١٤٣٦ غمي ٢٠١٥ م لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من ا لوسائل سواء التصويرية أ و الالكترونية، بما في ذلك ا لنسخ الفوتوغرافي أ و سواه وحفظ ا لمعلومات واسترجاعها إلا بإذن خطي من ا لناشر . يعالج هذا القسم حل المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي، قضاء أو تحكيما. ً ومن المعلوم أنه يترتب على الفصل في أي نزاع عن طريق المحاكم القضائية أو بواسطة محكمة تحكيم، صدور حكم نهائي يعطي الحق لأصحابه، ويرده إلى نصابه. وهكذا ينقسم هذا القسم إلى بابين: نخصص الأول للاختصاص القضائي الدولي، بينما يحتوي الثاني على التحكيم في المنازعات ذات الطابع ا لدولي. ¿ƒfÉ≤dG äÉYRÉæe »a »FÉ°†≤dG ¢UÉ°üàN’G »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a ¢UÉîdG »dhódG نشير إلى المسألة في إطار القانون الدولي الخاص، وفي إطار الفقه ا لإباضي. وندرس هاتين المسألتين على أن نخصص لكل . منها فصلا ً يحكم الاختصاص القضائي الدولي عدة مبادئ، منها: :᫪«∏bE’G CGóÑe `` 1 ومقتضاه امتداد ولاية واختصاص الدولة إلى كل الأفعال التي تقع فوق إقليمها، بغض النظر عن جنسية الشخص المعني. وهكذا تكون المحكمة مختصة إذا رفعت الدعوى على شخص توطن أو أقام في بلد القاضي. :ádhódG »æWGƒe ájÉYQ CGóÑe `` 2 والذي يعطي للمواطن حق رفع الدعوى أمام محاكم دولة جنسيته، وهو مطبق في فرنسا، حتى ولو كان المدعى عليه: ا.  أجنبي وغير مقيم في فرنسا. وكان التصرف تم إبرامه وتنفيذه في ا لخارج (١) . (١) المادة ١٤ من القانون المدني ا لفرنسي. ١٢ إلا أنه يمكن استبعاد اختصاص المحاكم ا لفرنسية:  • إذا تنازل المدعي (الفرنسي الجنسية) عن ذلك. • إذا نصت على ذلك معاهدة دولية تعد فرنسا طرف ً ا فيها. • إذا نص على ذلك تصرف قانوني أبرمه الأطراف ا لمعنيون. :…ƒ≤dG ¢UÉ°üàN’G CGóÑe `` 3 ومعناه: ضرورة وجود صلة قوية على غرار مبدأ الجنسية الفعلية بالنسبة للأفراد بخصوص العلاقة قيد البحث، فإذا كانت هذه الصلة ضعيفة كنزاع يتعلق بعقار في لندن بين أمريكي وفرنسي يتم رفعه في مصر، فإن المحاكم المصرية لا اختصاص لها لأن صلتها ضعيفة بهذا النزاع. بالإضافة إلى ما تقدم يمكن أن يقرر القانون الوطني اختصاص محاكم الدولة في أحوال عديدة، منها: إذا كان المال موجود ً ا في دولة بلد ا لقاضي. إذا تعلقت الدعوى بالتزام نشأ أو ن ُ فذ أو كان واجبا تنفيذه في مصر. ً إذا كانت الدعوى تتعلق بالإفلاس(١) . إذا رفعت الدعوى ضد شخص يحمل جنسية الدولة لكن ليس له موطن أو محل إقامة فيها (فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار موجود في ا لخارج). ١ ) ر ) اجع، مثلا، ً ٣٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ا لمصري. ، المادتان ٢٨ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي بالذكر أن اختصاص القضاء في بلد ما يمكن أن ينتفي في حالات حري معينة، هي: الدعاوى الخاصة بالدول الأجنبية وممثليها ا لدبلوماسيين. الدعاوى المتعلقة بعقار موجود في ا لخارج. الدعاوى الخاصة بإجراءات تحفظية أو وقتية مطلوب اتخاذها في الخارج. الدعاوى التي يتفق الأطراف على إخراجها من اختصاص القضاء  (« سلطان ا لإرادة » الوطني (بالتطبيق لمبدأ (١) . (١) راجع أيض ً ا: د. أشرف وفا: الوسيط في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص ٦٨١ وما بعدها. نتناول الاختصاص القضائي بنظر المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي في الفقه الإباضي من النواحي ا لآتية: مفترضات الخصومة ذات الطابع الدولي في الفقه ا لإباضي. تنازع الاختصاص القضائي الدولي (المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي) في الفقه ا لإباضي. القاضي المسلم والقانون واجب ا لتطبيق. تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات ذات طابع دولي. وندرس ذلك كما يلي، على أن نخصص مبحث ً ا لكل منها. ∫hC’G åëѪdG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a »dhódG ™HÉ£dG äGP áeƒ°üîdG äÉ°VôàØe تفترض دراسة الخصومة ذات الطابع الدولي أن نشير إلى أمور عديدة، أهمها: ضرورة وجود نزاع فيه عنصر أجنبي. أطراف ا لخصومة. ١٦ من يفصل في الخصومة (القاضي أو ا لمحكمة). وجود مترجم (إذا كان طرف من أطراف الخصومة لا يفهم لغة القاضي أو ا لمحكمة). إثبات كل طرف لادعاءاته. :(¢UÉîdG »dhódG ™HÉ£dG …P ´GõædG á«gÉe) »dhO ™HÉW …P ´Gõf OƒLh (CG  ١ في القانون ا لدولي: في ضوء ما قررته المحكمة الدائمة للعدل الدولي (ومن بعدها محكمة العدل الدولية) يمكن تعريف النزاع الدولي بأنه خلاف حول مسألة قانونية أو واقعية يتمثل في تناقض أو تعارض أو تضاد أو تضارب وإذا .« القانون الدولي » الآراء القانونية لشخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي » كان هذا التعريف يخص المنازعات الداخلة في نطاق لا « القانون الدولي الخاص » فإنه بالنسبة لتلك التي يحكمها ،« العام يختلف التعريف عن ذلك كثيرا، وإن تميز بأنه يكون محتويا على عنصر ًً أجنبي. لذلك يمكن القول إن النزاع يتجسد في عدم اتفاق شخصين أو أكثر، في علاقة تحتوي على عنصر أجنبي، حول مسألة قانونية أو واقعية(١) . وإن كان من الملاحظ أن الفارق بين ما هو واقعي أو قانوني ليس واضحا بطريقة حاسمة، باعتبار أن كل مسألة واقعية لا بد وأن ً تحكمها، كقاعدة، قواعد قانونية. (١) . د. أحمد أبو الوفا: الوسيط في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص ٦٢٤ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ٢ في الفقه الإسلامي: عرف فقهاء المسلمين أيض ً « الخلاف » ا فكرة :« النزاع » أو يقول أبو الوفاء بن عقيل إن الخلاف هو: الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمين. وذلك أن كل » خبر فهو على نقيضين، موجبة وسالبة. والخلاف أن يذهب أحدهما إلى « الموجبة، والآخر إلى ا لسالبة(١) .  ولا شك أن ذلك تعريف ينطبق على أي نزاع داخلي أو دولي على أساس أنه في كل نزاع يوجد النقيضين السابقين: الموجب والسالب. إذ يذهب أحد الطرفين إلى جهة الإثبات (ادعاء الشيء مثلا ً محل النزاع) بينما يذهب الطرف الآخر إلى جهة النفي وذلك بنفي ذلك الادعاء. فالنزاع يتمثل، كما سبق القول، في تناقض وتضارب وتعارض مواقف شخصين أو  أكثر حول مسألة قانونية أو واقعية. وهكذا يكون فقهاء المسلمين قد عرفوا منذ زمن طويل النزاع، بنفس ما استقر عليه تعريف المحكمة الدائمة للعدل الدولي فقط منذ ما يقرب من سبعين عاما. ً ووجود نزاع دولي أو داخلي يكون عادة بصدد أمر مختلف عليه. والاختلاف سنة مؤكدة في الحياة، أقرها القرآن الكريم، في قوله تعالى: ُ ﴿ ÌËÊ Í﴾ [ [مريم: ٣٧ . ﴿ +*) ﴾ [ [هود: ١١٨ . ﴿ ('&% ﴾ [ [الذاريات: ٨ . ﴿ {zyxwvutsr﴾ [ [يونس: ٩٣ . (١) . أبو ا لوفاء بن عقيل: كتاب الجدل، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص ١ ١٨ ٣ في الفقه ا لإباضي: وقد عرف الفقه الإباضي أيض ً تعريف « النزاع » ا فكرة ً ا يقارب مع ما سبق ّ ذكره. يقول ابن جعفر: إنما يمضي الصلح بين الناس فيما يختلف فيه من الأمر أو أمر ملتبس »« لا يعرف وجهة (١) . معنى ذلك أمران: ١ أن النزاع يفترض وجود خلاف بين الناس أو التباس لا تعرف له وجهة. ٢ أن أي نزاع يفترض التماس حله بالطرق السلمية، ومن بينها ا لصلح. كذلك أكد الإمام السالمي على ضرورة وجود الخلاف أو التناقض وفصل ،« الفتوى » والتعارض بين الخصوم، وذلك في معرض تفرقته بين القاضي في ا لخصومات. يقول ا لسالمي: الفتوى إنما تكون عند المصادقة، فأما عند التناكر والخصومات » فالمرجع إلى القاضي، لأنه يقضي بما يسمع من الخصمين، والفتوى تكون « على قول واحد، ومن هاهنا لا يفتى في ا لخصومات(٢) . معنى ذلك، بعبارة أخرى، أن وظيفة القاضي هي الفصل في الخصومات، أي: في المنازعات التي ت ُطرح أمامه. َ (١) ، الجامع لابن جعفر، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤١٤ ه ١٩٩٤ م، ج ٤ ُ . ص ١٧٠ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٣٥٩(٢) السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، ج ٤، ص ٣٢٦ - . ٣٢٧ ؛ جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ١٦٧ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي والتدارؤ، يعني أيضا: التنازع والخلاف. يقول ا لنزوي: ً التدارؤ في الأمر: اختلاف فيه، واعوجاج، ومنازعة. »ويقال: منهم تدارؤوا. وقوله تعالى: ﴿ RQ﴾ [ [البقرة: ٧٢، أي: اختلفتم وتدارأتم منه. ارأت ْ م فيها « لم تدروا م َُ َ ن قتلها. قال ابن عباس: »فاد ابن قتيبة: »فادارأتم فيها أي: اختلفتم والأصل تدارأتم، فأدغمت التاء ،«   « في الدال، وأدخلت الألف، ليسلم السكون للدال ا لأولى (١) . وقد ورد في القرآن الكريم كذلك الإشارة إلى منازعات تطرح لكي يتم الفصل فيها: يقول تعالى: ﴿ ! .❁ ,+*)('&%$#" >=❁ ;:9876❁43210/ M❁ KJIHGFED❁ BA@? ^]\[ZYXWVUTSRQPON onmlkjihg❁ edcba`_ ❁ utsrqp ~}|{zyxw ﮯ ±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡ ÄÃÂÁÀ¿¾❁ ¼»º¹¸¶μ´³² ÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉ❁ ÇÆÅ äãâáàßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔ çæå ﴾[ص: ١٧ [٢٦ (٢) . (١) . النزوي: المصنف، ج ١٣ ، ص ٨(٢) الآية ٢٠ من هذه السورة) بأنها ) « فصل الخطاب » تجدر الإشارة أن الإمام أطفيش فسر تعني: الفصل في الخصومات. وهكذا يقول: ﴿ BA﴾ [ [ص: ٢٠ أي فصل الخصام = ٢٠ كذلك يقول جل ❁t s rq p o | ﴾ [٧٩ ، [الأنبياء: ٧٨ .  شأنه: ﴿ nmlkjihg { z y xw v  وبالنظر إلى موضوع هذا الكتاب، فإن النزاع يجب أن يكون ذو طابع دولي، أي: يحتوي على عنصر أجنبي، ذلك أنه إذا كان أطرافه كلهم وطنيون، والأشياء المتعلقة به تتواجد داخل حدود دولة واحدة، والقانون الذي يحكمه وطني صرف، فإنه سيكون نزاع ً ا داخليا، لا دوليا. ويكون النزاع دوليا (خاصا) في إطار هذه الدراسة إذا كان بين غير  مسلمين، أو بين مسلم وغير مسلم، أو كان موضوعه (كعقار أو منقول مثلا ً  موجود في دولة أجنبية). وقد بين الماوردي تقسيم ً ا رائع ً ا للتصرفات والأفعال الصادرة عن أهل  ينقسم ،« من عقد وأحكام » الذمة بقوله إن جملة ما يصدر عنهم في بلادنا أربعة أقسام: أحدها: ما كان جائز ً ا في شرعهم وشرعنا، فهم مقرون عليه في دينهم إذا ّ ترافعوا إلينا فيه. = بتمييز الحق، وسمي الخصام خطاب ً ا لاشتماله عليه، أو لأنه أحد أنواعه، خ ُ ص به لأنه المحتاج للفصل، والإضافة إضافة مصدر لمفعوله. أو فصل الخطاب: الكلام الذي يفصل به بين ما صح وما فسد في الحكم بين الناس، وأمر الدنيا، فالخطاب الكلام المخاطب به، والفصل بمعنى الفاصل، أو الخطاب: الكلام الذي ينبه على المقصود بلا لبس، والفصل بمعنى الفاصل المميز للمقصود، أو بمعنى المفصول وهو ا لمقصود. إن كلام سيدنا » : أو فصل الخطاب: الكلام المتوسط، لا إخلال ولا إملال، كما ورد محمد ژ لا ن َز ْ ر ولا ه َ د ْ ر .« والفصل بمعنى الفاصل، أو المفصول عند السامع المبين ٌٌ .« عنده. والإضافة إضافة صفة لموصوفها أطفيش: تيسير التفسير، ج ١٢ ، ص ١٧٧ -.١٧٨ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي والقسم الثاني: ما كان باطلا ً في شرعهم وشرعنا، فهم ممنوعون منه إذا ظهر لنا، لأنهم أقروا في دارنا على مقتضى شرعهم. والقسم الثالث: ما كان جائز ً ا في شرعنا باطلا ً في شرعهم، فيقرون عليه لأنهم فيه على حق، وفيما عداه باطل. والقسم ا لرابع: ما كان باطلا ً في شرعنا جائز ً ا في شرعهم. فإن تحاكموا فيه إلينا أبطلناه، وإن لم يتحاكموا فيه إلينا تركناه إن أخفوه، فإن أظهروه لنا فهو ضربان: أحدهما: أن لا يتعلق بالمنكرات الظاهرة، كالمناكح الفاسدة والبيوع الباطلة، فيقرون عليهما، ولا يمنعون منها. والضرب ا لثاني: أن يكون من المنكرات الظاهرة، كالتظاهر بنكاح ذوات المحارم، والمجاهرة بابتياع الخمور والخنازير، فيمنعون، ويعزرون عليها، لأن دار الإسلام تمنع من المجاهرة بالمنكرات. وفي نسخ عقودهم عليهم، وإن لم يتحاكموا فيها إلينا وجهان: أحدهما: تفسخ عليهم، لأن المجاهرة ظهور منكر منهم. والوجه الثاني: أنها لا تفسخ عليهم ويتركون في عقدها على ما يرونه في دينهم، لأن تجاهرهم بالكفر الذي يقرون عليه أعظم. فأما ما تعلق بأفعالهم من دخول ضرر على مسلم أو معاهد من غيرهم، فيمنعون منه، وإن كانوا يعتقدونه دين ً ا. لأنهم يعتقدون إباحة دماء من خالفهم « وأموالهم، ولا يقرون على استباحتها، فكذا كل مضرة(١) . (١) الماوردي: الحاوي الكبير، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٤ م، ج ١٨ ، ص ٤٤٨ -.