيمة بعض الرهن الذي أخذه السارق لأن ذلك الرهن إنما هو للراهن وليس للمرتهن فيه تصرف وحق المرتهن إنما هو على الراهن لا على السارق. وإذا تخالف السارق والراهن في قدر الشيء المسروق فعلي الراهن البينة ببيان مقداره فإذا عجز البينة فعلى السارق اليمين بالله أن مقدار الذي سرقه من « مال هذا هو كذا وكذا لا زيادة(١) . (١) جوابات الإمام السالمي، ج ٢، ص ٥٥٥ ٥٥٦ . ولأهمية رأي السالمي وبيان ما استند إليه، نذكر باقيه كما يلي: قال السائل: فعلى ما ذكرت من أن المرتهن أمين فما وجه الحديث الآخر وهو قوله ژ » : يقول ا لسالمي: ؟« ذهب الرهن بما فيه »إن هذا الحديث لا يعارض ما تقدم لأن معناه أنه لا رجعة للمرتهن على الراهن بشيء لأنه »قد رضي أن يكون حقه في ذلك الرهن فهو أمين من جهة، شريك من جهة. ويجوز أن يحمل على ما إذا اشترط الراهن على المرتهن ضمان رهنه قبل ذلك فإنه يكون حينئذ ضامن ً ا للرهن فإن ذهب الرهن بعد ذلك ذهب بما فيه ولا رجعة للمرتهن على الراهن بشيء من حقه وقد .« [قال] بذلك بعض أصحابنا وعلى تقدير معارضة هذا الحديث فنقول في وجه الترجيح بينهما إن إشارة الآية أقوى دلالة من الخبر الأحادي، فهي مقدمة عليه. وبانضمام الخبر المذكور إليها تزداد قوتها عليه، فيجب تقديم مدلول الآية على مدلول هذا الحديث لما عرفت من قوة مدلولها مع انضمام .« الحديث إليها وقال السائل: إن الآية لا تدل على أن الرهن أمانة أصلا، ً فإن معنى قوله تعالى: ﴿ ,. ﴾ هو ما قاله القاضي البيضاوي: أمن بعض الدائنين بعض المديونين واستغني بأمانته عن الارتهان وقال في معنى قوله تعالى: ﴿ 3210 ﴾ أي: دينه وسماه أمانة لائتمانه عليه بترك الارتهان به. فعلى هذا فتكون (الأمانة) في الآية هي الدين لا الرهن، كما صرح بها هذا المفسر، فما وجه ما استدللت به أن الأمانة هي الرهن؟ يقول ا لسالمي: نعم صرح البيضاوي بذلك، وصرح به غيره أيض » ً ا، واختاره الفخر الرازي. وفي الآية تفسير وفي الآية قول آخر وهو أنه خطاب للمرتهن بأن يؤدي الرهن عند » : آخر حكاه الفخر بما نصه لكن قال في عقبه: والوجه هو الأول يعني بالأول ما ذكرت « استيفاء المال فإنه أمانة في يده .« عن القاضي البيضاوي وغيره أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٨٤ ٦ الرهن ذو الطابع ا لدولي: نظرا لأن المعاملات التجارية قد تحتوي على عنصر أجنبي نقصد بذلك ً وقوع الرهن في علاقة المسلم بغير المسلم أو بين غير المسلمين فقط فإن الرهن يمكن أن يكون ذا طابع دولي(١) . وقد حدث ذلك منذ عهد النبوة. يقول ابن عباس: « كان رسول الله ژ يرهن كثيرا عند أهل الذمة وغيرهم »(٢) . ً وجاء في كتاب ا لضياء: بعثني رسول الله ژ » : وفي رواية من طريق أبي رافع مولي رسول الله ژ قال » إلى يهودي ليسلف له سلف ً ا أو يبيع له بيعا فوصلت إليه فأخبرته بما أرسلني ً رسول الله ژ فقال: والله لا بايعته ولا سلفته إلا برهن، فأتيت النبي ژ فأخبرته ولنا أن نقول إن الوجه هو الثاني لا الأول لأنه الظاهر من معنى الآية وقد عرفت أن الظاهر أولى. وبيان كون هذا الوجه هو الظاهر من الآية هو أن قوله تعالى: ﴿ *)﴾ مصرح بأخذ الرهان وقوله تعالى: ﴿ ,-.﴾ مرتب على قوله تعالى: ﴿ *)﴾ أي: فإن أمن بعضكم وهو من عليه الدين بعض ً ا وهو من له الدين فدفع إليه ماله هنا بحقه وصار الرهان أمانة في يد من له الدين ﴿ 210﴾ وهو المرتهن » التي هي الرهان « أمانته بعد أداء الحق إلى من رهنه إياها ﴿ 654﴾ فلا يخنه في أمانته. فهذا السياق كما ترى ظاهر في أن المراد بالأمانة من الآية هي الرهان لا الدين وحملها على الدين حمل على خلاف الظاهر فيحتاج إلى دليل. وأيضا فإطلاق اسم الأمانة على الدين لا يحتمل إلا المجازية المحضة وإطلاقها على الرهان ً يحتمل المجازية والحقيقة، وكون الأمانة حقيقية في الرهان أظهر وعند إمكان الحقيقة لا يصار إلى المجاز إلا بمرجح فأما إذا تساوى الاحتمالان فالحقيقة أولى فحمل الأمانة على . ذات المرجع، ص ٥٥٦ ٥٥٨ « الرهان أولى فصح استدلالنا المتقدم بالآية(١) وسيكون ذلك في الغالب الأعم من الحالات محكوما بقواعد القانون الدولي الخاص، ً لاحتواء العلاقة على عنصر أجنبي، راجع د. أحمد أبو الوفا: أحكام القانون الدولي الخاص في ٣ أجزاء). ) الفقه الإباضي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٦ ٢٠١٥ ُ (٢) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٤، ص ١٢٣ ٤٨٥ بما قاله اليهودي فقال: والله لو بايعني أو سلفني لقضيته، والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، اذهب بدرعي الحديد إليه فنزلت من الله تعزية له من  الدنيا ﴿ {zyxwvutsrqponml }| ~ ﴾ في هذا الخبر دلالة على جواز الرهن في البيع، وفيه دلالة أخرى أن للمسلم أن يشتري من كل بائع إذا لم يعلم أن البائع يبيعه ما لا يجوز بيعه، وأن ليس عليه أن يسأل عما يشتري وعن كيفية حاله من مسلم أو كافر. وإن كان اليهود أو غيرهم من الكفار يتعاملون بأشياء يستحلونها ولا يجيزها المسلمون، وقد يرثون وينقل إليهم الأملاك على غير الإسلام، وفي هذا الخبر دلالة تدل على من يجوز بيع كل من كان في يده مال حلال أو حرام، وإذا جاز الشراء من . « المشركين بهذا الخبر كان الشراء من المسلمين أجوز(١) كذلك جاء في المدونة ا لكبرى(٢) : وعن رجل باع لرجل من أهل الذمة بيع » ً ا فارتهن منه رهن ً ا، ثم نكث المعاهدة، كيف يصنع في ذلك الرهن، وهو أفضل من ماله؟ قال: يرد على .« أوليائه، فإن لم يكن له ولي فليرد الفضل على أهل ا لذمة وهكذا فإن الرهن جائز في العلاقة مع غير ا لمسلمين(٣) . (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٧٥(٢) . ابن غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٢، ص ٥٨٠(٣) وفي رهن ا لنبي ژ ، درعه عند يهودي من الفقه دليل أن متاجرة أهل الكتاب » : يقول ابن بطال والمشركين جائزة، إلا أن أهل الحرب لا يجوز أن يباع منهم السلاح، ولا كل ما يتقوون به على أهل الإسلام، ولا أن يرهن ذلك عندهم، وكان هذا اليهودي الذي رهنه ا لنبي ! ، درعه شرح صحيح « من أهل الذمة، وممن لا تخشى منه غائلة ولا مكيدة للإسلام، ولم يكن حربيا . البخاري، ج ٧، ص ٢٦ ويقول ابن حجر العسقلاني في سياق شرحه لحديث عائشة # : وفي الحديث جواز معاملة » الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم، ومعاملاتهم فيما بينهم واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه،  . فتح الباري، ج ٥، ص ١٤١ « وإجارته، وغير ذلك من الكافر، ما لم يكن حربيا أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ويشترط في الرهن بين المسلمين أو بين مسلم وغير مسلم أن يكون المال متقوما، أي: مما يجوز فيه التعامل وفق ً ا لشريعة الإسلام بيعا وشراء؛ لأن القاعدة ًً أن كل ما يجوز بيعه وشراؤه يجوز رهنه وارتهانه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز » (١) وبالتالي لا يجوز رهن أو ارتهان الخمر والخنزير والميتة مثلا « رهنه وارتهانه ً . أما بين غير المسلمين، ولما كان الخمر والخنزير، جائز لهم وفق ً ا لشرائعهم فإن رهنها يكون جائز ً ا. لكن إذا أسلم غير المسلم، فقد فرق الفقه الإباضي بين فرضين(٢) : الأول إذا أسلم غير المسلم وأخذ دينه من الرهن قبل إسلامه، فالوفاء صحيح لأن الإسلام يجب ما قبله.  والثاني إن أسلم وهو بيده الخمر والخنزير فله الرجوع على الراهن بحقه، أي: أنه لا يجوز أن يتم الوفاء من بيعهما(٣) . (١) لكن خالف الإمامية وأباحوا لغير المسلم رهن الخمر عند المسلم، لكن مع وضعه عند ذمي .