١٤٣٦ غمي ٢٠١٥ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من ا لوسائل سواء التصويرية أ و الالكترونية، بما في ذلك ا لنسخ الفوتوغرافي أ و سواه وحفظ ا لمعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر . أو تحديد القانون واجب التطبيق) لحل ) « تنازع القوانين » نبحث مشكلة المنازعات ذات الطابع ا لدولي(١) ، وذلك على النحو ا لتالي: ماهية تنازع القوانين والمبادئ العامة واجبة التطبيق في الفقه ا لإباضي. القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي. (١) تجدر الإشارة إلى أمرين: أولا ً أننا سنشير إلى المنازعات التي تثور بين الذميين أوبين الذمي والمسلم (رغم كونهم من رعايا الدولة الإسلامية لأنهم يحملون جنسيتها) على أنها من قبيل المنازعات التي تتعلق بتحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق عليها. ذلك ان الإسلام سمح بتطبيق قواعد خاصة بالذميين تنص عليها دياناتهم، تختلف وفي أحوال أخرى تتفق مع تلك المطبقة على المسلمين وفق ً ا لشريعة الإسلام. بعبارة وجيزة، سنعتبر مثل تلك المنازعات من قبيل المنازعات ذات الطابع الدولي الخاص، فيما يتعلق بتحديد القانون واجب التطبيق، وكذلك بخصوص الاختصاص القضائي الدولي (مشكلة تنازع هذا الاختصاص، ومسألة تطبيق الأحكام الأجنبية). أما المنازعات بين المستأمنين أو بينهم وبين أهل الذمة أو بينهم وبين المسلمين، فهي منازعات تحتوي بطبيعتها على عنصر أجنبي. ثانيا أننا سنبحث في هذا القسم نوعين من ا لمسائل: ً ١ المسائل والمشاكل التي يتنازعها أكثر من قانون، لنحدد القانون واجب التطبيق عليها. ٢ المسائل والمشاكل التي يطبق عليها قانون واحد فقط وبالتالي لا يوجد تنازع لأكثر من قانون لكنها تحتوي على عنصر أجنبي أو غير مسلم. القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه ا لإباضي. ونعالج هذه الأمور الثلاثة، على أن نخصص لكل منها بابا. ً نبدأ أولا ً ببيان المقصود بتنازع القوانين في إطار المنازعات ذات الطابع بنا أن نذكر مسألة تنازع القوانين في  الدولي، فإذا انتهينا من ذلك فحري الفقه ا لإسلامي. ونخصص لكل مسألة من هاتين المسألتين مبحث ً ا. ∫hC’G åëѪdG ¢UÉîdG »dhódG ¿ƒfÉ≤dG QÉWEG »a ø«fGƒ≤dG ´RÉæàH Oƒ°ü≤ªdG هو أهم، بل « تنازع القوانين » في النظم القانونية المقارنة يعد موضوع صلب، موضوعات القانون الدولي الخاص. بل إن النظم القانونية الأنجلو سكسونية (كما هو الحال في إنجلترا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية) تنظر إلى تنازع القوانين Cofllict of laws على أنه كل القانون الدولي الخاص، ولا موضوعات أخرى إلى جواره في هذا ا لشأن. وينشأ تنازع القوانين إذا ترتب على العلاقة القانونية العابرة للحدود (أي المحتوية على عنصر أجنبي) نزاع بخصوص المركز القانوني أو الحق الذي تنظمه. ومثال ذلك أن يشتري إنجليزي سيارة في باريس ويطلب تسليمها له في جدة، أو أن يتزوج مصري أمريكية مقيمة في القاهرة، وطلقها بعد ذلك، فرفعت دعوى أمام القضاء المصري لطلب النفقة أو التعويض عن الضرر الذي أصابها بسبب الطلاق. في هذه الحالة يتعلق النزاع بأكثر من قانون قابل للتطبيق عليه: القانون المصري، والقانون الأمريكي، والقانون ا لفرنسي. فهذه القوانين الثلاثة تتداخل وتتنازع لحكم المسألة المطروحة أمام القاضي، فأي قانون يطبقه لحلها؟ في هذه الحالة لا بد من اختيار قانون واحد للفصل في ا لنزاع. وهذا القانون لا يكون بالضرورة قانون دولة القاضي، ففي بعض الأحوال قد يتحتم تطبيق قانون دولة أجنبية لأن طبيعة النزاع تحتمه. وفي الفقه الدولي المعاصر وكذلك القضاء في مختلف الدول يتم تحديد القانون واجب التطبيق في هذه الحالة عن طريق القانون، أو إن لم يوجد في القانون نص صريح عن طريق القاضي، وذلك بمقتضى ما يسمى بقواعد الإسناد Règles de rattachement وهي قواعد لا تحل مباشرة النزاع، وإنما تبين للقاضي القانون واجب التطبيق، سواء كان: قانون دولة محل النزاع (أي المطروح النزاع أمام محاكمها) أو قانون دولة القاضي Lex fori. أو قانون دولة أخرى. ١) من القانون المدني / ففي المثال السابق الإشارة إليه تقرر المادة ( ١٣ المصري تطبيق قانون دولة الزوج وقت إبرام الزوج، وبالتالي سيكون القانون المصري واجب ا لتطبيق. فإذا فرضنا أن الزوج كان جزائري الجنسية والمسألة على حالها، فإن القانون واجب التطبيق سيكون القانون ا لجزائري. ١٣ وبعبارة موجزة، يعني تنازع القوانين(١) أكثر من قانون على « تكالب » حكم النزاع، لذا يجب اختيار أو اصطفاء القانون choice of law-choix de la loi واجب التطبيق عليه. وهكذا تقتضي مسألة تنازع القوانين وجود عنصر أجنبي élément un d’extranéité في العلاقة القانونية قيد الدراسة. ويتوافر ذلك: « خاص » إما لأسباب شخصية، خصوصا اختلاف جنسية أطراف ا لنزاع. ً أو لأسباب موضوعية، مثال ذلك أن تتحد جنسية أطراف النزاع، لكن ذو طبيعة أجنبية كإبرام العقد أو تنفيذه « مادي » يوجد عنصر دولي في دولة أجنبية. اختلاف جنسية أطراف النزاع « شخصية موضوعية » أو لأسباب أجنبي في ذات ا لوقت. « مادي » ووجود عنصر معنى ذلك أن تنازع القوانين يفترض عدة أمور، هي: ١ وجود عنصر أجنبي في الرابطة القانونية قيد ا لدراسة. ٢ بالتالي، وجود أكثر من قانون يمكن أن يحكم تلك ا لرابطة. ٣ وهذا يتوافر إذا كان قانون القاضي الوطني ،« تنازع تلك القوانين » إمكانية يسمح بإمكانية تطبيق قانون أجنبي، لأنه إذا لم يسمح بذلك، فلن يكون (١) والذي « تعارض القوانين » بالمعنى سالف الذكر، و « تنازع القوانين » يجب التمييز بين يفترض وجود نصين أو أكثر يحكمون مسألة ما ولا يمكن تطبيقها كلها في ذات الوقت لكونها متعارضة أو متناقضة. ولما كان من المستحيل الجمع بين النقيضين، لذا بات حتميا ضرورة تفضيل أحدهما على الباقين. ويكون ذلك، مثلا ً ، عن طريق تطبيق قاعدة ً الخاص يقيد العام، أو قاعدة النص اللاحق يسمو على النص السابق، أو النص المقيد تكون له أولوية في التطبيق على ا لمطلق. أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٤ هناك إلا قانون واحد قابل للتطبيق، وهو قانون دولة القاضي. ويتوافر هذا الفرض الأخير إذا كان قانون دولة القاضي يأخذ بمبدأ إقليمية القانون، ولا يسمح بقوانين تأتي من خارج الإقليم، أي: يرفض مبدأ الامتداد العابر للإقليم في مجال ا لقوانين(١) . ويتم تحديد القانون واجب ا لتطبيق: ١ وفق ً ا لما يقرره القانون الوطني للقاضي المطروح أمامه النزاع والذي تحدده قاعدة الإسناد واجبة المراعاة في تحديد القانون واجب ا لتطبيق. مثال ذلك ما تنص عليه المادة ١٩ من القانون المدني المصري أنه: يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن » المشترك للمتعاقدين إذا اتحدوا موطن ً ا، فإن اختلفا موطن ً ا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن .« قانون آخر هو الذي يراد تطبيقه معنى ذلك أن القانون واجب التطبيق يكون ما يلي: القانون الذي حدده اتفاق ا لطرفين. إذا لم يتفق الطرفان على تحديد قانون معين، أي: عند عدم وجود هذا الاتفاق، فإن القانون واجب التطبيق هو: • قانون موطن المتعاقدين إن اتحدا موطن ًا. • أو قانون محل إبرام العقد إن اختلفا موطن ً ا. (١) بخصوص تنازع القوانين، راجع: د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٤٣٠ ه ٢٠٠٩ م، ٨١٢ ص. ٢ وفق ً ا لإرادة الطرفين المتعاقدين، وذلك تطبيق ً ا لمبدأ سلطان الإرادة، إذ الأفراد لهم حرية تحديد القانون الذي يحكم علاقاتهم المتبادلة. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، تنطبق قاعدة ا لتنازع. ٣ تحديد القانون واجب التطبيق لتحقيق غاية ما، ولو مع استبعاد القانون الذي حدده اتفاق الأطراف المعنية، من ذلك ما قررته معاهدة روما ١٩٨٠ م) المبرمة بين دول الاتحاد الأوروبي والتي استبعدت تطبيق القانون )الذي حدده الأطراف في حالة تحقيقه نتيجة أقل من تلك التي يوفرها للمستهلك قانون الدولة التي يوجد فيها محل إقامته ا لمعتاد. ٤ تطبيق القانون الأكثر صلة بالعلاقة القانونية قيد ا لنظر. ٥ الأخذ بأسلوب القواعد المادية التي تحدد مباشرة القانون واجب التطبيق (ويتم ذلك إما بواسطة القانون الوطني، أو بمقتضى معاهدة دولية خصوصا) بدلا ً من قاعدة التنازع التي تحدد أولا ً القانون واجب التطبيق، ثم ً بعد قراءة القاضي لهذا القانون يتم تحديد الحكم الموضوعي الذي سيحكم النزاع المطروح أمامه. ٦ الأخذ بما يسمى القواعد ذات التطبيق الضروري أو الفوري، أي: تلك القواعد التي يقرر المشرع الوطني تطبيقها على العلاقات ذات الصلة بالنظام القانوني الوطني، بغض النظر عن القانون الدولي الذي تحدده قاعدة التنازع، وبحيث تطبق تلك القواعد حتى على الأجانب. ومن قبيل ذلك القوانين التي تحدد الجمارك، أو التأمينات الاجتماعية، أو حماية ا لمستهلك. تجدر الإشارة أنه يمكن استبعاد تطبيق القانون الأجنبي واجب التطبيق، رغم أن قاعدة التنازع حددته، وذلك في حالتين: الأولى إذا كان القانون الأجنبي خصوصا الدولي يتعارض مع ً النظام العام l’ordre public لدولة القاضي المطروح أمامه النزاع. ومن المعلوم أن قواعد النظام العام هي تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لكونها من المبادئ الرئيسية في دولة القاضي، ولأنها تقع في جذور وأصول صرح وبنيان النظام القانوني للدولة المعنية، بحيث إذا لم يتم مراعاتها ينهار الصرح أو ا لبناء. والثانية إذا كان القانون الأجنبي تطبيقه ناتج عن تحايل أو غش من جانب الأطراف المتنازعة، ذلك أن القاعدة المستقرة في كل النظم القانونية أن الغش يفسد كل شيء Fraus omnia corrumpit . غير خاف على أحد أن استبعاد تطبيق القانون الأجنبي لهذا السبب يعد أيض ً ا تطبيق ً المعاملة » ا لقاعدة كما أن الغرض من ذلك أيضا تحقيق كفالة احترام .« بنقيض المقصود ً القانون، ورفع شأن حسن النية في التعامل بين الأشخاص داخل النظام القانوني المعني، وعلى الصعيد ا لدولي. تنازع القوانين يتعلق عادة » أخيرا، تجدر الإشارة إلى أن ً بمسائل ً ذلك أن: .« القانون الخاص من القواعد المعترف بها بين مختلف الدول أنه لا تنازع للقوانين في » مجال قواعد القانون العام كما هو الحال بالنسبة لقانون العقوبات والقانون الإداري وقانون الضرائب. فكل دولة لا تقبل إلا تطبيق قانونها على كل الجرائم التي تقع داخل إقليمها أي ً « ا كانت جنسية مرتكبيها(١) . ومن المنطقي القول إن ذلك لا ينطبق على المسائل التي هي بطبيعتها تتعلق بالقانون الخاص. وبالتالي فإذا كان النزاع دوليا خاصا وأشارت قاعدة ًً التنازع إلى قانون أجنبي يطبقه القاضي، فعليه تطبيقه حتى ولو تحتم تطبيق (١) د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٤٣٠ -٢٠٠٩ ، ص ١٥ -.١٦ قواعد القانون العام في هذا القانون الأجنبي. فالعبرة إذن هي بطبيعة النزاع. علة ذلك أن جانبا من الفقه والقضاء يتجه إلى: ً تأكيد احترام قواعد القانون العام...، فلا يجب أن نستبعد تلك القواعد » لمجرد انتمائها إلى فرع أو آخر من أفرع الدراسات القانونية. فأداء العدالة، على الوجه الملائم، يستلزم إعمالها ما دامت على صلة بالعلاقة محل « النزاع، ولازمة للفصل فيها(١) . »fÉãdG åëѪdG »eÓ°SE’G ¬≤ØdG »a ø«fGƒ≤dG ´RÉæJ يذهب اتجاه في الفقه المعاصر إلى أن الشريعة الإسلامية لا تعرف فكرة تنازع القوانين، ا ستناد ً ا إلى الحجج ا لآتية: ١ مبدأ إقليمية الشريعة والتلازم بين الاختصاصين القضائي والتشريعي، وبالتالي لا تقبل الشريعة تطبيق قانون أجنبي على النزاع المطروح أمام القاضي ا لمسلم. ٢ انعدام التكافؤ النظامي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأجنبية (أو غير الأجنبية) بسبب الحروب التي كانت قائمة بين الإسلام والغرب المسيحي، ولأن الإسلام تحكمه شريعة دينية، بينما الغرب الإسلامي تحكمه قوانين وضعية، أي: أن التبادل أو الاشتراك القانوني لا يوجد بين شريعة دينية، وشريعة وضعية(٢) . (١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص، دار النهضة . العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠١٣ ، ص ٥٣٤(٢) د. أحمد عبد الكريم سلامة: نحو نظرية عامة للقانون الدولي الخاص الإسلامي، المرجع السابق، ص ١٤٥ - ١٥٢ . انظر أيض ً . ا ص ٣١ = والواقع أن هذا الرأي لا يمكن قبوله؛ فقد: ١ اعترف الإسلام بوجود قواعد تطبق على غير المسلمين في دار الإسلام دون أن تنتمي إلى شريعته (مثال ذلك شرائع أهل الكتاب الخاصة بالأحوال ا لشخصية). ٢ أكد الإسلام على وجود علاقات دولية خاصة مع أو بين غير المسلمين عابرة للإقليم الإسلامي، الأمر الذي يحتم وجود قواعد تحكمها. يقول أستاذنا المرحوم سلام مدكور: لكن الدولة الإسلامية لما تتميز به من سماحة، وتبعا لما تقرره الشريعة » ً من التيسير على الطوائف ذات العقائد الأخرى ممن دخلوا في ذمة المسلمين واستوطنوا معهم وأصبحوا جزءا من شعب الدولة فقد منحهم الفقه ً  الإسلامي حق تطبيق قوانينهم الخاصة المتعلقة بحياتهم الأسرية والمرتبطة بعقائدهم على أن لا يكون ذلك امتياز ً ا لهم يقيد السيادة ويحد من سلطان « الدولة(١) . = ويضيف ردا على الحجج آنفة الذكر أنه: من التجاوز وتعدي الحقيقة، اتهام الفقه الإسلامي بجهله فكرة تنازع القوانين. فنستطيع »أن نؤكد أن هذا الفقه قد عرف، في حدود، منهج قواعد الإسناد. فقد أجاز للخصوم الترافع أمام القضاء الإسلامي، وعندما كان يتعلق أمر بدعاوى فيما بين غير المسلمين من المستأمنين، وهم أجانب، فكان يطبق عليهم أحكام ديانتهم في خصوص مسائل الأحوال الشخصية. وكان ضابط الإسناد يستمد، هنا، من ديانة الخصوم. كما أن قانون هؤلاء، يطبق دائما، عندما كان يتولى الفصل في المنازعة قضاة (محكمين) غير مسلمين. فقد أجيز لهم ً ذلك، باعتبار أنهم أكثر فهما لأحكامه. ً أما سائر المنازعات ذات العنصر الأجنبي، فقد واجهها الفقه الإسلامي بمنهج القواعد .( ذات المرجع، ص ٤١ ) « الموضوعية(١) . د. محمد سلام مدكور: معالم الدولة الإسلامية، المرجع السابق، ص ١١٨ ويقول الشيخ ا لقرضاوي: تسمح الشريعة الإسلامية بوجود غير المسلمين في دار الإسلام (كأهل » « المعاملة والتشريع » الذمة والمستأمنين)، ويتمتع هؤلاء بمنزلة خاصة في (١) . ٣ اعتراف المسلمين بوجود بلاد غير إسلامية يعني ضرورة وجود قواعد تحكم العلاقات الخاصة الدولية التي تقوم بين المسلمين أو غير المسلمين، أو تلك التي تتعلق بأشياء موجودة عبر الحدود. وهذا هو أساس القانون الدولي الخاص ومشكلة تنازع القوانين: وجود عنصر أجنبي في العلاقة القانونية تتكالب على حكمه قوانين عدة (٢) . (١) د. يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٣٩٧ - . ١٩٧٧ ، ص ٦ ويقول سماحة المفتي العام لسلطنة ع ُ مان: «Difference in the conditions of people is a well - known characteristic of mankind. That is why you find them differing in understanding , in tastes and sentiments. That is the cause of the multiplicity of their doctrines on the same matter , and their differences in thinking on the same issue. But they will not cease to differ , except those on whom your Lord has bestowed His Mercy and for this did He create them’ (Hūd, 11.118-19). Often prejudice takes root within them, growing over time into a strong conviction in thought and feeling, which cannot then be shifted or altered» Shaykh Ahmed b. Hamad Al-Khalili: The overwhelming truth - A discussion of some key concepts in Islamic theology, p. 5.  عوا ذلك وبحثوه منذ قرون عديدة، وذلك عندما والذي بحثه على سبيل المثال، الإمام الزنجابي، بقوله: « آثار اختلاف الدارين » بحثوا اختلاف الدارين، أعني دار الإسلام ودار الحرب، لا يوجب تباين الأحكام عند » (٢) يكفي أن نذكر أن فقهاء المسلمين توق ور، والأماكن، والرباع، لا حكم لها لدار البغي ودار  الشافعي . ƒ واحتج في ذلك بأن ا لد العدل، وإنما الحكم لله تعالى، ودعوة الإسلام عامة على الكفار، سواء كانوا في أماكنهم في  أو في غيرها. وقال أبو حنيفة : ƒ اختلاف الدارين، يوجب تباين الأحكام، واحتج ذلك أن تباين الدارين حقيقة ً وحكما، نازل منزلة الموت، والموت قاطع للأملاك، فهكذا ً تباين ا لدارين. = ٤ وجود علاقات إنسانية، وتجارية، واقتصادية، ومالية عابرة للحدود وهو أمر توقعه الفقه الإسلامي يحتم وجود قواعد تحكمها، وتحديد القانون واجب التطبيق عليها.   ِ = قال: وهذا لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك، والاستيلاء ينقطع بتباين الدارين حقيقة ً وحكما. أما الحقيقة فبالخروج عن يد المالك. وأما الحكم فبانقطاع ً يده من الولايات والتصرفات. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها: إذا أسلم الحربي وخرج إلينا، وترك ماله في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون على دارهم، الإمام شهاب الدين .« فإن ماله لا يملك عندنا، وعندهم: يملك، ويكون من جملة الغنائم ُُ الزنجابي: تخريج الفروع على الأصول، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٤ - ،١٩٨٤ ص ٢٧٧ - ٢٧٨ . وفي معنى قريب الإمام السبكي: الأشباه والنظائر في الفروع والقواعد، تحقيق: د. عبد الفتاح أبو العينين، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، ١٣٩٧ -. ١٩٧٦ ، ص ٨٩٠ وراجع أيض ً ا د. إسماعيل لطفي قطاني: اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، دار السلام للطباعة والنشر والترجمة، القاهرة، ١٤١٠ - ٥٤٤ ص. ،١٩٩٠ والجمهور على خلاف أبي حنيفة، على أن اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة بين الزوج ، وزوجته (ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٣ ، ج ١ ص ٣٦٣ -.(٣٧٢ توجد بعض المبادئ التي تؤثر على نحو أو آخر على الحل واجب الاتباع عند تنازع أكثر من قانون بخصوص مسألة ما وقبل أن نذكر هذه المبادئ، نذكر ملاحظتين: الأولى : أنه ليس من الضروري أن تنطبق كل تلك المبادئ على العلاقة القانونية قيد البحث، إنما قد يطبق واحد منها أو أكثر. والثانية : أن تلك المبادئ تبين معرفة الفقه الإسلامي لمبادئ عامة تتعلق بمشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على علاقة تحتوي على عنصر أجنبي. وأهم المبادئ التي يمكن اللجوء إليها لحل مسألة تتعلق بتنازع القوانين في الفقه الإسلامي بصفة عامة، والفقه الإباضي بصفة خاصة، هي: مبدأ عدم جواز الخروج على القواعد الإسلامية العليا (قواعد النظام العام ا لإسلامي). المبدأ القاضي بأن غير المسلمين مخاطبون بأحكام ا لشريعة. مبدأ إقليمية ا لاختصاص. مبدأ الإسلام يجب ما قبله. مبدأ المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في تطبيق القواعد القانونية إلا ما استثنى منها. مبدأ تطبيق قانون مكان التصرف ا لقانوني. مبادئ أخرى. وندرس كل ما تقدم، على أن نخصص لكل منها مبحث ً ا. ∫hC’G åëѪdG É«∏©dG á«eÓ°SE’G óYGƒ≤dG ≈∏Y êhôîdG RGƒL ΩóY CGóÑe (»eÓ°SE’G ΩÉ©dG ΩɶædG óYGƒb) لكل نظام قانوني أو شرعي قواعد عليا لا يجوز الخروج عليها، لأنها من القواعد التي تشكل أسس بنيانه، وهيكله ونظامه، وتسمى هذه القواعد بقواعد النظام ا لعام Ordre public -Public Policy. يقول ا لشوكاني: المحظور محظور بحكم الشرع، فكيف يجوز شرطه للكفار فضلا » ً عن « أن يجوز الوفاء به لهم (١) . (١) الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤، ص ٥٢٤ ، ويضرب الشيباني وعلى هذا لو أن مسلمة » : أمثلة على مثل تلك الشروط التي لا يجوز الوفاء بها، بقوله فيهم أعطت كفيلا ً مسلما أو ذميا على أن يحضرها غد ً ا ليفجر بها رجل منهم أو يتزوجها، ًً وهي ذات زوج فلا بأس بأن تخفر كفيلها.لأن ما تخاف منه أمر لا يجوز أن تأذن فيه بحال، فكان هذا والقتل سواء وإن لم تكن ذات زوج فأرادوها على أن يتزوجها رجل منهم، فإن كان ذلك الرجل مسلما فليس لها أن ً تخفر كفيلها، وإن كان ذلك الرجل كافرا فلها أن تخفر كفيلها. ً = الإسلام زاجر للمسلم عن ارتكاب غير » يؤيد ذلك أيضا قاعدة ً « المشروع(١) . = لأن الزوج إذا كان مسلما فهذا العقد مما يجوز لها أن تباشره، وأن تأذن فيه، وإذا كان ً الزوج كافرا فليس لها أن تباشره ولا أن ترضى به بحال. ً ولو أرادوا منه أن يكفر بالله أو يقتلوه فأعطاهم كفيلا ً بنفسه على أن يوافي به غد ً ا فلا بأس بأن يخفر كفيله ها هنا. ُ لأن حرمة الكفر حرمة باتة مصمتة لا تنكشف بحال، فهذا مما لا يحل أن يأذن فيه من نفسه ويرضى به بمنزلة ا لقتل. (ألا ترى) أنه لو قيل له لتكفرن بالله أو لنقتلن هذا الرجل لم يسعه أن يكفر بالله إذا خاف القتل على غيره، وإنما يسعه إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان إذا خاف القتل على نفسه، وكذلك ها هنا إنما يخاف القتل على غيره فلا بأس بأن يهرب من الشرك شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ٢٠٣١ « ويدع كفيله -.٢٠٣٢ (١) ذكر هذه القاعدة الإمام الشيباني، بقوله: مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرع » ً ا، لأن دينه وعقله يحمله على ذلك ويمنعه . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٤، ص ١٥٥٥ « عن ارتكاب ما لا يحل ولا شك أن هذه القاعدة عظيمة الأثرة، هامة المختبر، فهي: تمنع سلطات الدولة الإسلامية من عدم الوفاء بالمعاهدات ا لدولية. وهي تمنع الجيش المسلم من ارتكاب ما لا يحل ارتكابه أثناء الحرب، فهي تمنعه مثلا ً من الاعتداء على غير ا لمحاربين. وهي تمنع المسلم من عقد تحالفات غير مشروعة. وهي تمنع المسلم من شن الحروب غير ا لمشروعة. وهي تمنع المسلم من إثارة القلاقل والاضطرابات في الدول غير ا لإسلامية. وهي تحتم على المسلم احترام أنظمة وعادات وأعراف الدول الأخرى التي يقيم فيها. وهي تحتم على المسلم أن يناصر الحق ويقف إلى جانبه في المحافل الدولية (المؤتمرات الدولية، والمنظمات الدولية مثلا ً .( وهي واجبة التطبيق على المسلم أينما وحيثما كان، حتى خارج دار ا لإسلام. وهي تحتم على المسلم عدم خيانة غير المسلمين، وعدم أكل أموالهم بالباطل. وهي تدفع المسلم إلى احترام الالتزامات التي تترتب على أية علاقة خاصة دولية، سواء كانت مالية أو غيرها. = وقد عرف فقهاء المذهب الإباضي تلك القواعد، ذلك أنه: من المعلوم أنه:  « ا(١) لا يجوز لأحد أن يشتري حرام » . ً ما يأثم به، ولا طاعة لمخلوق في معصية » ومن الثابت ضرورة ترك  « الخالق، ولا يتقرب إلى الله بمعصية(٢) . كذلك بخصوص أمان الملوك لأهل الحرب، قيل:  فكل ما أحدثوه في الإسلام مما لا تقره قواعد الأحكام من صلح أو » حرب أو عهد أو ذمة فهو مجزوم الأمراس مهدوم الأساس إلا ما أقرته « القواعد الشرعية وأثبته حكم الله في ا لبرية(٣) .  وفي مجال التراضي والشروط الأصل في الأشياء الإباحة عند   الإباضية (٤) ، مع تشديدهم على ضرورة الالتزام بأحكام الشرع واجبة = وهي تمنع على القاضي أو المحكم المسلم تطبيق أية قاعدة تخالف قواعد النظام العام الإسلامي. وهي تحظر تطبيق أي قانون أو حكم أجنبي يتعارض والقواعد الإسلامية ا لعليا. (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج ٨، ص ٥٥٦(٢) . ذات المرجع، ج ١٣ ، ص ٦١(٣) عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح الإمام المحتسب صالح بن علي الحارثي، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، سلطنة عمان، الطبعة الثانية، ١٤١٤ -. ١٩٩٣ ، ص ٤٠٥ ُ (٤) لذلك قيل: وللإباضية اهتمام متميز بالشروط في باب العقود، وقد فتحوها واسعة » ً للمتعاقدين ما لم تصادم نصا أو تهدم قاعدة ً ، من تحليل حرام، أو تحريم مباح .«ٍ يرى الإباضية الحكم بالإباحة هو الأصل، كونه حكما عقليا قبل ورود الشرع، » كذلك ً ولما جاء الشرع أثبته، فصار حكما شرعيا، ولا يند أمر عن حكم الشرع. بخلاف المعتزلة ًٌ الذين قالوا: إن الإباحة حكم عقلي لا شرعي، لأن معنى المباح رفع الحرج عن الفعل = المراعاة. لذلك وضعوا العديد من القواعد الفقهية الضابطة لمسألة الشروط التي يتم الاتفاق عليها، ومنها:  أن ترك الواجب حرام فكذلك ا شتراطه(١) . المسلمون على شروطهم إلا شرط ً ا أحل حراما أو حرم حلالا ً . ً  إذا لم يوجد الشرط لم يوجد ا لمشروط. الشرط المنافي لمقتضى العقد يقتضي فساد ا لعقد. كل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد. كل شرط يبطل به حق أو حد من قبل الله فإنه يبطل.  ليس للإنسان أن يلزم نفسه ما لم يلزمه. ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالعقد(٢) .   وقد أكد الفقه الإباضي على تلك القواعد. يقول أطفيش: لا تصح م » ُح َ ال َل َة ٌ أو إب ْ راء ٌ أو تقاض ٍ في م ُح َرم «ٍ لأن ذلك: « ز(٣) حق لله فلا يصح فيه تجويز مجو » . ّ = ، معجم مصطلحات الإباضية، المرجع السابق، ج ١ « والترك، وذلك ثابت قبل السمع ص ١٣٢ ، ص ٥٣٦ -.٥٣٧ (١) أبو محمد السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، ١٤١٣ -. ١٩٩٣ ، ج ٤، ص ٣٨٧ ُ (٢) ، راجع القواعد المذكورة أعلاه، في معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١ ١٢٧٠ ،١١٩٣ ،٩١٠ ، ٦٣٠ ، ج ٢، ص ٩٠٨ ، ص ١٩١ - ١٣٣٦ ، وراجع القاعدة ،١٢٧١ الأخيرة كذلك، في د. هلال الراشدي: القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرا وتطبيق ً ا، مركز ً الغندور، القاهرة، ٢٠٠٩ ، ص ١٨٦ -.١٨٧ (٣) . العلامة أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج ٨، ص ٥١٨ ويقول رسول الله ژ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »(١) . يقول السالمي إن:  هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين وقال » .« بعضهم: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة ا لشرع ُ كما أن قوله ژ : « ليس عليه أمرنا » .« غير موافق لأمر ا لشرع » : أي وقوله ژ : فهو رد » « ، أي:  مردود وهو الذي لا يقضي الشرع بصحته فالرد هنا بمعنى البطلان » « والفساد(٢) .  ويرى الفقه الإباضي بالتالي عدم الارتباط بأي اتفاق يخالف مقتضى شروط الشرع. يكفي أن نذكر هنا الأمثلة ا لآتية: (١) رواه البخاري في كتاب الصلح ( ٥) باب إذا اصطلحوا على صلح رقم ٢٥٥٠ . ورواه مسلم في كتاب الأقضية ( ٨) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم ١٧١٨ . من حديث عائشة. (٢) السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ١، ص ٨٦ . ويرى السالمي أن السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، « ما ليس بمسنون فلا يتم » الحديث يعني أن . ج ٦، ص ١٦٥ ويقرر رأي آخر بخصوص ذات الحديث أن فيه: إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها. وفيه رد المحدثات وأن »النهي يقتضي الفساد؛ لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله: « ليس عليه أمرنا » والمراد به أمر الدين. َُ وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد قلت: وهو كلام حسن .« والله أعلم حاشية الترتيب للعلامة ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، دار البعث، قسنطينة الجزائر، ج ١، ص ٥٤ -.٥٥  • لا يجوز الصلح الذي يخالف القواعد الإسلامية العليا. لذلك قيل:  كل صلح بين متخاصمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » ً ، ًً « فإن اصطلحا على هذا فصلحهما باطل منتقض(١) . • في مجال الصلح مع غير المسلمين، يقول ا لخراساني: وسألته: هل يصلح صلح أهل الذمة على أن يباع بعضهم أو ذراريهم؟ »  قال: لا أرى أن يباعوا على أن عجزوا على الجزية، لا يباع أولادهم ولا  « أحرارهم(٢) . . • وبخصوص تصحيح اتفاق مع غير المسلمين، فللسالمي رأي مشهور (٣)  (١) الشيخ سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، مكتبة الجيل الواعد، ١٤٣١ -. ٢٠١٠ ، ص ٦٩ (٢) . أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٣٤٧(٣) تحت عنوان: إن » : وبخصوص السؤال الآتي ،« تحذير القضاة من تقدير غرامات الحكام النصارى »النصارى جعلوا على الجزيرة وهم طائفة لعلهم من الزنج شيئ ً ا معلوما كانوا يأخذون على ً البيوت في كل سنة تدور، وزعموا أن هذا كان على الجزيرة من لدن سيف بن سلطان قيد الأرض وكذلك كان سعيد يأخذ منهم، وأرادوا من قضاة الجزيرة خاصة التسجيل بجواز ذلك في الشريعة، ومراد ُ هم بهذا التستر في الظاهر على الجزيرة على أن هذا الجعل الذي ُْ ٍ جعلناه عليكم قضت به الشريعة المحمدية فلم يكن حينئذ هذا الجعل عليكم منا ظلما ً ولم يكن من هذا شيء في زمن ماجد وبرغش، بل القوم في سلامة منه كغيره من الرعية عليهم ما على الرعية العشور الذي قدره برغش في زمانه والبيوت والأرض التي عليها البيوت ملك للجزيرة، هل للقضاء سبيل جواز التصحيح في صحيفة النصارى؟ وهل يحل لا » : للمسلم جباية المذكور من القوم إن أجبره النصارى على الجباية؟ يقول السالمي سبيل للقضاة ولا أحد ممن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكتب تصحيح ذلك في صحيفة النصارى. أما أولا ً: فإن الحال الذي ادعوه لم ت ُ علم صحت ُ ه والشهادة على الغيب باطلة والقول بغير علم زور. =  .« إذا لم تكن محرمة » والعهود كما قال ابن تيمية يجب الوفاء بها تفصيل ذلك أن: المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله، وكذلك ليس له أن يسقط ما »  أوجبه الله وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه. ً  فمقصود الشرط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما. وعدم الإيجاب ليس ًً  نفيا للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضا للشرع، فكل شرط صحيح فلا ًً  « ا(١) بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجب . ً  لذلك قال ژ زمن صلح ا لحديبية:  والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله، إلا »  أعطيت ُ « هم إياها(٢) . = وأما ثانيا: فإنه ليس لملوك النصارى ولا للجبابرة من المسلمين مثل ما كان للإمام العادل ً القائم بأمر الله وأمر رسول الله ژ على أن السبب الذي سوغ ذلك للإمام إن صح المدعي قد اختفى فلعله كان موجبا قد ارتفع الآن، فالآخذ منهم مع ارتفاع الموجب باطل. وعلى ً كل حال فنحن ننزه المحمدية ا لغراء من هذه المغارم الباطلة والله ا لمستعان. َ أما كفى النصارى أن يمصوا اللحم والدم حتى يمصوا ا لدين، ذلك بما كسبت أيديهم والله َ لا يظلم الناس شيئ ً جوابات الإمام السالمي، .« ا ولكن الناس أنفسهم يظلمون! والله أعلم ج ٣، ص ١٧٠ -.١٧١ (١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج ٢٩ ، ص ١٥١ -.١٧٤ (٢) ابن الحنبلي: كتاب أقيسة النبي المصطفى محمد، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٣٩٣ -. ١٩٧٣ ، ص ١٠٤ كذلك قال ا لغزالي: لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بمسالك العقول، بل يتوقف دركها على الشرع المنقول. »« فالحسن عندنا ما حسنه الشرع بالحث عليه. والقبيح ما قبحه بالزجر عنه والذم عليه الغزالي: المنخول من تعليقات الأصول، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٠ - ،١٩٨٠ ص ٤٨٤ -.٤٨٥ وإسهامات الفقه الإباضي بخصوص مسائل النظام العام في إطار القانون الدولي الخاص، يمكن إيجازها، فيما يلي: ١ لا يوافق الفقه الإباضي على الخروج على قواعد النظام العام عند غير ا لمسلمين.  بل ذهب الفقه الإباضي إلى أبعد من ذلك بكثير، وقرر عدم إبرام اتفاق يخالف ما يقرره دين غير المسلمين. يقول الإمام السالمي إن أهل ا لذمة: لا يقرون على فعل ما لم يكن في شرعهم كأكل الربا، فإنهم قد ن » ُ هوا عنه، لقوله تعالى: ﴿ ³²± ´µ ﴾ [ [النساء: ١٦١ ولا يعطون الذمة، « ولا عهد لهم، حتى يتركوا ا لربا(١) . كذلك لا يجوز السماح بما يخالف القواعد الإنسانية العليا وهكذا بخصوص أهل الشرك، هل يجوز التغاضي عنهم وترك الأفكار عليهم في حرقهم موتاهم الأطفال والكبار أم الأطفال دون الكبار أم لا يجوز جميع « إذا صح ذلك عليهم فإنه ينكر عليهم » : ذلك، يقول العبري(٢) . (١) . السالمي: كتاب طلعة الشمس، ج ١، ص ٣٨٠(٢) الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، وزارة التراث والثقافة سلطنة عمان، ُ ١٤٠٢ -. ١٩٨٢ ، ص ٦٧ ويقول ا لعوتبي: ُ ولا يجوز للذمي أن يشتري جارية مسلمة للوطء، فإن وطئها أخذت من يده ولزمه الحد، »وإن كان بايعها فقيرا وقد أنفق ثمنها ولا يقدر على رد، أخذها الحاكم من يده وباعها على ً مسلم ودفع الثمن إلى الذمي، فإن ولدت منه أولاد ً .« ا فلا يرثونه . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٣ ويقول ابن قيم ا لجوزية: قال المنازعون: قد ثبت عن ا لنبي ژ في حديث بريدة ومعاذ و غيرهما الأمر بدعاء »الكفار إلى أن يكون لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، والمسلم ليس له أن = ٢ بالإضافة إلى ما تقدم لا يعترف في الفقه الإباضي بالزواج الذي يتعارض مع قواعده إذا ترافع غير المسلمين إلى القاضي المسلم، يقول المعولي: وكل مجوسي تزوج بابنته أو بأمه أو بأخته أو بابنة أخيه أو عمته أو » خالته أو تريكة أبيه أو كل من حرم الله عليه من النساء من نسب أو رضاع أو بابنة منه بحرمة أو طلاق أو ظهار أو إيلاء أو بلعان وما أشبه ذلك فإنه لا ميراث بين المتزوجين بمثل ذلك من جهة الزوجين إلا أن يكن بينهما نسب غير ذلك فيكون له الميراث كغيره من طريق النسب لا من طريق الزوجية لا   للزوج ميراث من زوجته على ذلك، ولا للزوجة ميراث على زوجها على ذلك إذا رفعوا أمرهم للمسلمين للزوج بنصف ولا بربع ولا للزوجة بربع ولا ثمن كما ذكرنا. وأما إذا تزاوجوا على غير هذه الصفة فيكون بينهم الميراث بالزوجية كالمسلمين فإن كان في دينهم موارثة فيما بينهم وقسموا ميراثهم بأحكامهم ولم يرفعوا أمرهم إلى المسلمين لم يدخل المسلمون في بعض ما تراضوا « به فإن أسلموا على ذلك لم يكن عليهم رد ما استحق في دينهم(١) . = يتزوج أكثر من أربع، ولا أختين في عقد واحد، وقال ژ: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو » « رد وهذا نص في المسألة، القاطع للنزاع. . ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٥٦ ويقول السالمي بخصوص الشروط الباطلة في ا لنكاح: وكل شرط خالف الكتاب أو ا لسنة أو الإجماع فهو باطل لقوله عليه الصلاة والسلام: » كل » « شيء لم يكن عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما أحقه بذلك فما بعد الحق إلا ّ الضلال. وأما لم يخالف الكتاب ولا ا لسن ّ ة ولا إجماع الأمة فهو ثابت لأن المسلمين على شروطهم ُ ومن ألزم نفسه شيئ ً ا جائز ً جوابات الإمام السالمي، ج ٤، ص ٣٧٤ « ا لزمه -.٣٧٥ (١) . المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ٣٤ كذلك قيل: قال أبو المؤثر » 5 : جاء عن النبي ژ : « ولا يتوارث أهل ملتين » ، وأهل الشرك كلهم ملة واحدة وإذا مات يهودي وله حميم نصراني أو مجوسي فإن قسموا مواريثهم بأحكامهم لم يدخل المسلمون بينهم وإن ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بحكم القرآن، وورثنا بعضهم من بعض. وكل مجوسي تزوج بمن حرم الله من النساء من نسب أو رضاع فإنهم لا يتوارثون بالتزويج، فإن كان في دينهم موارثة فيما بينهم وقسموا أموالهم لا يتوارثون بالتزويج، فإن كان في دينهم موارثة فيما بينهم وقسموا أموالهم بأحكامهم سكت عنهم المسلمون ولم يدخلوا في نقض ما تراضوا به ودانوا به، فإن أسلموا على ذلك لم يكن عليهم رده ما استحلوه في دينهم، ولو أن مجوسيا تزوج أمه أو ابنته ثم هلك لأخذت ميراثها منه بالتزويج ثم أسلمت ً « لم يكن عليها رد ما أخذت(١) . ولنا على هذين المثالين وأشباههما مما سنذكره لاحق ً ا الملاحظات الآتية التي تبين أن الفقه ا لإباضي: أولا ً: عرف احترام الحقوق المكتسبة وفق ً ا لتشريع مخالف حتى للتعاليم الإسلامية، وما دام أصحابها اكتسبوها فيما بينهم ولم يرفعوها إلى الحاكم المسلم، ورتب الآثار التي يقررها ذلك ا لتشريع. ثانيا: أن التنازل عن الحق المكتسب وفق ً ا لتشريع أجنبي وتطبيق قواعد ً أخرى مغايرة عليه (هي القواعد الإسلامية) ممكن لكن بشرط حضور كل أطرافه أمام القاضي المسلم للحكم بينهم. (١) . الشيخ أبو الحسن الراشدي: كشف الغوامض في فن الفرائض، ص ٨٣ ثالث ً ا: « الأثر المخفف للنظام العام » لم يأخذ بفكرة L’effet attenué de l’ordre public التي أخذت بها بعض النظم القانونية غير الإسلامية والتي مؤداها عدم الممانعة في ترتيب آثار للأوضاع القانونية التي تنشأ خارج إقليمها حتى ولو كانت مخالفة للأحكام التي تتعلق بالنظام العام فيها، ذلك أن الإباضية قرروا في شأن ما يعارض أحكام الإسلام أنه إذا جاء وترافع غير المسلمين أمام القضاء الإسلامي في أمور أحوالهم الشخصية كالميراث أو الزواج بمحرمات، فإن الحل الوحيد واجب التطبيق هو الأخذ بما قررته الشريعة الإسلامية من أحكام في هذا الشأن، وتطبيقها عليهم، وعدم الاعتراف بأي أثر لما هو مقر  ر في شرائعهم. ٣ يؤكد الفقه الإباضي على ضرورة عدم اصطدام سلوك غير المسلمين بطريقة ظاهرة مع قواعد النظام العام الإسلامي. والغرض من ذلك كما لا يخفى على أحد مزدوج: • من ناحية، منع قيام منازعات واضطرابات بين المقيمين في دار الإسلام من المسلمين وغير ا لمسلمين. • ومن ناحية أخرى، كفالة احترام القواعد الإسلامية ا لعليا. يؤكد ما قلناه، ما قاله الإمام ا لنزوي: فليس لأهل الذمة أن يظهروا المنكر في بلاد المسلمين وينهون عن » « ذلك(١) . (١) . النزوي: المصنف، ج ١٢ ، ص ٤٩ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٧١ ، ص ٣١ من إظهار الخمور والخنازير وبيعها في أمصار » ويقول السرخسي إن أهل الذمة يمنعون المسلمين؛ لأن ذلك معصية، ولا يتمكنون من إظهارها، ولكنهم لا يمنعون من أن يفعلوا ذلك في بيوتهم وكنائسهم التي وقع الصلح عليها، لأن هذا ليس بأشد من شركهم وعبادتهم . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ١، ص ٥٧ .« غير الله، ولا يمنعون من ذلك في بيوتهم = »fÉãdG åëѪdG á©jô°ûdG ΩÉμMCÉH ¿ƒÑWÉîe ø«ª∏°ùªdG ô«Z ¿CÉH »°VÉ≤dG CGóѪdG اختلفت العلماء حول هذه المسألة(١) . لكن الراجح اتفاقهم على أن غير = ولا شك أن ذلك يسري، قياسا، على أي شيء محرم إسلاميا مباح في شرائع غير ًً المسلمين، إذ لغير المسلم ذلك ما دام لا يصطدم بسلوكه مع النظام العام الإسلامي، وما دام يتم في بيته أو مكان عبادته الخاص به. وهو ما أخذت به أيض ً ا الحكومة السويسرية في رأي لها صدر حديث ً ا بخصوص شرب الدبلوماسيين الخمر في إحدى الدول الإسلامية التي منعت ذلك، إذ قررت أن على دبلوماسييها الاقتصار على تقديم الخمور داخل السفارة، راجع هذا الرأي باللغة الفرنسية منشورا في: ً د. أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإعلام، ج ٤، ص ٩٤ -.٩٦ الفتن وفساد » بل ويشير الفقه المالكي إلى إظهار حمل المسلم الخمر علانية، تحت باب .« الزمان والأمر بالمعروف والنهي عن ا لمنكر انظر أبو زيد القيرواني: كتاب الجامع في السنن والمغازي والتاريخ، مؤسسة الرسالة المكتبة العتيقة، بيروت تونس، ١٤٠٣ - .١٥٧ ، ١٩٨٣ ، ص ١٥٣ (١) وهو خلاف لخصه الإمام السيوطي، كما يلي: اختلفت: هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة؟ على مذاهب. أصحها: نعم. قال في البرهان: »وهو ظاهر مذهب الشافعي: فعلى هذا يكون مكلف ً ا بفعل الواجب وترك الحرام، وبالاعتقاد في المندوب، والمكروه، والمباح. والثاني: لا، واختاره أبو إسحاق الإسفراييني. والثالث: مكلفون بالنواهي، دون ا لأوامر. والرابع: مكلفون، مما عدا الجهاد. أما الجهاد: فلا، لامتناع قتالهم أنفسهم. والخامس: المرتد مكلف، دون الكافر ا لأصلي. وقال النووي في شرح المهذب: اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي، لا يجب عليه الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وغيرها، من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بأصل ا لإيمان. وليس مخالف ً ا لما تقدم، لأن المراد هنا غير المراد هناك، فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها = المسلمين مخاطبون بأحكام الشريعة الخاصة بالمعاملات (كالبيع والإيجار  والرهن)، وتلك الخاصة بالزواج أو العقوبات (كالحدود والقصاص)، كذلك وفق ً ا لاتجاه قوي في الفقه فهم مخاطبون بالفروع.  لذلك قيل: وذكر العلماء سبب كونهم مكلفين بالعقوبات والمعاملات وهو: أن » المعاملات قصد بها الحياة الدنيا فالكفار بها أنسب؛ لأنهم آثروا الحياة الدنيا على ا لآخرة. وأما العقوبات: فقد قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها والكفار أحق « بالزجر وأولى به من ا لمؤمنين(١) . لذلك يقول الإمام الشيباني بخصوص تحريم زواج المحرمات على = في الدنيا، مع كفرهم. وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة؛ زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها، وعلى الكفر جميعا، لا على الكفر وحده. ً ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا، في الأصول حكم طرف، وفي الفروع حكم .« الطرف ا لآخر الإمام السيوطي: الأشباه والنظائر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٨ - ،١٩٥٩ . ص ٢٥٣ راجع أيض ً ا: المقري: القواعد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ج ٢، ص ٤٧٠ - ؛٤٧١ الإمام الإسنوى: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تحقيق: د. محمد هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٤ -١٩٨٤ ، ص ١٢٦ - ١٣٢ ، والذي خرج سبع عشرة مسألة بخصوص هذا الخلاف؛ منها: ما يتعلق بالزنا وصحة أنكحة غير المسلمين، والقتل، وبيع المحرم إسلاميا. ً (١) د. عبد الكريم النملة: الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، مجلة جامعة الإمام ١٤١٣ ، محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، عدد ٨ -. ١٩٩٣ ، ص ١٢٩ لأن الذمي ملتزم أحكام الإسلام، فيما يرجع إلى » : الذمي دون الحربي المعاملات، وحرمة الجمع من حكم الإسلام، فلم يقع أصل نكاحها صحيحا، إذا كان المباشر ملتزما لحكم الإسلام، فأما أهل الحرب فهم غير ًً « ملتزمين حكم ا لإسلام(١) . وأما » : ويقول الشوكاني في معرض شرحه للإيلاء: كون الحالف مسلما ً اشتراط أن يكون مسلما لكون هذه الشريعة واردة لما شرعه الله لأهل ً الإسلام وأما خطاب الكفار بما أخلوا به من الواجبات في الدنيا عند الحساب يوم القيامة فذلك بحث آخر لأن عقوبتهم عليها في الآخرة لا « يستلزم صحتها منهم في ا لدنيا(٢) . ويترتب على ذلك أنه إذا كان غير ا لمسلمين: (١) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٨٢٠(٢) الشوكاني: السبل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المجلس الأعلى للشؤون  الإسلامية، القاهرة، ١٤١٥ -. ١٩٩٤ ، ج ٢، ص ٤٢٤ والصحيح جواز » : ويقول ابن العربي بخصوص إجراء معاملات مع غير المسلمين معاملتهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآن ً ا ّ وسنة، قال الله تعالى: ﴿ ¹¸¶µ´³²±° ﴾ [ [المائدة: ٥ . ُ وهذا نص في مخاطبتهم بفروع الشريعة، وقد عامل النبي ژ اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله. وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه سئل عمن أخذ ثمن الخمر في الجزية والتجارة، فقال، ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها، والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب وقد سافر ا لنبي ژ إليهم تاجرا، فإن قيل: فإذا قلتم إنهم ً مخاطبون بفروع الشريعة، كيف يجوز مبايعتهم بمحرم عليهم، وذلك لا يجوز للمسلم؟ فقلنا سامح الشرع في معاملتهم و في طعامهم رفق ً ا بنا، وشدد عليهم في المخاطبة تغليظ ً ا عليهم، فإنه ما جعل علينا في الدين من حرج إلا ونفاه، ولا كانت في العقوبة شدة إلا .« وأثبتها عليهم ابن العربي: أحكام القرآن، ج ١، ص ٥١٤ -.٥١٥ مخاطبين بأصول الشريعة وفروعها فإن تطبيق أحكام دار الإسلام » « عليهم يتناسب مع هذا ا لخطاب(١) . وفي الفقه الإباضي يوجد أيض ً ا خلاف. يقول ا لإمام ابن بركة: اختلف أصحابنا في المشركين هل خوطبوا بجميع ما خوطب به » المسلمون من التوحيد والشريعة وأحكامها، فقال بعضهم: إنما خوطبوا بالتوحيد ودعوا إلى الإقرار بالجملة، فإذا أقروا لزمهم ما لزم المسلمين من الخطاب بأحكام ا لشريعة. أو: حجة هؤلاء قول النبي ژ لمعاذ بن جبل حيث بعثه واليا على ً اليمن: إنك تأتي قوم » ً ا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاه في « أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم . فلم يأمره أن يعلمهم ما في الشريعة وما يجب فيها إلا بعد الإقرار بالتوحيد، وقال بعضهم: خوطبوا بما خوطب به المسلمون من التوحيد والطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام إلا أنهم أمروا بتقديم التوحيد ليصح لهم فعل الطهارة والزكاة وغير ذلك كما خوطب بالطهارة والصلاة المسلمون، ولكن أمروا بتقديم الطهارة، كذلك أمر المشركون بتقديم التوحيد إن كانوا قد دخلوا في الخطاب مع المسلمين وحجة هؤلاء قول الله تعالى: ﴿ ^]\[ ﴾ [ [التوبة: ٢٩ فذمهم على تركهم الحق أن ينقادوا له وهو ما كان النبي ژ يدعوهم إليه والله أعلم بأعدل القولين وبه « التوفيق(٢) . (١) د. حسن الشاذلي: الجريمة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ومقابلة بالنظم الوضعية، . دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ص ٢٤٠(٢) الإمام ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٣٨٧ . انظر أيض ً ا، في ذات ا لمعنى: = المشركين هل هم مخاطبون في حال شركهم بجميع » كذلك بخصوص قيل: « ما خوطب به المسلمون إنهم مخاطبون بما خوطب به المسلمون فيما يبين لنا من ذلك، » « ومكلفون ما كلفوا ولا عذر لهم في كفرهم(١) . ويضيف صاحب قاموس ا لشريعة: والصحيح أن الكفار وجميع العقلاء مأمورون بالتوحيد وبجميع » الفرائض معا، وليس في إقامتهم على كفرهم ما يسقط عنهم الفرائض غير ً التوحيد، ويبيح لهم المعاصي غير الشرك، ألا ترى أن المصلي مأمور بالصلاة، وإن كان محدث ً ا ولا تصح الصلاة مع الحدث، ولكن أمر بهما جميعا بالطهارة والصلاة، وكذلك الشرك وجميع المعاصي منهيون عنهما؛ ً لأن الله تعالى نهاهم في كتابه عن فنون المعاصي من عقر الناقة وإتيان الذكران وبخس المكيال والميزان، وسائر المعاصي وعاقبهم بها بفنون العقوبات من الخسف والقذف وسائر المثلات، وقد اجتمعت الأمة فيما بلغنا أن هؤلاء قوم مشركون، أفيصح أن يعاقبهم على أمور لم ينههم عنها، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ًً وكذلك سائر الطاعات مع التوحيد على هذا الحال، وقد أخبر الله تعالى عن حالهم في النار، وسؤال المسلمين إياهم، ﴿ ëêéè ﴾ [ [المدثر: ٤٢ « أنه من أجل تركهم الصلاة وإطعام المساكين وهذا واضح لمن تدبره(٢) . = ابن جعفر: الجامع، ج ٢، ص ٣٨٦ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ٧٩ - ٨٠ ؛ الثميني: . التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الثالث، ص ١٣٥(١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ٣، ص ٣٥١ (٢) ذات المرجع، ص ٣٥٣ - ٣٥٤ . انظر أيض ً ، ا الوارجلاني: كتاب العدل والإنصاف، ج ١ . ص ٨٠ = ويذهب الإمام أطفيش، في أكثر من موضع، إلى أن غير المسلم مكلف « بالفروع كالأصول »(١) .  = راجع أيض ً وهي ،« الإقرار بالتوحيد ضروري لإجراء أحكام الإسلام على المقر » : ا قاعدة ، كما لا يخفى على أحد من قواعد العقيدة، في: معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١ ص ٢٧٨ -.٢٧٩ وانطلاق ً ا من قاعدة أن غير المسلم مخاطب بالمحرمات في المعاملات، يذهب اتجاه في الفقه الحنفي إلى أنه لا يجوز إبرام عقود الربا معه، ولو في دار ا لحرب. وإذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان فعاقد حربيا عقد الربا أو غيره من » : لذلك قيل العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وكذلك لو كان أسيرا في أيديهم أو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فعاقد حربيا وقال أبو يوسف لا ًً يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام (وجه) قوله إن حرمة الربا ثابتة في حق العاقدين أما في حق المسلم فظاهر وأما في حق الحربي فلأن الكفار مخاطبون بالحرمات وقال تعالى جل شأنه وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ولهذا حرم مع الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٧، ص ١٣٢ « الذمي والحربي والذي دخل دارنا بأمان -.١٣٣ (١) وهكذا يقول: والأصح أن نحو (يا أيها الناس) يشمل العبد المكلف شرع » ً ا كما يشمله لغة وعليه الأكثر؛ وقيل: لا يشمله لصرف من معه إلى سيده في غير أوقات ضيق العبادات، وشمل الكافر أيض ً ا لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح، وشمل الموجودين وقت النزول، وقيل يتناول من سيوجد أيض ً .« ا أطفيش: تيسير التفسير، ج ١، ص ٣٦ ، (قاله في معرض تفسيره للآيتين ٢١ - ٢٢ من سورة البقرة). ويضيف أيض ً . ا فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما خوطبوا بالتوحيد، ص ٨٦ ويقول أيض ً والمشركون مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، كما » : ا خوطبوا بالإسلام، فهم معذبون على تركها كما يعذبون على تركه، وعلى ترك اعتقادها كما يعذبون على ترك اعتقاده، وكذا اتفقت الشافعة والحنفية على أنهم يعذبون على ترك .( ذات المرجع، ج ٣، ص ٤٢٥ ، (النساء: ١٦٨ « اعتقاد وجوب العبادات وبخصوص قوله تعالى: ﴿ .. áàß.. ﴾ [ [النحل: ٧٢ يقول: والخطاب للمؤمنين والكفرة، أو الطيبات الحلال، والصحيح أن الكفرة مخاطبون بفروع الشريعة، فصح ذات .« خطابهم بالحلال، ولا يخفى أنه خلاف الظاهر، فذلك وجه إنكار من أنكره . المرجع، ج ٧، ص ٣٥ = المشركون » وهكذا يمكن القول إن القاعدة عند الإباضية هي أن « مخاطبون بفروع ا لشريعة(١) .  = كذلك بخصوص قوله تعالى: ﴿ ÜØ×ÖÕÔÓßÞÝ ﴾ [ [الأحقاف: ٢٠ هذا وأمثاله دليل على خطاب المشركين » : ، يقول أطفيش ذات المرجع، ج ١٣ ، ص ٢٤٢ .« بالفروع كالأصول -.٢٤٣ وبخصوص قوله تعالى: ﴿ ZY ❁ ^]\ _ .. ﴾ [٧ ، [فصلت ٦ يقول: وذلك يدل على خطاب المشركين بالفروع كالأصول إذ رتب الويل على ترك الزكاة، كما ». ذات المرجع، ص ٣٩٨ ،« رتبه على الشرك انظر أيض ً . ا شرح كتاب النيل، ج ٤، ص ٣٩ ، ج ٥، ص ٢٠٣ (١) جاء في معجم القواعد الفقهية ا لإباضية: وهذه القاعدة محل خلاف بين الأصوليين فالجمهور ومنه الإباضية والمالكية، والشافعية، »والحنابلة قالوا: إن المشركين مخاطبون بفروع الشريعة، وهو مذهب الكرخي من ا لحنفية. والحنفية قالوا: إن المشركين ليسوا مخاطبين بفروع ا لشريعة. وقبل ذكر الأدلة لا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة، فأقول: لا خلاف في أن المشركين مخاطبون بأصول الإيمان لكون الرسول بعث للناس أجمعين. ُ ولا خلاف بينهم أنهم مخاطبون بالمشروعات من العقوبات عند قيام أسبابها. ولا خلاف بينهم أنهم مخاطبون بالأحكام التي تنظم شؤون حياتهم ومعاملاتهم لكونهم أحرص الناس على حياة. ولا خلاف بينهم أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة على معنى أنهم يطالبون بها حال كفرهم أو يؤمرون بقضائها بعد إسلامهم إنما محل الخلاف في هذه القاعدة هلا يؤاخذون يوم القيامة على ترك الفروع زيادة على مؤاخذتهم على ترك التوحيد وهل يضاعف لهم العذاب يوم القيامة على ترك ا لفروع. فالجمهور قالوا: نعم لقوله تعالى: ﴿ ,+*)( -3210/. 7654 ❁ <;:9 = @?> ﴾ [٦٩ ، [الفرقان: ٦٨ . ووجه الدلالة أن هذه الآية في المشركين لقوله تعالى في صدر الآية: ﴿ !"# &%$ ' ﴾ [ [الفرقان: ٦٨ إلى قوله: ﴿ UTS ﴾ [ [النساء: ٣٠ فدخل المشركون فيها، وقد نص الله على مضاعفة العذاب لهم على ترك حكم الله في ا لفروع. الدليل الثاني قوله تعالى: ﴿ ëêéè ❁ ñðïîí ❁ öõôó ❁ üû ظمعج ❁ غجغمفج فح ❁ فمفى في ﴾[المدثر: ٤٢ -[٤٧ . وجه الدلالة = ådÉãdG åëѪdG ¢UÉ°üàN’G ᫪«∏bEG CGóÑe نشير إلى ماهية المبدأ، وإلى مجالات تطبيقه ثم نشير إلى علاقته بمسائل القانون الدولي ا لخاص. :CGóѪdG á«gÉe (CG القاعدة أن الدولة يتحدد اختصاصها بحدود إقليمها. وبالتالي لا يجوز لها ممارسة نوعين من الاختصاص خارج ذلك ا لإقليم: الأول: أي اختصاص شخصي أو مادي يتم رغما عن إرادة دولة الإقليم، ً مثال ذلك إرسال قوة بوليس من الدولة (أ) إلى الدولة (ب) للقبض على شخص موجود فوق إقليم هذه الأخيرة دون موافقتها. الثاني: أي اختصاص شخصي يمتد أثره إلى الدول الأخرى ومن شأنه الإضرار بها دون موافقتها (كإصدار تشريع داخلي تمتد آثاره إلى الدول الأخرى)؛ إذ في هذه الحالة لهذه الدول الأخيرة عدم تطبيق الآثار المترتبة على ذلك. = أن دخولهم في سقر معلل بترك الفروع والتكذيب بالأصول وكنا نكذب بيوم الدين والتكذيب بالشيء ترك العمل بمقتضاه. واحتج أبو حنيفة بأن المشركين إما أن يطالبوا بالفروع حال كفرهم أو بعد إسلامهم وفي الحالتين لا تصح فإن فروع الشريعة لا تصح من الكافر قبل إسلامه وإذا أسلم لا يؤمر بقضائها فثبت أنهم غير مطالبين بها. الجواب كما مر في تحرير محل النزاع لو أنهم مطالبون على معنى أنهم يعذبون على معجم القواعد الفقهية « تركها زيادة على عذابهم على ترك الإيمان بنص آية الفرقان الإباضية، ج ٢، ص ١٣٤٥ - .١٣٤٧ لذلك قالت المحكمة الدائمة للعدل الدولية في قضية اللوتس إنه، ما لم توجد قاعدة أخرى مخالفة، يحظر القانون الدولي على الدولة أن تمارس اختصاصا فوق إقليم دولة أخرى، ذلك أن الاختصاص يكون بالتأكيد إقليميا ًً .''la jurisdiction est certainement territoriale'' على أنه يرد على ذلك بعض الاستثناءات يمكن أن يمتد فيها اختصاص  الدولة خارج إقليمها. فمثلا ً بخصوص القانون الجنائي يطبق مبدأ الإقليمية أيضا. لكن يمكن للدول أن تمد نطاق اختصاص قانونها إلى جرائم ارتكبت ً خارج إقليمها، وذلك بالتطبيق لمبدأ العالمية (مثال ذلك جرائم تزييف العملة، أو جرائم ا لتزوير). وقد ثبت مبدأ الإقليمية في قوله تعالى: ﴿ ^]\ _` gfedcba﴾ [ [الأنفال: ٧٢ ، يقول أطفيش: » ﴿ ` gfedcba ﴾ من ميراثهم ونصرتهم ومحبتهم أيها المؤمنون، ولو كانوا قرباء وعصبة ً لكم، إلا إن قاتلهم مشرك لا عهد له َ فانصروا ﴿ gf ﴾ بلاد الشرك، ولا حظ لهم في الغنيمة ولو جاهدوا « معكم، وإن جاهدوا وحدهم فلهم ما غنموا، وإن هاجروا فهم مثلكم(١) . (١) أطفيش: تيسير التفسير، ج ٥، ص ٣٧٤ . وبخصوص ذات الآية، قيل إن المؤمنين الذين لم لا تثبت لهم الولاية أي النصرة » : يهاجروا إلى دار الإسلام، بمكوثهم في دار الشرك والمؤازرة من طرف الصنفين الأولين حتى يهاجروا، ليكون نفي الولاية عنهم باعث ً ا لهم على الهجرة، وفي هذا دليل على حرص الإسلام أن يكون المسلم في عزة ومنعة، لا يفتن ُ الشيخ كعباش: « في دينه، فتكون الهجرة إحدى الوسائل التي يطلب بها تلك المنعة والعزة . نفحات الرحمن في رياض القرآن، ج ٥، ص ٣٩١ ويؤيد مبدأ الإقليمية ما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله ژ : ألا كلكم » راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن « رعيته(١) . ويعرف الإباضية مبدأ إقليمية الاختصاص: وهكذا قيل: ما أتى المشرك من سرقة، أو قتل، أو زنا في شركه ثم أسلم، فقد محا » الإسلام عنه ذلك الشرك، إلا أن يكون، أي ذلك، وهو بين ظهراني المسلمين، حيث يجري عليه حكمهم، فإنه يقام عليه حد ا لسارق. « وكذلك السارق ا لمرتد(٢) . ومما يؤيد معرفة الإباضية لمبدأ إقليمية الاختصاص، أن من قواعدهم الفقهية(٣) :  .« أحكام الدار تسري على أهلها » .« حكم الدار تابع لحكم من استولى عليها » لذلك في شرحهم لقوله ژ : ثلاثة من الكبائر: خ » ُ روجك من أمتك، وقتالك أهل صفقتك، وتبديلك « سنتك(٤) ، جاء في كتاب ا لإيضاح: ُ (١) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿ ÐÏÎÍÌËÊ ﴾ [النساء: ٥٩ ٢٦١١ . ومسلم، مثله، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر...، /٦ ، ]، ر ٦٧١٩ .١٤٥٩/٣ ،١٨٢٩ (٢) . النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ١٢٤(٣) .٤٧٣ ، راجع هاتين القاعدتين، في معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٩١(٤) رواه أبو داود والترمذي. والذي يذهب إليه العلماء أن خروجك من أمتك اتخاذك دار الشرك » وطن ً ا، ونهى رسول الله ژ عن ذلك لما يجري عليك من الأحكام والسبي « والغنيمة والرق وتغيير النسل والإكراه على مفارقة دينك(١) . باب في حكم الحاكم » ويؤكد مبدأ الإقليمية في الفقه الإباضي تخصيصه « في غير بلده أو ما لا يقدر عليه(٢) قرر فيه أنه ليس للحاكم أن يحكم خارج بلده، ولا شك أن ذلك تأكيد تام لمبدأ إقليمية اختصاص ا لدولة . :᫪«∏bE’G CGóÑe ≥«Ñ£J ä’Éée (Ü أكد الفقه الإباضي على هذا المبدأ في مجالات عديدة، أهمها ما يلي: ١ إقليمية الاختصاص في مجال الجرائم والعقوبات: وهكذا جاء في الجامع لابن جعفر: وإذا حكم المسلمون في البلاد فلهم أن يقيموا الحدود التي كانت... » بعد تمكنهم وقبل ذلك إن لم تكن أقيمت وليس لهم أن يقيموا الحدود « حتى يستولوا على جميع المصر الذي قاموا بالحق فيه(٣) . (١) . الشماخي: كتاب الإيضاح، المرجع السابق، ج ١، ص ٦٤٥ (٢) يقول ا لنزوي: ومن الأحكام: أن يدعى الرجل على الرجل مالا » ً ، في يده، أو عبد ً ا، أو متاع ً ا، في بلد، غير بلد الحاكم، وينكر المدعي عليه ذلك فإن كان مالا ً أصلا ً ، من نخل، أو أرض، أو دار، أو شجر، فأصح عليه البينة، والبلد مما لا يجوز فيه حكمه. ولا يستطيع المدعي أن يأخذه من يده، ولا من غيره، فوجد الحاكم للمدعي عليه مالا ً ، أعطاه من ماله، مثل ما صح عنده، أنه أخذ من ماله. وإن كان في البلد الذي فيه المال، حكام يعدلون، بين الناس، لم يأخذوا ماله، ويدفعه إليه، لأنه ليس يجوز حكمه في البلاد، وحكامها أولى بها، إلا أن يصح عليه، أنه اغتصبه .« إياه، فإنه يأخذ له من ماله، مثل ما اغتصب منه . النزوي: المصنف، ج ١٤ ، ص ٦٨ (٣) الجامع لابن جعفر، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٣١ -. ٢٠١٠ ، ج ٨، ص ٥٠ ُ معنى ذلك أن إقامة الحدود، وهي القتل وحد الزنا والقذف وشرب الخمر والحرابة والسرقة، رهن بسيطرة المسلمين على الإقليم سيطرة تامة، أي: خضوعه لاختصاصهم. وهذا هو جوهر مبدأ إقليمية القوانين وإقليمية الجرائم والعقوبات. وبخصوص المتهمين بالمحاربة وقطع السبيل، جاء في بيان ا لشرع: وقلت: إن كان الذي وصفت في مملكة المسلمين أو غير مملكتهم » فإنما يحكم المسلمون على أهل بلادهم وحيث بلغ سلطانهم فأما في سلطان غيرهم وحيث لا يجوز حكمهم، فلا أرى ذلك إلا أن يكون موضع « ليس فيه لأحد من العمال عمل ولا حكم فعليهم أن يحكموا فيه بالعدل(١) . كذلك قيل: ومتى نقض الذمي العهد بمخالفة لأي من الشروط المأخوذة عليه لم » يرد إلى مأمنه، والإمام فيه مخير بين القتل، والاسترقاق في قول بعض « العلماء(٢) . ٢ إقليمية الاختصاص بشأن ما يجب تطبيقه وقت ا لحرب: جاء في بيان ا لشرع: وقيل: لو كان لأهل المحاربين من الرجال من المشركين أرحام من » النساء والذراري في بلد غير ذلك البلد الذي حاربوا فيه المسلمين لم يحل للمسلمين سبيهم وهم في بلد آخر إلا من هرب من النساء والذراري من (١) . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ١٩٠(٢) الجيطالي: قواعد الإسلام مذيلا ً بحاشية الشيخ ابن أبي ستة، تحقيق: بشير بن موسى، . ج ١، ص ٢٨٤ ٤٥ ذلك البلد الذي وقعت المحاربة فيه من بعد أن وقعت الحرب بينهم وبين المسلمين فأولئك عليهم السبي حيث أدركوا وأما من هرب منهم من قبل وقوع الحرب بينهم إلى بلد آخر فأولئك لا سبي عليهم إذا ألقوا بأيديهم « ورجعوا إلى تمام عهدهم(١) . كذلك قيل: وللوالي إنصاف رعيته ومحاربة من حاربه في حدود مصره الذي هو » « وال عليه(٢) . ٣ إقليمية الاختصاص بشأن القوانين واجبة ا لتطبيق: القاعدة أن نطاق تطبيق القانون يتحدد بإقليم الدولة التي أصدرته، وبالتالي يسري تجاه كل المقيمين فوق ذلك ا لإقليم. وقد أكد الفقه الإباضي على ذلك: وهكذا جاء في شرح ا لنيل: (١) بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٢٥٤ - ٢٥٥ ؛ النزوي: المصنف، المرجع السابق، ١٥٧ . كذلك قيل: ، ج ١١ ، ص ١٣٣ وللوالي إنصاف رعيته، ومحاربة من حاربه، وتعدي على رعيته، في حدود مصره الذي »ولى عليه.... وعندي أن من له قوة، ويصير من الولاة، يجوز له أن يحارب من خرج على الإمام ولو لم يكن في ولايته. وأما الأحكام، فما كان من الديون والحيوان والعروض والمتاع، فجائز له أن يحكم بين أهل مصر آخر. .« وأما الأصول التي ليست في مصر، فلا يحكم فيها بشيء . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٢٢٦ (٢) الشيخ سلمة العوتبي الصحاري: كتاب الضياء، وزارة التراث والثقافة، ١٤١٦ - ،١٩٩٦ . ج ١٨ ، ص ١٤٧ يحكم على من بدار شرك بأحكام المشركين من براءة وقتل أو جزية » « أو غنيمة أو تحريم المناكحة والذبيحة(١) . ويقبل الإباضية كذلك تطبيق أحكام المذاهب الإسلامية الأخرى على الرعايا الإباضيين الذين يقيمون في دولة لا تطبق المذهب ا لإباضي: فقد كتب الإمام أبو يعقوب 5 في شأن تطبيق أحكام المذاهب الإسلامية المخالفة للمذهب الإباضي على الرعايا الإباضيين قال:  وكذلك ما بيننا وبين المخالفين من الأحكام، إن كنا تحت أيديهم » وجرت علينا أحكامهم، ولو خالفوا في الأحكام مذهب المسلمين (أي الإباضية)، كما أن ليس علينا أن نمنع من أحكامهم إذا أجروها علينا في .« جميع ما لم نقطع عذرهم فيه ويضيف قائلا ً : وهل يسعنا أن نمنع لهم أن يأخذوا من أموالنا ما وجب علينا من الزكاة والعشر والفطرة؟ « فليس لنا ذلك ويجزئنا عند الله، وليس علينا إعادة » : ويجيب بقوله(٢) . (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج ١٧ ، ص ٥٥١ (٢) يعلق رأي على ذلك بقوله: وأعترف صراحة أني لم أجد في المذاهب الإسلامية من يقف من الإباضية مثل هذا »الموقف ا لمتسامح. ولعل ذكر هذه الفتوى الأصيلة يناسب الأحداث التي تتوالى في الجزائر. فقد صدر قانون الأسرة، ليكون منطبق ً ا على جميع فئات الشعب الجزائري، دون قيد أو تمييز، وهو قانون مستمدة غالبية أحكامه من المذاهب ا لسنية. وخاصة مذهب الإمام مالك، وإن كان فيه ما يتطابق مع المذهب الإباضي في بعض خصوصياته فإن ذلك من قبيل الصدفة فقط وليس على سبيل القصد أو ا لاقتباس. وإن عقائدنا المتسامحة، وفتاوى أئمتنا تسمح لنا أن نذعن إلى هذا القانون إذعان ً ا تاما، = ً عندما يكون الإباضية مواطنين في دولة ملتزمة بمذهب غير » : لذلك قيل مذهبهم فإن عليهم أن يخضعوا لقوانينها وأن يرضوا بأحكامها ولو كانت مخالفة لآراء مذهبهم وأحكامه، ما دامت موافقة لأحكام مذهب الدولة التي تطبق على الجميع، وعليهم أن يتعاونوا معها في كل شيء ما لم يكن « معصية فإذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية ا لخالق(١) . ٤ إقليمية الاختصاص بشأن المسائل ا لمالية: أكد الفقه الإباضي أنه حتى بالنسبة للأمور المالية، فإن اختصاص الدولة يكون في حدود إقليمها. وهكذا جاء في رسالة ا لزكاة: وأما ما ذكرتم من أن إمام المسلمين إذا لم يملك بلد » ً ا هل لمن به من المسلمين أن يبعثوا بعشورهم إليه؟ يجيب ابن أبي كريمة: فليس لهم ذلك ولا له عليهم، ولا يجزي عنهم ما أدوا إليه من ذلك ما » لم يجر عليهم حكمه، ويمنعهم من عدوهم القاهر عليهم الحاكم عليهم « بغير ما أنزل ا لله(٢) . وجاء في بيان ا لشرع: = ونطبقه على أحوالنا وشؤون أسرنا بكل ثقة واطمئنان باعتباره حكما إسلامي ً ا وتشريع ً ا ً راجع يحيى بكوش: الوجود الإباضي بالأندلس، محاضرة ألقيت .« قرآنيا لا محيد لنا عنه ً في دار العلم بواحة غرادية يوم ٣ يوليو ١٩٨٤ ، ص ٣٤ - ٣٥ (موجودة نسخة منها في مكتبة معهد العلوم الشرعية، مسقط سلطنة عمان). ُ (١) علي يحيى معمر: الإباضية بين الفرق الإسلامية، ص ٣٣١ (باب التعامل مع المخالفين)، انظر أيض ً . ا ص ٣٣٥(٢) الشيخ أبو عبيدة بن أبي كريمة: رسالة أبي كريمة في الزكاة، وزارة التراث والثقافة، سلطنة . ١٩٨٢ ، ص ٩ ، عمان، تراثنا، عدد ٣٤ ُ ولا نجبي صافية ولا جزية حتى نكون حكاما نمنع الظلم والعدوان » ً « ونملك بلادنا وأمصارنا وبرنا وبحرنا(١) . كذلك من كلام ا لمختار بن عوف: « ولا نجبي جباية من لم يجر فيهم حكمنا »(٢) . ويؤيد مبدأ الإقليمية بخصوص المسائل المالية ما قرره الفقه الإباضي السيرة في الرعية بالعدل، ومنع الظلم عنهم من » بخصوص الحماية، وهي « بعضهم بعض أو من غيرهم(٣) ، فقد أكد السالمي بخصوص ا لحماية: وهي: شرط لصحة الجباية؛ إذ ليس للمسلمين أن يجبوا بالجبر بلاد » ً ا ُ لم يحموها عن الظلم اتفاق ً ا، فمن جبى من غير حماية فهو عندهم جائر عن « الحق، مخالف لطريق السلف، لا يوالي ولا يؤازر(٤) . ُ ٥ إقليمية الاختصاص بخصوص تطبيق القوانين على ا لأجانب: يخضع الأجنبي لقوانين الدولة التي يتواجد فوق إقليمها. وهذا مظهر أساسي من مظاهر مبدأ ا لإقليمية. (١) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ١٧٦ . ويقرر رأي آخر: وإن غاب أهل الذمة في بلاد بعيدة غير بلادنا، فأتوا علينا، فإنا لا نأخذهم بشيء من »الجزاء، إلا إذا مكثوا في بلادنا سنة كاملة، سواء تلك البلاد التي جاءوا منها بلاد شرك أو بلاد إسلام، إن أطاع لهم أهل تلك البلاد بها وإلا أخذنا الجزاء عدة تلك السنين ما خلا بلاد ا لشرك. ولا نعشر أموالهم إلا لعام واحد، فإن ادعوا أنهم أعطوا العشر أو الجزية لبعض أهل تلك البلاد، التي جاءوا منها، أو لأهل الخلاف ولهم على ذلك براءات، فإنا نحط عنهم تلك راجع الوارجلاني: الدليل « الجزية أو الخراج، ونعشرهم لعامنا الذي حازوا فيه علينا والبرهان، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، مج ٢، ج ٣، ص ٦٤ -.٦٥ ُ (٢) . ابن جعفر: الجامع، المرجع السابق، ج ٨، ص ١٠(٣) . السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، ج ٧، ص ٦٥٦(٤) . ذات المرجع، ص ٦٥٤ وقد أكد على ذلك الفقه ا لإباضي: يقول ابن بركة: وكذلك وجوب طاعة الإمام على الغرباء الذين يقدمون عليه من غير » مصره ولا يحتاجون إلى معرفته بالبينة العادلة، بل يعلمون أنه إمام بالقلنسوة « بين الناس، وبإنفاذ الأمر واجتماع الناس عليه(١) . ويؤكد رأي آخر: وإذا آل نظر الإمام أن يحجر على رعيته حمل السلاح وأمر الوالي » « بذلك حل له أن يحكم على القادمين من الغرباء كحكمه على رعيته(٢) . حري بالذكر أنه يسري على الأجانب أيض ً ا القوانين الخاصة بالجرائم والعقوبات. وهو ما أكده الفقه ا لإباضي: ما بيننا وبين المشركين، يقول ا لوارجلاني: » تحت باب » وهكذا  وإن دخلوا في بلادنا بأمان؛ فما أتوا به من المحارم، أجرينا عليهم حكمه » كما نجريه على أنفسنا، من السرقة والزنا والقصاص وغرم الأموال، إلا أن رأى « أمير المؤمنين غير ذلك. فليصلح ما أفسدوا من بيت مال ا لمسلمين(٣) . ويطبق على الأجانب أيض ً ا ما هو مقرر بخصوص الأمور ا لمالية(٤) . (١) ، الإمام ابن بركة: كتاب التعارف، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٩٨٤ ُ . تراثنا، ص ١٨(٢) الشيخ عبد الله بن بشير الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، راجعه ماجد الكندي، ١٤٢٨ -. ٢٠٠٧ ، ج ٤، ص ٣٥٢ (٣) . الوارجلاني: الدليل والبرهان، المرجع السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٩٥(٤) يقول ا لمحياوي: ٍ وأما إن قدم أحد من الغرباء من بلدان المسلمين إليكم بمال مثل بغداد والبصرة وفارس، ».«... فلا تأخذوا منه الزكاة على الجبر إلا حتى يحول على ماله حول في حماكم = ٦ جواز الخروج على مبدأ إقليمية الاختصاص بالتطبيق لقاعدة :« المسلم يلتزم بأحكام الإسلام أينما كان » هناك أمور مقررة إسلاميا يجب على المسلم مراعاتها، حتى ولو كان خارج بلاد الإسلام. وبالتالي فوجوده هناك لا يعفيه من الالتزام بها، وهذا .« المسلم يلتزم بأحكام الإسلام أينما كان » هو ما نطلق عليه وقد أخذ الفقه الإباضي بهذه القاعدة، بقوله: وإذا زنى المسلم في دار الحرب بمسلمة؛ فإنه ي » ُ حد ّ إذا رجع إلى دار الإسلام، وإن زنى بحربية فإنه يدرأ عنه الحد بالشبهة، لأنه يقول: لي أن  َُْ « أسبيها وأملكها(١) . :¢UÉîdG »dhódG ¿ƒfÉ≤dG πFÉ°ùeh ᫪«∏bE’G CGóÑe (ê يتضح مما تقدم أن كل دولة اختصاصها التشريع هو ذو طبيعة إقليمية في المقام ا لأول. يقول ابن سلام: فأما أهل الحرب فكلهم يقول: إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد بماله ذلك. » أو بمال سواه. أن عليه العشر كلما مر، لأنه إذا دخل الحرب بطلت عنه = ويضيف أيض ً ا: وأما إذ قدم من الغرباء من المسلمين من بنادر المسلمين إلى عمان، فجائز لأهل عمان » ُُ أن يقولوا لهم: إن كان معكم زكاة فإنا نقبض الزكاة لدولة المسلمين ولو لم يحل عليه الحول من غير جبر لهم على ذلك، فإن سلموها إليهم قبضوها منهم، وإن امتنعوا فلا .« يجوز لهم جبرهم عليها إذا كانوا غرباء حتى يحول على أموالهم الحول مع ا لمسلمين الشيخ سالم المحياوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٨ - .٣٣٩ ، ١٩٨٨ ، ج ١ ُ (١) . البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٤، ص ١٤٩ أحكام المسلمين، فإذا عاد إلى دار الإسلام كان مستأنف ً ا للحكم. كالذي لم « يدخلها قط. لا فرق بينهما(١) . كذلك قيل: إن الذي يفرق بين دار الإسلام ودار الحرب هو: « عنصر الإقليم المرتبط بسيادة الأنظمة ا لقانونية »(٢) . أحكام الدار » : وهو ما أكده الفقه الإباضي كما سبق القول في قاعدة يكفي أن نذكر أيض « تسري على أهلها ً ا: (١) . الإمام ابن سلام: كتاب الأموال، ص ٤٨٠ (٢) . أستاذنا د. محمد سلام مدكور: معالم الدولة الإسلامية، ص ١١٣ ويقول أبو يوسف: ولا ينبغي أن يبايع الرسول ولا الداخل معه بأمان بشيء من الخمر والخنزير ولا الربا »وما أشبه ذلك لأن حكمه حكم الإسلام وأهله، ولا يحل أن يبايع في دار الإسلام ما حرم .« الله تعالى . أبو يوسف: كتاب الخراج، ص ٢٠٤ والعبرة بداهة هي بالمنعة والسيطرة على الإقليم لتحديد القانون واجب التطبيق، ولذلك قيل: ولو دخل عسكر من المشركين دار الإسلام، ثم دخل إليهم مسلم بأمان فعاملهم بهذه »الصفة كان هذا وما لو كان مستأمن ً ا في دار الحرب حين عاملهم سواء.لأن العسكر إذا كانوا أهل منعة فحكم الإسلام لا يجري في معسكرهم، كما لا يجري في دار الحرب وبناء هذه الأجوبة على الحكم فيما إذا كان الحكم حكم الكفر في الموضع الذي جرت المعاملة فيه. وإذا كان الحكم حكم المسلمين فإنه لا يجوز من المعاملة في ذلك الموضع إلا ما يجوز في دار الإسلام (ألا ترى) أن عسكر المسلمين لو دخلوا دار الحرب ثم جرت هذه المعاملة في المعسكر فإن حكمها وحكم ما لو جرت في دار الإسلام سواء. (ألا ترى) أنه لو قتل رجل رجلا ً في المعسكر عمد ً ا وجب عليه القصاص، بمنزلة ما لو قتله في دار الإسلام، فعرفنا أن المعتبر جريان الحكم في ذلك الموضع وإذا ظهر هذا في ، راجع شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥ ،« حكم القتل، فكذلك في حق المعاملات . ص ١٨٩٠ فإن كان في دار المسلمين عومل بمعاملة أهلها، وإن كان في دار شرك » « عومل بمعاملة أهلها، وإن كان في دار اختلاط عومل بمعاملة أهلها(١) . وهو ما أكده أيضا القضاء في سلطنة عمان، تقول المحكمة ا لعليا: ًُ لا يصح الاستئناس في هذه الصدد بالفقه المستمد من قانون دولة أخرى، » خاصة إذا القانون ا لع ُ ماني قد جاء خ ُ ل ُ« وا من أي نص مماثل أو حتى مشابه(٢) . ومن المعلوم أن ثمة رأيا ذهب كما سبق القول إلى القول إن الشريعة ً  الإسلامية لا تعرف قواعد القانون الدولي الخاص المتعلقة بمشكلة تنازع القوانين، لأنها تأخذ بمبدأ ا لإقليمية(٣) . (١) ٩١ ، معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١ -.٩٤ (٢) ٢٠٠٤ م، ا نظر: /١/ ٢٠٠٣ م جلسة ٢٠ / قرار رقم ١٣ في الطعن ٣٠٦ مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ .٦٣٦ ، المستخلصة منها لسنة ٢٠٠٤ ، سلطنة عمان المحكمة العليا، ص ٢٦ ُ وتقول المحكمة العليا أيض ً ا: مسؤولية الناقل الجوي لم تعالجها اتفاقية وارسو ولا البروتوكولات المعدلة لها وإنما »مسألة هذا العقد يرجع فيها إلى القانون الوطني الواجب التطبيق ولما كان عقد النقل لا يختلف كثيرا عن سائر العقود سوى من ناحية الوسيلة فإن مكان الوصول أو مكان بدء ً تنفيذه كلها أماكن يمكن المقاضاة فيها وفي سلطنة عمان. أصدر المشرع المرسوم ُ ٩٠ ) بإصدار قانون التجارة والذي تضمن المادة ( ١٩٩ ) وعرفت عقد / السلطاني رقم ( ٥٥ النقل بأنه نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر.. إلخ وذهبت المادة ( ٢٠٣ ) إلى سؤال الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو نقلها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل ا لجوي. أما المادة ( ٢٠٤ ) فقد أوردت مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير .« في وصول الراكب أو الأمتعة أو ا لبضائع مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها ٢٠٠٧ ، س.ق. ( ٧)، سلطنة عمان، المحكمة /٦/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠ /١٠/ في الفترة من ١ ُ .٥١٣ ، العليا، ص ٤٣٤(٣) وقد انتقد د. أحمد عبد الكريم هذا الرأي، بقوله: = والواقع أن هذا الرأي بالإضافة إلى الأسباب التي سبق أن ذكرناها غير مقبول، للأسباب الآتية أيض ً ا: أولا ً: أن الشريعة الإسلامية تعترف بمبدأ شخصية القوانين، خصوصا في ً مجال الأحوال الشخصية، بالنسبة لغير المسلمين. الأمر الذي يعني إمكانية تطبيق قواعد دينية غير إسلامية بواسطة غير المسلمين في المنازعات التي يكونون أطراف فيها. ثانيا : أن غير المسلم من الأجانب يمكن أن يطبق عليه أحكام الإسلام ً وقواعده عند مقامه في دار الإسلام. وهكذا بخصوص الحربي الذي يعطي الأمان، يقول ابن جماعة: وإذا أقام المدة التي أذن له فيها فحكمه فيها حكم أهل الذمة في الذب » « عنه وعن ماله وما يتعلق به، وفي جريان أحكام الإسلام عليه(١) . ثالث ً ا: عالمية الشريعة الإسلامية تعني أن المسلم يلتزم بأحكام الإسلام حيثما كان. وبالتالي، يمكن تطبيق تلك الأحكام خارج دار الإسلام، أي: خروجا على مبدأ الإقليمية. بل إن القوانين في الغالبية العظمة من الدول ً تخضع مسائل الأحوال الشخصية للقانون الشخصي للأفراد، مما يعني أن = إن سيادة مبدأ الإقليمية، لا يعني انتفاء فكرة تنازع القوانين بوجه عام. فهذا المبدأ إذ »يقتضي أن تكون الشريعة الإسلامية، هي وحدها، واجبة التطبيق أمام القاضي المسلم، على كافة الأشخاص والأشياء، التي توجد على إقليم الدول الإسلامية، وكذا كافة التصرفات والوقائع التي تتم فيه، هذا لا يعني، بالضرورة، انعدام تطبيق القاضي المسلم راجع: ،« لغيرها، أو انعدام تطبيقها، هي ذاتها، من جانب القضاء في دولة أجنبية د. أحمد عبد الكريم سلامة: نحو نظرية عامة للقانون الدولي الخاص الإسلامي، المرجع السابق، ص ١٥٢ -.١٥٥ (١) . الإمام ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص ٢٣٨ القاضي الأجنبي في تلك الدول سيطبق على المسلم المقيم هناك أحكام الشريعة ا لإسلامية. وقد أكد الفقه الإباضي على التزام المسلم بأحكام الإسلام حيثما كان. فقد جاء في بيان ا لشرع: ومن الكتاب: ولا يحل للمسلمين إذا دخلوا أرض الحرب أن يشتروا » منهم شيئ ً ا لا يحل في الدين فإن اضطر أحد إلى أكل ميتة أو لحم خنزير « فاشتراه منهم فلا بأس(١) . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ - ٧٠ ، ص ٣٠٨ . ويقول ا لشوكاني: أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا، ودار الحرب ليست بناسخة »للأحكام الشرعية، أو لبعضها، فما أوجبه الله على المسلمين من القصاص ثابت في دار الحرب كما هو ثابت في غيرها مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا ً ، ولا فرق بين القصاص وثبوت الأرش إلا مجرد الخيال المبني على الهباء، فإن كان كل واحد منهما حق لآدمي محض يجب الحكم له به على خصمه، وهو مفوض إلى اختياره. وغاية ما ثبت في ذلك .« ما وقع منه ژ من وضع الدماء التي وقعت في أيام ا لجاهلية . الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤، ص ٥٢٣ وبخصوص عالمية الشريعة يقول الأستاذ موافي: الأصل أن الشريعة الإسلامية شريعة عالمية لا مكانية جاءت للعالم كله ولجميع الناس »ولكن تطبيقها مرتبط بسلطان المسلمين، فكلما اتسعت دار الإسلام اتسع نطاق تطبيق الشريعة ومن ثم اقتضت الظروف أن تكون الشريعة إقليمية حتى تعم دار الإسلام العالم أحمد موافي: من الفقه المقارن بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة، العام ) « بأسره . ١٩٦٤ ، ص ١٠٣ / الجامعي ١٩٦٣ شرح كتاب السير « في كل مكان » : وجاء في السير الكبير أن المسلم يلتزم أحكام الإسلام . الكبير للشيباني، ج ٤، ص ١٤٩٠ ولو كانا مسلمين في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما » : كذلك جاء في السير الكبير صاحبه، فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء، لأن المسلم ملتزم ١٨٨٣ ، ذات المرجع، ج ٥ « بحكم الإسلام حيثما يكون -.١٨٨٤ ذات المرجع « في دار الحرب ودار الإسلام سواء في حق المسلم » كما أن المعاملة = حري بالذكر أن عالمية الإسلام أكدتها آيات قرآنية كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ ` dcba ﴾ [ [الأنبياء: ١٠٧ . ﴿ {zyxwvu ﴾ [ [سبأ: ٢٨ . ﴿ yxwvutsr ﴾ [ [الأعراف: ١٥٨ . ﴿ §¦¥¤ ¨«ª© ¬ ﴾ [ [الفرقان: ١ . ﴿ <;:9 = ﴾ [ [ص: ٨٧ .  ™HGôdG åëѪdG ¬∏Ñb Ée t Öéj ΩÓ°SE’G معنى ذلك أنه لا ضمان بخصوص ما تم ارتكابه من أفعال قبل الإسلام، مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ |{zyxwvuts ﴾ [ [الأنفال: ٣٨(١) . « يتناول العفو عن كل ما سلف » فهذا(٢) . = ص ١٨٨٧ راجع أيض ً ا د. أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، ج ١٤ ، ص ١٣ -.١٤ (١) وبخصوص الآية السابقة (الأنفال: ٣٨ ) يوجد خلاف بين أهل العلم في حقوق العباد هل َ أن » تدخل في عموم الآية أم لا؟ ولم يكن هناك دليل صريح يخصص الآية لذلك الأولى ْ .« يقال إن الحقوق كلها تسقط عنه . سالم بن خلفان، المرجان في علوم القرآن، ١٤٣١ ه/ ٢٠١٠ م، ص ١٨٦ أو في عهد، وذلك « ولو كانوا كتابيين » ويقول أطفيش إن الآية أنه يغفر لهم ما قد سلف . هو الصحيح، أطفيش، تيسير التفسير، ج ٥، ص ٣٢٦(٢) . نور الدين السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، ج ٨، ص ٧٣ وقوله ژ : « الإسلام يجب ما (كان) قبله »(١) . « يقطع ويستأصل » أي(٢) . والحديث يدل على أنه في بعض الأحوال الإسلام مانع من الضمان أو ا لمسؤولية(٣) . كذلك يقول ژ : من أسلم على شيء وهو في يده فهو » « له(٤) ، وهو حديث يطبق أيض ً ا في إطار العلاقات الدولية، بما يعني أن (١) .١٢٣/ ٢٠٤ ، والبيهقي ٩ / رواه البخاري ٤ (٢) هو نص في » نور الدين السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، ج ٨، ص ٧٣ . والحديث جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، « المشرك إذا أسلم ليس عليه بعد الإسلام تبعة . ج ٢، ص ٢٤٦ (٣) وهذا القول مجاز، لأن أصل الجب هو اختزال السنام من أصله، » : يقول الشريف الرضا فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الإسلام مستأصلا ً لكل ذنب تقدم للإنسان قبله حتى لا يدع له جناية يحذر عاقبتها ولا معرفة يسوء الحديث عنها بل يعفى على ما تقدم من السوءات، ويحثو على ما ظهر من ا لعورات. ويقترب من هذا قوله ژ لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟وأن » « الهجرة تهدم ما كان قبلها .  الشريف الرضى: المجازات ا لنبوية، مؤسسة البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٧ - ،١٩٦٧ تحقيق: د. طه الزيني، ص ٥٤ -.٥٥ يقول القرافي: ،« قاعدة ما يلزم الكافر إذا أسلم وقاعدة ما لا يلزمه » وفي حديثه عن وضابط الفرق أن حقوق العباد قسمان منها ما رضي به حالة كفره واطمأنت نفسه بدفعه »لمستحقه فهذا لا يسقط بالإسلام لأن إلزامه إياه ليس منفرا له عن الإسلام لرضاه وما لم ً يرض بدفعه لمستحقه كالقتل والغصب ونحوه فإن هذه الأمور إنما دخل عليها معتمد ً ا على أنه لا يوفيها أهلها فهذا كله يسقط لأن في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيرا له عن ً الإسلام فقدمت مصلحة الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق. وأما حقوق الله تعالى فتسقط مطلق ً .« ا رضي بها أم لا . الإمام القرافي: الفروق، الفرق ١٧٠ ، عالم الكتب، بيروت، ج ٣، ص ١٨٤(٤) الوارجلاني: الدليل والبرهان، المرجع السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٥٩ . ويضرب الوارجلاني = = يترك لمن أسلم جميع ما في أيديهم ولو كانوا قد اغتصبوه قبل الإسلام. يقول الورجلاني إن النبي ژ : سوغ لهم جميع ما في أيديهم من الأموال » والديار والدمن والعقار. والاستحوال والاستخمار، كسبا كان أو نصبا، ذاهبة ًً أو قائمة، حلالا ً وحراما. على أي وجه من الوجوه كانت، مغصوبة كانت ً .« للمسلمين، أو مكسوبة لغيرهم أو لهم، فجميع ذلك معفو عنهم فيها = أمثلة كثيرة تؤيد قوله ژ : « من أسلم على شيء وهو في يده فهو له » حكم » : ، منها رسول الله ژ في دور مكة ورباعها. وقد دخلها على أهل مكة ع َ نوة فهي لهم. فسوغ لهم جميع ما في أيديهم من كسب أو غصب. وأعظم من ذلك دور المهاجرين الذين أسلموا وهاجروا. فتركوا د ُ ورهم فخالف عليها المشركون من بعدهم واغتصبوها. فهنأها رسول الله ژ لهم، ولم يرد على أحد من المهاجرين داره، ولا انتزعها من أيدي ا لمشركين. وأعظم من هذا كله د ُ ور رسول الله ژ اغتصبها عقيل بن أبي طالب، واغتصب المولد دور بني عبد المطلب وباعها من المشركين، وصارت دار خديجة زوج النبي ژ إلى أبي سفيان بن حرب، التي فيها مولد فاطمة بنت رسول الله ژ ، فردها إلى داره. واغتصب أيض ً ا أبو سفيان دار أبي أحمد بن جحش، فاستعد عليها رسول الله ژ فلم يعده، فقال: يا رسول الله، دار أبي اغتصبها أبو سفيان، فأعرض عنه رسول الله ژ ، فأتاه من على يمينه، فأعرض عنه، فأتاه من قبل شماله فأعرض عنه، ثم ناداه رسول الله ژ مناجاة ومضى وتركه، وقال يعرض بأبي سفيان: ْ دار ابن عمك بعتها تنفي بها عنك الغرامه اذه ب ب هاا ذه ب ب ها طوقتها طوق الحمامة ﹾ وقال أسامة بن زيد لرسول الله ژ ، وكان رجل رسول الله ژ بيده: أين ننزل غد ً ا يا رسول الله في يوم الفتح! فقال : ‰ «؟ وهل ترك لنا عقيل من منزل » ذات « انزل بالأبطح المرجع، ص ٦٠ -.٦١ ثم ما وجدنا الإجماع عليه من إسقاط ا لنبي ژ الضمان عن أهل الكتاب » : ويقول النزواني من اليهود والنصارى حيث لم يوجب جميع ما أحدثوه في حال المحاربة ولا قبلها في .« حال الشرك من الدماء والأموال الشيخ أبو بكر النزواني: كتاب الاهتداء والمنتخب من سير الرسول عليه الصلاة والسلام وأئمة وعلماء عمان، ص ١٤٣ -.١٤٤ ُ  وتسري ذات القاعدة بخصوص أهل الخلاف (من المسلمين)، يقول الوارجلاني: فمن تاب من سوء ما هو عليه، ورجع وأبصر الإسلام وأهله وتبرأ من » الخلاف وأهله. من قبل أن يقدر عليه المسلمون وهو في منعته حتى تاب. إنه معفو عنه، كل ما جنى وأجرى من سفك الدماء، وأخذ الأموال، واستباحة الفروج. كلما أتى من ذلك مهدور عنه. وصار كأحد المسلمين. ليس فيه فيما جنى على النفوس من ق َود، ولا على الأموال من مواداة. َ وحرام على من يطالبه بمال أو نفس أو غير ذلك وأعديناه فيمن جاوز إليه « فيما ذكرنا (١) . في العلاقات الدولية الخاصة، القول « الإسلام يجب ما قبله » ومن أمثلة الآتي للإمام ا لشيباني: ولو أن مستأمن » ً ا في دار الحرب اشترى من حربي عبد ً ا بثمن معلوم، وتقابضا، ثم أسلموا أو صاروا ذمة، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فإن ً القاضي لا يسمع الخصومة في ذلك الرد، ولا في الرجع بنقصان العيب بعد تعذر الرد سواء كان المشتري هو المسلم أو ا لحربي. لأن هذه خيانة وتدليس كانت في دار الحرب، والإسلام يجب ما « قبله(٢) . (١) الوارجلاني: الدليل والبرهان، المرجع السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٦٢ - ٦٤ . ويقول النزوي: وإذا أسلم قوم من أهل الحرب، ولبعضهم على بعض دين ومطالب في حال شركهم، »فإنهم يؤخذون به فيما قيل إلا ما كانوا يستحلونه في دينهم، وهو جائز في دينهم، فهو النزوي: المصنف، وزارة « عنهم موضوع. وما كان في أيديهم للمسلمين، إنه يرد إلى أهله التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٤ -. ١٩٨٤ ، ج ١١ ، ص ١٢٤ ُ (٢) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٨٨٠ ٍ يبدو أثره في « الإسلام يجب ما قبله » غير خاف على أحد أن مبدأ إطار مسائل القانون الدولي الخاص إذا أسلم غير المسلم، وكان قد اتخذ تصرف ً ا قانونيا أو ارتكب فعلا ً ما قبل إسلامه، فإنه في هذه الحالة ً يبقى الحال كما هو عليه وقت إسلامه Status que ante مما يعني أن هذا المبدأ: ١ يعترف بالقواعد القانونية التي أجرى التصرف أو اتخذ الفعل في إطارها. ٢ وبالتالي يمنع، من تطبيق القواعد الإسلامية على ذلك الفعل أو التصرف (في الحدود السابق ذكرها). ¢ùeÉîdG åëѪdG ø«ª∏°ùªdG ô«Zh ø«ª∏°ùªdG ø«H IGhÉ°ùªdG CGóÑe É¡æe »æãà°SG Ée ’EG á«fƒfÉ≤dG óYGƒ≤dG ≥«Ñ£J »a o إذا كان تطبيق أحكام القانون الدولي الخاص قد يؤدي إلى تطبيق قانون غير قانون القاضي أو تطبيق قانون هذا الأخير على الأجانب، فإنه رغم ذلك قد تحتوي العلاقة الخاصة على عنصر أجنبي، ومع ذلك ينص النظام القانوني المطروح في إطاره النزاع على التسوية في تطبيق قواعده القانونية بين جميع أطراف تلك ا لعلاقة. ويستند مبدأ المساواة في تطبيق القانون إلى ما ذكره فقهاء المسلمين: وأسسوا ذلك على قوله ژ فإن قبلوا عقد .« لهم ما لنا وعليهم ما علينا » الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. كما يؤيد هذا القول الأثر المروى عن علي بن أبي طالب ƒ أنه قال: إنما قبلوا عقد ّ الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا(١) . تجرى على الذمي أحكام » : وهكذا بخصوص أهل الذمة القاعدة أنه يقول الإمام ا لسيوطي: ،« المسلمين إلا ما يستثنى من ذلك فلا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه، ولا يمنع من المك » ْ ث في المسجد ُُ ج ُ ن ُب ً ا بخلافه حائض ً ا.... ولا ي ُ حد لشرب الخمر ولا ت ُر َ اق عليه، بل ترد إذا غصبت منه إلا أن يظهر شربها أو بيعها.   ولا يمنع من لبس الحرير والذهب ولو تناكحوا فاسد ً ا أو تبايعوا فاسد ً ا َ أو تقابضوا أو أسلموا لم يتعرض لهم والأمة الكتابية لا تحل لمسلم ولو َ كان عبد ً ا في ا لمشهور. وما يجري عليه في أحكام ا لمسلمين: وجوب كفارة القتل والظهار واليمين والصيد في الحرم وحد الزنا « والسرقة(٢) . كذلك يقول ا لسنامي: والحاصل أن فيما سوى الخمرة والخنزير ونكاح المحارم وعبادة غير » الله تعالى حال أهل الذمة كحال المسلمين مما يمنع عنه المسلم يمنع عنه « أهل ا لذمة(٣) . (١) ١٦٥ ، راجع أيض ، الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٧، ص ١٤٩ ً ا الجيطالي: قواعد الإسلام، ج ١، ص ١٠٦ ؛ يوسف القرضاوي، فقه الجهاد، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٣٠ - ،٢٠٠٩ . ج ٢، ص ٩٤٢ (٢) الإمام السيوطي: الأشباه والنظائر، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، ص ٢٥٤ -.٢٥٥ (٣) الإمام عمر السنامي: نصاب الاحتساب، دار الوطن، الرياض، ١٤١٤ -. ١٩٩٣ ، ص ٢٣٩ = وقد أكد الفقه الإباضي على مبدأ تطبيق القواعد القانونية دون تمييز بين المسلم وغير المسلم (إلا ما استثنى من ذلك). وهكذا بخصوص: والمشرك إذا ا دعي عليه بحق فأنكره أيجوز أن يقال له إن كنت صادق ً ا في إنكار فاحمل نعلك بضم أو اقبض بيدك على ذيل شيء من البقر لأنه يقال: إنه يتحرى على اليمين بالله، وإن كاذبا ويأبى عما ً ذكرته لك إذ لعله كان كاذبا؟ يقول المحيلوي إنه: ً  « يحكم عليه بأحكام المسلمين أهل الاستقامة في الدين لا غير ذلك »(١) .  ويقول ا لخليلي: في أموال المشركين إن كان الأخذ من الساحل على معنى القعد، » فالمسلم والمشرك والذمي والحربي سواء وإن كان من وجه الزكاة فأهل « الذمة لا زكاة عليهم ولا يؤخذ من أموالهم شيء غير ا لجزية (٢) . = ويؤكد الإمام ا لجصاص: وقال أصحابنا أهل الذمة محمولون في البيع والمواريث وسائر العقود على أحكام »الإسلام كالمسلمين إلا في بيع الخمر والخنزير فإن ذلك جائز فيما بينهم ؛ لأنهم مقرون على أن تكون مالا ً لهم، ولو لم يجز مبايعتهم وتصرفهم فيها والانتفاع بها لخرجت من أن تكون مالا ً لهم، ولما وجب على مستهلكها عليه ضمان. ولا نعلم خلاف ً ا بين الفقه فيمن استهلك لذمي خمرا أن عليه قيمتها. وقد روى أنهم كانوا يأخذون الخمر من أهل الذمة في ً العشور، فكتب إليهم عمر أن ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها. فهذان مال لهم يجوز تصرفهم فيهما. وما عدا ذلك فهو محمول على أحكامنا لقوله تعالى: ﴿ «ª ¬® ¯° ³²± ﴾ [ [المائدة: ٤٩ ، وروى عن النبي ژ أنه كتب إلى أهل نجران: (إما أن تذروا الربا، وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله)، فجعلهم النبي ژ في حظر الربا ومنعهم منه كالمسلمين. (كما) سوى بينهم وبين المسلمين في (غير الربا من) العقود . الإمام الجصاص: أحكام القرآن، ج ٢، ص ٤٣٦ « الفاسدة المحظورة(١) . الشيخ سالم المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٢، ص ٣٠٧(٢) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٣ ، ص ٤٤٩ وأكد على ذلك الشيخ الرقيشي، بقوله: أما كل بناء بناه بغاة البر والبحر مرصد » ً ا لمضرة المسلمين فيجوز هدمه لمن قدر على ذلك من المسلمين فتعقبه الشيخ أبو نبهان 5 مثل قوله بجواز هدم ما بناه قطاع طرق البر والبحر مرصد ً ا لمضرة المسلمين أو لأهل ذمتهم   أو لهم جميعا لأنه صحيح على أصوله وعلى صوابه دل الأثر إلا أني لا أخص ً في جوازه المسلمين دون من قدر عليه من المشركين بلا دليل ولا حجة على عدم المانع فجوازه على العموم أولى به لخروجه على معنى الصواب فيما أراه لأن الباطل جائز إبطاله بالحق لكل أحد كما لا يجوز أن يمنع أحد من إثبات الحق في شيء بلا حجة، فكذلك لا يجوز أن يمنع من إبطال الباطل بالحق لأنه الحجة لمن قام به وعلى هذا فكما يجوز هدمه للمسلمين وهذا ما لا نعلم فيه اختلاف ً ا أنه يخرج على الصواب فالحق حق من حيث جاء والباطل باطل من أين كان، وبهذا يستدل على أنه لا يجوز إبطال حق لكفر فاعله ولا إثبات باطل لإقرار فاعله بدين ولا رأي بجهل ولا علم فانظروا فيه يا أولي الألباب، انتهى. ولعل الشيخ أنه رأى الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو « ة(١) مخاطب بأصولها وهو الحق للأدلة من الكتاب والسن . ومبدأ وحدة تطبيق القواعد القانونية دون تمييز (أو المساواة القانونية) يعني في ضوء الرأي السابق، ما يلي: ١ أن فقهاء الفقه الإباضي يقرون المساواة في تطبيق قواعد القانون الإسلامي على المسلمين وعلى غير ا لمسلمين. (١) . الشيخ الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، المرجع السابق، ص ٢٥ انظر في ذات المعنى السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٧ - ، ١٩٨٧ ، ج ١٤ ُ . ص ٢٠٦ الباب الأول: ماهية تنازع ا لقوانين والمبادئ العامة واجبة التطبيق ٦٣ ٢ أنهم بذلك يؤكدون ما استقر عليه الفن القانوني المعاصر من أن القاعدة القانونية عامة ومجردة General and Abstract ؛ أي: تطبق على كل من يندرج تحت نطاق تطبيقها. ٣ أنهم بذلك لا يوافقون على اتباع اللغة المزدوجة أو تطبيق معايير مزدوجة Double Standard أو الكيل بكيلين والأخذ بمعيارين Deux poids .et deux mesures ٤ أن من أثر ذلك حفظ هيبة القواعد القانونية، بسبب تطبيقها على الجميع دون تمييز. ٥ أن هذه القاعدة تؤدي، وهذا لا يخفي على أحد، إلى استقرار العلاقات القانونية بسبب وحدة تطبيقها. ٦ أن هذا يؤكد امتداد سلطان الدولة الإسلامية من الناحية الشخصية على كل من يتواجدون فوق إقليمها. كذلك بخصوص تطبيق القواعد الشرعية والقانونية، يقول المفتي العام لسلطنة عمان: ُ والمسلمون هم مطالبون بأن يضبطوا الأمور بضوابط الحق، وأن يزنوها » بموازينه، وأن لا يتدخل الهوى في أي شيء كان، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ zyx }|{ ~ ے¡ £¢ μ´³²±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤ ¶¸ ﴾ [ [المائدة: ٨ ، أما الآخرون الذين لا يحتكمون إلى شرعة الله فإن الهوى هو الذي يقودهم إلى أن يكيلوا بمكيالين، ويزنوا بميزانين، « ا(١) ولذلك قد يسمى المظلوم عندهم ظالما، وقد يسمى الظالم مظلوم . ًً (١) الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: لقاءات الفكر والدعوة، المجلد الأول، ص ٤٠٥ -.٤٠٦ وقد طبق الإباضية أيضا مبدأ المساواة بخصوص بعض مسائل الأحوال ً الشخصية. يقول ا لرستاقي: واليهودية والنصرانية والحرة المسلمة والأم » َ « ة، في عدة الفقد سواء(١) . َ وجاء في كتاب ا لضياء: ولا بأس أن يتزوج المسلم من أهل الذمة أربعا. » ً « قال أبو المؤثر: نعم وطلاقهن كطلاق ا لمسلمات(٢) . وإذا طلق المسلم اليهودية ثلاث » ً ا ثم تزوجها اليهودي بنكاح صحيح « أحلها للمسلم لأنه زوج(٣) . حري بالذكر أن الفقه الإسلامي وانطلاق ً ا من قواعد الشريعة الإسلامية  ذاتها قد يفرق، بخصوص الحل واجب التطبيق، بين ما يجب اعتماده كحل للنزاع المطروح أمام القاضي المسلم بخصوص المنازعات بين غير المسلمين(٤) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٩، ص ٢٦٠(٢) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٨، ص ٢٧١(٣) ذات المرجع، ذات ا لموضع. (٤) يكفي أن نذكر ما جاء في السير ا لكبير: وإذا مات الرجل في دار الحرب فقسم ميراثه على غير قسمة ميراث أهل الإسلام، بأن »أعطى الذكور من الأولاد دون الإناث، أو الولد دون الأبوين، أو دون الزوجة، ثم أسلموا بعد تمام القسمة، فالقسمة الماضية على ما صنعوا، ولو لم يقسموا حتى أسلموا فإنما يقسم الميراث بينهم على حكم ا لإسلام.لأنهم بالإسلام يلتزمون أحكام المسلمين، فذاك يلزمهم في تصرف يباشرونه في المستقبل دون ما باشروه قبل الإسلام، بمنزلة المعاملة بالخمر والخنزير وغير ذلك، والأصل فيه = ¢SOÉ°ùdG åëѪdG »fƒfÉ≤dG ±ô°üàdG ¿Éμe ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J CGóÑe هذا المبدأ أكدته القاعدة اللاتينية Locus regit actum (أي أن التصرف يحكمه قانون المكان الذي تم فيه التصرف ا لقانوني). وقد عرف فقهاء المسلمين هذه القاعدة، يقول ا لشيباني: ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان فغصبه حربي مالا » ً ثم أسلموا أو صاروا ذمة، فإن كان من حكم ملكهم أن الغصب سبب التملك سواء كان المغصوب منه مستأمن ً .« ا أو مسلما أو حربيا فلا سبيل للمسلم على متاعه ًً ويعلق على ذلك السرخسي، بقوله: لأن إحراز الغاصب قد تم باعتبار حكم ملكهم، وسلطنته في دارهم، » فكان هذا والمال الذي يأخذه من المسلم، في دار الإسلام فيحرزه بدار « الحرب، في الحكم سواء(١) . = حديث عمرو بن دينار 5 أن النبي ژ، قال: أيما ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على » « قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام، فهو على قسمة الإسلام ، يعني ما أدرك الإسلام بأن أسلم المستحقون قبل ا لقسمة. وهذا بخلاف ما إذ اقتسم أهل الذمة مواريثهم على غير قسمة المسلمين، ثم اختصموا في ذلك، فإن الإمام يبطل قسمتهم، ويقسم الميرات بينهم على قسمة ا لمسلمين.لأن أهل الذمة قد التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فكان حكمهم كحكم المسلمين، إلا ما صار مستثنى، لمكان عقد الذمة كالتصرف في الخمر والخنزير ونكاح المحارم، فأما أهل الحرب ما كانوا ملتزمين لحكم الإسلام قبل أن يسلموا، فلهذا .« كان الحكم فيهم على ما بينا شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٨٩٩ -.١٩٠٠ (١) ويضيف ا لشيباني: وإن كان من حكم ملكهم رد ذلك المال على صاحبه فلم يختصما حتى أسلم أهل الدار = وقد عرف الفقه الإباضي هذا المبدأ أيضا. ً  = رد ذلك على المستأمن، لأن إحراز الغاصب لم يتم، فإنه مقهور ممنوع مما صنع، لحكم ملكهم، وفي الأول هو قاهر مقر على ما صنع بحكم ملكهم. وإن لم يعلم كيف كان حكمهم في ذلك فالمال مردود على المسلم ا لمستأمن.  ِ لأن ا لملك له في الأصل معلوم وسبب التملك عليه وهو الإحراز التام غير معلوم. ولأنا ِ نعلم أن الغصب ليس بموجب للملك بنفسه، فلما لم يعلم خلاف ذلك من قوم على وجه يكون ذلك معتبرا بينهم يجب بناء الحكم على ا لمعلوم. ً فإن اختصما على ملكهم فجحد الغاصب وقال: هذا ملكي، ما أخذته منه، فأقره ملكهم في يده، حتى يأتي المسلم بحجة ثم أسلموا فذلك سالم للغاصب.لأن إحرازه فيه قد تم بتقرير ملكهم في تلك ا لعين. وإن أقام المسلم البينة فأخذه حاكمهم من الغاصب ودفعه إليه كان له و لا خمس فيه.لأنه أعاده إلى ملكه بحكمه وقد كان السبب لخروجه عن ملكه مثل هذا إذ الشيء ينفسخ بما هو مثله. ولأن المسلم صار محرز ً ا لذلك المال حين أخذه وتم إحرازه بقوة ملكهم فكان ملك ً ا له، ولهذا لا يجب الخمس فيه لأنه ما يملكه بسبب فيه إعزاز الدين. وإن كان أهل تلك الديار موادعين للمسلمين أخذ حاكم المسلمين ذلك المال ورده على صاحبه لأنه غدر بأمان المسلمين، وفي هذا الموضع يثبت ولاية الإجبار على الرد بخلاف الأول (المرجع السابق، ط القاهرة: ج ٥، ص ١٧٤٣ -.(١٧٤٥ وهكذا يكون الشيباني قد فرق بين فرضين: الأول: ألا يكون هناك اتفاق دولي نافذ بين المسلمين وأهل دار الحرب إذ في هذه الحالة يكون المطبق من قوانين وأنظمة في دار الحرب هو الواجب ا لنفاذ. والثاني: وجود اتفاق بين المسلمين وأهل دار الحرب. ففي هذه الحالة تسري بنود الاتفاق. بحيث إن أي خرق له لا يرتب أي أثر. ويجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه. وجاء في السير الكبير مثال آخر: وإن كان الحربي أوصى له (أي للمسلم المستأمن في دار الحرب) بماله كله، والمسألة »بحالها، فإن كان من حكم أهل الحرب أن الموصى له أحق بالموصى به طاب له ذلك ُ كله.لأن الورثة والغرماء ملتزمون أحكام أهل ا لحرب. وإن لم يكن ذلك من حكمهم لم يطلب له إلا ا لثلث ُ بعد ا لدين. ْ لأنه فيهم بأمان فلا يحل له أن يأخذ مالهم أو مالا ً ذات « لهم فيه حق إلا بطيبة أنفسهم . المرجع، ص ٢٠٥١ يقول ا لعوتبي: والإقرار على ما يتعارفه الناس في معاني الأسماء في بلدهم مثل » الرجل يقر للآخر بدينار أو دنانير أو دراهم أو مكاييل فإن له نقد البلد في الدنانير والدراهم ومكاييل البلد بالقفيز والصاع. فإن كانت مكاييل أو مثاقيل فله الأوسط منها والذي عليه اعتماد الناس وكذلك المختلف له الوسط منها. وكذلك إن أقر أن عليه له ألف درهم عدنية أو غيرها فإن عليه « حكم ا لبلد(١) . كذلك بخصوص سؤال: إذا أخذت أوزنة ممن تطمئن به نفسك فبعت بها والمعروف عند أهل هذه البلدان الكياس وزن سبعة قروش لا دون ذلك فلما نظرت في العيار وجدته أدنى بمثقال كوزن بلادكم فهل من بأس؟ يقول ا لحارثي: لا بيع إلا بمكيال أهل البلد ولا يأخذا إلا من أمين أو مصدق، قال » الربيع: سألت ابن سيرين عن الكيل؟ فقال: ﴿ §¦ .. ﴾ [ [المطففين: ١ حتى ختمها ثم أعدتها عليه، فأعادها ثلاث مرات وقال: سألت قتادة فقال: إن كانت الأرض واحدة فأحب أن يكون الكيل واحد ً ا، وإذا اختلفت الأرضان والصاعان فكل أرض وكيلها وصاعها. ومن الأثر: وإذا كان أهل البلد لهم مكيال معروف فوقع البيع على كذا وكذا هل يكون إلا بمكيال البلد فنعم لا يكون إلا على مكيال البلد إن لم « ا(٢) يكن مكيالهم فاحش ً . (١) سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٣٠٢ -.٣٠٣ (٢) الشيخ عيسى بن صالح الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ترتيب الشيخ حميد السالمي، الطبعة الأولى، ١٤٢٦ -٢٠٠٦ ، ج ٣، ص ١٧٥ -.١٧٦ كذلك قرر الفقه الإباضي نفاذ مبدأ قانون مكان التصرف على الجوانب الإجرائية والموضوعية أمام القضاء. يقول ا لكدمي: وسألت أبا المؤثر عن اليهودي إذا رفع عليه يوم السبت، وصح عليه » الحق لمن رفع عليه، هل للحاكم أن يحكم عليه أن يعطي الرجل حقه في .« يوم ا لسبت « نعم يحكم عليه بذلك، فإن امتنع فالحبس » : قال(١) . (١) . الكدمي: الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٢، ص ٢١٩ حري بالذكر أن تطبيق قانون مكان التصرف يعد في نظرنا انعكاسا لمبدأ إقليمية ً القوانين السابق ذكره فغير المسلم يلتزم باحترام القوانين الإسلامية في دار الإسلام، يقول الشيباني:  .« الذمي ملتزم حكم الإسلام فيما يرجع إلى ا لمعاملات ». شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ٢٠٤٦ من أداء الجزية، » ويقول ابن جماعة إن عهد الذمي ينتقص بأمور ثلاثة، هي إذا امتنع الإمام ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، « والتزام أحكام الملة، أو قاتلنا ص ٢٦١ . انظر أيض ً ، ا قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج ٢ . ص ٩٥٩ وهكذا فإنه، كقاعدة عامة، تسري أحكام الإسلام على أهل الذمة لأنهم: يقيمون إقامة دائمة في دار ا لإسلام. يعتبرون من رعايا الدولة ا لإسلامية. يجب أن يسري عليهم، بالتالي، مبدأ إقليمية القانون والذي يعني سريانه على كل الأشخاص وكذلك الأشياء الموجودة في إقليم دولة ما. ذلك أن الشخص إذا رضي بالمقام في إقليم معين تسري عليه القوانين المطبقة في ذلك الإقليم. أيض ً ا. علة ذلك أن الذمي من أهل دار الإسلام، والقاعدة قديما وحديث ً ا أن القانون يطبق على كل المقيمين ً في إقليم الدولة (مبدأ إقليمية القوانين) دون ما اختلاف في الدين أو الجنس أو اللغة أو الأصل ا لاجتماعي. ™HÉ°ùdG åëѪdG iôNCG á«°VÉHEG ÇOÉÑe  إلى جانب المبادئ السابقة توجد مبادئ أخرى يمكن أن تتداخل في حل مسائل القانون الدولي الخاص ومنها: الأصل في الشرائع مخالفة أهل ا لكتاب(١) . المشقة تجلب التيسير حتى في العلاقات الدولية ا لخاصة. وهكذا ا ستناد ً قيل: « الضرورة أو المشقة تجلب التيسير » ا إلى قاعدة إذا سافر الرجل هو وزوجته إلى بلد غير بلدهما ومات الرجل وادعت » المرأة أنها لا ولي لها في تلك البلد فلا يجوز الأخذ بقولها إلا بحجة شرعية، وأما إن سكنت النفس إلى تصديقها وخيف عليها الوقوع في المحذور، جاز الدخول في تزويجها من جماعة المسلمين في الواسع، فإن مع الضرورة تحصل الرخصة، وهم على السلامة ما لم تظهر خيانة «(٢) . (١) راجع معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٢٥٢ -.٢٥٥ (٢) د. هلال بن محمد: القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرا وتطبيق ً ا، مركز الغندور، القاهرة، ً ٢٠٠٩ ، ص ٢٦٣ -.٢٦٤ ويمكن أن نضيف مثالا ً آخر على مدى تأثير الضرورة على القانون واجب التطبيق: وهكذا بخصوص: رجل وامرأة سافرا في سفينة في البحر فلعل السفينة قد انكسرت فلعلهما لقيا في جزيرة في البحر وتلك الجزيرة أهلها لعلهم كفار، ولعلهما أرادا أن يتزوجا من يكون المزوج بينهما إذا كانا لعلهما لا يقدران على الخروج من تلك الجزيرة، كيف حيلتهما أفتنا رحمك الله؟ يقول ا لعبري: الجواب: لا يصح النكاح إلا بشاهدين من أهل الصلاة، فإذا عدم أهل الصلاة لم يصح تزويجها إلا بشاهدين من أهل الإقرار وأما العقد فيصح من الزوج أذا أمرته ليزوج نفسه الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، ص ٣٥ « عند عدم الولي -.٣٦ وهكذا جاء في بيان ا لشرع: وأما أهل القبلة في جملة أهل الشرك فمعنى أن الإسلام يعلو ولا يكون » أهل القبلة تبعا لأهل الشرك في الحكم في حال من الحال لأن أهل القبلة من أهل الإقرار يد على أهل الشرك إذا قاموا فيه بالعدل وعليهم السمع والطاعة لهم فيما قاموا عليهم في أهل العدل. وأهل الصدق من أهل الاستقامة يد على أهل القبلة وأهل الشرك عندي ولا يكونون تبعا لهم ولا ً يكونون في شيء من الأشياء ضدا لهم ولاية أهل العدل حجة على جميع  « أهل القبلة معي ويدهم عالية عليهم إذا ظهروا(١) . الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: إذ لهذه القاعدة تطبيقات في إطار ُ العلاقات الدولية الخاصة منها كما سنرى أن المنبوذ الموجود في دار الإسلام يحكم بإسلامه، وأن غير المسلم لا يرث ا لمسلم. مما تقدم يمكن أن نستنبط القواعد الآتية بخصوص القانون واجب التطبيق في إطار المنازعات التي يحكمها القانون الدولي ا لخاص: أولا ً أن القاعدة العامة، والتي يمكن أن ترد عليها بعض الاستثناءات، تقضي بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية على أي نزاع يعرض أمام القاضي المسلم، ويرجع ذلك إلى العوامل ا لآتية: ١ أن ذلك يعد تطبيق ً ا لفكرة إقليمية القانون أو تحديده بنطاق جغرافي محدد (دار الإسلام) إذ لا ولاية للمسلمين على الدول الأخرى سواء كانت دار الحرب أو دار العهد أو دار ا لصلح. (١) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٣٠٤ ؛ السيد مهنا بن خلفان: كتاب . لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع السابق، ج ١٤ ص ٢٥٩ ٢ أن ذلك يتفق مع رسالة الإسلام العامة باعتباره شريعة موجهة إلى الإنسانية جمعاء، وبالتالي فلا أقل من أن يطبق القاضي المسلم شريعته على كل نزاع يرفع إليه(١) . (١) وهو ما أكدته المحاكم الشرعية في مصر في مناسبات عديدة: .١٩٢٤/١/ وهكذا قررت محكمة استئناف مصر في ٢٠ المنصوص عليه شرع » ً ا أنه يجب الحكم على أهل الكتاب في خصوماتهم متى ترافعوا إلينا بما أنزل الله وهو حكم الإسلام، والقول بأن مما أنزل الله أن نتركهم وما يدينون فيكون الحكم بينهم طبق ً ا لشرائعهم حكم ً ا بما أنزل الله قول ينبو عنه مدلول اللفظ وضع ً ا لأن معنى أن نتركهم وما يدينون ألا نتعرض لهم فيما يدينون لا أن نحكم بينهم عند الترافع إلينا بما يدينون وقد خالف الإسلام ولمخالفة ذلك لما أجمع عليه الفقهاء في البدائع ص ٣١٠ جزء ٥ عند الكلام على زواج الذمي بالمحارم قال وإن ترافعا إلى القاضي يفرق بينهما بعد الإسلام لأنهما إذا ترافعا إلينا فقد تركا ما داناه ورضيا بحكم الإسلام ومن حيث أن عليه شرع ً ا أن كل نكاح جاز بين المسلمين فهو جائز بين أهل ، الذمة لأنهم يعتقدون جوازه ونحن نعتقد ذلك في حقهم مبسوط السرخسي، ص ٢٨ جزء ٥ وفي البدائع، ص ١٠ ، ج ٢: (كل نكاح جاز بين المسلمين هو الذي استجمع شرائط الجواز التي وضعناها فهو جائز بين أهل الذمة وأما ما فسد بين المسلمين من الأنكحة فإنها منقسمة في حقه إلى أقسام إلخ ما ذكره والقول بأن محل اعتباره إذا كان جائز ً ا عندهم بنفيه التعميم بكل فالشريعة الإسلامية ترى أن كل نكاح صح بين المسلمين يعتبر صحيحا بينهم فإذا اعتقدوا خلاف ذلك تحريف ً ا منهم لا يجب عليهم اعتقاده هذا من ً الوجهة الشرعية أما من الوجهة القانونية فالمحاكم الشرعية إنما تطبق في أحكامها من الأحكام ما أوجبه القانون بمقتضى المادة ٢٨ . من أن الأحكام تصدر طبق ً ا لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبق ً .« ا لتلك ا لقواعد ١٩٥١ . ونظرا لأهمية /٤/ وقد فصلت محكمة استئناف الإسكندرية فقه هذه المسألة في ١٦ ً هذا الحكم نذكره، كله: حيث إن المنصوص عليه شرع » ً ا، أن الحكم بين أهل الكتاب محل اختلاف بين الأئمة وأن مدار بحثهم في حكمي الآيتين الكريمتين ﴿ .. &' +*)( ,﴾ [ [المائدة: ٤٢ ، ﴿ «ª ¬¯® ° ³²± ﴾ [ [المائدة: ٤٩ وظاهر ذلك بمقتضى معنيين، الأول: تخليتهم وأحكامهم من غير اعتراض عليهم والثاني: التخيير بين = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٧٢ ٣ أن ذلك يتفق وسيادة الدولة ا لإسلامية : = الحكم أو الاعتراض إذا ترافعوا إلينا فقال بعض السلف إنهم إذا ترافعوا إلينا فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ورده إلى دينهم وقال آخرون التخيير منسوخ فمتى ترافعوا إلينا حكمنا بينهم من غير تخيير فمن أخذ بالتخيير الحسن والشعبي والنخعي والزهري في رواية أخرى عن الحسن خلوا بين أهل الكتاب وبين حاكمهم إذا ً ترافعوا إلينا فأقيموا عليهم ما في كتابهم وروي سفيان عن الحكم عن مجاهد عن ابن فاحكم بينهم أو أعرض » : عباس قال آيتان نسختا من سورة المائدة آية القلائد وقوله تعالى فكان رسول الله ژ مخيرا إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله في كتابه وروى « عنهم ً عثمان بن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ .. &' *)( ,+﴾ [ [المائدة: ٤٢ ، قال نسخها قوله تعالى: ﴿ «ª ¬¯® ° ﴾ [ [المائدة: ٤٩ ؛ وكذلك ورى سعيد بن جبير عن ا لحكم بن مجاهد عن سفيان عن السعدي عن عكرمة مثله قال أبو بكر فذكر هؤلاء أن قوله تعالى: ﴿ «ª ¬¯® ° ﴾ ناسخ للتخيير المذكور في قوله تعالى: ﴿ &' ,+*)(﴾ ؛ ومعلوم أن ذلك لا يقال عن طريق الرأي والاجتهاد وإنما طريقه التوفيق ولم يقل من أثبت التخيير للحاكم أن آية التخيير نزلت بعد قوله تعالى: ﴿ «ª ¬¯® ° ﴾ ، وأن التخير ناسخ هذا الحكم وإنما حكي عنهم مذاهبهم في التخيير بقوله تعالى: ﴿ vut |{zyxw ﴾ [ [المائدة: ٤٤ ، ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿ & ' ,+*)(﴾ كان قبل أن تعقد لهم الذمة ويدخلون تحت أحكام الإسلام، أمر بالحكم بينهم بما أنزل الله فيكون حكم الآيتين جميع ً ا ثابت ً ا بالتخيير في أهل العهد الذين لا ذمة لهم ولم تجر عليهم أحكام المسلمين كأهل الحرب إذا هادناهم وإيجاب الحكم بما أنزل الله في أهل الذمة الذين يجري عليهم أحكام ا لمسلمين. وروي عن ابن عباس ƒ ما أيد ذلك صراحة روى محمد بن إسحاق عن داوود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن الآية التي في المائدة ﴿ ,+*)(﴾ إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبين بني النضير؛ وذلك أن بني النضير كان لهم شرف يرونه دية وأن بني قريظة يرونه نصف الدية، فتحاكموا إلى رسول الله ژ فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله ژ على الحق في ذلك، فجعل الدية سواء بينهم: ومعلوم أن بني قريظة عن آخرهم ولو كان لهم ذمة لما أجلاهم ولا قتلهم وإنما بينهم وبينه عهد فقط فنقضوها، فأخذ ابن عباس أن آية التخيير نزلت فيهم، فجائز أن يكون حكمها باقيا ً في أهل الذمة فلا يكون فيها نسخ، وهذا تأويل سائغ مقبول، وقال الحنفية: أهل الذمة محمولون في البيوع والمواريث والعقود على أحكام الإسلام كالمسلمين تماما إلا في = ً ٤ أن ذلك يتفق بالإضافة إلى الآيات القرآنية السابق الإشارة إليها وما قرره رسول الله ژ : تركت فيكم أمرين لن تضلوا بهما بعدي أبد » ً ا: « كتاب الله وسنتي وكذلك حديثه مع معاذ حينما سأله عند إرساله إلى اليمن: بم تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة َ رسول الله، قال: فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي ولا آلو. ثانيا: بخصوص المعاملات التي تمت بين المسلمين خارج دار الإسلام ً يطبق عليها القاضي المسلم شريعة الإسلام تطبيق ً ا للقاعدة الأصولية التي .« المسلم يلتزم أحكام الإسلام حيثما يكون » تقضي بأن ثالث ً ا: بالنسبة للتصرفات التي تمت بين غير المسلمين خارج دار الإسلام يطبق عليها شريعة الإسلام إذا لجأ أطرافها إلي القاضي المسلم، ومعني ذلك أن هناك قرينة على قبولهم الفصل في النزاع وفق ً ا للشريعة الإسلامية بمجرد لجوئهم إلى قاضي المسلمين وهي ليست قرينة غير قابلة لإثبات = بيع الخمر والخنزير فإن ذلك جائز فيما بينهم لأنهم مقرون على أن تكون لهم ما لنا. ّ وقال مالك: الحاكم مخير إذا اختصموا إليه بين أن يحكم بينهم بحكم الإسلام أو يعرض عنهم فلا يحكم بينهم، وكذلك قوله في العقود والمواريث وغيرها، واختلف الحنفية فيما بينهم في تناكحهم فقال أبو حنيفة هم مقرون على أحكامهم لا يفرض عليهم فيها إلا أن يرضخوا لأحكامنا ويترافعوا إلينا، فإن رضي بها الزوجان حملا على أحكام الإسلام إلا في النكاح بغير شهود والنكاح في العدة، فإنه لا يفرق بينهم، وكذا إذا أسلموا وقال محمد : ƒ إذا رضي أحدهما ح ُ ملا جميع ً ا على أحكامنا وإن أبى الآخر إلا في النكاح بغير شهود خاصة. وقال أبو يوسف ƒ يحملون على أحكامنا وإن ْ أبوا جميع ً ا ْ إلا في النكاح بغير شهود خاصة. ومن ذلك يبين جليا أن أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا ً عاملناهم بمقتضى أحكام شريعتنا بإجماع أئمتنا ونزلوا على أحكامنا إذا ترافعوا إلينا في قولهم جميعا، ولا نزاع في أن القضية بين أهل الذمة وقد ترافعوا إلينا فالحكم بينهم بما ً .« أنزل ا لله انظر هذه الأحكام وغيرها في مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية للمستشار أحمد نصر الجندي، نادي القضاة، القاهرة، ص ٨٥٥ -٨٨٠ ،٨٥٦ -٩٠٤ ،٨٨١ -.٩٠٥ العكس إذ يمكن لهم سحب الدعوى واللجوء إلى حاكمهم ما لم يصدر حكم فيها. رابع ً ا: بخصوص التصرفات التي تمت بين مسلم وغير مسلم خارج دار الإسلام فيسري عليها قانون البلد الذي تم فيه العقد لأن أركان هذا الأخير وإبرامه تمت كلها خارج حدود ولاية الدولة الإسلامية وقواعد الشريعة واجبة ا لتطبيق(١) . كل ذلك ما لم يقرر طرفا العقد عرض النزاع على القاضي ا لمسلم(٢) . (١) في هذا الخصوص يمكن أن نذكر الفتوى الشهيرة للقاضي ابن عابدين بأن عقد التأمين (السوكرة) على البضائع المشحونة بطريق البحر فاسد إذا حصل بين المسلمين في دار قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب، فيعقد الشريك » الإسلام ولكنه أضاف بأنه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم ويأخذ منه بدل الهالك ويرسله إلى التاجر. فالظاهر أن هذا يحل للتاجر أخذه لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين في بلاد الحرب، وقد وصل إليه ما لهم برضاهم فلا مانع من أخذه وقد يكون التاجر (المسلم) في بلادهم فيعقد معهم هناك ويقبض البدل في بلادنا. وبالعكس ولا شك أنه في (الحالة) الأولى إن حصل خصام، ودفع له البدل وكيله المستأمن هنا، يحل له أخذه لأن العقد الذي صدر في بلادهم لا حكم له فيكون قد أخذ مال حربي برضاه. وأما في صورة العكس، بأن كان العقد في بلادنا والقبض في بلادهم فالظاهر أنه لا يحل أخذه ولو برضا الحربي، لابتنائه .«( على العقد الفاسد الصادر في بلاد الإسلام فيعتبر حكمه (أي حكم ا لإسلام راجع د. أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في . شريعة الإسلام، ج ٢، ص ٩٨ ه ١ (٢) يقول المرحوم الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني: إنه إذا كان للشريعة طابع ديني لا شك فيه، إلا أنها أيض ً كان متصورا أن تطبق الشريعة » ا نظام تشريعي متكامل. لذلك ً الإسلامية في مجتمع غير إسلامي، أو في المجتمع الإسلامي على غير المسلمين من د. محمود نجيب حسني: الفقه الجنائي « أفراده، وعلى الأجانب الذين يوجدون على أرضه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٤٢٧ -. ٢٠٠٧ ، ص ٣ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٧٦ تختص مسائل الأحوال الشخصية (أو أحكام الأسرة) في الإسلام بأمور عديدة تتعلق بالوضع الشخصي للإنسان، مثل الزواج، والطلاق، والنسب، والحضانة، والميراث، والوصية، والوقف. وإلى جانب هذه المسائل التي تدخل في إطار الأحوال الشخصية بمعناها المعروف، ندرس أيضا مسائل ً ثلاث ذات طبيعة شخصية وهي الخاصة بالغائب والمفقود والشهادة والموتى في العلاقات ذات الطابع ا لدولي. وتحتاج هذه المسائل إلى معرفة أي قانون يحكمها، إذا كانت العلاقة قيد البحث تحتوي على عنصر أجنبي وندرس مسائل الأحوال الشخصية من حيث تحديد القواعد واجبة التطبيق عليها، بالإشارة إلى ما هو مقرر في القانون الدولي الخاص، ونشرح بعد ذلك بالتفصيل اللازم ما هو مقرر في الفقه الإباضي بشأنها. وهكذا نخصص لكل مسألة من هذه المسائل فصلا ً . يشمل ذلك خصوص ً والميراث، والوصية. ة والتبني، والفقه، :êGhõdG ( CG القاعدة العامة التي تحكم الزواج هي أن شروطه الموضوعية يحكمها قانون جنسية كل من الزوجين، إلا أن ذلك يرد عليه استثناء وهو استبعاد قانون الجنسية إذا كان متعارضا مع النظام العام في دولة القاضي: فمثلا ً ً زواج المسلم من امرأة ثانية في بلد إسلامي أمر جائز، بينما في فرنسا سيكون مثل هذا الزواج باطلا ً لتعارضه مع قاعدة سائدة هناك هي قاعدة عدم جواز تعدد ا لزوجات. أما الشروط الشكلية للزواج فإنها تكون قد استوفيت إذا روعيت في أي قانون ذي صلة بالزواج: قانون بلد إبرام الزواج، قانون جنسية المتعاقدين، قانون الوطن المشترك للمتعاقدين. فمثلا ً إبرام الزواج صحيحا وفق ً ا ً لشكليات قانون موطن الزوجين يجعله صحيحا حتى ولو لم يتم مراعاة ً الشكليات التي يتطلبها قانون جنسيتهما. وبالنسبة لآثار الزواج فتنص قوانين الكثير من الدول، ومنها مصر، على يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على » أن أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٧٨ م ١٣ ) « الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال قانون » من القانون المدني المصري). بينما تأخذ قوانين أخرى بتطبيق فإن اختلفت جنسيتهما يتم الأخذ بقانون ،« الجنسية المشتركة للزوجين موطنهما أو تطبيق قانون بلد القاضي (القانون البولندي، والقانون الألماني يأخذان بهذا ا لحل). ب) ا لطلاق: تأخذ العديد من الدول بالحل الآتي والذي نصت عليه المادة ١٣ الفقرة الثانية من القانون المدني ا لمصري: أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت » الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج .« وقت رفع ا لدعوى  وهكذا: ١ بخصوص الطلاق وآثاره التي تخص العلاقة بين الزوجين السابقين كمسائل النفقة مثلا ً يطبق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق. ٢ أما بالنسبة لآثار الطلاق التي تخص الأولاد ثمرة الزواج (مثال ذلك الحضانة) فتعد من آثار الزواج وليس من آثار الطلاق، وبالتالي يسري عليها قانون جنسية الزوج وقت انعقاد ا لزواج. ٣ حري بالذكر أن انقضاء العلاقة الزوجية قد يترتب عليه استبعاد قانون جنسية الزوج وتطبيق قانون بلد القاضي إذا تعارض القانون الأول مع الثاني تعارضا يصطدم مع النظام العام في دولة القاضي. فمثلا ً لو طلق ً مسلم في فرنسا زوجته فإن القاضي الفرنسي لا يعترف بهذا الطلاق َ لاصطدامه مع النظام العام الفرنسي؛ حيث لا يجوز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة في فرنسا. كذلك لو طلق مسلم يحمل الجنسية الإيطالية زوجته في مصر فإن هذا الطلاق يعترف به القاضي المصري لأنه يتفق مع النظام العام في مصر، حتى ولو كان القانون الإيطالي (قانون جنسية الزوج) لا يجيز مثل هذا ا لطلاق. :»æÑàdGh IƒæÑdG hCG Ö°ùædG (ê so  تترتب البنوة على علاقة زواج، وهي تتميز عن البنوة الطبيعية التي تنجم عن علاقة غير شرعية، وتذهب قوانين بعض الدول إلى جعل الولد غير الشرعي شرعيا عن طريق الزواج اللاحق الذي يسبقه الاعتراف بالولد ً ويسمى ذلك في المصطلح الفرنسي légitimation شرعنة النسب أو تصحيحه. أما التبني فهو تصرف يترتب عليه نشوء علاقة قرابة غير حقيقية بين شخصين.  ونذكر هنا الحلول التي طبقتها الدول بخصوص تلك ا لمسائل: ١ ا لبنوة: هناك اتجاهات عدة بخصوص القانون واجب التطبيق على ا لبنو ة الشرعية، أي: تلك تتولد عن الزواج، وأهمها: تطبيق القانون الشخصي للابن. أو تطبيق قانون كل من الأب والابن (أي الجمع بينهما). أو تطبيق القانون الشخصي للوالدين. أو تطبيق القانون الشخصي للأب. ويتوقف الأخذ بأي من الاتجاهات السابقة على ما يقرره القانون الوطني لكل دولة. أما البنوة غير الشرعية (والتي تترتب على علاقة غير مشروعة) فيوجد ُ بخصوصها أيضا عدة اتجاهات في القوانين وسلوك ا لدول: ً فمنها ما يأخذ بتطبيق القانون الوطني للوالدين. ومنها ما يطبق القانون الشخصي للأب. ومنها ما يأخذ بالقانون الذي يحكم آثار ا لزواج. ٢ حضانة ا لأولاد: بخصوص حضانة الأولاد توجد أيض ً ا عدة اتجاهات بخصوص القانون واجب ا لتطبيق:  فيذهب اتجاه أول إلى الأخذ بالقانون الذي يحكم آثار الزواج (قانون جنسية الزوج وقت إبرام ا لزواج). ويأخذ اتجاه آخر بالقانون الذي يحكم النسب ا لشرعي بينما يأخذ اتجاه ثالث بالقانون الذي يحكم انحلال الرابطة ا لزوجية أخيرا يرى اتجاه رابع تطبيق القانون الأصلح للطفل ولرعايته(١) . ً ٣ ا لتبني: أهم الحلول التي تم تطبيقها بخصوص القانون واجب التطبيق على التبني، ما يلي: (١) راجع تفصيلا ت أكثر في د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص ٣٥٦ -.٣٦٩ ٨١ تطبيق قانون الدولة التي يتم فيها ا لتبني. تطبيق قانون الشخص الذي يريد ا لتبني. الأخذ بقانون كل من الشخص الذي يريد التبني والطفل المراد تبنيه (أي قانون ا لمتبني والمتبنى). عدم الأخذ بنظام ا لتبن ي (كما هو الحال في الدول الإسلامية؛ لأن الشريعة الإسلامية تحظره). لكن في هذه الحالة ستثور مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق بالنسبة لغير المسلمين المقيمين في الدول   الإسلامية إقامة دائمة أو مؤقتة، إذا ما لجأوا إلى القاضي المسلم. وفي هذه الحالة حسب تفضيل القاضي ومصلحة الطفل قد يتم  تطبيق أي من الحلول الثلاثة السابقة. إلا أن ذلك يصطدم مع النظام العام في الدولة ا لإسلامية (١) . :çGô«ªdG ` O في القانون المقارن يمكن أن نميز بين اتجاهين بخصوص القانون واجب التطبيق على ا لميراث: الأول: يفرق بين الأموال الموروثة: فيخضع العقارات لقانون موقع العقار ويخضع المنقول لقانون موطن ا لمورث. الثاني: يطبق القانون الشخصي للمورث دون تفرقة بين العقار والمنقول. كذلك، ولأن الميراث من مسائل الأحوال الشخصية، فيمكن في بعض الأحوال تطبيق قانون موقع المال (أي المكان الذي توجد فيه التركة)، ومن (١) انظر لاحق ً ا. هذه الأحوال: سداد الديون من التركة، أو تنظيم حالة الشيوع المترتبة على وفاة المورث وانتقال التركة إلى ا لورثة. حري بالذكر أن تعارض القانون واجب التطبيق على الميراث مع النظام العام في دولة القاضي المطروحة أمامه الدعوى قد تؤدي إلى استبعاده وعدم الأخذ به كما إذا توفي مسيحي فرنسي له ورثة مسلمون مصريون، إذ يستبعد القانون الفرنسي لوجود مانع من الميراث أكدته الشريعة ا لإسلامية(١) .  :䃪dG ó©H Ée ≈dEG áaÉ°†ªdG äÉaô°üàdG hCG á«°UƒdG ` `g بخصوص القانون واجب التطبيق على الوصية، نذكر ما يلي: ١ القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعة للوصية: توجد قاعدة واستثناء: القاعدة: تطبيق قانون جنسية الموصي وقت ا لوفاة. الاستثناء: استبعاد تطبيق ذلك القانون إذا تعارض مع النظام العام في دولة القاضي كما لو كان قانون جنسية الموصي يجيز استفادة قاتل الموصي من الوصية ؛ إذ يتم استبعاده في الدول الإسلامية لتعارضه مع النظام العام حيث تحرمه الشريعة الإسلامية من تلك الوصية، معاملة له بنقيض مقصوده. ٢ القانون واجب التطبيق على الشروط الشكلية للوصية: الحل المطبق عادة الأخذ بقانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه ا لوصية. (١) راجع تفصيلات أكثر في: د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص ٣٧٤ ، وما بعدها. راجع أيض ً ا ما قلناه لاحق ً ا. سنرى أن الذي يحكم مسائل الأحوال الشخصية في الإسلام بصفة عامة، وفي الفقه الإباضي بصفة خاصة، هو الدين الذي يعتنقه الشخص المعني مع مراعاة ما سنذكره لاحق ً ا. ويعد ذاك تطبيق ً ا لمبدأ شخصية القوانين (١) La personnalité des lois ، ومظاهر ذلك كثيرة: إقرار الإسلام للزواج الذي يتم بين غير المسلمين ولو كان مخالف ً ا للقواعد الإسلامية المقررة، متى كانوا يعتقدون صحته وفق ً ا لأحكام دينهم. إقرار الإسلام للزواج الذي تم وفق ً ا لدين سماوي آخر، ثم أسلم الزوجان أو أسلم الزوج وبقيت الزوجة غير مسلمة متى كان هذا الزواج صحيح ً ا وجائز ً ا وفق ً ا للشريعة التي عقد في ظلها وكان لا يتعارض مع حل المحل وأبدية العقد (فلا يجوز بعد الإسلام الجمع بين المحارم أو الزواج لمدة معينة). وتعتبر هذه المسألة من المسائل التي تعرف في فقه القانون الدولي الخاص تحت اسم التنازع المتحرك Conflit mobile والذي يتحقق هنا (١) انظر في خصوص أن مبدأ شخصية القوانين كان هو المبدأ الذي كان سائد ً ا عند ظهور الإسلام في: Sobhi Mahamassani: the principles of international law in the light of Islamic doctrine, Recueil des cours, Acad dr. intern., La Haye ,t.117 (1966.1), p252 et s. بتغير الدين واعتناق الإسلام، أو وهذا فرض آخر بتغيير موقع المنقول. وندرس مسائل الأسرة أو الأحوال الشخصية(١) ، كل منها في مبحث مستقل، كما يلي: ∫hC’G åëѪdG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a »dhódG ™HÉ£dG GP êGhõdG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG نشير بخصوص الزواج ذي الطابع الدولي إلى ماهيته وصوره وشروطه وآثاره وإسلام أحد الزوجين أو كليهما وأثره على الزواج، وذلك على النحو ا لتالي: :á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©∏d ô¡¶ªc êGhõdG á«gÉe (CG الزواج من الحقوق الأساسية للإنسان(٢) ، مسلما أو غير مسلم. وقد ورد ً في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم: ﴿ ^]\[ZY kjihgfedcba`_ [ وم: ٢١ . وقوله تعالى: ﴿ Ø×ÖÕÔÓ  ml ﴾ [الر ÞÝÜ... ﴾ [ [النحل: ٧٢ . (١) ما يختص به الإنسان » : ولذلك من بين معاني كلمة الحال وهي مفرد أحوال أنها تعني .( معجم زايد، أبو ظبي، ص ٣٦١ ) « من أموره المتغيرة (٢) لفظ مشترك بين العقد والوطء يرى الإباضية أنه حقيقة في العقد مجاز في « النكاح » : قيل الوطء، فهو لم يرد في القرآن إلا للعقد، والعرب تسمي العقد نكاحا لأنه يبيح النكاح ً . فسمي السبب باسم المسبب. معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ١٠٢٥ وكذلك قوله 8 : ﴿ ! " &%$# ' +*)( -10/ ﴾ [ [النساء: ١(١) . ., لذلك تنص المادة ٤ من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان على ُ أن الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة. وهو تعريف للزواج وفق ً ا لغايته ومعناه وليس ماهيته ومبناه. والزواج مظهر أساسي من مظاهر العلاقات الدولية الخاصة، بحثه الفقه الإباضي خصوصا من ن َواح ٍ ثلاثة هي: ً (١) بخصوص: وما تقول في قول شيخنا ا لسالمي 5 في جوهره: من استطاع أن يعيش عزبا فذلك الفوز له قد وجبا َ وكما روي عن معاذ بن جبل أدركته الوفاة قال: زوجوني لئلا أموت وأنا أعزب فكيف له الفوز؟ وقوله أيض ً ا في هذا ا لباب: وهي طريقة المسيح قد وفى بها ولكن غيرها للمصطفى يقول ا لسيابي: إن العزوبة والسياحة في الخلوات والنزهة والعزلة هي طريقة المسيح عيسى ابن »مريم ‰ ، ومعنى كونها طريقته أنه اختارها لنفسه ليتفرغ لعبادة ربه ولئلا يشغله شيء من أمور الدنيا فلا مال له ولا بيت ولا زوجة.   وأما التزوج والتأهل فهو طريقة نبينا ژ وقد سنه في أمته وحث عليه وندب إليه، وهو َ  معنى قول الشيخ ولكن غيرها للمصطفى إلى آخر البيت الذي يليه، فسنة المصطفى ژ ُ التزوج ومخالفة الناس للأمر والنهي وللجهاد وملازمة صلاة الجماعة في المساجد، وقول الشيخ: فذلك الفوز له قد وجبا، يعني من قدر على احتمال العزوبة من غير خطر على دينه فترك التزوج أيسر له خوف خطر اكتساب المعيشة ومعاناة شؤون العيال والدخول في أمور الدنيا التي يتولد منها غالبا ً خطر على الدين خصوصا للفقير الذي لا مال له، لقوله ژ : ً « كاد الفقر أن يكون كفرا » وليس معناه أن العزوبة أفضل في الدين لذاتها بل لخطر ً الاكتساب والاشتغال بمعاناة العيال فقط، ومن سلم منه فالتزوج أفضل في حقه على كل خلفان السيابي: فضل الخطاب في المسألة والجواب، ج ١، ص ١٥٨ .« حال -.١٥٩ ١ في ا لزواج: « الدار » أشار الإباضية إلى اختلاف يبدو ذلك من ن َ واح ٍ عديدة: • يقول ا لجناوني:  ولا يتزوج المسلم في دار الشرك ولا يتسري فيها، ولا يتخذها وطن » ً ا « ا(١) ولا يعتق فيها، ولا يبني فيها مسجد ً . • امرأة متزوجة سافرت إلى بلد وتزوجت على الأول ثم رجعت إلى بلدها وقد توفي زوجها الأول، هل يجوز لمسلم أن يتزوجها إن تابت؟ يقول الإمام جابر: وأما الذي ذكرت من امرأة كانت من أرض خراسان لها زوج، ثم » خرجت من أرض خراسان إلى أرض حرب لأهل القبلة وهم أهل قبلة فتزوجت وكان ذلك دينهم، ثم رجعت إلى خراسان وقد توفي زوجها الأول، وهل يصلح لرجل مسلم أن يتزوجها إذا هي تابت؟ فذلك حرام على كل « مسلم، ومثل هذا من المسألة لا يعجبني أن تكتب إلي به(٢) . وبخصوص من تزوج امرأة من غير بلده وحملها إلى بلده فهل يلزمه ردها لبلدها، قيل: عن الصبحي أن عليه أن يردها من حيث أتى بها إذا طلبت منه » الإخراج، وعندي أنه محكوم عليه بذلك إذا انقضت عدتها وكان الطلاق بائن ً ا هكذا وجدناه، والله أعلم بالصواب(٣) . (١) الإمام الجناوني: كتاب النكاح، ص ٧٢ -.٧٣ (٢) إبراهيم بولرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ٧٧٦ -.٧٧٧ (٣) . الشيخ عيسى بن صالح الحارث: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٤ ص ٣٣٩ ٢ بحث الإباضية كما سنرى أنواع ً ا كثيرة للزواج ذي الطابع الدولي: مثل زواج المسلم بغير المسلمة، وزواج غير المسلمين بعضهم من بعض وزواج ا لحربية..... إلخ. ٣ ذكر فقهاء المسلمين أن الزواج له أثره في تبعية الزوجة للزوج وبالتالي اكتسابها وضع أهل الذمة إذا كانت غير مسلمة وحصولها من ثم على جنسية الدولة ا لإسلامية. يقول ا لشيباني:  لو أن زوجين مستأمنين في دار الإسلام وأسلم الزوج وهي من أهل » الكتاب فأرادت الرجوع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك.  لأن بعد إسلام الزوج النكاح مستدام بينهما، فهي مستأمنة تحت مسلم فتصير ذمية لأن المرأة في المقام تابعة لزوجها بمنزلة ما لو تزوجت بمسلم ابتداء، وكذلك إذا صار ا لزوج ذميا. ُ « لأن الذمي من أهل دارنا كالمسلم(١) . (١) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٨٣٢ ويقول عبد القادر عودة: والزواج يجعل الزوجة تابعة للزوج، ولكنه لا يؤدي وحده لتغير الجنسية فالمسلم أو »الذمي إذا تزوج في دار الحرب من محاربة لم تلحق به الزوجة في جنسيته إلا إذا دخلت دار الإسلام، فإن دخلت دار الإسلام أصبحت بالزواج والهجرة لدار الإسلام ذمية، وإذا تزوج المستأمن في دار الإسلام من ذمية فلا يصير ذميا بزواجها، ولا تصير هي بزواجه ً حربية إلا إذا رضي هو أن يقيم في دار السلام إقامة دائمة فيصيح ذميا، وإلا إذا هاجرت هي ً مع زوجها إلى دار الحرب. وإذا تزوج المسلم من حربية فأسلمت تغيرت جنسيتها بالإسلام دون حاجة للهجرة ؛ لأن الجنسية تتغير أصلا ً بالإسلام وحده فالزواج ليس هو الذي يكسب الجنسية وإنما هو الإسلام والتزام أحكامه والإقامة بداره وتغير جنسية الزوج لا يؤثر على جنسية المرأة فالذ ُ مي إذا أقام بدار الحرب ولم تلحق به زوجته صار حربيا، وبقيت هي = ً ` Ü :»dhódG ™HÉ£dG …P êGhõdG Qƒ°U  للزواج ذي الطابع الدولي صور عديدة بحثها الفقه الإباضي بصفه خاصة والفقه الإسلامي بصفة عامة. وقد ذكرت بعضها المادة ٣٥ من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان بقولها إن من بين المحرمات على ا لتأقيت. ُ المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية. زواج المسلمة بغير مسلم. كذلك تقول دار الإفتاء ا لمصرية: »١ إجماع الأئمة قائم على عدم حل من لا دين لها لمسلم. أما الكتابية فيحل للمسلم التزوج منها، والأولى عندهم أن يكون الزواج من مسلمة. ٢ إجماع المسلمين قائم على أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير « ا(١) مسلم مطلق ً . = .« ذمية، والمسلم إذا ارتد صار حربيا ولم يؤثر ذلك على جنسية زوجته إلا إذا ا رتدت مثله ً راجع عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، ج ١، ص ٣٠٧ -.٣٠٨ د. أحمد عبد الكريم سلامة: نحو نظرية عامة للقانون الدولي الخاص الإسلامي، المرجع السابق، ص ١٢٠ ؛ د. أشرف وفا: المبادئ العامة للجنسية ومركز الأجانب، المرجع السابق، ص ١٥٧ -.١٥٨ (١) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٨، ص ٢٩٨١ كذلك يقول الناظم بخصوص نكاح ا لمشركين: بقاهما على نكاح الشرك إن أسلما يصح دون شك إلا إذا قبل الدخول أسلما فإنه قال الإمام انهدما كذا إذا تزوجت إذ أسلمت وكان في الشرك الخسيس قد ثبت أو جمع الأربع منذ أسلما وأسلمت من بعد ذاك فاعلما كذا إذا ما أرتد بعض منهما من قبل أن يسلم من قد أحجما = ونبحث أهم صور الزواج ذي الطابع الدولي في الفقه الإباضي، كما يلي:  ١ زواج المسلم بغير المسلمة (من أهل ا لكتاب):  كان الزواج بغير المسلمات محرما على المسلمين في قوله تعالى: ﴿ B ً NMLKJIHGFEDC ﴾ [البقرة: [٢٢١ ، ثم أباح 4 الزواج بغير المسلمة من أهل الكتاب، في قوله تعالى: ﴿ ª«¬ ¯®°± ³² ´ ¶µ ¸º¹ ÄÃÂÁÀ¿¾½¼».. ﴾ [ [المائدة: ٥ ، وبالتالي أصبح الزواج من نساء أهل الكتاب مباحا مع بقاء التحريم بالنسبة ً لغيرهن من ا لمشركات(١) . = وإن يكن كان له عشر فما فوق توخي أربع ً ا إذ أسلما وإن يكن يعرف من قد سبقا قال الإمام غيرهن انطلقا قال وإن كن بعقد واحد سرحهن للنكاح الفاسد عبد الله بن حميد السالمي: مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال، وزارة التراث . والثقافة، سلطنة عمان، ص ١١٧ ُ (١) يقول الكندي: الخاص يعترض على العام والعام يعترض على الخاص وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ FEDCB ﴾ [ [البقرة: ٢٢١ . جميع المشركات بعموم هذه الآية: ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله 8 : ﴿ ÄÃÂÁÀ¿¾½¼» ﴾ [ [المائدة: ٥ . فخص المشركات الكتابيات من سائر ما حرم من المشركات. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٣، ص ٦٧ . الكندي: بيان الشرع، ج ١ (الفصل الثالث: في إحكام الخصوص والعموم). ويقول النزوي: (ومن جامع أبي محمد قال ا لله 8 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فحرم جميع المشركات بعموم هذه الآية ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله 8: ﴿ ÄÃÂÁÀ¿¾½¼» ﴾ فخص المشركات الكتابيات من سائر جميع ما حرم من المشركات ونحو ذلك ما نهى النبي ژ عن بيع ما ليس معك فكان هذا تحريما عاما لا يجوز للإنسان بيع شيء ليس = ًً يقول الشيخ بيوض: إن الحكمة من تحليل نسائهم هي أن: يقتربوا من دين الإسلام ويجعل بينهم وبين المسلمين صلة، ليألفوا » دين الإسلام وليظهر لهم يسره وسماحته وليعلم الناس أنه دين ألفة لا دين فرقة، ولأن لأهل الكتاب مزية على الوثنيين وهي إيمانهم بوحدانية الله « والأنبياء والرسل والكتاب والموت والبعث والحساب والجنة والنار(١) . = . في ملكه ثم خص من جملته السلم وهو ما ليس معك) النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨١ بينما يقول أطفيش: ولو اقترنت الآيتان لقلت: إن ذلك تخصيص للعموم كما شهر في المذهب وعند الشافعية من أن ذلك من تخصيص العام ومن جواز تأخير دليل الخصوص في العموم ولو كانت المعارضة بين العام والخاص. ولك أن تقول: لا نسخ ولا تخصيص، بل المشركات في الآية غير الكتابيات، لأنه كثير في الآيات مقابلة المشركات بالكتابيات، كقوله تعالى: ﴿ JIHGFED LK﴾ [ [البينة: ١ ولو كان أهل الكتاب أيض ً ا مشركين لقوله تعالى: ﴿ À ÂÁ ﴾ [ [التوبة: ٣١ . . أطفيش: تيسير التفسير، ج ٢، ص ٣٨ انظر أيض ً ا: الشيخ محمد كعباش: نفخات الرحمن في رياض القرآن، ج ٢، ص ٤٢ -.٤٧ (١) . فتاوى الإمام بيوض، ص ٥٧٤ والحكمة في حل زواج المسلم بالكتابية دون المشركة ومن لا تدين بدين » : كذلك قيل سماوي: أن الكتابية تتفق مع المسلم في كثير من أصول الإيمان وفي مقدمتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما يتفقان في كثير من الفضائل كالالتزام بالحق والصدق والعدل، ووجوب الإخلاص في العمل وإتقانه، وتحريم القتل والزنا والسرقة، وأكل أموال الناس بالباطل، وشهادة الزور وغير ذلك من الأصول التي اشتملت عليها الأديان السماوية؛ لأنها ﺍWﻊﻴﻤﺟ من عند الله 8 ، قال تعالى: ﴿ MLKJ _^]\[ZYXWVUTSRQPON qponmlkjihgfedcba` r ﴾ [ [الشورى: ١٣ ، وهذا بخلاف المشركة فإنها لا تلتقي مع المسلم في شيء من الفضائل، كما أن عقيدتها تقوم على الكفر وإنكار وحدانية الله 8 ، وعقيدة المسلم تقوم .« على الإيمان وتوحيد الملك الديان فالعلاقة بينهما كعلاقة الظلام بالنور والموت بالحياة د. محمود بلال مهران: أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، دار الثقافة العربية، القاهرة، ص ٢٢٩ -.٢٣٠ =  وهكذا فإن زواج المسلم بالكتابية ا لحرة(١) أمر ثابت بالقرآن الكريم وما جرى عليه عمل ا لمسلمين. وإذا كان ذلك كذلك، إلا أن اتجاه ً ا في الفقه الإباضي يوصي بعدم الزواج من نساء أهل ا لكتاب(٢) بالنظر وهذا لا يخفى على أي إنسان إلى بعض المثالب المترتبة عليه(٣) .   = تجدر الإشارة أن قاضي القضاة البيضاوي بعد أن أشار إلى من له كتاب (وهم اليهود والنصاري) تحدث عمن له شبهة كتاب كالمجوس والمتمسك بالصحف نقرر ولا نناكح  لقوله ‰ في المجوس: « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » . ُ . قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج ٢، ص ٧٣٣   (١) ذلك أن زواج الإماء الكتابيات محرم ؛ يقول ا لبكري: نكاح الإماء المشركات محرم بنص الكتاب قال الله تعالى: » ﴿ FEDCB ﴾ [ [البقرة: ٢٢١ فعم المشركات الحرائر والإماء، وخص هذا العموم بقوله تعالى: ﴿ ¼» ÄÃÂÁÀ¿¾½ ﴾ ؛[ [المائدة: ٦ أي: الحرائر الكتابيات فتبقي الإماء على التحريم لعموم المشركات، على أن الحرائر من أهل الكتاب تخصص بذوات العهد، فلا يحل لنا نكاح الحربية لأنها عرضة هي ونسلها للسبي وهو السر الذي لأجله حرم نكاح الحربية كما ثبت في السنة الصحيحة، وأما ما أحل الله من نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا ً أن ينكح المحصنات المؤمنات فالمراد: الإماء المؤمنات لقوله تعالى: ﴿ _`a ﴾ كما هو صريح الكتاب: ﴿ ^]\[ _`a.. ﴾ [ [النساء: ٢٥ . وعليه، فأي دليل لحل الإماء المشركات؟ لا أرى إلا التسليم للذين علموا. وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالإبصار البكري: الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري نثر فتاوى السيابي، تحقيق: أحمد بن حمو، مكتبة البكري، غرداية، ١٤٢٩ -٢٠٠٨ ، ص ٨٧ -.٨٨ (٢) .« قال: نهى عمر بن الخطاب عن نكاح اليهودية والنصرانية » : جاء في جوابات الإمام جابر قلت: أيجبر الناس اليوم ألا يتزوجوهن. من « قال: لا ولكن ينهون، فإن انتهوا فهو أحب إلي وأن لم ينتهوا فلا يقال لهم بشيء . جوابات الإمام جابر ابن زيد، ص ١٦٠ (٣) وهكذا مشير ً ا إلى سماحة مفتي عام سلطنة ع ُ مان، يقرر رأي: ويقول في معرض الحديث عن زواج الرجل بالكتابية: وقبل فترة جاء رجل بلغ من » = يقول ا لبكري: التزوج في عصرنا بالكتابيات إثمه أكبر من نفعه، لما يكتنفه من مفاسد » ومشاكل أدبية ومادية لا يتناسب مع مبدأ الاحتفاظ بالشخصية الإسلامية، فهو الفأس الذي تحفر به الأمة قبرها على أيدي أبنائها الذين طغت عليهم « شهواتهم فأعمت أبصارهم وبصائرهم(١) . ويقول سماحة المفتي العام لسلطنة عمان بخصوص الآية الخامسة من ُ أ نها: ،« التي أحلت الزواج بالكتابيات » سورة المائدة نزلت عندما كانت سيطرة المسلمين تهيمن على الجزيرة العربية من » أقصاها إلى أقصاها، وكان تعامل المسلمين في ذلك الوقت مع من كان في جزيرة العرب إذ لم يكونوا يخرجون عن جزيرة العرب، وهذا يعني أن النساء اللاتي يحل الزواج بهن من الكتابيات هن النساء اللاتي في بلاد الإسلام وتحت ذمة المسلمين وتحت توجيه الدولة الإسلامية، أما ما عدا ذلك فإن الأمر يقتضي عدم إباحتها ن ظرا إلى عدة أسباب منها: أن هذه المرأة قد تكون ً حربية وعندما تكون حربية يكون سبيها مشروع ً ا وكيف ت ُ سبى امرأة رجل مسلم. = العمر سبعين عام ً ا، وهو من قبيلة ع ُ مانية، وقد جاء به ابن أخته ليدخل الإسلام ؛ لأن أباه تزوج أمه وهي على غير الإسلام فربته تربية غير إسلامية في حياة أبيه، وقبل فترة أخرى جاءني رجل وقد جاء به عمه ليدخل الإسلام، فسألته عن سبب هذا؟ فقال: إن جدنا كان شهوانيا ولم يتزوج مسلمة إلا جدتنا، فلذلك نحن صرنا مسلمين؛ أما الآخرون فقد كانوا ً على غير الإسلام، وقال إن في أسرتهم أربعين شخصا على غير الإسلام؛ أي: على ً المذهب الكاثوليكي وهذه الأسرة تنحدر من أصل عماني، وقال بأن عمته كاثوليكية وقد ُ .« تزوجت ي هوديا هكذا تكون المآسي بسبب البعد عن الله وبسبب اتباع ا لشهوات ً حمود آل ثاني: التجديد الفقهي في الإفتاء ا لعماني المعاصر، ندوة التقنين والتجديد في ُ الفقه الإسلامي المعاصر، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان ١٤٣٠ - ،٢٠٠٩ ُ ص ٨٢٢ -.٨٢٣ (١) . فتاوى البكري، القسم الرابع، ص ١٥ الأمر الثاني: أن هذه المرأة قد تحرص على أن تستقل بتربية الأولاد ا أم كان ميت ً ا والإنسان غير مضمون بقاؤه فإن الموت سواء كان أبوهم حي يغشي كل حي وكل إنسان موعود به، فلا يدري الإنسان متى يفجؤه ريب المنون، وربما كان أولاده في حالة الصغر، وعندما تكون أمهم على غير ملة الإسلام ولا تكون تحت سيطرة الدولة الإسلامية فإن ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى أن تربيهم وفق هواها وتنشئهم على حسب عقيدتها وعلى حسب  « ملتها (١) . ٢ زواج المسلمة بغير ا لمسلم: حرمت الشريعة الإسلامية على المسلمة أن تتزوج غير المسلم أي  ا كانت عقيدته ولو كان كتابيا، لقوله تعالى: ﴿ HGFEDCB ً VUTSRQPONMLKJI fedcba`_^]\[ZYXW (١)أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى النكاح، الكتاب الثاني، سلطنة عمان، ١٤٢٤ ُ .١٩٤ ، ص ١٩٣ انظر أيض ً .١٩٧ ، ا: ص ١٩٦ وقد أشار المحقق الخليلي إلى أن النبي ژ لم يتزوج كتابية فضلا ً - ،٢٠١٢ عن المشركات، وقد .« كان له في الصالحات مقنع وكفاية . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١، ص ٢٨٩ وفي ذات الاتجاه يقول المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم: من تمام سعادة الزوجين أن يتحدا في الدين والمذهب فبذلك تتعادل العواطف وتتكافأ »الصلات وتقر عين كل من الزوجين بصاحبه، على أن التزوج بالأجنبيات تختل معه الموازنة بين الزوجين ولا توجد الألفة بينهما بمعناها الحقيقي، وفيه من عقوق الإنسان .« لقومه وأهل داره شيء كبير الشيخ أحمد إبراهيم: حكم الشريعة الإسلامية في الزواج مع اتحاد الدين واختلافه . وتغييره، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق جامعة القاهرة، ١٩٣١ ، ص ٧ nmlkjihg ﴾ [ [البقرة: ٢٢١(١) ؛ فلو تزوجت مسلمة بغير مسلم كان الزواج باطلا ً ، ووجب التفريق بينهما في الحال، لقوله تعالى: ﴿ }|{zyxw ﮯ~ ¢¡ §¦¥¤£ ¨©ª ¬«®¯°± ³² ´μ ﴾ [ [الممتحنة: ١٠(٢) . (١) بخصوص هذه الآية، قيل: فحرم الله أن يتزوج المسلمة أحد من المشركين، راجع الشيخ . هود الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ج ١، ص ٢٠٩ ويقول ا لقرطبي: قوله تعالى: ﴿ CB ﴾ أي: لا تزوجوا المسلمة من المشرك وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، والقراء على ضم التاء من ﴿ C ﴾ . . القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ج ٣، ص ٧٢ (٢) تقول دار الإفتاء ا لمصرية: زواج المسلمة بغير مسلم باطل ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شيء من أحكام ».