٤٤٩ ٢٢ ولا شك أن ما انتهى الماوردي إليه انتهى إليه الفن القانوني الحالي من عدم تطبيق القواعد القانونية والأحكام الأجنبية إذا اصطدمت مع مبادئ النظام العام في دولة القاضي، وهي تلك المبادئ التي تشكل أساس وجوهر نظامه القانوني ولا يجوز الخروج عليها بحال، لأن القول بعكس ذلك سيحدث صداما مع الشعور العام السائد في ا لمجتمع(١) . ً كذلك فإن تقسيمات الماوردي أحاطت خبرا بجل المنازعات التي يمكن ً أن يكون غير المسلمين أطراف ً ا فيها. :á°UÉîdG á«dhódG áeƒ°üîdG ±GôWCG (Ü نشير إلى مسألتين: ماهية الخصم، وهل يشترط حضور كل أطراف ا لخصومة. ١ ماهية الخصم في النزاع الدولي ا لخاص: في القرآن الكريم خصوصا في موضعين. يقول تعالى: « خصم » وردت كلمة ً ﴿ KJIHGFE﴾ [ [ص: ٢١ . ﴿ \[ZYX﴾ [ [ص: ٢٢ . في اللغة العربية تدل على المفرد وعلى أكثر من واحد. « خصم » وكلمة الخصم يكون واحد » : يقول النزوي ً ا وجماعة. يقال: هو خ َ صم، وهو خصيم. والجمع على الخصماء والخصوم. قال متمم بن نويرة: ويوما إذ ما كضك الخصم إن يكن نصيرك منهم لا تكن أنت أصرعا ًّ قال: الخصم. ثم قال: منهم. وقد يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع. (١) د. أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة . الإسلام، ج ٢، ص ١٩٠ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي وقوله: كضك؛ أي: غلبك وقهرك. والخصومة: مصدر المخاصمة والتخاصم والخصام. وقال الله تعالى: ﴿ JIHGFE K ﴾ [ [ص: ٢١ . ولغة هو خصيم، وهما خصمان، وهم خصوم. ويقال للخصم: خصيم « والجمع خصماء(١) . والخصم قد يكون مدعى أو مدعى عليه، حسب موقعه في ا لدعوى(٢) . (١) . النزوي: المصنف، ج ١٣ ، ص ٦؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٥ ، ص ٢٠١ وبخصوص قوله تعالى: ﴿ \[ZYX ﴾ [ [ص: ٢٢ ، قيل: لا يدل على أنهما شخصان اثنان، وإنما خصمان باعتبار الخصومة يكون فيها دائما فريقان، وقد يكون ً الفريقان مفردين، أي: الخصومة بين شخصين، وقد يكون جماعتين أو قبيلتين، فالخصومة لا تكون إلا بين طرفين، أفراد ً ا أو جماعات، فالخصم أفرد ُ أول مرة ثم رد إليه الضمير بالجمع في قوله: ﴿ J ﴾ ، وقوله: ﴿ N ﴾ ، وقوله: ﴿ R ﴾ ، وقوله: ﴿ T ﴾ ؛ لأن القرآن قاموس » الخصم في المعنى جمع، وهذا جائز لغة، ولا أفصح من أسلوب القرآن، و ومنه تؤخذ قواعد ا لفصحى. ،« الفقراء . الشيخ بيوض: في رحاب القرآن، ج ١٥ ، ص ٦٠(٢) يعتبر العوتبي من خير من عبر عن ماهية المدعي والمدعى عليه، في الفقه الإباضي. إذ يقول: أصل معرفة المدعي من المدعى عليه أن ينظر إلى المنكر منهما فهو المدعى عليه »والآخر هو المدعي، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: قولنا مدعى لا يقع على من يقع عليه قولنا مدعى عليه. وعند الشافعي كل واحد من المتخاصمين يسمى مدعيا ومدعى عليه، والدليل على ما ً ذكرناه قوله ژ : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ولو كان كل واحد منهما يوصف بكل واحدة من الصفتين لما وقع بذلك التمييز، ولأن قولنا: مدعى في اللغة عبارة عمن ذكر أمرا ليس معه ظاهر يشهد له به، ومتى كان معه ما يشهد له به لم يوصف ً بأنه مدعي، وكذلك قيل لمسلمة أنه مدع لما لم يكن معه شاهد يشهد بما كان يدعيه ولم يقل نبينا ‰ أنه مدعي لما كان معه شاهد يشهد له بما كان يقوله. وكذلك لا يقال لأحد المتخاصمين بعد قيام البينة له على حقه أنه مدع، ٍ وإنما يقال له إنه صاحب الحق، فإذا ثبت أن كل واحد من الاسمين لا يقع على من يقع عليه الآخر، فمن أصحابنا من قال: إن المدعي هو من إذا ترك الخصومة لم يجبر عليها، والمدعى عليه هو = ٢٤ ٢ هل يشترط حضور كل أطراف ا لخصومة: أولا ً في الفقه ا لإسلامي: لا شك أن حضور كل الخصوم أمام القاضي يساعد على حسن تصريف العدالة، بما يثيرونه من حجج وحجج مضادة تجعل القاضي يحيط خبرا ً بكل خبايا القضية، الأمر الذي ينتهي به إلى إصدار الحكم الفاصل للنزاع وهو عالم بكل خباياه.  وهذا هو ما قاله الشيخ العبري بخصوص سؤال عن منازعة، فقال:  « يعجبني إحضار الجميع، إن كانوا في بلد ا لحكم »(١) . وإجابة الدعوى إلى الحاكم وردت في قوله تعالى:  ﴿ xwvutsrqpon ﴾ [ [النور: ٤٨ . هذه الآية دليل على وجوب إجابة الدعوى إلى » : يقول ابن العربي الحاكم؛ لأن الله سبحانه ذم من د ُ عي إلى رسول الله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يجب بأقبح المذمة، وقد بينا في أصول الفقه أن حد الواجب ما ذم ُ تاركه شرع ً ا. والله أعلم. وقد روى أبو الأشعث، عن الحسن، أن رسول الله ژ قال: من د » ُ عي إلى « حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم، ولا حق له . وهو حديث باطل، = من إذا ترك الخصومة أجبر عليها، ومنهم من قال: المدعى عليه من تمسك بالظاهر، والمدعي من ادعى أمرا حادث ً ا، ومع ذلك يسمى مد ّ راجع، العوتبي: كتاب الضياء، « عيا ًً . ج ١٥ ، ص ٢٠٨ ِ المدعي طالب والمدع » : كذلك قيل َ السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب « ى عليه مطلوب . الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ٧، ص ٦٤(١) . الشيخ سالم العبري: فواكه البستان، ص ٣١ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي  فأما قوله: فهو ظالم فكلام صحيح. وأما قوله: لا حق له فلا يصح. ويحتمل « أن يريد به أنه على غير ا لحق(١) . ثانيا في الفقه ا لإباضي: ً  وبخصوص المنازعات الدولية الخاصة، يتحدث اتجاه في الفقه الإباضي عن إجبار الخصم الذي يرفض الحضور أمام القاضي المسلم على المثول أمامه. وإذا تحاكم رجلان من أهل الذمة إلى قاض من » : يقول العوتبي المسلمين فرضي أحدهم وكره الآخر فإنه يجبره على محاكمته، فإن احتج بقول الله تعالى: ﴿ ,+*)( ﴾ [ [المائدة: ٤٢ فإن هذه منسوخة بقوله تعالى: ﴿ «ª ¬¯® ° ﴾ [ [المائدة: ٤٩ «(٢) . يجبر الحاكم على القسمة الشرعية (ذميا دعاه) » ويقول الشيخ أطفيش: إنه  ذمي (آخر لقسمة)... ويجبر مسلما دعاه مسلم لها كما يجبر ذميا دعاه مسلم لها، ومسلما ًً دعاه ذمي، قال الله تعالى في أهل الكتاب: ﴿ 8765 <;:9 => ﴾ [ [المائدة: ٤٢ وإن شاء لم يجبرهم لقوله (١) . ابن العربي: أحكام القرآن، ج ٣، ص ١٣٩١ (٢) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٥ ، ص ١٩٩ وإذا رفع الخصم على خصمه قال له الحاكم: احضر خصمك » : كذلك جاء في بيان الشرع الكندي: بيان الشرع، ج ٣٠ ، ص ٢٠ . انظر أيض « إن أردت الإنصاف منه ً طاعة » ا: باب في النزوي: المصنف، ج ١٣ ، ص ٧٩ وما بعدها. « الحكام ورفع الخصوم إلزام القاضي المسلم بالفصل في نزاع بين » حري بالذكر أن الفقه الإسلامي يأخذ بمبدأ وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم لزم الحكم » : يقول البهوتي .« مسلم وغير مسلم . البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع، ج ٣، ص ١٤٠ ،« بينهم ٢٦ تعالى: ﴿ & ' ,+*)( ﴾ [ [المائدة: ٤٢ ، فإنما يجبر الذمي الآخر إن كانا يقسمان على مقتضى قسمة الإسلام وإلا فلا يجبره بل يتركه، وإن أراد أحدهم قسمة على الإسلام والآخر على الكفر أجبرا على الإسلام « لأن الإسلام يعلو(١) . بينما يذكر النزوي أنه يوجد خلاف في المذهب، بقوله: وأظن عن قومنا واختلفوا في الذمي، إذا جاء دون خصمه، ليدعو له » خصمه، فينظر بينهم. نقول: لا ينظر بينهم، حتى يأتي الخصمان جميعا. وبه قال مالك: ولعل ً ِ من حجته قول الله: ﴿ &' ﴾ ولم يقل: جاءك أحدهم. « قال غيره: يحكم على الغائب، إذا جاء أحدهما(٢) . في رفعان الخصوم من بلد » وقد خصص فقهاء المذهب الإباضي بابا ً بحثوا فيه أمورا كثيرة، يكفي أن نذكر منها ،« لبلد(٣) : ً • لا إجبار في الرفعان إلا إلى الإمام، أو قايضه. (١) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٠ ، ص ٦٢٨ -.٦٢٩ (٢) مسألة: خصمان ذميان بينهما » النزوي: المصنف، ج ١٤ ، ص ١٤٦ . كذلك بخصوص محاكمة في شرعهم، فأراد أحدهما أن يتحاكما إلى ولي أمرهم فامتنع الآخر من الحضور إلى ذلك، فهل يجبر على محاكمته إلى ولي أمرهم؟ لا يجبر على محاكمته عند ولي أمرهم في أمر دينهم، والأظهر أنه » : يقول ابن الصلاح فتاوى ابن ،« يجبر الممتنع على المحاكمة عند قاضي المسلمين إذا دعاه خصمه إليه . الصلاح، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، دار الوعي، حلب، ١٤٠٣ ه ١٩٨٣ م، ص ٢٧١ (٣) انظر الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، المجلد السابع، ص ٣٥٦ - ؛٣٥٧ الكندي: بيان الشرع، ج ٣٠ ، ص ٦٦ - ، ٧٠ ؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥ ص ٣٦٩ -.٣٧٠ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ٢٧ • لا يجوز لأحد أن يمتنع من المحاكمة إلى حاكم بلده ولا له أن يطلبها إلى غيره إن كان يحكم بحكم الإسلام، فالقاعدة أنه ليس لأحد أن يتخير على الناس في ا لخصم. • على الخصم أن يرفع بينته إلى الحاكم في موضعه حيث حاكم خصمه إلا في الأنساب والوكالات والوصايا. • « الإنابات ا لقضائية » عرف الفقه الإباضي نظام(١) . فقد جاء في بيان الشرع:  وإذا كان الخصم فقيرا لا يستطيع حمل بينته كتب له إلى والي البلد » ً أن يسأل عنه أهل الخبرة به إن كان له مال أو مقدرة فليرفع بينته ويرفع خصمه ويجعل لهما أجلا ً يتوافيان فيه إليه ويعرفه الأجل. وإن لم يكن له مال ولا مقدرة فليسمع بينته بمحضر من خصمه ويكتب شهادتهم ويفحصهم ويسأل عن تعديل الشهود ويكتب إليه بشهادتهم وتعديلهم مع ثقة، فإذا وصل إليه كتابه مع ثقة يعرف الحاكم ثقته ويعرفه إياه من يقبل « منه ثم ينظر في ا لحكم(٢) . (١) وهو نظام يثور تطبيقه في إطار العلاقات الدولية الخاصة حيث يمكن للقاضي في الدولة القيام بإجراء معين في دولة هذا الأخير وإرسال « ب» أن يطلب من القاضي في الدولة « أ»النتيجة إلى القاضي ا لآخر. وقد عرف الإباضية ذلك أيض ً ا (وهم وإن كانوا قالوا به في العلاقات الوطنية، إلا أن ذلك قابل للتطبيق على العلاقات الدولية الخاصة). يقول ا لرستاقي: وقيل في رجل من أهل السر، له حق على رجل من أهل نزوى، وعنده عليه البينة بالسر. »قال: يصل صاحب الحق إلى الإمام ويأخذ كتابا من الإمام إلى والي السر، يسمع بينته، ً ويكتب إلى الإمام بما شهدت به عنده البينة، وبما صح عنده، ثم يأخذه له به ا لإمام. وأما أن يبتدئ والي السر، فيكتب إلى الإمام، فلا يبدأ بالكتاب إلى الإمام حتى يكتب . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٣٧٠ .« إليه الإمام فيتبع ما كتب إليه الإمام(٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٨ ، ص ٢١٥ ٢٨ :»``°VÉ≤dG (ê  القاضي في اللغة: القاطع للأمور المحكم لها. قال الله تعالى: ﴿ ! "# ﴾ [ [فصلت: ١٢ ، أي: قطعهن وأحكمهن. والحاكم: المانع من الظلم، ومنه سميت حكمة الدابة لأنها تمنعها وتقومها. والقاضي الحاكم، والجمع ُ القضاة. والقضية الحكم، يقول: عدل في قضيته؛ أي: في حكمه، ويقال للحاكم الفتاح أيض ً ا. قال الله 8 : ﴿ ^]\[Z _`a ﴾ ؛ [ [سبأ: ٢٦ أي: يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح. يقول القضاء، والفتح ا لقضاء(١) . وعلم القضاء أحد أنواع الفقه إلا أنه يتميز بأمور زائدة » : يقول أطفيشلا يحسنها كل الفقهاء، وقد يحسنها من لا باع له في الفقه، وهو كالتصريف  من علم العربية ليس كل النحاة يعرف التصريف، وقد يحسنه من لا باع له  « في ا لنحو(٢) .  (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٨؛ النزوي: المصنف، ج ١٣ ، ص ٥ (٢) أطفيش: شرح كتاب ا لنيل. ومن أشهر الكتب: عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن قيس في القضاء، (وهو عهد يسري على أي قاض، وبخصوص أي نزاع، ولو كان نزاع ً ا يحتوي على عنصر أجنبي): من عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس: سلام عليك أما بعد، فإن القضاء فريضة »محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين ُ الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ً ، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك ًً وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه بالحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم فيما يلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ژ ُ ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور بنظائرها، واعمل إلى أقربها إلى الله تعالى 8 وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حق ً ا غائبا أو بينة أمد ً ا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة ً أخذت َ له بحقه وإلا استحللت عليه القضية، فإنه أتقى للشك وأجلى للعمى، والمسلمون = الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي وقد ذكر ابن عبد العزيز الصفات التي يجب أن تتوافر في أي قاض، وهي صفات إن اجتمعت ستؤدي، حتما، إلى الحكم العادل الذي هو كنه أي ً أعظم الأمانة وأجسمها وأحق بالتخيير فيها » : قضاء. يقول عبد الله بن عبد العزيز القضاء، وينبغي أن يكون القاضي أفضل الناس بعد الإمام، لا يكون أحد أفضل  ورعا وفهما وصدق ً ا وبرا وإسلاما من القاضي؛ لأنه المأمون على جسائم الأمور ًً ً  وعظائمها، والمصدق قوله فيها، فمن الحق والسنة على الإمام ومن بحضرته من العلماء تخير هذا القاضي المسلم، الورع المستكمل لخصائل الخير، العالم بالحجج، والأشباه والأمثال، والاختلاف في أبواب الأحكام وغوامض الأقضية،  العارف بها، المحصل لما ورد عليه منها، الناصح، الناظر، المشفق، المميز لصحيح اختلاف الرأي... ولو جاز أن يكون القاضي خيرا من الإمام في الورع  ًًْ والصدق والعلم بالكتاب والسنة، لقلت لك أن ينتخبوه أفضل منه، وأنفذ فه َ ما،  « لأنهم انتخبوه لأعظم الأجور وأجسمها، للفصل بين ا لخصوم(١) . :(¿ÉªLôàdG hCG) ºLôàªdG (O  نظرا لأن المنازعات الدولية الخاصة يمكن أن تحتوي طرف ً ا أو أكثر من ً الأجانب لا يعرفون لغة القاضي، أو أن هذا لا يعرف لغتهم، لذا بات من الضروري وجود مترجم أو أكثر يكون واسطة بينهم وبين ا لقاضي. = عدول بعضهم على بعض إلا مجلود ً ا في حد أو مجرب ً ا عليه شهادة زور، أو ظنين ً ا في ولاء أو نسب، فإن الله تولى منكم السرائر ورد النيات والأيمان، وإياك والقلق والضجر والتمادي والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر، ومن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق بالناس مما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله، وما ظنك بثواب الله 8 .« في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٩ ، ص ١٩٦ -.١٩٧ (١) أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٢٦٥ -.٢٦٦ ٣٠ وقد أكد الفقه الإسلامي على ذلك (وإن اختلف حول العدد ا للازم)(١) .  إذا كان القاضي لا يعرف لسان الخصمين لاختلاف لغتهما » : وهكذا قيل « فلا بد للقاضي ممن يترجم عن ا لخصم(٢) . ويبدو ذلك خصوصا في المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي. ً لذلك بخصوص معنى نهى عمر ƒ عن رطانة الأعاجم وكراهة مالك 5 تعلم خطهم، يقول ا لتلمساني: (١) يقول رفاعة ا لطهطاوي: فالترجمان هو الذي يترجم عن أهل الذمة فيما يعرض لهم وعليهم من المعاملات »والحقوق، وقد روى أشهب عن مالك أنه يجوز ترجمة رجل واحد ثقة، قال: واثنان أحب إلي في ذلك من ا لواحد. وقال مالك أيض ً ا: ولا بأس أن تقبل ترجمة امرأة عدل، وقيده بعض أصحابه إذا لم يوجد من الرجال من يترجم. وقال سحنون من أصحاب مالك ؛ لا تقبل ترجمة النساء، ولا ترجمة رجل واحد، ولا  ترجمة من لا تجوز شهادته. وقال ابن رشد: لا تقبل ترجمة من ذكر يعني مع وجود العدول المرضيين وإلا عمل بقولهم وحكم به، كما يحكم بقول الطبيب النصراني وغير العدل فيما يضطر فيه إلى قوله من جهة معرفته بالطب. قيل: وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف ترجمة رجل واحد وامرأة واحدة. ولا تقبل من عبد كقول مالك. ونقل عن محمد بن الحسن: أن الترجمة لا تقبل إلا من رجلين، أو رجل وامرأتين، حيث هي بمنزلة الشهادة، فلا يقوم بذلك إلا من تقبل شهادته، لأن القاضي إذا لم يكن يعلم ما يتكلم به الخصم، فكأنه لم يسمعه. ومذهب الشافعي أنه لا بد من اثنين عدلين يعرفان ذلك اللسان، لا يشكان فيه، لأن ذلك مقام ا لشهادة. .