١٤٣٦ غمي ٢٠١٥ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من ا لوسائل سواء التصويرية أ و الالكترونية، بما في ذلك ا لنسخ الفوتوغرافي أ و سواه وحفظ ا لمعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر . ٧ ّ من الثابت أنه إذا كانت الجريمة في كل عناصرها وآثارها قد وقعت داخل دولة واحدة: بأن ارتكب الفعل داخل هذه الدولة، وترتبت آثارها كلها فيها، فإن هذه الجريمة ليس فيها أي عنصر أجنبي، وبالتالي ليس لها أية أبعاد خارجية أو دولية(١) . لكن قد يكون للجريمة أبعاد ً ا دولية؛ ويكون ذلك على مستويين: الأول: أن تكون الجريمة خاضعة لأحكام قانون العقوبات الوطني، لكنها تحتوي على عنصر أجنبي مادي (كارتكابها خارج إقليم الدولة المعنية أو وقوع نتيجتها أو أفعالها في أكثر من دولة) أو شخصي (وذلك باحتواء الجريمة على عنصر أجنبي: كاختلاف جنسية أحد الجناة أو المجني عليهم). الثاني: أن تكون الجريمة خاضعة لأحكام القانون الدولي العام، لأنها تعد من الجرائم الدولية التي تدخل في نطاقه (وأهمها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة الجنس، وجريمة ا لعدوان). أما ،« القانون الجنائي الدولي » ويدخل النوع الأول في إطار ما يسمى « النوع الثاني فيدخل في إطار القانون الدولي ا لجنائي(٢) . (١) راجع مثالا ً . على ذلك في المادة ١٣ من الاتفاقية الدولية ضد أخذ الرهائن لعام ١٩٧٩(٢) لخصنا موقف الفقه من هذين الفرعين من فروع القانون الجنائي، كما يلي: = وندرس ذلك في الفقه الإباضي على أن نخصص لكل   منها فصلا ً . «Some authros distinguish criminal international law (droit intenational pénal) from = international criminal law (droit pénal international): the former is a branch of public international law and the later is a branch of domestic criminal law (S. Glaser: Introduction à l’étude du droit pénal intenational Sirey, Paris, 1954, p. 8). Thus, an author says: «l’objet du droit pénal international est l’infracion internationale alors que l’ objet du droit international pénal est l’infracion internationale lorsqu’il est nécessaire pour arrêter son auteur et le juger selon le droit national, qu’ un ou plusieurs Etats collaborent avec l’ Etat où I’infraction a été commise, comme dans l’ extradition» R. Behnam: Egypte Rapport national in «les crimes internationaux et le droit pénal interne», colloque, R. internationale de droit pénal 1989 , p. 236. Other scholars do not approve the above mentioned distinction: «Dans le domaine du droit international pénal la distinction entre la sphère internaionale et la sphère interne soulève beaucoup de difficultés. A notre avis, dans ce domaine l’ unité entre le droit international et le droit interne s’impose d’une manière evidente. Les dispositions des conventions internationales incorporées dans les lois nationales ont leur source initiale dans le domaine du droit international (la convention). Elles deviennent des règles juridiques par la volonté de l’ Etat concerté par d’ autres Etats signataires de la Convention et non par l’acte unilatéral d’un seul Etat. Le droit international pénal a le caractère mixte; c’est –à- dire qu’il se rapporte au driot international public ainsi qu’ au droit pénal interne. C’est pourquoi la fixation de la limit entre le droit international pénal et le droit pénal international n’ est pas très nette et d’ autant plus l’ évolution du droit démontre le rapprochement de ces deux branches de droit. Ce rapprochement était marqué d’ une façon évidente dans le domaine de la juridiction concernant les criminels de guerre et contre l’ humanité. Ceux-ci étaient jugés soit par les Tribunaux internationaux , soit par les tribunaux internes). S. plawski: Etude des principes fondamentaux du droit international pénal , LGDJ, Paris, 1972, p. 12-13. Ahmed Abou-el-Wafa: Criminal International Law , Dar Al-Nahda Al-Arabia, Cairo, 20021427, p.20-21. من الثابت أن ارتكاب جريمة فوق إقليم دولة ما، يقتضي تحديد القواعد القانونية التي تطبق عليها وتحديد العقوبات التي تحكم بها المحكمة، وذلك تطبيق ً « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص » : ا للقاعدة المعروفة No crime nor penalty witiout law - pas de crime. pas de peine sans loi – Nullum crimen nmlla poena sine lege . وتطبق الدول عادة ً قواعد قانونها على الجرائم التي ترتكب فوق إقليمها، حتى ولو احتوت على عنصر أجنبي. واتساق ً ا مع أحد أغراض هذا الكتاب(١) ، فقد بحثنا هذا الموضوع، ويثير الشق الجنائي للعلاقات التي تحتوي على عنصر جنائي مسائل عديدة أهمها: خصائص التجريم بخصوص العلاقات التي تحتوى على عنصر أجنبي. (١) انظر بخصوص المذاهب الإسلامية ا لأخرى. د. بدران أبو العينين: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، دار النهضة . العربية، بيروت، ص ٢٥١ ٣٠٥ د. حسن الشاذلي: الجريمة حقيقتها وأسسها العامة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، . ومقابلة بالنظم الوضعية، دار الكتاب الجامعي، القاهرة ص ٢٤٣ ٢٨٤ د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام، الطبعة الثانية، . ص ٢١٢ ٣١٤ القواعد واجبة التطبيق على الجرائم التي يرتكبها غير ا لمسلمين. القواعد واجبة التطبيق على ما يرتكبه المسلم ضد غير ا لمسلم. العقوبات واجبة التطبيق ووسائل جبر ا لضرر. وندرس هذه المسائل، على التفصيل الآتي بيانه. على أن نخصص لكل منها مبحث ً ا. ∫hC’G åëѪdG äÉbÓ©dG ¢Uƒ°üîH ºjôéàdG ¢üFÉ°üN »ÑæLCG ô°üæY ≈∏Y …ƒàëJ »àdG يتميز التجريم في العلاقات ذات الطابع الدولي بعدة خصائص أهمها: :øjódG hCG ó≤੪dÉH ¢ù«dh ,π©ØdÉH ºjôéàdG »a IôÑ©dG (CG هذا أمر بديهي، ذلك أن الجريمة يجب أن يتوافر فيها ركناها المادي (الفعل)، والمعنوي (القصد الجنائي أو الخطأ) لكي يمكن المعاقبة عليها. أما العوامل الأخرى كالدين أو الصفة أو غيرها فليس لها، كقاعدة عامة، أثر في هذا ا لخصوص. ر عن ذلك الشيخ أ بو المؤثر الصلت بن خميس، بقوله:  ولعل خير من عب تجب الحدود على أهل القبلة وعلى أهل الجزية بأحداثهم لا » « بإشراكهم (١) . (١) السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، تحقيق د. سيدة إسماعيل، وزارة التراث القومي ُ . والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٦ ه ١٩٨٦ م، ج ٢، ص ٢٩٥ ُ :∫É©aC’G ¢†©H ¢Uƒ°üîH º∏°ùªdG ô«Zh º∏°ùªdG ø«H ábôØàdG á«fÉμeEG (Ü هذا أمر موجود أيضا في القانون الجنائي المعاصر، في صورة حصانة ً بعض الأشخاص، (مثل رؤساء الدول، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية)، أو اختلاف التجريم من دولة إلى أخرى فيكون الفعل مباحا في ً الأولى، بينهما هو معاقب عليه في ا لثانية. وفي هذا الخصوص يمكن أن نذكر ما جاء في جامع أبي ا لحواري: ومن جواب أبي الحواري إلى أهل حضر موت وقد يجمع أهل الشرك » وأهل القبلة في أحكام ويفترق بينهم في أخرى. فأما الأحكام التي يجمعوا فيها مثل السرقة والزنا. وأما الأحكام التي يفترقون فيها مثل القذف وشرب « الخمر الحد على أهل ا لقبلة (١) . ويقول ا لبسيوي: وأما أهل الذمة فليس بينهم وبين أهل القبلة حدود في القذف وكذلك » « المماليك، ولكن ينكل بهم في الأدب حتى ينتهوا(٢) . وقيل أيضا: ً وأما أهل الكتاب والمسلمين فبينهم الحد في الزنا، وأما في » « القذف فلا(٣) . (١) جامع أبي الحواري، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ ه ١٩٨٥ م، ُ وأهل » : ج ٥، ص ١٥٥ ، الكندي: بيان الشرع، ج ٧١ ، ص ٣٧ . لذلك جاء في كتاب الضياء الذمة لا يحد بعضهم لبعض في القذف، ولكن يحد لهم من قذف من أهل الصلاة ولا . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٧ « يحدوا له(٢) . جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٣، ص ١٩٧٦(٣) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، . ج ١٤ ، ص ٢٩٤ وفي المذاهب الإسلامية الأخرى، قيل بخصوص ا لزنا: واختلفوا في الذمي هل يقام عليه حد الزنا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي » وأحمد: يقام عليه الحد، وقال مالك: لا يقام عليه. واختلفوا في اليهودي إذا زنا وهو محصن؛ فقال أبو حنيفة ومالك: لا يرجم لأن عندهما لا يتصور الإحصان في حقه، لأن من شرائط الإحصان عندهما الإسلام، ولكن يجلد عند أبي حنيفة وعند مالك يعاقبه الإمام ا جتهاد ً ا، وقال الشافعي وأحمد هو « محصن فيرجم؛ لأن الإسلام عندهما ليس بشرط في ا لإحصان (١) . ÖbÉ©j ø«ª∏``°ùªdG »fGô¡X ø``«H º∏``°ùªdG ô«Z É``¡ÑμJôj »``àdG º``FGôédG (ê :É¡«∏Y هذا أمر بديهي إذ هو تطبيق واضح لمبدأ الإقليمية الذي يعطي للدولة حق التجريم والعقاب على الأفعال التي ترتكب فوق أراضيها. يؤيد ذلك ما جاء في بيان ا لشرع: مسألة » : ومن جامع ابن جعفر: وكذلك ما أتى المشرك من سرق أو قتل أو زنا في شركه ثم أسلم فقد محا الإسلام عنه. إلا أن يكون أتى ذلك وهو .« بين ظهراني المسلمين حيث يجري حكمهم. فإنه يقام عليه حد ا لسارق ويستثنى مما تقدم كما سنرى عدم المعاقبة على الأفعال التي يستحلها غير المسلمين في دينهم (٢) . (١) . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٧٣ (٢) وأهل الذمة يحد » : الكندي: بيان الشرع، ج ٧١ ، ص ٣٦ . يقول البسيوي ّ ون بما أحدثوا في .« أهل القبلة وهم مشركون، وتقام عليهم الحدود غير القذف ولو أسلموا فأما أهل الشرك من أهل الحرب؛ فإنهم لا يحدون بشيء من سرق ولا زنا ولا قذف ولا غيره. وكل ذلك موضوع عنهم، إلا إذا أسلم ووجد مال المسلم بعينه قد كان غصبه أو = :ôFÉÑμdG øe »eòdG hCG º∏°ùªdG ó°V Üô°†dG hCG πà≤dG ºFGôL (O يعتبر ابن حجر من ا لكبائر : قتل المسلم أو الذمي المعصوم عمد » ً ضرب » : وكذلك ،« ا أو شبه عمد « غ شرعي (١) . المسلم أو الذمي بغير مسو »fÉãdG åëѪdG ºFGôédG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG ø«ª∏°ùªdG ô«Z É¡ÑμJôj »àdG  يحكم الجرائم التي يرتكبها غير المسلمين بعض القواعد، وهي: :º¡æjO »a áMÉѪdG ∫É©aC’G ≈∏Y ÜÉ≤Y ’ (CG يعتبر ذلك تطبيق ً لكم » وقاعدة ،« أمرنا أن نتركهم وما يدينون » ا لقاعدة .« دينكم ولي دين يقول ا لنزوي: وإذا أصاب أهل الذمة حدود » ً ا، أقامها عليهم بظاهر الأدلة، قال أصحابنا: « يحكم الإمام عليهم فيها، بما عنده، من حكم الله، مما هم يحرمونه في دينهم (٢) . = سرقه منه فإن صاحبه يدركه؛ لقول ا لنبي ژ : ليس على مال المسلم ت » َ« وى . ً ٦٠٠ ، والبيهقي /٣ ، جامع أبي الحسن البسيوي: ج ٣، ص ١٩٩٥ ، جامع الترمذي ١٣٠٩ .٧١/٦ ،١١٧٣ (١) الإمام ابن حجر الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الشعب، القاهرة، . ١٤٠٠ ه ١٩٨٠ م، ص ٤٨٢ ٤٩٥(٢) . النزوي: المصنف، ج ١٤ ، ص ١٤٥ وجاء في منهج ا لطالبين: وإذا زنا المجوسي ورفع ذلك إلى حكام المسلمين حكموا عليه بما » .« أنزل ا لله وإنما يهدر عنه حكم ما ركبوه على الدينونة منهم بركوبه، مثل تزويجهم « الأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم به(١) .  وهكذا فإن الأفعال المحرمة في دينهم، كالسرقة والقتل والزنا، يعاقبون على ارتكابها. أما تلك التي يعتقدون حلها: كشرب الخمر، أو أكل لحم الخنزير فلا عقاب عليها لأنهم يعتقدون أنها حلال لهم. وقد راسل الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الحسن البصري يسأله: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من (١) . الرستاقي: منهج الطالبين ج ٥، ص ٢٧٠ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٩ كذلك جاء في فواكه ا لبستان: مسألة » : ومنه وفي البانيان إذا وجد في متاعه حاشاك، تتن أو بنج أو أفيون، فيجب عليه الحبس في سجن المسلمين ويحرق التتن والبنج والأفيون؟ أم كيف يفعل به؟. الجواب: أن مثل هؤلاء البانيان لا يحبسون على المحرم في دين المسلمين، إذا كتموه ولم يظهروه بين ظهراني المسلمين، ولا يفتش عليهم، لأن ما هم فيه من الشرك أعظم من .« هذا كله، والله أعلم . الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ص ١١٩ ُ ويقول الشيخ ا لصحاري: وأما إن كان القذف مع أهل الذمة من لا يدين بتحريم ذلك أو مع من لم يتعبد كالصبيان »وذوي الجنة وكان القاذف صادق ً ا في سريرته فلا يكفر بذلك ولا ينزل منزلة ينخلع بها عن الإسلام مع المحرمين لذلك ولا هو كاذب فيكفره كذبه وإنما يكفر بالقذف معنا مع من .« يدين بتحريمه من أهل الإقرار ولو لم يكن المقذوف عنده يعلم حرمته إلا أنه يدين بتحريمه ١٤٢٨ ه ٢٠٠٧ م، ، الشيخ عبد الله الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ١ . ص ١٥٨ ١٥ ّ نكاح المحارم، واقتناء الخمور والخنازير فكتب إليه: إنما بذلوا الجزية؛ ليتركوا وما يعتقدون، وإنما أنت متبع ولست بمبتدع والسلام(١) . والعلة في عدم معاقبة غير المسلم على ما ارتكبه مما هو يستحله في دينه تكمن في: • .« أننا أمرنا أن نتركهم وما يدينون » • أن ذلك ما دام حلالا ً في دينهم يعني انهيار الركن المعنوي للجريمة لعدم توافر قصد ارتكاب الجرم، بل بالعكس الاعتقاد في إباحته وفق ً ا لمعتقداتهم. في هذا المعنى يقول الكندي بخصوص ا لمجوس : وإنما يهدم عنهم حكم ما ركبوه على الدينونة منهم بركوبه، مثل » تزويجهم للأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم به. وكذلك لو علم أن الزنا حلال في أصل ما دانوا به لو وضع عنهم الحكم فيه لأنهم إنما أخذت جزيتهم، وحقنت دماؤهم على أن يتركوا وما « دانوا به(٢) . كذلك قيل : « ولا يقام على مشركي العرب حد الزنا لأنهم لا يدينون بتحريمه »(٣) . (١) . السرخسي: المبسوط، ج ٦، ص ١٣٢(٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٧١ ، ص ٣٦(٣) فلا » العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٨ . وبخصوص من شرب من أهل الذمة وسكر . ذات المرجع، ص ١١٩ ،« حد عليه hCG º∏``°ùe ô«Z ó``°V É¡ÑμJQG AGƒ``°S ¬àªjôL øY Ö``°SÉëj º∏``°ùªdG ô«Z (Ü :º∏°ùe هذا أمر طبيعي فديانة المجني عليه ليس لها من أثر كما سبق القول على تجريم ا لفعل (١) . أولا ً وهكذا بخصوص جريمة غير المسلم ضد غير المسلم، نذكر ما جاء في المدونة ا لكبرى: سألت أبا المؤرج عن المشرك إذا سرق من المشركين؟ قال: حدثني » إذا ارتفعوا إلينا رددناهم إلى حكامهم وقضاتهم، يحكمون » : أبو عبيدة قال عليهم بما في كتابهم...  قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا عليهم بما في « كتابنا ولم نرفعهم إلى حكامهم ولا إلى قضاتهم(٢) . وهذا الرأي الأخير هو الأجدر بالاتباع، بل يجب الأخذ به حتى ولو لم يرتفعوا إلينا ما داموا قد ارتكبوا جرائمهم في دار الإسلام، علة ذلك: (١) يقول البيضاوي: إن موجب قصاص النفس هو إزهاق الروح عمد ً ا وعدوان ً ا. وهذا الشرط الأخير (أي العدوان) يعني كون: قاضي القضاة « القتل محرما وهو أن يكون القتيل ذا إيمان أو أمان. ولم يستحق القاتل قتله » ً . البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، دار النصر للطباعة، القاهرة، ج ٢، ص ٨٨٥ وجاء في السير ا لكبير: ولو قتل المستأمن مستأمن » ً لأن أهل دار الموادعة ما لزموا « ا في دارنا يجب عليه القصاص شيئ ً ا من حكم الإسلام. فإنهم وادعونا على ألا تجري عليهم أحكامنا، فكانت دارهم دار حرب على حالها. والقتل في دار الحرب ليس بموجب القصاص. فأما المستأمنون فهم في دار الإسلام. وحكم الإسلام يجري عليهم ما داموا في دارنا فيما فيه حق العباد. . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٨٥٧ « والقصاص بهذه الصفة(٢) . أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ١٩٤ الباب الخامس: الجوانب الدولية للمسائل الجنائية عند الإباضية ١٧ ّ • أن هذا يعد تطبيق ً ا لمبدأ إقليمية الجرائم والعقوبات. • أن هذا تأكيد بسط سلطان الدولة الإسلامية فوق إقليمها. • أن هذا من شأنه ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ما، أن يمتنع عن ارتكابها، خشية توقيع العقوبة عليه. • أن هذا يدفعهم إلى احترام قوانين الدولة الإسلامية وإلى عدم الخروج عليها.  • أن من شأن هذا كفالة وتحقيق الاستقرار في ا لمجتمع. • أن من أثر ذلك تقليل عدد الجرائم المرتكبة في إقليم الدولة ا لإسلامية. ثانيا وبالنسبة للجرائم المرتكبة ضد ا لمسلمين: ً فالأمر أيضا كذلك. وهكذا بخصوص اليهودي أو النصراني يستكره ً  المسلمة، قال أبو عبيدة: وقال ،« يقتل اليهودي والنصراني الراكب ذلك من المسلمة بالاستكراه » بلغنا أن عمر بن الخطاب » : ابن عبد العزيز ƒ قتله، وقال: ليس على هذا « صالحناكم(١) . (١) أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٢٠٨ . انظر أيض ً ا الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٢٦٩ ؛ السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على . الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٤ ، ص ٢٨١ كذلك جاء في لباب ا لآثار: قلت لأبي سعيد: ما الفرق إذا كان أتباع الجبار من أهل القبلة حكمهم حكمه ولو كان »فيهم من أهل الشرك ولم يكن حكم اتباع المشرك كحكمه إذا كانوا من أهل القبلة وقد كان الفريقان كلاهما معين ً .« ا لهم وناضرا قتل ا لمسلمين ً الله أعلم، ولا أعلم في هذا فرق » : قال ً ا من حفظ ولا بأثر وإن خرج فرق عندي في ذلك فمن وجد أن أهل الذمة من المشركين كما لم يحاربوا على الامتناع بما يجب عليهم فهم أهل أمن لأهل القبلة وما داموا أهل أمن لأحد من أهل القبلة ممتنعين عما يلزمهم في = وعن اليهودي إذا افترى على المسلم، قال: » : وجاء في بيان الشرع « يحبس ويعزر(١) . وأما إذا قذف الذمي ا لمصل » : بينما قال النزوي ّ ي فإنه يجلد... إلى أن « يبلغ به الحد لأنه ليس بينهم وبين المسلمين حدود في ا لقذف(٢) .  = حكم العدل بأنفسهم ولو كانوا في حمى أهل الباطل والسلطان من الجبابرة فلا يجوز غنيمة أموالهم ولا سبي ذراريهم ولو أحدثوا ما كان من الأحداث من قتل أو غيره ما لم يكونوا حربا للمسلمين فلما أن لم يكنوا ها هنا بأنفسهم وإنما هم في جملة أهل القبلة ً كان حدثهم كسائر الأحداث عندي مأخوذين به من أنفسهم وأموالهم غير منتقض عنهم ما قد ثبت لهم في جملة أهل القبلة فهذا معي في أهل الشرك في جملة أهل ا لقبلة. وأما أهل القبلة في جملة أهل الشرك فمعي أن الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يكون أهل القبلة تبعا لأهل الشرك في الحكم في حال من الحال لان أهل القبلة من أهل الإقرار يد ً على أهل الشرك إذا قاموا منهم بالعدل وعليهم السمع والطاعة لهم فيما قاموا عليهم فيه أهل العدل وأهل الصدق من أهل الاستقامة يد على أهل القبلة وأهل الشرك عندي ولا .« يكونون تبعا لهم في شيء من ا لأشياء ً السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، . ج ١٤ ، المرجع السابق، ص ٢٥٩ ٢٦٠(١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ، ص ١٠٥(٢) . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٥٢ ويقول الحضرمي: (وأهل الذمة يقام عليهم الحدود إلا القذف) أبو إسحاق الحضرمي: وليس بين أهل القبلة » : كتاب الدلائل والحجج، ج ١ ٢، ص ٦٤٧ ، وجاء في الضياء وأهل الفرقة حدود إذا قذف بعضهم بعض ً . العوتبي: الضياء، ج ٤، ص ١٥١ « ا كذلك قيل: أربعة ليس بينهم لعان. الحر المسلم تكون تحته يهودية أو نصرانية أو أمة، فليس بينهم لعان، والمرأة الحرة المسلمة تكون تحت مملوك فليس بينهم لعان. أبو الحواري: الدراية وكنز العناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة ومن له امرأة نصرانية فقذفها أقول بينهما » : آية، ج ١، ص ١٧٢ ، وجاء في المصنف لعان قال أبو المؤثر: إذا ارتفعا إلى السلطان فرق بينهما بلا ملاعنة، وأعطاها صداقها .« وإن أكذب نفسه ولم يرتفعا إلى السلطان فهي ا مرأته = وعن جابر في نصراني أو يهودي قذف مسلما، قال: لا يبلغ ضربه ً الثمانين، وكذلك ا لعبيد(١) . ويسري ذلك أيض ً ا حتى على الأعجم، فقد جاء في فواكه ا لبستان: »مسألة: وما تقول في الأعجم إذا جنى جناية مثل ضرب أو سرق أو ارتكب شيئ ً ا من المحارم أو المحرمات فهل يعاقب بالحبس على جميع ذلك أم على شيء دون شيء؛ أم ليس عليه عقوبة بالحبس، وهل عليه ضمان في ماله مما يتعلق به من الضمان على الصحيح إن افتتنا شيئ ً ا من .«؟ ذلك، وكل ما مسه من الرطوبات فحكمه طاهر أم نجس إن الأعجم إذا جنى جناية فإنه يعاقب وإذا صح عليه » : الجواب وبالله التوفيق « حدث يوجب الضمان فعليه الضمان، وما مسه من رطب فهو طاهر والله أعلم(٢) . = ويقول أيض ً ولا حد على أهل القبلة إذا قذفوا أهل الذمة وعلى أهل الذمة إذا قذفوا ولا » : ا يحد أهل الذمي لبعضهم بعض ً ا في القذف والعبد مثل ذلك ولكن ينكل بهم لكي لا . ذات المرجع، ص ١٠٠ « يعودون لمثل ذلك (١) إبراهيم بولرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ٤١ ؛ من جوابات . الإمام جابر بن زيد، ص ١٢٣ وتقطع يمنى من سرق من رسغه ولو عبد » : كذلك قيل ً ا أو مشرك ً ا أو أنثى إن خرج من .«( حرز (أي: المكان الذي يحرز فيه عادة كدار وحانوت وسفينة . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٤ ، ص ٧٩٢ لو سرق مسلم من مستأمن نصابا من حرزه، قال أبو حنيفة: لا يقطع وقال مالك » : وقيل أيضا ًً والشافعي وأحمد: يقطع، والمستأمن والمعاهد إذا سرقا وجب القطع عليهما عند مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما، وعن الشافعي قولان كالمذهبين أصحهما يقطع. « واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جناياتهم وآثامهم لا قطع عليهم . . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٨٣(٢) الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ُ . ١٤٠٢ ه ١٩٨٢ م، ص ٦٧ وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب ƒ أن رجلا ً من المسلمين قتل رجلا ً =  وجاء في المدونة ا لكبرى:   و إذا دخل الرجل من أهل الحرب بأمان فسرق، فإن ابن عبدالعزيز » كان يقول: يضمن السرقة ولا يقطع، ومع حجته في ذلك أنه قال: لم يأخذ الأمان لتجري عليه الأحكام وبه نأخذ.  وقال الربيع بن حبيب: تقطع يده، وحجته في ذلك أنه قال: لم يعط ُ « الأمان على تعطيل ا لأحكام(١) .  = من أهل الكتاب، فكتب إليه: إن كان لصا أو خاربا فاضرب عنقه، وإن كان طيره منه في ً غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم. وكتب إليه في مسلم قتل مجوسيا ما ترى فيه؟ فكتب إليه عمر رحمه لله : إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبيد فيكم. فكتب أبو موسى: بثمانمائة درهم. فوضعها عمر للمجوسي، راجع أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن . الحديث، ج ٥، ص ٧٦(١) أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٢٢٣ ، وقد عرض المرحوم الشيخ أبو زهرة للاتجاه القائل بعدم توقيع العقوبة على المستأمن (نظرية أبي حنيفة) عرضا ً يستحق أن يذكر، إذ يقول: أما المستأمن فقد قرر أن العقوبات التي تثبت حقا للعبد أو حق العبد فيها غالب، تثبت »عليه، والعقوبات التي يكون حق الله فيها غالبا كالسرقة، فإن العقوبة لا تكون على ً المستأمن فيه، وحجة أبي حنيفة في هذا أن المستأذن عندما دخل الديار الإسلامية تاجرا ً أو مقيما فيها إلى أمد محدود التزم في دخوله قوانين العدالة والإنصاف، والمعاملة ً الحسنة وعدم الاعتداء على حقوق العباد، فكانت كل العقوبات التي تقرر لحقوق العباد كالقصاص، أو يكون حق العبد فيها واضحا كالقذف، أما ما يكون خالصا لله تعالى فإنه لم ًً يلتزمه لأن أساسه الولاية، ولا ولاية على المستأمن، لأن إقامته لمدة معلومة. وكأن أبا حنيفة نظر إلى أن الحدود التي تكون من حقوق الله على أنها من ا لندين وهو لم يلتزم بالأمان الذي أخذ عليه لأن إقامته لمدة معلومة. ولكن ذلك النظر الذي اتجه إليه الإمام الأعظم لا يتفق مع ما ينبغي أن تكون عليه أمور الدولة الإسلامية من قرار الأحكام، ومنع الفساد ذلك لأن هذه الحدود التي تثبت حقا لله تعالى هي لدفع الفساد في الأرض وإنه بالبداهة من يدخل ديار الإسلام يلتزم بعدم الإفساد في الأرض، وإنه لغريب كل الغرابة أن يدخل ويسرق ويزني ولا يعاقب وذلك = ونحن لا نأخذ بالرأي الأول؛ لأن الحجة التي استند إليها تتضمن ومنها عدم اعتدائه « مقتضيات الأمان » ضرورة التزامه بعدم الخروج على على حقوق المسلمين، كما من حقه عدم الاعتداء على حقوقه: فليس من العدل أن يحظر على الاعتداء على حقوقه، ويباح له الاعتداء على حقوق المسلمين. أما الرأي الثاني فنؤيده لأنه:  أولا ً : يعد تطبيق ً ا لمبدأ إقليمية القانون ا لجنائي. ثانيا: يحافظ على سلطان الدولة الإسلامية، وذلك على ارتكاب جريمة ً فوق أراضيها. ثالث ً ا: يردع الآخرين الذين قد تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجريمة. رابع ً ا: يمنع وجود جرائم ارتكبت في دار الإسلام دون عقاب عليها. خامسا: يطبق مبدأ المساواة بين المسلم وغير المسلم في أسمى معانيه ً من الناحية ا لعقابية. ج) هل غير المسلم مخاطب بأحكام الإسلام في المسائل ا لجنائية؟ فإذا زنى غير المسلم الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد؟ اختلف في ذلك على قولين: = فساد بالبداهة، ولكن أبا حنيفة انساق وراء نزعته في الحرية الدينية التي يقررها لغير المسلمين، فقال ذلك القول، ولكنه لا يتفق مع نظر الدول وحكم سيادتها المطلقة بتنفيذ الشيخ محمد أبو زهرة: الجريمة، ص ٣٤٤ ، راجع أيض « قوانينها ومنع العبث والفساد فيها ً ا . د. حسن الشاذلي: الجريمة، ص ٢٥١ القول ا لأول: أنه يجب عليه الحد ويلزم الإمام إقامته عليه وذلك لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلق ً ا. القول ا لثاني: أنه لا يجب عليه الحد وذلك لأن الكفار لا يخاطبون بفروع ا لشريعة(١) . áÑμJôªdG ºFGôédG ¢``†©H ≈∏Y »FÉæédG ¿ƒfÉ≤dG ¿É£∏``°S §``°ùH á«fÉμeEG (O :ΩÓ°SE’G QGO êQÉN وهكذا جاء في بيان ا لشرع: وقال: لو أن رجلا » ً مشرك ً ا في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام قتل  مسلما أو زنا أو سرق أو لطم مسلما أو اغتصب مسلمة فوطئها فإنه يقتل. ًً (١) د. عبد الكريم النملة: الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، مجلة جامعة الإمام ١٤١٣ ه ١٩٩٣ م، ص ١٧١ . كذلك يقول ، محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، عدد ٨ الكافر يدخل تحت الخطاب العام، الصالح لتناوله وتناول غيره عند » : الزنجابي الشافعي ƒ ، لما بينا من أن خطابه بفروع الإسلام ممكن، وإنما يخرج عن بعضها بدليل: .« كخروج الحائض والنفساء والمسافر، والمريض عن بعض العموميات بدليل ويتفرع عن هذا ا لأصل: أن الذمي الثيب إذا زنى يرجم عندنا، لعموم قوله ژ : « الثيب بالثيب رجم ا ب الحجارة » . ً شهاب الدين الزنجابي: تخريج الفروع على الأصول، « لا يرجم لما ذكرناه » : وعندهم . ص ٣٣٨ ٣٣٩ ومعنى ما تقدم وفق ً ا لاتجاه قوي في الفقه الإسلامي أن عموم الخطاب يعني نفاذه على المسلم وغير المسلم في المسائل الجنائية. وهو ما أكده الإمام ا لرازي:  قال: (ولو أن ذميا زنى، ضرب الحد)، وذلك لقوله تعالى: » ﴿ ,+ -./ 210 ﴾ [ [النور: ٢ ولم تفرق بين الكافر وبين ا لمسلم. وذلك لقوله تعالى: .« وكذلك حد السارق يقام عليهم كما يقام على المسلمين » : قال ﴿ / 210﴾ [ [المائدة: ٣٨ الإمام ،« وهذا عام في جميع الناس ما لم يخصه دليل . الرازي: شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ٣٧٨ وتقطع يده على السرقة ويجلد على الزنا وتقطع يده إذا لطم مسلما ظالما له ًً « ويقتل إذا اغتصب الحرة فوطئها(١) . وامتداد ولاية الدولة إلى بعض الجرائم التي ترتكب خارجها هو أمر مقر في قوانين العقوبات في الدول حاليا. ويعد ما قرره الفقه الإباضي في هذا الخصوص تطبيق ً مبدأ الشخصية السلبية » ا ل Principle of passive personality « وهو مبدأ تطبقه الدول إذا كان المجني عليه هو أحد رعاياها  ووقعت عليه الجريمة في الخارج، رغبة في عدم إفلات الجاني من العقاب، خصوصا إذا هرب من الدولة التي ارتكب فيها ا لجريمة(٢) . ً  :áMÉHE’G ÜÉÑ°SCG øe º∏°ùªdG ô«Z IOÉØà°SG (`g  كالمسلم يستفيد غير المسلم من أسباب إباحة الفعل المقررة شرع ً ا أو قانون ً ا: مثل ارتكابه الجريمة ا ستخداما لحق الدفاع الشرعي (دفع ا لصائل). ً إذا لطم الذمي المسلم ا عتداء بلا مثاورة » : في هذا الشأن، قال أبو المؤثر ً فيما بينهما ولا انتصار من الذمي قطعت يده. قال: وإن لطمه على مثاورة فللمسلم دية لطمته. ويعاقب الذمي بالحبس والتعزير. قال: وإذا انتصر الذمي من المسلم إذا أراد المسلم غصب مال الذمي أو قتله ظلما أو اعتداء فانتصر ً الذمي منه فقتله فلا سبيل على الذمي. قال: لأن الله تعالى يقول: ﴿ ¯ °±³² ´¶µ ¸ ﴾ [ [الشورى: ٤١ . قال: والذمي إذا دخل « في العهد فليس لأحد أن يظلمه ولا يعتدي عليه(٣) . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٣٥ ٣٦ ، ص ٢٣٦ . انظر في ذات المعنى الرستاقي: منهج . الطالبين، ج ١٠ ، ص ٤٤ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ٨١ ٨٢(٢) راجع: Ahmed Abou - el - Wafa: Public International Law, Dar Al - Nahda Al - Arabia, Cairo, 2013, p.215. (٣) . الكندي: بيان الشرع: ج ٣٥ ٣٦ ، ص ٢٣٤ ، الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٤٢ تجدر الإشارة أن استفادة غير المسلم من أسباب الإباحة تقتضي توافر شروطها، وإلا فلا. وهكذا فمن المعلوم في الفقه الإسلامي، بما في ذلك المذهب الإباضي، أنه لا قود َ على الوالد الذي يقتل ا بنه(١) . َ إلا أن الفقه الإباضي لا يطبق ذلك إذا كان الوالد غير مسلم. يقول النزوي: وأما المشرك الذي ابنه مسلم فقتل المشرك ابنه المسلم فإنه يقاد به؛ ».« لأنه على غير دينه وأما إذا كانا مسلمين فلا يقاد الوالد بولده وقيل في الوالد إذا قتل ولده أنه لا قود َ عليه ولا اختلاف في قول َ إذا مثل به قتل به وأما الوالدة » : أصحابنا أنه لا يقتل به إلا أن يمثل، به نقول ففيها ا ختلاف. وأما إن قتل ذمي ولده مسلما في حكم المسلمين كان ذلك نقضا منه ًً « عنده للعهد وأحب أن لا يكون له ما للوالد في ا لقود(٢) . تجدر الإشارة أن ذلك لا يعد خروجا على مبدأ المساواة بخصوص ً الأب المسلم والأب غير المسلم القاتل لولده: ذلك أن عدم قتل الأب المسلم بابنه هو أمر مقرر في دين المسلمين، وهو ما لم تقرره أديان غير المسلمين. لذلك فتوقيع العقاب على الأب غير المسلم الذي يقتل ابنه يتفق مع شريعة الإسلام وشريعة غير ا لمسلمين. (١) ولا يقتل أب أو أم أو جد أو جدة بالابن كما في الحديث، وعن مالك أنه » : يقول أطفيش أطفيش: تيسير التفسير، ج ٤، ص ٤٨ ، (قاله عند تفسيره للآيات « يذبح إن ذبح ولده ٤٤ ٤٧ من سورة ا لمائدة). (٢) . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ٨٦ ٨٧ Iôμa) ¬``«∏Y ºFGôL ´ƒ``bh ádÉM »``a º∏``°ùªdG ô«Z øY ´É``aódG Ö``éj (h :(´Éæàe’ÉH áªjôédG hCG á«Ñ∏°ùdG áªjôédG العديد من القوانين الوضعية على إمكانية وقوع الجريمة السلبية تنص أو بالامتناع. وصورتها أن يرى الشخص جريمة تقع ضد شخص آخر ويستطيع إنقاذه، ومع ذلك يمتنع عن التدخل لإنقاذه. في هذه الحالة، فإن الفقه الإباضي يعتبر ذلك أمرا واجبا حتى في ًً خصوص غير المسلم. وهكذا جاء في شرح ا لنيل: إن الذمي الذي يعطي الجزية يجب إنقاذه وإنقاذ ماله وإنذاره إذا سمع » متوعد ً ا لقتله أو ضربه أو سرقة ماله أو غصبه لوجوب مطلق رد الظلم  « عنه (١) . ويبدو أن الفقه الإباضي يعتبر ذلك أمرا واجبا حتى في خصوص غير ًً المسلم. معنى ذلك ما يلي : الأول: أن من يمتنع عن فعل هذا الواجب يكون قد خالف ما يقع على عاتقه، وأن إغاثة الملهوف ورفع الظلم عنه أمر تحتمه الشريعة الإسلامية، حتى في حق غير ا لمسلم. والثاني: أن ذلك يدل على تطبيق مخلص لمبدأ المساواة بين المسلم وغير المسلم وعدم التمييز بينهما. يؤيد ذلك ما جاء في شرح ا لنيل : (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد، جدة، ج ٥، ص ١٠٣ إن رأى قادر مال مسلم أشرف على تلفه، لزمه حفظه، وكذا من سمع » قوما يتوعدون بقتل أحد، يلزمه إنذاره وإعلامه، فإن توانى حتى قتلوه لزمته ً « ديته في ماله وحده(١) . والثالث: أن الفقه الإباضي يكون بذلك قد عرف تجريم الجريمة السلبية أو بالامتناع، حتى ولو تعلقت بغير مسلم. :áªjôé∏d ¬HÉμJQG ºZQ º∏°ùªdG ô«Z øY ƒØ©dG á«fÉμeEG (R  العفو عن من ارتكب جريمة ما هو أمر موجود في القوانين الجنائية  الوضعية. وهو أمر أكدته الشريعة ا لإسلامية: ففي الحديث الثابت أن يهودية سمت النبي ژ في شاة. واسم اليهودية: زينب بنت الحارث بن سلام، وأكثرت من السم في الذراع، فلما وضعتها بين يدي رسول الله ژ تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ ا لنبي ژ ، فأما بشر فأساغها، وأما النبي ژ فلفظها، ثم قال: « إن هذا العظم ليخبرني: أنه م سموم » ، ثم دعا باليهودية فاعترفت فقال: «؟ ما حملك على ذ لك » قالت: قلت إن كان ملك ً ا استرحنا منه، وإن كان نبيا لم يضره، فتجاوز عنها رسول الله ژ ومات بشر من أكلته التي أكل. فاتفق البخاري ومسلم وإسماعيل القاضي وابن هشام على أن ا لنبي ژ عفا عنها(٢) . (١) . ذات المرجع، ص ٩٧ ٩٨ (٢) وذكر أبو داود في مصنفه، وذكره أيض » : لكن يضيف ابن الطلاع ً ا صاحب كتاب شرفه ابن « بسبب من مات من المسلمين من أكل الشاة » المصطفى: أن ا لنبي ژ أمر بقتلها الطلاع: أقضية رسول الله ژ ، دار الوعي، حلب، ص ٧٩ ؛ أطفيش: وفاء الضمانة بأداء لا يعفى عن قاتل بديانة أو » : ويقول أطفيش .« الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ٩٣ ٩٤ . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٥ ، ص ٢٠٧ « على سلب أو بعد عفو أو أمان = تجدر الإشارة أن العفو قد يترك بعض الآثار في العلاقة بين المعفو عنه وورثة من أعطى ا لعفو(١) . :ºFGôL ÖμJQG ób ¿Éch º∏°ùj …òdG º∏°ùªdG ô«Z (ì إذا ارتكب غير المسلم جريمة في دار الحرب ثم جاء إلى دار الإسلام، هل يعاقب أم تسقط العقوبة؟ يقول عبد القادر عودة: إن كانت الجرائم قبل الإسلام فلا عقاب عليها باتفاق؛ لأن القاعدة في » الشريعة أن الإسلام يجب ما قبله، وأساس هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ s zyxwu |{ ﴾ [ [الأنفال: ٣٨ ، وقد طبقت vt هذه القاعدة على من آذوا الرسول والمسلمين، ومن قتلوا المسلمين أو مثلوا = كذلك في الفقه الإباضي لا يجوز منح الأمان لمن ارتكب جريمة من الجرائم. يقول  وكل من لزمه حق من حقوق العباد، أو حد من حدود الله، فلا يؤمن على » : الرستاقي . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٢٠٠ « ذلك، وهو باق عليه، لا يهدره الأمان (١) ولو ج » : جاء في السير الكبير َ رح َ المستأمن رجلا ً عمد ً ا أو خطأ، فعفا له عن الجراحة وما لأن أكثر ؛« يحدث منها، ثم جاء وارثه من دار الحرب بعد موته فلا سبيل له على القاتل ما في الباب أنه موص لقاتله بالدية، والوصية للقاتل كالوصية للوارث، وقد بينا أن ما نفذ من ذلك في مرضه لا يبطل لحق الوارث الذي في دار الحرب، فكذلك هذا. ولو كان الوارث قدم في حياته لم تجز الوصية لقاتله إذا كان أوصى له، وإن كان عفا عن »دم العمد وكان الواجب القصاص بأن كان القاتل مستأمن ً ا مثله جاز ا لعفو.لأن إسقاط القود ليس من الوصية في شيء، وإن كان خطأ جاز من الثلث؛ لأن وصيته ِ بالدية للعاقلة لا للقاتل. ولو كان أوصى لقاتله بنصف ماله، ولابنه الذي قدم قبل موته بنصف ماله، فأجاز الابن للقاتل، ثم قدم ابن آخر، فله أن يأخذ ميراثه من ا لوصيتين.لأن الوصية للقاتل ما كانت صحيحة قبل الإجازة كالوصية للورثة، فصار الابن الآخر مستحقا نصيبه من الميراث كله، ثم إنما تعمل إجازة أحد الابنين في نصيبه لا في نصيب . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ٢٠٥٣ ٢٠٥٤ .« أخيه بهم، مثل كعب بن أبي الذي آذى الرسول والمسلمين بهجائه، ومثل وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب، ومثل هند زوجة أبي سفيان التي مثلت بحمزة « بعد قتله(١) . أما في المذهب الفقهي الإباضي: فعن أبي ا لحواري: وعن المشرك إذا دخل دار الإسلام بأمان ثم قتل أو سرق أو زنا قبل أن » يقام عليه الحد ثم أسلم هل يهدر عنه ما أصاب في شركه؟ وكذلك من أهل الذمة من أهل العهد إذا فعلوا ذلك ثم أسلموا هل يهدر عنهم ما أصابوا وكذلك المجوس وكذلك غير أهل العهد وإذا فعلوا ذلك ثم ظفر بهم المسلمون فأسلموا. فعلى ما وصفت فإذا فعلوا ذلك في دار المسلمين وقد دخلوا بأمان فإن كان سرق ذلك أو زنا أو قتل أقيم عليهم ذلك كله ولا يهدر عنهم ذلك الإسلام. ويهدر عنهم ما كانوا ا ستحل ّ وه في دينهم. وأما ما كان في كتاب الله فهو يقام عليهم حد ما أتوا إلا أن يكونوا حاربوا هدر عنهم ما أصابوا في حال محاربتهم. وما أصابوا في حال أمانهم أقيم عليهم ذلك إلا ما كانوا استحل ّ وه في دينهم مثل شرب الخمر وأشباه ذلك. وكذاك المجوس مثل وطء الأمهات والأخوات وذوات المحارم؛ فإن « ذلك لا يقام عليهم الحد فيه إلا أن يفعلوا ذلك بعد ا لإسلام(٢) . (١). عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، ج ١، ص ٣٠٢(٢) ، جامع أبي الحواري، ج ٥، ص ١٥٥ ١٥٦ ؛ الرستاقي منهج الطالبين، ج ٥ . ص ٢٦٩ ٢٧٠ لو جرح حربيا فأسلم فلا شيء عليه. وإن أسلم بين » : يقول البيضاوي الرمي والإصابة وجب دية خطأ المسلم كما إذا رمى كافرا فأصاب مسلما. ًً وإن جرح مسلما فارتد ثم سرى أهدرت السابقة. وإن عاد على الأظهر؛ لأن ً أثره سقط بالارتداد ولزم الأقل من أرش الجراحة ودية النفس. أو قصاصها ويضيف أيض .« إن أثبتنا قصاص ممن لا وارث له ً لو أسلم قاتل الذمي » : ا « اقتص الإمام بمطالبة وارثه لئلا يتسلط الكافر عليه(١) . ويقول ا لعوتبي:  وإذا قتل مشرك مسلما أو لطمه في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام » ً أو زنا أو سرق أو غصب مسلمة فوطئها فإنه يقتل ويقطع على السرقة ويحد على الزنا وتقطع يده إذا لطم مسلما ظالما ويقتل إذا اغتصب الحرة فوطئها، ًً وإن أسلم قبل أن يقام عليه شيء من قتل أو قطع أو حد هدم الإسلام عنه جميع ذلك ولم يؤخذ منه شيء إلا أن يوجد المال بعينه، فإن كان من أهل القبلة ممن يدين بغير دين المسلمين مثل الخوارج وغيرهم لم يؤخذ بما أصاب من الدماء والأموال، والرجل إذا سباه أهل الشرك لم يجز له سرقة أموالهم ولا وطي نسائهم، وقد قيل: يقتلهم ويغنم أموالهم والقول الأول أحب « إلي، ومنهم من قال ذلك في الطريق فإذا صار إلى بلادهم فلا يجوز(٢) . ّ يتضح من ذلك أن: غير المسلم الداخل إلى دار الإسلام بأمان لا يهدم الإسلام ما ارتكب من جرائم قبل إسلامه، إذا كان قد ارتكب الجريمة وهو في دار الإسلام (أبو ا لحواري). (١) . قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج ٢، ص ٨٨٦ ٨٨٩(٢) . سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ٨٢٠٨١ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٤ أن المشرك الذي يرتكب جريمة ثم يسلم لا يعاقب على فعله السابق على الإسلام (العوتبي)(١) . تجدر الإشارة أن أبا الحواري أشار إلى فرضين آخرين لكنهما مختلفان عما ذكرناه أعلاه وهما: • من يسلم ثم يشرك ثم يقتل ويأخذ الأموال، وهذا ثابت في آية الحرابة ﴿ PONMLK ﴾ [ [المائدة: ٣٣ . • من أسلم فقتل مؤمن ً ا متعمد ً ا ثم أشرك ولحق بالمشركين فأقام معهم، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ gfedc jih ﴾ [ [النساء: ٩٣ ، وقوله تعالى: ﴿ <= ?> DCBA@ ﴾ [ [الحج: ٢٥ . ويعقب أبو الحواري على كل ذلك بقوله : فهذا أمر من يسلم، ثم يقتل، ثم يشرك بعد قتله فيقيم مع المشركين » حتى يدركه الموت. فإنه يقتل في الدنيا وله في الآخرة ا لنار. ُ (١) والمشرك إذا زنى ثم أسلم لم يقم عليه الحد. ولا أعلم فيه ا ختلاف » : كذلك قيل ً الرستاقي: « ا . منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٧٠ ؛ النزوي: المصنف، ج ٤٠ ، ص ٧٠ وجاء في ا لمصنف: وكذلك إذا دخل الحربي بأمان دار الإسلام، فقتله مسلم، أو غصبه. وفي نسخة: قتل ».« مسلما أو غصبه. ثم لحق بدار الشرك. ثم أسلم ً إن قتله عمد » : فقول ً ا، فعليه القود. وعليه أن يرد ماله، وليس للإمام أن يأمنه على ما أصاب. قال غيره: إن كان الحربي قتل المسلم ثم خرج إلى دار الحرب، ثم أسلم، فعليه القود، وعليه رد ا لمال. فإن كان المسلم قتل الحربي الداخل بأمان، وهو مسلم، ثم ارتد، ثم أسلم بعد ذلك فلا . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٤٣ « يقتل مسلم بمشرك. وعليه رد المال وقيل في مسلم دخل أرض الحرب بأمان، وقتلوه عمد » : ويضيف النزوي ً ا أو خطأ ثم أسلموا، . ذات المرجع، ص ١٤٢ « فلا شيء عليهم، فيما أصابوا من ذلك الدم، بخطأ أو عمد فأما من أسلم ثم قتل مؤمن ً ا متعمد ً ا، ثم أقام على إقراره مع المسلمين « في دارهم ولم يرجع إلى الشرك فيه أمر آخر(١) . تلكم أهم الفروض التي يرتكب فيها الشخص جريمة ضد مسلم ثم يسلم ا لجاني(٢) . k :∂°T …CG πÑ≤j ’ ÉJƒÑK √ó°V áªjôédG âàÑK GPEG ÖbÉ©j º∏°ùªdG ô«Z (• فالقاعدة أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، لا الشك والتخمين. وقد أكد ذلك قوله ژ : « ادرؤوا الحدود ب الشبهات » . (١) أبو الحواري: الدراية وكنز العناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية، . ج ١، تحقيق د. محمد زناتي، ١٤١١ ه ١٩٩١ ، ص ١٢٧ ١٣٠ (٢) ومن الكتاب وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان فقتلوه عمد » : جاء في بيان الشرع ً ا أو خطأ ثم أسلموا فلا شيء عليهم فيما أصابوا من ذلك الدم بخطأ ولا عمد. وأما ما أخذوا من ماله فعليهم رده إذا وجد في أيديهم، وقال من قال: عليهم رد القرض والوديعة وكذلك إذا أسلموا وقد قتل بعضهم بعض ً .« ا فلا شيء عليهم ومن الكتاب: ومن جامع ابن جعفر وعن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فقتله رجل من أهل الحرب عمد ً ا أو أخذ ماله غصبا. ثم إن أهل الدار أسلموا؟ فقال من قال: ليس ً عليهم شيء فيما أصابوا من المسلمين. وكذلك إن كان المسلمون قد أمنوهم فلا شيء عليهم فيما أصابوا من ا لمسلمين. يرد على المسلم ماله ورقيقه وليس عليه قود، وكذلك إذا دخل الحربي » : وقال الربيع بأمان دار الإسلام فقتل مسلما أو غصبه ثم لحق بدار الشرك ثم أسلم؟ فقال من قال: إن ً قتله عمد ً الكندي: ،« ا فعليه القود وعليه أن يرد ماله، وليس لإمام أن يؤمن على ما أصاب . بيان الشرع، ج ٩، ص ٣٠٨ ٣٠٩ كذلك اختلف ا لإباضية حول الفرض ا لآتي: ّ ومن أسلم من اليهود والنصارى والصابئين وزنا بعد إحصانه في دينه، أقيم عليه الحد، وإن لم يتزوج بعد إسلامه. وقال من قال: إن المجوس وعبد َ ة الأوثان، لا حد عليهم حتى يحصنوا بعد إسلامهم. َ . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٢٦٩ وفي هذا المعنى يقول أبو عبد الله : وعلى أهل الكتاب اليهود دون النصارى والمجوس حد الزنا إذا زنوا » نة من المسلمين أو من أهل ملتهم أو « أقروا بذلك (١) . والقطع إذا سرقوا إذا شهدت عليهم بي هذا القول الفصل، الموجز في ذات الوقت، جمع طرق الإثبات الجنائي بالنسبة إلى الجرائم التي يرتكبها غير المسلمين في أمرين أساسيين:  الأول: الشهادة، أي: وجود أدلة وبراهين تتمثل أساسا في شهادة الشهود ً من المسلمين أو من أهل ملتهم بخصوص ارتكاب الجريمة من غير ا لمسلم. والثاني: الإقرار، أي: اعتراف غير المسلم بارتكابه للجريمة، فالاعتراف كما يقولون : .« سيد ا لأدلة » هو ó``°ü≤dG Ö``°ùëH º∏``°ùªdG ô«Z ≈∏Y á©bƒªdG áHƒ≤©dG ∞∏àîJ ¿CG ø``μªj (… :¬jód ôaGƒàªdG CÉ£îdG hCG »FÉæédG للقصد الجنائي أو الخطأ دور مهم في إطار الركن المعنوي للجريمة. ولا شك أن العقوبة توقع بحسب درجة الإثم لدى مرتكبها. ويسري ذلك أيضا على غير ا لمسلم. ً يتضح ذلك مما أكده أيضا فقهاء ا لإباضية، فقد قيل: ًّ وسألته عن نصراني تزوج امرأة من أهل القبلة فلما علم أنها لا تصلح » له صلى (أسلم)؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبد ً ا ويعزر. قال غيره: وجدت أنه يضرب ضربا شديد ً ا إذا كانا جاهلين لا يعلمان فإن كان زنى بها ً (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٢ وطاوعته أقيم عليهما الحد إن كانا محصنين، وإن كانا بكرين جلدا، وإن اغتصبها نفسها قتل. « قال محمد بن محبوب: وتأخذ صداقها من ماله(١) . وإن تزوج مشرك موحدة فالولد لأمه، ويحد إن علمها » : ويقول الثميني موحدة، ولا صداق لها إن علمت وتحد؛ وقيل: لا يحدان للشبهة ولا يترك ذو خصلة من الشرك أن يتزوجها، ولا صداق لها إن علمت، ولا نسب معها، « وحرمت؛ وقيل: لا تحرم إن تاب منها(٢) . كذلك يمكن أن تختلف العقوبة بسبب طبيعة الجريمة. يكفي أن نذكر:  الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في نصراني أو يهودي قذف مسلما، » ً قال: لا يبلغ ضربه الثمانين كذلك العبيد، وكان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذمي حدا، ولكن يضربوا ويعزروا، ويقصر بهم دون « الحد(٣) . :áªjôédG »a ºgÉ°ùªc hCG ∂jô°ûc ÖbÉ©j ¿CG øμªj º∏°ùªdG ô«Z (∑ سبق أن درسنا نظرية المساهمة الجنائية، وهي تنطبق أيض ً ا على غير المسلم إذا ساهم كفاعل أصلي أو شريك في ارتكاب ا لجريمة. في هذا المعنى يقول ا لنزوي: إذا قتل مسلم ويهودي مسلما فاختار ولي المقتول » : قال بعض الفقهاء ً أن يقتلهما جميعا فذلك له ويضمن لورثة المسلم نصف دية. ً (١) . النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٣ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨٧(٢) . الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧٦(٣) . موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ١٠١١ ويتبع اليهودي بسدس دية صاحبه وقيل: إذا اختار ولي المقتول أن يقتل المسلم فإن اليهودي يضمن لورثة المقتص منه ثلث الدية أربعة آلاف درهم وتبقى له ألفان فإن شاء تبع ولي المقتص منه اليهودي بالألفين الباقيين وإن شاء تبع الذي اقتص من وليه والذي نحب من ذلك أن يرد اليهودي على ورثة المقتص منه نصف ا لدية(١) . :᪡à∏d ¢ùÑëdG (∫ سبق القول إن الحبس للتهمة جائز في بعض المذاهب الإسلامية، بما فيها المذهب الإباضي. ويطبق الإباضية قواعد مشابهة بالنسبة للحبس ّ للتهمة إذا كان المتهم غير مسلم. وهكذا جاء في بيان ا لشرع: مسألة: » ومن جواب محمد بن محبوب، 5 إلى أهل المغرب، وعن العامل إذا رفع إليه رجل منهم بسرقة أو بفسق فجلده أو سجنه حتى أقر .«؟ بذلك بعد الضرب من غير بينة، هل يكون حاكما بغير ما أنزل ا لله ً يقول ابن محبوب: » فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي أدركنا عليه أمتنا وعلماءنا أنهم استجازوا حبس المتهم إذا كان ممن تجوز عليه التهمة عندهم، والذي تجوز (١) النزوي: المصنف، ج ٤١ ص ٢٣٩ ، انظر أيض ً ا ذات المرجع، ص ٩٩ . وقد تم بحث مسألة الاشتراك في المذاهب الإسلامية الأخرى، وهكذا قيل (بخصوص المذهب ا لمالكي): إذا اشترك مكلف مع حربي في قتل شخص، فإذا كان عن تمالؤ فالحكم هو القصاص »منهما المكلف والحربي قطعا، وبلا خلاف... وأما إذا كان اشتراكهما في قتله من غير ً تمالؤ، ففي المذهب قولان لابن القاسم، الأول: أن يقتص من شريك الحربي بقسامة، والثاني أن عليه نصف الدية في ماله بغير قسامة، ويضرب مائة ويحبس سنة، وأما الحربي فحكمه إذا ظفرنا به معروف، وفي الشرح الصغير (الحربي لا يقتل قصاصا، بل يهدر دمه). ً . د. حسن الشاذلي: الجرية دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ومقابلة بالنظم الوضعية، ص ٤٥٣ عليه التهمة من لم يكن عدلا ً ، ولم يروا على المتهم عقوبة غير الحبس إذا » : والقيد فذلك أكثر ما عاقبوه به وكذلك المتهم من غير المسلمين، قال كان عدلا ً في دينه لم تلحقه عندنا التهمة وكذلك العبد وإنما تلحق التهمة من لم يكن عدلا ً « في دينه وممن يقر بدعوة المسلمين وغيرهم(١) . :(2)çGô«ªdG øe ™fɪc »dhódG ô°üæ©dG hP πà≤dG (Ω يعد القتل بغير حق مانعا من الميراث، لقوله ژ : ًُ  (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ، ص ٢٥٧ ٢٥٨ ، ويقول ا لنزوي: وكذلك المتهم من المسلمين من قومهم إذا كان عدلا » ً في دينه، لم تلحقه التهمة عندنا. وكذلك إذا كان من أهل الذمة، عدلا ً في دينه، لم تلحقه التهمة وكذلك العبد. وإنما تلحق  من لم يكن عدلا ً .« في دينه، ممن يقر في دينه، بدعوة المسلمين وغيرهم . راجع النزوي: المصنف، ج ١٢ ، ص ١٢٢ ١٢٣ وبخصوص  يقول أطفيش: « حرم على المسلم أن يعمل ما يتهم فيه بسوء » : قوله وكذا المنافق والمشرك وخص بالذكر، لأنه المنتفع بالحكم الشرعي « حرم على مسلم »لم يكلف » : والوعظ، مع أنه لا لبس لأن المشرك والمنافق مكلفان، وقيل في المشرك بفروع الشريعة بل بأصلها، فإن أتي به كلف بغيره، والصحيح الأول، وهذه الحرمة ليست بكبيرة، بل قيل: معصية صغيرة، وقيل: يعلم الله ما هي صغيرة أم كبيرة، وذلك أنه ليس . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٧ ، ص ١٢٣ ١٢٤ « كل محرم كبير، فإن الصغائر محرمة (٢) والمانع لغة » : لعل خير من عبر عن معني المانع في الفقه الإباضي، العلامة أطفيش إذ يقول .« الحائل واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ً التحقيق أنه إنما يسمى مانعا ما سلب الإرث مع تحقق سببه وشروطه » : ويضيف أطفيش ً وقد ذكرتها في التحفة، فعد الغزالي اللعان مانعا تجوز لأنه قطع النسب الذي هو السبب ً في الإرث لا قاطع للإرث، لأن المانع لا بد أن يجامع السبب. وكذا عد بعضهم في الموانع خفاء تاريخ بنحو غرق، وقد عده فيها الشافعي والرافعي والنووي والجعبري والأكثرون .  وإنما انتفي الإرث فيه لانتفاء شرطه وهو تحقيق وجود الوارث حيا عند موت الموروث لا لوجود مانعه وعد بعضهم التوافق في الدين شرط ً راجع أطفيش: .« ا لأنه انتفاء مانع .٩٣ ، التحفة والتوأم، ص ١٨ ولا يرث القاتل المقتول عمد » ً « ا كان القتل أو خطأ(١) . يقول أ طفيش: والمنع هنا هو الحجب بالصفة، ومن الموانع القتل، » لقوله ژ : ليس لقاتل من الميراث شيء » فقيل: لئلا يستعجل الإرث بالقتل ومن حفر حفرة عدوان ً ا وتردى فيها مورثه فمات أو وضع حجرا في طريق ً فعثر به فمات أو وقع إنسان على ابنه من علو فمات الابن فلا إرث في ّ « ذلك(٢) . معنى ذلك أن القتل بحق لا يمنع الميراث، يقول ا لشيباني: والقتل بحق لا يوجب حرمان الميراث، كما لو قتل مورثه قصاصا أو » ً « ا(٣) رجم . ً وجاء في حاشية ا لترتيب: وأما كل قتل يحل للقاتل بوجه من الوجوه كقتل قاتل وليه أو من بغى » ّ عليه ومن طعن في دين المسلمين أو المرتد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يمنع « الوصية والميراث(٤) . يقول ا لعلا ّ مة ا لأزكوي: وقاتله بالحكم عند قصاصه يرثه على هذا أولو العلم ذهبوا « إذا قتله بحق أو شهد عليه بحق وقتل بشهادته فإنه يرثه » : ومعناه(٥) . (١) . ابن عمر: حاشية الترتيب علي الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٤، ص ٣٤(٢) . أطفيش: التحفة والتوأم، ص ٩١(٣) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٩١٠(٤) . ابن عمر: حاشية الترتيب علي الجامع الصحيح، للوارجلاني، ج ٤، ص ٣٥(٥) الأزكوي: الدرر المنتقا وسل ّ . م الارتقا، ص ٥٧  وقد بحث ا لإباضية القتل ذا العنصر الدولي كمانع من الميراث؛ يقول ّ العوتبي:  وإذا رمى عبد بحجر فأصاب أباه وأمه ولم يتعمد ثم عتق العبد قبل أن » يموتا ثم مات المجروح منهما من تلك الرمية فإنه لا يرثه لأنه قاتل: وسواء  رمى وهو عبد أو حر، وكذلك إن كان الرامي يهوديا أو نصرانيا فأسلم في دار الإسلام قبل موته وكذلك الحربي لو دخل دار الإسلام بأمان وله ابن مسلم في دار الإسلام فرمى الحربي بحجر فأصاب ابنه فجرحه ثم إن الحربي أسلم ثم مات ابنه لم يرثه هذا الحربي لأنه قاتل وكذلك لو رماه « وهو في دار ا لحرب(١) . وذكروا أيض ً ا أن القتل بحق لا يمنع من الميراث، يقول ا لعوتبي:  وكذلك ثلاثة إخوة قتل أحدهم الآخر فللأم الثلث من الميراث، وعن » أبي عبد الله: ومن كان في فئة يقاتل مع أهل الحق وكان أبوه في فئة باغية فقتل أباه فإنه يرثه لأنه قتله بحق. وكذلك رجل له ولدان فقتل أحدهما أخاه فاستقاد الأب من ابنه فأقاده له المسلمون فقتله الأب فإنه يرثه ولا يضره قتله بحق. وإذا جرح رجل وارث ً ا له جرحا فاقتص منه فمات ا لمقتص منه ً فإنه يرثه لأنه ا قتص منه، إلا أن يكون زاد على جرحه شيئ ً ا فمات من ذلك « فإنه لا يرثه (٢) . (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٦ ، ص ٢٦٨(٢) إن الخلاف بالحجب بالمشرك » : ذات المرجع، ص ٢٦٩ . وبخصوص الحجب، قيل والمملوك والقاتل كما رأيت وهو شائع بين العلماء من عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم وجمهور الامة على أن من لا يرث لا يحجب غيره عن الميراث مطلق ً ا من قاتل خلفان السيابي: فصل الخطاب في المسألة والجواب، وزارة التراث القومي « وغيره . والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٤ ه ١٩٨٤ م، ج ٢، ص ١٤٢ ُ :á«FÉæédG πFÉ°ùªdG »a ø«ª∏°ùªdG ô«Z IOÉ¡°T (¿ بخصوص شهادة غير المسلمين في المسائل الجنائية (أي: ارتكاب  جرائم من أو على المسلم أو من أو على غير المسلم) أكد الفقه الإباضي  على القواعد ا لآتية: أولا ً: أن إسلام الجاني قبل الحكم عليه وكان الشهود غير مسلمين، يدرأ عنه ا لحد(١) . ويبدو أن الفقه الإباضي وجد أن إسلام غير المسلم بعد ارتكابه الجريمة وقبل ثبوت الحكم عليه يعتبر شبهة، يتم درأها تطبيق ً ا لقاعدة: « ادرؤوا الحدود ب الشبهات » . ثانيا: أن شهادة غير المسلم على غير المسلم الذي ارتكب جريمة ضد ً مسلم أو مسلمة دليل إثبات يجب على القاضي أن يأخذ به في توقيع الحدود (٢) . (١) جاء في ا لمصنف: عن أبي معاوية » 5 في أربعة من النصارى، شهدوا على نصراني: أنه زنا، فلما أراد الحاكم أن يقيم عليه الحد أسلم. قال: يدرأ عنه الحد. وتبطل شهادتهم؛ لأني لا أجيز شهادة النصارى على المسلم، إلا أن يكون إسلامه، من بعد ما وقع عليه أول الحد، ولو سوط ً ا واحد ً ا، كان عليه تمام ا لحد. وكذلك إن شهد عليه عدلان، من النصارى: أنه قتل نصرانيا ثم أسلم، من قبل أن يحكم عليه، بطلت شهادتهما. وإن كان قد حكم عليه، ثم أسلم، من بعد أن لزمه الحق، ثبت عليه الحق، إلا أن يكون .« حكم عليه بالقود، بطل القود. وكان عليه الدية في ماله. والله أعلم . النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٩٦ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٨ ٥٩ (٢) فقد جاء في بيان ا لشرع: وفي جواب لأبي عبد الله عن أربعة نصارى شهدوا على نصراني أنه زنا بامرأة مسلمة »وقالوا استكرهها أو طاوعته. فقال: شهادتهم عليه جائزة إذا كانوا عدولا ً في دينهم ويلزمه الحد بشهادتهم. وإن شهدوا أنه استكرهها لزمه عقر مثلها وإن شهدوا أنها طاوعته لم تقبل شهادتهم. وكان على كل واحد منهم التعزير بقذفهم إياها ولا يلزمها هي حد بشهادتهم. = الباب الخامس: الجوانب الدولية للمسائل الجنائية عند الإباضية ٣٩ ّ ثالث ً ا: أن غير المسلم الذي أسلم تقبل شهادته إذا كان عدلا ً (١) ، إلا أنه يرد على هذه القاعدة ا ستثناءان: ١ إذا كان قد ردها الحاكم قبل إسلام ا لشاهد. ٢ إذا كانت الشهادة تتعلق بالزواج، وشهد الشاهد عليه قبل إسلامه(٢) . = وقال: شهادة النصارى في هذا الموضع لا تجوز لأنهم قذفوا ويعزروا وتسقط شهادتهم عن النصراني وعن المسلمة وكذلك رأيي. وقال من قال: تسقط شهادتهم بقذفهم إياها. وإنما سقطت شهادتهم بشركهم. وتجوز شهادتهم على النصراني مما يلزمه من الحد الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٢ ؛ النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٩١ . جامع « والصداق . أبي الحسن البسيوي، ج ٣، ص ٢٠٢٤ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٢ ، ص ١٨٢  (١) بحث الفقه الإباضي كذلك إسلام المجني عليه بعد وقوع الجريمة التي شهد عليها غير المسلمين. وهكذا جاء في المصنف وبيان ا لشرع: مسألة: وعن مجوسي ضربه رجل مجوسي ثم مات المضروب من قبل ثلاثة أيام وأسلم »الضارب من بعد موته ثم شهد مجوسيان أن المضروب مات مسلما وشهد مسلمان أن ً المضروب مات مجوسيا كيف يكون القصاص فيها ولمن تكون ديته وميراثه. فلا أرى يلزم القاتل غير الدية وهي دية مصلي دية المسلم ولا تقبل شهادة مجوسيين عليه في القود ولكن تقبل شهادتهما على إسلام المجوسي ويكون ميراثه وديته لورثته من أهل الإسلام ولا يرثه أحد من المجوس وشهادة المجوسيين إذا كانا عدلين في دينهما في هذا الموضع أولى من شهادة المسلمين والله أعلم بالصواب. لأنهما إنما شهدا لأهل الصلاة وسواء مات في ثلاثة أيام من بعد أن ضرب أو من بعد أن خلت ثلاثة أيام. فإنما فيه الدية دية مسلم وذلك إذا كان ضربه هذا مما يخاف عليه ذهاب نفسه وإن كان مما لا يخاف عليه منه ذهاب نفسه فلا يلزم الضارب غير إرش ذلك المضروب. قال غيره: يعجبني النظر في شهادة المجوسيين على موت المضروب مسلما فإني أراها على الضارب وقد ً ، الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٧ « أسلم وشهادة أهل الشرك لا تجوز على المسلمين . النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٩٥(٢) جاء في بيان ا لشرع: مسألة: وسألته عن شهادة اليهودي والنصراني إذا استشهدوا على الحقوق في الأموال »والقصاص. وهم يهود ثم أسلموا ثم طلب المشهود له أن يشهدوا بعد إسلامهم فشهدوا له هل تجوز شهادتهم على ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل إنها جائزة ولا أعلم في ذلك اختلاف ً ا = تلكم أهم القواعد التي أشار إليها الفقه الإباضي بخصوص المسائل الجنائية في العلاقات الدولية ا لخاصة(١) . ådÉãdG åëѪdG ¬ÑμJôj Ée ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG º∏°ùªdG ô«Z ó°V º∏°ùªdG أكد الإسلام على ضرورة احترام حقوق الإنسان، ولو كان غير مسلم (وسواء كان ذميا، أو معاهد ً ا، أو مستأمن ً ا). فعن جابر بن زيد عن ا لنبي ژ قال : من قتل م عاهد » ً ا لم يجد ريح الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة  « خمسمائة عام(٢) . = إذا كانوا عدولا ً من المسلمين حين شهدوا. قلت: فإن كانوا شهدوا قبل إسلامهم فردت شهادتهم ولم يمض الحاكم بما كانوا شهدوا به ثم أسلموا فشهدوا تلك الشهادة بعد إسلامهم هل تجوز شهادتهم إذا كانوا عدولا ً . قال: معي أنه قد قيل إنها لا تجوز على هذا الوجه في ذلك الحكم بعينه إذا ردت فيه قلت له: فهل تجوز شهادتهم في غير ذلك؟ قال: نعم فيما قيل أنها جائزة. قلت: فإن كانوا شهدوا على تزويج فمعي أنه قد قيل إن التزويج الكندي: « لا يجوز وهو باطل دخل الزوج أو لم يدخل. أسلموا قبل الدخول أو لم يسلموا . بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٤ ٥٥ (١) يقول أطفيش: ومذهبنا ومذهب الحنفية جواز شهادة المشرك لمسلم أو لمشرك، لا على مسلم خلاف » ً ا للشافعية، وأجاز أبو حنيفة شهادة المشرك على المشرك في الطلاق والبيع ونحوهما، لا .( أطفيش: تيسير التفسير، ج ٢، ص ٢١٢ (البقرة: ٢٨٢ ٢٨٣ .« الحدود والقصاص وهو مذهبنا (٢) موسوعة الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ١، ص ٣٧٩ ؛ ج ٢، ص ١١٢ ؛ الربيع: الجامع إثم » : الصحيح، حديث رقم ٩٥٦ . وقد جاء هذا الحديث في صحيح البخاري تحت باب من قتل معاهد ً لم يرد في الخبر، لكنه: « بغير جرم » يقول ابن حجر: إن قيد .« ا بغير جرم = يقول الصنعاني إن في ا لحديث: « دليل على تحريم قتل ا لمعاهد »(١) .  ويقول ا لرستاقي: « والذمي إذا دخل في العهد، فليس لأحد أن يظلمه، ولا يعتدي عليه »(٢) ، لقوله ژ : الجنة حرام على من قتل ذ ميا أو ظلمه أو حمله ما لا يطيق، وأنا »   « حجيج الذمي، فكيف ا لمؤمن(٣) . ِ وقوله ژ : « وأنا حجيج الذمي » « أنه يخاصم عنه » : المراد (٤) . وهكذا فإن : « الدم الذي قد حرم بالعهد كالدم الذي حرم بالإسلام »(٥) . = ، ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج ٦ « مستفاد من قواعد الشرع » . ص ٢٩٢ ٢٩٣(١) . الصنعاني: سبل السلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ج ٤، ص ١٤٤(٢) . الرستاقي: منهج الطالبين: ج ١٠ ، ص ٤٢(٣) ، ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٤، ص ٢١٢ ٢١٣ . حديث رقم ٧٥٤(٤) ومن رمى عبد )» : ذات المرجع، ص ٢١٣ . ويقول الإمام أطفيش ً ا أو مشرك ً ا) ظلما (فأصابته ً رميته بعد عتق أو إسلام لزمته دية الحر أو الموحد) اعتبارا لحال أصابته الرمية لا لحال الرمي، وسواء كان المشرك معاهد ً ا أو غير معاهد بحيث لا يحل قتله إما لعدم إنذار أو لغير ذلك، وهو بمنزلة قتل الخطأ إذ لم يتعمد حرا مسلما بل عبد ً ا أو مشرك ً ا (وقيل: يقتل به إن ً كان معاهد ً ا) لقوة أمره لأنه معاهد حال الرمي ولا سبيل لقتل المعاهد ومسلم قبل وصول .« الرمية، وقد زعم من زعم أن المسلم يقتل بالمعاهد ولو لم يسلم بعد الرمي وقبل ا لوصول . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٥ ، ص ٢٢٧ ويؤكد أطفيش أنه إن اقتضى الحال في البحر إلقاء بعض المسافرين لينجو الباقون، فإنهم: لا يلقون إنسانا ولو مشرك » ً ا معاهد ً . ذات المرجع، ج ١٠ ، ص ٢٥٣ ٢٥٥ « ا(٥) . الإمام الطحاوي: مشكل الآثار، مطبعة دائرة المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن، ج ٢، ص ٩٤ ومما يؤكد ما تقدم قوله ژ : المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من » سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في « عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم ا لكافر . يقول ا لسالمي: قوله: « ولا يقتل ذو عهد في عهده » المراد: بذي العهد من أعطاه المسلمون عهدا وذمة فإنه لا يقتل في ذلك الحال حتى تنقضي مدة عهده أو ًُ ينقض ذلك بنفسه، فمن قتله في عهده لا يرح رائحة الجنة، والتقييد بقوله: ُ « في عهده » يخرج من كان له عهد فانقضى وقته أو نكثه بنفسه فإنه يقتل في غير عهده(١) . وبخصوص الجرائم التي يرتكبها المسلمون ضد غير المسلمين، يمكن القول إن الفقه الإباضي بحث الأمور ا لتالية: :áªjôédG ÖμJôe áªcÉëªH »FÉ°†≤dG ¢UÉ°üàN’G (CG   سألت أبا المؤرج عن الرجل الموحد يوجد » : جاء في المدونة الكبرى يزني بالنصرانية، قال: إن كان الموحد مح ْ صن ً ا رجم، وإن كان غير محصن َ أقيم عليها الحد. وأما النصرانية فإنها ترد إلى أهل دينها فيحكمون عليها بحكمهم، وليس للمسلمين أن يحكموا عليها. وأما إذا كان مسلم ونصراني بينهما خصومة فدعاه المسلم إلى إمام المسلمين، فالحكم بينهما إلى إمام المسلمين؛ لأنه لا يرجع المسلمون إلى أهل الشرك فيحكمون عليهم بأحكامهم. (١) . الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٤١٤ قال: وكذلك الحكم بين المسلم وامرأته اليهودية أو النصرانية، حكمهم .« إلى ا لمسلمين  قال: وكذلك روى لي محبوب عن الربيع، وكذلك قال أبو غسان.  قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: إذا وجد الموحد يزني بالنصرانية أو اليهودية كان حكمهم إلى إمام المسلمين يقيم الحد على اليهودية أو النصرانية كما يقيمه على مسلمة، ولا ترجع اليهودية أو النصرانية على أهل دينها(١) . معنى ذلك أنه يوجد اتجاهان في الفقه ا لإباضي: الأول: يرى أن المسلم يحاكم أمام القاضي المسلم، وغير المسلمة  تحاكم أمام قاضيها الذي هو من دينها. والثاني: يذهب إلى أن كل من اشترك في الجريمة يحاكم أمام القاضي  المسلم. ونحن نؤيد هذا الاتجاه الأخير لأنه: ٍ يضع كل وقائع القضية وكذلك كل أطرافها أمام قاض واحد، الأمر الذي يساعد على حسن إدارة ا لعدالة. (١) أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٢١٠ ٢١١ ، وكذلك المدونة الصغرى، ج ٢، ص ٨٢ ٨٣ . حري بالذكر أنه يوجد خلاف في الفقه الإباضي فيما إذا كان زواج المسلم بيهودية أو نصرانية، تحصنه أم لا؟: سألتهما عن رجل تزوج اليهودية أو النصرانية أو الأمة ثم يزني، أيرجم أم لا؟ قال »أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: عليه الرجم، وكان يرى أن ِ اليهودية أو النصرانية أو الأمة تحصنه، ويقول: أحص ُ ن من مل َك َ أو ملك َ له. ََ ُ قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن إبراهيم أن اليهودية أو النصرانية أو الأمة لا يحصنه، حتى يكن حرائر موحدات؟ قال: لسنا نأخذ بهذا القول، ولا نأثره عن أحد، وقد بلغنا ما . أبو غانم الخراساني، المدونة الكبرى، ج ٣، ص ١٩٢ ،« وصفت عمن ذكرت يؤكد مبدأ الإقليمية (إقليمية الجرائم والعقوبات). يعضد مبدأ سيادة الدولة فوق إقليمها. يؤكد مبدأ المساواة في التقاضي جنائي ا. يختصر وقت وإجراءات الفصل في ا لقضية.  