( ولا يقبضه المسلم (راجع شرائع الإسلام، ج ٣، ص ١٤٩ (٢) أما بخصوص قرض الخمر والخنزير، فقد جاء في لباب الآثار: مسألة: وإذا أقرض مشرك خمرا أو خنازير ثم أسلم ا لمقرض. ً لا يحل له أن يأخذ ذلك ولا ثمنه إلا أن يكون قبض ثمنه ثم أسلم وهو باق في يده فهو » : قال حلال له فإن أسلم المقترض فقول عليه أن يسلم قيمة ذلك إلى من أقرضه وقول ليس عليه السيد « إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم فلا بأس عليه واختلفوا في جواز الحكم عليه بذلك . مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ١٥٩(٣) وهكذا جاء في شرح ا لنيل: (وإن رهن نصراني) لنصراني (آخر) أو ليهودي، أو رهن مشرك لمشرك أو متدين من الموحدين شيئ ً ا (محرما كخنزير أو خمر) أو ربا أو ما أتي به من وجه حرام كقمار وزنى (فباع ً مرتهنه فقضى منه دينه ثم أسلما) من الشرك أو تاب الموحد من تدينه كصفري ارتهن من آخر ما غنم من الموحدين الذين هم أصحاب كبائر فباعه وقضي، فتاب من تحليل مال الموحد ذي الكبائر، سواء أدخل في مذهب الإباضية أو المالكية أو غيرهما أو لم يدخل (برئ الراهن من الدين لإيفائه في الشرك) أو حال التدين، (وإن) كان الإيفاء (من محرم) أي: والحال أنه من محرم لأن الإسلام جب لما قبله، وما فعل بتدين مضي، ولم ينقض في الحكم، ولو كان َ ٤٨٧ ٧ رهن ا لمتجر: ١٩٩٠ ) رهن ا لمتجر ) أجاز قانون التجارة ا لعماني رقم ٥٥(١) . ُ خطأ عند الله. فما غنمه المشرك من الموحدين أو الصفرى يحل لمن دخل يده منهم بوجه ما من الوجوه الجائزة على مذهب الربيع وأبي حنيفة، والمختار المنع، وعليه الجمهور كما ذكره في أواخر السؤالات، وقد بسطت الكلام على ذلك في جزء لطيف، ولم يصرح الربيع ومن ذكر ويضيف أيض ً ا: (وإن اسلما) أو تابا من تدينهما (وهو بيد مرتهنه رجع على الراهن بحقه) إذا حل الأجل، ولا يدرك عليه أن يرهن له رهن ً ا أخر (وأراق الخمر) أو ألقي فيها ملح ً ا سئل » : فيكون خلا حلالا عند بعض، والمشهور المنع، وفي الحديث من طريق أنس وعنه ژ ،« رسول الله ژ عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا : .« بعثت بقتل الخنزير وإراقة الخمر »  أي: إذا أظهرهما المشركون ومن أيدي المسامين ولو أخفوها (وقتل الخنزير) أو ردهما إلى الراهن فيفعل ذلك بهما، ويرد المال الحرام إلى أهله أو يعطيه الراهن إذ رآه تائبا على حد ً ما مر فيرده كالربا وغيره، كذا قيل، وهو قول من قال: ما أسلم عليه الإنسان من حرام رده لأهله، والمشهور الصحيح أنه لا رد عليه إن كان بيده بتدين فالحرام بالذات يفسده ويتركه والحرام لعارض يحل له.  (وإن أسلم الراهن) أو تاب من تدينه (وباع المرتهن) وهو مصر (المحرم واستوفي منه حقه لم يتبرأ الراهن منه) أي: من الحق لأن ما استوفي منه حقه حرام في دينه فلا تقضي منه تباعته ولو حل في دين المرتهن (وفي العكس)، وهو أن يسلم المرتهن؛ أي: أو يتوب من تدينه دون الراهن (يدفع) المرتهن (للراهن رهنه) في حقه (ويرجع عليه بحقه) إذا حل الأجل إذ لا يقضي حقه مما حرم عليه لقوله ژ : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها » .« وباعوها وأكلوا أثمانها . راجع أطفيش: شرح النيل، ج ١١ ، ص ١٣١ ١٣٣ كذلك توجد قاعدة: الرهن بكل دين حرام باطل، ومثل ذلك الرهن بدين القمار أو بثمن مفتي « الميتة والدم، وكذلك الرهن بثمن الخمر من المسلم لمسلم أو ذمي بثمن الخنزير . الشام محمود حمزة: الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، ص ٢٣٥ (١) يكفي أن نذكر النصوص ا لآتية: المادة ٦٧ : يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة ا لتجارية. المادة ٦٨ : لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي. ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق أن وجدت. المادة ٦٩ : يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجاري، ويجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوما ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٨ الإجراءات واجبة الإتباع للتنفيذ على ا لرهن: أولا ً الاتجاه الراجح في الفقه الإباضي وهو ما يتفق مع ما استقرت عليه النظم القانونية المعاصرة هو أن المرتهن ليس له أن يبيع المرهون وأن ذلك يجب أن يتم بأمر الحاكم وبالنداء (أي: بالمزايدة ا لعلنية). يقول ا لجامعي: ولا يباع المرهون إلا بالنداء على أمر ا لقاضي »(١) .  وقال أبو سعيد: إن الرهن لا يباع إلا في النداء إذا جرى بذلك الحكم، وأما » إذا كان على النظر باجتماع من صلحاء البلد فمعي أنه يختلف في بيعه في السوم على ذلك فبعض يجيز بيعه في السوم. وقال من قال لا يجوز إلا في النداء على « حال(٢) . من تاريخ العقد. ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي  ا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي. المادة ٧٠ : إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الإذن له بأن ً يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال. ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على ا لأقل. المادة ٧١ : يكون للبائع وللدائنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها. (١)أبو سرور الجامعي: الوحدة الإسلامية، ج ٣، ص ٣٨ . انظر أيض ً ، ا أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤ ص ٢٨٠ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٣٢٩ ؛ البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع . والأصول، ج ٦، ص ٣٢٩ ٣٣٣(٢) الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٨٥ . كذلك بخصوص: الرهن المقبوض مثل تفق وما أشبهه وله مدة من السنين ما قدرت على صاحبه أن يفديه ما الوجه في أخذ حقي منه. قيل: فالوجه الحق في هذا على معاني ما جاء في آثار المسلمين أن ترفع أمرك إلى الحاكم كي » ٤٨٩ كذلك قيل: وعن رجل أرهن في يد رجل رهن » ً ا إلى أجل فإذا ما حل الأجل احتج على صاحب الرهن برجلين من المسلمين فلم يعطه حقه فباعه بغير مناداة هل يجوز بيعه؟  فعلى ما وصفت فقد قالوا لا يجوز بيعه إلا برأي ا لحاكم. قلت: أرأيت إن قال صاحب الرهن للمرتهن أن يبيع ويأخذ حقه؟ فإذا أمره من بعد انقضاء الأجل أن يبيع ويأخذ حقه. وجدنا في بعض الآثار: أن ذلك جائز ويثبت البيع وهذا إذا طلب إليه حقه فقال: بع واستوف حقك فإذا باعه فقد مضى بيعه كان بمناداة أو بمساومة وإن قال صاحب الرهن إن حقه لعله رهنه خير من عشرة دراهم وقال المرتهن أنه باعه بخمسة دراهم فالقول قول المرتهن مع يمينه ما خانه في رهنه. إن باعه المرتهن قبل أن يحتج على الراهن فذلك بيع لا يجوز وهو  منتقض فإن قدر على رده فعليه ذلك وإن لم يقدر فقيمة الرهن والقول قول « المرتهن في قيمته(١) . يأخذ لك بالفداء أو بيع الشيء المرهون وتسليم مالك فيه من الحق إن كانت لك حجة تقوم لك بالحجة عليه في الحكم. وإذا عز عليك وجود الحاكم الذي يقوم لك بها الحجة لحال من الحال فلك بعد الحجة عليه إن أمكنك أن تحتج عليه في الفداء أن تبيع بقدر حقك منه. وإن كان لا يتبعض المرهون ولا يتجزأ جاز لك أن تبيع الشيء كله وتستوفي حقك منه ويكون الباقي في يدك أمانة وهكذا القول فيما قيل إذا ما جعل لك السبيل في البيع للشيء المرهون متى حل الأجل إذا لم يوافك بحقك على قول بعض الفقهاء. ولو كنت للحاكم واجد ً ا وكنت على أخذ حقك بالحكم قادرا. وقال بعض إنه لا بد أن ترفع إلى الحاكم أمرك ولا تتولى البيع ً بنفسك ولو كان قد جعل لك البيع