« وفي ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبي ژ حجة لمن اكتفى بالواحد رفاعة الطهطاوي: الدولة الإسلامية نظامها وعمالاتها، ص ٢٢٥ -.٢٢٦ (٢) . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٣١٢ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي وقد تبين من كلامه أن الذي يك » ْره من تعلم خطهم وكتابهم هو ما لا ُ َُ يكون في تعلمه منفعة، وأما ما في تعلمه منفعة للمسلمين؛ كتعلمه لترجمة ما يحتاج إليه الإمام كما تعلمه زيد ƒ بأمر ا لنبي ژ أو لما يحتاج إليه  القاضي للفصل بين الخصوم، وإثبات الحقوق، أو للعاشر الذي يعشر أهل الذمة وتجار الحربيين لطلب ما يتعين عندهم لبيت المال، أو لما يحتاج إليه « في فكاك الأسارى وما أشبه ذلك مما تدعو إليه الضرورة فغير مكروه(١) . وقد نص الشافعي رحمة الله عليه أن المترجم الذي ينهي إلى القاضي يجب أن يكون مسلما عدلا » معاني لغات المدعين ً رضيا. ولست أعرف في ً ذلك خلاف ً ا بين علماء الأقطار؛ فكيف يسوغ أن يكون السفير بين الإمام « والمسلمين من ا لكفار(٢) . وقد عرف الإباضية ذلك(٣) . يقول ا لثميني:   (١) الخزاعي التلمساني: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ژ من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٤١٥ ه -. ١٩٩٤ م، ص ٢١ (٢) . إمام الحرمين الجويني: غياث الأمم في التياث الظلم، ص ١١٦ (٣) وإن أجازوا أيض ً ذكرت أن أبا موسى » : ا الإيماء. وهكذا جاء في جامع أبي الحواري محمد بن موسى مات فقد أجزعنا ذلك وأوجعنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكرت أنه خلف من الورثة ابنته وابنة وهي ابنة أختك وهي امرأة عجما، وليس يفهم منها الكلام إلا ما أومأت به. وقلت: أرأيت إن أراد وأقسم المال كيف يجوز لهم الدخول فيه؟ فهذه المرأة العجماء يقام لها وكيل ويشهد سهمها وهذه معنا بمنزلة اليتيم والغائب. وإن كانت هذه المرأة تفهم ما يومأ إليها به وتفهمون أنتم ما تومئ إليكم به فأومأت إلى زوجها أن يقوم مقامها في قسم مالها فذلك جائز إن شاء ا لله. وإن أومأت إلى غير زوجها فهذا واسع لكم ذلك. وإنما الأعجم في مثل هذا فهو جائز وأشباه هذا إلا فيما يقر به على نفسه فلا يجوز ذلك ّ عليه إلا بالكلام. = ٣٢ وندب للقاضي: أن يتخذ ترجمانين أمينين، يعرفانه لغة الخصمين، إذا » لم يفهمها، ولا يجزيه إلا حران بالغان عاقلان، أو حر وحرتان، لأنه يحكم ّ بقول الترجمان. ولا يجوز قوله لنفسه ولا لأولاده وعبيده، ولا في خصومة له فيها نصيب، ولا فيما فيه له جر، أو دفع.  وجوز ترجمان واحد، إذا لم يوجد غيره. ّ وجو ّ ز أيض ً « ا أمينة واحدة كذلك. ويقتدي الحاكم بهما(١) . = وأما في مثل البيع والشراء والقسم إذا كان يفهم ما يومئ به وما يومأ إليه به فذلك جائز .« إن شاء ا لله جامع أبي الحواري، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٥ ه - ، ١٩٨٥ م، ج ٤ ُ . ص ١٤٥ (١) . الشيخ عبد العزيز الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٢٩ وإذا تنازع إلى الحاكم من العجم من لا يفقه كلامه فاحتاج » : كذلك يقول العوتبي إلى من يعبر له ممن يثق به، فإن كان اثنان فهو خير وإن لم يكن إلا واحد، فقال محمد بن محبوب: يجري الواحد الثقة فيما يخبر عنه أنه يدعيه أو يطلبه، وأما ما يقر به على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم إلا باثنين عدلين. وإن شهد معه شهود عجم لا يفقه كلامهم، كلف المشهود له عدلين عن كل واحد يشهدان على شهادتهما، ويكفي اثنان عن اثنين وتجوز شهادتهما عن شهادة الأكثر عن اثنين، وإنما يجتزئ باثنين عدلين من الحاملين والمحمول عنهم، وكذلك يفعل في المشهود إذا صح عليه حكم احتج الحاكم عليه بعدلين، فإن كانت له حجة وإلا حكم عليه، كذلك يفعل في جميع العجم الإناث والذكور. ويجوز في ذلك من الشهادات ما يجوز من شهادة المسلمين، الرجل والمرأتان عن أنفسهما وعن شهادة غيرهما، الأحياء عن الأحياء، والرجل عن الرجل الميت، والمرأة عن المرأة الميتة، وعن المرأة الحية رجلان أو رجل وامرأتان، ولا يجوز منهن إلا الأحرار المصلون على المصلين، والمسلمون .« على أهل ملتهم سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٤٣ ، ج ١٥ ، ص ٢٣٥ -.٢٣٦ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي :¬JGAÉYO’ ±ôW πc äÉÑKEG (`g  هذه مسألة مهمة، ويتوقف عليها الحكم الذي سيصدره القاضي، وهي  مسألة تتواجد في أي نزاع، بما في ذلك المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي. وقد تعرض الفقه الإباضي لإثبات الدعاوى في العلاقات الدولية  الخاصة، يكفي أن نذكر ما جاء في بيان ا لشرع:   وسألته عن مسلم ومشرك ادعيا حقا ولم يكن لواحد منهما بينة، أيهما » أولى باليمين؟ قال: أن يحلف هذا ويحلف هذا ثم قسم الحق بينهما نصفين.  مسألة: وسألت الشيخ أبا مالك، فقلت: وجدت في الأثر في مسلم وذمي في أيديهما شيء يتنازعانه.  الجواب: أنه يحكم به للمسلم إلا أن تكون لأحدهما بينة فيحكم بها، قال: نعم هذا أظنه قول محمد بن محبوب، وأما موسى بن علي فجعله بينهما إذا عدمت ا لبينة. مسألة: وعن مسلم ويهودي: ا دعى المسلم على اليهودي مائة درهم وأحضر شاهدي عدل من عدول اليهود بصحة دعواه، وادعى اليهودي على المسلم مائة درهم وأحضر شاهدي عدل من المسلمين على المسلم بدعواه. قلت: كيف حكمهما؟ ومن يلزمه منهما الخروج إلى صاحبه من حقه على هذه الصفة؟ قال معي؛ أنه قد قيل: تجوز شهادة اليهودين على اليهودي بما ادعى عليه المسلم. وشهادة المسلمين بما ادعاه اليهودي، ويؤخذ كل واحد « منهما بما صح عليه لصاحبه(١) . (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٣٤ ، ص ١٠٧ ٣٤ والقاعدة الذهبية في الإثبات في الفقه الإسلامي، هي ما رواه أبو عبيدة   عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ژ : البينة على من » « ادعى واليمين على من أنكر(١) . وأدلة وطرق الإثبات كثيرة، منها: الأيمان أو حلف اليمين. ونظرا لأن لها ً بعد ً ا دينيا، فقد أشار إليها الإباضية في إطار المنازعات ذات الطابع ا لدولي. « وأيمان أهل الذمة كأيمان أهل ا لصلاة » : يقول ابن جعفر(٢) . وصيغة اليمين في المنازعات ذات الطابع الدولي، وضحها الفقه  وإذا حضر البنيان وأحد من المسلمين وتناكر وطلب » : الإباضي كما يلي ّ المسلم اليمين من البنيان، أما اليهودي فإنه يحلف بالله الذي لا إل ٰ ه إلا هو ّ الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران صلوات الله عليه، وأرسله إلى بني إسرائيل رسولا ً ، وأما النصراني فإنه يحلف بالله ولا يقال له: لا إل ٰ ه إلا هو. لأن النصارى يقولون: أن مع الله إلها آخر. ولكن يحلف بالذي أنزل الإنجيل ً على عيسى ابن مريم صلوات الله عليه. ويحلف المجوس بالله فاعل الخير ورب بيت النار التي توقدونها، فهذا لفظ اليمين في أهل الشرك. وقال من (١) ابن عمر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح للوارجلاني، ج ١، ص ٢١٨ - .٢١٩ والقاعدة عند الإباضية في حالة الاشتراك في اليمين وذلك إذا عدمت بينة كل واحد من « يحلف كل أحد منهما على ذلك كله فيقسم بينهما » أطراف النزاع أو تكافأت البينات أن . ذات المرجع، ص ٢١٩ وإذا حلف مشرك وحنث بعد إسلامه لزمته الكفارة، لأن أيمانهم محققة، » : ويقول أطفيش كما يدل قوله 8 : ﴿ xw ﴾ [ [التوبة: ١٢ فإنه إنما ينكث ما عقد أو أبرم، لا كما قالت الحنفية: ليست يمين ً ا محققة، تمسك ً ا بقوله: ﴿ §¦ ¨ ﴾ [ [التوبة: ١٢ حتى إنه لا كفارة بالحنث بعد الإسلام، قلت: الجواب أن المعنى أنه لا أيمان معتبرة لهم، لأنهم لا دين لهم .« صحيح يردهم عن نقضها، وإن حنثوا قبل الإسلام فلا كفارة أطفيش: تيسير التفسير، ج ٥، (التوبة الآية: ٧ -. ١٢ )، ص ٤٠٥ (٢) . ابن جعفر: الجامع، ج ٤، ص ١٣٥ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي قال من المسلمين: إن أهل الشرك يحلفون بالله إذا وجبت عليهم الأيمان ولا شيء أعظم منه، وقال بعض المسلمين: إن أهل الشرك كلهم يحلف كل ٍ « واحد منهم بالبراءة في دينه(١) . حري بالذكر؛ أن فقهاء الإباضية بحثوا أمورا كثيرة تتعلق باختصاص ً القاضي، خصوصا أمرين: ً • لا يجوز قضاء القاضي » الاختصاص المحلي أو الإقليمي، إذ قرروا أنه « في غير مصره(٢) « رفع الدعوى بوطن ا لخصم » ، وأنه يجب(٣) . • التقاضي إلى » الاختصاص النوعي، إذ أجازوا الاستجابة لرغبة أحد الخصوم « وإن كان رأي آخر لا يلزم القاضي بالرفعان إلى ا لإمام ،« الإمام مباشرة(٤) . ولا شك أن مثل هاتين المسألتين يمكن أن تثوروا في إطار المنازعات ذات الطابع ا لدولي.  (١) ؛ الشيخ سالم المحيلوي: فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن، ج ٢، ص ٢٨٥ ٰ الشيخ مبارك الغافري: صراط الهداية، مكتبة مسقط، ١٤٣٣ ه - ؛ ٢٠١٢ م، ص ٥٥ الكندي: بيان الشرع، ج ٢٦ ، ص ٤٣ - ٤٧ ، ابن جعفر: الجامع، ج ٤، ص ١٣٥ -.١٤١ الأصل في هذا أن » : ويوضح رأي أساس هذه الصيغة من اليمين لغير المسلمين، بقوله النبي ژ حلف كعب بن صوريا اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى، في قصة اليهودي الذي زنا فأتى به النبي ژ فحلف النبي ژ ابن صوريا على ما يجدونه في التوراة في حكم الزاني وذكر ا لحديث. فإذا ثبت هذا في اليهودي قلنا في النصراني مثله في أن يحلف: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، على نبينا وعليه السلام. والمجوسي: بالله الذي خلق النار. لأن النصراني يعظم الإنجيل .« والمجوسي يعظم النار كما يعظم اليهودي التوراة. فيحلفهم على ما يكون أعظم في صدورهم الإمام الرازي: شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، المرجع السابق، ص ١٠١ -.١٠٢ (٢) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٥ ، ص ٢٣٤(٣) . المحقق الخيلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ١٣٩(٤) . ذات المرجع، ص ١٤٠ ٣٦ »fÉãdG åëѪdG ô¶æH á°üàîªdG áªμëªdG) »dhódG »FÉ°†≤dG ¢UÉ°üàN’G ´RÉæJ »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a (»ÑæLCG ô°üæY ≈∏Y …ƒàëJ »àdG äÉYRÉæªdG إذا ثار نزاع يحتوي على عنصر أجنبي، فيمكن أن تكون أكثر من محكمة مختصة بنظره، فمثلا ً : إذا وجد نزاع بين مستأمنين أو بين مستأمن وذمي، هل يفصل فيه القاضي المسلم الذي يقيم أطراف النزاع في إقليم دولته؟ أم يفصل فيه قضاة غير مسلمين داخل ذات الدولة أو خارجها؟ كذلك إذا ثار نزاع بين مسلم وغير مسلم: فهل تكون المحكمة المختصة بنظره هي محكمة إسلامية، أم يمكن أن يفصل فيه قاض غير مسلم أو محكمة غير إسلامية؟. لبحث هذه المسألة يحسن أن نفرق بين أمرين: الأول: مدى اختصاص المحاكم الإسلامية بنظر المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي (غير مسلم). الثاني: مدى اختصاص المحاكم غير الإسلامية بنظر المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي (مسلم أو غير مسلم). ∫hC’G Ö∏£ªdG á«eÓ°SE’G ºcÉëªdG ¢UÉ°üàNG ióe (º∏°ùe ô«Z) »ÑæLCG ô°üæY ≈∏Y …ƒàëJ »àdG äÉYRÉæªdG ô¶æH نشير أولا ً إلى القاعدة العامة في هذا الخصوص، فإذا انتهينا من ذلك؛ فحقيق بنا أن نشير إلى نوعي المنازعات التي يمكن أن تطرح على القاضي المسلم، لنذكر أخيرا أمثلة على المنازعات ذات الطابع الدولي التي يمكن ً أن تطرح أمام القاضي ا لمسلم. الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ájƒàëªdG äÉYRÉæªdG »a π°üØdÉH º∏°ùªdG »°VÉ≤dG ¢UÉ°üàNG :áeÉ©dG IóYÉ≤dG (CG :¬«∏Y ≈dƒªdG ™e áj’ƒdG OÉëJG ΩóY ºZQ »ÑæLCG ô°üæY ≈∏Y إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن يكون ا لولي متحد ً ا في الولاية مع ّ المولى عليه فلا ولاية لغير المسلم على المسلم، لقوله تعالى: ﴿ A@ FEDCB﴾ [ [النساء: ١٤١ ، كذلك لا ولاية للمسلم على غير المسلم، لقوله تعالى: ﴿ }|{ ~ ے﴾ [ [الأنفال: ٧٣ ، إلا أنه تستثنى من شرط اتحاد الدين الولاية العامة، وذلك كولايتي الحكم والقضاء. إذ للقاضي أو للحاكم المسلم أن يفصل في الحدود التي سنذكرها لاحق ًا في أمور تتعلق بغير ا لمسلمين. وإذا ثبتت الولاية للقاضي المسلم، فإنه يمارسها بداهة وفق ً ا لما ا من الناحية الإجرائية (نقصد بذلك: تحريك الدعوى  هو مقرر إسلامي ورفعها أمامه) وليس وفق ً ا لديانة غير المسلم، وهذا أخذت به النظم القانونية المقارنة، بالتطبيق لمبدأ إقليمية الاختصاص الإجرائي لقانون دولة ا لقاضي. لتأييد ما قلناه، يكفي أن نذكر ما جاء في بيان ا لشرع: سألت أبا المؤثر عن اليهودي إذا رفع عليه للحاكم في يوم السبت » وصح عليه الحق لمن رفع عليه، هل للحاكم أن يحكم عليه أن يعطي الرجل حقه يوم السبت؟ قال: نعم يحكم عليه بذلك، فإن امتنع فالحبس. قلت له: وكذلك واسع لمن عليه إذا كان له عليه حق فله أن يرفع عليه « في يوم السبت؟ قال: نعم (١) . (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ، ص ١٠٦ ٣٨ :º∏°ùªdG »°VÉ≤dG ΩÉeCG ìô£J ¿CG øμªj »àdG äÉYRÉæªdG ÉYƒf (Ü من المتصور أن يطرح على القاضي المسلم نوعان من ا لمنازعات: تلك التي تكون بين طرفين: أحدهما مسلم والآخر غير مسلم. وتلك التي تكون بين غير ا لمسلمين. ١ المنازعات بين مسلم وغير مسلم: هذا النوع من المنازعات لا يثير أي خلاف في الفقه الإسلامي. ذلك أنه إذا كان أحد أطراف النزاع مسلما، فإن القضاء الإسلامي يكون هو المختص ً سواء كان الطرف الآخر مسلما أو غير مسلم، وسواء المسلم مدعيا أم مدعى ًً عليه، وأيا كانت طبيعة المسألة المطروحة: مالية، أو تجارية، أو من مسائل الأحوال الشخصية. يستوي في ذلك أيضا أن يكون الطرف الآخر غير المسلم ً من أهل الذمة، أو المستأمنين، أو غيرهم.  