١٤٣٨ غمي ٢٠١٧ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من ا لوسائل سواء التصويرية أ و الالكترونية، بما في ذلك ا لنسخ الفوتوغرافي أ و سواه وحفظ ا لمعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر . )  (ا  "! ا  ا  و رة ا  ا  ر ت ا % ز ا '* + ا *, ا ) (ا  "! ا  ا /01 ا لإ3 ا تثير دراسة الملكية الذهنية (الفكرية) أمور عديدة، نوجزها فيما يلي: القواعد ا لعامة. الملكية الذهنية تعد ت راث ً ا مشترك ً ا ل لإنسانية. حقوق صاحب الملكية ا لذهنية. حماية التراث الثقافي وقت ا لحرب. الاعتداء على الملكية الذهنية يوجب ا لضمان. بعض الجوانب ا لدينية. الملكية الذهنية في قضاء المحكمة العليا بسلطنة ع ُ مان. وندرس هذه الأمور تباع ً ا، على أن نخصص لكل منها فصلا .ً نشير إلى ماهية الملكية الذهنية، وموقف الفقه الإسلامي منها. ونخصص لكل مسألة منهما مبحث ًا. الأول 9 ا  "! ا  ا تعني الملكية الذهنية PropertyIntellectual الحقوق القانونية التي تترتب » ووضع .« على النشاط الذهني في المجالات الصناعية، والعلمية، والأدبية، والفنية قوانين للملكية الذهنية يهدف إلى حماية حقوق المبدعين والمستخدمين، وكذلك تشجيع الإبداع والاختراع والتأليف ونشر نتائجها. ويراعي أن الملكية الذهنية تتمثل في إعطاء المبدعين والمنتجين حقوق محددة المدة ليس على الشيء المادي الذي يحتوي على الإبداع، وإنما على العمل الذهني ذاته. ا في النظم القانونية والمقارنة فرع ً ا  وهكذا تشكل الملكية الذهنية حالي يعنى بحقوق الملكية الأدبية (Moral Rights – Droits Moraux) Intangilbe Things . ُ وتنقسم الملكية الذهنية إلى قسمين أساسيين هما: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٨ ١ الملكية الصناعية Industrial property : وتشمل خصوصا براءات ً الاختراع، والنماذج الصناعية، والعلامات ا لتجارية. ٢ حق المؤلف Copyright : والذي يتعلق بالتأليف عن طريق التعبير عن الأفكار والآراء في صورة محسوسة In atangible form. يضاف إلى ذلك ما يسمى بالحقوق المجاورة أو المتعلقة بالتأليف والتي ُ تخص حقوق المنتجين، والمنفذين، والمذيعين. معنى ذلك أن مجالات حماية الملكية الذهنية تشمل خصوصا براءات ً الاختراع Patents ، حق المؤلف Copyright ، العلامات التجارية Trademarks ،  النماذج الصناعية Industrial Designs. وتوجد الآن منظمة دولية ت ُ عنى بهذه المسائل، وهي المنظمة العالمية للملكية الذهنية WIPO (١) . ولما كانت أغلب صور الملكية الذهنية(٢) هي صور حديثة نتيجة للتقدم العلمي والتقني وتطور العلوم والتكنولوجيا، فإن بحثنا سينصب أساسا على ً حق المؤلف باعتباره الصورة المثلى للملكية الذهنية، وهي صورة وجدت منذ تغابر الأزمان، ومنذ بدايات ظهور ا لإسلام. (١) . راجع تفصيلات كثيرة في: د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج ١، ص ٣٤٧ ٤٨٩ J. W. Goans: Intellectual property principles and practice، Nathan Associates Inc.,2014, 326pp. « WIPO Intellectual property handbook ''. WIPO, Geneva, 2001,460 pp. (٢) إن أكثر الحقوق المعنوية حقوق ذهنية، والحقوق » : يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذهنية حق المؤلف: وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية، والحقوق المتعلقة بالرسالة، وهي ما اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل، وحق المخترع، وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الصناعية، والحقوق التي ترد على ما يتكون منه المتجر، والتي اصطلح على تسميتها هي وسندات التداول التجارية بالملكية التجارية، ويجمع ما بين هذه الحقوق . راجع السنهوري: الوسيط، ج ٨، ص ٢٧٦ « جميعها حقوق ذهنية الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٩ ولصاحب حق المؤلف نوعان من ا لحقوق: ١ الحقوق ا لاقتصادية: والتي تتمثل في منع أي شخص آخر (لم يأذن له) من إعادة إنتاج، أو توزيع، أو بيع نسخ من العمل أو إذاعة العمل أو ترجمة العمل، دون إذن منه(١) . ٢ الحقوق المعنوية: وتعني أن لصاحب الحق أن يطالب بنسبة العمل إليه، والاعتراض على أي تشويه distortion ، أو مسخ mutilation أو أي تغيير آخر مادة ٦ مكرر من اتفاقية برن). ) « ضارا بشرف المؤلف أو سمعته » للعمل يكون وينتظم حماية حق المؤلف نوعان من النصوص ا لقانونية: الأول نصوص القانون الوطني للدولة التي ت ُ طلب فيها ا لحماية. َ والثاني نصوص الاتفاقات الدولية التي ترتبط بها الدولة، وأهم اتفاقيتان  دوليتان هما: اتفاقية برن لعام ١٨٨٦ وتعديلاتها (خصوصا عام ١٩٦٧ ) واتفاقية ً التربس (في إطار منظمة التجارة ا لعالمية). وفي مصر ورغبة في تنفيذ ما قررته اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية صدر القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإلغاء كل قانون سابق يخالف أحكامه (والتي كان يحكمها القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ والمعدل .( بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٨ ومن الثابت أن حق المؤلف يتم حمايته وفق ً ا للقانون الوطني للدولة التي تطلب فيها تلك الحماية (راجع أيض ً ١ من / ا المادة ٥ من اتفاقية برن، والمادة ٩ اتفاقية ا لتربس). (١) لذلك قيل: "The author of a work is the owner of copyright in that work unless ownership is transferred to another person or entity, this can happen if the author assign the work, for example, to a publisher or pursuant to terms of a contract'' J. W. Gons: Intellectual property principles and practice, p. 164. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٠ والأمر كذلك بخصوص مدة حماية حق المؤلف. وقد حددت المادة ٧ من اتفاقية برن حد ّ ا أدنى لتلك الحماية يكون بكامل حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته. فإذا كان المؤلف مشترك ً ا يتم حساب المدة من تاريخ وفاة آخر المؤلفين الأحياء (المادة ٧، والمادة ٧ مكرر من اتفاقية برن). وإذا كانت القاعدة أنه لا يجوز نسخ المؤلف دون تصريح من المؤلف (صاحب الحق)، فإن هناك أحوال تشكل استثناءات أو مواضع تسامح يمكن ِ ف نسخ ا لمؤل استناد ً ا إليها ودون إذن من ا لمؤل ف (١) َ . (١) في هذا المعنى قيل إن العناصر الآتية تستخدم لتحديد ما إذا كان النسخ مسموحا به: ً (1) The purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes. (2) The nature of the copyrighted work. (3) The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work (and) (5) Whether the copied material is taken from a published or unpublished work. J. W. Goans: Intellectual property principles and practice, p. 183. ويطلق على الأحوال التي يجوز فيها نسخ المؤلف دون إذن مصطلح الاستخدام العادل Fair use : مثال ذلك نسخ الكتاب للاستخدام الخاص للشخص، والاقتباس من الكتاب مع الإشارة إلى اسم مؤلفه، راجع: WIPO intellectual property handbook, p.50. الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ١١ /: ا 9 ا / لا< ا لإ3 ا  "! ا  ا من المعلوم أن الإسلام قرر حماية لحقوق الإنسان، المادية منها (كالأموال والممتلكات الثابتة أو المنقولة) أو المعنوية والأدبية(١) (كحق المؤلف والمخترع). وهذه الحقوق الأخيرة هي نتاج أو ثمرة العلم الذي حض عليه الإسلام، بل ورفع أصحابه إلى الدرجات السامية، في قوله تعالى: ﴿ ÞÝÜÛÚ âáàß ﴾ [ [المجادلة: ١١ ، كذلك وصف الله سبحانه وتعالى من يتبحر في العلم ويملك نواصيه بالراسخ فيه، يقول جل شأنه: ﴿ «ª ¬® ¯°³²± ´ ﴾ [ [آل عمران: ٧ ، كما أن العلم هو ما يؤتيه الله لمن رضي عنهم من عباده، يقول تعالى: ﴿ ÌËÊÉÈÇ ﴾ [ [يوسف: ٢٢ . كذلك، ولأهمية العلم وضرورة حماية الحقوق المتفرعة عنه، اعتبره ژ أحد الأمور الدائمة التي لا ينقطع منها عمل ابن آدم، ولو مات، وذلك في قوله ژ : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ».« ولد صالح يدعو له (١) راجع خصوصا، في الفقه الإسلامي، د. عبد السميع أبو الخير: الحق المالي للمؤلف في الفقه ً الإسلامي والقانون المصري، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٨٨ ؛ عبد الله النجار: الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الأدبية في الفقه الإسلامي مقارن ً ا بالقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، . ١٤١١ ١٩٩٠ وانظر في القانون الوضعي د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة حيث ؛« حقوق الابتكار » العربية، القاهرة، ص ٤١٥ ٤٦٣ . ويذهب رأي إلى استخدام عبارة لعل هذا الاصطلاح فيه من الاتساع ما يشمل سائر الصور والجزئيات المطروحة في هذا » : قال وعموم ما يسمى اليوم بالاسم « الماركة » البحث من حيث حق التأليف وإبداع الصنعة ومدلول التجاري؛ ذلك لأن مصدر الحق في هذه الصور الجزئية وأمثالها هو الجهد الإبداعي الذي استقل به شخص دون غيره أو أشخاص محدودون، سواء تعلق هذا الحق بمعان ومدركات د. محمد سعيد البوطي: .« ذهنية مجردة أو تعلق بمصنوع مادي أورث ا هتماما وفائدة للآخرين ً . قضايا فقهية معاصرة، ص ٨٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٢ والظاهرة اللافتة للانتباه في كتابات الفقه الإباضي وفقه المذاهب الأخرى هي الحرص على التأكيد على أهمية العمل الذهني وتطوره. وهكذا بخصوص الرد على منكري ا لتصنيف(١) ، ق يل: اعلم أن نتائج الأفكار لا تقف عند حد، وتصرفات الأنظار لا تنتهي إلى » غاية، بل لكل عالم ومتعلم منها حظ يحرزه في وقته المقدر له، وليس لأحد أن يزاحمه فيه؛ لأن العالم المعنوي واسع كالبحر الزاخر، والفيض الإلهي ليس له انقطاع ولا آخر، فالعلوم منح إلهية، ومواهب صمدانية، فغير مستبعد أن يدخل ما ترك » : لبعض المتأخرين ما لم يدخر لكثير من المتقدمين، فلا تغتر بقول القائل فإنما يستجاد « كم ترك الأول للآخر » : بل القول الصحيح الظاهر « الأول للآخر الشيء ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته لا بقدمه وحدوثه، ويقال: ليس كلمة ما ترك الأول شيئ » : أضر بالعلم من قولهم ً لأنه يقطع الآمال عن العلم، ويحمل « ا على التقاعد على التعلم، فيقتصر الآخر على ما قدم الأول من الظاهر، وهو خطر عظيم، وقول سقيم، فالأوائل وإن فازوا باستخراج الأصول وتمهيدها، فإن « الأواخر فازوا بتفريع الأصول وتشييدها(٢) . (١) حق الملكية الفكرية معناه حق صاحب الفكرة في نسبتها إليه، واستعمالها، » قيل: إن والاستفادة من ثمراتها المعنوية والمادية، وعدم جواز التعدي على هذه الملكية أو استغلالها إلا بإذن ورضا صاحبها، سواء كانت الفكرة في كتاب أو شريط مسموع أو مشاهد، أو غير ذلك من وسائل الحفظ والنشر ا لمعروفة. تعتبر الملكية الفكرية من المسائل المستجدة في باب المعاملات، وهو أمر تقره التشريعات ، معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢ « الحديثة، ويؤيده كثير من فقهاء المسلمين المعاصرين . ص ٢٨٥ أن علماء عمان إلى وقت قريب لم توجد معهم حقوق الطبع محفوظة، بل إن » ويقرر رأي راجع: د. خلفان الشعيلي: مؤسسة ،« أغلب الكتب تناقلوها فيما بينهم عن طريق النساخ الافتاء والتحولات الحضارية في عمان، ندوة فقه النوازل وتجديد الفتوى، وزارة الأوقاف . والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٢٨ ٢٠٠٧ ، ص ٥٥١ ٥٥٢ ُ (٢) الشيخ سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، مكتبة الجيل . الواعد، مسقط، ١٤٣١ ٢٠١٠ ، ج ١، ص ٢٠ الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ١٣ ولحماية الملكية الذهنية في الإسلام أسانيد كثيرة، نكتفي بأن نذكر من بينها أنه إذا كان أي شخص مسؤولا ً عما يتلفظ به من كلام، مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ : <; = A@?> ﴾ [ [ق: ١٨ ، وقوله ژ : إن العبد ليتكلم بالكلمة » من رضوان الله لا يلقي لها بالا ً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة  من سخط الله لا يلقي لها بالا ً « يهوي بها في جهنم(١) ، فيكون له الحق فيما أبدعه ذهنيا عملا ً الغ » : بقاعدة ُن ْ م بالغ ُللإنسان » وقاعدة ،« الخراج بالضمان » وقاعدة « رم ًْ « أن يستفيد من نتاج عمله(٢) . وقد تصدت المجامع العلمية للفقه الإسلامي لموضوع الحقوق المعنوية، ونشير هنا خصوصا إلى قرارين صادرين عنها: ً · فقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي بالكويت ١٤٠٩ ١٩٨٨ ما يلي: أولا :ً الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار: هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرع ً ا فلا يجوز الاعتداء عليها. (١) . صحيح البخاري، ج ٧، ص ١٨٥ (٢) يذهب رأي إلى ضرورة ضبط الملكية الفكرية عن طريق مقصد منع الاحتكار، ويرى أن ذلك يتطلب توازن ً ا بين مقصدين، الأول هو حفظ المال، وقد صارت هذه الأفكار أو المخترعات البرمجية أموالا ً ومنافع في حد ذاتها، كما أفاض وأجاد العلماء، والمقصد الثاني هو تحقيق العدل بمنع الاستغلال والاحتكار، وقد أصبحت بعض هذه الأفكار والتقنيات والأجهزة المبنية على أساسها بمثابة الضرورات أو الحاجات التي عمت حتى نزلت منزلة ا لضرورات. ومنهج التوازن بين هذين المقصدين يقتضي اتخاذ تدابير لئلا تؤدي هذه (الملكية الفكرية) لما هو ضروري لحياة الناس إلى الإضرار بالفقراء أفراد ً ا أو جماعات أو دولا، ً خاصة مع الانتشار الهائل للمنتجات التي بنيت على هذه الأفكار كأجهزة الحاسب والاتصال وغيرها، .« والتي أضحت تدخل في نطاق الضرورات التي لا تقوم الحياة المدنية إلا بها د. جاسر عودة: الاقتصاد المعرفي ومقاصد الشريعة، ندوة تطور العلوم الفقهية، سلطنة عمان، ُ . ١٤٣٠ ٢٠٠٩ ، ص ٩١٩ ٩٢١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٤ ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة ً التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفي: الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا. ثالث ً ا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرع ً ا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. · :( وقرر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (بلنسية إسبانيا ١٤٢٢ ٢٠٠١ أولا :ً يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (الكويت .( ١٤٠٩ ١٩٨٨ ثاني ً ا: إن برامج الحاسب الآلي (سواء أكانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية،  أم تخزينية وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين  والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب) لها قيمة مالية يعتد ّ بها شرع ً ا، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها إذا انتفي الغرر والتدليس. ثالث ً ا: بما أن هذه البرامج حق مالي لأصحابها، فهي مصونة شرع ً ا فلا يجوز الاعتداء عليها رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهود ً ا وأموالا ً في إنتاجها، ومنعا لأكل أموال الناس بالباطل. ً رابعا: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع ً والقوانين المنظمة لتداولها للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، فلا يجوز استنساخه للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك. خامسا: لا يجوز شراء البرامج التي علم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه غير ً مشروع، ولا المتاجرة بها. الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ١٥ سادسا: يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله ا لشخصي. ً سابع ً ا: على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان ا لبرامج(١) . (١) تجميع د. عبد الله ،« القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ». الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ١٤٣٤ ٢٠١٣ ، ص ٧٥ ٧٦ معنى ذلك أن الملكية الفكرية، وإن كان يجب حماية حق صاحبها فيها، إلا أنه في ذات الوقت يجب عدم منع غيره من الاستفادة منها ما دام أمين ً ا ويرغب في الاستفادة مما توصل إليه ا لعلم. وهذا هو عين ما قال به المحقق الخليلي؛ إذ بخصوص السؤال الآتي: وفيمن احتاج إلى كتاب من كتب الشريعة أو غيرها من فنون العلم ولم يجد من يعيره أيجوز له سرقها أو أخذها قهرا على نية الانتفاع منها من قراءة أو نسخها وردها ً على أهلها كان يتيما أو بالغ ً ا، وكذلك المصاحف تكون أحكامها كأحكامها في ً الجواز والمنع أم لا؟ يقول ا لخليلي: إن كان هو من أهل الثقة والأمانة وممن يجب لمثله بذل الحكمة فيكون » منعها منه ومنعه منها ظلما له ولها بشهادة الحديث عن رسول الله ژ : لا تضعوا » ً ولم تكن موجودة « الحكمة في غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم له إلا في هذه الكتب وهو في مواضع الحاجة إليها لنفسه أو لغيره فيعجبنا جواز « ما ذكرته وقد رفع لنا جواز ذلك عن الشيخ الصبحي. والله أعلم(١) . ولكن إجابة عن مسألة: أتجوز القراءة من الكتب المغصوبة والنسخ منها، يقول ا لخليلي: (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩، ص ١٠٥ ١٠٦ ، ج ١٠ ، ص ٢٧١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٨ لا يجوز القراءة منها للغاصب ونحب السلامة منها لغيره إلا لضرورة »« لا بد منها(١) . ويخلص من ذلك في رأينا أمران: الأول أنه لا بد من وجود سبب مشروع يبرر استغلال الإنتاج الذهني والفكري . والثاني أنه عند عدم وجود هذا السبب غير المشروع، فإنه يمكن استغلال ذلك الإنتاج الذهني والفكري بشرطين يجب أن يتوافرا معا بحيث أن غياب ً أحدهما ينفي الآخر، وهما: · أن تتوافر حالة الضرورة، إذ الضرورة تبيح الخروج عن القاعدة العامة: فالضرورات تبيح المحظورات، لكن بشرط أن تقدر الضرورة بقدرها، ومع مراعاة أن ما جاز لعذر بطل بزواله. · أي: يتحتم فعل ذلك بسبب الضرورة، ؛« لا بد منها » أن تكون تلك حالة الأمر الذي يعني أنه إذا توافرت الضرورة، لكن كان من الممكن استخدام حل آخر أو اللجوء إلى وسيلة أخرى فلا يجوز الاعتداء على الملكية الذهنية للمؤلف. وهكذا فإن العلم تراث مشترك للإنسانية، سواء في الأوقات العادية أو في حالة ا لضرورة. ﻝﻮﻘﻳﻢﻇﺎﻨﻟﺍ(٢): ﻥﺃ ﺍﺮــﺿ ﻦﻣﺃ ﺦــﺴﻨﻠﻟ ﺎــﻬﺒﻟﺎﻃ ﻻ ﻊــﻨﻤﺗﻦــﻣ ﺐــﺘﻛﻭﻡﻮــﻠﻌﻟﺍ ﺎــﻬﻴﻓ ﺍﺮــﻘﻴﻟ ﻩﺪــﺼﻗ ﻥﺎﻛ ﻥﺃ ﺎــﻬﻴﻐﺘﺒﻣ ﻊــﻨﻤﺗ ﻚــﻟﺬﻛﻭ ﻻ (١) . ذات المرجع، ج ٩، ص ٣٤١ (٢) الأغبري: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٣٤٠ ٣٤١ ، بل يجيز الإباضية إعارة واستعارة الكتب الموقوفة. وهكذا بخصوص: وفي كتب موقوفة لزمها رجل عن الضياع وطلب أحد من المسلمين كتابا من عنده ليقرأ منه ً يجوز له أن يعطي من » : أيجوز له أن يعيره إياه إن كان ثقة أو غير ثقة أم لا؟ يقول الخليلي « يقرأ منها من كل من يأمنه عليها والثقة أحرى بها ما لم يمنع من ذلك مانع لعلة توجبه المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١١ ، ص ٢٣٩ ، انظر أيض ً . ا، ص ٢٤٨ ٢٤٩ الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ١٩ وأن أعاره ليقرأها فقط ومنع النسخ فمنعه سقط وقيل بل يلزمه أن نسخا ضمان نقص كان فيها رسخ ً ا ومن خير من عبر عن ذلك في الفقه الإباضي، الإمام الرستاقي، بقوله: ومن أعار كتابا وقال للمستعير: أقرأ منه، ولا تنسخ منه، فإن له أن يقرأ » ً « وينسخ؛ لأن العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه(١) . يدل على ،« لأن العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه » : ولا شك أن قول الرستاقي أمور عدة، منها: · أن العلم تراث مشترك للإنسانية جمعاء، فهو لكل الناس: مسلمين وغير مسلمين. وفكرة التراث المشترك للإنسانية heritage of mankind- common patrimonecommunde l'humanité هي فكرة استقرت حديث ً ا في العلاقات الدولية في خصوص بعض المجالات، مثل: المحافظة على البيئة، وأعالي البحار، والفضاء ا لخارجي. · أنه، بالتالي، لا يجوز منع العلم عن أي شخص كائن ً ا من كان. · أن التبادل العلمي والثقافي أمر واجب بين الأفراد والدول. · أن علة ذلك تكمن في عدم احتكار ا لعلم. · أن أثر ذلك هو تحقيق التقدم المطرد للعلم، وعدم بقائه في قوالب جامدة ذلك أن عدم منع إطلاع الآخرين على العلم من شأنه إضافة أفكار ومخترعات جديدة. (١) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٦٧٩ ؛ البسياني: مختصر البسيوي، دار الحكمة، لندن، . ٢٠٠٧ ، ص ٢٣٥ ؛ البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٧، ص ١٤٠ كذلك قيل: الصحاري: الكوكب « ومن استعار كتابا فله أن ينسخ منه ولو لم يستعره لذلك » ً . الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٣٠٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٠  · أن المستفيد من ذلك في النهاية هم كل بني ا لبشر. · أن العلم بذلك له قصب السبق، ويجب أن يحتل بالتالي مكان ً ا عليا في هذه الحياة الدنيا. بل يقرر رأي في الفقه الإباضي أنه في منزلة القرآن من حيث عدم جواز المنع منه(١) . · أن العلم لا يجوز كتمانه، وإنما يجب العمل على إظهاره وبيانه. لذلك قال تعالى: ﴿ !" &%$# ' )( *+ ,-. ﴾ [ [آل عمران: ١٨٧ ، وقال تعالى: ﴿ )* ,+ -./ ﴾ [ [البقرة: ١٤٦(٢) . · أن العلم يجب عدم قصره على فئة دون فئة أو حضارة دون حضارة، أو إلا إذا كان ؛« محفوظة » جنس دون جنس، أو القول بأن حقوق الطبع بالنسبة له الغرض هو الاتجار، لما في ذلك من اعتداء على حقوق ا لمؤلف(٣) . (١) يقول النزوي: فإن استعار كتابا وقال صاحبه اقرأه ولا تنسخ منه فلا بأس عليه أن ينسخ منه » ً .« لأن العلم لا ينبغي أن يمنع منه والقرآن بمنزلته النزوي : المصنف، ج ٢٢ ، ص ٧٣ . انظر أيضا، ج ١٨ ، ص ١٥٣ ؛ الكندي: بيان الشرع، ً . ج ٦٥ ٦٦ ، ص ١٠٧ ؛ ج ٦٣ ٦٤ ، ص ٢٦٩(٢) راجع الشيخ راشد النزوي: « في فضيلة العلم وتحريم الكتمان » بل خصص فقهاء الإباضية بابا ً الأخبار والآثار، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع . مان، ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ج ١، ص ٢٥ ُ (٣) وهكذا بخصوص سؤال: .« حقوق الطبع محفوظة » توجد في بعض الكتب أو الأشرطة عبارة هل يجوز لي طباعة أو تصوير أمثال هذه الكتب أو الأشرطة، بهدف الاستعمال الشخصي لا التجاري، أم أن في فعلي هذا مخالفة وانتهاك ً ا لحق الناشر أو المؤلف، وإن كان لا يجوز، ألا يعتبر هذا ا حتكارا من باب التحكم في السعر؟ يقول المفتي العام لسلطنة عمان: ًُ لا وجه لاحتكار العلم، فإن الانتفاع به حق مشروع للجميع، ولا أصل لقول: إن حقوق »الطبع أو النسخ محفوظة، وإنما رأى من رأى من أهل العلم مراعاة ذلك دفعا للضرر، فإن ً فإن كان فتح باب الطبع أو التسجيل يؤدي « ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ، الضرر مزال إلى تضرر بعض المؤسسات التي قامت من أجل النهوض بالعلم ونشره، بحيث يخشى لو لم ُ يتقيد بهذا النظام أن يفضي الحال إلى تعثرها وعدم قدرتها على النهوض بأعباء مهماتها العلمية، فلا مانع من مراعاة هذا النظام والتقيد به، وهو مما يدخل ضمن المصالح المرسلة الباب السادس: الملكية الذهني ة( الفكرية) في الفقه الإباضي ٢١ فالإسلام يعتبر العلم أخذ ً ا وعطاء تراث مشترك للإنسانية. وبالتالي، فالعلم ليس حكرا على حضارة دون أخرى، ولا دين دون دين: إنما هو ً  تراث تستفيد منه الإنسانية في جميع مكوناتها، بغض النظر عن الزمان أو المكان، فالعبرة فقط هي بكونه إنسان. يؤيد ذلك قوله تعالى في أول سورة نزلت من ا لقرآن:  ﴿ ONMLK ❁ TSRQ ❁ XWV ❁ \[Z ❁ ^_` ba ﴾ [ [العلق: ١ ٥ .  من أجل ذلك شجع الإسلام على تعلم اللغة الأجنبية لكي يمكن الاطلاع على أفكار غير المسلمين أو المسلمين الناطقين بتلك اللغات. بل نظم ذلك الشاعر، بقوله(١) : ِِ ِ بعدد لغات المرء يكثر نفعه فتلك له عند َ الملمات أعوان ُ ْ َُُُُُ ِِ ٍِ فأق َ بل ْ على د َر ْس ِ اللغات وحفظها فكل لسان في الحقيقة إنسان ُ التي اعتمدها الفقهاء في ترجيح الآراء واستنباط الأحكام، وهذا إنما يكون في الذي يطبع أو يصور أو ينسخ لأجل الاتجار لا لمجرد الإفادة والاستفادة، أما من قصد أحد الأمرين فلا وجه .« للحجر عليه حقوق النسخ » ويستثني سماحته حالة حدوث ضرر للمؤلف أو للناشر لو لم يتم وضع عبارة علة ذلك: .« محفوظة « أن الضرر مزال » أنكم لو لم تفعلوا ذلك لترتب عليكم مضار مادية، ومن القواعد الفقهية »لا أري مانعا من اتباعكم هذا الأسلوب الذي أصبح ،« ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ً متعارف ً ا عليه دوليا، وأراكم مارستم حقا مشروع ً .« ا لكم، ولا يجوز لغيركم إيقاعكم في ا لضرر . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، الكتاب الثالث، ص ١٢٢ ١٢٣ (١)، د. يوسف القرضاوي: الرسول والعلم، دار الصحوة دار العدالة للطباعة والنشر، ١٩٨٤ . ص ٤٠ ٤٢ ويؤيد ذلك أيض ً ا قصة سيدنا موسى ‰ مع الخضر وقوله له: ﴿ _ ` dcba fe ﴾ [ [الكهف: ٦٦ . وملاك ذلك كله قوله تعالى: ﴿ 3210 ﴾ [ [طه: ١١٤ . أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٢ كذلك يقبل الإسلام تلقي العلم من غير المسلمين. ولا أدل على ذلك مما حدث في عهده ژ حيث طلب من أسرى المشركين في بدر تعليم المسلمين التراث المشترك » القراءة والكتابة مقابل إطلاق سراحهم وفك أسرهم. بل لتجسيد يجيز رأي في الفقه الإباضي طبع الكتب الدينية كمصرف من ،« الإسلامي ~﴾ (١) مصارف ﴿ }| . (١) وهكذا بخصوص سؤال: هل يدخل في قوله تعالى: ﴿ }|~﴾ طبع الكتب الدينية المفيدة، فيرصد مبلغ معتبر من مال الزكاة لذلك؟ يقول ا لبكري: ما إذا كانت تلك الكتب توزع مجان ً ا كما يفعله بعض المحسنين،  نعم هو نعم السبيل، لا سي »ونعمت الطريقة لنشر الدين، بل ولو كان يبيعها بسعر رخيص تسهيلا ً على الطلاب، وما تجمع من أثمانها يطبع به كتابا آخر مثلا، ً ولا يأخذه كربح له، لأن ذلك مال لا يملك، كل ً هذا بالنسبة إلى زكاة الفرد، أما إذا كان ذلك على يد إمام أو من يقوم مقامه في جمع الزكوات وتوزيعها فلمتولي ذلك التفويض التام أن يراعي ما فيه المصلحة، وفرق بين الصفة الفردية فتاوي البكري، تحقيق داود بورقيبة، المطبعة العربية، « والصفة الجماعية، فأفهم ولا تهم . غرداية، القسم الثاني، ص ١٧٠ لصاحب الإنتاج الذهني أو الفكري حقوق لا يمكن إنكارها، وإن كانت ثمة استثناءات يمكن أن ترد على ذلك. وندرس هاتين المسألتين كل في مبحث مستقل. ا لأول 9 ا  "! ا  ق ا C أهم هذه الحقوق كما يخلص من كتابات فقهاء المذهب الإباضي هي ما يلي: - الملكية الفكرية ملك لصاحبها ا لحقيقي. - ضرورة الحصول على إذن صاحب الملكية الفكرية (حماية لحقوقه). - عدم جواز تعديل أو تحريف الكتب (وغيرها من صنوف الملكية ا لفكرية). - عدم جواز بيع كتب العلم وفاء للديون. وندرس هذه الحقوق على التفصيل الآتي ذكره. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٤ :/ ا  ا  أ) ا الغرض من ذلك وهو لا يخفى على أحد هو احترام حق المؤلف أو المالك على الشيء. وبالتالي اكتساب الملكية عليه بطريقة مشروعة. ومن وجد كتابا في كتبه، عليه غير اسمه. فإن » : وهو ما أكده الرستاقي، بقوله ً  كان يحتمل عنده أنه زال إليه بشراء أو هبة، فهو له حتى يصح غير ذلك. وإن كان « لا يحتمل ذلك، كان عليه الخلاص إلى من هو مكتوب عليه ا سمه(١) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٦٨٠ وقيل: من مات، وعنده » : ويؤكد الرستاقي أن انتقال الملكية الفكرية لا يكون إلا بدليل دامغ كتب. فقال صاحبها للورثة وفيهم أيتام أخرجوا إلي الكتب، لأنظر الذي لي منها فآخذه، فليس له ذلك؛ لأنه مدع في الحكم لنفسه. ولا يقبل قوله على الأيتام. فإن صدقه البلغ من الورثة وغيرهم، ممن يوصلونه إلى الكتب. ولا يصل إليها إلا بأمرهم. وأنفسهم تسكن إلى تصديقه وأنه لا يدعي باطلا، ً إنه في الحكم، لا يقبل دعواه. ولا يجوز لأحد من هؤلاء، أن يدخل نفسه في ذلك، من وارث، ولا غير وارث؛ لأنه يزيل مال الأيتام، بغير حكم، يستحق عليه. وليس عنده في ذلك صحة علم. ولو صح عنده، كان شاهد ً ا واحد ً ا. فإن قال الطالب: ضمنوني هذه الكتب، إلى بلوغ الأيتام، فإن بلغوا وغيروا فعلي. وإن شئتم حلفوني على هذه الكتب، وأخرج علامتها. فليس له ذلك في الحكم، ولا له أيضا سؤالهم، على هذه الصفة، ً إلا أن يقيم على الكتب بينة، يحكم بها الحاكم، أو يقدر على أخذها سريرة. فله ذلك. ولو كان عنده بينة، فليس للورثة، أن يخرجوا هذه الكتب، بمحضر هذا الرجل، إلى أن يرفع إلى الحاكم. وتحضر البينة معه. فيقيم الحاكم للأيتام وكيلا ً يقوم بحجة الأيتام. ويحضر الورثة البالغون، ثم يقيم على كتبه البينة مع الحاكم ثم يحكم له بها. وليس لهم دفع ذلك . ذات المرجع، ج ٩، ص ٧١٥ ٧١٦ .« إليه، بلا حكم انظر أيضا ا لكندي : . بيان الشرع، ج ٦٣ ٦٤ ، ص ٢٩٠ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٥ ، ص ٢٨٩ ٢٩٠ ً بل بلغ من حرص الإباضية على حقوق صاحب الكتب قولهم بإمكانية الكتاب عليه لبيان من هو المالك له. وهكذا بخصوص وفيمن استعار كتابا أيجوز أن يكتب فيه لعله أنه عنده ً بسبيل العارية لفلان بن فلان خوف الحوادث. هل يجوز أن يكتب فيه بلا إذن من ربه ولا دلالة منه عليه على هذه الصفة أم لا؟ يقول المحيلوي: قد رأيت بعض فقهاء المسلمين وأئمتهم في الدين يكتبون ذلك وإمامتهم أسوة حسنة، المحيلوي: فواكة البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٣، ص ١٩ ، كذلك بحث الإباضية مسألة الكتب المغصوبة، وهكذا نعم، وتكون » : وهل يجوز شراء الكتب التي اغتصبها البدو؟ جاء في لباب الآثار » : بخصوص الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٢٥ بل ويذهب الفقه الإباضي إلى أن الكتاب الذي استعاره رجل يجب عليه رده إلى أصحاب الحق فيه، حتى ولو كان مع الطرف الآخر كتاب للطرف الأول على سبيل الإعارة أيض ً ا، إلا إذا أتلف هذا الأخير الكتاب وكان عليه ضمانه(١) . تعليل ذلك أنه: وليس الانتصار بالعدل من الخيانة، وليس بعد أخذ الحق الواجب إذا تلف » المال فيه ثبوت معنى أمانة، وإنما يصح معنى الرواية عن النبي ژ أن يرد الأمانة إلى من ائتمنه إذا كانت في يده باقية، ولا يخن من خانه بظلم، وإنما الخيانة بالظلم، فقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ¯° ³²± ´¸¶μ ﴾ [ [الشورى: ٤١ ، وقال تعالى: ﴿ }| ~ ﮯ﴾ [ [الشورى: ٤٠ ، ففي المعنى أن « المكافأة تخرج على معنى فعل الفاعل فإن كان ليس عند الانتصار سيئة(٢) . عند مشتريها بمنزلة اللقطة وتجوز القراءة منها قياسا على جواز القراءة كتب اليتيم وأمرني أن ً . السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار، ج ٩، ص ١٩٣ « أوصي في وصيتي إذ لا حق لي فيه(١) وهكذا بخصوص : وعمن كان عنده كتاب استعاره من عند رجل، توفي الرجل وترك أيتاما ً ليس لهم وصي، ومع الرجل كتاب مثله معيرته إياه، هل لهذا الرجل أن يقاصص نفسه بالكتاب الذي عنده بالكتاب الذي له عند الرجل الهالك، ويأخذ هو الكتاب الذي عنده بكتابه، وإن كان الكتاب الذي عنده أكثر قيمة من كتابه، هل له أن يطعم الأيتام بفضل قيمة كتابهم هذا؟ جاء في جواهر ا لآثار: إن كان الكتاب في يد الرجل عارية فليس له أن يأخذ كتابه بما في يده من العارية، لأنه غير »ضامن له، وإنما يأخذ ماله بما يلزمه من الضمان، إلا أن يصح أنه أتلفه بوجه يلزمه فيه الضمان، أو يلزمه ضمانه بوجه من الوجوه، فإذا كان هكذا لزمه ضمانه، ولم يكن للأيتام وصي يحتج عليه في ذلك بتسليم حقه إليه، أو لم يبلغ منه إلى إنصاف وتسليم، جاز له أن يأخذ هذا الكتاب بالقيمة التي قد استحقها من قيمة كتابه على ا لهالك. فإن كان في قيمته فضل جعل ذلك في نفقة الأيتام، وفي مصالحهم على ما يستحق كل واحد منهم، إلا أن يجد شيئ ً ا من مال الهالك يأخذه بقيمة ماله ليس فيه فضل، لم أحب له أن يأخذ هذا الكتاب إذا كان فيه فضل، ويأخذ ما قدر عليه من مال الهالك مما لا فضل فيه على قدر حقه، وليس له على حال أن يأخذ هذا الكتاب ولا غيره، إلا أن يصح معه أن الهالك قد . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٨ ، ص ١٠٣ ١٠٤ « ضمن كتابه بوجه من الوجوه(٢) . ذات المرجع، ص ١١١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٦ بل يذهب الفقه الإباضي إلى أن ملكية الكتاب المادية يحددها التعارف، وهكذا جاء في بيان ا لشرع: أحسب عن أبي سعيد عن رجل كتب إلى رجل كتابا في قرطاس، لمن » ً تكون القرطاس للكاتب أو للمكتوب إليه؟ قال: معي إن ذلك يخرج على معنى ما يخرج مثل ذلك الكتاب مع الناس في التعارف للكاتب والمكتوب إليه، قلت له فإن كان هذا الكتاب مكتوبا غير أنه إلى رجلين أو جماعة كيف حكم ً القرطاس، قال معي إن معناه عندي على ما يخرج معنى الكتاب إلى الواحد على التعارف بين الناس، قلت له فإن أخذه أحد الرجلين المكتوب على الكتاب اسمهما دون الآخر، هل يلزمه فيها ضمان، قال معي أنه يخرج على ما يخرج به التعارف بين الناس في مثل ذلك للمكتوب إليه من الكاتب من جماعة أو واحد، ومعي أنه يخرج معنى هذا الكتاب من الكاتب إلى المكتوب إليهم. بمعنى تملك القرطاس لهم بمعنى المكاتبة لهم جميعهم جميعا في الملك، وإن كان إنما هو ً بمعنى إبلاغ الحاجة التي فيه ولا معنى في بلوغ القرطاس إلا تركه بمعنى بلوغ الحاجة خرج عندي على معنى الإباحة إلى من بلغ إليهم المكتوب إليهم أو غيرهم، قلت له إن أخذ هذا الكتاب رجل غير من كتب إليه الكتاب قبل وصول الكتاب إلى من كتب إليه، هل يكون له ذلك إذا ثبت معنى الإباحة في القرطاس؟ قال: معي أنه محجور عليه إلا حتى يبلغ معنى ما يباح به بلوغ الحاجة التي يريد به إبلاغها وإباحته بعدها أو معنى التملك فهو خاص لمن كتب إليه أو إلى « المخصوص بذلك من المكاتبين أنه يخرج ذلك في ا لتعارف(١) . (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ١١٣ ١١٤ وجاء في المصنف: ومن استعار كتابا من رجل فهلك المعير فخلف ورثة في بلدان متفرقة » ً فلا مخرج للأمين في الخلاص من الأمانة إلا أنه يسلمها إلى ربها فيموت فيدعها في جملة أمانته مع من يأمنه على ماله وإلا لم يكن عليه شيء بعد ذلك وقول يأتمن عليها من أراد في حياته ممن يأمنه عليها وله ذلك في الصحة وعند الموت متى شاء قيل فإن لم يجد أحد ً ا يقبل منه هذه الأمانة في الصحة ولا عند الموت كيف يفعل قال هي في يده أمانة على القول الأول حتى يأتيه الموت فيخلفها في جملة أمانته إذا عجز عن حفظها إذا حضره الباب السادس: الملكية الذهني ة( الفكرية) في الفقه الإباضي ٢٧  ا  ل إذن ا 8 ورة ا 0 ب) ) :( وإذا كان الكتاب ملك ً ا لصاحبه، إلا أن الفقه الإباضي يجيز لغيره أن يستفيد منه في حالتين: الأولى إذن صاحب حق الملكية الفكرية: في هذا المعنى يقول ا لناظم(١) : وجاز نسخ من كتاب ما أذن ْ صاحبه بالنسخ والنقض ضمن ْ وجاز للمصنفين النقل ُ من كتب يظهر منها ا لعدل ُ وجوزت زيادة منهم على ما كان من آثارهم قد نقلا ِِ أن صرحوا فيها بلفظ ي ُن ْبي بالنفي من أصحاب تلك الكت ْب والثانية نسخ نسخة للاستعمال الشخصي. يقول ا لصحاري: « ومن استعار كتابا فله أن ينسخ منه ولو لم يستعره لذلك »(٢) . ً وهذان الأمران مستقران أيض ً ا في قانون الملكية الفكرية المعاصر، من أجل  حماية الحقوق المادية والأدبية للمؤلف. وقد بين الفقه الإباضي ربط ً ا بين قاعدة عدم الحصول على إذن، وضرورة الحصول عليه فيما كتبه الفقيه البشري، بقوله: » مسألة: عن الشيخ ناصر أبي نبهان الخروصي: وسئل عمن عنده كتاب أمانة أو استعاره من أحد من الناس هل يجوز له أن يعيره أحد ً ا من الإخوان المأمونين إذا من عنده الكتاب ليست له دلالة على الذي له الكتاب، أم لا يجوز له ذلك، وكذلك إذا كان عنده ذلك رهن ً ا مقبوضا، أفتنا ذلك مأجورا؟ ًً الموت وقيل إنه يدعو شاهدين ويحفر في الأرض ويشهدهما عليها أنها لفلان أو يضعه بما . النزوي: المصنف، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ،« يدرك معرفته وذلك وجه خلاصه منها(١) . الأغبري: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٣٤١(٢) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٣٠٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٨ الجواب: أن العلم لا يجوز منعه أهله، وإذا كان كذلك فجائز له أن يعيره إياه، ويقرأ منه من هو أهل لذلك في ظاهر الحكم، ولو لم يرض صاحبه، فإن العلم ليس هو كغيره من المملوكات التي لا يجوز استعمالهن إلا برضا أربابهن،  وأما إن كان ممن لا يبالي في فعله بهن من كثرة بسط الدفتين، وغير ذلك مما يخلخل بالجلد والقرطاس والجمارة، فالأحسن ألا يعطي بغير إذن أربابه، وعلى « هذا ا لقياس(١) . وهناك واقعة شهيرة في التاريخ الإباضي للحصول على إذن صاحب الحق من أجل نسخ كتاب. وهي استنساخ نفات لديوان الإمام جابر بن زيد، من مكتبة الخليفة في بغداد والتي حدثت في خلافة الإمام أفلح بن عبد الوهاب(٢) . (١) . الفقيه موسى البشري: مكنون الخزائن وعيون المسائل، ج ١٣ ، ص ١٦٣ ١٦٤ وإذا استعار شيئ » : وبخصوص إعارة ما تم استعارته (بصفة عامة)، قيل ً ا فهل له أن يعيره لغيره؟ قال أبو حنيفة ومالك له ذلك وإن لم يأذن له المالك إذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل. وقال أحمد لا يجوز إلا بإذن المالك، وليس للشافعي فيها نص. ولأصحابه أبو عبد الله العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ،« وجهان أصحهما عدم الجواز . ص ١٦٧ (٢) فقد طرأت على السلطان مسألة علمية أشكل عليه الأمر فيها، وعجز علماؤه عن حلها، فأمر أن ينادى في الأسواق بأن كل من أجاب عنها بجواب مقنع له ما يسأله من السلطان، وبينما نفات عند صاحب له إذ سمع ذلك النداء، فقال لصاحبه: إني سأذهب إلى السلطان وأسأله بيان مسألته لأجيبه عنها، وفعلا ً ذهب إلى أن مث ُ ل بين يدي السلطان وكان المجلس حافلا ً َ بالعلماء والفقهاء والأدباء والأمراء، وأولي الوجاهة من أكابر بغداد، وطفق أولئك العلماء يسألونه سؤالا ً بعد سؤال، وهو يجيبهم إلى أن أعياهم الأمر، وملوا الجلوس، ولحق الخليفة من العجب ما أبهر عقله وحير فكره، فنظر إليه وهو على هيأته المغربية فيما يظهر من قرائن الأحوال، وقال معرضا به: (نعم العسل في ظرف سوء) ففطن لها نفات وقال في الحال ً معرضا بديوان جابر المتقدم ذكره وهو موجود بخزانة (مكتبة) الخليفة: (نعم الرجل في قبر ً سوء) ففطن الخليفة أيض ً ا لمراده واشتد به الحنق، وكاد يأمر بالفتك به، لولا ما صدر منه من الإذن في التكلم والعفو عن الخطأ، ثم قال له: اسأل حاجتك لنوافيك بها جزاء لعملك هذا، فقال له: إن حاجتي هي صدور أمرك بالإذن لي في نسخ ديوان جابر بن زيد الموجود في مكتبتك، فما توانى السلطان في إذنه بذلك، وقام نفات فرحا بما ناله من الإقبال والفوز، ً الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٢٩ وكان الحاضرون من وزراء السلطان وخواصه فأدركهم من الجزع ما كدر راحتهم إذ رأوا السلطان مسايرا لنفات في أمر الديوان، فقالوا له بعد خروج نفات: كيف يصح لك يا أمير ً المؤمنين أن تأذن في نسخ الديوان؟ وهو معدود من مهمات خزانتك وغرائبها، حيث أنه لا يوجد في غيرها قط، وهذا مما لا نرضاه منك، فتنبه إذ ذاك وندم وقال: إني قد وعدته، ولا يمكن لي الرجوع في كلامي فانظروا لي وجها مناسبا لا يحط بشرفي، وأمنعه به من ذلك ًً فقال له أحد الوزراء: إذا رجع إليك فأعلمه بأنك موف له بالوعد، إلا أن مدة النسخ لا يمكن أن تتجاوز يوما وليلة، فإنه إذا سمع منك ذلك ترك الطلب، لأن هذا القدر من الزمن لا يغنيه ً شيئ ً ا، فاستصوب السلطان هذا الرأي، وأرسل في الحال إلى نفات يعلمه بذلك، ففطن نفات لهذه المكيدة وأدرك أن المسألة دبرت على أثر خروجه من عند السلطان، فرضي بالشرط، وذهب فاشترى ما يكفيه بالتقريب مداد ً ا وأقلاما وورق ً ا وصنع أحواضا مجصصة بالجير ًً مصففة على هيئة يتمكن بها من الكتابة كل ناسخ. ثم أمر مناديه فنادى في المدينة بأن كل من يحضر إلى المحل الفلاني في يوم كذا ويكتب طول يومه فله دينار، وللذي يملي عليه نصف دينار، فاجتمع له خلق لا يحصى وشرعوا في الكتابة إلى الليل وقبل انتهاء وقت هؤلاء نادى المنادي أيض ً ا من يكتب ليلته هذه فله ديناران، ولمن يملي عليه دينار، فبقي من الأولين من بقي، وخلف من ذهب غيره، واستمروا في الكتابة، وما طلعت الشمس حتى تم له نسخ تسعة أجزاء، وبقي له جزء واحد منعه السلطان من اتمامه لانتهاء الوقت المحدد المأذون به، فأستأذن عليه ودخل فطلب منه أن يتصفحه مرة واحدة، ويرده فسلمه له، وبعد أن أتمه سرد ً ا قال له قد حفظته وإن أردت أن أقرأه عليك لتعلم صدقي فعلت، فتعجب الخليفة من ذلك وأمره بقراءته فقرأه إلى آخره بحيث لم يترك منه شيئ ً ا قط. ثم إن الخليفة جمع وزراءه، وقال لهم قد أعيانا أمر هذا الرجل، وما قدرنا له على حيلة، وها هو قد أتم الكتاب، وأراد السفر، لا بد لنا من رأي نتوصل به إلى سلبه منه، فأشار كل برأيه، ثم قال هو: إني سأسأله عند خروجه إلى سفره عن أسئلة، فإن عجز عنها سلبته منه بوسيلة أنه ليس له بأهل، أو قتلته، وإن أجاب فاسألوه أنتم واحد ً ا بعد واحد، حتى يعجز فنفعل به ما ذكرناه، فاتفقوا على ذلك وافترقوا، ولما بلغهم أن نفات ً ا برز برحلة للسفر حضروا ومعهم الخليفة بصورة أنهم يودعونه، وابتدأوه بالأسئلة المتتابعة زمن ً ا طويلة، حتى تنبه إلى أنهم ما فعلوا ذلك إلا لقصد إرجاع الديوان منه. ولما رجعوا ولم يقدروا له على شيء أجمعوا على أن يرسلوا وراءه من ينتزعه منه، فتحذر هو وحاد عن الطريق المعروف فلم يدركوا له أثرا، وتوجه إلى مكة ثم منها إلى طرابلس، ولما ً بلغها سأل عن الأحوال فوجدها قد تغيرت، ووجد دولة الإمام في قوة عظيمة ونفوذ كامل، أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٠ :B از أو ا Q م % ج) ١ المبدأ ا لعام: القاعدة أن صاحب حق المؤلف من حقه ألا يقوم غيره بتعديل المؤلف زيادة أو نقصان ً ا أو تحريفه، سواء تم ذلك عمد ً ا أو سهوا وخطأ(١) . ً في هذا ا لمعنى، يقول ا لناظم(٢) : وناسخ الكتاب أن زاد به من عنده ما كان من صوابه ولم يكن إبطال حق فيه أو إثبات باطل جوازه رأوا إن لم يكن أضاف ما زاد إلى مؤلف المنسوخ منه مثلا ً وأن يزد غير الصواب فيه وقد جرى في النسخ من يليه أعلمه بأنه قد غلطا وأن يزيل ما جرى به ا لخطا إن كان من تبليغه تمكنا أولا ً فإن التوب يجزيه هنا ٢ القواعد الحاكمة ل لمسألة: أكد الفقه الإباضي بخصوص هذه المسألة ما يلي: وإذ ذاك علم أنه لا مطمع له في شيء مما كان يقصده من الخروج عن الطاعة، واستغفال العامة، ورأى أن السكون أسلم وأصلح له، إلا أن الشيطان غره وضاعف حسده، وسولت له نفسه أن يعدم ذلك الديوان حتى لا ينتفع به أحد بعده، ولعله خاف أن يطلبه منه الإمام لينسخوا منه نسخة للمكتبة المشهورة بخزانة نفوسة الجامعة إذ ذاك للآلاف المؤلفة من الكتب بمدينة (سروس) في جبل نفوسة، أو لمكتبة تيهرت، فحفر له في الأرض ودفنه وأخلد راجع سليمان باشا الباروني: الأزهار الرياضية، في أئمة وملوك ،« إلى السكون إلى أن مات . الإباضية، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٧ ١٩٨٧ ، ج ٢، ص ٢٦٣ ٢٦٦ ُ (١) لذلك قيل : "Copyright protects the right of an author to prevent the unauthorized copying or modification of a work of authorship" J. W. Goans: Intellectual property principles and practice، op. cit. p.157. (٢) . الأغبري: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٣٤١ الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٣١ أولا ً جواز تصحيح الأخطاء ا لمادية: هذا أمر استقر عليه الفقه المعاصر وكذلك النظم القانونية في مختلف الدول، بشرط أن يتعلق الأمر بتصحيح لخطأ مادي واضح، وليس تعديلا ً بالزيادة والنقصان. يقول ا لرستاقي: ومن كان ينسخ كتابا، فوجد كلمة تحتاج إلى صلاح، بزيادة حرف أو نقصان » ً « حرف، وتقع له أنها من الكاتب، فلا بأس عليه إن فعل(١) . ثانيا ترك أجزاء من الكتاب عند ن سخه(٢) : ً يجوز للناسخ للكتاب أن ينسخ شيئ » : في إجابة على سؤال ً ا ويترك شيئ ً « ا ما وجهه مع تبديل الكتاب المنسوخ منه؟ يقول ا لسالمي: إنما يجوز ذلك إذا لم ينسبه أنه الكتاب الفلاني، وإنما أخذ » بعض المسائل أو بعض الأبواب من غير أن يقول: هذا كتاب كذا وله أن يقول: ن ُ قل من كتاب كذا، وإنما جاز ذلك لكون القرطاس والمداد له، فهو يكتب ما شاء ويترك ما شاء. وأما أن يقول: هذا كتاب كذا ثم يأخذ منه ويترك فلا يصح، لأنه تغيير « للكتاب وإيذاء للمؤلف بل للمسلمين(٣) . معنى ذلك أن ترك أجزاء من الكتاب عند نسخه تحكمه الشروط ا لآتية: · أن تكون النسخة شخصية، وليست نسخ منسوخة للجمهور. · أن لا ينسب الكتاب إلى صاحبه الأصلي، وإنما عليه أن ينبه إلى إجرائه للترك. (١) . النزوي: المصنف، ج ١٨ ، ص ١٥٤ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٦٨٠(٢) جاء في بيان ا لشرع : وعن أبي سليمان قلت ورجل أراد أن يكتب كتابا فيه مسائل في العلم » ً الكندي: بيان « وأراد أن يكتب مسألة ويدع أخرى، أله ذلك أم لا؟ فنعم له ذلك إن شاء الله . الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ١٠٧(٣) . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ٢٣٦ ٢٣٧ ، ابن رزيق: حل المشكلات، ص ٦٤ ٦٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٢ · أن لا يترتب على الترك إيذاء للمؤلف أو للمسلمين (كأن يترتب على الترك تشويه لسمعة ا لمؤلف). ثالث ً ا الزيادة أو الإضافة إلى ا لكتاب:  خير من تعرض لهذه المسألة الإمام السالمي. وهكذا بخصوص سؤال: يجوز لناسخ الكتاب أن يزيد فيه شيئ » ً ما وجهه؟ « ا من فنه يقول السالمي: لا يجوز ذلك إلا بأربعة شروط: » أحدها الشرط الذي في السؤال وهو أن تكون الزيادة من فنه. وثانيها أن يكون الكتاب من جملة الكتب الجامعة للمسائل، كبيان الشرع والقاموس وشبههما؛ لأن غرض المؤلف جمع المسائل لا غير، فأي زيادة وجدها الناسخ ضمها إليه وإن تكررت المسائل، فحينئذ يجوز لغيره أن يضم مثل ضمه، لحصول الفائدة مع مطابقة غرض المؤلف فأما كتاب أل ُ ف على طريقة التحقيق والتدقيق، أو على طريقة المتن والشرح أو نحو ذلك من المصنفات الجزلة، كالإيضاح، والنيل وشرحه، وأشباه ذلك فلا تصح فيه الزيادة لأن الزيادة فيه تسلبه رونق الحسن الذي ألبسه إياه مؤلفه، وتهدم أركانه التي بناها عليه ا لمؤلف. والشرط الثالث أن يبين الزيادة أولها وآخرها، كي لا تنسب إلى الكتاب ا لأول. والشرط الرابع أن يكون الزائد متقن ً ا، بصيرا بمواضع الزيادات من غيرها، ً من أبي الحواري وغيره. « جامع ابن جعفر » وعلى ذلك زيادات هذه شروط صحة الزيادة، ومع كمالها فلا أستحسن أن يزاد في الكتاب ما ليس منه، لأن ذلك يفضي إلى اختلاط المزيد بالأصل، حتى لا يمتاز بعضها من بعض، كما وقع ذلك في ن ُ فمن شاء زيادة كتبها في الهامش « الجامع » سخ « وبين أنها زيادة(١) . (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ٢٣٧ ٢٣٨ الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٣٣ كذلك جاء في بيان ا لشرع: وعن رجل كان ينسخ كتاب » ً ا ويزيد من عنده شيئ ً ا لم يكن في الكتاب يزيد في كتابه هو على التعمد ثم أراد التوبة، قلت هل تجزئه التوبة ويترك ذلك الذي زاده بحاله أو حتى يزيله، فمعي أنه إذا زاد ما تجوز له زيادته على غير الإضافة منه إلى صاحب الكتاب بغير الحق أو إلى غيره فلا بأس عليه أن يكتب ما شاء من الصواب، وكذلك إن أثبت في الكتاب أن الزيادة من غير الكتاب إن كان قد أضافها إلى الكتاب، وكان ذلك من الصواب فلا بأس أن يدعه بحاله على بعض هذه الأسباب، وأما إن كان غير صواب أو مثبت ً ا على غير وجه صواب فلا يجوز إثباته عندي حتى ينقل إلى معنى الصواب أو بغير سبب من الأسباب، وقلت: فإن كان عليه أن يزيله وكان قد نسخ من ذلك الكتاب الذي زاد فيه ناس لا يقدر عليهم أو يقدر عليهم، هل عليه إعلامهم؟ فإن كانت الزيادة باطلا ً ونسخ منها أحد برأيه وكان من الباطل الذي يعمل به في معنى الدين والحلال والحرام خفت عليه أن يكون عليه إعلام ذلك إن قدر على إعلامهم، وإن كان على غير ذلك مما لا يستعمل في أمور الدين « ولا يثبت به باطل ولا يبطل به حق، فأرجو أن التوبة تجزيه(١) . معنى ذلك أن الزيادة في ا لكتاب(٢) : · تكون جائزة إذا أشار إليها من فعلها، ولفت نظر القراء إلى ذلك، كذلك يجب أن تكون الزيادة على وجه ا لصواب. (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ١٠٨ ١٠٩(٢) جاء في لباب ا لآثار: مسألة : ومن اشتري كتابا مثلا ً لتبيان بعض النسخ فيها زيادات ويظنه من النسخ ذوات ً الزيادات فوجده ناقص الزيادات أو بعضها أله الغير منه؟ قال: لا غير في مثل هذا عن الشيخين ناصر بن سليمان وسعيد بن بشير. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير له النقض بالجهالة بلا اختلاف إذا لم يجد له ذلك. قلت: وإن وجد قطاعته منكسرة قليلا ً ولم يفطن لها أله الغير؟ قال: إن ذلك عيب وله الغير عن المشايخ ناصر بن سليمان وعبد الله بن محمد . والصبحي، السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار، ج ٩، ص ٢٦٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٤ · تكون غير جائزة إذا لم تكون صوابا، وفي هذه الحالة عليه إعلام كل من ً نسخ عنه هذه الزيادة إن تعلق الأمر بكتب الدين والحلال والحرام، أما غير ذلك فعليه ا لتوبة. رابعا أثر النسيان أو السهو أو التحريف على ا لأجرة: ً يترتب على النسيان أو السهو أو التحريف عند نسخ الكتاب، إنقاص أجرة ا لناسخ: فيمن استأجر ينسخ كتاب » : في هذا المعنى، بخصوص سؤال ً ا إن صح في الكتاب غلط لم يتعمده الناسخ أتراه ضامن ً ا؟ يقول أ بو خليل: الله أعلم وعندي أن الأجير ناسخ » ً ا أو غيره إن لم يتم عمله فلا يستحق تمام أجرته، وما لم يعلم الناسخ أنه أتم نسخه فليس له أجرة تامة وعليه أن ينقص من الأجرة بقدر ما نسيه أو سهى عنه أو حرفه إن لم يصلحه، « وليس اجتهاده بنافع له في مثل هذا إلا بعد تمام عمله(١) . :« الأجر مقابل العمل » : ولا شك أن هذا الحل يتفق والمبدأ القانوني المستقر فمتى تم إنجاز العمل كله استحق الأجر كاملا، ً وإلا نقص بنقصانه. خامسا أثر الإضافة أو الترك أو ا لتحريف: ً بيع الكتاب الذي تمت الإضافة إليه أو الترك منه أو التحريف يجيز في بعض الأحوال نقض ا لبيع: وهكذا بخصوص سؤال: وفيمن اشترى كتابا ولم يعرف يقرأه وبايعه رجل ً يعرف يقرأه فوجد به غلط ً ا فرده وغير منه بسبيل الجهالة بهذا الغلط أله غير أم لا؟ جاء في لباب الآثار: إن الكتب لا تنجو من الغلط والنسيان وإن كان هذا » الكتاب غلطة ونسيانه كغيره في الغلط والنسيان فلا أعلم أنه مما يجب للمشتري (١) . الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل، المطبعة العمومية بدمشق، ١٣٨٥ ١٩٦٥ ، ص ٥٠٩ الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٣٥ فيه غير بذلك الغلط والنسيان كالذي يكون فيه كغيره من الكتب. وإن كان هذا الغلط خارجا عن الغلط الذي يوجد في غيره من الكتب فله فيه نقض البيع إذا ً  خرج في التعارف عن غيره. وأما البيع الذي يجب فيه الغير بشيء من العيوب إذا باعه المشتري وغير فيه المشتري الأخير بذلك العيب ورجع إلى المشتري الأول فإذا صح أن ذلك العيب في هذا المباع عند البائع الأول وادعى المشتري « الأول أنه لا يعلم به وطلب فيه نقض البيع فله ذلك على قول(١) . كذلك جاء في لباب ا لآثار: وبيع الكتاب بجميع معايبه من كبر الجلد واختلاف الخط وترك الرد وإقامة » المقام. قال: كبر القطاعة عيب، وكثرة الدمغ عيب، والرد الضعيف عيب، وتفاوت الخط عيب، إذا كان يرجوه بخط فلان معروف فيوجد فيه بخط غيره أضعف ولم يعلم به قبل الشراء وما نقض من حروف الكلام أو غلط فيه من الكلام أو بدل بنقطة على حسب ما عندي إذا كان في الأصل تبديلا ً عن حاله وإثبات رد البيع « بكل مخالف في الكتابة لا يبعد على هذا الذي ذكرناه(٢) . يتضح مما تقدم أمران: · أنه إذا كانت القاعدة أن الكتب لا تخلو من الغلط والنسيان، إلا أن هذا الغلط والنسيان لا يترتب عليه نقض البيع إذا كان كالذي يقع في غيره من ا لكتب. · إذا لم يكن الغلط والنسيان مما يقع في الكتب عادة، فإن البيع يكون منتقصا لأنه خرج عما هو جائز على سبيل ا لتعارف. ً (١) . السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار، ج ٩، ص ٢٠٧ ٢٠٨(٢) . ذات المرجع، ص ٢١٩ كذلك بخصوص: من نسخ كتاب » ا فأراد بيعه وكان به نسيان أيجوز ذلك أم لا؟ جاء في لباب ً الآثار: قال: الذي حفظناه نقلا ً مما نثق به أنه إذا باع البائع الكتاب الحاضر فلا يضيق عليه ذلك وإن أخبر به فهو حسن خاصة إذا كان النسيان يخرج من عادة النساخ. وأما أن يبيع . ذات المرجع، ص ٢٨٣ ،« جامعا أو جزءا بكذا وهو ناقص فلا ًً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٦ ن:  ء 4 و T+ از ا Q م % د) يوجد اتجاهان في الفقه الإباضي بخصوص بيع المصحف وكتب العلم وفاء للديون. وقد عرض لهذين الاتجاهين السعدي، بقوله: مسألة من جامع أبي سعيد، من مسألة طويلة في المديون: قلت له: فالكتب » والمصحف إذا كان ممن يتعلم، هي يترك له ذلك؟ قال: معي أنه قيل: يباع عليه كتب العلم والمصحف في دينه. وقد قيل: لا تباع عليه. قلت له: فما يعجبك من ذلك؟ قال: يعجبني إن كان أهلا ً لذلك في النظر تركت له، وإن لم يكن لها أهلا ً بيعت عليه. قلت له: فما يخرج عندك في صفته التي يكون بها أهلا ً لذلك؟ قال: معي أنه إذا كان من أهل دعوة المسلمين مأمون ً ا على دينه، وعلى أسرار ا لمسلمين. مسألة: وقال: المصحف وكتب العلم لا يحمل على صاحبها أن تباع في الدين، ولا يبيعها في كفارة الإيمان، ولا في فطرة شهر رمضان. قلت له: فإن كان معه قرطاس لم يكتب فيه بعد، هل يكون بمنزلة الكتب؟ قال: لا، هذا بمنزلة الأمتعة بعد، وكذلك قال في الكتب التي فيها أشعار، والتي تكون فيها حكمه، أو حديث الأنبياء مما يكون فيه دلالة الهدي والحكمة أنه لا يباع في الدين، وأما الكتب التي فيها الأشعار التي لا تنفع، وغير ذلك؛ فإنه يباع. قال: وقالوا: إنه لا تباع كتبه في الدين، كأنه يعني جملة [إلا أنه] هو قال: « هذا على ما في الكتاب(١) . يتضح من ذلك: ١ أن الممنوع هو بيع كتب العلم (وفق ً ا للاتجاه المانع لذلك)، والغرض هو تشجيع الشخص ولو كان مدين ً ا على الاستمرار في تحصيل العلم، وبالتالي محاربة ا لجهل. (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤٣ ، ص ٢٧٣ ٢٧٤ الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٣٧ ٢ التي لم « الأدوات أو الأوراق » وليس « كتب العلم » أن الممنوع هو بيع تصبح كتابا، وبالتالي يجوز بيع الورق إذا لم تتم طباعته، وكذلك الأحبار التي ً لم تستخدم في ا لطباعة. ٣ أن الاتجاه المانع من بيع المصحف وكتب العلم لسداد الديون، هو الاتجاه الغالب عند الإباضية. يقول ابن جعفر بخصوص الأموال التي لا تباع في ولا يباع نعله ولا مصحفه ولا كتبه مما كان من أو حديث » ، الحجر على المفلس « الأنبياء صلوات الله عليهم، أو المسلمين، فإن ذلك من ا لعلم(١) . ٤ أن ذلك يدل على احترام الإباضية للعلم بنوعيه الديني والدنيوي وتشجيعهم عليه. وقد أكد على ذلك أيض ً ا الشيخ العبادي حتى بالنسبة للمفلس؛ إذ لا يجوز بيع كتب العلم الخاصة به. يقول ا لعبادي: وفيه قول ثامن: وهو أن يترك له مع ذلك كتبه التي يتعلم منها دينه، وكان ذا » فقه، وإن حوائج المسلمين على يده تجري لعلمه وفقهه وبصره؛ فتقع بصرفها عنه مضرة عليه، وعلى المسلمين كافة؛ فرأي هذا القائل بذلك تركها موقوفة بيده « حتى يفرج الله عليه، أو إلى يوم ما، وهو رأي حسن؛ وقول مستحسن(٢) . (١) ابن جعفر: الجامع، ج ٨، ص ٢٢٠ ؛ وأيض ً ، ا ج ١٣ ، ص ٩٥ ٩٦ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ١٨٥ ؛ ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٨ ، ص ٦٣ ٦٤ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٣٥ ٣٦ . ص ٥٦ ؛ الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٣٨٧(٢) انظر السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤٣ ، ص ٩٧ وما بعدها. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٨ /: ا 9 ا ءات : < الا  أورد فقهاء المذهب الإباضي بعض الاستثناءات التي يمكن فيها الخروج على ما ذكرناه آنف ً ا من كون العلم تراث مشترك، وجواز الاطلاع عليه حتى بدون إذن أو بإذن من صاحب الحق فيه، وأهم هذه الاستثناءات ما يلي: :/ لا< م ا لإ + م ا V رض ا +* / ا B لاف ا * إ  أ) إ لكل دولة، أو جماعة، أو دين مجموعة من القواعد العليا التي لا يجوز الخروج عليها لكونها تشكل الأسس والركائز الحاكمة للعلاقات الاجتماعية بين الأفراد أو في علاقاتهم برعايا الدول ا لأخرى. لذلك إذا تعارض التراث الثقافي (في صورة كتب أو غيرها) مع هذه القواعد العليا، فإنه يفقد الحماية الواجبة له. وقد أكد على ذلك المحقق الخليلي في رأي طويل نسبيا خاص بوجوب نذكره بحذافيره، لنستنبط منه بعد ذلك القواعد الضابطة له: « إتلاف كتب الأزارقة » وما رأيك في كتب الأزارقة التي ببلاد بني » : وهكذا جاء في تمهيد قواعد الإيمان راسب فإن تركها معهم ضرر لا يخفى عليك أيحل لنا أخذها منهم إذ هي المضلة تفضل بالبيان. «؟ لهم؟ أم يجب علينا ثمنها بذلك؟ وما الذي تراه ويعجبك فيها الجواب: ما عندي فيها إن كانت من كتب الضلال ودعوة الباطل إلا وجوب » نزعها منهم وجواز إتلافها بأي وجه كان فليس هدم حصون البغاة أوجب ولا ألزم ولا أفضل ولا أعز للمسلمين ولا أوجع لخصمهم ولا أقطع لمادتهم ولا أدمغ هي إلا كالأصنام التي بعث النبي ژ بكسرها فإن تغيير الباطل واجب على من قدر عليه. الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٣٩ قلت له: فإن أراد أحد من المسلمين أخذ شيء من هذه الكتب ليطلع منها .« على مذاهبهم الفاسدة وحججهم الباطلة عسى أن يأتي بما يبطلها أيجوز له أخذها على هذه الصفة بغير ثمن وتكون في حكم التالف أم لا؟ الجواب: إذا جاز بقاؤها لمصلحة فليأخذها بالثمن برأي العدول ويلزم » أهلها البيع ولا تترك في أيدي من يخاف منه الاغترار بها ولا من يتوهم منه العمل عليها أو البقاء على مذهبها. والله أعلم. قلت له: فقرطاس الكتب لا يخلو من الحواشي خالية وكذلك الجلد الذي على الأسفار فهل يلزم من رام تمزيقها أن لا يمزق ما فضل من الحواشي قرطاسه أو جلده ثم يمزق الكتاب كله ولا بأس عليه؟. قال: ويجوز عندي في معنى النظر إن ما أمكن عزله عنه ويبقى وينتفع به وهذا في باب الاحتياط والورع حسن وأما في معنى الحكم فعندي أنه إذا لزم ذلك فليلزم أن يقال يمنع تمزيقها أصلا ً إلا المواضع الباطلة منه فلا يجوز إلا أن تدمر المواضع الفاسدة منه فقط. وقد يخلو كتاب من أن يجتمع فيه الأمران لكن إذا غلب الضلال عليه وثبت الباطل فيه جاز تمزيق الكل على معنى التغلب مع علمنا بأن فيه بعض الآيات وأنه لا يخلو من صحيح الحديث فأجزنا لذلك إتلاف السفر كله تغليبا للفساد ً وقطعا لشأفة ْ ضلاله فالحواشي الباقية من قرطاسه ليس لها إلا حكم أوراقه ً المكتوبة فيه فجاز فيه إتلاف الجميع كما يحكم بكسر آنية الخمر مع الحكم بإراقتها فالقرطاس والجلد لكتب الضلال كالآنية للخمر وإتلافها. وكل آلة أعدت لتقوية الباطل وتمهيده فهي ملحقة به بحكم التبعية ولا يلزم عندي إذا حكم بإتلاف الكتب وتمزيقها أن يخصص قرطاسها دون البعض فيما « يظهر لي ولا أراه إلا كذلك(١) . (١) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٢ ، ص ٣٢٤ ٣٢٦ . انظر أيض ً ، ا ذات المرجع، ج ٥ . ص ٢٢٩ ٢٣٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٠ معنى ما تقدم: ١ أن إتلاف الكتب والمؤلفات التي تتعارض مع القواعد العليا الإسلامية (أو قواعد النظام العام) هو أمر جائز(١) . ٢ عند وجود ثمة مصلحة ما في بقاء تلك الكتب، فإنه يمكن عدم إتلافها أو التخلص منها، تغليبا للمصلحة، كما إذا كان من الممكن الانتفاع بها على نحو ً أو آخر. ٣ تغليبا للفساد » أن غرض الإتلاف يكمن في رأي الخليلي في أنه يتم ً في أيدي من يخاف منه الاغترار بها ولا » وكذلك عدم تركها « وقطعا لشأفة ضلاله ً .« من يتوهم منه العمل عليها أو البقاء على مذهبها : و ار ا < ب) أ هذا استثناء بديهي. وهو ما تسير عليه الدول قديمها وحديثها. وهكذا بخصوص: ومنه وفي الطروس التي فيها الأسرار مثل كتب الإمام » إلى الوالي أو وال إلى الإمام أو من رجل إلى رجل إذا مات المكتوب له أو ماتا .«؟ كلاهما، أيجوز أن يقرأهما الإنسان أم ذلك محجور على الأبد يقول ا لعبري: إذا ما كانت الطروس سالفة باقية من قديم الزمان، وقد مات الكاتب » والمكتوب له واطمأن القلب أنه لا عمل عليها فأرجو أنه لا بأس بقراءتها على « هذه ا لصفة(٢) . (١) وكذا يجب إتلاف الكتب المشتملة على الكذب والبدع، وهي أولى من » : ويضيف رأي آخر .« إتلاف آلات ا للهو، ولا ضمان عندنا في إتلاف جميع ذلك، وكذا عند كثير من قومنا ْ أبو عبيد حمد بن عبيد السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، وزارة التراث القومي . والثقافة، سلطنة عمان، ٢٠١١ ، ص ٨٩ ُ وإذا غنم المسلمون مصاحف لأهل الشرك فيها علم دينهم وعلم النجوم » : وجاء في بيان الشرع . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ١١٦ « فلا يحل بيعها منهم وتمحى وينتفع بظروفها(٢) سالم العبري: فواكه البستان، ص ٢٣١ ، كذلك يجب إرجاع الوثائق الصادرة عن السلطات الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٤١ معنى ذلك أن أسرار الدولة لا يمكن الاطلاع عليها إذا توافرت الشروط ا لآتية:  ١ منها. « السالفة » الأسرار الحالية، وبالتالي يمكن الاطلاع على ٢ الأسرار الحديثة، وبالتالي يمكن الاطلاع على الباقية من قديم ا لزمان. ٣ الأسرار التي يمكن أن تضر بالدولة، وبالتالي يمكن الاطلاع على .« ما يطمئن القلب أنه لا عمل عليها » ٤ وفاة الكاتب والمكتوب له، وبالتالي فلا يمكن إفشاء تلك الكتب في حياة الأشخاص الذين اتصلوا بها، محافظة على شخصهم من التعرض لأي أذى، مادي أو معنوي. ولا شك أن هذه الشروط الأربعة هي ما تأخذ به الدول حاليا بخصوص الاطلاع على أسرارها وفتح أرشيفها للجمهور. والغرض من هذه الشروط هو عدم معرفة الدول الأخرى بأمور قد تؤدي عند العلم بها إلى الإضرار بالمركز السياسي أو الاقتصادي أو العسكري للبلاد. لاف: , ا 7 لأ! PL (ج) ا يفرق فقهاء الإباضية بين كتب أهل الخلاف واطلاع المسلمين عليها، وكتب المسلمين واطلاع أهل الخلاف عليها. وإن كتب الإمام أو غيره كتابا إلى » : العامة في الدولة إن كان ذلك لازما. يقول الرستاقي ًً بعض ولاته، أو إلى رجل في حاجة لرجل. ثم استغنى الرجل عن الكتاب، فمزقه أو أخذه، فعن أبي عبد الله: أنه لا بأس بذلك، إلا أن يكون الإمام أو للمكتوب إليه فيه حاجة، فعليه أن . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٦٨١ « يبلغه إياه وقال أبو سعيد في رجل طلب من سلطان حاجة فكتب له رقعة إلى سلطان » : وجاء في بيان الشرع آخر ثم علم المكتوب له أن في تلك الرقعة ظلما لأحد من الناس فلم يوصلها إلى المكتوب إليه ً وأراد ردها إلى الكاتب لها؟ أن ذلك له إذا لم يرد بذلك إثبات حجة في الظلم وإنما هو أراد ردها . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ ٧٠ ، ص ٣٨٤ .« إلى الذي كتبها لحال اليد على معنى قوله أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٢ ١ كتب أهل الخلاف وإطلاع المسلمين عليها: وهكذا بخصوص قول بعضهم: إنه يمنع أن ينسخ كتب أهل الخلاف لهم » ما وجهه ؟ « بالأجرة يقول ا لسالمي : ذلك لأن للمخالفين أنواع » ً ا من الضلال وفنون ً ا من الباطل، كاعتقادهم الرؤية، والخروج من النار، والشفاعة لأهل الكبائر، وتحليل التزويج بالبنت من الزنى، وتحليل بعض المسكرات، وغير ذلك من الباطل كثير. فإذا نسخها لهم فكأنه أعانهم على باطلهم وتأثير ضلالهم، وذلك حرام. وأما أن ينسخها لنفسه أو لأحد من المسلمين الموثوق بقوة فهمهم وصحة اعتقادهم فلا بأس عليه لأن فيها علوما كثيرة، فيأخذ منها ما وافق الحق، ويرد ً « إليهم باطلهم(١) . كذلك قيل: ومن نسخ كتب أهل الخلاف بالجعل. فإن كان فيها كفر، فلا » « يجوز أن يؤثر الكفر. وإن نسخها لنفسه حتى يعرضها على المسلمين فلا بأس(٢) . معنى ما تقدم أن كتب أهل الخلاف يمكن نسخها والاطلاع عليها في الأحوال ا لآتية: الأولى أن يتم نسخها لفرد بعينه (الناسخ، أو شخص موثوق بقوة فهمه وصحة اعتقاده)، فلا يجوز النسخ (أو الآن الطباعة) لعامة الناس أو لقطاع كبير من ا لجمهور. الثانية ما وافق الحق، » أن يكون فيها ما يفيد، إذ عليه حينئذ أن يأخذ منها .« ويرد إليهم باطلهم (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ٢٣٧ ؛ ابن رزيق: كتاب حل المشكلات، ص ٦٤ ٦٥(٢) الرستاقي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج ٦، ص ٦٧٩ ، انظر أيض ً ، ا النزوي: المصنف، ج ١٨ . ص ١٥٣ ١٥٤ الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٤٣ الثالثة أي: أن ،« يعرضها على المسلمين » أن يكون الغرض من النسخ أن لمعرفة ما تحويه تلك الكتب حتى يمكن الرد على « البحث العلمي » ذلك غرضه الحجج المذكورة فيها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة الواردة بها. ٢ كتب المسلمين وإطلاع أهل الخلاف عليها: بخصوص هذه المسألة يقول ا لرستاقي: وسأل أبو صفرة محمد بن هاشم عمن استودع كتبا، فيها دين المسلمين » ً وسيرهم. وله أولاد منافقون، فيسعه أن يحبسها عنهم، ولا يريهم إياها، ولكن يعطيهم ثمنها. « وكذلك إن كانوا مخالفين أو منافقين لدين ا لمسلمين(١) . كذلك جاء في ا لمصنف: · مسألة: ومن ملك كتبا فيها قول المسلمين وله وارث مخالف وحضرته ً الوفاة فإن كانت تخرج من الثلث فله أن يزيلها عنه وإن كانت لا تخرج من الثلث فإن الوصي يبيع الكتب ويسلم إلى الوارث الثمن ولا يمكنه كتبا فيها قول ً ا(٢) المسلمين وإن كان حاكم أمر ببيع ذلك أيض ً . يتضح من ذلك أمران: أولا :ً عدم جواز إطلاع المنافقين أو أهل الخلاف على كتب المسلمين، وإنما يجب حبسها عنهم، حتى ولو كانوا وارثين لها. ثانيا: لكن يجب عدم هضم حقهم في الميراث، وذلك ببيعها وإعطائهم ً ثمنها. علة ذلك أن الميراث حق له قواعده التي حددها الشرع، والتي يجب احترامها والخروج عليها. (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٦٨٠(٢) . النزوي: المصنف، ج ١٨ ، ص ١٥٥ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ١٠٨ نشير إلى المبدأ العام، وحالات الضمان، والأثر المترتب عليه. ونخصص لكل منها مبحث ً ا. ا لأول 9 ا م+ أ ا  ا من الثابت أن أي انتهاك يسبب ضررا يلزم فاعله بالضمان. ويكون ذلك إما ً بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو دفع تعويض مالي عند تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه(١) . وفيمن معه كتاب ينسخ منه، فوقع عليه مدة، فمحا المدة، » : يقول الرستاقي هل تلزمه تبعة؟ قال: إذا كانت تنقص قيمة القرطاس، لزمه قيمة ما نقص من قيمته. وإلا فلا يلزمه شيء. وكتب العلم إذا كانت ليتيم، فلا بأس على من ينظر فيها وينسخ منها، إلا أن يحدث فيها حدث ً « ا ينقصها، فعليه ما نقص من حدثه(٢) . (١) بخصوص الضمان أو المسؤولية الدولية في الفقه الإباضي، راجع د. أحمد أبو الوفا، أحكام القانون . الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ج ٢ ُ (٢) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٦٧٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٦ يتضح من ذلك عدة أمور: أولا :ً أن إنقاص قيمة الملكية الثقافية، يلزم فاعله بالتعويض أو تحمل التبعة المترتبة على ذلك. ثانيا: أن ما قاله الرستاقي، وإن تعلق بالكتب، إلا أنه مجرد مثال، وهو قابل ً للتطبيق، على سبيل القياس، على أية صورة أخرى من صور الاعتداء على الملكية ا لثقافية. ثالث ً ا: أن الغرض من تقرير تحمل التبعة هو حماية حقوق أصحاب الملكية الثقافية وعدم الاعتداء عليها. /: ا 9 ا ن Y لات ا  C بحث فقهاء الإباضية الضمان المتعلق باستعمال الكتب عند استعارتها(١) . وقرروا أن المستعير يضمن في حالات، منها: ل: +< الا UL أ) إذا و وفق ً ا لاتجاه في الفقه الإباضي يكون الشخص الذي استعار الكتب ضامن ً ا إذا وقع منه خطأ في استعمالها. وهكذا بخصوص: وجاء في بيان الشرع بخصوص ذات ا لمسألة: وسألته عن رجل عنده كتاب ينسخ منه فوقع عليه مدة فمحا المدة، هل يلزمه في ذلك »تبعة، قال: إن كان ما وقع عليه ينقص قيمة قرطاسه لزمه قيمة ما نقص من قيمته وإلا فلا « يلزمه شيء، قلت: فإن امتحي منه شيء، قال إذا رد ما أمحى منه فليس عليه شيء . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ١٠٨ ؛ ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ٢٠ ، ص ٢٢٣ (١) من خير من كتب عن ضمان العارية، الإمام الأصم حيث يقول: قال الله تعالى: » ﴿ QPO ❁ TS ﴾ [ [الماعون: ٦ قيل: الماعون هو ا لعارية الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٤٧ ومن استعار كتابا ليقرأ منه، فذهب أو ضاع منه شيء من غير تعمد، » ً هل يضمن؟ قال: إذا أخطأ في المباح من غير تضييع معه، وإلا مما يخرج من التعارف « بما يستعمل منه، ففي لزوم الضمان عليه من ذلك ا ختلاف(١) . كذلك بخصوص: وفيمن يستعير كتابا قديما ليقرأ منه فذهب قرطاسه أو ًً بعضه من غير إرادة منه وهو قديم كثيرا أيلزمه ضمان ذلك أم لا؟ يقول ا لمحيلوي: ً فاعلم أن استعمال المباح إذا أخطأ المستعمل المحرر من غير تضييع، ولا » مما يخرج من تعارف ما يستعمل مثله أن في لزوم الضمان ا ختلاف ً ا، بعض ألزمه في جميع الأشياء كلها مما ينتفع به، فمن استعار عارية لينتفع بها فانتفع بها وردها لم يضمن، وإن انتفع بها ولم يردها وحبسها عن ربها حتى تلفت ضمن، وإن انتفع بها وجعلها في بيته حتى يردها إلى أهلها وهي في حفظه فضاعت من غير ضياع لم يضمن، وإن استعارها لينتفع بها في شيء معلوم فاستعملها في خلافه ضمن ذلك إن تلفت، وإن لم تتلف فهو ضامن لها لما تعدى، وإن تلفت ضمن القيمة، وإن قال أستعمل وأرد، أو على أنك تردها فضاعت فقد قيل: إنه يضمن، ورأى أن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها بغير ما استعارها، فإن استعملها لغير ما استعارها فضاعت ضمن، وإن استعارها لينتفع بها فجائز أن يستعملها بما يستعمل به مثلها، وإن ضاعت لم يضمن، .« وإن استعارها لشيء معين فاستعملها في غيره فضاعت ضمن قيمتها . الأصم: البصيرة، ص ١٣٤ اختلفوا في تضمين المستعير إذا تلفت من غير خيانة فقول » : كذلك جاء في المصنفلا ضمان عليه وهو قول أصحابنا قال الشافعي وأبو حنيفة وبعض أصحابنا بالضمان عليه وقول ثالث أن العارية إذا كانت مما يظهر تلفه مثل الرقيق والحيوان والدور وما أشبه ذلك فلا ضمان إلا بالتعدي وما كان ثياب أو حلي فهو ضامن إلا أن يصيبه أمر من الله بعذره به وتقوم عليه بينة وهو قول مالك وقول رابع إن شرط المعير الضمان فهي مضمونة وإن لم يشترط فليس بشيء، وهو قول قتادة وحجة من أوجب الضمان أخبار صفوان مضطربة وقد اختلفت الرواية في ذلك. وفي بعض الأخبار أن النبي ژ قال لصفوان: إن شئت غرمناها لك ففي هذا دليل على أنها ليست بمضمونة ولا حجة لمن رأى تضمينها ومن ادعى ضياع العارية « فلا غرم عليه إلا أن يكون ضمنها حين استعارها فإن اتهمه حلفه ولا غرم عليه غير ذلك . النزوي: المصنف، ج ٢٢ ، ص ٦٦ (١) . السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٨ وجعل في الأنفس والأموال الخطأ مضمون ً ا. وبعض أسقط الضمان لأجل عدم امتناع من يستعمل ذلك من مثل هذا التلف، ومعرف ً « ا ذلك(١) . وهكذا يشترط هذا الاتجاه شرطين لعدم الضمان، هما: ١ عدم ارتكاب خطأ في استعمال الكتاب بالقراءة منه؛ ٢ وأن يكون الاستعمال للكتاب رغم قدمه نافعا للناس، فإن لم يكن، فلا. ً ن: Y ط ا ^  ر+ ب) إذا ا ذكر ذلك صاحب المصنف، بقوله: قال أصحابنا: العارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدي فإن شرط صاحبها على » المستعير ضمانها ضمن وقالوا وإن شرط صاحب الأمانة الضمان على الأمين لم يضمن وكان شرطه باطلا ً فنحب أن لا يكون في العارية ضمان وإن شرط فيها لأن أصله غير مضمون فنحب أن يكون الشرط لا يوجب ضمان ً ا كما أن أصل (١) المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، وزارة التراث القومي والثقافة، . سلطنة عمان، ١٤٠٩ ١٩٨٩ ، ج ٣، ص ٨ ُ بينما يذكر الصحاري هذا الاختلاف بقوله: فبعض ضمنه لأن الخطأ في أموال الناس مضمون وأسقط بعض عنه الضمان لأجل امتناع »الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ،« القراءة بغير استعمال إذا لم يتعد في استعماله . ج ٥، ص ٣٠٢ كذلك بخصوص سؤال: في كتب موقوفة لزمها رجل عن الضياع وهي قدام وكل من أراد (أن) يقلب قرطاسها (منها) فهو يتقطع من عثاثته من الحواشي ليس فيه كتاب مثل ظفر الإبهام أو أقل أو أكثر، وكذلك تنقطع خيوطها من الحمارة، عليه ضمان في مثل هذا أم لا؟ يقول ا لخليلي: لا ضمان عليه إذا كان لم يتعدى في قراءته (منها) مثل فعل الناس المتعارف لغيرها من »الكتب مما يصير في العادة وإنما وقع الضرر بها من سبب القدم والبلاء الكائن بها فهذا المحقق الخليلي: تمهيد « ما لا سبيل إليه ولا يكون ذلك سببا مانعا من انتفاع الناس بها ًً . قواعد الإيمان، ج ٩، ص ١٥٨ ١٥٩ الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٤٩ ما كان مضمون ً ا يبطل ضمانه بالشرط. فإن قيل قوله ژ على اليد رد ما قبضت حتى تؤديه قيل له إذا أتلف ما قبضت فكيف تقدر على رده وهذا يتوجه إلى العارية بعينها فمدعي وجوب البدل يحتاج إلى دليل والله أعلم. وكان شريح ممن لا يرى تضمين العارية إذا ضاعت إلا بالتعدي فيها أو التضييع لها والمحفوظ من لفظه ليس على المستعير غير المغل ضمان وعلى المستودع غير المغل ضمان لها يعني الخائن والإغلال: الخيانة في اللغة ويوجد لبعض الأئمة أنه لو شرط المعير الضمان على المستعير فلم يقل المستعير نعم أو قبلت أنه لا يكون ذلك شرط ً ا. قال الشيخ: والذي نذهب إليه ونحكم به أن المستعير لا يلزمه ضمان إلا أن يشترط عليه المعير فيرضى بذلك ويلزم نفسه عند استعارته والله أعلم لقول النبي ژ: المسلمون على شروطهم وقال :‰ لا يحل مال امرء مسلم لا بطيبة نفس منه فإذا لم يعره إلا على الضمان فلم تطلب نفسه أن يبيح له التصرف فيها « إلا بالشرط الذي عقده عليه وهو الضمان فالواجب عليه الوفاء به(١) . ن Z1 ، FVC ج) إذا م ` : أما إذا كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي لا يد له فيه (كحرب أو هيجان البحر أو وقوع زلزال) فلا ضمان عليه. لأننا حينئذ نكون أمام قوة قاهرة تعفيه من الضمان، وبالتالي، إن كان الهلاك أو التلف راجعا إلى تقصيره، ضمن. ً وقد وردت هاتين الحالتين الأخيرتين في رأي طويل لفقهاء ا لإباضية(٢) . (١) النزوي: المصنف، ج ٢٢ ، ص ٦٩ ٧٠ (باب ٢٢ : في العارية على شرط ا لضمان). راجع أيض ً ا مسائل أخرى بخصوص إعارة الكتب والضمان الخاص بها، في السعدي: قاموس ، الشريعة، ج ٨١ ، ص ٣٤١ ، الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ١٧٥ . البسياني: مختصر البسيوي، دار الحكمة، لندن، ٢٠٠٧ ، ص ٢٣٥ ، وبخصوص وقف الكتب، راجع آراء للمحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٧، ص ٦٠ . ٦٦ ؛ ج ١١ ، ص ٣١٢ ٣١٣ ،٦٥(٢) الفقيه موسى البشري: مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ١٣ ، ص ١٤٧ ١٥٩ ، السعدي: قاموس أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٠ . الشريعة، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، ١٤٣٦ ٢٠١٥ ، ج ٨٠ ، ص ١٢٨ ١٣٧ ونذكر هنا بعض ً قلت له: فإن أعار من بيده الكتب أمين » : ا مما جاء فيه لتأييد ما قلناه ً ا شيئ ً ا منها فسرقت، وأكلتها الرمة، أيكون الضمان على المعير أم على المستعير، أم لا ضمان عليهما؟ قال: أما المعير على هذا فلا أبصر عليه ضمان ً ا، وكذلك المستعير إذا لم يكن منه شيء من التقصير في شيء، يكون عليه فيها من لازم حفظها، لا ضمان عليه. فإن هو قصر في حفظها كما عليه فيها، ولم يرعها حق رعايتها فعليه الضمان، والله أعلم. قلت له: فإن لم يجد الموصي هذه الكتب ببلد معروف، إلا أن الوصي وجدها متفرقة بعضها بضنك وبعضها بالرستاق، وبعضها بنزوي، أيجوز له أن يجمعها في موضع واحد حيث شاء إذا كانت البلدان التي فيها هذه الكتب كلها أمان أم لا؟ قال: إني لأرى ذلك جائز ً ا، لأني لا أعلم علة تمنع من جوازه إذا كان لمعنى حفظها لا على سبيل المنع لها من أهلها، والله أعلم. قلت له: إن جاز له جمعها وحملها في طرق الأمان، هل يجوز له حملها في طرق الخوف إذا كانت البلدان أنفسها أمان، والخوف في طرقها، هل يجوز له أن يحملها إلى بلد غير البلدان التي وجدت فيها، حيث وطنه، ويتعلم منها هو، ومن شاء الله من المسلمين أم لا؟ أيجوز حملها في طرق الخوف ويجوز له حملها في طرق الأمان في الوجهين جميعا؟ ً قال: لا يجوز له أن يحملها في الطرق المخوفة، ولا إلى المواضع التي لا يؤمن عليها فيها، وأما في طرق الأمان إلى موضع يؤمن فيه عليها، فلا بأس به على هذا، إذا كان الغالب من أمرها في النظر هنالك أنه لا مضرة عليها من ذلك، وإن كان لا بد من وقوع الضرر بها، أو كان على مخالفة من وقوعه لم يجز، والله أعلم. قلت له: إن استعار عنده منها إنسان شيئ ً ا ليركب به البحر، أللمعير وللمستعير هذا أم لا؟ قال: قد مضى القول في البحر، ويعجبني من طريق الاستحسان ألا يحملها على خطر البحر، فإن فعلا ذلك لم أقل بخروجهما من الصواب بمعنى الإجماع، لأني أراه غير خارج من دخول معاني الاختلاف عليه، إلى أن أكثر قول المسلمين يدل بالمعنى على أنه لا يجوز ذلك. وأنا أحب تركه، لأنه أسلم، وربك بصواب ذلك كله أعلم. قلت له: فإن حد الموصي مثلا ً لمن يتعلم منها من المسلمين ببلدة ضنك، فقصد جبار إلى ضنك ليدمرها، إلى أن وصل في ثغورها، هل يجوز لمن بيده هذه الكتب بمعنى الأمانة أن ينقلها إلى بلدة أخرى بعد دخوله عليها. قال: نعم، على قول من يجيز له ذلك في الأمانة مع الخوف عليها، إذا رآه أسلم لها في صحيح النظر، والله أعلم. قلت له: إن حملها إلى صار في بعض الطريق، فسرقت، أيكون ضامن ً ا على هذه الصفة أم لا؟ الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٥١ 9 : ا 9 ا نY ا B* ا @ الأ إذا ثبت الضمان على الشخص، يترتب على ذلك: · ومن لزمه ضمان » : إما ضرورة إصلاح الضرر الواقع. في هذا المعنى، قيل من كتاب قد ّ ه أو جدار هد ّ « ه، فإذا أصلح من ذلك بقدر ما لزمه برئ(١) . كذلك وفي من لزمه ضمان من كتاب موقوف أو كتاب اعتاره أو من جدار » : بخصوص هدمه بشيء أصلح من ذلك بقدر ما لزمه أيبرأ من الضمان أم لا؟ يقول العبري: « فنعم يبرأ من الضمان على صفتك هذه »(٢) . وهل فرق في مثل هذا بين حمله لها في الخوف والأمان، وهل بين أن يكون الجبار في ثغور القرية الموقوفة فيها الكتب وبين أن يكون في القرية نفسها؟ قال: فعلى قول من أجاز له ذلك فيها مع الخوف عليها، فإذا كان حمله لها لذلك، والخروج بها على الوجه الواسع، ولم يقصر في لازم حفظها فلا ضمان عليه، على أكثر ما جاء من قول المسلمين في الأمانة، والفرق بين الخوف والأمن واضح، فإنه مع الأمن عليها لا يجوز له ذلك فيها. وعلى من أراد حملها من أجل المخافة النظر في ذلك، فإن كان الجبار على دخوله في شيء من ثغور البلد لا يؤمن منه دخولها، ومع ذلك فلا يؤمن عليها، فهو موضع خوف، وإذا كان هذا على دخوله في شيء ثغور البلد، فكيف مع دخوله نفس البلد الذي هي فيه على ذلك لأشد خوف ً ا إذا كان عليها مخوف ً ا. وما دام يؤمن عليها في صحيح النظر، فهو موضع أمن، ولا يجوز له ذلك، وإن كان يخاف عليها في تركها وفي حملها، فعسى أن يكون ما هو أرجى إلى سلامتها هو الأولى بها منهما. فإن كان حملها والخروج بها هو الأسلم في النظر جاز، وإن كان تركها أرجى سلامة لها من حملها الخروج بها، أو كانا سواء لم يجز له إلا تركها، لأنه لا يجوز له أن يحملها لمعنى المخافة عليها، فيخرجها إلى مخافة هي أشد منها أو مثلها. .« فإن فعل فنفسي تميل إلى ضمانه، وإن قصر في حفظها، فالضمان عليه على حال، والله أعلم (١) الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع ُ مان، . ١٤٢٨ ٢٠٠٧ ، ج ٥، ص ١٧٧(٢) وهكذا جاء في مكنون ا لخزائن: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٢ · أو دفع القيمة، أي مبلغ من المال لشراء ما يساوي الكتب الضائعة أو ا لتالفة(١) . قلت له: فإن لم يجز إلا بدل كل نسخة مثلها، فاشترى أو نسخ أو نظر فيها، فإذا الضائعة أحسن من البدل، أيبرأ على هذه الصفة أم لا؟ قال: لا يبين لي على هذا وجه براءته، وفيما عندي أنه لا يبرأ بذلك إلا أن يكون ما يدله في الحال بالعدل لمعنى الخلاص في هذه على نظر الصلاح هو قيمة الأولى يوم لزمه ضمانها، والله أعلم. قلت له: فإن لم يبرأ أيلزمه بدل كل نسخة مثلها في الخط والقرطاس والقطائع، أو ينظر قيمة الكتب الضائعة، ويكون ضمان ً ا عليه، وينظر قيمة ما أبدل هو فيها، وقد انحط عنه بقدر قيمة البدل؟ قال: قد مضى القول في ذلك، وإن سلم المثل على موجب الحق، فهو له خلاص، وإلا فالوجه الثاني هو الأشبه بالعدل في الحكم على ما أراه فيها إذا كانت هذه النسخة في النظر مما يجوز لذلك. قلت له: وكيف وجه خلاصه مما فضل بين القيمتين أيكون عليه ضمان أن يشتري كتبا من أي ً فن كانت من فنون العلم، أم لا له إلا من فن الكتب الضائعة نفسها؟ قال: إن جعل في صلاح هذه النسخة، أو غيرها من تلك الكتب، لم أقدر أن أقول بخروجه من الحق، لأنها على ثبوت الوصية بها، كذلك مثل الشيء الجامع لأشياء شتى، وإن جعل في نسخة أخرى مثل تلك النسخة لم يبعد على نظر الصلاح في النظر من الصواب، الفقيه . موسى البشري: مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ١٣ ، ص ١٥٢ ١٥٣(١) سالم العبري: فواكه البستان، ص ٢٣٣ . وجاء في بيان ا لشرع : فيمن كان عنده كتب موقوفة على المسلمين يتعلمون منها، وكانت لرجل واحد أوقفها على »المسلمين فلزمه منها ضمان من تقطع وحدث فيها أو غير ذلك، فأصلح الكتب التي قد ضمن تقطعها بجلد أو غيره، فإني أحب أن يكون خلاصه من ذلك إذا أصلح في الكتاب الذي ضمن منه إذا عرفه وإن لم يعرفه بعينه وأصلح في أحدها أحببت أن يكون ذلك خلاصه من الكندي: بيان « طريق المشورة، وإن فرق قيمة ذلك على فقراء المسلمين فقد احتاط لنفسه . الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ١١٥ نشير إلى أ مرين: الأول إمكانية كتابة أسماء الله في رسائل يحملها غير ا لمسلم. والثاني بعض الأمور التي تتعلق بالمصحف. والأمران السابقان يمكن أن يتعلقا بالتجارة: فبخصوص الأول، يمكن كتابة أسماء الله في رسائل ترسل في إطار المعاملات التجارية، أو في عقود التجارة (كالبيع والشراء، والتصدير والاستيراد، وإنشاء ا لشركات). وبشأن الثاني، فتثور بعض المسائل التجارية الخاصة به، مثل عقود طباعته ونسخه، وبيعه، ورهنه،... إلخ. وفي حدود ما تقدم نبحث الآن المسألتين آنفة الإشارة إليهما، على أن نخصص لكل منهما مبحث ً ا. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٤ ا لأول 9 ا رى 8 ا 7e< ء الله ر < أ  إ تعرض لهذه المسألة أيض ً ا المحقق الخليلي. وهكذا بخصوص مسألة: وما تقول فيمن يكتب خطوط ً ا (أي: رسائل) وفيها اسم من أسماء الله تعالى، أيجوز له أن يرسلها مع هؤلاء النصارى أو البانيان من بلد إلى بلد، سواء الخطوط مشمعة أو مغلف عليها؟ يقول ا لخليلي: لا بأس بذلك، ولو كتب فيها البسملة أو غيرها ما لم يكن مصحف » ً ا أو قرطاسة منه، ففي الأثر جواز مثله للجنب أن يقرأ من كتب العلم ما سوى القرآن، وقل ما يخلو كتاب من كتب المسلمين لم يذكر فيه اسم الله أو البسملة أو بعض « الآيات وما جاز في هذا جاز في ذلك فيما عندي(١) . وقد ورد في رسائل ا لنبي ژ إلى ملوك الدول الأخرى ذكر البسملة وغيرها. فمثلا ً في رسالتيه إلى هرقل عظيم الروم، والمقوقس عظيم القبط بعد ذكر البسملة، يذكر ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئ » ً ا « ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون(٢) . ًً (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١، ص ٢١٩ وبخصوص مسألة: ومن جواب الشيخ ا لصبحي 5 وما تقول سيدي رحمك الله أيجوز أن يكتب ُ بسم الله الرحمن الرحيم للبانيان في الصكوك أو الخطوط أم لا؟ عرفني مأجورا إن شاء الله؟ وهل ً يكتب له في الخطوط سلمه الله وأبقاه، أو حفظه الله، أو الشيخ الصفي أو الزكي، وهل يقال له: لا يكتب لهم في » : الله يسلمك أو يبقيك، أو يحفظك الله، أم لا أفتنا يرحمك الله؟ يقول العبري خطوطهم شيء من القرآن وبسم الله الرحمن الرحيم آية، وله أن يخاطبهم بما لا فيه ولاية لهم، .« وسلمك الله من نار الدنيا جائز إذا نوى ذلك، وهكذا: أبقاك الله حيث شاء، والحفظ له جائز . الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، ص ١٠٠(٢) انظر د. أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة . الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٤٢٨ ٢٠٠٧ ، الجزء الرابع، ص ١٥٠ ١٥٢ الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٥٥ /: ا 9 ا P8 ص ا 8,1 بالمعني المتعارف عليه « الملكية الثقافية » قطعا لا يعد المصحف من قبيل ً في إطار النظم القانونية المعاصرة، فهو كتاب نزل من لدن حكيم عليم. لكننا آثرنا ذكره هنا لما يثيره من بعض الأمور التجارية: كالبيع والحصول على أجرة نسخه (أو طباعته) أو تعليمه وكذلك رهنه. وقد تعرض فقهاء الإباضية لكل هذه ا لمسائل. :P8 أ) ا « يكره بيع المصاحف، ولا يكره شراؤها » : عن أبي الشعثاء قال(١) ، ومن المعلوم أن الصحابة @ بخصوص بيع المصاحف واشترائها منهم من كره ذلك ومنهم من كره بيعها ولم يكره اشتراءها، ومعنى الكراهية والله أعلم تعظيم المصحف من أن يجعل متجرا، وقد رخص في بيعها جماعة من التابعين ً منهم جابر بن زيد(٢) . (١) ، جوابات الإمام جابر بن زيد، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٤ ١٩٨٤ ُ . ص ١١٠ انظر أ يض ً وكره بعض بيع المصحف » : ا الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٤٤٩ ؛ كذلك قيل ، أبو سرور الجامعي: الوحدة الإسلامية، مسقط، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ج ٣ « والجمهور أجازه . ص ٥ وبخصوص شراء غير المسلم للمصحف جاء في ا لمصنف: اختلف في النصراني يشتري مصحف » ً ا: فكان الشافعي يقول البيع مفسوخ، وأجاز أبو ثور، وأصحاب الرأي شراءه، وقالوا: يجبر على بيعه. وقال أبو سعيد: قول الشافعي أصح، ويحتمل القول الثاني ما قيل فيه، إذا كان قد وقع البيع، . النزوي: المصنف، ج ٢٤ ، ص ٣٠ « لأنه يبطل البائع إذا كان مسلما ً (٢) . موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ٩٢٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٦ وجاء في ا لدعائم(١) : وفي المصاحف إن ْ بيعت مكرمة وأجر كاتبها أيض ً ا إذا كتبا وقد ذكر فقهاء الإباضية استثناءين على كراهية بيع المصحف، هما: · لا بأس ببيع المصاحف إذا » بيع الأشياء المادية التي يحويها المصحف: إذ « قصد إلى بيع القرطاس والورق والدفتين، ولا يقصد إلى بيع ا لكتاب(٢) . · أن يخلفه رجل عليه دين، فيباع في دينه(٣) ، ويقول ا لمحيلوي: وفيما عندي » ُ « أنه لا يبلغ إلى شيء من قبل الدين إذا باع أحد مصحفه(٤) . « لا يجوز توكيل المشرك على شراء ا لمصحف » : ويرى الإباضية أنه(٥) . ومن المعلوم أن الشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية قالوا بأنه لا يجوز للكافر أن يشتري مصحف ً ا خوف ً ا من ابتذاله والاستهانة به، بينما ذهب أهل الظاهر إلى الجواز لأنه بيع والله تعالى يقول: ﴿ ;:987﴾(٦) . (١) . ابن النظر: الدعائم، ص ٤٤٠ (٢) . ذات المرجع، ص ٤٤١ ؛ انظر كذلك الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ٥، ص ٥٣(٣) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ١١٧(٤) . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٣، ص ٨٦(٥) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٥، ص ٢٦٠(٦) يرجح د. عبد الكريم زيدان رأي الظاهرية للآية التي احتجوا بها، ولأن ذلك ييسر إطلاع غير المسلم على الإسلام فيكون سبب ا لإسلامه، راجع د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين ً . والمستأمنين في دار الإسلام، ص ٥٥٤ ٥٥٥ ويقول ابن قيس إن من بين الأمور التي لا يجوز العقد عليها، وإن كانت في يد مالكها، ونظر إليها ا لمتبايعان: الإمام إبراهيم بن قيس: مختصر ،« بيع المصحف من الكافر، وما كان في معنى ذلك ». الخصال، مكتبة مسقط، ١٤٣٢ ٢٠١١ ، ص ٢٨٠ ويقول ا لغزالي: وأما الكافر فتجوز معاملته، لكن لا يباع منه المصحف، ولا العبد المسلم، ولا يباع منه »،« السلاح إن كان من أهل الحرب. فإن فعل فهي معاملات مردودة، وهو عاص بها ربه الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٥٧  وقال ابن عباس ^ : المصاحف لا تباع على عهد رسول الله ژ إنما » كانت كان الرجل يأتي بورقة عند النبي ژ فيقوم الرجل فيكتب له احتسابا، ثم يقوم ً آخر فيكتب حتى يفرغ من ا لمصحف. ُ وكان ابن عمر يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة ولوددت أن الأيدي قطعت في بيعه. وكان ابن عباس كثيرا ما يقول: لا أرى للرجل أن يجعل المصحف متجرا، ًً ولكن إذا عمل بيده فلا بأس. وكان الحسن والشعبي لا يريان بذلك بأسا، ويريان الزجر عن ذلك تنزيها ًً « لا تحريما، ولا سيما إذ كثرت الأمة الأجابية ولا تفيء لهم كتابهم(١) . ً الغزالي: إحياء علوم الدين، المرجع السابق لكن هل يكون البيع صحيح ً ا أم يعتبر فاسد ً ا، إذا ذهب الجمهور إلى » : اشترى المصحف غير مسلم؟ لخص رأي موقف الفقه الإسلامي، بقوله القول بفساد البيع، لعلة النهي عن السفر به إلى أرض العدو نفسها. وصحح الحنفية بيعه يجبر الكافر على بيعه؛ لأنه نجس فلا يمكن من مسه، والقراءة به. لكن شراؤه » : ولكن قالوا صحيح، رغم أنه لا يؤمن بأنه كلام الله، ولكنه يعترف بعظمة أسلوبه وبيانه، واعترافه هذا وعلى كل يحرم على المسلم أن يبيعهم قرآن ،« يحمله على عدم احتقاره أو إهانته ً ا للإجماع ، الشيخ خالد عبد القادر: فقه الأقليات المسلمة، دار الإيمان، طرابلس، ١٤١٩ ١٩٩٨ ،« السابق . ص ٥٢٩ (١) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٤، ص ٥٩ ٦٠ وبخصوص بيع كتب اليتيم يقول ابن عبيدان بوجود اتجاهين في الفقه الإباضي، ومنه: وهل يجوز عندك بيع كتب اليتيم إذا خيف عليها » : وهكذا جاء في جواهر الآثار الضياع قبل بلوغه ويشتري له أصل مال بقيمتها قبل الشراء أو بعده إذا كان غنيا عن ثمنها كانت كتب أثر أو أشعار أو لغة أو غير ذلك من الكتب أم لا يجوز ومن يبيعها له إن جاز؟ فعلى ما وصفت، يجري الاختلاف بين المسلمين في مثل هذه المسألة التي وصفتها، ابن ،« بعض المسلمين أجاز ما وصفت وبعضهم لم يجز والسلامة أسلم، والله أعلم ، عبيدان: جواهر الآثار، ج ٣، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٦ ١٩٨٥ ُ . ص ١٠٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٨ وقد قيل بخصوص الرأي الشرعي في شراء وبيع المصاحف ا لشريفة: ليس في ذلك بأس، وقد جرى عليه عمل الأمة منذ أزمان طويلة، ولو لم » « نجز ذلك لم نجد من يكتبها أو ييسر على الناس تداولها(١) . ةQ أ(٢) (أو P8 ل ا 8 ب) ا ( أو : لا شك أن هذه المسألة تدخل في باب أخذ الأجرة على القربات أو على ا لطاعات. (١) بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (ج ١ ٣)، بيت التمويل الكويتي الكويت فتوى رقم ( ١٠ ) ومذكورة في د. علي جمعة وآخران: موسوعة فتاوى . المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ج ٦، ص ٥٥ (٢) الإجارة من أجر الشيء أجرا أكراه، وأجر فلان » : جاء في معجم مصطلحات الإباضية ً ا أعطاه ً أجرا، أو اتخذه أجير ا، وهي الجزاء على العمل. ويرى الإباضية أن الإجارة تختص بعمل ًً أما .« الجزاء على العمل، أو أنها بدل مال بعناء » : الإنسان دون منافع الأشياء، فعرفوها بأنها .« باب الإجارات والأكرية » منافع الأشياء فأطلقوا عليها اسم الأكرية فبوبوا لها في كتبهم ب وهذا قريب من رأي المالكية. ولم يرتض القطب أطفيش تعريف الإجارة بأنها بدل مال بعناء، والذي عندي أنه تعريف غير جامع؛ لأن من الإجارة ما هو بدل عناء بعناء... فالأولى » : وقال وذكر أن البعض لم يجوزوا بدل العناء بالعناء، منهم .« أن يقول: بدل مال أو عناء بعناء معجم .« والصحيح عندي الجواز، كمثمن بمثمن في البيوع » : أصحاب الديوان والثميني، وقال . مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ١٧ وقال أبو إسحاق إن من أنواع ا لإجارات: إجارة معينة، كالرجل يستأجر رجلا » ً بعينه يحج له أو يعلمه شيئ ً ا معلوم ً ا، مما تصح المعاوضة عليه؛ كالقرآن، والعلم، والشعر، والصنائع المباحة، إذا علم ذلك أو قدره، أو على أن يحمل له متاع ً ا بعينه، أو موصوف ً ا بنفسه إلى بلد كذا وكذا، أو على بعير بعينه، أو يثبت له بينة عند الحاكم بعينه، أو يقوم له بوصية، أو يبني له بنيان ً ا بنفسه، ونحو ذلك؛ فالعقد لازم، والأجرة ثابتة. قال: ولا يصح العقد في ذلك إلا بوجود ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكونا جائزي الأمر، الثاني: أن يذكر ما استأجر عليه بقدر معلوم، مثل أن يقول له: تبني لي حائط ً ا طول كذا وكذا في عرض كذا وكذا، أو ذرع معلومة، أو يحمل له متاع ً ا صفته كذا وكذا، ووزنه كذا وكذا، إن كان غائبا إلى بلد كذا أو على هذا البعير، أو على هذا المتاع بعينه، أو تعلمني جزءا من ا لقرآن، ًً الباب السادس: الملكية الذهني ة( الفكرية) في الفقه الإباضي ٥٩ ١ كره علقمة كتابة المصحف بالأجرة ولعله » فبخصوص نسخ القرآن فقد يرى أن ذلك من باب القرب وأنه لا أجرة على القربى التي هي بمثابة العبادة « كالصلاة، وقال ابن حزم بجواز الإجارة على نسخ ا لمصاحف(١) . وعن مالك بن دينار قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ فقال: ما أحسن صنعتك، تنقل كتاب الله 8 ورقة إلى ورقة، وآية إلى آية، وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال لا بأس به. سنده  « هذا الكسب ا لحلال » : صحيح. وفي رواية أخرى قال الإمام جابر(٢) . بالكراء » : ويذهب رأي آخر في الفقه الإباضي إلى أنه جائز نسخ المصاحف« لأن ذلك من الصناعات ولا يقصد بالأجرة على سبب من أسباب ا لقرآن(٣) . كذلك يقول المحقق ا لخليلي: أما أخذ الأجرة على النقل في العرضة وغيرها من الكتابة فهو مثل أجرة » النسخ فلا يمنع منه، ولا نعلم قولا ً بحرامه إلا على قول من لا يجيز الأجرة على شيء من أعمال الطاعات فيشملها ما فيه من الاختلاف، لكن الجواز هو الأظهر « والمعمول به(٤) . أو قصيدة فلان، أو نحو ذلك، الثالث: إبراهيم بن قيس: مختصر ،« أن تكون الأجرة معلومة ،ﻝﺎﺼﺨﻟﺍ ﺹ.٢٩٩ ـ ٢٩٨  ﻰﻴﺤﻳ :ﺵﻮﻜﺑ ﻪﻘﻓ ﻡﺎﻣﻹﺍﺮﺑﺎﺟ ﻦﺑ ،ﺪﻳﺯ ﺹ.٤٥٦ ﺔﻋﻮﺳﻮﻣ ﺭﺎﺛﺁ ﻡﺎﻣﻹﺍﺮﺑﺎﺟ ﻦﺑ ﺪﻳﺯ ،ﺔﻴﻬﻘﻔﻟﺍﺝ ،٢ ﺹ.٩٢٥ :ﻱﺭﺎﺤﺼﻟﺍ ﺐﻛﻮﻜﻟﺍ ﻱﺭﺪﻟﺍ ﺮﻫﻮﺠﻟﺍﻭ ،ﻱﺮﺒﻟﺍﺝ ،٥ ﺹ.٥٣ ﺔﺑﻮﺟﺃ ﻖﻘﺤﻤﻟﺍ ،ﻲﻠﻴﻠﺨﻟﺍﺝ ،٤ ﺹ.١٩١ ﻱﺮــﺣ ﺮﻛﺬﻟﺎﺑ ﻥﺃ ﺀﺎــﻬﻘﻓ ﺔﻴﺿﺎﺑﻹﺍ ﺍﻮﺿﺮﻌﺗ ﻞﺋﺎــﺴﻤﻟ ﻯﺮــﺧﺃ ﺔﺻﺎﺧ ﺦــﺴﻨﺑ .ﺐﺘﻜﻟﺍ ﺍﺬﻜﻫﻭ (١)(٢)(٣)(٤) :ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺎــ ﻲﻓ ﺮﺛﻷﺍ ﻪﻐﻠﺑﻭ ﻢﻫﺍﺭﺩ ﻦﻣ ﻝﺎــﻣ ﻑﻮﻗﻮﻣ ﺐﺘﻜﻠﻟ ﻮﻫﻭ ﺦــﺴﻨﻴﻟ ﻪﻟﺑﺎﺘﻛً ﻲﻓﻭ» ﻞﺟﺭ ﺮﺟﺃﻼﺟﺭً ﻪﻠﻴﻛﻭ ﻢﺛ ﻥﺇ ﺮﺠﺗﺆﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣ ﻢﻟﻭ ﻒﻠﺨﻳ ﺀﺎﻓﻭ ﺎﻣﺪﻨﻋﻭ ﻩﺎــﻄﻋﺃ ﻞﺟﺮﻟﺍ ﻢﻫﺍﺭﺪﻟﺍ ﻦﻈﻳ ﻪﻧﺃ ﺊﻠﻣ ﺮﻴﻏ ﺮﺴﻌﻣ ﺭﺪﻘﺑ ﻩﺬﻫ ﻢﻫﺍﺭﺪﻟﺍ ﻪﻧﻷ ﺲﻴﻟ ﻲﻓ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﻡﺰﻠﻳﺃ ﻞﻴﻛﻮﻟﺍ ﻡﺮﻏ ﻩﺬﻫ ﻢﻫﺍﺭﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺬﻫ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﻡﺃ ؟ﻻ ﻝﻮــﻘﻳ :ﻲﻠﻴﻠﺨﻟﺍ ﷲﺍ» .ﻢﻠﻋﺃ ﻱﺬﻟﺍﻭ ﻱﺪــﻨﻋ ﻪﻧﺃ ﻪﻣﺰﻠﻳ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻪﻧﻷ ﻊــﻓﺩ ﻪﻴﻟﺇ (ﺓﺮﺟﻷﺍ) ﻞﺒﻗ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٦٠ ٢ وبخصوص تعليم القرآن: فيذهب الإمام السيوطي إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، إلا في صور، منها: « تعليم ا لقرآن »(١) . قيل إن من فوائدها أن: ،« الأصل في الأشياء الإباحة » وبخصوص قاعدة للمعلم أخذ » َ « أجر مثله في زماننا(٢) .  ، المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩ «( استحقاقها وذلك مما ليس له (فضمانه عليه ص ١٥٤ ، كذلك بخصوص: وفي الذي ينسخ بالأجرة، أعليه الإعراض عن النسيان إذا لم يكن بينهما شرط، أم لا؟ وإن »لم يكن عليه، وكان في كتابه النسخ نسيان يطيب له جميع الأجرة. أم لا؟ يقول المحيلوي: إذا أجره أن ينسخ له هذا الكتاب ولم يكن هناك شرط أن يقرضه فلم يقدر أن يلزمه أن »يقرضه، وأما إذا نسي شيئ ً ا من هذا الكتاب الذي قوطع على نسخه فعليه أن يرده، ويعجبني لهذا الناسخ أن يستحل من نسخ له في الاحتياط وفي الحكم حتى يعلم أنه نسي شيئ ً ا مما تجب فيه الأجرة ولو قليلا «ً ، المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٣ . ص ٥٨ (١) . السيوطي: الأشباه والنظائر، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، ص ٤٦٩ (٢) مراده بذلك: معلم الأولاد القرآن، قال وحكي عن أبي الليث الحافظ » : قيل 5 قال: كنت أفتي بثلاثة أشياء فرجعت عنها، كنت أفتي أن لا يحل للمعلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأن لا يحل للعالم أن يدخل على السلطان، وأن لا ينبغي لصاحب العلم أن يخرج إلى القرى فيذكرهم ليجمعوا له شيئ ً ا فرجعت عنها. قلت: وعلة ذلك لما يلزم على الأولى: من هجر ا لقرآن. والثانية: ما رأى ما عليه السلاطين من العلم لعل أن يردعه ا لعالم. والثالثة: ما رأى ما عليه أهل القرى من الجهل فلعل أن يكون سببا لإنقاذهم إن لم يكن عن ً الكل فعن البعض، مفتي الشام محمود حمزة: الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، . ص ١٩٣ ١٩٤ كذلك قيل: الأصل في الداعية ألا يطلب أجرا من أحد. الأصل في الداعية » ﴿ ,+ -. ً 43210/ ﴾[ [الشورى: ٢٣ . الأصل في الداعية ﴿ <;:9 = BA@?> ﴾[ [الإنسان: ٩ ، ولكن الداعية إذا تحول إلى محتبس قد عطل نفسه عن طلب المعاش، أو عطلناه عن طلب المعاش وحبسناه، كقولنا له: لا بد من التخصص لا بد من التفرغ، لو سمحت تفرغ للدعوة لكي تذاكر، لكي الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٦١ وفي الفقه الإباضي، يعتبر تعليم القرآن من القربات(١) ، إلا أن الاتجاه الغالب يجيز أخذ الأجرة على تعليمه. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح،...، وقال منصور عن إبراهيم: إنه كره أجر المعلم. وقال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم يشترط(٢) . ويقول الإمام ا لسالمي: لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخصوصا في هذا الزمان إذ لو لم » ً  يعطوا أجرة لا ندرس تعليم القرآن وغالب الناس فقراء يحتاجون إلى السعي تعد الخطبة وتلقيها، وعليك أن تراجع لكي تسأل: فيقول: ومن أين سآكل؟ إذا كان الأمر د. علي جمعة: ،« كذلك فإنه يعطى، لكن ليس في مقابل الدعوة بل في مقابل الاحتباس ُ . الكلم الطيب فتاوي عصرية، ج ٢، ص ١٩٤(١) جاء في معجم مصطلحات ا لإباضية: يقصد بها إعطاء أجر على أداء قربة من القربات، أو على النيابة عن ،« الإجارة على القربات »الغير فيها وصحح ابن بركة جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأن المعلم اشتغل بما ينفع به غيره، فوجب على الإمام وعلى المسلمين التعاون بما يلزمهم للقيام بفروضهم. وإلى هذا الرأي ذهب كثير من المعاصرين منهم: البكري، وأحمد الخليلي، واستدلوا بجواز الانتفاع من الغنائم، رغم أن الجهاد في سبيل الله من القربات. على أن العمل الأخروي عندما يعمله الإنسان ولا بد من أن يتفرغ وينقطع له لا يمنع من أخذ شيء مقابل هذا التفرغ والانقطاع، وإلا لأدى ذلك إلى تعطيل مصالح الناس الدينية والدنيوية. أما القطب أطفيش فلا يرى جواز أخذ الأجرة إلا على سبيل الإثابة، لا على سبيل الإجارة، . معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ١٩ ٢٠(٢) قال البغوي: واحتجوا [أي: المانعون]، بما روي عن عبادة بن الصامت قال: » : الدليل قلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست » ً بمال، فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق طوق ً .« ا من نار فاقبلها ومن أباحه تأول الحديث على أنه كان تبرع به، ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره ا لنبي ژ إبطال أجره وحسبته، كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه عوضا، فأما إذا لم يحتسب وطلب عليه الأجرة فجائز بدليل حديث ابن عباس ً . موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ٩٢٧ ،«[ [أي: حديث الراقي بالفاتحة مقابل شاة أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٦٢ والأغنياء لا يتواضعون لذلك، ومن استأجر على تختيم الولد فأخذه أبوه قبل « ذلك فعليه أن يدفع للمعلم قدر عناه من ذلك(١) . وجاء في ا لدعائم: وللمعلم القرآن خدمته قدر العناء إذا لما علم الأدبا يقول ابن ا لنظر: وكره أن يشترط المعلم شرط » ً ا على تعليم القرآن، ومن أخذ على ذلك أجر العناء فلا بأس، فإن أهدى إليه فقل، فلا بأس. وأحسب أن محمد بن محبوب قال: ولو أهدي إليه من مال اليتيم على تعليم اليتيم فلا بأس عليه ما لم يشترط، وأنا أقول: إن علمهم الخط، واشترط على « تعلم الخط أجرا فلا بأس(٢) . ً ولسماحة المفتي العام لسلطنة ع ُ مان رأي بخصوص ا لمسألة(٣) . (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ٢٣٤ (٢) . ابن النظر: الدعائم، ص ٤٤٦ تجدر الإشارة إلى أن فقهاء الإباضية تعرضوا بخصوص الكتب لأمور أخرى منها الكراء على نقل الكتب وحكموا التعارف في هذا الخصوص. وهكذا جاء في قاموس ا لشريعة: ورجل يحمل للناس الكتب إلى البلدان بالكراء، فسلم إليه آخر كتابا يحمله إلى آخر، ولم » ً يقل له بكراء، ولا غيره، فمر بالكتاب إليه، ولم يطلب إليه شيئ ً ا، قلت: هل يلزمه له شيء في الخلاص، أو في الحكم؟ فمعي أن الذي يحمل الكتب بالكراء على ضروب؛ منهم من يخرج عندي في التعارف، والمعنى أنه: إنما الكراء على المتجر له، وسائر الكتب يحملها على معنى التعارف بغير كراء، ومنهم من يعرف أنه كلما حمل أخذ عليه الكراء، ويعجبني أن ، السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥١ ،« يخرج في الحكم في مثل هذا على صحيح التعارف . ص ٣٠٠(٣) نذكره هنا كاملا ً . وهكذا بخصوص: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم وعلوم الشرع الحنيف، سواء اشترط المعلم أو الطلبة أو من تولى مشروع تعليم القرآن وعلوم الشرع الأجرة أم لم يشترط؟ يقول سماحة المفتي: الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٦٣ كذلك بحث فقهاء الإباضية مسألة الوصية لمن يعلم القرآن. وأخذوا بقاعدة: الوصية لمن يعلم القرآن يعطاها المعلم، ولو كان يعلم بمال المدرسة، أو أجرة »فالمال يعطى للمعلم في هذه الحالة على سبيل الوصية .« من المتعلمينلا الأجرة(١) . شدد جماعة من علمائنا المتقدمين في أخذ الأجور على تعليم القرآن الكريم، وقالوا بأن »القرآن لا يكتسب منه، واعتبروا ذلك من اشتراء الثمن القليل بالقرآن العظيم، ولكن من المعلوم أن الناس عندما كانوا لا يتقيدون عندما يقومون بتعليم القرآن بأوقات معينة، لأن هذه الأوقات يقضونها في التعليم من غير أن يتفرغوا فيها للعمل والكسب كان الأمر سهلا، ً إلا أن نمط الحياة تغير، وطبيعة الإنسان تغيرت، ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله سبحانه عمل شريف يقرب العباد إلى الله، وهو من أعظم القربات التي تقربهم إلى الله 4 زلفى، ومع هذا لم يكن هناك مانع من أن ينتفع الناس من وراء هذا الجهاد بالغنائم التي يحرزونها، فقد أباح الله 4 الغنائم عندما يكون الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله بين المسلمين والمشركين من أموال أولئك المشركين، مع اشتراط إخراج الخمس: ﴿ " &%$# ' ,+*)( - ﴾[ [الأنفال: ٤١ ، إلى آخر الآية الكريمة، وهذا يدل على أن العمل الأخروي عندما يعمله الإنسان ولا بد من أن يتفرغ وينقطع له، لا يمنع من أخذ شيء مقابل هذا التفرغ والانقطاع، وإلا لأدى ذلك إلى تعطيل الأعمال، فلو أن القائمين على تعليم القرآن وتعليم علم الشريعة وعلى أمور البر والإحسان طلب منهم أن يتخلوا عن أي أجر دنيوي وأن يكونوا متفرغين لأعمالهم من أجل الأجر الأخروي فحسب، فلا ريب أن هذا سيؤدي إلى تعطيل هذه الأعمال بأسرها، ومقاصد الشريعة تعتبر، فمقصد الشرع الشريف المحافظة على مصالح الناس الدينية والدنيوية، وبهذا تتعطل المصالح الدينية، ويتبعها تعطيل المصالح الدنيوية، فلا ينبغي التشدد في مثل ذلك، ولاسيما لمن عاش في مثل هذه العصور، وأبصر ما أبصر من تطورات الأزمان وتغيرات الأحوال، إنما الذي يطالب به الذي تبرع بالتعليم وبالدروس إلى الناس ليتعلموا منه أمور دينهم ويتدارسوا عليه كتاب ربهم 4 ويتحفظوه، أن يخلص النية لله تعالى، بحيث لا يقصد مجرد ذلك العطاء القليل الذي يعطاه، فإن ذلك العطاء لا يساوي شيئ ً ا بجانب الثواب العظيم الذي أعده الله 4 لمن أحسن صنعا، وأخلص النية لله 8 فهذه عبادة عليه أن يكون متقربا ًً .« بها إلى الله، وإنما يعتبر العطاء بلغة له، ليتمكن من القيام بهذا العمل ا لشريف . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، ج ٣، ص ٢٧٣ ٢٧٤ انظر أيض ً .( ا الرأي بخصوص استئجار قراءة القرآن (ذات المرجع، ص ٢٦٠(١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤٧ ، ص ٢٢٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٦٤ وبداهة ستنفذ الوصية وتعطى عند وفاة ا لموصى(١) . :P8 ا k ج) ر! القاعدة عند الإباضية هي ا لآتية: وحرم رهن مصحف وسلاح ورقيق لكتابي، وإن معاهد » ً « ا وبيعها(٢) . بل ويقول أ طفيش: ولا يسلط مشرك) ولو كتابيا (على رهن) ما لا يملكه المشرك أو لا يمسكه )»  (كمصحف) وعبد وأمة، وإن سلطا على ذلك صح التسليط لأنه ليس تملك ً ا له (١) ومن أوصى بدراهم لمن يعلم القرآن العظيم في مدرسة كذا؛ فمثل هذه الوصية » : وهكذا قيل لمن يعلم القرآن العظيم يوم مات الموصي؛ إذ تدل هذه اللفظة على الحال، وحال الوصية يوم يموت الموصي، وإن لم يكن أحد يعلم في ذلك اليوم؛ فمتى علم أحد في تلك المدرسة؛ ذات المرجع، ،« فله تلك الدراهم، ولا يحتاج إلى تأخير إذا لم يقل يؤتجر بها من يعلم القرآن . ص ٢٢٥ وبخصوص حكم التكسب بالشعر، قيل: التكسب بالشعر من السحت، لما فيه من وصف المذموم بصفة المدح، والمبالغة في »الإطراء وتجاوز الحقيقة في الوصف، وكل ذلك لا يقره الإسلام، ولذلك ذم الله الشعراء في القرآن ما عدا طائفة استثناها، إذ قال تعالى: ﴿ ª©¨ ❁ ¬ °¯® ÂÁÀ¿¾½¼❁º¹¸¶µ❁ ³²± ÉÈÇÆÅÄà ﴾[ [الشعراء: ٢٢٤ ٢٢٧ ، ومن أجل ذلك قال الفقهاء برد شهادة ، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، ج ٣ « الشاعر المكتسب بشعره . ص ٢٨٤ (٢) وحرم رهن مصحف) ولو لم يكمل بل حرم رهن كلمة أو حرف أو آية )» : يقول أطفيش فصاعد ً ا من القرآن (وسلاح رقيق) مسلم وخيل (لكتابي وإن معاهد ً ا) ولا سيما مشرك غير كتابي، وكتابي غير معاهد، (وبيعها) لهم وفي كتب العلم قولان في البيع والرهن، والذي عندي كراهة ذلك وما ذكره من التحريم هو محترز قوله: وجاز بيعه، وقوله: ما يباع، وقوله: فما جاز بيعه، والمعتبر جواز البيع لمن يريد الارتهان ومنعه، فما لا يجوز بيعه له لا يرهن له .« ولو جاز بيعه لغيره كهذه المحرمات ا لمذكورة . أطفيش: شرح النيل، ج ١١ ، ص ٢٨ الباب السادس: الملكية الذهني ة( الفكرية) في الفقه الإباضي ٦٥ ولا يمكن من مس المصحف، وإذا جاء وقت بيعه أخذه من علاقته أو نادى عليه « وهو في غيره يده(١) . أما بالنسبة للمسلم فإن ثمة ا تجاهين(٢) : الأول يرى بعدم جواز رهن المصحف مطلق ً ا، أي ولو لمسلم. والثاني .« رهن الكتب جائز » يرى جواز ذلك لكن لا يجوز بيعه؛ إذ ويقول ا لشماخي: وإذا كان الرهن عبد » ً ا أو أمة، أو مصحف ً ا، فلا يسلطان (أي: الراهن والمرتهن) « عليه أهل الكتاب، وإن فعلا فلا بأس، والمسلم أحق بهذا كله(٣) .  وقد ذكر الإمام الماوردي في الحاوي الكبير أحكام رهن المصحف في علاقة المسلم بغير المسلم، وهي: - أن يشترطا تركه على يدي المشرك؛ فيكون رهن ً ا باطلا ؛ ً لأن موجب ُ الشرط محظور. - أن يشترطا تركه على يد عدل مسلم فيكون رهنه جائز ً ا؛ لأن موجب الشرط مباح. -أن ي طلقا رهنه من غير شرط، ففي جواز رهنه قولان: نص عليهما الإمام ُ الشافعي في كتابه الأم، أحدهما: باطل، والثاني: جائز. (١) . ذات المرجع، ص ١٠١(٢) . ذات المرجع، ص ٢٩(٣) . الشماخي: كتاب المنهاج، ج ٤، ص ٢٤٨ بنظر في مصحف أو كتاب مرهون » وبخصوص عدم إباحة الانتفاع بالرهن قيل: إنه إن كان فأخذ منه ولو شكلا ً أو حرف ً ا أو كلمة ولو لم ينطق بذلك أو نسخ منه أو حلف بالمصحف أو بتعلم صناعة من الرهن كعبد إن كان صانعا، فإن أكرى راهن لمرتهن رهنه كعبد أو جمل ً .« انفسخ إن انتفع به وقيل أو لم ينتفع ولزمه أجرة مثله لا الكراء الذي اتفقا عليه . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٦، ص ٢٢٤ ٢٢٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٦٦ ويقول الشافعية والحنابلة: إن المصحف لا يجوز بيعه لغير المسلم، لكن يجوز رهنه منه، والفرق: أن البيع ينتقل فيه المصحف إلى الكافر، وفي الرهن المرهون باق على ملك ا لمسلم(١) . (١) راجع د. مصطفى الكبيسي: أحكام التعايش مع غير المسلمين في المعاملات والأحوال . الشخصية، ص ٣٠٣ ٣٠٤ ، الماوردي: الحاوي الكبير، ج ٦، ص ١٧٧ أبو سرور « وجاز رهن المصحف عند الإمام مالك وليس للمسترهن أن يقرأ منه » : كذلك قيل . الجامعي: الوحدة الإسلامية، ج ٣، ص ٣٨ ويقول ابن ا لمنذر: ابن المنذر: الإجماع، دار ،« وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم ». الثقافة، الدوحة، ١٤٠٨ ١٩٨٧ ، ص ٩٧ يؤكد القانون الدولي الإنسان المعاصر على احترام وحماية التراث الثقافي باعتباره تراث ً ا مشترك ً ا للإنسانية، وسواء كان من العقارات أو المنقولات، لذلك يمكن أن يشمل: الآثار التاريخية، أماكن العبادة، المتاحف، المكتبات، المجموعات العلمية أو الثقافية، الأرشيف والمحفوظات.... إلخ. بل تم تبني العديد من المواثيق الدولية بخصوص هذه المسألة، لعل أهمها وأشهرها اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح .( ١٩٥٤ )، وبروتوكولها الأول ( ١٩٥٤ ) والثاني ( ١٩٩٩ ) وقد تعرض الفقه الإباضي لبعض المسائل الخاصة بالتراث ا لثقافي(١) : روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ژ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يذهبوا به فينالوه قال الربيع يعني بالقرآن ها هنا ا لمصحف(٢) . (١) بل قيل: أبو سرور الجامعي: الوحدة « ومن أخذ المصحف من يد مشرك فلا ضمان عليه » . الإسلامية، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ج ٣، ص ٦٢ ٦٣ ُ (٢) يقول السالمي: (قوله: نهى رسول الله ژ ( انظر ما معنى هذا النهي وهل هو للكراهة أو التحريم والظاهر التفصيل فيمنع في بعض الأحوال دون بعض؛ لأنه ژ كتب إلى بعض الملوك من النصاري شيئ ً ا من آيات الكتاب وإذا جاز حمل بعضه فكذلك حكم جميعه إذ لا فرق بين آية وآية ثم إن ظاهر التعليل. قوله: لئلا يذهبوا به، يقتضي أن النهي إنما كان للحذر والحزم عن إضافة القرآن والاستهانة به، فحيث خيف ذلك تعين المنع وإلا جاز أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٦٨ ويقول ا لثميني: وإن غنم المسلمون، كتب أهل الشرك. وفيها علوم دينهم، وعلم النجوم، فلا » يحل لهم بيعها لأهلها، بل تمحى، وينتفع بظروفها. ولا تحمل المصاحف إلى بلاد أهل الشرك، كالهند والصين والزنج ونحوها. « وكذا كتب أهل الدعوة، لا تحمل لبلاد قومنا(١) . ويمكن مما تقدم أن نستنبط القواعد الآتية من الفقه ا لإباضي: أولا :ً ضرورة المحافظة على التراث الثقافي الإسلامي؛ وذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا ا لغرض. (وقوله: فينالوه)؛ أي فيصيبوه بسوء ويحطوا من قدره (قوله: يعني بالقرآن هنا المصحف) على سبيل التجوز من إطلاق اسم الحال عن ا لمحل. . العلامة السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ١، ص ٣٨ ٣٩ يقول ا لندوي: « روح التسامح الديني » وتحت عنوان وكان من بين المغانم التي غنمها المسلمون في غزوة خيبر صحائف متعددة من التوراة، فلما »جاء اليهود يطلبونها أمر النبي ژ بتسليمها لهم، ويقول الدكتور إسرائيل ولفنسون معلق ً ا على هذه ا لقصة: ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف في نفس الرسول من المكانة العالية مما جعل اليهود »يشيرون إلى النبي بالبنان، ويحفظون له هذه اليد حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة، ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على أورشليم، وفتحوها سنة ٧٠ ق. م، إذ حرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم، وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس، حيث أحرقوا أيض ً ا صحف التوراة، هذا هو البون الشاسع بين أبو الحسن الندوي: السيرة النبوية، ،« الفتحين ممن ذكرناهم وبين رسول الإسلام . ص ٣٥٨ ٣٥٩ (١) الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٣٩٨ . كذلك قيل: ولا تحمل المصاحف إلى أهل ا لحرب. »قال غيره: عرفنا أن جميع بلدان أهل الشرك الذين ليس هم في طاعة المسلمين ولا عهدهم الكندي: بيان ،« مثل بلدان الزنج والهند والصين وما أشبه ذلك وهي أرض أهل الحرب . الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ١١٦ الباب السادس: الملكية الذهنية (الفكرية) في الفقه الإباضي ٦٩ ثانيا: عدم تعريض التراث الثقافي لما قد يدمره أو يؤدي إلى ضياعه، ً وبالتالي يمتنع وضعه في أماكن يكون عرضه فيها للهجمات العسكرية، أو تركه بلا حراسة.... إلخ. ثالث ً ا: إمكانية الذهاب بالقرآن، ومن باب أولى أي تراث ثقافي، إلى بلاد غير المسلمين إذا لم يخش تعرضهم لها وتم التأكد من أنهم سيحافظون عليها، خصوصا المحافظة على قدسيتها وحرمتها(١) . ً رابع ً ا: أن وجود قواعد دولية أخرى خاصة بحماية التراث الثقافي يمكن أن يرتبط بها المسلمون إذا لم تخالف قواعد الإسلام. وفي هذه الحالة يجب احترامها والوفاء بها، تطبيق ً ا لمبدأ الوفاء بالعهد، وهو مبدأ إسلامي أصيل. وقال الشافعي بخصوص كتب ا لأعاجم: وما وجد من كتبهم فهو مغنم كله »   وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه فإن كان علما من طب أو غيره لا مكروه فيه ً باعه كما يبيع ما سواه من المغانم وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب وانتفعوا « بأوعيته وأداته فباعها ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو(٢) . (١) في هذا المعنى قيل: فإن ذهبت به إلى بلاد الكفر، وأنت تعلم أنه ربما يصيبه الضرر، فهذا حرام وأنت عاص »بفعلك هذا، وأما إن ذهبت به إلى بلد يحترمون حريات الشعوب وإن كانت بلاد كفر وأنت موقن بأن لا ينال المصحف مكروه، فلا بأس في ذلك. وقد أخذ هذا أيض ً ا من فعل ا لرسول ژ ، حين كان ملوك الكفر، مثل: هرقل ملك الروم، وكسرى ملك الفرس، والمقوقس ملك مصر، والمنذر بن ساوي ملك البحرين، والنجاشي ملك الحبشة، فمكاتباته هذه ضمنها آيات من القرآن الكريم، من البسملة ٍ وآيات من الدعوة إلى الإسلام، وفعل الرسول ژ دال على الجواز، والحكم على البعض حكم على الكل، فكما يحرم أخذ المصحف فكذلك تحرم الآية والآيتان، خاصة وأن قوله تعالى: ﴿ !" $# ﴾ الشيخ ناصر المرموري: .« آية عظيمة من آيات القرآن الكريم ، في رحاب السنة شرح الجامع الصحيح للإمام الربيع، المطبعة العربية، غرداية، ج ١ . ص ١٠٧ (٢) . الشافعي: الأم، ج ٤، ص ١٧٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٧٠ خامسا : أن الحرب لا تبيح الاعتداء بطريقة عمياء ودون تمييز على التراث ً الثقافي لغير المسلمين، بل يمكن إعادته وتسليمه إليهم إن تم الاستيلاء عليه أثناء النزاع المسلح (كما فعله ژ ( أو في غير نزاع مسلح. تعرضت المحكمة العليا بسلطنة عمان لبعض مسائل الملكية الذهنية، نذكر ُ منها مثالين: : + ا  ل ا * ،  ر ا  لا+ ص ا 8,1 أ) لا تعتبر علامة تجارية ولا تسجل إن كانت مطابقة أو متشابهة إلى حد يثير » اللبس بعلامة سبق تسجيلها أو أودع أو طلب تسجيلها. وعلى دائرة الملكية الفكرية رفض تسجيل العلامة التجارية إن كانت مشابهة مع غيرها وإن اختلف رقم التسجيل. علة ذلك. مجرد تشابه بين العلامتين يوقع الشخص العادي في « خطأ التمييز بينهما ولا ينتبه لرقم ا لتسجيل(١) . :+ ا  ل ا * ري،  ا T< ص الا 8,1 ب) واجب كتابة البيان الخاص وفق » ً ا لنص المادة ( ٤٣ ) من قانون التجارة بانتقال النشاط التجاري للمشتري يقع أساسا على عاتق المشتري، مسؤولية البائع عن ً عدم تدوين هذا البيان لا تنشأ أصلا ً في حالة البيع وإنما في حالة الإذن باستعمال الاسم التجاري. علة ذلك. أن المشرع بعد أن عمم واجب كتابة هذا البيان في (١) مجموعة القواعد والمبادئ القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى . ٢٠١٠ ، الدوائر المدنية، سلطنة عمان، ص ٣٦٦ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٧٢ كل الأحوال عاد وقصر مسؤولية التحقق في تدوين هذا البيان على حالة الإذن « باستعمال الاسم التجاري فقط دون حالة بيع ا لاسم(١) . ما سبق يبين أن فقهاء المذهب الإباضي (وكذلك فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى) وضعوا أحكاما وقرروا قواعد بخصوص الملكية الذهنية (أو الحقوق ً كما يسميها البعض) تشكل أسسا كثير منها موجود « حقوق الابتكار » المعنوية ً الآن في القوانين الداخلية والوثائق الدولية الخاصة بالملكية ا لذهنية. لذلك فإننا لا نقبل الرأي الآتي الذي يقول بخصوص الحقوق المعنوية :« حقوق ا لابتكار » فهذا النوع من الحقوق لم يكن معروف » ً ا في الشرائع القديمة، وإنما كان وليد « التطور العلمي والثقافي والاقتصادي والصناعي(٢) . (١) مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في ٢٠١١ ، سلطنة ع /٦/ ٢٠١٠ وحتى ٣٠ /١٠/ الفترة من ١ ُ . مان، ص ٧٩٥(٢) ، د. محمد عثمان بشير: المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، الأردن، عمان، ١٤٢٢ ٢٠٠١ ّ . ص ٥٥ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٧٥ : نشير إلى أمرين: ً ون: \ k1 ا  و رة ا  أولا ا عرف فقهاء المسلمين التجارة الدولية أيض ً ا إلى جانب التجارية الداخلية، ومن المعلوم أن أهل مكة كانوا تجارا. لذلك يقول تعالى بخصوص ً قريش: ﴿ !"❁ &%$ ' ﴾[ [قريش: ١ ٢ ، ويقول ابن خلدون:  اعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها »  بالغلاء أيا ما كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش. وذلك القدر النامي يسمي ربحا. ً فالمحاولة لذلك الربح إما أن يختزن السلعة ويتحين بها جوالة الأسواق من الرخص إلى الغلاء فيعظم ربحه، وإما بأن ينقله إلى بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه، فيعظم ربحه. ولذلك قال بعض الشيوخ من اشتر » : التجار لطالب الكشف عن حقيقة التجارة: أنا أعلمها لكل في كلمتين « الرخيص وبع الغالي، وقد حصلت ا لتجارة(١) . (١) أن التجارة الدولية تعتبر أمرا » مقدمة ابن خلدون، دار الشعب، القاهرة، ص ٣٥٥ . ومن المعلوم ً مشروع ً ا في الإسلام، باعتبارها من أهم أسباب زيادة دخل الفرد وعلى المستوى الجماعي زيادة الدخل القومي للدولة الإسلامية. غير أن التجارة الدولية تتخذ في الدول الرأسمالية مفهوما نفعيا محضا يعتمد على الحرية التجارية المطلقة والتي يحتل فيها جنى الربح الغاية ًً الوحيدة من ممارسة تلك التجارة. بينما تقوم التجارة الدولية في المفهوم الإسلامي أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٧٦  وهكذا يكون ابن خلدون قد أشار إلى أمور عدة تدخل في معنى التجارة، وهي: ماهية التجارة: وتتمثل في البيع والشراء وصولا ً إلى تحقيق الربح. حري بالذكر أنه، في بعض الأحوال، قد لا يتحقق ربحا من التجارة، بل قد تتحقق ً خسارة. أنواع التجارة: وهي نوعان: ١ التجارة الداخلية، وتكون باختزان السلعة وتحين جوالة الأسواق من الرخص إلى الغلاء فيعظم الربح. تجدر الإشارة هنا أيض ً ا أن التجارة الداخلية الآن لها مظهر آخر: البيع الفوري للسلعة مع الحصول على هامش ربح معين. ٢ التجارة الدولية، وتكون بنقل السلعة من بلد إلى آخر تقل أو تنفق فيه تلك السلعة، وصولا إلى تحقيق ا لربح(١) . بالإضافة إلى هذا الجانب النفعي على اعتبارات أخرى تتعلق بالحل والحرمة وفق ً ا لما .