يتفق مع منطق الأشياء، في أن دولة مكان ارتكاب الفعل هي المختصة به، وهو ما أكدته القاعدة اللاتينية Locus regit actum . ô«¨d ájó``°ùédG áeÓ``°ùdG ≈∏Y ` ≥``M ¬``Lh ¿hO ` AGó``àYG …CG º``jôéJ (Ü :¬dGƒeCG hCG º∏°ùªdG يكفي أن نذكر هنا ما يلي: فقد جاء في تحفة ا لأعيان: ولو أن مشرك » ً ا محاربا سحب على وجهه حتى مات في مسحبه، لكان منكرا ًً « عظيما، لأن رسول الله ژ نهى عن قتل المثلة فيما بلغنا، وهذا من ا لمثلة(١) . ً  كذلك أكد الفقه الإباضي على ما يلي: ومن قتل أولاد المشركين فعليه الدية فيهم عمد » ً ا كان أو خطأ وله « سباهم دون قتلهم(٢) . (١) الإمام السالمي: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مكتبة الاستقامة، مسقط، ُ ١٤١٧ ه ١٩٩٧ م، ج ١، ص ٢١٩ ، السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، تحقيق د. سيدة ُ . ١٤١٠ ه ١٩٨٩ م، ص ٥٤ ، إسماعيل، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ج ١ ُ (٢) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٤ ، المرجع السابق، ص ١٨٥ ؛ الصبحي: الجامع الكبير، وزارة التراث القومي والثقافة، . سلطنة عمان، ١٤٠٧ ه ١٩٨٦ م، ج ٣، ص ٢١٨ ُ كذلك جاء في بيان ا لشرع: ومن الكتاب، وقيل: في أسير من المسلمين مع المشركين هل يحل له » قتلهم؟ قال: لا يحل له قتلهم فإنهم قد أمنوه وأمنهم ولكن إن قدر أن يهرب فليفعل.  قال أبو عبد الله 5 : ولكن ما دام معهم في طريقهم ولم يصر معهم في  « بلادهم فله أن يجاهدهم عن نفسه(١) . وبخصوص أموال غير المسلمين فإنها إذا أخذت بدون وجه حق، فإنها تشكل جريمة، أما إذا أخذت برضا وطيب نفس منهم فلا تعتبر كذلك(٢) . بل وذهب الفقه الإباضي إلى حد القول أن:  ومن أقر بقتل عبد أو ذمي فلا يبين لي أن له أن يرجع في إقراره لما قيل من الاختلاف »فيمن أمر بقتل حر وإقراره بالعبد حق عليه في ماله دون نفسه؛ إذ لا يلزمه قود، وإنما دية في ماله خاصة فإن أقر بقتل حر خطأ فلا يبين لي أن له الرجعة وعليه الدية في ماله دون عاقلته إلا أن تصدقه العاقلة أو يصح أن القتل وقع منه على الخطأ، وإن أقر بقتل حر عمد ً ا وأراد الرجوع عن إقراره وطلب أولياء المقتول منه الدية أن عليه الدية في ماله ولا رجعة له في حقوق العباد وإنما الرجعة في حق الله وهو القود في بعض القول، وقيل: لا .« رجعة له ويلزمه إنفاذ ما أقر به السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين . الأخيار، ج ١٤ ، ص ١٨٤ ؛ الصبحي: الجامع الكبير، ج ٣، ص ٢٢١ (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ ٧٠ ، ص ٣٠٧ (٢) جاء في ا لمصنف: ،« في الدلالة بين الناس في الأموال وغيرها » : لذلك تحت باب الحسن بن أحمد في الدلالة على اختلاف بين الناس أجازها أكثر المسلمين وأحسب أن »بعض ً ا يقول: لا يكن إلا على من يتولاه والمعمول به أنها في مال الولي وغير الولي ممن يعرف منه ذلك وذلك إذا كان يدل عليه بشيء يسر به المدلول عليه ولا يكره مما لو فعله ُ .« بحضرته لم يستح منه بذلك · الإدلال على كل من اطمأن قلبك أن الذي تفعله في ماله تطيب به نفسه » : مسألة: وقيل وإن كان يهوديا أو منافق ً ا لأن الحل أصله الرضى وطيبة النفس مع موافقة الحق فيما دخل = كذلك بخصوص عقوبة الظالم ولو لغير مسلم، ومسألة: إذا كان على أحد من المسلمين حق لأحد من البانيان أيجوز جبره إذا أبى المسلم عن تسليمه إذا كان البانيان يؤدي الجزية، أعني بانيان زماننا لأنهم رعية لأهل دولة النصارى؟ وإذا قال المسلم: لا أؤدي حق هذا البانيان، وأردت أن أعاقبه، وشهر المسلم عليه سلاحا حين ً أردت معاقبته لتسليم هذا الحق الذي للبانيان أيجوز أن تقطع يده أم لا؟ يقول ا لخليلي: تجوز عقوبته إذا أصر على ظلم البانيان وغيره، فإن شهر السلاح » « فحكمه حكم غيره ممن شهر سلاحه. والله أعلم(١) .  = فيه، وإذا كنت لا تستحي من صاحبه إذا أدرك وأنت تأكل من ماله لم يدخلك حياء. روي عن أبي عبيدة أنه قيل: تذاكروا في الإدلال فسألوه عن ذلك فقال: ما أعرف ما تقولون غير .« أني لو أردت لذهبت إلى منزل حاجب فقلت: يا جارية هاتي الكيس فآخذ منه ما شئت . النزوي: المصنف، ج ١٨ ، ص ٢٨ ٢٩ (١) . أجوبة الإمام الخليلي، ج ٥، ص ٢٤٩ ٢٥٠ وفي ذات المعنى، جاء في فواكه ا لعلوم: قلت له: وفي المسلم إذا قال لأحد من الكفار أو البانيان وغير ذلك من أهل الشرك: »يا ملعون، أو يا كافر، أو يا عدو الله، أو يا كلب، أو يا خنزير، أو يا نجس، كان ذلك من أهل الشرك وقت خصومة أو غير ذلك، ثم إن الكافر شكا إلينا ذلك، فلما أحضرناه أقر المسلم بذلك. أيلزمه حبس أم لا؟ قال: يعجبني في مثل هذا إذا كان في وقت ليس فيه خصومة بين الكافر والمسلم أن يؤمر ُ المسلم بكف الأذى، وأن يلقى الناس بالخلق الحسن، فإن عاند وخالف المسلمين فيما راجع: « يأمرونه ا ستحق العقوبة على المعاندة للمسلمين ّ الشيخ عبد الله الخراسيني النزوي: فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، ج ٢، الطبعة . الأولى، مسقط، ص ١٤٦ وجاء في بيان ا لشرع: ومن الكتاب: ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين أن يقطع شيئ » ً ا « من أموالهم بجناية ولا مكاثرة وهو في أمانهم حتى ينابذهم وينابذوه(١) . :(2)ÜôëdG QGO »a ÖμJôJ »àdG ºFGôédG (ê من المعلوم أن دار الحرب هي دار إباحة، بمعنى أن من يرتكب أثناء الحرب أفعالا ً تشكل في الأوقات العادية جرائم، لا يعاقب عنها. إلا أن هناك أفعالا ً ذكرها الفقه الإسلامي، بما في ذلك الفقه الإباضي، يمكن تجريمها، ولو وقعت في دار ا لحرب. يكفي أن نذكر هنا ما يلي: :« في الحرب المحقة والمبطلة » فقد أشار الفقه الإباضي إلى ما يجري إن كان بين قوم وبين المسلمين حرب فظفروا بهم » فانقادوا للحق وأطاعوا للإمام في الظهور، أو للمسلمين في الكتمان، ومكثوا على ذلك طويلا ً ، ثم هاجت بينهم حرب، فإن قامت على الأصل الأول فالمحق على حقه والمبطل على باطله، فإذا قام على ذلك أكل مال أعلموه لمن أخذ منه وكانوا على أصلهم بلا تجديد دعوة، وكذا إن لم يخضعوا أول حربهم (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ ٧٠ ، ص ٣٠٧ (٢) توهم قوم أن ابن الماجشون لما قال: إن من زنا في دار الحرب بحربية » : يقول ابن العربي لم يحد أن ذلك حلال. وهو جهل بأصول الشريعة. ومأخذ الأدلة، قال الله تعالى: ﴿ 6 987 ❁ <; = A@?> ﴾ [ [المؤمنون: ٥ ٦ فلا يباح الوطء إلا بهذين الوجهين، ولكن أبا حنيفة يرى أن دار الحرب لا حد فيها، نازع بذلك « ابن الماجشون معه؛ فأما التحريم فهو متفق عليه فلا تستنزلنكم الغفلة في تلك المسألة . ابن عربي: أحكام القرآن، ج ١، ص ٥١٦ فأجلوهم من ديارهم ثم رجعوا إليها مستضعفين وتجاوروا مع المسلمين وتعاملوا وتناكحوا واصطحبوا وتخالطوا ثم تحاربوا لم يجز قتالهم، وفعلهم « في الأموال والأنفس كالأولى(١) . كذلك أكد الفقه الإباضي على أن المستأمن المسلم عليه ألا يخرق الأمان في دار الحرب. وهكذا قيل:  وإذا كان المسلم أسيرا مع المشركين هل له أن يغتالهم بالقتل؟ قال: » ً  لا، ولكن له الهرب منهم إن قدر لأنهم أمنوه، وإن قدر على الهرب لم يحل له المقام بدار الحرب، وأما ما داموا في الطريق لم يصلوا مأمنهم فله أن « يجاهدهم إذا رجا أن يظفر بهم وتسلم له نفسه بذلك(٢) . وهكذا يمكن القول بجواز: الخروج على مبدأ إقليمية الاختصاص .« المسلم يلتزم بأحكام الإسلام أينما كان » : بالتطبيق لقاعدة ذلك أن هناك أمورا مقررة إسلاميا يجب على المسلم مراعاتها، حتى لو ً كان خارج بلاد الإسلام، وبالتالي فوجوده هناك لا يعفيه من الالتزام بها، .« المسلم يلتزم بأحكام الإسلام أينما كان » : وهذا هو ما نطلق عليه وقد أخذ الفقه الإباضي بهذه القاعدة، بقوله: وإذا زنى المسلم في دار الحرب بمسلمة، فإنه يحد إذا رجع إلى دار » الإسلام، وإن زنى بحربية فإنه يدرأ عنه الحد بالشبهة، لأنه يقول: لي أن أسبيها وأملكها(٣) . (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٤ ، ص ٧٠٨ ٧١٠(٢) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، . ج ١٤ ، ص ١٨٦(٣) ، جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٤، ص ١٤٩ ، الكندي: بيان الشرع، ج ٧١ ، ص ٤٣ . أبو إسحاق الحضرمي: كتاب الدلائل والحجج، ج ١ ٢، ص ٦٤٤ وقد أكد الفقه الإباضي على التزام المسلم بأحكام الإسلام حيثما كان، فقد جاء في بيان ا لشرع: ومن الكتاب: ولا يحل للمسلمين إذا دخلوا أرض الحرب أن يشتروا » منهم شيئ ً ا لا يحل في الدين فإن اضطر أحد أكل ميتة أو لحم خنزير فاشتراه « منهم فلا بأس (١) . ويقول ا لشوكاني: أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا، » ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية، أو لبعضها، فما أوجبه الله على المسلمين من القصاص ثابت في دار الحرب كما هو ثابت في غيرها مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا ً ، ولا فرق بين القصاص وثبوت الأرش إلا مجرد الخيال المبني على الهباء، فإن كل واحد منهما حق لآدمي محض يجب الحكم له به على خصمه، وهو مفوض إلى اختياره، غاية ما ثبت في ذلك ما وقع منه صلى « الله عليه وآله وسلم من وضع الدماء التي وقعت في أيام ا لجاهلية(٢) . (١) . الكندي بيان الشرع، ج ٦٩ ٧٠ ، ص ٣٠٨ (٢) . الشوكاني: السبيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤، ص ٥٢٣ وبخصوص عالمية الشريعة يقول الأستاذ موافي: الأصل أن الشريعة الإسلامية شريعة عالمية لا مكانية جاءت للعالم كله ولجميع الناس »تطبيقها مرتبط بسلطات المسلمين فكلما اتسعت دار الإسلام اتسع نطاق تطبيق الشريعة « ومن ثم اقتضت الظروف أن تكون الشريعة إقليمية حتى تعم دار الإسلام العالم بأسره (أحمد موافي: من الفقه المقارن بين الشريعة والقانون. كلية الشريعة، العام الجامعي .( ١٩٦٤ ، ص ١٠٣ /١٩٦٣شرح كتاب « في كل مكان » كذلك جاء في السير الكبير بأن المسلم يلتزم أحكام الإسلام . السير الكبير للشيباني، ج ٤، ص ١٤٩٠ أيض ً ولو كانا مسلمين في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما » : ا جاء في السير الكبير صاحبه، فهنا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء، لأن المسلم ملتزم . ذات المرجع، ج ٥، ص ١٨٨٣ ١٨٨٤ « بحكم الإسلام حيثما يكون ذات المرجع، « في دار الحرب ودار الإسلام سواء في حق المسلم » كما أن المعاملة = حري بالذكر أن ما قرره الفقه الإباضي وكذلك الكثير من المذاهب الإسلامية الأخرى بمعاقبة المسلم عن الجرائم التي يرتكبها خارج دار الإسلام حينما يعود إلى هذه ا لأخيرة(١) ، هو أمر أخذت به التشريعات الجنائية الحديثة، والتي قررت سريانها: وفق ً ا لمبدأ الشخصية الإيجابية، فقد نصت على هذا المبدأ المادة  الثالثة من قانون العقوبات بقولها: كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا » ً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا ً .« عليه بمقتضى قانون البلد الي ارتكبه فيه وبالتطبيق لمبدأ العينية والذي يعني سريان قانون العقوبات على الجرائم التي ترتكب خارج إقليم الدولة أيا كانت جنسية مرتكبها، ما دامت موجهة إلى المصالح الجوهرية للدولة. وقد تضمن قانون العقوبات المصري تسري أحكام هذا » مبدأ العينية في المادة الثانية منه، والتي تنص على أن القانون أيض ً ا على الأشخاص الآتي ذكرهم: ثانيا: كل من ارتكب في خارج  ً = ص ١٨٨٧ راجع أيض ً ا د. أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات . الدولية في شريعة الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، ج ١٤ ، ص ١٣ ١٤ كذلك جاء في السير الكبير (ألا ترى) أنه لو قتل رجل رجلا ً في المعسكر عمد ً ا وجب عليه القصاص، بمنزلة ما لو قتله في دار الإسلام، فعرفنا أن المعتبر جريان الحكم في راجع شرح » ذلك الموضع وإذا ظهر هذا في حكم القتل، فكذلك في حق المعاملات .« كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٨٩٠ (١) ، انظر المذاهب الإسلامية الأخرى، في عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، ج ١ ص ٢٨٠ ٢٩٠ ؛ الشيخ محمد أبو زهرة: فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي، القسم الثاني، ص ١٣٩ ١٤٢ ؛ حيث من الثابت وجود نظرية أخرى، أخذ بها أبو حنيفة، تقضي بعدم العقاب على ما يرتكب من جرائم خارج دار الإسلام لعدم امتداد ولاية الدولة الإسلامية إلى هناك، أي: لعدم وجود الإمام الذي يملك توقيع العقاب وقت ارتكاب ا لجريمة. القطر جريمة من الجرائم الآتية: (أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. (ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة ٢٠٦ من هذا القانون. (ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة ٢٠٢ أو  جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة ٢٠٣ ، بشرط أن تكون العملة متداولة في .« مصر ويسري تجريم الفعل على أي مسلم في دار الحرب في أمانهم إذا ارتكب الفعل هناك، علة ذلك أن المسلم يلتزم بأحكام الإسلام حيثما كان(١) . ما يحتج به لمن منع » وإن كان الإمام القرطبي يرى أن الأولى  (١) حرم الله تعالى الزنا في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد، وهذا قول » : يقول القرطبي مالك والشافعي وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء، ومن زنى فعليه الحد، على ظاهر قوله: ﴿ ,+ -. 210/ ﴾ [ [النور: ٢ ، ويقيم » :« المدونة » القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج ١٢ ، ص ١٧١ . وقال في أمير الجيش الحدود ببلد الحرب على أهل الجيش في السرقة وغيرها. وذلك أقوى له . ابن الأزرق الأندلسي: بدائع السلك في طبائع الملك، ج ٢، ص ١٥٨ « على الحق حري بالذكر أن الفقه الحنفي لا يجيز العقاب على ما يقع من جرائم في دار الحرب، وأما الأحكام التي » : لانعدام ولاية الدولة الإسلامية على تلك الدار، يقول الكاساني تختلف باختلاف الدارين فأنواع: منها أن المسلم إذا زنا في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلما لا يؤخذ بشيء من ذلك لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في ً دار الحرب لعدم الولاية ولو فعل شيئ ً ا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضا لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا ً ولو فعل في دار الإسلام ثم هرب إلى دار ًً الحرب يؤخذ به لأن الفعل وقع موجبا للإقامة فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب، ً وكذلك إذا قتل مسلما لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمد ً ا لتعذر الاستيفاء إلا بالمنعة إذ = ً القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحق ذلك « بالشرك (١) . ™HGôdG åëѪdG Qô°†dG ôÑL πFÉ°Shh ≥«Ñ£àdG áÑLGh äÉHƒ≤©dG تتمثل هذه العقوبات والوسائل في ا لآتي: Ée ≈∏Y ø«ª∏``°ùªdG ô«Z ™FGô``°T »a IQô≤ªdG äÉHƒ≤©dG ≥``«Ñ£J á``«fÉμeEG (CG :ºFGôL øe ¬fƒÑμJôj لعل خير مثال على ذلك ما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ژ فذكروا له أن رجلا » : عمر قال ً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم: ما تجدون في التوراة في شأن ا لرجم؟ ، فقالوا: نفضحهما ويجلدان، فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها للرجم آية = الواحد يقاوم الواحد والمنعة منعدمة ولأن كونه في دار الحرب أو ورث شبهة في الوجوب والقصاص لا يجب مع الشبهة، وكذلك لو كان أميرا على سرية أو أمير جيش ً وزنا رجل منهم أو سرق أو شرب الخمر أو قتل مسلما خطأ أو عمد ً ا لم يأخذه الأمير ً بشيء من ذلك لأن الإمام ما فوض إليه إقامة الحدود والقصاص لعلمه أنه لا يقدر على إقامتها في دار الحرب إلا أنه يضمنه السرقة إن كان استهلكها ويضمنه الدية في باب القتل لأنه يقدر على استيفاء ضمان المال، ولو غزا الخليفة أو أمير الشام ففعل رجل من العسكر شيئ ً ا من ذلك أقام عليه الحد واقتص منه في العمد وضمنه الدية في ماله في الخطأ لأن إقامة الحدود إلى الإمام وتمكنه الإقامة بماله من القوة والشوكة باجتماع الجيوش وانقيادها له فكان لعسكره حكم دار الإسلام، ولو شذ رجل من العسكر ففعل شيئ ً الكاساني: « ا من ذلك درئ عنه الحد والقصاص لاقتصار ولاية الإمام على المعسكر . بدائع الصنائع، ج ٧، ص ١٣١ ١٣٢ (١) . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٦، ص ١٧١ فأتوا بالتوراة فاتلوها، قال: فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما ِ قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها .« رسول الله ژ فرجما َُ الحجارة(١) . والحديث دليل على إمكانية تطبيق القاضي المسلم للعقوبات المقررة في شرائع غير المسلمين ما دامت لا تخالف شريعته ولا تصطدم معها. يقول «؟ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم » : لذلك في خصوص قوله أي: في حكمه، وهذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة » : الإمام السالمي الحكم منهم وإنما هو لإلزامهم ما يعتقدونه في كتابهم الموافق لحكم الإسلام، إقامة للحجة عليهم وإظهارا لما كتموه وبدلوه من حكم التوراة ً فأرادوا تعطيل نصها، ففضحهم الله، وذلك إما بوحي من الله تعالى إليه أنه « موجود في التوراة لم يغير، وإما بإخبار من أسلم منهم كعبد الله بن سلام(٢) . وفي الحديث دليل على إقامة الحد » : وهو ما أكده أيضا الصنعاني، بقوله ً على الكافر إذا زنى وهو قول الجمهور. وذهب المالكية ومعظم الحنفية على اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ورد قوله بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك، ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد أحصنا؛ وقد أجاب من اشترط الإسلام عن الحديث هذا بأنه ژ إنما رجمهما بحكم (١) رواه البخاري في باب (أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام)، وهو الحديث الثاني وفي مسلم الحديث الأول من باب (رجم اليهود أهل الذمة في الزنا) . ورقم الحديث ١٦٩٩ (٢) . السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٨٧ التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهما فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره. إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهما بما لا يراه في » : قال ابن العربي شرعه مع قوله: ﴿ ª«¬®¯° ﴾ [ [المائدة: ٤٩ ومن ثمة استدعى .« شهودهما لتقوم عليهما الحجة منهم ورده الخطابي بأن الله تعالى قال: ﴿ ª «¬®¯ ° ﴾ وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده كما دلت عليه الرواية فنبههم على ما كتموه من حكم التوراة ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالف ً ا لذلك لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ فدل على أنه إنما حكم بالناسخ. ا نتهى. ولا يخفى احتمال القصة للأمرين، والقول الأول مبني على عدم » : قلت صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. والثاني مبني على جوازه وفيه  « خلاف معروف(١) . وقال الجمهور بمقتضى ظاهر الحديث وفي الأثر، وأجمعوا » : كذلك قيل أن الرجم على المحصن والمحصنة من المسلمين، ومن أهل الكتاب ومن لزمه أحكام الإسلام من أهل العهد، فإن هذا حكم شرعه الله تعالى لأهل الكتاب وقرره رسول الله ژ ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه الطريق، ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله، ولا سيما وهو مأمور بأن يحكم بينهم بما أنزل الله ومنهي عن اتباع أهوائهم كما صرح بذلك القرآن العزيز، وقد أتوه ژ يسألونه عن الحكم ولم يأتوه ليعرفهم شرعهم، فحكم بينهم بشرعه ونبههم إلى أن ذلك ثابت في شرعهم (١) ، الصنعاني: سبل السلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٠٨ ، ج ٤ . ص ٢٤ ٢٥ كثبوته في شرعه، ولا يجوز أن يقال أنه حكم بينهم بشرعهم مع مخالفته لشرعه، لأن الحكم منه عليهم بما هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله، فأنا أحكم بينكم بالتوراة كما وقع في رواية من حديث » : وإنما أراد بقوله « إلزامهم ا لحجة « أبي هريرة(١) . والحجج التي استند إليها الاتجاه الأول والثاني تبين بوضوح أن فقهاء « قاعدة الإسناد » المسلمين أخذوا بما يسمى Règle de Rattachement ، وهي تعني في فقه القانون الدولي الخاص المعاصر إحالة القاضي إلى القانون  واجب التطبيق ولو كان قانون ً ا أجنبيا عنه أو إلى قانونه الوطني للفصل في النزاع. وهو عين ما قرره الاتجاهان ا لسابقان: فالأول: سلم بتطبيق العقوبة لأنها مقررة في شريعة ا ليهود. أما ا لثاني: فأكد أن العقوبة التي طبقت هي التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، (قانون بلد ا لقاضي). :ΩÓ°SE’G »a ΩO (π£Ñj ’ hCG Qó¡j ’) zπ£j{ ’ IóYÉb (Ü يدل على ذلك ما ورد في وفاء ا لضمانة: قال رافع بن خديج: أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا ً ، فانطلق أولياؤه إلى النبي ژ فذكروا له ذلك، فقال: ألكم شاهدان على قتل (١) سعود الوهيبي: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، . مكتبة مسقط، ١٤١٤ ه ١٩٩٤ م، ص ٢٩٨ ٢٩٩ انظر أيض ً ؛ ا: السالمي: شرح الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٨٧ ٢٩٢ حاشية الترتيب للشيخ ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، دار البعث، قسنطينة الجزائر، ج ٣، ص ٢٥٠ ٢٥٤ ؛ الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى . منهج الأحكام، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ص ١٨٦ ١٨٨ ُ صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله؛ لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود يجترئون على أعظم من هذا. فقال: أتحلفون خمسين ي مين ً ا قسامة؟ قالوا: يا رسول الله؛ كيف نحلف على ما لم نعلم؟ فقال رسول الله ژ :  استحلفوا من اليهود خمسين ق سامة . فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم، فقال جماعة: كيف نأخذ أيمان قوم كفار. ف َود َ اه ا لنبي ژ من عنده عن اليهود َ بمائة من إبل الصدقة، لأنه وجد بين أظهرهم، وكره أن يهدر دمه(١) . كذلك قال البخاري: إن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى ّ خيبر، من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل  ّ وطرح في عين، فأتى يهود وقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه.  فأقبل هو وأخوه خويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم ّٰ ّ فقال رسول الله ژ : »كب ر كبر يريد السن فتكلم خويصة، فقال رسول الله ژ : إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تأذنوا ب حرب ، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: والله إنا ما قتلناه. فقال لخويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن ٰ سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فيحلف لكم ي هود . قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله ژ من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة، .« قال سهل: فقد ركضتني منها ناقة حمراء وذكر مسلم إلى رجل من الأنصار أن رسول الله ژ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله ژ بين أناس من الأنصار، في قتيل ادعوه على اليهود. وكان ابن عباس ƒ يقول: كان رسول الله ژ يقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، واكتفى رسول الله ژ مرة بأيمان رجل واحد خمسين يمين ً ا. وكان ژ يقول: البينة على المدعي » « واليمين على من أنكر إلا في ا لقسامة . وكذلك قال ابن عمر: وجد قتيل في (١) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ٧٣ خربة من همدان، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأحلفهم خمسين يمين ً ا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ً ، ثم غرمهم الدية، ثم قال: يا معشر همدان؛ إن حقنتم دماءكم بأيمانكم فما يبطل دم هذا الرجل ا لمسلم. هكذا العمل عند أصحابنا، وكان علي يقول: أيما » : يقول أطفيش قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته في بيت مال المسلمين، لكيلا يبطل دم في الإسلام، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسبقهما، يعني « أقربهما(١) . لا يهدر » : وجاء في المصنف كذلك ما يدل على معرفة الإباضية لقاعدة ّ في العلاقات الدولية الخاصة، « دم في الإسلام يقول ا لنزوي:  ومن قال من المشركين: أشهد أن لا إل » ٰ ه إلا الله، فقد حقن بها دمه، وحرم بها قتله. فمن سمعه من المسلمين قال ذلك ثم قتله. وقال: جهلت. ظننت أن ذلك لا يبريه من القتل، فليس هذا بما يسعه جهله. وهو مأخوذ بديته في ماله، يؤديها إلى ورثته من المسلمين، أو جنسه من المسلمين إن لم يكن له ورثة في ا لإسلام. فإن لم يكن علم بإسلامه، وقتله على أنه مشرك، فهو خطأ. وديته في بيت مال المسلمين. وفي كل ذلك عليه أيضا عتق رقبة من ماله. ً وذلك أنه إذا أصبح أنه قد دخل في الإسلام، أو أعلمه ثقة: أنه قد قال: أشهد أن لا إل » ٰ فإن لم يشهد بذلك إلا غير ثقة. فليس قول أولئك .« ه إلا الله « مما يلزم به ا لدية(٢) . (١) . ذات المرجع، ص ٧٤(٢) . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٢٢ ١٢٣ :»eGôLE’G π©ØdGh áHƒ≤©dG ø«H á∏KɪªdG (ê   يؤيد ذلك ما قاله البخاري ومسلم إلى أنس بن مالك : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى اليهودي، فأومأت برأسها أي: نعم فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به ا لنبي ژ فرض رأسه بالحجارة. جاء في وفاء ا لضمانة: وفي ذلك حجة للجمهور في أن المرء يقت » َ ل بما قتل به، إن خنجرا ًُ فخنجر، وغير ذلك. كما قال مالك إلى عبد الملك بن مروان إنه أقاد     ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا. وهو ظاهر الكتاب والسنة. وسيأتي حديث: « لا قود إلا ب سيف » « (١) . (١) أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ٥١ . وقد أكد ذلك أيض ً ا أن يكون القود بمثل ما قتل به وإلى هذا ذهب » : الصنعاني بقوله: إن الحديث يدل على الجمهور وهو الذي يستفاد من قوله تعالى: ﴿ ¹¸¶µ´³² .. ﴾ [ [النحل: ١٢٦ ، وقوله: ﴿ .. fedcba ﴾ ..[ [البقرة: ١٩٤ وبما أخرجه البيهقي من حديث البراء عنه ژ : « من غرض غرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه » أي: من اتخذه غرضا للسهام. وهذا يقيد بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله. ً وأما إذا كان لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر فإنه لا يقتل به لأنه محرم وفيه خلاف، قال بعض الشافعية: إذا قتل باللواط أو بإيجار الحمر أنه يدس فيه خشبة ويوجر الخل وقيل: يسقط اعتبار ا لمماثلة. وذهب الهادوية والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يكون الاقتصاص إلا بالسيف واحتجوا بما أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة عنه ژ أنه قال: لا قود إلا » « بالسيف إلا أنه ضعيف، قال ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة. واحتجوا بالنهي عن المثلة وبقوله ژ : » « إذا قتلتم فأحسنوا ا لقتلة وأجيب بأنه مخصص . الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٤٥١ ٤٥٢ « بما ذكر ويقول ا لنزوي: أن رجلا » : وفي موضع روى أنس ً من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ٨٥ .« لها فأمر ا لنبي ژ فرجم بالحجارة حتى مات :»ÑæLCG ô°üæY ≈∏Y …ƒàëJ »àdG ºFGôé∏d áÑ°ùædÉH áHƒ≤©dG ™«bƒJ (O يفرق فقهاء المذهب الإباضي بين أمرين: ١ توقيع العقوبة على الجرائم المرتكبة بين غير ا لمسلمين: نشير إلى القواعد العامة، ثم إلى علة رفع الحد عن أهل ا لذمة. أولا ً : القواعد ا لعامة: القود): بين المشركين مطلق )» : وهكذا جاء في كتاب النيل ً ا وقيل: إن كانوا أهل كتاب، وقيل: بقتل يهودي بنصراني، ومجوسي بيهودي، ووثني .« بمجوسي لا عكسه و(بين المشركين مطلق » ً ا) على أن الشرك كله ملة واحدة، فيقتل كتابي وظاهر المصنف أنه غير مختار إذا ،« في الديوان » بجاحد، هذا القول ثان عبروا عنه بقولهم: ولهم.. إلخ، ولم يعبروا على الأول بصيغة الخلاف وهو فإنه يقتل كتابي بكتابي، « وقيل إن كانوا أهل كتاب » : المذكور في قوله كنصراني بنصراني، ويهودي بيهودي، وبالعكس؛ وإن تخالفا كتابا أو غيره ً فإنه لا يقتل (وقيل: يقتل) الأدنى بالأعلى، فيقتل (يهودي بنصراني) أو بصابئ، ويقتل صابئ بنصراني ولا عكس (ومجوسي) ووثني وجاحد (بيهودي) أو بنصراني ولا عكس (ومجوسي) ووثني وجاحد (بيهودي) أو بنصراني أو بصابئ، (ووثني) وجاحد (بمجوسي لا عكسه) أي: لا يفعل « عكس ما ذكره(١) . القصاص بين اليهود والنصارى » : كذلك قال محمد بن محبوب والمجوسي إذا قتل بعضهم بعض ً ا أو جرح بعضهم بعض ً ا وكذلك إن (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ج ١٤ ، ص ٧٥٨ ٧٥٩ أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي ٦٠ كانوا أحدثوا حدث ً ا في المسلمين من ضرب أو قتل أو استكراه امرأة فإن « قتلوا قتلوا(١) . وأهل العهد من المشركين يقتلون بأهل الكتاب » : وقال ابن محبوب وبالمجوس ولا يقتلون بالعبيد من أهل الصلاة وأهل التوحيد وعلى من قتل « العبيد من هؤلاء ا لأدب(٢) . مما تقدم يمكن القول إن القود بين غير المسلمين توجد بخصوصه الآراء ا لآتية: ١ القود بغض النظر عن اختلافهم في الدين أو الملة، أي: أن ذلك يطبق مطلق » ً بينهم. « المساواة » أو بعبارة أخرى « ا٢ القود بينهم إن اتحدوا في الدين كنصراني بنصراني، أو يهودي بيهودي، وبالعكس. ٣ القود بينهم إن اختلفوا في الكتاب أو غيره فإنه لا يقتل، وقيل: يقتل الأدنى بالأعلى(٣) . ثانيا: علة عدم تطبيق الحدود على أهل الذمة بعضهم لبعض: ً بشأن عدم تطبيق الحدود على أهل الذمة عن الجرائم التي تقع بينهم يكون ذلك إذا لم يرتفعوا إلى الحاكم ا لمسلم. (١) . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٥٢(٢) ذات المرجع، ذات ا لمكان. (٣) ويقتل مشرك بمثله أو الأبعد عن الإسلام بالأقرب إليه كيهودي بنصراني » : يقول البطاشي وغير كتابي بكتابي وقيل: أهل الكتاب ملة واحدة في القتل والتوارث وقيل: المشركون .« كلهم سواء الكتابي وغيره وتقتل الجماعة وإن كان بها نساء بواحد ولو أنثى، والله أعلم . الشيخ البطاشي: كتابة غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٩، ص ١٢٤ وهكذا بخصوص قولهم: لا يحد ذمي ولا يحد أهل الذمة بعضهم البعض، يقول ا لسالمي: وأما الذمي فلكونه غير مخاطب بفروع الشريعة عند بعض وأيض » ً ا فيقر على دينه ولا يتعرض له في شيء من أمره إلا ما تقد  م عليه أنه لا يفعله وإلا رجعوا فيه إلى حكم المسلمين: ﴿ &' )( *,+ ﴾ [ [المائدة: ٤٢ ، وهذا المعنى هو الذي رفع الحد عن أهل الذمة في بعضهم .« لبعض ٢ العقوبة عن الجرائم بين المسلم وغير ا لمسلم: القاعدة العامة في الإسلام هي عدم التمييز بين الناس حتى في العقوبات التي تطبق على الجرائم التي يرتكبها أي منهم. ويعد ذلك بسط ً ا للدولة على من يقيم فوق إقليمها، سواء كان « الاختصاص الشخصي » لمبدأ « مسلما أو غير مسلم » من رعاياها أو أجنبي عنها، وسواء كان(١) . ً يقول عبد القادر عودة إ ن: طبيعة العقوبات في الشريعة لا تسمح بالتفريق في العقوبة بين فرد » وفرد، ولا بين مسلم وغير مسلم، وأن لكل جريمة عقوبتها فمن ارتكب « جريمة استحق عقوبتها سواء كان مسلما أو غير مسلم (٢) . ً ونشير هنا إلى الأمرين ا لآتيين: أولا ً : العقوبة عن الجرائم غير ا لقتل: فإذا ارتكب المسلم أو غير المسلم الزنا أو السرقة فإنه يعاقب عن (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ١٣٧ (٢). عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، ج ١، ص ٣٣٩ جريمته وفق ً ا للاتجاه الغالب في الفقه الإسلامي إن كان قد ارتكب الجريمة، أو يبرأ منها إن لم يثبت ارتكابها لها. يكفي أن نذكر هنا أن: القرآن الكريم عاتب ا لرسول ژ عتابا شديد ً ا في قصة ً اليهودي الذي برأته السماء في قوله تعالى: ﴿ ¸ ½¼»º¹ &%$#"!❁ ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ 6543210/.-,+*❁ (' DCBA@?