وأجازه لك قبل الأجل متى حل الأجل ولم يأتك بحقك فافهم ذلك. وأما إن أمرك بالبيع له بعد محل الأجل فجائز ذلك لك على حال فيما أرى إذا السيد مهنا بن خلفان: لباب « كان على حال يصح أمره ويجوز فيما يجيزه لغيره في ماله إجازته . الآثار، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ١٦١(١) . جامع أبي الحواري، ج ٢، ص ٨٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ثانيا إلا من بعد الحجة عليه ثلاث » ليس للمرتهن أن يبيع مال المرهن ً « مرات قدام شاهدي عدل(١) . ويتفق ذلك مع ما استقرت عليه القوانين الحالية من عدم جواز بيع الرهن قبل إرسال إعذار إلى المدين بالوفاء بالدين الذي حل أجله. ثالث ًا ومن جامع ابن جعفر وما كان من الأصول في الرهن فإنه ينادي عليه ثلاث جمع متوالية ويوجب في الرابعة وأما غير الأصول فيباع في يوم واحد بالنداء في جمعة أو غير جمعة(٢) . رابعا إذا حل الأجل في الرهن والثقة ولا » ليس في الرهن والثقة تأخير ً الرهن والثقة » ذلك أن « يؤخر بكسر السعر كما يؤخر المديون إذا انكسر ثمن مالهلا ينظر فيها رخص ولا غلاء لأنهما مستهلكان ولأن صاحبهما قد أوجب عليهما « الاستهلاك(٣) . خامسا لا يصح التصرف في المرهون إلا » : القاعدة بالنسبة للراهن هي أنه ً « بعد تخليصه من الرهن أو إذن ا لمرتهن(٤) . ٩ فسخ ا لرهن: بخصوص فسخ الرهن وضع فقهاء المذهب الإباضي قاعدتين: الأولى أن الفسخ جائز باتفاق الطرفين (الراهن والمرتهن) في أي وقت ولو ما ينشؤه الاتفاق » قبل حلول الأجل. ولعل ذلك هو تطبيق للقاعدة القائلة بأن .«( (على الرهن ابتداء) يمكن أن ينهيه الاتفاق (انتهاء (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٤٥ ، ص ١٧٥(٢) . ذات المرجع، ص ١٧٤(٣) ذات المرجع، ذات ا لموضع. (٤) . جوابات الإمام السالمي، ج ٢، ص ٥٦٠ ٤٩١ والثانية أن فسخ الرهن يترتب عليه سقوط الأجل إن لم يكن قد حل، وبالتالي يجب على الراهن دفع المال الذي للمرتهن(١) . (١) يقول ا لبطاشي: إن قال المرتهن للراهن فعلت في رهنك ما يفسخه أو تبرأت منه إليك أو تركته لك لم يشتغل »الراهن به ولو أتى المرتهن ببيان على فسخه ولا يرجع للراهن إلا باتفاقهما على فسخه. قال القطب 5 وفي الديوان، وإن اتفق المرتهن والراهن أن يفسخا الرهن لم ينفسخ حتى يفسخاه بأن يقول الراهن للمرتهن رد لي رهني وقال له رددته لك رهنك فقال الراهن قد أخذته أو قالا قد أبطلناه أو تركناه، وقيل يرجع الرهن للراهن لأنه حق للمرتهن وقد أقر بإبطاله ويحكم على الراهن للمرتهن بالمال الذي فيه الرهن في الحال بلا انتظار لبيع الرهن لأنه باطل إن كان عاجلا ً أو آجلا ً . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٦، ص ٢٠٧ « حل !  " ب ا  ا   ا  ت ا '( الأول: %&' ا .....................................................................................٧ المبحث الأول: القواعد ا لعامة .........................................................................................٧ المبحث الثاني: القواعد واجبة ا لتطبيق ...........................................................................١٣ أ) مراعاة الصفات الخلقية ا لشرعية ..................................................................................١٣ ب) مباشرة عمل من الأعمال ا لتجارية ...........................................................................١٥ ج) الاحتراف أو ا لامتهان .................................................................................................١٥ د) القيام بالعمل التجاري على سبيل ا لاستقلال ............................................................١٨ ه) توافر الأهلية ا لتجارية ................................................................................................١٨ ١ الأهلية التجارية للصغير أو ا لصبي ..................................................................١٩ ٢ أهلية المرأة للتجارة ..........................................................................................٣٠ و) المتجر (المحل ا لتجاري) ........................................................................................... ٣٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٩٤ ) ر ت ا  اE (الا  ت ا  اE !: ا  " ا %&' ا ....................................٤١ المبحث الأول: القواعد الحاكمة للالتزامات ا لتجارية ...................................................٤١ أ) ماهية ا لمسألة ................................................................................................................٤١ ب) القواعد واجبة ا لتطبيق ............................................................................................... ٤٣ أولا ً القواعد الحاكمة لضمان ا لالتزامات ...........................................................٤٣ ١ قاعدة لا ضرر ولا ضرار .............................................................................٤٣ ٢ قاعدة الخطأ في الأموال مضمون ...............................................................٤٤ ٣ قاعدة الضمان بالتعدي ...............................................................................٤٤ ٤ قاعدة ما كان أصله غير مضمون فلا يثبت ضمانه بالشرط وما كان أصله مضمون ً ا فلا يسقط ضمانه بالشرط ....................................................٤٥ ٥ قاعدة الربح بالضمان ..................................................................................٤٥ ٦ قاعدة الخراج بالضمان ...............................................................................٤٦ ٧ قاعدة ا لغ ُ رم بالغ ُنم ......................................................................................٤٦ ٨ قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعمد .......................................................... ٤٧ ثانيا ضمان تلف ا لمبيع ....................................................................................... ٤٨ ً ثالث ً ا ضرورة توخي الحذر في المعاملات ا لتجارية ........................................... ٥١ رابعا الالتزامات التجارية ذات طبيعة شخصية .................................................. ٥٢ ً خامسا انقضاء الالتزامات ا لتجارية ..................................................................... ٥٣ ً ١ ا لتقادم ...........................................................................................................٥٣ ٢ الظروف الطارئة وأثرها على الالتزامات التجارية (إحالة) .......................٥٣ ٣ الجوائح وأثرها على الالتزامات ا لتجارية ................................................. ٥٤ ٤٩٥ ٤ القوة ا لقاهرة .................................................................................................٥٥ المبحث الثاني: أنواع الالتزامات ا لتجارية ......................................................................٥٧ أ) شهر النظام المالي للزواج ............................................................................................