يقول ابن ا لعربي: إذا كان الحكم بين المعاهد والمسلم: أن القضاء يكون للمسلمين لا » « حق لأهل الذمة فيه(١) . ويقول ابن قدامة: وإذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي (أو مستأمن) وجب الحكم بينهم لأن » « علينا حفظ الذمي من ظلم المسلم وحفظ المسلم منه(٢) . (١) . ابن العربي: أحكام القرآن، ج ٣، ص ١٣٩٠(٢) . ابن قدامة: المغني، ج ١٠ ، ص ٦٢٣ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ٣٩ ويقول الإمام ا لنزوي: وإن كانت بينهم وبين المسلمين منازعة، في الأموال، كانت الخصومة » بينهم وبينهم. والحكم في ذلك كالخصومة، والحكم بين ا لملتين. وقال محمد بن محبوب قولا ً يدل على غير ما قلناه، في ذمي اشترى مالا ً ، من مسلم، جاز أن يؤخذ منه بشفعة الإسلام، وإن لم يكن حاز ا لمال. وكذلك لو وجب على ميت حق لمسلم، وحق للذمي، إنما يدفع إلى « الذمي، إن فضل بعد استيفاء حق ا لمسلم(١) . ٢ المنازعات بين غير ا لمسلمين: يمكن أن يطرح أمام القاضي المسلم ثلاثة أنواع من المنازعات بين غير المسلمين، هي: • المنازعات التي يكون كل أطرافها ذميون (وهؤلاء كما سبق  القول من مواطني الدولة ا لإسلامية). • المنازعات التي يكون كل أطرافها من المستأمنين (وهم كما قلنا أجانب عن الدولة ا لإسلامية). • المنازعات المختلطة، وهي تلك التي تكون بين ذمي (وطني) ومستأمن (أجنبي). وأيا كانت أطراف هذه المنازعات فهي تتسم بأنها تتم بين غير مسلمين. ومثل هذه المنازعات تثير أمورا عديدة بخصوص الاختصاص ً بنظرها، وأهمها(٢) : (١) . النزوي: المصنف، ج ١٤ ، ص ١٤٥(٢) يقسم ا لطاهر ابن عاشور الأفعال التي يأتيها أهل الذمة إلى أربعة أقسام: = ٤٠ أولا ً إمكانية أن ينظر القاضي المسلم في منازعات غير المسلمين إذا جاؤوا إليه: وهذه قاعدة منطقية تتفق مع الفطرة والسليقة الحسنة، لأنه إذا لم يحضر أطراف النزاع كلهم أو أحدهم، فإن القاضي لن يعرف طبيعة النزاع ومداه، فضلا ً عن أن القاعدة تقرر أن القاضي يتقيد بحدود ما هو مطلوب منه، وهو ما يفترض حضور الخصوم أو على الأقل أحدهم. فإذا لم يحضر أحد، فلن يكون هناك نزاع مطروح أمامه. يؤيد ما قلناه ما جاء في بيان ا لشرع: = القسم الأول : ما هو خاص بذات الذمي من عبادته كصلاته وذبحه وغيرها مما هو من الحلال والحرام. وهذا لا اختلاف بين العلماء في أن أئمة المسلمين لا يتعرضون لهم بتعطيله إلا إذا كان فيه فساد عام كقتل ا لنفس. القسم ا لثاني : ما يجري بينهم من المعاملات الراجعة إلى الحلال والحرام في الإسلام، كأنواع من الأنكحة والطلاق وشرب الخمر والأعمال التي يستحلونها ويحرمها الإسلام. وهذه أيض ً ا يقرون عليها، قال مالك: لا يقام حد الزنا على الذميين، فإن زنى مسلم بكتابية ّ يحد المسلم ولا تحد الكتابية. قال ابن خويز منداد: ولا يرسل الإمام إليهم رسولا ً ولا يحضر الخصم مجلسه. القسم الثالث : ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس والأعراض. وقد أجمع علماء الأمة على أن هذا القسم يجري على أحكام الإسلام، لأنا لم نعاهدهم على الفساد، وقد قال تعالى: ﴿ ^]\ _﴾ [ [البقرة: ٢٠٥ ، ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين ومن التظاهر بالمحرمات. القسم ا لرابع : ما يجري بينهم من المعاملات التي فيها اعتداء بعضهم على بعض كالجنايات، والديون، وتخاصم الزوجين. فهذا القسم إذا تراضوا فيه بينهم لا نتعرض لهم، فإن استعدى أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين. فقال مالك: يقضي الحاكم بينهم فيه وجوبا، لأن في الاعتداء ضربا من الظلم والفساد، وكذلك قال الشافعي، وأبو يوسف، ًً ومحمد، وزفر. وقال أبو حنيفة: لا يحكم بينهم حتى يتراضى الخصمان معا. ً ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج ٦، ص ٢٠٥ -.٢٠٦ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي مسألة: » وإذا احتكم أهل الذمة إلى المسلمين، حكموا بينهم بحكم  « المسلمين في النكاح والحدود وغير ذلك(١) . وبخصوص اشتراط أن يرتفع أهل الذمة إلى القاضي المسلم كشرط للحكم بينهم، يقول ا لرازي: ولم يكن لنا حملهم على أحكامنا قبل ذلك لأن الله تعالى قال: » ﴿ & ' ,+*)( ﴾ [ [المائدة: ٤٢ فشرط المجيء إلينا، فلا يجوز أن يعترض عليهم قبل ذلك. وأما أبو يوسف فإنه ذهب إلى قوله تعالى: ﴿ ^]\ _ dcba` ﴾ [ [المائدة: ٤٨ وقال: لم يشرط ههنا المجيء فينبغي أن يحملهم على أحكامنا قبل المجيء بهذه الآية، وبعد ٰ المجيء بتلك الآية. وهذا ليس كذلك عندنا، لأنه قد روي في التفسير أن قوله تعالى: ﴿ '& ﴾ نزلت بعد قوله: ﴿ «ª ¬ ﴾ وإن كانت مقدمة في التلاوة. وإذا كان كذلك صار المجيء شرط ً ا في حملهم على أحكامنا وصار كأنه قال: فإن جاؤوك فاحكم بينهم بما أنزل ا لله. وأما إذا ارتفع أحد الخصمين فإن أبا حنيفة قال: لا أحكم بينهما. وقال محمد: أحكم بينهما. وهو قول زفر، ذكره الخصاف. أبو حنيفة مر على ظاهر الكتاب لأنه قال: ﴿ '& )( ﴾ ، ومحمد وزفر قالا: لما جاء هذا لزم القاضي أن يحكم له بحكم الإسلام لأنه لا يجوز إبطال حقه « لامتناع الآخر. هذا جملة ما يحتاج إليه في هذا ا لموضع(٢) . (١) . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٩ ، ص ١٢١ (٢) الإمام الرازي: شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، ص ٣٧٦ . ويقول د. سلام مدكور: المالكية والحنابلة لا يجبرون الذميين على الاحتكام إلى قضاة المسلمين ويجيزون لهم »أن يولوا واحد ً ا عليهم ليحكم بينهم بما يعتقدون. فإذا احتكموا إلينا حق للقاضي النظر والفصل. لكن الشافعية والظاهرية يوجبون على القاضي إذا ما احتكم إليه الذميون أن ينظر دعواهم ويفصل فيها طبق ً ا للقانون ا لإسلامي. = ٤٢ ثانيا: هل يلتزم القاضي المسلم بالفصل في النزاع إذا طرحه غير ً المسلمين عليه؟ (موقف الفقه من قوله تعالى: ﴿ '& )( ,+* ﴾ [ [المائدة: ٤٢ :( للإجابة على هذا السؤال، يمكن القول إنه توجد اتجاهات ثلاثة: الأول يعطي للقاضي الخيار بين الحكم أو الإعراض عنه: إذا تحاكم » : وقد أخذ بذلك الفقه الحنبلي. يقول الإمام أبو عبد الله اليهود والنصارى إلينا أقمنا عليهم الحدود وعلى ما يجب، فإن لم يحتكموا فليس للحاكم أن يتتبع شيئ ً ا في أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا حتى يحكم عليهم. قال الله تعالى: ﴿ '& ,+*)( ﴾ . فإن لم يحكم فلا بأس والنبي ژ قد حكم لما احتكموا إليه ولو أعرض « عنهم لكان له ذلك(١) . وهو ما أخذ به أيضا الفقه ا لجعفري: ً الترافع في المحاكم الإسلامية:... (الذميان إذا ترافعا) إلينا (كان الحاكم » بالخيار بين أن يحكم بينهما) بمقتضى شرعنا، لعموم الأدلة، ولأنهم مكلفون بالفروع، ولقوله تعالى: ﴿ ÂÁÀ¿¾½ ﴾ [ [النساء: ١٠٥ (وبين ردهما «... إلى أهل نحلتهما) لإقرارهم عليها المقتضي لجواز الإعراض عنهم في ذلك(٢) . = أما الحنفية فإنهم لم يفرقوا بين مسلم وغير مسلم في الوطن الإسلامي من ناحية الخضوع إلى ولاية القضاء إلا بالنسبة لمسائل الأنكحة وما يتعلق بها، لكن الإمام اشترط لنظرها اتفاق طرفي الخصومة على عرضها على قضاتنا. واكتفى الصاحبان لصحة نظرها احتكام أحد طرفي .« الدعوى إلينا . د. محمد سلام مدكور: معالم الدولة الإسلامية، ص ٣٦٥ (١) . الإمام الخلال: أحكام أهل الملل، ص ١٢٢(٢) الشيخ هلال اللواتيا: فقه العيش مع الآخر من منظور فقه المذهب الجعفري، ندوة تطور . العلوم الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ١٤٣٤ ه ٢٠١٣ م، ص ١٠٨ ُ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي الثاني يفرق بين طبيعة النزاع المطروح على ا لقاضي:  يذهب هذا الاتجاه إلى أن القاضي المسلم يلتزم بالفصل في المنازعات التي يرفعها إليه غير المسلمين إذا كان لرفع ظلم واقع عليهم، لأننا أمرنا بعدم السماح بتعرضهم للظلم في دار الإسلام. الأمر الذي يعني لدى أصحاب هذا الاتجاه بمفهوم المخالفة جواز إعراضه عن الفصل في غير ذلك من ا لمنازعات. وحقيقة الآية إن كان مستجيبا لقوم آخرين لم يأتوه، لم » : يقول ابن تيمية ً يجب عليه الحكم بينهم، كالمعاهد: من المستأمن وغيره، الذي يرجع إلى أمرائه وعلمائه في دارهم، وكالذمي الذي إن حكم له بما يوافق غرضه وإلا رجع إلى أكابرهم وعلمائهم، فيكون متميز ً ا بين الطاعة لحكم الله ورسوله،  وبين الإعراض عنه. وأما من لم يكن إلا مطيعا لحكم الله ورسوله، ليس عنه ً مندوحة، كالمظلوم الذي يطلب نصره من ظالمه، وليس له من ينصره من أهل دينه. فهذا: ليس في الآية تخيير. وإذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره « من أهل الحرب، فنصره ممن يظلمه من أهل الذمة أولى أن يوجب ذلك(١) . (١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب ابن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، مطابع الحكومة، الرياض، ١٣٨١ ه، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ -.١٩٨ ويذهب الشيخ المراغي أن هناك ثلاثة آراء بخصوص ما يطبقه القاضي على من يسكن في دار الإسلام من غير المسلمين كالذميين والمستأمنين: أحدها: وجوب القضاء عليهم إذا ترافعوا إلى قضاتنا بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا قول أبي حنيفة مستدلا بقوله تعالى: ﴿ & ' ,+*)( ﴾ فقد أفادت هذه الآية اشتراط المجيء من غير المسلمين، ثم بعد مجيئهم يخير القاضي بين الحكم عليهم ّ بأحكام الإسلام أو الإعراض ثم نسخ التخيير بقوله تعالى: ﴿ «ª ¬¯® °± ³² ﴾ خل » : وروى عن الحسن ّ و بين أهل الكتاب وبين حاكمهم وإذا ترافعوا آيتان نسختا من سورة المائدة: » : وعن ابن عباس قال « إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم آية القلائد، وقوله تعالى: ﴿ ,+*)( ﴾ فكان رسول الله مخيرا. إن شاء = ً أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٤٤ ويقول ابن ا لعربي: وجملة الأمر أن أهل الكتاب مصالحون، وعمدة الصلح ألا يعرض لهم » ُ في شيء، وإن تعرضوا لنا ورفعوا أمرهم إلينا فلا يخلو أن يكون ما رفعوه ظ ُ لما لا يجوز في شريعة، أو مما تختلف فيه الشريعة؛ فإن كان مما لا تختلف ً فيه الشرائع كالغصب والقتل وشبهه لم يمكن بعضهم من بعض فيه. وإذا كان مما تختلف فيه الشرائع ويحكموننا فيه ويتراضوا بحكمنا عليهم فيه فإن الإمام مخير إن شاء أن يحكم بينهم حكم، وإن شاء أن يعرض عنهم أعرض. ُ  ±°¯® ¬ = حكم أو أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم حتى نزلت: ﴿ «ª ³² ´¶µ ¸ ½¼»º¹ ﴾ فزال التخيير ووجب الحكم عليهم بشريعتنا. وثاني ا لآراء: التخيير بين الحكم والإعراض عنهم بعد مجيئهم إلى قاضي المسلمين، وهذا قول مالك والحسن والشعبي استناد ً ا منهم إلى عدم النسخ في آية التخيير، والإمام الشافعي روى عنه هذا الرأي والذي قبله؛ وثالث الآراء: وجوب الحكم عليهم وإن لم يترافعوا إلينا، ودليل هذا الرأي أن الإجماع قد انعقد على أن الذمي إذا سرق تقطع يده فالأحكام تجري عليهم وإن لم يترافعوا إلينا، ولا فرق بين تنفيذ العقوبة عليهم وتنفيذ أي حكم آخر عليهم، لأن المصلحة تتحقق بتنفيذ أحكام الإسلام على كل من يسكن بلاد المسلمين، وهناك تفصيل يفرق بين الأحكام التي يجب تنفيذها على الذميين والتي لا يجب تنفيذها عليهم، فإن ترافعوا إلينا في الأنكحة وغيرها من حقوق الله ورضي الخصمان بأحكام الإسلام نفذت عليهم. وأما العقوبات فتنفذ عليهم قهر ً ا وإن لم يترافعوا إلينا صيانة للمجتمع ومنع ً ا للفساد، والقول بتنفيذ جميع أحكام الإسلام عليهم هو القول بسيادة القانون في إقليمه في عرف المشرعين الوضعيين، لأن القانون الدولي نص على إقليمية القوانين، ووجوب تطبيقها في كل إقليم على جميع من يسكنه إلا في الأحوال الشخصية، فإن القانون الدولي يرى ترك أحكام الأحوال الشخصية للبلد الذي ينتسب إليه الشخص لا البلد الذي يقيم فيه، كما في الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بالنسبة إلى مصر، فإن قضاتها يطبقون في الأحوال الشخصية قوانين البلاد الأجنبية التي ينتسب إليها الأجانب ولا نقض في تلك الحالة لسيادة .« البلد لأن القائم بالأحكام فيها هم المصريون لا ا لأجانب الشيخ عبد الله المراغي: الزواج والطلاق في جميع الأديان، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٣٨٥ ه ١٩٦٦ م، ص ١٣٥ -.١٣٦ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي « قال ابن القاسم: والأفضل له أن يعرض عنهم(١) . ُ ويأخذ الإمام القرطبي بذات الاتجاه، بقوله بخصوص أهل ا لذمة:  ولا يعترض لهم في أحكامهم ولا متاجرتهم فيما بينهم بالربا، فإن » تحاكموا إلينا فالحاكم مخير، إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض. وقيل: يحكم بينهم في المظالم على كل حال، ويؤخذ من قويهم « لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم(٢) . الثالث في الفقه ا لإباضي: تعرض فقهاء الإباضية خصوصا لبيان المقصود من قوله تعالى: ً ﴿ '& ,+*)( ﴾ [ [المائدة: ٤٢ . وقد غلط بعض مخالفينا. فقال: للإمام أن يحكم بين » : يقول النزوي أهل الذمة، إذا اختلفوا إليه. وله أن يعرض عنهم؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ & ' ,+*)( ﴾ . قالوا: فهذا تخيير وهذه عند ا لعلماء منسوخة بقوله: ﴿ «ª ¬¯® ° ³²± ﴾ «(٣) . وبخصوص ذات الآية، يقول أطفيش: » ﴿ &' ﴾ للحكم بينهم، ﴿ )( ﴾ بالقرآن ﴿ +* , ﴾ ، زاد المحلي أنك إن أعرضت عنهم فارددهم إلى حاكم ملتهم، وإن (١) ابن العربي: أحكام القرآن، ج ٢، ص ٦٢٠ ؛ انظر أيض ً . ا ذات المرجع، ج ٣، ص ١٣٩٠ (٢) لو ترافع » : الإمام القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٨، ص ١١٣ . كذلك يقول البيضاوي الذميون إلينا ألزمنا الحكم بالحق على الأصح، لأنا التزمنا الذب عنهم فيجب انتصار المظلوم. وأما قوله تعالى: ﴿ ,+* ﴾ راجع: البيضاوي: « فليس في أهل الذمة . الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج ٢، ص ٧٣٨ (٣) . النزوي: المصنف، ج ١٤ ، ص ١٤٥ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٠ ٤٦ جاء كتابي موحد وجب الحكم، ثم نسخ ذلك التخيير بقوله تعالى: ﴿ ª «¬ ﴾ فيجب الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا، لأن لهم ذمة  فيجب القيام بها، وكذا كتابي وغيره قياما بحقه إذ كان ذميا، وقيل: غير ً منسوخ، وهو قول للشافعي، والراجح عنه عدم ا لنسخ. وقيل: الآية ليست في أهل الكتاب، والصحيح عندي أنها فيهم لقوله تعالى: ﴿ CBA@ .... ﴾ إلخ. وعن أبي حنيفة وجوب أن » الحكم، وأن الآية فيهم، وأن التخيير منسوخ ب َ ُ اح ْك ُ م بين َوهو قول ،« هم ْ َْ ُْ ابن عباس ^ ، ومن لم يقل بالنسخ قال المراد: ا ُ حكم بينهم بالحق لا بغيره، إغراء بالحق، وإلهابا عليه. ً والظاهر بقاء التخيير ما لم يدخلوا تحت الذمة، وإذا دخلوا لم يلزمنا ما  لم يترافعوا فيه إلينا، ولزمنا ما ترافعوا فيه إلينا، ونحكم عليهم بأحكام الإسلام فيما يبطل به البيع والنكاح وما يصح به ونحو ذلك، وقيل: يتركون « على بيع الخمر والخنزير(١) . ونجد آ ثارا كثيرة للخلاف السابق الإشارة إليه في كتابات فقهاء المذاهب ً الإسلامية: (١) أطفيش: تيسير التفسير، ج ٤، ص ٣٩ - ٤٠ ، أما الإمام السالمي فيقول بخصوص ذات فقال قوم: إن حكمها منسوخ بقوله تعالى: » : الآية﴿ «ª ¬¯® ° ﴾ وقال قوم: إنها في أمر خاص وهو قضية وقعت عند اليهود في زمانه ژ ، فالتخيير عند هؤلاء في تلك القضية بعينها لا فيها وفي غيرها، وقال آخرون: إنها عامة في كل من جاءه ژ من الكفار ليحكم بينهم، ومذهب الشافعي فيها يقتضي أنها خاصة بأهل العهد منهم إلى أمد معلوم دون أهل الذمة؛ فإنه يرى إنفاذ الحكم على أهل الذمة إذا جاؤوا إلى الحكم دون .