>=<;:❁ 87 TSRQ❁ ONMLKJIHGFE ba`_^]\[ZYXWVU ❁ ponmlkjihgf ed❁ zyxwvutsr }|{❁ ے ¡ ²±°❁ ®¬«ª©¨§¦¥ ¤£¢ À¿¾½¼»º¹¸¶μ´³ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Äà  Á ÔÓÒÑÐÏÎ ﴾ [ [النساء: ١٠٥ ١١٣ . أن رجلا » : وكان سبب نزول تلك الآيات ً من الأنصار سرق درع ً ا من جار له ثم خبأها عند أحد اليهود. وكان الدرع في جراب فيه دقيق والذي أخذ ينتشر إلى دار اليهودي، فتتبع صاحب الدرع الدقيق حتى وصل إلى دار الأنصاري وطلبه منه فحلف كاذبا بالله أنه ما أخذها، فما كان عليه إلا أن ً تتبع أثر الدقيق إلى منزل اليهودي فوجدها عنده، وأخذها منه، فقال الأنصاري. فرفع الأمر إلى ا لنبي ژ ، فحاول الأنصار أن   اليهودي: دفعها إلي يستغلوا عاطفة النبي نحوهم لأنهم مسلمون وكرهه لخصمهم لأنه يهودي وأن يصرفوه عن الحقيقة فيبرئ الأنصاري ويحكم على اليهودي. وكاد النبي ژ أن يجنح إلى ما يقولون قبل استكمال الأدلة والبراهين. ولكنه اهتدى في النهاية إلى الحق وبرأ اليهودي. ومع ذلك عاتبه القرآن الكريم في الآيات المذكورة عتابا شديد ً « ا على عاطفته(١) . ً وإذا زنى يهودي بمصلية فعليه الحد إن كانت » : كذلك يقول العوتبي مطاوعة وإن كانت كارهة قتل وعليها هي الحد إن كانت طائعة ولا شيء عليها إن كانت مكرهة سوى التوبة، وإذا زنا مصلي بيهودية، فإن كان بكرا ً جلد وإن كان محصن ً « ا رجم(٢) . (١) راجع كتب التفسير: بخصوص الآيات ١٠٥ ١١٣ من سورة ا لنساء. (٢) العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٨ . وفي الفقه الحنبلي يقول أبو عبد الله بخصوص مسلم زنا بنصرانية: المسلم يقام عليه الحد فإن جاؤوا بالنصرانية أقمنا عليها الحد، راجع  . الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ١٢٥ في أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أنه زنى بمسلمة استكرهها » : ويقول البسيوي أو طاوعته، فإن شهادتهم عليه جائزة إذا كانوا عدولا ً . وإن شهدوا أنه استكرهها لزمه عقر مثلها. وإن شهدوا أنها طاوعته لم ت ُ قبل شهادتهم. وعلى كل واحد منهم التعزير بقذفهم إياها، ولا يلزمها هي حد ولا تعزير بشهادتهم. والنصارى في مثل هذا الموضع لا تجوز جامع أبي الحسن « شهادتهم ويعزرون، وتسقط شهادتهم عن النصراني أو عن المسلمة ُ . البسيوي، ج ٣، ص ٢٠٢٤ وبخصوص مسألة: ومن وطئ امرأة في قبلها أو دبرها حية أو ميتة حرة أو مملوكة أو ذمية ُُ أو رجلا ً أو صبيا، هل يسمى زانيا ويجب عليه حد الزاني، قيل: ً نعم إذا أولج الحشف » َ السيد مهنا بن خلفان « ة ولو من فوق الثوب على أكثر القول . البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٤ ، ص ٢٧٧ كذلك جاء في المصنف بعض الحالات التي لا تطبق فيها العقوبة، مثل: ولا قطع على من سرق خمرا من المسلمين ولا من أهل الذمة وقول يقطع إذا » : قوله ً سرق من أهل الذمة وقال بعض أصحاب الظاهر: لا قطع على من سرق خمرا ولا خنزيرا ًً سواء كان من ذمي أو مصلي لأنهما لا ثمن لهما ولا يجوز تمليكهما لقوله ژ : بعثت » « بإراقة الخمر وقتل الخنزير وكسر ا لصليب والقطع لا يحل إلا في المملوكات التي لها أثمان وهذان محرمان فكل ما علينا محرم فعليهم محرم ولا قطع على من سرق خمرا من = ً والمماثلة بين المسلم وغير المسلم عند ارتكابهم لجرائم أخرى غير الزنا والسرقة موجودة أيض ً وأهل الذمة » : ا في الفقه الإباضي. يقول العوتبي حكمهم فيما تقدم عليهم فيه من حيطانهم المائلة حكم أهل الصلاة وهم « عندنا ضامنون فيما أصابت من نفس أو مال(١) . ثانيا: العقوبة بخصوص قتل المسلم ب الذمي: ً إلا أنه بخصوص قتل المسلم بالذمي، واستناد ً ا إلى حديثين لرسول الله ژ ، ثار السؤال ا لآتي:  إذا قتل المسلم الذمي فهل يقتل به؟ يقول ا لزنجابي:  = مسلم بإجماع والقطع على من سرق من المسلمين من الأحرار والعبيد والمعاهدين وأهل الذمة إذا سرق من الحصن ما يجب فيه قطع، وقيل: لا قطع على من سرق ثوبا من بيت ً الحمام لأنه مأذون للناس يدخلوه وكذلك البيت المأذون في دخوله في عرس أو غيره ، النزوي، المصنف، ج ٤٠ « ولا قطع على من دخل وسرق منه وهو خائن وعليه الضمان . ص ١٥٧ وعن ذمية وجدت مفتضة في منزل رجل مسلم ودمها يسيل فلا عقر عليه لها ولا » : وقوله حد عليها لأنه ليس بين المسلمين وأهل الذمة حدود أبد ً . ذات المرجع، ص ٩٩ « ا في هذا(١) العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ذات المرجع، ص ١٢٧ . وفي الفقه الحنفي يوجد خلاف، ولو أن هذا الداخل إلينا بأمان أو الرسول زنى أو سرق فإن بعض » : يقول أبو يوسف فقهائنا قا:ل لا أقيم عليه الحد فإن كان استهلك المتاع في السرقة ضمنته. وقال إنه لم يدخل إلينا ليكون ذميا تجري عليه أحكامنا. قال: ولو قذف رجلا ً حددته، وكذلك لو شتم رجلا ً عزرته، لأن هذا حق من حقوق الناس. وقال بعضهم: إن سرق قطعته وإن زنى حددته. وكان أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم أن تأخذه بالحدود كلها حتى تقام عليه. ولو سرق منه مسلم لم تقطع له يد المسلم. ولو قطع مسلم يده عمد ً ا لم تقطع له يد المسلم، والقياس كان أن تقطع له وأن يقطع المسلم إذا سرق منه، إلا أني استحسنت موافقة من قال بهذا ا لقول. ،« قال: فإن كان الداخل إلينا بأمان امرأة ففجر بها مسلم حد في قول أبي يوسف وقولهم . أبو يوسف: كتاب الخراج، ص ٢٠٤ ٢٠٥  الاتجاهات الموجودة في الفقه ا لإسلامي: هناك اتجاهان في الفقه ا لإسلامي(١) يرجعان إلى نقطة انطلاق كل منهما:  فنفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم عد الشافعي » ƒ حتى تنفى المساواة من كل وجه في كل حكم. واحتج بأن النفي لا يقتضي الاختصاص بوجه من وجوه المساواة دون البعض، أولى من العكس، ولهذا قلنا: إن النكرة في سياق النفي تعم. وقال الحنفية: لا يقتضي العموم، لأن المساواة المطلقة تقتضي المساواة من كل الوجوه؛ إذ لولا ذلك لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء؛ إذ كل شيئين لا بد أن يستويا في بعض الأمور من كونهما معلومين، ومذكورين، وموجودين، وفي سلب ما عداهما عنهما. وإذا ثبت أن المعتبر في طرف الإثبات، المساواة من كل الوجوه، كفي   من طرف النفي، نفي الاستواء من بعض الوجوه، لأن نقيض الكلي هو الجزئي ويتفرع من هذا الأصل مسائل. منها أن المسلم لا يقتل بالكافر عندنا، لأن جريان القصاص بينهما يقتضي الاستواء، والله تعالى قد نفاه بقوله: ﴿ QPONM R ﴾ [ [الحشر: ٢٠(٢) . (١) كذلك حدث خلاف بخصوص الكفارة. يقول الدمشقي ا لعثماني: اتفق الأئمة على وجوب الكفارة في القتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبد » ً ا. واختلفوا إذا كان ذميا أو عبد ً ا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تجب الكفارة في قتل الذمي على .« الإطلاق وفي قتل العبد المسلم على المشهور. وقال مالك: لا تجب كفارة في قتل ا لذمي . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٦٦ (٢) تعلق بعض علمائنا بظاهر هذه الآية في نفس المساواة بين المؤمن والكافر في » : قيل . ابن العربي: أحكام القرآن، ج ٤، ص ١٧٨١ « القصاص لأجل عموم نفي المساواة وعندهم يقتل لأن نفي المساواة قد حصل بحكم آخر بالتسوية بينهما في هذا الحكم لا تمنع مدلول ا لنص. ومنها أن دية الذمي والمستأمن لا تبلغ دية المسلم عندنا وعندهم: « تساوي دية ا لمسلم(١) . ويستند الاتجاه القائل بقتل المسلم بالذمي خصوصا إلى حديث ً نبوي.  فعن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا ً من المسلمين قتل رجلا ً من أهل ٰ الكتاب فرفع إلى النبي ژ فقال رسول الله ژ : « أنا أحق من وفى ب ذمته » ثم  أمر به فقتل(٢) . أما الاتجاه الآخر فيستند أيضا إلى حديث نبوي: فعن أبي جحيفة قال: ً قلت لعلي : ƒ هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا ً في القرآن ً وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر(٣) . (١) الإمام شهاب الدين الزنجابي: تخريج الفروع على الأصول، المرجع السابق، . ص ٣٠٣ ٣٠٤(٢) كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي، ليدن، ١٨٩٥ ، ص ٥٥ ؛ الصنعاني: سبل السلام، بذكر ابن عمر، وإسناده « وصله الدارقطني » ج ٣، ص ٤٦٤ (يقول الصنعاني: إن الحديث ٍ الموصول واه .( (٣) . ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المرجع السابق، ج ٦، ص ١٢٥ واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهد ً ا، فقال الشافعي وأحمد: لا يقتل به، وقال مالك كذلك، إلا أنه استثنى فقال: إن قتل ذميا أو معاهد ً ا أو مستأمن ً ا غيلة ً قتل حتما، ولا يجوز ً للولي العفو؛ لأنه تعلق قتله بالافتئات على الإمام. وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي لا . أ بو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٤٩ « بالمستأمن   وقد فصل المرحوم الشيخ أبو زهرة حجج الاتجاهين(١) . فبخصوص الاتجاه القائل بجواز قتل المسلم بالذمي، هي: الأولى: أن الذمي معصوم الدم لا يباح دمه بالاتفاق، ولو كان قتله لا يقتص منه لكان في ذلك نوع من إباحة دمه. الثانية: أننا أمرنا بالعدل مع أهل الذمة؛ لأن العدل في ذاته مطلوب، ولأن عقد الذمة أساسه أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وذلك يقتضي حماية دمائهم من المسلمين وغيرهم. الثالثة: أن القصاص مكتوب، والقصاص هو المساواة في الأنفس، لا في أوصافها ولا في أعراضها، وذلك يوجب عدم التفرقة بين المسلم وغيره. الرابعة: أن المسلم إذا سرق من ذمي قطعت يده، فأولى أن يقتل إذا قتله. الخامسة: أن عمر بن الخطاب ƒ كان يقتص من المسلم إذا آذى ذميا، والقصاص عام يشمل النفس والأطراف، والتفرقة بلا موجب للتفريق لا تجوز . السادسة: أنه روي عن ربيعة الرأي: أن ا لنبي ژ قتل يوم خيبر مسلما ً بكافر. وفي الحق أن ذلك الرأي هو الذي يتفق مع ظواهر النصوص، ومع ما سنه الإسلام من نظام لتحقيق العدالة التي تقرب للتقوى، كما قال تعالى: ﴿ ¢ ª ¬® ﴾ [ [هود: ٨٩ . « ©¨§¦¥¤£ (١) يرجع هذا الخلاف أيض ً والتي من فروعها: ،« إذا وقع الإجمال ثبت الاحتمال » ا إلى قاعدة خلافهم في قتل المسلم بالكافر، فمذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل بالكافر واستدلوا »بقوله ژ : « لا يقتل مسلم ب كافر » . وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالكافر وحمل الحديث على أن المراد بالكافر الحربي، ولفظ الكافر يحتمل الذمي والحربي، فاللفظ مجمل، وإذا . القواعد الفقهية ا لإباضية، ج ١، ص ٢٠٣ ،« وقع الإجمال ثبت الاحتمال ّ ويقابل ذلك الرأي رأي الأكثرين، وهو أن المسلم لا يقتل بالذمي والذمي يقتل بالمسلم وحجة هذا الرأي تقوم على ما يأتي: الدعامة ا لأولى: أن آية القصاص خاصة بالمؤمنين لأن الخطاب صدر بقوله تعالى: ﴿ ]\[ZY ^_` ﴾ [ [البقرة: ١٧٨ . فلم يبين فيها قتل المسلم بغير ا لمسلم. الدعامة ا لثانية: أنه روى البخاري عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: إن ا لنبي ژ قال: « لا يقتل مسلم ب كافر » . الدعامة ا لثالثة: أن الذمي ليس معصوم الدم بإطلاق، إنما ذلك مقيد بحال وفائه، ويحتمل ألا يوفي، ومع هذا الاحتمال تكون الشبه الدارئة والشبهات تدرأ القصاص كما تدرأ ا لحدود(١) . أي أن قاعدة: « ادرؤوا الحدود ب الشبهات » يجب مراعاتها(٢) .  (١) انظر التفاصيل أيض ً ا في الشيخ محمد أبو زهرة: نظرة إلى العقوبة في الإسلام، من بحوث ، مؤتمرات مجتمع البحوث الإسلامية، التوجيه التشريعي في الإسلام، ج ٤ ١٣٩٢ ه ١٩٧٣ م، ص ١٧٠ ١٧١ . انظر أيض ً ا محمد أبو زهرة: فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي، معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة، ١٩٦٦ ، القسم الثاني، . ص ١٩٤ ١٩٥ وقد أخذ بالاتجاه القائل بالتسوية بين المسلم وغير المسلم، في الفقه الحديث، ، د. عبد العزيز عامر: التعزير في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦٩ ص ١٠١ ؛ د. محمد سليم العوا: في أصول النظام الجنائي الإسلامي، دار المعارف، . القاهرة، ١٩٨٣ ، ص ٢٤٧ ٢٤٨ وكذلك الشوكاني: نيل الأوطار، ج ٧، ص ١٩٨ ١٩٩ ، الزرقاني: شرح موطأ الإمام مالك: ج ٥، ص ١٥٨ ١٥٩ ؛ ابن الطلاع: أقضية رسول الله، دار الكتاب اللبناني، ١٤٠٢ ه ١٩٨٢ م ٦٥٦ ؛ د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار . الإسلام، المرجع السابق، ص ٢٤٥ ٢٧٣ (٢) أخرج البيهقي في سننه الكبرى، والعقيلي في الضعفاء الكبير والخطيب البغدادي في = وقد فصل هذا الاتجاه الأخير رأيه بحجج أخرى، منها: قوله تعالى: ﴿ ~ ﮯ §¦¥¤£¢¡ ﴾ [ [السجدة: ١٨ ، « على أبي حنيفة في قتله المسلم بالذمي » فقد احتج العلماء(١) . = كتابه الفقيه والمتفقه باب لا يقتل مؤمن بكافر من طريق عبد الواحد بن زياد، قال: قال عبد الواحد بن زياد: قلت لزفر: صرتم حديث ً ا في الناس وضحكة، قال: وما ذاك؟ قلت:  تقولون في الأشياء كلها: ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادرؤوا الحدود بالشبهات، فصرتم إلى أعظم الحدود فقلتم: »يقام بالشبهات، قال: وما ذاك؟ قلت: قال رسول الله ژ : » « لا يقتل مؤمن ب كافر وقلتم: يقتل به، قال: إني أشهدك أني قد رجعت عنه الساعة قلت الكلام للخطيب : كان زفر بن الهذيل من أفاضل أصحاب أبي حنيفة، فلما حاجه عبد الواحد في مناظرته، وفت في عضده بحجته، أشهدته على رجعته، خيفة من مدع يدعي ثباته على قوله الذي سبق  منه، بعد أن تبين له أنه زلة وخطأ، وكذلك يجب على كل من احتج عليه بالحق أن يقبله، ويسلم له، ولا يحمله اللجاج والجدل على التقحم في الباطل مع علمه به، قال الله تعالى: ﴿ jihgfedcb ﴾ [ [الأنبياء: ١٨ . زاهر بن ناصر البراشدي: أثر القواعد الفقهية في التطبيق، مسقط، ١٤٢٩ ه ٢٠٠٨ م، . مصر ٢٩٦ ٢٩٧ (١) إن الله سبحانه » : القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج ١٤ ، ص ١٠٦ . ويقول ابن العربي قال في سورة البقرة: ﴿ ^]\ _` ﴾ ؛ فاقتضى لفظ القصاص المساواة، ولا مساواة بين مسلم وكافر؛ لأن نقص الكفر المبيح للدم موجود به، فلا تستوي نفس مبيحها معها مع نفس قد تطهرت عن المبيحات، واعتصمت بالإيمان الذي هو أعلى ا لعصم. وقد ذكر بعض علمائنا في ذلك نكتة حسنة، قال: إن الله تعالى قال: ﴿ ~ ے ¢¡ £¤ ﴾ [ [المائدة: ٤٥ ، فأخبر أنه فرض عليهم في ملتهم أن كل نفس منهم تعادل نفسا؛ فإذا التزمنا نحن ذلك في ملتنا على أحد القولين وهو الصحيح كان معناه أن في ً ملتنا نحن أيضا أن كل نفس منا تقابل نفسا، فأما مقابلة كل نفس منا بنفس منهم فليس من ًً ابن العربي: أحكام القرآن، ج ٢، ص ٦٢٦ ، القرطبي: « مقتضى الآية، ولا من مواردها الجامع لأحكام القرآن، ج ٢، ص ٢٤٦ ٢٤٧ (البقرة: ١٧٨ ) كذلك أكد ا لشوكاني: الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري وأهل ا لسنن من حديث علي مرفوع » ً ا بلفظ: لا » « يقتل مسلم ب كافر وأخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي « ولا ذو عهد في عهده » : غير زيادة بلفظ: « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » . =  القواعد الحاكمة ل لمسألة: وقد أخذ المذهب الإباضي بقول جمهور الفقهاء في أن المسلم لا يقتل بغير ا لمسلم(١) : فعن الربيع عن أبي الشعثاء قال: « لا يقتل مسلم بمشرك أو يهودي »(٢) . ويقول ا لبسيوي: ،« لا يقتل مسلم بمشرك » : ولا قصاص بين المسلمين وأهل الذمة، لأنه » = وإذا عرفت هذا فالأمر في الحديث واضح والمعنى صحيح، وهو أن النبي ژ نهى تارة  عن قتل المسلم بالكافر ضم إليه النهي عن قتل المعاهد من غير نظر إلى القصاص به ومنه، وهذا معنى صحيح تام لا يحتاج إلى تقدير، وقد تقرر أن الكلام إذا صح بدون  تقدير كانت الزيادة عليه عبث ً ا. ووجه ذكر النهي عن قتل المعاهد بعد ذكر النهي عن قتل المسلم بالكافر أنه ربما سمع السامعون أنه لا يقتل مسلم بكافر فيكون ذلك سببا للجرأة عن قتل كل كافر معاهد وغيره ً فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله لأنه معصوم بالذمة بخلاف الكافر الحربي، فلما جاء به القائلون بأنه يقتل المسلم بالذمي من التقديرات المتكلفة لم تدع ٍ إليه حاجة، ولا قام عليه دليل، ولا مثل هذا السراب المبني على شفا جرف هار يصلح راجع: الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ،« لقتل المسلمين بالكفار . ج ٤، ص ٣٦٨ ٣٦٩ (١) وإذا قتل العبد المسلم، يهوديا، » : وأخذوا بذات الحل بالنسبة للعبد المسلم، يقول الرستاقي أو نصرانيا، أو مجوسيا، أنه لا يقتل به العبد. ولكن يباع، ويؤدي من ثمنه، دية اليهودي، أو .« النصراني، أو المجوسي. وإن زادت قيمته عن ثمن هؤلاء، رد بقية ثمنه على سيده . الرستاقي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج ٩، ص ٣٧٧ (٢) ، موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، مكتبة مسقط، ١٤٢٧ ه ٢٠٠٦ م، ج ٢ ص ١٠٥٤ . راجع أيض ً ا، زاهران المسعودي: الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في مدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع، الطبعة الأولى، ١٤٢١ ه ٢٠٠٠ م، ّ . ص ٤١٤ ٤٣٥ وفي ذلك الدية إذا كانوا سلما، ولا قصاص في الخطأ، وفي ذلك الدية على ً « العاقلة(١) . ويقول ابن جعفر: وإذا قتل مسلم ذميا لم يقد به في قول أصحابنا والحجة لهم على ذلك » قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ]\[ZY ^_` ﴾ [ [البقرة: ١٧٨ لم يدخل فيها أهل الذمة، ولما روي عن ا لنبي ژ أنه قال: لا » « يقتل مسلم ب كافر(٢) . واستند فقهاء المذهب الإباضي إلى الحجج ا لآتية:  ١ أن قياس حرمة الدم على حرمة المال هو قياس غير صحيح: يقول ا لسمائلي: وأما عن طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين على أن » يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي، قال: فإن كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه قلت: لا يصلح قياس النفوس على الأموال « لوجود الفارق من جهات لا نطيل ذكرها(٣) . (١) جامع أبي الحسن البسيوي: ج ٢، ص ٧٠٦ ٧٠٩ ، ابن رزيق: حل المشكلات، . ص ٣٣٥ ٣٣٦ (٢) . ابن جعفر: الجامع، ج ٢، ص ٥٠٥ ؛ ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٥٠٥ قال أصحابنا: لما قال الله تعالى: » : ويقول أبو إسحاق ﴿ \[ ﴾ [ [البقرة: ١٩٤ قلنا: ليس حرمة المسلم كحرمة الشرك. فإن احتجوا بقول الله تعالى: ﴿ srqp wvut ﴾ [ [الإسراء: ٣٣ وهذا عموم، قيل لهم: فلم لم يدخلوا العبد في هذا أبو إسحاق الخضرمي: كتاب الدلائل والحجج، « العموم؟. والقول ما قاله علماؤنا . ج ١ ٢، ص ٦٨٠ (٣) خلفان السمائلي: جلاء العمى، شرح ميمية الدما، معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد، . مسقط، ١٤١١ ه ١٩٩١ م، ص ٢٠٦ ٢٠٧   ٢ قاعدة القصاص منوط ب المكافأة: والمكافأة: المماثلة في ا لصفات. ومعنى القاعدة: أن القصاص مشروع بشرط المماثلة في الصفات والأنفس فلا يقاد حر بعبد، ولا مسلم بكافر، ولا طفل ببالغ، ولا مجنون بصحيح(١) .  ويؤيد ذلك أ يض ً :« المسلمون تتكافأ د ماؤهم » : ا قاعدة وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف قال فيه ژ : المسلمون تتكافأ » « دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم .  إن دماء المسلمين تتكافأ وتتساوى فيما بينهم » : معنى هذه القاعدة ومفهوم هذا الكلام أن دماء غير المسلمين لا تتكافأ ولا تتساوى مع دماء « المسلمين(٢) . ٣ :« المماثلة في ا لدين » القصاص يفترض قال بهذه الحجة الإمام أطفيش: تعتبر المماثلة في الدين وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يقتل » ُ مسلم ولو عبد ً مضت ا لسنة » : بكافر ولو حرا، ويقتل كافر بمسلم، وعن علي والمشرك غير ذي العهد أولى .« أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد « بأن لا يقتل به مؤمن(٣) . ويقتل الرجل بالمرأة ويرد » : ويضيف ُ لورثته نصف الدية، ولا يقتل حر بعبد ولو مكاتب ً ا، ولا مسلم بمشرك ولو كتابيا في ذمة أو معاهد ً ا أو مستأمن ً ا. (١) . معجم القواعد الفقهية ا لإباضية، ج ١، ص ٨٤٣ ّ (٢) . ذات المرجع، ج ٢، ص ١١٣٥ ١١٣٦(٣) .( أطفيش: تيسير التفسير، ج ١، ص ٣٧١ (البقرة: ١٧٨ ١٧٩ أو جار ليسمع كلام ا لله 8 « (١) . ٤ قوله ژ : :« ولا يقتل مسلم بكافر »  هذا القول يعني: إذا قتل المسلم الكافر فلا يقتل به، وإن كان ذميا لكن عليه ديته، » .« وللإمام في عقوبته ا لنظر يقتل المسلم » : واستثنى مالك الذي قال: فإنه يقتل به، وقالت الحنفية بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن، وعن الشعبي والنخعي: يقتل باليهودي دون المجوسي، والصحيح المنع مطلق ً ا، وهو ظاهر الحديث وعليه الأصحاب، لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص، ولأن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو نقص الكفر أو لهما جميعا، فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ً « ينبوع ا لهوانة(٢) . ٥ :« المقدر المحذوف فيما هو معطوف على ا لعموم » حجة خير من عرض لهذه الحجة الإمام السالمي، إذ يقول: كذلك المقدر المحذوف ُ فيما على ع ُ مومه معطوف ُ ُ إذا كان مع العموم شيء معطوف عليه، وفي ذلك المعطوف مقدر » : أي محذوف، فلا يخصص ذلك العموم بذلك المقدر المحذوف عند الجمهور (١) ذات المرجع، ج ٤، ص ٤٧ ٤٨ (المائدة: ٤٤ ٤٧ ). راجع أيض ً ا، زهران المسعودي: الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه ّ . ١٤٢١ ه ٢٠٠٠ م، ص ٤١٤ ٤٢٦ ،« الجامع »(٢) سعود الوهيبي: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، ؛ ص ٤٣٥ ، السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٤١٤ ٤١٥ . حاشية الترتيب للعلامة ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، ج ٤، ص ٢٤ خلاف ً ا للحنفية، وذلك كقوله ژ : » أ لا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في ُ « عهده فالتقدير هنا: لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، فكذلك يقدر ُ في المعطوف عليه كما ورد في المعطوف، فيقتل المسلم بالذمي عندهم، .« لأجل ذلك التقدير الذي خصص ا لعموم يقول ا لسالمي: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يخصص بذلك، وأنه لا » يلزم أن يقدر في المعطوف عليه مثل ما قدر في المعطوف، إذ لا وجه « يقتضيه، ولا دليل يدل عليه(١) . (١) سلمنا أن ثم دليلا » : وقد رد السالمي على حجج الحنفية، بقوله ً يوجب أن يكون المعطوف عليه كالمعطوف فيما يقدر فيه، فلا ن ُ سلم تقدير شيء هنا في المعطوف، بل مراده: ولا ذو عهد ما دام في عهده، تحريما لحرام العهد فقط، ومع هذا الاحتمال لا يلزم ما ذكروه من ً .« وجوب التقدير ولزوم التخصيص به احتجت الحنفية على ذلك بأمرين: أحدهما: أنهم قالوا: لو لم يلزم أن يستوي المعطوف والمعطوف عليه في المقدرات، لما لزم في قول القائل لا تق ُ ت ُ ل اليهود بالحديد ولا بالنصارى، أن يقدر: ولا النصارى بالحديد. والمعلوم أنه يجب التقدير هنا، فكذلك فيما ذكرناه. وثانيهما: لكان قوله ژ ،« ولا ذو عهد في عهده بكافر » : أنه لو لم يقدر : « في عهده »حشوا ً يحصل به هذا المعنى كاملا « ولا ذو عهد » : لا فائدة فيه، لأن قول ً ، فلا يحتاج إلى قوله: لأنها إذا كانت مدة العهد قد انقضت، فليس بذي عهد حينئذ، وكلامه ژ ،« في عهده »بعيد ُ من الحشو والعبث، فيجب التقدير فرارا من ذلك. ً وأجيب عن الاحتجاج الأول بأنه إنما لزم التقدير هنالك لقرينة، وهي كون النصارى ممن يقتل لكفرهم كاليهود، وعدم التقدير يستلزم أن لا يقتلوا بوجه من الوجوه، وهذا خلاف المشروع، فوجب أن يقدر النهي عن قتلهم مثل ما ظهر في النهي عن قتل اليهود تقديرا ً لما علم أنه مشروع في حقهم من أن حكمهم حكم اليهود، إذ لو لم يعلم ذلك من قبل ُ النهي، لم يلتزم فيه وجوب ذلك التقدير، فافهم ذلك. وأجيب عن الاحتجاج الثاني بأنه لا نسلم أن قوله ژ : » « ولا ذو عهدهيغني عن قوله: ُ يصح إطلاقه على من قد عقد له عهد في وقت « ولا ذو عهد » : لأن قوله ،« في عهده » = ٦ العبرة بعموم اللفظ حتى يأتي دليل على ت خصيصه: هو مذهب الجمهور (وإن استثنى مالك « ولا يقتل مسلم بكافر » : إذ قوله منه الذمي إذا قتل غيلة فإنه يقتل به). وقد أخذ الفقه الإباضي بعموم اللفظ لتأييد رأي الجمهور، وهكذا قيل: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل »على التخصيص، ولأن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو نقص الكفر أو لهما جميعا فإن الإسلام ينبوع ً « الكرامة والكفر ينبوع الهوان. انتهى المراد ملخصا من ابن حجر(١) . ً ملاحظات ختامية: ونحن نفضل الاتجاه القائل بالتسوية بين المسلم وغير المسلم في العقوبة: فيقتل غير المسلم بالمسلم، والعكس. ونستند في ذلك إلى الحجج الآتية: ١ للأستاذ عبدالقادر عودة رأي وجيه في هذا ا لخصوص: إذ يقرر أن الفقه الإسلامي اختلف بخصوص العقوبة بين المسلم وغير المسلم في ثلاث جرائم وهي: القتل العمد، والزنا، والقذف. = من الأوقات، سواء كان وقت العهد باقيا أم قد انقضى، فإنه نكرة مطلقة، ألا ترى ً لا يقتل ذو عهد احتمل أنه يريد النهي عن قتل من له عهد عن القتل، » : أنه ژ لو قال ارتفع « في عهده » : واحتمل أنه يريد من عقد له عهد في وقت من الأوقات، فإذا قال ، الإمام السالمي: كتاب طلعة الشمس، ج ١ « هذا الاحتمال، فظهرت فائدته لذلك . ص ٣٢١ ٣٢٣(١) ابن عمر: حاشية الترتيب للعلامة الوارجلاني، ج ٦، ص ٢٥ وما بعدها. راجع أيض ً ا: جميل بن خلفان: جلاء العمى شرح ميمية الدما، معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد، . سلطنة عمان، ص ١٧٢ ١٧٣ ُ أما في القتل العمد فقد ذكرنا حجج كل من ا لفريقين: وفي الزنا لا خلاف على عقاب الزاني غير المحصن، فالمسلم غير المحصن والذمي غير المحصن عقوبتهما واحدة وهي الجلد، ولكن الفقهاء اختلفوا في الزاني المحصن، فرأي أبو حنيفة أن الذمي لا يمكن أن يعاقب بالرجم وهو العقوبة المقررة للزاني المحصن، وحجته أن من شروط الإحصان الإسلام فلا يمكن اعتبار الذمي محصن ً ا؛ ولذلك فعقوبته في كل الأحوال الجلد. أما المسلم المحصن فعقوبته الرجم. ورأي مالك والشافعي وأحمد أن الإسلام ليس شرط ً ا في الإحصان، ومن ثم فالذمي المحصن يعاقب عندهم بالرجم كالمسلم. والقذف من أركانه الإحصان لقوله تعالى: ﴿ ]\ ^ ﴾ [ [النور: ٤ ، فإذا فس  ر لفظ الإحصان على أن من شروطه الإسلام ترتب على هذا التفسير أن يعاقب قاذف المسلم بعقوبة الحد وهي الجلد ثمانين جلدة، ويعاقب قاذف الذمي بالتعزير، والتعزير قد يكون جلد ً ا أو حبسا أو غير ذلك ً وقد يكون أخف من عقوبة الحد وقد يكون أنكى منها. وينتهي من ذلك إلى ا لقول: وظاهر من مقارنة النتائج في هذه الجرائم الثلاث أن الأمر لا يسير على » نهج واحد، ولا ينتهي بنتائج واحدة، فإذا كانت النتيجة في القتل تخفيف عقوبة المسلم، فقد كانت في الزنا تخفيف عقوبة الذمي، وتشديد عقوبة المسلم. أما في القذف فقد تكون النتيجة في صالح الذمي وقد تكون عقوبة .« المسلم. أما في القذف فقد تكون النتيجة في صالح الذمي وقد تكون ضده وهذه النتائج التي تنتهي إليها آراء الفقهاء تكفي بذاتها لدفع ما يمكن أن يظن من أن الشريعة تميز المسلم على غير المسلم في العقوبة، كما أن من أن المسألة ترجع إلى تفسير النصوص » : هذه النتائج تؤيد ما قلناه والاختلاف على فهمها، ولا ترجع إلى أن الشريعة تميز فريق ً « ا على فريق(١) . ٢ نحن نعتقد أن الاتجاه القائل بالمساواة بين المسلم والذمي هو واجب ا لاتباع: إذ يتضح مما سبق أن الاختلاف بين الاتجاهين هو خلاف في التفسير وفي المقدمات التي انطلق منها كل رأي. ولا شك أن الاتجاه الذي نؤيده هو الذي يتفق مع سماحة الإسلام، ونظرته إلى الكرامة الإنسانية، ومحاربته لأية تفرقة، غير واجبة بين بني ا لبشر(٢) . (١). عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص ٣٣٨ ٣٤٠(٢) يحكي ابن العربي ما حدث في سنة ٤٨٧ حينما جاء إلى القدس أحد عظماء أصحاب أبي حنيفة زائرا للخليل صلوات الله عليه فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر، فقال: ً الدليل عليه قوله تعالى: ﴿ ^]\[ZY _ ` ﴾ . وهذا عام في كل قتيل. فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي، وقال: ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة فيه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله قال: ﴿ ^]\ ﴾ ، فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكافر، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبه. الثاني: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها، وجعل بيانها عند تمامها، فقال: ﴿ ZY ^]\[ _ gfedcba` ﴾ ، فإذا نقص العبد عن الحر بالرق، وهو من آثار الكفر، فأحرى وأولى أن ينقص عنه ا لكافر. الثالث: أن الله 4 قال: ﴿ ponmlkji ﴾ [ [البقرة: ١٧٨ ، ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر. فدل على عدم دخوله في هذا القول. فقال: بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء. أما قولك: إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة فكذلك أقول. وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص. وهي حرمة الدم الثابتة على التأييد. فإن الذمي محقون الدم على التأييد والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا ما يدل على أن مال = ٣ ومن التفسيرات الجيدة في هذه الخصوص قول ا لماتريدي: والمسلم أحق أن يقتل بالكافر من الكافر بالمسلم. وذلك أن المسلم »  هتك حرمة الإسلام بقتل الكافر؛ لأنه اعتقد باعتقاد دين الإسلام حرمة دم   الذمي، وهو يقتله كمستخف بمذهبه. وأما الذمي فإنه لا يعتقد باعتقاد مذهبه  حرمة دماء أهل الإسلام، فهو ليس بقتل المسلم كمستخف بمذهبه. والمسلم مستخف بدينه، على ما ذكرنا. لذلك كان أحق بالقصاص من الكافر. ألا ترى أن من قتل في الحرم قتل به، لأنه هتك حرمة الحرم كالمستخف به. وإذا قتل خارجا منه، ثم التجأ إليه، لم يقتل إليه حتى يخرج ً منه، لأنه ليس كمستخف له، والأول مستخف، لذلك افترقا. فكذلك « الأول(١) . = الذمي قد ساوى مال المسلم، وقد دل على مساواته لدمه؛ إذ المال يحرم بحرمة مالكه. وأما قولك: إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم؛ فإن أول الآية عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها، بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص. وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم، بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت ً بدعوى لا تصح لك. وأما قولك: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني المسلم، فكذلك أقول. ولكن هذا خصوص في العفو؛ فلا يمنع من عموم ورود القصاص، فإنهما قضيتان متباينتان، فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك. (انظر ابن .( العربي: أحكام القرآن، المرجع السابق، ج ١، ص ٦١ ٦٢(١) الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: تأويلات أهل السنة، تحقيق د. محمد مستفيض . الرحمن، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، ١٤٠٤ ه ١٩٨٣ م، ص ٣٣٨ ٣٣٩ ٰ لأن هذا قتل آدمي معصوم على جهة التعمد، » ،« المسلم يقتل بالذمي قصاصا » : كذلك قيل ً الإمام محمد بن « فيكون سببا لوجوب القصاص، قياسا على قتل المسلم بالمسلم ًً عبد الحميد الأسمندي: طريقة الخلاف في الفقه بين أئمة الإسلام، مكتبة دار التراث، . تحقيق د. محمد زكي عبد البر، القاهرة، ص ٤٩٦ ٥٠٠ ٤ كذلك بخصوص قوله ژ : « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » ، للإمام الطحاوي تفسير لا غبار عليه(١) . ٥ أن قوله ژ : المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من » سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في « عهد، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم ا لكافر(٢) ،لا يمكن الاستناد إليه كما فعل أصحاب الاتجاه الآخر لأن ذلك يعني أن هذا الحديث الشريف يناقض نفسه، وهذا ما لا نقبله. فقد ذكر الحديث » ولا « يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر كحكمين أحدهما وراء الآخر مباشرة، مما يعني أمران: (١) يقول الإمام ا لطحاوي: ثم تأملنا ذلك) فوجدنا قوله ژ )» : « ولا ذو عهد في عهده » لا يخلو من أحد وجهين: أن يكون معطوف ً ا على ما قبله كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه فيه أو على كلام مستأنف بمعنى ولا يقتل ذو عهد جائز قتله بمن يقتله قود ً ا به وكان في ذلك ما قد دل أنه لم يكن قوله ژ : « ولا ذو عهد في عهده » على نفي القتل عنه لأن ذلك لو كان كذلك لما وجب أن يقتل على حال من الأحوال ما كان في عهده ولما وجب أن يقتل في عهد بحال من الأحوال (عقلنا) بذلك أن المراد بأن لا يقتل في عهده إنما هو بأن لا يقتل بمعنى خاص ولا خاص في هذا غير الكافر الحربي لأنه العطف عليه، فصار المراد بأن لا يقتل أي: بما لا يقتل به المؤمن المذكور قبله في هذا الحديث، وعاد قوله: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده إلى أن لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر غير ذي عهد وذو العهد كافر. فدل ذلك أن الكافر المراد في هذا الحديث، هو الكافر غير ذي العهد وأن قوله ژ الذي ذكرناه عنه على التقديم والتأخير بمعنى قال: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده ب كافر » « كمثل قول الله 8 في كتابه: ﴿ «¬ ﴾ [ [الطلاق: ٤ .« الآية، وهذا قوله والنظر يوجبه والقياس .