« النكاح ا لصحيح . الفتاوى الإسلامية عن دار الإفتاء المصرية، ج ١، ص ١٧٠ وفي فتوى أخرى، جاء: ١ زواج المسيحي بمسلمة ودخوله بها وإنجابه منها ولد » ً ا باطل ولا يثبت به نسب شرع ًا. ٢ يكون الولد مسلما تبعا لأمه. ًً ٣ بوفاة الولد معتنق ً ا الدين المسيحي يكون قد مات مرتد ً ا من وقت اعتناقه الدين المسيحي سواء اعتنقه وهو صبي صغير على رأي الإمام ومحمد أو اعتنقه وهو بالغ على رأي أبي يوسف. ٤ أولاد الزوج المسيحي لا يرثون من هذا الولد، أما إذا كان له أخ لأمه مسلما فإنه يرثه ً . ذات المرجع، ص ١٩٢ « في حال إسلامه فقط. وما اكتسبه بعد ردته يكون لبيت المال كذلك قيل إنه إذا تزوج الذمي بالمسلمة يفرق بينهما ويعزران لأنها معصية، ويعزز المزوج أيض ً ا (الإمام ابن الشحنة الحنفي: لسان الحكام في معرفة الأحكام، مكتبة الحلبي، . القاهرة، ص ٣١٩ ٣ الزواج بالمشركات أو من لا تدين بدين سماوي:  مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ JIHGFEDCB YXWVUTSRQPONMLK \[Z ﴾ [ [البقرة: ٢٢١ . يقول الإمام أطفيش: ﴿ CB ﴾ لا تتزوجوا أيها المؤمنون ﴿ D FE ﴾ ولو كتابيات ذميات، جروا على تحريم الكتابيات الذميات كغيرهن ثم نزل نسخ تحريمهن بقوله تعالى: ﴿ ÂÁÀ¿¾ ﴾ وبقيت الكتابيات المحاربات وسائر المشركات على ا لتحريم(١) . وهكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج من لا تدين بدين سماوي، مثل الملحدة التي تنكر الأديان ولا تؤمن بوجود إله لهذا الكون، أو التي تعتنق  دين ً ا غير سماوي كالوثنية التي تعبد الأصنام والمجوسية التي تعبد النار، والصابئة التي تعبد الكواكب والنجوم وغيرها من الأجرام السماوية، والهندوسية التي تعبد ا لبقر(٢) . (١) أطفيش: تيسير التفسير، ج ٢، ص ٣٨ ، ويضيف أطفيش: وأما الأمة المشركة فلا يتزوجها مسلم ولا يتسراها ولو كتابية هذا مذهبنا ومذهب »الشافعي، وأجاز ابن عباد منا وأبو حنيفة تسري الكتابية وقيل عن أبي حنيفة: إنه يجوز تسري المشركة وإن قوله المؤمنات حمل على الأفضل لا قيد، وزعم أنه تجوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة وخص المنع يمن كانت عنده حره وفسر الاستطاعة بأنه يمكنه وطؤها إذا كانت زوجا له وأما من لم يتزوجها فله نكاح الأمة ولو قدر على الحرة وهو ًً تكلف، ومن قدر على الحرة الكتابية فله نكاح الأمة الموحدة وفيه خروج عن أهل الشرك ولو كان في نكاح الأمة رق الولد قال عمر :ƒ يعني « أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه » َ « يصير ولده رقا، وأجاز بعض نكاح الأمة ولو قدر على الحرة وقال الآية على الأفضل ذات المرجع، ج ٣، ص ١٩٤ ، (قاله في تفسير الآية ٢٥ من سورة ا لنساء). راجع أيض ً .٥٦ : ا الشيخ بيوض: في رحاب القرآن، ج ٦، ص ٥٧(٢) يقرر رأي أيض ً ا: = وقد بين الإمام الكاساني الحكمة من عدم الزواج بالمشركات بطريقة بليغة ومنطقية(١) . ٤ الزواج بين غير ا لمسلمين: يقر الإسلام الزواج الذي يتم بين غير ا لمسلمين(٢) . يقول ابن الشحنة ا لحنفي: = وقد ألحق أئمة الحنفية المرتدة عن الإسلام بالمشركة فلم يحلوا التزوج بها من »المسلمين ولا من غيرهم، لأنها بالارتداد لا يكون لها دين تقر عليه فيجب حبسها إلى أن .« ترجع إلى الإسلام أو تموت د. بدران أبو العينين بدران: الفقه المقارن للأحوال الشخصية، دار النهضة العربية، بيروت، . ١٩٦٧ ، ص ١١٦ (١) يقول ا لكاساني: فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن »ويجوز أن ينكح الكتابية لقوله تعالى 8 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والفرق أن الأصل أن لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة؛ لأن زواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح إلا أنه جوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت وتأتي بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به على الجملة هذا هو الظاهر من حال التي بني أمرها على الدليل دون الهوى والطبع والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها فجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة بخلاف المشركة فإنها في اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة بل على التقليد بوجود الإباء عن ذلك من غير أن ينتهي ذلك الخير ممن يجب قبول قوله وإتباعه وهو الرسول فالظاهر أنها لا تنظر في الحجة ولا تلتفت إليها عند الدعوة فيبقى زواج الكافرة مع قيام العداوة الدينية المانعة عن السكن .« والازدواج والمودة خاليا عن العاقبة الحميدة فلم يجز نكاحها ً . الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٢، ص ٢٧٠(٢) عن عروة أن عائشة # أخبرته: أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ويصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه = وأنكحة الكفار بعضهم من بعض جائزة. وقال مالك: فاسدة لنا قوله » عليه الصلاة والسلام: « ولدت من نكاح لا من سفاح »(١) . وإنما يقرر من الأنكحة على » ويقول الإمام الشوكاني بخصوص قاعدة ما وافق الإسلام قطع ً ا أو ا جتهاد ً :« ا الأصل في هذا حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني ا لنبي ژ أن أطلق إحداهما. ولفظ الترمذي أنه ژ قال له: اختر أيتهما شئت(٢) . وهكذا حديث علان الثقفي أنه أسلم عن عشر وأسلمن َ معه، فأمره ا(٣) رسول الله ژ أن يختار منهن أربع . ً = ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل لذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ونكاح آخر، يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت باسمه فتلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ً ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابن َ ه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمد ژ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم رواه البخاري وأبو داود، مجد ا لدين بن تيمية الحراني، المنتقى من أخبار المصطفى، ج ٢، ص ٥٢٦ -.٥٢٧ (١) الإمام ابن الشحنة الحنفي: لسان الحكام في معرفة الأحكام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٩٣ -. ١٩٧٣ ، ص ٣١٩ (٢) (٣٣٠/ ٢٧٩ ) وأبا داود مع العون ( ٦ / ١٤٧ ) والترمذي مع التحفة ( ٤ / انظر: الأم ( ٥ ٢٤٦/ وأحمد ( ٢ - ١٦٩ ) ونيل الأوطار / ٦٢٧ ) ونصب الراية ( ٣ / ٢٤٧ ) وابن ماجه ( ١ .(١٣١/ ٣٤٠ ) وسبل السلام ( ٣ /٧)(٣) ٢٧٨ ) وأبا داود مع / ١٣٣ ) والموطأ ص ( ٣٦٢ ) والترمذي مع التحفة ( ٤ / راجع: الأم ( ٥ = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٩٨ وفي هذين الحديثين دليل على أنه لا يقر الكفار من أنكحتهم إلا على ما يوافق الإسلام؛ أي: يوافق ما هو متقرر في الشريعة الإسلامية لا في اجتهادات المجتهدين من أهلها إن كان الاجتهاد مخالف ً ا للدليل فإن مثل ذلك لا يصلح للرد إليه ولا للتعويل عليه(١) . وقد وضع الشيخ أحمد إبراهيم أصولا ً ثلاثة لزواج غير المسلمين بعضهم من بعض: ١ كل زواج صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين غيرهم. ٢ كل زواج حرم بين المسلمين لفقد شرطه في الابتداء؛ أي: وقت العقد كعدم شهود، وعدم عدة من زوج سابق غير مسلم فإنه يجوز في حقهم إذا اعتقدوه وي ُق َر ون َ عليه بعد ا لإسلام. ٣ كل زواج حرم لحرمة المحل؛ أي: ابتداء وبقاء كزواج المحارم مثل الأخت من الرضاع وبنت الأخ وبنت الأخت يعتبر صحيحا في حقهم ً إذا كانوا يعتقدون فلا نتعرض لهم فيه بل نتركهم وما يدينون(٢) . = ١٦٨ ) ونيل الأوطار / ٦٢٨ ) وتلخيص الحبير ( ٣ / ٣٢٧ ) وابن ماجه ( ١ / العون ( ٦ ٣٤٠/٧) -.(٣٤٣ (١) الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٢، ص ٣٣٥ -.٣٣٦ (٢) الشيخ أحمد إبراهيم: حكم الشريعة الإسلامية في الزواج مع اتحاد الدين واختلافه ٩ ؛ انظر أيض : وتغيره، المرجع السابق، ص ١٠ ً ا الشيخ محمد أبو زهرة: الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي ١٣٧٧ - ١٩٥٧ ، ص ٣٠٢ ، وما بعدها. راجع أيض ً ا: . د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ص ٣٥٦ يقول الشيخ أبو زهرة: تبني أحكام نكاح غير المسلمين الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية على قاعدة »وهي أنه يمنع الحاكم المسلم من التعرض لهم فحالهم دافعة للتعرض، وليس بمثبتة حقوق ً .« ا ولذا إذا تحاكموا أمام القاضي المسلم حكم بالشرع ا لإسلامي . الشيخ محمد أبو زهرة: الأحوال الشخصية، المرجع السابق: ص ٣٠٢ = ويأخذ الفقه الحنبلي بإقرار أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين: أحدهما: ألا يتحاكموا فيها إلينا فإن تحاكموا فيها إلينا لم نقرهم على ما   لا مساغ له في ا لإسلام. الثاني: أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم فإن كانوا يعتقدون تحريمه  وبطلانه لم نقرهم عليه كما لا نقرهم على الربا وقتل بعضهم بعضا وسرقة أموال بعضهم بعضا وقد رجم رسول الله ژ اليهوديين لما زنيا ولم يقرهم ً َْ على ذلك(١) . لا يحال بين أهل الذمة أن يتزوج بعضهم من » : وفي الفقه الإباضي « بعض(٢) والدليل أن نكاح أهل الشرك صحيح قوله تعالى: ﴿ j lk ﴾ [ [المسد: ٤ فلو لم يكن نكاح ً ا تاما لم يقل الله: ﴿ j ﴾ (٣) . = ومعنى ذلك بعبارة أخرى في رأينا، أن هناك مانع ً ا إجرائيا يمنع القاضي المسلم من النظر في زواج غير المسلمين المخالف لشريعة الإسلام وذلك إذا لم يعرض النزاع أمامه، وبالتالي، إذا زال هذا المانع الإجرائي بموافقة أطراف النزاع على طرحه أمامه فإنه ينظر ويفصل فيه وفق ً ا لما تقرره الشريعة ا لإسلامية. ويقترب ما قلناه من حصانه الدبلوماسيين: فمن المعلوم أنه يوجد مانع إجرائي في القانون الدولي المعاصر يقرر عدم جواز محاكمتهم أمام محاكم الدولة المعتمدين لديها لكن إذا زال هذا المانع الإجرائي بموافقة الدولة المرسلة على التنازل عن هذه الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون فحينئذ يمكن محاكمتهم أمام محاكم الدولة المعتمدين لديها. (١) . ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٨٦ (٢) النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٢ . راجع أيض ً ا: الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم المجلد الخامس، ص ١٧٠ ؛ الرستاقي: ؛ منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨ ؛ البشري: مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ٧، ص ٣٢ . ابن جعفر: الجامع، ج ٦، ص ٢٥٢ (٣) النزوي: المصنف، ذات المرجع ذات الموضع. ويأخذ الفقه الحنفي بذات الاتجاه ؛ يقول الكاساني: = بل يجيز الفقه الإباضي زواج غير المسلمين ولو كانت الزوجة وثنية،  إذا أراد مجوسي يتزوج يهودية ورضيت به » : فقد قال أبو علي الخراساني وكره أبوها فإن للمسلمين أن يجبره على أن يزوجها لأنهما أهل شرك فإن ِ ٍ أراد أحد منهم أن يتزوج بعابدة وثن لم يحل المسلمون بينها وبينه إذا رضيت به ومن جواب أبي عبد الله ويجوز أن يتزوج المجوسي اليهودية « ا(١) والنصرانية ولو كره وليها ذلك إذا رضيت هي وإن لم يكره ورغبا جميع . ً وهكذا فإن الفقه الإباضي يأخذ بفكرة ترتيب أثر الحق متى اكتملت وقائعه وكان صحيحا وفق ً ا لعقيدة غير المسلمين ويعد ذلك انعكاسا لفكرة احترام ًً الحقوق المكتسبة Acquired rights-droits acquis متى كانت صحيحة وقت إ نشائها. وقال أبو إسحاق: ونكاح أهل الشرك معفو عنه إذا أسلموا ويجوز من ذلك ما جاز ابتداء » « العقد عليه (٢) . = أما أنكحة غير المسلمين غير المرتدين بعضهم لبعض فجائز في الجملة عند عامة »العلماء وقال مالك: أنكحتهم فاسدة لأن للنكاح فى الإسلام شرائط لا يراعونها فلا يحكم بصحة أنكحتهم وهذا غير سديد لقوله تعالى: ﴿ lkj ﴾ سماها الله ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم تكن امرأته حقيقة ولأن النكاح سنة آدم عليه « امرأته » تعالى ُ الصلاة والسلام فهم على شريعته في ذلك وقال ا لنبي ژ ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح وإن كان أبواه كافرين ولأن القول بفساد أنكحتهم يؤدي إلى أمر قبيح وهو الطعن في نسب كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن كثيرا منهم ولدوا من أبوين كافرين، ً .« والمذاهب تمتحن بعبادها فلما أفضي إلى قبيح عرف فسادها . راجع الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٢، ص ٢٧٢(١) النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٦ ؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧١ - ١٧٢ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨٨ - ٦٨٩ . راجع أيض ً ا : . البشري: كتاب مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ٧، ص ٣٣ (٢). إبراهيم بن إسحاق: مختصر الخصال، ص ٣١٣ وما دام الزواج صحيحا وفق ً ا لدين غير المسلمين، فإن الفقه الإباضي ً يجيزه حتى ولو كان مخالف ً ا لما هو مستقر في الشريعة الإسلامية وما داموا قد ا رتضوه. يقول ا لنزوي: وإذا تزوج المجوسي بأمه أو ابنته أو أخته أو ذات محرم منه فإنهما » يتركان على حالهما ولا يفرق بينهما إلا أن تطلب هي إلى المسلمين فإنه يحكم بينهما بكتاب الله ويفرق بينهما وإنما قبلت منهم الجزية على أن « يتركوا على دينهم وقد علمنا أنهم يستحلون الأمهات والبنات(١) . ٥ الحرب وزواج المسلم من غير ا لمسلمة: بحث الإباضية أثر الحرب على الزواج بغير المسلمات، من نواحي ثلاث، هي: أولا ً القاعدة: تحريم زواج الكتابيات وقت ا لحرب: فقد قرر فقهاء المذهب الإباضي أنه لا تحل المشركات، إلا بوجود أحدها: أن تكون حرة، الثاني: أن تكون كتابية، لا وثنية ولا » ثلاث خصال « مجوسية، الثالث: أن تكون ذمية لا حربية(٢) . (١) النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٦ -.٨٧ ومن فروع قاعدة هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة: يقول ا لإسنوى: اختلفوا في أن أنكحة الكفار صحيحة أو فاسدة على ثلاثة أقوال: أصحها: أنها صحيحة. والثاني: فاسدة. والثالث: إن اجتمعت شرائط المسلمين كانت صحيحة وإلا ففاسدة وهذا الخلاف يتجه تخريجه على هذه القاعدة وينبغي جريانه في العقود كلها. الإمام الإسنوي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص ١٣٢ ، انظر أيض ً ا: . المقري: القواعد جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ج ٢، ص ٤٧١ (٢) الإمام إبراهيم بن إسحاق: مختصر الخصال، ص ٣١٢ - اليهود » : ٣١٣ ، لذلك قيل = من أجل ذلك قال الإمام جابر: « لا يحل نساء أهل الكتاب من أهل ا لحرب »(١) . ذلك أن: « التزويج من اليهود والنصارى جائز إذا لم يكونوا حربا للمسلمين »(٢) . ً وفي ذات المعنى قيل: وإنما أحل الله من أهل الكتابين الذبائح والنساء ما لم يكونوا حربا، » ً « فإذا كانوا حربا حرم ذلك كله منهم(٣) . ً = والنصارى إذا كانوا سلما للمسلمين، ولم يكونوا حربا، فجائز تزويج الحرائر منهم ًً السيد مهنا بن خلفان « للمسلمين، وقد نطق بذلك كتاب الله جل وعلا، والله أعلم ؛ البوسعيدي: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١١ ، ص ١١ ولا تجوز مناكحة » : البشري: مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ٧، ص ٣٦ . كذلك قيل أهل الكتاب ولا أكل ذبائحهم وطعامهم إن كانوا حربا، ويحل ذلك منهم بالجزية وقيل ً يحل ذلك منهم مطلق ً .« ا حربا كانوا أو صلحا، والصحيح هو ا لأول ًً الشيخ السمائلي: هداية الحكام إلى مناهج الأحكام، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ُ ٢٠١١ ، ص ٢٣٠ -.٢٣١ (١) . جوابات الإمام جابر بن زيد، ص ١٦١(٢) الشيخ عبد الله الخراسيني النزوي: فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، تحقيق: د. محمد بن صالح، مهني بن عمر، مسقط، ١٤١٥ - ٧٨ ، راجع أيض ، ١٩٩٤ ، ص ٥٨ ً ا مصطفى بن حمو: النكاح صحة وفساد ً ا وآثارا، مسقط ١٤٢٢ -٢٠٠٢ ، ص ٢٧٧ -.٢٨٠ ً (٣) . السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، ج ٢، ص ٥٧ ُ وجاء في منهج ا لطالبين: وإن أسلم رجل، من أهل الحرب، وتزوج امرأة أو اثنتين، وله أربع نسوة، من أهل »الحرب، فأسلمت امرأة من نسائه، هل له عليها سبيل؟ قال: لا، إذا تزوج بعد انقطاع الأربع، التي في ا لحرب. فإن كانت واحدة أو ثلاث ً ا، فتزوج في الإسلام واحدة، ثم أسلمن فهو أحق بهن. وإن كان نساؤه في أهل الحرب ثلاث ً .« ا، وتزوج اثنتين، فسدت عليه ا لثلاث = ويعتبر هذا أثرا من آثار الحرب بين المسلمين وغير المسلمين؛ إذ يقرر ً الإباضية تحريم زواج أهل الكتاب إذا كانوا في حالة حرب مع المسلمين. لا يجوز نكاح المشركات إلا ما أحل الله بالتزويج » : يقول البسيوي بالمحصنات من أهل الكتاب إذا كانوا سلما للمسلمين، وإذا كانوا حربا ًً وهو مذهب ابن عباس، والإمام ا لقرطبي .« فنساؤهم حرام(١) . معنى ذلك أن هذا تخصيص بالمصلحة المرسلة لقوله تعالى: ﴿ ª »º¹¸¶µ´³²±°¯®¬« ÄÃÂÁÀ¿¾½¼ ﴾ [ [المائدة: ٥ . والعلة من هذا التحريم ترجع إلى أمرين في الفقه الإباضي، هما: ١ أن قيام العداوة بين المسلم والكتابية الحربية لا يحصل معها السكن والمودة الواردان في قوله تعالى: ﴿ ^]\[ZY _` fedcba ﴾ [ [الروم: ٢١(٢) . = . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٩٣ ويقول ا لبطاشي: وإن ترك بشرك مجوسية أو وثنية أو كتابية محاربة لم يصح له نكاح أختها أو من لا ».« تجتمع معها في الإسلام حتى تعقد المشركة إن مسها قبل إسلامه البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٤، ص ٩٨ . والمشهور عن علي بن ثم ذكر عن علي بن أبي طالب » : أبي طالب كراهة زواج الحربيات، يقول الشيباني ƒ أنه سئل عن ذبائح النصارى من أهل الحرب فلم ير بها بأسا وكره تزويج نسائهم وإنما كره ً شرح كتاب .« ذلك مخافة أن يبقى له نسل في دار الحرب، فأما أن يكون حراما عنده فلا ً . السير الكبير للشيباني، ج ١، ص ١٤٨(١) د. محمد الغاربي: دور المصالحة المرسلة في علاج المستجدات، ندوة الفقه الإسلامي في . عالم متغير، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٢ ه ٢٠١١ م، ص ٢٤٢ ُ (٢) ذات المرجع، ص ٢٤٢ -.٢٤٣ انظر أيض ً ا: = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٠٤ ٢ أن حالة الحرب تتنافى وإبرام الزواج لأنه مظهر من مظاهر العلاقات السلمية. ونضيف إلى ما سبق حجتين: الأولى: الخشية من أن تقوم مثل هذه الزوجة بالتجسس على المسلمين وإرسال معلومات إلى دولتها تفيدها في العمليات الحربية وتضر بالجيش المسلم. الثانية: بالنسبة للزوج الذي قد يتردد في « تنازع الولاء » تلافي القيام بعمل يفيد الدولة الإسلامية لكنه في نفس الوقت يضر ببلد زوجته. وعدم نكاح الكتابيات وقت الحرب علته أيضا أنهن قد يقعن سبايا: ً وهكذا بخصوص سؤال: قولهم يحل نكاح أهل الكتاب إلا في حال الحرب، ما وجه التخصيص مع قوله تعالى: ﴿ ÄÃÂÁÀ¿¾ ﴾[ [المائدة: ٥(١) . يقول ا لسالمي: خصصت الآية بالرأي؛ وذلك أن الكتابية في حال الحرب يجوز سبيها » فتحل بملك اليمين ولا يجتمع الحل بالتزويج وملك يمين في امرأة .« واحدة كذلك يضيف السالمي (بخصوص أهل ا لكتاب): = الشيخ محمد كعباش: نفحات الرحمن في رياض القرآن، ج ٣، ص ٤٥٠ - ٤٥٢ (تفسير الآية ٥ من سورة ا لمائدة). (١) . جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج ٤، ص ٣٩٦ تحل ذبائحهم ونكاح نسائهم إذا صالحوا المسلمين وتركوا الحرب، » أما إذا حاربوا فلا يحصل شيء من ذلك منهم وهذا هو الذي صححه أصحابنا قال بعضهم: لأنهم حين حاربوا لم تكن لهم حرمة تحل بها ذبائحهم ولا نساؤهم ألا ترى أنه لا يحل في امرأة واحدة أن تحل لرجلين مسلمين هذا بنكاح وهذا بسباء وملك؛ أعني لو كانت حلالا ً لرجل مسلم فتزوجها ليس لغيره من المسلمين أن يسبيها حين حاربوا، ولا يجوز أن ِ تحل لهذا بنكاح ولهذا بسباء ومل ْ ك. ا نتهى. أقول: وهذا التعليل لا يفيد تحريم تزويج نسائهم في الحرب لأنه لقائل أن يقول إن من حل سبيه منهن إنما هو من لم يكن منهن زوجة لمسلم أما التي كانت زوجة المسلم فلا يحل سبيها لحرمة ذلك المسلم، وقال الشيخ عامر 5 في إيضاحه في كتاب الذبائح: ولا بأس بذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب ولا نكاح نسائهم، ولا صيد كلابهم، أقول وهذا هو الظاهر من إطلاق الكتاب والتقييد في حل ذلك منهم بما إذا كانوا غير حرب للمسلمين « محتاج إلى دليل(١) . ثانيا كراهة تزوج غير المسلمة في دار ا لحرب: ً القاعدة في الفقه الإباضي أنه: لا يحل للرجل أن يتزوج من نساء أهل الكتاب بحرة عفيفة في سلطان » « المشركين(٢) . (١) السالمي: مشارق أنوار العقول، ص ٣٣٣ - ٣٣٤ . انظر أيض ً ا: ابن محبوب: ثلاث رسائل إباضية، تحقيق: د. عبد الرحمن السالمي ويلفرد مادلنغ، . ٢٠١٠ ، ص ٣٧(٢) أبو الحواري: الدراية وكنز العناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية، ج ١، ص ٢٢٢ -.٢٢٣ علة ذلك أنه:  اشترط بعض العلماء أن يكون أهل الكتاب تحت ذمة المسلمين أما إذا » كانوا محاربين للإسلام كما هو الواقع الآن فلا يجوز للمسلم أن يتزوج منهم لأن نساء المحاربين يكن سبايا للمسلمين كما جاء في السنة فكيف « يحل سبي زوجة مسلم(١) . لذلك قالت دار الإفتاء ا لمصرية: يكره تحريم » ً ا زواج الكتابية التابعة لغير دار الإسلام وهي الحربية دفع ً ا لباب الفتنة وخشية قيامه معها بدار الحرب وتعريض الولد بالتخلق بأخلاق أهل الكفر وخشية على الولد من الرق بأن ت ُ سبى وهي حبلى فيكون رقيق ً ا « ا(٢) وإن كان مسلم . ً ثالث ً ا أثر تغيير الدار على الحربية المتزوجة من مسلم: يمكن أن يترتب على الانتقال من دار الإسلام إلى دار الحرب (أو ديار (١) سالم الراشدي: المرجان في أحكام القرآن، ج ٣، ص ١٦ ، ويقرر رأي أن كراهة تزوج المسلم بالكتابية تشتد إذا كان التزوج بها في دار الحرب، حيث يفقد الزوج سلطانه عليها وربما افتتن بها وانبهر بجمالها، فتكون فتنة له في دينه. راجع د. محمود بلال مهران: أحكام الأسرة في الفقه الإسلام عقد الزواج وآثاره، دار الثقافة العربية، القاهرة، ١٤٣٤ -٢٠١٣ ، ص ٢٣١ -.٢٣٢ (٢) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ١، ص ١٨٢ -.١٨٣ وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل؛ وسئل ابن عباس عن » : ويقول القرطبي ً ذلك فقال لا يحل، وتلا قول الله تعالى: ﴿ TSRQPONM ﴾ [ [التوبة: ٢٩ إلى قوله: ﴿ i ﴾ . قال المحدث: حدثت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه، وكره مالك تزوج الحربيات، لعلة ترك الولد في دار الحرب، ولتصرفها في الخمر والخنزير. . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٣، ص ٦٩ غير المسلمين)، أو العكس، بعض الآثار على الزواج القائم بين مسلم وزوجته من أهل ا لكتاب.  وقد بحث الفقه الإباضي هذه المسألة، خصوصا من ناحيتين (١) : ً الأولى إذا ذهبت الكتابية إلى دار الحرب بعد أن كانت قد تزوجت في دار الإسلام، إذ في هذه الحالة ينفسخ ا لنكاح. يقول ا لرستاقي: اليهودية إذا تزوجها المسلم، وهي من المعاهدين، ثم لحقت بأهل » الحرب، وكانت منهم: إن نكاحها ينفسخ. وإن رجعت، من عند أهل الحرب إلى أهل العهد، وأرادها إنه إذا كان تزويجها في الأصل صحيحا، ثم تحول إلى ما يفسده، من وجه الملل، أو ً المذاهب، فلم تتزوج هي، في حال ذلك، ولم يتزوج هو أربعا، ولا أحد ً ا ً من نسائها، ذوات المحارم لها عليه، ثم رجعت إلى ما يحل لها، وتحل له، فإنها تحل له، وتكون معه على النكاح الأول. وإن تزوج بأحد من النساء « اللواتي يحرمها عليه، قطع عصمتها منه(٢) . والثانية إذا تزوج الأسير المسلم في دار الحرب وتنصر ثم هرب إلى عن امرأة » : دار الإسلام لا تحل له زوجته الحربية. وهكذا جاء في المصنف من أهل الحرب تزوجها أسير من المسلمين وأظهر النصرانية وأقام معهم ثم (١) راجع أيض ً ا بخصوص أثر خروج أحد الزوجين من دار الكفر إلى دار الإسلام مسلما ً وأثره في الفرقة والعدة، الشيخ خالد عبد القادر: فقه الأقليات المسلمة، دار الإيمان، طرابلس لبنان، ١٤١٥ - ١٩٩٨ ، ص ١٣٥ وما بعدها. (٢) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٩٥ ؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧٥ ؛ النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٩٥ -.٩٦ وجد سبيلا ً فهرب فأنها لا تحل له أبد ً ا وإن أسلمت لأنها حربية وإن أبت أن تسلم وأرادت الرجوع إلى بلادها فليس للمسلمين أن يمنعوها لأن زوجها قد أمنها وإن كان في بطنها ولد فأحكامه أحكام المسلمين وإن أدرك  « الحلم وكفر، قتل(١) . وهناك فروض أخرى تتعلق بذات المسألة: ومنها انتقال الحربية إلى دار الإسلام بعد أن أسلمت هناك وأثر ذلك على زواجها(٢) .  (١) النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٥ ؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، . المجلد الخامس، ص ١٧١ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٨٦٦ (٢) بحث هذا الفرض الإمام الشيباني، كما يلي: حربية أسلمت في دار الحرب ثم خرجت وخرج زوجها معها بأمان فهي امرأته حتى »تحيض ثلاث حيض، أو يعرض عليه السلطان ا لإسلام.لأنه من وجه كالذمي، فإن السلطان يتمكن من عرض الإسلام عليه، وهو في الحقيقة حربي، حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب، فلكونه حربيا قلنا: الفرقة تقع بينهما بعد إباء الإسلام وبأي الوجهين وقعت الفرقة بينهما فعليها أن تعتد بثلاث حيض. ولو طلقها في العدة وقع عليها طلاقه.لأنه معها في دار الإسلام، وقد بينا أنه كالذمي من وجه. ألا ترى أنه لو خلعها قبل أن يفرق بينهما السلطان، ثم طلقها في العدة ثلاث ً ا، أو طلقها قبل الخلع ثلاث ً ا، وقع طلاقه عليها، فكذلك بعد التفريق بينهما..« لأن تلك فرقة بطلاق ويضيف ا لشيباني: وهذا بخلاف ما لو خرجت وحدها، ثم خرج الزوج بعدها، مستأمن » ً ا فإنه لا يقع طلاقه عليها.لأن هناك قد بقي الزوج في دار الحرب بعد خروجها فانقطعت العصمة به بينهما، وصار بحال يقع طلاقه عليها، فما لم يصر من أهل دارنا بعد ذلك لا يلحقها طلاقه وها هنا حين وقعت الفرقة كان هو معها في دار الإسلام، فلم يكن في حالة من الحالات بحال لا يقع .« طلاقه عليها، فلهذا قلنا ما دامت في العدة يقع طلاقه عليها، والله أعلم بالصواب شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٨٣٦ -.١٨٣٧ ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز إرجاع المؤمنات في هذه الحالة؛ مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ }|{zyxw~ے ¥¤£¢¡ ¼»º¹¸¶μ´³²±°¯®¬«ª©¨§¦ ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½ ßÞÝÜÛ❁ ÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌ ïîíìëêéèçæåäãâáà ð﴾ [١١ ، [الممتحنة: ١٠ . يقول أطفيش: والحق وهو مذهبنا أنها لا تقع الفرقة إلا بإسلامها، فلو هاجرت، » ولم تسلم لم تقع الفرقة، لأن الفرقة لا تحل مسلمة لمشرك، وإن أسلم زوجها قبل الخروج من العدة وهاجر فهو أحق بها، وقيل: تقع الفرقة « بإسلامها (١) . (١) أطفيش: تيسير التفسير.ص ٢٨ (الممتحنة ١٠ - ١١ )، أما عند الحنفية، فالفرقة تتم بالوصول إلى دار الإسلام، وقد انتقد الإمام ابن قيم الجوزية ذلك وفنده استناد ً ا إلى الآية ١٠ من سورة ا لممتحنة. راجع ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٦٩ - .٢٧٠ وبخصوص عمن يسافر إلى البر إذا احتاجوا إلى نساء واعدوا نساء مشركات بالتزويج إذا أسلمن، وإذا امرأة ترغب في ذلك الزوج أسلمت وتزوجها. ٍ وهل حكم هذه الآية باق أو منسوخ ﴿ }|{z~ ﴾[ [الممتحنة: ١٠ . وفي الظن لو لم يواعدها بالتزويج لما أسلمت، يقول ا لسالمي: له أن يحتال على إسلامها بالمواعدة وغيرها من الأحوال الجائزة وذلك من الدعوة إلى »الإسلام ومن النصيحة للخلق، وله بعد إسلامها أن يتزوجها، وليست الآية في هذا المعنى وإنما هي في المهاجرات اللواتي هاجرن في هدنة الحديبية، ولتلك الهدنة أحكام خاصة بها زالت بزوالها فلا بقاء لها فهي في حكم المنسوخ (أبو محمد السالمي: العقد الثمين = وقد جاء في قاموس الشريعة وقائع ما حدث وأدى إلى نزول هذه  الآية(١) .  = نماذج من فتاوي نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، ج ٣، ص ٧٢ -.٧٣ وكان ا لنبي ژ يحلف الممتحنة بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت من بغض » : كذلك قيل زوج وعشق رجل، ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا التماس دنيا، بالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله ولما امتحنت سبيعة بنت الحارث أعطى عمر زوجها ما أنفق وتزوجها. قال الله تعالى: ﴿ }|{zyxw ﮯ~ ¦¥¤£¢¡ ¨ ´ º¹¸¶μ ﴾ ، فقد حكم الله تعالى بأن ³²±°¯®¬«ª© § لا يردوهن إلى المشركين بعدما يعلمونهن مؤمنات وذلك بعد الامتحان الذي ذكره الله تعالى وقد حكم على المؤمنين بأن يردوا على الكفار ما أنفقوا على أزواجهم إذا هاجرن .« وخرجن عنهم من دار الكفر إلى دار ا لإسلام . الشيخ: أبو عبيد السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، ص ٢٣٤ (١) يقول ا لسعدي: وأما بيان دخول النساء في خطاب الرجال، فمن قال بتغليب المذكر على المؤنث »فالخطاب للأفضل لغة، ومع المفضول معنى هذا هو المعروف عند أهل اللغة، وإن كان الشرع طارئ ً ا على اللغة، وللطارئ حكمه وهي أول مسألة: وقعت بين المسلمين والمشركين في الحديبية سنة ست من الهجرة، وذلك أن رسول الله ژ صالح كفار قريش بالحديبية على هدنة سنتين، وشرطت قريش شروط ً ا اضطهدت فيها المسلمين منها: أن من أرتد من أصحاب رسول الله ژ ، إلى الكفار فما لهم عليهم من سبيل وأن من آمن من الكفار أن يرده رسول الله ژ على الكفار، فامتعض من ذلك المسلمون ولم يقدروا أن يردوا أمر رسول الله ژ . وعقد الصلح سهيل بن عمرو فلما وجب الصلح وكتب الكتاب، هربت امرأة من الكفار مسلمة، فامتنع المسلمون من ردها، وقالوا: إن الصلح لا يجري على النساء لأنهن لم يجئ لهن ذكر في الكتاب، فقال سهيل: حكم النساء تبع لحكم الرجال، وأبى المسلمون من ذلك وقالوا: إن خطابنا وخطاب النساء في كتابنا مفترق، وخطابهن مخالف لخطاب الرجال، وقد »انفرد كل بخطابه، قال ا لله 8 : ﴿ vutsr .... ﴾ [ [الأحزاب: ٣٥ إلى آخر ا لآية. فلما رأى رسول الله ژ تضافر المسلمين وتحزبهم واجتماعهم على ذلك قال لسهيل بن = الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي ١١١ رابعا نكاح ا لسبايا: ً أكد فقهاء المذهب الإباضي على القواعد الآتية بخصوص نكاح السبايا(١) : ١ إذا سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب وصارت لمولى وسبي زوجها فأرادها، فالأمر في ذلك إلى سيدها أن أراد إن يتم لهما نكاحهما أتمه وإن كره ذلك فهو إليه. ٢ من سبى المشركون له زوجة أو سرية ثم سبوه هو أيض ً ا يكره له وطئها أن أمكنه ذلك مخافة أن يشركوه في الولد. ويبدو أن الغرض من ذلك هو منع اختلاط ا لأنساب. َ ٣ من أخذ أمة من السبي لم يطأها حتى تقر بالإسلام ويعلمها الصلاة َ والغسل من الجنابة وحلق العانة وإذا كانت من الحوامل فحتى تضع حملها. أما أذا كانت من الحوائل (أي ليست حاملا ً ( فحتى تحيض وإن كانت لا تحيض بسبب صغرها أو كبرها استبرأها بأربعين يوما. ً ٤ المشركة التي يغنمها المسلمون ولها زوج فتلك يطأها سيدها وليس ذلك لها بزوج، وعلى ذلك قال حسان: وذات حليل أنكحتها رماحنا حلالا بأن يبني بها لم تطلق ويقول الشيخ ا لصحاري: = .« عمرو: إن شئت رددناها جذعة، فأمضى سهيل الصلح، فخرج النساء من خطاب ا لرجال السعدي: قاموس الشريعة، ج ٣، ص ٣٥٥ -.٣٥٦ (١) انظر النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٩٩ - ، ١٠٠ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧ ص ٦٩٩ - ٧٠٠ ؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، . ص ١٨٠ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١١٢ وقد اجتمع المسلمون أنها إذا سبيت مشركة وصارت ملك » ً ا للمسلم حلال له نكاحها بعد أن تعتد ولو كانت تحت بعل في الشرك، لأن العصمة قد انقطعت بينها وبين زوجها فلذلك حل نكاحها بملك اليمين للمسلم وذلك بعد إسلامها(١) . ويقول الناظم بخصوص نكاح ا لسبايا(٢) : وجاء تحليل السبايا في الهدى وهي الجواري في الحروب تسترق فالمنع من وطئ السبايا قبل أنلا تطؤا الحامل حتى تضعا وهكذا غير السبايا فاعلما فالملك بالسبي يكون يا فتى كذاك بالإرث يكون واتحد وإن يك النص أتى في السبي كذاك لمس لخود ليس يصلح تقبيلهن وكذاك النظر وهكذا تجريدهن فاعرفا تلك مقدمات وطئ تعرف والوطء معناه الجماع فافهما عن قادة العلم بنص وردا بكفرها سبيا بحكم قد صدق تستر أن في الحديث قد زكن وحائلا ً حتى تحيض فاسمعا من كان تحت الرق حكم لزما وبالشري أو هبة يوما أتى ً في ذلك الحكم بواضح السندلا يختص بالسبي لأمر أصلا شما وضما هكذا قد صححوا ًً لعورة بشهوة بل بحجر من الثياب لاشتهاء عرفا ُ وحكمها كالوطئ فيما نعرف فالمنع واقع عليه كيفما (١) الشيخ عبد الله الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ١٤٢٨ - ، ٢٠٠٧ ، ج ١ ص ١٤٠ -.١٤١ (٢) الشيخ سالم السيابي: كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٩ -. ١٩٨٩ ، ج ٥، ص ٥٨ ُ خامسا أثر الأسر على زواج الأسير ا لمسلم: ً الأسير إنسان، وبالتالى فقد يكون له أسرة (زوجة وأولاد)، وقد يكون له أموال في دار الإسلام. وبالتالى تثور مسألة أثر الأسر على هذه الأمور التي .« الأحوال ا لشخصية » يبحثها الفقه عادة تحت بند جاء في معجم مصطلحات ا لإباضية: وأما أسرى المسلمين الذين وقعوا في أيدى المشركين، فتسري عليهم » أحكام الولاية حتى يموتوا أو يظهروا ارتدادهم، وأزواجهن على حالهن قبل الأسر، والمواريث جارية بينهم وبين أزواجهم، وتبقى النساء معطلات ما لم تحدث فرقة أو تحريم أو موت. أما النساء الأسيرات فإن الفراش ينقطع من كل حائل، فلا يلحق الولد بالزوج، ولكن لا تنقطع مع ذلك العصمة بينهن وبين أزواجهن، فإن رجعن « كن على نكاحهن(١) . كذلك قيل: من أسره العدو، وأخذوا زوجته أو سريته، فيكره له وطؤها إذا كانت في » أيديهم، إن قدر على ذلك مخافة أن يشركوه في الولد. فإن فعل لم يكن عليه « بأس؛ لأنه لا ولد للعاهرة، ولا للمغتصب. والولد للفراش وهو ا لزوج(٢) . (١) معجم مصطلحات الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٣١ . انظر أيض ً ا: د. محمد كمال الدين إمام: كتاب العدل والإنصاف، وزارة الأوقاف والشؤن الدينية، سلطنة عمان، ُ ١٤٣٢ -. ٢٠١١ ، ص ٩٤ (٢) الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٠٧ ؛ انظر أيض ً ا البسيوى: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ج ٤، ص ١٤٦ - ١٤٧ ؛ السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع السابق، . ج ١٤ ، ص ١٨٦ ٦ زواج ا لمرتدين: يترتب على الردة خروج الشخص المرتد من الإسلام، وبالتالي من شأن ذلك أن تنعكس آثاره على الزواج القائم (إذا لم يخرج الزوج الآخر من الإسلام، أي لم يرتد هو أيض ً ا)، وعلى الزواج القادم (أي زواج المرتد نفسه أو الزوج الذي لم يرتد بآخر). ويعتبر الإمام السالمي خير من عبر في المذهب الإباضي عن أثر ارتداد أحد الزوجين على ا لنكاح. وهكذا بخصوص سؤال: إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام فأي القولين أصح عندكما إذا تاب ورجع إلى الإسلام أنهما يجددان النكاح أم بنفس الرجوع إلى الإسلام يرجع إلى زوجه؟ يقول ا لسالمي: الصحيح عندي أنه لا يجب تجديد النكاح وأنها تصير زوجته بنفس » الرجوع إلى الإسلام لكن بشرطين: أحدهما أن يكون ذلك الارتداد الواقع من أحدهما بعد أن صح الدخول بها لأنه إذا ارتد أحدهما بعد العقد وقبل الدخول انفسخ النكاح كذا قال الإمام أبو إسحاق ƒ في نكاح المشركين إذا أسلم أحدهما أولا ً ثم أسلم الآخر، وهو نظير مسألتنا فالدخول معتبر هنا كما اعتبر في العدة وغيرها. وثانيهما أن يكون إسلام المرتد منهما قبل أن ينتقل الآخر إلى حال لا يحل اجتماعهما معه. مثال ذلك فيما إذا كانت المرأة هي المرتدة فأسلمت الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي ١١٥ وقد تزوج أختها أو قد تزوج غيرها أربعا ونحو ذلك ومثاله إذا كان الرجل ً « هو المرتد فأسلم وقد تزوجت بغيره فلا يدركها بشيء(١) . وفضلا ً عن ذلك فقد أكد الإباضية على قواعد أخرى تحكم أثر الردة على الزواج، منها: ا(٢) • إذا ارتد الزوج، فللمرأة صداقها، ولا نعلم في ذلك ا ختلاف ً . • من كان له أربع نسوة، فلحقت إحداهن بالشرك، فليتزوج إن شاء ولا  ينتظر عدتها(٣) . • يمكن أن يترتب على ردة الزوجة أو الزوج أثر بالنسبة للمحرمات من النساء أو من يحرم تزويجهم من ا لرجال(٤) . (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ١، ص ١٧٨ (٢) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٩٨ ؛ النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٩٦ (٣) ذات المرجعين السابقين. انظر أيض ً ا، البطاشي: غاية المأمول من علم الفروع والأصول، ج ٤، ص ٩٩ -.١٠١ (٤) بخصوص ارتداد الزوجة، يقول ابن جعفر: » فإذا ارتدت المرأة وتزوجت من أهل الحرب ثم أسلما فهما على نكاحهما وأيهما أسلم قبل الآخر وأدرك الزوج زوجته لم تزوج فهما على نكاحهما ولو خلا لذلك سنون كثيرة ما لم يتزوج الزوج أربعا أو يتزوج بأخت امرأته في الشرك فلا يحال بين أهل الذمة أن ً يتزوج بعضهم بعض، وإن تزوج رجل مشرك مشركة ولم يدخل بها حتى أسلمت فإنها لا تزوج بابنه، ولا بأبيه في الإسلام وكذلك هو إذا أسلم لا يتزوج أمها في الإسلام وكذلك الذمي إذا وطئ الأمة المصلية أو مس فرجها بيده أو نظر إليه وهي في ملكه فقد حرمت .« عليه إذا أسلم فلا يتزوجها ولا يطؤها بملك ا ليمين وبخصوص ارتداد الزوج، يقول: » والمرتد إذا تزوج بأخت امرأته في الشرك ثم رجع إلى الإسلام ولم يتزوج الأولى فقد انقضت عدة هذه العصمة الأولى وانفسخت عقدتها حيث تزوج بأختها إلا أن يفارقها ويتزوج « الأولى بنكاح جديد إذا انقضت عدة الأخت. قال أبو الحواري وهذا إذا دخل بالآخرة . ابن جعفر: الجامع، ج ٦، ص ٢٥٢ -.٢٥٣ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١١٦ . • لا تمنع الردة، بشروط معينة، استمرار عقد الزواج المبرم قبل حدوثها(١) • إن تزوجت مرتدة ثم تابت فلا يحرمها ذلك على المسلمين لأنه ليس  كالزنا(٢) . • لا يجوز لمرتد أن يتزوج مرتدة فإن فعل ومسها ثم أسلما حرمت عليه ولا صداق لها، وفي الولد قولان، وإن ارتد أحد الزوجين فتماسا حرمت ولو أسلم بعد، لا إن لم يتماسا في ردته، وهما على نكاحهما(٣) .  • الردة فسخ الزواج فورا ودون حاجة إلى صدور حكم من ا لقاضي(٤) . ً (١) يقول الإمام ا لسالمي: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها ثم أسلم بعدها قبل أن تنكح زوجا غيره فإنها ترد إليه » ً بالنكاح الأول لقوله ژ لرجل أسلم على أختين: « أمسك أيتهما شئت » ولا يخفي أن الإمساك إنما هو على النكاح الذي كانوا عليه قبل الإسلام ولقوله ژ لمن أسلم على عشر نسوة: أمسك أربع » ً « ا وفارق سائرهن فلو لم يكن النكاح الأول ثابت ً ا لم يقل ژ وفارق سائرهن ولأنه ژ رد زينب لأبي العاص وقد أسلمت قبله بسنة، ورد زوجة عكرمة من أبي جهل له وقد أسلمت قبله وكل ذلك لم يكن بتجديد نكاح فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم وكانت له زوجة في إسلامه الأول ولم ً تتزوج بعده غيره فإنه يرد إليها بذلك النكاح الأول لأنه إذا ثبت البناء على النكاح الواقع .« في الشرك فثبوت النكاح الواقع في الإسلام أولى لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ُ السالمي: مشارق أنوار العقول، ص ٣٢١ -.٣٢٢ (٢) . الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧٩(٣) ذات المرجع، ص ١٧٧ ؛ انظر أيض ً ا الجناوني: كتاب النكاح، ص ١٤٤ -.١٤٥ إذا لحقت مرتدة عن الإسلام، أو كانت ذمية فلحقت ناقضة للعهد، » : وفي الفقه الحنفي فقد بانت من زوجها لتباين الدارين حقيقة وحكما، حين صارت حربية، ولكن لا عدة لها ً ها هنا.لأن العدة من حكم الإسلام والحربية لا تخاطب بذلك، بخلاف المهاجرة على قول محمد، رحمة الله عليه، وعند أبي حنيفة، ƒ .« ، هما سواء في حكم ا لعدة . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٨٢٦(٤) وهو ما أخذت به دار الإفتاء ا لمصرية: = إلا أنه إذا رجع المرتد قبل أن تتزوج زوجته عادت إليه بالنكاح ا لأول. وإذا ارتد مسلم عن الإسلام إلى الشرك وكان تحته » : يقول ابن بركة مسلمة، فإن نكاحه ينفسخ، وكذلك إذا أسلم رجل وامرأته من شركها وللرجل زوجة فأقامت المرأة على شركها أو أسلمت هي وأقام الزوج على شركه إن النكاح بينهما ينفسخ، فإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل أن تتزوج زوجته فإنه يرجع إليها بالنكاح الأول ما لم تتزوج ولو إلى سنين كذلك المتبع صاحبه إلى الإسلام يرجع إليه ولا وقت في ذلك. فإن قال قائل:   قيل له » ؟ أليس الكفر قد قطع بينهما فكيف جاز رجوعهما بغير نكاح الاقتداء برسول الله ژ أولى بنا من قياس وقد رد النبي ژ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعدما هاجرت وهو بمكة كافر على النكاح الأول وأسلم أبو سفيان من بطن الظهران مع رسول الله ژ وامرأته هند مقيمة « كانت على الكفر بمكة ولم يردها إليه بنكاح جديد والله أعلم(١) .   = من المقرر شرع » ً ا أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام، وأن ارتداد أحد الزوجين فسخ تبين به الزوجة. وعليه فمتى تحقق ارتداد الزوج المذكور في هذه الحادثة عن دين الإسلام انفسخ نكاح زوجته المذكورة بارتداده وبانت منه بذلك وبعد انقضاء عدتها من وجاء في فتوى أخرى: « حين الردة يجوز لها أن تتزوج بغيره إذا ارتد الزوج والعياذ بالله تعالى وقعت الفرقة بينه وبين زوجته بلا توقف على قضاء ».« القاضي الفتاوى الإسلامية الصادرة من دار الإفتاء المصرية، ج ٢، ص ٦٤٠ -.٦٤١ (١) ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ١٥٥ ، ويذهب رأي إلى أن ذلك مظهر من مظاهر التشريع بالسنة. راجع أحمد الخروصي: استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٣ -٢٠١٢ ، ص ٢٢١ -.٢٢٢ ُ وانظر كذلك بخصوص أثر الارتداد على العدة، وحكم الإيلاء، في أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ٦، ص ٣٠٩ - ، ٣١٧ ، وكذلك حكم الظهار في جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٤ . ص ١٢٤ لأنه لا تكون مسلمة تحت » وهكذا إذا ارتد الزوج بانت منه امرأته « كافر(١) . • بطل » بخصوص الصداق، القاعدة أنه إذا ارتدت المرأة إلى الشرك « صداقها عن زوجها ا لمسلم(٢) . تلكم أهم آثار الردة على النكاح في الفقه ا لإباضي(٣) . (١) الخراساني: المدونة الصغرى، وزارة التراث والثقافة، مسقط، ص ٢٦٩ -.٢٧٠ (٢) العالم موسى البشري: مكتوب الخزائن وعيون المعادن، ج ١٢ ص ٢٦٨ ، ويضيف السمائلي: ومن ارتد عن الإسلام فلا تتزوج امرأته ولا تعتد حتى يعرض عليه الإسلام فإن تاب »فهي زوجته وإلا قتل واعتدت عدة المطلقة. قال الحسن في نصرانية تسلم قبل أن يدخل بها زوجها النصراني: فإنه يفرق بينهما بلا نصف صداق وقيل يعرض عليه الإسلام فإن أبى فلها نصف الصداق لأن الإباء جاء من قبله وقد حكم الله تعالى على المؤمنين بأن يردوا للكفار ما أنفقوا وعلى المشركين بأن يؤدوا للمسلمين ما أنفقوا وقيل إن ذلك بين  المسلمين وبين أهل العهد من المشركين قال الزهري: لولا العهد لأمسك رسول الله ژ نساء قريش ولم يرد الصداق وامتنع الكفار أن يؤدوا للمسلمين ما أنفقوا على أزواجهم وقالوا لا نرضي بهذا الحكم ولا ندفع لأحد صداق « من المهور ً ا أبد ً ا فنزل قوله تعالى: ﴿ áàßÞÝÜÛ﴾ [ [الممتحنة: ١١ ؛ أي: إن لحقت زوجة أو أكثر بالكفار مرتدات أو أراد إن فاتكم شيء من مهور أزواجكم بالذهاب إلى الكفار فعاقبتم قال العلامة ابن يوسف: أي غزوتم فغنمتم فالمعاقبة أصابتهم بعقاب قتلا ً وغنما، وليست ً هذه المعاقبة بمعنى المجازاة أي مقابلة السوء بالسوء وإنما شبه ما حكم به على المؤمنين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء تارة أخرى بأمر يتعاقبون فيه مثل ما يتعاقبون في الركوب وغيره وقوله: ﴿ æåäã éèç ﴾ [ [الممتحنة: ١١ ؛ أي: من مهور المهاجرات وإنما يؤتونهم من الغنيمة قبل .« قسمها وقيل يعطون من أي وجه من وجوه الفيء والغنيمة، والله أعلم الشيخ أبو عبيد السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، المرجع السابق، ص ٢٣٦ -.٢٣٧ (٣) يفترض في الردة أنها على سبيل العمد، وليس الخطأ حتى ترتب آثارها، يقول ابن عبيدان: وعن محمد بن عثمان يقول شيئ » ً ا مما يكون به مشرك ً ا من الكلام أو من صفات الله = :»dhódG ™HÉ£dG …P êGhõdG •hô°T ` ê من المعلوم أن للزواج أركانه وشروطه وليس في نيتنا أن نبحث هنا ذلك، إذ مكانه في غير هذا ا لكتاب. لذا سنقتصر على ذكر ما أكد عليه الإباضية بخصوص الزواج ذي الطابع الدولي. ١ يقول ابن جعفر(١) : وقيل لا يتزوج المسلم الذمية حتى يشترط عليها خمس خصال: لا » تشرب الخمر. ولا تأكل لحم الخنزير ولا تعلق الصليب، وأن تغتسل من  الجنابة، وأن تحلق العانة وإن كرهت أن تضمن له بهذه الخصال فقيل لا « يتزوجها ا لمسلم(٢) . = تعالى، ثم وطئ زوجته قبل أن تعلم أنه أشرك؟ فلا تحرم عليه بالغلط والسهو والخطأ، وإنما يحرمها العمد، ولو كان الغلط والسهو والخطأ والنسيان مما يحرم الزوجة على زوجها لم تسلم زوجة لموحد غير عالم بصير، ولكن الله لطيف بعباده. وأما من أشرك متعمد ً ا حرمت عليه زوجته المسلمة وطئها أو لم يطأها، فإن رجع إلى .« الإسلام قبل أن يطأ رجعت إليه على النكاح الأول ما لم تزوج ، ابن عبيدان: جواهر الآثار، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان.ج ٤ ُ ص ٢٤٦ -.٢٤٧ (١) . ابن جعفر: الجامع، ج ٦، ص ٢٤٣(٢) بخصوص هذا الشرط، جاء في قاموس ا لشريعة: واختلفوا في النصرانية، تكون تحت المسلم تجنب، قال مالك: لا تجبر على الاغتسال، »وقال الشافعي في كتاب: تجبر، وقال في كتاب: لا تجبر وقال: لا، جميعا تجبر على ً الاغتسال من الحيض، الأوزاعي يأمرها بالاغتسال من الجنابة والحيض كما قال مالك. قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج في قول أصحابنا، أن المسلم لا يتزوج النصرانية، حتى يشترط عليها الغسل من الجنابة والحيض، مما يشترط عليها، فإذا ثبت معنى ذلك، ثبت معهم أن عليها له أن تغسل من الجنابة في الحكم، وأما في التعبد عليها، فلا هي تخرج = لكن يبدو أن هذه الشروط ليست حتمية؛ إذ يمكن عدم الالتزام بها، يقول ا لنزوي: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد واليهودية إذا اشترط عليها » المسلم عند تزويجه بها الخصال التي قالوا بها فلم تقبل له بذلك فتزوجها ما يكون هذا التزويج فبعض لا يرى له تزويجا إذا لم تقبل له بذلك وأحسب ً أنه يوجد ترخيص في ذلك لأن الله تعالى أجاز تزويج أهل الكتاب ولم يشترط في ذلك شرط ً « ا والشرك أعظم من ذلك(١) . ٢ أو قواعد » يجب ألا يصطدم الزواج مع القواعد العليا الإسلامية وهي تلك القواعد التي لا يجوز الخروج عليها. يكفي أن نذكر « النظام العام ما جاء في بيان ا لشرع: أرأيت إن أوصى الميت في تزويج بناته إلى يهودي أو نصراني أو » قرمطي أيجوز ذلك؟ قال لا يجوز ذلك إذا كان الميت من أهل القبلة ولا « يكون له تزويجهن وأولياؤهن أولى بتزويجهن (٢) . والعبرة في هذا الخصوص هي بقواعد النظام العام الإسلامي فيجوز، مثلا ً أن يتزوج الشخص أربع ً ا من المسيحيات، رغم أن الديانة المسيحية لا تجيز بالنسبة للمسيحي إلا أن يتزوج بواحدة فقط. = أنها مجبورة على هذا إلا أن يكون ذلك في كتابهم، وأما في معاني ما يلزمها له في حكم المسلمين فإذا طلب أن تغسل من الحيض ثبت ذلك عليها بحكم الكتاب، لأنه حرام عليه وطأها إلا به فهي مأخوذة في الحكم في هذا، فهذا عندي يخرج بمعاني الاتفاق أنه عليها. ؛ راجع السعدي: قاموس الشريعة، ج ١٥ ، ص ٢٢١ ؛ النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٥ . الكندي: بيان الشرع، ج ٩، ص ١٦٣ (١) النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٤ . راجع أيض ً ا: ، السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١١ . ص ٤٤ (٢) الكندي: بيان الشرع، ج ٦١ -. ٦٢ ، ص ٢٣٣ وهكذا جاء في ا لمصنف: ولا بأس إن تزوج المسلم من أهل الذمة أربعا، قال أبو المؤثر: نعم، » ً   « وطلاقهن كطلاق ا لمسلمات(١) . وعدم اصطدام الزواج بقواعد النظام العام الإسلامي يحتم على القاضي المسلم ألا يعتمد الزواج بالمحرمات إن ترافع غير المسلمين إليه، يقول ابن خلفون: ومما احتجوا به أن من جمع بين المرأة وابنتها في الشرك فوطئهما » جميعا ثم أسلما أن يفارقهما جميعا، ولا يحل له واحدة منهما بعد باتفاق ًً أهل العلم، وقالوا: لما كان الوطء، في النكاح الصحيح والفاسد وفي ملك اليمين الصحيح منه والفاسد يوجب الحرمة بإجماع كان سبيل الوطء بالزنا سبيلهم. وقالوا: أمرنا الله في التنازع بالرد إلى كتاب الله أو السنة فوجدنا الكتاب   والسنة يوجبان التحريم بالوطء الحلال. وقضينا بذلك في وطء الحرام فإنه لا يبعد أن يكون مثله أو أشد منه ولا فرق عندهم كان الزنا بالأمهات أو البنات قبل النكاح أو بعده، أو قبل الولادة أو بعدها كل ذلك جملة واحدة على ما ذكرت في المسألة من إجماع الأمة في الأخبار، ألا ترى إرضاع الضرائر هل كان الفسخ بينهما في رضاع الكبرى والصغرى، وفسخ نكاحهما « باتفاق الجمهور الأعظم من أهل ا لعلم(٢) . (١) . النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨١ (٢) ٤٧ وفي الفقه الحنفي، يقول ا لكاساني: : أجوبة ابن خلفون، ص ٤٨ وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة والجمع بين الأختين، (فإن) ذلك كله »فاسد في حكم الإسلام بالإجماع ؛ لأن فساد هذه الأنكحة في حق المسلمين ثبت لفساد قطيعة الرحم وخوف الجور في قضاء الحقوق من النفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك، = ٣ بخصوص الشهادة على عقد الزواج ذي الطابع الدولي، يشترط الإباضية أن يكون الشهود من المسلمين ا لعدول(١) . وإلا فسد ا لنكاح. ويقول ا لبسيوي:  ولا يجوز التزويج إلا بشاهدين حرين مسلمين أو برجل وامرأتين من »  أهل الصلاة، وأن لم يكونا شاهدين حرين مسلمين، فالنكاح عند أصحابنا فاسد، ولم نأخذ بقول من أثبته بغير بينة؛ لأن السنة والكتاب ينقضان ذلك. وقال الله تعالى: ﴿ \[ZYXWVUTS ^] ﴾ [ [الطلاق: ٢ ، وقال النبي ژ : « لا نكاح إلا بولي وشاهدين » . ولا « تجوز شهادة غير أهل الإسلام ا لأحرار(٢) . ويقول ا لثميني: = وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم وغير المسلم إلا أنه مع الحرمة والفساد لا يتعرض لهم قبل المرافعة وقبل الإسلام، ولأنهم دانوا ذلك، ونحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون، كما لا يتعرض لهم في عبادة غير الله تعالى وإن كانت محرمة. وإذا ترافعا إلى القاضي، فالقاضي يفرق بينهما، كما يفرق بينهما بعد الإسلام، لأنهما إذا ترافعا فقد تركا .« فإن جاءوك فاحكم بينهم » : ما داناه، ورضيا بحكم الإسلام، ولقوله تعالى . راجع الكاسائي: بدائع الصنائع، ج ٢، ص ٣١١ (١) بينما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى: جواز تزوج الذمية من مسلم في أي بلد من بلاد أوربا ويكون مقبولا » ً بمصر بحضور وفي فتوى أخرى قالت: « شاهدين ولو ذميين ١ يجوز في الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى »كانا خاليين من موانع الزواج مستوفين للشروط. .« ٢ لا يشرط لصحة هذا العقد أن يكون الشهود فيه مسلمين .١٨٨ ، راجع الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ١، ص ١٥١ (٢) جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٣، ص ١٥١٤ -.١٥١٥ ومن تزوج نصرانية وأشهد عليه المؤمنين ولم يشترط عليها ما يشترط » على النصرانية جاز النكاح، ويخبرها بذلك، فإن أقرت به مسكها، وإن أبت  « فارقها وفسد إن أشهدت ا لنصارى(١) .  وقد وضح الإمام الجناوني فروضا عديدة لأثر شهادة الشهود على ً الزواج من ا لكتابيات(٢) .  (١) الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧١ ؛ النزوي: . المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٤ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨٧ (٢) وإذا تزوج الرجل امرأة بشهادة العبيد أو أهل الكتاب ولم يعلم بأنهم » : يقول الجناوني  عبيد أو مشركون حتى مسها، ثم علم بعد ذلك فقد حرمت عليه ومنهم من يرخص أن ُ يجدد النكاح مرة أخرى ولا يحرمها عليه ذلك المسيس الذي مسها، لأنه مما لا يميزه العلماء ولا عدة عليها من ذلك المسيس إذا أراد تزوجها، وإذا أرادت تزويج غيره فلا يتزوجها حتى تعتد من ذلك المسيس، وأما إن تزوجها بشهادة المشركين أو العبيد أو الأطفال أو المجانين ثم أسلم المشركين، أو أعتق العبيد، أو بلغ الأطفال، أو فاق  المجانين من قبل أن يمسها فإنه يجدد النكاح ولا يقيمان على نكاحهما ا لأول. ومنهم من يقول: يقيمان على نكاحهما ا لأول. وأما إن لم يسلم المشركون ولم يبلغ الأطفال إلا بعد ما مسها فقد حرمت عليه وإن تزوج ُ الرجل المرأة بغير شهود، ثم مات أحدهما قبل أن يستشهد فلا ميراث بينهما ولا صداق لها، وإذا تزوج الرجل امرأة بغير شهود ثم مسها فقد حرمت عليه ولا صداق لها إن ُ علمت بأنه تزوجها بغير شهود، وإن لم تعلم فلها صداق مثلها في أنسابها، ومنهم من .« يقول: بأن لها ما أصدقها وإن أتت بولد فلا يثبت نسبه، ومنهم من يقول بإثبات نسبه الجناوني: كتاب النكاح، ص ٥٨ -.٥٩ حري بالذكر أن هناك خلاف ً ا في الفقه الحنفي بخصوص الشهادة على زواج أهل ا لذمة. يقول ا لكاساني: ثم كل نكاح جاز بين المسلمين وهو الذي استجمع شرائط الجواز التي وصفناها فهو »جائز بين أهل الذمة وأما ما فسد بين المسلمين من الأنكحة فإنها منقسمة في حقهم منها ما يصح ومنها ما يفسد وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: كل نكاح فسد في حق المسلمين فسد في حق أهل الذمة حتى لو أظهروا النكاح بغير شهود يعترض عليهم ويحملون على أحكامنا وإن لم يرفعوا إلينا وكذا إذا أسلموا يفرق بينهما عنده وعندنا لا = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٢٤ ٤ لما كانت ولاية التزويج هي نوع من أنواع الولاية على النفس، فإن من شروط هذه الأخيرة أن يكون الولي متحد ً ا في الدين مع المولي عليه، فلا ولاية للمسلم على غير المسلم، كما أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم(١) . وفي الفقه الشافعي في ا لأم: ولا تنكح الكتابية من مسلم إلا بشاهدين عدلين مسلمين، وبولي من »  أهل دينها كولي المسلمة جاز في دينهم غير ذلك أو لم يجز، ولست أنظر فيه إلا حكم الإسلام.. ولا يكون ولي الذمية مسلما وإن كان أباها، لأن الله ً تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين، وتزوج رسول الله ژ أم حبيبة بنت أبي سفيان وولي عقدة نكاحهما ابن سعيد بن العاص وكان مسلما ً وأبو سفيان حي  ، فدل ذلك على أن لا ولاية بين أهل القرابة إذا اختلف = «... الدينان وإن كان أبا، وأن الولاية بالقرابة واجتماع ا لدينين(٢) . ً = يفرق بينهما وإن تحاكما إلينا أو أسلما بل بقران عليه وجه قولهم أنهم لما قبلوا عقد الذمة فقد التزموا أحكامنا ورضوا بها، ومن أحكامنا أنه لا يجوز النكاح بغير شهود ولهذا لم يجز نكاحهم المحارم في حكم الإسلام ولأن تحريم النكاح بغير شهود في شريعتنا ثبت بخطاب الشرع على سبيل العموم بقوله ژ: « لا نكاح إلا بشهود » والكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات في الصحيح من الأقوال فكانت حرمة النكاح بغير شهود ثابتة في حقهم ولنا أنهم كانوا يتدينون النكاح بغير شهود والكلام فيه ونحن أمرنا بتركهم وما .« يدينون إلا ما استثني من عقودهم كالزنا وهذا غير مستثنى منها . الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٧، ص ٣١٠ (١) محمود بلال مهران: أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، القسم الثاني: فرق الزواج، دار الثقافة العربية، القاهرة، ص ٣٥٥ -.٣٥٧ َ وبالتالي إذا كان للمرأة أخ َ وان مسلم وذمي، فإن الذمي لا يمكنه أن يزوجها، إذ لا ولاية ٌَ لغير المسلم على المسلم، راجع فقه الأسرة، مجموعة معهد العلوم الشرعية، سلطنة . عمان، ١٤٢٨ ه ص ٨١ ُ (٢) الشافعي: الأم، ج ٥، ص ٥٧ - ٥٨ ، وأيض ًا ص ٧ -.٨ ويأخذ الفقه الإباضي بحلول قريبة بالنسبة للمرأة التي لا يتواجد وليها في مكان قريب منها، وإنما توجد مسافة كبيرة جدا بينهما وبينه، أو لا يوجد لها ولي أصلا ً . وهكذا بخصوص سؤال:  عن امرأة غريبة عجمية أصلها من أهل صحار تغربت بلادنا جاء بها  رجل متزوج وطلقها وتركها عندنا وهي فقيرة وأرادت التزويج وتقول ليس لها ولي ولا أب ولا أخ ولا أحد من العصبيات بيت منقطع.  كيف يعجبك في تزويجها؟ يقول ا لسالمي: إذا صدقت في قولها وزوجها أمير البلد أو جماعة المسلمين عن رأيها »  « فلا أقول إن ذلك خارج عن ا لصواب(١) . وبخصوص شرط الولاية في الزواج، يرى الفقه الإباضي أن المرأة المسلمة، إن لم يوجد ولي مسلم لها، فإن وليها الذي يزوجها رجل من المسلمين أو ا لإمام. يقول ا لبسيوي: والذمي أن كانت ابنته مسلمة تؤمر أن يأمر مسلما أن يزوجها وولاؤها » ً « للمسلمين(٢) . ولا يجوز أن يكون الذمي وليا لموحدة، إلا في » : وقال أبو إسحاق « خصلة واحدة: وهو أن تكون له أمة مسلمة: فيزوجها من مسلم(٣) . (١) أبو محمد السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق . المتقدمين، مكتبة الضامري، مسقط، ج ٣، ص ١٩ كذلك عن امرأة في عمان وأبوها في زنجبار زوجها أخوها في عمان ورضيت بالتزويج ومكثا ُُ على ذلك سنتين وقد دخل بها الزوج فلما بلغ الأب ذلك أنكر التزويج، هل يبطل ذلك أم لا. . يقول السالمي: لا يبطل بذلك تزويجها، ذات المرجع، ص ٧٦(٢) . جامع أبي الحسن البسيوي، المجلد الثالث، ص ١٥٢١ (٣). إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣١٢ ويعتبر الشيخ الحارثي خير من لخص موقف الفقه الإباضي بخصوص تزويج المرأة المسلمة إذا كان أبوها أو وليها غير مسلم وليس لها قريب من المسلمين(١) .  كذلك بخصوص تزويج من وليها بزنجبار، وكان ا لسؤال:  (١) لأهمية رأيه نذكره بحذافيره: وسئل: عن امرأة مسلمة وأبوها أو وليها مشرك، ولا ولي لها قريب من المسلمين فمن »الأولى بتزويجها وليها ولو كان مشرك ً ا أو تأمر رجلا ً ا لجواب: «؟ من المسلمين يزوجها سئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوجت بإذن وليها وهو مشرك؟ قال: لا، وليس هو »بولي لها ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجل من المسلمين فيزوجها وبه قال أبو عبد الله، قال: والحاكم أولى بتزويجها إذا لم يكن لها ولي من المسلمين، وقال أبو الحواري: سمعنا أن أباها يحضر العقد ويليه غيره من المسلمين، إذا لم يكن لها ولي مسلم من أخ وابن عم وإلا فهو أولى من أبيها.  وقال أبو المؤثر: يؤمر أبوها أن يحضر، فإن لم يحضر ولم يكن لها ولي مسلم زوجها .« السلطان بحضرة أبيها، وإن لم يحضر الأب جاز ا لتزويج واستحسن أن لا يعقد مشرك ولو كتابيا وليته ولو كتابية فكيف لو أسلمت وأرادت :« النيل » وفي نكاح مسلم؟ وسواء كان المشرك وليا أو وكله المسلم على عقد النكاح له على غير ولية المشرك على مسلم؛ أي: موحد، وأجيز ولو غير أب، وإن زوج واحدة ومست ففي التفريق قولان. وجه كراهية عقد المشرك على مسلم أن النكاح أمر قوي فيه نوع قربة فلا يلي المشرك ذلك، كما لا يلي ذبح الضحية أو نحوها ولقوله ژ : لا يلي المشركون شيئ » ً « ا من أمورنا وقوله ژ : « ولا تستعملوا ا لمشركين » ؛ أي: لا تجعلوهم ولاة على شيء، والإنكاح ولاية وإمارة مثل الولاية والإمارة على بلدة أو عسكر، واستحسن أن يحضر الأب المشرك مع وتأمر الكتابية مسلما يزوجها » : السلطان أو الجماعة أو القاضي أو الحاكم. قال القطب ً لمسلم وإن كان لها قريب مسلم زوجها، وقيل: إن كان لها أخ مسلم أمره أبوها، وإن أسلمت مشركة ولم يكن لها قريب مسلم فالجماعة، وإن زوجها مشرك ومس حرمت، وقيل: إن زوجها أبوها ولو مشرك ً .« ا جاز الشيخ عيسى بن صالح الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ -٢٠٠٦ ، ج ٢، ص ١٧٠ - ١٧٢ . انظر أيض ً ؛ ا: النزوي: المصنف، ج ٣٢ ، ص ٢٧٦ .١٠٩ ،٢٤٠ ، أطفيش: شرح النيل، ج ٦ في امرأة لها أب في السواحل وهي في عمان وأرادت التزويج أيجوز ُ للقاضي تزويجها وأبوها حي أم لا؟ وقد وجدنا في قاطع البحر وهذا مثله أم لا لأنه في زنجبار تبلغه الحجة في كل سنة ولم يبلغه بل تبرع القاضي وزوجها، أيجوز هذا أم لا؟ يقول ا لخليلي: أما التي أبوها في السواحل أو حيث تناله الحجة فلا ينبغي التعجل في » تزويجها إلا بعد رضاه وبإذنه، فإن زوجها بعض أوليائها الذين بعمان جاز ُ تزويجهم وأما تزويج القاضي مع وجود ولي بعمان لها فلا أعلم أنه مما ُ يجوز. فإن عدمت الولي وصح ذلك، فعسى أن لا يخرج تزويجه لها من  « الرأي(١) . (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٠ ، ص ٦٠ قال أبو سعيد في جواب له في الأقلف من أهل ا لقبلة: هل يجوز أن يزوج ا لذمية من أهل ا لكتاب؟ فلا أعلم في ذلك شيئ » ً ا مؤكد ً ا من قول أهل العلم، ولكن يعجبني أن يلحقه الاختلاف، ولا يبعد عندي ألا يقرب عندي إلى تزويج مسلمة، ولا كتابية ؛ لأن الأصل مشتبه بالمجوس من المشركين لا بأهل ا لكتاب. ولا يجوز له هو على حال المجوس، ولا يحل له في دين الإسلام، فقد حسن فيه المنع عندي من تزويج أهل الكتاب والمسلمات لمعنى ما خرج من المشبهة بغيرهم، فلهذا فضل لأنه قد قيل عن ا لنبي ژ : « من تشبه بقوم فهو منهم » . ويخرج عندي ألا يحجر عليه تزويج أهل الكتاب، لأن الذي في أهل الكتاب من الشرك .« والجحود أشد مما به هو من القلف. وقد أطلق الله لأهل القبلة تزويج أهل الكتاب البشري: كتاب مكنون الخزائن وعيون المعادن، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ُ ٤٠٣ -١٩٨٣ ، ج ٧، ص ٢٦ -.٢٧ كذلك تشترط دار الإفتاء المصرية موافقة الولي في حالة المسيحي الذي اعتنق الإسلام ويريد الزواج بمسلمة، وهكذا تقول فتوى صادرة عنها: ١ عقد زواج من اعتنق الإسلام بمسلمة صحيح نافذ اتفاق » ً ا إذا لم يكن لها ولي عصبة، = يجب مراعاتها في الزواج « لا نكاح إلا بولي » يتضح مما تقدم أن قاعدة حتى ذلك ذي الطابع ا لدولي(١) . ٥ بخصوص نكاح الرجل من المرأة التي زنا بها، المعتمد في المذهب الإباضي تحريم ذلك(٢) . = فإن كان لها ولي عصبة، فإن رضي بالعقد نفذ ولزم وإن اعترض فسخه القاضي في ظاهر   الرواية. ٢ العقد غير صحيح أصلا ً إذا لم يرض به الولي قبل العقد دفع ً ا للضرر عنه وهو المختار .« للفتوي . الفتاوي الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ١، ص ٢٣٣ (١) تقول المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ لما كانت غاية الزواج الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين على أسس تكفل »  ً ا من لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة وتعاون وجعل الشارع الحكيم ولاية الزواج حق  حقوق الأولياء فهو حق للولي العاصب بنفسه منحه له الشارع ذلك حسب ترتيبهم في الإرث، قال تعالى: ﴿ mlk ﴾ [ [النساء: ٢٥ والولي عند عامة المسلمين من فرائض النكاح لقيام الدليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ !" $# &% ' ﴾ [ [النور: ٣٢ ، وقال مخاطبا الأولياء » ﴿ ZY ﴾ [ [البقرة: ٢٣٢ « ً وقال تعالى: ﴿ !" $# ﴾ [ [النساء: ٣٤ ، وقال حكاية عن شعيب : ‰ ﴿ § «ª©¨ ¬® ﴾ [ [القصص: ٢٧ ، وقال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا » « بولي وقال لا تزوج المرأة ُ المرأة َ ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وقال ژ : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ثلاث مرات؛ فقد تعاضد .« الكتاب والسنة أن لا نكاح إلا بولي المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٠ . سلطنة عمان المحكمة العليا، ص ٦٦ ُ (٢) وأخذت دار الإفتاء المصرية بعكس ذلك استناد ً ا إلى اتجاه موجود في الفقه الحنفي، فقد يصح نكاح الرجل من المرأة التي زنا بها وحملت منه كما يحل » : جاء في إحدى فتاواها له وطؤها اتفاق ً ا، أما إذا كان الحمل من الزنا من غيره فيصح نكاحه لها ولكن يحرم عليه « وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها، على القول المفتي به . راجع الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ١، ص ١٩٥ فقد جاء في معجم مصطلحات ا لإباضية: ومن الأنكحة نكاح المزنية، ونكاح المتعة، وكلاهما من الأنكحة » المحرمة ويحرم الزوجان على بعضهما إذا زنى أحدهما وعلم الآخر بزناه بالبينة أو الإقرار، لكن إذا لم يعلم، بأن استتر الزاني منهما، فلا يحرم أحدهما على الآخر، أخذا على صحة نكاحهما، فلا يبطل إلا بدليل « قاطع (١) . ويقول الإمام الشيخ بيوض: اعلم أن نكاح الرجل لمزنيته مسألة اختلف فيها العلماء من عهد » الصحابة إلى يومنا هذا، وأهل مذهبنا كلهم مجمعون على أنه حرام لأحاديث صحت عن رسول الله ژ في ذلك، منها قوله ژ : أيما رجل زني بامرأة ثم » تزوجها فهما زانيان أبد ً « ا ومنها قوله أيض ً ا: « لا نكاح بعد سفاح » ، وقالت عائشة # في تفسير قوله تعالى: ﴿ ZYXW﴾ [ [النور: ٣ إنه حرام على الزاني نكاح مزنيته. وقال عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب (١) معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ١٠٢٥ . ورغم أن الإباضية يرون حرمة ذلك ويفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل إلا أن قانون الأحوال الشخصية العماني لم يشر إلى ذلك، ُ إلى أن المخالفين القائلين بجواز ذلك لديهم من الأدلة ما اطمأنوا » وربما يعود ذلك ا نظر: « إليها، فالمقنن راعى خلاف المخالفين لرأي الإباضية اسماعيل الأغبري: تقنين الفقه الإسلامي قانون الأحوال الشخصية العماني، أنموذجا ًُ بحوث ندوة التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي المعاصر، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٠ ُ - . ٢٠٠٩ ، ص ٧٥٥ كذلك بخصوص الزواج، يقول النامي: «The point of difference here is about the case of the two parties guilty of unlawful intercourse. Ibadhis held that such a relation constitutes a permanent impediment to marriage between the two guity parties. According to Ibn Khalfun, this doctrine is one of those which is agreed upon by al Ibadhi authorities» Amr Ennami: Al-Ibadhiyah, p. 128. الصحابيان الجليلان: إن من زنى بامرأة لا يحل له نكاحها أبد ً ا وسئل وقال « تزوجها شر من زناه » : صحابي آخر عمن زنى بامرأة ثم تزوجها فقال جابر بن زيد: من زنى بامرأة فلا يتزوجها وليجعل بينهما البحر الأخضر وإن وكان صحابي يقال له مرثد يريد أن يتزوج » . قدر أن لا ينظر إليها فليفعل عاهرة يقال لها عناق فسأل النبي ژ فسكت فلم يجبه حتى نزل قوله تعالى: ﴿ XWVUTSRQPONMLKJIH ZY ﴾ « [ [النور: ٣(١) . لكن يبدو أن الفقه الإباضي يرى أن الزاني يمكن أن يتزوج مزنيته التي زنا بها وهو غير مسلم إذا أسلم بعد ذلك. وهكذا جاء في المصنف:  ومن زنى بامرأة في الشرك ثم أسلم فله أن يتزوج بها، فإن كان تزوجها » وهما مشركان ووطئها في الحيض وفي الدبر ثم أسلما فعن ابن محبوب أنه «(٢) قال: عسى أن يكون كزناه بها في الشرك ورآها له حلالا ً . وعن جابر بن زيد عن ابن عباس، إنما كان قوله: أوله سفاح وآخره نكاح في التي يزني بها وهما مشركان، فإذا تابا وأصلحا فلا بأس أن يتزوجها الذي زنى بها في ا لشرك(٣) . وجاء في بيان ا لشرع: (١) فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ص ٣٥٧ -.٣٥٨ (٢) ، النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٧ ؛ البشري: كتاب مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ٧ . ص ٣٢ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ٨، ص ٢٧٩(٣) إبراهيم لرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، مكتبة مسقط، ١٤٢٧ - ،٢٠٠٦ . ج ٢، ص ١٨٨ . د. فرحات الجعبيري: الإمام جابر بن زيد، ص ١٢٣ وسألته عن من أقر من المشركين عند امرأته بعد إسلامه وهي مسلمة » أنه زنا في الشرك. قال هذا عندي أنه لا يشبه إقرار أهل الصلاة على أنفسهم « بالزنا وما أراها تحرم عليه(١) . فإذا كان أحد الطرفين مسلما والآخر غير مسلم وتم الزنا، فإن الأمر ً يختلف عما لو كانا غير مسلمين ثم أسلما. يقول ا لبشري: وإذا زنى المشرك بمشركة، ثم أسلما وتزوجها فلا بأس بينهما، » ويتوارثان والذي كانا عليه من الشرك بالله أعظم من الزنى وفيه ا ختلاف. وأما إذا زنى رجل بامرأة، وكان أحدهما مشرك ً ا والآخر مسلما ثم أسلم ً المشرك منهما، لا يحل لهما التزويج بعضهما من بعض، ولا ميراث بينهما « ا(٢) إن تز ََ او َج َ . :»dhódG ™HÉ£dG …P êGhõdG QÉKBG (O للزواج آثاره المعروفة، وليس في نيتنا هنا أيضا أن نبحثها إلا ً بخصوص تلك المتعلقة بالزواج ذي الطابع ا لدولي. في هذا الشأن، ركز الفقه الإباضي خصوصا على حقوق الزوجة غير ً المسلمة التي يتزوجها ا لمسلم. ومن المعلوم أن جملة حقوق الزوجة مسلمة كانت أو غير مسلمة تتلخص في قوله تعالى: ﴿ ³´ ﴾ [ [النساء: ١٩ ، وقوله جل شأنه: ﴿ }|{zy ﴾ [ [البقرة: ٢٢٩ . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٤٧ - ٤٨ ، ص ٥٥٦ ، انظر أيض ً ا الثميني: التاج المنظوم من درر . المنهاج المعلوم المجلد الخامس، ص ١٧٢ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨٩(٢) . العالم موسى البشري: مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ١٢ ، ص ٢٧٧ وأهم آثار الزواج ذي الطابع الدولي في الفقه الإباضي تتمثل في ا لآتي: ١ للزوجة غير المسلمة كافة الحقوق المقررة للزوجة المسلمة (عدا الميراث)، إذ لا توارث بين أهل ملتين، وهذا نتيجة لاختلاف الدين بينها وبين الزوج ا لمسلم. واليهودية والنصرانية إذا تزوجها المسلم على الحرة » : يقول ابن جعفر المسلمة لم يكن للمسلمة في ذلك الخيار كما يكون لها في الأمة وعليه أن يكون مع المسلمة يوما ومع الذمية يوما وكذلك في الليل. وأما الجماع فلم ًً نسمع أن عليه لهما في ذلك شيئ ً ا محدود ً ا لأن ذلك مما لا يملك وكذلك إذا أحضر لكل واحدة ما يجب عليه لها فإن أراد أن يزيد أحدهما شيئ ً ا فلا « بأس(١) . وتقول دار الإفتاء ا لمصرية: بزواج المسلم من الكتابية يكون لكل منهما الحقوق المترتبة على » العقد شرع ً « ا عدا ا لميراث(٢) . (١) ابن جعفر: الجامع، ج ٦، ص ٢٤٢ - ٢٤٣ ، وانظر أيض ً ا: الكندي: بيان الشرع، ج ٥١ -. ٥٢ ، ص ٤٦٢ (٢) . الفتاوي الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٨، ص ٢٩٨١ راجع أيض ً . ا الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ١٦٩ الكتابية كالمسلمة في القسم والنفقة والطلاق والعدة » : ويقول قاضي القضاة البيضاوي وعليها غسل الحيض، والنفاس؛ إذ التمكين لا يتم إلا به بخلاف غسل الجنابة على .« الأصح . البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج ٢، ص ٧٣٣ وأنكحة الكفار صحيحة تتعلق بها الأحكام المتعلقة بأحكام المسلمين عند » : كذلك قيل .« أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك هي فاسدة . أبو عبيد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٠٨ في النفقة والكسوة والسكنى كالمسلمات » ويقول الثميني: إن الكتابيات « إلا ا لإرث(١) . ٢ على الزوج المسلم احترام ديانة الزوجة غير المسلمة وما تحتمه عليها وتمكينها من ممارسة تعاليم دينها. يقول أطفيش إن على المسلم أن: « لا يطأ كتابية في صومها الفرض لأن الجزية لإبقائهم على دينهم »(٢) . كذلك من جوابات الإمام جابر: وسئل عن رجل مسلم تزوج نصرانية وهي لا تغتسل من الجنابة وهي » تشرب ا لخمر؟ « قال: لها ذلك وهو دينها الذي أحل الله نكاحها عليه(٣) . وقد وضع فقهاء المذهب الإباضي لذلك قاعدة عامة تمت صياغتها بطريقة بارعة وهي: وليس للرجل إكراه زوجته الكتابية على ترك ما في شريعتها وإثبات ما » ليس بواجب في ملتها لأن العهد قد ثبت لهم على ترك ما في شريعتهم ولا « يلزموا ما ليس بواجب عليهم في صلتهم(٤) . (١) . الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧٥ (٢) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ٦، ص ٣٥ ؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧١ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨٧ ؛ النزوي: . المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٤ (٣) من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص ١٦٠ وما بعدها. (٤) النزوي: المصنف ج ٣٣ ، ص ٨٢ ؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧٠ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨٦ ، راجع أيض ً ا: سعيد الحارث: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، ١٤٣٠ -. ٢٠١٠ ، ص ١٢٢ ٣ ومن آثار زواج المسلم من الكتابية وهذا أمر بديهي أن يكون  أصهاره، وأجداد أولاده وجداتهم وأخواتهم وخالاتهم وأولاد أخوالهم وخالاتهم من أهل الكتاب وهؤلاء لهم حقوق صلة الرحم، وحقوق ذوي القربى التي يفرضها الإسلام، وهي حقوق واجب الوفاء بها إسلاميا. ٤ بخصوص صداق الزوجة غير المسلمة إذا اختلف بلدها عن بلد الزوج المسلم، فيمكن قياس المكان الذي تستحقه فيه على ذلك الذي بحثه « أين يجب للمرأة صداقها من ا لبلدان » : الفقه الإباضي تحت عنوان(١) . (١) فقد جاء في بيان الشرع أحوال كثيرة، نكتفي منها بما يأتي: »مسألة : وقال في رجل تزوج امرأة من نزوى وهو من أهل الرستاق وضمن لها بمائة نخلة ولم يشترط وليها أن النخل من نزوي وقد علمت ْ هي أن الزوج من الرستاق ثم طلقها أو مات فطلبت المرأة أن تعطى صداقها من نزوي من حيث تزوجها الرجل وقال الزوج: أعطيك من مالي من الرستاق قال: إن كان شرط عليه وليها من نزوى يعطيه النخل، كان لهم شرطهم أو كان له مال بنزوي أعطاهم من ماله من نزوى وإن لم يكن لهم عليه شرط ولم يكن له مال بنزوى أعطاهم من ماله وبلاده من الرستاق قلت: فهل يجبر أن يشتري لهم من نزوى إذا لم يكن له مال بها. قال: يعطيهم من ماله من ا لرستاق. مسألة : وإذا تزوج الرجل المرأة من بلد وزوجها من بلد آخر وماله في بلده وليس له في بلدها مال فقال من قال: إن لها صداقها من ماله في بلده. وأحب آخرون أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها لأنه ربما كان النخل في بلدها أغلى. قال أبو الحواري عن نبهان: إنها إن رضيت من بلده بقيمة بلده وما قضت من بلدها بقيمة بلدها. فإن كانت هذه غريبة ليست من عمان فلها حقها من البلد الذي تزوجت فيه. وإن كانا غريبين جميعين قدما إلى ُ عمان ثم مات الزوج أو خادمة فحيث وجب لها حقها أو حكم لها به الحاكم أخذته وينظر ُ في ذلك. قال غيره: حسن في القريتين أن يكون الحق حيث وجب القضاء بسنة البلد يتزوجها فيه. قال غيره: قد اختلف في صداق المرأة من النخل فقال من قال: إذا طلق وله في بلدها مال وله في بلده مال وبلدها غير بلده فقال من قال تقضي من ماله من بلده بسنة بلدها. وقال من قال بسنة بلده، وقال من قال يقضيها من حيث شاء من بلده أو بلدها .« بسنة بلدها. وقال: من قال بسنة بلدة، وقال من قال بسنة البلد الذي تقضي منه الكندي: بيان الشرع، ج ٤٩ -٥٠ ، ص ١٠٠ -.١٠٢ ٥ بخصوص ا لإحصان(١) عند تزويج المسلم من غير المسلمة الكتابية،  يوجد خلاف في الفقه ا لإباضي: يقول النزوي: والإحصان عندنا أن يتزوج الرجل المسلم بالمرأة الحرة المسلمة لا اليهودية أو الذمية أو النصرانية وجاز بها فإنها تحصنه ويحصنها ولو مات أحدهما او تفارقا فإذا كان قد جاز بها فإن أنكر الجواز فهو غير محصن ولو أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا ولا نعلم عليه الحد بذلك حد الرجم ولو كانت عنده كثيرا إلا ًً « أن يكون قد ولد منها ولد يقر به هو فليس له أن ينكر ا لجواز (٢) . (١) النزوي: « والمحصن من الرجال المتزوج وبهذا المعنى المحصنة المتزوجة » : يقول النزوي . المصنف ج ٤٠ ، ص ٤٣ الإحصان هو الاختصاص الذي يمنع النفس أن تذهب أي مذهب، » : ويقول البكري فتاوى البكري، القسم الرابع، مكتبة « فيتصل كل ذكر بأي أنثي، وكل امرأة بأي رجل البكري، غرداية الجزائر، ص ١٢ وجاء في معجم مصطلحات ا لإباضية: الإحصان لغة هو: التعفف عن الفواحش والامتناع منها، ويطلق أيض » ً ا على ا لتزوج. وشرع ً ا: كون الإنسان العاقل البالغ الذي يتأتى منه أو فيه الوطء ذا زوج، بعقد صحيح جائز ويقال له إحصان الزوج وإحصان ا لتزويج. ويتحقق إحصان التزويج بزواج الحر البالغ المسلم العاقل السالم من عيب مانع للجماع، بالحرة البالغة المسلمة العاقلة السالمة من العيب، وإن لم يتماسا على الأصح، وبه قال الإمام جابر بن زيد، ورجحه القطب أطفيش. ويرى البعض أن الزواج لا يكفي للإحصان حتى يطأها بعد العقد ولو بوطء حرام. بأن كان في حيض أو نفاس أو اعتكاف أو ظهار أو إيلاء والمحصن تضاعف عليه العقوبة في الزنا فيحد بالرجم بالحجارة. واختلفوا في بقاء إطلاق الإحصان على الرجل أو المرأة بعد زوال النكاح بموت أو طلاق وظاهر الديوان اختيار بقاء إحصانهما ولو بقيا أعزبين بعد الفراق وإذا زنيا حدا بالرجم. ُ ومن معاني الإحصان إحصان العفة وهو من شروط حد القذف، فمن قذف محصن ً ا عفيف ً ا معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ٢٧٦ « لزمه الحد ثمانين جلدة -.٢٧٧ (٢) . النزوي: المصنف، ج ٤٠ ، ص ٤٤    َ وعن رجل تزوج اليهودية أو ا لأمة ثم يزني أيرجم أم لا؟ قال َ أبو المؤرخ: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: عليه الرجم، َ وكان يرى أن اليهودية أو النصرانية أو الأمة تحصنه ويقول: أحصن من ملك َ له. قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن إبراهيم أن اليهودية والنصرانية والأم َ « ة لا تحصنه حتى يكن حراير موحدات قال: لسنا نأخذ بهذا ا لقول(١) . َ  وقد لخص أبو سعيد الخلاف السابق، بقوله: اختلف في الإحصان فقيل لا يحصن الحر المسلم إلا الحرة المسلمة » ََ ولا تحصنه الكتابية ولا الأمة وقول تحصنه الحرة الكتابية ولا تحصنه الأمة ََ  وقول تحصنه الحرة والأم َ « ة والكتابية(٢) . َ ومما جاء في الإحصان: أ بو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن رسول الله ژ  قال: « أحصن من ملك أو ملك له »(٣) . (١) . الخراساني: المدونة الصغرى، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ج ٢، ص ٦٨ ُ (٢) . النزوي: المصنف، ج ٤٠ ، ص ٤٦(٣) في شرحه لهذا الحديث تعرض السالمي للإحصان في الزواج ذي الطابع الدولي، بقوله: اختلف في الإحصان فقيل: لا يحصن الحر المسلم إلا الحرة المسلمة فلا تحصنه » ََ الكتابية ولا الأمة، وقيل: تحصنه الحرة الكتابية ولا تحصنه الأمة وقيل: يحصنه جميع ََ ذلك وأما ا لذمية فيحصنها المسلم الحر والزوج الحر من أهل دينها وقيل: يحصنها العبد المسلم أيض ً ا، وأما العبيد فقد اختلف في إحصانهم، فقيل: لا تحصن العبد إلا الحرة المحصنة، وقيل: تحصنه الكتابية أيض ً ا وقيل: تحصنه الأمة أيض ً ا وكذلك الأمة لا يحصنها إلا الحر المسلم، وقيل: يحصنها العبد أيض ً ا. وأجمعوا أن الحر المسلم يحصن الحرة المسلمة والحرة الكتابية والأمة، وكذلك أجمعوا أن الحرة المسلمة تحصن الحر المسلم والعبد المسلم، والخلاف فيما سوى ذلك وأجمعوا أنه إذا تزوج الرجل زوجة واحدة أو تزوجت المرأة زوجا واحد ً ا مما يكون فيه ً محصن ً ا، ثم وقع الفراق بطلاق أو موت أو سائر أنواع الفراق أنه محصن أبد ً ا وتلحقه َ أحكام الإحصان، وأجمعوا أنه لا رجم على العبد ولا على ا لأمة وأنه إنما عليها نصف َ جلد الحر وأجمعوا أن الرجم على المحصن والمحصنة من المسلمين من أهل الكتاب = ١٣٧ وبخصوص إحصان غير المسلمين، فالعبرة هي بما يحدث منهم بعد الإسلام، يقول محمد بن محبوب: إن الكتابيين لا يلزمهما حد إحصان بالزنا ثم يكونا وطئا بعد الإسلام »  ولو كان قد وطئ زوجته قبل إسلامه لم يكن محصن ً ا وهذا الاختلاف بينهم « يوجب ا لاعتبار(١) . :« عدم التفرقة بين الوالدة وولدها » ٦ جمع شمل الأسرة نشير إلى ما ورد في القانون الدولي، والسيرة ا لنبوية، والفقه ا لإباضي. أولا ً في القانون ا لدولي: تعرض القانون الدولي حديث ً ا لهذه المسألة، ويمكن إبراز أهم التطورات في هذا الخصوص، فيما يلي: ١ فقد نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ في المادة ٢٦ منها على إمكانية أن يقوم أفراد الأسر المشتتة نتيجة للحرب بإعادة اتصال renew contact كل فرد منها بالآخر وبالتلاقي to meet. ٢ تسهل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل طريقة ممكنة، اجتماع الأسر المشتتة كنتيجة للنزاع ا لمسلح(٢) . = ومن لزمه أحكام الإسلام للعهد وأجمعوا أنه لا حد على العبد والأمة ولو زنيا حتى ً .« يحصنا، كذا ذكر في الأثر. وقال غيره: هذا إجماع أصحابنا في هذه ا لمسألة الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٧٤ -.٢٧٦ (١) . النزوي: المصنف، ج ٤٠ ، ص ٤٨(٢) نذكر لك النص باللغة الإنجليزية: «The High contraction parties and the parties to the conflict shall facilitate in every possible way the reunion of families dispersed as a result of armed conflicts».    وسنجد أن السيرة ا لنبوية قد وضعت حماية أكبر من تلك التي قررها القانون الدولي المعاصر، والذي يقتصر على: ١ مجرد إعادة الاتصال أو ا لتلاقي. ٢ التسهيل بقدر الإمكان لعملية اجتماع الأسر ا لمشتتة. بينما السيرة ا لنبوية المشرفة تضع إلزاما على عاتق المسلين بعدم ً التفريق بين الأقارب، وهو ما نبحثه ا لآن. ثانيا في السيرة ا لنبوية: ً  محافظة على حقوق  الأقارب، خصوصا الصغار منهم، أكدت السنة ً  النبوية على جمع شملهم وعدم التفريق بينهم، يدل على ذلك ما يلي:  عن أبي أيوب الأنصاري ƒ قال: سمعت الرسول ژ يقول: من فرق » « بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم ا لقيامة . رواه أحمد وصححه الترمذي.  يقول الإمام الصنعاني: إن الحديث: نص في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وقيس عليه سائر الأرحام والمحارم بجامع ا لرحامة(١) . وعن علي بن أبي طالب ƒ قال: أمرني رسول الله ژ أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي ژ فقال: أدركهما » (١) الصنعاني: سبل السلام، المرجع السابق، ج ٢، ص ٤٩٤ ، باب شروط البيع وما نهي عنه حديث رقم ٢. بخصوص هذا الحديث، قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ژ وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي الوالدة وولدها وبين الولد وبين ا لإخوة. الأمام الحافظ ابن العربي المالكي: عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، المرجع السابق . ج ٧، ص ٦١ « فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن ً خزيمة(١) . وعن أبي موسى، قال: لعن رسول الله ژ من فرق بين الوالد وولده  وبين الأخ وأخيه رواه ابن ماجه والدارقطني(٢) . وروي عن رسول الله ژ أنه أتي بسبي فقام فنظر إلى امرأة منهن تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: ابني بيع في عبس، فقال رسول الله ژ لأبي أسيد  الأنصاري: « فرقت بينهما، فلترجعن ولتأتين به » ، فرجع فأتى به. وروي عن  أنه كتب ألا يفرق بين الأخوين، وبين الأم وولدها، يعني إذا كانا ،ƒ عمر  ً ًا(٣) صغيرين أو كان أحدهما صغيرا والآخر كبير . وجاء في الأثر عن ا لنبي ژ حين رأى جارية والهة في الغنيمة فقال: » ما «؟ حالها : فقيل: بيع ولد ُ ها، قال: »لا ت ُ« وله والدة بولدها(٤) . َ يتضح مما تقدم عدة أمور: ١ أن الأدلة في السنة النبوية المشرفة متظاهرة في النهي عن التفريق بين الأم وولدها أو بين الصغار الأقارب. بل وصل احترام المسلمين لهذه (١) يقول ا لصنعاني: والحديث دليل على بطلان هذا البيع ودل على تحريم التفريق كما دل عليه الحديث »الأول إلا أن الأول دل على التفريق بأي وجه من الوجوه وهذا الحديث نص في تحريمه بالبيع، وألحقوا به تحريم التفريق بسائر الإنشاءات، كالهبة والنذر وهو ما كان باختيار سبل « الفرق، وأما التفريق بالقسمة فليس باختياره فإن سبب الملك قهري وهو الميراث . السلام، المرجع السابق، ج ٤، ص ٤٩٦ ، حديث رقم ٢١ (٢) مجد الدين ابن تيمية الحراني: المنتقى من أخبار المصطفى، المكتبة التجارية، القاهرة، ١٢٥١ -. ١٩٣٢ ، ج ٢، ص ٣٢٦ (٣) . الإمام السرخسي: شرح كتاب السير الكبير للإمام الشيباني، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٠٧٣(٤) . نفس المرجع، ج ٣، ص ١٠٤٠ السنة النبوية المشرفة حد أن قال الإمام الشيباني إنه في حالة العجز عن حمل الأم والولد معا وكان أخذ الولد بمفرده لا يمكن تغذيته فيجب إما ً ا(١) تركهما معا أو أخذهما مع . ًً ٢ أن الأثر المترتب على مخالفة قاعدة عدم التفرقة بين الأم وولدها أو بين الصغار واضح جد ً ا في ا لسنة ا لنبوية: ضرورة جمعهما معا. ً  ٣ أن العلة من عدم التفريق بين الأقارب جد واضحة: توفير الحاجات المعنوية اللازمة للإنسان كإنسان، وقد قال أحمد: لا تفرق بين الأم وولدها  وإن رضيت وذلك والله أعلم لما فيه من الإضرار بالولد ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها بعد ذلك فتندم(٢) . (١) وهكذا جاء في السير الكبير: وأن قدروا على حملهما فلست أحب لهم أن يتركوا واحد ً ا  منهما لما فيه من ترك إيصال المنفعة إلى المسلمين مع التمكن من ذلك لما فيه من التفريق بين الوالدة وولدها ولأنهم نقلوهما إلى هذا المكان وفي ترك أحدهما في هذا   المكان تضييع له فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند العجز عن حملهما. وبه فارق ما لو وجدوهما في هذا الموضع فإن هناك لا بأس بأن يأخذوا أحدهما أيهما شاءوا.لأنهم ما نقلوهما إلى الموضع ولهم أن يتركوهما في هذا الموضع مع القدرة على حملهما فيكون لهم أيض ً ا أن يتركوا أحدهما ويأخذوا الآخر لأنه تفريق بحق. وهذا إذا طمعوا أن يعيش الصبي في أيديهم بما يغذونه به إذا أخذوه فإذا لم يطمعوا في ذلك فلا ينبغي لهم إلا أن يأخذوهما إن قدروا على ذلك أو يتركوهما، لأن في أخذ ، الصبي وحده تفريق غير مفيد، شرح كتاب السير الكبير للشيباني، المرجع السابق ج ٤ . ص ١٥٥٩ (٢) ابن قدامة: المغني والشرح الكبير، ج ١٠ ص ٤٦٨ ؛ البهوتي، كشاف القناع عن متن .٨٥ ، الإقناع، ج ٣، ص ٥٧ أما إذا كانا صغيرين فقد جاء في السير الكبير: وأنهما إذا كانا صغيرين فإن كل واحد »منهما يأنس بصاحبه ويألف معه، فإذا فرق بينهما أخذه خشية الوحشة بالوحدة وقلب الصغير لا يحتمل ذلك، فأدى إلى هلاكه وهذا المعنى معدوم فيما إذا كانا كبيرين، شرح . كتاب السير الكبير للشيباني، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٠٧١ ٤ أن السنة النبوية المشرفة تكون بذلك قد تفوقت على ما وصل إليه    القانون الدولي حديث ً ا لأنها تجعل عدم التفريق إلزام وواجب على عاتق  المسلمين، بينما اقتصر القانون الدولي على تجميع الأسرة المشتتة بقدر الإمكان وهو ما يترك فسحة من السلطة التقديرية يمكن أن تسيء الدول، وكذلك الأفراد، ا ستغلالها. ثالث ً ا في الفقه ا لإباضي: وفي الفقه الإباضي ما يدل أيضا على النهي عن التفرقة بين الوالدة ً وولدها. قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي ژ أنه قال: من فرق بين الوالدة » « وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم ا لقيامة . وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر إذا كان الولد طفلا ً لم  يبلغ سبع سنين.   قال أبو سعيد 5 : نعم، صحيح في السنة أنه نهى النبي ژ عن تفريق » الوالدة عن ولدها إذا كان طفلا ً ببيع أو هبة، أو وجه من الوجوه حتى أنه جاء الأثر أن الوالدة إذا وجب عليها حد الزنا أنها لا ترجم حتى تفصل ولدها، فزالت لذلك حدود الله تبارك وتعالى. فحتى تضع حملها وترضعه « وتفصله(١) . (١) ويضيف أيض ً واختلفوا في وقت ذلك فقال مالك: حد ذلك إذا أثغر وقال الأوزاعي: » : ا حده أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين وقال الشافعي: إذا صار ابن سبع، أو ثمان. وقال أبو ثور: وأن يلبس وحده ويتوضأ وحده ويأكل وحده وقال النعمان، وأصحابه: لا يفرق بينهم إذا كانوا صغارا. ً قال أبو بكر: وهذا الباب مذكور في كتاب ا لجهاد. = ويذكر أطفيش ما رواه أنس وأبو هريرة: بينما نحن عند رسول الله ژ إذ وقفت علينا يهودية تبكي وترثي ولد ً ا ﺎﻬﻟ:ﻝﻮﻘﺗﻭ ﺖﻴﻟ ﻱﺮﻌﺷ ﻱﺃ ﺀﻲــﺷﻚﻠﺘﺧ ﻲﺑﺄﺑ ﻚــﻳﺪﻓﺃ ﺎﻳ ﺭﻮــﻧﻚﻠﺤﻟﺍ ﻯﺮــﺗﺃ ﺐــﺋﺫ ﺍﺫﻮــﻬﻳﻚــﻠﻛﺃ ﺖــﺒﻏ ﻲــﻨﻋ ﺔﺒﻴﻏﺔـــﺸﺣﻮﻣ ﻥﺎﻛ ﻲــﻓ ﺮــﻣ ﻲــﻟﺎﻴﻠﻟﺍﻚﻠﺟﺃ ً ﻥﺇ ﻦــﻜﺗﺘﻴﻣ ﺎــ ﺎﻤﻓ ﻉﺮــﺳﺃﺎﻣ ﺵﺎﻋ ﻥﺃ ﻊﺟﺮﻳ ﻦﻣ ﺚﻴﺣﻚﻠﺳ ﺎــ ﻼــﻓ ﺪــﺑﻦﻤﻟ ﻭﺃ ﻦــﻜﺗﻴﺣ ً ﺎ ﻡﻮــﻘﻟﻚــﻠﻤﻓ ﻥﺎﻛﻛﻮــﻠﻤﻣ ﺪﻗ ﻯﺮﻧ ﻒﺳﻮﻳ ﻲﻓ ﺐﺠﻟﺍﺪﻗﻭ ﻰﻋﺭﻭ ﻒــﺳﻮﻳ ﻥﺃ ﻒﻄﻠﻳﻚﻟ ﻰــﺴﻌﻓ ﻦﻣ ﺮــﺳ ﺏﻮــﻘﻌﻳﻪﺑ  فقال لها رسول الله ژ : «؟ يا هذه ما قلت » قالت: كان لي ولد يلعب بين يدي فما أدري الأرض ابتلعته أم الرياح اختطفته، فقال لها ا لنبي ژ : يا هذه » = قال أبو سعيد 5 لا معنى لتفرق هذا، والمعنى في هذا على صحة الحديث في معنيين: أما قول أبي حنيفة وهو: ما دام صغيرا، والصغير صغير حتى يبلغ، وأما معنى الغنية فينظر ً في ذلك إن استغنى بنفسه. .« وكل هذه الأقاويل فيه تخرج على مذاهب أصحابنا ما سوى الثغر، فإنه لا معنى للثغر ، راجع زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج ٣ ص ٣٠٩ -.٣١١ وبخصوص ذات الحديث يقول أطفيش: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ژ وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي، بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد وبين ا لأخوة. . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ١٧١ ويضيف حديث ً ا آخر قال ابن ماجه إلى ابن مسعود كان النبي ژ إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا، كراهة أن يفرق بينهم، وإلى علي : وهب لي رسول الله ژ غلامين ً أخوين، فبعت أحدهما، فقال: ما فعل الغلامان؟ قلت بعت أحدهما. قال: رده. وإلى أبي .« موسى: لعن رسول الله ژ من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه . ذات المرجع، ص ١٧٤ «؟ أرأيت إن جمعت بينك وبينه، تؤمنين بي قالت: أي ورب الأشياخ الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فتوضأ ژ ودعا، فإذا بالطفل واقف بين يدي أمه، فقال له ا لنبي ژ : » « اخبرني بقصتك يا غلام قال: يا نبي الله، كنت ألعب بين يدي أمي فاختطفني عفريت كافر، فلما دعوت َ ژ سلط الله عليه عفريت ً ا مؤمن ً ا أشد منه وأعظم خلق ً ا فاختطفني منه، فها أنا ذا واقف بين يديك صلى الله َ عليك، فقالت أمه: أشهد أن لا إل ٰ ه إلا الله وأنك محمد رسول الله، ژ « (١) .  :»dhódG ™HÉ£dG …P êGhõdG ≈∏Y √ôKCGh ɪ¡«∏c hCG ø«LhõdG óMCG ΩÓ°SEG (`g إن إسلام أحد الزوجين أو كليهما يمكن أن يترك بعض ا لآثار(٢) ، منها: ١ كما لو أسلم مع أكثر من العدد الجائز أو على امرأتين لا » آثار شخصية  .« تجمعان للقرابة (١) أطفيش: السيرة الجامعة من المعجزات اللامعة، ص ١٣٨ -.١٣٩ (٢) حددت فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية الوضع القانوني لإسلام زوجة الكافر في دار الإسلام ودار الحرب كما يلي: ١ إسلام زوجة الكافر وهما في دار الإسلام يقتضي عرض الإسلام عليه، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى ف ُرق بينهما، ويكون ذلك بقضاء ا لقاضي. ٢ إسلامهما وهما في دار الحرب لا تقع به الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث ً ا إن كانت من ذوات الحيض، وإلا فبمضي ثلاثة أشهر، ثم تبين منه إن لم يسلم قبل انقضاء هذه ا لمدة. ٣ الإسلام ليس سببا للفرقة، ولكن الإباء عنه من الزوج هو السبب فيها وهذا إذا كان ً إسلامها في دار ا لإسلام. ٤ عند تعذر عرض الإسلام عليه لكونهما في دار الحرب لقصور الولاية يقام شرط الفرقة وهو هنا مضي الحيض أو المدة مقام السبب وهو ا لإباء. ٥ خروج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما في دار الحرب يكون الحكم كما إذا أسلمت وهما في دار الحرب لعدم ولاية القاضي على من كان في دار ا لحرب. ، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ج ٦ ١٤٠٢ - ١٩٨٣ ، ص ٢١١٥ وما بعدها. ٢ تتعلق مثلا » آثار مادية ً .« بالمهر أو الصداق أو ا لنفقة ٣ مصير عقد الزواج ذاته هل يفسخ أو يستمر أو يتم » آثار تعاقدية .« تجديده وقد بحث الفقه الإباضي آثار إسلام أحد الزوجين أو كليهما على الزواج ذي الطابع الدولي من نواحي عديدة، أهمها(١) : ١ بخصوص الحقوق المالية المترتبة على عقد ا لزواج: بحث الفقه الإباضي هذه المسألة بالنسبة لأمرين: • الصداق: وهكذا بخصوص مسألة: نصراني كان تحته نصرانية فأسلمت المرأة، وأبى زوجها أن يسلم، يقول البشري: يفرق بينهما: ولها مهرها كاملا » ً إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها ردت ما أدى إليها، قال الربيع كذلك وقال من قال: إن ْ أسلمت النصرانية « قبل أن يدخل بها زوجها فلا صداق لها، لأنه لم يجئ الطلاق من قبله(٢) . بينما يقول أبو عبيدة: إن أسلمت نصرانية تحت نصراني فلها منه صداقها، لأن الإسلام لا » « ا(٣) يزيدها إلا خير . ً (١) راجع فروض ً ا وأحوالا ً كثيرة بحثها الفقه الإباضي، خصوص ً ا في أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ٦، ص ٢٩٣ - ٣٠٨ ، الجناوني: كتاب النكاح ص ١٤٠ -.١٤٦ (٢) البشري: كتاب مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ٧، ص ٣١ ، موسوعة آثار الإمام . جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ٨٢٥(٣) . الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧٣ كذلك بخصوص المشرك إذا أسلم وقد تزوج بمشركة ولم يدخل بها هل لها نصف الصداق أو لا؟ قولان وإن أسلمت هي دونه فكذلك ما وجههما؟ يقول ا لسالمي: أما القول بوجوب ذلك فلتنزيل إسلامه منزلة طلاقه وكذلك إسلامها » هي دونه إذ بذلك تحصل الفرقة بينهما فمن أوجبه قاس فرقة الإسلام على  فرقة الطلاق وأما من لم يوجبه فلأن المشرك منهما يلزمه الدخول في « الإسلام فإذا لم يدخل كان هو ا لمضيع(١) . وقد بحث أطفيش أيض ً ا هذه المسألة وبين مختلف فروضها(٢) .  (١) جوابات الإمام السالمي، ج ٤، ص ٣٨٨ -.٣٨٩ (٢) يقول أطفيش: وإن أسلما)؛ أي: الزوجان المشركان مطلق )» ً مما هو محرم « ا وقد أصدقها كخمر أو خنزير (تبرأ منه أو قبضته) في حال شركهما وإلا فلها قيمته بعدولهم)؛ أي: بعدول المشركين؛ أي: بتقويم عدولهم (وكره لمسلمة قيمة محرم) مثبت لها بحق، لأنها ولو لم تأخذه بعينه ولا بيع وأخذت ثمنه لكن لما أخذت من الحلال ما اعتبر فيه أن يكون مساويا لثمن ً الحرام، وقد استحقت ذلك الذي تأخذ من الحلال بسبب عقد الحرام لها كان مالا ً متسببا ً عن حرام فكره، فالأحسن لهذه التي أحدثت إسلاما ولمسلمة أصيلة أصدقت حراما أن لا ًً تأخذ قيمته في قول من يردهما للقيمة، وقال أبو عبيدة 5 : مكان كل خنزير شاة وبدل الخمر خل، وقيل: لا شيء لها لأن نكاحهما مضى على محرم لجوازه في دينهما ولما أسلما حال الإسلام بينه وبينهما، وقيل: صداق المثل، وقيل: العقر، واختار في الديوان أن لها صداق مثلها وكذلك إن تزوج مسلم كتابية بنحو خمر (ولزمه)؛ أي: من أسلم من الشرك (صداق من ترك بشرك، وتدركه عليه إن أسلمت دونه) ولو لم يمسها في الصورتين، ولو كانا وثنيين تنزيلا ً لإسلام من أسلم منهما منزلة الفراق بالموت فلزم الصداق تاما ولو لم يمس وقيل: لا صداق لها لأنها فوتت نفسها منه فأبطلت صداقها ً كالناشزة والقاتلة نفسها والفاعلة لما تحرم به ولأنه مال التزمه على نكاح أو عقد وقع في شرك فكأنه ثمن خمر أو خنزير لا يأخذه من أسلم ولا يعطيه من أسلم وكذا يقول من يحرم المرأة على زوجها إذا مسها في نكاح الشرك، ثم أسلما فإنه مسها برضاها فلا شيء لها إن أسلم أحدهما، إذ صير الإسلام ذلك كزنى، وإن لم يمسها لم تأخذ النصف، = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٤٦ وقد بحث الفقه الحنفي أيض ً ا ذات ا لمسألة(١) . • النفقة: يقول ا لجناوني: المرأة إذا أسلمت من الشرك وهي حامل وزوجها في الشرك فلا تدرك » = لتصيير الإسلام هذا العقد كالعدم، وقال الربيع وضمام: لها نصفه إن لم تمس، وقيل: لا صداق لها إن لم تمس، وكانت مرتدة أو مجوسية أو وثنية (ولا تدرك حامل على مشرك إن أسلمت نفقة) مفعول تدرك، ووجهه أنها فوتت نفسها عنه بإسلامها، وليس كما قيل: إن وجهه أنها جرت جنينها إلى الإسلام، وقطعت بينها وبين زوجها الإرث، لأن نفقة الحامل لتعطيلها بالحمل ومنعها من التزويج، لا للجنين الذي في بطنها، وهو قول من قال: إسلام أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ٦، ص ٣٠٣ .« الأم إسلام لولدها - ٣٠٤ ، راجع أيض ً ا  الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧٣ - .١٧٤ . الجناوني: كتاب النكاح، ص ١٤٢ انظر كذلك: في المرأة من أين يجب لها صداقها من ا لبلدان: ٧٦ (مع ملاحظة أن ما ذكره الرستاقي يتعلق : الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٨، ص ٨١ كما سبق القول ببلدان تقع داخل دولة واحدة. لكن بعض الحلول التي ذكرها تصلح لأن تطبق في العلاقات الدولية ا لخاصة). (١) فقد فرق الإمام أبو يوسف والإمام الشيباني بين الزواج الذي يتم في دار الإسلام وذلك إذا كان عقد الزواج قد تم في دار الإسلام بين » : الذي يقع قي دار الحرب، وقررا أنه ذميين أو مستأمنين أو بين بعض هؤلاء وأولئك على أن لا مهر للزوجة، وذلك في دينهم جائز فإنه يتعين الحكم لها بمهر مثلها ثم إن طلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة بها، أو مات عنها تأكد ذلك وإن طلقها قبل الدخول بها أو قبل الخلوة سقط مهر المثل ولها المتعة كالمسلمة. ولو تزوج حربي حربية في دار الحرب على أن لا مهر لها جاز ذلك ولا شيء لها. ولتبرير تلك الحلول، يقولان: إن حكم الإسلام قد لزم الزوجين الذميين لالتزامهما أحكامنا ومن أحكامنا أنه لا يجوز النكاح من غير مال بخلاف الحربيين، . راجع الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٢، ص ٣١٢ « لأنهما ما التزما أحكامنا انظر أيض ً ا بخصوص ذات المسألة: الإمام الرازي: شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، دار . الكتب العلمية، بيروت، ص ٣٧٧ عليه النفقه، وكذلك إن أسلم وترك امرأته في الشرك وهي حامل فلا تدرك « عليه النفقة؛ ويعجبني أن تكون عليه النفقة في هذا ا لوجه(١) . يتضح من ذلك أنه بخصوص ا لنفقة. ١ يفرق الجناوني بين إسلام المرأة الحامل وزوجها يظل غير مسلم، وهنا لا نفقة لها، أما إذا أسلم الزوج وبقيت الزوجة الحامل غير مسلمة فلا نفقة لها، وإن كان الجناوني يفضل إعطاءها ا لنفقة. ٢ أن القول الأخير للجناوني (إعطاء الزوج المسلم نفقة للزوجة الحامل غير المسلمة) يظهر نزعة إنسانية لا تخفى على أحد وتبين أن فقهاء المسلمين يفضلون دائما مراعاة الآخر وتؤكد أن الإسلام دائما يعلو ولا ً يعلى، يزيد ولا ينقص. ُ ولا نفقة على » : وبخصوص نفقة الأولاد، يقول العالم البشري  والد الصبيان إذا كانت أمهم مسلمة وأبوهم مشرك هذا عند « أبي عبد الله(٢) . حري بالذكر أنه بخصوص قوله تعالى: ﴿ ONMLKJI ]\[ZYXWVUTSRQP ^ ﴾ [ [الممتحنة: ٨ وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه » استدل به البعض على (١) الجناوني: كتاب النكاح، ص ١٤٢ - ١٤٣ ، بينما جاء في بيان الشرع: وعن نصرانية أسلمت ولها أولاد صغار من نصراني وهي حبلى. قال: على النصراني نفقتها حتى تضع، ونفقة ولده وإذا بلغ أولاده عرض عليهم الإسلام فإن لم يسلموا قتلوا ومن غيره قال: نعم. وقد قيل: لا نفقة عليه لأولاده لأنهم يجبرون على الإسلام، وكذلك قيل: لا نفقة لها عليه .« لحملها الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ، ص ١١٤ -.١١٨ (٢) . البشري: مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ١٢ ، ص ١٠٤ الكافر وهذه وهلة عظيمة ؛ إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل « على وجوبه، وإنما يعطيك الإجابة خاصة(١) . ٢ أثر إسلام أحد الزوجين أو كليهما على استمرار عقد ا لزواج: يمكن أن يؤثر إسلام أحد الزوجين على عقد الزواج، يقول أبو إسحاق: ونكاح أهل الشرك معفو عنه إذا أسلموا، ويجوز من ذلك ما جاز ابتداء » العقد عليه. وإن أسلم أحد الزوجين من قبل الآخر، ثم أسلم الثاني كانا على النكاح الأول، إلا في ثلاث خصال أحدهما: أن يسلم أحدهما قبل أن  يدخل بها، فإنه ينفسخ النكاح بينهما قلته تخريج ً ا. الثاني: أن تسلم المرأة قبل ثم تزوج قبل أن يسلم الزوج، فإنه ينفسخ بينهما ما كان أولا ً . الثالث: « أن يرتد أحدهما قبل إسلام ا لثاني(٢) . وبخصوص سؤال فيمن أسلمت وبقي زوجها على كفره وهو من أهل الكتاب فهل تبقى العلاقة الزوجية بينهما أم تنقطع بمجرد دخولها ا لإسلام؟ يقول المفتي العام لسلطنة عمان: لا تبقى علاقة زوجية ما بين مسلمة ُ وكافر فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ TSRQP ﴾ [ [البقرة: ٢٢١ . ولفظة المشرك تصدق على أهل الكتاب وعلى غيره ويقول 4 : ﴿ ¯® ° ³²± ´μ ﴾ [ [الممتحنة: ١٠ . فإذا أسلمت المرأة انقطعت علاقة الزوجية بينها وبين زوجها الكافر، هو أحق بها ولكن » : ولكن مع ذلك فإنه إن أسلم قبل أن تتزوج بغيره فقيل (١) . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج ١٨ ص ٦٠ (٢). إبراهيم بن إسحاق: مختصر الخصال، ص ٣١٣ لا بد من عقد جديد وقيل: يبقي معها بالعقد السابق وهو الراجح المأخوذ به عندنا في المذهب؛ لأن النبي ژ أبقي ابنته بعدما أسلم زوجها بعد زمن غير قصير أبقاها معه بنفس العقد السابق، فيؤخذ بهذا الرأي وإن كان تجديد العقد أحوط ولها هي أن تتزوج بعد أن تعتد منه؛ لأنه بحكم إخلاده إلى « الكفر محرم عليها فلا تمنع من الزواج ا نتظارا لإسلامه(١) .  ً  ٣ أثر الإسلام ووجود الزوجة أو الزوجات في دار الحرب على الزواج: يمكن أن يكون للبعد المكاني أثر على الزواج إذا أسلم الزوج وبقيت  الزوجة أو الزوجات في دار ا لحرب. وقد بحث الإباضية هذه المسألة، يقول ا لثميني: وإن أسلم كتابي حربي عن أربع فله أن يتزوج من الغد، وكره له أخت »   زوجته  قال: ولو فعل ما حرمتها فإذا حل له أربع من الغد فالأخت مثلهن، (١) . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى النكاح، الكتاب الثاني، ص ١٩٦ وتقول دار الإفتاء ا لمصرية: إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضي بينه وبين زوجته التي أسلمت بقي الزواج بينهما »الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء « ولا يحتاج إلى تجديده أمام المأذون أو المحكمة . المصرية، ج ١، ص ٢٢٩ حري بالذكر أن هذا هو مذهب الجمهور الذي يرى أن المرأة إذا أسلمت وزوجها غير ِ مسلم تبين منه، لكن هناك ما روي عن بعض الصحابة أنها تبقى له. فقد أخرج عبد الرزاق ُ في ا لمصن ّ أسلمت امرأة من أهل الحيرة » : ٨٤ ) عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال / ف ( ٦ ولم يسلم زوجها فكتب فيها عمر بن الخطاب أن ْ خيروها فإن شاءت فارقته وإن شاءت وأخرج أيض .« قرت عنده ً هو أحق بها ما لم يخرجها من » : ا عن الشعبي أن عليا قال راجع أيض .« مصرها ً ا الشيخ عبد الله بن بيه: الاجتهاد بتحقيق المناط فقه الواقع والتوقع، . مؤسسة طابه، أبو ظبي، ٢٠١٤ ، ص ٥١ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٥٠    فإن تزوج ثم أسلمن اللواتي في دار الحرب فقد حرمن عليه، وإن لم يتزوج بعد إسلامه فهو أحق بهن. وإن أسلم حربي فتزوج واحدة أو اثنتين وتحته أربع حربيات فأسلمت ّ واحدة منهن فلا سبيل له عليها، لانقطاع عصمة الحربيات إذ تزوج، فإن كن  ثلاث ً ا فأقل فتزوج في الإسلام واحدة فهو أحق بهن إن أسلمن َ ، وإن كن ثلاث ً ا « فتزوج اثنتين فسدت ا لثلاثة(١) . يتضح من ذلك، ما يلي: • أن إسلام الزوجة غير المسلمة يؤدي إلى انقطاع العلاقة الزوجية مع الزوج غير المسلم، لأنه لا يجوز كما سبق القول زواج غير المسلم بالمسلمة. • أن للزوجة أن تتزوج بآخر مسلم إذا انقضت عدتها. • أنه إذا أسلم الزوج قبل زواج زوجته التي اعتنقت الإسلام، فإن هناك رأيين في الفقه ا لإباضي: الأول: يرى استمرار العقد القديم، والثاني: يرى إبرام عقد جديد بينهما(٢) . (١) . الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧٤ (٢) يقول ابن قيم ا لجوزية: إذا أسلم الزوجان أو أحدهما، فإن كانت كتابية لم يؤثر إسلامه في فسخ النكاح، وكان »بقاؤه كابتدائه، وإن كانت غير كتابية وأسلم الزوجان معا فهما على النكاح سواء قبل ً الدخول وبعده وليس بين أهل العلم في هذا ا ختلاف. وإن أسلم أحدهما، ثم أسلم الآخر بعده فاختلف السلف والخلف في ذلك ا ختلاف ً ا كثيرا ً فقالت طائفة: متى أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه سواء كانت كتابية أو غير كتابية وسواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر ولا سبيل له عليها إلا بأن يسلما مع ً ا في آن واحد = إلا أن إبرام عقد جديد يكون حتميا إذا تزوجت غير المسلمة من غير  مسلم ثم أسلمت، يقول ا لرستاقي: من أسلم فتزوجت زوجته المشركة برجل من أهل دينها، ثم أسلمت » « وأسلما، فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول، إلا بنكاح جديد إن رغبا(١) . = فإن أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه ولو أسلمت بعده بطرفة عين هذا قول جماعة من التابعين وجماعة من أهل الظاهر، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وحماد بن زيد والحكم بن عيينة وسعيد بن .« جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٣٥ - ٢٣٦ ، ونذكر هنا واقعة حدثت في عهد ا لنبي ژ . فقد كان العاص بن الربيع تزوج زينب بنت رسول الله ژ وهو مشرك وكان يومئذ نكاح المسلمات بالمشركين حلال فلما كانت وقعة بدر وأنزل الله الهجرة خرجت زينب إلى رسول الله ژ وحرم الله نكاح المشركين بالمؤمنات فلبثت سنة فيما ذكر وخرج ا لعاص بن الربيع إلى النبي ژ فآمن فردها النبي ژ إليه بالنكاح الأول. قال أبو الحسن: إنه رد ابنته .« زينب إلى ا لعاص بن الربيع بعد أن أسلم بعد سنة . النزوي المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٢ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨٦ (١) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨٩ - ٦٩١ ؛ سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج . الآمال ونثر مدارج الكمال، ص ١٢٢ ويقول ا لبطاشي: ومن أسلمت معه زوجته قبل الدخول جددا إن رضيا ولو كتابيين إذ لا يعتد بنكاح »البطاشي: كتاب .« المشركين إن لم يقع الدخول، هذا أحوط وقيل: يعتد به فيقيمان عليه . غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٤، ص ٩٩ وقد لخص ابن قيم الجوزية موقف ا لنبي ژ من عقود النكاح التي وقعت لمن أسلم في الشرك بقوله: ومن هذا أمر العقود التي وقعت منهم في الشرك فإن الذين أسلموا على عهد النبي ژ »لم يسأل أحد ً ا منهم: كيف كان عقدك على امرأتك؟ وهل نكحها في عدتها أم بعد انقضاء عدتها؟ وهل نكحت بولي وشهود أم لا؟ ولا سأل من كان تحته أختان: هل جمعت بينهما في عقد واحد أم تزوجت واحدة بعد واحدة؟ وقد أسلم على عهد رسول الله ژ = ٤ أثر العلم بالإسلام على ا لزواج: حدث ذلك في عهد النبي ژ ؛ فقد أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء ِ زوجها، فقال: يا رسول الله إني كنت ُ أسلمت ُ وع َلمت ْ بإسلامي!! فانتزعها َ رسول الله ژ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. يقول ا لصنعاني:  الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في » .« عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج ا لآخر ولا يخفي أنه مشكل لأنه إن كان عقد الآخر بعد انقضاء عدتها من الأول فنكاحها صحيح وإن كان قبل انقضاء عدتها فهو باطل إلا أن يقال: إنه ٍ أسلم وهي في العدة، وإذا أسلم وهي فيها فالنكاح باق بينهما فتزوجها بعد إسلامه باطل؛ لأنها باقية في عقد نكاحها فهذا أقرب(١) . وقد بحث الإباضية أثر العلم أو عدم العلم بإسلام أحد الزوجين على الزواج، في فروض وأحوال كثيرة تدل على سعة أفق وتنظير وتأصيل كبيرين(٢) . = الخلق الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواج ً ا ولم يسأل أحد ً ا منهم عن صفة نكاحه بل أقرهم على أنكحتهم إلا أن يكون حين الإسلام أحدهم على نكاح محرم كنكاح أكثر من أربع أو نكاح أختين فكان يأمره أن يختار أربعا منهن وإحدى الأختين، سواء وقع ذلك ً .« في عقد أو عقود، وإن كان متزوجا بذات محرم كامرأة أبيه أمره بفراقها ً . ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٥٤(١) ، الصنعاني: سبل السلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٠٨ ، ج ٣ ص ٢٢٨ . انظر أيض ً ا ابن الطلاع: أقضية رسول الله ژ ، دار الوعي، حلب، ١٤٠٢ - ،١٩٨٢ . ص ٧٦(٢) فقد جاء في منهج ا لطالبين: وعن أبي عبد الله » 5 في اليهودي والنصراني، تكون له زوجة يهودية أو نصرانية، فيغيب = ٥ أثر أسلام أحد الزوجين على الزواج بأخرى أو بآخر: إذ يمكن أن يؤدي إسلام الزوج إلى تحريم زواجه بالمحرمات من أقارب الزوجة، كما إن إسلام الزوجة قد يحرم عليها الزواج بالذكور من وإن تزوج مشرك مشركة ولم يدخل بها حتى » : أقارب الزوج يقول الثميني أسلمت، فلا تتزوج بأبيه ولا بابنه في الإسلام، وكذا هو إن أسلم لا يتزوج « أمها فيه (١) .   = كل واحد منهما عن صاحبه مشركين فتسلم المرأة، ولا يعلم زوجها، أسلم أو لم يسلم؟ .« إن لها أن تتزوج، إذا انقضت عدتها، ولو لم تعلم أن زوجها أسلم وإن علمت أنه أسلم بعد أن أسلمت، وانقضت عدتها، وتزوجت، تم تزويجها، ولا ترد إلى الأول لأن عليه أن يعلمها، إذا أسلم. وكذلك لو أسلم زوجها الأول، قبل أن تسلم المرأة، ثم إنها أسلمت، وانقضت عدتها، وتزوجت ولم تعلم بإسلام الأول، كان الآخر أولى بها. قيل: وكذلك إذا أسلم الرجل ولم يعلم أن المرأة أسلمت، فتزوج أختها. ثم علم أنها كانت أسلمت قبله، فإنه يتم نكاحه بأختها، إذا لم يسلم قال أبو الحواري: وهذا إذا كانا مشركين، من غير أهل ا لكتاب. »فإن كانا من أهل الكتاب، فأسلم الزوج، ولم تسلم امرأته، فهو أولى بها. وليس له أن يتزوج أختها، علم أن امرأته أسلمت أو لم يعلم بها، إلا أن يطلقها، وهذا إذا .« كانوا من أهل العهد. وإن كانوا من أهل الكتاب من أهل الحرب فهو كما قال راجع الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٩٠ ، الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧٢ - . ١٧٣ ، ابن جعفر: الجامع، ج ٦، ص ٢٥١ (١) الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم المجلد الخامس، ص ١٧٠ ، النزوي: لا يعتد بنكاح )» : المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٢ . وقد فصل ذلك الإمام أطفيش، بقوله المشركين إن لم يقع مس) هذا أحوط وقيل: يعتد به فيقيمان عليه وذكروا أنه: إن أسلم مشرك تحته مشركة لم يمسها فلا يتزوج أمها وإن أسلمت مشركة تحت مشرك لم يمسها فلا تتزوج أباه أو ابنه، فدل هذا من قائله أن عقد الشرك معتمد ً ا به ولو لم يقع مس، لأنها تسمى زوجته بالعقد ولو لم يمس وهو الظاهر ألا ترى أنه يحل له مسها بذلك العقد نفسه قبل أن يسلم، فليس إسلامه مفسخ ً ا له (و) على الأول (إن ترك زوجة لم يمسها بشرك فله أن يتزوج أختها) أو من لا تجتمع معها (إن شاء أو أربع ً ا يوم إسلامه، ولها إن = وهكذا حتى في إطار الزواج ذي الطابع الدولي يمكن ثبوت حرمة المصاهرة بين ا لزوجين (١) . ٦ أثر إسلام أحد الزوجين على الفرقة بينهما: لا شك أن إسلام الزوجة مع بقاء الزوج غير مسلم يؤدي إلى انقضاء رابطة الزوجية بينهما، لأنه من المحرم بقاء المسلمة في زواج مع غير مسلم. لذلك حينما سئل الإمام جابر عن نصرانية كانت تحت نصراني فأسلمت؟ قال: « فرق بينهما ا لإسلام » (٢) . أما إذا كان الذي أسلم هو الزوج مع بقاء الزوجة على دينها، فإن إسلامه لا يؤثر على استمرار علاقة الزوجة معها. لكنه قد يؤثر في حالتين، يترتب عليها الفرقة مع أخرى أو أخريات: = أسلمت وتركته بشرك كذلك؛ أي: لم يمسها أن تتزوج من شاءت يومها، وعلى الثاني كذلك لكن بواسطة قطع الإسلام بينهما لتصيير الإسلام ما قبله كالعدم حتى كأنه لم يتزوج الأولى، كما حل تزوجه بمن زنى بها، وإن م ُ  س بعده مس وفصلا ً . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ٦، ص ٣٠٧ « بين الماءين(١) حرمة المصاهرة في الإسلام تعني أن يحرم على كل من الزوجين أصول وفروع الآخر: فيحرم على الزوج أصول زوجته وفروعها، لقوله تعالى: ﴿ UTS ت اعتدت، ا عتبارا للعقد، إذ كان ً _^]\[ZYXWV ihgfedcba` utsrqponmlkj v ﴾ [ [النساء: ٢٣ كما يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروعه لقوله تعالى بعد النص السابق مباشرة: ﴿ NMLKJIHGFEDCBA@ QPO﴾ [ [النساء: ٢٢ . (٢) . جوابات الإمام جابر بن زيد، ص ١٦٤ الأولى: إذا كان الزوج متزوج ً ا بأكثر من أربعة. الثانية: إذا كان الزوج يجمع بين زوجتين أو أكثر يحرم الإسلام الجمع بينهما. يقول الإمام جابر بخصوص نصراني أسلم وتحته أختان وخمس نسوة: « ينزع عن إحدى الأختين أو إحدى الخمس نسوة »(١) . وهكذا فإسلام غير المسلم يمكن أن يؤدي في بعض الأحوال إلى الفرقة بين ا لزوجين(٢) . (١) ذات المرجع، ذات المكان؛ راجع أيض ً ا الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٩١ ، ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في المدونة وغيرها: أن النبي ژ قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين  أسلم وتحته عشر نسوة اختر أربعا، وفارق سائرهن وقال فيروز الديلمي لرسول الله ژ : ً إني أسلمت وتحتي أختان، فقال له رسول الله ژ : » « طلق أيتهما شئت . ابن الطلاع: أقضية رسول الله ژ ، دار الوعي، حلب، ١٤٠٢ -. ١٩٨٢ ، ص ٧٦ لو أسلم على أختين أو أكثر من أربع نسوة وامتنع من الاختيار حبس » : ويقول ابن رجب  .« وعزر حتى يختار ابن رجب الحنبلي: القواعد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ص ٢٤٥ ، وكذلك قيل: ومن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة: قال مالك والشافعي وأحمد: يختار منهن أربعا ومن ً الأختين واحدة، وقال أبو حنيفة: إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل، وإن كان في عقود صح النكاح في الأربع الأوائل، وكذلك الأختان، أبو عبد الله الدمشقي . العثماني، الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٠٨(٢) جاء في شرح النيل تفصيلات أكثر، نذكر منها: إن أسلم مشرك وتحته ثمان وأسلمن معه، فإن رتب عقدهن أقام على الأربع الأوائل وإلا »جدد لمن شاء، وجوز المقام له عليه بلا تجديد فإن نكح أربعا بعقدة ثم أربعا بأخرى أقام ًً على الأوائل، فإن أسلم هو والأواخر أقام عليهن ولا يرجع للأوائل إن أسلمن بعد وإن خلف زوجة بشرك ثم أسلمت استأنفا وتجبر إن امتنعت، وجوز مقامهما ما لم تنقص ُْ عدتها وقيل: ما لم تتزوج أو يتزوج أختها أو أربعا، وجاز تجديده لها بعد خروج من ً عصمة وعدة إن تزوجت أو بعد عدة أخت أو أربع إن طلقن وإن أسلم على أختين وأسلمتا لم يصح مقامه ولا تجديده مطلق ً ا، ورخص لواحدة إن لم يمسها ولم يمتد عقدها = »fÉãdG åëѪdG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a »dhódG ™HÉ£dG …P ¥Ó£dG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG الطلاق هو أحد أسباب الفرقة(١) بين الزوجين. فمن المعلوم أن الطلاق ينهي العلاقة الزوجية. في هذا الشأن، تنص المادة ٨١ من قانون الأحوال = ورخص مقامة أيضا على الأولى إن تعدد وسامح عليهم جميعا، وإن أسلم على امرأة ًً ومحرمتها وأسلمتا معه فلا يقيم وإن على واحدة ولا يجدد لها، ولو انتفى المس واتحد العقد، وإن تزوج محرمته فمات أو ماتت ثم أسلم أو أسلمت لم يلزم وارث ً ا منهما رد إن قسم قبل إسلامه. وإن ترك بشرك مجوسية أو وثنية أو كتابية محاربة لم يصح له نكاح أختها في الإسلام حتى تعتد المشركة إن مسها قبل إسلامه، وكذا إن ترك به أربعا فحتى ً تنقضي عدتهن أو بعضهن، فمتى انقضت عدة واحدة أو ماتت تزوج واحدة إن شاء .« وهكذا، وإن تزوج قبل انقضائها لم يفرق بينهما ولم تحرم أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ٦، ص ٢٩٦ -.٢٩٦ ﻝﻮﻘﻳﻭ:ﻢﻇﺎﻨﻟﺍ ً ﺭﺎــﺘﺨﻳ ﻦﻬﻨﻣﻋﺮــﺷً ﺎﻻﺪﻧ ﺎﻌﺑﺭﺃ ﻙﺮﺸﻣﻭ ﻦﻤﻠــﺴﻳ ﻪﺟﺍﻭﺯﺃﺕﺮﺜﻛ ﻢﻬﻓﺍ ﻝﺎﻘﻣ ﺓﺍﺪــﻫ ﻢﻬﺘﻴﺻﻼﻐﺻ ً ﺍ ﻖﻴﻠﻄﺗﻦﻫﺮﻳﺎــﺳ ﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍﻭﺪﻏ ﻞﻜﻟ ﺔﺑﻮﻏﺮﻣ ﻲﻓ ﺐﻫﺬﻣﻼﻀﻔﻟﺍ ﺭﺎــﻴﺘﺧﻻﺎﺑ ﺕﺎــﺒﺛ ﺡﺎﻜــﻨﻠﻟﺎﻨﻫ ﻥﻭﺪﺑ ﻆﻔﻟ ﻰﻠﻋ ﺎــﻣ ﺭﺮﻗﻼﻤﻌﻟﺍ ﻙﺍﺫﻭ ﻖــﻴﻠﻄﺗ ﻦــﻬﻴﻗﺎﺑﻢــﻫﺪﻨﻋ   . الشيخ سالم السيابي: معالم الإسلام في الأديان والأحكام، ص ١٣٦ وتقول دار الإفتاء المصرية: إن الفقه الإسلامي فيه اتجاهان: (الأول) أن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام ولكن يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقيا على النكاح، وإن أبى الإسلام َ فرق القاضي بينهما؛ (والثاني) أن الفرقة سببها نفس الإسلام. وقد أخذ بالاتجاه الأول الأحناف، وهو ا لمفت َ ى به في مصر (دار الإفتاء المصرية: سؤالات الأقليات، القاهرة، ١٤٣٤ ه، ص ٣٤٠ -.(٣٤١ (١) فمن المعلوم إسلاميا أن الفرقة أعم من الطلاق، فهي إلى جانب الطلاق تتحقق أيض ً ا لأسباب أخرى كموت أحد الزوجين، أو ارتداد أحد الزوجين أو الخلع أو بحكم القاضي، أو إسلام الزوجة ورفض الزوج الدخول في الإسلام أو كون الزوجة من المحرمات على ا لزوج. محمود بلال مهران أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي القسم الثاني: فرق الزواج، دار الثقافة العربية، القاهرة، ١٤١٦ -. ١٩٩٦ ، ص ١١  الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة » : الشخصية في سلطنة عمان على أن ُ الموضوعة له شرع ً .« ا كذلك جاء في معجم مصطلحات ا لإباضية: الطلاق حل العصمة المنعقدة بين الزوجين في الحال أو المآل بلفظ » « مخصوص أو ما يقوم مقامه(١) . وندرس الطلاق ذا الطابع الدولي عند الإباضية بالإشارة إلى معرفتهم (١) الطلاق السني ما كان تطليقة واحدة بطهر لم تمس فيه، والبدعي هو الواقع في حيض أو في طهر مس فيه أو وقع مرتين أو أكثر في طهر واحد بلفظ واحد أو بأكثر. ويرى الإباضية أن طلاق الثلاث بلفظ واحد له حكم الثلاث المتفرقات في حرمة مراجعة المطلق للمطلقة وحرمة زواجه بها حتى تنكح زوجا غيره. ً وأكد أحمد الخليلي على اعتبار قصد المطلق فإن قصد للتأسيس فإنها تقع تطليقة واحدة   ولا مانع من مراجعتها إن لم تسبق بتطليقتين.  أما إبراهيم بيوض فيرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر تطليقة واحدة، قال في  فإن الذي أذهب إليه وأختاره وأفتي به، وأراه هو الحق إن شاء الله، هو أن لفظ » : فتاويه الثلاث في حكم المطلقين والمحرمين لغو باطل ومنكر من القول وزور لا يتعدد به معجم « الطلاق الواقع مرة واحدة ولا بيني عليه حكم إلا الوزر الشديد والذنب العظيم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٦٤٣ -.٦٤٤ ويذكر البسيوي حجة تدحض قول مخالف الإباضية في وقوع طلاق ا لمكره: وقال: إن طلاق ا لمكره وعتقه ونذره ويمينه واقع قال: وإنما ذلك لما روي عن ا لنبي ژ » : َ إن ثلاث » ً ا جد ّ هن جد ّ وهزلهن جد ّ : « الطلاق والعتاق، والنكاح وروى أنه قال ژ : ثلاث لا » « رد فيهن: الطلاق والعتاق واليمين وهذه الأشياء يستوي فيها الجد والهزل. فأما حجة أصحابنا أن المكره على الطلاق لا يلزمه: قال ا لنبي ژ : ليس على مقهور عقد » « ولا عهد وقول آخر عنه ژ : « لا حنث على مغتصب » كما عذر عمارا في التقية في ً القول، ولم يلزمه حكم في قوله وإنما أعطاهم الرضا بالقول الذي طلبوه حتى تركوه أن يعذبوه وكذلك من أكره اليوم على شيء إن لم يفعله عذب أو قتل، ففدى نفسه من القتل بالقول الذي أعطاهم إياه، فأما الفعل فلا تجوز فيه التقية، وقول أصحابنا أحب إلي، وبالله جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٣، ص ١٦٦١ « التوفيق -.١٦٦٢ له، وبحثهم للعلاقة بين دين أحد الزوجين أو كليهما والطلاق، لنذكر في النهاية آثار هذا ا لطلاق. :»dhódG ™HÉ£dG …P ¥Ó£∏d »°VÉHE’G ¬≤ØdG áaô©e (CG من الثابت أنه: لا تخرج المرأة من زوجها إلا بحرمة أو بطلاق أو شيء فاسد في » « الأصل(١) . ودليل معرفة الفقه الإباضي للطلاق ذي الطابع الدولي يتضح مما يلي: ١ معرفة الفقه الإباضي للطلاق بغير العربية (بالعجمية وسائر اللغات) يقول الإمام ا لسالمي: إن الطلاق معنى يعبر عنه بألفاظ مختلفة على اختلاف الألسن ولكل » أمة لغتها ولكل قوم اصطلاحهم ولفظ الطلاق ليس عبادة حتى تتوقف على « العربية(٢) . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٥١ -. ٥٢ ، ص ٤٥٩ (٢) وإجابة عن هذا السؤال: أترى هذا القول خارجا على قول من يثبت الطلاق بالنيات فقط ً هو خارج حتى على » : أم عليه وعلى القول من يثبته بالنية واللفظ معا؟ يقول السالمي ً قول من يشترط الألفاظ في الطلاق وذلك أن مشترط اللفظ إنما يشترط لفظ ً ا موضوع ً ا للطلاق ولا يخفى أن عند أهل اللغات ألفاظ ً ا موضوعة لذلك وهو الطلاق في حقهم ولولا ذلك للزمت كل امرأة منهن عنق زوجها حتى يتعلم لفظ الطلاق العربي أو ينصبوا لهم من ينوب عنهم في ذلك وهذا أمر بعيد جد ً ا وهو مناف للحنفية السمحة وفيه مشقة جوابات الإمام السالمي، ج ٤، ص ١٥٢ .« على الأمة - ١٥٣ ؛ ابن رزيق: حل المشكلات، . ص ٢٣٧ وتقول دار الإفتاء ا لمصرية: يقع الطلاق ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى كانت المطلقة زوجة له » = ٢ معرفة الفقه الإباضي للطلاق الذي يقع في بلد لينتج أثره في بلد آخر: يعتبر ذلك مظهرا من مظاهر العلاقات الدولية الخاصة، وقد بحث ً الإباضية مثل هذه المسألة. وهكذا بخصوص سؤال:  عمن كتب لزوجته طلاق ً ا وهو بزنجبار مثلا ً ، هل ت ُط َلق من حين ما كتب أم لا تطلق حتى يصلها، فإن كانت تطلق من حين ما كتب فمتى تبتدئ ِ بالعدة أمن يوم الكتابة أم من ساعة ما يصلها فقط؟ يقول ا لسالمي: ْ قال محمد بن محبوب: من كتب طلاق امرأته ولم يحرك به لسانه ولا » نوى طلاق ً ا طلقت حين كتب، وذلك إذا كتب امرأته طالق، وزاد غيره: ولو محاه. وقال أ بو الوضاح: إذا قرأه طلقت. ورواه عن أبي عثمان قال أ بو عبد الله « أما بعد فأنت طالق » القول الأكثر أنها تطلق إذا كتب. وقيل: إذا كتب  طلقت، وقال أبو الحواري عن أبي المؤثر: لا تطلق إذا كتبه، وقيل: إن كتبه ولكل حجة « أنت طالق » وهو يريد به الطلاق طلقت من حين ما كتب ذكرتها في غير هذا الموضع. وأما اعتدادها فقيل: تعتد من حين ما وقع الطلاق ولو لم يصلها الكتاب إذا صح طلاقها بالتاريخ، وقيل: بل تعتد من حين ما علمت، وهو أنسب بقول من يرى العدة عبارة محضة، والأول أنسب بقول من يراها حقا للزوج، والظاهر أنها من الأمور ذوات الوجهين، فهي = وقت الطلاق وكان هو بالغ ً ا عاقلا ً مستيقظ ً الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، « ا . ج ٢، ص ٤٩٧ وبخصوص: فإن لجلج الأعجم بالكلام ولجلج بالطلاق حتى كأنه يتكلم به أيقع عليه لا ومن أين يعرف لجلاجه ذلك طلاق. وهو لا يبين الكلام ولا يلزمه » : الطلاق أم لا. قال في اللجلاج طلاق ولا بيع ولا هبة حتى يبين كلامه بتمام حروفه الكلام لأن النكاح الكندي: بيان .« بالكلام فلا يكون فسخه بالطلاق إلا بالكلام البين الذي يصح به الحكم الشرع، ج ٥١ - ٥٢ ، ص ٦٦ ؛ راجع أيض ً ا العالم البشري: كتاب مكنون الخزائن وعيون . المعادن، ج ٨، ص ٢٢٨ ٍ من جهة حق للزوج ومن جهة أخرى حق لله، وهو معنى العبارة، ومثلها ٍ الزكاة فإنها من جهة حق الفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف، ومن جهة « أخرى حق لله بمعنى أنها عبادة(١) . ٣ بحث الفقه الإباضي العلاقة بين إسلام أحد الزوجين أو كليهما والطلاق وكذلك ماهية وآثار الطلاق بين غير المسلمين بعضهم من بعض وهو ما نبحثه ا لآن. :¥Ó£dGh ɪ¡«∏c hCG ø«LhõdG óMCG øjO ø«H ábÓ©dG (Ü ١ إسلام أحد الزوجين أو كليهما وعلاقته بالطلاق: يترتب على إسلام أحد الزوجين أو كليهما آثار بالنسبة للطلاق، ذلك أن اختلاف الدينين يمكن أن يرتب هذا الأثر خصوصا إذا كانت الزوجة هي ً التي أسلمت(٢) . (١) أبو محمد السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق . المتقدمين، ج ٣، ص ١٨٥ وبخصوص من طلق زوجته وهو في السفر، يقول ا لغافري: إذا أنكر هذا الرجل أنه لم يحلف بالطلاق فلا يحكم عليه بطلاق زوجته إلا أن يشهدا » ٍ عليه شاهدا عدل أنه حلف بطلاق زوجته وأنه حانث في يمينه فحينئذ يحكم عليه بالطلاق وإذا أراد أن يعاشر زوجته فإنه يحكم عليه بردها إن كان باقيا بينهما شيء من ً الطلاق وأما شهود غير العدول فلا يقبل قولهم عليه، ولا يحكم على الزوج أن يتزوج الغافري: صراط الهداية، ج ١، ص ٤٨٣ « امرأته - ٤٨٤ ؛ راجع أيض ً ا مثالا ً آخر في العالم البشري: مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ١٢ ، ص ٩٦ -.٩٧ (٢) والفرقة عندنا وعند الشافعي بالإسلام، وعند الحنفية بالوصول إلى دار » : يقول أطفيش والحق وهو مذهبنا أنها لا تقع الفرقة إلا بإسلامه فلو هاجرت ولم » : الإسلام. ويضيف أطفيش: تيسير التفسير، ص ٢٨ « تسلم لم تقع الفرقة - ٢٩ (الممتحنة ١٠ -.(١١ يقول ابن قيم الجوزية إن الفرقة لاختلاف الدينين لا لاختلاف ا لدارين: = وقد بحث الفقه الإباضي أثر الإسلام على الطلاق كما يلي: • إذا طلق الزوج زوجته في الشرك طلاق ً ا بائن ً ا ثم أسلما: بخصوص هذه المسألة يوجد رأيان في المذهب ا لإباضي: الأول يقول أنه يمكن أن يتزوجها بعقد جديد، إن رضيا. الثاني يقرر أنه إذا كان دينها لا يجيز ذلك، فلا يجوز(١) . وقد ثار التساؤل في الفقه الإباضي بخصوص ما إذا طلق المشرك زوجته طلقة أو طلقتين أو ثلاث ً ا ثم أسلما، فهل يهدم إسلامه طلاقه فيستأنف حقه في الطلاق من جديد، أم يحسب عليه؟(٢) . = واختلاف الدارين لا يوقع الفرقة وإنما التأثير لاختلاف الدين قال أحمد في رواية ابن »القاسم الزوجان على نكاحهما ما دامت في العدة فإذا أسلمت فهما على نكاحهما لا يفرق بينهما وكان الشافعي يحتج على أصحاب أبي حنيفة: إذا أسلمت وهي في دار الحرب ثم أسلم هو (أنها امرأته وكذلك أقول) وقال أبو حنيفة: اختلاف الدارين يوقع الفرقة فعنده إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة وخلفت زوجها في دار الحرب كافرا وقد دخل بها وقعت ً . ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٦٦ « الفرقة بينهما في الحال(١) يقول ا لنزوي: وإذا طلق الرجل زوجته وهما في الشرك طلاق » ً ا بينها منه في الشرك ثم أسلما على ذلك أنه لا سبيل له عليها في الإسلام بالنكاح الأول إلا أن يتزوجها برضاها ورضاه تزويج ً ا جديد ً ا ثانيا، فقول إن ذلك جائز وقول إن كان ذلك في دينهم يخرجها منه فلا يحل له في ً الإسلام حتى تنكح زوجا غيره؛ لأنه كما له أن يستحلها بتزويجهم ولو كان ذلك النكاح ً لا يجوز في الإسلام من اللفظ والفعل فكذلك ما يفسدها عليه في دينهم يفسدها عليه في .« الإسلام من ا لطلاق النزوي المصنف، ج ٣٦ ، ص ٢٢٧ - ؛ ٢٢٨ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٨، ص ٣٦٥ العالم البشري: كتاب مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ٨، ص ٢٣٠ -.٢٣١ (٢) يوجد في الفقه الإباضي ا تجاهان: الأول رأي الإمام السالمي: وقد قال إنه لم يجد القول في المسألة عن أحد وكان من اجتهاده أنه لا عبرة بما كان إبان شركه من الطلاق لأن الإسلام جب لما قبله، وقد قال = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٦٢ • إذا طلق الزوج زوجته طلاق ً ا رجعيا ثم أسلما:  = تعالى: ﴿ |{zyxwvuts ﴾ [ [الأنفال: ٣٨ . وجعل إطلاق الآية للعفو شاملا ً للطلاق وعليه ينهدم بالإسلام ما سبق من طلاق في حال الشرك سواء طلق واحدة أو اثنين أو ثلاث ً ا ويستأنف ثلاث طلقات من جديد والخلاف في المسألة مشهور وبما قاله الأمام قال عبد الرحمن بن عوف ƒ من الصحابة كما رواه عنه قتادة إذ قال لسائله ليس طلاقك في الشرك بشيء وبهذا كان يفتي قتادة وقال به الحسن وربيعة  وهو قول مالك وأبي سليمان وأصحابهما وأيده ابن حزم مستدلا ً له بقول الله تعالى : ﴿ EDCBA@? ﴾ [الطلاق:  [١ وبقول النبي ژ: من عمل عملا » ً ليس « عليه أمرنا فهو رد قال: فصح بهذين النصين أن كل من عمل بخلاف ما أمر الله 8 به أو رسوله ژ فهو باطل لا يعتد به. ُ والثاني هو قول سماحة  المفتي العام لسلطنة ع ُ مان إذ يقول: والقول الفصل هو الاعتداد بطلاقه قبل إسلامه وإجراء جميع الأحكام التى تجري على »طلاق المسلم عليه كما يعتد بجميع عقوده من نكاح وبيع وإجارة وغيرها وما احتج به الإمام السالمي عفا الله عنا وعنه لا أراه وجيها في هذا المقام فإن جب الإسلام لما ً قبله وعفو الله تعالى عما سلف من الذين كفروا إن ينتهوا إنما هو في الأمور التكليفية من فعل المناهي وارتكاب المحارم وترك الأوامر، ولا يدخل فيه ما كان راجعا إلى خطاب ً الوضع كالنكاح والطلاق وإلا لساغ لرجل تزوج في شركه امرأة أن يتزوج في الإسلام أصولها وفروعها، كما يترتب عليه أيض ً ا أن لا يلتفت في الإسلام إلى ما كان قبله من رضاع وغيره من أنواع أسباب تحريم الزواج وأنى ذلك والأحاديث ترده كما يقتضي إطلاق ذلك جواز أن يتزوج الرجل في الإسلام من تزوجها أبوه أو ابنه قبل الإسلام ولا يقول ذلك قائل، وبهذا يتضح لك عدم وجاهة ذلك الاستدلال والتفرقة بين النكاح والطلاق في ذلك لا أعرف وجهها. وأما استدلال ابن حزم بالآية والحديث لما ذهب إليه فقد أبعد فيه النجعة؛ إذ لا دليل فيهما من قريب أو بعيد على صحة قوله فدلالة الآية الكريمة لا تعدو وعيد من تعدى حدود الله ولا إشارة فيها إلى طلاق المشرك بل سياقها ليس في الشرك إطلاق ً ا وإنما هو في إخراج المطلقة وخروجها من بيتها بعد الأمر بطلاق المرأة لعدتها ونصها ﴿ %$#"! 543210/.-,+*)('& JIHGFEDCBA@?>=<;:9876 NMLK ﴾ [ [الطلاق: ١ فأي علاقة بينها وبين ما ذهب إليه من إلغاء طلاق المشرك وعدم الاعتداد به؟ إن هذه كبوة لا تليق بصغار الطلبة فكيف بالعلماء ا لمحققين. = في هذه الحالة يكونان على نكاحهما الأول إذا ردها(١) . • إذا طلق الزوج زوجته طلاق ً ا بائن ً ا وانقضت عدتها قبل أن يردها: في هذه الحالة لا يمكنه تزوجها إلا بعقد جديد(٢) . = وأما الحديث فغاية ما يدل عليه أن العمل المخالف لتعاليم الإسلام وأوامر النبي ژ لا اعتداد به في موازين الحق، ومن الوضوح بمكان أنه لا يعني طلاق المشرك من قريب ولا من بعيد، وما تفريق ابن حزم بين طلاقه وعقوده وسائر أحكام معاملاته إلا كالتفرقة بين الضأن والمعز في أحكام الزكاة وبين الذهب والفضة في أحكامها وأحكام الربا وما هو إلا تفريق بين الشيء ونفسه فكفى بذلك دليلا ً على ضعف استدلاله، والخلاصة: أن القول الصحيح أن ما كان من طلاق المشرك إبان شركه معدود في الطلاق الذي يبينها منه ُْ فلو طلق تطليقتين في الشرك وواحدة في الإسلام أو العكس لكانت ثلاث ً ا تحرم عليه الشيخ أحمد بن حنبل الخليلي: الفتاوى النكاح، .« المطلقة إثرها حتى تنكح زوجا غيره ً الكتاب الثاني، ص ٣١٠ -.٣١٤ وقد أخذ المذهب الشافعي أيض ً ا بذات الحل فقد جاء في ا لأم: فلو أن زوجين أسلما وقد طلق الزوج امرأته (حال عدم الإسلام) ثلاث » ً ا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره... وإن طلقها واحدة أو اثنتين، ثم أسلما حسب عليه ما طلقها في (حال ً عدم الإسلام) وبنى عليه في الإسلام ولو آلى منها (حال عدم الإسلام) ثم أسلما قبل مضي الأربع الأشهر، فإذا استكمل أربعة أشهر من إيلائه وقف كما يوقف من آلى في الإسلام ولو مضت الأربعة الأشهر قبل أن يسلما، ثم أسلما ثم طلبت أن يوقف وقف    أصابها قبل الإسلام أو بعده أو لم يصبها أمرته باجتنابها حتى يك َفر كفارة ا لظ ُ الأم، ج ٥، ص ٥٥ -.٥٦ (١) ولو طلقها طلاق » : يقول الرستاقي ً ا يملك فيه رجعتها في الشرك ولا يبينها منه ثم أسلما مكانه لأن أجل الإيلاء قد مضى ولو تظاهر منها (حال عدم الإسلام) ثم أسلما، وقد الشافعي: « هار وأسلمت فلا يكونان على النكاح الأول إلا أن يردها لأن الطلاق لا يرجع إليه منه إلا بعد .« الرد الذي يكون له عليها به ا لسبيل الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٨، ص ٣٦٥ - . ٣٦٦ ؛ النزوي: المصنف، ج ٣٦ ، ص ٢٢٨ (٢) يقول ا لنزوي: وإن طل »  قها طلاق ً ا لا يبينها منه فانقضت عدتها في الشرك أو في الإسلام قبل أن يردها ثم أراد تزويجها فإنه يكون بنكاح جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق في الإسلام إلا أن يكون في دينهم أنهم يرون أنه يبقى لها من الطلاق في الإسلام أكثر من ثلاث = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٦٤ • إذا طلق الزوج زوجته بائن ً ا ثم أسلم هو ولم تسلم هي: في هذه الحالة لا تحل له(١) . ٢ طلاق غير المسلمين بعضهم من بعض: من الممكن أن يقع الطلاق بين غير المسلمين، ووفق ً ا لشرائعهم، تقول دار الإفتاء ا لمصرية: ١ يجوز طلاق الذمي لزوجته ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا إذا ترافعا إلينا. ٢ إذا طلقها ثلاث ً ا وطلبت التفريق يفرق بينهما إجماع ً ا من غير مرافعة(٢) . كذلك في فتوى أخرى قالت: ١ لا يشترط الإسلام في أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته. ٢ يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو غير مسلم. ٣ يقع طلاق المسيحي على زوجته ا لمسيحية(٣) . وقد بحث الفقه الإباضي الطلاق الواقع من غير المسلمين، من ناحيتين: = تطليقات فلا يكون في الإسلام إلا ثلاث وهذا على قول من يوجب طلاق الشرك. وأما إن كان يطلق طلاق الإسلام في الشرك ولا يرونه أنه في الشرك واقع ولا ذلك في مذهبهم فذلك لا يقع به حرمة في الإسلام ولو طلقوا أكثر من ثلاث تطليقات؛ لأنه يمحو الإسلام ذات المرجعين ذات ا لموضعين. « عليهم كل ما يدينون به من الشرك فما دونه من الأحكام (١) يقول ا لنزوي: وأما إذا كانا من أهل الكتاب فطلقها طلاق ً ا يدينون به ويبينها منه ثم أسلم دونها فلا تحل َُْ له على حال؛ لأنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة يعلم أنه عليها حرام وأما إن أسلمت وأراد النزوي: المصنف، ذات المرجع، « التزويج فالاختلاف فيه على ما مضى من القول . ص ٢٢٩ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ص ٣٦٦(٢) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٢، ص ٤٩٨(٣) . ذات المرجع، ص ٥٤٢ • طلاق ا لمشرك: وقد اختلف الإباضية إلى اتجاهين: الأول يمنعه، والثاني يبيحه رغم ا(١) تسليمه بأنه يكون عاصي . ً • طلاق أهل الكتاب (اليهود): وبخصوص هذه المسألة اختلف الفقه الإباضي كذلك(٢) . ٣ ا لإيلاء: الكلام المانع من وطء الزوجة غير الظهار؛ » عرفه القطب أطفيش بأنه فقد يكون حلف ً ا أو تأكيد ً ا يجري مجرى الحلف، وقد يكون محدد ً ا أو غير   (١) يقول ا لنزوي: واختلف الناس في طلاق المشرك فقال بعضهم لا يقع لأن الطلاق لا يقع إلا باللفظ »وهو ممنوع أن يلفظ بشيء قبل إظهاره الإيمان والتوحيد فلو أبحنا له الطلاق كنا قد أبحنا له ترك التوحيد والإقرار بالنبي . ‰ وقال بعض أصحاب الظاهر إن طلاق المشرك واقع وإن كان بالطلاق عاصيا لقول النبي ژ ً من طلق واحدة للبدعة أو اثنتين للبدعة أو ثلاث » ً ا للبدعة ألزمناه بدعته، والبدعة والعصيان لا « يمنعان إيقاع ا لطلاق ، النزوي: المصنف، ج ٣٦ ، ص ٢٢٧ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٨ ص ٣٦٥ ؛ العالم البشري: كتاب مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ٨، ص ٢٢٩ -.٢٣٠ (٢) يقول ا لنزوي: قال أبو عبد الله إذا طلق اليهودي زوجته ثلاث » ً ا ثم رجع إليها وقال ليس في دينهم الطلاق قيل: فقد طلقت ثلاث ً ا ويفرق بينهما وأرى الفراق بينهما. وقد كان أبو عبد الله حكم بذلك بين اليهودي وزوجته بتوأم وكتب إلى الوالي بالفراق بينهما. قال غيره وقول لا يقع الطلاق ولا الحرمة إلا أن يكون ذلك معهم في دينهم. والوجه في ذلك أن يحكم عليهم بأحكام الكتاب والسنة وأحكام أهل الإسلام في الطلاق وفي جميع الأحكام إذا وقفوا إلى المسلمين وأسلموا على ذلك ولا نتبع في ذلك أهواءهم كما قال ا لله 8 : ﴿ «ª ¬ ¯® ° ³²±... ﴾ [ [المائدة: ٤٩ « ، الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٨ ص ٣٦٥ ، النزوي: المصنف، ج ٣٦ ، ص ٢٢٧ ، وكذلك ص ٣٥ ، العالم البشري: كتاب . مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج ٨، ص ٢٣٠ محدد، ويكفي فيه أن يحلف على عدم وطء زوجته أربعة أشهر فصاعد ً ا. « والقصد من الإيلاء الإضرار بالمرأة وجعلها كالمعلقة(١) . كذلك فإن: الإيلاء طلاق واحد إن لم ينو أكثر، على قول، ولا يملك رجعتها، » ويخطبها إن شاء في جملة ا لخ ُ طاب، بعد مضي أربعة أشهر. وإن كان بين رجل وامرأته مغاضبة فهجرها بغيظ وعزلها بلا يمين حتى مضت أربعة أشهر، فلا تبين منه بذلك، لأن حكم الإيلاء إنما يلزم « باليمين(٢) . والإيلاء على من حلف أن لا يطأ زوجته بحد أو غير » : وقال أبو إسحاق حد، ثم لم يطأها أربعة أشهر، أو يفيء إن لم يقدر على الوطء، وإلا بانت منه بالإيلاء، وكذلك إن ْ ظاه َ ر منها، ثم لم يكفر حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وقد قيل: إن حلف لمعنى من غير غضب مثل أن تكون مرضعا، فتقول له: أحب منك ألا تقربني، لم يكن بذلك موليا، أو يحلف أن ًً لا تفعلي شيئ ً « ا مما ليس لها أن تفعله، والعمل على أنه مولى(٣) . (١) . معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ٨٩(٢) ذات المرجع، ذات ا لموضع. (٣)إبراهيم بن إسحاق: مختصر الخصال، ص ٣٢٢ . راجع أيض ً ا الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الإيلاء، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، ١٤٢٦ -٢٠٠٥ ، ص ١٢ -.١٣ ويقول الإمام ابن المنذر إن علماء المسلمين أجمعوا على أن: .( ابن المنذر: الإجماع، ص ٨٣ ) « كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء »الإيلاء من الزوجة بأن يحلف ليمتنعن من وطئها » : بل يعتبر ابن حجر الهيتمي من الكبائر .« أكثر من أربعة أشهر الإمام ابن حجر الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الشعب، القاهرة، ١٤٠٠ -. ١٩٨٠ ، ص ٤٣٢ وقد أشار القرآن الكريم إلى الإيلاء في قوله تعالى: ﴿ 321 <;:987654 = > ﴾ [ [البقرة: ٢٢٦ . وبخصوص إيلاء غير المسلم، اختلفت المذاهب ا لإسلامية: • فقد أجازه الشافعية والحنابلة، وقالوا إن المسلم وغير المسلم في الإيلاء :« الأم » سواء. يقول الشافعي في والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا؛ لأن الإيلاء يمين » « تلزمه، وطلاقه كطلاق المسلم، وكذلك يلزمه من اليمين ما يلزم ا لمسلمين(١) . ويصح إيلاء الذمي، ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا » : وقال ابن قدامة إلينا، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وإن أسلم لم ينقطع حكم « إيلائه(٢) . • بينما لا يأخذ المالكية بذلك. وهكذا رد ً ا على قول أصحاب الشافعي بأن الآية ٢٢٦ من سورة البقرة بعمومها دليل على صحة إيلاء الكافر، يقول ابن ا لعربي(٣) : نحن نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشرع بلا خلاف فيه عند » المالكية، ولكن لا عبرة به عندنا بفعل الكافر حتى يقدم على فعله شرط اعتبار الأفعال، وهو الإيمان، كما لا ينظر في صلاته حتى يقدم شرطها؛ لأن زوجته إن قدرت مسلمة لم يصح بحال، وإن قدرت كافرة فما لنا ولهم؟ وكيف ننظر في أنكحتهم؟ ولعل المولى فيها هي الخامسة أو بنت أخيه أو .« أخته، فهذا لغو من الشافعي ولا يلتفت إليه (١) . الشافعي: الأم، ج ٥، ص ٢٧٤(٢) ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج ٨، ص ٥٣٠ -.٥٣١ (٣) . ابن العربي: أحكام القرآن، ج ١، ص ١٨١ وفي الفقه الحنفي خلاف بخصوص إيلاء غير ا لمسلم(١) . • وفي المذهب الإباضي يوجد خلاف بخصوص إيلاء غير المسلم. يقول سماحة المفتي العام لسلطنة عمان: ُ وبناء على هذا يمكننا أن نفهم أن في المذهب خلاف » ً ا في إيلاء غير المسلم هذا وقد استدل القائلون بعدم ثبوت إيلاء المشرك بما اختتمت به آية الإيلاء، وهو قوله تعالى: ﴿ <;:9 => ﴾ فإن غير المسلم لا يتوجه إليه الخطاب بالمغفرة والرحمة. أما القائلون بثبوت إيلائه فهم ناظرون إلى عموم الآية إذ لم يخص فيها مسلم دون غيره، ومن ناحية ثانية فإن من ثبت عليه حكم القسم إن أقسم بغير الله بناء على معتقده فإنه أحرى أن يثبت عليه حكمه إن أقسم بالله تعالى، على أن كثيرا من الأحكام يكون النص عليها في المؤمنين مع انطباق ً حكمها على غيرهم، كقوله تعالى: ﴿ VUTSRQ ^]\[ZYXW _` ba ﴾ [ [الأحزاب: ٤٩ . وهو ينطبق على ما إذا كانت الذمية حليلة المسلم، فطلقها قبل المسيس « أو كان النكاح بين المشركين أنفسهم فكذلك حكم آية ا لإيلاء(٢) . (١) راجعه في الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الإيلاء، المرجع السابق، ص ١٤٠ -.١٤١ (٢) يتبين مما سبق أن الإيلاء إنما شرع حكمه في » : وقد رجح سماحته الاتجاه الثاني، بقوله الإسلام لرفع المضرة عن المرأة ومن الواضح بداهة أن عدالة الإسلام تشمل المؤمن والكافر، وعليه فلا وجه لحصر حكم الإيلاء فيما إذا كان المولى مسلما، فإن غير المسلم ً مطالب بالحق إن كان في ظل دولة الإسلام، على أن الصحيح كون المشركين مخاطبين بفروع الشريعة كالمسلمين، وعدم مؤاخذتهم بشيء مما قارفوه في شركهم إن أسلموا لا يعني إسقاط الأحكام المتعلقة بخطاب الوضع عنهم، لذلك يعتد بعقودهم، ويطالبون بالتزاماتهم في المعاملات من بيع ورهن ونكاح وقد بينت في جوابي عن طلاق المشرك  أن الصحيح ثبوت طلاقه كنكاحه، فإن أسلم وقد طلق قبل إسلامه طلقة أو طلقتين ا عتد = :»dhódG ™HÉ£dG …P ¥Ó£dG QÉKBG (ê ولا » : القاعدة، كما قلنا، أن للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، بل قيل بأس أن يتزوج المسلم من أهل الذمة أربعا. ً « قال أبو المؤثر: نعم، وطلاقهن كطلاق ا لمسلمات(١) . وبخصوص آثار الطلاق، فقد بحثها الفقه الإباضي خصوصا من ً النواحي ا لآتية:  ١ الطلاق البائن للكتابية لا يبيح ردها إلا بعد أن تتزوج زوج ً ا آخر (فكرة ا لمحلل): يقول الإمام ا لنزوي: وسألته عن المسلم إذا تزوج النصرانية واليهودية ثم طلقها واحدة هل » يجوز له أن يردها بغير ولي قال ففي بعض قول أصحابنا أن طلاقها ثلاث تطليقات وعدتها ثلاث حيض لأنها حرة وفي بعض قولهم إن طلاقها واحدة وعدتها حيضة واحدة لأن لها ثلث ما للمسلمين من الدية وكذلك عليها ثلث ما عليها من الطلاق والعدة ويعجبني هذا ولا أحب أن يردها إلا بتزويج بعد أن تتزوج زوج ً « ا غيره ويدخل بها ثم يموت عنها أو يطلقها(٢) . = بذلك في الإسلام، وعليه فإنه لا مناص عن الاعتداد بإيلائه والحكم عليه بما يحكم به على المسلم إن مضت مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر ولم يفئ، ويقويه ما أمر الله به من الحكم بين غير المسلمين بما أنزل الله حيث قال: ﴿ «ª ¬¯® °²± ³ ﴾ [ [المائدة: ٤٩ .