« أهل العهد ا لموقت السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، مكتبة الضامري، ج ٤، ص ٢٩٩ -.٣٠٠ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي  وهكذا يقرر ابن قدامة: ...» إذا تحاكم إلينا أهل الذمة أو استعدى بعضهم على بعض فالحاكم مخير بين إحضارهم والحكم بينهم وبين تركهم، سواء كانوا من أهل دين واحد أو من أهل أديان. هذا المنصوص عن أحمد وهو قول النخعي وهو أحد قولي الشافعي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أنه يجب الحكم بينهم وهذا القول الثاني للشافعي، واختيار المزني لقول الله تعالى: ﴿ «ª ¬¯® ° ﴾ ولأنه يلزمه دفع من قصد واحد ً ا منهما بغير حق فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين. ولنا قول الله تعالى: ﴿ '& ,+*)( ﴾ (١)فخيره بين الأمرين... والآية التي احتجوا بها محمولة على من اختار الحكم بينهم لقوله تعالى: ﴿ 98765 ﴾ جمع ً ا بين الآيتين.. فإذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بينهم لم يجز له الحكم إلا بحكم الإسلام للآيتين ولأنه لا يجوز له الحكم إلا بالقسط كما في حق ا لمسلمين.  وإن تحاكم مسلم وذمي وجب الحكم بينهما بغير خلاف لأنه يجب « دفع ظلم كل واحد منهما عن صاحبه(٢) . وجاء في كتاب الأم للشافعي بخصوص الحكم بين أهل الكتاب ما يلي: قال الشافعي 5 : الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا ينظرون فيما بين أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم (١) بصدد قوله تعالى: ﴿ & ' ,+*)( ﴾ ذهب اتجاه إلى القول أنها محكمة خير بين الحكم والإعراض، وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بالآية التي بعدها ﴿ «ª ¬¯® ° ³²± ﴾ (الناسخ والمنسوخ لأبي ا لقاسم بن سلامة، ط الحلبي، ص ٤١ -.(٤٢ (٢) ابن قدامة: المغني والشرح الكبير، ج ١٠ ، ص ١٩٨ -.٢٠٠ ٤٨ وأنهم لا يلزمون أنفسهم الحكم بينهم إلا أن يتدارؤوا هم والمسلمون، فإن فعلوا فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم، فهذا الموضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبين مسلم حكموا بحكم المسلمين لا خلاف في شيء منه بحال، وكذلك لو تدارؤوا هم ومستأمن لا يرضى حكمهم، أو أهل ملة وملة أخرى لا ترضى حكمهم، وإن تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معا متراضين فالحاكم بالخيار إن شاء حكم وإن ً شاء لم يحكم، وأحب  إلينا أن لا يحكم. فإن أراد الحكم بينهم قال لهم قبل أن ينظر فيه: إني إنما أحكم بينكم بحكمي بين المسلمين، ولا أجيز بينكم إلا شهادة العدول المسلمين وأحرم بينكم ما يحرم في الإسلام من الربا وثمن الخمر والخنزير. وإذا حكمت في الجنايات حكمت بها على عواقلكم، وإذا كانت جناية تكون على العاقلة لم يحكم بها إلا برضا العاقلة فإن رضوا بهذا حكم به إن شاء وإن لم يرضوا لم يحكم، فإن رضي بعضهم وامتنع بعض من الرضا لم يحكم. قال الشافعي 5 : فقال لي قائل: ما الحجة في أن لا يحكم بينهم الحاكم حتى يجتمعوا على الرضا ثم يكون بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم؟ فقلت له قول الله 8 لنبيه: ﴿ &'+*)( , ﴾ الآية. قال الشافعي 5 : فإن جاؤوك وجاؤوك، كأنها على المتنازعين لا على بعضهم دون بعض وجعل له الخيار فقال: ﴿ )( ,+* ﴾ قال: فإنا نزعم أن الخيار منسوخ لقول الله 8 : ﴿ «ª ¯® ¬ ° ﴾ قلت له: فاقرأ الآية: ﴿ ³²±´µ ¸¶ ÁÀ¿¾½¼»º¹ ﴾ [ [المائدة: ٤٩ . قال الشافعي 5 فسمعت من أرضى علمه يقول: وأن احكم بينهم إن حكمت على معنى قوله: ﴿ ,+*)(﴾ فتلك مفسرة وهذه الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي جملة وفي قوله: ﴿ À¿ ﴾ دلالة على أنهم إن تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم، ولو كانوا، قوله : ﴿ «ª ¬ ﴾إلزاما منه للحكم بينهم، ألزمهم ً الحكم متولين لأنهم إنما تولوا بعد الإتيان، فأما ما لم يأتوا فلا يقال لهم تولوا وهم والمسلمون إذا لم يأتوا يتحاكمون لم يحكم بينهم إلا أنه يتفقد من المسلمين ما أقاموا عليه مما يحرم عليهم فيغير عليهم، وإن كان أهل الذمة دخلوا بقول ا لله 8 : ﴿ «ª ¬ ﴾ في معنى المسلمين، ا ن ْبغ َ ى َ للوالي أن يتفقد منهم ما أقاموا عليه مما يحرم عليهم وإن تولى عنه زوجان على حرام ردهما حتى يفرق بينهما كما يرد زوجين من المسلمين لو توليا عنه وهما على حرام حتى يفرق بينهما(١) . وتطرق صاحب المجموع شرح المهذب إلى التفرقة القائمة بين حقوق الله وحقوق الآدميين وأثر ذلك على القانون واجب التطبيق، فيقول:  وإن كانا على دينين كاليهودي والنصراني ففيه طريقان: » أحدهما: أنه على القولين كالقسم قبله (أي: إنه بالخيار، أو إنه يلزمه الحكم بينهما)، لأنهما كافران فصارا كما لو كانا على دين واحد. والثاني: قول أبي هريرة: أنه يجب الحكم بينهما قولا ً واحد ً ا لأنهما إذا كانا على دين واحد فلم يحكم بينهما تحاكما إلى رئيسهما فيحكم بينهما، وإذا كانا على دينين لم يرض كل واحد منهما برئيس الآخر فيضيع الحق. واختلف أصحابنا في موضع القولين، فمنهم من قال: القولان في حقوق الآدميين وفي حقوق الله تعالى، ومنهم من قال: القولان في حقوق الآدميين وأما حقوق الله تعالى فإنه يجب الحكم بينهما قولا ً واحد ً ا، لأن لحقوق الآدميين من يطالب بها ويتوصل إلى استيفائها فلا تضيع بترك الحكم بينهما، وليس لحقوق الله تعالى من يطالب بها فإذا لم يحكم بينهما ضاعت. (١) الأم للشافعي، دار المعرفة، بيروت، مجلد ٤، ج ٧، ص ٤٢ -.٤٣ ٥٠ ومنهم من قال: القولان في حقوق الله تعالى: فأما في حقوق الآدميين فإنه يجب الحكم بينهما قولا ً واحد ً ا، لأنه إذا لم يحكم بينهما في حقوق « الآدميين ضاع حقه واستضر، ولا يوجد ذلك في حقوق الله تعالى(١) . وبخصوص المعاملات التي تجري بين المسلمين في دار الحرب فإنها تعتبر كما لو تمت في دار الإسلام ويرجع ذلك إلى مبدأ أساسي مؤداه: أن ولو » : وهكذا ورد في السير الكبير .« المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما يكون »كانا مسلمين في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه فهذا وما لو كانت ويعلل ذلك الإمام السرخسي بقوله: « المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما يكون، ومال كل واحد منهما » معصوم متقوم في حق صاحبه لبقاء الإحراز فيه حكما وإن كان دخل إليهم ً بأمان، فلهذا كان حالهما في دار الحرب كحالهما في دار الإسلام في كل  .« معاملة تجرى بينهما ويستثني السرخسي من ذلك أمورا ثلاثة: ً ١ إذا قتل أحدهما الآخر عمد ً ا لم يجب على القاتل قصاص لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة ولكن تجب الدية في ماله. ٢ إذا قتل أحدهما الآخر خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر ولا تناصر بين من في دار الحرب وبين من في دار الإسلام، فلهذا لا يكون على عاقلته من الدية شيء. ٣ إذا ارتكب أحدهما شيئ ً ا موجبا للحد لم يلزمه ا لحد(٢) . ً (١) . المجموع شرح المهذب، ج ١٨ ، تحقيق محمد حسين القيعي، مطبعة الإمام، ص ٢٠٠ (٢) شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٢٨ (حيدرآباد). ويذهب محمد حميد الله إلى أن على قاضي المسلمين أن يطبق على أهل الذمة قانونهم لا قانون الإسلام. وهكذا يقرر: فعلى جميع الملل الساكنة في دار الإسلام أن تعمل بتعاليم دينها حريصة على أن يكون » = الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ٣ هل ينظر القاضي المسلم في النزاع إذا طلب منه طرف واحد فقط ذلك؟ من المعلوم أن أية خصومة تفترض وجود طرفين أمام القاضي. هذا هو الوضع العادي للأمور، لكن قد يرفض طرف المثول أمام القاضي، رغبة في تعطيل إجراءات الدعوى والسير فيها. الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع  الحقوق وبطء الفصل في ا لدعوى.  ولتلافي ذلك هناك حلان:  الأول: أن يفصل القاضي في النزاع في غياب الطرف الذي لم يحضر،  رغم علمه برفع دعوى عليه.  الثاني: أن يجبر القاضي الطرف الرافض على المجيء والمثول أمامه.   وقد أخذ الفقه الإباضي بهذين ا لحلين، حتى في إطار المنازعات ذات الطابع ا لدولي. = القانون، ومحكمة العدل، والحكام أنفسهم، على ملتها؛ لكن الفريقين إذا تراضيا بدون ُ إكراه على التحاكم أمام قاضي المسلمين فلا شيء يمنع ذلك القاضي من الفصل في قضيتهم. وقد صرح القرآن بمثل هذا حين قال: ﴿ .-,+*)('& <;:9876543210/ = > ﴾ [ [المائدة: ٤٢ . وروى البخاري حادثة زنا بين يهودي ويهودية حضرا أمام ا لنبي ‰ في المدينة ليقيم عليهما الحد، فطلب التوراة وأمر برجمهما حسب أحكامها، وروى حادثة أخرى قتل فيها يهودي جارية راضا رأسها بين حجرين، فأمر النبي بإنزال عقوبة مماثلة في اليهودي القاتل عملا ً بأحكام التوراة. فلقاضي المسلمين إذ ً ا أن يطبق على أهل الذمة، إذا جاؤوه، قانونهم، لا قانون الإسلام. وقد جوز الفقهاء أحيان ً ا تطبيق القانون الإسلامي أيض ً ا في مثل هذه القضايا، ولكن بشروط وتفصيلات لا نفيض بذكرها في هذه ا لعجالة. أما إذا كان الفريقان المتخاصمان من ملتين مختلفتين، فهذا أمر يتعلق بالحقوق الدولية ويطبق عادة على مثل هذه القضايا قانون .« تصادم القوانين » الخاصة، أو ما يسمى الآن ب ُ المدع َ انظر ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، مطبعة جامعة دمشق، المرجع ) « ى عليه . السابق، تقديم محمد حميد الله، ص ١٩٠ ٥٢ يقول ا لعوتبي: وإذا رفع أحد من أهل الذمة إلى حاكم من المسلمين خصومة بينه » وبين خصمه حكم بينهما بحكم الإسلام، فإن لم يترافعوا إلى حكام المسلمين لم يتعرض عليهم في أديانهم وخصوماتهم إلا أن يطلبوا هم ذلك، وإذا رفع يهودي على يهودي في ميراث أو غيره إلى المسلمين فكره خصمه « محاكمته إلى المسلمين فإنه يجبر على ذلك(١) . ويقول ا لنزوي: وإذا تحاكم قوى نصارى، إلى حاكم، من حكام المسلمين. فقال أحدهما: » لي بينة نصارى، فأنا أتقدم إلى صاحب ا لنصارى.  قال الآخر: لا أرضى إلا بالمسلمين، فإنه يحكم المسلم بينهما، وتقبل شهادة النصارى على النصارى، ولا يرفعهما إلى حاكم النصارى، إلا أن يرضيا جميعا بحكم ا لنصارى. ً قال أبو عبد الله: ولو رضيا جميعا بحكام النصارى، لم يردهم المسلمون ً « إلى حكام النصارى. ولكن يحكم بينهم بالحق(٢) . كذلك جاء في ا لمدونة ا لكبرى: ّ سألت أبا المؤرج عن الرجل الموحد يوجد يزني بالنصرانية، قال: إن » كان الموحد محصن ً ا رجم، وإن كان غير محصن أقيم عليه الحد. وأما النصرانية فإنها ترد إلى أهل دينها فيحكمون عليها بحكمهم، وليس للمسلمين أن يحكموا عليها. (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١٢٠(٢) النزوي: المصنف، ج ١٤ ، ص ١٤٦ ، العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١١٩ ، الكندي: بيان . الشرع، ج ٢٩ ، ص ١١١ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي وأما إذا كان مسلم ونصراني بينهما خصومة فدعاه المسلم إلى إمام المسلمين، فالحكم بينهما إلى إمام المسلمين، لأنه لا يرجع المسلمون إلى أهل الشرك فيحكمون عليهم بأحكامهم. قال: وكذلك الحكم بين المسلم وامرأته اليهودية أو النصرانية، حكمهم إلى ا لمسلمين. قال: وكذلك روى لي محبوب عن الربيع، وكذلك قال أبو غسان. قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: إذا وجد الموحد يزني بالنصرانية أو اليهودية كان حكمهم إلى إمام المسلمين يقيم الحد على اليهودية أو النصرانية كما يقيمه على المسلمة، ولا ترجع اليهودية أو النصرانية إلى أهل « دينها(١) . â°VôY (»dhO ™HÉW äGP :…CG) ø«ª∏°ùªdG ô«¨H ≥∏©àJ äÉYRÉæe ≈∏Y á∏ãeCG (ê :º∏°ùªdG »°VÉ≤dG ΩÉeCG قطعا هذه المنازعات كثيرة ولا يمكن حصرها. فقد طرحت ولا شك ً على القاضي المسلم منذ بدايات الإسلام، أي: منذ أكثر من أربعة عشر قرن ً ا، بل وفي العهد النبوي ذاته، وأيض ً ا العصور التي تلته. (١) ، أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، تحقيق: د. مصطفى باجو، ١٤٢٨ ه ٢٠٠٧ م، ج ٣ ص ٢١٠ -.٢١١ تجدر الإشارة أن إجبار الخصم على المثول أمام القاضي موجود أيض ً ا في المنازعات غير وإذا قال الخصم للحاكم: لا أرضى بحكمك، فله أن » : ذات الطابع الدولي. يقول النزوي يجبره، ويقهره عليه. وأما إن قال: لا أرضى بحكمك، احملني إلى قاضي بلد كذا، فله أن .« يحمله إذا طلب إلى القاضي الأكبر، أو ا لإمام . النزوي، المصنف، ج ١٣ ، ص ٧٩ ٥٤ يكفي أن نذكر الأمثلة ا لآتية: ١ فالقرآن الكريم عاتب الرسول عتاب ً ا شديد ً  ا في قصة اليهودي الذي بر السماء في قوله تعالى: ﴿ ¸ ÁÀ¿¾½¼»º¹ أته *❁ ('&%$#"!❁ Ç Æ Å Ä Ã :❁876543210/.-,+ LKJIHGFEDCBA@?>=<; YXWVUTSRQ❁ONM ihgfed❁ ba`_^]\[Z yxwvutsr❁ ponmlkj }|{z❁ ے §¦¥¤£¢¡ ¸¶μ´³²±°❁ ®¬ «ª©¨ »º¹ ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼ ÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊ﴾ [النساء: ١٠٥ - [١١٣ (١) . ٢ ومن ذلك قصة اليهودي الذي زنى بامرأة منهم، ولما جاؤوا إلى النبي ژ حين قدم المدينة دارت بينهم مناقشات بخصوص حد الرجم ووجوده في التوراة، وانتهى ا لنبي ژ إلى رجمهما فرجما بباب مسجده (٢) . وروى ابن عبد الحكم أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب خطب يوما، ً فكان من خطبته: ...» ألا إني إنما أبعث عمالي ليعلموكم دينكم وس ُ  ن ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا يأخذوا أموالكم. ألا فمن أتى إليه شيء من ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه(٣) . فقام عمرو بن ة نبيكم،  (١) راجع كتب التفسير بخصوص الآيات ١٠٥ أبو الوفا: حقوق الإنسان في ا لس - ١١٣ من سورة النساء، وأيض ً ا: د. أحمد   نة ا لنبوية، ص ٤٠٠ - .