٥٨ ب) القيد في السجل ا لتجاري .........................................................................................٦١ ج) الالتزام بمسك الدفاتر ا لتجارية .................................................................................٦٢ ١ ماهية ا لمسألة .....................................................................................................٦٢ ٢ القواعد الخاصة بالمسألة ................................................................................. ٦٦ أولا ً الدفاتر التجارية هي نوع من ا لإقرار ...................................................... ٦٦ ثانيا محددات الدفاتر ا لتجارية ....................................................................... ٧٠ ً ثالث ً ا قيمة الدفاتر التجارية في ا لإثبات .......................................................... ٧٣ رابعا فقد أو تلف الدفاتر ا لتجارية ................................................................. ٨٠ ً د) مراعاة حقوق ا لمستهلك ..............................................................................................٨٣ ه) الالتزام بدفع زكاة ا لتجارة .........................................................................................٨٤ ١ ماهية ا لمسألة .....................................................................................................٨٤ ٢ القواعد الحاكمة للمسألة .................................................................................. ٨٦ أولا ً وجوب زكاة ا لتجارة ............................................................................... ٨٦ ثانيا دستور زكاة التجارة عند العوتبي وابن محبوب ................................... ٨٧ ً الإمام ا لعوتبي ........................................................................................٨٧ الإمام محمد بن محبوب ....................................................................... ٨٨ ثالث ً ا كل شيء اتجر به فعليه ا لزكاة ................................................................ ٨٩ رابعا زكاة ا لمقارض ........................................................................................ ٩٠ ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٩٦ خامسا زكاة التجارة في الشيء ا لحرام .......................................................... ٩١ ً سادسا بخصوص ما ليس فيه زكاة تجارة من أموال ا لتاجر ......................... ٩١ ً · الأدوات والآلات اللازمة لممارسة ا لتجارة ...................................... ٩٢ · ما هو لازم لنفقة ولمعيشة التاجر ومن يعولهم ................................. ٩٣ · تحول نية التاجر من التجارة إلى غيرها ............................................ ٩٤ · لا زكاة في ا لفائدة ................................................................................ ٩٦ سابعا كيفية تقويم مال التاجر لأغراض ا لزكاة ............................................. ٩٧ ً ثامن ً ا زكاة عروض التجارة المتراكمة عن عدة سنوات ................................. ٩٩  تاسعا التقدير الجزافي لزكاة ا لتجارة ............................................................. ١٠١ ً عاشرا زكاة التجارة تدفع ولو تحققت خسارة في ا لتجارة .......................... ١٠٥ ً حادي عشر زكاة ديون ا لتجارة ....................................................................... ١٠٦ المبحث الثالث: الوفاء بالالتزامات ا لتجارية .................................................................. ١٠٩ أ) المبدأ ا لعام .................................................................................................................... ١٠٩ ب) القواعد الحاكمة للالتزامات ا لتجارية ...................................................................... ١١٣ أولا ً أجاز الإباضية أداء الحقوق بالمراسلة ........................................................ ١١٣ ثانيا ضرورة الإسراع بالوفاء بالحق دون تراخ ................................................... ١١٣ ٍ ً ثالث ً إن خير الناس » ا بالتطبيق لقاعدة ِِ أحسن ُهم ق َض َ لا يجوز الانتقاص من « اء َ ًُ الالتزام المالي واجب ا لدفع .................................................................................. ١١٤ رابع ً ا إذا غاب التاجر المدين (في سفر خارج البلاد، أو هروب ً ا من دائنيه)، فعلى الحاكم أن يقيم عنه وكيلا، ً ويبيع أمواله ليعطي الحقوق لأصحابها ..... ١١٤ ٤٩٧ خامسا ذهب الإباضية إلى حد أن على المدين الانتقال إلى بلد دائنيه ليدفع ً لهم أموالهم إذا تقاعس عن الوفاء بها رغم مطالبتهم .......................................... ١١٥ سادسا الوفاء بالالتزامات التجارية يتم بأية طريقة من الطرق القديمة منها ً والحديثة .................................................................................................................. ١١٦ سابعا الظروف الطارئة وأثرها على الالتزامات ا لتجارية ................................... ١١٧ ً ثامن ً ا التعجيل أو التقليل أو قاعدة تعجلوا أو ضعوا بخصوص الوفاء بالالتزامات التجارية .................................................................................................................... ١١٨ لضمان الوفاء بالالتزامات « خطاب الضمان » تاسعا إمكانية اللجوء إلى وسيلة ً التجارية ....................................................................................................................١٢٥ )  " ب ا  ا  ر ل ا  الأ !Q@ ا لإS' ا  ر ل ا  الأول: الأ %&' ا .................................................................١٣٣ المبحث الأول: تعريف الأعمال التجارية وصورها ا لمختلفة ........................................١٣٣ أ) تعريف الأعمال ا لتجارية .............................................................................................١٣٣ ب) صور الأعمال ا لتجارية ..............................................................................................١٣٤ ١ أنواع الأعمال ا لتجارية ......................................................................................