« تقضي به النصوص القطعية في الشريعة ا لإسلامية د. أشرف وفا: التجارة الدولية من منظور الفقه الإسلامي، ندوة تطور العلوم الفقهية، رؤية . العالم والعيش فيه، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مسقط، ١٤٣٤ ٢٠١٣ ، ص ٢٥ وجود » : بل قلنا: إن مما يؤيد معرفة فقهاء المسلمين لوجود قواعد القانون الدولي الخاص .« علاقات إنسانية، وتجارية، واقتصادية، ومالية عابرة للحدود د. أحمد أبو الوفا: أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي، وزارة الأوقاف والشؤون . الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٦ ٢٠١٥ ، ج ٢، ص ٢٠ ُ (١) في معنى قريب يقول الإمام القرطبي: إن التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، وهي نوعان: تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار، »وزهد فيه ذوو الأخطار. والثاني: تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا أليق بأهل الإمام القرطبي: الجامع ) « المروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا ًً لأحكام القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧ ، ج ٥، ص ١٥١ ؛ الماوردي: أدب .( الدنيا والدين، دار الشعب، القاهرة، ١٩٨٠ ، ج ٤، ص ٣٩٥ وراجع على سبيل المثال د. إدريس الفهري: قواعد فقه السياحة في الإسلام، ندوة تطور العلوم الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، جمادى الأولى ١٤٣٤ إبريل ُ . ٢٠١٣ ، ص ٦٥ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٧٧ ً :  و رة ا  ا T آن ا  ا وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على تشجيع التجارة الدولية (والتي تتمثل في ضرب الإنسان في الأرض وانتقاله من بلد إلى بلد آخر)، ولا جرم أن هذه ََ أخص خصائص العمليات التجارية الدولية، على أساس أن هذه الأخيرة عابرة للحدود أو للأقاليم. يقول تعالى: »º¹¸¶µ´³²±° ﴿ ¯ ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼ ﴾[ [آل عمران: ١٥٦ . - ﴿ ÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏ ﴾[ [النساء: ١٠١ . - ﴿ [ZYXWVUTSRQ hgfedc ba`_^]\ kji ﴾[ [المائدة: ١٠٦ . معنى ذلك أن الله تعالى أجاز شهادة غير المسلمين إذا كان المسلم قد حضرته الوفاة وهو في بلاد غير المسلمين، لقوله تعالى: ﴿ ` cba hgfed ﴾[ [المائدة: ١٠٦ فهذا موضع ضرورة لعدم وجود من يشهد من ا لمسلمين(١) . وندرس التجارة الدولية والتي ازدادت وربت بطريقة غير مسبوقة في العصر الحديث بين الأفراد والجماعات والدول وذلك على النحو ا لآتي: - عموميات. - محظورات التجارة ا لدولية. - المقاطعة الاقتصادية أو التجارية ا لدولية. (١) انظر الآراء المختلفة التي قيلت بصدد تفسير هذه الآية، في ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية . في السياسة الشرعية، ص ١٨٢ ١٩٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٧٨ - ضرورة دفع مستحقات التجارة ا لدولية. - الضرائب على التجارة ا لدولية. وندرس ذلك على الترتيب السابق ذكره، على أن نخصص لكل مسألة فصلا .ً كمدخل ضروري وطبيعي لدراسة التجارة الدولية، ندرس الأمور ا لآتية: -- --- - التجارة الدولية في العلاقات الدولية ا لمعاصرة. ا (ومن ذلك التجارة وندرس كل هذه الأمور، على أن نخصص لكل منها مبحث ً  أمر مشروع إسلامي « الآخر » إقامة علاقات معالدولية). أهمية التجارة ا لدولية. جواز التجارة الدولية في كافة صورها. خضوع التجارة الدولية لاتفاق الأطراف المعنية مع مراعاة ما تقرره قواعد الشريعة. منع التجارة الدولية الضارة بمالية الدول ا لإسلامية. ا. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٨٠ الأول 9 ا (١) ة D+ ا  و ت ا L لا+ ا  و رة ا  ا  من المبادئ الأساسية التي تحكم التجارة الدولية، المبدأ القاضي بأنها يكون للعقبات التي تطبق في جزء منها أصداء لدى .« شبكة مترابطة ومتكاملة »بقية الأجزاء الأخرى، فهي إذن كجسم الإنسان إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. علة ذلك أنها تعتبر ك ُ لا لا يتجزأ، وإن تعددت مناحيها وأجزاؤها. ويشير اصطلاح lexmercatoria إلى الأعراف والعادات والممارسات التي تتم في إطار التجارة ا لدولية. وبالنسبة لتعاملها التجاري مع الخارج، تتخذ الدولة عادة أحد أمرين: الأول يتمثل في العمل على زيادة صادراتها، ويكون ذلك بوسائل عديدة، منها: (١) . راجع كتابنا: الوسيط في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص ٥١٠ ٥١٤ قيل: لقد قدمنا أن أهم ظاهرة هي تدويل الإنتاج وعولمة المبادلات لأن ذلك سينعكس على »« بريئة » مجمل المعاملات لأنه خلق ضرورات كلية يصعب تجنبها، ويصعب إيجاد أسواق ،« بديلة عنها لتجنب المعاملات الربوية الأصل، والأغرار والجهالات في الثمن والمثمن الشيخ عبد الله بن بية: تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، دولة الإمارات العربية المتحدة، . ٢٠١٤ ، الطبعة الأولى، ص ١٠٣ ويقول لومبارد: "… I’ applel des grands centres de consommation du monde musulman a reveillé l’activité économique de l’Occident barbare, dont le commerce, la circulation monétaire et le movement urbain repartent alors sous cette incitation" (M. Lombard: L’Islam dans sa première grandeur, Flammarion, champs, Paris, 1971, p. 11.253). ويقول آخرون: ''Les conquêtes de l' islam furent suivie d'un veritable renouveau de l’economie universelle. La paix qui regna dans la méditerranée et en Asie antérieure favorsia les échanges internationaux que l’unité du monde musulman, etendu de cordoue aux Indes accrut dans de vastes proportions'' j. Pirenne: Les grands courants de l’histoire universelle, ll. Neuchatel, 1944, P. 54. الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٨١ - إقلال الطلب الداخلي على السلع والمنتجات المطلوب تصديرها. - تغيير سعر صرف عملتها. - العمل، في بعض الأحيان، على تخفيض سعر بيع المواد المصدرة إما عن طريق دفع إعانات عند التصدير، أو الإعفاء من الضرائب، وغير ذلك مما يدخل تحت سياسة الإغراق dumping (أي: العمل على بيع السلع في الخارج بسعر أقل من ذلك الموجود في السوق، وإغراقه بها). والثاني يتمثل في الإقلال من الواردات، وذلك إما عن طريق تحديد الكميات التي يمكن استيرادها من الخارج، أو لجعل المنتجات الوطنية في وضع تنافسي عن طريق زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، وغير ذلك من وسائل حماية Protectionnisme الاقتصاد ا لوطني. وإذا كانت الدولة حرة في حدود ما ترتبط به من اتفاقات دولية في اختيار وتحديد سياستها التجارية. باللجوء إلى الوسائل السابق ذكرها (أو غيرها)، فإنها من الممكن أن تتعرض لمعاملة بالمثل من جانب الدول الأخرى تتمثل في تدابير أو إجراءات مضادة يتم اتخاذها تجاهها. ويلاحظ المتأمل للعلاقات التجارية الدولية الحالية، ما يلي: · أن الدول الآخذة في النمو تعتمد ا عتماد ً ا كبيرا على عائدات بيع موادها ً الأولية. ولما كانت أسعار هذه المواد تخضع لتقلبات مستمرة، فإن معنى ذلك أنها تكون تحت رحمة أي تغيير (خصوصا بالانخفاض) لهذه ا لأسعار. ً · أن تحديد أسعار المواد الأولية يخرج عن إرادة الدول الآخذة في النمو، على عكس المواد المصنعة التي تسيطر الدول المتقدمة سيطرة تامة على تحديد أسعارها، بل إن أسعار هذه الأخيرة وهو ما لا يخفى على أحد في ازدياد أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٨٢ مستمر، بينما الأولى تنخفض أكثر فأكثر، وهي المشكلة المعروفة باسم تدهور معدلات ا لتبادل (١) La dégradation des termes de l’echange. · من معوقات التجارة الدولية التي قد تضر كذلك بالدول النامية، ما يسمى بالتصرفات التجارة المضيقة restrictive business practices ، والتي تمارسها المشروعات الخاصة منفردة أو مجتمعة بغرض التأثير على أسعار وتسويق وتوزيع الصادرات والواردات داخل بلد معين. ويتم ممارسة ذلك على الصعيد الدولي بواسطة الشركات متعددة الجنسيات، الأمر الذي من شأنه التأثير على صادرات الدول النامية. من ذلك أيض ً ا الإجراءات غير التعريفية measures non- tariff كتحديد الكميات والأنصبة، وغيرها من الإجراءات ذات الأثر ا لمساوي. وقد أدت الممارسة الدولية في مجال التجارة الدولية إلى وجود العديد من القواعد والمبادئ القانونية، من أهمها: شرط الدولة الأكثر رعاية (والذي يعطي للدول المستفيدة منه حق الاستفادة من أفضل المزايا التي قد تمنح لدولة أخرى)، وشرط المعاملة الوطنية (والذي يمد الاستفادة بالمزايا الممنوحة وطنيا إلى رعايا ً الدول الأطراف في المعاهد المدرج فيها هذا ا لشرط). (١) راجع مقالتنا: "La CEE et les accords sur les produits de base", l'Egypte contemporaine. No. 385, 1981, p. 41 et ss. وللتدليل على تدهور معدلات التبادل، يكفي أن نذكر أنه في بداية الستينات كانت تنزانيا تبيع ٧,٥ كجم من القهوة لكي تحصل على ساعة من سويسرا. أما في بداية السبعينيات (عام ١٩٧٤ ) فلكي تحصل على نفس الشيء كان عليها أن تبيع ١٤,٣ كجم من القهوة. لذلك يقرر العبودية الجديدة للأوقات » القاضي بدجاوي وبحق أن تدهور معدلات التبادل، يمثل راجع: « الحاضرة M. Bedjaoui: Pour un nouvel ordre économique international, UNESCO. Paris, 1979, p 35, 37. ولا يشك أحد أن تدهور معدلات التجارة بين الشمال والجنوب، بل بين الجنوب والجنوب: يعتبر أحد الملامح السيئة للنظام الاقتصادي الدولي الحالي. خصوصا انخفاض أسعار ً منتجات وموارد الدول ا لنامية. الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٨٣ وينظم التجارة الدولية على الصعيد الإقليمي بعض الاتفاقات، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي (الجماعات الأوروبية) ومناطق التجارة الحرة، أما على الصعيد الدولي، فقد أدى فشل إنشاء منظمة التجارة الدولية (ميثاق هافانا) بسبب عدم تصديق الولايات المتحدة نتيجة لعدم موافقة مجلس الشيوخ ا عن طريق الاتفاق العام  على ميثاقها، إلى إيجاد فجوة تنظيمية، تم سدها جزئي حول التعريفات والتجارة (الجات)، وإن كان الجات قد نجح عام ١٩٩٤ في إنشاء منظمة التجارة ا لعالمية (١) . كذلك بمقتضى قرارها رقم ١٧٨٥ لعام ١٩٦٢ الخاص بدعوة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) في أوائل عام ١٩٦٤ ، تم من ناحية، إنشاء الأنكتاد (القرار ١٩٩٥ الصادر عن الجمعية العامة)، ومن ناحية أخرى ظهور مجموعة ال ٧٧ كتحالف يدافع عن مصالح الدول النامية، بما يزيد من قوة (١) راجع الاتفاق المنشئ للمنظمة في: 813 803 . RGDIP, 1994, P راجع كذلك، أحمد أبو الوفا: منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإقليمية (مع ، دراسة خاصة للمنظمة العالمية للتجارة)، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٤١٧ ١٩٩٧ ص ١٦٥ ٢٠٩ ، انظر أيض ً ا: ''La réorganisation mondiale des échanges- problèmes juridiques'' Colloque de Nice, SFDI, A. Pedone, Paris, 1996, 337 pp. وشهد شاهد من أهلها: إذ يقرر البعض أن سريان الاتفاق المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة يعكس فقد ً ا للسيادة بالنسبة لكل أعضاء المنظمة، إلا أنه يضيف أن الدول الكبرى أثرت على تحديد مضمون ا لاتفاق: ''On the facts, the loss of effective sovereignty is less in the case of the United States or the European Union. The later countries, by reason of their power and experience, significantly influenced the content of the multilateral agreements they will also without doubt influence the implementation of those agreements'' Demaret: The metamorphoses of the GATT from the Havana charter to the World Trade Organization, Columbia Journal of Transnational Law. 1995., p.170''. بالذكر أن الجات قام على أساسين هما: مبدأ عدم التمييز، ومبدأ التبادل أو المعاملة  حري بالمثل. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٨٤ مساومتها في المفاوضات مع الدول المتقدمة (على الأقل من الناحية النظرية). ويهدف الأنكتاد إلى: - تشجيع التجارة والتنمية الاقتصادية ا لدولية. - تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول النامية والدول المتقدمة، وبين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية ا لمختلفة. - وضع القواعد والمبادئ والسياسات التي تتعلق بالتجارة والتنمية، وتسهيل أنشطة المنظمة الدولية الأخرى العاملة في ذات ا لميدان. - إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد يكون أكثر عدالة، وكذلك زيادة مشاركة الدول النامية في عملية اتخاذ القرار decision – making. - أن يكون مركز ً ا لتنسيق السياسات الوطنية والدولية في مجال التجارة والتنمية مع تشجيع التفاوض وتبني وثائق قانونية متعددة الأطراف في هذا ا لمجال(١) . أخيرا، تم اعتماد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة WTO- OMC كإطار تنظيمي ً للعلاقات التجارية الدولية ا لمعاصرة(٢) . (١) بذلت عدة محاولات لتحسين تجارة الدول الآخذة في النمو، منها نظام الأفضليات، والذي يستند إلى أن تطوير التجارة الدولية يعد وسيلة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما طالبت به الدول النامية من أجل تعويض ضعف هياكلها الاقتصادية على أساس أن تطبيق المساواة في تجارة المواد المصنوعة، يمثل عقبة كؤود ً ا أمام هذه الدول ذات الصناعات البدائية، فهو إذن نظام يهدف إلى تصحيح الفجوة الموجودة في التجارة الدولية trade gap ، راجع مثلا ً القرار ١٦ الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٦١ عن الجمعية العامة للأمم ا لمتحدة. /١٧٠٧ ٢) واتفاق ٢١ ) وبمقتضى النظام العام للأفضليات المطبق في نطاق الكنوسيد، يؤكد القرار ٢١ أكتوبر ١٩٧٠ على أنه نظام يستخدم كإطار تدعي فيه الدول المتقدمة أو الدول المانحة إلى إعطاء، أفضليات غير قائمة على مبدأ التبادل أو غير مستندة إلى أي تمييز بالنسبة للصادرات الخاصة بالمواد المصنوعة أو نصف المصنوعة القادمة من الدول الآخذة في النمو (أي: الدول المستفيدة) وهو ما أكدته أيض ً ٨ من اتفاقية الجات (الجزء ا لرابع). / ا المادة ٣٦ (٢) . راجع د. أحمد أبو الوفا: الوسيط في قانون المنظمات الدولية، ص ٥٢٨ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٨٥ ومن أهم الاتفاقات في خصوص البيوع الدولية اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع UN Convention on Contracts for the international Sale of Goods (CISG) والتي أبرمت في فيينا عام ١٩٨٠ ودخلت حيز النفاذ في . الأول من يناير ١٩٨٨ تجدر الإشارة أن الدول الإسلامية تتبادل علاقات تجارية بعضها مع البعض الآخر، وكذلك مع الدول غير الإسلامية. لكن من الملاحظ أن حجم التجارة مع الدول غير الإسلامية كبير جدا. أما التبادل التجاري بين الدول الإسلامية فهو للأسف يحتل نسبة ضئيلة. بالمقارنة بتجارتها مع الدول غير ا لإسلامية. ولا شك أن لذلك مساوئ كثيرة، منها:  - اختلال ميزان المدفوعات للدول الإسلامية ووجود عجز في ميزانياتها. - اعتماد الدول الإسلامية على غيرها ا عتماد ً ا كبيرا. ً - هروب ثروات الدول الإسلامية إلى دول غير إسلامية. - عدم استفادة المسلمين من ثرواتهم. - تحكم الدول الأخرى في مقدرات الدول ا لإسلامية. وهكذا مثلا ً إذا أخذنا وضع دول الخليج سنجد أن: أ ( صادراتها مع الدول العربية الأخرى انخفضت بنسبة ٤٨٪ في عام ١٩٨٥ عما كانت في عام ١٩٨١ ، وانخفضت وارداتها بنسبة ٦٠٪ في نفس ا لفترة. ب ( أما مع الدول الإسلامية الأخرى فقد انخفضت صادراتها بما يقرب من ٤٠٪ في عام ١٩٨٥ عما كانت عليه في عام ١٩٨١ وارتفعت وارداتها إلى ٥٨٪ في نفس ا لفترة. ج ( بينما مع الدول الأوروبية (نفس الفترة) فقد انخفضت الصادرات بنسبة ٧٨٪ بينما انخفضت الواردات بنسبة ١٧٪ فقط باستثناء، قطر ( ٢١٪ ( وعمان ( ٥٢٪ ((١) . (١) . مجلس التعاون لدول الخليج العربي، النشرة الاقتصادية، العدد الثاني ١٤٠٧ ١٩٨٧ ، ص ١٢٨ ١٢٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٨٦ /: ا 9 ا ﷰ  لا< وع إ ?  أ «\ الآ »  ر* ت L لا% L إ ندرس أمرين: أن إقامة هذه العلاقات هو أمر حتمي، واتجاهات الفقه بخصوصها. k' ا  ر* ت L لا% L أ) إ ء: ^ الأ  أ عرف الإباضية التجارة الدولية وبرعوا فيها(١) . ولذلك دخلوا في علاقات تجارية مع غيرهم. يكفي أن نذكر هنا ما قاله الشيخ بيوض: كذلك فإن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية عام ٍ ١٩٨١ كان ٦٦٤٤ مليون دولار، ومع الدول الإسلامية ٥٨٤٨ مليون دولار. بينما كان في نفس السنة مع الدول الأوروبية ٦٩٢١٨ مليون دولار ومع الولايات المتحدة الأمريكية ٢٨٥٥٦ مليون دولار ومع اليابان ٤٩٦٧٧ مليون دولار، ومع باقي دول العالم ٦٥٤٧ مليون دولار. (راجع مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظامه وهيكله التنظيمي وانجازاته، الأمانة العامة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ ه ١٩٨٨ ه، .( ص ١٥٤ ١٦٠ معنى ذلك أن حجم التجارة مع الدول العربية والإسلامية كان ١٢٤٩٢ مليون دولار. .١٦ : ومع باقي دول العالم (غير الإسلامي) كان ٢١٢٩٢٣ مليون دولار؛ أي: أن النسبة تزيد على ١ ٍ ويقدر آخرون التجارة بين الدول الإسلامية في أحسن أحوالها بأنها لا تتجاوز ١٠٪ من حجم التجارة الخارجية، أما التسعون بالمائة فهي مع الآخرين خارج ديار الإسلام والعروبة (راجع نحو مشروع حضاري لنهضة العالم الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، .( ١٤٢٠ ١٩٩٩ ، كلمة د. عبد الصبور مرزوق، ص ٢٧ (١) بل قيل: إن تاريخ الع » ُ مانيين في شرق إفريقيا مرتبط بتاريخ التجارة الع ُ ع ،« مانية ُ مان في التاريخ، وزارة الإعلام، سلطنة عمان، ١٩٩٥ ، ص ١٧٩ . ومن أولى المعاهدات التجارية التي ُ أبرمت تلك التي أبرمها السيد سعيد بن سلطان مع الجنرال ديكان حاكم جزيرة فرنسا (جزر القمر) في عام ١٢٢٢ ه ١٨٠٧ م) تعهدت فيها فرنسا بعدم التعرض للسفن العمانية مقابل ُ .( الموافقة على قبول وكيل تجاري في مسقط (ذات المراجع، ص ٥١٩ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٨٧ ومن المعلوم أن المجتمع المسلم لا يعيش معزولا، » ً بل لا بد أن يكون مجاورا ومتصلا ً بمجتمعات أخرى كافرة، ومن طبيعة أهل الأرض أن يختلط ً « بعضهم ببعض، مؤمنهم بكافرهم، ويهوديهم بنصرانيهم(١) . كانت السفن تبحر » : وبخصوص التجارة البحرية والصحراوية، جاء في كتاب السير للشماخي من الشرق الأقصى إلى موانئ عمان بكيفية مباشرة منذ فترة ما قبل الإسلام، وقد اعتبر ميناء ورد في سير الشماخي، اعتماد .« بوابة الصين » صحار ً ا على أبي سفيان محبوب بن الرحيل العبدي أن أبا عبيدة عبد الله بن القاسم قام بأول رحلة بحرية إلى الشرق الأقصى، إذ خرج في حدود سنة ١٣٣ ه/ ٧٥٠ م، وذلك قبل رحلة سليمان بقرن كامل، كما كان « إلى الصين تاجرا ً على حد رواية أبي سفيان ،« في القرن الثاني ه/الثامن م من تجار الصين » النصر بن ميمون . أما في بلاد المغرب، فقد أضحت التجارة الصحراوية أهم ركيزة لاقتصاديات هذه المجموعات الإباضية، وظلت نقاط الماء الموجودة على طول الطريق هي المتحكمة في اتجاه المسالك الرابطة بين بلاد المغرب وبلاد السودان وفي فاعليتها، فكلما طمس بئر أو عثر على نقطة ماء جديدة، تغير اتجاه ا لمسلك. أما المدن الواقعة ببلاد السودان أو على تخومها الشمالية، فقد عرفت تطورا كبيرا ابتداء من ًً ً  القرن الثاني ه/الثامن م. فأضحت تادمكت، على مرتفعات الأدرار، سوق ً ا كبيرة للتجار المغاربة. ، الشماخي: كتاب السير، تحقيق: د. محمد حسن، المدار الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٩ ، ج ١ . ص ٤٧ ٥٠ « دور كبير في التحكم في مسارات التجارة الدولية » كذلك قيل: إنه كان لموقع عمان البحري إسلام السنهوري: السفن الشراعية والملاحة البحرية في عمان، مركز الراية للنشر والإعلام، . القاهرة، ١٤٣٦ ٢٠١٥ ، ص ١٨٧ وقد توافر أهل عمان على ما تتطلبه التجارة الدولية، فالتبسيل مثلا ً عملية يقوم بها أهل » هو ُ نوع من البلح في عمان) يطبخ بسرها ) « المبسلي » نزوى والشرقية بخاصة، فبعد جذ عراجين بعد فصله من العذوق في قدور ومراجل كبيرة، ثم يبس بالشمس ويدخر زمان ً ا، ثم يصدر إلى .« بلاد مجاورة كالهند وما يليها قافلة من قوافل السفن البحرية التجارية، تتصدرها سفينة المرشد » : كما أن السنجار هي البحري وهو القائد، وهو مصطلح استعمل في البحرية العمانية قديما، معجم مصطلحات ًُ . الإباضية، ج ١، ص ١١٥ ٥٠٦(١) الشيخ بيوض: في رحاب القرآن، جمعية التراث، غرداية الجزائر، ج ٢٠ ، ص ١٣٩ (قاله في معرض تفسيره للآية ١٣ من سورة ا لحجرات). أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٨٨ ويتفق ذلك مع ما قرره الإسلام وأكد عليه: فقد حبذ الإسلام منذ البداية إقامة علاقات دولية، مع الدول والشعوب الأخرى(١) ، في قوله تعالى: ﴿ MLKJIHGFE ZYXWVUTSRQPON ﴾[ [الحجرات: ١٣(٢) . ولعله يخلص من الآية السابقة أن الغرض من إقامة علاقات دولية (علاقات التعارف) يحتم: ١ عدم ع ُ لو شعب على شعب. ٢ عدم انغلاق شعب على نفسه. ٣ ضرورة إقامة ما يؤدي إلى التعارف: كتبادل الممثلين الدبلوماسيين أو القناصل، وإبرام المعاهدات الدولية، والتجارة الدولية، والزواج، والقيام بما تقتضيه مقتضيات المجاملات الدولية... إلخ.  (١) مسالك الدين الأربعة وهي: (الظهور، والدفاع، والشراء، والكتمان) من » يقرر رأي أن أصل أهم ما يتميز به الإباضية في مجال الفكر السياسي. فهو يضع جملة من التعاليم والمبادئ يحدد الإباضية وفقهها مواقفهم السياسية في مختلف الظروف الزمانية والمكانية سواء المتعلقة بالشؤون الداخلية حيث تتواجد التجمعات الإباضية، أو المتعلقة بالشؤون الخارجية متمثلة في علاقاتهم بالدول الأخرى أو تكتلات مخالفيهم. ولعل السر في استمرار البقاء الإباضي، منذ أن سطع نور الإسلام إلى يومنا هذا سواء البقاء الفكري في عقيدتهم وتعاليمهم، أو البقاء الاجتماعي في قبائلهم وشعائرهم، يعود إلى هذا الأصل الذي يضمن لهم أسباب التكيف والتأقلم مع الحياة وتطوراتها مع الأمم وساساتها، مع   .« المخالفين وعقائدهم، كل ذلك ضمن الإطار الشرعي وفي حمى الكتاب والسنة ، عدون جهلان: الفكر السياسي عند الإباضية، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، ١٤١١ ١٩٩١ ُ . ص ١٤٩(٢) خلق الله بين الذكر والأنثى أنساب » : بخصوص هذه الآية، قيل ً ا وأطهار ً ا وقبائل وشعوب ً ا، وخلق ابن العربي: ،« منها التعارف، وجعل لهم بها التواصل، للحكمة التي قدرها، وهو أعلم بها ؛ أحكام القرآن، تحقيق: علي البجاوي، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٧ ١٩٨٧ ، ج ٤، ص ١٧٢٥ . القرطبي: أحكام القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج ١٦ ، ص ٣٤٢ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٨٩ ٤ حظر كل ما يترتب عليه عدم التعارف (انغلاق الدولة أو الفرد أو الجماعة على نفسها)، إلا إذا وجد ما يحتمه.  ٥ المساواة بين البشر، وبين الدول، وبحيث لا يكون التفضيل إلا لمعيار التقوى والعمل ا لصالح(١) . ومما يؤيد اهتمام الإسلام بإقامة علاقات بين مختلف البشر أيض ً ا قوله تعالى: ﴿ ©ª ®¬« ¯°± ³²´ ¶µ¸ À¿¾½¼»º¹ ﴾[ [الزخرف: ٣٢ . كذلك يقول جل شأنه: ﴿ WVUTSRQPONMLKJI  ^]\[ZYX ﴾[ [الممتحنة: ٨ . يقول ا لشوكاني: كان »  النبي ژ وأصحابه يعاملون اليهود من أهل المدينة، وممن حولها وهم مستحلون لكثير مما حرمه شرعنا، وهكذا كان النبي ژ يعامل هو وأصحابه أهل مكة قبل الهجرة، ومن يرد إليها من طوائف الكفار، ولم يسمع على كثرة هذه المعاملة، وتطاول مدتها أنه ژ قال: هذا كافر لا تحل معاملته ولا قال أحد من أصحابه كذلك. وإذا كان هذا في معاملة الكفار الذين هذا حالهم ومسلكهم، فكيف لا تجوز معاملة من هو من المسلمين مع تلبسه بشيء من الظلم، فإن « مجرد كونه مسلما يردعه عن بعض ما حرمه الله عليه(٢) . ً (١) د. أحمد أبو الوفا: نحو نظرية للعلاقات الدولية في الفقه الإسلامي، ندوة تطور العلوم الفقهية، النظرية الفقهية النظام الفقهي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، أبريل ُ . ٢٠١٢ ، ص ١٠ ١١(٢) الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، . القاهرة، ١٤١٥ ١٩٩٤ ، ج ٣، ص ٢١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٩٠ وقد أباح الإسلام التعامل مع غير المسلمين، بل ومؤاكلتهم، يقول تعالى: ﴿ ° ³²± ´¶µ ¸¹ ﴾[ [المائدة: ٥ . وقد أكدت ا لسنة النبوية على ذلك أيضا: ً - فمن المعروف أنه ژ رهن درعه عند يهودي. - معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب » : يقول ابن بطال .« على ا لمسلمين يدل على ذلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكر :ƒ كنا مع النبي ژ ، ثم »   جاء رجل مشرك م ُ شعان (طويل الشعر) بغنم يسوقها، فقال النبي ژ بيع ً ا أم عطية « أو قال: أم هبة؟ فقال: لا، بيع، فاشترى منه شاة(١) .  لذلك يجيز الإسلام تبادل العلاقات مع غير المسلمين، إذا كانت في حدود    القواعد الشرعية العليا. يقول الإمام ا لماتريدي:  « لا بأس ببيع الطعام من الكفرة، ولا يصير ذلك كالمعونة على ما هم عليه »(٢) .  لا بأس للمسلم أن يكون بينه وبين أهل الذمة معاملة، مما » : كذلك قيل« لا بد منه(٣) . ومن مقتضيات علاقة المسلمين بغيرهم: « تبادل المصالح، واطراد المنافع، وتقوية الصلات ا لإنسانية »(٤) . حري بالذكر أن إقامة علاقات بين المسلمين وغير ا لمسلمين: َ (١) . ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ٤، ص ٤٦٩(٢) الإمام الماتريدي: تأويلات أهل السنة، تحقيق د. محمد مستفيض الرحمن، وزارة الأوقاف . والشؤون الدينية، العراق، ١٤٠٤ ١٩٨٣ ، ص ٢٤٨(٣) ، الإمام أبو الليث السمرقندي: بستان العارفين في الآداب الشرعية، دار المنار، القاهرة، ١٩٩٥ . ص ٢٤٣(٤) . السيد سابق: فقه ا لسنة، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، ج ٣، ص ١٠٩ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٩١ ١ من ناحية، لا يتعارض مع ما ذكره القرآن الكريم من تعاملهم في أمور، وإن كانت هذه الأمور محرمة في الشريعة الإسلامية في جميع الأحوال على ا لمسلمين. وهكذا بخصوص قوله تعالى: ﴿ ³²± ´¶µ ¸ µ À¿¾½¼»º ﴾[ [النساء: ١٦١ ، ذهب اتجاه إلى أن معاملة   .« وذلك لما في أموالهم من هذا ا لفساد » الكفار لا تجوز وقد رد على ذلك ابن العربي بقوله: والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، » فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآن ً ا وسنة، قال تعالى: ﴿ ° ²± ُ ´ ¸¹ ﴾[ [المائدة: ٥ . ¶µ ³ وهذا النص في مخاطبتهم بفروع الشريعة، وقد عامل ا لنبي ژ اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه سئل عمن أخذ ثمن الخمر في الجزية ُُ والتجارة، فقال ول ّ وهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها؛ والحاسم لداء الشك ُ .« والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل ا لحرب كانوا يسافرون في فك » : ويضيف ابن العربي أن الصحابة والمسلمين الأسرى، وذلك واجب؛ وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره، وقد يجب وقد « يكون ندبا، فأما السفر لمجرد التجارة فذلك مباح(١) . ً ٢ من ناحية أخرى: لا يتعارض مع نهي القرآن الكريم من اتخاذ غير المسلمين أولياء من دون المسلمين، والذي أكده قوله تعالى: (١) . ابن العربي: أحكام القرآن، ج ١، ص ٥١٤ ٥١٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٩٢ - ﴿ º¹¸¶µ´³²±°¯®¬ » ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼ ﴾ [ [آل عمران: ٢٨ . - ﴿ ! *)('&%$#" + ﴾ - [ [الممتحنة: ١ . ﴿ §¦ ±°¯®¬«ª©¨ ´³² µ ﴾[ [النساء: ١٣٩ . وهكذا بخصوص قوله تعالى : ﴿ " *)('&%$# ,+ - ﴾[ [المائدة: ٥١ ، قال ابن عطية: « ا ورهن درعه (١) .  نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى في النصرة » والخلطة المؤدية إلى الامتزاج.... وأما معاملة اليهود والنصارى من غير مخالطة وملابسة فلا يدخل في النهي، وقد عامل رسول الله ژ يهودي يقول آدم ميتز (بخصوص التعايش بين المسلمين وغيرهم): إن أكبر فرق بين الإمبراطورية الإسلامية وبين أوروبا التي كانت كلها على » المسيحية في العصور الوسطى وجود عدد كبير من أهل الديانات الأخرى بين المسلمين، وأولئك هم أهل الذمة الذين كان وجودهم من أول الأمر حائلا ً بين « شعوب الإسلام وبين تكوين وحدة سياسية (٢) . (١) راجع العلامة الخزاعي التلمساني: كتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ژ من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، . القاهرة، ١٤١٥ ١٩٩٥ ، ص ٧٩٩ (٢) آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة: د. محمد عبد الباري أبو ريدة، . الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٥ ، ص ٥٧ الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ٩٣ ما يسوغ موافقة غير المسلمين في » بل خصص خير الدين التونسي مطلبا في ً قرر فيه أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك، واستند إلى أقوال « الأقوال المستحسنة إن ما نهينا عنه من أعمال غيرنا هو » : للعلامة الشيخ المواق المالكي ما نصه إن صورة المشابهة فيما » : وقول ابن عابدين ،« ما كان على خلاف مقتضى شرعنا « تعلق به صلاح العباد لا تضر(١) . مخالفة » : كما أن القاعدة في الفقه الإسلامي أن « الأعاجم على حسب المفسدة الناشئة منها(٢) . (٣) : k' رة ا  1 D, ا F ت ا  !* ب) الا هناك عدة اتجاهات في الفقه الإسلامي بخصوص التجارة الدولية أو مع غير المسلمين، نعرض لها كما يلي(٤) : (١) خير الدين التونسي: مقدمة كتاب أق ْوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق د. معن َ  . زيادة، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧٨ ، ص ١١١ ١١٢ (٢)المق ّ ري : . القواعد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ج ٢، ص ٤٣٥(٣) غير المسلمين أصناف. يقول ا لسالمي: اعلم) أن المشركين أصناف منهم أهل كتاب ومنهم ليسوا أهل كتاب، فأهل الكتاب منهم )»اليهود وهم أهل ملة موسى ‰ ، والنصارى، وهم أهل ملة عيسى ‰ ، والصابئون على خلاف فيهم هل هم أهل كتاب أم لا؟ وقيل: هم قوم اختاروا مطائب التوارة ومطائب الإنجيل وقالوا قد أصبنا دين ً ا، وأما غير أهل الكتاب فهم مجوس، والمشركون الذين يعبدون الأوثان .« وغيرهم من أصناف ا لمشركين الإمام السالمي: مشارق أنوار العقول، تعليق الشيخ أحمد الخليلي، تحقيق د. عبد الرحمن . عميرة، دار الجيل، بيروت، ص ٣١٨ ٣٣٨ (٤) يذهب رأي إلى التفرقة بين ثلاث حالات: إن كان دخول التاجر المسلم دار الحرب يقتضي الخضوع لأحكام الشرك فحكمه حرام. إن كان دخوله لا يقتضي الخضوع لأحكام الشرك، ولم ينو ذلك إلا للتجارة فقط، فإنه مكروه. إن كان دخوله لقصد الدعوة إلى الله إلى جانب التجارة فيها فلا بأس بذلك، راجع: د. إسماعيل لطفي فطاني: اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، دار . السلام، القاهرة، ص ٤٤٤ ٤٤٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٩٤ ١ الاتجاه القائل بعدم جواز تجارة المسلم إلى أهل ا لحرب: أخذ بهذا الاتجاه بعض الفقه المالكي. وهكذا قيل: لا تجوز التجارة إلى أرض الحرب، وقال سحنون هي جرحة ولا يدخل » المسلم بلادهم إلا لمفاداة المسلم، وينبغي للإمام أن يمنع الناس من الدخول .« إليها ويجعل على الطريق من يصدهم بينما يجيز تجارة أهل الحرب إلى المسلمين (التصدير والاستيراد منهم): إذا قدم أهل الحرب إلى بلادنا جاز الشراء منهم إلا أنه لا يباع منهم » ما يستعينون به على الحرب ويرهبون به المسلمين كالخيل والسلاح والألوية « والحديد والنحاس(١) . ويستند الفقه المالكي للتدليل على عدم جواز التجارة إلى بلاد غير المسلمين إلى حجتين أساسيتين: (١) ابن جزي المالكي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، عالم الفكر، القاهرة، . ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ص ٢٩٩ وسئل مالك عن الخروج إلى أرض العدو للتجارة، قال: أرى أن يمنعوا من ذلك (القيرواني: كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، مؤسسة الرسالة، المكتبة العتيقة تونس، .( ١٤٠٣ ١٩٨٣ ، ص ٢٥٧ وقال ابن القاسم إن مالك كان يكره أن يتجر الرجل إلى أهل الحرب كراهية شديدة ويقول لا يخرج إلى بلادهم حيث تجري أحكام الشرك عليه (المدونة الكبرى للإمام مالك، دار .( صادر بيروت، مطبعة السعادة بمصر، ١٣٢٣ ، المجلد الرابع، ص ٢٧ ويقول ا لناصري: ومن البدع المندرجة في باب الجهاد على الجملة، التجارة بدار الحرب، فقد قال »سحنون 5 ، لا تجوز شهادة من تجر إلى أرض العدو، كذا عدها الشيخ خليل من قوادح الشهادة؛ لأنها تشتمل على مفاسد، منها عدم التمكن من إقامة شعائر الدين على الوجه عبد اللطيف حسني: الإسلام والعلاقات ) « المشروع من الأذان، والجمعة، والعيدين، وغير ذلك الدولية، نموذج أحمد الناصري، أفريقيا الشرق، الدار البيضا، ١٩٩٢ ، ص ٥٨ ) ويضيف الناصري .« إن مضرة المتاجرة تستصغر بالنسبة لمضرة ا لمحاربة » ،( (نفس المرجع، ص ١٥٤ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٩٥ أولا ً أن الذهاب إليهم فيه منفعة لهم بيعا وشراء : ًً أن لا يسافر إلى بلاد الكفار، » : يقول ابن الحاج إنه يتعين على المسلم لقوله ! (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) إذ أنه إذا سافر إلى بلادهم كانت كلمتهم هي العليا وكلمته خامدة في تلك البلاد فيمنع من ذلك ولما تقدم من أن سفره يكون بنية التيسير على إخوانه المسلمين وهذا على الضد منه لأن فيه تيسيرا على ً أعداء الله الكفار وأعدائه بما يستعينون به على كفرهم بسبب ما يبيعه لهم أو « يشتريه منهم فينفعهم في ا لحالين(١) . ثانيا أن الهجرة واجبة من البلاد غير الإسلامية، فكيف يسمح بالذهاب ً إليهم، ولو ل لتجارة؟ يقول ابن رشد:   فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن »  يهاجر ويلحق بالمسلمين ولا يثوي بين المشركين ويقيم بين أظهرهم لئلا تجرى  عليه أحكامهم فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجرى عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها... فواجب على والي المسلمين أن يمنع من الدخول إلى أرض الحرب للتجارة ويضع المراصد في الطرق والمسالح لذلك حتى لا يجد أحد السبيل إلى ذلك ولا سيما إن خشي أن يحمل إليهم ما لا يحل بيعه منهم مما هو قوة على أهل الإسلام لاستعانتهم به في حروبهم. وأما مبايعة أهل الحرب ومتاجرتهم إذا قدموا بأمان فذلك جائز... إلا أنه لا يجوز أن يباعوا شيئ ً ا مما يستعينون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو حديد ولا شيئ ً « ا مما يرهبون به ا لمسلمين(٢) . (١) . المدخل لابن الحاج، المطبعة المصرية بالأزهر، ١٣٤٨ ١٩٢٩ ، ج ٤، ص ٥٣ ٥٤(٢) . مقدمات ابن رشد، مطبعة السعادة بمصر، ١٣٢٥ ه، ص ٦١٢ ٦١٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٩٦ ٢ رأي الإمام ابن حزم، لا تجوز التجارة إلى أهل الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على ا لتجار: يقول ابن حزم: وإن كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أذلوا بها وجرت » عليهم أحكام الكفار فالتجارة إلى أرض الحرب حرام ويمنعون من ذلك وإلا فنكرهها فقط والبيع منهم جائز إلا ما يتقوون به على المسلمين من دواب أو سلاح أو حديد أو غير ذلك فلا يحل بيع شيء من ذلك منهم أصلا «ً قال تعالى : ﴿ qponmlk ﴾[ [محمد: ٣٥ فالدخول إليهم بحيث تجري على الداخل أحكامهم وهن وانسفال ودعاء إلى السلم وهذا كله محرم وقال تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾[ [المائدة: ٢ فتقويتهم بالبيع وغيره مما يقوون به على المسلمين حرام وينكل من فعل ذلك ويبالغ في .« طول حبسه ويضيف أيض ً ا: « ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على ا لتجار »(١) . ٣ الاتجاه القائل بإباحة التجارة من وإلى دار ا لحرب: أخذ بهذا الاتجاه جانب كبير في الفقه الإسلامي. بل ورد في كتاب الأخشيد إلى أرمانوس ملك الروم عبارة جليلة ذات مغزى في هذا الخصوص، هي: (١) . ابن حزم: المحلى، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج ٩، ص ٦٥ ، المسألة ١٥٦٨ ، ج ٧، ص ٣٤٩ ٣٥٠ وعن عمر بن عبد العزيز وعطاء: لا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار (راجع محمد المنتصر الكتاني: معجم فقه السلف، جامعة أم القرى، مكة .( المكرمة، ١٤٠٥ ، ج ٥، ص ١١٩ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٩٧ ِ وأما ما أنفذته للتجارة، فقد أمكنا أصحابك منه، وأذنا لهم في البيع، وفي »   ابتياع ما أرادوه واختاروه، لأن ّ « ا وجدنا جميعه مما لا يحظره علينا دين ولا سياسة(١) . يقول ا لسرخسي: ولا يمنع التجار من حمل التجارات إليهم إلا الكراع والسلاح والحديد لأنهم » أهل حرب وإن كانوا موادعين ألا ترى أنهم بعد مضي المدة يعودون حربا للمسلمين، ً ولا يمنع التجار من دخول دار الحرب بالتجارات ما خلا الكراع والسلاح فإنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين فيمنعون من حمله إليهم وكذلك الحديد فإنه أصل السلاح قال الله تعالى: ﴿ -10/. ﴾(٢) [ [الحديد: ٢٥ . وللإمام ابن العربي رأي صريح في هذا الخصوص: إذ بخصوص معاملة الكفار رغم أنهم أفسدوا أموالهم بالربا وأكل المال بالباطل، يقول: والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، » فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآن ً ا وسنة، قال الله تعالى: ﴿ ° ²± ´ ¸¹ ﴾ . ¶µ ³ (١) . القلقشندي: صبح الأعشى، المرجع السابق، ج ٧، ص ١٠ (٢) . السرخسي: المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ج ١٠ ، ص ٨٨ ٨٩ كذلك قيل: بخصوص رأي بعض المالكية في حكم التجارة بأرض الحرب، إن التجارة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ PONMLKJIHً ﴾[ [الجمعة: ١١ كانت بالشام وهي أرض حرب إذ ذاك، وأقرهم عليها القرآن، والنبي ژ . وقد ا تجر ‰ بها قبل البعثة بنفسه الكريمة وهو معصوم من المحرم ومن كل ما يقدح في العدالة قبل البعثة وبعدها (ابن الحسن الثعالبي الفاسي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، .( ١٣٩٧ ١٩٧٧ ، ج ١، ص ٣١٦ ٣١٧ إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه » : ويقول ابن تيمية حديث تجارة أبي بكر ƒ في حياة رسول الله ژ إلى أرض الشام، وهي حينذاك دار حرب، وحديث عمر . «ƒ (ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مكتبة .( المدني ومطبعتها، جدة ص ٢٢٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٩٨ وهذا نص في مخاطبتهم بفروع الشريعة، وقد عامل النبي ژ اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله. وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه سئل عمن أخذ ثمن الخمر في الجزية والتجارة، فقال: ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها؛ والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي ژ إليهم تاجرا، فإن قيل: كان ذلك قبل النبوة. قلنا: إنه لم ً يتدنس قبل النبوة بحرام، ثبت ذلك تواترا، ولا اعتذار عنه إذ بعث، ولا منع ً منه إذ نبئ، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته ولا أحد من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى، وذلك واجب وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره، وقد يجب وقد يكون ندبا، فأما السفر إليهم لمجرد ً .« التجارة فذلك مباح ويضيف ابن ا لعربي: » فإن قيل: فإذا قلتم إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، كيف يجوز مبايعتهم بمحرم عليهم، وذلك لا يجوز للمسلم مع ا لمسلم؟ قلنا: سامح الشرع في معاملتهم وفي طعامهم رفق ً ا بنا، وشدد عليهم في المخاطبة تغليظ ً ا عليهم، فإنه ما جعل علينا في الدين من حرج إلا ونفاه، ولا « كانت في العقوبة شدة إلا وأثبتها عليهم(١) . (١) . ابن العربي: أحكام القرآن عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٦ ١٩٥٧ ، ج ١، ص ٥١٤ ٥١٥ إن كان يقدر على إظهار دينه » كذلك قيل إن للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل التجارة ولا يوالي المشركين، فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر ƒ وغيره من الصحابة فكل راجع فتيا في حكم السفر ) « بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليه إلى بلاد الشرك) تأليف سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: الوليد بن ، عبد الرحمن، مجلة البحوث الإسلامية، الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الرياض، عدد ٢٥ . ١٤٠٩ ه، ص ٢١٠ ٢١٢ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٩٩ ٤ رأي الإمام الماوردي (لجواز التجارة الدولية يجب أن يسبقها صدور الأمان ل لتاجر): وهكذا جاء في الحاوي ا لكبير: »مسألة : قال المزني: قال ا لشافعي 5 : ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد » .« الإسلام تجارا، فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا ً قال ا لماوردي: وهذا صحيح يجب على الإمام أن يراعي ثغور المسلمين » المتصلة بدار الحرب من دخول المشركين إليها، لأنهم لا يؤمنون عليها من غرة يظفرون بها، أو مكيدة يوقعونها، ومن دخلها منهم، فهو حرب مغنوم يتحكم الإمام فيه بخياره من: قتله، أو استرقاقه، أو فدائه، أو المن عليه، إلا في حالتين: إحداهما: أن يكون رسولا ً للمشركين فيما يعود بمصلحة للمسلمين. والحالة الثانية: أن يكون لهذا الداخل من دار الحرب أمان يدخل به دار الإسلام فيصير آمن ً « ا على نفسه وماله(١) . ولا شك أن تقرير الأمان للتاجر على نفسه وماله داع إلى الاطمئنان، وإلى استمرار تيارات تبادل التجارة الدولية وازدهارها. ٥ رأي الإمام الشافعي (تجوز التجارة الدولية بشرط وجود صلح مبرم مع غير ا لمسلمين): ذهب الشافعي إلى جواز التجارة الدولية لأهل الحرب إلى دار الإسلام بشرط وجود صلح مبرم معهم، ولا شك أنه يقوم مقام الصلح أي اتفاق دولي يجري بإباحة التجارة معهم. (١) الماوردي: الحاوي الكبير، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤ ١٩٩٤ ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ ٣٩٣ : راجع أيضا الجزء الخاص بأثر أئمة الفقه الإسلامي في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات ً الدولية. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٠٠ وهكذا يقول الإمام ا لشافعي: أهل الحرب يمنعون الإتيان إلى بلاد المسلمين بتجارة بكل حال إلا بصلح » فما صالحوا عليه جاز لمن أخذه وإن دخلوا بأمان وغير صلح مقرين به لم يؤخذ منهم شيء من أموالهم وردوا إلى مأمنهم إلا أن يقولوا إنما دخلنا على أن يؤخذ « منا فيؤخذ منهم(١) . والرأي الراجح في نظرنا هو الذي يبيح التجارة مع غير المسلمين بشرط عدم الإضرار بالدول الإسلامية، يقول ا لقرطبي: والحاسم لداء الشكل والاختلاف اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل » ويضيف أيض .« الحرب ً ا: « فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح » (٢) . أما الفقه الإباضي فيجيز التجارة في بلاد غير المسلمين ما دام التاجر آمن ً ا على دينه ونفسه؛ يقول ابن محبوب إن الشخص المسلم إذا: أمكنه أن يعتصم بذمة أو أمان، ليس في الزي والهيئة من أهل دار الكفر » حتى أنه غير محمول في ذلك على تصويب كفرهم ولا يفتنوه عن دينه في مقامه معهم، جاز ذلك له، كما يجوز للمختلفة بالتجارات إليهم مع إظهارهم لمخالفتهم « بأمان منهم لهم(٣) . معنى ذلك أمران: الأول أن الاتجار مع غير المسلمين أمر مباح، بل مطلوب بشرط مراعاة القواعد الشرعية والأصول المرعية، والأسس المرضية التي قررها ا لإسلام. (١) . الأم للشافعي، تراثنا، ط مصورة عن ط بولاق ١٣٢١ ه، ج ٤، ص ١٢٥(٢) . الإمام القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق، ج ٦، ص ١٣(٣) ، ابن محبوب ثلاث رسائل إباضية، تحقيق: د. عبد الرحمن السالمي ويلفرد مادلنغ، ٢٠١٠ ص ٢٧ (كتاب ا لرصف). الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٠١ والثاني أن ذلك ضابطه الأساسي أن يأمن التجار على تجارتهم وأشخاصهم ومعتقدهم ا لديني. ويقول ا لعوتبي: وللمسلم أن يتجر إلى أرض الحرب ما لم ينكروا عليه دينه، وليس له أن يظهر » لهم الكفر بالله من أجل ربح كثير، والله يقول: ﴿ WVUTS X ﴾[ [النحل: ١٠٦ « ، وهذا يذهب يكفر بالله طائعا فلا كرامة له ولا يجوز له ذلك(١) . ً (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٢٣ كذلك جاء في قاموس ا لشريعة: قلت له: فهل يكره له أن يتجر في بلادهم (أي: بلاد المشركين) ويشتري منهم أو يبيع عليهم من »غير اضطرار؟ قال: إذا كان ا ختيارا منه فأكره له ذلك الإقامة في دارهم قليلا ً السعدي: ،« أو كثيرا ًً قاموس الشريعة، المرجع السابق، ج ١٣ ، ص ٢٨٤ . ويجب في هذا الشأن توافر أمرين: تحقق التعامل الواجب: فبخصوص: هل يجوز استئجار النصاري للمسلمين في شؤون بيت المال ويحل الدخول في ذلك أم لا؟ يقول ا لسالمي: إن كان بيت المال للمسلمين فالنصارى ليسوا بمسلمين فمن أي وجه يجوز تصرفهم فيه »وإذا امتنع التصرف امتنع الاستئجار، وقد دخلت النصارى بلاد الهند وغيرها فلم يكن لهم بأوقاف أهلها حجة وإنما كانت مهمتهم استعمال البلاد وتقوية المماليك، فما بالهم عاملوكم بخلاف ما عومل به أهل الأرض؟! ولعلهم وجدوا من السهولة واللين والفساد ما لم يجدوه . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ٢٣٣ « مع غيركم ضرورة أن يكون محل التعامل ناتجا عن سبب مشروع: فقد جاء في شرح ا لنيل: ً وكره شراء رومي) وهندي وسندي وقبطي وغيرهم مما عدا السودان من كل من له كتاب )» ِ يمكن أن يجعل له عهد لعل من سباه جعل له عهد ً ا ولم يف له به ونقضه، أو لعله سباه بلا دعوة الإسلام (سبي بلا إمام عدل أو بلا إذنه وجوز إن سبي على يد سلطان) أو ملك أو أمير أو خليفة أو رئيس ولو جائرا، وجوز إن سبي على يد جماعة أو رجلين أو رجل جهرا بعد ًً الدعاء للتوحيد ثم للجزية وامتناعه، وكذا الخلف في غنم المال، وأجاز بعضهم غنمه ولو بخفية أو دخول بأمان بلا تقدم وإنذار بناء على أن الدعوة قد نمت في حياة رسول الله ژ وانقطعت بعد موته، وهو قول ابن عمر والجميع، والحق عندي أنه لا غنيمة بخفية أو دخول بأمان، وأن الدعوة غير منقطعة إلى يوم القيامة، إلا من فاجأك بالقتال فلك دفعه بلا دعوة وإلا خداع الحرب فجائز، وأما الإمام العدل فله سبي المشركين كلهم مطلق ً ا لكن بعد الدعوة على . أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٢٦٥ ٢٦٦ .« الصحيح أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٠٢  وبخصوص اتجار غير المسلم في دار الإسلام، فهو أمر ثابت منذ بدايات الدولة ا لإسلامية(١) . لام: < دار ا لإ 7\ دا  و رة ا  ا  ج) إ ١ في التنظيم الدولي ا لمعاصر: عصرنا الحالي هو عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى. تعمل فيه الدول جاهدة على أن توحد سياساتها الاقتصادية في صورة تجمعات اقتصادية تأخذ عادة شكل المنظمة الدولية أو شكلا ً أقل أو أكثر تطورا منها، ومثال ذلك حاليا ً الاتحاد الأوروبي European Union – Union Européenne ، والذي يتكون من ثلاث جماعات هي: الجماعة الأوروبية European community والجماعة الأوروبية للفحم والصلب، والجماعة الأوروبية للطاقة ا لذرية. ويكمن الغرض من إقامة الجماعة الأوروبية، مثلا ً في عدة أمور، منها: ويؤكد ما قلناه، ما يلي: معاملة الكفار بالشرع لهم أو عليهم تجوز لنا بيعا وشراء وأكثر، واكتراء وإكراء واستئجارا، » ً ًًً إلا أنه يكره أن يستخدموا مسلما لما فيه من الإذلال، أما ما علمنا حرمته أو نجاسته فلا ً نشتريه منهم، ونحكم لهم بالقرآن (الشرع الإسلامي) إذا تحاكموا إلينا لا بسواه ولو كان شرع ً الأسئلة والأجوبة « ا لهم، لأن ذلك الشرع محرف وما بقي غير محرف فمنسوخ بالإسلام . النثرية للبكري، غرداية، ص ١٤٢(١) يقول ابن قدامة: وإذا كان فقهاء المسلمين، قد ذهبوا إلى أنه لا يجوز لأحد من المشركين سكنى الحجاز، »يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة؛ لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة » فإنهم يقررون أنه في زمن عمر بن الخطاب ƒ وأتاه شيخ بالمدينة، قال أنا الشيخ النصراني وإن عاملك عشرني مرتين، قال عمر: وأنا الشيخ الحنيف وكتب له عمر أن لا يعشروا في السنة إلا مرة .« ولا يأذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام ، ابن قدامة: المغني ويليه الشرح الكبير، دار الحديث، القاهرة، ١٤١٦ ١٩٩٦ ، ج ١٢ . ص ٨١٨ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٠٣ - إقامة سوق مشتركة. - القضاء على حقوق الجمارك والقيود الكمية عند دخول وخروج البضائع وكذلك كل إجراء له أثر مماثل. - إقامة تعريفة جمركية موحدة وسياسة تجارية مشتركة تجاه ا لغير. - إلغاء العوائق التي تعرقل، فيما بين الدول الأعضاء، حرية تنقل الأشخاص والبضائع ورؤوس ا لأموال(١) . ٢ في الشريعة ا لإسلامية: اعتبر الإسلام كل أقاليمه جزء واحد ً ا، ما يسري على إحداها يسري على غيرها، ولا شك أن هذه فكرة تعمل الدول جاهدة كما سبق القول على الوصول إليها في صورة إلغاء الحواجز الجمركية، وحرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال، وإلغاء تأشيرات الدخول أو الخروج، وإقامة السوق المشتركة (كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي ا لآن). دليل ذلك ما جاء في عهد أبي عبيدة لأهل بعلبك حينما طلب أهلها الأمان والصلح: ...» ومن أسلم منهم فله ما لنا وعليه ما علينا، ولتجارهم أن يسافروا إلى « حيث أرادوا من البلاد التي صالحنا عليها(٢) . (١) ، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٥ ،« الوسيط في قانون المنظمات الدولية » : راجع كتابنا . ص ٥١٢ ٥١٣(٢) . أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب، المكتبة العلمية، بيروت، ج ١، ص ١٦٠ ويقول ا لسرخسي: ومن دخل منهم دار الإسلام بغير أمان جديد سوى الموادعة لم يتعرض له لأنه أمن بتلك »الموادعة ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يتعرضوا له في داره فكذلك إذا دخل دار الإسلام وقد دخل أبو سفيان ƒ المدينة في زمن الهدنة ولم يتعرض له أحد بشيء وكذلك لو دخل أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٠٤ كذلك جاء في السير ا لكبير: المستأمن في دارنا لا يمنع من أن يتجر في دار الإسلام في أي » « نواحيها شاء(١) . حري بالذكر أن تنقل التجار داخل ديار الإسلام يفترض أنهم قد دخلوا بطريقة مشروعة. يقول الإمام ا لسبكي: وليس من مقتضيات الأمان مجرد قصدهم التجارة لمن دخل للتجارة بلا » إذن فليس يأمن وقد صرح الفقهاء، بأنه إذا دخل حربي إلى بلاد الإسلام وقال دخلت لتجارة وكنت أظن أن قصد التجارة كقصد السفارة والرسالة أنه لا يبالي بظنه ويجوز اغتياله لأنه ظن لا مستند فهؤلاء التجار إن لم يكونوا قد أذن ُ لهم بما يقتضي مأمنهم فليسوا مستأمنين بل حكم أهل الحرب جار عليهم نغتال « أنفسهم ونغنم أموالهم(٢) .  رجل منهم دار حرب أخرى فظهر المسلمون عليهم لم يتعرضوا له لأنه في أمان المسلمين .« حيث كان بمنزلة ذمي يدخل دار الحرب ثم يظهر المسلمون على تلك ا لدار .( (المبسوط للسرخسي، المرجع السابق، ج ١٠ ، ص ٨٨ ٨٩ (١) . شرح كتاب السير الكبير، ط. حيدر آباد الدكن، المرجع السابق، ج ٣، ص ٢٨٣ (٢) . فتاوي السبكي، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٥ ، ج ٢، ص ٤٢٠ ويلاحظ أن الإمام الشيباني يجيز قيام رعايا دار الحرب بالتجارة الدولية انطلاق ً ا من دار الإسلام، يمكن استنباط ذلك مما جاء في السير ا لكبير: ولو كان وجب ذلك عليه فلم يدخل دار الحرب التي هو من أهلها ولكنه دخل دار حرب »أخرى من دار الإسلام بأمان ليتجر فيها فإن كان استأمن المسلمين حين دخل أرض الإسلام .« ولم يذكر لهم دخول تلك الأرض فإنه يبطل ما كان وجب عليه من ا لعشور ذات المرجع. ط. حيدر آباد، ج ٤، ص ٢٩٦ ، ويلاحظ أن الإمام الشيباني يجيز للحربي الذي ٍ دخل دارنا بسلاح أن يرجع به إلى بلده، لكنه لا يستطيع أن يخرج به إلى بلد غير إسلامي .( (المرجع السابق، ط. القاهرة، ج ٤، ص ١٥٨ ١٥٨٦ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٠٥ 9 : ا 9 ا  و رة ا  ا  أ! تبدو هذه الأهمية من نواح ٍ ثلاثة(١) : : د ا U4 أ) ا تبدو أهمية التجارة الدولية في أن الناس كلهم يعتمد بعضهم على البعض الآخر، لذا فإن منع التجارة أو وضع قيود عليها سيؤدي إلى الإضرار بالناس لما يترتب عليه من منع وجود سلع ضرورية هم في حاجة إليها. في هذا المعنى، وبعد أن ذكر الأشياء التي لا يمكن تصديرها إلى العدو (وهي السلاح والكراع والحديد والرقيق)، يقول السرخسي إن للحربي، أن يخرج بما شاء من الأمتعة ا لأخرى. ويرد السرخسي على قول الشافعي الذي يمنع ذلك أيض ً ا لأنهم في نظر الشافعي يزدادون أيض ً طعام » ا قوة بما يحمل ً ا أو ثياب ً ا أو سلاح ً يقول ؛« ا السرخسي، إن: بعض ما يحتاج إليه المسلمون من الأدوية وغيرها يحمل من دار الحرب » فإذا منعنا تجار المسلمين من أن يحملوا إليهم سوى السلاح فهم يمنعون ذلك أيض ً « ا وفيه من الضرر ما لا يخفى (٢) . (١) انظر ا يض ً ا ما قلناه سابق ً ا: (مقدمات دراسة القانون التجاري في الفقه ا لإباضي). (٢) السرخسي: المبسوط، ج ١٠ ، ص ٩١ ٩٢ ، تبدو أهمية التجارة أيض ً ا في أنها وسيلة للكسب، فهي إذن من أعمدة أي اقتصاد، دولي أو داخلي، يقول ژ : أطيب كسب المؤمن سهمه في » يقول ا لسرخسي: ،« سبيل الله تعالى، وصفقة يده، وما تعطيه الأرض .« والمراد بصفقة يده التجارة، ولكنها بشرط أداء الأمانة ومراعاة حدود ا لشرع ». شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ط القاهرة، المرجع السابق، ج ٣، ص ١٠١٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٠٦ وجاء في السير ا لكبير: وهذا لأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية » والأمتعة فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيض ً ا ما في ديارهم، وإذا دخل التاجر إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به في ديارهم فإنه لا يجد بد ً ا من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا فلهذا رخصنا للمسلمين « في ذلك(١) . كذلك جاء في رسالة أبو الربيع بن عبد المؤمن والى سجلماسة زمن المنصور إلى ملك السودان وغانا لما عوق التجار ومنعهم من ا لحركة: نحن نتجاور بالإحسان وإن تخالفنا بالأديان، ونتفق على السيرة »  المرضية ونتآلف على الرفق على الرعية... وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم من التصرف فيما هم بصدده وتردد الجلابة إلى البلد مفيد لسكانها، ومعين على التمكن من استيطانها، ولو شئنا لاحتبسنا من في جهاتنا من أهل تلك الناحية. لكنا لا نستصوب فعله، ولا ينبغي لنا أن ننهى عن خلق ونأتي  « مثله، والسلام(٢) . (١) . ذات المرجع، ط. حيدر آباد، ج ٣، ص ١٧٧ ومن خير من عبر عن أهمية العلاقات الاقتصادية الدولية، خير الدين التونسي، إذ يقرر إصلاح أحوال الخلطة السياسية » : أن المطلوب من الملوك النظر في كليات الأمور، ومنها ،« والمتجرية (أي: التجارية) مع الدول الأجنبية، بما ينمو به عز المملكة وثرواتها ويضيف أن: سعادة الممالك وشقاوتها في أمورها الدنيوية إنما تكون بقدر ما تيسر لملوكها من ذلك، »وبقدر ما لها من التنظيمات السياسية المؤسسة على العدل، ومعرفتها، واحترامها من رجالها .« المباشرين لها خير الدين التونسي: مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق: د. معن . زيادة، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧٨ ، ص ٢٠٦ (٢) انظر: نفح الطيب للمقري، ج ٤، ص ١٣٠ ، وكذلك د. محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية َ . والإدارية في الأندلس وشمالي إفريقية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص ٤١٢ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٠٧ وهكذا يكون فقهاء المسلمين قد أكدوا على المبدأ الذي يحكم التبادل رفع الضرر » كذلك أكدوا على مبدأ ؛« المنفعة المتبادلة » التجاري حاليا، وهو مبدأ  عن الناس إذا انقطعت مواد ا لتجارة « أو الحرج(١) . فالإسلام لا يمنع التبادل التجاري أبد ً ا، فقد أباح الرسول ژ الاستيراد (الجلب) بقوله: .« الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » كذلك قال رسول الله ژ : .« تسعة أعشار الرزق في طلب ا لتجارة » وهو حديث يؤكد حقيقة هامة أو بدهية أو مسلمة أثبتت التجارب صدقها. فالتجارة على الصعيدين الداخلي والخارجي هي عمود الاقتصادي الوطني وذروة سنامه. وعن ابن مسعود ƒ أيما رجل جلب طعاما إلى بلد » : أن رسول الله ژ قال ً من بلاد المسلمين، فباعه بسعر يومه محتسبا، كان عند الله بمنزلة الشهيد، ثم تلا: ً ﴿ QPONMLKJ ﴾[ [المزمل: ٢٠ «(٢) . (١) بل يقرر رأي أنه: كان لنشاط المسلمين في الحقل التجاري أثر ملموس فقد ابتكروا بعض النظم المالية »والتجارية التي أخذتها عنهم الدول الأوروبية، فكانوا أول من عرف نظام الحوالات المالية واستعمال الشيكات والإيصالات ووثائق الشحن. كما كانوا رواد العالم في إنشاء الاتحادات راجع د. حسين الحاج حسن: النظم الإسلامية، المؤسسة الجامعية « التجارية وشركات الضمان . للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤٠٦ ١٩٨٧ ، ص ٢٩٥ (٢) راجع أسامة بن منقذ: المنازل والديار، تحقيق: مصطفى حجازي، المجلس الأعلى للشؤون ،١٢/ الإسلامية، القاهرة، ١٤١٥ ١٩٩٤ ، ص ٢٤٦ . وأخرج الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، ٢ قريبا منه. ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٠٨ وأمثلة قيام علاقات تجارية بين المسلمين وغيرهم عديدة بدأت منذ قيام الدولة الإسلامية واستمرت حتى اليوم، يكفينا أن نذكر هنا المثال الخاص بأهل دعنا » منبج (وهم قوم من أهل الحرب) الذين كتبوا إلى عمر بن الخطاب أن فشاور عمر ،« ندخل أرضك تجارا، وتعشرنا ƒ الصحابة في ذلك فأشاروا عليه ً به، فكانوا أول من عشر من أهل ا لحرب(١) .   و رة ا  1 k ' م ا L ب: [, ا k 1 ل  L ب)   : لا شك أن ترك أمور التجارة الدولية في يد الأجانب أو الدول الأجنبية، له مساوئه العديدة، منها: أولا :ً أنه يؤدي إلى تحكم الأجانب في اقتصاد الدول ا لإسلامية.  ثانيا: أنه يستنزف الاقتصاد الوطني، عن طريق الأرباح وهي كثيرة التي ً يتم تصديرها إلى دولة ا لأجانب. ثالث ً ا: أنه يجعل الدول الإسلامية تحت رحمة، بل هوى ومزاج الدول الأجنبية ورعاياها. رابعا: أنه مظهر من مظاهر الاحتكار الذي يحاربه ا لإسلام. ً (١) . انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف. ص ١٤٦ تجار المسلمين من أمثال حاطب بن أبي بلتعة كانوا يدخلون دار » كذلك صح في الأثر أن »الحرب للتجارة في أيام الصحابة وعلى مرأى ومسمع منهم من غير ظهور الرد والإنكار عليهم. مع أنه مما لا يسكت عن مثله الصحابة لو كان غير جائز. فسكوتهم مع علمهم يعتبر إجماع ً ا سكوتيا. وعليه فيجوز للتجار المسلمين والذميين أن يخرجوا الطعام والمتاع خارج د. محمد علي الحسن: .« البلاد للتجارة، إلا أن يكون مما تحتاج إليه الرعية لقلته فيمنع ، العلاقات الدولية في القرآن الكريم والسنة، مكتبة النهضة الإسلامية، عمان، ١٤٠٠ ١٩٨٠ . ص ٢٨١ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٠٩ وقد فطن المسلمون إلى أهمية ذلك. فقد ورد في المدخل لابن الحاج أن عمر بن الخطاب دخل السوق في خلافته فلم ير فيه في الغالب إلا النبط فاغتم لذلك فلما أن اجتمع الناس أخبرهم بذلك وعذلهم في ترك السوق فقالوا: إن الله أغنانا عن السوق بما فتح به علينا فقال : ƒ  .« والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالهم ونساؤكم إلى نسائهم » وتعليق ً ا على قول عمر، يقول ا لكتاني: ِ صدقت فراسة عمر في هذه الأمة فإنها لما تركت التجارة بطرقها المشروعة » َ المرغوبة وأساليبها الناجحة تلقفها الغير فأصبحت الأ ُمة عالة على غيرها رجالنا على رجالهم ونساؤنا على نسائهم في كل شيء من الإبرة والمخيط إلى أرفع « شيء وأثمنه(١) . تجدر الإشارة أن ما حذر منه عمر بن الخطاب هو مذهب بعض الفرق الإسلامية التي قالت بتحريم المكاسب والتجارات، وهذا قول طوائف من المعتزلة وهو مذهب قوم تكاسلوا عن التجارات، وقد جرى مجراهم قوم من أهل التوكل، وتركوا الأعمال وتكاسلوا عنها، وقالوا: إذا توكلنا حقيقة التوكل جاءتنا أرزاقنا واستغنينا عن الاضطراب بينما مذهب أغلب المسلمين هو جواز التجارة إلا فيما عرفناه حراما بعينه(٢) . ً (١) ، الشيخ عبد الحي الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، ج ٢، ص ٢٠ ٢١ .« تشديد عمر على الصحابة في تركهم الإتجار لغيرهم » : وقد ذكر الكتاني ذلك تحت باب كذلك قيل إن تجارة التاجر المسلم إذا أغنت المسلمين عن متاجر أعدائهم كانت قوة لهم (راجع العواصم من القواصم لابن العربي، تحقيق: محب الدين الخطيب، الرئاسة العامة .( لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ١٤٠٤ ١٩٨٤ ، ج ١، ص ٧٥ خير الدين ) « وأما التجارة، فقد كان للعرب حسن رغبة فيها في سائر الأوقات » : يقول خير الدين .( التونسي: مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، المرجع السابق، ص ١٣٩ (٢) الإمام أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق: محمد . محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٣٨٩ ١٩٦٩ ، ج ٢، ص ١٥٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١١٠ ومما يذكر في هذا الخصوص أيض ً ا أن عبد الملك بن مروان قال يوما لبنيه: ً  ِ يا بني : لو عداكم ما أنتم فيه ما كنتم تقولون عليه؟ فقال الوليد: أما أنا ففارس َ حرب، وقال سلمان: أما أنا فكاتب سلطان، فقال ليزيد: فأنت؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما تركنا حظا لمختار. فقال عبد الملك: فأين أنتم يا بني عن التجارة التي هي أصلكم ونسبكم، قالوا: تلك صناعة لا يفارقها ذل الرغبة والرهبة، ولا ينجو صاحبها من الدخول » « في جملة الدهماء، والرعية(١) . على أن عبارة عبد الملك الأخيرة يجب ألا تغيب عن الأذهان: تأكيده أن العرب، وبالتالي يجب اقتحامها دوليا، وإلا وقع « أصل ونسب » التجارة هي ƒ ما توقعه عمر بن الخطاب .  فإذا حدث ذلك وامتنع الناس عن القيام بالتجارة الدولية كان للحاكم، وفق ً ا لما قرره فقهاء المسلمين إجبارهم على القيام بها بتخصيص أفراد لهذا الغرض.  فلو انصرف الناس عن الفلاحة أو الصناعة أو التعليم أو » : لذلك قيل الجندية لزم ولي الأمر أن يجبر على ذلك وأن يخصص لكل عمل بعض ويستند هذا الاتجاه إلى قول ابن القيم .« الأفراد فيتفرغوا له ويتخصصوا فيه إن الولايات كلها فرض على الكفاية، إلا أنه متى لم يقم بها غير الإنسان فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم » صارت فرض عين عليه أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه ً « بعوض ا لمثل(٢) . (١) راجع الخزاعي التلمساني: كتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ژ . من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، المرجع السابق، ص ٦٩٥(٢) أستاذنا المرحوم د. محمد سلام مدكور: نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٤ ، ص ٣٥٥ : انظر أيضا: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع ً . السابق، ج ٢٨ ، ص ٨٢ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١١١ ولا جرم أن ما يسري على تلك الحرف يسري أيض ً ا بداهة على التجارة الدولية التي يحتاج الناس إليها(١) . ولا شك أن المعيشة بين بني البشر أفراد ً ا أو جماعات أو دول تقتضي وجود نوع من التبادل يعتمد فيها كل منهم على الآخر، ذلك أن الخلق كله مرتبط بعضه بالبعض الآخر في سلسلة حلقاتها لا انفصام لها، إذ لا يمكن لأية دولة أو أية جماعة أو أي فرد أن يعيشوا إلا مجتمعين يمد كل منهم الآخر بما يتوافر عنده. يؤكد ذلك القاعدة ا لعامة: « كل مخلوق محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره »(٢) .   (١) .« نعم الشيء التجارة، ولو في ا لحجارة » بل قيل الفيروزآبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٨٥ ، ج ٢، ص ٢٩٦ ومن المعلوم أنه كان للعرب أسواق يقيمونها شهور السنة وينتقلون من بعضها إلى بعض ويحضرها سائر العرب، منها: دومة الجندل، وهجر، وعثر، وعمان، والمشقر (بالبحرين)، وصحار، والشحر (بين عمان وعدن)، وأبين، وصنعاء (اليمن)، وحضرموت، وذي المجاز، ومجنة، وحباشة، وعكاظ، وحج (راجع السيد محمود شكري الألوسي: بلوغ الأرب في معرفة .( أحوال العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ج ١، ص ٢٦٤ ٢٧٠ (٢) . مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ج ١، ص ٢١ ٢٢ وقال ابن سيناء: إن حاجة الناس إلى الأقوات، دعت كل واحد منهم إلى السعي في اقتناء قوته من الوجه »مجموع في ) « الذي ألهمه الله قصده، وسبب رزقه من وجود المطالب وسبل المكاسب السياسة للفارابي والمغربي وابن سينا، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم، مؤسسة شباب الجامعة، .( الإسكندرية، ١٩٨٣ ، ص ٩٣ ولا جرم أن وجود بعض المشقة أو المخاطر في هذا الخصوص لا يجوز أن يمنع التجارة الدولية، لذلك بخصوص قوله تعالى: ﴿ ,+*) -0/. ﴾[ [البقرة: ١٦٤ ، قيل إن فيه: الإمام ) « دلالة إباحة التجارات مع الخطرات على احتمال المشقات وتحمل المؤنات »الماتريدي: تأويلات أهل ا لسنة، تحقيق: د. محمد مستفيض الرحمن، وزارة الأوقاف والشؤون .( الدينية، العراق، ١٤٠٤ ١٩٨٣ ، ص ٣٠٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١١٢ ولا شك أن كل ما تقدم يدل على أن الإسلام يبيح التجارة مع غير المسلمين(١) . علة ذلك هي الرغبة في استمرارية تيارات التبادل التجاري على الصعيد الدولي، ولأن وضع قيود في هذا الخصوص من الممكن أن يلحق الضرر بالمستهلكين نتيجة عدم توافر بعض المواد أو الأشياء الضرورية، بل وغير ا لضرورية. حري وقواعد يجب على أطراف الاتفاق مراعاتها (٢)  بالذكر أن الاتفاقات التجارية ليست مطلقة عن كل قيد؛ إذ هناك قيود . (١) يبين لنا نصر الدين الطوسي سبب وجود تجارة وتعامل « الإنسان مدني بالطبع » في شرحه لعبارة أن بين بني البشر، فيقرر أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل أسباب معاشه وحده من زراعة وصناعة بل هو مضطر إلى معاونة بني جنسه حتى يقوم كل واحد لشيء من ذلك ويحصل بالتعاون جميع ذلك فيمكنهم التعيش، وهذا معنى التمدن ولا بد فيما بينهم من معاملات ومعاوضات. (الطوسي: تلخيص المحصل وهو بذيل محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء .(٢١٧ ، والحكماء والمتكلمين للرازي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ص ٢١٥ وقيل: إن الدول المسيحية استبدلت القاعدة المسيحية التي كانت تحرم التعامل التجاري بين المسيحيين وغيرهم، بالقاعدة الإسلامية التي تجيز وتشجع هذا التعامل، راجع: د. جعفر عبد السلام: الإطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية . السعودية، كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، ١٣٩٧ ١٩٧٧ ، ص ١٥ كذلك يقرر ا لبعض: "Considéré par repport au commerce, on peut dire que la contribution des msulmans au développement du droit des gens est sans précédent quant à l’envergure de cette participation et a l’étendue de ses conséquences" (A. Rechid: L'Islam et le droit des gens, RCADI, 1937, II, P. 435). وتأكيد ً ا لهذه الحقيقة أكد أحد كتاب الموسوعة الفرنسية أن الإسلام على خلاف المسيحية كان دوما في صالح ا لتجارة: ً "bien différent du christianisme, I' islamisme se montre très favorable au commerce" (Ibid, p.436). (٢) يقول الغزالي إن على التاجر أن يراعي أمورا سبعة: ً ١ حسن النية والعقيدة في ابتداء ا لتجارة. ٢ أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض ا لكفايات. ٣ أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق ا لآخرة. الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١١٣  :u4 ت ا 8 م ا V ج) تلجأ الدول حاليا خصوصا تلك التي لا تتوافر لها سيولة كبيرة من العملة ً الصعبة Hard Currency وبمقتضاه « الصفقات المتكافئة » إلى عقد ما يسمى بنظام يتم الاتفاق على أن تصدر إحداهما إلى الأخرى عدد ً ا معين ً ا من السلع بمبلغ معين وتستورد من الأخرى سلعا بنفس قيمة هذا ا لمبلغ. ً وقد لجأ المسلمون قديما وحديث ً ا إلى مثل هذا النظام؛ وهكذا بمقتضى ً المصالحة التي تمت بين المسلمين والنوبة تم الاتفاق على أن يعطى أهل النوبة المسلمين دقيق ً ا، مقابل أن يعطيهم المسلمون طعاما، كذلك ما حدث بين أهل ً مصر والأساود أثناء الهدنة حيث ذكر يزيد بن أبي حبيب أن المسلمين كانوا ا(١) يعطوهم شيئ ً ا من قمح وعدس، مقابل أن يعطوهم دقيق ً .  ويمكن أن نجد مثالا ً للصفقات المتكافئة في الفقه الإباضي ما صدر من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار: ٤ أن لا يقتصر على هذا بل يلازم ذكر الله سبحانه في ا لسوق. ٥ أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة. ٦ أن لا يقتصر على اجتناب الحرام، بل يتقي مواقع ا لشبهات. ٧ ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته مع كل واحد من معامليه. ونحن نرى أن ذلك ينطبق أيضا في جانب كبير منه على التجارة الدولية، وبذلك يتضح ً أنه إلى جانب الإطار المادي التجاري يوجد أيض ً يمنع « ضميري أو معنوي » ا بعد أخلاقي أو من الغش والتواطؤ. (١) . انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد بن سلام، المرجع السابق، ص ١٩٣ ومما يدل كذلك على معرفة المسلمين لنظام الصفقات المتكافئة ما جاء في السير الكبير، يقول الشيباني لا بأس بأن يحمل التجار إلى أهل الحرب الطعام والثياب ونحو ذلك، ويضيف، كما سبق القول، أنه: وإذا دخل التاجر إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به في ديارهم فإنه لا يجد بدا من أن ».« يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك (راجع شرح كتاب السير الكبير للشيباني، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، القاهرة، .( ١٩٧١ ، ج ٤، ص ١٤٠٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١١٤  وأما ما ذكرت من رجل أخذ نخلا » ً في أرض أخرى بنخل، أو أرضا بأرض، ً أو دارا بدار، أو طعاما بطعام، أو خادما بخادم فإن ذلك لا بأس به ما لم يطلب ًً ً فيه الفضل ولم يرب أهله أمرهم في ذلك، فإن الناس كانوا يفعلون ذلك؛ يأخذون أرضا بالكوفة ويأخذون مكانها أرضا بالمدينة، وأهل الطائف ومكة وما حولها من ًً القرى يطلبون بذلك مرافقهم، ووطنهم أحب ما ملكوا في ا لأموال(١) . U1 ا ا 9 ا  ر! D  و رة ا  از ا Q ما دام موضوع التجارة لا يتعارض مع القواعد الشرعية، فإنها جائزة أيا  كانت صورتها. وأهم صور التجارة الدولية، ما يلي: : ا  و رة ا  از ا Q أ) فقد قال جابر: ما وجه أحب إلي من وجه أموت فيه من قتل في سبيل الله، فإن أخطأني » ذلك ففي حج بيت الله الحرام، فإن أخطأني ذلك أكون أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله، ثم تلا هذه الآية: ﴿ PONMLKJ Q ﴾[ [المزمل: ٢٠(٢) . : ا  و رة ا  از ا Q ب) نذكر للتدليل على ذلك مثالين: (١) . موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ٩٤٧(٢) موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، جمع وتعليق إبراهيم بولرواح، مكتبة مسقط، . ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ج ١، ص ٢٩٣ ٢٩٤ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١١٥ • فبخصوص: قلت: إذا كان أهل الخشب يدخلون خور صور وعندهم بضاعة صيد وغيرها هل يصح لنا أن نترك دلالا ً معلوما لبيع ما عندهم لخوفنا بهم أن ً يبيعوا بأنفسهم ولم ندر ببيعهم لأجل العشور أعني قعد الساحل وإن وقع البيع من الخشب وهم في الخور هل يصح لنا أن نأخذ قعد ً ا على موجب ما ينزل إلى البر؟ بين لنا ذلك. يقول ا لخليلي: لا يضيق ذلك أن يجعل لهم دلالا » ً للبيع، وما بيع من بحر إلى بحر فالأولى « تركه إلا إذا كان ينزل إلى البر من تلك ا لأماكن(١) .   • وجاء في منهج ا لطالبين: وإن وجدوا سفن » ً ا في البحر، فلما قربوا منها قالوا: طالبون رزق الله، فلا يجوز قتلهم. ولكن يؤخذون ويوصلون إلى الإمام، ولا يعرضون لسوء، حتى يعلم صدقهم من كذبهم، ويأمن الناس منهم ومن كذبهم. وإن وجدوا معهم السفن فقالوا أصحاب السفن: أخذونا وسفننا. وقالوا هم:  هذه السفن لنا. فأقول: إن كانت السفن في أيدي العدو ولم يحاربوا، أخذوا وما في أيديهم، حتى يوصلوا إلى الإمام، فيدعوا المدعين السفن بالبينة عليها، فإن أقاموا عليها بينة عدل سلمت إليهم، وإلا كانت لمن كانت في يده. « وإن كان أهل السفن فيها، فكل أولى بما في يده، فهو أولى بها من ا لعدو(٢) . ب:  ا _L رة و  از ا Q ج) لا شك أن الحرب يترتب عليها عادة وقف التبادل التجاري بين الدول المتحاربة، إذ بسبب الحرب يحجم التجار عادة عن الذهاب إلى بلاد الأعداء، (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ٤١ ٤٢(٢) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٢١٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١١٦ كما أن السلطات الحاكمة في تلك الدول عادة تقرر فرض حظر على التجارة في مثل هذه ا لأحوال(١) . إلا أن الرحالة ابن جبير يحكي عكس ذلك حينما مر بالشام وصلاح الدين محاصر للكرك (أواخر القرن الثاني عشر الميلادي)؛ إذ يقول: واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق إلى بلاد الإفرنج غير منقطع، »  واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكا كذلك وتجار النصارى لا يمنع أحد ولا يعترض. وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم َ وهي من ا لأم َن َ ة على غاية، وتجار النصارى أيض ً ا يؤدون في بلاد المسلمين، والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال، وأهل الحرب مشتغلون بحربهم، والناس في عافية والدنيا لمن غلب، هذه هي سيرة أهل البلاد في حربهم وفي الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين وملوكهم كذلك، ولا تعترض  الرعايا ولا التجار، فالأمن لا يفارقهم في جميع الأحوال سلما وحربا،  ًً وشأن هذه البلاد أعجب من أن يستوفى الحديث عنه، والله يعلي كلمة .« الإسلام بمنه (١) تجدر الإشارة: أن قيام علاقات سلمية يشكل أمرا مهيئ ً ا أكثر لتبادل التجارة ا لدولية. ً وهذا ما أكده كتاب توفيل صاحب الروم إلى ا لمأمون: أما بعد، فإن اجتماع المجتمعين على حظهما أولى بهما في الرأي مما عاد بالضرر »عليهما.. وقد كنت كتبت إليك داعيا إلى المسالمة، راغبا في فضيلة المهادنة: لتضع أوزار ًً الحرب عنا، ونكون كل واحد لكل واحد وليا وحزبا. مع اتصال المرافق والفسح في ً .«.. المتاجر وقد أجابه المأمون بالموافقة على ما جاء في كتابه وأبرم الصلح معه (راجع الطبري: تاريخ ، الرسل والملوك، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، القاهرة، ١٩٧٩ ، ج ٨ .( ص ٦٢٩ ٦٣٠ ويقرر ا لبعض: "Moreover, Trade with the enemy is subject to further limitations… Trade with the enemy is prohibited in general" (S. Mahmassani: The principles of international law in the light of Islamic doctrine. RCADI. Vol. 117, p. 271). الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ١١٧ ويضيف أيض ً ا: وخرجنا نحن إلى بلاد الفرنج وسبيهم يدخل بلاد المسلمين، وناهيك عن » « هذا الاعتدال في ا لسياسة(١) . كذلك بحث فقهاء المسلمين فرض قيام التجار بالتجارة أثناء الحرب للجيش المسلم(٢) « تجار العسكر » وسموهم(٣) وبحثوا خصوصا هل يسهم لهم. يقول ً العثماني ا لشافعي: هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الواقعة ولم يقاتلوا ؟. »  قال أبو حنيفة ومالك لا يسهم لهم حتى يقاتلوا، وقال الشافعي وأحمد يسهم « لهم وإن لم يقاتلوا، وللشافعي قول آخر إنه يسهم لهم وإن قاتلوا(٤) . (١) .٢٧٣ ، رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت، ١٤٠٠ ١٩٨٠ ، ص ٢٦٠ ٢٦١ (٢) بل ورد في السير الكبير ما يدل على جواز تجارة أهل الحرب إلى الجيش المسلم، يقول الإمام الشيباني إن عسكر أهل الحرب لو سألوا الإمام أن يدخلوا ليتجروا مع العسكر، فأذن لهم فإنه لا يلتزم بنصرتهم إذا قاتلهم قوم المشركين، ويعلل السرخسي ذلك بقوله: شرح كتاب ) « لأنهم دخلوا لمنفعة أنفسهم، والإمام بمجرد الإذن لا يكون ملتزما نصرتهم » ً ، السير الكبير للإمام الشيباني، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، القاهرة، ١٩٧١ ، ج ٥ .( ص ١٨٦١(٣) الإمام المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، . دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط الثانية، ج ٤، ص ١٦٤(٤) الإمام أبو عبد الله العثماني الشافعي، رحمة الأ ُ مة في اختلاف الأئمة، مكتبة البابي الحلبي، ّ القاهرة، ١٤٠٦ ١٩٨٦ ، ص ٣٠١ ؛ راجع أيض ً ا الإمام الشوكاني: نيل الأوطار، دار الكتب العلمية، . بيروت، ١٤٠٣ ١٩٨٣ ، ج ٧، ص ٢٨٥ راجع القدوري: متن القدوري في الفقه على مذهب ) « أهل سوق العسكر » ويسميهم القدوري .( الإمام أبي حنيفة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٧ ١٩٥٧ ، ص ١١٤ السرخسي: المبسوط، دار المعرفة، ) « التجار وأهل سوق العسكر » بينما يسميهم السرخسي بيروت، ١٣٩٨ ١٩٧٨ ، ج ١٠ ، ص ٣٦ )، كذلك مما يدل على وجود تجارة أثناء الحرب أمران: ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى والتجار » : قول الكاساني الإمام الكاساني: ) « لما فيه من الضرورة إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر .( بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٢ ١٩٨٢ ، ج ٧، ص ١٠٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١١٨ ومن المعلوم أنه في عهد الرسول ژ وقعت حادثة مشهورة تدل على التبادل التجاري وقت الحرب. إذ لما أسلم ثمامة قطع الميرة على أهل مكة وكانوا يمتارون منها فكتبوا إلى رسول الله ژ يسألون أن يأذن له في حمل وأهل مكة يومئذ كانوا حربا مع الرسول » الطعام إليهم فأذن له في ذلك ‰ ً « فعرفنا أنه لا بأس بذلك(١) . على أننا نعتقد أنه إذا تم السماح باستمرار التجارة الدولية رغم قيام الحرب يجب الحذر التام، حتى لا يدخل تحت غطاء التجارة من يقوم بالتجسس أو بجمع معلومات عسكرية تفيد ا لعدو. حري بالذكر أن الشريعة الإسلامية تقرر ضرورة احترام الوضع القانوني المقرر للتجارة الدولية، حتى في أثناء ا لحرب(٢) . عن خارجة بن زيد ^ قال: رأيت رجلا ً سأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في إنا كنا مع رسول الله ژ بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا » : غزوه وهل ينقص سهمه؟ فقال له  الإمام الشعراني: كشف الغمة عن جميع الأمة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ) « ينهانا .( القاهرة، ١٣٧٠ ١٩٥١ ، ج ٢، ص ١٥٧ (١) الإمام عمر محمد السنامي: نصاب الاحتساب، الرياض، ص ٢٨٦ ٢٨٧ ؛ شرح كتاب السير . الكبير للشيباني، ط. حيدر آباد الدكن، المرجع السابق، ج ٣، ص ١٧٧ (٢) وهكذا قيل: إذا وادع الإمام أهل دار فأسر أهل دار أخرى واحد » ً ا من أهل الدار الذين وادعهم، ثم إن المسلمين أسروا أهل الدار الثانية، فأسروا ذلك الأسير فهو فيء. ولو دخل تاجر الدار الأخرى فأسر فلم يكن فيئ ً .« ا والفرق أنه إذا أسر فقد انقطع عنه حكم دار الموادعة، بدليل أنه لو أراد العود إلى دار »الموادعة لم يكن له ذلك، فإذا أسره المسلمون ملكوه، كما لو كان من غير أهل الدار الذين وادعهم ا لإمام. وليس كذلك التاجر، لأن حكم دار الموادعة لم ينقطع عنه، بدليل أن له أن يخرج من دارهم متى شاء إلى دار الموادعة، فصار كما لو كان في دار الموادعة فأسر لم يكن فيئ ً « ا، كذلك هذا . الفروق للكرابيسي، وزارة الأوقاف، الكويت، ١٤٠٢ ١٩٨٢ ، ج ١، ص ٣٣٥ إلا أنه إذا كانت التجارة لتقوية العدو، فيمكن أخذها، من ذلك حينما لقي الإمام أحمد تجارا ً شهاب الدين الجيزاني الشهير ) « أموالهم وبغالهم وبرازينهم بأحمالها » من الحبشة، فأخذ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١١٩ وتعاقب القوانين الوضعية (مثال ذلك قانون العقوبات الفرنسي، في المادتين ٨٣ ، والمواد ٢٤٨ ، وما بعدها من قانون العقوبات الإيطالي على التجارة ،٥/٧٩مع العدو أو رعاياه في زمن ا لحرب. وقد أخذ بذلك أيض ً ا قانون العقوبات ا لمصري: - كل من قام في زمن الحرب بنفسه أو بواسطة » : إذ تنص المادة ٧٩ على أن غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء  المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة .« إضافية تعادل قيمة هذه ا لأشياء - يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف » : وتنص المادة ٧٩ (أ) على أن جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالا ً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا .« البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها بينما في الفقه الإسلامي وكما سبق القول تجوز التجارة مع الجيش وقت ا لحرب. يؤكد ذلك أيض ً ا ما جاء في السير ا لكبير: قد بينا أن من لا شركة له في الغنيمة بسهم أو رضخ فإنه لا يحل له تناول » الطعام والعلف من الغنيمة، لأنه ليس من جملة الغزاة، وحل ذلك للغزاة كان بطريق الضرورة، فإنهم لا يقدرون على حملها من دار الإسلام، ولا يجدونها في دار الحرب شراء. بعرب فقيه: تحفة الزمان أو فتوح الحبشة، تحقيق: فهيم شلتوت، الهيئة المصرية العامة .( للكتاب، القاهرة، ١٩٧٤ ١٣٩٤ ، ص ٣٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٢٠ لأنهم مقاتلون للعدو، لا معاملون معهم.  فأما التجار لا تتحقق الضرورة في حقهم. « لأنهم يجدون ذلك بطريق ا لشراء(١) . وفي الفقه الإباضي ما يدل على جواز التجارة وقت الحرب. وهكذا بخصوص: وإذا أراد أحد من التجار أن يحملوا متاعهم في مراكب المسلمين، وأذن لهم » الوالي أن يحملوها على شرط إذا غنم المسلمون غنيمة من أموال المشركين، أن لا يكون لكم سهم من الغنيمة أنتم وأولادكم وعبيدكم ونساءكم وغيرهم ممن .« تعولونهم، وقبلوا ذلك الشرط. وغنم المسلمون غنيمة هل يحجب ذلك الشرط نصيبهم من الغنيمة، وإن كان لا يحجبهم. هل لهم من الغنيمة سهم مثل الشراة أم لا؟ يقول ا لمحيلوي: إن لهم نصيبهم من الغنيمة إذا كانوا في جيش أمام المسلمين ولا يثبت هذا » الشرط عليهم على أكثر قول المسلمين؛ لأن المسلمين يبطلون ا لشرط المدخلة خلاف الأحكام الشرعية والذي يعجبني من القول إن لهؤلاء التجار نصيبهم من « الغنيمة إذا كانوا في جيش أمام ا لمسلمين(٢) . :k' لاد ا 1  و رة ا  د) ا بحث الإباضية مسألة التجارة التي تأخذ نقطة انطلاقها من بلد غير إسلامي. وهكذا بخصوص مسألة: (١) وجاء في السير الكبير أيض ً ا: ولو أن تاجرا ذهب مع الجند إلى بعض المطامير وهي نائية عن العسكر فجاء منها بطعام فلا » ً ، السرخسي: شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٤ « بأس بأن يأكل من ذلك ويعلف دابته . ص ١١٨١ ١١٨٥(٢) . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٣٦ الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ١٢١ وفي المسلم الساكن في بلاد الحرب، إذا جاء بمتاع إلى بندر الإمام ولم يبع  بضاعته في الحين، ثم باعها بعد مدة، مثل أنه جاء بها في رمضان وباعها في شعبان، وسلم بعد ما باعها، وأقام عندنا إلى أن دخل رمضان الثاني. أعليه أن يسلم الزكاة مذ أقام في بلد الإمام رضيه الله من يوم وصل، أم لا زكاة عليه حتى يحول الحول منذ سلم الزكاة، ولا تجب عليه مذ وصل؟ يقول ا لمحيلوي: فلا زكاة عليه إلا .« إذا باع متاعه أخذت منه الزكاة » : إذا علمتم بقول من قال » « بعد الحول مذ باع وسلم ا لزكاة(١) . ووجود المسلم للتجارة في ديار غير المسلمين يحتم عليه عدم الخروج عما تقرره قواعد الإسلام، ومنها عدم الغدر أو ا لخيانة. يقول ا لنزوي: ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين، أن يقتطع شيئ » ً ا من أموالهم « بخيانة، ولا مكابرة. وهم في أمانهم، حتى ينابذهم وينابذوه(٢) . يقول ا لورجلاني: ،« ما بيننا وبين المشركين » وتحت باب وإن دخلنا عليهم في بلادهم بأمان أو رسلا » ً أو لافتكاك أسرانا، فإنا لا نخون « ولا نغدر(٣) . (١) . ذات المرجع السابق، ص ٣٣٣ كذلك بخصوص: وفي الرجل الذي أصله من بلاد الحرب وأقام بمسقط وتصله أموال من رجل أو أكثر، وإذا »قدم عليه شيء من المال باعه وأرسل ثمنه إلى من أتاه، وجاءته بضاعة أخرى من بلد الحرب. أتؤخذ الزكاة من كل ما تقدم عليه ولو في السنة مرارا، ولا يدري أن المتاع هو الذي يؤتي به ً كل مرة هو بعينه، وخاصة أنه لا يمكن أن يكون هو بعينه، أم لا؟ ويؤخذ منه إلا بعد الحول والأموال التي تصله ربما لا تحول في يده؟ يقول ا لمحيلوي: . ذات المرجع، ص ٣٣٤ « لا زكاة إلا بعد الحول، على أكثر القول »(٢) . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٤٢(٣) . الوارجلاني: الدليل والبرهان، ج ٢، ص ٩٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٢٢ أيض ً في ديار غير « العيش » ا توجد قواعد أخرى واجبة المراعاة في المسلمين(١) . ل: D لأ1 D, ا  و رة ا  !) ا  من نواح « التجارة الدولية » بحث الفقه الإباضي مسألة الأصول في إطار ٍ عديدة، أهمها ما يلي: ١ بيع الأصول ل لمحاربين: بخصوص عمليات البيع والشراء للأصول(٢) ، أثير السؤال ا لآتي: (١) أهم هذه القواعد، ما يلي: القاعدة الأولى: التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية أيا كان موطنه. القاعدة الثانية: التعايش المسؤول في ظل المجتمعات غير ا لإسلامية. القاعدة الثالثة: لا محل للاجتهاد في المسائل ا لقطعية. القاعدة الرابعة: ايجاد البدائل الشرعية للأوضاع ا لمحرمة. القاعدة الخامسة: تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف. القاعدة السادسة: الأعراف الشائعة في البلاد غير الإسلامية توزن بميزان ا لشرع. القاعدة السابعة: مراعاة حاجة الجاليات الإسلامية إلى التيسير ورفع ا لحرج. القاعدة الثامنة: رعاية الضرورات في أحوال الجاليات ا لإسلامية. القاعدة التاسعة: الاستفادة من كل الثروة الفقهية المذهبية عند استقاء الحكم الشرعي والفتوى. القاعدة العاشرة: الموازنة بين المصالح والمفاسد عند ا لتعارض. القاعدة الحادية عشر: الأصل في المعاملات والعادات ا لإباحة. راجع د. شريفة بنت سالم آل سعيد، فقه الجاليات الإسلامية في المعاملات المالية والعادات . الاجتماعية، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، ٢٠٠١ ، ص ٤٩ ٧٦    (٢) وإن اشترى الذمي مال المصلي » : يمكن أن يثير ذلك مسألة الأخذ بالشفعة، يقول الرستاقي فلأهل الصلاة أن يأخذوه منه بالشفعة إن شاءوا، ولو لم تكن لهم فيه شفعة بمشاع ولا مضرة. وقول: ليس للمسلمين أن يأخذوا بالشفعة من أهل الذمة إلا أن يكون لأحد شفعة فيأخذ . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٣، ص ٦٩٩ « شفعته الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٢٣ وهل لأحد من المسلمين أن يبيع شيئ ً ا من الأصول كالأموال والبيوت وغير  ذلك على هؤلاء النصارى من المشركين إذا خاف استيلاءهم على البلاد أو أمن ذلك ولكن أراد بيع ماله موسرا كان أو معسرا فهل له من رخصة تجدها ؟ فإن ًً تكن فتفضل بإتيانها جزاك الله خيرا. ً وهل حكم البانيان وغيرهم من الكفار كحكم هؤلاء النصارى إذا كانوا لا تجري عليهم أحكام المسلمين بل هم رعية للنصارى؟ تفضل ببيان جميع ذلك. يقول ا لخليلي: الله أعلم. وأنا لا أدري جواز بيع الأصول من ديار المسلمين على ما كان من » أهل الحرب من المشركين ولو كانوا سلما في الحال للمسلمين. ً وإذا كان المسلم ينهى عن اتخاذ الدور والأصول من دار الحرب فما ظنك بالعكس فكيف إذا انضم إلى ذلك مخافة استيلائهم على الدار وتمكنهم فيها  واستظهارهم بالقدرة عليها. وأما أهل الذمة من البانيان وغيرهم إن كانوا أهل ذمة فلا يمنع جواز ذلك منهم فإن لم يكونوا أهل ذمة فلا بد أن يلحقوا بأحوال أهل الحرب، وإن كانت بينهم وبين المسلمين مهادنة وموادعة عن الحرب في الحال لعجز المسلمين وقوة المشركين فهم من أهل الحرب فيما يظهر لي من هذا. والله أعلم. فينظر فيه « ويطالع فيه الأثر، فعسى أن يكون فيه غير ما حضرني من نظر(١) . ٢ الأراضي والبلدان ا لمغتصبة: يأخذ الفقه الإباضي بقاعدة التقليل بقدر الإمكان من التعامل مع من يسيطر على هذه البقاع المغتصبة، ويكون عدم التعامل أفضل، إلا إذا حتمته ضرورة. (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ٣٨٣ ٣٨٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٢٤ وهكذا جاء في التاج ا لمنظوم: فالبلدان المغصوبة كالبحرين والهجر ويسفم وحماج وسلوت لا يجوز الأكل » منها إلا للمحتاج، ولا بأس بأكل ما أمكن أن يجلب إليها من غيرها وإن لغني، وجاز الشراء فيها من فقير، ومثل الرطب والأثمار التي لا يمكن وصولها إليها من غيرها ا لتنزه عنه أولى. ّْ وقد قيل: إن كل أحد هو أولى بما بيده كما مر، حتى يصح أنه حرام، لأن ّ «(١) الأثر قد جاء فيه مجملا ً . ٣ الأصول التي يستولي عليها المسلمون من غير المسلمين، والعكس: ذكرنا هذه المسألة عند دراستنا للمسائل المالية (انظر لاحق ً ا). (١) ، الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، ١٤٢١ ٢٠٠٠ . ص ١١٤ وسألته عن البلد المغتصب مثل البحرين وغيرها. » : كذلك جاء في الجامع لابن جعفر قلت: هل يجوز أن يوكل الطعام عند من سكن فيها إذا كانوا هم المغتصبين للبلد، قلت: وهل يمكن أن يكون الطعام الذي في أيديهم من غير هذه البلد. قلت: أو لا يجوز الأكل من عندهم وما يجوز أن يؤكل من عندهم من الطعام والبقل وماذا يجوز. قال: يجوز أن يؤكل من عندهم ومن أيديهم كلما لم يعلم أنه من المال المغتصب مما يمكن بوجه من الوجوه أن يصلوا من غير ذلك المال المغتصب، وكلما علم أنه من المغتصب ولا يمكن أن يملكوه بوجه من الوجوه إلا من المغتصب، وكلما علم أنه من المغتصب ولا يمكن أن يملكوه بوجه من الوجوه إلا من المغتصب في ذلك الموضع فلا يجوز أكله من أيديهم إلا من ضرورة يخاف على نفسه فيها الهالك وما يتولد عليه منه هلاك فإنه يأكل على الدينونة منه بأدائه إلى أربابه على ما يوجبه الحق من مثل أو قيمة. قلت: فإن لم يقدر على أربابه أيفرقه على فقراء ذلك الموضع ويوصي لهم بقدر ذلك أو حيث شاء يفرقه إن أراد تفريق ذلك على الفقراء في بلده أو غيرها من البلدان. قال: إذا أراد تفريق ذلك على الفقراء فقد قيل يفرق على الفقراء في ذلك الموضع، وقيل حيث شاء فرق .« على ا لفقراء . ابن جعفر: الجامع، ج ٥، ص ٤١٥ ٤١٦ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٢٥ ٤ استغلال واستخدام ا لأصول: الأصول وجدت لكي تستغل أو تستخدم رغبة في الانتفاع بها، وبالتالي عدم تركها بلا أي ا نتفاع. وقد تعرض الفقه الإباضي لأمور كثيرة خاصة بهذه المسألة، منها: أولا ً غلة الأرض إذا لم تكن ملك ً ا لأحد من ا لمسلمين: بل كانت وقف ً ا، أو صافية، أو مالا ً لمسجد ونحوه، أو ملك ً ا لمشرك: الذي يهمنا هنا هو هذا الفرض ا لأخير. يقول ا لسالمي: فإن كانت ملك » ً ا لمشرك فلا زكاة فيها؛ لأنه لا تؤخذ من المشرك زكاة إلا إذا كانت من الأروض التي تجب فيها الزكاة فاشتراها الذمي فقد تقدم أن فيها الزكاة، « وأنها تشرط عليه عند ا لبيع(١) .    ثانيا ا لذمي يجد المعدن في أرض ا لإسلام: ً يقول ا لسالمي: فإنه لا شيء له فيه فيمنع من أخذه كما يمنع من إحياء » ُ مواتها؛ لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها، والمانع له الحاكم فقط عند بعض. وقيل: لكل مسلم منعه؛ لأنهم جميعا شركاء فيها، فمن قام بشيء من مصالحها ً « صح وثبت(٢) . ثالث ً ا مدى استغلال الأصل فيما لا يتعارض مع شريعة ا لإسلام: تم بحث هذه المسألة خصوصا بالنسبة لاستئجار عقار لكي يباع فيه أشياء ً لا يقرها الإسلام (كالخمر وغيره). يوجد خلاف في الفقه، ذكره الكدمي كما يلي: (١) . الإمام السالمي: معارج الآمال، ج ٤، ص ٤٦٧(٢) . ذات المرجع، ج ٧، ص ١٣٠ ١٣١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٢٦ واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا، فيريد أن يبيع فيها خمرا؛ فكان » ًً أبو ثور، وأصحاب الرأي يرون أن له منعه. وقال أصحاب الرأي: إن كان هذا في دار بالسواد والجبل كان له أن يعمل فيها ما يشاء. قال أبو بكر: لا فرق بين شيء من ذلك، أحكام الله تعالى في جميع البلاد سواء. قال أبو سعيد 5 : له أن يمنع من بيع الخمر في دار المسلمين الظاهر فيها « الإسلام، ولا يظهر ذلك في دار أهل الإسلام من حيث ما كانوا(١) . رابع ً ا بخصوص زراعة ا لأرض: تعرض الفقه الإباضي بخصوص هذه المسألة لثلاثة فروض هي: · المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة: فقد اختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها، على أن ما أخرج الله 8 من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد؛ قال يعقوب، ومحمد: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه. وقال النعمان: جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل ا لبذر. قال أبو ثور: جميع ما يخرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى الإمام قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء. قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز، وقول يعقوب أصح(٢) . · المسلم يدفع إلى المرتد أرضه ليزرعها بالنصف: ولو دفع مسلم إلى مرتد أرضا يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند ً المرتد، فزرع فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته؛ ففيها قولان: (١) . زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج ٤، ص ١٧٤ ١٧٥ (٢) . ذات المرجع، ص ١٠٦ ١٠٧ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٢٧ »أحدهما: إنه جائز، وما أصاب المرتد فلورثته، هذا قول يعقوب، ومحمد. وفي قياس قول الشافعي: ما خرج من ذلك للمرتد، لا يرث ورثته من ذلك شيئ ً ا، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب الأرض من مال المرتد كراء مثل أرضه.  قال أبو سعيد 5 : « القول الأول أبين، والآخر جائز إن شاء ا لله(١) . · المسلم يدفع إلى الحربي المستأمن أرضه ليزرعها مناصفة: وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان، فدفع إليه رجل مسلم أرضا وبذر ا، على ًً أن يزرع هذه السنة، فما خرج من شيء فهو بينهما نصفين، فزرع الحربي على ذلك؛ ففي قول الشافعي، وأبي ثور: جميع ما يخرج من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله. وقال يعقوب، ومحمد: جميع ما خرج بينهما نصفان. قال أبو سعيد 5 : قول يعقوب، ومحمد أصح، والأول جائز(٢) . خامسا بخصوص السكن والبناء في ا لأرض: ً جاء في بيان الشرع بالنسبة للسكن والبناء من أهل ا لجزية: وسألته عن رجل ينشأ في أرض أهل الجزية فاشترى بقعة وبنى فيها دارا » ً يسكنها. قال: إني أكره البناء لرجل مسلم في أرض أهل الذمة. قلت: فإن رجلا ً فعل ذلك؟ قال: له أن يشتري أرضا خرابا فيبنيها وليس له أن يملكها على أهلها. ًً ولكن إذا شاؤوا أخرجوه منها. مسألة: وعن أبي علي في أهل الذمة إذا بنوا وعلوا دورهم على دور أهل الصلاة فما عندنا في ذلك أثر وما يحال إن كان بين أهل الذمة وبين مرافقهم في (١) . ذات المرجع، ص ١٠٧ (٢) . ذات المرجع، ص ١٠٧ ١٠٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٢٨ رفع البناء إذا هم ستروا أو حصنوا بناءهم حتى لا يخاف من قبلهم خيانة ِ بأبصارهم. قال غيره من الفقهاء: ليس لهم أن يشرفوا نسخة يتشرفوا على أهل ُ « الصلاة بالغرق إلا أن يكون بناء قد سبق لهم(١) . :  ت ا Q ا وا  و رة ا  و) ا لا يرى الإباضية ثمة تعارض بين الواجب الديني والقيام بالتجارة ا لدولية. وهكذا بخصوص تزود الحاج بالتجارة، يقول ا لخليلي:  لا بأس عليه في ذلك إذا كان خروجه للحج أن يأخذ معه تجارة ويتجر فيها » كما قال الله تعالى: ﴿ JIHGFEDC ﴾[ [البقرة: ١٩٨ ، وكذلك من خرج بحجة عن غيره بالأجرة، وقيل: إنه ليس له أن يحمل معه تجارة إلا أن يشترط ذلك على من أجره فإن رضي له بذلك وأذن له « فيه وإلا ا متنع(٢) .  (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٣٩ ٤٠ ، ص ٢٢٥(٢) كذلك بخصوص: وفي الحاج إذا تجر بالبيع والشراء أيجوز له ذلك كان حاجا عن نفسه أو بالأجرة أم لا يجوز ذلك؟ يقول ا لخليلي: لا يبين لي منعه إذا كان إنما خرج في الأصل للحج لا للتجارة فإن الإنسان لا يمنع من الترفق في »شأنه على ما جاز إلا أن يكون قد خرج في الأصل للتجارة لا للحج فإن لكل أمرئ ما نوى وعليه ما نوى، وعلى كل حال فإن كان ذلك عن نفسه وإن كان عن غيره فغير جائز له أن يخرج على نية التجارة ولكن يجعل نيته للحج ولا يضره حمله لما شاء من متاعه لبيع أو غيره. وإلا ففي حجه اختلاف فيما أرجو لأن عليه أن يخرج من بيته بالحج ومتى خرج بغيره ففي ذلك نقص من عمله، ومختلف فيه إذا نوى الحج من بعد خروجه من بلده، والشيخ ناصر « يعجبه أن ينفق للفقراء بمقدار النفقة والكراء من موضعه إلى حيث نوى بالحج فاعرف ذلك .٣٢٥ ، المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٥، ص ٣١٦ ٣١٧ كذلك تعرض الإباضية لأثر الخروج للتجارة الدولية على قصر الصلاة. فقد قيل: وأحسب أنه قيل: إن السائح والقاطع للأوطان للعبادة غير الضارب في الأرض للمعاش مع قطع الأوطان، فقيل ان السائح يقصر أبد ً ا حيثما نزل وسار حتى يتخذ وطنا أو ينوي مقاما ًً ويتم، وطالب المعاش بمنزلة ما وصفت لك من القول الآخر مثل ا لأعراب. الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٢٩ b, ا 9 ا +? ا % اL ة % ا k4[ ق ا * رة لا  ع ا Y\ نشير إلى المبدأ العام، والاستثناء عليه، وجواز التعامل إذا توافرت الاطمئنانة، ومنع الاتفاق الضار بمالية الدولة ا لإسلامية. م: + أ ا  أ) ا لا شك أن التجارة الدولية والداخلية تفترض اتفاق طرفيها، لذلك قال 4: ﴿ <;:9=CBA@?> GFED ﴾[ [النساء: ٢٩ . ويقول أيض ً ا: ﴿ !"#$%&')(* ﴾[ [البقرة: ٢٨٢ ، ﴿ ,-.6543210/ ﴾[ [البقرة: ٢٨٣ . ويحكم التجارة بالنسبة لموضوعها شرطان أساسيان: مسألة: أما من قطع الأوطان عن نفسه في التماس المعاش، ولم يتخذ وطن » : قال أبو سعيد ً ا إلا الضرب في الأرض لطلب المعاش، مما كان من المعاشات، فإنه يخرج عندي صلاته على وجهين، أحدهما أن يقصر أبد ً ا حتى يتخذ وطن ً ا يتم فيه، ويقصر فيما سوى ذلك. والآخر، أنه يكون حيثما نزل في طلب معاشه لغير غاية معروفة، ولا نهاية إلا ما صلح له من طلب معاشه، فإنه يتم على هذا السبيل، ما لم يكن قعود ً ا محدود ً ا أو ما كان قعوده محدود ً ا في طلب معاشه، فإنه يقصر فيه، ويعجبني هذا في صلاة الضارب في الأرض في طلب المعاش من أمور الدنيا، وأما الضارب في الأرض في عبادة الله وطاعته، لا لأمر الدنيا ولا لأسبابها، فيخرج عندي صلاته على وجهين: أحدهما، أنه يتم حيثما توجه حتى يتخذ وطن ً ا يتم فيه، ويقصر فيما سوى ذلك، والآخر أن يقصر حيثما توجه حتى يتخذ وطن ً ا يتم فيه، ويقصر فيما . الكندي: بيان الشرع، ج ١٤ ، ص ١١٥ ١١٦ « سواه، لثبوت القصر والتمام في التعبد في الصلاة أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٣٠ الأول : ألا تنصب التجارة على سلع محرمة شرع ً ا (كالخمر والخنزير). والثاني : ألا تكون في سلع يستعان بها على حرب ا لمسلمين. إذا توافر هذان الشرطان، يقرر الإسلام ضرورة الوفاء بكل الآثار المترتبة على مثل هذه المعاملات التجارية، وعدم التحلل من الالتزامات الناجمة عنها. ويحدد الاتفاق عادة حدود ما تم الاتفاق عليه.  وهكذا جاء في صلح أبي عبيدة لأهل بعلبك: ...» « ولتجارهم أن يسافروا إلى حيث أرادوا من البلاد التي صالحنا عليها(١) . م ٤٤ من مجلة الأحكام ) « المعروف بين التجار كالمشروط بينهم » كذلك فإن المعروف عرف » العدلية). وهي تطبيق لقاعدة ً ا كالمشروط شرط ً م ٤٣ من ا لمجلة) ) « ا(٢) . ويلعب التراضي أو الاتفاق أيضا دورا مهما بخصوص الإعفاء من العشر أو ًً زيادته أو نقصانه عن ذلك، إذ العبرة هي بالاتفاق الذي يتم وما يجري عليه العمل بين الدول ا لمعنية(٣) . (١) . راجع البلاذري: فتوح البلدان، مؤسسة المعارف، بيروت، ١٤٠٧ ١٩٨٧ ، ص ١٧٧ ومن ذلك ما جاء في معاهدة الصداقة بين السلطان إسماعيل وملك أراغون الدون خايم ا لثاني: .« وأن تباح التجارة لرعايا كل من الفريقين في أرض ا لآخر »(راجع النص، منشورا في د. محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس ً .( وشمالي إفريقية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٠ ١٩٨٠ ، ص ٥٤(٢) انظر أيض ً ا سابق ً ا. (٣) وهكذا بالتطبيق للشروط بين فلورنسا والسلطان قايتباي، أصدر هذا الأخير مرسوم ا بشأن ً الامتيازات التجارية الممنوحة لطائفة الفرنيين (الفلورنسيين) سنة ١٤٨٨ م، جاء فيه: ١ عدم التعرض لأي تاجر فلورنسي ولا لتجارته ولا لممتلكاته أو سفنه مع عدم دفع ضرائب أكثر من ا لمطلوب. ٢ ضرورة وجود شهود لأي بيع أو شراء يتم بين تجارنا والتجار ا لفرنتيون. ٣ عند حدوث خلاف بين تاجر من الفرنتيين وتاجر مسلم وأراد كلاهما الاستئناف أمام السلطان فيجب أن ييسر لهما ا لأمر. الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٣١ وهكذا يقول ا لدردير: وأخذ من تجار الحربيين النازلين بأمان عشر ما قدموا به إلا لشرط ولا يعاد » « إن رحلوا لأفق آخر(١) . تتسع لتشمل كل ما يخرج عن العشر زيادة أو « إلا لشرط » ولا شك أن لفظة نقصان ً ا أو إعفاء، (من الناحية الكمية)، بدء ً ا واستمرار ً ا وانتهاء (من الناحية الزمنية)، وعلى حسب ما يفعله بنا الطرف الآخر (من ناحية المعاملة بالمثل أو الناحية ا لكيفية)(٢) . وإذا تم التراضي على أمر اقتصادي دولي بين غير المسلمين، فليس للمسلمين التدخل بخصوصه، إذ ذلك مما لا يعنيهم، تطبيق ً ا لقوله ژ : من حسن » من ذلك ما جاء في العهد الذي وضعه الإمام .« إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الشافعي بخصوص ما يعقد حكام المسلمين مع أهل ا لذمة: ٤ سريان العرف القاضي بأنه إذا مات تاجر مسيحي يحل قنصل دولته في الإشراف على سلع هذا التاجر ا لمتوفي. ٥ إذا وجدت مراكب لبعض قراصنة المسلمين تتعرض لسفن المسيحيين يجب مصادرتها وإرسالهم للسلطان لينالوا جزاءهم. ٦ إذا جاءت سفنهم لا تدفع جمارك إلا بعد ا لتفريغ. ٧ إذا احتاجت سفنهم إلى إصلاح فيجب تقديم المساعدة ا للازمة. ٨ إذا أراد القنصل الوصول إلى السلطان للشكوى بسبب ظلم وقع عليه أو بسبب خطابات وصلته من دولته فيكون له مطلق الحرية في ا لحضور. راجع الملحق رقم ٣ من كتاب د. نعيم زكي: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق ، والغرب في العصور الوسطي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٣ ، ص ٤٣٩ ٤٤٧ انظر كذلك: أمثلة أخرى على اتفاقات تجارية مبرمة بين البندقية والمماليك والعثمانيين .( (نفس المرجع، ص ٣٧٣ ٤٨١ (١) الدردير، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، . ١٣٧٤ ١٩٥٤ ، ص ٦٩(٢) انظر أيض ً ا لاحق ً ا. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٣٢   وما بايعتم به كافرا منكم أو من غيركم لم نتبعكم فيه ولم نسألكم عنه » ً « ما تراضيتم به(١) . ونذكر هنا الملاحظات ا لآتية: · لكون أهل الذمة من رعايا الدولة الإسلامية، فإنهم عند التعامل معهم تسري عليهم، بالتطبيق لمبدأ إقليمية القانون، قواعد التعامل التي تطبق على المسلمين. يقول ابن جزي: ولا يجوز من المعاملة بين المسلم والذمي، إلا ما يجوز بين المسلمين، فإن » « عامله بما لا يجوز من البيع وغيره فالحكم فيه كالحكم بين ا لمسلمين(٢) . · في الفقه المالكي: التعامل التجاري بين المسلمين أولى إذا التزموا بقواعد الشريعة، وإلا فالتعامل مع غير المسلمين يكون هو ا لأولى. يعد الإمام القرافي المالكي خير من عبر عن هذه القاعدة، وهو يرى أن لمعاملة المسلمين حالتين: الحالة ا لأولى: ما إذا لم يظهر الربا بينهم، ففي هذه الحالة رجح مالك والشافعي وابن حنبل معاملتهم على معاملة أهل الكفر. فقد كره مالك صيارفة أهل الذمة لقوله تعالى: ﴿ ³²± ´µ ﴾[ [النساء: ١٦١ ، وكذلك تعامل المسلم مع الحربي بالربا في دار الحرب، ولأنهم مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى: ﴿ ;: ﴾[ [البقرة: ٢٧٥ . ولا شك أن عموم نصوص الكتاب والسنة يتناول ا لحربي. (١) الأم الشافعي، ج ٤، ص ١١٨ ، ويعتبر رأي ذلك العهد نموذجا على التسامح الإسلامي (راجع ً ، د. أحمد الحوفي: سماحة الإسلام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٩٩٩ ١٤٢٠ .( ص ١٧٧(٢) . ابن جزي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، ص ٢٩٩ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٣٣ الحالة ا لثانية: إذا ظهر الربا بين المسلمين(١) ، فقد قال الإمام اللخمي وغيره أن معاملة أهل الذمة في هذه الحالة أولى من وجهين: ١ أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة على أحد القولين للعلماء، فلا يكون ما أخذه بالربا محرما على هذا القول بخلاف المسلم فإنه مخاطب بفروع الشريعة ً قولا ً واحد ً ا، فكانت معاملته إذا كان يتعاطى الربا وهو غير متحذر أشد من ا لذمي. ٢ أن الكافر إذا أسلم ثبت ملكه على ما اكتسبه بالربا والغصب وغير ذلك، أما المسلم فإنه إذا تاب لا يثبت ملكه على شيء من ذلك لقوله تعالى: ﴿ ® ¯° ²± ﴾[ [البقرة: ٢٧٩ . وبالتالي فإن ما هو بصدد الثبوت المستمر، وقابل للثبوت أولى مما لا يقبل ثبوت الملك عليه بحال(٢) . ولنا على ما تقدم الملاحظات ا لآتية: أولا :ً أن القول بقصر التعامل مع المسلمين عند التزامهم بأصول الشريعة، له من الفوائد الاقتصادية ما لا يخفى، ومنها:  · المحافظة على أموال المسلمين، وذلك بعدم تصديرها إلى غيرهم. · رواج المنتجات والسلع التي مصدرها دولة إسلامية في الدول ا لأخرى. · القضاء على ظاهرة اختلال ميزان المدفوعات وأوجه عجز الميزانية في الدول الإسلامية في علاقاتها مع الدول غير ا لإسلامية. · عدم تصدير الربح الناجم عن النشاط الاقتصادي إلى بلاد غير إسلامية. (١)حري بالذكر أن الثابت عند أبي حنيفة جواز التعامل بالربا مع الحربي مطلق ً ا ظهر الربا بين المسلمين أم لا، لقوله ژ : والحربي ،« لا ربا بين مسلم وحربي، لا ربا إلا بين المسلمين » ليس بمسلم. (٢) راجع الإمام القرافي: الفروق، عالم الكتب، بيروت، ج ٣، الفرق ١٧٩ ، ص ٢٠٧ ؛ كذلك تهذيب . الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، وهو بهامش ذات المرجع، ص ٢٣١ ٢٣٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٣٤ · إيجاد فرص عمل للمسلمين، وبالتالي القضاء على ظاهرة البطالة أو على الأقل، تخفيضها. · تحقيق فكرة السوق الإسلامية ا لمشتركة. · ازدياد حجم التعامل التجاري بين ا لمسلمين. ثانيا: أن القول بتفضيل التعامل مع غير المسلمين في حالة ظهور الربا بين ً أولا » المسلمين، له من المساوئ عكس ما ذكرناه تحت .«ً ثالث ً ا: أنه يبدو، بالنظر إلى الواقع الحالي لكثير من الدول الإسلامية، أن رأي أبي حنيفة له مجال تطبيق كبير في علاقات المسلمين بغيرهم. رابعا: أن ما قرره الفقه المالكي يجب فهمه فقط في النطاق الذي قيل ً فيه: التعامل الربوي، أما غير ذلك، وبمفهوم المخالفة، فتكون الأولوية للتعامل مع ا لمسلمين. / 4 لام < م الإ  C أ O % وج  , ا k  ورة  Y ا  % ء: : < ب) الا :k' ر ا  د 7\ دا +L ا لات ا + ا فالضرورات تبيح المحظورات، كما أن الضرورة تقدر بقدرها. لذلك قد تؤدي الضرورة إلى الخروج على الأصل العام في اتباع ما تقرره قواعد ا لإسلام. · تقول دار الإفتاء ا لمصرية: المسلمون في دار الإسلام يجب عليهم اتباع أحكام القرآن. أما المسلم » الذي يقيم في بلد غير إسلامي فهو في حال ضرورة إذا اضطر للتعامل بغير « ما يقضي به ا لإسلام(١) . (١) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٩، ص ٣٣٢١ وقد أكد على ذلك أيض ً مذهب السادة الحنفية جواز التعامل » : ا المفتي السابق لدار الإفتاء الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ١٣٥ · :(١٨/١) كذلك قرر المجلس الأوروبي للإفتاء في القرار ٧٨ قرر المجلس أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الإسلامية أن » ت ُ بنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الجواز والصحة، وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الإسلام لا يصح أن يكون أصلا ً عاما ت ُ بنى عليه المعاملات المالية للمسلمين في الغرب، وبالتالي فلا يجوز الاستناد إلى هذا الرأي لتبرير المعاملات المالية والعقود التي تثبت حرمتها ما لم « تدع لذلك ضرورة معتبرة(١) . وهذا الاتجاه هو الذي نادى به الفقه ا لحنفي(٢) . بالعقود الفاسدة في ديار غير المسلمين بين المسلم وأهل تلك الديار، سواء أكان العقد بيعا ً « لميتة أم خنزير أم خمر أم مقامرة . د. علي جمعة: الكلم الطيب، فتاوى عصرية، ج ٢، ص ٢٠٩(١) القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، تجميع د. عبد الله  الجديع، ص ١٦١ ، وتعرض ابن العربي لمسألة الربا بين المسلم وغير المسلم، بقوله: فإن عامل مسلم كافرا بربا فلا يخلو أن يكون في دار الحرب أو في دار الإسلام، فإن كان » ً في دار الإسلام لم يجز، وإن كان في دار الحرب جاز عند أبي حنيفة وعبد الملك من أصحابنا. وقال مالك والشافعي: لا يجوز، وتعلق أبو حنيفة بأن ماله حلال فبأي وجه أخذ جاز. قلنا: إن ما يجوز أخذه بوجه جائز في الشرع من غلة وسرقة في سرية، فأما إذا أعطى من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليهم أن يفي بألا يخون عهدهم، ولا يتعرض لما لهم، ولا شيء من أمرهم؛ فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه فإن قال أحد: أنهم لا يخاطبون بفروع . ابن العربي: أحكام القرآن، ج ١، ص ٥١٦ ،« الشريعة فالمسلم مخاطب بها راجع أيض ً ا، د. عنايت ثابت: أساليب فض تنازع القوانين ذي الطابع الدولي في الإسلام، . ١٩٩٧ ، ص ١٠٤ ، المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد ٥٣ كذلك يقول ا لزركشي: يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها تأليف » ً الزركشي: المنثور في « ا لهم على الإسلام . القواعد، ج ٣، ص ٣٧٨(٢) عرضت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها لهذا الاتجاه بطريقة رائعة، نذكرها لأهميتها وقد استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بأدلة منها: » : بقولها أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٣٦ حري بالذكر أنه بخصوص الحجة التي استند إليها الحنفية بشأن بني ١ ما ذكر عن مكحول عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم : لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار » وإن كان مرسلا » : قال السرخسي في المبسوط ،« الحرب ً فمكحول فقيه ثقة، والمرسل من مثله واستدل بهذا الدليل أيض ،« مقبول ً .[١٧٨/ ا المرغيناني والكمال بن الهمام [انظر: فتح القدير: ٦ ٢ واستدل محمد 5 بحديث بني قينقاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن لنا ديون » : حين أجلاهم قالوا ً ا إن لنا ديون » : ولما أجلى بني النضير، قالوا ،« تعجلوا أو ضعوا » : فقال ،« على الناس ً ا على ومعلوم أن مثل هذه » : وبين السرخسي وجه الدلالة فقال ،« ضعوا أو تعجلوا » : فقال ،« الناس لا يجوز بين المسلمين؛ فإن من كان « ضعوا أو تعجلوا » : المعاملة الربا المتمثل في قوله له على غيره دين إلى أجل فوضع عنه بشرط أن يعجل بعضه لم يجز، كره ذلك عمر وزيد بن  ثابت وابن عمر @ ، ثم جوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم؛ لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك « الوقت ولهذا أجلاهم، فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين  .[١٤١٢/ [شرح السير الكبير ٤ ٣ وبما وقع عند مصارعته صلى الله عليه وسلم ركانة حين كان بمكة فصرعه رسول اللهصلى الله عليه وسلم في كل مرة بثلث غنمه، ولو كان مكروه ً ا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما صرعه في المرة الثالثة قال ركانة: فرد رسول الله ،« ما وضع أحد جنبي قط، وما أنت صرعتني »صلى الله عليه وسلم الغنم عليه. يقول ً وإنما رد الغنم عليه تطولا منه عليه، وكثيرا ما فعل ذلك رسول الله » : السرخسيصلى الله عليه وسلم مع ً ١٤١٢ ]، ولا يخفي أن مكة حينئذ لم / المشركين يؤلفهم به حتى يؤمنوا [شرح السير الكبير ٤ تكن دار حرب بل كانت دار كفر. ٤ وما قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس ^ وغيره قال: قال صلى الله عليه وسلم : ألا وإن كل شيء من » أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن .« عبد المطلب فإنه موضوع كله ووجه الدلالة في هذا الحديث: أن العباس ? بعدما أسلم بعد أن جيء به أسيرا في غزوة ً بدر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى مكة بعد إسلامه، فأذن له، فكان يربي بمكة إلى زمن الفتح، وكان فعله لا يخفى على ا لنبي ژ فلما لم ينهه عنه دل أن ذلك جائز، وإنما جعل الموضوع من ربا في دار الحرب ما لم يقبض، حتى جاء الفتح فصارت مكة دار إسلام؛ ولذا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم .[٧٥/ ١٤٨٨ ، المبسوط ١٤ / الربا عند الفتح. [شرح السير الكبير ٤ ٥ ولأن أبا بكر الصديق ƒ قامر مشركي قريش قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى: ﴿ { ❁ }~ ﴾ ... الآية، فقالت قريش له: ترون أن الروم تغلب؟ قال: نعم، فقالوا: هل لك أن تخاطرنا؟ فقال: نعم، فخاطرهم، فأخبر النبي ﷺفقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب إليهم فزد في » ففعل وغلبت الروم فارسا، فأخذ أبو بكر خطره، فأجازه ا لنبي ،« الخطرصلى الله عليه وسلم وهو القمار بعينه ً بين أبي بكر ومشركي مكة، وكانت مكة دار شرك، ولا يخفى أن مكة هنا أيض ً ا لم تكن دار الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٣٧ قينقاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم قالوا: إن لنا ديون ً ا لم تحل بعد، فقال: حرب، حيث كان ذلك قبل شرع الجهاد أصلا .ً ،١٤١١/ ١٧٨ ، شرح السير ٤ / [فتح القدير ٦ .[٥٧/ المبسوط ١٤  ٦ ولأن ما لهم مباح فحق للمسلم أن يأخذه بلا غدر؛ لحرمة الغدر؛ لأن المسلمين لو ظهروا ٨٥ ، فتح / ٣٨٥ ، المبسوط ١٤ / ١٤١٠ ، البناية ٧ / على ديارهم لأخذوا ما لهم بالغنيمة. [شرح السير ٤ ١٨٨ ] وبعد، فحاصل مذهب السادة الحنفية جواز التعامل / ١٧٨ ، حاشية ابن عابدين ٤ / القدير ٦ بالعقود الفاسدة في ديار غير المسلمين بين المسلم، وأهل تلك الديار، سواء أكان العقد بيعا ً لميتة أم خنزير أم خمر أم مقامرة، وما يجب أن يلتفت إله مطالب هذا النقل عن السادة الحنفية أن يضع في اعتباره أن أهل المذاهب الأخرى لديهم قواعد يمكن من خلالها التعامل مع حالات الضرورة والابتلاء ويمكن من خلالها عقد صلة بين ما ذهب إليه السادة الحنيفة وبين أقوال المذاهب في المسألة ذاتها، ومن هذه ا لقواعد: ١ تقليد القائل بالجواز عند الضرورة رفعا للحرج، فقد قال الشيخ العلامة إبراهيم البيجوري: ً .« فمن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز » ٢ الإنكار يكون في المجتمع عليه، وهذا يعني أن المسألة إذا اختلف فيها أهل المذاهب الفقهية فلا يصح لأهل مذهب أن ينكروا على أهل مذهب آخر؛ لأن المسألة مختلف فيها. ٣ التفريق بين حد الفقه والحكم وحد الورع: فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن حد الورع أوسع من حد الحكم الفقهي؛ وذلك لأن المسلم قد يترك كثيرا من المباح تورع ً ا كما كانت ً الصحابة @ يتركون تسعة أعشار المباح ورع ً ا خشية أن يقعوا في الحرام، ولكن هذا لا يعني أنهم يحرمون الحلال، والورع واسع حتى يصل إلى أن يخرج الإنسان من جميع ماله تورع ً ا من أن يناله شيء من ا لحرام. فعلى ما سبق تقديمه من مذهب السادة الحنفية يكون الاقتراض بالفائدة من البنوك في بلاد غير المسلمين جائز ً ا لا حرمة فيه؛ لأن هذه الديار ليست محلا لإقامة الإسلام فيها؛ ولأن القروض إنما هي برضا أنفسهم، ولأن ذلك فيه مصلحة للمسلمين؛ لاندماجهم في مجتمعاتهم وعدم الانعزال عنها مما يحفظ عليهم كيانهم ومصالحهم ويمكنهم من الدعوة إلى صحيح الدين من غير صدام ولا نزاع مفتعل. دار الإفتاء المصرية: سؤالات الأقليات، القاهرة، . ١٤٣٤ ه، ص ٢٧٣ ٢٧٦ وانظر فتوى أخرى صادرة عن المجلس الأوروبي استندت فضلا ً عن هذه الاتجاه الذي أخذ به المذهب الحنفي إلى مرتكز ثان: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، للسماح بجواز شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام، في: القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، تجميع د. عبد الله . الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ١٤٣٤ ٢٠١٣ ، ص ٣١ ٣٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٣٨ ولما أجلي بني النضير قالوا: إن لنا ديون ،« تعجلوا أو ضعوا » ً ا على الناس فقال: .« ضعوا أو تعجلوا » يقول الإمام السرخسي: ومعلوم أن مثل هذه المعاملة لا تجوز بين » المسلمين، فإن من كان له على غيره دين إلى أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجل بعضه، لم يجز، كره ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر @ . ثم جوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في حقهم لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت، ولهذا « أجلاهم. فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين ا لمسلمين(١) . فإن كان المسلمون في عسكرهم والمشركون » : ويضيف الإمام الشيباني كذلك فليس ينبغي أن يبايع بعضهم بعضا، إلا بما يجوز بين المسلمين، وإنما ً يجوز ما ذكرنا إذا كانوا في دار الحرب، أو في منعة المشركين، فأما إذا كان « أحدهما في منعة المسلمين فهذا وما لو كانا في منعة المسلمين سواء(٢) . معنى ما تقدم أن القاعدة عند الإمام الشيباني هي ا لآتية: إن كانا جميعا في موضع لا يجرى فيه أحكام الإسلام تجوز هذه المعاملة، » ً .