٤٠١ (٢) ﺮﻈﻧh لاحقا ً . (٣) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والشام، القاهرة، ١٩٦١ م، ص ٢٢٤ - .٢٢٦ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي   العاص فقال: أرأيت يا أمير المؤمنين إن عتب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب رجلا ً ، إنك لمقصنه منه؟ قال: نعم... ألا أقصه وقد رأيت ّ رسول الله ژ يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. فأتى رجل من أهل مصر إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم. قال: عذت معاذ ً ا. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل ُ يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن ا لأكرمين.  فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه فقدم، فقال عمر: أين المصري، خذ السوط فاضرب. فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الألأمين! قال أنس (راوي الخبر): فضرب، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما أقلع عنه حتى تمنينا أن يرفع عنه. ثم قال عمر للمصري: ضع على صلعة عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه. فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا! قال: يا أمير ً .« المؤمنين لم أعلم ولم يأتني ٣ وشكا يهودي عليا بن أبي طالب إلى عمر بن الخطاب في خصومة فأحضرهما عمر أمير المؤمنين، وقال عمر لعلي: قف يا أبا الحسين بجانب خصمك، فبدا التأثر على وجه علي، فقال له عمر: أكرهت يا علي أن تقف إلى جانب خصمك، فقال: لا يا أمير المؤمنين ولكني رأيتك لم ت ُسو بيني َ وبينه، إذ عظمتني بالتكنية ولم تكنه. ٤ كذلك وجد علي بن أبي طالب ƒ درع ً ا عند يهودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق فقال اليهودي: درعي وفي يدي، ثم قال اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحا فلما رأى عليا قد ً ٥٦ أقبل تحرف عن موضعه وجلس على فيه ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس لكني سمعت رسول الله ژ يقول: لا » « تساووهم في المجلس وساق الحديث. قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي سقط عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي. قال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. قال شريح: صدقت والله يا  أمير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لا بد لك من شاهدين فدعا قنبرا ً والحسن بن علي فشهدا إنها لدرعه.  فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها. وأما شهادة ابنك فلا نجيزها فقال : ƒ ثكلتك أمك أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ژ : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل ا لجنة » قال: ا للهم نعم، قال: أفلا تجيز شهادة  شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي: خذ الدرع، فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي، ورضي. صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها، أشهد أن لا إل ٰ ه إلا الله وأن محمد رسول الله. فوهبها له علي ƒ وأجازه بتسعمائة وقتل معه يوم حنين(١) .  ٥ ومن ذلك أن مسلما ويهوديا تحاكما إلى عمر بن الخطاب فرأى ً الحق لليهودي، فقال اليهودي: إن الملكين جبريل وميكائيل على لسانك، أحدهما عن يمينك، وأحدهما عن شمالك فعلاه بالدرة، فقال: ما يدريك لا أم لك، فقال: إنهما مع كل قاض يقضي بالحق فإذا ترك الحق عرجا ووكلاه إلى شياطين الإنس والجن، فقال عمر: إني أحسبه كما قال(٢) . (١) الصنعاني: سبل السلام، ج ٤، ص ٢٥١ -.٢٥٢ (٢) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٥ ، ص ٢٠٥ ويقول ا لناظم: قيل يهودي ومسلم جرى بينهما تخاصم مع عمرا ولليهودي هناك حكما بحقه ولم يراع المسلما = الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ٦ وتنازع الأمير العباسي إبراهيم بن المهدي هو وبختيشوع الطبيب بين يدي القاضي أحمد بن أبي دؤاد، فزرى إبراهيم على بختيشوع، وأغلظ له، فأحفظ ذلك القاضي، فقال: يا إبراهيم إذا نازعت أحد ً ا في مجلس  الحكم فلا ترفع عليه صوتك، ولا تشر إليه بيدك، وليكن قصدك أمما، ً وطريقك نهج ً ا وريحك ساكنة، وكلامك معتدلا ً ، ووف مجالس الحكومة حقها من التوقير والتعظيم.. فقال الأمير إبراهيم: أمرت بسداد وحضضت على رشاد. ولست بعائد إلى ما يث َ ْل َ م مروءتي عندك، ويخرجني من مقدار الواجب إلى الاعتذار.. وقد وهبت حقي من هذا العقار لبختيشوع، فليت ذلك يمحو زلتي، ولم يتلف مال أفاد موعظة(١) . = قال اليهودي له جبريل يا عمر معك وميكائيل إنهم مع كل قاض يقضي بالحق بين خلقه في الأرض وعرجا عنه إذا ما تركا للحق إذ نهج الضلال سلكا ووكلاه للشياطين هنا من جنهم وإنسهم فيما عنا قال له عمر ما أراك في ما قلته إلا مصيبا فاعرف والله عند القاضي ما لم يجر فإن يجر فربه منه بري الشيخ سالم الأغبري: النظم المحبوب في غاية المطلوب، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٤ ه ١٩٨٤ م، ص ٢٣٩ -.٢٤٢ ُ (١) د. أحمد الحوفي: سماحة الإسلام، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٤٢٠ ه ١٩٩٩ م، ص ١٩٥ -.١٩٦ وفي التاريخ الإباضي قصة ذات بعد دولي، وهي قصة التاجر اليمني في عمان، يروي ابن ُ رزيق هذه القصة، كما يلي: وكان رجل من أهل اليمن تاجر ً ا يأتي من اليمن إلى ع ُ مان، دور كل سنة، فيحمل إليها الورس (السمسم) والزباد (الطيب الذي يؤخذ من العنبر)، فإذا وصل إلى مسقط ارتفع إلى الرستاق فيبيعها. فإذا فرغ من بيعها وقبض الثمن رجع بالموسم إلى ا ليمن. فأتى ذات مرة كعادته الأول، فلما باع ما حمل من البضائع، واستوفى الثمن رجع راجلا ً ، فبات في شعاب المرخ على قارعة ا لطريق. = ٥٨ »fÉãdG Ö∏£ªdG äÉYRÉæªdG ô¶æH á«eÓ°SE’G ô«Z ºcÉëªdG ¢UÉ°üàNG ióe (º∏°ùe ô«Z hCG º∏°ùe) »ÑæLCG ô°üæY ≈∏Y …ƒàëJ »àdG وتقتضينا دراسة مدى اختصاص المحاكم غير الإسلامية بنظر المنازعات ز بين فرضين: ذات الطابع الدولي أن نمي :ø«ª∏°ùªdG áªcÉëªH á«eÓ°SE’G ô«Z ºcÉëªdG ¢UÉ°üàNG ióe (CG  ١ القاعدة ا لعامة: القاعدة العامة في هذا الخصوص هي قوله تعالى: ﴿ ¬¯®° ¾½ ¼ »º¹ ¸ ¶µ ´³² ± À¿﴾ [ [النساء: ٦٥ . = فمر عليه أعرابي، وهو نائم، فأخذ الكيس الذي وضع فيه الدراهم من تحت رأسه، وهو لم يشعر به. ومضى ذلك الأعرابي إلى عرعر، فأيقظ من يقص الأثر، وشاطره الدراهم، وقال له: إن قيل لك، قص أثر الفاعل، موه الكلام، وقل لهم بعد ما تقص: تداوست الأقدام ّ على بعضها بعض ً ا، ووقعت خفاف الحيوان وحوافرها على بعضها بعض ً ا، فما وجدت للفاعل أثرا. ً فأجابه بعد ساعة طويلة على ذلك. فلما أصبح الصباح التمس الرجل اليمني الكيس الذي وضع فيه الدراهم، فلم يره. فجعل يلطم وجهه، ويضرب صدره بيده، ويصيح. فلما رجع إلى الرستاق أخبر الإمام بما جرى عليه، وبعد تحقيق المسألة استطاع الإمام التوصل إلى من أخذ الكيس، فطلب إحضاره وأعطاه لصاحبه، وأما القاص فحبسه الإمام في حصن الرستاق، فلبث في الحبس سنة، ثم فسح له وأخرجه من القصاصة، وترك مكانه غيره. ابن رزيق، الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان، ص ٢٧٤ ُ - .٢٧٧ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد » : يقول ابن كثير حتى يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور، فما حكم به « ا(١) فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطن ً ا وظاهر . ً  وبعد وفاته ژ يكون وأخذ ً ا بموجب الآية ومعناها الاحتكام إلى الشرع الإسلامي ممثلا ً في القضاة المسلمين الذين يطبقونه. لكن ا نطلاق ً ا من نظرة واقعية يمكن أن يلجأ المسلم، استثناء، إلى محاكم غير إسلامية لكونه يقيم في بلاد تلك المحاكم إقامة دائمة أو لأنه يحمل جنسيتها، أو لأن الاتفاق الذي أبرمه ويرتبط به ينص على ذلك. وفي هذه الحالة تنطبق الضرورة، فالضروريات تبيح المحظورات، فلا يتوسع فيها ولا يقاس عليها ولا يتم « تقدر بقدرها » والتي يجب أن تخطيها أو تجاوزها(٢) . ٢ في الفقه ا لإباضي:  في الفقه الإباضي يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلما. يقول ً أبو إسحاق: ولا يجوز أن يكون حاكما إلا بوجود خمس خصال: »أحدها: أن يكون ً إماما قائما بالعدل، أو قاضيا بأمر من ا لإمام، الثاني: أن يكون القاضي رجلا ً ، ًً ً حرا، بالغ ً ا، عاقلا ً ،الثالث: أن يكون مسلما على دين المسلمين، الرابع: أن ً يكون فقيها، الخامس: « أن يكون ليس بأعمى، ولا أصم(٣) . ً (١) . تفسير ابن كثير، ج ١، ص ٥٣٢(٢) انظر أيض ً ا الشيخ خالد عبد القادر: فقه الأقليات المسلمة، دار الإيمان، طرابلس لبنان، . ١٤١٩ ه ١٩٩٨ م، ص ٦٤٩ (٣)إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٥٩ -.٣٦٣ ٦٠ وهكذا فالقاعدة في الفقه الإباضي أنه لا يجوز لغير المسلم أن يحكم في قضية بين المسلمين أو في قضية يكون أحد أطرافها مسلما. ً يقول الإمام أطفيش: ولا يحل للمسلمين أن يتحاكموا إلى أهل الكتاب والمشركين أولم » َ يكفهم زجرا ما في كتاب الله تعالى من قصة المتحاكمين إلى بردة الكاهن ً الأشرفي وكعب بن الأشرف رأس المنافقين فأنزل فيهم: ﴿ !"$# 210/ .-,+ *)( '&% ❁ >=<;:9876543 LKJI HG F E D C B A @ XWVUTSRQP ❁ NM gfedcba ❁ _^ ]\[Z ½ ponmlkjih﴾ . [النساء: ٦٠ - [٦٣ . « فهذه بعينها وكفى بها لمن عقل (١) . وهذه القاعدة تقودنا إلى ذكر ملاحظات ثلاث: الأولى ما يجري عليه العمل في بعض الدول الإسلامية من السماح لقضاة غير مسلمين بالفصل في نزاع بين المسلمين أو أحد أطرافه مسلما. ً « رفع ا لحرج » ويؤسس رأي إمكانية ذلك بضرورة (٢)(١) . أطفيش: كشف الكرب، ج ١، ص ١٧٣ . (٢) أما قضاء غير المسلم على المسلم فهو في الأصل غير جائز إذ لا ولاية لغير » : وهكذا قيل المسلم على المسلم لأن شهادته عليه غير مشروعة. غير أنه يمكن التمحل لمحاولة تصحيح بعض الأوضاع في بعض البلاد الإسلامية. التي تقتضيها ظروف الحياة المعاصرة .« إجازة قضائهم في المسائل المدنية ونحوها لضرورة رفع ا لحرج . د. محمد سلام مدكور: معالم الدولة الإسلامية، المرجع السابق، ص ١٠٥ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي والثانية مدى صحة القضاة الذين تعينهم سلطة الاحتلال للفصل في منازعات بين المسلمين، أو بين مسلم وغير مسلم في الإقليم ا لمحتل. عدم معاونة سلطات الاحتلال بالعمل » وقد وضع الإمام السالمي قاعدة وهكذا إجابة على سؤال عن رجل من عمان طلب منه النصارى أن .« لديها ُ لا تجوز » : يعد البيوت ليأخذ النصارى الخراج من أصحابها، يقول السالمي  معاونة النصارى بشيء مما ذكرت ﴿ 3210/ ﴾ [ [المائدة: ٥١ .  ولعمري إن هذه المعاونة وأمثالها هي التي سلطت النصارى على ممالك المسلمين، داهنت الملوك وعاونت الرعايا .. ﴿ }|{ ﮯ~ £¢¡ ﴾ [ [مريم: ٥٩ «(١) . وقول الإمام السالمي مقبول بداهة بالنسبة لموضوع السؤال، وهو يتعلق بوظيفة إدارية أو تنفيذية. أما لو عين النصارى المتغلبين على بلد إسلامي قاضيا للفصل في المنازعات التي تثور بين المقيمين في الإقليم ً المحتل، فهل ذلك مشروع وجائز إسلاميا؟ لم نجد إجابة على حد علمنا على هذا السؤال في الفقه ا لإباضي(٢) . (١) جوابات الإمام السالمي، ج ٥، ص ٣٥ . انظر أيض ً ا محمد بن شريفي: الشيخ نور الدين . السالمي، ص ٣٤١(٢) وقد وجدنا في المذاهب الإسلامية الأخرى بعض ا لحلول: يقول ابن عابدين: إذا ولي الكافر عليهم (أي: على المسلمين الذين احتل الكفار بلادهم) . قاضيا ورضيه المسلمون صحت ولايته، راجع حاشية ابن عابدين، ج ٥، ص ٣٦٨ ً ويقول ابن عبد السلام: ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح الناس العامة، فالذي يظهر، إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد، ًً . انظر ا لعز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج ١، ص ٨١ القاضي والعدل المقيمان بدار الحرب اضطرارا » : ويقول الونشريسي: إن القاعدة أن ً ولهذه المسألة وجهان: « لا يقدح ذلك في عدالتهماالأول: يشتمل على القاضي وبيناته من ناحية العدالة، فلا يباح المقام في دار الحرب في قياد أهل الكفر، = ٦٢ حري بالذكر أنه بخصوص قوله تعالى: ﴿ xwvut y |{z ﴾ ، .. ﴿ ÁÀ ﴾ ، .. ﴿ ML ﴾[٤٧ ،٤٥ ، [المائدة: ٤٤ المسلمين وبمقتضاه لا » : ، قيل إن هذه الآيات لا تشمل يحكم بكفر من دخل تحت أحكام غير إسلامية لأنه ليس مشمولا ً لما « جاء في هذه الآيات(١) . تضافرت الأدلة على أن الراضي بالدخول » لكن تحت الأحكام التي ليست بإسلامية عاص، حتى قال صاحب المعيار: إنه « ا(٢) يكاد أن يكون كافر . ً الحكم من جماعة » وإن كان فقهاء المذهب قد أشاروا إلى إمكانية إذا لم يوجد إمام عدل. وهو ما يعني إمكانية صدور أحكام تأتي ،« المسلمين = والثاني من ناحية الولاية إذ القاضي مول ّ ى من قبل أهل الكفر. والأول له قاعدة يعتمد عليها في هذه المسألة وشبهها وهي تحسين الظن بالمسلمين ومباعدة  المعاصي عنهم فلا يعدل عنها لظنون كاذبة وتوهمات واهية كتجويز من ظاهرة العدالة، وقد يجوز في الخفاء وفي نفس الأمر أن يكون ارتكب كبيرة إلا من قام الدليل على عصمته. وهذا التجويز مطرح، والحكم للظاهر إذ هو الراجح... وأما الثاني: وهو تولية الكافر للقضاة والأمناء وغيرهم لحجز الناس بعضهم عن بعض فواجب، حتى ادعى بعض أهل المذهب أنه واجب عقلا ً ، وإن كان باطلا ً تولية الكافر لهذا القاضي. أما بطلب الرعية له وإقامته لهم للضرورة، لذلك فلا يقدح في حكمه وتنفيذ أحكامه، كما لو كان ولاه سلطان مسلم، وفي كتاب الأمان في مسألة الحالف ليقضينك حقك إلى أجل أقام شيوخ المكان مقام السلطان عند فقده لما يخاف من فوات القضية، وعن مطرف وابن الماجشون فيمن خرج على الإمام وغلب على بلد فولى قاضيا عدلا ً فأحكامه نافذة ا نتهى. ً الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المغرب، ١٤٠١ ه ١٩٨١ م، ج ٢، ص ١٣٣ -.