« وإن مما أنزل الله حكم الإيلاء كما هو ظاهر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الإيلاء، المرجع السابق، ص ١٤٢ -.١٤٤ أن يكون الزوج موحد » : بينما يرى أبو إسحاق أن الإيلاء يشترط فيه ً ا حرا بالغ ً ا عاقلا ً « ً . إبراهيم بن إسحاق، مختصر الخصال، ص ٣٢٣(١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨٥(٢) . النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٥ = ٢ عدة الكتابية المطلقة من مسلم: عدة » : يقول الإمام ابن المنذر إن علماء المسلمين أجمعوا على أن « الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة ا لمسلمة(١) . وقد وضعت دار الإفتاء المصرية قاعدتين بخصوص عدة غير المسلمة، وهما: لا عدة على مطلقة غير المسلم على ا لأصح(٢) . تعتد الكتابية المطلقة من مسلم اتفاق ً ا، سواء كانت حائلا ً أو حاملا ً وسواء اعتقدتها هي أو لا لأن المسلم يعتقده(٣) . أما في المذهب الإباضي، فقد لخص الإمام الرستاقي موقفه من عدة غير المسلمة، كما يلي: واختلف في عدة الذمية والمشركة من ا لمسلم. » فقول: هي كعدة ا لحرة. = إذا تزوجها » : وبخصوص هل يحل الذمي مطلقته للمطلق المسلم، يقول ابن قيم الجوزية الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور، لأنه زوج، وهي امرأة له، فيدخل في قوله تعالى: ﴿ ×ÖÕÔÓÒÑÐÏ ﴾ [ [البقرة: ٢٣٠ ، فأطلق النكاح والزوج، ولم يقيده بحر ولا عبد، ولا مسلم ولا كافر، وهذه قد نكحت زوجا غيره، فتحل للأول. ودليل كونه ً زوجا الحقيقة والحكم؛ أما الحقيقة فلأن الزوج والتزويج حاصل فيه حسا، وكفره لا يمنع ًً ثبوت حقيقة الزوجية؛ وأما الحكم فثبوت النسب ووجوب المهر والعدة والتمكين من الوطء، وتخييره بين الأختين إذا أسلم، وفي الأربع وغير ذلك من أحكام النكاح. وثبوت . ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٣٥ .« الأحكام يدل على ثبوت الحقيقة(١) . الإمام ابن المنذر: الإجماع، ص ٨٧(٢) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٢، ص ٧٠١(٣) . ذات المرجع، ص ٧١٢ وقول: عدتها ثلث عدة ا لحرة. وقيل: كل امرأة خرجت من دار الحرب مسلمة، وخلفت زوجها كافرا، ً إنه لا عدة عليها، ولها أن تزوج إن لم تكن حاملا ً . وإن كانت حاملا ً ، فلا  تزوج حتى تضع حملها. وقول: عليها أن تستبرئ رحمها بثلاث حيض. وإن سبيت امرأة من أهل الحرب، ولها زوج في دار الحرب، فلا عدة ُ « عليها ولمولاها أن يستبرئها بحيضة إن أسلمت، أو كانت من أهل ا لذمة(١) . كذلك فقد بحث الفقه الإباضي فكرة رد الزوجة التي في العدة في العلاقات الدولية الخاصة، بخصوص المسألة ا لآتية: وفي رجل طلق زوجته طلاق ً ا رجعيا ثم سافر بحرا لبعض البلدان التي ًً لا يمكن السفر إليها إلا في موسم كزنجبار وعمان أو كانت مما يمكن ُ المسير إليها (أو المجيء) في كل وقت كمسكد وصور ثم رد ّ ها في مدة لا يحتمل خروجها من العدة بحضرة شاهدي عدل فأرخا ذلك فلما رجع وجدها قد تزوجت بعد خروجها من العدة وقد دخل بها الزوج كيف ترى هي للثاني وقد فاتت ا لأول؟. فإن ْ قلت: قد فاتت الأول، فنقول: ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الغائب والمفقود لأن الأثر قد جاء أنه إذا آب أحدهما بعد الحكم بموته وتزويج زوجته أن له الخيار بين الزوجة والصداق (٢) . (١) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٨، ص ٧٢٠ ؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج . المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧١(٢) يقول المحقق ا لخليلي: الله أعلم والذي معي في هذا أنها تكون للثاني ولا يدركها الأول بعد التزويج ولو صح » = حري بالذكر أن اتجاه ً ا كبيرا في الفقه الحنفي يجيز النكاح بين غير ً المسلمين ولو تم في العدة احترام ً ا لاعتقادهم الديني وأيض ً ا استناد ً ا إلى أن العدة (والشهادة) يعتبران من شروط ا بتداء الزواج وليس بقائه(١) . ً  = أن الرد قد كان في العدة وأرخ الشهود ذلك وهم ممن علمت عدالتهم وقد كان الأصل في هذا أن الله سبحانه قد جعل له السبيل عليها ما دامت في عدته من الطلاق الرجعي فإذا قامت عليها الحجة بالرد وهي في العدة بعد فقد ثبت عليها الرد بالإجماع وفاق ً ا لنص   كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلوات الله عليه. ُ فإن أقام عليها الحجة بالرد المؤرخ بوقوعه في العدة لكن كان قيام الحجة بعد انقضاء   العدة لكن لم يؤرخ بعد فها هنا قد تعارض رأي الفقهاء في ثبوت هذا الرد وبطله فقيل:  بثبوته على الأصل وترجع إليه، وقيل: إن الحجة منه لم تقم عليها في وقت ما له الحجة عليها ولم تكن هي في الأصل متعبدة بها ما لم تقم عليها الحجة في عدتها وإلا لمنعت  عن التزويج حتى تعلم أنه لم يردها حتى تنقضي العدة سواء كان غائبا أو شاهد ً ا والإجماع ً والنص يشهد بخلافه فلما كان الإجماع والسنة لا يوجبان عليها ذلك دل على أن ذلك من فعله ليس بشيء حتى تقوم به الحجة بالرد وهي في العدة منه.  فإذا تزوجت على ما جاز في الإجماع والسنة وانقطع عنها حكم التزويج الأول لمضي العدة وعدم قيام الحجة في وقت ما تكون له الحجة عليها فأي معنى يردها عليه ويخرجها من زوجها الثابت تزويجه بها بالسنة والإجماع؟. إني لا أرى ذلك ولا أعرفه وليست هذه كزوجة المفقود والغائب المخرجة عن زوجها بأحكام نظرية اجتهادية من رأى الإمام بمصالح الإسلام رفع ً ا للضرر وكشف ً ا للغمة في .« صحيح النظر ولكن لا من أحكام كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله ژ ُ المحقق: الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٠ ، ص ٤٦٠ -.٤٦٢ (١) وهكذا جاء في المبسوط للسرخسي: وإنما قال (أي الإمام أبو حنيفة): إنهم يحملون على أحكامنا إذا رضوا بها إلا في النكاح »بغير شهود والنكاح في العدة من قبل أنه لما ثبت أنه ليس لنا اعتراض عليهم قبل التراضي منهم بأحكامنا، فمتى تراضوا بها وارتفعوا إلينا فإنما الواجب إجراؤهم على أحكامنا في المستقبل. ومعلوم أن العدة إنما تمنع ابتداء العقد، ولا تمنع البقاء؛ فمن أجل ذلك لم يفرق بينهما. ومن جهة أخرى، إن العدة حق الله تعالى، وهم غير مؤاخذين بحقوق الله تعالى في أحكام الشريعة فإذا لم تكن عندهم عدة واجبة لم تكن عليها عدة، فجاز نكاحها الثاني. وليس كذلك نكاح ذوات المحارم؛ إذا لا يختلف فيها حكم الابتداء =  ٣ زواج الكتابية ا لمطلقة: بحث الفقه الإباضي مسألتين: الأولى جواز أن يتزوج المسلم المرأة من أهل الكتاب التي تزوجها « تزويج نسائهم ا لمحصنات » : رجل منهم، ثم طلقها، لأن الله أحل(١) . والثانية إذا أسلم غير المسلم وأدرك زوجته التي أسلمت وهي في العدة أدركها على نكاحها. يقول ا لعوتبي: وإذا أسلمت زوجة المشرك اعتدت منه ثلاث حيض، فإن أسلمت ثم » = والبقاء في باب بطلانه. وأما النكاح بغير شهود فإن الذي هو شرط في صحة العقد وجود الشهود في حال العقد، ولا يحتاج في بقائه إلى استصحاب الشهود؛ لأن الشهود لو ارتدوا  بعد ذلك أو ماتوا لم يؤثر ذلك في العقد. فإذا كان إنما يحتاج إلى الشهود للابتداء لا للبقاء لم يجز أن يمنع البقاء في المستقبل لأجل عدم الشهود. ومن جهة أخرى إن النكاح بغير شهود مختلف فيه بين الفقهاء، فمنهم من يجيزه، والاجتهاد سائغ في جوازه، ولا يعترض على المسلمين إذا عقدوه ما لم يختصموا فيه. فغير جائز فسخه إذا عقدوه في حال (عدم الإسلام) إذا كان ذلك سائغ ً ا جائز ً ا في وقت وقوعه، لو أمضاه حاكم ما بين السرخسي: المبسوط، ج ٥، ص ٣٨ « المسلمين جاز، ولم يجز بعد ذلك فسخه -.٣٩ ولو أن ذميا تزوج ذمية في دار الإسلام بغير شهود أو بغير مهر، أو في )» : وقال الخصاف ً عدة ذمي كان النكاح جائز ً ا في قول أبي حنيفة. وإن أسلما كانا على النكاح. وإن خاصمت المرأة زوجها في ذلك إلى القاضي أقرهما على النكاح ولم يفرق بينهما) وهذا بين على ما ذكرنا إلا أنا لم نذكر وجه قوله في جواز النكاح مع كونها معتدة. والبينة في ذلك أن النكاح ليس من شرط صحته خلوه من العدة بدلالة أن المرأة إذا كانت تحت زوج فوطئت بشبهة لم يبطل نكاحها لوجوب العدة عليه. فثبت أن خلو المرأة من العدة ليس شرط ً ا في بقاء النكاح. وكذلك هاهنا فلا يجوز أن يفسخ العقد الذي وقع في حال الكفر لكونها معتدة في حالة العقد إذ العقد كان جائز ً ا بينهم مع العدة في حال التزويج، فلو أبطلناه أبطلناه لأجل العدة، فلا يجوز أن نبطله. وكذلك النكاح بغير شهود . الإمام الرازي: شرح كتاب أدب القاضي للجصاص، ص ٣٧٦ .« لهذه العلة(١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨٥ مات من يومه اعتدت أيضا بالحيض لأنه قد قطع الإسلام الذي بينهما، فإن ً أسلم وهي في العدة أدركها على نكاحها وهي زوجته، فإن مات وهو مشرك ثم أسلمت فإنها تعتد عدة المميتة ولها منه الميراث، لأنه مات وهي زوجته « ولم يدخل في ا لإسلام(١) . ٤ عدد طلاق ا لذمية: وهكذا بخصوص قول من قال إن الطلاق في الذمية واحدة ما وجهه؟ وجهه قياس طلاقها على ديتها فإن ديتها ثلث دية المسلمة » : يقول السالمي فكذلك طلاقها عند هذا القائل وذلك أنه نظر في أمر الإماء مع الحرائر « فرأى غالب أحكامهن على التنصيف فجعل أحكام الذمية على ا لتثليث(٢) . ٥ مدى التزام من يطلق امرأته في دولة أجنبية بإعادتها إلى بلدها: بحث الفقه الإباضي هذه المسألة، والذي يخلص منه أنها تحكمها  قاعدتان: (١) العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٠ ، ص ١٥٠ - . ١٥١ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٨، ص ٧٢٠ (٢) جوابات الإمام السالمي، ج ٤، ص ٥٢ ؛ ابن رزيق: حل المشكلات، ص ٢٣٧ ؛ الثميني: . التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧١ حري بالذكر أن الفقه الإسلامي بحث أيض ً ا مسألة عدم اعتقاد الزوج غير المسلم في وقوع الطلاق. يقول ابن قيم ا لجوزية: وأما إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه فطلق فهل يصح طلاقه؟ »ففيه روايتان منصوصتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يصح طلاقه، وهذا هو مقتضى أصوله فإنا نقرهم على ما يعتقدون صحته من العقود؛ فإذا لم يعتقد نفوذ الطلاق فهو يعتقد بقاء نكاحه فيقر عليه وإن أسلم. وأيض ً ا، فإن وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحد، فإنه لم يلتزم حكم الطلاق ولا أعتقد نفوذه، فلم يلزمه حكمه؛ وهذا التفصيل في طلاقه هو فصل . ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٣٤ « الخطاب ا عن مطلقته. وليس واجب ً ا(١) ا ملزم ً . ådÉãdG åëѪdG الأولى أنه بالطلاق يصير الزوج أجنبي والثانية بالتالي، فلا إلزام عليه بأن يرجعها إلى بلدها، إلا إذا حتمت الضرورة المالية أو ظروف الطريق أو غيرها غير ذلك. وبعبارة أخرى، إن كان عليه واجب إرجاعها في مثل هذه الظروف فهو واجب أخلاقي وأدبي، ا قانوني   á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a Ö°ùædG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a نشير إلى ماهية النسب، وإلى النسب في العلاقات الدولية ا لخاصة. :Ö°ùædG á«gÉe (CG النسب من أج َ الأمور في هذه الحياة الدنيا، فهو الذي يثبت الترابط  ل بين أفراد الأسرة الواحدة، ويبين للشخص أرحامه. (١) وهكذا بخصوص سؤال: عمن تزوج امرأة من عمان وسافر بها إلى بعض البلدان البعيدة ُ وطلقها، هل عليه أن يردها إلى بلادها حيث أسكنها ويحمل ما تحتاجه أم لا؟ قيل: عن القاضي سعيد بن أحمد الكندي: إذا تبعت المرأة زوجها حيث يلزمها أن تتبعه أو »حيث لا يلزمها ولكنها تبعته مختارة، وطلقها في البلد التي سافر بها فيها، فلا عليه أن يرجعها ويردها إلى بلادها التي أسكنها فيها أو إلى بلادها، وكذلك ما عليه ما تحتاجه لأن له أن يطلقها في أي موضع أراد، ألا ترى أنه لو طلقها وخرجت من عدتها لما صار ا منها حتى يصحبها في سفرها؟ فصار هو وغيره من الأجانب سواء.  أجنبي نعم، إذا كانت ضرورة حيث لا يوجد لها مبلغ سواه أو لا تقدر على الخروج إلا به، فهنا الشيخ عيسى الحارثي: « يلزمه من قبل الضرورات لا من قبل لزوم الزوجية، والله أعلم خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٤، ص ٣٥٥ - .٣٥٦ :« حق ا لنسب » يقول الإمام الجيطالي بخصوص وهو الثاني من أسباب الألفة فإن تعاطف الأرحام وحماية القرابة يبعثان » على التناصر والألفة ويمنعان من التخاذل والفرقة أنفة من استيلاء الأباعد « على ا لأقارب(١) . ويقول الشيخ بيوض: من المعلوم أن أمتن علاقة بين الناس في هذه الدنيا هي علاقة النسب » « بين الوالد والولد(٢) . كذلك قالت المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ النسب نعمة عظيمة والزنا محظور شرع » ً ا ولا يعقل أن تنال النعمة « بارتكاب ا لمحرمات(٣) . وينص قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان على أن: ُ لا يثبت النسب إلا بالفراش، أو بالإقرار(٤) .( ، أو بالبينة. (المادة ٧٠ (١) الجيطالي: قناطر الخيرات، المكتبة العلمية، بيروت، ١٤٢٢ -٢٠٠١ ، ج ٢، ص ٣٠٢ -.٣٠٤ (٢) .( الشيخ بيوض: في رحاب القرآن، ج ١١ ، ص ٥٥٢ (لقمان: ٣٣(٣) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ . ٢٠٠٦ شرعي عليا، ص ٧١ / وحتى ٢٠١٠ ، سلطنة عمان المحكمة العليا، طعن رقم ٦٩ ُ (٤) والاستلحاق: وهو إقرار بالبنوة صادر من رجل بشروط وهي ذات شروط الإقرار، وهي: أن يكون المقر له مجهول ا لنسب. أن يكون المقر بالغ ً ا، عاقلا ً . أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق ا لإقرار. أن يصدق المقر له متى كان بالغ ً ا عاقلا ً .( ، المقر (المادة ٧٣ ،« في لحوق الولد من تزويج صحيح أو فاسد » : وفي عنوان بمنهج الطالبين يمكن أن نقرأ ،٨٥ ، راجع الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٩، ص ٦٦ « في لحوق الولد من الإماء » : وكذلك انظر أيض ً . ا المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١١ ، ص ٧ = ١٧٧ من أسلم من النصارى فلا بأس أن يغير اسمه ولكن لا » حري بالذكر أن « ينسب إلى غير أبيه أو يقول ابن عبد الله أو أبي عبد الرحمن(١) .  ﻨ ﺔﻴﻤﻫﻷﻭ ﺐﺴﻨﻟﺍ ﺪﻘﻓ ﺩﺭﻭ ﻩﺮﻛﺫ ﻲﻓ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﻢﻳﺮﻜﻟﺍﺴﻟﺍﻭ:ﺔ ﺔﻳﻮﺒﻨﻟﺍ ﻦــﻤﻓ :ﻥﺁﺮــﻘﻟﺍ ﴿Ö Õ Ô Ó × Ø • Þ Ý Ü ﴾ :ﻞﺤﻨﻟﺍ][٧٣ ، ﻪــﻟﻮﻗﻭ :ﻰﻟﺎﻌﺗ ﴿ÁÀ¿¾ ÊÉÈÇÆÅÄà﴾ :ﻥﺎــﻗﺮﻔﻟﺍ][٥٤ ، ﻝﺎــﻗﻭ :ﻰــﻟﺎﻌﺗ c b a ` ﴿_^]\[ZYXW ed ﴾ :ﺏﺍﺰﺣﻷﺍ][٤. ﻝﺎﻗﻭ4 : ﴿kjihg utsrqponml ﴾ :ﺏﺍﺰﺣﻷﺍ][٥. ﻨ ﻦﻣﻭ ﺴﻟﺍ :ﺔ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﻦﻣ ،ﺚﻳﺩﺎﺣﻷﺍ ﺎﻬﻨﻣ ﻪﻟﻮﻗﮊ : ﺔﻳﻮﺒﻨﻟﺍ • أبو عبيدة عن أبي سعيد أن رجلا » ً لاعن امرأته في زمان النبي ژ .« فانتفا من الولد ففرق رسول الله ژ بينهما وألحق الولد بالمرأة = والاستلحاق: هو إثبات نسب الولد لأبيه، في حالات لا يقطع فيها بنسبه بصورة يقينية، »مثل ولد الأمة فنسبه لسيدها الذي وطئها، إذا أقر بوطئها، أو أقر أنه ولدها منه. وقد استعمل الإباضية التعبير بلفظ الاستلحاق كما هو استعمال المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ واستعملوا لفظ الإقرار كما هو عند ا لحنفية. وذهب كثير من غير الإباضية إلى أن النسب من الأمة لا يلحق بإقرار سيدها بوطئها، وإنما يثبت بإقراره بأنه ولدها منه. وجاز إقرار الولد بأب إن صدقه إجماع ً ا، ولا يعتبر تصديق المجنون ولا إقراره وتصدق المرأة إن أتت بمن يشهد على ولادته. وجوز إن صدقها أبوه لأن الفراش له لا لها . معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٩٣٣ .« كالاستلحاق له لا لها انظر أيض ً ا إبراهيم بن إسحاق: مختصر الخصال، ص ٣٢٥ -.٣٢٦ راجع أيض ً ، ا الفارق بين الإقرار بالولد والإقرار بالوطء، في الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ص ١١٩ -.١٢٠ (١) أبو زيد القيرواني: كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي، مؤسسة الرسالة المكتبة العتيقة، بيروت تونس، ١٤٠٣ -. ١٩٨٣ ، ص ١٥٩ « استدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد » وقد(١) ، وأن « ولد الملاعنة إذا انتفى منه الزوج يلحق بأمه »(٢) . م» َ ن ادعى غير َ أبيه أو تولى غير مواليه، فالجنة ُ عليه حرام ٌ وعليه لعنة  الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ٌ ولا ع َ د ْ ل ٌ « قال الربيع: َُ يعني فريضة ولا نافلة(٣) . ِ « الولد للفراش، وللعاهر ا لحجر » (٤) .  (١) . ابن عمر: حاشية الترتيب للعلامة الوارجلاني، ج ٥، ص ٦٧(٢) . الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٩٥(٣) وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره وقد » : قال ابن حجر قيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثبات ً ا ونفيا لأن الإثم إنما يترتب على ً العالم بالشيء، المتعمد له.  وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر كما قررناه. ويؤخذ من رواية مسلم تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا ً وعلما وتعلما ونسبا وحالا ً وصلاحا ونعمة ً وولاء، وغير ذلك. ويزاد ًًًً ً ابن عمر: حاشية الترتيب للعلامة الوارجلاني، .« التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك . ج ٤، ص ٢٠٥(٤) عقد الزوجية وما يوجبه من الوطء الذي يكون » ذهب الإباضية إلى أن معنى الفراش بالخلوة بالزوجة، فقالوا: عن الولد يثبت بعقد النكاح مع ثبوت خلوة الزوج بزوجته الحرة، وهو قول الجمهور، خلاف ً ا للحنفية الذين أثبتوا النسب بمجرد العقد دون اشتراط معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٧٩٥ « اللقاء أو إمكانه -.٧٩٦ وهل يعد أهل اللغة وأهل العرف المرأة فراش » : وقد انتقد ابن القيم ما قاله الحنفية، بقوله ً ا قبل البناء بها وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرد إمكان ذلك وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة فلا تصير المرأة فراش ً ا إلا بدخول محقق. قال في المنار: هذا هو المتيقن ومن أين لنا الحكم بالدخول بمجرد الإمكان فإن غايته أنه « مشكوك فيه ونحن متعبدون في جميع الأحكام بعلم أو ظن والممكن أعم من المظنون الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٣٩٤ -.٣٩٥ = :á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a Ö°ùædG (Ü بحث فقهاء المذهب الإباضي النسب في إطار العلاقات الدولية الخاصة من نواحي عديدة، أهمها: ١ حالة اختلاف البلاد، وبعد ا لمسافات: فقد جاء في جامع أبي ا لحواري: ورجل غاب عن زوجته بعد أن دخل بها إلى بلاد الزنج أو الصين أو » غير ذلك وزوجته بعد تحمل وتلد ولد ً ا بعد ولد أيلزمه كل ولد أتت بعده أم لا أنكر أو لم ينكره إلى أن مات في غيبته؟ قال: أما الولد الأول فلا حق به بلا خلاف بين أحد لأن الولد للفراش وللعاهر ا لحجر. = ،« فإذا عدم الوطء عدم الفراش » : وبالتالي « الفراش كناية عن الوطء » : يقول ابن خلفون أجوبة ابن خلفون، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، ص ٣٣ ، راجع أيض ً ا جوابات الشيخ أبي زيد الريامي، مكتبة مسقط، ١٤٣٣ - ٢٠١٢ ، ص ١٦٠ ؛ الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٩٦ - ٣٠١ ، معجم القواعد الفقهية الإباضية،  ج ٢، ص ١٤٨٩ - . ١٤٩٢ . د. مصطفى باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضية، ج ١، ص ٢٩٥ انظر أيض ً ا قول الشريف الرضي: إن قوله ژ : « الولد للفراش وللعاهر ا لحجر » هو مجاز على أحد تأويلين (الشريف الرضي: المجازات النبوية، ط البابي الحلبي، القاهرة، ص ١٣٩ -.(١٤١ ثم اختلفوا في معنى الفراش. أبو حنيفة هو عقد النكاح وإن لم يكن » : ويقول النزوي خلوة حتى أنه قال لو أن رجلا ً تزوج بحضرة الحاكم امرأة ثم طلقها مع تمام رضاه بها فجاءت بولد لستة أشهر أن الولد لا حق به. وهذا قول لا تخفى ركاكته على ذي دين. وقد قال أصحابنا: الفراش عقد النكاح مع الخلوة لإمكان الوطء والتسليم للنفس فإذا جاءت به بعد هذه الشرائط لستة أشهر لحق به وإن أنكر ذلك إلا على ما ذهب إليه . النزوي: المصنف، ج ٣٩ ، ص ١٠٤ « أبو حنيفة   وأما الأولاد الآخرون بعد الولد الأول وهو غائب حيث ذكرت ولا يمكن وصوله إليها حيث لا يعلم أحد ويرجع إلى موضعه فقد ا ختلفوا: فمنهم من قال: جميع ما ولدت أولا ً وآخرا هو لاحق بالزوج بالسنة لأن ً الولد للفراش وللعاهر ا لحجر. والقول الآخر: إن الأول هو الذي يلحق ولا يلحق ما ولدت بعده من الأولاد لأنه لا يمكن من بلد الزنج أن يصدر إلى عمان ويرجع من حيث لا ُ « يراه أحد فيكون عندها وهذا محال والحجة ما قد قالوه (١) . ٢ حالة اختلاط ا لأنساب: وهكذا جاء في ا لمصنف: وإن كان مسلم ونصراني في يدهما صبي المسلم يقول هذا عبدي » والنصراني يقول هذا ابني فهو حر ويسعى للمسلم في بقية ثمنه وإن مات النصراني ورثه الصبي. أبو الحسن قال بعض أصحابنا هو حر مسلم ويسعى (١) جامع أبي الحواري، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ - ، ١٩٨٥ ، ج ٤ ُ . ص ٥٥ كذلك جاء في ا لمصنف: ومن غاب فخلف زوجته حاملا » ً فخلا لها عشر سنين في غيبته ثم جاء فوجد عندها أربعة أولاد كبارا أو صغارا فأنكرهم فهم أولاد فراشه للرواية الولد للفراش. ًً قال المصنف: أما الأول فإنه لاحق به ولا أعلم فيه ا ختلاف ً ا. وأما الباقون فإذا كانت غيبته حيث لا يمكن وصوله في بر أو بحر فقد اختلف فيهم فقيل نسبهم لاحق به للفراش وقول لا يلحقونه لأن هذا مما لا يمكن وإنما يرجع إلى الفراش إذا وقعت ا لشبهة. ومن تزوج امرأة وكان بينهما من المسافة وما لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيه لم يلزمه الولد في حكم قول أكثر أهل العلم. قال المصنف لعل هذا بعد الدخول وأما .« قبل صحة الدخول فلا يلزمه ولو كان قريبا ما لم يقر بذلك ً . النزوي: المصنف، ج ٣٩ ، ص ١٠٧ للمسلم في نصف ثمنه فإن مات النصراني مسلما ورثه إن صح ذلك فإنما ً يكون عبد ً ا للمسلم وهو ولد ا لنصراني.  وإذا كانت أم َ َ ة بين مصلي وذمي ثم جاءت بولد فادعياه جميع ً ا فهو بينهما يرثانه ويرثهما فإن مات أحدهما ورثه الابن فإن مات الابن وترك أحد اللذين ادعياه وبنى الآخر الهالك قبله فجميع ميراثه للحي منهما وكذلك إن تناسلوا وكان بعضهم أقرب من بعض بدرجة فالميراث للأقرب منهم. وإن قالت الجارية: هو من المصلي؛ فلا حد عليها لأنها لم تقذفه بالزنا ويدرأ الحد بالشبهة فإن أقرا به كان حرا فهو ولدهما جميع ً « ا وهو مسلم(١) . ً ٣ حالة ولد الزنا من امرأة غير مسلمة: وهكذا: فيمن زنى بامرأة نصرانية فولدت له ولد ً ا ثم توفي بعد مدة، فهل يلحق هذا الطفل بأبيه؟ وهل يدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر النصارى؟ يقول المفتي العام لسلطنة عمان: ُ هو ابن أمه لأن الولد لا يلحق إلا بنكاح شرعي، أما الزنا فلا يثبت به » اللحوق وهو في الحياة الدنيا تبع لأمه في الأحكام فإن مات دفن في مقابر « أهل ملتها(٢) . (١) النزوي: المصنف، ج ٣٩ ، ص ١٢٩ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٥٥ - ؛ ٥٦ ، ص ١١٠ . المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ٢٥٤ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٤٧٩ ويذكر عن أبي المؤثر 5 في يهودية ونصرانية ومجوسية ومسلمة، ولدت كل واحدة فإن الإسلام » : منهن غلاما، في أرض مفازة، ولم تعرف كل واحدة منهن ولدها من سواه ً أولى بهم، ويجبرون عليه، إذا بلغوا. ومن لم يسلم يقتل. والمسلم يرثونه ويرثهم. وهم . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٩، ص ٧٧ « بنوه. وفي بعض القول: إن المسلم لا يرثهم ِ (٢) وبخصوص سؤال: إلى من ينسب ابن الزنا سواء ع ُرفت َ أمه أو لم ت ُعرف؟ يقول: = َ  ٤ حالة وفاة الأب المسلم ثم إسلام زوجته بعد ذلك: عرض لهذه المسألة الكندي في بيان الشرع، بقوله: وعن رجل يهودي مات وخلف زوجة وولد » ً ا ثم إن الزوجة أسلمت بعد موت زوجها اليهودي وماتت أيضا زوجته من بعده وقد أسلمت ما يكون ً .«؟ هذا الولد تبعا لأبيه أو تبعا لأمه وقد أسلمت أمه ًً  فعلى ما وصفت المرأة ميراثها من زوجها إذا أسلمت من بعد موته ولا يبطل إسلامها ميراثها من زوجها إذا أسلمت بعد موته، فإن كان الولد صبيا لم يبلغ فأسلمت أمه قبل بلوغ الولد كان الولد تبعا لأمه ولأمه ميراثها من ً والده وتقبر إن ماتت في مقابر ا لمسلمين. وإن كان بالغ ً ا على دين أبيه لا يرث أمه إذا ماتت على إسلامها. وإن كان صبي ً ا كان تبع ً ا لمن أسلم من والديه كانت الأم أو الأب فإن بلغ فكره الإسلام جبر على الإسلام فإن امتنع عن الإسلام حتى يمضي َُ وقت صلاة قتل بعد ذلك إلا أن تكون أمه أمة ً مملوكة ً ويسلم وهي مملوكة. َ فإذا بلغ وكره الإسلام فقد قال من قال من الفقهاء: إنه يحبس ويطعم قوت ً ا ولا يقتل ولا يبرح في الحبس حتى يموت أو يسلم فإن مات على ذلك قبر في مقابر اليهود ويكون ميراثه لأهل دينه وكذلك إن مات وهو صبي فأقول لا يقبر في مقابر اليهود ولا في مقابر المسلمين فإن قبر في مقابر = ولا ينسب إلى أب معين، ولو كان الزاني بأمه « فلان ابن أبيه » : يقال في الحالين هو »معروف ً فإن كانت أمه معروفة كان بينه « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ا، للحديث الصحيح وبينها من العلاقة النسبية ما يكون بين سائر الأولاد وأمهاتهم، وإلا كان مجهول النسب . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى النكاح، الكتاب الثاني، ص ٢٤٥ « من الجانبين ومن ولدت امرأته ولد » : ويقول النزوي ً ا وقالت هذا ليس من زوجي فلا يلتفت لقولها وقد . النزوي: المصنف، ج ٣٩ ، ص ١٠٧ « ثبت نسب الولد من الزوج للفراش المسلمين فهو أحب إلينا ولا نرى ميراثه لأهل الإسلام وإن أخذ ميراثه أهل « دينه لم يمنعوا من ذلك(١) . ٥ الحرب وأثرها على ا لنسب: ذكر فقهاء المذهب الإباضي في هذا الخصوص أمرين: الأول: حالة سبي المرأة ا لمسلمة: ْ يقول ا لنزوي: وإذا سبا المرأة العدو ورأى زوجها ما يصنع بها العدو وقبلت نفسه » .« بذلك فلا بأس وإن ولدت شبه الهندي فذلك للفراش ومن سافر بامرأته فأصابها العدو وهو معها لا يبرأ منه وليستبرئ » رحمها، فإن هي حملت ولا يعرف حملها من زوجها ولا من العدو، فالولد ُ لزوجها أم لفراشها، فإن استبان أن الحمل من العدو ولا شبهة فيه فإن الولد « للمرأة وليس لزوجها يضارها فيه ولا يعزله عنها(٢) . وبخصوص امرأة سباها المشركون وتركت زوجا في الإسلام فأتت بأولاد ً عدة ثم رجعت إلى الزوج الأول فلمن الأولاد الذين ولدوا في دار ا لحرب؟ ُ يقول الإمام ا لربيع: انظر من سبي من النساء وهن حوامل فولدن بدار الحرب أو ما يرجى » أن يكون حملها من زوجها في الإسلام فألحقوهم بآبائهم في الإسلام وما حملن بدار الحرب فلا يلحق نسبهم بالأزواج ويرجعن إلى أزواجهن بعد « العدة على النكاح ا لأول(٣) . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ -.١٠٨ (٢) . النزوي: المصنف: ج ٣٩ ، ص ١٠٥(٣) أجوبة ابن خلفون ص ٣٤ -.٣٥ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٨٤ وأما ابن عباد فقال: ما حملن بدار الحرب ودار الإسلام فنسبهم لاحق بالأزواج على حكم ا لفراش(١) . يتضح مما تقدم أن الإباضية ذكروا أمرين بخصوص المرأة المسلمة التي سبيت: • أنها إذا ولدت أولاد ً ا أثناء السبي من غير زوجها فإن هناك اتجاهين: الأول، يقول إن الولد ينسب للزوج المسلم تطبيق ً ا لقوله ژ : الولد » « للفراش وللعاهر الحجر ، والثاني يذهب إلى أن الولد يلحق بأمه وليس بالزوج ا لمسلم. • أن المرأة المسبية إذا رجعت إلى زوجها الأول فإنها ترجع بعد العدة وعلى النكاح الأول؛ أي: ليس ضروريا إبرام عقد زواج جديد(٢) . (١) . ذات المرجع، ص ٣٥ (٢) جاء في السير الكبير الفرض ا لآتي: ولو أن أهل الحرب سبوا مسلمة حرة أو مملوكة أو ذمية حرة أو مملوكة فاشتراها من »السابي رجل منهم فاستولدها ثم أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة فإن كانت مسلمة أو ذمية حرة في الأصل فهي حرة على حالها.لأن الحرة المتأكدة في دارنا لا ناقض لها وأولادها أحرار بطريق التبعية لها. والنسب ثابت من ا لمشتري. .« لأنه وطئها على وجه الملك بشبهة فتأويلهم الباطل بمنزلة التأويل الصحيح في ا لحكم »وكذلك الحكم في أهل البغي، إذا كانوا سبوا من أهل العدل في » : ويضيف الشيباني جميع هذه الفصول على ما ذكرنا.لأن التأويل الفاسد في حق أهل البغي إذا انضم إلى المن َ عة كان بمنزلة التأويل الصحيح َ .« في ا لحكم وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله، ژ ، كانوا متوافرين » : والأصل فيه حديث الزهري قال فاتفقوا على أنه لا ق َود َ في دم ٍ استحل بتأويل القرآن ولا حد في فرج استحل بتأويل َ « القرآن ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن إلا أن يوجد الشيء بعينه فيرد على أهله شرح كتاب السير الكبير، للشيباني، ج ٥، ص ١٨٤٧ -.١٨٤٩ الثاني: فرض غريب ونادر ا لحدوث: وهو فرض خاص برجل سباه العدو فمكث في أيديهم ما شاء الله ثم » إن ابنة سبيت له أيض ً ا فصارت في تلك البلاد التي هو فيها فتزوجها وما يعلم أنها ابنته ثم ولدت منه حتى علم ما كان لها، صداقها بما استحل منها ولا ميراث لها من قبل التزويج ولها ميراثها منه للرحم والولد « ولده(١) . تلكم أهم ملامح النسب في العلاقات الدولية الخاصة عند الإباضية(٢) .  (١) ، سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٤ ، ص ١٨٠ ، الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ص ١١٧ -.١١٨ (٢) بحث الإمام أطفيش توأمي المستأمنة والمسبية بقوله: وتوأما الزانية ليسا شقيقين عندنا وعند هؤلاء كلهم وإنما هما أخوان لأم فقط. »وتوأما المستأمنة والمسبية شقيقان على المشهور عند ا لشافعية. وتوأما المغصوبة أخوان لأم عند ابن القاسم: وقيل شقيقان: والصواب أنهما أخوان لأم. ومذهبنا في توأمي المستأمنة والمسبية مذهب ا لشافعي. والتوأمان: هما الولدان اللذان ليس من بين وضعهما ستة أشهر أما إذا كان بينهما ستة أشهر فبطنان. وإذا كذب النافي نفسه ولو بعد موت الولد ثبت النسب وترتب عليه مقتضاه من الإرث .« والحد ولا التفات للتهمة ولو بعد القسمة وبه قال الشافعي وهو قياس قول أحمد إن كان الولد حيا حين التكذيب ثبت نسبه وكذا إن مات وخلف » : وقال أبو حنيفة ومالك ولد ً ا وأخ ً ا ولد معه. وتنقض القسمة فيهما للحاجة الداعية إلى ثبوت نسبة الولد أو الأخ الموجود في النافي وإلا فلا ثبوت ولا إرث لأنه لا حاجة إلى ثبوت النسب إن انتفى ما . أطفيش: التحفة والتوأم، ص ٢٢ « ذكر ™HGôdG åëѪdG áfÉ°†ëdG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a نشير إلى مسألتين: ماهية الحضانة، والحضانة في العلاقات الدولية ا لخاصة. :áfÉ°†ëdG á«gÉe (CG ينص قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان (المادة ١٢٥ ) على أن: ُ الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في » .« الولاية على ا لنفس ويحكم الحضانة في الفقه الإباضي قاعدتان: ١ يعطي المذهب الإباضي كقاعدة الحضانة للأم أولا ً : وهكذا إجابة عن سؤال: عن المذهب الإباضي في حضانة الأولاد؟ يقول الشيخ بيوض: الحضانة عندنا للأولاد الصغار هي لأمهم: الولد الذكر حتى يبلغ خمس » سنوات فيأخذه أبوه، والبنت تبقى في حضانة أمها حتى تتزوج ولكن إذا خاف الأب فساد أخلاق أولاده وفساد سيرتهم بسبب من الأسباب إذا بقوا عند أمهم فإنه يجب عليه أن يأخذهم ويحتضنهم ليحفظهم من فساد السيرة وسوء الأخلاق ويربيهم تربية دينية إصلاحية ولا يتركهم عند أمهم إذا « تعرضوا للفساد (١) . (١) فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ص ٥٩٠ ، انظر أيض ً . ا ص ٤٢٩ ونظرا لأن الفقهاء اختلفوا في مراتب الحضانة فقد تناولت هذه المسألة ً المادة ١٣٠ من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان بقولها: ُ الحضانة من واجبات الأبوين معا، ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن » ً افترقا فهي للأم ثم للأب ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي: خالته ثم جدته لأبيه وإن علت ثم أخته ثم خالة أمه ثم عمة أمه ثم عمته ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه ثم بنت أخيه ثم بنت أخته ويقدم في الجميع الشقيق ثم .« لأم ثم لأب ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة ا لمحضون الحضانة يقدم فيها » : وتفضيل الأم والنساء في الحضانة يستند إلى قاعدة « النساء على الرجال بخلاف جميع الولايات يقدم فيها الرجال على ا لنساء(١) . علة ذلك أن: الأطفال لما عجزوا عن النظر لأنفسهم بحوائجهم جعل الشرع الولاية » إلى من هو مشفق عليهم فجعل حق التصرف في الأموال ثم في العقود إلى الآباء لقوة رأيهم في الشفقة، والتصرف يستدعي قوة الرأي، وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن في ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت والظاهر أن الأم أرفق وأشفق على الولد من الأب فتتحمل ما لا « يتحمله ا لأب(٢) . (١) الإمام القرافي: الفروق، ج ٣، الفرق ١٨٧ ، ص ٢٠٦ -.٢٠٧ (٢) الإمام ابن الشحنة الحنفي: لسان الحكام في معرفة الأحكام، مكتبة البابي الحلبي، . القاهرة، ص ٣٣٣ يؤكد ما قلناه حكم رسول الله ژ في أن الأم أحق بحضانة الولد وأن الخالة بمنزلة ا لأم: عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة طلقها زوجها وأراد أن « مصنف » في »ينتزع ولدها منها فجاءت ا لنبي ژ فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وفخذي له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني!! فقال رسول الله ژ : « أنت أحق به ما لم تتزوجي » . مثله. « المدونة » وفي = وإذا كانت الأم والنساء لها أولوية في حضانة الطفل إلا أن فقهاء  المسلمين قرروا أن ذلك يمكن أن يرد عليه بعض ا لاستثناءات(١) . ٢ ضرورة مراعاة مصلحة ا لطفل: أكدت المحكمة العليا في سلطنة عمان على هذه القاعدة بقولها: ُ لما هو مقرر قانون » ً ٣ من قانون الأحوال / ا بنص المادتين ٩٦ و ١٣٥ ١٩٩٧ م حيث أن نص المادة ٩٦ / الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني ٣٢ يفيد أن الخلع إذا وقع بين الزوجين وكان المقابل أو العوض فيه التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم بطل الشرط وصار الخلع  طلاق ً ا فمفاد هذا النص أن للأم حق المطالبة بحضانة أولادها من أبيهم ولو كان طلاقها قد وقع على خلع مقابله أو عوضه التخلي عن الحضانة وذلك أن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق هي حق المحضون وحق الحاضنة (الأم) = عبد الرزاق عن أبي هريرة: كانت أم وأب يختصمان في ابن لهما فقالت « مصنف » وفي للنبي ژ : إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد أسقاني من بئر أبي عتبة!! فقال النبي ژ : يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. »(وفي البخاري ومسلم): أن ا لنبي ژ لما اعتمر عمرة القضاء وانقضى الأجل الذي كان قاضى عليه أهل مكة أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا. فخرج النبي ژ فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم فتناولها علي وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا آخذها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد: بنت أخي ابن الطلاع: أقضية رسول الله ژ ، « فقضى بها النبي ژ لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم دار الوعي، حلب، ١٤٠٢ -. ١٩٨٢ ، ص ٨٨ (١) منها: إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته فإنه يلزم به الأب: وإذا كان الأب حرا أو مسلما ً أو مأمون ً ا وهي بخلاف ذلك أو يريد سفر نقلة، أو تزوجت. زاد غيره: أو إذا كانت الأم مجنونة أو لا لبن َ لها أو امتنعت من إرضاعه أو عمياء كما بحثه ابن الرفعة أو بها برص أو جذام كما أفتى به جماعة (الإمام السيوطي: الأشباه .( والنظائر، ص ٤٨٣ وحق الأب إلا أن حق المحضون له الأولوية القصوى على سائر حق الوالدين فيجب النظر فيه لأن الحضانة حق الولد كما هو حق الأم فلا تملك الأم إسقاط حقه ما دام محتاجا إليها وللمحكمة الإجابة إلى طلبها ولو كان ً قد سبق حكم أو قرار بتنازلها عنها ما دامت أهلا ً لذلك لأنه إذا بطل حقها في استحقاق الحضانة بتنازلها يبقى حق الولد في أن تحضنه من هي أقرب إليه ويكون إبطالها حقها من قبيل التزام ما لا يلزم ولها حق الرجوع فيه على أنها لا تملك هذا التنازل لأن كون الولد في يدها لم يقصد به مصلحتها الذاتية وإنما روعي فيه مصلحة الصغير نفسه فتنازلها من شيء لا تملكه يعتبر ضربا من ا للغو. ً ٣ هو من اختصاص قاضي / تقدير العذر المبين بالمادة ١٣٥ الموضوع ولا رقابة عليه من قبل محكمة النقض ما دام ذلك التقدير ٢٠٠٧ م شرعي / قائما على أسس صحيحة وسليمة. (الطعن رقم ١٧ ً «( ٢٠٠٧ م /٥/ عليا جلسة ١٩(١) . وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان بقاعدة مراعاة ُ مصلحة ا لطفل(٢) : إذ بعد أن بين ترتيب مراتب الحضانة، أضاف: (١) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٠ الدوائر المدنية، المحكمة العليا سلطنة عمان، ص ٦٤ -.٦٥ ُ (٢) وهو ما قررته أيض ً ا المحكمة الدستورية العليا في مصر بقولها: وحيث إن الحضانة في أصل شرعتها هي ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان »رعايته والقيام على شؤونه في الفترة الأولى من حياته والأصل فيها هو مصلحة الصغير. وحين قرر ولي الأمر حدود هذه المصلحة معرف ً ا بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية القطعية في ثبوتها ودلالتها لا تقيم لسن الحضانة تخوما لا يجوز تجاوزها، ً ومن ثم يتعين أن يتحدد مداها بما يكون لازما للقيام على مصلحة الصغير ودفع المضرة ً .« عنه، باعتبار أن مدار الحضانة على نفع المحضون وأن رعايته على أية مصلحة لغيره . راجع: الدستورية: عدد ٢٤ ، أكتوبر ٢٠١٣ ، ص ٩٣ « ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة ا لمحضون »(١) .( (مادة ١٣٠ كذلك قيل: والأب أولى من جميع الأرحام بولده فإن لم يكن الأب فينبغي أن » يكون للحاكم نظر فيمن يكون ألطف وأبر من القرابات وأصلح لدينه « ودنياه(٢) . وهكذا يكون الفقه الإباضي قد أخذ بما قررته حديث ً ا عام ١٩٨٩ اتفاقية حقوق الطفل، من ضرورة أخذ المصلحة الفضلى the best interest للطفل في ا لاعتبار(٣) . :á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a áfÉ°†ëdG (Ü تعرض الفقه الإباضي لمسائل الحضانة في العلاقات الدولية الخاصة، في الحالات ا لآتية: (١) في ذات المعنى أيض ً كما أن المقنن في الفقرة (أ) من » : ا المادة ١٢٨ . كذلك يقرر رأي المادة ( ١٢٧ ) أكد أن شروط حق الحضانة خلو المرأة من زوج أجنبي، إلا أنه لم يغفل من إعطاء القاضي الضوء الأخضر ليقدر مصلحة المحضون، وكأن المقنن مال إلى رأي الإمام السالمي، الذي يرى أن الأم أحق بالحضانة على أي حال ولو تزوجت ولم يقل بهذا القول أحد قبل الإمام من الإباضية وإنما تابعه على ذلك العلامة إبراهيم بن سعيد العبري (ت ١٣٩٥ ه)، ولا يخفى ما في قول الإمام من بعد نظر: فالأم وإن تزوجت إلا أنها أحن إلى ولدها والولد ألصق ما يكون بأمه وإن أكرمه والده. ففي هذا القول من البعد راجع: إسماعيل الأغبري: تقنين الفقه الإسلامي، قانون الأحوال « الإنساني ما لا يخفى الشخصية العماني أنموذجا، بحوث ندوة التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي، وزارة ًُ . الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ص ٧٦٤ ُ (٢). إبراهيم بن قيس الخصال، ص ٣٣٢(٣) راجع د. أحمد أبو الوفا: الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، . ٢٠١٤ ، ص ٦٦ ١ عدم تفضيل الأم في الحضانة إذا ارتدت أو أرادت الذهاب بالطفل إلى أرض ا لشرك: يقول إبراهيم بن إسحاق: والأم أولى بالولد حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير هذا إذا افترقا إلا في » أربع خصال: أحدها: أن تكون الأم مرتدة(١) ،الثاني: أن تذهب الأم إلى أرض الشرك فيكون الأب أولى به، الثالث: أن تذهب الأم إلى غير بلدها التي تزوجت فيه، الرابع: « أن تتزوج ا لأم(٢) . ٢ حالة الحاضنة تكون على غير دين أبي ا لمحضون: اختلف فقهاء المسلمين إلى اتجاهين في خصوص حضانة غير المسلم للطفل ا لمسلم(٣) . الأول: يشترط إسلام الحاضنة، وبالتالي فلا حضانة لغير المسلم على مسلم. الثاني: لا يشترط إسلام الحاضنة ومن ثم تجوز حضانة غير المسلمة للمسلم. ويأخذ رأي في الفقه الإباضي بالاتجاه ا لأول(٤) . إذا » : بينما تنص المادة ١٢٨ من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان ُ (١) حكم المرتدة في الشريعة الإسلامية أن تحبس حتى ترجع إلى الإسلام أو تموت » علة ذلك أن بدران أبو العينين بدران: الفقه المقارن « فهي لا تتمكن من القيام بتربية أولادها، والعناية بهم للأحوال الشخصية، دار النهضة العربية للطبع والنشر، بيروت، ١٩٦٧ ، ص ٥٥٣ -.٥٥٤ (٢) . الإمام إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٣٢(٣) راجع حجج كل اتجاه في د. محمد الهاشمي: شروط الحضانة ومسقطاتها، مسقط، ص ٣٢ -.٣٦ (٤) الإمام أطفيش: شرح النيل، ج ٧ ص ٤١ . وانظر أيض ً ا: د. محمود بلال مهران: أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، القسم الثاني: فرق الزواج، دار الثقافة العربية، القاهرة، ١٤١٦ -١٩٩٦ ، ص ٣١٤ -.٣١٨ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٩٢ كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون سقطت حضانتها بإكمال المحضون .« السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة ا لمحضون معنى ذلك انه عند اختلاف دين الحاضنة عن دين المحضون، توجد قاعد واستثناء: • القاعدة : هي أن الحضانة تسقط بإكمال المحضون السنة السابعة من  عمره. وغرض ذلك هو على ما يبدو تجنيب الطفل التعرض لأمور  يجب ألا يتعرض لها(١) . • الاستثناء: استمرار الحاضنة غير المسلمة في حضانة الصغير إذا قدر القاضي أن مصلحة المحضون تحتم ذلك. هي فذلكة الحساب وضابط « مراعاة مصلحة المحضون » ونحن نرى أن هذا الباب: فتطبق القاعدة أو الاستثناء بحسب ما إذا كانت مصلحة الصغير (١) يقول الإمام ا لشوكاني: ومعلوم أن مصير الصبي أو الصبية إلى يد الكافر فيه عند أهل الرأي مفسدة أعظم من »المفسدة المجوزة إذا صار الذكر إلى الأم المسلمة أو الأنثى إلى الأب المسلم لأن أعظم ما يخشى على الصبي الصائر إلى الكافر أو الكافرة أن يرغباه في دينهما ويحبباه إليه، .« ولكن أبواه يهودانه وينصرانه » : ولهذا ورد في الحديث الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٤١٥ -. ١٩٩٤ ، ص ٤٤٣ تكون الأم الكتابية أحق من غيرها بحضانة ولدها الصغير المسلم من زوجها » : كذلك قيل المسلم، ما لم تخش عليه الفتنة في حضانتها ويبقى لها حق الحضانة إلى أن يعقل الولد الأديان، وذلك ببلوغه سن السابعة، إلا أن يتضح أن بقاءه معها خطرا على دينه بأن بدأت ً تعلمه أمور دينها أو تقوم أمامه بطقوس شريعتها أو تذهب به إلى معابدها أو تعوده على أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر فإن فعلت شيئ ً ا من ذلك فإنه ينزع منها حتى لا يتأثر ِ بما تلقنه فيشب على ما ألف مخالف ً .« ا لدينه . راجع بدران أبو العينين بدران: الفقه المقارن للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص ٥٥٤ ستتحقق بطريقة أكيدة وبالتالي فإن تطبيقها يدور وجود ً ا وعدما مع تلك ً المصلحة (١) . ولا شك أن هذه المصلحة سواء كانت تطبيق ً ا للقاعدة أو للاستثناء تعتبر نصا خاصا يقيد العام. ذلك أن القاعدة العامة عند الإباضية كما سبق (١) بمنزلة أهل الإسلام لأن هذا الحق إنما يثبت » إن أهل الذمة في الحضانة » : يقول الكاساني نظرا للصغير وأنه لا يختلف بالإسلام والكفر وكذا اتحاد الدين ليس بشرط لثبوت هذا ً .« الحق حتى لو كانت الحاضنة كتابية والولد مسلم كانت في الحضانة كالمسلمة إنها أحق بالصغير والصغيرة حتى يعقلا فإذا عقلا » : ويضيف أن الإمام الرازي كان يقول الإمام الكاساني، بدائع « سقط حقها لأنها تعودهما أخلاق الكفرة وفيه ضرر عليهما . الصنائع، ج ٤، ص ٤٢ وبخصوص حضانة الرجال يشترط ا لفقه: اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون فلا حضانة لكافر على طفل مسلم وخص بعض »  الأئمة هذا الشرط بما إذا كانت الحضانة للعصبة من الرجال المحارم أما الرجال غير .« العصبة من الرجال المحارم الأقارب فقالوا بعدم اشتراط اتحاد ا لدين  وجه قول الجمهور: أن الحضانة نوع من الولاية على النفس ولا ولاية مع اختلاف الدين ولأن حق الرجال في الحضانة مبني على الميراث ولا توارث مع الاختلاف في الدين فمن له أخوان شقيقان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم والطفل مسلم فحضانته لأخيه المسلم هذا وجميع الديانات غير الإسلام تعتبر دين ً ا واحد ً بدران « ا كما في الميراث . أبو العينين: الفقه المقارن للأحوال الشخصية، ص ٥٥٥ المنصوص عليه شرع » : وقد أخذت بذلك دار الإفتاء المصرية ً ا أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما فيكون مسلما تبعا له متى كان ًً الولد مقيما في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو بغيرها ومتى انتهت ًً مدة حضانة الغلام بأن بلغ سبع سنين يسلم إلى العصبة على ترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب. ولكن يشترط في العصبة اتحاد الدين فلا يسلم الولد غير المسلم للعصبة المسلم ولا يسلم الولد المسلم للعصبة غير ا لمسلم. وحيث إن الولد المذكور يبلغ من العمر عشر سنوات فلا يجوز تسليمه لعمه القبطي ولا الفتاوى الإسلامية الصادرة من دار الإفتاء « لغيره من العصبات الذين ليسوا مسلمين . المصرية، ج ٢، ص ٣٧٥ القول بخصوص الزوجين المشركين إذا أسلم أحدهما وبينهما طفل صغير، أي الأبوين أحق به يقول ا لربيع: « المسلم أحق بالصغير »(١) . ٣ حالة السفر بالمحضون: بحث الفقهاء حالة السفر بالمحضون إلى بلد أجنبي أو داخل ذات ا لبلد(٢) . ويبدو أنهم لا يجيزون سفر الحاضن إلى الخارج ومعه المحضون دون موافقة الطرف الآخر أو ولي ا لطفل. (١) موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ١٠٠٨ ؛ من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص ١٠٣ -.١٢٥ (٢) وإذا أخذت الأم الطفل بالحضانة فأرادت السفر بولده بنية الاستيطان في بلد » : وهكذا قيل أخرى فهل له أخذ الولد منها أم لا؟ قال أبو حنيفة ليس له ذلك، وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه له ذلك. فإذا كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها قال أبو حنيفة لها أن تنتقل بشرطين: أن تنتقل إلى بلدها وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه، فإذا  فات أحد الشرطين منعت إلا إلى موضع قريب يمكن المضي إليه والعود قبل الليل، فإن كان انتقالها إلى دار حرب أو من مصر إلى واد، وإن قرب منعت منه أيض ً ا، وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه الأب أحق بولده سواء كان هو المنتقل أو هي وعن .« أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به ما لم تتزوج . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٤٨ كذلك قيل: والرأي الراجح هو أن يسقط حق الحضانة بانتقال الحاضنة بالصغير إلى مكان لا يجوز »لها الانتقال إليه وإن لم يذكر الفقهاء أن من شروط أهلية الحضانة، إمساك الصغير في مكان الحضانة، وإعطاء أبي الصغير الحق في منع الحاضنة من الانتقال بالصغير، يفهم منه أن عدم الانتقال بالصغير إلى غير مكان الحضانة شرط لاستحقاق الحضانة وأن لها من حق الحضانة إذا انتقلت بالصغير إلى بلد لا يجوز لها الانتقال إليه يترتب على ذلك بدران أبو العينين بدران: الفقه المقارن للأحوال الشخصية، « إبطال حقها في الحضانة المرجع السابق، ص ٥٦٦ -.٥٦٧ تقول المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ أما السكن فإنه مهما تباعدت الأميال بين المحضون وولي أمره طالما » كان داخل الدولة لا يصلح سببا لإسقاط الحضانة من الأم خاصة إذا كانت ً الأم انتقلت للسكنى في موطنها الأصلي ولم تمنع الأب من حقه في زيارة أولاده كما أن حالة الأولاد الصحية قد ظهر لدى محكمة الموضوع بأنها مستقرة وبالتالي لم يوجد مانع شرعي أو طبيعي من بقاء الأولاد مع أمهم « ولأنها الأحرص والأولى بحضانتهم(١) . .(٢٠٠٧/٢/ ٢٠٠٦ م شرعي عليا جلسة ١٧ / (الطعن رقم ٥٥ وقد أخذ بذلك أيضا قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان حيث ًُ نصت المادة ( ١٣٤ ) على ا لآتي: (لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى ا لقاضي). كذلك تنص المادة ١٣٥ على أن: يسقط حق الحاضن في الحضانة في بعض الحالات، ومنها: إذا استوطن الحاضن بلد » ً .« ا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته تلكم أهم القواعد الحاكمة للحضانة ذات الطابع الدولي في الفقه الإباضي(٢) . (١) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ . وحتى ٢٠١٠ ، الدوائر المدنية، المحكمة العليا سلطنة عمان، ص ٦٤ ُ (٢) نذكر أيض ً وعن أبي عبد الله: إذا تزوج رجل امرأة من بلدها من » : ا هنا ما قاله العوتبي بلد آخر محلها إلى بلده، وقد طلقها وقد أصاب منها ولد ً ا وأرادت الرجعة إلى بلدها وتحمل ولده معها فطلبت أن يؤدي إليها الفريضة فكره أن يخرج ولده من عنده فليس له ذلك ولها أن تحمل ولدها منه إلى بلدها وعليه أن يؤدي إليها فريضة في بلدها. وإن كانت = ¢ùeÉîdG åëѪdG çGô«ªdG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a نشير مسألتين: ماهية الميراث، والميراث في العلاقات الدولية ا لخاصة. أ) ماهية ا لميراث: الميراث من العلوم التي حث النبي ژ على تعلمه وتعليمه، حيث قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو أول شيء ينسي »« وأول شيء ينزع من أمتي(١) . = من أهل صحار وقدمت دما وهي صبية ثم بلغت بدما وتزوجت بها من دما وأصاب منها ولد ً ا ثم طلقها وأرادت أن تخرج بولده إلى صحار فكره هو ذلك فليس لها ذلك عليه ولا تخرج بولده إلا أن يكون قدمت دما وهي من أهل صحار وهي امرأة بالغ وتزوجها ثم طلقها فإن لها أن ترجع بولدها إلى صحار وتأخذ فريضته من والده، وأما إذا كان هو وهي من بلد واحد فلما طلقها أرادت أن تخرج بولده إلى بلد آخر تطلب من فضل الله تعالى، فكره أن تخرج تحمل ولده فله ذلك عليها، وليس لها أن تخرج بولده على ما وصفت. قال: إذا كان تزوجها في بلده وكان بلدها غير بلده وكانت هي تقصر الصلاة إلى أن تزوجها فلها الرجعة بولده إلى بلدها وعليه أن يؤدي إليها فريضة في موضعها وإن كان تزوجها من بلده وقد أتمت الصلاة فيه ثم طلقها فليس لها أن تخرج بولده إلى بلدها الآخر ولا إلى غيره إلا برأيه ومن خرج إلى سفر وقد وكل وكيلا ً وأوصى وصيا بما لزمه ً لزوجته من مئونتها التي تلزم الأزواج لفتيانهم فجائز لها أخذ ذلك في حياته بغير إذنه إذا لم يسلم إليها الموصي أو الوكيل وذلك مثل الكسوة والنفقة وما يلزم الزوج لزوجته فإن لم تطلب ذلك حتى مات زوجها فلا شيء لها فيما مضى ولا فيما يستأنف من العدة لأن الخطاب قد زال عنه وأما ما لم يلزمه لها وإنما كان يتبرع عليها به من ماله في حياته ولم يأمر لها بذلك في حياته فلا شيء لها وإن سلم لها الوكيل بغير إذن فهو ضامن له وهي ضامنة أيض ً . راجع سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ١٤٧ ،« ا(١) رواه ابن ماجه. والميراث هو أيلولة ما كان لإنسان إلى إنسان آخر بسبب وفاة الأول، وذلك لقرابة بينهما أو نكاح. في هذا المعنى يقول ا لعوتبي: الميراث في اللغة هو ما صار إلى الإنسان عن غيره مما كان في الابتداء » ممنوع ً ا عن أخذه قال الله 8 : ﴿ onml .. ﴾ [الأحزاب: [٢٧ ؛ والمعنى والله أعلم : صيرنا لكم ما لم يكن قبل تصييرنا ملك ً ا لكم(١) .  ويقرر آخرون أن الميراث هو: حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة » « بينهما أو نحوها(٢) . ومن المعلوم أن التركة التي تورث عن المتوفى تتكون من: ّ الأموال: كالأصول (عقارات أو أراضي) أو المنقولات (كالسيارات). المنافع: مثل إيجار العقارات وثمار ا لأموال. الحقوق: وقد تتعلق الحقوق بالأعيان المالية (مثل من له حق الاستقاء من ماء معين للشرب أو للزراعة)، أو بحقوق في الذمة (كالديون) أو بشخص الإنسان كالشفعة. (١) حق قابل للتجزي » : العوتبي: كتاب الضياء ج ١٦ ص ١٧٩ ويقول السالمي إن الميراث السالمي: شرح الجامع « يثبت للمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما أو سبب . الصحيح، ج ٣٠ ، ص ٤١٨ يعتبر الإباضية ا لجد ّ أبا، فيحجبون به الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم وهو ً مذهب الأحناف، وبقية المذاهب تورث الإخوة مع الجد. معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ١٠٥٩ -.١٠٦٠ (٢) . خميس ساسي ومبارك الراشدي: فقه التركات، المرجع السابق ص ٨٠ وللإرث في الإسلام طريقان: نسب ونكاح.. وليس بيت المال وارث » ً ا عندنا، بل حائز لمال من لم « يكن له وارث(١) . وقد فصل العلامة المعولي ذلك أكثر بقوله: والأسباب التي يصح بها الميراث للوارث من الميراث الموروث » باتفاق ثلاثة وهي الحرية والملة والنسب ثم الزوجية لاحقة مع ذلك بطريق السبب دون النسب ومتى اختلف شيء من هذه الأسباب انقطع الميراث من أجل اختلافهن.. ألا ترى أن المشرك لا يرث المسلم وكذلك المسلم لا يرث المشرك. وكذلك الحر لا يرث العبد إلا أن يكون مملوك ً ا له لأن « المملوك إذا مات فميراثه لمالكه(٢) .  وبخصوص الزوجية كسبب للميراث، يقول:  والزوجان المشركان يتوارثان لثبوت الزوجية بينهما ما لم يكونا ذوي » محرم من بعضهما بعض ً ا لقوله تعالى: ﴿ lkj ﴾ [المسد: [٤ ، سماها امرأته وهما مشركان ولأنه ثبتت الزوجية مثل البيع بالواجبة والتراضي بينهما. وقد سمى الله تعالى زوجة فرعون امرأته وهو كافر وهي مؤمنة لكن لا « ميراث بينهما لاختلاف ملتهما واسمها آسية بنت مزاحم وقول: آيسة(٣) . (١) أبو الحسن الراشدي: كشف الغوامض في فن الفرائض، معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد، سلطنة عمان، ١٤١٢ -. ١٩٩١ ، ص ٢١ ُ (٢) المعولي: المهذب وعين الأدب، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٨ - ،١٩٨٨ ُ . ج ١، ص ٧٧(٣) . ذات المرجع، ج ٢، ص ٣٩ :á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a çGô«ªdG (Ü  أكد الفقه الإباضي على العديد من الأحكام والقواعد التي تحكم الميراث في العلاقات الدولية الخاصة، والتي نوجزها فيما يلي: ١ لا توارث بين ملتين أو لا ميراث عند اختلاف ا لدين: ثبت ذلك بقوله ژ : لا يتوارث أهل ملتين » «(١) ، وقوله ژ : لا يرث » « المسلم الكافر ولا الكافر ا لمسلم(٢) . وهو ما أخذت به المادة ٢٣٩ من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة .« لا توارث مع اختلاف ا لدين » : عمان بقولها ُ  كذلك قيل: وليس لذمي إراثة ُ مسلم ٍ ولا مسلم من مشرك قط يوجبوا  َ يقول ا لعلامة ا لأزكوي: أهل العلم لا يوجبون إرث » ً « ا بين ملتين(٣) . ويقول ا لسيوطي: « لا توارث بين المسلم والكافر، وكذا العقل وولاية ا لنكاح »(٤) . « اختلاف الدين مانع من ا لإرث » وهكذا فإن(٥) . (١) الصنعاني: سبل السلام، ج ٣ ص ١٥٠ - ١٥١ ، رواه الأربعة أحمد والترمذي وكذلك الحاكم والنسائي. (٢) ذات المرجع، ذات ا لموضع. (٣)العلامة ّ . الأزكوي: الدرر المنتقا وسلم الارتقا، ص ٥٥(٤) . الإمام السيوطي: الأشباه والنظائر، ص ٢٥٥(٥) الفتاوى الإسلامية: من دار الإفتاء المصرية، ج ١٦ ، ص ٦٠٦٤ -.٦٠٧٠ وتحتاج المسألة إلى بعض الإيضاح الذي يستلزم أن نفرق بين التوارث بين المسلم وغير المسلم، والتوارث بين غير ا لمسلمين. أولا ً التوارث بين المسلم وغير ا لمسلم: قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أسامة بن زيد قال: قال رسول ژ : « لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر »(١) . قال الربيع: يعني الكافر ها هنا المشرك، وقد فسره بذلك: ليخرج كافر النعمة فإن كفر النعمة لا يقطع الإرث بل أحكامه في »  « التوارث والنكاح والذباح حكم أهل الوفاء من ا لمسلمين(٢) . وقد بين فقهاء المذهب الإباضي الحكمة من منع التوارث بين المسلمين وغير المسلمين بقولهم: الحكمة »  في تحريم ذلك بين المسلمين والمشركين قطع العلائق بينهم  بالكلية حتى كأن الشرك صيرهم جنسا غير جنس الآدميين حيث صاروا من ً .« حزب إبليس وإخوان ا لشياطين قال جابر بن زيد: لما مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب، ولم يرث جعفر وعلى لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين وذكر ابن ماجه (١) ولم تزل الفقهاء تستعمل أخبار الآحاد وتخص به عموم القرآن المتيقن » : يقول الوارجلاني والدليل على جوازه إجماع المسلمين على تخصيص آية المواريث لقوله :‰ لا يرث المسلم » « الكافر ولا الكافر ا لمسلم وهو مما وجد في قراب رسول الله ژ مكتوب في بطاقة وإن وقع الاختلاف في إرث المسلم الكافر لقوله : ‰ « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وهو مذهب معاذ بن جبل « ƒ . الوارجلاني: العدل والإنصاف في معرفة أصول الاختلاف، ج ١، ص ١٢٧ (٢) سعودي الوهيبي: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ١٤١٤ -١٩٩٤ ، ص ٤٤٩ - ٤٥١ ، السالمي: شرح الجامع ُ الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٤٢٧ . راجع أيض ً ا: ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٤، ص ٣١ -.٤٠ يا رسول الله أتنزل غد » : عن أسامة بن زيد أنه قال ً قال: «؟ ا بمكة هل ترك لنا »  عقيل ٌ «؟ من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث ٍ جعفر ولا علي شيئ ً ا إذ كانا مسلمين وكان عقيل يومئذ وطالب كافرين، فكان ْ والصحيح أن ذلك ورد « لا يرث المؤمن الكافر » : عمر من أجل ذلك يقول عن النبي ژ كما في حديث الباب، وهو يدل على منع التوارث بينهما مطلق ً « ا وقد أخذ بعمومه جمهور قومنا(١) . وإذا كان الثابت هو عدم التوارث بين المسلمين وغير المسلمين إلا أن من المستحسن التفرقة بين فرضين:  • لا ميراث لغير المسلم من ا لمسلم: غير المسلم لا يمكن أن يرث المسلم أبد ً ا. يقول البطاشي:   (١) ذات المرجع السابق، ذات الموضع، انظر أيض ً ا الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد ٦ ص ٢٩٥ -.٢٩٦ يقول الإمام ا لطحاوي: فتأملنا قوله ژ » : « وهل ترك لنا عقيل من رباع » فوجدناه موصلا ً به في هذا الحديث، وكان عقيل ورث أبو طالب هو وطالب لأنهما كانا كافرين ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين، فاحتمل أن يكون ذلك من كلام الزهري؛ لأنه كان يخلط كلامه كثيرا بحديثه ًْ حتى يتوهم أنه منه. ومن أجل ذلك قال له موسى بن عقبة: افصل كلامك من كلام ُ النبي ژ !! وقد احتج محتج بقول النبي ژ : هل ترك لنا عقيل منزلا » ً يثبت به أن أرض مكة مملوكة، ولم يكن له في هذا عندنا حجة؛ لأن إضافته إياها إلى نفسه قد تكون لسكناه إياها لا أنه كان مالكها كما أضاف الله تعالى بيت العنكبوت إلى العنكبوت لا أنها تملكه ولكن لسكناها إياه، كما حكي لنا في قصة النملة: ﴿ ihgf .. ﴾ [ [النمل: ١٨ على الإضافة لا على التحقيق، وكما يقال: باب الدار ورجل الدابة بالإضافة لا ِ بتحقيق المل ْ ك، فكان مثل ذلك ما أضافه إلى نفسه وما أضافه أسامة إليه، وقد يحتمل ما ذكرنا والدليل على ذلك أن النبي ژ لم يرجع إليه شيء من مال أبي طالب لأن وارثه غيره ولم يرجع إليه شيء من مال عبد المطلب لأن عبد الله أبا ا لنبي ژ قد كان مات قبل الإمام الطحاوي: مشكل الآثار، ج ٣، ص ١٩٨ « عبد المطلب -.١٩٩ اختلاف الملل، فلا يرث مشرك مسلما » : إن من موانع الميراث ً « ا(١) إجماع ً .  • توريث المسلم من غير ا لمسلم: يذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم لا يرث الكافر لعموم الحديث. إلا أن اتجاه ً ا آخر ذهب إلى إن المسلم يرث غير المسلم (والعكس غير صحيح) كما قلنا.  وهكذا قيل: وأما المسلم فإنه لا يرث وليه الكافر أيضا عند الجمهور لعموم » ً الحديث. وذهب معاذ بن جبل 5 ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق والأوزاعي من التابعين إلى أنه يرثه واحتجوا بقوله ژ : الإسلام يعلو ولا يعل » َ وفي بعض الروايات: « ى عليه الإسلام يزيد ولا » ُ ُْ « ينقصوشبهوه أيض ً ا بالنكاح؛ حيث لنا أن نتزوج من نسائهم ولا يحل لهم المسلمات. قال ابن حجر: وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده وأما الحديث فليس أيض ً ا نصا في المراد بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث وقد عارضه حديث آخر وهو أن التوارث متعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى: ﴿ " &%$# ' ,+*)( -.. ﴾ [ [المائدة: ٥١(٢) . (١) البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، وزارة التراث والثقافة، سلطنة . عمان، ج ٩، ص ٢٣٩ ُ (٢) ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٤، ص ٢٤ - ٢٦ ؛ راجع أيض ً ا: =  ويلخص الاتجاه القائل بتوريث المسلم من غير المسلم مستنده بالقول: « نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا »(١) ، ولا يأخذ  الإباضية بهذا الاتجاه الذي أخذ به معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما: = سعود الوهيبي: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني،  ص ٤٤٩ -.٤٥١ الجيطالي: كتاب الفرائض، تحقيق: عائشة بنت عبد الرحمن، العطف، ١٤٣٠ - ،٢٠٠٩ . ص ٤٨ وبخصوص ذات المسألة يقول ا لصنعاني: ِ َ وقد أخرج مسدد أنه اختصم إلى معاذ أخ َ وان مسلم ويهودي مات أبوهما يهوديا، فحاز َُ ٌَ  ابنه اليهودي ميراثه، فناز َ عه المسلم، فورث معاذ ٌ المسلم . وأخرج ابن أبي شيبة من طريق َُُ َ ما رأيت قضاء أحسن من قضاء معاوية: نرث أهل الكتاب ولا » : عبد الله بن مغفل قال .« يرثونا، كما يحل لنا النكاح منهم ولا يحل لهم منا وأجاب الجمهور بأن الحديث المتفق عليه نص في منع التوريث وحديث معاذ ليس فيه دلالة على خصوصية الميراث إنما فيه الإخبار بأن دين الإسلام يفضل غيره من سائر الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ١٥٠ « الأديان ولا يزال يزداد ولا ينقص -.١٥١ (١) . ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٣٢٨ وهم يستندون لتبرير ذلك إلى الحجة ا لآتية: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع فإن المسلمين لهم إنعام وحق على »أهل الذمة بحقن دمائهم والقتال عنهم وحفظ دمائهم وأموالهم وفداء أسراهم فالمسلمون يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم: فهم أولى بميراثهم من الكفار والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه على الموالاة: وهي منقطعة بين المسلم والكافر فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي توجب الثواب في الآخرة فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: ﴿ ÆÅÄ.. ﴾ [ [المنافقون: ٤ فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث وإنما هو بالتناصر، نفس « والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرثونهم . المرجع السابق، ص ٣٥ يقول ابن بركة (بخصوص ما ذهب إليه معاذ ومعاوية): وهذا القول منهما حسن في الظاهر ولكن القدوة بالنبي ژ والاتباع » « لسنته الأولى من اتباع قولهما(١) . ويقول البطاشي أن ذلك: « هو مذهبنا »(٢) . وهو ما أكده أبو الحواري، بقوله: وعن رجل مسلم تزوج يهودية فأولدها ولدين ذكرا أو أنثى ثم ماتت » ً اليهودية؟ فعلى ما وصفت فلا يرثاها ولداها ولا زوجها ا لمسلم. إن كان لها أولاد يهود كانوا أولى بميراثها. « وإن لم يكن لها ورثة من اليهود فمالها لأهل دينها(٣) . ثانيا التوارث بين غير ا لمسلمين: ً يوجد خلاف في الفقه الإسلامي بخصوص التوارث بين أهل ملتين من ملل غير ا لمسلمين(٤) وهكذا قيل: (١) . ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٢٧٤(٢) . البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٩، ص ٢٣٩(٣) . جامع أبي الحواري، ج ٥، ص ١٧٧(٤) عرض الإمام المازري هذا الخلاف كما يلي: وأما أهل الكفر فهم عند مالك: أصحاب ملل مختلفة: فلا يرث اليهودي النصراني ولا »النصراني ا ليهودي. وكذلك المجوسي لا يرث هذين ولا يرثانه وذهب الشافعي وأبو حنيفة وداود: إلى أن الكفر ملة واحدة وان الكفار كلهم يتوارثون والكافر يرث الكافر على أي كفر كان. = وعند غيرنا في ذلك خلاف فذهب الشافعية والحنفية إلى أن الكفر كله » ملة واحدة فيقع التوارث بينهم وذهب المالكية والحنابلة إلى أن النصارى ملة واليهود ملة وما عداهما ملة. واحتج من ذهب إلى أن الكفر ملل بقوله ژ : « لا يتوارث أهل ملتين » وأجاب من قال: إنه ملة واحدة، بأن المراد بإحدى الملتين الإسلام  « وبالأخرى ا لكفر(١) . ويبدو أن الخلاف آنف َ الذكر كان بخصوص تفسير قوله ژ : لا » « يتوارث أهل ملتين(٢) . = وقد قال ژ: « لا يتوارث أهل ملتين » فلما اعتقد مالك أن أنواع الكفر ملل مختلفة منع التوارث بين اليهودي والنصراني وقد قال الله تعالى: ﴿ nmlkj... ﴾ [ [المائدة: ٤٨ ، ولما اعتقد الشافعي ومن ذكرنا معه: أن أنواع الكفر ملة واحدة ورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي وقد قال تعالى: ﴿ !" &%$# ')( ﴾ [ [البقرة: ١٢٠ فوحد الملة وقال تعالى: ﴿ <= ?> ﴾ [ [الكافرون: ٦ : فوحد الدين ولم يقل: أديانكم وقالوا قوله ژ: « لا يتوارث أهل ملتين » هو كقوله ژ: « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ا لمسلم » . وقد قال بعض من رأى أن الكفر ملل مختلفة: أن السامرة مع اليهود أهل ملة واحدة والصابئين مع النصارى أهل ملة ثانية والمجوس ومن لا كتاب له: أهل ملة وتكون هذه .« عندهم ثلاث ملل سوى ملة ا لإسلام الإمام المازري: كتاب المعلم » : يحكي هذا المذهب عن ريح وشريك وابن أبي ليلي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ص ٥٢ ،« بفوائد مسلم -.٥٣ (١) ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٤، ص ٢٤ - ٢٥ ، أطفيش . التحفة والتوأم، ص ٢٠ (٢) بخصوص هذا الحديث يقول ا لصنعاني: والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر. »لا يرث المسلم » وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام فيكون كحديث ا لحديث. «... الكافر قالوا وأما توريث ملل الكفر بعضهم من بعض فإنه ثابت ولم يقل بعموم الحديث للملل كلها إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يرث اليهودي من النصراني ولا عكسه وكذلك سائر ا لملل. = ويستند الاتجاه القائل بأن كل ملة من ملل غير المسلمين ملة مستقلة لا يتناصرون ولا » عن غيرها وأنهم لا يشكلون جميعهم ملة واحدة؛ لأنهم « ا(١) يتعاقلون ولا يوالي بعضهم بعض ً . = والظاهر من الحديث مع الأوزاعي وهو مذهب الهادوية والحديث مخصص للقرآن في قوله: ﴿ fedc ﴾ [ [النساء: ١١ فإنه عام في الأولاد فيخص منه الولد « الكافر بأنه لا يرث أبيه المسلم والقرآن يخص بأخبار الآحاد كما عرف في الأصول . الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ١٥٢ (١) كذلك يستندون إلى قوله تعالى:  ﴿ nmlkj ﴾ فأثبت لكل شريعة دين ً ا وقال تعالى: ﴿ ¥¤£ ﴾ [ [الحج: ٧٨ ، ﴿ kji ﴾ [ [النساء: ١٢٥ فلو كان من خالف دين النبي ژ أهل ملة واحدة لم يخص إبراهيم بملة وقال النبي ژ: » « ولا يقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة ا لإسلام . ِِ وهذا يقتضي أن هناك مل َلا ً غير ملة الإسلام، ولأن أحكامهم مختلفة، بدليل أن المجوس َ لا تؤكل ذبيحتهم، ولا ت ُنك َ ح نساؤهم، ولا كتاب لهم؛ واليهود والنصارى بخلاف ذلك، ابن قيم الجوزية: « ولأنهم مختلفون في النبي ژ والكتاب كاختلاف المسلمين والكفار أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٣١٩ -.٣٢٠ ومال مستأمن مات بدارنا لوارثه إن كان، لأنه حق أثبت للمورث فينتنقل » : كذلك قيل حاشية الشرقاوي على التحرير، ج ٢ ص ٤٨ . كذلك يقول « لورثته كغيره من الحقوق الإمام مالك: أرأيت لو أن رجلا ً من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فمات عندنا وترك مالا ً . ماله هذا أيكون فيئ ً ا أم يرد إلى ورثته (قال): يرد إلى ورثته وهو قول مالك (قال): ولقد سئل مالك عن رجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فقتله رجل من المسلمين (قال) مالك يدفع ديته إلى ورثته في بلاد الحرب فهذا يدلك على مسألتك أن ماله لورثته ولا أعلم مالك ً ا إلا وقد قال: يعتق أيض ً ا القاتل رقبة ويدع ماله وديته إلى حكامهم وأهل النظر لهم حتى .( ص ٢٤ ،« المدونة الكبرى » كأنهم تحت أيديهم ماتوا عندهم. (كتاب أنس بن مالك بينما يقول البيضاوي إن من موانع الإرث اختلاف الدين لقوله ژ : لا يتوارث أهل » « ملتين ويرث اليهودي من النصراني لأن الكفر ملة واحدة لا الذمي من الحربي على القاضي البيضاوي: الغاية « الأصح لقطع الموالاة بينهما والمعاهد كالذمي على الأصح القصوى في دراية الفتوى، تحقيق: علي محيي الدين داغي، دار الإصلاح للطبع والنشر . والتوزيع، الدمام، ١٩٨٢ ، ج ٢، ص ٦٨١ وبخصوص قوله تعالى: ﴿ }|{ ~ ے¡ £¢ §¦¥¤ ¨© ﴾ [ [الأنفال: ٧٣ قطع » : ، يقول ابن العربي الله الولاية بين الكفار والمؤمنين فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض  وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض وجعل المنافقين بعضهم أولياء بعض يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم وفي الصحيح: مثل المؤمنين في » تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى  « والسهر .  ويحتمل أن يريد به بعضهم أولياء بعض في الميراث ففي الصحيح أن النبي ژ قال: « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ا لمسلم »(١) . وفي المذهب الإباضي يقول أطفيش: فلو خلف الكافر ابن » ً ا مقرا وعما وكافرا أو معتق ً ا كافرا ورثه العم ًً والمعتق وقال القاضي حسين: إن خلف الكافر ابن ً ا مقرا ومعتق ً ا كافرا فماله ً لبيت المال ويتوارث الملل لقوله 8 : ﴿ ÓÒÑÐÏ ﴾ [ [يونس: ٣٢ ، وقوله: ﴿ }|{ ~ ﮯ﴾ [ [الأنفال: ٧٣ ، وقوله: ﴿ <= ?> ﴾ [ [الكافرون: ٦ . وقيل لا توارث بينهم ولا حجة في هذا في قوله 8 : ﴿ lkj nm ﴾ [ [المائدة: ٤٨ لقول مجاهد أن المعنى: ولكل من دخل في دين محمد جعلنا القرآن له شرعة ومنهاج ً ا، ولا في قوله ژ : لا يتوارث أهل » « ملتين لأن المراد الإسلام والكفر. (١) ابن العربي: أحكام القرآن، ج ٢، ص ٨٨٨ ، ويقول ا لرستاقي: وأما ملل أهل الشرك فيرث بعضهم بعض » ً ا: من المجوس واليهود والنصارى وغيرهم من جميع أهل الشرك كما قال الله تعالى: ﴿ }|{ ~ ﮯ﴾ الرستاقي: منهج . الطالبين، ج ١٠ ، ص ٥٦٥  « فلا يرث المسلم ا لكافر » : قيل: بدليل أن في بعض طرقه(١) . ٢ لا توارث بين المسلمين وغير المسلمين سواء وقت السلم أو في زمن ا لحرب: إذا كان الحديث النبوي الشريف قرر أنه: « لا يتوارث أهل ملتين » ، وأنه: « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » ، فإن معنى ذلك أنه لا توارث في جميع الأوقات وسواء كان ذلك في وقت السلم أو في زمن الحرب لأن التوارث يقوم على اختلاف الدين ومناطه القرابة بين الوارث والمورث. وقد قرر هذه القاعدة البسيوي بقوله(٢) : « ا(٣) ولا تحل الموارثة بين المسلمين وأهل الملل حربا كانوا أو سلم » . ًً ٣ اختلاف الدار والجنسية ليسا من موانع الإرث بين المسلمين أو بين غير ا لمسلمين: هذا أمر بديهي ومنطقي؛ فاستحقاق الميراث يعطي للمستحق حقا لا (١) أطفيش: التحفة والتوأم، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ -. ١٩٨٥ ، ص ٩١ ُ وفي موضع آخر يقول أطفيش: ولا يكون الوارث عبد » ً ا ولا مشرك ً ا ولا قات ً لا للموروث ولا مشرك ً ا مخالف ً ا لملة مشرك، ويتوارث مشركان متفقان ملة ً .« أطفيش: تيسير التفسير، ج ٣، ص ١٦٤ ، قاله في معرض تفسيره للآيتين ١٣ - ١٤ : النساء. (٢) البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ُ ١٤٠٤ -. ١٩٨٤ ، ج ٤، ص ١٤٢ (٣) بخصوص القرابة يقول ابن رزيق: القرابة صفة توجد في غير واحد من الأشخاص فلا يلزم من وجودها في واحد انتفائها عن »غيره، وهذا المعنى الذي اعتبره من قال: إن القرابة ما صح النسب ما لم يقطعهم الشرك، وذلك أن كل من صح معك نسبه منك فهو قريبك وإن كان بعضهم أقرب من بعض ما لم الشيخ ابن رزيق: (المكنى « يقطع بينك وبينه شرك. وذلك أن الشرك مانع من وجوب الحقوق . بأبي زيد الريامي): حل المشكلات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ص ١٢٧ ُ  يجوز سلبه منه لوجوده في بلد آخر أو لحمله جنسية دولة أخرى، ما دامت شروط الميراث توافرت في حقه. وهكذا بخصوص المسلمين تقول دار الإفتاء ا لمصرية:   يتوارث المسلمون بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين وعلى ذلك » فبقاء الأب والابن على دين الإسلام وقت وفاة أحدهما يرث أحدهما الآخر « ولو مع اختلاف الدار ولو كان أحدهما اكتسب جنسية أخرى(١) . وبخصوص غير المسلمين يقول ابن قيم ا لجوزية: ويتوارثون وإن اختلفت ديارهم فيرث الحربي المستأمن والذمي ويرثانه: » قال أحمد في رواية الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل: إنه يبعث بديته إلى وغيره: إن عمرو بن أمية الضمري « المسند » ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته. وفي كان مع أهل بئر معونة، فلما قتلوا أسلم هو ورجع إلى المدينة فوجد في طريقه رجلين من الحي الذين قتلوهم وكان معهما عهد من النبي ژ وأمان، فلم يعلم ِ به عمرو فقتلهما فو َ داهما ا لنبي ژ ، ولا ريب أنه بعث بديتهما إلى أهلهما. ََُ َْ قالوا: ومفهوم قوله ژ : « لا يتوارث أهل ملتين » يقتضي أهل الملة وإن اختلفت ديارهم ولأن مقتضى التوريث قائم وهو القرابة فيعمل عمله ما لم « يمنع منه مانع(٢) . (١) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ١٩ ، ص ٧٢٦٥ (٢) . ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٣١٧ ويضيف أيض ً ا: وقال أبو حنيفة: إذا اختلفت ديارهم بحيث كان لكل طائفة ملك ويرى بعضهم قتل بعض »لم يتوارثوا لأنهم لا موالاة بينهم فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابط التوارث وعدمه وهذا أصل لهم في اختلاف الدار انفردوا به. ولا نعلم لهذا حجة من كتاب ولا سنة مع مخالفته لعموم ا لسنن :« المغني » قال في ُ المقتضى للتوريث ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه وصحة = ويأخذ الحنفية بعكس ما تقدم(١) . وفي المذهب الإباضي موانع الإرث ثلاثة: الرق والشرك والقتل(٢) وبالتالي ليس اختلاف الدار والجنسية من بينها. وقد أخذت المحكمة العليا في سلطنة عمان بان اختلاف الجنسية ليس ُ مانعا من الميراث، بقولها: ً ٨٠ لا / إن أحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ » تنطبق على الوارث وإنما يمنع المنح استقلالا ً أما الوارث فله حقه سواء = العبرة به: فإن المسلمين يرث بعضهم بعض ً ا وإن اختلفت الدار بهم وكذلك الكفار ولا يرث المسلم كافرا ولا كافر مسلما لاختلاف الدين وإن اتحدت دارهما، يعني اختلاف ًً . ذات المرجع، ص ٣١٨ « الدار ملغي في الشرع واختلاف الدين هو المعتبر انظر أيض ً في شرح كتاب ،« اختلاف الدارين يقطع التوريث كاختلاف الدينين » : ا قاعدة . السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٩١٤(١) .« لا يتوارث أهل الحرب وأهل الذمة وإن دخلوا إلينا بأمان » : وهكذا قيل ولأنهم أهل دارين مختلفين فإن المستأمن فيها من أهل دار الحرب وتباين الدار تأثيره في قطع العصمة والولاية فوق تأثير تباين الدين فكما لا يتوارث أهل ملتين فكذلك لا يتوارث أهل ا لدارين. وعلى هذا أهل الحرب فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا أهل دور مختلفة.لأن حكم اختلاف الدار فيهم باختلاف المنعة فإن دارهم ليست بدار أحكام حتى يجمعهم حكم بخلاف دار ا لإسلام. فأما إذا صاروا أهل الذمة فإنهم يتوارثون بالقرابة.لأنهم صاروا من أهل دار الإسلام وهم أهل ذمة واحدة فإن الكفر كله ملة واحدة فلهذا . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٩٠٠ « جرى التوارث فيما بينهم(٢) يقول العلامة ا لمعولي: والعلل المانعة للميراث ثلاث وهن الرق والشرك والقتل إذ أنه لا يرث المسلم المشرك إذا مات على شركه وكذلك لا يرث المشرك المسلم إذا مات وهما مختلفا الملة وكذلك الحر والمملوك إلا كما ذكرنا على توفيق الميراث على الأبوين والأولاد على قول من = كان أجنبيا أو مواطن ً ا حيث لا يوجد مانع من إعطائها نصيبها من الأرض ً « المذكورة(١) . كذلك أكد الفقه الإباضي أن اختلاف الدار لا يمنع من الميراث فقد جاء في ا لمصنف: وقيل: إذا مات الحربي بالداخل بأمان رد ماله على ورثته من أهل » « الحرب، إلا السلاح فإنه لا يرد إليهم ويباع ويرد عليهم ثمنه(٢) . ولا شك أن رد ّ المال على الورثة من أهل الحرب يعني إرساله إليهم هناك إن لم يكونوا مع مورثهم في دار الإسلام. وهو ما يعني أن اختلاف الدارين غير مانع من الميراث عند ا لإباضية.  ْ  وهو ما أكدته دار الإفتاء ا لمصرية: اختلاف الدار لا يمنع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت » « شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها(٣) . ٤ ميراث الأرحام له بعد دولي: أشار الفقه الإباضي إلى ميراث الأرحام، ويبدو من كتابات فقهائه أنه له = يرى ذلك وذلك في الرق دون الشرك وأما القاتل فلا ميراث ممن قتله إذا كان من ورثته ولا يحجب في الميراث كأنه لم يكن وقد قال: قيل إن القاتل خطأ يرث وأكثر ما قيل: إنه لا يرث لورود بيان ا لسنة مجملا ً « . المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ١، ص ٧٨ (١) مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها ٢٠٠٧ ، سلطنة عمان المحكمة العليا، ص ٢٠ /٦/ ٢٠٠٦ وحتى ٣١ /١٠/ في الفترة من ١ ُ ٢٠٠٦ شرعي عليا). / (الطعن ٣١ (٢) النزوي: المصنف، ج ١، ص ٢٦٠ - . ٢٦١ ، الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٢٠٠ (٣) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ١٦ ، ص ٦٠٨٨ بعد ً ا دوليا (يتمثل في صورة إمكانية استفادة غير المسلمين من اليهود ً والنصارى منه في بعض ا لأحوال)(١) . ٥ ميراث ا لجنس:  نشير هنا إلى أمرين: المقصود بميراث الجنس، والقواعد التي تحكمه. أولا ً المقصود بميراث ا لجنس: (١) وهكذا جاء في بيان ا لشرع: كان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم يرون الرد على »جميع الورثة من له أسهم في كتاب الله ويورثون ذو الأرحام إذا لم تكن عصبة ولا أحد ذو سهم وكان زيد بن ثابت وأهل المدينة لا يردون على أحد من الورثة ولا يورثون ذوي الأرحام. قال ومن الحجة في ميراث الأرحام قول ا لنبي ژ: ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين » « من ا لمسلمين ، فأصلح الله على يديه بين المسلمين على أن سلم إلى معاوية؛ فقد قال رسول الله ژ: »« ابني فيستقبح أن يكون رجل له ابن سماه رسول الله ژ ابن ً ا فيعطي ما خلف الميت بيت ا لمال. قال أبو المؤثر 5 : ابن البنت هو ابن في الرحم بالعصبة وليس بمفروض له في كتاب الله شيئ ً ا ما كان أحد من ذوي الفرائض وابن العم لقول الله: ﴿ ³²± ﴾ [ [النساء: ٣٣ يعني: ابن العم، وقد قال رسول الله ژ: » « أنا مولى من لا مولى له والحال: وارث من لا وارث له، قال أبو المؤثر: نعم، قال: ويستقبح أن يكون رجل يموت وله ابنة فتعطى النصف ويكون المسلمون واليهود والنصارى أحق بالنصف الباقي من ابنته لأنه إذا صار الميراث في بيت مال المسلمين وجب على الإمام أن ينفق على مصالح المسلمين ومصالح المسلمين في مصالح اليهود والنصارى والمجوس ممن يؤدي ا لجزية. قال: وكذلك أيض ً ا يستقبح أن يكون رجل يموت وله أخت لأب وأم فترث الأخت من الأب والأم بالنصف وما بقي فلبيت المال فيأخذه المسلمون وكل من له في بيت مال .« المسلمين حق من اليهود والنصارى والمجوس ولا تأخذه أخت الهالك لأبيه وأمه الكندي: بيان الشرع، ج ٦٣ - ٦٤ ، ص ١٤٧ ؛ انظر أيض ً ، ا: النزوي: المصنف، ج ٢٩ . ص ٣٠٣  « غير الأرحام والعصبات » الأجناس(١) ، ويقصد بهم الزنج والهند والترك وأشباههم (ويضيف رأي إليهم السند، وإن كان ثمة رأي آخر يعتبر ا لسن ْ د من العرب وبالتالي لا يتوارثون بالأجناس)(٢) . وبالتالي فاليهود والمجوس والنصارى والصابئون يتوارثون بالأديان كما أن العرب والفرس والبياسرة، فلا يتوارثون بجنس(٣) . يقول العلامة ا لراشدي: للإرث في الإسلام طريقان، نسب ونكاح كما مر، وليس بيت المال » وارث ً ا عندنا، بل حائز لمال من لم يكن له وارث، والمولى ميراثه لأهل « جنسه(٤) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٧٠٨(٢) . النزوي: المصنف، ج ٢٩ ، ص ٢٨٦ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٧٠٦(٣) ، المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ١٧٨ ؛ النزوي المصنف، ج ٢٩ ص ٢٩٦ - ٢٩٧ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٧١١ . وقال أبو إسحاق: وجدت في الأثر إجازة توريث الجنس، وروايته ضعيفة عن النبي ژ ، وقال به بعض »أصحابنا، وهو عندي قول ضعيف جد ً ا. ولا يرث الجنس عند من قال بتوريثه إلا بوجود ثلاث خصال: أحدهما: أن لا يخلف رحم ً ا من المعروفين النسب بينه، وبينهم، الثاني: أن لا يخلف زوج ً ا، ولا زوجة، الثالث: إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، « أن لا يوصي بماله كله لأحد؛ ممن تجوز له الوصية . ص ٣٩٦ (٤) . العلامة أبو الحسن الراشدي: كشف الغوامض في فن الفرائض، المرجع السابق، ص ٢١ لذلك بخصوص ما رواه أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي ژ قال: الولاء » « لحمة كلحمة ا لنسب ، يقول الإمام ا لسالمي: ومعنى الحديث أن المخالطة في الولاء تجري مجرى النسب كما تخالط اللحمة سدى »الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة، واستدل المرتب كغيره بالحديث على ثبوت الميراث بالولاء كما يثبت بالنسب، وروى الدارقطني عن أن مولى لحمزة ت » : جابر بن زيد عن ابن عباس ُوف ّ ي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى ژ = ثانيا القواعد الحاكمة لميراث ا لجنس: ً أكد الفقه الإباضي على العديد من تلك القواعد، ومنها(١) : = فإن صح هذا عن جابر كان تفسيرا لحديث الباب، فإنه ،« ابنته النصف وابنة حمزة النصف ً جعل ابنة مولاه بمنزلة أخته فرد عليها ما بقي من سهم ابنته، فكأن حمزة كان أبا للكل، ً السالمي: « أما ابنته فبالنسب وأما ابنه معتقه فبالولاء، لكن لم يثبت ذلك عند أصحابنا شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٤١٨ -.٤١٩ وقد تأكد ذلك أيض ً ا بما جاء في حاشية ا لترتيب: والولاء لا يورث به عندنا. قال الشيخ إسماعيل » 5 : والمعمول به عند أصحابنا أن ميراث المولى إذا لم يخلف عصبة ولا ذا رحم أن ماله يقسم في جنسه من المسلمين. إلى أن قال: ولا يرثه مواليه الذين اعتقدوه لأنهم لا قرابة بينهم ولا رحم إلا إن كانوا من جنسه فهم أولى بميراثه على ما ذكره ابن جعفر في كتابه. إلى أن قال: وعند مشائخ الجبل أن المولى يورث ماله بالسبق أعني من سبق إليه من الموالي فهو أحق به والله أعلم. انتهى. أقول وهذا ظاهر في غير الزوجين وأما هما فإن مات منهما ورث الآخر جميع ماله بقاعدة أخرى وهو أن من له سهم أحق ممن لا سهم له وهذا ظاهر أيض ً ا فيما إذا لم يوص بماله لأحد. قال أبو إسحاق 5 : ولا يرث الجنس عند من يقول بتوريثه إلا بوجود ثلاث خصال: إحداهما: أن لا يخلف رحما من المعروفين في النسب بينه وبينهم. ً الثانية: أن لا يخلف زوج ً ا أو زوجة. الثالثة: أن لا يوصي بماله كله لأحد ممن تجوز له ا لوصية. قال ابن العربي معنى: (الولاء كلحمة النسب) أن السيد أخرجه بالحرية إلى النسب حكما ً كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام ً لا يقضي ولا يلي ولا يشهد فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها. فلما شابه حكم النسب أنيط بالمعتق فذلك جاء (إنما الولاء لمن أعتق) وألحق برتبة النسب فنهي عن بيعه وعن هبته... إلخ. .« أقول وتفسير الولاء بهذا لا يناسب المذهب لأنه لا يقتضي ا لميراث ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٤، ص ٣٢ -.٣٣ (١) يذكر العلامة الأزكوي أن مولى رسول الله ژ سقط من نخلة فمات فدعا رسول الله ژ من حضر من أرض ذلك المولى فسلم إليهم ميراثه ولم يرثه ژ بالولاء، راجع الأزكوي: الدرر المنتقا وسلم الارتقا، ص ٩٠ -.٩١ • لا ميراث للجنس مع الزوج والزوجة، لما روي عن النبي ژ أنه قال: « ذو السهم أحق ممن لا سهم له »(١) . يقول أبو الحواري: وعمن مات من أهل الحبش وخلف زوجته وليس له وارث إلا جنسه » فالمال كله للزوجة دون ا لجنس. وكذلك قالوا لا يرث الجنس مع ا لزوجين. وإن خلف الميت ابنه أو أحد ً ا من أرحامه من لا ميراث له وخلف فللزوجين ميراثهما تاما والباقي لمن كان من الأرحام كان من ولد الصلب ً « أو من غير الصلب من قبل الأب أو من قبل ا لأم (٢) . • ميراث الجنس يقوم على المساواة بين الذكر والأنثى، وليس كما هو الحال في الميراث العادي للذكر مثل حظ الأنثيين(٣) . فالأجناس (١) . النزوي: المصنف، ج ٢٩ ، ص ٢٨٧ ، المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ١٧٩(٢) . جامع أبي الحواري، ج ٥، ص ١٦٥(٣) وهكذا جاء في ا لمصنف: فإن أقر الميت منهم بزنج أو هند أنهم جنسه فالمال لهم، الذكر والأنثى سواء، ولا يفضل »بعضهم على بعض، والجنس إذا كانوا من قبيلته فإن لم يكن أحد من قبيلته ولبلاده فلسائر الزنج الذين كانوا في بلده يوم مات، ومن ولد منهم بعد موته قبل القسم دخل معه، ومن مات قبل القسم فلا ميراث له. وإن لم يكن في بلده من جنسه فمن وجد في أقرب القرى إليه ومن حضر القسمة من جنسه من أقرب القرى وغيرهم فالميراث بينهم. فإن كانوا من المولدين الذين بعمان فميراثه كذلك لجنسه من أهل بلده وقبيلته، وإن كان ُ .« الذين أعتقوه موالي من جنسه قد أعتقوا فهم أولى بميراثه على ما قيل ؛ النزوي المصنف، ج ٢٩ ، ص ٢٨٧ ؛ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج ٣، ص ٢٦ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٧٠٦ ، جامع أبي الحواري، ج ٥، ص ١٦٣ ؛ المعولي: . المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ١٧١ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٢١٦ يعطون على الرؤوس الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى »« سواء(١) . • إذا كان هناك اختلاف في نوع الجنس، بين جنس الأب وجنس الأم فقد اختلف الفقه الإباضي بخصوص هذه ا لمسألة(٢) .  • الزوجان ليس بينهما رد في الميراث إلا من يورث بالجنس. وقول: يرد عليهما في الميراث ولو كانا من غير ا لأجناس(٣) .  . • في ميراث الجنس: العبرة بيوم تقسيم المال، لا بيوم ا لوفاة (٤) (١) . العلامة المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ١٧٥ (٢) ولا يرث أهل جنس من هؤلاء من الجنس الآخر إذا عدم جنس الميت » : يقول المعولي إلا أن تكون أم الميت من جنس وأبوه من جنس آخر على بعض القول ليكون لجنس أمه .« الثلث ولجنس أبيه ا لثلثان العلامة المعولي: المهذب وعين الأدب، المرجع السابق، ج ٢، ص ١٧١ -.١٧٢ .« وإن كان أبوه من جنس من الزنج وأمه من جنس ا لحبش » : ويقول أبو الحواري .« إن ماله لجنسه من قبل أبيه » : فقيل وكذلك أن كانت أمه من الزنج وأبوه من الهند فماله لجنس أبيه. ،« حفظت أن الثلث لجنسه من قبل أمه و لجنسه من قبل أبيه الثلثان » : قال أبو الحواري جامع أبي الحواري، ج ٥، ص ١٦٣ -.١٦٤ (٣) . العلامة المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ١٧٨ (٤) لذلك أكد الفقه ا لإباضي: والذي معنا أن الجنس إنما يعطون يوم يقسم ماله لا يوم يموت، يعطي من كان في بلده، »فإن لم يحضر أحد فمن أقرب القرى إليها، فلا يزال حتى يستفرغ عمان أو المصر الذي ُ هو فيه، فإذا استفرغ أهل عمان وتم في موضع فليس عليهم أن يخرجوه في المصر، فإذا ُ استفرغ عمان ولم يكن أحد فرقه على الفقراء من بلده الذي كان مقيما فيه، ويعطي من ًُ ِ أقام البينة أنه من جنسه ماله وهو أولى ممن لم يقم بينة ً. ْ وفي موضع: فليس لهم أن يخرجوه من المصر، وكان في الفقراء من بلده الذي كان مقيما ً ِ فيه من سائر الفقراء، ويعطي من أقام البينة أنه من جنسه ماله وهو أولى ممن لم يقم ْ ُْ .« البينة = ٢١٧ • في ميراث الجنس، يجوز للمورث أن يوصي بماله كله لمن أراد من الناس، وفيما أراد من أبواب البر(١) ، فهو إذن بالنسبة لمثل هذه الوصية « كمن لا وارث له »(٢) . • بخصوص حبس الميراث، يوجد اختلاف في الفقه ا لإباضي:   قول: يحبس الميراث، على الوالدين، والولد، إذا كانوا عبيد ً ا. وقوله: لا يحبس على أحد. والميراث، بعد الوالدين والولد، من ة(٣) الأحرار؛ لأنه قد ثبت لهم، بحكم الكتاب والسن . . • « التركة ا لشاغرة » ميراث الأجناس قد تثور فيه مسألة(٤) يقول ا لنزوي: وإذا قتل من لا يعرف له وارث ولا أحد من زنجي أو هندي دفع ديته » « إلى جنسه إذا كان من أهل ا لأجناس(٥) . وإذا كان مسلم ً ا، فالحل مشابه لذلك أيض ً ا. وهكذا بخصوص قاعدة: يقول الكندي إن ديته تعطى ،« كل من أقر بالشهادتين فقد حقن دمه وماله »لجنسه من المسلمين إذا لم يكن له ورثة من ا لمسلمين(٦) . = ؛ النزوي: المصنف، ج ٢٩ ، ص ٢٨٩ ؛ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج ٣، ص ٢٨٩ . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٧٠٨ ؛ المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ١٧٧(١) . النزوي: المصنف، ج ٢٩ ، ص ٢٩٤ ، الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٧١١(٢) . المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ١٧٨(٣) ، الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٧٠٧ ؛ المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢ ص ١٧٣ -.١٧٤ (٤) انظر لاحق ً ا. (٥) . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٨١(٦) وهو ما أك ّ ده الفقه ا لإباضي: ومن قال من المشركين: (أشهد أن لا إله إلا الله) حقن بها دمه، وحرم بها قتله فمن سمعه » = تلكم هي أحكام ميراث الجنس في الفقه ا لإباضي (١) . = من المسلمين قال ذلك ثم قتله، وقال: جهلت ُ أو ظننت أن ذلك لا يبرئه من القتل فليس هذا مما يسعه جهله وهو مأخوذ بديته في ماله يؤديها إلى ورثته من المسلمين، أو جنسه من المسلمين إذا لم يكن له ورثة من ا لمسلمين. فإن لم يكن علم بإسلامه وقتله على أنه مشرك فهو خطأ وديته في بيت مال المسلمين، وفي كل ذلك عليه أيض ً ا عتق رقبة في ماله ونضيف أيض ً إذا قال: أنا مسلم لم يقتل ومن » ا .« قتله بعد علمه فعليه ديته يؤديها إلى ورثته أو إلى جنسه إن لم يكن له ورثة في ا لإسلام . راجع معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ١٢٣ ، ج ٢، ص ١٠٠٥ انظر أيض ً . ا النزوي: المصنف: ج ١١ ، ص ١٢٣ (١) والتي لخصها د. النامي، كما يلي: بالنسبة للمولى، قال علماء الإباضية باستثناء أبي نوح الده » ّ ان إن أموال المولى الذي لا أنسباء له يرثها أهله لا مولاه. وإذا كان للمولى المتوفى أقرباء، فإن أمواله يجب أن تعطى لهم؛ وأما إذا لم يكن هنالك وريث له ينتسب إلى قبيلته فالأموال يجب أن تعطى لأبناء جنسه الحاضرين في بلاده يوم وفاته، على أن يتساوى نصيب الأنثى والذكر. وإذا كان والداه من عرقين مختلفين فإن بعض علماء الإباضية قالوا بإعطاء أمواله لأهل والده، وبناء على ما قال أبو الحواري، فإن أمواله يجب أن تقسم ثلاثة أنصبة، ثلثان لأهل والده، ً وثلث لأهل والدته. وقال شيوخ جبل نفوسة: إن من حضر أولا ً من أهل المتوفى فهو أحق فإن مولاه ،« عصبة » بالميراث؛ وقالت المذاهب الإسلامية الأخرى: إنه إذا لم تكن للمولى ينبغى لها أن ترث « عصبته » ا، فإن  الذي كان قد أعتقه هو وريثه. وإذا لم يكن مولاه حي .« أملاك المولى. وعند عدم وجود أحد من هؤلاء، فإن أموال المولى تؤول إلى بيت المال د. عمرو النامي: دراسات عن الإباضية، ص ١٥٦ - .١٥٧ ونذكر ذات النص باللغة الإنجليزية للناطقين بها: «With regard to a client (mawla,), all Ibādī scholars, with the exception of Abū Nūh al-Dahhān, held that the property of a client who had no relatives was to be in- herited by his people and not by his partron. If there were kinsfolk of the deceased client the estate was to go to them, but if he had no heir belonging to his tribe, the estate was to go to members of his race present in his country at the day of his death, males and females receiving equal shares. If his parents were of different races, some Ibādī scholars held that his property should go to his father’s people. According to Abū al-Hawari, it should be divided into three shares, two thirds of his father’s people, and one third to his mother’s. = The Shaikhs of Jabal Nufūsa held that whoever of the client’s people arrived first should take ٦ ميراث ا لحربي: بحث فقهاء المسلمين ميراث الحربي من نواح ٍ عديدة (١) . the estate. The other Islamic schools held that if the client had no asabah, his patron who had = manumitted him was his heir; if the patron was not alive, his asabah should inherit the client’s property, and if there were none of the latter to be found his property should go to the public treasury (baīt aJ-māl)». Amr Ennami: Studies in Iladhism, op. cit,p.175. (١) .« ويرث اليهودي النصراني: وعكسه إلا الحربي والذمي وعكسه » : يقول السيوطي . السيوطي: الأشباه والنظائر، ص ٢٥٥ وقيل: ويرث اليهودي من النصراني: لأن الكفر ملة واحدة، لا الذمي من الحربي على الأصح، لقطع الموالاة بينهما، والمعاهد كالذمي على ا لأظهر. . قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج ٢، ص ٦٨١ ويقول ابن قيم ا لجوزية: ا؛ لأن الموالاة بينهما منقطعة،   وقال القاضي وأصحابه: لا يرث حربي ذميا، ولا ذمي حربي »وهي سبب التوارث؛ فأما المستأمن فيرثه أهل الحرب وأهل ا لذمة. وقال أبو حنيفة: المستأمن لا يرثه الذمي لاختلاف دارهما؛ ويرث أهل الحرب بعضهم بعض ً ابن القيم الجوزية: أحكام « ا، سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت: وهذا مذهب الشافعي أهل الذمة، ج ١، ص ٣١٧ - ٣١٨ . ويضيف أيض ً ا: وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول: يقول ا لنبي ژ » : لا » « يرث ا لكافر وإن « الكافر » المراد به الحربي لا المنافق، ولا المرتد، ولا الذمي: فإن لفظ كان قد يعم كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفر، كقوله تعالى: ﴿ ÔÓ ÚÙØ×ÖÕ﴾ [ [النساء: ١٤٠ ، فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ عند الإطلاق. ولهذا « الكافر » وكذلك المرتد فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ .« الكافرين »يقولون: إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة، وإذا أسلم المرتد ففيه قولان. وقد حمل طائفة من العلماء قول ا لنبي ژ : »لا يقت َ ل مسلم بكافر «ٍ على الحربي دون الذمي: ولا ٌُ ريب أن حمل قوله: « لا يرث المسلم الكافر » على الحربي أولى وأقرب محملا ً فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة، فإن كثيرا منهم يمنعهم ًً من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئ ً ا. وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاه ً ا؛ فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف المانع من ٍ . ذات المرجع، ص ٣٢٩ .« الإسلام وصارت رغبته فيه قوية. وهذا وحده كاف في التخصيص = وهو أمر لم يغفله فقهاء المذهب ا لإباضي(١) . فقد قال أطفيش: ويتوارث الحربيان مطلق » ً ا، كالرومي والهندي، وقيل إن لم تختلف « دارهما(٢) . قيل إن من ،« إذا وقع الإجمال ثبت الاحتمال » : كذلك بخصوص قاعدة فروعها: ومنها: اختلافهم في التوارث بين المسلم والكافر. فالجمهور أنه لا توارث مع اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر والعكس صحيح. = ولو ظهر الإمام على دارين من أهل الحرب فلم يقسمهم ولم يجعلهم » : ويقول الشيباني ذمة حتى مات بعضهم، وترك ورثة من أهل الدار الأخرى، ثم جعلهم الإمام ذمة، فميراث .« الميت لورثته من أهل داره خاصة يعلل ذلك السرخسي بقوله: لأن أهل الدارين من أهل الحرب لا يتوارثون فيما بينهم، لانقطاع الولاية بتباين المنعة »شرح كتاب السير « فيما بينهم، وهذا المعنى يبقى إلى أن يجعلهم الإمام ذمة، أو يقسمهم الكبير للشيباني، ج ٤، ص ١١٥٦ -.١١٥٧ (١) واعلم أنه لا توارث بين ذمي وحربي في أظهر قولي الشافعي، وبه » : يقول الإمام أطفيش ْ قال أبو حنيفة لقطع المناصرة بينهما. وزاد أبو حنيفة أن أهل الحرب إذا رأى بعضهم قتل بعض لم يتوارثوا كالروم والهند وهو وجه عند الشافعية وأنكره بعضهم. وقال مالك وأحمد: يتوارث الذمي والحربي. وأرجح قولي الشافعي في المعاهد والمستأمن أنهما كالذمي فيرثانه ويرثهما ولا إرث بينهما وبين ا لحربي. .« وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: إنهما كالحربي فيرثانه ويرثهما أطفيش: التحفة والتوأم، ص ٢٠ . ويقول ا لرستاقي: وإذا سبا المشركون امرأة، لها زوج، وأتت منهم بأولاد، فإنهم يرثون أباهم زوجها، لأن ». الرستاقي منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٧٣٧ « الولد للفراش(٢) . أطفيش: التحفة والتوأم، ص ٩١ وذهب البعض إلى تأويل الكافر بالحربي فوقع الإجمال فثبت الاحتمال، وممن تأول هذا التأويل معاذ بن جبل، ومعاوية، وإسحاق بن راهويه، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن الحنفية، ومسروق، وهو اختيار ابن تيمية، وابن ا لقيم(١) .  ٧ التركة ا لشاغرة: التركة الشاغرة Bona Vacantia هي التي يتوفى عنها صاحبها (المورث) دون أن يكون له ورثة. فلمن تؤول هذه ا لتركة؟(٢) . (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٢٠٣(٢) اختلفت اتجاهات الدول بخصوص الإجابة على سؤال: هل تذهب التركة إلى دولة جنسية  المتوفي (المورث)؟ أم تأخذها دولة موقع ا لتركة؟ يقول الدكتور أشرف وفا: ذهب البعض إلى القول بأن الأمر يتعلق بتكييف يخضع إلى قانون بلد القاضي: فإذا قدر »القاضي أن التركة التي لا وارث لها تعد من قبيل الميراث يتم تطبيق القانون الشخصي أي: قانون جنسية المورث وتؤول التركة بالتالي إلى الدولة التي يتبعها هذا الشخص بجنسيته. أما إذا كيف القاضي التركة الشاغرة على أنها من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة على إقليمها فلا مناص من تطبيق قانون موقع أموال التركة فتؤول التركة الشاغرة بالتالي إلى الدولة الموجود بها أعيان ا لتركة. وتنقسم الدول إلى اتجاهين في هذا الخصوص: فمنها من ينص على أيلولة التركة الشاغرة إلى دولة الموقع كما هو الحال في فرنسا وإنجلترا والنمسا وتركيا، ومنها من يقرر أيلولة التركة إلى الدولة التابع لها المتوفي طالما لا وارث له كما هو الحال في سويسرا وألمانيا. إذا لم يوجد أي من هؤلاء (أي: » : وفي مصر نصت المادة ٤ من قانون المواريث على أن الورثة والموصى لهم في حدود المسموح به ومن أقر له المتوفى بنسب على غيره) آلت كما تنص المادة ٧١ من القانون الصادر سنة .« التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة » : ١٩٦٢ والذي يتعلق بالتركات الشاغرة على أن الكائنة في مصر والتي يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم، وذلك من .« تاريخ وفاتهم . د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص ٣٩٠ في مواريث من لا » : بحث فقهاء المسلمين هذه المسألة تحت عنوان « وارث له. ويسمى في أعمال الكتاب ا لحشري(١) . يقول قدامة بن جعفر: وقد جاء في ذلك آثار منها أن رجلا » ً من خزاعة، توفي فأتى النبي ژ بميراثه، فقال: أطلبوا له وارث ً ا أو ذا قرابة، وطلبوا فلم يجدوا، فقال رسول الله ژ : « ارفعوه إلى أكبر خزاعة » ، ففي هذا دليل على أن المتوفى إذا كان من العرب ولم يوجد له وارث يعرف، د ُ فع ميراثه إلى أكبر قبيلته [فإن لم يكن المتوفى من العرب أو كان منهم ممن لا تعرف قبيلته ففي ذلك أثر َ عليه يعمل الفقهاء]، وهو أن مولى لرسول الله ‰ ، وقع من نخلة فمات فقال ژ : ا نظروا هل له وارث ، فقالوا: لا، فقال: أعطوه بعض القرابة ، فقالوا إن ذلك إنما هو قرابة النبي ژ ، وأنه أراد أن يجعله فيهم صلة منه لهم.  واستدلوا بذلك على أن للإمام أن يفعل بميراث من لا وارث له ما شاء، « وبهذا يؤخذ ا ليوم(٢) . وقد بحث الإباضية هذه المسألة أيض ً حكم ميراث من لا » ا تحت اسم وهكذا بخصوص مسألة: .« وارث له وما قولك شيخنا في رجل مسلم هلك ولم يوجد له وارث وأصله من البانيان فاستسلم، فكيف حكم ميراثه لمن يكون؟. يقول ا لخليلي: (١). قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٨١ ، ص ٢٤٥(٢) ذات المرجع، ذات ا لموضع. بل وصل تسامح المسلمين أن الخليفة المقتدر أصدر في سنة ٣١٠ ه ٢٣ م كتابا في ً ترد تركة من مات من أهل الذمة، ولم يخلف وارث » المواريث بأن ً على ،« ا، على أهل ملته حين أن تركة المسلم كانت ترد إلى بيت المال، راجع: آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في ، القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ج ١ ١٣٨٧ - . ١٩٦٧ ، تعريب محمد أبو ريدة، ص ٧٧ إن لم يكن له وارث من المسلمين ولم يوص بماله فيما يقربه زلفى إلى » الله رب العالمين فمرجع ما خلفه من شيء يكون لبيت المال في قول صحيح. وقيل: لفقراء المسلمين في قول آخر رجيح، وكله من قول المسلمين « المعمول به فيما مضى والحين(١) . وفي إطار العلاقات الدولية الخاصة، بحث فقهاء الإباضية المسألة قيد البحث من نواح ٍ عديدة، منها: . • ميراث ا لنصراني (٢) . • ميراث ا لجنس (٣) (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٢ ، ص ٩٢ (٢) وهكذا بخصوص مسألة: وفيمن اشترى شيئ ً ا من نصراني [أو من] وكيل النصراني بمقدار خمسة عشر قرش ً ا أو أقل أو أكثر ولم يسلم له الثمن فمات الوكيل والموكل [جميع ً ا] ولم يعرف لهما وارث ً ا وبلدانهما عنه بعيدة المسافة ونهج الوصول إليها شديد المخافة يحتاج من قصدها إلى قطع البحور وكثرة المخسور ما يزيد عما لزمه أضعاف ً ا كثيرة ولم يجد قاصد ً ا إلى بلدانهما من الثقات ولا ممن تطمئن به نفسه حتى يسأل له عن ورثته لكي يؤدي لهم ذلك الحق كيف وجه الخلاص في ذلك؟. ولمن ينسب هذا الحق للوكيل أم للموكل فقد اشتبه عليه ذلك؟ يقول ا لخليلي: إن لم يصح معه أنه للموكل فهو للوكيل، وإذا لم يصح له وارث ولا رجا أن تدرك »معرفته جاز إنفاذ ذلك في الفقراء من أهل دينه، وقيل: بجوازه في فقراء المسلمين، وقيل: بل هم أحق به فإنه مال الله وقد صار له في الحين ولا خروج عليه لازم في مثل هذا على ظاهر قول المسلمين بل إذا آيس من معرفتهم إلى الحول جاز إنفاذه للفقراء في بعض . المحقق الخليلي، المرجع السابق، ج ٩، ص ٧٨ « القول (٣) يقول ابن عبيدان: وقال بعض المسلمين: إذا لم يكن للميت وارث من عصبة ولا رحم ولا زوجة، وكان له »جنس فإن ميراثه لجنسه وهو أولى من بيت ا لمال. ٢٢٤ . • ميراث ا لحربي (١) . • ميراث الأجنبي الذي لا يعلم له وارث (٢) . • ميراث ا ليهودي (٣) . • قول ا لناظم(٤) وقال من قال من المسلمين: إن بيت المال أولى من ا لجنس. وأما إذا كان عند الميت زوجة حرة مسلمة، ولم يكن له من الورثة عصبة ولا رحم فيكون .« الميراث كله للزوجة، وهي أولى من الجنس ومن بيت المال، والله أعلم . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ٤، ص ٣٥ (١) فقد قيل: الحربي لا يرث ولا يورث، فإن مات الحربي وله مال في بلد الإسلام، كان لبيت المال، »إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٩٦ « هذا قلته قياسا -.٣٩٧ ً (٢) بخصوص مسألة: وعن رجل قدم من بعض الأمصار إلى عمان فتزوج امرأة ولم يعلم له وارث غيرها هل ُ لها ماله؟ يقول أبو الحواري: عندي أنه يختلف في ذلك. »فقال من قال: أن لها المال كله إذا لم يصح له وارث غيرها وذلك على قول من يرد على ا لزوجة. ولعل معنى هذا يروى عن علي بن أبي طالب. وقال من قال: لها ميراث، والباقي في بيت المال وذلك يخرج على قول زيد بن ثابت. وقال من قال إنها لها أن تأخذ الربع من ماله كاملا ً حتى يصح أن له وارث ً ا لعله غيرها. وتسأل عن ذلك وتجتهد حتى تؤنس من معرفته. قلت: فيما يحكم لها ا لحاكم؟ قال: عندي أن يذهب إليه من أقاويل المسلمين إذا رآه عدلا ً .« جامع أبي الحواري، ج ٥، ص ١٦٠ -.١٦١ (٣) فعن أبي علي في يهودي أسلم ثم هلك ولا يعرف له وارث من الأرحام أن ميراثه للمصلين من اليهود. راجع: ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٦ ، ص ٣٣٣ ؛ المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ٣٦ . جامع أبي الحواري، ج ٥، ص ١٧٧(٤) يقول ا لناظم: = تلكم أهم أحكام التركة الشاغرة في الفقه الإباضي(١) ، والتي يحكمها في الكثير من حالاتها قاعدة: ُ :« كل مال أيس من معرفة ربه يصرف في الفقراء والمساكين » ُ وهذه قاعدة قال بها الإمام ابن بركة(٢) ، وهي من القواعد العامة في الفقه الإباضي، تطبق بخصوص الأموال التي هاجر عنها أصحابها وتركوها ولا يعرف مكان إقامتهم ولا ورثتهم، وكذلك بخصوص الأموال المغصوبة التي لا يعرف أصحابها إذا تم استردادها ممن ا غتصبها(٣) . = وإرث من مات ولا وارث له في بيت مال المسلمين فاجعله ُُِ وهكذا من مات مرتد ً ا وفي بلادنا مال له فلتعرف ينفذ في مصالح الإسلام ِ كما اقتضاه نظر الإمام ِ وجعل الحربي مثله وقد ْ أجاد في تخريجه حين اجتهد ْ عبد الله بن حميد السالمي: مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال، ص ١٦٤ -.١٦٥ (١) تعرض الشيباني للفرض الآتي بخصوص التركة ا لشاغرة: وإن مات المستأمن فينا وله مال فماله موقوف في يد من في يده، وإن لم يكن في يد »أحد جعله الإمام موقوف ً ا في بيت المال حتى يحضر وارثه، وليس عليه أن يبعث به إليه، ولكن كل من يأتي من ورثته يعطيه حصته، ويقف الفضل حتى يأتي مستحقه. فإن علم أنه لا وارث له قسم الإمام ذلك للمساكين، ثم إن جاء وارث له أعطاه ذلك من ا لصدقات.لأن حكم الأمان بقي في ماله بعد موته، فيفعل فيه ما يفعله في مال ذمي يموت ولا شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ٢٠٥٢ « وارث له -.٢٠٥٣ (٢) . ابن بركة: الجامع، ج ١، ص ٢٢٣ (٣) يدلل ابن بركة على ما قاله، كما يلي: ويدل على صحة ما قلنا فعل عبد الله بن يحيى الحضرمي لما ظهر على اليمن واستولى »على خزائن السلطان الذي كان بها مما كان جباه على سبيل الخراج من أموال أهل اليمن، واختلطت الأموال فلم يعرف لها رب فتصدق بها على الفقراء، ولم يرد الخبر أنه ألزم نفسه ضمان تلك الأموال، ولو كان يعتقد أن ضمانها يلزمه لم يقصد إلى مال غيره ويتلفه على أربابه ويلزم نفسه الضمان، وكان ينبغي على هذا أن يكون في فعله ذلك متعدي ً ا حاشاه الله مما لا يليق في صفته، وأيض ً ا قد روى الناس وأصحابنا فيهم أن =   ٨ الميراث في حالة تغيير ا لدين: اتحاد الدين واختلافه معتبر عند وفاة المورث بالنسبة » : لا شك أن « للوارث(١) . وعلى ذلك، وعلى قول من يرى أن ملك غير المسلمين ملة واحدة، فإن  غير المسلمين يرثون بعضهم بعض ً ا، وكذلك المسلمين يرث بعضهم بعض ً ا لأن الإسلام ملة واحدة مهما اختلفت مذاهبهم. كما أنه بالتالي لا يرث المسلم غير المسلم، ولا غير المسلم ا لمسلم(٢) . = علي بن أبي طالب لما هزم طلحة والزبير قصد إلى ما كانا جبياه من أموال أهل البصرة على وجه الخراج وأنهما يستحقان في حال تقدمهما عليه، عمد إلى تلك الأموال وفرقها بين أصحابه، فبلغنا أنه حصل لكل رجل منهم خمسمائة درهم وكانوا اثني عشر ألف رجل، ولا يجوز أن يكون علي بن أبي طالب فرقها على أصحابه مع علمه بأن أربابها يوصل إلى معرفتهم، فلما جعلها الإمام في عز دولته على سبيل ما تجعل الزكاة التي هي صدقة للفقراء، فهذا يدل على أن هذه الأموال التي لا رب لها يعرف أن سبيلها ذات المرجع، « سبيل ما يتصدق به، ولم ير أحد فيما علمنا أن عليا ألزم نفسه ضمانها . ص ٢٢٢ الكندي: « كل مال لا يعرف له رب فحكمه راجع إلى الفقراء » : كذلك جاء في بيان الشرع بيان الشرع، ج ٦٥ -. ٦٦ ، ص ٥٣ (١) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ١٩ ، ص ٧٢٩٩ (٢) يقول العلامة ا لمعولي: قال أبو المؤثر » 5 : جاء عن ا لنبي ژ : « لا يتوارث أهل ملتين » فأهل الشرك بالله كلهم أهل ملة واحدة وإن اختلفت مذاهبهم وأجناسهم كالمجوس والنصارى واليهود وأمثالهم فمن كان مشرك ً ا بالله فهؤلاء وما أشبههم فهم ملة واحدة ويرثون بعضهم من بعض ومن كان مسلما وأشرك فهو لاحق بالمشركين. ً وأهل التوحيد كلهم أهل ملة واحدة وإن اختلفت مذاهبهم وأجناسهم مثل الإباضية والسنة والشيعة. وأمثالهم من سائر أهل المذاهب المتمسكين بالإسلام والعرب والعجم والبلوش والبدو وأمثالهم. وكذلك إذا أسلم المشرك فيكون بمنزلة هؤلاء في الملة وأمثالهم فهم أهل ملة واحدة = لكن يمكن أن يحدث تغيير للدين بعد وفاة المورث، فما أثر ذلك على الميراث؟ بحث فقهاء المذهب الإباضي هذه المسألة من نواح ٍ ثلاث: أولا ً إذا تم تغيير الدين بعد تقسيم ا لتركة: فلو أن شخصا اعتنق الإسلام بعد أن حصل على نصيبه في تركة مورثه، ً فلا شك أنه لا أثر لتغيير الدين على الميراث الذي تم توزيعه. في هذا المعنى، جاء في المصنف بخصوص مسألة: أبو عبد الله: مجوسية ورثت أباها بالزوجية، ثم أسلمت والمال قائم في يدها؟ الجواب: أنه لا يجب عليها رده، لقول النبي » : ‰ كل مال قسم في الجاهلية » « فهو على قسمة ا لجاهلية وإن كانت لم تقبض شيئ ً ا حتى أسلمت فلا شيء لها بالتزويج. قال غيره: إذا أسلمت قبل القبض فليس لها ميراث من « المجوسي بالتزويج ولا بالنسب(١) . ولا شك أن احترام ما تم قسمته قبل الإسلام يهدف إلى تحقيق أمور ثلاثة: الأول عدم فتح باب توزيع التركة من جديد، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام منازعات بين ا لورثة. = ويرث بعضهم بعض ً ا وأهل التوحيد هم المسلمون ولا يرث المسلم المشرك والمشرك . المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ٣١ « المسلم ولا حجب بينهم(١) النزوي: المصنف، ج ٢٩ ، ص ٢٤٧ : أبو الحسن الراشدي: كشف الغوامض في فن . الفرائض، ص ٨٣ الثاني احترام الحقوق ا لمكتسبة. الثالث تحقيق استقرار الأوضاع القانونية التي تمت قبل ا لإسلام. ثانيا إذا تم تغيير الدين قبل تقسيم ا لتركة: ً يوجد خلاف في الفقه بخصوص هذه المسألة، لخصه العلامة المعولي، كما يلي(١) : وإن هلك مسلم وله ورثة من المسلمين وورثة من المشركين فإن أسلم » المشركون قبل أن يقسم المسلمون ماله بينهم ففيه ا ختلاف. قال بعض: ليس للذين كانوا على الشرك يوم مات الهالك منه ميراث لأنه لا يرث مشرك مسلما وقد استحق ميراثه ورثته ا لمسلمون. ً وقال بعض: إذا أسلموا قبل أن يقسم ميراثه فقد صاروا بمنزلة المسلمين، وشاركوهم في الميراث إلا الزوج والزوجة لا لهما ميراث بالزوجية إذا مات أحدهما وهما مختلفا الملة وأسلم الحي منهما قبل قسم المال إلا أن يكون لهما إرث من بعضهما بعضا من قبل عصبة أو رحم؛ ً .« فعلى هذا يكون للحي منهما الميراث من صاحبه الميت من جهة ا لنسب وبخصوص قوله ژ : « لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر » ، يقول السالمي: وقال أصحابنا: إن أسلم المشرك قبل أن يقسم المال فإنه يعطى منه » ُ نصيبه بالإرث إلا الزوجين فإنه لا شيء لهما في ذلك، ولم يفرق أحمد بين ُّ (١) ٦١ . انظر أيض ، المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ١، ص ٧٨ ، ج ٢، ص ٣٥ ً ا العوتبي: كتاب ٧١٧ ؛ جامع أبي ، الضياء، ج ١٦ ، ص ٣٣٣ ، الرستاقي منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٦٩٧ ١٤٣١ ؛ النزوي: المصنف، ج ٢٩ ، ص ٢٧٢ ؛ الكندي: بيان الشرع، ، الحسن البسيوي، ج ٣ ج ٦٣ -٦٤ ، ص ١١٠ - ١١١ ؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٥، ص ٢٧٦ -.٢٧٧ الزوجين وغيرهما، فقال: إذا أسلم المشرك قبل القسمة ورث ترغيبا في ً الإسلام، ون ُ سب القول بذلك إلى عمر وعثمان من الصحابة وجابر بن زيد وعكرمة والحسن، واستثناء الزوجين ظاهر لأن ورثهما بسبب الزوجية، وذلك ينقطع بموت أحدهما بخلاف القرابة فإنها سبب أصلي ليس بعارض. وت ُ عقب القول بتوريثه إن أسلم قبل القسمة بأن عموم الحديث يتناوله، فمن قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل، ولأن الميراث يستحق بالموت، « م(١) فإذا انتقل عن ملك الميت بموته يستحقه الذي انتقل إليه ولو لم يقس . َ معنى ذلك أن ثمة تفرقة ً توجد في الفقه الإباضي بين الزوجة وباقي الورثة: • فبالنسبة للزوجة إذا أسلمت بعد وفاة زوجها، فإنها لا ترث، قولا ً واحد ً ا. لذلك قيل: فلو كان الزوج مسلما وزوجته كتابية فإنها لا ترثه ولا يرثها، ولو أسلم » ً أحدهما قبل قسمة التركة إذ المعتبر في الزوجية وقت الوفاة. فإن توفي الزوج المسلم وزوجته على دينها لم ترثه إذ الزوجية تنقطع وتنحل بالوفاة « فلا حقوق بعدها(٢) . (١) السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٤٢٨ ؛ ابن عمر: حاشية الترتيب للعلامة ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، ج ٤، ص ٢٤ -.٢٦ (٢) . خميس ساسي ومبارك الراشدي: فقه التركات، ص ٩٢ ويعلل الفقه الحنبلي عدم توريث الزوجة، بقوله إن: إرث الزوجة بعقد النكاح على صفة: وهي الاتفاق في الدين؛ وبالموت فقد زال العقد؛ »فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم يؤثر كعدم العقد؛ وليس كذلك النسب، لأنه يورث به على صفة، وبالموت لم يزل النسب؛ فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف نسبا ثابت ً ا: فلهذا ًُ . ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٣٢٨ .« ورث بينما يعلل العلامة الأزكوي ذلك بقوله إن: = • أما بالنسبة لغير الزوجة، فيوجد اتجاهان: أحدهما مانع للميراث، والآخر  يجيزه. ويستند الاتجاه القائل بتوريث من يسلم قبل القسمة إلى عدة حجج، منها: ١ ما روي عن ا لنبي ژ أنه قال: « من أسلم على شيء فهو له » رواه سعيد من طريقين عن عروة، وابن أبي مليكة. ِ ٢ ما روي عن ا لنبي ژ أنه قال: كل قسم » ٍق ُسم في الجاهلية فهو على َ « ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم ا لإسلام رواه أبو داود بإسناده عن ابن عباس. ٣ ما روى ابن عبد البر بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري قال: إن إنسان ً ا من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه. ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي ژ حن َين ً ا فت ُ وفي فلبثت ُْ سنة وكان ترك ميراث ً ا، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان ƒ فحدثه عبد الله بن أرقم: أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان. قالوا: وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماع ً ا. ا(١) ٤ أن في هذا تشجيع على الإسلام، وهو أمر مطلوب إسلامي . ً = .« ميراث الزوج والزوجات سببي وينقطع بينهم بإخراج ا لزوج ». الأزكوي: الدر المنتقا وسلم الارتقاء، ص ٥٦(١) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٣٢٢ - ٣٢٥ . انظر أيض ً ا: يحيي بكوش: فقه الإمام جابر بن زيد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٧ - ١٩٨٦ ، ص ٥٩٨ ، خميس ساسي ومبارك الراشدي: فقه التركات، ص ٩٢ -.٩٣ أما الاتجاه القائل بعدم توريث من يسلم قبل القسمة فيستند إلى حجج، منها: ما روي عن ا لنبي ژ أنه قال: » « لا يرث الكافر ا لمسلم متفق عليه. وقالوا أيضا: إن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم ً من أسلم، كما لو ا قتسموا. ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث كما لو كان  رقيق ً ا فاعتنق أو كما لو بقي على كفره(١) . والاتجاه الراجح في نظرنا هو الاتجاه الأول (الذي يجيز التوريث) لقوة أدلته وهو الذي أخذ به الفقه الإباضي، وفي مقدمتهم الإمام جابر بن زيد(٢) .  (١) ذات المرجعين الأولين ا لسابقين. (٢) وهكذا بخصوص مسألة وان مات النصراني عن ابنين نصراني ومسلم فقال المسلم: أسلمت بعد موت أبي فأنا وارثه، وقال النصراني: بل أسلمت قبل موت أبيك فلا ميراث لك لمن القول منهما وإن كانا مدعيين مع ً ا وبين ً ا على دعواهما، فبينة من أولى منهما؟ ا لجواب: أما الدعوى في تقدم الإسلام وتأخره فيمن يكون القول قوله فذلك لا يتعرى أيض » ً ا عن الخلاف، والأحب إلي أن يكون القول للمسلم مع يمينه أن لم يأت المشرك ببينة على صحة دعواه هذا مع أن في المسألة خلاف ً ا من وجه آخر وهو أن المسلم يرث المشرك مطلق ً ا بخلاف العكس فذلك مجمع عليه وهذا مختلف فيه وممن قال بتوريث المسلم من المشرك من الصحابة معاذ بن جبل فقد روى عنه أنه اختصم إليه أخوان أحدهما مسلم والآخر يهودي مات أبوهما يهوديا فقضى معاذ بتوريث المسلم من أبيه، وكذا يروي عن معاوية أيض ً ا وبه يقول مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وغيرهم لكن الجمهور على خلافه، وفي المسألة أيض ً ا خلاف من وجه آخر وهو أن اعتبار الميراث إنما هو بالقسمة لا بالموت فمن أسلم بعد الموت وقبل القسم ورث قريبه المسلم، جاء ذلك عن عمر وعثمان وعكرمة والحسن ورواه ابن حجر عن جابر بن زيد ولكن في رواية المخالفين عن أصحابنا نظر وينبني على هذا أن من أسلم بعد موت موروثه المشرك وقبل قسمة ماله وأخذ نصيبه منه أنه لا يرثه كما في هذه المسألة لكن خلفان السيابي: فصل الخطاب في « التوريث هنا أولى لترجيح الإسلام والترغيب فيه = وهكذا يرتب إسلام أحد الزوجين بعض الآثار بخصوص الميراث، سواء بالنسبة للزوج الآخر، أو أولادهما(١) ، وحتى لو كانت الزوجة من ذوات المحارم وفق ً ا لشريعة ا لإسلام(٢) .  حري بالذكر أن الفقه الإباضي أشار كذلك إلى أثر تغيير المورث لدينه  على الورثة، يقول ا لمعولي: ومسلم له أولاد صغار ثم أنه أشرك بالله وولد له أولاد في حال شركه. » فقول: إن أولاده الصغار والذين ولدوا في إسلامه يرثونه مع أولاده الذين ولدوا في حال شركه. = المسألة والجواب، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٤ -. ١٩٨٤ ، ج ٢، ص ١٤٦ ُ ويقول ا لبيضاوي: لو تنازع ابنا كافر أسلم أحدهما في تقدم إسلامه على موت الأب فإن اتفقا على »  تاريخ الإسلام فالأصل عدم موته قبله فيحلف الكافر ويرجح بينة المسلم، وإن اتفقا على قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، « تأريخ الموت فبالعكس . تحقيق: علي محيي الدين داغي، دار الإصلاح، القاهرة، ج ٢، ص ١٠٣٢ (١) بخصوص زواج المسيحية بمسلم بعد إسلامها وقبل عرض الإسلام على زوجها الأول المسيحي وكانت لها منه أولاد قصر (أي صغار)، تقول دار الإفتاء ا لمصرية: ميراثها ينحصر في أولادها المذكورين لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا » ً وقت إسلامها ولا شيء من تركتها لزوجها الأول المسيحي لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم التفريق بينه وبينها لكنه لا يرث لاختلاف الدين. كما أنه لا شيء لزوجها الثاني المسلم من تركتها لأنه ليس زوجا شرعيا لكون نكاحه لها نكاحا فاسد ً ا لأنها ًً الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ١، ص ١٨٦ « باقية على ذمة الزوج الأول -.١٨٧ (٢) وإذا تزوج المشرك في شركه أخته أو أمه أو غيرهما من ذوات المحارم » : يقول الجناوني فماتت عنه فورثها أو مات عنها فورثته ثم أسلم أو أسلمت فليس على واحد منهما رد ما أخذ من الميراث من الآخر إن لم يسلم إلا وقد قسم المال وأخذ نصيبه، وإن لم يقسم حتى أسلم فلا يأخذ بعد ذلك، وكذلك ما ورثوا في شركهم على خلاف ما في ملة الإسلام، ثم أسلموا . الإمام الجناوني: كتاب النكاح، ص ١٤١ .« فلا يردون ما قسم ولا يأخذون ما لم يقسم  وقول: لا يرثون معهم وفيه أقوال كثيرة. وكذلك المشرك إذا أسلم وله أولاد صغار ولدوا في حال شركه(١) . ثالث ً ا ميراث ا لمرتد: سبق الحديث عن الردة كسبب لفقد الجنسية الإسلامية، وقد بحث الفقه الإباضي أثر الردة على الميراث من عدة نواح(٢) ٍ ، أهمها: • إذا ترتب على الردة أو الإسلام اختلاف الدين، فلا توارث: علة ذلك أن المسألة ستكون هنا في إطار قوله ژ : « لا يتوارث أهل ملتين » . يقول ا لمعولي: (١) العلامة المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ٢٥٦ ، راجع أيض ً ا العالم البشري: مكنون الخزائن وعيون المسائل، ج ١٣ ، ص ٢٢ -.٢٣ (٢) لخص أطفيش الفقه الإسلامي بخصوص هذه المسألة، بقوله: ولا يرث المرتد ولا يورث وإن ارتد متوارثان ولو إلى دين واحد فلا إرث بينهما، ومال »المرتد بعد موته للمسلمين، وأما في حال حياته بأن تأخر قتله ليتوب أو لأمر كما إذا لم يقدر عليه، أو التحق بدار الحرب فيوقف ماله حتى يموت، أو يقتل فيكون فيئ ً ا أو يسلم فيأخذه، ولا فرق بين ما كسبه في الإسلام أو في الردة عند الشافعي ومالك وهو مشهور ا لحنابلة . وقال أحمد: ماله لورثته المسلمين وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة ما كسب في الردة يكون فيئ ً ا فما كسب في الإسلام لورثته ا لمسلمين. وقيل: ماله في دار الإسلام لأولاده الذين فيها مسلمين أو أطفالا ً وماله في دار الحرب لأولاده الذين فيها كفارا وأطفالا ً فقيل: تأخذ أولاده على هذا التفصيل ماله ولو كان حيا ً تنزيلا ً للحوقه بدار الحرب منزلة ا لموت. وقيل: لا تأخذه حتى يموت. والشافعية: تثبت ماله لورثته المسلمين قبل موته، أعني ماله الذي كسبه في الإسلام، وماله الذي كسبه في الردة فيء قبل موته، ولم ينزل أحمد ومالك والشافعي لحوقه بدار الحرب وردته منزلة موته ومن أسر الشرك ثم ظهر فمات فكسائر ا لمشركين. وقيل: ماله لورثته وأن ظهر وتمادى فلا يورث، قيل إجماع ً . أطفيش: التحفة والتوأم، ص ٢١ « ا = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٢٣٤ ومن كان مسلما ثم ارتد إلى الشرك فلا يرث حميمه المسلم ولا يرثه » ً حميمه، وأما إذا رجع إلى الإسلام فيكون مسلما كما كان أولا ً . ً وكذلك المشرك إذا أسلم فلا ميراث بينه وبين أقربيه من المشركين إلا « أن يشرك بالله مرة أخرى فيكون كما عادته ا لأولى (١) . • مصير الأموال في حالة قتل المرتد، محل خلاف: وهكذا يقول الإمام السالمي: » واختلفوا أيض ً ا في مال المرتد إذا قتل هل هو لبيت مال المسلمين، وهو قول أهل الحجاز، أو لقرابته المسلمين؟ وهو قول أهل العراق، وقواه « الشيخ إسماعيل بأن لهم فيه سببين: القرابة والإسلام والله أعلم(٢) . • بخصوص ميراث أولاد المرتد الذين ولدوا قبل الردة، يوجد خلاف: يقول ا لمعولي:  وفي مسلم له أولاد صغار وارتد عن الإسلام وحدث له أولاد بعد ذلك » ومات وجميع أولاده صغار. فأما أولاده الذين ولدوا في إسلامه ففي ميراثهم اختلاف وأولاده « الآخرون يرثونه، والله أعلم(٣) . (١) . المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ١٩٠ (٢) السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٤٢٧ - ٤٢٩ ، انظر أيض ً ا: ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٤، ص ٢٤ - ٢٦ ، سعود الوهيبي: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، ص ٤٤٩ -.٤٥١ (٣) وإذا ارتد الأب مع » : المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ٣٦ . بينما يقول الشيباني بعض أولاده ولحقا بدار الحرب فرفع ميراث المرتد إلى الإمام، فإنه يقسم ميراثه بين ُ ورثته المسلمين، ولا شيء من ميراثه للذي ارتد من أولاده لأن الإرث طريقة الولاية، والمرتد لا يلي أحد ً ا، فلا يرث من أحد شيئ ً ا، وهذا لأن المرتد لا ملة له، وفي الميراث ٍ يعتبر الملة، ولهذا لا يجري التوارث عند اختلاف الملة، فلهذا لا يرث المرتد أحد ً ا شيئ ً « ا = ٩ القتل ذو العنصر الدولي كمانع من ا لميراث(١) : يعد القتل بغير حق مانع ً ا من الميراث، لقوله ژ : ولا يرث القاتل »  المقتول عمد ً « ا كان القتل أو خطأ(٢) . والمنع هنا هو الحجب بالصفة، ومن الموانع القتل، » : يقول أطفيش لقوله ژ : « ليس لقاتل من الميراث شيء » فقيل: لئلا يستعجل الإرث بالقتل ومن حفر حفرة عدوان ً ا وتردى فيها موروثه فمات أو وضع حجرا في طريق ً = ويرى الشيباني تطبيق ذات الحل على الذمي الذي ينقض العهد ويلحق مع أولاده بدار   الحرب، راجع شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٩١٣ - ١٩١٤ . انظر أيض ً ا ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٣٣٠ -.٣٣٥ ويأخذ رأي في الفقه الإباضي بذات الحل الذي قرره الشيباني. وهكذا جاء في بيان الشرع: مسألة: وقيل في ذمي لحق بأرض الحرب، أنه يقسم ماله بين ورثته كما يقسم مال المسلم إذا ارتد عن دينه ولحق بأرض ا لحرب. وقال من قال يقسم بين ورثته فإن رجع أخذ ماله. . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ، ص ١٢٢ .« المرتد لا يرث ولا يورث، بل ما تركه فيء » : ويقول البيضاوي . قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج ٢، ص ٦٨١ (١) والمانع » : لعل خير من عبر عن معنى المانع في الفقه الإباضي، العلامة أطفيش إذ يقول .« لغة الحائل واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ً التحقيق أنه إنما يسمى مانعا ما سلب الإرث مع تحقق سببه وشروطه » : ويضيف أطفيش ً وقد ذكرتها في التحفة، فعد الغزالي اللعان مانعا تجوز لأنه قطع النسب الذي هو السبب ً في الإرث لا قاطع للإرث، لأن المانع لا بد أن يجامع السبب. وكذا عد بعضهم في الموانع خفاء تاريخ بنحو غرق، وقد عده فيها الشافعي والرافعي والنووي والجعبري والأكثرون. وإنما انتفي الإرث فيه لانتفاء شرطه وهو تحقيق وجود الوارث حيا عند موت الموروث لا لوجود مانعه وعد بعضهم التوافق في الدين شرط ً راجع أطفيش: .« ا لأنه انتفاء مانع .٩٣ ، التحفة والتوأم، ص ١٨(٢) . ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٤، ص ٣٤ فعثر به فمات أو وقع إنسان على ابنه من علو فمات الابن فلا إرث في « ذلك(١) . معنى ذلك أن القتل بحق لا يمنع الميراث، يقول ا لشيباني:   والقتل بحق لا يوجب حرمان الميراث، كما لو قتل مورثه قصاصا أو » ً « ا(٢) رجم . ً وجاء في حاشية ا لترتيب: وأما كل قتل يحل للقاتل بوجه من الوجوه كقتل قاتل وليه أو من بغي » عليه ومن طعن في دين المسلمين أو المرتد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يمنع « الوصية والميراث(٣) . يقول العلامة ا لأزكوي: وقاتله بالحكم عند قصاصه يرثه على هذا أولو العلم ذهبوا « إذا قتله بحق أو شهد عليه بحق وقتل بشهادته فإنه يرثه » : ومعناه(٤) . وقد بحث الإباضية القتل ذا العنصر الدولي كمانع من الميراث؛ يقول العوتبي: وإذا رمي عبد بحجر فأصاب أباه وأمه ولم يتعمد ثم عتق العبد قبل أن » يموتا ثم مات المجروح منهما من تلك الرمية فإنه لا يرثه لأنه قاتل: وسواء رمي وهو عبد أو حر، وكذلك إن كان الرامي يهوديا أو نصرانيا فأسلم في دار الإسلام قبل موته وكذلك الحربي لو دخل دار الإسلام بأمان وله ابن (١) . أطفيش: التحفة والتوأم، ص ٩١(٢) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٩١٠(٣) . ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح، للوارجلاني، ج ٤، ص ٣٥(٤) الأزكوي: الدرر المنتقا وسل ّ . م الارتقا، ص ٥٧  مسلم في دار الإسلام فرمي الحربي بحجر فأصاب ابنه فجرحه ثم إن الحربي أسلم ثم مات ابنه لم يرثه هذا الحربي لأنه قاتل وكذلك لو رماه « وهو في دار ا لحرب(١) . وذكروا أيضا أن القتل بحق لا يمنع من الميراث، يقول ا لعوتبي: ً وكذلك ثلاثة إخوة قتل أحدهم الآخر فللأم الثلث من الميراث وعن » أبي عبد الله: ومن كان في فئة يقاتل مع أهل الحق وكان أبوه في فئة باغية فقتل أباه فإنه يرثه لأنه قتله بحق. وكذلك رجل له ولدان فقتل أحدهما أخاه فاستقاد الأب من ابنه فأقاده له المسلمون فقتله الأب فإنه يرثه ولا يضره قتله بحق. وإذا جرح رجل وارث ً ا له جرحا فاقتص منه فمات ا لمقتص منه ً فإنه يرثه لأنه ا قتص منه،  إلا أن يكون زاد على جرحه شيئ ً ا فمات من ذلك  « فإنه لا يرثه(٢) . ١٠ القانون واجب التطبيق على منازعات الميراث ذات الطابع ا لدولي: بخصوص منازعات الميراث التي تقع في دار الإسلام، فإنها إذا احتوت على عنصر أجنبي (بسبب اختلاف الدين)، فإننا سنكون أمام قانونين قابلين للتطبيق: الأول أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها قانون الدولة واجب التطبيق استناد ً ا إلى مبدأ إقليمية ا لقوانين. (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٦ ، ص ٢٦٨ (٢) إن الخلاف بالحجب بالمشرك » : ذات المرجع، ص ٢٦٩ . وبخصوص الحجب، قيل والمملوك والقاتل كما رأيت وهو شائع بين العلماء من عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم وجمهور الأ ُمة على أن من لا يرث لا يحجب غيره عن الميراث مطلق ً ا من قاتل خلفان السيابي: فصل الخطاب في المسألة والجواب، وزارة التراث والثقافة، « وغيره سلطنة عمان، ١٤٠٤ -. ١٩٨٤ ، ج ٢، ص ١٤٢ ُ  الثاني أحكام دين آخر يدين به أحد أطراف النزاع (كما لو كان يهوديا أو مسيحيا أو غيره). وقاعدة ،« أمرنا أن نتركهم وما يدينون » والقاعدة أنه بالتطبيق لقاعدة يكون لغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية « لكم دينكم ولي دين »ومنها الميراث أن يطبقوا قواعد دينهم، لكنهم إذا طلبوا من القاضي المسلم الفصل في النزاع، فإنه سيفصل فيه وفق ً ا لأحكام الإسلام واجبة التطبيق. في هذا المعنى يقول ا لمعولي: والمشركين إذا جاءوا إلى المسلمين ليحكموا بينهم في الميراث » حكموا بينهم على حكم المسلمين لا غير. وإذا قسموا ميراثهم على ما هو عندهم من التوريث لم يدخل المسلمون عليهم بمعارضة ولا يدفعونهم إلى أحكامهم  « إذا طلبوا من المسلمين الحكم في ا لميراث(١) . يتبع » : وقد أخذت بذات الحكم المادة ٩٤ من مرشد الحيران، بقولها في الميراث أحكام الشريعة الإسلامية في حق المسلمين، وأما الذميون فيتبع في مواريثهم أحكام أحوالهم الشخصية. وإن تراضوا وترافعوا إلينا يحكم بينهم بحكم ا لإسلام(٢) . تطبيق ً ا لذلك وبخصوص ميراث المجوس، يقول ا لعوتبي: (١) المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ١، ص ٨٠ ، ويضرب الإباضية لذلك المثال ا لتالي: مجوسي تزوج بابنته فولدت منه بنت » ً ا وابن ً ا ثم هلك وكلهم أولاده فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لابنته التي تزوجها ميراث من قبل الزوجية بل لها أنها من قبل . ذات المرجع، ج ٢، ص ٣٣ « إنها بنته (٢) محمد قدري باشا: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على . مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ص ١٨ وكل ما حرم الله من النساء من نسب أو رضاع أو مهر فإنهم لا » يتوارثون بالتزويج إلا الزوج والزوجة ميراث ً ا إذا ارتفعوا إلى المسلمين لم يحكم المسلمون للزوج بنصف ولا ربع ولا للزوجة بربع ولا ث ُ من إذا كان تزويجهم بذوات المحارم التي حرمهن الله تعالى في القرآن، فإن كان في دينهم موارثة فيما بينهم وقسموا ميراثهم بأحكامهم ولم يرفعوا إلى المسلمين لم يدخل المسلمون في نقض ما تراضوا به ودانوا به فإن أسلموا على ذلك لم يكن عليهم رد ما استحلوا في « دينهم(١) . وتفصيلا ً لما تقدم قرر فقهاء ا لإباضية: وإذا مات ميت من ملل أهل الشرك وله حميم من ملة أخرى غير ملته » من ملل أهل الشرك إذ هم من ملة واحدة فإن قسموا مواريثهم بينهم لم يدخل المسلمون عليهم. وإن رفعوا أمرهم إلى المسلمين حكموا بينهم بحكم القرآن وورثوا المجوسي من اليهودي والنصراني بعضهم من بعض إذا رفعوا أمرهم إلى المسلمين وكانت بينهم أسباب الميراث حكموا عليهم بحكم القرآن لقوله تعالى: ﴿ ^]\ _ dcba` ﴾ [ [المائدة: ٤٨ ، وقوله: ﴿ |{zyxwvut ﴾ [ [المائدة: ٤٤ ، وفي موضع: ﴿ Á ﴾ وفي موضع: ﴿ M ﴾ . وحكموا إذا مات مشرك وله ولد مسلم فإنه لا يحجب الأم المشركة عن الثلث كأنه لم يكن وكذلك من الأخوين فصاعد ً ا إذا كانوا مسلمين فلا يحجبون الأم عن الثلث إذا كانت الأم مشركة كما لا يحجب المشركون إذا (١) العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٦ ، ص ٣٣٢ -.٣٣٣ مات المسلم لا فرق بينهم في كل موضع إذا لا يحجب المشرك المسلم ولا « المسلم المشرك ولا يتوارثون(١) . ١١ كيفية الفصل في منازعات الميراث ذات الطابع ا لدولي: تعرض فقهاء الإباضية لكيفية فصل القاضي في منازعات الميراث التي ترفع إليه؛ يقول ا لعوتبي: وإذا وصل إلى الحاكم من يدعي انه وارث لفلان الهالك وطلب ميراثه »  فإنه يكتب له إلى والي البلاد: وإذا وصل إليك كتابي فأقسم ما صح عندك لفلان الهالك من مال بشاهدي عدل على جميع ورثته على سهام كتاب الله تعالى فإن احتج أحدهم فيه بحجة من مال بشاهدي عدل على جميع ورثته على سهام كتاب الله تعالى فإن احتج أحدهم فيه بحجة فارفعهم إلي. وإن رفع ذلك إلى الوالي حكم له بمثل ذلك فإذا صح معه مال الهالك بشاهدي عدل بحضرة من جميع الورثة أمره أن يقسمه فإن احتج أحد فيه بحجة أو  ادعى فيه دعوى من الورثة أو في شيء بالبينة بمحضر من جميع الورثة أو  وكلائهم أنصفه وإلا قسمه على عدل كتاب الله 8 وإن كان أحد من الورثة غائبا احتج عليه أن يحضر أو يوكل فإن كانوا يتامى احتجوا على وصيهم ً وإن لم يكن لهم وصي أقام لهم الحاكم وكيلا ً من أهل الخير والمعرفة بهم ولا يقيم بهم من لا يعرفهم فيسمع عليهم البينة ويقطع حجتهم وإن كان « ا(٢) لهم أولياء أقام لهم منهم وكيلا ً ثقة أمين ً . يتضح من ذلك أن ثمة قواعد تحكم المسألة وهي: (١) ، المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ٣٢ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ص ٦٩٥ -.٦٩٧ . الأزكوي: الدر المنتقا وسلم الارتقا، ص ٥٦ (٢) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٦ ، ص ١٧٩ أولا ً : ضرورة رفع دعوى الميراث أمام القاضي ا لمختص. والاختصاص بنظر الدعوى شرط جوهري لصحة الفصل فيها.  ثانيا : التزام القاضي المسلم بتطبيق أحكام الإسلام على ما يرفعه ً وإلا قسمه على » : الخصوم إليه وكما يقال العوتبي بخصوص نزاع الميراث عدل كتاب ا لله 8 .«  ثالث ًا : على كل من يدعي شيئ ً ا أو يحتج بحجة بخصوص الميراث أن يثبت مدعاه، تطبيق ً البينة » : ا للقاعدة الأصولية ُ على من ا دع َ .« ى َ رابع ًا : يستوي في نزاع الميراث أن يكون بين مسلمين أو بين غير مسلمين أو بين طرف مسلم وطرف غير مسلم. يمثل ما تقدم نذرا بسيط ً ا لأهم ما يثيره التوارث ذي العنصر الأجنبي ً في الفقه الإباضي والذي يتضح منه أن فقهاؤه أثاروا فروضا كثيرة وبحثوا ً موضوعات عدة أحاطت خ ُ برا بمختلف مناحيه(١) . ًْ (١) بل قالوا: إن الميراث إذا ثبت بما لا يدع مجالا ً للشك كان من حق الوارث، ويكفي أن نذكر هنا: الحميل يصدق ويورث إلا مسلم يقول لرجل من » : الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال »المشركين: فلان أخي، فإن مات الرجل المسلم ولم يكن له وارث يصدق أخوه المشرك إذا أسلم وورثه. .« وقال الكوفيون: لا يصدق . من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص ١١٥ كذلك قال يقول ا لشماخي: وأما إذا كان له أولاد موحدون وأولاد مشركون فأعطى للموحدين فليس عليه من »المشركين شيء وكذلك الأحرار والعبيد من أولاده مثل ذلك فليس عليه من العبيد شيء ولو عتقوا بعد ذلك أو وحد المشركون وذلك لأن الله لم يساو بين الموحدين والمشركين الشماخي: كتاب « والأحرار والعبيد في الميراث فليس عليه التسوية بينهم في العدالة . الإيضاح، ج ٤، ص ٤٨٥ ¢SOÉ°ùdG åëѪdG á°UÉîdG á«dhódG ábÓ©dG »a á«°UƒdG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a عنى فقهاء الإباضية بالوصية لكونها، كما سنرى، واجبة أو جائزة في العلاقات الاجتماعية للناس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ممن تجوز الوصية لهم أو منهم. يقول أطفيش: « المذهب أن الوصية تجري على ا لعرف » (١) . وتجوز الوصية لجميع الناس من أهل التوحيد؛ إلا الوارث وعبده » « والقاتل وعبده (٢) . (١) . أطفيش: تيسير التفسير، ج ١٣ ، ص ٣٠٨ (٢) . الشماخي: كتاب الإيضاح، المرجع السابق، ج ٤، ص ٥٣٨ والوصية يجب تنفيذها وفق ً ا لما أراده الموصي. وللألفاظ المستخدمة دور مهم في هذا جواب أبي الحواري وعن رجل أوصى في مرض الموت بدراهم » الخصوص، وهكذا من وقال: هذه الدراهم للمسلمين أو قال إذا قام المسلمون دفعت إليهم أو قال إن قام إمام المسلمين هل يكون هذا معنى واحد أم بينهن فرق أو كيف يفعل هذا الوصي بهذه الدراهم وإلى من يدفعها؟ فاعلم أن بينهن فرق » ّ ا فإذا قال هذه الدراهم للمسلمين فإن لم يكن إمام قائم وأراد الوصي .« أن يسلمها إلى الفقراء جاز له لك قال غيره: نعم، ولكن لا يكون إلا لفقراء المسلمين، وأما قوله: إذا قام المسلمون فنقول: »إذا قام المسلمون وساروا واجتمعوا على إقامة الحق كما فعل محمد بن المعلا ومن معه، فإن دفعها الوصي إليهم عند ذلك جاز له وأجزأ عنه إذا ظهر المسلمون قائمين لإقامة الحق، فقد قاموا ساروا ولم يسيروا، وأما قوله: إذا قام إمام المسلمين؛ فهذه لا يدفعها إلا الكندي: بيان الشرع، ج ٦١ ،« إلى إمام المسلمين كما قال الموصي - . ٦٢ ، ص ٣ ونشير إلى ماهية الوصية، وإلى الوصية في العلاقات الدولية ا لخاصة(١) . :á«°UƒdG á«gÉe ` CG تعددت تعريفات الوصية في المذهب الإباضي، وإن اتفقت في مجملها على عناصر عدة. (١) ويمكن عرض الاتجاهات الموجودة بخصوص هذه المسألة، على النحو ا لتالي: قال بعضهم: تكون الوصية للمسلمين دون المشركين، واحتجوا بقول النبي ژ » لا » « يتوارث أهل ملتين مختلفتين قالوا فلما كان الإسلام قد قطع بين الأرحام في الميراث، كان كما يؤخذ بسبب الميراث وهو الوصية أبعد في ا لجواز. وقال آخرون، الوصية للمسلمين وللمشركين، لأن الوصية قد عمت بظاهر اسمها جميع القرابة، فكل قريب كان مسلما أو مشرك ً ا فهو مستحق للوصية، لأن الوصية فيهم فعل ً معروف، والمعروف صدقة تجوز في المسلمين وفي ا لمشركين. وقالت فرقة أخرى: يكون للمسلمين الثلثان من الوصية، وللمشركين ا لثلث. وقال آخرون: يعطى المشرك منهم كنصف ما يأخذ الأبعد من المسلمين، وإن كان المشرك النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ٢٨ ، ص ١٥٣ « أقرب إلى الميت -.١٥٤ يقول المفتي العام لسلطنة عمان إن الصلة بين الأقرباء لا تنحصر بين الوارثين فقط، بل ُ تتجاوزهم إلى من عداهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ ¯® °²± ´ ¸º¹ ﴾ [ [البقرة: ١٨٠ ، وذلك حيث أمر بالوصية ¶µ ³ للوالدين والأقربين، عندما كانت أحكام المواريث غير مفصلة في الكتاب، ولكن بعدما فصلت وأعطى الوالدان وكل ذي نصيب في الإرث ما يستحقون مع ثبوت الحديث وانعقاد الإجماع أنه لا وصية لوارث؛ بقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون حق ً ا مشروع ً ا لهم غير منسوخ بشيء. ولئن كانت هذه الصلة بين القريب وأقربائه واجبة عندما يموت أحدهم وبيده شيء من الخير أي: المال، بحيث يؤمر أن يوصي لهم بشيء من ماله قبل موته، فكيف بالصلة في الحياة؟! لا ريب أنها أعظم وأجدر بأن تراعى، ذلك لأن ما أمر الله به من هذه الصلة بين القريب وأقربيه الذين لا يرثونه حتى عند احتضاره إنما هو لأجل أن لا تنقطع في الحياة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الدين الحياة، المرجع السابق، « إلى آخر لحظة فيها . ص ٣٩٤ يقول السالمي إن ا لوصية: ت» ُ طلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد أو نحوه فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصال، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم، وهي في الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، سميت ُ وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، وت ُ طلق شرع ً ا أيض ً ا  « على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على ا لمأمورات(١) . وجاء في معجم مصطلحات ا لإباضية: الوصية عهد خاص يعلقه الموصي لما بعد الموت. يشمل التبرعات » والحقوق الثابتة بذمة الموصي، كإقرار بدين أو حق للخالق أو المخلوق. كما تطلق الوصية على الحث على المأمورات والزجر عن ا لمنهيات. وتجب الوصية على من كان عليه حق لم يتمكن من أدائه في حياته أو « يخشى أن يخترمه الموت قبل أدائه(٢) . « الوصية تمليك مضاف لما بعد ا لموت » : وبعبارة موجزة(٣) . (١) . الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٤٣٦(٢) معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ١٠٧٥ . وتنص المادة ١٩٨ من قانون الأحوال الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد » : الشخصية في سلطنة عمان على أن ُ .« موت ا لموصي(٣) أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٤٠٦ - ١٩٨٦ ، ص ١٩٥ ، وبخصوص تعريف أطفيش للوصية بأنها: شرح النيل، ج ١٢ ، ص ٢٥٩ ) « تبرع بحق مضاف لما بعد الموت » - ٢٦٠ )، يؤكد رأي: ولكن هذا التعريف ناقص حيث اقتصر على الوصايا المستحبة دون الوصايا ا لواجبة »وقد عرفت تعريف ً ،« تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت » : ا آخر تمثل في قولهم وهو أشمل إذ تدخل فيه كل الوصايا سواء منها الواجبة أو غيرها لأنها أمر بتصرف بعد الموت، والمقصود بالتركة ما يشمل الأموال والمنافع والحقوق المالية الأخرى كلها. =  ودليل مشروعية الوصية أكدها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ ® º¹¸¶µ´³²±°¯ ¿¾½¼» ﴾ [ [البقرة: ١٨٠ ، وقوله تعالى: ﴿ TSRQ ba`_^]\[ZYXWVU kjihgfedc ﴾ [ [المائدة: ١٠٦ ، وقوله تعالى: ﴿ yxwvuts ﴾ [ [النساء: ١٢ . كذلك أكدتها السنة النبوية المشرفة: فقد روى الربيع بن حبيب قال حدثني أ بو عبيدة عن جابر بن زيد  عن أبي سعيد ا لخ ُ دري قال رسول الله ژ : لا يحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة »  « عند رأسه .  وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي ژ قال: » من مات على وصيته مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفور ً « ا له(١) . = ويشمل التعريف أيض » ً ا كل تصرف كالتمليك بشيء معين لشخص من الأشخاص كالإيصاء بقطعة أرض لفلان أو منزل لآخر، وكإسقاط الحقوق عن بعض الناس سواء خميس سامي ومبارك الراشدي: فقه ،« أكانت من قبيل الديون أو من قبيل الكفالات . التركات، معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد، مسقط، ١٤٢٨ ، ص ٣٦ (١) جاء في مرشد الحيران: أهم القواعد الحاكمة للوصية، وهي: ( مادة ( ٨٦ الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق ا لتبرع. ( مادة ( ٨٧ يشترط لصحة الوصية كون الموصي حرا بالغ ً ا عاقلا ً مختارا أهلا ً للتبرع والموصى له حيا ًً تحقيق ً ا أو تقديرا والموصى به قابلا ً للتمليك بعد موت ا لموصى. ً ( مادة ( ٨٨ يجوز لمن لا دين عليه ولا وارث له أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء. ( مادة ( ٨٩ من كان عليه دين مستغرق لما له فلا تجوز وصيته إلا أن يبرؤه غير ماؤه. = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٢٤٦ ويؤيد مشروعية الوصية إجماع فقهاء المسلمين، ولم يشذ عنهم أحد. ومن الآراء الجيدة بخصوص الوصية ما جاء في شرح الطحاوي : الأفضل لمن كان له مال قليل أن لا يوصي بشيء إذا كان له ورثة، والأفضل »لمن كان له مال كثير أن لا يتجاوز عن الثلث فيما لا معصية فيه ويوصي « فيما لا معصية فيه(١) . :á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a á«°UƒdG ` Ü يمكن أن تثير الوصية أمورا عديدة في إطار العلاقات الدولية الخاصة (أي ً تلك التي تحتوي على عنصر أجنبي: سواء بالنسبة للأشخاص أو ا لمكان). = ( مادة ( ٩٠لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازتها الورثة الأخر بعد موت الموصي، وهم من أهل ا لتبرع. ( مادة ( ٩١ تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة، ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازته الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع، ولا عبرة بإجازتهم في حالة حياته. راجع محمد قدري باشا: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الفرجاني، القاهرة، ١٩٨٣ ، ص ١٧ -.١٨ (١) كذلك قيل: ثم الوصايا على أربعة أوجه: منها: ما يجوز أجازت الورثة أو لم يجيزوا، بأن أوصى لأجنبي بثلث ماله أو بكل ماله ولا وارث له. ومنها: ما لا يجوز وإن أجازت الورثة وهي الوصية للحربي، بخلاف المستأمن والذمي، فإنه يجوز لهما الوصية استحسان ً ا، ومنها: ما يجوز إن أجازت الورثة بأن أوصى بأكثر من ثلث ماله لأجنبي أو أوصى لواحد من الورثة لا يجوز إلا بالإجازة من الورثة إذا كانوا بالغين، ومنها: ما يكون مختلف ً ا فيه وهي الوصية للقاتل، وإجازة الورثة عندهما تجوز، وعند أبي يوسف لا تجوز، ثم في كل موضع تشترط الإجازة فيه إنما يجوز إذا كان المجيز من أهل الإجازة، بأن كان عاقلا ً بالغ ً ا صحيحا، فإذا أجاز فالموصى له يملكه من الموصي لا من المجيز، راجع: ً الإمام ابن الشحنة الحنفي: لسان الحكام في معرفة الأحكام، مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ص ٤١٦ -.٤١٧ ومن استقراء كتب الفقه الإباضي يمكن القول إن ذلك يتمثل في الأمور الخمسة ا لآتية: ١ الوصية تجوز ولو مع اختلاف الدين أو ا لدار: ،« لا توارث بين أهل ملتين » على خلاف الميراث حيث تطبق قاعدة فإن الوصية جائزة بين مختلفي الدين. كذلك فإن اختلاف الديار (أو البلدان) لا يقف عائق ً ا أمام صحة الوصية بين المنتمين إلى بلاد أو ديار مختلفة، وبالتالي وفق ً ا لأغلب الاحتمالات سيحملون جنسيات مختلفة. وقد أخذ الفقه الإباضي بما قلناه: يقول ا لشماخي: اتفقوا أنه تجوز وصية كل بالغ صحيح العقل، ذكرا كان أو أنثى، » ً موحد ً ا كان أو مشرك ً ا، لأن أصل الوصية الهبة، فكل من تصح هبته، تصح « الوصية منه(١) . ويقول أطفيش: صح إيصاء مراهق كبالغ وإن عبد » ً ا بإذن ربه، أو مشرك ً ا أو سكران ً ا إذا « ا(٢) عقل، وفي مرض ا تفاق ً . وهكذا فالقاعدة في الفقه الإباضي أن الموصي يمكن أن يكون غير مسلم (مشرك ً ا). (١) . الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ٥٢٤(٢) . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج ١١ ، ص ٢٨٣ ا(١) وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان بذلك أيض . إذ ًُ :( تنص المادة ( ٢٠٦ تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين أو » « الجنسية(٢) . كذلك تنص المادة ( ٢٢٨ ) أن من حالات مبطلات ا لوصية: .« ارتداد الموصى أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه » حري بالذكر أن اختلاف الدارين يمنع الوصية في الفقه ا لحنفي(٣) . (١) وهو عين ما أخذ به المذهب الحنفي، وفق ً ا لمرشد الحيران، حيث تنص المادة ٩٢ على أن: اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية، فتجوز الوصية من المسلم للذمي ».« والمستأمن. ومنهما للمسلم محمد قدري باشا: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على  . مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، دار الفرجاني، القاهرة، ١٩٨٣ ، ص ١٨ (٢) الوصية للمسلم وغير المسلم، كما تصح وصية غير المسلم، » لذلك قيل إن القانون يجيزأحمد نصر الجندي: شرح قانون الأحوال الشخصية « لأن أعمال البر جائزة بين أهل الأديان . في سلطنة عمان، ص ٢٧٧ ُ كذلك بخصوص ما رواه: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ژ قال: لا يحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته » « مكتوبة عند رأسه قوله: (لامرئ مسلم) الظاهر أن المراد بالمسلم مطلق الموحد » : ، قيللأن الكلام مع أهل ملة الإسلام، وعند غيرنا جعلوا الحكم على ما قال ابن حجر. والوصوف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك. ووصية الكافر جائزة في الجملة. حكى ابن المنذر فيه الإجماع وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت. وأجاب .« بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالاعتناق وهو يصح من الذمي والحربي .٥١ ، ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٤، ص ٤٧(٣) ولو أن المستأمن فينا أوصى بجميع ماله لحربي في دار » : وهكذا جاء في السير الكبير = ٢ وصية المسلم لأقربائه وفيهم غير مسلمين: قلنا سلف ً ا إن وصية المسلم لغير المسلم جائزة وإن اختلاف الدين لا يحول دون ذلك. غير أن فقهاء المذهب الإباضي اختلفوا في مسألة الرجل يوصي لأقربائه بوصية وفيهم مسلمون ومشركون، يقول ابن بركة: قال بعضهم: تكون الوصية للمسلمين دون المشركين، واحتجوا بقول » النبي ژ : « لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين » قالوا فلما كان الإسلام قد قطع بين الأرحام في الميراث كان ما يؤخذ بسبب الميراث وهو الوصية أبعد ما في جوازه وقال آخرون الوصية للمسلمين والمشركين؛ لأن الوصية قد عمت بظاهر اسمها جميع القرابة فكل قريب كان مسلما أو مشرك ً ا فهو مستحق ً للوصية لأن الوصية فيهم فعل معروف، والمعروف صدقة تجوز في = الحرب ثم جاء الموصى له وابن الميت فإن القاضي يقضي بالمال للموصى له.لأنه لا حرمة لوارثه الذي في دار الحرب.، وإنما كان المال محترما لحق الميت، فيكون ً مصروف ً ا إلى من وضعه الميت فيه. ولو كان الموصى له من أهل دار غير داره فالوصية له باطلة، لتباين الدار حقيقة وحكما، ً بمنزلة الذمي يوصى لحربي في دار الحرب، بخلاف ما إذا كان الموصى له في دارنا بأمان.لأن تباين الدار ها هنا غير موجود صورة وإن كان موجود ً ا حكما. ً وبخلاف ما إذا أوصي لمسلم أو ذمي هو في دار الحرب بأمان أو أسير.لأن هناك لم يوجد تباين الدار حكما، فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون. ً وكذلك لو أوصى لحربي قد أسلم في دار ا لحرب..« لأن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ٢٠٤٧ كذلك جاء في السير ا لكبير: ووصية الذمي للحربي المستأمن بالثلث تكون صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمي، »ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة، وإن أجازها الورثة، إلا أن يشاءوا أن يهبوا له شيئ ً . ذات المرجع، ص ٢٠٤٦ ،« ا من أموالهم فيجوز ذلك إذا قبض المسلمين وفي المشركين. وقالت فرق أخرى: يكون للمسلمين الثلثان من الوصية وللمشركين الثلث. وقال آخرون: يعطى المشرك منهم كنصف ما « يأخذ الأبعد من المسلمين، وإن كان المشرك أقرب إلى ا لميت(١) . وفي الفقه الحنبلي إذا أوصى المسلم لقرابته وله قرابة مشركون فإنه يشترط لحصولهم على شيء من الوصية أن يكون قد سماهم. يقول ابن قيم ا لجوزية: وقد قال أحمد في رواية حرب، وقد سأله: الرجل يوصي لقرابته وله » قرابة مشركون، هل يعطون شيئ ً ا،؟ قال: لا، إلا أن يسميهم. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم يهودي أو نصراني ومسلمون؟ قال: سماهم؟ قلت: لا، قال: فلا يعطي اليهودي والنصراني، ّ يعطي المسلمون. قلت: فإن سمى اليهودي والنصراني؟ قال: إذا سماهم « نعم(٢) . (١) ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٥٨٧ . انظر أيض ً ا في ذات المعنى: الرستاقي: منهج الطالبين، ؛ ج ١٠ ، ص ٤١٠ ؛ ابن جعفر: الجامع، ج ٥، ص ٤٠٣ ؛ جامع أبي الحواري، ج ٤، ص ٧٦ الكندي: بيان الشرع، ج ٦١ -٦٢ ، ص ١٣٧ -.١٣٨ وأما وصية » : ومن المعلوم بخصوص توزيع الوصية بين الأقارب أن ابن جعفر قال الأقربين فإنه يقسمها بينهم من يلي ذلك إلى أن يصل إلى آخرهم في بعض القول درهم. وأما أن يوصي بشيء معروف بين قوم معروفين فإنه يقسم بينهم قليل ذلك وكثيره. ومن غيره قال أبو سعيد: نعم إذا كانوا معينين أو منسوبين أو موصوفين بصفة تقع عليهم .« فيها الإحاطة. وأما إذا اجتمع الأقربون جميعا فإنما يعطي منهم الأقرب ثم ا لأقرب ً من الحاشية محمد بن محبوب الذكر في الوصية للأقربين والأنثى سواء، وقد قال آخرون: الكندي: بيان الشرع، ج ٦١ .« الذكر والأنثى في الوصية سواء، وليست بميراث » - ،٦٢ ص ١٤٠ -.١٤١ (٢) أن » : ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٢٦ . لذلك قيل إن ذلك يعني الوصية لا تصح للكفار، وإن صحت للمعين الكافر، فالفرق بين أن يكون الكفر جهة = ويبدو أن اتجاه ً ا في الفقه الإباضي يأخذ برأي مشابه. وهكذا جاء في بيان ا لشرع: من الحاشية قلت: أرأيت الرجل يوصي لأرحامه وفيهم عبد أو يهودي » أو مجوسي، أو مشرك مستأمن أو مشرك في دار حرب، أو مرتد. هل يدخل واحد من هؤلاء في الوصية؟ قال: لا أرى لهم شيئ ً ا إلا أن يخص أحد ً ا منهم بوصية فتكون له وصيته خاصة. ومن غيره قال: وقد قيل يدخلون في ذلك. وقال من قال: يدخل أهل الكتاب. وأما غير ذلك فلا، وقال من قال: لا يدخلون، وقال من قال: يكون « لهم أقل سهم من الوصية لكل واحد(١) . ولا شك أن جواز وصية المسلم لغير المسلم يبررها أنها من أعمال  الخير التي لا يوجد ما يمنعها في الشريعة الغراء، بالتطبيق لقاعدة الأصل  في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على الحظر أو ا لمنع(٢) . = أو تكون الجهة غيره، والكفر ليس بمانع، كما أوصت صفية لأخيها، وهو يهودي، فلو جعل الكفر جهة لم تصح الوصية ا تفاق ً ا، كما لو قال: أوصيت بثلثي مالي لمن يكفر بالله ورسوله ويعبد الصليب، ويكذب محمد ً ا ژ ، بخلاف ما قال: أوصيت به لفلان وهو كذلك، فإن الوصية لا تصح على جهة معصية وفعل محرم، مسلما كان الموصي ً أو ذميا، فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار، أو عمارتهما أو الإنفاق عليها كان باطلا ً ،« ذات المرجع، ص ٢٢٦ - ٢٢٧ ، انظر أيض ً ا الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ٢٢٦ -.٢٢٧ (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٦١ -. ٦٢ ، ص ١٣٨ (٢) وهكذا تصح الوصية من المسلم للذمي لعدم وجود مانع شرعي من » : يقول الشوكاني ذلك إذا كان الذي أوصى له به مما يجوز لنا معاملة أهل الذمة به، فقد صح عن رسول الله ژ أنه قال: » « في كل كبد رطبة أجر وهو أيض ً ا يشمله الإذن العام بقوله 8 : ﴿ WVUTSRQPONMLKJI ﴾ « [ [الممتحنة: ٨ ، الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤، ص ٤٥٢ -.٤٥٣ ٣ وصية الذمي لأهل الذمة وللمسلمين: وأما إذا أوصى الذمي لأقربائه، » : مثل هذه الوصية جائزة. يقول الرستاقي « وفيهم مسلمون فلهم حصصهم، من ذلك (١) . ويعلل الشوكاني صحة الوصية بين أهل الذمة، بقوله: وجه ذلك أنهم مقرون على شريعتهم فليس لنا تغيير ما فعلوه، ولا » التعرض لإبطاله إلا أن يترافعوا إلينا، ويطلبوا منا حكم الإسلام بينهم في ذلك كان علينا الحكم بينهم بحكم الإسلام كما صرح الله سبحانه به في كتابه العزيز: ﴿ ^]\ _` ﴾ [ [المائدة: ٤٨ «(٢) . إلا أنه يجب لصحة وصية الذمي كما هو الحال بالنسبة للمسلم ألا يكون الموصى له جهة معصية، وإلا أصبحت الوصية باطلة شرع ً ا. علة ذلك أن الوصية معناها التقرب إلى الله، والمعصية تنافي ذلك(٣) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٤١٠(٢) . الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤، ص ٤٥٢(٣) وصايا الذمي على وجوه أربعة. » : يقول ابن الشحنة الحنفيأحدها: لو أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم كالصدقات وعتق الرقاب والإسراج في بيت المقدس وأن يغزى به الترك والديلم صحت، سواء أوصى لقوم بأعيانهم أو لم يسموا كما لو فعل في صحته. والثاني: لو أوصى بما هو معصية عندنا وعندهم، كالصدقة للمغنية والنائحة إن أوصى لقوم بأعيانهم صحت الوصية ويكون تمليك ً ا، وإن أوصى لقوم لا يحصون لا تصح. والثالث: إذا أوصى بما هو طاعة عندنا ومعصية عندهم كالوصية ببناء المسجد او بإسراجه أو بالحج، فإن سمى لقوم بأعيانهم صحت فيكون تمليك ً ا منهم وتبطل الجهة التي عينها إن شاءوا فعلوا ذلك وإن شاءوا تركوا، وإن كانوا لا يحصون لا تصح. الرابع: إذا أوصى بما هو معصية عندنا طاعة عندهم كالوصية ببناء البيعة والكنيسة، إن كانت لقوم بأعيانهم صحت بالإجماع، وإن كانت لقوم لا يحصون تصح عند أبي حنيفة 5 ، وعندهما لا تصح. والذمي لو جعل داره بيعة أو كنيسة في حياته فهي ميراث عندهما عنه، أما عند أبي حنيفة = ا(١) وقد بحث الفقه الإباضي ذلك أيض . ً ٤ لا تجوز الوصية للحربي أو منه: القاعدة أنه: « لا وصية لأهل الإسلام في أهل ا لحرب »(٢) . علة ذلك حجج ثلاث: الأولى: أن الحربي مباح الدم والمال، لكونه حربا على ا لمسلمين. ً = فإنه كالوقف عنده في حق المسلم، وأما عندهما فلان وصية الذمي لما لا يكون قربة .« عندنا لا يجوز الإمام ابن الشحنة الحنفي: لسان الحكام في معرفة الأحكام، ص ٤١٨ ، راجع أيض ً ا . الزيلعي الحنفي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج ٦، ص ٢٠٥ (١) فبخصوص مسألة: عن نصراني أوصى أن يبني في أرضه بيعة وأرضه في مصر هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قال أبو سعيد: » ƒ عندي أنه قيل: لا يجوز أن يحدث في أمصار المسلمين بيعة ولا يهدم ما تقدم منها، فعلى هذا إذا كان الأمر لا يجوز بطلت الوصية في أحكام المسلمين إذا رفعت إليهم لأنها كانت وصية باطلة في حكمهم لأنه من أوصى بباطل بطل. وأحسب أن في بعض القول أنهم لا يمنعون ذلك، ولعل ذلك إذا كانت لهم وعهدهم في دينهم، فإن ثبت في معنى هذا الوجه ثبت في الإسلام تثبت ا لوصية. ومنه وقال بعض الفقهاء: إن كانت بنيت في مصر فينبغي أن تهدم إلا ما كان خارجا من ً المصر. ومن غيره. وقال من قال: ما تقدم من البيع ولم يحدث فلا يهدم. وما أحدث في أمصار المسلمين فلا يقرب إلى ذلك ويهدم. وقال أبو سعيد: وقد سألته عن معنى الأول: إنه ينبغي أن يهدم إلا ما كان خارجا من ا لمصر. ً قلت له: هذا ولو كانت متقدمة؟ قال: هكذا عندي على معنى قوله، وقال: إنها الحقيقة .« بذلك لمشاققة الإسلام ولم ير بذلك القول بأسا ً الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ، ص ١٠٨ -.١٠٩ (٢) . الإمام أبو بكر الخلال: أحكام أهل الملل، ص ٢٢٧ الثانية: ان في الوصية إعانة ً له على حرب المسلمين، وهذا لا يجوز لأنه حرام وما يفضي إلى الحرام حرام، ولأنه ذلك ضرر على ا لمسلمين. الثالثة: أن الله تعالى منع ذلك في قوله: ﴿ ` fedcba tsrqponm lkjihg u ﴾ [ [الممتحنة: ٩ . وقد أخذ الفقه الإباضي بذلك، يقول إبراهيم بن قيس إنه مما يوجب تمليك الوصية أن لا يكون الموصى عليه: « ا(١) مرتد » ً ا، أو حربيا، هذا قلته قياس . ًً « الوصية لأهل الحرب باطلة » : وهكذا فإن(٢) . أن لا يكون » : كذلك يرى الفقه الإباضي أن من موجبات تمليك الوصية الموصى مرتد ً « ا، ولا حربيا، قلته قياسا؛ لأن ماله لبيت مال ا لمسلمين(٣) . ًً حري  بالذكر أن الحربي المعاهد أو المستأمن تصح وصيته وفق ً ا لاتجاه دخل دار الإسلام بأمان فأوصى بماله كله » في الفقه الإسلامي. فلو أن حربيا ً « لمسلم أو ذمي صح(٤) . ٥ الوصية للمشرك: كذلك يشترط أن لا يكون الموصى له مشرك ً ا، (إذا كانت الوصية اختيارية)(٥) . (١)إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٩٩ . أنظر أيض ً . ا: جوابات الإمام السالمي، ج ٤، ص ٣٣(٢) . الإمام ابن الشحنة الحنفي: لسان الحكام في معرفة الأحكام، ص ٤١٨ (٣). إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٩٩(٤) . ابن الشحنة الحنفي: لسان الحكام في معرفة الأحكام، ص ٤١٨(٥) أما إذا كان لأحدهم دين ً ا أو حق ً ا على مسلم، فحينئذ يجب الإيصاء له، لأن رد الحقوق إلى أصحابها فريضة إسلامية.  يقول ابن رزيق: أما الوصية للمشرك فلا تصح لأنه عدو الله، وعدو للمسلمين، والواجب » على المسلم مباعدته ومقاطعته، والوصية له تقضي بمواصلته ومقاربته والله تعالى يقول: ﴿ ' *)( % ﴾ [ [الفتح: ٢٩ ، وقال تعالى: ﴿ Q WVUTSR ﴾ [ [التحريم: ٩ ، والوصية لهم تنافي الإغلاظ والشدة، ثم مال المشركين غنيمة للمسلمين، وكأن هذا الموصي جعل بعض ماله طعمة لهذا المشرك، فهو ينافي حكم الغنيمة وهذا كله في « الوصية بالتنفل(١) . وبخصوص الوصية للأقارب والمشركين، يقول الإمام جابر: قال في البحر: أراد بالآية أن العصبات وذوي السهام أولى بالميراث » من الحلفاء والمدعين. قال أبو عبيد: نسخ َت ْ ميراثهما قول ُ ه تعالى: ﴿ ¿¾ ÃÂÁÀ﴾ [ [الأحزاب: ٦ ، أي: إلى حلفائكم، وقال جابر بن زيد...: بل إلى قرابتهم المشركين، فأجازوا الوصية لهم للآية. قال المهدي: وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى: ﴿ &%$ '( ﴾ [ [الممتحنة: ١ « فكيف سماهم أولياء ا لمؤمنين(٢) . (١) وأما المشرك، فقد قال بعضهم لا » : ابن رزيق: حل المشكلات، ص ١٣٧ . ويقول الشماخي يعطى المشرك من الوصية شيء، وقال آخرون: ليست الوصية كالميراث، هذه تفضل وعطية وصلة رحم، كما أمر الله، والقرابة تصح في المسلم والكافر، والميراث ورد التعبد .« ولا يتوارث أهل ملتين » ، بها على لسان ا لرسول ژ ، الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٤ « وهذه الوصية التي ذكرنا جوازها، إنما هي لمقصود ص ٥٣٩ -.٥٤٠ ومن الأثر وعن رجل أوصى لأقربيه من أهل الشرك فأما المجوسي » : وجاء في بيان الشرع وعبدة الأوثان فما عندي فيه حفظ غير أني أرى الوصية لهم. فأما الأرحام من أهل الكندي: بيان الشرع، ج ٦١ « الكتاب والمماليك فإن الوصية لهم جائزة -. ٦٢ ، ص ١٣٨ (٢) . موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ١٠٦٨ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٢٥٦ ٦ الوصية الواجبة مظهر للعلاقات الدولية ا لخاصة: يقول الإمام ا لسالمي: يكون فرضا وهو ما أوصى به لمن يكون من أهيل قربه ً كذاك ما أوصى به بحق عليه ينفذن لمستحق ومنه نفل وهو ما يكون تبرع ً ا وهذه فنون ومنه بالحرام ي عرفنا وذاك أن يحيف فافهمنا(١) ُ معنى ذلك أن الوصية في المذهب الإباضي على أنواع ثلاثة: • الوصية المحرمة: كتلك التي يقصد بها معصية. • الوصية المستحبة أو المندوبة أو النفل: (كالوصية للفقراء والمساكين، أو الوصية لمدرسة أو مستشفى). • الوصية الواجبة، وهي خصوص ا على نوعين: ً الأول: الوصية بحق الله أو للعبد، ومن أمثلة حقوق الله عدم دفع شخص الزكاة الواجبة، أو عدم أدائه الكفارة الواجبة. مثل هذا الشخص عليه أن يوصي بأداء تلك ا لحقوق. والثاني: الوصية للأقارب غير الوارثين: ومن المعلوم أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن الوصية دائرة بين الندب والاستحباب، لأن الآية الكريمة التي تضمنت الوصية ﴿ ¯® ½¼»º¹¸¶µ´³²±° ¿¾ ﴾ [ [البقرة: ١٨٠ ، منسوخة بقول الله تعالى: ﴿ !" $# 210/.-,+*)('&% 43 ﴾ ،[ [النساء: ٧ وهو قول ابن عباس. (١) الإمام السالمي: جوهر النظام، ج ٣، ص ١٢٢ -.١٢٣  أما الإباضية فقد قالوا بوجوب الوصية للقريب غير ا لوارث(١) . وهكذا تنص المادة ( ٢٢٩ /أ) من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة .« تجب الوصية للأقربين » : عمان ُ وجاء في معجم مصطلحات ا لإباضية: الوصية الواجبة عند الإباضية هي الوصية للأقرب، وتلزم من ترك مالا » ً ، وت ُصرف للأقربين الذين لا يرثون بسبب مانع من الإرث من حجب أو كفر، َْ لقوله تعالى: ﴿ ¯® ° ³²± ´¶µ ¸ ¿¾½¼»º¹ ﴾ [ [البقرة: ١٨٠ . ولا يوصى لمن يرث، لحديث « لا وصية لوارث » . « ولذا أجازوها للوالدين ا لمشركين(٢) . (١) انظر أيض ً ا سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ص ٧٨ -.٨١ (٢) معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ١٠٧٥ . ونعتقد أن الإمام ابن بركة هو من أفضل من عرضوا لفكرة الوصية الواجبة في الفقه الإباضي، ولأهمية رأي ابن بركة نذكره. إذ قال الله تبارك وتعالى: » : يقول ﴿ ¯® ° ³²± ´¶µ ¸ ¿¾½¼»º¹ ﴾ . وللوصية لمن لا ميراث له من قرابة الميت ممن يناسبه أو يزاحمه واجبة له كان والد ً ا أو غيره لقول الله جل ذكره: ﴿ ¿¾½ ﴾ ، وقال ا لنبي ژ : « لا وصية لوارث » . قال فإن قال قائل هذه الآية منسوخة بآية المواريث. قيل له: النسخ حقيقة أن يرفع جميع ما تضمنته الآية، فإذا بقي منها شيء وقدر على استعماله كان تخصيصا ولم يكن نسخ ً ا، فالآية قد تضمنت الوارث وغير الوارث، وخص ً رسول الله ژ الوارث، وأن لا وصية له، ومن لم يكن وارث ً ا لم يرفع حكم الوصية له .« بآيات المواريث ولا بالخبر، فكل والد قريب واجب له الوصية بما تلونا من ا لآية ويضيف ابن بركة: فإن قال قائل: إن الوصية غير واجبة بقول الله تعالى: » ﴿ ;:9876 < ﴾ [ [النساء: ١٢ ، فذلك الوصية بذكر النكرة ولو كانت ها هنا وصية واجبة لأدخلها الألف واللام كما دخل الألف واللام في ﴿ ` cba ﴾ [ [النساء: ٧٧ فأدخلها ِ ٍِِ من بعد وصية » الألف واللام لأنها صلوات معهودة مكتوبة، وكذلك الزكاة، فلما قال « = َْْ َ والذي يوجب الوصية لذوي القربى ثلاث خصال: »إحداها: أن يكون الإنسان بالغ ً ا، عاقلا ً ، موحد ً ا. والثانية: أن يكون غنيا، ولا دين عليه يخرجه ً من حد الغنى. الثالثة: « أن يكون له رحم معروف تجوز وصيته عليه(١) . يتضح مما تقدم أن الوصية الواجبة يمكن أن تكون لقريب غير مسلم، لأنه غير وارث. لذلك بخصوص قوله تعالى: ﴿ ¯® °²± ¹¸¶µ´³ º ¿¾½¼» ﴾ [ [البقرة: ١٨٠ أي: فرض عليكم أيها المؤمنون إذا أشرف أحدكم على » : ، قيل الموت؛ أي: ظهرت أسبابه، وله ماله يوصي لوالديه وأقربيه بالعدل بأن لا .«... يزيد على ا لثلث فأمر الله في هذه الآية أن يوصي لوالديه وأقربيه، ثم نسخ ذلك في سورة النساء بقوله: » ﴿ }~ ﮯ «ª©¨§¦¥¤£¢¡ ¬ ¯® ° ¶μ´³²± ¸ »º¹ ﴾ [ [النساء: ١١ ، وجعل لكل ذي ميراث نصيبه من الميراث وصارت الوصية لمن لا يرث من « قريب أو غريب قريب(٢) . = صارت الوصية نكرة، فدل ذلك على وصية معهودة. قيل له: لعمري أنها قد وردت مورد النكرات بمعنى يدل عليه، وذلك أن الوصايا على ضربين، فوصية واجبة ووصية الإنسان فيها مخير فلو قال من بعد الوصية لم يدخل فيها ما خير فيه، فلما أراد أن يجمع الواجبات وغيرها أوردها مورد النكرات لتستغرق الجنس، ويدل على هذا قول ا لنبي ژ : لا يقبل » « الله صلاة بغير طهور فلم يدخل الألف واللام في الصلاة ولم يكن إسقاطه الألف واللام يدل على أنه لا صلاة واجبة، فلو قال لا يقبل الله الصلاة لم يدخل فيها صلاة التطوع، فلما أراد أن يجمع بين الواجبات وغيرها أوردها الوارد النكرات لتستغرق الجنس، ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٥٩٦ .« وكذلك ما ذكرناه في الوصية - ٥٩٨ . انظر ح ُ جج ً ا أخرى لابن بركة في ذات المرجع، ص ٥٩٨ -.٦٠١ (١). إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٩٨(٢) الشيخ هود الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ج ١، ص ١٧٠ -.١٧١ كذلك يقرر رأي في الفقه الإباضي بخصوص الآية ( ١٨٠ من سورة البقرة): والظاهر أن آية المواريث والحديث المذكور (أي حديث لا وصية » لوارث)(١) مخصص عموم الآية فتكون الوصية ثابتة واجبة للذين لا يرثون من الأقارب سواء من الوالدين اللذين لا يرثان لمانع الشرك أو العبودية، أو « من الأقارب المحجوبين بالأقرب إلى ا لميت(٢) . ٧ وصية المسلم أو غير المسلم يجب ألا تخرج عن القواعد المطبقة في دار ا لإسلام: ومن هذه القواعد ألا تزيد الوصية عن الثلث. لكن ما الحل إذا أوصى الموصي بأكثر من الثلث؟ يقول أبو إسحاق: وكل من أوصى بأكثر من الثلث، لم يجز إلا في خصلتين: إحداهما: أن » يموت، ولا يخلف وارث ً ا معروف ً ا من رحم، ولا نكاح، والثاني: أن يجيز ذلك « الورثة(٣) . (١) ، بخصوص هذا الحديث راجع: السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣ ص ٤٣٦ - ، ٤٣٧ ؛ ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٤ ص ٤٧ -.٤٩ ومن المعلوم أن الوصية للوارث تجوز إذا أجازها الورثة. وهو ما أخذت به المادة ٢٠٧ لا وصية لوارث إلا إذا أجازها » : من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، بقولها ُ .« الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها(٢) سالم الراشدي: المرجان في أحكام القرآن، ص ١٨٦ -.١٨٧ (٣). إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٩٩ وقد رجح أحمد الخليلي جواز الإيصاء بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، لأن بيت المال الذي سيؤول إليه ليس وارث ً ، ا، إنما هو حافظ للمال. معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢ . ص ١٠٧٧ ويسري ذلك على الموصي إذا كان ذميا أو مستأمن ً ا: ً فلقد جاء في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: .....» وكذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم أو الذمي صح في الجملة لما ذكرنا (أي: باعتبار أن إسلام الموصي ليس بشرط لصحة وصيته). غير أنه إن كان دخل وارثه معه في دار الإسلام، وأوصى بأكثر من الثلث وقف ما زاد على الثلث على إجازة وارثه؛ لأنه بالدخول مستأمن ً ا التزم أحكام الإسلام أو إلزامه من غير التزامه لإمكان إجراء الأحكام عليه ما دام في دار الإسلام، ومن أحكام الإسلام أن الوصية بما زاد على الثلث ممن له وارث تقف على إجازة وارثه. وإن لم يكن له وارث أصلا ً تصح من جميع المال كما في المسلم والذمي. وكذلك إذا كان له وارث لكنه في دار الحرب، لأن امتناع الزيادة على الثلث لحق الورثة، وحقهم غير معصوم؛ لأنه لا عصمة لأنفسهم « وأموالهم، فلأن لا يكون لحقهم الذي في مال مورثهم عصمة أولى(١) . ٨ حالة الموصى له الغائب أو الموجود خارج دار ا لإسلام: قد يموت الوصي ويكون الموصى له خارج ديار الإسلام، فهل يتم انتظاره إلى حين عودته، أم يتم توزيع الوصية على الموجودين في دار الإسلام؟ يوجد خلاف الفقه الإباضي بخصوص هذه المسألة، ذكره البسيوي كما يلي: وقال قوم: إنها لا تعطي إلا ما كان أرحامه بعمان، ولا ينتظر بها غائب » ُ من عمان. ومنهم من قال: إن كان حيث ترجى أوبته، أو وجد من يخرج ُ إليه، أو بعث إليه ما كان له أو حبس له. وقال آخرون: يحبس له. وقال قوم: (١) . الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٧، ص ٣٣٥ َ إن من ترجى له أوبة لا يحبس له من الوصية شيء، وتقسم على من ْ « حضر(١) . :« ثقة » ٩ الوصى الذمي يجب أن يكون لا يكون الوصي مشرك » : قيل ً ا على إنفاذ وصية مسلم وجاز أن يكون وصيا ً « لمثله وذلك لأن الأمانة شرط في الوصي وقد لا تتوفر الأمانة في ا لمشرك(٢) . ويبدو أن الفقه الإباضي يجيز أن يكون الوصي غير مسلم بشرط أن وإن كان ثمة اختلاف موجود بخصوص حدود تطبيق ذلك: « ثقة » يكون وهكذا جاء في بيان الشرع: سئل أبو عبد الله عن رجل مسلم جعل » وصيه مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا أو عبد ً ا مسلما في ماله وولده وإنفاذ ًًً ً وصيته وأوصى للذمي أو للعبد بوصية في ماله وهو ذو رحم أو لا رحم بينهما؟ قال: تجوز وصية المصلي إلى أهل الذمة إذا كانوا ثقات ً ا في دينهم وتجوز له الوصية من ماله كان ذا رحم أو غير ذي رحم والوصية إلى العبد جائزة إذا أتم ذلك مولاه رجلا ً كان أو امرأة. وذلك إذا كان العبد ثقة وإذا .« كان غير ثقة فلا يجوز بينما جاء في بيان الشرع بخصوص مسألة: عن عزان بن الصقر: وسألته » عمن أوصى إلى ذمي أو صبي أو عبد أو امرأة؟ فقال: الوصية إلى الصبي غير جائزة والذمي إذا كان ثقة في دينه والعبد إذا أجاز سيده مختلف في ذلك فمن المسلمين من رأى الوصية إليهما جائزة على هذه الصفة ومنهم « من لم يجز ذلك(٣) . (١) . جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٣، ص ١٤٧٧(٢) . خميس ساسي ومبارك الراشدي: فقه التركات، المرجع السابق، ص ٥٤(٣) الكندي: بيان الشرع، ج ٦١ - تصح وصاية غير المسلم » : ٢٢٢ . كذلك قيل ، ٦٢ ، ص ٢١٩ . دار الإفتاء المصرية: سؤالات الأقليات، المرجع السابق، ص ٢٨٨ « إلى المسلم أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٢٦٢ بينما يجيز الإمام السالمي الوصي الذمي إذا كان ثقة. لذلك بخصوص: قول بعضهم في الوصي إنه يجوز أن يكون ذميا إن أمن، ما وجهه مع ً قوله تعالى: ﴿ FEDCBA@﴾ [ [النساء: ١٤١ . يقول ا لسالمي: ليس جواز ذلك السبيل الذي منعه الله لأن السبيل المذكور في الآية » الاستيلاء والقهر؛ أي: لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين قهرا واستيلاء ً يفضي إلى سبي الذراري وانتهاك الحرمات كما جعل ذلك للمؤمنين عليهم. وإنما أجاز من أجاز الإيصاء إلى الذمي إذا كان ثقة في دينه لأن المقصود من الوصايا حصول إنفاذها على الوجه المطلوب وإذ أمن عليها هذا الذمي لثقته في دينه جاز ذلك إذ الغرض من الثقة في دين الإسلام إنفاذها وهذا المعنى موجود في الذمي ا لموصوف. وهذا إذا لم يكن الذمي يستحل في دينه إبطال وصايا المسلم أو « تضييعها فإن كان يستحل ذلك فليس هو بالأمين عليها(١) . إلا أن الواضح في الفقه الإباضي أن الوصي غير المسلم لا يجوز تعيينه إذا كان غير ثقة(٢) . علة ذلك على ما يبدو تكمن في ا لآتي: (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ٣٨٢ (٢) وهكذا بخصوص مسألة: المسلم إذا جعل وصيه غير ثقة، أيجوز أن يحكم على من عليه الحق للهالك أن يسلمه لهذا الوصي أم لا؟ وإن سلم من عليه الحق أيبرأ من الذي عليه للهالك؟ أرأيت إذا كان من عليه الحق ثقة فما يعجبك، أيسلمه أم يلزمه ويكتبه على نفسه بخط من يجوز خطه أفتنا؟ كان ا لجواب: ،« أنه لا يحكم على من عليه الحق أن يسلم إلى الوصي الذي هو غير ثقة والله أعلم ». الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، ص ١٩٤ أولا ً تجنب الخيانة، لأن الذي ليس بثقة تكون الخيانة منه محتملة. لذلك جاء في بيان ا لشرع: وأما الخائن فلا يجوز أن يوصي إليه لأنه لا يجوز أن يجعل للخائن » سبيلا ً على مال الورثة أو مال الغرماء، فافهم ذلك لأن الوصي أمين ولا « يجوز أن يؤتمن الخائن على مال غيره فافهم ذلك(١) . ثانيا أن المحافظة على المال أمر واجب إسلاميا، وهذا لا ًً يستطيع أن يقوم به من تحوط به الشكوك والريب. فقد جاء في الفقه الإباضي:  ولا يجوز للرجل أن يوصي إلا إلى ثقة مأمون متقي لأن ا لنبي ژ » أمر بحفظ الأموال فلا يجوز أن يوصي إلى من يخشى على المال « منه(٢) . ١٠ أثر إسلام الشخص على الوصية أو ا لميراث: قد يكون الشخص غير مسلم، وحينئذ يمكن الوصية له، كما سبق القول، لكن ما الحل إذا أسلم هذا الشخص قبل توزيع التركة إذا كان أبوه أو أخوه مسلما؟ ً جاء بخصوص هذه المسألة في المصنف ما يلي: »مسألة : مسلم مات وخلف أخاه مشرك ً ا، وأوصى له بوصية، ثم أسلم قبل قسم ا لمال؟ (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٦١ -. ٦٢ ، ص ٢٢٠ (٢) يجب أن يتوافر أيض « الثقة » ذات المرجع، ص ٢١٤ ، حري بالذكر أن شرط ً ا في المسلم: الوصية إلى المسلم الحر الثقة » : يقول الإمام ابن المنذر: إن أهل العلم أجمعوا على أن . ابن المنذر: الإجماع، ص ٧٤ ،« العدل جائزة أما الوصية فثابتة ولا أعلم في ذلك اختلاف ً ا، وأما الميراث فاختلفوا فيه ما لم يقسم، وأصحه أن لا ميراث لثبوت الكتاب، لأن الميراث يستحق « بموت ا لميت (١) . ™HÉ°ùdG åëѪdG á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a ∞bƒdG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a الوقف من النظم الإسلامية التي يرمي بها الواقف إلى تحقيق خير وبر لأشخاص آخرين أو لجهة ما (كطلاب العلم والمستشفيات والمدارس والمساجد والأقارب). جاء في معجم مصطلحات ا لإباضية: الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف » الواقف وغيره في رقبته، لصرف منافعه في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. ً وهو صدقة جارية. يجوز وقف كل مال متملك فيه منفعة، بحيث ينتفع به في وجوه البر، وتبقى عينه غير متملكة لأحد بعد أن خرجت من ملك صاحبها، لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا ترهن، ولا يتصرف فيها بأي تصرف. أما ما وقف لحرام أو بدعة كالبناء على القبور أو قراءة القرآن عليها ُ ِ ته باطلة، فإن عرف الواقف أو ورثته رد إليهم، وإلا فهو لفقراء ُ  فوقفي المسلمين. (١) . النزوي: المصنف، ج ٢٩ ، ص ٢٧٥ الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي ٢٦٥ يجوز وقف الأصل ا تفاق ً ا، واختلفوا في غيره. والراجح أن المنتقلات ِ يجوز وقفها، وينتهي الوقف بانتهائها، إلا إذا كان معها ما وقف لتجديد ما ُ تلف منها. كما يمكن توقيف النقود من أجل أن ت ُ قرض للمحتاجين ثم بعد ذلك يردها المقترض، وتبقى في حكم الموقوف لينتفع بها كل من كان محتاج ً « ا إليها(١) . ووفق ً ا لدار الإفتاء المصرية يحكم وقف الذمي المبادئ ا لآتية : ١ وقف الذمي مشروط بأن يكون على قربة عندنا وعندهم معا حتى يكون ً ا(٢) صحيح . ً ٢ الوقف منه على ما هو قربة عندنا فقط كالوقف على الحرمين الشريفين أو على ما هو قربة عندهم فقط كالوقف على القسس والرهبان والمبشرين صحيح بالنسبة لأصله وغير صحيح بالنسبة للموقوف عليهم ويجعل مصرفه لما عدا ذلك من الفقراء والمساكين والأيتام. ٣ الوقف على فقراء كنيسة معينة جائز ويصرف الريع إليهم، وما يجري على الوقف في ذلك يجري على ا لوصية. ٤ الوقف على المدرسة الإنجيلية جائز ويصرف الريع على مصالحها نظرا ً لإعدادها لدراسة مختلف العلوم والأشغال اليدوية والمنزلية التي تدرس بمدارس ا لحكومة (٣) . (١) معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ١٠٨٧ -.١٠٨٨ (٢) كوقفه على فقراء ملته أو فقراء ملة أخرى. علة ذلك أن التصدق على الفقير قربة عند المسلمين وعندهم. (٣) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٤٠٤ -. ١٩٨٤ ، ج ١١ ، ص ٤٠٧٥ ووفق ً ا لابن القيم الجوزية إذا اجتمع في الموقوف وصفان: أحدهما معتبر والآخر ملغي جاز الدفع من الوقف للوصف ا لمعتبر(١) . ويصح الوقف على أهل الذمة وإلى ذلك ذهب الإباضية(٢) ، وذلك أن أهل الذمة تجوز الصدقة عليهم بدليل قوله تعالى: ﴿ NMLKJI YXWVUTSRQPO ﴾ [ [الممتحنة: ٨ . كذلك بحث الإباضية نقل الموقوف إلى بلد آخر. وهكذا بخصوص مسألة: وما تقول فيمن وقف رحا في حياته وتركها في محلة أناس ينتفعون بها، فلما توفي جاء ورثته وأرادوا أن ينقلوا هذه الرحى في محلتهم إلى بلد آخر وقالوا نحن أحق بما وقفه صاحبنا ولم يرض الآخرون بذلك أيمنعون من نقل هذه الرحى وتترك مكانها بحالها أم يحال بينه وبينها وهم أحق بها من (١) يقول ابن قيم ا لجوزية: فإن قيل: فما تقولون: لو وقفوا على مساكين أهل الذمة، هل يستحقون دون مساكين »المسلمين، أو يستحقه مساكين المسلمين، دونهم، أو يشتركون فيه؟. قيل: لا ريب أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة والوقف صدقة، فههنا وصفان: وصف يعتبر وهو المسكنة، ووصف ملغي في الصدقة والوقف، وهو الكفر، فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف المسكنة، لا بوصف الكفر؛ فوصف الكفر ليس بمانع من الدفع إليهم. وكذلك وقف المسلم عليهم فإنه يصح منه ما وافق حكم الله ورسوله، فيجوز أن يقف على معين منهم أو على أقاربه وبني فلان ونحوه، ولا يكون الكفر موجبا وشرط ً ا في ً الاستحقاق ولا مانعا منه، فلو وقف على ولده أو أبيه أو قرابته استحقوا ذلك، وإن بقوا ً على كفرهم، فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق؛ وكذلك إن وقف على مساكينهم وفقرائهم ابن .« وزمناهم ونحو ذلك استحقوا وإن بقوا على كفرهم، فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٢٣ -.٢٢٤ (٢) . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٢ ، ص ٤٥٦ أما الرحى التي أوقفها الهالك في حياته فجعلها في » : غيره؟ يقول البطاشي موضع معلوم فهو أولى بها ذلك الموضع ولا سبيل لورثته في نقلها، إذ لا ميراث لهم فيها، وهم وغيرهم في معنى الانتفاع بها في موضعها سواء إلا « المانع فهو كذلك(١) . يتضح مما تقدم أنه يمكن أن يثير الوقف أمورا في العلاقات الدولية ً الخاصة(٢) . (١) جوابات ورسائل العلامة البطاشي، جمع وترتيب ماجد الكندي، ١٤٢٤ - ،٢٠٠٣ . ص ٣٣٤ راجع كذلك بخصوص وقف المسلمين على غير المسلمين والعكس: شريفة آل سعيد: فقه الجاليات الإسلامية في المعاملات المالية والعادات الاجتماعية، ص ٢٣٧ -.٢٥٨ (٢) ومن ذلك أيض ً الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو لاختصاصها » : ا: قاعدة بمانع لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه هل يحكم بدخولها أم لا؟ فيه خلاف في مسائل منها: لو وقف المسلم على قرابته أو أهل قرية أو وصى لهم وفيهم مسلمون وكفار لم يتناول »الكفار حتى يصرح بدخولهم... ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار ففي الاقتصار عليه وجهان لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد ً ا جد ً ابن رجب الحنبلي: القواعد، « ا . القاعدة ١٢٦ ، ص ٢٨٤ نقصد بذلك دراسة ثلاث مسائل ذات طبيعة شخصية، أي: تتصل بالشخص، وهي تلك الخاصة بتحديد القواعد واجبة التطبيق بخصوص: الغائب والمفقود. الشهادة. الموتى. ونبحث كل مسألة من المسائل السابقة، على أن نخصص لكل منها مبحث ً ا. ∫hC’G åëѪdG ÖFɨdGh Oƒ≤تdG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a من ملامح العلاقات الدولية الخاصة الفقد أو الغيب، خصوصا في بلد ً أجنبي، أو إذا كان المفقود أو الغائب يرتبط بعلاقة ما (كزواج أو بيع أو غيره) مع شخص يختلف معه في الجنسية، وقد قيل: « إن المفقود بمنزلة ا لغائب »(١) . كذلك قيل: إن الفقد أو الغيبة لا يحكم بها إلا إذا استعجم الأمر وأشكل ولم يتم » « دليل ولا أمارة على ا لموت(٢) . إلا أن هناك فارق ً ا بين المفقود والغائب: فالمفقود هو: « الذي لا يدري أين هو »(٣) . كذلك قيل: المفقود من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه؛ والأسير ليس مفقود » ً ا، لأن الأسير معلوم الخبر، والمحبوس الذي لا يطاق الكشف عنه، فإنه لا يحكم له حكم ا لمفقود. الفقد يقع على خمسة: من أحاط به ماء، أو حريق، أو » : قال الثميني رجال بحرب، وخارج ليلا ً لا لحاجة علمت له بلا سلاح، ومتخلف عن « رفقة إن لم يعلم ما صار بهم، وقيل: المتخلف غائب(٤) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٩، ص ٢٥٠(٢) . فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ص ٥٤٨(٣) . أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٢، ص ٢٨٥(٤) معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٨٠٨ ؛ وقد ذهب فقه مذهب أبي حنيفة إلى أنه لا يعتبر الجهل بمكان المفقود، وأن عدم معرفة حياة الشخص أو وفاته هو الأساس في اعتباره مفقود ً اعتبروا الأسير في دار الحرب الذي لا تعرف حياته أو وفاته » ا ومن ثم مفقود ً ، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٩ ،« ا، مع أن مكانه قد يكون معلوما ً . ص ٣٤٢٤ « انقطاع خبر الإنسان مع إمكان الكشف عنه » : فالفقد إذن هو(١) . هو أن الغائب » : ويقول الشيخ بيوض: إن الفارق بين المفقود والغائب من اختفى بدون سبب يعرف، كما إذا سافر لطلب رزق أو قضاء حاجة أو حج أو عمرة مثلا ً ثم لم يعد ولم يوقف له على أثر، فهذا هو الغائب الذي لا يحكم بموته إلا بعد بلوغه السبعين من عمره كما هو مختار فقهاء الإباضية بالمغرب، وأما المفقود فهو كل من أحاطت به مخاطر وأهوال تؤدي إلى الهلاك عادة، ثم لم يظهر له أثر بعدها. فهذا هو المفقود الذي « يحكم بموته بعد انقضاء أربع سنين من يوم فقده(٢) . (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ٧، ص ٢٦(٢) فتاوى الإمام الشيخ بيوض ص ٥٤٩ - ٥٥٠ . وهو يستند في ذلك إلى ما قاله الإمام ﻲﻤﻟﺎﺴﻟﺍ5 : ﻱﺭﺪــﻳ ﻥﻷ ﻞﺻﻷﺍ ﺮــﻴﻏﺪﺤﺘﻣ ﻕﺮـﻔﻟﺍ ﻦـﻴﺑ ﺐـﺋﺎﻏ ﻦـﻣﻭﺪـﻘﻓ ﻑﺮــﻌﻳ ﻻﺇ ﺀﺎــﻔﺘﺧﺎﺑﺐــﻫﺬﻤﻟﺍ ﺐـﺋﺎﻐﻓ ﻦـﻣ ﺏﺎـﻏ ﻥﻭﺩﺐﺒـﺳ ﻭﺃ ﻪــﻧﺃ ﻲــﻓ ﺀﺎــﻤﻟﺍﻖــﻳﺮﻐﻟﺎﻛ ﺪـﻘﻔﻟﺍﻭ ﻥﺃ ﻩﺍﺮـﺗ ﻲـﻓﻖـﻳﺮﺤﻟﺍ ﺭﺍﺩ ﺏﺎــﻐﻓ ﻪــﻤﻠﻋ ﺫﺇ ﻼــﺣﺭ ﻪـﻠﺜﻣﻭ ﻦـﻣ ﺐـﻛﺭ ﺮـﺤﺒﻟﺍﻰـﻟﺇ ﺪــﻌﺑﻭ ﻥﺃ ﻩﺩﺭﺎــﻃ ﺎــﻣﺎــﻌﺟﺭ ﺎﻌﺒـﺴﻟﺍ ﻥﺩﺭﺎـﻄﻳ ﻪـﻧﺃ ﻭﺃ ﻝﺎــﺤﻟﺍ ﺍﺬــﻬﻛ ﺮــﻄﺨﻣ ﻞﻛﻭ ﻭﺃ ﻪـﻧﺃ ﺪـﻗ ﺹﺎـﻏ ﻲـﻓ ﻝﺍﻮـﻫﻷﺍ ﻪـﻠﺟﺃ ﻩﺎـﺗﺃ ﻡﺃ ﻲـﺣ ﺮـﻈﻨﻳ ﻪـﻠﺟﺃ ﻦﻴﻨـﺴﻟﺍ ﻦـﻣ ﻊـﺑﺭﺄﻓ وهو: « المتولى عن الحكم » كذلك خصص الفقه الإباضي بابا لفكرة ً إذا دعاه المسلمون فكرة أو أرى مدرة الحاكم أو أمره الحاكم بالموافاة فلم يواف، أو »هرب من يد الشاري أو من حبس فكل هذا متولى إذا صح ذلك عليه، وأما من كان خلف أن عرف موضعه ونالته الحجة ويحتج « وفي نسخة » البحر، ولم يتول فحتى يحتج عليه عليه بشاهدي عدل. وقال أبو عبد الله في الغائب إذا صح أنه تولى عن المسلمين ولو كان   بعمان. فإنه يثبت عليه ا لدين ويباع من ماله له ويقضي ا لدين ويجعل للرجل المتولى ُ حجته لعله قد أوفاه. وأما من كان خلف البحر ولم يتول فحتى يصح عليه إذا عرف .« موضعه ونالته ا لحجة .١١١ ، الكندي: بيان الشرع، ج ٣٤ ، ص ١٠٧ وتنص المادة ٧٤ من القانون المصري رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ بخصوص تقيم المحكمة وكيلا » : الولاية على المال ً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال التالية متى انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه: أولا ً إذا كان مفقود ً ا لا تعرف حياته من مماته. ثانيا إذا لم يكن له محل إقامة أو موطن معلوم خارج الجمهورية ً .« المصرية واستحال عليه أن يتولى شؤونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه تنتهي الغيبة بزوال » : كما تنص المادة ٧٦ من ذات القانون على أن سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة « ا(١) باعتباره ميت ً . بينما تنص المادة ١٩٠ من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان ُ على أن: ١ الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. ٢ المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته. كذلك قيل: (١) وفيما يتعلق بالقانون واجب التطبيق على الغائب فإن القاعدة العامة هي تطبيق القانون الشخصي؛ أي: قانون جنسية الشخص الغائب وذلك على أساس أن الغيبة من الأمور المتعلقة بالحالة ا لشخصية. وإن كان الفقه الفرنسي يفرق بين الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يتعين اتخاذها قبل ثبوت الغيبة ويرون أنه يتعين خضوعها إلى قانون موقع المال ا ستناد ً ا إلى تعلق الأمر بنظام الأموال، وبين الأحكام الموضوعية للغيبة كتلك الخاصة بالتفرقة بين المفقود والغائب والتي تخضع لقانون جنسية ا لغائب. . راجع د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص ٢٦٧ الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي ٢٧٣ ويختلف المفقود عن الغائب في بعض الأحكام التفصيلية عند الفقهاء. » ويرى أحمد الخليلي عدم التفريق بينهما في هذا العصر نظرا لتطور ً « الاتصالات وإمكانية تقصي الأخبار ولو مع تنائي ا لديار(١) . وبخصوص الأحكام التي تنطبق بخصوص المفقود أو الغائب، فقد نص عليها قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان(٢) . ُ وجاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية، ما يلي:  ١ المفقود يعتبر حيا في حق الأحكام التي تضره ميت ً ا في الأحكام التي ً تنفعه وتضر غيره. ٢ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على ا لعكس. ٣ يحكم بموت المفقود وتعتد زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم بموته وتوزع تركته على ورثته الموجودين وقت صدور ا لحكم. ٤ ترفع الدعوى بطلب الحكم بوفاة المفقود اعتبارا على وكيله سواء كان ً (١) معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٨٠٩ . انظر أيض ً ا: إسماعيل الأغبري: تقنين الفقه . الإسلامي قانون الأحوال الشخصية ا لعماني أنموذجا، المرجع السابق، ص ٧٦٥ ًُ (٢) تحصى أموال » : تنص المادة ١٩٢ من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان على أن ُ .« الغائب أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال ا لقاصر كذلك تنص المادة ١٩٤ على أن: ١ على القاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا قام دليل على ا لوفاة. ٢ للقاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا مرت على الغياب أو الفقد أربع سنوات. أيض ً ا تنص المادة ١٩٧ على أنه: إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميت » ً ا ثم ظهر حيا فإنه: ١ يرجع على الورثة بالتركة ما عدا ما استهلك منها. .« ٢ تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها وكيلا ً لإدارة أمواله أو وكيل خصومة أقامه ا لقاضي(١) . وقد بحث الفقه الإباضي أحوالا ً عملية كثيرة تخص المفقود أو الغائب، منها: ١ حكم المسافر ا لمفقود(٢) . ٢ قسمة مال ا لغائب(٣) . ٣ الغائب فيما وراء البحار(٤) : فيما وراء » واستخدام الفقه الإباضي لعبارة تدل على أمرين: « البحار (١) . الفتاوي الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٩، ص ٣٤٢٣ (٢) بخصوص رجل سافر إلى السواحل وسمعنا (عنه) أنه أكله سبع ولم يصح عندنا ببينة عدل أيحكم بموته أم لا؟ يقول ا لخليلي: إن صح في هذا بشهرة أو خبر أو بينة عدل أنه وجد مع الأسد ثم لم يدر خبره فهو »مفقود وإلا فهو غائب إلا أنه قيل فيمن خرج إلى بلدة معلومة فلم يوقف له على خبر فإنه . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٠ ، ص ١٦٤ ،« مفقود (٣) بشأن رجل سافر وله في المدة قدر مائة سنة مذ ولد ولم يصح موته بشاهدي عدل غير أن أحد ً ا من إخوانه خرج في طلبه ووصل إلى البلد الذي هو فيه فقيل له: إنه ميت وتزوج وجاء بابنة وماتت أيض ً ا. ثم رجع الأخ من طلبه وهو يرثه وأخبر إخوته الباقين بهذا الخبر وهو غير ثقة ولا أمين وليس للغائب مال سوى نصف أثر ماء من الفلج أيجوز الآن قسمه على ورثته إذا اطمأن القلب وارتفع الريب بموته ولا ترجى أوبته أم لا؟ يقول ا لخليلي: يجوز ذلك على معنى الاطمئنانة بقوله، ويجوز ذلك أيض » ً ا على قول من يرى أن مدة .« الغائب ثمانون سنة مذ يوم ولد، وقيل: مائة سنة مذ يوم ولد ثم يحكم بموته المحقق « وعلى هذين القولين فهو محكوم بموته، ويقسم ميراثه على من صح من ورثته ». الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٠ ، ص ١٦٧ (٤) فعن الوضاح وبشير وابن محبوب: « إن غاب عن يهودية زوجها وراء البحر ثم أسلمت فلها أن تتزوج ولا تنتظر إسلامه ». الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧٤ الأول أن فقهاء المذهب الإباضي عرفوا البحار والمحيطات والقواعد التي تحكم استخدامها أو ا ستغلالها(١) . والثاني أن هناك توارد ً ا، بل توافق ً ا في العبارات التي استخدمها فقهاء المذهب الإباضي، وتلك التي تم استخدامها في اللغة الفرنسية حيث « ما وراء البحار » استخدم الفقهاء الفرنسيون عبارة Outre mer للدلالة على الدول أو الأقاليم البعيدة عن الإقليم الفرنسي والتي يفصلها عنه مساحات شاسعة من مياه ا لبحار. ٤ حكم المفقود في حرب ا لعجم(٢) . (١) راجع د. أحمد أبو الوفا: أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي، المرجع السابق (الجزء ا لثاني). (٢) وهكذا بخصوص رجل ذهب إلى حرب ا لعجم: وما جاء عنه خبر أنه حي ولا أنه ميت إلى اليوم أما هو فمفقود لا يجوز لأحد أن يغير »ويبدل في ماله برضا المشتري بالخيار حتى تنقضي أربع سنين مذ صح الكسير ثم يكون النقض لورثته بعد ذلك، يقول ا لخليلي: إن المجهول أمره في الحياة والموت من السائرين لحرب العجم الذين صار عليهم »الكسير في البندر لا يكفي فيه حكم الفقد عندي وحكم الغيبة به أولى لمعان تدل على .« ذلك قلت له: أرأيت إن كان لمطلقته عليه صداق ولولده عليه نفقة وكسوة ولم يترك لهما درهما ولا دينارا هل لمطلقته نقض هذا البيع المذكور في مال مطلقها لتستغله لها ولابنها ًً الذي هو منه ويكون صداقها والدراهم التي ينقض بها بيع الخيار جميعا في ا لمال؟ ً وهل يجير المشتري على النقض إذا كان المشتري لا يرضى بالنقض؟. الجواب: إن من له حق على الغائب فليرجع أمره فيه إلى الحاكم (العدل) أو إلى جماعة المسلمين الصالحين فيكون له ما يحكمون به وهكذا فرض النفقة لأولاده الصغار من هؤلاء الأخيار ذات « إلا أن يكون الأخذ على سبيل الانتصار فذلك يكون في السريرة لا العلانية المرجع، ج ٨، ص ٤٠٩ -.٤١٠ ٥ حكم الحق أو الدين الواجب دفعه للغائب الذي لا يعرف مكانه(١) . تلكم أهم أحكام المفقودين والغائبين في العلاقات الدولية الخاصة في الفقه ا لإباضي(٢) . (١)انطلاق ً قرر ،« أن كل مال جهل ربه فسبيله الفقراء والمساكين » ا من القاعدة الشرعية الإباضية أنها أيض ً ا قابلة للتطبيق إذا كان الغائب غير مسلم: وهكذا بخصوص سؤال: رجل بذمته مبلغ من المال ليهودي كان يتعامل معه بشراء السلع منه، ثم غاب اليهودي بعد الاستقلال وغابت أخباره ولا يعلم في أي بلد هو ولم يأت من قبله طالب لهذا المال وقد مضت سنوات ولم يبق في لقائه أو في معرفة مكانه مطمع، فماذا يصنع؟ يقول الشيخ بيوض: .« إنه يتصدق به على الفقراء والمساكين وبذلك تبرأ ذمة ا لمدين » كذلك بخصوص سؤال: كنت تاجرا تتعامل مع اليهود ووقع بينك وبين بعضهم خصام ً وتضررت بذلك وبقيت عندك سلعة لهم، بعتها وأكلت ثمنها وهم قد غابوا عن الجزائر ولا تعرف لهم مقرا ولا عنوان ً ا، فكيف تعمل بما بقي لهم عليك؟ يقول بيوض: ً إن الواجب عليك أن تصفي الحساب الذي بينك وبينهم بالعدل والحق، فما بقي لهم » عليك من قيمة سلعتهم تتصدق به كله على الفقراء والمساكين إذا كنت كما قلت تجهل راجع: فتاوى « مكانهم وعناوينهم أو ورثتهم، هذا حكم الشريعة في كل مال جهل صاحبه الإمام الشيخ بيوض، ص ٦٤٦ -.٦٤٨ لكن يشترط لبعث المال إلى الأجنبي إذا خرج من دار المسلمين ألا يكون قد خرج مظاهرا على المسلمين. وبالتالي إن خرج مظاهرا على المسلمين وكان له مال في دار ًً الإسلام (كوديعة أو قرض) سقط دينه ْ وصارت وديعته فيئ ً ا (موسوعة جمال عبد الناصر، .( ج ٩، ص ٣٣٤(٢) من خير من لخص أحكام الفقد في الفقه الإباضي، الإمام ابن قيس ولأهمية رأيه في إطار المسألة، نذكره بحذافيره: مفقود لا يحكم بموته حتى تمضي له مدة من الزمان ما لا يعيش مثله إليها، وقيل: ذلك »مئة سنة، وذلك المفقود الذي لم ير في حال غالب ا لتلف. قال: والأحوال الغالب فيها التلف مثل: أن يرى في فلاة، أو نحوها، أو في بحر أو على ظهر لوح، أو في صف حرب، أو في مقطعة من الماء، أو في نار، أو ما أشبه ذلك. وقال: وهو قبل مضي المدة على حسب الحالين من حكم الأحياء: يرث، ويحجب، ويستحق الوصية ممن أوصى عليه له على نحو ذلك، فإذا انقضت المدة صار في حكم = »fÉãdG åëѪdG á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a IOÉ¡°ûdG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a ندرس ماهية الشهادة، والشهادة في إطار العلاقات الدولية الخاصة (القواعد العامة وكذلك ا لتطبيقات). :äÉÑKE’G ádOCG øe π«dóc IOÉ¡°ûdG á«gÉe (CG تعتبر الشهادة أو البنية من أهم طرق إثبات الحقوق أو الوقائع التي تحدث في العلاقات بين ا لأفراد(١) ، الداخلية المحضة أو التي تحتوي على عنصر أ جنبي. = الموتى: يورث، وتبين منه امرأته، ويحكم بقضاء دينه، وإنفاذ وصيته، وميراث ورثته منه، وفراق زوجته منه. قال: ولا يحكم بقضاء دينه، وبفراق زوجته منه، ونفاذ وصيته، وميراث ورثته منه، إلا في خصلتين: إحداهما: أن تمضي المدة على حسب ما وصفنا في الحالين، الثانية: أن يحكم الحاكم بموته بعد ذلك. قال: ولا تبين زوجته منه إلا بوجود ثلاث خصال: إحداها : أن تمضي المدة على حسب ما وصفنا في الحالين، الثانية: أن يحكم الحاكم بموته بعد ذلك، الثالثة: أن يأمر الحاكم ولي المفقود أن يطلقها، فإن أبى أن يطلقها طلقها الحاكم، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ثم تتزوج إن شاءت بعد انقضاء ا لعدة. قال: فإن ظهر بعد ذلك بطل الحكم الأول، وصار إلى حالته الأولى، فإن كانت امرأته قد « تزوجت، كان بالخيار بين أن ترجع إليه بالنكاح الأول وبين أن يأخذ أقل الصداقين إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٩٤(١) يقول ابن ا لمنذر: - .٣٩٥ وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب »البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئ ً ا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بأذية الناس، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا = يقول ابن جعفر : « وتجوز الشهادة فيما شرع فيه ا لناس »(١) . والشهادة من حيث ماهيتها ومعناها ومبناها هي: علم يؤديها الإنسان على ما علم من حال المشهود له والمشهود عليه » يقول: أشهد أن فلان ً ا أقر عندي لفلان بكذا. ويقول: أشهدني فلان على نفسه لفلان، إذا جاء يحمله الشهادة على نفسه. ويقول: ووجه آخر أن يقول: أشهد أني رأيت كذا المشهود به في يدي فلان ولا يشهد بأنه له إذا لم يكن عنده من العلم في ذلك إلا اليد، والحاكم ِ يحكم للمشهود له باليد فيصير في يده مل ْك ً « ا بالحكم(٢) . وقد أشار الفقه الإباضي إلى القواعد الثلاث ا لآتية: كل شاهد ليس بعدل لا تصح » ١ القاعدة عند الإباضية هي أن « شهادته ، ودليلها قوله تعالى: ﴿ [ZYX ﴾ [ [الطلاق: ٢ ، فقد = قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب، وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم، جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين أو رجلا ً . ابن المنذر: الإجماع، ص ٦٣ ، رقم ٢٦٢ « وامرأتين ويقول ابن قيم ا لجوزية: ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه، في غير »الحدود، ولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلا ً ، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار الوطن، « بأقل من ذلك . الرياض، ص ٦٧ (١) . ابن جعفر: الجامع، ج ٨، ص ١٨٥(٢) . الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ص ١٨١ ٢٧٩ اشترط الله العدالة ثم قال: ﴿ [﴾ ؛ أي: من المؤمنين وهم عدول(١) . ويؤيد ذلك أيض ً « الشهادة منوطة بالعدالة والأهلية ا لتامة » : ا قاعدة(٢) . كذلك يقول أطفيش إن ا لشهادة : تقبل من عدلين حرين بالغين عاقلين، وقد عرف بعض قومنا العدل » « بأنه حر مسلم بالغ عاقل بلا فسق وحجر وبدعة(٣) . ٢ تكمن أهمية الشهادة في أنها تثبت الحقوق أو الوقائع التي حدثت. ولذلك جاء في بيان ا لشرع : وسألت الشيخ أبا مالك وقلت وجدت في الأثر في مسلم وذمي في » أيديهما شيء يتنازعانه. الجواب إنه يحكم به للمسلم إلا أن يكون لأحدهما بينة فيحكم له بها، قال نعم هذا أظنه قول محمد بن محبوب وأما موسى بن « علي فجعله بينهما إذا عدمت ا لبينة(٤) . كذلك جاء في بيان ا لشرع : وإذا مات المسلم وله امرأة نصرانية فقالت قد أسلمت في حياته فعليها » البينة فإن لم تقم لها بينة فلا ميراث لها على الورثة، وعلى الورثة أن يحلفوا على علمهم ولو لم يعرف أنها كانت كافرة وقالت ما زلت مسلمة كان القول « قولها ولها ا لميراث(٥) . (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٩٠٦(٢) . ذات المرجع، ج ١، ص ٦٤٦(٣) . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٣ ، ص ١١٢(٤) . الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٤٦ ، النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٨٣(٥) . ذات المرجع، ص ٤٩ ويقول أطفيش بخصوص قوله تعالى: ﴿ ÂÁÀ¿ ﴾ [ [المعارج: ٣٣ : والقيام بأداء الشهادة داخل في رعي العهد، وخصه بالذكر قيل لإبانة » فضلها، بل لئلا يتوهم أنه غير واجب؛ ولأنها حق للعبد محض، وما كان من الأمانة حق ً « ا للعبد فهذا أحق منه(١) . ٣ في الفقه الإباضي: الشهادة على الشهادة جائزة في جميع الأحكام » « إلا في خصلتين: إحداهما: الحدود، الثانية: ا لقصاص(٢) . :(áeÉ©dG óYGƒ≤dG) á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG QÉWEG »a IOÉ¡°ûdG (Ü يقول ا لرستاقي : وشهادة كل أهل ملة جائزة على أهل ملتهم. »ولا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى، على قول من يقول: إن أهل الشرك على ملل اليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة، إلا شهادة أهل ملة الإسلام العدول منهم، فإن شهادتهم جائزة على جميع أهل الملل كلها. (١) . أطفيش: تيسير التفسير، ص ٢٩٨ (٢)والشهادة عن شهادة » : إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٦٤ ، يقول الشيخ أبو زكريا الغير يقول: أشهد أن فلان ً ا أشهدني أن فلان ابن فلان أشهده أن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا من الحق، ولا يشهد عن نفسه. وقيل: يقول أشهد على شهادة فلان بن فلان أن فلان بن فلان كذا. .« وقال أبو الحسن: يقول أشهدني زيد أن أشهد عن شهادته أن على عمرو لعبد الله كذا . الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ص ١٨٤ انظر كذلك بخصوص الشهادة على الشهرة، السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، ج ٤، ص ٣٠٠ -.٣٠١ وقول: إن أهل الشرك كلهم ملة واحدة، وشهادة بعضهم على بعض جائزة ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين لذمي ولا لمسلم. وتجوز شهادة المسلم عن الذمي للذمي، وقد قيل: تجوز شهادة الذمي « عن المسلم على الذمي، ولا تجوز على ا لمسلم(١) . يتضح من ذلك أن فقهاء المذهب الإباضي يفرقون بين فرضين، ونضيف إليها ثلاثة فروض أخرى: ١ بالنسبة لشهادة المسلمين على المسلمين وغير ا لمسلمين: شهادة المسلمين جائزة على المسلمين، وعلى جميع ملل غير المسلمين، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ٢ بالنسبة لشهادة غير المسلمين بعضهم على بعض: يوجد ا تجاهان : الأول يرى أن شهادة كل ملة صالحة بالنسبة لأتباع الملة فقط، ا ستناد ً ا إلى أن كل ملة مستقلة عن الأخرى فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة، وبالتالي تجوز الشهادة من عد ُ ول كل ملة على أهلها: فتجوز شهادة ُ اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني، والمجوسي على ا لمجوسي. ووفق ً ا لهذا الاتجاه، بالتالي، لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي، ولا شهادة اليهودي على النصراني، إذ لا يمكن شهادة أهل ملة منهم على غيرها، وإنما لا تجوز إلا على أتباعهما فقط. (١) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٥٤٧ . انظر أيض ً ا الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد ٧، ص ٢٥١ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٣ ؛ الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ١٢٦ - . ١٤٦ ، ابن جعفر: الجامع، ج ٤، ص ٢٢ الثاني يرى أن ملل غير المسلمين كلها ملة واحدة، وبالتالي تجوز الشهادة من بعضهم على بعض حتى عند اختلافهم في الدين: فتجوز مثلا ً شهادة النصراني على اليهودي، واليهودي على المجوسي (وهذه شهادة أعلاهم على من دونه) بينما يجيز أبو حنيفة الشهادة حتى ولو شهد أدناهم على أعلاهم(١) . وجاء في حاشية ا لترتيب : والمذهب عندنا جواز شهادتهم بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل » « ملة واحدة كما نص عليه الشيخ أبو زكريا(٢) . وفي الفقه الحنفي قبول الشهادة بين غير المسلمين منوط بأن يكونوا أهل منعة واحدة. يقول ا لشيباني : إن شهادة أهل الحرب المستأمنين في دارنا، بعضهم على بعض، مقبولة » إذا كانوا أهل منعة واحدة، ولا تقبل عند اختلاف ا لم َن َع َ ة. لأن المانع تباين الدارين لا اختلاف النحلة، وتباين الدارين فيهم « باختلاف ا لمنعة(٣) . ٣ بالنسبة لشهادة غير المسلمين على ا لمسلمين: شهادة غير المسلمين على المسلمين غير جائزة. (١) يجوز كل ملة شرك على ملة شرك » : أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٣ ، ص ١١٤ . وإن قيل .( ذات المرجع، ص ١٣٦ ) « أخرى(٢) ابن عمر: حاشية الترتيب للوارجلاني، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ُ ١٤٠٣ -. ١٩٨٣ ، ج ٥، ص ٦٦ (٣) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ٢٠٤٥ يقول ا لنزوي : ولا تجوز شهادة أهل ملة من ملل الشرك، على أحد من أهل القبلة، » في شيء من الأشياء. ولا يثبت عليهم حكمهم، في شيء من الأشياء وإلا أنه قد قيل: إن المرضعة من أهل الذمة، تجوز شهادتها على « المسلمين(١) . ويقول أبو المؤرخ بخصوص غير ا لمسلمين : « ولا تجوز شهادتهم على ا لمسلمين »(٢) . وهو ما أخذ به ابن عبد العزيز بقوله : « ولا تقبل شهادتهم على ا لمسلمين »(٣) . ٤ شهادة أهل الحرب غير جائزة أبد ً ا: الحربي هو من يحارب الدولة الإسلامية ولا ترتبط دولته بعهد معها، ولا يتمتع بوضع المستأمن (أي لم يحصل على أمان المسلمين)، وبالتالي فلا تجوز شهادته. يقول أبو إسحاق بخصوص من لا تجوز شهادته على كل حال: وشهادة كل واحد جائزة على ما وصفنا إلا في أربع خصال: »إحداها: أن يكون صبيا لم يبلغ. الثانية: أن يكون مجنون ً ا. الثالثة: أن يكون مرتد ً ا. الرابعة: ً « ا(٤) أن يكون حربي . ً (١) . النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٩٤(٢) . أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٩٧(٣) ذات المرجع، ذات ا لموضع. (٤). إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٦٤ ٥ شهادة أهل ا لعهد: يسو بعض(١) . « أهل العهد على أهل ا لعهد » وبالتالي، تجوز شهادة (٢)  ي النزوي بين أهل الذمة وأهل العهد بخصوص شهادة بعضهم على . :(äÉ≤«Ñ£J) á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG QÉWEG »a IOÉ¡°ûdG (ê تعرض فقهاء المذهب الإباضي لتطبيقات ولفروض عديدة بخصوص الشهادة في العلاقات الخاصة التي تحتوي على عنصر أجنبي. ونذكر هنا أهمها، كما يلي: ١ شهادة غير المسلمين بعضهم لبعض: سبق القول إنه في الفقه الإباضي بخصوص شهادة اليهود والنصارى قاله جابر والحسن) ) « جائز » : والمجوس بعضهم لبعض أن ذلك (٣) (١) وهكذا جاء في ا لمصنف: قال غيره: . لا تجوز شهادة أهل الذمة، إلا كل على أهل ملته: اليهود على اليهود، والنصارى » : قيل على النصارى، والمجوس على ا لمجوس. وكذلك أهل ا لعهد. وقيل: تجوز شهادة بعضهم على بعض. وقيل: تجوز شهادة اليهودي والنصراني على المجوسي ولا تجوز شهادته عليهما. وقول: إن الشرك كله ملة واحدة. وتجوز شهادة المشركين، على بعضهم بعض ً .« ا . النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٨٤ (٢) . الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج ٢، ص ٢١٨ (٣) موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ١٠٣٣ ؛ حاشية الترتيب للشيخ ابن ، أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، دار البعث، قسنطينة الجزائر، ج ٣ . ص ٢٥٤ ومما يوجد أنه من جامع أبي صفرة وإذا كانت الدار في يد رجل ذمي فادعاها آخر ذمي وأقام البينة من أهل الذمة أن أباه مات وتركها ميراث ً ا لا يعلمون له وارث ً ا غيره فإنه جائز ويقضي له بالدار ولو كان الشهود من المجوس والذي في يده الدار من أهل الكتاب وقال غيره وقيل لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا كل على أهل ملته اليهود على اليهود والنصارى على النصارى والمجوس على المجوس، وكذلك أهل العهد، وقيل تجوز شهادة بعضهم على بعض(١) . الناس » اختلف فيها « شهادة الكفار بعضهم لبعض » حري بالذكر أن « ا(٢) : قديما وحديث ً ً  ويستند من يجيزون تلك الشهادة إلى الحجج ا لآتية: ِ أولا ً أن شهادة ا لملي على مثله يبررها:   إنا مأمورون بتقريرهم على شرعهم، ومن التقرير على شرعهم قبول »  شهادة بعضهم على بعض، ولو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لكان ذلك مقتضيا لإهدار كثير من القضايا التي لا يوجد فيها شاهد يشهد بينهم ً من المسلمين؛ لأن المتاخمة والمداخلة إنما هي فيما بينهم، والمسلمون مت َن َزه ُ ون عنهم مسكن ً ا ومخالطة. ُ (١) ، الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٤٦ ؛ الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج ٢ ص ٢١٨ -.٢١٩ (٢) ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص ١٧٦ . فقد قال أبو حنيفة إن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض تقبل، وقال مالك والشافعي لا تقبل، وعن أحمد روايتان، راجع أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، . ص ٣٢٥  وهذا الدليل أعني تقريرهم على شرعهم يغني عن الاستدلال بمثل أن النبي ژ أجاز شهادة أهل الكتاب » : ما أخرجه ابن ماجه من حديث جابر «(١) فإن في إسناده مقالا « بعضهم على بعض ً . ثاني ً ا قال الله تعالى : ﴿ tsrqponml ﴾ [ [آل عمران: ٧٥ فأخبر: أن منهم الأمين على مثل هذا القدر من المال. ولا ريب أن يكون مثل هذا أمين ً ا على قرابته وذوي مذهبه أولى. وقال تعالى: ﴿ }|{ ~ ﮯ﴾ [ [الأنفال: ٧٣ فأثبت لهم الولاية على بعضهم بعض ً ا. وهي أعلى رتبة من الشهادة. وغاية الشهادة: أن تشبه بها. وإذا كان له أن يزوج ابنته أو أخته، ويلي مال ولده، فقبول شهادته عليه أولى وأحرى. ثالث ً ا حكم رسول الله ژ بشهادتهم في ا لحدود: قال أبو خيثمة : حدثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ^ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ژ » برجل منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ژ : ائتوني بأربعة منكم يشهدون . مر » : والذي في الصحيح ،« قالوا: وكيف؟ الحديث (١) الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤، ص ١٨١ ، وبعبارة أخرى: أجاز الله سبحانه شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية للحاجة. ومعلوم أن »حاجتهم إلى قبول شهادة بعضهم على بعض أعظم بكثير من حاجة المسلمين إلى قبول شهادتهم عليهم. فإن الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعاملات، من المداينات، وعقود المفاوضات وغيرها. ويقع بينهم الجنايات، وعدوان بعضهم على بعض، لا يحضرهم في الغالب مسلم. ويتحاكمون إلينا. فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى ذلك إلى تظالمهم، وضياع حقوقهم. وفي ذلك فساد كبير، فأين الحاجة إلى قبول شهادتهم على «؟ المسلمين في السفر إلى الحاجة إلى قبول شهادة بعضهم على بعض في السفر والحضر ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص ١٧٩ -.١٨٠ رسول الله ژ على يهودي قد حمم، فقال: ما شأن هذا؟ فقالوا: زنى. فقال: ُّ وذكر الحديث، فأقام الحد بقولهم، ولم يسأل «...؟ ما تجدون في كتابكم اليهودي واليهودية، ولا طلب اعترافهما وإقرارهما. وذلك ظاهر في سياق القصة بجميع طرقها. ليس في شيء منها البتة: أنه رجمهما بإقرارهما. ولما أقر ماعز بن مالك والغامدية: اتفقت جميع طرق الحديثين على ذكر الإقرار. رابع ً ا وأما قوله تعالى: ﴿ [ZYX ﴾ وقوله: ﴿ ed gf ﴾ وقوله: ﴿ \[ZY ﴾ : فهذا إنما هو في الحكم بين المسلمين: فإن السياق كله في ذلك فإن الله 4 قال: ﴿ ! " &%$# ' )( ﴾ [ [النساء: ١٥ ، وقال: ﴿ !" %$# ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ZYX [ ﴾ [٢ ، [الطلاق: ١ وكذلك قال في آية المداينة: ﴿ !" $# &%  ﴾ إلى قوله: ﴿ \[ZY ﴾ [ [البقرة: ٢٨٢ فلا تعرض في شيء من ذلك لحكم أهل الكتاب ا لبتة. وأما قوله تعالى: ﴿ -. 3210/ ﴾ [ [المائدة: ١٤ ، فهذا إما أن يراد به: العداوة التي بين اليهود والنصارى، أو يراد به: العداوة التي بين فرقهم، وإن كانوا ملة واحدة وهذا لا يمنع قبول شهادة بعضهم على بعض، فإنها عداوة دينية، فهي كالعداوة التي بين فرق هذه الأمة، وإلباسهم شيع ً ا، وإذاقة بعضهم بأس بعض(١) . (١) انظر ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص ١٧٩ وما بعدها. بينما احتج المانعون بحجج أخرى منها أن من كذب على الله فهو أولى أن يكذب على مثله من إخوانه، وأن في قبول شهادتهم إ كراما لهم ورفعا لمنزلتهم وقدرهم (ذات المرجع، ً ذات ا لمكان). أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٢٨٨ ٢ شهادة غير المسلمين على ا لمسلمين: القاعدة في الفقه الإباضي هي أنه : « لا يأخذ المسلم الحقوق بشهادة ا لمشركين »(١) . وهو ما أكده الرستاقي بقوله : ولا تجوز شهادتهم على أهل الصلاة، في شيء من الحكومات، ولا » « فيما عاد في المعنى عليهم(٢) . ويقول الشيخ أبو زكريا : (١) وهكذا جاء في ا لمصنف: من الزيادة المضافة، وهل تجوز شهادة نصرانيين، على نصراني لمسلم بحق؟ »قال: لا يأخذ المسلم الحقوق، بشهادة المشركين، إذا لم يعلم صدق ما قالا، ولم يحكم له به، حاكم عدل. .« وأما إن علم صدق ما يقولان، أو حكم له بذلك، حاكم عدل من المسلمين، فذلك جائز شهادة أهل الشرك » : النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٨٣ ، وفي معنى قريب، يقول النزوي إن.( ذات المرجع، ص ٩٥ ) « لا تجوز على المسلمين (٢) جاء في منهج ا لطالبين: ولا تجوز شهادتهم على أهل الصلاة، في شيء من الحكومات، ولا فيما عاد في المعنى »عليهم، وذلك مثل ما يرجع به المشهود عليه على أهل الصلاة: أنه لا يجب بها على أهل الصلاة شيء. وإن اجتمع في الشهادة الواحدة ما يلزم معناه أهل الصلاة وأهل ملتهم، كانت فيما يلزم أهل ملتهم جائزة، وغير جائزة فيما يلزم أهل ا لصلاة. وتفسير ذلك عندي: مثل رجل مسلم اشترى عبد ً ا من عند مجوسي، فادعى العبد مجوسي آخر، وأحضر على ذلك مجوسيين شاهدين، أن شهادتهما جائزة في العبد، لأن المسلم يرجع على البائع المجوسي بالثمن. وقيل: لا ينزع العبد من يد المسلم بشهادة المجوسيين، ولكن يرجع المستحق للعبد بالثمن على من باعه، لأنه قد صح أنه أتلفه عليه، ولم يكن على المسلم سبيل بشهادة . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٥٤٤ « أهل الذمة سألت أبا معاوية عن يهوديين شهدا على رجل بشهادة فأسلم المشهود » عليه من قبل أن يحكم عليه. « قال: زالت شهادتهما عنه لما أسلم(١) . يقول الشوكاني بخصوص شهادة غير ا لمسلمين : هذا مجمع عليه كما نقله المحققون من أهل المذاهب المختلفة، ولم » ينقل فيه خلاف، ومن زعم أن في المسألة خلاف ً ا فقد أخطأ، والوجه في هذا ما صرح به القرآن الكريم من اشتراط أن يكون الشهود عدولا ً مرضيين، والكافر ليس بعدل ولا مرضي، فهو مسلوب الأهلية، ومظنة  « للتهمة(٢) . وإذا كان ذلك كذلك، فإن رأيا في الفقه الإباضي يجيز شهادة غير ً المسلم لإثبات حق ا لمسلم. يقول ا لرستاقي : وكذلك إن أقام الكافر بينة من أهل الكفر، فإني لا أجيزهم على » المسلم. وإن أقاموا بينة من أهل الإسلام، ولم تقم بينة للمسلم، جعلت الميراث لهم دون ا لمسلم. ولو أقام المسلم بينة من أهل الذمة أجزت بينة المسلم، لأنه لا تجوز « بينة الذمي من أهل الذمة على ا لمسلم(٣) . ومن المعلوم أن اتجاه ً ا في الفقه الإسلامي لا يجيز شهادة غير المسلم (١) . الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ص ١٧٤(٢) . الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤، ص ١٨٠(٣) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٥٤٦ ، الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٤٩ إلا في موضع واحد: السفر، مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ ` dcba hgfe ﴾ (١) [ [المائدة: ١٠٦ . كذلك يجيز الفقه الإباضي شهادة النساء في الأمور التي لا يطلع فيها من ا لرجال(٢) . ٣ الشهادة في المسائل ا لجنائية: بخصوص شهادة غير المسلمين في المسائل الجنائية (أي ارتكاب جرائم من أو على المسلم أو من أو على غير المسلم) أكد الفقه الإباضي على القواعد ا لآتية: (١) راجع ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص ١٨٢ -.١٨٦ (٢) يقول الثميني بخصوص شهادة ا لنساء: ويحكم بها وحدهن فيما لا يشهد به الرجال، لا في الحدود، وقيل: إلا في الزنى ولا في »الحقوق، وفي النكاح والطلاق إلا مع رجل، وجازت منه ومن امرأتين على الإحصان، ومنهن وحدهن في الفروج وحياة المولود، وأقل ذلك عدلة حرة، فإن شهدت غير عدلة الثميني: التاج المنظوم من درر :« برضاع بين رجل وامرأة قبل الجواز، فلا يتزوج منها . المنهاج المعلوم، مجلد ٧، ص ٢٥٠ وقال من قال: إن المرضعة من أهل الذمة تجوز بشهادتها على المسلمين في ذلك مما لا »يجتمع عليه، وجاء الأثر بجواز شهادة المرضعة ما لم تكن متهمة وتهمتها أن تتهم أن تفرق عن حلال أو تجمع على حرام. وقيل تجوز شهادة الأمة والمجوسية والذمية إذا كانت عدلة، وقال من قال: لا يكون العالم موسى البشري: كتاب .« ذلك إلا في أهل القبلة إذا كان ذلك على المسلمين مكنون الخزائن وعيون المعادن، وزارة التراث والثقافي، سلطنة عمان، ١٤٠٣ - ،١٩٨٣ ُ . ج ٦، ص ٩١ ولا تجوز شهادة أهل ملة من ملل الشرك على أحد من أهل القبلة في » : ويقول الكندي شيء من الأشياء ولا يثبت عليهم حكم في شيء من الأشياء إلا أنه قد قال من قال إن الكندي: « المرضعة من أهل الذمة تجوز شهادتها على المسلمين وذلك مما لا يجتمع عليه . بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٦ أولا ً أن إسلام الجاني قبل الحكم عليه وكان الشهود غير مسلمين، يدرأ عنه الحد(١) . ويبدو أن الفقه الإباضي وجد أن إسلام غير المسلم بعد ارتكابه الجريمة وقبل ثبوت الحكم عليه يعتبر شبهة، يتم درأها تطبيق ً ا .« ادرؤوا الحدود بالشبهات » لقاعدة ثانيا أن شهادة غير المسلم على غير المسلم الذي ارتكب جريمة ضد ً مسلم أو مسلمة دليل إثبات يجب على القاضي أن يأخذ به في توقيع الحدود(٢) . (١) جاء في ا لمصنف: عن أبي معاوية » 5 في أربعة من النصارى، شهدوا على نصراني: أنه زنا فلما أراد الحاكم أن يقيم عليه الحد أسلم. قال: يدرأ عنه الحد. وتبطل شهادتهم؛ لأني لا أجيز شهادة النصارى على المسلم، إلا أن يكون إسلامه، من بعد ما وقع عليه أول الحد، ولو سوط ً ا واحد ً ا، كان عليه تمام ا لحد. وكذلك إن شهد عليه عدلان، من النصارى: أنه قتل نصرانيا ثم أسلم، من قبل أن يحكم ً عليه، بطلت شهادتهما. وإن كان قد حكم عليه، ثم أسلم، من بعد أن لزمه الحق، ثبت عليه الحق، إلا أن يكون .« حكم عليه بالقود، بطل القود. وكان عليه الدية في ماله. والله أعلم النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٩٦ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٨ -.٥٩ (٢) فقد جاء في بيان ا لشرع: وفي جواب لأبي عبد الله عن أربعة نصارى شهدوا على نصراني أنه زنا بامرأة مسلمة »وقالوا استكرهها أو طاوعته. فقال شهادتهم عليه جائزة إذا كانوا عدولا ً في دينهم ويلزمه الحد بشهادتهم. وإن شهدوا أنه استكرهها لزمه عقر مثلها وإن شهدوا أنها طاوعته لم تقبل شهادتهم. وكان على كل واحد منهم التعزير بقذفهم إياها ولا يلزمها هي حد بشهادتهم. وقال شهادة النصارى في هذا الموضع لا تجوز لأنهم قذفوا ويعزروا وتسقط شهادتهم عن النصراني وعن المسلمة وكذلك رأيي. وقال من قال تسقط شهادتهم بقذفهم إياها. وإنما « سقطت شهادتهم بشركهم. وتجوز شهادتهم على النصراني مما يلزمه من الحد والصداق الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٢ ؛ النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٩١ . جامع أبي . الحسن البسيوي، ج ٣، ص ٢٠٢٤ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٢ ، ص ١٨٢ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٢٩٢ ثالث ًا أن غير المسلم الذي أسلم تقبل شهادته إذا كان عدلا(١) ، إلا أنه يرد على هذه القاعدة ا ستثناءان: ١ إذا كان قد ردها الحاكم قبل إسلام ا لشاهد. ٢ إذا كانت الشهادة تتعلق بالزواج، وشهد الشاهد عليه قبل إسلامه(٢) . (١) بحث الفقه الإباضي كذلك إسلام المجني عليه بعد وقوع الجريمة التي شهد عليها غير المسلمين. وهكذا جاء في المصنف وبيان ا لشرع: مسألة: وعن مجوسي ضربه رجل مجوسي ثم مات المضروب من قبل ثلاثة أيام »وأسلم الضارب من بعد موته ثم شهد مجوسيان أن المضروب مات مسلما وشهد ً مسلمان أن المضروب مات مجوسيا كيف يكون القصاص فيها ولمن تكون ديته ً وميراثه. فلا أرى يلزم القاتل غير الدية وهي دية مصلي دية المسلم ولا تقبل شهادة مجوسيين عليه في القود ولكن تقبل شهادتهما على إسلام المجوسي ويكون ميراثه وديته لورثته من أهل الإسلام ولا يرثه أحد من المجوس وشهادة المجوسيين إذا كانا عدلين في دينهما في هذا الموضع أولى من شهادة المسلمين والله أعلم بالصواب. لأنهما إنما شهدا لأهل الصلاة وسواء مات في ثلاثة أيام من بعد أن ضرب أو من بعد أن خلت ثلاثة أيام. فإنما فيه الدية دية مسلم وذلك إذا كان ضربه هذا مما يخاف عليه ذهاب نفسه وإن كان مما لا يخاف عليه منه ذهاب نفسه فلا يلزم الضارب غير أرش ذلك المضروب. قال غيره. يعجبني النظر في شهادة المجوسيين على موت المضروب مسلما فإني أراها على الضارب وقد ً ، الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ « أسلم وشهادة أهل الشرك لا تجوز على المسلمين . ص ٥٧ ، النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٩٥(٢) جاء في بيان ا لشرع: مسألة وسألته عن شهادة اليهودي، والنصراني إذا استشهدوا على الحقوق في الأموال »والقصاص. وهم يهود ثم أسلموا ثم طلب المشهود له أن يشهدوا بعد إسلامهم فشهدوا له هل تجوز شهادتهم على ذلك. قال معي أنه قد قيل إنها جائزة ولا أعلم في ذلك ا ختلاف ً ا إذا كانوا عدولا ً من المسلمين حين شهدوا. قلت فإن كانوا شهدوا قبل إسلامهم فردت شهادتهم ولم يمض الحاكم بما كانوا شهدوا به ثم أسلموا فشهدوا تلك الشهادة بعد إسلامهم هل تجوز شهادتهم إذا كانوا عدولا ً . قال معي أنه قد قيل إنها لا تجوز على هذا الوجه في ذلك الحكم بعينه إذا ردت فيه قلت له فهل تجوز شهادتهم في غير ذلك قال = تلكم أهم القواعد التي أشار إليها الفقه الإباضي بخصوص المسائل الجنائية في العلاقات الدولية ا لخاصة(١) . ٤ شهادة غير المسلم على زواج ا لمسلمين: لا تصح شهادة غير المسلم على زواج المسلم بالمسلمة؛ علة ذلك أن الشهادة من باب الولاية، والقاعدة الشرعية تقضي بأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم، مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ FEDCBA@ ﴾ [ [النساء: ١٤١ . ولا يوجد خلاف بين كل المذاهب الإسلامية حول هذه المسألة(٢) . = نعم فيما قيل أنها جائزة. قلت: فإن كانوا شهدوا على تزويج فمعي أنه قد قيل إن التزويج الكندي: « لا يجوز وهو باطل دخل الزوج أو لم يدخل. أسلموا قبل الدخول أو لم يسلموا بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٤ -.٥٥ (١) يقول أطفيش: ومذهبنا ومذهب الحنفية جواز شهادة المشرك لمسلم أو لمشرك، لا على مسلم خلاف » ً ا للشافعية، وأجاز أبو حنيفة شهادة المشرك على المشرك في الطلاق والبيع ونحوهما، لا أطفيش: تيسير التفسير، ج ٢، ص ٢١٢ (البقرة: .« الحدود والقصاص وهو مذهبنا ٢٨٢ -.(٢٨٣ (٢) أما لو كان الزوج مسلما والزوجة كتابية: فقد ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلى عدم ً اشتراط الإسلام في شهود عقد الزواج، حيث يصح عندهما شهادة الكتابيين، لأن الشهادة هنا شهادة على المرأة وهي غير مسلمة، فتصح شهادة غير المسلم على زواجها. وهذا الرأي هو المعمول به قضاء في مصر. وذهب اتجاه آخر إلى اشتراط الإسلام في الشهود ما دام الزوج مسلما، حتى ولو كانت ً الزوجة كتابية، لقوله ژ : « لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل » واشتراط العدالة يقتضي اشتراط الإسلام ولو كانت الزوجة كتابية، لأن الشهادة في عقد الزواج هي شهادة على الزوج والزوجة معا، وما دام الزوج مسلما فيجب أن يكون الشهود مسلمين، لأن شهادة ًً غير المسلم لا تصح على ا لمسلم. . د. محمود بلال مهران: أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص ١١٦ الشهادة منوطة » : وهو ما يقرره الفقه الإباضي. لذلك بخصوص قاعدة إن شهادة الكافر لا تجوز، فلو » : قيل إن من فروعها « بالعدالة والأهلية التامة « شهد الكافر على زواج مسلم فالزواج باطل(١) . دخل الزوج » ويسري ذلك حتى ولو أسلم غير المسلمين بعد شهادتهم « أو لم يدخل، أسلموا قبل الدخول أو لم يسلموا(٢) . ٥ شهادة العدو على عدوه: من الواضح أنه، نظرا لحالة العداوة، فإن شهادة العدو على عدوه غير ً مقبولة(٣) . ويسري ذلك سواء كان أطراف النزاع مسلمين أو غير مسلمين. بل يقول ابن جعفر بخصوص شهادة الخصم على خصمه: (١) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٦٤٦ -.٦٤٧ (٢) الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٥ . لكن يقول الشيخ أبو زكريا: ومن ما يوجد عن أبي عبد الله: وعن الرجل يتزوج المرأة على شهادة يهوديين أو عبدين »أو صبيين ولا يدخل بها حتى يسلم اليهوديان، أو يعتق العبدان، أو يبلغ الصبيان ثم يدخل بها بعد. قال: النكاح تام. قال: وإن أرادت المرأة أن تفسخ عن نفسها تلك العقدة قبل أن يكون الشاهدان في حال تجوز شهادتهما من قبل صبا أو شرك أو ملكة لا تفسخ عنها. وكذلك إن أراد هو فسخ عنه. قال غيره الله أعلم : وهذا عندي لا يخرج على مذهب أصحابنا. وقد قيل: إنه فاسد لأن الأصل وقع على فساد، وليس هذا يصلح من ما مضى. الشيخ « وأما العبدان فقد اختلف في شهادتهما، وأكثر قول أصحابنا أنها لا تجوز . أبو زكريا: الإيضاح في الأحكام، ص ٦٩ (٣) بخصوص هل تقبل شهادة العدو على عدوه أم لا؟ قال أبو حنيفة: تقبل إذا لم تكن »،« العداوة بينهما تخرج إلى الفسق، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تقبل على الإطلاق . راجع أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٣٢٦ وقيل عن ا لنبي ژ إنه قال: » لا تجوز شهادة ا لخصم «(١) . وأكد ذلك قوله تعالى: ﴿ WVUTSRQPO dcba `_^]\[ZYX e ﴾ [ [آل عمران: ١١٨(٢) . ويعتبر الإمام السالمي من خير من عبر عن رأي المذهب الإباضي  بخصوص شهادة العدو على عدوه، إذ يقول(٣) : الظاهر أن كلام العلامة الصبحي » 5 مباين للقولين السابقين وأنه سالك مسلك ً ا غير مسلكهما، وبيان ذلك أن العلامة الصبحي لم يعتبر نفس (١) . ابن جعفر: الجامع، ج ٤، ص ٢٣(٢) بخصوص هذه الآية يبدو أن هناك خلاف ً ا في الفقه ا لإسلامي: فيقول ابن ا لعربي: cba شهادة العدو على عدوه لا يجوز، لقوله تعالى: » ﴿ ^] _` ed ﴾ . وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز. وقال أبو حنيفة: تجوز شهادة . ابن العربي: أحكام القرآن، ج ٣، ص ٢٩٦ « العدو على عدوه أجمع العلماء على أنه لا » : بينما يقول القرطبي بوجود إجماع على منع تلك الشهادة تجوز شهادة العدو على عدوه في شيء، وإن كان عدلا ً ، والعداوة تزيل العدالة فكيف .« بعداوة كافر . الإمام القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج ٤، ص ١٨١ (٣) بخصوص ما يوجد في الأثر ما نصه: واختلفوا هل تقبل شهادة العدو على عدوه؟ فقال بعضهم: تقبل إذا لم تكن تخرج إلى »الفسق وقال أكثرهم لا تقبل أصلا ً ، قال الصبحي إن كانت هذه العداوة باطلة فإنها حرام ولا تجوز شهادة أهل الحرام كائن ً ا ما كان الشاهد وكائن ً ا ما كان المشهود عليه، ولا أعلم في هذا الفصل ا ختلاف ً ا وإن كانت هذه العداوة حق ً ا قد تستحقها المشهود عليه بإتيانه الكفر فهذا مما لا تبطل شهادته عليه لأن هذا جائز ولازم، ولينظر في هذا الفصل لأنه فما وجه الجمع بين كلامي الأثر في حكاية ،« حكم أفعال العباد إما عدل وإما باطل الخلاف في شهادة العدو على عدوه وبين تفصيل الشيخ الصبحي أم لا جامع بينهما؟ راجع: جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ٢٥ -.٢٧ العداوة مؤثرا في قبول الشهادة وفي ردها وإنما اعتبر نفس البطلان الذي لا ً خلاف فيه أنه مسقط للعدالة وكلامي الأثر السابق معتبر لنفس ا لعداوة. وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا حصلت مشاحنة وتخاصم وتنازع من َُ طائفتين كل واحدة تدعي أن بيدها ف َصل الخطاب وأنها على نهج َْ َْ الصواب ولم تقم صحة ببطلان إحدى الطائفتين ولا ببطلان جميعهما، ففي مثل هذا المقام يجري الخلاف المذكور في قبول شهادة العدو .« لهؤلاء فتفطن له وبخصوص قول ا لسائل : قد عرفنا مباينة قول العلامة الصبحي للقولين المتقدمين عليه لكن لم نعرف وجه الأقوال كلها ولم ندر الراجح منها فضلا ً ببيان ذلك. يقول ا لسالمي : نعم أما القول بأن العداوة مؤثرة في رد الشهادة وإن لم يتبين أن » العداوة فسق فوجهه أن العداوة أمر قد يحمل العاقل على أمر يأباه عقله وتنفيه مروءته في حال المسالمة وبحمل عداوة العاقل على هذا المعنى حصل في الذهن شبهة وتردد هل العدل قد حملته عداوته على ذلك؟ وقبول شهادة العدل إنما بنيت على ظن صدقه وبحصول هذه الشبهة تراضي قوة ذلك الظن، فلم يقل أرباب هذا القول على الحكم بشهادته فهذا وجه القول بردها، وأما القول بقبولها فوجهه أن عدالة العدل تصونه ومروءة ذي المروءة تمنعه من فعل ما يشينه من الأمور القادحة في دينه على أن حسن الظن بالمسلم واجب وأن إساءة الظن به حرام والتردد في الظن بصدقه بعد ثبوت العدالة له وحصول الثقة معه سوء ظن به وكان هذا القول أرجح القولين وهو أصحهما عندي لقوة وجهه. أما ما في بعض الأحاديث من رد شهادة الخصم على خصمه فهو عندي محمول على المخاصمة التي هي المنازعة في الشيء الذي فيه المطالبة لأن قبول شهادة الخصم ها هنا إنما هي قبول لدعوى المدعي وإن كان ثقة مثلا ً ، « هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المقام وتبيين وجه ا لخلاف(١) . ٦ تعارض ا لشهادات: قد تتعارض الشهادة التي يقدمها أحد أطراف النزاع مع تلك التي يقدمها طرف آخر، ويمكن أن يحدث هذا في العلاقات الدولية الخاصة بذات درجة حدوثه في العلاقات غير ذات الطابع ا لدولي.  يقول الشيخ أبو زكريا : وبينة التهاتر غير مقبولة. » والتهاتر مثل رجلين ارتفعا إلى الإمام فادعيا دارا وأرضا في يد رجل ًً فأقام كل واحد منهما البينة أنه تصدق بها عليه. فإن لم يعلم أنه تصدق بها عليه وقبضها فإنه ينبغي للإمام أن يقضي بها ُ لأولهما ادعاء، وأولهما أقام البينة عليها، ولا يلتفت إلى قول المدعى الثاني ولا إلى بينته لأنها تهاتر، والتهاتر غير مقبول. والتهاتر هي الشهادات التي يكذب بعضها بعض ً ا. وقال بعض الفقهاء: لا يقضي بها لواحد منهما لأنها إنما تقع لكل واحد « ا(٢) منهما نصف ً ا مقسوم . ً (١) ذات المرجع، ذات ا لموضع. (٢) الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ص ١٦٥ ، ويقرر رأي أنه عند تهاتر الشهادات وتعذر الترجيح بينهما، اختلف الفقهاء إلى قولين: = وفي إطار العلاقات الدولية الخاصة يمكن استنباط القواعد الآتية التي تحكم الشهادة عند الإباضية في حالة تعارض ا لشهادات: أولا ً بينة غير المسلمين لا تقبل فيما يضر بالمسلم: وهكذا جاء في بيان ا لشرع : وإذا كانت الدار في يد رجل ذمي فادعاها مسلم أن أباه مات وتركها »  ميراث ً ا لا يعلمون له وارث ً ا غيره وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة وادعى فيها ذمي مثل ذلك وأقام عليها بينة من أهل الذمة، فإنه يقضي بها للمسلم لأن بينة الذمي من الكفار لا تجوز شهادتهم فيما يضر المسلم وينقصه، ولو كانت بينة الذمي مسلمين قضيت بالدار بينهما نصفين وأرى أن الدار للذي « هي في يديه حتى يقيم المسلم البينة من ا لمسلمين(١) . بينما يقول الثميني بحل أكثر تفصيلا ً : فإن تنازع مسلم وذمي في شيء فأقام المسلم بينة من الذميين، وأقامها » الذمي من المسلمين، فالذمي قيل أولى به، لأن بينته أعدل، وقيل: المسلم أولى به، وقيل: يتحاصصان بعد أيمانهما. ْ = القول ا لأول: تتهاتر الشهادتان (أي تتساقطان) ولا يعمل بهما جميع ً ا، لأن بعضهما يبطل بعض ً ا، للتعارض الذي لا يمكن معه التوفيق إما للاستحالة أو لعدم مشروعية الشهادتين، وهذا قول الجمهور من الإباضية والحنفية والمالكية ورواية عن ا لحنابلة. القول ا لثاني: إن الشهادات المتعارضة تستعمل ولا تسقط، وهذا القول الثاني للحنابلة، إذ قالوا: إنه يجب السعي إلى الجمع بين ا لشهادتين. ، راجع د. سالم الصوافي: الشهادة بين الشريعة والقانون، مركز الغندور، القاهرة، ٢٠٠٩ ص ٣٥٨ -.٣٦١ (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٤٧ ، النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٨٥ - ٨٦ ، الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٠ -.٢٢١ وإن كان شهود كل منهما من ملته فشهود المسلم أولى، وقيل: هو « بينهما نصفان (١) . ثانيا الإدعاء الذي تؤيده شهادة المسلم له الأولوية على ذلك الذي ً تؤيده شهادة غير ا لمسلم(٢) . (١) . الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، مجلد ٧، ص ٢٥١ ويقول أطفيش: وإذا أقام موحد بينة من المشركين، ومشرك بينة من الموحدين، فللذمي لأن بينته أعدل، »وقيل: للموحد، أي: لأن له شاهدين مع علو الإسلام على الكفر، ويبحث بأن شاهدي الإسلام يعلوان على شاهدي الكفر، وقيل: يتحاصصان بعد أيمانهما، والصحيح عندي الأول، قال: وإن شهد لكل واحد أهل ملته فشهود الموحد أولى، وقيل: نصفان والصحيح عندي الأول قال: ومن مات وأبواه ذميان فقالا، مات كافرا وقال أولاده وهم موحدون: ً مات موحد ً ا قبل قولهم ولا يرثه أبواه. والذي عندي استصحاب الأصل فلا يؤخذ بشهادة من ادعى انتقاله عن حاله، ولعل مراده أن حاله لا يعرف فكان الإسلام أولى به فيعتبر الغالب في ذلك البلد عندي أو الأكثر . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٣ ، ص ١٣٧ « المشركون أو الموحدون(٢) فقد جاء في بيان ا لشرع: إذا كانت الدار في يد ورثة فقالت امرأة الميت وهي مسلمة زوجي مسلم مات مسلما، » ً وقال ولده وهم كفار بل مات أبونا كافرا وجاء أخ الزوج وهو مسلم فصدق المرأة على ً مقالتها، وهو يدعي معها الميراث والأولاد كلهم كفار والمرأة مقرة بأن أخا هذا مات وهو الوارث معها فإني أقضي لامرأته وأخيه ولا أجعل للأولاد شيئ ً ا ألا ترى أنه لو ترك ا بن ً ا وابنة مسلمة الابن كافر وترك أخ ً ا مسلما فقالت البنت والأخ قد كان الميت مسلما وقال ًً الابن كافرا فإني أجعله مسلما وأصلي عليه وأورث البنت والأخ ولو لم يكن له بنت وأخ ًً واختصموا في ذلك جعلت القول قول ابنه وجعلت الميراث لابنه ولا أصدق الأخ لأنه لا .« ميراث له مع الابن فإن كان بعض الورثة مسلما جعلت القول قوله ً الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٤٨ ، الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، مجلد ٧، ص ٢٥٢ ، الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج ٢، ص ٢٢١ ، النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٨٦ - ٨٧ ، انظر أيض ً . ا سلمة، العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٥٩ ومن مات وأبواه ذميان، فقالا: مات كافرا، وقال أولاده وهم موحدون، » : ويقول الثميني = ً  ثالث ً ا إذا جازت الشهادة، رغم اختلاف الديانة، يكون لكل صاحب حق حقه: في هذا الخصوص، يقول ا لكدمي :  وعن مسلم ويهودي ادعى المسلم على اليهودي مائة درهم، وأحضر » شاهدي عدل من عدول اليهود بصحة دعواه، وادعى اليهودي على المسلم  مائة درهم، وأحضر شاهدي عدل من عدول المسلمين بدعواه. قلت له: ما حكمها، ومن يلزمه الخروج منها إلى صاحبه من حقه على هذه ا لصفة؟ قال: معي أنه قد قيل تجوز شهادة اليهوديين على اليهودي بما ادعاه عليه المسلم، وشهادة المسلمين على المسلم بما ادعاه عليه اليهودي، « ويؤخذ كل واحد منهما بما صح عليه لصاحبه(١) . = مات مسلما قبل قولهم، ولا يرثه أبواه وكذا إن كان لميت ابنان: موحد ومشرك، فادعى ً كل منهما أنه مات على ملته، وأقاما على ذلك بيان ً ا، والبينة لا تعلم له وارث ً ا سواهما، فإنه يقضى بإرثه للموحد لعلو الإسلام، ولثبوت الصلاة على هذا الميت، وإن كان شهود الذمي مسلمين، وشهود المسلم ذميين، جازت شهادتهم له أيض ً ،« ا، وكان الإرث له الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ج ٧، ص ٢٥١ -.٢٥٢ واختلفوا في المسلم والذمي يتنازعان في شيء من الحكومات » : وجاء في منهج الطالبين والدعاوي، فيقيم المسلم شاهدين من أهل الذمة، ويقيم الذمي شاهدين من المسلمين، فقيل: إن الذمي أولى به، لأن بينته أعدل. وقول: إن المسلم أولى به. وقيل: إنهما يتحاصصان بعد أيمانهما. وإن كان شهود المسلم مسلمين، وشهود الذمي من أهل الذمة، فتثبت شهود المسلم، وتبطل شهود الذمي، ولا نعلم في هذا اختلاف ً ا وإذا لم يكن لهما جميعا بينة فقيل: إن ً .« المسلم أولى به، وقيل: هو بينهما نصفان الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٥٤٤ -.٥٤٥ (١) الكدمي: الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٢، ص ٢٠٥ ، راجع أيض ً ا الثميني: التاج . المنظوم من درر المنهاج المعلوم، مجلد ٧، ص ٣٨٠ = رابع ً ا الدار يمكن أن ترجح عند تعار ُ ض ا لشهادات: يقول ا لنزوي :  إذا صح أن الأب كان ذميا، فمات وترك ابنه هذين، فادعى المسلم أنه » مات مسلما، وادعى الذمي أنه مات ذميا، إن الذمي منهما أولى بالميراث، ًً وهو على الأصل، حتى يصح انتقاله، وإن كان مسلما، كذلك القول قول ً المسلم. وإن لم يصح أمره، فالإسلام أولى به، إذا كان في دار الإسلام، فالميراث  « للمسلم، والقول قوله، إلا أن يأتي الذمي على ذلك ببينة(١) . وإن لم يصح أمره، فالإسلام أولى به، إذا كان في » : ولا شك أن عبارة  تدل على أنه، في بعض الأحوال، يمكن أن يكون للدار دور « دار الإسلام مرجح عند تضارب أو تعارض الشهادات في العلاقات الدولية ا لخاصة. = وجاء في بيان ا لشرع: إذا شهد للمسلم ذميان وشهد للذمي مسلمان فالمال بينهما نصفان لأن شهادة أهل الذمة »تجوز عليهم وإذا كان الشهود جميعا مسلمين فهو بينهما نصفان، وإذا كان الشهود كلهم ً من أهل الذمة ففي ذلك اختلاف قال من قال: شهادة الذمي لا تسقط حق المسلم وقد ثبت في مال الذمي بشهادة من تجوز شهادته له، فإذا ثبت للمسلم حق لم تبطله شهادة من أهل الذمة وشهود الذمي من أهل الذمة ثبت للمسلم حقه وبطل حق الذمي لأنه إنما يثبت الحق للمسلم ولا يتحاصص المسلم والذمي في الإجماع من قول أهل العلم إلا أن يكون الشهود كلهم مسلمين فافهم ذلك ومن غيره. وقال من قال: إذا كان شهود الذمي من أهل الذمة وشهود المسلم من أهل الذمة فالمال بينهما نصفان ومن غيره وقد قيل شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الإسلام وعلى جميع أهل الملل؛ لأن الإسلام يعلو ولا الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٥ .« يعلى - . ٥٦ ؛ النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٩٣ (١) النزوى: المصنف، ج ١٥ ، ص ٨٤ - ٨٥ . انظر أيض ً ا ذات المرجع، ص ٨٧ ؛ الشيخ ، أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٧ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ص ٥٥ - . ٥٦ ؛ النزوي: المصنف، ج ١٥ ، ص ٩٣ خامسا الشهادة من أتباع مذهب إسلامي على أتباع مذهب إسلامي ً آخر: الشهادة دليل من أدلة الإثبات يشترط فيها الإباضية أن تكون من عدول مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ [ZYX﴾ [ [الطلاق: ٢ . يقول أطفيش : كما ت » ُ قبل شهادة قومنا، غلبونا أو غلبناهم على الصحيح إذا كانوا عدولا ً « في مذهبهم (١) . ويبدو أن هناك خلاف ً ا في الفقه الإباضي بخصوص مسألة الشهادة على المسلمين(٢) ، يقول الشيخ أبو زكريا: وقيل: اختلفت في شهادة قومنا على ا لمسلمين: »فقال من قال: تجوز شهادتهم في جميع الحقوق ولو دخل في الحقوق حد أخذ بالحقوق ولم يؤخذ بالحدود. (١) أطفيش: تيسير التفسير، ج ٤، ص ١٦٦ [المائدة: ١٠٦ - .[١٠٨ (٢) يقرر رأي: «On the question of Adalah (The quallity of religious probity and moral integrity which a witness must possess for his testimony to be admissible) only a (wāliy) is Adl, and his testimony is admissible in all cases. The person in the state of baraah is not cAdl and his testimony is unreliable. The person in the state of ‘reservation’(wuquf) is regarded as one of the Muslims in general (ahl al-Jumlah). The testimony of this group is admissible in all cases except those concerned with (al- Walāyah wa al-barā’ah), cases of (hadd) punishments, cases in which they believe that the Ibādis are infdels, and cases connected with the property of Muslims which they believe is lawful to be taken as spoils during wars between Muslms. It is reported from Abū al-Mua’ther that he said, «If they (non-Ibādī Muslims) are in power, their testimony is admissible, but if we are in power their testimony must not be accepted» Amr Ennami: studies in Ibadism, p. 33. وذلك مثل شهادتهم على المسلمين بالسرقة والقتل والطلاق وأشباه هذا فإنه تقبل شهادتهم في الطلاق لأنه من الحقوق، وتقبل شهادتهم في السرقة وتؤخذ منهم ولا يقام عليهم ا لحد. وكذلك يقاد بشهادتهم، ويقتص بشهادتهم، ولا يبرأ منه، وهو على ولايته. قال من قال: لا تجوز شهادتهم على المسلمين في ما تكون فيه الحدود « والقصاص والقتل، وكذلك في الطلاق، وإنما تجوز في ا لأموال(١) . ٧ أحوال أخرى للشهادة: بحث فقهاء المذهب الإباضي أحوالا ً أخرى للشهادة في إطار العلاقات الدولية الخاصة، منها ما يلي: أولا ً الشهادة عند تغير صفة ا لشاهد: يقول أطفيش : وإن تحملها مشرك أو طفل أو مملوك في وصفه؛ أي: في حال أنه » مشرك أو طفل أو مملوك، فالوصف: الإشراك والطفولية والعبودية وأقامها أي أداها بعد زواله؛ أي: زوال الوصف بأن أسلم المشرك أو بلغ الطفل أو عتق العبد قبلت منه، وكذا إن تحملها منافق ثم تاب، وإن أقاموها قبل زوال الوصف فردت لأجل الوصف ثم زال فلا تقبل منهم بعد لأن القاضي قد « ردها، وقيل: تقبل(٢) . (١) الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج ٢، ص ١٥٢ - ١٥٣ . انظر أيض ً ا: الكندي: ؛ بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٥٦ ؛ الوارجلاني: كتاب العدل والإنصاف، ج ٢، ص ٩٤ . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٥٤١ (٢) . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٣ ، ص ١٤٥ معنى ذلك وهذا ما يخصنا هنا أنه عند تغير صفة الشاهد من غير المسلم إلى المسلم، يتم التفرقة بين فرضين: • إذا كان قد أدى الشهادة ثم أسلم ولم يردها الحاكم، فهي تقبل. • إذا كان قد أدى الشهادة ولكن ردها الحاكم ثم أسلم، فهي لا تقبل، وقيل: تقبل. ثانيا تحمل الشهادة لأدائها في بلد آخر: ً عن أبي ا لحواري : وعن رجل دعي إلى شهادة فشرط على الذي يحمل الشهادة إني أحمل » لك هذه الشهادة على إني إن أردت تحملتها لك وإن أردت لم أشهد بها لك وليس لك علي أن أشهد لك إلا أن أحب ذلك وإلا فلا شهادة لك عندي، فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل إذا كان الحكم في البلد وإن كان الحكم في غير البلد الذي أشهد فيه وشرط عليهم إني لا أخرج بهذه الشهادة إلى بلد غير هذا البلد فإن هذا شرط ثابت ولا إثم عليه في ذلك إن « شاء الله، وإذا أداها في القريب والبعيد كان أفضل وأسلم(١) . يتضح من ذلك أن صحة تحمل الشهادة كشرط تم الاتفاق عليه تختلف بحسب ما إذا تم أداؤها في ذات البلد، أو في بلد آخر. كذلك يقول العالم ا لخليلي : لا تحمل البينة من بلد إلى بلد في الدين ولا في الوكالات ولا في » الوصية ولا في النسب ولا في المواريث وصحتها وتسمع البينة على هذا .« كله في بلده ولو قدر صاحب البينة على حملها (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٩١ َ وقال غيره: تفضل أيها الشيخ العالم الخليلي بين لنا معنى هذه المسألة إنها تخرج في حكم البينة الغائبة عن المصر ويكون قوله: من بلد إلى بلد أي مصر إلى مصر أم يريد بهذا البلدان التي كلها في مصر واحد كنزوى وسمايل وسمد وإبرا؟ تفضل ببيان ذلك مأجورا، والجواب: ً الله أعلم وكأنه لم يخصص الأمصار، فقوله أشبه أن يكون في القرى » « من ا لمصر(١) . ثالث ً ا الشهادة على أهل ا لبغي: من المعلوم أن حالة البغي ينظمها قوله تعالى: ﴿ lkji {zyxwvutsrqponm ~}| ے ¡¢£¤ §¦¥ ¨©ª ﴾ [ [الحجرات: ٩ . وقد يقع أثناء حالة البغي جرائم وانتهاكات تحتاج إلى إثباتها ومن طرق الإثبات كما هو معلوم الشهادة، وقد أجاز الفقه الإباضي ذلك، وهكذا جاء في بيان ا لشرع: وسئل: هل تجوز شهادة أحد من المسلمين على أحد من البغاة » المحاربين إذا شهد شاهدان من المسلمين ممن حضر الوقعة، وقال: إن فلان ً ا من البالغين قتل فلان ً ا من المسلمين قال: نعم تجوز شهادتهم في هذا، فأما الذين يقطعون السبيل فتجوز شهادة من شهد من المقطوع بهم في القتل ولا تجوز في شهر السلاح وأخذ المال؛ لأنه إذا شهد أن هؤلاء أخذوا أموالنا وشهروا السلاح علينا فهذه شهادة لأنفسهم لا تجوز شهادتهم. وإذا شهدوا على القتل أن فلان ً ا أن هؤلاء اعترضوا في سبيلنا فقتلوا فلان ً ا جازت (١) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ١٩٧ شهادتهم إلا أن يشهدوا رجلا ً منهم على رجل أنه قتل من هو ولي له فلا « تجوز شهادته (١) . رابع ً ا سف َ ر الشهود للشهادة: قد يكون الشاهد في بلد غير البلد الذي ينظر في محاكمه النزاع، لذلك تثور مسألة استدعاء الشاهد من جانب المحكمة، أو مجيء الشاهد بمحض  إرادته واختيارا للإدلاء بالشهادة. ً ولم نجد في الفقه الإباضي حكما خاصا بسفر الشهود الموجودين ً خارج دار الإسلام أو بلد مسلم مستقل عن بلد مسلم آخر، لكن يمكن على ما يبدو قياس ذلك على سفر الشهود للشهادة داخل ذات البلد من منطقة إلى منطقة أخرى(٢) . (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٣١ ، ص ٨٩ (٢) فمثلا ً جاء في تمهيد قواعد الإيمان، ما يلي: ومما قاله شيخنا الكدمي قلنا: فنحن نوجد ذلك الموضع الذي فيه الخروج على الشهود »بغير حملان ولا نفقة إذا كان ذلك في القرية ولم يكونوا مسافرين فلا اختلاف معنا أنهم إذا قدروا على الوصول إلى الحاكم في البلد أن عليهم الوصول في تأدية ما لزمهم من الشهادة. قال غيره: لم نعرف ما أراد الشيخ في هذا بقوله: ولم يكونوا مسافرين تفضل أيها الشيخ عرفنا معناه جزاك الله خيرا. ً قال: هو من العطف على سبيل التأكيد والتوضيح حرصا على مزيد البيان والله أعلم. ً قلت له: فهل على الشهود المسافرين ما على المقيمين في هذه المسألة أم بينهما فرق؟ قال: إن المسافر والمقيم سواء في هذا وليس معناه أن المسافر تنحط عنه تأدية الشهادة ولكن المعنى أنهم إذا كانوا في القرية التي فيها الحكم ولم يكونوا مسافرين عنها فيحتاجون إلى الخروج إليها والمراد بالقرية التي فيها الحكم لا القرية التي فيها وطنهم وبهذا يندفع الإشكال إذ ليس المراد به أن يكونوا في وطنهم غير مسافرين ولهذا قلنا في الجواب: إنه من العطف على سبيل التأكيد أو التوضيح ولو كان المعنى في قريتهم لم يصح ذلك أصلا ً « . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ١٩٨ تلكم أهم الأمور الخاصة بالشهادة في العلاقات الدولية الخاصة في الفقه ا لإباضي (١) . ådÉãdG åëѪdG á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a ≈JƒªdG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a حتى الموتى في إطار العلاقات الدولية الخاصة قرر لهم الفقه الإسلامي والفقه الإباضي بعض القواعد واجبة التطبيق. ونشير إلى هذه القواعد، على أن نسبقها بذكر ما هو مقرر في القانون ا لدولي. :»dhódG ¿ƒfÉ≤dG »a (CG في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني يجب مراعاة ما يلي بخصوص الموتى خلال النزاعات ا لمسلحة: (١) وقد لخصها العوتبي، بقوله: وأجمع المسلمون أن شهادة العدول من قومنا جائزة في جميع ملل أهل الشرك من عبادة »الأوثان والنيران من أهل العهد وأهل الكتاب في جميع الحقوق وما ثبت عليهم من الحدود إذا كان في ذلك ثبوت حق له أو للعباد من حق أو حد، وكذلك شهادة أهل الاستقامة ثابتة جائزة على جميع أهل القبلة من قومنا وعلى جميع أهل الملل من أهل الشرك في جميع الأحكام من الحقوق والحدود وجميع أحكام أهل الإسلام. وشهادة أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة على ضروب، فأما أهل الفضل منهم والفقهاء في الدين فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض في كل شيء وعلى ضعفائهم من المسلمين وعلى أهل العدل من أهل النحلة والثقة وعلى الفساق من أهل الدعوة المتمسكين بالإقرار المنتهكين لما يدينون بتحريمه. وعلى جميع أهل الخلاف وعلى جميع المتعبدين من الخليقة، المتعبدين من سائر أهل الملل من المشركين في جميع ما قاموا به من الشهادة ما لم ينزلوا بمنزلة دعوى أو قذف أو خصومة أو وجه من الوجوه ولا نعلم في هذا ا ختلاف ً . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٢ ، ص ١٦٣ « ا أن يسبق دفنهم فحص طبي للتأكد من ا لوفاة. ٌ دفن الموتى بكرامة ووفق ً ا للطقوس الدينية للميت، إن أمكن ذلك. احترام مقابر الموتى وحراستها. تسهيل عودة رفات الموتى إلى بلدهم ا لأصلي(١) .  :»eÓ°SE’G ¬≤ØdG »a (Ü أكدت السيرة ا لنبوية على القواعد التالية بخصوص قتلى ا لحروب:       ١ ضرورة دفن ا لقتلى: في هذا الخصوص: ورد في السيرة ا لنبوية أمور ثلاثة: الأول المبدأ العام في السيرة ا لنبوية هو أنه: كان من سنته » ‰ في مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أمر بدفنه لا يسأل عنه مؤمن ً « ا كان أو كافرا، هكذا وقع في سنن ا لدارقطني(٢) . ً (١) ١٢٠ ،٦٦ ،١٣ ،٢٠ ، راجع على التوالي المواد: ١٧ -١٢٩ ،١٢٢ - ١٣٩ من ،١٣٦ ،١٣١ اتفاقات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ ، انظر أيض ً ا المادة ٣٤ من البروتوكول الأول لعام ١٩٧٧ . انظر أيض ً ا: د. أحمد أبو الوفا: النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، دار النهضة . العربية، القاهرة، ٢٠١٢ ، ص ٥٧ (٢) ، الإمام السهيلي: الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، ج ٣، ص ٦٣ ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ، الحلبي: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون المعروفة بالسيرة الحلبية، ج ٢ . ص ١٩٠ ومن هذا الباب دفن الكفار يوم بدر في القليب، فقد أمر ژ بالقتلى أن يطرحوا فيه فطرحوا فيه (ابن كثير: صفوة السيرة النبوية، ج ٢، ص ٢١٦ - ٢١٧ ) ويقول ابن خلدون: إنه ژ أمر بقتلى المشركين فسحبوا إلى القليب وطم عليهم التراب (تاريخ ابن خلدون، .( مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، المجلد الثاني، ص ٢١ =  ولا يخفى على أحد أن الغرض من ذلك يكمن في أربعة أمور: ُ غرض صحي: المحافظة على البيئة من التلوث ومنع انتشار الروائح والأمراض ا لكريهة. غرض إنساني: مراعاة حرمة الإنسان الميت والمحافظة على كرامته، بالنظر إلى ما يحدث لجسده من تغيرات بعد وفاته.   غرض نفسي: عدم التأثير على معنويات المقاتلين، بسبب نظرهم إلى الجثث التي تركت دون أن يتم دفنها. غرض حربي: عدم تقوية عزيمة العدو، خصوص ا إذا رأى جثث ً المسلمين ملقاة في أرض ا لمعركة(١) . = يقول ا لسهيلي: فإلقاؤهم من هذا الباب، غير أنه كره أن يشق على أصحابه لكثرة جيف الكفار أن يأمر »الإمام السهيلي: الروض الأنف، المرجع ،« بدفنهم، فكان جرهم إلى القليب أيسر عليهم . السابق، ج ٥، ص ١٧٩ ومن ذلك ما رواه مالك أنه بلغه أن عمرو بن الجموع وصحابيا آخر كانا في قبر واحد ً وهما ممن استشهد يوم أحد. جاءت الأنصار يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا » : يقول الفزاري وأوسعوا وأعمقوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر، قيل: فأيهم يقدم؟ قال: أكثرهم قرآن ً .« ا . أبو إسحاق الفزاري: كتاب السير، ص ٣١٢ وذلك أنه لما أشتد على المسلمين حفر » : يقول الإمام الباجي بخصوص هذه الحادثة القبور يوم أحد لكثرة القتلى وكان قد بلغ منهم التعب والنصب وروي أنه ژ قال لهم: احفروا وأعمقوا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآن ً ا، فعلى هذا يجوز مثل هذا للضرورة قال مالك: وإلا فالسنة أن يدفن كل واحد منهم في قبر وإنما يقدم في القبر أفضلهم وهو من كان أكثرهم قرآنا في ذلك الوقت فيجعل مما يلي القبلة ثم يجعل غيره بعد ذلك مما يليه، وهذا يقتضي تفضيل النبي ژ لأهل القرآن وحض . الإمام الباجي: المنتقي، ج ٣، ص ٢٢٥ ،« أصحابه على الاستكثار من أخذه(١) نعتقد أن هذه الأغراض الأربعة، لا خامس لها. الثاني دفن القتلى في مضاجعهم: فقد قال ژ : « ادفنوا القتلى في مصارعهم » .  ُ قاله يوم أحد، لكن الحكم عام إذ العبرة هي بعموم اللفظ، لا بخصوص ُ السبب، فيسري على أي قتيل يقتل في ميدان القتال أن يدفن في المكان الذي قتل فيه. وسبب ا لحدث : أنه قد تم حمل القتلى يوم أحد ليتم دفنهم (في البقيع)، فجاء منادي رسول الله ژ أن تدفن القتلى في مضاجعهم(١) . وورد في السير الكبير أن دفن القتلى في مضاجعهم: حسن ليس بواجب، وإنما صنع هذا رسول الله ژ لأنه كره المشقة » « عليهم بالنقل مع ما أصابهم من ا لقرح(٢) . ٢ عدم جواز أخذ أموال أو تبادل جثث أو رفات قتلى ا لحروب: لا شك أن الجانب الإنساني في هذا الشأن لا يخفي على أحد: ذلك أنه بعد أن أصبح ذوو القتيل يلفهم الحزن بسبب قتله، فإن طلب المال منهم لأخذ جثته سيزيد من آلامهم. لذلك حظرت السيرة النبوية أخذ أموال من أهل ا لقتيل. (١) ، ابن حمزة الحسيني الدمشقي: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، ج ١ ص ٦٩ - ٧٠ ، حديث رقم ٨٨ ، ومن ذلك أيض ً ا قوله ژ : « ردوا القتلى إلى مضاجعهم » ، ُ سببه عن جابر قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي « إلى مضاجعها » : وفي رواية لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله ژ : ، ردوا... فذكره، ذات المرجع، ج ٢ . ص ١٩٨ ، حديث رقم ١٠٥٤ (٢) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، الموجع السابق، ج ١، ص ٢٣٤ من ذلك ما حدث في غزوة الخندق حينما ق َت َ ل علي بن ُ أبي طلب، ِ عمرو بن َ عبد و ُ د ّ ، فقد بعث المشركون إلى رسول الله ژ يشترون جيفته َ  بعشرة آلاف، فقال ژ : « هو لكم؛ لا نأكل ثمن ا لموتى »(١) . ٣ كراهية حمل رؤوس قتلى الأعداء إلى دار ا لإسلام: احتراما لحرمة الموتى، يكره حمل رؤوس قتلى الأعداء إلى بلاد ً الإسلام. يقول الإمام ا لمقري: ويكره نقل رؤوس الكفر إلى بلد الإسلام لنهي أبي بكر » ƒ عن ذلك، وقال: ما فعل هذا في عهد ا لنبي ژ .  (١) . ابن كثير: صفوة السيرة ا لنبوية، المرجع السابق، ج ٣، ص ٨٥ ويعني به رفضه ژ شراء بيع ،« ما جاء لا تفادي جيفة الأسير » ويتحدث الترمذي عن باب جسد رجل من المشركين، الإمام الحافظ ابن العربي المالكي: عارضة الأحوذي بشرح . سنن الترمذي، دار العلم للجميع، بيروت، ج ٧ راجع أيض ً ا فتح الباري شرح صحيح البخاري، المرجع السابق، ج ٦، ص ٣٠٦ ، حديث . رقم ٣١٨٥ يقول أبو يوسف: ولو قتل المسلمون رجلا » ً من المشركين فأراد أهل الحرب أن يشتروا منه، فإن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك، ألا ترى أن أموالهم يحل للمسلمين أن يأخذوها بالغصب، فإذا طابت أنفسهم بها فهو أحل وأفضل (لأن دمهم وأموالهم حلالان على المسلمين). وأنا أكره ذلك وأنهى عنه، ليس يجوز للمسلمين أن يبيعوا خمرا ولا ميتة ولا دما من أهل الحرب ولا ًً من غيرهم مع ما روي لنا في ذلك عن عبد الله بن عباس. حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا ً من المشركين وقع في الخندق فأعطي المسلمون بجيفته مالا ً أبو يوسف: « ، فسألوا رسول الله ژ عن ذلك فنهاهم كتاب الخراج، المرجع السابق، ص ٢١٦ . انظر أيض ً ا فتح الباري بشرح صحيح البخاري، . المرجع السابق، ج ٦، ص ٣٠٦ والواقع أننا نميل إلى الأخذ برأي أبي يوسف؛ لأنه تطبيق لما قاله رسول الله ژ ، ولأنه الأقرب إلى طبائع البشر، وهو يتفق مع ما أخذت به اتفاقيات جنيف عام ١٩٤٩ الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني واجبة ا لتطبيق.  ومما يروى عن أبي بكر ƒ أنه حينما بعث إليه برأس يناق بطريق الشام، فلما قدم عليه، أنكر ذلك أبو بكر، فقال له عقبة: يا خليفة رسول الله، ِ َ إنهم يصنعون ذلك بنا، فقال أبو بكر: أف َاستن َ ان ٌ بفارس والروم لا يحملوا إلي ْ رأسا، فإنما يكفي لنا الكتاب والخبر(١) . ً « ا(٢) : كسر عظم الميت ككسره حي » ٤ ً هذا حديث عن رسول الله ژ ، فقد قال ژ : كسر عظم المسلم ميت » ً ا، « ككسره وهو حي . أن الأمرين » : يقول الإمام مالك: إن الحديث يعني « متساويان في ا لإثم(٣) .  (١) يحتمل أن يكون لمعني قد وقف عليه » يقول الإمام الطحاوي إن كراهية أبي بكر لذلك في ذلك يعني عن ذلك الفعل فقد كان لرأيه التوفيق وكان مثل هذا من بعد يرجع فيه إلى رأي الأئمة الذين يحدث مثل هذا في أيامهم فيفعلون في ذلك ما يرونه صوابا وما يرونه ً .« من حاجة المسلمين إليه من استغنائهم به عنه .( (الإمام الطحاوي: مشكل الآثار، ج ٤، ص ١٠٨ وتعليق ً ا على ذات الحادثة يقول أيض ً ا الإمام ا لسرخسي: فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء وقال: لا يحل حمل الرؤوس إلى الولاة لأنها جيفة، فالسبيل دفنها لإماطة الأذى، ولأن إبانة الرأس مثلة، ونهى رسول الله ژ عن المثلة ولو بالكلب العقور. وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك. ويستند السرخسي لتأييد ذلك إلى ما حدث يوم بدر حينما حمل عبد الله بن مسعود رأس أبي جهل وألقاه بين يدي رسول الله ژ ، فقال رسول الله ژ : الله أكبر هذا فرعوني وفرعون أمتي، وكان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسي وأمته. وما ، منعه ولم ينكر عليه، شرح كتاب السير الكبير، المرجع السابق، ط حيدر آباد، ج ٣ ص ١٨١ ، ط القاهرة، ج ١، ص ١١٠ -.١١١ (٢) ابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، ، المرجع السابق، ج ٣، ص ٥٦ ، حديث رقم ١٣٠٣ ؛ سبل السلام، المرجع السابق، ج ٢ . ص ٢١٠ ، كتاب الجنائز، حديث رقم ٤٣(٣) الإمام مالك: الموطأ، ص ١٦٣ - ١٦٤ ، باب ما جاء في الاختفاء، حديث رقم ٤٥ ، كتاب ا لجنائز. ويقول الإمام الصنعاني: إن الحديث فيه :  دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي... وهو يحتمل أن » « الميت يتألم كما يتألم ا لحي(١) .  والواقع أننا نرى أن عدم جواز كسر عظم الميت ولو كان من الأعداء يرجع إلى أن ذلك يعد مث ْل َ ه، وقد نهت السيرة ا لنبوية عن ا لمث ْل َ ة. ُُ بحقوق كثيرة في السيرة ا لنبوية المطهرة؛ « الميت » وهكذا يتمتع الإنسان لذلك جاء في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام (منظمة المؤتمر الإسلامي ١٤١١ -:(١٩٩٠ لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته، وعلى » .( مادة ٤ ) « الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه :»°VÉHE’G ¬≤ØdG »a (ê الحقوق الواجبة للميت » تعني « سنن الأموات » في الفقه الإباضي المسلم على الأحياء من غسل، وتكفين، وصلاة، ودفن وتوجيه للقبلة. وهي سنن » واجبات مفروضة، وسميت ً لأنها متبعة في كل مسلم يموت. « ا « لا تجعل سنن الأموات لغير ا لمسلمين(٢) . ومن القواعد الفقهية ا لإباضية: « حرمة الميت كحرمة ا لحي »(٣) . (١) . الصنعاني: سبل السلام، المرجع السابق، ج ٢، ص ٢١١(٢) . معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ٥٠٩(٣) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٤٤٨ . ومن فروع هذه ا لقاعدة: ما ذكره محمد بن بركة 5 : وإنما أوجبنا الدية في قطع رأس ميت أو عضوا منه كان » = ً  وبخصوص غير المسلمين، فقد وضع الإباضية العديد من القواعد واجبة المراعاة، وأهمها ما يلي: ١ القاعدة ا لعامة: احترام كرامة الميت غير المسلم. يعد ذلك ا نعكاسا ًُ للآية الكريمة: ﴿ _ ` hgfedcba onmlkji ﴾ [ [الإسراء: ٧٠ ، فالآية الكريمة بني » جاءت عامة غير مقيدة، مطلقة غير مخصصة في أن الإسلام يكرم  وبالتالي يسري هذا على كل بني آدم، مسلمين وغير مسلمين، فهم ،« آدم كلهم في الكرامة الإنسانية سواء(١) . لذلك قيل إن النبي ژ : يحترم الكرامة الإنسانية إلى أبعد حد، ويستوي في ذلك الإنسان حيا » أو ميت ً ا، ولهذا لم يترك النبي ژ قتلى المشركين نهبا للوحوش والسباع، بل ً « وضعت في القليب وهي بئر جافة(٢) . ومن مظاهر تكريم الميت غير المسلم في الفقه الإباضي، ما يلي: = المذكور بدلالة قول النبي ژ « عليه دية ذلك العضو، ودية الميت لأنه أرش الجرح : « حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا » . ومنها: مسألة حدثت وهي أن رجلا ً تربص برجل فقتله وبعد موته جاء أخ القاتل فأحرق جثته بعد موته. وبعد ذلك بأشهر رضي أهل القتيل بالدية ورفعوا الأمر إلى المشايخ فحكموا للمقتول بديتين كاملتين استناد ً ا إلى قول الرسول ژ : كسر عظام الميت ككسر » « عظام ا لحي ، فاعتبروا إحراقه ميت ً ا كإحراقه حيا من حيث الحرمة وفعلا ً دفع الجناة ديتين لأولياء المقتول (ذات المرجع، ص ٤٤٨ -.(٤٤٩ (١) ، د. أحمد أبو الوفا: الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٩ . ص ٢٢٤(٢) ناصر محمدي جاد: التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ١٤٢٩ -. ٢٠٠٨ ، ص ٢٥١ الباب الثاني: القواعد واجبة التطبيق على الأحوال الشخصية في الفقه الإباضي ٣١٥  • أن غير المسلم الذي يتوفى في بلاد المسلمين خصوصا إذا لم يوجد ً لا مانع من مواراة جثمانه في بلاد » : من أهل دينه من يدفنه، الفتوى أنه « ا(١) الإسلام؛ إذ لا يضر ذلك المسلمين شيئ ً . • وجهه إلى » ولا يجعل ،« إن مات مشرك مع رجل مسافر فإنه يدفنه » أنه « القبلة(٢) . ٢ لا تحل ميتة الآدمي ولو غير مسلم للمضطر: عمن اضطرته المخمصة إلى أكل الميتة أتحل له أكل ميتة ابن آدم؟ يقول ا لسالمي : لا يحل له ذلك فلحم ابن آدم حرام لا يحل بوجه من الوجوه لا في » مخمصة ولا غيرها، والحربي والباغي وغيرهما في ذلك سواء من غير « خلاف في ذلك(٣) .   ٣ تعزية أقارب الميت ولو كانوا غير مسلمين: وهذا ما أكد عليه الشماخي، بقوله : ويعزى المسلم في جميع من مات له، ولو مات بأي وجه من الوجوه، » ولا يعزى أهل الفتنة والبغاة وقطاع الطرق بعضهم على بعض، ويعزى « قريبهم مسلما كان أو غير مسلم(٤) . ً (١) الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى، الأجيال، مسقط، الكتاب السادس، ١٤٣١ - ٢٠١٠ ، ص ١٠٢ ، النزوي: المصنف، ج ٣١ ، ص ٩٠ -.٩٤ (٢) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٢، ص ٦٣٨ ، النزوي: المصنف، ج ٣١ ، ص ٩٠ ، الكندي: . بيان الشرع، ج ١٦ ، ص ٥٩(٣) . جوابات الإمام السالمي: ج ٥، ص ٤١٥(٤) . الشماخي: كتاب الإيضاح، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ج ٢، ص ١٤٣ ُ ٤ عند اختلاط موتى المسلمين وموتى غير المسلمين، واستحال جعلت لهم كلهم سنن الأموات، إلا من تبين من المشركين » التميز بينهم « فإنه يدفن كيفما كان(١) . وهو ما أكدته دار الإفتاء ا لمصرية : المنصوص عليه شرع » ً ا أنه لا يجوز دفن جثة الميت المسلم في مقابر المسيحيين، كما لا يجوز دفن جثة الميت المسيحي في مقابر المسلمين، هذا إذا تعينت جثة الميت المسلم من جثة الميت المسيحي، أما إذا اختلطت جثث الموتى المسلمين مع جثث الموتى المسيحيين ولم تعرف جثة الميت المسلم من جثة المسيحي فإنهم يدفنون جميعا في مقابر المسلمين تغليبا ًً « لجانب المسلمين على ا لمسيحيين(٢) . (١) . معجم مصطلحات الإباضية، ج ١، ص ٥٠٩ (٢) . الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء الإسلامية، ج ١٠ ، ص ٣٥٥٥ وبخصوص قول الشافعي وابن ا لحسن: إن كان الموتى كفارا وفيهم رجل من المسلمين، لم يصل عليه. » ً وإن كانوا مسلمين وفيهم كافر، استحب الصلاة عليهم، وبه قال ابن المنذر، وأحب أبو سعيد أن يجمعوا ولا يفرد كل واحد منهم على حاله، فتكون قد وقعت الصلاة على يقول الإمام ا لسالمي: .« مشرك وقول الشافعي: مبني على التغليب ونحن نقول: لا يغلب الشرك الإسلام، وهو يعلو ولا يعلى »عليه، على أن حق الصلاة ثابت للمسلم لا يزول إلا بالأداء. ثم إن قوله في الاستحباب في الصورة الثانية مشكل، لأن صلاة الميت فرض على الكفاية، فكيف توصف بالاستحباب فقط؟ ويمكن أن يقال: إن وجوبها المتيقن حيث لا مانع من فعلها، وقد حصل هنا المانع هو الاختلاط، لأن الصلاة على المشرك حرام، فنخشى أن يقع في ا لحرام. قلنا: لم تكن الصلاة على المشرك وإنما كانت على المسلم حيث قصد بها، والأعمال السالمي: معارج الآمال، ج ٦، ص ٨٠ ،« بالنيات، وإنما تقع على المشرك لو قصد بها -.٨١ راجع أيض ً ا: زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسايوري، . ج ٢، ص ٢٨٨    ٥ بين فقهاء المذهب الإباضي ما يجب فعله بخصوص أطفال غير المسلمين الذين يموتون(١) . ٦ ذكر الإباضية أيض ً على كيفية التصرف بخصوص الميت « الدار » ا أثر الذي لا يعرف ولم يدر من هو؟ وخير من عبر عن هذه المسألة الإمام  السالمي، بقوله:  فإنه إن كان في دار المسلمين عومل بمعاملة أهلها وغسل وكفن، » وصلي عليه؛ لأنه محكوم عليه بحكم الدار. وإن كان في دار شرك عومل بمعاملة أهلها أيضا؛ لأن حكم الدار متناول له. ً   (١) جاء في زيادات أبي سعيد ا لكدمي: قال حماد بن أبي سليمان، والشافعي: إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يصل »عليه،  وإن لم يكن كذلك صلي عليه. وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي. وقال ُ أبو ثور: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما، أو وحده، ثم مات قبل أن يختار الإسلام لم يصل  عليه. وقال الشعبي فيمن جلب الرقيق: (إن صلى فصل عليه)، وإن لم يصل فلا يصلى. قال أبو سعيد: أما أولاد المشركين ما لم يلحقهم رق للمسلمين فيخرج عندي بمعنى الاتفاق: أنه لا يصلى عليهم. وأما إذا سباهم المسلمون، وكانوا في جملة الغنيمة، ولم يقسموا، فمات منهم ميت وهو طفل؛ فأحسب أن في الصلاة عليه اختلاف ً ا، ولا يبين لي صحة ذلك، بل الحكم يوجب الصلاة عليه؛ لأنه يعلق عليه حكم الإسلام، أو جملة المسلمين. وأما إذا قسموا ووقع لأحد من المسلمين بعينه فهو تبع له في معني الصلاة والطهارة، ولا يلحق حكمه حكم أبويه، كان معه أحد أبويه أو كلاهما؛ لأنه قد زال عنه راجع: « حكم الحر إلى الرق، وثبت له حكم الملك بالإسلام زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٣٢ -. ٢٠١١ ، ج ٢، ص ٢٨١ ُ انظر أيض ً ا: . النزوي: المصنف، ج ٣١ ، ص ٩٣ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٦ ، ص ٦١ راجع أيض ً الصبي إذا أسلم قبل البلوغ وكان أبواه » : ا ما قاله الإمام السالمي بخصوص في السالمي: معارج الآمال، ج ٦، ص ٨٢ ،« مشركين ثم مات قبل البلوغ -.٨٣  وإن كان في دار اختلاط، فإن كان أهل الإسلام فيها أكثر ألحق بهم  وعومل معاملتهم. وإن كان أهل الكفر أكثر فظاهر كلام أبي الحسن أنه يلحق بهم حملا ً على الأغلب. وإن كانوا سواء نظر علامات الإسلام وأثر السجود في الجبهة والرجلين وتقليم الأظفار والشارب، وما يستدل به، فإن علم بأنه مسلم بتلك العلامات ألحق بالمسلمين في أحكامه، وإن علم بأنه مشرك ألحق بأحكام المشركين، كذا قال أبو الحسن. وأقول : إن العلامات معتبرة في كل موطن، فإذا أمكن التمييز بها عمل  بمقتضاها، ولا يلحق بحكم الدار إذا أشكل أمره ولم تمكن معرفته، وذلك أن العلامات الخاصة أوضح من العلامات ا لعامة. وبيان ذلك: أن ثبوت الحكم للدار من العلامات العامة؛ لأنها إنما ثبتت بالنظر إلى أهلها. والعلامات التي في الإنسان نفسه خاصة؛ لأنها دلت على حاله بالخصوص. وكذلك لا يلحق بالأغلب مع وجود شيء من العلامات الخاصة؛ لأن اللحوق بالأغلب أمر ظني، والعلامة الخاصة أقوي في ظن الدلالة منه. وأيض ً ا فالمعتبر من الظن الذي لا شبهة معه، فإن حصلت فيه شبهة ضعف ولا يؤخذ به، وها هنا قد عارضه ظن أقوى منه فوجب المصير إلى الأقوى، ثم إن إلحاقه بالأغلب يفيد إلحاقه بالكفرة إذا كانوا أغلب، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى، وينافيه قولهم: يصلى على المسلم إذا اختلط في ُ « جملة ا لمشركين(١) . (١) الإمام السالمي: معارج الآمال، ج ٦، ص ٨١ -.٨٢ كذلك قيل: لو وجد في دار الإسلام ميت مجهول الدين فإن لم يكن عليه علامة الإسلام ولا الكفر أو تعارض فيه علامة الإسلام والكفر صلى عليه نص عليه فان كان عليه الكفر خاصة فمن الأصحاب من قال يصلى عليه والمنصوص عن أحمد أنه لا يصلى عليه ويدفن وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر إذ الأصل في دار الإسلام والظاهر في هذا الكفر، ولو كان الميت في دار الكفر فإن كان عليه علامات الإسلام صلي عليه وإلا = ُ ٧ واجبات المسلم تجاه قريبه الميت غير ا لمسلم: من ذلك غسل المسلم لغير المسلم: وهكذا إجابة على سؤال: هل يجوز للابن المسلم أن يشارك في تغسيل والده الكافر ودفنه؟ وهل يجوز دفنه في مقابر ا لمسلمين؟. يقول المفتي العام لسلطنة عمان : ُ لا حرج في تجهيزه للدفن من غير مشاركة في طقوسهم وتقاليدهم في » تجهيز الموتى، ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في مقابر أهل ملته إلا إن لم تكن لهم مقبرة فيدفن وحده بعيد ً ا عن موتى « المسلمين(١) . وبخصوص زيارة المسلم لقبور غير المسلمين يقول سماحة ا لمفتي: لا حرج في زيارة قبورهم لا سيما الوالدان؛ لأن النبي ژ زار قبري » أبويه، اللهم إلا إن أوهمت زيارته لهم الرضي عنهم أو عما كانوا عليه من « الكفر(٢) . ِ بينما بخصوص سؤال ومن كان والده أو ولده مشركا، ومات؟ يقول النزوي: = فلا، نص عليه أحمد في رواية علي بن سعيد وهذا ترجيح للظاهر على الأصل ها هنا كما رجحه في الصورة الأولى ولم يرجح الأصحاب هنا الأصل كما رجحوه، ثم لأن هذا ابن .« الأصل قد عارضه أصل آخر وهو أن الأصل في كل مولود أنه يولد على الفطرة . رجب الحنبلي: القواعد، ص ٣٤٥ (١) الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى القسم الأول: الجنائز، الأجيال للتسويق، سلطنة عمان، ص ٣٢ - . ٣٣ ؛ النزوي: المصنف، ج ١٦ ، ص ٩٠ ُ (٢) . الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى القسم الأول: الجنائز، ص ١٢٥ فلا يصلى على جنازته، ولم يقم على قبره، وإن أراد أن يمضي خلف » « جنازته ويدفنه فلا بأس(١) . ٨ بخصوص غير المسلمة التي تموت وفي بطنها حمل من مسلم، يقول ا لرستاقي: واليهودية والنصرانية إذا ماتت، وفي بطنها حمل من مسلم، دفنت » النصرانية مع أهل ملتها، لأن الحمل الذي في بطنها لا يعلم حقيقته أحي أم ميت، نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، واختلف مخالفونا في الصلاة عليها، فقال بعضهم، لا يصلى عليها، ولا تدفن مع المسلمين، وقال بعضهم: يقصد ُ بالصلاة على الحمل، ولم تجب عليها هي صلاة، والنصارى أولى بها، والولد إن خرج حيا أو ميت ً « ا فوالده أولى به(٢) . ً (١) . النزوي: المصنف، ج ٣١ ، ص ٩٠ (٢) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٢، ص ٦٣٨ . وجاء في زيادات ا لكدمي: واختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم؛ فروينا عن عمر بن الخطاب أنه »دفنها في مقبرة المسلمين. وبه قال مكحول، وإسحاق. غير أن أحدهما قال: في حاشية. وقال الآخر: في أدنى مقابر المسلمين. وقال أحمد: تدفن في مقبرة ليست للنصارى ولا للمسلمين، واحتج بحديث (روي) عن واثلة بن الأسقع، لا يثبت. (وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي: تدفن مع أهل دينها. قال أبو بكر: هذا أصح، ولا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب في هذا ا لباب. قال أبو سعيد: معي أنه يشبه معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر: إنها تدفن في مقابر أهل ملتها؛ لأن حكم ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحياة بوجه من الوجوه، لا في موارثة، ولا في قبر، وذلك حكمه حكم الذمية في معني ا لاتفاق. وإنما يشبه معنى ما يروى عن عمر بن الخطاب ƒ في قول أصحابنا: لو خرج من الولد شيء فاستهل، بمعنى ما يثبت حكمه بالحياة الدنيا بالموارثة، وعرف ذلك، ثم مات بحاله وماتت؛ فقد قيل في هذا: إنه يدفن في مقابر المسلمين؛ لحكمه الثابت فيها، وإن أمكن غسله هو غسل، وصلي عليه، ولو كان متعلق ً ،« ا بها، وإنما يقصد بالصلاة عليه هو راجع : = ولأستاذنا الدكتور محمد سلام مدكور رأي يفرق من الناحية الزمنية بين حدوث وفاة غير المسلمة قبل أو بعد نفخ الروح في ا لجنين(١) . ٩ تعرض فقهاء الإباضية أيض ً ا لمسألة ذات طابع دولي تنطبق على المسلم وغير المسلم وهي نقل الميت من بلد إلى بلد(٢) . = ، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج ٢ ص ٣١١ - ٣١٢ . انظر أيض ً ا: الكندي: بيان الشرع، ج ١٦ ، ص ٦٠ - ٦١ ؛ النزوي: المصنف، ج ٣١ ، ص ٩١ ؛ السالمي: معارج الآمال، ج ٦، ص ٧٩ -.٨٠ (١) وهكذا يقول: وينبغي في نظرنا من الوجهة الفقهية أن هذا الجنين لا يخلو أمره إما أن تكون أمه قد »ماتت قبل نفخ الروح فيه؛ أي: قبل مضي مائة وعشرين يوما وفي هذه الحالة لا عبرة به ً لأنه لم يخلق بعد إنسان ً ا ولم تنفخ فيه الروح فلتدفن الأم الحامل فيه على هذا الوجه في مقابر الذميين لأنها منهم، وما في بطنها لم تنفخ فيه الروح الإنسانية حتى يوصف بالإسلام ويتعلق به حق خاص. وأما إن كانت وفاتها حدثت بعد نفخ الروح في الجنين؛ أي: بعد اكتماله أربعة أشهر فإن كان في حال تتحقق فيه الحياة والحركة ويظن فيه أن يعيش إذا انفصل عن أمه وذلك إذا اكتملت أقل مدة الحمل التي هي ستة أشهر باتفاق الفقهاء. فهذا تشق عنه بطن أمه على ما سبق إنقاذ ً ا لحياته، ثم تدفن الأم في مقابر الذميين التي هي منهم. وإن لم يكن مظنة أن يعيش فلا داعي لإخراجه وإلا كان عبث ً ا، وهنا نرجح اعتباره إنسان ً ا مسلما وندفنها في ً مقابر المسلمين تغليبا لجانب جنينها المسلم، وإن كان نظر العقل مجرد ً ا يقضي بدفنها ً في مقابر الذميين، لأنها الأصل والجنين تبع، ولأنها مسؤولة عن أعمالها وليس للجنين .« عمل يحاسب عليه د. محمد سلام مدكور: الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٣٩٨ -١٩٦٩ ، ص ٢٦٩ -.٢٧٠ (٢) ومن الآراء الجيدة في هذا الخصوص قول المحقق ا لخليلي: وأما حمل الميت من بلد إلى بلد آخر فقد قيل فيه بالكراهية لما فيه من المشقة على »الأحياء وتكليف الناس ما لا نفع فيه لحامل ولا محمول. وعندي أن هذا لا بد فيه من النظر لاختلاف المواضع فإن كان من البلدان (المتقاربة) = ١٠ أكد الإباضية ضرورة دفع الدية إذا تم الاعتداء على الميت غير المسلم(١) . = بحيث لا سآمة فيه على الناس ولا مشقة (ولا) مضرة فيه على الميت فكان الجواز أولى ما به في هذا المحل لإجماعهم على إجازته أن يتخطى به بعض المقابر إلى بعض وليس للبلد ولا لأهله حق في ذلك، ولا اختصاص بذلك لموضع دون موضع فيجب أن (لا) يتعداه إلى غيره. وإنما هو حكم نظر وأداء فرض فمن حيث وقع جاز ولا إثم ولا هلاك في ذلك، إلا أن يراد به خلاف ا لسنة أو يبلغ به إلى إضرار بالميت أو غيره أو يلتبس بنية فاسدة أو يبلغ به إلى خلاف ما عليه المسلمون من شيء يجب اتباعهم فيه وكأن في قصة  الشيخ ا لمنير بن النير الجعلاني إن صح ما يحكي عنه ما يستدل به على إباحة  شيء من مثل هذه المعاني وعلى حال فأولى ما نراه في ذلك أن لا يحمل الميت في ذلك من بلد إلى بلد إلا في المواضع القريبة التي لا مشقة فيها ولا مضرة على أحد. وكذلك  حكم القرية الواحدة المتسعة الأماكن البعيدة الأطراف، ولو كانت متصلة النخيل والأشجار متسعة العيون والأنهار فإنها في الحكم لمواضعها لا بد أن يلحقها من التكريه أو المنع ما قيل به في التنقيل من بلد إلى بلد آخر لاستواء معاني الأحكام في شريعة ، المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٥ « الاسلام، فلينظر في جميع ذلك ص ٢٢ -.٢٣ انظر أيضا رأيا آخر بخصوص ذات المسألة، في: زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب ًً الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج ٢، ص ٣١٢ -.٣١٣ (١) وكذلك إن قطع عضوا من أعضاء يهودي أو نصراني وهو ميت عمد » : يقول الكندي ً ا، ً فعليه الدية دية ما قطع من اليهودي أو النصراني كدية حي. قال أبو معاوية: وكذلك من قطع رأس امرأة حرة أو يهودية أو نصرانية فعليه دية الحرة الكندي: بيان الشرع، ج ٦٧ « المسلمة كديتها حية وكذلك اليهودية والنصرانية -. ٦٨ ، ص ١٤٧ وقيل أيض ً وكذلك اليهودي الميت والنصراني عليه دية ما قطع منها، وكذلك من قطع » : ا سلمة « رأس امرأة حرة مسلمة أو يهودية أو نصرانية عليه دية كل واحدة منهن ديتها حية العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٥ ، ص ٨٣ ؛ الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، . ص ٣٣٠ ٣٢٣ تلكم أهم القواعد التي تحكم الميت غير المسلم في الفقه الإباضي(١) . (١) تجدر الإشارة أنه بخصوص ما ذهب إليه رأي في الفقه الإباضي أنه يجب تكفينه ودفنه وإن كان ذميا أو مؤمن ً ا أو معاهد ً ا، بخلاف الحربي والمرتد، يقول ا لسالمي: ً وأما الدفن فظاهر؛ لأن فيه مواراة جيفته، وأما الكفن فإنما قال بوجوبه رعاية للذمة »« والأمان والعهد، ولعله ليس بكفن مخصوص، وإنما هو مثل ما تقدم، أنه يلوى بثوب . السالمي: معارج الآمال، ج ٢، ص ٧٩ كذلك كان لكسر عظم الميت نصيب من النظم. يقول ا لناظم: وكاسر عظم الذي قد ماتا أو حرق العظم ولو رفاتا أو عاين الذي له قد أفسدا ولم يكن يمنعه من ذاك الاعتدا يضمن منه مثل ما قد ضمنا في الحي للحديث نرويه هنا فكاسر الميت كمن قد كسرا للحي معناه روينا خبرا وقيل نصف دية الحي وقد قيل بثلثها وربعها فقد وقيل خمسها وقيل النظر الأول الأصح وهو الأشهر يغرمه لوارث إذ علم أو لذوي الفاقة يعطي ما لزم ويعطي للسيد غرم عبده وآثم مع غرمه في عمده كذاك ما أفسد ماله وما أفسد طفله عليه لزما وغرم مشرك بحسب ديته والأصل قال أن يكن في ذمته أما إذا ما وثنيًا كانا أو كان حربيًا فلا ضمانا . الأغبرى: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٢٧٩ داخل في صلة الرحم » كذلك لا مانع من حضور جنائز الأقارب غير المسلمين لأن ذلك المأمور بها شرع ً دار « ا وحسن المعاملة والعشرة ومكارم الأخلاق والوفاء وتذكر الجميل الإفتاء المصرية: سؤالات الأقليات، القاهرة، ١٤٣٤ ه، ص ١٩٢ -.١٩٣ وأيض ً ليشارك في المشي خلف جنازة أحد المسلمين » ا يجوز للمسلمين ترك غير المسلم دار الإفتاء المصرية: موسوعة الفتاوى المؤصلة، القاهرة، « دون حرج في ذلك ١٤٣٤ -. ٢٠١٣ ، ج ٢، ص ٥٠٤ إلى جانب مسائل ومشاكل الأحوال الشخصية التي تتعلق بالشخص ذاته، توجد مسائل أخرى تتعلق بأشياء أو ماديات تحدث في إطار العلاقات الدولية الخاصة، وتحتاج بالتالي تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق عند وجود أكثر من قانون يتكالب عليها، أو لمعرفة تلك القواعد واجبة التطبيق عليها مباشرة رغم احتواء العلاقة على عنصر ذي طابع أجنبي. وتتمثل أهم هذه المسائل العينية ذات الطابع الدولي في ا لآتي: المسائل ا لجنائية. الأمور ا لمالية. الأصول. التصرفات ا لقانونية. الملكية ا لفكرية. المسؤولية ا لتقصيرية. وندرس تلك المسائل، بترتيبها السابق، على أن نخصص لكل منها مبحث ً ا. ∫hC’G åëѪdG á«FÉæédG πFÉ°ùªdG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a »dhódG ™HÉ£dG äGP من الثابت أن ارتكاب جريمة فوق إقليم دولة ما، يقتضي تحديد القواعد القانونية التي تطبق عليها وتحديد العقوبات التي تحكم بها المحكمة. وذلك تطبيق ً لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص » : ا للقاعدة المعروفة » No Crime nor penalty without law pas de Crime, pas de peine sans loi - Nullum crimen nulla poena sine lege .« وتطبق الدولة عادة قواعد قانونها الوطني على الجرائم التي ترتكب فوق إقليمها، حتى ولو احتوت على عنصر أجنبي. واتساق ً ا مع أحد أغراض هذا الكتاب، وهو بيان القواعد واجبة التطبيق على المسائل التي تحتوي على عنصر أجنبي في الفقه ا لإباضي(١) ، فقد بحثنا هذا الموضوع. ويثير الشق الجنائي للعلاقات التي تحتوي على عنصر جنائي مسائل عديدة، أهمها: (١) انظر بخصوص المذاهب الإسلامية ا لأخرى: د. بدران أبو العينين: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، دار النهضة العربية، بيروت، ص ٢٥١ - .٣٠٥ د. حسن الشاذلي: الجريمة حقيقتها وأسسها العامة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ومقابلة بالنظم الوضعية، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ص ٢٤٣ -.٢٨٤ د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام، الطبعة الثانية، ص ٢١٢ -.٣٤١ خصائص التجريم بخصوص العلاقات التي تحتوي على عنصر أجنبي. القواعد واجبة التطبيق على الجرائم التي يرتكبها غير ا لمسلمين. القواعد واجبة التطبيق على ما يرتكبه المسلم ضد غير ا لمسلم. العقوبات واجبة التطبيق ووسائل جبر ا لضرر. وندرس هذه المسائل، على التفصيل الآتي بيانه. :»ÑæLCG ô°üæY ≈∏Y …ƒàëJ »àdG äÉbÓ©dG ¢Uƒ°üîH ºjôéàdG ¢üFÉ°üN (CG يتميز التجريم في العلاقات ذات الطابع الدولي بعدة خصائص أهمها: ١ العبرة في التجريم بالفعل، وليس بالمعتقد أو ا لدين: هذا أمر بديهي، ذلك أن الجريمة يجب أن يتوافر فيها ركناها المادي (الفعل)، والمعنوي (القصد الجنائي أو الخطأ) لكي يمكن المعاقبة عليها. أما العوامل الأخرى كالدين أو الصفة أو غيرها فليس لها، كقاعدة عامة أثر في هذا ا لخصوص. ولعل خير من عبر عن ذلك الشيخ أبو المؤثر الصلت بن خميس، بقوله: « تجب الحدود على أهل القبلة وعلى أهل الجزية بأحداثهم لا بإشراكهم »(١) . ٢ إمكانية التفرقة بين المسلم وغير المسلم بخصوص بعض ا لأفعال: هذا أمر موجود أيض ً ا في القانون الجنائي المعاصر، في صورة حصانة بعض الأشخاص، (مثل رؤساء الدول، ورؤساء البعثات الدبلوماسية (١) السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، تحقيق: د. سيدة إسماعيل، وزارة التراث والثقافة، ُ سلطنة عمان، ١٤٠٦ ه . ١٩٨٦ م، ج ٢، ص ٢٩٥ ُ والقنصلية)، أو اختلاف التجريم من دولة إلى أخرى فيكون الفعل مباحا في ً الأولى، بينما هو معاقب عليه في ا لثانية. وفي هذا الخصوص يمكن أن نذكر ما جاء في جامع أبي ا لحواري: ومن جواب أبي الحواري إلى أهل حضرموت وقد يجمع أهل الشرك » وأهل القبلة في أحكام ويفترق بينهم في أخرى. فأما الأحكام التي يجمعوا فيها مثل السرقة والزنا. وأما الأحكام التي يفترقون فيها مثل القذف وشرب « الخمر الحد على أهل ا لقبلة (١) . ويقول ا لبسيوي: وأما أهل الذمة فليس بينهم وبين أهل القبلة حدود في القذف وكذلك » « المماليك، ولكن ينكل بهم في الأدب حتى ينتهوا(٢) . وقيل أيضا: ً وأما أهل الكتاب والمسلمين فبينهم الحد في الزنا، وأما في القذف » « فلا(٣) . وفي المذاهب الإسلامية الأخرى، قيل بخصوص ا لزنا: واختلفوا في الذمي هل يقام عليه حد الزنا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي » وأحمد: يقام عليه الحد، وقال مالك: لا يقام عليه. واختلفوا في اليهودي إذا (١) جامع أبي الحواري، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ - ، ١٩٨٥ ، ج ٥ ُ وأهل الذمة » : ص ١٥٥ ، الكندي: بيان الشرع، ج ٧١ ، ص ٣٧ . لذلك جاء في كتاب الضياءلا يحد بعضهم لبعض في القذف، ولكن يحد لهم من قذف من أهل الصلاة ولا يحدوا . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٧ « له(٢) . جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٣، ص ١٩٧٦(٣) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، . ج ١٤ ، ص ٢٩٤ زنا وهو محصن؛ فقال أبو حنيفة ومالك: لا يرجم لأن عندهما لا يتصور الإحصان في حقه، لأن من شرائط الإحصان عندهما الإسلام، ولكن يجلد عند أبي حنيفة وعند مالك يعاقبه الإمام ا جتهاد ً ا، وقال الشافعي وأحمد هو « محصن فيرجم؛ لأن الإسلام عندهما ليس بشرط في ا لإحصان(١) . ٣ الجرائم التي يرتكبها غير المسلم بين ظهراني المسلمين يعاقب عليها: هذا أمر بديهي إذ هو تطبيق واضح لمبدأ الإقليمية الذي يعطي للدولة حق التجريم والعقاب على الأفعال التي ترتكب فوق أراضيها. يؤيد ذلك ما جاء في بيان ا لشرع: مسألة : ومن جامع ابن جعفر: وكذلك ما أتى المشرك من سرق أو قتل أو زنا في شركه ثم أسلم فقد محا الإسلام عنه. إلا أن يكون أتى ذلك وهو بين ظهراني المسلمين حيث يجري حكمهم. فإنه يقام عليه حد السارق، وكذلك السارق ا لمرتد. ويستثنى مما تقدم كما سنرى عدم المعاقبة على الأفعال التي يستحلها غير المسلمين في دينهم(٢) . (١) . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٧٣ (٢) وأهل الذمة يحد » : الكندي: بيان الشرع، ج ٧١ ، ص ٣٦ . يقول البسيوي ّ ون بما أحدثوا في .« أهل القبلة وهم مشركون، وتقام عليهم الحدود غير القذف ولو أسلموا فأما أهل الشرك من أهل الحرب؛ فإنهم لا يحدون بشيء من سرق ولا زنا ولا قذف ولا غيره. وكل ذلك موضوع عنهم، إلا إذا أسلم ووجد مال المسلم بعينه قد كان غصبه أو سرقه منه فإن صاحبه يدركه؛ لقول ا لنبي ژ : ليس على مال المسلم ت » َ« وى . ً ٦٠٠ ، والبيهقي /٣ ، جامع أبي الحسن البسيوي: ج ٣، ص ١٩٩٥ ، جامع الترمذي ١٣٠٩ .٧١/٦ ،١١١٧٣ ٤ جرائم القتل أو الضرب ضد المسلم أو الذمي من ا لكبائر: يعتبر ابن حجر من ا لكبائر : قتل المسلم أو الذمي المعصوم عمد » ً ضرب » : وكذلك ،« ا أو شبه عمد « المسلم أو ا لذمي بغير مسوغ شرعي(١) .   :ø«ª∏°ùªdG ô«Z É¡ÑμJôj »àdG ºFGôédG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG (Ü  يحكم الجرائم التي يرتكبها غير المسلمين بعض القواعد، وهي: ١ لا عقاب على الأفعال المباحة في دينهم: يعتبر ذلك تطبيق ً لكم » وقاعدة ،« أمرنا أن نتركهم وما يدينون » ا لقاعدة .« دينكم ولي دين يقول ا لنزوي: وإذا أصاب أهل الذمة حدود » ً ا، أقامها عليهم بظاهر الأدلة، قال أصحابنا: يحكم الإمام عليهم فيها، بما عنده، من حكم الله، مما هم يحرمونه في « دينهم(٢) . وجاء في منهج ا لطالبين: وإذا زنا المجوسي ورفع ذلك إلى حكام المسلمين حكموا عليه بما » .« أنزل ا لله (١) الإمام ابن حجر الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الشعب، القاهرة، ١٤٠٠ -١٩٨٠ ، ص ٤٨٢ -.٤٩٥ (٢) . النزوي: المصنف، ج ١٤ ، ص ١٤٥ وإنما يهدر عنه حكم ما ركبوه على الدينونة منهم بركوبه، مثل » « تزويجهم الأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم به(١) . وهكذا فإن الأفعال المحرمة في دينهم، كالسرقة والقتل والزنا، يعاقبون على ارتكابها. أما تلك التي يعتقدون حلها: كشرب الخمر، أو أكل لحم الخنزير فلا عقاب عليها لأنهم يعتقدون أنها حلال لهم. وقد راسل الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الحسن البصري يسأله: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم، واقتناء الخمور والخنازير فكتب إليه: إنما بذلوا الجزية؛ ليت ْ ركوا، وما ُ يعتقدون، وإنما أنت متبع ولست بمبتدع والسلام(٢) .  (١) الرستاقي: منهج الطالبين ج ٥، ص ٢٧٠ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٩ . كذلك جاء في فواكه ا لبستان: مسألة : ومنه وفي البانيان إذا وجد في متاعه حاشاك، تتن أو بنج أو أفيون، فيجب عليه الحبس في سجن المسلمين ويحرق التتن والبنج والأفيون؟ أم كيف يفعل به؟. الجواب: أن مثل هؤلاء البانيان لا يحبسون على المحرم في دين المسلمين، إذا كتموه ولم يظهروه بين ظهراني المسلمين، ولا يفتش عليهم، لأن ما هم فيه من الشرك أعظم من هذا كله، والله أعلم. . الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ص ١١٩ ُ ويقول الشيخ ا لصحاري: وأما إن كان القذف مع أهل الذمة من لا يدين بتحريم ذلك أو مع من لم يتعبد كالصبيان »وذوي الجنة وكان القاذف صادق ً ا في سريرته فلا يكفر بذلك ولا ينزل منزلة ينخلع بها عن الإسلام مع المحرمين لذلك ولا هو كاذب فيكفره كذبه وإنما يكفر بالقذف معنا مع من يدين بتحريمه من أهل الإقرار ولو لم يكن المقذوف عنده يعلم حرمته إلا أنه يدين .« بتحريمه ١٤٢٨ ، الشيخ عبد الله الصحاري: الكوكب الدري والجوهر البري، ج ١ - ،٢٠٠٧ . ص ١٥٨ (٢) . السرخسي: المبسوط، ج ٦، ص ١٣٢ والعلة في عدم معاقبة غير المسلم على ما ارتكبه مما هو يستحله في دينه تكمن في: • .« أن نتركهم وما يدينون » أننا أمرنا • أن ذلك ما داما حلال في دينهم يعني انهيار الركن المعنوي للجريمة ً لعدم توافر قصد ارتكاب الجرم، بل بالعكس الاعتقاد في إباحته وفق ً ا لمعتقداتهم. في هذا المعنى يقول الكندي بخصوص ا لمجوس : وإنما يهدم عنهم حكم ما ركبوه على الدينونة منهم بركوبه، مثل » تزويجهم للأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم به. وكذلك لو علم أن الزنا حلال في أصل ما دانوا به لو وضع عنهم الحكم فيه لأنهم إنما « أخذت جزيتهم، وحقنت دماؤهم على أن يتركوا وما دانوا به(١) . كذلك قيل : « ولا يقام على مشركي العرب حد الزنا لأنهم لا يدينون بتحريمه »(٢) . ٢ غير المسلم يحاسب عن جريمته سواء ارتكبها ضد غير مسلم أو مسلم: هذا أمر طبيعي فديانة المجني عليه ليس لها من أثر كما سبق لقول على تجريم ا لفعل(٣) . (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٧١ ، ص ٣٦(٢) فلا » العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٨ . وبخصوص من شرب من أهل الذمة وسكر . ذات المرجع، ص ١١٩ ،« حد عليه(٣) إن موجب قصاص النفس هو إزهاق الروح عمد » : يقول البيضاوي ً ا عدوان ً وهذا الشرط .« ا الأخير (أي العدوان) يعني كون: = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٣٣٤ أولا ً وهكذا بخصوص جريمة غير المسلم ضد غير المسلم، نذكر ما جاء في المدونة ا لكبرى: سألت أبا المؤرج عن المشرك إذا سرق من المشركين؟ قال: حدثني » إذا ارتفعوا إلينا رددناهم إلى حكامهم وقضاتهم، يحكمون » : أبو عبيدة قال .«... عليهم بما في كتابهم قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا عليهم بما في « كتابنا ولم نرفعهم إلى حكامهم ولا إلى قضاتهم(١) . وهذا الرأي الأخير هو الأجدر بالاتباع، بل يجب الأخذ به حتى ولو لم يرتفعوا إلينا ما داموا قد ارتكبوا جرائمهم في دار الإسلام، علة ذلك:  • أن هذا يعد تطبيق ً ا لمبدأ إقليمية الجرائم والعقوبات. • أن هذا تأكيد بسط سلطان الدولة الإسلامية فوق إقليمها. • أن هذا من شأنه ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ما، أن يمتنع عن ارتكابها، خشية توقيع العقوبة عليه. = قاضي « القتل محرما وهو أن يكون القتيل ذا إيمان أو أمان. ولم يستحق القاتل قتله » ً ، القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، دار النصر للطباعة، القاهرة، ج ٢ . ص ٨٨٥ وجاء في السير ا لكبير: ولو قتل المستأمن مستأمن » ً لأن أهل دار الموادعة ما لزموا « ا في دارنا يجب عليه القصاص شيئ ً ا من حكم الإسلام. فإنهم وادعونا على ألا تجري عليهم أحكامنا، فكانت دارهم دار حرب على حالها. والقتل في دار الحرب ليس بموجب القصاص. فأما المستأمنون فهم في دار الإسلام. وحكم الإسلام يجري عليهم ما داموا فى دارنا فيما فيه حق العباد. . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٨٥٧ « والقصاص بهذه الصفة(١) . أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ١٩٤ ٣٣٥ • أن هذا يدفعهم إلى احترام قوانين الدولة الإسلامية وإلى عدم الخروج عليها. • أن من شأن هذا كفالة وتحقيق الاستقرار في ا لمجتمع. • أن من أثر ذلك تقليل عدد الجرائم المرتكبة في إقليم الدولة ا لإسلامية. ثانيا وبالنسبة للجرائم المرتكبة ضد ا لمسلمين: ً فالأمر أيض ً ا كذلك. وهكذا بخصوص اليهودي أو النصراني يستكره المسلمة، قال أبو عبيدة: وقال ،« يقتل اليهودي والنصراني الراكب ذلك من المسلمة بالاستكراه » بلغنا أن عمر بن الخطاب » : ابن عبد العزيز ƒ قتله، وقال: ليس على هذا « صالحناكم(١) . (١) أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٢٠٨ . انظر أيض ً ا الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٢٦٩ ؛ السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على . الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٤ ، ص ٢٨١ كذلك جاء في لباب ا لآثار: قلت لأبي سعيد: ما الفرق إذا كان ات » ّ باع الجبار من أهل القبلة حكمهم حكمه ولو كان فيهم من أهل الشرك ولم يكن حكم ات ّ باع المشرك كحكمه إذا كانوا من أهل القبلة وقد كان الفريقان كلاهما معين ً .« ا لهم وناضرا قتل ا لمسلمين ً الله أعلم، ولا أعلم في هذا فرق » : قال ً ا من حفظ ولا بأثر وإن خرج فرق عندي في ذلك فمن وجد أن أهل الذمة من المشركين كما لم يحاربوا على الامتناع بما يجب عليهم فهم أهل أمن لأهل القبلة وما داموا أهل أمن لأحد من أهل القبلة ممتنعين عما يلزمهم في حكم العدل بأنفسهم ولو كانوا في حمى أهل الباطل والسلطان من الجبابرة فلا يجوز غنيمة أموالهم ولا سبي ذراريهم ولو أحدثوا ما كان من الأحداث من قتل أو غيره ما لم يكونوا حربا للمسلمين فلما أن لم يكنوا ها هنا بأنفسهم وإنما هم في جملة أهل القبلة ً كان حدثهم كسائر الأحداث عندي مأخوذين به من أنفسهم وأموالهم غير منتقض عنهم ما قد ثبت لهم في جملة أهل القبلة فهذا معي في أهل الشرك في جملة أهل ا لقبلة. = وعن اليهودي إذا افترى على المسلم، قال: » : وجاء في بيان الشرع « يحبس ويعزر(١) . وأما إذا قذف الذمي المصلي فإنه يجلد... بلا أن » : بينما قال النزوي  « يبلغ به الحد لأنه ليس بينهم وبين المسلمين حدود في ا لقذف(٢) . وعن جابر في نصراني أو يهودي قذف مسلما، قال: لا يبلغ ضربه ً الثمانين، وكذلك ا لعبيد(٣) . ويسري ذلك أيضا حتى على الأعجم، فقد جاء في فواكه ا لبستان: ً = وأما أهل القبلة في جملة أهل الشرك فمعي أن الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يكون أهل القبلة تبعا لأهل الشرك في الحكم في حال من الحال لان أهل القبلة من أهل الإقرار يد ً على أهل الشرك إذا قاموا منهم بالعدل وعليهم السمع والطاعة لهم فيما قاموا عليهم فيه أهل العدل وأهل الصدق من أهل الاستقامة يد على أهل القبلة وأهل الشرك عندي ولا .« يكونون تبعا لهم في شيء من ا لأشياء ً السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٤ ، المرجع السابق، ص ٢٥٩ -.٢٦٠ (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ، ص ١٠٥(٢) . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٥٢(٣) إبراهيم بولرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ٤١ ؛ من جوابات . الإمام جابر بن زيد، ص ١٢٣ وتقطع يمنى سرق من رسغه ولو عبد » : كذلك قيل ً ا أو مشرك ً ا أو أنثى إن خرج من حرز .«( (أي المكان الذي يحرز فيه عادة كدار وحانوت وسفينة . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٤ ، ص ٧٩٢ لو سرق مسلم من مستأمن نصابا من حرزه، قال أبو حنيفة: لا يقطع وقال » : وقيل أيضا ًً مالك والشافعي وأحمد: يقطع، والمستأمن والمعاهد إذا سرقا وجب القطع عليهما عند مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما، وعن الشافعي قولان كالمذهبين أصحهما يقطع. واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جناياتهم وآثامهم لا قطع .« عليهم . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٨٣ مسألة: وما تقول في الأعجم إذا جنى جناية مثل ضرب أو سرق أو » ارتكب شيئ ً ا من المحارم أو المحرمات فهل يعاقب بالحبس على جميع ذلك أم على شيء دون شيء؛ أم ليس عليه عقوبة بالحبس، وهل عليه ضمان في ماله مما يتعلق به من الضمان على الصحيح أن افتتنا شيئ ً ا من «؟ ذلك، وكل ما مسه من الرطوبات فحكمه طاهر أم نجس إن الأعجم إذا جنى جناية فإنه يعاقب وإذا صح » : الجواب وبالله التوفيق عليه حدث يوجب الضمان فعليه الضمان، وما مسه من رطب فهو طاهر  « والله أعلم(١) . ٣ هل غير المسلم مخاطب بأحكام الإسلام في المسائل ا لجنائية؟ فإذا زنى غير المسلم الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد؟ اختلف في ذلك على قولين: القول ا لأول: أنه يجب عليه الحد ويلزم الإمام إقامته عليه وذلك لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلق ً ا. القول ا لثاني: أنه لا يجب عليه الحد وذلك لأن الكفار لا يخاطبون بفروع ا لشريعة(٢) . (١) الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ُ ١٤٠٢ -. ١٩٨٢ ، ص ٦٧ وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب ƒ أن رجلا ً من المسلمين قتل رجلا ً من أهل الكتاب، فكتب إليه: إن كان لصا أو خاربا فاضرب عنقه، وإن كان طيره منه في ً غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم. وكتب إليه في مسلم قتل مجوسيا ما ترى فيه؟ ً فكتب إليه عمر رحمه لله : إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبيد فيكم. فكتب أبو موسى: بثمانمائة درهم. فوضعها عمر للمجوسي، راجع أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن . الحديث، ج ٥، ص ٧٦(٢) د. عبد الكريم النملة: الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، المرجع السابق، = ٤ إمكانية بسط سلطان القانون الجنائي على بعض الجرائم المرتكبة خارج دار الإسلام: وهكذا جاء في بيان ا لشرع: وقال لو أن رجلا » ً مشرك ً ا في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام قتل مسلما أو زنا أو سرق أو لطم مسلما أو اغتصب مسلمة فوطئها فإنه يقتل. ًً وتقطع يده على السرقة ويجلد على الزنا وتقطع يده إذا لطم مسلما ظالما له ًً « ويقتل إذا اغتصب الحرة فوطئها(١) . وامتداد ولاية الدولة إلى بعض الجرائم التي ترتكب خارجها هو أمر مقر في قوانين العقوبات في الدول حاليا. ويعد ما قرره الفقه الإباضي في ً هذا الخصوص تطبيق ً مبدأ الشخصية السلبية » ا ل Principle of passive = الكافر يدخل تحت الخطاب العام، الصالح لتناوله » : ص ١٧١ . كذلك يقول الزنجابي وتناول غيره عند الشافعي رضي الله عنهن لما بينا من أن خطابه بفروع الإسلام ممكن، وإنما يخرج عن بعضها بدليل: كخروج الحائض والنفساء والمسافر، والمريض عن بعض .« العموميات بدليل ويتفرع عن هذا ا لأصل: أن الذمي الثيب إذا زنى يرجم عندنا، لعموم قوله ژ : « الثيب بالثيب رجما بالحجارة » . ً شهاب الدين الزنجابي: تخريج الفروع على الأصول، « لا يرجم لما ذكرناه » : وعندهم ص ٣٣٨ -.٣٣٩ ومعنى ما تقدم وفق ً ا لاتجاه قوي في الفقه الإسلامي أن عموم الخطاب يعني نفاذه على المسلم وغير المسلم في المسائل الجنائية. وهو ما أكده الإمام ا لرازي: قال: (ولو أن ذميا زنى، ضرب الحد)، وذلك لقوله تعالى: » ﴿ ,+ -0/. ً 21 ﴾ [ [النور: ٢ .« ولم تفرق بين الكافر وبين ا لمسلم وذلك لقوله تعالى: .« وكذلك حد السارق يقام عليهم كما يقام على المسلمين » : قال ﴿ 210/ ﴾ [المائدة: ٣٨ ] وهذا عام في جميع الناس ما لم يخصه دليل، الإمام الرازي: شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، دار الكتب العلمية، . بيروت، ص ٣٧٨(١) الكندي: بيان الشرع، ج ٣٥ - ٣٦ ، ص ٢٣٦ . انظر في ذات المعنى الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٤٤ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ٨١ -.٨٢ personality « وهو مبدأ تطبقه الدول إذا كان المجني عليه هو أحد رعاياها رغبة في عدم إفلات الجاني من العقاب، خصوصا إذا هرب من الدولة التي ً ارتكب فيها ا لجريمة(١) . ٥ استفادة غير المسلم من أسباب ا لإباحة: كالمسلم يستفيد غير المسلم من أسباب إباحة الفعل المقررة شرع ً ا  أو قانون ً ا: مثل ارتكابه الجريمة استخداما لحق الدفاع الشرعي (دفع ً الصائل). إذا لطم الذمي المسلم ا عتداء بلا مثاورة » : في هذا الشأن: قال أبو المؤثر ً فيما بينهما ولا انتصار من الذمي قطعت يده. قال وإن لطمه على مثاورة فللمسلم دية لطمته. ويعاقب الذمي بالحبس والتعزير. قال وإذا انتصر الذمي من المسلم إذا أراد المسلم غصب مال الذمي أو قتله ظلما أو اعتداء فانتصر ً الذمي منه فقتله فلا سبيل على الذمي. قال: لأن الله تعالى يقول: ﴿ ¯ ° ³²± ´ ¶µ ¸ ﴾[ [الشورى: ٤١ . قال: والذمي إذا دخل « في العهد فليس لأحد أن يظلمه ولا يعتدي عليه(٢) . تجدر الإشارة أن استفادة غير المسلم من أسباب الإباحة تقتضي توافر شروطها، وإلا فلا. وهكذا فمن المعلوم في الفقه الإسلامي، بما في ذلك المذهب الإباضي، أنه لا قود َ على الوالد الذي يقتل ا بنه(٣) . َ (١) راجع: Wafa: Public international law, Dar Al-Nahda Al-Arabia, Cairo, -el -- Ahmed Abou 2013, p.215. (٢) الكندي: بيان الشرع: ج ٣٥ - . ٣٦ ، ص ٢٣٤ ، الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٤٢ (٣) ولا يقتل أب أو أم أو جد أو جدة بالابن كما في الحديث، وعن مالك أنه » : يقول أطفيش أطفيش: تيسير التفسير، ج ٤، ص ٤٨ ، (قاله عند تفسيره للآيات « يذبح إن ذبح ولده ٤٤ - ٤٧ من سورة ا لمائدة). إلا أن الفقه الإباضي لا يطبق ذلك إذا كان الوالد غير مسلم. يقول النزوي: وأما المشرك الذي ابنه مسلم فقتل المشرك ابنه المسلم فإنه يقاد به؛ » .« لأنه على غير دينه وأما إذا كانا مسلمين فلا يقاد الوالد بولده  وقيل في الوالد إذا قتل ولده أنه لا قود َ عليه ولا اختلاف في قول َ أصحابنا أنه لا يقتل به إلا أن يمثل به نقول إذا مثل به قتل به وأما الوالدة ُ ففيها ا ختلاف.  وأما إن قتل ذمي ولده مسلم » ً ا في حكم المسلمين كان ذلك نقض ً ا منه « د(١) عنده للعهد وأحب أن لا يكون له ما للوالد في ا لق َ و . َ تجدر الإشارة أن ذلك لا يعد خروجا على مبدأ المساواة بخصوص ً الأب المسلم والأب غير المسلم القاتل لولده: ذلك أن عدم قتل الأب المسلم بابنه هو أمر مقرر في دين المسلمين، وهو ما لم تقرره أديان غير المسلمين. لذلك فتوقيع العقاب على الأب غير المسلم الذي يقتل ابنه يتفق مع شريعة الإسلام وشريعة غير ا لمسلمين. ٦ يجب الدفاع عن غير المسلم في حالة وقوع جرائم عليه (فكرة الجريمة السلبية أو الجريمة بالامتناع): تنص العديد من القوانين الوضعية على إمكانية وقوع الجريمة السلبية أو الامتناع. وصورتها أن يرى الشخص جريمة تقع ضد شخص آخر ويستطيع إنقاذه، ومع ذلك يمتنع عن التدخل لإنقاذه. وهكذا فإن الفقه الإباضي يعتبر ذلك أمرا واجبا حتى في خصوص غير ًً المسلم. وهكذا جاء في شرح ا لنيل: (١) النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ٨٦ -.٨٧ إن الذمي الذي يعطي الجزية يجب إنقاذه وإنقاذ ماله وإنذاره إذا سمع » متوعد ً « ا لقتله أو ضربه أو سرقة ماله أو غصبه لوجوب مطلق رد الظلم عنه(١) . ويبدو أن الفقه الإباضي يعتبر ذلك أمرا واجبا حتى في خصوص غير ًً المسلم. معنى ذلك ما يلي : الأول: أن من يمتنع عن فعل هذا الواجب يكون قد خالف ما يقع على عاتقه، وأن إغاثة الملهوف ورفع الظلم عنه أم تحتمه الشريعة الإسلامية، حتى في حق غير ا لمسلم. والثاني: أن ذلك يدل على تطبيق مخلص لمبدأ المساواة بين المسلم وغير المسلم وعدم التمييز بينهما. يؤيد ذلك ما جاء في شرح ا لنيل : أن رأى قادر مال مسلم أشرف على تلفه، لزمه حفظه، وكذا من سمع » قوما يتوعدون بقتل أحد، يلزمه إنذاره وإعلامه، فإن توانى حتى قتلوه لزمته ً « ديته في ماله وحده(٢) . والثالث: أن الفقه الإباضي يكون بذلك قد عرف تجريم الجريمة السلبية أو بالامتناع، حتى ولو تعلقت بغير مسلم. ٧ إمكانية العفو عن غير المسلم رغم ارتكابه للجريمة: العفو عن من ارتكب جريمة ما هو أمر موجود في القوانين الجنائية الوضعية. وهو أمر أكدته الشريعة ا لإسلامية: (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد، جدة، ج ٥، ص ١٠٣ (٢) ذات المرجع، ص ٩٧ -.٩٨ ففي الحديث الثابت أن يهودية سمت النبي ژ في شاة. واسم اليهودية:  زينب بنت الحارث بن سلام، وأكثرت من السم في الذراع، فلما وضعتها   بين يدي رسول الله ژ تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ ا لنبي ژ ، فأما بشر فأساغها، وأما النبي ژ فلفظها، ثم قال: « إن هذا العظم ليخبرني: أنه مسموم » ، ثم دعا باليهودية فاعترفت فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: قلت إن كان ملك ً ا استرحنا منه، وإن كان نبيا لم يضره، فتجاوز عنها رسول الله ژ ومات بشر ً من أكلته التي أكل. فاتفق البخاري ومسلم وإسماعيل القاضي وابن هشام على أن ا لنبي ژ عفا عنها(١) . تجدر الإشارة أن العفو قد يترك بعض الآثار في العلاقة بين المعفو عنه وورثة من أعطى ا لعفو(٢) . (١) وذكر أبو داود في مصنفه، وذكره أيض » : لكن يضيف ابن الطلاع ً ا صاحب كتاب شرفه ابن « المصطفى: أن النبي ژ أمر بقتلها بسبب من مات من المسلمين من أكل الشاة الطلاع: أقضية رسول الله ژ ، المرجع السابق، ص ٧٩ ؛ أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ٩٣ - لا يعفى عن قاتل بديانة أو » : ٩٤ . ويقول أطفيش . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٥ ، ص ٢٠٧ « على سلب أو بعد عفو أو أمان كذلك في الفقه الإباضي لا يجوز منح الأمان لمن ارتكب جريمة من الجرائم. يقول وكل من لزمه حق من حقوق العباد، أو حد من حدود الله، فلا يؤمن على » : الرستاقي . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٢٠٠ « ذلك، وهو باق عليه، لا يهدره الأمان (٢) ولو ج » : جاء في السير الكبير َ رح َ المستأمن رجلا ً عمد ً ا أو خطأ، فعفا له عن الجراحة ؛« وما يحدث منها، ثم جاء وارثه من دار الحرب بعد موته فلا سبيل له على القاتللأن أكثر ما في الباب أنه موص لقاتله بالدية، والوصية للقاتل كالوصية للوارث، وقد بينا أن ما نفذ من ذلك في مرضه لا يبطل لحق الوارث الذي في دار الحرب، فكذلك هذا. ولو كان الوارث قدم في حياته لم تجز الوصية لقاتله إذا كان أوصى له، وإن كان عفا عن دم العمد وكان الواجب القصاص بأن كان القاتل مستأمن ً ا مثله جاز ا لعفو. =  ٨ غير المسلم الذي يسلم وكان قد ارتكب جرائم:  إذا ارتكب غير المسلم جريمة في دار الحرب ثم جاء إلى دار الإسلام، هل يعاقب أم تسقط العقوبة؟ يقول عبد القادر عودة: إن كانت الجرائم قبل الإسلام فلا عقاب عليها باتفاق؛ لأن القاعدة في » الشريعة أن الإسلام يجب ما قبله، وأساس هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ s |{zyxwvut ﴾ [ [الأنفال: ٣٨ ، وقد طبقت هذه القاعدة على من آذوا الرسول والمسلمين، ومن قتلوا المسلمين أو مثلوا بهم، مثل كعب بن أبي الذي آذى الرسول والمسلمين بهجائه، ومثل وحشي ّ قاتل حمزة بن عبد المطلب، ومثل هند زوجة أبي سفيان التي مثلت بحمزة « بعد قتله(١) . أما في المذهب الفقهي الإباضي: فعن أبي الحواري وعن المشرك إذا دخل دار الإسلام بأمان ثم قتل أو سرق أو زنا قبل أن يقام عليه الحد ثم أسلم هل يهدر عنه ما أصاب في شركه؟ وكذلك من أهل الذمة من أهل العهد إذا فعلوا ذلك ثم أسلموا هل يهدر عنهم ما أصابوا وكذلك المجوس وكذلك غير أهل العهد وإذا فعلوا ذلك ثم ظفر بهم المسلمون فأسلموا. = لأن إسقاط القود ليس من الوصية في شيء، وإن كان خطأ جاز من الثلث؛ لأن وصيته ِ بالدية للعاقلة لا للقاتل. ولو كان أوصى لقاتله بنصف ماله، ولابنه الذي قدم قبل موته بنصف ماله، فأجاز الابن للقاتل، ثم قدم ابن آخر، فله أن يأخذ ميراثه من ا لوصيتين.لأن الوصية للقاتل ما كانت صحيحة قبل الإجازة كالوصية للورثة، فصار الابن الآخر مستحق ً ا نصيبه من الميراث كله، ثم إنما تعمل إجازة أحد الابنين في نصيبه لا في نصيب شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ٢٠٥٣ .« أخيه -.٢٠٥٤ (١). عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، ج ١، ص ٣٠٢  فعلى ما وصفت فإذا فعلوا ذلك في دار المسلمين وقد دخلوا بأمان فإن كان سرق ذلك أو زنا أو قتل أقيم عليهم ذلك كله ولا يهدر عنهم ذلك الإسلام. ويهدر عنهم ما كانوا استحلوه في دينهم. وأما ما كان في كتاب الله فهو يقام عليهم حد ما أتوا إلا أن يكونوا حاربوا، هدر عنهم ما أصابوا في حال محاربتهم. وما أصابوا في حال أمانهم أقيم عليهم ذلك إلا ما كانوا استحلوه في دينهم مثل شرب الخمر وأشباه ذلك. وكذاك المجوس مثل وطء الأمهات والأخوات وذوات المحارم ؛ فإن ذلك لا يقام عليهم الحد فيه إلا أن يفعلوا ذلك بعد ا لإسلام(١) . أو جرح حربيا فأسلم فلا شيء عليه. وإن أسلم بين » : يقول البيضاوي ً الرمي والإصابة وجب دية خطأ المسلم كما إذا رمى كافرا فأصاب مسلما. ًً وإن جرح مسلما فارتد ثم سرى أهدرت السابقة. وإن عاد على الأظهر؛ لأن ً أثره سقط بالارتداد ولزم الأقل من أرش الجراحة ودية النفس. أو قصاصها ويضيف أيض .« إن أثبتنا قصاص ممن لا وارث له ً لو أسلم قاتل الذمي » : ا « اقتص الإمام بمطالبة وارثه لئلا يتسلط الكافر عليه(٢) . ويقول ا لعوتبي: وإذا قتل مشرك مسلما أو لطمه في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام » ً أو زنا أو سرق أو غصب مسلمة فوطئها فإنه يقتل ويقطع على السرقة ويحد (١) جامع أبي الحواري، ج ٥، ص ١٥٥ - ، ١٥٦ ؛ الرستاقي منهج الطالبين، ج ٥ ص ٢٦٩ -.٢٧٠ (٢) قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج ٢، ص ٨٨٦ -.٨٨٩ على الزنا وتقطع يده إذا لطم مسلما ظالما ويقتل إذا اغتصب الحرة فوطئها، ًً وإن أسلم قبل أن يقام عليه شيء من قتل أو قطع أو حد هدم الإسلام عنه جميع ذلك ولم يؤخذ منه شيء إلا أن يوجد المال بعينه فإن كان من أهل القبلة ممن يدين بغير دين المسلمين مثل الخوارج وغيرهم لم يؤخذ بما أصاب من الدماء والأموال والرجل إذا سباه أهل الشرك لم يجز له سرقة أموالهم ولا وطئ نسائهم وقد قيل يقتلهم ويغنم أموالهم والقول الأول أحب « إلي، ومنهم من قال ذلك في الطريق فإذا صار إلى بلادهم فلا يجوز(١) . يتضح من ذلك أن: غير المسلم الداخل إلى دار الإسلام بأمان لا يهدم الإسلام ما ارتكب من جرائم قبل إسلامه، إذا كان قد ارتكب الجريمة وهو في دار الإسلام (أبو ا لحواري). أن المشرك الذي يرتكب جريمة ثم يسلم لا يعاقب على فعله السابق على الإسلام (العوتبي)(٢) .  (١) . سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ٨٢٠٨١ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ١٠ ، ص ٤ (٢) والمشرك إذا زنى ثم أسلم لم يقم عليه الحد. ولا أعلم فيه اختلاف » : كذلك قيل ً « ا ، الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٧٠ ؛ النزوي: المصنف، ج ٤٠ . ص ٧٠ وجاء في ا لمصنف: وكذلك إذا دخل الحربي بأمان دار الإسلام، فقتله مسلم، أو غصبه. وفي نسخة: قتل ».« مسلما أو غصبه. ثم لحق بدار الشرك. ثم أسلم ً فقول: أن قتله عمد ً ا، فعليه القود. وعليه أن يرد ماله، وليس للإمام أن يأمنه على ما أصاب. قال غيره: عن أن الحربي قتل المسلم ثم خرج إلى دار الحرب، ثم أسلم، فعليه القود، وعليه رد ا لمال. فإن كان المسلم قتل الحربي الداخل بأمان، وهو مسلم، ثم ارتد، ثم أسلم بعد ذلك فلا . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٤٣ « يقتل مسلم بمشرك. وعليه رد المال = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٣٤٦ تجدر الإشارة أن أبا الحواري أشار إلى فرضين آخرين لكنهما مختلفان عما ذكرناه أعلاه وهما: • من يسلم ثم يشرك ثم يقتل ويأخذ الأموال، وهذا ثابت في آية الحرابة ﴿ PONMLK﴾ [ [المائدة: ٣٣ . • من أسلم فقتل مؤمن ً ا متعمد ً ا ثم أشرك ولحق بالمشركين فأقام معهم، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ gfedc jih﴾ [ [النساء: ٩٣ ، وقوله تعالى: ﴿ <=?> DCBA@﴾ [ [الحج: ٢٥ . ويعقب أبو الحواري على كل ذلك بقوله : فهذا أمر من يسلم، ثم يقتل، ثم يشرك بعد قتله فيقيم مع المشركين » حتى يدركه الموت. فإنه يقتل في الدنيا وله في الآخرة ا لنار. ُ فأما من أسلم ثم قتل مؤمن ً ا متعمد ً ا، ثم أقام على إقراره مع المسلمين « في دارهم ولم يرجع إلى الشرك فيه أمر آخر(١) . تلكم أهم الفروض التي يرتكب فيها الشخص جريمة ضد مسلم ثم يسلم ا لجاني(٢) . = وقيل في مسلم دخل أرض الحرب بأمان، وقتلوه عمد » : ويضيف النزوي ً ا أو خطأ ثم أسلموا، . ذات المرجع، ص ١٤٢ « فلا شيء عليهم، فيما أصابوا من ذلك الدم، بخطأ أو عمد(١) أبو الحواري: الدراية وكنز العناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية، ج ١، تحقيق: د. محمد زناتي، ١٤١١ -١٩٩١ ، ص ١٢٧ -.١٣٠ (٢) ومن الكتاب وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان فقتلوه عمد » : جاء في بيان الشرع ً ا أو خطأ ثم أسلموا فلا شيء عليهم فيما أصابوا من ذلك الدم بخطأ ولا عمد. وأما ما أخذوا من ماله فعليهم رده إذا وجد في أيديهم وقال من قال عليهم رد القرض والوديعة وكذلك إذا أسلموا وقد قتل بعضهم بعض ً .« ا فلا شيء عليهم = ٩ غير المسلم يعاقب إذا ثبتت الجريمة ضده ثبوت ً ا لا يقبل أي شك: فالقاعدة أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين، وقد أكد ذلك قوله ژ : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » . وفي هذا المعنى يقول أبو عبد الله : وعلى أهل الكتاب اليهود دون النصارى والمجوس حد الزنا إذا زنوا » والقطع إذا سرقوا إذا شهدت عليهم بي  نة من المسلمين أو من أهل ملتهم أو « أقروا بذلك(١) . هذا القول الفصل، الموجز في ذات الوقت، جمع طرق الإثبات الجنائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها غير المسلمين في أمرين أساسيين: الأول: الشهادة؛ أي: وجود أدلة وبراهين تتمثل أساسا في شهادة الشهود ً من المسلمين أو من أهل ملتهم بخصوص ارتكاب الجريمة من غير ا لمسلم. = ومن الكتاب: ومن جامع ابن جعفر وعن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فقتله رجل من أهل الحرب عمد ً ا أو أخذ ماله غصبا. ثم إن أهل الدار أسلموا؟ فقال من قال: ليس ً عليهم شيء فيما أصابوا من المسلمين. وكذلك إن كان المسلمون قد أمنوهم فلا شيء عليهم فيما أصابوا من ا لمسلمين. البيع يرد على المسلم ماله ورقيقه وليس عليه قود، وكذلك إذا دخل الحربي بأمان » : وقال دار الإسلام فقتل مسلما أو غصبه ثم لحق بدار الشك ثم أسلم؟ فقال من قال إن قتله ً عمد ً الكندي: بيان ،« ا فعليه القود وعليه أن يرد ماله، وليس لإمام أن يؤمن على ما أصاب الشرع، ج ٩، ص ٣٠٨ -.٣٠٩ كذلك اختلف الإباضية حول الفرض ا لآتي: ومن أسلم من اليهود والنصارى والصابئين وزنا بعد إحصانه في دينه، أقيم عليه الحد، وإن لم يتزوج بعد إسلامه. وقال من قال: إن المجوس وعبد َ ة الأوثان، لا حد عليهم حتى يحصنوا بعد إسلامهم. َ . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٢٦٩(١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٢ والثاني: الإقرار؛ أي: اعتراف غير المسلم بارتكابه للجريمة، فالاعتراف .« سيد ا لأدلة » كما يقولون هو ١٠ يمكن أن تختلف العقوبة الموقعة على غير المسلم بحسب القصد الجنائي أو الخطأ المتوافر لديه: للقصد الجنائي أو الخطأ دور مهم في إطار الركن المعنوي للجريمة. ولا شك أن العقوبة توقع بحسب درجة الإثم لدى مرتكبها. يتضح ذلك مما أكده أيضا فقهاء الإباضية، فقد قيل: ً وسألته عن نصراني تزوج امرأة من أهل القبلة فلما علم أنها لا تصلح » له صلى (أسلم)؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبد ً ا ويعزر. قال غيره: وجدت أنه يضرب ضربا شديد ً ا إذا كانا جاهلين لا يعلمان فإن كان زنى بها ً وطاوعته أقيم عليهما الحد إن كانا محصنين، وإن كانا بكرين جلدا، وإن اغتصبها  نفسها قتل. « قال محمد بن محبوب: وتأخذ صداقها من ماله(١) . وإن تزوج مشرك موحدة فالولد لأمه، وي » : ويقول الثميني ُح َ د ّ إن علمها موحدة، ولا صداق لها إن علمت وتحد؛ وقيل: لا يحدان للشبهة ولا يترك ذو خصلة من الشرك أن يتزوجها، ولا صداق لها إن علمت، ولا نسب معها، « وحرمت؛ وقيل: لا تحرم إن تاب منها(٢) . كذلك يمكن أن تختلف العقوبة بسبب طبيعة الجريمة. يكفي أن نذكر: الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في نصراني أو يهودي قذف مسلما، قال: » ً (١) . النزوي: المصنف، ج ٣٣ ، ص ٨٣ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ٦٨٧(٢) . الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الخامس، ص ١٧٦ لا يبلغ ضربه الثمانين كذلك العبيد، وكان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذمي حد ً « ا، ولكن يضربوا ويعزروا، ويقصر بهم دون ا لحد(١) . :º∏°ùªdG ô«Z ó°V º∏°ùªdG ¬ÑμJôj Ée ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG ` ê  أكد الإسلام على ضرورة احترام حقوق الإنسان، ولو كان غير مسلم (وسواء كان ذميا، أو معاهد ً ا، أو مستأمن ً ا). ً فعن جابر بن زيد عن ا لنبي ژ قال : من قتل معاهد » ً ا لم يجد ريح الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة « خمسمائة عام(٢) . يقول الصنعاني إن في ا لحديث : « دليل على تحريم قتل ا لمعاهد »(٣) . ويقول ا لرستاقي : « والذمي إذا دخل في العهد، فليس لأحد أن يظلمه، ولا يعتدى عليه »(٤) ، لقوله ژ : » الجنة حرام على من قتل ذميا أو ظلمه أو حمله ما لا يطيق، وأنا ً « حجيج الذمي، فكيف ا لمؤمن (٥) . (١) . موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ١٠١١ (٢) موسوعة الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ١، ص ٣٧٩ ؛ ج ٢، ص ١١٢ ؛ الربيع: الجامع إثم من » : الصحيح، حديث رقم ٩٥٦ . وقد جاء هذا الحديث في صحيح البخاري تحت باب قتل معاهد ً مستفاد » : لم يرد في الخبر، لكنه « بغير جرم » يقول ابن حجر إن قيد .« ا بغير جرم ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج ٦، ص ٢٩٢ « من قواعد الشرع -.٢٩٣ (٣) . الصنعاني: سبل السلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ج ٤، ص ١٤٤(٤) . الرستاقي: منهج الطالبين: ج ١٠ ، ص ٤٢(٥) ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٤، ص ٢١٢ - ،٢١٣ . حديث رقم ٧٥٤ ِ وقوله ژ : « وأنا حجيج الذمي » المراد: « أنه يخاصم عنه »(١) . وهكذا فإن : « الدم الذي قد حرم بالعهد كالدم الذي حرم بالإسلام »(٢) . ومما يؤكد ما تقدم قوله ژ : المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من » سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في « عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم ا لكافر . يقول ا لسالمي: المراد: بذي العهد من أعطاه « ولا يقتل ذو عهد في عهده » : قوله المسلمون عهد ً ا وذمة فإنه لا يقتل في ذلك الحال حتى تنقضي مدة عهده أو ُ ينقض ذلك بنفسه، فمن قتله في عهده لا يرح رائحة الجنة، والتقييد بقوله: ُ يخرج من كان له عهد فانقضى وقته أو نكثه بنفسه فإنه يقتل في « في عهده »غير عهده(٣) . (١) ومن رمى عبد )» : ذات المرجع، ص ٢١٣ . ويقول الإمام أطفيش ً ا أو مشرك ً ا) ظلما (فأصابته ً رميته بعد عتق أو إسلام لزمته دية الحر أو الموحد) ا عتبارا لحال أصابته الرمية لا لحال ً الرمي، وسواء كان المشرك معاهد ً ا أو غير معاهد بحيث لا يحل قتله إما لعدم إنذار أو لغير ذلك، وهو بمنزلة قتل الخطأ إذ لم يتعمد حر ً ا مسلم ً ا بل عبد ً ا أو مشرك ً ا (وقيل: يقتل به إن كان معاهد ً ا) لقوة أمره لأنه معاهد حال الرمي ولا سبيل لقتل المعاهد ومسلم قبل وصول .« الرمية، وقد زعم من زعم أن المسلم يقتل بالمعاهد ولو لم يسلم بعد الرمي وقبل ا لوصول . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٥ ، ص ٢٢٧ ويؤكد أطفيش أنه إن اقتضى الحال في البحر إلقاء بعض المسافرين لينجو الباقون، فإنهم: لا يلقون إنسانا ولو مشرك » ً ا معاهد ً ذات المرجع، ج ١٠ ، ص ٢٥٣ « ا -.٢٥٥ (٢) . الإمام الطحاوي: مشكل الآثار، مطبعة دائرة المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن، ج ٢، ص ٩٤(٣) . الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٤١٤ وبخصوص الجرائم التي يرتكبها المسلمون ضد غير المسلمين، يمكن القول إن الفقه الإباضي بحث الأمور ا لتالية:  ١ الاختصاص القضائي بمحاكمة مرتكب ا لجريمة: سألت أبا المؤرج عن الرجل الموحد يوجد » : جاء في المدونة الكبرى يزني بالنصرانية، قال: إن كان الموحد محصن ً ا رجم، وإن كان غير محصن أقيم عليها الحد. وأما النصرانية فإنها ترد إلى أهل دينها فيحكمون عليها بحكمهم، وليس للمسلمين أن يحكموا عليها. وأما إذا كان مسلم ونصراني بينهما خصومة فدعاه المسلم إلى إمام  المسلمين، فالحكم بينهما إلى إمام المسلمين؛ لأنه لا يرجع المسلمون إلى أهل الشرك فيحكمون عليهم بأحكامهم. قال: وكذلك الحكم بين المسلم وامرأته اليهودية أو النصرانية، حكمهم  .« إلى ا لمسلمين قال: وكذلك روى لي محبوب عن الربيع، وكذلك قال أبو غسان. قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: إذا وجد الموحد يزني بالنصرانية أو اليهودية كان حكمهم إلى إمام المسلمين يقيم الحد على اليهودية أو النصرانية كما يقيمه على مسلمة، ولا ترجع اليهودية أو النصرانية على أهل دينها (١) . (١) أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٢١٠ - ٢١١ ، وكذلك المدونة الصغرى، ج ٢، ص ٨٢ - ٨٣ . حري بالذكر أنه يوجد خلاف في الفقه الإباضي فيما إذا كان زواج المسلم بيهودية أو نصرانية، تحصنه أم لا؟: سألتهما عن رجل تزوج اليهودية أو النصرانية أو الأمة ثم يزني، أيرجم أم لا؟ قال »أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: عليه الرجم، وكان يرى أن ِ اليهودية أو النصرانية أو الأمة تحصنه، ويقول: أحص ُ ن من مل َك َ أو ملك َ له. = ََ ُ معنى ذلك أنه يوجد اتجاهان في الفقه ا لإباضي: الأول: يرى أن المسلم يحاكم أمام القاضي المسلم، وغير المسلمة تحاكم أمام قاضيها الذي هو من دينها. والثاني: يذهب إلى أن كل من اشترك في الجريمة يحاكم أمام القاضي المسلم. ونحن نؤيد هذا الاتجاه الأخير لأنه: ٍ يضع كل وقائع القضية وكذلك كل أطرافها أمام قاض واحد، الأمر الذي يساعد على حسن إدارة ا لعدالة. يؤكد مبدأ الإقليمية (إقليمية الجرائم والعقوبات). يعضد مبدأ سيادة الدولة فوق إقليمها. يتفق مع منطق الأشياء، في أن دولة مكان ارتكاب الفعل هي المختصة به، وهو ما أكدته القاعدة اللاتينية Locus regit actum. ٢ تجريم أي اعتداء دون وجه حق على السلامة الجسدية لغير المسلم أو أمواله: يكفي أن نذكر هنا ما يلي: فقد جاء في تحفة ا لأعيان: َ = قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن إبراهيم إن اليهودية أو النصرانية أو الأمة لا َ يحصنه، حتى يكن حرائر موحدات؟ قال: لسنا نأخذ بهذا القول، ولا نأثره عن أحد، ، أبو غانم الخراساني، المدونة الكبرى، ج ٣ ،« وقد بلغنا ما وصفت عمن ذكرت . ص ١٩٢ ولو أن مشرك » ً ا محاربا سحب على وجهه حتى مات في مسحبه، لكان منكرا ًً عظيما، لأن رسول الله ژ نهى عن قتل ا لمث ْ لة فيما بلغنا، وهذا من ا لمث ْ « لة(١) . ً ُُ كذلك أكد الفقه الإباضي على ما يلي: ومن قتل أولاد المشركين فعليه الدية فيهم عمد » ً ا كان أو خطأ وله « سباهم دون قتلهم(٢) . كذلك جاء في بيان ا لشرع: ومن الكتاب وقيل في أسير من المسلمين مع المشركين هل يحل له » قتلهم قال لا يحل له قتلهم فإنهم قد أمنوه وأمنهم ولكن إن قدر أن يهرب فليفعل. (١) الإمام السالمي: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مكتبة الاستقامة، مسقط، ١٤١٧ - ،١٩٩٧ ُ ج ١، ص ٢١٩ ، السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، تحقيق: د. سيدة إسماعيل، وزارة ُ التراث والثقافة، سلطنة عمان، ج ١٤١٠ ،١ -. ١٩٨٩ ، ص ٥٤ ُ (٢) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٤ ، المرجع السابق، ص ١٨٥ ؛ الصبحي: الجامع الكبير، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٧ -. ١٩٨٦ ، ج ٣، ص ٢١٨ ُ بل وذهب الفقه الإباضي إلى حد القول إن: ومن أقر بقتل عبد أو ذمي فلا يبين لي أن له أن يرجع في إقراره لما قيل من الاختلاف »فيمن أمر بقتل حر وإقراره بالعبد حق عليه في ماله دون نفسه؛ إذ لا يلزمه قود، وإنما دية في ماله خاصة فإن أقر بقتل حر خطأ فلا يبين لي أن له الرجعة وعليه الدية في ماله دون عاقلته إلا أن تصدقه العاقلة أو يصح أن القتل وقع منه على الخطأ، وإن أقر بقتل حر عمد ً ا وأراد الرجوع عن إقراره وطلب أولياء المقتول منه الدية أن عليه الدية في ماله ولا رجعة له في حقوق العباد وإنما الرجعة في حق الله وهو القود في بعض القول، وقيل: لا .« رجعة له ويلزمه إنفاذ ما أقر به السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين . الأخيار، ج ١٤ ، ص ١٨٤ ؛ الصبحي: الجامع الكبير، ج ٣، ص ٢٢١ قال أبو عبد الله 5 ولكن ما دام معهم في طريقهم ولم يصر معهم في « بلادهم فله أن يجاهدهم عن نفسه(١) . وبخصوص أموال غير المسلمين فإنها إذا أخذت بدون وجه حق، فإنها تشكل جريمة، أما إذا أخذت برضا وطيب نفس منهم فلا تعتبر كذلك(٢) .  كذلك بخصوص عقوبة الظالم ولو لغير مسلم، ومسألة: إذا كان على أحد من المسلمين حق لأحد من البانيان أيجوز جبره إذا أبى المسلم عن تسليمه إذا كان البانيان يؤدي الجزية، أعني بانيان زماننا لأنهم رعية لأهل دولة النصارى؟ وإذا قال المسلم: لا أؤدي حق هذا البانيان، وأردت أن أعاقبه، وشهر المسلم علي سلاحا حين أردت معاقبته ً لتسليم هذا الحق الذي للبانيان أيجوز أن تقطع يده أم لا؟ يقول ا لخليلي: (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ -. ٧٠ ، ص ٣٠٧ (٢) جاء في ا لمصنف: ،« في الدلالة بين الناس في الأموال وغيرها » : لذلك تحت باب الحسن بن أحمد في الدلالة على اختلاف بين الناس أجازها أكثر المسلمين وأحسب أن »بعض ً ا يقول لا يكن إلا على من يتولاه والمعمول به أنها في مال الولي وغير الولي ممن يعرف منه ذلك وذلك إذا كان يدل عليه بشيء يسر به المدلول عليه ولا يكره مما لو فعله ُ .« بحضرته لم يستح منه بذلك * مسألة: وقيل الإدلال على كل من اطمأن قلبك أن الذي تفعله في ماله تطيب به نفسه وإن كان يهوديا أو منافق ً ا لأن الحل أصله الرضى وطيبة النفس مع موافقة الحق فيما دخل ً فيه وإذا كنت لا تستحي من صاحبه إذا أدرك وأنت تأكل من ماله لم يدخلك حياء. روى عن أبي عبيدة أنه قيل تذاكروا في الإدلال فسألوه عن ذلك فقال: ما أعرف ما تقولون غير .« أني لو أردت لذهبت إلى منزل حاجب فقلت: يا جارية هاتي الكيس فآخذ منه ما شئت النزوي: المصنف، ج ١٨ ، ص ٢٨ -.٢٩ تجوز عقوبته إذا أصر على ظلم البانيان وغيره، فإن شهر السلاح » « فحكمه حكم غيره ممن شهر سلاحه. والله أعلم(١) . وجاء في بيان ا لمشرع: ومن الكتاب ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين أن يقطع » شيئ ً ا من أموالهم بجناية ولا مكاثرة وهو في أمانهم حتى ينابذهم « وينابذوه(٢) . ٣ الجرائم التي ترتكب في دار ا لحرب(٣) : من المعلوم أن دار الحرب هي دار إباحة، بمعنى أن من يرتكب (١) أجوبة الإمام الخليلي، ج ٥، ص ٢٤٩ -.٢٥٠  وفي ذات المعنى، جاء في فواكه ا لعلوم: قلت له: وفي المسلم إذا قال لأحد من الكفار أو البانيان وغير ذلك من أهل الشرك: يا »ملعون، أو يا كافر، أو يا عدو الله، أو يا كلب، أو يا خنزير، أو يا نجس، كان ذلك من أهل الشرك وقت خصومة أو غير ذلك، ثم إن الكافر شكا إلينا ذلك، فلما أحضرناه أقر المسلم بذلك. أيلزمه حبس أم لا؟ قال: يعجبني في مثل هذا إذا كان في وقت ليس فيه خصومة بين الكافر والمسلم أن يؤمر ُ المسلم بكف الأذى، وأن يلقى الناس بالخلق الحسن، فإن عاند وخالف المسلمين فيما راجع: « يأمرونه ا ستحق العقوبة على المعاندة للمسلمين ّ الشيخ عبد الله الخراسيني النزوي: فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، ج ٢، الطبعة . الأولى، مسقط، ص ١٤٦(٢) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ -. ٧٠ ، ص ٣٠٧ (٣) توهم قوم أن ابن الماجشون لما قال: إن من زنا في دار الحرب بحربية » : يقول ابن العربي لم يحد أن ذلك حلال. وهو جهل بأصول الشريعة. ومأخذ الأدلة، قال الله تعالى: ﴿ 6 987❁ <; = A@?>﴾ [٦ ، [المؤمنون: ٥ فلا يباح الوطء إلا بهذين الوجهين، ولكن أبا حنيفة يرى أن دار الحرب لا حد فيها، نازع بذلك « ابن الماجشون معه؛ فأما التحريم فهو متفق عليه فلا تستنزلنكم الغفلة في تلك المسألة . ابن عربي: أحكام القرآن، ج ١، ص ٥١٦ أثناء الحرب أفعالا ً تشكل في الأوقات العادية جرائم، لا يعاقب عنها. إلا أن هناك أفعالا ً ذكرها الفقه الإسلامي، بما في ذلك الفقه الإباضي، يمكن تجريمها، ولو وقعت في دار ا لحرب. يكفي أن نذكر هنا ما يلي: في الحرب المحقة » فقد أشار الفقه الإباضي إلى ما يجري :« والمبطلة إن كان بين قوم وبين المسلمين حرب فظفروا بهم فانقادوا للحق » وأطاعوا للإمام في ظهور، أو للمسلمين في الكتمان، ومكثوا على ذلك طويلا ً ، ثم هاجت بينهم حرب، فإن قامت على الأصل الأول فالمحق على حقه والمبطل على باطله، فإذا قام على ذلك أكل مال أعلموه لمن أخذ منه وكانوا على أصلهم بلا تجديد دعوة، وكذا إن لم يخضعوا أول حربهم فأجلوهم من ديارهم ثم رجعوا إليها مستضعفين وتجاوروا مع المسلمين وتعاملوا وتناكحوا واصطحبوا وتخالطوا ثم تحاربوا لم يجز قتالهم، وفعلهم « في الأموال والأنفس كالأولى(١) . كذلك أكد الفقه الإباضي على أن المستأمن المسلم عليه ألا يخرق الأمان في دار الحرب. وهكذا قيل: وإذا كان المسلم أسيرا مع المشركين هل له أن يغتالهم بالقتل؟ » ً قال: لا، ولكن له الهرب منهم إن قدر لأنهم أمنوه، وإن قدر على الهرب لم يحل له المقام بدار الحرب، وأما ما داموا في الطريق لم (١) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٤ ، ص ٧٠٨ -.٧١٠ يصلوا مأمنهم فله أن يجاهدهم إذا رجا أن يظفر بهم وتسلم له نفسه « بذلك(١) . ويسري تجريم الفعل على أي مسلم في دار الحرب في أمانهم إذا ارتكب الفعل هناك، علة ذلك أن المسلم يلتزم بأحكام الإسلام حيثما كان(٢) . (١) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، . ج ١٤ ، ص ١٨٦ (٢) حرم الله تعالى الزنا في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد، وهذا قول » : يقول القرطبي مالك والشافعي وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء، ومن زنى فعليه الحد، على ظاهر قوله: ﴿ ,+ -210/. ﴾[ [النور: ٢ ، ويقيم » :« المدونة » القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج ١٢ ، ص ١٧١ . وقال في أمير الجيش الحدود ببلد الحرب على أهل الجيش في السرقة وغيرها. وذلك أقوى له . ابن الأزرق الأندلسي: بدائع السلك في طبائع الملك، ج ٢، ص ١٥٨ « على الحق  حري بالذكر أن الفقه الحنفي لا يجيز العقاب على ما يقع من جرائم في دار الحرب، وأما الأحكام التي » : لانعدام ولاية الدولة الإسلامية على تلك الدار، يقول الكاساني تختلف باختلاف الدارين فأنواع منها أن المسلم إذا زنا في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلما لا يؤخذ بشيء من ذلك لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في ً دار الحرب لعدم الولاية ولو فعل شيئ ً ا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضا لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا ً ولو فعل في دار الإسلام ثم هرب إلى دار ًً الحرب يؤخذ به لأن الفعل وقع موجبا للإقامة فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب وكذلك ً إذا قتل مسلما لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمد ً ا لتعذر الاستيفاء إلا بالمنعة إذ الواحد ً يقاوم الواحد والمنعة منعدمة ولأن كونه في دار الحرب أو ورث شبهة في الوجوب والقصاص لا يجب مع الشبهة، وكذلك لو كان أميرا على سرية أو أمير جيش وزنا رجل ً منهم أو سرق أو شرب الخمر أو قتل مسلما خطأ أو عمد ً ا لم يأخذه الأمير بشيء من ً ذلك لأن الإمام ما فوض إليه إقامة الحدود والقصاص لعلمه أنه لا يقدر على إقامتها في دار الحرب إلا أنه يضمنه السرقة إن كان استهلكها ويضمنه الدية في باب القتل لأنه يقدر على استيفاء ضمان المال ولو غزا الخليفة أو أمير الشام ففعل رجل من العسكر شيئ ً ا من ذلك أقام عليه الحد واقتص منه في العمد وضمنه الدية في ماله في الخطأ لأن إقامة = ما يحتج به لمن منع القطع في » وإن كان الإمام القرطبي يرى أن الأولى « أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحق ذلك بالشرك(١) ٤ القتل الخطأ (مثال ما يحدث في ا لحرب): . يقول تعالى: ﴿ ! ,+*)('&%$#" :9876543210/. =<; > (٢) HGFEDCBA@? SRQPONMLKJI `_^]\[ZYXWVUT a﴾ [ [النساء: ٩٢ . فقد ذكر النص أن هناك ثلاث حالات في قتل الخطأ، وذكر ضمانها، وهي: ٍ   أ) أن يقع القتل على مؤمن بين أهله وذويه في دار الإسلام، فهنا يتمثل مة إلى أهله، إلا أن يصدقوا، يعني: ٍ  الضمان في تحرير رقبة مؤمنة ودية إلا » مسل أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل، وهو أعظم لأجرهم وهو « خير لهم (٣) . = الحدود إلى الإمام وتمكنه الإقامة بماله من القوة والشوكة باجتماع الجيوش وانقيادها له فكان لعسكره حكم دار الإسلام، ولو شذ رجل من العسكر ففعل شيئ ً ا من ذلك درئ عنه ، الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٧ « الحد والقصاص لاقتصار ولاية الإمام على المعسكر ص ١٣١ - .١٣٢ (١) . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٦، ص ١٧١(٢) راجع البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ،« من أهل الحرب » يعني . ج ٤، ص ١٥٦(٣) أبو الحواري: الدراية وكنز العناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية، . ج ١، ص ١٩٩ ب) أن يقع القتل على مؤمن وأهله أعداء محاربون للإسلام، وهنا يكون الضمان تحرير رقبة مؤمنة فقط، ودون تقديم تعويض مالي لأن الأعداء سيستعينون به على قتال ا لمسلمين(١) لأنهم من » ؛ أي: أن عدم دفع الدية لهم « أهل ا لحرب(٢) . ج) أن يقع القتل على مؤمن(٣) وقومه معاهدون أو ذميون، وهنا يكون الضمان كما في الحالة الأولى: تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ويذهب رأي إلى أن ذات الضمان ينطبق ولو كان المقتول غير مسلم، لذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿ KJIHGFE QPONML﴾ [ [النساء: ٩٢ إن كان من » : ، قيل: أي قوم مشركين وهو مشرك لكن بينكم وبين قومه ميثاق فدية مسلمة إلى « أهله(٤) . (١) وإذا قتل المجاهد من لا يباح قتله من المسلمين خطأ فحكمه » : يقول المحقق الخليلي حكم الخطأ في الأموال والأنفس فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة إن علم قاتله وإلا فلا شيء له إن قتل في دار الحرب ولو كان مؤمن ً ا إذا وقع الخطأ به من غير علم. وإذا ثبت هذا في النفس فالمال به أشبه بل أوسع منه فلا شيء فيه وإن جاز أن يقاس عليه مسألة المال في الحرب البغاة إن كان من أهل البغي فأتلفه المسلمون خطأ به فلا يبعد (لأن معنى الحرب في الإجازة واحد وسبيل الخطأ فيه واحد وعسى أن يحمل على المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد .«( هذا ما يوجد أنه لا ضمان فيه . مسائل الأحكام والأديان، ج ١٢ (٢) أبو الحواري: الدراية وكنز العناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية، . ج ١، ص ٢٠٠ (٣) يقول الإمام جابر إن قوله تعالى: ﴿ KJIHGFE ﴾ قال: ﴿ @? ﴾ إبراهيم بولرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، مكتبة مسقط، ع ُ مان، ج ١، ص ٢٣١ . انظر أيض ً . ا النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٠ (٤) . الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، ص ٢٣٩ حري بالذكر أنه بخصوص قوله تعالى: ﴿ HGFE KJI ﴾ اختلف العلماء في المقصود بالمقتول الذي تجب فيه الدية وتحرير الرقبة ا لمؤمنة(١) . يتضح مما تقدم أن القتل الخطأ، ولو وقع على غير المسلم، ولو في دار الحرب يمكن بشروط معينة أن يرتب بعض ا لآثار(٢) . ً (١) فقال الإمام جابر بن زيد إن معنى الآية: وإن كان المقتول خطأ مؤمن ً ا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم. فكفارته التحرير وأداء الدية نقل ذلك القرطبي، والجصاص وأبو حيان وهو قول الحسن وإبراهيم ومجاهد وغيرهم. القول الثاني : إن المقصود به: الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب فيه الكفارة سواء كان المقتول مؤمن ً ا أو كافرا. وهو قول منسوب لابن عباس والشعبي والشافعي، واختاره ً الطبري. ويتأيد القول الأول بمؤيدين: الأول : هي قراءة للحسن، فهو قرأ الآية هكذا: ﴿ JIHGFE K ﴾ ﴿ @? ﴾ . الثاني: أن قوله تعالى: ﴿ FE ﴾ لا بد من إسناده إلى مذكور سابق والذي سبق ذكره هو المؤمن المقتول خطأ، فوجب حمل اللفظ عليه. ووجدت في هذه المسألة قولا ً ثانيا للإمام جابر بالنسبة للمقتول غير المؤمن، فقد نقل ابن حزم عنه أنه لا يرى العتق إلا  ً في قتل المسلم الذمي وأنه ليس عليه كفارة. يحيى بكوش: فقه الإمام جابر بن زيد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٧ -١٩٨٦ ، ص ١١٢ -.١١٣ ومن قتل منهم وقد أسلم ولم يعلم بإسلامهم فذلك خطأ في بيت » : ويقول البسيوي المال؛ لأن رسول الله ژ كان يدي دية من قتل خطأ في مثل ذلك، وعليه عتق رقبة في . البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ج ٤، ص ١٤٣ .« ماله ً « الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة » ويرى القرطبي أن المقصود به . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٥، ص ٣٢٥ (٢) يقول البسيوي: » ﴿ FE ﴾ المقتول ﴿ KJIHG ﴾ ، وذلك أن النبي ژ كان يعاهد حيا من أحياء العرب، فما قتل المسلمون أدوا ديته في ذلك الأجل ً على أهل العهد، فذلك قوله: ﴿ LKJIHGFE ONM ﴾ إلى أهل المقتول من مشركي العرب. ﴿ TSRQP = ` O :Qô°†dG ôÑL πFÉ°Shh ≥«Ñ£àdG áÑLGh äÉHƒ≤©dG تتمثل هذه العقوبات والوسائل في ا لآتي: ١ إمكانية تطبيق العقوبات المقررة في شرائع غير ا لمسلمين: لعل خير مثال على ذلك ما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ژ فذكروا له أن رجلا » : عمر قال ً منهم = ^]\[ZYXWVU _ a` ﴾ ، يعني: حكم الكفارة لمن قتل خطأ، ثم صارت دية العمد منسوخة لقوله: ﴿ }| ~ ﮯ﴾ وقد قال النبي ژ : « لا يتوارث أهل ملتين » ،( (جامع البسيوي، ج ٢، ص ٧٠٩الشيخ أبو عبيد « حكم الدية الإرث ولا موارثة بين أهل الإسلام وأهل الشرك » لأن .« السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، ص ٢٣٨ وجاء في بيان ا لشرع: وسألت عن قول الله: » ﴿ <;:9 => ﴾ ، ﴿ IHGFE KJ ﴾ فاعلم أن هذا الذي قال إنه من قوم بينكم وبينهم ميثاق منسوخ منها الدية؛ لأن تفسيرها أن رسول الله ژ كان بينه وبين أهل مكة حين رجع من الحديبية العهد وهو الميثاق أن كل من أجاره من أهل مكة مسلما فعليه أن يرده إلى قومه إلى مكة ً ما لم ينقض ِ الوقت الذي جعله بينه وبينهم فأوجب الله عليه الوفاء بالعهد والميثاق ومن فضل إليه مسلما فقتل خطأ سلم ديته إلى ورثته من أهل الميثاق، وهم على شركهم ً وأعتق من قتله رقبة مؤمنة بالغة مصلية، فلما انقضى ذلك الوقت الذي كان من رسول الله ژ فيه العهد لم يرث مشرك مؤمن ً ا، وقال ژ : « لا تتوارث ا لملتان » . ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ <;:9 => ﴾ يعني ممن ليس بينكم وبينه عقد ولا ميثاق وهم حرب لكم فليس لهم دية وإنما على من قتله خطأ تحرير رقبة مؤمنة فاحفظ هذا يا أخي فإنه تفسير جيد غريب وفقنا الله وإياك. قال غيره: إذا كان المسلم لا وارث له من أهل القبلة فقتله مسلم خطأ فالدية على عاقلته وعليه الكفارة وقد اختلف في ديته فقال من قال: يوقف ذلك أبد ً ا حتى يصح له وارث من أهل القبلة، أن يسلم من أرحامه أحد فيرثه، وقال من قال: ديته للفقراء من أهل القبلة الكندي: بيان الشرع، ج ٦٧ « وقال من قال: في بيت مال الله ولا تبطل ديته على حال - ،٦٨ ص ١٤٠ -.١٤١ وامرأة زنيا، فقال لهم: ما تجدون في التوراة في شأن ا لرجم؟ ، فقالوا: نفضحهما ويجلدان، فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها للرجم آية فأتوا ْ بالتوراة فاتلوها، قال: فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما ِ  قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها .« رسول الله ژ فرجما َُ الحجارة(١) . والحديث دليل على إمكانية تطبيق القاضي المسلم للعقوبات المقررة في شرائع غير المسلمين ما دامت لا تخالف شريعته ولا تصطدم معها. يقول «؟ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم » : لذلك في خصوص قوله أي: في حكمه، وهذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة » : الإمام السالمي الحكم منهم وإنما هو لإلزامهم ما يعتقدونه في كتابهم الموافق لحكم الإسلام، إقامة للحجة عليهم وإظهارا لما كتموه وبدلوه من حكم التوراة ً فأرادوا تعطيل نصها، ففضحهم الله، وذلك إما بوحي من الله تعالى إليه أنه « موجود في التوراة لم يغير، وإما بإخبار من أسلم منهم كعبد ا لله بن سلام(٢) . وهو ما أكده أيض ً وفي الحديث دليل على إقامة » : ا الصنعاني، بقوله الحد على الكافر إذا زنى وهو قول الجمهور. وذهب المالكية ومعظم الحنفية على اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ورد قوله بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان (١) رواه البخاري في باب (أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام)، وهو الحديث الثاني وفي مسلم الحديث الأول من باب (رجم اليهود أهل الذمة في الزنا) . ورقم الحديث ١٦٩٩ (٢) . السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٨٧ ذلك، ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد أحصنا؛ وقد أجاب من اشترط الإسلام عن الحديث هذا بأنه ژ إنما رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهما فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره. إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهما بما لا يراه في » : قال ابن العربي شرعه مع قوله: ﴿ «ª ¬¯® ﴾ [المائدة: ٤٩ [ ومن ثمة استدعى .« شهودهما لتقوم عليهما الحجة منهم ورده الخطابي بأن الله تعالى قال: ﴿ «ª ¬¯® ° ﴾ وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده كما دلت عليه الرواية فنبههم على ما كتموه من حكم التوراة ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالف ً ا لذلك لأنه لا  يجوز الحكم بالمنسوخ فدل على أنه إنما حكم بالناسخ. ا نتهى. ولا يخفى احتمال القصة للأمرين، والقول الأول مبني على عدم » : قلت صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. والثاني مبني على جوازه وفيه « خلاف معروف(١) . وقال الجمهور بمقتضى ظاهر الحديث وفي الأثر، وأجمعوا » : كذلك قيل أن الرجم على المحصن والمحصنة من المسلمين، ومن أهل الكتاب ومن لزمه أحكام الإسلام من أهل العهد، فإن هذا حكم شرعه الله تعالى لأهل الكتاب وقرره رسول الله ژ ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه الطريق، ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله، (١) ، الصنعاني: سبل السلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٠٨ ، ج ٤ ص ٢٤ -.٢٥ ولا سيما وهو مأمور بأن يحكم بينهم بما أنزل الله ومنهي عن اتباع أهوائهم كما صرح بذلك القرآن العزيز، وقد أتوه ژ يسألونه عن الحكم ولم يأتوه ليعرفهم شرعهم، فحكم بينهم بشرعه ونبههم إلى أن ذلك ثابت في شرعهم كثبوته في شرعه، ولا يجوز أن يقال أنه حكم بينهم بشرعهم مع مخالفته لشرعه، لأن الحكم منه عليهم بما هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله، فأنا أحكم بينكم بالتوراة كما وقع في رواية من حديث » : وإنما أراد بقوله « إلزامهم ا لحجة « أبي هريرة(١) . والحجج التي استند إليها الاتجاه الأول والثاني تبين بوضوح أن فقهاء « قاعدة الإسناد » المسلمين أخذوا بما يسمى Règle de Rattachement ، وهي تعني في فقه القانون الدولي الخاص المعاصر إحالة القاضي إلى القانون واجب التطبيق ولو كان قانون ً ا أجنبيا عنه أو إلى قانونه الوطني للفصل في ً النزاع. وهو عين ما قرره الاتجاهان ا لسابقان: فالأول: سلم بتطبيق العقوبة لأنها مقررة في شريعة ا ليهود. أما ا لثاني: فأكد أن العقوبة التي طبقت هي التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، (قانون بلد ا لقاضي). لا يهدر أو لا يبطل) دم في ا لإسلام: ) « يطل » ٢ قاعدة لا يدل على ذلك ما ورد في وفاء ا لضمانة: (١) سعود الوهيبي: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، مكتبة مسقط، ١٤١٤ -١٩٩٤ ، ص ٢٩٨ -.٢٩٩ انظر أيض ً ا: السالمي: شرح الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٨٧ - ؛٢٩٢ حاشية الترتيب للشيخ ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، دار البعث، قسنطينة الجزائر، ج ٣، ص ٢٥٠ - ٢٥٤ ؛ الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ص ١٨٦ -.١٨٨ ُ قال رافع بن خديج: أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا ً ، فانطلق أولياؤه إلى ا لنبي ژ فذكروا له ذلك، فقال: ألكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله؛ لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود يجترئون على أعظم من هذا. فقال: أتحلفون خمسين يمين ً ا قسامة؟ قالوا: يا رسول الله؛ كيف نحلف على ما لم نعلم؟ فقال رسول الله ژ : استحلفوا من اليهود خمسين قسامة. فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم، فقال جماعة: كيف نأخذ إيمان قوم كفار. ف َود َ اه ا لنبي ژ من عنده عن اليهود َ بمائة من إبل الصدقة، لأنه وجد بين أظهرهم، وكره أن يهدر دمه(١) . كذلك قال البخاري إن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى ّ خيبر، من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل ّ وطرح في عين، فأتى يهود وقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه.  فأقبل هو وأخوه خويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم فقال ّّ رسول الله ژ : كبر كبر يريد السن فتكلم خويصة، فقال رسول الله ژ :  إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: والله إنا ما قتلناه. فقال لخويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فيحلف لكم يهود. قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله ژ من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة، قال سهل: فقد ركضتني منها ناقة حمراء. وذكر مسلم إلى رجل من الأنصار أن رسول الله ژ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله ژ بين أناس من الأنصار، في قتيل ادعوه على اليهود. وكان ابن عباس ƒ يقول: كان رسول الله ژ يقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، واكتفى رسول الله ژ مرة (١) . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ٧٣ بأيمان رجل واحد خمسين يمين ً البينة على المدعي » : ا. وكان ژ يقول وكذلك قال ابن عمر: وجد قتيل في .« واليمين على من أنكر إلا في القسامة خربة من همدان، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأحلفهم خمسين يمين ً ا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ً ، ثم غرمهم الدية، ثم قال: يا معشر همدان؛ إن حقنتم دماءكم بأيمانكم فما يبطل دم هذا الرجل ا لمسلم. هكذا العمل عند أصحابنا، وكان علي يقول: أيما قتيل » : يقول أطفيش وجد بفلاة من الأرض فديته في بيت مال المسلمين، لكيلا يبطل دم في « الإسلام، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسبقهما، يعني أقربهما(١) . لا يهدر » وجاء في المصنف كذلك ما يدل على معرفة الإباضية لقاعدة في العلاقات الدولية الخاصة، يقول ا لنزوي: « دم في الإسلام  ومن قال من المشركين: أشهد أن لا إله إلا الله، فقد حقن بها دمه، » وحرم بها قتله. فمن سمعه من المسلمين قال ذلك ثم قتله. وقال: جهلت. ظننت أن ذلك لا يبريه من القتل، فليس هذا بما يسعه جهله. وهو مأخوذ بديته في ماله، يؤديها إلى ورثته من المسلمين، أو جنسه من المسلمين إن لم يكن له ورثة في ا لإسلام. فإن لم يكن علم بإسلامه، وقتله على أنه مشرك، فهو خطأ. وديته في بيت مال المسلمين. وفي كل ذلك عليه أيض ً ا عتق رقبة من ماله. وذلك أنه إذا أصبح أنه قد دخل في الإسلام، أو أعلمه ثقة: أنه قد قال: فإن لم يشهد بذلك إلا غير ثقة. فليس قول أولئك .« أشهد أن لا إله إلا الله »« مما يلزم به ا لدية(٢) . (١) . ذات المرجع، ص ٧٤ (٢) النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٢٢ -.١٢٣   ٣ المماثلة بين العقوبة والفعل ا لإجرامي: يؤيد ذلك ما قاله البخاري ومسلم إلى أنس بن مالك : إن يهوديا ً رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى اليهودي، فأومأت برأسها أي نعم فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به ا لنبي ژ فرض رأسه بالحجارة. جاء في وفاء ا لضمانة: وفي ذلك حجة للجمهور في أن المرء يقتل بما قتل به، إن خنجرا » َُ ً فخنجر، وغير ذلك. كما قال مالك إلى عبد الملك بن مروان إنه أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا. وهو ظاهر الكتاب والسنة. «( وسيأتي حديث (لا قود إلا بسيف(١) . (١) أطفيش:  وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ٥١ . وقد أكد ذلك أيض ً ا أن يكون القود بمثل ما قتل به وإلى هذا ذهب » : الصنعاني بقوله: إن الحديث يدل على  الجمهور وهو الذي يستفاد من قوله تعالى: ﴿ ³² ´¶µ ¸ .. ﴾ [ [النحل: ١٢٦ ، وقوله: ﴿ .. fedcba.. ﴾ [ [البقرة: ١٩٤ وبما أخرجه البيهقي من حديث البراء عنه ژ : من غرض غرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق » ؛« غرقناه أي: من اتخذه غرضا للسهام. وهذا يقيد بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز ً فعله. وأما إذا كان لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر فإنه لا يقتل به لأنه محرم وفيه خلاف، قال بعض الشافعية إذا قتل باللواط أو بإيجار الحمر أنه يدس فيه خشبة ويوجر الخل وقيل: يسقط اعتبار ا لمماثلة. وذهب الهادوية والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يكون الاقتصاص إلا بالسيف »واحتجوا بما أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة عنه ژ أنه قال: لا قود إلا » « بالسيف إلا أنه ضعيف قال ابن عدي طرقه كلها ضعيفة. واحتجوا بالنهي عن المثلة وبقوله ژ : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وأجيب بأنه مخصص الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٤٥١ « بما ذكر -.٤٥٢ ويقول ا لنزوي: = ٤ توقيع العقوبة بالنسبة للجرائم التي تحتوي على عنصر أجنبي: يفرق فقهاء المذهب الإباضي بين أمرين: أولا ً توقيع العقوبة على الجرائم المرتكبة بين غير ا لمسلمين: نشير إلى القواعد العامة، ثم إلى علة رفع الحد عن أهل ا لذمة. • القواعد ا لعامة: القود): بين المشركين مطلق )» : وهكذا جاء في كتاب النيل ً ا وقيل: إن كانوا أهل كتاب، وقيل: بقتل يهودي بنصراني، ومجوسي بيهودي، ووثني .« بمجوسي لا عكسه و(بين المشركين مطلق » ً ا) على أن الشرك كله ملة واحدة، فيقتل كتابي وظاهر المصنف أنه غير مختار إذا عبروا ،« في الديوان » بجاحد، هذا القول ثان عنه بقولهم: ولهم.. إلخ، ولم يعبروا على الأول بصيغة الخلاف وهو المذكور فإنه يقتل كتابي بكتابي، كنصراني « وقيل إن كانوا أهل كتاب » : في قوله بنصراني، ويهودي بيهودي، وبالعكس؛ وإن تخالفا كتابا أو غيره فإنه لا يقتل ً (وقيل: يقتل) الأدنى بالأعلى، فيقتل (يهودي بنصراني) أو بصابئ، ويقتل صابئ بنصراني ولا عكس (ومجوسي) ووثني وجاحد (بيهودي) أو بنصراني ولا عكس (ومجوسي) ووثني وجاحد (بيهودي) أو بنصراني أو بصابئ، « (ووثني) وجاحد (بمجوسي لا عكسه)؛ أي: لا يفعل عكس ما ذكره(١) . القصاص بين اليهود والنصارى » : كذلك قال محمد بن محبوب والمجوسي إذا قتل بعضهم بعضا أو جرح بعضهم بعضا وكذلك إن كانوا ًً = وفي موضع روى أنس أن رجلا » ً من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ٨٥ .« لها فأمر ا لنبي ژ فرجم بالحجارة حتى مات(١) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ج ١٤ ، ص ٧٥٨ -.٧٥٩ أحدثوا حدث ً ا في المسلمين من ضرب أو قتل أو استكراه امرأة فإن قتلوا « قتلوا(١) . وأهل العهد من المشركين يقتلون بأهل الكتاب » : وقال ابن محبوب وبالمجوس ولا يقتلون بالعبيد من أهل الصلاة وأهل التوحيد وعلى من قتل « العبيد من هؤلاء ا لأدب(٢) . مما تقدم يمكن القول إن القود بين غير المسلمين توجد بخصوصه الآراء ا لآتية: ١ القود بغض النظر عن اختلافهم في الدين أو الملة؛ أي: أن ذلك يطبق مطلق » ً بينهم. « المساواة » أو بعبارة أخرى « ا ٢ القود بينهم إن اتحدوا في الدين كنصراني بنصراني، أو يهودي بيهودي، وبالعكس. ٣ القود بينهم إن اختلفوا في الكتاب أو غيره فإنه لا يقتل، وقيل يقتل الأدنى بالأعلى(٣) . • علة عدم تطبيق الحدود على أهل الذمة بعضهم لبعض: بشأن عدم تطبيق الحدود على أهل الذمة عن الجرائم التي تقع بينهم يكون ذلك إذا لم يرتفعوا إلى الحاكم ا لمسلم. (١) . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٥٢(٢) ذات المرجع، ذات ا لمكان. (٣) ويقتل مشرك بمثله أو الأبعد عن الإسلام بالأقرب إليه كيهودي بنصراني » : يقول البطاشي وغير كتابي بكتابي وقيل أهل الكتاب ملة واحدة في القتل والتوارث وقيل المشركون .« كلهم سواء الكتابي وغيره وتقتل الجماعة وإن كان بها نساء بواحد ولو أنثى، والله أعلم . الشيخ البطاشي: كتابة غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٩، ص ١٢٤ وهكذا بخصوص قولهم: لا يحد ذمي ولا يحد أهل الذمة بعضهم البعض، يقول ا لسالمي: وأما الذمي فلكونه غير مخاطب بفروع الشريعة عند بعض وأيض » ً ا فيقر على دينه ولا يتعرض له في شيء من أمره إلا ما تقد  م عليه أنه لا يفعله وإلا رجعوا فيه إلى حكم المسلمين: ﴿ &' ,+*)( ﴾ [ [المائدة: ٤٢ ، وهذا المعنى هو الذي رفع الحد عن أهل الذمة في بعضهم .« لبعض ثانيا العقوبة عن الجرائم بين المسلم وغير ا لمسلم: ً القاعدة العامة في الإسلام هي عدم التمييز بين الناس حتى في العقوبات التي تطبق على الجرائم التي يرتكبها أي منهم. ويعد ذلك بسط ً ا للدولة على من يقيم فوق إقليمها، سواء كان « الاختصاص الشخصي » لمبدأ « مسلما أو غير مسلم » من رعاياها أو أجنبي عنها، وسواء كان(١) . ً يقول عبد القادر عودة إن: طبيعة العقوبات في الشريعة لا تسمح بالتفريق في العقوبة بين فرد » وفرد، ولا بين مسلم وغير مسلم، وأن لكل جريمة عقوبتها فمن ارتكب « جريمة استحق عقوبتها سواء كان مسلما أو غير مسلم(٢) . ً ونشير هنا إلى الأمرين ا لآتيين: ١ فإذا ارتكب المسلم أو غير المسلم الزنا أو السرقة فإنه يعاقب عن جريمته وفق ً ا للاتجاه الغالب في الفقه الإسلامي إن كان قد ارتكب الجريمة، أو يبرأ منها إن لم يثبت ارتكابها لها. (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ١٣٧ (٢). عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، ج ١، ص ٣٣٩ يكفي أن نذكر هنا أن: القرآن الكريم عاتب الرسول ژ عتابا شديد ً ا في ً »º¹ قصة اليهودي الذي برأته السماء في قوله تعالى: ﴿ ¸ !❁ ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼ 3210/.-,+*❁ ('&%$#" A@?>=<;:❁ 87654 Q❁ ONMLKJIHGFEDCB ^]\[ZYXWVUTSR lkjihgfed❁ ba`_ {zyxwvutsr❁ ponm ¬«ª©¨ º¹ }|❁ ے §¦¥¤£¢¡ » ¸ ÈÇ ¶μ´³²±°❁ ® ÆÅ ÄàÁ À¿¾ ½¼ ÉÊËÌÍÏÎÐÑÒÓÔ ﴾ [١١٣ . - [النساء: ١٠٥ وكان سبب نزول تلك الآيات أن رجلا ً من الأنصار سرق درع ً ا من جار له ثم خبأها عند أحد اليهود. وكان الدرع في جراب فيه دقيق والذي أخذ ينتشر إلى دار اليهودي، فتتبع صاحب الدرع الدقيق حتى وصل إلى دار الأنصاري وطلبه منه فحلف كاذبا بالله أنه ما أخذها، فما كان عليه إلا أن ً تتبع أثر الدقيق إلى منزل اليهودي فوجدها عنده، وأخذها منه، فقال اليهودي الأنصاري. فرفع الأمر إلى النبي ژ ، فحاول الأنصار أن يستغلوا  دفعها إلي عاطفة النبي نحوهم لأنهم مسلمون وكرهه لخصمهم لأنه يهودي وأن يصرفوه عن الحقيقة فيبرئ الأنصاري ويحكم على اليهودي. وكاد النبي ژ أن يجنح إلى ما يقولون قبل استكمال الأدلة والبراهين. ولكنه اهتدى في النهاية إلى الحق وبرأ اليهودي. ومع ذلك عاتبه القرآن الكريم في الآيات المذكورة عتابا شديد ً ا على عاطفته(١) . ً وإذا زنى يهودي بمصلية فعليه الحد إن كانت » : كذلك يقول العوتبي مطاوعة وإن كانت كارهة قتل وعليها هي الحد إن كانت طائعة ولا شيء عليها إن كانت مكرهة سوى التوبة، وإذا زنا مصلي بيهودية، فإن كان بكرا ً جلد وإن كان محصن ً « ا رجم(٢) . والمماثلة بين المسلم وغير المسلم عند ارتكابهم لجرائم أخرى غير الزنا والسرقة موجودة أيض ً وأهل الذمة » : ا في الفقه الإباضي. يقول العوتبي حكمهم فيما تقدم عليهم فيه من حيطانهم المائلة حكم أهل الصلاة وهم « عندنا ضامنون فيما أصابت من نفس أو مال(٣) .  (١) راجع كتب التفسير: بخصوص الآيات ١٠٥ - ١١٣ من سورة ا لنساء. (٢) العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٨ . وفي الفقه الحنبلي يقول أبو عبد الله بخصوص مسلم زنا بنصرانية: المسلم يقام عليه الحد فإن جاؤوا بالنصرانية أقمنا عليها الحد، راجع . الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ١٢٥ في أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أنه زنى بمسلمة استكرهها » : ويقول البسيوي أو طاوعته، فإن شهادتهم عليه جائزة إذا كانوا عدولا ً . وإن شهدوا أنه استكرهها لزمه عقر مثلها. وإن شهدوا أنها طاوعته لم ت ُ قبل شهادتهم. وعلى كل واحد منهم التعزير بقذفهم إياها، ولا يلزمها هي حد ولا تعزير بشهادتهم. والنصارى في مثل هذا الموضع لا تجوز جامع أبي الحسن « شهادتهم ويعزرون، وتسقط شهادتهم عن النصراني أو عن المسلمة ُ . البسيوي، ج ٣، ص ٢٠٢٤ وبخصوص مسألة: ومن وطئ امرأة في قبلها أو دبرها حية أو ميتة حرة أو مملوكة أو ذمية ُُ أو رجلا ً أو صبيا، هل يسمى زانيا ويجب عليه حد الزاني، قيل: ً السيد مهنا بن خلفان « نعم إذا أولج الحشفة ولو من فوق الثوب على أكثر القول ». البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٤ ، ص ٢٧٧(٣) العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ذات المرجع، ص ١٢٧ . وفي الفقه الحنفي يوجد خلاف، يقول أبو يوسف: ولو أن هذا الداخل إلينا بأمان أو الرسول زنى أو سرق فإن بعض فقهائنا = ٢ إلا أنه بخصوص قتل المسلم بالذمي، واستناد ً ا إلى حديثين لرسول الله ژ، ثار السؤال ا لآتي: إذا قتل المسلم الذمي فهل يقتل به؟ يقول ا لزنجابي: هناك اتجاهان في الفقه ا لإسلامي »(١) يرجعان إلى نقطة انطلاق كل منهما: فنفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم عند الشافعي ƒ حتى تنفي المساواة من كل وجه في كل حكم. واحتج بأن النفي لا يقتضي الاختصاص بوجه من وجوه المساواة دون البعض، أولى من العكس، ولهذا قلنا: إن النكرة في سياق النفي تعم. وقال الحنفية: لا يقتضي العموم، لأن المساواة المطلقة تقتضي المساواة من كل الوجوه، إذ لولا ذلك لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء، إذ = قال لا أقيم عليه الحد ّ فإن كان استهلك المتاع في السرقة ضمنته. وقال إنه لم يدخل إلينا ليكون ذميا تجري عليه أحكامنا. قال: ولو قذف رجلا ً حددته، وكذلك لو شتم رجلا ً ً عزرته، لأن هذا حق من حقوق الناس. وقال بعضهم: إن سرق قطعته وإن زنى حددته. وكان أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم أن تأخذه بالحدود كلها حتى تقام عليه. ولو سرق منه مسلم لم تقطع له يد المسلم. ولو قطع مسلم يده عمد ً ا لم تقطع له يد المسلم، والقياس كان أن تقطع له وأن يقطع المسلم إذا سرق منه، إلا أني استحسنت موافقة من قال بهذا ا لقول. فإن كان الداخل إلينا بأمان امرأة ففجر بها مسلم حد » : قال ّ ،« في قول أبي يوسف وقولهم ُ أبو يوسف: كتاب الخراج، ص ٢٠٤ -.٢٠٥ (١) كذلك حدث خلاف بخصوص الكفارة. يقول الدمشقي ا لعثماني: اتفق الأئمة على وجوب الكفارة في القتل الخطأ إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبد » ً ا. ً واختلفوا إذا كان ذميا أو عبد ً ا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تجب الكفارة في قتل ً الذمي على الإطلاق وفي قتل العبد المسلم على المشهور. وقال مالك: لا تجب كفارة في .« قتل ا لذمي . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٦٦ كل شيئين لا بد أن يستويا في بعض الأمور من كونهما معلومين،  ومذكورين، وموجودين، وفي سلب ما عداهما عنهما. وإذا ثبت أن المعتبر في طرف الإثبات، المساواة من كل الوجوه، كفي من طرف النفي، نفي الاستواء من بعض الوجوه، لأن نقيض الكلي هو الجزئي ويتفرع من هذا الأصل مسائل. منها أن المسلم لا يقتل بالكافر عندنا، لأن جريان القصاص بينهما يقتضي الاستواء، والله تعالى قد نفاه بقوله: ﴿ QPONM R ﴾ [ [الحشر: ٢٠(١) . وعندهم يقتل لأن نفي المساواة قد حصل بحكم آخر بالتسوية بينهما في هذا الحكم لا تمنع مدلول ا لنص. ومنها أن دية الذمي والمستأمن لا تبلغ دية المسلم عندنا وعندهم: « تساوي دية ا لمسلم(٢) . ويستند الاتجاه القائل بقتل المسلم بالذمي خصوصا إلى حديث ً نبوي. فعن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا ً من المسلمين قتل رجلا ً من أهل الكتاب فرفع إلى النبي ژ فقال رسول الله ژ : « أنا أحق من وفى بذمته » ثم أمر به فقتل(٣) . (١) تعلق بعض علمائنا بظاهر هذه الآية في نفس المساواة بين المؤمن والكافر في » : قيل . ابن العربي: أحكام القرآن، ج ٤، ص ١٧٨١ « القصاص لأجل عموم نفي المساواة(٢) الإمام شهاب الدين الزنجابي: تخريج الفروع على الأصول، المرجع السابق، ص ٣٠٣ -.٣٠٤ (٣) كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي، ليدن، ١٨٩٥ ، ص ٥٥ ؛ الصنعاني: سبل السلام، بذكر ابن عمر، وإسناده « وصله الدارقطني » ج ٣، ص ٤٦٤ (يقول الصنعاني: إن الحديث ٍ الموصول واه .( أما الاتجاه الآخر فيستند أيضا إلى حديث نبوي: فعن أبي جحيفة قال: ً قلت لعلي : ƒ هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا ً في القرآن ً وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر(١) . وقد فصل المرحوم الشيخ أبو زهرة حجج الاتجاهين(٢) . فبخصوص الاتجاه القائل بجواز قتل المسلم بالذمي، هي:  الأولى: أن الذمي معصوم الدم لا يباح دمه بالاتفاق، ولو كان قتله لا  يقتص منه لكان في ذلك نوع من إباحة دمه. الثانية: أننا أمرنا بالعدل مع أهل الذمة. لأن العدل في ذاته مطلوب، ولأن عقد الذمة أساسه أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وذلك يقتضي حماية دمائهم من المسلمين وغيرهم. الثالثة: أن القصاص مكتوب، والقصاص هو المساواة في الأنفس، لا في أوصافها ولا في أعراضها، وذلك يوجب عدم التفرقة بين المسلم وغيره. (١) . ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المرجع السابق، ج ٦، ص ١٢٥ واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهد ً ا، فقال الشافعي وأحمد: لا يقتل به، وقال مالك كذلك، إلا أنه استثنى فقال: إن قتل ذميا أو معاهد ً ا أو مستأمن ً ا غيلة ً قتل حتما، ولا يجوز ً يقتل المسلم بالذمي لا » : للولي العفو؛ لأنه تعلق قتله بالافتئات على الإمام. وقال أبو حنيفة . أ بو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٤٩ « بالمستأمن(٢) يرجع هذا الخلاف أيض ً والتي من فروعها: ،« إذا وقع الإجمال ثبت الاحتمال » ا إلى قاعدة خلافهم في قتل المسلم بالكافر، فمذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل بالكافر واستدلوا »بقوله ژ : « لا يقتل مسلم بكافر » . وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالكافر وحمل الحديث على أن المراد بالكافر الحربي، ولفظ الكافر يحتمل الذمي والحربي، فاللفظ مجمل، وإذا . القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٢٠٣ ،« وقع الإجمال ثبت الاحتمال الرابعة: أن المسلم إذا سرق من ذمي قطعت يده، فأولى أن يقتل إذا قتله. الخامسة: أن عمر بن الخطاب ƒ كان يقتص من المسلم إذا آذى ذميا، ً والقصاص عام يشمل النفس والأطراف، والتفرقة بلا موجب للتفريق لا تجوز. السادسة: أنه روي عن ربيعة الرأي: أن ا لنبي ژ قتل يوم خيبر مسلما ً بكافر. وفي الحق أن ذلك الرأي هو الذي يتفق مع ظواهر النصوص، ومع ما سنه الإسلام من نظام لتحقيق العدالة التي تقرب للتقوى، كما قال تعالى: ً ﴿ £¢ ¤ ©¨§¦¥ ª«¬® ﴾ [ [المائدة: ٨ . ويقابل ذلك الرأي رأي الأكثرين، وهو أن المسلم لا يقتل بالذمي والذمي يقتل بالمسلم وحجة هذا الرأي تقوم على ما يأتي:  الدعامة ا لأولى: أن آية القصاص خاصة بالمؤمنين لأن الخطاب صدر بقوله تعالى: ﴿ ^]\[ZY _` ﴾ [ [البقرة: ١٧٨ . فلم يبين فيها قتل المسلم بغير ا لمسلم. الدعامة الثانية: أنه روى البخاري عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: إن ا لنبي ژ قال: « لا يقتل مسلم بكافر » . الدعامة الثالثة: أن الذمي ليس معصوم الدم بإطلاق، إنما ذلك مقيد بحال وفائه، ويحتمل ألا يوفي، ومع هذا الاحتمال تكون الشبه الدارئة والشبهات تدرأ القصاص كما تدرأ ا لحدود(١) . (١) انظر التفاصيل أيض ً ا في الشيخ محمد أبو زهرة: نظرة إلى العقوبة في الإسلام، من بحوث ١٣٩٢ ، مؤتمرات مجتمع البحوث الإسلامية، التوجيه التشريعي في الإسلام، ج ٤ - ،١٩٧٣ = يجب مراعاتها « ادرؤا الحدود بالشبهات » أي: أن قاعدة(١) . وقد فصل هذا الاتجاه الأخير رأيه بحجج أخرى، منها: قوله تعالى: ﴿ ~ ﮯ §¦¥¤£¢¡ ﴾ [ [السجدة: ١٨ ، « على أبي حنيفة في قتله المسلم بالذمي » فقد احتج العلماء(٢) .  = ص ١٧٠ - ١٧١ . انظر أيض ً ا محمد أبو زهرة: فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي، معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة، ١٩٦٦ ، القسم الثاني، ص ١٩٤ -.١٩٥ وقد أخذ بالاتجاه القائل بالتسوية بين المسلم وغير المسلم، في الفقه الحديث، ، د. عبد العزيز عامر: التعزير في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦٩ ص ١٠١ ؛ د. محمد سليم العوا: في أصول النظام الجنائي الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٣ ، ص ٢٤٧ -.٢٤٨ وكذلك الشوكاني: نيل الأوطار، ج ٧، ص ١٩٨ - ١٩٩ ، الزرقاني: شرح موطأ الإمام مالك: ج ٥، ص ١٥٨ - ١٥٩ ؛ ابن الطلاع: أقضية رسول الله، دار الكتاب اللبناني،  ١٤٠٢ - ١٩٨٢ - ٦٥٦ ؛ د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، المرجع السابق، ص ٢٤٥ -.٢٧٣ (١) أخرج البيهقي في سننه الكبرى، والعقيلي في الضعفاء الكبير والخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه باب لا يقتل مؤمن بكافر من طريق عبد الواحد بن زياد، قال: قال عبد الواحد بن زياد: قلت لزفر: صرتم حديث ً ا في الناس وضحكة، قال: وما ذاك؟ قلت: تقولون في الأشياء كلها: فصرتم إلى أعظم الحدود فقلتم: ،« ادرءوا الحدود بالشبهات، ادرءوا الحدود بالشبهات »يقام بالشبهات، قال: وما ذاك؟ قلت: قال رسول الله ژ : « لا يقتل مؤمن بكافر » وقلتم: يقتل به، قال: إني أشهدك أني قد رجعت عنه الساعة قلت الكلام للخطيب : كان زفر بن الهذيل من أفاضل أصحاب أبي حنيفة، فلما حاجه عبد الواحد في مناظرته، وفت في عضده بحجته، أشهدته على رجعته، خيفة من مدع ٍ يدعي ثباته على قوله الذي سبق منه، بعد أن تبين له أنه زلة وخطأ، وكذلك يجب على كل من احتج عليه بالحق أن يقبله، ويسلم له، ولا يحمله اللجاج والجدل على التقحم في الباطل مع علمه به، قال الله تعالى: ﴿ jihgfedcb ﴾ [ [الأنبياء: ١٨ . زاهر بن ناصر البراشدي: أثر القواعد الفقهية في التطبيق، مسقط، ١٤٢٩ - ،٢٠٠٨ مصر ٢٩٦ -.٢٩٧ (٢) إن الله سبحانه » : القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج ١٤ ، ص ١٠٦ . ويقول ابن العربي =  وقد أخذ المذهب الإباضي بقول جمهور الفقهاء في أن المسلم لا يقتل بغير ا لمسلم(١) : ِ ِِ = ك» : قال في سورة البقرة ُتب ع َل َيك ُ م القصاص في ا لق َت ْل َ فاقتضى لفظ القصاص المساواة، ؛« ى َ ُْ َُ ولا مساواة بين مسلم وكافر؛ لأن نقص الكفر المبيح للدم موجود به، فلا تستوي نفس مبيحها معها مع نفس قد تطهرت عن المبيحات، واعتصمت بالإيمان الذي هو أعلى ا لعصم. و» : وقد ذكر بعض علمائنا في ذلك نكته حسنة، قال إن الله تعالى قال َ ك َت َبن َ ا ع َل َيه ِ م فيه ِ َ ا أن َ ْ ْْ النف ْ س بالن ِ ف ْس ِ فأخبر أنه فرض عليهم في ملتهم أن كل نفس منهم تعادل نفسا؛ فإذا ،« ًَ التزمنا نحن ذلك في ملتنا على أحد القولين وهو الصحيح كان معناه أن في ملتنا نحن أيضا أن كل نفس منا تقابل نفسا، فأما مقابلة كل نفس منا بنفس منهم فليس من ًً ابن العربي: أحكام القرآن، ج ٢، ص ٦٢٦ ، القرطبي: « مقتضى الآية، ولا من مواردها الجامع لأحكام القرآن، ج ٢، ص ٢٤٦ - ٢٤٧ (البقرة: ١٧٨ ) كذلك أكد ا لشوكاني: الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري وأهل السنن من حديث علي مرفوع » ً لا » : ا بلفظ وأخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي « ولا ذو عهد في عهده » : غير زيادة « يقتل مسلم بكافر  .« لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » : بلفظ وإذا عرفت هذا فالأمر في الحديث واضح والمعنى صحيح، وهو أن النبي ژ نهى تارة  عن قتل المسلم بالكافر ضم إليه النهي عن قتل المعاهد من غير نظر إلى القصاص به ومنه، وهذا معنى صحيح تام لا يحتاج إلى تقدير، وقد تقرر أن الكلام إذا صح بدون تقدير كانت الزيادة عليه عبث ً ا. ووجه ذكر النهي عن قتل المعاهد بعد ذكر النهي عن قتل المسلم بالكافر أنه ربما سمع السامعون أنه لا يقتل مسلم بكافر فيكون ذلك سببا للجرأة عن قتل كل كافر معاهد وغيره ً فنهاهم ا لنبي ژ وآله وسلم عن قتله لأنه معصوم بالذمة بخلاف الكافر الحربي، فلما جاء به القائلون بأنه يقتل المسلم بالذمي من التقديرات المتكلفة لم تدع إليه حاجة، ولا قام ٍ عليه دليل، ولا مثل هذا السراب المبني على شفا جرف هار يصلح لقتل المسلمين ، راجع: الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤ ،« بالكفار ص ٣٦٨ -.٣٦٩ (١) وإذا قتل العبد المسلم، يهوديا، » : وأخذوا بذات الحل بالنسبة للعبد المسلم، يقول الرستاقي ً أو نصرانيا، أو مجوسيا، إنه لا يقتل به العبد. ولكن يباع، ويؤدي من ثمنه، دية اليهودي، ًً .« أو النصراني، أو المجوسي. وإن زادت قيمته عن ثمن هؤلاء، رد بقية ثمنه على سيده . الرستاقي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج ٩، ص ٣٧٧ فعن الربيع عن أبي الشعثاء قال: « لا يقتل مسلم بمشرك أو يهودي »(١) . ويقول ا لبسيوي: ،« لا يقتل مسلم بمشرك » : ولا قصاص بين المسلمين وأهل الذمة، لأنه » وفي ذلك الدية إذا كانوا سلما، ولا قصاص في الخطأ، وفي ذلك الدية على ً « العاقلة(٢) . ويقول ابن جعفر: وإذا قتل مسلم ذميا لم يقد به في قول أصحابنا والحجة لهم على ذلك » ً قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ^]\[ZY _` ﴾ [ [البقرة: ١٧٨ لم يدخل فيها أهل الذمة، ولما ر ُ وي عن ا لنبي ژ أنه قال: لا » « يقتل مسلم بكافر(٣) . واستند فقهاء المذهب الإباضي إلى الحجج ا لآتية: (١) موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، مكتبة مسقط، ١٤٢٧ - ، ٢٠٠٦ ، ج ٢ ص ١٠٥٤ . راجع أيض ً ا، زاهران المسعودي: الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في مدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع، الطبعة الأولى، ١٤٢١ - ،٢٠٠٠ ص ٤١٤ -.٤٣٥ (٢) جامع أبي الحسن البسيوي: ج ٢، ص ٧٠٦ - ٧٠٩ ، ابن رزيق: حل المشكلات، ص ٣٣٥ -.٣٣٦ (٣) . ابن جعفر: الجامع، ج ٢، ص ٥٠٥ ؛ ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٥٠٥ قال أصحابنا: لما قال الله تعالى: » : ويقول أبو إسحاق ﴿ \[ ﴾ [ [البقرة: ١٩٤ قلنا: ليس حرمة المسلم كحرمة الشرك. فإن احتجوا بقول الله تعالى: ﴿ srqp wvut ﴾ [ [الإسراء: ٣٣ وهذا عموم، قيل لهم: فلم لم يدخلوا العبد في هذا أبو إسحاق الخضرمي: كتاب الدلائل والحجج، « العموم؟. والقول ما قاله علماؤنا ج ١ -. ٢، ص ٦٨٠ ١ أن قياس حرمة الدم على حرمة المال هو قياس غير صحيح: يقول ا لسمائلي: وأما عن طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين على أن » يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي، قال: فإن كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه قلت: لا يصلح قياس النفوس على الأموال « لوجود الفارق من جهات لا نطيل ذكرها(١) . ٢ قاعدة القصاص منوط بالمكافأة: والمكافأة: المماثلة في ا لصفات. ومعنى القاعدة: أن القصاص مشروع بشرط المماثلة في الصفات والأنفس فلا يقاد حر بعبد، ولا مسلم بكافر، ولا طفل ببالغ، ولا مجنون بصحيح(٢) . ويؤيد ذلك أيض ً :« المسلمون تتكافأ دماؤهم » : ا قاعدة وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف قال فيه ژ : المسلمون تتكافأ » « دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم . إن دماء المسلمين تتكافأ وتتساوى فيما بينهم » : معنى هذه القاعدة ومفهوم هذا الكلام أن دماء غير المسلمين لا تتكافأ ولا تتساوى مع دماء « المسلمين(٣) . (١) خلفان السمائلي: جلاء العمى، شرح ميمية الدما، معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد، مسقط، ١٤١١ -١٩٩١ ، ص ٢٠٦ -.٢٠٧ (٢) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٨٤٣ (٣) ذات المرجع، ج ٢، ص ١١٣٥ -.١١٣٦   :« المماثلة في ا لدين » ٣ القصاص يفترض قال بهذه الحجة الإمام أطفيش: تعتبر المماثلة في الدين وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يقتل » ُ مسلم ولو عبد ً مضت ا لسنة » : ا بكافر ولو حرا، ويقتل كافر بمسلم، وعن علي ً والمشرك غير ذي العهد أولى .« أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد « بأن لا يقتل به مؤمن(١) . ويقتل الرجل بالمرأة ويرد » : ويضيف ُ لورثته نصف الدية، ولا يقتل حر بعبد ولو مكاتبا، ولا مسلم بمشرك ولو كتابيا في ذمة أو معاهد ً ا أو مستأمن ً ا. ًً أو جار ليسمع كلام ا لله 8 « (٢) . :« ولا يقتل مسلم بكافر » : ٤ قوله ژ هذا القول يعني: إذا قتل المسلم الكافر فلا يقتل به، وإن كان ذميا لكن عليه ديته، » ً .« وللإمام في عقوبته ا لنظر فإنه يقتل به، وقالت الحنفية: يقتل المسلم » : واستثنى مالك الذي قال بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن، وعن الشعبي والنخعي: يقتل باليهودي دون المجوسي، والصحيح المنع مطلق ً ا، وهو ظاهر الحديث وعليه الأصحاب، لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص، (١) أطفيش: تيسير التفسير، ج ١، ص ٣٧١ (البقرة: ١٧٨ -.(١٧٩ (٢) ذات المرجع، ج ٤، ص ٤٧ - ٤٨ (المائدة: ٤٤ - ٤٧ ). راجع أيض ً ا، زهران المسعودي: الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه ١٤٢١ ،« الجامع » -٢٠٠٠ ، ص ٤١٤ -.٤٢٦ ولأن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو نقص الكفر أو لهما جميعا، فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ً « ينبوع ا لهوانة(١) . :« المقدر المحذوف فيما هو معطوف على ا لعموم » ٥ حجة خير من عرض لهذه الحجة الإمام السالمي، إذ يقول: كذلك ا لم ُ قدر ا لمحذوف ُ فيما على ع ُ مومه معطوف ُ . إذا كان مع العموم شيء معطوف عليه، وفي ذلك المعطوف مقدر » : أي محذوف، فلا يخصص ذلك العموم بذلك المقدر المحذوف عند الجمهور خلاف ً ا للحنفية، وذلك كقوله ژ : »ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في ُ « عهده فالتقدير هنا: لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، فكذلك يقدر ُ في المعطوف عليه كما ورد في المعطوف، فيقتل المسلم بالذمي عندهم، .« لأجل ذلك التقدير الذي خصص ا لعموم يقول ا لسالمي: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يخصص بذلك، وأنه لا » يلزم أن يقدر في المعطوف عليه مثل ما قدر في المعطوف، إذ لا وجه « يقتضيه، ولا دليل يدل عليه(٢) . (١) سعود الوهيبي: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، ص ٤٣٥ ، السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٤١٤ - ؛٤١٥ . حاشية الترتيب للعلامة ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، ج ٤، ص ٢٤ (٢) سلمنا أن ثم دليلا » : وقد رد السالمي على حجج الحنفية، بقوله ً يوجب أن يكون المعطوف عليه كالمعطوف فيما يقدر فيه، فلا ن ُ سلم تقدير شيء هنا في المعطوف، بل مراده: ولا ذو عهد ما دام في عهده، تحريما لحرام العهد فقط، ومع هذا الاحتمال لا يلزم ما ذكروه من ً .« وجوب التقدير ولزوم التخصيص به = ٦ العبرة بعموم اللفظ حتى يأتي دليل على تخصيصه: إذ قوله: « ولا يقتل مسلم بكافر » هو مذهب الجمهور (وإن استثنى مالك منه الذمي إذا قتل غيلة فإنه يقتل به). وقد أخذ الفقه الإباضي بعموم اللفظ لتأييد رأي الجمهور، وهكذا والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأن العبرة بعموم اللفظ حتى » : قيل يقوم دليل على التخصيص، ولأن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو نقص الكفر أو لهما جميعا ً = احتجت الحنفية على ذلك بأمرين: »أحدهما: أنهم قالوا: لو لم يلزم أن يستوي المعطوف والمعطوف عليه في المقدرات، لما لزم في قول القائل لا تق ُ ت ُ ل اليهود بالحديد ولا بالنصارى، أن يقدر: ولا النصارى بالحديد. والمعلوم أنه يجب التقدير هنا، فكذلك فيما ذكرناه. وثانيهما: لكان قوله ژ ،« ولا ذو عهد في عهده بكافر » : أنه لو لم يقدر : حشوا « في عهده » ً يحصل به هذا المعنى كاملا « ولا ذو عهد » : لا فائدة فيه، لأن قول ً ، فلا يحتاج إلى قوله: لأنها إذا كانت مدة العهد قد انقضت، فليس بذي عهد حينئذ، وكلامه ژ ،« في عهده »بعيد من الحشو والعبث، فيجب التقدير فرارا من ذلك. ًُ وأجيب عن الاحتجاج الأول بأنه إنما لزم التقدير هنالك لقرينة، وهي كون النصارى ممن يقتل لكفرهم كاليهود، وعدم التقدير يستلزم أن لا يقتلوا بوجه من الوجوه، وهذا خلاف المشروع، فوجب أن يقدر النهي عن قتلهم مثل ما ظهر في النهي عن قتل اليهود تقديرا ً لما علم أنه مشروع في حقهم من أن حكمهم حكم اليهود، إذ لو لم يعلم ذلك من قبل ُ النهي، لم يلتزم فيه وجوب ذلك التقدير، فافهم ذلك. وأجيب عن الاحتجاج الثاني بأنه لا نسلم أن قوله ژ : يغني عن قوله: « ولا ذو عهده » ُ يصح إطلاقه على من قد عقد له عهد في وقت « ولا ذو عهد » : لأن قوله ،« في عهده »من الأوقات، سواء كان وقت العهد باقيا أم قد انقضى، فإنه نكرة مطلقة، ألا ترى ً أنه ژ لو قال: لا يقتل ذو عهد احتمل أنه يريد النهي عن قتل من له عهد عن القتل، ارتفع « في عهده » : واحتمل أنه يريد من عقد له عهد في وقت من الأوقات، فإذا قال ، الإمام السالمي: كتاب طلعة الشمس، ج ١ « هذا الاحتمال، فظهرت فائدته لذلك ص ٣٢١ -.٣٢٣ فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان انتهى المراد ملخصا من ً « ابن حجر(١) . ونحن نفضل الاتجاه القائل بالتسوية بين المسلم وغير المسلم في العقوبة: فيقتل غير المسلم بالمسلم، والعكس. ونستند في ذلك إلى الحجج الآتية: ١ للأستاذ عبد القادر عودة رأي وجيه في هذا ا لخصوص: إذ يقرر أن الفقه الإسلامي اختلف بخصوص العقوبة بين المسلم وغير المسلم في ثلاث جرائم وهي: القتل العمد، والزنا، والقذف. أما في القتل العمد فقد ذكرنا حجج كل من ا لفريقين: وفي الزنا لا خلاف على عقاب الزاني غير المحصن، فالمسلم غير المحصن والذمي غير المحصن عقوبتهما واحدة وهي الجلد، ولكن الفقهاء اختلفوا في الزاني المحصن، فرأي أبو حنيفة أن الذمي لا يمكن أن يعاقب بالرجم وهو العقوبة المقررة للزاني المحصن، وحجته أن من شروط الإحصان الإسلام فلا يمكن اعتبار الذمي محصن ً ا؛ ولذلك فعقوبته في كل الأحوال الجلد. أما المسلم المحصن فعقوبته الرجم. ورأى مالك والشافعي وأحمد: أن الإسلام ليس شرط ً ا في الإحصان، ومن ثم فالذمي المحصن يعاقب عندهم بالرجم كالمسلم. والقذف من أركانه الإحصان لقوله تعالى: ﴿ ]\ ^ ﴾[ [النور: ٤ ، فإذا فسر لفظ الإحصان على أن من شروطه الإسلام ترتب على (١) ابن عمر: حاشية الترتيب للعلامة الوارجلاني، ج ٦، ص ٢٥ وما بعدها. راجع أيض ً ا: جميل بن خلفان: جلاء العمى شرح ميمية الدما، معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد، سلطنة عمان، ص ١٧٢ -.١٧٣ ُ هذا التفسير أن يعاقب قاذف المسلم بعقوبة الحد وهي الجلد ثمانين جلدة، ويعاقب قاذف الذمي بالتعزير، والتعزير قد يكون جلد ً ا أو حبسا أو غير ذلك ً وقد يكون أخف من عقوبة الحد وقد يكون أنكى منها. وينتهي من ذلك إلى ا لقول: وظاهر من مقارنة النتائج في هذه الجرائم الثلاث أن الأمر لا يسير » على نهج واحد، ولا ينتهي بنتائج واحدة، فإذا كانت النتيجة في القتل تخفيف عقوبة المسلم، فقد كانت في الزنا تخفيف عقوبة الذمي، وتشديد عقوبة المسلم. أما في القذف فقد تكون النتيجة في صالح الذمي وقد تكون عقوبة المسلم. أما في القذف فقد تكون النتيجة في صالح الذمي وقد تكون .« ضده وهذه النتائج التي تنتهي إليها آراء الفقهاء تكفي بذاتها لدفع ما يمكن » أن يظن من أن الشريعة تميز المسلم على غير المسلم في العقوبة، كما أن هذه النتائج تؤيد ما قلناه: من أن المسألة ترجع إلى تفسير النصوص والاختلاف على فهمها، ولا ترجع إلى أن الشريعة تميز فريق ً « ا على فريق(١) . ٢ نحن نعتقد أن الاتجاه القائل بالمساواة بين المسلم والذمي هو واجب ا لاتباع: إذ يتضح مما سبق أن الاختلاف بين الاتجاهين هو خلاف في التفسير وفي المقدمات التي انطلق منها كل رأي. ولا شك أن الاتجاه الذي نؤيده هو الذي يتفق مع سماحة الإسلام، ونظرته إلى الكرامة الإنسانية، ومحاربته لأية تفرقة، غير واجبة بين بني ا لبشر(٢) . (١)عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص ٣٣٨ -.٣٤٠ (٢) يحكي ابن العربي ما حدث في سنة ٤٨٧ حينما جاء إلى القدس أحد عظماء أصحاب = ٣ ومن التفسيرات الجيدة في هذا الخصوص قول ا لماتريدي: والمسلم أحق أن يقتل بالكافر من الكافر بالمسلم. وذلك أن المسلم » هتك حرمة الإسلام بقتل الكافر، لأنه اعتقد باعتقاد دين الإسلام حرمة دم = أبي حنيفة زائرا للخليل صلوات الله عليه فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر، فقال: ً الدليل عليه قوله تعالى: ﴿ ^]\[ZY _` ﴾ [ [البقرة: ١٧٨ . وهذا عام في كل قتيل. فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي، وقال: ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة فيه من ثلاثة أوجه: أحدها: فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة ،« كتب عليكم القصاص » : أن الله قال بين المسلم والكافر، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبه. الثاني: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها، وجعل بيانها عند تمامها، فقال: ﴿ ZY ^]\[ _ gfedcba` ﴾ [ [البقرة: ١٧٨ ، فإذا نقص العبد عن الحر بالرق، وهو من آثار الكفر، فأحرى وأولى أن ينقص عنه ا لكافر. الثالث: أن الله 4 قال: ﴿ ponmlkji ﴾ [ [البقرة: ١٧٨ ، ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر. فدل على عدم دخوله في هذا القول. فقال: بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء. أما قولك: إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة فكذلك أقول. وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص. وهي حرمة الدم الثابتة على التأييد. فإن الذمي محقون الدم على التأييد والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا ما يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، وقد دل على مساواته لدمه؛ إذ المال يحرم بحرمة مالكه. وأما قولك: إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم؛ فإن أول الآية عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها، بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص. وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم، بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت ً بدعوى لا تصح لك. وأما قولك: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني المسلم، فكذلك أقول. ولكن هذا خصوص في العفو؛ فلا يمنع من عموم ورود القصاص، فإنهما قضيتان متباينتان، فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه يناقض عموم تلك. (انظر ابن العربي: أحكام القرآن، المرجع السابق، ج ١، ص ٦١ -.(٦٢ الذمي، وهو يقتله كمستخف بمذهبه. وأما الذمي فإنه لا يعتقد باعتقاد مذهبه حرمة دماء أهل الإسلام، فهو ليس بقتل المسلم كمستخف بمذهبه. والمسلم مستخف بدينه، على ما ذكرنا. لذلك كان أحق بالقصاص من  الكافر. ألا ترى أن من قتل في الحرم قتل به، لأنه هتك حرمة الحرم  كالمستخف به. وإذا قتل خارجا منه، ثم التجأ إليه، لم يقتل إليه حتى يخرج ً منه، لأنه ليس كمستخف له، والأول مستخف، لذلك افترقا. فكذلك « الأول(١) . ٤ كذلك بخصوص قوله ژ: « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » ، للإمام الطحاوي تفسير لا غبار عليه(٢) . (١) الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: تأويلات أهل السنة، تحقيق: د. محمد مستفيض الرحمن، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، ١٤٠٤ -١٩٨٣ ، ص ٣٣٨ -.٣٣٩ كذلك قيل: لأن هذا قتل آدمي معصوم على جهة التعمد، فيكون » ،« المسلم يقتل بالذمي قصاصا » ً الإمام محمد بن عبد الحميد « سببا لوجوب القصاص، قياسا على قتل المسلم بالمسلم ًً الأسمندي: طريقة الخلاف في الفقه بين أئمة الإسلام، مكتبة دار التراث، تحقيق: د. محمد زكي عبد البر، القاهرة، ص ٤٩٦ -.٥٠٠ (٢) يقول الإمام ا لطحاوي: ثم تأملنا ذلك) فوجدنا قوله ژ )» : ولا ذو عهد في عهده لا يخلو من أحد وجهين أن يكون معطوف ً ا على ما قبله كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه فيه أو على كلام مستأنف بمعنى ولا يقتل ذو عهد جائز قتله بمن يقتله ق َود ً ا به وكان في ذلك ما قد دل أنه لم يكن َ قوله ژ : ولا ذو عهد في عهده على نفي القتل عنه لأن ذلك لو كان كذلك لما وجب أن يقتل على حال من الأحوال ما كان في عهده ولما وجب أن يقتل في عهد بحال من الأحوال (عقلنا) بذلك أن المراد بأن لا يقتل في عهده إنما هو بأن لا يقتل بمعنى خاص ولا خاص في هذا غير الكافر الحربي لأنه العطف عليه فصار المراد بأن لا يقتل؛ أي: بما = ٥ أن قوله ژ: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من » سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في « عهد، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر(١) ،لا يمكن الاستناد إليه كما فعل أصحاب الاتجاه الآخر لأن ذلك يعني أن ولا » هذا الحديث الشريف يناقض نفسه، وهذا ما لا نقبله. فقد ذكر الحديث كحكمين أحدهما وراء الآخر « يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر مباشرة، مما يعني أمران: أن ذا العهد لا يقتل في عهده أ بد ً ا، وينطبق ذلك على الذمي والمعاهد والمستأمن. أن قوله ژ : « لا يقتل مسلم بكافر » يجب أن يقيد بما سبقه مباشرة « ولا يقتل ذو عهد في عهده » أي: ؛« بكافر » ، وبالتالي فإن المقصود بكافر غير ذي عهد (أي الكافر الحربي)، وإلا أصبح هناك تناقص في الحديث ذاته، وهذا ما لا نعتقد فيه أبد ً ا. = لا يقتل به المؤمن المذكور قبله في هذا الحديث وعاد قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده إلى أن لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر غير ذي عهد وذو العهد كافر. فدل ذلك أن الكافر المراد في هذا الحديث هو الكافر غير ذي العهد وأن قوله ژ الذي ذكرناه عنه على التقديم والتأخير بمعنى قال لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر كمثل قول ا لله 8 في كتابه: ﴿ «¬ ﴾ [ [الطلاق: ٤ الآية، وهذا قوله والنظر .« يوجبه والقياس .( (الإمام الطحاوي: مشكل الآثار، المرجع السابق، ج ٢، ص ٩٣ (١) ، راجع الحديث في الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع، ج ٣ . ص ٤١١ وغيره من الحجج ،« المسلمون تتكافأ دماؤهم » ٦ أن القول بأن حديث الأخرى يعني أنه لا مكافأة بين المسلم وغير المسلم، غير مقبول لسببين: الأول: أنه تطبيق تلقائي لمفهوم المخالفة، ومن المعلوم أن تطبيق مفهوم المخالفة يؤدي في كثير من الأحوال إلى أخطاء كبيرة.  والثاني: أنه يتعارض مع الأحاديث الشريفة التي قررت حرمة دم غير المسلم الذي لا يحارب ا لمسلمين. ٥ ا لقسامة(١) :  لخص رأي ما يحكم القسامة في المذهب الإباضي بخصوص العلاقات  الدولية الخاصة، كما يلي:  ليس على أهل الذمة قسامة إلا أن يكون أهل تلك » : قال أبو عبد الله القرية أو الحي الذي وجد فيه القتيل كلهم من أهل الذمة فإنه تلزمهم (١) إن سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وأبو قلابة وابن عليه والناصر » : يقول الصنعاني ذهبوا إلى عدم شرعيتها لمخالفتها الأصول المقررة شرع » ً .«« ا فإن الأصل أن ا لبينة على ا لمدعي واليمين على ا لمدعى عليه. وبأن الأيمان لا تأثير لها في إثبات الدماء وبأن الشرع ورد بأنه لا يجوز الحلف إلا على ما علم قطعا أو شوهد حسا. ًً وبأنه ژ لم يحكم بها وإنما كانت حكما جاهليا فتلطف بهم رسول الله ژ ليريهم كيف ًً لا يجري الحكم بها على أصول الإسلام. وبيان أنه لم يحكم بها أنهم لما قالوا له: وكيف نحلف ولم نحضر ولم نشاهد؟ لم يبين لهم أن هذا الحلف في القسامة من شأنه ذلك يحلف لكم يهود؟ فقالوا ليسوا بمسلمين » : وأنه حكم الله فيها وشرعه بل عدل إلى قوله فلم يوجب ژ عليهم وبين لهم أن ليس لكم إلا اليمين من المدعي عليهم مطلق ً ا مسلمين كانوا أو غيرهم بل عدل إلى إعطاء الدية من عنده ژ . ولو كان الحكم ثابت ً ا بها لبين وجهه لهم بل تقريره ژ لهم على أنه لا حلف إلا على شيء الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٤٩٥ ) « مشاهد مرئي دليل على أنه لا حلف في القسامة -.(٤٩٧ القسامة، قلت: ولو كان القتيل من أهل الصلاة؟ قال: نعم وإن كان ذلك القبائل أو الحي كلهم من أهل الذمة إلا بيت واحد من أهل الصلاة وكان القتيل من أهل الصلاة لزمته القسامة ويتبع عاقلته بما بقي من الدية، قلت: فيكون عليه الأيمان خمسين يمين ً ا يحلفها؟ قال: نعم، قلت: وكذلك لو وجد ذمي قتيلا ً في قرية كلهم من أهل الصلاة إلا أهل بيت واحد من أهل الذمة فإنما تلزم أهل ذلك البيت قال: نعم، ويتبعون عاقلتهم، قلت: فإذا كان القتيل مجوسيا أيؤخذ به من كان في تلك القرية من اليهود ً والنصارى؟ قال: لا إنما يلزم ذلك المجوس وحدهم ولا يؤخذ اليهودي ولا النصراني بالمجوسي في القسامة وكذلك ولا يؤخذ اليهود والمجوسي بالنصراني وكذلك لا يؤخذ المجوسي والنصراني باليهودي وإنما يؤخذ كل واحد منهما أهل ملته، قال أبو معاوية: على أهل الذمة والدية ولا قسامة لهم هم، ومن غيره وقال من قال: عليهم القسامة ولهم « القسامة(١) . يتضح من ذلك أن القواعد الآتية هي واجبة التطبيق بالنسبة للقسامة في العلاقات الدولية ا لخاصة: ١ أنه بالنسبة للقسامة بين المسلمين وأهل الذمة، يوجد اتجاهان في الفقه ا لإباضي: الأول: أنه عليهم القسامة للمسلمين، ولهم القسامة على ا لمسلمين. الثاني: أنه لا قسامة بينهم وبين ا لمسلمين. (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٥ -٦٦ ، ص ٣٦٠ - ٣٦١ ، راجع أيض ً ا: النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ٢٠٥ - الفرق بين » ٢٠٦ . (والذي بحثها تحت باب المسلمين والمشركين في القسامة)؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٢٦٢ - ؛٢٦٣ الكندي: بيان الشرع، ج ٤١ -. ٤٢ ، ص ٢٧٧ ٢ عند اختلاف الأديان بين غير المسلمين لا يؤخد أهل ملة لملة أخرى في القسامة، أي: أن القسامة تكون بين أتباع الدين الواحد: فإن كان القتيل يهوديا أخذ به اليهود، وإن كان نصرانيا أخذ به النصارى. وبالعكس، ًً لا يؤخذ النصراني والمجوسي باليهود، كما لا يؤخذ اليهودي والمجوسي بالنصراني. ٦ ا لدية: يحكم الدية في العلاقات الدولية الخاصة في المذهب الإباضي، ما يلي: ١ أن الدية هي الكفارة الوحيدة على غير ا لمسلم: فعن أبي عبد الله وعن أهل الذمة والمعاهدين وعبدة الأوثان هل على عاتقهم كفارة سوى الدية؟ قال: لا (١) .  وجاء في ا لمصنف: إن الذمي إذا قتل خطأ أن على عاقلته الدية وتقص كما تقص من » « المسلم(٢) . ٢ أن المسلمين لا يتحملون دية غير ا لمسلم: ومعناها أن « مال المسلمين للمسلمين » : علة ذلك القاعدة الفقهية أن المال الذي جعله الله حق ً ا للمسلمين لا يجوز بذله لغير ا لمسلمين. ومن فروعها: لو قتل ذمي رجلا ً خطأ ولم تكن له عاقلة فالدية من ماله خاصة وليس من عاقلة ا لمسلمين. (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٧ -. ٦٨ ، ص ١٣٩ (٢) . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٨٧ ومنها: إن الكافر إذا قتل وليس له عاقلة فلا يجوز دفع دية قتيله من بيت مال المسلمين لأن مال المسلمين للمسلمين(١) . يقول ا لنزوي: وقالوا في الذمي إذا لم تكن له عاقلة فالدية عليه في ماله إذا قتل رجلا » ً خطأ ولا خلاف فيه لأنه لا ولاية بينه وبين المسلمين ولا توارث فلا يعقل « عنهم بيت المال لأنه مال ا لمسلمين(٢) . « وإن وجد قتيل في دار ذمي، فالدية على عاقله ا لذمي » : كذلك قيل(٣) . ٣ بخصوص مقدار دية غير المسلم والمسلم في علاقتهم المتبادلة، توجد ثلاثة آراء في الفقه ا لإسلامي(٤) : أما عند الإباضية، فقد جاء في كتاب ا لضياء: (١) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٢٩٠ -.١٢٩١ (٢) . النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٨٩(٣) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٢٥٩(٤) وهي الآراء ا لآتية: ١ ذهب الحنفية إلى أن المسلم يقتل بالذمي كما يقتل الذمي بالمسلم ويجب القصاص ببنهما كذلك في الأطراف ويتساويان في الأروش. ومن هذا الاتجاه ا لزيدية. ٢ وذهب المالكية والحنابلة إلى أن دية الكتابي الذمي أو المعاهد نصف دية المسلم، بينما ذهب الشافعية والإباضية إلى أنها ثلث دية المسلم نفسا وأطراف ً ا. ً ٣ أما الظاهرية فقالوا إن قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمن ً ا فلا قود عليه ولا دية ولا ً كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب، راجع موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ج ٥، ص ٩٨ -.٩٩ فالحق في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية من التسوية بين » : ويقرر الشيخ أبو زهرة الشيخ محمد أبو زهرة: فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي، المرجع « الدماء المعصومة . السابق، القسم الثاني، ص ٤٤٠ اختلف قومنا في ديات أهل الكتاب، قالت فرقة: دية الكتابي مثل دية » المسلم، وهذا قول علقمة وعطاء والشعبي ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه، وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم، وروى هذا عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وغيره، وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم، وروى هذا عن عثمان وعمر وبه قال عطاء ومالك والحسن والشافعي وأبو ثور وغيرهم. وروى عن عمر أن دية المجوسي ثمانمائة درهم وبذلك قال عطاء والحسن وعكرمة ومالك والشافعي، وقال قوم: أن ديته نصف دية المسلم، وبه قال ا لثوري. وديات نساء أهل الكتاب على شطر ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهم على شطر ديات رجالهم ومن جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام فلا قصاص له في تلك ولا دية، وكذلك لا حد على من قذفه وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم فله الدية ولا قصاص له، وقال بعض: له « دية مشرك إذا لم يسلم ويقتل (١) . وقد استند الاتجاه الأول: وهو قول الحنفية وإليه ذهب الهادوية بقوله تعالى: ﴿ NMLKJIHGFE (١) العوتبي: كتاب الضياء، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ج ١٤١٦ ،١٥ - ،١٩٩٦ ُ . ص ٩١ انظر أيض ً ، ا: من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص ١٢٤ ؛ جامع أبي الحسن البسيوي، ج ٢ ص ٧٠٧ ؛ أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ٧٢ - ؛٨١ ،٧٦ النزوي: المصنف، ج ٤١ ، ص ١٥١ - ١٥٣ ؛ خلفان السمائلي: جلاء العمى شرح ميمية الدما، ص ٢٠٦ - ٢٠٩ ؛ زهران البراشدي: جهد المقل في الديات والأروش والقتل، مسقط، ١٤٢٦ -٢٠٠٥ ، ص ١١٠ - ، ١١٥ ؛ أطفيش: جامع الشمل في أحاديث خاتم الرسل، ج ٢ ص ١٥٨ - ١٥٩ ؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٥، ص ٣٢٦ - .( ٣٢٧ (النساء: ٩٢  O ﴾ [ [النساء: ٩٢ ، قالوا فذكر الدية والظاهر فيها الإكمال وبما أخرجه   البيهقي عن ابن جريج عن الزهري عن أبي هريرة قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن ا لنبي ژ مثل دية المسلمين (الحديث). وأجيب بأن الدية مجملة، وحديث الزهري عن أبي هريرة مرسل، ومراسل الزهري قبيحة وذكروا آثارا كلها ضعيفة ا لإسناد(١) . كذلك رد ً « ة(٢) مطلق مقيد بالسن » : الشوكاني على الاستناد إلى الآية السابقة، بأنه . أما الاتجاه الثاني: فيستند إلى قوله ژ : عقل أهل الذمة نصف عقل » « المسلمين دية المعاهد نصف دية » : رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود « الحر(٣) . قال ابن عمر: كانت الدية على عهد رسول الله ژ ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، وكان ذلك إلى أن استخلف عمر ƒ إن الإبل قد غلت، ففرضها » : فقام خطيبا فقال ً ِِ عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف ً ا، وعلى َ أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحل مائتي « حلة، وجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة(٤) . وفي » : ودليل القول الثالث: هو مفهوم قوله في حديث عمرو بن حزم فإنه دل على أن غير المؤمنة بخلافها وكأنه « النفس المؤمنة مائة من الإبل جعل بيان هذا المفهوم ما أخرجه الشافعي نفسه عن ابن المسيب أن عمر بن (١) . الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٤٨٤(٢) الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤، ص ٤١٥ -.٤١٦ (٣) الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٤٨٣ ؛ أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن . الحديث، ج ٥، ص ٧٥(٤) أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج ٥، ص ٧٥ -.٧٦ الخطاب ƒ قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسية بثمانمائة(١) . وأما المرأة فديتها نصف دية الرجل من دينها: فدية الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم، ودية الكتابية نصف دية الكتابي، وكذلك المجوسية نصف دية ا لمجوسي(٢) . « المساواة » : ٤ بشأن دية غير المسلمين فيما بينهم القاعدة المطبقة هي في ا لدية. فقد قال أبو المؤثر: أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس إنهم سواء في الدية والقتل والق َود يقاد بعضهم من بعض ودياتهم ثلث ديات ا لمسلم. َ وعن دية المعاهد والمجوسي والمشرك فديتهم ثلث دية مسلم وكلهم سواء (٣) . (١) . الصنعاني: سبل السلام، ج ٣، ص ٤٨٤(٢) انظر أيض ً ا أحمد بن عبيد التمتمي: إجهاض الأجنة وتطبيقاته المعاصرة، ١٤٣٢ - ،٢٠١١ . ص ١٣٣ (٣) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٧ -٦٨ ، ص ١٣٤ - ١٣٥ ، كذلك قيل: بقية الملل من أهل الشرك غير الكتابيين كالمجوس وعبدة الأوثان وغيرهم ممن لا ».« يدينون بدين تختلف دياتهم عن ا لكتابيين فدية المجوسي ثمانمائة درهم ثلثا عشر الدية وستة وستون دينارا من الذهب وستة أبعرة ًُ قضى » : وثلثا بعير من الإبل وهكذا من بقية أجناس الأموال في الدية فعن مكحول قال ورواه موقوف » .« رسول الله ژ في دية المجوسي ثمانمائة درهم ً ا عن عمر وعثمان وعكرمة والحسن وسليمان بن يسار وعطاء ابن أبي شيبة في مصنفه. ويقاس عليها الجروح وجميع الأروش فما يستحقه المسلم في الجرح فللمجوسي ثلثا عشره بالهاء المهملة فمثلا ً للضربة المؤثرة في وجه المسلم عشرون درهما ولها في وجه المجوسي ً زهران البراشدي: جهد المقل في الديات ،« درهم وثلث وهكذا وللمرأة نصف الرجل . والأروش والقتل، ص ١١٥ ٥ وبخصوص دية الجنين، فتختلف ديته بحسب ما إذا كان محكوم ً ا بإسلامه أو بغير إسلامه: فمن كتاب الأشياخ عن أبي محمد: سألت محمد عن رجل ضرب امرأة َ فألقت جنينا ميت ً ا؟ قال ديته عشر دية أمه، قلت: فإن كانت الأم أمة؟ قال: إن ًَ َ كانت الأم أمة فدية جنين الأمة عشر ثمن الأم ولو كان الأب حرا، قلت: فإن ًَ كان الأب عبد ً ا والأم حرة؟ قال: دية جنين الحرة مثل دية جنين الحرة عشر ديتها كان الأب عبد ً ا أو حرا، قلت: فإن كانت الأم ذمية؟ قال: إن كان مسلما ًً فدية الجنين الذي هو ولد المسلم من الذمية مثل دية الجنين الذي من المسلمة الحرة نصف عشر دية المسلم إن كان ذكرا. قلت: فإن كانت أمه ً ذمية وأبوه ذمي؟ قال: ديته عشر دية أمه الذمية أو نصف عشر دية أبيه الذمي إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فنصف ذلك وإن كان لم يبن خلقهن فثلاثمائة ً أرباع دية ا لذكر(١) . تلكم أهم أحكام الدية في إطار العلاقات الدولية ا لخاصة(٢) . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٧ -٦٨ ، ص ١٤٤ - ١٤٥ ، أنظر أيض ً ، ا النزوي: المصنف، ج ٤١ ص ١٧٢ ؛ أحمد بن عبيد التميمي: إجهاض الأجنة وتطبيقاته المعاصرة، المرجع السابق، . ص ١٣٢ (٢) وقد لخصها أبو عبد الله الدمشقي بقوله: واختلفوا في دية الكتابي اليهودي أو النصراني، فقال أبو حنيفة ديته كدية المسلم في »العمد والخطأ سواء من غير فرق، وقال مالك نصف دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق، وقال الشافعي ثلث دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق؛ وقال أحمد: إن كان للنصراني أو لليهودي عهد وقتله مسلم عمد ً ا فديته كدية المسلم وإن قتله خطأ فروايتان: إحداهما نصف دية مسلم واختارها الخرقي. والثانية ثلث دية مسلم؛ والمجوسي ديته عند أبي حنيفة كدية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق؛ وقال مالك والشافعي: دية المجوسي ثمانمائة درهم في العمد والخطأ، وقال أحمد: في الخطأ ثمانمائة درهم، وفي .« العمد ألف وستمائة = الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي ٣٩٧ مما تقدم يمكن أن نستنبط بخصوص القواعد واجبة التطبيق على الأمور الجنائية في العلاقات الدولية الخاصة ما يلي: ١ أن غير المسلم مخاطب بأحكام المسلمين التي تسري عليه كالقتل والسرقة والزنا، وبالتالي توقع عليه العقوبة الواجبة إذا ارتكب الفعل ا لمؤثم. يقول ابن ا لنظر: وإن لطم الذمي يوما مصل ّيا فإن عليه القطع والأرش يحمل ُ ًً ويأخذ ثلثي أرشه بعد قتله بقتل ذوي الإسلام ليس يمهل ُ إذا جرح الذمي المصلي أو قتله فللمصلي القصاص في ذلك بثلثي تلك الجناية. والقصاص ما بين اليهود والنصارى والمجوس إذا قتل بعضهم بعض ً ا أو تحاربوا وإن أحدثوا حدث ً ا في المسلمين من ضرب أو قتل أو استكراه امرأة، فإن قتلوا ق ُ تلوا، وإن لطم ذمي مسلما قطعت يده(١) . ً ويقول أطفيش: وتقطع يمنى سارق من رسغه ولو عبد » ً ا أو مشرك ً ا أو أنثى إن خرج من « حرز(٢) . ٢ أن غير المسلم لا يطبق عليه العقاب في ثلاث حالات: • الأولى: بالنسبة لما يستحله في دينه مثل شرب ا لخمر. = واختلفوا في ديات الكتابيات والمجوسيات، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي دياتهن »على النصف من ديات رجالهن لا فرق بين العمد والخطأ، وقال أحمد على النصف في أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة « الخطأ، وفي العمد كالرجل منهم سواء . الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٥٩ (١) . الشيخ ابن النظر: الدعائم، ج ٢، ص ٥٦٢(٢) . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٤ ، ص ٧٩٢ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٣٩٨  • الثانية: بخصوص ما يرتكبه أثناء الحرب من جرائم. . • الثالثة: إذا ارتكب الجريمة وهو في حالة دفاع شرعي (دفع ا لصائل) (١) ٤ أن غير المسلم إذا ارتكبت في حقه جريمة، فيجب معاقبة الجاني مسلما ً في شريعة ا لإسلام « الحرام » كان أو كافرا لأن ذلك يدخل في باب . ً يقول ابن ا لنظر: ٍ وقيل َ ثمان من مئين َ دراهم ً ا رأى بعضهم أر ْ ش المجوسي ي ُ جعل ُ وكالنصف مما للذكور إناثهم وقتلهم ظلما لهم لا يحلل ُ ًُ ُ وقتلهم ظلما لا يحل: يعني المجوسي والنصراني والمعاهدين، إلا أن ً ينقضوا العهد ويحاربوا المسلمين، وأما إن كانوا مسالمين ويعطون الجزية فقتلهم حرام(٢) . ٤ أن الجرائم الواقعة بين غير المسلمين تطبق بخصوصها العقوبة على من ارتكبها. يقول ابن محبوب: « وأهل العهد من المشركين يقتلون بأهل الكتاب وبالمجوس »(٣) . ٥ أن الفقه الإباضي ذهب إلى حد القول بعدم تطبيق الحد على غير المسلم إذا وقعت الجريمة في حق المسلم، نعني بهذا حد القذف. وهكذا جاء في بيان ا لشرع: (١) يلخص رأي موقف الإسلام بالنسبة للقصاص من المسلم والذمي، كما يلي: الاتفاق على القصاص من المسلم أو الكافر إذا قتل مثله، الاتفاق على » : فالقاعدة هي سقوط القصاص إذا قتل المسلم حربيا، الاختلاف في القصاص من المسلم، إذا قتل ً د. بدران أبو العينين بدران: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، ،« ذميا ً . دار النهضة العربية، بيروت، ص ٢٥٣(٢) . الشيخ ابن النظر: الدعائم، المرجع السابق، ج ٢، ص ٦٢(٣) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٥ ، ص ٨٤ وعن ذمية وجدت في منزل مسلم وهي مفتضة ودمها يسيل فما حقه »  أن يلزمه عقرها إذا ادعت ذلك عليه ووجدت في منزله بتلك الحال؟ وأما الحد فليس على أهل الذمة حد في قذفهم المسلم وما معنا فيها أثر غير أنها ليس على أهل الكتاب » : كذلك قيل .« تستحل ذلك، وكذلك الأمة عندنا أيض ً « ا حد القذف وإنما هو على أهل ا لصلاة(١) . ٦ أكد الإباضية على أنه في بعض الأحوال يقتصر الأثر المترتب على الجريمة على أهل كل دين ولا يمتد إلى الدين الآخر. وهكذا بخصوص العقل يقول أطفيش إن القاعدة أنه: إذا جنى الموحد ما تعطيه العاقلة » : أي « لا يدخل في عقل موحد مشرك »  فلا يلزم المشرك الذي منها أن يعطى معها، وكذلك إذا جنى المشرك ما « تعطيه عاقلته فلا يعطى معهم الموحد الذي منهم(٢) . ٧ لأهمية كتاب (جلاء العمى شرح ميمية الدما) بخصوص المسائل الجنائية التي تحتوي على عنصر غير مسلم نذكر أهم ما جاء فيه(٣) . (١) .٨٤ ، الكندي: بيان الشرع، ج ٧١ ، ص ٦٣(٢) . أطفيش: شرح النيل، ج ١٥ ، ص ١٤٢(٣) نذكر هنا نظرا لأهميته، ما جاء في كتاب جلاء العمى شرح ميمية الدما، بخصوص ً المسائل المتعلقة بعنصر غير مسلم: فبالنسبة للدية، يقول: واخت » ُ الشيخ « لف في دية الكتابي قيل في مال الجاني، وقيل: على العاقلة إذا قتله المسلم خلفان بن جميل: جلاء العمى شرح ميمية الدما، معهد القضاء والوعظ والإرشاد، سلطنة . عمان، ص ٣٧ ُ هي نصف الرجل في جميع الأحوال وعلى كل التقادير أعني من » كذلك فإن دية المرأة ذات المرجع، ) « جنسها كانت مسلمة أو ذمية أو مجوسية أو غيرها من سائر الملل ص ٤٦ ). ويضيف أيض ً :( ا (ص ٢٠٦ اعلم أن الكتابي المعاهد ديته ثلث دية الموحد، وقد مر ذكره، وهو لليهودي أو النصراني » = ٨ أجاز الإباضية لغير المسلم دفع الصائل عند وقوع اعتداء عليه، ولا يعاقب عن ذلك، في حدود دفاعه عن نفسه أو ماله أو على غيره(١) . والواقع أننا فيما يخصنا وفي نهاية عرضنا للمسائل الجنائية ذات = أو الصابئ، إذا كان على عهد جزية أو عهد صلح أو جني عليه قبل أن يدعوه الإمام أو ُ نحوه إلى الهدى، وقيل: دية الذمي نصف دية المسلم، والمجوسي المعاهد ديته ثمانمائة درهم، والذمي ومن لم يد ْ ع َ إلى الإسلام وهي ثلثا عشر المسلم وهي ستة وستون دينارا ًُ وثلثا دينار، وعلى أهل الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير، والوثني المقر بالله والجاحد له والجاحد الذي ليس بوثني، دية هؤلاء ستمائة درهم إذا جني عليهم في صلح أو قبل ُ َ .« الدعاء إلى الهدى، والأرش كالنفس في ذلك وبخصوص الاشتراك في قتل مسلم، يقول: يقتل من شارك في ذلك ولو كان غير مسلم. « وإن اشترك موحد ومشرك في قتل موحد فإنهما يقتلان به جميعا » : وهكذا يقول ً .( (ص ٢٤١  وإن كانت قرية يسكنها مسلمون ومشركون فوجد قتيل » : وبخصوص القسامة، يقول فيها، فقيل: إن القسامة فيه على جميع السكان من مسلمين ومشركين سواء كان القتيل مسلما أو مشرك ً ا، وقيل: إن كان مسلما فعلى المسلمين أو مشرك ً « ا فعلى المشركين ًً .( (ص ٢٤٠ ويكون القصاص بين الأحرار البلغ العقلاء الموحدين فيما » : وبالنسبة للقصاص، يقول بينهم، ويكون بين العبيد فيما بينهم، وكذا بين المشركين فيما بينهم، والموحد يقتص من المشرك مطلق ً ا لشرف الإسلام لا العكس مطلق ً ا، وقيل: يقتص المعاهد من الموحد بعد أن .(٧٢ ، ص ١٦٧ ) « يرد للموحد ما تزيد جارحة الموحد على المعاهد على أنهم ملة واحدة وعلى أنهم ملل فلا » ويضيف أن القصاص بين المشركين فيما بينهم يكون إلا فيما بين أهل كل ملة منهم على حدة، فلا يقتص يهودي من نصراني كعكسه، ص ١٨٥ ). انظر أيض ) « وهكذا في سائر الملل ً . ا، أطفيش: شرح النيل، ج ١٥ ، ص ٢٧٠(١) وهكذا جاء في شرح ا لنيل: وجاز لمن قصد ببغي وأكل ماله ولو عبد » ً ا أو أنثى أو مشرك ً ا دف ْع الباغي، وإن باستعانة ُ عليه أو استئجارة معينة وله أخذ الأجرة على طلب ماله ورده لا على دفع البغي ولو جاز .« لمعطيها عليه . أطفيش: شرح النيل، ج ١٤ ، ص ٤٢٨ الطابع الدولي نؤيد الرأي القائل بالتسوية بين المسلم وغير المسلم (معصوم الدم: كالذمي والمستأمن والمعاه َ د) بخصوص التجريم والعقاب، وأنه لا تفرقة بينهما في هذا الخصوص. علة ذلك بالإضافة إلى الحجج التي يذكرها الاتجاه الذي نؤيده قوله تعالى: ﴿ fe...﴾ [ [الإسراء: ٧٠ . dcba`_ فقوله تعالى: ﴿ `_ ا غير َ ص، مطلق ً ا غير النظر عن فاعله أو فاعليه أو    ba ﴾ جاء عام مخص مقيد، وبالتالي فهو ينتظم المسلم وغير المسلم (أي كل بني آدم). ولا شك تتأبى والتفرقة بين بني الإنسان ا ستناد « الآدمية » أن الكرامة ً ا إلى ا لدين. يضاف إلى ذلك أن مسائل التجريم والعقاب يجب ألا ينظر فيها كقاعدة عامة (يمكن أن ترد عليها بعض الاستثناءات) إلى دين الشخص، وإنما العبرة فيها النظر إلى الفعل الذي تم ارتكابه، وبالتالي ُ تجريمه، مما يستوجب المعاقبة عليه، بغض المشاركين فيه. »fÉãdG åëѪdG á«dɪdG πFÉ°ùªdG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a »dhódG ™HÉ£dG äGP تتضمن المسائل المالية ذات الطابع الدولي، أمورا كثيرة، أهمها ما يلي: ً أموال غير المسلمين الحربيين غير محترمة. أموال غير المسلمين المعاهدين أو المستأمنين محترمة. الأشياء المحرمة إسلامي ا ومدى جواز أخذها أو أخذ قيمتها. ً مصير الأموال والممتلكات في العلاقة بين المسلمين وغير ا لمسلمين. الضرائب والرسوم التي تفرض على الأموال في العلاقات الدولية الخاصة. المساعدات المالية ذات الطابع الدولي ا لخاص. وندرس هذه الأمور على التفصيل الآتي بيانه. :áeôàëe ô«Z ø««HôëdG ø«ª∏°ùªdG ô«Z ∫GƒeCG ` CG يعد ذلك أمرا بديهيا: ذلك أن لحالة الحرب أحكامها التي تختلف عن ًً حالة السلم والعهد والأمان، فالمعلوم في جميع النظم القانونية أن أهل أي مباح أخذها. ،« مباحة » الحرب أموالهم في هذا الخصوص، تقرر القاعدة الفقهية ا لإباضية: .« أموال الحربيين غير محترمة »ومعنى هذه ا لقاعدة: إن جميع ما يملكه المشركون من أموال فهي غير مصانة ولا تدخل في » الضمان سيما أثناء القتال. ومثلهم أهل الكتاب إذا صاروا حربيين. والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ CBA@?>= IHGFED﴾ [ [الحشر: ٦ ، وقوله: ﴿ 3210/ ;:987654﴾ [ [الحشر: ٥ « (١) . كذلك بخصوص سؤال: وإلى متى يحل للمسلمين الأكل من مال أهل لهم ذلك ما دامت الحرب قائمة ونارها مستعرة وراية » : الحرب؟ قيل (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٣٠٢ المشركين في الحرب واقفة فأموالهم حرام أكلها بغير حساب، ولهم أن يغرقوها ويحرقوها ويقطعوها ويهدموها فإذا وضعت الحرب أوزارها حرم « ذلك كله ورد الخيط والمخاط(١) . :áeôàëe ø«æeCÉà°ùªdG hCG øjógÉ©ªdG ø«ª∏°ùªdG ô«Z ∫GƒeCG ` Ü  ١ حرمة أموال غير المسلمين وعدم جواز أخذها بدون وجه حق: في الفقه الإباضي لا يجوز أخذ المال(٢) إلا من حلال، ذلك أن الأصل الحرمة ولا يحله طول المدة ولو كثرت ولا تداول الأيدي ولو » : في المال « تعددت(٣) . وقد أكد القرآن الكريم على حماية شديدة للأموال، يقول تعالى: (١) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٤ ، المرجع السابق، ص ١٩١ ، انظر أيض ً ا: ص ٢٥٢ . كذلك قيل: ورخص بعض العلماء أن يؤخذ مال الحربي كما يؤخذ الجراد حين وجد جهرا أو سرا » ً سواء عنده أو كان عندك بأمانة أو بخديعة في بيع أو شراء أو غير ذلك.... وعن أبي الحواري: إن أموال المشركين جائز أخذها وحلال أكلها لمن قدر عليها بأي وجه أخذها بعلم المشركين أو بغير علم منهم ولو لم يكن بينهم وبين ، عيسى الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٤ « المسلمين منابذة حرب . ص ١٤٧ (٢) التناول للشيء وهو إما حرام كأخذ الأموال غصبا من غير حلها أو واجب » الأخذ هو ً كأخذها من حلها بالكسب الحلال أو لتنجية نفسه أو صاحبه أو دابته أو أخذها لتنجيتها لصاحبها من مهلكها أو متلفها أو غاصبها وإما مندوب كأخذها من المباحات كالمعادن .« والأشجار والقفار وما يتعارف به الناس فيما بينهم الشيخ الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ُ ١٤٠٤ -. ١٩٨٤ ، ص ٥ (٣) . ذات المرجع، ص ٨٨ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٤٠٤ ﴿ <;:9=BA@?> GFEDC﴾ [ [النساء: ٢٩ . ﴿ §¦¥¤¨«ª©¬﴾ [ [النساء: ٥ . ﴿ _^]\[ZYXWVUT `a﴾ [ [النساء: ١٠ . ﴿ tsrqp onmlk {zyxwvu﴾ [ [البقرة: ١٨٨ . ﴿ }~ے ¥¤£¢¡﴾ [ [الإسراء: ٣٤ . يا أيها الناس » : كذلك من الثابت أنه ژ خطب الناس يوم النحر، فقال أي يوم هذا، إلى أن قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إلى أن قال: لا ترجعوا « بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض(١) . ً ومن القواعد الفقهية الإباضية قاعدتان مهمتان(٢) : (١) . رواه مسلم برقم ١٢١٨ (٢) ، انظر القاعدتين في معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٦١ ؛ ج ٢ . ص ٨٦٩ فقالت طائفة » ، ومن المعروف وجود خلاف في الأموال هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة من أهل الخلاف إن الأموال لا مباحة ولا محظورة. واختلف أصحاب هذا الرأي على قولين: قول لا يجوز تناول شيء منها حتى يقوم لنا دليل الإباحة، وقول يجوز لنا أن نتناول منها الشيء اليسير لنحيي به أرواحنا ونقيم به أجسادنا وندع باقيها. وقالت الفرقة الثانية: الأصل في الأموال الإباحة، وأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا إلا ً ما حرمه الله في كتابه. وقال الإباضية ووافقهم الكثير من المخالفين لهم: إن الأموال محظورة غير مباحة، وذلك أنها مملوكة لمالك فليس أن نتعدى ذلك لغير إباحة وإطلاق. = الأولى .« الأصل في المال ا لتحريم » والثانية « كبيرتان إلى النار: الدم والمال »(١) .  يضاف إلى ما تقدم قاعدة ثالثة أكد عليها الفقه الإباضي، وهي قاعدة:  « لا يضيع مال في ا لإسلام »(٢) . وتوجد أيضا قاعدة رابعة، وهي قاعدة أن: ً « الكفر لا يبطل ا لحقوق »(٣) . = ومنها: قول البعض الأصل في الأشياء كلها الإباحة وأن الراكب لما لم يعلم سالم ولو .« ركب ما حرم الله بجهل فقد أباح ما حرم الله بالجهل ّّ . ذات المرجع، ج ٢، ص ٨٦٩ ؛ النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١٨ ، ص ٨(١) يقول البسيوي: إن ا لله 4 الظلم كله والأموال كلها، إلا من وجه ما اتفق عليه أنه » حرم ،« حرم الله ورسوله أكل جميع الأموال، قليل ذلك وكثيره بغير حق » كذلك فقد ،« حلال ، البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ج ٤ ُ  -١٩٨٤ ، ص ٦٠ -.٦١ ١٤٠٤ (٢) راجع د. مصطفى باجو: القواعد الفقهية عند الإمام الكدمي، ندوة القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ص ٣٠٥ -.٣٠٦ ُ (٣) بخصوص هذه القاعدة، قيل: هذه القاعدة نص عليها أبو معاوية فيمن أتلف مال من ارتد وقال: يضمن من أتلف عليه »مالا ً ؛ لأن الكفر لا يبطل الحقوق، وخالفه أبو المؤثر وغيره. ومن يرتد عن الإسلام وله حقوق على غرماء إن ماله يبطل عنهم » : قال محمد بن بركة ٍ .« حقه باق عليهم، وحقوقهم لا تزول بكفره » : وقال أبو معاوية عزان بن الصقر ،« بردته والظاهر أن فقهاء الإباضية مختلفون في هذه القاعدة، والذي يبدو أن من الحقوق حقوق ً ا تسقط بالردة وهي ما تكون سببا في حصول المودة بين المؤمنين والكافرين كالميراث، والوصية ً ونحو ذلك من الحقوق التي تنشئ علاقة ومودة، وموالاة بين المؤمن والكافر فهذه تسقط لأن الله نهى عن ذلك، قال تعالى: ﴿ ¬ ´³²±°¯®.. ﴾ [ [آل عمران: ٢٨ . وقال: ﴿ &%$ '(.. ﴾ [ [الممتحنة: ١ ، والتوارث مظ ِنة ذلك، فهذا يسقط َ باختلاف ا لدين. = علة ذلك أن حماية المال معيارها واحد في الإسلام، تسري على المسلم وغير ا لمسلم. وجميع مال أهل الشرك وغيرهم، إذا لم » لذلك جاء في المصنف يكونوا حربا، لم يحل من أموالهم شيء، ولا سبي ذراريهم. وإذا كانوا حربا؛ ًً « ي(١) كان في أموالهم الغنيمة، والسب . كذلك لا يجوز أخذ أموالهم بغير حق، ْ ولو خفية(٢) .  = وأما الديون ا لحالة أو ا لمؤجلة فهذه لا تسقط باختلاف الدين ولا باختلاف ا لدار. يا رسول الله إن لنا على الناس » : وقد ثبت أن ا لنبي ژ لما أجلى يهود بني قريظة قالوا  ديون ً ا مؤجلة، فقال ا لنبي ژ  : « ضعوا وتعجلوا » .  راجع: معجم القواعد الفقهية الإباضية، « ولم تسقط حقوقهم باختلاف الدار وكذلك المرتد ج ٢، ص ٨٨٧ - ٨٨٨ . ويقول أطفيش: ويقاتل موحد أكل مالا )» ً بلا ديانة) مخالف ً ا أو موافق ً ا (حتى يوصل إليه) بالبناء للمفعول، أي: حتى يصل صاحب المال إلى المال ولو كان حال الأكل مخالف ً ا (ولو رجع) بعد  ن ٍ خلاف آخر لا يحل فيه ذلك المال بخلاف ما أكل بديانة ؛ لأنه لما كان  (للوفاق) أو لدي ْ متدين ً ا لم تجزه توبته عموما، بل يصرح ببطلان ما دان به من حل المال، ويتوب منه ً خصوص ً ا أيض ً ا، فإذا لم يفعل لم تجزه توبته فيبقى على حكمه قبل فيجوز الهجوم عليه . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ « للأموال(١) . النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ١٣٢(٢) يقول أطفيش: وأما سؤالك عن أخذ مال المشركين خفية؟ الجواب: لا يجوز إذا عقدوا معهم عقد » ً ا صحيحا من قلوبهم قصد ً ا لحفظ الدماء والأموال وإن لم يكن عقد أو كان عقد قهروا ً عليه وعلى كتبه وإمضائه الاختيار لهم في إثباته فلهم أن يأخذوا من مال بيت مالهم كل ما أخذوه من مال المسلمين أو ما أخذوا من أوقاف المسلمين أو ما أخذوه منهم وتبين صاحبه من المسلمين رخص به وللمسلمين أخذ عوض ما أخذوا من المسلمين أو ثمن ما أخذوا ما بأيدي أفرادهم إن كان للمسلمين أو أحد عوض أو ثمنه وأما أفراد أجانب لم .« يقهروا المسلمين ولم يتقوى بهم المشركون القاهرون للمسلمين فلا يتعرض لما لهم العلامة أطفيش: كشف الكرب، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ - ،١٩٨٥ ُ . ج ١، ص ١٥٩ يقول الإمام ا لشيباني: وإذا أودع المسلمون قوما من المشركين فليس يحل لهم أن يأخذوا » ً شيئ ً ا من أموالهم إلا بطيب أنفسهم، للعهد الذي جرى بيننا وبينهم. فإن ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الإسلام. فكما لا يحل شيء من أموال المسلمين إلا بطيب أنفسهم فكذلك لا يحل شيء من « أموال ا لمعاهدين(١) .  وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على انطباق هذا المبدأ على العلاقات الاقتصادية الدولية: فقد جاء ناس من اليهود يوم خيبر إلى رسول الله ژ بعد    تمام العهود، فقالوا: إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلا ً أو  ثوما. فأمر رسول الله ژ عبد الرحمن بن عوف ژ فنادى في الناس: إن  ً رسول الله يقول: « لا أحل لكم شيئا من أموال المعاهدين إلا بحق »(٢) .  ً حري بالذكر أنه يوجد خلاف في الفقه الإباضي بخصوص الصوافي التي في أيدي المسلمين بعمان(٣) . ُ (١) شرح كتاب السير الكبير للإمام الشيباني، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، . القاهرة، ١٩٧١ ، ج ١، ص ١٣٣ (٢) مذكورة في ذات المرجع السابق، ذات ا لمكان. يقول الإمام الطحاوي أيض ً صار بالمعهد حرام الدم حرام المال وكان من » : ا إن المعاهد سرق من ماله ما جيب القطع في مثله قطع في ذلك وأن كان مسلما كما يقطع في مثل ً ذلك إذا رقه من مال مسلم فكانت حرمة المال بالعهد كحرمتها بالإسلام فيما ذكرنا سواء .« وكانت العقوبة على منتهكها كالعقوبة على منتهك مثلها مما قدم حرم بالإسلام (الإمام الطحاوي: مشكل الآثار، المرجع السابق، ج ٣، ص ٩٤ ). انظر أيض ً ا: د. أحمد . أبو الوفا: حقوق الإنسان في ا لسنة ا لنبوية، ص ٤٠٥(٣) فقد جاء في الجامع لابن جعفر: = كذلك فقد قال رسول الله ژ : » من ظلم معاهد ً ا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئ ً « ا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم ا لقيامة(١) . يقول ا لعوتبي:  = قال بعض الفقهاء: إنها كانت للمجوس، فلما ظهر »  الإسلام خ ُ يروا بين أن يسلموا أو يخرجوا ويدعوها. وقال من قال: إنها أموال وجدت في أيدي السلطان، وقال من قال: إنها من أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها وخرجوا. والأصح عندنا فيما يتناهى من أهل الكتاب. وقيل إنهم كانوا نصارى فبعث إليهم « أموال كانت لقوم » إلينا أنها ٍ أبو بكر أن يسلموا أو يأذنوا بحرب أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يخلوا َ عن أموالهم ويجعلوها للمسلمين، فعجزوا عن المحاربة وخافوا أن يأتي القتل عن آخرهم فامتنعوا عن الإسلام واعتصموا بالكفر وأنفوا من إعطاء الجزية على الصغار منهم فافتدوا بأموالهم واختاروا تركها بدلا ً مما دعوا إليه من الحق فهذا يؤيد قول من قال إنها كانت للمجوس فلما ظهر الإسلام خيروا بين أن يسلموا أو يخرجوا أو .« يدعوها ابن جعفر: الجامع، المرجع السابق، ج ٢، ص ٤٠٥ . انظر أيض ً ا الإمام السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، ج ٧، ص ٢٥٢ - ٢٥٣ ؛ البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، . المرجع السابق، ج ٤، ص ٤٠٧(١) الحديث مثال على التقرير بالفصل والوصل. فقد: وصلت جملة الشرط في هذا الحديث بجمل ثلاث، تبين أنواع » ً ا من عموم ما دلت عليه، فهي أشبه بذكر الخاص بعد العام، لبيان أن أحد أنواع الظلم يترتب عليه نفس الجزاء، وهذا مدلول الرابط بين الجمل، وهو (أو) وقد جمع ‰ تحت العام ما هو من جهة النقص من الحيف، وما هو من جهة الزيادة ولما كان انتقاص الحق ليس صريحا في ً الأخذ؛ والمقام لتقرير واجب المعاهد، وتنزيه الإسلام بتمام العدالة واحترام العهود جاءت الجملة الثالثة مصرحة بها يفهم باللزوم من الجملة الأولى، فضلا ً عن وقوعها بالنظر المتعلق موقع الاحترام عن عد الشيء المأخوذ من الظلم الموجب للمجازاة إذا كان من طيب نفس المعاهد، ولما كانت الجمل الثلاث لا يتجاوزها ظلم المؤمن للمعاهد كانت كذكره مفصلا ً .« ، فهو في حكم المكرر للتأكيد (د. كمال الدين عبد العزيز: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية، دار اقرأ، بيروت، ١٤٠٤ -.( ١٩٨٤ ، ص ٢٢٩ وإذا دخل الحربي وهو المشرك إلى دار الإسلام بأمان ثم وجد في يده » عبد مسلم لرجل مسلم فاستغاث بالمسلمين لم يؤخذ منه وإن دخل إلى المسلمين وهو مسلم حكم عليه برده، وإن دخل بأمان وهو غير مسلم وفي يده عبد مسلم وكره الرجوع إلى الشرك فإنه يؤخذ من المشرك ويعطى « قيمته(١) . ٢ أداء الأمانات المستحقة للدول الأخرى ولرعاياها: ميزان العدل في الإسلام واحد، لذا يجب على من عليه حق (كأمانة أو دين) أن يؤديها، حتى ولو كان صاحبها من غير ا لمسلمين. وقد أخذ الفقه الإباضي أيض ً ا بذلك(٢) . (١) المستأمن إذا » العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ٨١ . وفي معنى قريب يقول الشيباني: إن أخذ شيئ ً ا من مالهم بغير طيب أنفسهم فأخرجه إلى دارنا أمر برده ولا يجبر عليه في الحكم.لأنه أخفر ذمة نفسه، لا ذمة الإمام والمسلمين، واستدل عليه بحديث المغيرة بن شعبة ? . أنه صحب قوما من المشركين، فوجد منهم غفلة فقتلهم، وأخذ أموالهم، فجاء بها إلى ً رسول الله ژ وطلب منه أن يخمس؛ فأبى أن يفعل ذلك، ولم يجبره على رد ذلك على ورثته. فهو الأصل في هذا الجنس، فإن جاء صاحب المتاع مسلما أو معاهد ً ا أو بأمان، ً وأقام على ذلك بينة عدولا ً من المسلمين، أو أقر ذو اليد بذلك، فإن الإمام يجبره بالرد .« ولا يفتيه على ذلك ويضيف ا لشيباني: وإن كان هذا المستأمن خرج إلى قوم من المسلمين، لا منعة لهم، قد بعثهم الإمام طليعة »في دار الحرب، والمسألة بحالها، لم يحل له أن يعرض لأهل الحرب بشيء.لأن حكم الأمان الأول بينه وبين أهل الحرب باق، ما لم ينابذهم أو يلتحق بمنعة راجع: شرح كتاب السير ،« المسلمين، وباعتبار ذلك الأمان لا يحل له أن يتعرض لهم .١٢٨١ ، الكبير للشيباني، ج ٤، ص ١٢٧٦(٢) فبخصوص: فيمن عليه حق للمشركين، ما يفعل؟ سئل أطفيش بما نصه فيما ابتلى بحق = وفي إطار العلاقات الاقتصادية الدولية يحدث أن لا تراعي دولة ما أو شخص ما الحقوق المالية وغيرها المستحقة للدول الأخرى أو لرعاياها: كتجميد الودائع المالية دون مقتض، ٍ أو رفض رد ّ ما تم إيداعه من أموال. = وضمان لأحد من أصناف أهل الشرك ولم يكن ممن يؤدي الجزية في المشهور إلى أحد من المسلمين فهل يكون في صنعته على هذا من أهل الحرب ويخرج خمس ماله من الحق والضمان في الفقراء والباقي يحل له وإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة ممن  تقوم بهم الحجة في إنفاذ الأحكام، فهل على من يكون من أهل الشرك أن يأتي ما شاء الله من عوام المسلمين فيؤدي إليه الجزية ابتداء وإلا فهو مع المسلمين في أحكام أهل الحرب أم على من يكون من عامة المسلمين يدعوه إلى أخذ الجزية قبل فإن امتنع فهو من أهل الحرب إن كان المشرك يتجر في بلاد الإسلام ويتعلق بذمة أهل الحرب فهل إن من كان عليه دين لمشرك كتابي أو » : على هذا يحل ماله وقتاله سرا أو جهرا، فأجاب ًً غير كتابي أو عنده له أمانة فعليه أن يؤدي ذلك إليه ولا يحل له أن ينكر ولا أن يخفي نفسه ولا أن يهرب عنه ولا أن يفجر عليه إعلان ً ا ولا سرا وهكذا فعل الصحابة والتابعين ً وأمر به متابعة لفعل ا لنبي ژ وقوله: أد » ّ الأمانة إلى أهلها ولو كان من غير نحلتك واقض « الدين صاحبه ولا تماطله ولو جاحد الله ورسوله وأحاديث ذلك وفعله نصا وفهما لا ًً تحصى وأما أن تقتله لأنه غير ذمي أو إنه لا يعطي الجزية أو تأخذ ماله فلا أيض ً ا، لأنه دخل في أرض الإسلام بأمان وقد قال ژ : « إن المسلمين يجير عليهم أدناهم » وأما أن تتغلب على كافر وتقول له أسلم أو أقتلك فيأبى فتقتله وتأخذ ماله فلا أيض ً ا لأن ذلك بالإمام العدل وعلى ترخيص إنه يجوز في الكتمان ما يجوز في الظهور أيض ً ا لأنك تقتله لغرض دنيوي وتأمره بالإسلام لغرض دنيوي هو قصد إبائه وأخذ ماله مع أن ذلك الترخيص ليس في هذا الشأن لأدائه إلى سوء عظيم وإنما يجوز لك قتل حربي وأخذ ماله لو عقدت الحرب معه لإبائه عن الإسلام ومن الجزية إن كان من أهلها فيدخل أرض الإسلام بلا إذن من أحد وقد قتل علي قوما وسباهم وغنمهم فقالوا: يا رسول الله لم يدعنا ً إلى الإسلام بل عاجلنا فأمره أن يرده فرده إليهم وودي من قتل علي منهم وكذا غير علي ّّ ولهذا ونحوه علمنا أن قوله ژ : دعوتي لا تنقطع معناه لا تحل لقائم الإمام أن يقاتل بلا » « دعاء إلى الإسلام ثم إلى الجزية فيمن هو من أهلها . أطفيش: كشف الكرب، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ - ، ١٩٨٥ ، ج ١ ُ ص ١٦٠ -.١٦١ ولخطورة أداء الأمانة كواجب شرعي نص عليها القرآن الكريم في أحوال كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ ©ª«¬®¯°± ³² ´ ¶µ ¸ ÅÄlËÁÀ¿¾½¼»º¹ ﴾ [ [النساء: ٥٨(١) . ﴿ ° ± ¹¸¶µ ´³² º ÃÂÁÀ¿¾½¼» ﴾ [ [الأحزاب: ٧٢ . ﴿ 98765 :;<=> ? ﴾ [ [الأنفال: ٢٧(٢) . ﴿ RQPON ﴾ [ [المؤمنون: ٨ ، فهي من صفات المؤمنين. ولأهمية الأمانة فقد ميز القرآن بشأنها بين فريقين من أهل الكتاب، كما حذر من الاغترار بمن يتم إعطاؤه المال من غير المسلمين وضرورة اختيار الأمناء الذي يؤدون ما عليهم طوعا واختيارا. ًْ ً يقول تعالى في سورة آل عمران: (١) « والتحقيق أن الخطاب عام، وقيل: لولاة الأمر » : بخصوص هذه الآية، يقول أطفيش . أطفيش: تيسير التفسير، ج ٣، ص ٢٥٠ (٢) وأيض ،« الأموال في المعاملة هي أعلى الأمانة » يقول أطفيش: إن ً وفي إيقاع الخيانة على » : ا الأمانات مبالغة، كأنها عاقلة معاهدة، خانت في عهدها؛ أو يقدر: (وتخونوا أصحاب . أطفيش: تيسير التفسير، ج ٥، ص ٣١٢ ،«( أماناتكم كل الأمانات الخاصة والعامة، المادية » كذلك فإن النهي عن خيانة الأمانة يشمل ، الشيخ محمد كعباش: نفحات الرحمن في رياض القرآن، ج ٥ « منها والمعنوية . ص ٣٢١ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٤١٢ ﴿ xwvutsrqponml ©¨  ~ }|{zy ﮯ £¢¡ (١) §¦¥¤ ¶μ ´ ❁ ²±°¯®¬«ª ¸ ½¼»º¹ ﴾ [٧٦ ، [آل عمران: ٧٥ . ولعل هذه الآية الكريمة تذكر المسلمين والدول الإسلامية التي تودع كل ثرواتها في البنوك الأجنبية ولدى الحكومات غير الإسلامية، تستثمرها هناك، وتكون تحت رحمة الدول الأجنبية التي تقوم بتجميدها. يقول ابن العربي إن فائدة هذه ا لآية:  « النهي عن ائتمانهم على مال »(٢) . ولا شك أن قيام كثير من المسلمين وكذلك الدول الإسلامية بإيداع أموالها لدى الدول الكبرى، ينطوي على مخاطر عديدة، منها: أن ذلك يفيد تلك الدول، عن طريق قيامها باستثمار تلك ا لأموال. إنفاق الأموال ا لإسلامية. « صنبور » أن تلك الدول ستتحكم في (١) في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ xwvutsrqponml }|{zy ~ ﮯ ¢¡ ﴾ إن قوله » : يقول الإمام أبو السعود : ﴿ }~ ﮯ ¢¡ ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو الأوقات؛ أي: لا يؤده إليك في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات إلا في حال دوام قيامك أو في وقت دوام قيامك على رأسه مبالغ ً يراجع تفسير أبي السعود، المسمى إرشاد ،« ا في مطالبته بالتقاضي وإقامة البينة . العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج ٢، ص ٥٠ (٢) ابن العربي: أحكام القرآن، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٧٥ . وبخصوص ذات الآية يقول فمن أدى القنطار فهو أقرب إلى أن يؤدي الدينار، ومن لم يؤد الدينار فهو أبعد » : الباجي راجع في ذلك: الإمام الباجي: كتاب المنتقي شرح موطأ الإمام ،« عن أن يؤدي القنطار . مالك بن أنس، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية، ج ٣، ص ١٩٩ الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي ٤١٣  أن تلك الدول، إذا حدث خلاف مع الدولة الإسلامية، ستقوم بتجميد تلك الأموال، كما حدث في مناسبات عديدة.  