١٣٤ ٢ العقود ا لتجارية ................................................................................................. ١٣٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٩٨ المبحث الثاني: التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال غير التجارية (أي: ا لمدنية بلغة القوانين ا لمعاصرة) ................................................................................................... ١٤٠ أ) المبدأ ا لعام .................................................................................................................... ١٤٠ ب) تطبيقات .................................................................................................................... ١٤٣ المبحث الثالث: ضرورة الأخذ بالمعاملات التجارية المستحدثة ما دامت لا تتعارض مع شريعة ا لإسلام ............................................................................................................ ١٤٨  ر لا  اع الأ  أ > !: درا  " ا %&' ا ....................................... ١٦٣ المبحث الأول: عقد البيع ا لتجاري ................................................................................. ١٦٤ ر ا N, ا * ا  ا الأول: ا ]- اي .......................................................... ١٦٤ أ) تعريف ا لبيع ................................................................................................................. ١٦٤ ب) آثار البيع ا لتجاري ..................................................................................................... ١٦٥ ١ التزامات ا لبائع ................................................................................................... ١٦٦ ٢ التزامات ا لمشتري ............................................................................................ ١٦٨ أولا ً الوفاء بالثمن ........................................................................................... ١٦٨ ثانيا تسلم ا لمبيع ............................................................................................. ١٦٩ ً ثالث ً ا عدم النزول عن سقف معين للثمن عند إعادة ا لبيع ............................ ١٦٩ !  ا %_G !: ا  " ا]- ا ري  ا N, ا ........................................................ ١٧٠ أ) لمحة إ جمالية ................................................................................................................ ١٧٠ ب) ماهية البيع ا لتجاري .................................................................................................. ١٧٢ ج) القواعد الحاكمة للبيع ا لتجاري ................................................................................. ١٧٤ ٤٩٩ ١ البيع هو تصرف قانوني ....................................................................................١٧٤ « ما لا يتم البيع إلا به » ٢ مفترضات البيع أو .....................................................١٧٥ ٣ ا لتراضي ............................................................................................................١٧٥ ٤ تمام البيع بالافتراق ..........................................................................................١٧٨ ٥ ضرورة صدور البيع ممن يجوز له ذلك .........................................................١٨٠ ٦ قبض ا لمبيع ......................................................................................................١٨٤ ٧ البيوع التي تحتوي على عنصر أجنبي ...........................................................١٨٨ الأول البيع لحساب شخص موجود في ا لخارج ..........................................١٨٨ الثاني البيع الذي يتم بين شخصين داخل ذات الدولة (البيع للأعجم) ....١٨٩ الثالث البيع الذي يتم بين غير المسلمين أو بين مسلم وغير مسلم ..........١٨٩ ٨ البيوع المنهي عنها ...........................................................................................١٩١ ٩ الشروط في ا لبيع ..............................................................................................١٩٥ ١٠ آثار ا لبيع ..........................................................................................................٢٠١ ١١ مدى جواز البيوع التجارية فيما لا يعرف مصدره .........................................٢٠٣ ١٢ الجهالة بالمبيع ................................................................................................٢٠٨ ١٣ العيوب في ا لمبيع .......................................................................................... ٢١٦ أولا ً تعريف ا لعيب .......................................................................................... ٢١٦ ثانيا حكم ا لعيب ............................................................................................. ٢١٧ ً ثالث ً ا بيع البراءة (أو شرط إعفاء البائع من أي عيب) ...................................٢٢٠ ١٤ الثمن في ا لبيع ................................................................................................٢٢٢ ١٥ البيع ا لمنتقض ................................................................................................. ٢٢٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٠٠ أولا ً البيع المنتقض لحرامه ............................................................................ ٢٢٦ ثانيا البيع المنتقض لا لحرامه ....................................................................... ٢٢٧ ً ١٦ البيوع البحرية في قانون التجارة ا لعماني ...................................................... ٢٣٢ ُ ١٧ البيع في أحكام المحكمة العليا بسلطنة عمان ............................................. ٢٣٢ ُ ري  ا N, ر ا ( > : درا )  " ا]- ا ...........................................................٢٣٩ أ) البيع بالتقسيط ..............................................................................................................٢٣٩ ١ القواعد ا لعامة ....................................................................................................٢٤٠ ٢ المسائل التي يثيرها البيع بالتقسيط ................................................................ ٢٤٥ أولا ً البيع بالتقسيط جائز شرع ًا ..................................................................... ٢٤٥ ثانيا علة زيادة الثمن في البيع بالتقسيط ....................................................... ٢٤٦ ً ثالث ً ا ضرورة تحديد الأجل بما ينفي ا لجهالة ................................................ ٢٤٧ رابعا المسألتان اللتان يثيرهما الأجل في البيع بالتقسيط ............................ ٢٤٧ ً · حالة موت المشتري وأثر ذلك على الأجل ا لباقي ........................... ٢٤٨ · حالة بيع سلعة واحدة نصفها عاجل ونصفها آجل ........................... ٢٤٨ خامسا أثر دفع الثمن قبل حلول ا لأجل ........................................................ ٢٤٨ ً · حالة إنقاص الثمن عند التعجيل بدفع الأقساط المتبقية قبل حلول أجلها ......................................................................................... ٢٤٩ · حالة تملك البائع المبيع عند عدم دفع المشتري الأقساط ا لمتبقية .......٢٤٩ ب) البيع بطريق المزايدة ا لعلنية .....................................................................................٢٥٠ ١ القواعد ا لعامة ....................................................................................................