« وإن كان أحدهما في موضع تجري فيه أحكام المسلمين لا تجوز هذه ا لمعاملة واستدل عليه بحديث ابن عباس ^ ، فإن نوفل بن عبد الله لما قتل في الخندق سأل المشركون المسلمين جيفته بمال يعطونه المسلمين فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك وكرهه(٣) . (١) . الإمام السرخسي: شرح كتاب السير الكبير للإمام الشيباني: المرجع السابق، ج ٤، ص ١٤١٢ (٢) وأكثر » : نفس المرجع، ص ١٤١٣ ، ويخالف هذا الاتجاه غالبية رأي الحنفية، يقول السرخسي مشايخنا قالوا: هذا الجواب غلط، فإن جواز الأخذ باعتبار انه لا عصمة لما لهم، وفي هذا لا فرق بين أن يكون المسلم في منعتهم وبين أن يكون هو في منعة المسلمين، والحربي في منعة المشركين، إلا أن محمد ً ا 5 ، اعتمد فيما أجاب به الموضع الذي تجري فيه المعاملة، (ذات المرجع، ذات ا لمكان). (٣) المرجع السابق: نفس ا لمكان. الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٣٩ وتطبيق ً ولو أن رجلا » : ا لذلك يقول الإمام الشيباني ً من الموادعين دخل دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمن ً ا بها، ثم إن عامل مسلما بهذه المعاملة فإن ً القاضي يبطلها. لأنه بمنزلة المستأمن في دارنا، وقد بينا أن ما لا يجوز بين المسلمين وأهل « ا(١) الذمة في دارنا لا يجوز بين المسلمين والمستأمن أيض ً . وبخصوص الحجة الأخرى التي استند إليها الفقه الحنفي لقوله ژ في حجة  الوداع ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. يقول الإمام ا لطحاوي: ففي ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان حلالا » ً فيما بين المسلمين وبين المشركين بمكة لما كانت دار حرب وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام وفي ذلك ما قد دل على إباحة الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب كما يقول أبو حنيفة والثوري كما حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا علي بن معبد عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك قال: محمد، وهو قولنا. قال أبو جعفر: وقد قاله قبلهم إبراهيم النخعي قال لا بأس بالدينارين في دار الحرب بين المسلمين وبين أهل الحرب. ومما يدل على أن حكم الربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب بخلاف حكم الربا بينهم في دار الإسلام إنه لا يخلو ربا العباس الذي أدركه وضع النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية من أحد وجهين: إما أن يكون أصله كان قبل تحريم الربا ثم طرأ عليه تحريم الربا وكان في حال تحريم الربا فإن عنى بذلك التحريم في هذين الوجهين في دار الهجرة وفي دار الحرب فإنه يجب أن يبطل في أي الأماكن كان من دار الحرب ومن دار الإسلام وإن كان بعد تحريم الربا فهو أبطل(٢) . (١) . المرجع السابق: ص ١٤٩٤(٢) الإمام الطحاوي: مشكل الآثار، ج ٤، ص ٢٤٥ . كذلك قيل: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٤٠  و uh ت الا 4 ا* إذا  و لات ا + از ا Q ج) : معنى ذلك أن الإنسان إذا اطمأن إلى صحة البيع أو الشراء، أو التجارة بصفة عامة، ولم يكن ثمة سبب يبطله، فإنه يجري التصرف ا ستناد ً ا إلى تلك الاطمئنانة، ولعدم وجود ما يدعو إلى بطلانه(١) . حربي دخل إلى دار الإسلام بأمان فبايعه مسلم درهما بدرهمين لم يجز. » ً ولو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان فبايعهم درهما بدرهمين جاز إن كان مال كل واحد ًً على الإباحة، وقد رضى بتمليكه عليه. والفرق أن في المسلم بدخوله دار الحرب آمن ً ا لم يصر لهم عاقد ً ا عقد الأمان، بدليل أن غيره من المسلمين لو قتلهم وأخذ أموالهم ملكه، وكان له ذلك إلا أن هذا المسلم وعد ألا يأخذ مالهم إلا برضاهم، فيجب أن يفي بما وعد، فبقي مالهم على الإباحة فإذا توصل إلى أخذه من غير نقض عهد برضاهم جاز. وأما الحربي إذا دخل دارنا بأمان فقد عقدنا له عقد الأمان، بدليل أن كل واحد من أهل دارنا إذا أخذ ماله لا يملكه، فخرج ماله من أن يكون على حقيقة الإباحة، فصار مالا ً محرز ً ا بأيدي المسلمين فلا يملكه المسلم بالقهر وإنما يملكه بالعقد، وتمليك، درهم بدرهمين بالعقد . الفروق للكرابيسي، ج ١، ص ٣٢٦ ٣٢٧ « يكون ربا فلم يجز ً (١) وهكذا بخصوص مسألة: فما تقول في: أموال المزارعة الذين بالسواحل والأموال بعمان فأتى من أهل الأموال أحد إلى عمان وبيده »وكالات في بيع هذه الأموال وكتابها مجهولون بعمان فباع ما شاء الله من هذه الأموال واستوفى الأثمان وارتحل من عمان وحاز المشترون أموالهم وانقطعت الغلل عن أصحاب ُ الأموال ومضت الأيام وتقدمت الأشهر والأعوام ولم يصح من أرباب الأموال تغير ولا ظهر منهم قلة رضى ولا نكير، والناس كما لا يخفى عليك تجيء وتذهب في هذا البحر من عمان إلى السواحل وفي حكم الاطمئنان أنهم علموا فهل يجوز الدخول في هذه الأموال على هذه الصفة شراء وأخذ ً ا وعطاء أم هو محجور؟ وهل يحسن فيها دخول الاختلاف فيدخل عليها معنى الحكم والاطمئنان، وما يعجبك أنت فيها وما الرأي الذي تستحسنه .« وتحبه وتختاره الجواب: » قد يجوز للناس في مثل هذه المعاني التوسع بأحكام الاطمئنان فيجوز لهم وعليهم حيث لم تعارض فيه حجة تمنع منه بالحكم وهو واسع لمن دخل فيه إذا أثلج به القلب ولم المراسلات الفقهية بين الشيخين « تعارض فيه الاسترابة وزال منه الحرج عن الباطل . خميس بن أبي بنهان وسعيد بن خلفان، ص ١٣٢ ١٣٣ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٤١ : لا< ا لإ  و ر ا Y ق ا * د) الا ١ عدم سقوط الزكاة عن المال حتى ولو تم بيعه لغير مسلم: تطبيق ً كل ما ثبت فيه على مقر ولم يثبت في أيدي أهل الذمة بما » : ا لقاعدة« لا يصح فيه تملك المسلمين فلا ينتقل عن أحكام الإسلام فيه(١) ، أكد الفقه الإباضي على أن: كل مال ثبتت فيه الزكاة على أحد من المسلمين ولم تثبت في أيدي أهل » الذمة بما لا يصح فيه ملك للمسلمين، فلا ينتقل حكمه عن ثبوت أحكام الإسلام فيه، وفيه الزكاة، كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة بملك أو بمشاركة أو منحة أو أجرة، وأحكام هذا من الأموال حكم مال المسلمين، في ثبوت ا لزكاة. وإن باع رجل من المسلمين مالا ً لرجل من المشركين والمال من قبل تجري فيه الزكاة فالبيع ثابت، ويشترط على المشتري الذمي أن فيه زكاة الثمرة، وقال « أبو عبد الله فيها كذلك(٢) . وما اشترى الذمي من النخل والأرض والغنم والبقر من أرض » : كذلك قيل المسلمين، ولو تداولها ذمي بعد ذمي إذا كان أصلها من أموال المسلمين ففيها الزكاة على أي وجه أهل الذمة صارت إليهم بوجه من الوجوه، ففيه عليهم الضعف في الصدقة، وليس لهم أن يخرجوا الماشية من أرض المسلمين إلى ُ أرض الشرك إذا كانت تجرى فيها الصدقة، وما اشترى المسلمون من أموال النصارى العرب التي كانت تجري فيها الخمس عندهم فإنها على المسلمين « فيها ا لعشر(٣) . (١) . الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الثاني، ١٤٢١ ٢٠٠٠ ، ص ٣٣١(٢) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٣، ص ٧٠٩ ؛ ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٠ ، ص ٣٢١(٣) ابن جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٤١ ، ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٠ ، ص ٣٢٢ ؛ الرستاقي: منهج وإذا كان لذمي نخل » : ٧١٠ . وبخصوص مسألة أخرى، يقول العوتبي ، الطالبين، ج ٣، ص ٧٠٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٤٢ ٢ كراهية شراء أصول غير ا لمسلمين: جاء في ا لدعائم: ِِ ِ ولا شراء لأرض ِ الشرك حين جرى فيها خراج أول ُ ي ا لإ ْسلام ِإ ِذ ْغ َل َبا َ َََ َََُ ْ َ ومعنى ذلك أنه: يكره أن تشتري أرض المشركين وعقارهم، لأن على أرضهم الخراج » « للمسلمين، والخراج ما استخرج من غلل الأموال والعبيد(١) . ٣ منع تأجير الأصول لغير المسلمين إذا ترتب عليه ضرر: فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، كما أن الضرر يزال. لذلك إذا ترتب على بيع  أو تأجير الأصول لغير المسلمين ضرر، فإن البيع لا يجوز(٢) . فاشتراها مسلم فأعطى فيها الصدقة ثم أراد المسلم بيعها من بعد لذمي ففيه اختلاف: منهم من قال لا يمنع الذمي من ذلك كله، وقال بعض إن أراد بيع ماله من أهل الذمة اشترط صدقة . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٤ ،« المسلمين وإلا فلا بيع ووافقنا على هذا القول (١) ابن النظر: الدعائم، ص ٤٤٨ ٤٤٩ ، وقد فصل الرستاقي هذه المسألة، بقوله: وكره بعض المسلمين شراء أرض المشركين وعقارهم؛ لأن على أرضهم الخراج للمسلمين؛ »لأن المسلم إذا اشترى لم يكن عليه خراج، وعليه العشر وهو الزكاة، وأجاز بعض البيع، وإنما كره من ذلك ما كان أصله في أيدي ا لمشركين. وأما ما اشتراه المشركون من أرض المسلمين، ثم اشتراه هذا المسلم من هذا المشرك، فلا بأس به، ولا كراهية فيه. واختلفوا في شراء المشركين من أرض المسلمين، فبعض قال: لا يجوز لأجل الزكاة؛ لأن الرستاقي: « أهل الشرك لا زكاة عليهم، وبعض أجاز البيع، وأوجب فيه الزكاة على الأصل . منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج ٧، ص ١٤٠ (٢) وهكذا بخصوص: ما تقول شيخنا في الرجل المسلم هل يجوز له أن يكري بيته هؤلاء النصارى؛ لأنهم لا تجري عليهم الأحكام يستوون في سطوح البيوت اللاتي يكترونها ويكشفون بيوت الناس أترى صاحب البيت سالما أم عليه أن يستر بيته؟. ً وكذلك إذا يبسوا مثل الفلفل الأحمر وحدثت منه مضرة على الجيران مثل السعال والعطاس وغيره أذلك مصروف (أم لا) ؟ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٤٣ فإن امتنع المستكري أيحكم على صاحب البيت أن يخرجه من بيته ويزيل المضرة أم جميع ذلك مأخوذ به المستكري؟ يقول ا لخليلي: لا أدري ولا يحضرني شيء في هذا (غيره) إلا أنه إن كان كراؤهم لا بد فيه من إدخال »الضرر الممنوع في الإسلام عن الجار أو غيره من الأنام مع تعطيل الأحكام بجور الحكام أو بغلبة أهل الشرك والآثام ففي نظري أن هذا الكراء غير جائز ولا يحل لمسلم أن يفعله إن (علم أنه) لا بد من إدخال الضرر بسببه لأنه لا ضرر ولا إضرار في ا لإسلام. وأي فرق يقال بحق بين هذا وبين من أعار سيف ً ا لقاطع طريق أو أعان ظالما على ظلمه ببرية ً قلم أو مدة دواة والظلم حرام والإعانة على قليله وكثيره وعلى ما يكون سببا له كله محجور ً لا جواز له. وكما يمنع من بيع سهمه من مال مشاع على من يعرفه بالظلم والجور من شركائه فكذلك هذا. (وقد قيل في مسألة هذا البيع: بأنه لا يجوز إلا على ثقة، وقيل: بجوازه على الأمين)، وقيل بالإجازة على من لا يخشى ظلمه ولا يعرف جوره. وأما على من عرف جوره وظلمه وخشي اغتصابه وتعديه وبغيه على الشركاء فلا أعلم وجها ً لإجازته في ضرورة ولا اختيار وليس البيع والكراء إلا من باب واحد والضرر كله ممنوع من . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٧، ص ٣٠٤ ٣٠٧ .« حيث جاء  نشير إلى المبدأ العام، ثم ندرس القواعد الحاكمة لمحظورات التجارة، لننتهي بدارسة الأشياء المحرمة إسلاميا ومدى جواز أخذها وأخذ قيمتها.   الأول 9 ا ﷰ  و رة ا  از ا Q م: + أ ا  ا  لا< ح إ  يبيح الإسلام التجارة مع غير المسلمين في الحدود التي لا تخالف شريعته: كتحريم التعامل بالربا، أو منع تجارة الخمر والخنزير... إلخ. لذلك ق يل: فينبغي لمريد التجارة أن يبدأ بالتفقه فيما يتولاه منها، ليتمكن بذلك من » « الاحتراز عما حرم الله تعالى عليه في ذلك، ويعرف ما أحله وحرمه(١) . (١) ، البحراني: الحدائق النضرة في أحكام العترة الطاهرة، دار الأضواء، بيروت، ١٤١٣ ١٩٩٣ . ج ١٨ ، ص ١٩ راجع أيضا المحقق الحلي: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مطبعة الآداب في ً . النجف الأشراف، ١٣٨٩ ١٩٦٩ ، ج ٢، ص ٩ ١١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٤٦ ويقول ا لبسيوي: وقد أباح الله التجارة في كل ما أحل، فأما الحرام فهو الذي لا يجوز البيع » « فيه ولا يحل ذلك، وكذلك الربا الذي اتفقوا على تحريمه فإن البيع به حرام(١) . ويبدو أن البسيوي يقصد بذلك أن تكون السلعة من حيث ماهيتها محظورة إسلاميا: كتجارة الخمور، والخنزير،... إلخ(٢) . كذلك جاء في الفتاوى الهندية سرد ً ا لكل الحالات المتصورة للتجارة الدولية، فقد جاء فيها: .« لا يجوز بين المسلم والحربي ثمة إلا ما يجوز بين ا لمسلمين »وجاء فيها أيض ً ا: وأما التاجران من المسلمين في دار الحرب فلا يجوز بينهما إلا ما يجوز في » .« دار ا لإسلام  كذلك جاء فيها: لو دخل تجار أهل الحرب دارنا بأمان فاشترى أحدهم من صاحبه درهما » ً « بدرهمين لم أجز إلا ما أجيز بين أهل الإسلام وكذلك أهل الذمة إذا فعلوا ذلك(٣) . (١) . جامع أبي الحسن البسيوي، ص ٢٣(٢) يقول أطفيش: الظاهر أنه إنما حلت معاملتهم في نحو أثمان الخنازير وأثمان الربا نظرا إلى تدينهم لا إلى » ً غلبتهم فيحل ذلك ولو غلبهم المسلمون وأنه يشهد لذلك جواز أخذ ما غنموه من المسلمين وقول أصحابنا إنه لا يجوز أخذ الجزية في زمان الكتمان وإنه لا يعامل فيها من أخذها إلا إذا قادته ديانته إلى ذلك وذكر أيض ً ا كلام أبي يعقوب عن الربيع مستشهد ً ا به في أواخر حاشية الترتيب ما ساقه على حد ما ساقه فيما ذكرته قبل وقال في حاشية البيوع في باب القسمة من الإيضاح ما نصه قوله هي على قسم الجاهلية لأنهم لا يعطون الإناث مثلا ً فهذا الحديث يدل على أن الأموال تجري فيها الأحكام على التدين فمن دان بتحليل ما جازت معاملته فيه « كالصفرية والنصارى إن غنموا من المسلمين فإنه يجوز غنم ذلك منهم ومعاملتهم فيه . أطفيش: كشف الكرب، المرجع السابق، ج ١، ص ١٦٩(٣) . الفتاوى الهندية: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ج ٢، ص ٢٤٨ ٢٤٩ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٤٧ ويقول الإمام ا لشوكاني: ولا فرق بين دار الحرب وغيرها لأن ما حرمه الله حرام في كل زمان ومكان، » « وتخصيص دار الحرب بأحكام لا يقتضي تخصيصها بتحليل الربا فيها(١) . /: ا 9 ا رة  رات ا V  ا % ا ا هذه القواعد كثيرة، ونوجز أهمها فيما يلي: `, وا  , لام ا < دار الإ k ' أ) لا ا أو TF'e و : من إظهار الخمور والخنازير » يقول السرخسي إن أهل الذمة يمنعون وبيعها في أمصار المسلمين لأن ذلك معصية، ولا يتمكنون من إظهارها، ولكنهم لا يمنعون من أن يفعلوا ذلك في بيوتهم وكنائسهم التي وقع الصلح عليها، لأن هذا ليس بأشد من شركهم وعبادتهم غير الله، ولا يمنعون من ذلك « في بيوتهم(٢) . ٍ (١) الشوكاني: السبل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، . القاهرة، ١٤١٥ ١٩٩٤ ، ج ٣، ص ١٥٨ كذلك قيل : إن هيمنة المقاصد الشرعية سبب من أسباب ثبات التعامل واستقراره (د. مصطفى كمال وصفي: كفاية الشريعة في تثبيت التعامل واستقراره، التوجيه التشريعي في الإسلام، من .( بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، ج ٣، القاهرة، ١٣٩٢ ١٩٧٢ ، ص ١٧٩ ويقول القرطبي بخصوص قوله تعالى: ﴿ onmlk ﴾[ [البقرة: ١٨٨ ، إن القرطبي: ) « دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز، وليس فيها تعيين الباطل » : الآية ، الجامع لأحكام القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧ ، ج ٢ .( ص ٣٣٨ ٣٣٩ (٢) . شرح كتاب السير الكبير، المرجع السابق، ج ١، ص ٥٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٤٨ ولا شك أن ذلك يسري، قياسا، على أي شيء محرم إسلاميا مباح في شرائع ً غير المسلمين، إذ لغير المسلم ذلك ما دام لا يصطدم بسلوكه مع النظام العام  الإسلامي، وما دام يتم في بيته أو مكان عبادته الخاص به(١) . وجاء في عهد وضعه الإمام الشافعي لأهل ا لذمة:  وما بايعتم به كافرا منكم أو من غيركم لم نتبعكم فيه ولم نسألكم عنه » ً ما تراضيتم به، وإذا أراد البائع منكم أو المبتاع نقض البيع، وأتانا طالبا له، فإن ً كان منتقض ً ا عندنا نقضناه، وإن كان جائز ً ا أجزناه، إلا أنه إذا قبض البيع لم يرده « لأنه بيع بين ا لمشركين(٢) . يقول الإمام ا لجصاص: قال أصحابنا أهل الذمة محمولون في البيوع » والمواريث، وسائر العقود على أحكام الإسلام كالمسلمين، إلا في بيع الخمر والخنزير فإن ذلك جائز فيما بينهم لأنهم مقرون على أن تكون مالا ً لهم، ولو لم يجز مبايعتهم وتصرفهم فيها، والانتفاع بها لخرجت من أن تكون مالا ً لهم، ولما وجب على مستهلكها عليهم ضمان ولا نعلم خلاف ً ا بين الفقهاء فيمن استهلك لذمي خمرا أن عليه قيمتها، وقد روى أنهم كانوا يأخذون الخمر من أهل الذمة ً في العشور فكتب إليهم عمر: أن ولوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها، فهذان « مال لهم يجوز تصرفهم فيهما... إلخ(٣) . (١) وهو ما أخذت به أيض ً ا الحكومة السويسرية في رأي لها صدر حديث ً ا، بخصوص شرب الدبلوماسيين الخمر في إحدى الدول الإسلامية التي منعت ذلك إذ قررت أن على دبلوماسييها الاقتصار على تقديم الخمور داخل السفارة، راجع: د. أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، ج ٤، القانون الدبلوماسي ا لإسلامي. (٢) ١١٨ ، ذكره أيض / الأم للشافعي ٤ ً ا د. أحمد الحوفي: سماحة الإسلام، المجلس الأعلى للشؤون . الإسلامية، القاهرة، ١٩٩٩ ١٤٢٠ ، ص ١٧٨ ١٧٩ (٣) . الإمام الجصاص: أحكام القرآن، ج ٤، ص ٨٩ كذلك قرر ابن عبد البر أن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان لا يعرض لهم في بيع الخنزير والخمر من أهل الذمة. وقال ابن نافع أن لأهل الذمة أن يتجروا بالخمر، وذلك إذا جلبوه إلى الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٤٩ ويأخذ الفقه الإباضي باتجاه في ذات المعنى، فقد جاء في فواكه ا لبستان: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد » 5 ، في البانيان إذا وجد في متاعه تتن أو بنج أو أفيون، فيجب عليه ا لحبس. الجواب وبالله ا لتوفيق : أن مثل هذا فهؤلاء البانيان لا يحبسون على الجرم في دين الإسلام إذا كتموه ولم يظهروه بين ظهراني المسلمين، ولا يفتش عليهم لأن « ما فيهم من الشرك أعظم من هذا كله(١) . ً :/ ق دو * رة لا  م ا % ب) قلنا سابق ً ا: إن مبدأ الوفاء بالعهد من المبادئ الراسخة في الفقه الإسلامي بصفة عامة، وفي الفقه الإباضي بصفة خاصة. أهل الذمة، لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها، راجع الخزاعي التلمساني: كتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ژ من الحرف والعمالات والصنائع . الشرعية، المرجع السابق، ص ٥٢٧ وتعليق ً ا على ما فعله عمر بن الخطاب بالذي أثرى في تجارة الخمر من تسيير ماشيته وكسر متاعه، وما فعله ‰ إنهما فعلا » : بأهل زرارة: من إحراقها، يقول ابن سلام ً ذلك لأن التجارة في الخمر لم تكن مما شرط لهم، إنما كان في ذمتهم شربها، فأما المتاجرة فيها، وحملها من لا تحمل الخمر من رستاق إلى » وهو ما أكده عمر بن عبد العزيز، بأن .« بلد إلى بلد، فلا أي من بلد إلى بلد (راجع ابن سلام: كتاب الأموال، مكتبة الكليات الأزهرية، ،« رستاق .( القاهرة، ١٤٠١ ١٩٨١ ، ص ١٠٣ (١) المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، وزارة التراث القومي والثقافة، . سلطنة عمان، ١٤٠٩ ١٩٨٩ ، ج ٢، ص ٢٠٠ ُ لكن قيل أ يض ً ا: مسألة ومنه: وفي المشرك من البانيان وغيرهم من أهل الشرك إذا وجد عنده البنج والتتن »والساهي، أيجوز أن يحرق بالنار ويحبس من وجد عنده ذلك، وإن قال أنه لم يتخذ ذلك للبيع وأنه ليشربه بنفسه، وإن وجد يشرب المسكرات أيحبس أم لا لأنه هو في الشرك أعظم من هذا؟ الجواب وبالله ا لتوفيق: . ذات المرجع، ص ٢٢١ « إنه جائز حبسه في جميع ما ذكرته أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٥٠ ومقتضى ذلك احترام ما ارتبطت به الدول الإسلامية من عهود ومواثيق. الأمر الذي يعني أنه إذا كان شراء سلعة ما يخالفها، فإن التجارة فيها تكون محظورة، إعلاء للعهد والاتفاق. وهكذا جاء في بيان ا لشرع:  ومن الكتاب وقيل في ملكين من ملوك الشرك يقابل أحدهما الآخر وهما » جميعا صلح للمسلمين يتجرون في بلادهم قال: لا يصلح للمسلمين أن يشتروا ً من أحدهما ما أصاب من صاحبه من رقيق الفريقين جميعا ولا يجوز للمسلمين ً قتال أحد الفريقين مع الآخر ولا يأمروا بعضهم يقاتلا بعض وإن أحد الملكين أغار على الآخر وعلى من في مدينته من المسلمين بعد أن يعرفوهم فقد انتقض صلحهم فيما بينهم وبين المسلمين وحل للمسلمين قتالهم ولهم أن « يغنموا أموالهم(١) . وجاء في المدونة ا لكبرى: سألتهم عن قوم هادنهم المسلمون على أن يؤدوا إلى المسلمين كل » سنة شيئ ً ا معلوما، أو يؤدي إليهم المسلمون شيئ ً ا معلوما، ويأمنون عند ًً المسلمين، ويأمن المسلمون في أرضهم، وليس على المسلمين أن يقاتلوا عندهم عدوهم، فيكون لهم عدو من غيرهم فيسبون من الذين هادن المسلمون، فيقدمون بهم على المسلمين، هل يجوز شراؤهم؟ قال: لا يحل « شراؤهم(٢) . معنى ذلك، في رأينا، أمران: ١ أن الوفاء بالعهد مقدم على أي مكسب مالي أو تجاري أو غيره. (١) .٣٦٧ ، الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٢٥٦ (٢). أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، المرجع السابق، ج ٣، ص ٣٤٣ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٥١  ٢ أن كفالة الأمن واحترام الهدنة مقدم على أي أمر آخر. علة ذلك جد واضحة: أن عدم احترام الهدنة نتائجه وخيمة: اندلاع ا لحرب. وهكذا فالعهد مقدم على أي مكسب مادي يترتب على المبادلات التجارية ا لدولية(١) . ويذكر الكرابيسي أمثلة على ما قلناه، منها: (١) يؤكد ما قلناه أيض ً ا ما جاء ردا على سؤال بخصوص ما أخذه أهل الكتاب على رعاياهم المشركين على وجه الغصب أو في حروبهم من الكسب والنهب هل يصح شراء ذلك من أهل الكتاب أم لا؟ يقول نور ا لدين:  وأما ما اغتصبه المشركون من رعاياهم أو غيرها فإن كان ذلك الاغتصاب منهم على »معاملتهم في ذلك فيصح على مذهبهم شراؤه منهم وقبوله من أيديهم، وإن كان اغتصابهم لا على جهة الاستحلال بل على نفس الانتهاك؛ أي: لا يدينون بجواز ذلك بل يدينون بتحريمه ويفعلونه فلا أحفظ فيه شيئ ً ا والذي يظهر لي ذلك أنه لا تصح معاملتهم فيه وأن السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى « ذلك كالحرام الذي في يد المسلم الدائن بحرمته . نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، ج ١، ص ٢٦٩ ٢٧١ كذلك بخصوص : اختلافهم فيما سباه المشركون من فرق منهم لها عهد قيل: يشتري منهم أما المنع فللعهد الذي أخذوه من المسلمين، وأما الجواز » : وقيل: لا، ما وجههما؟ يقول فالنظر إلى معاملة المحاربين، فإنهم يعاملون على قول في جميع ما وجد في أيديهم ولو . جوابات الإمام السالمي، ج ٢، ص ٤١٠ « كانوا قد اغتصبوه من المسلمين لذلك بخصوص مسألة : ومنه، وعن الطائفتين من النصارى وهما الإنجليز والفرنسيين إذا كانتا محتربتين ويتسابون الأموال والمراكب وكل ما ينهب من الطائفة فلا تعارض فيها فيما ينهب منها خاصة إذا كان عندهم فيه خطر من الناهبين أيجوز لمن أراد أن يشتري شيئ ً ا من المراكب المنهوبة؟ جاء في لباب ا لآثار: من جامع ابن جعفر في ملكين من ملوك أهل الشرك يقاتل بعضهم بعض » ً ا وهما صلح للمسلمة يتجرون في بلادهم ألا يصلح للمسلمين أن يشتروا من أحدهما ما أصاب من صاحبه من رقيق الفريقين جميع ً ا وفي سيرة قيل والله أعلم إنها عن محمد بن محبوب 5 ،   واعلم أن ا لسنة جرت وصحت بأن أهل الشرك إذا حارب بعضهم بعض ً ا إن شراء ذلك السبا .« جائز عند ا لفقهاء . السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار، ج ٩، ص ٢٥٥ كذلك من الأمثلة التاريخية لمحظورات التجارة وفق ً ا لاتفاق دولي ما: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٥٢ إذا وادع الإمام قوما من أهل الحرب ثم إن قوما من المسلمين غدروا بأهل » ًً الموادعة، وأخذوا أموالهم لم يسع المسلمين أن يشتروا من ذلك شيئ ً ا، ولو اشتروا رد ا لبيع. ولو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان ثم أخذ شيئ ً ا من أموالهم وأدخله دار ً الإسلام فاشتراه إنسان منه لم يرد ا لبيع. والفرق أن الإمام لما وادعهم صاروا ذمة لنا فوجب على جميع المسلمين الذب عنهم، فإذا أخذوا أموالهم لم يملكوها، لأنهم صاروا مناقضين عهدهم كما لو أخذوا سائر أموال أهل ا لذمة. وليس كذلك المسلم إذا دخل بأمان إلى دار الحرب، لأنهم لم يصيروا ذمة بدخوله، بدليل أن غيره من المسلمين، لو أخذ أموالهم ملكه ولم يلتزم نصرتهم، فبقي ما لهم على أصل الإباحة فقد أخذ مال حربي باق على أصل الإباحة، فملكه فإذا اشتراه إنسان جاز إلا أنه يكره الشراء، لأنه ملكه بسبب محظور، إذ هو أخذ ما لهم بغير رضاهم، وقد التزم أن لا يأخذ ما لهم إلا « برضاهم، فكره الشراء منه(١) . وعلى أن الممنوعات » :( جاء في معاهدة السلطان قلاوون مع فرنج عكا ( ٦٨٢ ه ١٢٨٣ م ».« المعروف منعها قديما تستقر على قاعدة المنع من ا لجهتين ً (١) ويضيف مثالا ً آخر: إذا وادع الإمام أهل دار فأسر أهل دار أخرى واحد » ً ا من أهل الدار الذين وادعهم، ثم إن المسلمين أسروا أهل الدار الثانية، فأسروا ذلك الأسير فهو فيء. ولو دخل تاجر الدار الأخرى فأسر فلم يكن فيئ ً ا. والفرق أنه إذا أسر فقد انقطع عنه حكم دار الموادعة، بدليل أنه لو أراد العود إلى دار الموادعة لم يكن له ذلك، فإذا أسره المسلمون ملكوه، كما لو كان من غير أهل الدار الذين وادعهم ا لإمام. وليس كذلك التاجر، لأن حكم دار الموادعة لم ينقطع عنه، بدليل أن له أن يخرج من دارهم متى شاء إلى دار الموادعة، فصار كما لو كان في دار الموادعة فأسر لم يكن فيئ ً « ا، كذلك هذا .٣٣٥ ، الفروق للكرابيسي، ج ١، ص ٣٢٧ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٥٣ وفي التاريخ ا لعماني أمثلة على إبرام اتفاقات دولية لعدم القيام بتجارة ما(١) . ُ : \ آ O إ +' ج) ا  ولا يخفى .« مكان الشيء أولى به إن احتاجه » تبرير ذلك في نظرنا أن على كل ذي لب أن غرض ذلك أيض ً ا تأكيد ما يلي: أولا ً تحقيق الاكتفاء الذاتي وهو ما يعرف في اللغة الإنجليزية باسم: Self-sufficiency ، وهو مبدأ اقتصادي سليم. ثانيا تلافي إنفاق الأموال لاستيراد ذات السلعة من دولة أخرى، قد تبيعها ً للدولة الإسلامية بثمن أعلى، ا ستغلالا ً للحاجة. ثالث ً ا الدول الأخرى بمصير الدولة الإسلامية، عن طريق التحكم « لعب » منع في بيع السلعة أو عدم بيعها. رابع ً ا منع الإضرار بالمسلمين والدولة ا لإسلامية. خامسا تحقق الاطمئنانة في وجود ما هو لازم للمعيشة الحياتية للسكان. ً (١) وهكذا قيل: ولم يرفض السيد سعيد بن سلطان طيلة فترة حكمه أي عرض تقدمت به أي دولة إقليمية »أو دولية لعقد المعاهدات والاتفاقات التجارية، فكان يفضل التجارة على أي شيء آخر، وعندما طلبت منه الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا تحريم تجارة العبيد في ممتلكاته ً والمساهمة معها في محاربة هذه التجارة في كافة أرجاء الخليج العربي والمحيط الهندي، فإنه قبل هذا العرض وحرم تجارة العبيد التي كانت تدر على بعض التجار أرباحا هائلة، ً وحارب بقوة نشاطات القراصنة من مختلف الجنسيات الأوروبية الذين كانوا يمارسون تجارة العبيد، وكان لموقف السيد سعيد هذا ردود فعل إيجابية في الرأي العام العالمي يومئذ، فقد أثنت عليه الصحف البريطانية، كما أشاد مجلس العموم البريطاني بجهوده في مجال محاربة تجارة العبيد ومراعاته لحقوق الإنسان، وقد وقع السيد سعيد نفسه على عمان في التاريخ، وزارة الإعلام، سلطنة عمان، .« اتفاقيات ثنائية ودولية بهذا الخصوص ُُ . ١٩٩٥ ، ص ٥١٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٥٤ وقد أكد على ذلك فقهاء المسلمين(١) . ولفقهاء الإباضية في هذا الخصوص آراء كثيرة. يقول ا لناظم(٢) : وحيث إن حاجة قد حضرت ولا سيما إن كان حملها يقع ولا يرده بأنه أحق فإن ذا ليس من التسعير ذلك أنه حاجة البلاد قد لهم حقوق لم تكن لغيرهملا سيما حاجتهم تعينت  أوجب من حوائج تغيبت ضر به على البلاد فامتنع ٌُ بماله يفعل فيه كل حق كما عرفته بلا نكير يلزم أن تقدمن فاستفد وهو شريك خيرهم وضيرهم وحاجة الغير فما تبينت (١) وفيه للتاجر البصير بالتجارة » : يقول ابن الأزرق بخصوص: نقل السلع من بلد إلى آخر رعايات ثلاث: إحداها: نقل ما تمس الحاجة إليه من الغني والفقير والسلطان والسوقة؛ إذ في ذلك نفاقه وخروجه ولا كذلك ما يخص حاجة البعض إليه، لتعذر الشراء على ذلك البعض، وحينئذ فيكسد سوق المنفوق وتفسد أرباحه. الثانية: نقل ما هو وسط في صنفه. فإن الغالي من كل السلع إنما يختص به أهل الثروة وحاشية الدولة. وهم الأقل؛ بخلاف الوسط، فإن الناس في الحاجة إليه أسوة. الثالثة: وهو خاص بطلب الربح العظيم نقل سلع البلد البعيد المسافة أو المخوف الطريق، فإنها لبعد مكانها وشدة ضرر نقلها يقل حاملها، ويعز وجودها؛ وإذ ذاك فيحصل بأقلها على ربح عظيم، بسبب ذلك. والبلد القريب المسافة، الآمن الطريق، فبكثرة النازل منه وإليه يكثر المنقول وترخص أثمانه. دلالة وجود : قال (ابن خلدون): ولهذا تجد التجار الداخلين إلى بلاد السودان أرفه الناس وأكثرهم أموالا، ً لبعد طريقهم ومشقته باعتراض المفاوز المخطرة بالخوف والعطش ونقل ما نقل إلينا وإليهم، فيسرع إلى هؤلاء الغني والثروة من أجل ذلك، والمترددون في الأفق الواحد ما بين أمصاره وبلدانه فائدتهم قليلة، وأرباحهم تافهة، راجع: (ابن الأزرق الأندلسي: بدائع السلك في طبائع الملك، « لكثرة السلع بكثرة ناقلها .( ج ٢، ص ٨٠٠ ٨٠١ (٢) الشيخ سالم السيابي: كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام، وزارة التراث القومي الثقافي، . سلطنة عمان، ١٤٠٩ ١٩٨٩ ، ص ٢٩٠ ُ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٥٥  وحاجة حاضرة تقدم يوما على غاية لتعلموا ً والضرر المعلوم دفعه وج َ ب خلاف مظنون لهم ولا ع َ ج َ ب ْْ يقول ا لعوتبي: وعلى الناس أن يمنعوا من حمل الطعام من بلد إلى بلد إذا استعرت » الأسعار وخاف الناس على أنفسهم ألا يجدوا طعما إذا حمل من عندهم الطعام ً ويقبض أهل كل قرية على ما عندهم من الطعام ولا يحمل من قرية إلى قرية. وعن الربيع أنه قال إذا كان للرجل زرع فرفع من طعامه للبيع فرفعه للربح فلا « بأس فأما إن قل الطعام في البلد فلا يشتري من سوق المسلمين ولا يحتكره(١) . وجاء في بيان ا لشرع: والصيادون في البحر لا يجوز لهم أن يحملوا السمك إلى بلد آخر وأهل » البلد الذي اصطادوا إليه محتاجون إليه حتى يبيعوا لهم ما يصلحهم بما يساوي « من الثمن إذا كان حمله لهم مضرة بأهل ا لبلد(٢) .  (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٧ ، ص ٢٢ (٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ٩٥ في هذا المعنى، إجابة عن سؤال قولهم في صاحب السلعة إنه يمنع أن يحملها إلى بلد آخر إذا كان أهل بلده محتاجين لها، ما وجه المنع مع أنه متصرف بماله؟ يقول ا لسالمي: حاجة أهل بلده أولى من حاجة غيرهم، وعليه لهم حقوق ليست للغير، وأيض » ً ا فحاجة هذا البلد متعينة حاضرة، وحاجة غيره، مجهولة غائبة، ودفع الضرر المعلوم الحاضر ألزم من دفع الضرر المجهول الغائب، لأن الضرر المجهول الغائب يمكن ارتفاعه بوجه لا نعلمه فنحن جاهلون ببقائه إلى الآن وهذا الحاضر مشهود بقاؤه، ولأن دفع الضرر الحاضر ألزم من دفع الضرر الغائب ولو تيقن بقاؤه فهذه علل تمنع نقل السلعة من بلد إلى بلد إذا احتاج إليها أهل البلد الأول، كان صاحب السلعة من أهل البلد أو لم يكن. ولا يعارض هذا كونه متصرف ً ا في ماله فإنه لم يمنع من التصرف في ماله وإنما منع من إدخال الضرر على غيره ﴿ kjihg ﴾[ [الذاريات: ١٩ « جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج ٥، ص ١٢٢ ١٢٣ . انظر أيض ً ا الشيخ ابن رزيق (المكنى بابي زيد الريامي): . حل المشكلات، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ص ١٨٨ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٥٦  كذلك جاء في قاموس ا لشريعة: » مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: وعن قوم يكونون في البحر يجلب إليهم الكنعد، يأخذونه في اللجة، وطلب أهل القرية أن يخرج الصيد إلى البر حتى يأخذوا هم وغيرهم، فأردت أن أعرفك رأيي في ذلك؛ فأقول: إن كان هذا الصيد على ساحل القرية، فأراد أهل القرية أن يدخلوا إليهم في مواضعهم من البحر يشترون منهم؛ فذلك لهم، وأما أن يكون على الصيادين أن يخرجوه إليهم؛ فلا أرى ذلك عليهم إلا برأيهم، والله أعلم بالصواب. مسألة: ويمنع الناس أن يحملوا الطعام من البلد إلى بلد آخر، إذا خيف الضيق على أحد من الرعية، وأما إذا كان الشيء واسعا؛ فليس له منع الناس من ً « التجارة والشراء والبيع(١) . (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٨٣ ، ص ١٧٦ ١٧٧ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ٩٥ بينما جاء في لباب ا لآثار: » مسألة: وفيمن قدم بطعام من بلد إلى ع ُ مان فبلغه الغلا ببلد آخر فأراد حمل طعامه فله ذلك. وليس للسلطان منعه إنما يمنع من يشتري ويحمل إذا خاف الضيق ومن كان معه حب من ، السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار، ج ٩ .« زراعته فله بيعه متى شاء وحمله حيث شاء . ص ٢٩٨ ومن سيرة أبي الحواري إلى أهل حضرموت: وقد قيل إن أهل البلد أيضا إذا طلبوا أن لا يخرج طعامهم من بلدهم مخافة القحط وأن » ً يكون طعامهم في بلدهم على فقرائهم حكم لهم بذلك. فإن يكن أهل البلد طلبوا أن لا يخرج طعامهم فقد اشتروه هم وقد أخرجوه، وإن لم يكن أهل البلد طلبوا ذلك فقد منعوا طالب الرزق وما أحل الله له. ولقد بلغنا أن تاجرا خرج إلى قرية يقال لها: أييل فاشترى منها برا ً على حساب مكوك وثلث إلا ربع السدس بدرهم، فأخذه والى ذلك البلد فقطره وقيده حتى رد بضاعته التي ا شتراها. ثم الوالي رجع فاشترى ذلك الحب على حساب مكوك وثلاث وزيادة على ما كان اشتراه التاجر، فأضر بالبائع وأضر بالمشترى، فإنما كان عمله لنفسه. ثم إن التاجر أتى راشد ً ا فشكا إليه، فكان إنصافه إياه أن طرحه في السجن ثم أخرج من السجن. ثم أتى إلى موسى فشكا إليه من الوالي فطلب الإنصاف فقال نعم ننصف فلم يرفع به رأسا ولم يوصل إلى الإنصاف ً ولم يكن منه شيء في هذا، إلا أن موسى تكلم فقال إن الإمام قد ترك ذلك الذي كان يأمر الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٥٧ حري بالذكر أن الإباضية أخذوا بحل قريب بخصوص نقل الصدقة من بلد  إلى بلد(١) . يقول الإمام السالمي بشأن نقل الصدقة من بلد إلى بلد: وذلك إما أن يكون عند استغناء أهل البلد عنها، أو عند حاجتهم إليها. »  فإن كان الأول فالنقل جائز إجماع ً ا، وإن كان الثاني فالمذهب عندنا: أن فقراء البلد أحق بها، فيكره حملها إلى غيره؛ لأن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلى أموالها، وفي النقل تخييب للظنون. واستثني بعضهم حملها إلى الخاصة من فضلاء المسلمين، فأجازه لموضع فضله واستحقاقه إذا لم يوجد مثله في ا لبلد. وقيل: لا ينقلها إلا إذا لم يجد فيها أحد ً ا ممن يدين بدين ا لمسلمين. وقال أبو حنيفة: يكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده فلا يكره. السير والجوابات لعلماء « به، فلم يكن منه إنصاف ولا توبة إلا هذه، فسبحان الله عما يصفون . وأئمة عمان، ج ١، ص ٧٠ ُ (١) فقد جاء في ا لمصنف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في نقل الصدقة من بلد إلى بلد. فاستحب أكثر أهل العلم أن »لا يفعل ذلك. وروينا عن عمر بن عبد العزيز: أنه رد زكاة حملت من خراسان إلى الشام، فردها إلى خراسان. وروينا عن الحسن البصري والنخعي أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد، إلا لذي قرابة. قال أ بو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق؛ لأنهم يستحبون أن لا تحمل الزكاة من بلد إلى بلد غيره إلا أن يستغني فقراء ذلك البلد ممن يستحق عندهم الزكاة وفي بعض معنى ما قبل: إنها لا تحمل على حال. وفي بعض معنى ما قيل: إنها لا تحمل إلا إلى من لا يوجد مثله في البلد الذي يحمل منه في النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ٦، ص ١٦٣ ١٦٤ ، الكندي: بيان الشرع، « الفضل . المرجع السابق، ج ١٩ ، ص ٢١١ ٢١٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٥٨ وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. وقال أحمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيها الصلاة « إلى قرابته أو غيرهم ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم(١) . معنى ما تقدم أنه يمكن نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر في الأحوال ا لآتية(٢) : (١) الإمام السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، ج ٧، ص ٦٧٤ ٦٧٥ ، ويضيف السالمي، :( ص ( ٦٧٥ ٦٧٦ والحجة لنا على استحبابه: قوله ژ » : وقد ،« خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم » تقدم أن عمير بن سعد فرقها في خلافة عمر على أهل البلد ولم يتحمل منها شيئ ً ا. وأن أخذناها من حيث كنا نأخذها » : عمران بن الحصين فعل مثل ذلك في زمان زياد، وقال « على عهد رسول الله ژ ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ژ . وأما جواز النقل لمصلحة فلما تقدم من ثبوت نقلها إلى الإمام، وقد كانت تساق إلى رسول الله ژ وإلى الخليفتين من بعده. ولعل المانعين يستدلون بما تقدم من استدلالنا على الاستحباب، فإن قوله ژ : خذها من » .« وردها إلى فقرائهم » : أمر بواجب، فيجب أن يكون مثله قوله « أغنيائهم قلنا: خرج الأمر الثاني بدلائل الأحوال، وبقوله تعالى: ﴿ tsrq ﴾[ [التوبة: ٦٠ الآية، فلو كان ردها في فقرائهم واجب ً ا لحرم صرفها إلى غيرهم من الأصناف وهو باطل، فظهر وجه الاستحباب وجواز النقل عند الحاجة والمصلحة. وإن كان المال ببلد والمالك ببلد، فالاعتبار ببلد المال؛ لأنه سبب الوجوب، ويمتد إليه نظر المستحقين، فيصرف العشر إلى فقراء بلد الأرض التي حصل منها العشر، وزكاة النقدين والمواشي والتجارة إلى فقراء البلد التي تم فيها حولها. ولو كان المال في بادية صرف إلى فقراء أقرب البلاد إليه، وإن كان تاجرا مسافرا صرفها حيث حال الحول. وإن كان ماله في مواضع متفرقة قسم زكاة ًً .« كل طائفة من ماله ببلدها ما لم يقع تشقيص(٢) يأخذ الشيخ الجيطالي بجواز نقل الزكاة من مكانها إذا اقتضت المصلحة ذلك، انظر د. شوقي إبراهيم: المقاصد من خلال كتابي المصنف والقواعد، ندوة الفقه ا لعماني والمقاصد الشرعية، ُ . وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ص ٥٣٩ ٥٤٠ ُ كذلك جاء في منهج ا لطالبين: والوالي إذا قال له الإمام: فرق عشر ما يحصل عندك من الزكاة على الفقراء، فقصده فقير من » الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٥٩ - إذا استغنى أهل بلد الصدقة عنها، بأن لم يكن بينهم من يحتاجها. - إذا لم يكن في أهل بلد الصدقة أحد من ا لمسلمين. - إذا كان نقل الصدقة ضروري ا لقريب أو فقراء في البلد الآخر، مع عدم ً وجود من يحتاجها في أهل بلد ا لصدقة. و: + ى ا  د) هذا أمر طبيعي ويدخل في إطار فرض الحصار الاقتصادي على العدو، بما  يؤدي إلى ضعفه واستسلامه وعدم قدرته ماديا على مواصلة عدوانه(١) .  غير البلد الذي قبض منه الزكاة فجاء في الأثر: أنه يجوز له أن يسلم إليه منها على ما قيل: . الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٢٤ » إنه لا يتصدق به على المسلمين ولا يعطون منه » : وقال جابر في مال تصدق به رجل من قومه شيئ ً . إبراهيم بولرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، مكتبة مسقط، ج ١، ص ٦٢٢ « ا (١) وهكذا بخصوص سؤال : هل يجوز قعد بيوت المسلمين على النصارى والحالة هذه أم لا؟ يقول الإمام ا لسالمي: إن كان يحصل بذلك للنصارى قوة على البلاد فوق المعتاد فلا يجوز القعد، لأنه تقوية لهم »وتقويتهم حرام، وإن كان لا يزيدهم قوة ولا تمكن ً ا فلا بأس به، وقد كان القعد في أول الأمر عند دخول النصارى زنجبار أشد حرمة؛ لأنه معونة لهم على تمكنهم في البلاد، وقد ظهر ذلك عيان ً . جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج ٥، ص ١٧٨ «؟ ا لكن أين الناظرون ويقول أطفيش بخصوص مسألة: هل يجوز ما يفعل بعض الناس من لبسهم لباس النصارى لقضاء المصالح وعود ا لفوائد؟ إنه لا يجوز ذلك وإنه من الأكل للمال بباب المحرم وأنه من باب الأكل بالدين وأنه اختيار »للدنيا على الدين وأنه ذم للدين الإسلامي ونقص له وإهانة له وإذا لبس لباسهم وعاملهم وربح في ذلك مالا ً كثر فعل ذلك في الناس فينقص عدد المسلمين بحسب الظاهر في ذلك فتذل أنفس الباقين وتعز أنفس الكفرة ويشتد بغضهم على الباقين ولعل فعله ذلك يكون سببا ً للفقر وعدم الربح لحديث من حاول أمرا بمعصيته الله كان أبعد مما رجا وأقرب مما ابتغي ً وقد يكون يستر شأنه عن أولاده وزوجه لئلا ينكشفوا للناس أنه موحد في سره فيتهمونه أنه أطفيش: كشف الكرب، .« ارتد فيشركون وكسبه من ذلك خبيث يزداد به قلبه قسوة وغلظة . ج ١، ص ١٥٠ ١٥١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٦٠  ونشير إلى المبادئ واجبة التطبيق، وإلى بعض ا لتطبيقات: ١ المبادئ واجبة ا لتطبيق: هذه المبادئ هي: أولا ً مبدأ المنع من سفر المسلم إلى ديار غير المسلمين إذا كان فيه توهين لدولة المسلمين (ولو كان ل لتجارة): فقد جاء في قاموس ا لشريعة: عن الصبحي » : وسئل عن الإمام إذا أراد منع أحد من رعيته عن السفر إلى بعض رعاياه أو غير رعاياه؟ قال: معي أنه لا يجوز للإمام حجر المباح ولا إباحة المحجور، والسفر مباح للخلق، لا يجوز حجره ولا منعه على أحد إلا أن يصح أن خروجه وسفره في معصية، فمنعه يكون على وجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يرتاب منه المخادعة والقدح في دولة المسلمين والتوهين لها، فذلك على النظر من الإمام مع مشاورة الصالحين من أهل العلم، وعليه مراعاة رعيته والأدب لهم، والاجتهاد في مصالحهم، وتفقد أحوالهم، بلا حيف على أحد ولا « ميلولة إلى قول أحد بهوي، وهو المسؤول عنهم يوم الثواب والجزاء(١) . يتضح من ذلك عدة قواعد مستقرة في الفقه الإباضي، وهي: · .« مبدأ حرية كل شخص في التنقل داخل وخارج الدولة التي ينتمي إليها » رعاياه أو غير رعاياه. « مباح للخلق » فالسفر كما يتضح من النص السابق وقد أكد القرآن الكريم هذا الحق للإنسان: يقول تعالى: - ﴿ <; = A@?> ﴾[ [الجمعة: ١٠ ، ولاشك أن الضرب أو الانتشار في الأرض جاء في القرآن مطلق ً ا غير مقيد، عاما غير (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٨٧ ، ص ٣٩٣ الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ١٦١ مخصص، فيشتمل أي أرض، ولو كانت خارج دار الإسلام، وبالتالي فهو ينطبق على التجارة ا لدولية.  - ﴿ ;:987 ﴾[ [البقرة: ٢٧٥ . - ﴿ QPONMLKJ ﴾[ [المزمل: ٢٠ . A @? > = ﴿ <;:987654 B ﴾[ [الملك: ١٥ . • بلا حيف على أحد ولا ميلولة إلى » أن للإمام تنظيم هذا الحق في التنقل مصلحة الدولة » وبالتالي يجب أن يكون رائده في ذلك تحقيق ،« قول أحد بهوى أن خروجه وسفره » فيجوز له حينئذ منع أحد رعاياه من ذلك إن صح « الإسلامية .« المخادعة والتوهين لدولة ا لمسلمين » أو كان ذلك على سبيل « في معصية وينطبق ذلك على التجارة الداخلية والدولية فيجوز منعها في أحوال منها: إذا ترتب عليها تقوية العدو، أو كان موضوعها الاتجار في المواد غير المسموح ا(١) بها شرع ً . (١) ويرى فقهاء المسلمين أن على الإمام اتخاذ كل ما يلزم لمنع خروج أية تجارة تقوي العدو على المسلمين، يقول ابن رشد: فواجب على والي المسلمين أن يمنع من الدخول إلى أرض الحرب للتجارة ويضع المراصد »في الطرق والمسالح لذلك حتى لا يجد أحد السبيل إلى ذلك لا سيما إن خشي أن يحمل إليهم ما لا يحل بيعه منهم مما هو قوة على أهل الإسلام لاستعانتهم به في حروبهم، وبالله 4 . راجع ابن رشد: المقدمات، ج ٢، ص ٢٨٧ .« التوفيق ينبغي للإمام أن تكون له مسالح على المواضع التي تنفذ إلى بلاد » : كذلك يقول أبو يوسف أهل الشريك من الطرق، فيفتشون من مر بهم من التجار، فمن كان معه سلاح أخذ منه ورد، ومن كان معه رقيق رد، ومن كانت معه كتب قرئت كتبهن فما كان من خبر من أخبار أبو « المسلمين قد كتب به أخذ الذي أصيب معه الكتاب وبعث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه . يوسف: كتاب الخراج، ص ٢٠٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٦٢ · السفر مباح » أنه نظرا لأن تقييد حرية التنقل والسفر هو أمر خطير جدا لأن ً  مشاورة الصالحين » فإن الإمام عليه ،« للخلق، لا يجوز حجره ولا منعه على أحد  أي بعبارة أخرى لا يجوز أن يستقل بمفرده بالقرار، وإنما ،« من أهل العلم عليه اتخاذه في ضوء ما تسفر عنه المشاورة وبعد إجرائها، آخذ ً ا في اعتباره أنه .« حجر المباح ولا إباحة ا لمحجور » لا يملك ثانيا وضع الأشخاص المراقبين لمنافذ التجارة ا لدولية: ً الوقاية خير من » الغرض من ذلك، وهو ما لا يخفى على أحد تطبيق مبدأ وذلك بمنع تسرب السلع المراد منع خروجها. .« العلاج في هذا الخصوص، من المعلوم أن الإمام أ با يوسف قال: وينبغي للإمام أن تكون له مسالح على المواضع التي تنفذ إلى بلاد أهل » « الشرك من الطرق فيفتشون من مر بهم من ا لتجار(١) . تعني ثلاثة أمور: « مسالح » وكلمة -ما يعادل اليوم مصلحة أو ديوان الجمارك، والذين يطبقون الرسوم الجمركية على البضائع ا ستيراد ً ا وتصديرا. ً - شرطة الجمارك، وهم رجال البوليس الذين يقبضون على من ينتهك القوانين التجارية أو غيرها للدولة. - قوات حرس الحدود، في البر أو في البحر، وهم عين الدولة على كل تجارة ترد من خارجها أو تخرج منها إلى الدول ا لأخرى. ثالث ً ا مبدأ عدم جواز التبادل التجاري مع الأعداء فيما يتقوون به: جماهير الفقهاء اتفقوا على منع بيع كل سلعة يتقوى بها أهل » فالقاعدة أن « الحرب على المسلمين من سلاح أو دروع أو سروج أو غيرها(٢) . (١). أبو يوسف، كتاب الخراج، ص ١٩٠(٢) د. مصطفى الكبيسي: أحكام التعايش مع غير المسلمين في المعاملات والأحوال الشخصية، الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٦٣ ولا شك أن ذلك هو المطبق حاليا في العلاقات الدولية، ذلك أن الدول    حتى لو كانت متحاربة تهتم فقط بحظر تصدير السلاح أو أي شيء يتقوى به العدو على القتال، أما أمور التجارة الأخرى فالتسامح فيها جرت به ا لعادة. وقد أكد على ذلك الإمام الشيباني، بقوله: لا يستحب للمسلمين أن يدخلوا دار الحرب شيئ » القاعدة هي أنه ً ا مما فيه لأن ذلك يقويهم على عبادة غير الله تعالى، فإن أدخلوا ذلك ،« منفعة أهل الحرب دارهم لم يمنعوا ما خلا الكراع والسلاح ونعني بالكراع الخيل والبغال والحمير والإبل والدواب التي يحمل عليها المتاع ونعني بالسلاح ما يكون معدا للقتال به وما يكون من جنس الحديد فإن ذلك يقويهم على قتالهم المسلمين وقد أمرنا « بدفع قتالهم فمن ضرورة ذلك كراهة الاشتغال بما يقويهم على ا لقتال(١) . ولا شك أن حمل التجارة إلى الأعداء غير السلاح فيه أيض ً ا تقوية لهم ولذلك يستحب عند الشيباني عدم فعل ذلك لأن: في حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم فالأولى أن لا يفعل ولأنهم » « يتقوون بما يحمل إليهم من متاع أو طعام وينتفعون بذلك(٢) . على أنه لما كان من شأن ذلك احتمال قيام الأعداء بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل نتيجة لهذا المسلك، فإن الإمام الشيباني يقرر إمكانية حملها إليهم تلافيا ً لذلك (أي: لتلافي قيامهم بمنع ما قد يحتاج إليه ا لمسلمون)(٣) . دار النفائس الأردن، ١٤٣٤ ٢٠١٣ ، ص ١٣٠ ، انظر أيض ً ا د. إسماعيل فطاني: اختلاف الدين ﻩﺮﺛﺃﻭ ﻲﻓ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﺕﺎﺤﻛﺎﻨﻤﻟﺍ ،ﺕﻼﻣﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﺹ٤٤١ ـ .٤٤٣ ﺡﺮــﺷ ﺮﻴــﺴﻟﺍ ،ﺮﻴﺒﻜﻟﺍ .ﻁ ﺭﺪﻴﺣ ،ﺩﺎﺑﺁﺝ ،٣ ﺹ ،٢٧٣ ﺎﻣﻭ :ﺎــﻫﺪﻌﺑ .ﻁ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍﺹ ؛١٥٦٧ .ﻁ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ﺹ.١٤٠٩ ـ ١٤٠٨ (١) ﻊﺟﺮﻤﻟﺍ ،ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺹ.١٧٧ ﺍﺬﻜﻫﻭ ﺀﺎﺟ ﻲﻓ ﺮﻴﺴﻟﺍ:ﺮﻴﺒﻜﻟﺍ ﻻﺇ» ﻪﻧﺃﻻ ﺱﺄﺑ ﻚﻟﺬﺑ ﻲﻓ ﻡﺎــﻌﻄﻟﺍ ﺏﺎﻴﺜﻟﺍﻭ ﻮﺤﻧﻭ ،ﻚﻟﺫ ﺎــﻤﻟ ﻱﻭﺭ ﻥﺃﺔﻣﺎﻤﺛ ﻦﺑ ﻝﺎﺛﺃ ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ (٢)(٣) أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٦٤  أما علة منع حمل السلاح والكراع إليهم (وهو ما يشمل الآن كل أنواع الأسلحة الحديثة) فيكمن في أمرين: أولا :ً .« اكتساب سبب القوة لهم » أن الأولي للمسلم أن يحترز عن لذلك يقول الشيباني أ ن: أجناس السلاح ما صغر منه وما كبر حتى الإبرة، والمسلة في كراهة الحمل »  ويعلل ذلك السرخسي بقوله: .« إليهم سواء لأن ا لتق » َوي َ « بهم على قتال المسلمين يحصل(١) . ثانيا: وقد أمرنا بكسر ،« يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين » أنهم ً شوكتهم وقتل مقاتلتهم بدفع فتنة محاربتهم كما قال الله تعالى: ﴿ HGF JI ﴾[ [البقرة: ١٩٣ فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم على محاربة ا لمسلمين(٢) .  وينطبق   ذلك أيض ً ا على غير المسلمين، ولذلك ورد في السير ا لكبير: أسلم في زمن النبي ژ فقطع الميرة عن أهل مكة وكانوا يمتارون هاهنا فكتبوا إلى ٍ رسول الله ژ يسألونه أن يأذن له في حمل الطعام إليهم فأذن له في ذلك وأهل مكة يومئذ كانوا حريا لرسول الله ژ فعرفنا أنه لا بأس بذلك وهذا لأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيض ً ا ما في ديارهم. (وإن دخل التاجر إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به في ديارهم فإنه لا يجد بدا من أن يحمل إليهم بعض ما يؤخذ في ديارنا فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك) (شرح السير الكبير: .( ط. حيدر آباد، ج ٣، ص ١٧٧ ، ط. القاهرة، ج ٤، ص ١٤٠٩ (١) . المرجع السابق، ط. القاهرة، ج ٤، ص ١٥٦٨ (٢) ويضيف ا لشيباني: َ لأنه إما أن يقاتل بنفسه أو ؛« وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأولى » ْْ يكون منهم من يقاتل وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال، (وكذلك الحديد الذي يصنع منه السلاح) لأنه مخلوق لذلك في الأصل في قوله تعالى: ﴿ -0/. 1 ﴾[ [الحديد: ٢٥ والمصنوع منه وغير المصنوع في كراهية الحمل إليهم سواء وهذا لأن الحديد أصل السلاح والحكم الثابت فيما يحصل من أصل يكون ثابت ً ا في الأصل وإن لم .( نفس المرجع، ص ١٧٨ ، ط. القاهرة، ص ١٤٠٨ ١٤٠٩ ) « يوجد فيه ذلك المعنى الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٦٥ والحربي المستأمن في دارنا إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بشيء مما » « ذكرنا فإنه يمنع من ذلك(١) . إلا أن يكون مكاريا سفنا أو دواب من مسلم أو ذمي فحينئذ حال المكاري في ًً إدخال ذلك دار الحرب لمنفعة الحربي كحاله في إدخاله ذلك لمنفعة نفسه والظاهر من حاله أنه قصد تحصيل الكراء لنفسه وأنه يرجع بما يدخل به فلهذا لا يمنع منه. وإذا كان أهل الحرب إذا دخل عليهم التاجر بشيء من ذلك لم يدعوه يخرج به ولكنهم يعطوه ثمنه فإنه يمنع المسلم والذمي من إدخال الخيل والسلاح والرقيق  إليهم ويمنع من إدخال البغال والحمير والثور والبعير إليهم لأن هذا مما لا بد له منه فقد لا يتقوى على المشي ولا يمكنه أن يحمل الأمتعة على عاتقه وحال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر ولا يتحقق مثل هذه الضرورة في الخيل والسلاح. وكذلك لا يمنع من إدخال سفينة واحدة يركبها يكون فيها متاعه لأن ذلك لا  بد له منه، فإن أراد إدخال أخرى منع من ذلك لأنه لا تتحقق الضرورة فيها وهذا كله استحسان. وفي القياس يمنع من جميع ذلك لما فيها من قوة أهل الحرب ا(٢) على قتال المسلمين ولا رخصة فيه شرع ً . ويأخذ الإباضية أيض ً جاء في « باب متاجرة العدو » ا بهذا المبدأ فتحت المدونة ا لكبرى: (١) يعلل السرخسي ذلك بقوله: لأنه من أهل تلك الدار وإنما يأتيهم ليقيم فيهم فيكون محاربا للمسلمين كغيره، فهو يتقوى » ً المرجع السابق، ط. ) ،« بما يدخله من ذلك على قتال المسلمين فلهذا منع من جميع ذلك .( القاهرة، ج ٤، ص ١٥٧٣(٢) . المرجع السابق، ص ٢٧٣ ٢٧٧ ، ط القاهرة، ج ٤، ص ١٥٧٣ ١٥٧٤ إلا أن الشيباني يجيز إعادة تصدير السلاح إذا كان الشخص قد دخل به بأمان، فيقول: ولو دخل الحربي إلينا بأمان ومعه كراع أو سلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع بما جاء به، »لأنا أعطيناه الأمان على نفسه وما معه، فكما لا يمنع من الرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان فكذلك لا يمنع من أن يرجع بما جاء به، فإن آلة القتال لا تكون أقوى من .( المقاتل، (نفس المرجع، ج ٤، ط. القاهرة، ص ١٥٧٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٦٦ مما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه، سألت أبا المؤرج عن بيع السلاح » من العدو، وما يقوون به على المسلمين مما يعينون به؟ قال: فقال لي ذلك حرام، ولا تقووا عدوكم على أوليائكم بالقليل ولا بالكثير، ولا بالمال. لا أدري رفع ذلك إلى أبي عبيدة أم رأيا منه، لا أجدني أقوم بحفظ ذلك، غير أنه قال ً ذلك لي كما أعلمتك. قلت: فكيف إذا اتجر التجار، فالتجارة إذن حرام؟ قال: وما لها أن تكون حراما؟ قلت: إنا نبيع ممن يبيع منهم، قال: فإذا علمت أنه لا يبيع إلا منهم؛ ً يقويهم على أوليائك فلا تبع منهم. وإن كان ممن لا يدري ممن يبيع منهم، وإنما يبيع من غيرهم، ممن لا علم لك به أنه يبيع منهم، فلا أرى بذلك بأسا. ً وهذا كله لا أدري رأيا منه أم رفعه إلى أبي عبيدة، لست أحفظ ذلك، غير أنه ً قال لي كما أعلمتك. قال: وقال لي ابن عبد العزيز: سبحان الله العظيم، أيستطيع أحد من الفقهاء أن يقول لمن فعل هذا إنه فعل حراما، وإن كانت الكراهية من أبي المؤرج من ً غير تحريم، فذلك رأي منه لا يلام عليه، وأما أن يحرم ذلك فلا يقبل ذلك من أحد، ولا نزعم أنه فعل حراما، وذلك كله جائز لا بأس به. ً قال: وقال حاتم بن منصور: ما أحب أن يبيع أحد شيئ ً ا من عدو المسلمين، وليترك ذلك وكلما خفت منه أسلم في باب التنزه، والذي ينبغي « بمنزلة ا لحرام(١) . وللإمام الكاساني رأي يستحق أن يذكر في هذا ا لشأن(٢) . (١) . ابن غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٣٣٩(٢) وأما بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب وما لا يكره، فنقول: ليس للتاجر أن » : قال الكاساني يحمل إلى دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب على الحرب من الأسلحة والخيل والرقيق الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٦٧ ٢ ت طبيقات: نشير إلى تطبيقين، يتمثلان في التمييز بين أمرين: منع ما دون السلاح، وحظر تصدير ا لسلاح. أولا ً منع التبادل التجاري فيما دون السلاح إذا ترتب عليه تقوية ا لعدو(١) : ذلك أن أية تجارة أو أي بيع أو شراء إذا ترتب عليه تقوية العدو، فيجب منعه، وقد أكد الإباضية على ذلك في مواضع كثيرة نذكر منها ما يلي: من أهل الذمة، وكل ما يستعان به في الحرب؛ لأن فيه إمدادهم وإعانتهم على حرب المسلمين. قال الله 4 : ﴿ ÈÇÆÅÄ ﴾[ [المائدة: ٢ ، فلا يمكن من الحمل، وكذا الحربي إذا دخل دار الإسلام لا يمكن من أن يشتري السلاح، ولو اشترى لا يمكن من أن يدخله دار الحرب لما قلنا... ولا بأس بحمل الثياب والمتاع والطعام ونحو ذلك إليهم؛ لانعدام معنى الإمداد والإعانة، وعلى ذلك جرت العادة من تجار الأمصار أنهم يدخلون دار الحرب للتجارة من غير ظهور الرد والإنكار عليهم، إلا أن الترك أفضل؛ لأنهم يستخفون بالمسلمين ويدعونهم إلى ما هم عليه، فكان الكف والإمساك عن الدخول من باب صيانة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) .« النفس عن الهوان، والدين عن الزوال، فكان أولى ١٠٢ ، ط. دار الكتب ا لعلمية). /٧ (١) بل إنه إذا كانت التجارة المتوجهة إلى العدو من بلاد أخرى من شأنها تقويته (سواء عسكريا أو اقتصاديا)، فيمكن مصادرتها وأخذها كغنيمة. هذا سلوك درجت عليه الدول منذ ًً القدم، وأخذ به أيضا المسلمون وغيرهم. ً من ذلك ما حدث حينما طلب بعض الفرنج المستأمنين لدى المسلمين من صلاح الدين الخوض في البحر وقالوا: نكسب من العدو، ويكون الكسب بيننا وبين المسلمين، فأذن لهم في ذلك، وأعطاهم »بركوسا (مركبا صغيرا) فركبوا فيه، وظفروا بمراكب للتجار من العدو، وهي قاصدة إلى ً ًً عسكرهم، فقاتلوهم حتى أخذوهم، وكسبوا منهم مالا ً عظيما، وأسروهم وأحضروهم بين ً فأعطاهم ا لسلطان » : يدي السلطان، يقول ابن شداد 5 الجميع ولم يأخذ منهم شيئ ً ا، وفرح ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو ) « المسلمون بنصر الله عليهم بأيديهم ، سيرة صلاح الدين، تحقيق: د. جمال الدين الشيال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤١٥ ١٩٩٤ .( ص ٣٢٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٦٨  · فقد ورد في منهج ا لطالبين: وما اشترى الذمي من النخل والأرض والغنم والبقر من أرض المسلمين » ففيها الصدقة ولو تداولها ذمي بعد ذمي إذا كان أصلها من أموال المسلمين، وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض أهل الشرك إذا « كانت تجرى فيها ا لصدقة(١) .  · وأكد فقهاء الإباضية على عدم جواز بعض التصرفات التي تتعارض وما قررته قواعد الشريعة، حتى ولو تعلق الأمر بالعبيد، الأمر الذي يعني أن ذلك يسري على غيرهم من باب أولى. جابر بن زيد: أن العبد المشرك إن شئت بيعه من » : وهكذا جاء في المصنف أهل الشرك، ويقول ناس: لا تبعه إلا من أهل ا لصلاة. وأما العبد المسلم فحرام على المسلم أن يبيعه من أهل ا لشرك. وقال: وقيل: إنه إذا ارتد العبد بيع في الأعراب من بعد أن يستتاب ويشد  عليه، فلا يتوب ولا يباع لأهل ا لشرك. وإذا كان أصله مسلما ثم ارتد، وكذلك ما جلبه المسلمون من أرض الحرب، ً فليس يباع لأهل الشرك، ولا لأهل الذمة من العبيد ما ولد على الإسلام، ولا « ما جلبه أهل الإسلام، ولكن ما جلبه أهل الشرك إلى أرض ا لإسلام(٢) . ومن ذلك ما جاء في رسالة صلاح الدين إلى الخليفة ببغداد بشأن غزوة الفرنج في البحر أخذت تجارا وأخافت رفاق » الأحمر ودخولهم لمراكبهم فيه، أن مراكبهم ً ابن واصل: مفرج ) ،« ا ً الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق: د. جمال الدين الشيال، ج ٣، وزارة الثقافة والإرشاد .( القومي، القاهرة، ص ٣١٨(١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٣، ص ٧١٠(٢) . النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ٦٢ قال محمد بن المسبح: ليس لمسلم أن يبيع مصليا لأهل الذمة، لأن كتاب الله قد فرق، وسنة ُ نبيه ژ لقوله: ﴿ FEDCBA@ ﴾[ [المائدة: ٢ وقال ا لرسول ژ : الكافر » الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٦٩ ثانيا حظر تجارة ا لسلاح(١) مع ا لعدو: ً أشار القرآن إلى أساس صناعة الأسلحة الحديثة وهو الحديد. يقول تعالى: ﴿ -3210/. ﴾[ [الحديد: ٣٥ . . المرجع السابق، ص ٦٣ ،« والمؤمن لا يتراءى ناراهما « وسألته » : على أن رأيا آخر في الفقه الإباضي يذهب إلى جواز ذلك البيع في بعض الأحوال ً عن أهل الذمة هل يمنعون من شراء عبيد أهل الذمة، أو إنما يمنعون من شراء عبيد أهل الصلاة؟ قال: معي أن عبيد أهل الذمة مثلهم لا يحال بينهم وبين ملكهم، ولا يبيعهم بمن شاء وأمن من أهل الذمة أو أهل الإقرار، وإنما إن كان في أيديهم من العبيد من أهل الإقرار فإنه قيل فيهم: إنهم يؤخذون ببيعهم لأهل الإسلام، وينقلون من أيديهم، ولا يخلون في أيديهم فيكون للكافرين على المؤمنين سبيلا .ً وقيل: إن ذلك في الإناث منهم خاصة، وأما الذكران فما لم يحولوا بينهم وبين شيء من دينهم لم يجبروا على بيعهم إذا ملكوهم، ولا يقربون إلى شرائهم في المستقبل، فإن اشتروهم من ذمي أو مسلم أبطل البيع في بعض القول، وفي بعض القول أنه يثبت ويجبرون على .« بيعهم . الكدمي: الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٢، ص ١١٩ ١٢٠ ويقول الإمام ا لسالمي: والعبد لا يباع للكفار مخافة ا لفتنة والإكفار وإن يكن منهم فلا جناح ببيعه لأنه مباحلأنما المحذور منه ارتفعا وبيعه المحاربين امتنعالأنه يزيدهم في القوة فهو نظير البيع للأسلحة لكنه يباع في الأعراب كذا إلى الذمي والكتابي . انظر أيضا: جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٣، ص ١٨٥٤ ؛ أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٢٦٢ ٢٦٣ ً (١) بل جاء في الفتاوى ا لهندية: وأجناس السلاح ما كبر منه وما صغر حتى الإبرة والمسلة في كراهة الحمل إليهم على »، السواء، (الفتاوى الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة الرابعة، ج ٢ .( ص ٢٣٣ راجع أ يض ً ، ا الشيخ خالد عبد القادر: فقه الأقليات المسلمة، دار الإيمان، طرابلس، ١٤١٩ ١٩٩٨ ص ٥٣٠ ؛ د. إسماعيل قطاني: اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، . ص ٤٣٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٧٠  وكذلك يقول تعالى: ﴿ «ª© ¬ ¯® ° ﴾ [ [الأنبياء: ٨٠ إشارة إلى صناعة ا لدروع. ويقول جل شأنه: ﴿ NMLKJIHG ﴾[ [النحل: ٨١ أي: دروع. ولم يقتصر القرآن على ذكر ما كان موجودا وقت نزوله وإنما أورد نصا عاما ًً يستوعب كل أنواع الأسلحة، يقول تعالى: ﴿ ¨©ª«¬®¯°± ³² ´ ¶µ ﴾[ [الأنفال: ٦٠ . والقاعدة أنه لا يجوز بيع السلاح إلى أهل الحرب؛ لأنهم قد يستعملونه ضد المسلمين، يقول الإمام الزيلعي ا لحنفي: إن الحديد لا يجوز بيعه من أهل الحرب وأجازوه من أهل البغي والذي » يظهر من الفرق أن أهل البغي لا يتفرغون لاستعمال الحديد سلاحا؛ لأن فسادهم ً « على شرف الزوال بالتوبة أو بتفريق جمعهم بخلاف أهل ا لحرب(١) . وعن الحسن قال: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا ً يقويهم به على المسلمين ولا كراع ً ا ولا ما يستعان به على السلاح والكراع(٢) . ويقول ا لسرخسي: وإذا أراد الحربي المستأمن أن يرجع إلى دار الحرب لم يترك أن يخرج معه » كراعا وسلاحا أو حديد ً ا أو رقيق ً ا اشتراهم في دار الإسلام مسلمين أو كفارا كما ًً ً (١) . الزيلعي الحنفي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج ٣، ص ٢٩٧ (٢). أبو يوسف: الخراج، المرجع السابق، ص ١٨٩ الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ١٧١ لا يترك تجار المسلمين ليحملوا إليهم هذه الأشياء وهذا لأنهم يتقوون بها على المسلمين ولا يجوز إعطاء الأمان له ليكتب به ما يكون قوة لأهل الحرب على « قتال ا لمسلمين(١) . معنى ما تقدم إذن: أولا ً أن على المسلمين عدم تقوية العدو بما يعينه على الانتصار على جيوشهم. وهذا مسلك تطبقه الدول حاليا أيض ً ا في صورة حظر Embargo تصدير  السلاح وغيره من المؤن والعتاد إلى ا لأعداء(٢) . ثانيا أن الغرض من ذلك تحقيق أمرين: ً الأول: حرمان العدو من أية وسيلة تعينه على جيوش ا لمسلمين(٣) . (١) . السرخسي: المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ج ١٠ ، ص ٨٨ ٨٩ (٢) من أمثلة القيود التي فرضت على التجارة مع المسلمين ذلك البيان الذي أصدرته البندقية بحظر تصدير أنواع من السلاح أو الأخشاب التي تستعمل من أجل بناء الأساطيل إلى بلاد الإسلام، وأن من يخالف ذلك تقع على رأسه العقوبة ا لكبرى. تجميع ،« الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصور العباسية المتتابعة » : انظر نص البيان في . د. محمد ماهر حمادة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص ٣١٧ ٣٢٠ ويذهب الناصري (من علماء القرن ١٩ الميلادي) إلى القول إنه لما تقرر أن الأوروبيين صاروا من القوة والاستعداد والتفنن من أنواع الآلات الحربية، إلى حيث صارت آلاتنا »عندهم هي والحطب سواء.. فتنبغي اليوم الفتوى بجواز بيع سلاحنا منهم، فضلا ً عن غيره لجزمنا بأن ذلك لا يفيدهم في معنى التقوى شيئ ً وهو « ا وإن كانت هناك فائدة، فهي كلا فائدة يستند في ذلك إلى قول للقرافي بتغير الأحكام نتيجة لتغير الزمان (والعرف والعادة). راجع عبد اللطيف حسين: الإسلام والعلاقات الدولية، نموذج أحمد الناصري، المرجع السابق، . ص ١٥٧ ١٥٨ (٣) بل يقول ابن حزم: ولا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة لا من رقيق ولا من غيره وهو قول عمر بن الخطاب (ابن حزم: المحلي، ج ٩، المسألة ٢٥٤١ ، دار الآفاق .( الجديدة، بيروت، ص ٢٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٧٢  الثاني: أن أساس النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية يقوم على الردع المسلح في السلم والحرب ولا يتحقق ذلك إذا تم تزويد العدو بالسلاح. ولعل خير من عبر عن ذلك الإمام ابن حزم، بقوله: ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار، » ولا يحل أن يحمل إليهم سلاح، ولا خيل، ولا شيء يتقوون به على المسلمين... قال تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ ﴾[ [المائدة: ٢ وقال تعالى: ﴿ ¨ «ª© ¬¯® ° ²± ³´ ¶µ ﴾ ففرض علينا إرهابهم ومن أعانهم بما يحمل إليهم فلم « يرهبهم بل أعانهم على الإثم والعدوان(١) . ثالث ً ا: ما يكون معدا » أن المقصود بالسلاح الذي لا يجوز تصديره للعدو للقتال به وما يكون من جنس الحديد فإن ذلك يقويهم على قتالهم المسلمين .« وقد أمرنا بدفع قتالهم فمن ضرورة ذلك كراهة الاشتغال بما يقويهم على القتال علة ذلك أنهم: يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين وقد أمرنا بكسر » شوكتهم وقتل مقاتلتهم بدفع فتنة محاربتهم كما قال الله تعالى: ﴿ F (١) . ابن حزم: المحلى، المرجع السابق، ج ٧، ص ٣٤٩ ٣٥٠ « ما يقصد به المساعدة على المحرم » كذلك قيل إن بيع السلاح لأعداء الدين يدخل في باب .« ما يفضي إلى المساعدة على ا لمحرم » أو الحلي: المختصر النافع في فقه الإمامية، وزارة الأوقاف، القاهرة، ص ١١٦ ، المحقق الحلي: ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مطبعة الآداب في النجف الأشرف، ١٣٨٩ ١٩٦٩ . ج ٢، ص ٩ بيع السلعة المفضية إلى » : ومن الثابت في المذهب الشافعي أن من بين البيوع المنهي عنها ومن أمثلته بيع السلاح من باغ وقاطع طريق ونحوهما من كل تصرف مفض إلى « معصية معصية (مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الشافعي، إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة، .( ١٣٩٢ ١٩٧٢ ، ص ١٦٩ ١٧٠ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٧٣  JIHG ﴾[ [البقرة: ١٩٢ فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم على محاربة ا لمسلمين(١) . كذلك ق يل: والمراد من السلاح ما يكون معدا للقتال استعمل في الحرب أو لا يستعمل » وأجناس السلاح ما كبر منه وما صغر حتى الإبرة.. في كراهية الحمل إليهم على « السواء وكذلك الحديد أصل ا لسلاح(٢) .  رابعا: لا يجوز في الإسلام، من باب أولى، مهاداة السلاح ابتداء أو ردا على ً هدية مرسلة من الطرف الآخر. وهكذا بعث ملك الهند إلى هارون الرشيد بكلاب سيورية وثياب، وسيوف قلعية قالوا: إنه لا نظير لها فدعا هارون بالصمصامة سيف عمرو بن معد يكرب فقطعت به السيوف بين يديه سيف ً ا سيف ً ا كما يقط الفجل، من غير أن تنثني له شفرة، ثم عرض عليهم حد ّ السيف فإذا لا فل فيه. ثم قال لهم هارون: تمنوا ما شئتم من طرائف بلدنا. قالوا: ما نتمنى إلا السيف الذي قطعت به سيوفنا. قال لهم: هذا مما لا يجوز في ديننا أن نهاديكم بالسلاح، ولولا ذلك ما بخلنا به » لا سبيل » : قال .« ما نتمنى إلا به » : قالوا « عليكم، ولكن تمنوا غير ذلك ما شئتم ثم أمر لهم بتحف كثيرة وأحسن جائزتهم « إليه(٣) . خامسا: لا يباع سلاح وحديد وخيل » ذهب فقهاء المسلمين إلى حد القول إنه ً « منهم ولو بعد ا لصلح(٤) . (١) ، ١٧٨ ، ط القاهرة، ص ١٤٠٩ ، شرح كتاب السير الكبير للشيباني: ط. حيدر آباد، ج ٣، ص ١٧٣ .١٥٦٧(٢) . الإمام عمر بن محمد السنامي: نصاب الاحتساب، دار الوطن، الرياض، ١٤١٤ ١٩٩٣ ، ص ٢٨٧(٣) . ابن عبد ربه: العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٤ ١٩٨٣ ، ج ٢، ص ٧٣ ٧٤(٤) الإمام عبيد ا لله بن مسعود بن تاج الشريعة: كتاب مختصر الوقاية في مسائل الهداية، مطبعة . إلياس ميرزا سانت بطرسبورج، ١٨٩٥ ، ص ١٥٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٧٤ سادسا: يأخذ القانون الدولي المعاصر بجواز حظر الدولة تصدير أشياء معينة، ً ٤ من اتفاقية ڤيينا للعلاقات والحصانات / من ذلك ما نصت عليه المادة ٣٩ الدبلوماسية ( ١٩٦١ ) أنه في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية، فعلى دولة ولا .« عدا تلك التي يكون تصديرها محظورا » المقر تسهيل نقل تركة المتوفي ً شك أنه إذا كان الفقه الإسلامي يقرر عدم جواز تصدير السلاح إلى الأعداء، يكون حظر تصديره جائز ً ا من باب أولى. ويفرق الفقه الإباضي بخصوص حظر تصدير السلاح إلى العدو بين أمرين: · في وقت ا لحرب: ذلك أن تصدير ،« الوقاية خير من العلاج » لا شك أن ذلك يدخل في باب السلاح إلى العدو يعينه على إيذاء المسلمين والتغلب عليهم. ولذلك آثار وخيمة لا تخفى على أحد. لذلك جاء في المدونة ا لكبرى: مما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه، سألت أبا المؤرج عن بيع السلاح » من العدو، وما يقوون به على المسلمين مما يعينون به؟ قال: فقال لي ذلك « حرام، ولا تقووا عدوكم على أوليائكم بالقليل ولا بالكثير، ولا بالمال(١) . كذلك يسري حظر التجارة في السلاح مع أهل الحرب، وإن كانوا موادعين ألا ترى أنهم بعد مضي المدة يعودون حربا للمسلمين (الإمام السرخسي: المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ً .( ١٣٩٨ ١٩٧٨ ، ج ١٠ ، ص ٨٩ بيع السلاح لأعداء الدين من غير تقييد بالقصد (أي: » بل ذهب البعض إلى القول بتحريم الشيخ محمد حسن النجفي: جواهر الكلام في شرح شرائع « قصد الإعانة) أو قيام الحرب . الإسلام، مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة السابعة، ج ٢٢ ، ص ٢٩ « يكره بيع السلاح والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدها » وقيل: إنه عبد الله بن مودود الموصلي الحنفي: المقرر في كتاب الاختيار لتعليل المختار، الإدارة العامة . للمعاهد الأزهرية، القاهرة، ١٣٩٧ ١٩٧٧ ، ص ٣١٦ (١). أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٣٣٩ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٧٥ وجاء فيها أيض ً ا: سألت أبا المؤرج عن رجل حمل سلاحا إلى أرض فيها حرب للمسلمين » ً فيبيعه، أو ما ينتفع به للحرب مما يشبه السلاح، ثم لا يبيعه من أهل حرب المسلمين، ويبيعه من أهل البلد من أهل الحرب. فقال: لا تحمل سلاحا ولا ً « ما يشبه السلاح إلى أرض فيها حرب للمسلمين، واتقوا الله وذروا ما أشبه هذا(١) . وجاء في ا لمصنف: ولا يحمل السلاح إلى بلاد الحرب، ولا ما يكون فيه قوة لهم على » المحاربة، إلا أن تكون بلاد، لا ينال أهلها حربا للمسلمين، مثل الصين ونحوها. ً وقول: إنه لا بأس بحمل ذلك إلى تلك البلاد، ولا تباع من أهل الحرب « السلاح، ولا الدروع، ولا الخيل، ولا يما يقرون به من ا لطعام(٢) . (١) ذات المرجع، ص ٣٣٩ ٣٤٠ . لكن يمكن الرجوع بالسلاح إلى أرض العدو إن دخل صاحبه به بأمان، يقول ا لشيباني: ولو دخل الحربي إلينا بأمان ومعه كراع أو سلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع بما جاء به، »لأنا أعطيناه الأمان على نفسه وما معه، فكما لا يمنع من الرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان فكذلك لا يمنع من أن يرجع بما جاء به، فإن آلة القتال لا تكون أقوى من المقاتل. فإن باع ذلك كله بدراهم ثم اشترى بها كراعا أو سلاحا أو رقيق ً ا مثل ما كان له أو أفضل مما ًً كان له، أو اشترى مما كان له، فإنه لا يترك ليدخل شيئ ً ا من ذلك دار الحرب ولكنه يجبر على بيعه.لأنه ما استحق بالأمان إدخال هذه العين مع نفسه دار الحرب، وما كان له من الحق في العين شرح كتاب السير الكبير « الأول فقد سقط حين أخرجه من ملكه، بيعا بالدراهم فكان هذا ً . للشيباني، ج ٥، ص ١٥٧٥(٢) . النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ٥٤ بل بخصوص ما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة # قالت: قال رسول الله ژ : من » .« يريد من حمله إلى أرض العدو » : قال الربيع: قال أبو عبيدة « حمل علينا السلاح فليس منا جاء في حاشية ا لترتيب: قوله » : (قال أبو عبيدة يريد من حمله إلى أرض العدو، ولعل هذا تفسير المراد وإن كان بعيد ً ا أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٧٦ · في زمن ا لسلم: يجيز اتجاه في الفقه الإباضي تصدير السلاح إلى الدول غير الإسلامية التي هي في حالة سلام مع المسلمين، إلا إذا كان يترتب على ذلك تقويتهم. يقول ابن بركة: فإن قال: فلم منعتم من حمل السلاح والطعام إليهم (أي: المشركين)، قيل » له: أما في غير المحاربة فلسنا نمنع من ذلك إلا أن يكون الحامل ينوي بذلك معونة لهم به وتقويتهم، فحينئذ لا يجوز: وأما في وقت الحرب فلا يجوز ذلك للإجماع من الأمة ولولا الإجماع لكان جائز ً ا، ومع ذلك فإن منع الإمام يوجب « ترك الركون والانتهاء إلى أمره ومخالفته حرام(١) . من ظاهر اللفظ وإنما جعل حاملا ً للسلاح على المسلمين؛ لأنه إذا حمله إلى أرض العدو استعانوا به على المسلمين فلما كان هو السبب في ذلك صح جعله حاملا ً للسلاح على المسلمين، والله أعلم. ويحتمل أن يكون إنما فسره بذلك لأن المراد بحمل السلاح على المسلمين إبعاده عنهم. فعلى هذا تكون (على) بمعنى (عن) على طريقة الكوفيين في نيابة الحروف بعضها من بعض. والله أعلم. وكلاهما بعيد من ظاهر اللفظ وحمله شراح الحديث عند قومنا على ظاهره. قال ابن حجر: المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من إدخال الرعب عليهم. لا من حمله لحراستهم مثلا ً فإنه يحمله لهم لا عليهم. انتهى. .« أقول: وهذا الأخير بعيد التوهم فلا معنى لنفيه. والله أعلم ، حاشية الترتيب للشيخ ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، ج ٢، ص ٣٢٩ . ٣٣٢ ٣٣٤ ، راجع أيضا: إبراهيم بولرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، المرجع السابق، ج ٢ ً ، ص ١١٥٩ ؛ الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، المرجع السابق، ج ٢ ص ٣١٦ . (١) ابن بركة: كتاب الجامع، ج ١، ص ٢٠٣ ٢٠٤ . راجع أيض ً ا: ، السعدي: قاموس الشريعة، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٤ ١٩٨٤ ، ج ١٣ ُ . ص ٢٨١ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٧٧ حري بالذكر أنه يحظر أيض ً ا تصدير المواد التي، وإن كانت بطبيعتها ليست  سلاح ً ا، إلا أنه يمكن تحويلها إلى أسلحة أو الاستفادة منها في صناعتها(١) . أما إذا كان لا يستخدم في الحرب فيجوز تصديره إليهم. وهكذا جاء في بيان ا لشرع(٢) . وقال من قال لا يجوز ذلك على حال في أي وقت كان إذا كان السلاح »لا يعمل إلا للحرب وذلك عندي مثل السيف والحربة والنبل ونحو ذلك مما هو ْ ْْ الأغلب إنه للحرب وأما المدية فمعي أنه يجوز وكذلك المخلب لأن ذلك .« الأغلب فيه للمنافع غير الحرب وكذلك ا لخصين تجدر الإشارة أن الفقه الإباضي يرى أن حظر التجارة في السلاح سار أيض ً ا بالنسبة للمخالفين(٣) أو ا لجبابرة(٤) ، لذات العلة السابق الإشارة إليه. (٣) بخصوص سؤال: وفي رجل من الإباضية تاجر في بعض الأغراض مثل شورة أو سلاح أو ﺍﺬﻜﻫﻭ ﺀﺎﺟ ﻲﻓ ﺔﻧﻭﺪﻤﻟﺍ:ﻯﺮﺒﻜﻟﺍ (١) ﺖﻟﺄــﺳ»ﺎﺑﺃ :ﺝﺭﺆﻤﻟﺍ ﻞﻤﺤﻳﺃ ﻰﻟﺇ ﻭﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻫﺃ ؛ﻙﺮـــﺸﻟﺍ ﻡﻭﺮﻟﺍ ﻢﻫﺮﻴﻏﻭ ﺡﻼــﺴﻟﺍ ،ﻉﻭﺭﺪﻟﺍﻭ ﻲـــﺴﻘﻟﺍﻭ ،ﺮﻔﺼﻟﺍﻭ :ﻝﺎﻗ ﻚــﻟﺫ ﻪﻠﻛﻻ ،ﻞﺤﻳ ﻻﻭ ،ﺢــﻠﺼﻳ ﻢﻬﻧﻷ ﻥﻭﻮﻘﻳ ﻪﺑ ﻰﻠﻋ ،ﻦﻴﻤﻠــﺴﻤﻟﺍ ﻢﻬﻧﻮﻠﺗﺎﻘﻳﻭ ،ﻪﺑ ﻻﻭ ﺯﻮﺠﺗ ،ﻢﻬﺗﺮﺟﺎﺘﻣ ﻻﻭ ﻞﺤﻳ ﻪﻌﻴﺑ.ﻢﻬﻨﻣ :ﻝﺎﻗ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻝﺎﻗ ﻦﺑﺍﺪﺒﻋ ،ﺰﻳﺰﻌﻟﺍ ﻻﺇ ﻪﻧﺃ :ﻝﺎﻗ ﺮﻔﺼﻟﺍﻻ ﺱﺄﺑ ،ﻪﺑ ﻪﻧﻷ ﺲﻴﻟ ﺡﻼﺴﺑ ﻥﻮﻠﺗﺎﻘﻳ.«ﻪﺑ :ﻝﺎﻗ ﻝﺎﻗﻭﻢﺗﺎﺣ ﻦﺑ :ﺭﻮــﺼﻨﻣ ﺪﻗ ﻩﺮﻛ ﻚﻟﺫ ﻝﺎﺟﺭ ﻦﻣ ﺀﺎﻬﻘﻔﻟﺍ ﺮﻴﺧ ،ﺎــﻨﻣ ﻚﻟﺫﻭ ﻪﻧﺃ ﻢﻬﻐﻠﺑ ﻢﻬﻧﺃ ﻥﻮﻠﻤﻌﻳ ﻦﻣ ﺮﻔﺼﻟﺍ ﺭﻭﺪﻗ ،ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻮﻫﻭ ﻦﻣ ﻖﺛﻭﺃ ﻢﻬﺣﻼــﺳ ﻢــﻫﺪﻨﻋ ﻢﻬﻘﻳﺮﺤﻟ ﻱﺬﻟﺍ ﻥﻮﻗﺮﺤﻳ ،ﻪﺑ ﺎﻣﻭ ﻲﻧﺮــﺴﻳ ﻥﺇ ﺖﻠﻌﻓ ﻚﻟﺫ ﻲﻟﻭ ﺮﻤﺣ ﻢﻌﻨﻟﺍ ،ﺎﻫﺩﻮــﺳﻭ ﺎﻣﻭ ﺐﺣﺃ ﺪﺣﻷ ﻦﻣ ،ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻖﻔﺷﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺃ ﺬﺨﺘﻳ ﻚﻟﺫ ﻞﺻﺃ ،ﻝﺎﻣ ﻲﻧﺇﻭ ﺫﻮﻋﺃ ﷲﺎﺑ ﻦﻣ ﺐــﺴﻛ ﻚﻟﺫ «ﻝﺎﻤﻟﺍﻮﺑﺃ ﻢﻧﺎﻏ :ﻲﻧﺎــﺳﺍﺮﺨﻟﺍ ﺔﻧﻭﺪﻤﻟﺍ ،ﻯﺮﺒﻜﻟﺍ ﻊﺟﺮﻤﻟﺍ ،ﻖﺑﺎﺴﻟﺍﺝ ،٣ ﺹ.٣٤٢ :ﻱﺪﻨﻜﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ ،ﻉﺮﺸﻟﺍ ﻊﺟﺮﻤﻟﺍ ،ﻖﺑﺎﺴﻟﺍﺝ ،٧٠ ﺹ.٣٨٨ (٢) غيرها من الأثاث أو المأكولات ويشتري أهل الخلاف من عنده في وقت الحرب أو غيره أيجوز له أن يبايعهم في الحرب (أم لا) ؟ يقول ا لخليلي: لا يجوز بيع ذلك عليهم في زمن حربهم للمسلمين ولا يمنع ذلك في وقت الصلح ».«( والمسالمة إلا من يريد به تقويتهم وإعانتهم (فلا يجوز . تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان، ج ٨، ص ١٠٠ » : المحقق الخليلي (٤) جاء في بيان ا لشرع: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٧٨ بل من القواعد الفقهية عند الإباضية أن: « من حمل السلاح إلى دار الحرب ضمن ما قتل به »(١) . ومعنى هذه القاعدة في نظرنا أن من يفعل ذلك يدخل في دائرة الاشتراك وهي صورة من صور الاشتراك في الجريمة ،« المساعدة » في الجريمة عن طريق نص عليها القانون الجنائي، الوطني والدولي. ّ تجدر الإشارة أن البسيوي يذكر استثناءين على تجارة السلاح مع بلاد الحرب، بقوله(٢) : قال محمد بن جعفر. وإذا كان هذا الجبار وأصحابه حربا للمسلمين فلا يجوز لأحد أن يبيع » ً لهم شيئ ً ا من سلاح ولا كراع ولا طعام يقوون به على حرب أحد من المسلمين، ولا يدلهم ولا يعينهم على شراء ذلك. وأما إن لم يكن فيه معونة على المسلمين فلا أرى ببيعه لهم بأسا وكذلك إن لم يكونوا حربا ًً وكانوا قد ملكوا البلاد واستولوا عليها قال أبو المؤثر: إذا كانت الجبابرة قد استولوا على البلاد وكانوا صلحا للمسلمين وليس بينهم مناصبة فلا بأس بما بيع لهم من الطعام والآنية ً والكسوة والمتاع وأما السلاح والخيل وآلة الحرب كلها فلا تباع لهم على حال من الأحوال .« في حرب ولا سلم الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٣٨٧ ، انظر أيضا النزوي: المصنف، المرجع ً . السابق، ج ١٠ ، ص ٢٩٣(١) أصل أصيل في الشريعة وهو موضع اعتبار عند كثير من الأئمة ألا » فهذه القاعدة تشير إلى أي: حسم مادة الفساد، ومعنى الذريعة الوسيلة إلى الشيء وهي في عرف « سد الذرائع » وهو الفقهاء والأصوليين عبارة عن الفعل المباح المفضي إلى محرم.... فمن تسبب بما باعه لأهل الحرب من سلاح وعتاد في قتل مسلم أو إتلاف ماله فعليه ضمان .« لأنه ذريعة إلى ذلك . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٣٩٩ ١٤٠٠ وقد وضح النزوي هذه القاعدة، بقوله: ومن حمل السلاح إلى دار الحرب في الحرب، ضمن ما قتل بذلك السلاح. وإن كان في ». النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ٥٤ « غير وقت الحرب، لم يضمن(٢) . البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ج ٤، ص ١٤٧ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٧٩   ولا يحمل المسلم السلاح إلى بلد الحرب إلا إذا كان للمسلمين فيه قوة » .« على المحاربة، أو تكون بلاد لم تعلن حرب ا لمسلمين :+? ره ا * رض +* إذا k' م ا +h رة * !)  الغرض من ذلك هو عدم حدوث تجارة دولية تخالف ما هو ثابت إسلاميا. يقول ا لبسيوي:  ولا بأس بشراء الجبن من عمل المسلمين، فأما إذا لم يعلم من عمله؛ فحتى » يكون مضمون ً ا مخافة أن يدخل المشركون فيه أنفحة الميتة. وقد أجازوا شراءه من « عند أهل الكتابين إذا قال: إنه عمله، ولا أحب ذلك(١) . يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ xwvutsrqponmlkji }|{zy ~ ﮯ £¢¡ §¦¥¤ ¨© «ª ¬¯® ° ²± ﴾[ [الأنعام: ١٤٥ ، وقال رسول الله ژ : ما أحل » الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئ ً وتلا « ا ﴿ ëêéè ﴾[ [مريم: ٦٤ ، وقال ژ : إن الله » َ فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود ً ا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسك َ ت عن أشياء رحمة ً بكم، من غير نسيان، فلا تبحثوا ً « عنها(٢) . يقول المفتي العام السابق لسلطنة ع ُمان: وإن هذه الأشياء التي تجلب من الخارج من اللحم والسمن والحليب وسائر » المأكولات الرطبة واليابسة، فإن كانت تجلب من بلاد المسلمين فإنها حلال (١) . جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٣، ص ١٨٥١(٢) ، ٢١ ، ح رقم ١٩٧٢٥ / البيهقي في سننه بلفظ قريب، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه، ١٠ وأخرجه غيره من رواة ا لحديث. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٨٠ بالإجماع، وإن كانت تجلب من بلاد أهل الكتاب كالنصارى واليهود فإن كانوا أهل سلم وذمة فكذلك هي من الحلال الطيب بنص الكتاب، وإن كانوا أهل حرب للمسلمين فقد اختلف فيها: فذهب أكثر الأصحاب إلى تحريم ذبائحهم وتحريم المحصنات من نسائهم، إلا في حالة السلم. وذهب جمهور المذاهب الأربعة، وبعض المحققين من أصحابنا، إلى إطلاق تحليلها، وهو الأصح عندنا، ولا سيما في زماننا هذا؛ لعموم البلوى، وكثرة الخلطة، ودواعي الضرورة، التي تباح من أجلها المحظورات، وقد شدد بعض الفقهاء في أكل ذبائحهم في هذا الزمان؛ لأنهم صاروا يضيعون الزكاة المعروفة، التي اعتادها أوائلهم، وهذه المسألة يشترط أن تكون » : مما اختلف فيه العلماء، منذ الصدر الأول، فقد قال بعضهم « وعليه أصحابنا ،« تذكيتهم مثل تذكيتنا بمحدد وأن تكون في الحلق(١) . ويحكم هذه المسألة في الفقه الإباضي القواعد ا لآتية: ١ أن أكل طعام أهل الكتاب يكون جائز ً ا إذا لم يكونوا في حرب مع المسلمين: يقول السالمي بخصوص النصارى واليهود ا لمحاربين:  فذبائحهم إذا كانوا حربا للمسلمين حرام ورطوباتهم نجسة، وطعام الذين » ً « ا(٢) أوتوا الكتاب يحل لنا إن كانوا صلحا لا حرب . ًً (١) د. علي العبري وآخرون: الآثار العلمية لسماحة الشيخ إبراهيم العبري المفتي العام السابق، لسلطنة عمان، ج ٢، ص ٣٨ ٣٩ . ُ كذلك قيل: ما استورد من البلاد الإسلامية فالأصل فيه الحل حتى يثبت خلافه، وما استورد من بلاد الكفر »فالأصل فيه الحرمة حتى يثبت خلافها، وعليه فلا يجوز تناوله إلا إن ضمن مسلم موثوق به أنه حلال النوع والعين لكونه من الحيوانات المحللة، وقد ذكى ذكاة شرعية ممن تجوز ذكاته شرع ً .« ا . سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى، المجلد الخامس، ص ٣٨٣ (٢) جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج ١، ص ١٩٢ . ويقول أطفيش: ومن أقوال المذهب أن المشرك مطلق » ً ا إن عمل طعاما بحضرتك ولم يغب به أو جاء بثوب ً أطفيش: كشف الكرب، وزارة التراث القومي والثقافة، « غير منشور فاحكم بطهارة ذلك . سلطنة عمان، ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ج ١، ص ١٤٦ ُ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٨١ ٢ أن طعام أهل الكتاب حلال للمسلمين قال الله تعالى: ﴿ «ª ¬ ¶µ´³²±°¯® ¸ (١) ¼»º¹ ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½ ÍÌËÊÉ ﴾[ [المائدة: ٥ . يقول الشيخ بيوض: أما عن ذبائح أهل الكتاب التي هي المراد بالطعام في قوله تعالى: » ﴿ ° ´³²± µ﴾ فإن الشرط في حلها لنا أن تكون طعام ً ا لهم، أعني أنها حلال لهم في دينهم بفتوى علمائهم كيفما كانت طريقة ذبحهم لا تشترط فيها طريقة معينة من الذبح أو النحر مثلا، ً هذا في أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى أصحاب التوراة والإنجيل، وأما غيرهم من سائر المشركين فلا يحل « ا(٢) لنا من ذبائحهم شيء مطلق ً . ويعلل الشيخ بيوض الحكمة من تحليل طعام أهل الكتاب وتحليل المحصنات من نسائهم تعليلا ً رائعا، بقوله إن ذلك يكمن في أن: ً يقتربوا من دين الإسلام ويجعل بينهم وبين المسلمين صلة، ليألفوا دين » ُ الإسلام، وليظهر لهم يسره وسماحته، وليعلم الناس أنه دين ألفة ُ لا دين فرقة، ولأن لأهل الكتاب مزية على الوثنيين وهي إيمانهم بوحدانية الله والأنبياء والرسل والكتاب والموت والبعث والحساب والجنة والنار. فيجب أن تراعى هذه القرابة « بينهم وبين ا لمسلمين (٣) . (١) بخصوص ذلك قيل: « أي: فأطعموهم من طعامكم وبيعوه لهم وهبوا وآجروا ولو حرم عليهم » « كذبيحة المسلم  ذبيحة ا لكتابي » أطفيش: تيسير التفسير، ج ٣، ص ٣٧٤ . كذلك يقول أطفيش: إن ما حرم على اليهود من ذبائحهم، وكان تحريمه من الذبح فإنه » : ذات المرجع، ص ٤٦٧ . وقيل أيضا ً ابن عبيدان: جواهر الآثار، وزارة التراث « للمسلمين أن يأكلوا ما حرم عليهم من الذبح  لا يحل . القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٧ ١٩٨٦ ، ج ١٥ ، ص ١٠٢ ١٠٣ ُ (٢) . فتاوى الإمام الشيخ بيوض، مكتبة أبي الشعثاء، سلطنة عمان، ١٤١١ ١٩٩٠ ، ص ٥٧٥ ُ (٣) ذات المرجع السابق، ص ٥٧٤ . ويرد الشيخ بيوض على شرط بعض الفقهاء أن يكونوا تحت أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٨٢ وهكذا لا يمانع الإباضية في أكل طعام أهل الكتاب، وفي الزواج من نسائهم(١) . ويدل ذلك على تسامح الفقه الإباضي بخصوص جواز أكل طعام أهل كيفما كانت طريقة ذبحهم لا نشترط فيها طريقة » : الكتاب، كما قال الشيخ بيوض معينة من الذبح أو النحر مثلا .«ً وهذا أمر لا يأخذ به غير المسلمين حتى ا ليوم(٢) . ومن الآراء الجيدة عند الإباضية ما جاء في كتاب ا لضياء: باطل لم يشترطه » : الذمة أو معاهدين، أو تكون ذبيحتهم تحت رقابة المسلمين، بقوله إن ذلك الله ولا رسوله، بل فعل النبي ژ والصحابة يدل على خلاف هذا، فقد روي (أن النبي ژ أهدت له اليهودية كتف شاة مسمومة وهي محاربة في غير خيبر فأكلها هو وأصحابه) ولكن لم يضره هذا السم لأن الله تعالى أخبره بذلك، وقد غنم الصحابة من خيبر شيئ ً ا كثيرا من ً الشحم واللحم فلم ينكر عليهم الرسول، مع أن هذه الآية كما قلنا من آخر ما نزل. فهي تثبت الحلية فإذا حلت الذبائح فالمطعومات من باب أولى، وأما نكاح المحصنات من نسائهم   . ذات المرجع، ص ٥٧٣ « فكذلك لم يرد فيه قيد ولا شرط في الكتاب ولا في ا لسنة (١)ردا على قول ابن حزم إنه شاهد الإباضية عندهم في الأندلس يحرمون طعام أهل الكتاب، يقول الشيخ علي يحيى معمر:  علماء الأمة جميعا ومنهم علماء الإباضية لا يختلفون في أن طعام أهل الكتاب حلال للمسلمين » ً عندما يكون أهل الكتاب تحت الذمة، أي: تحت الحكم الإسلامي، خاضعين لرقابته، ولا يختلف الإباضية عن غيرهم من المسلمين في هذا الحكم للنص القرآني ا لكريم: ﴿ «ª ¬ ½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯®ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ ÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌ ﴾[ [المائدة: ٥ . ولا يوجد أحد من علماء الإباضية يخالف النص، ويقوم بتحريم طعام أهل الكتاب هكذا على الإطلاق كما ادعى ابن حزم ولكن منهم من يشترط لحلية ذبائح أهل الكتاب أن يكونوا تحت الذمة؛ أي: تحت إشراف حكم الدولة المسلمة ورقابتها، فإذا كانوا كذلك حل طعامهم ونكاح الحرائر من نسائهم أما إذا خرجوا عن الذمة، بأن لم يكن بينهم وبين المسلمين صلة ولا علاقة أو كانوا محاربين لله ورسوله، أو كانوا مؤيدين لمن يحارب الله ورسوله، مساعدين له، فإنه لا يحل طعامهم؛ أي: ذبائحهم، ولا نكاح الحرائر من نسائهم كما هو الحال في وقتنا الحاضر لمن لم يكن تحت الحكم الإسلامي، ومن علماء الإباضية من يعمل بعموم الآية فيجيز . علي يحيى معمر: الإباضية بين الفرق الإسلامية، ص ٣٥١ ٣٥٢ « ذلك على جميع الأحوال (٢) فقد جاء في جريدة لوموند يوم ٢٧ فبراير ٢٠١٢ أن نيابة حي نانتير في فرنسا فتحت تحقيق ً ا الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٨٣ قال أبو محمد » 5 قال الله 8 : ﴿ ° ´³²± µ﴾ قال: وهذا إطلاق عام حتى يقوم لنا الدليل بزوال حكم الظاهر من أكل طعامهم، وأيض ً ا فإن الحكم في أكل طعامهم كالحكم في أكل طعام أهل القبلة والانتفاع بما في أيديهم من الأموال مع تجويزنا عليهم أن في أيديهم الأموال المحرمة من المغصوب والتأويل الفاسد في الأموال وبما يجوز من حدوث الأنجاس في أطعمتهم وأوانيهم التي ينتفعون بها لأكلهم وشربهم وأغذيتهم وخاصة مما نعلم ممن لا ورع له ولا نعلم منه الاحتياط في دينه ونحن مع ذلك نملكهم أموالنا ونمتلك أموالهم ونأكل أطعمتهم ونشرب من أوانيهم فكذلك الحكم في أهل الكتاب إذا كان حكم التحليل يجمعنا وإياهم في الطعام والله أعلم، قال والتحليل جار في جمع أطعمتهم من الخبز والتمر والطبائخ والحكم في « ذلك كله سواء (١) . أي: ذلك المذبوح وفق ) « اللحم الحلال » بخصوص ً ا للطريقة الإسلامية) حيث قدمت إليها شكاوى لاعتراض الناس على أكلها. ولأهمية هذا الأمر نذكره لك بحذافيره، حيث جاء كما يلي: "Le parquet de Nanterre a décidé d'ouvrir, Vendredi 24 février, une enquête préliminaire, après le dépôt d'une plainte contre X par le Front national, jeudi 23 février, pour "tromperie" sur les conditions de vente de la viande halal en France. Cette plainte, qui vise aussi des «actes de cruauté›› envers les animaux domestiques, a été déposée à la demande de deux associations, selon l'avocat du FN, M Wallerand de Sait ـ Just: la Coordination francilienne de protection des consommateurs et l'Association francilienne de protection et de défense des animaux. Toutes les deux ont pour répresentant légal un conseiller régional FN de Lorraine, Jean-François Jalkh. La candidate à l’élection présidentielle du FN, Marine Le Pen avait lancé une polémique, le 18 février, en déclarant que "l’ensemble de la viande qui est distribuée en lle-de- France (…) est exclusivement (…) halal". Une distribution qui se fait "à l'insu du consommateur" a-t elle assuré" Le Mond, 27 Fevrier 2012, P.12. (١) العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٣٠ . انظر أيض ً ؛ ا: الكندي: بيان الشرع، ج ٤١ ٤٢ ، ص ٢٧٣ السالمي: معارج الآمال، ج ١، ص ٧٧٤ ٧٨٥ ؛ فتاوى البكري، تحقيق: داود بورقيبة، المطبعة العربية غرداية، القسم الثاني، ص ٤٦ ٤٩ ؛ ويراجع أيض ً ا: ؛ أطفيش: كشف الكرب، ج ١، ص ١٥٦ ١٥٧ ؛ جوابات الإمام السالمي، ج ١، ص ٣٦٥ ٣٦٧ . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٢٥٨ ٢٥٩ ؛ النزوي: المصنف، ج ٣، ص ٧٦ ٨٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٨٤ :k' ال ا  أ k' ا 38r رة ا  ز ا * و) لا إذا اغتصب غير المسلمين مثلا ً وقت الحرب أموالا ً للمسلمين، فهل يجوز التعامل بشأنها بيعا وشراء وتجارة؟ ًً يوجد اتجاهان في الفقه ا لإباضي(١) : ١ الاتجاه ا لأول: وهو المأخوذ به والمعتمد عليه ويرى أنهم لا يتملكون هذه الأموال، وأنه يجب في جميع الأحوال ردها إلى أربابها. في هذا المعنى قيل: أما ما غنم المشركون وغيرهم بديانة أموال الموحدين، فلا حق لهم فيه، ولا » حق لهم في أموال غير الموحدين ممن لم يحل ماله، ولا يصح لهم فيه عطاء ولا بيع ولا هبة ولا غير ذلك، فإن غنم الموحدون منهم تلك الأموال لم تحل لهم، « بل يحرزونها لأربابها، وإن قسموها وجاء أربابها أخذوها(٢) . وجاء في بيان ا لشرع: سئل عن ما أصاب المشركون من مال المسلمين ثم أصاب المسلمون بعد » ذلك فأبصر رجل متاعه بعينه قال: كان أبو عبيدة يقول هو أحق به قسم أو لم وقال أيض « يقسم ً يرجع صاحب السهم على الذي أخذ منه على المسلمين » : ا « ويردوا عليه(٣) . (١) وقد لخص هذين الاتجاهين الحارثي، بقوله: اختلف أئمة المذهب كأهل الخلاف في جواز معاملة المشركين فيما اغتصبوه من أموال »المسلمين فذهبت طائفة منهم إلى عدم الجواز، وأن ما اغتصبوه من الأموال والمتنقلات فهو ملك لأربابه فلا حق للمشركين فيه ولا بيع لهم ولا شراء ولا هبة، وبه قال المحقق الخليلي فيما أجاب عمر بن يوسف ا لمغربي. وذهبت طائفة منهم إلى جواز معاملتهم في ذلك، وبه قال القطب وصححه على إثر جواب . الشيخ عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٣، ص ١٩٠ ١٩١ « الخليلي (٢) . معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٧٧٧(٣) .٣٨٣ ، الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٣٥٣ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٨٥ ويقول ابن جعفر: ومال المسلم لا يضيع ولا يحكم به لهم، إذا غنموه من » المسلمين، وإذا ظهر المسلم على ماله وقدر عليه أخذه من أيديهم وإذا وجده في أيدي المسلمين أخذه أيض ً ا من أيديهم إذا صح ملكه عليه قسمت الغنيمة أم لم تقسم. يقول النبي ژ : قال بعض أصحابنا: يأخذ .« لا توى على مال مسلم »  ماله إذا وجده من يد المسلم ويرد عليه ثمنه الذي اشتراه به والقول الأول أنظر، .« والله أعلم قال أبو حنيفة: إذا غنم المشركون مال المسلمين فقد ملكوه عليهم كما يملك المسلمون بالغنيمة أموالهم والسنة دالة على بطلان قوله. يقول ا لنبي ژ : لا تواء »   « على مال مسلم(١) . كذلك يستند هذا الاتجاه الغالب في الفقه الإباضي إلى حجة أخرى، هي أن لا تكسبهم إياها وإن المشركين أغاروا على » مناولة المشركين لأموال المسلمين سدح المدينة وذهبوا به وفيه العضباء ناقة رسول الله ژ وامرأة من المسلمين،  فركبت عليها ذات ليلة إلى جهة المدينة ونذرت: لئن نجاها الله عليها لأنحرنها؛  لا نذ » : ولما وصلت المدينة بلغ بخبرها إلى رسول الله ژ قال ْ ر فيما لا يملك ابن َُ فدل على أنها لم تدخل ملك المرأة بسلبها من المشركين بل هي لمالكها ژ « آدم(٢) ، « قال في السؤالات هو المأخوذ به المعتمد عليه وهو قول الشافعي وجماعته(٣) . ٢ الاتجاه ا لثاني: أثبت لجميع المشركين ما غنموه » أخذ به ا لربيع بن حبيب فقد « وحازوه من أموال المسلمين في الرقيق والمكاتب والمدبر وجميع ا لأموال(٤) . (١) ابن جعفر: الجامع، المرجع السابق، ج ٢، ص ٤٩٣ . انظر أيض ً ا أطفيش: كشف الكرب، وزارة . التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ج ١، ص ١٦١ ُ (٢) راجع ردا على هذه الحجة ا ستناد ً ا إلى ست حجج تعارضها، في أطفيش: كشف الكرب، . المرجع السابق، ص ١٦٥ ١٦٦(٣) . أطفيش: كشف الكرب، ذات المرجع، ص ١٦٢(٤) . الوارجلاني: الدليل والبرهان، المرجع السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٩٤ وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون وهي رواية عن الحسن أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٨٦  وإذا كان لنا أن نرجح بين هذين الاتجاهين، فإننا نرى أن الاتجاه الأول هو الأفضل، ا ستناد ً ا إلى الحجج ا لآتية: ١ قوة الحجج التي استند إليها. ٢ أن القاعدة في الاسلام أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه، وهذه الأموال الفرض فيها أنها أخذت قهرا عنه أثناء ا لحرب. ً ٣ أن التضامن بين المسلمين يوجب الدفاع عن دار الاسلام بما فيها ومن فيها، وهذا يحتم إعادة ما يسترجعه المسلمون من أموال استولى عليها العدو إلى أصحاب الحق فيها. ٤ أن ذلك لازم لمنع الضغائن والإح َ ن بين المسلمين، لأن من سيرى بأم عينيه ماله قد أخذه في الغنيمة شخص آخر، قد يضطر إلى قتال هذا الشخص والدخول معه في منازعات المسلمون في غنى عنها(١) . أيض ً ا ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: (إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه الا بالغنيمة) لعلة ا لقيمة. واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع ً ا بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا الآبق فقال هو والثوري: (صاحبه أحق به مطلق ً ا). حاشية الترتيب للعلامة محمد بن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، دار البعث . قسنطينة، ج ٥، ص ١٢٧ (١) بخصوص الأموال التي يغتصبها غير المسلمين من المسلمين، قيل بوجود خلاف بشأنها في الفقه واختلفوا فيما اغتصبه المشركون من أموال المسلمين، فذهب أغلب الإباضية إلى أنه » : الإباضيلا يحل لأحد أن يعامل المشركين فيها، ولصاحبها أن يحتال على إخراجها من يد مغتصبها، وإن اغتنمها المسلمون من المشركين ردت اليه ولو اقتسمت. وذهب أحمد الخليلي إلى أن الأموال التي يغتصبها المشركون تبقى لأصحابها، ولا يحل معاملة الغاصبين فيها، بل يجب على المسلمين أن يعملوا على استرجاع أموالهم، أو على الأقل على مقاطعة الغاصبين لها وعدم معاملتهم فيها زجرا لهم وإضعاف ً . معجم مصطلحات الفقه الإباضي، ج ٢، ص ٧٧٠ « ا لشوكتهم ً اختلفوا في معاملة المشركين فيما غصبوه من المسلمين فقيل: تجوز، وقيل: » : كذلك قيل إنهمراجع الشيخ ابن رزيق (المكنى بأبي زيد الريامي): حل المشكلات، وزارة التراث القومي « لا. والثقافة، ص ٢٨١ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٨٧ يؤيد ذلك ما رواه الإمام أفلح الرستمي عن أبي غانم الخراساني أن رجلا ً من الأنصار وجد مع رجل سيف ً ا لأخيه في السوق فسأله من أين هو ؟ فقال: أصابني من سهم من غنيمة، فرافعه الأنصاري إلى النبي ژ ، فقص عليه الرجل القصة، ومن أين صار له السيف، فقال له ا لنبي ژ : « ابتغ الغنيمة في غير مال أخيك »(١) . ٣ الفارق بين مصير أموال المسلمين وأموال غير ا لمسلمين: مما تقدم يمكن أن نقرر قاعدة أكد عليها الفقه الإباضي، وهي أن: أهل القبلة تحل فقط دماؤهم وتدمير أسلحتهم أثناء القتال، لكن بانتهاء » .« القتال ليس عليهم سبي ولا غنيمة أن دماءهم وأموالهم حلال التعرض لها أثناء » أما غير المسلمين فالقاعدة هي معنى ذلك أن هناك .« القتال، وبانتهاء القتال يحل سبيهم وأخذ أموالهم كغنيمة فارق ًا(٢) بين أموال البغاة من المسلمين وأموال غير المسلمين الذين يحاربون المسلمين. علة ذلك أنهم مسلمون، وإن كانوا محاربين، وبالتالي فالإيمان: يجمع أهل القبلة جميع » ً ا الباغي والمبغى عليه لأن ا لله 8 يقول: ﴿ i vutsrqponmlkj }|{zyxw ﴾[ [الحجرات: ٩ . (١) ، الوارجلاني: كتاب الترتيب في الصحيح من حديث الرسول ژ ، مكتبة مسقط، ١٤٣٢ ٢٠١١ ص ٢٣٣ . وانظر حديث ً ا آخر في شأن واقعة مماثلة بخصوص فرس (ذات المرجع، ذات ا لموضع). (٢) وقد يجمع أهل الشرك وأهل القبلة في أحكام وتفترق بينهم في » : يقول أبو الحواري أخرى فأما الأحكام التي يفترقون فيها مثل القذف وشرب الخمر ولا حد على أهل الشرك. وكذلك تقطع المادة على أهل الشرك من بعد الحجة عليهم والدعوة لهم وذلك إذا حاربهم المسلمون وكانوا حربا لهم ويقطع المادة عن البغاة في أهل القبلة من بعد إقامة الحجة عليهم ً . جامع أبي الحواري، ج ١، ص ٨٣ « وإبلاغ الدعوة اليهم فيردونها ولا يقبلونها أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٨٨ فلم يخرجهم ببغيهم من الإيمان فيحل من أموالهم ما يحل من أموال أهل « الشرك وهذا مما لا يذهب عليكم إن شاء ا لله(١) .  لا< إ  ء ا ^ ز) الأ ﷰ " \ أو أ  "! \ از أ Q ى  و : من المعلوم أن الإسلام يحرم بعض الأمور، كالخمر والخنزير، بينما تبيحهما بعض الشرائع غير الإسلامية (كالمسيحية مثلا .(ً وقد تعرض الفقه الإباضي لذلك في إطار العلاقات الخاصة الدولية. ومن أهم الآراء في هذا الخصوص، ما يلي: « جائز له أن يأخذ حقه، وليس عليه أن يبطل حقه » : ١ قاعدة أن المسلم تبرر أخذ المحرم إذا كان الانتفاع به سيحوله إلى شيء حلال. ويعد العلامة العوتبي خير من عبر عن هذه ا لقاعدة(٢) . (١) جامع أبي الحواري، ذات المرجع، ص ٨١ ٨٢ . راجع أيض ً ا النزوي، المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ١٧٠ ؛ الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٢٦١ ٢٦٣ . ويغلق أبو الحواري الباب أمام أي تغيير فيما ذكره من فرق بين أموال البغاة وأموال غير المسلمين، الذي فرق بين أموال أهل الشرك وأهل » وذلك في رسالته إلى أهل حضرموت، بقوله: إن القبلة السنن الماضية التي يهتدى بها والآثار المتبعة التي يقتدى بها ليس لأحد فيها اختيار ُُ . جامع أبي الحواري، ذات المرجع، ج ١، ص ٧٦ « ولا رأي ولا قياس(٢) وسئل عن رجل كان له حق على يهودي، فمات » : أكد العوتبي على هذه القاعدة، بقوله اليهودي وخلف خمرا، أو خنازير أو ثمن خمر، أو ثمن خنزير، هل لصاحب الحق أن ً يأخذ بحقه خنزيرا، أو خمرا، أو ثمن ذلك؟ قال: أما الخنازير على معنى الإطلاق، فلا ًً تجوز للمسلمين، ولا يجوز الانتفاع بها من المسلمين، وما لم يجز الانتفاع به لم يصح ملكه، ولا أخذه عندي إلا لمعنى الانتفاع، ولا أعلم في الخنزير معنى انتفاع يجوز بوجه، إلا في حال الاضطرار، ولا يتبين لي ثبوت ملك يقع له لمعنى نزول اضطرار منه لحال، والحكم عليه بحاله ذلك، وفي حاله، وقد قيل: ينتفع بشعر الخنزير، فينظر في ذلك، إن قصد إلى الأخذ للخنزير بقيمته من ملك اليهودي، كما تجوز قيمته في ملك اليهودي، لمعنى انتفاعه بشعره المطلق له، في بعض ما يقال، فإني أرجو أن لا يخرج الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٨٩  ٢ التصرفات الخاصة بالمحرم قبل إسلام غير المسلم صحيحة: لا شك أن هذا يرجع إلى أمرين: الأول: أن الإسلام يجب ما قبله. الثاني: أن تلك التصرفات وقعت وهي جائزة في عقيدة غير المسلم قبل إسلامه، وبالتالي لا يجوز هدمها أو منعها.  يقول ا لعوتبي: وإذا أسلم المشرك وفي يده خمر وخنازير فعليه تركها ويحرم عليه ثمنها » بعد إسلامه فإن كان قد باعها في حال شركه والثمن باق في يده فجائز له ملكه « والانتفاع به(١) . وجاء في كتاب (الإيضاح) إذا كان لنصراني على نصراني دين، فرهن له فيه رهن ً ا، هو خمر أو خنزير أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة عند أهل الإسلام، فباعه المرتهن، ثم قضى منه ماله، ثم أسلما جميعا بعد ذلك، فقد برئ الراهن ً من الدين بعدما استوفى المرتهن جميع حقه في حال شركهم من تلك الأشياء، والإسلام جب لما قبله. حراما على القصد إلى الانتفاع منه بشيء، يجوز في الوقت الذي يجوز له أخذه فيه ً الحق، وأما الخمر فقد يختلف فيها، فقال من قال: إذا استحالت إلى معنى الخل، جاز الانتفاع بها، وقال من قال: لا يجوز ذلك، ولا يتحول بعد النجس طهرا، ولا بعد الحرام ً حلالا، ً فإذا ثبت معنى الاختلاف، فإن أخذها بقيمة ما تسوى في ملك اليهود على اعتقاد أنه ينتفع بثمنها، بما يسعه من تحويلها خلا، لم يبعد ذلك عندي أن يكون إذا قصد إلى الانتفاع؛ لأنها لو كانت في يده، فأمسكها، ولم يهريقها لهذا المعنى الذي هو جائز، لم يكن بذلك عندي آثما، وإن أخذها بغير قيمة على أن يعالجها، فإن صارت خلا أخذها ً بقيمة ذلك مع المسلمين، لم يبعد عندي ذلك؛ لأنه جائز له، يأخذ حقه، وليس عليه أن العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٣ ، ص ٧٣ ٧٤ ؛ الكندي: بيان الشرع، .« يبطل حقه . ج ٣٥ ٣٦ ، ص ٢٣(١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ٨٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٩٠ وكذلك ما اقتسمه المشركون في حال شركهم من مواريثهم على خلاف قسمة مواريث أهل الإسلام، ثم أسلما بعد ذلك، فقد مضى لسبيله(١) . ٣ مدى جواز أخذ العشر من المحرمات التي يتجر فيها غير ا لمسلمين: يذهب اتجاه قوي في الفقه الإسلامي إلى جواز إتجار غير المسلمين فيما هو حلال في دينهم وجواز إدخالها إلى دار الإسلام ليستهلكها أتباع ذلك الدين. وفي هذه الحالة يمكن أخذ العشر من ثمنها، لا من أعيانها؛ أي: يؤخذ من ثمن بيع الخمر والخنزير مثلا، ً وليس خمرا وخنزيرا. ًً وهكذا في المذهب الحنبلي سئل أبو عبد الله هل على أهل الذمة العشر إذا اتجروا في الخمر والخنزير؟ قال: قال عمر بن الخطاب :ƒ « ولو بيعها »(٢) . ويقول ا لتلمساني: وقال أبو عمر بن عبد البر في باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان » في كتابه ا لكافي: ولا يعرض لهم في بيع الخنزير والخمر من أهل الذمة، ويؤخذ منهم عشر ُ ثمن ذلك كله. ا نتهى. وقال أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس في الجواهر في كتاب عقد الذمة منه: إذا تجر أهل الذمة بالخمر، وما يحرم علينا؛ فروى ابن نافع: أنهم يتركون حتى يبيعوه. فيؤخذ منهم عشر الثمن، وإن خيف من خيانتهم جعل معهم أمين. قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة، لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها. وذكر ابن حبيب في الحربيين ومعهم خمر وخنزير: قالوا لي يريق « الخمر، ويقتل الخنزير، ولا يجوز للإمام إنزالهم على إبقاء ذلك في أيديهم(٣) . (١) . الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ٢٧١(٢) . الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ٦٥(٣) الخزاعي التلمساني: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ژ من الحرف الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٩١ وفي المذهب الإباضي أيض ً ا يجوز أخذ العشر من قيمة الخمر والخنزير. يقول ا لنزوي: واختلفوا في الخمر والخنزير، يمر به على العاشر. فقال أصحاب الرأي » يعشر الخمر ولا يعشر الخنازير، وقالت طائفة: لا يعشران، وهذا قول أبي عبيد وأبي ثور، وبه قال عامة أصحابنا. وروي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب  وعمر بن عبد العزيز، وكان إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا انصرف إلى بلده ثم عاد إلى دار الإسلام عليه العشور كائن ً ا ما كان.  قال أبو سعيد: لا يبين لي في قول أصحابنا ثبوت حق لهم من عشر، ولا غيره في محرم، والخمر والخنازير عندهم حرام، قول من قال: لا عشر فيه أحب إلي، لأني لا أعرف فيه يعينه من قول أصحابنا شيئ ً ا، إلا أنه إن ثبت معنى ذلك ّ يعشر ا نتصارا من الحربي، أو من أشبهه إذ يأخذون من المسلمين من كل ما قدموا ً به، فإن ثبت على معنى الانتصار أخذ قيمة ذلك من الذمي، إذ كان يعترف أنه له حلال وأنه ملك، ولأنه قد ثبت عليه لمسلمة حق من ذلك من طريق مناكحة كان عليه قيمة ذلك لها يجبر على ذلك، ولا يقدر أن يعطيها خمرا وخنازير، فذلك ً « يشبه هذا عندي على هذا المعنى، وينظر في هذا كله(١) . ٤ مدى جواز أخذ المسلم حقه من غير المسلم إذا دفع له هذا الحق نقود ً ا ناتجة من حرام: تفترض هذه المسألة أمران: الأول: أن المال هو نتاج تصرف حرام إسلاميا (كالربا). والصنائع والعمالات الشرعية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ص ٥٢٧ ؛ رفاعة الطهطاوي: الدولة الإسلامية، نظامها وعمالاتها، مكتبة الآداب، القاهرة، ص ٢٢٥ ؛ ابن قيم . الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ١٣٠ ١٣١(١) . النزوي: المصنف، ج ٦، ص ٨٧ ٨٨ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣٤ ١٣٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٩٢ الثاني: أن المسلم يعلم علم ً ا يقين ً ا أن أصل المال حرام. وقد تعرض الفقه الإباضي لهذه المسألة، ويوجد فيه بخصوصها اتجاهان(١) . ٥ مصير الدين الذي أصله محرم إذا أسلم جميع أ طرافه: وإذا كان لأحدهما دين من » : تعرض لهذه المسألة الإمام الشماخي، بقوله ٌْ سلف أو سلم أو ثمن سلعة من الأشياء المحرمة مثل الخمر ولحم الخنزير ثم (١) وهكذا بخصوص: فيمن له حق على بانيان فقضاه إياه من دراهم، والحال أن فيها ربا استوفاها بحضرته فهل يحل له أخذ حقه منه بعدما صار ملك ً ا بيد المربى أم لا، فإن قلتم بعدم الجواز فمن يلزمه رد ذلك، للذي أخذه منه ويأخذ عوضه منه أم للمربي عليه ويذهب حقه لأنه من المعلوم أن البانيان لا يرد ذلك، أفتنا وأجرك على الله؟ يقول الشيخ ا لحارثي: اختلف أئمة المذهب كأهل الخلاف في جواز معاملة المشركين فيما اغتصبوه من أموال »المسلمين فذهبت طائفة منهم إلى عدم الجواز، وأن ما اغتصبوه من الأموال والمنتقلات فهو  ملك لأربابه فلا حق للمشركين فيه ولا بيع لهم ولا شراء ولا هبة، وبه قال المحقق الخليلي فيما أجاب عن عمر بن يوسف ا لمغربي. وذهبت طائفة منهم إلى جواز معاملتهم في ذلك، وبه قال القطب وصححه على إثر جواب ا لخليلي. ولكل منهم أدلة ذكرها القطب مستوفاة في ذلك التعقيب إلى أن قال: ذكر أبو ستة في حاشية البيوع في باب أحكام الرهن من الإيضاح أن الظاهر أنه إنما حلت معاملتهم في نحو أثمان الخنازير وأثمان الربا؛ نظرا إلى تدينهم لا إلى غلبتهم فيحل ذلك ولو غلبهم المسلمون، ً وأنه يشهد لذلك جواز أخذ ما غنموه من المسلمين؛ ا نتهى. فعلى الأول فإنه يلزم الأخذ للقضاء من البانيان رده للمربي عليه ويبقى حقه على البانيان، الشيخ: عيسى بن ،« وعلى الثاني فلا يلزمه رده، والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله ، صالح الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ترتيب الشيخ حمد السالمي، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ . ص ١٩٠ ١٩١ كذلك بخصوص: فيمن شارك أناسا في بيع وشراء، فباعوا متاعهم واشتروا من بعض ثمنه ً أفيون ً ا، وأعطوه نصيبه من ثمن الأفيون، ثم أراد هو الخلاص من ثمن نصيبه من ذلك الأفيون، أيجزئه أن يرد ثمن ذلك إلى بعض شركائه الذين باعوا ذلك، وقبضوا ثمنه ودفعوه له، ولو ُُ كانوا غير ثقات عنده، أم لا يجزئ ُ ه، وما الخلاص له من ذلك إن لم يجزئ ُ ه ذلك؟ قيل: إذا رد » ّ الذي قبضه من ثمن الأفيون، على اليد التي قبض منها فجائز له ذلك، ولو كان الذي . الغافري: صراط الهداية، ج ٢، ص ٢٧٩ « قبض منه ثمن نصيبه من الأفيون غير ثقة الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٩٣ أسلما جميعا فليقض الذي عليه الدين ثمنه بقيمة أهل الشرك وأما أهل التوحيد ً فليس لذلك قيمة عندهم ولا ينبغي للآخر أيض ً ا أن يأخذ عنه ثمن الخمر والخنزير والأصل فيه قوله : ‰ «« ومن أسلم على شيء وهو في يده فهو له »(١) . (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ٢، ص ١٣٩٣ ١٣٩٤  نشير إلى القواعد العامة، وإلى أن المقاطعة التجارية للأعداء مشروعة إسلاميا، لكن يجب ممارستها في حدود الفضيلة والإحسان. ا لأول 9 ا + ا % ا ا تأخذ الجزاءات الدولية المطبقة حاليا على الصعيد الدولي صورتين  أساسيتين(١) : الأولى : الجزاءات المؤسسية: وهي تلك التي تطبق داخل إحدى المنظمات الدولية، أو بالتطبيق لقرار صادر عنها يلزم الدول بتطبيقه في نظمها القانونية (١) دار النهضة العربية القاهرة، ٢٠١٥ ،« الوسيط في قانون المنظمات الدولية » : راجع كتابنا ص ٣٧٢ ٣٧٣ . وكانت المادة ١٦ من عهد عصبة الأمم تنص على بعض هذه العقوبات الاقتصادية، وهي: قطع العلاقات التجارية أو المالية مع الدول ا لمعادية. حظر كل علاقة بين رعايا الدول أعضاء العصبة ورعايا تلك ا لدولة. حظر كل العلاقات المالية والتجارية بين رعايا تلك الدولة ورعايا الدول الأخرى الأعضاء وغير الأعضاء في ا لعصبة. ، انظر أيضا كتابنا: الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٦ ً ص ٣٠٩ وما بعدها. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٩٦ الداخلية، وفي علاقاتها الدولية مع الدولة أو الدول الموقع عليها الجزاء (مثال ذلك الجزاءات التي يأمر بها مجلس الأمن بالتطبيق للفصل السابع من ميثاق الأمم ا لمتحدة). الثانية : الجزاءات غير المؤسسية: وهي تلك التي تطبق في العلاقات الثنائية أو الجماعية للدول، خارج نطاق المنظمات الدولية؛ أي: أن تطبيقها يكون بناء على قرار تتخذه الدولة أو الدول المعنية ضد دولة أو دول أخرى (مثال ذلك القرار الصادر من إحدى الدول بوقف المعونات الاقتصادية التي تقدمها لدولة أخرى، أو وقف القروض والتسهيلات الاقتصادية التي تمنحها لها، أو منع حركة التجارة الدولية تصديرا واستيراد ً ا معها). ً هذه الصورة الأخيرة من الجزاءات تقررها الدولة المعنية بناء على تقديرها للموقف القائم، وتكون عادة رد فعل على تصرف من دولة أخرى لا تقبله الدولة التى توقع الجزاء. ولا غرو أن هذه الأخيرة تلعب بذلك دورا مزدوجا باعتبارها ًً  خصما وحكما في نفس الوقت، أو باعتبارها قاضيا في قضيتها، وهو ما يتعارض ًً ً  مع القاعدة القانونية التي تقرر أنه لا يجوز للشخص أن يكون خصما وحكما (أو ًً أن يكون قاضيا في قضيته): Nemo judex in propriasua . ً ولا شك أن الغرض من الجزاءات الاقتصادية هو تحقيق فاعلية القواعد القانونية الدولية وإرجاع هيبتها. ولكونها لا تنطوي على استخدام للقوة المسلحة، فإنها تعد وسيلة لتجنب اللجوء إلى الأسوأ (استخدام القوة المسلحة أو ا لحرب). حري بالذكر أن تطبيق الجزاءات الاقتصادية يرجع تبريره أو أساسه القانوني إلى أنه لا توجد قاعدة قانونية دولية تحظرها؛ لأنه لا توجد قاعدة قانونية دولية تلزم أية دولة بأن ترتبط بعلاقات اقتصادية مع الدول ا لأخرى. وتعتبر المقاطعة الاقتصادية من صور الجزاءات الاقتصادية إذ تلجأ الدول حاليا في علاقاتها المتبادلة إلى توقيع بعض العقوبات الاقتصادية كوسيلة الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٩٧ للضغط على دولة معينة أو كإجراء مضاد contremeasure – unea counter mesure لحملها على انتهاج سلوك ما أو الامتناع عن مسلك معين. ومن هذه العقوبات المقاطعة boycott ، وهي عقوبة يمكن أن توقعها فيما بينها (في علاقاتها الثنائية مثلا)، ً أو بالتطبيق لقرار صادر عن إحدى المنظمات الدولية، مثال ذلك الإجراءات غير العسكرية التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها وقف الصلات » في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي من بينها الاقتصادية والمواصلات البحرية والجوية والحديدية والبريدية والبرقية واللاسلكية ً « ا(١) ا أو جزئي ً .  وغيرها من وسائل المواصلات وقفا كلي (١) المرجع السابق، ص ٧٢٩ ، هامش ٧٠٩ ، بل ،« الوسيط في القانون الدولي العام » : راجع كتابنا :« مظهر مثالي للحالة الحالية للعلاقات ا لدولية » قرر البعض أن المقاطعة هي L’embargo est révélateur exemplaire de l’état actuel de la societé international. راجع: L. Dubois: L’embargo dans la pratique internationale contemporaine, AFDI, 1982, P.152. Lauterpacht: Boycott in international relations, BYIL, 1933, p.125 ـ 140. وانظر أيضا: ً ـ Grelon et Gudin: Contrats et crise du golfe, JDI, 1991,p. 633 ـ 677. Actes du colloque: Les moyons de pression économique et le droit international RBDI, . 245 1 . 1984 ـ 1985,P ـ ''Trade sanctions and international relations, symposium articles'', New York Univ. JIL and politics, vol 19,1987, p.781 ـ 1012. . 57 5 . ـ Burdeau: Le gel des avoir étrangers, JDI, 1997,P ١٩٩٣ ) بخصوص حادثة لوكيربي، والذي قرر فيه المجلس ) ومن ذلك ما جاء في القرار ٧٤٨ أن على ليبيا: ١ أن تستجيب بدون تأخير للطلبات التى قدمت إليها، وخصوصا تسليم ا لمتهمين. ً ٢ أن تشجب كل صور ا لإرهاب. ٣ يبدأ في ١٥ أبريل ١٩٩٢ تطبيق ما يلي من جانب كل الدول: حظر هبوط أو إقلاع أو طيران أية طائرة تقلع أو تذهب إلى ليبيا إلا تلك المخصصة لنواحي إنسانية، ومنع مبيعات الأسلحة لليبيا، وسحب كل المستشارين العسكريين الموجودين لديها، وإنقاص عدد ومستوى الممثلين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية الليبية ومراقبة تحركات من يبقى منهم، ومنع أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ١٩٨ من ذلك أيض ً ا المقاطعة التي تطبقها الدول العربية بالتطبيق لقرارات المقاطعة الصادرة عن جامعة الدول العربية (ضد إسرائيل أو الدول ا لأخرى)(١) . وتعتبر المقاطعة الاقتصادية التى تمارسها دولة ما أو يطبقها شعبها من الأعمال التي لا ترتب مسؤولية الدولة على الصعيد الدولي، تلك قاعدة أساسية من القواعد المستقرة في القانون الدولي العرفي(٢) . تجدر الإشارة أن تطبيق المقاطعة قد يترتب عليه إتلاف البضائع التى يتم مصادرتها نتيجة لذلك(٣) . عمل كل مكاتب الطيران الليبية، مع تطبيق الإجراءات السابقة بغض النظر عما قد تقرره . اتفاقات دولية سارية قبل ١٥ أبريل ١٩٩٢ وكأن عدم ،!!!« بالتطبيق للفصل السابع من الميثاق » وقد جاء في قرار المجلس أنه يتصرف تسليم إثنين من الرعايا الليبين من شأنه قلب السلم والأمن الدوليين، راجع تعليقنا على قضية . لوكربي في المجلة المصرية للقانون الدولي، ١٩٩٢ ، ص ١٧١ ٢٤٧ وهناك أمثلة أخرى طبق فيها المجلس جزاءات غير عسكرية، منها ما قرره بخصوص روديسيا الجنوبية بعد إعلانها الاستقلال عام ١٩٦٥ ، إذ قرر المجلس نظاما متكاملا ً للجزاءات، يشمل ً عدم الاعتراف بتلك الدولة وقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية معها وفرض حظر على الأسلحة والمعدات الحربية وغيرها. كذلك دعا المجلس كل الدول إلى إتخاذ إجراءات حاسمة في التطبيق، مع التأكد من مراعاة هذه الجزاءات من جانب الأشخاص والمنظمات الخاضعة لاختصاصها، والتي من بينها وضع تشريعات على وجه السرعة تنص على توقيع عقوبات شديدة على كل من يخالف تطبيق هذه الجزاءات، وأصدر المجلس في أوائل أبريل ١٩٦٦ قرارا يعطي لبريطانيا حق استخدام القوة، ً إذا رأت ذلك ضروريا، لوقف السفن التي يعتقد أنها تخرق الحظر البترولي المفروض على ً الدولة المذكورة، انظر أيض ً ا: ١٩٧٦ ٢٠١١ NUAJP. 209 ، ، ومن ذلك أيض ً ، ا القرارت ٧٥٧ ٨٢٠ التي فرض فيها المجلس حصارا اقتصاديا على جمهورية يوغسلافيا الإتحادية ،٧٨٧ ًً .( (الصرب والجبل الأسود) بسبب موقفها من النزاع في دولة البوسنة والهرسك ( ١٩٩٣ ، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠١٥ ،« الوسيط في قانون المنظمات الدولية » : (راجع كتابنا .( ص ٣٧٣(١) راجع أيض ً . دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٩ ، ص ٤٦٩ ٤٧٠ ،« جامعة الدول العربية » : ا كتابنا(٢) انظر أيض ً ا نفس المرجع، نفس ا لموضع. (٣) وهكذا جاء في فتوى صادرة من إدارة الفتوى والتشريع بالكويت: لما كان القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل ينص في المادة » الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ١٩٩ /: ا 9 ا ﷰ  لا< إ % و? اء % لأ  ر ا +h ا من المقرر في الفقه الإسلامي أنه: « ا(١) يجوز محاربة العدو بالحصار، ومنع السابلة دخولا » ً وخروج ً . يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية » : الثانية منه على أنه بكافة أنواعها كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها .« من القيم المنقولة الإسرائيلية في دولة ا لكويت وقد حددت المادة السادسة من هذا القانون العقوبة المقررة على مخالفة حكم المادة الثانية وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء » : سالفة الذكر ونصت في فقرتها الأخيرة على أنه المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب .« الجريمة متى علم أصحابها بذلك ومقتضى ما تقدم فإن المشرع أخرج البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها من  دائرة التعامل وحظر إدخالها إلى البلاد أو تبادلها أو حيازتها أو الإتجار فيها بأية صورة من  الصور وذلك بهدف إحكام المقاطعة على هذه المنتجات ومنع ترويجها، وحرص المشرع على النص على مصادرة المنتجات الإسرائيلية التي يتم إدخالها إلى البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون باعتبارها أشياء محظور التعامل فيها بأي صورة من الصور، وفي هذه الحالة فإنه يتعين إعدام المواد المصادرة ولا يجوز إعادة تصديرها إلى بلاد غير عربية أو التبرع بها أو بيعها محليا باعتبار أن ذلك يعتبر في ذاته تعاملا ً في هذه المنتجات فضلا ً عما يتضمنه من ترويج لها وهو ما هدف المشرع أصلا ً .(١٩٨١/٢/ ٣٩٩٦ في ١١ / فتوى رقم ٢ ) « إلى تحريمه (مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع، الكويت، المجموعة السابعة، .( ص ١٦٥ ١٦٦ انظر كذلك حكما أصدره القضاء الفرنسي بخصوص مقاطعة إسرائيل، في: ً ..SS . ٧٥٤ P ، ١٩٩٤، RGDIP (١) المحقق الحلي: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مطبعة الآداب في النجف . الأشرف، ١٣٨٩ ١٩٦٩ ، ج ١، ص ٣١١ حري بالذكر أن فقهاء المسلمين تعرضوا للمقاطعة الاقتصادية كوسيلة فعالة لمواجهة الانحرافات الإنتاجية والاستهلاكية على الصعيد الداخلي: كترك الشراء من شخص لا يلتزم بالآداب الشرعية، أو لكون موضوع التعامل معه لا تقره الشريعة. ولعل قائلا » وبخصوص فاعلية المقاطعة يقول ابن الحاج ً يقول إن الهجران (المقاطعة) لا يفيد أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٠٠ « إدخال العجز على المحارب مطلب شرعي لا يختلف فيه ا لعقلاء » : ذلك أن(١) . وقد ذهب أئمة الفقه الإسلامي إلى القول بمشروعية المقاطعة أو الحصار(٢) . وهكذا يقول الإمام ا لنووي: يجوز للإمام محاصرة الكفار في بلادهم، والحصون والقلاع، وتشديد الأمر » عليهم بالمنع من الدخول والخروج، وإن كان فيهم النساء والصبيان، واحتمل أن يصيبهم، ويجوز التحريق بإضرام النار ورمي النفط إليهم، والتغريق بإرسال الماء، « ويبيتهم وهم غافلون(٣) .  غير أن هناك أحوالا ً معينة يرى اتجاه في الفقه الإسلامي عدم جواز تطبيق ٌ سلاح المقاطعة فيها(٤) .   من واحد ولا من اثنين، حتى يتركه سائر المشتركين، فالجواب أن الواحد والإثنين ومن حذا حذوهما لهم في ذلك الأجر العظيم، لأنهم قاموا بوظيفة تعينت عليهم وجمع من المسلمين... ولو كان الواحد والإثنان لا يغيران حتى يجتمع الناس معهما على التغيير لأدى ذلك إلى ترك الإنكار مرة واحدة، لأن غيرهما يقول كمقالتهما، ثم كذلك، ثم كذلك، فيؤدي هذا إلى عدم راجع تفصيلات أخرى في د. شوقي دنيا: الفكر الاقتصادي عند ابن الحاج، ) « التغيير بالكلية .( ١٤١٦ ١٩٩٥ ، ص ١١٠ ١١٢ ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، عدد ٢٧ كذلك قيل إنه إذا عمل غير المسلمين على إعلان عداوتهم للمسلمين، وإعلان الحرب عليهم، المقاطعة أ مرا دينيا وواجبا إ سلاميا، فضلا » فتكون ً « عن أنها عمل سياسي عادل، فهي معاملة بالمثل ًً ً .( (السيد سابق: فقه ا لسنة، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، المجلد الثالث، ص ١١٢(١) . موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، القاهرة، ج ٥، ص ١٣٧(٢) قد يكون لذلك آثار سيئة على الأقليات المسلمة التي تعيش في الدولة التي يتم مقاطعتها، لذلك يقول رئيس المجلس الإسلامي في جنوب أفريقيا إن للدول الإسلامية أن تقاطع جنوب أفريقيا ولكن عليهم ألا ينسوا الجالية الإسلامية (راجع جريدة الأهرام المصرية، في .( ١٩٨٧ ، ص ١٣ /٥/٢٨(٣) . النووي: روضة الطالبين، المكتب الإسلامي، ج ١٠ ، ص ٢٥١(٤) إذا كان في حصن من حصون المشركين أسارى من المسلمين لم يحل » : وهكذا قال أبو ثورلأهل الإسلام أن يحرقوهم ولا يرموهم بمجانيق ولا يقطعوا عنهم الماء ولا يدخلوا عليهم ضررا ينال المسلمين الذين معهم، ويحاربونهم بما أمكن مما لا يدخل ضرره على المسلمين، ً « وكذلك إن كان في حصن أسارى من المسلمين لم يكن لأهل الإسلام أن يمنعوهم الميرة الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٠١ ومما يدل على المقاطعة التجارية أو الاقتصادية في القرآن الكريم أيض ً ا، قوله تعالى: - ﴿ ¨ ´³²±°¯®¬«ª© ¸¶µ ¾½¼»º¹ ﴾[ [الأنفال: ٦٠ . - فالمقاطعة ولا شك ترهب العدو، لكونها صورة من صور القوة .