كذلك أكدت السنة النبوية على ضرورة إرجاع الأمانات لأصحابها والمحافظة عليها: يقول ژ :  أد » َ « الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك(١) . وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله ژ : أربع من كن فيه كان منافق » ً ا  خالصا، ومن كانت فيه خصلة واحدة منهن، كان فيه خصلة من النفاق حتى ً  يدع َ ها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غ َد َ ر،  « وإذا خاصم فجر(٢) . ويقول أيضا: ً  (١) أخرجه البخاري في التاريخ، وأبو داود والترمذي والحاكم، عن أبي هريرة. (٢) ٥٨ )؛ من ) ، رواه مسلم في كتاب الإيمان، ( ٢٥ ) باب بيان في خصال المنافق، رقم ١٠٦ حديث عبد الله بن عمر. ويقول ا لناظم: ﹺ والمال إن حفظته للغير فص ﹶ و ﹾنه يلزم والأداء ﹸ ﹺ ولوجوب حفظها المعتاد إن خاف بالمسير أن تضيعا وحاض ر الفروض لا يعطل ﹸ وم ن هنا يلزمه أن يدفعا وما عليه إن يغب دفاع ﹸ ومن وجوب حفظها يكون ﹸ وقيل لا يكون فيها خصم ﹶ ا ِ فهو أمانة خلا من ضير لأهله إذا إليه جاؤا ِ ينحط عنه السير للجهاد ُ وضمان إن فعل التضييعا لفعل غائب ولا يمه ّل ُ إن جائر أرادها لينزعا وإنما عليه ا لامتناع ُ ًُ خصما وأنه له اليمين بل أهله ي ﹸعط ﹶ ون هذا الحكما ، أبو عبد الله محمد السالمي: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، ط ١١ ١٤١٠ -١٩٨٩ ، ج ٣ -. ٤، ص ٣٤ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: (لا إله إلا » ٰ الله)، فإن قالوها عصموا « مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ا لله . يقول ابن جعفر إن ذلك يعني أنه ژ ق َرن َ: َ « حرمة الأموال بحرمة ا لدماء »(١) .  ُُ  ٣ أمثلة عند الإباضية خاصة بالحقوق المالية في العلاقة مع غير ا لمسلمين: أكد الفقه الإباضي على أداء الأمانات الواجبة للدول الأخرى ولرعاياها.  يكفي أن نذكر هنا ما يلي: ١ جاء في بيان ا لشرع: وقيل: إذا مات الحربي الداخل بأمان رد ماله على ورثته من أهل » ُ الحرب، إلا السلاح؛ فإنه لا يرد إليهم ويباع ويرد عليهم ثمنه. قال غيره: َُُُ ُ وعندي أنه يعني بهذا أهل َ « الشرك(٢) .  ٢ أن الأمانة مردودة إلى غير المسلم ولو حارب ا لمسلمين: وهكذا بخصوص سؤال: من عليه دين لمشرك ممن يحل غ ُن ْم ماله ثم ُ حارب المسلمين، هل يجوز لهذا المسلم الذي عليه الدين اغتنام ما في يده ُْ من ا لدين أم لا؟ ْ يقول ا لسالمي: ما أروح هذه الغنيمة لو جازت، ولكنها الخيانة يتعالى عنها منصب » « الشرع ا لشريف (٣) . (١) . ابن جعفر: الجامع، المرجع السابق، ج ٢، ص ٤٣٠(٢) . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٣٨٨(٣) وعن » : جوابات الإمام السالمي، المرجع السابق، ج ٣، ص ١٢٣ . وجاء في بيان الشرع = أموال الحربيين غير محرمة تنطبق على ما أتلفه » : كذلك قيل إن قاعدة أموال المشركين » أما ،« المسلمون من أموال المشركين أثناء الحرب والحربيين المودعة في المصارف الموجودة في دار الإسلام فهي أموال محترمة ومصانة لأنه يجري عليها أحكام دار الإسلام أو الدار المختلطة عند « فقهاء ا لإباضية(١) . علة ذلك أن قوله تعالى: ﴿ «ª© ¬¯® °± ﴾ [ [النساء: ٥٨ واجب التطبيق على غير المسلم بذات درجة انطباقه على المسلم(٢) . = ملك من ملوك العجم كان له على مسلم دين أو وديعة وظهر المسلمون عليه وعلى أهل مملكته فغنموا أموالهم أيكون ذلك الدين أو الوديعة أو المال في بلاد المسلمين مثل أموالهم التي في بلاد الشرك؟ فقال: ما كان من وديعة أو دين أو مال في بلاد المسلمين من قبل المحاربة فإنه لمن كان له ولا يكون غنيمة فأما إذ أتوه أو ودعوه أو يجدونه في بلاد المسلمين بعد أن قامت الحرب بينهم وبين المسلمين فإن ذلك يكون غنيمة . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٣٧٣ .« للمسلمين راجع أيض ً . ا: النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٦٩ (١) معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٣٠٢ -.٣٠٣ (٢) وهكذا جاء في ا لمصنف: مشرك » ٌ ائتمن مسلما على أمانة، فظفر بتلك البلاد، وسبيت الذرية. وهرب الذي ائتمن ً الرجل، فيمن هرب. قال: ليحبس أمانته، وليردها إليه، أو يشتري ذريته من تلك الأمانة، إن استطاع ولينفقهم. ثم قال: هذا رأي أبي الشعثاء. قال الله تعالى: ﴿ «ª© ¬® ¯°± ﴾ [النساء: ٥٨ [ مشرك، أو غير مشرك. وقول: إن كانت الأمانة إنما وقعت، ودفعت بعدما وقعت الحرب، فهي غنيمة. وإن كانت قبل أن تقع الحرب بين المسلمين وبين صاحب المال، فهو مال له، لا يقع عليه غنيمة. وفي موضع: إنه أمانة للمسلمين. .« قال: وهذا أحوط، أنه لا غنيمة فيه النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٦٩ . انظر أيض ً ا، الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، . ج ٧٠ ، ص ٣٦٤  ٣ وجاء في جامع ا لبسيوي: ولا ينبغي لمن أسلم من المشركين في الشرك أن »  يقطع شيئ ً ا من « أموالهم بخيانة ولا مكابرة حتى ينابذهم ا لحرب(١) . ٤ يجب أداء الأمانات لغير المسلمين، حتى ولو هاجروا إلى بلادهم وتركوا دار الإسلام، أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا: يعني ذلك أن أداء الأمانة واجب لصاحب الحق أو لورثته عند وفاته. وحتى لو كان صاحب الحق قد هاجر إلى بلد آخر، فيجب البحث عنه بكل الوسائل المتاحة لإيصال حقه إليه، فإن لم يعرف لهم مقر أو محل إقامة تطبق القاعدة الشرعية ا لعامة: « أن كل مال جهل ربه فسبيله الفقراء والمساكين » (٢) . ُ وفي الفقه الإباضي ثلاث قواعد تحكم رد مال غير ا لمسلمين(٣) . (١) . البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ج ٤، ص ١٤٧(٢) فتاوى الإمام الشيخ بيوض، مكتبة أبي الشعثاء، سلطنة عمان، ١٤١١ - ،١٩٩٠ ُ . ص ٦٤٦(٣) وضع الشيخ بيوض ثلاث قواعد لحكم الأمانات التي يجب ردها لغير المسلمين، هي: »أولا ً: لا دخل للديانة يهودية كانت أو نصرانية أو غيرهما في مسائل الحقوق المالية فكل ََ من عاملته من أهل أي دين معاملة صحيحة شرعية اختيارية من غير إكراه، عليك أن تؤدي له أو َ لورثته إن هلك حقه كاملا ً غير منقوص. ثانيا : إن هلك صاحب الحق وترك ورثة يعطى حقه لورثته مجتمعين إن تيسر جمعهم أو ً لبعضهم إن تعذر جمعهم لغياب أو موت، على أن يخبر الذي يعطى له المال بأن هذا إنما ُ ُ هو لمورثكم فلان المتوفى فليقتسمه ورثته حسب ما شرع الله. وتبرأ بذلك ذمة من كان عليه الحق إن شاء الله، إذ ليس له غير ذلك من سبيل ويتحرى الثقة في الذي يعطيه ا لمال. ثالث ً ا: إذا غاب رب المال ولم ي ُ عرف له مقر ولا عنوان ولا يعلم أهو حي أو ميت، وحصل اليأس من معرفة ذلك بعد البحث والتنقيب تصدق بذلك المال على الفقراء والمساكين، وكذلك إذا تحقق موته ولم يعرف له وارث وحصل ا ليأس من الوقوف على وارث فإن = ْ ُ ومن أمثلة رد ّ الأمانات إلى غير المسلمين في التاريخ الإسلامي أيض ً ا، نذكر ما حدث حينما قدم أبو العاص بن الربيع من الشام ومعه أموال ِ المشركين، قيل له: هل لك أن ت ُسلم وتأخذ هذه الأموال، فإنها أموال  ْ المشركين؟ « بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي » : فقال أبو العاص(١) . ٥ أداء الحق واجب ولو مات غير المسلم صاحب ا لحق:  وهكذا بخصوص مسألة: فيمن عليه حق أو ضمان لأحد من أهل الشرك من أهل الكتابين أو غيرهم فمات ولم يعلم له وارث ؛ أيجزئه أن يجعل ما عليه له في عز ُ  الدولة، دولة المسلمين على هذه الصفة، أم يكون لفقراء الكفار بخاصة؟ يقول المحيلوي إنه: يجزئه دفعه فيمن ذكرت في قول بعض فقهاء المسلمين وقال بعضهم: »« لا يجزئ دفعه إلا في مثل أهل ملته(٢) . ُ = المال يصد ّ ق على الفقراء والمساكين وتبرأ بذلك ذمة من كان عليه ذلك الحق. والقاعدة ِ الشرعية في مثل هذه الأحوال هي قول الفقهاء: (كل مال ج ُ هل َ ربه فسبيل ُ ذات «( ه الفقراء المرجع، ص ٦٤٨ -.٦٤٩ (١) راجع السيرة ا لنبوية لابن هشام، شركة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٥ - ،١٩٥٥ ٦٥٩ . كذلك يقول الإمام أبو زهرة: إن الأمانة واجبة حتى مع الأعداء. واستناد ، ج ١ ً ا إلى ما حدث في غزوة خيبر حينما جاء غلام ليهودي ومعه غنم وأسلم الغلام فطلب منه وإن هذا درس حكيم للذين يخونون أموال الناس، » : النبي ژ أن يطلق غنمه إليه، يقول الإمام ) « ويبررونها بعداوة لهم، وقد يكونون ظالمين في العداوة كما هم ظالمون بالخيانة محمد أبو زهرة: خاتم النبيين، دار الفكر العربي، القاهرة، ج ٢، ص ٩١٣ - ٩١٤ ، بند .(٥٤٥ (٢) . الشيخ سالم المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٢، ص ٤٣٤ ٦ لا غنيمة فيما في أيدي المسلمين من أمانة لغير ا لمسلمين: وهكذا بخصوص: مسألة: وعن رجل من المشركين ائتمن رجلا ً من المسلمين على أمانة وقوتل أهل تلك البلاد فظفر بهم المسلمون فسبيت الذرية وهرب الذي ائتمن الرجل فيمن ذهب؟ قال: فتحبس أمانته وليؤديها إليه، جاء في بيان ا لشرع: إنه قد هرب وسبيت ذريته؟ قال: فليشتري ذريته من ذلك المال الذي » عنده أمانة أن استطاع ولنفقتهم ثم قال: هذا رأي أبي الشعثاء فيما بلغنا وقال الله تعالى ﴿ «ª© ¬¯® °± ﴾ مشرك أو غير .« مشرك إنه إن كانت الأمانة إنما وقعت » : ومن غيره قال: نعم وقد قال من قال ودفعت بعد أو وقعت الحرب فهي غنيمة وإن كانت قبل أن تقع الحرب بين المسلمين وبين صاحب المال فهي مال له لا يقع عليه غنيمة لموضع أمانة المسلمين ومعناها أن هذا القول هو أحوط أنه ما كان في أيدي المسلمين « من أمانة فلا غنيمة فيه(١) . وقيل في رجل من أهل الحرب استودع » : بينما جاء في جامع ابن جعفر مسلما وديعة ثم غزا المسلمون بلادهم وقتلوه فالوديعة غنيمة للمسلمين إذا ً قاتل صاحبها ويخرج خمس الله منها وقال من قال: ما كان له من دين على « المسلمين، فإنه يبطل لأنه شيء مستهلك ليس هو قائم بعينه وينظر في ذلك(٢) . ٧ جبر المسلم على تأدية الحق لغير المسلم المقيم في دار ا لإسلام: فبخصوص المسألة ا لآتية: (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ -. ٧٠ ، ص ٣٦٤ (٢) ذات المرجع، ذات ا لموضع. إذا كان على أحد من المسلمين حق لأحد من البانيان أيجوز جبره إذا أبى المسلم عن تسليمه إذا كان البانيان يؤدي الجزية أعني بانيان زماننا لأنهم رعية لأهل دولة ا لنصارى؟ وإذا قال المسلم: لا أؤدي حق هذا البانيان وأردت (أن) أعاقبه وشهر سلاحا حين أردت معاقبته لتسليم هذا الحق الذي للبانيان، ً المسلم علي أيجوز أن تقطع يده أم لا؟ يقول ا لخليلي: تجوز عقوبته إذا أصر على ظلم البانيان وغيره فإن شهر السلاح فحكمه »  « حكم غيره ممن شهر سلاحه (١) . ٨ أداء حق غير المسلم واجب ولو كانت إقامته في دولة أخرى: وفيمن عليه ضمان لأيتام في الهند وهو في زنجبار أعليه أن يسير (إليهم) إلى الهند ليتخلص من ضمانه إليهم أم تكفيه الدينونة إلى حين يلقى السبيل لخلاصه بتبليغهم حقهم ولو لم يصله بنفسه أم كيف وجه خلاصه من ذلك؟ يقول ا لخليلي: أما الضمان الواجب عليه لأهل الهند فقد قيل: إنه ليس عليه الخروج » إلا أن يكون ذلك من مظلمة اقترفها على سبيل التعمد للظلم فعليه مع القدرة الخروج بها إلى أهلها. وأما ما سوى ذلك فلا يلزمه الخروج به وتكفيه الدينونة إلى أن يجد « السبيل إلى أهله ويحضره الموت فيوصي به (٢) . (١) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ٦٨ - .٦٩ (٢) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩، ص ٢٦١ ٩ أداء الحق لغير صاحبه يحتم دفعه لصاحبه مرة أخرى ولو كان غير مسلم: يقول العوتبي : ومن كان عليه دين ليهودي وغاب ولم يعرف أين توجه » ولا صفته وأراد أن يتصدق بما عليه خوف ً ا ألا يقدم فليتصدق بذلك على فقراء اليهود فإن قدم أعطاه حقه إلا أن يختار اليهودي أجر ما تصدق به عنه ويبريه من حقه. وإن لم يجد فقراء في اليهود فلا يدفعه إلى أغنيائهم، وليتصدق على فقراء اليهود من أقرب المواضع إليه. فإن عدم اليهود من ع ُ « مان فليتصدق على فقراء ا لمسلمين(١) . ١٠ الانتصار أو الظفر بالحق الموجود لدى غير ا لمسلم: ويعني أن يأخذ صاحب الحق حقه بنفسه(٢) ، أي: أنه ينتصف لنفسه « الظفر » بنفسه، وتعرف هذه المسألة في المذاهب الأخرى بمسألة(٣) ، ويعتبر (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٢١٢ كذلك: بحث الفقه الإباضي فرضا آخر: وجود أموال من أسلم خارج دار الإسلام، فقرر ً وإذا أسلم » : استمرارها في ملكه وعدم جواز أخذها على سبيل الفيء. يقول النزوي الحربي نسخة : الذمي وتحول إلى دين الإسلام، وترك في دار الشرك زوجته وماله وولده. ثم ظهر المسلمون عليهم. فما كان له من مال، فهو له. ولا يكون فيئ ً ا. وأولاده الصغار تبع له. وهم مسلمون. وأما زوجته الحربية، وأولاده الكبار، فإن لم يسلموا، فهم فيء للمسلمين، ويقسمونهم إذا . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٢٢ ،« أخذوهم(٢) الانتصار هو أن يأخذ الدائن من مال المدين، الذي امتنع من تسديد ما عليه » : وهكذا قيل .« مماطلة وظلما، قدر دينه، خفية من غير علمه ً ويسمى أيض ً هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة الظفر، وذلك » : ا بالظفر، قال بكلي أن يسلبك ظالم حق ً ا فتظفر بماله، فلك أن تأخذ منه مثل ما أخذه منك الظالم، فإن طالبك معجم مصطلحات الإباضية، المرجع ،« أنكرت، وإن استحلفك حلفت وأنت مأجور السابق، ج ٢، ص ١٠٠١ -.١٠٠٢ (٣) .« لصاحب الحق أخذ حقه متى ظفر به » وإن كان بعض فقهاء الفقه الإباضي يقولون إن = ذلك خروجا على قاعدة أنه لا يجوز للشخص أن يكون قاضيا في قضيته، ًً أو أن يكون خصما وحكما في ذات ا لوقت. ًً إذا جحدك رجل مالا » : وكان جابر بن زيد ومسلم يقولان ً ثم قدرت « على أخذ مالك، فخذه حيث قدرت عليه(١) .  ومن خير من عبر عن هذه المسألة المفتي العام لسلطنة عمان، بقوله: ُ  هذه المسألة ترتبط بالمسألة المعروفة عند أصحابنا بمسألة الانتصار، » وعند غيرهم بمسألة الظفر، وهي مقاصة المماطل من ماله من غير علمه. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، فمذهب أصحابنا وطائفة من أصحاب المذاهب الأخرى جواز ذلك، وذهبت طائفة إلى المنع، وقد احتج المجيزون بأدلة، منها قوله تعالى: ﴿ ^]\[ZYXW _ ` fedcba ﴾ [ [البقرة: ١٩٤ ، وقوله تعالى: ﴿ ¯ ° ³²± ´ ¶µ ¸ ﴾ [ [الشورى: ٤١ ، وحديث هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، الذي أخرجه الإمام الربيع والشيخان من طريق ابن عباس ^ وجاء َ فيه أنها قالت لرسول الله ژ : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ من ماله بدون علمه؟ َ فقال لها رسول الله ژ : » « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(٢) . احتج المانعون بأدلة لا تقوى على معارضة أدلة المبيحين، أقواها ُ حديث أخرجه أبو داود أن النبي ژ قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا » = السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع السابق، ج ١٤ ، ص ٣٤١ -.٣٤٢ (١) أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، المرجع السابق، ج ٢، ص ٤٦٠ -.٤٦١ (٢) ، رواه البخاري، ج ٢، ص ٧٦٩ ، وج ٦، ص ٢٦٢٦ ، رقم ٦٧٥٨ ومسلم، ج ٣، ص ١٣٢٨ . رقم ١٧١٤ « تخن من خانك(١) ، وهو حديث ضعيف الإسناد وفيه انقطاع، على أنه لو سلم أنه صالح للاستدلال به فإن دلالته على ما ذهبوا إليه غير صحيحة، إذ المنتصر آخذ ٌ « لحقه وليس بخائن(٢) . ولصحة الانتصار يتطلب الفقه الإباضي توافر شروط معينة، هي(٣) : الأول منها: عدم المنصف القادر على تخريج الحق من الظالم؛ الثاني : إن وجد المنصف ولم يجد البينة المقبولة فله الانتصار؛ الشرط ا لثالث : إن كان الظالم يتقيه المظلوم ويحذر المضرة على نفسه وماله(٤) ؛ الشرط الرابع : ا(٥) أن يأخذ من جنس ماله من الحق لا يزيد ولا ينقص عليه مماثلة وجنس . ً ولا شك أن الانتصار للحق يفترض أيض ً ا ألا يأخذ الشخص أكثر من وأما الانتصار لغير الحق فهو » : حقه، وإلا كان ذلك ظلما. يقول الرقيشي ً (١) . رواه أبو داود، ج ٣، ص ٢٩٠ ، رقم ٣٥٣٤ ورقم ٣٥٣٥ ورواه الترمذي، ج ٣، رقم ١٢٦٤(٢) الشيخ أحمد الخليلي: فتاوي المعاملات، الأجيال للتسويق، سلطنة عمان، ُ ص ١٨٥ -.١٨٦ (٣) . الشيخ الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، المرجع السابق، ص ٣٣ أن ينتصر من أمانته عند الظلم، كما له أن ينتصر من » وجاء في منهج الطالبين أن للإنسان الرستاقي: منهج « مال من ظلمه، من غير أمانته وليس الانتصار بالعدل من الخيانة . الطالبين، ج ٦، ص ١٢٦ (٤)عبر ّ إذا كان الذي عليه حق جبار » : رأي في الفقه الإباضي عن هذا الشرط بعبارة أخرى ً ا سالم بن خلفان: المرجان في أحكام القرآن، ١٤٣١ « يخاف منه البطش - ٢٠١٠ ، ص ٢٠٦ (قاله بخصوص قوله تعالى: ﴿ \[ ﴾ ([ [البقرة: ١٩٤ . (٥) ويضيف أطفيش شرط ً ا آخر، هو: .« لا يجوز له أن يأخذ حقه بنفسه إلا فيما اتفقت فيه الأمة أنه له أو اجتمعت عليه »أطفيش: كشف الكرب، المرجع السابق، ج ٢، ص ٢٧١ . ويضيف أيض ً ا: وأما مسألة أخذ الإنسان حقه بنفسه فقد ذكرت لك فيها آثارا وحققت لك فيها إنه لا » ً يجوز له أن يأخذ حقه بنفسه إلا إن كان مما أجمع عليه أو جعل غيره محجورا عليه ولا ً . ذات المرجع، ص ٢٧٥ « يجد من يحكم له « ظلم محض بل هو من أقبح الظلم(١) . لذلك في تفسير قوله ژ لهند: خذي والمراد بالمعروف القدر الذي عرف » قيل « ما يكفيك وولدك بالمعروف « بالعادة أنه ا لكفاية(٢) . حري بالذكر أن انتصار الإنسان لحقه يشكل الاستثناء في الفقه الإباضي (إذا توافرت شروطه)، ذلك أن القاعدة العامة هي عدم انتصار الإنسان لحقه، حتى لا يكون خصما وحكما في ذات الوقت، ولمنع أي تجاوزات في أخذ ًً الحقوق، ولتلافي التحكم والفوضى في العلاقات بين الأفراد والدول، وللحفاظ على هيبة ا لدولة. لذلك جاء في شرح ا لنيل: لا يأخذ المرء حقه بنفسه ولو إماما أو قاضيا أو لمن ولى عليه وإن » ًً « بحبس أو يمين(٣) .  ويقول ا لرقيشي: لا يحق أخذ الحق لأحد لنفسه من غيره ولو كان صاحب الحق ممن » « له أن يأخذ الحق من ا لناس(٤) . وقد أوضح القرطبي أن هناك اتجاهين في الفقه ا لإسلامي : الأول: ويرى أن الأموال يتناولها قوله ژ : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا » « تخن من خانك . فمن ائتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ويصل إلى (١) . الشيخ الرقيشي: النور الوقاد على علم الرشاد، المرجع السابق، ص ٥(٢) سعود الوهيبي: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، . المرجع السابق، ص ٢٧١(٣) . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج ١٦ ، ص ٥٠٣(٤) . الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، المرجع السابق، ص ٢٠ حقه مما ائتمنه عليه، قال تعالى: ﴿ «ª© ¬¯® °± ﴾ وقال قدامة بن الهيثم: سألت عطاء الخراساني فقلت له: لي على رجل حق، وقد جحدني به وقد أعيا علي البينة، أفأقتص من ماله قال: أرأيت لو وقع   بجاريتك، فعملت ما كنت صانعا. ً والثاني: أخذ به الشافعي وابن العربي ويذهب إلى جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارق ً ا؛ وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق. وقال رسول الله ژ : انصر أخاك ظالم » ً ا أو مظلوم ً « ا وأخذ الحق من الظالم نصر له. وقال ژ لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل على جناح؟ فقال رسول الله ژ : خذي ما » « يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف . فأباح لها الأخذ وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها. وقوله تعالى: ﴿ ^ _ ` fedcba ﴾ [ [البقرة: ١٩٤ قاطع في موضع ا لخلاف (١) . معناها ،« الظفر بالحق » وهكذا يمكن القول إن في الفقه الإسلامي فكرة ويحرم الظفر في بعض الحقوق، ويجوز ،« فوز الإنسان بحق له على غيره » في بعضها، بينما اختلف الفقهاء في بعض ا لآخر: (١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق، ج ٢، ص ٣٥٥ -. ٣٥٦ ، ج ١٦ ، ص ٤١ وراجع أيض ً ا موقف ابن تيمية كتابنا: اثر أئمة الفقه الإسلامي في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات ا لدولية. ما يستقل به الواحد بالتملك والتمليك فيه صورة منها: » كذلك قيل إن وإذا ظفر الإنسان بجنس حقه من مال من ظلمه فإنه يأخذه مستقلا » ً ويملكه، ولو كان الإمام ابن خطيب « ذلك من غير جنس حقه جاز له أخذه وبيعه ثم يأخذ حقه من ثمنه الدهشة: مختصر من قواعد العلائي وكتاب الأسنوي، تحقيق: د. الشيخ مصطفى البنجويني، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ١٩٧٨ ، مطبعة الجمهور، الموصل ١٩٨٤ ، ج ١، ص ٣٦٣ -.٣٦٤ فيحرم الظفر بالحق في المواضع التالية: تحصيل العقوبات، تحصين الحقوق المتعلقة بالنكاح، ما يؤدي تحصيله من الحقوق إلى فتنة، تحصيل الدين المبذول (أي الذي يبذله الذي عليه الحق ويكون غير ممتنع عن أدائه). يشرع الظفر بالحق في المواضع التالية: تحصيل الأعيان المستحقة (كالعين المغصوبة)، وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد. بينما اختلف الفقهاء في جواز الظفر بالحقوق المترتبة في الذمة، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منعه(١) . كذلك جاء في بيان الشرع ما يدل على جواز الانتصار والمقاصصة في الحقوق(٢) . ويؤكد أطفيش على جواز الظفر أو الانتصار بالحق من غير المسلمين. وهكذا بخصوص ما يأخذه المشركون منا ظلما أنحتال في أخذه من مالهم؟، ً يقول: (١) راجع الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ١٤١٤ - ،١٩٩٣ ج ٢٩ ، ص ١٥٦ -.١٦٦ (٢) يقول ا لكندي: ومن ظلمه رجل في ماله أو دين عليه له. فإن ظفر له بمال يستوفي منه فذلك له. فإن كان »من النوع الذي يطلبه به فهو أصلح وإن كان من غير ذلك باعه واستحاط في ذلك لصاحبه. واستوفى وأعلمه فيما بينهما أنه قد استوفى منه. وقال من قال ويشهد له أيض ً ا شاهدين أنه قد استوفى من فلان ما كان عليه. ولا يطلبه بحق لحال الحدث. وذلك إذا كان الرجل منكرا له مبعد ً ا عن حقه. وقال من قال من الفقهاء إن كان في يده للذي ظلمه أمانة فلا ً يأخذ حقه من أمانته. وقال أبو الحواري يأخذ من أمانته من كل شيء إذا كان جاحد ً ا له. قلت: فإن كان مقرا له ولم يعطه حقه من قبل إفلاس أو تفالس عليه. قال إذا كان مقرا فله ًً أن يأخذ من ذلك النوع حبا أو تمرا أو حبا بحب أو تمرا بتمر ودنانير بدنانير. ويعلمه ًًً ً بذلك. وإن كان جاحد ً ا له آخذ به منه مما كان بالقيمة ومن النوع الذي له عليه. كان من راجع، الكندي: بيان الشرع، ج ٣٥ ،« أمانة عنده أو من غيرها -. ٣٦ ، ص ١٠٧ خذه من مال من أخذه منك خاصة وإن أخذت لبيت مالهم خذ من » مال بيت مالهم ولو بالقيمة أو يأخذ دين من بيت مالهم وإظهار الإفلاس ونحوه من الحيل وإنكار ما عليك أو عندك من بيت المال الذي لهم وفي الأثر ترخيص أن تأخذ من بيت مالهم ما قدرت عليه ولو لم يأخذوا منك مالا ً وحكم استخدام الناس ودوابهم بالقهر حكم أخذ المال فخذ ما قدرت عليه من بيت مالهم مما يقابل ذلك أو أكثر وإن جحدت ما عندك من بيت مالهم مقاصة لما أخذوا منك أو نحو ذلك لم تدخل في قوله ژ : « لا تخن من خانك » فإن أخذك مقاصة لا خيانة بل قيام بالعدل لمن صفى قلبه واتقن الأمر ولك الأخذ لغيرك كما لنفسك ولو عقدت معهم بالصلح بالقهر والهجوم منهم وأن خفتهم وراعيت المصلحة العامة وصالحتهم به ولأخذ مالهم خفية وفي الأثر قول بجواز « ذلك كله(١) . ١١ مشكلة الديون بين غير المسلمين أو بينهم وبين ا لمسلمين: لا شك أن الوفاء بالدين أمر مطلوب إسلاميا (وهو أمر مقرر كذلك في ً مختلف النظم القانونية) في العلاقة بين المسلمين أو بينهم وبين غير المسلمين أو بين هؤلاء ا لآخرين. (١) وأما سؤالك عن أخذ مال المشركين خفية؟ الجواب: لا يجوز إذا عقدوا » : ويضيف أطفيش معهم عقد ً ا صحيحا من قلوبهم قصد ً ا لحفظ الدماء والأموال وإن لم يكن عقد أو كان ً عقد قهروا عليه وعلى كتبه وإمضائه والاختيار لهم في إثباته فلهم ان يأخذوا من مال بيت ما لهم كل ما أخذوا من مال المسلمين أو ما أخذوا من أوقاف المسلمين أو ما أخذوه منهم وتبين صاحبه من المسلمين رخص به وللمسلمين أخذ عوض ما أخذوا من المسلمين أو ثمن ما أخذوا ما بأيدي أفرادهم إن كان للمسلمين أو أحد عوض أو ثمنه وأما أفراد أجانب لم يقهروا المسلمين ولم يتقوى بهم المشركون القاهرون للمسلمين فلا . راجع: أطفيش: كشف الكرب، ج ١، ص ١٥٩ ،« يتعرض لما لهم يقول الله تعالى: ﴿ vutsrqponml }|{zyxw ~ ﮯ £¢¡ ¤ §¦¥ ¨© ¬ °²±﴾ [ [آل عمران: ٧٥ . ¯® «ª فما على الشخص يجب أن يؤديه، قليلا ً كان أو كثيرا، يقول أطفيش: ً « والقنطار تمثيل للكثير لا قيد »(١) . ويقول الشيخ هود : قوله: » ﴿ tsrqponml ﴾ يعني من آمن منهم. قال بعضهم: كنا نحدث أن القنطار مائة رطل من الذهب، أو ثمانون ألف ً ا من الورق. قال: ﴿ }|{zyxwvu ~ے ¡ ¢ ﴾ بالطلب؛ أي: إلا ما طلبته واتبعته. قال الكلبي: إن سألته حين تعطيه .« إياه رده إليك، وإن أنظرته به أياما ذهب به ً ﴿ §¦¥¤ ¨ «ª© ﴾ . قال الحسن: يعنون بالأميين مشركي العرب. قالوا: إنما كانت لهم هذه الحقوق وتجب لنا، وهم على دينهم، فلما تحولوا عن دينهم الذي بايعناهم عليه لم يثبت لهم علينا حق. وقال بعضهم: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل، أي: إثم(٢) . وقد حرص ا لنبي ژ على حصول غير المسلم على دينه. يكفي أن نذكر ما يلي: لما تجهز المسلمون لغزو خيبر لم يبق أحد من يهود المدينة له على » أحد من المسلمين حق إلا لزمه. وكان لأبي الشحم اليهودي عند عبد الله بن (١) . أطفيش: تيسير التفسير، ج ٢، ص ٣٦٤(٢) . الشيخ هود الهوادي: تفسير كتاب الله العزيز، ج ١، ص ٢٩٣ أبي حدرد الأسلمي خمسة دراهم في شعير أخذه لأهله، فلزمه. فقال: أجلني فإني أرجو أن أقدم عليك فأوفيك حقك إن شاء الله، إن الله 8 قد وعد نبيه خيبر أن يغنمه إياها.... فقال أبو الشحم حسد ً ا وبغيا: تحسب أن قتال خيبر ً مثل ما تلقونه من الأعراب؟ فيها والتوراة عشرة آلاف مقاتل: قال ابن أبي حدرد: أي عدو الله تخوفنا بعدونا وأنت في ذمتنا وجوارنا؛ والله لأرفعنك إلى رسول الله. فقلت: يا رسول الله، ألا تسمع إلى ما يقول هذا اليهودي؟ وأخبرته بما قال أبو الشحم، فأسكت رسول الله ژ ، ولم يرجع إليه شيئ ً ا، إلا أني رأيت رسول الله ژ حرك شفتيه بشيء لم أسمعه. فقال اليهودي: يا أبا القاسم: هذا قد ظلمني وحبسني بحقي وأخذ طعامي. قال رسول الله ژ : أعطه حقه. قال عبد الله فخرجت فبعت أحد ثوبي بثلاثة دراهم، وطلبت بقية حقه فقضيته، ولبست ثوبي الآخر، وكانت علي عمامة فاستدفأت بها. في هذه الخصومة كان أحد الأطراف يهوديا، وكان الطرف الآخر مسلما، ًً وكان اليهودي كما جاء في الرواية قد جري لسانه بما يمكن أن ينشر في .« الطابور الخامس » صفوف المسلمين الخوف والتثاقل، وهو ما نسميه اليوم أما المسلم فهو صحابي جليل حضر مع الرسول الحديبية ومع ذلك أنصف « الرسول ژ هذا العدو اليهودي من أخيه ا لمسلم(١) . وغير المسلم يأخذ حقه حتى تجاه سلطات الدولة الإسلامية، دليل ذلك ما ذكره ا لشيباني: وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا » ً فله سلبه فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلا ً .« استحق سلبه (١) ، د. القطب طبلية: الإسلام وحقوق الإنسان، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٦ ص ٦١٨ -.٦١٩ لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي. والعام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله(١) . وقد تعرض الفقه الإباضي لمشكلة الديون ذات الطابع الدولي: يقول وإذا أسلم قوم من أهل الحرب ولبعضهم على بعض دين، » : العوتبي  ومطالب في حال شركهم، فإنهم يؤخذون به فيما قيل، إلا ما كانوا يستحلونه في دينهم، وهو جائز في دينهم فهو عنهم موضوع، وأما ما كان في أيديهم « للمسلمين فإنه يرد إلى أهله(٢) . وجاء في بيان ا لشرع: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر » 5 عن رجل مشرك أقرض مشرك ً ا خمرا أو خنازير ثم أسلم المقرض أله أن يقتضي من المشرك الخمر ً  والخنازير قال: لا. إذا أسلم فقد حرم عليه الخمر والخنازير. فقلت له: (١) وأما قولهم » : شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٢، ص ٦٨٠ . كذلك يقول ابن سلام في الذمي إذا ادعى أن عليه دين ً ا يحيط بماله، وما كان من اختيار سفيان وأهل العراق قبول ذلك منه، وأنه لا يؤخذ منه شيء، وإن لم تكن له بينة على قوله، والذي كان من إنكار مالك وأهل الحجارة ذلك، وقولهم: إنه غير مقبول منه، فيؤخذ منه، وإن أقام البينة على دعواه، فإن الذي اختار من ذلك قولا ً بين القولين. فأقول: إن كان له شهود من المسلمين على دينه قبل ذلك منه. ولم يكن على ماله سبيل، لأن الدين حق قد وجب لربه عليه. فهم أولى به من الجزية؛ لأنها وإن كانت حقا للمسلمين في عنقه فإنه ليس يحصى أهل هذا الحق، فيقدر على قسم مال الذمي بينهم وبين هذا الغريم بالحصص، ولا يعلم كم يؤخذ منه. وقد علم حق الغريم، فلهذا جعلناه أولى بالدين من غيره. فإن لم يعلم دين هذا الذمي إلا بقوله كان مردود ً ا غير مقبول منه، لأنه حق قد لزمه للمسلمين فهو يريد إبطاله بالدعوى. وليس بمؤتمن في ذلك كما يؤتمن المسلمون على زكاتهم في . ابن سلام: كتاب الأموال، ص ٤٧٩ ،« الصامت، إنما هذا فيء، وحكمه غير حكم الصدقة (٢) العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٣ ، ص ٧٤ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٣٥ - ؛ ٣٦ ، ص ٢٤ . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٢٤ وكذلك إن كان على المشرك لهذا الذي أسلم ثمن خمر وخنازير، أله أن يأخذه بعد أن أسلم؟ قال: لا يأخذ منه ثمن الخمر والخنازير. قلت: له فإن، كان قد أخذ منه وهما مشركان ثم أسلم وفي يده ثمن الخمر والخنازير « بعينه أهو له حلال؟ قال: له(١) . وجاء في ا لمصنف: عن أبي الحسن في مسلم دخل في أرض الحرب بأمان، وأدان فيهم » ديون ً ا، وظهر المسلمون عليهم. قال: ذهب دين المسلم، وصارت أموالهم « غنائم للمسلمين(٢) . تلكم أهم ملامح مسألة الديون في الفقه ا لإباضي(٣) . ١٢ تحريم الحيل والخيانة لأخذ الأموال المحترمة المملوكة لغير المسلمين: لا شك أن ذلك: أولا ً: يبين بعد ً ا أخلاقيا كبيرا، تعوزه العلاقات الدولية ا لمعاصرة. ًً ثانيا : يعمل على بث الثقة والطمأنينة في نفوس غير المسلمين على ً ممتلكاتهم وأموالهم. ثالث ً ا: يزيد من ثقة الأجانب في النظام الاقتصادي الإسلامي، ويدفعهم إلى ضخ استثمارات في الدول ا لإسلامية. (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٣٥ -٣٦ ، ص ٢٤ -.٢٥ (٢) . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٤١(٣) في القانون الدولي الخاص تثور أيض ً ا مسائل خاصة بالديون، منها مسألة حوالة الحق (وذلك بانتقال الحق من ذمة الدائن إلى شخص آخر)، راجع: د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص ٤٦٤ -.٤٨٩ وقد أكد على هذه القاعدة الفقه الإباضي. وهكذا بخصوص سؤال: هل يحل لمسلم مال كتابي وإن بخداع وحيلة؟ وهل المجوس كالبانيان مثلهم؟ يقول ا لسالمي: لا يحل ذلك بالمخادعة والحيلة، وإنما يحل بالطعن والضرب، حرم » « الله تعالى الخيانة وهذا ضرب منها(١) . ١٣ كيف يتم الوفاء بالضمان الواجب في أكثر من بلد: فبخصوص مسألة: وفيمن عليه ضمان لبيت مال المسلمين من بلدين أو ثلاثة أو أكثر، أيجزئه أن أوصى به مجملا ً لبيت المال، أم عليه أن يوصي وينفذ كل ضمان لزمه في البلد التي لزمه من بيت مالها أم لا؟ يقول المحيلوي: إنه جائز أن يوصي به مجملا » ً لبيت مال المسلمين على القول الذي يعمل به. وقال من قال من المسلمين: إنه ينفذ كل ضمان بلد في البلد التي « لزمه فيها الضمان، وكذلك ا لوصية(٢) . وواضح أن هذه المسألة تتعرض لوقائع تحدث داخل ذات الدولة، وإن تعددت البلدان (أي المحافظات أو المقاطعات) التي يتم فيها الوفاء (١) جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ١٢٣ . يؤيد ذلك ما أكد عليه ا لسالمي: أنه لا يجوز أخذ أموالهم في غير الحرب كما هو أصل المسألة فلا يجوز لمن دخل » معهم بأمان أن يأخذ شيئ ً ا من أموالهم ولا لمن دخلوا معه بأمان أن يأخذ شيئ ً ا أيض ً ا وهنا مسألة وهو ما إذا دخل المسلم دار المشرك بأمان هل يحل له أن يشتري مما غنم المشركون أو سبوا من بعضهم بعض؟ في الأثر أنه لا يحل ذلك لأنه خيانة لهم وعن المحقق الخليلي 5 الإمام السالمي: مشارق ،« جواز ذلك وعنده أنها ليس بخيانة لهم أنوار العقول، ص ٣٢٧ -.٣٢٨ (٢) . الشيخ سالم المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٢، ص ٤٢٩ بالضمان، كما أن المسألة تخص شخص موجود داخل ذات الدولة التي يتم فيها ا لوفاء. ومن المتصور فرض آخر هو أن يكون الشخص خارج دولته وعليه ضمان لبيت مال المسلمين في بلدين أو أكثر. ففي هذه الحالة الحل الثاني هو واجب الاتباع: أي: أن يوصي به مجملا ً لبيت مال ا لمسلمين. ١٤ إتلاف مال غير المسلم بدون وجه حق يوجب الضمان على المسلمين: أكد الفقه الإباضي على الضمان كنظام يتبع في حالة إحداث ضرر بالغير. وهكذا جاء في عهد الإمام عبد الله بن يحيى إلى عامله ومن كان في يده من أموال الناس التي أخذت ظلما » : عبد الرحمن بن محمد ً وعدوان ً « ا شيء، رددناه إلى أهله ولم نجاوز رد أخذ ا لمظالم(١) . ومن القواعد التي قررها الإمام ابن بركة: ما زالت عينه، وتلف بالتعدي، كان مضمون » ً ا بالبدل أو القيمة، وما « كانت عينه قائمة لم تكن الخصومة إلا في عينه(٢) . وقد أكد الإمام أطفيش على ضمان مال غير المسلم إذا تم إتلافه بدون وجه حق: فقد قال إنه يجب رعاية أموالهم: وسواء في ذلك أكان رهن » فوجب رعاية أموالهم ً ا أو أمانة أو بضاعة أو غير ذلك من كل ما يكون بيد أحد يدخلها ممن حل في دينه، أو من غيره (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٦٩ ، ص ١٤٥(٢) زهران المسعودي: الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابة الجامع، الطبعة الأولى، ١٤٢١ - .١٦٨ ، ٢٠٠٠ ، ص ١٤٧ لكن ملك الذي حل في دينه، أو من غير يد أحد مثل أن يراه في الأرض فيرفعه، لأن ذلك دخل يده بأمانة، أو نحوها، مع حلية ذلك لمن يتملكه في « زعمه بدينه (١) . أنه (إن » : ويذكر أطفيش: تضمين ما أفسده المسلم من أموالهم، بقوله أفسد مسلم) أو مشرك دان بالتحريم (لمشرك)؛ أي: أو متدين (حلاله بدينه أعطاه) ذلك الذي أفسده (قيمته بعدولهم)؛ أي: عدول هؤلاء المشركين المدلول عليهم بذكر مشرك أو بعدول المتدينين، وإنما لم يحكم في ذلك « عدول المسلمين غير المبتدعين لأنه لا قيمة للمحرم عند ا لمسلمين(٢) . يقول ا لرستاقي: فمن أؤتمن على أمانة، فعليه حفظها، حتى يؤديها إلى أهلها ولا يجوز » تضييعها وإن ضيعها ضمنها. وإن أعارها وأتلفها أو استعملها ضمنها. وإن « ضاعت من حفظه، من غير ضياع منه، لم يضمنها(٣) .  تلكم أهم القواعد الضابطة لحماية أمواله وحقوق غير المسلمين عند الإباضية(٤) . (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١١ ، ص ١٣٤(٢) . ذات المرجع، ص ١٣٥(٣) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٩، ص ٦٦٩ (٤)حري بالذكر أنه بإسلام غير المسلم يعصم ماله وجسده وولده، يقول ا لشوكاني: أقول: الإسلام عصمة لمال الرجل ولأولاده الذين لم يبلغوا، فمن زعم أنه يحل شيء من مال من أسلم لكون المال في دار الحرب لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يدل على النقل من عصمة الإسلام ولا دليل. وإذا عرفت هذا علمت أنه لا حاجة إلى الاستدلال على هذا بما لا تقوم به الحجة، فإن الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الكفار إذا تكلموا بكلمة الإسلام عصموا بها دماءهم وأموالهم يغني عن غيرها، ومن غرائب الرأي المبني على غير صواب الفرق بين إسلام = ` ê :ɡફb òNCG hCG ÉgòNCG RGƒL ióeh É«eÓ°SEG áeôëªdG AÉ«°TC’G k من المعلوم أن الإسلام يحرم بعض الأمور، كالخمر والخنزير، بينما تبيحهما بعض الشرائع غير الإسلامية (كالمسيحية مثلا ً .( وقد تعرض الفقه الإباضي لذلك في إطار العلاقات الخاصة الدولية. ومن أهم الآراء في هذا الخصوص، ما يلي: جائز له أن يأخذ حقه، وليس عليه أن يبطل » : ١ قاعدة أن المسلم تبرر أخذ المحرم إذا كان الانتفاع به سيحوله إلى شيء حلال. « حقه ويعد العلامة العوتبي خير من عبر عن هذه ا لقاعدة(١) . = الكفارة في دارنا وبين إسلامهم في دارهم، بين المال المنقول وغير المنقول، فإن هذا ليس أن » : عليه أثارة من علم، ويرد هذا الفرق ما أخرجه أحمد وأبو داوود بإسناد رجاله ثقات النبي ژ رد على بني سليم أرضهم وقال: » «[ إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه [وماله وأخرج أن ا لنبي ژ حاصر بني قريظة، فأسلم ثعلبة وأسيد بن » : سعيد بن منصور بإسناد رجاله ثقات ِ .« وفي الباب أحاديث ،« سعية، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار َ فإن الإسلام يحصن جميع « إلا ما له عند حربي » : وكما أنه لا وجه لهذا كله لا وجه لقوله أمواله سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب، وسواء كانت عند مسلم أو عند حربي. الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٤، ص ٥٢٤ -.٥٢٥ (١) وسئل عن رجل كان له حق على يهودي، فمات » : أكد العوتبي على هذه القاعدة، بقوله اليهودي وخلف خمرا، أو خنازير أو ثمن خمر، أو ثمن خنزير، هل لصاحب الحق أن ً يأخذ بحقه خنزيرا، أو خمرا، أو ثمن ذلك؟ قال: أما الخنازير على معنى الإطلاق، فلا ًً تجوز للمسلمين، ولا يجوز الانتفاع بها من المسلمين، وما لم يجز الانتفاع به لم يصح ملكه، ولا أخذه عندي إلا لمعنى الانتفاع، ولا أعلم في الخنزير معنى انتفاع يجوز بوجه، إلا في حال الاضطرار، ولا يتبين لي ثبوت ملك يقع له لمعنى نزول اضطرار منه لحال، والحكم عليه بحاله ذلك، وفي حاله، وقد قيل: ينتفع بشعر الخنزير، فينظر في ذلك، إن قصد إلى الأخذ للخنزير بقيمته من ملك اليهودي، كما تجوز قيمته في ملك اليهودي، لمعنى انتفاعه بشعره المطلق له، في بعض ما يقال، فإني أرجو أن لا يخرج حراما على ً القصد إلى الانتفاع منه بشيء، يجوز في الوقت الذي يجوز له أخذه فيه الحق، وأما = ٢ التصرفات الخاصة بالمحرم قبل إسلام غير المسلم صحيحة: لا شك أن هذا يرجع إلى أمرين: الأول: أن الإسلام يجب ما قبله. الثاني: أن تلك التصرفات وقعت وهي جائزة في عقيدة غير المسلم قبل إسلامه، وبالتالي لا يجوز هدمها أو منعها. يقول ا لعوتبي: وإذا أسلم المشرك وفي يده خمر وخنازير فعليه تركها ويحرم عليه » ثمنها بعد إسلامه فإن كان قد باعها في حال شركه والثمن باق في يده « فجائز له ملكه والانتفاع به(١) . وجاء في كتاب (الإيضاح) إذا كان لنصراني على نصراني دين، فرهن له فيه رهن ً ا، هو خمر أو خنزير أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة عند أهل الإسلام، فباعه المرتهن، ثم قضى منه ماله، ثم أسلما جميعا بعد ذلك، فقد ً برئ الراهن من الدين بعدما استوفى المرتهن جميع حقه في حال شركهم من تلك الأشياء، والإسلام جب لما قبله. = الخمر فقد يختلف فيها، فقال من قال: إذا استحالت إلى معنى الخل، جاز الانتفاع بها، وقال من قال: لا يجوز ذلك، ولا يتحول بعد النجس طهرا، ولا بعد الحرام حلالا ً ، فإذا ً ثبت معنى الاختلاف، فإن أخذها بقيمة ما تسوى في ملك اليهود على اعتقاد أنه ينتفع بثمنها، بما يسعه من تحويلها خلا ً ، لم يبعد ذلك عندي أن يكون إذا قصد إلى الانتفاع؛ لأنها لو كانت في يده، فأمسكها، ولم يهريقها لهذا المعنى الذي هو جائز، لم يكن بذلك عندي آثما، وإن أخذها بغير قيمة على أن يعالجها، فإن صارت خلا ً أخذها بقيمة ذلك مع ً .« المسلمين، لم يبعد عندي ذلك؛ لأنه جائز له، يأخذ حقه، وليس عليه أن يبطل حقه العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٣ ، ص ٧٣ - ٧٤ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٣٥ -. ٣٦ ، ص ٢٣ (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ٨٠ وكذلك ما اقتسمه المشركون في حال شركهم من مواريثهم على خلاف » « قسمة مواريث أهل الإسلام، ثم أسلما بعد ذلك، فقد مضى لسبيله(١) . ٣ مدى جواز أخذ العشر من المحرمات التي يتجر فيها غير ا لمسلمين: يذهب اتجاه قوي في الفقه الإسلامي إلى جواز اتجار غير المسلمين فيما هو حلال في دينهم وجواز إدخالها إلى دار الإسلام ليستهلكها اتباع ذلك الدين. وفي هذه الحالة يمكن أخذ العشر من ثمنها، لا من أعيانها: أي يؤخذ من ثمن بيع الخمر والخنزير مثلا ً ، وليس خمرا وخنزيرا. ًً وهكذا في المذهب الحنبلي سئل أبو عبد الله هل على أهل الذمة العشر إذا اتجروا في الخمر والخنزير؟ قال: قال عمر بن الخطاب : ƒ « ولو بيعها »(٢) . ويقول ا لتلمساني: وقال أبو عمر بن عبد البر في باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا » بأمان في كتابه ا لكافي: ولا يعرض لهم في بيع الخنزير والخمر من أهل الذمة، ويؤخذ منهم عشر ثمن ذلك كله. ا نتهى. ُ وقال أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس في الجواهر في كتاب عقد الذمة منه: إذا تجر أهل الذمة بالخمر، وما يحرم علينا؛ فروى ابن نافع: أنهم يتركون حتى يبيعوه. فيؤخذ منهم عشر الثمن، وإن خيف من خيانتهم جعل معهم أمين. قال ابن نافع: وذلك إذا جبلوه إلى أهل الذمة، لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها. وذكر ابن حبيب في الحربيين ومعهم خمر وخنزير: قالوا (١) . الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ٢٧١(٢) . الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ٦٥ لي يريق الخمر، ويقتل الخنزير، ولا يجوز للإمام إنزالهم على إبقاء ذلك « في أيديهم(١) . وفي المذهب الإباضي أيض ً ا يجوز أخذ العشر من قيمة الخمر والخنزير. يقول ا لنزوي: واختلفوا في الخمر والخنزير، يمر به على العاشر. فقال أصحاب الرأي » يعشر الخمر ولا يعشر الخنازير، وقالت طائفة: لا يعشران، وهذا قول أبي عبيد وأبي ثور، وبه قال عامة أصحابنا. وروي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وكان إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا انصرف إلى بلده ثم عاد إلى دار الإسلام عليه العشور كائن ً ا ما كان. قال أبو سعيد: لا يبين لي في قول أصحابنا ثبوت حق لهم من عشر، ولا غيره في محرم، والخمر والخنازير عندهم حرام، قول من قال: لا عشر فيه أحب إلي، لأني لا أعرف فيه يعينه من قول أصحابنا شيئ ً ا، إلا أنه إن ثبت معنى ذلك يعشر انتصارا من الحربي، أو من أشبهه إذ يأخذون من ً المسلمين من كل ما قدموا به، فإن ثبت على معنى الانتصار أخذ قيمة ذلك من الذمي، إذ كان يعترف أنه له حلال وأنه ملك، ولأنه قد ثبت عليه لمسلمة حق من ذلك من طريق مناكحة كان عليه قيمة ذلك لها يجبر على ذلك، ولا يقدر أن يعطيها خمرا وخنازير، فذلك يشبه هذا عندي على هذا ً « المعنى، وينظر في هذا كله(٢) . (١) الخزاعي التلمساني: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ژ من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ص ٥٢٧ ؛ رفاعة الطهطاوي: الدولة الإسلامية، نظامها وعمالاتها، مكتبة الآداب، القاهرة، ص ٢٢٥ ؛ ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ١٣٠ -.١٣١ (٢) النزوي: المصنف، ج ٦، ص ٨٧ - ٨٨ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣٤ -.١٣٥ ٤ مدى جواز أخذ المسلم حقه من غير المسلم إذا دفع له هذا الحق نقود ً ا ناتجة من حرام: تفترض هذه المسألة أمران: الأول: أن المال هو نتاج تصرف حرام إسلاميا (كالربا). ً الثاني: أن المسلم يعلم علما يقين ً ا أن أصل المال حرام. ً وقد تعرض الفقه الإباضي لهذه المسألة، ويوجد فيه بخصوصها ا تجاهان(١) . ٥ مصير ا لدين الذي أصله محرم إذا أسلم جميع أطرافه: ْ وإذا كان لأحدهما دين » : تعرض لهذه المسألة الإمام الشماخي، بقوله ْ ٌ من سلف أو سلم أو ثمن سلعة من الأشياء المحرمة مثل الخمر ولحم الخنزير ثم (١) وهكذا بخصوص: فيمن له حق على بانيان فقضاه إياه من دراهم، والحال أن فيها ربا  استوفاها بحضرته فهل يحل له أخذ حقه منه بعدما صار ملك ً ا بيد المربى أم لا، فإن قلتم بعدم الجواز فمن يلزمه رد ذلك، للذي أخذه منه ويأخذ عوضه منه أم للمربي عليه ويذهب حقه لأنه من المعلوم أن البانيان لا يرد ذلك، أفتنا وأجرك على الله؟ يقول الشيخ اختلف أئمة المذهب كأهل الخلاف في جواز معاملة المشركين فيما اغتصبوه » : الحارثي من أموال المسلمين فذهبت طائفة منهم إلى عدم الجواز، وأن ما اغتصبوه من الأموال والمنتقلات فهو ملك لأربابه فلا حق للمشركين فيه ولا بيع لهم ولا شراء ولا هبة، وبه قال المحقق الخليلي فيما أجاب عن عمر بن يوسف ا لمغربي. وذهبت طائفة منهم إلى جواز معاملتهم في ذلك، وبه قال القطب وصححه على إثر جواب الخليلي. ولكل منهم أدلة ذكرها القطب مستوفاة في ذلك التعقيب إلى أن قال: ذكر أبو ستة في حاشية البيوع في باب أحكام الرهن من الإيضاح أن الظاهر أنه إنما حلت معاملتهم في نحو أثمان الخنازير وأثمان الربا؛ نظرا إلى تدينهم لا إلى غلبتهم فيحل ذلك ً ولو غلبهم المسلمون، وأنه يشهد لذلك جواز أخذ ما غنموه من المسلمين؛ ا نتهى. فعلى الأول فإنه يلزم الأخذ للقضاء من البانيان رده للمربي عليه ويبقى حقه على البانيان، الشيخ: ،« وعلى الثاني فلا يلزمه رده، والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله عيسى بن صالح الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ترتيب الشيخ حمد السالمي، ١٤٢٧ -٢٠٠٦ ، ص ١٩٠ -.١٩١ أسلما جميعا فليقض الذي عليه ا لدين ثمنه بقيمة أهل الشرك وأما أهل التوحيد ًْ فليس لذلك قيمة عندهم ولا ينبغي للآخر أيض ً ا أن يأخذ عنه ثمن الخمر والخنزير والأصل فيه قوله، : ‰ « ومن أسلم على شيء وهو في يده فهو له »(١) .  :ø«ª∏°ùªdG ô«Zh ø«ª∏°ùªdG ø«H ábÓ©dG »a äÉμ∏પdGh ∫GƒeC’G ô«°üe ` O ١ مصير الأموال والممتلكات وقت ا لحرب(٢) : يترتب على أية حرب وقوع بعض الأموال أو الأراضي تحت سيطرة (١) معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ٢، ص ١٣٩٣ -.١٣٩٤ (٢)حري بالذكر أنه بخصوص: استيلاء العدو على أموال المسلمين، يوجد اتجاهان في الفقه ا لإسلامي: ١ الاتجاه الأول: عدم تملك العدو لأموال ا لمسلمين. ٢ الاتجاه الثاني: تملك العدو لأموال المسلمين قهرا. ً وبخصوص مصير الأموال التي تم استردادها من العدو، يوجد خمسة اتجاهات، هي: ١ الاتجاه الأول: رد المال إلى صاحبه.  ٢ الاتجاه الثاني: عدم رد المال إلى صاحبه. ٣ الاتجاه الثالث: رد المال إلى صاحبه إن أدركه قبل القسمة، أما بعدها فلا. ٤ الاتجاه الرابع: رد المال إلى صاحبه إن أدركه قبل القسمة، وبالثمن بعدها. ٥ الاتجاه الخامس: رد المال إلى صاحبه مع رجوع الغانم على بيت ا لمال. كذلك بخصوص مصير أموال أهل الحرب الذين أسلموا، يوجد ا تجاهان: ١ الاتجاه الأول: إسلام الحربي يعصم كل شيء يملكه. ٢ الاتجاه الثاني: إسلام الحربي لا يعصم إلا بعض أمواله. راجع تفصيلات أكثر في د. أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام، المرجع السابق، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ -.٣٦٠ كذلك فإنه يشترط أن يكون الحصول على المال قد تم بعد أن توافرت شروط أخذه، يكفي أن نذكر هنا قول ا لعوتبي: وإذا دخل المسلمون بلد » ً ا من بلاد المشركين فهربوا قبل أن يدعوهم المسلمون إلى الإسلام وتركوا أموالهم ونساءهم وذراريهم فليس للمسلمين أن يأخذوا منها شيئ ً ا حتى يدعوهم فإذا دعوهم فهربوا بعدما سمعوا الدعوة، فللمسلمين غنيمة أموالهم وسبي . سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ٨٣ ،« ذراريهم أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٤٤٠ الأطراف المتحاربة. وقد بحث الفقه الإباضي مصير تلك الأموال والممتلكات على النحو ا لتالى: أولا ً معنى الغنيمة والقواعد التي تحكمها: الغنيمة أثر من آثار الحرب، وتشمل ما يغنمه المسلمون من أعدائهم بسبب حرب تكون بينهم. ويحكم الغنيمة في الفقه الإباضي القواعد ا لآتية: • أن الغنيمة تكون فقط في أموال غير المسلمين، فلا تحل غنيمة أموال المسلمين ولو كانوا من ا لبغاة. • أن الغنيمة تفترض أن الحرب قد انتهت وأن العدو قد تم استئصال شفته. لذلك يقول أبو الحواري: وإذا كانت الحرب قائمة بين المسلمين وبين المشركين فلا تكن غنيمة » إلا من بعد الهزيمة، وللمسلمين أن يغرقوها ويحرقوها ويقطعوها ويخربوها كما كان رسول الله ژ يفعل بهم يخربون دورهم إذا تحصنوا فيها ويقطعون نخيلهم خزي ً ا لهم وصغار ً ا كما قال الله تعالى: ﴿ 3210/ ;:987654﴾ [ [الحشر: ٥ . فإذا وضعت الحرب أوزارها حرم ذلك كله على المسلمين وصارت فيئ ً ا « وغنيمة وبطل في ذلك الرأي والقياس(١) . (١) جامع أبي الحواري، ج ١، ص ٨٢ - فإذا غزاهم » : ٨٣ . كذلك جاء في بيان الشرع المسلمون إلى بلادهم فما دامت الحرب قائمة ونارها مستعرة وراية المشركين من أهل الحرب واقفة فأموال أهل الحرب هرج وللمسلمين أن يأكلوا مما ظهروا على أموال أهل الحرب رغد ً ا بلا حساب ويطعمون دوابهم بلا حساب ويغرقوها ويقطعوها ويهدموها. وتقطع عنهم المادة من بعد بلاغ الدعوة وإقامة الحجة عليهم ويردوا دعوة المسلمين ولا = لذلك فإن ما يتم أخذه من أموال غير المسلمين في غير حرب لا يعد غنيمة(١) . ولا يعد غنيمة أيض ً ا ما يهديه غير المسلمين إلى المسلمين وقت الحرب(٢) . +*)('&%$# • يقول الله تعالى: ﴿ " ,-. 0/ ﴾ [ [الأنفال: ٤١ . يقول أبو الحواري: إذا ظهر المسلمون على عدوهم وغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم قسمت » الغنيمة على خمسة: كان الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقسم أربعة أخماس على المقاتلة فيكون للفارس سهمان، وللراجل سهم، ويرضخ لمن أعانهم من اليهود والنصارى والمجوس وجميع أهل الذمة والنساء والعبيد من المسلمين وغيرهم من = يقبلوها فإذا وضعت الحرب أوزارها وهدأت بالهدى قرارها وأطفأ الله بنصره نارها حرم ذلك كله جميعا ورد الخيط والمخاط وصارت نارا وشنارا وغلولا ً . وقال الله تبارك وتعالى: ً ًً ﴿ lkjihg nmo qp rstuvw ﴾ [ [آل عمران: ١٦١ . وقد قيل إن هذا في خيانة الغنيمة فمن أكل من ذلك شيئ ً ا بعد الغنيمة أو أطعم دابته شيئ ً ا بعد الغنيمة أو حرق شيئ ً ا من أموالهم أو غرقها أو قطع ثمرا أو خرب ً .« عامرا فعليه غرمه كله للمسلمين ً الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٢٥٩ -.٢٦٠ (١) إذا كانت بخفية أو دخول أمان، لأن الدعوة » لذلك قيل إن الإباضية لا يجيزون الغنيمة معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٧٧٧ . كذلك يقول « غير منقطعة إلى يوم القيامة وأما ما أخذ من دار الحرب ا ختلاسا أو سرقة فهو لمن أخذه واحد » : أطفيش ً ا فصاعد ً ا، ولا ً . أطفيش: تيسير التفسير، المرجع السابق، ج ٥، ص ٣٢٩ « يخمس(٢) وأما ما أهدى المشركون إلى المسلمين في وقت الحرب من » : فقد جاء في بيان الشرع الهدايا فقيل إن ذلك لأهل العسكر خاصة الذي أهدى ذلك إليهم وجاء في الحديث أن رجلا ً من المشركين أهدى إلى ا لنبي ژ جارية فجعلها ا لنبي ژ خاصة له ولم يجعلها . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٣٧٥ « غنيمة أهل الذمة فقالوا: يعطى كل واحد من هؤلاء ربع سهم فهذا الذي نأخذ به « من قول ا لمسلمين(١) . • الفارق الأساسي بين الغنيمة والفيء هو أن الغنيمة ما أخذت بالقتال(٢) ، أما الفيء فهو ما أخذ بغير قتال (مثال ذلك ما يتم أخذه كجزية أو بالتطبيق لمعاهدة صلح، وما تركوه خوف ً ا من اندلاع الحرب، أما إذا كان خوف ً ا بعد اندلاع الحرب فهو غنيمة)(٣) .  (١) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٣٧٦ -.٣٧٧ (٢) وذكر بعض الشافعية أن الفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل » : يقول أطفيش وركاب، كعشر تجارة وجزية، وما صولحوا عليه، وما جلوا عنه خوف ً ا قبل تقابل الجيشين، ومال مرتد قتل أو مات، وذمي ومعاهد، وأما ما جلوا عنه خوف ً ا بعد المقابلة فغنيمة. ومال  المستأمن والمستجير لورثته عندنا إن كان له وارث، وقال غيرنا: لبيت المال منه ما بقي .« عن ورثته، والغنيمة ما تحصل من الكفار حربيين بقتال، أو تقابل جيشين . أطفيش: تيسير التفسير، ج ١٤ ، ص ٤٣٩  (٣) لم يستقر الفقه الإباضي على فارق محدد بين الغنيمة والفيء: وقيل: الفيء أعم لأن ك » : يقول أطفيش ُ أطفيش: « رجع، وقيل مترادفان :« فاء » لا يرجع، و .( تيسير التفسير، ج ٥، ص ٣٢٨ (الأنفال: ٤١ اختلف العلماء في الفرق بين الغنيمة والفيء المذكور في قوله تعالى: » : وقيل ﴿ = ?> BA@ ﴾ .[ [الحشر: ٦ فقيل بمعنى واحد وهو ما يستولى عليه المسلمون من أعدائهم الكافرين وقيل المنقول يسمى غنيمة ويسمى الثابت فيئ ً ا. وقيل الغنيمة ما أخذ بالقوة والفيء ما أخذ صلح ً « ا سالم بن خلفان: المرجان في أحكام القرآن، ج ٤، ص ٢٨ -.٢٩ الغنيمة: ما أخذت من العدو بالقتال، وإذا لم تكن بقتال، فهو فيء. » : وقيل وقيل: الأنفال من الغنائم: مثل الفرس والدرع والرمح. والغنيمة في كل شيء سوى الأصول، إلا أن تكون ثمرة مدركة، فهي تحسب من الغنيمة، وفيها الخمس، وإن كانت ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢١٧ « غير مدركة، فهي تبع للأصول السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين . الأخيار، المرجع السابق، ج ١٤ ، ص ١٩١  حري بالذكر أن ابن جعفر قال: = هذا هو الفارق الأساس بين الغنيمة والفيء(١) . ثاني ً ا مصير الأراضي (الأصول) التي يستولي عليها ا لمسلمون: العقارات أو » : بخصوص الأراضي أو الأصول (أو بلغة القانون اليوم هناك ثلاثة آراء في الفقه ا لإباضي. (« الأموال غير المنقولة فقد جاء في ا لمصنف: وقيل في أصولهم وقراهم، إذا ظهر عليهم المسلمون: بثلاثة وجوه: إن شاء » الإمام ردها على أهلها. واحتجوا بأنه كما فعل رسول الله ژ بمكة، لما ظهر عليها، ردها إلى أهلها، وإن شاء الإمام أخذ منها الخمس، وقسمها بين ا لمقاتلة. = وأما الغنيمة فهي ما غنمه المسلمون من أموال العدو عن حرب تكون بينهم فهي لمن »غنمها إلا الخمس. وأصل الغ ُ نم في اللغة الربح والفضل، ومنه قيل في الرهن له غنمه وعليه غرمه؛ أي: فضله للرهن ونقصانه عليه. وأما النفل الذي ذكره الله في كتابه: ﴿ ! " &%$# '( ﴾ [ [الأنفال: ١ . والنفل ما نفله الإمام من الخمس إذا صار في يده فخص منه من شاء، وأصل النفل التطوع مما ليس على الفاعل فعله ومنه قيل لصلاة التطوع نافلة، ويقول قائل أهل اللغة صليت نافلة إذا لم تكن فريضة فكانت الأنفال شيئ ً .« ا قد خص الله به المسلمين ولم يكن لغيرهم من الأمم قبلهم . ابن جعفر: الجامع، المرجع السابق، ج ٢، ص ٤٩٥ (١) إلا أنه ورد في بيان ا لشرع: وإذا قدر المسلمون على أموال أهل الشرك بلا حرب فهي حلال لهم وفيها الخمس كما »قال الله تبارك وتعالى: ﴿ tsrqponmlkji ﴾ [ [الأنفال: ٦ . وإنما كان خروج ا لنبي ژ فيما بلغنا يريد أن يلقى عيرا لقريش وهي مقبلة من الشام يريد ً أن يقطع لها بلا محاربة وفي ذلك من قول الله 2 : ﴿ {zyxwv }| ~ ﮯ §¦¥¤£¢¡ ¨ «ª© ¬ ® ﴾ [ [الأنفال: ٧ ، فكان ودهم غنيمة المال بلا محاربة ففاتهم غير المشركين ولقوا الكندي: بيان الشرع، « الحرب من المشركين فنصره الله عليهم والشوكة هاهنا هي الحرب . المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٢٦٣ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٤٤٤ وإن شاء، جعلها صافية(١) ، تكون للآخر يأكلها بعد الأول. واحتجوا بما فعل عمر بن الخطاب ƒ بفارس، جعلها صافية يأكلها الآخر بعد الأول، احتجاج ً ا بقول الله تعالى: ﴿ ^]\[ZYX_`ba c﴾ [ [الحشر: ٧ إلى قوله: ﴿ -6543210/. 7﴾ [ [الحشر: ١٠ .« استوعبت هذه الآية جميع الناس وقال: جميع » : وعن عمر أنه قال « المسلمين. فلذلك جعلها صافية وهذا هو المعمول به ا ليوم(٢) . ويقول ا لسالمي: وأما الصوافي ففي حال الظهور أمرها إلى الإمام، يأمر فيها وينهى. قال » ُ محبوب ابن الرحيل: هي للمسلمين عامة، ويلي قسمها الإمام، يصنع فيها ما يرى من الحق والعدل، والقسمة للفقير والغني وابن السبيل، وغير ذلك من أبواب ا لمعروف. (١) وقال قوم هي أموال وجدت في بلد السلطان، وقال قوم: إنها » : بخصوص الصوافي قيل كانت أموالا ً لأقوام جار عليهم السلطان فخرجوا وتركوها. وقد قيل: إنها كانت لأقوام من أهل الكتاب، فامتنعوا أن يعطوا الجزية وجبنوا عن الحرب، ولم يدخلوا في الإسلام فخرجوا وتركوها، والصوافي إنما سميت صوافي لأنها صفت للمسلمين من الشبهة والكدر، ولأن الصوافي هو ما صفا وطاب، والفيء هو ما رجع إليهم من هذه الصوافي والفيء هو الرجوع والغنيمة هي الغنم والربح، كما يقال: له « وغيرها مما أفاء الله عليهم غنمه وعليه غرمه. فأما صوافي عمان فقال بعض: هي لأصحاب السيوف تجعل في عمارة ُ .« البلاد والقوام بالدولة ولحماية ا لمصر البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ج ٢، ص ٢١٤ - ٢١٥ . انظر أيض ً ا: .٣٧١ ، الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٣٦٥(٢) ١٨٨ . انظر أيض ، النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ١٧٠ ً ا جامع أبي الحواري، المرجع السابق، ج ١، ص ٨٠ - ٨١ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢١٧ ؛ الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٢٦٠ -.٢٦١ وقال موسى بن أبي جابر: هي لأصحاب السيوف، كأنه يقول: لحماة البلاد. وقال أبو المؤثر: الصوافي من الفيء، وقسمها كما قال الله تعالى: ﴿ X `_^]\[ZY g... ﴾ [ [الحشر: ٧ . fedcba وإن لم يكن إمام، فقيل: هي للفقراء من أهل الدعوة بمنزلة الزكاة. وقيل: للفقراء والأغنياء من أهل الدعوة. وقيل: للأغنياء والفقراء من المسلمين. وقيل: لجميع أهل الإقرار، ما لم يكونوا غاصبين لها، ولا .« متغلبين عليها بالأثرة لهم دون من يستحقها من غيرهم ويضيف ا لسالمي: وليس لأهل الذمة فيها حق أصلا » ً ، ولا ينتفعون منها بشيء من تراب وغيره إلا بأمر ا لإمام.  « وقيل: ما لم يكن فيه مضرة فجائز أن ينتفعوا بمثل ا لتراب(١) . تجدر الإشارة أنه لا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن الإقليم الذي احتله العدو ثم ظهر عليه المسلمون فهو يعود إلى حظيرة الدولة الإسلامية، باعتباره من الملكية العامة للمسلمين. على أن هناك خلاف ً ا بسيط ً ا بخصوص الأقاليم النائية أو غير المسكونة وهل يجب الذب باستردادها أم لا؟ يقول الإمام ا لنووي: ولو نزل الكفار على خراب، أو جبل في دار الإسلام بعيد عن الأوطان » والبلدان، ففي نزوله منزلة دخوله البلدة وجهان أطلقهما الغزالي، والذي (١) . السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ٢٥٤ نقله الإمام عن الأصحاب أنه ينزل منزلته، واختار هو المنع؛ لأن الدار تصرف بسكن المسلمين، فإذا لم يكن مسكن ً ا لأحد، فتكليف المسلمين التهاوى على المتالف بعيد. قلت: هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء، وكيف يجوز تمكين الكفار « من الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان ا لدفع(١) . ويلاحظ أن استرداد الإقليم الذي احتله العدو قد يؤدي إلى احترام بعض الأوضاع التي تقررت وقت الاحتلال رغبة في تحقيق الاستقرار والأمن القانوني بين الأفراد. فقد يقوم المحتل بإجراء تغيرات في الإدارة والقضاء والتشريع بما يتفق ونزعته الاحتلالية وبما يضمن له الاستقرار والولاء. عالج الإمام ابن عبد السلام إحدى هذه المظاهر بقوله: ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح » المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلب ً ا للمصالح العامة ودفع ً ا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد عن رحمة الشرع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة، لفوات الكمال فيمن يتعاطى « توليتها لمن هو أهل لها، وفي ذلك احتمال بعيد(٢) . ولا شك أن هذه نظرة صائبة من عمر ƒ مراعاة حقوق » أخذ فيها بمبدأ وذلك بالنظر إلى مستقبل ومجريات الزمن ا لقادم « الأجيال القادمة(٣) . (١) . النووي: روضة الطالبين، ج ١٠ ، ص ٢١٦ (٢)العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج ١، المرجع السابق، ص ٨٥ - .٨٦ انظر أيض ً ا بخصوص الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها: موسوعة جمال عبد الناصر في ، الفقه الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٩٠ ، ج ٥ ص ١١١ - ١١٤ ؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٣٤٩ -. ١٩٣١ ، ج ١، ص ٩ (٣) د. خالد تفوشيت: فقه الغاية ودورها « النظر في المآلات » يقرر رأي أن ذلك يدخل في باب = ٤٤٧ ثالث ً ا مصير أموال المسلمين التي يستولي عليها غير ا لمسلمين: بخصوص ما يستولي عليه غير المسلمين من أموال المسلمين أثناء الحرب يوجد اتجاهان في الفقه ا لإباضي: ١ الاتجاه ا لأول، وهو المأخوذ به والمعتمد عليه ويرى أنهم لا يتملكون هذه الأموال وأنه يجب في جميع الأحوال ردها إلى أربابها. وهكذا قيل: أما ما غنم المشركون وغيرهم بديانة من أموال الموحدين فلا حق لهم » فيه، ولا حق لهم في أموال غير الموحدين ممن لم يحل ماله، ولا يصح لهم فيه عطاء ولا بيع ولا هبة ولا غير ذلك، فإن غنم الموحدون منهم تلك الأموال لم تحل لهم، بل يحرزونها لأربابها، وإن قسموها وجاء أربابها « أخذوها(١) . وجاء في بيان ا لشرع: = في الشرع الإسلامي، بحث مقدم إلى ندوة تطور العلوم الفقهية: النظرية الفقهية النظام . الفقهي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ابريل ٢٠١٢ ، ص ٥٢ ُ في هذا المعنى يقول الوارجلاني أن عمر: نظر إلى الفرس والروم قد انجفلت وخلت من بلادها، وتعلقت بالحصون والقلاع »والجبال، ولو قسم عمر بينهم لاشتغلوا بأموالهم، فعند ذلك يكر عليهم العدو وينقطع الجهاد ويعطل المعنى الذي أراده الله بهم ووعده لهم وهي الغنائم... فرأى بحسن نظره أن يسلم الأراضي والأموال إلى أربابها ويجعل للمسلمين عليهم ضريبة يستدونهم إياها كالخراج الذي يضرب به الواحد على عبده ويتفرغون إلى جهاد عدوهم وافتتاح البلاد . الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج ١، ص ٣٠٣ « أمامهم (١) . معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٧٧٧  سئل عن ما أصاب المشركون من مال المسلمين ثم أصاب المسلمون » بعد ذلك فأبصر رجل متاعه بعينه قال: كان أبو عبيدة يقول هو أحق به قسم يرجع صاحب السهم على الذي أخذ منه على » : وقال أيضا « أو لم يقسم ً « المسلمين ويردوا عليه(١) . ومال المسلم لا يضيع ولا يحكم به لهم، إذا غنموه » : ويقول ابن جعفر  من المسلمين، وإذا ظهر المسلم على ماله وقدر عليه أخذه من أيديهم وإذا وجده في أيدي المسلمين أخذه أيض ً ا من أيديهم إذا صح ملكه عليه قسمت يقول النبي ژ .« الغنيمة أم لم تقسم : « لا توى على مال مسلم » . قال بعض أصحابنا: يأخذ ماله إذا وجده من يد المسلم ويرد عليه ثمنه الذي اشتراه به والقول الأول أنظر، والله أعلم. قال أبو حنيفة: إذا غنم المشركون مال المسلمين فقد ملكوه عليهم كما يملك المسلمون بالغنيمة أموالهم والسنة دالة على بطلان قوله. يقول النبي ژ : « لا توى على مال مسلم »(٢) . كذلك يستند هذا الاتجاه الغالب في الفقه الإباضي إلى حجة أخرى، لا تكسبهم إياها وإن المشركين » هي أن مناولة المشركين لأموال المسلمين أغاروا على سدح المدينة وذهبوا به وفيه العضباء ناقة رسول الله ژ وامرأة من المسلمين، فركبت عليها ذات ليلة إلى جهة المدينة ونذرت: لئن نجاها الله عليها لأنحرنها؛ ولما وصلت المدينة بلغ بخبرها إلى رسول الله ژ قال: لا نذ » ْر َ فيما لا يملك ا بن ُ « آدم فدل على أنها لم تدخل ملك المرأة بسلبها (١) .٣٨٣ ، الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٧٠ ، ص ٣٥٣(٢) ابن جعفر: الجامع، المرجع السابق، ج ٢، ص ٤٩٣ . انظر أيض ً ا أطفيش: كشف الكرب، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ - ، ١٩٨٥ ، ج ١ ُ . ص ١٦١ ٤٤٩ من المشركين بل هي لمالكها ژ(١) ، قال في السؤالات هو المأخوذ به « المعتمد عليه وهو قول الشافعي وجماعته(٢) . ٢ الاتجاه ا لثاني: أثبت لجميع المشركين » أخذ به ا لربيع بن حبيب فقد ما غنموه وحازوه من أموال المسلمين في الرقيق والمكاتب والمدبر وجميع « الأموال(٣) . وإذا كان لنا أن نرجح بين هذين الاتجاهين، فإننا نرى أن الاتجاه الأول هو الأفضل، ا ستناد ً ا إلى الحجج ا لآتية: ١ قوة الحجج التي استند إليها. ٢ أن القاعدة في الإسلام أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه وهذه الأموال الفرض فيها أنها أخذت قهرا عنه أثناء ا لحرب. ً ٣ أن التضامن بين المسلمين يوجب الدفاع عن دار الإسلام بما فيها ومن  فيها، وهذا يحتم إعادة ما يسترجعه المسلمون من أموال استولى عليها العدو إلى أصحاب الحق فيها. (١) راجع ردا على هذه الحجة ا ستناد ً ا إلى ست حجج تعارضها، في أطفيش: كشف الكرب، المرجع السابق، ص ١٦٥ -.١٦٦ (٢) . أطفيش: كشف الكرب، ذات المرجع، ص ١٦٢ (٣) . الوارجلاني: الدليل والبرهان، المرجع السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٩٤ وقال عمر وسليمان بن ربيعة. وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون وهي رواية عن الحسن أيض ً ا ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: (إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالغنيمة) لعله ا لقيمة. واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع ً ا بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جد ً ا. وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا الآبق، فقال هو والثوري: (صاحبه أحق به مطلق ً ا). حاشية الترتيب للعلامة محمد بن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، دار . البعث قسنطينة، ج ٥، ص ١٢٧ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٤٥٠ ٤ أن ذلك لازم لمنع الضغائن والإحن بين المسلمين، لأن من سيرى ماله قد أخذه في الغنيمة شخص آخر، قد يضطر إلى قتال هذا الشخص والدخول معه في منازعات المسلمون في غنى عنها(١) . ٥ أن ذلك دافع لاسترداد الأموال التي سيطر عليها غير المسلمين، وذلك ليس استناد ً ا إلى دافع شخصي، وإنما تحقيق ً ا للصالح العام الإسلامي (احترام ملكية الشخص لأمواله التي تم الاستيلاء عليها)، ومنعا للناس ً من الأطماع ا لعاجلة. يؤيد ذلك ما رواه الإمام أفلح الرستمي عن أبي غانم الخراساني أن رجلا ً من الأنصار وجد مع رجل سيف ً ا لأخيه في السوق فسأله: من أين هو؟ فقال: أصابني من سهم من غنيمة، فرافعه الأنصاري إلى ا لنبي ژ ، فقص عليه الرجل القصة، ومن أين صار له السيف، فقال له ا لنبي ژ : « ابتغ الغنيمة في غير مال أخيك »(٢) . (١) بخصوص الأموال التي يغتصبها غير المسلمين من المسلمين، قيل بوجود خلاف بشأنها واختلفوا فيما اغتصبه المشركون من أموال المسلمين، فذهب أغلب » : في الفقه الإباضي الإباضية إلى أنه لا يحل لأحد أن يعامل المشركين فيها، ولصاحبها أن يحتال على إخراجها من يد مغتصبها، وإن اغتنمها المسلمون من المشركين ردت إليه ولو اقتسمت. وذهب أحمد الخليلي إلى أن الأموال التي يغتصبها المشركون تبقى لأصحابها، ولا يحل معاملة الغاصبين فيها، بل يجب على المسلمين أن يعملوا على استرجاع أموالهم، أو على الأقل على مقاطعة الغاصبين لها وعدم معاملتهم فيها زجرا لهم وإضعاف ً معجم « ا لشوكتهم ً . مصطلحات الفقه الإباضي، ج ٢، ص ٧٧٠ اختلفوا في معاملة المشركين فيما غصبوه من المسلمين فقيل: تجوز، » : كذلك قيل إنهم راجع الشيخ ابن رزيق (المكنى بأبي زيد الريامي): حل المشكلات، وزارة « وقيل: لا . التراث والثقافة، سلطنة عمان، ص ٢٨١ ُ (٢) الوارجلاني: كتاب الترتيب في الصحيح من حديث ا لرسول ژ ، مكتبة مسقط، ١٤٣٢ - ٢٠١١ ، ص ٢٣٣ . وانظر حديث ً ا آخر في شأن واقعة مماثلة بخصوص فرس (ذات المرجع، ذات ا لموضع). ويقول أطفيش: لا حق للمشركين، وكذا غيرهم فيما أخذوا بديانة من أموال ا لموحدين. »قلت: وكذا غير الموحدين ممن لم يحل ماله ولا يصح فيه عطاء ولا بيع ولا هبة ولا غير ذلك، فإن غنم الموحدون منهم تلك الأموال لم تحل لهم، بل يحرزونها لأربابها، وإن قسموها، وجاء أربابها أخذوها لحديث: لا »  « حق لعرق ظالم ولا تواء على مال امرئ مسلم ، ولحديث: إن المشركين أغاروا على سرح المدينة وفيه العضباء، ناقة رسول الله ژ ، فركبتها امرأة ليلا ً ونذرت لئن سلمت إلى المدينة لتنحرنها، فأخذها ژ وقال: لا نذر » « فيما لا يملك ابن آدم « ، فلم تملكها المرأة بأخذها من ا لمسلمين(١) . ٦ أن ذلك يتفق مع القواعد المقررة والأسس المحررة في الفقه الإباضي، ومنها: أن لا يضيع مال امرئ مسلم بين ظهراني المسلمين وهم يقدرون على » « حفظه(٢) . ٧ ولعل الاتجاه القائل بعدم جواز استرداد صاحب المنقول للشيء ممن آلت إليه ملكيته بعد أن استولى غير المسلمين عليه يدل على أن فقهاء المذهب ا لإباضي: أولا ً « أن الحيازة في المنقول سند الملكية » عرفوا القاعدة القانونية .Possession d’immeuble vaut titre ثانيا عرفوا فكرة التنازع المتحرك conflit mobile ، بمعنى خضوع ً المنقول (أو الأصل) لقانون موقعه ا لجديد. (١) . أطفيش: شح كتاب النيل، ص ٥٤٢(٢) . الإمام ابن بركة: الجامع، ج ١، ص ٢٢١ ثالث ً ا عرفوا، بالتالي، فكرة قوانين تأمين المجتمع Lois de police حينما قرروا انقضاء حق صاحب المنقول الأصلي، وهو مسلم، بسبب نشوء حق مضاد عليه، لغير مسلم، نتيجة لخضوعه لقانون موقعه الجديد، وبالتالي .« بتأمين ا لمجتمع » فهذا تطبيق للقواعد القانونية الأجنبية الخاصة ٢ مصير ا لكنز(١) الموجود في ديار غير ا لمسلمين: من المعلوم أن هناك بخصوص هذه المسألة آراء كثيرة في الفقه ً الإسلامي وفي الفقه ا لإباضي(٢) . لكن الثابت أنه: (١) يعرف الإباضية الكنز، كما يلي: الكن » ْ ز: مصدر ك َن َز َ ، وهو اسم للمال إذا أحرز في وعاء، وموضع ا لدفن ْ كالوعاء. ُ وتسمي العرب كل كثير مجموع يت َن َ فس فيه كنز ً ا.  ُ  ويطلق الكنز على المال المخزون، ومنه قوله تعالى: ﴿ TSR ]\[ZYXWVU﴾ .«[ [التوبة: ٣٤ هو المال المدفون في الأرض، وكذلك عند أهل اللغة: هو المال » وقالوا: إن ا لركاز المدفون. وقال أبو محمد 5 : من وجد ركاز ً ا فهو أحق به، وليس عليه فيه تعريف، وهو دفين الجاهلية، وإن وجده ظاهرا على وجه الأرض فأحب أن يكون سبيله سبيل اللقطة ً الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٣، ص ٧١٢ ؛ الثميني: التاج « وما سقط من الناس من الأموال . المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الثاني، ص ٣٣٢(٢) جاء في ا لمصنف: من كتاب الأشراف قال أبو مالك في الكنز يوجد في دار الحرب، هو بين الجيشين. »وقال الأوزاعي: يؤخذ منه خمسه، والباقي بين الجيش، وقال الشافعي: هو لواجده، وقال النعماني: إن دخل بأمان فوجد كنز ً ا في دار رجل رده عليه، وإن كان في صحراء فهو له وليس فيه خمس، وقال يعقوب ومحمد فيه الخمس، وقال أبو ثور هو لمن وجده، إلا أن .« يكون لرب الدار فيكون له لا يحضرني من معاني قول أصحابنا في هذا شيء. ولكنه يعجبني ما » : بينما قال أبو سعيد قاله من الاختلاف: أن يكون غنيمة لجميع الجيش، أو يكون لمن وجده. وأحب في ذلك: إن كان الواجد له، لم يبلغ لذلك على حال إلا بموضع العسكر، كان غنيمة. = إن كان في أرض العهد، فلا يجوز أخذه. وهو مال لأهل العهد، إلا أن » يعلم أنه جاهلي. وكذلك أهل الأمان. كل أرض يأمن فيها ا لمسلم. وإن كان الكنز في أرض قوم، تحل غنيمتهم، كانوا محاربين، أو « مرتدين، من ظاهر، أو باطل، فهو غنيمة(١) . كذلك تعرض الفقه الإباضي لمسألة ا لرك َ از. يقول ابن بركة:  وأما من وجد ركاز » ً ا فهو أحق به، وليس عليه تعريف، وهو دفن في  الجاهلية. وإن وجده ظاهرا على وجه الأرض فلا أحفظ فيه قولا ً ، وأحب أن ً يكون سبيله سبيل اللقطة أنها عندي بمنزلة ما يسقط من الناس من الأموال،  « لأنها مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز(٢) . = وإن كان غير هذا المعنى إلا بالاعتبار، كان الاعتبار له خالصا على كل حال. فمعنى أن ً فيه الخمس، لجميع ما ثبت له من خاص أو غنيمة.  ويعجبني ما قاله في الذي معت َ مد ً ا أنه إن وجد ذلك في بيت، يقع عليه معنى السكن، كان ُْ مالا ً لرب البيت؛ لأن هذا داخل في أحكام الشرك، وهو ما له لهم. وإن وجده في الصحراء، أو غير ما يقع عليه الإملاك بالإسكان المباحات: أعجبني أن يكون له. .« وليس أهل الشرك من أهل الحرب عندي، مثل المسلمين فيما يوجد في إسكانهم انظر: النزوي، المرجع السابق، ج ٦، ص ١٥١ -.١٥٣ انظر أيض ً ا: الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ١٧ ، ص ١٥٩ -.١٦٠ (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٩، ص ٧٤٣(٢) . ابن بركة: الجامع، المرجع السابق، ج ١، ص ٢١٩ كل كنز وجد فيه شيء من علامات الجاهلية، كما لو وجدوا معه صنما، أو » : والركاز هو ِ تمثالا ً ، أو كان مطبوع ً ا بسكتهم، أو نحو ذلك مما يقع في النفس أنه من أحوال الجاهلية، .« فأما إن كان على ضرب الإسلام فليس بركاز، وإنما هو لقطة، أو مال ضائع يحفظه ا لإمام وزاد أبو إسحاق ثلاثة شروط: أحدها: ألا يجري عليه ملك أحد من الموحدين. وثانيها: أن يكون واجده موحد ً ا. وثالثها: =  وقد بحث الإباضية مسألة الركاز في العلاقات الدولية الخاصة من زاويتين: الأولى: الذمي يجد الركاز في أرض ا لإسلام: أكد الإباضية أن للذمي الخمس لأن هذا من مال الفيء. يكفي أن نذكر  من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: » : هنا = ألا يعلم أنه في ملك أحد من الناس. قال: فإن دخل دار الحرب بلا أمان فوجده مع علمه بمالكه فهو له وفيه الخمس، فإذا وجد ركاز ً ا هذه صفته وجب فيه الخمس بمنزلة الغنيمة؛ لقوله ژ : « وفي الركاز ا لخمس » .  ويشترط في الركاز أن يكون من الذهب أو الفضة، راجع الإمام ا لسالمي:  معارج الآمال، المرجع السابق، ج ٧، ص ١١٣ - ١٢١ ؛ انظر أيض ً ا النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ٦، ص ١٦١ ؛ العلامة سيف بن ناصر الخروصي: جامع أركان الإسلام، ١٤٠٧ - . ١٩٨٧ ، ص ٧١ ؛ معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٩٢٧ قال أصحابنا: الركاز ،« في ا لركاز الخمس » : جاءت ا لسنة عن النبي أنه قال » : ويقول العوتبي كنوز الجاهلية، ووافقهم على ذلك أهل الحجاز، أما أهل العراق فعندهم أنه المعادن، فإذا ،« ركز الرمح فأثبت أصله » والقول عندي ما قال أصحابنا لأن اسم الركاز مأخوذ من استخرج المال ذهب أصله، وكذلك الرمح إذا خرج ذهب أصله، وطريقة أصحابنا ومن وافقهم أهدى من طريقة من خالفهم في هذا أو في غيره، والله أعلم. وعن الخليل أن الركاز قطع من الذهب والفضة يخرج من المعادن يقال: أركز الرجل فهو العوتبي: كتاب الضياء، ج ٦، ص ٧٦ « مركز، إذا صار ذلك -.٧٧ وجاء في المادة ٤٩ من مرشد ا لحيران: من وجد في أرض من الأراضي المباحة كالجبال والمفاوز كنز » ً ا مدفون ً ا وعليه علامة أو نقش عملة الجاهلية، فله أربعة أخماسه وخمسه للحكومة. وإن كان عليه نقش من النقوش الإسلامية فهو لمالك الأرض التي وجد فيها إن ادعى .« ملكه، وإلا فهو لقطة محمد قدري باشا: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على . مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ص ٢٧ زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، المرجع السابق، ج ٣، ص ١٨٧ -.١٨٨ على الذمي في الركاز يجده الخمس، هذا قول مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم، والأوزاعي، والشافعي، [وأبو ثور] ومن تبعهم من أهل العلم. وكذلك نقول، وهذا يدل على أن خمس الركاز ليس سبيله سبيل الزكاة؛ لأن الذمي لا زكاة عليه، إنما سبيله سبيل مال ا لفيء. قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا « شيء، في حكمه على الذمي، ولكنه يوجب عندي حكم ما قال(١) . والثانية: الركاز الذي يوجد في دار الحرب: يوجد بخصوص هذه المسألة خلاف كبير في الفقه الإباضي: فقد اقترح فقهاؤه حلولا ً كثيرة لفروض عديدة(٢) . (١) . زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج ٢، ص ٣٨٧ راجع أيض ً ؛ ا النزوي: المصنف، ج ٦، ص ١٦١ ، الكندي: بيان الشرع، ج ١٨ ، ص ١٠١ . الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الثاني، ص ٣٣٣ (٢) يعتبر الإمام السالمي من خير من عبر عن هذه المسألة. ولأهمية رأيه نذكره رغم طوله بحذافيره. وهكذا يقول ا لسالمي: وإن وجد في دار حرب: قال الأوزاعي: يؤخذ خمسه، والباقي بين الجيش، وقال الشافعي: »هو لواجده، وقال النعمان: إن دخل بأمان فوجد كنز ً ا في دار رجل رده عليه، وإن كان في صحراء فهو له وليس فيه خ ُ مس، وقال يعقوب ومحمد: فيه الخمس، وقال أبو ثور: هو ُ لمن وجده إلا أن يكون رب الدار فيكون له، وسوغ أبو سعيد هذا الخلاف إلا القول بأنه ليس فيه الخمس، فإنه يرى فيه الخمس دائما، وأعجبه في الموجود في بيت المسكون أن ً يكون لصاحب ا لبيت. وحرر بعض قومنا المسألة: بأنه تارة يوجد في دار الإسلام وتارة في دار حرب؛ فالذي في دار الإسلام إن وجد في موضع لم يعمره مسلم ولا ذو عهد فهو ركاز، سواء كان موات ً ا أو من القلاع العادية التي عمرت في الجاهلية. فإن وجد في طريق مسلوكة فهو لقطة، وقيل: ركاز، والموجود في المسجد لقطة، وما عدا هذه المواضع ينقسم إلى موقوف ومملوك، فالمملوك إن كان لغيره ووجد فيه كنز ً ا لم يملكه الواجد بل إن ادعاه مالكه فهو له بلا =   ٣ مصير ا للقطة: يقول الإمام ابن بركة إن هناك خلاف ً ا بين الركاز واللقطة: = يمين، وإلا فهو لمن تلقى صاحب الأرض الملك منه، وإن كان الموضع موقوف ً ا فالكنز لمن في يده الأرض، هذا كله إذا وجد في دار ا لإسلام. ِ وإن وجده في دار الحرب في موات: ن ُظر: فإن كانوا لا يذبون عنه فهو كموات دار الإسلام، وإن كانوا يذبون عنه ذبهم عن العمران فالصحيح أنه كمواتهم، وقيل: إنه كعمرانهم. وإن وجد في موضع مملوك لهم نظر: فإن أخذ بقهر وقتال فهو غنيمة كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم، وإن أخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيء، ومستحقة أهل الفيء، وهو كلام لا بأس به؛ لأنه خارج على معنى الحق، وإن خالفته بعض الأقوال في المذهب كما .« تقدم عن ابن محبوب وغيره ويضيف ا لسالمي: الركاز لمن وجده أينما وجده، سواء كان في أرض مربوبة أو غير » : قال بعض أصحابنا مربوبة، ولا فرق بين أن يجده في دار الإسلام أو في دار الشرك، أو في دار مصل، أو ذمي، أو عبد، أو حر، أو صغير، أو كبير، وجائز لمن وجده أخذه حيث وجده بالسنة وإجماع ا لأمة. ودفين الإسلام (وهو الذي فيه علامة الموحدين) لا يحل أخذه، وإنما هو لقطة، وعليه تعريفه حولا ً ثم يفعل فيه ما يفعل باللقطة. وقيل: إذا مضى عليه حول صار ملك ً ا للذي وجده. وغاية ما في هذا الفصل الرجوع إلى اعتبارات مختلفة، مثاله: أن من جعله لصاحب الأرض اعتبر أنه من جملة أرضه فهو بمنزلة الخارج منها، فهو به أحق من غيره لسبق الملك في جملة الأرض، ومن جعله لواجده اعتبر حالة الركاز، وأن الملك لم يقع عليه، وأن ملك الأرض في الجملة لا يتناوله؛ لأن البيع والشراء والهبة وغيرهما من أنواع التصرف لا يقع إلا على ظاهر الأرض، فلو علموا ما في بطنها ما باعوها بالبخس، ومن اعتبر الحصن جعل في المحصون خصوصية ليست في المباح؛ لاشتراك الناس في ِ الانتفاع بالمباح كالانتفاع بالصحراء، ولا كذلك المحصون، وعلى هذا فق َ س سائر الوجوه، ْ ، الإمام السالمي: معارج الآمال، ج ٧ .« فإنها واضحة المعنى من لحن الخطاب ص ١٢١ - ١٢٢ . راجع أيض ً ا زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ص ١٨٧ - ١٨٨ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ٦، ص ٧٦ -.٧٨ وأما من وجد ركاز » ً ا فهو أحق به، وليس عليه فيه تعريف، وهو دفن في الجاهلية. وإن وجده ظاهرا على وجه الأرض فلا أحفظ فيه قولا ً ، وأحب أن ً يكون سبيله سبيل اللقطة أنها عندي بمنزلة ما يسقط من الناس من الأموال، « لأنها مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز(١) . كذلك قيل: كل ما وجد في منزل من مال مدفون لا يعلم صاحبه، فحكمه حكم » اللقطة، وليس لأهل المنزل، إلا إن أتوا بعلامة واضحة من وعاء أو وكاء أو « صفة(٢) . وأخذ اللقطة يبرره في نظر الإمام ابن بركة أن ذلك من طريق الاحتساب والقربة إلى الله في ذلك، وأيضا قاعدة: ً أن لا يضيع مال امرئ مسلم بين ظهراني المسلمين وهم يقدرون على » « حفظه(٣) . وقد اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة وتركها: فكرهت طائفة أخذها، بينما رأت طائفة أخرى أخذها(٤) . (١) ابن بركة: الجامع، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٢٨ - ، ٢٠٠٧ ، ج ١، ص ٢١٩ ُ انظر أيض ً . ا السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ١٢٠(٢) معجم مصطلحات الإباضية، ج ٢، ص ٩٢٧ . واللقطة شرع ً مال معصوم تعرض » ا هي . ذات المرجع، ص ٩٣٧ « للضياع(٣) . ابن بركة: الجامع، ج ١، ص ٢٢١(٤) . زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج ٤، ص ٢٨٣ بل إن ذات الفقيه قد ينسب إليه أكثر من قول: وهكذا يروى عن الإمام جابر قولان بخصوص أخذ اللقطة: الأول: أنه يكره أخذها وأن الأفضل تركها وعدم التعرض لها لمنع ميل الناس إلى الأطماع العاجلة، لأنه قل من يأخذها ليحفظها لربها، والثاني: أنه يرى وجوب أخذ اللقطة، لقوله تعالى:  ومن المعلوم أن النبي ژ سأله أعرابي عن لقطة لقطها، فقال له: عرف » ْ ها سنة ً « فإن جاءك مدعيها بوصف عقاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع ب ها(١) . ومن يأخذ اللقطة له أحوال ثلاثة(٢) .    وبخصوص العلاقات الدولية الخاصة، فقد وصل احترام السنة النبوية المشرفة لأموال غير المسلمين حد أن قال رسول الله ژ إنه لا تحل: اللقطة » « من مال معاهد إلا أن يستغني عنها . يقول الصنعاني: إن الحديث يدل على أن: = ﴿ dcba ﴾ [ [التوبة: ٧١ ، راجع: يحيى بكوش فقه الإمام جابر بن زيد، دار الغرب الإسلامي، بيروت. ١٤٠٧ -١٩٨٦ ، ص ٤٩٣ -.٤٩٤ (١) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. (٢) ذكرها الإمام ابن بركة، كما يلي: والقاصد إلى أخذ اللقطة لا يخلو بأن يكون تناولها لنفسه، أو تناولها ليحفظها لصاحبها، »أو تناولها غافلا ً في أخذها لا ليخون ربها فيها ولا محتسبا في أخذها لمالكها. فإذا كانت ً أحوال اللقطة لا تخلو من هذه الوجوه الثلاثة، والنظر يوجب عندي إن كان قصد إلى أخذها لنفسه ثم عزم على ردها وتاب من نيته وفعله فعليه الضمان في حال أخذه مال غيره بتعديه فيه، فالضمان الذي يلزمه بها لا يبرئه منها إلا الخروج إلى صاحبها منها، وإن كان أخذه لها غافلا ً في أخذها فالضمان أيض ً ا يلزمه لأن الخطأ في الأموال يوجب الضمان، وأرجو أنه لا إثم عليه إذا لم يقصد إلى التعدي. وأما إن كان أخذها ليحفظها على ربها محتسبا لأخيه المسلم في ماله وحفظه له متأولا ً بذلك قول الله تبارك وتعالى: ً ﴿ ÂÁÀ¿ ﴾ [ [المائدة: ٢ ، ولئلا يكون قد قرر على حفظ مال أخيه المسلم فيدعه حتى يتلف، فهذا عندي أنه لا ضمان عليه لأنه في الابتداء محسن، وإذا كان في ابتدائه محسن ً ا لم يكن لها ضامن ً ا قال الله تعالى: ﴿ wvuts ﴾ [ [التوبة: ٩١ . ابن بركة: الجامع، ج ١، المرجع السابق، ص ٢١٥ . راجع أيض ً ا: سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ج ٢، ص ٩٥ - ٩٧ ؛ عبد الله بن حميد السالمي: مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ُ ١٤٠٣ -. ١٩٨٣ ، ص ١٠٧ اللقطة من ماله كاللقطة من مال المسلم وهذا محمول على التقاطها من » محل غالب أهله أو كلهم ذميون وإلا فاللقطة لا تعرف من مال أي إنسان عند ا لتقاطها. وقوله إلا أن يستغني عنها مؤول بالحقير كما سلف في التمرة ونحوها أو بعدم معرفة صاحبها بعد التعريف بها... وعبر عنه بالاستغناء لأنه سبب عدم المعرفة في الأغلب فإنه لو لم يستغن عنها لبالغ في طلبها أو نحو ذلك(١) . :á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a ∫GƒeC’G ≈∏Y ¢VôØJ »àdG Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG ` `g يجري عمل الدول على فرض ضرائب ورسوم، خصوصا على الواردات ً التي تأتي إلى إ قليمها(٢) ، وهو ما أكده فقهاء المسلمين بصفة عامة، والإباضية بصفة خاصة(٣) .  (١) الصنعاني: سبل السلام، المرجع السابق، ج ٣، ص ١٤٧ -.١٤٨ (٢) لكن يمكن فرض الضريبة على الدخل الذي تحققه شركة ما، من نشاط لها خارج إقليم الدولة فإن للدولة حق فرض ضريبة الدخل عليه. شرطه. إن كان تحققه امتداد ً ا للنشاط القائم في إقليمها. تقول المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ المستقر عليه في الفقه الضريبي أنه يحق للدولة أن تفرض الضريبة على الدخل الذي »تحققه شركة ما من نشاط لها خارج إقليم الدولة وهذا الدخل قد تحقق من نشاط يعتبر امتداد ً ا لنشاطها القائم في إقليم الدولة وهذا لا يخرج عن مبدأ إقليمية الضريبة بحسبان أن الدخل الناشئ خارج إقليم الدولة نتج عن امتداد لنشاط الشركة وتطبيق ً ا لمبدأ التبعية الاقتصادية سالف البيان فإن فرض الضريبة على الدخل الناشئ في الخارج والمتحقق مجموعة الأحكام الصادرة عن ،« داخل إقليم الدولة يظل في إطار مبدأ إقليمية الضريبة ٢٠٠٩/٩/ الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من ١ . ٢٠١٠ ، المحكمة العليا سلطنة عمان، ص ٦٦٢ /٦// وحتى ٣٠ ُ (٣)حري بالذكر أنه بخصوص الرأي ا لآتي: تتغذى خزينة الإمامة من ثلاثة مصادر رئيسية للدخل: » = ونشير إلى مسألة الضرائب والرسوم ذات الطابع الدولي في الفقه الإباضي، كما يلي: ١ القواعد التي تحكم فرض الضرائب والرسوم: يحكم فرض الضرائب والرسوم عند الإباضية القواعد ا لآتية: أولا ً قاعدة لا يجتمع خراج وعشر: وقد انقسم الفقه الإباضي إلى اتجاهين بخصوص هذه ا لمسألة(١) : فذهب فقهاء الإباضية والحنفية إلى القول بأن الخراج والعشر لا يجتمعان. قال الإمام محمد بن يوسف أطفيش 5 : غير أنه ذكر » عن الربيع وابن عبد العزيز أنهما قالا: إذا كانت الأرض خراجا فلا ً .« عشر فيها إذ لا يجتمع خراج وعشر = المصدر الأول: هو الرسوم على صادرات المنتجات العمانية، كالتمور والفواكه والأسماك ُ والماشية. وكذلك الرسوم التجارية على الواردات من الهند وإفريقيا وفارس. المصدر ا لثاني: هو الزكاة، التي هي إحدى الفروض الأساسية الخمسة التي نص عليها القرآن وهي الصدقة المفروضة شرع ً ا. المصدر ا لثالث: « على التجار غير المسلمين والأقليات ا لعمانية « تفرض » هو ضريبة ُ ، د. حسين عبيد غباشي: عمان الديمقراطية الإسلامية، دار الجديد، بيروت، ١٩٩٧ ُ ص ٨١ -.٨٢ يقول المفتي العام لسلطنة عمان: ُ والصحيح أن أصحابنا في زمن الإمامة العادلة لا يأخذون رسوما على الصادرات » ً والواردات مهما كانت إلا ما ألمحتم إليه في المصدر الثالث. وإنما يأخذون أجرة المكان الذي تملكه الدولة وتنزل فيه البضائع عند تصديرها وتوريدها فقط، وقد ناقش هذه راجع كتاب ،«« تمهيد قواعد الإيمان » المسألة العلامة سعيد بن خلفان الخليلي في كتابه للدكتور حسين غباشي، دار ،« عمان والديمقراطية الإسلامية » آراء ودراسات حول كتاب ُ . الفارابي، ص ١٦(١) راجع تفصيلات كثيرة في معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١١١٩ -.١١٢٤ ٤٦١ ومما استدل به هذا الفريق ما رواه أبو عبيدة عن الليث بن سعد لا يجتمع خراج وعشر في » : وابن أبي شيبة عن الشعبي وعكرمة .« أرض   وذهب جمهور العلماء وبعض فقهاء الإباضية إلى أن العشر فريضة لازمة ولا يمنع وجوب الخراج وجوب العشر، واستدل هؤلاء بأدلة؛ منها: ١ عمومية النصوص التي أوجبت الزكاة فيما خرج من الأرض من غير تفصيل بين أرض وأرض. من ذلك قوله تعالى: ﴿ jihgfedc onmlk ﴾ [ [البقرة: ٢٦٧ ، وقوله: ﴿ §¦¥ ¨ ﴾ [ [الأنعام: ١٤١ . وهذه .« فيما سقت السماء العشر » : في الحديث المتفق عليه نصوص عامة تشمل الأرض الخراجية والعشرية. ٢ إن العشر والخراج حقان وجبا بسببين مختلفين فلم يمنع وجوب أحدهما ا لآخر. وذلك أن سبب الخراج التمكن من الانتفاع، وسبب العشر وجود الزرع كما أن الخراج يتعلق بالذمة والعشر يتعلق بنفس الخارج من الأرض؛ أي: أن الزكاة حق المال والخراج حق الأرض فافترقا. ٣ أن العشر وجب بالنصوص الصريحة من القرآن والسنة فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. ثانيا قاعدة لا يجب حق الله في حق ا لله: ً وهي قاعدة منطقية الغرض منها على يبدو: تقليل الإجراءات والاقتصاد فيها، بعدم فرض ضرائب على أموال بيت المال أو المخصصة لمنفعة عامة، ثم إرجاع الضريبة إلى بيت المال. فالمسألة هي هي. الأخذ بفكرة الإعفاءات الضريبية المقررة للأشياء المخصصة للنفع العام. وقد أكد على هذه القاعدة: الإمام السالمي في مبحث غلة الأرض إذا لم تكن ملك ً وأما المدرسة ومال السبيل فإنه لا زكاة فيه ولو » : ا لأحد، قال بلغ ما بلغ لأنه لله تعالى، والزكاة أيضا من حقوق الله ولا يجب حق الله في ً « حق ا لله(١) . ثالث ً ا فرض الضرائب والرسوم ا ستناد ً أو المعاملة « المجازاة » ا إلى مبدأ بالمثل: يقول ا لشيباني: واعلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر » ƒ ، على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفار، وأمره أن يأخذ من كل من يمر عليه بماله ولم يؤد زكاته « وجعل نفقته منه(٢) . (١) السالمي: معارج الآمال، ج ٤، ص ٤٩٦ - ٤٧٠ . أنظر أيض ً ، ا: القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢ ص ١١١٨ -.١١١٩ (٢) فإنما سماه عاشرا لأن ما يؤخذ منهم مداره على العشر، » : يعلل السرخسي ذلك بقوله ً وإنما أثبت عمر ƒ حق الأخذ للعاشر، لأن هذا المال في حماية الإمام ورعايته، لأن أمن الطريق بالإمام، فصار هذا المال آمن ً ا برعاية الإمام وحمايته، فأثبت حق الأخذ للإمام كالسوائم التي تكون في المفاوز، كان أخذ زكاتها إلى الإمام. لما أنها في حماية الإمام ورعايته، فكذلك هاهنا. وإنما أمر عمر ƒ بأخذ ربع العشر من المسلمين لأن المأخوذ منهم زكاة على ما قال رسول الله ژ : ليس في المال حق سوى الزكاة والزكاة لما تبين ربح العشر. فأما الذمي فإنما أمر بأخذ نصف العشر منه. وذلك لأن هذا حق يؤخذ من = ٤٦٣ ويمكن القول إن تعشير مال التجارة يبرره وفق ً ا لما جاء في السير الكبير، ثلاثة أمور: ١ أن مال التجارة تحميه الدولة الإسلامية، إذ هو في حمايتها وتحت كنفها، فكان من الطبيعي أخذ مقابل بسيط لقاء هذه ا لحماية. ٢ أنه بالنسبة للمسلمين يشكل ربع العشر زكاة المال، وبالنسبة للذميين يعد ذلك حق ً ا يؤخذ من المسلم ويؤخذ منهم، فوجب أن يؤخذ منهم ضعف ا لمسلم. ٣ أنه بالنسبة لأهل الحرب يرجع ذلك إلى أنهم يأخذون منا العشر فنأخذ منهم ذلك على سبيل المجازاة؛ أي: على سبيل التبادل أو المعاملة بالمثل reciprocité - reciprocity . وهكذا يكون فقهاء المسلمين قد عرفوا مبدأ المعاملة بالمثل حتى في إطار العلاقات التجارية الدولية . = المسلم ويؤخذ من الكافر، فوجب أن يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم، كما في النصراني من بني تغلب، فإنه يؤخذ منه الصدقة المضاعفة وأما الحربي فإنما أمر بأخذ العشر منه لأنهم يأخذون منا العشر، فأمر بأخذ العشر منهم إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبني على المجازاة. حتى أنهم إن كانوا يأخذون منا الخمس أخذنا منهم الخمس، وإن كانوا يأخذون منا نصف العشر أخذنا منهم نصف العشر وإن كانوا لا يأخذون منا شيئ ً ا فنحن لا نأخذ منهم شيئ ً .« ا ويرى السرخسي أن الدليل على ذلك ما روى أن عاشر عمر ƒ كتب إلى عمر ƒ كم نأخذ من تجار أهل الحرب؟ فقال: كم يأخذون منا؟ فقال: هم يأخذون منا العشر، فقال: خذ منهم العشر. فقد جعل الأمر بيننا وبينهم مبنيا على ً المجازاة، وإن كنا لا نعلم كم يأخذون منا، أو لا نعلم أيأخذون منا أو لا يأخذون. أخذنا منهم العشر أيضا، فإنه روي عن عمر ƒ أنه قال لعشاره: خذوا منهم ما ًُ ، يأخذون منا فإن أعياكم ذلك فخذوا منهم العشر، المرجع السابق، ج ٥ ص ٢١٣٤ -.٢١٣٥ وسنرى أن الفقه الإباضي استند أيضا إلى مبدأ المجازاة أو المعاملة ً بالمثل في فرض الضرائب والرسوم على غير المسلمين إذا دخلوا بتجارة إلى دار ا لإسلام(١) . :« الحماية تبرر ا لجباية » رابعا قاعدة ً فلا شك أن التجارة التي تقدم إلى دار الإسلام تكون في حماية الدولة الإسلامية وفي كنفها، مما يبرر أخذ مقابل بسيط لقاء هذه الحماية، في صورة ضرائب تفرض عليها. لذلك قيل: والحماية شرط لصحة الجباية إذ ليس للمسلمين أن يجبوا بالجبر بلاد » ً ا لم يحموها عن الظلم اتفاق ً ا، فمن جبى من غير حماية فهو عندهم جائر عن الحق مخالف لطريق السلف لا يوالي ولا يؤازر والدليل على اشتراطها قوله ژ في حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله ژ يقول: » ما من « عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة وأحاديث غيرها تدل على وجوب العدل على الحاكم والحياطة لرعيته، وإلا « فليس له حق في الجباية ولا طاعة له(٢) . يقول أبو الحواري: لا تؤخذ الجزية من أهل الذمة إلا أن يكون عليهم حكاما يمنعونهم من » ً الظلم وسبيل من كان في أرض الحرب عن المشركين المرتدين عن الإسلام « وأهل الذمة سواء إذا رجعوا إليهم ووصل لهم مال فهو كمال أهل ا لحرب(٣) . (١) انظر لاحق ً ا. (٢) العلامة الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، تحقيق: سالم العيسري، مكتبة الجيل الواعد، ١٤٣١ -٢٠١٠ ، ص ٢٧٠ -.٢٧١ (٣) . جامع أبي الحواري، المرجع السابق، ج ٢، ص ٣٦ :« قاعدة الزكاة على المسلمين والعشور على غير ا لمسلمين » خامسا ً فالقاعدة أن المسلم هو الذي يلتزم بدفع الزكاة(١) لكونها قرضا دينيا ًً أما غير المسلم فعليه العشور، فقد قال رسول الله ژ : « إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور » (٢) .  ويشمل ذلك أهل ا لذمة ،« لا زكاة على غير المسلم » : وهكذا فالقاعدة(٣) .  (١) الإسلام فلا زكاة على كافر بإجماع، لأنه ليس » : يقول ابن جزي إن من شروط زكاة المال من أهل الطهارة إلا في مسألتين: إحداهما: أنه يؤخذ العشر من أهل الذمة والحربيين إذا اتجروا إلى بلد من بلاد المسلمين من غير بلادهم، وإن تكرر ذلك مرارا في ا لسنة، سواء بلغ ما بأيديهم نصابا أم لا، ًً واشترط أبو حنيفة النصاب، وقال إنما يؤخذ من الذمي نصف العشر خاصة، ومن الحربي العشر، وقال مالك: إنما يؤخذ منهم نصف العشر مما حملوا إلى مكة والمدينة وقراهما من القمح والزيت خاصة، وقال الشافعي: لا يؤخذ منهم شيء. والأخرى: أن الشافعي وأبا حنيفة قالا تضاعف الزكاة على نصارى بني تغلب خاصة ولا .« يحفظ عن مالك في ذلك نص ابن جزى الغرناطي، قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، عالم الفكر، القاهرة، ١٤٠٥ -. ١٩٨٥ ، ص ٩٤ (٢) أتيت ا لنبي ژ فأسلمت » : أخرجه أبو داود، وسبب الحديث عن رجل من بني تغلب قال وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم. ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله كل .« ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، فأعشرهم؟ قال: إنما العشور، فذكره ورواه البخاري في تاريخه الكبير، وساق اضطراب الرواة فيه وقال: لا يتابع عليه. وقال الهيثمي في رواية أحمد: وفيه عطاء بن السائب اختلط، بقية رجاله ثقات. ابن حمزة الحسيني الدمشقي الحنفي: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، . تحقيق: د. الحسيني هاشم، مكتبة مصر، القاهرة، ج ٢، حديث رقم ٦٩٣ ، ص ٥٥(٣) يجب التفرقة بين الزكاة على أهل الذمة، والزكاة على الدين الذي في الذمة: فالأولى غير جائزة، أما الثانية ففيها ا ختلاف. وأما المال الذي هو في الذمة، أعني ذمة الغير، وليس هو بيد المالك، » : يقول الشماخي وهو الدين، فإنهم اختلفوا فيه؛ فقال بعضهم: زكاة الدين على صاحبه الذي هو له. وقال = يقول ابن بركة: النظر يوجب عندي أن من أوجب الزكاة المفروضة لأهل الذمة ولأهل الحرب إذا غاب من بلدان المسلمين، وكان في دارهم قد غلط في تأويل ا لسنة؛ لأن قول ا لنبي ژ : « أمرت أن آخذها من أغنيائكم » أمرت » : لم يدخل في هذا القول أهل الكفر بالله، لأن الكاف والميم من قوله راجعان على ا لمسلمين ،« أن آخذها من أغنيائكم(١) . = بعضهم: زكاته على الذي هو بيده. ويشبه أن يكون سبب اختلافهم: هل المراعاة في ذلك الملك والتصرف، أم الملك فقط؟ فإذا كانت المراعاة الملك مع التصرف لم تجب على صاحبه زكاته حتى يقبضه، وهو الملك التام، والقول الأول أصح، وهو قول أبي عبيدة ، الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٢ « والعامة من فقهائنا رحمهم الله، ما لم يكن على مفلس . ص ١٤٦   (١) ، الإمام ابن بركة: الجامع، ج ١، ص ٦١٦ ؛ موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ١ ص ٦٠٧ . ويرى الشيخ القرضاوي أنه يمكن أخذ الزكاة من غير المسلمين كضريبة، استناد ً ا إلى الأدلة ا لآتية: ١ إن مراد علمائنا بقولهم: لا تجب الزكاة على غير مسلم هو الوجوب الديني الذي يتعلق به المطالبة في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة. أما الإيجاب السياسي الذي يقرره ولي الأمر بناء على اعتبار المصلحة التي يراها أهل الشورى، فلم يرد ما يمنعه. ٢ إنهم عللوا عدم وجوب الزكاة على غير المسلم بأنه حق لم يلتزمه فلا يلزمه. ومعنى هذا أنهم لو التزموا هذا ورضوه لم يكن بذلك بأس. ٣ إن أهل الذمة في ديار الإسلام كانوا يدفعون للدولة الإسلامية ضريبة مالية سماها مشاركة في النفقات العامة للدولة التي تقوم بحمايتهم والدفاع عنهم. « الجزية » القرآن وكفالة العيشة لهم، وتأمينهم ضد العجز والشيخوخة والفقر، كالمسلمين، كما رأينا ذلك جليا في صنيع عمر مع الشيخ اليهودي الذي رآه يسأل على الأبواب. والواقع الماثل الآن ً في البلاد الإسلامية أن أهل الكتاب لا يدفعون الجزية، ويأنفون من هذا الاسم، فهل يمكن أن يدفعوا بدلا ً منها ضريبة على وفق مقادير الزكاة، وإن لم تسم بأسمائها؟ ٤ ومما يؤيد رأينا أن محمد بن الحسن، صاحب أبي حنيفة. قال: إذا باع المسلم، أرضه العشرية التي لا خراج عليها لذمي، وجب على الذمي العشر؛ لأنها أرض عشرية فلا تتبدل وظيفتها بتبدل المالك. ولا يجوز أن ينتفع بها الذمي في دار الإسلام دون مقابل. ولا شك أن العشر زكاة. = :« مصداقية ا لضريبة » سادسا قاعدة ً حقيقيا فعلا « وعاؤها » تعني هذه القاعدة أن يكون ً ، وأنها لهذا السبب تفرض عليه. فالعدل يحتم ذلك، وإلا دخلنا في غيابات الظلم والتحكم الذي يستند إلى المزاج والهوى.  يؤيد ذلك ما قاله عمر بن الخطاب : ƒ لأن أخطئ في العفو لأحب » َ إلي من أن أخطئ في العقوبة ولأن أخطئ في ترك الصدقة أحب إلي من أن « أخطئ في أخذها(١) . وسنرى أن الفقه الإباضي طبق القواعد آنفة الذكر في كتاباته. يقول ا لغافري: وفي ا لعماني المسلم إذا سافر إلى بلد الشرك، أو بلد الإسلام وتكرر » ُ مجيئه في السنة أو في السنتين، أتؤخذ منه زكاة كلما قدم، أو زكاة سنة، كان من بلد الشرك أو من بلد الإسلام، أم عن ذلك فرق، قال: ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول: إن زكاته في ماله إذا حال عليه الحول، كان في البر من وطنه عمان أو البحر، لا يضره في ماله زكاته في البحر في تقريب زكاته قبل ا لحول. ُ وإنما ذلك في الحربي إذا قدم من بلد الشرك، فعليه في ماله كلما قدم بمال أخذ منه العشر في أكثر القول، وقال من قال: كما يأخذون يؤخذ منهم « ولو فلسا من ثلاثة(٢) . ً = ٥ إن أهل الكتاب مأمورون في دينهم بالزكاة، مدعوون إلى البر بالفقراء. وقد نقلنا من قبل نصوص القرآن الدالة على ذلك مثل قوله تعالى: ﴿ onmlkjih tsrqp ﴾ [ [البينة: ٥ ، ، د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، ج ١ ص ٩٨ -.١٠٣ (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ١١٤(٢) الغافري: صراط الهداية، ج ١، ص ٢٨٠ -.٢٨١ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٤٦٨ ٢ الضرائب التي تفرض على ا لمسلمين: يمكن أن تفرض الضرائب على المسلم الذي يحضر تجارة من الخارج عن طريق دفعه ا لزكاة. ويفرق الفقه الإباضي بين استيراد البضاعة من خارج دار الإسلام، وبين إحضارها من دولة مسلمة أخرى: ففي الحالة الأولى تفرض عليه الزكاة بمجرد البيع، ولو لم يمض ِ الحول، أما في الحالة الثانية فلا يدفع الزكاة إلا بعد أن يمضي الحول، باع أو لم يبع. وعلة ذلك، على ما يبدو ما يلي: • في الحالة الأولى: البضاعة قادمة من خارج دار الإسلام، وبالتالي من حق الدولة الإسلامية أن تستوفي حقها فور بيعها وإلا استطاع البائع أن يهرب أمواله، أو يهرب بها فور بيعها، ولأن البضاعة قد تخطت الحدود ُ الدولية  داخلة دار الإسلام فهي إذن في حماية الدولة الإسلامية، .« الحماية تبرر ا لجباية » والقاعدة التي سبق ذكرها هي أن • أما في الحالة الثانية: فالبضاعة موجودة في دار الإسلام وتحت حماية الدولة الإسلامية، ولكنها انتقلت من بلد إلى آخر. لذلك لا تفرض عليها الزكاة إلا بمضي ا لحول. وهكذا يقول الإمام ا لسالمي: قال أبو مروان: اجتمع سعيد بن المبشر، وأبو مودود، وهاشم بن » غيلان، والقاسم بن شعيب، عند الإمام غسان بن عبد الله 5 فسألهم عمن يقدم من بلاد الهند بتجارة، كيف آخذ منه الزكاة؟ فقالوا: إذا وصل إلى عمان وباع متاعه، فخذ منه الزكاة من حينه، وإن لم يبع المتاع حتى حال ُ عليه الحول، يقوم متاعه كما يباع، ثم خذ منه الزكاة سنة واحدة، وأما من يقدم من البصرة وسيراف بمتاع، فلا يؤخذ منه الزكاة حتى يحول عليه « الحول، وإذا حال عليه الحول أخذت منه باع أو لم يبع(١) . ويقول الشيخ ا لمحيلوي: وأما المسلمون إذا وصلوا بمتاعهم من بلد أهل الشرك إلى بلد إمام » المسلمين رضيه الله، فإذا باع المسلم متاعه أخذت منه الزكاة من حينه على أكثر قول المسلمين، وإن لم يبع متاعه فلا زكاة عليه إلا بعد أن يحول على ماله حول في بلد إمام المسلمين، إلا أن يسلم الزكاة بطيب نفس قبل الحول. وأما إن قدم المسلم من بلدان المسلمين، ولم يكن من أهل عمان من ُ « قبل، فلا زكاة عليه، إلا بعد الحول، باع متاعه أو لم يبعه(٢) . وهذه التفرقة ولا شك تفرقة منطقية تتفق وطبيعة الأشياء وكذلك المجرى العادي للأمور(٣) . (١) الإمام السالمي: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مكتبة الاستقامة، مسقط، ١٤١٧ - ،١٩٩٧ ُ . ج ١، ص ١٢(٢) . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٢٩(٣) يفرق أبو الحواري بخصوص هذه المسألة بين الواردات القادمة من ديار غير المسلمين، وتلك القادمة من دار الإسلام، وبين ما إذا كان الذي أحضرها مسلم من غير أهل عمان وأحضرها من غير دار الإسلام، أو من بلد مسلم، أو كان من أهل عمان ُُ وأحضرها من خارج دار ا لإسلام. في زكاة المال القادم من البحر والمسلم إذا كان من غير أهل عمان فقدم بضاعة من بلاد » ُ أهل الحرب من أهل الشرك بمال إلى عمان فإن لإمام عمان أو عماله إذا باعها القادم بها ُُ أخذ ما يجب من الزكاة منها من حيث ما باعها إذا كان مما يجب فيه الزكاة ربع العشر أو .« قبلها في نوع آخر أخذت منه الزكاة وهو أكثر ا لقول وقال من قال: لا زكاة فيها إلا أن يحول الحول وهو في عمان ببضاعته. ُ وأما إذا لم يبعها أو باع منها بقيمة أقل من نصاب الزكاة وخرج من عمان فلا يأخذ منه ُ الزكاة إلا أن يحول الحول عليها في عمان. = ُ ٣ الضرائب التي تفرض على أهل ا لذمة: يفرض على غير المسلم كما سبق القول العشور، يقول صاحب عش » : مشارق الأنوار ُ ور أهل الذمة، وتعشيرهم: هو ما يؤخذ منهم إذا نزلوا ُ بنا تجارا على ذمة وعهد، وذلك ما صولحوا عليه عند ذلك، وهو اسم لكل ً « ما يؤخذ منهم كالسحور لما يتسحر به(١) . ويقول ابن قيم الجوزية بخصوص أموال أهل الذمة وأهل الهدنة التي يتحرون بها من بلد إلى بلد:  وأما أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد، فإنه يؤخذ منهم نصف » عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة. وهذه مسألة تلقاها الناس « عن عمر بن الخطاب(٢) . حدثنا صالح أنه قال لأبيه: يجب على اليهودي » : ويقول الخلال والنصراني الزكاة في أموالهم؟ قال: لا يجب عليهم ولكن إذا مروا بالعاشر = وكذلك إذا قدم بذهب أو فضة غير مضروبين فسبيل ذلك سبيل البضاعة في أخذ الزكاة كما جاء فيها من ا لاختلاف. وأما الدراهم والدنانير فحتى يحول عليها حول في عمان وهي نصاب تام للزكاة فحينئذ ُ يؤخذ منها ا لزكاة. وإن كان هذا القادم قدم من بلد المسلمين فلا زكاة إلا بعد الحول على كل حال. وإن قدم هذا القادم من بلد أهل الحرب من المشركين وهو من أهل عمان وإنما هو خرج ُ .« منها إلى بلد الحرب من المشركين، ورجع إلى عمان فسبيله في الزكاة كسبيل أهل عمان ُُ جامع أبي الحواري، المرجع السابق، ج ١، ص ٣٠٧ - ٣٠٨ . راجع أيض ً ا الشيخ مبارك الغافري: صراط الهداية، مكتبة مسقط، ١٤٣٣ ه ٢٠١٢ م، ج ١، ص ٢٨١ ؛ الشيخ . المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٣٩(١) الخزاعي التلمساني: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ژ من . الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، ص ٥٢٤(٢) . ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ١٢٤ فإن كانوا أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر من كل عشرين دينار دينار يعني فإذا نقصت من العشرين فليس عليه فيها شيء. ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة. ومن المسلم من كل أربعين دينارا دينار والمسلم والذمي في ً « ذلك سواء(١) . ويأخذ الفقه الإباضي بحلول مشابهة، يقول ا لنزوي: واختلفوا في ما يؤخذ من أهل الذمة من التجار. فروينا عن عمر بن » الخطاب ƒ أنه أمر أن يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر فيما يختلفون به. ومن أهل دار الحرب ا لعشور. وقال بقول عمر بن الخطاب : ƒ سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وكان مالك بن أنس يقول في تجار أهل الذمة، إذا تجروا في بلاد المسلمين: يؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات إذا اختلفوا فيه. وأجمع من نحفظ عنهم من أهل العلم: أن لا صدقة على أهل الذمة في « شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (٢) . (١) . الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ٦٢ (٢) النزوي: المصنف، ج ٦، ص ٨٣ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣١ ؛ زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٢ -٢٠١١ ، ج ٣، ص ١٧٨ -.١٨١ ُ وبخصوص الجزية، جاء في فواكه ا لبستان: أن الذمي إذا جاء من بلاد الإسلام، فلا تؤخذ منه الجزية لما مضى، وإنما تؤخذ منه إذا »أقام معكم شهرا. وقال من قال: ثلاثة أشهر فتؤخذ لما مضى. وإن قدم من غير بلاد ً المسلمين وكان له في بلاد المسلمين أهل أو مال فإن الجزية تؤخذ منه لما مضى، وإن لم يكن له ببلاد المسلمين أهل ٌ ولا مال ٌ فلا جزية عليه، وتؤخذ من الدهقان أربعة دراهم، المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق ،« ومن الأوسط درهمين، ومن الأقل درهم . طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٢٧ وفي المذاهب الإسلامية الأخرى، قيل: = وبخصوص تعدد الأخذ أو فقط مرة واحدة، جاء في بيان ا لشرع: واختلفوا في الذمي يمر على العاشر مرارا؟ فقال مالك بن أنس من » ً خرج منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن الشام إلى العراق فعليه العشر، واختلفوا في العام الواحد مرارا، فإن أقام في بلده مصر في أعلاها وأسفلها، ً فلا عشر عليه، إلا أن يخرج من بلده إلى بلدة، وقال أصحاب الرأي وأبو ثور: لا يؤخذ من أهل الذمة إذا مروا على العاشر إلا مرة واحدة، وبه قال أبو عبيد إذا كان المال الذي مر به بعينه في المرة الأولى، وإن كان مالا ً سواه أخذ منه. قال أبو بكر: كل ما ذكرته في أهل الذمة سوى نصارى بني تغلب. قال جماعة من أهل العلم: قالوا في نصارى بني تغلب تضاعف عليهم الصدقة، هذا قول سفيان الثوري وأبي ليلى والشافعي وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، ورووه في ذلك أخبار عن عمر بن الخطاب ƒ ، ولا أعلم « غيرهم خالفهم(١) . = ولو اتجر الذمي من بلد إلى بلد، قال مالك يؤخذ منه العشر كلما اتجر وإن اتجر في »السنة مرارا، وقال الشافعي لا يؤخذ منه إلا أن يشترط، وقال أبو حنيفة وأحمد يؤخذ من ً الذمي نصف العشر، واعتبر أبو حنيفة وأحمد النصاب في ذلك؛ فقال أبو حنيفة نصابه في ذلك كنصاب مال المسلم، وقال أحمد: النصاب في ذلك الحربي خمسة دنانير وللذمي . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٣٠٦ .« عشرة(١) الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣٥ ؛ النزوي: المصنف، ج ٦، ص ٨٨ - ٨٩ ؛ ويقول إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا » : القرطبي زروعهم، إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أتوا فيها وصولحوا عليها. فإن خرجوا تجارا عن بلادهم التي أقروا فيها إلى غيرها أخذت منهم العشر إذا باعوا ونض ثمن ذلك ً بأيديهم، ولو كان ذلك في السنة مرارا؛ إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت إلى المدينة ً ومكة خاصة، فإنه يؤخذ منهم نصف العشر على ما فعل عمر. ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم إلا مرة في الحول، مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعة من أئمة الفقهاء، والأول قول مالك القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٨، ص ١١٢ ،« وأصحابه -.١١٣ يتضح مما تقدم أن القواعد الآتية تحكم تعشير ا لذمي: أولا ً أن » أن ذلك يفترض انتقاله من بلد إلى بلد، ذلك أن هناك إجماع .« لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين ثانيا أن الذمي يؤخذ منه على تجارته نصف ا لعشر. ً ثالث ً ا أنه بالنسبة للذمي الذي يمر على العاشر مرارا في ذات السنة، ً يوجد خلاف: فثمة رأي يقرر الأخذ منه مرة واحدة، بينما رأي آخر يقول بتعدد الأخذ، أي: يؤخذ منه في كل مرة يمر فيها. ٤ الضرائب التي تفرض على أهل الحرب إذا قدموا بتجارتهم إلى دار الإسلام: يوجد خلاف في الفقه الإسلامي حول هذه المسألة. يقول ابن قيم الجوزية: حكى أبو عبيد الاتفاق على أن الحربي يعشر كلما دخل إلينا، وفرق بينه » وبين الذمي. والذي نص عليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يؤخذ منه في السنة إلا مرة. وبعض أصحاب أحمد والشافعي، قال: يؤخذ منه كلما دخل إلينا. وقد تقدم نص أحمد في رواية حنبل وابنه صالح: أنه لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة، واحتج بحديث عمر. وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبد العزيز، وهو الذي اختاره أبو عبيد، فإن المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول، كما لو أخذت الزكاة من مسلم لم ينسحب حكمها على ما لم يؤخذ من سائر « أمواله، ولا يؤخذ منه في السنة مرارا، فهكذا مال ا لمعاهد(١) . ً (١) . ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ١٤١ ويوجد ذات الخلاف في الفقه ا لإباضي: يقول الشيخ ا لمحيلوي: إذا قدم مشرك بمال من بلد الشرك، وهم في طاعة إمام المسلمين فإنه » يؤخذ من ماله العشر، وقال من قال من المسلمين يؤخذ منه مثل ما يأخذ « سلطانهم من المسلمين إذا قدموا إليه(١) . وبخصوص المركب إذا وصل إلى مكلا مسقط ببندر إمام المسلمين، وفيه مال لمشرك من بلد الحرب من يد المشرك، والمكلا الذي وصل إليه المركب هو في حمى الإمام، وحكمه لا مانع للمسلمين عند دولته محيطة به، أعني الإمام أعزه الله. ولكن لم ينزل من هذا المركب. قال أريد الرجوع إلى غير بلد ا لإمام. يقول ا لمحيلوي: إذا كان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين إذا وصلوا بندره، » ولو لم ينزلوا متاعهم، فإنه جائز الأخذ من هذا المال والشهرة كافية في مثل هذا إذا اشتهر أن سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا بندره، ولو حملوا متاعهم إلى غير بلده، بعد أن وصلوا بندره، فإذا كان سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين إذا وصلوا بندره ممن في يده المال [أخذ سلطان المسلمين من مال المشركين إذا وصلوا «[ بندره(٢) . (١) المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٨ - ، ١٩٨٨ ، ج ١، ص ٣٢٧ ؛ الغافري: صراط الهداية، ج ١ ُ ص ٢٧٩ -.٢٨٠ (٢) المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ١، ص ٣٢٩ -.٣٣٠ ويقول ا لعوتبي: وإن قدم مال الحربي إلى أرض من أرض الإسلام مثل عدن أو غيرها » فأخذوا منهم ثم قدم بذلك المال إلى عمان فينظر فإن كان إذا قدم مال ُ المسلمين من أرض الحرب أخذ منهم كل ملك معه فأحب أن يؤخذ منهم كذلك، وإن كانوا إنما يأخذون مرة واحدة يتولى الأخذ منهم منها قائم معروف لم يؤخذ منهم إلا كذلك.... وإن مضت سفينة الحربي بماله خاطفة من عمان أو غيرها من قرى الإسلام تريد مصرا لآخر من أمصار قرى أهل ُ ً الإسلام فأحب أن يرجع في هذا المكان إلى فعلهم فإن كانوا يأخذون من كل مال أدركوه من أهل الإسلام ولو لم ينزل به عندهم أخذ المسلمون من هذه السفينة كما يأخذون وإن كانوا لا يعارضون إلا من نزل بماله عندهم فكذلك نحب أيض ً ا ان يفعل بهم، وإذا أخذ من مال الحربي ثم خرج إلى أرض الحرب ثم رجع أيضا بمال ولو مرارا في سنة فإنه كلما قدم بماله من ًً وإذا بقي ماله سنين في عمان بعد أن » أرض الحرب أخذ منه كما يأخذون ُ « أخذ منه حيث قدم فلا يؤخذ منه غير ذلك(١) . وجاء في ا لمصنف: وأما أهل الشرك من أهل الحرب، ومن لم يثبت له هذه المعاني، فمعي » أنه يخرج في قول أصحابنا أن بعضا يخرج منهم العشور من أموالهم إذا ً قدموا على ا لمسلمين. وبعض يقول: يؤخذ منهم في بلاد المسلمين كما يأخذ ملك أرضهم من المسلمين إذا قدموا عليهم، هكذا إن كان العشر فالعشر، وإن كان أكثر أو « أقل لعل هذا القول أكثر(٢) . (١) العوتبي: كتاب الضياء، ج ٦، ص ١٩٢ -.١٩٣ (٢) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ٦، ص ٨٣ - .١١٠ ،٨٤ ويضيف أيضا: ً ويعجبني في الذي يقيم من أهل الحرب بأمان، ثم يدير في يده تجارة » في حماية المسلمين؛ أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكهم، إذ قدم أهل بلاد المسلمين، في إقامتهم معه في تجارتهم. وإذا عليهم العشر في بعض القول « كان بعد السنة عندي(١) . ونذكر هنا الملاحظات ا لآتية: ١ مما تقدم يتضح أن هناك اتجاهين في الفقه الإباضي بخصوص ما يفرض من رسوم جمركية على ا لواردات: أولا ً الاتجاه الذي يرى فرض العشر على تلك ا لواردات. ثانيا بمعنى أن يفرض « المعاملة بالمثل » الاتجاه الذي يستند إلى مبدأ ً على الواردات التي يحضرها غير المسلمين من الخارج مثل ما تفرضه الدولة الأخرى إذا قدم عليها المسلم بوارداته: فإن كانوا يأخذون العشر نفرض عليهم العشر، وإن كانوا يأخذون أكثر أو أقل من ذلك نفرض عليهم مثلما يفرضون. (١) ذات المرجع، ص ٨٥ . راجع أيض ً ا الكندي، بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣١ - ، ١٣٦ ، ج ١٩ ص ٣١٢ - ٣١٣ ؛ محمد بن عبيدان، جواهر الآثار، المرجع السابق، ج ١، ص ٣١٣ -.٣١٥ أبو غانم الخراساني؛ المدونة الكبرى، المرجع السابق، ج ٣، ص ٣٤٧ ؛ جامع أبي الحواري، المرجع السابق، ج ١، ص ٣٠٩ ؛ أبو إسحاق إبراهيم الحضرمي، كتاب الدلائل والحجج، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٣٣ ه ٢٠١٢ م، ج ١ - ،٢ ُ ص ٦٢٤ - ٦٦٧ ؛ زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، تحقيق: إبراهيم بولرواح، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٣٢ ه ُ ٢٠١١ م، ج ٣، ص ١٧٨ - ، ١٨٠ ؛ سلمة العوتبي: كتاب الضياء، مرجع سابق، ج ٦ ص ١٩١ -.١٩٣ ٢ أن الإمام في الدولة الإسلامية عليه، في فرض تلك الرسوم الجمركية، أن يأخذ في الاعتبار مصلحة الإسلام والمسلمين(١) ، حتى ولو رأى الأفضل تطبيق حل آخر. دليل ذلك على ما فعله عمر بن الخطاب مع « بني تغلب(٢) . (١) هذا الذي يؤخذ من » : وهكذا بخصوص ما يؤخذ من تاجر حربي أمناه، يقول الشوكاني تجار أهل الحرب هو أيض ً ا جزية لأنه مأخوذ في مقابلة تأمينهم في بلاد المسلمين وحقن دمائهم وليس ذلك شيئ ً ا آخر غير الجزية، وللإمام أن يأذن لتجار أهل الحرب أن يدخلوا بتجارتهم إلى أرض المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة. وأما كونه يؤخذ منهم بقدر ما يأخذون من تجارنا إن أخذوا وإلا فلا. فهذا أيض ً ا مما لنظر الأئمة فيه مدخلا ً لأن الأخذ منهم مع كون أهل الحرب لا يأخذون من تجار المسلمين يؤدي إلى إنزال الضرر بتجار ا لمسلمين. والحاصل أن الإمام المتبصر العارف بموارد هذه الشريعة ومصادرها لا يخفى عليه ما فيه المصلحة أو المفسدة فله نظره المطابق للصواب العائد على المسلمين بجلب المصالح .« ودفع ا لمفاسد الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٤١٥ -. ١٩٩٥ ، ج ٢، ص ١٠٣ (٢) فقد جاء في المصنف نقلا ً عن كتاب الأموال لابن سلام ما يلي: روي أن عمر بن الخطاب » ƒ أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فأنفوا منها، وأرادوا أن يلحقوا بالروم. فقال ا لنعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم ِ عرب يأنفون من الجزية، فلا ت ُعن ْ عدوك عليك بهم، فصالحهم عمر: على أن أضعف عليهم ا لصدقة. وإنما استخارها فيما يرى وترك الجزية، لما رأى من نفارهم وأنفهم منها. وعلى أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم، واستوفاها منهم حين ضاعف عليهم الصدقة، وكان ذلك رتق ما خاف من فتقهم، مع استيفاء حقوق المسلمين من رقابهم. وكان مسدد ً ا كما روي فيه عن ا لنبي ژ : إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وكقول عبد الله فيه: ما رأيت عمر قط إلا كأن ملك ً ا بين عينيه يسدده، ومثل قول علي ابن أبي طالب: ما كنا نبعد أن تكون السكينة تنطق على لسان عمر، وكقول عائشة فيه، كان والله أجودنا نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها. قال أبو عبيدة: وكانت فعلته هذه من تلك الأقران التي عدت في كثير النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ٦، ص ١٠٩ .« من محاسنه التي لا تحصى -.١١٠ ٣ أن الذمي يختلف عن الحربي في هذه ا لحالة: فبينما الذمي يدفع نصف العشر، يدفع الحربي العشر (إلا إذا تمت  معاملته كما تعامل بلاده ا لمسلمين). ٥ الضرائب التي تفرض على أهل الذمة بسبب زراعتهم واستغلالهم للأرض: يمكن أن تفرض على الأرض التي يزرعها الذميون في دار الإسلام بعض ا لضرائب. وقد ذكر الإباضية أحوالا ً ثلاثة لهذه ا لمسألة(١) ، هي: (١) بخصوص أحكام أموال أهل الذمة وما استغلوه من أرض الخراج والعشر، يقول ابن قيم الجوزية: أما أموالهم التي يتجرون بها في المقام، أو يتخذونها للقنية فليس عليهم فيها صدقة، فإن »الصدقة طهرة، وليسوا من أهلها. وأما زروعهم وثمارهم التي يستغلونها من أرض الخراج .« فليس عليهم فيها شيء غير ا لخراج وأما ما استغلوه من الأرض العشرية فهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف؛ ونحن نذكر مذاهب الناس فيها، وأدلة تلك المذاهب. قال أبو عبيد: أما أرض العشر تكون للذمي ففيها أربعة أقوال: حدثنا محمد عن أبي حنيفة قال: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج. قال: وقال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر. قال أبو عبيد: وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم ولم أسمعه يحدث به عن خالد الحذاء، وإسماعيل بن مسلم ورجل ثالث ذكره، أنهم كانوا يأخذون من الذمي بأرض البصرة العشر مضاعف ً ا. قال: وكان سفيان بن سعيد يقول: عليه العشر على حاله؛ وبه كان يقول محمد بن الحسن. وأما مالك بن أنس فحدثني عنه يحيى بن بكير أنه قال: لا شيء عليه فيها، لأن الصدقة إنما هي على المسلمين زكاة لأموالهم، وطهرة لهم؛ ولا صدقة على المشركين في أرضهم ولا في مواشيهم. إنما الجزية على رؤوسهم صغارا لهم، وفي أموالهم إذا مروا بها في ً تجارتهم. والذي عليه العمل في قول أبي عبد الله أنه ما كان في أيديهم من صلح أو » : وقال الخلال خراج فهم على ما صولحوا عليه أو جعل على أرضهم من الخراج، وما كان من أرض = أولا ً ما يفرض على الذمي الذي يزرع أرض ً ا عشرية: واختلفوا في الذمي » :( في هذا الشأن، (من كتاب الأشراف: قال أبو بكر يزرع أرضا من أرض العشر بملك أو غير ملك؛ فقال مالك، والثوري، ً وشريك، والشافعي، وأبو عبيد: ليس عليه في ذلك شيء. وقال النعمان: إذا تحولت أرض خراج. وقال أيض « اشتري الذمي أرضا ً ا: يضاعف عليه العشر. ً قال محمد: عليه العشر على حاله. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن كل مال ثبتت فيه الزكاة على أحد المسلمين، ولم يثبت في أيدي أهل الذمة بما لا يصلح فيه ملك للمسلمين فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الإسلام فيه، وفيه الزكاة، كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة، بملك أو بغير ملك، بمشاركة أو منحة أو أجرة. وأحكام هذا الفصل من الأموال حكم مال المسلمين في ا(١) ثبوت الزكاة، ولا أعلم بينهم في ذلك ا ختلاف ً . = العشر فيمنعون من شرائها لأنهم لا يؤدون العشر، وإنما عليهم الجزية والخراج. وذكر أبو عبد الله في قول أهل المدينة وأهل البصرة: فأما أهل المدينة فيقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر، وأهل البصرة يقولون: يضاعف عليهم. قال: ثم رأيت أبا عبد الله بعد ذكره لذلك، والاحتجاج لقولهم، مال إلى قول أهل البصرة أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه، وهو أحسن القول: ألا يمكنوا أن يشتروا، فإن اشتروا ضوعف عليهم كما تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر، وهي في الأصل ليست عليهم لو لم يمروا بها على العاشر، واتجروا في منازلهم، لم يكن عليهم شيء؛ فلما مروا جعلت عليهم وأضعف عليهم، وهو بمعنى واحد، وإلا فأرض المسلمين هم أحق بها من أهل راجع ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ١١٧ « الذمة -.١٢٠ (١) زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ص ٣٧٠ - ؛٣٧١ انظر أيض ً ا: النزوي: المصنف، ج ٦، ص ٣٢١ - ، ٣٢٢ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ص ١٤٩ ؛ ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١، ص ٣٢١ -.٣٢٢ = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٤٨٠ وهكذا فقد حسم أبو سعيد المسألة، وقرر ثبوت الضريبة على الذمي الذي يزرع الأرض، سوء كان مالك ً ا أو غير مالك، استأجرها بمفرده أو بمشاركة مع شخص آخر مسلما أو غير مسلم أو كانت منحة له. ً ثانيا فرض الضريبة على الذمي الذي اشترى أرض ً ا عليها ا لزكاة: ً يبدو أن الغرض من ذلك مزدوج: • فمن ناحية، يهدف ذلك إلى المحافظة على مالية الدولة الإسلامية، وبالتالي عدم نقض ذلك من بيت مال ا لمسلمين. • ومن ناحية أخرى، منع التحايل والغش عن طريق نقل ملكية ما هو مفروض عليه الزكاة، بغية عدم دفعها. ومن المعلوم كما سبق القول أنه لا زكاة على غير المسلم. إلا إنه لتحقيق الغرضين السابقين، يلتزم بدفعها بالنسبة للأرض الزراعية المفروض عليها الزكاة إذا ا شتراها. يقول الإمام السالمي إن الأرض إن: كانت ملك » ً ا لمشرك فلا زكاة فيها؛ لأنه لا تؤخذ من المشرك زكاة إلا إذا كانت من الأروض التي تجب فيها الزكاة فاشتراها الذمي فقد تقدم أن « فيها الزكاة، وأنها تشرط عليه عند ا لبيع(١) . = بينما من جامع أبي محمد وليس في زراعة أهل الذمة ولا في ثمارهم صدقة، وإنما الصدقة على أغنياء المسلمين، وإنهم يؤخذ منهم ما وافقوا عليه من العهد بينهم وبين ا لمسلمين. . الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٣٦ ؛ النزوي: المصنف، ج ٧، ص ٨٩ (١) الإمام السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ٢٤٦ - ٢٤٧ . كذلك جاء في بيان ا لشرع: وما اشترى الذمي من النخل والأرض والغنم والبقر، من أرض المسلمين، ولو تداولها »ذمي بعد ذمي، إذا كان أصلها من مال المسلمين، ففيها الزكاة على أهل الذمة، صارت إليه وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض الشرك إذا كانت تجري = وفي الفقه الحنفي أيضا اتجاه يذهب حتى إلى مضاعفة العشر على ً الذمي إن اشترى الأرض، فإذا ما اشتراها مسلم بعد ذلك دفع فقط ا لعشر(١) . كذلك قيل: وما اشترى الذمي من كل ما يؤول في السلم له مرجع » سمي الذمي ذميا؛ لأن ا لنبي ژ أعطاهم الذمام والعهد، فصار بهذا ً الاسم معاهد ً ا، يؤول: يرجع. السلم: ا لصلح. وما اشترى الذمي من النخل، والأرض، والغنم، والإبل، والبقر، من أرض المسلمين، ولو تداولها ذمي بعد ذمي، إذا كان أصلها من أموال .« المسلمين، ففيها الزكاة على أهل الذمة صارت إليهم = فيها الصدقة، وما اشترى المسلمون من أموال نصارى العرب الذي كان تجري فيه الخمس عندهم، فإنما على المسلمين فيه ا لعشر. قال أبو علي الحسن بن أحمد: وقد قيل الخمس، لأن الخمس أصل ثابت، وقول إذا زالت إلى ذمي أو مصلي أن فيها الخمس، وقول: إذا زالت إلى المصلين ففيها الزكاة، لأن المصلي .« لا يكون عليه خمس، ولا جزية، كذلك إذا زال مال أهل الذمة إلى المصلي، كان عليه ا لزكاة الكندي: بيان الشرع، ج ١٧ ، ص ١٥٠ ؛ النزوي: المصنف، ج ٦، ص ١٠٧ -.١٠٨ (١) يقول أبو يوسف: وإن اشترى رجل من أهل الذمة سوى نصارى بني تغلب أرضا من أرض العشر فإن » ً أبا حنيفة قال: أضع عليها الخراج ثم لا أحولها عن ذلك. وإن باعها مسلم من قبل أنه لا زكاة على الذمي والعشر زكاة فأحولها إلى الخراج، وأنا أقول: أن يوضع عليها العشر مضاعف ً ا فهو خراجها، فإذا رجعت إلى مسلم بشراء أو أسلم النصراني، أعدتها إلى العشر الذي كان عليها في الأصل. قال أبو يوسف: حدثني بعض أشياخنا أن الحسن وعطاء قالا في ذلك العشر مضاعف ً ا. قال أبو يوسف: فكان قول الحسن وعطاء أحسن عندي من قول أبي حنيفة، ألا ترى أن المال يكون للمسلم للتجارة فيمر به على العاشر فيجعل عليه ربع العشر، فإذا اشتراه ذمي فمر به على العاشر لتجارة جعل عليه نصف العشر ضعف ما على المسلم، فإن عاد إلى مسلم جعلت فيه ربع العشر، فهذا مال واحد يختلف الحكم فيه . أبو يوسف: كتاب الخراج، ص ١٣١ « على من يملكه، فكذلك الأرض من أرض العشر ويسري ذلك أيضا إذا أعطى هو أرضه لمسلم. ً وتحمل الأعشار من كل ما تداركت خضرته فاسمعوا أي: الذمي يمنح المسلم أرضا، والمنحة المعارة ليزرعها، وقوله فلا ً أرض له يعني أن خراجها على ربها المشرك، ولا تسقط منه منحته إياها، ولا يكون على المسلم خراجها(١) . لكن يبدو أن هناك خلاف ً ا في الفقه الإباضي بخصوص من باع أرضا ً لأهل الذمة على من تجب زكاتها: فقد جاء في خلاصة ا لوسائل: وسئل: عن قول شيخنا السالمي 5 ما معناه: ومسلم باع لأهل الشرك أرضا فقيل دائما تزكى ًً وقال قوم لا تزكى بعدما بيعت لأنها تخص المسلما فكان ا لجواب: معنى كلامه » 5 : أن المسلم إذا باع أرضا على أحد من المشركين من ً أهل الذمة فيؤخذ المشرك بزكاتها؛ لأن أصلها من مال المسلم والآية قوله تعالى: (خ ُ ذ ْ ( فإنها تدل على أن الصدقة ثابتة في أموال المسلمين، صرح بذلك (رحمة الله عليه) في معارجه، وقيل: لا يؤخذ بزكاتها، وعليه الآية؛ « لأن الزكاة تخص ا لمسلم(٢) . لذلك بخصوص اختلافهم في الزكاة هل هي حق للأرض أو للزرع قولان ما وجههما؟ قيل: (١) ، الشيخ أبو بكر بن النظر: الدعائم، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ج ١ ُ .٢٩٦ ، ص ٣١٠(٢) الشيخ عيسى بن صالح الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٢، ص ٩٨ -.٩٩ ٤٨٣ لعلهم اختلفوا في معنى قوله ژ » : « فيما سقت السماء ا لعشر » فمنهم من جعلها على الأرض، ومنهم من جعلها للزرع والثمار والسقي صالح للكل لأن الأرض تشرب الماء، وكذلك ا لزرع. وأكثر المذاهب عندنا أنها حق للزرع كما صرح به في رواية عن رسول الله ژ : أن فيما سقت السماء والغيم والعيون من الزرع والثمار العشر » « وفيما سقي بالساقية أو النضح نصف ا لعشر . وذكر عن الربيع وابن عبد العزيز أنهما قالا: إذا كانت الأرض خراجا فلا عشر فيها إذ لا يجتمع خراج وعشر. » ً وقال بعضهم فيما اشتراه ذمي من أرض أو نخل أو نعم من أرض المسلمين، ولو تداوله ذمي بعد آخر ففيه الزكاة إن كان أصله من أموال المسلمين ويمنع من إخراج ماشيته من أرضهم، لأرض الشرك إن كانت تزكى. وما اشتراه مسلم من نصارى العرب مما تجري فيه الخمس لزمه عشره فهذا من قولهم يدل على أن الزكاة حق للأرض، والأكثر الأول، ولذا قال « ابن عباد باجتماع العشر والخراج إذا زرع المسلم أرض ا لذمي(١) . ثالث ً ا زكاة المال المشترك في الزراعة بين الذمي والمسلم: من الطبيعي القول في مثل هذه الحالة بالقواعد ا لآتية: • أن العبرة في فرض الزكاة بما يحصل عليه كل من المسلم والذمي (قاعدة تفريق الغلة أو ا لعائد). • أن المسلم يلتزم بدفع الزكاة إذا بلغ نصيبه حصة ا لزكاة. • لا يدفع « لا زكاة على غير المسلم » أن غير المسلم بالتطبيق لقاعدة زكاة مهما بلغ نصيبه، إلا إذا كان ملتزما بدفع الزكاة بالتطبيق لما ذكرناه (١) ابن رزيق: حل المشكلات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ص ٧٨ -.٧٩ ُ ً أعلاه (مثال ذلك: حالة شرائه لأرض من مسلم، وكانت الأرض أرض زكاة).  إلا إنه تجدر الإشارة أن الفقه الإباضي مختلف بخصوص  هذه المسألة، إذ به عدة اتجاهات والكثير من ا لآراء(١) ، (١) والتي جاءت في بيان الشرع، كما يلي: وسئل عن رجل يصلي إذا كانت زراعته بينه وبين نصراني إذا جمعت فيها الزكاة، فإذا »حصل للمصلي نصيبه لم تبلغ الزكاة أعلى المصلي في حصته زكاة أم لا؟ قال: معي، أنه يختلف فيه فقال من قال على المسلم الزكاة في حصته، إذا وجبت في جملة الثمرة الزكاة، لأنه شريك بحصته. ومعي، أنه في بعض القول أنه لا زكاة فيه، حتى تجب في حصته خاصة. ومن كتاب أبي جابر ومن كان شريكه في الأرض ذميا أو ممن لا تجب عليه الصدقة من صافية أو نحو ذلك، فلا صدقة عليه في حصته، ولو جاءت الأرض كلها بما تجب فيه الصدقة، حتى تتم في حصته هو، وأما إن كان الشريك ممن تلزمه الصدقة، إلا أنه لا يدين بها ولا يخرجها، فعلى هذا أن يخرج من حصته ما يلزمه، وإذا كان ذمي ومسلم مشتركين في حرث، فقول لا يحملان على بعضهما بعض وبهذا نعمل، إلا أن تكون الأرض لأحدهما، ويأخذها الآخر بزراعة، وعليه الماء والبذر بنصيب معروف، فلا يحمل بعضهما على بعض، حتى يقع لكل واحد ما تجب فيه الزكاة، ولا نعرف في هذا اختلاف ً ا. قال غيره: إذا كانت الأرض للذمي وكانت من أرض العشر، ففيها الزكاة على الذمي والمصلي، وكذلك أن كانت للمصلي، وإن كانت للذمي، وهي مما لا تجب فيه العشر، فقد قيل: إنها إذا وجبت فيها الزكاة، كان على المصلي في حصته الزكاة، وقول لا تجب عليه الزكاة، حتى يصيب من حصته ما تجب فيه الزكاة، ويحمله على ماله من غير هذه الحصة، وقول ليس عليه زكاة على حال، لأنها أرض لا زكاة فيها، وفيها ا لجزية. مسألة: من كتاب الضياء ومن كان شريكه ذميا، فجاءت الزراعة ثلاثمائة صاع، فعلى المسلم في نفسه، ولا شيء على الذمي، وقال قوم: لا شيء عليه، حتى تتم حصته ثلاثمائة = رغم اتفاقه على بعض مما قلناه(١) . :»dhódG ™HÉ£dG äGP á«dɪdG äGóYÉ°ùªdG ` h ندرس هذه المساعدات المالية الدولية في الفقه الإباضي من نواح ٍ عديدة: المبدأ العام، نقل الصدقة من بلد إلى بلد، أنواع المساعدة المالية الدولية، تقديم المساعدة لغير المسلمين لدفع أذاهم. = صاع، وإن كان شريك ً ا في صافية، فهي مثل الأولى، وقال قوم: لا شيء عليه حتى يتم في حصته هو الصدق، والله أعلم بذلك. مسألة: ومنه، وإذا كان الرجل شريك ذمي أو يهودي في الزراعة، فجاءه ثلاثمائة صاع، فلا زكاة على المسلم في حصته، حتى يحصل له في يده منها غير شريكه الذمي خمسة أوسق، ولو كانا مسلمين لوجب عليهما فيها الزكاة، ولو كانت ثلاثمائة. مسألة: ومنه، وإذا اشترك يهودي أو نصراني ورجل مسلم في زراعة فأصابا ثلثي جربا؟ الكندي: بيان « قال أبو علي: لا أرى على المسلم زكاة في حصته، حتى تبلغ عليه الصدقة الشرع، ج ١٧ ، ص ٦١ -.٦٣ (١) وبخصوص ما يؤخذ من نصارى العرب، يقول العوتبي: ونصاري العرب يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الصدقة وهو الخمس ولا جزية عليهم ولا تجب الصدقة في أموالهم حتى تبلغ فيها كما تبلغ في أموال المسلمين من الورق ويحول معهم عليه حول منذ ملكوه وكذلك قال من قال يهود ا لعرب.   مسألة: وإذا شارك رجل مسلم نصرانيا عربيا في زراعة في أرض النصراني على الزجر فأصابا جميع ً ا ثلاثمائة صاع لكل منهما مائة وخمسون صاع ً ا فإنه يؤخذ من المسلم من كل عشرين صاع ً ا صاع ومن النصراني من كل عشرة أصواع صاع ويحمل عمالهما عليهما في تلك الزراعة ويؤخذ من حصتهم كما يؤخذ من ا لمسلمين. ويضيف ا لعوتبي: وإذا شارك المسلم نصرانيا ليس هو من العرب في أرض النصراني من ماله الأصل الذي » ً لا صدقة عليه فيه فتبلغ جملة الزراعة ثلاثمائة صاع فيكون للمسلم مائة وخمسون صاع ً ا سواء فإنه يؤخذ من المسلم الصدقة من حصته إذا بلغ في جملته ثلاثمائة صاع ولا يؤخذ راجع العوتبي: كتاب ،« من النصراني شيء وكذلك العمال تؤخذ من حصصهم الصدقة الضياء، ج ٦، ص ١٨٨ -.١٩٠ ١ المبدأ ا لعام: لا شك أن الأفضل لأي إنسان ولأية دولة ألا تسأل غيرها، أي: ألا  تطلب منها المساعدة المالية أو الاقتصادية أو غيرها. وقد أكد ذلك رسول الله ژ ، فقد قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال ِِ بلغني عن رسول الله ژ قال: الي » َد ُ الع ُل ْي َ ا خ َي ْر ٌ م َن َ الي َ د السف ْل َى، و َ الع ُل ْي َ ا هي َِ ِ ِ« ة(١) الم ُن ْفق َ ة و َ السف ْل َ ى هي السائل َ . َ وفي ا لحديث: كراهة السؤال والتنفير عنه ومحله، إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف »  « هلاك ونحوه(٢) . كذلك روى مسلم عن قبيصة بن مخارق قال: تحملت فأتيت  رسول الله ژ أسأله فيها فقال: حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا » قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له ّ المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام ً ا من عيش أو قال سداد ً ا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذي الحجا من قومه لقد أصابت فلان ً ا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام ً ا من عيش أو قال سداد ً ا من عيش فما سواهن « ا(٣) من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحت ً . (١) ، حاشية الترتيب للشيخ ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، ج ٢ ص ١٢٨ - فقد قال ابن نباتة اليد هنا هي « جارحة الأخذ والإعطاء » ١٢٩ . والمقصود باليد هنا وهذا مخالف في تفسير اليد .« أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة » النعمة وكأن المعني . راجع الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٢، ص ٧٩ ،« فلا يقبل » (٢) . ذات المرجع، ص ١٣٠(٣) . الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ١، ص ١٠٠ = ٤٨٧ وعنه ژ : لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحطب، فيبيع » ويأكل ويتصدق خير ُ «( له من أن يسأل الناس (أعطوه أو منعوه(١) . كذلك بخصوص ا لحديث: أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن رسول الله ژ يقول: قال الله تعالى: » « من وصل رحمه فقد وصلني، ومن قطع رحمه فقد قطعني(٢) ، يقول السالمي: قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين وتجب » مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وأما الرحم الخاصة فالنفقة على القريب وتفقد أحواله والتغافل عن زلاته، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك، وقال غيره: تكون صلة الرحم بالمال والتعاون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. = ٧٢٢ . وأبو داود، /٢ ، رواه مسلم، عن قبيصة بن مخارق، باب من تحل له المسألة، ١٠٤٤ .١٢٠/٢ ، مثله، باب ما تجوز فيه المسألة، ١٦٤٠ (والحمالة) ما يتحملها الإنسان من الغرامة في إصلاح ذات البين ودفع البلاء عن المسلمين (والجائحة) الآفة والحادثة المستأصلة وهي الآفة المهلكة للثمار والأموال (والقوام)، ما تقوم به بنيته بدفع الضرورة عنه (والسداد) بالكسر وهو ما يسد به الفقر (والفاقة) الحاجة الشديدة يشتهر بها بين قومه. (ذات المرجع، ذات ا لموضع). (١) ، رواه البخاري، عن الزبير بن العوام بلفظ قريب، باب بيع الحطب والكلاء، ٢٢٤٤ .٥٨٨/١ ، ٨٣٦ . وابن ماجه، مثله، باب كراهية المسألة، ١٨٣٦ /٢ (٢) أورد معناه البخاري في باب (من وصل وصله الله) وبقوله: حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال: سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة إن الله خلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك » : عن النبي ژ قال من القطيعة، قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا قال رسول الله ژ ،« رب، قال: فهو ذلك : « فاقرؤوا إن شئتم » ﴿ RQPON WVUTS﴾ « [ [محمد: ٢٢ . والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارا ً وفجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم ً « إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن ا لحق(١) . ٢ نقل الصدقة من بلد إلى بلد: لا شك أن ذلك يعد نوع ً ا من المساعدة من البلد المنقولة منه إلى البلد المنقولة إليه. وقد تصدى الفقه الإباضي (وفقه المذاهب الأخرى) لهذه المسألة(٢) . في هذا الخصوص، يقول الإمام السالمي بشأن نقل الصدقة من بلد إلى بلد: وذلك إما أن يكون عند استغناء أهل البلد عنها، أو عند حاجتهم إليها. » (١) السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٥٦٤ -.٥٦٥ (٢) فقد جاء في ا لمصنف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في نقل الصدقة من بلد إلى بلد. فاستحب أكثر أهل »العلم أن لا يفعل ذلك، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه رد زكاة حملت من خراسان إلى الشام، فردها إلي خراسان. وروينا عن الحسن البصري والنخعي إنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد، إلا لذي قرابة. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق لأنهم يستحبون أن لا تحمل الزكاة من بلد إلى بلد غيره إلا أن يستغني فقراء ذلك البلد ممن يستحق عندهم الزكاة وفي بعض معنى ما قيل: إنها لا تحمل على حال. وفي بعض معنى ما قيل: إنها لا تحمل إلا إلى من لا يوجد مثله في البلد الذي يحمل منه النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ٦، ص ١٦٣ « في الفضل - ١٦٤ ؛ الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ١٩ ، ص ٢١١ - ٢١٢ . انظر أيض ً ا: الجيطالي: قواعد الإسلام، ج ١ -٢، ص ٤٢٤ - ٤٢٥ ؛ الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الثاني، ص ٣٤٨ -.٣٤٩ فإن كان الأول فالنقل جائز إجماع ً ا، وإن كان الثاني فالمذهب عندنا: أن فقراء البلد أحق بها، فيكره حملها إلى غيره؛ لأن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلى أموالها، وفي النقل تخييب للظنون. واستثنى بعضهم حملها ِ إلى الخاصة من فضلاء المسلمين، فأجازه لموضع فضله واستحقاقه إذا لم يوجد مثله في ا لبلد. ِ  وقيل: لا ينقلها إلا إذا لم يجد فيها أحد ً ا ممن يدين بدين ا لمسلمين.... َ وقال أبو حنيفة: يكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده فلا يكره. وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. وقال أحمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيها « الصلاة إلى قرابته أو غيرهم ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم (١) . (١) الإمام السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، ج ٧، ص ٦٧٤ - ٦٧٥ . ويضيف السالمي (ص ٦٧٥ -:(٦٧٦ والحجة لنا على استحبابه: قوله ژ » : خ» ُ « ذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ، وقد تقدم أن عمير بن سعد فرقها في خلافة عمر على أهل البلد ولم يحمل منها شيئ ً ا. وأن أخذناها من حيث كنا نأخذها » : عمران بن الحصين فعل مثل ذلك في زمان زياد، وقال على عهد رسول الله ژ ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ژ .« وأما جواز النقل لمصلحة فلما تقدم من ثبوت نقلها إلى الإمام، وقد كانت تساق إلى رسول الله ژ وإلى الخليفتين من بعده. ولعل المانعين يستدل ّ ون بما تقد ّ م من استدلالنا على الاستحباب، فإن قوله ژ : خ» ُ ذها من « أغنيائهم ورده » : أمر بواجب، فيجب أن يكون مثله قوله َ ا إلى ف ُ.« قرائهم ُ قلنا: خرج الأمر الثاني بدلائل الأحوال، وبقوله تعالى: ﴿ srq t﴾ ... الآية، فلو كان ردها في فقرائهم واجبا لحرم صرفها إلى غيرهم من ًّ الأصناف وهو باطل، فظهر وجه الاستحباب وجواز النقل عند الحاجة والمصلحة. وإن = معنى ما تقدم أنه يمكن نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر في الأحوال الآتية(١) : إذا استغنى أهل بلد الصدقة عنها، بأن لم يكن بينهم من يحتاجها. إذا لم يكن في أهل بلد الصدقة أحد من ا لمسلمين.  = كان المال ببلد والمالك ببلد، فالاعتبار ببلد المال؛ لأنه سبب الوجوب، ويمتد إليه نظر المستحقين، فيصرف ا لعش ُ ر إلى فقراء بلد الأرض التي حصل منها العشر، وزكاة ا لن ّ قدين ُُ والمواشي والتجارة إلى فقراء البلد التي تم َ فيه حول ُ ها. ولو كان المال في بادية صرف إلى فقراء أقرب البلاد إليه، وإن كان تاجرا مسافرا صرفها حيث حال الحول. وإن كان ماله في ًً .