٢٥٠ ٢ المسائل التي يثيرها البيع بالمزايدة ا لعلنية ..................................................... ٢٥٣ ٥٠١ أولا ً تعريف ا لمزايدة ....................................................................................... ٢٥٣ ثانيا مشروعية ا لمزايدة ................................................................................... ٢٥٥ ً ثالث ً ا القواعد الحاكمة للمزايدة ....................................................................... ٢٥٧ · لا يجوز لمن زاد الرجوع عما زاده .................................................... ٢٥٧ · شراء الدلال السلعة التي يزابن عليها ................................................ ٢٥٨ · جواز شراء المال مجهول المصدر ما دام في حوز ا لدلال ............... ٢٥٩ · إجراءات البيع بالمزاد ......................................................................... ٢٥٩ · جواز شراء ما تبيعه الحكومة بالمزاد ا لعلني ..................................... ٢٦١ · أجرة الدلال المكلف بالبيع في المزاد ا لعلني .................................. ٢٦٢ رابعا الرد لعيب فيما تم بيعه بالمزاد ............................................................ ٢٦٢ ً خامسا عدم مشروعية المزايدة المستندة إلى تواطؤ أو غش ....................... ٢٦٣ ً سادسا قرار مجلس مجمع الفقه ا لإسلامي ................................................... ٢٦٦ ً ج) بيع ا لخيار ...................................................................................................................٢٦٧ ١ ماهية بيع ا لخيار ...............................................................................................٢٦٧ ٢ القواعد الحاكمة لبيع ا لخيار ............................................................................٢٧٢ المبحث الثاني: عقد ا لنقل ...............................................................................................٢٧٨ * ا  ا الأول: ا ]- ا ..........................................................................................٢٧٨ أ) الأحكام العامة لعقد ا لنقل ............................................................................................٢٧٨ ب) نقل ا لأشياء ................................................................................................................٢٨٠ ج) نقل ا لأشخاص ............................................................................................................٢٨٤ د) النقل ا لجوي ................................................................................................................. ٢٨٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٠٢ ه) النقل ا لبحري ............................................................................................................. ٢٨٩ !  ا %_G !: ا  " ا]- ا %J ا ............................................................. ٢٩١ أ) العناية بأمور النقل البري والبحري ............................................................................. ٢٩١ ب) القواعد الحاكمة لتوصيل الركاب أو ا لأشياء .......................................................... ٢٩٣ ١ الحقائب والأشياء صحبة الراكب لا يسأل الناقل عن ضياعها ....................... ٢٩٤ ٢ إنزال الأشياء المنقولة من السفينة، إذا لم يكن في ذلك تأخير على ركابها .... ٢٩٤ ٣ غياب المرسل إليه البضائع أو امتناعه عن ا ستلامها ..................................... ٢٩٦ ٤ تسليم الأشياء المنقولة يكون للمرسل إليه ..................................................... ٢٩٨ ٥ استلام المرسل إليه الأشياء المنقولة دون إبداء تحفظ أو اعتراض يعني  أنها وصلت سليمة كما وكيف ً ا ................................................................................. ٢٩٩ ٦ أجرة ا لنقل ......................................................................................................... ٣٠٠ أولا ً أن الأجرة يمكن تحديدها وفق ً ا لما هو معروف عند ا لناقل ................ ٣٠٠ ثانيا أن الأجرة الأصل فيها ما يتم الاتفاق عليه ........................................... ٣٠٠ ً ثالث ً ا أن الأجرة تستحق بأداء النقل المتفق عليه وهو بلوغ مكان ا لوصول ....... ٣٠١ رابعا في حالة التنفيذ الجزئي، تستحق الأجرة على قدر المسافة المقطوعة، ً وفي حالة النقل لأزيد من المسافة المتفق عليها تستحق الأجرة كاملة ......... ٣٠٣ خامسا الأجرة تفترض علم الناقل بالشيء المنقول علما نافيا للجهالة ...... ٣٠٥ ً ًً « الأجر والضمان لا يجتمعان » سادسا قاعدة ................................................. ٣٠٦ ً ٧ واجب الإنقاذ البحري لمن هو معرض للهلاك ............................................. ٣٠٧ أولا ً الإنقاذ البحري بواسطة ا لغير ................................................................. ٣٠٧ ثانيا الإنقاذ البحري ا لذاتي ............................................................................. ٣٠٨ ً ٥٠٣ ثالث ً ا الإنقاذ البحري لا يجيز للشخص إنقاذ نفسه بإلقاء غيره .....................٣١١ ٨ راكب البحر بين الفقد والغيبة ........................................................................٣١٣ ٩ حكم تصادم سفينتين أو أكثر تنقل بضائع أو ركاب .....................................٣١٤ ١٠ إلقاء البضائع أو الأمتعة أو الأموال من السفن في البحر خشية َ غرقها ....... ٣١٨ أولا ً أن ضمان ما يلقى في البحر يجب أن يؤخذ في تحديده عدة عوامل ...... ٣٢٣ ثانيا أن التقويم بخصوص الضمان يكون بحسب الوزن لا بحسب ً القيمة .................................................................................................................. ٣٢٣ ثالث ً ا أنه يشترط لتطبيق ذلك توافر عدة شروط ............................................. ٣٢٣ رابعا بخصوص ما يتم استخراجه من أموال أو أمتعة ألقيت في ا لبحر ..... ٣٢٣ ً خامسا أن من يقوم بإلقاء البضائع أو المتاع من تلقاء نفسه، يكون هو ً وحده الضامن له ................................................................................................ ٣٢٤ سادسا تعرض فقهاء الإباضية لفرض آخر خاص بالبضائع أو ا لأمتعة ً التي تكون في حوزة قائد السفينة وحده (أو تابعيه) وأصحابها غير موجودين فوق ظهرها ........................................................................................ ٣٢٦ سابعا الإمام أطفيش وضع قاعدتين بخصوص إلقاء البضائع في ا لبحر ..... ٣٢٧ ً ثامن ً ا الوضع في الأحوال ا لعادية .................................................................... ٣٢٨ تاسعا إلقاء المضارب لأموال ا لتجارة ........................................................... ٣٢٩ ً ١١ مسؤولية قائدي الأشياء المتحركة (القطارات، والطائرات، والسيارات والدواب وغيرها) عما يقع من حوادث أثناء ا لنقل .............................................. ٣٣٠ أولا ً رأي الفقه الإباضي قبل اختراع وسائل المواصلات ا لحديثة .............. ٣٣٠ ثانيا رأي الفقه الإباضي بعد اختراع وسائل المواصلات ا لحديثة ........... ٣٣١ ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٠٤ ١٢ الناقل ضامن لحفظ البضاعة والأمتعة المنقولة وتسليمها وفق ً ا لما تم الاتفاق عليه .............................................................................................................