( (الإمام الطحاوي: مشكل الآثار، المرجع السابق، ج ٢، ص ٩٣ (٢) . راجع الحديث في الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٤١١ أن ذا العهد لا يقتل في عهده أ بد ً ا، وينطبق ذلك على الذمي والمعاهد والمستأمن. أن قوله ژ : « لا يقتل مسلم ب كافر » يجب أن يقيد بما سبقه مباشرة « ولا يقتل ذو عهد في عهده » أي: « بكافر » ، وبالتالي فإن المقصود بكافر غير ذي عهد (أي: الكافر الحربي)، وإلا أصبح هناك تناقص في الحديث ذاته، وهذا ما لا نعتقد فيه أبد ً ا. وهكذا فإن القول بأن حديث وغيره من ،« المسلمون تتكافأ دماؤهم » الحجج الأخرى يعني: أنه لا مكافأة بين المسلم وغير المسلم، غير مقبول لسببين: الأول: أنه تطبيق تلقائي لمفهوم المخالفة، ومن المعلوم أن تطبيق مفهوم المخالفة يؤدي في كثير من الأحوال إلى أخطاء كبيرة. والثاني: أنه يتعارض مع الأحاديث الشريفة التي قررت حرمة دم غير المسلم الذي لا يحارب ا لمسلمين. بعبارة أخرى، هذه الأحاديث لكل منها مجال تطبيق: ففيما بين المسلمين، ينطبق حديث « المسلمون تتكافأ د ماؤهم » دليل على ذلك أن الحديث لم يشر إلى عدم تكافؤ دم المسلم ودم غير ا لمسلم. وبالنسبة لما يقع بين المسلم وغير المسلم فتطبق القواعد العامة التي تقضي بأن مرتكب الجريمة يعاقب عليها، مسلما أو غير مسلم، ً وأخذ ً ا في الاعتبار أن حرمة دم غير المسلم ثابتة له بالأمان، كما ثبتت للمسلم بالإيمان(١) . (١) راجع أيض ً ا بخصوص الاتجاه الذي لا يرى قتل المسلم بغير المسلم الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ٨٠٣ ٣٨١ ويقول ابن بركة: = :(1)áeÉ°ù≤dG (`g لخص رأي ما يحكم القسامة في المذهب الإباضي بخصوص العلاقات ٌ الدولية الخاصة، كما يلي:  ليس على أهل الذمة قسامة إلا أن يكون أهل تلك » : قال أبو عبد الله  = وإذا قتل مسلم ذميا لم يق » َ د به في قول أصحابنا والحجة لهم على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ^]\ _` ﴾ لم يدخل فيها أهل الذمة، ولما روي عن ا لنبي ژ  أنه قال: « لا يقتل مسلم ب كافر » ، واحتج من أقاد المسلم بالكافر بقول ا لله 8 : ﴿ ~ ے £¢¡ ¤ ﴾ قالوا: فكل داخل تحت الاسم تجب القصاص، فالقصاص  بينهم واجب. قال بعض أصحابنا ما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ fedcb   g ﴾ علمنا أنه أراد التساوي واستدلوا أيض ً ا بقول الله تعالى: ﴿ \[ ﴾ ، وليس  حرمة المشرك كحرمة المسلم، فإن قال قائل فقد قال الله جل ذكره: ﴿ ponm wvutsrq ﴾ فهذا عموم. فكل من قتل مظلوما فقد جعل ً لوليه الاقتصاص. قيل له: وإذا قتل رجل عبده ظلما فيجب بهذه الآية القصاص بينهما، ً وليس  ذلك من قولهم فهذا أيض ً . ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٥٠٥ ٥٠٦ « ا عموم(١) إن سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وأبو قلابة وابن علية والناصر » : يقول الصنعاني ذهبوا إلى عدم شرعيتها لمخالفتها الأصول المقررة شرع » ً .«« ا فإن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وبأن الأيمان لا تأثير لها في إثبات الدماء وبأن الشرع ورد بأنه لا يجوز الحلف إلا على ما علم قطعا أو شوهد حسا. ً وبأنه ژ لم يحكم بها وإنما كانت حكما جاهليا فتلطف بهم رسول الله ژ ليريهم كيف ً لا يجري الحكم بها على أصول الإسلام. وبيان أنه لم يحكم بها أنهم لما قالوا له: وكيف نحلف ولم نحضر ولم نشاهد؟ لم يبين لهم أن هذا الحلف في القسامة من شأنه ذلك وأنه حكم الله فيها وشرعه بل عدل إلى قوله: يحلف لكم ي هود؟ » فقالوا: ليسوا بمسلمين فلم يوجب ژ عليهم وبين لهم أن ليس لكم إلا اليمين من المدعى عليهم مطلق ً ا مسلمين كانوا أو غيرهم بل عدل إلى إعطاء الدية من عنده ژ . ولو كان الحكم ثابت ً ا بها لبين وجهه لهم بل تقريره ژ لهم على أنه لا حلف إلا على ، الصنعاني: سبل السلام، ج ٣ ) « شيء مشاهد مرئي دليل على أنه لا حلف في القسامة .( ص ٤٩٥ ٤٩٧ القرية أو الحي الذي وجد فيه القتيل كلهم من أهل الذمة فإنه تلزمهم القسامة، قلت: ولو كان القتيل من أهل الصلاة؟ قال: نعم وإن كان ذلك القبائل أو الحي كلهم من أهل الذمة إلا بيت واحد من أهل الصلاة وكان القتيل من أهل الصلاة لزمته القسامة ويتبع عاقلته بما بقي من الدية، قلت: فيكون عليه الأيمان خمسين يمين ً ا يحلفها؟ قال: نعم، قلت: وكذلك لو وجد ذمي قتيلا ً في قرية كلهم من أهل الصلاة إلا أهل بيت واحد من أهل الذمة فإنما تلزم أهل ذلك البيت؟ قال نعم، ويتبعون عاقلتهم؟ قلت: فإذا كان القتيل مجوسيا أيؤخذ به من كان في تلك القرية من اليهود والنصارى؟ قال: لا إنما يلزم ذلك المجوس وحدهم ولا يؤخذ اليهودي ولا النصراني بالمجوسي في القسامة وكذلك ولا يؤخذ اليهودي والمجوسي بالنصراني وكذلك لا يؤخذ المجوسي والنصراني باليهودي وإنما يؤخذ كل واحد  منهما أهل ملته، قال أبو معاوية على أهل الذمة والدية ولا قسامة لهم هم، « ومن غيره، وقال من قال: عليهم القسامة ولهم ا لقسامة (١) . يتضح من ذلك أن القواعد الآتية هي واجبة التطبيق بالنسبة للقسامة في العلاقات الدولية ا لخاصة: ١ أنه بالنسبة للقسامة بين المسلمين وأهل الذمة، يوجد اتجاهان في الفقه ا لإباضي: الأول: أنه عليهم القسامة للمسلمين، ولهم القسامة على ا لمسلمين. الثاني: أنه لا قسامة بينهم وبين ا لمسلمين. (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ٣٦٠ ٣٦١ ، راجع أيض ً ا: الفرق بين » النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ٢٠٥ ٢٠٦ . (والذي بحثها تحت باب ؛ المسلمين والمشركين في القسامة)؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٢٦٢ ٢٦٣ . الكندي: بيان الشرع، ج ٤١ ٤٢ ، ص ٢٧٧ ٢ عند اختلاف الأديان بين غير المسلمين لا يؤخد أهل ملة لملة أخرى في القسامة، أي أن القسامة تكون بين أتباع الدين الواحد: فإن كان القتيل يهوديا أخذ به اليهود، وإن كان نصرانيا أخذ به النصارى. وبالعكس، لا يؤخذ النصراني والمجوسي باليهود، كما لا يؤخذ اليهودي والمجوسي بالنصراني. وهكذا بخصوص القسامة المحتوية على غير مسلم لا يوجد موقف موحد في الفقه ا لإباضي(١) .  (١) وهو ما أكده المحقق ا لخليلي: واختلفوا أيض » ً ا في أهل الذمة فقيل: إن القسامة لهم وعليهم، وقيل: لا لهم ولا عليهم، وقيل: عليهم لا لهم والعكس ممتنع لا سبيل إليه، وفي قول رابع للشيخ محمد بن محبوب رحمه الله: أنه لا قسامة عليه لمسلم إلا إذا لم يكن في القرية مسلمون ولا قسامة لهم على مسلم إلا إذا لم يكن في القرية أهل ذمة، فإن كان في القرية ولو بيت من المسلمين فعلى المسلمين القسامة والدية لأنفسهم ولو في القرية بيت واحد لأهل الذمة فعليهم القسامة لأنفسهم. وقيل أيض ً ا: لا يلزم أهل ملة منهم قسامة لأهل ملة أخرى كاليهودي على نصراني أو  نصراني لمجوسي ولا يبعد أن يدخل الاختلاف في هذا كما كان الاختلاف فيما بينهم وبين المسلمين لأنهم أولى ببعضهم بعض ولا شك فكلهم على الحقيقة أهل ملة واحدة يجمعها الشرك كما أن المسلمين أهل ملة واحدة يجمعها التوحيد وإن افترقوا. أم هل يصح أن يكون لهم قسامة على المسلمين دون بعضهم بعض ويأبى الله ذلك. نعم لا يجوز في بعضهم بعض أن يقال: إن القسامة لأحد منهم على الملة الأخرى دون العكس كما قيل مع المسلمين: إنه عليهم لا لهم. فتبقى فيهم ثلاثة ا لأقوال أحدهما: لا لهم ولا عليهم. والثاني: لهم وعليهم. والثالث: .« على قياد ما جاء عن الشيخ محمد بن محبوب وكفى به لمن تأمل . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٣ ، ص ١١٢ ١١٣ ويقول أطفيش: وتصح القسامة في شأن مشرك وجد مقتولا ً وليس ممن يحل قتله لا في عبد لأنه مال ولو ساوت قيمته دية الحر، أو كان مدبرا لم يبلغ عتقه، قال ا لعاصمي: ً وليس في عبد ولا جنين قسامة ولا عدو الدين = :ájó`dG (h يحكم الدية في العلاقات الدولية الخاصة في المذهب الإباضي، ما يلي: ١ أن الدية هي الكفارة الوحيدة على غير ا لمسلم: فعن أبي عبد الله وعن أهل الذمة والمعاهدين وعبدة والأوثان هل على عاتقهم كفارة سوى الدية؟ قال: لا (١) . وجاء في ا لمصنف: إن الذمي إذا قتل خطأ أن على عاقلته الدية وتقص كما تقص من » « المسلم(٢) .  ٢ أن المسلمين لا يتحملون دية غير ا لمسلم: ومعناها أن « مال المسلمين للمسلمين » : علة ذلك القاعدة الفقهية أن  المال الذي جعله الله حقا للمسلمين لا يجوز بذله لغير ا لمسلمين. ومن فروعها: لو قتل ذمي رجلا ً خطأ ولم تكن له عاقلة فالدية من ماله خاصة وليس من عاقلة ا لمسلمين. = وإن وجد قتيل موحد أو مشرك بقرية أو نحوها أصلها لذوي الشرك والإسلام، فهل لزمت القسامة كالدية الكل من المشركين والمسلمين لشمول القرية أو نحوها الجميع، أو تختص بذوي الإسلام يحلفون ويدون وحدهم، بناء على أن ذلك من الأحكام الجارية .«( على المسلمين وحدهم كالزكاة والجلد على الخمر؟ (خلاف أطفيش: شرح النيل، ج ١٥ ، ص ١٧٦ . راجع أيض ً ا، الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٥، ص ٣١٦ ؛ النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٩٤ ١٩٥ ، الثميني: التاج المظلوم من . درر المنهاج المعلوم، ج ٧، ص ٢٣٩ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ ٦٦ ، ص ٣٣٧ (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٧ ٦٨ ، ص ١٣٩(٢) . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٨٧ ومنها: إن الكافر إذا قتل وليس له عاقلة فلا يجوز دفع دية قتيله من بيت مال المسلمين لأن مال المسلمين للمسلمين(١) . يقول ا لنزوي: وقالوا في الذمي: إذا لم تكن له عاقلة فالدية عليه في ماله إذا قتل » رجلا ً خطأ ولا خلاف فيه لأنه لا ولاية بينه وبين المسلمين ولا توارث فلا  « يعقل عنهم بيت المال لأنه مال ا لمسلمين(٢) . « وإن وجد قتيل في دار ذمي، فالدية على عاقلة ا لذمي » : كذلك قيل(٣) . ٣ بخصوص مقدار دية غير المسلم والمسلم في علاقتهم المتبادلة، توجد ثلاثة آراء في الفقه ا لإسلامي(٤) : أما عند ا لإباضية، فقد جاء في كتاب ا لضياء: ّ (١) . معجم القواعد الفقهية ا لإباضية، ج ٢، ص ١٢٩٠ ١٢٩١ ّ (٢) . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٨٩(٣) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٢٥٩(٤) وهي الآراء ا لآتية: ١ ذهب الحنفية إلى أن المسلم يقتل بالذمي كما يقتل الذمي بالمسلم ويجب القصاص ببنهما كذلك في الأطراف ويتساويان في الأروش. ومن هذا الاتجاه ا لزيدية. ٢ وذهب المالكية والحنابلة إلى أن دية الكتابي الذمي أو المعاهد نصف دية المسلم، بينما ذهب الشافعية والإباضية إلى أنها ثلث دية المسلم نفسا وأطراف ً ا. ًّ ٣ أما الظاهرية فقالوا إن قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمن ً ا فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب، راجع موسوعة جمال عبد الناصر . في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ج ٥، ص ٩٨ ٩٩ فالحق في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية من التسوية بين » : ويقرر الشيخ أبو زهرة الشيخ محمد أبو زهرة: فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي، المرجع « الدماء المعصومة . السابق، القسم الثاني، ص ٤٤٠ أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي ٨٦ اختلف قومنا في ديات أهل الكتاب، قالت فرقة: دية الكتابي مثل دية » المسلم، وهذا قول علقمة وعطاء والشعبي ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه، وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم، وروى هذا عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وغيره، وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم، وروى هذا عن عثمان وعمر وبه قال عطاء ومالك والحسن والشافعي وأبو ثور وغيرهم. وروى عن عمر أن دية المجوسي ثمانمائة درهم وبذلك قال عطاء والحسن وعكرمة ومالك والشافعي، وقال قوم: أن ديته نصف دية المسلم، وبه قال ا لثوري. وديات نساء أهل الكتاب على شطر ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهم على شطر ديات رجالهم ومن جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام فلا قصاص له في تلك ولا دية، وكذلك لا حد على من قذفه وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم فله الدية ولا قصاص له، وقال بعض: له « دية مشرك إذا لم يسلم ويقتل(١) . وقد استند الاتجاه الأول: وهو قول الحنفية وإليه ذهب الهادوية بقوله تعالى: ﴿ NMLKJIHGFE (١) ، العوتبي: كتاب الضياء، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ج ١٥ ُ . ١٤١٦ ه ١٩٩٦ م، ص ٩١ انظر أيض ً ، ا: من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص ١٢٤ ؛ جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٢ ؛٨١ ، ص ٧٠٧ ؛ أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ٧٢ ٧٦ النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٥١ ١٥٣ ؛ خلفان السمائلي: جلاء العمى شرح ميمية الدما، ص ٢٠٦ ٢٠٩ ؛ زهران البراشدي: جهد المقل في الديات والأروش والقتل، مسقط، ، ١٤٢٦ ٢٠٠٥ ، ص ١١٠ ١١٥ ؛ أطفيش: جامع الشمل في أحاديث خاتم الرسل، ج ٢ .( ص ١٥٨ ١٥٩ ؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٥، ص ٣٢٦ ٣٢٧ (النساء: ٩٢  O ﴾[ [النساء: ٩٢ ، قالوا: فذكر الدية والظاهر فيها الإكمال وبما أخرجه   البيهقي عن ابن جريج عن الزهري عن أبي هريرة قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن ا لنبي ژ مثل دية المسلمين (الحديث).  وأجيب بأن الدية مجملة، وحديث الزهري عن أبي هريرة مرسل، ومراسيل الزهري قبيحة وذكروا آثارا كلها ضعيفة الإسناد(١) . كذلك رد ً « ة(٢) مطلق مقيد بالسن » : الشوكاني على الاستناد إلى الآية السابقة، بأنه . أما الاتجاه الثاني، فيستند إلى قوله ژ : عقل أهل الذمة نصف عقل » « المسلمين رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية » « الحر(٣) . قال ابن عمر: كانت الدية على عهد رسول الله ژ ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، وكان ذلك إلى أن استخلف عمر ƒ إن الإبل قد غلت، ففرضها » : فقام خطيبا فقال ً ِِ عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف ً ا، وعلى َ أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي « حلة، وجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة(٤) . وفي » : ودليل القول الثالث هو مفهوم قوله في حديث عمرو بن حزم فإنه دل على أن غير المؤمنة بخلافها وكأنه « النفس المؤمنة مائة من الإبل أن » جعل بيان هذا المفهوم ما أخرجه الشافعي نفسه عن ابن المسيب (١) . الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٤٨٤(٢) . الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤، ص ٤١٥ ٤١٦(٣) الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٤٨٣ ؛ أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن . الحديث، ج ٥، ص ٧٥(٤) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ٧٥ ٧٦ عمر بن الخطاب ƒ قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي « دية المجوسية بثمانمائة(١) . وأما المرأة فديتها نصف دية الرجل من دينها: فدية الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم، ودية الكتابية نصف دية الكتابي، وكذلك المجوسية نصف دية ا لمجوسي(٢) . « المساواة » : ٤ بشأن دية غير المسلمين فيما بينهم القاعدة المطبقة هي في ا لدية: فقد قال أبو المؤثر: أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس إنهم سواء في الدية والقتل والق َود يقاد بعضهم من بعض ودياتهم ثلث ديات ا لمسلم. َ وعن دية المعاهد والمجوسي والمشرك فديتهم ثلث دية مسلم وكلهم سواء(٣) . (١) . الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٤٨٤(٢) انظر أيض ً ا أحمد بن عبيد التمتمي: إجهاض الأجنة وتطبيقاته المعاصرة، . ١٤٣٢ ه ٢٠١١ م، ص ١٣٣ (٣) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٧ ٦٨ ، ص ١٣٤ ١٣٥ ، كذلك قيل: بقية الملل من أهل الشرك غير الكتابيين كالمجوس وعبدة الأوثان وغيرهم ممن لا ».« يدينون بدين تختلف دياتهم عن ا لكتابيين فدية المجوسي ثمانمائة درهم ثلثا عشر الدية وستة وستون دينارا من الذهب وستة أبعرة ًُ قضى » : وثلثا بعير من الإبل وهكذا من بقية أجناس الأموال في الدية فعن مكحول قال ورواه موقوف » .« رسول الله ژ في دية المجوسي ثمانمائة درهم ً ا عن عمر وعثمان وعكرمة والحسن وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي شيبة في مصنفه. ويقاس عليها الجروح وجميع الأروش فما يستحقه المسلم في الجرح فللمجوسي ثلثا عشره بالهاء المهملة فمثلا ً للضربة المؤثرة في وجه المسلم عشرون درهما ولها في وجه المجوسي ً زهران البراشدي: جهد المقل في الديات ،« درهم وثلث وهكذا وللمرأة نصف الرجل . والأروش والقتل، ص ١١٥ ٥ وبخصوص دية الجنين، فتختلف ديته بحسب ما إذا كان محكوم ً ا  بإسلامه أو بغير إ سلامه: فمن كتاب الأشياخ عن أبي محمد: سألت محمد عن رجل ضرب امرأة فألقت جنين ً ا ميت ً ا؟ قال: ديته عشر دية أمه، قلت: فإن كانت الأم أمة؟ قال: إن كانت الأم أمة فدية جنين الأمة عشر ثمن الأم ولو كان الأب حرا، قلت: فإن كان الأب عبد ً ا والأم حرة؟ قال: دية جنين الحرة مثل دية جنين الحرة عشر ديتها كان الأب عبد ً ا أو حرا، قلت: فإن كانت الأم ذمية؟ قال: إن كان مسلما ً فدية الجنين الذي هو ولد المسلم من الذمية مثل دية الجنين الذي من المسلمة الحرة نصف عشر  دية المسلم إن كان ذكرا. قلت: فإن كانت أمه ً ذمية وأبوه ذمي؟ قال: ديته عشر دية أمه الذمية أو نصف عشر دية أبيه الذمي إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فنصف ذلك وإن كان لم يبن خلقهن فثلاثمائة ً أرباع دية ا لذكر(١) . تلكم أهم أحكام الدية في إطار العلاقات الدولية ا لخاصة(٢) . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٧ ٦٨ ، ص ١٤٤ ١٤٥ ، انظر أيض ً ، ا النزوي: المصنف، ج ٤١ ص ١٧٢ ؛ أحمد بن عبيد التميمي: إجهاض الأجنة وتطبيقاته المعاصرة، المرجع السابق، . ص ١٣٢ بينما يبدو أن النزوي يغاير بالنسبة للغرة بين المسلمة وغير المسلمة وهكذا يقول: وجنين الكتابية والمجوسية والسامرية والصابئة لا غرة في شيء من ذلك لأن ا لنبي ژ »حكم بالغرة في جنين الحرة المسلمة ولا أعلم أن أحد ً ا حكم في جنين غير الحرة المسلمة بغرة. .« وفي الجامع إن ضرب ذمية حرة فأسقطت فعليه عشر ديتها ُ . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٧٤ .« وغرة حمل مشرك قدر عشر ديته من أهل ملته » : وجاء في جلاء العمى . جميل بن خلفان: جلاء العمى شرح ميمية الدما، ص ٢١٧(٢) وقد لخصها أبو عبد الله الدمشقي بقوله: = ¢ùeÉîdG åëѪdG ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤∏d ¢ü«î∏J »dhódG ™HÉ£dG äGP á«FÉæédG QƒeC’G ≈∏Y مما تقدم يمكن أن نستنبط بخصوص القواعد واجبة التطبيق على الأمور الجنائية في العلاقات الدولية الخاصة ما يلي: ١ أن غير المسلم مخاطب بأحكام المسلمين التي تسري عليه كالقتل والسرقة والزنا، وبالتالي توقع عليه العقوبة الواجبة إذا ارتكب الفعل ا لمؤثم. يقول ابن ا لنظر: وإن لطم الذمي يوما مصل ّيا فإن عليه القطع والأرش يحمل ُ ًً ويأخذ ثلثي أرشه بعد قتله بقتل ذوي الإسلام ليس يمهل ُ إذا جرح الذمي المصلي أو قتله فللمصلي القصاص في ذلك بثلثي تلك ا لجناية. = واختلفوا في دية الكتابي اليهودي أو النصراني، فقال أبو حنيفة: ديته كدية المسلم في »العمد والخطأ سواء من غير فرق، وقال مالك: نصف دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق، وقال الشافعي: ثلث دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق؛ وقال أحمد: إن كان للنصراني أو لليهودي عهد وقتله مسلم عمد ً ا فديته كدية المسلم وإن قتله خطأ فروايتان: إحداهما نصف دية مسلم واختارها الخرقي. والثانية ثلث دية مسلم؛ والمجوسي ديته عند أبي حنيفة كدية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق؛ وقال مالك والشافعي: دية المجوسي ثمانمائة درهم في العمد والخطأ، وقال أحمد: في الخطأ ثمانمائة درهم، .« وفي العمد ألف وستمائة واختلفوا في ديات الكتابيات والمجوسيات، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: دياتهن »على النصف من ديات رجالهن لا فرق بين العمد والخطأ، وقال أحمد: على النصف في أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة « الخطأ، وفي العمد كالرجل منهم سواء . الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٥٩ ٩١ ّ والقصاص ما بين اليهود والنصارى والمجوس إذا قتل بعضهم بعضا أو ً تحاربوا وإن أحدثوا حدث ً ا في المسلمين من ضرب أو قتل أو استكراه امرأة، فإن قتلوا ق ُ تلوا، وإن لطم ذمي مسلما قطعت يده(١) . ً ويقول أ طفيش: وتقطع يمنى سارق من رسغه ولو عبد » ً ا أو مشرك ً ا أو أنثى إن خرج من « حرز(٢) . ٢ أن غير المسلم لا يطبق عليه العقاب في أربع حالات: • الأولى: بالنسبة لما يستحله في دينه مثل شرب ا لخمر. • الثانية: بخصوص ما يرتكبه أثناء الحرب من جرائم. . • الثالثة: إذا ارتكب الجريمة وهو في حالة دفاع شرعي (دفع ا لصائل) (٣)  • الرابعة: إذا ارتكب الجريمة وهو غير مسلم ثم أسلم، فالإسلام يجب ما  قبله. ٣ أن غير المسلم إذا ارتكبت في حقه جريمة، فيجب معاقبة الجاني في شريعة « الحرام » مسلما كان أو كافرا لأن ذلك يدخل في باب ًً الإسلام. (١) . الشيخ ابن النظر: الدعائم، ج ٢، ص ٥٦٢(٢) . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٤ ، ص ٧٩٢(٣) يلخص رأي موقف الإسلام بالنسبة للقصاص من المسلم والذمي، كما يلي: الاتفاق على القصاص من المسلم أو الكافر إذا قتل مثله، الاتفاق على » : فالقاعدة هي سقوط القصاص إذا قتل المسلم حربيا، الاختلاف في القصاص من المسلم، إذا قتل  د. بدران أبو العنين بدران: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، ،« ذميا . دار النهضة العربية، بيروت، ص ٢٥٣  يقول ابن ا لنظر: ٍ وقيل َ ثمان من مئين َ دراهما رأى بعضهم أرش المجوسي ي ُ جعل ُ ًْ وكالنصف مما للذكور إناثهم وقتلهم ُ ظلم ً ا لهم لا ي ُ حلل ُ وقتلهم ظلما لا يحل: يعني: المجوسي والنصراني والمعاهدين، إلا أن  ً ينقضوا العهد ويحاربوا المسلمين، وأما إن كانوا مسالمين ويعطون الجزية فقتلهم حرام(١) . ٤ أن الجرائم الواقعة بين غير المسلمين تطبق بخصوصها العقوبة على من ارتكبها. يقول ابن م حبوب: « وأهل العهد من المشركين يقتلون بأهل الكتاب وبالمجوس »(٢) . ٥ أن الفقه الإباضي ذهب إلى حد القول بعدم تطبيق الحد على غير المسلم إذا وقعت الجريمة في حق المسلم، نعني بهذا حد القذف. وهكذا جاء في بيان ا لشرع: وعن ذمية وجدت في منزل مسلم وهي مفتضة ودمها يسيل فما حقه » أن يلزمه عقرها إذا ادعت ذلك عليه ووجدت في منزله بتلك الحال؟ وأما الحد فليس على أهل الذمة حد في قذفهم المسلم وما معنا فيها أثر غير أنها ليس على أهل الكتاب » : كذلك قيل .« تستحل ذلك، وكذلك الأمة عندنا أيض ً « ا حد القذف وإنما هو على أهل ا لصلاة(٣) . ٦ أكد الإباضية على أنه في بعض الأحوال يقتصر الأثر المترتب على ّ الجريمة على أهل كل دين ولا يمتد إلى الدين الآخر. وهكذا بخصوص العقل يقول أطفيش إن القاعدة أنه: (١) . الشيخ ابن النظر: الدعائم، المرجع السابق، ج ٢، ص ٦٢(٢) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٥ ، ص ٨٤(٣) .٨٤ ، الكندي: بيان الشرع، ج ٧١ ، ص ٦٣ إذا جنى الموحد ما تعطيه العاقلة » : أي « لا يدخل في عقل موحد مشرك » فلا يلزم المشرك الذي منها أن يعطي معها، وكذلك إذا جنى المشرك ما « تعطيه عاقلته فلا يعطى معهم الموحد الذي منهم(١) . ٧ لأهمية كتاب (جلاء العمى شرح ميمية الدما) بخصوص المسائل  الجنائية التي تحتوي على عنصر غير مسلم نذكر أهم ما جاء فيه(٢) . (١) . أطفيش: شرح النيل، ج ١٥ ، ص ١٤٢(٢) نذكر هنا نظرا لأهميته، ما جاء في كتاب جلاء العمى شرح ميمية الدما، بخصوص ً المسائل المتعلقة بعنصر غير مسلم: ١ فبالنسبة للدية، يقول: واخت » ُ الشيخ « لف في دية الكتابي قيل: في مال الجاني، وقيل: على العاقلة إذا قتله المسلم خلفان بن جميل: جلاء العمى شرح ميمية الدما، معهد القضاء والوعظ والإرشاد، سلطنة . عمان، ص ٣٧ ُ هي نصف الرجل في جميع الأحوال وعلى كل التقادير أعني من » كذلك فإن دية المرأة ذات المرجع، ) « جنسها كانت مسلمة أو ذمية أو مجوسية أو غيرها من سائر الملل ص ٤٦ ). ويضيف أيض ً :( ا (ص ٢٠٦ اعلم أن الكتابي المعاهد ديته ثلث دية الموحد، وقد مر ذكره، وهو لليهودي أو النصراني »أو الصابئ، إذا كان على عهد جزية أو عهد صلح أو جني عليه قبل أن يدعوه الإمام أو ُ نحوه إلى الهدى، وقيل: دية الذمي نصف دية المسلم، والمجوسي المعاهد ديته ثمانمائة درهم، والذمي ومن لم يد ْ ع إلى الإسلام وهي ثلثا عشر المسلم وهي ستة وستون دينارا َُ ً وثلثا دينار، وعلى أهل الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير، والوثني المقر بالله والجاحد له والجاحد الذي ليس بوثني، دية هؤلاء ستمائة درهم إذا جني عليهم في صلح أو قبل ُ َ .« الدعاء إلى الهدى، والأرش كالنفس في ذلك وبخصوص الاشتراك في قتل مسلم، يقول: يقتل من شارك في ذلك ولو كان غير مسلم. « وإن اشترك موحد ومشرك في قتل موحد فإنهما يقتلان به جميعا » : وهكذا يقول ً .( (ص ٢٤١ وإن كانت قرية يسكنها مسلمون ومشركون فوجد قتيل فيها، » : وبخصوص القسامة، يقول فقيل: إن القسامة فيه على جميع السكان من مسلمين ومشركين سواء كان القتيل مسلما أو ً مشرك ً ا، وقيل: إن كان مسلما فعلى المسلمين أو مشرك ً .( ص ٢٤٠ ) « ا فعلى المشركين = ً أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي ٩٤ ٨ أجاز الإباضية لغير المسلم دفع الصائل عند وقوع اعتداء عليه، ولا ّ يعاقب عن ذلك، في حدود دفاعه عن نفسه أو ماله أو على غيره(١) .  والواقع أننا فيما يخصنا وفي نهاية عرضنا للمسائل الجنائية ذات الطابع الدولي نؤيد الرأي القائل بالتسوية بين المسلم وغير المسلم  (معصوم الدم: كالذمي والمستأمن والمعاه َ د) بخصوص التجريم والعقاب، وأنه لا تفرقة بينهما في هذا الخصوص. علة ذلك بالإضافة إلى الحجج التي يذكرها الاتجاه الذي نؤيده قوله تعالى: ﴿ _ ` cba def ﴾ ...[ [الإسراء: ٧٠ . فقوله تعالى: ﴿ _` ba ﴾ جاء عاما غير مخصص، مطلق ً ا غير َ مقيد، وبالتالي فهو ينتظم المسلم وغير المسلم (أي: كل بني آدم). ولا شك تتأبى والتفرقة بين بني الإنسان في التجريم والعقاب « الآدمية » أن الكرامة  ا ستناد ً ا إلى ا لدين. = ويكون القصاص بين الأحرار البلغ العقلاء الموحدين فيما » : وبالنسبة للقصاص، يقول بينهم، ويكون بين العبيد فيما بينهم، وكذا بين المشركين فيما بينهم، والموحد يقتص من المشرك مطلق ً ا لشرف الإسلام لا العكس مطلق ً ا، وقيل: يقتص المعاهد من الموحد بعد أن .(٧٢ ، ص ١٦٧ ) « يرد للموحد ما تزيد جارحة الموحد على المعاهد على أنهم ملة واحدة وعلى أنهم ملل » ويضيف: أن القصاص بين المشركين فيما بينهم فلا يكون إلا فيما بين أهل كل ملة منهم على حدة، فلا يقتص يهودي من نصراني ص ١٨٥ ). انظر أيض ) « كعكسه، وهكذا في سائر الملل ً ، ا، أطفيش: شرح النيل، ج ١٥ . ص ٢٧٠ (١) وهكذا جاء في شرح ا لنيل: وجاز لمن قصد ببغي وأكل ماله ولو عبد » ً ا أو أنثى أو مشرك ً ا دف ْع الباغي، وإن باستعانة ُ عليه أو استئجارة معينة وله أخذ الأجرة على طلب ماله ورده لا على دفع البغي ولو جاز .« لمعطيها عليه . أطفيش: شرح النيل، ج ١٤ ، ص ٤٢٨ مسائل التجريم والعقاب يجب ألا ينظر فيها كقاعدة عامة (يمكن أن ترد عليها بعض الاستثناءات)(١) إلى دين الشخص، وإنما العبرة فيها النظر ُ إلى الفعل الذي تم ارتكابه، وبالتالي تجريمه، مما يستوجب المعاقبة عليه، بغض النظر عن فاعله أو فاعليه أو المشاركين فيه.  (١) هذه الاستثناءات هي تلك التي قد ينص عليها دين غير المسلمين (كإباحة شرب ا لخمر). قلنا سلف ً ا إن القانون الدولي الجنائي هو الذي يعنى بالجرائم الدولية (كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وإبادة الجنس، وجريمة العدوان، وجرائم الإرهاب الدولي... إلخ)، أي: تلك التي تدخل في إطار القانون الدولي العام، ولذلك فهو فرع من فروع هذا الأخير. ومن بين الجرائم الدولية، بل وأهمها، تحتل جرائم الحرب مكان ً ا كبيرا. وهو ما بحثه الفقه ً الإباضي. وندرس ذلك ببيان ماهية جرائم الحرب، والآثار المترتبة على ارتكابها، وتطبيقات عملية خاصة بها، وتوقيع العقاب على من يرتكبها، لنذكر في النهاية مقتطفات كاملة لنصوص تثبت معرفة فقهاء الإباضية ّ لجرائم الحرب والقواعد واجبة التطبيق عليها. وندرس هذه الأمور الخمسة، على أن نخصص لكل منها مبحث ً ا. ∫hC’G åëѪdG ÜôëdG ºFGôL á«gÉe نشير إلى أمرين: معرفة الإباضية لجرائم الحرب، والقواعد المتعلقة ّ بتلك ا لجرائم. :ÜôM ºFGôL OƒLh á«°VÉHE’G áaô©e (CG q منذ غابر الأزمان وجرائم الحرب ترتكب خلال النزاعات المسلحة الدولية والداخلية. وقد عرف ا لإباضية هذه الفكرة، دليل ذلك أمران: ّ الأول: إلا أنهم استخدموا ،« جرائم الحرب » أنهم وإن لم يستخدموا عبارة الخطأ في الأحكام » ،« المناكر » ما يدل على معناها. فقد استخدموا ألفاظ إلخ ...« جناية الجيش » ،« الحدث » ،« والغزوات(١) . (١) يكفي أن نذكر، ما يلي: فهذه سيرة المسلمين في أحداث العساكر وحكمهم فيما » :« المناكر » يستخدم رأي كلمة الشيخ أبو بكر النزواني، كتاب الاهتداء والمنتخب من سير ) « فرط منهم من المناكر الرسول ژ وأئمة وعلماء عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٦ ه ُُ .( ١٩٨٥ م، ص ٢٠٣ أبو محمد السالمي: العقد الثمين ) « الخطأ في الأحكام والغزوات » ويستخدم رأي آخر نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتقدمين وسابق المتأخرين، ج ٤، ص ٢٨٩ ). انظر في . ذات المعنى الشيخ ابن رزيق (المكنى بأبي زيد الريامي)، حل المشكلات، ص ٣٠٩ باب في الحدث من الإمام » إذ يخصص الكندي ،« الحدث » ويستخدم رأي ثالث كلمة . الكندي، بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٨ ، ص ٣٧٢ « وسراياه في الحروب)، ) « خلاف سيرة المسلمين » ويستخدم رأي رابع أن يكون الفعل قد ارتكب . راجع النزوي، المصنف، المرجع السابق، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ما » ويرتب على ذلك ضمان « خروج الجيش فيما لا يسع » : ويستخدم رأي خامس عبارة السيد مهنا بن خلفان، كتاب لباب الآثار الواردة على « أتلفه من بيت مال المسلمين . الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع السابق، ج ١٤ ، ص ٤٠٤ الشيخ « باب الاستعانة على الباغي وجناية الجيش » وبحثها رأي سادس تحت عنوان . البطاشي، كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، المرجع السابق، ج ٩، ص ٥١   الثميني، الورد البسام في ) « خلاف السنة » ويستخدم رأي سابع أن يأمر الإمام جيشه .( رياض الأحكام، المرجع السابق، ص ٢٤٠ والثاني: أنهم عرفوا فكرة أفراد الجيش الذين لا يراعون قواعد الحروب وأعرافها، ويرتكبون اعتداءات غير مبررة، وأطلقوا عليهم مصطلح معروف فقد جاء في معجم مصطلحات الإباضية: .« معرة الجيش » عندهم، وهو ّ يقصد بمعرة الجيش سفهاء الجيش وأراذل من فيه، وكأنهم يجلبون المعرة »للجيش بتصرفاتهم واعتداءاتهم. وحكم ما يقوم به هؤلاء السفهاء أنه لا يتحمل الإمام تبعاته ولا يضمنه لأهله، بل يتحمله فاعله. وعلى الإمام أن يغرمهم ويقتص منهم لجبر ما « أحدثوا من اعتداءات أو جنايات(١) . مكروه الجيش وهو ما يصدر منهم مما » : كذلك قيل: ومعرة الجيش أي ويجوز أن يريد بمعرة « هو مكروه تكرهه النفس من جناية في نفس أو مال   « سفهاؤه لأنهم مكروهون في النفوس لسفههم » الجيش(٢) . فالثابت إذن أنه عادة ما تقع من الجيوش في الحروب أفعال لا يجوز ارتكابها، لأنها تخالف عادات وأعراف الحروب. ويشكل ذلك ولا شك جرائم حرب(٣) . (١) . معجم مصطلحات ا لإباضية، المرجع السابق، ج ٢، ص ٧٥٤ ّ (٢) . أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج ١٤ ، ص ٤٢٢ ٤٢٣(٣) يقول الشيخ ا لصالح: وجيوش المسلمين وسراياها قديما من لدن ا لنبي ژ وحديث » ً ا لا تخلو من معرة وسفيه ً ومحدث بغير حق وكم وقع من الأحداث في سرايا خالد بن الوليد التي بعثه بها ا لنبي ژ حتى أنه قال: ا للهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وقد قتلت بعض الصحابة من قال: لا ُ إل ٰ ه إلا الله فاعتذر أنه قالها متعوذ ً ا من حر السنان فلم يعذره ا لنبي ژ بذاك وقال له: أشققت عن قلبه؟ وقيل في ذلك نزلت الآية: ﴿ {zyxwvut }| ~ے ¡¢£¤ §¦¥ ¨ © ﴾ [ [النساء: ٩٤ ، الآية وقد وقع سبي في دبا في أيام الصحابة من سراياهم، وكم في سرايا أئمة أهل عمان وجيوشهم من نهب وقع وفساد وحرق بغير حق ابتلاء من الله تعالى، = ُ لذلك لا يمكن القول إن كل ما يرتكب في الحرب من أفعال مباح، وأن الحرب لا تهمة فيها(١) . ومن دين المسلمين ألا » : كذلك جاء في بيان الشرع يسيروا في جيش الظالمين يظهرون المنكر. ولا يستطيع المسلمون أن ينكروا عليهم في الحق وعلى المسلمين أن يعتزلوهم ولا يشدوا على « أعضادهم ويكثرون على ظلمهم(٢) . الحدث من الإمام وسراياه وولائه وشرائه » : بل خصص الكندي بابا عن ً  « وما أشبه ذلك عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي ا لحروب(٣) . = وقد شاهدنا في أيام الإمام عزان بن قيس ƒ أموال أهل نفعا أنواع شتى مردودة من عند سفهاء الجيش ثم سرقوها أيض ً ا بعد الرد مرة أخرى وما علمت أن شيئ ً ا منها رجع إلى أهله ولم تعب الأعلام على الإمام ذاك ولا خطؤوه ولا منعوه من المحاربة، ولو كان ذاك مما يحل به للباغين قتل المحقين ودفعهم عن بلدانهم وأنفسهم المبغي عليهم لالتبس الباطل بالحق وصارت الأمور هرجا ومرجا، ولكن يأبى الله ذلك، وعندي أنه تعتبر الأصول ًً .« والقواعد والغالب من حق أو باطل والطارئ العارض لا يعبأ به ولا يعتد به عندي حكما ً عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح الإمام المحتسب صالح بن علي الحارثي، . المرجع السابق، ص ٣٨٢ ٣٨٣(١) فقد قال أبو المؤثر: ويقال للذين زعموا أن الحرب لا تهمة فيها: أرأيتم لو أن قوما خرجوا على الإمام، فبعث » ً الإمام إليهم جيش ً ا فقاتلوهم فلما هزموهم، أقبلوا على من حولهم من غير أهل الحرب ولم يدخلوا في محاربة المسلمين، فحرقوا المنازل، وقتلوهم في موضعهم، لكان على الإمام أن يأخذ المتهمين منهم بأخذه غيرهم؟ فإن قالوا لا فقد جاروا في قولهم، وإن قالوا نعم فهو الحق، وليس على أهل السلم اعتداء، ولا يؤخذون بذنب غيرهم، وقد قال المسلمون: لا نأخذ بريئ ً .« ا بسقيم ولا نطلب إلى أهل طاعتنا ذنب من عصانا . الإمام السالمي: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٤٦ ٢٤٧ ُ (٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ ٧٠ ، ص ١١٢(٣) .٣٧٢ ، ذات المرجع، ج ٦٧ ٦٨ ، ص ١٤٦ من جناية في نفس » لتشمل ما يفعله جيش الإمام « جناية » ويستخدم العلامة البطاشي لفظة .٥٢ ، البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٩، ص ٥١ .« أو مال :ÜôëdG ºFGôéH á≤∏©àªdG óYGƒ≤dG (Ü وضع الفقه الإباضي عدة قواعد لمنع أو تلافي ارتكاب جرائم الحرب، منها:  ١ إعلام الجيش بما يجب فعله أو تجنبه أثناء ا لحرب: يدخل ذلك في باب تعليم قواعد القانون الدولي ا لإنساني(١) .  ولا شك أن معرفة قواعد القانون الدولي الإنساني تمنع من ارتكاب ما يخالفه، وخصوصا ارتكاب جرائم ا لحرب. ً وهذا ما أكده الفقه ا لإباضي: فقد جاء في بيان ا لشرع: ويجب على الإمام أن يتقدم على جنده ويعرفهم بما يجوز لهم وما » « يحل لهم وينهاهم فمن ركب بعد النهي كان ما ضمن في ماله(٢) . كذلك جاء في بيان ا لشرع: قلت: فما ينبغي له أن يفعل؟ قال: ينبغي له (أي: للإمام) إذا أراد أن » يرسل سرية أو جيش ً ا أن يشاور العلماء ويستشير في أمره الذين يخافون الله فإذا عزم على ذلك أمر عليهم أميرا مرضيا. ً وكتب لهم عهد ً ا عرفهم فيه ما يأتون وما يتقون وشرط عليهم أن لا يتعد ّ وا أمره وما عمي عليهم فيكاتبوه فإذا خرجوا فإن جنا منهم أحد جناية (١) وهو ذلك القانون الذي يطبق على سلوك المتحاربين أثناء النزاعات المسلحة، ويهدف إلى إضفاء قدر من الإنسانية عليها، راجع د. أحمد أبو الوفا: النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٤٣٤ ه ٢٠١٣ م، ٢٤٢ ص. (٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٨ ، المرجع السابق، ص ٣٧٣ كان جناية ذلك عليه في نفسه ومن أحدث حدث ً ا كان حدثه عليه في نفسه. وليس على الإمام من ذلك شيء. فإن جهل ذلك لقلة علم أو نسيان فتعدت سريته وكان ذلك خطأ كان ما أحدثوا في بيت مال ا لمسلمين؟ قلت: ولا تزول به إمامة الإمام؟ قال: لا. قلت: فإن أحدث الإمام حدث ً ا « في الحكم خالف الكتاب والسنة قال: يكون ذلك عليه في نفسه(١) . ٢ عدم استعانة المسلمين بغير المسلمين ممن ينتهكون أعراف وعادات ا لحروب:   في بعض الأحوال، يجيز الفقه الإباضي الاستعانة بغير المسلمين لمحاربة البغاة من المسلمين، أو لمحاربة دولة غير إسلامية، وذلك مع مراعاة شروط معينة(٢) . وهكذا جاء في ا لمصنف: ولا بأس على المسلمين أن يستعينوا بمن أجابهم على عدوهم، ولو » كانوا من أهل الحرب، أو أهل العهد، إذا كان لهم القوة والعهد والحكم « عليهم(٣) . فإن كان في عسكر الباغين أسرى من المسلمين » : وجاء في بيان الشرع وخاف المسلمون استئصال الباغين لعسكرهم كان على كافة المسلمين (١) أن يتقدم إلى جيشه بتعريفه ما » : ذات المرجع، ص ٣٧٦ . ويقول الحضرمي: إن على القائد أبو إسحاق الحضرمي: كتاب الدلائل والحجج، تحقيق: أحمد بن حمو .« يحل ويحرم . وآخرين، ج ١ ٢، ص ٦١٠(٢) انظرها في د. أحمد أبو الوفا: أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي، ج ٣، ص ٤٦١ وما بعدها. (٣) . النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ٧٩ إعانتهم عليهم ولهم الاستعانة بأهل عهدهم ومن قد أمن من عهدهم من « أهل حربهم ما كان المسلمون القاهرين لهم والحكام عليهم(١) . وقد أكد الإباضية على أنه لا يجوز الاستعانة بمن ينتهكون أعراف ّ وعادات ا لحروب. الغرض من ذلك منع ارتكاب المظالم وانتهاك الحرمات وارتكاب جرائم حرب. فالقاعدة العامة في الفقه الإباضي هي: وليس للإمام أن يستعين على عدوه بمن لا يأمنه على دماء المسلمين » وأموالهم وحريمهم وليس هذا من سير المسلمين ولا أعلم في جواز هذا اختلاف ً .« ا وإنما الاختلاف إذا خرجت خارجة محاربة لعدو المسلمين » : ويضيف والخارجون غير أهل أمانة وعدل فقال من قال: له أن يخرج معهم في قتال عدوه، وقال من قال: ليس له ذلك وهو معذور إذا ترك الجهاد لعدم الناصر « له من أهل ا لعدل(٢) . ويرى الفقه الإباضي أنه إذا وجد الإمام من يعينه ممن لا يفسدون في الحرب، فإنه لا يجوز له الاستعانة بالمفسدين حتى ولو كان قادرا عليهم. ً (١) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ٢٠٣ ، وأيض ً ا ص ١٨٦ ؛ النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ٢٢٧ . راجع أيض ً ا: الشيخ البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، المرجع السابق، ج ٩، ص ٤٢ ؛ الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، المرجع السابق، ص ٢٥٤ ؛ أطفيش: شرح . كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج ١٤ ، ص ٣٨٩ (٢) السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع . السابق، ج ١٤ ، ص ٢٤٢ . في ذات المعنى، ص ٢٥٤ يقول الإمام ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي النزوي :ƒ وليس » للإمام أن ينتصر بالكفار على عدوه، إلا أن يكون قاهرا للذين انتصر بهم، ً ٍ آخذ ً ا على أيديهم، ألا يحدثوا حدث ً ا في أمر المسلمين، فحينئذ يسعه إن استنصر بهم، فإن وجد أيضا غير أهل الفساد، لم يدخل المفسدين في ً عسكره، ولو كان قادرا عليهم، وليس لإمام المسلمين أن ينتصر بالفاسقين ً « ثم يظهر ظلمهم وغشمهم في ا لرعية(١) . عدم الاستعانة بمن » معنى ما تقدم أن الفقه الإباضي يأخذ بقاعدة في هذا المعنى .« يرتكب جرائم حرب ضد المسلمين أو حتى غير المسلمين يقول الشيخ ا لبطاشي: ولا يستعان بمن يجاوز حكم الله في الباغي لحقد أو ثأر أو عداوة في » النفس أو المال أو خيف منه ذلك ولا يصطحب معه بمن يجاوز الحق مطلق ً ا للقتال أو غيره ولو على قتل مباح قتله لعله يفعل محرما مثل أن يمثل ً « بالمقتول أو يعذبه(٢) . »fÉãdG åëѪdG ÜôëdG ºFGôL ÜÉμJQG ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKB’G يترتب على ارتكاب أية جريمة كما هو معلوم بالضرورة بعض الآثار. وبخصوص جرائم الحرب تتمثل هذه الآثار فيما يلي: (١) الشيخ عبد الله النزوي: فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، مسقط، ١٤١٥ ه ١٩٩٤ م، . ج ٣، ص ٣٢٤ ؛ النزوي: المصنف، ج ١٠ ، ص ١٤٦ (٢) ، الشيخ البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، المرجع السابق، ج ٩ ومن سار مع هؤلاء الظلمة، وكثرهم بنفسه، ولم يتول الظلم » : ص ٥١ . بل ويقول النزوي بيده، ولا بلسانه فقتلوا وظلموا، وهو معهم. فنقول والله أعلم إنه شريك لهم؛ لأنه قيل: . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ٨١ « من نظر المقتول سواد رأسه، فقد أشرك في دمه :âÑμJQG »àdG ÜôëdG ºFGôL »a ≥«≤ëàdG (CG لا شك أن التحقيق فيما وقع من وقائع وأفعال من شأنه أن يظهر الحقيقة، ويبين المسؤول عن ارتكاب جرائم الحرب، بما يسهل معاقبته. وهذا ما أكد عليه الفقه الإباضي، فقد جاء في بيان ا لشرع: ومن غيره ومن الحاشية مما وجد بخط الإمام راشد بن سعيد » 5 . قلت: ما تقول في الإمام إذا أنفذ غازية إلى بعض البغاة وهم في بعض البلدان فوقعت الغازية في البلد وقتلوا من قتلوا من البغاة واتصل الخبر بالإمام أنهم قتلوا من لا يستحق القتل أو نهبوا مالا ً أو أحرقوا منازل، ولم يصح ذلك معه بالبينة العادلة ولا بالشهرة القائمة هل على الإمام البحث عن ذلك أو السؤال عن هذه الأحداث أم يسعه السكوت والتغافل حتى يصح ذلك معه أو يطلب أحد إليه الإنصاف منه؟ قال: يؤمر الإمام بالبحث عن ذلك وليس بواجب عليه إذا لم يصح ذلك عنه فإن صح ذلك معه كان عليه الإنكار على عسكره والإنصاف منهم إذا « طلب ذلك معه الإنصاف إليه (١) . ويتفق ذلك مع ما استقرت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني المعاصر؛ إذ تنص المادة ٤٥ من اتفاقية جنيف الأولى لعام ١٩٤٩ على أن يعمل كل طرف من أطراف النزاع من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة، وأن يعالج الحالات التي لم ينص عليها على هدي المبادئ العامة لهذه ا لاتفاقية. كذلك نصت المادة ٨٧ من البروتوكول الأول لعام ١٩٧٧ على بعض الواجبات التي تقع على عاتق القادة، وهي: (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٨ ، ص ٣٧٣ • • • تكليف القادة العسكريين بمنع انتهاكات الاتفاقيات (الأربعة) والبروتوكول من قبل أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إ مرتهم. ضرورة تأكد القادة من أن أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم على علم بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكول. على القادة، إذا وقع انتهاك للاتفاقيات أو البروتوكول، كلما كان ذلك مناسبا، اتخاذ الإجراءات التأديبية والجنائية ضد مرتكبي تلك ً الانتهاكات. :ÜhôëdG ºFGôL øY (¿Éª°†dG) á«dhDƒ°ùªdG (Ü لا شك أن ارتكاب جرائم حرب يحتم بالضرورة محاكمة مجرمي الحرب، الذين يرتكبون أفعالا ً يعجز عنها الوصف. ذلك أنه إذا كانت أية حرب يترتب عليها بعض أنواع المعاناة، إلا أن بعض العسكريين قد يتجاوزون حدود ما هو عادي وضروري في تصرفاتهم أثناء الحرب، بما يؤدي إلى خسائر جسيمة غير مبررة في أشخاص وأموال الطرف ا لآخر. والمسؤولية عن جرائم الحرب والمعاقبة عليها يبرره العديد من العوامل، منها: خطورة تلك ا لجرائم. الأضرار الجسيمة في الأرواح والممتلكات التي تسببها. شجب الرأي العام العالمي لها(١) . (١) راجع د. أحمد أبو الوفا: الوسيط في القانون الدولي العام، المرجع السابق، . ص ٦١١ ٦١٣ وقد تعرض فقهاء الإباضية لأمور كثيرة خاصة بالضمان المتعلق بجرائم ّ  الحرب، وأهمها ما يلي: ١ ضابط الضمان عما يرتكب أثناء المنازعات المسلحة من جرائم: وإذا أرسل الإمام سرية، أو جيش » : جاء في المصنف ً ا لبعض الأسباب، فنهبوا الأموال، وأحرقوا المنازل، وسفكوا ا لدماء. قال: إذا لم يأمرهم به، ولم يرض به، كان ذلك على من أحدثه مأخوذ ً ا به من جناية على وجه الظلم، وليس ذلك على الإمام من قبل غيره، ولكن عليه الإنصاف من أهل الأحداث، وإظهار تغيير ذلك، والإنكار له، وإعطاء الحقوق أهلها، إذا طلبوا ذلك في الأحكام إلى من جناها، ولا تزول إمامته بهذا. وفي موضع: إذا بعث الإمام إلى أهل حرب، وكان في رعيته انتهاك نهب الأموال، وسفك الدماء، وإحراق المنازل، فإن ركب ذلك راكب، أخذ الراكب في ذلك في ماله، دون مال المسلمين، إذا صح ذلك عليه. وإن كان جند الإمام الذين ركبوا ذلك بلا رأيه، كان على الفاعلين. وإن كان ذلك بأمر الإمام، وهو يعلم أن ذلك خلاف سيرة المسلمين، ضمن ذلك هو ومن فعله في مالهم، دون بيت المال. وإن كان بإذنه، وهو يرى أنه حلال له، « فذلك خطأ، وهو في بيت ا لمال(١) . ويمكن أن نستنبط مما سبق ذكره أن القواعد التي تحكم الضمان عما يرتكب أثناء الحرب، هي ما يلي: (١) النزوي: المصنف، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ١٤٩ . انظر أيض ً ا جامع أبي الحواري، المرجع السابق، ج ١، ص ٧٢ ؛ راجع أيض ً ، ا الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٥ . ص ١٤٥ ؛ الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٨ ، ص ٣٧٥ ٣٧٦ أولا ً: أن من يرتكب جريمة حرب يسأل هو فقط عنها، ولا يسأل الإمام لا تكسب كل نفس إلا ما » إذا كان لم يأمر بذلك ولم يرض به، إذ « عليها(١) . ويتفق ذلك مع ما هو مستقر في القانون الدولي المعاصر من حيث المسؤولية الشخصية لمرتكب الجريمة، إلا أن الدولة تسأل أيض ً ا عن أفعال قواتها المسلحة التي تشكل جرائم دولية، سواء كانت أمرت بها أو لم تأمر(٢) . ثانيا: أن الإمام يكون مسؤولا ً عما يرتكبه الجيش من جرائم، في حالتين: ً ١ إذا كان قد أمرهم بارتكاب الفعل وهو يعلم أن ذلك يخالف سيرة المسلمين في الحروب (أي: لا يجوز ا رتكابه). ٢ إذا لم يكن أمرهم بذلك، وبالتالي يكون ابتدار الفعل من أفراد الجيش وآية رضاه أنه: .« رضي بذلك » أنفسهم لكنه علم بارتكاب الجريمة، وسكت عن ذلك، وبالتالي فيكون السكوت .« الإنكار له » لأنه لم يظهر ما يدل على « علامة الرضا » هنا لم يعاقب من ارتكب ا لجريمة. ثالث ً ا: يكون الضمان على من ارتكب الفعل والإمام في مالهم وليس في بيت المال، إلا إذا كانت جريمة الحرب ارتكبت بناء على أمر الإمام أي: جائز ارتكابه ثم اتضح عكس « حلال له » الذي كان يعتقد أن الفعل ذلك، فهنا يعتبر خطأ، وخطأ الإمام هنا يكون في بيت ا لمال. (١) . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٨ ، ص ٣٧٥(٢) راجع د. أحمد أبو الوفا: .« مسؤولية الدولة عن أفعال قواتها المسلحة » بخصوص قاعدة . الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٠ ، ص ٨٨٩ رابعا: أن على سلطات الدولة الإسلامية، ويمثلها الإمام، أن تتخذ كل ما هو ً  لازم لرفض ما تم ارتكابه من جرائم خلال الحرب، ويكون ذلك بأمور منها: الإنصاف من أهل الأحداث، ويكون ذلك بتوقيع العقوبات التي تتناسب مع الجريمة المرتكبة، وتردع أيضا كل من قد تسول له نفسه ً ارتكاب مثلها في ا لمستقبل. إظهار تغيير ما تم ارتكابه من جرائم. إنكار ما تم ارتكابه من أفعال، أي: عدم الموافقة عليها. إعطاء الحقوق لأهلها، ويكون ذلك بدفع المال الذي يجبر الضرر الواقع. حري بالذكر أن هذه الإجراءات التي يجب على الإمام اتخاذها وفق ً ا للفقه الإباضي تتفق مع ما تقرره قواعد القانون الدولي الإنساني ا لمعاصر(١) .  خامسا : أن الفقه الإباضي بذلك يكون قد أكد، بما لا يدع مجالا ً لأدنى ً شك، على ضمان جرائم الحروب (سواء على مرتكب الفعل أو على الإمام أو في بيت مال المسلمين). الأمر الذي يتفق مع القواعد العامة للمسؤولية الدولية في القانون الدولي المعاصر (في حدود ما ذكرناه أعلاه)، ويمنع من أن يفلت مرتكبو تلك الجرائم من ا لمسؤولية. ٢ مبدأ المسؤولية الفردية أو الشخصية عن جرائم ا لحرب: مبدأ المسؤولية الفردية أو الشخصية يطبق أيض ً ا في إطار القانون الدولي الجنائي. يقول أطفيش: (١) راجع: د. أحمد أبو الوفا: النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، . القاهرة، المرجع السابق، ص ١٣٢ ١٣٣ « ولا يؤخذ جندي بما فعل الآخر إلا إن أعانه »(١) . ومعنى ذلك أنه في أثناء النزاعات المسلحة الدولية يسأل مرتكب جرائم الحرب عن فعله هو فقط، ولا يسأل غيره عن هذه الأفعال، إلا إن كان شريك ً ا له (بأن أعانه مثلا ً أو حرضه). والمقاتل على الحق أو الديانة كالإمام إن كان بينهم » : ويقول البطاشي وبين عدوهم قتال لم يضرهم فعل بعض العسكر ما لا يحل من قتل على حمية أو فتنة أو حرام أو أكل مال؛ إذ حرم عليه ذلك، ويأثم به دونهم، وإن « تاب من فعله جاز له ما للمسلمين من القتال والقتل(٢) . (١) أطفيش: كشف الكرب، ج ٢، ص ٣,٥٧ . كذلك جاء في ا لمصنف: وعن الإمام إذا كتب إليه أحد خلفائه يستأذنه في إخراج أسارى من بغاة الجند إلى بعض »المواضع فرد إليه الجواب: أنك تخرجهم فإنه لو وقعت بهم صاعقة فأهلكتهم لكان ذلك من رغبتي ثم قتل هؤلاء الأسارى ولم يعلم أن الخليفة هو الذي قتلهم ولا علم أنهم قتلوا بكلامه. قال: لا ضمان على الإمام فيهم ولو كان يخاف أو يتوهم أنهم يقتلون بكتابه ذلك فيستغفر ربه من ذلك ولا ضمان عليه في قتلهم إلا أن يكونوا معه أنهم يقتلون بكلامه ذلك . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ٤٤ .« فحينئذ يلزمه الضمان إذا علم أنهم قتلوا بكلامه وإن بعثت سرية العدو جاسوسا ضمن ما أصابوه من مال أو دم » : وجاء في جلاء العمى ً بجساسته، وكذا أهل الغار فإن أدوا هم ما أتلفوه لم يكن على الجاسوس غير التوبة، وإن جميل بن .« لم يؤد المغيرون الضمان لزم الجاسوس ويرجع به عليهم إلا سهمه معهم . خلفان: جلاء العمى، شرح ميمية الدما، ص ٢٥٦ وكذا في كل قتال في دفاع أو ظهور أو شراء فلا شيء على المسلمين » : ويقول البطاشي وأتباعهم مما فعله معرة الجيش من جناية في نفس أو مال ولزم ذلك فاعله وحده لا الإمام ولا بيت المال ولا من حضر من الجيش إن لم يعنه وإن أكلت معرة الجيش مال أحد قصد الإمام أو قائد الجيش واستعان به على جمع ماله ويرده الإمام له ويغرم متلفه، وكذا إن قتلت فإن أولياء المقتول يقصدون الإمام أو نحوه للقصاص أو للدية ولا يقاتلون . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٩، ص ٥١ ٥٢ .« جيش الإمام(٢) الشيخ البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٩، ص ١٠٩ . ويضيف = وجاء في السير والجوابات: قلت: فإن أرسل سرية أو جيش » ً ا لبعض الأسباب فنهبوا الأموال وأحرقوا المنازل وسفكوا الدماء، ما يلزمه؟ قال: إذا لم يأمر بذلك ولم يرضه كان ذلك على من أحدثه، مأخوذ به من جناه على وجه الظلم، وليس ذلك على الإمام من فعل غيره ولكن عليه الانتصاف من أهل الأحداث وإظهار ذلك والإنكار له وإعطاء الحقوق أهلها إذا طلبوا ذلك في الأحكام إلى من جناها. قلت: ولا تزول بهذا إمامة الإمام؟ قال: لا، إذا لم يكن من فعله فلا « تكسب كل نفس إلا عليها(١) . وعلى ذلك فإن الاشتراك في الجريمة تحت أية صورة من الصور يرتب مسؤولية الجاني عن فعله(٢) . = أيض ً لا يكون بغي بعض عسكر على غيره بغيا للبعض الآخر ولو كانا في موضع » : ا ً واحد إن لم يعرف لذلك البعض الآخر بغي قبل ولا صلاح أو عرف قبل بصلاح، وإن كان في العسكر سلطان ولا يحكم على عسكر بالبغي إن بغى إمامه إلا إن أعانوه على البغي، بل يحكم على الباغي خاصة إماما أو غيره لكن على العسكر التبرؤ مما فعل ً الإمام إذا كانوا معه في محل بغيه ولا يكون بغي بعض عسكر الإمام بغيا لكلهم، ولا ً يحكم به عليهم إلا ما قالوا في السلطان: إن أمر أحد ً ا من رعيته أو مملكته بفساد وبغي على الناس؛ فإنه يكون به باغيا ويحكم بالبغي عليه وكذا السيد لعبده، قال ا لقطب 5 : ً وفي الأثر: وإن سار قوم إلى قوم يريدون قتلهم فلما التقوا كان فيهم من قتل ومن أعان ولم يفعل وأراد التوبة، فعنه يلزم من لم يفعل ما لزم الفاعل إذا سار مع البغاة وكثرهم .« وكان معهم حتى نالوا(١) السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، تحقيق د. سيدة إسماعيل كاشف، وزارة التراث ُ . القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٦ ه ١٩٨٦ م، ج ٢، ص ١٧٩ ُ (٢) ومن أين أجزت قتال تلك القبيلة كلها ولم يجنوا جناية ولم يفعلوا شيئ » : وهكذا قيل ً ا من الظلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. :(« حرب الجميع ببغي ا لبعض » : ويقول الخليلي (تحت عنوان لا يجوز حرب الجميع ببغي البعض إن لم يكونوا لهم يد » ً ا ولا ينصروهم ولا يعينوهم، ولا يمنعونهم عن الحق ولا دفعوا من طلبهم بحق « والعاجز الذي لا يقدر معذور والمعذور من عذره الله تعالى(١) . ويؤكد مبدأ المسؤولية الفردية أيضا ما جاء في بيان ا لشرع: ً ومن جامع ابن جعفر الذي فيه الزيادة، وقيل: يقيم قائد السرية على من » كان معه حد ما أصابوه إلا القتل والرجم فإن ذلك لا يقيمه إلا الإمام « الأعظم(٢) . قلت: إنما جاز ذلك لتظاهرهم على البغي وتجندهم للباغي ووقوفهم دونه بالسلاح،  فبذلك هم بغاة ولا رأي معه؛ لأن الأحكام على الغالب من الأمور، والشاذ لا عبرة به من عرف أو عرف نفسه أنه لا يرضى بذلك وأنه لا يناصر عليه ولا يظاهر واعتزلهم في حين ُ عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح الإمام ،« المحاربة، فلا يؤاخذ بفعل الباغين . المحتسب صالح بن علي الحارثي، المرجع السابق، ص ٣٧٧(١) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، المرجع السابق، ج ١٢ ، ص ٣٠٥ ٣٠٦ ، كذلك جاء في شرح النيل ما يؤيد مبدأ المسؤولية ا لفردية: والمقاتل عليه أو على الديانة كالإمام إن كان بينهم وبين عدوهم قتال لم يضرهم فعل »بعض أهل العسكر ما لا يحل من قتل على فتنة أو حرام أو أكل إذا حرم عليه ذلك، ويأثم ُّ .« به وشرح ذلك كما يلي: والمقاتل عليه)، أي: على الحق الدنيوي بدليل قوله: (أو على الديانة) المحقة (كالإمام) )»والوالي والجماعة (إن كان بينهم وبين عدوهم قتال لم يضرهم فعل بعض أهل العسكر ما لا يحل من قتل على فتنة) أو حمية (أو حرام أو أكل) للمال أو جناية دون النفس أو منع عن حق (إذ حرم عليه ذلك ويأثم به) دونهم إذ لا يصدق عليهم أنهم فعلوا حراما كأنه ً . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج ١٤ ، ص ٦٨٥ .« قال: إذ أتى وحده بالمحرم(٢) . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧١ ، ص ٣٢ ådÉãdG åëѪdG ÜôM ºFGôL øe ÖμJôj ɪY á«dhDƒ°ùªdÉH á°UÉN á«∏ªY äÉ≤«Ñ£J نشير إلى أربعة تطبيقات عملية: :á«dhódG ÜhôëdG ºFGôL (CG نذكر القواعد العامة، ثم ندرس تطبيق ً .( ا ذكره القرآن الكريم (النساء: ٩٢ ١ القواعد ا لعامة: أكد الفقه الإباضي على مبدأ الضمان عن جرائم الحروب ا لدولية: ومن قتل أولاد المشركين فعليه الدية فيهم عمد » : وهكذا يقرر رأي ً ا كان « أو خطأ وله سباهم دون قتلهم... والله أعلم (١) . ويقول ا لثميني: ولا يستعبد صبي، ولا أسير. ولا يأثم من قتل، من » صودف فيهم من غيرهم، لأن عليه أن يعتزل عسكرهم وديته في بيت « المال (٢) . معنى ذلك التزام المسلمين بتعويض من يقتل خطأ أثناء الحرب، إذا توافر شرطان: الأول: أن يتصادف وجوده بين الأعداء أثناء ا لحرب. والثاني: ألا يعتزل معسكر جيش ا لأعداء. (١) السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع . السابق، ج ١٤ ، ص ١٨٥(٢) . الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، المرجع السابق، ص ٢٤٠ أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي ١١٤ بسبب عدم اعتزاله « الخطأ » ورغم أن المجني عليه توافر لديه عنصر لمسرح العمليات القتالية، إلا أن سماحة الفقه الإباضي ذهبت إلى أحقيته في ا لدية. باب في الحدث من الإمام وسراياه وولاته وشراته وما أشبه » وتحت ،« ذلك عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحروب يقول ا لكندي: وإذا بعث الإمام إلى أهل الحرب وكان في رعيته انتهاك نهب الأموال » وسفك الدماء وحرق المنازل فإن ركب ذلك راكب أخذ الراكب بذلك في ماله دون مال المسلمين إذا صح ذلك عليه. وإن كان جند الإمام الذين ركبوا ذلك بلا رأيه كان على الفاعلين وإن كان ذلك بأمر الإمام وهو يعلم أن ذلك خلاف سيرة المسلمين ضمن ذلك هو ومن يفعل ذلك في مالهم دون بيت مال المسلمين. وإن كان فعل ذلك « بإذنه وهو يرى أن ذلك حلال له فهو خطأ وهو في بيت مال ا لمسلمين(١) . معنى ذلك أن المسؤولية (الضمان) عن جرائم الحرب أو ما يرتكب فيها من أفعال غير مشروعة تحتم التفرقة بين ثلاثة فروض: الأول: الجرائم أو الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها الشخص بصفة فردية. والثاني: الجرائم أو الأفعال غير المشروعة التي ترتكب بناء على أمر الإمام أو القائد وهو يعلم بعدم مشروعيتها. والثالث: الجرائم أو الأفعال غير المشروعة التي ترتكب بناء على أمر الإمام أو القائد وهو يعتقد مشروعية الفعل، ومع ذلك وقعت ا لجريمة. (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٨ ، ص ٣٧٢ في الفرضين الأولين يكون الضمان على الفرد الذي باشر الفعل أو أمر به، أما الفرض الثالث ففيه يكون الضمان على الدولة الإسلامية لأنها هي المسؤولة عن أفعال قواتها المسلحة التي ترتكب بوصفها جهاز ً ا من أجهزتها. ٢ تطبيق: القتل الخطأ (مثال ما يحدث في ا لحرب): يقول تعالى: ﴿ ! +*)('&%$#" 876543210/.-, =<;:9 > (١) EDCBA@? PONMLKJIHGF ]\[ZYXWVUTSRQ `_^ a﴾ [ [النساء: ٩٢ . ٍ    فقد ذكر النص أن هناك ثلاث حالات في قتل الخطأ، وذكر ضمانها، وهي: أ ( أن يقع القتل على مؤمن بين أهله وذويه في دار الإسلام، فهنا يتمثل مة إلى أهله، إلا أن يصد ٍ الضمان في تحرير رقبة مؤمنة ودية مسل قوا،  إلا أن يص » : يعني« لأجرهم وهو خير لهم (٢) دق أولياء المقتول بالدية على القاتل، وهو أعظم . ب ( أن يقع القتل على مؤمن وأهله أعداء محاربون للإسلام، وهنا يكون (١) راجع البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ،« من أهل الحرب » يعني . ج ٤، ص ١٥٦(٢) أبو الحواري: الدراية وكنز العناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية، . ج ١، ص ١٩٩ الضمان تحرير رقبة مؤمنة فقط، ودون تقديم تعويض مالي لأن الأعداء سيستعينون به على قتال ا لمسلمين(١) لأنهم » ، أي: إن عدم دفع الدية لهم « من أهل ا لحرب(٢) . ج ( أن يقع القتل على مؤمن(٣) وقومه معاهدون أو ذميون، وهنا يكون ّ الضمان كما في الحالة الأولى: تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ويذهب رأي إلى أن ذات الضمان ينطبق ولو كان المقتول غير مسلم، لذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿ JIHGFE QPONMLK ﴾ [ [النساء: ٩٢ ، قيل أي: إن كان من قوم مشركين وهو مشرك لكن بينكم وبين قومه ميثاق فدية »« مسلمة إلى أهله(٤) . حري بالذكر أنه بخصوص قوله تعالى: ﴿ HGFE  (١) وإذا قتل المجاهد من لا يباح قتله من المسلمين خطأ فحكمه » : يقول المحقق الخليلي حكم الخطأ في الأموال والأنفس فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة إن علم قاتله وإلا فلا شيء له إن قتل في دار الحرب ولو كان مؤمن ً ا إذا وقع الخطأ به من غير علم. وإذا ثبت هذا في النفس فالمال به أشبه بل أوسع منه فلا شيء فيه وإن جاز أن يقاس عليه مسألة المال في الحرب البغاة إن كان من أهل البغي فأتلفه المسلمون خطأ به فلا يبعد (لأن معنى الحرب في الإجازة واحد وسبيل الخطأ فيه واحد وعسى أن يحمل على المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد .«( هذا ما يوجد أنه لا ضمان فيه . مسائل الأحكام والأديان، ج ١٢ (٢) أبو الحواري: الدراية وكنز العناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية، . ج ١، ص ٢٠٠ (٣) يقول الإمام جابر: إن قوله تعالى: ﴿ KJIHGFE ﴾ قال: ﴿ `a ﴾ إبراهيم بولرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، مكتبة مسقط، ج ١، ص ٢٣١ . انظر أيض ً . ا النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٠ (٤) . الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، ص ٢٣٩ KJI ﴾ اختلف العلماء في المقصود بالمقتول الذي تجب فيه الدية وتحرير الرقبة ا لمؤمنة(١) . ولفقهاء ا لإباضية تفسيرات جيدة للآية ٩٢ من سورة ا لنساء(٢) . ّ (١) فقال الإمام جابر بن زيد: إن معنى الآية: وإن كان المقتول خطأ مؤمن ً ا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم. فكفارته التحرير وأداء الدية نقل ذلك  القرطبي، والجصاص وأبو حيان وهو قول الحسن وإبراهيم ومجاهد وغيرهم. القول ا لثاني: إن المقصود به: الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب فيه الكفارة سواء كان المقتول مؤمن ً ا أو كافرا. وهو قول منسوب لابن عباس والشعبي والشافعي، واختاره ا لطبري. ً ويتأيد القول الأول بمؤيدين: الأول: هي قراءة للحسن، فهو قرأ الآية هكذا: ﴿ JIHGFE K ﴿ ﴾ `a ﴾ . الثاني: أن قوله تعالى: ﴿ FE ﴾ لا بد من إسناده إلى مذكور سابق والذي سبق ذكره هو المؤمن المقتول خطأ، فوجب حمل اللفظ عليه. ووجدت في هذه المسألة قولا ً ثانيا للإمام جابر بالنسبة للمقتول غير المؤمن، فقد نقل ابن حزم عنه أنه لا يرى العتق إلا ً في قتل المسلم الذمي وأنه ليس عليه كفارة. يحيى بكوش: فقه الإمام جابر بن زيد، دار . الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٧ ه ١٩٨٦ م، ص ١١٢ ١١٣ ومن قتل منهم وقد أسلم ولم يعلم بإسلامهم فذلك خطأ في بيت » : ويقول البسيوي المال؛ لأن رسول الله ژ كان يدي دية من قتل خطأ في مثل ذلك، وعليه عتق رقبة في . البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ج ٤، ص ١٤٣ .« ماله ً .« الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة » ويرى القرطبي أن المقصود به القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٥، ص ٣٢٥ . راجع أيض ً ا ابن العربي: أحكام القرآن، . ج ١، ص ٤٧٦ ٤٧٩ انظر أيض ً . ا الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى، الكتاب الخامس، ص ١٠٥ ١٠٦ (٢) نكتفي بذكر ما يلي: فبخصوص قوله عز وجال: ﴿ !" &%$# ' ( ﴾ ، قيل: قيل: أن نصبه على الحال، أو المفعول له، أي: لا يقتله في شيء من الأحوال، إلا حال »الخطأ. ولا يقتله لعله إلا للخطأ. وقيل: إنه صفة مصدر محذوف معناه: إلا قتلا ً خطأ. وقيل: ما كان بقي في معنى النهي، والاستثناء منقطع، أي: ذلك أن قتله خطأ، فجزاؤه ما نذكر. = يتضح مما تقدم أن القتل الخطأ، ولو وقع على غير المسلم، ولو في دار الحرب يمكن بشروط معينة أن يرتب بعض ا لآثار(١) .  = والخطأ لا يصاحبه القصد إلى الفعل، وذلك مثل رمي مسلم في صف الكفار على الجهل . الشيخ عبد الله الخراسيني النزوي: فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، ج ٣، ص ٣٥٩ .« بإسلامه وبخصوص سؤال: ما تقول في الآية الكريم وهي قوله تعالى: ﴿ <;:9 = KJIHGFEDCBA@?> ONML... ﴾ ما الحكمة في دفع الدية من الأولى والمقتول مؤمن وإثباتها في الذمي وهو غير مؤمن؟ فإن قلت: إن الحكمة مقامة فيهم فهل يضره ذلك القيام وهو مؤمن أم كيف الحكمة؟ يقول ا لسيابي: إن الحكمة في ذلك أن المقتول في الأولى مؤمن من قوم مشركين أسلم فأقام فيهم ولم »يخرج عنهم، وكان مأمورا باعتزالهم والهجرة عنهم وعن دار الحرب إلى دار السلام، فلما ً لم يفعل من غير عذر كأنه أضاع ذمته فلا دية له وبقيت الكفارة على القاتل لأنه قتل مسلما فعليه الكفارة لدخوله في العموم المعلوم، ومن وجه آخر: أنه إذا قتل كان وارثوه ً مشركين والمشرك المحارب لا يستحق على المسلمين شيئ ً ا من المال ولا توارث بين المسلم والكافر بل أموال المحاربين التي بأيديهم هي حلال للمسلمين فلهذه الأمور لا تجب فيه الدية وأما المعاهد فحكمه حكم المسلمين في استحقاق الدية لأنه إنما أعطى العهد والذمة والجزية على حقن ماله ودمه أن له ما لهم وعليه ما عليهم وقتلهم إياه كأنه خلفان السيابي: فصل الخطاب في .« نقض لذلك العهد ولو كان خطأ فلذلك وجبت الدية . المسألة والجواب، ج ٢، ص ٢٣١ وتطبيق ً ا لما تقدم، جاء في بيان ا لشرع: مسألة: رجل قابل العدو وفيهم مسلم فأصابه سهمه؟ فعليه دية ا لخطأ. »مسألة: رجل أسر فذهبوا حتى نزلوا فخرج من عندهم فأحرق بهم وفيهم من أسارى .« المسلمين ومالهم؟ قال ليس عليه شيء إلا أن يكون فيمن أحرق مسلم فتلزمه الدية . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ ٧٠ ، ص ٣٣٣ بل ويطبق ذلك في حالة حروب البغي، وهكذا قيل: وللمسلمين حصار من بغى عليهم، وقطع المواد عنهم، إذا لم يطمعوا بالغلبة عليهم إلا بذلك. »ومن هلك من أسرى المسلمين بمحاربتهم وهم في أسرهم، فلا بد من دياتهم، كما قالوا . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ١٩٥ .