« مواضع متفرقة قسم زكاة كل طائفة من ماله ببلدها ما لم يقع تشقيص(١) يأخذ الشيخ الجيطالي بجواز نقل الزكاة من مكانها إذا اقتضت المصلحة ذلك، انظر د. شوقي إبراهيم: المقاصد من خلال كتابي المصنف والقواعد، ندوة الفقه العماني ُ والمقاصد الشرعية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ص ٥٣٩ -.٥٤٠ ُ كذلك جاء في منهج ا لطالبين: والوالي إذا قال له الإمام: فرق عشر ما يحصل عندك من الزكاة على الفقراء، فقصده فقير »من غير البلد الذي قبض منه الزكاة فجاء في الأثر: أنه يجوز له أن يسلم إليه منها على ما . الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٢٤ « قيل إنه لا يتصدق به على المسلمين ولا يعطون » : وقال جابر في مال تصدق به رجل من قومه منه شيئ ً ، إبراهيم بولرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، مكتبة مسقط، ج ١ « ا . ص ٦٢٢ وفي المذاهب الإسلامية الأخرى يوجد ذات الخلاف أيض ً ا: واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، فقال أبو حنيفة يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة »محتاجين أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده فلا يكره، وقال مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. وللشافعي قولان أصحهما عدم جواز النقل، والمشهور عند أحمد أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة .« مع عدم وجود المستحقين في بلد المنقول منه أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٤٠٦ -. ١٩٨٦ ، ص ٩٠ إذا كان نقل الصدقة ضروريا لقريب أو فقراء في البلد الآخر، مع ً عدم وجود من يحتاجها في أهل بلد ا لصدقة. ٣ أنواع المساعدة الاقتصادية ا لدولية: تعرض الفقه الإباضي لثلاثة أنواع من المساعدات الاقتصادية الدولية، هي: أولا ً مساعدة المسلمين للمسلمين: هذا أمر طبيعي أن يساعد المسلم أخاه المسلم: فالمسلم للمسلم يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ً والقاعدة في الفقه الإباضي أن: .« مال المسلمين للمسلمين »بمعنى أن المال الذي جعله الله حق ً لا يجوز بذله لغير » ا للمسلمين « المسلمين(١) . وجاء في الجامع لابن جعفر: وقال محمد بن محبوب » 5 : في جواب منه إلى أهل المغرب وإذا كان المسلمون في أرض الحرب أدوا زكاتهم في فقرائهم وإن لم يكن عندهم فقراء بعثوا بها إلى أحد من أئمة العدل كان ذلك صوابا مجزيا ًً وموديا لما أوجب الله عليهم من أدائها وللإمام أن يقبلها ويجعلها في ً « أهلها(٢) . (١) . معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ٢، ص ١٢٩٠(٢) . ابن جعفر: الجامع، المرجع السابق، ج ٨، ص ١٢٢ وبخصوص إعطاء الفرق المخالفة من أهل الإسلام، يقول الشيخ القرضاوي: وعند الإباضية خلاف في جواز إعطائها للمسلم غير المتولي (الملتزم بالمذهب) قال بعضهم: إذا علم أنه فقير ولم يعلم أنه مخالف ولا موافق أعطاه، وأجازها بعض للمخالف، وقيل: إن كان بين أظهرنا جاز، وقيل: يعطيه منها إن كان قريبا للمعطي قال في شرح النيل: والصحيح أنها ً لا تعطى إلا لمتولي، وإن لم يوجد فلموقوف فيه، وإلا فلمتبرأ منه وإلا فلمخالف ورع في مذهبه، ويقدم من لا يطعن فينا، وبعده من قل طعنه، وبعده الطاعن كثيرا، وإلا فلنصراني، وإلا فلصابئ وإلا فليهودي وإلا ً لمجوسي، وإلا فلصنمي، وذلك كله مع عدم الإمكان، وخوف فجأة الموت، وعدم وجود سبيل بنحو إرسال(١) . (١) د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، ج ٢، ص ٧١٣ - ٧١٤ (وهو يستند في ذلك إلى ما جاء .( في شرح النيل، ج ٢، ص ١٣٣ كذلك بخصوص فيمن لزمه ضمان للفقراء، أله أن يخرج به متعمد ً ا إلى غير بلده، وينفقه هنالك مع وجود الفقراء في بلده؟ وهل يجوز له أن ينفقها على فقراء أهل الإنكار، أو المخالفين من أهل الإقرار، أو المتمسكين من أهل المذهب المختار أم لا يجوز إلا على المصطفين الأبرار، وقليل ما هم في هذه الديار؟ بين لنا اللازم والمستحب من ذلك، يقول ا لخليلي: لا بأس إن أنفقه في بلده أو في غير أهل بلده، وهو سواء فيما عندي إلا أنه قليل: إن »لزمه ضمان من أهل بلد أو محلة أو موضع مما مرجعه للفقراء فيؤمر إن قدر أن ينفذه في .« أهل ذلك الموضع أو المحلة أو البلد لمن جاز له منهم فإن أنفذها في غيرهم ممن يجوز له من أهل بلده هو أو غيرهم لم يضق عليه ذلك، ولا »بأس به، ولا شك أن أهل الدين والفضل والولاية هم الأحق به ما وجدوا لا ممن دونهم من أهل الدعوة إلا من يستعين به على معصية فلا وجه له إلا منعه وإعطاء أهل الفضل إلا إذا خص معنى يقتضي غيره. فإن أعطى غيرهم من الفقراء لم يضق عليه ذلك، ولا يجوز لفقراء أهل الذمة إلا على رأي فيه، ولا لغيرهم من سائر أهل القبلة غير أولي الدعوة إلا على اختلاف فيه، وتخصيص أهل الاستقامة هو المذهب الذي أصطفيه، ولكل عليه أن يعمل بما يراه = ٤٩٣ ويلاحظ أن هذه القيود الأخيرة جعلت من الصعب » : يقول القرضاوي « خروجها عن أهل ا لمذهب(١) . والحادثة الشهيرة التي يمكن ذكرها هنا هي حادثة عام الرمادة التي وقعت في سنة ثمان عشرة من الهجرة حيث أصاب الناس مجاعة شديدة وجدب وقحط عام. وفي مواجهة هذه الأزمة كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأمصار يستغيثهم ويطلب منهم العون والغوث، فكان أول من حضر إليه أبو عبيدة بن الجراح بأربعة آلاف راحلة من الطعام ولاه قسمتها حول المدينة. كذلك كتب عمر إلى عمرو بن العاص: فلعمري يا عمرو ما تبالي إذا شبعت أنت ومن معك أن أهلك أنا ومن » فكتب إليه عمرو: «!! معي، فيا غوثاه ثم يا غوثاه .« فيا لبيك ثم يا لبيك قد بعثت إليك بعير أولها عندك وآخرها عندي »وكان سبب حفر خليج أمير المؤمنين من النيل حتى البحر هو قول عمر أسهل لما نريد من حمل الطعام إلى المدينة ومكة فإن حمله على » أن ذلك .« الظهر يبعد ولا نبلغ منه ما نريد ومن ذلك إرسال صلاح الدين إلى صاحب مكة غلالا ً ، وصفها صاحب مكة بأنها: = أجوبة المحقق الخليلي، « الأعدل، لأنه في حقه الأصوب، وإلى منهج الرشاد أقرب تحقيق: بدر الرحبي وآخرين، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، ١٤٣١ -. ٢٠١٠ ، ص ١٠٦ انظر أيض ً ا مثالا آخر، في السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على . الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٤ ، ص ٢٥٢ ، الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ١٢٩ (١) . يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، ج ٢، ص ٧١٤  حلت ربقة الجدب وفكتها، وجلت هبوة القحط وكفتها، وهونت » ْ مصاعب المساغب، وخلفت سواحب السحائب، وأطفأت ولله الحمد « بوار ا لنوائب(١) . تجدر الإشارة أن المساعدات التي تمنح للمسلمين من المسلمين لا تتوقف على شكل معين: وهكذا في فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية بخصوص مسألة ترجع إلى أن ملك الحجاز اقترح على الحكومة المصرية إرسال قيمة الغلال المخصصة لفقراء مكة نقد ً ا لا صنف ً ا، وهي غلال كان قد قررها السلطان سليم خان والسلطان سليمان خان صنف ً ا، جاء في ا لفتوى: والحكم الشرعي في مثل هذه الإرصادات لا يجب مراعاة شروط » واقفيها بل للإمام أو نائبه أن يغير فيها بالزيادة والنقصان ونحوهما من الإبدال كما هنا بشرط أن لا يخرجها التغيير عن الجهة التي عينت لها في  الإرصاد إذا تمهد هذا علم أنه لا مانع شرع ً ا من الأخذ بما اقترحه حضرة « صاحب الجلالة ملك ا لحجاز(٢) . وفي التاريخ الإباضي أمثلة على تقديم المساعدة من المسلمين إلى المسلمين(٣) . (١) صبح الأعشى للقلقشندي، ج ٧، ص ١٠٩ - ١١١ ؛ ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار ، بني أيوب، تحقيق: د. جمال الدين الشيال، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، ج ٣ ص ٣٧٧ -.٣٧٨ (٢) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ج ١١ ، القاهرة، ١٤٠٤ -١٩٨٤ ، ص ٤٠٩٧ -.٤٠٩٨ (٣) فقد جاء في تاريخ أبي زكرياء: ثم إن الإمام عبد الرحمن بن رستم اتصلت أخباره إلى أهل البصرة من أهل دعوة » المسلمين، فبعثوا إليه بثلاثة أحمال مالا ً . = ثانيا مساعدة المسلمين لغير ا لمسلمين: ً ذهب فقهاء المسلمين إلى حد القول إن مساعدة غير المسلمين تعد من لأن الجهاد يكون تارة بالسنان، وتارة بالبيان، وتارة بالإحسان، » قبيل الجهاد « يفعل مع كل صنف ما يليق به(١) . ومن الثابت أن قرآن ً ا يتلى نزل بخصوص صلة غير المسلمين وتقديم المساعدة إليهم يقول تعالى: = فلما وصلت الرسل إلى تاهرت، صاروا يسألون عن دار الإمارة وقد كانوا خلفوا أحمالهم خارجا، فلما نعتت لهم الدار، قصدوا نحوها، فإذا الإمام، ƒ ، فوق البيت ً يعمل السقوف والعبد تحته يناوله الطين، فسألوا العبد أن يأذن لهم، وقد أيقن العبد أن الإمام سمع كلامهم، فقال له: أخرهم قليلا ً ، فنزل عن الحائط وغسل الطين عن جسده، فأذن لهم فسلموا عليه، فرد عليهم، فوضع لهم شيئ ً ا من خبز مفتت، وعصر عليه عسكة. فلما أكلوه استأذنوه أن يتناجوا عنه، فأذن لهم، فتناجوا عنه فيما بينهم، وأجمع رأيهم على أنهم راضون عنه، فاتفقوا أن يدفعوا له ا لمال. فلما وصلت الجمال إلى عبد الرحمن، شاور أصحابه فيها، فأشاروا عليه أن يأخذها فيبثها في فقراء المسلمين و(في شراء) السلاح والعدة ففعل، 5 ذلك، بمحضر تلك الرسل، فلما رجعت الرسل إلى المشرق، أخبروا أهل دعوتهم بعدل عبد الرحمن وفضله وورعه (ف) بعثوا له بأموال أكثر من ا لأول. فلما وصلت إلى عبد الرحمن، شاور أصحابه، فقالوا له: رأيك أمير المؤمنين، فلما ردوا الرأي إليه، قال لهم: أما إذا أرددتم إلينا رأيها، فرأيي فيها أن ترجع إلى أربابها، فهم أحوج إليها منا، وقد استغنينا وقوينا، فشق ذلك على الرسل، وليس عليهم بد من طاعة إمامهم، فردوها إلى المشرق، فعجبوا من زهادته في الدنيا ورغبته في الآخرة، فأقروا بإمامته .« وواصلوه بكتبهم ووصاياهم أبو زكرياء: كتاب سير الأئمة وأخبارهم المعروف بتاريخ أبي زكرياء، ص ٨٣ -.٨٤ (١) ، الإمام القرافي: الذخيرة، تحقيق: محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٤ . ج ٣، ص ١٤٦ ﴿ WVUTSRQPONMLK `_^]\[ZYX ihgf﴾ [ [البقرة: ٢٧٢ . سبب نزول الآية فيه قولان: edcba أحدهما: أن النبي ژ قال: « لا تصدقوا إلا على أهل دينكم » ، فنزلت: ﴿ MLK ﴾ .  الثاني قال ابن عباس: كانوا لا يرضخون (لا يعطون) لقراباتهم من المشركين، أي: كانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، ويريدونهم على الإسلام، وهذا هو الصحيح لوجهين: أحدهما أن » : فنزلت الآية: يقول ابن العربي الأول حديث باطل. والثاني أن أسماء سألت النبي ژ ، قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال، صلي أمك، فإنما شكوا في جواز الموالاة لهم والصدقة عليهم، فسألوا ا لنبي ژ : « فأذن لهم(١) . بل إن ا لنبي ژ يجعل ما فعله المسلم قبل إسلامه من إعطائه المساعدات إلى غير المسلمين خيرا يبقي له بعد الإسلام، فعن حكيم بن ً حزام قال: يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية في صلة ً وعتاقة وصدقة، هل كان لي فيها من أجر؟ فقال رسول الله ژ : أسلمت » « على ما سلف من خير(٢) . ويقول أطفيش: (١) . ابن العربي: أحكام القرآن، ج ١، ص ٢٣٧ ، ابن سلام: كتاب الأموال، ص ٥٤٣(٢) . ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ١٠ ، ص ٤٩٦ ولا خلاف في جواز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام بما ليس » واجب ً « ا، ككفارة وزكاة(١) . ويضيف أيض ً ومن العدل التصدق على من هو » : ا في الذمة والمستجير لا على أهل الحرب، ولو غلبوا المسلم وكان تحت « حكمهم إلا لضرورة(٢) . وبخصوص قوله تعالى: ﴿ dcba ﴾ [ [البقرة: ٢٧٢ يقول أطفيش: ولا حظ لمشرك في واجب » : ويضيف .« مال قليل أو كثير ولو على مشرك »كزكاة ولا لحربي بعد نزول القتال ولو نفلا ً ، ولا في دينار الفراش ولا شاة الأعضاء وزكاة الفطر، وأجاز أبو عبيدة الكفارة الصغيرة للذمي، وأجاز له أبو حنيفة زكاة الفطر والكفارات كلها والنذر وكل صدقة ليس أمرها إلى « الإمام، وهو خطأ(٣) . بل من المعلوم أن وقف المسلم أرضه أو داره صدقة موقوفة على أهل بيته وقرابته من أهل الذمة، جائز(٤) . (١) .( أطفيش: تيسير التفسير، ج ١٥ ، ص ٤٤٩ (الإنسان: ٧٦(٢) .( ذات المرجع، ص ٢١ (الممتحنة: ٨(٣) ذات المرجع، ج ٢، ص ١٨٨ . وقيل أيض ً تجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبي » : ا ً آية « ا الله أحمد مبلغي: فقه التعايش (مقارنة فقهية)، ندوة فقه رؤية العالم والعيش فيه، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٤ -. ٢٠١٣ ، ص ٢٣ ُ (٤) كذلك قيل بندب التصدق على الكافر، لقوله ژ « في كل كبد رطبة أجر » ولا فرق بين الحربي وغيره (الإمام ابن حجر المكي الهيتمي، الإنافة في الصدقة والضيافة إكرام الضيف .( وفضل الصدقات، تحقيق: مجدي السيد، مكتبة القرآن، القاهرة، ١٩٨٧ ، ص ١٧٥ راجع الإمام الخصاف: كتاب أحكام الوقف، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية، القاهرة، ١٣٢٣ -. ١٩٠٤ ص ٣٤٠ وكذلك وقف المسلم عليهم فإنه يصح منه ما وافق » :( كذلك قيل (بخصوص أهل الذمة حكم الله ورسوله، فيجوز أن يقف على معين منهم أو على أقاربه وبني فلان ونحوه، ولا يكون الكفر موجب ً ا وشرط ً ا في الاستحقاق ولا مانع ً ا منه. فلو وقف على ولده أو أبيه أو قرابته استحقوا ذلك، وإن بقوا على كفرهم، فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق؛ وكذلك إن = كذلك بخصوص حديث أسماء، قالت: قدمت علي أمي راغبة في عهد   قريش وهي راغمة مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغمة (أي كارهة للإسلام) أفأصلها؟ قال: نعم ف » َص ِ « لي أمك ، يقول الإمام الخطابي: وإنما أمرها بصلتها لأجل الرحم، فأما دفع الصدقة الواجبة إليها فلا » يجوز وإنما هي حق للمسلمين لا يجوز صرفها إلى غيرهم ولو كانت أمها مسلمة لم يكن أيضا يجوز لها إعطاؤها الصدقة فإن خلتها مسدودة بوجوب ً النفقة لها على ولدها إلا أن تكون غارمة فتعطى من سهم الغارمين. فأما من « سهم الفقراء والمساكين فلا(١) . وقد فطن فقهاء المسلمين إلى أن المساعدة مرهونة بالمسالمة، وأن نشوب حالة الحرب يمنع كقاعدة من تقديمها. في هذا المعنى جاء في الفتاوى ا لهندية: ولا بأس بأن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيد » ً ا محاربا ًً كان أو ذميا وأراد بالمحارب المستأمن وأما إذا كان غير مستأمن فلا ً ينبغي للمسلم أن يصله بشيء. وذكر القاضي الإمام... علي السعدي إذا كان حربيا في دار الحرب وكان الحال حال صلح ومسألة فلا بأس بأن ً « يصله(٢) . يؤيد ذلك ما يلي: = راجع ) « وقف على مساكينهم وفقرائهم وزمناهم ونحو ذلك استحقوا وإن بقوا على كفرهم = ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، المرجع السابق، ج ١، ص ٣٠١ -.(٣٠٥ (١) الخطابي: معالم السنن وهو شرح سنن الإمام أبي داود، المكتبة العلمية، بيروت، ١٤٠١ -. ١٩٨١ ، ج ٢، ص ٧٦ (٢) . الفتاوى الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ج ٥، ص ٣٤٧ ٤٩٩ ١ يقول الله 4 : ﴿ UTSRQPONMLKJI ^]\[ZYXWV﴾ [ [الممتحنة: ٨ . وقد أجمع الكثيرون من أئمة التفسير على تفسير هذه الآية بأنها تعني الصلة وتقديم ا لمساعدة(١) . ٢ وبخصوص قوله تعالى: ﴿ tsrq﴾ [ [التوبة: ٦٠ يقول القرطبي: إن لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة، وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل الكتاب(٢) . ٣ أمثلة لصلته ژ « صلة المشرك » جاء في السير الكبير تحت باب للمشركين مثل إرساله خمسمائة دينار لأهل مكة، وصلته خال له الإهداء إلى الغير من » ويضيف السرخسي لتحبيذ ذلك أن ،« مشرك » ُ مكارم الأخلاق. وقال ژ: « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . فعرفنا أن ُ (٣) ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا ً . وبخصوص صلة أو مساعدة المسلمين لغير المسلمين، يمكن القول إن هناك ثلاثة اتجاهات في الفقه ا لإباضي: (١) يقول ابن العربي إن قوله تعالى: » ﴿ YX﴾ ؛ أي: تعطوهم قسط ً ا من أموالكم على ابن « وجه الصلة، وليس يريد به من العدل: فإن العدل واجب فيمن قتل وفيمن يقاتل العربي: أحكام القرآن، تحقيق: علي البجاوي، مؤسسة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٦ -. ١٩٥٧ ، ج ٤، ص ١٧٧٣ وبخصوص ذات الآية قيل إن فيها دليلا ً جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل » على . الإمام الكيا الهراس: أحكام القرآن، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ج ٤، ص ٤٦١ « الحرب (٢) . الإمام القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق، ج ٨، ص ١٧٤(٣) شرح كتاب السير الكبير للشيباني، المرجع السابق، ج ١، ص ٩٦ -.٩٧ • الاتجاه الأول يذهب أنصاره إلى منع هذه الصلة أو المساعدة، فهم يرون أن الإسلام شرط لتقديم المساعدة، فلا يصح أن تنفذ في غير المسلم ولو كان ذميا، وحكى ابن المنذر على أن منع الذمي إجماع من يحفظ من أهل ا لعلم. وعلى ذلك جمهور الإباضية، وإذا ثبت ذلك في أهل الذمة، فالمنع في خصوص غيرهم أولى(١) . والحجة الأساسية التي يستند إليها الجمهور هي قوله ژ لمعاذ: « خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم »(٢) ، وحيث إن  (١) الإمام السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، ج ٧، ص ٦١٤ . يقول سماحة المفتي العام أكثر فقهائنا يقول بأن الشرك قاطع ما بين ذي الرحم ورحمه، فلا تجب الصلة » : لسلطنة عمان ُ الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الدين الحياة، الكتاب الأول، إعداد « لذي الرحم المشرك خميس العدوي، ص ٣٩٠ ، انظر أيض ً . ا الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ١٩ ، ص ١٠٧(٢) . راجع الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ١٩ ، ص ١٣٦ ويقول الجيطالي إن الزكاة تعطى للمسلم ا لفقير: لأنهم أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة المفروضة شيئ » ً ا لقول النبي ژ : أمرت » « أن آخذها من أغنياكم وأردها في فقرائكم فصرفها على فقراء المسلمين لعموم الخطاب الجيطالي: قواعد الإسلام، مكتبة الاستقامة، مسقط، ج ١ « في الكاف والميم - ،٢ ١٤٢٣ -. ٢٠٠٣ ، ص ٤١٩ ِ وعن جابر بن زيد قال: لا تعط اليهودي والنصراني من الزكاة، ولا بأس أن تتصدق عليهم. ويحكى عن جابر بن زيد: أن الصدقة لا ت ُ عطى لكافر، وعناه صدقة الفرض. إبراهيم ُ . بولرواح: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج ١، ص ٦٢٢ وقال أبو معاوية: والإمام إذا أعطى فقراء أهل الذمة من الجزية فلا بأس، وقيل: إذا احتاج منه المحتاج إلى المسلمين فللإمام أن ينفق عليه من مال الله، فإن كان من الجزية شيء كان أحسن، وإن لم يكن من الجزية شيء أعطوا من الصلح بين المسلمين وأهل الشرك، فإن لم يكن من الصلح شيء فمن الفيء والصدقة، وكل ذلك جائز إن شاء الله. ابن جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٤٤ . انظر أيض ً . ا العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٤٦ = المأخوذ هو من أغنياء المسلمين، فكذا المدفوع يكون إلى فقرائهم(١) . • الاتجاه الثاني يرى جواز تقديم الصلة والمساعدة لغير المسلمين، استناد ً ا إلى الحجج ا لآتية: قوله تعالى: ﴿ WVUTSRQPONMLKJI ^]\[ZYX﴾ [ [الممتحنة: ٨ ، وقوله تعالى: ﴿ rq s ... ﴾ الآية، إلى غير ذلك من النصوص من غير قيد ا لإسلام(٢) . = حري بالذكر أنه في المذاهب الإسلامية الأخرى يوجد أيض ً ا خلاف: واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر وأجازه الزهري وابن شبرمة إلى أهل »الذمة، والظاهر من مذهب أبي حنيفة جواز دفع زكاة الفطر والكفارات إلى  أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، « الذمي . ص ٩٠ راجع أيض ً د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، مؤسسة « هل تعطى الزكاة لغير المسلم » : ا الرسالة، بيروت، ١٤١٨ -١٩٩٧ ، ج ٢، ص ٧٠٢ -.٧١٥ (١)رد ً يقول ا لسالمي: ،« هذا خبر واحد لا تجوز الزيادة به؛ لأنه نسخ » ا على ما قيل إن قلنا: أما »أولا ً : فلا نسلم أن الزيادة على النص نسخ، بل نقول إنها حكم مستأنف في صورة البيان للأول؛ لأنها تخصيص، والنسخ لتغييره. وأما ثاني ً ا: فإن النص مخصوص بقوله تعالى: ﴿ ` gfedcba ﴾ الآية، فجاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الآحاد على مذهبكم أيض ً ا. وأما ثالث ً ا: فإن أبا زيد الدبوسي وهو أحد أئمتكم ذكر أن حديث معاذ مشهور مقبول بالإجماع، فجاز التخصيص بمثله، وهذا على مذهب المانعين من تخصيص العموم السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، « بالآحاد، وأما نحن فنجيز ذلك لأنه بيان للمراد ج ٧، ص ٦١٤ -.٦١٥ (٢) رد السالمي على هذه الحجة، كما يلي: والجواب عن الآية الأولى: أن البر والإقساط ليس بمحصور في الزكاة، فأنواع البر كثيرة، » = قوله تعالى: ﴿ 7654321 ﴾ [ [الإنسان: ٨ ، قالوا ٍ وكان الأسارى يومئذ مشركين فقط، والإطعام إما فضل أو لازم؛ فإن كان فرضا فهو نص في المطلوب، وإن كان فضلا ً فقد ساوى بين اليتيم ًّ والمسكين والأسير. وعن سعيد بن جبير مرسلا ً مرفوع ً ا: « لا تصدقوا إلا على أهل دينكم » ، فأنزل الله تعالى: ﴿ TSRQPONMLK cba`_^]\[ZYXWVU ihgfed﴾ [ [البقرة: ٢٧٢ ، فقال ژ : تصدقوا على » « أهل ا لأديان ، وهو بإطلاقه يتناول ا لزكاة(١) . = والزكاة لها أصناف مخصوصة، ثم إن الخطاب في هذه الآية للمسلمين كافة، وأمر الزكاة يومئذ ليس بأيديهم، وإنما هو بيد رسول الله ژ فهو الذي يتولى أمرها دونهم، فدل هذا على أن البر في الآية غير ا لزكاة. والجواب عن الآية الثانية: أن الله تعالى وزعها على أصناف، ومنها: سبيل الله، ففهمنا من السالمي: « هذا المعنى أن المراد بها قوة الإسلام، فلو أعطيت أعداؤه لكان ضد المقصود . معارج الآمال، ج ٧، ذات المرجع، ص ٦١٣ (١) رد على هذه الحجة الإمام السالمي، كما يلي: والجواب عن الأول: لا نسلم أن الإطعام اللازم نص في الزكاة؛ لأن الحقوق كثيرة وإلا »جاز إطعام الزوجة منها أيضا، وهو باطل قطعا، بل لا نسلم أنه يتناول الزكاة؛ لأن الإطعام ًً غير الزكاة، وأيضا فهم مأمورون يومئذ بتسليمها إلى النبي ژ ، فلو تناولت الآية الزكاة لكان لهم أن يقولوا: قد أطعمناها اليتيم، أو المسكين، أو الأسير، على أنه لم ينقل عن واحد منهم هذا التعلل، مع وجود المنافقين الذين قال الله فيهم: ﴿ srqp xwvut ﴾ وأما تساويهم في الأمر بالإطعام على جهة الفضل فلا يدل على تساويهم في إسقاط ا لواجب. والواجب عن الحديث: أن الصدقة ليست بنص في الزكاة؛ لوجودها في غير الفرض، وإذا ذات المرجع، « وقع الاحتمال سقط الاستدلال، هذا إن سلمنا الاحتجاج بالمرسل . ص ٦١٤ الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي ٥٠٣ أن غير المسلم مساعدة المسلمين له واجبة إن كان من ذوي الأرحام، لأن الشرك لا يقطع ما بينهما من الصلة ا لواجبة(١) . (١) أخذ بهذه الحجة سماحة المفتي العام لسلطنة عمان، ا ستناد ً ا إلى الأدلة ا لآتية: ُ »أولها: أن الآيات التي نصت على حقوق الأرحام ليس فيها تقييد وجوب هذه الحقوق في الإسلام وإنما هي مطلقة لم تفرق بين مسلم وغيره. ثانيها: قياس حقوق الأرحام على حقوق الوالدين وإن تفاوت قدرها بجامع أن كلا ً منهما تجب مراعاته للحمة النسب وذلك أن الشرك لم يقطع وجوب الحق على الولد لوالديه. فيجب عليه أن يرعى ما لهما من حق ولو في حالة شركهما: لأن الله تبارك وتعالى نص على ذلك فى قوله: ﴿ ^]\[ZYX_`edcba onmlkjihgf﴾ [ [لقمان: ١٥ . ثالثها: أنه يستأنس لذلك بأن ا لنبي ژ أمر في حالة مواجهته للمشركين أن يذكرهم بما بينه وبينهم من القرابة وذلك فى قوله تعالى: ﴿ ,+-3210/.﴾ [ [الشورى: ٢٣ . رابعها: ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن العاص أنه قال: سمعت رسول الله ژ يقول جهارا: غير أن آل أبي يعني فلان » ً ا ليسوا بأوليائي إنما وليي الله ً « وصالح ا لمؤمنين . وجاء في رواية البخاري عن عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص أنه زاد على ذلك أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لكن لهم » « رحم أبلها ببلالها . وهذا مما يدل على أن هؤلاء مع كون ا لنبي ژ يبرأ إلى الله تعالى منهم ومن ولايتهم لعداوتهم لله كان لا يزال يرعى رحمهم. خامسها: أن ا لنبي ژ قال كما جاء في حديث أخرجه مسلم من طريق أبي ذر : ƒ إنكم » ستفتحون أرض ً « ا يذكر فيها القيراط . وفي رواية إنكم ستفتحون مصر وهي يذكر فيها القيراط » فاستوصوا بأهلها خير ً ا فإن لهم رحم ً « ا وذمة (رواه مسلم: ٢٥٤٣ ) ولم يكونوا عندما وصى بهم النبي ژ على ملة الإسلام، وعندما فتحها المسلمون كذلك لم يدخلوا جميعا في الإسلام. ومما ً يعزز ذلك أن أم المؤمنين صفية # أوصت بشيء من مالها لابن أخ لها يهودي (سنن البيهقي الكبرى: ١٢٤٣١ )، وهو يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم كانوا يرعون حق الرحم، وإن كان الرحم على غير ملة الإسلام ولم أجد ما يدل على أن أحد ً ا منهم أنكر ذلك أو خالفه. هذا؛ ومن أقوى الأدلة على وجوب صلة الرحم غير المسلم قياس حقه على حق الجار غير المسلم فكما إن الكفر والإشراك لا يسقطان حق الجار فكذلك حق الرحم لأن القرابة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الدين « منشأ هذا الحق كما أن الجوار منشأ حق الجوار الحياة، المرجع السابق، ص ٣٩٠ -.٣٩٣ جاء في الجامع لابن جعفر: قال أبو معاوية: والإمام إذا أعطى فقراء أهل الذمة من الجزية فلا بأس، » وقيل: إذا احتاج منه المحتاج إلى المسلمين فللإمام أن ينفق عليه من مال الله، فإن كان من الجزية كان أحسن، وإن لم يكن من الجزية شيء أعطوا من الصلح بين المسلمين وأهل الشرك، فإن لم يكن من الصلح شيء فمن « الفيء والصدقة، وكل ذلك جائز إن شاء ا لله(١) . كذلك جاء في بيان ا لشرع: وقال في رجل يكون في أرض المشركين، ويحضر وقت زكاته، ولا » يجد أحد ً ا من فقراء المسلمين: إنه يدفع زكاته إلى فقراء المشركين إذا لم يجد أحد ً « ا من فقراء ا لمسلمين(٢) . (١) ابن جعفر: الجامع، المرجع السابق، ج ٣، ص ١٤٤ . كذلك جاء في المدونة ا لكبرى: وسألته: هل يعطى أهل العهد من الصدقات شيء؟ قال: نعم، كان رسول الله ژ يعطي » ُ أهل الذمة من الصدقات والخمس. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب ƒ أن شيخ ً ا أتاه وقد كبر وضعف وعجز عن نفسه، فقال له: قد كبرت وعجزت عن العمل، وليس لي شيء، فقال عمر: نعم، ولكن كنا نأخذ من أبو غانم الخراساني: المدونة « عمل يدك، فلما عجزت نلقيك. فأمر له برزق يعيش به .٣٤٦ ، الكبرى، المرجع السابق، ج ٣، ص ٣٤٤ كذلك بخصوص قوله ژ : « في كل كبد رطبة أجر » ، جاء في حاشية ا لترتيب: وفيه الحث على الإحسان إلى الناس لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي »المسلم أعظم أجرا واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين وينبغي أن يكون محله ً إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق. وكذا إذا رأى الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق حاشية الترتيب للعلامة ابن أبي ستة على الجامع الصحيح لمسند الربيع، « والله أعلم . ج ٤، قسنطينة الجزائر، دار البعث، ص ١٥٣(٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ١٢١ • الاتجاه الثالث جواز مساعدة غير المسلمين بعد مراعاة ترتيب معين: بمعنى أنه، وإن كان « الاتجاه التدرجي » يمكن وصف هذا الاتجاه بأنه ينتهي إلى جواز تقديم الصلة والمساعدة إلى غير المسلمين، إلا أن ذلك يكون فقط بعد المرور بمراحل معينة، كما يلي: يستحب للمسلم إن كان يلي زكاة نفسه أن يجعلها في أهله من » المسلمين من أهل ولايته، وموافقته من أهل نحلته ولو لم يكن لهم ولاية، ثم في أهل دعوته ولو كانوا ممن ينتهكون ما يدين بتحريمه، ثم في أهل قبلته ولو كانوا يدينون بمخالفته، ثم في فقراء أهل حربه إذا عدم هذا كله؛ لأنه لا تأتي على المرء حال يمنع فيه دفع زكاته، فيستحيل الحكم إلى أن « يتعبد بما لا يطيق(١) . هذا الاتجاه الأخير هو في رأيي الجدير بالتأييد لأنه يتفق ومنطق الأمور وما يجري عليه عمل وسلوك الدول والأفراد في مساعدة الأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد فيتم تقديم المساعدة لمن هو أبعد، ولو كان من غير المسلمين، مصداق ً ا لقوله ژ : « في كل ذي كبد رطبة أجر » (٢) . وكذلك قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن صدقة الفطر ليست كزكاة » الأموال في بعض ما قالوا وإنما هي للفقراء على ا لأغنياء. (١) ، القول هو قول أبو سعيد، انظره في السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، ج ٧ ص ٦١٢ ؛ الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ١٩ ، ص ١٠٧ - ١٠٨ ، وكذلك ص ١١٢ - ، ١١٣ ؛ زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر، ج ٢ ص ٤٦٩ -.٤٧٠ (٢) يوجد خلاف في الفقه الإباضي أيض ً ا بخصوص الوصية للأقربين إن كان فيهم غير مسلمين، انظر ما قلناه سابق ً ا. وزكاة الأموال قد بين الله موضع سهامها، ولا يخرج ما يوجب منع أهل فقراء أهل الذمة منها لأن الحق لهم بمعنى الذمة فالحق لأهل القبلة، إلا أنه قد كان في الحال سعة فخص خاص بزكاة فطرته أهل الفضل من المسلمين منهم كان عندي أفضل ثم أهل القبلة عندي أفضل من أهل الذمة ثم أهل الذمة عندي داخلون في جملة الفقراء وأهل الدعوة ولو لم يكن أهل ولاية أفضل عندي من أهل الخلاف من أهل القبلة ولا أعلم يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بتضمين ما أعطى من زكاة ماله أحد ً ا من أهل الذمة « بل يختلف في ذلك عندي في قولهم(١) . ثالث ً ا مساعدة غير المسلمين للمسلمين: نشير إلى القاعدة العامة، ثم إلى الاستثناءات التي ترد عليها. (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ راجع أيض ً ، ا زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج ٢ ص ٤٢٧ -.٤٢٩ كذلك ما جاء في كتاب أبي جابر: « الاتجاه التدرجي » ومن أمثلة هذا ِ وإذا كان رجل مسلم بأرض الحرب ووجبت عليه زكاة، فإن كان قبل » َ ه فقراء من المسلمين َ ولو واحد أعطاه زكاته، إلا أن يكون ذلك أكثر مما يكفيه لنفقته وكسوته إلى الحول، فيحبس عنه الفقراء ما بقي بعد كفاية مئونته إلى ا لحول. وإن لم يكن منهم قبله أحد من فقراء المسلمين وكان من فقراء قومنا أعطاهم، فإن لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء أهل الكتابين فإن لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء المجوس، فإن لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء أهل العهد من المشركين، فإن لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء أهل ا لحرب. وعن محمد بن محبوب 5 قال: أحب أن يبعثها إلى فقراء المسلمين فإن فعل ذلك فلا بأس. وفي حفظ أبي صفرة أنه إن أعطى رجلا ً زكاته فذهب بها من أرض إلى أرض فتلفت أن ليس على أحدهما شيء، يعني إن بعثها صاحب الزكاة من أرض الشرك إلى فقراء المسلمين، وكذلك عن أبي عبد الله 5 « . الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ١٤٩ • القاعدة العامة عدم جواز طلب المساعدة من غير ا لمسلمين: تتفق هذه القاعدة مع صفة (التعفف) التي يجب أن يتحلى بها المسلمون، ومع مبدأ أن من يقدم المساعدة يكون في مركز أقوى (إذ كما يقول المثل: أطعم الفم تستحي ا لعين). يؤيد هذه القاعدة من ا لسنة ا لنبوية ثلاثة أحاديث وهي: قوله ژ : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا »  « اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف ، اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى:  ﴿ }~ے ¡  ﴾ [ [البقرة: ٢٧٣(١) . قوله ژ : اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير » ِ الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن ِ « يغنه الله متفق عليه واللفظ للبخاري. أكثر التفاسير وعليه الأكثرون أن اليد العليا يد المعطي والسفلى يد السائل، وقيل يد المتعفف ولو بعد أن يمد إليه المعطي، وعلوها معنوي وقيل يد الآخذ لغير سؤال، وقيل العليا المعطية والسفلى ا لمانعة(٢) . قوله ژ : « إني نهيت عن زبد المشركين » . يقول د. الحسيني هاشم: أي: عن قبول ما يعطون، والمشركون المنهي عنهم هم الوثنيون ومن ليسوا من أهل الكتاب. أما طعام أهل الكتاب، فقد قال تعال: ﴿ ° ²± ´ ¸¹ ﴾ (٣) [ [المائدة: ٥ . ¶µ ³ (١) . ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ٨، ص ٢٢٥(٢) . الصنعاني: سبل السلام، ج ٢، ص ٢٧٦(٣) ابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، . ج ٢، ص ٨١ = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٥٠٨ • الاستثناءات(١) :   يرد على القاعدة السابقة استثناءان قررتهما ا لسنة ا لنبوية هما:  قبول المساعدات التي تأتي من غير مسألة: أكدت ا لسنة على أن المساعدات (التلقائية) التي يبتدرها الطرف الآخر يمكن قبولها، إن   كان للمسلمين بها حاجة.  دليل ذلك قوله ژ : « ما جاءك من غير مسألة، فإنما هو رزق رزقك ا لله »(٢) . إمكان طلب المساعدة إذا كان بالمسلمين فاقة أو إليها حاجة: فقد اقترض الرسول حتى من غير المسلمين. في هذا الخصوص، أشار الإمام ابن قتيبة الدينوري إلى رأي ورد عليه: = أنه لم يقبل ممن كان » : وقد جاء في السير الكبير أن النبي لم يقبل من وجوه أحدهما  يطمع في إيمانه إذا رد هديته ليحمله ذلك على أن يؤمن ثم يقبل هديته أو لم يقبل لأنه  شرح كتاب السير « كان فيهم من يطالب بالعوض ولا يرضى بالمكافأة بمثل ما أهدى . الكبير للشيباني، ج ١، ص ٩٧ (١) عطية غير المسلم للمسلم جائزة شرع » : تقول دار الإفتاء المصرية ً ا ولا حرمة فيها، وقد دار الإفتاء المصرية: سؤالات « ورد في السنة إهداء المسلم للكافر والكافر للمسلم . الأقليات، القاهرة، ١٤٣٤ ه، ص ٥٤٤ (٢) سبب الحديث عن عمر بن الخطاب قال: أرسل إلي رسول الله ژ بمال فرددته، فلما جئته قال: ما حملك على أن ترد ما أرسلت به إليك؟ قلت: يا رسول الله أليس قد قلت لي أن لا تأخذ من الناس شيئ ً ا؟ قال: إنما ذاك أن لا تسأل الناس، أما ما جاءك عن غير مسألة » « فإنما هو رزق رزقك ا لله . وأخرجه الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، أن رسول الله ژ أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله ژ : «؟ لم رددته » قال: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خير الأخذ أن لا تأخذ من أحد شيئ ً ا؟ قال: إنما ذاك المسألة، فأما ما كان » عن غير مسألة فإنما هو رزق رزقك ا لله .« فقال عمر: أما والذي بعثك بالحق لا أسأل أحد ً ا شيئ ً ا، ولا يأتين من غير مسألة إلا أخذته. (ابن حمزة الحسيني الدمشقي الحنفي: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث .(١١٦ ، الشريف، المرجع السابق، ج ٣ فقد قالوا حديث يكذبه النظر، قالوا: رويتم أن رسول الله ژ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بأصواع من شعير فيا سبحان الله أما كان في المسلمين مواس ولا مؤثر ولا مقرض وقد أكثر ا لله 8 الخير. وفتح عليهم البلاد وجبوا ما بين أقصى اليمن إلى أقصى البحرين وأقصى عمان ثم بياض نجد والحجاز وهذا مع أموال الصحابة كعثمان ُ وعبد الرحمن وفلان وفلان فأين كانوا؟ قالوا: وهذا كذب وقائله أراد مدحه النبي ژ بالزهد والفقر وليس هكذا تمدح الرسل وكيف يجوع من يجهز الجيوش ومن يسوق المئين من البدن وله مما أفاء الله عليه مثل فدك وغيرها. وذكر مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال: نحر النبي ژ بالحديبية سبعين بدنة كل بدنة عن سبعة واستاق في عمرة القضاء مكان عمرته التي صده المشركون ستين بدنة، وكيف يجوع من وقف سبع حوائط متجاورة بالعالية ثم لا يجد مع هذا من يقرضه أصواع ً ا من شعير حتى يرهن ا(١) درعه. وقد رد على ذلك الإمام ابن قتيبة الدينوري رد ً ا منطقي . ً (١) بقوله: إنه ليس في هذا ما يستعظم بل ما ينكر لأن ا لنبي ژ كان يؤثر على نفسه بأمواله ويفرقها على المحقين من أصحابه وعلى الفقراء والمساكين وفي النوائب التي تنوب المسلمين ولا يرد سائلا ً ولا يعطي إذا وجد إلا كثيرا ولا يضع درهما فوق درهم وقالت ًً له: أم سلمة يا رسول الله أراك ساهم الوجه أمن علة فقال لا ولكنها السبعة الدنانير التي أتينا بها أمس نسيتها في خصم الفراش فبت ولم أقسمها وكانت عائشة # تقول في بكائها عليه بأبي من لم ينم على الوثير ولم يشبع من خبز الشعير وليس يخلو قولها هذا من أحد أمرين إما أن يكون يؤثر بما عنده حتى لا يبقي عنده يشبعه وهذا بعض صفاته والله 8 يقول: ﴿ ÏÎÍÌËÊÉ ﴾ [ [الحشر: ٩ أو يكون لا يبلغ الشبع من الشعير ولا من غيره لأنه كان يكره إفراط الشبع وقد يأتي على البخيل الموسر تارات لا يحضره فيها مال وله الضيعة والأثاث والديون فيحتاج إلى أن يقترض وإلى أن يرهن فكيف بمن لا يبقي له درهم ولا يفضل عن مواساته ونوائبه زاد وكيف يعلم المسلمون وأهل اليسار من صحابته بحاجته إلى الطعام وهو لا يعلمهم ولا ينشط في = كذلك بخصوص سؤال: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟ إذا كانت الإعانة بالأموال فقط وكان » : أجاب المجمع الفقهي الإسلامي جانبهم مأمون ً ا ولم يكن في أخذها ضرر يلحق المسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين أو يستذلونهم بهذه الإعانة وكانت خالية من ذلك كله وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعا من ً قبولها فقد صح أن ا لنبي ژ خرج إلى بني النضير وهم يهود معاهدون خرج « إليهم يستعينهم في دية ابن ا لحضرمي (١) . وفي المذهب الإباضى يقرر اتجاه جواز أخذ المساعدة من غير المسلم إذا كانت لا تؤثر على الولاية ولا على ا لدين(٢) . = وقته ذلك إليهم وقد نجد هذا بعينه في أنفسنا وأشباهنا من الناس ونرى الرجل يحتاج إلى الشيء فلا ينشط فيه إلى ولده ولا إلى أهله ولا إلى جاره ويبيع العلق ويستقرض من الغريب والبعيد وإنما رهن درعه عند يهودي لأن اليهود في عصره كانوا يبيعون الطعام ولم يكن المسلمون يبيعونه لنهيه عن الاحتكار فما الذي أنكروه من هذا حتى أظهروا التعجب منه. (الإمام ابن قتيبة الدينوري: كتاب تأويل مختلف الحديث، ص ٩٦ -.(٩٩ (١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العلم الإسلامي، الدورات ١٠ -. ١٣ ، ص ٣٩ (٢) وعن رجل من أهل الخلاف تجب عليه الزكاة في ماله ما أولى به أن يعطيها » : وهكذا قيل أهل دينه من أهل الخلاف أم يجعلها في فقراء ا لمسلمين؟ فعلى ما وصفت فالذي أولى به أن يدع ما في يده من هذا الدين الذي هو عليه من الخلاف ويرجع إلى دين المسلمين ويجعل زكاته في ا لمسلمين. وهل يجوز للرجل من المسلمين أن يأخذ من زكاة رجل من غير أهل دينه؟ قال من قال: لا يجوز له ذلك. وقال من قال: إذا عرفه أنه لا يتولاه ولا يدين بدينه جاز له أخذها منه على ذلك وهذا القول هو أحب إلينا. وإن كان قد أعطى زكاة من يدين بدينه أو يدين بخلاف دينه من الأديان من أهل القبلة جامع أبي « فقد أجزى عنه ذلك ولا غرم عليه كذلك وجدنا من تاب من دينه أو لم يتب . الحوار، ج ٢، ص ٢٨ ، الكندي: بيان الشرع، ج ١٩ ، ص ١٢٩ ٥١١ ٤ تقديم المساعدة لغير المسلمين لدفع أذاهم (سهم المؤلفة قلوبهم)(١) : يقول الله: ﴿ wvutsrq x ﴾ [ [التوبة: ٦٠ . (١)فقيل كفار » : حري بالذكر أنه قد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم المستحقين للزكاة يعطون ترغيبا في الإسلام. وقيل مسلمون لهم أتباع كفار يتألفونهم، وقيل مسلمون أول ما ً الإمام الشوكاني: نيل الأوطار، دار الكتب « دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم العلمية، بيروت، ١٤٠٣ -. ١٩٨٣ ، ج ٧، ص ٢٩١ فإذا كان إمام المسلمين محتاجا إلى التأليف لمن يخشى من ضرره » : ويقول الشوكاني ً على الإسلام وأهله أو يرجو أنه يصلح حاله ويصير نصيرا له وللمسلمين كان ذلك ً جائز ً .« ا له (الإمام الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المجلس الأعلى للشؤون  الإسلامية، القاهرة، ١٤١٥ -.( ١٩٩٤ ، ج ٢، ص ٥٨ وقد كان رسول الله ژ يعطي المؤلفة قلوبهم من الصدقة لدفع ضررهم عن » : كذلك قيل الإمام السرخسي: المبسوط، ،« المسلمين فدل على أنه لا بأس بذلك عند خوف الضرر دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨ -.( ١٩٧٨ ، ج ١٠ ، ص ٨٧ كذلك يروي ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز ƒ أنه أعطى بطريق » : عنه ً ا ألف دينار استألفه على الإسلام كما روي عن عيسى بن أبي عطاء، رجل من أهل الشام كان على ديوان أهل المدينة عن عمر بن عبد العزيز أنه ربما أعطى المال من يستألفه على الإسلام. أعطى ذلك بعد أن منع ابن الخطاب منه بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، لما وهو العالم بأنه يدور معها ويتغير بتغيرها (راجع أيض .« جدت الحاجة إلى التأليف ً ا د. محمد مصطفى شلبي: تعليل الأحكام، رسالة للحصول على العالمية من درجة أستاذ، .( كلية الشريعة، القاهرة، ١٩٤٧ ، ص ٨٧ ويقول الإمام الخطابي إن: الإمام إذا رأى أن يعطي كافرا عطية يستمليه بها إلى الإسلام كان ذلك جائز » ً ا وإن كان في ً ، الخطابي: معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود، المرجع السابق، ج ٢ ) « ذلك تقوية لهم .( ص ٢٩٠ معنى ذلك أن للمؤلفة قلوبهم(١) سهم من مصارف الزكاة التي نص عليها القرآن ا لكريم. وقد كان النبي ژ يتألف غير المسلمين عن طريق صلتهم قال أنس ƒ قال النبي ژ :  إني أعطي قريش » ً « ا أتألفهم، لأنهم حديث عهد بجاهلية(٢) . (١) اختلف ا لإباضية في تحديد هذا الصنف كما اختلف فيه غيرهم: فقد نقل عن ا لشماخي عن الإمام أفلح أنهم قوم كان يتألفهم رسول الله ژ للإسلام، »منهم من لم يكن أسلم فيتألفه بذلك حتى يسلم، ومنهم من كان أسلم ولم تكن له نية في الجهاد والذب عن الإسلام فيتألفهم لتصح نياتهم وليعينوا ا لإسلام. ّ أما القطب أطفيش فعرفهم بأنهم قوم دخلوا في الإسلام من غير أن يرسخ الإسلام في ّ  قرارة نفوسهم، وقد كان لهم تأثير في مجتمعهم بسبب مكانتهم الاجتماعية، وكانوا  يعط َون الزكاة لأجل مصلحة الإسلام حتى لا ينقضوا ضده، ولا يعينوا خصومه عليه. وهو ُْ معجم مصطلحات الإباضية، « ما ذهب إليه الشافعي بأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين المستمالة قلوبهم بالإحسان » المرجع السابق، ج ١، ص ٤٠ . أما السالمي فقال إنهم ُ والمودة، وكان النبي ژ يعطي المؤلفة من الصدقات، وكانوا من أشراف العرب، فمنهم من كان يعطيه دفعا لأذاه، ومنهم من كان يعطيه طمعا في إسلامه، وإسلام أتباعه، ومنهم ًً السالمي: معارج الآمال، المرجع « من كان يعطيه ليثبت على إسلامه لقرب عهده بالجاهلية السابق، ج ٧، ص ٥٥٤ -.٥٥٥ راجع أيض ً ا تفسير أطفيش للآية رقم ٦٠ من سورة التوبة، في أطفيش: تيسير التفسير، المرجع السابق، ج ٦، ص ٥٦ -.٥٧ (٢) وعن أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله ژ حين أفاء الله على رسوله ژ ً من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا ً من قريش المائة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله ژ ، يعطي قريش ً ا ويدعنا، سيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس: فحدث رسول الله ژ بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحد ً ا غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله ژ فقال: ما كان حديث بلغني عنكم؟ قال له فقهاءهم. أما ذوو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئ ً ا، وأما أناس منهم حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله ژ يعطي قريش ً ا ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله ژ : إني لأعطي رجالا » ً حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس =  كذلك خلال غزوة حنين أعطى النبي عطاء لقريش والمؤلفة قلوبهم(١) . ويستحق المؤلفة قلوبهم الصدقات بثلاث خصال: أحدها أن يكون رجلا ً حرا بالغ ً ا عاقلا ً. ً الثاني أن يكون مسلم ا.  ً الثالث أن يكون الإمام محتاج ً ا إليه في ا لوقت(٢) .  سقط منذ الخليفة » والمعتمد في المذهب الإباضي أن سهم المؤلفة عمر إلى يوم القيامة، إلا إن نزل بالمسلمين ضعف فاحتاجوا إلى التأليف من جديد. ويرى ابن بركة أن سهم المؤلفة باق في كل عصر وجدوا، ووجد ُُ « الإمام واحتيج إلى تأليفهم(٣) . = « بالأموال، وترجعوا إلى رحالكم برسول الله ژ ، فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ، قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا فقال لهم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا .« حتى تلقوا الله ورسوله ژ على الحوض قال أنس: فلم نصبر راجع ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج ٦، ص ٢٦٩ -.٢٧٠ (١) وهذا العطاء هو من النفل ن » : يقول ابن قيم الجوزية َف َ ل ا لنبي ژ به رؤوس القبائل ليتألفهم به وقومهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده؛ لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله واستجلاب عدوه إليه، وهكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين ن َفل َ هم: لقد أعطاني رسول الله ژ وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي فما ظنك بعطاء قوى الإسلام وأهله وأذل الكفر وحزبه واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم وإذا رضوا رضوا لرضاهم فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم أحد من قومهم فالله ما أعظم موقع ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير « هذا العطاء وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله العباد، المرجع السابق، ج ٢، ص ١٩٢ -.(١٩٣ (٢) الإمام إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، مكتبة مسقط، ١٤٣٢ -. ٢٠١١ ، ص ٢٤٤ (٣) . معجم مصطلحات الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٠ وجاء في جامع ابن جعفر:   والنظر يوجب عندي أن حق المؤلفة باق في كل عصر وجدوا ووجد »  الإمام واحتيج إلى تأليفهم لعدم النسخ لذلك من الكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان اسم المؤلفة في الكتاب مذكور في الآية متل ُ و لم يجز لمدعى الخصوص دعوى تمنع من الظاهر بغير دليل، وإذا ورد الخطاب بعموم أمر « فالواجب إجراء العموم على ظاهره(١) . (١) ابن جعفر: الجامع، المرجع السابق، ج ٢، ص ٤٨٩ . أنظر أيض ً ا النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ١٤٨ ، ج ٦، ص ٢٩٣ - ٢٩٤ . ويقول سماحة المفتي العام لسلطنة إن عمر اجتهد في فهم » عمان بخصوص موقف عمر بن الخطاب من سهم المؤلفة قلوبهم ُ النص اجتهاد ً ا راعى فيه مقصد الشارع، فطبق النص تطبيق ً ا يتلاءم مع الظروف التي كانت تكتنف حياة الأمة الإسلامية في عهده، وذلك في سهم المؤلفة قلوبهم، فهو لم يلغ النص قط، ولم يرد َ حكم الله تعالى، وإنما طبق النص تطبيق ً ا يتواءم مع مقصد الشارع الحكيم، ّ فإعطاء المؤلفة قلوبهم هذا السهم إنما هو لأجل كفاف شرهم واستدرار خيرهم في وقت ّ كانت الأمة تحتاج إليهم، فلما قويت شوكة الأمة وأصبحت يحسب لها كل حساب إذ صارت تهز عروش الأكاسرة والقياصرة بفتوحاتها العظيمة لم يعد هنالك احتياج إلى أن ت ُتأل َ ف قلوب هؤلاء. فعمر بن الخط َ اب لم يلغ النص، ولا نقول بأن ّ النص ملغى، بل هو إلى الآن يطبق عندما ََ ّ الشيخ أحمد بن ،« تكون هنالك حاجة من الأمة إلى إعطاء المؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة ً . حمد الخليلي: لقاءات الفكر والدعوة، المجلد الأول، ص ٣٥٧ ويقول ا لبكري: يمكننا أن نعتبر من المؤلفة قلوبهم من له الكلمة المسموعة في قومه المتبعين غير سبيل »المؤمنين المشاغبين للعاملين على إقامة الدين والدعوة إليه ممن لا يمكن أن يجلب به نفع أو يدفع به ضر إلا بالإحسان إليه من مال الزكاة كما هو الشأن مع المؤلفة قلوبهم في .« القديم وقد يتعدى هذا السهم على كل ما من شأنه يحقق مصلحة » : قال في منهج المسلم فتاوى « للإسلام والمسلمين من أوجه الدعاية، كبعض رجال الصحف وأهل الأقلام . البكري: القسم الثاني، ص ١٧٦ معنى ذلك أن الفقه الإباضي بخصوص هذه المسألة يأخذ بقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجود » ً فالحكم يطبق إذا ما وجدت علة :« ا وعدما ً تطبيقه، ويوقف تطبيقه إذا انتفت هذه العلة. وعدم التطبيق يعني أن الحكم يفترض أن هذا الشيء « فوقف تطبيق شيء » : ولم يتم إلغاؤه ،« قائم وموجود »موجود، وإن كان غير مطبق(١) . حاصل ما تقدم أن رأيا في الفقه الإباضي يبيح إعطاء غير المسلمين ً من سهم المؤلفة قلوبهم إذا وجد داع يحتم ذلك: لدفع شرهم، أو لمنع عدوانهم، أو غيرها من الأسباب الملجئة إلى ذلك، لكي يكفى ُ شرهم. ådÉãdG åëѪdG »dhódG ™HÉ£dG äGP ∫ƒ°UC’G ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG نشير إلى معرفة الإباضية للأصول ذات الطابع الدولي، والقاعدة العامة في تحديد القانون واجب التطبيق، لننتهي بذكر بعض ا لتطبيقات: (١) وهو ما يؤكده الإمام السالمي في معرض شرحه لموقف الحنفية من سهم المؤلفة قلوبهم: واختلفت الحنفية في وجه سقوط هذا الصنف بعد النبي ژ ، بعد قولهم بثبوته بالكتاب »إلى حين وفاته ژ فمنهم من ارتكب النسخ كما تقدم عن إمامهم. ومنهم من قال: هو من قبيل الحكم بانتهاء علته. قالوا: وقد اتفق انتهاؤه بعد وفاته ژ ، والمراد بالعلة العلة الغائية أو الدفع لهم هو العلة للإعزاز، لأنه يحصل به، فانتهى ترتيب الحكم، وهو الإعزاز على الدفع الذي هو علته؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام، وأغنى عنهم. وعن هذا قال بعضهم: عدم الدفع لهم الآن تقرير لما كان في زمنه ژ لا نسخ؛ لأنه كان للإعزاز، وهو الآن في الإمام السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، ج ٧، ص ٥٥٦ « عدمه -.٥٥٧ راجع هذه القاعدة ،« الحكم المعلل بعلة ينتهي بانتهاء علته » : وما قاله السالمي يؤكد قاعدة . في معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٨٣ »dhódG ¿ƒ``fÉ≤dG QÉ``WEG »a z∫ƒ``°UC’G{ ádCÉ``°ùªd »``°VÉHE’G ¬``≤ØdG á``aô©e (CG :¢UÉîdG  عرف فقهاء المذهب الإباضي لإمكانية أن يتعلق بالأصول عنصر أجنبي شخصي (بأن يكون أحد أطراف العلاقة أو كلهم غير مسلمين) أو مكاني (إذا تواجد الأصل في الخارج، أي: في غير بلد ا لحاكم). يكفي أن نذكر ما يلي: ١ في رجل باع لرجل مالا » ما قاله أبو الحواري ً ، في بلد غير بلده، وحده له بالصفة، فإن كان المشتري عارف ً ا بذلك المال، جاز ذلك البيع، وإن لم يكن عارف ً ا بذلك المال ثم نقض، كان له النقض ما تقاررا على ا لبيع . وكذلك البائع إن كان عارف ً « ا بما باع، وإلا كان له ا لنقض(١) . يمكن أن تخص عقارا تم بيعه خارج دار ا لإسلام. « في بلد غير بلده » فعبارة ً ٢ جاء في شرح ا لنيل: « وما باع ما له من أصل ببلدة كذا جاز وإن بلا حدود »(٢) ، وهي عبارة ولا شك يمكن أن تنطبق على أية بلدة، بما في ذلك تلك الموجودة في بلاد غير إسلامية. ٣ في شراء الأصول من المشركين » : بحث فقهاء المذهب الإباضي مسألة يقول ا لرستاقي: .« وفي شرائهم لها وكره بعض المسلمين شراء أرض المشركين وعقارهم؛ لأن على » أرضهم الخراج للمسلمين؛ لأن المسلم إذا اشترى لم يكن عليه خراج، (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ١٣٧(٢) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ٨، ص ٣٠٨ -.٣٠٩ وعليه العشر وهو الزكاة، وأجاز بعض البيع، وإنما كره من ذلك ما كان ٌ أصله في أيدي ا لمشركين. وأما ما اشتراه المشركون من أرض المسلمين، ثم اشتراه هذا المسلم من هذا المشرك، فلا بأس به، ولا كراهية فيه. واختلفوا في شراء المشركين من أرض المسلمين، فبعض قال: لا يجوز ٌ لأجل الزكاة؛ لأن أهل الشرك لا زكاة عليهم، وبعض أجاز البيع، وأوجب ٌ « فيه الزكاة على الأصل. والله أعلم. وبه ا لتوفيق(١) . :∫ƒ``°UC’G ≈∏Y ≥«Ñ£àdG Ö``LGh ¿ƒfÉ≤dG ó``jóëJ »``a á``eÉ©dG Ió``YÉ≤dG (Ü :(π°UC’G ¿Éμe …CG) πëªdG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J القاعدة المستقرة في فقه وقضاء القانون الدولي الخاص أن الأصول أو العقارات يحكمها قانون المكان Locus Situs . والعلة من ذلك هي أن الأصول أو العقارات ثابتة في مكان ما، وبالتالي يكون الأولى بنظر المنازعات الخاصة بها القاضي الذي تتواجد في إقليم دولته. وقد عرف فقهاء المذهب الإباضي هذه القاعدة أيض ً ا. ومن الأحكام أن يدعي الرجل على الرجل مالا » : يقول العوتبي ً في بلده أو عبد ً ا أو سواهما في بلد غير بلد الحاكم، وينكر عليه ذلك، فإن كان مالا ً أصولا ً من نخيل أو أرض أو دار أو شجر فما صح عليه البينة والبلد لا يجوز حكمه، ولا يستطيع المدعي أن يأخذه من يده ولا غيره، فوجد الحاكم للمدعى عليه مالا ً أخطأه من ماله، مثل ما صح عنده أنه أخذ من ماله، وإن كان في (١) الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٧، ص ١٤٠ ، انظر أيض ً ا: الكندي: بيان الشرع، ج ٤٣ - ،٤٤ . ص ١٧ البلد الذي فيه المال حكام يعدلون بين الناس لم يأخذ ماله ويدفعه إليه، لأنه ليس يجوز حكمه في البلاد وحكامها أولى بها، إلا أن يصح عليه أنه اغتصبه « إياه فيه، إلا أن يكون قدم به إلى مصر الحاكم ثم أتلفه فإنه يأخذه (١) . وللوالي إنصاف رعيته ومحاربة من يحاربه » : وجاء في الجامع المفيد من أعدائه في حدود مصره الذي هو وال عليه، ومن تعدى على رعيته، وإنما يجوز حكمه في مصره الذي هو وال عليه، وليس له أن يحكم بين أهل مصر وإن تنازعوا إليه في أصول أو غيرها مما ليس في مصره إلا في الديون وما أشبهها، وليس لوال أن ينفذ حكم وال في شيء من الأموال « التي في مصره ولا غيره ولا ينفذ حكمه في صحة نكاح ولا غيره(٢) ويقول ا لرستاقي: . وللولي إنصاف رعيته، ومحاربة من حاربه، وتعدى على رعيته، في » حدود مصره الذي ولي عليه... وأما الأحكام فما كان من الديون والحيوان والعروض والمتاع، فجائز له أن يحكم بين أهل مصر آخر. وأما الأصول التي ليست في مصر، فلا يحكم « فيها بشيء (٣) . :äÉ≤«Ñ£J (ê بحث فقهاء المذهب الإباضي تطبيقات عدة تخص الأصول ذات العنصر الأجنبي، منها: (١) العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٤٣ - .٤٤ (٢) الكدمي: الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٢، ص ١٣١ . انظر أيض ً ا: العوتبي: كتاب . الضياء، ج ١٨ ، ص ١٤٧(٣) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٢٢٦ ٥١٩ ١ أماكن ا لعبادة: نفرق بين أماكن عبادة المسلمين (المساجد) وأماكن عبادة غير المسلمين: أولا ً أماكن عبادة المسلمين (المساجد): بخصوص تلك الأماكن نشير إلى المسائل ا لآتية: • إنشاء المساجد بأراضي ا لمشركين: ٍ بخصوص هل يصح استخدام المساجد بأراض يملكها المشركون وفيها مسلمون أو يجب ذلك أو يندب؟ وهل يجب بها حضور الجماعة كما وجب في غيرها؟ يقول ا لسالمي: حيث ما حل المسلمون لزمهم إظهار شعائرهم إن أمنوا على أنفسهم » ِ ودينهم ومالهم وبناء المساجد من جملة الشعائر بل هو من أعظمه، وكذلك الاجتماع والجماعة والأذان ومجالس الذكر ودروس العلوم وتلاوة القرآن، وإن قدروا على أن تكون البلاد كلها على هذا الحال لزمهم ذلك، ولو وجدوا قوة فوقها على إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام كان عليهم ذلك، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه ومن قال غير هذا فقد قصر نظره عن مقاصد « الشرع الشريف وانحطت همته عن المنصب ا لمنيف(١) . • دخول غير المسلمين ا لمساجد: من المعلوم أن الله 4 قال: ﴿ 3210/ ;:987654﴾ [ [التوبة: ٢٨ . (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٢، ص ١٤٥   والقاعدة في الفقه الإباضي هي عدم جواز دخول غير المسلم مساجد  المسلمين(١) ، وذلك على عكس اتجاه آخر في الفقه الإسلامي لا يمنع ذلك، بل ويسمح لغير المسلم بدخول ا لمسجد(٢) . (١) ولا يجوز عندنا أن » : ذكر أطفيش رأي المذهب الإباضي والمذاهب الأخرى، كما يلي يترك مشرك أن يدخل مسجد ً ا إلا إن ْ لم نقدر، وذلك قول مالك، لقوله تعالى: ﴿ /  986420 : ;﴾ 7 531 [ [التوبة: ٢٨ ، والمساجد مثله في التطهير عن الأنجاس فهي مثله أيض ً ا في الحرمة، وأجازه الشافعي في غير المسجد الحرام بشرط الحاجة فيه وإذن المسلمين له لذكره في الآية، وإدخال رسول الله ژ وفد ثقيف وغيرهم المسجد منسوخ بهذه الآية: ﴿ 32  4﴾ .... إلخ لاستلحاقه سائر المساجد لجامع علة النجس والحرمة، ولقوله: ﴿ TSR ُ VU﴾ ... إلخ سواء أفسرناه بالأمر بإبعاد المشركين عنها، أو بقضاء الله، لأنه أمر   يرغب فيه فلا إشكال، وأجازه أبو حنيفة مطلق ً .« ا  أطفيش: تيسير التفسير، ج ١، ص ٢٣٣ ، قاله في معرض تفسيره للآيتين ١١٤ - ١١٥ من سورة البقرة. ويضيف أيض ً ولا يدخل المشرك مسجد » : ا ً ا من مساجد المسلمين ولو ذميا يعطي الجزية، ولو غسل النجس والثياب، قال بعض: إلا بإذن مسلم، والمذهب أنه لا يجوز للمسلم أن يأذن له في دخول مسجدنا ولا مسجد قومنا، ولا يحل أن نتركهم يدخلون مسجدنا ولا مسجد قومنا. أو قرب المسجد الحرام دخول الحرم، فإن أرسلوا للإمام أرسل إليهم رسولا ً إلى خارج الحرم، أو خرج إليهم، وإن دفن مشرك في الحرم قلع إلى الحل ولو ذميا أو معاهد ً ا، وأجاز أبو حنيفة وأهل الكوفة دخول المعاهد والذمي ذات ) « الحرم، ويدخل المشرك الحجاز لأمر كتجر بالإذن، ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام .(٤١٣ ، المرجع، ج ٥، ص ٤٣٤ وبخصوص قوله تعالى: ﴿ PONMLKJIHGFEDC XWVUTSRQ ﴾ [ [البقرة: ١١٤ ، يقول القرطبي إن هذه الآية: .« دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال »القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج ٢، ص ٧٨ . راجع أيض ً ا: ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ١٤١ -.١٥١ (٢) وأما قوله تعالى: » : وهكذا بخصوص الآية السابق ذكرها، يقول الصنعاني ﴿ 65 87 ﴾ فالمراد به: لا يمكنون من حج، ولا عمرة، كما ورد في القصة التي وكذلك ،« فلا يحجن بعد هذا العام مشرك » : بعث لأجلها ژ بآيات براءة إلى مكة، وقوله = ثانيا أماكن العبادة الخاصة بغير ا لمسلمين: ً نشير هنا إلى الأمور ا لآتية: • بخصوص بناء أو هدم أماكن عبادة غير ا لمسلمين: يقول تعالى: ﴿ <;:9 = BA@?> HGFEDC ﴾ [ [الحج: ٤٠ . معنى ذلك أن المحافظة على أماكن العبادة، ولو كانت لغير المسلمين، أمر مطلوب إسلاميا، وهو ما أكدته الآية السابقة. يقول ا لقرطبي: ً قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة » وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في ُُ البنيان لا سعة ولا ارتفاع ً ا، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها. وينقض ما وجد في بلاد الحرب من ُ ِ البيع والكنائس. وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها َ = قوله تعالى: ﴿ XWVUTSR ﴾ لا يتم بها دليل على تحريم المساجد على المشركين، لأنها نزلت في حق من استولى عليها، وكانت له الحكمة والمنعة، كما وقع في سبب نزول الآية الكريمة، فإنها نزلت في شأن النصارى، واستيلائهم على بيت المقدس، وإلقاء الأذى فيه والأزبال، أو أنها نزلت في شأن قريش، ومنعهم له ژ عام الحديبية عن العمرة، وأما دخوله من غير استيلاء ومنع وتخريب، فلم تفده الآية الكريمة، وكأن المصنف ساقه لبيان جواز دخول المشرك المسجد، وهو مذهب إمامه، فيما عدا . الصنعاني: سبل السلام، ج ١، ص ٢٩٩ ،« المسجد الحرام فأما عندنا فلا يمنعون عن ذلك، كما لا » : وفي المذهب الحنفي، جاء في السير الكبير .« يمنعون من دخول سائر المساجد، ويستوي في ذلك الحربي والذمي وتأويل الآية: الدخول على الوجه الذي كانوا اعتادوا في الجاهلية، على ما روى أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. ُ إن ذلك ليس » : والمراد القرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام، وبه نقول . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ١، ص ١٣٥ ،« إليهم، ولا يمكنون منه بحال جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر. وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمان ƒ بمسجد ا لنبي ژ « (١) . فإن كانت لهم كنيسة قديمة في مصر من » : وجاء في كتاب السير الكبير أمصار المسلمين فأراد المسلمون منعهم من الصلاة فيها فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة صالحنا على بلادنا، وقال المسلمون: بل أخذنا بلادكم عنوة ثم جعلتم ذمة، وهو أمر قد تطاول فلم يدر كيف كان، فإن الإمام ينظر في ذلك، هل يجد فيه أثرا عند الفقهاء؟ ويسأل أصحاب الأخبار كيف كان أصل ً « هذه الأرض؟ فإن وجد فيه أثرا عمل به(٢) . ً  (١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ص ٧٠ - مازال من الأعيان » ٧١ ، كذلك بخصوص قاعدة ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أم لا؟ يقول ابن إذا تهدمت الكنيسة التي تقر في دار الإسلام فهل » : رجب فيه خلاف في مسائل، منها يمكنون من إعادتها على روايتين معروفتين، بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو  إنشاء، ولو فتح بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة تقر فهل يجوز بناؤها؟ طريقان: أحدهما: المنع منه مطلق ً ا. والثاني: ابن رجب الحنبلي: ،« بناؤه على الخلاف في بناء المنهدمة القواعد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ص ٣١٤ -.٣١٥ ولا يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس في أمصار المسلمين » : وبخصوص بناء الكنائس قيل ولو أرادوا أن يفعلوا ذلك فالإمام يمنعهم عنه وهذا في الأمصار أما في القرى فلا يمنعون من ذلك في ظاهر الرواية إن قلت جماعة (المسلمين) فيها أو كثرت. وعن أبي حنيفة 5 أنه إذا كثر فيها أهل الإسلام منعوا منه لأنها بمنزلة المصر حتى يمنعوا عن إظهار بيع الخمر والخنازير وبيع الربا في القرى كما يمنعون عنه في الأمصار وكما يمنعون عن البيع والكنائس وبيوت النيران يمنعون عن بيع الخمر والخنزير وبيع الربا ويمنعون عن إدخال الخمور والخنازير في الأسواق على سبيل الشهرة لأن فيه استخفاف ً ،« ا بالمسلمين وما صالحناهم ليستخفوا بالمسلمين عمر السنامي: نصاب الاحتساب، دار الوطن، الرياض، ١٤١٤ -. ١٩٩٣ ، ص ٢٣٧ (٢) فإن لم يوجد في يد الفقهاء أثر في ذلك أو كانت الآثار فيه مختلفة، » : ويضيف الشيباني شرح كتاب السير الكبير .« فإن الإمام يجعلها أرض صلح، ويجعل القول فيها قول أهلها للشيباني، ج ٤، ص ١٥٥٠ -.١٥٥١ =  وفي الفقه الإباضي: يجوز الوقف إن كان للكنيسة، ولكن بضوابط بينها ّ ٍ أو لكنيسة أهل الكتاب وبيعتهم إذا بنيت على الحق قبل » : أطفيش بقوله َُ البعثة، أو بناها بعدها من كان على الحق ولم تبلغه البعثة، ولم تكن بأيدي من بلغته الدعوة وكفر بالنبي (أو الكعبة) والمقبرة وغير ذلك من وجوه « الأجر(١) . كذلك بخصوص كنيسة في بلد، أيجوز لنا أن نهدمها أم يسعنا التغاضي  وأما الكنيسة فلا تجوز غير أنه » : عنها كانت قديمة أو حديثة؟ يقول العبري يعجبني لك أن تكاتب إمام المسلمين وتشاوره في هدمها، فإن أذن لك « فذلك على رأيه(٢) . • صلاة المسلم في أماكن عبادة غير ا لمسلمين: بحث هذه المسألة الإمام السالمي وذكر بخصوصها فروضا ثلاثة(٣) : ً الأول في الصلاة في بيوت أهل ا لذمة: بالنسبة لأهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس لا بأس بالصلاة فيما تظهر عليه الشمس منها إذا لم ير عليه نجس؛ لأن الشمس تطهر الأرض، وحكم الأرض الطهارة حتى تصح نجاستها، وأما حيث لا تظهر عليه الشمس ولا الريح، فقيل: لا يصلى فيها، فإن صلى فلا يقدم على نقض ُ = ولا جرم أن ما ذكره السير الكبير، بخصوص هذه المسألة، غير مطبق على نطاق واسع، أو غير مطبق البتة في العلاقات الدولية المعاصرة، والتي يملي فيها القوي إرادته ويغلب مصلحته حتى ولو كانت عن طريق هضم حقوق الآخرين. فقد أعلى الإمام الشيباني قول أهل الأرض على حجج المسلمين عند عدم وجود دليل. (١) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٢ ، ص ٤٣٨ -.٤٣٩ (٢) . الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، ص ١١٥(٣) السالمي: معارج الآمال، ج ٣، ص ١٣٤ -.١٣٧  صلاته ما لم يعلم أن الموضع نجس؛ لأن حكم الأرض الطهارة ما لم تعلم نجاستها، وهذا كله على القول بنجاسة المشركين من أهل الكتاب، وهو المعمول به عندنا.  وأما على القول بطهارتهم فبيوتهم وغيرها من سائر الأرض طاهرة، والله أعلم. ِ الثاني في الصلاة في كنائس اليهود وبيع ا لنصارى: َ ذكر أبو سعيد في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: تجوز الصلاة فيها للمسلم، وقد صلى أبو موسى الأشعري في كنيسة، ورخص الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز في كنائس اليهود والنصارى، ولعل هذا القول مبني على القول بطهارة رطوباتهم، أو أنه مبني على أن حكم الأرض الطهارة حتى تصح نجاستها.  القول ا لثاني: إن الصلاة فيها لا تجوز بناء على القول بنجاسة رطوباتهم؛ لأن أمكنتهم لا تخلو منها غالبا. ونسب ابن المنذر إلى ابن عباس ومالك ًُ ِ كراهيتهما في ا لبيع والكنائس من أجل الصورة. وقال عمر بن الخطاب َ ِِ لرجل من النصارى: إنا لا ندخل بيعك ُ م من أجل الصور التي فيها. َ ِ القول ا لثالث: تجوز الصلاة في بيع النصارى، ولا تجوز في كنائس َ اليهود، ويروى عن ابن عباس أنه رخص أن يصل ى في البيع إذا استقبل القبلة، وهذا شرط لا بد منه على كل حال. قال ابن المنذر: وممن رخص في الصلاة في البيع الحسن البصري وجماعة. ولعل حجة هؤلاء قوله تعالى: ﴿ ~ ﮯ ¤£¢¡ °¯®¬«ª©¨§¦¥ ²± ﴾ [ [المائدة: ٨٢ ، وقوله ژ : ما خلا يهوديان بمسلم إلا هما » « بقتله(١) ، وذلك أنه تعالى قرن بين اليهود والمشركين في شدة العداوة للمؤمنين وأخبر عن النصارى بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا؛ فالصلاة في كنائس اليهود لا تتأتى لما يخشى المصلي من عداوتهم عليه، فهي كالصلاة في معاطن الإبل إذا جعلت العلة في ذلك خوف نفارها والتشويش على المصلي. ُ  قال أبو سعيد: ولا أجد معنى يحجر الصلاة في الكنائس والبيع، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ <;:9 = A@?> HGFEDCB .. ﴾ قال: فقد ثبت الذكر لله في البيع كما ثبت في ا لمساجد. والجواب : أن هذا الاستدلال لا يتم من وجوه: أحدها: أنه قيل ِ َ : إن ا لمراد ﴿ <;:9 => ﴾ [ [الحج: ٤٠ لهدم في شرع كل نبي المكان الذي يصلى فيه، فلولا ذلك الدفع لهدم في  زمن موسى الكنائس التي كانوا يصلون فيها في شرعه، وفي زمن عيسى الصوامع، وفي زمن نبينا محمد ژ المساجد؛ فعلى هذا إنما دفع عنهم حين كانوا على الحق قبل التحريف وقبل ا لنسخ. وثانيها: ما قاله الحسن: إن المراد بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين، وإن اختلفت العبادات عنها؛ أما الصوامع فلأن المسلمين قد ِ يتخذون الصوامع، وأما ا لبيع فأطلق هذا الاسم على المساجد على سبيل َ التشبيه، وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع؛ لانقطعت الصلوات ولخربت ا لمساجد. (١) ٣٩٥ ، والعجلوني: كشف الخفاء، عن /٤ ، أخرجه الديلمي، عن أبي هريرة بلفظه، ر ٦٦٧٥ أبي هريرة مرفوع ً .٢٤٤/٢ ، ا، ر ٢٢١٠  وثالثها: أن قوله تعالى: ﴿ HGFED ﴾ يحتمل أن يكون عائد ً ا على المساجد خاصة، وأن يكون عائد ً ا على الكل، كما قاله الكلبي ومقاتل، قال الفخر: والأقرب أنه مختص بالمساجد تشريف ً ا لها، بأن ذكر الله يحصل فيها كثيرا، والله أعلم. ً الثالث الصلاة في أنداد ا لهند: التي يعبدون فيها آلهتهم، أو بيت المجوس الذي يعبدون فيه ا لنار: فقيل: لا تجوز فيها الصلاة، ومن صلى فيها انقضت صلاته. قال أبو سعيد: لا تجوز الصلاة في أنداد المجوس التي يعبدون فيها النار. قال: ولا أعلم في ذلك اختلاف ً ا. قيل له: فلأي علة امتنع ذلك؟ قال: من علة قطع الصلاة إذا كان فيها ما يعبد من دون ا لله. قلت: ويجب أن يكون هذا الحكم في بيوت الأصنام كلها؛ لأن العلة واحدة والفرق عسر. ولو قال قائل بجواز الصلاة فيها أيض ً ا إذا لم يستقبل بها الصنم ولا النار التي تعبد من دون الله، لكان من الحق في مكان مكين؛ لأن حكم الأرض الطهارة، والصنم في ناحية لم يستقبله المصلي، ُ والله أعلم(١) . ٢ الأصول والعلاقات ا لحربية: من « العلاقات الحربية » بحث الفقه الإباضي مسألة الأصول في إطار نواحي عديدة، أهمها ما يلي: أولا ً بيع الأصول للمحاربين: بخصوص عمليات البيع والشراء للأصول، أثير السؤال ا لآتي: (١) ١٣٤ ، الإمام السالمي: معارج الآمال، ج ٣ -.١٣٧ وهل لأحد من المسلمين أن يبيع شيئ ً ا من الأصول كالأموال والبيوت وغير ذلك على هؤلاء النصارى من المشركين إذا خاف استيلاءهم على البلاد أو أمن ذلك ولكن أراد بيع ماله موسرا كان أو معسرا فهل له من ًً  رخصة تجدها؟ فإن تكن فتفضل بإتيانها جزاك الله خيرا. ً وهل حكم البانيان وغيرهم من الكفار كحكم هؤلاء النصارى إذا كانوا لا تجري عليهم أحكام المسلمين بل هم رعية للنصارى؟ تفضل ببيان جميع ذلك. يقول ا لخليلي:  الله أعلم. وأنا لا أدري جواز بيع الأصول من ديار المسلمين على ما » كان من أهل الحرب من المشركين ولو كانوا سلما في الحال للمسلمين. ً وإذا كان المسلم ينهى عن اتخاذ الدور والأصول من دار الحرب فما ظنك بالعكس فكيف إذا انضم إلى ذلك مخافة استيلائهم على الدار وتمكنهم فيها واستظهارهم بالقدرة عليها. وأما أهل الذمة من البانيان وغيرهم إن كانوا أهل ذمة فلا يمنع جواز ذلك منهم فإن لم يكونوا أهل ذمة فلا بد أن يلحقوا بأحوال أهل الحرب، وإن كانت بينهم وبين المسلمين مهادنة وموادعة عن الحرب في الحال لعجز المسلمين وقوة المشركين فهم من أهل الحرب فيما يظهر لي من هذا. والله أعلم. فينظر « فيه ويطالع فيه الأثر، فعسى أن يكون فيه غير ما حضرني من نظر(١) . ثانيا الأراضي والبلدان ا لمغتصبة: ً يأخذ الفقه الإباضي بقاعدة التقليل بقدر الإمكان من التعامل مع من يسيطر على هذه البقاع المغتصبة، ويكون عدم التعامل أفضل، إلا إذا حتمته ضرورة. (١) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ٣٨٣ -.٣٨٤ وهكذا جاء في التاج ا لمنظوم: فالبلدان المغصوبة كالبحرين والهجر ويسفم وحماج وسلوت لا يجوز » الأكل منها إلا للمحتاج، ولا بأس بأكل ما أمكن أن يجلب إليها من غيرها وإن لغني، وجاز الشراء فيها من فقير، ومثل الرطب والأثمار التي لا يمكن وصولها إليها من غيرها ا لتنز ّ ه عنه أولى. ْ وقد قيل: إن كل أحد هو أولى بما بيده كما مر، حتى يصح أنه حرام، ّ «(١) لأن الأثر قد جاء فيه مجملا ً . ثالث ً ا الأصول التي يستولب عليها المسلمون من غير المسلمين، والعكس: ذكرنا هذه المسألة عند دراستنا للمسائل المالية (انظر سابق ً ا). (١) الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، ١٤٢١ -. ٢٠٠٠ ، ص ١١٤ وسألته عن البلد المغتصب مثل البحرين وغيرها. » : كذلك جاء في الجامع لابن جعفر قلت: هل يجوز أن يوكل الطعام عند من سكن فيها إذا كانوا هم المغتصبين للبلد، قلت: وهل يمكن أن يكون الطعام الذي في أيديهم من غير هذه البلد. قلت: أولا ً يجوز الأكل من عندهم وما يجوز أن يؤكل من عندهم من الطعام والبقل وماذا يجوز. قال: يجوز أن يؤكل من عندهم ومن أيديهم كلما لم يعلم أنه من المال المغتصب مما يمكن بوجه من الوجوه أن يصلوا من غير ذلك المال المغتصب، وكلما علم أنه من المغتصب ولا يمكن أن يملكوه بوجه من الوجوه إلا من المغتصب، وكلما علم أنه من المغتصب ولا يمكن أن يملكوه بوجه من الوجوه إلا من المغتصب في ذلك الموضع فلا يجوز أكله من أيديهم إلا من ضرورة يخاف على نفسه فيها الهالك وما يتولد عليه منه هلاك فإنه يأكل على الدينونة منه بأدائه إلى أربابه على ما يوجبه الحق من مثل أو قيمة. قلت: فإن لم يقدر على أربابه أيفرقه على فقراء ذلك الموضع ويوصي لهم بقدر ذلك أو حيث شاء يفرقه إن أراد تفريق ذلك على الفقراء في بلده أو غيرها من البلدان. قال: إذا أراد تفريق ذلك على .« الفقراء فقد قيل يفرق على الفقراء في ذلك الموضع، وقيل حيث شاء فرق على ا لفقراء ابن جعفر: الجامع، ج ٥، ص ٤١٥ -.٤١٦ ٣ استغلال واستخدام ا لأصول: الأصول وجدت لكي تستغل أو تستخدم رغبة في الانتفاع بها، وبالتالي عدم تركها بلا أي ا نتفاع. وقد تعرض الفقه الإباضي لأمور كثيرة خاصة بهذه المسألة، منها: أولا ً غلة الأرض إذا لم تكن ملك ً ا لأحد من ا لمسلمين: بل كانت وقف ً ا، أو صافية، أو مالا ً لمسجد ونحوه، أو ملك ً ا لمشرك: الذي يهمنا هنا هو هذا الفرض الأخير. يقول ا لسالمي: فإن كانت ملك » ً ا لمشرك فلا زكاة فيها؛ لأنه لا تؤخذ من المشرك زكاة إلا إذا كانت من الأروض التي تجب فيها الزكاة فاشتراها الذمي فقد تقدم « أن فيها الزكاة، وأنها تشرط عليه عند ا لبيع(١) . ثانيا الذمي يجد المعدن في أرض ا لإسلام: ً فإنه لا شيء له فيه فيمنع من أخذه كما يمنع من إحياء » : يقول السالمي ُ مواتها؛ لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها، والمانع له الحاكم فقط عند بعض. وقيل: لكل مسلم منعه؛ لأنهم جميعا شركاء فيها، فمن قام بشيء من ً « مصالحها صح وثبت(٢) . ثالث ً ا مدى استغلال الأصل فيما لا يتعارض مع شريعة ا لإسلام: تم بحث هذه المسألة خصوصا بالنسبة لاستئجار عقار لكي يباع فيه ً أشياء لا يقرها الإسلام (كالخمر وغيره). (١) . الإمام السالمي: معارج الآمال، ج ٤، ص ٤٦٧ (٢) ذات المرجع، ج ٧، ص ١٣٠ -.١٣١ يوجد خلاف في الفقه، ذكره الكدمي كما يلي: واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا، فيريد أن يبيع فيها خمرا؛ » ًً فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يرون أن له منعه. وقال أصحاب الرأي: إن كان هذا في دار بالسواد والجبل كان له أن يعمل فيها ما يشاء. قال أبو بكر: لا فرق بين شيء من ذلك، أحكام الله تعالى في جميع البلاد سواء. قال أبو سعيد 5 : له أن يمنع من بيع الخمر في دار المسلمين الظاهر « فيها الإسلام، ولا يظهر ذلك في دار أهل الإسلام من حيث ما كانوا(١) . رابعا بخصوص زراعة ا لأرض: ً تعرض الفقه الإباضي بخصوص هذه المسألة لثلاثة فروض هي: • المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة: فقد اختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها، على أن ما أخرج الله 8 من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد؛ قال يعقوب، ومحمد: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه. وقال النعمان: جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل ا لبذر. قال أبو ثور: جميع ما يخرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى الإمام قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء. (١) ، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج ٤ ص ١٧٤ -.١٧٥ قال أبو سعيد 5 : كل ذلك جائز، وقول يعقوب أصح(١) . • المسلم يدفع إلى المرتد أرضه ليزرعها بالنصف: ولو دفع مسلم إلى مرتد أرضا يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند ً المرتد، فزرع فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته؛ ففيها قولان: أحدهما: إنه جائز، وما أصاب المرتد فلورثته، هذا قول يعقوب، ومحمد. » وفي قياس قول الشافعي: ما خرج من ذلك للمرتد، لا يرث ورثته من ذلك شيئ ً ا، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب الأرض من مال المرتد كراء مثل أرضه. قال أبو سعيد 5 : « القول الأول أبين، والآخر جائز إن شاء ا لله (٢) . • المسلم يدفع إلى الحربي المستأمن أرضه ليزرعها مناصفة: وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان، فدفع إليه رجل مسلم أرضا وبذرا، ًً على أن يزرع هذه السنة، فما خرج من شيء فهو بينهما نصفين، فزرع الحربي على ذلك؛ ففي قول الشافعي، وأبي ثور: جميع ما يخرج من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله. وقال يعقوب، ومحمد: جميع ما خرج بينهما نصفان. قال أبو سعيد 5 : قول يعقوب، ومحمد أصح، والأول جائز(٣) . خامسا بخصوص السكن والبناء في ا لأرض: ً جاء في بيان الشرع بالنسبة للسكن والبناء من أهل ا لجزية: (١) ذات المرجع، ص ١٠٦ -.١٠٧ (٢) . ذات المرجع، ص ١٠٧ (٣) ذات المرجع، ص ١٠٧ -.١٠٨ وسألته عن رجل ينشأ في أرض أهل الجزية فاشترى بقعة وبنى فيها » دارا يسكنها. قال: إني أكره البناء لرجل مسلم في أرض أهل الذمة. قلت: ً فإن رجلا ً فعل ذلك؟ قال: له أن يشتري أرضا خرابا فيبنيها وليس له أن ًً يملكها على أهلها. ولكن إذا شاؤوا أخرجوه منها. مسألة: وعن أبي علي في أهل الذمة إذا بنوا وعلوا دورهم على دور أهل الصلاة فما عندنا في ذلك أثر وما يحال إن كان بين أهل الذمة وبين مرافقهم في رفع البناء إذا هم ستروا أو حصنوا بناءهم حتى لا يخاف من ِ قبلهم خيانة بأبصارهم. قال غيره من الفقهاء: ليس لهم أن يشرفوا نسخة ُ « يتشرفوا على أهل الصلاة بالغرق إلا أن يكون بناء قد سبق لهم(١) . سادسا تملك الأرض بالإحياء: ً بخصوص إحياء الموات (وهو عمارة أرض لا مالك لها) قيل إن « هو المسلم في دار الإسلام والكافر في دار ا لكفر » المتملك(٢) . ومن المعلوم أنه بخصوص تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام، يوجد اتجاهان في الفقه الإسلامي: الأول يمنعه، والثاني يجيزه(٣) . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٣٩ -. ٤٠ ، ص ٢٢٥ (٢) قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، تحقيق: علي محيي الدين . داغي، دار الإصلاح، القاهرة، ج ٢، ص ٦٣٥ (٣) لخص الإمام ابن قيم الجوزية حجج هذين الاتجاهين، كما يلي: والقول بالمنع مذهب الشافعية وأهل الظاهر وأبي ا لحسن بن القصار من المالكية، وهو »مذهب عبد الله بن المبارك، إلا أن يأذن له ا لإمام. واحتج هؤلاء بأمور: منها قوله ژ : فأضاف « موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم » عموم الموات إلى المسلمين فلم يبق فيه شيء للكفار. ومنها: أن ذلك من حقوق الدار، والدار للمسلمين. ومنها: أن إضافة الأرض إلى المسلم إما إضافة ملك وإما إضافة تخصيص، وعلى = ويأخذ الفقه الإباضي بالاتجاه المانع، فبخصوص الذمي يجد المعدن في أرض الإسلام، يقول ا لسالمي: « فإنه لا شيء له فيمنع من أخذه كما يمنع من إحياء مواتها »(١) . بهذا يكون الفقه الإباضي قد أخذ بأحد الاتجاهات الأربعة الموجودة  في الفقه ا لإسلامي(٢) . = التقديرين فتملك الكافر بالإحياء ممتنع؛ وبأن المسلم إذا لم يملك بالإحياء في أرض الكفار المصالح عليها فأحرى ألا يملك الذمي في أرض ا لإسلام. واحتج الآخرون بعموم قوله ژ : من أحيا أرض » ً « ا ميتة فهي له وبأن الإحياء من أسباب الملك، فملك به الذمي كسائر أسبابه. فلا يعرف في شيء من « موتان الأرض لله ورسوله » قالوا وأما الحديث الذي ذكرتموه مع أنه مرسل. « عادي الأرض لله ورسوله، ثم هو لكم » : كتب الحديث، وإنما لفظه قالوا: ولو ثبت هذا اللفظ لم يمنع تملك الذمي بالإحياء كما يتملك بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ما هو للمسلمين: فإن المسلمين إذا ملكوا الأرض ملكوها بما فيها من المعادن والمنافع، ولا يمتنع أن يتملك الذمي بعض ذلك. وإقرار الإمام لهم على ذلك جار مجرى إذنه لهم فيه، ولأن فيه مصلحة للمسلمين بعمارة الأرض وتهيئتها .« للانتفاع بها وكثرة مغلها، ولا نقص على المسلمين في ذلك وأما كون المسلم » : وبخصوص المسلم في دار العهد، والمستأمن في دار الإسلام، يقوللا يملكها بالإحياء في دار العهد فهذا فيه وجهان. وأما كون الحربي والمستأمن لا يملكان بالإحياء فقد قال أبو الخطاب: إنهما كالذمي في ذلك. ولو سلم أنهما ليسا كالذمي فالفرق بينهما ظاهر. .« فإنا لا نقر الحربي المستأمن في دار الإسلام كما نقر الذمي ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ٢، ص ١٤٦ -.١٤٧ (١) الإمام السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ١٣٠ -.١٣١ (٢) يقول ابن قيم الجوزية إن الفقهاء تنازعوا في هذه المسألة قديما وحديث ً ا على أحوال أربعة: ً أحدها : أنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام: وهذا اختيار أبي عبد الله بن حامد، منصوص الشافعي وقول طائفة من المالكية وأهل ا لظاهر. الثاني : أنه يملك به كالمسلم، وهو المنصوص عن أحمد في رواية حرب وإبراهيم بن هانئ ويعقوب ابن بختان ومحمد بن حرب، وهو قول الحنفية وأكثر المالكية، واختيار = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٥٣٤ سابعا بخصوص التقادم كسبب لاكتساب ملكية ا لأرض: ً من المعلوم أن النظم القانونية في كل الدول تقريبا تسمح بتملك ً الشخص للأرض، وللعقار إذا حازه حيازة هادئة خلال فترة زمنية يحددها القانون، دون اعتراض أو إنكار من صاحب الأرض ا لأصلي. وفي الأحوال التي يجيز فيها الفقه الإباضي تملك غير المسلم للأصول يمكن أن تثور هذه ا لمسألة. في هذا الشأن، يوجد حديث يجيز التملك بالتقادم (أي: بمضي ا لمدة): أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ژ قال: من حاز » أرض ً ا وعمرها عشر سنين والخصم حاضر ٌ لا ي ُ غير ولا ي ُن ْ كر، فهي للذي حازها وعمرها ولا ح ُ ج ّ « ة للخصم فيها(١) .   = أكثر الأصحاب. واستثنى المالكية ما أحياه بجزيرة العرب، فإنه لا يملكه، فإن فعل أعطى قيمة ما عمر ونزع منه. والقول الثالث: أنه إن أذن الإمام ملك به، وإلا لم يملك؛ وهذا مذهب ابن ا لمبارك. ُ الرابع: أنه إن أحيا فيما بع ُ د َ من العمران ملكه، وإن أحيا فيما قرب من العمران لم يملكه، وإن أذن فيه الإمام؛ فإن فعل أعطى قيمة ما عمر ونزع منه؛ وهذا قول مطرف وابن ُ الماجشون. والذين يملكونه بالإحياء اختلفوا فيما أحياه، هل يلزمه عنه خراج أو عشر، أو والذمي كالمسلم في الملك بالإحياء، » :« المحرر » لا يلزمه شيء من ذلك؟ فقال صاحب .« نص عليه، لكن إن أحيا موات عنوة لزمه الخراج، وإن أحيا غيره فلا شيء عليه فيه ونقل عن حرب: عليه عشر ثمره وزرعه. ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٢١ -.٢٢٢ (١) والمصرح به في كتاب الأحكام للشيخ أبي زكريا، » : بخصوص هذا الحديث، يقول ابن عمر 5 غير هذا حيث قال: الحيازة في قول أهل الحجاز عشر سنين. وفي قول أهل المدينة خمس عشرة سنة وفي قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ƒ عشرون سنة وهو المأخوذ به عندنا. وقال بعضهم خمس وعشرون سنة. وقال بعضهم ثلاثون سنة. وقال بعضهم خمس وثلاثون سنة. وقال بعضهم أربعون سنة. وقال بعضهم خمس وأربعون سنة. وقال بعضهم خمسون سنة، إلخ. = ٤ ا لشفعة: نشير إلى ماهية الشفعة، والشفعة في العلاقات الدولية ا لخاصة.  أولا ً ماهية ا لشفعة: تكون الشفعة في الأصول (أي: الأشياء الثابتة)، وليس في المنقولات أو الأشياء ا لمتحركة(١) . الشفعة شرع » : تقول دار الإفتاء المصرية ً ا: هي تملك البقعة جبرا على ً المشتري بما قام عليه وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري، لأنها تجب لدفع ضرر الدخيل عنه على الدوام بسببه سوء المعاشرة والمعاملة. وشرطها: أن يكون العقد عقد معاوضة مال بمال. وركنها: أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها. وحكمها: جواز الطلب عند تحقق السبب. وصفتها: أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدئ، حتى يثبت بها ما يثبت = والعجب لأبي عبيدة 5 كيف عدل عن الحديث الذي رواه مع أنه لم يذكر له معارض ً ا فالمناسب العمل بما ورد به الحديث. والله أعلم. قوله: (والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر) إنما قيد به لأنه لا حيازة على غائب، قال عمنا أبو زكريا، 5 : ولا تجوز الحيازة على غائب ولا مجنون ولا طفل. ولا تجوز الحيازة بين الشركاء ولا الولد تحت والده. والله أعلم، انتهى. أقول وكذا لا حيازة بين الزوجين، ثم إنهم اختلفوا في الحيازة هل هي فيما علم أصله أو فيما جهل؟ والمصدر به عند الشيخ أبي زكريا، 5 هو الأول حيث قال: في المشهور، .« والحيازة في ا لأصل . ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ٣، ص ٢٣٧ (١) انظر أيض ً وحرم أخذ مال الغير إلا » : ا بخصوص الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير وقوله بطيب نفس منه، ثم سلطه على أخذ عقاره وأرضه بالشفعة ثم شرع الشفعة فيما يمكن في « التخلص من ضرر الشركة فيه بالقسمة دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج ٢، ص ١١٩ -.١٣٢ بالشراء نحو الرد بخيار الرؤية والعيب. وتجب للخليط في نفس المبيع. ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق إن كان خاصا، ثم للجار ً « الملاصق(١) . الشفعة عند الفقهاء: عبارة عن تملك » : وجاء في القواعد الفقهية الإباضية العقار جبرا على مشتريه بما قام عليه؛ أي: بالثمن الذي قام عليه العقد، ً « والشفيع هو من له ا لشفعة(٢) . والشفعة أكدتها ا لسنة والإجماع: فمن ا لسنة قول ا لنبي ژ : « الشفيع أولى بشفعته »(٣) .   « الجار أحق بسقبه؛ أي: شفعته » : وقال(٤) . وقال: « إذا نصبت الحدود، وصرفت المضار فلا شفعة »(٥) .   (١) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، القاهرة، ج ٩، ص ٣٣٨٦ -.٣٣٨٧ الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا » : ويقول صاحب مرشد الحيران ً .( مادة ٥٩ ) « على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن محمد قدري باشا: مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، دار الفرجاني، القاهرة، ١٩٨٣ ، ص ١٨ -.١٩ (٢) . القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٦٣٧ (٣) أخرجه النسائي وابن ماجه عن الشريك بن سويد. وليس فيه لفظ الشفيع. إنما الرواية: الجار أحق بصقبه. وفي رواية: الشريك. وروى الخمسة إلا النسائي عن جابر: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد ً ا. ً (٤) رواه ابن ماجه. (٥) أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه عن جابر أن ا لنبي ژ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وحيزت الطرق فخرجت عن حال » يقول الشريف الرضي: إن هذا القول مجاز، والمراد الاشتراك وطريقة الاختلاط، فشبه ژ ذلك بصرف الإنسان عن وجهته، وهذا الخبر مما يستشهد به من قال: إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور، وقال = على جوازها اتفاقهم على العمل » أما الإجماع، فإن في إجماع المسلمين بها، ولم نعلم أن أحد ً « ا من المسلمين أنكرها(١) . « إن الشفعة واجب الحكم بها » لذلك قيل(٢) . وبخصوص ما يوجب الشفعة، قال أبو إسحاق: ولا تجب الشفعة إلا بوجود سبع خصال: »أحدها: أن يكون المبيع أرضا، أو دارا، أو شيئ ً ا من أصناف الأرض؛ كالحائط، والخشب، والنخل، ًً ونحو ذلك، وقد قيل: في كل شيء إلا ما يكال أو يوزن أو يعد، الثاني: أن يكون المطالب شريك ً ا في ذلك أو مجاورا له على قول، الثالث: أن يكون قد ً خرج من ملكه بعوض، الرابع: أن يطالب بها الشفيع، أو من يقوم مقامه، الخامس: أن لا يترك المطالبة مع الإمكان، السادس: أن يطالب بجميع  الشقص، السابع: أن يكون المبيع مما يحتمل القسم، إن كان من الشيء « الذي يقسم على قول(٣) .   = الشريف الرضي: المجازات .« أهل العراق: إنما تجب للشريك المخالط، ثم للجار المجاور النبوية، ص ٣٨٤ -.٣٨٥ (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٣٢٧(٢) الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ٣٧٠ . ويضيف أيض ً أن » : ا: والذي يوجبه النظر عندي أصل الشفعة لدفع الضرر، وذلك أن أصل الشفعة على ما ذكره ابن قتيبة: كان الرجل في الجاهلية، إذا أراد بيع منزل، أو حائط، أتاه الجار، أو الشريك، أو الصاحب، فشفع إليه فيما باع، فشفعه وجعله به أولى ممن بعد سببه، فسميت شفعة وسمي طلبها شفيعا، ًُ وجعلها ا لنبي ژ حق ً .« ا لقوم دون قوم، من ذوي ا لأسباب . ذات المرجع، ص ٣٧٧(٣) تثبت » : الإمام إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٩٧ . كذلك قيل: إن الشفعة للشريك في الملك باتفاق الأئمة، ولا شفعة للجار عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: تجب الشفعة بالجوار، فمن أخر المطالبة بالشفعة مع الإمكان سقط حقه كخيار الرد. وللشافعي قول آخر أنه يبقي حقه ثلاثة أيام، وله قول آخر أنه يبقى أبد ً ا لا يسقط إلا = ثانيا الشفعة في العلاقات الدولية ا لخاصة: ً تثير العلاقات الدولية الخاصة فروضا كثيرة بخصوص الشفعة، يمكن أن ً نوجزها في أربعة: ١ شفعة أهل الذمة بعضهم من بعض: القاعدة هي أن شفعة أهل الذمة بعضهم من بعض جائزة(١) وهو ما يقرره والشفع بين أهل الذمة فيما بينهم كما هي » : الفقه الإباضي. يقول الكندي بين المسلمين وليس للمسلمين أن يأخذوا ما اشترى بعضهم من بعض من « أموالهم بشفعة الإسلام وإنما لهم ذلك عليهم فيما اشتروه من أهل ا لصلاة(٢) . ٢ شفعة ا لحربي: الحربي في الفقه الإسلامي مباح الدم والمال. لذلك من الطبيعي ألا يكون له الأخذ بالشفعة. لذلك فالقاعدة أنه: = بالتصريح بالإسقاط. وما مذهب مالك فإذا بيع المشفوع والشريك حاضر يعلم بالبيع فله المطالبة بالشفعة متى شاء، ولا تنقطع شفعته إلا بأحد أمرين: الأول بمضي مدة يعلم أنه في مثلها قد أعرض عن الشفعة، ثم روى عن مالك أن تلك المدة سنة، وروى خمس سنين. الثاني أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ويلزمه الحاكم بالأخذ أو الترك غير أن الحاصل من مذهب مالك أنها ليست على الفور، وعن أحمد روايات: إحداها على الفور. والثانية مؤقتة بالمجلس، والثالثة على التراخي فلا تبطل أبد ً .« ا حتى يعفو أو يطالبه . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ١٧٢ وكان الربيع يقول: لا شفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم، وهو قول أهل الحجاز. ويقول »أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ١١ . راجع أيض .« الربيع في هذا نأخذ ً ا: ابن المنذر: الإجماع، ص ٩٥ ؛ الإمام الزنجابي: تخريج الفروع على الأصول، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٤ -١٩٨٤ ، ص ٢٣٦ - ٢٣٧ ؛ ابن الطلاع: أقضية رسول الله ژ ، ص ١١٠ - ١١١ ؛ ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ١٥٥ ؛ المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٧، ص ٤٥٠ - . ٤٥١ ؛ السالمي: طلعة الشمس، ج ٢، ص ٣٨٣ (١) . الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ١١٣(٢) الكندي: بيان الشرع، ج ٣٧ - . ٣٨ ، ص ٤٠١ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٣٥٣ « لا شفعة للحربي في دار الإسلام ابتداء ولا بقاء »(١) . لكن إذا كان الحربي مستأمن ً ا في دار الإسلام كان له التملك بالشفعة. وهكذا جاء في السير ا لكبير: وإذا بيعت دار بجنب دار الحربي المستأمن في دارنا فله أن يأخذها » « ما دام في دارنا بأمان فهو في المعاملات كالذمي » علة ذلك أنه .« بالشفعة(٢) . ومناط ذلك أن يكون الحربي المستأمن موجود ً ا في دار الإسلام. لذلك إذا  كان قد غادر إلى دار الحرب ثم عاد مستأمن ً ا وكان البيع قد تم فلا شفعة له(٣) . إن الشفع تؤخذ من أهل الذمة والعهد بشفعة » : بينما جاء في بيان الشرع فلم يطلب من » فإن علم « الإسلام إذا طلبها المسلم من حين ما علم بالشراء « حينه فلا شفعة له(٤) . ٣ شفعة ا لمرتد: ولو كان المرتد لحق » : يصبح المرتد بارتداده غير مسلم. يقول الشيباني بدار الحرب قبل أن تباع الدار التي له فيها الشفعة، ثم كان البيع بعد ذلك، ُ (١) .١٩٨٥ ، شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٩٨٣ (٢) ذات المرجع، ص ١٩٨٤ -.١٩٨٥ (٣) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٩٨٣ ويذكر الشيباني الفرض العكسي: حالة بيع الدار بعد الردة وقبل اللحوق بدار ا لحرب: ولو بيعت دار بجنب دار المرتد قبل لحاقه بدار الحرب، وطلب أخذها بالشفعة، فله » ٌ ذلك. في قول محمد 5 ، وفي قول أبي حنيفة ƒ ، لا شفعة له حتى يسلم، بخلاف المرتدة، ُ وهذا بناء على تصرفات المرتد كما بينا. ً ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم، ولم يطلب عند ذلك الشفعة، بطلت شفعته، لترك . ذات المرجع، ص ١٩٨٥ ،« الطلب بعد التمكن بأن يسلم. والله أعلم(٤) الكندي: بيان الشرع، ج ٣٧ -٣٨ ، ص ٤٠٠ -.٤٠١ وجاء المرتد مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه أو بعده فلا شفعة له؛ لأن ً  الدار بيعت وهو حربي لا أمان له، ولا شفعة للحربي فيما يباع في دار « الإسلام(١) . ٤ الشفعة بين أهل الذمة والمسلمين: بخصوص هذه المسألة يوجد اتجاهات متضادان في الفقه ا لإسلامي: الأول: أخذ به الإمام أحمد بن حنبل، ومؤداه أنه ليس للذمي شفعة على المسلم، لأن هذا حق للمسلم على المسلم أو هو للمسلمين بينهم. فقد قال سألت أبي عن الذمي اليهودي والنصراني لهم شفعة، » : عبد الله بن أحمد « قال: لا(٢) . وقد عبر عن ذلك خير تعبير الإمام ابن قيم الجوزية استناد ً ا إلى قاعدة: « الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حق »(٣) . واحتج الإمام أحمد بثلاث حجج: إحداها: أن الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلا حق ِ للذمي فيها. ونكتة هذا الاستدلال أن الشفعة من حق المالك لا من حق ا لمل ْ ك. (١) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٩٨٣(٢) الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ١١٣ -.١١٥ (٣) وحقيقة الأمر أن الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت » : يقول ابن قيم الجوزية للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق أو زوجة مسلمة أو إحياء موات أو تملك بشفعة من مسلم، لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما أقروا بالجزية للضرورة العارضة، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها، ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم؛ وأخذ بذلك الإمام أحمد، وهي من مفرداته التي برز بها على [الأئمة] الثلاثة، لأن الشقص يملكه المسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا أوجبنا على « المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى كافر بطريق القهر للمسلم، وهذا خلاف الأصول . ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، المرجع السابق، ج ١، ص ٢١٧ الحجة الثانية: قول النبي ژ : لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا » « لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه . وتقرير الاستدلال من هذا أنه لم يجعل لهم حق ً ا في الطريق المشترك عند تزاحمهم مع المسلمين، فكيف يجعل لهم حق ً ا إلى انتزاع ملك المسلم منه قهرا؟ بل هذا تنبيه على المنع من انتزاع الأرض من يد المسلم وإخراجه ً منها لحق ا لكافر.  الدليل ا لثالث: قوله ژ : « لا يجتمع دينان في جزيرة ا لعرب » ووجه  الاستدلال من هذا أن ا لنبي ژ حكم بإخراجهم من أرضهم ونقلها إلى المسلمين، لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، فكيف نسلطهم على انتزاع أراضي المسلمين منهم قهرا، وإخراجهم منها؟(١) . ً الثاني: أخذ به الإمام الشوكاني، ويذهب إلى أن الذمي كالمسلم في الشفعة. وهكذا يقول(٢) : الكافر المعصوم الدم بالذمة الإسلامية إذا طلب شفعة له من مسلم » ورافعه إلى الشريعة الإسلامية وجب علينا الحكم له كما تدل على ذلك الآيات القرآنية. ولم يثبت في ا لسنة ما يدل على إخراج أهل الذمة من هذا الحكم الذي شرعه الله لعباده. وقد جازت المعاملة لهم بالبيع ونحوه. وإذا كان الذمي الطالب للشفعة في جزيرة العرب فلا شك أنا مأمورون بإخراجه وإخراج أمثاله منها لكن إذا لم نفعل وقررناهم فيها كان ذلك موجبا للحكم ً لهم بالشريعة الإسلامية ما داموا فيها، كما يجوز البيع منهم لاتحاد البيع والشفعة في كونهما موجبين لانتقال الملك مع تحريم المضارة لهم بوجه (١) ذات المرجع السابق، ص ٢١٨ -.٢١٩ (٢)مخالف ً لا شفعة لكافر على مسلم مطلق » : ا بذلك المذهب الزيدي الذي يأخذ بقاعدة ً .« ا من وجوه الضرر، فلهم ما للمسلمين فيما توجبه الشريعة من دفع المفاسد، وجلب المصالح إلا ما خصه دليل. ولا يصلح لمثل هذا الاستدلال بقوله: ﴿ FEDCBA@ ﴾ [ [النساء: ١٤١ ، وقوله ژ : الإسلام » فإنه هاهنا لم يكن له سبيل على المؤمنين بشريعته ولا من جهة نفسه « يعلو بل بشريعة الإسلام ولم يعل لدفع الضرر عن نفسه بها وأما ثبوت التشافع « في ذات بينهم، فالأمر أظهر(١) . وقد انعكس هذان الاتجاهان لدى فقهاء المذهب الإباضي. يقول أبو بكر بخصوص الشفعة للذمي إن هناك اختلاف ً ا: فأثبتت طائفة له دخل الذمي في جملة من » : الشفعة، وقول ثان: أن لا شفعة له. قال أبو بكر جعل له النبي ا لشفعة. قال أبو سعيد 5 : أصح ما قيل في هذا قول أبي بكر؛ لقول الله تعالى ﴿ «ª ¬¯® ° ﴾ [ [المائدة: ٤٩ ، فحكم الله لهم في ذلك حكم « غيرهم من ا لمسلمين(٢) . وفي الأثر: من كان شريك اليهودي، أو النصراني في » : ويقول الشماخي دار ٍ أو أرض، ٍ فباع اليهودي حصته من تلك الأرض، كان للمسلم شفعته سواء باعها لمسلم، أو لذمي، لأنه شريك ٌ ، وإن كان المسلم هو البائع ً لحصته، وباعها اليهودي، كان لليهودي الشريك الشفعة؛ لأنه شريك، والشريك الذمي أولى من الذمي لغير شريكه، وإن باعها المسلم لم يكن (١) . الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج ٣، ص ١٧٥ (٢) . زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، ج ٣، ص ٥١١ وتؤخذ من ذمي إن اشترى من مسلم بإسلام أو جوار، ولا يدركها » : وجاء في شرح النيل من مسلم مطلق ً ا، ويدركها طالبها بالإسلام ما لم تتم ثلاث سنين على المختار، وقيل: لا .« تنقطع بمرور الزمان، وقيل: الذمي والمسلم فيها سواء لاستواء الكل في ا لحق أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١١ ، ص ٣٦١ -.٣٦٣ للذمي الشريك الشفعة؛ لأن المسلم شفيع في تلك الأرض، ولا تدرك شفعة على شفيع. وبالجملة : إن المسلم ي ُدرك ُ الشفعة، شفعة الإسلام، على المشرك في جميع ما اشتراه من الموحدين، مما تكون فيه الشفعة، وما اشتراه من المشركين، فلا يدركها عليه، إلا بما يدركها على الموحدين، ولا يدركها « الذمي على المسلم على كل حال(١) . كذلك اختلف الفقه الإباضي بخصوص قرب الأصل المبيع من المسلم أو الذمي. وهكذا جاء في ا لمصنف: أبو محمد في مسلم باع وبقربه مالان: أحدهما لمسلم والآخر لذمي؟ »فالمسلم أحق بالشفعة من الذمي، وإن كان الذمي أقرب إلا أن لا يطلبها المسلم، ولا يريدها. ولموسى بن علي في الشفعة قول: إن الذمي إذا كان يستحق الشفعة بحق الشفعة فهو له إذا كان ماله أقرب إلى المبيع من مال ا لمسلم. وخالفه محمد بن محبوب قال: المسلم أحق بها إذن، وإن كان مال « الذمي أقرب، لأن يد المسلم أقوى، وكثرة ماله قوة ا لإسلام(٢) . (١) الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ٣٩٠ - ١٩١ . يقول ا لرستاقي: واختلفوا في شفعة الذمي والشفعة منه. فقول: إذا كان مال بين ذمي ومسلم. فباع المسلم »حصته لرجل مسلم، فطلب الذمي شفعته فله ذلك. وقول: ليس له شفعة. وإن اشترى الذمي مالا ً ، لم تكن له فيه شفعة، فطلب رجل مسلم، له أخذه بشفعة ا لإسلام. « وقيل: لا يؤخذ منه بشفعة الإسلام، إلا أن يكون لأحد فيه شفعة، فيأخذه بشفعته الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٣٥٣ -.٣٥٤ (٢) . النزوي: المصنف، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨ بالذكر أنه توجد آراء أخرى لفقهاء الإباضية بخصوص الشفعة بين حري المسلم والذمي (١)  . ™HGôdG åëѪdG á«fƒfÉ≤dG äÉaô°üàdG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a »dhódG ™HÉ£dG äGP نشير إلى ماهية التصرف القانوني، وأنواعه، والقواعد التي تحكمه. (١) نكتفي منها بذكر ما يلي: والشفعة واجبة، يقول النبي ژ » : قال ابن بركة : « الجار أحق بسقبه » ؛ أي: بشفعته، ولم . ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٤٢٣ .« يخص ا لنبي ژ جارا من جار ً وفي الأثر: وقال محمد بن محبوب، 5 : تؤخذ ُ الشفعة من يد الذمي بالإسلام. وكان موسى بن علي 5 يقول: لا ت ُ ؤخذ منه إلا بما ينتزع المسلم من المسلم، وكان موسى أيض ً ا يرى الشفعة للذمي، وعلى قول موسى بن علي: إن الناس كلهم في الحق سواء المسلم وغيره، لكن المسلم أولى بها من المشرك، ثم هي للمشرك، وذلك إذا اشترى رجل من رجل أرضا، ولها شفيعان: أحدهما: مسلم، والآخر: مشرك ٌ ؛ فالمسلم أحق ًٌ بها من المشرك، ثم هي للمشرك من بعده، والله أعلم. (انظر أ بو إسحاق الحضرمي: كتاب الدلائل والحجج، ١٤٣٣ - ٢٠١٢ ، ج ١ - ؛ ٢، ص ٥٣١ الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٤، ص ٣٩٢ - .(٣٩٣ ويقول أبو إسحاق إن كل من طلب شفعة فيما تجب الشفعة وجبت له، إلا في ثلاث أن يكون المشتري موحد » خصال، إحداها ً .« ا، والطالب ذميا فلا يدركها ً الإمام إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٢٩٨ . انظر أيض ً ا: الكندي: بيان الشرع، ج ٣٧ - ٣٨ ، ص ٤٠٠ - ، ٤٠٢ ؛ ابن جعفر: الجامع، ج ٤ ص ٣٠٨ - .٣٠٩ وقيل أيض ً سفيان الراشدي: جواهر القواعد من بحر « شرعت لدفع الضرر » ا: والشفعة الفرائد، مكتبة الاستقامة، مسقط، ١٤٢٥ - . ٢٠٠٥ ، ص ١٣٩ :»fƒfÉ≤dG ±ô°üàdG á«gÉe (CG يقتضي إبرام أو إقرار تصرف قانوني ما، في الكثير من الأحوال، الدخول في علاقات ومعاملات مع غير ا لمسلمين(١) . (١) إن الولاية » : للولاية والبراءة في المذهب الإباضي دور مهم، ذكره الشيخ بيوض بقوله والبراءة مرتكزتان على أسباب دينية، فليست نظاما من النظم الاجتماعية، إنما أصلها ما ً ورد في القرآن الكريم من الأمر بولاية المؤمنين بعضهم لبعض وبالبراءة من الكفار والمنافقين... يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ gfedcba kjih ﴾ [ [التوبة: ٧١ . وفي شأن البراءة يقول الله 8 : ﴿ !" &%$# ' *)( ,+ -543210/. ﴾ [ [المجادلة: ٢٢ . أما النوع الثاني من الولاية والبراءة فيسمى ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص وهذا مما تمسك به الإباضية اعتماد ً ا على الأصول المتقدمة فمن رأينا منه خيرا وسمعنا عنه خيرا ًً أحببناه ودعونا له بالخير وهذا معنى الولاية، ومن رأينا منه شرا أو سمعنا عنه شرا أبغضناه ًً .« في قلوبنا لوجه الله وهذا معنى ا لبراءة أما من حيث معاملة مثل هؤلاء العصاة فيلاحظ ما يلي: إذا بلغنا عن شخص ما » : ويضيف معصية ولكنها خاصة بنفسه ليس فيها ضرر كبير للمجتمع ولا هتك للحرمات جهارا ً بحيث لم ينزع جلباب الحياء عن نفسه فإن مثل هذا يترك لا يعلن عنه البراءة ما لم يجاهر بمعصيته. أما إذا كان العاصي قد جاهر بمعصيته بحيث تحدث ضررا في الناس رجالا ً ونساء ً وصبيان ً ا يرون الفاحشة ترتكب والحرمات تنتهك جهارا فهذا يجب إعلان البراءة منه في ً المساجد، وهنا يدخل الاعتبار الاجتماعي السوسيولوجي للمحافظة على المجتمع فلو علمنا مثلا ً أن إنسان ً ا يشرب الخمر في بيته أو في حانة ولم تظهر منه عربدة في الطرقات سكتنا عنه؛ أعني لا نعلن براءته على رؤوس الملأ غير أننا نبغضه في قلوبنا لأنه عاص لله، ولكنه إذا مر في شارع وهو معربد يسب الله وينطق بالجهر أو يكشف عن عورته فهنا يجب إعلان البراءة منه في المساجد وفي مجتمعات المسلمين حتى يقاطع تمام المقاطعة حفاظ ً ا على سلامة المجتمع، وقل مثل ذلك في السرقة والزنا وسائر الفواحش فمن واجب الهيئة الدينية القائمة بالمحافظة على الآداب العامة ومحاربة الآفات .« الاجتماعية أن توقفه عند حده فتاوى الإمام الشيخ بيوض، مكتبة أبي الشعثاء، مسقط، ص ٢٦ -.٢٩ وقد أباح الإسلام التعامل مع غير المسلمين، بل ومؤاكلتهم. يقول تعالى: ﴿ ° ³²± ´¶µ ¸¹ ﴾ [ [المائدة: ٥(١) . ا(٢) : وقد أكدت ا لسنة ا لنبوية على ذلك أيض ً فمن المعروف أنه ژ رهن درعه عند يهودي.    معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل » : يقول ابن بطال  .« الحرب على ا لمسلمين يدل على ذلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكر ^ : كنا مع النبي ژ ، ثم جاء رجل مشرك مشعان (طويل) الشعر طويل » ُ  بغنم يسوقها، فقال ا لنبي ژ بيعا أم عطية أو قال: أم هبة؟ فقال: لا، بيع، ًْ « فاشترى منه شاة(٣) .  (١)استناد ً ا إلى قوله تعالى: ﴿ ³²± ´ ¸¶µ µ ½¼»º À¿¾ ﴾ [ [النساء: ١٦١ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا ا لفساد. والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآن ً ا وسنة: قال الله تعالى: ﴿ ¹¸¶µ´³²±°﴾ . وهذا نص في مخاطبتهم بفروع الشريعة، وقد عامل ا لنبي ژ اليهود، ومات ودرعه مرهونة ُ عند يهودي في شعير أخذه لعياله. وقد ورد عن عمر بن الخطاب أنه سئل عمن أخذ ثمن الخمر في الجزية والتجارة، فقال: ولوهم بيعها وخذوا منهم عش ْ ر أثمانها؛ والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على َُ جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي ژ إليهم تاجرا، (ابن العربي: أحكام ً القرآن، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٧ -١٩٨٧ ، ج ١، ص ٥١٤ -.(٥١٥ (٢) راجع أيض ً ا: د. فرحات عبد العاطي: دور غير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية، ٢٠٠٣ ، ص ١٤٣ ، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، عدد ٢٦ -.٢٠١ انظر كذلك: د. أحمد أبو الوفا: العلاقات الدولية في السنة النبوية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ١٠ -.١١ (٣) . ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ٤، ص ٤٦٩ = وبخصوص التصرفات القانونية يتم تحديد القواعد واجبة التطبيق، في القانون الدولي الخاص، عادة كما يلي: ١ بخصوص موضوع التصرف القانوني، يتم تحديد القانون واجب ا لتطبيق:  إما بواسطة أطراف التصرف أنفسهم (تطبيق ً ا لمبدأ سلطان الإرادة)، سواء تم ذلك صراحة أو ضمن ً ا. = استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل » : كذلك تحت باب يذكر البخاري عن عائشة ،« النبي ژ يهود خيبر # : واستأجر النبي ژ وأبو بكر رجلا » ً من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هادي ً ا خريت ً ا (الخريت: الماهر بالهداية) قد غمس يمين حلف في آل ا لعاصي بن وائل، وهو على دين ٍ كفار قريش، فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة نفس المرجع، ص ٥٠٥ ) « وهو طريق الساحل -.(٥٠٦ كاتب » : كذلك كان المسلمون يتعاملون مع غير المسلمين فعن عبد الرحمن بن عوف قال أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي (أي: في المال والأهل) بمكة وأحفظه في ً .( نفس المرجع، ص ٥٤٨ ) « صاغيته بالمدينة وبخصوص الوضع القانوني لغير المسلمين أيام ا لنبي ژ ، يقول ابن قيم ا لجوزية: ولما قدم النبي ژ المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام قسم صالحهم ووادعهم على أن »لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى فصالح يهود المدينة وكتب بينهم وبينه كتاب أمن .« وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ، ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد، دار الكتاب العربي، بيروت، ج ٢ ص ٧٠ - ٧١ ؛ الشيخ عبد الحي الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، دار الكتاب العربي، بيروت، ج ١، ص ٣٨٤ -.٣٨٥ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٥٤٨ أو، عند عدم تحديده بواسطة الأطراف، تحديده بواسطة القاضي أو المحكم المطروح أمامه ا لنزاع. ٢ بالنسبة لشكل التصرف ا لقانوني: قد تطبق قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون بلد إبرامه، وقد يضاف إلى ذلك حلول أخرى مثل الأخذ بقانون موطن المتعاقدين أو موطنهما المشترك، أو القانون الذي يسري على الأحكام الموضوعية للتصرف(١) . والتصرف القانوني Juridical act - Acte juridque في القانون الوضعي هو تعبير عن إرادة شخص أو أكثر من الأشخاص القانوني يهدف إلى ترتيب آثار قانونية يحكمها القانون واجب ا لتطبيق. معنى ذلك أن التصرف القانوني يمكن: • أن يصدر عن جانب واحد (أي: من شخص واحد فقط). • أو أن يصدر عن شخصين أو أكثر، وهذا هو التصرف الاتفاقي أو التعاقدي أو الصادر عن جانبين أو أكثر. ولعل خير من أشار إلى ماهية التصرف القانوني في الفقه الإباضي، العلامة الشماخي، حيث يقول: اعلم أن كل معاملة وجدت بين اثنين، فإنها لا تخلو من أن تكون عين » ً ا ُ ٍٍ ٍ بعين، أعني: حاضرا بحاضر، أو عين ً ا بشيء في الذمة، أو ذمة ً بذمة، وكل ً ٍ واحد من هذه الثلاثة: إما عاجلا ً ، وإما آجلا ً . والعاجل ُ : إما أن يكون عاجلا ً (١) راجع تفصيلات كثيرة، في: د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص ٤٩٠ وما بعدها. ٍ نقد ً ا، وإما عاجلا ً غير نقد، والآجل: لا يكون إلا معلوم الأجل غير « مجهول(١) . الاتفاقية أو » ويبدو أن الشماخي أشار فقط إلى التصرفات القانونية كل معاملة » ولم يذكر التصرفات الانفرادية، فقد تحدث عن ،« التعاقدية وهذا هو الاتفاق أو العقد بمعناه القانوني أو ا لشرعي. :« وجدت بين اثنين :á°UÉîdG á«dhódG äÉbÓ©dG »a á«fƒfÉ≤dG äÉaô°üàdG ´GƒfCG (Ü يؤدي قيام علاقات خاصة بين الأفراد إلى وجود معاملات بينهم. هذه المعاملات قد لا تحتوي على عنصر أجنبي، وقد تحتويه. وهذا الأخير هو الذي نعني به في هذه ا لدراسة. وكما سبق القول، فإن العنصر الأجنبي في العلاقات الدولية الخاصة، إما أن يتعلق بالمكان أو بالأشخاص. ومما يدل على معرفة الفقه الإباضي للتصرفات القانونية ذات العنصر الأجنبي الأمور الآتية التي وردت في كتب فقهاء ا لمذهب:  (١) أما العين بالعين، فإنه لا يدخله الأجل، ولا يجوز فيه، لأنه من بيع » : ويضيف الشماخي الغرر لوجود الجهل في تسليمه إلى البائع؛ لأنه غير مأمون السلامة من الآفات حتى يسلم ُ إلى البائع، وهو المطلوب من العين المبيعة، ولذلك لا يجوز فيه الأجل، وأما الحاضر ٍ بشيء في الذمة، فإنه يكون عاجلا ً ويكون آجلا ً إلى أجل معلوم، وأما الذمة بالذمة، فلا يجوز؛ لأنه من بيع الدين بالدين، وقد (نهى ژ عن بيع الكالي بالكالي)، سواء كان عاجلا ً أو آجلا ً إلا في الحوالة خاصة، على قول من جعلها بيع ً ا، فإنها تجوز في الدين الشماخي: كتاب الإيضاح، مكتبة مسقط، .« العاجل والآجل الذي حل أجله ١٤٢٥ -٢٠٠٤ ، ج ٣، ص ٦٠ - القسمة العقلية تقتضي » ٦١ . وفي هامش ص ٦٠ قيل إن قسم ً ا رابع ً « ا، وهو ذمة بحاضر، وقد صرح بعد أنه لا يجوز عندنا بيع الدين، ولو بحاضر (ذات المرجع، ذات ا لموضع). ١ البيع المحتوي على عنصر أجنبي: هذا البيع على نوعين: الأول البيع لحساب شخص موجود في ا لخارج: وأخبرنا الشيخ أبو مالك » : من ذلك ما ذكره ابن بركة 5 أن أبا المنذر بشير بن محمد بن محبوب 5 كتب إلى أخيه عبد الله رحمهم الله أن يبيع له مالا ً بعمان، وهو بمكة يومئذ مقيم، فامتنع أخوه عن بيعه، وكتب يعتذر ُ عن ذلك وقال: كيف أبيع مالا ً وأبيع وأزيل أصلا ً بكتاب وصلني، فكتب إليه أخوه: لأنا أجيء لا تخبر، فإن الناس أمورهم تجري بمثل هذا في المكاتبة. فقد أمره بفعل يعرف صحته بسكون القلب، إذ رأى الخط والخطاب والعلامات علم صحة الرسالة، وكذلك السفاتج التي تجري بين الناس من بلد إلى بلد، وتنفذ الأموال بها، فقد جاز إنفاذ الأموال بها الكثيرة، بالرقعة « الصغيرة، وما لم يكن هناك ريب ولا شك في القلب منها(١) . الثاني البيع الذي يتم بين شخصين داخل ذات الدولة (البيع للأعجم): ذكر فقهاء المذهب الإباضي القواعد الحاكمة لهذا البيع. وهكذا بخصوص مسألة وفيمن باع مالا ً له ولأخ له أعجم بنصيبه مالا ً وفي النظر أنه صلاح للأعجم هل يجوز ذلك له ولمن اشترى منه المال أو بايعه له إذا كان هذا الأعجم يعرف بالإيماء ولما أشير عليه أشار بالرضا بما فعله أخوه، يقول ا لخليلي: فإن كان هذا الأعجم بالغ الحلم وسالم العقل يعرف ما يومأ به إليه » ويفهم منه ما يومئ هو به جاز ذلك في قول المسلمين إذا عرف عنه الرضا « فاستدل عليه بالإيماء(٢) . (١) ابن بركة: كتاب التعارف، ص ٢٥ -.٢٦ (٢) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٨، ص ٢٠٢ ٥٥١ :« السفتجة » ٢ نظام وهي وسيلة لنقل الأموال من بلد إلى بلد آخر، يتم اللجوء إليها خشية ضياع المال أو سرقته إذا اصطحبه مالكه معه في ا لطريق. وقد عرف الفقه الإباضي ذلك. فبخصوص ا لمسألة: ما تقول في رجل بأرض زنجبار ومعه دراهم يخشى عليهن التلف، فقال لأحد من التجار: أعطيك هذه الدراهم هنا وتعطيني عنها دراهم في مسكد، أيخرج هذا عندك مخرج القرض أو ا لبيع؟ أو كيف يخرج عندك معنى ذلك إذا لم يسموه قرضا واشترط القارض ً على المقترض أن يعطيه بدلها في موضع معلوم، أيجوز هذا معك أم لا؟ يقول ا لخليلي: قد اختلف أهل العلم في إجازة مثل هذا، فتركه إلى غيره أحوط، ومن » « توسع بما جاز فيه من رأي المسلمين وقولهم فلا بأس عليه(١) . السفاتج التي » : ويبدو أن الإمام ابن محبوب له رأي آخر، فقد أشار إلى تجري بين الناس من بلد إلى بلد، وتنفذ الأموال بها، فقد جاز إنفاذ الأموال بها الكثيرة، بالرقعة الصغيرة، وما لم يكن هناك ريب ولا شك في القلب « منها(٢) . يجب على المقترض أن يوفي المقرض » : تجدر الإشارة أن ابن تيمية يقول في البلد الذي اقترض فيه، ولا يكلفه شيئ ً ا من مؤنة السفر والحمل. فإن قال: .« ما أوفيك إلا في بلد آخر غير هذا: كان عليه ضمان ما ينفقه بالمعروف (١) أجوبة المحقق الخليلي، ج ٤، مكتبة الجيل الواعد، ١٤٣١ -. ٢٠١٠ ، ص ٢٤٦ (٢) . ابن بركة: كتاب التعارف، ص ٢٦ « السفتجة » على أن ذلك لا يمنع من إمكانية تبادل القروض عن طريق وهي تساوي حاليا نظام المقاصة الذي يجري بين ا لبنوك(١) . ً من المقرض، وهو أن يقرضه دراهم « السفتجة » وهكذا كما أن من أخذ يستوفيها منه في بلد آخر، مثل أن يكون المقرض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخر، وللمقترض دراهم في ذلك البلد، وهو محتاج إلى دراهم المقرض، فيقترض منه في بلد المقرض، ويكتب له سفتجة أي ورقة إلى بلد »دراهم المقترض، فهذا يجوز في أصح قولي ا لعلماء. وقيل: ينهى عنه، لأنه قرض جر منفعة، والقرض إذا جر منفعة كان ربا والصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق، إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض. والشارع لا ينهى عما ينفع الناس، ويصلحهم، ويحتاجون إليه، إنما ينهاهم عما « يضرهم، ويفسدهم، وقد أغناهم الله عنه(٢) . ومن البديهي أن السفتجة إذا تم اللجوء إليها، فإنها يجب أن تكون في حدود القواعد الشرعية ا لإسلامية(٣) . (١) د. أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة . الإسلام، ج ١١ ، ص ٢٢٢(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٢٩ ، ص ٤٥٥ -٥٣٠ ،٤٥٦ -.٥٣٤ (٣) قرض استفاد به المقرض بسقوط خطر » وهكذا جاء في الفتاوى الهندية أن السفتجة هو دفع إلى تاجر عشرة ليدفعها إلى صديقه وإنما يدفع على سبيل القرض » : وصورته « الطريقلا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق فإن لم تكن المنفعة مشروطة ولا الفتاوى الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ) « كان فيه عرف ظاهر فلا بأس به الطبعة الرابعة، ج ٢، ص ٢٩٤ ؛ راجع أيض ً ا: ابن جزي الغرناطي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، عالم الفكر، القاهرة، ١٤٠٥ -.( ١٩٨٥ ، ص ٢٥٤ وفي الفقه الشيعي السفتجة هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا ً لآخر يأمن به خطر الطريق، أو هي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى (الحاج ميرزا النوري: = ٣ وجود الأموال في بلد أجنبي: لا شك أن وجود وانتقال الأموال (في صورة بضائع أو تجارة خصوصا) ً في أو من بلد أجنبي إلى بلد آخر تثير مسائل تحتوي على عنصر أجنبي. وقد عرف فقهاء المذهب الإباضي ذلك. وهكذا بخصوص مسألة: وفيمن سافر إلى مكة الشريفة هو وأحد ٌ من الناس فمرض صاحبه وعند ذلك المريض مال ٍِ بضاعة أو غيرها فابتلي بها وهما على خروج من تلك البلد، وكارى عليها ُْ ّ ذلك الرجل الصحيح أناسا مجهولين عنده أو معروفين بالخيانة، ولم يجد ً غيرهم هناك، ولم يخرج معهم في حال حملهم لها، أمكنه الخروج. وقصر وغفل أو لم يمكنه، كان ذلك بأمر ربها المريض أو بغير أمره فوجدها ناقصة كثيرا، وظن أنهم خانوها أعني الذي كاراهم على حملها ومات ذلك ً المريض. أيضمن ذلك القائم لما تلف منها، أم لا؟ يقول ا لمحيلوي: ُ إذا كارى هذا الرجل على هذه البضاعة أناسا بأمر صاحبها فلا ضمان » ً « عليه. وإن لم يكن بأمر ربها فعليه ا لضمان(١) . ٤ تأجير البيوت للنصارى: تحتوي هذه المعاملة ولا شك على عنصر أجنبي (أو على الأقل على طرف في العقد غير مسلم). وهو أمر عرفه الإباضية. وهكذا بخصوص مسألة: = مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت، ١٤١١ -.( ١٩٩١ ، ج ١٣ ، ص ٣٥٢ معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد » ويعرف رأي حديث السفتجة بأنها ً د. محمد أحمد سراج: النظام المصرفي ) « ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر الإسلامي، دار الثقافة، القاهرة، ١٤١٠ - ١٩٨٩ ، ص ٢٢ )، وهو يرى أن كلمة سفتجة يقابلها في القانون الإنجليزي عبارة Bills of exchange (ص ٣١ )، وإن كان الشائع بين .« الكمبيالة » رجال القانون كما نعلم تعريبها بكلمة(١) . الشيخ سالم المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٢، ص ٤٣٠ ما تقول شيخنا في الرجل المسلم هل يجوز له أن يكري بيته هؤلاء النصارى لأنهم لا تجري عليهم الأحكام يستوون في سطوح البيوت اللاتي يكترونها ويكشفون بيوت الناس أترى صاحب البيت سالما أم عليه أن يستر بيته؟. ً وكذلك إذا يبسوا مثل الفلفل الأحمر وحدثت منه مضرة على الجيران مثل السعال والعطاس وغيره أذلك مصروف أم لا؟. فإن امتنع المستكري أيحكم على صاحب البيت أن يخرجه من بيته ويزيل المضرة أم جميع ذلك مأخوذ به ا لمستكري؟ أجاب الإمام ا لخليلي: لا أدري ولا يحضرني شيء في هذا غيره إلا أنه إن كان كراؤهم لا بد » فيه من إدخال الضرر الممنوع في الإسلام عن الجار أو غيره من الأنام مع تعطيل الأحكام بجور الحكام أو بغلبة أهل الشرك والآثام ففي نظري أن هذا الكراء غير جائز ولا يحل لمسلم أن يفعله إن علم أنه لا بد من إدخال الضرر بسببه لأنه لا ضرر ولا إضرار في ا لإسلام.  وأي فرق يقال بحق بين هذا وبين من أعار سيف ً ا لقاطع طريق أو أعان ظالما على ظلمه ببرية قلم أو مدة دواة والظلم حرام والإعانة على قليله ً « وكثيره وعلى ما يكون سببا له كله محجور لا جواز له(١) . ً (١) وكما يمنع من بيع سهمه من مال مشاع على من يعرفه بالظلم والجور » : ويضيف الخليلي من شركائه فكذلك هذا. وقد قيل في مسألة هذا البيع: بأنه لا يجوز إلا على ثقة، وقيل: بجوازه على الأمين، وقيل بالإجازة على من لا يخشى ظلمه ولا يعرفه جوره. وأما على من عرف جوره وظلمه وخشي اغتصابه وتعديه وبغيه على الشركاء فلا أعلم وجها لإجازته في ضرورة ولا اختيار وليس البيع والكراء إلا من باب واحد والضرر كله ً .« ممنوع من حيث جاء = كذلك أكد الإباضية على عدم جواز تأجير المكان ليباع فيه المحرم. واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا، فيريد أن يبيع فيها » : وهكذا قيل ً خمرا؛ فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يرون أن له منعه. ً وقال أصحاب الرأي: إن كان هذا في دار بالسواد والجبل كان له أن يعمل فيها ما يشاء. قال أبو بكر: لا فرق بين شيء من ذلك، أحكام الله تعالى في جميع البلاد سواء. = راجع المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٧، ص ٣٠٤ -.٣٠٦ وفي الفقه الحنبلي لا يجوز إيجار الدار أو بيعها لكي تستخدم في أمور تنهي عنها أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد » : شريعة الإسلام. يقول ابن قيم الجوزية منه، ثم اختلف أصحابه في ذلك، هل هذا تنزيه أو تحريم؟ فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى: كره أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى، ويستبيح المحظورات، فإن فعل أساء، ولم يبطل البيع. وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها؛ وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك؛ ً وصرح به القاضي فقال: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه كنيسة أو بيت نار، أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لا يشرط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه .« الخمر إلى « لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر فيها بالله » : وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث آخر كلامه. قال القاضي: وقال أحمد أيض ً ا في نصارى وقفوا ضيعة لهم البيعة: لا يستأجرها .« الرجل المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه. وبهذا قال ا لشافعي ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢١٤ - ٢١٥ . راجع أيض ً ا الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ١١٩ -.١٢١ قد نص أحمد » : وبخصوص إجارة الأرض العشرية للذمي، قيل 5 على صحة الإجارة مع الكراهة، والفرق بينهما وبين البيع أن البيع يراد للدوام، بخلاف الإجارة، والحكم في .« زرعه كالحكم في زرع ما اشتراه، سواء، وقيل: لا شيء عليه هاهنا ٌ . ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ١٢٣ قال أبو سعيد 5 : له أن يمنع من بيع الخمر في دار المسلمين الظاهر « فيها الإسلام، ولا يظهر ذلك في دار أهل الإسلام من حيث ما كانوا(١) . ٥ مشاركة(٢) غير المسلمين (المشروعات المشتركة مع غير ا لمسلمين): هناك اتجاهان في الفقه الإسلامي بخصوص إقامة مشروعات مشتركة بين المسلمين وغير ا لمسلمين: الأول: يذهب إلى أن للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني، بشرط أن: .« يلي هو البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا، ويستحلون ا لأموال » ويجد ذلك أصله، في رأينا، في الكتاب الذي أنفذه عبد الرحمن بن غنم لأهل الجزيرة بناء على طلبهم (والذي وافق عليه عمر بن الخطاب أيض ً ا باعتباره خليفة المسلمين). فقد جاء في ذلك ا لكتاب: ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر » ً « التجارة(٣) . (١) زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٢ -٢٠١١ ، ج ٤، ص ١٧٤ -.١٧٥ ُ (٢) أن يشارك إنسان غيره بقصد تنمية أموالهما في تجارة أو صناعة أو » : المشاركة معناها شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي، ) « زراعة أو غير ذلك من وجوه المنافع المشروعة .( المعاملات في الإسلام، هدية مجلة الأزهر، ذو القعدة ١٤١٧ ه، ص ١٢ أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من » وقد قيل إن المسلمين الشريكين مالا ً مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا ً واحد ً ا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما. الإمام ابن المنذر، الإجماع، ) « وما كان من نقص فعليهما. فإن فعلا ذلك صحت الشركة .( دار الثقافة، الدوحة، ١٤٠٨ ه ١٩٨٧ م، ص ٩٥(٣) ، الإمام ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٣ ، ج ٢ ص ٧٧٦ - ٧٧٨ . انظر أيض ً ا الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ١٠٦ -.١٠٩ استقرت الروايات عن أبي عبد الله بكراهة » : ويقول الإمام الخلال .« مشاركة أو مضاربة اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يلي  وعن عبد الله بن حنبل قال: سألت عمي: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس إلا أنه لا تكن المعاملة في البيع والشراء إليه. يشرف على » « ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه(١) . والثاني يذهب إلى كراهة مشاركة غير المسلم. وهكذا يقول الإمام « تكره الشركة مع ا لذمي » : السيوطي(٢) . ويكره مشاركة الكفار والفساق، فإنهم لا » : ويقول الإمام البيضاوي « يحترزون عن التصرفات ا لفاسدة(٣) . ويستند هذا الاتجاه إلى عدة حجج، للقول بكراهة مشاركة غير المسلم  وكراهة إقامة مشروعات مشتركة معهم، أهمها ما يلي: ١ استحلالهم ما لا يستحله المسلم من الربا والعقود الفاسدة وغيرها. وعلى هذا تزول الكراهة بتولي المسلم البيع والشراء. ٢ أن مشاركتهم سبب لمخالطتهم، وذلك يجر إلى موادتهم، وقد كره الشافعي وابن عباس مشاركتهم مطلق ً ا. (١) الإمام أبو بكر الخلال: أحكام أهل الملل، ص ١٠٧ -.١٠٩ (٢) . السيوطي: الأشباه والنظائر، مؤسسة الحلبي، القاهرة، ١٣٨٧ ه ١٩٦٧ م، ص ١٩٣(٣) قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، تحقيق: علي محيي الدين . داغي، دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٤٠٠ ه ١٩٨٠ م، ج ١، ص ٥٣٧ حري بالذكر أن من يكرهون مشاركتهم يستندون أيض ً مشاركتهم سبب » ا إلى أن ، ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١ .« لمخالطتهم، وذلك يجر إلى موادتهم . ص ٢٠٦ ٣ علل اتجاه آخر كراهة مشاركتهم بأن كسبهم غير طيب، لأنهم يبيعون الخمر والخنزير. وهذه العلة لا توجد الكراهة: فقد قال عمر بن الخطاب: وما باعوه من الخمر والخنزير قبل .« ولوهم بيعها، وخذوا أثمانها »مشاركة المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه؛ وثمنه حلال، لاعتقادهم حله؛ وما باعوه واشتروه بمال الشركة فالعقد فيه فاسد، فإن الشريك وكيل، والعقد يقع للموكل، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير(١) . ومن الآراء الجيدة، ذات المغزى، رأي الإمام ابن حزم إذ يجيز المشاركة، ويجيز لغير المسلم أن يتصرف، ولو منفرد ً ا. لكن بشرط أن يتقيد بالقيود التي يلتزم بها ا لمسلم. وهكذا يقول ابن حزم: مشاركة المسلم للذمي جائزة ولا يحل له من التصرف والبيع إلا ما » « يحل للمسلم(٢) . وقد أدى تداخل العلاقات الاقتصادية الدولية حاليا إلى إقامة ً مشروعات مشتركة بين الدول أو الشركات والتجمعات الاقتصادية الإسلامية أو غير ا لإسلامية. ويبدو أن اتجاه ً ا في الفقه الإباضي يبيح إقامة مشروعات مع الدول غير الإسلامية في حالتين: الأولى إذا التزم الطرف غير المسلم بما أقره الإسلام من حلال أو حرام: (١) الإمام ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٧٠ -.٢٧٤ (٢) معجم فقه ابن حزم الظاهري، جامعة دمشق كلية الشريعة، لجنة موسوعة الفقه الإسلامي، . ١٣٨٥ ه ١٩٦٦ م، ج ١، ص ٣٨١ هذا أمر بديهي ذلك أنه لا يجوز عن طريق مشروع مشترك مع دولة غير إسلامية الخروج على القواعد المحررة والأسس المقررة في شريعة الإسلام. جاء ،« باب في مشاركة المشركين ومن لا يتقي الحرام » وهكذا تحت في كتاب ا لبصيرة: وكره كثير من أهل العلم مشاركة اليهودي والنصراني إذا كان الذي يلي » البيع الذمي. قال أبو سعيد: نعم قد كره مشاركة من لا يتقي الحرام في التجارة ولو كان البيع يتولاه المسلم، وبعض كره ذلك، إذا كانا جميعا ً يعملان كل واحد منهما على الانفراد، وبعض لم يكره ذلك إلا أن يكون هو يلي البيع، أعني الذمي أو من لا يتقي الحرام، وهذا كراهية كله ولا يبن لي « هنالك حرام بعينه إلا أن يعلم ذلك(١) . الثانية: إذا حتمت الضرورة ذلك لتطوير وسد حاجات الفرد، ومن باب أولى ا لدولة: إذ « الضرورات تبيح المحظورات » : و لا جرم أن ذلك تطبيق لقاعدة َ َ يجوز في هذه الحالة إقامة مشروعات مشتركة مع الدول غير الإسلامية أو (١) أبو محمد الأصم: البصيرة، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ص ٢٣ -.٢٤ ُ ما يدعو إلى التنزه عن المال الحرام والابتعاد عنه، فلا يجيز » أما الإمام جابر: كان كثيرا ً مشاركة المسلم للمشرك ولا لأهل الكتاب في التجارات والشركات؛ وعلل ذلك بقوله: ِ وهو ما ذهب إليه جمهور أصحابه، إلا ابن بركة، ،« لما يستحلون من الذي يحرم عليهم » َ وجمهور الفقهاء على كراهتها من غير تحريم للحذر من إدخال الربا وما يدينون من تحليله، ولما يقع فيه من مخالطة المال، ويجري هذا الحكم في التحقيق أيض ً ا على الحاج سليمان بابزيز: الإمام جابر « كل فاسق ومنافق لا يتورع عن أموال الناس والمشكلات الفقهية، ندوة فقه النوازل وتجديد الفتوى، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ص ١٨٩ -.١٩٠ ُ حتى العمل لديها(١) ، ما دام المسلم يقوم بعمل مشروع ويحصل على أجره كاملا ً غير منقوص(٢) . (١) يقول الإمام ابن بركة: لا يحرم على المسلم أن يفعل فعلا » ً تناله منفعة جزيلة وينجو من ذل الفقر. فإن كان يعلم أنه يناله بعض الذل والظلم، إذا كان يعلم الذي يناله من عز الغنى أكثر كما يجوز للمسلم أن يعمل لأهل الذمة؛ إذا كان احتاج عملا ً ينال به عز ً ا يرفعه عن الفقر ومسألة الناس. وإن كان في ذلك إذلال النفس واحتمال المكروه وما لا يخفى على ذي لب، فيجوز للمؤمن أن يحتمل بعض الظلم والمكروه الذي هو دون غيره إذا كانت نيته أن يزرع لمنفعة نفسه وستر عياله. ولو لزم هذا لكان لا يجوز للمسلمين تخليص أسراهم من يد عدوهم بمال إذا قدروا على ذلك، لأن في ذلك تقوية لهم وإعانة منهم على أنفسهم، وقد أباح الله جل ذكره مفاداة المشركين في كتابه فقال: ﴿ ^]\[ZYX _ ` a﴾ [ [محمد: ٤ ، وقد فعل رسول الله ژ يوم بدر ورجع قوم منهم فحاربوهم، ولم يكن نيته ژ تقوية منه .« لهم ولا تقوية على محاربته. وإنما كانت إرادته منهم التوبة التي كان يرجوها منهم الإمام ابن بركة: كتاب الجامع، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٠٢ - ٢٠٣ . وانظر النزوي: المصنف، ج ١٠ ، ص ٢٧٣ - ٢٧٤ . انظر أيض ً ا السعدي: قاموس الشريعة، وزارة التراث . والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٤ ه ١٩٨٤ م، ج ١٣ ، ص ٢٨٠ ُ وبخصوص الذمي يجد المعدن في أرض الإسلام، يقول ا لسالمي: فإنه لا شيء له فيه فيمنع من أخذه كما يمنع من إحياء مواتها؛ لأن الدار للمسلمين وهو » ُ دخيل فيها، والمانع له الحاكم فقط عند بعض. وقيل: لكل مسلم منعه؛ لأنهم جميعا ً السالمي: معارج الآمال، المرجع « شركاء فيها، فمن قام بشيء من مصالحها صح وثبت . السابق، ج ٧، ص ١٣٠ وواضح أن الضرورة قد تدفع الدولة الإسلامية إلى التصريح لشركات تابعة لدول غير إسلامية لاستخراج المعادن، كالبترول والفوسفات، والمنجنيز من أراضيها إذا كانت هي لا تقدر على ذلك. (٢) العمل في البلاد التي استولى عليها المشركون تختلف باختلاف الأعمال، فإن كان » : قيل العمل خيرا فهو خير، وإن كان شرا فهو شر، [ما أفضى إلى شر فهو شر]، [وما لا يمكن ًً فعله إلا بمعصية فهو معصية]. د. هلال الراشدي: القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرا ً وتطبيق ً . ا، مركز الغندور، القاهرة، ٢٠٠٩ ، ص ١٤١ ويقول ا لسالمي: = مما تقدم يمكن تلخيص موقف الإباضية بخصوص المشروعات المشتركة، فيما يلي: واختلفوا في مشاركة الذمي للمسلم، فذهب الأكثرون إلى المنع » احتراز ً « ا من المال الذي خالطه الحرام، وذهب ابن بركة إلى ا لجواز(١) . ويستند ابن بركة إلى الحجة الآتية: أنه إذا كان منع المسلم من مشاركة الذمي في التجارة يرجع إلى الحذر من إدخال الربا فيها وما يدينون من لو كان يوجب » : تحليله مما هو حرام في دين المسلمين، فإن ما قالوا به المنع لم تجز إلا مشاركة العدل من المسلمين؛ لأن فيهم من يستحل في تجارته الحرام ويرتكب في ذلك ما لا يجوز في مذهبه ويستعمله مرة مستحلا ً ، وتارة مرتكبا، وإذا كان هذا هكذا، كانت مشاركة الذمي جائزة ً « لاتفاقهم على إجازة مشاركة الفاسق من أهل ا لقبلة(٢) . = لا يجوز دفع مال المسلمين إلى مشرك ولا إلى جائر من الموحدين ولا إلى خائن من »الخائنين ومن فعل ذلك كان خائن ً ا لتضييعه أمانة ربه واستحق البراءة إن لم يتب، ولا تجوز إعانة الجائر في شيء من أحكام الجور ولا الحبس في محابسه المفضية إلى الجور في المحبوس، ومن فعل ذلك فقد استحق البراءة إن لم يتب. وأما العمل في البلاد التي استولى عليها المشركون والجبابرة فيختلف باختلاف الأعمال فإن كان عمل خير فهو خير وإن كان شرا فشر، وما أفضى إلى الشر فهو شر وما لا يمكن ً فعله إلا بمعصية فهو معصية، ومن عمل شيئ ً ا يستحق عليه العناء في المال فله أن يأخذ جوابات الإمام السالمي، المرجع « عناءه منه وإن دفع إليه المشرك أو الجائر ذلك جاز له . السابق، ج ٥، ص ٢٢٨(١) معجم مصطلحات الإباضية، المرجع السابق، ج ٢، ص ٦٢٣ . كذلك عن جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب: وأما الذي ذكر من شركة الدهاقين (زعيم فلاحي العجم) في أرضهم فلا يحل لمسلم »إبراهيم .« شركة مشرك من أهل الكتاب ولا غيرهم، لما يستحلون من الذي يحرم عليهم . بولرواح، موسوعة آثار الإمام جابر بن زويد الفقهية، مكتبة مسقط، ج ٢، ص ٩٥٨(٢) ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٣٦٢ وما بعدها. = تجدر الإشارة أن إقامة مشروعات مشتركة مع غير المسلم تثير مسألة دفع الزكاة إذا توافر النصاب: والقاعدة أن الزكاة هي عبادة، وبالتالي فهي تفرض على المسلم فقط، لأنها من فروض الإسلام، وبالتالي فهي لا يلتزم بها غير ا لمسلمين. ومن خير من عبر عن هذه المسألة في الفقه الإباضي الإمام ا لسالمي(١) . = قلت: فما تقول في مشاركة اليهود والعمل معهم، وفي » : بينما جاء في المدونة الكبرى مخالطة الأموال: قال أبو المؤرج: أكره مشاركتهم، وقد رخص فيها غيري إذا كان المال بيد المسلم هو الذي يتجر به. ِ قلت: من أين كرهت ذلك؟ قال: من قبل استحلالهم الربا، وبيعهم به، والبائع بالربا َ .« والمبتاع به في الإثم سواء . أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ١٢٢(١) وإن كان المشرك شريك » : لأهمية رأي السالمي نذكره بحذافيره ً ا للمسلم في أرض بلغت جملتها ا لنصاب: ُ فقيل: لا يجب على المسلم زكاة في نصيبه حتى يبلغ النصاب، ولا يحمل على نصيب المشرك؛ لأن الزكاة عليه غير واجبة. وهو قول أبي علي وغيره، وجزم به أبو إسحاق في خصاله، وأبو جابر في جامعه. قال أبو جابر: وكذلك من لا تجب عليه الصدقة من صافية أو مسجد أو نحو ذلك فلا صدقة عليه في حصته. وبيان ذلك: أن تكون الأرض نصفها ملك ً ا لمسلم ونصفها للمسجد، أو غيره من المذكورات فإنه لا يحمل نصيب المسلم على نصيب المشرك وغيره ممن لا زكاة عليه. وقيل: يحمل فتجب عليه الزكاة في نصيبه، سواء شارك ذميا أو غيره، من نحو المسجد ً والصافية؛ لأن النصاب في الجملة موجب للزكاة، وإنما سقطت عن المشرك لكونه ليس من أهلها، وعن المسجد ونحوه؛ لأنه ليس من العباد المعينين بقوله تعالى: ﴿ kj ponml﴾ [ [التوبة: ١٠٣ . وينبغي أن يكون الخلاف في الحمل على الشريك المشرك مبنيا على الخلاف المذكور ً في تكليف المشرك بفروع ا لشريعة. وقد تقدم أن المذهب أنه مخاطب بها، بمعنى أنه معذب على تركها. وقد قيل: إنه غير مخاطب بها. = كذلك، فإن مشاركة غير المسلمين يتوقف تحديد مداها ومبناها على ما يتم الاتفاق عليه. دليل ذلك ما حدث بخصوص مشاركة خيبر(١) : فعن ابن عمر قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله ژ أن يقرهم فيها على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله ژ أقركم على ذلك ما شئنا فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله ژ وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر فكان التمر يقسم على مس(٢) السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله ژ الخ ُ . وهكذا كان للمسلمين وفق ً ا للشرط أن يقروا اليهود ما شاء المسلمون  ذلك. لذلك فإن إنهاء عمر ƒ للمشاركة هو إنهاء سليم لأنه جاء تطبيق ً ا   للشرط الذي أخذه عليهم رسول الله ژ . ٦ علاقات عمل المسلم لدى غير المسلم، والعكس: يترتب على العمل باعتباره تصرف ً ا قانونيا إبرام عقد عمل بين العامل ً ورب العمل، بما يترتب على ذلك من آثار، منها: دفع أجرة العامل، وحقه = فالمناسب أن يجعل القول بعدم الحمل مرتبا على القول بأنه لم يخاطب بها، إذ لا معنى ً للحمل مع رفع ا لخطاب. والقول الآخر مرتبا على القول بأنه مخاطب بذلك؛ لأن الخطاب شامل للكل لكن لخسة ً .« الشرك لم تقبل منه الزكاة فوجبت على المسلم في نصيبه لهذا ا لمعنى الإمام السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ١٥٥ -.١٥٦ (١) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ٥، ص ١٤٩ . ابن قيم الجوزية: . زاد المعاد في هدي خير العباد، المرجع السابق، ج ٢، ص ١٤٣ وبخصوص تركه ژ خيبر لأهلها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يقول ابن .« كان لهم شرطهم، وإن لم يخرج فلا شيء لهم » سلام إنه إن خرج شيء ابن سلام: كتاب الأموال، المرجع السابق، ص ٧٨ ، راجع أيض ً ا: د. أحمد أبو الوفا: العلاقات الدولية في ا لسنة ا لنبوية، ص ١٠٦ -.١٠٧ (٢) . الإمام الطحاوي: مشكل الآثار، المرجع السابق، ج ٣، ص ٢٨٣ في الإجازات وفي التأمينات الاجتماعية، وحقه في العلاج... إلخ. ويقابل ذلك التزام أساسي على عاتق العامل: ضرورة قيامه بالعمل المكلف به، وعدم ارتكاب أية أفعال تضر بصاحب ا لعمل. وعلاقات العمل التي تحتوي على عنصر أجنبي يمكن أن نبحثها على مستويين في الفقه ا لإباضي: أولا ً عمل المسلم لدى غير ا لمسلم: من المعلوم أن العمل لدى الغير أجازه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ LKJIHGFED ﴾ [ [يوسف: ٥٥ ؛ فالآية تجيز أن يطلب الإنسان عملا ً هو صالح له، لدى ا لغير(١) . وعمل المسلم لدى غير المسلم وفي دار الحرب ثابت مما ذكره أيضا ً خباب : ƒ كنت رجلا » ً قين ً ا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد، فأقضيك. فأنزل الله تعالى: ﴿ !"# &%$ '( ﴾ [ [مريم: ٧٧ فالحديث دل على أن خباب وكان آنذاك مسلما قد عمل لدى ا لعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك في ً « مكة وهي إذ ذاك دار حرب واطلع ا لنبي ژ على ذلك وأقره(٢) . (١) يقول الإمام ا لقرطبي: قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، »والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهوته وفجوره فلا يجوز ذلك. وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة، وهذا اليوم غير جائز؛ والأول أولى إذا كان على الشرط الذي . القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٩، ص ٢١٥ .« ذكرناه (٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ٤، ص ٥١٦ - كره أهل » : ٥١٧ . إلا أن المهلب قال = وقد تعرض الفقه الإباضي للعمل لدى غير المسلم(١) ، خصوصا في ً ثلاث حالات: الأولى: حالة بيع المسلم المحرمات لغير المسلمين (مثل الخمر أو الخنزير  أو الميتة)، وهذا لا يجوز سواء في دار الإسلام أو في ديار غير ا لمسلمين(٢) .   الثانية: حالة العمل الذي يؤدي إلى الخير، ولا يفضي إلى شر. وهذه الحالة جائزة. يقول ا لسالمي(٣) : = العلم ذلك إلا ضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن نفس ا لمرجع). ) « يخدمه في منزله وبطريق التبعية له راجع أيض ً ا د. أحمد أبو الوفا: حقوق الإنسان في ا لسنة ا لنبوية، ص ٣٠٢ -.٣٠٣ (١) في الفقه الحنبلي: إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع: أحدها إجارة على عمل في الذمة، فهذه جائزة؛ الثانية إجارة للخدمة فهذه فيها روايتان منصوصتان عنه أصحهما المنع منها؛ الثالثة إجارة عينه منه لغير الخدمة، فهذه جائزة؛ وقد آجر علي ƒ نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل ا لنبي ژ من ذلك ا لتمر. وبخصوص المنفعة المحرمة التي استأجروه عليها كالغناء والنوح والزنا واللواط. إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به، باتفاق الأمة؛ وإن كان قد قبض لم » : قيل يطب له أكله، ولم يملكه بذلك. والجمهور يقولون: يرده عليهم، لأنه قبضه قبض ً ا فاسد ً ا، وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه يرده عليهم؛ والثانية لا يأكله ولا يرده، بل يتصدق به. قال شيخنا: وأصح الروايتان أنه لا يرده عليه؛ ولا يباح للأخذ، ويصرف في مصالح .« المسلمين، كما نص عليه أحمد في أجرة حمال ا لخمر ٢١١ ؛ الإمام الخلال: أحكام أهل ، ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ٢٠٨ الملل، ص ١١٧ -.١١٨ (٢) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ٨، ص ١٨ - ١٩ . انظر أيض ً ا الخلال: أحكام أهل الملل، ص ١١٨ -.١١٩ (٣) قاله بخصوص مسألة العمل عند مشرك أو جبار ومعونته على جوره: = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٥٦٦ لا يجوز دفع مال المسلمين إلى مشرك ولا إلى جائر من الموحدين » ولا إلى خائن من الخائنين ومن فعل ذلك كان خائن ً ا لتضييعه أمانة ربه واستحق البراءة إن لم يتب، ولا تجوز إعانة الجائر في شيء من أحكام الجور ولا الحبس في محابسه المفضية إلى الجور في المحبوس، ومن فعل ذلك فقد استحق البراءة إن لم يتب. وأما العمل في البلاد التي استولى عليها المشركون والجبابرة فيختلف باختلاف الأعمال فإن كان عمل خير فهو خير وإن كان شرا فشر وما أفضى ً إلى الشر فهو شر وما لا يمكن فعله إلا بمعصية فهو معصية ومن عمل شيئ ً ا يستحق عليه العناء في المال فله أن يأخذ عناءه منه وإن دفع إليه المشرك أو « الجائر ذلك جاز له(١) . الثالثة إذا كان ذلك لازما لينجو المسلم من ذل الفقر ومسألة الناس ً فقد جاء في قاموس ا لشريعة: فإن قال: من أين جائز للمسلم أن يقيم في بلد يعلم أنه يظلم فيه، » ويناله بسبب إقامته الذل والظلم؟ قيل له: لا يحرم على المسلم أن يفعل فعلا ً يناله به منفعة جزيلة، وينجو به من ذل الفقر، وإن كان يعلم أنه يناله به = من بيده غلة مال الصوافي أو ما أشبهها وأراد أن يدفعها إلى مشرك له على الناس يد فساد وجور على العباد وأراد أن يدفعها إليه أو إلى أعماله، وإن لم يعلم ما بها يفعل من حق أو باطل، أو أنه يعلم أنه دفعها في مصالح المسلمين وأراد أن يعمل له فيها أو غيرها كأن يكون قاضيا ويحبس في محابسه ويعلم أنه إذا حكم على أحد أمر جنوده فأوثقوه ً بالقيد أو السلسلة وحالوا بينه وبين ماله وأصحابه أن يعطوه شيئ ً ا وتركوه يكسر الحجر أو غيره من العمل ويعطونه شيئ ً ا لا يكفيه لقوته وإن كان من أهل الرفاهية والمجد، فهل يجوز العمل عنده، وإن لم يجز ماذا يصنع، وهل لمن دخل على الجهل عذر، وإن لم يعذر وأراد الخلاص ما الذي يلزمه؟ وهل الداخل بعلم أو جهل سواء؟ وهل يبرأ منه إن كان وليا أو يستتاب أو الوقف فيه واسع إذا كان لم يعلم منه شيئ ً ا غير هذا؟ ً (١) . جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ٢٢٨ بعض الظلم والذلة إذا كان يعلم الذي يناله من عز العناء أكثر مما يجوز للمسلم أن يعمل لأهل الذمة إذا احتاج عملا ً ينال به عزا يرفعه عن الفقر  ومسألة الناس، وإن كان في ذلك إذلال النفس، واحتمال المكروه، وما لا يخفى به على ذوي لب، فيجوز للمؤمن أن يحمل بعض الظلم والمكروه الذي هو دون غيره إذا كانت نيته أن يزرع لنفسه وستر عياله، ولو لزم هذا لكان لا يجوز للمسلمين تخليص أسراهم من يد عدوهم بما قدروا على « ذلك؛ لأن في ذلك تقوية لهم وإعانة منهم على أنفسهم(١) . ثاني ً ا عمل غير المسلم لدى المسلم (الاستعانة بغير ا لمسلمين): إذا كان الأصل أن إقامة علاقات مع غير المسلمين والتعامل معهم جائز (٢) ، فإن اتخاذه وليا أو الاستعانة به في شؤون المسلمين أثار الكثير من ً كتابات فقهاء ا لمسلمين(٣) . (١) . السعدي: قاموس الشريعة، ج ١٣ ، ص ٢٨٠ ويضيف السعدي أيض ً ولكن إن كانوا يزرعون ويعمرون ويبنون بذلك تقوية الجبابرة، » : ا والمعونة منهم لهم، فهم عصاة في الله، وأما إذا كانت نياتهم أن يزرعوا لأنفسهم ولنفقة عيالهم، وصلاح ً ا للمسلمين، فلا إثم عليهم، وأيض ً ا فلو كان ما يزرعونه الناس ومرادهم في ذلك الصلاح، وقصدهم فيه الخير يكونون آثمين بذلك إن علموا أن أحد ً ا يظلمهم، ويأخذ منهم بسببه شيئ ً ا يقوى به على ظلمهم، لكان الله تبارك وتعالى يقطع الغيث، ولا ينزله ولا ينبت به العشب إذا كان يعلم أن الكفار يزرعون به وتكثر أموالهم عليه، وتسمن به مواشيهم، ويزيد عددهم، وفي ذلك قوتهم على عدوهم من المسلمين، إلا أنه ذات المرجع، ص ٢٧٩ « لو قطع عنهم المطر لهلكوا في بواديهم -.