٣٣٤ ١٣ يجب استخدام وسيلة النقل وفق ً ا لما تم الاتفاق عليه ................................. ٣٣٦ أولا ً كمية البضاعة التي يمكن شحنها ........................................................... ٣٣٦ ثانيا مسافة استخدام وسيلة النقل (أو مكان ا لوصول) ................................ ٣٣٨ ً ١٤ أجرة نقل المبيع الذي فسد بعد نقله إلى بلد آخر .......................................٣٣٨ ١٥ هل يجوز الاتفاق في عقد البيع على توصيل البائع الشيء المبيع إلى بلد ا لمشتري ............................................................................................................٣٣٩ ١٦ يجوز ركوب وسيلة النقل التي تمر بأرض مغصوبة ....................................٣٤١ ١٧ أسباب دفع الضمان (المسؤولية) المترتب على ا لنقل ................................ ٣٤٢ أولا ً القوة ا لقاهرة ............................................................................................ ٣٤٣ ثانيا فعل ا لغير ................................................................................................. ٣٤٧ ً ثالث ً ا غرق ا لسفينة ............................................................................................ ٣٤٨ رابعا أثر القوة القاهرة على استحقاق ا لأجرة ............................................... ٣٤٩ ً ١٨ عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية مسبق ً الحقوق » ا (أو قاعدة (« ثابتة والشروط باطلة ...........................................................................................٣٥١ ١٩ عقد النقل في أحكام المحكمة العليا بسلطنة عمان .................................... ٣٥٢ ُ المبحث الثالث: التأمين ا لتجاري ....................................................................................٣٥٤ أ) عموميات ......................................................................................................................٣٥٤ ١ من قالوا بحرمة التأمين ا لتجاري .....................................................................٣٥٥ ٢ وبخصوص من أجازوا التأمين بمختلف أنواعه ............................................. ٣٥٩ ٥٠٥ ٣ آراء الفقهاء والمحكمة العليا في سلطنة عمان .............................................. ٣٦١ ُ أولا ً رأي المفتي العام السابق لسلطنة عمان ................................................ ٣٦١ ُ ثانيا رأي المفتي العام الحالي لسلطنة عمان ................................................ ٣٦٥ ًُ ثالث ً ا فتاوى ا لبكري ......................................................................................... ٣٦٩ رابعا التأمين في قضاء المحكمة العليا بسلطنة عمان .................................. ٣٧٠ ًُ المبحث الرابع: عقود ا لوساطة ........................................................................................٣٧٤  لا ة أو ا GG الأول: ا ]- ا ..................................................................................٣٧٥ أ) القواعد ا لعامة ................................................................................................................٣٧٥ ب) المسائل التي تثيرها ا لسمسرة ...................................................................................٣٧٨ ١ في حالة التنازع بين الدلال وصاحب السلعة في ثمن ا لبيع .........................٣٧٨ ٢ بخصوص أجرة ا لسمسار .................................................................................٣٧٩ ٣ مصير أجرة السمسار إذا انتقض البيع أو لم يتم أو رده ا لبائع .....................٣٨١ ٤ حالة رشوة ا لدلال .............................................................................................٣٨٢ ٥ تلف السلعة أو ضياعها من ا لدلال ..................................................................٣٨٤  ر ا   !: ا  " ا]- ا ......................................................................................٣٨٥ أ) القواعد ا لعامة ................................................................................................................٣٨٥ ب) القواعد الحاكمة للمسألة ..........................................................................................٣٩٥ ١ تعريف الوكالة وماهيتها ....................................................................................٣٩٥ ٢ تمييز الوكالة عن غيرها .................................................................................... ٤٠١ أولا ً الفارق بين الوكالة والخلافة والإمارة ................................................... ٤٠١ ثانيا الفارق بين الوكالة والمضاربة ............................................................... ٤٠٢ ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٠٦ ثالث ً ا الفارق بين الوكيل والرسول ..................................................................٤٠٢ ٣ الجوانب الدولية للوكالة ا لتجارية ................................................................... ٤٠٤ أولا ً حكم توكيل غير ا لمسلم ........................................................................ ٤٠٥ ثانيا جواز توكيل البنوك في حالة التحويلات النقدية ا لدولية ..................... ٤٠٨ ً ثالث ً ا جواز التوكيل في العلاقات الدولية ا لخاصة ......................................... ٤٠٩ رابعا جواز فرض الضرائب على الوكيل ا لتجاري ........................................ ٤١٠ ً ٤ اختصاصات وسلطات الوكيل ا لتجاري .......................................................... ٤١١ أولا ً الاختصاصات والسلطات ا لصريحة ....................................................... ٤١١ ثانيا الاختصاصات والسلطات ا لضمنية ........................................................ ٤١٣ ً ٥ مخالفة الوكيل التجاري لتعليمات ا لموكل ..................................................... ٤١٥ أولا ً البيع أو الشراء صحيح إن كان في صالح ا لموكل ............................... ٤١٦ ثانيا البيع أو الشراء يتوقف نفاذه على إجازة ا لموكل .................................. ٤١٦ ً ثالث ً ا بطلان ا لبيع ............................................................................................. ٤١٧ رابعا البيع منتقض .......................................................................................... ٤١٨ ً خامسا التزام الوكيل بالضمان ........................................................................ ٤١٨ ً سادسا ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية الناجمة عن الوكالة ا لتجارية ...... ٤١٩ ً سابعا جواز الانتصار لأخذ الثمن ا لناقص .................................................... ٤٢٠ ً ٦ آثار الوكالة ا لتجارية ......................................................................................... ٤٢١ أولا ً بالنسبة إلى ا لموكل ................................................................................ ٤٢١ ثانيا بالنسبة إلى ا لوكيل ................................................................................. ٤٢٢ ً • مدى مسؤولية الوكيل عن العيب في ا لسلعة ..................................... ٤٢٢ ٥٠٧ • خطأ الوكيل يوجب ا لضمان ............................................................... ٤٢٣ • هل تسري التزامات الموكل على ا لوكيل؟ ........................................ ٤٢٤ • مدى ضمان أو مسؤولية ا لوكيل .........................................................٤٢٨ عدم جواز الاتفاق مسبق ً ا على إعفاء الوكيل من ا لضمان ..............٤٢٨ عدم تحمل الوكيل الضمان إذا حدثت قوة قاهرة ..........................٤٢٨ قاعدة: لا ضمان على المبالغ في ا لحفظ .......................................٤٢٩ مدى ضمان الوكيل للعيب ..............................................................٤٣٠ ٧ انتهاء ا لوكالة ..................................................................................................... ٤٣١ أولا ً عزل الوكيل (نزع ا لوكالة) ...................................................................... ٤٣٢ ثانيا زوال ا لموضوع ........................................................................................ ٤٣٥ ً ثالث ً ا مضي ا لمدة ............................................................................................. ٤٣٥ رابعا ذهاب العقل (أو ا لجنون): .................................................................... ٤٣٦ ً خامسا الإنهاء الانفرادي للوكالة من الوكيل أو ا لموكل ............................... ٤٣٧ ً :« حربي » سادسا تحول الوكيل إلى ............................................................... ٤٣٧ ً سابعا موت الوكيل أو ا لموكل ....................................................................... ٤٣٨ ً • موت ا لموكل ....................................................................................... ٤٣٨ • موت ا لوكيل ........................................................................................٤٣٩ ٨ الوكالة التجارية في أحكام المحكمة العليا بسلطنة عمان ............................ ٤٤٢ ُ المبحث الخامس: الرهن ا لتجاري ...................................................................................٤٤٦ أ) ماهية ا لرهن ...................................................................................................................٤٤٦ ب) القواعد الحاكمة للمسألة .......................................................................................... ٤٥٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٠٨ ١ ماهية ا لرهن ....................................................................................................... ٤٥٧ أولا ً بخصوص ما لا يتم الرهن إلا به ........................................................... ٤٥٨ ثانيا ضرورة مخالفة الرهن ما رهن فيه ......................................................... ٤٥٨ ً ثالث ً ا وضع الفقه الإباضي قواعد فقهية خاصة بالرهن، أهمها ثلاثة ............ ٤٥٩ « يثبت في كل ما يصح القبض فيه » رابعا أن الرهن ..................................... ٤٥٩ ً خامسا ولأن الرهن يتطلب القبض، فإنه لا يعد رهن ً ا إن لم يتم ا لقبض ..... ٤٦٠ ً سادسا بخصوص تجزئة ا لرهن ...................................................................... ٤٦٢ ً سابعا بخصوص رهن ا لمشاع ........................................................................ ٤٦٣ ً ثامن ً على ا لرهن « التسليط » ا مسألة ................................................................. ٤٦٤ ا لسخري « الرهن » تاسعا مسألة ....................................................................... ٤٦٤ ً « شرط ا لرهن » عاشرا كيفية كتابة ................................................................... ٤٦٥ ً حادي عشر وفق ً ا للاتجاه الغالب عند الإباضية الرهن في السلف غير جائز لشبهة ا لربا ..........................................................................................................٤٦٥ ثاني عشر لا يتمسك فقهاء المذهب الإباضي بالشكلية بخصوص ا لرهن .......٤٦٦ ثالث عشر إذا حدث خلاف بين الراهن والمرتهن بخصوص قيمة الحق، يوجد اتجاهان في الفقه ا لإباضي .....................................................................٤٦٦ ٢ الرهن التجاري جائز .........................................................................................٤٦٧ لا يغلق الرهن لصاحبه له غ » ٣ ُ نمه وعليه غ ُ « رمه .............................................٤٦٨ ٤ آثار ا لرهن .......................................................................................................... ٤٧٠ أولا ً بالنسبة إلى ا لراهن .................................................................................. ٤٧٠ ثانيا بالنسبة إلى ا لمرتهن ............................................................................... ٤٧٢ ً ٥٠٩ ٥ تلف أو ضياع ا لرهن ........................................................................................ ٤٧٦ أولا ً حالة كون الرهن في يد عدل ................................................................. ٤٧٦ ثانيا حالة وجود أو عدم وجود إذن بالاستعمال ........................................... ٤٧٧ ً ثالث ً ا حالة تلف أو ضياع الرهن دون ا ستعمال .............................................. ٤٧٨ رابع ً ا تلف أو ضياع الرهن ا ستناد ً ا إلى شرط تم الاتفاق عليه ..................... ٤٨٠ خامسا أثر ضياع أو تلف الرهن علي ا لدين ................................................. ٤٨١ ً وأثره على مسألة تلف « أمانة » سادسا تكييف الإمام السالمي الرهن بأنه ً أو ضياع ا لرهن ...................................................................................................٤٨٢ ٦ الرهن ذو الطابع ا لدولي ..................................................................................٤٨٤ ٧ رهن ا لمتجر ......................................................................................................٤٨٧ ٨ الإجراءات واجبة الاتباع للتنفيذ على ا لرهن .................................................٤٨٨ ٩ فسخ ا لرهن .......................................................................................................٤٩٠ فهرس الجزء ا لثاني .......................................................................................................... ٤٩٣