« في خطأ أئمة المسلمين وحكامهم(١) يقول البسيوي: » ﴿ FE (المقتول) KJIHG ﴾ ، وذلك أن = :»¨ÑdG ÜhôM ºFGôL (Ü تعرض القانون الدولي العام لمسألة وقوع أعمال عنف داخل الدولة يترتب عليها أثناء الحرب الأهلية وقوع ضحايا من الأجانب أو الاعتداء على أموالهم أو وقوع اعتداءات على ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى  = النبي ژ كان يعاهد حيا من أحياء العرب، فما قتل المسلمون أدوا ديته في ذلك الأجل  على أهل العهد، فذلك قوله: ﴿ LKJIHGFE ONM ﴾ إلى أهل المقتول من مشركي العرب. ﴿ TSRQP ^]\[ZYXWVU _`a ﴾ ، يعني: حكم الكفارة لمن قتل خطأ، ثم صارت دية العمد منسوخة لقوله: ﴿ }| ~ ﮯ﴾ وقد قال النبي ژ : « لا يتوارث أهل م لتين » ،( (جامع البسيوي، ج ٢، ص ٧٠٩الشيخ أبو عبيد « حكم الدية الإرث ولا موارثة بين أهل الإسلام وأهل الشرك » لأن .« السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، ص ٢٣٨ وجاء في بيان ا لشرع: وسألت عن قول الله: » ﴿ <;:9 = CBA@?> ﴾ ، ﴿ KJIHGFE ﴾ فاعلم أن هذا الذي قال إنه من قوم بينكم وبينهم ميثاق منسوخ منها الدية؛ لأن تفسيرها أن رسول الله ژ كان بينه وبين أهل مكة حين رجع من الحديبية العهد وهو الميثاق أن كل من أجاره من أهل مكة مسلما فعليه ً أن يرده إلى قومه إلى مكة ما لم ينقض ِ الوقت الذي جعله بينه وبينهم فأوجب الله عليه الوفاء بالعهد والميثاق ومن فضل إليه مسلما فقتل خطأ سلم ديته إلى ورثته من أهل ً الميثاق، وهم على شركهم وأعتق من قتله رقبة مؤمنة بالغة مصلية، فلما انقضى ذلك الوقت الذي كان من رسول الله ژ فيه العهد لم يرث مشرك ً ا مؤمن ً ا، وقال ژ : « لا تتوارث ا لملتان » . ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ <;:9 => ﴾ يعني: ممن ليس بينكم وبينه عقد ولا ميثاق وهم حرب لكم فليس لهم دية وإنما على من قتله خطأ تحرير رقبة مؤمنة فاحفظ هذا يا أخي فإنه تفسير جيد غريب وفقنا الله وإياك. قال غيره: إذا كان المسلم لا وارث له من أهل القبلة فقتله مسلم خطأ فالدية على عاقلته وعليه الكفارة وقد اختلف في ديته فقال من قال: يوقف ذلك أبد ً ا حتى يصح له وارث من أهل القبلة، أن يسلم من أرحامه أحد فيرثه، وقال من قال: ديته للفقراء من أهل القبلة وقال من قال: . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٧ ٦٨ ، ص ١٤٠ ١٤١ « في بيت مال الله ولا تبطل ديته على حال  ه الإمام بعض أمور المسلمين فحرق وعقر النخل والشجر وقتل الدواب بغير أمر الإمام الذي ولا دولة المقر أو أموالها ومقارها. والمبدأ الذي يحكم مثل هذه الأفعال، والذي لا يختلف عن المبدأ العام المطبق بخصوص مسؤولية الدولة عن أفعال وتصرفات رعاياها العاديين: هو أن الدولة لا تكون مسؤولة إلا إذا ثبت وجود تقصير من جانبها في اتخاذ الحيطة الواجبة والإجراءات المناسبة والمعقولة التي تمنع امتداد هذه الأفعال إلى رعايا وممثلي الدولة الأجنبية من جانب الدولة « وجود تقصير » وأموالها. وبعبارة أخرى، يجب أن يثبت حتى يمكن تحملها المسؤولية ا لدولية. وفي الفقه الإباضي يسري الضمان أيض ً ا بخصوص جرائم الحرب التي تقع أثناء حروب ا لبغي.  ومن الجواب والذي أخذناه من آثار » : وهكذا جاء في بيان الشرع المسلمين في رجل ولا ه، أن عليه ما عقر وقتل وأحرق وأفسد فغرم ذلك عليه في ماله إلا أن يكون له في ذلك حجة بينة وأمر واضح يشهد له به أهل الثقة بأن القوم الذي صنع بهم ما صنع كانوا امتنعوا أن يعطوا الحق من أنفسهم ونصبوا له الحرب وقاتلوه فلم يقو عليهم ولم يقدر على ما قبلهم من الحق إلا بما صنع بهم وأنهم لم يعطوا الحق من أنفسهم إلى أن بلغ منهم ما بلغ فإذا كان ما قتل من الدواب وعقر وحرق على هذا الوجه فعليه غرم ما قتل من الدواب وعقر من النخل والشجر وحرق، وهي على الإمام في مال الله إذا كان ذلك منه على النسيئة والخطأ فعلى الإمام أن يؤدي عنه خطأه فهذا ما حفظنا من قول المسلمين وآثارهم أنهم لم يحلوا حرق منازل أهل القبلة ولا قطع أموالهم امتنعوا « ببغيهم أو لم يمتنعوا (١) . (١) . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ١٩٦ ١٩٧ ويقول رأي آخر: مسألة: وفي الإمام إذا أنفذ غزاة على بعض البغاة فوقع الغازية في البلد وقتلوا ما قتلوا ثم اتصل الخبر بالإمام أنهم قتلوا من لا يستحق القتل ونهبوا مالا ً وأحرقوا منازل ولم يصح ذلك معه أو يطلب إليه أحد من الإنصاف منه؟ قال: يؤمر الإمام بالبحث عن ذلك وليس بواجب عليه إذا لم يصح ذلك معه أو يطلب فإن صح ذلك معه عليه الإنكار على عسكره والإنصاف منهم إذا طلب الإنصاف إليه. فإن صح معه ذلك بشهرة أو بينة أعليه أن يرسل إلى أصحاب » : قلت الحقوق ويدعوهم إلى الإنصاف حتى يطلبوا ذلك منه إلا أن يكون معهم أنه لا ينصفهم فيعلمهم أنه ينصفهم وإن كانوا قد عرفوا ذلك منه فليس عليه أن يعلمهم به، والشهرة في هذا ومثله مقبولة ورفع الثقة أيض ً ا إن الشراة لا يقبل « ذلك عليهم إلا بالبينة ا لعادلة(١) . من هذين الرأيين يمكن أن نستنبط المبادئ ا لآتية: أولا ً: لا يجوز حرق منازل أهل القبلة ولا قطع أموالهم. لكن يذكر الكندي جواز إتلاف سلاحهم وآلة الحرب الخاصة بهم في بعض الأحوال، بقوله: وقد قيل إن ما كان بحضرة الباغين بعد نصب المسلمين الحرب عليهم » من آلة الحرب فلم يصل المسلمون إلى منعهم منه إلا بإتلافها عن حال ما يصلح لمحاربتهم بها كان ذلك لهم ولا غرم في ذلك عليهم وكذلك ما (١) السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع . السابق، ج ١٤ ، ص ٢٤٢ ٢٤٣  تلف لهم في المحاربة مما يلبسونه أو يركبونه أو يستعملونه فيها لحرب « المسلمين لا غرم فيه عليهم(١) . معنى ذلك أن إتلاف سلاح وآلة حرب البغاة جائز ودون ضمان في حالتين: إذا حتمت ذلك الضرورة الحربية بأن كان لا يمكن منعهم ودفعهم إلا بالإتلاف. إذا وقع الإتلاف أثناء الحرب، على أساس أن ذلك من مقتضيات الحرب، إذ أية حرب يترتب عليها دائما خسائر مادية. ً ثاني ًا : إذا ارتكبت جرائم حرب خلال حروب البغي (كقتل من لا يستحق القتل، أو نهب الأموال أو إحراق المنازل) فعلى الإمام التزامات ثلاثة، هي: أن يأمر بالبحث عن ذلك (أي: بعبارة أخرى وبلغة العصر الحديث، أن يجري تحقيق ً ا Inquiry -Enquête بخصوص الوقائع والأفعال التي تمت). أن ينكر على عسكره ما ارتكبوه، أي: أن يرفض هذه الأفعال، لأنها جرائم حرب. أن يشرع في الإنصاف منهم إذا طلب الإنصاف إليه ويعني ذلك دفع تعويض مالي يجبر الضرر الواقع ممن يقع عليه الالتزام بهذا التعويض. وأشار الفقه الإباضي إلى الضمان إذا كانت إحدى الفئتين محقة، والأخرى مبطلة. يقول ا لبطاشي: (١) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ٢٠٣ . كما قرر الفقه الإباضي قاعدة أن المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد « الخروج مع البغاة يوجب الضمان ». مسائل الأحكام والأديان، المرجع السابق، ج ١٢ ، ص ٣٤٧ ٣٤٨  وإن كانت إحداهما (أي: إحدى الفئتين) محقة والأخرى مبطلة ضمنت » المبطلة ميت ً ا من المحقة ولا تضمن المحقة ميت ً ا من المبطلة وقيل لا ضمان على المبطلة كما لا ضمان على المحقة وكذا على المبطلتين ولزمهم عند الله حتى يعلم قاتله بعينه من المبطلة فيكون الضمان عليها وحدها وإن تبين أن المحقة قتلت واحد ً ا منهم لا من المبطلة ضمنته المحقة وحدها وقيل: لا ضمان عليها بل يوقف الأمر حتى يتبين القاتل فيضمنه، وحده وقيل: لا يحكم بضمان في ذلك كله حتى يشاهد الجاني أو يقر أو يبين عليه « فيحكم بالضمان عليه وحده سواء كانتا مبطلتين أو إحداهما محقة(١) . على أن ما يقع أثناء الحرب مع البغاة (من قتل أو تدمير) لا ضمان فيه وفق ً ا لاتجاه في الفقه الإباضي إن كان مما تستلزمه ا لحرب(٢) . (١) . الشيخ البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٩، ص ١٠١ كذلك بحث الفقه الإباضي مسألة الضمان بخصوص أخذ سلاح البغاة لمحاربتهم به. وقد جوزوا: أن يستعان بخيل البغاة وكراعهم وسلاحهم لمحاربتهم، ولا » : يقول الثميني يضمن ما تلف من ذلك، في حربهم. وما تلف بعدها. فقيل: يضمن. وقيل: لا. وهو المختار، إذ هو كالأمانة، وعليهم حفظ ما بقي في أيديهم بعد الحرب، لأربابه، أو لورثتهم، إن ماتوا. وقيل: يستودع في بيت ا لمال. الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، المرجع السابق، « وقيل: ينفق قيمته بعد بيعه . ص ٢٣٨ وإن كان البغاة في بلادهم فسار » : وجاء في بيان الشرع ضمان عقر الدواب وإتلاف الطعام المسلمون إليهم لم يبيتوهم ولم يحاربوهم حتى يدعوهم ويحتجوا عليهم وإن قدروا على ذلك الذي قتل الرجل فلهم أن يقتلوه غيلة إذا كانوا قد عرفوا بقتل المسلمين كان الرجل بعثه المسلمون أو احتج برأيه. فإذا كان البغاة غزاة فهو على ما وصفت لك فإذا ناصبوهم الحرب فلم يقدروا عليهم إلا بعقر دوابهم فلهم أن يعقروها فإن عقروها كان عليهم الضمان في ذلك والقول في طعامهم كالقول في دوابهم ومن قدر على كتبهم فاستهلكها . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ١٤٨ .« فلا ضمان عليه (٢) يلزم الباغية كلما أحدثت من البغي في الفرقة المحقة من قتل أو كسب » : يقول الخليلي = :ÜôëdG iô°SCG ìôL hCG πàb ¿Éª°V (ê وعن الإمام إذا كتب إليه أحد خلفائه » : جاء في جامع أبي الحواري يستأذنه في إخراج أسارى من بغاة الجند إلى بعض ا لمواضع. فرد إليه الجواب أنك تخرجهم إلى ذلك الموضع أو حيث يأمن من شرهم فافهم لو وقعت بهم صاعقة فأهلكتهم لكان ذلك من رغبتي. أو قال: في ذلك راحة منهم أو نحو من هذا الكلام وأنفذ الجواب إلى خليفته ثم قتل هو الأسارى ولم يصح عند الإمام أن الخليفة هو الذي قتلهم، ولو أنه هو الذي أمر بقتلهم ولم يعلم قتلوا بكلامه ذلك أم بغيره. هل على الإمام فيهم ضمان على هذه ا لصفة؟ قال: لا ضمان على الإمام فيهم على ما وصفته، والله أعلم. =  ونهب فإن قدر عليها أخذت بذلك كله وقيل: يهدر عنهم ما كان منهم في وقت التقاء الصفوف من قتل أو غيره فلا يحكم عليهم به وقيل: يهدر عنهم كل ما أصابوه في حال المحاربة إلا ما كان أصل البغي الذين قوتلوا عليه ووقعت الحرب فيه فإنهم لا يهدر « عنهم في قول الجميع ويؤاخذون به ويحاربون عليه حتى ينقادوا إلى حكم الله تعالى . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، المرجع السابق، ج ١٢ ، ص ٣١٧ ٣١٨ ولزم الباغي ضمان المال والدم، إلا إن كان متدين » : ويقول أطفيش ً ا فلا يلزم عند أصحابنا، قال أصحابنا: ما تلف بين أهل البغي والعدل من نفس أو مال فلا ضمان على كل واحد من الفريقين، وقال الشافعي: ما أتلفه الباغي يضمنه، وقال في الجديد: لا يضمنه، ولا ضمان على العادل، ولنا أن الصحابة ومن معهم تقاتلوا ولم يطالب أحدهم، وعن الزهري: وقعت الفتنة العظمى بين الصحابة وهم متوافرون فأجمع رأيهم أن كل دم أهريق بتأويل القرآن فهو هدر، وكل مال تلف بتأويل القرآن فلا ضمان فيه، وكل فرج استبيح بتأويل .« القرآن فلا حد فيه وما كان قائما بعينه رد ً أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج ١٤ ، ص ٣٩٣ . انظر أيض ً ا الشيخ البطاشي: . كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، المرجع السابق، ج ٩، ص ٤٤ قلت: أرأيت إن كان الإمام يخاف أن يتوهم أنهم يقتلون بكتابه ذلك إلا أنه هو لم يكتب بقتلهم ولم يأمرهم بذلك ولم يقل فيهم إلا ما تقدم شرحه في أول المسألة من ا لكلام. أيكون على شيء من ذلك أم لا؟ قال: يستغفر ربه من ذلك. ولا ضمان عليه في قتلهم إلا أن يكون معه أنهم يقتلون بكلام ذلك ٍ « فحينئذ يلزمه الضمان إذا علم أنهم قبلوا بكلام ذلك والله أعلم(١) . كذلك بخصوص مسألة: وعن البغاة إذا كان عندهم أسارى من المسلمين  هل تجوز مبايتتهم وإن أصاب أحد ً ا من الأسارى قتل أو جراح ضمان ذلك على الفاعل أم على ا لوالي؟ قال: يجوز قتلهم وإن أصاب أحد » ً ا من المسلمين فذلك خطأ في بيت « المال(٢) . وما تقدم ذكره يبين أن قتل أو جرح الأسرى يحكمه بخصوص الضمان قاعدتان: الأولى: لا ضمان على الإمام إذا لم يكن قد أمر بقتل ا لأسرى. الثانية: يجب الضمان عن قتل الأسرى خطأ إذا حتمت الضرورات الحربية ذلك (كما في حالة ا لبيات). (١) . جامع الفضل أبي الحواري، المرجع السابق، ج ٣، ص ١٤٨ ١٤٩(٢) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، . ج ١٤ ، ص ٢٢٣ ٢٢٤ :ôeGhC’G ò«ØæJ ≈∏Y áÑJôàªdG ÜôëdG ºFGôL øY ¿Éª°†dG (O من المعلوم أن المسؤولية الجنائية فردية في الإسلام، بمعنى أن من ارتكب فعلا ً ، يتحمل المسؤولية الجنائية عن ارتكابه. لكن لما كان الجيش يقوم على تنظيم محكم يكون على رأسه قائد له يقود الجنود ولو من بعيد ويصدر أوامره إليهم، فإنه بالتالي يجب أن يتحمل قدرا من المسؤولية عن ً الجرائم التي تقع أثناء ا لحرب. ومن الأمور المعروفة في القانون الدولي المعاصر أن القائد أو الرئيس يمكن أن يسأل عن الجرائم التي يرتكبها جنوده، في حالتين: الأولى: إذا كان قد أمرهم بذلك. الثانية: إذا كان قد علم بأنهم ارتكبوا أو يرتكبون أو في سبيلهم لأن يرتكبوا الفعل ولم ينكر عليهم ذلك، ولم يتخذ ما هو لازم لمنع وقوع الجريمة وعقاب مرتكبيها (١) . وقد بحث الفقه الإباضي هذه المسألة أيض ً ا، ويمكن ذكر القواعد الآتية: ١ أن قائد الجيش مسؤول عما يرتكبه الجيش من جرائم: د عليه الفقه الإباضي. لذلك قيل:  وهذا ما أك ومنه وقائد القوم هل يلزمه ما فعله هو وأصحابه؟ وهل يجوز لمن » كبسوه أن يشكوا به عند سلطان الجور؟ وإذا قبضه سلطان الجور هل له قبض ما يأتيه من عنده وإن لم يكن له وقبض من عنده ما يلزمه؟ (١) راجع: Ahmed Abou El-Wafa: Criminal International Law, op. cit., p.86-88. قال: إن قائد السرية يلزمه جميع ما أحدثته سريته إذا كانوا بغاة وكل من  توصل إلى أخذ ماله منه فجائز له ذلك بنفسه أو بمعونة من غيره من الناس « إذا لم يتعد في ذلك(١) . حري بالذكر أن المواثيق الدولية المعاصرة تنص على مسؤولية القادة عن الجرائم التي يرتكبها الجنود الخاضعون لسيطرتهم في وحداتهم العسكرية(٢) . وهذا ما أكد عليه الإمام السالمي أيضا. وهكذا بخصوص سؤال عن ً وجه قتل قائد الجيش من أهل البغي من بعد أن قدر عليه ولو تاب، يقول السالمي: أما قتل القائد، فلأنه شريك فيما صنع الجيش يحمل عليه جميع ما » صنعوا، وأيض ً ا فقيادته للجيش سعي بالفساد في الأرض، وقد قال تعالى:  (١) السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع . السابق، ج ١٤ ، ص ٢٠٨ كذلك جاء في ا لمصنف: وفي جواب محمد بن محبوب من الجامع فيمن دخل عسكر العدو، من أهل القبلة، »فاغتال رجلا ً فقتله. وليس ذلك حين القتال من الفريقين. فأقول: ليس له ذلك، وهو قود به، ولو كان المسلمون قد دعوهم إلى الحق فكرهوا، إلا أن يكون المقتول منهم إمامهم، أو قائدهم، فإن دمه هدر، ولا دية، ولا قود على من ا غتاله. مسألة: قال: والقائد نفسه، لكل أحد من المسلمين، أن يقتله، إذا قدر عليه، كان وليا للدم، أو لم ، النزوي: المصنف، ج ١١ .« يكن. وأما أتباعه فلا، إلا برأي الإمام والحكم بالبينة ص ٢٦٥ ، انظر أيض ً . ا، ص ٢٤٧ (٢) راجع: على سبيل المثال، المادة ٧ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا، المادة ٢٨ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. انظر أيض ً ا: Ahmed Abou el-Wafa: Criminal International Law, Dar Al-Nahda Al-Arabia, Cairo, 20071427, pp.86-90. ﴿ VUTSRQPONMLK XW ﴾ [ [المائدة: ٣٣ . وقال: ﴿ *)( ,+ -./ 543210 ﴾ [ [المائدة: ٣٢ ، فقتل القائد بمنزلة « الحد فلذا لا يسقط بالتوبة بعد القدرة عليه(١) . حري بالذكر أنه في إطار القانون الدولي المعاصر يتم بحث هذه َ المسألة على مستويين(٢) : ١ مسؤولية القائد عن الجرائم التي يرتكبها أفراد الجيش الخاضعين له في وحداتهم العسكرية في الحالات ا لآتية: إذا كان قد أصدر الأوامر إليهم بارتكاب تلك ا لجرائم. إذا كان يعلم أو كان من المفترض أن يعلم بارتكابهم لتلك الجرائم ولم يتخذ ما هو لازم لمنعها.  ٢ أن ارتكاب جرائم حرب تنفيذ ً ا لأوامر عليا (صادرة عن الحكومة أو عن القائد الأعلى أو ضابط أعلى) لا يعفي الجاني من ا لمسؤولية. إنما يمكن أن يعتبر ذلك ظرف ً ا مخفف ً ا (محاكمات نورمبرج في أعقاب الحرب العالمية الثانية). إلا أنه وفق ً ا للمادة ٣٣ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يعفى الجاني من المسؤولية الجنائية بالشروط ا لآتية: إذا كان تحت وطأة التزام قانوني بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه. (١) السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، . ج ٤، ص ٣٨٨ ٣٨٩ (٢) راجع: Ahmed Abou El-Wafa: Public International Law, Dar Al-Nahda Al-Arabia, Cairo, 2014, pp.652-653. إذا كان لا يعلم أن الأمر غير مشروع. إذا لم يكن الأمر غير مشروع بطريقة ظاهرة. وتعتبر الأوامر الخاصة بإبادة الجنس أو الجرائم ضد الإنسانية غير مشروعة بطريقة ظاهرة. والقاعدة في السنة النبوية هي طاعة الجيش لأميرهم، وبالتالي تنفيذ الأوامر الصادرة منه إليهم. دليل ذلك ما يلي: عن أبي هريرة أن ا لنبي ژ قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني »  « فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني   متفق عليه. وعن ابن عباس في قوله: ﴿ ÐÏÎÍÌËÊ ﴾ [ [النور: ٥٤ قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، بعثه النبي ژ في سرية، رواه أحمد والنسائي. وعن علي قال: بعث رسول الله ژ سرية، واستعمل عليهم رجلا ً من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم ًً رسول الله ژ أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله ژ من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه، فطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ژ ، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أ بد » ً « ا وقال: لا طاعة في » « معصية الله، إنما الطاعة في ا لمعروف متفق عليه(١) . (١) راجع الأحاديث مذكورة في مجد الدين ابن تيمية الحراني: المنتقى من أخبار المصطفى، . ج ٢، ص ٧٦١ ٧٦٢ يتضح من ذلك إذن أن طاعة الأوامر الصادرة من القائد أو أمير الجيش تكون فقط في المعروف، أي: لا تشكل ا نتهاك ً ا لحقوق الإنسان (المسلم أو « عزم الإمام على الناس فيما يطيقون » العدو) وقت الحرب. لذلك تحت باب (المراد بالعزم الأمر الجازم الذي لا تردد فيه، تكون طاعة الناس للأمير فيما لهم به طاقة)، قول عبد الله : ƒ لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه فقال: أرأيت » رجلا ً مؤديا نشيط ً ا يخرج مع أمرائنا في المغازي، فيعزم علينا في أشياء لا ً نحصيها. فقلت له: والله لا أدري ما أقول لك، إلا أنا كنا مع ا لنبي ژ فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله. وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا ً فشفاه منه، وأوشك أن لا تجدوه. والذي لا إل ٰ ه إلا هو، ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صف ْوه، وبقي كد َ.« ره ُُ يقول الإمام ابن حجر العسقلاني ت عليق ً ا على ذ لك(١) : والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير فأجابه ابن » مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافق ً .« ا لتقوى ا لله معنى ما تقدم إذن أن أمر القائد الذي ينطوي على انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني يمكن عدم تنفيذه، لقوله ژ : لا طاعة في معصية الله إنما » « الطاعة في ا لمعروف . إن هذا تقييد لما أطلق من الأحاديث » : يقول الشوكاني « المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على ا لعموم(٢) . (١) ، ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، المرجع السابق، ج ٦ . ص ١٢٨ ١٢٩(٢) ، الإمام الشوكاني: نيل الأوطار، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣ ه ١٩٨٣ م، ج ٧ . ص ٢٢٩ ٢٣٠ = ومما يؤيد ما قلناه ما حدث حينما دفع خالد بن الوليد وكان أميرا ً للجيش إلى كل مسلم أسيره وطلب منه أن يقتله. ففعل بعض المسلمين  ذلك، وحينما علم رسول الله ژ بتلك الواقعة، قال: اللهم إني أبرأ إليك » ُ  « مما صنع خالد . ولا شك أن ذلك دليل على أمرين:  الأول: عدم جواز تنفيذ أمر القائد إذا كان يشكل مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي ا لإنساني.  الثاني: إعطاء المثل لأي قائد آخر قد يرتكب مثل ما ارتكبه خالد  بأن فعله لن يحظى بموافقة حاكم الدولة الإسلامية، ومن ثم فإنه لن يقدم على ذلك أبد ً ا، لذلك قيل إن قوله ژ : اللهم إني أبرأ إليك مما » ُ :« صنع خالد وقد بحث ،« لينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله » إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل » البخاري هذه المسألة تحت باب  «(١) العلم فهو رد . وهكذا لا يجوز وفق ً ا للسنة ا لنبوية المشرفة تنفيذ أمر القائد الذي ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان وقت الحرب. وقد سبق لنا القول إنه إذا تم تنفيذ تلك الأوامر، فإنه يجب تعويض المجني عليهم أو ذويهم، كما فعل النبي ژ حينما أرسل علي بن أبي طالب ليدي أهل الضحايا الذين قتلهم خالد بن الوليد. وهو أمر غير مطبق في القانون الدولي المعاصر، حيث لا يتم تعويض من يقتل أثناء الحرب بطريقة غير مشروعة أو لا تتفق = كذلك في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ |{zyxwvut ﴾ .[ [النساء: ٩٤ فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره... ولا تعجلوا فتقتلوا » يقول الطبري: أي من التبس عليكم أمره، ولا تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقينا حربا ًً .( الإمام الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، ج ٥، ص ٢٢١ ) « لكم(١) ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤ ه ١٩٩٣ م، ج ١٥ . ص ٨٩ ٩١ مع قواعد وأعراف الحروب (يكفي أن نذكر ما حدث في الحروب في البوسنة والهرسك، والشيشان، وكوسوفا، والعراق، وأفغانستان، والتي ارتكبها الصرب والروس، والأمريكيون والبريطانيون). وإذا نابذ المسلمون » : كذلك يؤيد ما قلناه ما جاء في بيان الشرع عدوهم وقامت الحرب بينهم كان للمسلمين إمام أو لم يكن لهم إمام فقتل رجل من المسلمين ممن له ولاية أو لم يكن وليا فإن للمسلمين ً كلهم أن يقتلوا قاتل ذلك الرجل قبل الهزيمة لهم وبعدها حيث ما وجدوه بعينه ويقتلون أيض ً ا قواد ذلك الجيش الذي قتل ذلك الرجل في محاربتهم ويقتلون أيضا الأمير الأكبر الذي بعث ذلك الجيش وأما من ً لم يصح أنه قتل ذلك الرجل بيده غير القادة للجيش فلا يقتل إلا مادامت « الحرب قائمة(١) . ومعنى ذلك أن قائد الجيش، والأمير الأكبر الذي بعث ذلك الجيش يتحملان مسؤولية الجرائم التي تقع، وتظل هذه المسؤولية حتى بعد انقضاء الحرب. ٢ بخصوص تنفيذ أوامر الإمام خلال الحرب يتم التفرقة بين النهي عن الفعل والأمر ب ه: يقول ا لثميني: وإذا نهى الإمام الجيش، عن قتل جريح، أو غنم مال » موحد، أو نحو ذلك. ثم تعدى أمره أحد. وجاوز نهيه، فإنه يؤخذ بضمان ما فعل. ولا يضمنه الإمام. وإن أمر بما يعلم، أنه خلاف السنة ضمن. وما فعله جيشه بأمره، ورأوه حلالا ً « له، وهو خطأ، فهو في بيت ا لمال(٢) . (١) . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ٢٣٥(٢) . الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، المرجع السابق، ص ٢٤٠ ومعنى ما تقدم أمران: الأول أن مخالفة نهي الإمام توجب الضمان على من ارتكب الفعل، ولا ضمان على ا لإمام. والثاني: أن تنفيذ ما أمر به الإمام وكان الأمر خطأ يضمن الإمام أما إذا اعتقد الإمام أن الأمر صحيح، ثم اتضح خطؤه، فالضمان في بيت ا لمال(١) . ٣ ضرورة إعلام مرتكب الفعل بما ارتكبه وإرجاع ما تم أخذه إلى أصحابه: بحث الفقه الإباضي هذه المسألة بخصوص أخذ أموال البغاة (كالجمال) عليه أن يعلم من أخذ » : كغنيمة. يقول النزواني: إن الإمام لا يضمن ولكن هذه الجمال أن غنيمتها لا تجوز لهم ويأمرهم بالتخلص منها إلى أصحابها، فإن لم يعرفها ولم يعرف أحد ً « ا منهم دان لله عليهم إذا عرفهم(٢) . ولا شك أن هذا الحل يسري على أي أموال أخرى يتم أخذها بدون وجه حق. لا طاعة لمخلوق » ٤ بخصوص تنفيذ أوامر القادة أو الإمام، القاعدة أنه :« في معصية ا لخالق يدل على هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ^]\[ZYX _ (١) ومن أمره الإمام أو القاضي أو الجماعة بإخراج الحقوق كالقتل أو القطع » : يقول البطاشي أو الضرب أو الحبس فأخطأ حيث يجوز له التقدم بأمرهم فالضمان على آمره لا عليه إذ .« جاز له ا لفعل . البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، المرجع السابق، ج ٩، ص ١٧٥(٢) النزواني: كتاب الاهتداء والمنتخب من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأئمة علماء . عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٦ ه ١٩٨٥ م، ص ٢٠٣ ُُ ` ihgfedcba ﴾ [ [لقمان: ١٥ ، وقوله تعالى: ﴿ <;:98765 = @?> ﴾ [ [الكهف: ٢٨ . ويؤيد ذلك أيض ً ا ما قاله ابن أبي شيبة وابن ماجه إلى أبي سعيد الخدري : إن رسول الله ژ بعث علقمة بن محرز على بعث وأنا فيهم، » فلما انتهى إلى رأس غزاته، أو كان ببعض الطريق، استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم، وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، فكنت فيمن غزا معه، فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا ً وليصطنعوا عليها صنيعا، فقال عبد الله وكانت فيه دعابة أليس لي ً عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا  صنعتموه؟ قالوا: نعم، قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا أي: تهيأوا فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم، فإنما كنت أمزح عليكم. فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي ژ فقال رسول الله ژ : « من أمركم منهم بمعصية فلا ت طيعوه » . ولفظ أبي داود إلى علي أن رسول الله ژ بعث جيش ً ا وأمر عليهم رجلا ً وأمرهم أن ّ يسمعوا له ويطيعوا، فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها، فأبى قوم أن ً يدخلوها، وقالوا: إنا فررنا من النار، وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ا لنبي ژ فقال: لو دخلوا أو أدخلوا فيها لم يزالوا ف يها » ، قال: لا طاعة في معصية « الله، إن الطاعة في ا لمعروف(١) . وعنه ژ (قال أبو داود إلى عبد الله بن عمر عن رسول الله ژ :( السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية، » ِ فإذا أ م ُ « ر بمعصية فلا سمع ولا طاعة(٢) . (١) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ١٨٠ ١٨١(٢) . ذات المرجع، ص ١٨١ معنى هذين الحديثين أن تنفيذ الأوامر التي تتضمن ارتكاب جرائم حرب لا يجوز، حتى ولو كان الأمر صادرا من الإمام أو القائد العسكري(١) . ً على أن في الأمر تفصيل: ١ فإذا كان الأمر ظاهر البطلان، فلا التزام بتنفيذه، وإن تم تنفيذه وكان الإمام أو القائد يعرف بطلانه فالضمان على من نفذ ومن أمر، أما إن كان يعتقد صحته، ثم تبين خطؤه، فالضمان في بيت ا لمال. ٢ وإذا كان من نفذ الأمر لا يستطيع رفض التنفيذ لوجود ضغط أو إكراه عليه، فالضمان على الآمر، وأما من نفذ فيتم بحث ضمانه في ضوء  جواز التقية أو عدم جوازها(٢) . (١) إذا أمر المكلف غيره من » : يفرق رأي بين الفرضين بخصوص تنفيذ الأوامر، بقوله المكلفين بفعل ما يوجب الضمان وفعل، ينظر أولا ً في قوة تأثير الآمر على المأمور، وظهور أو خفاء بطلان ما أمر به، فإن لم تكن له سلطة يؤثر بها، وكان بطلان ما أمر به  ظاهرا، فإن الضمان يتعلق بالمأمور المباشر، وذلك لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية ً الخالق)، وما أمر به هذا يعد باطلا ً يجب رفضه، فيكون أمره وعدمه سواء، لأنه لا تأثير له، وليس للمتضرر إن أمكنه أن يستوفي الضمان من المباشر أن يرجع على الآمر وإذا كان الآمر ذا سلطان على المأمور، وكان الأمر ملجيا، فإنه ينظر إلى الفعل من حيث جواز ً التقية فيه من عدمه، فإن كان لا تجوز التقية به، وذلك فيما يوجب القصاص والقود فإن الحكم يضاف إليهما معا. وإن كان مما تجوز فيه التقية، فإن الضمان يتوجه إليهما معا، ًً فإن لم يمكن أخذه من الآمر أخذ من المأمور، ويرجع هو على الآمر فيما دفعه من الضمان، لأن جواز إقدامه على الفعل مرهون بالضمان، وإن كان المأمور غير مكلف، بأن كان صبيا أو مجنون ً .« ا فإن الضمان على ا لآمر د. هلال الراشدي: القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرا وتطبيق ً ا، مركز الغندور، القاهرة، ًّ . ٢٠٠٩ ، ص ٤٣٠ ٤٣٢(٢) بحث المحقق الخليلي مسألة قريبة تتعلق بالضمان عند الاستعانة بالجبار: وأما حكم الضمان على المستعين بالجبار فقد يخرج فيه من الاختلاف على حسب »ما ثبت فيه من القول بالمنع أو الإجازة، فإذا تعدى الجبار حد الجواز شرع ً ا فيما استعين به فيه فكان منه من الإحداث في نفس الغير أو ماله ما يجب الضمان في مثله = = ما تقدم يمثل أهم ما قرره الفقه الإباضي بخصوص الضمان أو المسؤولية عن تنفيذ الأوامر الصادرة عن الإمام أو القائد (قائد الجيش أو الوحدة ا لعسكرية) (١) . = على فاعله من أنواع المظالم. ففي أول ا لأقوال: أن المستعين بالجبار إن لم يكن مستحلا فهو ضامن على حال لما وقع منه في نفس أو مال فيكون عليه فيه ما على الفاعل من قود أو دية أو أرش في نفس أو ضمان ذلك من مثل يدرك أو قيمة أو ثمن في مال على ما فصله أهل العلم في أبواب الخلاص من الظلم. وفي قول آخر: فلا يجب عليه ما يخرج على معنى الحدود من قود أو قصاص لوجود الشبهة وعليه ما كان دون ذلك من دية أو مال لكونه سببا في نفوذ الظلم أو إجرائه على من قضى به ً عليه فلا عذر له منه. وفي قول ث اني: فلا ضمان عليه إلا أن يخشى ظلم الجبار في مثل ذلك فيتعمده على غير مبالاة أو على قصد الظلم فيكون عليه من الإثم وجوب الضمان في ا لحكم.  وفي قول ث الث: أن يكون الجبار معروف ً ا بالظلم في ذلك خاصة. وفي قول رابع: فلا ضمان عليه على حال إذا كان قصده دفع الظلم عن نفسه أو عن أحد من خلق الله في موضع وجوبه أو جوازه ولم يكن يقدر على ذلك إلا به ولم يقصد هو بذلك على ظلم بأحد فالله أولى بعذره والضمان على فاعله لا غير. ولا يخفى أن القول الأول من هذه الأقوال هو أشدها بل هو الأحزم والأحوط لمن شاءه »وإنه لهو الأولى في حال السعة والإمكان وأن القول الرابع هو أوسع أقوال المسلمين وأدناها إلى الرخصة فينبغي أن يحفظ لحال الضرورة فإنه على ما به من الإطلاق ولو كان الجبار معروف ً ا بالظلم في مثل ذلك متعود ً ا له فهو على حكم الإباحة لمن قصد به دفع .« الظلم لا لمن قصد الظلم به فإنه ما لا وجه لغير المنع فيه المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان، المرجع . السابق، ج ١٢ ، ص ٢٤٦ ٢٤٧ (١) تم تعريف المقصود بالقائد كما يلي: وأما صفة القائد فهو المطاع في سريته الذي لا يدفع قوله وله القوة على من تولى عليه »السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على .« وإمكان العقوبة والنهي فيهم الأولين والمتأخرين الأخيار، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٧ ه ُ . ١٩٨٧ م، ج ١٤ ، ص ٢٠٥ ٢٠٦ وللإمام السالمي قول رائع في هذا الخصوص؛ إذ بشأن سؤال إن خطأ المراد بالخطأ هاهنا ما » : الإمام وسراياه في بيت المال. ما وجهه؟، أجاب كان من الخطأ في الأحكام أو الغزوات أو الأمور التي قصدوها وهي تعم المسلمين فأخطأوا في شيء منها لا في كل خطأ إذ من المعلوم أنه لو أراد الإمام أن يضرب طائرا فأصاب إنسان ً ا إن خطأه على عاقلته دون بيت المال ً وكذلك سراياه وإنما كان الخطأ الأول في بيت المال لأنهم قصدوا فيه صلاح الإسلام فأخطأوا وبيت المال لعموم المصالح الإسلامية فيسد به ما كان من خلل بسبب قصد الإسلام. والحاصل أنهم جعلوا الخطأ قصد الإسلام على عموم المسلمين فأخذ من المال الجامع لهم، ويستدل على هذا بأن رسول الله ژ ودى قوما أخطأ خالد بن الوليد في قتلهم وودى ً رجلين قتلهما واحد من الصحابة وهو الناجي من بئر معونة وكان عندهما كتاب من رسول الله ژ فيه عهد وأمان (الله أعلم أي ذلك كان) فلم يعرف مكانهما الرجل فقتلهما وقال ژ : قتلت رجلين لأودينهما «(١) . ™HGôdG åëѪdG ÜhôëdG ºFGôL »ÑμJôe ≈∏Y ÜÉ≤©dG ™«bƒJ نشير إلى ماهية المسألة، وإلى القواعد التي تحكمها: :ádCÉ°ùªdG á«gÉe (CG هذا أمر مقرر في الشريعة الإسلامية. فمن الثابت عن عمر ƒ تأكيده (١) . جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج ١، ص ٥٧٧ ٥٧٨ راجع أيض ً ا: الشيخ ابن رزيق (المكنى بأبي زيد الريامي): حل المشكلات، المرجع . السابق، ص ٣٠٩ ٣١٠ ذلك حتى ولو كانت الجريمة المرتكبة نتيجة غدر. فعنه : ƒ لو أن أحدكم » أشار بإصبعه إلى السماء، إلى مشرك، فنزل إليه فقتله، لقتلت ُ ه به. وقال وائل: قال: كتب عمر فقال: إذا لقي ا لرجل ُ الرجل َ . فقال: مؤنس فقد أمنه. فهي كلمة فارسية معناه: لا تخف. وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، أو لا تذهل فقد أمنه، لأن الله تعالى، يعلم « الألسنة(١) . ولا شك أن ارتكاب جرائم الحرب يعتبر أمرا غير مشروع، فهو من قبيل ً الإثم الذي يستحق فاعله العقاب. لذلك يقول الشيخ ا لبطاشي: قال القطب » :5 وفي الأثر يجب على الإمام أن يتقدم على الجند ويعرفهم ما يجوز لهم وما يحل لهم وينهاهم، فمن ركب بعد النهي ضمن في ماله وإذا أرسل سرية أو جيش ً ا فنهبوا الأموال وأحرقوا المنازل وسفكوا الدماء ولم يأمرهم بذلك فإنه يأخذ بذلك من أحدثه وأظهر بغي محدثه « والإنكار عليه وعاقبه(٢) . في التأديب والسياسة الخارجة عن حد العقوبات » : وتحت فصل قيل: إن القائم بذلك أحد خمسة رجال، أولهم الإمام إذ له أن ،« السلطانية يؤدب عسكره فيما يريد زجرهم عنه، أو له فيما فيه صلاح الدولة، وشد العضد، واستقامة الأمر، وإصلاح أنفسهم تأديبا لموافقة أمره، والمبادرة إليه، ً « على ما فيه مصلحة الإسلام وأهله(٣) . (١) . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ٢٦١(٢) . البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٩، ص ٤٢(٣) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٣ ، ص ١٣٦ ؛ سعيد بن خلفان الخليلي: إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المرجع السابق، . ص ٢٥١ وهكذا فعلى السلطان أو من يقوم مقامه (كالولاة وقادة الجيوش) توقيع من يخرج عن قواعد الحرب ويرتكب جرائم فيها. » العقاب اللازم على والقول بغير ذلك يؤدي إلى الإخلال بالهيبة والتهاون بالأوامر والنواهي والجراءة على فعل المنكرات واستباحة الفواحش الموبقات والله لا يرضى بذلك فالغضب والإغلاظ واجب على من غضب الله عليه، فإن الرحمة « والسماحة لها مواضع ووضع كل شيء في موضعه من ا لعدل(١) . يقيم قائد السرية على من كان معه، حد ما أصابوا، إلا القتل » : وقيل « والرجم؛ فإن ذلك لا يقيمه إلا الإمام ا لأعظم(٢) . ويدخل ذلك في إطار السلطة العامة للإمام في تأديبه لعسكره. وهو ما أكده الفقه الإباضي، وهكذا جاء في بيان ا لشرع: وعن الإمام إذا أدب عسكره في سائر ما يريد أن يزجرهم عنه، مما » يلحقهم فيه ضرر وإثم، أو وهن في الدولة، فضرب الواحد منهم أكثر من عشرة أسواط، وخمسة عشر سوط ً ا أيكون عليه في ذلك ضمان أم لا؟ وفي أدبه لهم حد معروف، أم على قدر ما يراه الإمام من ذلك؟ قال: الذي عرفت « أن ذلك جائز له. ولا ضمان عليه فيه(٣) . :ÜôëdG ºFGôL ≈∏Y ÜÉ≤©dG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG (Ü والعقاب الذي يوقع لا يقتصر فقط على من يرتكب جريمة حرب من المسلمين، وإنما أيضا بداهة من غير المسلمين أو البغاة، وسواء كانت ً .« غيلة » العقوبة سالبة للحرية أو من طبيعة لوجيستية، أو حتى القتل (١) . الشيخ الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، المرجع السابق، ص ١٤(٢) . النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ١٤٠(٣) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٧ ٦٨ ، ص ٤١٤ ١ ضرورة توقيع العقاب على من اتهم بجرائم حرب: وكل من اتهم بحرب المسلمين، كان في بر أو بحر، » : وهكذا فقد قيل وعرف منه أسباب ذلك من التعرض لمؤاذاة الطريق، وقطع السبل، والبغي على المسلمين، فللإمام حبسهم وإنفاذ حكم الله فيهم، بكل ما جنوه « واستحقوه في حكم ا لمسلمين(١) . :« اللوجيستية » ٢ توقيع العقوبة ذات الطبيعة  كذلك يمكن أن تكون العقوبة لوجيستية. يقول ا لكندي: وليس من عقوبة المسلمين العذاب بالجوع ولا يصح ذلك إلا أن يكون » قد نزل بمنزلة أهل الحرب وهو حرب للمسلمين، فإنه حقيق بذلك لأنه لا يجوز أن يطعم ولا يسقي ولو مات جوعا وعطش ً « ا إذا كان مناصبا للحرب(٢) . ًً وليس من عقوبة المسلمين العذاب بالجوع والعطش، » : ويقول الرستاقي  إلا أن يكون أحد قد نزل بمنزلة أهل الحرب في حينه ذلك، فإنه حقيق بذلك، ولو مات جوع ً ا وعطش ً « ا إذا كان مناصبا بالحرب للمسلمين(٣) . وبالتالي، فإن ً « مر به جيش أهل البغي، فلا يطعمه ولا يسقيه حتى يموت » من(٤) . (١) قال أبو معاوية: هل » : الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ١٢٤ . وجاء في المصنف للمسلمين أن يحبسوا من اتهموه: أنه حرب لهم، في بر، أو بحر، فمن اتهموه بمحاربتهم، وعرف منهم أسباب ذلك، من التعرض لمارة الطريق، وقطع السبل، وبغى على المسلمين، لهم حبسه، وإقامة الأحكام عليه، كل بما جنى. وإن لم يكن جنى إلا التعرض في الطريق، لقطعها، وأخذ الأموال، فأولئك يحبسون، حتى . النزوي: المصنف، ج ١٢ ، ص ١٣٤ .« يأمنهم الناس (٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ، ص ٢٠٦(٣) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ١٢٢ . انظر أيض ً . ا النزوي: المصنف، ج ١٢ ، ص ١٣٦(٤) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ١٢٥ في بعض ا لأحوال: « غيلة » ٣ إمكانية القتل وقد تكون العقوبة هي القتل، ولو غيلة. لكن الثابت عند الإباضية ما ّ جاء في سيرة سالم بن ذكوان: ولا نرى الفتك بقومنا وقتلهم في السر وإن كانوا ضلالا » ً ما دمنا بين ظهرانيهم، نظهر لهم الرضا بالذي هم عليه، وذلك أن الله لم يأمر به في  كتابه ولا نعلم أحد ً ا ممن مضى من أولياء الله في الأمم الماضية استحل شيئ ً ا من ذلك، وهو بمثل منزلتنا فنقتدي بسنتهم في ذلك(١) . ُ ولم يفعله أحد من المسلمين ممن كان بمكة بأحد من المشركين فنفعله نحن بأهل القبلة. وقد أمر الله نبيه أن ينبذ إلى من خاف منه خيانة فقال: ﴿ zyxw vuts rqp on m { ﴾ [ [الأنفال: ٥٨ «(٢) . لا نرى الفتك بقومنا، ولا قتلهم غيلة في » : وهكذا من قواعد الإباضية ّ « السر لأن الله لم يأمر به في كتابه، ولم يفعله أحد من ا لمسلمين(٣) . (١) أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة . عمان، ١٤٠٦ ه ١٩٨٦ م، ج ٥، ص ٥٥ ُ استثنى بعض العلماء أشخاصا لا يجوز العفو عنهم وهم الذين يقتلون » : كذلك قيل ً بعضهم بعضا من غير سبب كمن يقتل مسلما غيلة، ومعناها: أنه يدعوه لطعام أو غيره ًً وهو مطمئن فيقتله خدعة، أو يأتي إليه في بيته وهو غافل غير مستعد فيقتله ويسمى فتك ً ا، ُ أو يغدر به كأن يقتله بعد الأمان، فهؤلاء لا يجوز العفو عنهم لأنهم من المحاربين الذين قال الله فيهم: ﴿ VUTSRQPONMLK ba_]\[ZYXW ﴾ `^ [ [المائدة: ٣٣ .« . سالم بن خلفان: المرجان في أحكام القرآن، المرجع السابق، ص ١٨٥(٢) د. محمد صالح ناصر: منهج الدعوة عند ا لإباضية، جمعية التراث، القرارة الجزائر، ّ . ١٤٢٢ ه ٢٠٠١ م، ص ٣٦٧(٣) . علي يحيى معمر: ا لإباضية بين الفرق الإسلامية، جمعية التراث، القرارة الجزائر، ص ٤٠٢ ّ إلا أن الفقه الإباضي يقبل القتل غيلة في ظروف مثل البغي، ويفرق بين فرضين في هذا ا لخصوص: الأول: إذا لم يكن القتال قد ب دأ: في هذا الفرض إذا قام أحد بقتل شخص آخر غيلة فإن عليه القود، إلا » أن يكون المقتول إمام أو قائد المحاربين، فلا قود ولا دية.  وهكذا جاء في بيان ا لشرع: وعن رجل مر بعسكر من عساكر العدو من أهل القبلة فاغتال رجلا » ً  فقتله وليس ذلك من حين القتال من الفريقين فليس ذلك له وهو قود به ولو كان المسلمون قد دعوهم إلى الحق فكرهوا إلا أن يكون المقتول إمامهم أو قائدهم فإن دمه هدر ولا دية ولا قود على من ا غتاله. وقال بعضهم: القائد لكل أحد من المسلمين أن يقتله إذا قدر على ذلك. كان ولي الدم أو لم يكن وليا وأما أتباعه فلا إلا برأي الإمام والحكم بالبينة « وقد أجاز بعض قتل الجبابرة غيلة ولم يجز ذلك بعض إلا بعد ا لحجة (١) . والثاني: إذا وقع القتال وقتل أحد من ا لمسلمين: وإذا نابذ المسلمون عدوهم من أهل القبلة؟ » : جاء في بيان الشرع وقامت الحرب بينهم كان للمسلمين إمام أو لم يكن لهم إمام فقتل العدو (١) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ١٢٣ . وجاء أيض ً ومنه » : ا في بيان الشرع في جواب محمد ابن محبوب: وعن رجل دخل عسكرا من عساكر العدو من أهل القبلة ً فاغتال رجلا ً فقتله وليس ذلك في حين القتال من الفريقين فأقول: ليس له ذلك وهو قود به ولو كان المسلمون قد دعوا عدوهم إلى الحق وكرهوا إلا أن يكون المقتول منهم إمامهم أو قائدهم فإن دمه هدر ولا دية ولا قود على من اغتاله قال: والقائد نفسه لكل أحد من المسلمين أن يقتله إذا قدر عليه كان وليا للدم أو لم يكن وأما أتباعه فلا، إلا . ذات المرجع، ص ١٣٠ « برأي الإمام والحكم بالبينة رجلا ً من المسلمين من تحت راية المسلمين كانت له ولاية أو لم تكن له ولاية مع المسلمين فإن للمسلمين كلهم أن يقتلوا قاتل ذلك الرجل بعينه ويقتلون أيض ً ا ق ُواد ذلك الذي قتل ذلك الرجل في محاربتهم للمسلمين ّ ويقتلون أيضا الأمير الأكبر الذي بعث ذلك الجيش إلى المسلمين حتى قتل ً « ذلك الرجل من تحت راية ا لمسلمين(١) . وجاء أيضا في بيان ا لشرع: ً وأما من قتل أحد » ً ا من المسلمين على دينه فإن لكل أحد من المسلمين إمام أو غير إمام شاري أو غير شاري أن يقتل هذا القاتل غيلة وغير غيلة سرا وعلانية ولا حجة في ذلك للأولياء ولا عفوهم بمسقط للقود ولا بمزيل للقتل بهذا. ومن غيره قال: نعم، ومن قتل إمام المسلمين أو والي المسلمين في ولايته أو قائد المسلمين في سريته أو قتل أحد ً ا من المسلمين على دينه في محاربة تحت راية المسلمين أو دعا إلى الحق فيقتل غيلة فكل هؤلاء يقتل  « من قتلهم غيلة في قول ا لمسلمين(٢) . وجاء في منهج ا لطالبين: وجائز قتل القادة والأمير الأكبر. ومن قتل المسلمين من الأتباع، فهؤلاء » كلهم يقتلون غيلة، في حين ما يكون المسلمون غالبين، وفي وقت ظفرهم بهم غيلة أو بيات ً ا وهم حلال دمهم؛ لأنه يقتل كل من قتل أحد ً ا من المسلمين على دينه قتل غيلة وفي كل وقت. وقال أبو المؤثر: لا أرى قتل الجبابرة، ولا قتل أحد من أعوانهم غيلة ً وفتك ً ا، إلا من بعد الحجة وإبلاغ الدعوة، أو ينصبوا الحرب للمسلمين، أو (١) . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ١٢٤(٢) . ذات المرجع، ص ١٢٧ يبدؤوا بالقتال فيقاتلوا، إلا أن يكون قتلوا أحد ً ا من المسلمين على دينه فإنه يقتل فتك ً ا(١) ، من قتل المسلمين على دينه. ويقتل إمامهم وقائدهم إذا قتل بأمره أو بيده أحد ً ا من المسلمين على دينه. ويقتل من أعوانه من تولى قتل أحد من المسلمين بنفسه، أو أعان على « ذلك(٢) . معنى ما تقدم أنه بخصوص قتل الغيلة بعد حدوث القتال أو الاعتداء من الطرف الآخر، فإن الفقه الإباضي يضع القواعد ا لآتية:  القاعدة ا لأولى: إذا تم قتل  مسلم على دينه أو قتل العدو رجلا ً من المسلمين من تحت راية المسلمين، فإن القاتل يباح قتله غيلة. القاعدة ا لثانية: أن قائد أو ق ُواد العدو، بما في ذلك الأمير الأكبر الذي أرسلهم، يباح قتلهم غيلة دائما وفي أي وقت. ً القاعدة ا لثالثة: باقي أفراد العدو لا يجوز قتلهم غيلة وإنما يتم إعذارهم وإقامة الحجة عليهم، ويكون ذلك بأن يرسل إليهم رسولا ً يدعوهم إلى ذلك، فإن أجابوا سمعوا البينة ويقاد منهم، فإن لم يجيبوا يتم قتالهم حتى يرجعوا إلى حكم ا لمسلمين(٣) . (١) أما قتل الفتك هو أن يقتل هذا القتيل بغير » : بخصوص صفة قتل الفتك وقتل النايرة، قيل السيد مهنا بن « حجة، وأما النايرة فهو أن يقتل بعد خصام ومنازعة والنايرة هي بالنون خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع السابق، في معنى الفتك أن يأتيه القاتل في مكانه وهو غافل لا » : ج ١٤ ، ص ٢٢٤ . ويقرر رأي آخر حاشية الترتيب للعلا « يرى أنه يريد به بأسا فيقتله مفاجأة ّ مة ابن أبي ستة على الجامع ً . الصحيح لمسند الربيع، ج ٤، ص ٢٣(٢) . الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٥، ص ١٨٥ ١٨٦(٣) سئل أبو عبد الله بن محبوب عن الرجل يسير إلى المسلمين في عسكر فيقاتلهم على دينهم فيقتلهم أو يقتل منهم قتيلا ً على دينه ثم يظهر الله المسلمين عليهم فيهربون فلا = تلكم هي القواعد التي تحكم قتل الغيلة في الفقه الإباضي، والذي يتم عن طريق الغفلة أو الخديعة على عكس الإرهاب الذي يتم باستخدام السلاح لترويع الناس، ولو في وضح ا لنهار. َ ٤ عدم توقيع العقوبة أثناء الحرب ( إحالة): سبق أن درسنا هذه المسألة، لذلك نحيل إلى ما ذكرناه هناك(١) .    = أما القائد نفسه فلكل أحد » : يقدر عليهم أيجوز للمسلمين أن يقتلوهم سرا أو غرة؟، فقال من المسلمين أن يقتله إذا قدر عليه كان وليا للدم أم لم يكن. وأما أتباعه من قواده وأتباعه فلا، إلا برأي الإمام والحكم بالبينة وأن يسمع الإمام عليهم البينة ولم يقدر عليهم  أيأمر بقتلهم؟ قال: لا حتى يحتج عليهم ويحضروا سماع البينة عليهم. قلت: فللإمام أن يرسل رسولا ً قائد الجيش يدعوهم؟ قال: نعم يرسل إليهم قائد ً ا يدعوهم إلى الحكم فإن أجابوا سمع عليهم البينة وأقادهم وإن كرهوا وامتنعوا أن يجيبوهم قاتلوهم حتى يسمعوا ويطيعوا إلى . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٨ ، ص ٤٣٤ ٤٣٥ .« حكم المسلمين (١) لكن نضيف هنا أمرا مهما بخصوص جواز أو عدم جواز التقية من الإمام وهو في عسكره. ً في الإمام يكون في عسكره وأعوانه من يظهر المنكر، أتسعه » : فقد جاء في المصنف التقية فيهم، رجاء أن يعينوه على صرف منكر أشد من منكرهم، أو لا تسعه التقية فيهم، ولو لم يصل عدله إلا في منزله أو تلك؟ فقد قيل في الإمام باختلاف في معنى التقية. فقول: لا تسعه التقية، وعليه أن يبذل نفسه، متى يقتل، أو يقتل في الأمر بالمعروف والنهي عن ا لمنكر. وقول: إن الإمام بمنزلة غيره وتسعه التقية، كما تسع غيره. وليس ما ألزم نفسه من الإمامة أكثر مما ألزمه الله من طاعته. وله ما لغيره من ا لتقية. فإذا ثبت له ذلك، واستيقن، وخاف أنه إذا عارضهم بإنكار المنكر، خذلوه واستولوا عليه من أهل حربه، من يتربص به الدوائر، من رعيته، ما يبلغ بذلك إلى ظلمه في ماله ونفسه، ثبت له معنا التقية، ووسعه الإغضاء، إذا استيقن دلائل ذلك. وعلى قول من لا يوسع له التقية، فقد مضى القول. وهذا إذا كان في غير الحرب لعدوه. وأما إذا كان سائرا في محاربة عدوه. فقول: له ترك الأحكام والحدود، حتى يفرغ من ً محاربة عدوه. وله أن يقيم ذلك، وله في ذلك ا لخيار. = ٥ اعتبار من يساعد مرتكبي جرائم الحرب شريك ً ا ل هم: من المعلوم أن الاشتراك في الجريمة قد يأخذ صورة الاتفاق أو  المساعدة أو التحريض. فمن يأتي مثل هذه الأفعال يعتبر شريك ً ا في الجريمة، حتى ولو كانت المساعدة أو التحريض أو الاتفاق دون ارتكابه لفعل إجرامي مباشر. وهكذا جاء في بيان ا لشرع: وقلت: من سار مع هؤلاء الظلمة وكثرهم بنفسه ولم يتول الظلم بيده ولا » بلسانه فقتلوا وظلموا وهو معهم؟ فنقول والله أعلم: أنه شريك لهم لأنه قيل: « من نظر المقتول سواد رأسه فقد أشرك في دمه وقال أبو المؤثر مثل ذلك(١) . يتضح مما تقدم إذن أن الفقه الإباضي وضع العديد من القواعد الخاصة بجرائم ا لحرب(٢) . وكيفية مواجهتها بل وأن الاتهام بارتكاب ثابت في حق من صدر عنه الفعل المكون لها. = وأحسب قولا ً : أن ليس له ذلك، وعليه أن يجد في المحاربة، ويدع ما يشغله عنها. وإذا ثبت معنى هذا، وكان الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، إنما هو من حقوق الله التي للإمام فيها الخيار، إن شاء عاقب، وإن شاء لم يعاقب عليها، ورأى أن في تركها في وقت أعز للإسلام، فعندي أن ذلك له. وأخاف أن يكون عليه ذلك، أن يجهد النظر فيه لله، . النزوي: المصنف، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ١٧٢ .« مع مشاورة أهل العلم (١) السائرون » الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ١١٧ . كذلك قيل: إنه إذا كان إلى الفئة الباغية يستحلون في مسيرهم سفك الدماء ونهب الأموال فليس له أن يسير ولا .« يكثرهم، وليس له أن يخرج مع قوم يستحلون في خروجهم أخذ الحرام باختيار منه لذلك السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين . الأخيار، المرجع السابق، ج ١٤ ، ص ١٦١ ١٦٢ (٢) من الجرائم المعتادة التي يتم ارتكابها وقت الحروب جريمة اغتصاب النساء، وهي جريمة يرفضها الفقه الإباضي. وهكذا قيل: وما عن عدلهم عدلوا لجور ولا هتكوا لمحجور حجابا » = ¢ùeÉîdG åëѪdG ÜôëdG ºFGôéd á«°VÉHE’G AÉ¡≤a áaô©e âÑãJ ¢Uƒ°üf q É¡«∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dGh الغرض من ذكر هذه النصوص كاملة بيان أمور ثلاثة: الأول: إثبات معرفة الإباضية لجرائم الحروب، وأن ذلك ليس حكرا ًّ على الفقه غير ا لإسلامي. = لقد مضى القول في العدل إنه خلاف الجور، يقول: أولئك الأئمة المذكورون عن عدلهم ما عدلوا، أي: ما مالوا عن عدلهم لجور وباطل وضلال؛ وفي الكتاب العزيز: وعن أي هم يعدلون، أي: يميلون عن الحق إلى الضلال، وقوله: وما هتكوا لمحجور حجابا، أي: وما ً كشفوا لمحرم حجابا، لما جاسوا خلال ديار المعتدين، المقرين بالتوحيد، المائلة بغيهم ً إلى البغي، وإلى كل باغ عنيد، فهم لما نصرهم الله عليهم لم يهتكوا لمخدرة من نسائهم حجابا، ولا نزعوا لغير مخدرة من نسائهم جلبابا، لأن سبي نساء المسلمين وسلب ًً .« أموالهم لا يجوز عند الاستقاميين؛ وهتك الحجاب كشفه وإزالة ستره عن من استتر به ابن رزيق: الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، ُ . سلطنة عمان، ١٤٠٤ ه ١٩٨٤ م، ص ١٨ ُ فإذا حاول أحد ارتكاب الفاحشة، حل دفعه وقتاله: (ومن يكن طالبا بالبغي فاحشة لو بامرئ فإذا لم يندفع قتلا) ً (لو لم يكن طالبا قتلا ولا نشبا لو ذات خدر بأخرى تلمس ا لقبلا) ً (لو طالبا لمسه كي يستلذ به أو كشفه ليراه أو يريد ملا) ً (لو بالبهائم أو بالنفس يفعل ذا ولا يحل له التمكين لو جهلا) معنى الأبيات: من طلب من إنسان فاحشة كزنا وما دونه من لمس أو قبلة كان الطالب »رجلا ً من امرأة أو رجلا ً من رجل أو امرأة من امرأة فعلى المطلوب منه دفع الطالب جهده فإن أدى الدفاع إلى قتله فلا بأس عليه ولو لم يكن طالبا قتلا ً ولا مالا ً أو ليكشف عورته ً ليراه أو يريه الناس ففي هذه الوجوه كلها يجب الدفع عليه ولو أدى الدفع إلى موت .« المدفوع فلا ضمان عليه في ذلك . الشيخ الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، ص ٧٠ والثاني: استنباط المبادئ العامة من تلك ا لنصوص. والثالث: التسهيل على الباحثين وطلاب العلم الذين يبحثون في هذا الموضوع. وقد اخترنا في سبيل ذلك نصوصا كتبها كبار الفقهاء، وهم: ً :(1)»∏«∏îdG ≥≤ëªdG ôμa »a ÜôëdG ºFGôL (CG عقد الخليلي فصلا ً في التأديب والسياسة الخارجة عن حد العقوبات السلطانية، وأكد أن القائم بذلك أحد خمسة رجال: إمام وسيد وزوج وولي ونائب أو من ينوب عنهم شرع ً ا. والذي يهمنا هنا هو الإمام، يقول الخليلي: فأولهم: الإمام وقد قيل: (إن له) أن يؤدب عسكره فيما يريد زجرهم » عنه أو مما له فيه صلاح الدولة وشد العضد واستقامة الأمر وإصلاح أنفسهم تأديبا لموافقة أمره والمبادرة إليه على ما فيه مصلحة الإسلام وأهله واختلفوا ً في حد الأدب فقيل (فيه): إنه ثلاث ضربات غير مؤثرات ولا مبرحات ورووا في ذلك حديث ً ا عن ا لنبي ژ . ِ وفي قول آخر: إنه ضرب غير مؤثر ولا مبرح ولا تحديد فيه (بع َد ْ ( (إلا) ما يراه الإمام ولو كان أكثر من عشر أو خمس عشرة فيما قيل، وعلى قول ثالث: فلا بأس به إذا كان مما يحتمله المؤدب في النظر ولو أثر ما لم يخش منه ضرر عليه في الحال أو ا لاستقبال. ومعنى التأثير أن يظهر له أثر في الجسد والتبريح في عبارة إمام أهل البغي هو: شدة الأذى وفيما يقرب من مفهوم اللفظ عندنا أنه ما لا تحتمله (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٣ ، ص ١٣٦ ١٣٩ القوى فذلك ما لا سبيل إليه أبد ً ا والذي يؤيده العقل أن التأثير لا يمكن أن يعتبر على الإطلاق فقد تختلف أجساد الناس لطافة وكثافة فمنهم من يؤثر  فيه أدنى مماسة ولو بإصبع أو قلم أو مسواك فتجد في الحال آثار الحمرة  في البدن بذلك المس الرقيق الذي لا يسمى في الأصل ضربا أو هو من ً الضرب ولكن يخرج على معنى ما لا يتأتى بوقوع مثله على حال ومحال أن يكون التأديب كذلك. ومن الناس من يكون على عكس ذلك لخشونة فيه لا يكاد يتأثر إلا بضرب مفرط ثم قد يختلفون أيض ً ا من جهة أخرى وهي التي يستباح التأديب بها فقد يكون بعضهم قريبا من السجح في أمره هين الفطرة سلس ً المقال، يجذبه أدنى شيء فيردعه إلى ما يراد به من الخير فلا ضير. أم هل يستوي هو ومن كان معروف ً ا بالشكاسة وسيئ الخلق صعب الشكيمة جموح النفس الطموح عسوف ً ا عنوف ً ا كلا ً عتلا لا يردعه إلا القهر ُ البالغ بالقمع الشديد فليت شعري كيف ترى حاله مع ثلاث ضربات هينات لينات غير مؤثرات إني لا أراه إلا ويزداد بها نفارا عن الحق واستكبارا ًً فأولى ما به أن يطأطأ من رأسه ويضعضع من غلوائه ويقهر على الحق بسلاسل الأدب الشديد، وزلازل الزجر والوعيد بلى أن يتعدى فيه قدر الكفاية ومن الله ا لهداية. ولا يضرب الوجه ولا الخد ولا سائر الجسد ولكن ظهور الأحرار ومن العبيد الإدبار، هكذا قيل وقد مضى من القول في مثله ما كفى. والحبس عندنا أخف من الضرب فهو إلى الجواز أدنى ولا يضيق عليه أن يودع القيود أهل الاستحقاق منهم لاختلاف المنازل وتباين الطباع. والله أعلم. وما جاز (من) هذا للإمام جاز للقائم بالعدل من سلطان عادل، أو رئيس بالعدل غالب في القبائل، أو عالم عامل فاضل، أو جماعة المسلمين الأفاضل، أو من جعل ذلك له بأمر هؤلاء أو أحدهم كالوالي الفاضل أو القاضي الفاضل أو غيرهما من عامل والله نسأله من فضله توفيق الجميع إلى .« الخير بمنه وكرمه يتضح مما تقدم أن الخليل أكد على القواعد ا لآتية(١) : ١ فيما يريد زجرهم » قاعدة أن للإمام توقيع العقاب على عسكر الجيش ويعني ذلك حقه في معاقبتهم عن جرائم ا لحرب. .« عنه ٢ ومعاقبة كل فرد بما يستحقه، بحسب جسامة « تفريد العقاب » قاعدة الجريمة المرتكبة، ومدى قدرة الشخص على التحمل. فليس هناك إذن .« تسعيرة أو تعريفة للعقاب » ٣ أن تأديب العسكر قد يكون بالضرب أو الحبس أو وضع القيود أو الزجر والوعيد. (١) وإذا قتل المجاهد من لا يباح قتله من المسلمين خطأ، فحكمه حكم الخطأ في » : كذلك يقول الأموال والأنفس، فإن كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة إن علم قاتله، وإلا فلا شيء له إن قتل في دار الحرب، ولو كان مؤمن ً ا إذا وقع الخطأ به من غير علم. وإذا ثبت هذا في النفس فالمال به أشبه بل أوسع منه فلا شيء فيه، وإن جاز أن يقاس عليه مسألة المال في حرب البغاة إن كان من أهل البغي فأتلفه المسلمون خطأ فلا يبعد؛ لأن معنى الحرب في الإجازة واحد، وسبيل الخطأ فيه واحد، وعسى أن يحمل على هذا ما يوجد أنه لا ضمان فيه، وقد صرح بهذا القول الشيخ أبو سعيد في مسألة جواز التحريق على البغاة إذا أحرقت النار مال من لا يباح ذلك فيه أنهم لا يضمنون، وللنفوس أحكام ما يخصها في الإسلام من قبل الخطأ ووجوب الدية على العواقل إن علم الفاعل، وإلا ففي بيت المال إن كان القتل جهاد ً ا بأمر إمام أو من يقوم مقامه، وما حكاه الشيخ ، أجوبة المحقق الخليلي، ج ٥ .« ناصر بن أبي نبهان ونسبه إلى أبيه فقد رأيناه كذلك عنه . ص ٣٠٧ :(1)…hõædG ΩÉeE’G ôμa »a ÜôëdG ºFGôL (Ü ،« باب في أحداث عساكر الأئمة وخطئهم والضمان في ذلك » تحت يقول ا لنزوي: ويجب على الإمام أن يتقدم على جنده، ويعرفهم ما يجوز لهم، وما » يحل لهم وينهاهم. فمن ركب بعد النهي ضمن في ماله.  وفي موضع: وينبغي له إذا أراد أن يرسل سرية أو جيش ً ا أن يشاور العلماء والذين يخافون ا لله. فإذا عزم على ذلك أمر عليهم أميرا مرضيا. وكتب لهم عهد ً ا، عرفهم فيه ً ما يأتون وما يتقون، ويشرط عليهم أن لا يعدو أمره. وما هي عليهم فيكاتبونه ثم جناية الجاني على نفسه، وليس على الإمام من ذلك شيء، وإن جهل ذلك لقلة علم أو نسيان، فحدثهم في بيت ا لمال. وإنما يجب الضمان في الوجهين جميعا مع وجود الصحة والحجة. ً مسألة: وإذا أرسل الإمام سرية، أو جيش ً ا لبعض الأسباب، فنهبوا الأموال، وأحرقوا المنازل، وسفكوا ا لدماء. قال: إذا لم يأمرهم به، ولم يرض به، كان ذلك على من أحدثه مأخوذ ً ا به من جناية على وجه الظلم، وليس ذلك على الإمام من فعل غيره، ولكن عليه الإنصاف من أهل الأحداث، وإظهار تغيير ذلك، والإنكار له، وإعطاء الحقوق أهلها، إذا طلبوا ذلك في الأحكام إلى من جناها. ولا تزول إمامته بهذا. (١) . النزوي: المصنف، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ١٥٢ مسألة : وفي موضع: إذا بعث الإمام إلى أهل حرب، وكان في رعيته انتهاك نهب الأموال، وسفك الدماء، وإحراق ا لمنازل. فإن ركب ذلك راكب، أخذ الراكب في ذلك في ماله، دون مال المسلمين، إذا صح ذلك عليه. وإن كان جند الإمام الذين ركبوا ذلك بلا رأيه، كان على ا لفاعلين. وإن كان ذلك بأمر الإمام، وهو يعلم أن ذلك خلاف سيرة المسلمين، ضمن ذلك هو من فعله في مالهم، دون بيت المال. وإن كان بإذنه، وهو يرى أنه خلال ذلك، فذلك خطأ، وهو في بيت ا لمال. مسألة : وحفظ عن أبي عبد الله: أن الإمام والوالي، إذا أرسل في إقامة الحق، فأخطأوا طريقه، فلا حبس عليهم، وغرمه في بيت ا لمال. وعنه في موضع: إن عورضوا فوقعت بينهم حرب، وغلط في الحرق والقتل: أن ليس على الوالي ولا على السرية تهمة. ولا غرم على أحد إلا بالصحة بشاهدي عدل فإذا صح فهو في بيت ا لمال. وقول قائد السرية والوالي مقبول؛ لأنهم أمناء الإمام فيما غاب عنه. وقال بعض بالتهمة. وفي موضع: فلا حبس عليهم ولا تهمة. وإنما هي دية الأنفس وما أتلفت ا لنار.  مسألة :  من كتاب الإمام راشد بن سعيد إلى بعض أهل ا لسير: فإن كان أحد من أهل هذه السيرة، قد ركب جورا، وفعل منكرا، فأنا ًً بريء منه ومن فعله، معاقب له بعد الصحة على جهله، منصف بما  يجب في الحق عليه، غير راض بجهله وتعديه، وما بعثت هذه السرية حتى نهيتهم عن ظلم العباد، وأمرتهم بطاعة رجل من أهل الصلاح والرشاد. فإن كانوا تجاوزوا في ذلك إلى ما لا يجوز لهم، فعليهم وزر ما فعلوه، وضمان ما أتلفوه على الناس وأحدثوه. ولست بداخل ٍ معهم في عصيان، ولا مشارك لهم في ضمان. فإن يكن أحد يدعي على أحد من أصحاب السرية حقا، فليصل إلي حتى أوصله إلى ما يجب في الحق له. وليس على علم ما غاب عني، ولا إنصاف من لم يطلب الإنصاف مني. ولن تقوم الحجة على العسكر بالخط والقرطاس، وكلام من لا يلتفت إلى كلامه من الناس وللمسلمين بحمد الله مداخل في العدل، ومخارج من الجهل، ينكرها من لا بصر له، ولا تمييز معه، ويعرفها من هداه الله إلى معرفتها، ونفعه. ومن نطق بقول لا يعرف حرامه من حله، وقصد من لا يعرف بجوره من عدله، لم يسلم من ذلك، ولو أصاب في قوله .« وفعله يتضح مما تقدم أن الإمام النزوي أكد على القواعد ا لآتية: أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي ١٥٤ ١ ضرورة تعليم الجيش ما يحل له وما يحرم عليه. ويدخل ذلك في باب الذي أكدت عليه اتفاقيات جنيف « تدريس القانون الدولي الإنساني »لعام ١٩٤٩(١) . ٢ مسؤولية من يرتكب بعد النهي، بأن يكون الضمان في ماله إذا لم يكن الإمام قد أمر بارتكاب الفعل ا لمكون للجريمة. ٣ ضرورة الإنصاف من أهل الأحداث (أي: مرتكبي الجرائم) ويكون ذلك  عن طريق: إظهار تغيير ما تم ارتكابه.  الإنكار وعدم الموافقة على ما حدث. إعطاء الحقوق لأهلها (أي: للمجني عليهم أو ورثتهم). ٤ إذا تم ارتكاب الفعل بأمر من الإمام فإنه إذا أخطأ في هذا الأمر، فالخطأ في بيت المال، وإن كان يعلم أن ذلك أمر يخالف ما جرى عليه عمل المسلمين، فيكون الضمان في ماله ومال من فعله. ٥ أن الإنصاف من الجريمة التي وقعت تتطلب إعلام الإمام بها حتى علي علم ما غاب عني، » يعطيه حقه، إذ كما قال الإمام راشد وليس ّ .« ولا إنصاف من لم يطلب الإنصاف مني ٦ عدم رجعية النصوص الجنائية الخاصة بالأفعال المرتكبة وقت الحرب. فمن » : فقد قال النزوي بخصوص نهي الإمام عن ارتكاب ما لا يحل .« ركب بعد النهي ضمن في ماله (١) راجع د. أحمد أبو الوفا: تدريس القانون الدولي الإنساني، بحث مقدم إلى ندوة تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، والتي نظمتها جمعية الهلال الأحمر ٢٦ ص. ، المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة ٢ ٣ مارس ١٩٩٨ :…óæμdG ôμa »a ÜôëdG ºFGôL (ê عق َ في الحدث من الإمام وسراياه وولاته وشراته » د ا لكندي بابا أسماه ًَ « وما أشبه ذلك عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحروب(١) ، جاء فيه: وإذا بعث الإمام إلى أهل الحرب وكان في رعيته انتهاك نهب الأموال » وسفك الدماء وحرق المنازل فإن ركب ذلك راكب أخذ الراكب بذلك في ماله دون مال المسلمين إذا صح ذلك عليه. وإن كان جند الإمام الذين ركبوا ذلك بلا رأيه كان على الفاعلين وإن  كان ذلك بأمر الإمام وهو يعلم أن ذلك خلاف سيرة المسلمين ضمن ذلك هو ومن يفعل ذلك في مالهم دون بيت مال المسلمين. وإن كان  فعل ذلك بإذنه وهو يرى أن ذلك حلال له فهو خطأ وهو في بيت مال المسلمين. مسألة : ويجب على الإمام أن يتقدم على جنده ويعرفهم بما يجوز لهم وما يحل لهم وينهاهم فمن ركب بعد النهي كان ما ضمن في ماله. مسألة : ومن غيره ومن الحاشية مما وجد بخط الإمام راشد بن سعيد 5 . قلت: ما تقول في الإمام إذا أنفذ غازية إلى بعض البغاة وهم في بعض البلدان فوقعت الغازية في البلد وقتلوا من قتلوا من البغاة واتصل الخبر بالإمام أنهم قتلوا من لا يستحق القتل أو نهبوا مالا ً أو أحرقوا منازلا ً ولم يصح ذلك معه بالبينة العادلة ولا بالشهرة القائمة هل على الإمام البحث عن ذلك أو السؤال عن هذه الأحداث أم يسعه السكوت والتغافل حتى يصح ذلك معه أو يطلب أحد إليه الإنصاف منه؟ (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٧ ٦٨ ، ص ٣٧٢ ٣٧٧ قال: يؤمر الإمام بالبحث عن ذلك وليس بواجب عليه إذا لم يصح ذلك عنه فإن صح ذلك معه كان عليه الإنكار على عسكره والإنصاف منهم إذا طلب ذلك معه الإنصاف إليه، والله أعلم. حفظ الثقة هذا الجواب عن المسلمين. قلت: فإن صح ذلك معه بشهرة أو بينة عادلة أعليه أن يرسل إلى أصحاب الحقوق ويدعوهم إلى الإنصاف أم لا يلزمه ذلك حتى يطلبوا الإنصاف منه والشهرة في هذا ومثله مقبولة أم لا؟ قال: لا يلزمه أن يرسل إلى أصحاب الحقوق ويدعوهم إلى الإنصاف حتى يطلبوا ذلك منه إلا أن يكون معه أنه لا ينصفهم. ويعلمهم أنه لا ينصفهم. وإن كانوا قد عرفوا ذلك منه فليس عليه أن يعلمهم به والشهرة في هذا مقبولة والله أعلم. حفظ أبو عبد الله هذه المسألة، حفظ الثقة هذا الجواب عن المسلمين، حفظ الثقة هذا الجواب وحفظ أبو عبد الله هذه ا لمسألة.  قلت: فإن اتصلت بالإمام أخبار لا شهرة لها بصحة قاطعة ولا بينة عادلة بأحداث عساكره ومناكر تجري في بلدانه أعليه البحث والسؤال عما يتصل إليه ويبلغه من ذلك أم لا يلزمه ذلك حتى يصح معه ذلك؟ قال: قد مضى الجواب أنه يؤمر بذلك ولا يلزمه ذلك حتى يصح معه والله أعلم. مسألة: وإذا أرسل الإمام سرية أو جيش ً ا لبعض الأسباب فنهبوا الأموال وأحرقوا المنازل وسفكوا الدماء ما يلزمه؟ قال: إذا لم يأمر بذلك ولم يرض به كان ذلك على من أحدثه مأخوذ به من جناه على وجه ا لظلم. وليس ذلك على الإمام من فعل غيره ولكن الإنصاف من أهل الأحداث وإظهار تغيير ذلك والإنكار ذلك له وإعطاء الحقوق أهلها إذا طلبوا ذلك في الأحكام إلى من جناها. قلت: ولا تزول بهذا إمامة الإمام؟ قال: لا إذا لم يكن من فعله فلا  تكسب كل نفس إلا عليها. قلت: فما ينبغي له أن يفعل؟ قال: ينبغي له إذا أراد أن يرسل سرية أو جيش ً ا أن يشاور العلماء ويستشير في أمره الذين يخافون الله فإذا عزم على ذلك أمر عليهم أميرا مرضيا. ًّ وكتب لهم عهد ً ا عرفهم فيه ما يأتون وما يتقون وشرط عليهم أن لا يتعدوا أمره وما عمي عليهم فيكاتبوه فإذا خرجوا فإن جنا منهم أحد جناية  كان جناية ذلك عليه في نفسه  ومن أحدث حدث ً ا كان حدثه عليه في نفسه.  وليس على الإمام من ذلك شيء. فإن جهل ذلك لقلة علم أو نسيان فتعدت سريته وكان ذلك خطأ كان ما أحدثوا في بيت مال ا لمسلمين؟ قلت: ولا تزول به إمامة الإمام؟ قال: لا. قلت: فإن أحدث الإمام حدث ً ا في الحكم خالف الكتاب والسنة قال: يكون ذلك عليه في نفسه. مسألة: ومن جواب أبي الحواري إلى أهل حضرموت: فالذي عرفنا من قول المسلمين وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب في الإمام إذا سار بمن معه من الناس إلى أهل البغي فكان من جيشه من بسط أيديهم في نهب الأموال وإحراق المنازل فإن ركب ذلك راكب من جيشه أخذ الراكب لذلك بجنايته في ماله دون مال المسلمين وإن لم يصح على فاعل بعينه وكان جيشه هم الذين ركبوا ذلك بلا رأيه وصح ذلك عليهم كان على الفاعلين له. وإن كان ذلك بأمر الإمام ورأيه وهو يعلم أن ذلك خلا سير المسلمين ضمن هو ذلك ومن فعل ذلك بأمره وإذنه دون بيت مال ا لمسلمين. وإن فعل ذلك بإذنه ورأى أن ذلك حلال له فهذا خطأ. وهو بيت مال المسلمين والذي أخذناه من آثار المسلمين الصحيحة رجل ولاه الإمام