٢٨٠ وراجع أيض ً ا بخصوص عمل المسلم في البلاد غير الإسلامية، في وظائف القطاع الخاص والقطاع العام، د. شريفة آل سعيد: فقه الجاليات الإسلامية في المعاملات المالية والعادات الاجتماعية، المرجع السابق، ص ١٧١ -.٢٢٠ (٢) . راجع ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك، الدار العربية للكتاب، ليبيا تونس، ج ٢، ص ٥٥١(٣) بل من الثابت عن عمر بن الخطاب في مواضع كثيرة رفضه لذلك. وهكذا يقول ابن قيم ا لجوزية: = واختلفت الآراء وتشعبت في هذا ا لخصوص(١) . = وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن »عياض الأشعري عن أبي موسى ƒ قال: قلت لعمر : ƒ إن لي كاتبا نصرانيا. قال: مالك؟ ًً قاتلك الله! أما سمعت الله تعالى يقول: ﴿ " &%$# ' +*)(  3210/.-, ﴾ ؟ [ [المائدة: ٥١ ألا اتخذت حنيف ً ا، قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا ُ أدنيهم إذ أقصاهم ا لله. وكتب إليه بعض عماله يستشيره في استعمال الكفار، فقال: إن المال قد كثر، وليس لا تدخلوهم في دينكم، ولا تسلموهم » : يحصيه إلا هم، فاكتب إلينا بما ترى، فكتب إليه «. ما منعهم الله منه، ولا تأمنوهم على أموالكم، وتعلموا الكتابة فإنما هي للرجال وكتب إلى عماله: أما بعد، فإنه من كان قبله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا يؤازره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه، فإن رسول الله ژ لم يأمر باستعمالهم، ولا خليفته من بعده. وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: أما بعد، يا أمير المؤمنين، فإن في عملي كاتبا ً نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلا به، فكرهت أن أقلده دون أمرك. فكتب إليه: عافانا الله ً وإياك، قرأت كتابك في أمر النصراني، أما بعد، فإن النصراني قد مات، والسلام. وكان لعمر ƒ عبد نصراني فقال له: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمرهم بمن ليس منهم. فأبى، فأعتقه وقال: اذهب حيث شئت! وكتب إلى أبي هريرة : ƒ أما بعد، فإن للناس نفرة عن سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني وإياك؛ أقم الحدود ولو ساعة من النهار؛ وإذا حضرك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا، فآثر نصيبك من الله، فإن الدنيا تنفذ والآخرة تبقى. عد مرضى المسلمين، واشهد جنائزهم، وافتح بابك، وباشرهم، وأبعد أهل الشر وأنكر أفعالهم، ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك وساعد على مصالح المسلمين بنفسك، فإنما أنت رجل منهم؛ غير أن الله تعالى جعلك حاملا ً .« لأثقالهم ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ج ١، ص ١٦٥ - ١٦٦ ؛ الخزاعي التلمساني: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، ص ٧٩٧ -.٨٠٠ (١) يمكن ذكر موقف مختلف المذاهب الإسلامية من هذه المسألة كما يلي: ١ يرى الحنفية جواز الاستعانة بهم عند الحاجة، وحرم الحنابلة والإمامية الاستعانة بالكفار إلا لضرورة.  ٢ وحرم المالكية الاستعانة بمشرك إلا لخدمة منه لنا كنوتي، أو خياط أو لهدم حصن. = لا شك أن التدخل في الحرب سواء لمساعدة المسلمين من قبل دولة أجنبية أو غير مسلمة يعني عدم حياد الطرف المتدخل، فهو مشارك في القتال بكل ما يترتب على ذلك من آثار(١) ، فضلا ً عن أن = ٣ وأجاز الشافعية الاستعانة بهم بالشروط ا لآتية: أمن خيانتهم وشرهم. أن يكونوا بحيث لو انضموا إلى الأعداء أمكن المسلمين مقاومتهم جميعا. ً أن يكون اعتقادهم مخالف ً ا لاعتقاد العدو (وقد قال بهذا الشرط الإمام ا لماوردي). ٤ وذهب الظاهرية إلى أنه لا يحضر مغازي المسلمين كافر قال بذلك ابن حزم، ونقل عن داود أنه لا يستعان بهم ولا يسهم ولا يرضخ لهم. ٥ وذهب الإباضية إلى أنه لا يجوز الإستعانة بالكافر المشرك ولو على المشرك، لقوله ژ: « إنا لا نستعين على عملنا بمشرك » . أما الكافر غير المشرك من موافق للعدو أو مخالف له، فتجوز الإستعانه به إن كانت أيدي المسلمين فوقه. موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، القاهرة، ١٣٩١ ، ج ٧، ص ١٣٧ - ١٣٩ ، وأيض ً ا الكوهجي: زاد المحتاج بشرح المنهاج، الشؤون الدينية بدولة قطر، ١٤٠٢ -١٩٨٢ ، ج ٤، ص ٣٠١ - ٣٠٢ (حيث يضيف بخصوص الشرط الثالث أنه لا يجوز استصحابهم مع الجيش إذا وافقوا العدو في المعتقد، ويضيف شرط ً ا رابع ً ا أن يعلم السلطان حسن رأيهم في المسلمين)، راجع الإمام ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، دار الثقافة، الدوحة، ١٤٠٨ - ،١٩٨٨ ص ١٥٨ -.١٥٩ انظر أيض ً ا: الوزير ابن هبيرة الحنبلي: كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، منشورات ١٣٩٨ ، ص ٢٨٦ . وفي نفس المعنى أبو عبد الله محمد ، المؤسسة السعيدية بالرياض، ج ٢ الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ط البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٦ -. ١٩٦٧ ، ص ٣٠٠ (١) بصورة عامة، كان المبدأ الثابت لدى الإباضيين هو الحد من التعاون مع » بل يقرر رأي القوى الأجنبية وعدم اللجوء إلى مساعدين من غير المسلمين. فالعلماء الإباضيون يرون أن التعاون مع القوى الأجنبية مقبول شريطة أن يكون محدد التعريف ومحدود ً ا. إلا أنه « ليس للإمام الحق في اللجوء إلى غير المسلمين في إمامته أو قبول نفوذهم ، د. حسين عبيد غانم غباش: عمان... الديمقراطية الاسلامية، دار الجديد، بيروت، ١٩٩٧ ُ ص ٨٤ -.٨٥ التدخل الأجنبي في الحرب يمكن أن تترتب عليه بعض النتائج الوخيمة(١) . وبخصوص مدى إمكانية الاستعانة بغير المسلمين في ا لحرب: يوجد اتجاهان في الفقه ا لإباضي: أ ( الاتجاه القائل بعدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في ا لحروب: عرض الإمام أطفيش رأى جانب من الفقه الإباضي بخصوص هذه المسألة في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ¬ ¯® ° ³²± ÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´ ËÊÉÈÇÆÅ ﴾ [ [آل عمران: ٢٨ . يقول أطفيش: » ﴿ ¬ ¯® °± ﴾ في القلب ولا في ا لخارج. لقرابة أو صداقة جاهلية، أو طمع في مال أو جاه أو محافظة على مال، أو مصاهرة أو طلب تزوج أو نحو ذلك، وخوف أن تكون الدائرة على المؤمنين، والاستعانة بهم في الغزو أو غيره من أمور الدين، وجعلهم عمالا ً ، وذلك مذهبنا ومذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، وقالت الحنفية ونسب إنه يجوز الاستعانة بهم في الغزو وسائر أمور الدين بشرط » : للجمهور الحاجة، وأن يؤمن مكرهم، وأن يكونوا أذلاء، والمؤمنون أعزة، لا أن (١) وهكذا إشارة إلى الأمير عمير الذي استعان بالبرتغال لضرب صحار، قيل: ولو صبر هذا الأمير على عدوان قومه، ولم يدخل الاستعماريين في بلاد المسلمين لكان »أولى، ولكن أنفس الزعماء الذين لا يهمهم أمر الدين، بل يهمهم فقط أمر الدنيا ويرغبون .« في الاستعلاء، على المعادي ولو بذهاب الحياة كلها ، الشيخ سالم السيابي: عمان عبر التاريخ، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ج ٣ ُُ ١٤٠٧ -. ١٩٨٦ ، ص ١٦١ يجعلوا عمالا ً ويعطى لهم قليل من الغنيمة إذا غزوا، ولا يستعان بهم على ُ .« البغاة ا لموحدين ولنا أنه جاء عن عائشة أن رسول الله ژ خرج لبدر فتبعه مشرك ذو جرأة ونجدة، ففرح أصحاب النبي ژ فقال له النبي ژ : ارجع فلن نستعين » « بمشرك(١) ، ورجع ثم جاء ورده ولم يقبله حتى أسلم، وأجاب الحنفية بأن هذا لم يؤمن مكره، أو بأن هذا الحكم منسوخ باستعانته ژ بيهود بني إنا نتخذ » : قينقاع ورضخ لهم، واستعان بصفوان بن أمية في هوازن ويناسبه الكفار عبيد ً « ا وخدما وننكح ا لكتابيات(٢) . ً كذلك هناك أحاديث أخرى عن النبي ژ تنهى عن الاستعانة بغير المسلمين، سواء كان النهي تصريح ً ا أو تعريض ً ا: يقول العوتبي إن من التعريض قوله ژ : لا تستضيئوا بنار » « المشركين(٣) ، يريد ژ : لا تستشيروهم، ولا تستعينوا بهم في مصالح » « دينكم. فأقام الرأي في الخبر مقام السراج في ا لظلمة(٤) . ب ( الاتجاه القائل بجواز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب بشروط: هناك اتجاه آخر في الفقه الإباضي يجيز الاستعانة بغير المسلمين، إذا توافرت الشروط ا لآتية: • أن تكون في الاستعانة تقوية للمسلمين: (١) . أطفيش: وفاء الضمانة باداء الأمانة في فن الحديث، المرجع السابق، ج ٥، ص ٩٨(٢) أطفيش: تيسير التفسير، ج ٢، ص ٢٨٦ -.٢٨٧ (٣) .١٢٧/ ٩٩ ؛ سنن البيهقي ١٠ / مسند أحمد ٣(٤) سلمة العوتبي الصحارى: كتاب الإبانة في اللغة العربية، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٢٠ -. ١٩٩٩ ، ج ١، ص ٢٩١ ُ معنى ذلك أنه لا تجوز الاستعانة بغير المسلمين إذا كان بالمسلمين القوة ا لكافية. وهكذا جاء في منهج ا لطالبين: وقد ثبت أن للمسلمين أن يستعينوا على عدوهم من أهل القبلة بأهل » الشرك من اليهود والنصارى وغيرهم، من الهند والزنج والعجم وغيرهم، إذا رأوا في ذلك القوة لهم على عدوهم؛ لأنه جاء في الأثر: يجوز أن يستعان بعاص على عاص مثله، فيعاقب المستعان عليه، ويترك المستعان به، لئلا « يترك الأمر بالمعروف والنهي عن ا لمنكر(١) . • أن يكون للمسلمين السيطرة على من تتم الاستعانة به: الغرض من ذلك ثلاثة أمور: من ناحية، عدم السماح لهم بارتكاب ما يخرج عن أعراف وعادات الحروب. ومن ناحية أخرى، أن يكون تسيير الحرب وفق ً ا لما يراه المسلمون، وليس وفق ً ا لأهواء ونزوات من تتم الاستعانة بهم. أخيرا، أن يؤمن مكرهم، وبالتالي منع أية مفاجآت أو أفعال يقومون ً بها تضر بالجيش ا لمسلم. وهكذا جاء في ا لمصنف: ولا بأس على المسلمين أن يستعينوا بمن أجابهم على عدوهم، ولو » كانوا من أهل الحرب، أو أهل العهد، إذا كان لهم القوة والعهد والحكم « عليهم(٢) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، المرجع السابق، ج ٥، ص ١٥٤(٢) . النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ٧٩   فإن كان في عسكر الباغين أسرى من المسلمين » : وجاء في بيان الشرع وخاف المسلمون استئصال الباغين لعسكرهم كان على كافة المسلمين إعانتهم عليهم ولهم الاستعانة بأهل عهدهم ومن قد أمن من عهدهم من « أهل حربهم ما كان المسلمون القاهرين لهم والحكام عليهم(١) . ومعنى هذا الشرط هو أن يكون حكم الإسلام هو الغالب(٢) أي: أن تكون قوة الدولة الإسلامية أكبر من قوة الدولة المستعان بها (في ظل ظروف الاستعانة) أو أنه يمكن السيطرة على الأشخاص التابعين لهذه الأخيرة إذا انتهوا من أداء المهمة التي تدخلوا من أجلها أو في أثنائها. • لا يجوز الاستعانة بمن ينتهكون أعراف وعادات ا لحروب: الغرض من ذلك منع ارتكاب المظالم وانتهاك الحرمات وارتكاب جرائم حرب. فالقاعدة العامة في الفقه الإباضي هي: وليس للإمام أن يستعين على عدوه بمن لا يأمنه على دماء المسلمين » وأموالهم وحريمهم وليس هذا من سير المسلمين ولا أعلم في جواز هذا ا ختلاف ً .« ا (١) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ٢٠٣ ، وأيضا ص ١٨٦ ؛ النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ٢٢٧ . راجع أيض ً ا: الشيخ البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، المرجع السابق، ج ٩، ص ٤٢ ؛ الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، المرجع السابق، ص ٢٥٤ ؛ أطفيش: شرح . كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج ١٤ ، ص ٣٨٩ (٢) العلامة شمس الدين محمد بن أحمد ) « فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره » : لذلك قيل المنهاجي الأسيوطي: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٣٧٤ - ١٩٥٥ ، ج ١، ص ٤٨٤ ). انظر أيض ً ا: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج ٧، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٤٠٢ -١٩٨٢ ، ص ٢٤٧٠ -.٢٤٧١ وإنما الاختلاف إذا خرجت خارجة محاربة لعدو المسلمين » : ويضيف والخارجون غير أهل أمانة وعدل فقال من قال له أن يخرج معهم في قتال عدوه وقال من قال ليس له ذلك وهو معذور إذا ترك الجهاد لعدم الناصر له « من أهل ا لعدل(١) . ويرى الفقه الإباضي أنه إذا وجد الإمام من يعينه ممن لا يفسدون في الحرب، فإنه لا يجوز له الاستعانة بالمفسدين حتى ولو كان قادرا ً عليهم. يقول الإمام ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي النزوي : ƒ وليس » للإمام أن ينتصر بالكفار على عدوه، إلا أن يكون قاهرا للذين انتصر بهم، ً آخذ ً ا على أيديهم، ألا يحدثوا حدث ً ا في أمر المسلمين، فحينئذ يسعه أن يستنصر بهم، فإن وجد أيض ً ا غير أهل الفساد، لم يدخل المفسدين في عسكره. ولو كان قادرا عليهم. وليس لإمام المسلمين أن ينتصر بالفاسقين، ً « ثم يظهر ظلمهم وغشمهم في ا لرعية(٢) . عدم الاستعانة بمن » معنى ما تقدم أن الفقه الإباضي يأخذ بقاعدة في هذا المعنى .« يرتكب جرائم حرب ضد المسلمين أو حتى غير المسلمين يقول الشيخ ا لبطاشي: ولا يستعان بمن يجاوز حكم الله في الباغي لحقد أو ثأر أو عداوة في » النفس أو المال أو خيف منه ذلك ولا يصطحب معه بمن يجاوز الحق (١) السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، المرجع . السابق، ج ١٤ ، ص ٢٤٢ . في ذات المعنى، ص ٢٥٤(٢) الشيخ عبد الله النزوي: فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، مسقط ١٤١٥ - ، ١٩٩٤ ، ج ٣ ص ٣٢٤ . انظر أيض ً ا الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ١٨٦ ؛ النزوي: . المصنف، المرجع السابق، ج ١٠ ، ص ١٤٦ مطلق ً ا للقتال أو غيره ولو على قتل مباح قتله لعله يفعل محرما مثل أن يمثل ً « بالمقتول أو يعذبه(١) . أيض ً ا مما أجاب به أبو الحواري وعن المسلمين أيجوز لهم أن يخرجوا على عدوهم وهم نفر قليل يكون ظنهم أنهم غير غالبين لوضع قلتهم وضعفهم في مصرهم وهل لهم أن يستعينوا بمن أعانهم ممن كان من الموحدين أو من ا لمشركين. وأما ما ذكرت هل يجوز لهم أن يستعينوا بمن كان من الموحدين والمشركين فقد جاءت الآثار بذلك إذا كانوا يقدرون على الأخذ على أيديهم ويمنعوهم عن الظلم في ا لناس.  وقد بلغنا أن ا لوضاح بن عقبة 5 استعان بأهل العهد من الهند من المشركين وحملهم في الشذا ليلقي بهم أهل الشرك والهند وغيرهم ممن « يوجد في أمره من ا لمعتدين(٢) . بينما جاء في شرح النيل: قلت: لا يجوز الاستعانة بالكافر المشرك ولو على المشرك كما ورد في الحديث أنه لحقه مشرك، فقال: أريد القتال معك (١) . الشيخ البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، المرجع السابق، ج ٩، ص ٥١ ومن سار مع هؤلاء الظلمة، وكثرهم بنفسه، ولم يتول الظلم بيده، ولا » : بل ويقول النزوي بلسانه فقتلوا وظلموا. وهو معهم. فنقول والله أعلم : إنه شريك لهم؛ لأنه قيل: من نظر . النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ٨١ « المقتول سواد رأسه، فقد أشرك في دمه (٢) جامع أبس الحواري، المرجع السابق، ج ١، ص ١٠٠ - ١٠١ ؛ الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ ، ص ١٤٧ ؛ وأيض ً ا ص ١١٦ - ١١٧ . كذلك قيل: والمعروف في الفقه الإباضي أنه يجوز للإمام الإباضي عند الضرورة أن يستعين بغير ».« المسلمين د. فاروق عمر: الإمامة اليعربية من خلال المصادر التاريخية ا لعمانية، أعمال الملتقى العلمي ُ الثاني حول مصادر التاريخ ا لعماني، منشورات جامعة آل البيت، ١٤٢٤ -. ٢٠٠٣ ، ص ٢٢٢ ُ لأصيب من الغنيمة، فرده، فقال: إنا لا نستعين بمشرك، ثم جاءه فقال له: « ذلك، ثم جاءه فقال له ذلك فأسلم(١) . والواقع أن الجمع بين الاتجاهين السابقين ممكن، إذ التعارض بينهما هو من حيث الظاهر فقط، أما بالنسبة للعمق أو الجوهر فإن الاتجاه الأخير يمكن القول أنه لا يبيح الاستعانة بغير المسلمين إذا كان بالمسلمين قوة، أما في حالة ضعفهم فلا شك أنه سيبيح تلك الاستعانة إذا توافرت الشروط السالف ذكرها، وعلى أساس أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرر الأشد يدفع بالضرر ا لأخف. :á«fƒfÉ≤dG äÉaô°üàdG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG (ê أكد فقهاء الإباضية على العديد من القواعد واجبة المراعاة حتى عند التعامل مع غير المسلمين (أي: في علاقة تحتوي على عنصر أجنبي)، وخصوصا القواعد ا لآتية: ً ١ منع ا لغش: الغش مظهر من مظاهر سوء النية في التعامل الاقتصادي بين الدول تغيير الصورة عما هي عليه من حالها الأول حتى » : والأفراد. والغش هو « ينظر أنها جيدة وهي مغشوشة، واختلاط الرديء بالجيد(٢) . بعبارة أخرى،   اسم من غشه غشا من باب قت » الغش َ ل إذا لم ينصحه وزين َ له غير َ المصلحة، وهو عند البيع إظهار حسن السلعة وإخفاء قبحها، ومنه تغيير الصورة عن حالها كتعطيش الحيوان وسقيه عند البيع، وغسل الثوب (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج ١٤ ، ص ٣٨٩(٢) . البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٨ الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي ٥٧٧ بالصابون ليرى جديد ً ا وهو قديم، ورش المغسول بالماء أو تبييتها في الندى ُ لت ُ رى غليظة ً ثقيلة ً « وأشباه ذلك(١) .  ش   والقاعدة في الفقه الإباضي أنه: س ﹾ ت ﹸ ر ﹶ م ﹶ « لا يجوز الغش في شيء من الأمور لأحد »(٢) . ن  وتستند هذه القاعدة إلى ما رواه أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن ﹶق ب ﹸ ح ﹶ النبي ژ قال: ِ م ِ ألا ومن غ » َ نا فليس م ا ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، فليس َ َََ ََ « منا(٣) . ي ْ ولعل أفضل تفسير لقوله ژ : « من غشنا فليس منا » ، هو ما قاله ابن جعفر: واختلف الناس في معنى هذا الخبر، فقال بعضهم: معنى قوله » ‰ من ي ْ ح َ غشنا فليس منا؛ أي: من أهل ديننا. وهذا إغفال من قائله عندي لأن الغاش (١) سعود الوهيبي: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ١٤١٤ - ١٩٩٤ ، ص ٢٠١ . ويقول ا لناظم: ُ ﹺﹶ ﹾ َ َِ ََِ والغش ﱡ أ ن ي ا ق ﹶد ا ن المب ع ِ في الش را ل رب ا ي ﹶ ي ﹸ م ﹶ  ﹶغ ﱠ ش  ي ﹶ ي ﹶ ت ﹶ ﹺم ﹺح ﹺه ￯ﺮـ ﹺر ي ﹸ ح ﹾ زي ﹶﱠ م ﹾ  س ﹶ ﹺحد ﱠ ﹶ ق ب ﹸ ا ﱠب ﹸ َ ل و َ و َ َ ن ع َ و َ َ ل ِع س ْ ر َ م ً ِ ر م َ ع ْ ن ً ن َ ح ﹾ ت ﹶ ح َ  ك ﹺ س س  ح َ ب ُ ن َ ب ﹸ ا ق ِِ ِ ن ﹾ ن ﹶا ف ﹶليس ﹶ نا ي ﹸ وذاك َ ن ط َيقن َ ا م ُْ ِ أض ﹶل ﱠه ﹸﺍﻟش ﻴط ﺎن ﹸ ين ﹶ ن ﹶا ه ُ فع ْل َه ُ الق َ بيح َ ا ظ ﹸن ﱡ أن ﱠه ﹸ ن ﹶال ﹸ بح ﹰ ا وه ْ ى الخ ُ ان ِ ى أض ْ ى ﹺﹺ ﹺ ِ ِِ فال ﹾغش ﱡ لل ﹾخ ﹶير ات ن أ ه للنار يعقبنا ﹾﹶ ُ َُْ ﹺ ن ﹾه ﹶى فإن ل ﹶم ﹾ ن ﹾ ي ي ﹸؤ ﹶ بما ت ﹶ في ح ﹶقه الم ﹸ أبو محمد عبد الله السالمي: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، ط ١١ ، ج ١ - ،٢ ١٤١٠ -١٩٨٩ ، ص ٤٢٨ -.٤٢٩ (٢) . البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ج ٤، ص ٨(٣) .( رواه الترمذي عن أبي هريرة (الجامع الصغير، ج ٢، ص ١٧٦ و ﹶ ه ﹾ ح ﹶ و ﹶ ر ﹶام ﹲل ِم ﹺ ِ ن ﹸص ﹸوص ﹴ و ﹶ ر ﹶ د ﹶ ت ﹾ ُغ ش  م ُ ن ي سل َْ  َد ه َد د َ ت ْ و ِ لا يكون إلا عاصيا، والعاصي من أهل الدين مع عصيانه، وقال آخرون: ً معنى قوله : ‰ مثلنا، وهذا أيض « ليس منا » ً ا خطأ من قائله لأنه لا مثل  للنبي ژ لا من غش ولا من لم يغش. وقال آخرون: معنى قوله ليس منا بمعنى هذا ليس من أخلاقنا ولا من فعلنا. وهذا أيضا غلط ؛ لأنه ژ نفى ً الغاش. وقال آخرون: معنى قوله ليس محبا لنا، وهذا أيض ً ا غلط، لأن  تصديقه بدعوة ا لنبي ژ إجابة له وغشه ليس يخرجه من الإجابة. وقال  آخرون: معنى قوله ليس منا يعني من لم يتبعنا؛ واحتجوا بقول إبراهيم :‰ » ﴿ KJIH﴾ [ [إبراهيم: ٣٦ . وقال آخرون: معنى قوله ‰ ليس منا « بولي لنا، وهذا هو الحق والصواب(١) . كذلك يروى أنه ژ مر مع جبريل ‰ بطعام فقال: ما أطيبه!! فقال له ِ جبريل: أد ْخل ْ يد َ َ ك َ في جوفه، فأدخلها فوجده متغيرا، فقال لرب الطعام: أما » ً ِ أنت فقد جمعت خيانة في دينك وغش ً « ا للمسلمين(٢) .  (١) ابن جعفر: الجامع، المرجع السابق، ج ٢، ص ٦٠٥ - ٦٠٦ . أنظر أيض ً ا أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج ٨، ص ٩٤ - ٩٥ . وقال آخرون إن معناه: ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي، كما يقول الرجل لولده »إذا لم يرض َ فعله: لست َ مني، وهكذا في نظائره مثل قوله: من حمل علينا السلاح فليس منا، وكان سفيان بن ع ُ يينة يكره تفسير مثل هذا ويقول: بئس مثل القول، بل يمسك ُ عن ُ راجع: .« تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في ا لزجر سعود الوهيبي: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع على ترتيب الشيخ الوارجلاني، المرجع السابق، ص ٢٢٨ . انظر أيض ً ا، البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٩ -.٥٣ أنه ليس من أهل ديننا، وبذلك جاء الأثر أنه خارج من » ويقول أبو سعيد إن الأصح زيادات أبي سعيد الكدمي « الإيمان بغشه إلى ما نزل فيه من غشه إلى الشرك أو النفاق . على كتاب الإشراف لأبي المنذر النيسابوري، المرجع السابق، ج ٣، ص ٢٧٤(٢) رواه مسلم وأحمد والبيهقي وأبو داود. تجدر الإشارة أن الغش ينطوي على قدر من الخديعة. ويبدو أن هناك خلاف ً ا في الفقه الإباضي بخصوص هذه ا لمسألة: = كذلك بخصوص: وهل يسوغ لمسلم أن يدلس كافرا في بيع أو شراء أو يغشه وفي سائر ً  المعاملات؟ يقول ا لبكري: لا يجوز الغش والخداع للناس طرا، مسلما كان أو كافرا، وليس ذلك » ًً ً من صفات المؤمنين. بل هو من النفاق فانبذه وراءك ظهريا إلا مع الحربي، « فإن الحرب خدعة، والمال والنفس تباح من ا لكافر(١) . ٢ منع التصرفات الضارة المبرمة بين المسلمين وغير ا لمسلمين:  ذكر فقهاء المذهب الإباضي صورا عديدة لمنع مثل هذه التصرفات، ً منها: أولا ً منع التصرفات الضارة بمالية الدولة ا لإسلامية: تطبيق ً كل ما ثبت فيه على مقر ولم يثبت في أيدي أهل الذمة » : ا لقاعدة « بما لا يصح فيه تملك المسلمين فلا ينتقل عن أحكام الإسلام فيه(٢) ، أكد الفقه الإباضي على أن: ٍ = كل بائع خدع مشتريا في بيعه، أو مشتر خدع بائعا فيما ابتاعه منه، كان » : قال ابن بركة عاصي ً ا، والبيع فاسد، بدليل نهي ا لنبي ژ : إ» ِذ َ ا ب ََ اي َع ْت َ ف َق ُل ْ : لا َ خ ِلا َ ب َة َ«. بينما يرى جمهور ا لإباضية أن البيع ثابت والبائع عاص، ويدرك المشتري على البائع ثمن الغبن، حفظ ً معجم مصطلحات الإباضية، المرجع « ا لأموال الناس أن تؤكل بالباطل . السابق، ج ١، ص ٣٤٤ (١) البكري: الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري نثر فتاوى السيابي، ص ١٤١ -.١٤٢ (٢) الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد الثاني، ١٤٢١ - ،٢٠٠٠ . ص ٣٣١ ًً ٍ كل مال ثبتت فيه الزكاة على أحد من المسلمين ولم تثبت في أيدي » أهل الذمة بما لا يصح فيه ملك للمسلمين، فلا ينتقل حكمه عن ثبوت أحكام الإسلام فيه، وفيه الزكاة، كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة بملك أو بمشاركة أو منحة أو أجرة، وأحكام هذا من الأموال حكم مال المسلمين، في ثبوت ا لزكاة. وإن باع رجل من المسلمين مالا ً لرجل من المشركين والمال من قبل تجري فيه الزكاة فالبيع ثابت، ويشترط على المشتري الذمي أن فيه زكاة « الثمرة، وقال أبو عبد الله فيها كذلك(١) . وما اشترى الذمي من النخل والأرض والغنم والبقر من » : كذلك قيل أرض المسلمين، ولو تداولها ذمي بعد ذمي إذا كان أصلها من أموال المسلمين ففيها الزكاة على أي وجه أهل الذمة صارت إليهم بوجه من الوجوه، ففيه عليهم الضعف في الصدقة، وليس لهم أن يخرجوا الماشية من ُ أرض المسلمين إلى أرض الشرك إذا كانت تجري فيها الصدقة، وما اشترى المسلمون من أموال النصارى العرب التي كانت تجري فيها الخمس عندهم « فإنما على المسلمين فيها ا لعشر(٢) . ثانيا منع التصرفات الضارة بالأفراد: ً يكفي أن نذكر هنا ما قاله الشيخ العبري بخصوص المسألة ا لآتية: (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٣، ص ٧٠٩ ؛ ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٠ ، ص ٣٢١ (٢) ابن جعفر: الجامع، ج ٣، ص ١٤١ . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٠ ، ص ٣٢٢ ؛ الرستاقي: وإذا كان » : ٧١٠ . وبخصوص مسألة أخرى، يقول العوتبي ، منهج الطالبين، ج ٣، ص ٧٠٧ لذمي نخل فاشتراها مسلم فأعطى فيها الصدقة ثم أراد المسلم بيعها من بعد لذمي ففيه اختلاف: منهم من قال لا يمنع الذمي من ذلك كله، وقال بعض أن أراد بيع ماله من أهل العوتبي: كتاب .« الذمة اشترط صدقة المسلمين وإلا فلا بيع ووافقنا على هذا القول . الضياء، ج ٣، ص ١٢٤ ما تقول إذا أنكر أهل البلد من حاشاك البانين من أجل أنهم يغسلون ثيابهم في الفلج ويتبردون فيه، أينكر عليهم وينهون عن ذلك لإمساكهم ُُ صدر الفلج والناس في أسفله؟ يقول ا لعبري: إذا كان يتولد من البانين ضرر على الناس فإنهم يمنعون وينهون من » ٌ « ذلك(١) . أما بخصوص الضرر الذي قد يلحق بالدولة الإسلامية من جراء تصرف ما، فيجب مشاورة ا لإمام(٢) . ثالث ً ا منع التصرفات غير الجائزة في شريعة ا لإسلام: أكد فقهاء الإباضية على عدم جواز بعض التصرفات التي تتعارض وما قررته قواعد الشريعة، حتى ولو تعلق الأمر بالعبيد، الأمر الذي يعني أن ذلك يسري على غيرهم من باب أولى. (١) الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ُ ١٤٠٢ -. ١٩٨٢ ، ص ٨٨ (٢) وهكذا بخصوص مسألة وما تقول بقي عندنا شيء من الزانة التي كنا أخذناها يوم مسيرنا ٌ إلى ظفار من زانة المسلمين لما عرفنا السير على طريق البر أهبطنا شيئ ً ا من الدوي والرصاص إلى صور ولم يمكن حمله على طريق البر وبقي الآن في صور، أيجوز لنا تركه والانتفاع به لغير دولة المسلمين، والتصرف فيه لدعوى المسلمين، أم نرده إلى إمام المسلمين، أم نتركه كما هو، أم نستأذن فيه ا لإمام؟ وكذلك بقيت بقية من تمر بين المال إلى أن أهبطناه إلى البر من المراكب، وأمرنا بتصريفه يوم مسيرنا وصرف ولما قدمنا من ظفار قبضنا ثمنه، وصرفناه فيما يصرف فيه ُ بيت المال الذي هو من رعيتنا، غير أن الإمام أجاز لي يوم مسيري جميع ما يجوز له أن يجبره لي في تلك الولاية في مال المسلمين، إلا أن الذي بقي لم نصرفه ونفقته في تلك الدولة، وما يعجبك في ذلك؟ وخطر هذا بخاطري فأحببت أناظرك فيه؟ يقول ا لعبري: ذات المرجع، ،« يعجبني لك على سبيل الاحتياط في جميع ما ذكرته أن تشاور الإمام ». ص ١١٠ جابر بن زيد: أن العبد المشرك إن شئت بيعه » : وهكذا جاء في المصنف من أهل الشرك، ويقول ناس: لا تبعه إلا من أهل ا لصلاة. وأما العبد المسلم فحرام على المسلم أن يبيعه من أهل ا لشرك. وقال: وقيل: إنه إذا ارتد العبد بيع في الأعراب من بعد أن يستتاب ويشد عليه، فلا يتوب ولا يباع لأهل ا لشرك. وإذا كان أصله مسلما ثم ارتد، وكذلك ما جلبه المسلمون من أرض ً الحرب، فليس يباع لأهل الشرك، ولا لأهل الذمة من العبيد ما ولد على الإسلام، ولا ما جلبه أهل الإسلام، ولكن ما جلبه أهل الشرك إلى أرض « الإسلام (١) . (١) . النزوي: المصنف، ج ٢٥ ، ص ٦٢  قال محمد بن المسبح: ليس لمسلم أن يبيع مصليا لأهل الذمة، لأن كتاب الله قد فرق، ً وسنة نبيه ژ لقوله: ﴿ FEDCBA@ ﴾ [ [النساء: ١٤١ وقال ُ الرسول ژ : « الكافر والمؤمن لا يتراءى ناراهما » . ، ذات المرجع، ص ٦٣ على أن رأيا آخر في الفقه الإباضي يذهب إلى جواز ذلك البيع في بعض الأحوال: ً وسألته: عن أهل الذمة هل يمنعون من شراء عبيد أهل الذمة، أو إنما يمنعون من شراء »عبيد أهل ا لصلاة؟ قال: معي أن عبيد أهل الذمة مثلهم لا يحال بينهم وبين ملكهم، ولا بيعهم بمن شاء وأمن من أهل الذمة أو أهل الإقرار، وإنما إن كان في أيديهم من العبيد من أهل الإقرار فإنه قيل فيهم: إنهم يؤخذون ببيعهم لأهل الإسلام، وينقلون من يديهم، ولا يخلون في أيديهم، فيكون للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقيل: إن ذلك في الإناث منهم خاصة، وأما الذكران فما لم يحولوا بينهم وبين شيء من دينهم لم يجبروا على بيعهم إذا ملكوهم، ولا يقربون إلى شرائهم في المستقبل، فإن اشتروهم من ذمي أو مسلم أبطل البيع في بعض القول، وفي بعض القول أنه يثبت .« ويجبرون على بيعهم الكدمي: الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج ٢، ص ١١٩ -.١٢٠ ويقول أطفيش بخصوص مسألة: هل يجوز ما يفعل بعض الناس من لبسهم لباس النصارى لقضاء المصالح وعود ا لفوائد؟:  إنه لا يجوز ذلك وإنه من الأكل للمال بباب المحرم وأنه من باب » الأكل بالدين وأنه اختيار للدنيا على الدين وأنه ذم للدين الإسلامي ونقص له وإهانة له وإذا لبس لباسهم وعاملهم وربح في ذلك مالا ً كثر فعل ذلك في الناس فينقص عدد المسلمين بحسب الظاهر في ذلك فتذل أنفس الباقين وتعز أنفس الكفرة ويشتد بغضهم على الباقين ولعل فعله ذلك يكون سببا ً للفقر وعدم الربح لحديث من حاول أمرا بمعصيته الله كان أبعد مما رجا ً وأقرب مما ابتغى وقد يكون يستر شأنه عن أولاده وزوجه لئلا ينكشفوا للناس أنه موحد في سره فيتهمونه أنه ارتد فيشركون وكسبه من ذلك خبيث « يزداد به قلبه قسوة وغلظة(١) . ويسري المنع على المسلم كذلك بخصوص ما هو محرم عليه (كالخمر والخنزير). وهكذا يقول ا لعوتبي: وكذلك المشرك إذا كان في يده مال من الربا أو ثمن الخنزير والخمر » ثم أسلم فليس عليه رده وهو ماله إلا أن يكون له ديون على الناس من الربا فإنه يرجع إلى رأس ماله، وكذلك إن كان له على الناس ديون من أثمان الخنازير والخمر ثم أسلم ولم يقبضه فلا يحل له أخذه، وكذلك إن أسلم وفي يده خمر وخنازير ولم يكن باعها حتى أسلم فإنه يهرق الخمر ويذبح « الخنازير ويدفنها ولا يستبقيها ولا يملكها ولا يبيعها ولا يهبها(٢) . (١) أطفيش: كشف الكرب، ج ١، ص ١٥٠ -.١٥١ (٢) العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٦ ، ص ٣٣٣ . انظر أيض ً ا، المعولي: المهذب وعين الأدب، ج ٢، ص ٣٤ -.٣٥ وتعرض ابن العربي لمسألة أخرى (الربا بين المسلم وغير المسلم)، بقوله: = رابعا منع نقل السلعة من بلد يحتاجها إلى بلد آخر: ً ولا .« مكان الشيء أولى به إن احتاجه » تبرير ذلك في نظرنا أن يخفى على كل ذي لب أن غرض ذلك أيض ً ا تأكيد ما يلي: أولا ً تحقيق الاكتفاء الذاتي Self-sufficiency ، وهو مبدأ اقتصادي سليم.  ثانيا تلافي إنفاق الأموال لاستيراد ذات السلعة من دولة أخرى، قد ً  ً للحاجة. تبيعها للدولة الإسلامية بثمن أعلى، ا ستغلالا ثالث ً ا الدول الأخرى بمصير الدولة الإسلامية، عن طريق « لعب » منع التحكم في بيع السلعة أو عدم بيعها.  رابعا منع الإضرار بالمسلمين والدولة ا لإسلامية. ً وقد أكد على ذلك الفقه ا لإباضي(١) . = فإن عامل مسلم كافرا بربا فلا يخلو أن يكون في دار الحرب أو في دار الإسلام، فإن » ًٌ كان في دار الإسلام لم يجز، وإن كان في دار الحرب جاز عند أبي حنيفة وعبد الملك من أصحابنا. وقال مالك والشافعي: لا يجوز، وتعلق أبو حنيفة بأن ماله حلال فبأي وجه أخذ جاز. قلنا: إن ما يجوز أخذه بوجه جائز في الشرع من غلة وسرقة في سرية، فأما إذا أعطى من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليهم أن يفي بألا يخون عهدهم، ولا يتعرض لمالهم، ولا شيء من أمرهم؛ فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه. فإن قال أحد: أنهم لا يخاطبون . ابن العربي: أحكام القرآن، ج ١، ص ٥١٦ .« بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب بها ٌ (١) في هذا المعنى، إجابة عن سؤال قولهم في صاحب السلعة إنه يمنع أن يحملها إلى بلد آخر إذا كان أهل بلده محتاجين لها، ما وجه المنع مع أنه متصرف بماله؟ يقول ا لسالمي: حاجة أهل بلده أولى من حاجة غيرهم، وعليه لهم حقوق ليست للغير، وأيض » ً ا فحاجة هذا البلد متعينة حاضرة، وحاجة غيره مجهولة غائبة، ودفع الضرر المعلوم الحاضر ألزم من دفع الضرر المجهول الغائب، لأن الضرر المجهول الغائب يمكن ارتفاعه بوجه لا نعلمه فنحن جاهلون ببقائه إلى الآن وهذا الحاضر مشهود بقاؤه، ولأن دفع الضرر الحاضر ألزم من دفع الضرر الغائب ولو ت ُيقن َ بقاؤه فهذه علل تمنع نقل السلعة من بلد = ُ   ويرى فقهاء المسلمين أن على الإمام اتخاذ كل ما يلزم لمنع خروج أية تجارة تقوي العدو على ا لمسلمين(١) .  يقول ا لناظم(٢) :  وحيث إن حاجة قد حضرت أوجب ُ من حوائج ٍ تغيبت ْ ولا سيما إن كان حملها ي قع ﹾ ض ُ ر به على البلاد فامتنع ْ  ولا يرد ﱡ ه بأنه أحق ﹾﹼ بماله يفعل ُ فيه كل حق ﯼ  فإن ﱠ ذا ليس من التسعير ﹺ كما عرفته بلا نكير ِ ِ ذلك أنه حاجة البلاد قد ﹾ يلزم أن ْ ت ُقدمن فاستفد ْ َُ لهم حقوق ﹲ لم تكن ل غيرهم ﹾ وه ْ و شريك ُ خيرهم وضي ْ رهم ْ = إلى بلد إذا احتاج إليها أهل البلد الأول، كان صاحب السلعة من أهل البلد أو لم يكن. ولا يعارض هذا كونه متصرف ً ا في ماله فإنه لم يمنع من التصرف في ماله وإنما منع من إدخال الضرر على غيره ﴿ kjihg ﴾ جوابات الإمام «[ [الذاريات: ١٩ السالمي، المرجع السابق، ج ٥، ص ١٢٢ -.١٢٣ انظر أيض ً ا الشيخ ابن رزيق (المكنى بأبي زيد الريامي): حل المشكلات، وزارة التراث . والثقافة، سلطنة عمان، ص ١٨٨ ُ (١) يقول ابن رشد: فواجب على والي المسلمين أن يمنع من الدخول إلى أرض الحرب للتجارة ويضع المراصد في الطرق والمسالح لذلك حتى لا يجد أحد السبيل إلى ذلك لا سيما إن خشي أن يحمل إليهم ما لا يحل بيعه منهم مما هو قوة على أهل الإسلام لاستعانتهم به في حروبهم. وبالله 4 . التوفيق. راجع ابن رشد: المقدمات، ج ٢، ص ٢٨٧ ينبغي للإمام أن تكون له مسالح على المواضع التي تنفذ إلى » : كذلك يقول أبو يوسف ِ ُ بلاد أهل الشرك من الطرق، فيفتشون من مر بهم من التجار، فمن كان معه سلاح أخذ منه ورد، ومن كان معه رقيق رد، ومن كانت معه كتب قرئت كتبه، فما كان من خبر من أخبار ُّ ُ « المسلمين قد كتب به أخذ الذي أصيب معه الكتاب وبعث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه . أبو يوسف: كتاب الخراج، ص ٢٠٦(٢) الشيخ سالم السيابي: كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ٤٠٩ -. ١٩٨٩ ، ص ٢٩٠ ُ لا سيما حاجتهم تعي ﱠ نت ﹾ وحاجة ُ الغير ِ فما تبينت ْ  وحاجة ﹲ حاضرة ﹲ ت ﹸق ﹶ د ﱠم ﹸ يوم ً ا على غاية ٍ لتعلموا والض ﱠ رر ﹸ المعلوم ﹸ دفع ﹸ ه ﹸ وجب ﹾ خلاف مظنون لهم ولا ع ﹶ ج ﹶ ب ﹾ :« تعجلوا أو ضعوا » ٣ مبدأ وهو مبدأ ورد في حديث للنبي ژ . ذلك أنه حينما أجلى بني قينقاع، ولما أجلى بني .« تعجلوا أو ضعوا » : قالوا: إن لنا ديونا لم تحل بعد، فقال ًَ إن لن » : النضير، قالوا ً ا ديون ً ومعنى .« ضعوا أو تعجلوا » : فقال ،« ا على الناس التعجيل؛ أي: تقديم الأجل وعدم انتظار مدته، أما الوضع فيعني إنقاص الثمن أو تقليل ما هو مستحق دفعه. يقول الإمام السرخسي تعليق ً ا على ذلك: ومعلوم أن مثل هذه المعاملة لا تجوز بين المسلمين، فإن من كان له » على غيره دين إلى أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجل بعضه، لم يجز، كره ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر @ . ثم جوزه رسول الله ژ في ّ حقهم لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت، ولهذا أجلاهم، فعرفنا أنه « يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين ا لمسلمين(١) . كذلك يقول الإمام ا لشيباني: ولو أن مسلما دخل إلى هؤلاء الموادعين، أو دخل دار الحرب بأمان » ً وبايعهم متاع ً ا إلى أجل معلوم، ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم .« البعض فذلك جائز علة ذلك أن: (١) شرح كتاب السير الكبير للإمام الشيباني، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، . القاهرة، ١٩٧١ ، ج ٤، ص ١٤١٢ حرمة هذا التصرف في دار الإسلام لمعنى الربا، من حيث أن فيه » مبادلة لأصل الدراهم، وقد بينا أن الربا يجوز بين المسلم والحربي في دار « الحرب، فتجوز هذه ا لمعاملة(١) . وفي المبادلات الاقتصادية يمكن أن يثور بين الأطراف المعنية مثل هذه المسألة في تعجيل الأصل أو وضع الثمن أو ما يستحق دفعه(٢) . وفي الفقه الإباضي تعرض لهذه المسألة الشيخ البطاشي، والذي أشار إلى وجود ستة آراء بخصوص هذه ا لمسألة(٣) .  (١) باب معاملة المسلم المستأمن مع أهل » ذات المرجع السابق، ص ١٤٩٤ . راجع كذلك ذات المرجع، ج ٥، ص ١٨٨٠ .« الحرب في دار الحرب -.١٨٩٠ (٢) روى: ،« الربح والوضيعة بين الشريكين » بخصوص عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: إن الربح بين الشريكين يكون على ما اصطلحا عليه. أما »الوضيعة، أي: الخسران، فيكون على رأس المال. نقل ذلك ابن حزم. أما الوضيعة، فإن أهل العلم اتفقوا أيض ً ا على أن الخسران في الشركة تكون على كل واحد منهما بقدر ماله. فإن كان مالهما متساويا في القدر فالخسران بينهما نصفان وإن كان ً أثلاث ً ا فالوضيعة أثلاث. .« وفي شركة المضاربة تكون الوضيعة على المال خاصة وليس على العامل منها شيء يحيى بكوش: فقه الإمام جابر بن زيد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٧ - ،١٩٨٦ ضع وتعجل في » ص ٤٩٦ . وقيل إن إسقاط ا لدين مقابل التعجيل وهو ما يطلق عليه منعه جماعة من أهل العلم كمالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة، ،« الديون المؤجلة . انظر: معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٩٣٣(٣) يقول ا لبطاشي: اعلم أن في إجازة الوضع من الثمن والتعجيل للأجل أقوالا » ً : القول ا لأول : الجواز مطلق ً ا قال القطب وهو الصحيح عندي إذ لا مانع من ذلك ويدل له قوله ژ لبني النضير لما أراد إجلاءهم وقالوا: إن لنا على الناس حقوق ً ا إلى أجل ضعوا منها وتعجلوا؛ قال: وظاهر الحديث الجواز ولو في السلم، وهو كذلك إذ كون باب السلم ضيق ً ا لا يؤثر في المنع مع ورود الحديث بالجواز. القول ا لثاني : المنع مطلق ً ا في سلم أو غيره لرواية أنه ژ نهى عن وضع وتعجيل وهو قول = ٤ الوفاء بالعهد: أولا ً المبدأ ا لعام: يقول الإمام ا لنزوي: ومن العهد الحفاظ ورعاية الحرمة، وهذا معنى الحديث، أن عجوز » ً ا دخلت على النبي فسأل بها واحتفى، وقال : ‰ إنها كانت تأتينا أيام خديجة « وإن حسن العهد من ا لإيمان(١) . ويقول ا لبسيوي: = ابن عمر إذ سماه ربا حين سئل عمن يقول عجل لي وأحط عنك. قال القطب أما النهي عن الوضع والتعجيل فمعارض لحديث بني النضير فالمتأخر ناسخ للمتقدم وإن جهل التاريخ رجعنا لدليل خارج نقوي به أحدهما فليكن العمل بحديث بني النضير لأنه أشهر وراويه من العلماء أكثر علما من راوي حديث النهي ولغير ذلك اللهم إلا أن يقال حديث ً بني النضير ترخيص لهم لعله إجلائهم. القول الثالث : أنه لا يجوز ذلك في سلم وجاز في غيره وسواء في تلك الأقوال رضي الغريم أو لم يرض . َ القول ا لرابع : الجواز في سلم وغيره بشرط رضا الغريم بالتعجيل قبل الأجل وإن بلا وضع فيكون قد تبرع على صاحب الحق بما يقابل الزمان المتروك من الحق فإن للأجل قسط ً ا من ا لثمن. القول ا لخامس : الجواز برضى الغريم في غير السلم وإن بلا وضع. القول ا لسادس : الجواز برضاه إن كان غير دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل أو عروض أو طعام من قرض لا من بيع لأن العرض والطعام يقصد بهما في الغالب الأسواق فللمشتري غرض صحيح في التأخير لينتفع بالربح بخلاف القرض فلا يجوز له قصد النفع بما أقرض والمنع في الدين لأن من عليه عشرة لأجل فعجل خمسة وأسقط الأخرى فالمعجلة سلف يقتضيها من نفسه إذا حل الأجل فذلك سلف جر منفعة كما زعم بعض والله أعلم. البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ -١٩٨٥ ، ج ٥، ص ٢٧ -.٢٨ ُ (١) الحفاظ ورعاية الحرمة » : النزوي: المصنف، ج ٢، ص ٢٠٠ . وجاء في الضياء أن من العهد سلمة العوتبي: الضياء، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤١١ « والحق - ،١٩٩١ ُ . ج ٤، ص ٤٥٤ وما كان من عهد ومواعدة ومعاقدة بين المسلمين وبين أحد من ملل » أهل الشرك وغيرهم فيجب عليهم التمام والوفاء بذلك، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ ^]\[Z ﴾ [ [المائدة: ١ ، يعني أوفوا بالعهود التي بينكم وبين الناس، وقوله تعالى: ﴿ ¯®¬«ª ° ± ﴾ [ [الإسراء: ٣٤ ، يسأل الله ُ ناقض َ العهد عن نقضه. وقال تعالى: ﴿ ] ^_` fedcba ﴾ [ [النحل: ٩١ ، يعني فيما بينكم وبين جميع الناس، من أهل الشرك وأهل الحرب وغيرهم؛ لأنها عامة، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني تغليظها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ً في أمر العهد، يعني شهيد ً ا، إن الله يعلم ما تفعلون في أمر  العهد... فمن أعطى من المسلمين عهد الله وميثاقه أحد ً ا من أهل الحرب ِ ِ وغيرهم، ثم نقض العهد، فإنه ين ْصب له يوم القيامة لواء بحرابه عند ظهره َُُ  يقال له: هذه غدرة فلان. والله يسأل ناقض العهد عن العهود ونقضها، وقد ذم الله ناقضي العهود وتوعدهم، وقال: ﴿ }|{zyxw ~ ﮯ £¢¡ ¤ ©¨§¦¥ ª«¬®¯ ° ﴾ [ [الرعد: ٢٥ « ، ففي هذا ما يؤكد على الوفاء في العهد وشدد في نقضه(١) . « الإتيان به على وجه ا لتمام » : ومن المعلوم أن الوفاء بالشيء يعني(٢) . كما أن الوفاء بالعهد هو: « القيام به على الوجه ا لأكمل »(٣) . (١) البيسوي: جامع أبي الحسن البيسوي، المرجع السابق، ج ٤، ص ١٦٧ -.١٦٨ (٢) . السالمي: طلعة الشمس شرح شمس الأصول، ج ٢، المرجع السابق، ص ٤٤٩(٣) الشيخ محمد كعباش: نفحات الرحمن في رياض القرآن، ج ٨، ص ٥٩ (قاله بخصوص الآية ٣٤ من سورة ا لإسراء). والوفاء بالعهود يعتبر من الثوابت والكليات في الشريعة الإسلامية التي يترتب على مراعاتها استقرار التعاملات ومنع المشاحنات ما لم تكن معصية أو » والمنازعات. لذلك فإن الوفاء بالعهود أمر لازم  « مكروهة(١) . والوفاء بالعهد في الفقه الإباضي لا يقتصر على العهد المبرم بين المسلمين، وإنما يشمل أيض ً ا ذلك المبرم مع غير المسلمين. لذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿ ^] _`a ﴾ [ [النحل: ٩١ ، قيل إنه يعني: « فيما بينكم وبين الناس من أهل الشرك، في أهل الحرب وغيره »(٢) . والذمي إذا دخل في العهد، فليس لأحد أن » : كذلك يقول الرستاقي « يظلمه، ولا يعتدي عليه(٣) . ،« حسن العهد من الإيمان » : وهكذا فإن القاعدة في الفقه الإباضي أن الأمر الذي يضفي على الوفاء بالعهد إلزاما والتزاما دينيا يمنع من الخروج ًً على المعاهدة أو خرقها أو مخالفتها أو انتهاك أحكامها. يقول أطفيش بخصوص قوله تعالى: ﴿ qponm ﴾ [ [التوبة: ٤، أنه 4 « أمر بالوفاء لهم، ولا يجعل الوافي كالغادر »(٤) . (١) أطفيش: شرح عقيدة التوحيد، المطبعة العربية، غرداية قسنطينة، ١٤٢٢ - ،٢٠٠١ ص ٦١٢ . انظر أيض ً في معجم القواعد « العقد يجب الوفاء به ما لم يكن معصية » ا قاعدة الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ص ٧٤٧ -.٧٤٨ (٢) أبو الحواري: الدراية وكنز العناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية، . المرجع السابق، ج ٢، ص ٧٤(٣) . الرستاقي: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، المرجع السابق، ج ١٨ ، ص ٣٥٢(٤) . العلامة أطفيش: تيسير التفسير للقرآن الكريم، المرجع السابق، ج ٤، ص ٤٥٣ كذلك بخصوص الآية ( ٧) من سورة التوبة، يقول ا لكندي: ﴿ 210 ﴾ [ [التوبة: ٧ فما أقاموا على وفاء العهد، ﴿ 3 4﴾ على الوفاء ﴿ 9876 ﴾ أن التربص بهم من أعمال » : يعني « المتقين(١) . فالقاعدة إذن أن الوفاء بالكلمة المعطاة، وعدم الخروج عليها أمر لازم فإذا وقع بينهم عهد أو صلح فعلى المسلمين الوفاء به كان إلى مدة » : لازب أو غير مدة وليس لأحد من المسلمين الزيادة عليهم فوق ما جرى عليه « صلحهم(٢) . وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تحث على ضرورة الوفاء بالعهد، منها قوله تعالى: ﴿ {zyxwvu﴾ [ [المائدة: ١٣ . ﴿ ;:9876543 ﴾ [ [الفتح: ١٠ . ❁ ` ﴿ ^]\[ZYXWVU _ m ❁ kjihgfedcb zxvusqp n { ﴾ ywtr o [الأنفال: ٥٦ -[٥٨ . ﴿ !" &%$# ')( ﴾ [ [التوبة: ١ . (١) ، الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: التفسير الميسر للقرآن الكريم، المرجع السابق، ج ١ . ص ٥١٠(٢) الكندي: بيان الشرع، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ج ٦٩ -. ٧٠ ، ص ٢٦٧ ُ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٥٩٢ ﴿ `hgfedcba (١) ji vutsrqponmlk﴾ [ [التوبة: ٤ . ﴿ ! )('&%$#" 543210/.-,+* 9876﴾ [ [التوبة: ٧ . ﴿ ^] gfedcba`_ ts❁ qponmlkjih ~}|{zyxwvu ے ¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡ ° ´³²± ¶μ﴾ [٩٢ ، [النحل: ٩١ .   نة النبوية أحاديث كثيرة عن ضرورة الوفاء بالعهد، منها قوله ژ :  كذلك ورد في الس  أد الأمانة » َ « إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .  « لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له »(٢) . وروى البيهقي أن النبي ژ قال: ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء: » فوف من عاهدت َه ُ بعهده مسلما كان أو كافرا، فإنما العهد لله، ومن ًً (١) فالوفاء بالعهد من فرائض الإسلام، ما دام العهد معقود » : بخصوص هذه الآية قيل ً ا، والعهد المؤقت لا يجوز نقضه إلا بانتهاء وقته، ما دام العدو محافظ ً ا عليه بحذافيره، فإذا أخل  د الشيخ عبد الله غوشة: رعاية الإسلام للقيم « الألفاظ، وهو نكرة في سياق النفي، فتعم والمعاني الإنسانية في الدول الإسلامية، مجمع البحوث الإسلامية، المؤتمر السادس، ناقض ً ا له، قال تعالى: ﴿ hgfe﴾ [ [التوبة: ٤ ولفظ (شيء) أعم بشيء منه، ع ُ القاهرة، ١٣٩١ - . ٢، ص ٢٠٢ ،١٩٧١ (٢) وهكذا يكون الإسلام قد جعل الوفاء بالعهد من مستلزمات الإيمان، راجع أيض ً ا أستاذنا د. محمد سلام مدكور: الدولة الإسلامية، مكتبة الفلاح، الكويت، ١٤٠٣ - . ١٩٨٣ ، ص ٢١٣ ِ كانت بينك وبينه رحم فصل ْ ها، مسلما كان أو كافرا، ومن ائتمنك ًً « ا(١) على أمانة فأدها إليه، مسلما كان أو كافر . ًً  « إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس ا لبرد » (٢) . ويقول أبو بكر : ƒ ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي والنك ْ ث والمكر، قال تعالى: ﴿ utsr.. ﴾ [ [يونس: ٢٣ ، وقال تعالى: ﴿ ,10/... ﴾ [ [الفتح: ١٠ ، وقال تعالى: ﴿ ´ ¶µ ¸¹ º.. ﴾ [ [فاطر: ٤٣(٣) .   ويقول الإمام علي بن أبي طالب : ƒ يا أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة » ً « أوفى منه(٤) .  ثانيا نطاق تطبيق مبدأ الوفاء بالعهد: ً نشير إلى تطبيق مبدأ الوفاء بالعهد من الناحية المكانية والزمانية والشخصية. (١) راجع تفسير المراغي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٩٠ - ، ١٩٧٠ ، ج ١٠ ص ٢٢ ، يقول شوقي في الهمزية ا لنبوية (يمدح فيها رسول الله ژ :( ِ وإذا أخذت َ العهد َ أو أعطيت َ ه فجميع عهدك َ ذمة ٌ ووفاء ُُ (٢)تعليق ً ا على هذا الحديث الذي قاله ژ لأبي رافع رسول قريش، قيل إن: فيه من الفقه أن العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم وأن الكافر إذا عقد لك » ُُ أمان ً الإمام الخطابي: « ا فقد وجب عليك أن تؤمنه وأن لا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود، المكتبة العلمية، بيروت، ١٤٠١ - ، ١٩٨١ ، ج ٢ ص ٣١٦ -.٣١٧ الإمام ابن « وما لزم الوفاء به لأهل الكفر لا يستدل به في أحكام الدين » : على أنه قد قيل الطلاع: أقضية رسول الله، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٤٠٢ -. ١٩٨٢ ، ص ٥٥٦ (٣) الإبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف، ط البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧١ - ،١٩٥٢ . ج ١، ص ٢٠٨(٤) نهج البلاغة وهو ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، . دار الشعب، القاهرة، ص ٦٥ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٥٩٤ ١ من الناحية المكانية: الوفاء بالعهد واجب سواء في بلاد غير الإسلام أو في بلاد ا لمسلمين: • في بلاد غير ا لمسلمين: قاعدة الوفاء بالعهد واجبة المراعاة من الدول الإسلامية ومن المسلمين حتى ولو كانوا خارج ديار ا لإسلام. وهكذا جاء في ا لمصنف: وقيل في قوم: من أهل العهد، ثقل عليهم الخراج أو غيره، فلحقوا » بأهل الحرب. ثم ظهر المسلمون على تلك البلاد، فلا يسبون، ولا تؤخذ ُْ َْ .« أموالهم، ما لم ينقضوا العهد بخلاف ا لمسلمين إذا دخل صاحب عهد بذريته دار الحرب، فلا سبا عليهم » : وفي موضع« ا(١) إلا من كان بالغ ً . ويقول ا لكندي: ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين أن يقطع شيئ » ً ا من أموالهم « بجناية ولا مكاثرة وهو في أمانهم حتى ينابذهم وينابذوه(٢) . كذلك جاء في ا لمصنف: ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين، إلا أن يقتطع شيئ » ً ا من أموالهم بخيانة، ولا مكابرة، وهم في أمانهم، حتى ينابذهم وينابذوه... (١) ، النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ١٤١ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٧٠ فإن كان في أرض العهد فلا يجوز » : ص ٢٥٥ . كذلك قرر الفقه الإباضي بخصوص الكنز أخذه. وهو مال لأهل العهد، إلا أن يعلم أنه جاهلي. وكذلك أهل الأمان. كل أرض يأمن . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٩، المرجع السابق، ص ٧٤٣ « فيها المسلم (٢) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ -. ٧٠ ، ص ٣٠٧ وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان، فغزاهم آخرون. نقول: إن أرادوه، فليمنع نفسه، وإن لم يريدوه، فليتركهم. وقول: لا يعين عليهم، ولا على من له عندهم أمان. ولا بأس أن يعينهم، ولا بأس أن يعين على أهل حربهم وينصرهم؛ لقوله 8 : ﴿ ji tsrqponmlk ﴾ [ [الأنفال: ٧٢ ، وهو قول « الحسن(١) . • في بلاد الإسلام: الوفاء بالعهد واجب في دار ا لإسلام: وهكذا جاء في ا لمصنف: وكذلك إذا دخل الحربي بأمان دار الإسلام، فقتله مسلم، أو غصبه. » وفي نسخة: فقتل مسلما أو غصبه... ثم لحق بدار الشرك، ثم أسلم. ً نقول: إن قتله عمد ً ا، فعليه الق َود ُ . وعليه أن يرد ماله، وليس للإمام أن َ يأمنه على ما أصاب. قال: غيره إن كان الحربي قتل المسلم، ثم خرج إلى دار الحرب، ثم أسلم، فعليه القود، وعليه رد ا لمال. فإن كان المسلم قتل الحربي الداخل بأمان، وهو مسلم. ثم ارتد. ثم « أسلم بعد ذلك، فلا يقتل مسلم بمشرك. وعليه رد ا لمال(٢) . ٢ من الناحية ا لزمنية: بحث فقهاء الفقه الإباضي الجانب الزمني لمبدأ الوفاء بالعهد من زاويتين: (١) . النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ١٤٢(٢) . النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١١ ، ص ١٤٣ • أو  الوفاء بالعهد في الفقه الإباضي ينطبق سواء تعلق الأمر بفعل حال مؤجل: ولا يلزم من وجوب الوفاء بالشيء إذا كان أن يكون » : يقول أطفيش « جائز الوقوع في ا لحال (١) . • إمكانية نفاذ المعاهدة المبرمة في ا لماضي: تعرض علماء الفقه الإباضي إلى أمر مهم: هو أن الدولة يمكن أن تظل ملتزمة بمعاهدة دولية لم تبرمها السلطات الحالية في الدولة، وإنما حاكم سابق عليها. يقول « ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك » وهكذا بخصوص ابن عبيدان: فإذا ظفر الإمام بأرض المسلمين وفيها ذمة قد كان عقدها لهم جبار » تلك الأرض الذي كان قد استولى عليها قبل ا لإمام؟ لم يكن للإمام أن ينقض ذمة الجبار ويحل عليه ما عقده لهم، وكذلك إن كان الجبار قد أخذ منهم الجزية لأعوام قد انقضت في حال استيلائه على تلك ا لأرض. فإن قال قائل: فلم جعلتم فعل الجبار كفعل الإمام في العهد وأخذ َ الجزية عندكم أنه لا يستحق أخذها؟ قيل له: لقول النبي ژ : المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم » « أدناهم . (١) ١٤٠٧ ، العلامة أطفيش: تيسير التفسير للقرآن الكريم، المرجع السابق، ج ٧ . ص ٧٦ - ،١٩٨٧ فهذا الخبر يوجب إسقاط أخذ الجزية منهم بعد أن أخذها من هو أدنى « المسلمين(١) . كذلك يقول ا لنزوي: ولو كانت الجزية أوفر وأكثر. فإن هؤلاء إنما جرى الصلح بين آبائنا » وبين المسلمين منكم، وقد ماتوا جميعا منا ومنكم. ولم يكن بيننا وبينكم ً محاربة، ولا مصالحة، فاقبلوا منا الجزية: الصلح، فإنها ت ُ قبل منهم، إذا كانوا هم لم يكونوا صالحوا. وفي موضع عن أبي عبيد الله : لا يقبل ذلك منهم، وهم أتباع لمن كان صالح المسلمين منهم. ومن تخلف عن المسلمين، فليس لهم نقض هذا الصلح والعهد أيضا، ً ولهم مثل ما لمن سلف منهم. وليس لمن خلف من المسلمين نقض الصلح، والرجعة إلى قتاله؛ لأنه « قيل: إن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، ما لم يجئ النقض منهم(٢) . وفي ذات المعنى يذهب الفقه الإباضي إلى ا لقول: وكل صلح بين هؤلاء الملوك وبين عدوهم، من الروم وغيرهم، فهم » .« على صلحهم، إلا أن يخافوا منهم خيانة، فلينبذ إليهم على سواء ِ إنه إذا بنى أهل الذمة الكنائس والبيع بأمر الملوك، » : ويضيف أيضا ًَ « وظهرنا عليهم، تركناهم وإياها(٣) . (١) ابن عبيدان: جواهر الآثار، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ج ١٤٠٦ ،١٠ - ،١٩٨٦ ُ ص ٣١٧ -.٣١٨ (٢) النزوي: المصنف، ج ١١ ، ص ١٥١ -.١٥٢ (٣) الوارجلاني: الدليل والبرهان، المرجع السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٦٤ - ٦٥ . كذلك قيل في = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٥٩٨ يدل ذلك إذن على استمرارية المعاهدة التي أبرمت في الماضي على في ا لمستقبل. « ذات الأوضاع وبذات الشروط »٣ من الناحية ا لشخصية: تتمثل الجوانب الشخصية لمبدأ الوفاء بالعهد في الفقه الإباضي خصوصا في الأمرين ا لآتيين: ً • إمكانية امتداد آثار الاتفاق إلى من يصلون إلى قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق: يعتبر ذلك دليلا ً على إمكانية امتداد آثار المعاهدة إلى غير أطرافها. وهكذا بخصوص قوله تعالى: ﴿ hgfedc mlkji ❁ vutsrqpo ﴾ [النساء: ٨٩ -[٩٠ يقول ا لكندي: « أي: فاقتلوهم إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم ميثاق »(١) . • عدم إعانة أي طرف إذا كان هناك اتفاق نافذ مع دولتين أو أكثر: معنى ذلك أن التزام الحياد، وعدم الوقوف إلى جانب طرف ضد الطرف الآخر هو أمر يجب مراعاته، ما دام المسلمون مرتبطين باتفاق مع كل طرف من الأطراف المتحاربة. لذلك قيل: وقيل في ملكين من ملوك الشرك يقاتل أحدهما الآخر وهما جميعا » ً صلح للمسلمين يتجرون في بلادهم؟ قال: لا يصلح للمسلمين القتال لأحد = جواب محمد بن محبوب 5 في نصارى سقطرى: والصلح الذي هو عليهم وصنعه لهم هل لهم أن ينقضوا ذلك الصلح وللمسلمين أن ينقضوه؟ فقال: ليس للفريقين ذلك وهم .( على صلحهم الأول. (الكندي: بيان الشرع، ج ٦٨ ، ص ٢٨٥ (١) . الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: التفسير الميسر للقرآن الكريم، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٥٩ الفريقين مع الآخر ولا يأمروا بعضهم بعضا بقتال بعض، ولا يصلح ً للمسلمين أن يشتروا من أحدهما ما أصاب من صاحبه من رقيق الفريقين « ا(١) جميع . ً ٥ الوفاء بالعهد يحتم عدم طلب أكثر مما تم الاتفاق عليه:  علة ذلك أن القاعدة في الإسلام هي الوفاء بالعهد، لا أكثر ولا أقل. من  ذلك قوله ژ : تقاتلون قوم » ً ا فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم، دون أنفسهم وأبدانهم، يصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يحل « لكم ذلك . وفي هذا الحديث أن ا لسنة في أرض الصلح أن لا تزال » : قال أبو عبيد على وظيفتها التي صولحوا عليها، وإن قووا على أكثر من ذلك لقوله ژ : « فلا تأخذوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يحل لكم » . فجعله حتما ولم يستثن ِ ً « قوتهم على أكثر منه(٢) . يقول ابن محبوب بخصوص الصلح بين المسلمين وأهل ا لحرب: وإذا وقع بينهم عهد وصلح فعلى المسلمين الوفاء به، كان إلى مدة أو » غير مدة، فليس لأحد من المسلمين الزيادة عليهم فوق ما جرى عليه « صلحهم(٣) . (١) العالم محمد بن إبراهيم الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٦٩ -. ٧٠ ، ص ٣٠٨ (٢) ابن سلام: كتاب الأموال، ص ١٤٣ . راجع أيض ً ا: حميد بن زنجويه: كتاب الأموال، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، تحقيق: د. شاكر ذيب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ١٤٠٦ -١٩٨٦ ، ج ١، ص ٣٦٥ - ؛٣٦٦ يحيى بن آدم القرشي: كتاب الخراج، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٤٧ ، ص ٧٥ -.٧٦ (٣) ابن محبوب: ثلاث رسائل إباضية، كتاب المحاربة، ص ٣٦ -.٣٧ كذلك أكد الفقه ا لإباضي: وليس في زراعة أهل الذمة ولا في ثمارهم صدقة، وإنما الصدقة على » أغنياء المسلمين، وأنهم يؤخذ منهم ما وقفوا عليه من العهد بينهم وبين « المسلمين(١) . ٦ عدم مخالفة التصرف لقواعد الشريعة ا لإسلامية: يحرص الفقه الإباضي على إظهار عز الإسلام، وإعلاء قواعده العليا، وبالتالي عدم إعطاء الدنية، حتى في إطار التصرفات ا لقانونية. وهكذا بخصوص السؤال ا لآتي: بما نصه: إن النصارى جعلوا على الجزيرية وهم طائفة لعلهم من » الزنج شيئ ً ا معلوما، كانوا يأخذونه على البيوت في كل سنة تدور، وزعموا ً أن هذا كان على الجزيرية من لدن سيف بن سلطان قيد الأرض. وكذلك كان سعيد بن سلطان يأخذه منهم. وأرادوا من قضاة الجزيرة خاصة التسجيل بجواز ذلك بالشريعة، ومرادهم بهذا التستر بالظاهر على الجزيرية، على أن هذا الجعل الذي جعلناه عليكم قضت به الشريعة المحمدية، فلم (١) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، المرجع السابق، ج ١٠ ، ص ٣١٦ كذلك بخصوص أهل الكتاب، يقول ا لجيطالي: فإن خضعوا للإمام قبل القتل فكل ما صالحهم عليه فليؤدوه ولا يجاوزوا إليهم غير ».« ذلك الإمام الجيطالي: قواعد الإسلام، مكتبة الاستقامة، مسقط، ١٤٢٣ -٢٠٠٣ ، ج ١ - ،٢ . ص ١١١ ذلك أن القاعدة في الفقه الإباضي أن: « حكم من زاد على المشروع كحكم من نقص عنه ». معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٩٢ يكن حينئذ هذا الجعل عليكم منا ظلما. ولم يكن من هذا شيء في زمن ً  ماجد وبرغش، بل القوم في سلامة منه كغيرهم من الرعية، عليهم ما على  الرعية من العشور الذي قرره برغش في زمانه، والبيوت والأرض التي عليها البيوت ملك الجزيرية، هل للقضاة سبيل عن جواز التصحيح في صحيفة النصارى؟ وهل يحل للمسلم جباية المذكور من القوم، إن حمله النصارى .«؟ على ا لجباية يقول الإمام ا لسالمي: لا سبيل للقضاة ولا لأحد ممن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكتب » تصحيح ذلك في صحيفة النصارى، أما أولا ً : فإن الحال الذي ا دعوه لم تعلم صحته، والشهادة على الغيب باطلة، والقول بغير علم زور؛ وأما ثانيا: فإنه ً ليس لملوك النصارى ولا للجبابرة من المسلمين مثل ما كان للإمام العادل القائم بأمر الله وأمر رسوله ژ ، على أن السبب الذي سوغ ذلك للإمام إن  صح المدعي فقد اختفى، فلعله كان موجبا قد ارتفع الآن، فالأخذ منهم مع ً  ِ ارتفاع ا لموجب باطل، وعلى كل حال فنحن ننزه المحمدية ا لغراء من هذه المغارم الباطلة، والله المستعان، وأما كفى النصارى أن يمصوا اللحم والدم حتى يمصوا الدين؟ ذلك بما كسبت أيديكم!! ﴿ . 210/ 76543﴾ [ [يونس: ٤٤ «(١) . تلكم أهم القواعد واجبة التطبيق على التصرفات القانونية التي قررها الإباضية(٢) . (١) السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، ج ٤، ص ٣٤٠ -.٣٤١ (٢) أكد فقهاء المسلمين أن القاعدة العامة في الفقه الإسلامي هي أن الذميين كالمسلمين في المعاملات المتعلقة بجميع الارتباطات القانونية والأمور الدنيوية، فقد قال الحنفية إن = ¢ùeÉîdG åëѪdG ájôμØdG á«μ∏ªdG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a »dhódG ™HÉ£dG äGP من المعلوم أن الإسلام قرر حماية لحقوق الإنسان، المادية منها (كالأموال والممتلكات الثابتة أو المنقولة) أو المعنوية والأدبية(١) (كحق المؤلف والمخترع). وهذه الحقوق الأخيرة هي نتاج أو ثمرة العلم الذي حض عليه الإسلام، بل ورفع أصحابه إلى الدرجات السامية، في قوله تعالى: ﴿ âáàßÞÝÜ﴾ [ [المجادلة: ١١ . كذلك وصف ا لله 4 من يتبحر في العلم ويملك نواصيه بالراسخ فيه، يقول جل شأنه: ﴿ «ª ¬¯® °³²± ´ ﴾ [ [آل عمران: ٧ . كما أن العلم هو ما يؤتيه الله لمن رضي عنهم من عباده، يقول تعالى: ﴿ ÈÇ ÌËÊÉ ﴾ [ [يوسف: ٢٢ . كذلك، ولأهمية العلم وضرورة حماية الحقوق المتفرعة عنه، اعتبره ژ = الذمي كالمسلم في التزامه أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات لأنه من أهل دارنا، كما أنه تطبيق ً ا لقاعدة أن المستأمن كالذمي إلا ما استثنى فهو أيض ً ا بمنزلة الذمي في المعاملات. راجع الشيخ أحمد إبراهيم: كتاب المواريث علما وعملا ً ، ص ٨٥ ؛ شرح كتاب السير ً .٢٢٦ ، الكبير للشيباني، ج ١، ص ٢٠٧ ؛ ج ٣، ص ٣٠١(١) راجع خصوصا، في الفقه الإسلامي، د. عبد السميع أبو الخير: الحق المالي للمؤلف في ً الفقه الإسلامي والقانون المصري، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٨٨ ؛ عبد الله النجار: الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الأدبية في الفقه الإسلامي مقارن ً ا بالقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٤١١ -.١٩٩٠ وانظر في القانون الوضعي د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص ٤١٥ -.٤٦٣ أحد الأمور الدائمة التي لا ينقطع منها عمل ابن آدم، ولو مات، وذلك في قوله ژ : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم » « ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له . وتعد مسائل الملكية الفكرية من الأمور التي يعنى بها القانون الدولي ُ الخاص في الوقت الحاضر، وذلك بالنظر لما تثيره من مشاكل عابرة للحدود، وما ترتبه من مشاكل تعرض الآن وبصورة دورية على المحاكم في مختلف ا لدول. وقد تعرض فقهاء المذهب الإباضي للمسائل الخاصة بالملكية الفكرية من نواح ٍ عديدة، نذكر منها ما يلي: k ko :á«fÉ°ùfEÓd Écôà°ûe ÉKGôJ ó©J ájôμØdG á«μ∏ªdG (CG معنى ذلك أن الملكية الفكرية، وإن كان يجب حماية حق صاحبها فيها، إلا أنه في ذات الوقت يجب عدم منع غيره من الاستفادة منها ما دام أمين ً ا ويرغب في الاستفادة مما توصل إليه ا لعلم. وهذا هو عين ما قال به المحقق الخليلي، إذ بخصوص السؤال الآتي: وفيمن احتاج إلى كتاب من كتب الشريعة أو غيرها من فنون العلم ولم يجد من يعيره أيجوز له سرقها أو أخذها قهرا على نية الانتفاع منها من قراءة أو ً نسخ وردها على أهلها كان يتيما أو بالغ ً ا، وكذلك المصاحف تكون أحكامها ً كأحكامها في الجواز والمنع أم لا؟ يقول ا لخليلي: إن كان هو من أهل الثقة والأمانة وممن يجب لمثله بذل الحكمة » فيكون منعها منه ومنعه منها ظلما له ولها بشهادة الحديث عن رسول الله ژ : ً » « لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولم تكن موجودة له إلا في هذه الكتب وهو في موضع الحاجة إليها لنفسه أو لغيره فيعجبنا جواز ما ذكرته وقد رفع لنا جواز ذلك عن الشيخ الصبحي. « والله أعلم(١) . لكن إجابة عن مسألة: أتجوز القراءة من الكتب المغصوبة والنسخ منها، يقول ا لخليلي: لا تجوز القراءة منها للغاصب ونحب السلامة منها لغيره إلا لضرورة »« لا بد منها(٢) . وهكذا فإن العلم تراث مشترك للإنسانية، سواء في الأوقات العادية أو في حالة ا لضرورة.  ومن خير من عبر عن ذلك في الفقه الإباضي، الإمام الرستاقي، بقوله: ومن أعار كتابا وقال للمستعير: اقرأ منه. ولا تنسخ منه. فإن له أن يقرأ » ً « وينسخ؛ لأن العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه(٣) . يدل ،« لأن العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه » : ولا شك أن قول الرستاقي على أمور عدة، منها: • أن العلم تراث مشترك للإنسانية جمعاء. • أنه، بالتالي، لا يجوز منع العلم عن أي شخص كائن ً ا من كان. • أن التبادل العلمي والثقافي أمر واجب بين الأفراد والدول. • أن علة ذلك تكمن في عدم احتكار ا لعلم. (١) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٩، ص ١٠٥ -. ١٠٦ ، ج ١٠ ، ص ٢٧١ (٢) . ذات المرجع، ج ٩، ص ٣٤١(٣) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٦٧٩ ﻥﺃ ﺮــﺛﺃ ﻚﻟﺫ ﻮﻫ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻡﺪــﻘﺘﻟﺍ ﺩﺮﻄﻤﻟﺍ ،ﻢﻠﻌﻠﻟ ﻡﺪــﻋﻭ ﻪﺋﺎﻘﺑ ﻲﻓ ﺐﻟﺍﻮﻗ • ،ﺓﺪﻣﺎﺟ ﻚﻟﺫ ﻥﺃ ﻡﺪــﻋ ﻊﻨﻣ ﻉﻼﻃﺇ ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ ﻰﻠﻋ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻧﺄــﺷ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺭﺎﻜﻓﺃ ﺕﺎﻋﺮﺘﺨﻣﻭ.ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻥﺃ ﺪﻴﻔﺘﺴﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ـ ﻲﻓ ﺔﻳﺎﻬﻨﻟﺍ ـ ﻢﻫ ﻞﻛ ﻲﻨﺑ .ﺮﺸﺒﻟﺍ • :»≤«≤ëdG É¡ÑMÉ°üd ∂∏e á«æØdG äÉØæ°üªdGh ájôμØdG á«μ∏ªdG (Ü  الغرض من ذلك وهو لا يخفى على أحد هو احترام حق المؤلف أو ُ المالك على الشيء. وبالتالي اكتساب الملكية عليه بطريقة مشروعة. ومن وجد كتابا في كتبه، عليه غير اسمه. » : وهو ما أكده الرستاقي، بقوله ً فإن كان يحتمل عنده أنه زال إليه بشراء أو هبة، فهو له حتى يصح غير ذلك. وإن كان لا يحتمل ذلك، كان عليه الخلاص إلى من هو مكتوب عليه « اسمه(١) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٦٨٠ وقيل: من مات، وعنده » : ويؤكد الرستاقي أن انتقال الملكية الفكرية لا يكون إلا بدليل دامغ كتب. فقال صاحبها للورثة وفيهم أيتام أخرجوا إلي الكتب، لأنظر الذي لي منها فآخذه، فليس له ذلك؛ لأنه مدع في الحكم لنفس. ولا يقبل قوله على الأيتام. فإن صدقه البلغ من الورثة وغيرهم، ممن يوصلونه إلى الكتب. ولا يصل إليها، إلا بأمرهم. وأنفسهم تسكن إلى تصديقه وأنه لا يدعي باطلا ً ، إنه في الحكم، لا يقبل دعواه. ولا يجوز لأحد من هؤلاء، أن يدخل نفسه في ذلك، من وارث، ولا غير وارث؛ لأنه يزيل مال الأيتام، بغير حكم، يستحق عليه. وليس عنده في ذلك صحة علم. ولو صح عنده، كان شاهد ً ا واحد ً ا. فإن قال الطالب: ضمنوني هذه الكتب، إلى بلوغ الأيتام. فإن بلغوا وغيروا فعلي . وإن شئتم حلفوني على هذه الكتب، وأخرج علامتها. فليس له ذلك في الحكم، ولا له أيض ً ا سؤالهم، على هذه الصفة، إلا أن يقيم على الكتب بينة، يحكم بها الحاكم، أو يقدر على أخذها سريرة. فله ذلك. = :»eÓ°SE’G ΩÉ©dG ΩɶædG ™e ¢VQÉ©àJ »àdG ÖàμdG ±ÓJEG á«fÉμeEG (ê لكل دولة، أو جماعة، أو دين مجموعة من القواعد العليا التي لا يجوز الخروج عليها لكونها تشكل الأسس والركائز الحاكمة للعلاقات الاجتماعية بين الأفراد أو في علاقاتهم برعايا الدول ا لأخرى. لذلك إذا تعارض التراث الثقافي (في صورة كتب أو غيرها) مع هذه القواعد العليا، فإنه يفقد الحماية الواجبة له. وقد أكد على ذلك المحقق الخليلي في رأي طويل نسبيا خاص بوجوب ً نذكره بحذافيره، لنستنبط منه بعد ذلك القواعد « إتلاف كتب الأزارقة »الضابطة له: وما رأيك في كتب الأزارقة التي » : وهكذا جاء في تمهيد قواعد الإيمان ببلاد بني راسب فإن تركها معهم ضرر لا يخفى عليك أيحل لنا أخذها منهم إذ هي المضلة لهم؟ أم يجب علينا ثمنها بذلك؟ وما الذي تراه ويعجبك فيها؟ تفضل بالبيان. الجواب: ما عندي فيها إن كانت من كتب الضلال ودعوة الباطل إلا وجوب » نزعها منهم وجواز إتلافها بأي وجه كان فليس هدم حصون البغاة أوجب ولا ألزم ولا أفضل ولا أعز للمسلمين ولا أوجع لخصمهم ولا أقطع لمادتهم ولا أدمغ هي إلا كالأصنام التي بعث النبي ژ بكسرها فإن تغيير الباطل واجب على من قدر عليه. = ولو كان عنده بينة، فليس للورثة، أن يخرجوا هذه الكتب، بمحضر هذا الرجل، إلى أن يرفع إلى الحاكم. وتحضر البينة معه. فيقيم الحاكم للأيتام وكيلا ً يقوم بحجة الأيتام. ويحضر الورثة البالغون، ثم يقيم على كتبه البينة مع الحاكم ثم يحكم له بها. وليس لهم ذات المرجع، ج ٩، ص ٧١٥ .« دفع ذلك إليه، بلا حكم - .٧١٦ قلت له: فإن أراد أحد من المسلمين أخذ شيء من هذه الكتب ليطلع .« منها على مذاهبهم الفاسدة وحججهم الباطلة عسى أن يأتي بما يبطلها أيجوز له أخذها على هذه الصفة بغير ثمن وتكون في حكم التالف أم لا؟ الجواب: إذا جاز بقاؤها لمصلحة فليأخذها بالثمن برأي العدول ويلزم أهلها » البيع ولا تترك في أيدي من يخاف منه الاغترار بها ولا من يتوهم منه العمل عليها أو البقاء على مذهبها. والله أعلم. قلت له: فقرطاس الكتب لا يخلو من الحواشي خالية وكذلك الجلد الذي على الأسفار فهل يلزم من رام تمزيقها أن لا يمزق ما فضل من الحواشي قرطاسه أو جلده ثم يمزق الكتاب كله ولا بأس عليه؟. قال: ويجوز عندي في معنى النظر إن ما أمكن عزله عنه ويبقى وينتفع به وهذا في باب الاحتياط والورع حسن وأما في معنى الحكم فعندي أنه إذا لزم ذلك فليلزم أن يقال يمنع تمزيقها أصلا ً إلا المواضع الباطلة منه فلا يجوز إلا أن تدمر المواضع الفاسدة منه فقط. وقد يخلو كتاب من أن يجتمع فيه الأمران لكن إذا غلب الضلال عليه وثبت الباطل فيه جاز تمزيق الكل على معنى التغلب مع علمنا بأن فيه بعض الآيات وأنه لا يخلو من صحيح الحديث فأجزنا لذلك إتلاف السفر ْ كله تغليب ً ا للفساد وقطع ً ا لشأفة ضلاله فالحواشي الباقية من قرطاسه ليس لها إلا حكم أوراقه المكتوبة فيه فجاز فيه إتلاف الجميع كما يحكم بكسر آنية الخمر مع الحكم بإراقتها فالقرطاس والجلد لكتب الضلال كالآنية للخمر وإتلافها. وكل آلة أعدت لتقوية الباطل وتمهيده فهي ملحقة به بحكم التبعية ولا يلزم عندي إذا حكم بإتلاف الكتب وتمزيقها أن يخصص قرطاسها دون « البعض فيما يظهر لي ولا أراه إلا كذلك(١) . معنى ما تقدم: ١ أن إتلاف الكتب والمؤلفات التي تتعارض مع القواعد العليا الإسلامية (أو قواعد النظام العام) هو أمر جائز(٢) . ٢ أن وجود ثمة مصلحة ما في بقاء تلك الكتب، فإنه يمكن عدم إتلافها أو التخلص منها، تغليبا للمصلحة، كما إذا كان من الممكن الانتفاع بها ً .« على نحو أو آخر :ÜôëdG âbh »aÉ≤ãdG çGôàdG ájɪM (O يؤكد القانون الدولي الإنساني المعاصر على احترام وحماية التراث الثقافي باعتباره تراث ً ا مشترك ً ا للإنسانية، وسواء كان من العقارات أو المنقولات. لذلك يمكن أن يشمل: الآثار التاريخية، أماكن العبادة، المتاحف، المكتبات، المجموعات العلمية أو ا لثقافية.... إلخ. بل تم تبني العديد من المواثيق الدولية بخصوص هذه المسألة، لعل أهمها وأشهرها اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأعيان الثقافية في (١) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١٢ ، ص ٣٢٤ - ٣٢٦ . انظر أيض ً ا ذات المرجع، ج ٥، ص ٢٢٩ -.٢٣٢ (٢) وكذا يجب إتلاف الكتب المشتملة على الكذب والبدع، وهي أولى » : ويضيف رأي آخر .« من إتلاف آلات ا للهو، ولا ضمان عندنا في إتلاف جميع ذلك، وكذا عند كثير من قومنا ْ أبو عبيد حمد بن عبيد السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، وزارة التراث والثقافة، . سلطنة عمان، ٢٠١١ ، ص ٨٩ ُ حالة النزاع المسلح ( ١٩٥٤ )، وبروتوكولها الأول ( ١٩٥٤ ) والثاني .(١٩٩٩) وقد تعرض الفقه الإباضي لبعض المسائل الخاصة بالتراث ا لثقافي: روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ژ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يذهبوا به فينالوه، قال الربيع: يعني: بالقرآن هاهنا ا لمصحف(١) . ويقول ا لثميني: (١) يقول السالمي: (قوله: نهى رسول الله ژ ( انظر ما معنى هذا النهي وهل هو للكراهة أو التحريم والظاهر التفصيل فيمنع في بعض الأحوال دون بعض؛ لأنه ژ كتب إلى بعض الملوك من النصارى شيئ ً ا من آيات الكتاب وإذا جاز حمل بعضه فكذلك حكم جميعه إذ لئلا يذهبوا به، يقتضي أن النهي إنما كان » : لا فرق بين آية وآية ثم إن ظاهر التعليل. قوله للحذر والحزم عن إضافة القرآن والاستهانة به، فحيث خيف ذلك تعين المنع وإلا جاز (وقوله: فينالوه) أي فيصيبوه بسوء ويحطوا من قدره (قوله: يعني بالقرآن هنا المصحف) .« على سبيل التجوز من إطلاق اسم الحال عن ا لمحل العلامة السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ١، ص ٣٨ -.٣٩ يقول ا لندوي: « روح التسامح الديني » وتحت عنوان وكان من بين المغانم التي غنمها المسلمون في غزوة خيبر صحائف متعددة من التوراة، »فلما جاء اليهود يطلبونها أمر النبي ژ بتسليمها لهم، ويقول الدكتور إسرائيل ولفنسون معلق ً ا على هذه ا لقصة: ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف في نفس الرسول من المكانة العالية مما جعل »اليهود يشيرون إلى النبي بالبنان، ويحفظون له هذه اليد حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة، ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على أورشليم، وفتحوها سنة ٧٠ ق.م، إذ حرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم، وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس، حيث أحرقوا أيض ً ا صحف التوراة، هذا هو البون أبو الحسن الندوي، السيرة ،« الشاسع بين الفتحين ممن ذكرناهم وبين رسول الإسلام  النبوية، ص ٣٥٨ -.٣٥٩ وإن غنم المسلمون، كتب أهل الشرك. وفيها علوم دينهم، وعلم » النجوم، فلا يحل لهم بيعها لأهلها، بل تمحى، وينتفع بظروفها. ولا تحمل المصاحف إلى بلاد أهل الشرك، كالهند والصين والزنج ونحوها. « وكذا كتب أهل الدعوة، لا تحمل لبلاد قومنا(١) . ويمكن مما تقدم أن نستنبط القواعد الآتية من الفقه ا لإباضي: أولا ً: ضرورة المحافظة على التراث الثقافي الإسلامي؛ وذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا ا لغرض. ثانيا: عدم تعريض التراث الثقافي لما قد يدمره أو يؤدي إلى ضياعه، ً وبالتالي يمتنع وضعه في أماكن يكون عرضة فيها للهجمات العسكرية، أو تركه بلا حراسة... إلخ. ثالث ً ا: إمكانية الذهاب بالقرآن، ومن باب أولى أي تراث ثقافي، إلى بلاد غير المسلمين إذا لم يخش تعرضهم لها وتم التأكد من أنهم سيحافظون عليها، خصوصا المحافظة على قدسيتها وحرمتها. ً رابع ً ا: أن وجود قواعد دولية أخرى خاصة بحماية التراث الثقافي يمكن أن يرتبط بها المسلمون إذا لم تخالف قواعد الإسلام. وفي هذه الحالة يجب احترامها والوفاء بها، تطبيق ً ا لمبدأ الوفاء بالعهد، وهو مبدأ إسلامي أصيل. وما وجد من كتبهم فهو مغنم » : وقال الشافعي بخصوص كتب الأعاجم كله وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه فإن كان علما من طب أو غيره لا ً مكروه فيه باعه كما يبيع ما سواه من المغانم وإن كان كتاب شرك شقوا (١) . الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٣٩٨ الكتاب وانتفعوا بأوعيته وأداته فباعها ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن « يعلم ما هو(١) . :iQÉ°üædG É¡∏ªëj πFÉ°SQ »a ˆG Aɪ°SCG áHÉàc á«fÉμeEG (`g تعرض لهذه المسألة أيضا المحقق الخليلي. وهكذا بخصوص مسألة: ً وما تقول فيمن يكتب خطوط ً ا (أي رسائل) وفيها اسم من أسماء الله تعالى، أيجوز له أن يرسلها مع هؤلاء النصارى أو البانيان من بلد إلى بلد، سواء الخطوط مشمعة أو مغلف عليها؟ يقول ا لخليلي: لا بأس بذلك، ولو كتب فيها البسملة أو غيرها ما لم يكن مصحف » ً ا أو قرطاسة منه، ففي الأثر جواز مثله للجنب أن يقرأ من كتب العلم ما سوى القرآن، وقل ما يخلو كتاب من كتب المسلمين لم يذكر فيه اسم الله أو « البسملة أو بعض الآيات، وما جاز في هذا جاز في ذلك فيما عندي(٢) . :¿Éª°†dG ÖLƒj á«aÉ≤ãdG á«μ∏ªdG ≈∏Y AGóàY’G (h من الثابت أن أي انتهاك يسبب ضررا يلزم فاعله بالضمان. ويكون ذلك ً (١) . الشافعي: الأم، ج ٤، ص ١٧٩ (٢) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١، ص ٢١٩ وبخصوص مسألة: ومن جواب الشيخ الصبحي 5 وما تقول سيدي رحمك الله أيجوز أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم للبانيان في الصكوك أو الخطوط أم لا؟ عرفني مأجورا ًُ إن شاء الله؟ وهل يكتب له في الخطوط سلمه الله وأبقاه، أو حفظه الله، أو الشيخ الصفي أو الزكي، وهل يقال له: الله يسلمك أو يبقيك، أو يحفظك الله، أم لا أفتنا يرحمك الله؟ لا يكتب لهم في خطوطهم شيء من القرآن وبسم الله الرحمن الرحيم آية، » : يقول العبري ٌ وله أن يخاطبهم بما لا فيه ولاية ٌ لهم، وسلمك الله من نار الدنيا جائز إذا نوى ذلك، .« وهكذا: أبقاك الله حيث شاء، والحفظ له جائز . الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، ص ١٠٠ إما بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو دفع تعويض مالي عند تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه(١) . وفيمن معه كتاب ينسخ منه، فوقع عليه مدة، فمحا » : يقول الرستاقي المدة، هل تلزمه تبعة؟ قال: إذا كان تنقص قيمة القرطاس، لزمه قيمة ما نقص من قيمته. وإلا فلا يلزمه شيء. وكتب العلم إذا كانت ليتيم، فلا بأس على من ينظر فيها وينسخ منها، إلا أن يحدث فيها حدث ً « ا ينقصها، فعليه ما نقص من حدثه(٢) . يتضح من ذلك عدة أمور: أولا ً: أن إنقاص قيمة الملكية الثقافية، يلزم فاعله بالتعويض أو تحمل التبعة المترتبة على ذلك. ثانيا: أن ما قاله الرستاقي، وإن تعلق بالكتب، إلا أنه مجرد مثال، وهو ً قابل للتطبيق على سبيل القياس، على أية صورة أخرى من صور الاعتداء على الملكية ا لثقافية. ثالث ً ا: أن الغرض من تقرير تحمل التبعة هو حماية حقوق أصحاب الملكية ا لثقافية. تلكم أهم الأحكام الخاصة بالملكية الذهنية أو الفكرية في الفقه الإباضي(٣) . (١) بخصوص الضمان أو المسؤولية الدولية في الفقه الإباضي، راجع د. أحمد أبو الوفا، أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي، وزارة الأوقاف والشؤون . الدينية، سلطنة عمان، ج ٢ ُ (٢) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٦، ص ٦٧٩(٣) من المعلوم أن الشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية قالوا بأنه لا يجوز للكافر أن يشتري = ¢SOÉ°ùdG åëѪdG ájô«°ü≤àdG á«dhDƒ°ùªdG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a »dhódG ™HÉ£dG äGP نشير إلى ما يقرره القانون الدولي الخاص، وما يأخذ به الفقه الإباضي. :¢UÉîdG »dhódG ¿ƒfÉ≤dG »a (CG يقصد بذلك تحديد القانون واجب التطبيق على تصرفات يترتب عليها الإضرار بالغير (المسؤولية التقصيرية) أو نفع للغير (الإثراء بلا سبب) والقاعدة التي يتم الأخذ بها عادة هي تطبيق قانون الدولة التي وقع فيها العمل الذي سبب الضرر (أي قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام): فينطبق القانون الفرنسي على الأمريكي الذي يصدم ع ُماني ً ا في باريس. وإن كانت بعض الدول في حالة اتحاد جنسية مرتكبي الفعل (أي الجاني) وجنسية من وقع عليه الضرر (أي المجني عليه) تطبق قانون الجنسية المشتركة (راجع مثلا ً ما قرره القانون الألماني والقانون النمساوي بخصوص أفعال المنافسة غير ا لمشروعة). إلا أنه يتم استبعاد قانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام في عدة أحوال منها: = مصحف ً ا خوف ً ا من ابتذاله والاستهانة به، بينما ذهب أهل الظاهر إلى الجواز لأنه بيع والله تعالى يقول: ﴿ ;:987﴾ . يرجح د. عبد الكريم زيدان رأي الظاهرية للآية التي احتجوا بها، ولأن ذلك ييسر إطلاع غير المسلم على الإسلام فيكون سببا لإسلامه، راجع د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين ً والمستأمنين في دار الإسلام، ص ٥٥٤ - .٥٥٥ إذا كانت الأفعال المرتكبة في الخارج غير مشروعة، لكنها مشروعة في دولة بلد القاضي المعروض أمامه ا لنزاع. إذا اتفق الجاني والمجني عليه على ذلك (أي: على استبعاد قانون محل وقوع ا لفعل). إذا تعارض ذلك القانون مع النظام العام في دولة ا لقاضي. :»°VÉHE’G ¬≤ØdG »a (Ü من المعلوم أنه بخصوص المسؤولية التقصيرية يوجد فرق بين القانون الوضعي والشريعة ا لإسلامية: فمن ناحية، يفترض القانون الخطأ كأساس للمسؤولية عن ما تحدثه الأشياء من أضرار. لكن من ناحية أخرى، لا تفترض الشريعة الإسلامية الخطأ، وإنما .« المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد » القاعدة المطبقة فيها هي قاعدة في هذا الخصوص، تقول المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ لما كانت الشريعة الإسلامية تمثل النظام العام في السلطنة واستصحابا » ً لما جرى عليه العمل واستناد ً ا إلى المادة ( ٢) من النظام الأساسي للدولة فإنه كان يجب على محكمة ثاني درجة أن تؤسس حكمها على قواعد الشريعة الإسلامية ذات الصلة التي لا تفترض الخطأ كأساس للمسؤولية عن ،« المباشر ضامن وإن لم يتعمد » ما تحدثه الأشياء من أضرار بل على قاعدة ومقتضى هذه القاعدة أن من يحصل الضرر بفعله مباشرة يكون ضامن ً ا دون حاجة إلى إثبات التعمد أو التعدي ذلك لأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف، والمباشرة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، فالإيجابية هي التي يكون فيها اتصال بين الفعل والشيء الذي تم إتلافه وتوجب هذه المباشرة الضمان باتفاق. وقد تكون سلبية وذلك بالامتناع عن القيام بفعل يوجب الشرع القيام به ويترتب عليه ضرر وقد انقسم الرأي بشأن إيجاب الضمان في هذه الحالة. وخلاصة ما سبق بيانه أن المباشرة تشترط التدخل الإيجابي أي اتصال الشيء (آلة الإتلاف) بمحل الضرر مباشرة، فإذا كانت المباشرة ملجئه بمعنى أن الضرر حدث نتيجة فعل مستقل عن الشيء أدى إلى الاتصال المادي به فلا يرتب هذا مسؤولية عن الضرر لانعدام « المباشرة(١) . ومن المعلوم أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة، هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. لذلك أكدت المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ أن المباشرة فعل إيجابي ويحدث الضرر بمجرد اتصال الآلة بالشيء » وتتحقق رابطة السببية بين فعل المباشر والضرر إذا كان الفعل هو الذي أحدث الضرر، ومن ثم فإن عبء الإثبات يكون على المدعى عليه المباشر (١) ٢٠٠٨ م، منشورا في: /٤/ الطعن رقم ٤٨٣ لسنة ٢٠٠٧ مدنية أولى عليا جلسة ١٢ ً مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٠ ، سلطنة عمان، المحكمة العليا، ص ٤٠٦ -.٤٠٧ ُ وفي حكم آخر توضح المحكمة رأيها، بقولها: وإذا كان قيام هذه المسؤولية في القانون لا يلقي على المضرور سوى عبء إثبات أن »الضرر قد وقع بفعل الشيء ليفترض الخطأ في جانب المدعى عليه، فإن الفقه الإسلامي « المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد » يؤسس هذه المسؤولية على قاعدة فقهية هي وتطبيق ً ا لهذه القاعدة فإن من يباشر الفعل ضامن له دون حاجة إلى إثبات تعمده ارتكاب .« الفعل أو تعديه مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها . ٢٠١١ ، المحكمة العليا، سلطنة عمان، ص ٦٩ /٦/ ٢٠١٠ وحتى ٣٠ /١٠/ في الفترة من ١ ُ لنفي هذه المسؤولية خلاف ً « البينة على المدعي » ا للقاعدة العامة في الإثبات ولا يكلف المضرور إثبات الخطأ إلا في حالة حدوث الضرر بالتسبب،  ومعنى هذا أنه يتعين على المدعى عليه أن يثبت أن الضرر قد وقع إما « لسبب أجنبي، أو بخطأ الغير، أو القوة ا لقاهرة(١) . وبخصوص التضامن في المسؤولية التقصيرية أكدت ذات المحكمة أن تقول .« وقوع الخطأ من الطرفين وليس الاتفاق » : أساس ومستند ذلك هو المحكمة: وحيث إنه عن تضامن المحكوم ضدهما فإن شرط أن يكون التضامن » مقررا بنص في القانون أو بالاتفاق لا يثور عندما مصدر الالتزام هو ً المسؤولية التقصيرية وحتى لو نص القانون على تضامن المسؤولين عن الفعل الضار فإنه يتعين أن تتوفر عدة شروط حتى يمكن القول بهذا التضامن إذ يتعين أن يكون كل من المتضامنين قد ارتكب خطأ نتج عنه وقوع الضرر وعلى أن يكون هذا الضرر الذي أوقعه المتضامنون خطأ واحد كما هو الحال في هذه الدعوى وهو النشر وبالتالي تتساوى مسؤولية كل منهم بالآخر ما لم يتسن للمحكمة معرفة نصيب كل منهم في وقوع ا لضرر. ثم إن القول بأن المتضامن يجب أن يكون بالاتفاق في المسؤولية التقصيرية فإن هذا يعني أن الذي يقع من المتضامنين إلى خطأ وإنما هو « فعل متعمد؛ أي: جريمة وبالتالي تخرج عن نطاق المسؤولية ا لتقصيرية(٢) . (١) . ذات المرجع، ص ٧٠(٢) مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها ٢٠٠٧ ، س.ق ( ٧)، سلطنة عمان، المحكمة /٦/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠ /١٠/ في الفترة من ١ ُ العليا، ص ١٥٦ -.١٥٧ راجع أيض ً الناقل الجوي يلزم بجبر الضرر الذي يلحق » ا ما قررته ذات المحكمة من أن ،٢٠١١/٦/ ٢٠١٠ وحتى ٣٠ /١٠/ ذات المرجع، الفترة من ١ ،« بالراكب إن أخل بالتزامه = وقد بحث الفقه الإباضي كذلك المسؤولية التقصيرية أو الإعفاء منها. يكفي أن نذكر ما قاله ا لعوتبي: ومن وجد لأخيه المسلم ما لا يتلف فقبضه احتياط » ً ا من غير وكالة منه له في ذلك فتلف المال من يده فلا ضمان عليه كان ذلك في بلدة الشرك أو « بلدة ا لإسلام(١) . = ص ٣٠٥ . وأكدت أيض ً مسؤولية الناقل الجوي تنعقد منذ الوقت المحدد للمغادرة » : ا أن حتى الوقت المحدد لمطار الوصول ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت القوة . ٢٠٠٧ مدني ثانية عليا، ص ٥١٣ / الطعن رقم ٩٤ ،« القاهرة أو خطأ الراكب (١) وإذا أراق مسلم خمرا على » : سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٨ ، ص ١٥٤ . كذلك قيل ً ذمي فلا ضمان عليه عند الشافعي وأحمد، وكذلك إذا أتلف عليه خنزيرا. وقال أبو حنيفة ً .« ومالك يغرم القيمة له في ذلك . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ١٧٢ بل من المقرر في الفقه الحنفي أن إسلام المتلف أو الغاصب لا يمنع من إلزامه بضمان قيمة ما أتلف أو غصب؛ وهكذا جاء في بدائع الصنائع: ...» ولو أتلف ذمي على ذمي خمرا أو خنزيرا، ثم أسلما أو أسلم أحدهما، أما في الخنزير فلا يبرأ المتلف عن الضمان ًً الذي لزمه سواء أسلم الطالب أو المطلوب أو أسلما جميعا؛ لأن الواجب بإتلاف الخنزير ً القيمة، وأنها دراهم أو دنانير، والإسلام لا يمنع من قبض الدراهم والدنانير. وأما في الخمر فإن أسلما جميعا أو أسلم أحدهما وهو الطالب المتلف عليه برئت ذمة المطلوب ً وهو المتلف وسقطت عنه الخمر بالإجماع، ولو أسلم المطلوب أولا ً ثم أسلم الطالب أو لم يسلم، ففي قول أبي يوسف وهو روايته عن أبي حنيفة يبرأ المطلوب من الخمر، ولا يتحول إلى القيمة كما لو أسلم الطالب. وعند محمد وزفر وعافية بن زيد القاضي وهو روايتهم عن أبي حنيفة لا يبرأ المطلوب، ويتحول ما عليه من الخمر إلى القيمة . الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٧، ص ١٦٧ .«... كما لو كان الإتلاف بعد الإسلام ويستند الاتجاه الذي ينفي الضمان إلى أن من شرائط وجوب التعويض عن إتلاف المال: أن يكون في الوجوب فائدة، فلا ضمان على المسلم بإتلاف مال الحربي، ولا على »الحربي بإتلاف مال المسلم في دار الحرب... لأنه لا فائدة في الوجوب لعدم إمكان . ذات المرجع، ص ١٦٨ ،« الوصول إلى الضمان لانعدام الولاية حاصل ما تقدم أن المسؤولية التقصيرية يمكن تأسيسها: .« المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد » : على قاعدة ،« الخطأ لا يرفع المسؤولية » أو « الخطأ لا يزيل الضمان » : وعلى قاعدة أي: أن الشخص ما دام سلوكه ترتب عليه ضرر في حق غيره فهو مسؤول عن إزالته وإصلاح الضرر ا لواقع. وقد أكد الفقه الإباضي على هذه القاعدة الأخيرة أيض ً ا. « الخطأ في الأموال لا يزيل ا لضمان » : يقول الشماخي(١) . وكذلك الغلط فيه الضمان؛ لأن الخطأ كله في أموال » : ويقول المحروقي « الناس مضمون(٢) . كذلك تقول المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ قواعد الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعويض هي قواعد موضوعية، فإن » التعويض الذي بموجبها يكون دائما وفي جميع الأحوال بالقدر الذي يزيل ً الضرر عملا ً وجبر ما فات من مصلحة « الضرر يزال » بالقاعدة الفقهية ْ « مشروعة دون إثراء للمضرور بسبب ا لإصابة(٣) . (١) ، الشماخي: كتاب الإيضاح، ج ٢، ص ٦٣٤ ؛ معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١ ص ٥٢٢ -.٥٢٩ (٢)درويش بن جمعة المحروقي: الدلائل على اللوازم والوسائل، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، ١٤٢٧ -. ٢٠٠٦ ، ص ٢٨٦ ُ (٣) ، مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ . وحتى ٢٠١٠ ، الدوائر المدنية، المحكمة العليا سلطنة عمان، ص ١٨٣ ُ ¿ƒfÉb »a (≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG) ¢``UÉîdG »dhódG ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG º``gCG :(1) 2013/29 ºbQ »fÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG »fɪ©dG á«fóªdG äÓeÉ©ªdG o إتماما للفائدة، وحتى تكون هذه الدراسة قد احتوت مختلف جوانبها ً  ومناحيها، وألمت بكافة فروعها، نشير إلى أهم القواعد واجبة التطبيق على العلاقات الدولية  الخاصة التي وردت حديث ً ا في قانون المعاملات المدنية  العماني لعام ٢٠١٣ م. ُ ويمكن إيجاز أهم هذه الأحكام، فيما يلي: القانون الع ماني هو الذي يرجع إليه في تكييف العلاقات المطروحة ُ أمام القاضي عندما تتنازعها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه .( من بينها (م ١٠ بخصوص الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي يحملون جنسيتها. إلا أنه في التصرفات المالية المعقودة في سلطنة عمان والتي تترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الأطراف ُ أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية لا يسهل على الطرف الآخر .( تبينه فإن الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الأهلية (م ١١ (١) . انظر الجريدة الرسمية، العدد ١٠١٢ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٦٢٠ بخصوص القانون واجب التطبيق على الزواج والطلاق (المادتان ١٣ -:(١٤ • فإن الشروط الموضوعية للزواج يحكمها قانون كل من الزوجين وقت انعقاده. • أما آثار الزواج فيحكمها قانون جنسية الزوج، إلا إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج فيطبق قانون جنسيتهما. • يحكم الطلاق قانون جنسية الزوج وقت الطلاق. وأما بالنسبة للتطليق والفسخ فيسري عليهما قانون الزوج وقت رفع ا لدعوى. • في الأحوال السابقة إذا كان أحد الزوجين عمانيا وقت إبرام الزواج ًُ يسري القانون ا لعماني وحده فيما عدا الشروط الخاصة بالأهلية للزواج. ُ .( يسري على الالتزام بالنفقة بين الأقارب قانون المدين بها (م ١٥ يسري على الميراث والوصية وجميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته. أما شكل الوصية وجميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، فيحكمها قانون الدولة التي تم فيها .( التصرف (م ١٧ تؤول إلى سلطنة ع مان الحقوق المالية الموجودة على إقليمها ُ .( والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له (م ١٨ يسري على الحيازة والملكية وجميع الحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار. أما المنقول فيحكمه قانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو .( الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها (م ١٩ خاتمة القسم الثاني ٦٢١ يحكم الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطن ً ا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك. إلا أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار (م ٢٠ ). كذلك تخضع العقود ما بين الأحياء(١) لقانون الدولة التي تم فيها العقد، ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك .( (م ٢١ يحكم الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي وقع فيها الفعل المنشئ للالتزام، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تقع في الخارج لكنها مشروعة في سلطنة عمان، ولو كانت غير مشروعة في الدولة ُ .( التي وقعت فيها (م ٢٢ يسري على قواعد الاختصاص والإجراءات قانون الدولة التي ترفع .( فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات (م ٢٣ يطبق على كل ما تقدم القواعد ا لآتية: • لا تسري الأحكام السابقة في حالة وجود نص فيها يتعارض مع قانون .( خاص أو معاهدة دولية نافذة في سلطنة عمان (م ٢٤ ُ • تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص المتعلقة بتنازع القوانين، إذا لم .( يوجد نص في القانون ا لعماني (م ٢٥ ُ • القانون ا لعماني هو الواجب التطبيق في حالة مجهولي الجنسية أو من ُ تثبت لهم جنسيات متعددة(٢) .( في وقت واحد (م ٢٦ (١) لا ندري ما علة هذه العبارة، فهل توجد عقود ما بين ا لأموات؟!! (٢) لا ندري إذا كان هذا التعبير يشمل فقط من له أكثر من جنسيتين (إذ في هذه الحالة = إذا حددت المواد السابقة قانون ً ا واجب التطبيق فلا يطبق منه إلا • • ا أجنبي .( أحكامه الداخلية دون تلك المتعلقة بالقانون الدولي الخاص (م ٢٧لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت تخالف الشريعة الإسلامية .( أو النظام العام أو الآداب في سلطنة عمان (م ٢٨ ُ  = مزدوج » يمكن الحديث عن تعدد الجنسية)، ذلك أن من يحمل جنسيتين فقط يكون .« الجنسية »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a ø«fGƒ≤dG ´RÉæJ á∏μ°ûe :»fÉãdG º°ù≤dG (¢UÉîdG »dhódG ¿ƒfÉ≤dG äÉYRÉæe ≈∏Y ≥«Ñ£àdG ÖLGh ¿ƒfÉ≤dG hCG) تمهيد: ............................................................................................................................................................................... ٧ 9 .................≥«Ñ£àdG áÑLGh áeÉ©dG ÇOÉѪdGh ø«fGƒ≤dG ´RÉæJ á«gÉe :∫hC’G ÜÉÑdG ø«fGƒ≤dG ´RÉæJ á«gÉe :∫hC’G π°üØdG......................................................................................... ١١ المبحث الأول: المقصود بتنازع القوانين في إطار القانون الدولي ا لخاص .................................. ١١ المبحث الثاني: تنازع القوانين في الفقه ا لإسلامي .............................................................................. ١٧ »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a ø«fGƒ≤dG ´RÉæJ πëd áªcÉëdG ÇOÉѪdG :»fÉãdG π°üØdG.............. ٢١ المبحث الأول: مبدأ عدم جواز الخروج على القواعد الإسلامية ا لعليا (قواعد النظام العام ا لإسلامي) .......................................................................................................................... ٢٢ المبحث الثاني: المبدأ القاضي بأن غير المسلمين مخاطبون بأحكام ا لشريعة ................. ٣٣ ٦٢٤ المبحث الثالث: مبدأ إقليمية ا لاختصاص ............................................................................................... ٤٠ أ) ماهية ا لمبدأ ............................................................................................................................................................. ٤٠ ب) مجالات تطبيق مبدأ ا لإقليمية .................................................................................................................... ٤٣ ١ إقليمية الاختصاص في مجال الجرائم والعقوبات ............................................................ ٤٣ ٢ إقليمية الاختصاص بشأن ما يجب تطبيقه وقت ا لحرب ................................................ ٤٤ ٣ إقليمية الاختصاص بشأن القوانين واجبة ا لتطبيق .............................................................. ٤٥ ٤ إقليمية الاختصاص بشأن المسائل ا لمالية .............................................................................. ٤٧ ٥ إقليمية الاختصاص بخصوص تطبيق القوانين على ا لأجانب ...................................... ٤٨  المسلم » ٦ جواز الخروج على مبدأ إقليمية الاختصاص بالتطبيق لقاعدة « يلتزم بأحكام الإسلام أينما كان .................................................................................................... ٥٠ ج) مبدأ الإقليمية ومسائل القانون الدولي ا لخاص ................................................................................... ٥٠ المبحث الرابع: مبدأ الإسلام يجب ما قبله ............................................................................................. ٥٥ المبحث الخامس: مبدأ المساواة بين المسلمين وغير ا لمسلمين في تطبيق القواعد القانونية إلا ما ا ست ُ ثني منها ...................................................................................... ٥٩ المبحث السادس: مبدأ تطبيق قانون مكان التصرف ا لقانوني ...................................................... ٦٥ المبحث السابع: مبادئ إباضية أخرى ........................................................................................................ ٦٩ á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG :»fÉãdG ÜÉÑdG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G πFÉ°ùe ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG :∫hC’G π°üØdG ¢UÉîdG »dhódG ¿ƒfÉ≤dG »a.......................................................................................................................... ٧٧ ٦٢٥ أ) ا لزواج ......................................................................................................................................................................... ٧٧ ب) ا لطلاق .................................................................................................................................................................... ٧٨ ج) النسب أو ا لب ُ نوة والتبني .................................................................................................................................. ٧٩ ١ ا لبنوة .......................................................................................................................................................... ٧٩ ٢ حضانة ا لأولاد ....................................................................................................................................... ٨٠ ٣ ا لتبني ......................................................................................................................................................... ٨٠ د ا لميراث ...................................................................................................................................................... ٨١ ه) الوصية أو التصرفات المضافة إلى ما بعد ا لموت ........................................................................... ٨٢ ١ القانون واجب التطبيق على الشروط الموضوعية للوصية ............................................. ٨٢ ٢ القانون واجب التطبيق على الشروط الشكلية للوصية .................................................... ٨٢  á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G πFÉ°ùe ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG :»fÉãdG π°üØdG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a............................................................................................................................................... ٨٣ المبحث الأول: القواعد التي تحكم الزواج ذو الطابع الدولي في الفقه ا لإباضي ............. ٨٤ أ) ماهية الزواج كمظهر للعلاقات الدولية ا لخاصة .................................................................................... ٨٤ ب) صور الزواج ذي الطابع ا لدولي ................................................................................................................ ٨٨ ١ زواج المسلم بغير المسلمة (من أهل ا لكتاب) .................................................................... ٨٩ ٢ زواج المسلمة بغير ا لمسلم ............................................................................................................ ٩٣ ٣ الزواج بالمشركات أو من لا تدين بدين سماوي ............................................................... ٩٥ ٤ الزواج بين غير ا لمسلمين ............................................................................................................... ٩٦ ٥ الحرب وزواج المسلم من غير ا لمسلمة ............................................................................. ١٠١أولا ً القاعدة: تحريم زواج الكتابيات وقت ا لحرب ...................................................... ١٠١ ٦٢٦ ثانيا كراهة تزوج غير المسلمة في دار ا لحرب ................................................................ ١٠٥ ً ثالث ً ا أثر تغيير الدار على الحربية المتزوجة من مسلم ................................................ ١٠٦ رابعا نكاح ا لسبايا ........................................................................................................................... ١١١ ً خامسا أثر الأسر على زواج الأسير ا لمسلم ...................................................................... ١١٣ ً ٦ زواج ا لمرتدين .................................................................................................................................. ١١٤ ج) شروط الزواج ذي الطابع ا لدولي ......................................................................................................... ١١٩ د) آثار الزواج ذي الطابع ا لدولي .................................................................................................................. ١٣١ ه) إسلام أحد الزوجين أو كليهما وأثره على الزواج ذي الطابع ا لدولي ............................... ١٤٣ ١ بخصوص الحقوق المالية المترتبة على عقد ا لزواج .................................................... ١٤٤ ٢ أثر إسلام أحد الزوجين أو كليهما على استمرار عقد ا لزواج .................................. ١٤٨ ٣ أثر الإسلام ووجود الزوجة أو الزوجات في دار الحرب على ا لزواج ................ ١٤٩ ٤ أثر العلم بالإسلام على ا لزواج ................................................................................................ ١٥٢ ٥ أثر إسلام أحد الزوجين على الزواج بأخرى أو بآخر .................................................. ١٥٣ ٦ أثر إسلام أحد الزوجين على الفرقة بينهما ........................................................................ ١٥٤ المبحث الثاني: القواعد التي تحكم الطلاق ذي الطابع الدولي في الفقه ا لإباضي ...... ١٥٦ أ) معرفة الفقه الإباضي للطلاق ذي الطابع ا لدولي .............................................................................. ١٥٨ ب) العلاقة بين دين أحد الزوجين أو كليهما والطلاق ..................................................................... ١٦٠ ١ إسلام أحد الزوجين أو كليهما وعلاقته بالطلاق ............................................................ ١٦٠ ٢ طلاق غير المسلمين بعضهم من بعض ............................................................................... ١٦٤ ٣ ا لإيلاء .................................................................................................................................................... ١٦٥ ج) آثار الطلاق ذي الطابع ا لدولي ................................................................................................................ ١٦٩ ٦٢٧ ١ الطلاق البائن للكتابية لا يبيح ردها إلا بعد أن تتزوج  زوجا آخر (فكرة ا لمحلل) .............................................................................................................. ١٦٩ ً ٢ عدة الكتابية المطلقة من مسلم ................................................................................................ ١٧٠ ٣ زواج الكتابية ا لمطلقة ................................................................................................................... ١٧٣ ٤ عدد طلاق ا لذمية ............................................................................................................................. ١٧٤ ٥ مدى التزام من يطلق امرأته في دولة أجنبية بإعادتها إلى بلدها ............................ ١٧٤ المبحث الثالث: القواعد التي تحكم النسب في العلاقات الدولية ا لخاصة في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................................. ١٧٥ أ) ماهية ا لنسب ....................................................................................................................................................... ١٧٥ ب) النسب في العلاقات الدولية ا لخاصة .................................................................................................. ١٧٩ ١ حالة اختلاف البلاد، وبعد ا لمسافات ................................................................................... ١٧٩ ٢ حالة اختلاط ا لأنساب ................................................................................................................... ١٨٠ ٣ حالة ولد الزنا من امرأة غير مسلمة ....................................................................................... ١٨١ ٤ حالة وفاة الأب المسلم ثم إسلام زوجته بعد ذلك ....................................................... ١٨٢ ٥ الحرب وأثرها على ا لنسب ........................................................................................................ ١٨٣ المبحث الرابع: القواعد التي تحكم الحضانة في العلاقات الدولية ا لخاصة في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................................. ١٨٦ أ) ماهية ا لحضانة .................................................................................................................................................... ١٨٦ ١ يعطي المذهب الإباضي كقاعدة الحضانة للأم أولا ً .............................................. ١٨٦ ٢ ضرورة مراعاة مصلحة ا لطفل ................................................................................................... ١٨٨ ب) الحضانة في العلاقات الدولية ا لخاصة .............................................................................................. ١٩٠ ٦٢٨ ١ عدم تفضيل الأم في الحضانة إذا ارتدت أو أرادت الذهاب بالطفل إلى أرض ا لشرك ................................................................................................................................. ١٩١ ٢ حالة الحاضنة تكون على غير دين أبي ا لمحضون ........................................................ ١٩١ ٣ حالة السفر بالمحضون ................................................................................................................. ١٩٤ المبحث الخامس: القواعد التي تحكم الميراث في العلاقات الدولية ا لخاصة في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................................. ١٩٦ أ) ماهية ا لميراث .................................................................................................................................................... ١٩٦ ب) الميراث في العلاقات الدولية ا لخاصة ............................................................................................... ١٩٩ ١ لا توارث بين ملتين أو لا ميراث عند اختلاف ا لدين ................................................. ١٩٩أولا ً التوارث بين المسلم وغير ا لمسلم .............................................................................. ٢٠٠ · لا ميراث لغير المسلم من ا لمسلم ........................................................................... ٢٠١ · توريث المسلم من غير ا لمسلم .................................................................................. ٢٠٢ثانيا التوارث بين غير ا لمسلمين ............................................................................................ ٢٠٤ ً ٢ لا توارث بين المسلمين وغير المسلمين سواء وقت ا لسلم أو في زمن ا لحرب ............................................................................................................................ ٢٠٨ ٣ اختلاف الدار والجنسية ليسا من موانع الإرث بين ا لمسلمين أو بين غير ا لمسلمين ....................................................................................................................... ٢٠٨ ٤ ميراث الأرحام له بعد دولي ...................................................................................................... ٢١١ ٥ ميراث ا لجنس ................................................................................................................................... ٢١٢أولا ً المقصود بميراث ا لجنس ................................................................................................. ٢١٢ثانيا القواعد الحاكمة لميراث ا لجنس ................................................................................. ٢١٤ ً ٦٢٩ ٦ ميراث ا لحربي .................................................................................................................................. ٢١٩ ٧ التركة ا لشاغرة ................................................................................................................................... ٢٢١ ٨ الميراث في حالة تغيير ا لدين ................................................................................................... ٢٢٦أولا ً إذا تم تغيير الدين بعد تقسيم ا لتركة .......................................................................... ٢٢٧ثانيا إذا تم تغيير الدين قبل تقسيم ا لتركة .......................................................................... ٢٢٨ ً ثالث ً ا ميراث ا لمرتد ......................................................................................................................... ٢٣٣ ٩ القتل ذو العنصر الدولي كمانع من ا لميراث .................................................................... ٢٣٥ ١٠ القانون واجب التطبيق على منازعات الميراث ذات الطابع ا لدولي ................. ٢٣٧ ١١ كيفية الفصل في منازعات الميراث ذات الطابع ا لدولي ......................................... ٢٤٠ المبحث السادس: القواعد التي تحكم الوصية في العلاقة الدولية ا لخاصة في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................................. ٢٤٢ أ) ماهية ا لوصية ...................................................................................................................................................... ٢٤٣ ب) الوصية في العلاقات الدولية ا لخاصة ................................................................................................. ٢٤٦ ١ الوصية تجوز ولو مع اختلاف الدين أو ا لدار .................................................................. ٢٤٧ ٢ وصية المسلم لأقربائه وفيهم غير مسلمين ........................................................................ ٢٤٩ ٣ وصية الذمي لأهل الذمة وللمسلمين .................................................................................... ٢٥٢ ٤ لا تجوز الوصية للحربي أو منه .............................................................................................. ٢٥٣ ٥ الوصية للمشرك ................................................................................................................................ ٢٥٤ ٦ الوصية الواجبة مظهر للعلاقات الدولية ا لخاصة ............................................................ ٢٥٦ ٧ وصية المسلم أو غير المسلم يجب ألا تخرج عن القواعد ا لمطبقة في دار ا لإسلام .................................................................................................................................... ٢٥٩ ٦٣٠ ٨ حالة الموصى له الغائب أو الموجود خارج دار ا لإسلام ........................................... ٢٦٠ « ثقة » ٩ الوصي الذمي يجب أن يكون ...................................................................................... ٢٦١ ١٠ أثر إسلام الشخص على الوصية أو ا لميراث ................................................................. ٢٦٣ المبحث السابع: القواعد التي تحكم الوقف في العلاقات الدولية ا لخاصة في الفقه ا لإباضي ....................................................................................... ٢٦٤ á«°üî°ûdG á©«Ñ£dG äGP πFÉ°ùªdG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG :ådÉãdG π°üØdG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a........................................................................................................................................... ٢٦٩ المبحث الأول: القواعد التي تحكم المفقود والغائب في العلاقات الدولية ا لخاصة وفي الفقه ا لإباضي .............................................................................................................................................. ٢٦٩ المبحث الثاني: القواعد التي تحكم الشهادة في العلاقات الدولية ا لخاصة في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................................. ٢٧٧ أ) ماهية الشهادة كدليل من أدلة ا لإثبات .................................................................................................... ٢٧٧ ب) الشهادة في إطار العلاقات الدولية الخاصة (القواعد ا لعامة) ................................................... ٢٧٩ ١ بالنسبة لشهادة المسلمين على المسلمين وغير ا لمسلمين ......................................... ٢٨١ ٢ بالنسبة لشهادة غير المسلمين بعضهم على بعض ......................................................... ٢٨١ ٣ بالنسبة لشهادة غير المسلمين على ا لمسلمين .................................................................. ٢٨٢ ٤ شهادة أهل الحرب غير جائزة أبد ً ا ......................................................................................... ٢٨٣ ٥ شهادة أهل ا لعهد .............................................................................................................................. ٢٨٤ ٦٣١ ج) الشهادة في إطار العلاقات الدولية الخاصة (تطبيقات) ............................................................... ٢٨٤ ١ شهادة غير المسلمين بعضهم لبعض ..................................................................................... ٢٨٤ ٢ شهادة غير المسلمين على ا لمسلمين .................................................................................... ٢٨٦ ٣ الشهادة في المسائل ا لجنائية ..................................................................................................... ٢٩٠ ٤ شهادة غير المسلم على زواج ا لمسلمين ............................................................................. ٢٩٣ ٥ شهادة العدو على عدوه ................................................................................................................ ٢٩٤ ٦ تعارض ا لشهادات ............................................................................................................................ ٢٩٧ ٧ أحوال أخرى للشهادة .................................................................................................................... ٣٠٣أولا ً الشهادة عند تغير صفة ا لشاهد ....................................................................................... ٣٠٣ثانيا تحمل الشهادة لأدائها في بلد آخر .............................................................................. ٣٠٤ ً ثالث ً ا الشهادة على أهل ا لبغي .................................................................................................... ٣٠٥رابعا سفر الشهود للشهادة ......................................................................................................... ٣٠٦ ً المبحث الثالث: القواعد التي تحكم الموتى في العلاقات الدولية ا لخاصة في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................................. ٣٠٧ أ) في القانون ا لدولي ........................................................................................................................................... ٣٠٧ ب) في الفقه ا لإسلامي ....................................................................................................................................... ٣٠٨ ١ ضرورة دفن ا لقتلى .......................................................................................................................... ٣٠٨ ٢ عدم جواز أخذ أموال أو تبادل جثث أو رفات قتلي ا لحروب ................................ ٣١٠ ٣ كراهية حمل رؤوس قتلى الأعداء إلى دار ا لإسلام ....................................................... ٣١١ « كسر عظم الميت ككسره حيا » ٤ ................................................................................................ ٣١٢ ً ج) في الفقه ا لإباضي .......................................................................................................................................... ٣١٣ ٦٣٢ á«æ«©dG ∫GƒMC’G πFÉ°ùe ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑLGh óYGƒ≤dG :ådÉãdG ÜÉÑdG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a المبحث الأول: القواعد واجبة التطبيق على المسائل الجنائية ذات الطابع ا لدولي في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................................. ٣٢٧ أ) خصائص التجريم بخصوص العلاقات التي تحتوي على عنصر أجنبي ............................ ٣٢٨ ١ العبرة في التجريم بالفعل، وليس بالمعتقدات أو ا لدين ............................................. ٣٢٨ ٢ إمكانية التفرقة بين المسلم وغير المسلم بخصوص بعض ا لأفعال ...................... ٣٢٨ ٣ الجرائم التي يرتكبها غير المسلم بين ظهراني المسلمين يعاقب عليها ............. ٣٣٠ ٤ جرائم القتل أو الضرب ضد المسلم أو الذمي من ا لكبائر ........................................ ٣٣١ ب) القواعد واجبة التطبيق على الجرائم التي يرتكبها غير ا لمسلم ............................................ ٣٣١ ١ لا عقاب على الأفعال المباحة في دينهم ............................................................................ ٣٣١ ٢ غير المسلم يحاسب عن جريمته سواء ارتكبها ضد غير مسلم أو مسلم .......... ٣٣٣ ٣ هل غير المسلم مخاطب بأحكام الإسلام في المسائل ا لجنائية؟ .......................... ٣٣٧ ٤ إمكانية بسط سلطان القانون الجنائي على بعض الجرائم ا لمرتكبة خارج دار ا لإسلام .............................................................................................................................. ٣٣٨ ٥ استفادة غير المسلم من أسباب ا لإباحة ............................................................................... ٣٣٩ ٦ يجب الدفاع عن غير المسلم في حالة وقوع جرائم عليه (فكرة الجريمة السلبية أو الجريمة بالامتناع) ...................................................................... ٣٤٠ ٧ إمكانية العفو عن غير المسلم رغم ارتكابه للجريمة ................................................... ٣٤١ ٨ غير المسلم الذي يسلم وكان قد ارتكب جرائم .............................................................. ٣٤٣ ٩ غير المسلم يعاقب إذا ثبتت الجريمة ضده ثبوت ً ا لا يقبل أي شك ....................... ٣٤٧ ٦٣٣ ١٠ يمكن أن تختلف العقوبة الموقعة على غير المسلم بحسب القصد الجنائي أو الخطأ المتوافر لديه .................................................................................... ٣٤٨ ج) القواعد واجبة التطبيق على ما يرتكبه المسلم ضد غير ا لمسلم ........................................... ٣٤٩ ١ الاختصاص القضائي بمحاكمة مرتكب ا لجريمة ............................................................ ٣٥١ ٢ تجريم أي اعتداء دون وجه حق على السلامة ا لجسدية لغير المسلم أو أمواله ....................................................................................................................... ٣٥٢ ٣ الجرائم التي ترتكب في دار ا لحرب .................................................................................... ٣٥٥ ٤ القتل الخطأ (مثال ما يحدث في ا لحرب) .......................................................................... ٣٥٨ د) العقوبات واجبة التطبيق ووسائل جبر ا لضرر .................................................................................. ٣٦١ ١ إمكانية تطبيق العقوبات المقررة في شرائع غير ا لمسلمين ....................................... ٣٦١ لا يهدر أو لا يبطل) دم في ا لإسلام ) « يطل » ٢ قاعدة لا ................................................. ٣٦٣ ٣ المماثلة بين العقوبة والفعل ا لإجرامي ................................................................................ ٣٦٧ ٤ توقيع العقوبة بالنسبة للجرائم التي تحتوي على عنصر أجنبي .............................. ٣٦٨أولا ً توقيع العقوبة على الجرائم المرتكبة بين غير ا لمسلمين ................................ ٣٦٨ثانيا العقوبة عن الجرائم بين المسلم وغير ا لمسلم ..................................................... ٣٧٠ ً ٥ ا لقسامة .................................................................................................................................................. ٣٨٩ ٦ ا لدية ........................................................................................................................................................ ٣٩١ المبحث الثاني: القواعد واجبة التطبيق على المسائل المالية ذات الطابع ا لدولي في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................................. ٤٠١ أ) أموال غير المسلمين الحربيين غير محترمة ....................................................................................... ٤٠٢ ب) أموال غير المسلمين المعاهدين أو المستأمنين محترمة .......................................................... ٤٠٣ ١ حرمة أموال غير المسلمين وعدم جواز أخذها بدون وجه حق .............................. ٤٠٣ ٢ أداء الأمانات المستحقة للدول الأخرى ولرعاياها ......................................................... ٤٠٩ ٣ أمثلة عند الإباضية خاصة بالحقوق المالية في العلاقة مع غير ا لمسلمين ........ ٤١٤ ١ جاء في بيان ا لشرع ................................................................................................................... ٤١٤ ٢ أن الأمانة مردودة إلى غير المسلم ولو حارب ا لمسلمين .................................... ٤١٤ ٣ وجاء في جامع ا لبسيوي ........................................................................................................ ٤١٦ ٤ يجب أداء الأمانات لغير المسلمين، حتى ولو هاجروا إلى بلادهم وتركوا دار الإسلام، أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا ............................................ ٤١٦ ٥ أداء الحق واجب ولو مات غير المسلم صاحب ا لحق ......................................... ٤١٧ ٦ لا غنيمة فيما في أيدي المسلمين من أمانة لغير ا لمسلمين ................................ ٤١٨ ٧ جبر المسلم على تأدية الحق لغير المسلم المقيم في دار ا لإسلام ................. ٤١٨ ٨ أداء حق غير المسلم واجب ولو كانت إقامته في دولة أخرى .......................... ٤١٩ ٩ أداء الحق لغير صاحبه يحتم دفعه لصاحبه مرة أخرى ولو كان غير مسلم ..................................................................................................................... ٤٢٠ ١٠ الانتصار أو الظفر بالحق الموجود لدى غير ا لمسلم .......................................... ٤٢٠ ١١ مشكلة الديون بين غير المسلمين أو بينهم وبين ا لمسلمين ........................... ٤٢٦ ١٢ تحريم الحيل والخيانة لأخذ الأموال المحترمة المملوكة لغير ا لمسلمين ... ٤٣٠ ١٣ كيف يتم الوفاء بالضمان الواجب في أكثر من بلد ............................................. ٤٣١ ١٤ إتلاف مال غير المسلم بدون وجه حق يوجب الضمان على ا لمسلمين ............................................................................................ ٤٣٢ ج) الأشياء المحرمة إسلامي ً ا ومدى جواز أخذها أو أخذ قيمتها .................................................. ٤٣٤ « جائز له أن يأخذ حقه، ولي عليه أن يبطل حقه » : ١ قاعدة أن المسلم تبرر أخذ المحرم إذا كان الانتفاع به سيحوله إلى شيء حلال .................................. ٤٣٤ ٦٣٥ ٢ التصرفات الخاصة بالمحرم قبل إسلام غير المسلم صحيحة .................................. ٤٣٥ ٣ مدى جواز أخذ العشر من المحرمات التي يتجر فيها غير ا لمسلمين ................. ٤٣٦ ٤ مدى جواز أخذ المسلم حقه من غير المسلم إذا دفع له هذا ا لحق نقود ً ا ناتجة من حرام ........................................................................................................................ ٤٣٨ ٥ مصير الدين الذي أصله محرم إذا أسلم جميع أطرافه ................................................. ٤٣٨ د) مصير الأموال والممتلكات في العلاقة بين المسلمين وغير ا لمسلمين .............................. ٤٣٩ ١ مصير الأموال والممتلكات وقت ا لحرب ........................................................................... ٤٣٩أولا ً معنى الغنيمة والقواعد التي تحكمها ......................................................................... ٤٤٠ثانيا مصير الأراضي (الأصول) التي يستولي عليها ا لمسلمون ............................... ٤٤٣ ً ثالث ً ا مصير أموال المسلمين التي يستولي عليها غير ا لمسلمين ............................. ٤٤٧  ٢ مصير الكنز الموجود في ديار غير ا لمسلمين ................................................................... ٤٥٢ ٣ مصير ا للق َط َ ة ....................................................................................................................................... ٤٥٦ ه) الضرائب والرسوم التي تفرض على الأموال في العلاقات الدولية ا لخاصة .................... ٤٥٩ ١ القواعد التي تحكم فرض الضرائب والرسوم .................................................................. ٤٦٠أولا ً قاعدة لا يجتمع خراج وعشر ......................................................................................... ٤٦٠ثانيا قاعدة لا يجب حق الله في حق ا لله .............................................................................. ٤٦١ ً ثالث ً ا فرض الضرائب والرسوم ا ستناد ً أو المعاملة بالمثل « المجازاة » ا إلى مبدأ ... ٤٦٢« الحماية تبرر ا لجباية » رابعا قاعدة ........................................................................................ ٤٦٤ ً « قاعدة الزكاة على المسلمين والعشور على غير ا لمسلمين » خامسا .................... ٤٦٥ ً « مصداقية ا لضريبة » سادسا قاعدة ............................................................................................ ٤٦٧ ً ٢ الضرائب التي تفرض على ا لمسلمين ................................................................................... ٤٦٨ ٣ الضرائب التي تفرض على أهل ا لذمة .................................................................................. ٤٧٠ ٦٣٦ ٤ الضرائب التي تفرض على أهل الحرب إذا قدموا بتجارتهم إلى دار ا لإسلام ................................................................................................................................... ٤٧٣ ٥ الضرائب التي تفرض على أهل الذمة بسبب زراعتهم واستغلالهم للأرض .... ٤٧٨أولا ً فرض الضريبة على الذمي الذي يزرع أرضا عشرية ........................................... ٤٧٩ ً ثانيا فرض الضريبة على الذمي الذي اشترى أرضا عليها ا لزكاة ........................... ٤٨٠ ًً ثالث ً ا زكاة المال المشترك في الزراعة بين الذمي والمسلم ........................................ ٤٨٣ و) المساعدات المالية ذات الطابع ا لدولي ............................................................................................... ٤٨٥ ١ المبدأ ا لعام .......................................................................................................................................... ٤٨٦ ٢ نقل الصدقة من بلد إلى بلد ...................................................................................................... ٤٨٨ ٣ أنواع المساعدات الاقتصادية ا لدولية .................................................................................... ٤٩١أولا ً مساعدة المسلمين للمسلمين ......................................................................................... ٤٩١ثانيا مساعدة المسلمين لغير ا لمسلمين ............................................................................... ٤٩٥ ً ثالث ً ا مساعدة غير المسلمين للمسلمين ................................................................................ ٥٠٦ ٤ تقديم المساعدة لغير المسلمين لدفع أذاهم (سهم المؤلفة قلوبهم) .................... ٥١١ المبحث الثالث: القواعد واجبة التطبيق على الأصول ذات الطابع ا لدولي .............. ٥١٥ في إطار القانون الدولي ا لخاص « الأصول » أ) معرفة الفقه الإباضي لمسألة ........................... ٥١٦ ب) القاعدة العامة في تحديد القانون واجب التطبيق على الأصول: تطبيق قانون المحل (أي مكان ا لأصل) .................................................................................................................... ٥١٧ ج) تطبيقات .............................................................................................................................................................. ٥١٨ ١ أماكن ا لعبادة ...................................................................................................................................... ٥١٩أولا ً أماكن عبادة المسلمين (المساجد) ............................................................................... ٥١٩ ٦٣٧ ثانيا أماكن العبادة الخاصة بغير ا لمسلمين ........................................................................ ٥٢١ ً ٢ الأصول والعلاقات ا لحربية ........................................................................................................ ٥٢٦أولا ً بيع الأصول للمحاربين .................................................................................................... ٥٢٦ثانيا الأراضي والبلدان ا لمغتصبة ............................................................................................ ٥٢٧ ً ثالث ً ا الأصول التي يستولي عليها المسلمون من غير المسلمين، والعكس ....... ٥٢٨ ٣ استغلال واستخدام ا لأصول ....................................................................................................... ٥٢٩أولا ً غلة الأرض إذا لم تكن ملك ً ا لأحد من ا لمسلمين .............................................. ٥٢٩ثانيا الذمي يجد المعدن في أرض ا لإسلام ...................................................................... ٥٢٩ ً ثالث ً ا مدى استغلال الأصل فيما لا يتعارض مع شريعة ا لإسلام ............................ ٥٢٩رابعا بخصوص زراعة ا لأرض ................................................................................................. ٥٣٠ ً خامسا بخصوص السكن والبناء في ا لأرض .................................................................... ٥٣١ ً سادسا تملك الأرض بالإحياء ................................................................................................. ٥٣٢ ً سابعا بخصوص التقادم كسبب لاكتساب ملكية ا لأرض .......................................... ٥٣٤ ً ٤ ا لشفعة .................................................................................................................................................... ٥٣٥أولا ً ماهية ا لشفعة ........................................................................................................................... ٥٣٥ثانيا الشفعة في العلاقات الدولية ا لخاصة ......................................................................... ٥٣٨ ً ١ شفعة أهل الذمة بعضهم من بعض ..................................................................... ٥٣٨ ٢ شفعة ا لحربي .................................................................................................................. ٥٣٨ ٣ شفعة ا لمرتد .................................................................................................................... ٥٣٩ ٤ الشفعة بين أهل الذمة والمسلمين ....................................................................... ٥٤١ المبحث الرابع: القواعد واجبة التطبيق على التصرفات القانونية ذات الطابع ا لدولي في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................................. ٥٤٣ ٦٣٨ أ) ماهية التصرف ا لقانوني ................................................................................................................................ ٥٤٥ ب) التصرفات القانونية في العلاقات الدولية ا لخاصة ........................................................................ ٥٤٩ ١ البيع المحتوي على عنصر أجنبي .......................................................................................... ٥٥٠ « السفتجة » ٢ نظام ................................................................................................................................. ٥٥١ ٣ وجود الأموال في بلد أجنبي .................................................................................................... ٥٥٣ ٤ تأجير البيوت للنصارى ................................................................................................................ ٥٥٣ ٥ مشاركة غير المسلمين (المشروعات المشتركة مع غير ا لمسلمين) ...................... ٥٥٦ ٦ علاقات عمل المسلم لدى غير المسلم، والعكس ......................................................... ٥٦٣أولا ً عمل المسلم لدى غير ا لمسلم ...................................................................................... ٥٦٤ثانيا عمل غير المسلم لدى المسلم (الاستعانة بغير ا لمسلمين) ............................ ٥٦٧ ً أ الاتجاه القائل بعدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في ا لحروب ......... ٥٧٠ ب الاتجاه القائل بجواز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب بشروط ... ٥٧١ ج) القواعد التي تحكم التصرفات ا لقانونية ............................................................................................. ٥٧٦ ١ منع ا لغش ............................................................................................................................................ ٥٧٦ ٢ منع التصرفات الضارة المبرمة بين المسلمين وغير ا لمسلمين ............................... ٥٧٩أولا ً منع التصرفات الضارة بمالية الدولة ا لإسلامية .................................................... ٥٧٩ثانيا منع التصرفات الضارة بالأفراد ...................................................................................... ٥٨٠ ً ثالث ً ا منع التصرفات غير الجائزة في شريعة ا لإسلام .................................................... ٥٨١رابعا منع نقل السلعة من بلد يحتاجها إلى بلد آخر .................................................... ٥٨٤ ً « تعجلوا أو ضعوا » ٣ مبدأ ................................................................................................................ ٥٨٦ ٤ الوفاء بالعهد ....................................................................................................................................... ٥٨٨أولا ً المبدأ ا لعام .............................................................................................................................. ٥٨٨ ٦٣٩ ثانيا نطاق تطبيق مبدأ الوفاء بالعهد ...................................................................................... ٥٩٣ ً ١ من الناحية المكانية: الوفاء بالعهد واجب سواء في بلاد غير الإسلام أو في بلاد ا لمسلمين ......................................................................... ٥٩٤ ٢ من الناحية ا لزمنية ........................................................................................................ ٥٩٥ ٣ من الناحية ا لشخصية .................................................................................................. ٥٩٨ المبحث الخامس: القواعد واجبة التطبيق على الملكية الفكرية ذات الطابع ا لدولي في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................................. ٦٠٢ أ) الملكية الفكرية تعد ُ تراث ً ا مشترك ً ا للإنسانية. ..................................................................................... ٦٠٣ ب) الملكية الفكرية والمصنفات الفنية ملك لصاحبها ا لحقيقي .................................................. ٦٠٥ ج) إمكانية إتلاف الكتب التي تتعارض مع النظام العام ا لإسلامي. ............................................ ٦٠٦ د) حماية التراث الثقافي وقت ا لحرب ....................................................................................................... ٦٠٨ ه) إمكانية كتابة أسماء الله في رسائل يحملها ا لنصارى ................................................................ ٦١١ و) الاعتداء على الملكية الثقافية يوجب ا لضمان ................................................................................. ٦١١ المبحث السادس: القواعد واجبة التطبيق على المسؤولية ا لتقصيرية ذات الطابع الدولي في الفقه ا لإباضي ..................................................................................................... ٦١٣ أ) في القانون الدولي ا لخاص .......................................................................................................................... ٦١٣ ب) في الفقه ا لإباضي ......................................................................................................................................... ٦١٤ خاتمة القسم الثاني: أهم أحكام القانون الدولي الخاص (القواعد واجبة التطبيق في قانون المعاملات المدنية ا لع ُ (٢٠١٣/ ماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ .......... ٦١٩