« الاقتصادية » ﴿ WVUTSRQPONMLK edcba`_^]\[ZYX ponmlkjihgf ~}|{zyxwvutsrq ﮯ ¡ ﴾[ [التوبة: ١٢٠ . فالآيتان تدلان على جواز المقاطعة التجارية للعدو لأنها من ناحية نوع من أنواع القوة التي يمكن بها إرهاب العدو، كما أنها، من ناحية أخرى تدخل الغيظ في نفسه لما للماقطعة من آثار مادية ومعنوية. ومما يدل على ذلك أيض ً ا فعل يوسف مع إخوته، والذي حكاه الله تعالى عنه ‰ بقوله: ﴿ }|{zyxwvut ~ ے ¡ °¯®¬«ª©¨❁ ¦¥¤£¢ ²± ﴾ [٦٠ ، [يوسف: ٥٩ . فإن يوسف ‰ منع الطعام عن إخوته كوسيلة لإجبارهم على إحضارهم لأخيهم وهذا هو جوهر وماهية المقاطعة التجارية لإجبار العدو على اتخاذ فعل ما أو الامتناع عن إتيانه. (أبو جعفر بن جرير الطبري: كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين من كتاب .( اختلاف الفقهاء، نشره يوسف شخت، ليدن، ١٩٣٣ ، ص ٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٠٢ ً ويمكن أن نجد أيض ً ا للمقاطعة التجارية متكأ في قوله ژ : جاهدوا » أخرجه أبو داود وابن حبان والنسائي). ) « المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فالحديث يدل على أن الجهاد إلى جانب كونه بالنفس يكون بالمال واللسان: ويمكن أن يأخذ ذلك صورة المقاطعة التجارية والتي ستكون في هذه الحالة بالترك؛ أي: بفعل سلبي يتمثل في عدم التصدير إلى أو الاستيراد من ا لعدو. ولعل خير ما يدل أيض ً ا على مشروعية الحصار الاقتصادي والعسكري للعدو كوسيلة للتضييق عليه وحمله على الانصياع لنهج معين، قوله تعالى: ﴿ x }|{zy ~ ﮯ £¢¡ ³²±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤ ´μ ﴾[ [التوبة: ٥ . ولا شك أن كلمة ﴿ ¢ ﴾ « الحصار » خير كلمة تدل على آثار الاقتصادي وغيره باعتبارها تبين التضييق على الطرف الآخر وحصاره في معاقله وحصونه (حصار مكاني) وكذلك منع الإمدادت العسكرية والاقتصادية عنه (حصار موضوعي). « احصروهم » وبخصوص يقول ابن ا لعربي: قال بعض علمائنا: امنعوهم من التصرف إلى بلادكم والدخول إلا للقليل » إليكم، إلا أن تأذنوا لهم في ذلك، فيدخلوا إليكم بأمان منكم؛ فإن المحبوس تحت « سلطان الإذن من الجانبين، ولولا ذلك لم يكن حبس ولا حصر؛ فإن ذلك حقيقته(١) . كذلك يقول الله 4 بخصوص حصار المسلمين ليهود بني النضير (والذي استمر ستة أيام، وكان سببه نقضهم العهد والذمة التي أعطاها لهم ا لنبي ژ حينما قدم إلى ا لمدينة): (١) ابن العربي: أحكام القرآن، المرجع السابق، ج ٢، ص ٩٠٣ : القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، . المرجع السابق، ج ٨، ص ٧٣ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٠٣ ﴿ vutsrqponmlkjihg }|{zyxw ~ ﮯ §¦¥¤£¢¡ ¨ «ª© ¬®¯°± ³² ´ ﴾ [ [الحشر: ٢ . كذلك فإن المقاطعة العامة أو الحصار الاقتصادي أو منع التعامل مع المسلمين تم ممارستها تجاه الرسول والمسلمين، فقد عقد المشركون معاهدة تعتبر من يرضى بالمسلمين أو يعطف عليهم أو يتعامل معهم أو يحمي أحد ً ا منهم حزب ً ا واحد ً ا، وكذلك اتفقوا على ألا يبيعوهم أو يبتاعوا منهم شيئ ً ا، وألا يزوجوهم أو يتزوجوا منهم، وكتبوا ذلك في صحيفة، وعلقوها في جوف الكعبة لتوثيق وتأكيد نصوصها، وقد ضيق هذا الحصار الخناق على المسلمين حتى بلغ بهم الجوع أقصاه، فعن سعد بن أبي وقاص أنه خرج ذات ليلة ليبول فسمع قعقعة تحت البول فإذا قطعة من جلد بعير يابسة فأخذها وغسلها ثم أحرقها ا(١) وسففها بالماء وتقوى بها ثلاث ً . وقد مكث النبي ومن معه محصورين لمدة ثلاث سنوات في شعب بني هاشم حتى أنفقوا كل أموالهم وصاروا إلى حد الضر والفاقة(٢) . (١) فلما رأت قريش أن الإسلام يفشو وينتشر اجتمعوا فتعاقدوا على بني » : يقول ابن عبد البر هاشم، وأدخلوا معهم بني المطلب أن لا يكلموهم ولا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم، واجتمع على ذلك ملؤهم، وكتبوا بذلك صحيفة، وعلقوها في الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب كلهم كافرهم ومؤمنهم، فصاروا في شعب أبي طالب محصورين مبعدين مجتنبين، حاشا أبا لهب وولده فإنهم صاروا مع قريش على قومهم، فبقوا كذلك ثلاث سنين إلى أن جمع الله قلوب قوم من قريش على نقض ما كانت قريش تعاقدت فيه على بني هاشم ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازي والسير، المجلس الأعلى للشؤون ) « وبني المطلب الإسلامية، القاهرة، ١٣٨٦ ١٩٦٦ ، ص ٥٥ ). انظر أيض ً ا، ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي . خير العباد، ج ٢، ص ٤٦ (٢) تجدر الإشارة أن نقض الصحيفة تم نتيجة مجهود كبير قام به هشام بن عمرو: فقد ذهب إلى يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام، وتلبس الثياب، وتنكح » : زهير بن أبي أمية وقال له أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٠٤ وبخصوص تلك المقاطعة وما تمخضت عنه من تمزيق ا لصحيفة، يقول أبو طالب(١) : ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا ُّ فيخبرهم أن الصحيفة مزقت فمن ينشأ من حصار مكة عزه نشأنا بها والناس فيها قلائل ونطعم حتى يترك الناس فضلهم وكنا قديما لا نقر ظلامة ً جزى الله رهط ً ا بالحجون تتابعوا قعود لدى حطم الحجون كأنهم قضوا ما مضوا في ليلهم ثم أصبحوا هم رجعوا أسهل بن بيضاء راضيا على نأبهم والله بالناس أرود ُ وأن كل ما لم يرضه الله مفسد ُ فعزتنا في بطن مكة أتلد ُ  فلم تنفكك تزداد خيرا ونحمد ُ ً إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد ُ وندرك ما شئنا ولا نتشدد ُ على ملأ يهدى لحزم ويرشد ُ مقاولة بل هم أعز وأمجد ُ على مهل وسائر الناس رقد ُ وسر أبو بكر بها ومحمد ُ ُ ومن المعلوم أنه، في بعض الأحوال، يكون من اللازم مقاطعة الطرف الآخر  اقتصاديا وعدم التعامل معه، كوسيلة ضغط عليه لتغيير سياساته أو مواقفه بخصوص مسألة ما. وكمثال على ذلك نذكر ما طبقه الإباضية في الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي لهذا البلد العزيز، فقد: ،« النساء، وأخوالك حيث قد علمت، لا يبايعون ولا يبتاع منهم، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من عبد مناف، » : ثم ذهب إلى المطعم بن عدي وقال له ثم ذهب إلى البختري بن هشام، وقال له نحوا .« وأنت شاهد على ذلك، موافق لقريش فيه ً من ذلك، وهو ما فعله أيضا مع زمعة بن الأسود، وذهبوا جميعا واتفقوا على نقض الصحيفة، ًً وأقبل زهير فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكى لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، وفعلا ً تم تمزيق الصحيفة ونقضها وبطل ما فيها، راجع السيرة النبوية لابن هشام، . ج ١، ص ٣٧٤ ٣٧٥(١) . أطفيش: السيرة الجامعة من المعجزات اللامعة، ١٤٢٨ ٢٠٠٧ ، ص ١٦٣ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٠٥ نظموا مقاطعة سلبية ضد كل ما يتصل بالفرنسيين ولا سيما فيما يتعلق »  بمساعدتها على إدارة الأعمال، وقد أرادت بناء على استيلائها على المنطقة أن توظف كل مجموعة من الإداريين لمساعدتها فعرضت وظيف (قائد) على كل مدينة ولكن أحد ً ا من أهل البلاد لم يتقدم لهذا الوظيف. ووقف المسلمون المجاورون ا حتراما لإخوانهم نفس الموقف فلم يتقدم منهم أحد لشغل ذلك ً الوظيف المغري مع حرص الحامية على شغله بعنصر وطني يكون بمثابة فتح ثغرة في الصفوف وإحداث صدع فيها، فلما لم يتقدم أحد من المسلمين تقدم له يهودي من الأغواط وجاء فاستلم عمله في مركز غارداية وبدأ عمله بنوع من التوقح والغلظة والكبرياء. وبينما كان يسير ذات يوم بين القرى في انتفاخ وزه ْ و امتدت إليه يد فاغتالته، وقامت قيامة الدولة الفرنسية وارتكبت من وسائل « التعذيب والتنكيل ما ترتكبه الدول الاستعمارية عادة في مثل هذه ا لمواقف(١) . المقاومة السلبية لم تقف عند حد الرجال، وإنما تقدمت المرأة » : كذلك فإن  إن الجماعات » : إلى اتخاذ موقف رائع، فقد ذكر الأستاذ إبراهيم قرادي في رسالته  الدينية للنساء نظمن مؤتمرا تحت رئاسة رئيسة الجماعة الدينية النسائية بغارداية ً وهي المسماة (مامة بن سليمان) وقررن إصدار أوامر بمقاطعة كل ما يتصل وكان هذا الموقف المشرف من هذه المرأة .« بالفرنسيين من لباس ومواد وغيرها المؤمنة من المواقف التي رفعتها إلى مصاف زعيمات النساء المسلمات في العصر الحديث، فقد اعتبرها صاحب كتاب (ثورات النساء في الإسلام) واحدة من اثنتي عشرة امرأة ا شتهرن َ « بمواقف بطولية في ا لعالم(٢) . و ُ يعرف أيض ً حبس المواد » ا الإباضية فكرة الحصار الاقتصادي بمعنى في حبس الطعام في الحرب » فقد جاء في بيان الشرع باب ،« التجارية عن العدو .« وقطع ا لماء (١) . علي يحيى معمر: الإباضية في الجزائر، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، ص ٦٥٧ ُ (٢) . ذات المرجع، ص ٥٧٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٠٦  ومما جاء في هذا ا لباب: وإنما أرى حبس الطعام عن المشركين أو بلاد يكون فيها المشركون هم » الحاكمون على أهلها أو عن أهل بلاد فيها من أهل القبلة ممن يعمل بسفك دماء المسلمين وسلب الأموال واستباحة الحريم ومحاربة المسلمين ويكونون هم « الغالبين على ذلك فأولئك هم حلال حبس المادة عنهم(١) . ويمكننا القول إن المقاطعة الاقتصادية في الشريعة الإسلامية تتميز بأمرين: ١ أنها تطبق كوسيلة ضغط على الطرف الآخر لحمله على الرجوع إلى الطريق القويم، وذلك إذا ارتكب ما يخالف قاعدة من القواعد المستقرة في  العلاقات الدولية، أو لمنعه من تحقيق أغراض غير مشروعة. ٢ أنه يمكن اللجوء إليها، وقت السلم أو في زمن الحرب، وفي الحالتين يكون ممارستها في إطار الفضيلة الإسلامية، والتي تمنع الشطط أو المغالاة في التطبيق(٢) . تقول دار الإفتاء ا لمصرية: (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ ٧٠ ، ص ٣١١ ، وجاء فيه أيض ً ومن جواب أبي الحواري إلى أهل » : ا حضرموت ويقطع المادة عن أهل الشرك بعد الحجة عليهم وإبلاغ الدعوة لهم وذلك إذا حاربهم المسلمون وكانوا حربا لهم وتقطع المادة عن البغاة من أهل القبلة من بعد إقامة ً .« الحجة عليهم وإبلاغ الدعوة إليهم ذات المرجع، ذات ا لموضع. (٢) لخص الإمام الخميني رأي الفقه الشيعي، ،« المقاومات المنفية » بخصوص المقابلة أو في ا لآتي: لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي المنجر إلى أسرهم السياسي » والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلق ً ا. لو كان في المراودات التجارية وغيرها مخالفة على حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسيا أو غيرها الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنويا يجب على كافة المسلمين التجنب عنها، وتحرم تلك ا لمراودات. لو كانت الروابط السياسية بين الدول الإسلامية والأجانب موجبة لاستيلائهم على بلادهم الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٠٧   المقاطعة الاقتصادية لبضائع الدول أو الجماعات أو المؤسسات المحاربين » للمسلمين جائزة شرع ً ا من حيث الأصل في حكمها الشرعي، لكن يمكن أن يعتريها الأحكام التكليفية الأخرى من وجوب أو استحباب أو كراهة أو تحريم، بحسب اختلاف الأحوال وتغير موازين المصلحة والمفسدة بحسب ما يقدره ولي أمر المسلمين والقائمين على رعاية العلاقات الدولية والاقتصادية للبلاد، ومدى تأثير المقاطعة على العدو، ومدى تأثير رد فعله على بلاد المسلمين ومجتمعاتهم « وحياتهم ا لاقتصادية(١) . لكن التجارة مع الأعداء تكون ممنوعة مطلق ً ا في حالة حصار المسلمين لهم: أكد الشيباني على أن التعامل التجاري يكون ممنوع ً ا مع الأعداء بصفة مطلقة في حالة حصار جيش المسلمين لهم، إذ في هذه الحالة لا يجوز بيع الطعام وسائر الأمتعة إليهم، والسلاح والكراع من باب أولى(٢) . أو نفوسهم أو أموالهم أو موجبة لأسرهم السياسي يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط  والمناسبات، وبطلت عقودها، ويجب على المسلمين إرشادهم وإلزامهم بتركها ولو بالمقاومات ا لمنفية. لو خيف على إحدى الدول الإسلامية من هجمة الأجانب يجب على جميع الدول الإسلامية الدفاع عنه بأي وسيلة ممكنة كما يجب على سائر ا لمسلمين. لو أوقع إحدى الدول الإسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين يجب على سائر الدول الجد على حل عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية كقطع الروابط السياسية والتجارية معها. لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامية أو وكلاء المجلسين موجبا لنفوذ الأجانب سياسيا أو ً اقتصاديا على المملكة الإسلامية بحيث يخاف منه على بيضة الإسلام أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال كان خائن ً ا ومنعزلا ً عن مقامه أي مقام كان لو فرض أن تصديه حق، وعلى الأمة الإسلامية مجازاته ولو بالمقاومة المنفية كترك عشرته وترك معاملته والإعراض عنه بأي وجه ممكن، راجع: الخميني: تحرير الوسيلة، دار المنتظر، بيروت، . ١٤٠٣ ١٩٨٢ ، ج ١، ص ٤٨٥ ٤٨٧(١) . موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، القاهرة، ج ٥، ص ١٤٢(٢) وهكذا ورد في السير ا لكبير: ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك إلا )» أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٠٨ 9 : ا 9 ا ن'C والإ Y ود ا C ن *  ر ا +h ا هذا أمر تتميز به شريعة الإسلام، وتعوزه العلاقات الدولية ا لمعاصرة. فالنزعة الأخلاقية في الإسلام تنطبق حتى وقت الحرب وبخصوص المقاطعة الاقتصادية: وهو ما يتضح من قصة ثمامة، فقد أمره ! أن يمير أهل مكة وهم » وملخص هذه القصة أن ثمامة بعد أن أسلم قال له أهل مكة .« حرب عليه أصبوت؟ فقال: إني والله ما صبوت ولكني أسلمت.. وأيم الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة ما بقيت حتى يأذن فيها محمد ژ ، وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله ژ يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحمل إليهم الطعام، ففعل رسول الله ژ ، وكتب إليه أن يخلى بينهم وبين الحمل رغم أن أهل مكة كانوا يومئذ حربا ً لرسول الله ژ (١) . السلاح والكراع والسبي سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان) لأنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين ولا يحل للمسلمين اكتساب سبب تقويتهم على قتال المسلمين وهذا المعنى لا يوجد في سائر الأمتعة (ثم هذا الحكم إذا لم يحاصروا حصن ً ا من حصونهم فأما إذا حاصروا حصن ً ا من حصونهم فلا ينبغي لهم أن يبيعوا من أهل الحصن طعاما ولا شرابا ولا ًً شيئ ً ا يقويهم على المقام) لأنهم إنما حاصروهم لينفذ طعامهم وشرابهم حتى يقطعوا بأيديهم ويخرجوا على حكم الله ففي بيع الطعام وغيره منهم اكتساب سبب تقويتهم على المقام في حصنهم بخلاف ما سبق فإن أهل الحرب في دارهم يتمكنون من اكتساب ما يتقوون به على المقام لا بطريق الشراء من المسلمين فأما أهل الحصن لا يتمكنون من ذلك بعدما أحاط المسلمون بهم فلا يحل لأحد من المسلمين أن يبيعهم شيئ ً شرح كتاب السير ) « ا من ذلك .( الكبير للشيباني، ط. حيدر آباد، ص ٧٥ ٧٦ ، ط. القاهرة، ج ٤، ص ١١٤٢ ١١٤٣(١) راجع أيض ً ا ابن الهمام الحنفي: شرح فتح القدير، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، . ١٣٨٩ ١٩٧٠ ، ج ٥، ص ٤٦١ تعليق ً ا على هذه الحادثة يقرر رأي: وقد كان من حق ثمامة أن يفعل ذلك؛ لأن قريش » ً ا مع المسلمين في حرب متصلة، ولأنها الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٠٩ حري بالذكر أن تلك المقاطعة التي فعلها ثمامة ترجع إلى أنه حينما أسر، خرج رسول الله ژ فقال: ما وراءك يا ثمامة ؟ فقال: إن عاقبت عاقبت ذا ذنب، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت المال فعندي من المال أن يقطع الميرة عن أهل مكة ففعل » ما شئت. فمن عليه رسول الله ژ بشرط « ذلك حتى قحطوا(١) . بهذا يكون ا لرسول ژ : أولا :ً قد طبق منذ ما يزيد على أربعة عشر قرن ً ا ما أخذ به البروتوكول الإضافي الثاني لعام ١٩٧٧ ، والملحق باتفاقات جنيف لعام ١٩٤٩ ، والذي نص على ّ أنه لا يجوز تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب القتال أو تدمير أو .( تعطيل المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة (م ٧ ١٧ ثانيا : قد أكد على ما استقر عليه القانون الدولي حديث ً ا بخصوص الحق في ً المساعدة الإنسانية Droit àl’assistancehumanitaire – Right to humanitarian  assistance ، وهو حق بدأت تبزغ أهميته منذ وقت قصير، ويهدف إلى تجنيب السكان المدنيين الآثار السلبية المترتبة على توقيع الجزاءات الدولية، خصوصا ً جزاء المقاطعة ا لاقتصادية(٢) . استباحت لنفسها من قبل أن تقاطع المسلمين وأن تحصرهم في شعب بني هاشم بمكة، وأن تتعاهد على تجويعهم ومقاطعتهم، وهي ما تزال جادة في إنزال الإضرار بهم ما وجدت للإضرار سبيلا .ً ولكن رحمة النبي كانت أعلى من الخصومة، وأرفع من العداوة، وأعظم من مقابلة التجويع بمثله. فهل لبعض الدول المعاصرة التي تدعي العلم والتقدم والحضارة آذان تسمع؟.. إنها تتخذ القمح والمال والدواء والسلاح وغيرها حبائل لاقتناص المحتاجين، وأغلالا ً في د. أحمد الحوفي: الجهاد، المجلس الأعلى ) « رقاب الطالبين، ووسائل لإغراء المتطلعين للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٨٩ ١٩٧٠ ، ص ١٨٢ ؛ د. محمد عبد الله دراز: القانون الدولي .( العام والإسلام، المجلة المصرية للقانون الدولي، ١٩٤٩ ، ص ٨ ٩ (١) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، المرجع السابق، ط القاهرة، ج ٤، ص ١٠٣١(٢) بخصوص الحق في المساعدة الإنسانية، راجع تفصيلات أكثر في: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢١٠ ثالث ًا: قد أقر ثمامة على هذه المقاطعة، وعلى تخليه عنها بعد ذلك، مما يدل على أنها مشروعة إسلاميا، وأن الأصل والقاعدة فيها ا لجواز. وقد مارست الجماعات والشعوب والدول والأفراد المقاطعة الاقتصادية منذ القدم كوسيلة احتجاج ضد تصرف معين، أو بسبب قيام الحرب، أو نتيجة لقطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية، وهو أمر تمت ممارسته أيض ً ا تجاه ا لمسلمين(١) . ، د. أحمد أبو الوفا: الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٥ ص ٧٠ ، وقد أكدت الأمم المتحدة خصوصا على الوصول المباشر thedirect access لهذه ً المساعدات إلى الأفراد المتأثرين بالنزاعات المسلحة (نفس المرجع، نفس ا لمكان). (١) بل إن مجمع لاتران قرر في عام ١١٧٩ تحريم التجارة بين كل مسيحيي الغرب والمسلمين،  واستمر ذلك حتى منتصف القرن الرابع عشر، راجع: A. Rechid: L'Islam et le droit des gens, RCADI, 1937, II. p. 416 note3, p.438. وأصدر البابا كلمنت الخامس في خريف ١٣٠٨ م منشورات مختلفة أشار فيها إلى أن تصدير جميع البضائع بغير استثناء إلى أراضي السلطان، يقع تحت طائلة المنع ومن يخرج على هذا سياسة منع التعامل التجاري مع » القرار يعرض لمصادرة أمواله وفقد حريته، ويقرر رأي أن مصر وسوريا لم تلق قبولا ً راجع د. محمد جمال الدين سرور: ) « من كثير من الدول الأوروبية دولتي بني قلاوون في مصر الحالة السياسة والاقتصادية في عهدها بوجه خاص، دار الفكر .( العربي، القاهرة، ص ٣٤٠ ٣٤١ وحدث ذلك أيض ً ا عام ٤٨٤ ه؛ حيث استولت الفرنج على أكثر جزيرة صقلية بعد حروب الحافظ ) « وحصار شديد أكل المسلمون فيه الجيف، ولا أحد ينجدهم ولا يغيثهم » طويلة .( الذهبي: كتاب دول الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٤ ، ج ٢، ص ١٢ انظر أيضا نص منشور تحريم التجارة مع المماليك الذي أصدره خايم الأول سنة ١٢٧٤ ، في: ً د. محمود النشار: علاقة مملكتي قشتالة وأراجون بسلطنة المماليك، عين للدراسات . والبحوث الإنسانية والإجتماعية، القاهرة، ١٩٩٧ ، ص ٢٣٠ ٢٣١ وفي أثناء الحروب الصليبية أيض ً ا كان البنادقة يمدون المسلمين بأنواع السلاح والأخشاب اللازم لبناء أساطيلهم، فأرسل الإمبراطور البيزنطي مبعوثيه إلى البندقية لمنع ذلك، فأصدرت البندقية بيان ً أنه من الآن » : ا بشأن فرض قيود على التجارة بينها وبين المسلمين جاء فيه فصاعد ً ا لن يجسر أحد أن يحمل إلى بلاد المسلمين أسلحة لبيعها أو تقديمها كهدايا، كما لن الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢١١ كذلك يعرف الإباضية ضرورة تطبيق الحصار التجاري مع مراعاة ما تقتضيه الفضيلة والإحسان، فقد جاء في بيان ا لشرع: ومن جامع ابن جعفر: وفي الأثر عن المسلمين ويجوز لنا تفريق الطعام » وقطع المادة عنهم والماء حتى يهلكوا عطش ً ا أو يعطوا بأيديهم ويرجعوا عن قتالهم وذلك عندنا جائز ما دام العسكران متناصبين وأما حرق المال بالنار فلا يجوز عندنا في أهل القبلة وأهل ا لشرك. ومن غيره قال أبو عبد الله 5 إلا أن يصح أن في عسكرهم من الذراري لهم والحرم الذين لا سبيل عليهم ولا سبيل لهم إلى الخروج من عسكرهم « فأولئك لا يقطع عنهم الماء ولا ا لمادة(١) . وجاء فيه أيض ً ا: وإنما يحبس الطعام عن العدو إذا لم يكن معهم من لا يحل قتله من النساء » والصبيان وإذا كان معهم نساء وصبيان لم يحبس عنهم ا لطعام. قال أخبرني أبو صفرة عن والدي عن الربيع عن أبي نوح قال لما حصر المسلمون عثمان أرسل أهل الدار إنا نحتاج إلى الماء فأدخلوا عليهم الروايا قيل فيخير الناس على أن يحملوهم ؟ قال: نعم ويعطوهم الكراء فإن نفق شيء من « الدواب فهو ضامن له(٢) . وهكذا فقد عرف ا لإباضية: أولا ً مبدأ تقديم المساعدة الإنسانية في أوقات المنازعات ا لمسلحة. راجع نص البيان، في د. محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية ) « ينقل أحد أخشابا لبناء السفن ً .( والإدارية العائدة للعصور العباسية المتتابعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٢ ١٩٨٢ ، ص ٣١٩(١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ ٧٠ ، ص ٣١٢(٢) . ذات المرجع، ص ٣١٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢١٢ ثانيا مبدأ ضرورة عدم استخدام سلاح التجويع أو التعطيش تجاه السكان ً المدنيين (النساء والأطفال). ثالث ًا مبدأ مراعاة الفضيلة والأخلاق الفاضلة، حتى أثناء ا لحرب.  نشير إلى القواعد العامة، ونتبع ذلك بذكر تطبيقات عديدة تؤيد ضرورة الوفاء بالمستحقات المالية أو الديون التجارية لغير ا لمسلمين. ا لأول 9 ا + ا % ا ا في الإسلام العديد من القواعد التي يجب مراعاتها بخصوص الالتزامات المالية التي تترتب في ذمة المسلمين أو الدول الإسلامية الناجمة عن التجارة مع دولة أخرى أو رعاياها. ويمكن بيان هذه القواعد فيما يلي: ١ اختلاف الدار أو الدين لا يمنع من رد ا لدين: ْ القاعدة في الإسلام ان اختلاف الدار أو العقيدة ليس سببا يمنع من رد ا لقروض. ً جاء في المجموع شرح ا لمهذب:   فإن اقترض حربي من حربي مالا » ً ثم دخل إلينا بأمان أو أسلم فقد قال أبو العباس عليه رد البدل على المقرض لأنه أخذه على سبيل المعارضة فلزمه البدل، كما لو تزوج حربية ثم أسلم، قال: ويحتمل أنه لا يلزمه البدل، فإن الشافعي 5 قال في النكاح: إذا تزوج حربي حربية ودخل بها وماتت ثم أسلم أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢١٤ الزوج أو دخل إلينا بأمان فجاء وارثها يطلب ميراثه من صداقها أنه لا شيء له لأنه مال فائت في حال الكفر، قال: والأول أصح ويكون تأويل المسألة أن الحربي تزوجها على غير مهر، فإن دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم مالا ً أو اقترض منهم مالا ً وعاد إلى دار الإسلام ثم جاء صاحب المال إلى دار الإسلام بأمان وجب على المسلم رد ما سرق أو اقترض لأن الأمان يوجب ضمان المال « في الجانبين فوجب رده(١) . معنى ما تقدم حتمية سداد الديون (ومنها أثمان بضائع التجارة) الحاصلة بين المسلمين، أو بينهم وبين غير ا لمسلمين. ٢ مبدأ عدم أكل أموال الدول الأخرى بالباطل: هذا مبدأ عام أكد عليه الإسلام، لذلك فهو صالح للمعاملات الدولية، بنفس درجة صلاحيته للعلاقات بين الأفراد ا لعاديين. دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ <;:9 => @? ﴾ فقد استخدم سبحانه لفظة ﴿ ;: ﴾ . ولما كانت المعاملات الاقتصادية الدولية يترتب عليها عادة وبالضرورة ترتب أموال في ذمة أطرافها، فإن هذه الأموال يجب أن تكون بحق. يقول الإمام ا لشيباني: وإذا أودع المسلمون قوما من المشركين فليس يحل لهم أن يأخذوا شيئ » ً ا من ً أموالهم إلا بطيب أنفسهم، للعهد الذي جرى بيننا وبينهم، فإن ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الإسلام، فكما لا يحل شيء من أموال « المسلمين إلا بطيب أنفسهم فكذلك لا يحل شيء من أموال ا لمعاهدين(٢) . (١) . المجموع شرح المهذب، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ (٢) شرح كتب السير الكبير للإمام الشيباني، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، القاهرة، . ١٩٧١ ، ج ١، ص ١٣٣ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢١٥ وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على انطباق هذا المبدأ على العلاقات   الاقتصادية الدولية: فقد جاء ناس من اليهود يوم خيبر إلى رسول الله ژ بعد تمام العهود، فقالوا: إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلا ً أو ثوما، فأمر ً رسول الله ژ عبد الرحمن بن عوف ƒ فنادى في الناس: إن رسول الله يقول: لا أحل لكم شيئ » ً « ا من أموال المعاهدين إلا بحق(١) . لذلك فقد أكدت دار الإفتاء المصرية على المبادئ ا لآتية: »١ الأملاك المتروكة من غير المسلمين عند هجرتهم من بلاد الإسلام ليس فيئ ً ا أو غنيمة، وخاصة إذا أعقب ذلك معاهدة بين الدولتين (المهاجرين منها والمهاجرين إليها) تضمنت الاعتراف بها لهم وتعيين أوصياء لحفظها. ٢ تبقى هذه الأملاك على ملك أصحابها، وتستغل لمصلحتهم ويحفظ ريعها لهم. ٣ استيلاء شخص على قطعة أرض منها دون إذن من الولي وبناؤها مسجد ً ا يكون ذلك غصبا، وكل تصرف له عليها يقع باطلا، ً ولا يعتبر المسجد مسجد ً ا، ً « ولصاحب الأرض وولي الأمر نقض بنائه(٢) . ﺓﺭﻮﻛﺬﻣ ﻲﻓ ﺲﻔﻧ ﻊﺟﺮﻤﻟﺍ ،ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺲﻔﻧ.ﻥﺎﻜﻤﻟﺍ ﻯﻭﺎﺘﻔﻟﺍ ﺔﻴﻣﻼــﺳﻹﺍ ﻦﻣ ﺭﺍﺩ ﺀﺎﺘﻓﻹﺍ ،ﺔــﻳﺮﺼﻤﻟﺍ ﺝ٥ ـ ،٧ ﺹ ،٢٥٤٠ ﻚﻟﺬﻛ ﺕﺪــﻛﺃ ﺭﺍﺩ ﺀﺎﺘﻓﻹﺍ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟﺍ ﻡﺪﻌﺑ ﺯﺍﻮﺟ ﺀﻼﻴﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺍﻮﻣﺃ ﺕﺎﻗﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻹﺍ ﻮﻟﻭ ﻥﺎﻛ ﻪﻓﺪﻫ ﺔﻳﺎﻜﻨﻟﺍ ﻲﻓ ،ﻭﺪﻌﻟﺍ (١)(٢) ﺍﺬﻜﻫﻭ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺓﺪﻴﺳ ﺖﻋﺮــﺷ ﻲﻓ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺪﻋ ﺮﻴﺒﻛ ﻦﻣ ﻩﺬﻫ ،ﺕﺎﻗﺎﻄﺒﻟﺍ ﻢﺛ ﺕﺪﻔﻨﺘﺳﺍ ﺎﻬﺘﻤﻴﻗ ﺐﺤﺴﻟﺎﺑ ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ ،ﺀﺍﺮﺸﻟﺎﺑﻭ ﻢﻟﻭ ﻢﻘﺗ ،ﺩﺍﺪــﺴﻟﺎﺑ ﻢﺛ ﺖﻟﺪﺑ ﺎﻬﻧﺍﻮﻨﻋ ﻰﺘﺣﻻ ﺍﻮﻠﺼﻳ ،ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺪﻗﻭ ﺕﺮﻛﺫ ﻲﻟ ﺎﻬﻧﺃ ﺪﻘﺘﻌﺗ ﻥﺄﺑ ﻩﺬﻫ ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺖﻠﺼﺣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺎﻤﻧﺇ ﺪﻌﺗ ﻦﻣ ﻞﻴﺒﻗ ؛ﻢﺋﺎﻨﻐﻟﺍ ﺚﻴﺣ ﺎﻨﻧﺇ ﻲﻓ ﺏﺮﺣ ﻊﻣ ﻭﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣﻭ ،ﻩﺪﻧﺎــﺴﻳ ﻦﻣﻭ ﻦﻴﺑ ﻦﻳﺩﺎﻴﻣ ﻩﺬﻫ :ﺏﺮــﺤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ .ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺎﻤﻓ ﻢﻜﺤﻟﺍ ﻰﻋﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺬﻫ؟ﻑﺮﺼﺘﻟﺍ ﻝﻮﻘﺗ ﺭﺍﺩ ﺀﺎﺘﻓﻹﺍ :ﺔﻳﺮﺼﻤﻟﺍ ﺎﻣﺃﻭ»ﺎﻣ ﻪﻠﻌﻔﺗ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺍﺆﺴﻟﺍ ﻮﻬﻓ ﻞﻤﻋ ؛ﻡﺮﺤﻣ ﻪﻧﻷ ﻦﻣ ﻞﻛﺃ ﻝﺍﻮﻣﺃ ﺱﺎــﻨﻟﺍ ،ﻞﻃﺎﺒﻟﺎﺑ ﺪﻗﻭ ﻝﺎﻗ ﷲﺍ :ﻰــﻟﺎﻌﺗ ﴿<;:9 >=GFEDCBA@? ﴾[٢٩ :ﺀﺎــﺴﻨﻟﺍ] ؛ ﻢﻠــﺴﻤﻟﺍﻭ ﺍﺫﺇ ﻞﺧﺩ ﺩﻼﺑ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢١٦  ٣ أداء الأمانات المستحقة للدول الأخرى ولرعاياها: ميزان العدل في الإسلام واحد، لذا يجب على من عليه حق (كأمانة أو دين)  أن يؤديها، حتى ولو كان صاحبها من غير ا لمسلمين. وقد أخذ الفقه الإباضي أيض ً ا بذلك (١) . وفي إطار العلاقات الاقتصادية الدولية يحدث أن لا تراعي دولة ما أو شخص ما الحقوق المالية وغيرها المستحقة للدول الأخرى أو لرعاياها: كتجميد الودائع المالية دون مقتض، ٍ أو رفض رد ّ ما تم إيداعه من أموال. الكفار بعهد وأمان، لم يجز له خيانتهم، ولم يحل له شيء من أنفسهم وأموالهم إلا بطيب نفس منهم.... وعليه وفي واقعة السؤال: فإن ما قامت به هذه السيدة أمر محرم شرع ً ا، ولا يتفق مع أحكام الدين الإسلامي، فيجب أن يكون المرء أمين ً ا يؤدي حقوق الآخرين مسلمين أو غير .« مسلمين، ويجب على هذه السيدة أن تسدد ثمن هذه البطاقات لأصحابها . دار الإفتاء المصرية: سؤالات الأقليات، القاهرة، ١٤٣٤ ه، ص ٦٤٤ ٦٤٥  (١)فبخصوص: فيمن عليه حق للمشركين، ما يفعل؟ سئل أطفيش بما نصه فيما ابتلى بحق وضمان لأحد من أصناف أهل الشرك ولم يكن ممن يؤدي الجزية في المشهور إلى أحد من المسلمين فهل يكون في صنعته على هذا من أهل الحرب ويخرج خمس ماله من الحق والضمان في الفقراء والباقي يحل له وإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة ممن تقوم بهم الحجة في إنفاذ الأحكام، فهل على من يكون من أهل الشرك أن يأتي ما شاء الله من عوام المسلمين فيؤدي إليه الجزية ابتداء وإلا فهو مع المسلمين في أحكام أهل الحرب أم على من يكون من عامة المسلمين يدعوه إلى أخذ الجزية قبل فإن امتنع فهو من أهل الحرب إن كان المشرك يتجر في بلاد الإسلام ويتعلق بذمة أهل الحرب فهل على هذا يحل ماله وقتاله سرا أو جهرا، فأجاب: ً إن من كان عليه دين لمشرك كتابي أو غير كتابي أو عنده له أمانة فعليه أن يؤدي ذلك إليه »ولا يحل له أن ينكر ولا أن يخفي نفسه ولا أن يهرب عنه ولا أن يفجر عليه إعلان ً ا ولا سرا أد » : وهكذا فعل الصحابة والتابعين وأمر به متابعة لفعل ا لنبي ژ وقوله ّ الأمانة إلى أهلها ولو وأحاديث ذلك « كان من غير نحلتك، واقض الدين صاحبه ولا تماطله ولو جاحد الله ورسوله وفعله نصا وفهما لا تحصى وأما أن تقتله لأنه غير ذمي أو إنه لا يعطي الجزية أو تأخذ ماله ً فلا أيضا، لأنه دخل في أرض الإسلام بأمان وقد قال ژ : .« إن المسلمين يجير عليهم أدناهم » ً ، أطفيش: كشف الكرب، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ج ١ ُ . ص ١٦٠ ١٦١ الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ٢١٧ ولخطورة أداء الأمانة كواجب شرعي نص عليها القرآن الكريم في أحوال ّ كثيرة، منها قوله تعالى: ¶µ ´³²±°¯®¬«ª ﴿ © ¸ ÅÄlËÁÀ¿¾½¼»º¹ ﴾[ [النساء: ٥٨(١) . º¹¸¶µ ´³²± ﴿ ° ÃÂÁÀ¿¾½¼» ﴾[ [الأحزاب: ٧٢ . - ﴿ <;:98765 = ?> ﴾ [ [الأنفال: ٢٧(٢) . - ﴿ RQPON ﴾[ [المؤمنون: ٨ ، فهي من صفات المؤمنين. ولأهمية الأمانة فقد ميز القرآن بشأنها بين فريقين من أهل الكتاب، كما حذر من الاغترار بمن يتم إعطاؤه المال من غير المسلمين وضرورة اختيار الأمناء الذي يؤدون ما عليهم طوع ً ا واختيارا. ًْ يقول تعالى في سورة آل عمران: ﴿ yxwvutsrqponml }|{z ~ ﮯ £¢¡ (٣) §¦¥¤ ¨ «ª© (١) أطفيش: « والتحقيق أن الخطاب عام، وقيل: لولاة الأمر » : بخصوص هذه الآية، يقول أطفيش . تيسير التفسير، ج ٣، ص ٢٥٠ (٢) وأيض ،« الأموال في المعاملة هي أعلى الأمانة » يقول أطفيش: إن ً وفي إيقاع الخيانة على » : ا الأمانات مبالغة، كأنها عاقلة معاهدة، خانت في عهدها؛ أو يقدر: (وتخونوا أصحاب . أطفيش: تيسير التفسير، ج ٥، ص ٣١٢ ،«( أماناتكم كل الأمانات الخاصة والعامة، المادية منها » كذلك فإن النهي عن خيانة الأمانة يشمل . الشيخ محمد كعباش: نفحات الرحمن في رياض القرآن، ج ٥، ص ٣٢١ « والمعنوية (٣) في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ xwvutsrqponml أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢١٨ ¼»º¹¸¶μ´❁ ²±°¯®¬ ½ ﴾[٧٦ ، [آل عمران: ٧٥ .  ولعل هذه الآية الكريمة تذكر المسلمين والدول الإسلامية التي تودع كل ثرواتها في البنوك الأجنبية ولدى الحكومات غير الإسلامية، تستثمرها هناك، وتكون تحت رحمة الدول الأجنبية التي تقوم بتجميدها. يقول ابن العربي إن فائدة هذه ا لآية: « النهي عن ائتمانهم على مال »(١) . ولا شك أن قيام كثير من المسلمين وكذلك الدول الإسلامية بإيداع أموالها لدى الدول الكبرى، ينطوي على مخاطر عديدة، منها: - أن ذلك يفيد تلك الدول، عن طريق قيامها باستثمار تلك ا لأموال.  - إنفاق الأموال ا لإسلامية. « صنبور » أن تلك الدول ستتحكم في - أن تلك الدول، إذا حدث خلاف مع الدولة الإسلامية، ستقوم بتجميد تلك الأموال، كما حدث في مناسبات عديدة. - أن الفقر والبطالة والتخلف سيكون في الدول الإسلامية، لعدم استثمار تلك ا لأموال. }|{zy ~ ﮯ ¢¡ ﴾ إن قوله » : يقول الإمام أبو السعود : ﴿ }~ے ¡ ¢ ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو الأوقات أي لا يؤده إليك في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات إلا في حال دوام قيامك أو في وقت دوام قيامك على رأسه مبالغ ً ا في يراجع تفسير أبي السعود، المسمى إرشاد العقل السليم إلى ،« مطالبته بالتقاضي وإقامة البينة . مزايا القرآن الكريم، ج ٢، ص ٥٠ (١) ابن العربي: أحكام القرآن، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٧٥ . وبخصوص ذات الآية يقول فمن أدى القنطار فهو أقرب إلى أن يؤدي الدينار، ومن لم يؤد الدينار فهو أبعد عن » : الباجي راجع في ذلك: الإمام الباجي: كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن ،« أن يؤدي القنطار . أنس، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية، ج ٣، ص ١٩٩ الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ٢١٩ - أن تلك الدول سيستفيد اقتصادها ورعاياها من تلك الأموال، على حساب اقتصاد ورعايا الدولة ا لإسلامية.   كذلك أكدت ا لسنة النبوية على ضرورة إرجاع الأمانات لأصحابها والمحافظة عليها: َ «(١) يقول ژ : أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخ » ُ ن من خ َ ان َك َ . َْ وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله ژ : أربع من كن فيه كان منافق » ً ا خالصا، ً ومن كانت فيه خصلة واحدة منهن، كان فيه خصلة من النفاق حتى يدع َ ها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غ َد َ « ر، وإذا خاصم فجر(٢) .  ويقول أ يض ً ا:   أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: (لا إله إلا الله)، فإن قالوها عصموا مني »  .« دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ا لله   يقول ابن جعفر إن ذلك يعني أنه ژ ق َرن َ : « حرمة الأموال بحرمة ا لدماء »(٣) . َُ ُ (١) أخرجه البخاري، وأبو داود والترمذي والحاكم، عن أبي هريرة.(٢) ٥٨ )؛ من حديث ) ، رواه مسلم في كتاب الإيمان، ( ٢٥ ) باب بيان في خصال المنافق، رقم ١٠٦ عبد الله بن عمر. ويقول ا لناظم: ِِ والمال إن حفظته للغير فهو أمانة خلا من ضير فصونه يلزم والأداء لأهله إذا إليه جاؤا َْ ُ ِِ ولوجوب حفظها المعتاد ينحط عنه السير للجهاد ُ إن خاف بالمسير أن تضيعا وضمان إن فعل التضييعا وحاضر الفروض لا يعطل ُ لفعل غائب ولا يمه ّ ل ُ ومن هنا يلزمه أن يدفعا إن جائر أرادها لينزعا وما عليه إن يغب دفاع ُ وإنما عليه الامتناع ُ ومن وجوب حفظها يكون ُ خصما وأنه له اليمين ًُ وقيل لا يكون فيها خصما بل أهله يعط َ ون هذا الحكما ًُ ، ١٤١٠ ١٩٨٩ ، أبو عبد الله محمد السالمي: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، ط ١١ . ج ٣ ٤، ص ٣٤(٣) . ابن جعفر: الجامع، المرجع السابق، ج ٢، ص ٤٣٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٢٠ /: ا 9 ا    ت ا ' 1 ء 4 ورة ا 0k' ا  ر ن ا  أو ا أكد الفقه الإباضي على أداء الأمانات الواجبة للدول الأخرى ولرعاياها، حتى تلك المترتبة على عمليات تجارية. يكفي أن نذكر هنا ما يلي:   ع: ? ن ا 1 ء Q أ) »وقيل: إذا مات الحربي الداخل بأمان رد ماله على ورثته من أهل الحرب، ُ إلا السلاح؛ فإنه لا ي ُرد إليهم وي ُ باع ويرد عليهم ثمن ُ ه. قال غيره: وعندي أنه يعني َُ  بهذا أهل َ « الشرك(١) . :k' رب ا C  و T' ا O دودة إ   ب) أن الأ وهكذا بخصوص سؤال: من عليه دين لمشرك ممن يحل غ ُن ْم ماله ثم حارب ُ المسلمين، هل يجوز لهذا المسلم الذي عليه ا لدين ا غتنام ما في يده من ا لدين أم لا؟ ُْ ْ يقول ا لسالمي: ما أروح هذه الغنيمة لو جازت، ولكنها الخيانة يتعالى عنها منصب » « الشرع ا لشريف(٢) . (١) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٣٨٨ . لذلك قيل: إن قوله تعالى: ﴿ ª© ¬ °± ﴾ ينطبق على المشرك أو غير المشرك (ذات المرجع، ¯® « .( ج ٦٩ ٧٠ ، ص ٣٦٤ (٢) وعن ملك » : جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج ٣، ص ١٢٣ . وجاء في بيان الشرع من ملوك العجم كان له على مسلم دين أو وديعة وظهر المسلمون عليه وعلى أهل مملكته فغنموا أموالهم أيكون ذلك الدين أو الوديعة أو المال في بلاد المسلمين مثل أموالهم التي في بلاد الشرك؟ فقال: ما كان من وديعة أو دين أو مال في بلاد المسلمين من قبل المحاربة الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٢١ كذلك ق يل: أموال الحربيين غير محرمة تنطبق على ما أتلفه » إن قاعدة أموال المشركين والحربيين » أما ،« المسلمون من أموال المشركين أثناء الحرب المودعة في المصارف الموجودة في دار الإسلام فهي أموال محترمة ومصانة لأنه « يجري عليها أحكام دار الإسلام أو الدار المختلطة عند فقهاء ا لإباضية(١) . علة ذلك أن قوله تعالى: ﴿ «ª© ¬¯® °± ﴾ [ [النساء: ٥٨ واجب التطبيق على غير المسلم بذات درجة انطباقه على ا لمسلم(٢) . ومن خير من عبر عن ذلك أيض ً ا في الفقه الإباضي السيد مهنا بن خلفان، إذ  يقول: ،« وجوب أداء الحقوق لأصحابها غير المسلمين » بخصوص وما ذكرناه في جوابنا هذا وبيناه على حسب ما شرحناه وفصلنا هذا من كان » له الحق عليك مشركا أو مسلمأ أو مؤمنا أو مجرما فهم سواء في هذه الأحكام، ً ًًً  لأنهم غير مختلفين في الحقوق في أحكام الإسلام، لقوله تعالى في كتابه الكريم: فإنه لمن كان له ولا يكون غنيمة، فأما إذ أتوه أو ودعوه أو يجدونه في بلاد المسلمين بعد أن الكندي: بيان الشرع، .« قامت الحرب بينهم وبين المسلمين فإن ذلك يكون غنيمة للمسلمين . المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٣٧٣ راجع أيض ً . ا: النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٦٩ (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٣٠٢ ٣٠٣(٢) مشرك » : وهكذا جاء في المصنف ٌ ائتمن مسلم ا على أمانة، فظفر بتلك البلاد، وسبيت الذرية. ً وهرب الذي ائتمن الرجل، فيمن هرب. قال: ليحبس أمانته، وليردها إليه، أو يشتري ذريته من تلك الأمانة، إن استطاع ولينفقهم. ثم قال: هذا رأي أبي الشعثاء. قال الله تعالى: ﴿ ª© ¬ °± ﴾[ [النساء: ٥٨ مشرك، أو غير مشرك. ¯® « وقول: إن كانت الأمانة إنما وقعت، ودفعت بعدما وقعت الحرب، فهي غنيمة: وإن كانت قبل أن تقع الحرب بين المسلمين وبين صاحب المال، فهو مال له، لا يقع عليه غنيمة، وفي .« موضع: إنه أمانة للمسلمين. قال: وهذا أحوط، أنه لا غنيمة فيه النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٦٩ ،. انظر أيض ً ، ا، الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ وعن رجل من المشركين ائتمن رجلا » : ص ٣٦٤ ؛ حيث يقول ً من المسلمين على أمانة، وقوتل أهل تلك البلاد فظفر بهم المسلمون فسبيت الذرية وهرب الذي ائتمن الرجل فيمن ذهب؟ .« قال: فتحبس أمانته وليؤدها إليه أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٢٢  ﴿ ÁÀ¿¾½¼»º¹ ﴾ [ [المائدة: ٤٥ ﴿ ut |{zyxwv ﴾ [ [المائدة: ٤٤ ﴿ MLK ﴾ [ [المائدة: ٤٧فلم يخص 8 ذلك في أحد دون أحد من ا لأنام. « ومن ادعى تخصيص ذلك فعليه إقامة الدليل والسلام(١) .  ويقول ا لسيابي: لا يحل استعمال أموال الناس بلا إذن ورضا ولو مشركين وهؤلاء النصارى » « أهل كتاب فهم أولى بأن لا تؤخذ أموالهم ا ختلاسا، ومن فعل فعليه ا لضمان(٢) . ً ويقول أ طفيش: من كان عليه دين لمشرك كتابي أو غير كتابي أو عنده له أمانة فعليه أنه يؤدى » ُ ذلك اليه ولا يحل له أن ينكر ولا أن يخفي نفسه ولا أن يهرب عنه ولا أن يفجر  عليه ا علان ً ا ولا سرا وهكذا فعل الصحابة والتابعين وأمر به متابعة لفعل ا لنبى ژ أد » : وقوله ّ الأمانة إلى أهلها ولو كان من غير نحلتك واقض الدين صاحبه ولا وأحاديث ذلك وفعله نصا وفهما لا تحصى ،« تماطله ولو جاحد لله ورسوله(٣) . ً ي: ' ء ا Q ج) ولا ينبغي لمن أسلم من المشركين في الشرك أن يقطع شيئ » ً ا من أموالهم « بخيانة ولا مكابرة حتى ينابذهم ا لحرب(٤) . (١) ، السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ٧ . ص ٣٧٣ ٣٧٤(٢) . السيابي: فصل الخطاب في المسألة والجواب، ج ١ ٢، ص ٢٨٨(٣) . أطفيش: كشف الكرب، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ج ١، ص ١٦٠ ُ راجع ا يض ً فيمن عليه حق أو تبعة لمشرك ولم يصح معه وارثه، أو غاب خلف البحر إلى » ا باب . من يتخلص وكيف خلاصه ؟ في السعدي قاموس الشريعة، ج ٨١ ، ص ٣١٦ ٣٤٠(٤) البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ج ٤، ص ١٤٧ الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ٢٢٣ ا * و T لاد! 1 O وا إ Q !  ، و k ' ت ا  د) أداء الأ  ا: * ا  إن TF@ ور O لام، أو إ < دار الإ يعني ذلك أن أداء الأمانة واجب لصاحب الحق أو لورثته عند وفاته، وحتى  لو كان صاحب الحق قد هاجر إلى بلد آخر، فيجب البحث عنه بكل الوسائل ٍ المتاحة لإيصال حقه إليه، فإن لم يعرف له مقر أو محل إقامة ت ُط َ بق القاعدة  َُ  الشرعية ا لعامة: إن كل مال جهل ربه فسبيل » ُ « ه إلى الفقراء والمساكين(١) . َُ وفي الفقه الإباضي ثلاث قواعد تحكم رد مال غير ا لمسلمين(٢) . في رجل له حق على مشرك، ولما أن » يؤيد ذلك ما جاء في قاموس الشريعة  قبضه منه إذا فيه زيادة عن حقه، فأخذها، طمع ً ا فيها، ثم إن ّ ه ندم وأراد الخلاص َ فوجد الرجل قد مات وسأل عن ورثته فقيل له: إنهم بأرض الهند؛ أيلزمه في مثل (١) فتاوى الإمام الشيخ بيوض، مكتبة أبي الشعثاء، سلطنة ع ُ . مان، ١٤١١ ١٩٩٠ ، ص ٦٤٦ (٢) وضع الشيخ بيوض ثلاث قواعد لحكم الأمانات التي يجب ردها لغير المسلمين، هي: أولا :ً لا دخل للديانة يهودية كانت أو نصرانية أو غيرهما في مسائل الحقوق المالية فكل من عاملته من أهل أي دين معاملة صحيحة شرعية اختيارية من غير إكراه، عليك أن تؤدي له أو لورثته إن هلك حقه كاملا ً غير منقوص. ثانيا : إن هلك صاحب الحق وترك ورثة يعطي حقه لورثته مجتمعين إن تيسر جمعهم أو ً لبعضهم إن تعذر جمعهم لغياب أو موت، على أن يخبر الذي يعطى له المال بأن هذا إنما هو ُُ لمورثكم فلان ا لمتوف ّ ى فليقتسمه ورثته حسب ما شرع الله، وتبرأ بذلك ذمة من كان عليه الحق إن شاء الله، إذ ليس له غير ذلك من سبيل ويتحرى الثقة في الذي يعطيه ا لمال. ثالث ًا : إذا غاب رب المال ولم يعرف له مقر ولا عنوان ولا يعلم أهو حي أو ميت، وحصل ُ اليأس من معرفة ذلك بعد البحث والتنقيب تصدق بذلك المال على الفقراء والمساكين، وكذلك إذا تحقق موته ولم يعرف له وارث وحصل اليأس من الوقوف على وارث فإن المال ُ يصدق على الفقراء والمساكين وتبرأ بذلك ذمة من كان عليه الحق. والقاعدة الشرعية في مثل ِ هذه الأحوال هي قول الفقهاء: (كل مال جهل َ ربه فسبيل ُ ه الفقراء)، ذات المرجع، ُ . ص ٦٤٨ ٦٤٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٢٤ هذا خروج أم لا؟ فنعم إن صح معه أن ّ هم في موضع معلوم يمكنه الوصول إليه؛ ّ لأن ّ ه من المظالم، فلا بد ّ « له مع الاستطاعة من أن يخرج فيه لأداء ما عليه(١) . كذلك رد الفقيه البشري على مسألة: والذي يكون على هذا من المجهول لأهل الشرك، كيف الرأي فيما يكون لهم في يده من العبيد والحيوان وغيرها من العروض والأصول، أوضح لي ذلك(٢) . ويأخذ الإباضية استحسان ً ا بأفضلية انتقال المدين إلى بلد الدائن ليدفع الدين إليه(٣) . (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٨١ ، ص ٣٣٩ (٢) الفقيه: موسى البشري: مكنون الزائن وعيون المعادن، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٤ ١٩٨٣ ، ج ١٤ ، ص ٨٧ ٨٨ ؛ حيث يقول: فهو على جهله كغيره مما لا يعرف لمن هو في أصله فيما يجوز أن يلحقه من الرأي حكم »الاختلاف بالرأي على عدله في أن يكون موقوف ً ا لأهله. وعلى قول ثان: فهو لفقراء أهل دينه من أهل ا لعهد. وعلى قول ثالث: فهو لبيت ا لمال. وعلى قول رابع: فيجوز فيه لأن يكون لفقراء المسلمين على رأي أخرجه الرأي من قولهم فيه في موضع ما لا يكون لهم بيت مال أنه يكون، فجاز فيه لأن يجوز عليه في موضع وجوده.لأن عدمه غير موجب لجوازه لهم لو أنه لم يجز ومهما أوجب الرأي بثبوته لأهل دينه للفقراء .« من ذوي ا لعهد (٣) وهكذا بخصوص مسألة: وما تقول في رجل عليه حق لرجل، وكان الذي عليه الحق في بلد، والذي له الحق في بلد آخر، هل على المديون أن يصل إلى صاحب الحق ليعيطه حقه، أم على الذي له الحق أن يصل إلى الذي عليه الحق ليأخذ حقه؟ يقول ا لغافري: أما في الحكم فعلى من له ا لد » ّ ين أن يصل إلى دينه أن يستوفي منه حقه، وأما على معنى ا لبر ّ ّّ   وحسن المعاملة، فعلى الذي عليه ا لدين أن يحمل للذي له ا لدين حقه إلى موضعه، وأما إذا طلب ّ الذي له الد ّ ين حقه من المديون بعد أن حل عليه، فلم يوفه إياه وأراد أن يوفيه من بعد، فعليه أن ّ . الغافري: صراط الهداية، ج ٢، ص ٢٦١ « يخرج إلى الذي له الحق إلى موضعه؛ ليقضيه حقه كذلك جاء في بيان ا لشرع: الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٢٥ ومن أمثلة رد ّ الأمانات إلى غير المسلمين في التاريخ الإسلامي أيض ً ا، نذكر ما حدث حينما قدم أبو العاص بن الربيع من الشام ومعه أموال المشركين، قيل ِ له: هل لك أن ت ُسلم وتأخذ هذه الأموال، فإنها أموال ا لمشركين؟ ْ « بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي » : فقال أبو العاص(١) . :t ا T' ت ا   و BQ وا t !) أداء ا وهكذا بخصوص مسألة: فيمن عليه حق أو ضمان لأحد من أهل الشرك من أهل الكتابين أو غيرهم  فمات ولم يعلم له وارث؛ أيجزئه أن يجعل ما عليه له في عز الدولة، دولة ُ المسلمين على هذه الصفة، أم يكون لفقراء الكفار بخاصة؟ يقول المحيلوي إ نه: يجزئه دفعه فيمن ذكرت في قول بعض فقهاء المسلمين وقال بعضهم: »  « لا يجزئ دفعه إلا في مثل أهل ملته(٢) . حدثنا محمد بن سعيد بن أبي بكر عن محمد بن جعفر أن أباه جعفر أوصى إليه بوصايا »وكان فيما أوصى إليه دين ً ا بوصايا لرجل من أهل البصرة فخرج إلى البصرة فسأل عن الرجل فلم يجده فقيل له إنه بواسط، فلقي أبا صفرة فشاوره في ذلك فأشار عليه أبو صفرة أن يخرج إلى واسط ويسأل عن موضع الرجل فإن وجده وإلا فنادى عليه بأعلى صوته باسم الرجل فإن وجد له صحة وإلا فرق ذلك الحق على الفقراء أو ودعه. مسألة : وعمن لزمه لرجل ضمان وبلده نائية أيصل إليه بحقه ؟ قال: في الحكم ليس عليه الكندي: « الخروج إليه وأما إن أراد أن يبرئ ذمته ويتخلص من الحق وخرج كان أفضل له . بيان الشرع، ج ٦٣ ٦٤ ، ص ٢٤٧ (١) ، راجع السيرة النبوية لابن هشام، شركة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٥ ١٩٥٥ ، ج ١ ٦٥٩ . كذلك يقول الإمام أبو زهرة: إن الأمانة واجبة حتى مع الأعداء. واستناد ً ا إلى ما حدث في غزوة خيبر حينما جاء غلام ليهودي ومعه غنم وأسلم الغلام فطلب منه النبي ژ أن يطلق وإن هذا درس حكيم للذين يخونون أموال الناس، ويبررونها بعداوة لهم، » : غنمه إليه، يقول الإمام محمد أبو زهرة: خاتم ) « وقد يكونون ظالمين في العداوة كما هم ظالمون بالخيانة .( النبيين، دار الفكر العربي، القاهرة، ج ٢، ص ٩١٣ ٩١٤ ، بند ٥٤٥ (٢) الشيخ سالم المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٢، ص ٤٣٤ . كذلك قيل: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٢٦ :k' ا  أ k' ي ا  و) لا أ وهكذا بخصوص: مسألة: وعن رجل من المشركين ائتمن رجلا ً من المسلمين على أمانة وقوتل أهل تلك البلاد فظفر بهم المسلمون فسبيت الذرية وهرب الذي ائتمن الرجل فيمن ذهب؟ قال: فتحبس أمانته وليؤديها إليه، جاء في بيان ا لشرع: إنه قد هرب وسبيت ذريته؟ قال: فليشتري ذريته من ذلك المال الذي عنده » أمانة إن استطاع ولنفقتهم ثم قال: هذا رأي أبي الشعثاء فيما بلغنا وقال الله تعالى: ﴿ «ª©¬¯®°± ﴾[ [النساء: ٥٨ .« مشرك أو غير مشرك إنه إن كانت الأمانة إنما وقعت ودفعت » : ومن غيره قال: نعم وقد قال من قال بعد أن وقعت الحرب فهي غنيمة وإن كانت قبل أن تقع الحرب بين المسلمين وبين صاحب المال فهي مال له لا يقع عليه غنيمة لموضع أمانة المسلمين ومعناها « أن هذا القول هو أحوط أنه ما كان في أيدي المسلمين من أمانة فلا غنيمة فيه(١) . وقيل في رجل من أهل الحرب استودع » : بينما جاء في جامع ابن جعفر مسلما وديعة ثم غزا المسلمون بلادهم وقتلوه فالوديعة غنيمة للمسلمين إذا قاتل ً صاحبها ويخرج خمس الله منها وقال من قال: ما كان له من دين على المسلمين، « فإنه يبطل لأنه شيء مستهلك ليس هو قائم بعينه وينظر في ذلك(٢) . أيما ملك من ملوك الهند أو غيره باع من رجل بيعا بنسيئة أو أقرضه قرضا، ثم قدم الرجل، » ًً فخالفه المسلمون، فغاروا وقتلوا الملك وقومه، والمال على الرجل؛ قال: إن علم له وارث ً ا رد ّ .« إليه أمانته، وما كان من أمانة فأداؤها حسن . مدونة أبي غانم الخراساني ملحق بها كتاب ابن عباد وكتاب الربا، ص ٦٧١ وفيمن يموت من هؤلاء ملل الشرك مثل النصارى والإنجريز والأنديز والفرنسيس » : كذلك قيل وغيرهم: هل يكون مالهم لجنسهم إذا لم يكن له وارث أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فإذا مات أحد ٌ منهم وليس له وارث فعلى ما نحن نأمر به ونعمل عليه .« من رأي ا لمسلمين . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٣، ص ١١(١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ ٧٠ ، ص ٣٦٤(٢) ذات المرجع، ذات ا لموضع. الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٢٧ لام: < دار ا لإ T ا T' ا t ا  دZ* T' ز) ا فبخصوص المسألة ا لآتية: إذا كان على أحد من المسلمين حق لأحد من البانيان أيجوز جبره إذا أبى المسلم عن تسليمه إذا كان البانيان يؤدي الجزية أعني بانيان زماننا لأنهم رعية لأهل دولة ا لنصارى؟ وإذا قال المسلم: لا أؤدي حق هذا البانيان وأردت [أن] أعاقبه وشهر المسلم على سلاحا حين أردت معاقبته لتسليم هذا الحق الذي للبانيان، أيجوز أن تقطع ً يده أم لا؟ يقول ا لخليلي: تجوز عقوبته إذا أصر على ظلم البانيان وغيره فإن شهر السلاح فحكمه » « حكم غيره ممن شهر سلاحه(١) . ى: \ أ  دو 3L إ  و BQ وا T' ح) أداء ا وفيمن عليه ضمان لأيتام في الهند وهو في زنجبار أعليه أن يسير [إليهم] إلى الهند ليتخلص من ضمانه إليهم أم تكفيه الدينونة إلى حين يلقى السبيل لخلاصه بتبليغهم حقهم ولو لم يصله بنفسه أم كيف وجه خلاصه من ذلك؟ يقول ا لخليلي: أما الضمان الواجب عليه لأهل الهند فقد قيل: إنه ليس عليه الخروج إلا أن » يكون ذلك من مظلمة اقترفها على سبيل التعمد للظلم فعليه مع القدرة الخروج بها إلى أهلها. وأما ما سوى ذلك فلا يلزمه الخروج به وتكفيه الدينونة إلى أن يجد السبيل « إلى أهله ويحضره الموت فيوصي به(٢) . (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ٦٨ ٦٩(٢) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩، ص ٢٦١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٢٨ ن   ى و \ ة أ  3+4 د t ط) أداء ا : يقول العوتبي: ومن كان عليه دين ليهودي وغاب ولم يعرف أين توجه » ولا صفته وأراد أن يتصدق بما عليه خوف ً ا ألا يقدم فليتصدق بذلك على فقراء اليهود فإن قدم أعطاه حقه إلا أن يختار اليهودي أجر ما تصدق به عنه ويبريه من حقه. وإن لم يجد فقراء في اليهود فلا يدفعه إلى أغنيائهم، وليتصدق على فقراء اليهود من أقرب المواضع إليه. فإن عدم اليهود من عمان فليتصدق على ُ « فقراء ا لمسلمين(١) . :T' ى ا  د Q ا V ر أو ا 8 ي) الا ويعني أن يأخذ صاحب الحق حقه بنفسه(٢) ، أي: أنه ينتصف لنفسه بنفسه،  « الظفر » وتعرف هذه المسألة في المذاهب الأخرى بمسألة(٣) ، ويعتبر ذلك خروج ً ا (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٢١٢ كذلك: بحث الفقه الإباضي فرضا آخر: وجود أموال من أسلم خارج دار الإسلام، فقرر استمرارها ً وإذا أسلم الحربي نسخة : » : في ملكه وعدم جواز أخذها على سبيل الفيء. يقول النزوي الذمي وتحول إلى دين الإسلام، وترك في دار الشرك زوجته وماله وولده. ثم ظهر المسلمون عليهم. فما كان له من مال، فهو له. ولا يكون فيئ ً ا. وأولاده الصغار تبع له. وهم مسلمون. وأما زوجته الحربية، وأولاده الكبار، فإن لم يسلموا، فهم فيء للمسلمين، ويقسمونهم إذا . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٢٢ ،« أخذوهم(٢) وهكذا قيل: الانتصار هو أن يأخذ الدائن من مال المدين، الذي امتنع من تسديد ما عليه » .« مماطلة وظلما، قدر دينه، خفية من غير علمه ً ويسمى أيض ً هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة الظفر، وذلك أن » : ا بالظفر، قال بكلي يسلبك ظالم حقا فتظفر بماله، فلك أن تأخذ منه مثل ما أخذه منك الظالم، فإن طالبك معجم مصطلحات الإباضية، المرجع السابق، ،« أنكرت، وإن استحلفك حلفت وأنت مأجور . ج ٢، ص ١٠٠١ ١٠٠٢(٣) « لصاحب الحق أخذ حقه متى ظفر به » : وإن كان بعض فقهاء الفقه الإباضي يقولون إن . السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع . السابق، ج ١٤ ، ص ٣٤١ ٣٤٢ الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ٢٢٩ على قاعدة أنه لا يجوز للشخص أن يكون قاضيا في قضيته، أو أن يكون خصما ًً وحكما في ذات ا لوقت. ً إذا جحدك رجل مالا » : وكان جابر بن زيد ومسلم يقولان ً ثم قدرت على « أخذ مالك، فخذه حيث قدرت عليه(١) . ومن خير من عبر عن هذه المسألة المفتي العام لسلطنة عمان، بقوله: ُ هذه المسألة ترتبط بالمسألة المعروفة عند أصحابنا بمسألة الانتصار، وعند » غيرهم بمسألة الظفر، وهي مقاصة المماطل من ماله من غير علمه. وفي ذلك  خلاف بين أهل العلم، فمذهب أصحابنا وطائفة من أصحاب المذاهب الأخرى جواز ذلك، وذهبت طائفة إلى المنع، وقد احتج المجيزون بأدلة، منها قوله تعالى: ﴿ ^]\[ZYXW _ ` cba  fed ﴾[ [البقرة: ١٩٤ ، وقوله تعالى: ﴿ ¯ ³²± ´ °  ¶μ ¸ ﴾[ [الشورى: ٤١ ، وحديث هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، الذي أخرجه الإمام الربيع والشيخان من طريق ابن عباس ^ وجاء َ فيه أنها قالت لرسول الله ژ : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ من ماله بدون علمه؟ فقال لها رسول الله ژ : خذي ما يكفيك » َ « وولدك بالمعروف(٢) . احتج المانعون بأدلة لا تقوى على معارضة أدلة المبيحين، أقواها حديث ُ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من » : أخرجه أبو داود أن النبي ژ قال « خانك(٣) ، وهو حديث ضعيف الإسناد وفيه انقطاع، على أنه لو سلم أنه صالح للاستدلال به فإن دلالته على ما ذهبوا إليه غير صحيحة؛ إذ المنتصر آخذ ٌ لحقه « وليس بخائن(٤) . (١). أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، المرجع السابق، ج ٢، ص ٤٦٠ ٤٦١(٢) . رواه البخاري، ج ٢، ص ٧٦٩ ، وج ٦، ص ٢٦٢٦ ، رقم ٦٧٥٨ ومسلم، ج ٣، ص ١٣٢٨ ، رقم ١٧١٤(٣) . رواه أبو داود، ج ٣، ص ٢٩٠ ، رقم ٣٥٣٤ ورقم ٣٥٣٥ ، ورواه الترمذي، ج ٣، رقم ١٢٦٤(٤) الشيخ أحمد الخليلي: فتاوى المعاملات، الأجيال للتسويق، سلطنة ع . مان، ص ١٨٥ ١٨٦ ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٣٠ ولصحة الانتصار يتطلب الفقه الإباضي توافر شروط معينة، هي(١) : الأول منها: عدم المنصف القادر على تخريج الحق من الظالم؛ الثاني : إن وجد المنصف ولم يجد البينة المقبولة فله الانتصار؛ الشرط ا لثالث : إن كان الظالم يتقيه المظلوم ويحذر المضرة على نفسه وماله(٢) ؛ الشرط ا لربع : أن يأخذ ا(٣) من جنس ماله من الحق لا يزيد ولا ينقص عليه مماثلة وجنس . ً ولا شك أن الانتصار للحق يفترض أيض ً ا ألا يأخذ الشخص أكثر من حقه، وإلا كان ذلك ظلما. يقول ا لرقيشي: وأما الانتصار لغير الحق فهو ظلم محض » ً « بل هو من أقبح ا لظلم(٤) . لذلك في تفسير قوله ژ لهند: خذي ما يكفيك وولدك « والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه ا لكفاية » : قيل « بالمعروف(٥) . حري بالذكر أن انتصار الإنسان لحقه يشكل الاستثناء في الفقه الإباضي (إذا توافرت شروطه)، ذلك أن القاعدة العامة هي عدم انتصار الإنسان لحقه، حتى  (١) . الشيخ الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، المرجع السابق، ص ٣٣ أن ينتصر من أمانته عند الظلم، كما له أن ينتصر من » وجاء في منهج الطالبين أن للإنسان الرستاقي: منهج الطالبين، « مال من ظلمه، من غير أمانته وليس الانتصار بالعدل من الخيانة . ج ٦، ص ١٢٦ (٢)إذا كان الذي عليه حق جبارا » : عبر رأي في الفقه الإباضي عن هذا الشرط بعبارة أخرى ًّ سالم بن خلفان: المرجان في أحكام القرآن، ١٤٣١ ٢٠١٠ ، ص ٢٠٦ (قاله « يخاف منه البطش بخصوص قوله تعالى: ﴿ \[ ﴾[ [البقرة: ١٩٤ .( (٣) ويضيف أطفيش شرط ً ا آخر، هو: .« لا يجوز له أن يأخذ حقه بنفسه إلا فيما اتفقت فيه الأمة أنه له أو اجتمعت عليه »أطفيش: كشف الكرب، المرجع السابق، ج ٢، ص ٢٧١ . ويضيف أيض ً ا: وأما مسألة أخذ الإنسان حقه بنفسه فقد ذكرت لك فيها آثارا وحققت لك فيها إنه لا يجوز له » ً أن يأخذ حقه بنفسه إلا إن كان مما أجمع عليه أو جعل غيره محجورا عليه ولا يجد من ً . ذات المرجع، ص ٢٧٥ « يحكم له(٤) . الشيخ الرقيشي: النور الوقاد على علم الرشاد، المرجع السابق، ص ٥(٥) سعود الوهيبي: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، المرجع . السابق، ص ٢٧١ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٣١ لا يكون خصما وحكما في ذات الوقت، ولمنع أي تجاوزات في أخذ الحقوق، ًً ولتلافي التحكم والفوضى في العلاقات بين الأفراد والدول، وللحفاظ على هيبة ا لدولة. لذلك جاء في شرح ا لنيل:  لا يأخذ المرء حقه بنفسه ولو إماما أو قاضيا أو لمن ولى عليه وإن بحبس » ًً « أو يمين(١) . ويقول ا لرقيشي: لا يحق أخذ الحق لأحد لنفسه من غيره ولو كان صاحب الحق ممن له أن » « يأخذ الحق من ا لناس(٢) .  وقد أوضح القرطبي أن هناك اتجاهين في الفقه ا لإسلامي : الأول : ويرى أن الأموال يتناولها قوله ژ : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا » فمن ائتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ويصل إلى حقه مما .« تخن من خانك ائتمنه عليه، قال تعالى: ﴿ «ª© ¬¯® °± ﴾[ [النساء: ٥٨ وقال قدامة بن الهيثم: سألت عطاء الخراساني فقلت له: لي على رجل حق، وقد جحدني به وقد أعيا علي البينة، أفأقتص من ماله قال: أرأيت لو وقع بجاريتك، فعلمت ما كنت صانعا. ً والثاني : أخذ به الشافعي وابن العربي ويذهب إلى جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد ّ سارق ً ا؛ وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق. وقال رسول الله ژ : وأخذ الحق من الظالم نصر « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » ْ ًً له. وقال ژ لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج ١٦ ، ص ٥٠٣(٢) . الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، المرجع السابق، ص ٢٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٣٢ علمه، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ژ : خذي ما يكفيك ويكفي ولدك » فأباح لها الأخذ وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها. وقوله تعالى: .« بالمعروف  ﴿ ^_` fedcba ﴾ قاطع في موضع ا لخلاف(١) . فوز » معناها ،« الظفر بالحق » وهكذا يمكن القول إن في الفقه الإسلامي فكرة ويحرم الظفر في بعض الحقوق، ويجوز في بعضها، ،« الإنسان بحق له على غيره بينما اختلف الفقهاء في البعض ا لآخر: - فيحرم الظفر بالحق في المواضع التالية: تحصيل العقوبات، تحصين الحقوق المتعلقة بالنكاح، ما يؤدي تحصيله من الحقوق إلى فتنة، تحصيل الدين المبذول (أي: الذي يبذله الذي عليه الحق ويكون غير ممتنع عن أدائه). - يشرع الظفر بالحق في المواضع التالية: تحصيل الأعيان المستحقة (كالعين المغصوبة)، وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد. - بينما اختلف الفقهاء في جواز الظفر بالحقوق المترتبة في الذمة، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منعه(٢) . (١) . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق، ج ٢، ص ٣٥٥ ٣٥٦ ، ج ١٦ ، ص ٤١ وراجع أيض ً ا موقف ابن تيمية كتابنا: أثر أئمة الفقه الإسلامي في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية، ا لقاهرة. كذلك قيل: إن ما يستقل به الواحد بالتملك والتمليك فيه صورة منها: وإذا ظفر الإنسان بجنس حقه من مال من ظلمه فإنه يأخذه مستقلا » ً ويملكه، ولو كان ذلك الإمام ابن خطيب الدهشة: « من غير جنس حقه جاز له أخذه وبيعه ثم يأخذ حقه من ثمنه مختصر من قواعد العلائي وكتاب الأسنوي، تحقيق: د. الشيخ مصطفى البنجويني، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ١٩٧٨ ، مطبعة الجمهور، . الموصل ١٩٨٤ ، ج ١، ص ٣٦٣ ٣٦٤ (٢) ، راجع الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ١٤١٤ ١٩٩٣ . ج ٢٩ ، ص ١٥٦ ١٦٦ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٣٣  كذلك جاء في بيان الشرع ما يدل على جواز الانتصار والمقاصصة في ا لحقوق(١) . ويؤكد أطفيش على جواز الظفر أو الانتصار بالحق من غير المسلمين. وهكذا  بخصوص ما يأخذه المشركون منا ظلما أنحتال في أخذه من مالهم؟، يقول: ً خذه من مال من أخذه منك خاصة وإن أخذت لبيت مالهم خذ من مال بيت » مالهم ولو بالقيمة أو يأخذ دين من بيت مالهم وإظهار الإفلاس ونحوه من الحيل وإنكار ما عليك أو عندك من بيت المال الذي لهم وفي الأثر ترخيص أن تأخذ من بيت مالهم ما قدرت عليه ولو لم يأخذوا منك مالا ً وحكم استخدام الناس ودوابهم بالقهر حكم أخذ المال فخذ ما قدرت عليه من بيت مالهم مما يقابل ذلك أو أكثر وإن جحدت ما عندك من بيت مالهم مقاصة لما أخذوا منك أو نحو   ذلك لم تدخل في قوله ژ : فإن أخذك مقاصة لا خيانة بل « لا تخن من خانك » قيام بالعدل لمن صفى قلبه واتقن الأمر ولك الأخذ لغيرك كما لنفسك ولو عقدت  معهم بالصلح بالقهر والهجوم منهم وإن خفتهم وراعيت المصلحة العامة « وصالحتهم به ولأخذ مالهم خفية وفي الأثر قول بجواز ذلك كله(٢) . (١) يقول ا لكندي: ومن ظلمه رجل في ماله أو دين عليه له. فإن ظفر له بمال يستوفي منه فذلك له. فإن كان »من النوع الذي يطلبه به فهو أصلح وإن كان من غير ذلك باعه واستحاط في ذلك لصاحبه. واستوفى وأعلمه فيما بينهما أنه قد استوفى منه. وقال من قال ويشهد له أيض ً ا شاهدين أنه قد استوفى من فلان ما كان عليه. ولا يطلبه بحق لحال الحدث. وذلك إذا كان الرجل منكرا له ً مبعد ً ا عن حقه. وقال من قال من الفقهاء: إن كان في يده للذي ظلمه أمانة فلا يأخذ حقه من أمانته. وقال أبو الحواري: يأخذ من أمانته من كل شيء إذا كان جاحد ً ا له. قلت: فإن كان مقرا له ولم يعطه حق ّ ه من قبل إفلاس أو تفالس عليه. قال: إذا كان مقرا فله أن يأخذ من ذلك النوع حبا أو تمرا أو حبا بحب أو تمرا بتمر ودنانير بدنانير. ويعلمه بذلك. وإن كان جاحد ً ا ًً ،« له أخذ به منه مما كان بالقيمة ومن النوع الذي له عليه. كان من أمانة عنده أو من غيرها . راجع، الكندي: بيان الشرع، ج ٣٥ ٣٦ ، ص ١٠٧(٢) وأما سؤالك عن أخذ مال المشركين خفية؟ الجواب: لا يجوز إذا عقدوا » : ويضيف أطفيش ً معهم عقد ً ا صحيحا من قلوبهم قصد ً ا لحفظ الدماء والأموال وإن لم يكن عقد أو كان عقد أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٣٤  : k' ا k1 أو و k' ن ا  ك) ا لا شك أن الوفاء بالدين أمر ٌ مطلوب ٌ إسلاميا (وهو أمر مقرر كذلك في مختلف النظم القانونية) في العلاقة بين المسلمين أو بينهم وبين غير المسلمين أو بين هؤلاء ا لآخرين.  يقول الله تعالى: ﴿ vutsrqponml }|{zyxw ~ ﮯ £¢¡ ¤ §¦¥ ¨© ¬ °²± ﴾ [ [ال عمران: ٧٥ . ¯® «ª  فما على الشخص يجب أن يؤديه، قليلا ً كان أو كثيرا، يقول أطفيش: ً « والقنطار تمثيل للكثير لا قيد »(١) .  ويقول الشيخ هود: قوله: » ﴿ tsrqponml ﴾ يعني من آمن منهم. قال بعضهم: كنا نحدث أن القنطار مائة رجل من الذهب، أو ثمانون ألف ً ا من الورق. قال: ﴿ }|{zyxwvu ~ ﮯ ¢¡ ﴾ بالطلب، أي: إلا ما طلبته واتبعته. قال الكلبي: إن سألته حين تعطيه إياه رده .« إليك، وإن أنظرته به أياما ذهب به ً ﴿ §¦¥¤ ¨ «ª© ﴾ . قال الحسن: يعنون بالأميين مشركي العرب. قالوا: إنما كانت لهم هذه الحقوق وتجب لنا، وهم على دينهم، قهروا عليه وعلى كتبه وإمضائه والاختيار لهم في إثباته فلهم ان يأخذوا من مال بيت مالهم كل ما أخذوا من مال المسلمين أو ما أخذوا من أوقاف المسلمين أو ما أخذوه منهم وتبين صاحبه من المسلمين رخص به وللمسلمين أخذ عوض ما أخذوا من المسلمين أو ثمن ما أخذوا ما بأيدي أفرادهم إن كان للمسلمين أو أحد عوض أو ثمنه وأما أفراد أجانب لم راجع: ،« يقهروا المسلمين ولم يتقو بهم المشركون القاهرون للمسلمين فلا يتعرض لما لهم . أطفيش: كشف الكرب، ج ١، ص ١٥٩ (١) . أطفيش: تيسير التفسير، ج ٢، ص ٣٦٤ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٣٥  فلما تحولوا عن دينهم الذي بايعناهم عليه لم يثبت لهم علينا حق. وقال: بعضهم: « قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل، أي إثم(١) . وقد حرص النبي ژ على حصول غير المسلم على دينه. يكفي أن نذكر ما يلي: لما تجهز المسلمون لغزو خيبر لم يبق أحد من يهود المدينة له على أحد »  من المسلمين حق إلا لزمه. وكان لأبي الشحم اليهودي عند عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي خمسة دراهم في شعير أخذه لأهله، فلزمه. فقال: أجلني فإني أرجو أن أقدم عليك فأوفيك حقك إن شاء الله، إن الله 8 قد وعد نبيه خيبر أن يغنمه إياها.... فقال أبو الشحم حسد ً ا وبغيا: تحسب أن قتال خيبر مثل ما تلقونه ً من الأعراب؟ فيها والتوراة عشرة آلاف مقاتل: قال ابن أبي حدرد: أي: عدو الله تخوفنا بعدونا وأنت في ذمتنا وجوارنا؛ والله لأرفعنك إلى رسول الله. فقلت: يا رسول الله، ألا تسمع إلى ما يقول هذا اليهودي؟ وأخبرته بما قال أبو الشحم، فأسكت رسول الله ژ ، ولم يرجع إليه شيئ ً ا، إلا أني رأيت رسول الله ژ حرك شفتيه  بشيء لم أسمعه. فقال اليهودي: يا أبا القاسم: هذا قد ظلمني وحبسني بحقي وأخذ طعامي. قال رسول الله ژ : أعطه حقه. قال عبد الله فخرجت فبعت أحد ثوبي بثلاثة دراهم، وطلبت بقية حقه فقضيته، ولبست ثوبي الآخر، وكانت علي عمامة فاستدفأت بها. في هذه الخصومة كان أحد الأطراف يهوديا، وكان الطرف الآخر مسلما، ً وكان اليهودي كما جاء في الرواية قد جرى لسانه بما يمكن أن ينشر في أما .« الطابور الخامس » صفوف المسلمين الخوف والتثاقل، وهو ما نسميه اليوم المسلم فهو صحابي جليل حضر مع الرسول الحديبية ومع ذلك أنصف « الرسول ژ هذا العدو اليهودي من أخيه ا لمسلم(٢) . (١) . الشيخ هود الهوادي: تفسير كتاب الله العزيز، ج ١، ص ٢٩٣(٢) . د. القطب طبلية: الإسلام وحقوق الإنسان، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٦ ، ص ٦١٨ ٦١٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٣٦ وغير المسلم يأخذ حقه حتى تجاه سلطات الدولة الإسلامية، دليل ذلك ما ذكره الشيباني: وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا » ً فله سلبه فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلا ً .« استحق سلبه لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي. والعام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله(١) . وقد تعرض الفقه الإباضي لمشكلة الديون ذات الطابع الدولي: يقول العوتبي: وإذا أسلم قوم من أهل الحرب ولبعضهم على بعض دين، ومطالب » في حال شركهم، فإنهم يؤخذون به فيما قيل، إلا ما كانوا يستحلونه في دينهم، وهو جائز في دينهم فهو عنهم موضوع، وأما ما كان في أيديهم للمسلمين فإنه  « يرد إلى أهله(٢) . (١) وأما قولهم في » : شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٢، ص ٦٨٠ . كذلك يقول ابن سلام الذمي إذا ادعى أن عليه دين ً ا يحيط بماله، وما كان من اختيار سفيان وأهل العراق قبول ذلك منه، وأنه لا يؤخذ منه شيء، وإن لم تكن له بينة على قوله، والذي كان من إنكار مالك وأهل الحجارة ذلك، وقولهم: إنه غير مقبول منه، فيؤخذ منه، وإن أقام البينة على دعواه، فإن الذي اختار من ذلك قولا ً بين القولين. فأقول: إن كان له شهود من المسلمين على دينه قبل ذلك منه. ولم يكن على ماله سبيل، لأن الدين حق قد وجب لربه عليه. فهم أولى به من الجزية؛ لأنها وإن كانت حقا للمسلمين في عنقه فإنه ليس يحصى أهل هذا الحق، فيقدر على قسم مال الذمي بينهم وبين هذا الغريم بالحصص، ولا يعلم كم يؤخذ منه. وقد علم حق الغريم، فلهذا جعلناه أولى بالدين من غيره. فإن لم يعلم دين هذا الذمي إلا بقوله كان مردود ً ا غير مقبول منه، لأنه حق قد لزمه للمسلمين فهو يريد إبطاله بالدعوى. وليس بمؤتمن في ذلك ،« كما يؤتمن المسلمون على زكاتهم في الصامت، إنما هذا فيء، وحكمه غير حكم الصدقة . ابن سلام: كتاب الأموال، ص ٤٧٩ (٢) العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٣ ، ص ٧٤ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٣٥ ٣٦ ، ص ٢٤ ؛ النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٢٤ . وبخصوص القروض، يقول ا لعوتبي: وإذا أقرض مشرك » ٌ مشرك ً ا خمرا أو خنازير ثم أسلم ا لمقرض فليس له أن يقتضي من المشرك ًُ الخمر ولا الخنازير، وقد حرم عليه الخمر والخنازير بإسلامه. وإن كان على المشرك للذي الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ٢٣٧ وجاء في بيان ا لشرع: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر » 5 عن رجل مشرك أقرض مشرك ً ا خمرا ً أو خنازير ثم أسلم المقرض، أله أن يقتضي من المشرك الخمر والخنازير قال: لا. إذا أسلم فقد حرم عليه الخمر والخنازير. فقلت له: وكذلك إن كان على  المشرك لهذا الذي أسلم ثمن خمر وخنازير، أله أن يأخذه بعد أن أسلم؟ قال: لا يأخذ منه ثمن الخمر والخنازير. قلت له: فإن، كان قد أخذ منه وهما مشركان « ثم أسلم وفي يده ثمن الخمر والخنازير بعينه أهو له حلال؟ قال: له(١) .  وجاء في ا لمصنف: عن أبي الحسن في مسلم دخل في أرض الحرب بأمان، وأدان فيهم » ديون ً ا، وظهر المسلمون عليهم. قال: ذهب دين المسلم، وصارت أموالهم « غنائم للمسلمين(٢) . تلكم أهم ملامح مسألة الديون في الفقه ا لإباضي(٣) . أسلم ثمن خمر أو خنازير فلا يأخذ منه ثمن ذلك أيضا، فإن أخذ منه وهما مشركان ثمن الخمر ً والخنازير ثم أسلم وفي يده الخمر والخنازير بعينهما فإنه لا يحل الخمر والخنازير، فإن كان المقترض هو الذي أسلم قال بعض: عليه أن يؤدي قيمة ذلك إلى المقرض، وقال بعض : ليس ٌَ عليه ذلك، وقال أبو معاوية: إن حكم عليه حاكم من حكام المسلمين أن يؤدي قيمة الخمر والخنازير لم أر بذلك بأسا. واختلف ذلك في الخمر والخنازير إذا أسلم وعليه ذلك لمشرك، ًَ قال بعض : يحكم عليه بقيمته، وقال بعض : لا يحكم عليه، وقال هو: إن أموال الناس لهم، فإن ٌٌ أبى أن يعطي ولم يحاكمه المشرك وكان وليا فلا يترك ولايته إن لم يعطه قيمة الخمر والخنازير، العوتبي: .« وأما ثمن الخمر والخنازير فعليه أن يؤديه إلى المشرك ولا يعلم في ذلك اختلاف َ . كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٢٧١ (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٣٥ ٣٦ ، ص ٢٤ ٢٥(٢) . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٤١(٣) في القانون الدولي الخاص تثور أيض ً ا مسائل خاصة بالديون، منها مسألة حوالة الحق (وذلك بانتقال الحق من ذمة الدائن إلى شخص آخر)، راجع: د. أشرف وفا: الوسيط في القانون . الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ٤٦٤ ٤٨٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٣٨ : k' ا  ا  ال ا  " الأ \ لأ , وا 7 ل) ا لا شك أن ذلك: أ ولا :ً يبين بعد ً ا أخلاقيا كبيرا، تعوزه العلاقات الدولية ا لمعاصرة. ً ث انيا: يعمل على بث الثقة والطمأنينة في نفوس غير المسلمين على ً ممتلكاتهم وأموالهم. ث الث ً ا: يزيد من ثقة الأجانب في النظام الاقتصادي الإسلامي، ويدفعهم إلى ضخ استثمارات في الدول ا لإسلامية. وقد أكد على هذه القاعدة الفقه الإباضي. وهكذا بخصوص سؤال: هل يحل  لمسلم مال كتابي وإن بخداع وحيلة؟ وهل المجوس كالبانيان مثلهم؟ يقول ا لسالمي: لا يحل ذلك بالمخادعة والحيلة، وإنما يحل بالطعن والضرب، حرم الله » « تعالى الخيانة وهذا ضرب منها(١) . : أ BQ ا ن ا Y 1 ء 4 م) ا : فبخصوص مسألة: وفيمن عليه ضمان لبيت مال المسلمين من بلدين أو ثلاثة أو أكثر، أيجزئه إن أوصى به مجملا ً لبيت المال، أم عليه أن يوصي وينفذ كل ضمان لزمه في البلد التي لزمه من بيت مالها أم لا؟ يقول ا لمحيلوي: (١) جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ١٢٣ . وقال أيض ً ذات المرجع، « الحق لا يدفع بالحيل » ا إن . ج ٥، ص ١٧٥ أنه لا يجوز أخذ أموالهم في غير الحرب كما هو أصل المسألة فلا يجوز لمن دخل » : كما أكد معهم بأمان أن يأخذ شيئ ً ا من أموالهم ولا لمن دخلوا معه بأمان أن يأخذ شيئ ً ا أيض ً ا وهنا مسألة وهو ما إذا دخل المسلم دار المشرك بأمان هل يحل له أن يشتري مما غنم المشركون أ و سبوا من بعضهم بعض؟ في الأثر أنه لا يحل ذلك لأنه خيانة لهم وعن المحقق َ َْ الخليلي 5 الإمام السالمي: مشارق أنوار العقول، ،« جواز ذلك وعنده أنها ليس بخيانة لهم . ص ٣٢٧ ٣٢٨ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٣٩ إنه جائز أن يوصي به مجملا » ً لبيت مال المسلمين على القول الذي يعمل به. وقال من قال من المسلمين: إنه ينفذ كل ضمان بلد في البلد التي لزمه فيها « الضمان، وكذلك ا لوصية(١) . وواضح أن هذه المسألة تتعرض لوقائع تحدث داخل ذات الدولة، وإن تعددت البلدان (أي: المحافظات أو المقاطعات) التي يتم فيها الوفاء بالضمان، كما أن المسألة تخص شخص موجود داخل ذات الدولة التي يتم فيها ا لوفاء. ومن ا لمتصور فرض آخر هو أن يكون الشخص خارج دولته وعليه ضمان لبيت مال المسلمين في بلدين أو أكثر. ففي هذه الحالة الحل الثاني هو واجب الاتباع: أي: أن يوصي به مجملا ً لبيت مال ا لمسلمين. : k' ن ا Y ا 3Q ون و 1 T' ل ا  لاف * ن) إ  أكد الفقه الإباضي على الضمان كنظام يتبع في حالة إحداث ضرر بالغير. وهكذا جاء في عهد الإمام عبد الله بن يحيى إلى عامله عبد الرحمن بن محمد: ومن كان في يده من أموال الناس التي أخذت ظلما وعدوان » ً ا شيء، رددناه ً « إلى أهله ولم نجاوز رد أخذ ا لمظالم(٢) . ومن القواعد التي قررها الإمام ابن بركة: ما زالت عينه، وتلف بالتعدي، كان مضمون » ً ا بالبدل أو القيمة، وما كانت « عينه قائمة لم تكن الخصومة إلا في عينه(٣) . وقد أكد الإمام أطفيش على ضمان مال غير المسلم إذا تم إتلافه بدون وجه حق: (١) . الشيخ سالم المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٢، ص ٤٢٩(٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ ، ص ١٤٥(٣) زهران المسعودي: الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من .١٦٨ ، خلال كتابه الجامع، الطبعة الأولى، ١٤٢١ ٢٠٠٠ ، ص ١٤٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٤٠ فقد قال إنه يجب رعاية أموالهم: وسواء في ذلك أكان رهن » فوجب رعاية أموالهم ً ا أو أمانة أو بضاعة أو غير ذلك من كل ما يكون بيد أحد يدخلها ممن حل في دينه، أو من غيره لكن ملك الذي حل في دينه، أو من غير يد أحد مثل أن يراه في الأرض فيرفعه، لأن ذلك « دخل يده بأمانة، أو نحوها، مع حلية ذلك لمن يتملكه في زعمه بدينه(١) . إنه (إن أفسد » : ويذكر أطفيش: تضمين ما أفسده المسلم من أموالهم، بقوله مسلم) أو مشرك دان بالتحريم (لمشرك)؛ أي: أو متدين (حلاله بدينه أعطاه) ذلك الذي أفسده (قيمته بعدولهم)؛ أي: عدول هؤلاء المشركين المدلول عليهم بذكر مشرك أو بعدول المتدينين، وإنما لم يحكم في ذلك عدول المسلمين غير « المبتدعين لأنه لا قيمة للمحرم عند ا لمسلمين(٢) . يقول ا لرستاقي: فمن أؤتمن على أمانة، فعليه حفظها، حتى يؤديها إلى أهلها ولا يجوز » َ  تضييعها وإن ضيعها ضمنها. وإن أعارها وأتلفها أو استعملها ضمنها. وإن ضاعت « من حفظه، من غير ضياع منه، لم يضمنها(٣) . تلكم أهم القواعد الضابطة لحماية أمواله وحقوق غير المسلمين عند الإباضية(٤) . (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١١ ، ص ١٣٤(٢) . ذات المرجع، ص ١٣٥(٣) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٩، ص ٦٦٩ (٤)حري بالذكر أنه بإسلام غير المسلم يعصم ماله وجسده وولده، يقول ا لشوكاني: أقول: الإسلام عصمة لمال الرجل ولأولاده الذين لم يبلغوا، فمن زعم أنه يحل شيء من مال من أسلم لكون المال في دار الحرب لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يدل على النقل من عصمة الإسلام ولا دليل. وإذا عرفت هذا علمت أنه لا حاجة إلى الاستدلال على هذا بما لا تقوم به الحجة، فإن الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الكفار إذا تكلموا بكلمة الإسلام عصموا بها دماءهم وأموالهم يغني عن الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ٢٤١ :« ق لا ا  ا» ة%L س) هذه من القواعد الفقهية الإباضية، ولا شك أن مغزاها كبير في إطار العلاقات التجارية الدولية؛ حيث تقتضي ضرورة الوفاء لغير المسلم بحقوقه المترتبة على  التعامل ا لتجاري(١) . ر: 8 رة ا D  أ k' ن ا  اد د < ب F ع) ا الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، لذلك لا يجوز القيام بأي حيلة للتهرب من سداد الديون الخاصة بغير المسلمين، بما في ذلك تلك الناجمة عن التجارة ا لدولية. غيرها، ومن غرائب الرأي المبني على غير صواب الفرق بين إسلام الكفارة في دارنا وبين إسلامهم في دارهم، بين المال المنقول وغير المنقول، فإن هذا ليس عليه أثارة من علم، ويرد أن ا لنبي ژ رد » : هذا الفرق ما أخرجه أحمد وأبو داوود بإسناد رجاله ثقات ّ على بني سليم إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه » : أرضهم وقال ] وماله «[ وأخرج سعيد بن منصور بإسناد رجاله ِ أن النبي ژ حاصر بني قريظة، فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية، فأحرز لهما إسلامهما » : ثقات َ .« وفي الباب أحاديث ،« أموالهما وأولادهما الصغار فإن الإسلام يحصن جميع أمواله « إلا ما له عند حربي » : وكما أنه لا وجه لهذا كله لا وجه لقوله سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب، وسواء كانت عند مسلم أو عند حربي. . الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤، ص ٥٢٤ ٥٢٥(١) وإن كان ثمة تفصيل يتعلق بطبيعة تلك القاعدة، فقد قيل: والظاهر أن فقهاء الإباضية مختلفون في هذه القاعدة والذي يبدو أن من الحقوق حقوق » ً ا تسقط بالردة وهي ما تكون سببا في حصول المودة بين المؤمنين والكافرين كالميراث، والوصية نحو ً ذلك من الحقوق التي تنشئ علاقة ومودة، وموالاة بين المؤمن والكافر فهذه تسقط لأن الله نهى عن ذلك، قال تعالى: ﴿ ¬ ´³²±°¯® ﴾[ [آل عمران: ٢٨ . وقال: ﴿ &%$ '( ﴾[ [الممتحنة: ١ والتوارث م َظ ِنة ُ ذلك فهذا يسقط باختلاف الدين. وأما الديون الحالة أو المؤجلة فهذه لا تسقط باختلاف الدين ولا باختلاف ا لدار. يار سول الله إن لنا على الناس ديون » : وقد ثبت أن ا لنبي ژ لما أجلى يهود بني قريظة قالوا ً ا مؤجلة، فقال ا لنبي ژ : ولم تسقط حقوقهم باختلاف الدار وكذلك ا لمرتد. .« ضعوا وتعجلوا ُ . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٨٨٧ ٨٨٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٤٢ ولعل خير من عبر عن ذلك عند الإباضية أطفيش بقوله: إن من كان عليه دين لمشرك كتابي أو غير كتابي أو » : الجواب والله المستعان  عنده له أمانة فعليه أن يؤدي ذلك ولا يحل له أن ينكر ولا أن يخفي نفسه ولا أن يهرب عنه ولا أن يفجر عليه إعلان ً ا وسرا وهكذا فعل الصحابة والتابعون وأمروا أد الأمانة لصاحبها ولو كان من غير نحلتك » : به متابعة لفعل النبي ژ وقوله واقض الدين لصاحبه ولا تماطله ولو كان جاحد ً وأحاديث ذلك ،« ا لله ورسوله « وفعله نصا وفهما لا تحصى(١) .  ً   4 ت + ت وا  Y ا k % P ,*   و رة ا   ن ا   ف) د {, ا :  من خير من عبر  عن هذه القاعدة، الفقيه السيد مهنا بن خلفان؛ إذ يقول: وأما الضمان والتبعات فإنها غير الديون والفرق بين ذلك: أن الدين ما أخذه »  الرجل من الآخر بإذنه وطيب نفسه، والتبعة ما لزم على غير تعد من وجه الخطأ والضمان ما ضمن من أموال الناس بالتعمد وعليه في هذا الفصل الآخر الخروج والتخلص منه إلى أربابه، والأول لا خروج عليه فيه، وإذا وجب عليه أداؤه والخروج فيه لم يجب عليه ذلك إلا بصحة البدن، وأمان الطريق، ووجود الزاد والراحلة والدليل على الطريق والأمن على المال والعيال من بعده إلى أن « يرجع إليهم(٢) . لذلك يقول: وأما إن كان تحملك الحق الذي لزمك عن خطأ منك، أو عن رضى من » صاحبه لك، وذلك مما يتعامله الناس بينهم عن تراض منهم على ما يجري به (١) . أطفيش: كشف الكرب، ج ٢، ص ٢٥٤(٢) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار الواردة عن الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ٧، ص ٣٥٠ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٤٣ النفع لهم مثل المداينات والمؤجلات أو البيوعات أو القروضات التي تلجئ إليها الحاجات، أو غير ذلك من وجوه المعاملات، فعلى أي شيء كان من هذا، ومثله لزوم الحق الذي عليك لم يكن خروجك لأجله عليك واجبا من حيث الوجوب ً كان صاحبه قريبا منك أو بعيد ً ا عنك؛ لأنك قد تحملته برضاه، فلا عليك وصوله،  ً بل عليه هو الوصول إليك إذا أراد منك استيفاه، وأما أنت فإن لم يصلك فوصولك إليه مستحب إليك ما كنت مستطيعا له موسرا بقضاء ما عليك، بلا ًً تحمل مشقة فيه، ولا إدخال ضرر به لديك؛ إذ لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، عن النبي ژ ، وإنما استحب لك الخروج على هذا التعجيل الخلاصى قبل لات  « حين مناص، لتفك به رقبتك، وتبرئ به ذمتك(١) . :\ آ O دل إ + ل < از إر Q ص) إذ ردا على سؤال:  ما حكم الحوالة المصرفية الصادرة أو الواردة ؟ يقول المفتي العام لسلطنة عمان: ُ إن كان المحيل يدفع مبلغ » ً « ا من المال إلى مؤسسة لتتولى هي نقله إلى الجهة المحال إليها فلا مانع من ذلك، وإن كان مع ذلك صرف للعملة إلى غيرها (١) . ذات المرجع، ص ٣٧٢ وبخصوص مسألة: ومنه، وفي رجل عليه حق لرجل، وكان الذى عليه الحق في بلد، والذي له الحق في بلد آخر، هل على المديون أن يصل إلى صاحب الحق ليعيطه حقه، أم على الذي له الحق أن يصل إلى الذي عليه الحق ليأخذ حقه؟ يقول: أما الحكم فعلى من له ا لد » ّ ين أن يصل إلى دينه أن يستوفي منه حقه، وأما على معنى ا لبر ّ ّّ وحسن المعاملة، فعلي الذي عليه ا لدين أن يحمل للذي له ا لدين حقه إلى موضعه، وأما إذا ّ طلب الذي له ا لد ّ ين حقه من المديون بعد أن حل عليه فلم يوفه إياه، وأراد أن يوفيه من بعد، ّ .« فعليه أن يخرج إلى الذي له الحق إلى موضعه؛ ليقضيه حقه ذات المرجع، ص ٣٥٤ ، انظر أيض ً .٣٥٥ ، ا، ص ٣٤٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٤٤ فهنا تكمن المشكلة؛ لأن الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، ولكن بعض المعاصرين ترخص في ذلك، أخذ ً ا بالمروي عن ابن الزبير في قضية السفتج َ ة ُ  والله أعلم(١) . كذلك ردا على سؤال: هل تبديل العملة بزيادة يعد ّ من الربا إذا لم يكن يد ً ا بيد، كأن يدفع المال في بلد ليأخذه في بلد آخر ؟ يقول ا لبكري: صرف عملة بعملة أخرى وأن يتفاضل بينهما جائز يد » ً ا بيد، أما على الكيفية التي تقع الآن كثيرا، كأن تدفع إحدى العملتين نقد ً ا في المجلس على أن يوضع ً صرف العملة الأخرى في مكان متفق عليه، وقد يكون بعيد ً ا أو في بلد آخر: أما ذلك فأرى والله أعلم أن الشرع لا يمنع مثل هذه العملية التي تتوقف عليها أحيان ً ا حياة أحد الطرفين، وقد يقال: يعكر على المسألة أن بين إجرائها ووضعها في المكان المتفق عليه أجلا ً والأجل لا يتفق معه شرط يد ً ا بيد الملتزم في عملية الصرف، قلنا   والله أعلم إن الأجل هنا لا يضر، أما أولا :ً فلأن ذلك الأجل غير ملحوظ في الصفقة ولا كانت الزيادة في مقابله فيعتبر ربا وأما ثانيا فقد يتعذر ًً إخراج إحدى العملتين لقيد الحجر المفروض على العملة واعتبار بعض الحكومات إخراجها يعاقب عليه، تهريب ً ا لها وعليه فتيسير ً ا للمعاملات وإسعاد ً ا لكثير ممن ألجأتهم الضرورة القصوى لإنقاذ حياتهم يعتبر صاحب العملة التي لم يقبض صرفها في حكم القابض فعلا ً بعد أن حدد سعر عملته وعهد اليه وتعهد « أن يضعه في المكان المتفق عليه (٢) . (١) الشيخ أحمد الخليلي: فتاوى المعاملات، الأجيال للتسويق، روى، سلطنة عمان، ص ١٢٧ . بل ُ يقول ابن جعفر إن ا لنبي ژ نهى عن قرض جر منفعة، فمن أقرض قرضا لنفع صار إليه كان ً عليه رده، كما لو أقرض شخصا دراهم مكسورة ليدفع إليه بدلها دراهم صحاحا كان على ًً ، المقترض رد ما أخذ أو مثله مع التوبة، انظر: ابن جعفر، الجامع، المرجع السابق، ج ٢ . ص ٤١٣(٢) ١٩٨٢ ١٤٠٢ ، ص ٢٤٢ ، كذلك ردا على سؤال: شراء ، بكلى عبد الرحمن: فتاوى البكرى، ج ١ العملة الفرنسية التي تقدر قيمتها الرسمية بأقل من الدينار الجزائري في الجزائر بقيمة مضاعفة الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٤٥ والدفع الآن يتم بالعملات الورقية في التعاملات التجارية وبين الأفراد. ومن المعلوم أن العملتين اللتين لهما قيمة حقيقية، هما: الذهب والفضة. وقد كان المسلمون في عمان يستخدمونها في تعاملاتهم. لكن حينما جاء الاستعمار ُ وهي تقابل الكلمة الإفرنجية ) « النوط » واحتل بلادهم استبدل بهما Note والتي جاءت منها أيض ً ا كلمة بنكنوت) وهي عبارة عن عملة ورقية تقوم مقام الذهب أو الفضة في القيمة المطبوعة عليها. وقد هاجم السالمي هذه الأوراق المالية، بقوله لما سئل عن الجواز هذا أمر أحدثته النصارى تقوية لدولتهم وإجراء » : بالمعاملة بالنوط ما نصه لحيلهم فوضعوا للناس القراطيس وأخذوا منهم الصفراء والبيضاء وحملوها إلى دولتهم. فلو قدر الله على دولتهم ذهابا من أراضي المسلمين بقيت الذهب ً والفضة عند النصارى والقراطيس عند المسلمين في سوق الكساد، فهذه المكيدة التي دستها النصارى في عمل النوط ولم تفطن لها طوائف الإسلام فقبلوها صرف ً ا وتعاملوا بها في الأماكن التي تحت دول الأعداء. فصار ذلك رضى منهم بالتعامل، فلو تنبهوا لها في أول الأمر حرم عليهم قبولها لأنها من الأسباب المقوية للكفر على الإسلام وعلى الحازم الحاذق أن لا يقبل عن نقده قرطاسه « لأنه من ضياع المال بخطر ا لحال(١) . وهي مهربة إلى الجزائر وشراء نفس العملة بالدينار المهرب إلى فرنسا فما هو قول الشارع ؟ الأولى التعبير بصرف العملة لا بشرائها وسواء في ذلك صرف عملة الجزائر في فرنسا » : يقول أو صرف عملة فرنسا في الجزائر، فكلا الأمرين جائز يد ً ا بيد لأنهما من قبيل الصرف، ولا عبرة بقيمة العملة في بلدها وان اعتبرت فيها رسمية بل العبرة بقيمتها الواقعية لدى غيرها من الدول، وبالطبع فهي تختلف تبعا لاقتصاد دولتها وثقة الدولة بضمانها وعلاقاتها بها، لذلك ً تختلف قيمتها بينها، وأنت خبير أن التضخم المالي قد أصاب مختلف الدول وبحسبه تفقد العملة قيمتها الحقيقية، فتجدها تتأرجح ا رتفاعا وانخفاضا فكانت بذلك عملة كل دولة لدى ًً الأخرى صرفها، وبمقتضى ذلك أصبحت العملات بين الدول بمثابة البضائع المختلفة الأثمان لدى المقايضة فكانت لذلك صرف ً . ذات المرجع، ص ٢٢٥ ٢٢٦ « ا(١) . السالمي: العقد الثمين، ج ٤، ص ٣٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٤٦ ونذكر لاحقا بعض القرارات الخاصة بالعملات والصادر عن المجامع الفقهية(١) . :/D ام ا لأ ` لا1 ة + ا + ق) ا من المعلوم أن قيمة العملات قد تتعرض لتقلبات شديدة، بالزيادة أو النقصان، وهو ما قد يؤثر على سداد الالتزامات الناجمة عن التجارة الدولية. فالأزمات المالية الدولية ليست غريبة على عالمنا ا لمعاصر. ويخلص مما كتبه فقهاء الإباضية أن العبرة هي بما تم الاتفاق عليه بخصوص الالتزام الأصلي، حتى ولو تغيرت العملة المستخدمة للدفع(٢) . وهذا الرأي من السالمي، وإن كان نابعا » : ويعلق رأي على هذا القول للإمام السالمي، بقوله ً من منطلق فقهي، وهو تحريم تقوية الكفار وإضعاف المسلمين، إلا أنه يعتبر في نظرنا من الآراء الاقتصادية البعيدة النظر، إذ لم يعد للأوراق النقدية أي قيمة في كثير من البلدان الإسلامية، وصارت أحد أسباب التضخم، وربما لو ظلوا يتعاملون بما له قيمة حقيقية (الذهب والفضة) لتجنبوا كثيرا من المشاكل المالية، كالتدهور المفرط في العملات،  ً وظاهرة التزوير المنتشرة في العالم. وهذا الرأي يحتاج إلى تأمل ونقد من قبل الخبراء مصطفى بن محمد شريفي: الشيخ نور الدين السالمي: المطبعة العربية، .« الماليين . ص ٣٣٤ ٣٣٥(١) انظر لاحق ً ا. (٢) لبيان ذلك، نذكر ما يلي: فقد جاء في قاموس الشريعة: وعن رجل عليه دين لرجل إلى أجل معلوم، وغاب الرجل، ووجب الدين في الأجل، فأخذ الدراهم التي عليه، ودفعها لصاحب الدين عند رجل، ثم طرحت تلك الدراهم، هل تجب له الدراهم التي دفعها، أو معاملة ا لبلد؟ الجواب: إن له معاملة البلد؛ لأن الدراهم مضمونة في ذمة صاحب الدين؛ لأنه لو تلفت الدراهم من يد الأمين؛ لكانت من مال الذي عليه الدين، ولم يأمره بذلك، والدراهم مضمونة متعلقة بذمته، وقد جاء الأثر أن لو باع رجل مالا ً بدراهم جائزة، ثم طرحت الدراهم والبيع معاملة المصر؛ فلا عليه أن يأخذ دراهم غير جائزة، وله أن يأخذ معاملة أهل ذلك المصر، وهذا البيع إذا كان الثمن عاجلا؛ ً فالعاجل والآجل سواء، لا فرق في ذلك. السعدي: قاموس . الشريعة، ج ٤٣ ، ص ١٣٢ كذلك بشأن: عن التاجر إذا كان يبيع أشياء شتى يحسب بيعه على أن قرش صرفه عشر الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٤٧ يتضح مما تقدم أن لفقهاء الإباضية قواعد مكينة بخصوص أداء الحقوق لأصحابها المترتبة على التجارة الدولية، خصوصا غير المسلمين دولا ً أو أفراد ً ا. ً وقد جاء في لباب الآثار قول لا غبار عليه: إن البلية في تحمل الحقوق عظيمة، المحنة في الخروج منها إلى » : قال أهلها بعد تحملها جسيمة، لأن العواقب في الأغلب من الأوقات غير سليمة. ولكن من صدق الله في إرادته الخلاص في لازمه واجتهاده رجا الله له أن يوفقه « إلى بلوغ مراده(١) . محمديات فماطله المشتري فبلغ القرش عشرين محمدية، للبائع أن يحسب القرش على إذا كان الشاري إنما اشترى بمحمديات » : الصرف الذي فيه وقت الشراء أم لا؟ يقول السالمي فعليه أن يسلم محمديات وليس عليه أن يسلم قروش ً ا سواء غلا الصرف أم رخص وإن كان . جوابات الإمام السالمي، ج ٢٥ ، ص ١٣٦ .« إنما اشترى بقروش فعليه قروشأيض ً ا قيل: ومنه إليه فيمن أعطى رجلا » ً قرش ً ا ليشتري به معه سمن ً ا شيئ ً ا فشيئ ً ا، وكل شيء أخذه  منه بقيمة سعر تلك اليوم حتى بلغ ما عليه من الدراهم مقدار القرش، أيجعل صرف القرش كيوم أعطاه إياه أو لا أم يكون كآخر شراء السمن لأن القرش في زماننا يتقلب صرفه في الكثرة والقلة، وإذا تشاجرا في صرف القرش إذا اختلف صرفه في الوجهتين فالآخذ للقرش يريد ما قل من صرف والمعطي بالعكس. الجواب: يجعل صرف القرش كما يصرفه له يوم صرفه إن كان قد أمره بذلك وهو أمين وليس .« عليه غير ذلك المراسلات الفقهية بين الشيخين خميس بن أبي نبهان وسعيد بن خلفان، ذاكرة عمان، . ص ٦٤ (١) . السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ٧، ص ٣٥٦ وجاء أيض ً ا في لباب ا لآثار: على كل مسلم أن يسارع إلى خلاص نفسه: »وأما من قام مجتهد ً ا في خلاص نفسه ولم يمنع إنفاذ ما عليه لمن لم يحبسه، بل كان مسارع ً ا في تأديته لمن استحقه بعد موت من كان ذلك عليه له بإرثه خشية أن يفجأه رداؤه قبل قبضه إياه، أو الوصية به فيكون به مرتهنا في رمسه، فإذا احترز من ذلك بتعجيل خلاصه من كونه لكل ماله مسلما ًً .« لم يكن عندي في ذلك ملوما، بل ببراءة ذمته غانما، ومن ثقل حمل دينه سالما ًً ً . ذات المرجع، ص ٣٦٠ ٣٦١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٤٨  :  لا< ا لإF ا U ارات ا L لات + ص ا 8,1 ١ قرر مجمع الرابطة في دورته الخامسة سنة ١٤٠٢ ه: القرار السادس (حول العملة ا لورقية): الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبين ّ ا محمد وعلى آله وصحبه وسل ّ م تسليما كثيرا. أما بعد: ًً فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد أطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية، وأحكامها من الناحية الشرعية، وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه، قرر ما يلي: أولا :ً إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو ا لأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمن ً ا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمويلها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها؛ رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها، كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقديين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه، فضلا ً ونسيئة، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما، باعتبار الثمنية في العملة الورقية ً قياسا عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي ً تفرضها الشريعة فيها. الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٤٩ ثانيا : يعتبر الورق النقدي نقد ً ا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة ً ً وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة، تتعدد بتعدد ً جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ً ونسيئة، كما يجري الربا بنوعية في النقديين الذهب والفضة وفي غيرهما من ا لأثمان. وهذا كله يقتضي ما يلي: أ لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلق ً ا، فلا يجوز مثلا ً بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا ً نسيئة بدون تقابض. ب لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا، ً سواء كان ذلك نسيئة أو يد ً ا بيد، فلا يجوز مثلا ً بيع عشرة ريالات سعودية ورق ً ا، بأحد عشر ريالا ً سعوديا، نسيئة أو يد ً ا بيد. ً ج يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلق ً ا، إذا كان يد ً ا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية، بريال سعودي ورق ً ا كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان يد ً ا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة، بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك، أو أكثر يد ً ا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في ا لحقيقة. ثالث ًا : وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. رابع ًا : جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم، والشركات. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٥٠ ٢ قرار مجمع منظمة المؤتمر ا لإسلامي: في الدور الثالثة للمجمع سنة ١٤٠٧ ه صدر القرار ا لتالي:  أحكام النقود ا لورقية: بعد الإطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بهذا الموضوع، قرر المجمع بخصوص أحكام العملات الورقية أنها نقد قائم بذاته، لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما، والعلة في ذلك مطلق ا لثمنية. ٣ قرار آخر لمجمع ا لفقه: قرار رقم ( ٤) بشأن تغير قيمة ا لعملة إن مجلس مجمع النفقة الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩ ه/ ١٠ إلى ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨ م. بعد إطلاعه على قرار المجمع رقم ( ٩) في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. قرر ما يلي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضي بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى ا لأسعار. نشير إلى القواعد العامة، والأشخاص الذين تفرض عليهم الضريبة، وقواعد فرضها، وتحصيل الضريبة، وأحوال الإعفاء عنها. وندرس هذه المسائل، على أن نخصص لكل منها مبحث ًا. ا لأول 9 ا + ا % ا ا ندرس أولا ً المبدأ العام، ونتبعه بدراسة خصائص ا لضريبة. م: + أ ا  أ) ا يجري عمل الدول على فرض ضرائب خصوصا على الواردات التي تأتي ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٥٢ إلى إ قليمها(١) ، وهو ما أكده فقهاء المسلمين بصفة عامة، والإباضية بصفة خاصة(٢) . (١) لكن يمكن فرض الضريبة على الدخل الذي تحققه شركة ما، من نشاط لها خارج إقليم الدولة فإن للدولة حق فرض ضريبة الدخل عليه، إن كان تحققه ا متداد ً ا للنشاط القائم في إقليمها. تقول المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ المستقر عليه في الفقه الضريبي أنه يحق للدولة أن تفرض الضريبة على الدخل الذي تحققه »شركة ما من نشاط لها خارج إقليم الدولة وهذا الدخل قد تحقق من نشاط يعتبر امتداد ً ا لنشاطها القائم في إقليم الدولة وهذا لا يخرج عن مبدأ إقليمية الضريبة بحسبان أن الدخل الناشئ خارج إقليم الدولة نتج عن امتداد لنشاط الشركة وتطبيق ً ا لمبدأ التبعية الاقتصادية سالف البيان فإن فرض الضريبة على الدخل الناشئ في الخارج والمتحقق داخل إقليم الدولة مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة ،« يظل في إطار مبدأ إقليمية الضريبة ٢٠١٠ ، المحكمة العليا /٦/ ٢٠٠٩ وحتى ٣٠ /٩/ العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من ١ . سلطنة عمان، ص ٦٦٢ ُ (٢)حري بالذكر أنه بخصوص الرأي ا لآتي: تتغذى خزينة الإمامة من ثلاثة مصادر رئيسية للدخل: » المصدر ا لأول: هو الرسوم على صادرات المنتجات العمانية، كالتمور والفواكه والأسماك ُ والماشية.  وكذلك الرسوم التجارية على الواردات من الهند وإفريقيا وفارس. المصدر الثاني: هو الزكاة، التي هي إحدى الفروض الأساسية الخمسة التي نص عليها القرآن ّ وهي الصدقة المفروضة شرع ًا. المصدر ا لثالث: د. حسين « على التجار غير المسلمين والأقليات العمانية « تفرض » هو ضريبة . عبيد غباشي: عمان الديمقراطية الإسلامية، دار الجديد، بيروت، ١٩٩٧ ، ص ٨١ ٨٢ يقول المفتي العام لسلطنة عمان: ُ والصحيح أن أصحابنا في زمن الإمامة العادلة لا يأخذون رسوما على الصادرات » ً والواردات مهما كانت إلا ما ألمحتم إليه في المصدر الثالث. وإنما يأخذون أجرة المكان الذي تملكه الدولة وتنزل فيه البضائع عند تصديرها وتوريدها فقط، وقد ناقش هذه راجع كتاب ،« تمهيد قواعد الإيمان » المسألة العلامة سعيد بن خلفان الخليلي في كتابه للدكتور حسين غباشي دار ،« عمان والديمقراطية الإسلامية » آراء ودراسات حول كتاب ُ . الفارابي، ص ١٦ تجدر الإشارة أن فقهاء المسلمين عرفوا وضع رجال الجمارك على الحدود. يقول ا لشيباني: وأعلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر » ? ، على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفار، السرخسي: شرح « وأمره أن يأخذ من كل من يمر عليه بماله ولم يؤد زكاته وجعل نفقته منه . كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ٢١٣٤ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٥٣ :Y ب) ا لفرض الضرائب في الإسلام عدة خصائص، منها: ١ ا لمرونة: يتسم فرض الضرائب في الدولة الإسلامية بالمرونة، فالمبدأ واجب المراعاة حفاظ « عدم الجمود » هو ً ا على حق بيت ا لمال. ولعل ما يدل على ذلك القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب ƒ حينما أراد  َِ أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فأنف ُ وا من ذلك، وأرادوا أن يلحقوا بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قوم من العرب يأنفون من ِ الجزية فلا تعن عدوك عليك به، فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة، ُْ وترك الجزية لما يرى من نفارهم وأنفهم منها، وعلم أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم، واستوفاها منهم حتى ضاعف عليهم الصدقة، وكان ذلك رتق ما خاف من فتقهم مع استيفاء حقوق المسلمين من رقابهم(١) . ولا شك أن ذلك يدل على: أولا :ً عدم الجمود عند فرض الضرائب، ومراعاة قدر من المرونة في تسمية الضريبة، حفاظ ً ا على حقوق بيت ا لمال. ثاني ًا : كذلك يتضح عدم الجمود، من قول آخر لعمر ƒ بخصوص ما يجب خذوا » : تحصيله من التجار الأجانب الذين يصلون إلى دار الإسلام، فقد قال « منهم ما يأخذ ملوكهم من تجار المسلمين(٢) . فلا شك أن هذه مرونة تتعلق بمقدار الضريبة، والتي ستتحدد كما وكيف ً ا، صعود ً ا وهبوط ً ا بمقدار ما تطبقه الدولة الأخرى على ا لمسلمين. (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٣، ص ٧١٠(٢) انظر لاحق ً ا. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٥٤ :« مراعاة البعد ا لأخلاقي » ٢ مبدأ يدعو إلى الاهتمام بالحياة المادية القائمة على » من المعلوم أن الإسلام « الأسس ا لأخلاقية(١) . وتبدو النزعة الأخلاقية للإسلام حتى في مجال التجارة الدولية، مما جاء في الفتاوى الهندية أن ا لعاشر: يأخذ من الحربي العشر إلا أن يأخذوا من تجارنا أكثر، أو أقل فيؤخذ » منهم كذلك وإن لم يأخذوا من ّ ا شيئ ً ا لم نأخذ منهم شيئ ً ا مجازاة لهم على صنيعهم وإن أخذوا من ّ ا جميع المال يؤخذ منهم جميع المال إلا قدر ما يبلغه « إلى مأمنه(٢) . ينم عن نزعة أخلاقية « إلا قدر ما يبلغه إلى مأمنه » ولا شك أن منع أخذ إسلامية تتفق مع مبادئ الإسلام الكلية وأصوله الثابتة(٣) . ذلك أن عدم مجازاتهم بالمثل في هذه الحالة، تبرره ضرورات إنسانية لا تخفى على كل ذي لب أو أي صاحب فطنة أو فطرة سليمة(٤) . (١) ، د. صالح أحمد العلي: الدولة في عهد الرسول، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٩٨٨ . المجلد الأول، ص ٣٥٢(٢) . راجع الفتاوى الهندية. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ج ١، ص ١٨٤(٣) انظر أيض ً ا عبد الحليم الجندي: الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مركز صالح كامل للاقتصاد . الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، ص ٣٥٠ (٤) وقد تعرض أئمة المسلمين في مواضع كثيرة للجوانب الأخلاقية في العلاقات ا لاقتصادية. والكفار... لا تجوز معاملتهم بالربا ولا خيانتهم في كيل ولا » : من ذلك قول الإمامي الهيتمي العلامة ابن حجر الهيتمي: الفتاوى الكبرى، ج ٤، المطبعة الميمنية بمصر، ) « وزن ولا غيرهما .( ١٣٠٦ ه، ص ٢٤٦ ومن ذلك قول ا لمرداوي: لو دخل أحد من المسلمين دار الحرب بأمان بتجارة أو رسالة، لم يخنهم في شيء، ويحرم »الإمام المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام ) « عليه ذلك .( أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. الثانية، ج ٤، ص ٢٠٧ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٥٥ ٣ ضرورة تلافي الازدواج الضريبي أو تعدد ا لضريبة: نادى بذلك الإمام الشيباني؛ إذ قال بعدم جواز أخذ العشر أكثر من مرة، حتى ولو مر التاجر على أكثر من عاشر. إلا أن الشيباني قيد ذلك بأربعة أمور: أولا :ً أن يكون التاجر متنقلا ً داخل دار ا لإسلام. ثانيا : أن يكون ذلك خلال مدة سنة. ً ثالث ًا : ألا يخرج التاجر إلى دار الحرب ثم يرجع إلى دار الإسلام، فإن خرج وعاد يتم أخذ ا لعشر. رابعا : مراعاة مبدأ المجازاة أو المعاملة بالمثل. ً وهكذا جاء في السير ا لكبير: وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان تاجرا فعشره عاشر المسلمين، ثم مر » ً على عاشر آخر للمسلمين لم يعشره في تلك السنة حتى تمضي. فإذا مضت تلك .« السنة عشره مرة أخرى ولو مر على عاشر آخر فعشره، ثم دخل من يومه أو من » : ويضيف الشيباني الغد دار الحرب، ثم رجع بماله ذلك مستأمن ً لأنه لما .« ا عشره العاشر مرة أخرى دخل دار الحرب فقد انقطع حكم ذلك الأمان، وانتهى حكم ذلك الخروج، فإنما دخل بأمان جديد فصار كأنه دخل أول مرة، أو نزل منزله حربي آخر، فلهذا يعشره في كل مرة. فإن كان أولئك الحربيون الذين استأمنوا لا يعشرون المسلمين إذا دخلوا إليهم إلا مرة واحدة في السنة، وإن دخل وخرج مرارا، لم يعشروا إلا مرة واحدة. ً لما قلنا إن الأمر بيننا وبينهم على المجازاة والمكافأة(١) . (١) . السرخسي: شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ٢١٤١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٥٦ ٤ فرض الضرائب لا يكون إلا من سلطات الدولة، وليس لدولة أجنبية: يعتبر الإمام السالمي خير من عب ر عن ذلك. فقد أكد على تحذير القضاة من تقدير غرامات الحكام النصارى، وذلك بخصوص مسألة: إن النصارى جعلوا على الجزيرة وهم طائفة لعلهم من الزنج شيئ ً ا معلوما ً كانوا يأخذون على البيوت في كل سنة تدور. يقول ا لسالمي: لا سبيل للقضاة ولا لأحد ممن يؤمن بالله واليوم الآخر أن » يكتب تصحيح ذلك في صحيفة ا لنصارى. أما أولا ً فإن الحال الذي ادعوه لم تعلم صحته والشهادة على الغيب باطلة والقول بغير علم زور. وأما ثانيا فإنه ليس لملوك النصارى ولا للجبابرة من المسلمين مثل ما كان  ً للإمام العادل القائم بأمر الله وأمر رسول الله ژ على أن السبب الذي سوغ ذلك للإمام إن صح المدعي قد اختفى فلعله كان موجبا قد ارتفع الآن فالآخذ منهم ً ة الغراء من هذه   مع ارتفاع الموجب باطل. وعلى كل حال فنحن ننزه ا لمحمدي المغارم الباطلة، والله ا لمستعان. أما كفى النصارى أن يمصوا اللحم والدم حتى يمصوا الدين، ذلك بما كسبت أيديكم، والله لا يظلم الناس شيئ ً « ا ولكن الناس أنفسهم يظلمون(١) ٥ فرض الضرائب حق لكل دولة: . فرض الضرائب على الأجانب أمر مسلم به في الدول كافة، وهو أيض ً ا مقرر على الرعايا. ففي الإسلام في مال المسلمون حق غير مال الزكاة. يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ " -,+*)('&%$# 876543210/. (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ١٧٠ ١٧١ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٥٧ BA@?>=<;:9 NMLKJIHGFEDC WVUTSRQPO ﴾[ [البقرة: ١٧٧ . أن الله تعالى نص على إيتاء الزكاة، كما نص » وجه الدلالة في الآية الكريمة ّّ على إيتاء المال في الآية غير الزكاة، وأن في المال لذوي القربى واليتامى والمساكين، مما يدل على أن المراد بإيتاء المال في الآية غير الزكاة، وأن في المال حق  ا سوى ا لزكاة. ا سوى الزكاة لتصح المغايرة.  فالآية قد جمع فيها بين إيتاء المال على حبه، وبين إيتاء الزكاة بالعطف المقتضى للمغايرة وهذا دليل على أن في المال حق «(٤٣/ (تفسير الفخر الرازي ٦ (١) . ومما يجوز فرضه بخلاف الزكاة، إمكانية فرض ضرائب أو جمارك(٢) على التجار، خصوصا الأجانب منهم (٣) ً . وإن كان ثمة اتجاه في الفقه الإسلامي لا يجيز فرض ضرائب أو عشور على تجارة المسلمين ويجيزها بالنسبة لغير ا لمسلمين. وأما ما يؤخذ من الضرائب والأعشار من تجارات » : يقول ابن جماعة َُ المسلمين المنقولة من بلد إلى بلد، وعلى ما يباع من أنواع الأموال، فمحرم شرع ً « نة (٤)  ا لا يبيحه شرع، ولا يجيزه عدل، بل هو مكوس معينة، وظلامات بي (١) . موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، القاهرة، ج ٥، ص ٢١٩ ؛ ج ٣، ص ٣٦٠ ٣٦٥ (٢) وعربيته « أصله كمرك تركية » جعل يؤخذ على البضائع الواردة من البلاد الأخرى « الجمرك »ينظر: المعجم الوسيط، ج ١، ص ١٣٤ ، مادة: ج م ر). ) .« مكس »وهو نوع من أنواع الضريبة، وهي: ما يفرض على الملك والعمل والدخل للدولة، وتختلف باختلاف القوانين والأحوال، (ذات المرجع، ص ٥٣٧ ، مادة: ض ر ب). (٣) د. فرحات الجعبيري: « ضريبة تفرض على التجار غير المسلمين » : ذلك أن من مصادر بيت المال . التجربة السياسية عند الإباضية، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، ١٤٣٦ ٢٠١٥ ، ص ١٧٤ ُ (٤) . ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، دار الثقافة، الدوحة، ص ١٤٥ . أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٥٨ وهكذا لا يوافق ابن جماعة على فرض أي ضرائب أو رسوم على التجارة الخارجية، أي: هو من أنصار مبدأ حرية التجارة وعدم فرض أي ضرائب أو رسوم على التجارة الخارجية، أي: هو من أنصار مبدأ حرية التجارة وعدم فرض عوائق .« الحدود ا لتجارية » ضريبية عليها. فهو إذن من أنصار حرية فتح ويضيف ابن جماعة: َُ ما يؤخذ من أموال المسلمين في تجاراتهم ومعايشهم من المكوس » « والضرائب، فإن ذلك كله ظلم بين، وحيف متعين(١) . « جباية ما يؤخذ من تجارات ا لمشركين » : بينما يجيز ابن جماعة(٢) . ونشير في النهاية إلى أن دار الإفتاء المصرية أكدت على أمرين: الأول : الضرائب تقررها الدولة على أفراد الشعب لاستخدامها في خدمة أفراد المجتمع، وهي حق لولي الأمر المسلم شرع ً ا. والثاني : لا تداخل بين الزكاة والضرائب، ولكل أساسه ودوره ومصارفه، ولا يغني أحدهما عن ا لآخر(٣) . ٦ الجباية لا تتأثر بانتقال المال من صاحبه الأصلي إلى شخص آ خر: علة ذلك أن الضريبة في هذه الحالة تتعلق بالشيء لا بالشخص، وبالتالي فهي تتبع هذا الشيء في أي يد(٤) . (١) . المرجع السابق، ص ١٥٠(٢) . ذات المرجع، ص ١٤٦(٣) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٨، ص ٢٨٣١(٤) جاء في بيان ا لشرع: وما اشتري الذمي من النخل والأرض والغنم والبقر، من أرض المسلمين، ولو تداولها ذمي » بعد ذمي، إذا كان أصلها من مال المسلمين، ففيها الزكاة على أهل الذمة، صارت إليه وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض الشرك إذا كانت تجري فيها الصدقة، الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٥٩ لذلك ق يل: وما اشترى ا لذمي من كل ما يئول في السلم له مرجع » ُ ِ سمي ا لذمي ذميا؛ لأن ا لنبي ژ أعطاهم الذمام والعهد، فصار بهذا الاسم معاهد ً ا، يئول: يرجع. السلم: ا لصلح. وما اشترى الذمي من النخل، والأرض، والغنم، والإبل، والبقر، من أرض المسلمين، ولو تداولها ذمي بعد ذمي، إذا كان أصلها من أموال المسلمين، ففيها .« الزكاة على أهل الذمة صارت إليهم ويسري ذلك أيض ً ا إذا أعطى هو أرضه لمسلم.    وما اشترى المسلمون من أموال نصارى العرب الذي كان تجري فيه الخمس عندهم، فإنما   على المسلمين فيه ا لعشر.  قال أبو علي الحسن بن أحمد: وقد قيل الخمس، لأن الخمس أصل ثابت، وقول إذا زالت إلى ذمي أو مصلي أن فيها الخمس، وقول: إذا زالت إلى المصلين ففيها الزكاة، لأن المصلي لا يكون عليه خمس، ولا جزية، كذلك إذا زال مال أهل الذمة إلى المصلي، كان عليه .« الزكاة . الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٥٠ ؛ النزوي: المصنف، ج ٦، ص ١٠٧ ١٠٨ يقول أبو يوسف: وإن اشترى رجل من أهل الذمة سوى نصارى بني تغلب أرضا من أرض العشر فإن » ً أبا حنيفة قال: أضع عليها الخراج ثم لا أحولها عن ذلك. وإن باعها مسلم من قبل أنه لا زكاة على الذمي والعشر زكاة فأحولها إلى الخراج، وأنا أقول: أن يوضع عليها العشر مضاعف ً ا فهو خراجها، فإذا رجعت إلى مسلم بشراء أو أسلم النصراني، أعدتها إلى العشر الذي كان عليها في الأصل. قال أبو يوسف: حدثني بعض أشياخنا أن الحسن وعطاء قالا في ذلك العشر مضاعف ً ا. قال أبو يوسف: فكان قول الحسن وعطاء أحسن عندي من قول أبي حنيفة، ألا ترى أن المال يكون للمسلم للتجارة فيمر به على العاشر فيجعل عليه ربع العشر، فإذا اشتراه ذمي فمر به على العاشر لتجارة جعل عليه نصف العشر ضعف ما على المسلم، فإن عاد إلى مسلم جعلت فيه ربع العشر، فهذا مال واحد يختلف الحكم فيه على من يملكه، أبو يوسف: كتاب الخراج، المطبعة السلفية، القاهرة، « فكذلك الأرض من أرض العشر . ص ١٣١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٦٠ وتحمل الأعشار من كل ما تداركت خضرته فاسمعوا  أي: الذمي يمنح المسلم أرضا، والمنحة المعارة ليزرعها، وقوله فلا أرض له ً يعني أن خراجها على ربها المشرك، ولا تسقط منه منحته إياها، ولا يكون على « المسلم خراجها(١) . لكن يبدو أن هناك خلاف ً ا في الفقه الإباضي بخصوص من باع أرضا لأهل ً الذمة على من تجب زكاتها: فقد جاء في خلاصة ا لوسائل: وسئل: عن قول شيخنا السالمي 5 ما معناه: ومسلم باع لأهل الشرك أرضا فقيل دائما تزكى  ًً وقال قوم لا تزكى بعدما بيعت لأنها تخص ا لمسلما فكان ا لجواب: معنى كلامه » 5 : أن المسلم إذا باع أرض ً ا على أحد من المشركين من أهل الذمة فيؤخذ المشرك بزكاتها؛ لأن أصلها من مال المسلم والآية قوله تعالى: ﴿ j ﴾ فإنها تدل على أن الصدقة ثابتة في أموال المسلمين، صرح بذلك (رحمة الله عليه) في معارجه، وقيل: لا يؤخذ بزكاتها، وعليه الآية؛ لأن « الزكاة تخص ا لمسلم(٢) . ٧ محاربة التهرب ا لضريبي: بخصوص محاربة التهرب الضريبي يمكن أن نذكر ما جاء في المدونة الكبرى: (١) الشيخ أبو بكر بن النظر: الدعائم، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع ُ .٢٩٦ ، مان، ج ١، ص ٣١٠(٢) الشيخ عيسى بن صالح الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٢، ص ٩٨ ٩٩ . انظر أيض ً . ا الإمام السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ١٠٣ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٦١ سئل الربيع بن حبيب عن رجل يقرض لرجل قرضا فيقول أعطني » ً  بأرض أخرى غير الأرض التي أقرضه بها ويقول ادفعه إلي بأرض كذا وكذا، قال: « إن كان فر إليها من العشر أو الضمان فلا خير فيه »(١) . ّ ولا شك أن هذا القول على اختصاره غزير المعنى كبير المغزى فهو: ١ يدل على رفض هذه الحيلة للتهرب من دفع الضريبة ا لواجبة. ٢ يدفع ويحث المسلم على عدم فعل ذلك، انطلاق ً ا من ضوابط ذاتية في .« وهذا أكبر خسارة للإنسان :« لا خير فيه » معتقده، وإلا أصبح /: ا 9 ا  و رة ا  ا Be ا0 ض * k " ص ا ,^ الأ يمكن فرض الضرائب على التجارة الدولية على كافة الأشخاص الذي يدخلون دار الإسلام أو يخرجون منه، سواء كانوا: مسلمين، أو أهل ذمة، أو أهل حرب. :k' ض ا * / ا Be اY أ) ا يمكن أن تفرض الضرائب على المسلم الذي يحضر تجارة من الخارج عن طريق دفعه ا لزكاة(٢) . (١) . ابن غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٢، ص ٣٨٥(٢) إذا كان التاجر مسلما فقد اتفق العلماء على أنه لا يوضع على تجارته شيء غير » : لذلك قيل ً د. إسماعيل فطاني: اختلاف الدين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، دار « الزكاة . السلام، القاهرة، ص ٤٢٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٦٢ ويفرق الفقه الإباضي بين استيراد البضاعة من خارج دار الإسلام، وبين إحضارها من دولة مسلمة أخرى: ففي الحالة الأولى تفرض عليه الزكاة بمجرد البيع، ولو لم يمض الحول، أما في الحالة الثانية فلا يدفع الزكاة إلا بعد أن يمضي الحول، باع أو لم يبع. وعلة ذلك، على ما يبدو ما يلي: · في الحالة ا لأولى : البضاعة قادمة من خارج دار الإسلام، وبالتالي من حق الدولة الإسلامية أن تستوفي حقها فور بيعها وإلا استطاع البائع أن ي ُ ب أمواله،  هر أو يهرب بها فور بيعها، ولأن البضاعة قد تخطت الحدود الدولية داخلة دار الإسلام فهي إذن في حماية الدولة الإسلامية، والقاعدة الضريبية في الفقه .« الحماية تبرر ا لجباية » الإسلامي أن · أما في الحالة ا لثانية : فالبضاعة موجودة في دار الإسلام وتمت حماية الدولة الإسلامية، ولكنها انتقلت من بلد إلى آخر. لذلك لا تفرض عليها الزكاة إلا بمضي ا لحول. وهكذا يقول الإمام ا لسالمي: قال أبو مروان: اجتمع سعيد بن المبشر، وأبو مودود، وهاشم بن غيلان، » والقاسم بن شعيب، عند الإمام غسان بن عبد الله 5 فسألهم عمن يقدم من بلاد الهند بتجارة، كيف آخذ منه الزكاة؟ فقالوا: إذا وصل إلى عمان وباع متاعه، فخذ منه الزكاة من حينه، وإن لم يبع المتاع حتى حال عليه الحول، يقوم متاعه كما يباع، ثم خذ منه الزكاة سنة واحدة، وأما من يقدم من البصرة وسيراف بمتاع، فلا يؤخذ منه « الزكاة حتى يحول عليه الحول، وإذا حال عليه الحول أخذت منه باع أو لم يبع (١) . (١) ، الإمام السالمي: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مكتبة الاستقامة، مسقط، ١٤١٧ ١٩٩٧ ، ج ١ ُ . ص ١٢ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٦٣ ويقول الشيخ ا لمحيلوي: وأما المسلمون إذا وصلوا بمتاعهم من بلد أهل الشرك إلى بلد إمام » المسلمين رضيه الله، فإذا باع المسلم متاعه أخذت منه الزكاة من حينه على أكثر قول المسلمين، وإن لم يبع متاعه فلا زكاة عليه إلا بعد أن يحول على ماله حول في بلد إمام المسلمين، إلا أن يسلم الزكاة بطيب نفس قبل ا لحول. وأما إن قدم المسلم من بلدان المسلمين، ولم يكن من أهل عمان من قبل، « فلا زكاة عليه، إلا بعد الحول، باع متاعه أو لم يبعه(١) . وهذه التفرقة ولا شك تفرقة منطقية تتفق وطبيعة الأشياء وكذلك المجرى العادي للأمور(٢) . (١) . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٢٩(٢) يفرق أبو الحواري بخصوص هذه المسألة بين الواردات القادمة من ديار غير المسلمين، وتلك القادمة من دار الإسلام، وبين ما إذا كان الذي أحضرها مسلم من غير أهل عمان ُ وأحضرها من غير دار الإسلام، أو من بلد مسلم، أو كان من أهل عمان وأحضرها من خارج ُ دار الإسلام. وهكذا قال: في زكاة المال القادم من البحر والمسلم إذا كان من غير أهل عمان فقدم بضاعة من بلاد » ُ أهل الحرب من أهل الشرك بمال إلى عمان فإن لإمام عمان أو عماله إذا باعها القادم بها أخذ ُُ ما يجب من الزكاة منها من حيث ما باعها إذا كان مما يجب فيه الزكاة ربع العشر أو قبلها في .« نوع آخر أخذت منه الزكاة وهو أكثر ا لقول وقال من قال: لا زكاة فيها إلا أن يحول الحول وهو في عمان ببضاعته. ُ وأما إذا لم يبعها أو باع منها بقيمة أقل من نصاب الزكاة وخرج من عمان فلا يأخذ منه الزكاة ُ إلا أن يحول الحول عليها في عمان. ُ وكذلك إذا قدم بذهب أو فضة غير مضروبين فسبيل ذلك سبيل البضاعة في أخذ الزكاة كما جاء فيها من ا لاختلاف. وأما الدراهم والدنانير فحتى يحول عليها حول في عمان وهي نصاب تام للزكاة فحينئذ يؤخذ ُ منها ا لزكاة. وإن كان هذا القادم قدم من بلد المسلمين فلا زكاة إلا بعد الحول على كل حال. وإن قدم هذا القادم من بلد أهل الحرب من المشركين وهو من أهل عمان وإنما هو ُ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٦٤ (١) :  " ا 7 ض أ! * / ا Be اY ب) ا يفرض على غير المسلم كما سبق القول العشور، يقول صاحب مشارق ع» : الأنوار ُ ش ُ ور أهل الذمة، وتعشيرهم: هو ما يؤخذ منهم إذا نزلوا بنا تجار ً ا على ذمة وعهد، وذلك ما صولحوا عليه عند ذلك، وهو اسم لكل ما يؤخذ منهم « كالسحور لما يتسحر به(٢) . ويقول ابن قيم الجوزية بخصوص أموال أهل الذمة وأهل الهدنة التي يتجرون بها من بلد إلى بلد: وأما أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد، فإنه يؤخذ منهم نصف » عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة. وهذه مسألة تلقاها الناس عن « عمر بن الخطاب(٣) .  حدثنا صالح أنه قال لأبيه: يجب على اليهودي والنصراني » : ويقول الخلال الزكاة في أموالهم؟ قال: لا يجب عليهم ولكن إذا مروا بالعاشر فإن كانوا أهل  الذمة أخذ منهم نصف العشر من كل عشرين دينار دينار يعني فإذا نقصت من  خرج منها إلى بلد الحرب من المشركين، ورجع إلى عمان فسبيله في الزكاة كسبيل أهل ُ عمان. ُ جامع أبي الحواري، المرجع السابق، ج ١، ص ٣٠٧ ٣٠٨ . راجع أيضا الشيخ مبارك الغافري: ً صراط الهداية، مكتبة مسقط، ١٤٣٣ ه ٢٠١٢ م، ج ١، ص ٢٨١ ؛ الشيخ المحيلوي: فواكه البستان . الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٣٩(١) تجدر الإشارة أنه بالنسبة للذمي الذي يقوم بالتجارة، هناك ثلاثة آراء في الفقه الإسلامي: الأول: أن يؤخذ منهم العشر بدون شرط الحلول ولا النصاب، والثاني: يقول: أن نأخذ منهم إذا ش ُ رط ذلك عليهم، والثالث: يرى أنه يؤخذ منهم نصف العشر (راجع تفصيلات أكثر، في: د. إسماعيل لطفي فطاني: اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، دار السلام للطباعة .( والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٤١٠ ١٩٩٠ ، ص ٤٢٦ ٤٣٠(٢) الخزاعي التلمساني: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ژ من الحرف . والصنائع والعمالات الشرعية، ص ٥٢٤(٣) . ابن ا لقيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ١٢٤ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٦٥ العشرين فليس عليه فيها شيء. ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة. ومن المسلم من « كل أربعين دينارا دينار والمسلم والذمي في ذلك سواء(١) . ً ويأخذ الفقه الإباضي بحلول مشابهة، يقول ا لنزوي:  واختلفوا في ما يؤخذ من أهل الذمة من التجار. فروينا عن عمر بن » الخطاب 3 أنه أمر أن يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر فيما يختلفون به. ومن أهل دار الحرب ا لعشور. وقال بقول عمر بن الخطاب 3 : سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وكان مالك بن أنس يقول في تجار أهل الذمة، إذا تجروا في بلاد المسلمين: يؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات إذا اختلفوا فيه. وأجمع من نحفظ عنهم من أهل العلم: أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء « من أموالهم ما داموا مقيمين(٢) . (١) . الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ٦٢ (٢) النزوي: المصنف، ج ٦، ص ٨٣ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣١ ؛ زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة ع ُ مان، ١٤٣٢ ٢٠١١ ، ج ٣، ص ١٧٨ ١٨١ . انظر أيض ً ا الصحاري: الكوكب الدري . والجوهر البري، ص ٢٩٠ ٢٩١ وبخصوص الجزية، جاء في فواكه ا لبستان: أن الذمي إذا جاء من بلاد الإسلام، فلا تؤخذ منه الجزية لما مضى، وإنما تؤخذ منه إذا أقام »معكم شهرا. وقال من قال: ثلاثة أشهر فتؤخذ لما مضى. وإن قدم من غير بلاد المسلمين ً وكان له في بلاد المسلمين أهل أو مال فإن الجزية تؤخذ منه لما مضى، وإن لم يكن له ببلاد المسلمين أهل ٌ ولا مال ٌ فلا جزية عليه، وتؤخذ من الدهقان أربعة دراهم، ومن الأوسط ، المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١ ،« درهمين، ومن الأقل درهم . ص ٣٢٧ وفي المذاهب الإسلامية الأخرى، قيل: ولو اتجر الذمي من بلد إلى بلد، قال مالك يؤخذ منه العشر كلما اتجر وإن اتجر في السنة »مرارا، وقال الشافعي لا يؤخذ منه إلا أن يشترط، وقال أبو حنيفة وأحمد يؤخذ من الذمي ً نصف العشر، واعتبر أبو حنيفة وأحمد النصاب في ذلك؛ فقال أبو حنيفة نصابه في ذلك أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٦٦ وبخصوص تعدد الأخذ أو فقط مرة واحدة(١) ، جاء في بيان ا لشرع:  واختلفوا في الذمي يمر على العاشر مرارا؟ فقال مالك بن أنس من خرج » ً منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن الشام إلى العراق فعليه العشر، واختلفوا في العام الواحد مرارا، فإن أقام في بلده مصر في أعلاها وأسفلها، فلا عشر عليه، إلا ً .« كنصاب مال المسلم، وقال أحمد: النصاب في ذلك الحربي خمسة دنانير وللذمي عشرة . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٣٠٦(١) جاء في السير ا لكبير: ِ ٍ وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان تاجر فعش » َ ره عاشر المسلمين، ثم مر على عاشر آخر َ ِ للمسلمين لم يعشره في تلك السنة حتى تمضي، فإذا مضت تلك السنة ع َش َ ره مرة ً أخرى. َُْْ َ ولو مر على عاشر المسلمين فعش َ ره، ثم دخل من يومه أو من الغد دار الحرب، ثم رجع بماله َ ذلك مستأمن ً ، السرخسي: شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥ « ا عشره العاشر مرة أخرى . ص ٢١٤١  ً ا بين المسلم والحربي في حالة المرور بالعاشر أكثر من مرة: بينما يذكر الكرابيسي أن ثمة فارق المسلم إذا مر على العاشر بمال مرة أخذ منه، فلو مر بذلك المال ثانيا لا يأخذ منه شيئ » ً ا. ً ٍ وليس كذلك الحربي، لو مر على العاشر في سنة مرات أخذ منه كل مرة عشرا. ً والفرق أن المأخوذ من المسلم حق الحول وهو الزكاة، وحق الحول إذا أخذ مرة ً لا يؤخذ ثانية، كما لو كان له إبل سائمة فأدى زكاتها مرة في حول، فإنه لا يؤخذ منه ثانيا، كذلك هذا. ً وليس كذلك الحربي؛ لأن المأخوذ منه ليس هو حق الحول، لأنه ليس من أهل الزكاة، وإنما المأخوذ منه بعقد الأمان والكف عن تغنيم ما في يده، وهو محتاج في كل مرة إلى إذن جديد فيؤخذ منه أخذ ً ا جديد ً .« ا . الفروق للكرابيسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ج ١، ص ٧٢ ٧٣ ، الفرق ٤٧ ويقول ا لمحيلوي: إن الذي يعجيني من قول المسلمين وأعمل عليه، وهو قول سليمان بن الحكم: إن المسلم » َ ِ إذا ق َدم من بلد أهل الحرب من بلاد المشركين وباع بضاعته فإن الزكاة تؤخذ منه من حين َ ما باع على قول بعض المسلمين، ولا زكاة عليه بعد ذلك إلا بعد الحول على كل حال. وأما قول محمد بن محبوب فيوجد عنه في الأثر أنه قال: إذا سار المسلم إلى بلد الحرب من المشركين ثم قدم ببضاعته إلى بلد المسلمين، وباع بضاعته في بلد المسلمين فإن الزكاة .« تؤخذ منه أيضا، ولو في السنة مرارا، غير أنه يوجد عنه وقف عن هذا ا لقول ًً المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٣٢ . انظر أيضا ابن ً . جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٣٣ ؛ السعدي: قاموس الشريعة، ج ٢٧ ، ص ٣١٧ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٦٧ أن يخرج من بلده إلى بلدة، وقال أصحاب الرأي وأبو ثور: لا يؤخذ من أهل الذمة إذا مروا على العاشر إلا مرة واحدة، وبه قال أبو عبيد إذا كان المال الذي مر به بعينه في المرة الأولى، وإن كان مالا ً سواه أخذ منه. قال أبو بكر: كل ما ذكرته في أهل الذمة سوى نصارى بني تغلب. قال جماعة من أهل العلم: قالوا في نصارى بني تغلب تضاعف عليهم الصدقة، هذا قول سفيان الثوري وأبي ليلى والشافعي وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، ورووه في ذلك أخبار عن عمر بن  الخطاب 3 « ، ولا أعلم غيرهم خالفهم(١) . يتضح مما تقدم أن القواعد الآتية تحكم تعشير ا لذمي: (١) الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣٥ ؛ النزوي: المصنف، ج ٦، ص ٨٨ ٨٩ ؛ ويقول القرطبي: إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم، إلا »أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أتوا فيها وصولحوا عليها. فإن خرجوا تجارا عن بلادهم ً التي أقروا فيها إلى غيرها أخذت منهم العشر إذا باعوا ونض ثمن ذلك بأيديهم، ولو كان ذلك في السنة مرارا؛ إلا في حملهم الطعام والحنطة والزيت إلى المدينة ومكة خاصة، فإنه ً يؤخذ منهم نصف العشر على ما فعل عمر. ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم إلا مرة في الحول، مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهب عمر بن القرطبي: الجامع لأحكام ،« عبد العزيز وجماعة من أئمة الفقهاء، والأول قول مالك وأصحابه . القرآن، ج ٨، ص ١١٢ ١١٣ وفي المسلمين إذا قدموا بلاد الصير من البحر تجارا بأموال عندهم، » : وجاء في صراط الهداية ً هل تؤخذ منهم الزكاة باعوا أموالهم أو لم يبيعوها، وإذا قدم هذا المسلم التاجر في كل سنة مرة أو مرتين أو ثلاث ً ا، هل يسأل عن الزكاة كلما قدم، أم لا يسأل في السنة إلا مرة واحدة، كان هذا المسلم التاجر من بلاد الهند، أو ا لسند، أو اليمن، أو فارس، أو غيرهن، أو من مسكد، أو من بندر من بنادر عمان غير بندر الصير المذكور، وهل يقبل قول هذا التاجر إذا قال: أنا زكاة مالي في شهر كذا؟ الجواب : وبالله التوفيق، إن المسلم لا يؤخذ منه إلا الزكاة إذا وجبت عليه في ماله في كل حول مرة، وإذا وصل بمتاع ولم يقلبه فلا زكاة عليه فيه، إلا أن يكون للتجارة، ولا أعلم فرق ً ا في بندر دون بندر من بنادر المسلمين، والله أعلم، وما كان فيه الاختلاف بالرأي في مثل هذا ، الغافري: صراط الهداية، مكتبة مسقط، ١٤٣٣ ٢٠١٢ ، ج ١ « فمردود إلى إمام المسلمين . ص ٢٦٧ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٦٨ أولا :ً أن » أن ذلك يفترض انتقاله من بلد إلى بلد، ذلك أن هناك إجماع .« لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين ثانيا : أن الذمي يؤخذ منه على تجارته نصف ا لعشر. ً ثالث ًا : أنه بالنسبة للذمي الذي يمر على العاشر مرارا في ذات السنة، يوجد ً خلاف: فثمة رأي يقرر الأخذ منه مرة واحدة، بينما رأي آخر يقول بتعدد الأخذ، أي: يؤخذ منه في كل مرة يمر فيها. دار O إ T F* ر1 ا  L ب إذا   ا 7 أ! O % ض  * /  ا B e اY ج) ا لام: < الإ يوجد خلاف في الفقه الإسلامي حول هذه المسألة. يقول ابن قيم ا لجوزية: حكى أبو عبيد الاتفاق على أن الحربي يعشر كلما دخل إلينا، وفرق » بينه وبين الذمي. والذي نص عليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يؤخذ منه  في السنة إلا مرة. وبعض أصحاب أحمد والشافعي، قال: يؤخذ منه كلما دخل إلينا. وقد تقدم نص أحمد في رواية حنبل وابنه صالح: أنه لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة، واحتج بحديث عمر. وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبد العزيز، وهو الذي اختاره أبو عبيد، فإن المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول، كما لو أخذت الزكاة من مسلم لم ينسحب حكمها على ما لم يؤخذ من سائر أمواله، ولا يؤخذ « منه في السنة مرارا، فهكذا مال ا لمعاهد(١) . ً ويوجد ذات الخلاف في الفقه ا لإباضي: (١) . ابن ا لقيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ١٤١ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٦٩ يقول الشيخ ا لمحيلوي: إذا قدم مشرك بمال من بلد الشرك، وهم في طاعة إمام المسلمين فإنه يؤخذ » من ماله العشر، وقال من قال من المسلمين يؤخذ منه مثل ما يأخذ سلطانهم من « المسلمين إذا قدموا إليه(١) . وبخصوص المركب إذا وصل إلى مكلا مسقط ببندر إمام المسلمين، وفيه مال لمشرك من بلد الحرب من يد المشرك، والمكلا الذي وصل إليه المركب هو في حمى الإمام، وحكمه لا مانع للمسلمين عند دولته محيطة به، أعني الإمام أعزه الله. ولكن لم ينزل من هذا المركب. قال أريد الرجوع إلى غير بلد ا لإمام. يقول ا لمحيلوي: إذا كان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا وصلوا بندره، ولو لم » ينزلوا متاعهم، فإنه جائز الأخذ من هذا المال والشهرة كافية في مثل هذا إذا اشتهر أن سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا بندره، ولو حملوا متاعهم إلى غير بلده، بعد أن وصلوا بندره، فإذا كان سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا بندره ممن في يده المال (أخذ سلطان المسلمين من «( مال المشركين إذا وصلوا بندره(٢) . ويقول ا لعوتبي: وإن قدم مال الحربي إلى أرض من أرض الإسلام مثل عدن أو غيرها » فأخذوا منهم ثم قدم بذلك المال إلى عمان فينظر فإن كان إذا قدم مال المسلمين من أرض الحرب أخذ منهم كل ملك معه فأحب أن يؤخذ منهم كذلك، وإن (١) المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، وزارة التراث القومي والثقافة، . سلطنة عمان، ١٤٠٨ ١٩٨٨ ، ج ١، ص ٣٢٧ ؛ الغافري: صراط الهداية، ج ١، ص ٢٧٩ ٢٨٠ ُ تقدم من بلد الشرك لذوي الشرك فإذا قدموا عمان وباعوا متاعهم » وقيل: إن الأموال التي . الصحاري: الكوكب الدري والمنهج البري، ج ١، ص ٢٨٩ « أخذت الزكاة منهم فورا ً (٢) . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٢٩ ٣٣٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٧٠ كانوا إنما يأخذون مرة واحدة يتولى الأخذ منهم منها قائم معروف لم يؤخذ منهم إلا كذلك.... وإن مضت سفينة الحربي بماله خاطفة من عمان أو غيرها من قرى الإسلام تريد مصرا لآخر من أمصار قرى أهل الإسلام فأحب أن يرجع في هذا ً المكان إلى فعلهم فإن كانوا يأخذون من كل مال أدركوه من أهل الإسلام ولو لم ينزل به عندهم أخذ المسلمون من هذه السفينة كما يأخذون وإن كانوا لا يعارضون إلا من نزل بماله عندهم فكذلك نحب أيض ً ا أن يفعل بهم، وإذا أخذ من مال الحربي ثم خرج إلى أرض الحرب ثم رجع أيضا بمال ولو مرارا في ًً وإذا بقى ماله » سنة فإنه كلما قدم بماله من أرض الحرب أخذ منه كما يأخذون « سنين في عمان بعد أن أخذ منه حيث قدم فلا يؤخذ منه غير ذلك(١) . وجاء في ا لمصنف: وأما أهل الشرك من أهل الحرب، ومن لم يثبت له هذه المعاني، فمعي » أنه يخرج في قول أصحابنا أن بعضا يخرج منهم العشور من أموالهم إذا قدموا ً على ا لمسلمين. وبعض يقول: يؤخذ منهم في بلاد المسلمين كما يأخذ ملك أرضهم من المسلمين إذا قدموا عليهم، هكذا إن كان العشر فالعشر، وإن كان أكثر أو أقل « لعل هذا القول أكثر(٢) . ويضيف أيض ً ا: ويعجبني في الذي يقيم من أهل الحرب بأمان، ثم يدير في يده تجارة في » حماية المسلمين؛ أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكهم، إذ قدم أهل بلاد المسلمين، في « إقامتهم معه في تجارتهم. وإذا عليهم العشر في بعض القول كان بعد السنة عندي(٣) . (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٦، ص ١٩٢ ١٩٣(٢) .١١٠ ، النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ٦، ص ٨٣ ٨٤(٣) ذات المرجع، ص ٨٥ . راجع أيض ً ، ا الكندي، بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣١ ١٣٦ ، ج ١٩ . ص ٣١٢ ٣١٣ ؛ محمد بن عبيدان، جواهر الآثار، المرجع السابق، ج ١، ص ١٣٣ ٣١٥ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٧١ ونذكر هنا الملاحظات ا لآتية: ١ مما تقدم يتضح أن هناك اتجاهين في الفقه الإباضي بخصوص ما يفرض من رسوم جمركية على ا لواردات: أولا ً الاتجاه الذي يرى فرض العشر على تلك ا لواردات. ثانيا بمعنى أن يفرض « المعاملة بالمثل » الاتجاه الذي يستند إلى مبدأ ً على الواردات التي يحضرها غير المسلمين من الخارج مثل ما تفرضه الدولة الأخرى إذا قدم عليها المسلم بوارداته: فإن كانوا يأخذون العشر نفرض عليهم العشر، وإن كانوا يأخذون أكثر أو أقل من ذلك نفرض عليهم مثلما يفرضون . ٢ أن الإمام في الدولة الإسلامية عليه، في فرض تلك الرسوم الجمركية، أن يأخذ في الاعتبار مصلحة الإسلام والمسلمين(١) ، حتى ولو أبو غانم الخراساني؛ المدونة الكبرى، المرجع السابق، ج ٣، ص ٣٤٧ ؛ جامع أبي الحواري، المرجع السابق، ج ١، ص ٣٠٩ ؛ أبو إسحاق إبراهيم الحضرمي، كتاب الدلائل والحجج، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٣٣ ه ٢٠١٢ م، ج ١ ٢، ص ٦٢٤ ٦٦٧ ؛ زيادات ُ أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، تحقيق: إبراهيم بولرواح، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٣٢ ه ٢٠١١ م، ج ٣، ص ١٧٨ ١٨٠ ؛ سلمة ُ . العوتبي: كتاب الضياء، مرجع سابق، ج ٦، ص ١٩١ ١٩٣(١) هذا الذي يؤخذ من تجار » : وهكذا بخصوص ما يؤخذ من تاجر حربي أمناه، يقول الشوكاني أهل الحرب هو أيض ً ا جزية لأنه مأخوذ في مقابلة تأمينهم في بلاد المسلمين وحقن دمائهم وليس ذلك شيئ ً ا آخر غير الجزية، وللإمام أن يأذن لتجار أهل الحرب أن يدخلوا بتجارتهم إلى أرض المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة. وأما كونه يؤخذ منهم بقدر ما يأخذون من تجارنا إن أخذوا وإلا فلا. فهذا أيض ً ا مما لنظر الأئمة فيه مدخلا ً لأن الأخذ منهم مع كون أهل الحرب لا يأخذون من تجار المسلمين يؤدي إلى إنزال الضرر بتجار المسلمين. والحاصل أن الإمام المتبصر العارف بموارد هذه الشريعة ومصادرها لا يخفى عليه ما فيه المصلحة أو المفسدة فله نظره المطابق للصواب العائد على .« المسلمين بجلب المصالح ودفع ا لمفاسد الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، . القاهرة، ١٤١٥ ١٩٩٥ ، ج ٢، ص ١٠٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٧٢ رأى الأفضل تطبيق حل آخر. دليل ذلك ما فعله عمر بن الخطاب مع  بني تغلب(١) . ٣ أن الذمي يختلف عن الحربي في هذه ا لحالة: فبينما الذمي يدفع نصف العشر، يدفع الحربي العشر (إلا إذا تمت معاملته كما تعامل بلاده ا لمسلمين).  لأرض TF لاy< وا TF% زرا  " ا 7 ض أ! * / ا Be اY د) ا لام: < دار ا لإ يمكن أن تفرض على الأرض التي يزرعها الذميون في دار الإسلام بعض ا لضرائب. وقد ذكر الإباضية أحوالا ً ثلاثة لهذه ا لمسألة(٢) ، نكتفي بأن نذكر منها: (١) جاء في المصنف نقلا ً عن كتاب الأموال لابن سلام ما يلي: إن عمر، بفعله هذا، كان مسدد ً ا كما روي فيه عن النبي ژ : إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وكقول عبد الله فيه: ما رأيت عمر قط إلا كأن ملك ً ا بين عينيه يسدده، ومثل قول علي ابن أبي طالب: ما كنا نبعد أن تكون السكينة تنطق على لسان عمر، وكقول عائشة فيه، كان والله أجودنا نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها. قال أبو عبيدة: وكانت فعلته هذه من تلك الأقران التي عدت في كثير من محاسنه التي لا تحصى، راجع: . النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ٦، ص ١٠٩ ١١٠ (٢) بخصوص أحكام أموال أهل الذمة وما استغلوه من أرض الخراج والعشر، يقول ابن قيم ا لجوزية: أما أموالهم التي يتجرون بها في المقام، أو يتخذونها للقنية فليس عليهم فيها صدقة، فإن »الصدقة طهرة، وليسوا من أهلها. وأما زروعهم وثمارهم التي يستغلونها من أرض الخراج فليس عليهم فيها شيء غير ا لخراج. وأما ما استغلوه من الأرض العشرية فهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف؛ ونحن نذكر مذاهب الناس فيها، وأدلة تلك المذاهب. قال أبو عبيد: أما أرض العشر تكون للذمي ففيها أربعة أقوال: حدثنا محمد عن أبي حنيفة قال: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج. قال: وقال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر. قال أبو عبيد: وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم ولم أسمعه يحدث به عن خالد ا لحذاء، وإسماعيل بن مسلم ورجل ثالث ذكره، الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٧٣ أولا ً ما يفرض على ا لذمي الذي يزرع أ رض ً ا عشرية:  واختلفوا في الذمي يزرع » :( في هذا الشأن، (من كتاب الأشراف: قال أبو بكر أرضا من أرض العشر بملك أو غير ملك؛ فقال مالك، والثوري، وشريك، ً والشافعي، وأبو عبيد: ليس عليه في ذلك شيء. وقال النعمان: إذا اشتري الذمي أرض ً تحولت أرض خراج. وقال أيض « ا ً ا: يضاعف عليه العشر. قال محمد: عليه العشر على حاله. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن كل مال ثبتت فيه  الزكاة على أحد المسلمين، ولم يثبت في أيدي أهل الذمة بما لا يصلح فيه ملك للمسلمين فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الإسلام فيه، وفيه الزكاة، كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة، بملك أو بغير ملك، بمشاركة أو منحة أو أجرة. أنهم كانوا يأخذون من الذمي بأرض البصرة العشر مضاعف ً ا. قال: وكان سفيان بن سعيد يقول: عليه العشر على حاله؛ وبه كان يقول محمد بن الحسن. وأما مالك بن أنس فحدثني عنه يحيى بن بكير أنه قال: لا شيء عليه فيها، لأن الصدقة إنما هي على المسلمين زكاة لأموالهم، وطهرة لهم؛ ولا صدقة على المشركين في أرضهم ولا في مواشيهم. إنما الجزية على رؤوسهم صغارا لهم، وفي أموالهم إذا مروا بها في تجارتهم. ً والذي عليه العمل في قول أبي عبد الله أنه ما كان في أيديهم من صلح أو » : وقال الخلال خراج فهم على ما صولحوا عليه أو جعل على أرضهم من الخراج، وما كان من أرض العشر فيمنعون من شرائها لأنهم لا يؤدون العشر، وإنما عليهم الجزية والخراج. وذكر أبو عبد الله في قول أهل المدينة وأهل البصرة: فأما أهل المدينة فيقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر، وأهل البصرة يقولون: يضاعف عليهم. قال: ثم رأيت أبا عبد الله بعد ذكره لذلك، والاحتجاج لقولهم، مال إلى قول أهل البصرة أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه، وهو أحسن القول: ألا يمكنوا أن يشتروا، فإن اشتروا ضوعف عليهم كما تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر، وهي في الأصل ليست عليهم لو لم يمروا بها على العاشر، واتجروا في منازلهم، لم يكن عليهم شيء؛ فلما مروا جعلت عليهم وأضعف عليهم، راجع ابن قيم الجوزية: « وهو بمعنى واحد، وإلا فأرض المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة . أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ١١٧ ١٢٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٧٤ وأحكام هذا الفصل من الأموال حكم مال المسلمين في ثبوت الزكاة، ولا أعلم ا(١) بينهم في ذلك ا ختلاف ً . وهكذا فقد حسم أبو سعيد المسألة، وقرر ثبوت الضريبة على الذمي الذي يزرع الأرض، سواء كان مالك ً ا أو غير مالك، استأجرها بمفرده أو بمشاركة مع شخص آخر مسلما أو غير مسلم أو كانت منحة له. ً ثانيا فرض الضريبة على الذمي الذي اشترى أ رض ً ا عليها ا لزكاة: ً يبدو أن الغرض من ذلك مزدوج: · فمن ناحية، يهدف ذلك إلى المحافظة على مالية الدولة الإسلامية، وبالتالي عدم نقص ذلك من بيت مال ا لمسلمين. · ومن ناحية أخري، منع التحايل والغش عن طريق نقل ملكية ما هو مفروض عليه الزكاة، بغية عدم دفعها. ومن المعلوم كما سبق القول أنه لا زكاة على غير المسلم. إلا إنه لتحقيق الغرضين السابقين، يلتزم بدفعها بالنسبة للأرض الزراعية المفروض عليها الزكاة إذا ا شتراها. يقول الإمام السالمي إن الأرض إ ن: كانت ملك » ً ا لمشرك فلا زكاة فيها؛ لأنه لا تؤخذ من المشرك زكاة إلا إذا كانت من الأروض التي تجب فيها الزكاة فاشتراها الذمي فقد تقدم أن فيها الزكاة، « وأنها تشرط عليه عند ا لبيع(٢) . (١) زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ص ٣٧٠ ٣٧١ ؛ انظر أيض ً ا: النزوي: المصنف، ج ٦، ص ٣٢١ ٣٢٢ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٤٩ ؛ ابن . عبيدان: جواهر الآثار، ج ١، ص ٣٢١ ٣٢٢ بينما من جامع أبي محمد وليس في زراعة أهل الذمة ولا في ثمارهم صدقة، وإنما الصدقة على أغنياء المسلمين، وإنهم يؤخذ منهم ما وافقوا عليه من العهد بينهم وبين ا لمسلمين. . الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣٦ ؛ النزوي: المصنف، ج ٧، ص ٨٩ (٢) . السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ٢٤٦ ٢٤٧ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٧٥ مما تقدم يتضح أن للإباضية نظرية متكاملة بخصوص الضرائب التي تفرض على التجارة ا لدولية(١) : ١ بل يقررون على ما يبدو تطبيق ً ا لمبدأي استمرارية الدولة، وعدم جواز الازدواج الضريبي أن ما تم تحصيله، ولو من جبار، لا يجوز إعادة تحصيله مرة أخرى(٢) . ٢ وعرف الإباضية ما تطبقه الدول حديث ً ا من تصديق الممول فيما يقول ولو أن رجلا » : بخصوص وعاء الضريبة. يقول البسيوي ً قدم بمتاع له كثير من البحر، فلما طلبت منه الزكاة احتج بأنه يهودي لم تؤخذ منه زكاة، أو قال: إن المال الذي في يده ليهودي لم تؤخذ منه الزكاة؛ لأن أرباب الأموال أمناء على ما في أيديهم من « الزكاة. ألا ترى أن ا لنبي ژ جعل المرأة مصدقة فيما وصلت حديقتها(٣) . ٣ كذلك يؤكد الفقه الإباضي على الالتزام بالضريبة المقررة، لا أكثر ولا أقل. « ما كان على أموال أهل العهد بعد الفريضة شيء وإن كثروا » يقول الإمام جابر(٤) . (١) قد قيل هذا في كل من قدم من أرض أهل الشرك من المسلمين أنه » : لخصها أبو سعيد بقوله يؤخذ منه من حينه إذا باع، وبعد الحول إذا لم يبع وكل من قدم من أرض أهل الإسلام فلا الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ٣١٤ ٣١٥ . انظر أيض « زكاة عليه إلا بعد الحول باع أو لم يبع ً ا . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٢ ، ص ٤٨ (٢) فقد جاء في جواهر الآثار: فإذا ظفر الإمام بأرض المسلمين وفيها ذمة قد كان عقدها لهم جبار تلك الأرض الذي كان قد استولى عليها قبل ا لإمام؟ لم يكن للإمام أن ينقض ذمة الجبار ويحل عليه ما عقده لهم، وكذلك إن كان الجبار قد أخذ منهم الجزية لأعوام قد انقضت في حال استيلائه على تلك ا لأرض. فإن قال قائل: فلم جعلتم فعل الجبار كفعل الإمام في العهد وأخذ الجزية عندكم أنه لا يستحق أخذها؟ قيل له: لقول النبي ژ : فهذا الخبر « المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم » يوجب إسقاط الجزية منهم بعد أن أخذها من هو أدنى المسلمين. ابن عبيدان: جواهر الآثار، . ج ١٠ ، ص ٣١٧ ٣١٨ (٣) . جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٢، ص ١١٧٥ ١١٧٦(٤) . موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ١، ص ٦٢٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٧٦ 9 : ا 9 ا م< وا Be اY ض ا 4 / ا % ا ا يحكم فرض الضرائب والرسوم عند الإباضية القواعد ا لآتية(١) : :?% اج و \ ة لا %L أ) وقد انقسم الفقه الإباضي إلى اتجاهين بخصوص هذه ا لمسألة(٢) : · فذهب فقهاء الإباضية والحنفية إلى القول بأن الخراج والعشر لا يجتمعان. قال الإمام محمد بن يوسف أطفيش 5 : غير أنه ذكر عن الربيع وابن عبد العزيز » .« أنهما قالا: إذا كانت الأرض خراجا فلا عشر فيها إذ لا يجتمع خراج وعشر ً ومما استدل به هذا الفريق ما رواه أبو عبيدة عن الليث بن سعد وابن .« لا يجتمع خراج وعشر في أرض » : أبي شيبة عن الشعبي وعكرمة · وذهب جمهور العلماء وبعض فقهاء الإباضية إلى أن العشر فريضة لازمة ولا يمنع وجوب الخراج وجوب العشر، واستدل هؤلاء بأدلة؛ منها: ١ عمومية النصوص التي أوجبت الزكاة فيما خرج من الأرض من غير تفصيل بين أرض وأرض. من ذلك قوله تعالى: ﴿ jihgfedc onmlk ﴾[ [البقرة: ٢٦٧ ، وقوله: ﴿ §¦¥ ¨ ﴾[ [الأنعام: ١٤١ . وهذه نصوص .« فيما سقت السماء العشر » : وفي الحديث المتفق عليه عامة تشمل الأرض الخراجية والعشرية. (١) انظر الحضرمي: الدلائل والحجج، « في سيرة الإمام في الجباية » بل خصص الإباضية بابا ً . ج ١ ٢، ص ٦٢٤(٢) . راجع تفصيلات كثيرة في معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١١١٩ ١١٢٤ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٧٧ ٢ إن العشر والخراج حقان وجبا بسببين مختلفين فلم يمنع وجوب أحدهما ا لآخر. وذلك أن سبب الخراج التمكن من الانتفاع، وسبب العشر وجود الزرع كما أن الخراج يتعلق بالذمة والعشر يتعلق بنفس الخارج من الأرض؛ أي: أن الزكاة حق المال والخراج حق الأرض فافترقا.    ٣ أن العشر وجب بالنصوص الصريحة من القرآن والسنة فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. ة لا الله الله: %L ب) وهي قاعدة منطقية الغرض منها على ما يبدو: - تقليل الإجراءات والاقتصاد فيها، بعدم فرض ضرائب على أموال بيت المال أو المخصصة لمنفعة عامة، ثم إرجاع الضريبة إلى بيت المال. فالمسألة هي هي، إذ لم تتم أية إضافة جديدة. - الأخذ بفكرة الإعفاءات الضريبية المقررة للأشياء المخصصة للنفع ا لعام. وقد أكد على هذه القاعدة الإمام: السالمي في مبحث غلة الأرض إذا لم تكن ملك ً وأما المدرسة ومال السبيل فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ » : ا لأحد، قاللأنه لله تعالى، والزكاة أيض ً « ا من حقوق الله ولا يجب حق الله في حق ا لله(١) . (١) السالمي: معارج الآمال، ج ٤، ص ٤٩٦ ٤٧٠ . انظر أيض ً ، ا: القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢ ص ١١١٨ ١١١٩ . وللتدليل على ذلك أيض ً ا نذكر ما جاء في بيان ا لشرع: ومن جواب أبي مروان وعن رجل بعث مالا » ً من بعض بلدان وكتب فيه أن يعمل به مركبا، ً ويجهز من ذلك المال الصدقة. إذا حال على ذلك المال الحول وكان متاعا فبيع؟ وكذلك ًَ ما بيع من الأمتعة وجبت فيه الصدقة حين بيع أم حتى يحول عليه الحول؟ فقد نظرنا في ذلك فرأيناه قد أبان ذلك المال ما كان منه من متاع أو دراهم من ماله. وجعله في سبب من أسباب سبيل الله فلم نر أن يقدم على أخذ الصدقة من ذلك المال، لأن كل شيء محدود كان . الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ٣١٥ « لله وفي سبيله فلا صدقة فيه أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٧٨ ً + أو ا « زاة  ا» أ O دا إ < م ا < وا Be اY ض ا 4 ج) : يقول ا لشيباني: واعلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر » 3 ، على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفار، وأمره أن يأخذ من كل من يمر عليه بماله ولم يؤد زكاته « وجعل نفقته منه(١) . ويمكن القول إن تعشير مال التجارة يبرره وفق ً ا لما جاء في السير الكبير ثلاثة أمور: ١ أن مال التجارة تحميه الدولة الإسلامية، إذ هو في حمايتها وتحت كنفها، فكان من الطبيعي أخذ مقابل بسيط لقاء هذه ا لحماية. (١) فإنما سماه عاشرا لأن ما يؤخذ منهم مداره على العشر، وإنما أثبت » : يعلل السرخسي ذلك بقوله ً عمر 3 حق الأخذ للعاشر، لأن هذا المال في حماية الإمام ورعايته، لأن أمن الطريق بالإمام، فصار هذا المال آمن ً ا برعاية الإمام وحمايته، فأثبت حق الأخذ للإمام كالسوائم التي تكون في المفاوز، كان أخذ زكاتها إلى الإمام. لما أنها في حماية الإمام ورعايته، فكذلك هاهنا. وإنما أمر عمر 3 بأخذ ربع العشر من المسلمين لأن المأخوذ منهم زكاة على ما قال رسول الله ژ : ليس في المال حق سوى الزكاة، والزكاة لما تبين ربح العشر. فأما الذمي فإنما أمر بأخذ نصف العشر منه. وذلك لأن هذا حق يؤخذ من المسلم ويؤخذ من الكافر، فوجب أن يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم، كما في النصراني من بني تغلب، فإنه يؤخذ منه الصدقة المضاعفة وأما الحربي فإنما أمر بأخذ العشر منه لأنهم يأخذون منا العشر، فأمر بأخذ العشر منهم إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبني على المجازاة. حتى أنهم إن كانوا يأخذون منا الخمس أخذنا منهم الخمس، وإن كانوا يأخذون منا نصف العشر أخذنا منهم نصف العشر وإن كانوا لا يأخذون منا شيئ ً ا فنحن لا نأخذ منهم شيئ ً .« ا ويرى السرخسي أن الدليل على ذلك ما روى أن عاشر عمر 3 كتب إلى عمر 3 كم نأخذ من تجار أهل الحرب؟ فقال: كم يأخذون منا؟ فقال: هم يأخذون منا العشر، فقال: خذ منهم العشر. فقد جعل الأمر بيننا وبينهم مبنيا على المجازاة، وإن كنا لا نعلم كم يأخذون منا، أو ً لا نعلم أيأخذون منا أو لا يأخذون، أخذنا منهم العشر أيض ً ا، فإنه روى عن عمر 3 أنه قال ، المرجع السابق، ج ٥ « لعشاره: خذوا منهم ما يأخذون منا فإن أعياكم ذلك فخذوا منهم العشر ص ٢١٣٤ ٢١٣٥ . انظر أيض ً . ا أبو يوسف: كتاب الخراج، ص ١٣٥ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٧٩ ٢ أنه بالنسبة للمسلمين يشكل ربع العشر زكاة المال، وبالنسبة للذميين يعد ّ ذلك حقا يؤخذ من المسلم ويؤخذ منهم، فوجب أن يؤخذ منهم ضعف ا لمسلم. ٣ أنه بالنسبة لأهل الحرب يرجع ذلك إلى أنهم يأخذون منا العشر فنأخذ منهم ذلك على سبيل المجازاة، أي: على سبيل التبادل أو المعاملة بالمثل reciprocité – reciprocity . وهكذا يكون فقهاء المسلمين قد عرفوا مبدأ المعاملة بالمثل حتى في إطار العلاقات التجارية ا لدولية. وهو ما قرره الفقه الإباضي، يقول ا لنزوي: ويعجبني في الذي يقيم من أهل الحرب بأمان، ثم يدير في يده تجارة في »  حماية المسلمين؛ أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكهم، إذا قدم أهل بلاد المسلمين، في إقامتهم معه في تجارتهم، وإذا عليهم العشر في بعض القول، كان بعد « السنة عندي(١) . ويعجبني في الحربي قول من يقول: إنه يؤخذ منه حسب » : وقال أبو سعيد « ما يأخذ ملك بلده في تردده مرة بعد مرة في السنة، أو في إقامته(٢) . والأصل في ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب سئل عن مثل ذلك، فقال: « خذوا منهم ما يأخذ ملوكهم من ا لمسلمين »(٣) . ويطبق مبدأ المعاملة بالمثل حتى في جانبه الزمني: بخصوص تحصيل وجدت في آثار المسلمين مؤثرا » : الضريبة فورا أو تأجيل ذلك. يقول المحيلوي ًً بعينه إن كان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا وصلوا إلى بلده ولو لم يبيعوا متاعهم في بلده فإنه يأخذ من الذين ذكرتهم، ولو لم يبيعوا متاعهم، وإن (١) . النزوي: المصنف، ج ٦، ص ٨٥(٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣٥(٣) . الحضرمي: الدلائل والحجج، ج ١ ٢، ص ٦٢٥ ؛ جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٢، ص ١٨٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٨٠ كان سلطان المشركين لا يأخذ من المسلمين إذا وصلوا بلده، ما لم يبيعوا « متاعهم، فإنه لا يؤخذ من الذين ذكرتهم، ما لم يبيعوا متاعهم(١) . ويرى الكندي أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن هو أشبه بقول الله تعالى: ﴿ ¹¸¶µ´³² ﴾[ [النحل: ١٢٦(٢) . كذلك فإن ابن جعفر يؤكد أن أخذ المسلمين من غير المسلمين مثل ما يأخذون هم من أموال المسلمين معيار تطبيقه هو ما تقرره السلطات العامة في إلى ما يأخذ ملوكهم وسلطانهم » : الدولة عندهم، وبالتالي فالمعنى في ذلك« لا ما يأخذ أهل السرق والغضب من عوامهم(٣) . واستمرارا مع تطبيقهم لمبدأ المعاملة بالمثل، فقد أخذ فقهاء الإباضية به ً استصحابا على ما كان يطبق في الماضي إذا لم توجد لهم سلطة عامة أو حاكم ً يحدد مقدار الضريبة المفروضة على المسلمين وقت قدوم مال غير المسلم إلى دار الإسلام. في هذا المعنى يقول ابن جعفر: وإن زال ملكهم وقدم لهم مال في الوقت الذي لم يكن لهم ملك فأحب أن » « يؤخذ من ذلك المال على ما كان يأخذ سلطانهم من قبل(٤) . (١) . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٢٩(٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ٣١٣(٣) . ابن جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٣٧ ؛ جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٢، ص ١١٧٣ ١١٧٤(٤) ابن جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٣٧ ؛ ويأخذ ابن جعفر بذات الحل بخصوص فرض آخر، بقوله: وإن قدم مال المشرك الحربي وليس بعمان إمام عدل يأخذ منهم، فإن كانوا إذا قدم مال » ُ المسلمين إلى بلدهم أخذوا منه ولو لم يكن عندهم سلطان، فإن تولى الأخذ منهم واحد من المسلمين المقتدين بهم، وفي نسخة، به، في المصر الذي يقدمون إليه من عمان إذا لم يكن ذات « إمام، وجعل ما يأخذ منهم في فقراء المسلمين وعز الدولة والإسلام فحسن إن شاء الله المرجع، ذات ا لموضع. راجع أيض ً . ا السعدي: قاموس الشريعة، ج ٢٧ ، ص ٣٢١ ٣٢٢ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٨١ حري بالذكر أن ا تجاه ً ا في الفقه الإباضي ينكر أن يؤخذ من التجار غير  المسلمين مثل ما يأخذ ملوكهم من المسلمين، ا ستناد ً ا إلى أن: ما يأخذ ملوك الشرك من المسلمين إنما يكون على وجه التعدي والغصب، » وليس للمسلمين عندي أن يعاقبوهم بغيرهم، وقد قال الله تعالى: ﴿ ° ²± ³´ ﴾[ [فاطر: ١٨(١) . وبخصوص ما يلي: أسالك سيدي عن هؤلاء الغرباء إذا قدموا إلينا، وكانوا يقرون أن حاكمهم مشرك، وأنه لا يأخذ من المسلمين إذا قدموا إليه، بل يأخذ من المشركين، أيجوز لنا أن نأخذ من المسلمين خاصة كما يقرون أنه يأخذ من المشركين خاصة، أم يعرض على المشركين والمسلمين؟ قيل: سمعت من آثار المسلمين أن زكاة البحر كزكاة البر، لا فرق في ذلك إلا أنهم بينوا في زكاة البحر وجوها لم يبينوها في زكاة البر، قالوا: إن كان القادم إلى بندر المسلمين من غرباء المسلمين الذين هم ليسوا من سكان أهل المصر الذي ملكه المسلمون؛ فإن كانوا قدموا بمالهم من بلدان المسلمين التي ليست في حماية الدين قدموا إليهم؛ فلا تؤخذ الزكاة حتى يحول الحول على أموالهم، وأما إذا كان القادمون في حمى أهل الشرك الخارجين من طاعة المسلمين، وذمتهم إلى بندر المسلمين، فقلبوا أموالهم في شيء من الأمتعة أو باعوها على سبيل التجارة؛ كان للمسلمين أن يأخذوا منهم الزكاة من أموالهم التي باعوها أو قلبوها على بعض قول المسلمين، ولو لم يحل عليهم الحول في حمى المسلمين، ولو كانوا ليسوا من أهل حماهم، وأما أخذ سلطانهم إذا لم يصح معه بصحة لا يرتاب فيها من طريق تواتر الأخبار أو بينة عادلة أو بإقرار منهم؛ فليس لك أن تقدم على مجهول فيهم، والتمسك بالحق،.... والنصر من الله 2 « ليس بكثرة المال ولا غيره(٢) . (١) . جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٢، ص ١١٧٣(٢) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٢٧ ، ص ٣٣٥ ٣٣٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٨٢ :« ر ا *  ا» ة%L د) فلا شك أن التجارة التي تقدم إلى دار الإسلام تكون في حماية الدولة الإسلامية وفي كنفها، مما يبرر أخذ مقابل بسيط لقاء هذه الحماية، في صورة ضرائب تفرض عليها. لذلك ق يل: والحماية شرط لصحة الجباية إذ ليس للمسلمين أن يجبوا بالجبر بلاد » ً ا لم يحموها عن الظلم ا تفاق ً ا، فمن جبى من غير حماية فهو عندهم جائر عن الحق مخالف لطريق السلف لا يوالي ولا يؤازر والدليل على اشتراطها قوله ژ في ما من عبد يسترعيه الله » : حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله ژ يقول وأحاديث غيرها تدل على « رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة وجوب العدل على الحاكم والحياطة لرعيته، وإلا فليس له حق في الجباية ولا « طاعة له(١) . يقول أبو الحواري: لا تؤخذ الجزية من أهل الذمة إلا أن يكون عليهم حكاما يمنعونهم من » ً الظلم وسبيل من كان في أرض الحرب عن المشركين المرتدين عن الإسلام « وأهل الذمة سواء إذا رجعوا إليهم ووصل لهم مال فهو كمال أهل ا لحرب(٢) . (١) العلامة الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، تحقيق: سالم العيسري، . مكتبة الجيل الواعد، مسقط، ١٤٣١ ٢٠١٠ ، ص ٢٧٠ ٢٧١ (٢) جامع أبي الحواري، المرجع السابق، ج ٢، ص ٣٦ . وقد أخذ الإمام الشيباني بذات الرأي، بقوله: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ومعه مال يتجر به أو ليس معه مال، فاتجر في دار »الحرب فأصاب مالا، ً فحال عليه الحول في دار الحرب، ثم أخرجه إلى دار الإسلام، ومر على عاشر المسلمين لم يأخذ العاشر شيئ ً العاشر إنما يجبي صدقة مال كان » علة ذلك أن « ا السرخسي: شرح كتاب السير « في حماية الإمام ورعايته، حتى تكون الجباية بإذاء الحماية . الكبير للشيباني، ج ٥، ص ٢١٥٤ وأما إن قدم أحد من الغرباء من بلد المسلمين إليكم بمال مثل بغداد » : وفي ذات المعنى قيل الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٨٣ « صدقة ما لا يحمون » بعبارة وجيزة: المسلمون لا يأخذون(١) ، فهم: « لا يأخذون من لم يحموا سنة »(٢) . :«k' ر ا ?+ وا k' ة ا ` ة ا %L» ( ! فالقاعدة أن المسلم هو الذي يلتزم بدفع الزكاة(٣) لكونها فرضا دينيا أما ًً غير المسلم فعليه العشور، فقد قال رسول الله ژ : « إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور »(٤) . « والبصرة أو فارس، فلا تأخذوا منه الزكاة على الجبر؛ إلا حتى يحول على ماله الحول في حماكم الغافري: صراط الهداية، ج ١، ص ٢٥١ ٢٥٢ . وانظر أيض ً ا المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق . طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٣٩ ؛ السعدي: قاموس الشريعة، ج ٢٧ ، ص ٣٢٧ ٣٢٨ (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ٣١٦ (٢) ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٢ ، ص ٣٦ ؛ ابن جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٣١ . بل قرر الخليلي لا مانع من جواز الأخذ مما ينزل من بحر إلى بحر إذا كان في المصر داخلا » أنه ً « في الحماية المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٣ ، ص ٤٤٨ . ويعني ذلك جواز الجباية في أي مكان خاضع لسيادة الدولة ا لإسلامية. (٣) الإسلام فلا زكاة على كافر بإجماع، لأنه ليس من » : يقول ابن جزي إن من شروط زكاة المال أهل الطهارة إلا في مسألتين: إحداهما : أنه يؤخذ العشر من أهل الذمة والحربيين إذا اتجروا إلى بلد من بلاد المسلمين من غير بلادهم، وإن تكرر ذلك مرارا في السنة، سواء بلغ ما بأيديهم نصابا أم لا، واشترط ًً أبو حنيفة النصاب، وقال إنما يؤخذ من الذمي نصف العشر خاصة، ومن الحربي العشر، وقال مالك: إنما يؤخذ منهم نصف العشر مما حملوا إلى مكة والمدينة وقراهما من القمح والزيت خاصة، وقال الشافعي: لا يؤخذ منهم شيء. والأخرى : أن الشافعي وأبا حنيفة قالا تضاعف الزكاة على نصارى بني تغلب خاصة ولا .« يحفظ عن مالك في ذلك نص ابن جزى الغرناطي، قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، عالم الفكر، القاهرة، . ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ص ٩٤(٤) أتيت ا لنبي ژ فأسلمت » : أخرجه أبو داود، وسبب الحديث عن رجل من بني تغلب قال وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم. ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله كل .« ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، فأعشرهم؟ قال: إنما العشور، فذكره أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٨٤ ويشمل ذلك أهل ا لذمة ،« لا زكاة على غير المسلم » : وهكذا فالقاعدة(١) . يقول ابن بركة: النظر يوجب عندي أن من أوجب الزكاة المفروضة لأهل الذمة ولأهل الحرب إذا غاب من بلدان المسلمين، وكان في دارهم قد غلط في تأويل ا لسنة؛ لأن قول ا لنبي ژ : لم يدخل في « أمرت أن آخذها من أغنيائكم »   أمرت أن آخذها من » : هذا القول أهل الكفر بالله، لأن الكاف والميم من قوله راجعان على ا لمسلمين ،« أغنيائكم(٢) . ورواه البخاري في تاريخه الكبير، وساق اضطراب الرواة فيه وقال: لا يتابع عليه. وقال ﻲﻤﺜﻴﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻳﺍﻭﺭ :ﺪﻤﺣﺃ ﻪﻴﻓﻭﺀﺎﻄﻋ ﻦﺑ ﺐﺋﺎﺴﻟﺍ ،ﻂﻠﺘﺧﺍ ﺔﻴﻘﺑ ﻪﻟﺎﺟﺭ.ﺕﺎﻘﺛ ﻦﺑﺍ ﺓﺰﻤﺣ ﻲﻨﻴﺴﺤﻟﺍ ﻲﻘــﺸﻣﺪﻟﺍ :ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍﻭ ﻲﻓ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﺩﻭﺭﻭ ﺚﻳﺪﺤﻟﺍ ،ﻒﻳﺮﺸﻟﺍ :ﻖﻴﻘﺤﺗ.ﺩ ﻲﻨﻴﺴﺤﻟﺍ ،ﻢﺷﺎﻫ ﺔﺒﺘﻜﻣ ،ﺮﺼﻣ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍﺝ ،٢ ﺚﻳﺪﺣ ﻢﻗﺭ ،٦٩٣ ﺹ.٥٥ ﺐﺠﻳ ﺔﻗﺮﻔﺘﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺓﺎﻛﺰﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻞــﻫﺃ ،ﺔﻣﺬﻟﺍ ﺓﺎﻛﺰﻟﺍﻭ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﻲــﻓ :ﺔﻣﺬﻟﺍ ﻰﻟﻭﻷﺎﻓ ﺮﻴﻏ (١) ،ﺓﺰﺋﺎﺟ ﺎﻣﺃ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺎﻬﻴﻔﻓ.ﻑﻼﺘﺧﺍ ﻝﻮﻘﻳ :ﻲﺧﺎﻤﺸﻟﺍ ﺎﻣﺃﻭ» ﻝﺎﻤﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﻮﻫ ﻲﻓ ،ﺔﻣﺬﻟﺍ ﻲﻨﻋﺃ ﺔﻣﺫ ،ﺮﻴﻐﻟﺍ ﺲﻴﻟﻭ ﻮﻫ ﺪﻴﺑ ،ﻚﻟﺎﻤﻟﺍ ﻮﻫﻭ ،ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻢﻬﻧﺈﻓ ﺍﻮﻔﻠﺘﺧﺍ ؛ﻪﻴﻓ ﻝﺎﻘﻓ :ﻢﻬﻀﻌﺑ ﺓﺎﻛﺯ ﻦــﻳﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺒﺣﺎﺻ ﻱﺬﻟﺍ ﻮﻫ .ﻪﻟ ﻝﺎﻗﻭ :ﻢﻬﻀﻌﺑ ﻪﺗﺎﻛﺯ ﻰﻠﻋ ﻱﺬﻟﺍ ﻮﻫ .ﻩﺪﻴﺑ ﻪﺒــﺸﻳﻭ ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﺐﺒــﺳ :ﻢﻬﻓﻼﺘﺧﺍ ﻞﻫ ﺓﺎــﻋﺍﺮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﻟﺫ ﻚﻠﻤﻟﺍ ،ﻑﺮﺼﺘﻟﺍﻭ ﻡﺃ ﻚﻠﻤﻟﺍ ؟ﻂﻘﻓ ﺍﺫﺈﻓ ﺖــﻧﺎﻛ ﺓﺎﻋﺍﺮﻤﻟﺍ ﻚﻠﻤﻟﺍ ﻊﻣ ﻑﺮﺼﺘﻟﺍ ﻢــﻟ ﺐﺠﺗ ﻰﻠﻋ ﻪﺒﺣﺎﺻ ﻪﺗﺎﻛﺯ ﻰــﺘﺣ ،ﻪﻀﺒﻘﻳ ﻮﻫﻭ ﻚﻠﻤﻟﺍ ،ﻡﺎﺘﻟﺍ ﻝﻮﻘﻟﺍﻭ ﻝﻭﻷﺍ ،ﺢﺻﺃ ﻮــﻫﻭ ﻝﻮﻗﻲﺑﺃ ﺓﺪﻴﺒﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍﻭ ﻦﻣ ﺎﻨﺋﺎﻬﻘﻓ ﻢﻬﻤﺣﺭ ،ﷲﺍﺎﻣ ﻢﻟ ﻦﻜﻳ ﻰﻠﻋ «ﺲﻠﻔﻣ :ﻲﺧﺎﻤﺸﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ،ﺡﺎﻀﻳﻹﺍﺝ ،٢ ﺹ.١٤٦ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻦــﺑﺍ :ﺔﻛﺮﺑ ،ﻊﻣﺎﺠﻟﺍﺝ ،١ ﺹ ؛٦١٦ ﺔﻋﻮــﺳﻮﻣ ﺭﺎــﺛﺁ ﻡﺎﻣﻹﺍﺮﺑﺎﺟ ﻦﺑ ﺪــﻳﺯ ،ﺔﻴﻬﻘﻔﻟﺍﺝ ،١ (٢) ً ﺍ ﻰﻟﺇﺹ .٦٠٧ ﻯﺮﻳﻭ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻱﻭﺎﺿﺮﻘﻟﺍ ﻪﻧﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﺬﺧﺃ ﺓﺎﻛﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﻴﻏ ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ،ﺔﺒﻳﺮﻀﻛﺩﺎﻨﺘﺳﺍ ﺔﻟﺩﻷﺍ:ﺔﻴﺗﻵﺍ ١ ـ ﻥﺃ ﺩﺍﺮﻣ ﺎﻨﺋﺎﻤﻠﻋ :ﻢﻬﻟﻮﻘﺑﻻ ﺐﺠﺗ ﺓﺎﻛﺰﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﻏ ﻢﻠــﺴﻣ ﻮــﻫ ﺏﻮﺟﻮﻟﺍ ﻲﻨﻳﺪﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻪﺑ ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﺏﺍﻮﺜﻟﺍﻭ ﺏﺎﻘﻌﻟﺍﻭ ﻲﻓ .ﺓﺮﺧﻵﺍ ﺎﻣﺃ ﺏﺎﺠﻳﻹﺍ ﻲــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﻩﺭﺮﻘﻳ ﻲﻟﻭ ﺮﻣﻷﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻫﺍﺮﻳ ﻞﻫﺃ ،ﻯﺭﻮﺸﻟﺍ ﻢﻠﻓ ﺩﺮﻳ ﺎﻣ.ﻪﻌﻨﻤﻳ  ﺍﻮﻠ ﻡﺪﻋ ﺏﻮﺟﻭ ﺓﺎﻛﺰﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﻏ ﻢﻠﺴﻤﻟﺍ ﻪﻧﺄﺑ ﻖﺣ ﻢﻟ ﻪﻣﺰﺘﻠﻳ ﻼﻓ .ﻪﻣﺰﻠﻳ ﻰﻨﻌﻣﻭ ﺍﺬﻫ ٢ ـ ﻢﻬﻧﺃﻠﻋ ﻢﻬﻧﺃ ﻮﻟ ﺍﻮﻣﺰﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻩﻮﺿﺭﻭ ﻢﻟ ﻦﻜﻳ ﻚﻟﺬﺑ.ﺱﺄﺑ ٣ ـ ﻥﺃ ﻞﻫﺃ ﺔﻣﺬﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺎﻳﺩ ﻡﻼــﺳﻹﺍ ﺍﻮﻧﺎﻛ ﻥﻮﻌﻓﺪﻳ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺎﻫﺎﻤﺳ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ «ﺔﻳﺰﺠﻟﺍ» ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻲﻓ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﻲﺘﻟﺍ ﻡﻮﻘﺗ ﻢﻬﺘﻳﺎﻤﺤﺑ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍﻭ ،ﻢﻬﻨﻋ ﺔﻟﺎﻔﻛﻭ ﺔﺸﻴﻌﻟﺍ  لهم، وتأمينهم ضد العجز والشيخوخة والفقر، كالمسلمين، كما رأينا ذلك جليا في صنيع الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٨٥ :«Y ا L ا8» ة%L و) حقيقيا فعلا، « وعاؤها » تعني هذه القاعدة أن يكون ً وأنها لهذا السبب تفرض عليه. فالعدل يحتم ذلك، وإلا دخلنا في غيابات الظلم وغياهب الاستبداد والتحكم الذي يستند إلى المزاج والهوى.  يؤيد ذلك ما قاله عمر بن الخطاب 3 : لأن أخطئ في العفو لأحب إلي » ّ  « من أن أخطئ في العقوبة ولأن أخطئ في ترك الصدقة أحب إلي من أخذها(١) . :Y ا L ة إ %L ز) هذه القاعدة مظهر من مظاهر سيادة الدولة الحديثة، وهي انعكاس لمبدأ إقليمية الاختصاص: ذلك أن أية دولة لا تقبل أن تتنازل عن ذلك، أو أن يطبق على إقليمها ضرائب تفرضها دولة أجنبية. وقد أخذ فقهاء الإباضية بهذه القاعدة في إطار التجارة الدولية. يقول ا لصحاري: وكل ما حال عليه حول في بلد فصدقته ينفذ فيها ولو لم يكن لرب المال، » « وإذا لم يحل عليه فصدقته مع صدقة ربه في بلاده(٢) . ويقول أيض ً ومن كان في » : ا عمر مع الشيخ اليهودي الذي رآه يسأل على الأبواب. والواقع الماثل الآن في البلاد الإسلامية أن أهل الكتاب لا يدفعون الجزية، ويأنفون من هذا الاسم، فهل يمكن أن يدفعوا بدلا ً منها ضريبة على وفق مقادير الزكاة، وإن لم تسم بأسمائها؟ ٤ ومما يؤيد رأينا أن محمد بن الحسن، صاحب أبي حنيفة. قال: إذا باع المسلم أرضه العشرية التي لا خراج عليها لذمي، وجب على الذمي العشر؛ لأنها أرض عشرية فلا تتبدل وظيفتها بتبدل المالك. ولا يجوز أن ينتفع بها الذمي في دار الإسلام دون مقابل. ولا شك أن العشر زكاة. ٥ أن أهل الكتاب مأمورون في دينهم بالزكاة، مدعوون إلى البر بالفقراء. وقد نقلنا من قبل نصوص القرآن الدالة على ذلك مثل قوله تعالى: ﴿ ponmlkjih tsrq ﴾[ [البينة: ٥ . ، د. يوسف القرضاوي: فقة الزكاة، ج ١، ص ٩٨ ١٠٣ (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ١١٤(٢) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ١، ص ٣٢٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٨٦ بلد الشرك يتجر بما عنده من الزكاة في تجارة السائمة فإن ربح فلهم وإن خسر فليس عليه وهو كالأمين، قال أبو عبد الله: هو ضامن للزكاة إن خلطها وإن ميزها « فالربح له والضمان عليه ولا ربح للمسلمين، وهذا هو ا لأرجح(١) . ولقاعدة الإقليمية تطبيقات أخرى. يقول ا لرستاقي: ومن حضر وقت زكاته وله حب في بلد آخر يباع له، فإن كان من سلع تجارته » كان عليه الزكاة فيه متى وصل إليه إذا خاف عليه خطر الطريق وبعث به من قبل « محل زكاته، لأنه لا تلزمه زكاته إذا صار في موضع خطر من قبل محل زكاته(٢) . كذلك ق يل: وصفة الذمي الذي له عهد، هو الذي يسلم الجزية، وإذا انتقل » وصار في دار أهل الشرك الذين لم يكونوا في طاعة الإمام؛ صار كمثلهم، ويؤخذ « منه مثل ما يؤخذ منهم؛ أعني ا لمشركين(٣) . :/Y ء ا B+ واة ا ' ة ا %L ح) قاعدة المساواة من القواعد الأساسية في شريعة الإسلام. وفي إطار الضرائب والرسوم هذه القاعدة مطبقة بالنسبة لكل رعايا الدولة مسلمين أو ذميين فالكل أمام الضريبة سواء. فعن زياد بن حدير قال: « أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار ا لمسلمين »(٤) . ويقول ا لخليلي: في أموال المشركين إن كان الأخذ من الساحل على معنى القعد فالمسلم » والمشرك والذمي والحربي سواء وإن كان من وجه الزكاة فأهل الذمة لا زكاة (١) . ذات المرجع، ص ٣٣٠(٢) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٣، ص ٧٣١(٣) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٢٧ ، ص ٣٣٢(٤) . ابن سلام: كتاب الأموال، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ص ٤٧٥ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٨٧ عليهم ولا يؤخذ من أموالهم شيء غير الجزية وكل من لم تجر عليه أحكام المسلمين ولم يؤد الجزية فليس بذمي وهو من أهل الحرب وحكمهم تبع لسلاطينهم والحربي يؤخذ العشر من ماله مطلق ً ا إذا قدم إلى مصر المسلمين كذلك في الأثر وقيل: يؤخذ منهم كما يأخذ سلاطينهم من المسلمين فيما ينزل من أموالهم البر وينزل من بحر إلى بحر. وعندي أنه لو ثبت أن رعية الإمام لا تسافر إلى دار هذا الحربي نفسه فإنه يؤخذ منه كما يأخذ سلطانه من المسلمين عقوبة لهم لأن الإسلام كله يد واحدة « وأهل الشرك كلهم كحكم طائفة واحدة(١) . وهكذا فالمساواة في العبء الضريبي بين رعايا الدولة الواحدة والمستقرة الآن في النظم القانونية المعاصرة أخذ بها منذ زمن بعيد فقهاء ا لإباضية. : لا< ا لإ  و ة ا % ا ة %L ط) تجدر الإشارة أن الإمام في الدولة الإسلامية عليه، في فرضه لتلك الرسوم الجمركية، أن يأخذ في الاعتبار مصلحة الإسلام والمسلمين، حتى ولو رأى الأفضل تطبيق حل آخر دليل ذلك ما فعله عمر بن الخطاب مع بني تغلب(٢) . (١) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٣ ، ص ٤٤٩ (ويبدو أنه بخصوص العقد يعني وقف » الرسوم التي تفرض بسبب قعد الساحل: فالكل أمامها سواء)، ذلك أن الساحل يعد ً ا . ذات المرجع، ص ٤٥١ « لا تثبت فيه يد ولا ملك لمسلم ولا مشرك (٢) فقد جاء في المصنف نقلا ً عن كتاب الأموال لابن سلام ما يلي: ِ َ روي أن عمر بن الخطاب أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فأنف » ُ وا منها، وأرادوا أن يلحقوا بالروم. فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن مدرك عليك بهم فصالحهم عمر: على أن أضعف عليهم ا لصدقة. وإنما استخارها فيما يرى وترك الجزية، لما رأى من نفارهم وأنفهم منها. وعلم أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم، واستوفاها منهم حين ضاعف عليهم الصدقة وكان في ذلك رتق ما خاف من فتقهم، مع استيفاء حقوق المسلمين من رقابهم. وكان مسدد ً ا كما روي فيه عن النبي ژ : إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه، وكقول عبد الله فيه: ما رأيت عمر قط إلا كأن ملك ً ا بين عينيه يسدده، ومثل قول علي ابن أبي طالب: ما كنا نبعد أن تكون السكينة أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٨٨ يقول ا لشوكاني: وللإمام أن يأذن لتجار أهل الحرب أن يدخلوا بتجارتهم إلى أرض » المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة. وأما كونه يؤخذ منهم بقدر ما يأخذون من تجارنا إن أخذوا وإلا فلا. فهذا أيض ً ا مما لنظر الأئمة فيه مدخلا ً لأن الأخذ منهم مع كون أهل الحرب لا يأخذون من تجار المسلمين يؤدي إلى إنزال الضرر بتجار المسلمين. والحاصل إن الإمام المتبصر العارف بموارد هذه الشريعة ومصادرها لا يخفى عليه ما فيه المصلحة أو المفسدة فله نظره المطابق للصواب العائد على « المسلمين بجلب المصالح ودفع ا لمفاسد(١) . ولا شك أن قول الشوكاني أن الأخذ من أهل الحرب مع كونهم لا يأخذون هو أمر يجب أن « يؤدي إلى إنزال الضرر بتجار المسلمين » من تجار المسلمين تفطن إليه سلطات الدولة الإسلامية. لأن أثر ذلك واضح: أن التجارة الذاهبة إلى البلاد غير الإسلامية سيتم بيعها بأسعار رخيصة وبالتالي ستجد رواجا هناك، إلا ً أن تلك الواردة إلى البلاد الإسلامية ستباع بأسعار مرتفعة (بسبب فرض الرسوم عليها)، وبالتالي لن تجد رواجا. الأمر الذي يعني أن الدولة الأخرى بسبب ً عدم تصريف سلعها ستعمل على فرض ضرائب على التجارة الإسلامية الواردة إليها معاملة للدولة الإسلامية بالمثل، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالتجار المسلمين لأنهم لن يستطيعوا حينئذ تصريف منتجاتهم. :/Y ا k ة ا %L ي) هو هذا الشخص الملتزم فعلا « الممول » وتعني أن ً بدفع الضريبة، وليس شخص آخر غيره، أو أنه ليس ملزما بدفع الضريبة المزمع تحصيلها. ً تنطق على لسان عمر، وكقول عائشة فيه: كان والله أجودنا نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها قال .« أبو عبيدة: وكانت فعلته هذه من تلك الأقران التي أعدت في كثير من محاسنه التي لا تحصى . النزوي: المصنف: المرجع السابق، ج ٦، ص ١٠٩ ١١٠(١) . الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٢، ص ١٠٣ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٨٩ في هذا المعنى ق يل: ولو أن قادما من أرض الوثنية بمال جمة فباعه بعمان وادعى أنه يهودي أو » ً قال إنه مسلم والمال الذي في يده لذمي ما رأينا أن تؤخذ منه زكاة، وإن قال إنه لمسلم من بلد ناء ما أخذنا منه الزكاة لعل على رب المال دين ً ا يريد قضاءه من « هذا المال أو له فيه حجة(١) . وهكذا فإن أموال التجارة لا تخضع للضرائب، إلا إذا كانت فعلا ً مخصصة للتجارة، لا لغيرها. U1 ا ا 9 ا Y ا D, ا % ا ا يشكل ذلك كيفية عمل، أو ما يطلق عليه فيما يجري عليه سلوك الدول، عبارة modus operandi بخصوص حساب الضريبة: وذلك بحصر الأشياء الخاضعة لها، ومعرفة وعائها، وكيفية حسابها وتقديرها. وقد عرف الإباضية ذلك أيض ً ماذا يفعل صاحب » : ا. وهكذا تحت باب يقول ا لكندي: ،« الساحل بصحار وأول ما يفعل به صاحب الساحل بصحار الذي يأخذ زكاة من يقدم من » البحر أنه إذا سمع سفينة قد أقبلت، وجه أمين ً ا له من عنده فكان فيها وحفظها ولا يحدد منها رقيق ً ا ولا متاع ً ا لأحد إلا كتبه عنده، وكتب مال كل رجل رقعة باسمه وأعطاها صاحب القارب وأمره أن يذهب إلى صاحب الساحل حيث كان فيعطيه الرقعة، ويكتب ما فيها من عنده. (١) الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ١، ص ٢٩١ . انظر أيض ً ا ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٢ ، ص ٣٩ ٤٠ ؛ ابن جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٣٥ ؛ السعدي: قاموس الشريعة، . ج ٢٧ ، ص ٣١٩ ٣٢٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٩٠ وإن كان صاحب المتاع غريبا أخذ عليه كفيلا ً بنفسه إلى أن يبيع متاعه ويرده ً إلى الكفيل حتى يتخلص، فإن باع أخذت زكاته وإن حمل متاعه وتوجه حول « متاعه جاء به إلى صاحب الساحل حتى يراه ويدخله البحر بين يديه(١) . وللمحقق الخليلي رد وجيه على من قال بخصوص التجارة التي ترد إلى الساحل (أي: عن طريق البحر) أنه لا تؤخذ الزكاة إلا بعد البيع أو حتى تقلب  في تجارة أخرى(٢) . (١) ويضيف ا لكندي: وكنت أرى على صاحب المتاع مشقة شديدة لأنه ربما كان منزله (بعوتب) فيحمل نفسه »وماله على الخطر، وربما كان في موج شديد حتى يذهب به صاحب الساحل، وهو بالعسكر أو حيث كان ثم يرجع من هنالك إلى منزله وربما كان غريبا فلا يقدر على كفيل فيبقى هو ً ومتاعه محبوسا حتى يجيء كفيل فأوحشني بعض ذلك، فسألت سليمان بن الحكم، وكان ً ذلك رأيه. قلت: فإن لم يقدر هذا الغريب على كفيل؟ قال: يحبسه الوالي بين يديه ويطلب إليه الكفيل. فإن لم يقدر بعد ذلك على كفيل كتب اسمه .« وودعه . الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ٣١١ ٣١٢ ، انظر أيضا ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٢ ، ص ٤٤ ٤٥ ؛ ابن جعفر: الجامع، ج ٣ ً ، ص ١٣٨ ١٣٩ ؛ المحقق الخليلي، ج ١٣ ، ص ٤٤٦ ؛ السعدي: قاموس الشريعة، ج ٢٧ . ص ٣٢٣ ٣٢٤ ومعنى الحبس هنا، في رأينا، هو التحفظ على الشخص واحتجازه حتى يؤدي ما عليه من ضريبة التجارة، لا الحبس بالمعنى ا لجنائي. بل ذهب الإباضية إلى حد القول بخصوص تحصيل الضريبة بما يلي: وإذا أخذ من الحربي أو أحد من أهل الذمة أحد من أهل الإسلام لم يرجع يؤخذ منهم في »تلك السنة؛ لأن الذمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم إذا كان عدلا، ً وهم يد على من سواهم ، جامع أبي الحسن البسيوني، ج ٢ .« تتكافأ دماؤهم، فمن قام بالذمة منهم ففعله ماض . ص ١١٧٧(٢) ولأهمية رأيه نذكره كما يلي: وقولهم: لا يؤخذ منها الزكاة إلا بعد البيع أو حتى تقلب في تجارة أخرى هو من عجائب »الأثر وغرائب النظر على أن معتمد الأصحاب في ذلك الزمن كان على هذا حتى بنوا عليه أن الدينار والدرهم لا تؤخذ منهما زكاة إذا بقيا بحالهما لاطراد القاعدة معهم أن الزكاة لا تؤخذ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٩١ وبخصوص التجارة في البحر، فالقاعدة عند الإباضية هي عدم اختلافها عن التجارة في البر من حيث فرض الزكاة عليها، يقول الصحاري إنه بالنسبة للغريب الذي يقدم من بلاد الشرك إلى عمان فإن زكاة أمواله تكون حينما يحول عليها حول من ملكها. وهذا دليل على أن قدومه من البحر لم يوجب عليه من الزكاة غير ما وجبت » « عليه في ا لبر(١) . ذلك أن: « زكاة البحر كزكاة البر، لا فرق في ذلك »(٢) . من هذه التجارة إلا بعد بيعها في قول وبعد بيعها وقلبها في تجارة أخرى في القول الآخر والدينار والدرهم لما لم يبع ولم تقلب عن حالها لا تؤخذ منه الزكاة إلى الحول بناء على هذا ا لأصل. وليت شعري من أي أصل ثبت هذا؟ وما وجهه؟ وبأي علة قام البيع والشراء فيها مقام الحول وهذا الأثر له وإن ورد الأثر وكثر به القول (والحق) الذي لا ريب فيه أنها تخلو من حالين: إما أن ينتظر بها الحول فلا زكاة فيها قبل أن يحول عليها الحول بعمان في حماية ُ الإمام وقد قيل بذلك فيها مطلق ً ا وإن خالف عمل الأئمة ا لسابقين. وإما أن تجب الزكاة فيها بدخولها تحت الحماية إن كان صاحبها لم يزكها فلا ينظر بها بيع ولا غيره فتؤخذ مما بلغ النصاب (مطلق ً ا) من الذهب والفضة والدراهم والدنانير وغيرها من التجار إلا أن يحتج صاحب المال بحجة فتسمع. وفي هذا القول إن السلع تقوم قيمة عدل فهذان أصلان عظيمان وعليهما مدار قواعد الزكاة كلها والعدول عنهما إلى اشتراط البيع أو قلبه ولا شبها في تجارة أخرى تردد واضطراب ً وتحير لا أعرف له وجها في المصالح ولا شبها في الأصول ولا فائدة في النظر وإن كثر ًً .« القول به كما ترى . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٣ ، ص ٤٤٦ ٤٤٧(١) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ١، ص ٢٩١(٢) المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٣٩ . انظر أيض ً ا: الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ٣١٨ ؛ ابن جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٣١ ؛ السعدي: قاموس الشريعة، . ج ٢٧ ، ص ٣١٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٩٢ يقول ا لسعدي: ولو قدم قادم من بلاد الشرك بأموال كثيرة، أو قليلة، وأمتعة من تجارة، » فباعها بعمان وهو غريب، أو من أهل عمان، فلما طلبت منه الزكاة احتج أنه إن ُُ لم يكن يملك من هذه الأموال شيئ ً ا وإنما ملكها منذ شهر، أو نحو ذلك؛ ما رأينا عليه زكاة في أمواله هذه حتى تحول عليه سنة مذ ملكها، وهذا دليل على أن  قدومه من أرض الشرك، ومن البحر لم يوجب عليه من الزكاة إلا مثل ما يوجب « عليه في ا لبر(١) . كذلك إذا كان وعاء الضريبة غير مشروع إسلاميا، فيمكن أخذ العشر مما يتم ُ بيعه منه. وهكذا بخصوص أخذ العشر من أهل الذمة إذا اتجروا في الخمر والخنزير، قال عمر : ƒ لا يكون هذا إلى على ا لأخذ « ولوهم ببيعها »(٢) . وسنرى أن الفقه الإباضي طبق القواعد آنفة الذكر في كتاباته. يقول ا لغافري: وفي العماني المسلم إذا سافر إلى بلد الشرك، أو بلد الإسلام وتكرر مجيئه » ُ في السنة أو في السنتين، أتؤخذ منه زكاة كلما قدم، أو زكاة سنة، كان من بلد الشرك أو من بلد الإسلام، أم عن ذلك فرق، قال: ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول: إن زكاته في ماله إذا حال عليه الحول، كان في البر من وطنه عمان أو البحر، لا يضره في ماله زكاته في البحر في تقريب زكاته قبل ا لحول. وإنما ذلك في الحربي إذا قدم من بلد الشرك، فعليه في ماله كلما قدم بمال أخذ منه ا لعشر في أكثر القول، وقال من قال: كما يأخذون يؤخذ منهم ولو فلسا ًُ « من ثلاثة(٣) . (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٢٧ ، ص ٣١٩(٢) . الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤ ١٩٩٤ ، ص ٦٥(٣) . الغافري: صراط الهداية، ج ١، ص ٢٨٠ ٢٨١ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٩٣ ولا يخفى على أحد أن تحصيل ما هو مقرر شرع ً ا أمر لا يتم إلا بدفعه إلى الجهة الرسمية المخول بها ذلك. وبالتالي يظل الممول مسؤولا ً عن ذلك، حتى ولو أرسل المال مع شخص آخر فتلف في يده(١) . b, ا 9 ا Y ء ا % ال الإ C أ هناك أحوال للإعفاء من العشور على التجارة الدولية، منها : أ ( أن يكون ذلك معاملة بالمثل، كما ذكرنا آنف ً ا. ب ( أن تكون هناك حاجة شديدة إلى السلع التي يتم جلبها، وذلك لتشجيع الجالبين على ذلك، وحتى لا يحدث نقص في السلع الناقصة يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بسبب قلة المعروض منها وفرض رسوم أو عشور عليها(٢) . ج ( أن تكون التجارة الدولية خاصة بالمسلمين: ذلك أنه إذا كان التاجر مسلما ً فقد اتفق العلماء على أنه لا يوضع على تجارته شيء غير الزكاة، (١) قريب من ذلك ما ذكره ابن عبيدان: وقد اختلفوا فيمن يبعث زكاته مع ثقة من المسلمين ليدفعها إلى المسلمين ثم تتلف: »فقال قوم: لا غرم على أحدهما. وقال آخرون: على رب الزكاة أن يخرجها بالنية لأنها فرض عليه، لا يسقط عنها إلا بأدائها إلى أهلها، وهو كمن ذهبت من يده زكاته فعليه بدلها فانظر في ذلك. واختلفوا أيضا فيمن يبعث بزكاة دراهمه من أرض الحرب إلى أرض الإسلام، ثم تتلف: ً قال كثير منهم: لا غرم عليه، ولم يسووا بينه وبين من يبعث بماله مع ثقة إلى الفقراء من بلد . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١١ ، ص ٣٠٤ ٣٠٥ « الإسلام(٢) وهكذا قيل: ويؤخذ منهم (أي: تجار أهل الحرب) من كل مال للتجارة... وقال القاضي إذا دخلوا في نقل »ميرة بالناس إليها حاجة أذن لهم في الدخول بغير عشر يؤخذ منهم وهذا قول الشافعي لأن ابن قدامة: المغني ويليه الشرح الكبير، دار الكتاب العربي، القاهرة، ) « دخولهم نفع للمسلمين .( ١٤٠٣ ١٩٨٣ ، ج ١٠ ، ص ٦٠٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٩٤  لقوله ژ : ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود » ولقوله أيض ،« والنصارى ً أنهم » : ا في كتابه إلى ثقيف والبحرين وغيرهم .« لا يحشرون ولا يعشرون د ( حق الولاية بالنسبة « انقطاع » من مسقطات العشر في الفقه الحنفي للحربي: ذلك أنه إذا دخل ولم يعلم به العاشر ورجع إلى دار الحرب ثم رجع مرة ثانية فعلم به لم يعشره لما مضى لانقطاع حق الولاية عنه بالرجوع إلى دار ا لحرب. ه ( أن تقوم الدولة بمبادرة منها، وبإدارتها المنفردة بوقف أو إلغاء ما تحصله من رسوم. من ذلك السجل الذي أصدره صلاح الدين الأيوبي بإسقاط المكوس في مصر، والذي جاء فيه: وخرج أمرنا بكتب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصر، وجميع » التجار المترددين إليهما وإلى ساحل المقسم والمنية بأبواب المكوس صادرها وواردها، فيرد التاجر ويسفر، ويغيب عن ماله ويحضر، ويقارض ويتجر، برا وبحرا،..... لا يحل ما يشده... ولا يسأل عما أورده وأصدره، ولا يستوقف في ً « طريقه ولا يشرق بريقه(١) . (١) راجع ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق: د. جمال الدين الشيال، . المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٩٥٧ ، ج ٢، ص ٤٧٣ ٤٧٤ وفي معرض مقارنته للعشور التي تفرضها الدولة الإسلامية مع النظم التي كانت تفرضها الدول الأخرى، يقول د. الحوفي إن النظام الإسلامي يتميز بالآتي: ١) كان الروم يجبون العشور على حدود المناطق المتعددة من القطر الواحد. فكانت التجارة التي تمر من جنوبي مصر إلى شماليها تدفع العشور أربع مرات، لأن مصر في عهدهم كانت أربع ولايات. أما العرب المسلمون فكانوا يعتبرون القطر كله منطقة واحدة. ٢) كان جيران المسلمين يتقاضون العشور مرات في العام، فكلما مر على العاشر لزمه التعشير. أما المسلمون فكانوا لا يتقاضونها على المتاجر إلا مرة واحدة كل عام. الباب السابع: التجارة ا لدولية في الفقه الإباضي ٢٩٥ و ( دون تقديم حماية)، إذ لما كانت الحماية كما ) « ترانزيت » في حالة العبور سبق القول تبرر الجباية، فإن التاجر العابر ترانزيت لا يستفيد من ذلك، وبالتالي يعفى من الضرائب. يقول ا لصحاري: وقيل إن قوما من أهل العراق ا تجروا في أروض الحرب الشرك فقدموا » ً بأموالهم عمان ثم مضوا إلى فارس فلم ير المسلمون أخذ الزكاة من أموالهم ُ حيث لم يحموهم مما خرجوا ولا فيما إليه قدموا من الدور وهو الأصح عندهم، قال بعض الفقهاء: إنه إذا قامت أموال هؤلاء الغرباء بعمان سنة أخذوا زكاتها، ُ وكذلك إن قلبوا أموالهم هذه في تجارة أخرى بعمان فباعوها واشتروا غيرها حين ُ « قدومهم أخذت منهم ا لزكاة(١) . لكن لا يطبق الإعفاء الضريبي على العبور ترانزيت، تطبيق ً ا لمبدأ المعاملة بالمثل: وذلك بأن كانت الدولة الأخرى لا تعفي المسلمين عند عبورهم من إقليمها عبور ترانزيت(٢) .  لهذا كان العاشر يعطي التاجر صكا مؤرخ ً ا يسمى جواز ً ا أو براءة، يعفيه من دفع العشور طوال العام على متاجره التي تدفع عشورها، فإذا مر بعاشر آخر لم يطالبه بشيء. ٣) كان جيران المسلمين يتقاضون العشور على المتاجر مهما كان ثمنها قليلا، ً أما المسلمون فكانوا لا يأخذون عشورا من مسلم ولا ذمي ولا حربي إلا إذا بلغت قيمة تجارته عشرين ً دينارا ذهبا أو مائتي درهم فضة. ًً ٤) كان المسلمون يكتفون من التاجر بإقراره، فلا يفتشونه، والأصل في هذا أن عمر بن الخطاب أمر بألا يفتشوا. ٥) إذا مر عبد بتجارة تبلغ النصاب، وكان المال له، فلا عشور عليه. فإذا كان المال لسيده لم تؤخذ منه عشور حتى يحضر ويقرر أن المال له، خشية أن يكون بعض المال للعبد، فإذا أخذت عليه العشور لحق بالعبد ضرر، لأن الإسلام يحض على المعاونة في عتق الأرقاء، فيجب أن يعفى مال العبد من العشور، ليتمكن من مكاتبة سيده على نيل حريته لقاء مقدار معين من ا لمال. .( (راجع د. أحمد الحوفي: سماحة الإسلام، المرجع السابق ص ٢٥١ ٢٥٢(١) . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ١، ص ٢٨٨(٢) وهكذا بخصوص: وفي المركب إذا وصل إلى مكلا مسقط ببندر إمام المسلمين، وفيه مال أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٩٦  ز ( « الوعاء ا لضريبي » توافر حالة من حالات إعفاء(١) . فقد جاء في بيان ا لشرع: لمشرك من بلد الحرب من يد المشرك، والمكلا الذي وصل إليه المركب هو في حمى الإمام، وحكمه لا مانع للمسلمين عند دولته محيطة به، أعني الإمام أعزه الله. ولكن لم ينزل من هذا المركب. قال أريد الرجوع إلى غير بلد الإمام. يقول ا لمحيلوي: إذا كان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا وصلوا بندره، ولو لم ينزلوا متاعهم، فإنه »جائز الأخذ من هذا المال والشهرة كافية في مثل هذا إذا اشتهر أن سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا بندره، ولو حملوا متاعهم إلى غير بلده، بعد أن وصلوا بندره، فإذا كان سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا بندره ممن في يده المال (أخذ المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى «( سلطان المسلمين من مال المشركين إذا وصلوا بندره . طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٢٩ ٣٣٠ وجاء في جواهر الآثار الأخذ بنفس الحل إن مضت سفينة الحربي بمال خاطفة على عمان أو غيرها من قرى الإسلام يريد مصرا آخر من أمصار الإسلام (انظر ابن عبيدان: جواهر الآثار، ً .( ج ١٢ ، ص ٤٣ كذلك يقول ابن جعفر إن التجارة القادمة من بلاد أهل الحرب إلى عمان ثم مضوا إلى فارس  إذا لم يحموهم من حيث خرجوا، ولا في » أو العراق، ليس للمسلمين أن يأخذوا منهم الزكاة ابن « البلاد التي إليها انتهوا، وهو الرأي عندهم، أنهم لم يأخذوا زكاة من لم يحموا سنة ، ١٣٨ ؛ راجع أيضا السعدي: قاموس الشريعة، ج ٢٧ ، جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٣١ ً . ص ٣٣١ ٣٣٢(١) ضرب الصحاري لذلك أمثلة كثيرة، منها: مسألة » : ولو أن قادما قدم من بلد ذوي الأوثان بأمواله جملة فباع بعمان شطرا منها واد عى أنه ً ًُ قضى دراهم ما باعه فيه دين عليه، وأنه يحمل ما بقي من متاعه إلى سوى عمان ما رأينا عليه ُ .« زكاةمسألة : ولو أن قادما قدم بأجناس من التجارة كالنارجيل والأرز وغيرهما فادعى أن النارجيل قطعه من نخلة، والأرز من زراعته ما رأينا عليه زكاة حتى يحول عليه سنة حول بعد بيعه، وإن لم يبعه جمة بره ما كان عليه فيه زكاة. مسألة : ولو أن قادما قدم من أرض الصين بعنبر وعود وغير ذلك ما يساوي مالا ً جزيلا ً وهو ً عماني وادعى أن اللؤلؤ والعنبر التقطه من البحر، والعود أخرجه من الشجر ما رأينا عليه فيه ُ زكاة في ذلك ولو حبسه عدة سنين ومثله لو كان القادم بذلك من ا لغرباء. . الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ١، ص ٢٩٢ ؛ ابن جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٣٦ كذلك بخصوص: وإذا أتى رجل بمتاع وهو مسلم من بلاد الحرب إلى بندر الإمام بمتاع جليل أكثر من مائة تومان أو أقل، وباع منه شيئ ً ا قيمته دون نصاب الزكاة، وحمل ما بقي ولم الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٩٧  وسئل عن المشركين يجيئون بأموالهم من البحر وهم من أهل الحرب » فيدخلون إلى أرض المسلمين ما يؤخذ من أموالهم؟ قال: العشر، فأما أهل عهد « المسلمين فإنه لا يؤخذ من أموالهم صدقة ولا عشر وإنما عليهم ا لجزية(١) . ويقول ا لبسيوي : وإن قدم بمال عظيم من بلاد الشرك، فلما طلبت منه الزكاة » احتج أن العبيد حبسهم لخدمته، وأن الثياب التي حبسها لكسوته، والآنية لبيته، « والطعام لمؤنته لم تؤخذ منه ا لزكاة(٢) . تجدر الإشارة أن الإعفاءات الضريبية أو الجمركية يمكن أن يستفيد منها المبعوث الدبلوماسي أيض ً ا وفق ً ا لما تعارفت عليه الدول لكن يستثنى من ذلك أعماله التجارية أو المهنية (م ٣١ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١ ). وهو ما قرره فقهاء :« يقول أبو يوسف » المسلمين وسألت يا أمير المؤمنين عن رجل من أهل الحرب يخرج من بلاده يريد » الدخول إلى دار الإسلام فيمر بمسلحة من مسالح المسلمين على طريق أو غير طريق فيؤخذ فيقول: خرجت وأنا أريد أن أصير إلى بلاد الإسلام أطلب أمان ً ا على نفسي وأهلي وولدي أو يقول: إني رسول، يصدق أو لا يصدق؟ وما الذي ينبغي أن يعمل به في أمره؟ قال أبو يوسف: فإذا كان هذا الرجل الحربي إذا مر بمسلحة ِ مر ممتنع ً ا منهم لم يصدق ولم يقبل قوله وإن لم يكن ممتنع ً ا منهم صدق وق ُبل َ ُ قوله، فإن قال أنا رسول الملك بعثني إلى ملك العرب، وهذا كتابه معي، وما معي من الدواب والمتاع والرقيق فهذه إليه، فإنه يصدق ويقبل قوله إذا كان أمرا ً معروف ً ا فإن مثل ما معه لا يكون على مثل ما ذكره من قوله إنها هدية من الملك يبعه. أتجب عليه فيما باعه الزكاة لأنه دون نصاب الزكاة، وماله أكثر من نصاب الزكاة. يقول المحيلوي: المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، « لا تلزمه الزكاة على صفتك هذه » . ج ١، ص ٣٣٢(١) . الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ٣١٦(٢) . جامع أبي الحسن البسيوني، ج ٢، ص ١١٧٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٢٩٨ إلى ملك العرب ولا سبيل عليه ولا يتعرض له ولا لما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال إلا أن يكون معه شيء له خاصة حمله للتجارة فإنه إذا مر به على العاشر عشره ولا يؤخذ من الرسول الذي بعث به ملك الروم ولا من الذي قد أعطى أمان ً ا عشر إلا ما كان معهما من متاع التجارة فأما غير ذلك من متاعهم فلا « عشر عليهم فيه(١) . معنى قول أ بو يوسف ثلاثة أ مور : أولا :ً الضرائب والرسوم التي « دفع » أن المبعوث الدبلوماسي لا يعفى من تقررها الدولة الإسلامية على ممارسة الأعمال ا لتجارية. ثاني ً ا: أن القوانين الإسلامية الخاصة بممارسة الأعمال التجارية (كقوانين التصدير والاستيراد) لا يعفى منها المبعوث الدبلوماسي الذي يمارس أعمالا ً تجارية، وبحيث يسري عليه الحظر الخاص بتصدير أو استيراد أشياء أو منتجات معينة: كالكراع أو السلاح أو غيرها. ثالث ًا : أن الرسول يعفى من الضرائب والرسوم بالنسبة لما معه من متاع غير مقصود به ا لتجارة. إلا أن ا تجاه ً ا آخر في الفقه الإسلامي يذهب إلى عدم أخذ أي ضرائب أو رسوم أو عشور في هذا الخصوص من غير المسلم، حتى ولو كان فردا عاديا، إلا ًً إذا شرطنا عليهم ذلك. وهكذا يقرر ابن حزم: ٧٠٢ »مسألة ولا يجوز أخذ زكاة ولا تعشيرها مما يتجر به تجار المسلمين، ولا من كافر أصلا، ً تجر في بلاده أو في غير بلاده، لا أن يكونوا صولحوا على ذلك مع الجزية في أصل عقدهم، فتؤخذ حينئذ منهم وإلا فلا. (١) الخراج لأبي يوسف، المرجع السابق، ص ١٨٧ ١٨٨ ، ابن سلام: كتاب الأموال، المرجع . السابق، ص ٩٧ الباب السابع: التجارة الدولية في الفقه الإباضي ٢٩٩  أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم في العروض لتجارة كانت أو لغير تجارة. وأما الكفار فإنما أوجب الله تعالى عليهم الجزية فقط، فإن كان ذلك صلحا ً مع الجزية فهو حق وعهد صحيح، وإلا فلا يحل أخذ شيء من أموالهم بعد « صحة عقد الذمة بالجزية والصغار، ما لم ينقضوا العهد. وبالله تعالى ا لتوفيق(١) . بل إن الإمام الشوكاني يقرر بخصوص ما أكده رأي بأن أهل الذمة يدفعون  لم يأت في الكتاب العزيز » : أنه ،« نصف عشر ما يتجرون به نصابا متنقلين بأماننا »  ً إلا الجزية ولا ثبت عن النبي ژ أنه ضرب على أموال أهل الذمة شيئ ً ا. ولا وجه للاستدلال بما وقع من بعض الصحابة فإن ذلك لا تقوم به الحجة ولا سيما في مثل أموال المعاهدين الذين وردت السنة المطهرة بأن ظالمهم لا يرح رائحة الجنة، فالحاصل أنه لا يجب عليهم شيء سوى الجزية وهي مأخوذة لحقن الدماء وليس في أموالهم شيء فإن الله سبحانه إنما فرض الزكاة في أموال المسلمين  تطهرة لهم كما قال سبحانه: ﴿ ponmlkj ﴾[ [التوبة: ١٠٣ ولا تطهرة للكفار، فهذه المسألة مبنية على غير أساس لم يدل عليها « كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس(٢) . ُ ويذهب الشافعية إلى أنه لا تستوفي العشور عما يدخل به المستأمن إلا بالشرط وبقدر المشروط وإن كانت دولته تأخذ من المسلمين، ويعللون ذلك بأمرين: ١ أن الأصل في الأمان أن يكون على غير عوض، فإذا خرجنا عن هذا الأصل لدليل دل عليه كفعل عمر فلا يثبت ذلك إلا بالشرط. (١) ابن حزم: المحلي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج ٦، ص ١١٤ ، وانظر رده على الحنفية والمالكية الذين نادوا بأخذ العشر أو نصف العشر، ووضعوا تفرقة بحسب ما إذا تجروا إلى ُُ بلادهم أو غير بلادهم، بأن الآثار التي استندوا إليها ضعيفة أو أنها تدل على اشتراطها . صراحة عليهم. في المرجع السابق، ص ١١٥ ١١٧(٢) ، الشوكاني: كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المرجع السابق، ج ٢ . ص ١٠١ ١٠٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٠٠ ٢ أن الأمان من غير شرط المال لا يستحق به مال كالهدنة، ذلك لأن المعروف في الشرع أنه لا شيء على غير المسلمين إلى الجزية إذا استوطنوا في بلاد الإسلام فلا يلزمهم إلا ما صولحوا عليه، وإذا لم يصالحوا فلا شيء عليهم(١) . حاصل ما تقدم أنه يوجد خلاف في الفقه الإسلامي بخصوص فرض ضرائب أو رسوم أو عشور على أموال التجارة التي يقوم بها غير المسلمين في دار الإسلام: فمنهم من أوجب ذلك ومنهم من منعه، ومنهم من قيد ذلك بوروده في معاهدة دولية، أي: بالشرط. والواقع أننا نعتقد أن الرأي القاضي بعدم الإعفاء من الرسوم والضرائب المحلية على أموال التجارة هو الجدير بالتأييد. (١) راجع هذا الرأي في د. عبد العزيز العلي الصالح: نظام الضرائب في الإسلام، رسالة دكتوراه، . كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٧٤ ، ص ٢٨٨  ر ت ا % ز ا /01 ا لإ3 ا تثير دراسة هذه المسألة ثلاثة أمور: القواعد ا لعامة وسائل حل المنازعات ا لتجارية القانون واجب التطبيق على المنازعات ا لتجارية في دار ا لإسلام ونبحث هذه الأمور تباع ً ا، على أن نخصص لكل منها فصلا .ً من المعلوم أن النزاع هو اختلاف أو تعارض أو تناقض مواقف شخصين أو أكثر بخصوص مسألة ما. وقد أكد فقهاء المسلمين أيض ً ا على هذا ا لمعنى: يقول ابن عقيل إن الخلاف هو: الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمين. ذلك أن كل خبر » فهو على نقيضين، موجبة وسالبة، والخلاف أن يذهب أحدهما إلى الموجبة، « والآخر إلى ا لسالبة(١) . ويقول ابن جعفر أ يض ً ا: إنما يمضي الصلح بين الناس فيما يختلف فيه من الأمر أو أمر ملتبس »« لا يعرف وجهه(٢) . (١) . أبو الوفاء بن عقيل: كتاب الجدل، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص ١ (٢) . ابن جعفر: الجامع، ج ٤، ص ١٧٠ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٣٥٩ والتدارؤ يعني أيض ً التدارؤ في الأمر: اختلاف فيه، » : ا النزاع والخلاف، يقول النزوي « واعوجاج، ومنازعات ويقال: منهم تدارؤوا. وقوله تعالى: » ﴿ RQ ﴾[ [البقرة: ٧٢ « أي اختلفتم وتدارأتم منه . النزوي: المصنف، ج ١٣ ، ص ٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٠٤ « حتمية تعاملية » ويمكن أن تثور منازعات خاصة بالمعاملات التجارية، هذه توجد في أي مجتمع. ويفترض أي نزاع تعارض أو تناقض ادعاءات أو مواقف شخصين أو أكثر. وهو ما قرره الخليلي بخصوص اتفاق بين بائع ومشتري، بقوله: « لا بأس عليها في ذلك مع المتاممة إذا لم يتناقضوه »(١) . في أي مجتمع (دولي « حتمية وجود منازعات » وإذا كان من المسلم به أو داخلي)، فإن الحاجة داعية إلى تسويتها، لحسمها وإعادة الوفاق والأمن بين أطرافها(٢) .  وفي إطار المعاملات التجارية تظهر منازعات كثيرة بين التجار، أو بينهم  وبين من يتعاملون معهم من غير التجار، أو بينهم وبين السلطات العامة في الدولة. وقد توقعت السنة النبوية وقوع منازعات في المعاملات التجارية: فعن ابن مسعود ƒ قال: سمعت رسول الله ژ يقول: (إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان) رواه الخمسة وصححه ا لحاكم(٣) . (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ٣٢ ٣٣ (٢) وهكذا من المقاصد الرئيسة لشريعة الإسلام سد أبواب المنازعات وحسم أسباب المخاصمات، لذلك قيل: فقد شرعت الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية وغيرها لتحقيق منافع الخلق وتلبية »احتياجاتهم من خلال تلك المعاملات، وذلك في إطار من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كل طرف لمنفعته بتعامل مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين، فإن قطع المنازعات ضرورة؛ إذ هي مادة ٢، ط. دار الكتب العلمية)، يقول العلامة القرافي في الفروق /٧ ،١٤٣/ بدائع الصنائع ٥ ) « الفساد وها هنا قاعدة، وهي أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات البين » :( ٢٩٠ ، ط. عالم الكتب /٣)وحسم مادة الفساد والفتن حتى بالغ في ذلك بقوله : ‰ .« لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا » . موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج ٣، ص ٣٦٦ (٣) يقول الصنعاني إن ا لحديث: الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٠٥ جزاء أو » ويرى فقهاء الإباضية أن تسوية المنازعات ليس لمن يقوم بها ً لأن ذلك يشبه الرشوة. وهكذا جاء في المدونة ا لكبرى: « مغنما ً قلت لابن عبد العزيز: أخبرني عن هذا الرجل الذي له منزلة عند السلطان، » إذا أتاه رجل من أهل مملكة السلطان، فشكا إليه مظلمة دخلت عليه من السلطان، فقام معه وتكلم في أمره، حتى وضعت المظلمة عنه، فبعث إليه المتكلم بهدية، أله أن يقبل الهدية؟ قال: لا، ولا يقبلها منه ولا الماء، وذلك مكروه، فلا يأخذ على القيام بمظلمة المسلمين والعون لهم ثوابا عاجلا ً يورث ندما طويلا، ً فإن ًً   ذلك شبيه بالرشوة. « قال: وكذلك قال أبو المؤرج(١) . ومناط تسوية أي نزاع تجاري أو غيره هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض(٢) . كذلك فإن: دليل على أنه إذا وقع خلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع في شرط من »شروطهما فالقول قول البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه ا ليمين. وللعلماء في هذا الحكم الذي أفاده الحديث ثلاثة أقوال: الأول للهادي أن القول قول البائع مطلق ً ا وهو ظاهر حديث الباب. الثاني للفقهاء أنهما يتحالفان ويترادان المبيع. والثالث فيه الصنعاني: سبل .« تفضيل. وفرق بين الاختلاف في النوع أو الجنس أو الصفة، وبين غيرها . السلام، ج ٢، ص ٤٥٦ ٤٥٧ (١) . ابن غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٢٨٨ (٢) يقول ابن تيمية: وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث »بين الورثة، على ما جاء به الكتاب والسنة. وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك. وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا، ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة ابن .« بالعقود والقبوض؛ فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به . تيمية: السياسة الشرعية، دار المسلم، الرياض، ١٤١٢ ١٩٩٢ ، ص ١١١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٠٦ الأموال على أصولها لا تزول بالدعاوى عن أصحابها بغير حجة ومعرفة » «( (وفي نسخة إلا بحجة ومعرفة(١) . (١) . الشيخ أبي زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج ٢، ص ٤٣ ا(١) حل المنازعات التجارية إما أن يتم قضاء ً أو تحكيم ً ا أو صلح ً . وندرس هذه الوسائل الثلاثة شائعة الاستخدام على اختلاف في درجاتها وماهيتها لحل المنازعات التجارية (الدولية أو ا لداخلية). (١) لكن هل يمكن أن يتم ذلك عن طريق الاستخراج؟ من المعلوم أن الاستخراج أيض ً ا يسمى: الإيداع، ويسمى: الاستملاء، فالأول لأنه يستخرج حقه، والثاني لأن ما سقط للصلح كأنه أودع عند الخصم إلى وقت القيام به، والثالث لأنه كالذي يصغي أذنه لما يتكلم به من عليه الحق في الإقرار به فهو يأخذ ما أقر به ويطلبه بعد بما لم يقر به، ويجوز أن يسمى الإيداع لأنه أودع الشهادة عند الشهود؛ أي: جعلها فيهم. وبخصوص الشركة وهي من الأعمال التجارية يوجد بخصوص الاستخراج خلاف في الفقه الإباضي. يقول أطفيش: وهل جاز) الاستخراج (بين الشريكين) بأن يستخرج كل منهما من الآخر ما هو له أو بينهما )»وادعاه الآخر لنفسه كله أو ادعاه شركة؟ هذا هو الصحيح، لأن الشركة لا تمنع ذلك (أو لا) يقال إنه جائز بل يوقف فيه؟ (قولان) الأول للجمهور، ووجه الثاني كثرة الشغب بذلك في أمر الشركة، وكثرة وقوع ذلك وتكرره بين الشريكين، لو قبل منهم، وليس كذلك، فإن ذلك لا يمنع الحق، وأما إن نازع مشتركين في مشتركهما أحد فصالحه أحدهما عليه، فقيل: الصلح باطل لأنه صالح على ماله ومال غيره، وقيل: جائز عليه في حصته إذ الصلح كالبيع كما مر وإن كانت الشركة عامة مفاوضة صح على الكل، وقد يقال: ،« المنهاج » ذكرهما في أراد المصنف بالقولين قول جواز صلح أحد الشريكين منازعهما في سهمه، والقول ببطلانه، وفي هذا الاحتمال بعد لأنه أطلق الجواز ولم يقيده ،« المنهاج » وهما القولان المذكوران عن بحصة المصالح، ولأنه قال: بين الشريكين فيحتاج إلى التأويل بأن المراد أنه مضى بينهما من .« خصمهما على حصة المصالح ولم ينقض . أطفيش: شرح النيل، ج ١٣ ، ص ٦٥٧ ٦٦١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٠٨ ونخصص لكل واحدة منها مبحث ًا. الأول 9 ا ءY ا(١) [< ا1 ري  اع ا `  ا نشير إلى المبدأ العام، ونتبعه بدراسة القواعد الحاكمة لتسوية المنازعات ا لتجارية. لام < اع دار الإ `  ا 7 1 T ' ا / 0 ص ا  8\ م: ا  + أ ا   أ) ا ل: + 1 هذا دليل على تحقيق ولاية الدولة الإسلامية، كما أنه تطبيق لمبدأ إقليمية الاختصاص. وهكذا بخصوص المنازعات بين الناس وكيفية حلها قضاء، جاء في كتاب لابن جعفر: ونهاهم أن يتقاطعوا ولا يظلمون ولا يظلمون في كل ما أمر ونهى وحكم به » ُ وقضى وأراد من ذلك وشاء فهو العالم الذي لا تخفى عليه الضمائر والمطلع على جميع السرائر، فعلم تعالى ما يكون بين العباد، وما يتعدى به بعضهم على (١) بخصوص القضاء، جاء في شرح ا لنيل: وعرف) القضاء عرفه ابن عرفة (بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها) هو القاضي (نفوذ )»حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح) لا في عموم مصالح المسلمين، زاده بعض ولا حاجة إليه، لأنه يغني عنه لفظ الشرعي مثل بناء السور في موضع كذا، وجعل السوق في موضع كذا، والمسجد في موضع كذا،.... واعلم أن القاضي من حيث أنه قاض إنما له إلزام الحكم، وأما نفوذه فقد يتعذر عليه، ولو كان من شأنه ذلك، فإنه لا يستطيع الإنفاذ على الملك والجبابرة، فمعنى قوله: توجب إلخ أن من شأن القضاء النفوذ لا إطراده في كل قضاء، وكذلك الحاكم من حيث هو حاكم ليس له ، أطفيش: شرح النيل، ج ١٣ « إلا إنشاء الحكم، وأما قدرة التنفيذ فلا وجود لها في حق العاجز . ص ١٢ ١٣ الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٠٩ بعض من الفساد وجعل لهم أئمة ينتهون إليها وأحكاما يتفقون عليها في كل  ما وجب من ذلك على الرضى والغضب. وعند الطاعة والشغب، فعلى ذلك تجري أمورهم، وسار أولهم به واتبع آخرهم، وجعل لكل شيء حدا محدود ً ا. ولكل دعوى شيئ ً ا موجود ً ا، وأمر الحكام والأمراء أن يحكموا بالعدل في القضية، وأن يعدلوا بينهم بالسوية. وقد قال تعالى: ﴿ ÎÍÌËÊÉ àßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏ çæåäãâá ﴾[ [ص: ٢٦ ، وقال تعالى: ﴿ ]\ ^_ hgfedcba` ﴾ «(١) . : ر ت ا % ز eY ا  ا % ا ب) ا هذه القواعد، هي: ١ إذا قام نزاع بين التجار في دار الإسلام، أو بين تاجر وغير تاجر، فإن عرضه على القضاء المختص يشكل وسيلة لحله، فلا يجوز لطرف في نزاع أن يفصل هو فيه، تطبيق ً أو قاعدة « لا يجوز للشخص أن يكون خصما وحكما » ا لمبدأ ً ًََ وهو ما عبرت عنه القاعدة اللاتينية « لا يمكن للشخص أن يكون قاضيا في قضيته » ً القانونية المستقرة sua Nemo judex in propria. وقد عرف فقهاء الإباضية هذه القاعدة، يقول ابن عبيدان: إذا أمكن الخصم الحاكم أو من يقوم مقامه، لم يجز له عندي أن يكون » .« حاكما لنفسه على خصمه، إلا بعد عدم الحاكم أو من يقوم مقامه ً (١) المراد به القضاء بين » الكندي: بيان الشرع، ج ٢٨ ، ص ٦ ٧. ويقول السالمي إن الحكم وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب، ويشتق منه » كما أن مادة الحكم من الإحكام « الخصوم الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح، « الحاكم لمن ولي وهو شامل للخليفة والقاضي ُ . مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٣٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣١٠ قلت له: فإن خاف أن لا يتوجه إليه حق مع الحاكم، أو من يقوم مقامه من جهة أن ليس له بينة، أو ليس له بينة تعدل أو نحو هذا، هل له أن يحكم لنفسه بما حكم له به الحاكم، أو يقبض من مال غريمه إذا قطع حجته، أم ليس له ذلك  حتى يحاكمه؟  قال: معي أنه إذا كان محقا في السريرة، ولم تكن عنده حجة في الظاهر، فهو عندي معدوم الحاكم على هذه الصفة، وليس له أن يتعنى فيما لا يرجو فيه نفعا ً على معنى قوله(١) . ٢ حكم القاضي ملزم إن لم يكن قد تعمد إصدار حكم خاطئ، والقول  بإلزامية حكمه يبرره أنه لولا ذلك لاختل النظام وذهبت هيبة ا لحكم(٢) . (١) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٨ ، ص ٩٨ كذلك أكد الصبحي على هذه القاعدة، بقوله: وفي الحاكم إذا كان له حق على إنسان ومكتوب له هذا الحق في ورقة بخط من يجوز خطه »عند المسلمين وأراد هذا الحاكم أن يكتب بنفسه لنفسه حجرا في مال من عليه الحق بقدر ً حقه. هل يجوز له ذلك ويثبت له هذا الحجر أم لا؟ وإن كان لا يجوز فما العلة التي تمنعه؟ الجواب: إن الحجر حكم ولا يجوز أن يحكم الإنسان لنفسه فكذلك لا يجوز له أن يحجر على غريمه لنفسه. وقال الله تعالى: ﴿ ³² ´ ¹¸¶µ ﴾[ [النساء: ٥٨ فالحاكم لا يكون حاكما لنفسه على غيره بذلك جاء الأثر والسنة والإجماع من أهل العدل ً ولا أعلم في ذلك ا ختلاف ً ا. وكذلك حكم الوكيل لموكله والسيد لعبده والوالد لولده والجار لنفسه بحكمه مغنما والدافع ً الصبحي: الجامع « عنها مغرما وما يشبه ذلك فهؤلاء حكمهم لا يثبت لأنفسهم والله أعلم ً . الكبير، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٧ ١٩٨٧ ، ج ٣، ص ١٣٩ ُ راجع أيض ً . ا السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤١ ، ص ٢٣٤(٢) إلخ، أهذا الحاكم حاكم حق أم ،« ورفع الخطأ » في هذا المعنى وبخصوص: قوله في المشارق حاكم جور؟ فإذا كان حاكم جور عرفنا ذلك أنه يأخذ بالجبر وإن كان حاكم عدل كيف يصلح له الأخذ من غير بينة؟ عرفني ما الحكم في ذلك؟ يقول ا لسالمي: الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣١١ ويذهب الفقه الإباضي إلى أن للقاضي أن يفصل في النزاع ولو كان حاكم البلاد من الجبابرة أو الظلمة، علة ذلك أن: ومن كان متقضيا في أموره منتبها في أحواله محترز » ً ا لدينه فلا يضره أن ًً « يحكم بالحق بين خصمين ولو كان الذي سلطه على الحكم من ا لظلمة(١) . ٣ يرى السالمي أن على القاضي أن يفصل في النزاع إن كان قادرا على ً ذلك، لكن إذا وجدت شروط فرضها الحاكم ولو كان ظالما فعليه مراعاة تلك ًُ الشروط، ومع ضرورة تذكير أطراف النزاع بضرورة مراعاتها باللين والرفق(٢) . خطأ الحاكم المذكور في المشارق هو الحاكم العدل لا الجائر، ويدل على ذلك أن الحاكم »يحكم برأيه في مسائل الرأي ويجبر الرعية على حكمه، وذلك هو الواجب عليه إن كان قادرا، ويلزم الرعية الانقياد له ولولا ذلك تلاشت الأمور وتداعت الأحكام وانحل النظام. فإذا ً حكم على أحد بحكم يرى أنه صواب وهو زلة منه وغلط فهذا موضع كلام المشارق. إن كنت تريد الكلام المذكور في شرح قوله: وخطأ العالم في الفتوى همل........ وإن كان مرادك الكلام الذي في شرح قوله: ورفع الإثم لدى الخطأ ومن ألزمه الظاهر حكما يسلمن ً فإن معناه أن الحاكم يحكم عليه بالقصور بنفس القتل ما لم تكن للقاتل بينة أن المقتول بغي عليه فقتله بعد أن استحق القتل، فإن كان معه بينة رفع عنه القود وإلا حكم عليه به لما أظهر . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ١٦٦ « من القتل(١) . ذات المرجع، ص ١٦٩(٢) فبخصوص: القاضي إذا جاء المدعي بغير نوطيس من النصارى لا يحكم عليه ولا يسمع دعواه، والنواطيس لا يعطيه النصراني إلا بجعل، فهل يسعه أن يقول لا أحكم بينكما بلا نوطيس وسرهات نوطيس من النصراني أم لا يجوز له ذلك؟ يقول ا لسالمي: إذا كان القاضي قادرا على إنفاذ الحكم بغير نوطيس فلا يحل له أن يوقف الحكم على النوطيس، » ً فإن فعل فهو شر القضاة الثلاثة والعياذ بالله ويكون شريك ً ا للنصارى في ذلك الجعل لأنه قد أعانهم على أخذه فهو إن لم يتب يحشر معهم غد ً ا، وإن كان لا يقدر على إنفاذ الحكم إلا بذلك فلا أقوى على تخطئته وما أرى ذلك النوطيس إلا بمنزلة الإذن من الجبار للقاضي. والخلاف في القضاء عن أمر الجبابرة مشهور والصحيح المعمول به الجواز كيلا تتعطل الأحكام كلها بالعجز عن بعضها ولئن يذكر الحكم الشرعي في البلاد أحب إلي من إهماله بالكلية...... ّ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣١٢ ٤ تجدر الإشارة أن إلزامية حكم القاضي يجب فيها مراعاة ما رواه إنما أنا بشر مثلكم » : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ژ قال تختصمون إلي فأحكم بينكم، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له ّ  على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئ ً ا، أقطع وأبلغ وأحق « ألحن » : قال الربيع .« فإنما أقطع له قطعة من نار(١) . لذلك يقول السعدي بقاعدة مهمة هي: « والحاكم لا يحكم إلا بإقرار صحيح ثابت لا شك فيه، ولا ريب »(٢) . وينبغي للقاضي أن يتحرز في أمره فإذا أتاه آت بدون نوطيس ألان له القول وأظهر له العذر وبين له أنه لا يستطيع الحكم دون نوطيس وإنه لو استطاع لفعل حتى يكون ذلك أطيب ّ . ذات المرجع، ص ١٦٨ «! لنفس الشاكي ويعلم عذره وكلمة نوطيس Notes : (تعرفة وإشعار)، ربما أتت من كلمة notice الإنجليزية. .( أما سيرهات: أي: اذهب وأتنا. (جوابات الإمام السالمي، الفهارس، ص ٥١٠(١) « فالأقطع » ، صفات متلازمة متقاربة المعنى « أقطع وأبلغ وأحق » : وقول الربيع » : يقول السالمي هو الذي يبلغ بعبارة « الأبلغ » لحجته هو الذي يقوى على إخراج الكلام القاطع للخصومة، و هو الذي « الأحق » لسانه كنه ما في قلبه، وقيل: هو الذي يوصل المعنى إلى الغير بأحسن لفظ، و « يكون في ظاهر الأمر أولى بالشيء من غيره، والمراد الأثبت في الدعوى في حكم الظاهر . السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٤٠ والحجة لغة ما ثبت به المعنى في الذهن، واصطلاحا هي ما يستدل به الإنسان على خصمه ً وقد تكون له أو عليه. وتنحصر عند الإباضية في نوعين: حجة العقل، وحجة السمع، وبين الحجة والدليل عموم وخصوص: فكل حجة دلالة، وليس كل دلالة حجة (معجم مصطلحات .( الإباضية، ج ١، ص ٢٣٣ ٢٣٤(٢) السعدي: قاموس الشريعة، ج ٣٨ ، ص ١٢٣ . ويذكر المسألة ا لآتية: كان » : وفي الخصمين إذا قعد للحكم، فادعى أحدهما على صاحبه حقا، وقال المدعى عليه »علي له، وأوفيته » : أو قال ،« علي له هذا الحق كان، وأوفيته إياه » : أو قال ،« علي له هذا الحق متصلا « إياه ً ففي ؛« كان علي له هذا الحق وأوفيته إياه » : قال: أما إذا قال ؟« علي له » بكلامه فلا يقبل قوله في الوفاء إذا أنكر ؛« علي له هذا الحق وأوفيته إياه » : ذلك اختلاف. وأما إذا قال فهذا لفظ إن ،« علي له » : خصمه؛ لأن كان لا ينتفع من بعد، ولا إنكار بعد إقرار. وأما إذا قال كان جوابا للفظ قبله من المدعي، يكون يقتضي الإقرار، فهذا إقرار، وإن كان لم يكن جوابا ًً الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣١٣ ٥ في بعض الأحوال يمكن إثبات الحقوق بالتراضي دون حاجة إلى اللجوء إلى ا لقضاء(١) . ٦ وإذا باع الرجل المسلم دابة من نصراني » : جاء في المدونة الكبرى فادعاها نصراني آخر، وأقام البينة من النصارى، فإن ابن عبد العزيز يقول: هو « جائز، ولا يرجع بذلك على المسلم، ويقول عبد العزيز في هذا نأخذ(٢) . ٧ العدالة هي الأساس المكين والسراج المبين في التعامل الأمين في قضايا الآدميين. وهو ما قرره فقهاء الإباضية. يكفي أن نذكر هنا الحادثة ا لآتية: فقد حدث أن يهوديا كان في بلدة منح بالمنطقة الداخلية من عمان، وكانت ُ  له أم َ ة مسلمة، وذلك على عهد دولة الإمام محمد بن أبي عفان اليحمدي َ ١٧٧ ١٧٩ ه) ولما علم الإمام بإسلامها أمر ببيعها من عند اليهودي، فلجأ ) اليهودي إلى العلامة الكبير موسى بن أبي جابر الذي كان المرجع العام للدولة، فأمر بردها إلى اليهودي، فاعترض عليه الإمام قائلا ً : يا أبا علي، أرأيتك إن أخذ ذات المرجع، « علي له وأوفيته » : للفظ قبله يقتضي الإقرار؛ لم يعد هذا بشيء بقوله . ص ١٢٣ ١٢٤ (١) فبخصوص: بلاد تراضى أهلها بخطوط بعضهم، منهم من لفظه قيم ومنهم غير ذلك، ويكتبون الأوراق من سالف الزمن إلى هذا الوقت واليوم أراد من أراد منهم أن ينازع في هذه المكاتبة ورأينا الدار تعطل حتى لا يبقى من يكاتب بينهم على هذه الصفة، ألنا إثبات هذه المكاتبة بغير حكم أم نرجعهم إلى الحكم ويثبت ما شاء؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله وإن قضى الحكم ً ببطلان المكاتبة لا يجدون من يكاتب بينهم، يقول ا لسالمي: لكم أن تثبتوا هذه المكاتبة على غير الجبر لمن لم يرض بها ولا تلزم الأيتام ومن لا يملك »أمره، ومن طلب الحكم فيها فلا يجوز منعه ولا يصح قطع وإن بقيت الدار بلا مكاتب، لأن أهل البلد يلزمهم أن يصلحوا أمورهم وأن يسلكوا منهج العدالة في أحوالهم حتى لا ترد شهادتهم ولا تبطل كتابتهم، فإن ضيعوا شيئ ً .« ا من ذلك فاللوم على أنفسهم لا على الحكم . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ٥٧ ٥٨(٢) . ابن غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٢، ص ٤٧٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣١٤ برجلها فمن يمنعه منها وهي مملوكته، وهي مسألة خلافية بين علماء المذهب، فإن منهم من يرى عدم جواز وجود أم َ ة مسلمة في ملك أهل الكتاب وإن كانوا َ أهل ذمة، ومنهم من يفرق بين الذكور والإناث من المماليك فأجازوا ذلك في الذكور ومنعوه في الإناث، ومنهم من أجاز ذلك بشرط عدم تحويلهم عن إسلامهم... إلى غير ذلك من الأقوال الفقهية المختلفة، ولعل العلامة الكبير ِ َ اشترط على ذلك اليهودي عدم تحويل تلك الأمة عن إسلامها وألا يفترشها َ (يستعملها جنسيا)(١) . ٨ ضرورة معرفة القاضي وأطراف الخصومة لغة التقاضي أمام المحكمة. وندب للقاضي: أن يتخذ ترجمانين أمينين، يعرفانه لغة الخصمين، » : لذلك قيل إذا لم يفهمها، ولا يجزيه إلا حران بالغان عاقلان، أو حر وحرتان، لأنه يحكم بقول الترجمان. ولا يجوز قوله لنفسه ولا لأولاده وعبيده، ولا في خصومة له  فيها نصيب، ولا فيما فيه له أجر، أو دفع. وجوز ترجمان واحد، إذا لم يوجد غيره. وجوز أيض ً « ا أمينة واحدة كذلك. ويقتدي الحاكم بهما(٢) . (١) القصة تدل على وجود يهودي قديم بعمان، حتى إنهم » : يعلق رأي على هذه القضية بقوله ُ كانوا موجودين بالمنطقة الداخلية منها، كما تدل على دقة إقامة العدل وإعطاء الإنصاف للجميع بمختلف طوائفهم وأطيافهم وأجناسهم وألوانهم. وقد يستغرب وجود يهودي بمنح من المنطقة الداخلية من عمان، ولا غرابة في ذلك لأن منح ُ كانت عاصمة الدولة العمانية في عهد الإمام محمد بن أبي عفان، وبداية إمامة الوارث بن ُ كعب قبل أن تكون نزوي هي العاصمة، ومن شأن العواصم أن تضم أطياف ً ا من الناس، راجع ذلك في: .« مختلفي الأديان والمذاهب والأعراق والألوان الشيخ أحمد السيابي: التعامل مع غير المسلمين، ندوة فقه رؤية العالم والعيش فيه، وزارة . الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٤ ٢٠١٣ ، ص ١٣ ُ (٢) . الشيخ عبد العزيز الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٢٩ وإذا تنازع إلى الحاكم من العجم من لا يفقه كلامه فاحتاج إلى من » : كذلك يقول العوتبي يعبر له ممن يثق به، فإن كان اثنان فهو خير وإن لم يكن إلا واحد، فقال محمد بن محبوب: الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣١٥ ٩ يفترض الصلح إثبات كل طرف لادعاءاته: هذه مسألة مهمة، ويتوقف عليها الحكم الذي سيصدره القاضي، وهي مسألة تتواجد في أي نزاع تجاري أو غيره، بما في ذلك المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي. وقد تعرض الفقه الإباضي لإثبات الدعاوى في العلاقات الدولية الخاصة، يكفي أن نذكر ما جاء في بيان ا لشرع: وسألته عن مسلم ومشرك ادعيا حق »  ا ولم يكن لواحد منهما بينة، أيهما أولى  باليمين؟ قال: أن يحلف هذا ويحلف هذا ثم قسم الحق بينهما نصفين.  مسألة : وسألت الشيخ أبا مالك، فقلت: وجدت في الأثر في مسلم وذمي في أيديهما شيء يتنازعانه. الجواب : أنه يحكم به للمسلم إلا أن تكون لأحدهما بينة فيحكم بها، قال: نعم هذا أظنه قول محمد بن محبوب، وأما موسى بن علي فجعله بينهما إذا عدمت ا لبينة. مسألة : وعن مسلم ويهودي: ادعى المسلم على اليهودي مائة درهم وأحضر شاهدي عدل من عدول اليهود بصحة دعواه، وادعى اليهودي على المسلم مائة درهم وأحضر شاهدي عدل من المسلمين على المسلم بدعواه. يجري الواحد الثقة فيما يخبر عنه أنه يدعيه أو يطلبه، وأما ما يقر به على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم إلا باثنين عدلين. وإن شهد معه شهود عجم لا يفقه كلامهم، كلف المشهود له عدلين عن كل واحد يشهدان على شهادتهما، ويكفي اثنان عن اثنين وتجوز شهادتهما عن شهادة الأكثر عن اثنين، وإنما يجتزئ باثنين عدلين من الحاملين والمحمول عنهم، وكذلك يفعل في المشهود إذا صح عليه حكم احتج الحاكم عليه بعدلين، فإن كانت له حجة وإلا حكم عليه، كذلك يفعل في جميع العجم الإناث والذكور. ويجوز في ذلك من الشهادات ما يجوز من شهادة المسلمين، الرجل والمرأتان عن أنفسهما وعن شهادة غيرهما، الأحياء عن الأحياء، والرجل عن الرجل الميت، والمرأة عن المرأة الميتة، وعن المرأة الحية رجلان أو رجل .« وامرأتان، ولا يجوز منهن إلا الأحرار المصلون على المصلين، والمسلمون على أهل ملتهم . سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٤٣ ، ج ١٥ ، ص ٢٣٥ ٢٣٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣١٦  قلت: كيف حكمهما؟ ومن يلزمه منهما الخروج إلى صاحبه من حقه على هذه الصفة؟ قال معي؛ أنه قد قيل: تجوز شهادة اليهودين على اليهودي بما ادعى عليه المسلم وشهادة المسلمين بما ادعاه اليهودي، ويؤخذ كل واحد منهما بما « صح عليه لصاحبه(١) . /: ا 9 ا T ري ا  اع ا `  ا يمكن حل المنازعات التجارية الوطنية أو التي تحتوي على عنصر أجنبي(٢) عن طريق التحكيم، متى تراضى أطراف النزاع على ذلك. (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٣٤ ، ص ١٠٧ (٢) أصابت بنو العنبر دماء في قومهم فارتحلوا فنزلوا » : فقد أخرج ابن شاهين عن ابن عباس قال بأخوالهم من خزاعة، فبعث رسول الله ژ مصدق ً ا إلى خزاعة، فصدقهم ثم صدق بني العنبر، فلما رأت بنو العنبر الصدقة قد أحرزها وثبوا فانتزعوها، فقدم على رسول الله ژ فقال: يا رسول الله إن بني العنبر منعوا الصدقة. فبعث إليهم عيينة بن حصن في سبعين ومائة فوجد القوم خلوف ً ا، فاستاق تسعة رجال وإحدى عشرة امرأة وصبيان ً ا، فبلغ ذلك بني العنبر فركب إلى رسول الله ژ منهم سبعون رجلا ً منهم ا لأقرع بن حابس ومنعم ا لأعور بن شامة العنبري وهو أحدثهم سن ً ا، فلما قدموا المدينة بهش إليهم النساء والصبيان، فوثبوا على حجر ا لنبي ژ وهو في قائلته فصاحوا به: يا محمد علام تسبي نساءنا ولم ننزع يد ً ا من طاعتك؟ فخرج إليهم فقال: اجعلوا بيني وبينكم حكما. فقالوا: يا رسول الله الأعور بن شامة، فحكمه رسول الله ژ ً ،٩٥/ راجع: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١ ) « فحكم أن يفدي شطر وأن يعتق شطر ط. دار الجيل). انظر هذه الواقعة أيض ً ا في دار الإفتاء المصرية: موسوعة الفتاوى المؤصلة، . القاهرة، ١٤٣٤ ٢٠١٣ ، ج ٥، ص ٢٠٩ فإن صولحوا على تحكيم غير معين ليقع الاختيار له، أو التعيين عليه من » : ويقول الماوردي بعد، لم يخل ُ من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون موقوف ً ا على اختيار المسلمين له، فيصح. والثاني: أن يكون موقوف ً ا على اختيار المشركين له، فلا يصح. والثالث: أن يكون موقوف ً ا على اختيار المسلمين والمشركين، فيصح، لأن بني قريظة سألوا رسول الله ژ تحكيم سعد بن معاذ فأجابهم إليه. فإن اتفق المسلمون والمشركون على اختياره، انعقد تحكيمه ونفذ فيهم حكمه. وإن اختلفوا، لم ينعقد تحكيمه وأعيدوا إلى مأمنهم حتى الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣١٧ وندرس التحكيم في تلك المنازعات في الفقه الإباضي من زاويتين: - القواعد التي تحكم ا لتحكيم. - تنفيذ حكم محكمة ا لتحكيم. :/01 ا لإ 3 ا T ا / ا % ا أ) ا نشير إلى ماهية التحكيم وأنواعه، والفارق بينه وبين القضاء والفتيا، وأساسه، والشروط الواجب توافرها في المحكم، وحكم محكمة ا لتحكيم.  ١ ماهية ا لتحكيم: أولا ً التحكيم في القانون ا لوضعي: يستند التحكيم في القانون الوضعي إلى اتفاق أطرافه عليه. وبالتالي، فالتحكيم يحدد قواعده الإجرائية والموضوعية(١) إرادة الأطراف المتنازعة، على أساس أن التحكيم أساسه وجذوره، ملاطه وك ُ نهه: تراضي هؤلاء الأطراف عليه: ُ ُْ - فبالنسبة للمسائل الإجرائية، فإذا كان الأصل فيها تطبيق قانون دولة ٍ القاضي Lexfori ، إلا أن المحكمين ليس لهم قانون قاض، وبالتالي يتم يستأنفوا ا ختيارا أو صلحا. فإن صولحوا على تحكيم أسير في أيديهم، نظر: فإن كان في وقت ًً اختياره للتحكيم أسيرا، لم يصح تحكيمه؛ لأنه مقهور لا ينفذ حكمه. وإن كان قد أطلق قبل ً تحكيمه، كرهناه حذرا لممايلة وصح لأن دينه يمنعه من ا لممايلة. ً وهكذا لو عقد التحكيم على رجل منهم قد أسلم قبل التحكيم جاز وإن ك ُ الإمام « ره . الماوردي: الحاوي الكبير، ج ١٨ ، ص ٤٢٣ ٤٢٤(١) راجع بخصوص القانون واجب التطبيق على إجراءات وعلى موضوع التحكيم، د. أحمد . عبد الكريم سلامة: مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص ٧٥١ ٨٧٨ انظر أيض ً ا: د. أحمد أبو الوفا: التحكيم في القانون الدولي والقانون المصري، المجلة المصرية للقانون . الدولي، ١٩٩٤ ، ص ٢٩ ١٠٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣١٨ تطبيق القانون الإجرائي الذي اتفق أطراف النزاع عليه (وقد يكون ذلك باختيارهم قواعد معينة موضوعة سلف ً ا كقانون دولة ما أو مركز تحكيم معين أو بوضعهم بأنفسهم قواعد إجرائية تطبق على ا لنزاع). - أما بالنسبة للقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع Themerits – Le fond ، فإنه قد يتحدد: ١ بواسطة المحتكمين أنفسهم. ٢ بواسطة المحكمين أنفسهم (وفي هاتين الحالتين يجب الالتزام بما اتفق عليه الأطراف في العقد المبرم بخصوص ا لتحكيم).  ٣ أو باللجوء إلى ما يسمى بالتحكيم الطليق أو التحكيم وفق ً ا لمبادئ العدل ُ والإنصاف Ex aequo et bone أو وفق ً ا لتكوين حل ودي للفصل في النزاع Amiable composition (وهو ما يطلق عليه قطاع كبير في الفقه المصري: التحكيم بالصلح). وفي هذا النوع من التحكيم وعلى خلاف النوعين السابقين واللذين يكون فيهما التحكيم بالقانون يتحرر المحكم من الالتزام الحرفي بقواعد القانون ليطبق قواعد العدل المثالي (وليس مجرد العدل للوصول إلى حل للنزاع). ثانيا التحكيم في الفقه ا لإسلامي: ً التحكيم من وسائل حل المنازعات بين الدول والأفراد. وهو وسيلة تم اللجوء إليها منذ غابر الأزمان، بل أصبحت مثلا، ً « في بيته يؤتى ا لحكم » إذ(١) . أما الأول يقال حكمت الرجل » والتحكيم له معنيان: لغوي واصطلاحي تحكيما إذا منعته مما أراد ويقال أيض ً ا: حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه ً (١) بخصوص التحكيم قيل: وهو من فروع القضاء والمحكم أدنى مرتبة من القاضي لاقتصار حكمه على من رضي به »الشيخ حمد بن عبيد السليمي الإباضي: العقد الثمين في أحكام « وعموم ولاية القاضي . الدعوى واليمين، ص ١٠ الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣١٩ فاحتكم علي في ذلك واحتكموا إلى المحاكم وتحاكموا... وأما في الاصطلاح فهو  « تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما وركنه اللفظ الدال عليه مع قبول ا لآخر(١) . ً الخصمين إذا حكما بينهما رجلا » : وقيل: إن التحكيم معناه أن ً وارتضياه لأن يحكم بينهما فإن ذلك جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولأنا متى لم نجز   التحكيم لضاق الأمر على الناس لأنه يشق على الناس الحضور إلى مجلس « الحكم فجوزنا التحكيم للحاجة(٢) . ﻦﺑﺍ ﻢﻴﺠﻧ :ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ ﺮﺤﺒﻟﺍ ﻖﺋﺍﺮﻟﺍ ﺡﺮــﺷ ﺰﻨﻛ ،ﻖﺋﺎﻗﺪﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،ﺔﻓﺮﻌﻤﻟﺍ ،ﺕﻭﺮﻴﺑ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍﺝ ،٧ (١) ً ﺎ:ﻥﺇﺹ .٢٤ ﻞﻴﻗﻭﻀﻳﺃ ﻢــﻴﻜﺤﺘﻟﺍ» ﻮﻫ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻦﻴﻤﺼﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﺟﺭ ﻲﻀﻘﻳ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺐــﺸﻧ ﻦــﻣ «ﻑﻼﺧ .ﺩ) ﺪﻤﺤﻣ ﺱﺍﻭﺭ ﻪــﻌﻠﻗ :ﻲﺟ ﺔﻋﻮــﺳﻮﻣ ﻪﻘﻓ ﺪﺒﻋﷲﺍ ﻦــﺑ ،ﺩﻮﻌــﺴﻣ ﺔــﻌﻣﺎﺟ ﻡﺃ ،ﻯﺮﻘﻟﺍ ﺔــﻜﻣ ،ﺔﻣﺮﻜﻤﻟﺍ ١٤٠٤ـ ،١٩٨٤ ﺹ ؛١٥٢ ﺔﻴﺷﺎﺣ ﻦﺑﺍ ،ﻦﻳﺪﺑﺎﻋﺝ ،٥ ﺹ .(٤٢٨ ﺪﻗﻭ ﺕﺬﺧﺃ ﺔﻠﺠﻣ ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ ﺔﻴﻟﺪﻌﻟﺍ ﺎــ ،ﺎﻤﻫﺎﺿﺮﺑ ﻞﺼﻔﻟ ﻒــﻳﺮﻌﺘﺑ ،ﺐﻳﺮﻗ :ﺎــﻬﻟﻮﻘﺑ ﻢﻴﻜﺤﺘﻟﺍ» ﻮﻫ ﺓﺭﺎﺒﻋ ﻦــﻋ ﺫﺎﺨﺗﺍ ﻦﻴﻤﺼﺧﻤﻛﺎﺣً ﺎﻤﻬﺗﺎﻣﻮﺼﺧ «ﺎﻤﻫﺍﻮﻋﺩﻭ :ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ).(١٧٩٠  ﻚﻟﺬﻟ ﻞﻴﻗ ﻥﺇ ﻢــﺳﺍ ﻢﻜﺤﻟﺍ ﺪﻴﻔﻳﻱﺮﺤﺗ» ﺡﻼﺼﻟﺍ ﺎﻤﻴﻓ ﻞﻌﺟ ﻪﻴﻟﺇ ﺫﺎﻔﻧﺇﻭ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻖﺤﻟﺎﺑ «ﻝﺪﻌﻟﺍﻭ ﻡﺎﻣﻹﺍ) :ﺹﺎﺼﺠﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ،ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،ﻒﺤﺼﻤﻟﺍ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍﺝ ،٣ ﺹ.(١٥٣ ً ﺎ ﻦﻴﺑ ﻢــﻜﺤﻟﺍ :ﻢﻜﺤﻤﻟﺍﻭ ﻢﻜﺤﻟﺎﻓ ﻮﻫ ﻱﺬﻟﺍ ﻢــﻜﺤﻳ ﻲﻓ ﺭﻮﻣﻷﺍ ﻦﻴﺑ ﺭﺮــﻘﻳﻭ» ﻱﺃﺭ ﻥﺃ ﻙﺎﻨﻫﻗﺭﺎﻓ ،ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎــﻣﺃ ﻢﻜﺤﻤﻟﺍ ﻮﻬﻓ ﻱﺬﻟﺍ ﻢﻜﺤﻳ ﻲﻓ ﻪــﺴﻔﻧ ﺚﻳﺪﺤﻛ ﻥﺇ» ﺔــﻨﺠﻟﺍ «ﻦﻴﻤﻜﺤﻤﻠﻟ :ﻱﺃ ﻦﻳﺬﻠﻟ ﻥﻭﺮﻴﺨﻳ ﺍﺫﺇ ﺍﻮﻌﻗﻭ ﻲﻓ ﺮﺳﻷﺍ ﻦﻴﺑ ﻙﺮﺸﻟﺍ ﻞﺘﻘﻟﺍﻭ ﻥﻭﺭﺎﺘﺨﻴﻓ «ﻞﺘﻘﻟﺍ ﻰﻘﺒﺗﻭ ﺔﻤﻠﻛ ﻢﻜﺣ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺩﺮــﻔﻤﻟﺍ ﻊﻤﺠﻟﺍﻭ ﻝﻮﻘﻨﻓ ﻲﻓ ﻪﺘﻴﺑ ﻰﺗﺆﻳ ،ﻢﻜﺤﻟﺍ ﻒﻠﺘﺧﺍﻭ ﻢــﻜﺤﻟﺍ ﻲﻓ ،ﺔﻴﻀﻘﻟﺍ :ﻊﺟﺍﺭ ﻱﺪﻫﺯ ﺭﺎﺟ :ﷲﺍ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍ ،ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻴﻠﻫﻷﺍ ﺮﺸﻨﻠﻟ ،ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ ،ﺕﻭﺮﻴﺑ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺹ.٩٠ ﻙﺎﻨﻫﻭ ﺢﻠﻄﺼﻣ ﺔﻣﻮﻜﺣ» «ﻝﺪﻋ ﻱﺬﻟﺍﻭ ﻪﻘﻠﻃﺃ ﺀﺎﻬﻘﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﺟﺍﻮﻟﺍ» ﻱﺬﻟﺍ ﻩﺭﺪﻘﻳ ﻝﺪﻋ ﻲﻓ ﺔﻳﺎﻨﺟ ﺲﻴﻟ ﺎﻬﻴﻓ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﻦﻴﻌﻣ ﻦﻣ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺐﺒﺳﻭ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﺍ» ﺔﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﻒﻗﻮﺘﻳ ﻰﻠﻋ ﻢﻜﺣ ﻢﻛﺎﺣ ﻭﺃ ﻢﻜﺤﻣ ،ﺮﺒﺘﻌﻣ ﻦﻣﻭ ﻢﺛ ﻮﻟ ﺪﻬﺘﺟﺍ ﻪﻴﻓ ﻩﺮﻴﻏ ﻢﻟ ﻦﻜﻳ ﻪﻟ «ﺮﺛﺃ ﻊﺟﺍﺭ ﺔﻋﻮــﺳﻮﻤﻟﺍ ،ﺔﻴﻬﻘﻔﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻑﺎﻗﻭﻷﺍ ﻥﻭﺆﺸﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ،ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍﺝ ،١٨ ﺹ٦٨ ـ .٦٩ ﻚﻟﺬﻛ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ ﺀﺎﻬﻘﻓ ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﺔﻈﻔﻟ ﻢﻴﻜﺤﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺍﻮﺣﺃ ،ﻯﺮﺧﺃ ﻥﺇﻭ ﺖﻧﺎﻛ ﺖﺴﻴﻟ ﺔﺒﻳﺮﻏ ﻰﻠﻋ ﻢﻴﻜﺤﺘﻟﺍ ﻩﺎﻨﻌﻤﺑ .«ﻲﻋﺮــﺸﻟﺍﻼﺜﻤﻓً ﻝﻮﻘﻳ ﻦﺑﺍ ﻢﻴﺠﻧ ﺩﺪﺼﺑ ﺝﻭﺮﺨﻟﺍ ﻰــﻠﻋ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻞﺻﻷﺍ» ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺮﻗﺃ :«ﻪﺗﺎﻗﻭﺃ ﺎﻤﻧﺇﻭ» ﺍﻮﺟﺮﺧ ﻦﻋ ﻩﺬﻫ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻞﺟﻷ ﻢﻴﻜﺤﺗ «ﻝﺎﺤﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ﻦﺑﺍ ﻢﻴﺠﻧ :ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ ﻩﺎﺒﺷﻷﺍ ،ﺮﺋﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﺔﺴﺳﺆﻣ ،ﻲﺒﻠﺤﻟﺍ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ١٣٨٧ـ ،١٩٦٨ ﺹ.٦٥ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﺀﻼﻋ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻲــﺴﻠﺑﺍﺮﻄﻟﺍ :ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ ﻦﻴﻌﻣ ﻡﺎﻜﺤﻟﺍ ﺎﻤﻴﻓ ﺩﺩﺮﺘﻳ ﻦﻴﺑ ﻦﻴﻤﺼﺨﻟﺍ ﻦﻣ ،ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ (٢) ﺔﺒﺘﻜﻣ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻲﺑﺎﺒﻟﺍ ،ﻲﺒﻠﺤﻟﺍ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ١٣٩٣ـ ،١٩٧٣ ﺹ٢٤ ـ .٢٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٢٠ ويختلف التحكيم عن الصلح من وجهين: أحدهما أن التحكيم » : كذلك قيل ينتج عنه حكم قضائي، بخلاف الصلح فإنه ينتج عنه عقد يتراضى عليه الطرفان المتنازعان، وفرق بين الحكم القضائي والعقد الرضائي. والثاني أن الصلح ينزل « فيه أحد الطرفين أو كلاهما عن حق، بخلاف التحكيم فليس فيه نزول عن حق(١) . وقد ذكر الله تعالى في كتابه حكم الحكمين في جزاء الصيد فقال 8 : ﴿ «ª¬¯®°³²±´¶µ¸½¼»º¹ ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾…﴾(٢) [ [المائدة: ٩٥ ، كذلك أشار وهو عين ما أخذت به اتفاقية لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية ( ١٨ أكتوبر ١٩٠٧ ) في المادة ٣٧ ، والتي تنص على أن التحكيم موضوعه: تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة يختارونهم » desjuges de leurchoix- by par judges of their own choice .« وعلى أساس احترام ا لقانون من فروع القضاء، والمحكم أحط رتبة من القاضي، فإن القاضي » ويقول ابن الهمام: التحكيم « رضي بحكمه وعموم ولاية القاضي » ولاقتصار حكمه، على من « يقضي فيما لا يقضي المحكم الكمال بن الهمام الحنفي: شرح فتح القدير، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٩ ١٩٧٠ ، ج ٧، ص ٣١٥ ، وبخصوص (قوله: وعموم ولاية القاضي) المراد بعموم ولاية القاضي هو تعدى الحكم الصادر عنه إلى غير المتخاصمين كما في صورة القتل خطأ وأمثاله، لا أنه يجب أن يكون مولى على آحاد كثيرة من الناس فإنه قد يفوض إليه الحكم في قضية واحدة بين الشخصين المعنيين كما لا يخفى إلا أنه يمكن أن يقال: لا يطلق اسم القاضي لمثل ذلك المولى كما يعلم من المبسوط (نفس المرجع، نفس ا لمكان). الحكم لغة: القضاء، والجمع أحكام. وقد حكم عليه بالأمر حكما » : يقول الفيروزآبادي إن ً وحكومة. والحاكم منفذ الحكم وكذلك الحكم والجمع حكام. وحاكمه إلى الحاكم دعاه وخاصمه. وحكمه في الأمر: أمره أن يحكم، فاحتكم. وتحكم: جاز فيه حكمه والاسم مصدر خصمته؛ أي: نازعته. والخصم: المخاصم » أما الخصم فهو .« الأحكومة والحكومة المنازع، والجمع: خصوم وخصام وأخصام... وأصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الفيروزآبادي: بصائر ) « الآخر؛ أي: بجانبه وأن يجذب كل واحد خصم الجوالق من جانبه ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، .(٥٤٧ ، ١٤١٦ ١٩٩٦ ، ج ٢، ص ٤٨٧(١) . راجع الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ١٤١٢ ١٩٩٢ ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٤(٢) بخصوص هذه الآية قيل: الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٢١ تعالى إلى التحكيم بقوله جل شأنه: ﴿ …[ZYXWVUT ^]\_`edcba ﴾[ [ص: ٢٢ . ومن خير من عبر عن هذه الطبيعة في إطار التحكيم الدولي الإمام ابن قدامة المقدسي؛ إذ بخصوص نزول أهل حصن حاصره المسلمون على حكم اثنين أو « تحكيم في مصلحة طريقها ا لرأي » : أكثر قال إن ذلك يجوز، لأنه(١) . ٢ أنواع ا لتحكيم: للتحكيم عند الإباضية في خصوص المنازعات التجارية (وغيرها) ثلاثة أنواع: أولا ً التحكيم بخصوص تجارة مشروعة عند غير المسلمين ومحرمة على ا لمسلمين: وصل احترام الإباضية للتعامل التجاري مع غير المسلمين أن قالوا بضمان المسلم ما أفسده لغير المسلم ما هو مال متقوم في دين هذا الأخير ولو لم يكن كذلك في دين الإسلام، وتركوا تحديد مبلغ التعويض واجب الدفع لعدول من غير المسلمين: فكأن الإباضية تركوا الاحتكام إلى غير المسلمين في هذه المسألة. وهذه في نظرنا صورة أخرى من صور التحكيم التجاري الدولي عند فقهاء المذهب ا لإباضي(٢) . ﻻﺇ» ﻥﺃ ﻢــﻜﺣ ﻦﻴﻤﻜﺤﻟﺍ ﺎﻨﻫ ﻒــﻟﺎﺨﻣ ﻢﻜﺤﻟ ﻦﻣ ﻪــﻤﻜﺣ ﻥﺎﻤﺼﺨﻟﺍ ﻥﺇﻭ ﻥﺎﻛ ﺪــﻗ ﻊﻗﻭ ﻰﺿﺮﺑ ﻦﻣ ِ ﻡﻮﻜﺤﻤﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻦﻜﻟ ﺲﻴﻟ ﺀﺍﻮﺳ ﻥﺈﻓﻤﻟﺍﺮﺤ ﻡ ﻪﻣﺰﻟﻭ ﻩﺀﺍﺰﺟ ﻡﻭﺰﻠﻣ ﻥﺄﺑ ﻲﺗﺄﻳ ﻡ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﺘﻗ ﺪﻴﺼﻟﺍ ﻲﻓﺮﺤﻟﺍَُْ ﻦﻴﻤﻜﺤﻟﺎﺑ ﻰﺘﺣ ﺎﻤﻜﺤﻳ ﻪﻴﻠﻋ ﺔﻳﺎﻨﺠﺑ ﻪﻠﻌﻓ ﻦﻣ ﺪﻌﺑ ﻩﺭﺍﺮﻗﺇ ﻪﺒﻠﻃﻭ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﻢﻜﺤﻠﻟ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﺑ ﻑﻼﺨﺑ ﻢﻴﻜﺤﺗ ،ﻦﻴﻤﺼﺨﻟﺍ ﻪﻧﺈﻓ ﻢــﻟ ﻊﻘﻳ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ ﻡﺍﺰﻟﺈﺑ ﻲﻋﺮــﺷ ﺎﻤﻧﺇﻭ ﻊﻗﻭﺽﺍﺮﺘﺑٍ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﺮــﻬﻈﻓ ﻞﻛ ﻑﻼﺘﺧﻻﺍ ﻦﻴﺑ «ﻦﻴﻤﻜﺤﻟﺍ ﺪﻤﺣ ﺪﻴﺒﻋ ﻲﻠﺋﺎﻤﺴﻟﺍ :ﻲﺿﺎﺑﻹﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻦﻴﻤﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻯﻮﻋﺪﻟﺍ ،ﻦﻴﻤﻴﻟﺍﻭ ﺹ١١ ـ .١٢ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻦﺑﺍ ﺔﻣﺍﺪﻗ :ﻲﺳﺪﻘﻤﻟﺍ ﻲﻓﺎﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻫﺬﻣ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻞﺠﺒﻤﻟﺍﺪﻤﺣﺃ ﻦﺑ ،ﻞﺒﻨﺣﺝ ،٤ (١) .١٨٦ ﺹ ﺍﺬﻜﻫﻭ ﺀﺎﺟ ﻲﻓ ﺡﺮﺷ :ﻞﻴﻨﻟﺍ ﻥﺇ)» ﺪﺴﻓﺃ (ﻢﻠﺴﻣ ﻭﺃ ﻙﺮﺸﻣ ﻥﺍﺩ ﻢﻳﺮﺤﺘﻟﺎﺑ (ﻙﺮﺸﻤﻟ) :ﻱﺃ ﻭﺃ ﻦﻳﺪﺘﻣ (٢) ﻪﻟﻼﺣ) ﻪﻨﻳﺪﺑ (ﻩﺎﻄﻋﺃ ﻚﻟﺫ ﻱﺬﻟﺍ ﻩﺪﺴﻓﺃ ﻪﺘﻤﻴﻗ) (ﻢﻬﻟﻭﺪﻌﺑ :ﻱﺃ ﻝﻭﺪﻋ ﺀﻻﺆﻫ ﻦﻴﻛﺮﺸﻤﻟﺍ ﻝﻮﻟﺪﻤﻟﺍ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺮﻛﺬﺑ ﻙﺮــﺸﻣ ﻭﺃ ﻝﻭﺪــﻌﺑ ،ﻦﻴﻨﻳﺪﺘﻤﻟﺍ ﺎﻤﻧﺇﻭ ﻢــﻟ ﻢﻜﺤﻳ ﻲﻓ ﻚﻟﺫ ﻝﻭﺪﻋ ﻦﻴﻤﻠــﺴﻤﻟﺍ ﺮﻴﻏ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٢٢ وهذه الصورة للتحكيم التجاري الدولي يحكمها الشروط ا لآتية: ١ من الناحية الموضوعية: أن يكون النزاع متعلق ً ا بمال غير متقوم عند ّ المسلمين (كالخمر والخنزير). فإن لم يكن كذلك، بأن كان المال حلالا ً عند المسلمين، فلا يتوافر هذا ا لشرط. ٢ من الناحية الشخصية: أن يثور النزاع بين مسلم وغير مسلم. فإن كان بين مسلمين، فلا ينطبق هذا ا لشرط. ٣ من الناحية القضائية: أن يكون المحكمين من غير المسلمين يتصفون بالعدالة ويحكمون بالتالي وفق ً ا لها. ٤ من الناحية الاتفاقية: ألا يكون هناك مخالفة لشرط تم الاتفاق عليه بين المسلمين وغير ا لمسلمين. المبتدعين لأنه لا قيمة للمحرم عند المسلمين، ومع ذلك لا ينبغي للآخر أن يأخذ عنه ثمن الخمر والخنزير بعد إسلامه سواء أسلم جميعا أو أسلم الذي له الحق، وكذلك إذا كان ً لأحدهما على الآخر دين ثمن حرام كخمر أو خنزير أو سلف أو سلم، فيأخذ مثلا ً قيمة ما أسلم إليه أو ما أسلف أو صداق أو غير ذلك، فله أن يأخذ بعد إسلامه على كراهة بقيمة أهل الشرك، وكذا المتدين، وإنما جاز الأخذ لتقرر ذلك الحق قبل الإسلام، وهو بمنزلة ما كان بيده، وقد قال ژ : وقد تركهم ژ على ،« من أسلم على شيء وهو في يده فهو له » نكاحهم ونسبهم بعد إسلامهم، وما ذكره من أن المسلم يغرم ما أفسده من محرم للمشرك إنما هو إذا لم يظهر، وإن أظهره فالواجب على المسلم إفساده إن قدر، ولا ضمان عليه لأن .« عقد الذمة لهم شرطه عدم إظهار ذلك . أطفيش: شرح النيل، ج ١١ ، ص ١٣٥ ١٣٦ ويؤيد ذلك أيض ً ا ما ذكره البطاشي: وجاز دفع محرم لمن جاز له بشرعه كمن اشترى صابون ميتة من مشرك يرده له وإن أعطاك » ثمنه فلك أخذه لأنه حل في مذهبه ولنحو تلك العلل ثبت في الأثر أنه إن أفسد مسلم أو مشرك وإن بالتحريم لمشرك أو متدين حلاله بدينه أعطاه قيمته بعدول المشركين أو بعدول المتدينين، وإنما لم يحكم في ذلك عدول المسلمين غير المبتدعين؛ لأنه لا قيمة للمحرم .« عند ا لمسلمين . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٦، ص ٢٠٩ الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٢٣ فإن توافرت هذه الشروط جاز التحكيم التجاري الدولي بخصوص النزاع المعني، بما يترتب على ذلك من آثاره؛ ومنها: - أن كل أعضاء محكمة التحكيم سيكونون من غير ا لمسلمين. - أن على الطرف المسلم في النزاع التزام بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التحكيم، لأنه وافق على إجراء التحكيم، بما يحتم احترامه لتعهده: فالوفاء بالعهد من شيم المسلمين، ﴿ ¯®¬«ª ° ± ﴾[ [الإسراء: ٣٤ . ويأخذ الإباضية بحل مشابه بالنسبة للمنازعات بين المسلمين: اللجوء إلى العدول من أهل ا لصناعة(١) . ثانيا التحكيم بين الأفراد ا لعاديين: ً ومثاله التحكيم بين الزوجين تطبيق ً ا لقوله تعالى: ﴿ PON ]\[ZYXWVUTSRQ _^ ` dcba ﴾[ [النساء: ٣٥ ولا دلالة في الآية » : ، يقول أطفيش على جواز التحكيم في ما نص الله فيه على الحكم، كقتال البغاة لأن الآية في « غير ذلك(٢) . (١) وهكذا جاء في بيان الشرع: وعن رجل أعطى حائك ً ا غزلا ً يعمله له ثوب ً ا، فخرج رديئ ً ا، ما يلزمه؟ فإن خرج فاسد ً ا نظر العدول إليه من أهل المعرفة بالثياب، فنظروا أرش ما أفسده الحائك، فيلزمه ذلك لصاحب الثوب، والثوب لصاحبه. مسألة : وذ ُ كرت أمر النساج؛ فإذا كان الثوب خرج فاسد ً ا، يراه أهل المعرفة بتلك الصنعة، كان ّ صاحب الثوب بالخيار، إن شاء أخذ ثوبه، ويلحق النساج بقيمة ما نقص من هذا الثوب برأي العدول من أهل تلك الصنعة، وإن شاء رد ّ على ا لنساج الثوب، وكلف ا لنساج أن يأتي بغزل ّّ .« مثل غزل الثوب، والكراء الذي أخذه عليه . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٥١ ، ص ٣١٠(٢) . أطفيش: تيسير التفسير، ج ٣، ص ٢١٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٢٤ ولا شك أن هذه الآية وضعت الأسس الجوهرية لأي تحكيم؛ من حيث: ١ سببه: وجود نزاع، فالتحكيم يتمثل أساسا في حسم نزاع مطروح أمام ً هيئة التحكيم، وبحيث إذا لم يوجد نزاع، فلن يكون هناك تحكيم. ٢ أ ساسه: التراضي؛ إذ لا إجبار على التحكيم، وإنما الأمر رهن بموافقة أطراف ا لنزاع.  ٣ غايته: التوصل على حل للنزاع (الإصلاح)، فالتحكيم من الوسائل الحاسمة للنزاع بحكم يصدر عن هيئة التحكيم، مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ ¬ »º¹¸¶µ´³²±°¯® À¿¾½¼ ﴾[ [النساء: ٦٥ . ٤ أ طرافه: الزوجين، وهذا ينطبق على الزوجين المسلمين، أو المسلم المتزوج بزوجة من أهل الكتاب، وبالتالي يمكن في بعض أحواله أن يحتوي على عنصر أجنبي. ٥ موضوعه: أي موضوع يؤدي إلى الشقاق بين الزوجين، ولو كان تجارة مشتركة بينهما (وقد سبق دراسة التزام التاجر بإشهار النظام المالي للزواج، وكذلك نظام التفاوض بين ا لزوجين). ثالث ً ا التحكيم في المنازعات ا لدولية: إذا قام نزاع داخلي (حروب البغي)، أو دولي، فيمكن التماس حله عن طريق التحكيم. يقول ا لرقيشي: يزول اسم البغي وحكمه عن الفئتين جميعا إذا رجعتا عن بغيهما نادمتين » ً « عن البغي الكائن منهما منقادتين إلى ما يحكم به بينهما الحاكم ا لعدل(١) . (١) . الشيخ الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، ص ٨١ الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٢٥ ويقول ابن عبيدان: ومما يلزم الناس مخاطبته في حكمه عليهم إن رضي الخصمان بحكمه، وجعلاه » على أنفسهما حاكما، ورضيا بحكمه عليهما، ولو لم يكن حاكما عن إمام عدل تلزم ًَ ً الناس طاعته، وقد حكم الخصمان من المسلمين ومن اليهود من بني قريظة سعد بن معاذ بحضرة رسول الله ژ ، ورضي الفريقان بسعد حاكما عليهم، فثبت حكمه من ً بعد تراضي الفريقين به، أن يكون فيما بينهما حاكما، فكفى بهذا أثرا وبرهان ً ا إذا كان ًً « رسول الله ژ ومن معه متبعين لحكم سعد بن معاذ، وأثبتوه على أنفسهم(١) . والتحكيم في المنازعات الدولية موجود منذ عصر النبي ژ . يكفي أن نذكر الأمثلة ا لآتية: • التحكيم بين المسلمين واليهود (تحكيم بني قريظة): المثال الشهير في هذا الخصوص هو تحكيم بني قريظة وروى أنه ژ سأل الأوس: ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم ؟ فقالوا: نعم. فحكم رسول الله ژ فيهم سعد بن معاذ ولما جاء سعد قال لهم: عليكم عهد الله وميثاقه، إن الحكم فيكم كما حكمت قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا للناحية التي فيها رسول الله ژ ، وهو معرض عنه إجلالا ً له. فقال رسول الله ژ : نعم. قال: فإني أحكم فيهم: بأن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء. فقال ژ : لقد حكم بحكم الله، من فوق سبعة أرقعة فحكمه رسول الله ژ ، وقبل حكومته(٢) . (١). محمد بن عبيدان: جواهر الآثار، المرجع السابق، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣(٢) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١٣ ، ص ٧٣ . راجع أيض ً ، ا: أطفيش: تيسير التفسير، ج ٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٢٦ وروي أنه كان بين قريظة والنضير دماء قبل بعث ا لنبي ژ ، فلما بعث وهاجر إن النضير إخواننا أبونا واحد وكتابنا » : إلى المدينة تحاكموا إليه، فقال قريظة واحد، فإن قتلوا منا قتيلا ً أعطونا سبعين وسق ً ا من تمر، وإن قتلنا منهم قتيلا ً أعطيناهم مائة وسبعين وسق ً فقال ،« ا، وجراحاتنا نصف جراحتهم، فاقض بيننا النبي ژ : لا نرضى » : فقال النضير ،« القتلى بواء (أي أكفاء) في القصاص والدية » فنزل قوله تعالى: ،« بحكمك إنما أنت عدو لنا ﴿ ÕÔÓÒÑÐ ÚÙØ×Ö ﴾[ [المائدة: ٥٠(١) . • روي عن رسول الله ژ أنه قال في وصايا الأمراء عند بعث ا لجيش: وإذا حاصرتم مدينة أو حصن » ً ا فإن أرادوا أن تنزلوهم على حكم ا لله 8 فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى. نهى رسول ژ عن الإنزال على حكم الله تعالى ونبه ! على المعنى وهو أن حكم ا لله 4 غير معلوم فكان الإنزال على حكم الله يقول الكاساني: وإذا لم يصح .« تعالى من الإمام قضاء بالمجهول وأنه لا يصح الإنزال على حكم ا لله 4 « يجوز الإنزال على حكم العباد بالإجماع » ، فإنه(٢) . كذلك يقول ابن جماعة: إذا حاصر المسلمون قلعة، فطلب أهلها أن ينزلوا على حكم حاكم، جاز، » بشرط أن يكون عدلا ً ثقة مأمون ً ا، ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين، كما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة لما سألوا أن ينزلوا على حكمه، فحكم بقتل « مقاتليهم وسبي ذراريهم(٣) . ، ص ٣١٠ ٣١١ ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ٢٤١ . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥ . ص ١٦٩(١) . الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، ص ١٨٨ ١٩٠(٢) . الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٧، ص ١٠٧(٣) ، ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، دار الثقافة، الدوحة، ١٤٠٨ ١٩٨٨ . ص ١٨٥ الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٢٧ • وروي أن قريش ً ا هدمت الكعبة، فلما بلغوا الحجر الأسود أرادت كل قبيلة أن ترفعه، حتى تواعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار وبنو عدي جفنة مملوءة دما ً فأدخلوا أيديهم فيها، وتحالفوا على الموت، وأقاموا أربع ليال على ذلك، ثم يا معشر قريش » : اجتمعوا وكان أبو أمية بن المغيرة يومئذ سيد قريش، فقال اجعلوا فيما تختلفون فيه أول من يدخل عليكم من باب هذا المسجد أن يقضي فرضوا بذلك، فكان ذلك الشخص هو النبي ژ فأخبروه الخبر، فقال: ،« بينكم لتأخذ كل » : فجاءوا به فبسطه ثم أخذ الركن فلفه فيه، ثم قال ،« هلموا إلي ثوبا » ً ففعلوا جميعا، حتى بلغوا موضعه، فوضعه ،« قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه ً  النبي ژ في موضعه، فكانت الكعبة كذلك (١) . • كذلك من أمثلة التحكيم في مسألة تتعلق بغير المسلمين، ما حدث حينما  قدم الرسول ژ إلى المدينة فجاء إليه اليهود وحكموه في رجل وامرأة زنيا بعد الإحصان(٢) . فهذا أيض ً ا مثال حي على التحكيم في المنازعات الدولية الخاصة. لذلك في تفسيره لقوله تعالى (بخصوص هذه الواقعة): ﴿ BA@ FEDC.. ﴾[ [المائدة: ٤٣ ، يقول أطفيش:  » ﴿ @ ﴾ استفهام تعجيب أو توبيخ أو إنكار للياقة ذلك عقلا ً وشرع ً ا ﴿ A ﴾ يجعلونك حاكما بينهم ويرضون بحكمك ﴿ DCB ً FE ﴾ لم لا يقتصرون على حكم التوراة وقد كفروا بك؟ هذا وجه التعجيب، ووجه آخر في قوله: ﴿ HG ﴾ عن حكمك ﴿ JI K ﴾ من تحكيمهم إياك وحكمك، ووجه آخر هو رجوعهم إلى حكم يعتقدون أنه باطل، وذلك كما حكموك في ا لمحصن َين ِ وحكمت بالرجم فأبوا، وما تدري َْ ِ ما السبب، وهو طلب ما هو أسهل مع اعتقادهم أن يقولوا لله : ،« عملنا بفتوى نبي » وكثيرا ما يكون التعجيب أو ا لتعجب مع معرفة ا لسبب. ً (١) . الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، المرجع السابق، ص ١٨٨ ١٨٩(٢) . أطفيش: تيسير التفسير، ج ٤، ص ٤٠ ٤١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٢٨ أو: كيف يحكمونك وعندهم التوراة! فإن الواجب عليهم العمل بما فيها   .« ما لم يعلموا بنسخه، فإذا علموا بنسخ شيء رجعوا إلى ناسخه ٣ الفارق بين التحكيم والقضاء والإفتاء: نشير إلى الفارق بين التحكيم وكل من القضاء والإفتاء، كما يلي: أولا ً الفارق بين التحكيم والقضاء: هناك فروق بين التحكيم والقضاء، فقد قيل: الحكم أعم من القضاء لصدقه على من حكمه الخصمان، وليس فيه نفوذ »  « بخلاف ا لقضاء(١) . يقول أ طفيش: الحكم أعم من القضاء لصدقه على) حكم (من حكمه الخصمان)، وعلى حكم )» من نصبه الإمام أو السلطان أو الجماعة للحكم؛ (وليس فيه) أي: في حكم من حكمه الخصمان (نفوذ) يعني ليس فيه إيصال صاحب الحق إلى حقه بالفعل بل باللسان فقط، وقد يكون فيه النفوذ (بخلاف القضاء)، فإن القضاء حكم من نصبه الإمام أو السلطان أو الجماعة، لا من حكمه الخصمان، وفيه نفوذ بالفعل إلا لعارض، فكل قضاء حكم، وليس كل حكم قضاء، والحاكم والقاضي كذلك، فبين ذلك عموم .« وخصوص مطلق، والقضاء بأوجهه في اللغة راجع إلى انقضاء الشيء وتمامه (١) أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج ١٣ ، ص ١٠ . كذلك قيل: « والمحكم أدنى مرتبة من القاضي لاقتصار حكمه على من رضي به وعموم ولاية القاضي »حمد عبيد السمائلي الإباضي: العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٣ ١٩٨٣ ، ص ١٠ . ويذكر أيضا أن ثمة فارق ً ا آخر بين المحكم ًُ وإذا رفع المحكم حكمه إلى قاض ووافق مذهبه فإن شاء أمضاه لعدم الفائدة في » : والقاضي   نقضه ولئلا ينقضه غيره وإن شاء رده ولم يمضه بخلاف ما إذا رفع القاضي حكمه إلى قاض غيره ووافق مذهبه فليس له أن يرده لأن هذا من التعاون بينهما، وقد أمر الله تعالى به بقوله: ﴿ ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿﴾ « .( (ذات المرجع، ص ١١ الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٢٩ كذلك قيل: والقضاء هو الحكم، وقيل الحكم أعم من القضاء لصدقه عليه وعلى من » « حكمه ا لخصمان(١) . ثانيا الفارق بين التحكيم والفتوى: ً  من المعلوم أن الفتوى تتمثل في الإجابة على استفسار بخصوص مسألة ما، بين طرفين أو أكثر. « نزاع » أما التحكيم فهو من اسمه يفترض وجود وقد تعرض الإباضية للفارق بين القضاء والفتوى: الفتوى إنما تكون عند المصادقة، أما عند التناكر والخصومات فالمرجع إلى » القاضي لأنه يقضي بما يسمع من الخصمين، والفتوى تكون على قول واحد فمن « هاهنا لا يفتى في ا لخصومات(٢) .  (١)أبو عبيد حمد بن عبيد السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، وزارة التراث القومي والثقافة،  . سلطنة عمان، ٢٠١١ ، ص ٧٩ ُ (٢) ،« القاضي لا يفتي » جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ١٦٧ . والقاعدة في الفقه الإباضي أن يجب فصل سلطة القضاء عن سلطة الإفتاء، وأن على القاضي ألا يفتي؛ لأن » : ومعناها أنه القاضي لا يقضي إلا بالبينة والإحاطة التامة في الوقائع المعروضة عليه وبعد جمع القرائن والأدلة، لأن القضاء يترتب عليه أمور خطيرة في الدماء والأموال، بينما يكتفي المفتي بسماع المسألة ولا يطلب الشهود والقرائن لأن الفتوى بحسب النص والفتوى تتغير بتغير النص لكن قضاء القاضي لا يقبل التغيير إلا إذا خالف النص، أو الإجماع وحينئذ يقال لا اجتهاد في مورد النص، أما لو خالفه قاض آخر فإن مخالفته لا تنقض اجتهاده، ولو خالف نفسه باجتهاد آخر فإن مخالفته لا تنقض اجتهاده السابق ولذلك نصت القاعدة الفقهية على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. وإذا تعرض القاضي للتغيير أو أن القاضي جلس للإفتاء وتغيرت فتواه فإن هيبة القضاء تزول، .« والله أعلم . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٨١٥ حري بالذكر أن ذلك إن كان صحيحا على المستوى الوطني، فإنه ليس كذلك على المستوى ً الدولي حاليا: فمحكمة العدل الدولية مثلا ً لها اختصاصان: اختصاص قضائي (الفصل في المنازعات بين الدول)، واختصاص إفتائي (إعطاء فتاوى وآراء ا ستشارية). أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٣٠ ولا شك أن ذات الفارق يوجد بين التحكيم والفتوى: فالتحكيم هو الفصل  بين المتنازعين في نزاع قائم بينهم، بينما الفتوى هي الإجابة عن استفسار حول مسألة ما يرفعها طرف واحد (فرد ً ا أو جماعة)، وبالتالي فهي لا تنصب على نزاع بالمعنى القانوني والشرعي لهذا ا للفظ. ٤ أساس التحكيم: تراضي ا لخصوم: أساس التحكيم هو تراضي الخصوم على أن يقوم شخص أو أكثر بالفصل في النزاع القائم بينهم. لذلك قيل: وإذا حكم الرجلان رجلا، » ً « فقضى بينهما جاز(١) . كذلك جاء في بيان ا لشرع: ِ إذا لم يكن في البلد حاكم عدل يحكم بين الناس ينصف المدعي من »  ِ المدع َ ى عليه في اليمين وقطع الحجة فلجماعة المسلمين أن ينصفوا المدعي من المد  ع َ ى عليه ويقومون مقام الحاكم، وأما رجل بعينه فلا يكون له ذلك إلا أن يرفعوا ذلك إليه ويتراضيا به جميع ً « ا فهنالك يحكم بينهما(٢) . (١) وإذا قال الخصمان » : النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١٣ ، ص ٧٣ . ويضيف النزوي لرجل: قد حكمناك بيننا، وقد رضينا بك حاكما، فاحكم بيننا فله أن يحكم بينهما، ويحلف ً من لزمه اليمين، وليس له أن يحبسه؛ لأن الحبس ضرب من ا لعقوبة. وقد يوجد عن أبي الحواري: أن الخصمين، إذا تراضيا به يحكم بينهما، جاز ذلك له، أن يحلفهما وأحسب أنه قال: يجبرهما على ذلك. ولعل غيره يقول غير ذلك. .( ذات المرجع، ص ٧٤ ) « قال: وأنا لا أحب أن يكون أحد يجبر الناس على الأحكام، إلا برأيهم(٢) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٢٨ ، ص ٥٠ . وتقول المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ استقر قضاء هذه المحكمة أن الفصل في النزاعات بين الأطراف عن طريق التحكيم هو »طريق استثنائي غير الطريق المتبع وهو طريق يرتكز على إرادة المحتكمين الذين يختارون مجموعة القواعد والمبادئ القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة « هيئة المحكمين . من ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٠ ، الدوائر المدنية، سلطنة عمان، ص ١٦١ ُ الباب الثامن: تسوية المنازعا تا لتجارية في الفقه الإباضي ٣٣١ والتراضي على التحكيم يتحدد نطاقه بأية مسألة يطرحها أطراف النزاع، عدا الحدود، والقصاص في الدماء. يقول أبو الحواري: إذا حكم رجل من المسلمين بين الناس، من غير ولاية له عليهم، فأنكر » المنكر، وعاقب عليه، حبس، وسعه ذلك، إلا الحدود. فليس له أن يقيم الحدود، ولا القصاص في الدماء إلا بأمر السلطان وأما الأحكام، وإنكار المنكر، والأمر بالمعروف، والإصلاح بين الناس، فهذا من الفضل، وهذا طاعة ا لله 8 « (١) . وقال أبو إسحاق: ولا يجوز لأحد من الناس في زمان الفتنة أن يحكم بين أحد إلا في خصلة »  « واحدة: وهو أن يحكمه خصمان(٢) . ٥ الشروط الواجب توافرها في ا لمحكم:  يلعب المحكم دورا مهما في الفصل في النزاع المعروض عليه؛ إذ مما ً لا جدال فيه أن دوره حاسم في هذا الخصوص، باعتبار أن الحكم الصادر عنه يكون عادة نهائيا. لذلك بخصوص التحكيم بين علي ومعاوية، قيل: وصار مصير الخلافة مرهون » ً « ا بلباقة وذكاء واختيار وشروط أحد ا لحكمين(٣) . (١) فقهاء الإباضية موافقون لفقهاء الجمهور من أن » : النزوي: المصنف، ج ١٣ ، ص ٧٤ . ويقرر رأي المحكم يقوم مقام الحاكم، في كل شيء غير أنهم استثنوا الحدود والدماء إلا بأمر ا لسلطان. وأما جمهور الفقهاء فقد أجازوا حكم المحكم حتى في الدماء. والذي أراه راجحا هو التشدد ً في الحدود والدماء إلا بأمر من السلطان لكون السلطان هو الذي يحمي المحكم ويدرأ عنه خطر من حكم عليهم وهو المشاهد اليوم فتترك أحكام القصاص والدماء للإمام، حسما لمادة ً الفساد، لكن إذا عفا أولياء الدم إلى الدية جاز للمحكم أن يحكم عند ذلك لأن حكمه صار . معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٨١ « في الأموال والديات(٢) . الإمام إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، مكتبة مسقط، ١٤٣٢ ٢٠١١ ، ص ٣٦١ (٣)علي بن محمد بن عامر الحجري: الإباضية ومنهجية البحث عند المؤرخين وأصحاب . المقالات، مكتبة الجيل الواعد، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ص ١٨٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٣٢ كذلك فإن المحكم يجب أن يكون مقبولا ً لأطراف النزاع، عالما بظروفهم ً وأحوالهم. لذلك بخصوص قوله تعالى: ﴿ SRQPON ^]\[ZYXWVUT ﴾[ [النساء: ٣٥ ، قيل: وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما، لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال، » وأطلب للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهم، فيبرزان ما في ضمائرهما من « الحب والبغض، وإرادة الصحبة والفرقة(١) . ويشترط الفقه الإباضي في المحكم عدة شروط، هي(٢) : ١ الإسلام لأن الكافر لا يكون حكما على المسلم ولأن التحكيم ولاية وهو ً ليس من أهلها لقوله تعالى: ﴿ edcba ﴾[ [التوبة: ٧١(٣) . ٢ أن يكون من أهل العدالة: فلا يجوز تحكيم الفاسق؛ لأنه ليس من أهل ا لولاية. ٣ أن يكون عاقلا :ً فلا يجوز تحكيم المجنون والمعتوه والصبي لأنهم ليسوا أهلا ً لذلك. ٤ الحرية فلا يجوز تحكيم العبيد؛ لأنه لا يكون واليا لنقصه بالرق. ً ٥ العلم فلا يجوز تحكيم الجاهل لكونه ليس من أهل النظر ولا يصح له حكم(٤) . (١) . سعيد الكندي: التفسير الميسر للقرآن الكريم، ج ١، ص ٢٣٦ ٢٣٧(٢) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٨١ ٤٨٢(٣) حكم الذميان أو النصرانيان أو اليهوديان أو المشركان مثلهما جاز حكمه لأنه من أهل » لكن لو . حمد بن عبيد السمائلي الإباضي: العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، ص ١٠ « الشهادة بينهم وجائز لليهودي أن يقسم شيئ » : كذلك قيل ً ا بين سائر المسلمين إذا كانوا كلهم بالغين راضين بذلك، وأما إن كان فيهم يتيم أو غائب أو معتوه فلا يجوز ذلك، ولا يلي ذلك إلا ثقات . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ٢، ص ٣٥ « المسلمين(٤) تحكيم من ليس أهلا » إذ لا يجوز ً وهكذا بخصوص مسألة: .« للحكم الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٣٣ ٦ الذكورة وهذا شرط مختلف فيه(١) . ٧ أن يكون حكم المحكم بحق وهو الثابت عند الله تعالى من حكم الحادثة إما قطعا بأن قام عليه دليل قطعي وهو النص المفسر وهو ما كان قطعي ً عمن لم يكن أهلا ً للحكم، وجاءه حران بالغان عاقلان يختصمان في شيء من القضايا، فقال ُ لهما: لست ُ أهلا ً لذلك، فقالا له: رضينا بحكمك، أيجوز له أن يقضي بينهما على هذه الصفة  ِ ويحلف من أنكر مع عدم ا لمدعي ا لبينة َ أم لا؟ يقول ا لسالمي:    لا يصح الحكم بدون علم ولو رضي الخصمان؛ لأنه من القول على الله بغير علم، وإن كان »، جوابات الإمام السالمي، ج ٣ « عالما بالمسألة فلا بأس أن يحكم فيها ولو لم يعلم غيرها ً . ص ١٦٧(١) فأبو حنيفة يجوز تحكيم المرأة فيما تشهد وهو الأموال لا على الدوام ولكن في بعض الحالات كأن تحكم في حادثة أو تستناب في قضية.  وأما المالكية فقد نقل ابن رشد منهم عن الطبري قال: يجوز أن تكون المرأة قاضيا على ً الإطلاق في كل شيء وذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن ذلك لا يصح عنه.  وأما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا الذكورة لأن القضاء يحتاج إلى العزم والإقدام وسعة لن » الصدر والمرأة لا إقدام عندها للين صدرها، ورقة مزاجها، ولا جلادة لها. وفي الحديث .« يفلح قوم ولوا أمرهم إلى ا مرأة قال الحصني: ولأن القاضي مأمور بمخاطبة الرجال والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك. يترجح لدي والله أعلم أن المرأة يصح أن تكون محكمة فيما لا يطلع عليه إلا » والذي النساء؛ أي: في خصائص المرأة، وكذلك في الأموال لأنها من أهل الشهادات في الجملة ولا تكون قاضية في الحدود والدماء وأهلية القضاء دائرة مع أهلية الشهادة كذا قاله في البدائع، . معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٨٢ « والله أعلم وبخصوص: قول بعضهم في الوصي: إنه يجوز أن يكون ذميا إن أمن، ما وجهه مع قوله تعالى: ﴿ FEDCBA@ ﴾ ليس جواز » : ؟ (النساء: ١٤١ )، يقول السالمي ذلك السبيل الذي منعه الله تعالى؛ لأن السبيل المذكور في الآية الاستيلاء والقهر أي: لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين قهرا واستيلاء يفضي إلى سبي الذراري وانتهاك الحرمات ً كما جعل ذلك للمؤمنين عليهم. وإنما أجاز من أجاز الإيصاء إلى الذمي إن كان ثقة في دينه، لأن المقصود من الوصايا حصول إنفاذها على الوجه المطلوب، وإذا أمن ُ عليها هذا الذمي لثقته في دينه جاز ذلك، إذ الغرض من الثقة في دين الإسلام إنفاذها وهذا المعنى موجود في الذمي الموصوف. وهذا إذا لم يكن الذمي يستحل في دينه إبطال وصايا المسلم أو تضييعها، . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ٣٨٢ « فإن كان يستحل ذلك فليس هو بالأمين عليها أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٣٤  الثبوت والدلالة وهو المتواتر أو المشهور، أو الإجماع الصحيح أو ظاهرا مع  ً سلامته من القوادح والعوارض فإن خالف ذلك نقص حكمه. ومن بين الشروط آنفة الذكر يثير شرط الإسلام مدى إمكانية الالتزام به في  العلاقات الدولية الخاصة حاليا. ذلك أن الكثير من الأفراد المسلمين والشركات والهيئات في بعض الدول الإسلامية تلجأ إلى محكمين أجانب (غير مسلمين) أو مراكز تحكيم غير إسلامية (كغرفة التجارة الدولية في باريس، ومركز التحكيم  التابع لمركز فض المنازعات بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير في واشنطن). ومن المعلوم أنه:   عند الحنفية لما كانت أهلية القضاء بأهلية الشهادة فلا يصح تحكيم غير » المسلم، ولكن يصح تحكيم أهل الذمة ذميا ليحكم فيما بينهم؛ لأنه من أهل الشهادة عليهم، والأمر كذلك بالنسبة للمستأمن فهو من أهل الشهادة على المستأمن، لكن بشرط اتحاد ا لدار. أما غير الحنفية فيشترطون في الحكم أهلية القضاء، وهذه الأهلية يشترط فيها عندهم الإسلام. وبالتالي لا يجوز لأهل الذمة أن يحكموا ذميا ليحكم « بينهم. والأمر كذلك بالنسبة للمستأمنين(١) . ونحن نعتقد أن الإتجاه الأول هو واجب الأخذ به، لقوة الحجة التي يستند إليها. ونضيف إليه حجة أخرى، هي: أنه كما سبق القول يجوز إسلاميا أن نحترم ما يصدر عن غير المسلمين ذميين أو مستأمنين ما دام ذلك مما ارتضوه وفق ً ا لدينهم حتى ولو خالف شريعة الإسلام. وينطبق ذلك لذات السبب على السماح لهم بالتحكيم من محكم غير مسلم. كل أمر ولي على فعله أمينان لم » : يضاف إلى ما تقدم، وبالتطبيق لقاعدة ُ الوكيلان » : قيل إن من فروعها ،« يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده دون صاحبه (١) راجع أيض ً . ا د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ص ٦٠١ ٦٠٢ الباب الثامن: تسوية المنازعا تا لتجارية في الفقه الإباضي ٣٣٥  أو الحكمان إذا وكلا معا في الصلح أو الطلاق فانفرد أحدهما دون الآخر كان ً   « متعديا في ا لوكالة(١) . ً على أننا نرى أنه في نطاق التحكيم الدولي يمكن لمحكم واحد أو أكثر  أن يصدروا الحكم، ولو اعترض على ذلك بعض أعضاء محكمة التحكيم، إذا نص اتفاق التحكيم على جواز ذلك. ٦ حكم ا لتحكيم: من المعلوم أنه بعد انتهاء هيئة التحكيم من الاستماع إلى الخصوم فإنها تصدر حكمها في موضوع النزاع المطروح أمامها. والقاعدة في الفقه الإباضي هي أن: (حكم المحكم كحكم ا لقاضي)(٢) . ويتفق الفقه الإباضي في ذلك مع ما استقر عليه التحكيم الدولي حاليا من أن حكم محكمة التحكيم كحكم القاضي الدولي ملزم من الناحية ا لقانونية(٣) . (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ٢، ص ٨٩١ ٨٩٢ (٢) في شرح هذه القاعدة: قيل: هذه قاعدة جليلة ذكرها الإمام تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار، وكذلك ابن ضويان في »والمراد المحكم من يختاره الخصمان .« المحكم يقوم مقام الحاكم » منار السبيل بلفظ برضاهما لفصل خصوماتهما ويقال له الحكم. وأما الحاكم فهو منفذ الحكم، والقاضي الذي نصب من جهة السلطان لأجل فصل وحسم الدعاوى والمخاصمات. ومعنى القاعدة أن من اختير ليكون حكما في قضية فإن حكمه ملزم لطرفي النزاع كحكم ً القاضي. وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ WVUTSRQPON X ﴾[ [النساء: ٣٥ . وجه الدلالة أن حكم الحكم كحكم القاضي ومن السنة حديث أبي يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا » : شريح وفيه قال وتحاكم عمر وأب !؟ « ما أحسن هذا » : الفريقين فقال النبي ژ ُ ي إلى زيد بن ثابت وتحاكم َ معجم .« عثمان، وطلحة إلى جبير بن مطعم قال في منار السبيل ولم يكن أحد منهما قاضيا ً . القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٧٨ ٤٧٩(٣) يقول أطفيش: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٣٦ ب) : T م ا C أ يمكن أن تثور مسألة تنفيذ حكم تحكيم وطني أو أجنبي، أي: صادر خارج دار الإسلام، أو من محكمين غير مسلمين(١) بخصوص نزاع تجاري. وإذا حكم الخصمان رجلا » ً لزمهما حكمه إذا حكم بما يجوز خلاف ً ا للشافعي، وقال أبو حنيفة: . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج ١٣ ، ص ١١ « يلزم إذا وافق حكم قاضي البلد وبخصوص السؤال ا لآتي: إذا حضر خصمان في شيء ونزلا فيه إلى حكم الله عند رجل لا يحسن إنفاذ الحكم في ذلك »البلد غيره أيلزمه أن يحكم بينهم أم لا سواء كان في زمن ظهور أو كتمان أم لا، سواء رجا منهم قبول ذلك الحكم أو خاف عدم قبوله؟ فإن قلت: إن إنفاذ الحكم على من قدر عليه واجب قلنا ما معنى تخيير الله تعالى لنبيه ژ في قوله: ﴿ ,+*)( ﴾[ [المائدة: ٤٢ ، فإن قلت: هذا مخصوص بأهل التوراة إذا تحاكموا إليه قلنا: وهل يقاس عليهم من خاف منه عدم قبول لذلك الحكم والانقياد للحق إذا لم يكن لهذا الحاكم قدرة على جبره على الحكم أم لا وهل ينحط عن هذا الحاكم فرض .«؟ الحكم إذا كان في المصر غيره ولا مشقة تلحق الخصمين في المسير لذلك الغير أم لا يقول ا لسالمي:  أما في زمن الظهور فالأمر في ذلك كله إلى الإمام وإلى ولاته وقضاته ولا يلزم أحد » ً ا من غير هؤلاء أن يحكم بين الرعية وإن ترافعوا إليه وكذا إذا كان في المصر من يقوم بهذا الأمر وكان متصديا لذلك ولم يكن ضرر على الخصمين في وصولهما إليه ولا مشقة تلحقهما من ذلك، ً فالقول فيه كما تقدم لأن القيام به فرض على الكفاية لا فرض عين. وأما في زمن الكتمان فإنه يلزم كل من قدر على إنفاذ شيء من حكم الله أن ينفذه بهذا أفتى الإمام أبو سعيد ƒ وشبه وجوب ذلك عليه بوجوب الصلاة إذا كان قادرا على ذلك. ً وليس المراد بالقدرة مطلق القوة والتمكن من العقوبة وإنما المراد منها هو أن يكون المنفذ .« للحكم لا يخشى على نفسه أو ماله ضررا كما بين في مواضع من ا لأثر ً ويضيف ا لسالمي: أما قوله تعالى: » ﴿ ,+*)( ﴾ فقد قال قوم إنها في أمر خاص وهو قضية وقعت عند اليهود في زمانه ژ فالتخيير عند هؤلاء في تلك القضية بعينها لا فيها وفي غيرها، وقال آخرون إنها عامة في كل من جاءه ژ من الكفار ليحكم بينهم، ومذهب الشافعي فيها يقتضي أنها خاصة بأهل العهد منهم إلى أمد معلوم دون أهل الذمة فإنه يرى إنفاذ الحكم على أهل الذمة إذا جاؤوا إلى الحكم دون أهل العهد الموقت وعلى هذا كله فلا يصح . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ١٦٢ ١٦٣ « القياس على حكم هذه الآية. والله تعالى أعلم(١) يقول الإمام أطفيش: الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٣٧  ونبحث هذه المسألة من ثلاث زوايا: ١ تنفيذ حكم تحكيم يتعلق بنزاع ذي طابع دولي تم منذ عهد النبي ژ :  حكم التحكيم هو حكم أيض ً ا واجب النفاذ، وقد تم ذلك في العهد النبوي في حالتين: أولا ً حالة تحكيم بني ق ريظة: فقد احترم الرسول ژ حكم سعد بن معاذ بين المسلمين واليهود وقام وقد حكم الخصمان من المسلمين ومن اليهود من » : بتنفيذه. جاء في بيان الشرع بني قريظة سعد بن معاذ بحضرة رسول الله ژ فرضي الفريقان بسعد حاكما عليهم ً فثبت حكمه من بعد تراضي الفريقين به حاكما بينهما وكفى بهذا أثرا وبرهان ً ا إذا ًً « كان رسول الله ژ ومن معه متبعين لحكم سعد بن معاذ وأثبتوه على أنفسهم(١) . ثانيا حالة التحكيم بين ا ليهود: ً ذكرنا أن اليهود حينما جاء النبي ژ إلى المدينة جاءوا إليه ليحكم في ِ زنا رجل وامرأة من اليهود. وقد صدر حكم الرسول ژ برجمهما فرجما، كما ُْ سبق ا لقول(٢) . الحكم أعم من القضاء لصدقه على) حكم (من حك )» ّ مه الخصمان)، وعلى حكم من نصبه الإمام أو السلطان أو الجماعة للحكم؛ (وليس فيه) أي: في حكم من حك ّ مه الخصمان (نفوذ)؛ يعني: ليس فيه إيصال صاحب الحق إلى حقه بالفعل بل باللسان فقط، وقد يكون فيه النفوذ (بخلاف القضاء)، فإن القضاء حكم من نصبه الإمام أو السلطان أو الجماعة، لا من حكمه الخصمان، وفيه نفوذ بالفعل إلا لعارض، فكل قضاء حكم، وليس كل حكم قضاء، والحاكم والقاضي كذلك، فبين ذلك عموم وخصوص مطلق، والقضاء بأوجهه في اللغة راجع إلى . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٣ ، ص ١٠ .« انقضاء الشيء وتمامه (١) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٥ ، ص ٢٤٥ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٢٨ ، ص ٤٩(٢) وضح ابن العربي ذلك بطريقة جيدة، بقوله: وقال غيره: إذا حكم الزانيان الإمام جاز إنفاذه أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٣٨ وهكذا فقد تم تنفيذ حكم تحكيم في نزاع ذي طابع دولي خاص. ٢ شروط تنفيذ أحكام ا لتحكيم: إذا كان جمهور الأئمة عندهم أن حكم ا لمحك َ م كحكم القاضي، وهو القول المرجوح عند فقهاء الإباضية(١) ، فإن الفقه الإباضي لا يعارض تنفيذ حكم التحكيم، وإنما يقرر أن على المحكوم عليه تنفيذه لارتضائه له مسبق ً ا. الحكم، ولا يلتفت إلى الأساقفة؛ وهو الأصح؛ لأن مسلمين لو حك ّ ما بينهما رجلا ً لنفذ ُ حكمه ولم يعتبر رضا الحاكم؛ فالكتابيون بذلك أولى؛ إذ الحكم ليس بحق للحاكم على الناس، وإنما هو حق للناس عليه. لما حك » : ويضيف ابن العربي ّ موا ا لنبي ژ أنفذ عليهم الحكم، ولم يكن لهم الرجوع، وكل من حكم رجلا ً في الدين فأصله هذه ا لآية. قال مالك: إذا حك  م رجل رجلا ً فحكمه ماض، ٍ وإن ر ُ فع إلى قاض ٍ أمضاه إلا أن يكون جور ً ا بين ًا. وقال سحنون: يمضيه إن رآه.  قال ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب، فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا ا لسلطان. والضابط أن كل حق اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكم به. وقال الشافعي: التحكيم جائز، وهو غير لازم؛ وإنما هو فتوى قال: لأنه لا يقدم آحاد الناس الولاة والحكام، ولا يأخذ آحاد ُ الناس الولاية من أيديهم، وسنعقد في تعليم التحكيم مقالا ً يشفي إن شاء الله تعالى، إشارته إلى أن كل محكم فإنه هو مفعل من حكم؛ فإذا قال: حكمت، فلا يخلو أن يقع لغوا أو مفيد ً ا، ولا بد أن يقع مفيد ً ا، فإذا أفاد فلا يخلو أن يفيد ً التكثير كقولك: كلمته وقللته، أو يكون بمعنى جعلت له، كقولك: ركبته وحسنته، أي: جعلت له مركوبا وحسن ً ا؛ وهذا يفيد جملته حكما. ًً وتحقيقه أن الحكم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم، بيد أن الاسترسال على التحكيم ٍ خرم لقاعدة الولاية ومؤد إلى تهارج الناس تهارج الحمر، فلا بد من نصب فاصل؛ فأمر الشرع ٌ بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج، وأذن في التحكيم تخفيف ً ا عنه وعنهم في مشقة الترافع، لتتم المصلحتان، وتحصل الفائدتان. والشافعي ومن سواه لا يلحظون الشريعة بعين مالك 5 ، ،« ولا يلتفتون إلى المصالح، ولا يعتبرون المقاصد، وإنما يلحظون الظواهر وما يستنبطون منها . راجع، ابن العربي: أحكام القرآن، ج ٢، ص ٦٢١ ٦٢٣(١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٩٤١ ٩٤٢ الباب الثامن: تسوية المنازعا تا لتجارية في الفقه الإباضي ٣٣٩ والذي يختصم إليه رجلان في مال » : وهكذا جاء في بيان الشرع  ويتراضيان بحكمه فذلك عندي حكم ثابت عليهما إذا رضيا به ولو لم يكن حاكما منصوبا إذا رضيا به لأن رضاهما بذلك حجة عليهما. وقد انقطعت ًً حجة المحكوم عليه منهما وتثبت حجة المحكوم له على ما وجب من الحكم « في ذلك(١) . ويشترط الإباضية في حكم التحكيم لكي يتم تنفيذه الشروط ا لآتية: أولا ً أن يكون الحكم عادلا ً ولا يصطدم مع قواعد الشرع، وإلا وجبت مراجعته:  يقول ا لعوتبي: وإذا رضي الخصمان برجل فحكم بينهما بعدل فليمضه » « القاضي ولا يرده(٢) . إذا تراضى الخصمان بحكم يحكم بينهما فحكمه » : ويقول الإمام أبو خليل « ماض إذا وافق ا لحق(٣) . ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة: وما تقول في » : وجاء في جواهر الآثار رجلين اجتمعا في شيء، وتراضيا برجل، وجعلاه حاكما بينهما، وأشهدا له أن ً كل ما فعل فهو جائز، ثم رجع أحدهما من بعد ما حكم عليه؟ (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٨ ، ص ٤٦ قلت له فالحاكم إذا ثبت حاكما للمسلمين بعدل أتكون منزلته كمثل الإمام » : ويضيف أيضا ًً من الجبر على ما يأمر به ويصدق قوله فيما قال ولا يطلب على ذلك بينة فيما يجوز فيه تصديق الإمام. قال: هكذا عندي أنه قيل إنه بمنزلة الإمام إذا نزل منزلة الإمام.. قلت له: ومتى ينزل بمنزلة الإمام إذا نزل منزلة الإمام، قال: عندي أنه إذا قدمه جماعة من المسلمين حاكما أو قاضيا ورضوا به وكان وليا لأنه لا يستحق تقديما إلا أن يكون وليا. قلت له: ًً ً ،« وكذلك لا يجوز تقديمه ويثبت إلا أن يقدمه جماعة يتولى بعضهم بعضا قال هكذا عندي ً . ذات المرجع، ص ٥٢(٢) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٣٨(٣) ، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، المطبعة العمومية بدمشق، ١٣٨٥ ١٩٦٥ . ص ٦٣٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٤٠  فالقول في ذلك إلى الحاكم، يعرض ذلك الحكم على الحاكم المنصوب، ينظر فيه، فإن كان حكما لعله عدلا ً أمضاه ولم ينقضه، وإن كان مخالف ً ا للحق نظر ً « وحكم بينهما(١) . ثانيا أن يصدر حكم التحكيم عن مسلم، لكن تحكيم غير المسلم بين غير ً المسلمين صحيح وجائز: علة ذلك أن شهادة غير المسلم على المسلم لا تجوز، وبالتالي لا يجوز إصداره لحكم تحكيم ضد المسلمين، أما التحكيم بين غير المسلمين من محكم  غير مسلم فصحيح لأنه من أهل الشهادة بينهم. وهكذا يقول الشيخ حمد السليمي: وتشترط أهلية المحكم وقت تحكيمه فلو حكم الخصمان من لا أهلية فيه أو من لا يصلح أن يحكم بين المسلمين كعبد وصبي وذمي ومشرك ومحدود وغير ذلك ممن لا يجوز حكمه بين المسلمين لم يجز... ولو حكم الذميان أو النصرانيان أو اليهوديان أو المشركان مثلهما جاز حكمه؛ لأنه من أهل الشهادة بينهم(٢) . ويضيف أيض ً وكذا التحكيم يقع بتراض من المتحاكمين بخلاف حكم » : ا الإمام أو السلطان أو الجماعة أو من جعلوه قاضيا عنهم أن يحكم بين الناس ً فإن حكمه إلزام قهري عليهم وصح الصلح في ساير المجتهدات وغيرها الثابتة (١) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٥ ، ص ٢٤٤ إذا حكم الخصمان رجلا » وفي المذاهب الإسلامية الأخرى ً لزمهما حكمه إذا حكم بما يجوز خلاف ً أطفيش: شرح كتاب النيل، .« ا للشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزم إذا وافق حكم قاضي البلد . ج ١٣ ، ص ١١ فإن حكم فهو باطل؛ لأنه » كذلك لا يجوز للمحكم أن يحكم برد الحربيين إلى دار الحرب ، الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٧ .« حكم غير مشروع لما بينا لأنهم بالرد يصيرون حربيين لنا . ص ١٠٨ (٢) الشيخ حمد بن عبيد السليمي الإباضي: العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، وزارة . التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٣ ١٩٨٣ م، ص ١٠ ُ الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٤١  بالكتاب والسنة والإجماع وكذا التحكيم إذ هما سواء وإذا حكم الخصمان حكما فحكم بينهما فليس لهما أن يرجعا بعد الحكم بشرط أن يكون المحكم  ً فيه أهلية للحكم وممن يجوز تحكيمه بين المسلمين وسواء حكمه اثنان أو « جماعة كما بيناه(١) . ثالث ً ا أن تكون المحكمة مختصة دوليا (إذا كان التحكيم ت جاريا دوليا): أكد هذا الشرط حكم صادر عن المحكمة العليا في سلطنة عمان، بقولها: ُ  التحكيم بوصفه طريق » ً ا استثنائيا لفض المنازعات قوامه الخروج على ً طرق التقاضي العادية بالتنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة. فاتفاق الطرفين على مشارطة التحكيم يترتب عليه حرمان الأطراف من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة المطروحة، إلا إذا تم الاتفاق في أية مرحلة على العدول عنه. فالطبيعة الاتفاقية التي يسمح بها التحكيم تجعله غير متعلق   بالنظام ا لعام. وطالما اتفق الطرفان في هذه الخصومة التي نحن بصددها على مشارطة التحكيم في العقد المبرم بينهما ولم يعدلا عنها، وبمطالعة البند ( ١٥ ) وسائر بنود الاتفاق المشار إليه، وبقراءة المادة ( ٩) بدلالة المادة ( ١٤ ) من قانون التحكيم ١٩٩٧ م) فإن شرط التحكيم الذي / العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( ٤٧ ُ تضمنه العقد المبرم بين الطرفين ذو طبيعة دولية حسب منطوق المادة ( ٣) من ذات القانون، وبذلك فتصدي فضيلة قاضي الأمور الوقتية بالفصل في طلب (١) . ذات المرجع، ص ١١ ولا يجوز لأحد أن يرفع خصمه إلى أحد من حكام الجبابرة، إلا بوجود » : وقال أبو إسحاق أربع خصال: أحدها: أن يكون معه على حقه بينة عادلة، الثاني: أن يكون الذي عليه الحق عالما ً بالذي عليه، أو بعدالة البينة، الثالث: أن يكون ذلك الحكم مما ليس فيه اختلاف بين المسلمين، الرابع: أن يكون مذهب الحاكم في ذلك الحكم موافق ً ا لمذهب المسلمين فيه. قال: ولا يجوز لأحد من الناس في زمان الفتنة أن يحكم بين أحد إلا في خصلة واحدة: وهو . إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٦١ .« أن يحكمه الخصمان أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٤٢ تدابير وقتية مرتبطة بموضوع تحكيم دولي لا يقع في دائرة اختصاصه، ويقع قضاؤه فيه باطلا ً « يتعين نقضه(١) . تجدر الإشارة أن تنفيذ أحكام التحكيم الدولية والداخلية مرجعها التعاون بين القضاة والمحكمين في حسن تسيير العدالة واقتضاء الحق لأصحابه.  وإذا رفع المحكم حكمه إلى قاض » : وقد عرف الفقه الإباضي ذلك، فقد قيل ووافق مذهبه فإن شاء أمضاه لعدم الفائدة في نقضه ولئلا ينقضه غيره وإن شاء رده ولم يمضه بخلاف ما إذا رفع القاضي حكمه إلى قاض غيره ووافق مذهبه فليس له أن يرده لأن هذا من التعاون بينهما، وقد أمر الله تعالى به بقوله: ﴿ ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ ﴾ «(٢) . ٣ إمكانية توقيع عقوبات على من لا ينفذ حكم ا لتحكيم: عرف الإباضية أيضا الأثر المترتب على عدم تنفيذ حكم التحكيم: توقيع ً جزاء أو عقوبة على الطرف ا لمخالف. وهكذا بخصوص مسألة في رجل ما جعله الإمام حاكما وتحاكم عنده رجلان ً فلما انقطع الحكم قال أحدهما: أنا لا أرضى بهذا الحكم (أريد الحكم) عند فلان، أيجوز لهذا الرجل أن يؤدبه بالقيد إذا لم يرض بالحكم إذا كان الحكم صوابا؟ ًَ يقول ا لخليلي: إن كان هو ممن يبصر الأحكام وله بصر ومعرفة في ذلك فحكم عليه بحكم » الله تعالى إذا لم يرض به فيجوز له أن يعاقبه على ذلك حتى يرضى بالحكم َ « اللازم عليه. والله أعلم(٣) . (١) ٢٠٠٧ م). /١/ ٢٠٠٦ م مدنية أولى عليا جلسة ١٣ / (الطعن رقم ٢٥٦ مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى . ٢٠١٠ ، سلطنة عمان، المحكمة العليا، ص ١٦٠ ١٦١ ُ (٢) . الشيخ حمد بن عبيد السليمي الإباضي: العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، ص ١١(٣) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ٧١ . وإتماما للفائدة نذكر هنا القرار ً الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٤٣ 9 : ا 9 ا ري  اع ا `  ا ً ) )/ ' م ا  الإ |8 ا الصلح وسيلة من وسائل حل المنازعات أيا كان نوعها، وسواء كانت وطنية صرفة أو ذات طابع دولي. ومن خير من درس الصلح في الفقه الإباضي الإمام السالمي، ويمكن  تلخيص نظريته بخصوصه في ا لآتي: ٩) الصادر عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ( ١٤٢٣ ٢٠٠٢ ) بخصوص /١) رقم ٣٢ والذي جاء فيه ما يلي: :« التحكيم في المنازعات »١ يدعو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المسلمين في أوروبا إلى اللجوء في »التحكيم وفق ً ا للشريعة الإسلامية في كل ما لا يتعارض مع القوانين السارية في البلاد الأوروبية ولا سيما في أحوالهم الشخصية ومعاملاتهم المالية، وذلك من أجل الإسراع في حسم منازعاتهم والتخفيف عن المحاكم ا لرسمية. ٢ يمكن أن يتم التحكيم عن طريق الاشتراط في العقد، أو عن طريق وضع اتفاق تحكيمي عند حصول الخلاف، ومن الأفضل توثيق العقد الأصلي أو الاتفاق التحكيمي لدى كاتب العدل أو أي جهة رسمية أخرى. ٣ يمكن أن يختار الأطراف محكما واحد ً ا، رجلا ً كان أو امرأة، أو هيئة تحكيمية من عدة ً أفراد، ويجب أن يكون عددهم وترا حتى يمكنهم اتخاذ القرار بالأغلبية، ويشترط في ً المحكمين أن يكون من بينهم من لديه إلمام بالأحكام الشرعية والقوانين السارية وأن يكونوا معروفين بالنزاهة والاستقامة. ٤ يكون قرار التحكيم ملزما لجميع الأطراف بناء على تعهدهم، وعليهم تنفيذه. ً ٥ قرر المجلس إعداد لائحة تفصيلية توضح إجراءات التحكيم الشرعية بما يتوافق مع القوانين الأوروبية وترجمتها إلى مختلف اللغات لمساعدة المسلمين على سلوك هذا الطريق، وكذلك إعداد نموذج لصك التحكيم على أن يتم إنجاز ذلك في الدورة القادمة. ٦ يوصي المجلس الكليات الشرعية والمراكز الإسلامية أن تقيم دورات تأهيل للمحكمين القرارات والفتاوى » : انظر « بالتعاون مع أقسام الدراسات القانونية في الجامعات الأوروبية ، تجميع د. عبد الله الجديع، ص ٨١ ٨٢ ،« الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث .(٩/٢) قرار ٣٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٤٤ ص 8,1 أ) ژ : وهو جائز بين الناس ،« سيد الأحكام » : أو قال « الصلح خير الأحكام » إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ً وهو أحرز للحاكم من الإثم والجور، ًً يقول ا لسالمي: والصلح لغة: قطع المنازعة، وشرع » ً ا عقد يحصل به ذلك، أحكامه أحكام البيع صحة وفساد ً ا، فينقضه ما ينقض البيع من الجهالة والعيب، وهل هو رخصة أو أصل بنفسه؟ فقيل: رخصة مستثناة من المحظورات، وقيل: هو أصل بنفسه مندوب إليه، فمن قال بالأول قال الحديث مجمل، ومن قال بالثاني قال: إنه  عام، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ترددت في نوع من الصلح، فإن جعلته مجملا ً لم يصح الاستدلال بالخبر على جوازه، وعلى الثاني يجوز إلا أن يقوم دليل على تخصيصه، وهو المذهب وسياق الحديث يشهد له، ولا إجمال فيه بل هو  واضح الدلالة، فالصلح أصل بنفسه، وهو نوع من الأحكام لكنه أفضل منها لما فيه من الألفة بين الناس والمقاربة بين الأقارب، وعن عمر ƒ قال: ردوا الخصومة ليصطلحوا فإن الحكم يورث بينهم الضغائن، فمن هاهنا كان الصلح « سيد ا لأحكام(١) . :|8 ر ا Q لا إ 4 ، /0 ا ا |8 ب) ا لذلك بخصوص من حضر بين أناس متنازعين فأراد إصلاحهم فأحدهم راض والآخر كاره؟ يقول ا لسالمي: أما جبرهم على الصلح، فلا يجوز، وأما الترغيب لهم وتقييم الأشياء لهم » « فجائز، وهو من فعل الخير، والصلح سيد ا لأحكام(٢) . (١) . السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٥٥ ٢٥٦(٢) . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ٥٨ الباب الثامن: تسوية المنازعا تا لتجارية في الفقه الإباضي ٣٤٥ « الرجوع فيه » علة ذلك أن الصلح الذي بني على غير رضا، يمكن(١) ، كما  لا يلزمه الجبر وله الرجوع في الصلح الذي » : أن من أجبره الوالي على الصلح « أكره عليه(٢) . والتراضي الصحيح لا يتوافر كذلك في الصلح الذي يتم قرارا من التحاكم ً لعادل أو جبار(٣) . ويذهب أطفيش إلى جواز إبرام العقد ولو مع غير أهل الكتاب إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة محققة. يقول أ طفيش: والسلطان المسلم لا تكون رعيته غير أهل الكتاب، وفي جواز مصالحة غير » « أهل الكتاب خلاف، المشهور المنع، والصحيح الجواز لمصلحة رآها ا لإمام(٤) . والصلح جائز لحل أي نزاع تجاري بين المسلمين، أو بين غير المسلمين، أو بين مسلم وغير مسلم. بل حتى في حالة الإفلاس كما ذكرناه سلف ً ا يمكن الصلح بين المفلس ودائنيه(٥) . والصلح على نوعين في الفقه ا لإباضي: (١) . ذات المرجع، ص ٦٤(٢) . ذات المرجع، ص ٦٥(٣) وهكذا بخصوص: رجل ذهبت عليه دابة واتهم بها أناس ا فدفع إليهم ولم يقروا بها فتكلموا ً بينهم بالصلح، أيحل لصاحب الدابة أخذ الصلح على سبيل الكتمان وإن ردوا إليه اليمين أعليه اليمين وله حق على السبيل كتمانهم؟ يقول ا لسالمي: أما اليمين فلا ترد بدعوى ا لتهمة. »وأما الصلح إذا أراد منهم الحكم عند أحد من حكام المسلمين حيث لا ضرر عليهم في ذلك ثم صالحوه لئلا يحاكمهم فإنه لا يحل له أخذ ذلك وإن كانوا قد صالحوه لئلا يحاكمهم مع ذات المرجع، « جبار أو في مكان عليهم فيه الضرر فهذا الصلح لا يحل لأنه في حكم التقية . ص ٥٨(٤) . أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٢٦٦(٥) راجع ما قلناه سابق ً ا. أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٤٦ الأول : صلح تال على وقوع النزاع، ويفترض هذا أن النزاع قد وقع فعلا، ً ثم الصلح العلاجي أو » تم الصلح على حله وتسويته (وهو ما يمكن أن نطلق عليه .(« الصلح ا لتالي والثاني : صلح سابق على وقوع ا لنزاع(١) ، ويعني ذلك أن النزاع لم يقع بعد، لكن هناك بوادر أو شكوك أو علامات خوف تنبئ بوقوعه، فيتم إبرام الصلح .(« الصلح الوقائي أو ا لسابق » لمنع حدوث النزاع (وهو ما يمكن أن نسميه وقال القطب بن يوسف 5 : اختلف في الصلح، فقيل: هو أصل بنفسه. » وقد يكون واجبا عند ،« وهو مندوب إليه ،« وقيل: رخصة مستثنى من المحظورات ً تعين مصلحته، وقد يكون حراما ومكروه ً ا باستلزام مفسدة(٢) . ً وقال الإمام أبو إسحاق: ولا يتم الصلح إلا بأربع خصال: إحداها: أن يكون المصطلحان جائزي الأمر، الثانية: أن لا يدخله تحريم، الثالثة: أن يكون برضا الخصمين، الرابعة: أن يكون الخصمان يعرفان ما اصطلحا عليه(٣) . والصلح يكون في حالتين: الأولى : وقوع اعتداء من شخص على آخر أو من دولة على دولة أخرى. والثانية : حدوث خلاف حول مسألة ما (كتفسير معاهدة دولية مثلا (ً (٤) . (١) يوافق الإباضية المالكية في إمكان وقوع الصلح قبل النزاع، خلاف » : قيل ً معجم « ا للجمهور ملة » مصطلحات الإباضية، المرجع السابق، ج ٢، ص ٦٠٧ . ويقول السالمي: إن من كان على من الملل فدعى إلى الإسلام فأبى أو شك فيه، فحكمه حكم أهل ملته من ثبوت المحاربة . جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج ١، ص ٨٠ « وحكم المصالحة (٢) . الشيح أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، ص ١٤٧ ١٥٠(٣) الشيخ سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، المرجع السابق، . ص ٦٩ (٤) جاء في شرح النيل أن الصلح يجوز في وجهين: »أحدهما أن يتعدى ظالم على أحد في ماله فيقول المصلح: أتئذن لي أن أدفع الظالم بما وجدت من مالك ثم يقول الظالم: لا أريد لك هذا إن عجز عن دفع ظلمه عنه، والثاني أن يتخاصم اثنان في الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٤٧ والصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع:   *)('&%$# فمن الكتاب، قوله تعالى: ﴿ " ,+ -10/. ﴾[ [النساء: ١١٤ . - ﴿ ¬ ¯® °²± ﴾[ [الحجرات: ١٠ . - ﴿ onmlkji ﴾[ [الحجرات: ٩ . - ﴿ ,-. ﴾[ [الأنفال: ١ . ويحكم الصلح أمران: ١ الالتزام ببنود ا لصلح: ويعد ذلك تطبيق ً ا لمبدأ الوفاء بالعهد. يقول ا لبسيوي: « وقد حرم الله السرقة في الأمان والصلح »(١) شيء ولم يعلم محق من مبطل فيحق بينهما باجتهاد بعد أن يهبها له الشيء ويتبرأ كل من دعاويه .( أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج ١٣ ، ص ٦٤٥ ٦٤٨ ) .« لصاحبه (١) البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٤ ه ُ . ١٩٨٤ م، ج ٤، ص ٦٢ وكذلك أموال الإفرنج ما يلزم من أخذ منها شيئا هو لهم أم لغيرهم كانوا حربا » : كذلك قيل ًً للمسلمين أو صلحا كان الأخذ لهم في سرية إمام عدل أو جائر. ً قال: إذا كانوا حربا للمسلمين وكانوا من أهل الشرك ولا عهد لهم فما أخذته السرية على وجه ً العدل كانوا في سرية إمام عدل أو جائر فهو غنيمة لهم ويدفعوا خمسه حيث تدفع ا لغنيمة. وأما إذا كانوا أهل ذمة ولم ينقضوا ذمتهم بشيء فأموالهم مضمونة على من أخذ مالهم إن عرفهم وإن لم يعرفهم فهي بمنزلة من لا يعرف ربه ويعجبني قول من أجازه لفقراء المسلمين، .« وعن الشيخ سعيد بن أحمد قيل إنها موقوفة السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، وزارة . التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٧ ه ١٩٨٧ م، ج ١٤ ، ص ٢٥٢ ُ ومن جامع ابن جعفر من باب محاربة أهل ا لشرك: في قوم من المسلمين صالحوا عدوهم إذا خافوهم على أن يتركوا سنين؟ قال ليس لهم أن » أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٤٨ ومن جابر إلى نعمان بن سلمة: وأما الذي كتبت تسألني عنه من الأرطاب والحبوب والثمار، هل كان المسلمون يقسمون عليه خراجا؟ فلا لعمري ما كان على أموال أهل العهد بعد الفريضة شيء وإن كثروا(١) . ٢ مفترضات ا لصلح: يفترض الصلح أمرين أساسيين: الأول : أن يعلم أطراف النزاع موضوع الصلح وما تم الاتفاق عليه، إلا أن الصلح على الجهالة جائز في بعض ا لأحوال(٢) . وذلك إذا أجازه أطرافه. والثاني : أطراف النزاع. فالقاعدة في الفقه « تراضي » أن الصلح يستلزم « لا يجوز الجبر عليه » وأنه « الصلح لا إجبار عليه » الإباضي أن(٣) ، وبالتالي لا بد « أي: ا لخصمين » من تراضي الفريقين(٤) من غير تقية » ويفترض ذلك رضاهما عليه « ولا حياء مفرط(٥) . الكندي: بيان « يغدروا بعدوهم ولهم ما صالحوهم عليه إذا كان الصلح على شيء معلوم . الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ٨٠(١) . إبراهيم بولرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، مكتبة مسقط، ج ١، ص ٦٢٦(٢) تحت باب الصلح على جهالة، يقول ا لنزوي: وعن صلح، وقع على جهالة، فرضوا به. ثم غيروا فإذا وقع الصلح، على مجهول، من أحد »المصطلحين، فإن للجاهل منهم في ذلك ا لنقض. وقد قيل: للعالم ما للجاهل، ما لم يعلم ا لجاهل. وقيل: إنما ذلك للجاهل، دون ا لعالم. فإن تتاما على ذلك تم. وليس هو من ضروب ا لربا. النزوي: المصنف، المرجع ) « وإن نقضوه، انتقض بالجهالة، ما لم يرضوا به، بعد العلم .( السابق، ج ١٤ ، ص ٢١٠ (٣) .٦٥ ، جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج ٣، ص ٥٨(٤) . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج ١٣ ، ص ٦٤٣(٥) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان، ج ٦، ص ١٧٣ سبق القول إنه إذا كان القاضي المسلم مختصا، فإنه يفصل في النزاع وفق ً ا ً لأحكام الإسلام، تطبيق ً « أحكام الدار تسري على أهلها » ا لقاعدة(١) ، وهو ما يعني أنه إذا كان النزاع التجاري في دار الإسلام فإنه بالتطبيق لمبدأ إقليمية القوانين، يتم تطبيق ما تقرره الشريعة، وواضح أن ذلك يكون بالنسبة للمنازعات التجارية بين المسلمين. أما بالنسبة للمنازعات بين المسلمين وغير المسلمين أو بين غير المسلمين في دار الإسلام، فإن ذلك يدخل في إطار قواعد القانون الدولي الخاص. ومن المعلوم أن فقهاء هذا القانون، وكذلك فقهاء المسلمين يميزون بين نوعين من المنازعات بخصوص القانون واجب التطبيق عليها: لات: + 1 D, ت ا % ز أ) ا يطبق على هذه المنازعات ما يسمى بالقواعد الموضوعية: Ratione materiae ُ substantielleslaw, Substantive norms- Lesrègles وذلك وفق ً ا لاتجاه استقر أو يكاد في النظام القانونية المعاصرة. ومعنى هذه القواعد أنها تطبق على أي خصم   يمثل أمام القاضي سواء كان وطنيا أو أجنبيا، وبصرف النظر عن ديانته (مسلم أو غير مسلم مثلا .(ً (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٩١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٥٠ وأساس هذه القواعد المبدأ السابق ذكره من أن غير المسلمين كالمسلمين مخاطبون بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص ما يجري بينهم من معاملات (كالبيع، والإجارة، والقرض، والشركة، والرهن، والوديعة، والكفالة، وغيرها من العقود والمعاملات). لذلك فمثلا ً هذه القواعد تطبق: - على المعاملات بين ا لمسلمين. - على المعاملات بين غير المسلمين أطراف النزاع أمام القاضي ا لمسلم. - على المعاملات المختلطة، أي: تلك التي تتم بين مسلم وغير مسلم ويطرح النزاع الخاص بها على القاضي ا لمسلم. وأساس تطبيق هذه القواعد على المسلمين يكمن في أنها قواعد يقررها دينهم، أما بالنسبة لغير المسلمين: فهي بالنسبة للذميين ترجع إلى أنهم من أهل دار الإسلام لأنهم ارتضوا الإقامة الدائمة فيها ولكونهم من مواطني ورعايا الدولة  الإسلامية، وبالنسبة للمستأمنين لأنهم كالذميين بخصوص مسائل المعاملات من حيث الالتزام بأحكام الإسلام حينما يكونون متواجدين في دار الإسلام. وهكذا فما دام غير المسلم وافق على عرض النزاع أمام القاضي المسلم، فإنه يوافق ضمن ً ا على الفصل فيه وفق ً ا لأحكام الإسلام وذلك إذا كان الطرف الآخر غير مسلم. أما في المنازعات المختلطة التي تجمع مسلما وغير مسلم فإن المختص ً بالفصل فيها كما سبق القول هو القاضي المسلم والذي سيطبق القانون الإسلامي، كقاعدة عامة. فالقاعدة العامة هي أن الشريعة الإسلامية تمثل القانون واجب التطبيق بالنسبة للقاضي المسلم بخصوص تلك المسائل يطبقها على جميع المتخاصمين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أو خليط ً ا من هؤلاء وأولئك. فالقاضي المسلم يطبق إذن على تلك القضايا التي تطرح أمامه والتي تحتوي عنصرا أجنبيا أو كل أطرافها أجانب، القانون الإسلامي الساري في دار الإسلام ً الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٥١ والذي يطبق على كل متواجد في بلاد الإسلام، ولا يتعارض ذلك مع المبدأ الثابت الذي يقرر ) أمرنا أن نتركهم وما يدينون .( ذلك أنه يتعلق بالأمور الاعتقادية والتي لا إكراه فيها لا المعاملات (وهي التي ترفع للقاضي). وعلى ذلك يختلف القانون الإسلامي عن القانون الوضعي في أنه لا يضع قواعد إسناد (بالمعنى الموجود في القوانين الوضعية) تحيل إلى قانون آخر يطبقه القاضي المسلم أو يضع مبادئ يستهدي بها في تحديد القانون الواجب التطبيق (نظرية الإحالة إلى قانون أجنبي). والسبب الأساسي في رفض الشريعة الإسلامية للإحالة إلى قانون أجنبي بخصوص هذه المسائل يرجع إلى: ١ هدفها الأساسي وهو أنها شريعة عامة جاءت للناس كافة لتطبق عليهم جميعا. فإذا تعذر ذلك في دار الحرب لعدم وجود الولاية الإسلامية. فلا أقل من ً أن تطبق في دار الإسلام على كل المقيمين فيها مسلمين أو أجانب(١) . في هذا المعنى ق يل: ولأن الأصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافة إلا أنه تعذر تنفيذها » « في دار الحرب لعدم الولاية، وأمكن في دار الإسلام فلزم التنفيذ فيها(٢) . ويقول ابن حزم: ولا يحل الحكم إلا بما أنزل الله تعالى على لسان رسوله ژ وهو الحق. وكل » ما عدا ذلك فهو باطل وظلم لا يحل الحكم به وينسخ أبد ً « ا إذا حكم به حاكم(٣) . (١) يقرر رأي في الفقه الغربي أن فقهاء المسلمين تطرقوا إلى المشكلة الصعبة التي يعرفها القانون ا نظر: .« تنازع القوانين » الدولي الخاص، وهي مشكلة M. Morand: Le droit musulman et les conflits des lois, Mémoires de l’Academie internationale de droit compare, 1928, p. 321 ـ 338. (٢) . بدائع الصنائع للكاساني، ج ٢، ص ٣١١ (٣) المحلى لابن حزم، ج ٩، ص ٣٦٣ . وعند أبي حنيفة ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه يتركون عليه وسبب ذلك أنهم تركوا وما يعتقدون ولا يجوز إيذائهم فهم لا يلتزمون أحكامنا في أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٥٢ ٢ أن هذه المسائل بطبيعتها لا تقبل، بسهولة، إلا أن يحكمها قانون القاضي، خصوصا إذا كان هو القاضي في بلد إبرام التصرف أو تنفيذه فهي إذن ً مسائل تتأبى أن يحكمها قانون آخر. ٣ أن الغالبية الساحقة من الدول تأخذ بهذا ا لحل. ٤ غير أنه بخصوص بعض المعاملات التي لها ارتباط بالدين، كالتعامل في الخمر والخنزير، فإن الإسلام يقرها لغير المسلمين، وفق ً ا لأحكام شرائعهم. :8,? ال ا C لأ1 D, ت ا % ز ب) ا هذه المنازعات يطبق عليها قواعد القانون ا لشخصي: Ratione Personae Law – Personal law – loi personelle ، أي: قانون دين شخص، والتي في التشريعات المقارنة ووفق ً ا لقواعد القانون الدولي الخاص  المقبولة عالميا تترك وفق ً ا للشرائع الدينية لأطراف ا لنزاع. ويعترف الإسلام بوجود قواعد دينية واجبة التطبيق إلى جانب الدين الإسلامي على غير المسلمين، يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ … utsrqponmlkj… ﴾[ [المائدة: ٤٨ ،﴿ ZYXWVUTSRQ… ﴾[ [المائدة: ٤٤ ،﴿ IHGFEDCBA@ ONMLKJ ﴾[ [المائدة: ٤٣ ، ﴿ = @?> DCBA… ﴾[ [المائدة: ٤٧ ، ﴿ <= ?> ﴾[ [الكافرون: ٦ . الديانات ولا فيما يعتقدون خلافه في المعاملات. أما أصحابه والشافعي رحمهم الله فيقولون: إن قانون الشريعة يسري على جميع المواطنين الخاضعين لسلطان الإسلام. فإذا أقر أهل الذمة على ما يعتقدونه فلا يسمح لهم أن يجروا المعاملات حسبما يريدون. (راجع د. علي العمري: الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا .( الخلاف، رسالة دكتوراه كلية الشريعة والقانون، ١٣٩٨ ١٩٧٨ ، القاهرة، ص ٣٨٥ ٢٨٦ الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٥٣ وعلى هذا إذا تم رفع المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية إلى قاضي غير مسلم في دار الإسلام فإن الإسلام لا يمانع أن يفصل ذلك القاضي فيها وفق ً ا لأحكام شريعته المتعلقة بالأحوال الشخصية. علة ذلك أنهم غير ملتزمين بإتباع أحكام الإسلام بخصوصها، والمسلمون مأمورون بتركهم وما يدينون، وبالتالي فأحكام الإسلام لا تخاطبهم بخصوص هذه ا لمسائل. ٍ لكن إذا ارتضى أطراف النزاع عرضه أمام قاض مسلم فإنه سيحكم فيه كقاعدة وفق ً ا لأحكام الشريعة الإسلامية واجبة ا لتطبيق. ٍ وإن كان يمكن أن نتساءل عما إذا كان لقاض مسلم أن يحكم في النزاع بين غير المسلمين وفق ً ا لدينهم؟(١) . غير أنه، إذا اصطدم القانون الشخصي لغير المسلم مع قواعد النظام العام الإسلامي، فإن العبرة هي لهذه الأخيرة. وهذا ما تأخذ به النظم القانونية المعاصرة أيض ً ا.  حري  بالذكر أنه حتى بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية فإن لها أبعادها في إطار القانون التجاري، ومنها إشهار النظام المالي للزواج، وأهلية المرأة في مزاولة ا لتجارة. ع: * ا لا BQ وا 7 ج) ا يأخذ الإباضية كما هو الحال بالنسبة للمذاهب الإسلامية الأخرى في غالبيتها(٢) بالتفرقة آنفة ا لذكر: (١) المرجع السابق. ومن ،« أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي » : انظر كتابنا المعلوم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري يقول ما بال الخلفاء الراشدين تركوا غير المسلمين، وما هم عليه من نكاح المحارم وشرب الخمر وأكل الخنزير. فرد عليه الحسن إنما بذلوا الجزية (أي: الذميين) وتقرر لهم الأمان ليتركوا وما يعتقدون وإنما » : البصري بقوله ُ .« أنت متبع ولست بمبتدع ُ (٢) يقول ا لرازي: أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٥٤ · فبخصوص مسائل المعاملات، يقول ا لبكري: معاملة الكفار بالشرع لهم أو عليهم تجوز لنا بيعا وشراء وأكثر، واكتراء » ًً ً وإكراء واستئجارا، إلا أنه يكره أن يستخدموا مسلما لما فيه من الإذلال، أما ًً ً ما علمنا حرمته أو نجاسته فلا نشتريه منهم، ونحكم لهم بالقرآن (الشرع الإسلامي) إذا تحاكموا إلينا لا بسواه ولو كان شرع ً ا لهم، لأن ذلك الشرع محرف « وما بقي غير محرف فمنسوخ بالإسلام(١) . ويقول ابن بركة: أهل الذمة إذا ترافعوا في بياعاتهم فسخنا ما كان في ديننا منفسخ » ً ا؛ لأنهم قد دخلوا معنا في النهي، قال الله تعالى: ﴿ RQPONM وإذا اختصم أهل الذمة وتحاكموا إلى قاض من قضاة المسلمين فينبغي أن يحكم بينهم، فإن »كانت خصومتهم في مواريث حكم بينهم بأحكام المسلمين وألزمهم ذلك، وأنفذه عليهم، وكذلك أشربتهم وبياعاتهم إلا بيع الخمر والخنازير فإنه لا يجوز ذلك بينهم. قال الشيخ أيده الله: أما الأشربة والبياعات فهما محمولان على أحكام المسلمين إلا في الخمر والخنازير. والأصل فيه ما روي أن ا لنبي ‰ كتب إلى أهل نجران وكانوا نصارى: إما أن يردوا الربا وإما أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمنعهم من الربا كما منع أهل الإسلام. فهذا الأصل في هذا الباب، وقسنا عليه كل ما يتعلق بحكم البياعات والأشربة والإجارات ونحوها. فأما الخنازير والخمر فالأصل فيه مصالحة عمر بن الخطاب ƒ بمحضر من الصحابة من غير نكير على أنهم يحلفون والتصرف فيها. وقال حين نصب العشار ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها يعني الخمر ولا خلاف بين الناس في هذا اليوم، فصار أصلا ً في هذا. قال: (أما المناكحات فهم يخلون وأحكامهم ما لم يرتفعوا إلينا عند أبي حنيفة ومحمد وعند ُ أبي يوسف هم محمولون على أحكامنا). ففرق أبو حنيفة ومحمد بين الأشرية والمناكحات. والذي يوجب الفرق بينهما عندهما ما لم يرتفعوا إلينا اتفاق الجميع على أن النكاح بينهم جائز بغير شهود، وليس لأحد أن يعترض عليه بالفسخ، وإن لم يجز بين المسلمين، فثبت بالاتفاق أن حكم المناكحات مفارق لحكم البياعات، وأما البياعات فالأمر على ما بين ً ا قبل أن يرتفعا إلينا. وإنما كان حملهم على أحكامنا واجبا عند ارتفاعهم إلينا ما خلا النكاح ً الإمام الرازي: شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، دار الكتب « ما ذكرنا من الاختلاف . العلمية، بيروت، ص ٣٧٤ ٣٧٩(١) . البكري: الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري نثر فتاوي السيابي، ص ١٤٢ الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٥٥ `_^]\[ZYXWVUTS / ihgfedcb ﴾[ [التوبة: ٢٩ ، والمبيح لهم ما حرم الله علينا مما هو في شرائعهم وما يدعون من جوازه في دينهم محتاج « إلى دليل(١) . · وبخصوص مسائل الأحوال الشخصية، يقول ا لنزوي: وإذا زنا المجوسي ورفع ذلك إلى حكام المسلمين حكموا عليه بما أنزل » الله، وإنما يهدر عنهم حكم ما ركبوه على الدينونة منهم بركوبه مثل تزويجهم « الأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم به(٢) . +? ا t[* و 1' ا L اc4 ي (ر  !V م ا `C k1 م ا  د) رأي الإ ال): C الأ  لا< الإ يذهب الإمام ابن حزم إلى أن قواعد الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق  دائما وفي جميع الأحوال. وهكذا يقول: ً ويحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الإسلام في كل شيء » رضوا أم سخطوا أتونا أو لم يأتونا ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم ولا إلى حكامهم أصلا .«ً ويضيف أيض ً ا أن الله تعالى يقول: ﴿ &% ' ﴾ [ [النساء: ١٣٥ وليس من القسط تركهم يحكمون بالكفر المبدل أو بحكم قد أبطله الله تعالى أو حرم القول به والعمل به. ً ﺎ :ﻱﻭﺰﻨﻟﺍ ،ﻒﻨﺼﻤﻟﺍﺝ ،١٤ ﺹ١٤٥ ـ ؛١٤٦ :ﻲﺒﺗﻮﻌﻟﺍ ﻦﺑﺍ :ﺔﻛﺮﺑ ،ﻊﻣﺎﺠﻟﺍﺝ ،٢ ﺹ .٢٥٩ ﺮﻈﻧﺍﻀﻳﺃ (١) ﺏﺎﺘﻛ ،ﺀﺎﻴﻀﻟﺍﺝ ،١١ ﺹ.٦٠ :ﻱﻭﺰﻨﻟﺍ ،ﻒﻨﺼﻤﻟﺍﺝ ،٤٠ ﺹ.٧٠ (٢) أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٥٦ وقال تعالى: ﴿ ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿.. ﴾[ [المائدة: ٢ ومن ردهم إلى حكم الكفر المبدل والأمر المنسوخ المحرم فلم يعن على البر والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان ونعوذ بالله من الخذلان، وقال تعالى: ﴿ ihgfedc ﴾[ [التوبة: ٢٩ ، والصغار هو جري أحكامنا عليهم فإذا ما تركوا يحكمون بكفرهم فما أصغرناهم بل هم أصغرونا  ومعاذ الله من ذلك(١) . بينما يذهب الإمام أبو بكر الخصاف إلى عكس ما أخذ به ابن حزم، باشتراطه أن يرضى المتنازعون تطبيق القواعد الإسلامية. وهكذا يقول: وإذا خرج حربي وامرأته إلينا بأمان ثم طالبت المرأة زوجها بالنفقة » وخاصمته في ذلك لا نحكم بينهما لأن هذا من أحكامنا وهم لم يرضوا بأحكامنا، إلا أن يصيرا ذمة. ولا يجبر على نفقة ذي رحم إذا كان حربيا، ولا الحربي على نفقة ذي « رحم محرم إذا كان مسلما، لما قلنا والله أعلم(٢) . ً (١) .( ابن حزم: المحلى، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج ٩، ص ٤٢٥ ٤٢٦ (المسألة ١٧٩٥ (٢) الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيباني: كتاب النفقات، تحقيق: الشيخ . أبو الوفا الأفغاني. دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٤ ١٩٨٤ ، ص ٨٠ إننا لا نحكم بينهم بشريعتنا » :( كذلك قيل: (بخصوص غير المسلمين القائمين في دولة الإسلام عبد الله كنون: رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، ) « إلا إذا ترافعوا إلينا، ورضوا بحكمنا .( المؤتمر السادس، مجمع البحوث الإسلامية، ٢، القاهرة، ١٣٩١ ١٩٧١ ، ص ١٦١ ١٦٢ وعند أبي حنيفة ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه يتركون عليه، وسبب ذلك أنهم تركوا وما يعتقدون ولا يجوز إيذاؤهم فهم لا يلتزمون أحكامنا في الديانات ولا فيما يعتقدون خلافه في المعاملات. وأما أصحابه والشافعي رحمهم الله فيقولون: إن قانون الشريعة يسري على جميع المواطنين الخاضعين لسلطان الإسلام، فإذا أقر أهل الذمة على ما يعتقدونه فلا يسمح لهم أن يجروا المعاملات حسبما يريدون. (راجع د. علي العمري: الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا .( الخلاف، رسالة دكتوراه كلية الشريعة والقانون، ١٣٩٨ ١٩٧٨ ، ص ٢٨٥ ٢٨٦ الباب الثامن: تسوية المنازعات التجارية في الفقه الإباضي ٣٥٧ تلكم أهم الجوانب التي تثيرها المنازعات التجارية عند الإباضية(١) . ويتضح منها: (١) لكن تثور مسألة: هل يجوز توكيل غير المسلم في الدفاع عن المسلم في القضايا (أي: التوكيل بالخصومة) ؟ تقول دار الإفتاء ا لمصرية: وقد اتفق الفقهاء على أن التوكيل بالخصومة جائز من الخصم طالبا كان أو مطلوبا، لأنه »  ًً يملك أن يباشرها بنفسه فيملك إسنادها إلى غيره ليقوم فيها مقامه، فإن الحاجة تدعوا إلى ذلك، إما لقلة هدايته وإما لصيانة نفسه عن الابتذال في مجلس ا لخصومة.    واتحاد الدين ليس شرط ً ا في صحة الوكالة عند الحنفية. والردة لا تمنع صحة الوكالة عندهم أيض ً ا، فلو وكل المسلم مرتدا جاز، لأن توقف تصرفات المرتد لتوقف ملكه وهو   إذا كان وكيلا ً لا يتصرف في ملكه، بل يتصرف في ملك الموكل وهو نافذ التصرفات. أما اختلاف الدارين فهو مانع من صحة الوكالة عندهم بالنسبة لغير المسلمين. فلو وكل  المسلم أو الذمي في دار الإسلام حربيا في دار الحرب، أو وكل الحربي أحدهما فالوكالة باطلة. سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، كما لا يصح أن يحضر وكيلا ً عن الحربي حربي ً  مستأمن في دار الإسلام. وعند الإمام أحمد كل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه رجلا ً أو امرأة حرا أو عبد ً ا مسلما أو كافرا، سواء أكان هذا ًً الكافر ذميا أو مستأمن ً ا أو حربيا أو مرتدا. وفي فروع المالكية إن توكيل الذمي الذي على استخلاص دين له على مسلم ممنوع. لأنه ربما أغلظ له وشق عليه في الطلب. وإن كان غير ذلك فلا منع وإن توكيل المسلم الذمي في البيع والشراء وتقاضي الدين ممنوع، لأنه لا يعرف الشروط ولا يتحرى وقد يتعمد مخالفتها إذا عرفها. وقال الدسوقي في حاشيته: لا يمنع توكيله إلا في هذه الثلاثة، ومقتضى ذلك جواز توكيل المسلم الذمي في الخصومة وإن كان مقتضى تعليل المنع في الأمور الثلاثة بأنه لا يعرف الشروط ولا يتحرى وقد يتعمد مخالفتها إذا عرفها ألا يصح التوكيل في الخصومة وعند الشافعية. من صح منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره، وأن يوكل فيه عن غيره. واستثنوا من الثاني توكيل الكافر في شراء المسلم. ويصح في الأصح امتناع شرائه لنفسه، وكذلك توكيله في طلاق .٥٧٣ ، المسلمة يصح في الأصح (الأشباه والنظائر للسيوطي) في فقه الشافعية. صفحة ٥٧٢ ومقتضى التعميم في بيان الحكم. وظاهر الفروع التي سبقت على سبيل الاستثناء من الشق الثاني أن اختلاف الدين لا يمنع من صحة الوكالة عند الشافعية. ونتيجة ذلك كله أن توكيل المسلم أو الذمي غير المسلم في الخصومة جائز. وتطبيق ً ا على ذلك يجوز توكيل المحامي المدني غير المسلم في الدفاع عن القضايا والأحكام الشرعية وقيامه مقام المحامي الشرعي . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٥ ٧، ص ٢٢٨٠ ٢٢٨٢ « فيما ذكر أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٥٨ أنهم وضعوا أسسا وقواعد كلية وأخرى تفصيلية لكيفية حل المنازعات ً التجارية بصفة خاصة، وأي نزاع آخر بصفة عامة، ا ستناد ً ا إلى قواعد الشريعة الإسلامية في مختلف مصادرها ومواردها. كذلك فقد قالوا بعدم تطبيق أي حل للنزاع تقرره قواعد تخالف القواعد العليا لشرائع المسلمين (فكرة الامتناع عن تطبيق القواعد القانونية المخالفة للنظام العام Publicpolicy – Ordre public ، والتي تأخذ بها أيض ً ا الآن النظم القانونية المعاصرة في الدول مهما اختلفت دياناتها، ومشاربها، ومآربها). ما تقدم بخصوص القانون التجاري في الفقه الإباضي يشكل جزءا من كل، ً وبعض ً ا من شمل، وق ُلا من كل، ومختصرا عن مطول، وبعض ً ا من عموم، ليستدل ً   بقليله عن كثيره، وبموجزه عن تفصيله، وبما يغني عن الإغراق في تحليله. ونذكر في هذه الخاتمة عدة أمور، وهي: :/ م ا  ري الإ  ا 7+ ر ا < أ) د وضع الإمام الكدمي قواعد عليا حاكمة للتعامل التجاري، نذكرها أولا، ً ونتبعها ببعض ا لملاحظات: يقول ا لكدمي: ومن أكل أموال الناس بالباطل، ولو تراضوا بالبيع والشراء وسلموا لبعضهم » بعضا البخس في المكيال والميزان؛ في الزيادة فيه والنقصان على التعمد، ً والقصد إلى الأصل المحرم في دين الله والعصيان، ولو جهل ذلك الإنسان وظن أن ذلك له من الحلال، فلا يسع ذلك العلماء به ولا الجهال، وذلك كفر من فاعله وضلال، وفي بخس حبة من أرز أو ذرة أو بر، أو ما أشبه ذلك من المملوكات المحجورات في المكيال، بنقصان ذلك وزيادته على مستحق ذلك، عليه من أهل الإسلام أو من أهل الشرك، وجميع من حرم الله عليه ماله ألا يحله، وكذلك إن بخس في الميزان مثقال ذرة أو مثقال حبة خردل من الذهب أو الفضة أو ما كان من جميع ما يوزن، فهو بذلك راكب للنهي، وقليل ذلك وكثيره كبير، أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٦٠ لموضع ارتكاب المحجور من البخس في الميزان والمكيال، ولا يسع جهل ذلك، ولا ركوبه على العلم، وهو مما يسع جهله ما لم يركبه، أو يتولى راكبه على العلم منه بذلك، أو يقف عن العلماء إذا برئوا من راكبه برأي أو بدين، أو يبرأ منهم من أجل ذلك. ومن أكل أموال الناس بالباطل وإن تراضوا بذلك؛ كالقمار وأنواع السحت، والمخاطرات بالأموال على غير أصل من البيوع، ولا أصل من وجوه الطاعة؛ فذلك كله من أكل أموال الناس بالباطل. ومن أكل من جميع أنواع السحت قليلا ً أو كثيرا أو ملكه أو عقده على نفسه ً بالقمار فهو هالك، وقد قال من قال: لا توبة لمن أخذ شيئ ً ا من الربا أو شيئ ً ا من السحت إلا برد ذلك إلى أهله، ولا يجوز الحل من ذلك لأهله ولا من أهله، ولا يجوز أن يؤخذ بذلك غيره من العروض ولو تراضوا بذلك، وهو أكثر القول « عندنا. وقد قيل: يجوز أن يؤخذ عروض بذلك عند عدمه(١) .  · معنى ذلك أن فقهاء ا لإباضية : أولا :ً عرفوا ما هو مقرر في النظم القانونية المعاصرة تحت اسم قواعد النظام ا لعام Ordre public-public policy وتحت اسم القواعد الآمرة Rules of jus .cogens - Les régles impératives- mandatory norms وهذه القواعد لا يجوز الخروج عليها، ولو بالتراضي لأنها قواعد أساسية بدونها ينهار النظام القانوني ا لمعني. ثانيا : أكدوا على أن التراضي أو الاتفاق، ولو اجتمعت فيه كل شرائط صحته، ً لا ينتج أي أثر إذا كان يخالف القواعد العليا التي لا يجوز الخروج عليها في شريعة ا لإسلام. (١)، العلامة الكدمي: الاستقامة، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، ج ٣ ُ . ص ٦٨ ٦٩ خاتمة عامة ٣٦١ ثالث ًا : بينوا أن ما تقدم ذكره يشكل قواعد عامة تسري على جميع المعاملات، وفي حق المسلمين وغير المسلمين على ا لسواء. رابعا : قرروا أن مخالفة القواعد العليا للمعاملات تعني أن التصرف باطل. ً خامس ً ا : أكدوا أن أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز، ولو كان تافها (مثقال ً ذرة أو مثقال حبة من خردل)، ولو تم بالتراضي (غير المشروع)، في أي نوع من أنواع التجارات أو ا لبيوعات. : /01 الإ 3 ري، ا  ن ا   ا % ا ب) ا  يقرر رأي: والخاصة الأساسية الأخرى هي أن الإباضية فهموا أن الدين وحدة واحدة » في نواحيه السياسية، والروحية، والفقهية يجب تنفيذها في الحياة في وقت واحد. وحين يصار إلى تعطيل إحدى هذه النواحي في مراحل معينة من المجتمع الإباضي، فليس ذلك عن إهمال، ولكن كعمل مقصود تتطلبه المرحلة الحالية التي يمر فيها المجتمع تشبها بحياة النبي العملية وهي التي يجب أن تؤدي إلى ً « الخطوة التالية في تنفيذ جميع تعاليم الدين في ظروف مناسبة(١) . الالتزام بأحكام » وضابط ذلك في مجالات المعاملات عند الإباضية هو « الإسلام(٢) . يقول الإمام ا لقرطبي: (١) . د. عمرو النامي: دراسات عن الإباضية، ص ٢٩٣ (٢) حتى في ميدان التجارة والقانون التجاري وهذا الميزان هو « ميزان الأعمال » : فالشريعة هي سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: جواهر التفسير، مكتبة .« يفرز الصالح من غيره » الذي . الاستقامة، مسقط، ١٤٠٦ ١٩٨٦ ، ج ٢، ص ٤٦١ ويذكر ابن شداد من مآثر صلاح ا لدين: « مواظبته على القواعد الدينية وملاحظته للأمور ا لشرعية »ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين، مكتبة الخانجي، . القاهرة، ١٤١٥ ١٩٩٤ ، ص ٣٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٦٢ فمن تأدب بأدب الله في أوامره وزواجره حاز صلاح الدنيا والدين، قال الله » تعالى: ﴿ :98765432﴾(١) . لذلك قيل إنه يجب: تحكيم الشريعة الإسلامية بين جميع المسلمين ومن كان يعيش بينهم، » « وتنفيذ أحكامها وإقامة حدودها، لأنها مصدر العدل وقمة ا لإنصاف(٢) . وقواعد التجارة أو المعاملات في الفقه الإباضي، أ همها: ١ حتمية كون المعاملة صحيحة، لا باطلة، حلالا، ً لا حرام ًا: دع ما كان من » : لذلك يؤكد الإباضية أن المعاملات بين الأنام يحكمها قاعدة « الحرام في دين ا لإسلام(٣) . عند ا لمسلمين « لا يصح » ذلك أن الباطل(٤) . ما وافق الحق عمل به، وما خالف » : لأنه في مجال التجارة، كما في غيرها « الحق ترك ولم يعمل به(٥) . والتعامل التجاري الحرام عند الإباضية يتم تقديره والحكم عليه بمعيار موضوعي، لا شخصي، ذلك: « أن الحرام حرام سواء كان على يد كتابي أو مسلم أو غيرهما »(٦) . (١) .( الإمام القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٣ ٤، ص ٤١٦ (البقرة: ٢٨٣(٢) سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: القيم الإسلامية ودورها في تقديم الحلول للمشكلات البيئية العالمية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة ع . مان، ص ١٨٤ ُ (٣) السعدي: قاموس الشريعة، ج ٨٢ ، ص ٣٣ (وهو قول للشيخ أبو نبهان).(٤) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ١٠ ، ص ٤٦(٥) . ابن جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٣٢(٦) الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى الكتاب الخامس، سلطنة ع ُ . مان، ص ٣٨١ .« مراعاة أخلاقيات التجارة ا لإسلامية » لذلك لكي لا يقع المسلم في المعاملات المحرمة، يجب عليه . سعود الحبسي: بيع الغرر وتطبيقاته المعاصرة، رسالة دكتوراة جامعة الزيتونة، ص ٣١٦ خاتمة عامة ٣٦٣ وإذا كان الإسلام يتسم باليسر في المعاملات، بما في ذلك التجارة، فإنه يجب مراعاة أنه:  « لا يعني يسر الإسلام أنه يبيح ارتكاب ا لحرم واقتراف الآثام وتعدي ا لحدود »(١) . ُ   ذلك أنه: « كل شرط يبطل به حق واحد من قبل الله، فإنه يبطل »(٢) . والمحافظة على ما قرره الإسلام في الأمور التجارية وغيرها أمر أكد عليه الإباضية في عبارة وجيزة: « اللهم حرمة الإسلام لا تنتهك، ومعالم الدين لا تنطمس »(٣) . ولما كانت التجارة ترمي إلى تحقيق الكسب، فإن الخسارة فيها مع ذلك متوقعة. لذا يجب أن يكون التاجر حريصا. فقد جاء في السنة النبوية التأكيد على ً ضرورة حسن الإنفاق وعدم إضاعة ا لمال. قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: بلغني أن رسول الله ژ قال الربيع: قال أبو عبيدة قيل وقال هو « نهى عن قيل وقال وعن تضييع المال »المزاح والخنا من القول، وتضييع المال هو أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء ولا يحوط ماله من ا لضيعة(٤) . (١) . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى المعاملات، ج ٣، ص ٢٨٤(٢) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٣٨ ، ص ١٢١(٣) . ابن رزيق: حل المشكلات، ص ٢٧٨(٤) وفسره غير أبي عبيدة: بالإنفاق في غير طاعة الله والإسراف والتبذير، وقيل تضييعه: وضعه في غير أهله، وقيل »إنفاقه في الحرام، وقيل إهماله حتى أنه لا يحوطه ولا يحفظه، وجميع الأقوال أنواع للضياع، وهي داخلة تحت النهي ولا ينحصر النهي في بعض أنواع الضياع دون بعض، ففيه أن تكون الأقوال تمثيلا ً للضياع لا تقييد ً ا للنهي بذلك، ويدخل تحت النهي بيع الرجل ماله بالبخس بما لا يتغابن فيه الناس، فإن فعل فقيل: لا يجوز في ماله ولا في مال غيره، وقيل جائز على أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٦٤ وفي تفسير قوله ژ : من كسب مالا » ً يقول « من نهاوش أذهبه الله في نهابر الإمام السالمي إن معناه: من جمع مالا » ً من حرام أذهبه الله في المهالك؛ أي: في الأسباب التي « تهلك صاحبها(١) . فالمال شرع ً « ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة ويحل الانتفاع به » ا هو(٢) . ٢ لا يجوز التستر على ما يتعارض مع القواعد الشرعية في المعاملات ا لتجارية: بداهة ً ، هذا الأمر منوط بكل مسلم، وفي النهاية بالسلطات العامة في ا لدولة. لذلك ق يل: وعلى المسلم إذا كان من سواد الرعية، فرأى في الرعية أو من المال ما لا » ينبغي مثله في الإسلام، ما أفضل؟! أن يرفع ذلك إلى الإمام إذا كان لا يقدر على تغييره بنفسه أو الإمساك عن ذلك أفضل؟! وأي وجه فيه من الغيبة والطعن إذا لم نفسه وعلى موكله إذا لم يحاب، وقيل جائز وإن حابى ويضمن ما غبن لصاحبه، وأما ما يتغابن فيه الناس فإنه جائز سواء كان الشيء له أو لموكل واستظهر المحشي أنه إذا كان .« لغيره وحابي يضمن النقص ولو قدر ما يتغابن فيه ا لناس سعود الوهيبي: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ١٤١٤ ١٩٩٤ ، ص ١٨٢ ١٨٣ . راجع أيضا: ًُ حاشية الترتيب للشيخ ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، دار البعث، قسنطينة . الجزائر، ج ٣، ص ١٧٣(١) . جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج ٢، ص ٢٣٣(٢) . على قراعة: دروس المعاملات الشرعية، مطبعة الفتوح، القاهرة، ص ٣ بين القرآن الكريم أهمية المال وفضله، في قوله تعالى: ﴿ &%$#"! ,+*)('-. ﴾[ [الكهف: ٤٦ ، وقوله جل شأنه: ﴿ ÐÏ ÓÒÑ❁!"$#❁&'( ﴾[ [نوح: ١٠ ١٢ ، وقوله سبحانه: ﴿ zyxwvutsrqp{ }|~ے¡ ¥¤£¢ ﴾[ [آل عمران: ١٤ . خاتمة عامة ٣٦٥ تكن بينة؟ لأن عامة المسلمين لا يعبأون بذلك ولعلهم يسايرون المال على أهوائهم. فإن الفضل في دفع ذلك إلى الإمام إنكارا له على العمال وعلى ً ما سايرهم على أهوائهم الله، فإن قبلوا ذلك قبل منهم ولم يرفع ذلك عنهم وإن أبوا رفع ذلك إلى الإمام. وليس إنكار المنكر من الطعن والارتياب، إنما الطعن والغيبة « أن يطعن في المسلمين ويعيبهم بما ليس فيهم وتحقيق الطعن بغير العلم فيهم(١) . لا تصح إلا من عاقلين بالغي الحلم حرين ليس فيهما من » : ٣ المعاملات « يحجر عليه ماله(٢) . ُ  ٤ تفترض التجارة أصلا ً أن يكون للشخص حق التصرف في ا لمال: لا يجوز لرجل أن يقترض من أمانته لتجارة أو غيرها إلا أن يكون » : لذلك مدلا ً أو مأذون ً « ا له بذلك(٣) . إذا أخذ الحق وأعطى الحق، ولم يبخس ولم يكذب » : فالتاجر الصدوق يكون « في تجارته(٤) . للأمور اعتبارات » : ٥ في التجارة يجب مراعاة مسلمة بديهية مقتضاها أن َُ «(٥) : وأحوال ورب حال تراه بعينك ضرر ً ا فهو في عين من كان أ بصر منك صلاح ٌ ََ في مجال التجارة كما في مجالات أخرى غيرها الجمود غير مطلوب. إذ الدنيا تتغير وتتطور، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، ومن هنا وجب ا لاجتهاد. (١) د. سيدة إسماعيل: السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، ُ . سلطنة عمان، ١٩٨٦ ١٤٠٦ ، ج ٢، ص ٢٩ ُ (٢) . سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ج ٢، ص ٧٢(٣) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٢٧٠(٤) جامع البسيوي، ج ٣، ص ١٨٣٢ . فإذا اتجر إنسان من غير ماله (من أمانة لديه) فلا يستفيد شيئ ً ا. يقول ا لنزوي: . النزوي: المصنف، ج ٢٢ ، ص ٤١ « ومن اتجر بأمانته فهي وربحها لربها ولا شيء له فيها »(٥) . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ٥٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٦٦  وقد أخذ فقهاء الإباضية بذلك. يكفي أن نذكر ما قاله الرستاقي: « ولكل وقت حكم إذا أوجب النظر ذلك »(١) . والتي يؤخذ في « المصلحة » وفذلكة الحساب وضابط هذا الباب هو مراعاة« ا(٢) المعلول يدور مع العلة وجود » حسبانها قاعدة ً ا وعدم . ً لذلك قيل إ ن: أحكام المعاملات الدنيوية ليست كلها تتغير، بل بعضها فقط، » وبهذا تتسع الشريعة على المسلمين في باب المعاملات لا العبادات ولا المعتقدات، فتلك أبواب لا مجال للمصالح فيها، ولكن بشرط أن لا نصادم نصا « ا(٣) ولا إجماع ً. (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٣، ص ٧٢٠ (٢) لأن جوازه لعلة هي المصلحة، يوجد بها لا بغيرها، ولا على عدمها، لأن كون المعلول »الفقيه موسى البشري: مكنون الخزائن وعيون « وبقاؤه في مثل هذا مع فقد العلة محال . المعادن، ج ١٤ ، ص ٨٦ (٣) . الفاسي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ج ٢، ص ٥١٤ كذلك قيل: (بخصوص آيات الأحكام في ا لقرآن): وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية، فأحكامه فيها قواعد عامة، ومبادئ أساسية، ولم »يتعرض فيها لتفصيلات جزئية إلا في النادر، لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح، فاقتصر القرآن فيما يتعلق بأحكام المعاملات على القواعد العامة، والمبادئ الأساسية، ليكون ولاة الأمر في كل عصر في سعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها حسب الشيخ عبد الوهاب خلاف: .« مصالحهم في حدود أسس القرآن، من غير اصطدام بحكم جزئ علم أصول الفقه، ص ٣٢ ؛ د. محمد سيد طنطاوي: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، مكتبة . الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٨ ، ص ٢١ ويقرر رأي أن إصدار تقنين لأحكام المعاملات يبرره:   مواجهة التطور الذي طرأ على العلائق الاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا وما يصاحبه من » ظهور أنواع جديدة من أنماط التعامل مما أنتجه العرف المحلي أو المقتبس عن النظم الأجنبية، كأنواع الشركات القانونية الجديدة، وما حدث من تغير في أنواع العقود، وفي أساليب التعبير عن الإرادة وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه حيث ظهرت عقود التكنولوجيا، والمعرفة الفنية، والعقود الإلكترونية عبر وسائل الاتصالات الحديثة المتنوعة وغير ذلك مما يستوجب ضرورة .« التصدي لهذه المستجدات برؤية فقهية واقعية تليق بالفكر ا لإسلامي خاتمة عامة ٣٦٧ والأصل ا لعام(١) في الإسلام، أن أنواع التجارات حتى المستحدثة منها مباحة وصحيحة ترتب كافة آثارها الشرعية، ما لم يثبت غير ذلك. يؤيد ما قلناه ما أكده الإمام ا لكرخي: « الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره »(٢) . كذلك يقول الإمام ا لقرافي: تصرفات المسلمين إذا أطلقت ولم تقيد بما يقتضي حلها ولا تحريمها فإنها » « تنصرف للتصرفات المباحة دون المحرمة لأنه ظاهر حال ا لمسلمين(٣) . فهذه شرائع الدين، وأحكام المسلمين، وهي لا تتغير بتغير » : كذلك قيل الأزمنة، وإنما على نمط واحد، وسبيلها في كل زمان سبيل الحق لا غير، وهو الصراط المستقيم، بدليل قوله تعالى: ﴿ PONMLKJ VUTSRQ ﴾[ [الأنعام: ١٥٣(٤) . وتقول دار الإفتاء ا لمصرية: من إحدى خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف » المعاملة جميعا بحيث لا يلحق ضرر مؤثر بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة ً د. رمزي دراز: ضرورات الرؤية الفقهية الجديدة للعلائق بين الفقه والقانون في مجال ، المعاملات، ندوة تطور العلوم الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ٢٠١٥ ُ . ص ٤٩ ٥٠(١) .« الأصل في المعاملات الالتفات إلى المعاني ومراعاة مقصد ا لشارع » : قيل د. شوقي علام: المقاصد الشرعية من خلال كتابي المصنف للكندي وقواعد الإسلام للجيطالي، ندوة الفقه العماني والمقاصد الشرعية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة ُ . عمان، ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ص ٥٥٤ ُ (٢) راجع كتاب تأسيس النظر للإمام الدبوسي، ويليه رسالة الإمام أبو الحسن الكرخي في . الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، المطبعة الأدبية بمصر، الطبعة الأولى، ص ٨١(٣) . الفروق للقرافي، ج ٢، الفرق ١٠٦ ، ص ١٩٥ ١٩٦(٤) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٤٣ ، ص ١٣٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٦٨ طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسخته الشريعة الإسلامية، وكل ذلك لأن المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة. ولأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسد بطريقة « محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفف منابعها(١) . ٦ عدم التفريط في مجال ا لتجارة: في مجال التجارة خصوص ا تحقيق الربح هدف يسعى إليه أي تاجر؛ ً لأن الخسارة معناها ضياع المال (إن كان بتفريط). وما كان على معنى  « لأن ضياع المال حرام على من رامه في حال » الإضاعة جاز فيه المنع (٢) . ٧ التجارة القوية دليل على قوة اقتصاد ا لدولة:  يحتم وجود اقتصاد قوي للدولة أن تكون بالضرورة تجارتها قوية، خصوصا في جانب التصدير لمنتجاتها إلى الخارج، وفي نفس الوقت تحقيق ً الاكتفاء الذاتي للداخل. تلك هي المعضلة الأساسية لأي اقتصاد قوي، وهو وما الذي » : ما أكدته بصورة واضحة جلية عبارة شهيرة عن منصور بن العباس قال .« يقال في رجل يركب من نتاجه، ويلبس من ديباجه، وينفق من خراجه « قلت: ولو شاء لزاد: ويأكل من علاجه، ويتقرب إلى الله بجهاد أعلاجه »(٣) . ولا شك أن تلك الكلمات جمعت كل مناحي الاقتصاد، وهي: الإنتاج، والاستهلاك، والإنفاق، والموارد المالية، وهي أعمدة الاقتصاد الحديث. وهي ً أعمدة تجد للتجارة فيها متكأ . ويجب أن يكون ذلك في السراء والضراء، وقت الرخاء أو الشدة. علة ذلك أن: (١) . موسوعة الفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية، ج ٣، ص ٣٩١(٢) الفقيه موسى البشري: مكنون الخزائن وعيون المعادن، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة . عمان، ١٤٠٤ ١٩٨٣ ، ج ١٤ ، ص ٩٠ ُ (٣) لسان الدين بن الخطيب: تاريخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل . الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق: ليفي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، ١٩٥٦ ، ص ٥ خاتمة عامة ٣٦٩ « من لم يستعد للشدائد عند الرخاء لم يكن بصيرا عند ا لبلاء »(١) . ً وفي إطار القانون التجاري، للإسلام دور لا يمكن إنكاره: يقول دي سانتيالانا » )De Santillna :( من الأمور الإيجابية التي اكتسبناها من » التشريع العربي يقصد الإسلام هذه الأنظمة القانونية من مثل الشركات المحدودة المسؤولية (القراض)، وهذه الأساليب المتصلة بالقانون التجاري، وحتى لو نحينا هذا كله جانبا، فمما لاشك فيه أن المعايير الخلقية الراقية ً لجوانب معينة من هذا التشريع قد ساعدت على إحداث التطوير المناسب لكثير « من مفاهيمنا الحديثة، وفي هذا تكمن العظمة الدائمة لهذا ا لتشريع(٢) . ومن أفضل ما يمكن ذكره في هذا الخصوص ما جاء في كلمة ولي عهد بريطانيا الأمير شارلز في مركز الدراسات الإسلامية التابع لجامعة أكسفورد في ١٩٩٣ والتي جاء فيها: /١٠/٢٧ كذلك فإن الكثير من المزايا والصفات التي على أساسها تتفاخر أوروبا » الحديثة بنفسها اليوم جاءت في الأصل من أسبانيا إبان الحكم الإسلامي (١) . السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج ٧، ص ٣٥١ (٢) لجمهرة من المستشرقين، إشراف سير توماس أرنولد، تعريب ،« تراث الإسلام » : راجع . جرجس فتح الله، دار طليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط. الثانية، ١٩٧٢ ، ص ٤٠٣ أيض ً ا انظر محمد إبراهيم: أثر مدرسة الحقوق الخديوية ( ١٨٨٦ ١٩٢٥ ) في تطوير الدراسات الفقهية، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ٢٠١٥ ، ص ١٧٦ (وقد كنت أحد الأعضاء الثلاثة في الحكم على هذه ا لرسالة). أعلنت » : وقيل إن دور الشريعة الإسلامية في مجال القانون التجاري لا يمكن إنكاره، فقد مبدأ الرضائية كأساس للتصرفات القانونية، وأكدت على أن الوفاء بالعقود واجب ديني وقانوني في آن واحد، وأقرت مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية، وشجعت النشاط التجاري، وبفضل العلماء المسلمين ابتدعت أنظمة تجارية مبتكرة انتقلت فيما بعد إلى .« أوروبا، كالكمبيالات، وشركات الأشخاص، ونظام ا لإفلاس . ١٩٩٧ ، ص ١٤ ، د. علي قاسم: قانون الأعمال، دار النصر للتوزيع والنشر بجامعة القاهرة، ج ١ انظر أيضا د. مصطفى كامل طه، علي البارودي، د. مراد فهيم: أساسيات القانون التجاري ً . والبحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٨٣ ، ص ١١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٧٠ فيها: فالدبلوماسية وحرية التجارة والحدود المفتوحة وأساليب البحث الأكاديمي والأنثروبولوجيا والإتيكيت والموضة والطب البديل والمستشفيات كلها جاءت إلى أوروبا غير المسلمة من مدينة المدائن .« العظيمة قرطبة ولا شك أن ما ذكرناه في ثنايا هذا الكتاب يؤكد ذلك، فقد وضع الفقه الإباضي أصولا ً وقواعد مهمة للعلاقات التجارية، تعتبر انعكاسا وبلورة لمبادئ ً الإسلام الثابتة وأركانه ا لجوهرية(١) . ٨ تجنب الحيل التجارية غير ا لمشروعة: وهذا أمر بدهي. وإذا كان ابن الأزرق قد قال: والتجارة وإن كانت طبيعية فأكثر طرقها تحيلات في تحصيل ما بين » القيمتين في الشراء والبيع وأباحها الشرع، لأن أخذ المال فيها من الغير ليس مجان ً « ا(٢) ، فإن السالمي قد أكد أن على: (١) يؤكد المفتي العام لسلطنة عمان على: ُ   الأخذ بتعاليم الإسلام في تجسيد الوحدة الإسلامية الشاملة في بناء الأمة فكريا وأدبيا »   واجتماعيا واقتصاديا، ليتم التكامل بين الشعوب والدول والتنسيق بين رؤاها وخططها عملا ً  بقوله تعالى: ﴿ ÂÁÀ¿ ﴾[ [المائدة: ٢ ، وتجسيد ً ا لقوله: ﴿ ¬ ¯® ﴾[ [الحجرات: ١٠ ، وقول ا لنبي ژ : ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد » الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: « إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر البعد السياسي لأسباب الفقر وحلوله في العالم الإسلامي، مكتبة الغبيراء سلطنة عمان، ُ . ١٤٢٧ ٢٠٠٦ ، ص ١٤٥ وبخصوص قوله تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ ﴾ ، قيل: ومن أوجه التعاون على البر المأمور به في هذه الآية: تعاون المسلمين في الأمور المالية »كالتجارة والمزارعة والمساقاة والصناعة، وذلك في نطاق القواعد العامة التي بينها الله سبحانه في آيات أخرى كقوله: ﴿ onmlk ﴾ ، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء . المصرية، ج ٩، ص ٣٣٢٦ (٢) . ابن الأزرق الأندلسي: بدائع السلك في طبائع الملك، ج ٢، ص ٧٨٦ خاتمة عامة ٣٧١ كل مسلم أن يتجنب الحيلة التي تفضي إلى انتهاك نهي الشارع كما يفعل » أهل الزمان من جهالهم في بيع الخيار الذي يزعمون أنه بيع خيار وإنه لربا « محض وكثير من الحيل تكون من هذا ا لقبيل(١) . ولعل ذلك يدفعنا إلى أن نذكر حيلة تجارية رفضها رسول الله ژ، فيما رواه ابن ماجه إلى قيلة أم بني أنمار : رأيت رسول الله ژ في بعض عمره عند المروة، فقلت: يا رسول الله؛ إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع شيئ ً ا سمت به أقل مما أريد حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت بيع شيء سمت به أكثر مما أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد؟ فقال ژ : لا تفعلي يا قيلة؛ إذا » أردت أن تبتاعي شيئ ً ا فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئ ً « ا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت (٢) . ولا شك أن هذا الحديث يعني: ١ ضرورة توافر حسن النية في التعامل التجاري، والبعد عن سوء النية. ومبدأ حسن النية من المبادئ القانونية المستقرة في النظم القانونية المعاصرة. ٢ تحريم اللجوء إلى أية حيلة غير مشروعة للتوصل إلى المباح في مجال التجارة (البيع أو الشراء) لأن الوسيلة المشروعة هي التي يجب الارتكان عليها للوصول إلى الغاية المشروعة: فالغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام (بينما النظرية الميكافيلية تنادي بعكس ذلك). ٣ أن الحيلة المذكورة في الحديث يطبقها للأسف الأفراد، وكذلك الدول، في العديد من مناحي الحياة (كالبيع والشراء، والمفاوضات الدولية في مختلف (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ٥١(٢) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٤، ص ٦٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٧٢ مظاهرها وأنواعها، وتقرير مدى وحجم الالتزامات الدولية أو الداخلية الواقعة ا تحت ا سم: على عاتق دولة أو فرد ما). وهي حيلة معروفة دوليا وداخلي  لكن من المعلوم أن .« اطلب الأكثر لكي تحصل على الأقل الذي تريد » الغلو في كثرة الطلبات (أثناء عقد الصفقات) قد يؤدي إلى فشل المفاوضات. »  لذلك فالتقدم بالطلبات المعقولة من شأنه أن يؤدي إلى مستوى مكسب « معقول ومرضي (١) . وإن كان الإمام الشيباني ينادي بالأخذ بهذه القاعدة (إذا ترتب عليها مصلحة مشروعة)، بقوله:  على أشد أحوط الوجوه، فإن كره المسلمون ذلك ألقوه من الكتاب. لأن إلقاء ما يريدون وينبغي للكاتب أن يكتب ا بتداء » ً ما يكون من الأشياء؛ يعني على إلقاءه أهون ُ « عليهم من زيادة ما يريدون زيادته (٢) َ . وهو عين ما أخذ به الفقه الوضعي. إذ قيل: إن من بين تكتيكات وحيل ُ وسلوكات ا لتفاوض(٣) : «A tendency to high (to safeguard room for subsequent maneuvering)». تلكم هي الضوابط اللازمة للتعامل في التجارة، كأداة أساسية، لازمة لازبة، ا، والتي يمكن تلخيصها في الفقه الإباضي في أمرين:   للتعامل داخليا ودولي ﻊﺟﺍﺭ.ﺩ ﺪﻤﺣﺃ ﻮﺑﺃ :ﺎﻓﻮﻟﺍ ﺕﺎﺿﻭﺎﻔﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ـ ﺔــﺳﺍﺭﺩ ﺎﻬﺒﻧﺍﻮﺠﻟ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺭﺍﺩ ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ١٤٣٥ـ ،٢٠١٤ ﺹ.١٠٨ (١) ﺡﺮﺷ ﺏﺎﺘﻛ ﺮﻴﺴﻟﺍ ﺮﻴﺒﻜﻟﺍ ،ﻲﻧﺎﺒﻴﺸﻠﻟ ﺀﻼﻣﺇ ﻡﺎﻣﻹﺍ ،ﻲﺴﺧﺮﺴﻟﺍ ﺪﻬﻌﻣ ﺕﺎﻃﻮﻄﺨﻤﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺠﺑ ﻝﻭﺪﻟﺍ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ؛١٩٧١ .ﻁ ﺭﺪﻴﺣ ،ﺩﺎﺑﺁﺝ ،٤ ﺹ.٧٢ (٢) :ﻊﺟﺍﺭ (٣) Dupont and Faure: The negotiation process, in «International negotiation – analysis, approach, issues» ed. By Kremenyuk, Iossy- Bass Publishers, Oxford, 1991, p. 55. ما يأثم به، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا ي » : ترك ُ ب خاتمة عامة ٣٧٣  أ ( الحلال: لذا من الضروري ،« لا يجوز لأحد أن يشتري حراما » ذلك أنه ً تقر « إلى الله بمعصيته (١) . ِ ب ( والعدل: سياسة الشريعة هي السياسة العادلة، علمها من ع » لأن َلمها وجهلها َ « من جهلها (٢) . (١) . أطفيش: شرح النيل، ج ٨، ص ٥٥٦ ؛ ج ١٣ ، ص ٦١ (٢). أبو عبيد السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، المرجع السابق، ص ١٥١ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ٢ ـ ةرةا ﺝ/١ ١٤٧ ٢٩ ﴿ÅÄÃÂÁÀ¿¾ ﴾ ﺝ/١ ٨٤ ١٤٣ ﴿<;: A@?>=EDCB ﴾ ﺝ/٤ ٢٠ ١٤٦ ﴿,+*) -/. ﴾ ﺝ/١١٢٦ ١٦٨ ﴿¹ ÂÁÀ¿¾½¼»ºÉÈÇÆÅÄà ﴾ ﺝ/١ ١٤٨ ١٧٢ ﴿TSRQPONM ﴾ ﺝ/١ ١٤٦ ١٧٣ ﴿] \ c b a ` _ ^rqponmlkjihgfed vuts ﴾ ﺝ/٢ ،١٠٩ﺝ/٤٢٥٦ ١٧٧ ﴿" ,+*)('&%$#-3210/. ... ﴾ ﺝ/١ ،١٤٩ﺝ/٢ ،٢٠٣ ٣٦٦ ١٨٨ ﴿srqponmlk {zyxwvut ﴾ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٧٨ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/٢٢٤٧ ١٨٩ ﴿~ ﮯ§¦¥¤£¢¡ ﴾ ﺝ/٤١٧٢ ١٩٢ ﴿JIHGF ﴾ ﺝ/٤ ١٦٤ ١٩٣ ﴿JIHGF ﴾ ﺝ/٤٢٣٢ ،٢٢٩ ١٩٤ ﴿^]\[ZYXW `_fedcba ﴾ ﺝ/٤١٢٨ ١٩٨ ﴿JIHGFEDC ﴾ ﺝ/١٢٠١ ٢١٢ ﴿LKJIHG ﴾ ﺝ/١٦٠ ٢٢٠ ﴿,+*)('&% ﴾ ﺝ/١ ،١٤٨ﺝ/٢ ٣٦٥ ٢٢٠ ﴿;:98765432 ﴾ ﺝ/١ ٨٩ ٢٣٣ ﴿§ «ª©¨﴾ ¬ ﺝ/١ ٢٤٥ ٢٥١ ﴿¡ §¦¥¤£ ¢¨﴾ ﺝ/١ ،٦٢ ،٦١ﺝ/٢ ،٨٥ﺝ/٢ ،١٤٥ﺝ/٤ ٢٧٦ ٢٦٧ ﴿c j i h g f e donmlk﴾ ﺝ/١ ،٢٢٠ ،١١٨ ،٥١ ،٣١٤ ،٢٣٢ ،٢٣١ ،٣١٧ ،٣١٥ﺝ/٢ ،١٩١ ،٢٤٣ ،٢٣٠ﺝ/٤ ،٥٦ ١٦١ ،١٣٢ ٢٧٥ ﴿! )('&%$#"43210/.-,+* ;:98765 ﴾ ﺝ/١ ٢٢٠ ٢٧٩ ،٢٧٨ ﴿}|{zyxwvu ~ﮯ®¬«ª©¨§¦¥¤❁ ¢¡ ¶μ´³²±°¯ ﴾ ﺝ/١ ،٢٢٦ﺝ/٢ ،٢٣٠ﺝ/٤ ١٣٣ ٢٧٩ ﴿® μ ´ ³ ² ± ° ¯¶ ﴾ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٣٧٩ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/٣ ،٢٤٠ ،٢٣٧ ٢٤٣ ٢٨٠ ﴿¿¾½¼»º¹ ﴾ ﺝ/١ ،٣٢ ،٣١ﺝ/٢ ،٦٨ﺝ/٣ ،٢٣٣ ،٢٣٤ﺝ/٤ ١٢٩ ٢٨٢ ﴿! )('&%$#"+* ﴾ ... ﺝ/٢١٨٠ ٢٨٢ ﴿<; => ﴾ ﺝ/٢١٨٠ ٢٨٢ ﴿EDCB ﴾ ﺝ/١ ٤٦ ٢٨٢ ﴿©¨§¦¥¤£¢¡ ﴾ ﺝ/١ ٧٨ ،٣٨ ،٣٧ ٢٨٢ ﴿« ³²±°¯®¬¼»º¹¸¶µ´ ﴾ ﺝ/٢ ،٤٦٢ ،٤٦٠ ،٤٥٦ ٤٧٤ ،٤٧٣ ،٤٦٦ ٢٨٣ ﴿" '&%$#*)( ﴾ ﺝ/٢ ،٤٨٢ ،٤٧٩ﺝ/٤ ١٢٩ ٢٨٣ ﴿, 543210/.-6 ﴾ ٣ ـ ةرلآنا ﺝ/٤ ١١ ٧ ﴿«ª ³²±°¯®¬´ ﴾ ﺝ/٤٩٢ ٢٨ ﴿¶µ´³²±°¯®¬ÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸ ÇÆÅÄà ﴾ ﺝ/١١٦٦ ٦١ ﴿ÊÉÈÇÆ ﴾ ﺝ/٤ ٢٣٤ ٧٥ ﴿utsrqponml ~}|{zyxwv ﮯ£¢¡ ®¬«ª©¨§¦¥¤ °¯ ²± ﴾ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٨٠ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/٤ ٢١٧ ٧٦ ،٧٥ ﴿utsrqponml ~}|{zyxwv ﮯ£¢¡ ®¬«ª©¨§¦¥¤ º¹¸¶μ´❁ ²±°¯ ½¼» ﴾ ﺝ/٢٦٨ ٨١ ﴿ ﮯ£¢¡ ª©¨§¦¥¤¬« °¯® ﴾ ﺝ/٣٦٩ ١١٠ ﴿43210/. ﴾ .. ﺝ/١ ٢٣٣ ،٢٣٢ ١٣٠ ﴿ÂÁÀ¿¾½¼»º ÆÅÄà ﴾ ﺝ/١٢٢٠ ١٣١ ،١٣٠ ﴿º ÂÁÀ¿¾½¼»❁ ÆÅÄà ÌËÊÉÈ ﴾ ﺝ/١ ٢٣٣ ١٣٢ ،١٣٠ ﴿ÅÄÃÂÁÀ¿¾½ ÏÎ❁ ÌËÊÉÈ❁ Æ ÒÑÐ ﴾ ﺝ/٢ ١١٣ ١٣٣ ﴿"&%$# ﴾ ﺝ/٤٧٧ ١٥٦ ﴿¯ ¹¸¶µ´³²±°ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º ﴾ ﺝ/٢ ٣٨٧ ١٧٣ ﴿Ø×ÖÕÔ ﴾ ﺝ/٤٢٠ ١٨٧ ﴿! *)('&%$#"-,+ . ﴾ ٤ ـ ةرءا ﺝ/١ ١٣٨ ٢ ﴿GFED ﴾ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٣٨١ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/٢ ٦١ ،٣٥ ٤ ﴿}|{zyx ~ ﮯ¢¡ ﴾ ﺝ/١ ،٢٨١ﺝ/٢ ٢٤ ٥ ﴿§¦¥¤ «ª©¨¬ ﴾ ﺝ/٢٢٧ ،٢٣ ٦ ﴿¶ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ÃÂÁ ﴾ ﺝ/٣١٨٨ ٧ ﴿&%$#"! ﴾ ﺝ/٣١٨٨ ٨ ﴿<;:9876 = > ﴾ ﺝ/١٢٨١ ١٠ ﴿\[ZYXWVUT a`_^] ﴾ ﺝ/٣ ٣٩ ١٢ ﴿qpon ﴾ ﺝ/١ ،٧٨ ،٧١ ،٢٩ ،١٣٤ ،١٣٣ ،٨١ ،٢٨١ ،٢٣٢ ،١٨٣ ،٣٠٣ ،٢٩٤ ﺝ/٢ ،١٧٦ ،١٧٥ ،١١٦ ،٢٠٣ ،١٧٩ﺝ/٣ ،٢٢ ﺝ/٤ ٢١٤ ،١٢٩ ٢٩ ﴿<;:9 ?>=GFEDCBA@ ﴾ ﺝ/٢٣٦٦ ٣٠ ،٢٩ ﴿<;:9 ?>=JIHGFEDCBA@ VUTS❁ QPONMLK _^]\[ZYXW ` ﴾ ﺝ/١ ،٢١٠ ،٢٠١ﺝ/٢ ٣٢ ٣٢ ﴿yxwvutsrqpo ~}|{z ﮯ¤£¢¡ ¬«ª©¨§¦¥ ¯® ﴾ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٨٢ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/٢ ،٣٨٨ﺝ/٤ ،٣٢٣ ٣٣٢ ٣٥ ﴿U T S R Q P O N a`_^]\[ZYXWV dcb ﴾ ﺝ/٤ ،٢٢٦ ،٢٢١ ،٢١٧ ٢٣١ ٥٨ ﴿© ³²±°¯®¬«ªlËÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´ ÅÄ ﴾ ﺝ/٤٣٢٤ ٦٥ ﴿¬ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¾ ½¼» º ¹ ¸¶ µ À¿﴾ ﺝ/٤ ٣٦٢ ٦٦ ﴿:98765432 ﴾ ﺝ/٣٧٠ ٩٠ ﴿«ª© ³²±°¯®¬´ ¶µ ﴾ ﺝ/٣ ،١٠٠ﺝ/٤ ٧٧ ١٠١ ﴿ÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏ ﴾ ﺝ/٤ ٣٤٧ ١١٤ ﴿" ,+*)('&%$#-10/. ﴾ ﺝ/٢ ١٧٨ ١٣٠ ﴿^]\[ `_a ﴾ ﺝ/١ ،١٤٢ﺝ/٤ ٣٥٥ ١٣٥ ﴿" *)('&%$#4 3 2 1 0/ . -, + A@?>=<;:98765 IHGFEDCB ﴾ ﺝ/٤ ٩٢ ١٣٩ ﴿§ ¦ ®¬ « ª © ¨µ´³²±°¯ ﴾ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٣٨٣ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/١ ٢٢٠ ١٦١ ،١٦٠ ﴿£¢¡ ©¨§¦¥¤µ´³²±❁ ¯®¬«ª ¿ ¾ ½ ¼ »º µ ¸ ¶ À ﴾ ﺝ/٤١٣٢ ،٩١ ١٦١ ﴿± »ºµ¸¶µ´³²À¿¾½¼ ﴾ ٥ ـ ةرةا ﺝ/٢ ٢٠٢ ،١٨٠ ١ ﴿^]\[Z ﴾ ﺝ/١ ،١٤١ﺝ/٤ ،٩٦ ٣٥٦ ،٣٤٢ ،١٧٢ ٢ ﴿² º¹¸¶µ´³ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼» ÈÇ ﴾ ﺝ/١ ،١٤٦ﺝ/٢٢٠٣ ٣ ﴿! *)('&%$#"1 0 / . -, + ;:98765432 GFEDCBA@?>=< PONMLKJIH ZYXWVUTSRQ _^]\[ ba` ﴾ ﺝ/١ ١٤٧ ٤ ﴿mlkjihgfed ﴾ ﺝ/١ ،١٤٨ ،٧٨ﺝ/٤ ،١٨١ﺝ/٤ ،٩٠ ١٨٣ ،٩٧ ،٩١ ٥ ﴿«ª µ´³²±°¯®¬¿¾½¼»º¹¸¶ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ÍÌËÊÉÈ ﴾ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٨٤ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/١ ١٤١ ٨ ﴿ª©¨§¦¥¤£¢ ¬« ® ﴾ ﺝ/٣ ١٩٠ ٤٢ ﴿;:98765 =<> ﴾ ﺝ/٤٣٥٢ ،٣٢٧ ٤٣ ﴿@ G F E D C B AONMLKJIH ﴾ ﺝ/٤٣٥٢ ٤٤ ﴿Q R S T U WV X Y Z ﴾ … ﺝ/٤٢٢٢ ٤٤ ﴿|{zyxwvut ﴾ ﺝ/٤ ٢٢١ ٤٥ ﴿ÁÀ¿¾½¼»º¹ ﴾ ﺝ/٤٣٥٢ ٤٧ ﴿=CBA@?>﴾ … ﺝ/٤ ٢٢٢ ٤٧ ﴿MLK ﴾ ﺝ/٤ ٣٠٩ ٤٨ ﴿]\ edcba`_^hgf ﴾ ﺝ/٣ ،٦٩ﺝ/٤ ٣٥٢ ٤٨ … ﴿j r q p on m l kuts ﴾ … ﺝ/٤ ٣٢٦ ٥٠ ﴿Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ù Ø ×Ú ﴾ ﺝ/٤٩٢ ٥١ ﴿" ,+*)('&%$#-﴾ ﺝ/٣ ٦٩ ٦٦ ﴿GFEDCBA@? ﴾ ﺝ/٢ ٢٠٨ ٧٧ ﴿,+* -/. ﴾ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٣٨٥ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/٢ ٣٦٣ ٩٠ ﴿! )('&%$#"-,+* /. ﴾ ﺝ/٤٣٢٠ ٩٥ ﴿«ª ¶µ´³²±°¯®¬ÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸ ÆÅÄ ﴾ … ﺝ/٤٧٧ ١٠٦ ﴿YXWVUTSRQ dcba`_^]\[Z kjihgfe ﴾ ٦ ـ ةرمﻷا ﺝ/٢ ٣٦٣ ٢ ﴿=<;:987654321 @?> ﴾ ﺝ/١ ١٤٧ ١١٩ ﴿,+* -/. ﴾ ﺝ/٤٢٧٦ ١٤١ ﴿§¦¥ ¨﴾ ﺝ/٤ ١٧٩ ١٤٥ ﴿tsrqponmlkji ~ } | { z y x w v u ﮯ§¦¥¤£¢¡ ¬«ª©¨°¯® ²± ﴾ ﺝ/١١٤٤ ١٥٢ ﴿-0/. ﴾ ﺝ/٢١٠٩ ١٥٢ ﴿BA@ ﴾ ﺝ/٣ ،١٨٥ﺝ/٤ ٣٦٧ ١٥٣ ﴿RQPONMLKJ [ Z Y X WV U T S \ ﴾ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٨٦ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/١٢٠١ ١٦٥ ﴿á à ß Þ Ý Ü çæåäãâ ﴾ ٧ ـ ةرفاﻷا ﺝ/١١٤٨ ٣٢ ﴿<;:9876543 = ﴾ ﺝ/١ ١٤٨ ٣٣ ﴿ZYXWVUTSRQP ]\[ ﴾ ﺝ/٢ ٣٦٣ ٣٤ ﴿n yxwvutsrqpoz ﴾ ﺝ/١ ١٣٦ ٥٦ ﴿¯® °³²± ﴾ ﺝ/١ ١٤٤ ٨٥ ﴿W \ [ Z Y X] ﴾ ﺝ/١١٤٥ ١٥٧ ﴿P U T S R Q\[ZYXWV `_^] a ﴾ ٨ ـ ةرلﻷا ﺝ/٤٣٤٧ ١ ﴿, -. ﴾ ﺝ/٤ ٢١٧ ٢٧ ﴿5 6 7 8 9 : ; < = ?> ﴾ ﺝ/٤ ٢٠١ ،١٧٢ ،١٧٠ ٦٠ ﴿¨ ±°¯®¬«ª©»º¹¸¶µ´³² ¾½¼ ﴾ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٣٨٧ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ٩ ـ ةرا ﺝ/٤٢٠٢ ٥ ﴿x y z } | { ~ ﮯ§¦¥¤£¢¡ ²±°¯®¬«ª©¨ μ´³ ﴾ ﺝ/١٨٢ ،٧٨ ٢٤ ﴿WVU ﴾ ﺝ/٤٣٥٦ ،٣٥٤ ٢٩ ﴿VUTSRQPONM / `_^]\[ZYXW ihgfedcb ﴾ ﺝ/٢١٤٧ ٣٤ ﴿XWVUTSR ZY ﴾ ﺝ/٢ ٣٨٨ ٦٠ ﴿vutsrq ﴾ ﺝ/٤٢٢ ٦٠ ﴿}| ~ ﴾ ﺝ/٤٣٣٢ ٧١ ﴿edcba ﴾ ﺝ/٢٤٨٠ ٩١ ﴿wvuts ﴾ ﺝ/٤٢٩٩ ١٠٣ ﴿ponmlkj ﴾ ﺝ/١١٦٦ ١١٩ ﴿IHGFEDCB ﴾ ﺝ/٤ ٢٠١ ١٢٠ ﴿SRQPONMLK ^]\[ZYXWVUT hgfedcba`_ qponmlkji }|{zyxwvutsr ~ ﮯ¡ ﴾ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٨٨ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ١٠ ـ ةر ﺝ/٣٦٩ ١٩ ﴿¶µ´ ¸»º¹ ﴾ ﺝ/٣٣٩ ٧١ ﴿765 ﴾ ١١ ـ ةرد ﺝ/١ ١٤٤ ٨٥ ﴿W X Y Z ] \[ _^ edcba` ﴾ ﺝ/٣٧٠ ١١٨ ﴿! &%$#"' ﴾ ١٢ ـ ةر ﺝ/٤ ١١ ٢٢ ﴿ËÊÉÈÇ Ì ﴾ ﺝ/٢ ٣٣٢ ٢٧ ،٢٦ ﴿}|{zyxwv ~ﮯ¨§¦¥¤£¢❁ «ª© ﴾ ﺝ/٤ ٢٠١ ٦٠ ،٥٩ ﴿}|{zyxwvut ~ ﮯ¦¥¤£¢¡ ❁ «ª©¨ ¬²±°¯® ﴾ ﺝ/٣١٤٧ ٧٢ ﴿<; =BA@?> ﴾ ١٤ ـ ةراإ ﺝ/١١٧٧ ٣٦ ﴿KJIH ﴾ ١٦ ـ ةرا ﺝ/١٤٠ ١٦ ﴿10/.-﴾ ﺝ/٢٢٠٨ ٤٣ ﴿zyxwvut ﴾ ﺝ/٢ ٢٧ ٧٥ ﴿FEDCBA@?>﴾ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٣٨٩ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/٤١٧٠ ٨١ ﴿MLKJIHG N ﴾ ﺝ/٣٧٠ ٩٣ ﴿¾½¼»º¹ ﴾ ﺝ/٢١٠٩ ٩٤ ﴿%$#"! ﴾ ﺝ/٢١٠٩ ٩٤ ﴿)('& ﴾ ﺝ/٢ ١٠٩ ٩٤ ﴿+* ﴾ ﺝ/٢١٠٩ ٩٤ ﴿, -43210/. ﴾ ﺝ/٤ ١٠١ ١٠٦ ﴿XWVUTS ﴾ ﺝ/٤٢٨٠ ١٢٦ ﴿³² ¸¶µ´¹ ﴾ ١٧ ـ ةرءاﻹا ﺝ/٣٦٥ ١٦ ﴿ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ÎÍÌ ﴾ ﺝ/١ ٢٠١ ٢١ ﴿TSRQPO ﴾ ﺝ/١ ٢٨١ ٣٤ ﴿} ~ ﮯ¥¤£¢¡ ﴾ ﺝ/٤ ٣٢٣ ٣٤ ﴿¯®¬«ª °± ﴾ ﺝ/١١٤٤ ٣٥ ﴿³ ´º¹¸¶μ ﴾ ﺝ/٢ ٢٠٨ ٣٦ ﴿ÇÆÅÄÃÂÁ ﴾ ﺝ/١٢٠١ ٧٠ ﴿hgfedcba`_onmlkji ﴾ ١٨ ـ ةرا ﺝ/١ ٢٠١ ٧ ﴿IHGFEDCBA@ J ﴾ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٩٠ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/٢٣٨٨ ١٩ ﴿¯ µ´³²±°¼»º¹¸¶ ﴾ ﺝ/٢٩٢ ٧٩ ﴿ihgfedc ﴾ ١٩ ـ ةر ﺝ/٤ ١٧٩ ٦٤ ﴿ëêéè ﴾ ٢٠ ـ ةرٰـ ﺝ/٢٤٨٥ ،٤٦٧ ١٣١ ﴿v u t s r q p o n m l }|{zyxw ~ ﴾ ٢١ ـ ةرءﻷا ﺝ/٤١٧٠ ٨٠ ﴿«ª© ¯®¬° ﴾ ٢٢ ـ ةرا ﺝ/١ ٩٩ ٧٨ ﴿}|{z~ﮯ¡﴾ ٢٣ ـ ةراٴن ﺝ/٤٢١٧ ٨ ﴿RQPON ﴾ ٢٤ ـ ةررا ﺝ/١٨٠ ،٧٩ ٣٧ ﴿! '&%$#")( ﴾ ﺝ/٣٦٣ ٤٨ ﴿n o q p r s t u v w x ﴾ ٢٦ ـ ةرءاا ﺝ/١ ١٤٤ ١٨٢ ،١٨١ ﴿ÛÚÙØ×Ö ❁ ÞÝ❁ ß äãâá ﴾ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٣٩١ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ٢٨ ـ ةرا ﺝ/١١٣٦ ٧٧ ﴿ËÊÉÈÇ ﴾ ٢٩ ـ ةرتا ﺝ/١٢٠١ ٦٢ ﴿¯® ´³²±°¶µ ﴾ ٣٠ ـ ةرموا ﺝ/١ ٢١٩ ٣٩ ﴿}| ~ ﮯ©¨§¦¥¤£¢¡ ¬«ª ´³²±°¯® ﴾ ٣١ ـ ةرن ﺝ/١١٤٧ ٢٠ ﴿! , + * ) ( ' & % $ # "-10/. ﴾ ٣٣ ـ ةرباﻷا ﺝ/٤٢١٧ ٧٢ ﴿° ¸¶µ´³²±ÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹ ﴾ ٣٥ ـ ةر ﺝ/٤٢٨١ ١٨ ﴿° ³²±´ ﴾ ﺝ/١ ٦٩ ،٦٨ ٢٩ ﴿ËÊÉÈ ﴾ ٣٦ ـ ةرـٓ ﺝ/٢ ١٦١ ٤٠ ﴿ÕÔÓÒ ﴾ ٣٨ ـٓ ةرص ﺝ/٤ ٣٢١ ٢٢ … ﴿^]\[ZYXWVUT _ edcba` ﴾ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٩٢ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/٣٣٩ ٢٤ ﴿ ﮯ£¢¡ ª©¨§¦¥¤« ¬ ﴾ ﺝ/٤٣٠٩ ٢٦ ﴿ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉ ÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓ çæåäãâáàß ﴾ ٣٩ ـ ةرا ﺝ/٢٥٢ ٧ ﴿]\[ ³ _ ﴾ ﺝ/٢٣٦٣ ٤٢ ﴿;:987 ﴾ ٤٠ ـ ةر ﺝ/٣٣٠ ١٤ ﴿§¦¥¤£ ﴾ ٤٢ ـ ةرىرا ﺝ/١ ٦٦ ٢٧ ﴿}|{zyx ~ ﮯ﴾ ﺝ/٤ ٢٥ ٤٠ ﴿}| ~ ﮯ﴾ ﺝ/٢ ،٤٢٠ﺝ/٤ ،٢٥٢٢٩ ٤١ ﴿¯ ³²±° ´¸¶μ ﴾ ٤٣ ـ ةرفا ﺝ/١ ،٢٠١ ،٤٧ﺝ/٤٨٩ ٣٢ ﴿© ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ ﴾ ٤٥ ـ ةرا ﺝ/١١٤٧ ١٣ ﴿ßÞÝÜÛÚÙØ×Ö ﴾ ٤٧ ـ ةر ﺝ/٤ ٩٦ ٣٥ ﴿qponmlk ﴾ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٣٩٣ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ٤٨ ـ ةرا ﺝ/٢١٠٩ ١٠ ﴿;:9876543 ﴾ ٤٩ ـ ةرتاا ﺝ/٤ ٣٤٧ ،١٨٧ ٩ ﴿l k j i q po n m|{zyxwvutsr } ﴾ ﺝ/٤٣٤٧ ١٠ ﴿°¯®¬²± ﴾ ﺝ/٣٧٠ ١١ ﴿ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º Æ ﴾ ﺝ/٣ ،٧٠ﺝ/٤ ٨٨ ١٣ ﴿NMLKJIHGFE ZYXWVUTSRQPO ﴾ ٥٠ ـٓ ةرق ﺝ/٤١٣ ١٨ ﴿<;: =A@?> ﴾ ٥٣ ـ ةرا ﺝ/٣ ١٥١ ٣٨ ﴿ÒÑÐÏÎ ﴾ ٥٥ ـ ةراٰ ﺝ/١١٤٤ ٩ ﴿ihgfed ﴾ ٥٧ ـ ةرا ﺝ/٣ ،٦٣ﺝ/٤ ،٩٧ ١٦٩ ٢٥ ﴿! '&%$#"0/.-,+*)( ;:987654321 =< > ﴾ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٩٤ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ٥٨ ـ ةردا ﺝ/٤١١ ١١ ﴿âáàßÞÝÜÛÚ ﴾ ٥٩ ـ ةرا ﺝ/٤٢٠٣ ٢ ﴿qponmlkjihg |{zyxwvutsr ~} ﮯ£¢¡ ©¨§¦¥¤³²±°¯®¬«ª ´ ﴾ ﺝ/١ ٢٨٥ ٥ ﴿76543210/ ;:98 ﴾ ﺝ/١٢٨٥ ٦ ﴿HGFEDCBA@?>=I ﴾ ﺝ/١١٣٩ ٧ ﴿nmlkjih ﴾ ﺝ/١ ١٣٩ ،١٣٦ ٩ ﴿ÏÎÍÌËÊÉ ﴾ ﺝ/١١٣٩ ١٠ ﴿! ('&%$#",+*) ﴾ ٦٠ ـ ةرا ﺝ/٤٩٢ ١ ﴿! ) ( ' & % $ # "+* ﴾ ﺝ/٤ ٨٩ ٨ ﴿TSRQPONMLKJI ^]\[ZYXWVU ﴾ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ٣٩٥ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ﺝ/١ ،١٤٢ﺝ/٣٧٠ ٩ ،٨ ﴿TSRQPONMLKJI `❁ ^]\[ZYXWVU jihgfedcba t s r q po n m l k u ﴾ ٦٢ ـ ةرا ﺝ/١ ٧٨ ٩ ﴿! *)('&%$#"-,+ 6543210/. ﴾ ﺝ/١ ،٦٧ﺝ/٤١٦٠ ١٠ ﴿9 8 : ; < ? > =A@ ﴾ ﺝ/١٧٨ ١١ ﴿TSRQPONMLKJIH ZYXWVU ﴾ ٦٤ ـ ةرا ﺝ/١١٨٣ ٩ ﴿·ÉÈÇÆÅÄà﴾ ٦٧ ـ ةرا ﺝ/١ ،١٢٧ ،٦٧ ،٦٤١٦١ ١٥ ﴿<;:987654 >=BA@? ﴾ ٦٨ ـ ةرا ﺝ/٢١٥٧ ١ ﴿]\[ZY ﴾ ٧٣ ـ ةرا ﺝ/١ ،٨٣ ،٦٦ﺝ/٣ ،٩٩ﺝ/٤ ،١٠٧ ١٦١ ،١١٤ ٢٠ ﴿SRQPONMLKJ WVUT ﴾ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٩٦ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﻢﻗﺭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﺔــــﻳﻵﺍ ٧٤ ـ ةرا ﺝ/٢٤٥٦ ،٥٢ ٣٨ ﴿ÛÚÙØ× ﴾ ٧٥ ـ ةرا ﺝ/٢٦٨ ١٤ ﴿ÄÃÂÁÀ ﴾ ٨٣ ـ ةرا ﺝ/١١٤٤ ،١٣٨ ٣ ـ ١ ﴿§¦ ❁ ±❁ ¯®¬«ª©´³² µ ﴾ ٩٦ ـ ةرا ﺝ/٢ ،١٥٧ﺝ/٤٢١ ٥ ـ ١ ﴿O N M L K ❁ W V ❁ T S R Q`_^❁ \[Z❁ X ba ﴾ ٩٨ ـ ةرا ﺝ/٣٣٠ ٥ ﴿onmlkjih ﴾ ١٠٦ ـ ةر ﺝ/٤٧٥ ٢ ،١ ﴿! &%$❁"' ﴾ ١٠٩ ـ ةرنوا ﺝ/٤ ٣٥٢ ٦ ﴿< =?> ﴾ أ • ابتعت زيت ً ا في السوق فلما استوجبته لنفسي  ج/٢ ١٨٤  • ابتغ الغنيمة في غير مال أخيك ج/٤ ١٨٧   • أجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء ج/٢ ١٤ ِ • أجمل ُ وا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما َُ ٌ ِ ك ُتب له منها ج/١٢٠١ َ • أحب أن ألقى الله وما علي لأحد مظلمة  ّ  ج/١٣٠١ • أد ّ الأمانة إلى أهلها ولو كان من غير نحلتك ج/٤٢٢٢ • أد َ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخ ُ ن من َْ خ َ ان َك َ ج/٤ ،٢١٩ج/٤ ،٢٢٩ج/٤٢٣١ • أد الأمانة لصاحبها ولو كان من غير نحلتك ج/٤٢٤٢ • أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع ا لمغانم ً فيمن يزيد ج/٢٢٥٣ • إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درع ً ا وثلاثين ج/٢٣٨٨ • إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسق ً ا ج/٢ ٣٨٨    • إذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل ج/٣٣٠٤ • إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ج/١ ٢٢٩ ،٢٢١،ج/٢٢٢٥ • إذا ا ختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة ج/٤٣٠٤ • إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ج/١١٤٦ • إذا بايعت فقل: لا خلابة (أي: لا خداع) ولك الخيار ثلاث ً ا ج/١ ١٨٣ ،١٤٤ ِ ِِِ • إذ َ ا ت َبايع الرجلان ف َك َل واحد منهما بال ْخيار َََُ َ َُْ ما لم ْ ي َت َف َرق َ ا ج/٢٢٦٩ • إذا حاصرتم مدينة أو حصن ً ا فإن أرادوا ج/٤٣٢٦ • إذا حرم الله شيئ ً ا حرم ثمنه ج/١١٥٢ • إذا قال ما زاد على كذا فهو بيننا أو هو لك ج/٢٣٨٠ • إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ج/٢٣١٢ • إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ج/٤١١ • إذا نقص المال أو هلك تضمنه ج/٣١١٥ • إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ج/١١٤٦ • أرأيتم لو منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال َ أخيه ج/١ ١٦٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٣٩٨ • أربع من كن فيه كان منافق ً ا خالصا، ٢١٩ ً  • أمرنا أن نتركهم وما يدينون ج/٤ ٣٥١ • • الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ج/٤ ٩٥ • أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب مثل ما آخذ من تجار المسلمين ج/٤ ٢٨٦ يوم بدر ج/٣ ٤٠ • الأمور ثلاثة: أ مر بان رش ْد ُ ه فاتبعوه • اشترى رسول الله ژ من جابر بن عبد الله ج/١ ٦٨ بعيرا، واشترط ج/٢ ١٩٩ ً • الأمير التاجر ملعون ج/١ ٣١٢ • أصيب رجل في عهد رسول الله ژ في • أمينك لا ضمان عليه ج/٢ ٣٨٨ ثمار ابتاعها ج/٣ ٢٥٩ • اطلبوا المال من حسان الوجوه ج/١ ٦٢ • أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ج/١ ٢٤٢ • • • الذي يشتري الطعام من بلده ويحسبه الل   هم هم ج/١١٩٦ اشهد، وأذن لهم ج/١ ٥٠ الل أعطني ما يصلح لديني ودنياي • أعطه حقه. قال عبد الله فخرجت فبعت ج/٤ ٢٣٥ • الل   ج/١ ٢١٠ هم لا تطع فينا تاجرا ولا مسافرا ًً • اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ج/٢ ١٥ فارجمها ج/٢ ٣٨٨ •  أن أعرابيا قدم المدينة بمتاع على عهد • اقض الدين صاحبه ولا تماطله ج/٤ ٢٢٢ ج/١ ٢١١ • • اقض دينك وأنفق على عيالك ج/٣ ٢٨١ • إن الله 8 يحب العبد (وفي رواية أخرى اقضه فيقول: ما عندي ما أقضيه ج/٣٢٣٦ المحترف (« المؤمن »ج/٢ ١٦ • • أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال ج/١ ٢٢٠ • إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت عليهم ثمنه ج/٢ ٢٠٤ صلح الجسد كله ج/١١٣٧،ج/٢ ٢٠٥ • إن الله جل وعلا مخبرك أن ج/١ ٧٠ • • • • • ألا وإن لكل ملك حمى ج/١١٣٧ ،ج/٢٢٠٥ ألا ومن غشنا فليس منا ج/١١٧٦ إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا ج/١٢٠٢ أمرت أن آخذها من أغنيائكم ج/٤٢٨٤ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: (لا إله إلا الله)، فإن قالوها ج/٤ ٢١٩  • إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها ج/٢٢٠٤ • إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات ج/٢١١٢ • إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه ج/٢١٥٠ • إن ا لله فرض فرائض فلا تضيعوها َ ج/٤ ١٧٩ ٣٩٩ • أن رس ول الله ژ اشترى من يهودي طعاما ج/٢٢٤٤ ً • أن رسول الله ژ حجر على معاذ ماله ج/٣٣١٠ • أن رسول الله ژ قضى باليمين على من ادعى عليه ج/١٤٢ • إن رسول الله ژ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ج/٢١٨٤ • أن رسول الله ژ نهى عن بيع الغرر ج/٢٢١١ • أن رسول الله ژ نهى عن ثمن ا لكلب، ومهر البغي ج/٢٢٠٣ • أن رسول الله ژ نهى عن بيع الحصاة ج/٢٢١٢ • نهى عن قيل وقال » أن رسول الله ژ « وعن تضييع المالج/٤٣٦٣ • إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ً ج/٤١٣ • أن عبد الملك بن مروان قال يوما لبنيه ً ج/١١٤،ج/٤١١٠ • إن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة ج/١١٩٢ • أن عمر بن الخطاب دخل ا لسوق في خلافته فلم ير ج/٤١٠٩ • أن عمر بن الخطاب 5 أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية ج/٢١٤٩ • أن قريش ً ا هدمت ا لكعبة، فلما بلغوا الحجر الأسود ج/٤٣٢٧ • إن كل أحد أحق بما في يده حتى الوالد وولده ج/٣ ٢٨٣ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ّ • إن الله كتب الإحسان على كل شيء ج/٢٣١٢ • إن الله هو القابض الرازق، الباسط المسعر ج/١٢٩٦ • إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ج/٢١٩٣ • إن ا لبر بالبر والتمر بالتمر من ا لربا ُُ المنهي عنه ج/٢٢٢٥ • إن بعت أي اشتريت من أخيك تمرا ً فأصابته ج/٢٥٤ • إن التاجر الصدوق مع النبيين، والشهداء يوم القيامة ج/١ ١١٨  • إن التاجر يحب الغلاء ج/٢١٥ • إن الحكم يورث بينهم الضغائن ج/٤٣٤٤  • إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ج/١١٣٧ • إن الحلال بين، وإن الحرام بين ج/٢٢٠٥ • إن خيار الناس أحسنهم قضاء ج/١١٣٦ • إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ج/١٢٨١ • إن ذبحتم فأحسنوا الذبحة ج/٢٣١٢ • أن رجلا ً قال للنبي ژ : يا رسول الله إني رجل أخدع في البيع! ج/١١٤٣ • أن رجلا ً من الأنصار أعتق غلاما له عن ً دين ج/٣٢٨١ • أن رسول الله ژ أتاه رجلان بينهما بيع سيف ج/١٤١ • أن رسول الله ژ استعمل رجلا ً على خيبر فجاءه بتمر جنيب ج/١ ٢٢٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • أن ا لنبي ژ نادى على قدح وحلس ج/٢٢٥٢ • أن ا لنبي ژ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ج/٣١٨٥ • أن ا لنبي ژ نهى حكيم بن حزام عن التجارة في الرقيق ج/١١٥٧ • أن ا لنبي ژ نهى عن بيع ما لم يقبض ج/٢١٨٦ • أن النبي ژ نهى عن بيوع الغرر ج/٣١٧٤ • أن ا لنبي ژ نهى عن صفقتين في صفقة ج/٢١٩٣ • أن ا لنبي ژ نهى عن الغرر ج/١٢١٥ • إن نوفل بن عبد الله لما قتل في الخندق ج/٤١٣٨ • أن ولوهم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها ج/٤١٤٨ • أن اليهود حينما جاء ا لنبي ژ إلى المدينة ج/٤٣٣٧ • أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أ حدهما الآخر ج/٣١٦٣ • أنت ومالك لأبيك ج/٣ ٢٩٨ ،٢٨٣ ،٨٥ • انتظر بأرباب الأموال حولا ً ج/٢٨٧ • أنتم أعلم بأمور دنياكم ج/٢ ١٥٦ ،٦٢ • انصر أخاك ظالما أو مظلوما ج/٤٢٣١ ْ ًً • إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ج/١ ،٢٧ج/٣٣٠ • إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إ لي ّ فأحكم بينكم ج/٤٣١٢ • إنما البيع عن تراض ج/١ ١٣٣ ٤٠٠ ِ • إن كلا ميسر لما ك ُتب له منها ج/١٢٠١ ٌَُ َ • أن لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن ج/٣٣٠ • إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى ا لله محارمه ج/١٣٢٨ • إن لنا ديون ً ا لم تحل بعد ج/٤١٣٧ • إن ما عند الله لا ينال بمعصية الله ج/٢١٤ • إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ج/٣٢٦٠ • إن المشركين أغاروا على سدح المدينة وذهبوا به ج/٤١٨٥ • أن معاذ بن جبل أصيب على عهد رسول الله ژ ج/٣٣١٥ • أن معاوية قال لعمرو بن ا لعاص: ما المروءة؟ ج/٢١٦ • إن المؤمنين على شروطهم إلا شرط ً ا   ج/٢ ٣٨٠  • إن نبي الله داود ‰ كان يأكل من عمل يده ج/٢١٧ • أن ا لنبي ژ ابتاع بعيرا ببعيرين ج/١٢٣٠ ً • أن النبي ژ استسلف من رجل بك ْرا ً ج /١٢٤٢ • أن ا لنبي ژ اشترى من يهودي طعاما ً إلى أجل ج/٢٤٥٠ • أن النبي ژ أمر بوضع الجوائح ج/٢ ١٨٧ ِ • أن النبي ژ باع قد َ حا وحل ْسا فيمن يزيد ًً ج/١ ،٢١٦ج/٢٢٥٢ • أن ا لنبي ژ جعل ا لخيار ثلاثة أيام ج/٢٢٧٠ • أن ا لنبي ژ سئل عن عام سنة ج/١ ٣٠٠ ٤٠١ • أنه نهى عن قيل وقال وعن إضاعة المال ج/١١٧ • إنها ديار لا تضيق على جارنا ج/١٤٩   • أنها قالت لرسول الله ژ : يا رسول الله إن  أبا سفيان ج/٤٢٢٩ • إنهم كانوا لا يقتلون تجار المشركين ج/١٢٤٦ • أنهم لا يحشرون ولا يعشرون ج/٤٢٩٤ • إني كنت أ سمع رسول الله ژ يقول ج/١٢٢١ • إني لأرجو أن ألقي الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ج/١٢٩٦ • إني لأرى الرجل فيعجبني، فأقول ج/٢١٧ • إني والله ما صبوت ولكني أس لمت ج/٤٢٠٨ • اهدوا إلي وأكرمت بهم ج/٣٣١٥ • أول ربا أضعه ربا ا لعباس بن عبد المطلب فإنه ج/٤١٣٩ • إياكم والظن، فإن الظن أك ْ ذ َ ب الحديث ُ ج/١٢١١ • إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ج/١١٦٧ • أيما جالب جلب على عمود كبده ج/١ ١٩٢ ٍ • أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسمة الجاهلية ج/٣١٨٨ • أيما رجل ٍ أفلس. فأدرك الرجل ماله بعينه ج/٣٢٩٨ • أيما رجل جلب طعاما إلى بلد من بلاد ً المسلمين ج/٤ ١٠٧ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ّ • إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور ج/٤٢٨٣ • أنه أمر أن يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر ج/٤٢٦٥ • أنه خرج ذات ليلة ليبول فسمع قعقعة تحت البول ج/٤٢٠٣ • أنه سمع رسول الله ژ يقول عام ا لفتح وهو بمكة ج/٢١٩٣ • أنه سئل عمن أخذ ثمن الخمر في الجزية ُ والتجارة ج/٤ ٩٨ ،٩١ • أنه ژ خطب الناس يوم النحر ج/١٢٨١ • أنه ژ رهن درعه عند يهودي ج/٤٩٠ • أنه ژ نهى عن بيع ما لم تقبض ج/٣٣٦ • إنه ظلم ج/٣٢٣٦ • إنه عمل في مال لعثمان على أن ا لربح  بينهما ج/٣١٠٠ • أنه قام خطيبا بالشام، فقال: يا أيها الناس ً ج/٢١٤٩ • أنه كان إذا أمر بشراء شيء فاشتري له ج/١٣١٨ • أنه كان بين قريظة والنضير دماء قبل بعث ا لنبي ژ ج/٤٣٢٦ • أنه كان شريك النبي ژ قبل البعثة فجاء يوم الفتح ج/٣٤٠ • أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا ً ج/٣١٠٠ • أنه نهى أن تتلقى الأجلاب ج/١٢١٤ • أنه نهى عن بيع الغرر وعن بيع المجهول ج/١ ١٦٢ ،١٦٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ج/١٤٢،ج/٢ ٣٣٤ ت • التاجر الصدوق الأمين مع النبيين  والصديقين والشهداء ج/١ ١٦٨   • التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين ج/٢١٤ • التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من ً اتقى وبر وصدق ج/٢١٤ • تجارة الأمير في إمارته خسارة ج/١٣٠٦ • تحمر، فقال رسول الله ژ ج/١١٦٣ • ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم ؟ ج/٤٣٢٥ • تسعة أعشار الرزق في التجارة ج/١٦٩ • تسعة أعشار الرزق في طلب التجارة ج/٤١٠٧ • فتصدق ا لناس عليه « تصدقوا عليه »ج/٣ ٣١٥ ،٢٥٩ • تعجلوا أو ضعوا ج/٢ ،١١٨ج/٤١٣٨ ُ • تعجل ُ وا وحطوا ج/٢١٢٤ • التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ج/١٢٠٦ • تمنوا ما شئتم من طرائف بلدنا ج/٤١٧٣ • توفي رسول الله ژ ودرعه مرهونة عند يهودي ج/٢ ٤٥٠ ،٢٤٤ ٤٠٢ ب ِ • ال ْبائع والمبتاع بالخيار حتى يتف َرق َ ا إ لا َََُُْ ُ َ ََ ج /٢٢٧٦ • بعث رسول الله ژ عمر على الصدقة ج/٢٣٨٨ • بعثني رسول الله ژ إلى يهودي ليسلف له سلف ً ا ج/٢ ٤٨٤ ِِ • بل َغ َنا مخ ْرج النبي ژ ونحن باليمن، َ ََُ َُ ف َخ َرج ْ ن َ ا ج/٢٢٩٣ َ  • بم تأخذ مال أخيك بغير حق ج/٢ ٣٤٦  • بئس التجارة، ضمان نفس، ومؤنة ضرس ج/١١٥٧ • بئس التجارة ولوددت أن الأيدي قطعت  في بيعه ج/٤ ٥٧  • بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي ج/٤ ٢٢٥  • بيعا أم عطية أو قال: أم هبة؟ فقال: ج/٤٩٠ ً • الب َيع َ ان ِ بالخيار م َ ا ل َ م ي َف ْت َر ِق َ ا ج/٢ ،١٧٨ ْ ٢٦٩ • البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صد َ ق َ ا َ وبين َ ا ج/٢٢٢٠ • البينة على الطالب واليمين على المطلوب ج/١٤٢ • البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ج/٢٦٨ • البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ج/١٤٢ • البينة على المدعي واليمين على من أنكر ج/١ ٤٢ ،٤١،ج/٣ ٢٤٩ ٤٠٣ • خذوا منهم ما يأخذ ملوكهم من تجار المسلمين ج/٤٢٥٣ • خذوا منهم ما يأخذ ملوكهم من المسلمين ج/٤٢٧٩ • خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف  ج/٤٢٢٩ • خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروفج/٤٢٣٢ • الخراج بالضمان ج/٢ ،٢٧٣ ،٤٦ج/٣٣٦ • خلوا عنه ليس لكم إليه سبيل ج/٣٣١٥ • خيار الناس أحسنهم قضاء ج/١٢٤٢ • الخير أهل أن يحب حيث كان ج/٢١٥٣ • خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق ج/١٧٠ • خير المال ما وقع به الانتفاع ج/١ ٥٨ د • دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت ج/٤٥٩ • دخل ناس من بني أ سد على معاوية، فسألهم عن تجارتهم ج/١١٥٧ • دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ج/١ ،٦٨ ١٣٧ • دعنا ندخل أرضك تجارا، وتعشرنا ً ج/٤١٠٨ • دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ج/٣١٦٤ • دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ج/١ ٢٠٤ ،٨٣ ،٤٧ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ّ ث • ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل ج/٣ ١٠٠ ج • جاء رجل إلى رسول الله ژ فقال: ِ يا رسول الله إنا نركب البحر ج/٢٢٩٣ ُ • جاء ناس من اليهود يوم خيبر إلى رسول الله ژ ج/١٢٨٢،ج/٤٢١٥ • الجالب مرزوق والمحتكر ملعون  ج/١ ،١٩٢ج/٤١٠٧ • جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ج/٤ ٢٠٢   ح  • حبس الرجل في ا لسجن بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم ج/٣٢٣٦ • الحرب خدعة ج/١١٧٤ • حق على العاقل ألا يظعن ج/٢١٦ • الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أ نى وجدها ج/٢١٥٣ • الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات ج/١٦٨ • الحلف عند البيع منفقة للسلعة ممحقة للبركة ج/٢ ١٤ خ • خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ج/٣ ٣١٥ ،٢٦٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي س • سألت عطاء ا لخراساني فقلت له: لي على رجل حق ج/٤ ٢٣١  ش • شر البقاع الأسواق ج/١٧٠ • شر المال ما تركته للضياع ج/١٥٨ • شهدت مع عمر بن الخطاب ƒ عند المغرب ج/٢ ١٦ ص • سيد » : أو قال « الصلح خير الأحكام الأحكام ج/٤٣٤٤ • الصلح سيد الأحكام ج/٤ ٣٤٤ ض • ضعوا أو تعجلوا ج/٢ ،١١٨ج/٤١٣٨ ُ ط • الطعام بالطعام مثلا ً بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير ج/١٢٢١ • طلب الحلال جهاد ج/٢١٦ • طلب الكسب فريضة على كل مسلم ج/١ ٦١ ظ • الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهون ً ا ُ ج/٢ ٤٥٢ ٤٠٤ • دفع إلى عروة البارقي دينارا وأمره أن ً ج/٢٤١٧ • الدين يقضى والزعيم غارم ج/٣ ١٤٦ ذ • ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض ج/١٢١٥ • الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ج/١ ،٢٣٠ ،٢٢٢ ،٢٢٠ج/٢ ٢٢٥ ر • ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أ ضعه ج/١٢٣٨،ج/٤١٣٩ • الربح بالضمان ج/٣١٢٢ • الربح بالضمان، والغلة بالضمان ج/٣١٢٨ • رحم الله رجلا ً سمحا إذا باع، سمحا إذا ًً  اشترى ج/١١٣٦ • رحم الله رجلا ً سمحا إذا باع، وإذا اشترى ً ج/٢١١٢ • ردوا الخصومة ليصطلحوا فإن الحكم ج/٤٣٤٤ • ردوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول ج/٢١١٤ • الرزق مقسوم فأجملوا في الطلب ج/٢ ١٤ ز • الزعيم غارم ج/٣ ١٤٦ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ٤٠٥ ّ ع • قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر ج/٣ ١٦٣ ،٤٠ ا ورهن درعه • • ج/٤ ٩٢ عامل رسول الله ژ يهودي عامل ا لنبي ژ اليهود، ومات ودرعه  • قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخ ُ ن أ حدهما مرهونة عند يهودي ج/٤ ٩٨ ،٩١ • عجل لي وأحط عنك ج/٢ ١٢٢ • العفة والحرفة ج /٢١٦ • علم الله آدم ألف حرفة من الحرف، وقال • القتلى بواء (أي أكفاء) في القصاص والدية ج/٤ ٣٢٦  قل الحق ولو كان مرا ج/٢ ٦٦ • • ك له ج/٢ ١٧ على اليد رد ما قبضت حتى تؤديه ج/٤ ٤٩ كاتبت أمية بن خلف كتابا، بأن يحفظني ً • • عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إ لى في ج/٢ ٤٠٦ البر ج/١ ١٦٦ • عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور ج/١ ٦١ • كان ابن عمر يمر بأصحاب ا لمصاحف فيقول ج/٤ ٥٧ • • كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا ً قال ج/٣ ٢٤١ غ غلا السعر، على عهد ا لنبي ژ ج/١ ٢٩٦ • • كان تميم الداري باع دارا واشترط ً الغلة بالضمان ج/٣ ١٢٨ سكناها ج/٢ ١٩٩ ف • • كان حكيم بن حزام يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا ً مقارضة ج/٣ ١١٥ كان رسول الله ژ يأمرنا أن نخرج فلا يحل لك أن تأخذ ج/٣٢٦٠ الصدقة من الذي نعده للبيع ج/٢ ٨٥ • • في أربعين شاة شاة ج/٣ ٥٠ • فيما سقت السماء العشر ج/٤٢٧٦ الذمة وغيرهم ج/٢ ٤٨٤ كان رسول الله ژ يرهن كثيرا عند أ هل ً • • كان ژ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده ق للبيع ج/١ ٢٥ • القابض الباسط هو المسعر ولكن سلوا • • كان ژ ينهى عن بيع السمك في ا لماء الله ج/١ ٣٠٠ ج/١ ١٦٣ • قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم كان علي رضي الله عنه وأرضاه لا يحبس عليهم شحومها ج/٢١٩٣ في الدين ج/٣ ٢٣٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٠٦ • كان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب ل رسول الله ژ ج/٢ ٢٩٢ • لا احتكار إلا في قوت الناس وقوت • من أهل المدينة ج/٤ ٨٩ كان ا لنبي ژ وأصحابه يعاملون ا ليهود البهائم ج/١ ١٩٣ • لا أحل لكم شيئ ً ا من أموال ا لمعاهدين • أيتام كانوا في حجرها ج/١ ٦٠ كانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة إلا بحق ج/١٢٨٢،ج/٤ ٢١٥ • لا أرى للرجل أن يجعل ا لمصحف • المصاحف لا تباع على عهد » كانت متجرا ج/٤ ٥٧ ً رسول الله ژ ج/٤ ٥٧ • لا أعينك على ظلمه، ولا أحبسه ج/٣ ٢٣٧ • كبيرتان إلى النار: الدم والمال ج/١ ٢٨٧ • لا بأس أن يقول للسمسار: بع هذا الثوب ْ كره علقمة كتابة المصحف بالأجرة ج/٤ ٥٩ ج/٢ ٣٨٠ • • كل أولى بماله حتى الوالد والولد • لا بأس بالدينارين في دار الحرب بين ج/٢٤١١ المسلمين ج/٤ ١٣٩ • كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل • • • لا بأس بمشاركة المسلم للذمي إذا كانت • كل قرض جر منفعة فهو ربا ج/١ ٢٤٣ ج/٢ ١٩٩ ج/٣ ١٦٦ لا تبرح بمالي ولا تخاطر به بحرا ً • كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله ج/٣ ١١٦ وعرضه ج/١ ٢٠٦ لا تبع ما ليس عندك ج/٣ ١٨٤ • كل مشكوك موقوف ج/١ ٣٢٨ • لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين؛ فإني أخاف • السماسرة ج/٢ ٣٧٨  كنا في عهد رسول الله ژ ن ُسمى عليكم الرما ج/١ ٢٢٢ َ • كنا لا نقتل تجار المشركين على عهد • لا تتلقوا السوالع ج/١ ٢١٣ • لا تجتمع أمتي على خطأ وفي نسخة رسول الله ژ ج/١٢٤٦ على ضلال ج/١ ٨٤ • كنا مع ا لنبي ژ ، ثم جاء رجل مشرك • •   لا تجسسوا، ولا تحسسوا ج/١ ٢١١ لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله مشعان (طويل الشعر) ج/٤ ٩٠ ُ • كنت أهدي لرسول الله ژ كل عام راوية في بحر ج/٣ ١١٥ من خمر ج/١ ١٥٢ •  لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي كونوا عباد الله إ خوان ً ا ج/١٢١١ ولا تدابروا ج/١ ٢٠٦ • • كيف بمن يأتي بعد ذلك من المسلمين • فيجدون الأرض ج/١ ١٣٩ ج/٢ ١٧ ٤٠٧ • لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ج/١٢١٦ • لا يبع بعضكم على بيع بعض ج/١ ٢٠٦ ٍِ • لا يبع ِ حاضر لباد ج/١٢٠٧ َْ ٌَ ٍ • لا يبيع حاضر لباد؟ قال ج/٢٣٧٧ ٌ • لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله  بعضهم من بعض ج/١٢٠٤ • لا يبيع حضري لبادي ج/١٢١٥ • لا يتجر إمام ج/١٣٠٧ • لا يجتمع خراج وعشر في أرض ج/٤٢٧٦ • لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع ج/٣٤٨ • لا يحل ثمن كل شيء لا يحل أكله ولا شربه ج/١١٥٢ • لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن ج/٢٢٠٣ • لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة ج/٣٢٤٠ • لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ج/٢١٩٤ • لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا ج/٤١٧٠ ً • لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه ً عيب إلا بينه له ج/٢٢٢٠ • لا يحل مال امرء مسلم لا بطيبة نفس منهج/٤٤٩ • لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ج/١١٣٣،ج/٣٢٩٨ • لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ج/١ ٢٩٠ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ّ • لا تخن من خانك ج/٤٢٣٣ • لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ً رقاب بعض ج/١٢٨١ • لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها ج/٤١٧ • لا تفعل بع الجمع بالدراهم ج/١٢٢١ • لا تفعلي يا قيلة؛ إذا أردت أن تبتاعي ج/٤ ٣٧١ ٍِ • لا تلقوا ا لركبان ولا يبع ِ حاضر لباد ْ َْ ٌَ ج/١٢٠٧ • لا تناجشوا، ولا يبيع الرجل عنه على بيع أخيه ج/١٢٠٨ • لا تواء على مال امرئ مسلم ج/١٢٩٢ • لا توى على مال مسلم ج/٤١٨٥ • لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال ج/١١٩٢ • لا حيازة لشريك على شريك.. ج/٣٢٠٤ • لا خلا َ بة َ ج/١١٧٤ • لا خلابة (أي: لا خداع) ولك ا لخيار ثلاث ً ا ج/١١٨٣ • لا رهن إلا بقبض ج/٣١١١ • لا شفعة إلا لشريك ولا رهن إلا بقبض ج/٢ ،٤٥٩ج/٣١١١ • لا ضرر ولا إضرار في الإسلام ج/٣ ،٣٣٣ ،٣٤٢ ،٣٤٠ ،٣٣٦ ،٣٣٥ج/٤٢٤٣ • لا ضمانة على مؤتمن ج/٢٣٨٨ • لا قراض إلا بعين ج/٢ ،٤٥٩ج/٣١١١ • لا نذ ْ ر فيما لا يملك ابن آدم ج/٤١٨٥ َُ • لا هو حرام ثم قال ج/٢ ١٩٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٠٨ • لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه  • لعن ا لنبي ژ المحتكر ج/١ ١٩٧ بمعصية الله ج/٢ ١٤ • لقد حكم بحكم الله، من فوق سبعة • لا يساوم أحدكم على سوم أخيه ج/١٢١٦ أرقعة ج/٤ ٣٢٥ • لا يسوم المسلم على سوم المسلم ج/١ ٢٠٨ • لكل امرئ ما نوى ج/٣ ١٩٩ • لا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إ لا ً • لكن ا لبينة على الطالب واليمين على  ج/٣١٥٤ المطلوب ج/١ ٤٢ • لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه، وعليه • لم تأخذ مال أخيك بغير حق! ج/٢ ٥٤ غرمه ج/٢ ٤٨٢ • لما أجلي بني النضير قالوا: إن لنا ديون ً ا • لا يغلق الرهن لصاحبه له غ ُ نمه وعليه على الناس ج/٤ ١٣٨ غ ُ رمه ج/٢ ٤٦٨ • لما أ سلم ثمامة قطع الميرة على أ هل • لا يكون الربا إلا في النسيئة ج/٢١٤٩ مكة ج/٤ ١١٨ لا يوفى الدين بمال الغير ج/٣ ٢٨٣ • لما تجهز المسلمون لغزو خيبر لم يبق • • • أحد من ج/٤ ٢٣٥ من أخذها ج/٤ ٢٨٥ •  لأن أخطئ في ترك ا لصدقة أحب إليلأن أخطئ في العفو لأحب إ لي من أن الدار ج/٤٢١١ ّ لما حصر المسلمون عثمان أرسل أهل أخطئ في العقوبة ج/٤ ٢٨٥ • لو أن رجلا ً ابتاع تمرا قبل أن يبدو ً • لأ َ َن ْ يأخذ أحدكم حبله فيأتي ج/١٦٧ صلاحه ج/٢ ٥٤ • لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهون ً ا • لو بعت من أخيك تمرا فأصابته عاهة ً ج/٢ ٤٥٢ ج/٢ ١٨٧ ،٥٤ • لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم • لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة ً ِ ارفعوه ج/٤ ٣٢٧ ج/٢ ٣٤٦ للشاة ل َ •  ت ُؤ َ دن َ الحقوق ُ إلى أهلها حتى ي ُ قاد َ • لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال ج/٢١١١ أموال ج/١ ٤٢ ،٤١ • • • • لصاحبه غنمه وعليه غرمه ج/٢ ٤٧٠ لعل الله أن يجبرك ج/٣٣١٥ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ج/٣١٧١ لعن رسول الله ژ آكل الربا وموكله ج/١ ٢٢٠ •   لو يعطى الناس ما يدعون لادعى قوم دٌماء قوم ٍ ج/٣٢٤٩ َ • ليس على المستعير غير المغل ضمان ج/٤٤٩ • ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى ج/٤ ٢٩٤ ،٢٨٣ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ٤٠٩ ّ • ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في • مر عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي • ليس في شيء من العروض زكاة إلا • النخة ج/٢١٤٤ بلتعة، وهو يبيع ج/١ ٢٠٢ ليس في مال زكاة حتى يحول عليه • المرء أحق بماله ج/١ ٢٩٢ للتجارة ج/٢ ٨٥ ا بأخي وشريكي ج/٣ ٤٠ • ً • • • • • • • • • • • ما أكل أحد طعاما قط؛ خيرا من أن ًً ج/٢ ١٧ ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ج/١ ١٣ ما رآه المسلمون حسن ً ا فهو عند الله حسن ج/١ ٩٣ ،٨٩ ما كان من خليطين يتراددان الفضل بينهما بالسوية ج/٣ ٥٠ ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة ج/٤ ٢٨٢ ما هم؟ فقال: أصبتهم في وجهتي ج/٣ ٣١٥ ما وراءك يا ثمامة ؟ فقال: إن عاقبت عاقبت ذا ذنب ج/٤٢٠٩ • ما يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله مرحب المسافر يكره المطر ج/٢ ١٥ الحول ج/٢ ٨٧ ليس فيما دون خمس ذ ُ ود صدقة ج/٢٨٧ ليس لكم إلا ذلك ج/٣ ٣١٥ ،٢٦٠ م ما أحل الله في كتابه فهو حلال ج/٤ ١٧٩     ا أ حل حراما أو حرم حلالا ً ج/٣٢٨ ً • المسلمون على شروطهم ما لم يكن حراما ج/٢١٩٩ ً • المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعض ً ا ج/٣٣٣٤ • مط ْل ُ ذي ا لحق لحقه ظل ْ م ج/٢١١١ ٌ • مط ْ ل الغني ظلم ج/٢١١٣ • مطل الغني ظلم، وإذا أ تبع ُ أحدكم على ملئ فليتبع ج/٣٣٠٤ • مطل الغني ظلم، ومن أحيل على ملئ فليحتل ج/٣٣٠٤ • من ابتاع نخلا ً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها ج/٢١٨٧ • من اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه • المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ج/١٢٠٦ • المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ج/٣٧٠ • المسلمون على شروطهم ج/٢ ،٢٧٠ ،١٩٦ج/٤ ٤٩ • المسلمون على شروطهم إلا شرط ً • • كذابا ج/١ ١٦٧ ً المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ج/٢٣٩٩ المحتكر ملعون ج/١١٩٢،ج/٤ ١٠٧ ج/٢٢٠٥ • من اتقى ا لشبهات فقد ا ستبرأ لدينه وعرضه ج/١١٣٧،ج/٢ ٢٦١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤١٠ من احتكر فهو خاطئ ج/١ ١٩١ • من ظلم معاهد ً ا أو انتقصه أو كلفه فوق • • من أحيل بحقه على مليء فليحتل طاقته ج/١ ٢٨٩ ج/٣ ٣٠٧ • من أخذ الأجرة على شيء فهو له ضامن ج/٢ ٣٨٤ ،٣٣٣ من غش فليس منا ج/١ ١٧٣ من غش فليس مني ج/١ ٢٠٩ ،١٦٨ من غش  نا فليس منا ج/١ ،١٧٦ ،١٧٣ ،١٦٧ • • • • • • من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه ١٧٩ ،١٧٧،ج/٢ ٢٢٠ الله ج/٣ ٢٨١ من كسب مالا ً من غير حله، أفقره الله • من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تعالى ج/١ ٦٣ عنه ج/١ ٢١٠ ،١٣٧ من كسب مالا ً من نهاوش أذهبه الله في • من أسلم على شيء وهو في يده فهو له نهابر ج/١٦٩،ج/٤ ٣٦٤ ج/٤ ١٩٣ • من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا • من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد فليس منا ج/١ ١٧٦ ج/٢ ١١١ • من وقع في ا لشبهات وقع في ا لحرام • من أكل من الربا منهم فلا عهد له ج/١ ٢٤٢ • من ول ً  ج/١١٣٧،ج/٢ ٢٠٥ ى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه • من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في حتى تأكله الصدقة ج/١ ،٦٠ج/٢ ٢٢ ً ظل عرشه ج/٣ ٢٤١ • من يجلب الطعام إلى بلد من بلاد • من أنظر معسرا أو وضع له أي: حط عنه المسلمين ج/١ ٨٣ ً دينه أو بعضه بالبراءة منه ج/٣ ٢٤٢ • من يريد يشتريها منه، فقال رجل ج/٢ ٢٥٦ • من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه • من يزيد فقال رجل آخر أنا آخذها وعرضه ج/١ ٦٨ ج/٢ ٢٥٦ • • من حبس العنب أيام القطاف حتى • المؤمنون على شروطهم إلا شرط ً ا أحل ج/٢ ١٩٠ حراما أو حرم حلالا ً ج/٢ ،٢٦٧ج/٣ ١١٨ ،٨٩ ً من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه ج/١٣٢٨،ج/٤ ١٣١ ن • من سرق منه شيء أو ضاع منه فوجد في • • الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ يد رجل ج/١٢٩٢ والنار ج/١ ٢٩١ • من سره أن ينجيه الله من كرب يوم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ القيامة ج/٣٢٤١ والنار ج/٣ ٨١ ٤١١ ! • هذا الكسب الحلال ج/٤٥٩ • هل عرف البائع لمن اشترى ج/١ ٣١٨  • هلك الثلاثة هلك الثلاثة. قيل ج/١٧٠ • هلم بينة على ماله يقضى لك ج/٣ ٢٣٦  • فجاءوا به فبسطه ثم ،« هلموا إ لي ثوبا ً أخذ الركن فلفه فيه ج/٤ ٣٢٧ ِ • هو الطهور ماؤه ا لحل ميتت ُ ه ج/٢ ٢٩٣ و • والله إني لأمين في ا لسماء أمين في الأرض ج/٢٤٨٥ • والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ج/١٤٩ • والله لو بايعني أو سلفني لقضيته ج/٢٤٨٥ • والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالهم ج/٤١٠٩ • وإن كان قضيبا من أراك ج/٢١١١ ً • وأيم الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من ج/٤٢٠٨ • ولو بيعها ج/٤١٩٠ • ول ّ وهم بيعها، وخذوا أثمانها ج/٣١٥٦ • ول ّ وهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها ُ ج/٤ ٩٨ ،٩١ • ويل لمن طلب ا لدنيا بالدين، ويل له ج/٢ ١٧ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ّ • نرى أن لا يتجر إمام، ولا يحل لعامل تجارة في ج/١٣٠٧ • نزلت في التجارة؛ إذ التجارة نوع من المكاسب ج/٢٨٥ • نفس المؤمن معلقة بد َ ينه حتى يقضي ْ عنه ج/٢١١٢ • نهى رسول الله ژ أن يبيع حاضر لباد ج/١ ٢١١ ،٢٠٨ • نهى رسول الله ژ أن يتلقى الركبان ج/٢٣٧٧ • نهى رسول الله ژ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ج/٤٦٧ • نهى رسول الله ژ عن الاحتكار والمفاحشة ج/١١٥٤ • نهى رسول الله ژ عن ربح ما لم يضمن ج/٣٣٧ • نهى رس ول الله ژ عن سلف وبيع ج/٢٤٥ • نهى رس ول الله ژ عن ا لنجش ج/١٢٠٦ • نهى ژ عن بيع الغرر ج/٢٥٩ • نهى عن بيع وشرط ج/٢١٩٤ • نهى عن قيل وقال، وعن تضييع المال ج/١٦٩ • نهى ا لنبي ژ عن إضاعة المال ج/١٤٥ ،ج/٣٢٨١ • نهى ا لنبي ژ عن بيع الثمار حتى تزهو ج/١ ١٦٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • يا رس ول الله؛ إني امرأة أبيع وأشتري ج/٤٣٧١ • يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو ج/١٧٠،ج/٢ ٣٧٨ ،١٤ • يا معشر قريش اجعلوا فيما تختلفون فيه أول ج/٤٣٢٧ • يا معشر قريش، لا يغلبنكم هذا وأصحابهج/٢١٦ • يجبر الراهن على تقبيض المرتهن ج/٢٤٥٩ • يركب من نتاجه، ويلبس من ديباجه ج/٤٣٦٨ • أنه ليس معنى هذه ƒ يقسم ابن عباس الآية أن ج/١ ٨٠ ٤١٢ ي • يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع ج/١١٣ • يا أهل البقيع البيع إلى أن قال: والحوالة بيع ج/٣٣٠٤ • يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة س واء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ج/٤٥٤ • يا أيها الناس، إ نكم أ حدثتم بيوع ً ا ج/٢١٤٩ • يا أيها الناس أي يوم هذا، إلى أن قال ج/١ ٢٨١ ِ • يا بني : لو عداكم ما أنتم فيه ما كنتم َ تقولون عليه؟ ج/١١٤،ج/٤١١٠ • يا تميم إن الخمر قد حرم ج/١ ١٥٢  أ • آدم ‰ ج/٢١٧ • آدم ميتز ج/٤٩٢ • إبراهيم بن قيس، أبو إسحاق ج/٢ ،١٩١ ،٨٧ ،٤٨١ ،٤٥٨ ،٤٠٧ج/٣ ،٢٧٤ ،٢٤٦ ،١٤٨ ،١٠٤ ،٣٠٥ج/٤ ٣٤٦ ،٣٣١ • إبراهيم بن محمد بن أحمد بن راش د السعالي ج/٢٢٧٧ • إبراهيم العبري المفتي العام السابق لسلطنة عمان ج/١ ،١٨٨ج/٢ ،٣٦١ ،٣٣١ج/٤١٧٩ ُ • إبراهيم النخعي ج/١ ،٢٣٨ج/٣ ،١٣٠ج/٤ ،٦١ ١٣٩ • ابن أبي الربيع ج/١٥٧ • ابن أبي شيبة ج/٢ ،٣٨٠ج/٤٢٧٦ • ابن أبي المقارش ج/١٣١٧ • ابن الأزرق الأندلسي، محمد بن علي ج/١ ،٢٩٣ ،٧٨ ،٥٨ج/٢ ،١٥٧ج/٤٣٧٠ • ابن إسحاق، محمد ج/٢٢٩٢ • ابن بركة = عبد الله بن محمد بن بركة، أبو محمد • ابن بطال ج/٣ ،٢٧ج/٤٩٠ • ابن بطوطة، محمد بن عبد الله ج /١٥٤ • ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ج/١ ،١٤٠ ،٢٩٥ج/٢ ،١٢٨ج/٣٧ • ابن جبير، الرحالة ج/٤١١٦ • ابن جزي ج/١ ،٢٦ج/٢ ،١١٩ج/٣ ،١٠٣ ،٩١ج/٤١٣٢ • ابن جعفر ج/١ ،٢٧٩ج/٢ ،٣٤٠ ،٢٤٦ ،١٤٥ ،١٢٢ ،٤٩٠ ،٤٨٠ج/٣ ،٣٠٦ ،٢٧٨ج/٤،٣٧ ،٣٢ ٣٠٨ ،٣٠٣ ،٢٨٠ ،٢٢٦ ،٢١٩ ،٢١١ ،١٨٥ • ابن جماعة ج/٤ ٣٢٦ ،٢٥٨ ،٢٥٧ • ابن الحاج ج/٤ ١٠٩ ،٩٥ • ابن حبان، محمد ج/٢ ،١٨٤ج/٤٢٠٢ • ابن حبيب ج/٤١٩٠ • ابن حجر ج/٢ ،١٧٢ج/٣١٠١ • ابن حجر ا لهيتمي ا لشافعي ج/٢ ،٢٣٦ج/٣٢٤٢ • ابن حزم الظاهري ج/١ ،٣١٠ ،٢٣٩ ،٢١٦ ،٣٦ج/٢ ،٤٥٤ ،٢٥٣ج/٣ ،١٥٦ج/٤،١٧٢ ،٩٦ ٣٥٦ ،٣٥٥ ،٣٥١ ،٢٩٨ • ابن عمر = عبد الله بن عمر • ابن قدامة، الحنبلي، المقدسي ج/١ ،٢٤٧ج/٢ ،٢٣٦ج/٤٣٢١ • ابن قيم الجوزية ج/١ ،٢٩٥ ،٢٢١ ،١٩٢ ،٧٧ج/٤ ٢٦٨ ،٢٦٤ ،٢٠٣ ،١٩١ ،١١٠ ،٧٧ • ابن ماجه ج/٢ ،٢٧٦ج/٣ ،١٠٠ ،٤٠ج/٤ ٣٧١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  • ابن محبوب = محمد بن محبوب • ابن مسعود = عبد الله بن مسعود • ابن مفلح الحنبلي ج/١٢٥٧ • ابن المنذر ج/٣ ١٩٣ ،١٧ • ابن نافع ج/٤١٩٠ • ابن نجيم الحنفي ج/٢ ،٤٠٤ ،٣٨٦ ،٣٠٣ج/٣١١٣ • ابن النظر ج/٢ ،١٦١ج/٣ ،٢٨٤ ،١٧/ ج ٤٦٢ • أبو إسحاق ج/١ ،١٥٣ج/٢ ١٩٦ ،٢٩ • أبو أمية بن المغيرة ج/٤٣٢٧ • أب َ و برد َة َ ج/٢٢٩٣ ُ • أبو بكر ج/٢ ،١٠٠ ،٩٥ج/٤٢٧٣ ،٢٦٧ ،١٢٦ • أبو بكر الجزائري ج/٢٣٦٣ • أبو بكر الخصاف ج/٤٣٥٦ • أبو بكر الصديق ج/١ ،٢٥٧ ،١٤ج/٢ ،٢٠٧ج/٣ ،٣١٥ ،١٦٤ج/٤٢٠٤ • أبو بكر الموصلي ج/٣ ٥٠ ،٤٦ • أبو ثور ج/١ ،٢٦ج/٢ ،١٤٢ ،١٠٠ ،٩٤ج/٤ ٢٦٧ ،١٩١ ،١٢٧ ،١٢٦ • أبو جابر ج/٢ ،٩٣ ،٩١ج/٣٤٥ • أبو جحيفة ج/١٢٢٠ • أبو جعفر ج/٢ ،٣٨٦ج/٤١٣٩ • أبو الحسن = علي بن محمد، ا لبسيوي ٤١٤ • ابن خزيمة، محمد ج/٢١٩٤ • ابن خلدون، عبد الرحمن ج/١ ،٥٩ ،١٦ ،٧٨ج/٤ ٧٦ ،٧٥ • ابن خلفون، محمد بن إسماعيل ج/١٧٥ • ابن خويز منداد، محمد بن أ حمد ج/٢٤٥٥ • ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد ج/٢٣١٨ • ابن رشد ج/١ ،٢٥١ج/٤٩٥ • ابن الزبير = عبد الله بن ا لزبير • ابن سلام ج/١ ،٧٧ ،٢٣ ،٢٢ج/٢١٠٦ • ابن سيرين = محمد بن سيرين • ابن سينا، الحسين بن عبد الله ج/١٤٨ • ابن الطلاع ج/٣٣١٥ • ابن ظهيرة ج/١٢٠٢ • ابن عابدين ا لحنفي ج/٢،٣٥٥ ،١٥٣ج/٤٩٣ • ابن عباس = عبد الله بن عباس • ابن عبد العزيز = عبد الله بن عبد العزيز • ابن عبد العزيز من فقهاء المدونة ج/٢٢٠٠ • ابن عبيد ج/١١٠٥ • ابن عبيدان، محمد ج/١ ،٣٠٣ ج /٢ ،٩٧ ،٢٥٥ج/٣ ،٢٧٦ ،٢٧١ ،٢٧٠ ،٢٦٦ ،١٩٨ ،٢٩٠ج/٤ ٣٢٥ ،٣٠٩ • ابن ا لعربي = محمد بن عبد ا لله، أبو بكر • ابن عطاء الله السكندري ج/١٧٧ • ابن عطية ج/٤٩٢ • ابن عقيل ج/٤ ٣٠٣ ٤١٥ • أبو سفيان بن حرب ج/٣ ،١٠١ج/٤ ،٢٢٩ج/٤٢٣١ • أبو سليمان ج/٢٤٣٤ • أبو شامة ج/١٢٥٣ • أبو شجاع رجل تاجر فارسي ج/٢٤٦٨ • أبو الشحم اليهودي ج/٤٢٣٥ • أبو الشعثاء جابر بن زيد • أبو العاص بن الربيع ج/٤٢٢٥ • أبو العباس ج/٢ ،٤٥٨ج/٤٢١٣ • أبو العباس أحمد الفرسطائي ج/٣٨٤ • أبو عبد الله ج/١ ،١٩٦ج/٢ ،٢٦٢ ،٢٤٦ ،٢٢٦ ،٤٦٩ ،٤٦٦ ،٣٨١ ،٢٩٥ ،٢٩٤ ،٢٧٤ج/٣ ،٣٠٠ ،٢٩٤ ،٢٧٨ ،١٥٥ ،١٣٦ ،٣٦ج/٤ ٢٨٦ ،٢١١ ،١٥٦ ،١٤١ • أبو عبيد ج/٢ ،١٠٠ج/٤٢٧٣ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،١٩١ • أبو عبيدة ج/١ ،١٧٦ ،١٦٣ج/٢،١٩٩ ،١٤٤ ٢٢٦ • أبو علي ج/٢ ،٤٧٢ ،٤٦٢ ،٣٨١ ،٣٤٠ ،٩٣ج/٣ ،٥٧ج/٤١٢٧ • أبو علي الهجاري، القاضي ج/١٢٧٩ • أبو عمر بن عبد البر ج/١ ،١٤ج/٤١٩٠ • أبو غانم الخراساني = بشر بن غانم • أبو غسان ج/٢٢٠٠ • أبو قحطان ج/٣ ٢٥٤ ،١٥٠ • أبو ليلى ج/٤٢٦٧ • أبو مالك، الشيخ ج/٢ ،٤٦٣ ،١٨٨ج/٣ ،٥٠ج/٤٣١٥ • أبو محمد، الشيخ ج/٢ ،٤١٢ ،٣٢٥ ،١٤٧ج/٣ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٥٠ج/٤ ١٨٣ فهرس الأعلام • أبو حنيفة، النعمان بن ثابت ج/١ ،٣٥ ،٢٩٥ ،٢٦١ ،٢٣٩ ،٢٣٨ج/٢،١٩٤ ،١٤٥ ،٤٥٦ ،٤٤٩ ،٤٣٥ ،٤٠٥ج/٣ ،٨٦ ،٢٧ ،٢٣ ،٢٤٥ ،١٩٦ ،١٦٦ ،١٠٣ ،٩٢ج/٤ ،١٣٤ ،١١٧ ١٨٥ ،١٥٧ ،١٣٩ • أبو الحواري ج/١ ،٢٦٧ ،١٥٤ج/٢ ،١٤١ ،٣٠٢ ،٢٦١ ،٢٢١ ،١٩٧ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٤٦ ،٤٦٩ ،٤١٨ج/٤ ٣٣١ ،٢٨٢ ،٣٢ • أبو الخطاب ج/١٢٥٧ • أبو خليل ج/١ ،١٠٠ج/٢ ،٣٤٦ ،٢٩٦ ،٧٠ ،٤٣٤ج/٤ ٣٣٩ ،٣٤ • أبو داود ج/١ ،٢١٦ج/٢ ،١٩٩ ،١٨٤ ،٨٥ ،٥٤ ،٣٧٨ ،٢٥٢ ،٢٠٤ ،٢٠٣ج/٣،١٨٥ ،٤٠ج/٤ ٢٢٩ ،٢٠٢ • أبو ذر (الغفاري) ج/٢١٤ • أبو رافع مولى رسول الله ژ ج/١ ،٢٤٢ج/٢ ٤٨٤ ،٤٦٧ • أبو الربيع بن عبد المؤمن ج/٤١٠٦ • أبو الربيع المزاتي = سليمان بن تخلف • أب َ و ر ُه ْم ٍ ج/٢٢٩٣ • أبو زكريا، الشيخ ج/٢ ،٤١١ج/٣١٩١ • أبو زكريا، القاضي ج/٢٢٥٤ • أبو زهرة ج/٢٣٧٠ • أبو ستة ج/٣٣٤ • أبو سرور الجامعي، حميد بن عبد الله ج/٣١٢٠ • أبو سعيد الخدري ج/١،٢٢٢ ،٢٢٠ج/٣ ،٢٥٩ج/٤٦٧ • أبو سعيد الكدمي = محمد بن سعيد أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • أزهر بن علي ج/٢٢٩٨ • اسحاق بن راهويه ج/٢ ،١٠٠ج/٢ ،٩٤ج/٤١٩١ • الإسنوي ج/١٩١ • أشهب ج/١٢٦ • الأصم ج/٢٢٧ • أطفيش، محمد بن يوسف، ا لقطب ج/١ ،١٧٣ ،١٥٢ ،١٣٩ ،٨٠ ،٣٧ ،٣٥ ،٣٣ ،٣٢٣ ،٣٢١ ،٢٦٥ ،٢٢٧ ،٢٢٥ ،٢١٣ ،٢١٠ج/٢ ،٢١٠ ،١٧٠ ،١٤٦ ،٨٤ ،٤٧ ،٣٣ ،١٧ ،٣٢٧ ،٣٠٥ ،٣٠١ ،٢٧٥ ،٢٦٧ ،٢١٢ ،٢١١،٤٦٠ ،٤٥٨ ،٤١٧ ،٤١٢ ،٤٠٧ ،٤٠١ ،٣٤٣ ،٤٧٠ج/٣ ،١٢٣ ،٩٧ ،٩٥ ،٩٠ ،٨٤ ،٣٧ ،٢٦٢ ،٢٣٤ ،٢٣٢ ،٢٢٦ ،١٩٢ ،١٤٠ ،١٣٨ ،٣٠٤ج/٤ ،٢٣٩ ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٢٢ ،٦٤ ،٣٤٥ ،٣٢٨ ،٣٢٧ ،٣٢٣ ،٢٧٦ ،٢٤٢ ،٢٤٠٣٤٦ • أفلح بن عبد الوهاب، الرستمي الإمام ج/٤ ١٨٧ ،٢٨ • أمية بن خلف ج/٢٤٠٦ • الأمير شارلز، ولي عهد بريطانيا ج/٤٣٦٩ • أنس بن مالك ج/١ ،٢٩٦ ،٢١٦ ،١٦٣ج/٢ ٢٥٣ ،٢٥٢ ،١٧ • أنيس ج/٢٣٨٨ • الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو ج/١ ،٢٦١ج/٢١٧٩ • إياس بن معاوية ج/٣ ١٦٦ ٤١٦ • أبو مروان ج/٤٢٦٢ • أبو مسعود الأنصاري ج/٢٢٠٣ • أبو معاوية = عزان بن صقر • أبو مودود ج/٤٢٦٢ • أبو موسى الأشعري ج/٢٢٩٣ • أبو المؤثر = الصلت بن خميس • أبو ا لم ؤرج ج/١ ،٣١٣ج/٣،١٢٩ ،٤٤ج/٤ ٣٠٥ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٦٦ • أبو نبهان ج/٣٢٩١ • أبو نوح ج/٤٢١١ • أبو هريرة ج/١ ،٢١١ ،٢٠٨ ،٢٠٦ ،١٧٣ ،١٦٢ ،٢٢٠ج/٢ ،٤٥٢ ،٢٩٣ ،٢١٢ ،٢٠٤ج/٣ ،٤٠ ١٦٣ • أبو الوفاء بن عقيل ج/١ ٢٥٨  • أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة) ج/١ ،١٩٣ ،٣١٠ ،٣٠٩ ،٣٠٨ ،٢٦١ج/٣ ،٢٤٥ج/٤ ،١٣٩ ٢٩٨ ،٢٩٧ ،١٦٢ • أحمد إبراهيم، الشيخ ج/١٩٠ • أحمد أبو الوفا ج/١٩ • أحمد بن حمد الخليلي، سماحة المفتي العام لسلطنة عمان ج/١ ،١٣٥ ١١٩ ،٥٠ ُ ،٣٠٢ ،١٧٦ ،١٤٩ ،١٤٣ج/٢ ،٢٦٢ ،٢٤٥ ،٩٠ ،٤٧٤ ،٤٥٧ ،٤٠٨ ،٤٠٢ ،٣٦٥ج/٣ ،١٧٣ج/٤ ٢٤٣ ،٢٢٩ ،٦٢ • أحمد بن حنبل ج/١ ،٢٩٥ ،٢٤٧ ،٢١٦ج/٢ ،٢٥٢ ،١٨٤ ،١٠٠ج/٣،١٨٥ ،٤٠ج/٤ ٢٦٨ ،١٩٠ ،١٥٨ ،١٣٢ ،١١٧ • الإخشيد ج/٢ ،١٥٣ج/٤٩٦ • أرمانوس ملك الروم ج/٢ ،١٥٣ج/٤ ٩٦ ٤١٧ ت • الترمذي ج/١ ،٢١٦ج/٢ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،١٩٤ ٣٧٨ ،٣٦٥ • التلمساني ج /٤١٩٠ • تميم الداري ج/١ ،١٥٢ج/٢ ١٩٩ ث • ثمامة ج/٤ ٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٨ ،١١٨ • الثميني ج/٢ ،٣٤٦ ،٣٢٦ ،٣١٥ ،١١٣ج/٣ ،٣٠٢ ،٢٦٣ ،٢٥٧ ،٢٤٨ ،٢٢٩ ،١٥١ ،٩١ج/٤٦٨ • الثوري = سفيان ا لثوري ج • جابر بن زيد، أبو الشعثاء ج/١،١١١ ،٧٩ ،٢٨ ،٢٧٨ ،٢١١ ،١٧٦ ،١٧٢ ،١٦٣ج/٢،١٢١ ،١٧ ،٤٥٩ ،٢٦٩ ،١٩٩ ،١٤٤ج/٣ ،١٠٧ ،٣٢ ،٢٦ ،١١٥ ،١١١ج/٤ ،١١٣ ،٦٧ ،٦١ ،٥٩ ،٥٥ ،٢٨ ٣٦٣ ،٣١٢ ،٢٧٥ ،٢٢٩ ،٢٢٦ ،١٦٨ • جابر بن عبد الله ج/١ ،٢٤٦ ،٢٢٠ ،١٥٢ج/٢ ،٣٨٨ ،١٩٩ ،١٩٣ ،١٠٦ ،٥٤ج/٣٢٦٠ • جاعد، الشيخ ج/٣١٥١ • الجامعي، أبو سرور ج/٢٤٨٨ • جبريل ‰ ج/١ ٠ج/١٧٠ • الجرجاني ج/١ ،٨٩ج/٣١٤٦ • جعفر بن أبي طالب ج/٢٢٩٣ • الجلندا ج/٣٢٠١ • جورج الثاني، ملك إنجلترا ج/٢ ١٥٩ فهرس الأعلام ب • البخاري ج/١ ،٢٢٠ ،٩٤ ،٧٥ج/٢ ،١١٤ ،١١٢ ،٣٨٠ ،٣٧٧ ،٢٥٢ ،٢٤٤ ،٢٠٥ ،٢٠٣ ،١٩٩٤٥٢ ،٤٠٦ • برنادوت، الكونت ج/٣٦٣ • بريرة، مولاة عائشة # ج/٢٢٠٠ • بزرك ج/١٥٤ • البسيوي أبو الحسن البسيوي = علي بن محمد • بشر بن غانم، أبو غانم الخراساني ج/٣ ،١٣٤ج/٤١٨٧ • البشري، موسى ج/٤٢٢٤ • بشير بن محمد بن محبوب، أبو المنذر ج/٢١٨٨ • البطاشي، الشيخ ج/١ ،١٨٧ ،٣٣ج/٢ ،٢٩ ،٢٧٥ ،٢١٨ ،٢١٦ ،١٨٥ ،١٧١ ،١٤٤ ،١٢٠ ،٣٣ ،٤٦٤ ،٤٦٠ ،٤٥٨ ،٤٢٣ ،٢٧٧ج/٣ ،٩٠ ٣٠٤ ،١٤٠ ،١٣٣ ،١١٨ • البكري ج/١ ،٢٩١ ،١٩٦ ،١٧٤ ،٦٠ج/٢ ،٧٤ ،٣٨٢ ،٣٧٩ ،٣٦٩ ،٣٦١ ،٢٠٥ج/٣ ،٣٣ج/٤ ٣٥٤ ،٢٤٤ • البهوتي ج/١٢٥٨ • البيضاوي ج/١ ،٢٤ج/٢ ،١٩٢ج/٣ ،١٢٢ ،٢٧ ٣٠٦ ،٢٤٦ ،١٥٥ ،١٤٦ • بيوض، الشيخ ج/١ ،١٥٤ ،٧١ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٥ج/٢ ،٢٩٤ ،٢٦١ ،١٠٦ ،٩٢ ،٥٢ج/٤،١٨١ ،٨٦ ١٨٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الخطابي ج/٢٣٧٨ • الخفيف = علي الخفيف، الشيخ • الخلال، أبو بكر / ج ٣ ،١٥٥ج/٤٢٦٤ • خلفان بن جميل ج/٢٣٣٣ • خلفان، الشيخ ج/١٢٦٤ • الخليلي، ا لمحقق ج/١ ،٣٠١ ،١٣٤ ،٢٣ ،٣٠٣ج/٢ ،٩٨ ،٩٧ ،٧٥ ،٦٧ ،٥٦ ،٤٨ ،١٨٩ ،١٤٥ ،١٤٢ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢،٢٧٣ ،٢٦٥ ،٢٦٣ ،٢٥٩ ،٢٥٧ ،٢٣١ ،١٩٨ ،٣٨٠ ،٣٧٨ ،٣٤٤ ،٣٣١ ،٣٢٥ ،٣٢١ ،٣٠٣ ،٤٧٣ ،٤٦٧ ،٤٣٨ ،٤٢١ ،٤٢٠ ،٤٠٠ ،٣٨٣ ،٤٧٨ج/٣ ،٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٦٦ ،٢٠٠ ،٧٨ ،٤٦ج/٤ ،١٢٨ ،١٢٣ ،١١٥ ،٥٩ ،٥٤ ،٤٠ ،٣٨ ،١٧ ٣٤٢ ،٣٠٤ ،٢٩٠ ،٢٨٦ ،٢٢٧ • خير الدين التونسي ج/٢ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٥٣ ،١٥٦ج/٤ ٩٣ د • الدارقطني ج/٣ ٣١٠ ،١٠٠ • داود الظاهري ج/٢ ٤٤٩ ،٨٤ • داود ‰ ج/٢ ،١٧ج/٤٣٠٩ • الدردير ج/٤١٣١ • دي سانتيالانا )De Santillna ( ج/٤ ٣٦٩ ر • راشد بن خلف ج/١٣٥ • الراغب الأصفهاني ج/٣٣١ • الربيع بن حبيب ج/١ ،٢١١ ،١١٥ ،٧٤ ،٤١ ،٢٢٩ ،٢٢١ ،٢١٢ج/٢ ،٢٠٠ ،١٩٩ ،١٤٤ ،١٧ ٤١٨ • جونز ج/١٢٦٣ • الجويني، الإمام ج/١٢٨٣ • الجيطالي، إسماعيل بن موسى ج/١ ،٦٨ ،٧٩ج/٢ ،٢٠٦ج/٣ ١٨ ح • حاتم بن منصور ج/٤١٦٦ • حاجب ج/٣٢٠١ • الحارثي ج/١ ،٣٠٤ ،٢٤٢ ،١٠٧ ،١٠٢ج/٢ ،٤٧٤ ،٤٥٨ ،٣٨٣ ،٢١٥ ،٢١٠ ،١٩٧ج/٣٧٧ • حاطب بن أبي بلتعة ج/١٢٠٢ • الحاكم ج/٢ ،١٩٩ ،١٩٤ ،١٨٤ج/٣ ،٣١٠ج/٤٣٠٤ • حامد سلطان ج/٣٦٨ • حبان بن منقذ ج/١١٨٣ • حبيب بن سالم النزوي ج/٣٢٩٨ • الحجاج بن يوسف ج/١١١١ • الحسن البصري ج/٣ ،١٠٧ج/٤ ،١٧٠ ،٥٧ج/٢٣٨٨ • الحضرمي ج/٢ ،٤٣٧ ،٢٠٠ج/٣ ٢٣٥ ،١٣١ • حكيم بن حزام ج/٣ ١١٥ ،١٠٠ • حماد ج/١٢٣٨ • حمد السليمي ج/٤٣٤٠ • حنبل ج/٤ ٢٦٨ خ • خديجة عليها السلام ج/٣١٠١ • الخراساني ج/٤ ٢٣١ ٤١٩ • سالم السيابي ج/١ ،١٠٨ ،١٠٣ ،١٠١ ،٤٣ ،٢٩٠ ،٢٣٤ ،٢٢٩ ،١٥٦ ،١٣٢ ،١١٠ج/٢ ،٢٦ ،٣٠١ ،١٢٣ج/٣ ،٢٥٠ج/٤٢٢٢ • السالمي، الإمام ج/١ ،٦٩ ،٥٠ ،٤٢ ،٢٩ ،١٥١ ،١٥٠ ،١٤٣ ،١٣٤ ،١٠٧ ،٩٩ ،٩٧،٢٢٨ ،٢٢٧ ،٢١٦ ،٢١٢ ،١٩٥ ،١٨٨ ،١٥٩ ،٣٠٣ ،٣٠٢ ،٢٦٧ ،٢٤٢ ،٢٣٧ ،٢٣٥ج/٢ ،٩٤ ،٩٠ ،٨٩ ،٧٩ ،٥٣ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٤ ،٢٢٣ ،٢٠١ ،١٧١ ،١٤٥ ،١٤١ ،١٢١ ،١١٦ ،١١٤ ،٢٧٨ ،٢٧١ ،٢٧٠ ،٢٦٧ ،٢٦٠ ،٢٢٨ ،٢٢٥ ،٤٢٠ ،٤١٨ ،٣٩٩ ،٣٤٧ ،٣٤٢ ،٣٤١ ،٣٢٠،٤٧٣ ،٤٦٢ ،٤٥٧ ،٤٣٨ ،٤٣٤ ،٤٢٧ ،٤٨٢ ،٤٨١ ،٤٧٩ج/٣ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٣١ ،١٠٥ ،١٠٤ ،٧٦ ،٧٥ ،٥٣ ،٥٢ ،٥٠ ،٤٩،١٥٢ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٢٥ ،١٢٢ ،١١٧ ،١١٢ ،٢٣١ ،٢٢٨ ،١٨٨ ،١٦١ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٣ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢٨٠ ،٢٤٩ ،٢٤٣ ،٢٣٩ ،٢٣٤،٣١٩ ،٢٩٩ ،٢٩٦ ،٢٩١ ،٢٨٣ج/٤،٣٢ ،٣١ ،٢٤٥ ،٢٣٨ ،٢٢٠ ،١٨٠ ،١٥٧ ،١٢٥ ،٦١ ،٣٤٣ ،٣١١ ،٢٧٧ ،٢٧٤ ،٢٦٢ ،٢٦٠ ،٢٥٦٣٧٠ ،٣٦٤ ،٣٤٤ • السائب بن يزيد المخزومي ج/٣٤٠ • السبكي ج /٤١٠٤ • سحنون ج /٤٩٤ • السرخسي ج/١ ،٢٦٨ج/٢ ،٤٠٦ ،١١٨ ،٢١ج/٤ ١٧٠ ،١٦٤ ،١٤٧ ،١٠٥ ،٩٧ • سعد ج/٣٩٢ • سعد بن أبي وقاص ج/٤٢٠٣ • سعد بن معاذ ج/٤ ٣٣٧ ،٣٢٦ ،٣٢٥ فهرس الأعلام ،٤٧٧ ،٤٦٧ ،٤٦٦ ،٣٤٤ ،٢٦٩ ،٢٤٧ ،٢٢٢ج/٣ ،٩٤ ،٩٣ ،٤٤ج/٤،٢١١ ،١٨٥ ،١٥٥ ،٦٧ ٣٦٣ ،٣١٢ ،٢٧٦ ،٢٦١ ،٢٢٩ • الرستاقي ج/١ ،١٣٨ ،١١٨ ،١٠٧ ،٩٦ ،٤٥ ،٢٣٣ ،٢٣١ ،٢٣٠ ،٢٢٩ ،٢١١ ،١٨٧ج/٢ ،٦٠ ،٣٢٩ ،٣٢٥ ،٣٠٠ ،٢٩٣ ،٢٦٠ ،٢٤٧ ،٢١٠ ،٤٧٥ ،٤٦٠ ،٤٤٠ ،٤١٨ ،٤١١ج/٣ ،١١٠ ،٣٧ ،٢٩٤ ،٢٩٢ ،٢٣٨ ،١٣٣ ،١٢٨ ،١٢١ ،١١١ج/٤ ،٢٨٦ ،٢٤٠ ،٤٦ ،٤٥ ،٤٣ ،٣١ ،٢٤ ،١٩ ٣٦٦ • الرقيشي، الشيخ ج/٣ ،١٥١ج/٤ ٢٣١ ،٢٣٠ ز • الزبير بن العوام ج/١١٤ • الزرقا، الشيخ = مصطفى ا لزرقا • الزركشي ج/١ ،١٤٦ج/٣ ٢٤٤ ،٢٩ • زفر ج/٢١١٩ • الزنجابي ج/٢٤٥٦ • الزهري ج/١١٥٧ • زياد بن حدير ج/٤٢٨٦ • زيد بن ثابت ج/٢ ،١٨٤ ،١١٨ج/٣ ،١٨٥ج/٤١٣٨ • زيد بن علي ج/٣٣١٠ • الزيلعي الحنفي ج/٢ ،٣٠٤ج/٤ ١٧٠ • زين ا لعابدين، علي بن ا لحسين ج/٢ ٢٤٢ س • سالم بن حمد ج/٢ ٢٩٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • سمرة بن جندب ج/١ ،٢٥ج/٢٨٥ • السيابي = سالم ا لسيابي • السيوطي ج/١ ،٩٣ج/٣ ،١٥٥ج/٤ ٦٠ ش • الشاطبي، الإمام ج/١٩٣ • الشافعي، محمد بن إدريس ج/١ ،١٦٠ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٣٩ ،٢١٥ ،٢١٣ ،١٩٣ج/٢ ،٢٠ ،٢٢٢ ،٢٠٤ ،١٨٤ ،١٤٢ ،١١٩ ،١٠٠ ،٩٤ ،٤٩ ،٤٦٧ ،٤٥٦ ،٤٠٦ج/٣ ،١٠٣ ،٩٧ ،٨٦ ،٧٤ ،٣١٠ ،٣٠٢ ،٢٤٧ ،١٩٦ ،١٥٦ج/٤ ،٦٩ ،٦٥ ،٢١٣ ،١٤٨ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٢٧ ،١١٧ ،١٠٥ ،٩٩٢٧٣ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٣١ • شداد بن أوس ج/٢٣١٢ • شريح ج /٤٤٩ • الشريف الرضي ج/١٦٢ • شريك ج /٤٢٧٣ • الشعبي ج/٤ ٢٧٦ ،٥٧ • شفيق بن إبراهيم ج/١٦٦ • الشماخي، الإمام ج/١ ،١٥٥ ،١٥٤ ،٢٧ج/٢ ،٣٢٤ ،٣١١ ،٣١٠ ،٢٢١ ،١٧٤ ،١٤١ ،٢٧ ،٣٤٨ ،٣٣٤ج/٣ ،١٨٨ ،٩٤ ،٨٩ ،٨٨ ،٣٨ ،١٨٩ج/٤ ١٩٢ ،٦٥ • الشوكاني، الإمام ج/١ ،٢٩٤ ،٢٨٢ ،٢٧٩ ،٢٥ج/٢ ،٤٥٣ ،٥٠ ،٢١ج/٣ ،٢٣١ ،١٤٢ ،١٢٢ ،٢٨ ،٣٠٣ ،٢٩٢ ،٢٥٤ ،٢٣٨ج/٤٢٩٩ ،٢٨٨ ،١٤٧ • الشيباني = محمد بن الحسن، صاحب أبي حنيفة • شيخ من قريش ج/١ ١٥٧ ٤٢٠ • السعدي ج/١ ،١٧٤ ،١٦٢ ،١٥٠ ،٤٦ ،١٧ج/٢ ،١٤٨ج/٣ ،٢٩٧ ،٢٥١ ،٢٤٨ ،٢٣٩ ،٥٦ج/٤ ٣١٢ ،٢٩٢ ،٣٦ • سعيد بن المبشر ج/٤٢٦٢ • سعيد بن محرز النزوي ج/١ ،٩٥ ،٧٦ ،٦٧ ،٣١٨ ،٣١١ ،٢٤٥ ،١٧٨ ،١١١ ،١٠١ج/٢ ،١٣ ،١٠٨ ،١٠٧ ،٧٠ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٦ ،٣٥ ،٢٥ ،١٧٣ ،١٤٩ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٢٤ ،١٠٩ ،٢٥٤ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،١٩٩ ،١٨١ ،١٧٧،٣٢١ ،٣١٥ ،٣٠٩ ،٣٠٧ ،٢٧٦ ،٢٧٠ ،٢٦٣،٤٣٣ ،٤١٤ ،٤١٢ ،٤٠٧ ،٣٢٨ ،٣٢٣ ،٣٢٢،٤٧١ ،٤٧٠ ،٤٦٩ ،٤٦٣ ،٤٦١ ،٤٣٧ ،٤٣٥ ،٤٧٩ ،٤٧٨ ،٤٧٥ ،٤٧٤ ،٤٧٣ج/٣ ،٩٦ ،٥٤ ،٣١٦ ،٣١٣ ،٢٥٨ ،٢٢٧ ،١١١ ،١٠٦ ،١٠٥ ،٩٨ج/٤ ٣٥٥ ،٢٧٩ ،٢٦٥ ،١٩١ ،١٢١ • سفيان الثوري ج/١ ،٢٣٨ج/٢ ،١٠٠ ،٩٤ج/٤ ٢٧٣ ،٢٦٧ ،٢٦٥ ،١٣٩ • سلام مدكور ج/٣٦٢ • السلطان بكويل سلطان مدينة جرفتن ج/١٥٤ • سلمان بن عبد الملك بن مروان ج/١ ،١٤ج/٤١١٠ • سلمان الفارسي ج/٢٣٦٥ • سليمان بن عثمان، الشيخ ج/٢ ،٢٥٦ج/٣٣١١ • سليمان بن يخلف، أبو الربيع المزاتي ج/١٨٥ • السمائلي الإباضي ج/١ ،١٧٩ج/٢ ،٣٨٤ج/٣ ١٩٦ ،١٩ ٤٢١ • الطرطوشي ج/١٢٤٥ • طلحة بن عبد الله ج/١ ٢١١ ع • عامر، الشيخ ج/٢ ٢٩٦ ،١٩٧ • عائشة # ج/١ ،٦٠ج/٢ ،٢٤٤ ،٢٠٠ ،١٧ ٤٦٧ ،٤٥٠ • عبادة بن الصامت ج/١ ،٢٢٩ ،٢٢١ ،٢٢٠ج/٢١٤٩ • العبادي ج/٣ ٣٤٢ ،٣٤١ ،٢٠٩ • العبادي، الشيخ أبي أحمد عامر بن علي ج/٣ ،٣٢٩ ،٢٨٨ج/٤٣٧ • العباس بن عبد المطلب ج/١٢٣٨ • عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي ج/٤٢٣٥ • عبد الله بن حنبل ج/٣١٥٥ • عبد الله بن رواحة ج/٣١٦٤ • عبد الله بن الزبير / ج ٣ ،٢٤٧/ ج ٤٢٤٤ • عبد الله بن طاهر بن الحسين ج /١٥٩ • عبد الله بن عباس ج/١ ،١٧٦ ،١١١ ،٨٠ ،٤١ ،٢٠٧ج/٢ ،٢٦٩ ،٢٠٤ ،١٩٩ ،١٤٤ ،١١٩ ،١٥ ،٤٨٤ ،٤٥٩ ،٤٥٠ ،٣٨٠ ،٣٧٧ج/٣ ،١١١ ،٢٤٧ ،١٥٦ ،١١٦ج/٤ ،٣١٢ ،٢٢٩ ،١٣٨ ،٥٧ ٣٦٣ • عبد الله بن عبد العزيز ج/١ ،٣١٤ج/٢ ،٢٢٢ ،٤٧٧ ،٣٤٤ ،٣٠٤ ،٢٤٧ج/٣ ،٩٦ ،٩٤ ،٤٤ ،١٣٠ ،١٢٩ج/٤ ٣٠٥ ،٣١٣ ،٢٧٦ ،١٦٦ • عبد الله بن عمر ج/١ ،٢٠٦ ،٦٠ج/٢ ،٤٥ ،٢٦٩ ،١٨٧ ،١٨٤ ،١٢٢ ،١١٨ ،١٠٦ ،٨٥ج/٣ ،١١٥ج/٤ ٢١٩ ،١٣٨ ،٥٧ فهرس الأعلام ص • صالح بن أحمد بن حنبل ج/٤ ٢٦٨ ،٢٦٤ • صالح بن سعيد ج/١ ،٣٥ج/٤١٤٩ • الصائغي ج/٣٢٦٨ • الصبحي، الشيخ ج/١ ،٣٠٤ج/٢ ،٤٢٢ ،٩٧ ،٤٣٢ ،٤٢٨ج/٣ ،٢٥ج/٤ ١٦٠ ،١٧ • الصحاري ج/١ ،١٧٣ ،١٣٧ ،٣٣ج/٢ ،١٤٧ ،٤٣٨ ،٣٨٠ ،٢٧٤ ،٢٣١ ،٢٢١ج/٣ ،٤٤ ،٣٦ ،١٣٩ ،١٢١ ،١٠٦ج/٤ ٢٩٥ ،٢٩١ ،٢٨٥ ،٢٧ • صلاح الدين الأيوبي ج/٤ ٢٩٤ ،١١٦ • الصلت بن خميس، أبو المؤثر ج/١ ،٣٢١ ،٣٢٦ج/٢ ٤٦٨ ،٤٣٦ ،١٨١ • الصلت بن مالك ج/١ ٣١٧ ،٣١٣ ،٣١١ • صموئيل مانستي ج/١٢٦٣ • الصنعاني ج/١ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،٢٠٦ ،١٦٨ ،٧٦ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢١٠ج/٢،١٨٤ ،١١٢ ،٨٥ ،٦٦ ،٢٢ ،٢٧٦ ،٢١٢ ،١٩٤ج/٣ ٣١٠ ،٢٦٠ ،٤٠ ،٢٧ • صهيب ج/٣ ١٠٠ ض • الضحاك ج/٢ ٤٤٩ ط • طاهر بن الحسين ج/١٥٩ • طاوس ج/٢٣٧٧ • الطبراني ج/٢١٩٠ • الطبري ج/٢ ،١٧٩ج/٣٢٤١ • الطحاوي ج/٤ ١٣٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • عبد الملك من أصحابنا ج/١٢٣٩ • العبري، سالم ج/٢ ،٢٢٤ ،١٨٩ج/٣ ،٧٧ ٰ ج/٤ ٥١ ،٤٠ • عثمان بن عفان ج/١ ،١٩٢ج/٢ ،١٠٦ج/٣ ،٢٤٧ ،١٠٠ج/٤ ٢١١ ،٩٨ ،٩١ • عثمان بن يسار ج/٤١١٣ • العثماني الشافعي، أبو عبد الله ج/٤١١٧ • عروة البارقي ج/٢٤١٧ • عروة بن الزبير ج/٢٣٨٨ • العز بن عبد السلام، سلطان العلماء ج/١٩٣ • عزان بن الصقر، أبو معاوية ج/٢ ،٦٠ ،٤٨٢ ،٤٨٠ ،٣٠٢ج/٤٢٣٧ • عطاء ج/٢٢٥٢ • عطاء بن أبي رباح ج/٢١٠٠ • عطاء الخراساني ج/٤٢٣١ • عكرمة ج/٤٢٧٦ • العلاء بن أبي حذيفة ج/٤٣٣٩ • العلاء بن عبد ا لرحمن بن يعقوب ج/٣١٠٠ • علقمة ج/٤٥٩ • علي بن أبي طالب ج/١ ،٢٧٩ج/٢ ،٣٨٨ج/٣ ،٢٤٧ ،٢٣٦ج/٤٣٣١ • علي بن محمد، أبو الحسن البسيوي ج/١ ،٢٢٦ ،٢١١ ،١٤٨ ،١٣٤ ،٦٦ ،٥١ج/٢ ،٩٣ ،٤٧٢ ،٤٣٣ ،٤١٩ ،٣٢٥ ،٣٢٣ج/٣ ،٣٢ ،٣٠٧ ،٢٨٥ ،١٩٢ ،١٣٠ج/٤ ،١٤٦ ،٤٩ ،١٩ ،٢٧٩ ،٢٧٥ ،٢٣٧ ،٢٢٢ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٦٩٣٦٥ ،٣٤٧ ،٢٩٧ ،٢٨١ ،٢٨٠ • علي بن مسعود المحمودي ج/١ ٣٥ ٤٢٢ • عبد الله بن القاسم، أب و عبي دة ج/١١٣٣ • عبد الله بن محمد بن بركة، أبو محمد ج/١ ،١٥٧ ،١٤٢ ،٩٩ ،٧٠ ،٣٩ ،٣٦ ،٣٤ ،١٧ ،٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٣٢ ،٢١٤ ،١٨٩ ،١٧٦ ،١٧٤ ،٣٠٠ج/٢ ،٢٠٦ ،١٩٣ ،١٩٢ ،١٨٨ ،١٤٧ ،٢٧ ،٤٦٧ ،٤٣٩ ،٤٣٣ ،٤١٦ ،٣٩٩ ،٣٢٨ ،٢٥٦ ،٤٨٢ ،٤٨٠ ،٤٧٩ج/٣ ،١٢٧ ،١١٦ ،٩١ ،٨٤ ،٣٠٧ ،٣٠٠ ،٢٣٥ ،١٦٠ ،١٣٦ج/٤ ،١٧٦ ٣٥٤ ،٢٨٤ ،٢٣٩ • عبد الله بن محمد بن عبد الله ا لسالمي ج/١٩ ،٦  • عبد الله بن محمد بن محبوب ج/٢١٨٨ • عبد الله بن محمد بن مداد ج/١٣٥ • عبد الله بن مسعود ج/٣ ،٩٢ ،٤٠ج/٤ ،١٠٧ ٰٰ ٣٠٤ • عبد الله بن نجم بن شاس، أبو محمد ج/٤١٩٠ • عبد الله بن يحيى، الإمام ج/٤٢٣٩ • عبد ا لرحمن بن عوف ج/١ ،٢٨٢ ،١٤ج/٢ ،٤٠٦ج/٤٢١٥ • عبد ا لرحمن بن غنم ج/٣١٥٤ • عبد الرحمن بن محمد ج/٤٢٣٩ • عبد العزيز ج/٢ ،٤٥٨ج/٤٣١٣ • عبد عمرو ج/٢٤٠٦ • عبد القادر عودة ج/٣٦٥ • عبد الملك الإمام ج/٢٣٠٠ • عبد الملك بن مروان ج/١ ،١٤ ج /٤١١٠ • عبد الملك بن المهلب ج/٣ ١١٥ ٤٢٣ • الغزالي، الإمام ج/١ ،٤٩ج/٢ ٣١ ،٢٠ • غسان بن حليد ج/١٣١٣ • غسان بن عبد الله ج/٤٢٦٢ • الغنيمي، محمد طلعت ج/٣٦٢ • الغوري، السلطان ج/٢ ١٥٤ ف • الفخر الرازي ج/٤٢٥٧ • الفرسطائي ج/٣ ١٨٨ ق • القاسم بن سلام، أبو عبيدة ج/٢١٤٩ • القاسم بن شعيب ج/٤٢٦٢ • قبيصة بن مخارق الهلالي ج/٣٢٦٠ • قتادة ج /٣١٠٧ • القرافي المالكي ج/١ ،٢٣ج/٤ ،١٣٢ ٣٦٧ • القرضاوي = يوسف ا لقرضاوي • القرطبي ج/١ ،٧١ج/٢ ،٤٥٥ ،٤٥٤ ،٤٤٩ج/٤ ٣٦١ ،٢٣١ ،١٠٠ • القطب أطفيش = أطفيش، محمد بن يوسف • قلاوون، السلطان ج/١ ٢٥٤ ،٢٤٨ • القلقشندي ج/١٢٥٥ • قيس بن أبي غرزة ج/٢٣٧٨ • قيس بن سليمان ج/٢ ،٤٨١ج/٣٢٧٥ • قيلة أم بني أنمار ج/٤ ٣٧١ فهرس الأعلام • علي بن معبد ج/٤١٣٩ • علي الخفيف، الشيخ ج/٢ ،٤٠٢ج/٣ ،٧٣ ٢٨٧ • عمر بن الخطاب ج/١ ،١٩٢ ،١٣٩ ،١٤ ،١٣ ،٣٠٦ ،٢١٤ ،٢٠٢ج/٢ ،١٠٦ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،٣٨٨ ،٢٠٧ ،٢٠٠ ،١٥٠ ،١٤٩ ،١١٨ج/٣ ،٨٥ ،٣١٥ ،١٦٤ ،١٥٦ ،١٥٤ ،١٠١ ،١٠٠ج/٤ ،٩١ ،١٩١ ،١٩٠ ،١٤٨ ،١٣٨ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨ ،٩٨ ،٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٥٣٣٤٤ ،٢٩٢ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٨٥ • عمر بن عبد العزيز ج/١ ،٣٠٧ج/٤ ،١٩١ ٢٦٨ • عمر بن المفضل ج/٢ ٣٠٠  • عمرو بن أ مية ُ الضمري ج/٢٢٩٢ ّْ • عمرو بن شعيب ج/١ ،٦٠ ج /٢ ٢٧٦ ،١٩٤ • عمرو بن معد يكرب ج/٤١٧٣ • العوتبي، سلمة بن مسلم، أبو المنذر ج /١ ،٢٨٩ ،١٧٤ ،١٥١ ،١٠٩ج/٢،٦٧ ،٥٩ ،٢٧ ،٢٣٠ ،٢٢٤ ،٢١٥ ،٢٠٩ ،٢٠٨ ،١٢٢ ،٨٧ ،٤٦١ ،٢٧٣ج/٣ ،٥٧ ،٥٤ ،٤٩ ،٣٠ ،٢٠ ،١٩ ،٢٦٨ ،٢٤٧ ،٢٤٥ ،٢٤٢ ،٢٣٠ ،١٩٢ ،١٩١ ،٩٥ ،٣١٨ ،٣١١ ،٢٩٦ ،٢٩٠ ،٢٧٦ ،٢٧١ج/٤ ،١٠١ ٣٣٩ ،٢٦٩ ،٢٣٦ ،٢٢٨ ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٥٥ • عيسى بن دينار ج/١٢٠٢ • عيسى بن صالح، الشيخ ج/١ ١٠٥ غ • الغافري ج/٢ ،٢٢٩ج/٣ ،٢٧٥ ،٢٤٨ج/٤ ٢٩٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الماوردي ج/١ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،١٤٥ج/٤ ،٦٥ ٩٩ • مجاهد ج/٢ ٤٤٩ ،٨٥ • مجد الدين أبو البركات ج/١٢٥٧ • المحروقي، الشيخ درويش ج/١ ،٢٣٢ ،١١٨ج/٢٢١٨ ،١٩٢ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٣ ،٥٢ ،٥١ ،١٨ ،١٧ • محمد بن أبي عفان اليحمدي ج/٤٣١٣ • محمد بن أسلم السمرقندي ج/٢٤٥١ • محمد بن بركة، أبو عبد الله ج/٢ ١٧٢ ،٤٤ • محمد بن الحسن، الشيباني (صاحب أبي حنيفة) ج/١ ،٢٨٢ ،٢٦٨ج/٢ ،١١٩ج/٣ ،٢٤٥ج/٤ ،١٦٣ ،١٣٩ ،١٣٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ٣٧٢ ،٢٧٣ ،٢٥٥ ،٢٣٦ ،٢٠٧ ،١٦٤ • محمد بن خالد ج/٢٤٦٦ • محمد بن خميس البوسعيدي ج/١٢٦٧ • محمد بن سعيد الكدمي، أبو سعيد ج/١ ،٢٣٣ ،٢٢٧ ،١٨٨ ،١٨٦ ،١٣٥ج/٢ ،٤٩ ،٢٦٢ ،٢١٢ ،٢١٠ ،١٤٧ ،١٠٠ ،٩٨ ،٩٦ ،٩٥ ،٤٨٨ ،٤٧٩ ،٣٨١ ،٣٣٨ ،٣٢٢ ،٢٧٥ج/٣ ،٣٠٢ ،٢٨٥ ،٢٧٣ ،١٥٧ ،١٣٩ ،٥١ ،٣٠٣ج/٤ ،١٩١ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،٣٦ ،٢٦ ٣٥٩ ،٢٧٩ ،٢٧٤ ،٢٧٣ • محمد بن سيرين ج/٢ ٣٠٨ ،١٦ • محمد بن العباس ج/٤١٣٩ • محمد بن عبد الله، أبو بكر ج/١ ،٥٧ ،١٦ ،٢٣٩ ،١٨٣ج/٢ ،٢٥٣ ،١٧٩ ،١٧١ج/٣ ،٢٣٤ج/٤ ٢٣١ ،٢١٨ ،٢٠٢ ،٩٨ ،٩٧ ،٩١ • محمد بن عبد الله بن مداد، أبو عبد الله، الشيخ ج/١ ،٢٩٢ج/٢ ٣٥١ ٤٢٤ ك • الكاساني ج/٤ ٣٢٦ ،١٦٦ • الكتاني ج/٤١٠٩ • الكدمي، أبو سعيد = محمد بن سعيد الكدمي • الكرابيسي ج/٣ ،١١٩ج/٤١٥١ • الكرخي ج/٤٣٦٧ • كعب بن مالك ج/٣٣١٠ • الكلبي ج/٤٢٣٤ • الكندي ج/١ ،٣١٢ج/٢ ،٣٤٠ج/٣ ،١٠٨ ،١٣٤ ،١٢٦ج/٤ ٢٨٩ ،٢٨٠ ل • اللخمي، الإمام ج/٤١٣٣ • الليث بن سعد ج/١ ،٩٠ج/٣ ،٢٤٧ج/٤ ٢٧٦ م • الماتريدي ج/٤٩٠ • المازري ج/١١٩١ • مالك بن أنس ج/١ ،٢١٣ ،١٩٢ ،١٩١ ،٢٣ ،٢٩٥ ،٢٤٩ ،٢٣٩ج/٢ ،٢٢٢ ،١٨٨ ،٩٤ ،٢٩٣ج/٣،٢٤٧ ،١٩٦ ،١٦٦ ،١٢٠ ،١٠٠ ،٨٦ ،٣٠٢ج/٤ ،٢٦٦ ،٢٦٥ ،١٥٨ ،١٣٢ ،١١٧ ٢٧٣ • مالك بن دينار ج/٤٥٩ • المالكي، العلامة ج/١١٠٥ • مامة بن سليمان ج/٤ ٢٠٥ ٤٢٥ • معمر بن عبد الله ج/١٢٢١ • المفتي العام لسلطنة عمان = أحمد بن ُ حمد ا لخليلي • المقدام بن معدي كرب ج/٢١٧ • المقدسي ج/١٢٥٦ • المقريزي ج/١٢٩٣ • ملك الروم ج/١٣٠٩ • ملك السودان وغانا ج/٤١٠٦ • ملك العرب ج/١ ،٣٠٩ج/٤٢٩٧ • ملك الهند ج/٤١٧٣ • منصور ج/٤٦١ • المنصور ج/٤١٠٦ • المنصور بالله ج/٢٢٤٢ • منصور بن العباس ج/٤٣٦٨ • مهنا بن خلفان، السيد ج/٢ ،٤٧١ج/٣ ،٢٠٠ ،٢٦٩ ،٢٦٧ج/٤ ٢٤٢ ،٢٢١ • المواق المالكي، العلامة الشيخ ج/٢ ،١٥٣ج/٤٩٣ • موسى بن أبي جابر ج/٤٣١٣ • موسى بن علي ج/٢ ،٣٨١ج/٣ ،٢٧٩ ،٢٤ ،٢٩٨ج/٤ ٣١٥ ن • الناصر ج/٢٢٤٢ • ناصر بن أبي نبهان الخروصي ج/١ ،١٩٦ ،٢٦٧ج/٤٢٧ • ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد ج/١ ،٣٣ج/٣٢٤٩ • ناظر ثغر الإسكندرية ج/١ ٢٤٨ فهرس الأعلام • محمد بن محبوب، أبو عبد الله ج/١ ،١٨٨ ،٣١٨ج/٢ ،٢١٦ ،٢٠٩ ،١٩٣ ،٨٨ ،٨٧ ،٣٤ ،٤٦٨ ،٢٦٢ ،٢٢١ج/٣ ،٢٩٧ ،٢٢٦ج/٤ ،٦٢ ٣١٥ ،١٠٠ • محمد بن هاشم، أبو صفرة ج/٤ ٢١١ ،٤٣ • محمد بن يوسف، الإمام ج/٢٢١٤ • محمد بن يوسف بن موسى ج/٢٣٦٢ • محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر ج/٢١٤٩ • المحمودي، الشيخ ج/٢ ٣٦٥ ،٣٦٣ • المحيلوي ج/١ ،٢٦٥ ،٢١٢ ،١٨٠ ،١٧٨ج/٢ ،٤١٠ ،٧٢ ،٣٥ج/٢،٤٢٦ ،٣٣٦ج/٣ ،٢٤٩ ،٣٩ج/٤ ،١٢١ ،١٢٠ ،٥٦ ،٤٧ ٢٧٩ ،٢٦٩ ،٢٦٣ ،٢٣٨ ،٢٢٥ • مختار بن عبد الملك بن مروان ج/٤١١٠ • المزني ج/١ ،٢٥٣ج/٤٩٩ • مسعدة ج/٣٣١١ • مسلم ج/١ ،٢٤٢ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،٢٠٨ ،٧٥ ،٤٧ج/٢،٢٦٩ ،٢٤٤ ،٢٠٥ ،٢٠٣ ،١٩٩ ،١٨٧ ،١١٤ ،٣٧٧ج/٣٢٦٠ • مسلم بن أبي كريمة، أبو عبيدة ج/١ ،١١٥ ،٣١٤ج/٢ ،٤٥٩ ،٢٦٩ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٠٠ ،١٩٣ج/٣ ،٢٠١ ،١١١ج/٤ ،١٦٦ ،١٣٠ ،١٠٣ ،٦٧ ٣٦٣ ،٣١٢ ،٢٧٦ ،٢٢٩ ،١٨٤ • مصطفى الزرقا ج/٢ ٣٦٦ ،٣٦٢ • معاذ بن جبل ج/٢ ،٨٧ج/٣ ٣١٥ ،٣١٠ • معاوية بن أ بي سفيان ج/١،١٥٧ ،١١١ج/٤٣٣١ • معقل بن يسار ج/٤ ٢٨٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • هود، الشيخ ج/٤٢٣٤ • الهيتمي = ابن حجر ا لهيتمي و • وائل بن محبوب ج/١١١٥ • الورجلاني ج/٤١٢١ • الوليد بن عبد الملك ج/١ ،١٤ج/٤١١٠ • وهب بن منبه ج/٢ ١٦ ي • ياقوت الحموي ج/١٥٤ • يحيى، الإمام ج/٢٢٤٢ • يحيى بن سعيد ج/٢٥٥ • يزيد بن أبي حبيب ج/٤١١٣ • يزيد بن عبد الملك ج/١ ،١٤ج/٤١١٠ • يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف، (صاحب أبي حنيفة) ج/٤ ١٢٧ ،١٢٦ • يعلى بن أمية ج/٢٣٨٨ • يوسف ‰ ج/٤٢٠١ • يوسف قاسم ج/١ ،١٦٧ ،١٢٥ج/٣ ٦١ يوسف القرضاوي ج/١ ،١٢٥ج/٢ ٣٦٤ ٤٢٦ • نافع ج/٢٨٥ • نافع بن نصر، أبو عبيدة المغربي ج/١١٤٠ • النامي، عمرو ج/١ ٨٥ ،٧٥ • نبهان ج/٢٢٢١ • النجاشي ج/٢ ٢٩٣ ،٢٩٢ • النزوي = سعيد بن محرز • النسائي ج/١ ،٢١٦ج/٢ ،٤٥٠ ،٢٥٢ ،١٩٩ج/٣ ،٤٠ج/٤٢٠٢ • النعمان ج/٤ ٢٧٣ ،١٢٦ • النعمان بن بشير ج/٢ ٣٦٥ ،٢٠٥ ُ • النعمان بن زرعة ج/٢ ،١٤٩ج/٤٢٥٣ • النعمان بن محمد، القاضي ج/١٢٤٧ • نور الدين ج /١٢٥٣ • نوفل بن عبد الله ج/٤١٣٨ • النووي ج/١ ،١٩١ج/٤ ٢٠٠ ! • هارون الرشيد ج/٤١٧٣ • هاشم ج/١٣١٨ • هاشم بن غيلان ج/٤٢٦٢ • هشام الثالث، الخليفة ج/٢١٥٩ • هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ج/٤ ،٢٢٩ ٢٣١ ،٢٣٠ أ • أحكام عقود التأمين، للمحمودي ج/٢٣٦٣ • أحكام القانون في الفقه الإباضي ج/١٨ • الأشباه والنظائر، للسيوطي ج/٣٢٤٤ • الأشراف، كتاب ج/٢ ،٩٥ج/٤٢٧٣ • الأم، للشافعي ج/٤٦٥ • الأموال، لأبي عبيدة، ا لقاسم بن سلام ج/٢١٤٩ • الإيضاح ج/١١٦٩ • الإيضاح، للشماخي ج/٣٢٨٣ • الإيضاح، للشيخ أ بو زكريا ج/٢ ٤١٣ ب • البصيرة، لأبي محمد الأصم ج/١ ،١٩٦ج/٢ ،٣٨١ج/٣١٥٧ • بهجة المجالس، لأبي عمر بن عبد البر ج/١١٤ • بيان الشرع، للكندي ج/١ ،٢٩٢ ،٢٤٢ ،٩٨ ،٤١ ،٣٢٧ ،٣٢٦ ،٣٢١ ،٣١٢ج/٢ ،١٠١ ،١٠٠ ،٨٠ ،٧١ ،٣٣٠ ،٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٧٤ ،٢٦٣ ،٢٦٢ ،١٧٧ ،١٧٤ ،٤٧٥ ،٤٧٢ ،٤٦٦ ،٤٠٩ ،٣٨١ ،٣٤٥ ،٣٣٧ ج/٣ ،١٣٦ ،١٢٢ ،٢٥ ،٢٣ج/٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٢٦ ،٢٢٦ ،٢٢٠ ،٢١١ ،٢٠٥ ،١٨٤ ،١٧٧ ،١٥٥ ،١٥٠ ٣٣٩ ،٣٣٧ ،٣٣٠ ،٣١٥ ،٢٩٦ ،٢٦٦ ،٢٣٧ ت • التاج المنظومات من درر المنهاج المعلوم، للثميني ج/٤١٢٤ • التأمين، لمصطفى الزرقا ج/٢٣٦٢ • تفسير الفخر الرازي ج/٤٢٥٧ • التوراة ج/٤ ٣٥٢ ،٣٢٧ ،٢٣٥ ج • جامع ابن جعفر ج/٢ ،٤٨٠ ،٣٤٠ ،٢٤٦ ،١٢٢ ،٤٩٠ج/٤٣٢ • جامع أبي الحسن البسيوي ج/١ ،٥١ج/٤٢٢٢ • جامع أ بي الحواري ج/٢ ٢٦١ ،١٤١ • جامع أ بي سعيد ج/٤٣٦ • جامع أ بي العباس ج/٢٤٥٨ • جامع الشيخ أ بي محمد ج/٢٤١٢ • جامع الفصولين ج/٢٣٥٦ • الجامع الكبير، للصبحي ج/٢ ٣٢٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ر • رسالة المعاش والمعاد، للجاحظ ج/١٥٩ • الروضة الندية ج/٣ ١٤٢ ز • زيادات أ بي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، لابن المنذر النيسابوري ج/٣ ٥١ س • سبل السلام، للصنعاني ج/١٢٢٠ • سنن أ بي داود ج/٢٢٠٣ • السير الكبير ج/٤ ،١٦٤ ،١١٩ ،١٠٦ ،١٠٤ ٢٧٨ • السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان ُ ج/١ ٣١٦ ش • شرح المدونة ج/١٢٣ • شرح النيل، لأطفيش ج/١،٢٦٤ ،٢٢٥ ،١٩٨ ،٢٧٤ج/٢ ،٣١١ ،٣٠٤ ،٣٠١ ،٢١٨ ،٢٨ ،٢٧ ،٣٣٧ ،٣٢٧ج/٣ ،٣٠٤ ،٢٨٦ ،٨٤ ،٢٥ج/٤ ٢٣١ ص • صحيح البخاري ج/١ ،٧٥ج/٢ ٢٠٣ ،١١٢ • صحيح مسلم ج/١ ،٧٥ج/٢ ٢٤٤ ،٢٠٣ • صراط الهداية، للغافري ج/٢ ٤٢٥ ،٤٢٤ ٤٢٨ • الجامع المفيد ج/٣٢٠١ • جناو بن فتى وعبد القهار بن خلف، أجوبة علماء فزان ج/٢١٢٢ • جواب أ بي علي ج/٢٣٤٠ • جواهر الآثار، لابن عبيدان ج/١ ،٣٢٤ج/٢ ،٤٣٣ ،٤١٩ ،١٠٨ ،٩٣ ،٣٠ج/٣ ،٣١٨ج/٤٣٣٩ • جوهر النظام، للسالمي ج/١ ٣٤ ح • حاشية الترتيب على الجامع الصحيح لمسند الإمام الربيع، لابن عمر ج/٢١٧٢ • الحاوي ا لكبير، للإمام ا لماوردي ج/١ ،٢٥٣ج/٤ ٩٩ خ • خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، للشيخ عيسى الحارثي ج/٢ ،٤٦٢ج/٤ ٢٦٠ د • الدر المختار على متن تنوير ا لأبصار ج/٢١٤٣ • الدعائم، لابن النظر ج/١ ،٢٢٩ج/٤ ،٥٦ ١٤٢ ،٦٢ • الدلائل والحجج، للحضرمي ج/٣١٣٠ • الديوان ج/٢٤٧٠ • الديوان، للقطب ج/٢ ٤١٧ ٤٢٩ • القرآن الكريم ج/١،١٣٦ ،٨٥ ،٨٢ ،٧٨ ،٣١ ،٢٨١ ،٢٢٦ ،٢١٩ ،١٤٥ ،١٣٨ج/٢ ،٢٤٣ ،٣٨٨ ،٣٦٦ج/٣ ،٢٣١ ،٣٩ج/٤،٢١ ،٢٠ ٣٥٤ ،٢٧٧ ،٢١٧ ،١٦٩ ،٦٩ ،٦٧ ،٥٩ ،٥٤ • قواعد الإيمان، للمحقق الخليلي ج/٤ ٣٨ ك • كشاف القناع عن متن الإقناع، للإمام البهوتي ج/١٢٥٠ • الكوكب الدري، للصحاري ج/٢ ،٢٢٥ج/٣ ٢٥٠ ل • لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، للسيد مهنا بن خلفان ج/١ ،٢١٧ج/٢ ،٧٦ ،٤٦،٧٨ ،٧٧ ،٤٢٣ ،٣٢٦ ،٢٩٧ ،٢٦٣ ،٢٦٠ ،٢١٣ ،٢٠٢ ،٤٧٧ ،٤٦٨ ،٤٣٩ ،٤٢٩ج/٣،١٣١ ،٢٩ ،٢٦٣ ،٢٥٣ ،١٩٣ج/٤ ٢٤٧ ،٣٥ ،٣٤ • اللباب، للشيخ جاعد ج/٣ ١٥١ م • مجلة الأحكام العدلية ج/١٩١ • المجموع شرح المهذب ج/٤٢١٣ • المدونة الكبرى، لأبي غانم الخراساني ج/١ ،٣١٣ ،٢٦٩ ،١٥٦ج/٢،٤٨٥ ،٤٧٦ج/٣ ،١٢٩ ،١٠٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٤٤ج/٤ ،١٥٠ ٣٠٥ ،٢٦٠ ،١٧٤ ،١٦٥ فهرس الكتب ض • الضياء، للعوتبي ج/٢ ،٤٨٤ج/٣ ،١٣٦ ،٢٨٥ج/٤ ١٨٢ ط • طبقات المحترفين ج/٢ ٣٧٧ ع • العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، للسمائلي الإباضي ج/٢ ٣٨١ غ • غاية المأمول ج/٢ ٤١٧ ف • فتاوى البكري ج/٢ ٣٦٩ ،٣٦١ • الفتاوى الهندية ج/٤١٤٦ • فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، للمحيلوي ج/٤ ١٤٩ ق • قاموس الشريعة، للسعدي ج/١ ،١٨١ ،٩٥ ،٣٠٣ ،٢٧٦ ،١٩٦ج/٢ ،٢٩٨ ،٢٤٦ ،١٤٨ ،٤١١ ،٣٥١ ،٣٥٠ ،٣١٩ ،٣١٥ ،٣٠٠ ،٢٩٩ج/٣ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٢ ،١٠٦ ،٢٧٧ ،٢٧٣ ،٢٧٢ ،٢٦٩ ،٢٦٨ ،٢٥٨ ،٢٤٧ ،٣١٦ ،٢٩٧ ،٢٩٥ ،٢٨٩ ،٢٨١ ،٢٧٩ج/٤ ،٣٢ ٢٢٣ ،١٦٠ ،١٥٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • مكنون الخزائن وعيون المعادن، لموسى البشري ج/٢١٨ • منهاج ا لمسلم، لأبي بكر الجزائري ج/٢٣٦٣ • منهج الطالبين، للرستاقي ج/١،١٨١ ،٩٦ ،٣٢١ج/٢ ،٣٢٣ ،٣٠٧ج/٤ ١٦٨ ،١١٥ و • وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، لأطفيش ج/٢ ٣٨٠ ٤٣٠ • مرشد الحيران، لمحمد قدري باشا ج/٢ ،٤٥٠ ،٤٣٥ ،٤٣٢ ،٣٨٩ ،٢٠١ ،١٧٠ ،١٩ ٤٥٤ • المصباح ج/١١٦٩ • المصنف، للنزوي ج/١ ،٣١١ ،٣٠٤ ،٤١ج/٢ ،٤١٤ ،٤١٢ ،٤٣٥ ،٣٢٢ ،٣٢١ ،٤٨ج/٣ ،٣٠٢ ،٢٨٢ ،٢٥٤ ،٢٥٠ ،٢٠٢ ،٤٥ ،١٨ج/٤ ٢٧٠ ،٢٣٧ ،١٧٥ ،١٦٨ ،٤٨ ،٤٣ • معارج الآمال، للإمام السالمي ج/٤٢٦٠ • معجم مصطلحات الإباضية ج/٣ ٩٨ ،٨٥ أ • أرض الحبشة ج/٢٢٩٢ • أرض الشرك ج/٤٢٩٢ • أرض الوثنية ج/٤٢٨٩ • أسبانيا ج/٢ ،١٥٩ج/٤ ٣٦٩ ،١٤ • استانبول ج/٣ ٣٥٩ ،١٦٧ • إسرائيل ج/٤١٩٨ • الإسكندرية ج/١ ،٢٤٨ج/٢٢٨٧ • إسكندنافيا ج/٢١٥٩ • أشبيلية ج/٢١٥٩ • الأغواط، مدينة ج/٤٢٠٥ • أكسفورد ج/٤٣٦٩ • إنجلترا ج/٢١٥٩ • الأندلس ج/١ ،٢٥١ج/٢ ،١٥٩ج/٣١٣٨ • أوروبا ج/٤ ٣٧٠ ،٣٦٩ ،٩٢ • إيكوسيا ج/٢ ١٥٩ ب • باريس ج/٤٣٣٤ • البحر المتوسط ج/١٢٦٣ • البحر الهندي ج/١ ٥٤ • البحرين ج/٢ ،٤٠٩ ،٢٣٨ج/٤ ٢٩٤ ،١٢٤ • بدر ج/٣ ،٩٢ ،٤٠ج/٤٢٢ • برن ج/٤ ١٠ ،٩ • بروكسل ج/٢٢٩١ • بروناي دار السلام ج/٢٢٦٦ • بريطانيا ج/٢ ،٢٨٧ج/٤٣٦٩ • البصرة ج/٢ ،٤٢٤ ،٤٠٩ ،٣٤٠ ،٢٩٤ج/٤٢٦٢ • بعلبك ج/٤ ١٣٠ ،١٠٣ • بغداد ج/٤٢٨ • بلاد الإفرنج ج/٤١١٦ • بلاد أهل الشرك ج/٤٦٨ • بلاد بني راسب ج/٤٣٨ • بلاد الروم ج/١ ٢٥٦ ،٢٥٤ • بلاد السواحل الإسلامية ج/٢٣٥٥ • بلاد الشرك ج/٤٢٩١ • بلاد العالم الإسلامي ج/٢٣٦٠ • بلاد الفرنج ج/٤١١٧ • بلاد المسلمين ج/٤١٧٩ • بلاد الهند ج/١ ،٥٤ج/٣ ،١٣٦ج/٤٢٦٢ • بلنسية ج/٤١٤ • بندر جدة ج/٢ ٣٠٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي خ • خيبر ج/٢ ،٣٨٨ ،٢٩٣ج/٣ ،١٦٤ج/٤ ،٢١٥ ٢٣٥ د • دار إحياء التراث العربي ج/٢٢٣٦ • دار الإفتاء المصرية ج/١ ،٢٢٢ ،٢٠٥ ،١٩٤ ،٢٩٩ ،٢٨٣ج/٢ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،١٥٠ ،١٤٢ ،١٠٠ ،٣٩٠ ،٣٦٠ ،٣٥٩ ،٣٥٦ ،٢٥٣ ،٢٣٦ ،٢٢١ ،٤٥١ ،٤٤٨ج/٣ ،١٤٣ ،١٠٢ ،٧٢ج/٤ ،١٣٤ ٣٦٧ ،٢٥٨ ،٢١٥ ،٢٠٦ • دار تميم ج/٢٢٠٠ • دار الهجرة ج/٤١٣٩ • دار الهند ج/٢٣٠٠ • دمشق ج/٤١١٦ • دول الخليج ج/٤٨٥ • الدول العربية ج/٤١٩٨ • الديار المصرية ج/١ ٢٥٦ ر • الرستاق ج/١ ٢٧٠ ،٢٦٣ • رستاق هجار ج/١ ٣١٣ ز • زنجبار ج/٤ ٢٢٧ س • ساحل شرق أفريقيا ج/٢ ٤٠٥ ٤٣٢ • بندر السويس ج/٢٣٠٣ • بيت الله الحرام ج/٤ ١١٤ ت • تبوك ج/٣٣١٥ • تركيا ج/٣ ١٦٧ ِ • تشول، جنوبي بمباي ج/١ ٥٤ ث • ثقيف ج/٤ ٢٩٤ ج • جدة ج/٢ ،٣٦٦ج/٣١٧٧ • جربة ج/٣١٣٨ • جرفتن، مدينة ج/١ ٥٥ ،٥٤ • الجزائر ج/٤٢٠٤ • جنوب الصحراء الكبرى ج/١٥٢ • جوف الكعبة ج/٤ ٢٠٣ ح • الحبشة ج/٢٢٩٣ • الحجاز ج/١ ،٢٥٢ج/٢ ،٤٦٣ج/٣٩٩ • الحجر الأسود ج/٤٣٢٧ • الحديبية ج/٢ ،٢٩٣ج/٤٢٣٥ • الحرم (المكي) ج/١٢٥٣ • حضرموت ج/١ ٢٦٧ ،١٥٤ • حماج، بلد ج/٤ ١٢٤ ٤٣٣ • صيمور ج/١٥٤ • الصين ج/١ ،٢٥٦ ،٢٥٥ ،٢٥٤ ،١٣٣ج/٤ ،٦٨ ١٧٥ ط • الطائف ج/٤١١٤ • طليطلة ج /١ ٢٥١ ع • العالم الإسلامي ج/٢١٥٧ • عدن ج/٣ ،١٣٨ج/٤٢٦٩ • العراق ج/١ ،٢٥٦ ،٢٥٤ ،١٣٩ ،٥٥ج/٢ ،٢٢١ج/٤ ٢٩٥ ،٢٦٦ • عكا ج/٤١١٦ • عمان ج/١ ،٣١٦ ،٢٨٨ ،٥٦ ،٥٤ ُ ج/٢ ،٤٢٥ ،٤١٤ ،٢٩٥ ،٢٩٤ ،٢٩١ ،٢٨٧ ج/٣ ،٢٤٨ ،٢٠٨ج/٤ ،٢٤٥ ،٢٢٨ ،٨٥ ،٢٩٢ ،٢٩١ ،٢٨٩ ،٢٧٠ ،٢٦٩ ،٢٦٣ ،٢٦٢ ٣١٣ ،٢٩٥ غ • الغال ج/٢١٥٩ • غانا ج/٤١٠٦ • غدامس ج/١٢٦٣ • الغرب ج/١ ،١٣٥ ،٧١ج/٣١٦٩ • غرفة ا لتجارة الدولية في باريس ج/٤ ٣٣٤ فهرس الأماكن والبلدان • الساحل الغربي للهند ج/١٥٥ • ساحل الملبار ج/١ ٥٥ ،٥٤ • سجلماسة، مدينة ج/٤١٠٦ • سرنديب ج/٢ ٢٩٥ ،٢٩٤ • السعودية ج/٢٢٨٧ • سلطنة عمان ج/١،١١٥ ،١١٣ ،٥٠ ،٤٦ ،٩ ،٨ ُ ،٣٠٢ ،١٤٣ ،١٣٥ ،١١٩ج/٢ ،٢٤٥ ،٦٢ ،٤٠ ،٣٨٢ ،٣٦١ ،٣٥٢ ،٢٦٢ج/٣ ،٢٠٦ج/٤ ،٦٢ ٢٤٣ ،٢٢٩ ،١٧٩ ،٧١ • سلوت، بلد ج/٤١٢٤ • السند ج/١ ٢٥٦ ،٢٥٥ ،٢٥٤ • سندبوار ج/١٥٤ • السودان ج/٤١٠٦ • السودان الغربي ج/١٢٦٣ • سومطرة ج/١٥٤ • السويد ج/٢١٥٩ • سيراف ج/٤ ٢٦٢ ش • الشاطئ ا لعماني ج/٢٢٩١ ُ • الشام ج/١ ،٢٥٣ ،٧١ ،١٣ج/٤٢٦٦ ،٢٢٥ ،١١٦ • الشرق ج/١٧١ • شرق أفريقيا ج/١ ،٥٢ج/٢ ٤٠٥ ،٢٩٢ ،٢٩١ • شعب بني هاشم ج/٤٢٠٣ • شمال أفريقيا ج/١ ٥٢ ص • صحار ج/٢ ،٤١٤ج/٤٢٨٩ • صلالة بسلطنة ع ُ مان ج/٢ ٢٨٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي م • ما وراء الحدود الإقليمية المصرية ج/٢٢٨٦ • المحكمة العليا في سلطنة عمان ج/١ ،١٨١ ُ ج/٢ ،٣٧٠ ،٣٦١ ،٣٥٢ ،٢٣٣ ،٢٣٢ ،٤٧ ،٤٤٥ ،٤٤٢ج/٣ ،٣٢٣ ،٢٠٤ ،٢٠٣ج/٤٣٤١ • المحيط الهندي ج/٢٢٩١ • المدينة، ا لمنورة ج/١ ،٢١١ ،٤٩ج/٢ ،١٩٩ ّ ج/٤ ،٣٢٦ ،٢٣٥ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،١٨٥ ،١١٤ ،٨٩ ٣٣٧ ،٣٢٧ • مركز التحكيم التابع لمركز فض المنازعات بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير في واشنطن ج/٤٣٣٤ • مركز الدراسات الإسلامية التابع لجامعة أكسفورد ج/٤٣٦٩ • مركز غارداية ج/٤٢٠٥ • المروة ج/٤٣٧١ • المسجد الحرام ج/١١٤١ • مسجد الضرار ج/٢٣٦٨ • مسقط ج/١ ،٢٦٤ ،٢٦٣ج/٢،٣٥٠ ،٢٨٧ ،٣٥٣ج/٤٢٦٩ • مسكد، مسقط ج/٢١٠٤ • مصر ج/١ ،٢٥٤ ،٢٥٣ ،٢٠٦ ،٩٠ج/٢ ،١١ ،٨ ،٣٩٢ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،١٢ج/٤ ،١١٦ ،١١٣ ،٩ ٢٩٤ ،٢٦٦ ،١١٩ • مكة ا لمكرمة ج/١ ،٢٥٢ج/٢،١٩٩ ،١٩٣ ،٤٣٠ ،٣٣٥ج/٣ ،١٨١ ،١٧٥ ،٧٩ج/٤ ،٧٥ ٢٠٩ ،٢٠٨ ،٢٠٤ ،١٣٩ ،١١٨ ،١١٤ ،٨٩ • المكتبة الإسلامية ج/٢ ٢٣٦ ٤٣٤ ف • فارس ج/١ ،٥٤ج/٣ ،٢٤٨ج/٤٢٩٥ • فاليقوط ج/١٥٤ • فرنسا ج/٢٢٨٧ • فزان ج/٢١٢٢ • فندرينا ج/١٥٥ • فنصور ج/١٥٤ • فيينا ج/٢ ،٣٨٢ج/٤ ١٧٤ ،٨٥ ق • القاهرة ج/٢ ،٣٥٣ ،٢٨٧ج/٤٢٩٤ • القبلة ج/١ ،١٩٨ ،١٥٦ ،١١١ج/٣ ،١٩٠ ،١٦٠ج/٤ ٢١١ ،٢٠٦ ،١٨٧ ،١٨٣ • قرطبة ج/٤٣٧٠ • قطر ج/٤ ٨٥ ك • الكرك ج/٤١١٦ • الكعبة ج/٤٣٢٧ • كنانور ج/١٥٤ • كنباية ج/١٥٥ • الكوفة ج/٢ ،٤٦٣ج/٤١١٤ • الكويت ج/٤ ٢٥٠ ،١٤ ل • لاهاي ج/٤ ٦٧ ٤٣٥ • الهند ج/١ ،٢٥٦ ،٢٥٥ ،٢٥٤ ،٥٦ ،٥٤ ،٥٢ج/٢ ،٤٠٩ ،٣٥٠ ،٣٠٠ج/٤ ٢٢٧ ،٢٢٣ ،٦٨ و • واشنطن ج /٤٣٣٤ • الولايات المتحدة ج/٤ ٨٣ ي • يسفم، بلد ج/٤١٢٤ • اليمامة ج/٤٢٠٨ • اليمن ج/١ ،٢٥٦ ،٢٥٥ ،٢٥٤ ،٧١ ،٥٤ ،١٣ ،٢٦٥ج/٢ ،٤٢٤ ،٢٩٣ج/٣ ٣١٥ فهرس الأماكن والبلدان • مكتبة الخليفة في بغداد ج/٤٢٨ • المملكة العربية السعودية ج /٢٣٥٨ • منبج ج/٤١٠٨ • منح، بلدة ج/٤٣١٣ • المنصورة ج/٢٣٥٣ • مواني الهند ج/١٥٥ • ميناء تانه ج/١٥٥ • ميناء ريسوت في عمان ج/١٥٤ • ميناء قلهات ج/١ ٥٤ ن • النرويج ج/٢ ١٥٩ ! • هافانا ج/٤٨٣ • الهجر، بلد ج/٤ ١٢٤ أ • الآدميون ج/٢ ،١٨ج/٤٣١٣ • الإباضية ج/١ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٠ ،٣٩ ،١٠٨ ،١٠٥ ،٩٥ ،٨٥ ،٨٣ ،٧٤ ،٦٩ ،٦٦ ،٥٦،٢٢٥ ،٢١٧ ،١٧٢ ،١٦٨ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٢٠ ،١٠٩ ،٢٧٢ ،٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٣ ،٢٣٣ ،٢٢٨ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،٣١٨ ،٣٠٣ ،٣٠٠ ،٢٩٠ ،٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٤ج/٢ ،٧٠ ،٦٠ ،٥٦ ،٥٠ ،٤٨ ،٤٣ ،٣٦ ،٣٢ ،٢٢ ،١٢٨ ،١١٥ ،١١٣ ،١٠٢ ،١٠٠ ،٩٦ ،٨٦ ،٨٢ ،٧٢ ،١٩٦ ،١٨٤ ،١٨٢ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧٣ ،١٤٧ ،١٤٤ ،٢٤٨ ،٢٤٦ ،٢٣٤ ،٢٢٣ ،٢١٥ ،٢٠٨ ،٢٠٠ ،١٩٧ ،٣٢٧ ،٣١٠ ،٣٠٥ ،٢٩١ ،٢٧٤ ،٢٧٢ ،٢٦٤ ،٢٤٩،٣٨٢ ،٣٨١ ،٣٨٠ ،٣٧٩ ،٣٦١ ،٣٤٦ ،٣٤٣ ،٤٢٨ ،٤٢٦ ،٤٢٤ ،٤٢٠ ،٤١٩ ،٤٠٤ ،٤٠٠ ،٣٩٦ ،٤٧٤ ،٤٦٨ ،٤٦٥ ،٤٦٣ ،٤٦٠ ،٤٥٩ ،٤٥٧ ،٤٣٠ج/٣ ،٥٦ ،٥٤ ،٤٥ ،٣٣ ،٣٢ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٤ ،٢٠ ،١٠٥ ،١٠٤ ،٩٦ ،٩٤ ،٩١ ،٩٠ ،٨٥ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٧ ،١٢٣ ،١١٧ ،١١١ ،١١٠ ،١٥٠ ،١٤٧ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٣ ،١٣٢،٢٤٨ ،٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٠٠ ،١٩٧ ،١٩١ ،١٦٠ ،١٥٢ ،٢٧٤ ،٢٧١ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٦٥ ،٢٦١ ،٢٥٩ ،٢٥٨ ،٣١٤ ،٣١١ ،٣٠١ ،٢٨٩ ،٢٨٧ ،٢٨٥ ،٢٨٢ ،٢٧٧ ،٣٢٩ ،٣١٨ج/٤ ،١٢٠ ،٨٦ ،٦٤ ،٥٦ ،٤١ ،٣٧ ،٢١١ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،١٨٢ ،١٧٨ ،١٦٧ ،١٦٥ ،١٥٧ ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،٢٧٢ ،٢٥٢ ،٢٤٢ ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٢٤،٣٥٣ ،٣٤٢ ،٣٣٩ ،٣٢٩ ،٣٢٣ ،٣٢١ ،٢٩١ ،٢٨٩٣٦٣ ،٣٦٢ ،٣٦١ ،٣٥٧ • الإباضيون ج/١ ٨٥ ،٧٥ • أت ْ باع المذهب الإباضي ج/١٩ • الاتحاد الأوروبي ج/٤ ١٠٣ ،١٠٢ ،٨٣ • اتفاقية برن ج/٤ ١٠ ،٩ • اتفاقية التربس ج/٤٩ • اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح ج/٤٦٧ • الأجانب ج/٤ ٢٥٧ ،٢٣٨ ،١٠٨ • الأجناد ج/١ ٣٢٦ ،٣٢١ • الأحرار ج/١ ،١٥٥ ،١٥٤ج/٢٣١٩ • أرباب الحرف الصغيرة ج/٢ ١١ ،٩ • أرباب السيارات ج/٢٣٣١ • الإرهابيون ج/١٢٤٦ • الأزارقة ج/٤٣٨ • الأساود ج/٤١١٣ • أسرى المشركين ج/٤٢٢ • أسلافنا ج/١ ٢٣١ ٤٣٧ • الاقتصاديون ج/١ ،٢٩٥ج/٣ ١٨٣ ،١٨١ • أمة محمد ژ ج/١١٧٢ • الأمراء ج/٤ ٣٢٦ ،٣٠٩ • أمراء المسلمين ج/٤١١٦ • الأمم المتحدة ج/٤ ١٩٧ ،١٩٦ ،٨٥ ،٨٣ • الأمناء ج/٢١٠٢ • الأميون ج/٤٢٣٤ • الأنبياء ج/٤ ١٨١ ،٣٦ • الأنصار ج/٣ ،٢٨١ج/٤١٨٧ • الحدود التجارية » أنصار حرية فتحج/٤٢٥٨ • أهل الاحتياط ج/١٣٢٨ • أهل الأديان ج/٢٦٧ • أهل الاستقامة ج/١١٥٠ • أهل الاستقامة في الدين ج/٣ ٣٣٨ ،٢٤٩ • أهل الإسلام ج/٢ ،٤٠٦ج/٤،١٦٨ ،١٤٦ ،٩٥ ٣٥٩ ،٣٥٥ ،٢٧٠ ،١٩٠ ،١٨٩ • أهل الأسواق ج/١ ،٢٧٧ج/٢٢٠٦ • أهل الإقرار ج/١ ٢٣٤ ،١٩٨ • أهل الإنكار ج/١٢٣٤ • أهل البادية ج/١٤٠ • أهل بعلبك ج/٤ ١٣٠ ،١٠٣ • أهل البغي ج/٤١٧٠ • أهل البغي من القبلة ج/١١٩٨ • أهل البقيع ج/٣٣٠٤ • أهل التجارات ج/٢ ،٨٨ج/٣٣٤٠ • أهل التوحيد ج/٤١٩٣ • أهل التوكل ج/٤١٠٩ • أهل الثقة والأمانة ج/٤ ١٧ فهرس القبائل والجماعات • الأشياخ ج/٢٣٠٠ • الأشياخ المتأخرين ج/٢ ،٢٦١ج/٣٣١٢ • أشياخنا المتأخرين ج/١١٨٦ • الأصحاب ج/٢ ،٤٨٢ ،٤٦٧ ،٣٦٥ج/٤١٨٠ • أصحاب أ بو حنيفة ج/٢ ،٤٣٥ج/٣١٦٦ • أصحاب أحمد ج/٤٢٦٨ • أصحاب التوراة والإنجيل ج/٤١٨١ • أصحاب الحقوق ج/٢ ٣٨٢ ،٣٨١ • أصحاب الحقوق المتقدمة قبل ا لحجر ج/٣٢٥٣ • أصحاب الحوانيت والأسواق ج/١٢٧٥ ،٢٧٤ • أصحاب الرأي ج/٢ ،١٠٠ ،٩٤ج/٤ ،١٢٦ ٢٦٧ ،٢٦٥ ،١٩١ • أصحاب رسول الله ژ ج/٢٢٩٢ • أصحاب السفينة ج/٢٩٢ • أصحاب الصناعات ج/٣٢٣٠ • أصحاب العقل والتمييز ج/١١٨٨ • أصحاب مالك ج/١١٩١ • أصحاب المذاهب ج/٤٢٢٩ • أصحابنا ج/١ ،٢٣٩ ،٢٣٢ ،٢٢٦ ،١٨١ ،٦٠ج/٢ ،١٤٥ ،١٤٢ ،١٠٠ ،٩٥ ،٩٤ ،٨٦ ،٤٩ ،٤٦٣ ،٤١٣ ،٣٩٩ ،٢٧٤ ،١٤٧ج/٣ ،٥٠ ،٤٩ ،٢٤٢ ،٢٣٩ ،١٣٦ ،١٢٧ ،٨٨ج/٤ ،١٤٨ ،٤٨ ٢٧٣ ،٢٧٠ ،٢٢٩ ،١٩١ ،١٨٥ ،١٨٠ • الأعاجم ج/٢ ،١٥٣ج/٤ ٩٣ ،٦٩ • الأعراب ج/٤ ٢٣٥ ،٢٠١ ،١٦٨ • أعوان السلطان ج/٢٩٦ • الأغنياء ج/١ ،١٥٩ج/٤٦٢ • الإفرنج ج/٤ ١١٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • أهل الذمة من البانيان ج/٤١٢٣ • أهل الربا ج/١٢٢٦ • أهل السلاطين ج/١٣١٤ • أهل ا لسنة ج/١١١٦ • أهل السوق ج/١ ٢٩٤  • أهل الشرك ج/١ ،٢٨٨ ،٢٦٧ ،١٩٨ ،١٥٦  ج/٢ ،٤١٠ج/٤ ،١٩٣ ،١٨٨ ،١٦٨ ،١٦٢ ،٦٨ ،٢٧٠ ،٢٦٣ ،٢٦٠ ،٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢٢٠ ،٢١١٣٥٩ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٨١ • أهل الصدق ج/٣٣٣٣ • أهل الصلاة ج/٤ ١٦٨ ،١٢٨ ،١٢٧ • أهل الصناعات ج/١٢٧٧ • أهل الضمير واليقين ج/٢٢٩٣ • أهل الطائف ج/٤١١٤ • أهل طليطلة ج/١٢٥١ • أهل الظاهر ج/٤٥٦ • أهل العدالة ج/٤٣٣٢ • أهل العدل ج/٣ ٣٣١ ،٣٢٩ • أهل العدل والتمييز ج/٣٣٣٠ • أهل العدل والفضل والولاية ج/١٣٢٣ • أهل العراق ج/٢ ،٢٢١ ج /٤٢٩٥ • أهل العلم ج/١ ،٣٢٣ ،٣٠١ ،١١٣ ،٤٦ ،٤٢ج/٢ ،٤١٠ ،٤٠٩ ،٤٠٥ ،٣٤٠ ،٢٥٣ ،٩٨ ،٩٥ج/٣ ،٣٢٧ ،٣٠٢ ،٢٥١ ،١٧٣ ،١٥٧ ،٣١ ،١٨ج/٤ ٢٦٧ ،٢٦٥ ،٢٢٩ ،١٦٢ ،١٦٠ ،٦١ • أهل العلم والبصر ج/١ ٣٢٣ ،١٦٢ • أهل عمان ج/١ ،٥٤ج/٤ ٢٩٢ ،٢٦٣ ُ • أهل العهد ج/١ ،١٥٦ج/٤٢٧٥ • أهل فارس ج/٣ ٢٤٨ ٤٣٨ • أهل الجزية ج/٤١٢٧ • أهل الجزيرة ج/٣١٥٤ • أهل الحجاز ج/٢ ،٤٦٣ج/٣٩٩ • أهل الحرب ج/١ ،٤٢٩ ،٢٤٧ ،٢٣٨ ،١٩٨ ،٣٠٩ ،٣٠٨ ،٢٨٥ ،٢٦٨ ،٢٦١ ،٢٥٨ج/٢ ،١١٨ج/٤ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٤ ،٩١ ،٩٠ ،١٣٩ ،١٣٨ ،١٢٣ ،١١٦ ،١٠٨ ،١٠٤ ،١٠٠ ،٩٩،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٥ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٥٢ ،١٤٦،٢٦٨ ،٢٦١ ،٢٣٦ ،٢٢٠ ،١٩٠ ،١٨٠ ،١٧٥٢٩٧ ،٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٨٤ ،٢٨٢ ،٢٧٩ ،٢٧٠ • أهل حضرموت ج/١ ٢٦٧ ،١٥٤ • أهل الحق ج/٣٢٩٢ • أهل الحقوق ج/٢ ،١١٥ج/٣٢٩١ ،٢٧٩ ،٢٦٦ • أهل الحقوق المتقدمة ج/٣٢٩٠ • أهل الخلاف ج/٤ ٤٣ ،٤٢ ،٤١ • أهل الدار ج/٤٢١١ • أهل دار الإسلام ج/٢ ،٤٠٧ج/٤٣٥٠ • أهل دار الحرب ج/٤٢٦٥ • أهل الدعوة ج/٤٦٨ • أهل دعوة المسلمين ج/٤٣٦ • أهل الدكاكين ج/١١٩٦ • أهل الدين ج/٣ ٢٩٤ ،٢٦٧ • أهل الديون ج/٣٢٧٧ • أهل الذمة ج/١ ،٢٦١ ،٢٥٢ ،١٩٨ ،١٧٤ ،١٥٧ ،٢٩٠ج/٢ ،٤٨٥ ،٤٨٤ ،٤١٠ج/٤،١٢٣ ،٩٠ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤١ ،١٣٩ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٢٧،٢٦٤ ،٢٦١ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،١٩٠ ،١٦٨ ،١٥٢ ،١٤٨،٢٨٤ ،٢٨٢ ،٢٧٣ ،٢٧٢ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٦٥ ٣٥٤ ،٣٣٤ ،٣١٤ ،٢٩٩ ،٢٩٢ ،٢٨٦ ٤٣٩ • الأوس ج /٤٣٢٥ • الأيتام ج/١ ،٦٠ج/٣١٩٦ • الأئمة ج/١ ،١٧٩ج/٤ ٢٨٨ ،٩٨ ،٩١ • الأئمة الثلاثة ج/٢ ١٨٨ ،٢٢ • أئمة الفقه الإسلامي ج/٤ ٢٠٠ ب • البانيان ج/١ ،٢٤٢ ،٥٦ج/٢ ،٧٩ج/٤ ،٥٤ ٢٣٨ ،٢٢٧ ،١٤٩ ،١٢٣ • البغاة ج/٣ ،١٥٢ ،١٥١ج/٤ ٣٢٣ ،٣٨ • بنات أشراف الإنجليز ج/٢١٥٩ • بنات الأمراء ج/٢١٥٩ • بنو آدم ج/١ ،١٥٥ ،١٥٤ج/٢٣١١ • بنو أسد ج/١١٥٧ • بنو أنمار ج/٤٣٧١ • بنو البشر ج/٤٢٠ • بنو تغلب ج/٢ ،١٤٩ج/٤ ٢٨٧ ،٢٧٢ ،٢٥٣ • بنو راسب ج/٤٣٨ • بنو عامر ج/١٥٠ • بنو عبد الدار ج/٤٣٢٧ • بنو عدي ج/٤٣٢٧ • بنو قريظة ج/٤ ٣٣٧ ،٣٢٦ ،٣٢٥ • بنو قينقاع ج/٢ ،١١٨ ج /٤١٣٦ • بنو النضير ج/٢ ،١٢٤ ،١٢٢ ،١١٨ج/٤ ١٣٨ ت • التابعون ج/٤ ٢٤٢ ،٢٢٢ ،٥٥ • التجار ج/٢ ،٤٢٩ ،٤١٠ ،٤١ج/٣ ،٨٥ج/٤ ١٧٢ ،١٢٠ ،١١٧ فهرس القبائل والجماعات • أهل الفروع ج/٣١٤٢ • أهل الفضل ج/٣٢٩٣ • أهل الفقه ج/٢ ،١٤٢ج/٣٣٣٣ • أهل القاهرة ج/٤٢٩٤ • أهل القبلة ج/١ ،١٥٦ ،١١١ج/٣،١٩٠ ،١٦٠ج/٤ ٢١١ ،٢٠٦ ،١٨٧ ،١٨٣ • أهل الكبائر ج/٤٤٢ • أهل الكتاب ج/١ ،٢٨٥ ،٢٧٥ ،٢٧٤ج/٢ ،٣١١ج/٣ ،١٨٩ج/٤،١٨١ ،١٨٠ ،٦٥ ،٥٤ ٣٤٥ ،٣٢٤ ،٣١٤ ،٢٢٢ ،٢١٧ ،١٨٣ ،١٨٢ • أهل الكتابين ج/٤ ٢٢٥ ،١٧٩ • أهل الكفر ج/٤١٣٢ • أهل الكفر بالله ج/٤٢٨٤ • أهل الكوفة ج /٢٤٦٣ • أهل اللغة ج/١ ٩١ ،٨٤ • أهل المدينة ج/٤ ٢٠١ ،٨٩ • أهل مصر ج/٤ ٢٦٦ ،١١٣ • أهل المعرفة والبصر ج/٢٣٩٧ • أهل مكة ج/١ ،٧١ج/٤ ٢٠٩ ،١١٨ ،٨٩ ،٧٥ • أهل منبج ج/٤١٠٨ • أهل الموادعة ج/٤١٥٢ • أهل نجران ج/١٢٤٢ • أهل النظر ج/٣٣٣٨ • أهل النوبة ج/٤١١٣ • أهل الهدنة ج/٤٢٦٤ • أهل الهند ج/٤٢٢٧ • أهل الورع ج/١٣٢٨ • أهل الولاية ج/١ ،١٩٨ج/٤٣٣٢ • الأوائل ج/٤ ١٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الجمهور ج/١ ،١٩٥ج/٢ ،٢٤٢ ،١٨٤ ،٢٢ ،٣٨٠ج/٣ ،١٧٩ ،١٠٣ ،٧٤ج/٤،٤١ ،٣١ ٤٢ • جمهور الإباضية ج/١١٧٤ • جمهور الأمة ج/١ ،٦٠ج/٢٣٨٠ • جمهور الأئمة ج/٤٣٣٨ • جمهور الشرعيين ج/١٩٦ • جمهور العلماء ج/١ ،٣٠٣ ،٢٩٤ج/٤٢٧٦ • جمهور الفقهاء ج/٢٢٠٥ • جمهور القدامى ج/٢٣٦٩ • جمهور قومنا ج/١٢١٦ • جمهور المذاهب الأربعة ج/٤١٨٠ • جمهور من العلماء ج/٢ ٤٤٩ ،٢٠٤ • جمهور الهادوية ج/٣٣١٠ • جواسيس ج /١٢٤٨ • جواسيس العدو ج/٢٣١٢ • جيوش الإسلام ج/١٢٥٥ • جيوش المسلمين ج/٤ ١٧١ ح • الحرائر ج/١٢٧٤ • الحربيون ج/١ ،٢٨٥ ،٢٦٩ ،٢٦٧ج/٤٢٥٥ ،١٩٠ • الحكام ج/٤٣٠٩ • الحكام المسلمون ج/١ ،٢٥٢ج/٢ ،٧٢ج/٣ ،٢٦١ج/٤ ٣٥٥ ،١٣١ • الحكام النصارى ج/٤٢٥٦ • الحكماء ج/١٢٩٣ • الحنابلة ج/١ ،٢٧٠ج/٢ ،٣٧٨ ،١٨٠ ،١٧٩ ،٤٥١ج/٤ ٦٦ ،٥٦ ٤٤٠ • تجار أهل الحرب ج/١ ،٢٦٠ج/٤٢٨٨ • تجار أهل الذمة ج/٤٢٦٥ • تجار الحربيين ج /٤١٣١ • تجار العسكر ج/٤١١٧ • التجار غير المسلمين ج/١ ٢٦٨ ،٢٦٤ • تجار المسلمين ج/١،٢٦٥ ،٢٦٢ ،٢٥٣ ،١٥٦ ،٣١٠ج/٤ ٢٨٨ ،٩٦ • تجار مشركون ج/١ ٢٦٥ ،٢٤٧ ،٢٤٦ • تجار النصارى ج/٤ ١١٦ ث • الثقات ج/٢ ٤١٩ ،١٠٢ • الثقات من المسلمين ج/٣ ١٩٠ ج • جامعة الدول العربية ج/٤١٩٨ • الجائرين ج/٢١٣ • الجبابرة ج/١ ،٣٢٧ ،٣٢٦ ،٣٢٥ ،١١١ج/٣ ،٢٠١ج/٤ ٣١١ ،٢٥٦ ،١٧٧ • الجشعون ج/١١٩٥ • الجعفرية ج/١٢٤٢ • الجماعات الأوروبية ج/٤ ١٠٢ ،٨٣ • الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية ج/٤١٠٢ • الجماعة الأوروبية للفحم والصلب ج/٤١٠٢ • الجماعة الدينية النسائية بغارداية ج/٤٢٠٥ • جماهير الفقهاء ج/٤١٦٢ • الجمعية العامة للأمم المتحدة ج/٣ ،٢٣٦ج/٤ ٨٣ ٤٤١ ز • الزعماء ج/١٢٩٣ • زعيمات النساء المسلمات ج/٤٢٠٥ • الزنج ج/٤ ٢٥٦ ،٦٨ س  • السفراء ج/١٣٠٨ • السفهاء ج /١٤٨ • السلاطين ج/١ ٣٢٦ ،٣٢١ ،٣١٤ • السلف ج/٢ ،١٠٦ج/٤٢٨٢ • السلف من هذه الأمة ج/١١١٤ • السماسرة ج/٢ ،٣٨٥ ،٣٧٧ج/٣١٧٢ • السنة ج/١١٢٠ • السنسكرتية ج/١ ٥٦ ش • الشافعية ج/١ ،٢٧٠ ،٢٢٤ ،٣٥ج/٢ ،١٧٩ ،٤٥١ ،٣٧٨ج/٣ ،١٤٣ج/٤ ٢٩٩ ،٦٦ ،٥٦ • شرطة الجمارك ج/٤١٦٢ • الشرعيون ج/١٩٣ • الشوايون ج/١٢٧٤ • الشيعة الإمامية ج/١ ،٢٤٢ج/٤٥٦ • الشيوخ ج/٤٧٥ • الشيوعية ج/١ ١١٩ ص • الصبيان ج/٢ ٢٩ ،٢٨ ،٢٤ • الصحابة ج/١ ،١٤ج/٢ ،٢٠٤ج/٣ ،١٠٠ج/٤ ٢٩٩ ،٢٤٢ ،٢٢٢ ،١٠٨ ،٩٨ ،٩١ ،٥٥ فهرس القبائل والجماعات • الحنفية ج/١ ،٣٥ج/٢ ،١٨٨ ،١٧٨ ،٢٢ ،٢٠ ،٤٥١ ،٣٧٨ج/٣ ،٣١٠ ،٢٨٧ ،١٤٣ج/٤ ٣٣٤ ،٢٧٦ ،١٣٦ خ • الخبازون ج/١ ٢٧٤ د • الدائنون ج/٣ ،٣١١ ،٣٠٩ ،٢٩٦ ،٢٩٤ ،٢٩٢ ٣٤٢ ،٣١٨ ،٣١٧ ،٣١٣ • الدائنون العاديون ج/٣٣٢٥ • الدلالون ج/٢ ٣٧٧ ،٢٦٢ • الدهماء ج/١ ١٤ ذ  • الذميون ج/١ ،٢٣٩ج/٣ ،١٦٤ج/٤ ،٢٧٢ ٣٥٠ ،٣٣٤ ،٢٨٦ ،٢٧٩ ر • الرأسمالية ج/١١١٩ • رجال البوليس ج/٤١٦٢ • رجال السلطة العامة ج/٢١٠١ • رعايا الدولة الإسلامية ج/٤ ٢١٩ ،١٣٢ • الرعية ج/١٣١٦ • الرقيق ج/١ ،٣٠٩ ،١٧٥ ،٢٢ج/٢ ،٩٤ج/٣ ،١١ج/٤ ٢٩٨ ،٢٩٧ ،١٨٥ ،١٦٥ • الروم ج/١ ،٣٠٩ ،٢٥٤ج/٢ ،١٥٣ج/٤ ،٥٤ ٢٩٨ ،٢٥٣ ،٩٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • علماء وأئمة عمان ج/١٣١٦ • علماؤنا ج/١ ،١٨٤ ،٤٥ج/٢،٤٥٥ ،٤١٧ج/٤٢٠٢ • العمانيون ج/١ ،٥٥ ،٥٢ج/٢٢٩١ • العملاء ج/٢ ١٣٩ ،٣٨ • عندنا ج/١ ،٢١٣ ،٦٦ ،٣٦ ،٣٥ج/٢،٣٣ ،١٩ ،٤١١ ،٣٣٣ ،٩٣ ،٧٨ج/٣ ،٢٩٧ ،٤٨ ،٤٤ج/٤ ٢١١ ،١٥٧ ،١٢٧ ،١٢١ غ • الغرباء ج/١ ،٢٦٦ ،٢٦٤ج/٤ ٢٩٥ ،٢٨١ • غرباء المسلمين ج/٤٢٨١ • الغرماء ج/١ ،٣٥ج/٢ ،٢٦٠ ،٨١ ،٧٧ ،٧٦ ،٤٧٢ ،٤٦٥ ،٤٦٢ ،٤٦١ ،٤٦٠ ،٣٥١ ،٢٧٢ ،٤٧٣ ج /٣ ،٢٥٥ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٢٤٦ ،١٩١ ،١٤١ ،٢٨٣ ،٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،٢٧٣ ،٢٧٢ ،٢٦٢،٢٩٦ ،٢٩٥ ،٢٩٣ ،٢٩٢ ،٢٩٠ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٣١٨ ،٣١٦ ،٣١٢ ،٣٠٣ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٧٣٤١ ،٣٣٥ ،٣٣٣ ،٣٣٠ • غير الموحدين ج/٤ ١٨٤ ف • الفرنج ج/١ ،٢٥٣ج/٤١١٧ • الفرنسيون ج/٤٢٠٥ • الفقراء ج/١ ،١٥٩ ،١٥٤ ،٦٩ج/٢،١١٠ ،٩٦ ،٤٣٩ ،٤٢٠ ،٤١٦ ،٣٦٤ج/٣،٢٩١ ،٩٨ ،٣٣٢ج/٤٢٢٣ • فقراء الكفار ج/٤ ٢٢٥ ٤٤٢ • الصديقين الصادقين ج/٢١٣ • الصلحاء ج/١٢٧٤ • الصيادون ج/٤ ١٥٦ ،١٥٥ ط • طوائف الكفار ج/٤ ٨٩ ظ • الظاهرية ج/١٢٦ • الظلمة ج/٤ ٣١١ ع • العامة من فقهائنا ج/٢٢٠٠ • العبيد ج/٢ ،٣٢٠ ،٣١٩ ،١٨٥ ،٢١ج/٣ ،١١٩ ،٢٨٣ج/٤ ٣٣٢ ،٢٩٧ ،٢٢٤ ،١٦٨ ،١٤٢  • العجم ج/٢٢٧ • العرب ج/١ ،٣٠٩ ،٥٠ ،١٣ج/٢ ،١٤٩ج/٣ ،٢٣٤ ،٢٢٥ج/٤ ،٢٩٧ ،٢٥٣ ،٢٣٥ ،١١٠ ٢٩٨ • العلماء ج/١ ،٢١٣ ،١٨٤ ،١٨٣ ،١١١ ،٥٢ ،٤٢ ،٢٩١ ،٢٣٣ج/٢،٣٦٦ ،٢٢١ ،٢٠٥ ،١٢٨ ،٣٣ ،٤٦٧ ،٣٦٨ج/٣ ،٣٣٠ ،٣١٠ ،٢٩٨ ،١٢٢ج/٤ ٣٥٩ ،٢٩٣ ،١٨٠ • علماء فزان ج/٢١٢٢ • علماء المذاهب الأربعة ج/٢٢٠٥ • علماء المذهب ج/٤٣١٤ • علماء المسلمين ج/٢ ،٣٦٠ج/٣،٣٣٣ ،٧١ ٣٣٨ ٤٤٣ • الفقهاء الأقدمون ج/٣ ١٤٢ ،١٤١ ،٨٦ • فقهاء الشريعة الإسلامية ج/٢٢٣٣ • فقهاء القانون التجاري ج/١٢٠ • فقهاء القانون التجاري الوضعي ج/١٩٦ • الفقهاء المجتهدون ج/٢٣٦٩ • فقهاء المدونة ج/٢٢٠٠ • فقهاء المذاهب ا لإسلامية ج/٢ ،٣١٧ج/٤٧٢ • فقهاء المذهب ج/٣٩٥ • فقهاء المذهب الإباضي ج/١ ،١٩٤ ،١٨٥ ،٢٢٤ ،٢١٠ج/٢ ،٤٠٧ ،٤٠٥ ،٣٣٥ ،١٨٩ ،٤٩٠ ،٤٧٦ ،٤٦٦ ،٤٦٤ ،٤١٠ج/٣،٣٢١ ،٤٣ج/٤ ٣٢١ ،٧٢ ،٣٨ ،٢٣ • فقهاء المذهب الحنبلي ج/١٢٥٧ • فقهاء المذهب الحنفي ج/٢٤٠٦ • فقهاء المسلمين ج/١ ،٨٨ ،٧٧ ،٦٤ ،٥٨ ،٢٥٩ ،٢٥٦ ،٢٥٢ ،٢٤٩ ،٢٤٦ ،١٦٠ ،٩٣ ،٩١ج/٢ ،٣٨٩ ،٣٥٥ ،١٦٠ ،١٥٣ ،١٢٦ ،١١٨ ،٨٤ج/٣ ،٢٤٩ ،٢٤٧ ،٨٣ ،٨١ ،٦٤ ،٦٠ ،١٧ج/٤ ،٢٢٥ ،١٧٣ ،١٥٤ ،١١٧ ،١١٠ ،١٠٧ ،٧٥ ٣٤٩ ،٣٠٣ ،٢٩٧ ،٢٧٩ ،٢٥٢ • فقهاء وأئمة المسلمين ج/٣٢٣٦ • فقهاؤنا ج/٣٦٢ • فقهائنا السالفين ج/٢ ٣١٩ ق • القانونيون ج/٢٢٤٩ • قبائل الطوارق ج/١٢٦٣ • القبط ج/٤ ٥٤ فهرس القبائل والجماعات • فقراء المسلمين ج/١ ،١٧٦ج/٢ ،٤٢٠ ،٣٦٨ج/٤٢٢٨ • فقراء اليهود ج/٤٢٢٨ • الفقهاء ج/١،١١٣ ،٨٩ ،٦٥ ،٤٦ ،٤١ ،٢٥ ،١٥ ،٢٨٣ ،٢٧٣ ،٢٣٨ ،٢١٨ ،١٩٤ ،١٥٤ ،١١٤ج/٢ ،٢٩٣ ،٢٢٠ ،١٨٠ ،١١٠ ،١٠٠ ،٩٣ ،٨٦ ،٣٨٥ ،٣٧٨ ،٣٦٩ ،٣٦٣ ،٣٦١ ،٣٥٤ ،٣٣٥ ،٤٠٦ج/٣ ،٦٤ ،٦٣ ،٦٢ ،٤٤ ،٣٧ ،٣٢ ،٢٣ ،٢٥١ ،٢٠١ ،١٤٦ ،١١٦ ،٩٨ ،٧٣ ،٦٩ ،٦٥ ،٣٠٢ ،٢٩٨ ،٢٨٤ ،٢٨١ج/٤،١٢٨ ،١٠٤ ٢٩٥ ،٢٣٢ ،١٨٠ ،١٤٨ • فقهاء الإباضية ج/١ ،٣٥ ،٣٣ ،٢٩ ،١٧ ،١٤ ،٩٦ ،٨٦ ،٧٩ ،٤٦ ،٤٣ ،٤١ ،٣٩ ،٣٧ ،٣٦،١١٨ ،١١٦ ،١١١ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٠ ،٩٨ ،٩٧ ،٢٧٦ ،٢٦٤ ،٢٣٤ ،٢١٣ ،١٩٥ ،١٥٩ ،١٥٥ ،١٥٣ ،٣٢٥ ،٣٠٣ ،٢٩٢ ،٢٧٨ ،٢٧٧ج/٢ ،٤٣ ،٢٣ ،١٤٧ ،١٤٥ ،١٤٤ ،١٤٠ ،٩٤ ،٧٩ ،٧٣ ،٧٢ ،٥٩ ،٢٥٦ ،٢٤٧ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢٠٩ ،١٩٨ ،١٩٧ ،١٨٣،٣٠٤ ،٣٠٢ ،٣٠٠ ،٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٦٠ ،٢٥٩،٣٣٦ ،٣٣٤ ،٣٢٦ ،٣١٧ ،٣١٦ ،٣٠٨ ،٣٠٧،٤٣٦ ،٤٢٢ ،٤١٦ ،٣٩٩ ،٣٩٥ ،٣٦١ ،٣٥١ ،٤٨١ ،٤٦٤ج/٣ ،١١٧ ،١١٥ ،٨٤ ،٧٨ ،٤٩ ،٢٥ ،٢٥٢ ،٢٥٠ ،٢٤٦ ،٢٣٣ ،١٩٧ ،١٤٨ ،١٣٧ ،١٢٤،٢٨٩ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٧٨ ،٢٦٨ ،٢٦٦ ،٢٥٧،٣٠٦ ،٣٠٣ ،٣٠٠ ،٢٩٧ ،٢٩٥ ،٢٩٤ ،٢٩٣ ،٣١٩ ،٣١٧ ،٣١٦ج/٤ ،٦٣ ،٥٦ ،٥٥ ،٤٩ ،٤٦ ،٢٨٥ ،٢٨٠ ،٢٧٦ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٢١ ،١٦٨ ،١٥٤٣٦٦ ،٣٣٨ ،٣١٣ ،٣٠٩ ،٣٠٥ ،٢٨٧ • فقهاء الإسلام ج/٣ ٧١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • مجلس مجمع الفقه الإسلامي ج/١ ،٢٩٥ج/٢ ،٣٦٦ ،٢٦٦ ،٢٥٥ج/٣،١٨٣ ،١٧٥ج/٤ ٢٥٠ ،٢٤٨ ،١٣ • مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ج/٢٣٥٨ • مجمع البحوث الإسلامية ج/١٥٦ • مجمع الفقه الإسلامي ج/٣ ،١٦٩ ،١٤٥ ١٨٥ ،١٧٢ • مجمع الفقه الإسلامي الدولي ج/٣ ،١٠٢ ،٢٤٢ ،١٧٧ ،١٦٨ج/٤١٤ • المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ج/٢ ،٣٥٦ ،١١٧ج/٣١٨١ • مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي ج/٤٢٥٠ • ( مجموعة (ال ٧٧ج/٤٨٣ • المجوس ج/١ ،٥٦ج/٤ ٣٥٥ ،٢٣٨ • المحاربون ج/٤١٢٢ • المحتكرون ج/١١٩٣ • المحصنات ج/٤١٨١ • المحققون من أصحابنا ج/٤١٨٠ • المخالفون ج/١ ،٣٠١ج/٣ ،٣٣٨ج/٤١٧٧ ،٤٢ • مخالفينا ج/٢٥٩ • المذاهب الأربعة ج/٢ ٣٨٥ ،٢٤٢ • المذيعون ج/٤٨ • المرشدون ج/٢٤٠٥ • المسافرون ج/٢ ٣١٩ ،٢٩٤ • المساكين ج/١ ،١٥٤ ،٦٩ج/٢ ،١١٠ج/٤ ،٢٢٣ ٢٥٧ • مساكين التجار ج/٤١٠٦ • المستأمنون ج/١ ،٢٨٦ج/٢ ،٣٥٤ج/٤ ٣٣٤ ٤٤٤ • القراصنة ج/١٢٤٦ • قريش ج/١ ،١٥٧ ،١٤ ،١٣ج/٢ ،١٦ج/٣ ،١٠١ج/٤ ٣٢٧ ،٢٠٨ ،٧٥ • قريظة ج/٤٣٢٦ • قطاع الطريق ج/٣٢٣٨ • قوات حرس الحدود ج/٤١٦٢ • قومنا ج/١ ،١٥٣ج/٤ ٦٨ ك • كتابيون محاربون ج/١١٩٨ • الكفار ج/١ ،٣١٠ج/٢ ٤٨٥ ،٢٠٦ • كويتيون ج/٢ ٤٤٢ ل • اللصوص ج/١ ،٢٤٦ج/٢ ،١٢٧ج/٣ ٢٣٨ م • المالكية ج/١ ،٢٧٠ج/٢ ،٤٠٦ ،٣٧٨ ،١٧٨ ،٤٥١ج/٣ ٣٠٣ ،٢٣٥ • المبدعون ج/٤٧ • المبعوثون الدبلوماسيون ج/١٣٠٨ • المجامع الفقهية الإسلامية ج/٤٢٤٨ • مجلس الأمن ج/٤ ١٩٧ ،١٩٦ • المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ج/٢ ،٣٥٩ ،٢٣٧ج/٣ ،١٧١ ،١٦٩ ،١٦٨ ،١٦٦ج/٤ ١٣٥ ،١٤ • مجلس الشيوخ ج/٤٨٣ • مجلس الفقه الإسلامي الدولي ج/٢ ٢٣٨ ٤٤٥ • المؤيدون للتأمين ج/٢ ٣٥٥ ن • النبط ج/٤١٠٩ • النصارى ج/١ ،٢٤٢ ،٢٣٤ ،٢٢٨ ،١٤٣ج/٤ ،٢٢٢ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٢٣ ،١١٦ ،٩٢ ،٥٤ ٣٥٥ ،٣١٣ ،٢٩٤ ،٢٨٣ ،٢٥٦ ،٢٤٥ ،٢٢٧ • نصارى بني تغلب ج/٢ ،١٤٩ج/٤٢٦٧ ،٢٥٣ • النصارى العرب ج/٤١٤١ • النضير ج/٤٣٢٦ • النوبة ج/٤ ١١٣ ! • الهادوية ج/١ ،١٩٣ج/٢٢٤٢ • الهنود ج/١ ٥٦ و • الوثنية ج/٤٢٨٩ • الوثنيون ج /٤١٨١ • الوكلاء ج/٢٤٠٥ • ولاة الفسقة ج/٣ ٢٠١ ي • اليتامى ج/٤٢٥٧ • اليهود ج/١ ،٢٨٢ ،٢٣٤ ،٢٢٨ج/٢ ،١٩٣ ،٤٨٥ ،٢٠٦ ،٢٠٤ج/٣ ،١٦٤ج/٤،٩١ ،٨٩ ،٢٩٤ ،٢٨٣ ،٢٣٥ ،٢١٥ ،١٨١ ،١٨٠ ،٩٨ ،٩٢٣ يهود المدينة ،٣٢٥ ،٣١٥ج/٤٢٣٥ • يهود بني النضير ج/٤٢٠٢ • ٣٥٥ ،٣٣٧ ،٢٧ فهرس القبائل والجماعات • المستأمون ج/٣١٦٤ • المستهلكون ج/١ ،٢٧٥ ،٢٠٤ج/٤١١٢ • المسيحية ج/٤١٨٨ • المشارقة ج/١ ،١٥٣ج/٢٢١٠ • المشايخ ج/١٣٥ • مشركو العرب ج/٤٢٣٤ • المشركون ج/١ ،٢٨٥ج/٢،٢٠٤ ،١٩٠ج/٤ ٢٢٦ ،٢٠٦ ،١٩٠ ،١٨٤ ،١٤٨ ،١٢٣ • المعاهدون ج/١ ،٢٨٦ ،٢٨٢ج/٤٢٩٩ ،٢١٥ ،٢١٤ • المعتزلة ج/٤١٠٩ • المغاربة ج/٢٢١٠ • المفسرون ج/٣٦٦ • ملوك الشرك ج/٤٢٨١ • ملوك النصارى ج/٤٢٥٦ • المماليك ج/٢ ،٣٢٠ ،٢٨ج/٤٣١٤ • المنتجون ج/١٢٠٤ • المنتهكين لمحارم الله ج/٣٢٣٨ • منظمة التجارة الدولية ج/٤٨٣ • منظمة التجارة العالمية ج/٤٩ • المنظمة الدولية ج/٤١٠٢ • المنظمة العالمية للتجارة WTO-OMC ج/٤٨٤ • المنظمة العالمية للملكية الذهنية WIPO ج/٤٨ • منظمة المؤتمر الإسلامي ج/٢٢٣٨ • المهاجرون ج/٤٢١٥ • موالي العبيد ج/٢٢٩ • المؤتجرون ج/٢٣٩٧ • الموحدون ج/١ ،١٩٨ج/٤ ١٨٤ • وحرم ا لربا للابتلاء وشدد القول به تشديدا • وما طلب المعيشة بالتمني  تجيء بمائها طورا، وطورا ًً • وناسخ الكتاب أن زاد به ولم يكن إبطال حق فيه أو • وفي المصاحف إن ْ بيعت مكرمة • وللمعلم القرآن خدمته • وهي أن يستلم المضارب بجزء من ربحه يعين ِِ ِ • ولا شراء لأرض الشرك حين جرى َ َََ وحيث إن حاجة قد حضرت P الأ من ثم أخفى علة الرباء وأغلظ ا لوعيد والتهديدا ولكن ألق دلوك في الدلاء تجيء بحمأة وقليل ماء ء ا من عنده ما كان من صوابه إثبات باطل جوازه رأوا وأجر كاتبها أيضا إذا كتبا ً قدر العناء إذا لما علم الأدبا مالا ً به لغيره يضارب كربع أو خمس يبين ُِ ِ فيها خراج أولي الإ ْسلام ِإذ ْغ َل َبا َََُْ َ أوجب من حوائج تغيبت ج/١ ٢٢٨ ج/١ ٦٨ ج/٤ ٣٠ج/٤ ٥٦ج/٤ ٦٢ ج/٣ ١٠٤ ج/٤ ١٥٤ فهرس الأشعار ٤٤٧ • يد ً ا بيد جميع البيع حل وفي النوعين ما اختلفا حلال • والغش أن يستر ما قد قبحا وهو حرام لنصوص وردت • وحيث أن الله قد توعدا  وأعلن الله بحرب ذي الربا • ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا ُّ فيخبرهم أن الصحيفة مزقت • وتجب ا لزكاة في ا لنقود على سواء تجمعن طرا • وأنت تدري أن الاضطرارالأن فعل الربا مثل الزنى • والناس في أِموالهم أحرار والضر بالمسلم لا يحل • وأجمعوا على زكاة التجر وأنفقوا من طيبات كسبكم بمهما كان من أي الضروب نسيئة ما يباع بغير حوب ٰ ء ا من المبيع في الشر ليربحا ومن يغش مسلما قد هددت ال  ا على ا لربا فاعله وهددا يا ويح من له إلهي حربا على نأبهم والله بالناس أرود ُ وأن كل ما لم يرضه الله مفسد ُ جميعها والمتجر المعهود وتخرجن فضة وتبرا ً اء  ا ليس يسوغ الربا اعتبارا في كل حال لا يكون حسنا لا يملكون ملكهم إضرار وهو خلاف ما اقتضاه العدل بأنها ثابتة في ا لأثر دليلهم في الذكر حكما قد علم ً ج/١ ٢٢٩ ج/١ ١٧٣ ج/١ ٢٢٩ ج/٤ ٢٠٤ ج/٢ ٨٦ ج/١ ٢٣٥ ج/١ ٣٠١ ج/٢ ٨٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٤٨ مال ٍ لم يك ُ ن ْ مما ذ ُكر ِ ف َ لا َ زك َاة َ غ َ ير إن ْ به ِ اتج َ ر ج/٢٩٠ ْ َْ   وكل  ومن يكونوا ركبوا في البحر ثم غدا مركبهم ذا كسر  مرت بهم سفينة فامتنعوا من حملهم فبادروا وأسرعوا ج /٢٣٠٨ من الصبي وأعجم لا تحجر وصية وبيع ما يستحقر ج/٢ ٢٩  وجالب السلعة جلبا للتجر يرزق والملعون من بها احتكر ً وقيل لا يشبع قط تاجر من ربحه ولم يزل يكاثر ج/١ ٦٨ ِ ِِ وكن مع الحق كون ً ا صادق ً ا فبه قد يعظم الأجر في سر وفي جهر ج/١١٣٢ ُُ ِِ ِ ٍِِِِِ ِ ٍِ فك َم ْمن ْص َحيح ٍم َات َمن ْغ َي ْ ر علة و َك َم ْمن ْع َليل ع َاش َحين ًا من ْالده ْ ر ج/٢ ٣٦٣   k? ا فاجتنب الغش ودع من غشنا فالغش مش البركات مشا ويورث المغشوش بغض الفاعل لأنه جاء بفعل ا لباطل ج/١ ١٧٢ دY ا أما التي تعرف بالمفاوضة بينهم أشبه بالمعاوضة زيد يفوضن فيما ملكا عمرا وعمرو هكذا فاشتركا ج/٣٩٧ ً ء [ ا ِ لله در الكدمي الضابط إذا أرسل الغبن بغير ضابط إلا على ما يتعاملونا بمثله لا يتغابنونا ج/١ ١٨٨ • • • • • • • • • فهرس الأشعار ٤٤٩ k+ ا وما اشترى الذ  مي من كل ما يئول في السلم له مرجع ج/٤٢٥٩ ُ    أولا ففيه موضع التنازع ِ فأسكنن داركم أعواما ج/١٢٢٨ تداركت خضرته فاسمعوا ج/٤ ٢٦٠ ء ا بالصك تدعى عند كل عارف كيلا يقال حق زيد ضاعا ج/١٣٤ أمواله يمنع من تصرف يطلبه الغريم ممن حكما ج /٣٢٤٤ ولم يكن في أمرها تخالف بأن ذا لم يحجرن حجرا ج/١٩٨ سفينة فأشرفت للتلف وهو على أموالهم غرما وضح ج/٢ ٣١٩ ف ا ما بين أهله لكل ما اشترك ْ ومرة ً تأتيك من غير سبب ج/٣١٨٨ ْ أرضا فقيل دائما تزكى ًً بيعت لأنها تخص ا لمسلما ج/٤ ٢٦٠ وهل ربا يكون في المنافع ِ مثاله تسكن داري عاما وتحمل الأعشار من كل ما قرطاسة الحقوق في التعارف يكتبها من يحسن الأوضاعا  ومن يكن عليه دين لا تفي وذلك الحجر ولكن بعدما وهي إباحة بها تعارفوا يعرفها أهل ا لبلاد طرا ّ والبحر إن قام على من كان في واتفقوا أن يطرحوا شيئ ً ا طرح والقسم توزيع لمال مشترك ْ وشركة الأموال طورا تكتسب ًْ ومسلم باع لأهل الشرك وقال قوم لا تزكى بعدما • • • • • • • • • أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٤٥٠ • وشرع ا لبيع لنا تعالى لو لم يحل البيع في الأشياء ٍٍ ِ • الناس للناس من ْ ب َ د ْ و وحاضرة ُ • فعند من أثبته قد حكما حتى يتم حقه كالرهن • والغش ضد النصح عند العلما وذلك في البيوع داء يأكل • والرهن لا يشرع فيه الغرما بلا اختلاف إن يكن من رهنا • وحيث إن حالة الإنسان هذا تراه في غناه يرفل ِِ • بعدد لغات المرء يكثر نفعه ْ ُُُ ِِ فأ َقبل ْ على د َر ْ س ِ اللغات وحفظها • وكتب العلوم لا تمنع من وكذلك لا تمنع مبتغيها لام ا لحكمة صيره خلالا ضاق علينا واسع الفضاء ج/١ ٥٠  T ا بعض ٌ لبعض ٍ وإن ْ لم يشعروا خ َ د َ م ُ ج/١ ٤٨   به لذي الإثبات دون الغرما في كل حكم فافهمنه عني ج/٢٤٦٢ من غشنا فليس منا فاعلما للبركات والبيوع يبطل ج/١١٦٩ إن كان مقبوضا رواه العلما ً حيا وفي الموت اختلاف ا لفطنا ج/٣ ٢٩٦ ن ا لا تستقرن مذا الزمان وفي نعيمه سعيد جذل ج/٣ ٢٢٥ ِ فتلك َ له عند َ الملمات أعوان ُ ُُ فكل لسان ٍ في الحقيقة ِ إنسان ُ ج/٤٢١ طالبها للنسخ أن ضرا أمن أن كان قصده ليقرا فيها ج/٤ ١٨ فهرس الأشعار ٤٥١ • وجاز نسخ من كتاب ما أذن ْ وجاز للمصنفين النقل ُ • تعارض بينات ا لمدعينا لقد أوحت إلى أوتار صب • وقال لي يجوز للمديون ويترك البعض إذا لم يحكم • وعدتنا بدرهمينا طلاء • من لم يجد ما يقضين ا لدنيا لزومه ظلم ومطل ذي الغنى • وشركة الأبدان فهي الثانية مختلف فيها فبعضهم منع صاحبه بالنسخ والنقض ضمن ْ من كتب يظهر منها ا لعدل ُ يحرك من جوانحنا شجونا أنين هوى يا دلنا أنينا أن يقضي البعض من الديون عليه فاسمع ما أقول وافهم وشواء معجلا ً غير دين فمعسر عن القضا يقينا ظلم عن المختار قد روى لنا ء ا بعد العنانية معهم جافية وبعضهم مع الجواز قد وقع ج/٤ ٢٧ ج/١ ٣٤ ج/٣ ٢٦٨ج/٣ ٢٣٤ ج/٣ ٢٣١ ج/٣ ٩٢ ا • آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين ج/٣٢٨٩ • آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين ج/٣٢٦٥ • آثار البيع ج/٢٢٠١ • آثار البيع التجاري ج/٢١٦٥ • الآثار التاريخية ج/٤٦٧ • آثار الرهن ج/٢٤٧٠ • آثار الشخصية المعنوية ج/٣٧٧ • آثار شهر الإفلاس ج/٣٢١٢ • آثار شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين ج/٣٢١٥ • آثار الوكالة بالنسبة للوكيل ج/٢٤٢٢ • آثار الوكالة التجارية ج/٢٤٢١ • آليات السوق، مبدأ ج/١ ٣٠٢ ،٢٩٤ • الائتمان ج/١٢٠ • أباح الله التجارة في كل ما أحل ج/٤١٤٦ • أباحت التجارة في كل صورها ج/٣٩٩ • الإباحة الأصلية، مبدأ ج/٢١٥١ • إباحة التجارة من وإلى دار الحرب ج/٤٩٦ • إباحة الربا بين المسلمين وغير المسلمين ج/١٢٣٨ • إباحة الفروج والدماء والأموال بالبينة العادلة، قاعدة ج/١ ٣٤ • الابتكار ج/٤١٣ • الإبداع ج/٤٧ • الإبراء ج/٢٢٢٦ • إبرام الصفقات التجارية الخاصة بالدولة ج/١٣١٩ • إبرام المعاهدات الدولية ج/٤٨٨ • أبعد الأجلين وأقل الثمنين ج/٢٢٤٦ • الاتجار بالبشر ج/١ ١٥٥ ،١٥٤ • اتجار غير المسلم في دار الإسلام ج/٤١٠٢ • الاتجار في الإنسان ج/١١٥٤ • الاتجار في الرقيق أو المخدرات ج/٣١١ • الاتجار في المحرمات ج/١ ١٤٥ ،١٣٢ • الاتجار في المواد غير المسموح بها شرع ً ا ج/٤١٦١ • الاتجار مع غير المسلمين ج/٤١٠٠ • اتخاذ الدور والأصول من دار الحرب ج/٤١٢٣ • الاتصال بالعملاء ج/١٢٠٥ • الاتفاق ج/١١١٦ • الاتفاق رابط أو ملزم ج/٢١٣٨ • اتفاق الشركاء ج/٣١٩٢ • اتفاق الشركاء على حل الشركة ج/٣ ١٣ ٤٥٣ • الأثر المترتب على الضمان ج/٤٥١ • أثر النسيان أو السهو أو التحريف على الأجرة ج/٤٣٤ • أثر وفاة ا لشريك على حقوق ا لشركاء الآخرين ج/٣١٩٤ • الإجارة ج/٤٥٨ • الإجارة على القربات ج/٤٦١ • الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، قاعدة ج/٢ ٤١٦ ،١٨١ • الإجتهاد الإنشائي ج/٢١٤٨ • أجر المثل ج/٢ ،٣٧٨ج/٣ ١١٤ ،١١٣ • أجر المعلم ج/٤٦١ • الأجر مقابل العمل، مبدأ ج/٤٣٤ • الأجر والضمان لا يجتمعان، قاعدة ج/٢٣٠٦ • إجراءات البيع بالمزاد ج/٢٢٥٩ • الإجراءات غير التعريفية ج/٤٨٢ • أجرة الدلال ج/٢٣٨٠ • أجرة الدلال المكلف بالبيع في المزاد العلني ج/٢٢٦٢ • أجرة السمسار ج/٢ ٣٨١ ،٣٧٩ • أجرة المثل ج/٢ ٣٨١ ،٣٨٠ • أجرة مثله ج/٣١٣٠ • أجرة مجهولة ج/٢٣٨٠ • أجرة النقل ج/٢٣٠٠ • الأجل في البيع بالتقسيط ج/٢٢٤٧ • الأجل لا يكون إلا معلوما محدود ً ا ً ج/٢٢١٦ • الإجماع ج/١ ،٨٤ج/٣ ٤١ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • الاتفاق الضار بمالية الدولة الإسلامية ج/٤١٢٩ • الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة (الجات) ج/٤٨٣ • الاتفاقات التجارية ج/٤١١٢ • اتفاقات جنيف لعام ١٩٤٩ج/٤٢٠٩ • اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع ج/٤٨٥ • اتفاقية ڤيينا لعام ١٩٦١ج/٤٢٩٧ • اتفاقية ڤيينا للعلاقات والحصانات ( الدبلوماسية ( ١٩٦١ج/٤١٧٤ • إتلاف الكتب ج/٤٣٨ • إتلاف الكتب والمؤلفات التي تتعارض مع… ج/٤٤٠ • إتلاف مال غير المسلم بدون وجه حق... ج/٤٢٣٩ • الإثبات ج/١ ٤٠ ،٣٦ ،٣٥ ،٢١ • إثبات الحقوق بالتراضي ج/٤٣١٣ • إثبات الدعاوى في ا لعلاقات ا لدولية الخاصة ج/٤٣١٥ • الإثبات عند الإباضية، نظرية ج/١٣٣ • الإثبات عن طريق الكتابة ج/١٤٦ • الإثبات في المواد التجارية ج/١٣٠ • الإثبات اليقيني، قاعدة ج/١٤٢ • أثر الإضافة أو الترك أو التحريف ج/٤٣٤ • أثر ضياع أو تلف الرهن على الدين ج/٢٤٨١ • أثر القوة القاهرة على استحقاق ا لأجرة ج/٢ ٣٤٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الاحتياط ج/١١٣٧ • الاحتيال ج/١١٣٨ • إحجام الناس عن الشراء ج/٣٢٢٧ • الإحسان في المعاملة، مبدأ ج/١١٣٦ • الأحكام التكليفية ج/٤٢٠٧ • الأحكام الخاصة بالإفلاس ج/٣٢٩٢ • أحكام الدار تسري على أهلها، قاعدة ج/٤٣٤٩ • الأحكام الشرعية ج/١٧٦ • أحكام الشركة ج/٣٢٧ • أحكام الشريعة الإسلامية ج/٤١٣٥ • أحكام العبادات ج/١٧٦ • أحكام المعاملات ج/١٧٦ • أحكام النقود الورقية ج/٤٢٥٠ • أحوال الإعفاء من الضريبة ج/٤٢٩٣ • الأحوال الشخصية ج/٣ ،٢٧٤ج/٤ ٣٥٥ ،٣٥٣ ،٣٥٢ • إحياء النفوس ج/١١٩٨ • الاختراع ج/٤ ١٣ ،٧ • الاختصاصات ا لضمنية Implied powers – Pouvoir implicites ، نظرية ج/٢٤١٣ • الاختصاصات والسلطات ا لصريحة ج/٢٤١١ • الاختصاصات والسلطات الضمنية ج/٢٤١٣ • اختصاصات وسلطات ا لوكي ل التجاري ج/٢٤١١ • الاختلاف بالرأي ج/٣ ٣٣١ ٤٥٤ • إجماع بلا نص ج/٣١٠١ • الأجير المشترك، قاعدة ج/٢٣٤٥ • الإحازة ج/٣٢٨٤ • الإحازة، قاعدة ج/٣٢٨٣ • الإحالة ج/٣٣٠٧ • الاحتراف ج/٢١٣ • الاحتراف (الامتهان) ج/٢ ١٥ ،١١ • احترام الاتفاق الذي يقرر أمان التجار ج/١٢٥٣ • احترام أموال الناس ج/١٢٧٨ • احترام حق المؤلف ج/٤٢٤ • احترام الهدنة ج/٤١٥١ • احترام الوضع القانوني المقرر للتجارة الدولية… ج/٤١١٨ • احتفاظ البائع بالملكية ج/٢٢٤١ • الاحتكار ج/١ ،١٩٠ ،١٥٤ ،١١٧ ،٥٨ ،١٩٦ ،١٩٥ ،١٩٤ ،١٩٣ ،١٩٢ ،١٩١ ،٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٥ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٧ ،٢٩٥ ،٢٨٠ج/٢ ،١٩١ج/٣ ،٣٣ج/٤١٠٨ • الاحتكار تجاه غير المسلمين ج/١١٩٩ • الاحتكار، تعريف ج/١١٩٤ • احتكار الطعام ج/١١٩١ • احتكار العلم ج/٤١٩ • الاحتكار المحرم ج/١١٩١ • الاحتكار ينافي التكافل والتعاون... ج/١٢٧٩ • الاحتكام إلى العرف والعادة ج/٢٣٠١ • الاحتلال الحربي ج/٢ ٣٤٢ ٤٥٥ • أدلة الأحكام الشرعية ج/١٧٤ • أدنى الأجلين وأغلى الثمنين ج/٢٢٤٦ • إذا أعمرت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، قاعدة ج/١ ،٤٢ج/٣٢٥٠   • إذا تعذر الأداء ارتفع الوجوب وإن تقدم سببه، قاعدة ج/٢٣٤٦ • إذا جاءت ا لسنة عامة لم يكن لأحد أن يستثني شيئ ً ا منها... قاعدة ج/١٧٧ • إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه ج/٢١٩٤ • إذا زنا المجوسي… ج/٤٣٥٥ • إذا مات المشتري أو أفلس فصاحب السلعة أحق بسلعته، قاعدة ج/٣٣٠١ • الإذن بالتجارة ج/٢٢١ • الأراضي والبلدان المغتصبة ج/٤١٢٣ • أرباب الحرف الصغيرة ج/٢٩ • ارتفاع أسعار ا لسلع والخدمات ج/١٢٠٤ • أرش الجراحات ج/١٢٦٢ • أرض الإسلام ج/١ ،٢٦٥ج/٤٢٦٩ ،١٦٨ • أرض أهل الجزية ج/٤١٢٧ • أرض أهل الشرك ج/٤١٦٨ • أرض الحرب ج/٤ ،١٠١ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٤ ٢٨٢ ،٢٧٠ ،٢٦٩ ،٢٣٧ ،١٦٨ • أرض الشرك ج/٣ ،٥٦ج/٤١٤١ • أرض المسلمين ج/٤ ١٦٨ ،١٤١ • الأرض المغصوبة ج/٢٣٤٢ • الأركان الشكلية ج/٣٩ • الأركان العامة (للشركة) ج/٣٢١ • الازدواج الضريبي ج/٤ ٢٧٥ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • اختلاف الدار أو الدين لا يمنع من رد ا لدين ج/٤٢١٣ ْ • أخذ الأجرة على تعليم القرآن ج/٤٦١ • أخذ الأجرة على القربات أو على الطاعات ج/٤٥٨ • أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن ج/٤٦١ • الأخذ بالظاهر، قاعدة ج/٢٤١٥ • الأخذ بالعرف السائد ج/١١١٦ • أخذ الحق من الظالم ج/٤٢٣١ • أخذ العشر من قيمة الخمر والخنزير ج/٤١٩١ • أخذ العشر من المحرمات التي يتجر فيها غير المسلمين ج/٤١٩٠ • إخفاء العيب في المبيع ج/٢٢٢١ • أداء الأمانات المستحقة للدول  الأخرى ولرعاياها ج/٤٢١٦ • أداء الأمانات الواجبة للدول الأخرى ولرعاياها ج/٤٢٢٠ • أداء الأمانة ج/٤٢١٧ • أداء حق غير المسلم واجب ولو كانت إقامته في دولة أخرى ج/٤٢٢٧ • أداء ا لحق واجب ولو مات غير المسلم صاحب الحق ج/٤٢٢٥ • أداء الحقوق بالمراسلة ج/٢١١٣ • أداء الحقوق لأصحابها ج/٤٢٤٧ • الأداة الاستثمارية ج/٣١٧٧ • الادخار ج/٢٣٦٠ • الأدلة ج/١ ٧٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الاستيراد ج/١٢٨٣ • استيراد البضاعة ج/٤٢٦٢ • الأسرار التي يمكن أن تضر بالدولة ج/٤٤١ • الأسرار الحالية ج/٤٤١ • الأسرار الحديثة ج/٤٤١ • أسرار الدولة ج/٤ ٤١ ،٤٠ • أسرى الحرب ج/٢٣١٠ • الإسلام ج/١١٤ • الإسلام ضد التجديد والتحديث، فكرة ج/٢١٥٧ • الإسلام قرر حماية لحقوق ا لإنسا ن ج/٤١١ • الإسلام كله يد واحدة ج/٤٢٨٧ • الإسلام لا يتعارض والتقدم العلمي ج/٢١٥٧ • الإسلام لا يمنع التبادل التجاري أ بد ً ا ج/٤١٠٧ • الإسلام يبيح التجارة مع غير المسلمين ج/٤١١٢ • الإسلام يجعل لمال الغير حرمة ج/٢٣٦٤ • الإسلام يعتبر العلم أ خذ ً ا وعطاء تراث مشترك للإنسانية ج/٤٢١ • الاسم التجاري ج/٢ ،٣٨ج/٤ ،٧١ ،١٤ ،١٣ ٧٢ • الإسهام في الشركات ج/٣١٦٨ • الأسهم ج /٣١٧٣ • الأسهم الممتازة ج/٣١٧٠ • « متكأ التجارة » الأسواق هيج/١ ٢٧٢ ٤٥٦ • ازدياد حجم التعامل التجاري بين المسلمين ج/٤١٣٤ • الأزمات المالية الدولية ج/٤٢٤٦ • إساءة استخدام السلطة، فكرة ج/١٣٠٧ • أساس ا لتحكيم: تراضي ا لخصوم ج/٤٣٣٠ • أسباب انقضاء الشركة ج/٣١٣ • الاستئجار ج/٢ ٢١٥ ،١٤٣ • استئجار المنقولات ج/٢٢١٥ • الاستئناف ج/٢٤٤٣ • الإستبدال ج/٢١٦٦ • استثمار الأموال ج/١ ٦٠ ،٥٩ ،٥٦ • الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، قاعدة ج/١٢٣٧ • الاستحسان ج/٢ ،٤٣٥ ،٤١٤ ،٣٢٥ج/٤١٦٥ • الاستعمار ج/٤٢٤٥ • استعمال الرهن بغير أمر ربه ج/٢٤٧٧ • الاستغلال الأجنبي ج/٣١٦٥ • استغلال الأصل فيما لا يتعارض مع شريعة الإسلام ج/٤١٢٥ • استغلال اقتصادي ج/٣١٦٥ • استغلال الإنتاج الذهني والفك ري ج/٤١٨ • استغلال الثروات الطبيعية ج/٣١٦٥ • الاستغلال الزراعي ج/٣ ٨٢ ،١٢ • استغلال واستخدام الأصول ج/٤١٢٥ • استمرارية الدولة في الشريعة الإسلامية، مبدأ ج/٣٧١ • الاستناد إلى الواقع الظاهر ج/١ ٢٠ ٤٥٧ • الأصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافة إلا… ج/٤٣٥١ • الأصل في المال التحريم، قاعدة ج/١٢٨٦ • الأصل في المبيع أن يعرف على ما جرى العرف في تعريفه، قاعدة ج/١١١١ • الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الإسلامية أن… ج/٤١٣٥ • الأصل في الناس الفقر، والغنى حادث فيهم ج/٣٢٣٨ • الأصل في النقد هو الذهب والفضة ج/٤٢٤٨ • الأصل فيها (الأشياء) التوقف ج/١١٤٧ • الأصل هو المال ج/٣٢٧ • الأصول ج/١٧٦ • الأضرار البدنية ج/٢٢٨٦ • الأضرار غير البدنية ج/٢٢٨٦ • اضطراب حركة النقل ج/٢٢٨٢ • الاضطرار إ لى أكل الميتة، مس ألة ج/١٢٣٥ • الاضطرار لا يحل الحرام، قاعدة ج/١١١٠ • اطلب الأكثر لكي تحصل على ا لأقل الذي تريد ج/٤٣٧٢ • الاطمئنانة بالرضا ج/٢٧٥ • أطوار الأهلية، فالإنسان... ج/٢١٩ • الإعارة ج/٤٢٥ • اعتبار تعاوني ج/٣٤١ • اعتبار عملي ج/٣٤١ • اعتبار غائي ج/٣٤١ • اعتبار منطقي ج/٣ ٤١ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • اشتر الرخيص وبع الغالي، وقد حصلت التجارة ج/٤٧٥ • الاشتراك في الجريمة ج/٤١٧٨ • الاشتراك في الربح والخسارة، مسألة ج/٣٣٢ • الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية ج/٣٧٦ • الإشهاد ج/١ ٤٥ ،٣٩ • إشهار النظام المالي للزواج ج/٤٣٥٣ • الأشياء كلها مباحة... ج/٢٢٠٨ • إصدار أسهم ج/٣١١ • إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار ج/٣١٧١ • إصدار أسهم مع رسوم إصدار ج/٣١٧١ • الأصل أن أمور المسلمين محمولة على  السداد والصلاح حتى يظهر غيره ج/٤٣٦٧ • الأصل براءة الذمة، قاعدة ج/٢ ،٣٣١ ،٤٦٧ ،٣٣٤ج/٣ ،٢٣٤ج/٣٢٤٩ • الأصل براءة الذمم ج/٣٢٥٠ • الأصل عدم ا لدين ج/٣٢٣٤ • الأصل في الأثمان أنها لا تؤجل ج/٢١٢٣ • الأصل في الأشياء الإباحة، قاعدة ج/١ ،١٤٩ ،١٤٦ج/٢ ،٢٤٢ج/٤٦٠ • الأصل في الأشياء الحظر أو المنع ج/١١٤٧ • الأصل في البيع الإباحة ج/٢١٩١ • الأصل في التسعير الحرمة ج/١٣٠٢ • الأصل في شراء ا لأشياء من ا لسوق الإباحة... ج/٢ ٢٠٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الأعمال التجارية، تعريف ج/٢١٣٣ • الأعمال التجارية الشكلية ج/٢١٣٧ • الأعمال التجارية المختلطة ج/٢١٣٧ • الأعمال التجارية المنفردة ج/٢١٣٥ • الأعمال المدنية ج/١٢٠ • الأعيان ج/٢٢٣٦ • اغتصاب الأموال ج/٣٢٧٥ • الإغراق، أسلوب ج/١٢٠٢ • الإغلال ج/٤٤٩ • الافتراق بالأبدان ج/٢١٧٨ • الافتراق يكون بالقول لا بالأبدان ج/٢١٧٨ • إفساد Corruption ذمة الشخص تبطل العقد... ج/٢٣٨٢ • الإفلاس ج/٢ ،٦٧ج/٣ ،٢١٤ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٤٦ ،٢٣٣ ،٢٣١ ،٢٢٨ ،٢٢٧ ،٢٢٥ ،٢١٦،٢٨٤ ،٢٨٢ ،٢٦٨ ،٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٥٩ ،٢٥٧ ،٣٢٩ ،٣٢٥ ،٣٢٣ ،٣٠٩ ،٢٩٢ ،٢٨٩ ،٢٨٥ ،٣٣٠ج/٤٣٤٥ • إفلاس التجار ج/٣٣٢٣ • الإفلاس ذو طبيعة مزدوجة ج/٣٢٣٣ • الإفلاس صورة من صور الحجر على المدين ج/٣٢٤٣ • الإفلاس عند الشيخ العبادي ج/٣٣٤٠ • الإفلاس في الفقه الإباضي، نظرية ج/٣٣٢٠ • الإفلاس في القانون الإنجليزي ج/٣٣٣٨ • الإفلاس كنظام ج/٣٢٦٥ • الإفلاس لا يتم إلا بتقديم طلب إلى المحكمة أو إلى القاضي ج/٣ ٣٤١ ٤٥٨ • الاعتداء على ا لملكية الثقافية يوجب الضمان ج/٤٤٥ • الاعتدال في السياسة ج/٤١١٧ • الاعتراف بالشخصية الاعتبارية ج/٣٦٢ • الأعجم ج/٢١٨٩ • إعداد الدراسات ج/٣١٧٠ • الأعراف ج/٤٨٠ • الأعراف الإسلامية ج/٢١٥٦ • الأعراف التجارية ج/١٢٠٥ • الإعسار ج/٣ ٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٣١ ،٢٢٨ • الإعسار لا يكفي فيه مجرد القول... ج/٣٢٤٢ • إعسار المدين ج/٣٢٦٠ • الأعشار ج/٤٢٥٧ • الإعفاءات الضريبية أو الجمركية ج/٤٢٩٧ • الإعفاءات الضريبية، فكرة ج/٤٢٧٧ • « الوعاء الضريبي » إعفاءج/٤٢٩٦ • الإعفاء الضريبي ج/٤٢٩٥ • إعفاء المفلس من جزء من الدين ج/٣٣١٨ • إعفاء المفلس من الديون... ج/٣٣١٧ • الإعفاء من الرسوم والضرائب ج/٤٣٠٠ • الإعفاء من الضرائب ج /٤٨١ • الإعفاء من الضريبة ج /٤٢٩٣ • الإعفاء من الضمان بسبب ا لجوائح ج/٢٣٤٦ • الإعفاء من المسؤولية ج/٢٢٨٨ • الأعمال التجارية ج/٢ ١٦٣ ،١٣٤ ،١٥ • الأعمال التجارية بالتبعية ج/٢ ١٣٧ ٤٥٩ • الإقرار حجة قاصرة، قاعدة ج/٢٦٧ • الإقرار على ثلاثة أقسام... ج/٢٦٨ • الإقرار على ما يتعارف الناس ببلدهم من معاني الأسماء، قاعدة ج/١١١١ • الإقرار عندنا يحمل على العرف لا على دقائق العربية، قاعدة ج/٢٦٦ • الإقرار في الشرع... ج/٢٦٧ • إقرار المديون بما عليه جائز عليه، قاعدة ج/٣٢٢٩ • إقرار المفلس... ج/٣ ٢٧٧ ،٢٧٥ ،٢٢٩ • إقرار المفلس بعد الحجر بحقوق ثبتت قبله ج/٣٢٧٦ • الإقرار هو ضد الجحود ج/٢٦٩ • أقل الجمع ثلاثة ج/٣١١٨ • إقليمية الاختصاص، مبدأ ج/٤٣٠٨ ،٢٨٥ • إقليمية الضريبة، قاعدة ج/٤٢٨٥ • الإقليمية، قاعدة ج/٤٢٨٦ • إقليمية القانون، مبدأ ج/٤١٣٢ • إقليمية القوانين، مبدأ ج/٤٣٤٩ • الاكتتاب ج/٢ ،١٣٥ج/٣ ١٧٠ ،١٦٩ • الاكتساب ج /٣٣١ • الاكتفاء الذاتي ج/٤ ٣٦٨ ،١٥٣ • الإكراه ج/٣٨ • الإكراه البدني، قاعدة ج/٣٢٣٦ • أكل أموال الناس بالباطل ج/٢١٩١ • الالتزامات التجارية ج/٢ ،٥٤ ،٥٣ ،٤٣ ،٤١ ١١٧ • الالتزامات التجارية ذات طبيعة شخصية ج/٢ ٥٢ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • الإفلاس مأخوذ من تفلس الشجر... ج/٣٢٢٦ • إفلاس المدين ج/٣ ٣٤٠ ،٣٠١ • إفلاس المشتري ج/٣٣٠٠ • الإفلاس مظهر من مظاهر مسألة « الديون »ج/٣٢٣٣ • الإفلاس، نظام ج/٣٢١١ • الإفلاس والتدليس أو الخديعة ج/٣٢٨٤ • الإفلاس وتمييزه عن غيره ج/٣٢٢٥ • الإفلاس يطبق على التاجر وعلى غير التاجر ج/٣ ٢٥٨  • إقامة السوق المشتركة ج/٤ ١٠٣  • إقامة علاقات بين المسلمين وغير المسلمين ج/٤ ٩٠  • أمر « الآخر » إقامة علاقات تجارية مع مشروع إ سلاميا ج/٤٨٦ • « الآخر » إقامة علاقات معج/٤٧٩ • الاقتصاد الإسلامي ج/٢١٥١ • الاقتصاد الحر، مبدأ ج/١٢٩٤ • الاقتصاد الرأسمالي ج/١١١٧ • اقتصاد السوق الحر ج/١١١٧ • اقتصاد العمل والإنتاج الفعلي، مفهوم ج/١١١٧ • الاقتصاد الموجه... ج/١١١٧ • الاقتصاد الوطني ج/٣ ،٣٤٢ ،٢٨٩ج/٤١٠٨ • الإقرار ج/٢ ٧١ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٦ • الإقرار أكده القرآن والسنة والإجماع ج/٢٦٨ • الإقرار جائز من أي إنسان ج/٢ ٦٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الأمر بالكون مع الحق، مبدأ ج/١١٣٢ • الأمر الواقع ج/٣٦٨ • الأملاك المتروكة من غير المسلمين… ج/٤٢١٥ • الاملال هو الإملاء... ج/٢٦٨ • إمهال أو إنظار المعسر ج/٣٢٤٢ • أموال البغاة من المسلمين ج/٤١٨٧ • أموال الحربيين غير محترمة، قاعدة ج/١ ،٢٨٥ ،٢٦٧ج/٤٢٢١ • أموال غير ا لمسلمين الحربيين غير محترمة ج/١٢٨٥ • أموال غير المسلمين المعاهدين أو المستأمنين محترمة ج/١٢٨٦ • الأموال المرصدة للمصالح ج/١٢٨٣ • أموال المسلمين محترمة ج/١٢٩٠ • أموال ا لمسلمين معصومة بعصمة الإسلام ج/١٢٨٢ • أموال المعاهدين ج/١٢٨٢ • الأموال الممتزجة ج/٣٨٤ • الأموال المؤممة ج/١٢٩٠ • أموال الناس بالباطل ج/١١١٧ • الأمير التاجر ج/١٣١٢ • الأمين خصم في أمانته ج/٣٧٨ • الأمين لا ضمان عليه ج/٣١٢٢ • الأمين لا يكون خصما في أمانته ً ج/٣٧٨ • أن الأجرة الأصل فيها ما يتم الاتفاق عليه ج/٢٣٠٠ • أن الإسلام يجب ما قبله ج/٤ ١٨٩ ٤٦٠ • الالتزامات المالية ج/٤٢١٣ • الالتزام بأحكام الإسلام ج/٤٣٦١ • الالتزام ببنود الصلح ج/٤٣٤٧ • الالتزام بدفع زكاة التجارة ج/٢٨٤ • الالتزام بمسك الدفاتر التجارية ج/٢٦٢ • ألحن ج/٤٣١٢ • إلزامية حكم القاضي ج/٤٣١٢ • إلغاء تأشيرات الدخول أو الخروج ج/٤١٠٣ • إلغاء الحواجز الجمركية ج/٤١٠٣ • إلقاء البضائع في البحر ج/٢٣٢٧ • إلقاء المضارب لأموال التجارة ج/٢٣٢٩ • اللهم حرمة الإسلام لا تنتهك، ومعالم الدين لا تنطمس ج/٤٣٦٣ • الإمارة ج/٢٤٠١ • الإمام ج/٤٢٨٨ • الإمام العدل ج/١٣٢٧ • الإمام في الدولة الإسلامية ج/٤٢٨٧ • الأمان ج/٤ ٣٠٠ ،٢٩٩ • أمان التجار ج/١ ٢٦٣ ،٢٤٦ • أمان التجار بناء على العرف والعادة ج/١٢٧٠ • الأمان النفسي أو المعنوي ج/١٢٦٤ • الأمانة ج/٢ ،٤٨٢ ،١٣ج/٤ ٢٢٦ ،٢١٧ • الأمانة مردودة... ج/٤٢٢٠ • الإمبراطورية الإسلامية ج/٤٩٢ • الامتناع عن تطبيق القواعد القانونية المخالفة للنظام العام، فكرة ج/٤٣٥٨ • الامتهان ج/٢ ١٥ ،١١ • الامتياز ج/٢ ٣٩ ٤٦١ • قاعدة ،« أملك بماله » الإنسانج/١ ،٣٠٤ج/٢١٢١ • الإنسان في ماء البحر عرضة للهلاك ج/٢٣٠٧ • الإنسان لا يملك بدنه، قاعدة ج/١١٥٥ • الإنسان مؤاخذ بإقراره، قاعدة ج/٢٦٧ • الإنسان هو إ نسان في نظر ا لإسلام... ج/١١٩٨ • الإنسان الواحد ج/٢٣٩٨ • إنسانية في التعامل ج/٣٣٤٠ • إنظار المعسر ج/٣ ٢٤١ ،٢٤٠ ِ • أن ْظرني أز َد ِْك َ ، قاعدة ج/١٢٢١ ْ • الانفساخ ج/٢٢٢٨ • انفصال الأموال، نظام ج/٢٥٩ • الإنقاذ البحري ج/٢ ٣١١ ،٢٩١ ،٢٩٠ • الإنقاذ ا لبحري Maritime salvage ج/٢٣٠٧ • الإنقاذ البحري بواسطة الغير ج/٢٣٠٧ • الإنقاذ البحري الذاتي ج/٢ ،٣١٠ ،٣٠٨ ٣١٢ • إنقاص الثمن ج/٢١٦٧ • انقضاء الالتزامات التجارية ج/٢٥٣ • إنكار المنكر ج/٤٣٦٥ • الأنكتاد ج/٤ ٨٤ ،٨٣ • الإنهاء الانفرادي للوكالة من الوكيل أو الموكل ج/٢٤٣٧ • إنه ا ختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان، قاعدة ج/١٩١ • إنهاء الوكالة، تقول المحكمة ج/٢ ٤٤٤ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • إن خير الناس ِِ أحسنهم ق َضاء، قاعدة َ ُُ ًَ ج /٢١١٤ • أن شهادة الشريك لشريكه فيما ليس بينهما، لا تجوز، قاعدة ج/٣٤٥ • إن كل مال جهل ربه فسبيل ُ ه إلى الفقراء َُ والمساكين، قاعدة ج/٤٢٢٣ • إن ما يدون في الدفاتر التجارية يكون حجة على التاجر، قاعدة ج/٢٧٣ • إن وقع التراضي على شيء جاز في موضع جوازه، قاعدة ج/٣٢٣ • الإنتاج الذهني ج /٢١٣٦ • الإنتاج الذهني أو الفكري ج/٤٢٣ • انتصار الإنسان لحقه ج/٤ ٢٣٠  • الانتصار أو الظفر بالحق الموجود لدى غير المسلم ج/٤٢٢٨ • الانتصار لغير الحق ج/٤ ٢٣٠  • الانتصار للحق ج/٤٢٣٠ • الانتصار، مسألة ج/٤٢٢٩ • الانتفاع بالرهن ج/٢٤٥١ • الانتفاع المشروط ج/٢٤٥١ • انتهاء الإفلاس ج/٣٣٠٩ • انتهاء الإفلاس أو زواله ج/٣٢١٦ • انتهاء الوكالة ج /٢٤٣١ • انتهاء الوكالة التجارية ج/٢٤٤١ • الأنثروبولوجيا ج/٤٣٧٠ • الانخسافات الأرضية ج/٣١٨٣ • الاندماج ج/٣١٤ • إنذار المعسر ج/٣٢٤٠ • الإنزال على حكم الله 4 ج/١ ،٣٠٤ج/٤ ٣٢٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الأوقات غير سليمة ج/٤٢٤٧ • إيجاد فرص عمل للمسلمين ج/٤١٣٤ • الإيجار ج/٢ ٢١٥ ب • عند المسلمين « لا يصح » الباطلج/٤٣٦٢ • البترول ج/٢٣٣٢ • البحث الأكاديمي ج/٤٣٧٠ • البحث العلمي ج/٤٤٣ • البحر لا يملك ج/٢٣٥٠ • البخس ج/١ ،١٤٣ج/٣٣١٢ • بخس الناس أشياءهم ج/١ ١٤٥ ،١٤٣ • البدائل للسندات المحرمة ج/٣١٧٧ • بدل الصلح ج/٢٣٨٩ • براءات الاختراع Patents ج/٢ ،٣٨ج/٤٨ • البراءة من العيوب ج/٢٢٢١ • برامج الحاسب الآلي ج/٤١٤ • البركة في المقارضة ج/٣١٠٠ • البروتوبلازم ونواته ج/٣٦٧ • بزر ج/١١٧١ • البسملة ج /٤٥٤ • البطالة، ظاهرة ج/١ ،٢٠٥ج/٢ ،٢٤ج /٤ ٢١٨ ،١٣٤ • بطلان البيع ج/٢٤١٧ • البطلان الجوازي ج/٣٢١٤ • بطلان الشركة بموت أحد الشركاء ج/٣١٩٦ • البطلان الوجوبي ج/٣٢١٣ • البعد الأخلاقي لنظرية الإفلاس ج/٣ ٢٨٧ ٤٦٢ • أنواع الأعمال التجارية ج/٢١٣٤ • أنواع الالتزامات التجارية ج/٢٥٧ • أنواع التجارة ج/٤٧٦ • أنواع التحكيم ج/٤٣٢١ • أنواع الوكالة ج/٢٤٠٤ • « مباحة » أهل الحرب أموالهمج/١٢٨٥ • أهل الحرب يمنعون ا لإتيان إلى بلاد المسلمين بتجارة بكل حال إلا… ج/٤١٠٠ • أهل الشرك كلهم كحكم طائفة واحدة ج/٤٢٨٧ • الأهلية ج/٣٨ • أهلية الأداء ج/٢١٨ • الأهلية التجارية ج/٢ ١٩ ،١٨ ،١٣ • الأهلية التجارية للصغير أو الصبي ج/٢١٩ • أهلية الصغير ج/٢١٩ • الأهلية القانونية، فكرة ج/٣٦٩ • أهلية القضاء بأهلية الشهادة ج/٤٣٣٤ • أهلية المرأة ج /٢١٩ • أهلية المرأة في التجارة ج/٢٣٢ • أهلية المرأة في مزاولة التجارة ج/٤٣٥٣ • أهلية المرأة للتجارة ج/٢٣٠ • أهلية المرأة المتزوجة للتجارة ج/٢٣١ • أهلية الوجوب ج/٢١٨ • أهمية البيع ج/٢١٧٠ • أهمية التجارة ج/١٤٧ • أهمية التجارة الدولية ج/٤٧٩ • الأوراق التجارية ج/٢ ١٢٦ ،١٢٥ • الأوراق المنقضية مدتها ج/٣ ٢٠٠ ٤٦٣ • بيع أموال المفلس ج/٣ ٣١٣ ،٣١١ • البيع إ نفاذ ً ا للحقوق ج/١٣٢٣ • البيع أو الشراء يتوقف نفاذه على إجازة الموكل ج/٢٤١٦ • البيع بالتقسيط ج/٢ ،٢٤٢ ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ • البيع بالتقسيط جائز شرع ً ا ج/٢٢٤٥ • البيع بالجهالة ج/٢٢١٣ • بيع بالربا ج/١١٥٧ • البيع بالمزاد العلني ج/٢ ٢٥١ ،٢٥٠ • البيع بالمزايدة ج/٢٢٥٠ • البيع بالمزايدة العلنية ج/٢٢٥٣ • البيع بالنسيئة ج/٢٤١٨ • البيع بالنقد ج/٢٤١٨ • بيع البراءة ج/٢ ٢٢٢ ،٢٢١ • بيع البراءة (أو شرط إعفاء البائع من أي عيب) ج/٢٢٢٠ • البيع بسائر الأجناس ج/٢٢٢٥ • البيع بطريق المزايدة العلنية ج/٢ ،٢٣٩ ٢٥٠ • بيع بعض أموال المفلس ج/٣٣١٣ • البيع بلا أمر ولا وكالة ج/٢١٨١ • البيع بيعان... ج/٢١٧٢ • البيع التجاري ج/٢ ٢٣٩ ،١٧٠ ،١٦٤ • بيع التعارف ج/١٩٨ • البيع، تعريف ج/٢١٦٤ • بيع التقسيط ج/٢٢٤٣ • البيع جائز والتسعير باطل ج/١٣٠١ • بيع الجزاف ج/١ ،١٥٨ج/٢ ٢١٠ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • البعد الأخلاقي والإنساني ج/٣٣٤١ • البعد عن الشبهة ج/١١٣٧ • البقاع المغتصبة ج/٤١٢٣ • بلاد الإسلام ج/٤ ٣٠٠ ،٩٩ • البلاد الإسلامية ج/٣١٨٥ • بلاد الكفار ج/٤٩٥ • البلوغ ج/٢١٩ • بنكنوت ج/٤٢٤٥ • البنوك الربوية ج/٣١٨٤ • البورصة ج/٣ ١٨١ ،١٤٤ • بيت التمويل ج/٢٤٠٢ • بيت شرعي ج/٣٣٣٥ • بيت المال لا يوضع إلا في الحقوق الشرعية، قاعدة ج/١٢٨٢ • بيع آجل ج/٢ ٢٤٧ ،٢٤٤ • بيع آجل بعاجل ج/٢٢٤٤ • البيع الآجل للعملات ج/٢٢٣٩ • بيع الاختيارات ج/٣١٧٣ • البيع إذا اعتوره أمران أحدهما يفسده...، قاعدة ج/٢٢٠٢ • البيع إذا دخلته الجهالة... ج/٢٢٠٩ • بيع الاستجرار ج/١١٣٤ • بيع الاسم ج/٤٧٢ • بيع الأصول للمحاربين ج/٤١٢٢ • بيع الأصول من ديار المسلمين ج/٤١٢٣ • بيع الأعضاء البشرية ج/١١٥٥ • بيع الأعيان ج/٢١٧٢ • البيع إلى أجل غير معلوم ج/٢٢١٥ • بيع أموال المدين ج/٣ ٣١١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • بيع الشيء بأكثر من سعر يومه ج/٢٢٤٢ • بيع الشيء بجنسه نسيئة ً ربا ج/٢٣٦٦ • بيع الصبي ج/٢ ٢٦ ،٢٠ • بيع الصبي أو رقيق ج/٢٢٧ ُ • بيع الصبي المحجور ا لذي يعقل بيع الطعام جزاف ً ا ج/٢٢١٠ • بيع الطعام من الكفرة ج/٤٩٠ • بيع الطير في الهواء أو غائبا ج/١١٦٣ ً • بيع العبد الآبق ج/١١٦٣ • بيع العرايا ج/١٢٣٧ • البيع على البيع ج/١ ،٢٠٨ج/٢ ٢٥٣ ،١٩٢ • بيع العين بالعين وهو المقايضة ج/٢٢٣٣ • بيع ا لعين بالنقد وهو ا لبيع ا لمطلق ج/٢٢٣٣ • بيع عين مرئية ج/٢١٧٢ • بيع العينة ج/٢٢٥٠ • بيع الغائب ج/٢٢١٠ • بيع الغرر ج/١ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١٦٠ج/٢ ،٢١١ ،٢٦٧ ،٢٢٨ج/٣١٧٣ • بيع الغيبة ج/٢ ٢١١ ،٢١٠ • البيع غير المشروع ج/٢١٨٩ • البيع الفاسد ج/٢١٧٦ • بيع الفضولي ج/٢١٨٠ • البيع الفوري للسلعة ج/٤٧٦ • البيع في أحكام المحكمة العليا بسلطنة عمان ج/٢٢٣٢ ُ • البيع (في اللغة) ج/٢٣٩٩ • البيع فيمن يزيد ج/٢٢٥٦ • البيع...، قاعدة ج/٢ ٢٠ ٤٦٤ • بيع الجزر في الأرض ج/١١٦٢ • بيع الجزر واللفت في الأرض ج/٢١٩١ • بيع الجملة ج/٢٢١٠ • بيع الحاضر للبادي ج/٢١٩٢ • بيع الحاكم أو السلطان ج/١٣٢٣ • بيع حبل الحبلة ج/٢٢١٢ • بيع الحيتان في البحر ج/٢٢١٢ • بيع الخمر في دار المسلمين ج/٤١٢٦ • بيع الخيار ج/١ ،٩٧ج/٢ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٣٩ ،٢٧٨ ،٢٧٥ ،٢٧١ ،٢٧٠ ،٢٦٩ج/٤٣٧١ • بيع الدم ج/١١٥٦ • بيع الدين بالثمن وهو السلم ج/٢٢٣٣ • بيع ا لدين بالدين ج/١ ،١١٧ج/٢ ،١٢٣ج/٣٣٠٤ • بيع الذرائع ج/١٢٢٧ • بيع الراهن للمرهن ج/٢٤٧١ • بيع الرقيق ج/١١٥٧ • بيع الرهن ج/٢ ٤٩٠ ،٤٣٢ • بيع ا لزوج لا يصح لمال زوجته إ لا برضاها أو وكالتها له ج/٢٣٥ • البيع سبب من أسباب الكسب ج/٢١٧٤ • بيع السلاح إلى أهل الحرب ج/٤١٧٠ • بيع السلاح من العدو ج/٤ ١٧٤ ،١٦٦ • بيع السلم ج/٣١٨٥ • بيع السمك غائبا في البحر ج/١١٦٢ ً • بيع السمك في الماء ج/١١٦٣ • بيع السهم أو رهنه ج/٣١٧١ • بيع شحم في بطن حيوان ج/٢٢١١ • البيع (شرع ً ا) ج/٢ ١٧٢ ٤٦٥ • بيع الملامسة ج/٢١٩٢ • بيع من يزيد في المغانم والمواريث ج/٢٢٥٣ • البيع المنتقض ج/٢ ٤١٨ ،٢٢٦ • البيع المنتقض لا لحرامه ج/٢٢٢٧ • البيع المنتقض لحرامه ج/٢٢٢٦ • البيع المنهي عنه بحق المخلوق ج/١١٥٨ • البيع المنهي عنه بعينه ج/١١٥٨ • البيع ا لموقوف على رضا ا لمش تري ج/١١٥٧ • البيع نقد ً ا ج/٢١٦٥ • البيع نقد ً ا يد ً ا بيد ج/٣١٧٥ • بيع النقد بالنقد وهو الصرف ج/٢٢٣٣ • بيع نقد بنقد ج/٢٣٦٧ • بيع نقد في الذمة ج/٢١٢٣ • البيع نقل ملك إلى الغير بثمن ج/٢١٧٢ • البيع هو تصرف قانوني ج/٢١٧٤ • البيع، (هو) مبادلة مال بمال... ج/٢٢٣٣ • البيع والسلف لا يجتمعان، قاعدة ج/٢١٩٧ • البيع والنكاح عقدان... ج/٢١٧١ • بيع الورق ج/٤٣٧ • بيع وشراء الأسهم ج/٣١٧٣ • بيع وشراء أسهم في سوق ا لأوراق المالية ج/٣١٧٤ • البيع وقت النداء ج/٢١٩٢ • بيع الوكيل لنفسه ج/٢٤٠٠ • بيعتين في بيعة ج/٢١٩٢ • البينة ج/٣ ٢٠٢ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • بيع الكتاب ج/٤٣٥ • بيع كتب العلم ج/٤ ٣٧ ،٣٦ • بيع كتب العلم وفاء للديون ج/٤٣٦ • البيع لا يصح إلا بالتراضي من المتبابعين ج/٣١٨٨ • البيع، لغة ج/٢١٧١ • البيع للأعجم ج/٢١٨٩ • البيع للسكران في حال سكره ج/٢١٩١ • البيع للشيء قبل الوقوف عليه...، قاعدة ج/٢٢٠٨ • البيع للعرف ج/١١٠٨ • البيع ليلا ً أو في ظلمة ج/٢١٩١ • بيع ما في بطون الحيوان ج/٢٢١١ • بيع ما في الذمم ج/٢١٢٣ • بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن ج/٣٣٨ • بيع ما لم يقبض ج/٢ ١٩٢ ،١٨٤ • بيع مال المحجور عليهم ج/٣٢٤٧ • بيع المبيع بالإقالة ج/٢١٢٤ • بيع المجهول ج/١١٦٠ • بيع المحرمات ج/١١٤٩ • بيع المزاد ج/٢٢٥٥ • بيع المزايدة ج/١ ،٢٠٨ج/٢٢٥٦ ،٢٥٤ ،٢٥٢ • بيع المصحف ج/٤ ٥٦ ،٥٥ • بيع المصحف وكتب العلم لسداد الديون ج/٤٣٧ • البيع المطلق ج/٢٢٣٣ • بيع المغشوشات ج/١١٧٤ • بيع المغصوب ج/١ ٢٩٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • التاجر في الفقه الإباضي ج/٢١٣ • التاجر المفلس ج/٣ ٢١٦ ،٢١٥ • تأجير الأصول لغير المسلمين ج/٤١٤٢ • تأدية الحقوق إلى أربابها ج/٢١١١ • تأشيرات الدخول ج/١٢٥٩ • تأشيرة الدخول ج/١٢٥٦ • التأليف ج/٤ ١٣ ،٧ • التأميم ج/١ ،٢٩١ج/٣ ١٩٩ ،١٤ • تأميم أموال التجار، مسألة ج/١٢٩٠ • التأمين الإجباري لمصلحة الغير، نظام ج/٢٣٧٢ • تأمين الأموال كالبواخر والطائرات والسيارات ج/٢٣٦٣ • التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية... ج/٢٣٦٠ • التأمين بكل أنواعه ضرب من ضروب التعاون ج/٢٣٦٢ • تأمين التجار بناء على العرف والعادة ج/١٢٧٠ • تأمين التجار يعتبر من العادات المرعية ج/١٢٦٣ • التأمين التجاري ج/٢ ،٣٥٨ ،٣٥٥ ،٣٥٤ ٣٧٠ ،٣٦٨ ،٣٦١ • التأمين التعاوني (أو التكافلي) ج/٢ ،٣٥٧ ٣٦١ ،٣٥٩ ،٣٥٨ • التأمين التقليدي ج/٢٣٥٩ • التأمين ضد أخطار النقل ج/٢٢٨٨ • التأمين ضد مسؤولية ا لنقل ا لجوي ج/٢ ٢٨٨ ٤٦٦ • البينة على المدعي واليمين على من أنكر ج/١٤١ • البينة في الخصومات والشهرة في الأخبار وفيما سواهما الدلائل، قاعدة ج/١٤٠ • بيوع الإقالات ج/٢١٢٤ • البيوع التي تحتوي على عنصر أجنبي ج/٢١٨٨ • البيوع البحرية في قانون التجارة العماني ُ ج/٢٢٣٢ • البيوع التجارية ج/٢١٧١ • البيوع التجارية عند الإباضية ج/٢٢٣٤ • البيوع التجارية فيما لا يعرف مصدره ج/٢٢٠٣ • البيوع على ما أسست ج/٢٢٠٣ • البيوع على ما عقدت ج /٢٢٠٣ • بيوع الغرر ج/٢٢١٢ • البيوع الفاسدة ج/١١٥٣ • « القلقة » البيوعج/٢٢٦٨ • البيوع المنتقضة ج/٢٢٣١ • البيوع المنهي عنها ج/٢ ١٩٢ ،١٩١ • البيوع المنهي عنها قسمان... ج /٢ ١٩٢ ت • التاجر آمن على نفسه وماله ج/١٢٤٩ • التاجر الحاكم ج/١٣٠٦ • التاجر الحريص ج/٢٣٩١ • التاجر شخص يحترف النشاط الذي يمارسه ج/٢١٣٩ • التاجر العابر ترانزيت ج/٤ ٢٩٥ ٤٦٧ • التجار الأجانب ج/٤٢٥٣ • التجارات المباحات ج/١٢٣٢ • التجارة ج/١ ،٢٣ ،١٦ ،١٣ج/٤٣٦٨ • التجارة إلى أرض الحرب ج/٤١٧٢ • التجارة إلى أهل الحرب ج/٤٩٦ • التجارة إلى بلاد غير المسلمين ج/٤٩٤ • التجارة أثناء الحرب ج/٤١١٧ • التجارة تتعلق في جوهرها بالمال ج/٣٣٢١ • التجارة جائزة ما دام موضوعها ليس بحرام ج/١١١٠ • تجارة الجبابرة ج/١٣٢٥ • التجارة الحاضرة ج/١ ٣٨ ،٣٧ • تجارة الحاكم ج/١٣٢١ • تجارة الحكام ج/١٣١٧ • التجارة الحلال، مبدأ ج/١١٤٥ • التجارة ا لخاصة للسلطات ا لحاكمة ج/١٣١٨ • تجارة الخمور، والخنزير،... إلخ ج/٤١٤٦ • التجارة الدولية ج/١ ،٢٥٦ ،٢٥٢ج/٢ ،٤١٠ج/٤ ،٨٨ ،٨٦ ،٨٣ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ٢٩٣ ،٢٨٥ ،٢٥٤ ،٢٤٦ ،١٦١ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٥ • التجارة الدولية البحرية ج/٤١١٤ • التجارة الدولية البرية ج/٤١١٤ • التجارة الدولية الخاصة بالأصول ج/٤١٢٢ • التجارة الدولية في بلاد غير ا لمسلمين ج/٤١٢٠ • التجارة الدولية في ا لعلاقات ا لدولية المعاصرة ج/٤ ٨٠ ،٧٩ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • التأمين عقد طارئ في ا لإس لام... ج/٢٣٦٩ • التأمين على الأشياء ج/٢٣٧٣ • التأمين على حوادث السيارات ج/٢٣٦٣ • التأمين على الحياة ج/٢ ٣٦٢ ،٣٥٥ • التأمين على السيارات ج/٢ ٣٧٠ ،٣٦٧ • التأمين، مسألة ج/٢٣٦٥ • التأمين من المسؤولية المدنية ج/٢٣٧٣ • تأمين ً ا شاملا ً ج/٢٣٦٨ • التأمينات بأنواعها تعد أ عمالا ً تجارية... ج/٢٣٧١ • تبادل ج/٢١٥٩ • التبادل أو المعاملة بالمثل ج/٤٢٧٩ • تبادل التجارة الدولية ج/٤٩٩ • التبادل التجاري بين الدول ج/١٢٤٦ • التبادل التجاري بين الدول الإسلامية ج/٤٨٥ • التبادل التجاري فيما دون ا لسلاح… ج/٤١٦٧ • التبادل التجاري وقت الحرب ج/٤١١٨ • تبادل العلاقات مع غير المسلمين ج/٤٩٠ • التبادل العلمي والثقافي ج/٤١٩ • تبادل المصالح ج/٤٩٠ • تبادل الممثلين الدبلوماسيين أو القناصل ج/٤٨٨ • التبعية الاقتصادية، مبدأ ج/٣٢٠٨ • تتعدد الأعمال التجارية وتتغاير ج/٢١٦٣ • التجار آمنون بحسب الظاهر أو ا لعادة، قاعدة ج/١ ٢٤٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • تجارة المفلس ج/٣٢٨٨ • التجارة مكروهة للنساء ج/٢٣٥ • التجارة المنهي عنها ج/١١٥٣ • « أصل ونسب » التجارة هيج/٤١١٠ • التجارة وسيلة للكسب ج/١٦١ • التجارة وسيلة لنشر الإسلام ج/١٥٢ • التجارة وقت الحرب ج/٤١١٥ • التجارية الداخلية ج/٤٧٥ • التجارية الدولية ج/٢٤٠٩ • تجزئة الرهن ج/٢٤٦٢ • التجسس ج/١ ،٢٦٠ ،٢٤٨ج/٤١١٨ • التجمعات الاقتصادية الإسلامية ج/٣١٥٦ • تجميد الودائع المالية ج/٤٢١٦ • تجنب الحيل التجارية غير ا لمشروعة ج/٤٣٧٠ • تجنيب السكان المدنيين الآثار السلبية… ج/٤٢٠٩ • تجوز الوكالات من الرجل للرجل والمرأة للمرأة... ج/٢٣٩٧ • التحايل ج/٤٢٧٤ • التحجير ج/٣٢٧٩ • تحديد الأجل (في البيع الآجل) ج/٢٢١٥ • تحديد أرباح التجار ج/١٢٩٨ • تحديد أسعار المواد الأولية ج/٤٨١ • تحديد الربح في المضاربة ج/٣١٢٨ • تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة ج/٣١٧٢ • تحديد النظام المالي للزواج ج/٣٥٤ • تحريم الاحتكار ج/١ ١٩٤ ٤٦٨ • التجارة الدولية في كل صورها ج/٤١١٤ • التجارة الدولية والواجبات الدينية ج/٤١٢٨ • تجارة السائمة ج/٤٢٨٦ • تجارة السلاح مع بلاد الحرب ج/٤١٧٨ • تجارة السلطات الحاكمة ج/١٣١١ • التجارة الصحراوية ج/١٢٦٣ • تجارة الصغير أو المحجور عليه ج/٢٩ • التجارة الفاسدة ج/١١٤٩ • التجارة في بلاد غير المسلمين ج/٤١٠٠ • التجارة في الرقيق ج/١١٥٧ • التجارة في عرف الشريعة... ج/٣٨٣ • التجارة (في اللغة) ج/١٢٧ • التجارة في لغة العرب... ج/٢١٧٤ • التجارة في المال العام ج/١١٥٩ • التجارة في المباحات ج/١١٤٦ • التجارة فيما فيه غرر ج/١١٦٠ • التجارة القوية دليل على قوة اقتصاد الدولة ج/٤٣٦٨ • التجارة محاولة الكسب بتنمية المال… ج/٤٧٥ • التجارة محفوفة بالمخاطر ج/٢١٢ • تجارة المخدرات ج/٣٨ • تجارة المسلم إلى أهل الحرب ج/٤٩٤ • التجارة مع الأعداء ج/٤٢٠٧ • التجارة مع أهل الحرب ج/٤٩١ • التجارة مع الجيش وقت الحرب ج/٤١١٩ • التجارة مع غير المسلمين ج/٤٩٣ • التجارة، معنى ج/١ ،١٥ج/٤ ٧٦ ٤٦٩ • تحكيم الشريعة ا لإسلامية بين جميع المسلمين ومن كان يعيش بينهم ج/٤٣٦٢ • التحكيم الطليق ج/٤٣١٨ • تحكيم العبيد ج/٤٣٣٢ • تحكيم العرف في المعاملات ج/١١٠٤ • تحكيم الفاسق ج/٤٣٣٢ • التحكيم في الفقه الإسلامي ج/٤٣١٨ • التحكيم في القانون الوضعي ج/٤٣١٧ • التحكيم في المنازعات الدولية ج/٤ ،٣٢٤ ٣٢٧ ،٣٢٥ • التحكيم له معنيان: لغوي واصطلاحي ج/٤٣١٨ • التحكيم هو الفصل بين ا لمتنازعين… ج/٤٣٣٠ • التحكيم وفق ً ا لمبادئ العدل والإنصاف ج/٤٣١٨ • التحوط في الرمي بالخيانة... ج/٢٢٦٤ • تحول نية التاجر من التجارة إلى غيرها ج/٢٩٤ • « حربي » تحول الوكيل إلىج/٢٤٣٧ • التخلف ج/٤٢١٨ • تداخل العلاقات الاقتصادية الدولية ج/٣١٥٦ • تداول السلعة، نظرية ج/١٢٤ • التداول، نظرية ج/١ ٢٤ ،٢٢ ،٢١ • التدليس ج/١ ،١٨٢ج/٢ ،٣٤٨ ،٢٦٤ ،٢٤٣ ،٤٢٨ج/٣ ،٨ج/٤١٤ • التدليس في التعامل ج/١١٦٦ • تدهور أسعار المنتجات ج/٣ ٢٢٧ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه... ج/٢٣٥٧ • تحريم التعامل بالربا ج/٤١٤٥ • تحريم التكسب بأنواع المحرمات، مبدأ ج/١٦٣ • تحريم الحيل والخيانة لأخذ الأموال... ج/٤٢٣٨ • تحريم الربا ج/١٢١٩ • تحريم الغش ج/١١٦٨ • تحريم المنافسة غير ا لمشروعة، مبدأ ج/١ ٢١٠ ،٢٠٥ ،٢٠٣ ،١٩٩ • تحقيق التقابل في السوق بين العرض والطلب... ج/١٢٩٤ • تحقيق المنافع المتبادلة ج/٤١٠٥ • تحكم الدول الأخرى في مقدرات الدول الإسلامية ج/٤٨٥ • التحكيم ج/٤ ،٣٢٣ ،٣٢١ ،٣٢٠ ،٣١٧ ،٣١٦ ٣٤١ ،٣٤٠ ،٣٣٢ ،٣٣٠ ،٣٢٩ ،٣٢٧ • التحكيم بالصلح ج/٤٣١٨ • التحكيم بالقانون ج/٤٣١٨ • تحكيم بني قريظة ج/٤٣٣٧ • التحكيم بين الأفراد العاديين ج/٤٣٢٣ • التحكيم بين الزوجين ج/٤٣٢٣ • التحكيم بين علي ومعاوية ج/٤٣٣١ • التحكيم بين غير المسلمين ج/٤٣٤٠ • التحكيم بين اليهود ج /٤٣٣٧ • التحكيم التجاري الدولي عند فقهاء المذهب الإباضي ج/٤٣٢١ • التحكيم الدولي ج/٤ ٣٣٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • التزويج بالبنت من الزنى ج/٤٤٢ • التزوير ج/١٢٧٧ • التزييف ج/١٢٧٧ • تسامح الفقه الإباضي ج/٤١٨٢ • التسامح في التعامل الاقتصادي ج/١١٣٦ • التساوي في رأس المال، مبدأ ج/٣٨٩ • التسعير ج/١ ،٣٠١ ،٢٩٨ ،٢٩٧ ،٢٩٥ ،٢٩٢ التسعير العادل ج/١٢٩٧ • التسلم ج/٢١٦٩ • تسلم المبيع ج/٢١٦٩ • التسليط على الرهن، مسألة ج/٢٤٦٤ • تسليم الأشياء المنقولة يكون للمرسل إليه ج/٢٢٩٨ • التسليم الحكمي ج/٢٥٠ • التسليم الفعلي ج/٢٥٠ • التسهيلات الاقتصادية ج/٤١٩٦ • التسهيلات البنكية ج/٣١٦٧ • التسوية بين الدائنين ج/٣٢٩٣ • التسوية بين الدائنين أو الغرماء، قاعدة ج/٣٢٩٤ • التسوية القضائية للمنازعات ا لتجارية ج/٤٣٠٩ • تسوية المنازعات ج/٤٣٠٥ • تسويق الأسهم ج/٣١٧٠ • تشجيع التجارة والتنمية ا لاقتصادية الدولية ج/٤٨٤ • التشدد مع المدين ج/٢١٣٩ • التشريع العربي يقصد الإسلام ج/٤٣٦٩ • تشويه distortion ج/٤ ٩ ٤٧٠ • تدهور معدلات التبادل La dégradation des termes de l’echange ج/٤٨٢ • التراث الثقافي ج/٤٦٧ • التراث المشترك الإسلامي ج/٤٢٢ • التراث المشترك للإنسانية، فكرة ج/٤١٩ • التراضي ج/٢ ،٢٧١ ،١٧٥ج/٣ ،٢١ج/٤٣٢٤ • تراضي أطراف المعاملة فهم، مبدأ ج/١٢٧٨ • التراضي بالبيع ج/٢١٧٧ • التراضي جوهر أي بيع ج/٢١٧٥ • تراضي الخصوم ج/٤٣٣٠ • التراضي على الاستواء في الربح... ج/٣٢٨ • التراضي على الاشتراك... ج/٣٢٨ • التراضي على التحكي ج/٤٣٣١ • التراضي في البيع ج/٢١٧٦ • التراضي في العقود ج/١١٣٥ • التراضي لازم عند الإباضية لإنش اء الشركة ج/٣٢٣ • التراضي، مبدأ ج/١١٣٣ • ترانزيت ج/٤٢٩٥ • ترك الاستفصال في وقائع ا لأحوال...، قاعدة ج/٢٢٠٤ • تزاحم حقوق العباد ج/٣٣٣١ • التزام الوكيل بالضمان ج/٢٤١٨ • التزامات البائع ج/٢١٦٦ • التزامات التاجر (الالتزامات التجارية) ج/٢٤١ • التزامات المشتري ج/٢١٦٨ • التزايد على أموال المفلس ج/٣ ٣١١ ٤٧١ • تصرفات ا لمدين بعد ا لحجر عليه ج/٣٢٧١ • تصرفات المدين في فترة الريبة ج/٣٢٧٨ • تصرفات ا لمدين قبل ا لحجر عليه ج/٣٢٦٩ • تصرفات المفلس مع أبنائه ج/٣٢٨٢ • تصفية أموال المفلس ج/٣٢١٦ • تصفية الشركة، مسألة ج/٣ ١٩١ ،١٥ • التصفية الموسمية ج/٢٢٥١ • التضامن ج/١ ،٢١ج/٣١٠ • التضامن بين ا لمساهمين في الجريمة بخصوص دفع الدية ج/٣١٥٢ • تضامن ا لشركاء، قاعدة ج/٣،١٤٧ ،٩٦ ٢٠٣ • التضامن، مسألة ج/٣١٥٠ • تضمين الأجير ما تلف مما استؤجر عليه ج/٢٣٣٤ • تضمين ا لصن ّ اع، قاعدة ج/٢٣٤٥ • تطبيق ا لشريعة ا لإسلامية في جميع الأحوال ج/٤٣٥٥ • التطفيف في الكيل والميزان ج/١ ،١٣٢ج/٢١٩٢ • تطور العلوم والتكنولوجيا ج/٤٨ • التعارف ج/١ ٩٩ ،٩٨ • التعاقد عن بعد ج/٢١٦٠ • التعامل بأسهم لسوق الأوراق ا لمالية ج/٣١٧٣ • التعامل بالربا ج/٣ ١٧٥ ،١٦٨ • التعامل بالعملات ج/٢ ٢٣٨ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • التصادم البحري ج/٢ ٢٩٠ ،٢٨٩ • التصادم بين السفن ج/٢٣١٧ • تصادم سفينتين أو أكثر... ج/٢٣١٤ • التصادم الفجائي ج/٢٢٩٠ • التصادم المشتبه في سببه ج/٢٢٩٠ • التصادم الناجم عن خطأ منفرد ج/٢٢٩٠ • التصادم الواقع نتيجة خطأ مش ترك... ج/٢٢٩٠ • تصحيح الأخطاء المادية ج/٤٣١ • التصدير ج/١٢٨٣ • تصدير السلاح إلى الأعداء ج/٤١٧٤ • تصدير السلاح إلى الدول غير الإسلامية ج/٤١٧٦ • التصرف ا لاتفاقي أو ا لتعاق دي ج/٢١٧٤ • التصرف بالمبيع دليل الرضا به، قاعدة ج/٢٢١٩ • تصرف الرجل في مال زوجته دون اتفاق مسبق، مسألة ج/٢٦٠ • تصرف الفضولي صحيح في حق نفسه لا في حق غيره، قاعدة ج/٣٢٤ • التصرف القانوني ج/٢١٧٤ • تصرف اليتيم في ماله منوط بالرش د، قاعدة ج/٢٢٢ • التصرفات التجارة المضيقة restrictive business practices ج/٤٨٢ • التصرفات المتعلقة بالأحوال الشخصية ج/٣٢٧٤ • تصرفات المحجور عليه ج/٣ ٢٥٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • التغاير في السعر ج/١٣٠٤ • التغرير بالمسلمين ج/١٢٧٨ • تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، قاعدة ج/١١١٢ • تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة و... ج/١٧٧ • تغير قيمة العملة ج/٢ ،٢٣٨ج/٤٢٥٠ • تغير موازين المصلحة والمفسدة ج/٤٢٠٧ • التغير والتجديد سن ّ ة الحياة ج/٢١٤٨ ُ • التغيي ج/٢٣١١ • تغيير الباطل واجب على من قدر عليه ج/٤٣٨ • تغيير العملة ج/٢٢٢٤ • تغيير الملكية ج/٢٢٣٣ • تغيير المنكر ج/٣١٦٨ • التفاوض ج/٣٤٥ • التفرق يكون بالأبدان ج/٢١٧٩ • تفشي البطالة ج/١٢٠٥ • التفليس ج/٣ ٢٩٩ ،٢٣٠ • تفويض على بياض – Blanket card carte blanche ج/٢٤٢٨ • التقادم ج/٢ ،٥٣ج/٣ ٢٠٤ ،٢٠١ ،٢٠٠ • تقادم الشيك ج/٣٢٠٥ • التقاضي يوجب القبض ج/٢٤١٣ • التقاليد ج/٢١٥٦ • التقدم العلمي والتقني ج/٤٨ • التقدير الجزافي ج/٢١٠٢ • التقدير الجزافي لزكاة التجارة ج/٢ ،١٠١ ١٠٣ ٤٧٢ • التعامل التجاري بين المسلمين أولى إذا التزموا… ج/٤١٣٢ • التعامل التجاري ج/٤٣٦٢ • التعامل الربوي ج/٤١٣٤ • التعامل في الأسهم بطريقة ربوية ج/٣١٧١ • تعامل المسلم مع الحربي بالربا في دار الحرب ج/٤١٣٢ • التعامل مع غير المسلمين ج/٤١٣٢ • التعاملات ا لاقتصادية الدولية والداخلية ج/١٤٩ • التعاملات التجارية ج/١ ٢٩٢ ،٢٧٧ • التعايش بين المسلمين وغيرهم ج/٤٩٢ • تعجلوا أو ضعوا... قاعدة ج/٢١١٨ • تعجلوا وضعوا ج/٢٢٤٩ • تعجيل الأصل أو وضع الثمن ج/٢١٢٠ • تعدد الشركاء ج/٣ ٢٥ ،٨ • تعريف الإفلاس وتمييزه عن غيره ج/٣٢٢٥ • تعريف التجارة ج/١١٥ • تعريف الشركة ج/٣١٧ • تعريف المزايدة ج/٢٢٥٣ • تعريف الوكالة وماهيتها ج/٢٣٩٥ • تعريفة جمركية موحدة ج/٤١٠٣ • تعشير الذمي ج/٤٢٦٧ • التعصب ج/٢٣٤٦ • تعلم اللغة الأجنبية ج/٤٢١ • تعليم القرآن ج/٤ ٦٢ ،٦١ • تعليم اليتيم ج/٤٦٢ • التعويض المالي ج/٢٤١٨ • التغابن ج/١ ١٨٤ ،١٨٣ ٤٧٣ • تمييز الوكالة عن غيرها ج/٢٤٠١ • تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه ج/٢٤٣٥ • التنصل من أموال الناس ج/١ ٦٩  • التنضيض (التصفية) ج/٣١٨٠ • تنظيم الأسواق ج/١ ٢٧٢  • التنظيم الدولي المعاصر ج/٤١٠٢ • تنفسخ الوكالة بموت أ حد ا لرجلين الموكل والموكل ج/٢٤٣٨ • تنفيذ أحكام التحكيم ج/٤٣٣٦ • تنفيذ أحكام التحكيم الدولية والداخليةج/٤٣٤٢ • التنمية الاقتصادية ج/١١٣٥ • التنمية المحلية ج/١١٣٥ • التهرب الضريبي ج/٤٢٦٠ • التهرب من دفع الضريبة ج/٤٢٦١ • توازن تلقائي أو آلي ج/١٢٠٥ • التوازن، مبدأ ج/١١٣٨ • التوافق ج/١١١٦ • التوبة مجزئة عن الأداء ج/٣٣٣١ • التورق ج/٢٢٥٠ • توزيع الأرباح ج/٣٢٠٧ • توزيع أموال الشركة على الشركاء ج/٣١٩٥ • التوكيل ج /٢٣٨٧ • توكيل البنوك ج/٢٤٠٨ • توكيل غير المسلم ج/٢ ٤٠٨ ،٤٠٥ • التوكيل في العلاقات الدولية الخاصة ج/٢ ٤٠٩ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • التقدير الجزافي للزكاة ج/٢١٠٥ • التقدير الجزافي، نظرية ج/٢١٠٤ • تقديم الحصص ج/٣ ٢٧ ،٨ • تقديم المساعدة الإنسانية في أوقات المنازعات المسلحة، مبدأ ج/٤٢١١ • تقسيط سداد قيمة السهم عند ا لاكتتاب ج/٣١٧٠ • تقسيم الأرباح والخسائر ج/٣٢٠٦ • التقسيم ج/٣١٤ • تقسيم الحجر إلى نوعين... ج/٣٢٤٥ • تقسيمات الحجر ج/٣٢٤٤ • تقلبات مستمرة ج/٤٨١ • التقليد ج/٢٣٤٦ • تقويم التجارة لإخراج الزكاة ج/٢٩٨ • التقية ج/٢٤٧٦ • تكاليف إعادة إرسال البضاعة ج/٢٣٣٩ • التكتلات الاقتصادية ج/١١١٧ • تكره الشركة مع الذمي ج/٣١٥٥ • التكسب ج/١٦٢ • التكنولوجيا ج/١١٣٥ • تكوين جماعة الدائنين ج/٣٢٨٩ • تكييف عقد المضاربة ج/٣١١٩ • تلف أو ضياع الرهن ج/٢ ٤٨٢ ،٤٧٦ • تلف الرهن ج/٢٤٥٣ • تلف السلعة أو ضياعها من الدلال ج/٢٣٨٤ • تلقي الركبان ج/١ ،٢١٣ ،٢٠٧ج/٢١٩١ • تمام البيع بالافتراق ج/٢١٧٨ • التمييز ج /٣ ٣٣٧ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • جريمة يعاقب عليها جنائيا ج/٣٢١٢ • الجزاءات الاقتصادية ج/٤ ١٩٦  • الجزاءات غير المؤسسية ج/٤١٩٦ • الجزاءات المؤسسية ج/٤١٩٥ • الجزية ج/١ ،٣١٠ج/٤ ،٢٨٧ ،٢٥٣ ،٢٢٧ ٣٥٦ ،٣٥٥ ،٣٠٠ ،٢٩٩ ،٢٩٨ • الجعالة ج/٢٣٧٨ • جل الشريعة إنما جاء في اطراح الريبة ج/٣٢٨٢ • جلب المصالح ودفع المفاسد ج/٤٢٨٨ • جلب مصلحة أو دفع مفسدة ج/٣٦١ • الجلد لكتب الضلال كالآنية للخمر ج/٤٣٩ • الجماعة الإسلامية ج/٣٧٠ • جماعة الدائنين ج/٣ ٢٨٩ ،٢١٥ • الجمود غير مطلوب ج/٤٣٦٥ • الجمود والسكون غير مطلوبين ج/٢١٤٨ • الجنس ج/٢١٢ • الجنسية ج /٣٩ • الجنون ج/٣١٤٠ • الجهل بالشيء يحتم السؤال عنه ج/٢٢٠٧ • الجهل في الثمن ج/٢٢٢٨ • الجهالة ج/١ ،١٦١ج/٢ ٢٢٩ ،٢٢٥ ،١٩١ • الجهالة بالأضرار ج/٢٣٦٣ • الجهالة في المبيع ج/٢ ٢١٢ ،٢٠٨ • الجهالة قد تتعلق بالأجل ج/٢٢١٥ • الجهالة لا يجوز الاستناد إليها... ج/٢٢١٢ • الجوائح ج /٢٣٤٦ • جواز ا لانتصار لأخذ ا لثمن ا لناقص ج/٢ ٤٢٠ ٤٧٤ • توكيل الكافر مسلما ج/٢٤٠٥ ً • توكيل المسلم الذمي ج/٢٤٠٧ • توكيل المسلم كافرا ج/٢٤٠٥ ً ث • الثابت بالعرف كالثابت بالنص ج/١ ،٨٩ ٢٥٠ • الثابت عادة كالثابت نصا، قاعدة ج/١١١١ • الثروات الطبيعية ج/٣١٦٥ • ثغور المسلمين ج/٤٩٩ • الثقة ج/٢ ٤٧٢ ،٤٦٢ ،٤٦١ • ثمة فارق ً « الضمان » و « الحوالة » ا بينج/٣٣٠٥  • الثمن في البيع ج/٢ ٢٢٢ ج • الجائحة ج/٢ ٣٤٦ ،٥٤ • الجات ج/٤٨٣ • جار أهل الحرب ج/٤١٤٦ • الجارة (الإبل التي تجر بالزمام...) ج/٢١٤٤ • جباية ما يؤخذ من تجارات المشركين ج/٤٢٥٨ • الجبر جائز ج/٣٨٥ • جبر المسلم على تأدية الحق لغير المسلم المقيم في دار الإسلام ج/٤٢٢٧ • الجبهة ج/٢١٤٤ • جريان العادة مجرى الشرط ج/١ ٢٥٨ ٤٧٥ • حالات الضمان ج/٤٤٦ • « ترانزيت » حالة العبورج/٤٢٩٥ • « لا بد منها » حالةج/٤١٨ • الحبس ج/٢ ،٤١٤ج/٣ ٢٤٨ ،٢٤٢ ،٢٣٨ • الحبس الحسي ج/٢٤٥٦ • حبس الرهن عند وفاة الراهن أو المرتهن ج/٢٤٥٤ • الحبس الشرعي ج/٢٤٥٦ • حبس الطعام عن العدو… ج/٤٢١١ • حبس من يثبت عدم قدرته على الوفاء بديونه ج/٣٢٣٨ • حبس المواد التجارية عن العدو ج/٤٢٠٥ • حتمية تعاملية ج/٤٣٠٤ • الحجر أربعة أقسام ج/٣٢٤٤ • الحجر بسبب السفه أو الدين لا يكون إلا بقضاء القاضي، قاعدة ج/٣٢٦١ • حجر بيع المفلس ج/٣٢٨٥ • الحجر ج/٣ ،٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٤٧ ،٢٣٢ ،١٩٧ ٣٠٣ ،٢٩٥ ،٢٧٤ ،٢٦٣ • الحجر حجران، حجر فساد ج/٣٢٤٥ • حجر الدين ج/٣٢٤٥ • الحجر ذو أثر شخصي ج/٣٢٤٨ • حجر السفيه ج/٣٢٤٤ • حجر الصبي إذا بلغ رشيد ً ا ج/٣٢٤٤ • حجر الصبي والمجنون ج/٣٢٤٤ • الحجر على أموال المفلس ج/٣٣١٤ • الحجر على المدين... ج/٣٣٠١ • الحجر على المفلس ج/٣ ،٣١١ ،٢٨٦ج/٤ ٣٧ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • جواز البيع والشراء لغير الحرام ج/١٣٢٦ • جواز تجارة الحاكم إذا حتمتها الضرورة ج/١٣٢١ • جواز التجارة الدولية في كل ما هو مباح إسلاميا ج/٤١٤٥ • جواز التسعير عند الحاجة إليه ج/١٢٩٧ • جواز تصحيح الأخطاء المادية ج/٤٣١ • جواز تنظيم السوق، مسألة ج/١٢٧٣ • جواز توكيل البنوك في حالة التحويلات النقدية الدولية ج/٢٤٠٨ • جواز ا لتوكيل في ا لعلاقات ا لدولية الخاصة ج/٢٤٠٩ • جواز السفر وتأشيرة الدخول، فكرة ج/١٢٥٦ • جواز فرض الضرائب على الوكيل التجاري ج/٢ ٤١٠  • الجوانب ا لدولية للوكالة ا لتجارية ج/٢٤٠٤ • جوهر فكرة التضامن ج/٣ ١٥٠ ح • الحاج إذا تجر بالبيع والشراء ج/٤١٢٨ • الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة أو عامة، قاعدة ج/١١٠٩ • حادث فجائي ج/٢١٦٦ • الحاكم التاجر ج/١٣٠٦ • الحاكم لا يحكم إلا بإقرار صحيح ثابت لا شك فيه، ولا ريب، قاعدة ج/٤٣١٢ • الحاكم هو المختص بتوقيع الحجر ج/٣ ٢٤٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الحرفة ج/٢ ١٧ ،١٥ • الحرفة التجارية، نظرية ج/١٢١ • حركة التجارة الدولية ج/٤١٩٦ • حركة العرض والطلب ج/٣١٨٢ • حرمة الأموال بحرمة الدماء ج/٤٢١٩ ُُ • حرمة أموال غير المسلمين ج/١٢٨٦ • حرمة التأمين التجاري ج/٢ ،٣٥٦ ،٣٥٥ ٣٦١ • حرمة التهرب من سداد ديون... ج/٤٢٤١ • حروب البغي ج/٤٣٢٤ • حرية الإثبات في التصرفات التجارية، مبدأ ج/١٣٢ • حرية الإثبات في المواد التجارية، مبدأ ج/١ ٣٩ ،٣٧ • حرية الإثبات، مبدأ ج/١٣٠ • حرية الاختيار ج/٣٥٥ • حرية التجارة، مبدأ ج/٤ ٣٧٠ ،٢٥٨ • حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال ج/٤١٠٣ • حرية التنقل والسفر ج/٤١٦٢ • حرية السوق ج/١٢٩٥ • حرية كل شخص في التنقل داخل وخارج الدولة التي ينتمي إليها، مبدأ ج/٤١٦٠ • حساب الضريبة ج/٤٢٨٩ • الحسبة ج/١١١٤ • حسن النية في البيع ج/٢٢٢٠ • حسن النية في التعامل التجاري ج/٤٣٧١ • حسن النية، مبدأ ج/١ ،٢١٠ج/٢ ،٤٤٤ج/٤ ٣٧١ ٤٧٦ • حجر فساد ج/٣٢٤٥ • الحجر (لغة) ج/٣٢٤٣ • حجر المباح ولا إباحة المحجور ج/٤١٦٢ • حجر المجنون، والمغمى عليه ج/٣٢٤٤ • حجر المديون ج/٣٢٤٦ • حجر المفلس ج/٣٢٤٤ • حجر المفلس للغرماء، والراهن للمرتهن ج/٣٢٤٥ • الحجر (هو المنع للمالك من التصرفات به) ج/٣٢٩٢ • الحجر يثبت بكل ما يدل عليه دلالة قاطعة ج/٣٢٥٠ • حد المفاوضة بين الزوجين ج/٣٥٢ • الحدود المفتوحة ج/٤٣٧٠ • الحديد أصل السلاح ج/٤١٧٣ • حرام بعينه ج /٢٢٠٣ • الحرام حرام سواء كان على يد كتابي أو مسلم أو غيرهما ج/٤٣٦٢ • الحرام المجهول ج/١١٥٢ • الحرب ج/٣١٩٩ • الحرب لا تبيح الاعتداء بطريقة عمياء ودون تمييز على التراث الثقافي لغير المسلمين ج/٤٧٠ • الحربي ج/٢ ،٤٠٧ ،١١٩ج/٤،١٢٧ ،١٠٥ ،٢٦٨ ،٢٥٥ ،٢٥٤ ،٢٢٠ ،٢١٤ ،١٩١ ،١٣٢،٢٩٢ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٧٩ ،٢٧٢ ،٢٧٠ ،٢٦٩٣٥٦ ،٢٩٧ ،٢٩٤ • الحربي المستأمن ج/٤١٧٠ • الحربي المستأمن في دارنا… ج/٤ ١٦٥ ٤٧٧ • حقوق الآدميين المالية ج/٢٦٧ • حقوق الابتكار ج/٤٧٢ • حقوق الأجيال القادمة ج/١١٣٩ • الحقوق الاقتصادية ج/٤٩ • حقوق الله ج/٣ ٣٣٢ ،٣٣١ • حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرع ً ا ج/٤١٤ • الحقوق ثابتة والشروط باطلة، قاعدة ج/٢٣٥١ • حقوق الخالق أو الخلق ج/٣٣٣٢ • حقوق الخلق ج/٣٣٣١ • حقوق الزوجة على زوجها ج/٢٣٣ • حقوق صاحب الملكية الذهني ة والاستثناءات الواردة عليها ج/٤٢٣ • حقوق الطبع محفوظة ج/٤٢٠ • حقوق العباد أولى وأحق بالوفاء ج/٣٣٣١ • حقوق العقد ج/٢٣٨٩ • الحقوق لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ج/٢١١١ • حقوق المؤلف ج/٤٢٠ • حقوق المستهلك ج/٢٥٧ • الحقوق المعنوية ج/٣ ،١٦٧ج/٤ ٧٢ ،٩ • حقوق الملكية الأدبية ج/٤٧ • حقوق الملكية الأدبية والفنية ج/٢٣٨ • حقوق الناس ج/١١٤٣ • الحقيقة العرفية هي المتبادرة إلى الذهن، قاعدة ج/١١١١ • حكم الأحوط الأفضل ج/٢٢٠٧ • الحكم أعم من القضاء ج/٤ ٣٢٩ ،٣٢٨ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • الحصار ج/٤٢٠٠ • الحصار الاقتصادي ج/١ ،١٩٩ج/٤ ،٢٠٣ ٢٠٥ • الحصار الاقتصادي والعسكري للعدو ج/٤٢٠٢ • الحصار التجاري ج/٤٢١١ • حصار مكاني ج/٤٢٠٢ • حصار موضوعي ج/٤٢٠٢ • حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين... ج/٣١٧٢ • الحصص على نوعين... ج/٣٨ • حصص مالية نقدية أو عينية ج/٣٢٧ • الحصول على أجرة لنسخ المصحف (أو طباعته) أو تعليمه ج/٤٥٨ • حظر تجارة السلاح مع العدو ج/٤١٦٩ • حظر التجارة في السلاح ج/٤١٧٧ • حظر تصدير السلاح ج/٤ ١٧١ ،١٦٧ ،١٦٣ • حظر تصدير السلاح إلى العدو ج/٤١٧٤ • الحق أحق أن يتبع ج/١١٣٢ • حق الانتخاب ج/٣٢١٢ • حق الأولوية ج/٣١٧٢ • الحق في التقاضي ج/٣٧٨ • الحق لا يدفع بالحيل ج/١٢٢٧ • الحق لا يسقط بالتقادم... ج/٣٢٠٤ • الحق المدني ج/٣٢٠٤ • الحق المكتسب، نظرية ج/١ ٢٧٥ ،٢٦٤ • حق المؤلف Copyright ج /٤٨ • الحقائب والأشياء صحبة ا لراكب لا يسأل الناقل عن ضياعها ج/٢ ٢٩٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • حل ودي للفصل في النزاع ج/٤٣١٨ • الحلال ج/٤٣٧٣ • الحلال أصله ا لرضا وطيبة ا لنفس ج/١١٣٥ • الحلف الكاذب ج/٢١٣ • حلول أجل الديون ج/٣ ٣٠٢ ،٣٠١ • حلول الديون الآجلة ج/٣٢١٥ • الحمالة ج/٣٢٣٢ • حماية الاقتصاد الوطني ج/٤٨١ • حماية البيئة الدولية ج/١١٣٩ • حماية التاجر غير المسلم ج/١٢٥٢ • الحماية تبرر ا لجباية، قاعدة ج/٤ ،٢٦٢ ٢٨٢ • حماية التجار الذين يدخلون دار الإسلام ج/١٢٥٤ • حماية التجارة الدولية ج/١٢٤٨ • حماية التراث الثقافي ج/٤٦٩ • حماية ا لتراث الثقافي وقت ا لحرب ج/٤٦٧ • حماية حقوق أصحاب الملكية ا لثقافية ج/٤٤٦ • حماية الحقوق المادية والأدبية للمؤلف ج/٤٢٧ • حماية حقوق المبدعين والمستخدمين ج/٤٧ • حماية حقوق الملكية الفكرية ج/٤٩ • حماية المال معيارها واحد في ا لإسلام... ج/١٢٨٨ • حماية المستهلك ج/٢ ٨٣ ٤٧٨ • حكم الإفلاس ج/٣٢٢٨ • الحكم بالإفلاس ج/٣٢٥٩ • حكم التحكيم ج/٤ ٣٣٩ ،٣٣٥ • حكم توكيل غير المسلم ج/٢٤٠٥ • حكم الرهن كحكم البيع ج/٢٤٥٩ • حكم الشرع ج /٢٢٠٧ • الحكم الصادر بالحجر له قوة الأمر المقضي ج/٣٢٥١ • حكم العقد ج/٢٣٨٩ • حكم العيب ج/٢ ٢١٨ ،٢١٧ • حكم القاضي ملزم… ج/٤٣١٠ • الحكم القضائي ج /٤٣٢٠ • حكم المحكم كحكم القاضي، قاعدة ج/٤ ٣٣٨ ،٣٣٥ • حكم محكمة التحكيم ج/٤٣١٧ • حكم محكمة التحكيم كحكم القاضي الدولي ج/٤٣٣٥ • الحل ج/٢٣٣٢ • حل الشركة بناء على حكم قضائي ج/٣١٤ • حل المنازعات التجارية (الدولية أو الداخلية) ج/٤٣٠٧ • حل المنازعات التجارية إما أن يتم قضاء ً أو تحكيما أو صلحا ج/٤٣٠٧ ًً • حل النزاع التجاري بواسطة القضاء ج/٤٣٠٨ • حل النزاع التجاري صلحا ج/٤٣٤٣ ً • حل النزاع التجاري عن طريق التحكيم ج/٤ ٣١٦ ٤٧٩ • الخراج حق الأرض ج/٤٢٧٧ • الخراج ما استخرج من غلل الأموال والعبيد ج/٤١٤٢ • الخراج والعشر لا يجتمعان ج/٤٢٧٦ • الخراج يتعلق بالذمة ج/٤٢٧٧ • الخروج على العرف جائز في بعض الحالات ج/١١٠٠ • الخسائر المشتركة، نظرية ج/٢٢٨٩ • الخسارات المشتركة، فكرة ج/٢٣٢٣ • الخسارات المشتركة، مسألة ج/٢٣٢٩ • خصائص الضريبة ج/٤٢٥٣ • خط المرء يقوم مقام نطقه...، قاعدة ج/٢ ٧٣ ،٧٠ • الخطأ الجسيم ج/٢ ٢٨٤ ،٢٨٣ • خطأ الغير ج/٢٢٩١ • الخطأ لا يزيل الضمان، قاعدة ج/٢٤٢٣ • خطأ الوكيل يوجب الضمان ج/٢٤٢٣ • خطاب الضمان ج/٢١٢٥ • الخلابة ج/١ ،١٤٤ ج /٣ ٢٨٥ ،٢٨٤ • الخلاف ج/٤٣٠٣ • الخلافة ج/٢ ،٤٠١ ج /٤٣٣١ • خلط مال الزوجة مع مال زوجها ج /٢٦١ • الخلطاء هم الشركاء ج/٣٣٩ • الخلطة ج/٣٧٨ • الخلطة في الأموال، فكرة ج/٣٧٤ • الخمس ج/٤١٤١ • الخيار ج /١ ١٥٧ ِ • الخيار (بكسر المعجمة فاسم من الاختيار)... ج/٢ ٢٦٧ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • حماية الملكية الذهنية ج/٤٨ • حماية الملكية الذهنية في الإسلام ج/٤١٣ • حماية من يقومون بالتجارة ا لدولية ج/١٢٥٢ • حمل التجارة إلى الأعداء ج/٤١٦٣ • الحوالة ج/٢ ،٤٠٨ج/٣ ٣٠٦ ،٣٠٥ ،١٤٧ • الحوالة بكسر الحاء نقل الدين من ذمة إلى ذمة... ج/٣٣٠٤ • الحوالة ثابتة بالسنة النبوية ج/٣٣٠٤ • الحوالة المصرفية ج /٤٢٤٣ • الحول ج/٢١٤٥ • الحياة المادية ج/٤ ٢٥٤   • الحيازة بالحكم الظاهر، قاعدة ج/٣٤٤ • حيازة الشيء دليل ملكه، قاعدة ج/٢١٨٢ • الحيازة في المنقول سند الملكية، قاعدة ج/٣٤٤ • الحيازة الهادئة ج/٣٢٠١ • الحيطة الواجبة ج/٢٣١٦ • الحيل التجارية ج/٤ ٣٧٠ خ • الخب ج/٢٤٢٩ • الخبير المثمن ج/٢ ٢٥٢ ،٢٥١ • الخداع ج/١ ،١٦٦ ،١٣٢ج/٢ ،١٣ج/٣٢٨٥ • خدمة الدين ج/١٢٤٠ • الخراب ج/٣٣٣٥ • الخراج ج/٢ ،٤٦ج/٤٢٧٧ • الخراج بالضمان، قاعدة ج/٢ ،٤٦ج/٤ ١٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • دستور تنظيم الأسواق ج/١٢٧٣ • دستور زكاة التجارة عند العوتبي وابن محبوب ج/٢٨٧ • دع ما كان من الحرام في دين الإسلام، قاعدة ج/٤٣٦٢ • الدعارة ج/٣٨ • الدعاية للمحلات ج/١٢٠٥ • دعوى الحسبة ج/١١١٤ • دعوى شهر الإفلاس ج/٣٣٢٤ • الدفاتر التجارية ج/٢ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٣ ،٦٢ ،٧٩ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٤ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٦٨٢ ،٨١ • الدفاتر التجارية هي نوع من الإقرار ج/٢٦٦ • دفتر الأستاذ ج/٢٦٣ • دفتر الجرد ج/٢٦٣ • دفتر الخزانة ج/٢٦٣ • دفتر المخزن ج/٢٦٣ • دفتر المسودة ج/٢٦٣ • دفتر اليومية ج/٢٦٣ • دفع الثمن قبل حلول الأجل ج/٢٢٤٨ • دفع الضرر عن عامة الناس ج/١٢٧٩ • دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة ج/٣٢٨٧ • الدلال ج/٢ ،٢٦٥ ،٢٦٢ ،٢٥٩ ،٢٥٧ ،٢٥٥ ٣٨٣ ،٣٨١ ،٣٧٧ • الدلالة ج/٢ ٣٨٤ ،٣٧٥ ،٣٧٤ • الدليل ج/١٧٤ • دليل قطعي ج/٤ ٣٣٣ ٤٨٠ • خيار التعيين ج/٢٢٦٨ • خيار الرؤية ج/٢٢٦٨ • خيار الشرط ج/٢ ٢٦٨ ،٢٥٤ • خيار العيب ج/٢ ٢٦٨ ،٢٥٤ • الخيار في البيوع جائز... ج/٢٢٧٠ • خيار المجلس ج/٢ ٢٧٦ ،٢٦٨ • الخيانة ج/٣ ،٢٨٤ ،١٦٤ج/٤٢٣٨ • الخيرات المادية ج/٣٦٢ • الخيرات المعنوية ج/٣ ٦٢ د • دار الإسلام ج/١،٢٤٧ ،٢٤٢ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢٥٨ ،٢٥٤ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٣٠٨ ،٢٨٩ ،٢٧٥ ،٢٧٠ ،٢٦٨ ،٢٦٥ ،٢٦٣ج/٢ ،٤٠٧ ،٤٠٦ ،٣١٢ ،١١٩ج/٣،١٣٢ ،٦٤ ،١٦٥ ،١٣٦ج/٤ ،١٣٤ ،١٢٧ ،١١٩ ،١٠٤ ،٩٩ ،٢١٤ ،١٩١ ،١٩٠ ،١٦١ ،١٥٢ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٣٩ ،٢٩٧ ،٢٧٢ ،٢٦٨ ،٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٥٥ ،٢٥٣ ،٢٢١٣٥١ ،٣٥٠ ،٣٤٩ ،٣٣٦ ،٣٠٩ ،٣٠٨ ،٣٠٠ • دار ا لحرب ج/١ ،٢٦١ ،٢٤٢ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٣٠٩ ،٢٦٢ج/٢ ،٤٠٧ ،٤٠٦ ،٤٠٥ ،١١٩ج/٤ ،١٥٢ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٣٩ ،١٣٨ ،٩٩ ،٩٧ ٣٥١ ،٢٩٤ ،٢١٤ ،١٦٥ • الدار المختلطة ج/٤٢٢١ • الدبلوماسية ج/٤٣٧٠ • الدرك في البيوع ج/٢٢٣٠ • درهم ستوق ج /١٢٧٨ • دستور التعامل التجاري عند ا لإمام الكدمي ج/٤ ٣٥٩ ٤٨١ • الديون التي يجوز الحبس عليها ج/٣٢٣٨ • ديون التجارة ج/٢١٠٨ • الديون ذات الطابع الدولي ج/٤ ٢٣٦ ذ • ذا اليد أولى بما في يده ج/٢ ١٨٣    • ذبائح أهل الكتاب ج/٤١٨١ • الذكورة ج/٤٣٣٣ • الذمة (في اللغة) ج/٣٧٥ • الذمة المالية للمدين ج/٣٢١٣ • الذمي ج/١ ،١٧٤ج/٣ ،١٥٧ج/٤ ،١٩١ ،١٦٥ ٢٧٣ ،٢٧٢ ،٢٦٦ ،٢٥٩ • الذمي يجد المعدن في أرض الإسلام ج/٤١٢٥ • الذمي يكتري من المسلم دارا ج/٤١٢٦ ً • ذهاب العقل (أو الجنون) ج/٢ ٤٣٦ ر • الرأسمالية ج/١١١٩ • راعيت المصلحة العامة ج/٤٢٣٣ • راكب البحر بين الفقد والغيبة ج/٢٣١٣ • الراهن ج/٢٤٧٠ • الرأي والقياس ج/١ ٨٦ ،٨٥ • الربا ج/١ ،٢٣١ ،٢٢٧ج/٢،٤٧٤ ،١١٩ج/٣ ،١٧٦ج/٤ ٢٥٠ ،٢٤٩ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٣٩ • الربا بين الوالد والولد ج/١٢٢٦ • الربا حرام ولو مع غير المسلم، قاعدة ج/١ ٢٤٢ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • الدليل الوضعي ج/١٧٤ • الدول الأجنبية ج/٤١٠٨ • الدول الإسلامية ج/٣ ،١٦٢ج/٤ ،١٠٠ ،٨٥ ٣٣٤ ،٢١٨ ،٢١٣ ،١٥٠ ،١٣٤ • الدول الأوروبية ج/٤٨٥ • الدول ذات الأنظمة الاقتصادية ج/٤٨٤ • الدول العربية ج/٤٨٥ • الدول الغنية ج/١٢٤١ • الدول غير ا لإسلامية ج/٣،١٦٢ ،١٥٨ج/٤٨٥ • الدول الفقيرة ج/١٢٤١ • الدول المتقدمة ج/١ ،٢٠٠ج/٤٨٤ • الدول متوسطة النمو ج/١٢٠٠ • الدول النامية ج/١ ،٢٠٠ج/٤ ٨٤ ،٨٣ ،٨٢ • الدولة ج/٣ ٦٧ ،٦٦ • الدولة الإسلامية ج/١ ،٤٩ج/٢ ،٤٠٤ج/٣ ،١٦٣ ،١٥٤ ،٧٢ ،٧١ ،٦٣ج/٤ ،١٠٢ ٢٧٨ ،٢٧١ ،٢٦٢ ،١٠٨ • الدولة الفرنسية ج/٤٢٠٥ • الدولة في الشريعة الإسلامية ج/٣٦٤ • دولة المدينة ج/٣٦٤ • الدية ج/٣ ٢٧٢ ،١٥٢ • الدين حلال بنص كتاب الله تعالى ج/٣٢٣٣ • دين الربا ج/٣٢٤١ • ما يصبح عليك لأخيك من » : الدين، فهو « حقج/٣٢٣٣ • الدين لا يسقط بإعسار المدين ج/٣٢٤٣ • ديوان الجمارك ج/٤ ١٦٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الرشوة ج/١ ،٣١٤ج/٢ ،٣٨٣ ،٢٦٥ج/٣ ،٨ج/٤٣٠٥ • رشوة ا لدلال ج/٢٣٨٢ • الرضا ج/٣٨ • « شرط في جميع التصرفات » : الرضاج/٣ ٢٢  • الرضا هو أساس العقود والمعاملات التجارية ج/١١٣٣ • رفع الضرر أو الحرج، مبدأ ج/٤١٠٧ • الرقابة الشرعية على ا لأسواق ا لمالية ج/٢٢٣٩ • ركن التراضي ج/٣٢٢ • الركن المادي ج/٢١١ • الركن المادي، العرف ج/١ ٩٥ ،٨٦ • ركن المحل ج/٣٢١ • الركن المعنوي ج/٢١١ • الركن المعنوي، العرف ج/١ ٩٥ ،٨٦ • ركوب البحر ج/٢٢٩٣ • الرهن ج/٢ ،٤٥٩ ،٤٥٧ ،٤٤٩ ،٤٤٨ ،٤٥ج/٣٢٩٦ • الرهن أقوى من الثقة ج/٢٤٦٢ • رهن أو ارتهان الخمر والخنزير والميتة ج/٢٤٨٦ • الرهن التجاري ج/٢ ٤٦٨ ،٤٦٧ ،٤٤٦ • الرهن توثيق وضمان ج/٢٤٤٨ • الرهن جائز في أي وقت وفي أي مكان ج/٢٤٤٩ • الرهن جائز في البيع ج/٢٤٦٧ • الرهن جائز في العلاقة مع غير المسلمين ج/٢ ٤٨٥ ٤٨٢ • ربا العباس ج/٤١٣٩ • ربا الفضل ج/١ ،٢٢٢ ،٢٢١ج/٢٣٥٨ • الربا (في الاصطلاح) ج/١٢٢٣ • الربا في التجارات ج/١ ٢٣٣ ،٢٣٢ • الربا (في اللغة) ج/١ ٢٢٣ ،٢١٨ • الربا لا يجوز لضرورة إلا إذا كانت الضرورة قهرية... ج/١٢٣٦ • الربا لا يحرم بين ا لمسلم والحربي مطلق ً ا ج/١٢٤٢ • الربا محرم حتى في المعاملات الدولية ج/١٢٣٨ • ربا النسا ج/٢ ٣٥٨  • ربا النسيئة ج/١ ٢٢٢ ،٢٢١ • الربا نوعان: جلي، وخفي ج/١٢٢١  • ربان السفينة ج/٢٢٩٠ • الربح ج/٤٧٥ • الربح بالضمان، قاعدة ج/٢٤٥ • الربح بالضمان، والغلة بالضمان ج/٣١٠٧ • الرجوع عن الشراء ج/٢١٧٩ • رخص الأسعار... ج/١٢٩٣ • رد ّ الأمانات إلى غير المسلمين ج/٤٢٢٥ • الرد بالعيب ج/٢٢١٩ • الرد على منكري التصنيف ج/٤١٢ • الرد لعيب فيما تم بيعه بالمزاد ج/٢٢٦٢ • الردة ج/٢٤٠٥ • الردع المسلح في ا لسلم والحرب ج/٤١٧٢ • الرسوم الجمركية ج/٤ ٢٨٧ ،٢٧١ ،١٦٢ • الرشد ج/٢ ٢٤ ،٢٢ ٤٨٣ • الريح كالغاصب ج/٢ ٣٤٣ ز • زراعة الأرض ج/٤١٢٦ • الزعيم غارم، قاعدة ج/٣١٤٩ • زكاة الأوراق النقدية ج/٤٢٤٩ • الزكاة ج/٤ ٢٧٤ ،٢٥٨ ،٢٥٧ • زكاة البحر كزكاة البر ج/٤ ٢٩١ ،٢٨١ • زكاة التجارات ج/١٢٣ • زكاة التجارة ج/١ ،٢٥ج/٢ ،١٤١ ،١٠٥ ،٥٧ ١٤٧ ،١٤٥ • زكاة التجارة عند الإباضية ج/٢٨٦ • زكاة التجارة في الشيء الحرام ج/٢٩١ • زكاة التجارة واجبة في كل شيء اتجر به إذا بلغ النصاب إ جماع ً ا، قاعدة ج/٢٨٩ • الزكاة تفترض مضي الحول ج/٢٩٤ • الزكاة حق المال ج/٤٢٧٧ • زكاة الدين ج/٢١٠٧ • زكاة ديون التجارة ج/٢١٠٦ • زكاة ربح التجارة ج/٢٩٩ • زكاة الشركة (التفاوض) ج/٣٤٩ • الزكاة عبادة ج/٣٤٨ • زكاة عروض التجارة المتراكمة عن عدة سنوات ج/٢٩٩ • الزكاة على التجار ج/٢١٠٣ • زكاة على غير المسلم ج/٤٢٧٤ • الزكاة على المسلمين والعشور على غير المسلمين، قاعدة ج/٤٢٨٣ • الزكاة في الفائدة ج/٢ ٩٦ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • الرهن ذو الطابع الدولي ج/٢٤٨٤ • الرهن السخري ج/٢٤٦٤ • رهن السفينة ج/٢٤٦٨ • الرهن الشرعي ج/٢٤٧٤ • الرهن في البيع ج/٢٤٨٥ • الرهن في حياة المرهن... ج/٢٤٧٣ ،٤٧٢ • الرهن في السفر ج/٢٤٤٩ • الرهن في السلف ج/٢٤٦٥ • الرهن في علاقة ا لمسلم بغير ا لمسلم ج/٢٤٨٤ • الرهن في اللغة مطلق الحبس، وفي الشرع... ج/٢٤٥٧ • رهن الكتب جائز ج/٤٦٥ • الرهن لا يباع إلا في النداء ج/٢٤٨٨ • الرهن لا يجوز إلا بقبض ج/٢٤٥٩ • الرهن لا يستعمل بل هو فقط رهن مقبوض، قاعدة ج/٢٤٧٣ • الرهن لا ينافي الضمان ج/٢٤٧٦ • رهن ما في الذمة ج/٢٤٥٥ • رهن المتجر ج/٢٤٨٧ • رهن المشاع ج/٢٤٦٣ • رهن المصحف ج/٤ ٦٥ ،٦٤ • الرهن المقبوض ج/٢ ٤٨١ ،٤٦٢ ،٤٦٠ • الرهن من ا لأمور المهمة في إ طار المعاملات التجارية ج/٢٤٤٦ • الرهن يتطلب القبض ج/٢٤٦٠ • يثبت في كل ما يصح القبض » الرهن « فيهج/٢٤٥٩ • « هي الشك » الريبة، قيلج/٣ ٢٧٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • السرعة (في التجارة) ج/١١٩ • السعر ج/١٣٠٥ • سعر التوازن ج/١٢٩٥ • سعر السوق ج/٢١٦٨ • السفارة تؤمن السفير أو الرسول ج/١٢٤٧ • السفتجة ج/٢ ،١٢٨ج/٤٢٤٤ • السفتجة، نظام ج/٢١٢٦ • السفر لمجرد التجارة فذلك مباح ج/٤٩١ • السفر مباح للخلق، لا يجوز حجره ولا منعه على أحد ج/٤١٦٢ • سفر الموكل ج/٢٤٣٤ • سفر الوكيل ج/٢٣٩٧ • السفه ج /٣٢٤٤ • السكر فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ج/٢١٤٥ ْ • السلاح ج/٤١٧٣ • السلاح الذي لا يجوز تصديره للعدو… ج/٤١٧٢ • سلاح المقاطعة ج/٤٢٠٠ • السلطات الصريحة ج/٢٤١٣ • السلطات العامة ج/١١٣١ • سلطان الإرادة، مبدأ ج/١ ،٢٧٨ج/٢١٣٨ • سلطان المشركين ج/٢٤١٠ • السلطة الحاكمة ج/١٢٤٥ • سلعة ضرورية ج/٢١٦٩ • السلف ج/٢٩٣ • السمسار ج/٢ ،٣٧٩ ،٣٧٧ ،٣٧٥ ،٢٦٢ ،٣٨٥ ،٣٨٤ ،٣٨٢ج/٣١٧١ • السمسار لفظ أعجمي... ج/٢ ٣٧٨ ٤٨٤ • الزكاة في مال التجارة ج/٢٨٥ • الزكاة في مال الصبي ج/٢٢٢ • زكاة المال المشترك ج/٣٥٥ • زكاة ا لمال ا لمشترك أو ا لمختلط... ج/٣٤٥ • زكاة المقارض ج/٢٩٠ • الزكاة واجبة في عروض التجارة ج/٢٨٤ • الزكاة وهي لغة النماء والتطهير والطهارة والإصلاح. وشرع ً ا... ج/٢٨٥ • الزلازل ج/٣١٨٣ • الزواج من نسائهم ج/٤١٨٢ • زوال الموضوع ج/٢٤٣٥ • زيادة الاستهلاك ج/١٢٠٠ • زيادة الإنتاج ج/١٢٠٠ • الزيادة أو الإضافة إلى الكتاب ج/٤٣٢ • زيادة الثمن ج/٢١٦٨ • زيادة الثمن في البيع بالتقسيط ج/٢٢٤٦ • زيادة الرسوم الجمركية على الواردات ج/٤٨١ • الزيادة في الكتاب ج/٤ ٣٣ س • السائمة ج/٢٩٥ • السبب ج/٣٨ • السجل التجاري ج/٢ ،٦٢ ،٦١ ،٥٩ ،٣٨ ،٩ ١٣٥ • سد الذرائع ج/١ ،٢٢٢ ،١١٣ج/٣٣٢٦ • سداد الديون ج/٤٢١٤ • سداد المفلس لديونه ج/٣ ٣١٤ ٤٨٥ • سوق البورصة ج/٣١٨٣ • السوق الحرة ج/١١١٧ • السوق المالية (البورصة) ج/٣١٨٥ • سوق مشتركة ج/٤١٠٣ • السوق هو مكان مثالي لتبادل التجارة... ج/١٢٧٣ • السوكرة، نظام ج/٢ ٣٥٦ ،٣٥٥ • السوم على السوم ج/١٢٠٨ • سياسة الإغراق ج/١ ،٢٠٣ ،٢٠٢ج/٤٨١ • سياسة البحر ج/٢٣٤٨ • سياسة تجارية مشتركة ج/٤١٠٣ • السياسة الخارجية ج/٣٦٤ • السياسية الحديثة، النظريات ج/٣٦٤ • سياسة ا لشريعة هي ا لسياسة ا لعادلة ج/٤٣٧٣ • السيولة النقدية ج/٢ ٢٤٣ ش • شبكة مترابطة ومتكاملة ج/٤٨٠ • الشخص الطبيعي ج/٣ ،٧٨ ،٧٦ ،٧٢ ،٥٩ ٧٩ • الشخص المعنوي ج/٣ ٧٨ ،٦٥ • الشخص المعنوي أو الاعتباري ج/٣٥٩ • الشخصيات المعنوية ج/٣٦٥ • الشخصية الاعتبارية ج /٣٧٩ ،٧٧ ،٦١ ،٦٠ • الشخصية الدولية الأساسية ج/٣٦٧ • شخصية الشركة ج/٣٧٣ • الشخصية القانونية ج/٣ ٧٥ ،٦٦ ،٦٠ • الشخصية القانونية، فكرة ج/٣ ٦٨ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • السمسرة Le courtage ج/٢ ،٣٧٥ ،٣٧٤ ٣٨٤ • السمسرة جائزة... ج/٢٣٧٩ • السمعة التجارية ج/٢٣٨ • سن الرشد ج/٢ ٢٢ ،١١ • السنة ج/١٩٧ • السنة: قوله وفعله وإقراره ج/٣١٠١ • السنة المؤكدة للقرآن ج/١١٣٣ • السنة النبوية ج/١ ١٣٣ ،٨٢ • السند الإذني الإلكتروني ج/٢١٢٦ • سند الشحن ج/٢٣٥٣ • السندات ج/٣ ١٧٦ ،١٧٣ ،١٤٣ • سندات الاستثمار ج/٣١٧٧ • السندات أو الصكوك ج/٣١٧٧ • السندات ذات الكوبون الصفري ج/٣١٧٧ • سندات قابلة للتداول ج/٣ ١١         • سندات القرض بفائدة ج/٣١٠٢ • سندات المقارضة ج/٣١٧٧ • السنديك ج/٣ ٢١٥ ،٢١٣ • السنديك الذي يتولى أمر التفليسة (مأمور التفليسة) ج/٣٢١٢ • السهم لحامله ج/٣١٧٠ • سوء النية ج/٢٤٢٨ • سوء النية في التعامل ج/٢١٣ • السوق ا لإسلامية ا لمشتركة، فكرة ج/٤١٣٤ • سوق الأوراق المالية ج/٣١٧٤ • سوق الأوراق المالية والبضائ ع (البورصة) ج/٣ ١٨٣ ،١٨١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • شرط الرهن ج/٢٤٦٥ • الشرط الشخصي ج/٣٢٥٧ • شرط الضمان ج/٣١٣٠ • شرط الطريق الممهد ج/٢٤٤٨ • الشرط (في الاصطلاح) ج/٢١٩٥ • الشرط (في اللغة) ج/٢١٩٥ • الشرط في المضاربة ج/٣١١٧ • الشرط قبل البيع ج/٢١٩٩ • الشرط مفتوح في جميع الأمور بين الناس ج/٢٢٦٧ • الشرط المنافي لمقتضى العقد يقتضي فساد العقد، قاعدة ج/٢٢٠٢ • الشرط الموضوعي ج/٣٢٥٩ • شرطة الجمارك ج/٤١٦٢ • الشركاء في المضاربة ج/٣١٢٣ • الشركاء المتضامنون ج/٣١١ • الشركاء المساهمون ج/٣١١ • الشركاء يشاركون في الأرباح وخسائر... ج/٣٢٠٧ • شركات الأشخاص ج/٣١٠ • شركات الأموال (شركات ا لمساهمة) ج/٣١٠ • الشركات التجارية ج/٢ ،٩٠ ،١١ج/٣٨٣ • شركات التسويق الشبكي ج/٣١٤٤ • شركات التضامن ج/٣ ١٤٩ ،١٤٥ ،١٠ • الشركات التقليدية ج/٣٨٦ • الشركات الحديثة ج/٣ ١٤١ ،٨٦ • شركات الخمور ج/٣١٨٤ • الشركات ذات الطبيعة المختلطة ج/٣ ١١ ٤٨٦ • الشخصية القانونية في الإسلام ج/٣٧٠ • الشخصية القانونية المعنوية ج/٣٦٣ • الشخصية المعنوية، فكرة ج/٣ ،٦١ ،٥٩ ٧١ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٦ ،٦٥ • الشخصية المعنوية في الفقه ا لإسلامي ج/٣٧٤ • الشراء ج/٢١٧٢ • شراء الأسهم من ا لشركات ا لمساهمة العامة ج/٣١٧٥ • الشراء بالأجل ج/٣١٦٧ • شراء الدلال ا لسلعة التي يزابن عليها ج/٢٢٥٨ • شراء السهم بقرض ربوي ج/٣١٧١ • الشراء من الصبيان ج/٢٣٠ • شراء المنقولات ج/٢٢١٥ • الشراء من المشركين ج/٢٤٨٥ • شراء وبيع الأسهم من الشركات بسوق الأوراق المالية ج/٣١٧٥ • شراء وبيع المصاحف الشريفة ج/٤٥٨ • شرائع الدين ج/٤٣٦٧ • الشرط ج/٢ ،١٩٥ج/٣٢٥٧ • الشرط الإجرائي ج/٣٢٦١ • الشرط ا لاستئثاري أو ا لاس تبعادي ج/٢٣٩٤ • شرط ا لأسد Clause Lionine ج/٣ ،٩ ١٢٦ ،٣٦ • شرط التملك عند عدم الوفاء ج/٢٤٤٨ • الشرط ثابت ج/٣١١٦ • الشرط الجزائي ج/٢ ٢٤٩ ٤٨٧ • شركة التوصية بالأسهم ج/٣ ٨٢ ،١١ • شركة التوصية البسيطة ج/٣١٠ • شركة الجبر ج/٣ ٨٥ ،٨٤ • الشركة ذات المسؤولية المحدودة ج/٣١١ • شركة الذمم ج/٣٩٨ • الشركة رضائية ج/٣١٩٢ • الشركة شخصي معنوي أو ا عتباري ج/٣٥٩ • الشركة الصحيحة ج/٣ ٢٠ ،١٨ ،١٧ • شركة العقد ج/٣ ٨٢ ،٧ • الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أ و أكثر... ج/٣ ١٢٦ ،٧ • الشركة عقد يستند في جوهره إلى التراضي ج/٣٩٠ • شركة العنان ج/٣ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٤ ،٣٠ ،٢٧ ٩٥ ،٩٠ ،٨٨ • الشركة (الغصب) ج/٣١٩٧ • الشركة الفعلية ج/٣١١ • الشركة في الأموال المباحة ج/٣٨١ • الشركة في التجارة ج/٣٢٩ • الشركة المانحة للامتياز ج/٣١٦٨ • شركة المحاصة ج/٣ ٨٢ ،١٣ ،١٢ ،١٠ • الشركة المدنية ج/٣٨٣ • شركة المساهمة ج/٣٨٢ • شركة المضاربة ج/٣ ١٢٣ ،٨٤ • شركة المفاوضة ج/٣ ،٩٤ ،٩٢ ،٨٦ ،٨٤ ١٤٧ ،١٤٦ ،٩٧ ،٩٥ • شركة المفاوضة عند الإباضية ج/٣٩٤ • شركة الملك ج/٣ ٨١ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • الشركات عابرة القوميات ج/١٢٠٣ • الشركات على أنواع ج/٣١٠ • الشركات متعددة الجنسيات ج/٤٨٢ • الشركات المدنية ج/٣٨٣ • الشركات المركبة أو المختلطة ج/٣٨٦ • الشركات المركبة أو المختلطة (مشاركة غير المسلمين) ج/٣١٥٤ • الشركات المساهمة ج/٣ ١٤٤ ،١٤٣ ،١٠ • الشركة ج/٣٧٩ • شركة الأبدان ج/٣ ٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،٨٦ ،٨٤ • الشركة إلى ستة أقسام: شركة مضاربة... ج/٣٨٤ • شركة الأملاك ج/٣٧ • شركة الأموال ج/٣ ١٢٣ ،٨٣ • الشركة بالعقد أو بالخلط ج/٣٩٠ • شركة بزناس ج/٣١٤٤ • الشركة بغير رأس مال ج/٣٩٨ • الشركة بلا عقد وحيازة الأب ج/٣٨٥ • الشركة بيع من البيوع ج/٣٤٣ • الشركة بين مسلم وغير مسلم (مسيحي أو يهودي) ج/٣٥٦ • شركة التأمين ج/٢٣٧٤ ،٣٦٨ ،٣٦٦ ،٣٦٥ • الشركة التجارية ج/٣٨٣ • شركة تضامن ج/٣١٠ • شركة التضامن ج/٣١٤٦ • الشركة تفترض ا لاشتراك في ا لربح والخسارة ج/٣١٢٥ • شركة التمليك ج/٣٨٣ • شركة التوصية ج/٣ ١٤٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشخصية الداخلية والدولية ج/٣٦٨ • الشريعة قسمان مأمورات ومنهيات... ج/١١٤٦ • الشريعة لا ترفض نظام التأمين من حيث المبدأ ج/٢٣٥٤ • الشريك أولى بماله من غرماء شريكه ج/٣١٤٩ • الشريك وكيل ج/٣١٥٦ • الشطط ج/٤٢٠٦ • الشفاعة لأهل الكبائر ج/٤٤٢ • شهادة حق التملك ج/٣١٧٢ • شهادة غير المسلم على المسلم ج/٤٣٤٠ • شهادة غير المسلمين ج/٤٧٧ • شهادة الوكيل ج/٢٤٠٤ • الشهر ج/٣٩ • شهر الإفلاس ج/٣ ،٢٦٣ ،٢٦٢ ،٢١٤ ،٢١١ ٣٤٢ ،٣٤١ ،٣٢٦ ،٣٢٤ ،٣٢٣ ،٣٠١ ،٢٦٤ • شهر إفلاس التاجر ج/٣ ٢١٥ ،٢١٢ • شهر انتهاء الإفلاس ج/٣ ٢٦٤ ،٢٦٣ • شهر السلاح ج/٤٢٢٧ • شهر النظام المالي للزواج ج/٢ ٦٠ ،٥٨ • الشورى، مبدأ ج/٣٦٤ • شيخ ج/٢١٩ • الشيك ج/٢١٢٦ • الشيوعية ج/١ ١١٩ ص • الصدق ج/١ ،١٣٢ج/٢ ١٣ ٤٨٨ • شركة المنافع ج/٣ ٨٥ ،٨٣ • شركة النسب ج/٣٨٤ • الشركة نظام موجود منذ غابر الأزمان ج/٣٧ • شركة الواقع، نظرية ج/١ ،٢٠ج/٣ ١٣ ،١٢ • شركة وجوه ج/٣٨٤ • شركة الوجوه (شركة الذمم) ج/٣ ،٨٦ ١٤٦ ،٩٨ • الشركة الوضعية ج/٣١١٥ • الشروط الباطلة ج/٢١٩٩ • شروط تنفيذ أحكام التحكيم ج/٤٣٣٨ • شروط شهر الإفلاس ج/٣ ٣٢٣ ،٢١١ • الشروط في البيع ج/١ ،١٥٤ج/٢،١٩٧ ،١٩٥ ١٩٨ • الشروط في عقد المضاربة ج/٣١١٤ • الشروط في المضاربة ج/٣١١٥ • شروط المضاربة ج/٣١١٧ • الشروط الواجب توافرها في المحكم ج/٤٣٣١ • الشريعة الإسلامية ج/١،١٣٩ ،١١٥ ،١١٣ ،٧٦ ،٢٦٠ج/٢ ،١٤٩ ،١١٢ ،١١١ ،٦١ ،٥٩ ،٥٨ ،٤٧ ،٢٣٩ ،٢٢٦ ،٢٠٦ ،١٥٧ج/٣ ،٦٨ ،٦٦ ،٦١ ،٢٣٦ ،١٨٥ ،١٨٣ ،١٧٣ ،١٦٧ ،١٦٣ ،١٤٣ج/٤ ،٣٥١ ،٣٥٠ ،٣٣٤ ،٢٠٨ ،١١٨ ،١٠٣ ،٩١ ٣٦٨ ،٣٥٨ • الشريعة الإسلامية تمثل القانون واجب التطبيق… ج/٤٣٥٠ • الشريعة الإسلامية تمثل النظام العام في السلطنة ج/١ ٧٣ ٤٨٩ • الصلح لغة: قطع المنازعة، وشرع ً ا عقد يحصل به ذلك ج/٤٣٤٤ • الصلح مع المفلس ج/٣٣١٨ • الصلح الواقي ج/٣٣٢٥ • الصلح الوقائي أو السابق ج/٤٣٤٦ • الصلح الواقي من ا لإفلاس ج/٣ ،٢١٦ ٣٢٥ ،٣٢٤ • الصلح يتطلب التراضي، فلا إجبار على الصلح ج/٤٣٤٤ • أطراف ا لنزاع « تراضي » الصلح يستلزمج/٤٣٤٨ • صناعة الأسلحة ج/٤١٦٩ • الصندوق السلطاني ج/١٢٢٧ • الصوافي ج/١٢٨٨ • صورة محسوسة In a tangible form ج/٤٨ • صيارفة أهل الذمة ج/٤١٣٢ • صيغة الحجر ج/٣ ٢٥٠ ض • الضامن الغارم، قاعدة ج/٣١٤٩ • الضرائب ج /٤ ٢٥٨ ،٢٥٧ • الضرائب التي تفرض على أهل الذمة ج/٤ ٢٧٢ ،٢٦٤ • الضرائب ا لتي تفرض على ا لتجارة الدولية ج/٤٢٧٥ • الضرائب التي تفرض على ا لمسلمين ج/٤٢٦١ • ضرائب التجارة الدولية ج/٤ ٢٦١ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • الصدق في التعامل ج/١١٦٦ • صدقة السائمة ج/٢٩٤ • الصغار ج/٤٣٥٦ • صفات التاجر ج/٢٧ • صفة التاجر ج/٢ ١٢ ،١٠ • الصفقات المتكافئة ج/٤١١٣ • صفقة التأمين ج/٢٣٦٦ • الصفقة التجارية ج/٢٥٦ • صكوك إلكترونية ج/٢١٢٦ • صكوك المقارضة ج/٣ ١٧٨ ،١٧٧ • صلة أهل الأسواق ج/٢ ٢٠٦  • الصلح ج/٣ ،٣١٨ ،٣١٧ج/٤٣٤٦  • الصلح بين المفلس والدائنين ج/٣٣١٧ • الصلح بين المفلس والغرماء ج/٣٣١٩ • الصلح بين المفلس ودائنيه ج/٤٣٤٥ • الصلح بين الناس ج/٤٣٠٣ • الصلح التالي ج/٤٣٤٦ • الصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع ج/٤٣٤٧ • الصلح جائز بين المفلس والغرماء ج/٣٣١٧ • الصلح جائز لحل أي نزاع… ج/٤٣٤٥ • صلح سابق على وقوع النزاع ج/٤٣٤٦ • الصلح العلاجي ج/٤٣٤٦ • الصلح على نوعين في الفقه الإباضي ج/٤٣٤٥ • الصلح القضائي ج/٣٣٢٥ • لا يجوز » الصلح لا إجبار عليه وأنه قاعدة ،« الجبر عليهج/٤ ٣٤٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • ضرورة ا لوفاء بالالتزامات ا لمالية الناجمة عن الوكالة التجارية ج/٢٤١٩ • ضرورة الوفاء بالمستحقات المالية ج/٤٢٢٠ • ضع وتعجل في الحال والمؤجل، قاعدة ج/٢١٢٤ • ضع وتعجل، قاعدة ج/٢ ٢٤٩ ،١١٩ • الضمان ج/٢ ،٢٩٨ ،٢٢١ ،٧٦ ،٧٠ ،٤٥ ،٤٢٨ ،٤٢٦ ،٤٢٤ ،٤٢١ ،٣٦٥ ،٣٢٥ ،٣١٦ج/٣ ،٣٠٥ ،١٥٣ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦ج/٤ ،٤٥ ٢٦١ ،٢٤٢ ،٢٣٩ ،٥١ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٧ • ضمان الإستحقاق ج/٢١٨٢ • ضمان الإصدار )Under Writing ( ج/٣١٦٩ • ضمان الالتزامات ج/٢٤٣ • الضمان بالتدافع ج/٣١٥١ • الضمان بالتعدي، قاعدة ج/٢٣٠٨ • ضمان تلف المبيع ج/٢٤٨ • ضمان الرهن ج/٢٤٥٣ • الضمان الشرعية ج/٣١٧٩ • ضمان الشركة شراء الأسهم (المؤجل حكمه في قرار المجمع) ج/٣١٧١ • ضمان عيوب المبيع ج/٢٤٦ • الضمان في المضاربة ج/٣١٢٧ • ضمان ما يلقى في البحر... ج/٢ ،٣٢٣ ٤٢٩ • الضمان المتعلق باستعمال الكتب عند استعارتها ج/٤٤٦ • الضمان، مسألة ج/٢ ٤٧٦ ٤٩٠ • الضرائب على التجارة الدولية ج/٤ ،٧٨ ٢٥١ • الضرائب على الشركات ج/٣٢٠٧ • الضرائب في الإسلام ج/٤٢٥٣ • الضرر ج/١١٥٤ • الضرر يزال، قاعدة ج/١ ،١١٥ج/٢ ،٤٣ج/٤١٤٢ • الضرورات تبيح ا لمحظورات، قاعدة ج/١ ،٣٢١ ،٢٣٤ج/٣ ،١٥٨ج/٤١٣٤ • الضرورات تبيح المحظورات، لكن بشرط أن تقدر الضرورة بقدرها ج/٤١٨ • الضرورة ج/٢ ،٣٠٩ج/٤١٨ • ضرورة إدراك فقه الواقع ج/٣٧٢ • ضرورة إنظار المعسر ج/٣٢٤٠ • ضرورة التسوية بين الدائنين ج/٣٢٩٣ • الضرورة تقدر بقدرها، قاعدة ج/١ ،٢٣٤ ،٣٢١ج/٤١٣٤ • ضرورة تلافي الازدواج الضريبي أو تعدد الضريبة ج/٤٢٥٥ • ضرورة دفع مستحقات التجارة ا لدولية ج/٤٧٨ • ضرورة شهر الإفلاس، وشهر زواله ج/٣٢٦٢ • ضرورة صدور حكم بالإفلاس ج/٣٢٦١ • ضرورة عدم استخدام سلاح التجويع أو التعطيش تجاه السكان المدنيين (النساء والأطفال)، مبدأ ج/٤٢١٢ • ضرورة مراعاة الأخلاق والقيم الفاضلة في التعامل، مبدأ ج/١ ١٣٥ ٤٩١ ظ • الظفر أو الانتصار بالحق ج/٤٢٣٣ • الظفر بالحق، فكرة ج/٤٢٣٢ • الظفر، مسألة ج/٤ ٢٢٩ ،٢٢٨ • الظلم الضريبي ج/٢ ١٠٢  ع • عابرة لحدود دار الإسلام ج/٣١٣٢ • عادات التجارة، فكرة ج/١٢٤٩ • العادات التجارية ج/١ ،٨٧ ،٧٢ج/٤٨٠ • العادة ج/١ ،٩٣ج/٢٤١٤ • العادة أو العرف يجري مجرى الشرط في الإسلام ج/١٢٥٠ • العادة م ُ ح َ كمة ج/١ ،٩٣ ،٨٩ج/٢٣٠١ • العارية ج/٤ ٤٩ ،٤٨ • العارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدي… ج/٤٤٨ • العالم المعنوي واسع كالبحر الزاخر ج/٤١٢ • العامل تبع لصاحب المال... ج/٣٤٩ • عبء الإثبات ج/٣٢٠٥ • العبادات البدنية ج/٣٤٩ • العبادات المالية ج/٣٤٩ • العبد وسيده فلا ربا بينهما ج/١٢٢٦ • العبرة بالتراضي بين الشركاء ج/٣٢٨ • العبرة بالمقاصد والمعاني، لا الألفاظ والمباني ج/٣١٠٩ • العبرة للغالب، قاعدة ج/١ ١١١ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • ضمان ا لمضاربة عند ا لإباضية ج/٣١٢٧ • الضمان الناجم عن اصطدام س فينتين ج/٢٣١٦ • ضمان الوفاء بالالتزامات التجارية ج/٢١٢٥ • ضمان الوكيل ج/٢٤٠٤ • الضمان يكون على الأجير بوجهين... ج/٢٣٣٥ • ضمانات البائع بالتقسيط ج/٢٢٤٠ • الضمانة البنكية ج/٣٢٠٧ • ضياع الرهن ج/٢ ٤٨٢ ،٤٨٠ ،٤٧٨ • ضياع المال حرام على من رامه في حال ج/٤ ٣٦٨ ط • الطابور الخامس ج/٤٢٣٥ • الطاقة البشرية الإسلامية ج/١١٣٥ • طبيعة الإفلاس ج/٣٢٣٣ • طرد الغريب ج/١٢٦٦ • الطروس ج/٤٤٠ • طعام أهل الكتاب ج/٤ ١٨٢ ،١٨١ ،١٨٠ • الطلاق ج/٢١٧٨ • طلاق، المفلس ج/٣٣٣٣ • طلب الرزق ج/٢١٧ • الطواف ج/٢٣٨٠ • الطوافة ج/٢ ٣٨٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • عدم جواز قيام الحاكم بالتجارة، قاعدة ج/١٣١٧ • عدم علو شعب على شعب ج/٤٨٨ ُ   • عدم مزج أموال الشركاء ج/٣١٩ • عديل أو تحريف الكتب ج/٤٣٠ • العرايا ج/١٢٣٧ • العرف ج/١ ،١٠٥ ،١٠٠ ،٩٣ ،٨٩ ،٨٦ ،٧٣ ،١١١ج/٢ ٣٩٤ ،١٦٦ ،١٢٦ ،٢٩ ،٢٧ • العرف البحري ج/٢٢٩٠ • العرف التجاري ج/١ ،٨٧ ،٨٦ج/٢ ،٣٧٩ ٣٩١ • العرف، تعريف ج/١٩٥ • العرف الخاص ج/٢ ٣٠١ ،٦٥ • العرف السائد ج/١١١٦ • العرف العام ج/٢٣٠١ • العرف في الفقه الإسلامي ج/١٩١ • العرف في مجال الإقرار ج/١١٠٩ • العرف كدليل أو مصدر ج/١٩٩ • العرف له قوة القانون ج/١٩١ • العرف المعاصر ج/٤١٣ • العرف والعادة محكمان ج/٢٣٨٤ • العرف والعادة والسنة والتعارف ج/١٩٦ • العروض ج/١ ،٢٦ ،١٨ج/٢١٨٥ • عروض التجارة ج/٢٨٥ • العروض الثابتة لا تزكى ج/١٢٤ • عز الدولة ج/٤٢٢٥ • عزل الإمام أو الوالي الوكلاء ج/٢٤٣٢ • عزل الوكيل (نزع الوكالة) ج/٢٤٣٢ • العشر ج/٤ ٢٧٢ ،٢٦١ ،٢٥٤ ،١٩٠ ٤٩٢ • العبور ترانزيت ج/٤٢٩٥ • العدالة ج/١ ٢٦٤ ،١٤١ ،٧٣ • العدالة في الشاهدين ج/١٤٣ • العدالة، قواعد ج /١٧٣ • العدالة لا تشترط في صحة ا لوكالة ج/٢٤٠٥ • العدالة معتبرة في كل زمن بأهله وحسابه، قاعدة ج/١١١٢ • العدالة هي ا لأساس المكين والسراج المبين… ج/٤٣١٣ • العدل ج/١١٤٣ • العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض ج/٤٣٠٥ • عدم اتخاذ الحيطة الواجبة ج/٢٣١٦ • عدم استخدام الأب المفلس أموال أبنائه لسداد ديونه، قاعدة ج/٣٢٨٢ • عدم استفادة المسلمين من ثرواتهم ج/٤٨٥ • عدم الإضرار بالدائنين ج/٣٣٤٢ • عدم أكل أموال الدول الأخرى بالباطل، مبدأ ج/٤٢١٤ • عدم انغلاق شعب على نفسه ج/٤٨٨ • عدم التفريط في مجال التجارة ج/٤٣٦٨ • عدم جواز التبادل التجاري مع ا لأعداء فيما يتقوون به، مبدأ ج/٤١٦٢ • عدم جواز تجزئة الإقرار، قاعدة ج/٢٦٤ • عدم جواز تعديل أو تحريف الكتب ج/٤٣٠ • عدم جواز حبس من يعجز عن ا لوفاء بالتزاماته المالية، مبدأ ج/٣ ٢٣٦ ٤٩٣ • عقد النقل في الفقه الإباضي ج/٢٣٥٤ • عقد الوكالة ج/٢٤٤٥ • العقد يجب الوفاء به ما لم يكن معصية، قاعدة ج/٢٢٠٢ • العقوبات المقاطعة ج/٤١٩٧ • العقود الآجلة ج/٣١٨٢ • العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) ج/٣١٨٥ • عقود الإذعان Adhesion contracts ج/٢٣٠٠ • العقود التجارية ج/٢١٣٨ • عقود التوسط ج/٢١٤٠ • العقود الرضائية ج/٢ ٤٤٣ ،٤٤٢ • العقود العاجلة ج/٣١٨٤ • عقود الغرر ج/٢٣٦٥ • العقود ا لفاسدة في غير دار ا لإس لام ج/٤١٣٥ • عقود المعاوضة ج/٢١٣٩ • عقود المفلس بعد الحجر كلها باطلة... ج/٣٢٧٤ • عقود النقل ج/٢١٤٠ • عقود الوساطة ج/٢٣٧٤ • العلاقات ا لاقتصادية ج/١ ،١٣٨ ،١٣٥ج/٤٢١٥ • العلاقات الاقتصادية الدولية ج/١ ،٢٨٢ج/٤٢١٦ • العلاقات الاقتصادية الدولية والوطنية ج/١٢٠١ • العلاقات الإنسانية ج/٣ ٧ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • العشر حق الوكيل ج/٢٣٩٧ • العشر فريضة لازمة ج /٤٢٧٦ • العشر والخراج حقان… ج /٤٢٧٧ • العشر يتعلق بنفس الخارج من ا لأرض ج/٤٢٧٧ • العشور ج/٤ ٢٩٩ ،٢٦٤ ،١٤٨ ،١١٥ • ع ُ ش ُ ور أهل الذمة، وتعشيرهم… ج/٤٢٦٤ • عصر التكتلات الاقتصادية ج/٤١٠٢ • العصور الوسطى ج/٤٩٢ • عقد البيع التجاري ج/٢١٦٤ • عقد البيع يجري على مصالحه ومنافعه، قاعدة ج/٢٢٠٢ • عقد التأمين ج/٢ ٣٧٠  • العقد التجاري ج/٢١٣٨ • عقد الذمة ج/٣٦٧ • عقد الذمة بالجزية والصغار ج/٤٢٩٩ • العقد الرضائي ج/٣ ،٣٢٦ج/٤٣٢٠ • عقد الرهن ج/٢٤٤٧ • عقد السمسرة ج/٢ ٣٧٦ ،٣٧٥ • عقد السمسرة من عقود المعارضة ج/٢٣٧٦ • عقد الشركة ج/٣١٠ • عقد القراض (المضاربة) ج/٣١٧٨ • عقد القمار ج/٢٣٦٩ • عقد الكفالة ج/٣٢٠٣ • عقد المضاربة ج/٣ ٢٨٧ ،١١٤ ،١٠٢ • عقد المضاربة عقد غير لازم ج/٣١٢٠ • عقد المضاربة من عقود الأمانة ج/٣١٢١ • عقد النقل ج/٢ ٢٧٨ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • العمل في الغائب لا يكون إلا متساويا ً ج/٣٨٩ • العمل المدني ج/٣٨٣ • العملات الورقية ج/٤ ٢٥٠ ،٢٤٥ • العملة الورقية ج/٤ ٢٤٨  • عمليات البيع والشراء للأصول ج/٤١٢٢ • العمولة ج/٢ ٤٤٦ ،٤٤٥ ،٤٤٣ • عموم ا لبلوى ج/٢ ،٢٠٤ ،١٧١ج/٣ ،٧ج/٤١٨٠ • عموميات ج/٤٧٩ • عمومية النص ج/١٧٧ • عناصر الشركة ج/٣٢١ • عند تعذر قبض المبيع يبطل البيع، قاعدة ج/٢١٨٤ • العنوان التجاري ج/٤ ١٤ ،١٣ • العهد مقدم على أي مكسب مادي... ج/١ ،٢٧٠ج/٤١٥١ • عوض المثل ج/١ ،٢٩٦ج/٤١١٠ • العيب ج /٢٢١٦ • العيب التدليسي ج/٢٢٢٠ • العيب، تعريف ج/٢٢١٦ • العيب الذاتي inherent vice ج/٢ ،٢٨٣ ٣٩٢ ،٢٨٧ • العيب الذاتي للبضاعة ج/٢٢٩١ • العيب (ضد الصلاح)... ج/٢٢١٦ • العيب في السلعة ج/٢٤٢٢ • العيش في ديار غير المسلمين ج/٤١٢٢ • عيوب الرضا ج/٣ ١٢ ،٨ • العيوب في المبيع ج/٢ ٢١٦ ٤٩٤ • علاقات تجارية بين المسلمين وغيرهم ج/٤١٠٨ • العلاقات التجارية الدولية ج/٤٨١ • علاقات التعارف ج/٤٨٨ • العلاقات الدبلوماسية ج/١٣٠٨ • العلاقات الدولية ج/١ ،١٣٩ج/٤ ،١٦٣ ،١٩ ٣٣٤ ،٢٠٦ ،١٧٢ • العلاقات الدولية المعاصرة ج /٤٢٣٨ • علاقات المسلمين بغيرهم ج/٤١٣٤ • العلامات التجارية ج/٤٨ • العلامة التجارية ج/٤ ٧١ ،١٤ ،١٣ • علامة تجارية مسجلة ج/٢١٦٩ • علة الحجر ج/٣٢٤٧ • علة الربا ج/١ ٢٢٥ ،٢٢٤ • علة زيادة ا لثمن في البيع بالتقس يط ج/٢٢٤٦ • العلة في الربا ج/١ ٢٣١ ،٢٣٠ • العلم ج/٤ ٢٠ ،١١ • العلم تراث مشترك ج/٤٣٨ • العلم تراث مشترك للإنسانية ج/٤١٨ • العلم تراث مشترك للإنسانية جمعاء ج/٤١٩ • العلم لا يجوز منعه أهله ج/٤٢٨ • العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه ج/٤١٩ • العلم ليس حك را على حضارة دون ً أخرى ج/٤٢١ • العمل ج/١٩٤ • العمل التجاري ج/٢ ،١٤٣ج/٣٨٣ • العمل الذهني ج/٤ ١٢ ٤٩٥ • الغش في المكاييل ج/١١٤٥ • الغش في وسائل النقل ج/٢٢٨٠ • الغش كله حرام، قاعدة ج/١١٧٣ • الغش كله مردود البيع ج/١١٧٤ • الغش لا يفيد ج/٢٢٢٠ • الغش هو تغيير الصورة... ج/١١٧٨ • الغش يفسد كل شيء ج/١١٧٢ • الغش يفسد كل شيء، مبدأ ج/٢٣٤٨ • الغصب ج/٣ ،١٩٩ ،١٩٧ج/٤١٣٣ • غصب السلطان لأموال الشركة، مسألة ج/٣١٩٧ • الغصب لا يبيح البيع الصحيح للمال المغصوب ج/١٢٩١ • غصب المال ج/٣١٩٩ • غلاء الأسعار ج/١٢٩٣ • الغلاء الفاحش ج/٣٣٣ • غلة الأرض إذا لم تكن ملك ً ا لأحد من المسلمين ج/٤١٢٥ • غلة بيع الخيار ج/٢٢٧٣ • الغلط ج/٣٨ • غلق الرهن ج/٢ ٤٥٨ ،٤٥٠ • الغ ُن ْ م بالغ ُرم، قاعدة ج/٢١٣ ْ ف • الفائدة ج/٣٩٧ • الفائدة الربوية ج/٣١٧٦ • الفارق بين الإعسار والإفلاس ج/٣٢٢٨ • الفارق بين التحكيم والقضاء والإفتاء ج/٤ ٣٢٨ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات غ • الغارم ج/٣٢٣٥ • الغارم هو المدين بلا سرف ولا فساد ج/٣٢٣٥ • الغاية لا تبرر الوسيلة في ا لإسلام ج/٤ ٣٧١ ،٢٤١ • الغبن ج/١ ،٣٠٠ ،١٨٥ ،١٣٨ج/٣٣١٢ • « التدليسي » الغبنج/١١٨٨ • الغبن الفاحش ج/١ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ،١٨٣ ،٢٩٥ ،١٨٨ج/٢٢٤٣ • الغبن المحرم في الشريعة الإسلامية ج/١١٨٣ • الغبن اليسير ج/١١٨٧ • الغدر ج/٣١٦٤ • الغرر ج/١ ،١٦٤ ،١٦١ج/٢ ،٢٢٢ج/٣ ،١٧٢ ،١٧٤ ،١٧٣ج/٤١٤ • الغرر يعني الخداع ج/٢٢١٢ • غرق السفينة ج/٢٣٤٨ • الغ ُرم بالغ ُن ْ م، قاعدة ج/٢ ،٤٧ ،٤٦ج/٣٣٦ ْ • الغريم ج/٢ ،٤٧٦ ،٤٧٥ج/٣٣١٨ • غريم الشركة ج/٣١٤٩ • الغش ج/١ ،١٦٨ ،١٦٦ ،١٥٤ ،١٣٨ ،١٣٢ ،٢٠٤ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٩ج/٢ ،٢٢٢ ،١٩٢ ،١٩١ ،٤٢٨ ،٣٤٨ ،٢٨٤ج/٣ ،١٧٣ج/٤ ٢٧٤ ،١٤ • الغش التجاري ج/١١٦٨ • الغش ضد التاجر ج/١١٨٠ • غش غير المسلم حرام ج/١١٧٣ • الغش في أحكام المحكمة العليا بسلطنة عمان ج/١ ١٨١ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الفرع يتبع الأصل ج/١٩١ • الفرنشايز (نقل الترخيص بالامتياز بمقابل)، عملية ج/٣١٦٧ • فروض الضمان عند الإباض ية ج/٣١٣٢ • فروض الكفاية ج/٣٧٠ • فروع الشريعة ج/٤١٣٣ • الفساد ج/٤٣٠٩ • فسخ البيع ج/٢٢٢٩ • فسخ الخيار ج/٢٢٧٦ • فسخ خيار البيع ج/٢٢٧٧ • فسخ الرهن ج/٢ ٤٩١ ،٤٩٠ • فسخ الوكالة ج/٢ ٤٣٧ ،٤٣٣ • فسد الزمان ج/٢٢٠٦ • الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ج/٤ ١٩٧ ،١٩٦ • الفصل في نزاع ج/٣٣٢٤ • فض المنازعات ج/٤٣٤١ • الفضيلة الإسلامية ج/٤٢٠٦ • الفضيلة والإحسان ج/٤٢٠٨ • فعل الغير ج/٢٣٤٢ • الفقه الإسلامي ج/٣٦٩ • فقه القضاء ج/٣٢٠٤ • الفقه الموروث ج/٢١٥٠ • فقه الواقع ج/٣٧٢ • الفقهاء يكرهون ركوب البحر، إلا لحج، أو لغزو، أو جهاد عدو... ج/٢٢٩٣ • الفكر الاقتصادي الإسلامي ج/٢٣٥٨ • فكرة الدولة ج/٣ ٦٤ ٤٩٦ • الفارق بين الرهن والثقة ج/٢٤٦٢ • الفارق بين القضاء والفتوى ج/٤٣٢٩ • الفارق بين المفلس والمعدم ج/٣٢٣٢ • الفارق بين ا لوكالة والخلافة والإمارة ج/٢٤٠١ • الفارق بين الوكالة والمضاربة ج/٢٤٠٢ • الفارق بين الوكيل والرسول ج/٢٤٠٢ • مبدأ ،« باب متاجرة العدو » فتحتج/٤١٦٥ • فترة الريبة ج/٣٢٧٨ • الفتوى ج/٤ ٣٣٠ ،٣٢٩ • الفتوى هي الإجابة عن استفسار حول مسألة ما… ج/٤٣٣٠ • فتى ج/٢١٩ • الفرد هو أساس الشخصية الدولية في الإسلام ج/٣٦٦ • فرض الجهاد ج/٣٦٤ • فرض الحصار الاقتصادي على العدو ج/٤١٥٩ • فرض الزكاة ثلاث خصال... ج/٢٨٧ • فرض الضرائب ج/٤٢٥٦ • فرض الضرائب حق لكل دولة ج/٤٢٥٦ • فرض الضرائب على الأجانب ج/٤٢٥٦ • فرض الضرائب على الوكيل التجاري ج/٢٤١٠ • فرض الضرائب في الدولة ا لإس لامية ج/٤٢٥٣ • فرض الضرائب والرسوم ج/٤ ٢٧٨ ،٢٧٦ • فرض الضريبة على الذمي الذي اشترى أرضا عليها الزكاة ج/٤٢٧٤ ً ٤٩٧ • قتال ا لمشركين معلل بالحرابة وليس باختلاف الدين، قاعدة ج/١٢٦٧ • القرارات الاستراتيجية ج/٣١٠ • القراض ج/٢٣٨٠ • القراض (أو المضاربة) ج/٣ ١٣٤ ،١٠٣ • القراض جائز مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة ج/٣١٠٣ • القراض في عرفنا أصبح يطلق عليه المتاجرة ج/٣١٢٠ • القراض لا يكون إلا في العين من الذهب والفضة، ولا يصلح بالعروض ج/٣١١١ • القرض المحرم ج/٣١٦٧ • قرينة قاطعة ج/٢٧٧ • القسط ج/١ ،١٤٣ ،١٤١ج/٤٣٥٥ • القسمة ج/٣ ١٨٩ ،١٨٧ • القسمة جائزة بين الشركاء... ج/٣١٨٨ • القسمة الجزاف ج/٣١٨٨ • قسمة الرقاب ج/٣١٩٠ • القسمة عقد لازم ج/٣١٨٩ • القسمة على أنواع ج/٣١٩٠ • قسمة القرعة ج/٣١٩٠ • القسمة لا تصح إلا بمحضر جميع الشركاء أو وكلائهم ج/٣١٨٩ • قسمة مال الشركاء ج/٣١٩١ • قسمة المراضاة ج/٣١٩٠ • قسمة المشتركات ج/٣١٩٠ • القسمة من العقود اللازمة ج/٣١٨٩ • قسمة المنافع ج/٣ ١٩٠ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • الفوارق بين المعسر والمفلس ج/٣٢٣١ • في بيته يؤتى الحكم ج/٤٣١٨ • في بيع الخيار ثلاثة أقوال ج/٢ ٢٦٩ ق • القائم على المزاد ج/٢٢٥٥ • القاصر ج/٢ ١٢ ،١١ ،٨ • القاصرة ج/٢ ،٦٧ج/٣٥٦ • قانون الأعمال ج/١ ١٩ ،١٨ • قانون تأمين المركبات، مفهوم ج/٢٣٧٣ • قانون التجارة العماني رقم ٥٥ لسنة ١٩٩٠ج/١ ٧٣ ،٣٩ • القانون التجاري ج/١١٨ • القانون التجاري الإسلامي ج/١٤٧ • القانون التجاري الوضعي ج/١ ،٧٢ج/٣١٨٧ • القانون الدولي التقليدي ج/٣٦٦ • قانون العقوبات الفرنسي ج/٤١١٩ • قانون العقوبات المصري ج/٤١١٩ • قانون مسك الدفاتر ج/٢٧٤ • القبالة مثل الضمانة ج/٣١٤٨ • القبض ج/٢٤٦٠ • القبض باليد ج/٢٤٦٠ • القبض بعد البيع شرط لازم... ج/٢١٨٥ • قبض الرهن ج/٢٤٦١ • قبض المبيع ج/٢١٨٤ • القبض نوعان: مادي (فعلي) وحكمي (غير مادي) ج/٢ ١٨٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • القود ج/٣٢٧٢ • القياس ج/١ ،٨٥ج/٣ ،٣٣٨ج/٤ ١٦٥ ،٤٦ • القياض في الأصول ج/٢٢٢٥ • قيام الحاكم بالبيع والشراء لحاجياته الخاصة ج/١٣٢٠ • القيد في السجل التجاري ج/٢٦١ • القيم الأخلاقية ج/١١١٧ • القيم الفاضلة ج/١١٣٥ • القيم المادية ج/١١٣٥ • القيمة الاسمية ج/٣١٧٢ • القيمة الحقيقية ج/٣١٩٤ • قيمة الدفاتر التجارية في الإثبات ج/٢٧٣ • القيمة السوقية ج/٣ ١٩٤ ،١٧٢ ،١٧١ • قيمة المثل ج/١٢٩٧ • قيمة معروفة ج/١ ٢٧٩ ك • كافر نعمة ج/١٨٥ • الكتاب كالخطاب، قاعدة ج/٢٧٢ • الكتابة ج/٣٩ • كتابة أسماء الله في رسائل يحملها غير المسلم ج/٤٥٣ • كتابة أسماء الله في رسائل يحملها النصارى ج/٤٥٤ • الكتابة على مراتب ج/٢٧٩ • الكتابة المستبينة غير المرسومة ج/٢٨٠ • الكتابة المستبينة المرسومة ج/٢٧٩ • كتب الأعاجم ج/٤ ٦٩ ٤٩٨ • قسمة المهايأة ج/٣١٩٠ • قصد (أو نية) التجارة، نظرية ج/١٢٢ • القضاء ج/٤ ٣٢٩ ،٣٢٨ • قضاء الحقوق على الفور، قاعدة ج/٢١١٤ • القضاء حكم من نصبه الإمام… ج/٤٣٢٨ • القضاء هو الحكم ج/٤٣٢٩ • قطب الرحا ج/٢١٦١ • قطع العلاقات التجارية ج/١١٩٩ • قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ج/٤٢١٠ • الملكية » قطعا لا يعد المصحف من قبيل ً …« الثقافيةج/٤٥٥ • القليل عفو في العرف وفي الشرع، قاعدة ج/١١١٢ • القمار ج/٢ ،٣٦٥ ،٣٦٣ج/٣١٤٥ • القنطار تمثيل للكثير لا قيد ج/٤٢٣٤ • قوات حرس الحدود ج/٤١٦٢ • القواعد التي تحكم الإفلاس في القانون التجاري الوضعي ج/٣٢١٦ • القواعد الحاكمة للحجر ج/٣٢٤٦ • القواعد الضابطة للعرف ج/١٩٥ • القواعد الفقهية الإباضية ج/١١٠٩ • قواعد القانون الدولي ج/٤٣٤٩ • القواعد الموضوعية ج /٤٣٤٩ • قواعد النظام العام ج/١٧٤ • القوة القاهرة، قاعدة ج/٢ ،١٦٦ ،٥٦ ،٥٥ ،٢٩٠ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٨٢ ،٢٧٩ ،٣٧٧ ،٣٤٩ ،٣٤٦ ،٣٤٥ ،٣٤٣ ،٣٤٢ ،٢٩١ ،٤٢٨ ،٣٩٢ج/٣ ،١٩٩ج/٤ ٤٩ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات ٤٩٩ • كتب أهل الخلاف وإطلاع ا لمسلمين • كفر نعمة ج/١ ١٥٤ عليها ج/٤ ٤٢ • • كتب أهل الخلاف يمكن نسخها • الكل أمام الضريبة سواء ج/٤٢٨٦ كل أمر ولي على فعله أمينان…، قاعدة ُ  والاطلاع عليها ج/٤ ٤٢ ج/٤ ٣٣٤ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • الكتب لا تخلو من الغلط والنسيان… ج/٤٣٥ كتب ا لمسلمين وإطلاع أهل ا لخلاف عليها ج/٤٤٣ الكذب في وصف السلعة ج/١٢١٧ الكراع (الخيل) ج/٤١٦٣ كراهة مشاركة غير المسلم ج/٣١٥٥ كراهية شراء أصول غير المسلمين ج/٤١٤٢ الكساد ج/١٢٠٢ الكسب ج/١ ،٦٤ ،٦٣ج/٣٣١ الكسب التجاري ج/١٦٦ الكسب غير المشروع لا يفيد، قاعدة ج/١٦٩ الكسب لا ينافي التوكل، قاعدة ج/١٦٦ كسر آنية الخمر ج/٤٣٩ كسران السعر ج/٢٢٦٠ الكسعة ج/٢١٤٤ الكفالة ج/٣ ٣٠٥ ،١٤٧ ،١٤٦ ،٩٩ ،٨٧ كفالة الأمن ج/٤١٥١ الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل... ج/٣١٤٦ كفر شرك ج/١١٥٤ الكفر لا يبطل الحقوق، قاعدة ج/١ ،٢٨٧ج/٤ ٢٤١ • كل أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، قاعدة ج/٣٢١٣ • كل إنسان مسؤول عن أفعاله وتصرفاته، القاعدة ج/٢٥٢ • كل بيع جهل فيه الأجل فهو فاسد، قاعدة ج/١١٦٤ • كل حق ثبت في أحكام المسلمين فهو ثابت على أصله... ج/٢٧٨ • كل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد، قاعدة ج/٢١٩٧ • كل شرط يبطل به حق أو حد من قبل الله فإنه يبطل، قاعدة ج/٢ ،١٩٧ج/٤٣٦٣ • كل شيء اتجر به فعليه الزكاة ج/٢٨٩ • كل شيء غير داخل في الوكالة فلا يجوز إقراره عليه...، قاعدة ج/٢٤٢٠ • كل شيء من الضرر فهو غرر وكل غرر فهو باطل، قاعدة ج/١١٠٩ • كل صانع بكراء عليه ضمان ما أتلفه، قاعدة ج/٢٣٤٥ • كل عقد ا شتمل على عيب فصاحبه بالخيار، قاعدة ج/١١٠٩ • كل عقد يأخذ فيه العاقد زيادة على رأس ماله فهو ربا، قاعدة ج/١٢٢٤ • كل غرر يعدم الرضا، قاعدة ج/١١٦٤ • كل قرض جر نفع ً ا فهو ربا ج/٢ ٤٠٢ • الكل يتكون من أجزائه، قاعدة ج/١١٥٥ • الكمبيالة الإلكترونية ج/٢١٢٦ • كن حذرا عن أموال ا لناس في جميع ً المعاملات، مبدأ ج/٢٥١ • كن عارف ً ا بزمانك حافظ ً ا للسانك...، قاعدة ج/١١١٢ • الكنعد ج/٤١٥٦ • الكوارث الاقتصادية ج/٢٢٣٩ • الكوارث المالية ج/٣١٨٥ • الكوكب الدري ج/١٢٧٣ • كيفية تحديد أجرة السمسار ج/٢٣٧٩ • كيفية تحصيل الضريبة ج/٤٢٨٩ • « شرط الرهن » كيفية كتابةج/٢ ٤٦٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ل • لا أجرة على القربى التي هي بمثابة العبادة ج/٤٥٩ • لا إجماع بلا نص، قاعدة ج/٣١٠١ • لا أيمان في أ موال ا لمساجد، قاعدة ج/٣٧٨ • لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم ا لقرآن ج/٤٦١ • لا تجوز الشركة ج/٣٣٤ • لا تجوز شركة في ربح، قاعدة ج/٣٣٤ • لا تداخل بين الزكاة والضرائب ج/٤٢٥٨ • لا تركة إلا بعد سداد الديون، قاعدة ج/٣ ٣١٦ ،١٩٦ • لا تصلح المخادعة في شيء ج/١١٧١ • لا حيازة بين شركاء، قاعدة ج/٣ ٤٤ ٥٠٠ • كل ما ثبت فيه على مقر ولم يثبت…، قاعدة ج/٤١٤١ • كل ما فسد بسبب قاهر فلا ضمان فيه، قاعدة ج/٢ ،٣٤٥ج/٢٥٥ • كل ما كان إحراز ً ا في العرف فهو قبض، قاعدة ج/١١١٢ • كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره ج/١٢٣ • كل ما يجوز بيعه وشراؤه يجوز رهنه وارتهانه، قاعدة ج/٢٤٨٦ • كل ما يضبط جاز بيعه في الذمة، قاعدة ج/١١٦٤ • كل ما ينضبط بما يرفع الجهالة عنه يجوز فيه السلم، قاعدة ج/١١٦٤  • كل ما يوهم جهالة ا لثمن فالواجب اجتنابه، قاعدة ج/١١٦٤ • كل  مال ٍ ج ُ ه ِل َ ربه فسبيل ُ ه ا لفقراء ُ ، قاعدة ج/٢١١٠ • كل مخلوق محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، قاعدة ج/٤١١١ • كل مضاربة فسدت من أولها أو بعد صحتها... ج/٣١١٤ • كل مفلس هو معدم، وليس كل معدم يعد مفلسا ج/٣٢٣٢ ً • كل من أقر بشيء لزمه... ج/٢٦٦ • كل من كان له الربح كله كان عليه الضمان كله، قاعدة ج/٣٣٦ • كل من يضمن شيئ ً ا فله خراجه... ج/٣ ١٣٢ ٥٠١ • لا يباع سلاح وحديد وخيل منهم ولو بعد الصلح ج/٤١٧٣ • لا يباع مال ا لأحياء فيمن يزيد... ج/٣٣١١ • لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير... ج/١٢٩٥ • لا يتقادم الحق الثابت، قاعدة ج/٣ ٢٠٠  • لا يتقرب إلى الله بمعصيته ج/٤٣٧٣ ُ • لا يتم الرهن إلا بوجود ثلاث خصال... ج/٢٤٥٨ • لا يتم الصلح إلا بأربع خصال… ج/٤٣٤٦ • لا يثبت شرط الضمان مع ا لمضاربة، قاعدة ج/٣١٣٠ • لا يثبت للوكيل الشراء من عند نفسه، قاعدة ج/٢٣٩٨ • لا يجب حق الله في حق الله، قاعدة ج/٤٢٧٧ • لا يجتمع خراج وعشر، قاعدة ج/٤٢٧٦ • لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب… ج/٤٦٠ • لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه ج/٤١٨٦ • لا يجوز تجويع ا لسكان ا لمدنيين ج/٤٢٠٩ • هملا » لا يجوز ترك المفلس ً يتكفف الناس ج/٣٣٤١ • لا يجوز الغش في شيء من الأمور لأحدج/١١٧١ • لا يجوز لأحد أن يشتري حراما ج/٤٣٧٣ ً فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • لا حيازة بين شركاء ولو طالت مدة، قاعدة ج/٣٤٤ • لا خيار بالمجلس وأن الصفقة بالقول لا بالمجلس، قاعدة ج/٢١٧٨ • لا زكاة على غير ا لمسلم، قاعدة ج/٤٢٨٤ • لا زكاة في شيء من الجواهر... ج/٢١٤٧ • لا زكاة في الفائدة ج/٢٩٦ • لا زكاة فيما استخرج من معادن الأرض إلا في الذهب والفضة، قاعدة ج/٢١٤٧ • لا شيء على معدوم ج/٣٣١٥ • لا صدقة على أهل الذمة… ج /٤ ،٢٦٥ ٢٦٨ • لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، قاعدة ج/٣ ،٣٣١ج/٤٢٤٣ • لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قاعدة ج/٢ ،٤٣ج/٤ ١٤٢ج/٣ ٢٨٧ ،٢٦٧ • لا ضمان على صاحب الدابة ج/٢٣٣٠ • لا ضمان على المبالغ في الحفظ، قاعدة ج/٢٤٢٩ • لا ضمان على المصدوم ج/٢٣١٥ • لا ضمان على الوسيط ما لم يثبت تعديه... ج/٢ ٣٨٥ ِ • لا ضمان فيما ت ُع ُ ورف َ عليه، قاعدة ج/١١١٢ • لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ج/٤٣٧٣ • لا فرق بين الرجل والمرأة في ممارسة التجارة ج/٢ ١٢ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • لا يصح خلاف ما أنزل الله وإن تراضى به الخصمان ج/٢٤٧٣ • لا يضيع مال في الإسلام، قاعدة ج/١٢٨٧ • لا يغلق الرهن لصاحبه له غ ُ نمه وعليه غ ُ رمه، قاعدة ج/٢ ٤٦٨ ،٤٥٩ • لا يفتى في الخصومات ج/٤٣٢٩ • لا يكون بائعا مشتريا ج/٢٣٩٨ ًً • لا يمكن تأسيس أية قضية على فعل غير مشروع ج/١٢٠٠ • لا يمكن للشخص أن يكون قاضيا في ً قضيته، قاعدة ج/٤٣٠٩ • لا يهدر الدين في الرهن ج/٢٤٨١ • اللبن في ضرع الشاه ج/١١٦٢ • لعب القمار ج/٣١١ • لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها ج/٢٢٨٨ • اللقطة ج/١ ٣٢٨ ،٤٦ • لكل وقت حكم إذا أوجب النظر ذلك ج/٤٣٦٦ • للأجل قسط من الثمن، قاعدة ج/٢٢٤٦ • للإنسان أن يستفيد من نتاج عمله ج/٤١٣ • للجبر شروط ج/٣٨٥ • للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني ج/٣١٥٤ • الزكاة والصدقة » : للزكاة في الشرع أسماء والنفقة... ج/٢٨٥ • للشركة أركان عامة، وأركان خاصة... ج/٣ ٨ ٥٠٢ ٍ • لا يجوز لحكم تال أن يعدل أو ينقض ُ حكم سابق عليه ج/٣٢٥١ •لا يجوز للشخص أن يكون خصما ً وح َك َم ً ا، مبدأ ج/٤٣٠٩ • لا يجوز للكافر أن يشتري مصحف ً ا… ج/٤٥٦ • لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون ج/٢٤٧٤ • لا يجوز للمفلس التقاضي ج/٣٢١٣ • لا يجوز للوالي القيام بالتجارة، قاعدة ج/١٣١٢ • لا يجوز لمن زاد الرجوع عما زاده  ج/٢٢٥٧ • لا يحجر على الحر البالغ ج/٣٢٤٧ • لا يحل الحكم إلا بما أنزل الله تعالى… ج/٤٣٥١ • لا يسعر حاكم ولا الجماعة ولا الإمام ولا غيره على الناس أموالهم، قاعدة ج /١٣٠١ • لا يسلط مشرك، ولو كتابيا (على رهن) ج/٤٦٤ • لا يشتري إمام ولا قاض ولا وال بنفسه ولكن... ج/١٣٢١ • لا يصح بيع ما لم يقبض ولا ربح ما لا يضمن، قاعدة ج/٣٣٦ • لا يصح التصرف في المرهون إلا بعد تخليصه من الرهن أو إذن المرتهن، قاعدة ج/٢ ٤٩٠ ٥٠٣ • ما تردد بين الحل والحرمة اجتهد فيه، قاعدة ج/١١١٠ • ما ترك الأول شيئ ً ا ج/٤١٢ • ما ترك الأول للآخر ج/٤١٢ • ما جاز أن يكون ثمن ً ا جاز أن يكون مثمن ً ا، قاعدة ج/٢ ٢٢٣  • ما جاز لعذر بطل بزواله، قاعدة ج/١ ،٢٣٤ ،٣٢١/ ج ٤١٨ • ما جر الحرام فهو حرام، قاعدة ج/١١٥١ ُ • ما حرم استعماله حرم بيعه، قاعدة ج/١١٥١ • ما كان أصله غير مضمون فلا يثبت ضمانه بالشرط...، قاعدة ج/٢٤٥ • ما لا يتم البيع إلا به ج/٢١٧٥ • ما لا يتم الرهن إلا به ج/٢٤٥٨ • ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة ج/٢ ٤١٥ ،١٥١ • ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته ج/١١٥٦ • ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط، قاعدةج/٢٤٥٩ • ما لا ينضبط في نفسه فلا يكون قاعدة لغيره، قاعدة ج/١١١٢ • ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة فمرده إلى العرف، قاعدة ج/١١١٢ • ما وافق الحق عمل به، وما خالف الحق ترك ولم يعمل به ج/٤٣٦٢ • ما يؤثر على المضاربة ج/٣١٣٨ • ما ينشؤه الاتفاق يمكن أن ينهيه الاتفاق، فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • للعامل في المضاربة الفاسدة أجر المثل، والربح لرب المال ج/٣١١٤ • للمرأة حرية التصرف في أموالها ... ج/٢٣١ • للمعلم أ خذ َ أجر مثله في زماننا ج/٤٦٠ • لم يحرم الله شيئ ً ا ثم يحله بالحيلة، قاعدة ج/١١٧٢ • لوبي Lobbying ج/١١١٦ • ليس الانتصار بالعدل من الخيانة ج/٤٢٥ • ليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة ج/٢٣٦٠ • ليس في الحرام زكاة ج/٢٩١ • ليس للمرتهن أن يبيع مال ا لمرهن...  ج/٢٤٩٠ • ليس للمفلس أن يهدي ج/٣ ٢٧٢  م • « عدو » الماءج/٢٣٤٤ • مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) ج/٤٨٣ • مؤشر داو جونز الإسلامي ج/٣١٦٩ • المؤمنون عند شروطهم إلا شرط ً ا أحل حراما أو حرم حلالا ً ج/٢٢٥٧ ً • ما أحله ا لله ُ لا يحرمه مخلوق ٌ ج/١١١٠ • ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، قاعدة ج/١١١٠ • ما بني على باطل فهو باطل، قاعدة ج/١ ١١٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • المباشر ضامن وإن لم يتعمد، قاعدة ج/٢٤٧ • مبايعة أهل الحرب ومتاجرتهم… ج/٤٩٥ • مبايعة الصبي والعبد ج/٢٢٧ • مبايعة الصبيان والنساء والمماليك ج/٢٢٩ • المبايعة هي المعاوضة ج/٢١٧٤ • « دفع » المبعوث الدبلوماسي لا يعفى من الضرائب والرسوم... ج/١ ،٣١٠ج/٤٢٩٨ • المتجر ج/٢٣٨ • المتجر أو المحل التجاري ج/٢٣٧ • المتفلس ج/٣ ٢٢٨ ،٢٢٧ • المتفلس يترك له من منزله... ج/٣٢٦٦ • المتلاعبين بالأسعار ج/٣١٨٥ • المجازاة أو المعاملة بالمثل، مبدأ ج/٤٢٥٥ • المجاملات الدولية ج/٤٨٨ • المجتمع المسلم لا يعيش معزولا ً ج/٤٨٧ • المجموع المخلوط ج/٣٤٥ • مجهول التحريم ج/١ ١٥٣ ،١٥٢ • مجهول الصفة ج/١١٥٢ • مجهول العين ج/١ ١٥٣ ،١٥٢ • مجهول المجهول ج/٣١٠٦ • مجهولية الأجل تبطل البيع ج/٢٢١٥ • المحاباة ج/١ ،١٨٧ج/٢٤٠٠ • محاباة الحاكم ج/١٣٢١ • المحاباة في البيع ج/١١٠٧ • محاربة التهرب الضريبي ج/٤ ٢٦٠ ٥٠٤ قاعدة ج/٢ ،٤٩٠ج/٣ ١٩٢ ،١٣ • مال الزوجة حرام على زوجها إلا برضاها ج/٢٣٥ • المادية، مفهوم ج/١١١٧ • المال شرع ً ا هو… ج/٤٣٦٤ • المال في الإسلام... ج/١٢٨١ • المال لمن هو بيده ج/٢١٨٣ • مال مجهول الأرباب ج/٢٣٦٨ • مال المسجد له لا لغيره ج/٣٧٧ • مال مشتبه ج/٢٣٦٨ • مال الولد يملكه الوالد عليه ج/١٢٢٦ • ماهية الأعمال التجارية ج/٢١٣٣ • ماهية الإفلاس ج/٣٢٢٦ • ماهية البيع التجاري ج/٢١٧٢ • ماهية التجارة ج/٤٧٦ • ماهية التحكيم ج/٤٣١٧ • ماهية التضامن بين الشركاء ج/٣١٤٥ • ماهية الحجر وأنواعه ج/٣٢٤٣ • ماهية الدين ج /٣٢٣٣ • ماهية الرهن ج/٢ ٤٥٨ ،٤٥٧ ،٤٤٦ • ماهية الشخصية المعنوية ج/٣٥٩ • ماهية القسمة ج/٣١٨٧ • ماهية المضاربة ج/٣٩٩ • ماهية الملكية الذهنية ج/٤٧ • المباح لا يجوز منعه ج/١٢٧٦ • « ما جاز » : المباح هوج/١٥١ • المبادئ الإيجابية ج/١١٣٢ • المبادئ واجبة التطبيق ج/٤١٦٠ • المبادلات الاقتصادية ج/٢ ١٢٠ ٥٠٥ • مخالفة الوكيل التجاري لتعليمات الموكل ج/٢٤١٥ • المختلطة، نظرية ج/١٢١ • المداينة ج/٣٢٣٤ • مدة الخيار ج/٢٢٧٤ • المدعي من خالف قوله الأصل والعرف، قاعدة ج/١١١٢ • مدى الحجر ج/٣٢٥٤ • مدى ضمان أو مسؤولية الوكيل ج/٢٤٢٨ • مدى ضمان الوكيل للعيب ج/٢٤٣٠ • المرابحة الشرعية ج/٢٢٤٢ • المرأة تتصرف في مالها دون إذن من زوجها...، قاعدة ج/٢٣٢ • المرأة في الفقه الإباضي لا يجوز الحجر عليها لمجرد كونها امرأة ج/٢٣٤ • المرأة لها أهلية للتجارة بأموالها ج/٢٣٧ • المرأة لها ذمة مستقلة عن الرجل ج/٢٣٧ • مراعاة الاحتياط ج/١١٣٧ • مراعاة الأصلح في تثمير مال الأيتام، مبدأ ج/١٦٠ • مراعاة البعد الأخلاقي في المعاملات الاقتصادية ج/١١٢٠ • مراعاة البعد الأخلاقي، مبدأ ج/٤٢٥٤ • مراعاة التوازن... ج/١١٣٨ • مراعاة حسن النية وعدم الغش ج/١٣٢٤ • مراعاة حقوق الأجيال القادمة، مبدأ ج/١١٣٩ • مراعاة ا لحقوق ا لاقتصادية للأجيال القادمة، مبدأ ج/١ ١٣٩ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • محاربة الجهل. ج/٤٣٦ • محاربة العدو بالحصار ج/٤١٩٩ • المحافظة على الاقتصاد ج/٢٣٦٠ • المحافظة على البيئة، وأعالي البحار، والفضاء الخارجي ج/٤١٩ • المحافظة على التراث الثقافي الإسلامي ج/٤٦٨ • المحاللة ج/٢٢٢٦ • المحتكر ج/١٢٧٩ • المحجور عليه ج/٢ ،٢٠ ،١٢ ،٩ ،٨ج/٣٢٥٣ • المحجور عليه لحظه ج/٣٢٤٣ • المحجور عليه لصغر سنه ج/٢١٩ • محظورات التجارة الدولية ج/٤٧٧ • محظورات التجارة الدولية في الفقه الإباضي ج/٤١٤٥ • المحك ّ م يجب أن يكون مقبولا ً لأطراف النزاع ج/٤٣٣٢ • محكمة التحكيم ج/٤٣٢٣ • محكمة العدل الدولية ج/٣٦٣ • المحل ج/٣ ٢١ ،٨ • المحل التجاري ج/٢٣٩ • محل العقد في بيع السهم ج/٣١٧٠ • المحن الاقتصادية ج/١٢٩٣ • المخادعة والتوهين لدولة المسلمين ج/٤١٦١ • مخالطة الشريكين ج/٣٧٩ • مخالفة الأعاجم على حسب المفسدة الناشئة منها، قاعدة ج/٤ ٩٣ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي  • المساواة في العبء الضريبي، قاعدة ج/٤٢٨٦ • المساواة من القواعد الأساسية في شريعة الإسلام، قاعدة ج/٤٢٨٦  • المساوم ج/١٣٠٣ • المستأمن ج/٤ ٣٣٤ ،١٣٩ ،١٠٤ • المسترسل ج/١ ،٣٠٤ ،٣٠٣ج/٢٢٢٤ • مسخ mutilation ج/٤٩ • مسرح العمليات الحربية ج/١٢٤٨ • مسقطات العشر ج/٤٢٩٤ • مسك الدفاتر ج/٢٧٤ • المسلم الذي يقيم في بلد غير إ سلامي فهو في حال ضرورة… ج/٤١٣٤ • المسلم الساكن في بلاد الحرب ج/٤١٢١ • المسلم مخاطب بفروع الشريعة ج/٤١٣٣ • المسلم منهي عن إضاعة ماله ج/٣٢٨٦ • المسلم يدفع إلى الحربي المستأمن أرضه ليزرعها مناصفة ج/٤١٢٧ • المسلم يدفع إلى المرتد أرضه ليزرعها بالنصف ج/٤١٢٦ • المسلمون على شروطهم إلا شرط ً ا أ حل حراما، أو حرم حلالا، ً قاعدة ج/١ ،١١٤ ً ج/٢١٩٧ • المسلمون في دار الإسلام يجب عليهم اتباع أحكام القرآن… ج/٤١٣٤ • المسؤولية التضامنية ج/٣١٥٢ • المسؤولية الدولية للدولة الإسلامية ج/٣٧٢ • المسؤولية الفردية ج/٣ ١٥٢ ٥٠٦ • مراعاة حقوق المستهلك ج/٢٨٣ • مراعاة العدالة في التعامل ج/١١٤٠ • مراعاة الفضيلة والأخلاق الفاضلة، حتى أثناء الحرب، مبدأ ج/٤٢١٢ • « المصلحة » مراعاةج/٤٣٦٦ • مراعاة مصلحة الدولة الإسلامية، قاعدة ج/٤٢٨٧ • المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة ج/٤١٢٦ • المرتهن ج/٢٤٧٢ • المرتهن أمين ج/٢٤٨٢ • المرونة ج/٤٢٥٣ • المزاد العلني ج/٢ ،٢٦١ ،٢٥٠ج/٣٣١١ • مزاولة الشركة لنشاطها ج/٣٢٠٦ • المزايدات ج/٢٢٦٣ • المزايدة ج/٢ ٢٦٦ ،٢٥٣ • المزايدة العلنية ج/١ ،٣٢٤ج/٢ ٤٨٨ ،٢٥١ • المزايدة (في اللغة) ج/٢٢٥٣ • المزايدة فيما بيع بالنداء جائزة ولا مانع منها ج/٢٢٥٦ • المزايدة نوع ً ا من البيوع ج/٢٢٥٤ • مزج أموال الشركاء ج/٣١٩ • المساعدة الإنسانية ج/٤٢٠٩ • مسالح ج/٤١٦٢ • المساواة ج/٣٣٣٧ • المساواة بين البشر، وبين الدول ج/٤٨٩ • المساواة بين الرجال والنساء، مبدأ ج/٢٣٧ • المساواة بين الرجل والمرأة ج/٢ ٣٢ ،٣٠ • المساواة في العبء الضريبي بين رعايا الدولة الواحدة ج/٤ ٢٨٧ ٥٠٧ • المصلحة العامة ج/١ ،٣١٩ ،٥٧ج/٢٤٤٥ • المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، قاعدة ج/١١١٥ • مصلحة الكهرباء ج/١٢٩١ • مصلحة الماء ج/١٢٩١ • المصلحة المرسلة، فكرة ج/٣٦١ • المضارب ج /٢٣٢٩ • « كالشريك في أي شركة » المضاربج/٣١٢٣ • المضارب لا خسران عليه ج/٣١٢٦ • المضارب وكيل عن رب المال ج/٣١٢٢ • المضاربة ج/٢ ،٤٢٥ ،٤٠٢ ،١٣٤ ،٧٠ ،٤٥ج/٣ ،١٠٤ ،١٠٢ ،١٠٠ ،٩٩ ،٨٦ ،٧٩ ،٢٩ ٢٨٧ ،١٧٩ ،١٧٧ ،١٢٧ ،١١٤ ،١٠٦ • المضاربة إنما هي أمانة ليست بمضمونة على المضارب ج/٣١٢٢ • المضاربة (أو القراض) ج/٣١٠١ • المضاربة بالمتاع ج/٣١٠٤ • المضاربة تعتبر نوع ً ا من أنواع الشركات ج/٣١٢٣ • مضاربة تقليدية ج/٣١٠٢ • المضاربة الخاصة ج/٣١١٨ • المضاربة الدولية ج/٣١٣٢ • المضاربة الصحيحة ج/٣ ١١٤ ،١١٣ • المضاربة العابرة للحدود ج/٣١٣٦ • المضاربة على نوعين... ج/٣١٠٢ • مضاربة عن طريق إصدار سندات أو صكوك المضاربة ج/٣١٠٢ • المضاربة غير المحددة بأجل ج/٣ ١٢١ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • المشاركات ج/٣٧ • مشاركة الذمي للمسلم ج/٣١٦٠ • مشاركة غير المسلم ج/٣١٥٦ • مشاركة الفاسق من أهل القبلة ج/٣١٦٠ • المشاركة في الإسلام ج/٣١٦٤ • المشاركة في الربح والخسارة ج/٣٣٠ • مشاركة المسلم للذمي ج/٣١٥٦ • مشاركة المشركين ومن لا يتقي الحرام ج/٣١٥٧ • مشاركة من لا يتقي الحرام في ا لتجارة ج/٣١٥٧ • مشاركة اليهودي والنصراني ج/٣١٥٧ • المشروع، نظرية ج/١٢٢ • مشروعات التنمية والتعمير ج/٣١٦٤ • مشروعية المزايدة ج/٢٢٥٥ • المشورة تختلف عن التراضي ج/٢١٧٧ • المشورة غير الرضا ج/٢١٧٧ • مصادر ا لقانون التجاري في ا لفقه الإباضي ج/١٧١ • المصادرة ج/٣١٩٩ • المصالح العامة ج/١٢٨٣ • مصالح العباد ج/١٧٧ • المصحف ج/٤٥٥ • المصحف لا يجوز بيعه لغير المسلم، لكن يجوز رهنه منه ج/٤٦٦ • مصداقية الضريبة، قاعدة ج/٤٢٨٥ • المصلحة ج/٤٣٦٦ • المصلحة الحقيقية ج/١٤٧ • المصلحة الخاصة ج/١ ٣١٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • المعاملات المستحدثة ج/٢١٤٩ • المعاملات الوهمية ج/١١١٧ • معاملة أهل الذمة ج/٤١٣٣ • معاملة أهل الكفر ج/٤١٣٢ • المعاملة بالمثل، مبدأ ج/٤ ،١٦٣ ،١٣١ ٢٩٥ ،٢٩٣ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٧١ • المعاملة بالمحرم بيع في اللغة لا في الشرع، قاعدة ج/١١٥١ • المعاملة بين المسلم والذمي ج/٤١٣٢ • معاملة الكفار ج/٤ ٩٧ ،٩١ • معاملة الكفار بالشرع… ج/٤٣٥٤ • معاملة الكفار جائزة… ج/٤٩٠ • معاملة اليهود والنصارى من غير مخالطة وملابسة ج/٤٩٢ • المعاوضات ج/٣٧ • المعاوضة بثمن المثل ج/١٢٩٦ • المعاوضة ج/٢ ،٢١ج/٣١٨٨ • المعدم ج/٣ ٢٥٨ ،٢٣٢ ،٢٢٩ ،٢٢٨ • المعروف ج/٤٢٣٠ • المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ج/١ ،٩١ج/٤١٣٠ • المعروف عرف ً ا كالمشروط شرط ً ا، قاعدة ج/١ ،٢٥٠ ،١١٢ ،٨٩ج/٢ ،٢٥٧ج/٤١٣٠ • المعرفة العامة ج/٢٢١٣ • المعسر ج/٣ ٢٤١ ،٢٣١ ،٢٣٠ ،٢٢٩ • المعلول يدور مع العلة وجودا وعدما، ًً قاعدة ج/٤٣٦٦ • معوقات التجارة الدولية ج/٤ ٨٢ ٥٠٨ • المضاربة الفاسدة ج/٣١١٣ • عقد شركة » المضاربة في الاصطلاح هي « في الربحج/٣١٢٣ • المضاربة في البحر ج/٣١٣٦ • المضاربة في التجارة ج/٣١٠١ • المضاربة في لغة أهل ا لحجاز، القراض... ج/٣٩٩ • المضاربة قد تكون علاقة بين جانبين ج/٣١١٨ • المضاربة لا تنعقد إلا بألفاظ ج/٣١٠٩ • المضاربة لا تنعقد إلا بلفظ،... ج/٣١١٠ • المضاربة المؤقتة بأجل ج/٣١٢١ • المضاربة المشتركة ج/٣١١٩ • المضاربة من العقود الرضائية ج/٣١٠٩ • المضاربة، نظرية ج/١ ٢٣ ،٢٢ ،٢١ • المضاربة نوع من الإجارات ج/٣١٢٤ • مضي المدة lapse of time ج/٢٤٣٥ • المعاملات الاقتصادية ج/١ ١٤٧ ،١٢٠ • المعاملات الاقتصادية الدولية ج/٤٢١٤ • المعاملات التجارية ج/١ ،٢٤٥ ،١٢٨ ،٤٣ج/٢ ،٤٨٤ ،٥١ج/٤٣٠٤ • المعاملات التجارية المستحدثة ج/٢١٤٨ • المعاملات التجارية المعاصرة ج/١٤٣ • المعاملات الدنيوية ج/٤٣٦٦ • المعاملات الدولية ج/٤١٤٠ • لا تصح إلا من عاقلين » : المعاملات بالغي الحلم ج/٤٣٦٥ • المعاملات المالية للمسلمين في الغرب ج/٤ ١٣٥ ٥٠٩ • المقاصصة والحل ج/١٢٢٧ • المقاطعة ج/٤٢٠٠ • المقاطعة الاقتصادية ج/٤ ،٢٠٧ ،١٩٨ ،١٩٦ ٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٨ • المقاطعة الاقتصادية أو التجارية الدولية ج/٤ ١٩٥ ،٧٧  • المقاطعة الاقتصادية في الشريعة الإسلامية ج/٤٢٠٦ • المقاطعة التي تطبقها الدول ا لعربية… ج/٤١٩٨ • المقاطعة التجارية ج/٤ ٢٠٢ ،٢٠١ • المقاطعة التجارية أو الاقتصادية ج/٤٢٠١ • المقاطعة التجارية تكون في حدود المقاطعة ولا شك ترهب العدو… ج/٤٢٠١ • المقاطعة التجارية للأعداء ج/٤١٩٥ • المقاطعة التجارية للأعداء مش روعة إسلاميا ج/٤١٩٩ • المقاطعة العامة ج/٤٢٠٣ • المقامرة ج/٣١٨٥ • المقاومة السلبية ج/٤٢٠٥ • المقايضة ج/٢٢٣٣ • مكافأة الإنقاذ ج/٢٢٩٠ • المكوس ج/٤ ٢٩٤ ،٢٥٨ ،٢٥٧ • ملكية الأموال ج/٣٧٧ • الملكية الثقافية ج/٤ ٥٥ ،٤٦ ،٤٥ • الملكية الخاصة ج/١١١٧ • الملكية الذهنية Intellectual Property ج/٤ ٧٢ ،٧ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • المعول عليه هو جوهر أو ماهية الشيء ج/٣١٠٩ • معيار الجنسية ج/٣٩ • المغالاة ج/٤٢٠٦ • المفاوضة ج/٣ ٩٦ ،٩٤ ،٧٨ ،٢٦ • المفاوضة بين الزوجين ج/٣ ،٥٣ ،٥٢ ،٤٥ ٥٥ • المفاوضة عن امرأة بالغة ج/٣٥٦ • المفاوضة عن زوجة حرة ج/٣٥٦ • مفترضات البيع ج/٢١٧٥ • مفترضات الصلح ج/٤٣٤٨ • المفسدة الحقيقية ج/١٤٧ • المفلس ج/٣ ،٢٣٢ ،٢٣١ ،٢٣٠ ،٢٢٨ ،٢٢٧ ،٢٧٦ ،٢٧١ ،٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٥٣ ،٢٤٧ ،٢٤٥ ،٣٠٢ ،٢٩٢ ،٢٨٩ ،٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٨٢ ،٣٤٠ ،٣٢٦ ،٣١٧ ،٣١٦ ،٣١٣ ،٣٠٩ ،٣٠٣ ،٣٤١ج/٤٣٧ • المفلس إنسان... ج/٣٢٦٥ • المفلس غير المتفلس ج/٣٢٢٧ • المفلس كالمعسر ج/٣٢٢٩ • المفلس (لغة) ج/٣٢٢٨ • المفلس ليس عليه كفيل، قاعدة ج/٣٢٣٠ • مفهوم المخالفة ج/٤١٣٤ • المقارض ج/٢٩٠ • مقاصد الشريعة الإسلامية ج/١١١٤ • المقاصد المشروعة ج/١٢١٠ • المقاصصة ج/٢١١٦ • المقاصصة بالمثل ج/٢ ٤٢٤ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • من يعولهم المفلس ج/٣٣٤١ • المنابذة ج/٢١٩٢ • المنازعات التجارية ج/٢ ،٣٦ج/٤ ،٣٠٨ ٣٥٧ ،٣٢١ • المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية ج/٤٣٥٢ • المنازعات الخاصة بالمعاملات ج/٤٣٤٩ • مناط ا لضمان بسبب ا لريح ... ج/٢٣٤٤ • مناطق التجارة الحرة ج/٤٨٣ • المنافسة الشريفة والحرة ج/١٢٠٠ • المنافسة غير المشروعة ج/١ ،٢٠٢ ،١٩٩ ٢١٧ ،٢١٦ ،٢١١ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٦ ،٢٠٣ • المنافع ج/٢٢٣٦ • المناقصة ج/٢ ٢٦٦ ،٢٥٣ • المناهي المانعة من انعقاد البيع ج/٢١٩١ • المنتجات الوطنية ج/٤٨١ • المنظمات الدولية ج/٣٦٩ • المنظمة الدولية ج/٣٦٩ • منع اختلاط النساء بالرجال ج/١٢٧٦ • منع الإضرار بالمسلمين والدولة الإسلامية ج/٤١٥٣ • منع الإمدادت العسكرية ج/٤٢٠٢ • منع بيع كل ما يتقوى به العدو ج/٤١٥٩ • منع تأجير الأصول لغير المسلمين إذا ترتب عليه ضرر ج/٤١٤٢ • منع تجارة الخمر والخنزير... ج/٤١٤٥ • منع الزكاة من أعظم الخيانة ج/٢٤٢٧ • منع المفلس من الإضرار بدائنيه ج/٣ ٢٦٧ ٥١٠ • الملكية الذهنية في الفقه الإسلامي ج/٤١١ • الملكية الذهنية في قضاء المحكمة العليا بسلطنة عمان ج/٤٧١ ُ • الملكية الذهنية للمؤلف ج/٤١٨ • الملكية الصناعية Industrial property ج/٤٨ • الملكية الفكرية ج/٤ ٧١ ،٢٧ ،٢٣ ،١٧ • الملكية الفكرية ت ُعد تراث ً ا مشترك ً ا للإنسانية ج/٤١٧ • الملكية الفكرية ملك لصاحبها الحقيقي ج/٤٢٤ • ملكية ا لكتاب المادية يحددها التعارف ج/٤٢٦ • المماث َل َة َ ج/١٢٢٥ • المماكس ج/١٣٠٣ • الممنوع على المفلس هو التصرف في أمواله لا أموال غيره ج/٣٢٨٦ • من أتلف شيئ ً ا لدفع أذاه لم يضمنه، قاعدة ج/٢٣١٨ • من حمل السلاح إلى دار الحرب ضمن ما قتل به ج/٤١٧٨ • من خرج بحجة عن غيره بالأجرة ج/٤١٢٨ • من ركب البحر فقد صحب الهم والخوف ج/٢٢٩٣ • من منع المباح كمن أباح المحجور ج/١٥١ • من منع المباح كمن أباح الممنوع ج/١ ٢٧٦ ٥١١ • الميسرة ج/٣ ٢٤٣ ،٢٣١ • الميسرة (أو مهلة الوفاء أو التقسيط) ج/٣٢٣٠ • الميكيافيللية، مفهوم ج/١ ،١١٧ج/٤ ٣٧١ ن • النادر لا حكم له، ولا يعتد به، قاعدة ج/١١١١ • النارجيل ج/٢١٤١ • النجش ج/١ ٢١٢ ،٢٠٧ ،٢٠٦ • النجش (لغة) ج/١٢٠٦ • النخة ج/٢١٤٤ • النداء أصح في جميع الأشياء ج/٢٢٥٧ • النداء فيمن يزيد ج/٢٢٦٠ • ندب للقاضي: أن يتخذ ترجمانين أمينين ج/٤٣١٤ • النزاع ج/٤٣٠٣ • النزاع التجاري في دار الإسلام ج/٤٣٤٩ • نزع الوكالة ج/٢٤٣٢ • النزعة الأخلاقية في الإسلام تنطبق حتى وقت الحرب ج/٤٢٠٨ • النزعة الأخلاقية للعلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية ج/١٢٠٩ • نسخ القرآن ج/٤٥٩ • نسخ المصاحف ج/٤٥٩ • النسيئة ج/٢٢٤٧ • نشأة جماعة الدائنين ج/٣٢١٥ • النصاب ج/٢ ١٠٦ ،١٠٥ • نصاب الزكاة ج/٢ ١٠١ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • المنع من سفر المسلم إلى ديار غير المسلمين إذا…، مبدأ ج/٤١٦٠ • منع نقل ا لسلعة من بلد يحتاجها إ لى آخر ج/٤١٥٣ • المنفعة المتبادلة، مبدأ ج/٤١٠٧ • مهاداة السلاح ج/٤١٧٣ • المهلة القضائية ج/١٢١ • المهن الحرة ج/٢١٣٦ • المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ج/٣٢٣٦ • المواد المصنعة ج/٤٨١ • مواريث أهل الإسلام ج/٤١٩٠ • المواعدة ج/٢١٧٨ • موت المرهن ج/٢٤٧٣ • موت المضارب ج/٣١٣٩ • موت الموكل ج/٢ ٤٣٨ ،٤٣٤ • موت الوكيل ج/٢٤٣٩ • موت الوكيل أو الموكل ج/٢٤٣٨ • موت الوكيل لا يسقط أجل الدين... ج/٢٤٤٠ • الموكل ج/٢٤٢١ • الموكل الغائب ج/٢٤٢٤ • الموكل لا يلزم بدفع مبلغ المال قبل حلول الأجل، قاعدة ج/٢٤٣٩ • المياه هي ثروة وطنية... ج/١١١٥ • ميثاق هافانا ج/٤٨٣ • الميراث ج/٣ ٩٤ ،٨٤ • ميزان العدل في الإسلام واحد ج/٤٢١٦ • الميسر ج/٢ ٣٦٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • النقل الجوي داخليا أو دوليا ج/٢٢٨٧ • النقل الجوي على نوعين ج/٢ ٢٨٦  • النقل الداخلي ج/٢ ٢٨٦  • النقل الدولي ج/٢٢٨٦ • نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر… ج/٤ ١٥٨ ،١٥٧ • نقل الضمان ج/٢١٨٦ • النقود هي الأصل في المعاملات ج/٢٣٠١ • النقود الورقية ج/٢٢٣٨ • النماذج الصناعية Industrial Designs ج/٤٨ • نهي تحريم ج/١١٥٤ • نهي تعبد ج/١١٥٤ • النهي عن احتكار ا لسلع والخدمات، مبدأ ج/١١٩٠ • النهي عن الشيء لا يستلزم نفي ملكه، قاعدة ج/١ ١٥١ ،١١٠ • النهي عن المساومة ج/١٢١٦ • نهي غرر ج/١١٥٤ • النوازل ج/٣٣٣٧ • النوط ج/٤٢٤٥ • النية ج/٢ ،٢٧١ج/٣٣١ • النية إذا انفردت لم يجب بها حكم... ج/٣٣١ • نية التجارة، نظرية ج/١٢٧ • النية لا القنية، نظرية ج/١٢٥ • نية المشاركة ج/٣٩ • نية المشاركة في الربح والخسارة ج/٣ ٣٠ ٥١٢ • نصاب العروض ج/٢٩٠ • النطاق الجغرافي للمضاربة ج/٣١٣٦ • نظام الاشتراك في الأموال ج/٢٥٨ • نظام الإفلاس ج/٣٢٢٥ • نظام الإفلاس يطبق فقط على ا لتاجر ج/٣٢٥٧ • نظام الاقتصاد الحر ج/١٢٩٥ • نظام التأمين ج/٢٣٦٠ • نظام الدوطة ج/٢٥٨ • « السوكرة » نظامج/٢٣٥٥ • نظام الصفقات المتكافئة ج/٤١١٣ • النظام الضريبي ج/٣٥٥ • نظام فصل الأموال ج/٢٥٨ • النظام المالي في الإسلام ج/١١١٩ • النظريات المطبقة ج /١٢٢ • نظرية الإفلاس عند الشيخ العبادي ج/٣٣٢٩ • نظرية الإفلاس عند العبادي ج/٣٣٤٠ • نظرية الإفلاس في القانون الإنجليزي ج/٣٣٣٨ • النقدان ج/٣٥٠ • نقض البيع ج/٢٢٢٧ • نقض البيع ما دام المتبايعان في المجلسج/٢١٧٩ • نقض الخيار ج/٢٢٧٨ • نقل الأشخاص ج/٢٢٨٤ • نقل الأشياء ج/٢٢٨٠ • النقل البحري ج/٢٢٨٩ • النقل الجوي ج/٢ ٢٨٧ ،٢٨٦ ٥١٣ • الوديعة تنافي الضمان ج/٢٤٧٦ • الورق النقدي ج/٤٢٤٩ • الورقة التجارية ج/٢١٢٦ • وسائل تسوية ا لمنازعات التجارية ج/٤٣٠٧ • وسائل المواصلات الحديثة ج/٢٣٣٠ • الوسوسة ج/٢٢٠٥ • الوسيلة إلى الحرام حرام، قاعدة ج/٢١٥١ • الوصايا ج /٣٨٤ • الوصية تجري على العرف ج/١١٠٤ • الوصية لمن يعلم القرآن، مسألة ج/٤٦٣ • وعاء الضريبة ج/٤٢٧٥ • الوعد ج/٢١٧٨ • الوعد بالشركة ليس شركة ج/٣٢٠ • الوعد والمواعدة بالبيع ج/٢١٧٧ • الوفاء بالالتزامات التجارية ج/١ ،١٣٢ج/٢ ١٢٥ ،١١٦ ،١١٣ ،١٠٩ ،٥٣ • الوفاء بالثمن ج/٢١٦٨ • الوفاء بالحط ج/٢١٢١ • الوفاء بالحقوق ج/٢١١٢ • الوفاء بالديون الحالة ج/٣٢١٤ • الوفاء بالديون قبل حلول الأجل ج/٣٢١٤ • الوفاء بالضمان ج/٤٢٣٩ • الوفاء بالعهد، مبدأ ج/١ ،٢٩٩ ،٢٦٩ ،٢٥٣ج/٤ ٣٤٧ ،١٤٩ ،٦٩ • الوفاء بالعهد مقدم على أي مكسب مالي أو تجاري أو غيره ج/٤١٥٠ • الوفاء بالعهد من شيم المسلمين ج/٤ ٣٢٣ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات ! • الهبة ج/٣٣١٨ • الهبة في الأموال ج/٢٢٣٠ • الهجرة واجبة من البلاد غير ا لإسلامية ج/٤٩٥ • هروب ثروات الدول الإسلامية إلى دول غير إسلامية ج/٤٨٥ • « شركة » هل المضاربة تعتبرج/٣١٢٣ • هل يقضي الشرع على العرف أو العرف على الشرع ج/١١٠٢ • هلاك أموال الشركة ج/٣١٣ • الهلاك الجزئي ج/٢٢٨٤ • هيئة التحكيم ج/٤٣٢٤ • الهيئة الشرعية للمؤشر ج/٣ ١٦٩ و • واجب المطابقة ج/٢١٦٦ • الواجبات الكفائية (فروض الكفاية) ج/٣٧٠ • الوالي التاجر ج/١٣١٢ • وجوب أداء ا لحقوق لأصحابها غير المسلمين ج/٤٢٢١ • وجوب زكاة التجارة ج/٢٨٦ • الوجود الدائم للدولة، فكرة ج/٣٧١ • « العقيدة » الوحدة الاجتماعية الثقافيةج/٣٦٦ • « الإمامة » الوحدة السياسيةج/٣٦٦ • « الشريعة » وحدة النظام القانونيج/٣ ٦٦ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي • الوكالة العامة ج/٢٣٨٦ • الوكالة عندنا جائزة ج/٢٣٨٧ • الوكالة لا تورث ج/٢٤٣٩ • الوكالة لا شروط لها... ج/٢٣٩٧ • الوكالة من غير المسلم ج/٢٤٠٦ • الوكالة هي عمل إرادي ج/٢٤٣٧ • الوكيل ج/٢ ،٤٤٦ ،٤٣٣ ،٤٢٧ ،٤٢٢ج/٣١٢٢ • الوكيل بالبيع ج/٢٤٠٤ • الوكيل بالبيع لا يملك أن يوكل غيره...، قاعدة ج/٢٣٩٧ • الوكيل بالعمولة ج/٢٣٩٤ • الوكيل بقبض الدين ج/٢٤٠٤ • الوكيل التجاري ج/٢٤١١ • وكيل العقود ج/٢٣٩٥ • الوكيل لا يجوز له أن يفعل في مال من وكله إلا ما هو صلاح له، قاعدة ج/٢٤١٥ • الوكيل لا يضمن ما يدفعه من ضرائب رغما عنه ج/٢٤٢٦ ً • الوكيل لا ينعزل ج/٢٤٣٤ • الوكيل مسؤول عن العيب في السلعة... ج/٢٤٢٣ • الوكيل المفوض ج/٢٤٠٨ • الوكيل نائبا ً عن الموكل ج/٢٤٣٢ • وكيل النصراني ج/٢٤١٩ • الوكيل يلتزم بالحقوق ج/٢٤٠٣ • الولاء ج/٣٨٤ • وما الإنسان لولا اللسان ج/٢١٨٠ • وما بعد الحق إلا الضلال ج/١ ١٣٢ ٥١٤ • الوفاء بالمستحقات المالية أو ا لديون التجارية لغير المسلمين ج/٤٢١٣ • وفاء الديون الثابتة ج/٤٢٥٠ • الوفاة ج/٣ ١٩٣ ،١٣٩ • وفاة الشريك ج/٣١٩٤ • وفاة شريك أو أكثر ج/٣١٩٣ • وفاة المفلس، مسألة ج/٣٣١٦ • وفاة الوكيل ج/٢٤٤٠ • الوقاية خير من العلاج، قاعدة ج/٣ ،٢١٦ج/٤ ١٧٤ ،١٦٢ • الوقت في المال ج/١١٩ • وقف المعونات الاقتصادية ج/٤١٩٦ • الوكالات التجارية ج/٢٤٤٢ • الوكالة ج/٢ ،٤٢٧ ،٤١٥ ،٤٠٤ ،٣٩٦ ،٣٩٥ ،٤٣٥ ،٤٣٣ ،٤٣١ج/٣٩٩ • الوكالة بالعمولة ج/٢ ٤٤٣ ،٤٤٢ ،٣٩٣ • الوكالة بفتح الواو وكسرها وهي لغة: التفويض وشرع ً ا... ج/٢٣٩٥ • الوكالة بين المسلم وغير المسلم ج/٢٤٠٦ • الوكالة التجارية ج/٢ ،٣٩١ ،٣٨٥ ،٣٧٤ ،٤٤١ ،٤٢١ ،٤١٩ ،٤٠٤ ،٣٩٤ ،٣٩٣ ،٣٩٢٤٤٢ • الوكالة التجارية في أحكام ا لمحكمة العليا بسلطنة عمان ج/٢٤٤٢ ُ • الوكالة تزول بزوال عين الموكل فيه، قاعدة ج/٢٤٣٥ • وكالة الحربي ج/٢٤٠٧ • الوكالة الظاهرة ج/٢ ٤٤٤ ،٤٤٣ • الوكالة العادية (المدنية) ج/٢ ٤٤٣ ٥١٥ • يقبل ا لإسلام تلقي العلم من غير المسلمين ج/٤٢٢ • يقدم العرف الخاص أو العرف المحلي ج/١٧٣ • اليقين الضريبي، قاعدة ج/٤٢٨٨ • يكره بيع المصاحف، ولا يكره شراؤها ج/٤٥٥ • يمنع توكيل العدو على عدوه ج/٢٤٠٧ • يمنع توكيل الكافر على بيع أو شراء... ج/٢٤٠٧ • اليمين تجب فقط إذا عدمت ا لبينة، قاعدة ج/١٣٩ • ،« حاسمة للنزاع بين الخصوم » اليمين قاعدة ج/١٣٩ • اليناصيب ج/٢٣٦٤ • ينبغي لمريد التجارة أن يبدأ بالتفقه فيما يتولاه منها… ج/٤١٤٥ • يوم التغابن ج/١ ١٨٤ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات ي • يبيح الإسلام التجارة مع غير المسلمين في الحدود التي… ج/٤١٤٥ • يجب أداء الأمانات لغير ا لمس لمين ج/٤٢٢٣ • يجوز أن يلي غير المسلم قسمة أموال الشركاء المسلمين ج/٣١٩٠ • يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين ج/٤١٣٨ • يجوز للفقراء الانتفاع بالمجهول ج/١١٥٩ • يحرم الربا بين ا لمسلم والحربي... ج/١٢٤٠ • يدرك المشتري قيمة ما زاده في الشيء، قاعدة ج/٢٢٢٩ • يستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ج/٢٣٧٦ • يغتفر بالجهل في الإجارات ما لا يغتفر في غيرها، قاعدة ج/٢٢١٤ • يفترض الصلح إثبات كل طرف لادعاءاته ج/٤ ٣١٥ دس ' ب ا  ا /01 ا لإ3 ) ا  (ا  "! ا  ا + ا % ا الأول: ا 78 ا ...................................................................................٧ المبحث الأول: ماهية الملكية ا لذهنية .............................................................................٧ المبحث الثاني: الملكية الذهنية في الفقه ا لإسلامي ...................................................... ١١ ًًُ ' لإ @ ا*  ا  : ا /: ا 78 ا ........................١٧ اردة  ءات ا :< والا  "! ا  ق ا C : 9 : ا 78 ا .....٢٣ المبحث الأول: حقوق صاحب الملكية ا لذهنية .............................................................٢٣ أ) الملكية الفكرية ملك لصاحبها ا لحقيقي ....................................................................٢٤ ب) ضرورة الحصول على إذن صاحب الملكية الفكرية (حماية ل حقوقه) ..................٢٧ ج) عدم جواز تعديل أو تحريف ا لكتب ........................................................................٣٠ ١ المبدأ ا لعام ........................................................................................................٣٠ ٢ القواعد الحاكمة للمسألة: ................................................................................ ٣٠ أولا ً جواز تصحيح الأخطاء ا لمادية ............................................................... ٣١ ثانيا ترك أجزاء من الكتاب عند نسخه .......................................................... ٣٢ ً ثالث ً ا الزيادة أو الإضافة إلى ا لكتاب ............................................................... ٣٢ رابعا أثر النسيان أو السهو أو التحريف على ا لأجرة .................................... ٣٤ ً خامسا أثر الإضافة أو الترك أو ا لتحريف ...................................................... ٣٤ ً أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥١٨ د) عدم جواز بيع كتب العلم وفاء ل لديون .....................................................................٣٦ المبحث الثاني: ا لاستثناءات ..........................................................................................٣٨ أ) إمكانية إتلاف الكتب التي تتعارض مع النظام العام ا لإسلامي .................................٣٨ ب) أسرار ا لدولة ...............................................................................................................٤٠ (ج) الموقف بالنسبة لأهل ا لخلاف .................................................................................٤١ ١ كتب أهل الخلاف وإطلاع المسلمين عليها ....................................................٤٢ ٢ كتب المسلمين وإطلاع أهل الخلاف عليها ...................................................٤٣ نY ا 4: ا  اء ا % : الا U1 ا ا 78 ا ............................٤٥ المبحث الأول: المبدأ ا لعام ..............................................................................................٤٥ المبحث الثاني: حالات ا لضمان ......................................................................................٤٦ أ) إذا وقع خطأ في ا لاستعمال .........................................................................................٤٦ ب) إذا كانت العارية على شرط ا لضمان ........................................................................٤٨ ج) إذا قصر في حفظها، بأن لم يتخذ كل ما يلزم لذلك ف هلكت ................................٤٩ المبحث الثالث: الأثر المترتب على ا لضمان ..................................................................٥١  اB ا : ا b, ا 78 ا ..................................................................٥٣ المبحث الأول: إمكانية كتابة أسماء الله في رسائل يحملها ا لنصارى .........................٥٤ المبحث الثاني: بخصوص ا لمصحف .............................................................................٥٥ أ) بيع ا لمصحف ...............................................................................................................٥٥ ب) الحصول على أجرة لنسخ المصحف (أو طباعته) أو ت عليمه ..................................٥٨ ج) رهن ا لمصحف ...........................................................................................................٦٤ ب ا L و /4: اث ا  دس: ا ' ا 78 ا ............................................. ٦٧ ُ ن + ا  ء ا YL  "! ا  : ا U1' ا 78 ا .......٧١ أ) بخصوص العلامة ا لتجارية ..........................................................................................٧١ ب) بخصوص الاسم ا لتجاري ........................................................................................ ٧١ فهرس الجزء الرابع ٥١٩ U1' با  ا /01 الإ 3 ا  و رة ا  ا  تمهيد ................................................................................................................................. ٧٥ أولا ً ماهية ا لتجارة .......................................................................................................... ٧٦ ثانيا أنواع ا لتجارة .......................................................................................................... ٧٧ ً الفصل الأول: عموميات ................................................................................................. ٧٩ المبحث الأول: التجارة الدولية في العلاقات الدولية ا لمعاصرة .................................... ٨٠ أمر مشروع إ سلاميا « الآخر » المبحث الثاني: إقامة علاقات تجارية مع ........................ ٨٦ أ) إقامة علاقات تجارية مع غير المسلمين هو أمر تحتمه طبيعة ا لأشياء ..................... ٨٦ ب) الاتجاهات الفقهية الخاصة بالتجارة مع غير ا لمسلمين ......................................... ٩٣ ١ الاتجاه القائل بعدم جواز تجارة المسلم إلى أهل ا لحرب ............................ ٩٤ أولا ً أن الذهاب إليهم فيه منفعة لهم بيعا وشراء .......................................... ٩٥ ًً ثانيا أن الهجرة واجبة من البلاد غير الإسلامية، فكيف يسمح بالذهاب ً إليهم، ولو للتجارة؟ ........................................................................................... ٩٥ ٢ رأي الإمام ابن حزم، لا تجوز التجارة إلى أهل الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على ا لتجار ............................................................................. ٩٦ ٣ الاتجاه القائل بإباحة التجارة من وإلى دار ا لحرب ....................................... ٩٦ ٤ رأي الإمام الماوردي (لجواز التجارة الدولية يجب أن يسبقها صدور الأمان للتاجر) .................................................................................................... ٩٩ ٥ رأي الإمام الشافعي (تجوز التجارة الدولية بشرط وجود صلح مبرم مع غير ا لمسلمين) ............................................................................................. ٩٩ ج) إمكانية تنقل التجارة الدولية داخل كل دار ا لإسلام ................................................. ١٠٢ ١ في التنظيم الدولي ا لمعاصر ............................................................................. ١٠٢ ٢ في الشريعة ا لإسلامية ....................................................................................... ١٠٣ المبحث الثالث: أهمية التجارة ا لدولية ............................................................................ ١٠٥ أ) تحقيق المنافع ا لمتبادلة ................................................................................................ ١٠٥ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٢٠ ب) قول عمر بن الخطاب: قيام المسلمين بالتجارة الدولية يجعلهم غير معتمدين على غيرهم ف يها ............................................................................................................... ١٠٨ ج) نظام الصفقات ا لمتكافئة ............................................................................................ ١١٣ المبحث الرابع: جواز التجارة الدولية في كل صورها ................................................... ١١٤ أ) جواز التجارة الدولية ا لبرية .......................................................................................... ١١٤ ب) جواز التجارة الدولية ا لبحرية ................................................................................... ١١٤ ج) جواز التجارة وقت ا لحرب ........................................................................................ ١١٥ د) التجارة الدولية في بلاد غير ا لمسلمين ...................................................................... ١٢٠ ه) التجارة الدولية الخاصة بالأصول ............................................................................. ١٢٢ ١ بيع الأصول للمحاربين .................................................................................... ١٢٢ ٢ الأراضي والبلدان ا لمغتصبة ............................................................................. ١٢٣ ٣ الأصول التي يستولي عليها المسلمون من غير المسلمين، والعكس .......... ١٢٤ ٤ استغلال واستخدام ا لأصول ............................................................................. ١٢٥    أولا غلة الأرض إذا لم تكن ملك ً ا لأحد من ا لمسلمين ............................... ١٢٥ ثانيا ا لذمي يجد المعدن في أرض ا لإسلام ................................................... ١٢٥ ً ثالث ً ا مدى استغلال الأصل فيما لا يتعارض مع شريعة ا لإسلام .................. ١٢٥ رابعا بخصوص زراعة ا لأرض ....................................................................... ١٢٦ ً • المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة ............................................................... ١٢٦ • المسلم يدفع إلى المرتد أرضه ليزرعها بالنصف ..................................... ١٢٦ • المسلم يدفع إلى الحربي المستأمن أرضه ليزرعها مناصفة .................... ١٢٧ خامسا بخصوص السكن والبناء في ا لأرض ..................................................... ١٢٧ ً و) التجارة الدولية والواجبات ا لدينية .............................................................................. ١٢٨ المبحث الخامس: خضوع التجارة لاتفاق الطرفين مع مراعاة قواعد ا لشريعة .............. ١٢٩ أ) المبدأ ا لعام .................................................................................................................... ١٢٩ ب) ا لاستثناء ..................................................................................................................... ١٣٤ ج) جواز المعاملات الدولية إذا توافرت فيها الاطمئنانة وكانت صحيحة .................... ١٤٠ د) منع الاتفاق الضار بمالية الدولة ا لإسلامية ................................................................. ١٤١ ١ عدم سقوط الزكاة عن المال حتى ولو تم بيعه لغير مسلم ........................... ١٤١ فهرس الجزء الرابع ٥٢١ ٢ كراهية شراء أصول غير ا لمسلمين .................................................................. ١٤٢  ٣ منع تأجير الأصول لغير المسلمين إذا ترتب عليه ضرر ............................... ١٤٢ /01 الإ 3 ا  و رة ا  رات ا V : /: ا 78 ا ............................. ١٤٥ المبحث الأول: المبدأ العام: جواز التجارة الدولية في كل ما هو مباح إ سلاميا ........... ١٤٥ المبحث الثاني: القواعد الحاكمة لمحظورات ا لتجارة ................................................... ١٤٧ أ) لا يمنع غير المسلمين في دار الإسلام من الخمر والخنزير في بيوتهم وكنائسهم أو فيما بينهم .................................................................................................................... ١٤٧ ب) عدم التجارة ت طبيق ً ا لاتفاق دولي .............................................................................. ١٤٩ ج) منع نقل السلعة من بلد يحتاجها إلى آ خر ............................................................... ١٥٣ د) منع بيع كل ما يتقوى به ا لعدو .................................................................................. ١٥٩  ١ المبادئ واجبة ا لتطبيق ...................................................................................... ١٦٠ أولا ً مبدأ المنع من سفر المسلم إلى ديار غير المسلمين إذا كان فيه توهين لدولة المسلمين (ولو كان للتجارة) ...................................................... ١٦٠ ثانيا وضع الأشخاص المراقبين لمنافذ التجارة ا لدولية ............................... ١٦٢ ً ثالث ً ا مبدأ عدم جواز التبادل التجاري مع الأعداء فيما يتقوون به: .............. ١٦٢ ٢ تطبيقات ........................................................................................................... ١٦٧ أولا ً منع التبادل التجاري فيما دون السلاح إذا ترتب عليه تقوية ا لعدو ..... ١٦٧ ثانيا حظر تجارة السلاح مع ا لعدو ................................................................ ١٦٩ ً ه) منع تجارة طعام غير المسلمين إذا تعارض مع ما تقرره الشريعة ........................... ١٧٩ و) لا تجوز التجارة فيما اغتصبه غير المسلمين من أموال ا لمسلمين ........................... ١٨٤ ١ الاتجاه ا لأول ..................................................................................................... ١٨٤ ٢ الاتجاه ا لثاني .................................................................................................... ١٨٥ ٣ الفارق بين مصير أموال المسلمين وأموال غير ا لمسلمين ............................ ١٨٧ ز) الأشياء المحرمة إ سلاميا ومدى جواز أخذها أو أخذ ق يمتها .................................... ١٨٨ « جائز له أن يأخذ حقه، وليس عليه أن يبطل حقه » : ١ قاعدة أن المسلم تبرر أخذ المحرم إذا كان الانتفاع به سيحوله إلى شيء حلال ...................... ١٨٨ ٢ التصرفات الخاصة بالمحرم قبل إسلام غير المسلم صحيحة ....................... ١٨٩ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٢٢ ٣ مدى جواز أخذ العشر من المحرمات التي يتجر فيها غير ا لمسلمين ......... ١٩٠ ٤ مدى جواز أخذ المسلم حقه من غير المسلم إذا دفع له هذا الحق نقود ً ا ناتجة من حرام ................................................................................................... ١٩١ ٥ مصير الدين الذي أصله محرم إذا أسلم جميع أطرافه .................................. ١٩٢   و ا  ر أو ا  د8L الا +h : ا 9 : ا 78 ا .................................. ١٩٥  المبحث الأول: القواعد ا لعامة ......................................................................................... ١٩٥ المبحث الثاني: المقاطعة التجارية للأعداء مشروعة إ سلاميا ........................................ ١٩٩ المبحث الثالث: المقاطعة التجارية تكون في حدود الفضيلة والإحسان ...................... ٢٠٨ ن اد ا '1 ام ` أو الا  و رة ا  ت ا ' U4 : د U1 ا ا 78 اk' ا F1D أ O إ  ر ا ....................................................................... ٢١٣ المبحث الأول: القواعد ا لعامة ......................................................................................... ٢١٣ ١ اختلاف الدار أو الدين لا يمنع من رد ا لدين ................................................. ٢١٣ ْ ٢ مبدأ عدم أكل أموال الدول الأخرى بالباطل .................................................. ٢١٤ ٣ أداء الأمانات المستحقة للدول الأخرى ولرعاياها ........................................ ٢١٦ المبحث الثاني: ضرورة الوفاء بالمستحقات المالية أو الديون التجارية لغير ا لمسلمين ..... ٢٢٠ أ) جاء في بيان ا لشرع ...................................................................................................... ٢٢٠ ب) أن الأمانة مردودة إلى غير المسلم ولو حارب ا لمسلمين ....................................... ٢٢٠ ج) جاء في جامع ا لبسيوي .............................................................................................. ٢٢٢ د) يجب أداء الأمانات لغير المسلمين، حتى ولو هاجروا إلى بلادهم وتركوا دار الإسلام، أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا ................................................................ ٢٢٣ ه) أداء الحق واجب ولو مات غير المسلم صاحب ا لحق ........................................... ٢٢٥ و) لا غنيمة فيما في أيدي المسلمين من أمانة لغير ا لمسلمين ..................................... ٢٢٦ ز) جبر المسلم على تأدية الحق لغير المسلم المقيم في دار ا لإسلام .......................... ٢٢٧ ح) أداء حق غير المسلم واجب ولو كانت إقامته في دولة أ خرى ................................ ٢٢٧ ط) أداء الحق لغير صاحبه يحتم دفعه لصاحبه مرة أخرى ولو كان غير مسلم ........... ٢٢٨ فهرس الجزء الرابع ٥٢٣ ي) الانتصار أو الظفر بالحق الموجود لدى غير ا لمسلم ...............................................٢٢٨ ك) مشكلة الديون بين غير المسلمين أو بينهم وبين ا لمسلمين ..................................٢٣٤ ل) تحريم الحيل والخيانة لأخذ الأموال المحترمة المملوكة لغير ا لمسلمين ..............٢٣٨ م) كيف يتم الوفاء بالضمان الواجب في أكثر من بلد .................................................٢٣٨ ن) إتلاف مال غير المسلم بدون وجه حق يوجب الضمان على ا لمسلمين ................٢٣٩ « الكفر لا يبطل الحقوق » س) قاعدة ...............................................................................٢٤١ ع) حرمة التهرب من سداد ديون غير المسلمين تحت أية صورة من ا لصور ...............٢٤١ ف) ديون التجارة الدولية تختلف عن الضمانات والتبعات فيما يتعلق بكيفية التخلص منها ....................................................................................................................٢٤٢ ص) جواز إرسال ما يعادل عملة بلد إلى عملة بلد آ خر ..............................................٢٤٣ ق) في حالة تغير قيمة العملة العبرة بالالتزام ا لأصلي ...................................................٢٤٦ ملحق: بعض قرارات المجامع الفقهية الإسلامية بخصوص ا لعملات ............٢٤٨ ١ قرر مجمع الرابطة في دورته الخامسة سنة ١٤٠٢ ه .......................................٢٤٨ القرار السادس (حول العملة ا لورقية) ...............................................................٢٤٨ ٢ قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص أحكام النقود ا لورقية .......٢٥٠ ٣ قرار آخر لمجمع الفقه قرار رقم ( ٤) بشأن تغير قيمة ا لعملة ........................٢٥٠  و رة ا  ا Be اY : ا b, ا 78 ا .....................................................٢٥١ المبحث الأول: القواعد ا لعامة ............................................................................................٢٥١ أ) المبدأ ا لعام ....................................................................................................................٢٥١ ب) خصائص ا لضريبة ......................................................................................................٢٥٣ ١ ا لمرونة ...............................................................................................................٢٥٣ « مراعاة البعد ا لأخلاقي » ٢ مبدأ ..........................................................................٢٥٤ ٣ ضرورة تلافي الازدواج الضريبي أو تعدد ا لضريبة ........................................٢٥٥ ٤ فرض الضرائب لا يكون إلا من سلطات الدولة، وليس لدولة أجنبية .........٢٥٦ ٥ فرض الضرائب حق لكل دولة ........................................................................٢٥٦ ٦ الجباية لا تتأثر بانتقال المال من صاحبه الأصلي إلى شخص آخر .............٢٥٨ ٧ محاربة التهرب ا لضريبي ................................................................................. ٢٦٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٢٤ المبحث الثاني: الأشخاص الذين تفرض عليهم ضرائب التجارة ا لدولية ...........................٢٦١ أ) الضرائب التي تفرض على ا لمسلمين .........................................................................٢٦١ ب) الضرائب التي تفرض على أهل ا لذمة ......................................................................٢٦٤ ج) الضرائب التي تفرض على أهل الحرب إذا قدموا بتجارتهم إلى دار ا لإسلام .......٢٦٨ د) الضرائب التي تفرض على أهل الذمة بسبب زراعتهم واستغلالهم للأرض ف ي دار ا لإسلام ........................................................................................................................ ٢٧٢ أولا ً ما يفرض على الذمي الذي يزرع أرضا عشرية .......................................... ٢٧٣ ً ثانيا فرض الضريبة على الذمي الذي اشتري أرضا عليها ا لزكاة ...................... ٢٧٤ ًً المبحث الثالث: القواعد التي تحكم فرض الضرائب والرسوم ...........................................٢٧٦ أ) قاعدة لا يجتمع خراج وعشر ......................................................................................٢٧٦ ب) قاعدة لا يجب حق الله في حق الله ..........................................................................٢٧٧ ج) فرض الضرائب والرسوم ا ستناد ً أو المعاملة بالمثل « المجازاة » ا إلى مبدأ ..............٢٧٨ « الحماية تبرر ا لجباية » د) قاعدة ......................................................................................٢٨٢ « قاعدة الزكاة على المسلمين والعشور على غير ا لمسلمين » ( ه ..................................٢٨٣ « مصداقية ا لضريبة » و) قاعدة ...........................................................................................٢٨٥ ز) قاعدة إقليمية ا لضريبة .................................................................................................٢٨٥ ح) قاعدة المساواة في العبء ا لضريبي ..........................................................................٢٨٦ ط) قاعدة مراعاة مصلحة الدولة ا لإسلامية ......................................................................٢٨٧ ي) قاعدة اليقين ا لضريبي ................................................................................................٢٨٨ المبحث الرابع: القواعد الخاصة بكيفية تحصيل ا لضريبة ..................................................٢٨٩ المبحث الخامس: أحوال الإعفاء من ا لضريبة .................................................................... ٢٩٣ ﻹا ا باا تزا را ا ...................................................................................... ٣٠٣ :لوﻷا اا ا تزارا ................................................. ٣٠٧ :ا و ا فهرس الجزء الرابع ٥٢٥ المبحث الأول: حل النزاع التجاري بواسطة ا لقضاء .........................................................٣٠٨ أ) المبدأ العام: اختصاص القاضي المسلم بحل النزاع في دار الإسلام بالعدل ...........٣٠٨ ب) القواعد الحاكمة للتسوية القضائية للمنازعات ا لتجارية .........................................٣٠٩ المبحث الثاني: حل النزاع التجاري عن طريق ا لتحكيم ...................................................٣١٦ أ) القواعد التي تحكم التحكيم في الفقه ا لإباضي ........................................................٣١٧ ١ ماهية ا لتحكيم ...................................................................................................٣١٧ أولا التحكيم في القانون ا لوضعي ................................................................. ٣١٧ ثانيا التحكيم في الفقه ا لإسلامي ................................................................... ٣١٨ ً ٢ أنواع ا لتحكيم ...................................................................................................٣٢١ أولا التحكيم بخصوص تجارة مشروعة عند غير ا لمسلمين ومحرمة على ا لمسلمين ..................................................................................... ٣٢١ ثانيا التحكيم بين الأفراد ا لعاديين ................................................................. ٣٢٣ ً ثالث ً ا التحكيم في المنازعات ا لدولية .............................................................٣٢٤ ٣ الفارق بين التحكيم والقضاء والإفتاء ............................................................ ٣٢٨ أولا ً الفارق بين التحكيم والقضاء ................................................................. ٣٢٨ ثانيا الفارق بين التحكيم والفتوى ................................................................. ٣٢٩ ً ٤ أساس التحكيم: تراضي ا لخصوم ...................................................................٣٣٠ ٥ الشروط الواجب توافرها في ا لمحكم ............................................................٣٣١ ٦ حكم ا لتحكيم ...................................................................................................٣٣٥ ب) تنفيذ أحكام ا لتحكيم ................................................................................................٣٣٦ ١ تنفيذ حكم تحكيم يتعلق بنزاع ذي طابع دولي تم منذ عهد ا لنبي ژ ....... ٣٣٧ أولا ً حالة تحكيم بني قريظة ........................................................................... ٣٣٧ ثانيا حالة التحكيم بين ا ليهود ........................................................................ ٣٣٧ ً ٢ شروط تنفيذ أحكام ا لتحكيم ...........................................................................٣٣٨ أولا أن يكون الحكم عادلا ً ولا يصطدم مع قواعد الشرع، وإلا وجبت مراجعته ................................................................................................... ٣٣٩ ثانيا أن يصدر حكم التحكيم عن مسلم، لكن تحكيم غير ا لمسلم ً بين غير المسلمين صحيح وجائز ..................................................................... ٣٤٠ أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي ٥٢٦ ثالث ً ا أن تكون المحكمة مختصة دوليا (إذا كان التحكيم تجاريا دوليا) ..... ٣٤١  ٣ إمكانية توقيع عقوبات على من لا ينفذ حكم ا لتحكيم ............................... ٣٤٢  المبحث الثالث: حل النزاع التجاري صلح ً ا (نظرية الصلح عند الإمام السالمي) ............. ٣٤٣ أ) بخصوص قوله ژ : « سيد ا لأحكام » : أو قال « الصلح خير الأحكام » ....................... ٣٤٤ ب) الصلح يتطلب التراضي، فلا إجبار على ا لصلح ..................................................... ٣٤٤ لام < دارا لإ  ر ت ا % ز ا t[ اBQ ن وا  : ا 9 : ا 78 ا .... ٣٤٩  أ) المنازعات الخاصة بالمعاملات ................................................................................... ٣٤٩ ب) المنازعات الخاصة بالأحوال ا لشخصية ................................................................... ٣٥٢  ج) الحل واجب ا لاتباع .................................................................................................... ٣٥٣ د) رأي الإمام ابن حزم الظاهري (رفض التفرقة السابقة وتطبيق الشريعة ا لإسلامية في جميع ا لأحوال .......................................................................................................... ٣٥٥ خاتمة عامة ......................................................................................................................... ٣٥٩ أ) دستور التعامل التجاري عند الإمام ا لكدمي ............................................................... ٣٥٩ ب) القواعد الحاكمة للقانون التجاري في الفقه الإباضي (قواعد التجارة أ و المعاملات في الفقه ا لإباضي) ......................................................................................... ٣٦١ ١ حتمية كون المعاملة صحيحة، لا باطلة، حلالا، ً لا حراما ............................ ٣٦٢ ً ٢ لا يجوز التستر على ما يتعارض مع القواعد الشرعية في المعاملات ا لتجارية .... ٣٦٤ لا تصح إلا من عاقلين بالغي الحلم حرين ليس فيهما من » : ٣ المعاملات « يحجر عليه ماله ..................................................................................................... ٣٦٥ ُ ٤ تفترض التجارة أصلا ً أن يكون للشخص حق التصرف في ا لمال .......... ٣٦٥ ٥ في التجارة يجب مراعاة مسلمة بديهية .......................................................... ٣٦٥ َُ ٦ عدم التفريط في مجال ا لتجارة ........................................................................ ٣٦٨ ٧ التجارة القوية دليل على قوة اقتصاد ا لدولة ................................................... ٣٦٨ ٨ تجنب الحيل التجارية غير ا لمشروعة ............................................................ ٣٧٠ فهرس الجزء الرابع ٥٢٧ رس  F ا فهرس الآيات القرآنية ا لكريمة .......................................................................................... ٣٧٧ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار ..........................................................................٣٩٧ فهرس ا لإعلام ......................................................................................................................٤١٣ فهرس ا لكتب .......................................................................................................................٤٢٧ فهرس الأماكن والبلدان .......................................................................................................٤٣١ فهرس القبائل والجماعات .................................................................................................. ٤٣٦ فهرس ا لأشعار .....................................................................................................................٤٤٦ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات .............................................................٤٥٢ فهرس الجزء ا لرابع ............................................................................................................ ٥١٧