١٣٤ (١) الشيخ محمد الشاذلي النيفر: التجنس بجنسية غير إسلامية، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، . ١٤١٠ ه ١٩٨٩ م، ص ٢٤٠ ، عدد ٤(٢) . ذات المرجع، ص ٢٤٥ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي من خارج دولة إسلامية يحكم فيها مسلمون يختارهم من يعتنقون الدين الإسلامي المقيمين خارج دار ا لإسلام(١) . الثالثة مدى صحة فصل محكمة غير إسلامية في قضية أحد أطرافها مسلم يقيم خارج دار ا لإسلام: من المعلوم أنه وفق ً ا لمبدأ الإقليمية يخضع الأجنبي وكذلك الوطني لقوانين الدولة التي يتواجد فوق إقليمها، وبالتالي لمحاكمها. يقول « ما بيننا وبين المشركين » وهو ما أكده الفقه الإباضي، فبخصوص الوارجلاني: (١) يقول ا لنزوي: وإذا لم يكن إمام عدل، رجع الناس إلى المؤمنين، وخيار المسلمين، وهم الأصل، »والأعلام الذين أقاموا الإمام، كما قال الله تعالى: ﴿ &% ' )( ﴾ [ [النساء: ١٣٥ وقال: ﴿ ¨§¦¥¤£¢¡﴾ [ [البقرة: ٢٥١ وهذا الموضع الذي فيه، ورد الأمر إلى ا لمسلمين. وذلك: أن الناس كانوا قد استغنوا بأئمة العدل، في جميع أحكامهم. فلما صاروا في أرض، ليس فيها إمام عدل، واحتاج الناس إلى إنفاذ وصايا الموتى، والقيام للغائبين واليتامى بفرائضهم، وإقسام ما بينهم، وإنصاف الناس في حقوقهم، مما كان يقوم بحكام العدل. فلما لم يكن حاكم عدل، رأينا أن يجتمع في ذلك عدول من المسلمين، من أهل العقل والفضل. فإن لم يكن جماعة، فأربعة رجال عدول. .« فإن لم يكونوا أربعة، فرجلان عدلان، وهما حجة الله. وبهما تنفذ الحقوق والأحكام النزوي: المصنف، ج ١٣ ، ص ٧٥ . انظر أيض ً ا الكندي: بيان الشرع، ج ٢٨ ، ص ٤٩ -.٥٠ بل قال أبو سعيد 5 : إذا عدم الحاكم وكان جماعة من المسلمين يمكنهم إنفاذ الأحكام » والقيام بالعدل من غير تقية ولا عجز ولا عدم لشيء مما يقدرون به على القيام بالحكم .( ذات المرجع، ص ٤٩ ) « أنهم يلزمهم القيام بالعدل والحكم كما كان تلزمهم الصلاة راجع أيض ً . ا ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٥ ، ص ٢٤٥ ٦٤ وإن دخلوا في بلادنا بأمان، فما أتوا به من المحارم، أجرينا عليهم » « حكمه كما نجريه على أنفسنا(١) . ولا شك أنه بالمثل سيطبق على المسلم الموجود في بلد غير إسلامي قوانين هذا البلد الأخير(٢) . إلا أنه، بالتطبيق لما يجري عليه العمل في قضاء وقوانين الدول من ترك مسائل الأحوال الشخصية للقانون الشخصي، فإنه مما لا شك فيه ستشير قاعدة الإسناد في قانون بلد القاضي إلى الشريعة الإسلامية كقانون واجب التطبيق، وبالتالي سيطبقها القاضي غير المسلم على المسلم الطرف في نزاع مطروح أمامه. ø«ª∏°ùªdG ô«Z áªcÉëªH á«eÓ``°SE’G ô«Z ºcÉëªdG ¢UÉ``°üàNG ióe (Ü :ΩÓ°SE’G QGO »a من المعلوم أن لكل دولة الحق المطلق في إقامة القضاء فوق إقليمها وأنه يحظر إنشاء قضاء أجنبي فيه (وإن كانت بعض عصور الذلة قد أظهرت لنا عكس ذلك كما هو الحال بالنسبة لنظام الامتيازات ا لأجنبية). (١) . الوارجلاني: الدليل والبرهان، مجلد ٢، ج ٣، ص ٩٥(٢) تجدر الإشارة أن رأيا في الفقه الإسلامي يجيز بموافقة المسلمين تعيين قاض للفصل ً وإذا لم » : في المنازعات التي تثور بينهم خارج دار الإسلام. وهكذا جاء في البحر الرائق يكن سلطان، ولا من يجوز التقليد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار.. كقرطبة.. وبلاد الحبشة، وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم، يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيول ّ ي قاضيا ويكون هو الذي ًً أما في بلاد عليها ولاة الكفار، يصير القاضي » : وجاء في جامع الفصولين .« يقضي بينهم ، راجع البحر الرائق، ج ٦، ص ٢٩٨ ، وجامع الفصولين، ج ١ .« قاضيا بتراضي المسلمين ً ص ١١ ، وكذلك: د. محمد عبد الرحمن البكر، شخصية القاضي في السياسة الشرعية، ٰ . رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، ١٤٠٤ ه ١٩٨٤ م، ص ١٢٠ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي لكن سماحة الإسلام وصلت إلى حد السماح بتولي غير المسلم القضاء بين بني دينه، ويطبق بالتالي أحكامهم، لا أحكام ا لإسلام. « الإسلام » : يقول الماوردي: إن من الشروط الواجب توافرها في القاضي لا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار. » : لذلك وقال أبو حنيفة: يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه، وهذا وإن كان عرف الولاة بتقليده جاريا فهو تقليد زعامة ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء، ً وإنما يلزمهم حكمه لالتزامهم له لا لزومه لهم، ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم. وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه وكان حكم « الإسلام عليهم أنفذ (١) . معنى ذلك أن الماوردي بخصوص الاختصاص القضائي وضع القواعد ا لآتية: أولا ً : أن الأصل اختصاص القضاء الإسلامي في كل بلد بالفصل في القضايا والمنازعات الواقعة بين سكانه، ولو كانوا من الأجانب أو من أصحاب الديانات ا لأخرى. ثانيا : يجوز لأهل الديانات الأخرى أن يلجأوا إلى القاضي غير المسلم ً إذا قلده الوالي ذلك(٢) .« لالتزامهم له، لا لزومه لهم » ، ويلزمهم حكمه (١) . الماوردي: الأحكام السلطانية، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ١٣١ (٢) وهكذا يقرر البعض: «D’après les prinicipes du driot, les muslumans n’ont pas à intervener dans les différends religieux des communautés nonmuslmanes. Quand ces dernières s’adressent à leurs chefs pour demander une décision dans un procès juridique, il est interdit d’y mettre des obstacles; s'il recourent aux représentants de l'autorité musulmane. Ceux-ci décident conformément à la loi islamique ; quand il y a un acte criminel, c’est la loi pénale muslumane qui droit leur être appliquée. D’ailleurs. Les tribunaux muslumans sont compétents pour trancher les contestations entre musulmans et non- musulmans , sauf, dand le cas où le différend entre les deux parties prend naissance dans le dar - el - harb, car la = souveraineté musulmane ne peut pas s’étendre audit territoire. En outre un juge musulman الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ådÉãdG åëѪdG ≥«Ñ£àdG ÖLGh ¿ƒfÉ≤dGh º∏°ùªdG »°VÉ≤dG نشير هنا إلى الأمور ا لتالية: :´GõædG ºμëJ á«fƒfÉb hCG á«Yô°T IóYÉb OƒLh IQhô°V (CG ا بنظر نزاع ذي طابع دولي، فإن  إذا ما أضحى القاضي المسلم مختص الفصل فيه يحتم تطبيق قواعد شرعية أو قانونية على الوقائع المتعلقة به. ومن المعلوم أن تطبيق قاعدة شرعية أو قانونية ما، يفترض ثلاث خطوات ذهنية مرتبطة ببعضها ا رتباط ً ا لا يقبل ا لانفصام(١) : الأولى: تحديد الوقائع التي تنطبق عليها هذه القاعدة، والتي تشكل على نحو أو آخر موضوع ا لنزاع. الثانية: تحديد القاعدة الشرعية أو القانونية واجبة التطبيق على تلك الوقائع، ويتضمن ذلك حتم ا بيان تلك القاعدة وماهيتها، فالمسألة هنا ً مسألة فهم وتفسير لمضمون القاعدة واجبة ا لتطبيق. الثالثة: بيان ماذا كان هناك تطابق بين هاتين الخطوتين، فينطبق النص ليحكم الوقائع قيد البحث، أو تنافر فلا ينطبق النص؛ لأنه لا حكم إلا وفق ً ا لنص يؤسس عليه. بعبارة أخرى، هذه الخطوات الثلاث هي التي تتحكم في الفصل في أي نزاع، داخلي صرف أو ذي طابع دولي (أي: يحتوى على عنصر أجنبي). ْ (١) راجع د. أحمد أبو الوفا: الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٤ م، ص ٣٠ - .٣١ ٦٨ تجدر الإشارة أن رأيا في الفقه يقرر: ً إن الإسلام وإن كان لا يرضى عقائد غير المسلمين المخالفة للإسلام، » إلا أنه يقرهم عليها عند مساكنتهم للمسلمين، لا يقرهم فحسب ويجعلهم طبقة منبوذة لا تعامل لها مع المسلمين، بل يخالطهم ويشرع لهم التشريعات ّ الخاصة بهم في تعاملهم مع المسلمين، وكتب الفقه مليئة بالقوانين التي « تحكم هذه ا لعلاقات(١) . ولا شك أن الرأي السابق يشير فقط إلى جانب واحد من جوانب حل مشكلة تطبيق القاضي المسلم للقانون الذي يحكم النزاع الدولي الخاص، ذلك أنه إلى جانب التشريعات التي قد يسنها المشرع المسلم لحكم مثل هذا النزاع يوجد أيضا جانب آخر خاص بها، ألا وهو ترك غير المسلمين ً وما يدينون بخصوص مسائل معينة (خصوصا مسائل الأحوال الشخصية ً وبعض المسائل القليلة الأخرى كالتعامل في الخمر والخنزير) وبالتالي فهذه المسائل لا يتدخل المشرع المسلم لتقنينها، وإنما يتركها لكي تحكمها تشريعات غير ا لمسلمين. ومن المعلوم أن القواعد الشرعية واجبة التطبيق للفصل في نزاع أو مسألة ما ثبت أهمها فيما روي حينما: بعث رسول الله ژ معاذ ً ا إلى ا ليمن. فقال له: « كيف تقضي إن عرض لك قضاء »؟ قال: أقضي بكتاب ا لله. قال: « إن لم يكن في كتاب ا لله » ؟ (١) ناصر محمدي جاد: التعامل مع غير المسلمين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة . قطر، ١٤٢٩ ه ٢٠٠٨ م، ص ٣٦٥ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي قال: بسن ُ ة رسول الله؟  قال: فإن لم يكن في س » ُ « ة رسول الله ؟ ن قال: أجتهد رأيي ولا آلو. ِ فضرب في صدره فقال: الحمد لله الذي وف » ّ ق رسول َ رسول الله لما  « يرضي ا لله (١) . :º∏°ùªdG »°VÉ≤dG ≈∏Y ìô£J ¿CG øμªj »dhO ™HÉW äGP äÉYRÉæe ≈∏Y á∏ãeCG (Ü لا شك أن المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي غير قابلة للحصر، وبالتالي فالأمر يتوقف على ماهية وموضوع النزاع. أي إن تقدير وجود نزاع ما هو أمر لا يمكن توقعه أو معرفته مسبق ً ا، وإنما يتم تقديره حالة ً حالة (أي: نزاع ً ا نزاع ًا) (٢) . لذلك، سنكتفي بذكر بعض ٍ من تلك المنازعات في الفقه الإباضي وفي المذاهب الإسلامية ا لأخرى. ١ في الفقه ا لإباضي: نذكر مثالا ً على تلك المنازعات بخصوص مسائل الأحوال الشخصية، وبخصوص ا لمعاملات: أولا ً: فبخصوص مسائل الأحوال الشخصية، نذكر ما جاء في كتاب ا لضياء: (١) الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ع ُ مان، . ١٤٠٤ ه ١٩٨٤ م، ج ٢، ص ٢٣٩ (٢) راجع تفصيلات أكثر بخصوص المنازعات الدولية بصفة عامة: Ahmed Abou - el - wafa: les différends internationaux concernant les frontières terrestres dans la jurisprudence de la cour internationale de justice , RCADI, 2009 , t. 343 , p. 9-570. ٧٠ وإذا طلق أهل الذمة نساءهم بطلاق المسلمين ثم ارتفعوا إلى المسلمين » وكره الزوج فراقها وطلبت هي ذلك حكم به عليه، وإذا رفع ذلك إلى المسلمين، فرق بينهما، وإذا رفع أحد الخصمين منهم في الحقوق التي ّ تكون بينهم إلى المسلمين نظروا في أمرهما وحكموا في ذلك الأمر بحكم المسلمين وجبروهما عليه، ومن الأشياء ما يستحلونه في دينهم من الخمر وأكل الخنزير فليس للمسلمين أن يعرضوا لهم في ذلك إذا لم يظهروه بين أظهرهم ويسترونه عنهم. وإذا أسلم يهودي أو نصراني وفي يده ربح من ربا وكان يستحله، فما نرى عليه فيما بقي في يده بأسا، وإذا أتى الذمي امرأته وهي حائض أو في ً دبرها وطلبت ذلك إلى المسلمين، فأقر بذلك أو أنكر، فحكمه في هذا  عندنا حكم المسلمين إذا رفع إليهم كسبيل أهل الصلاة، وإذا أصاب أهل الذمة حدود ً ا أقامها الإمام بما عنده من حكم الله بما هو يحرمونه في دينهم، وإن كان بينهم وبين المسلمين منازعة في الأموال وكانت الخصومة بينهم وبينهم والحكم في ذلك كالخصومة والحكم بين ا لمسلمين. وقال محمد بن محبوب قولا ً يدل على غير ما قلنا فيهم من ذلك أنه قال: إذا اشترى الذمي مالا ً من مسلم جاز أن يؤخذ منه شفعة الإسلام، وإن لم يكن الذي يطلبه جارا للمال، وكذلك لو وجب لمسلم حق على ميت ولذمي حق على ذلك الميت ولم يحلف وفاء لحقيهما أن الذمي لا يضرب له مع « المسلم بحقه وإنما يدفع إلى الذمي إن فضل بعد استيفاء المسلم حقه(١) . ثانيا: وبالنسبة لمسائل المعاملات، فنكتفي منها بالمثال الآتي، والذي ً جاء بفروض وأحوال عديدة لما قد يقع بشأنه، وموقف الفقه الإباضي منه. والمثال خاص باقتراض الخمر والخنزير: (١) العوتبي: كتاب الضياء، ج ٣، ص ١١٩ -.١٢٠ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي مسألة: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر 5 عن رجل مشرك أقرض مشرك ً ا خمرا أو خنازير، ثم أسلم المقرض أله أن يقتضي من المشرك الخمر ً والخنازير؟ قال: لا؛ إذا أسلم فقد حرم عليه الخمر والخنازير، قلت له: وكذلك إن كان على المشرك لهذا الذي أسلم ثمن خمر وخنازير؟ قلت له: فإن كان قد أخذ وهما مشركان ثم أسلم وفي يده الخمر وخنازير، أله أن يأخذه بعد أن أسلم؟ قال: لا يأخذ منه من الخمر والخنازير قلت له: فإن كان قد أخذ منه وهما مشركان ثمن الخمر والخنازير ثم أسلم وفي يده ثمن الخمر والخنازير بعينه أهو له حلال؟ قال: لا. قلت له: فإن أخذ من الخمر والخنازير وهما مشركان ثم أسلم وفي يده الخمر والخنازير بعينها أهي له أم كيف الرأي في ذلك؟ قال: لا يحل له الخمر والخنازير. قلت له: فإن المقترض هو الذي أسلم، عليه أن يؤدي الخمر والخنازير إلى صاحبها المشرك إذا أقرضه إياها في حال شركهما، قال من قال: عليه أن يؤدي قيمة ذلك إليه، وقال من قال: ليس عليه ذلك. قلت له: فما أحب إليك إن حكم عليه حاكم من حكام المسلمين أن يؤدي إليه قيمة الخمر والخنزير؟ قال: لم أر بذلك بأسا. قلت له: ويحكم ًَ عليه؟ قال: أما الخمر والخنازير فقد اختلف فيه إذا أسلم وعليه خمر وخنازير لمشرك، قال من قال: إنه يحكم عليه بقيمته. وقال من قال: لا يحكم عليه. وقال هو: إن أموال الناس لهم. وقيل له: فإن أبى أن يعطي ولم يحاكمه المشرك، وكان لك ولي أتترك ولايته؟ قال: لا أترك ولايته إن لم ّ يعطه قيمة الخمر والخنازير، والله أعلم. وأما ثمن الخمر والخنازير فعليه أن يؤدي ذلك إلى المشرك، وقال: لا نعلم في ذلك اختلاف ً ا وساواها من هو مثلها، قال أبو سعيد: الله أعلم لا يبين لي أنه موضع مما لا يختلف فيه ويعجبني أن يكون للمسلم ما ٧٢ عليه ولا يزيده الإسلام إلا خيرا كما قال: إنه ليس له أن يأخذه كما كان ً له الدخول الإسلام بينهما. فلا يبعد عندي أن يكون لهم في حكم المسلمين أن يحكم لهم بذلك لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ «ª ¬  ¯® ° ﴾ [ [المائدة: ٤٩ تحريم الخمر. وثبت في ا لس  نة تحريم ثمنها وإذا ثبت تحريم ثمنها على أهل الإسلام في ذات أنفسهم، فكذلك في حكمهم لا يحكمون بما يحرم عليهم، وإلا فكان ذلك اتباع أهوائهم أهل الكتاب في أهل الشرك وقد نهى الله عن اتباع أهوائهم بغير ما أنزل الله وأمر أن يحكم بينهم بما أنزل ا لله(١) . ٢ في المذاهب الإسلامية ا لأخرى: نشير أ يضا إلى أمثلة خاصة بالأحوال الشخصية، وأخرى خاصة بالمعاملات. ً أولا ً فبالنسبة للأحوال الشخصية، نكتفي بما قاله ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ » إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده..، وإن كان ذلك النكاح باطلا ً في نفس الأمر...، سواء كان الناكح (غير مسلم) أو مسلما. واليهودي إذا تزوج بنت ً أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه، ويرثه باتفاق ا لمسلمين. وإن كان ذلك النكاح باطلا ً باتفاق المسلمين. إن رسول الله ژ وخلفاءه الراشدين وسائر أئمة الدين ألحقوا أولاد الجاهلية بآبائهم وإن كانت (أي: مناكحاتهم) محرمة، بالإجماع، ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائز ً ا في شرع ا لمسلمين (٢) . (١) الكندي: بيان الشرع، ج ٣٣ ، ص ٥٦ -.٥٧ (٢) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن العاصمي ٰ النجدي إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، ج ٣٤ ، ص ١٣ -.١٥ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي معنى ذلك أن ابن تيمية: يرتب آثار العقد المبرم بين غير المسلمين، ما دام وقت إبرامه كان من تلك العقود التي تجيزها شرائعهم. يعترف بالحقوق المكتسبة في ظل نظام قانوني يقرها، حتى ولو  كانت مخالفة لما هو مطبق إسلاميا.   ثانيا وبالنسبة لمسائل المعاملات، نذكر ما جاء بخصوص بعضها في ً كتاب السير الكبير للشيباني: وهكذا فقد قرر الإمام الشيباني مبدأ مهما هو أن: المشاكل المترتبة على تصرفات قانونية تمت بين غير المسلمين في » .« دار الحرب لا يحكم فيها ما لم يسلموا أو يصيروا ذمة ورد هذا المبدأ في السير الكبير للإمام الشيبانى كما يلي: وهذا كله بخلاف ما إذا ادعى بعضهم على بعض دين » ً ا أو عقد ً ا جرى بينهم في دار الحرب وأقام البينة على ذلك، فإنا لا نحكم بينهم في شيء من ذلك ما لم يسلموا أو يصيروا ذمة، لأن هناك المنازعة بينهم في معاملة جرت حيث لم يكن حكمنا جاريا عليهم فلا يسمع القاضي الخصومة في ً ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام، بأن يسلم الخصمان أو يصيروا ذمة فإن أسلم أحدهما أو صار ذمة لا تسمع فيه الخصومة أيض ً ا. أما على الذي يسلم فلأنه غير ملتزم حكم الإسلام، وأما على الذي أسلم فلوجوب التسوية بين الخصمين وقضية التسوية أن لا يقضى عليه لخصمه في حال « لا يقضي له على خصمه(١) . (١) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٧٢٨ ٧٤ وجوب التسوية بين » ونحن نعتقد أن الإمام الشيباني يطبق بذلك مبدأ إلى أقصى حد له. ومن المعلوم أن المبدأ المذكور يطبقه القضاء « الخصوم الدولي والداخلي حاليا، وهو معروف بالانجليزية باسم equality of arms أو equality between the parties وبالفرنسية باسم l’égalité entre les parties . كذلك يفرق الشيباني بين المعاملات التي تتم في دار الحرب (وهذه لا يرتب عليها القاضي المسلم أي أثر، بل عليه ألا يصدر حكما في النزاع ً لأنها تمت في غير دار الإسلام) وتلك التي تتم بين مستأمنين (وبالتالي أجانب) في دار الإسلام، فعلى القاضي أن يحكم فيها بحكم ا لإسلام(١) .  وهكذا يقول ا لشيباني: ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهما بدرهمين إلى سنة، ثم خرج » ً إلى دارنا ثم رجع إليهم أو خرج من عامه ثم رجع إليهم، فأخذ الدراهم  بعد حلول الأجل لم يكن به بأس لأن حالهما بعد الرجوع كحالهما عند ابتداء ا لمعاملة. ولو اختصما في ذلك في دارنا لم يقض القاضي بينهما بشيء. « لأن أصل المعاملة لم يكن في دارنا(٢) . ويضيف أيض ً ا: ولو أن مستأمنين من أهل الحرب في دارنا باشرا هذه المعاملة ثم » اختصما إلى القاضي فإنه يبطل ذلك. (١) د. أحمد أبو الوفا: كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة . الإسلام، ج ١٤ ، ص ١٨(٢) . شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٤، ص ١٤٨٦ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي لأنهما بمنزلة أهل الذمة في المعاملات في دارنا، والقاضي يبطل عقود الربا التي تجري بين أهل الذمة إذا اختصموا إليه فيها، فكذلك يبطل عقود المستأمنين، إلا أنه يجيز ما يكون بينهم من بيع الخمر والخنزير. « لأن ذلك مال متقوم في حقهم، والمستأمنون وأهل الذمة في ذلك سواء(١) . وقد عرضت على القضاء في الدول الإسلامية العديد من المنازعات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص، والتي فصل فيها خصوصا بالنسبة ً لمسائل الأحوال ا لشخصية وفق ً ا للمذهب المتبع في دولة ا لقاضي(٢) . (١) . ذات المرجع، ص ١٤٩٠(٢) نكتفي بذكر المثال الآتي من القضاء ا لمصري:  علماء الفقه الإسلامي وأصوله نصوا على أن الحقوق بالنسبة لغير المسلمين في دار »الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ١ حقوق الله خاصة كالصلاة والصوم وسائر الشعائر ا لدينية. ٢ حقوق العباد خاصة: وهي المعاملات من بيع وشراء وغيرهما وما فيه الحقان كعقود الأنكحة، فما كان من النوع الأول فحكمه شرع ً ا أننا أمرنا أن نتركهم وما يدينون ولا اعتراض لنا عليهم في ذلك، ما لم يتجاوزوا الحدود المرسومة لهم في ذلك، وما كان من قبيل النوع الثاني فقد اتفق علماء أصول الفقه الإسلامي على أن أهل الذمة مخاطبون بحكم الشرع فيه ويلزمون بأحكامه سواء ترافعوا إلينا أو ترافع أحدهم، لأن تركهم وشأنهم فيها قد يؤدي إلى التشاجر والتظالم وهم لا يقرون على ذلك وما أعطيناهم العهد إلا ليلتزموا أحكام الشرع (من مبسوط السرخسي ص ٤١ ، ج ٥) وقد نص فيه على أنه إذا طلق الذمي امرأته ثلاث ً ا ثم أقام عليها فرافعته إلى السلطان فرق بينهما لأنهم يعتقدون أن ِ الطلاق مزيل للمل ْ ك وإن كانوا لا يعتقدونه محصور العدد فإمساكه إياها بعد التطليقات الثلاثة ظلم منه وما أعطيناهم الذمة لنقرهم على الظلم، وجاء في باب نفقه أهل الذمة: ّ ويفرض القاضي على الذمي نفقة امرأته بالمعروف كما يفرض على المسلم لأنها كفاية مشروعة للحاجة وسببها وهو الزوجية يتحقق فيما بين أهل الذمة كما يتحقق بين المسلمين، ا نتهى. ٣ النوع الثالث كعقود الأنكحة: فمن جهة كونها أسبابا لمسبباتها فتدخل في المعاملات ً وهم مأمورين باتباع أحكام الإسلام فيها، وقد قدمنا أن القاضي يفرق بينهما، ويفرض = ٧٦ :»dhódG ™HÉ£dG äGP äÉYRÉæªdG »a π°üØdG óæY IÉYGôªdG áÑLGh ÇOÉѪdG (ê توجد العديد من المبادئ التي يجب مراعاتها من جانب القاضي المسلم عند الفصل في نزاع يحتوي على عنصر أجنبي، ومنها: ١ وجوب الفصل في النزاع بالعدل(١) : من الثابت أن تعاليم الإسلام تقضي بأن يتم كل تصرف وفق ً ا للعدالة وعلى ضوء ما يقتضيه القسط. والعدالة في الإسلام هي تلك التي تتحرى التزام الحق ولو كان فيه إنصاف للأعداء. = لزوجة الذمي نفقة، كما يفرض لزوجة المسلم، لأن ذلك من باب دفع المظالم، أما أصل العقود فما صح منها بين المسلمين جاز في حقهم، وأما ما فسد منها عند المسلمين فله أحكامه المفصلة في كتب الفقه، وقد نصوا في باب نكاح الذمي للمحارم، والجمع بين أكثر من أربع نسوة، والجمع بين الأختين على أنهما إذا ترافعا إلى القاضي، فالقاضي يفرق بينهما كما يفرق بعد الإسلام لأنهما إذا ترافعا إلينا فقد تركا ما داناه ورضيا بحكم الإسلام، وأما إذا لم يترافعوا إلينا ولم يوجد منهم إسلام فقال أبو حنيفة: إنهم يقرون على نكاحهم ولا يعترض عليهم بالتفريق، وقال محمد: يقرون على نكاحهم ولا يفرق بينهم، ويفرق بينهم بمرافعة أحدهم لأنه لما رفع أحدهما فقد رضي بحكم الإسلام فيلزم إجراء حكم الإسلام في حقه فيتعدى إلى الآخر كما إذا أسلم أحدهما، وقال أبو يوسف: يفرق .« الحاكم بينهم إذا علم ذلك سواء أترافعا إلينا أم لم يترافعا إعداد المستشار أحمد « مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية » : (راجع الحكم منشورا في ً نصر الجندي، نادى القضاة، القاهرة، ١٩٨٦ م، ص ٩٠٣ -.(٩٠٤ (١) في تفسير قوله تعالى: ﴿ UTSRQPONMLK [ZYXWV ﴾ [ [النحل: ٩٠ يقرر رأي في الفقه الإباضي: هذه الآية الكريمة هي يتيمة العقد في سورة النحل بكونها جامعة لأمهات الفضائل وأصول ».« الأخلاق والآداب، وضروب التكاليف الدينية، وهي أجمع آية في كتاب الله للخير والشر ويضيف أن الآية وضعت ركائز السلم العالمي، وهي: العدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى؛ كما أنها نهت عن أصول المفاسد الثلاثة، وهي: الفحشاء، والمنكر، والبغي. راجع، الشيخ محمد كعباش: نفحات ا لرحمن في رياض القرآن، ج ٧، ص ٤٢٧ -.٤٢٩ = ٰ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي في هذا المعنى يقول 4 : ﴿ «ª©¨§¦¥¤£¢ ®¬ ﴾ [ [المائدة: ٨(١) . ﴿ ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³² ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ ﴾ [ [المائدة: ٢ . = أن نفسر المراد بالحكم بما أنزل » ، كذلك يقرر رأي أنه لا يخالف أصول الشريعة الإسلامية الله بأنه الحكم بالعدل وأن من العدل أن يحكم بين غير المسلمين، وعلى الخصوص الأجانب، بما ألفوه من الأحكام والعادات أو القوانين خصوصا إذا كان وراء الحكم بتلك ً القوانين ضمان لبقاء الحقوق المكتسبة ووصولها إلى أربابها. إن الآيات في القرآن كثيرة بخصوص الحكم بالعدل. فقد قال تعالى: ﴿ «ª© ¬¯® °²± ´ ¸¹ ﴾ [ [النساء: ٥٨ ، ﴿ 987 ﴾ .ِ.[ [المائدة: ٤٢ ، ¶µ ³  ﴿ §¦¥ ¨ ª© ﴾ [ [الحجرات: ٩ . ﴿ §¦¥¤£¢ «ª©¨ ¬® ﴾ [ [المائدة: ٨ . وقد قالوا بناء على هذه الآيات: إنه لا يحل ترك العدل في الشهادة على غير المسلم ولا ترك الحكم له بحقه. وقالوا في الحكم بالعدل إنه إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب الطريق إليه.، أليس الحكم بين أجنبيين بالقانون الذي تقرر بينهما بناء عليه أقرب طريق إلى إيصال الحق إلى صاحبه؟ أليس في الحكم بينهما بحكم الشريعة الإسلامية وهما لم ينظرا إليها وقت إنشاء الحق ولم يعتمد في إيجاده د. علي الزيني: القانون الدولي الخاص المصري والمقارن، القاهرة، «؟ عليها احتمال تضييعه ١٩٢٨ م، ص ١٨٦ ؛ وذكره أيض ً ا: د. أحمد عبد الكريم سلامة: نحو نظرية عامة للقانون الدولي الخاص الإسلامي، ص ٢٠٠ -.٢٠٣ (١) يقول ابن كثير في تفسيره لهذه ا لآية: أي: لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديق » ً ا كان أو عدوا ولهذا قال: ﴿ «ª ¬® ﴾ أي: عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه... وقوله: ﴿ «¬® ﴾ من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء كما في قوله تعالى: ﴿ PONML RQ ﴾ [ [الفرقان: ٢٤ وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ژ (تفسير ابن كثير، ج ٢، ص ٣٠ -.(٣١ ٧٨ ﴿ WVUTSRQPONMLKJI gfedcba `❁ ^ ] \ [ ZY X utsrqponmlkjih﴾ [٩ ، [الممتحنة: ٨ (١) . وقد أكد الفقه الإباضي أن العدل يجب مراعاته في كل صوره وبالنسبة لكل الأشخاص، مسلمين أو غير مسلمين. يقول الإمام ابن بركة: ثناؤه: ﴿ '&%$#"*)( قال الله جل » ;:987654 3210/.-,+  (١) بر المؤمن من » : يرد الطبري على من قال: إن تلك الآية منسوخة بآية السيف، بقوله إن أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة أو نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم، ولا منهي عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح... وقوله: ﴿ ^]\[ ﴾ يقول إن الله يجب المنصفين الذين ينصفون الناس، ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم، فيبرون من ٤٣ ). كذلك قيل بخصوص / تفسير الطبري: ٢٨ ) « يبرهم، ويحسنون إلى من أحسن إليهم هذه ا لآية: هذا أصل لم تعهده البشرية قبل الإسلام، فقد كان أهل كل دين يعتبرون الخارج عنه » محمد فريد وجدي: مهمة « ا مهدور الدم، فكانوا إذا وقع في أيديهم استعبدوه أو قتلوه  عدو الإسلام في العالم، الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، القاهرة، . ١٤٠٩ ه ١٩٨٩ م، ص ١١٩ وقيل أيض ً ا إنها من أصرح ما جاء في بر المخالفين، راجع الشيخ عبد المتعال الصعيدي: بر المخالفين في الإسلام، رسالة الإسلام، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، القاهرة، . ١٣٧٣ ه ١٩٥٤ م، ص ٢٩٦ ، عدد ٣، س ٦ وهكذا فإن الخلاف لا يمنع من الإنصاف، راجع الشيخ محمد جواد مغنية: الخلاف لا ، يمنع من الإنصاف، رسالة الإسلام، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة، عدد ٤ . ١٣٧٣ ه ١٩٥٣ م، ص ٣٩٢ ، س ٥ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي < = IHGFEDCBA@?> ﴾ [ [النساء: ١٣٥ . فكان أمر الله المؤمنين بالقيام بالقسط أمرا عاما لهم أجمعين، والقسط الذي ً أمرهم بالقيام به لا ينفك من أحد أمرين: إما أن يكون قسط ً ا معلوما بعينه ً فتكون الإشارة دالة عليه دون غيره، أو لا تكون الإشارة وقعت على قسط معلوم بعينه فتكون دالة على ما وقع عليه اسم قسط. فلما كانت الإشارة  بالألف واللام دالة على التعريف ولم يكن معنا دليل على قسط بعينه معروف، صح أن هذه إشارة إلى الجنس، فوجب علينا القيام بكل ما وقع « عليه اسم قسط(١) . ويقول ا لسالمي: والعدل هو الفضيلة... ومدار شريعة محمد ژ على رعاية هذه » الدقيقة؛ فشرع اليهود مبناه على الخشونة التامة، وشرع النصارى على  المسامحة التامة، وشرع محمد ژ متوسط في كل هذه الأمور، فلذلك كان « أكمل من ا لكل (٢) . ويقول المفتي العام لسلطنة عمان إن: ُ بغض البغيض لا يحول دون وصوله إلى ما له من حق العدل والإنصاف » « في ا لإسلام(٣) . (١) . ابن بركة: كتاب الجامع، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ج ١، ص ١٦٣ ُ (٢) السالمي: معارج الآمال، ج ٧، ص ٥٢ . كذلك قيل: العدالة هي هيئة راسخة في النفس، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. »والعدالة فعل جميع ما يجب من أوامر الله، وتجنب جميع المحرمات، والرذائل المباحة معجم مصطلحات الإباضية، المرجع السابق، ج ٢، ص ٦٧٢ « في الأصل -.٦٧٣ (٣) الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: القيم الإسلامية ودورها في تقديم حلول للمشكلات . البيئية العالمية، ص ٨٧ ٨٠ وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ONMLK﴾ [ [النحل: ٩٠ ، يقول أطفيش: وقيل: العدل أن ينصف من نفسه لغيره وينتصف لنفسه من غيره، » والإحسان أن ينصف ولا ينتصف، وقيل: العدل في الفعل والإحسان في القول، وهو قول بعيد عن العدل والإنصاف، قلت: وعندي: العدل أداء الواجب مطلق ً ا، « والإحسان الزيادة عليه(١) .  وهكذا يمكننا أن نقرر باطمئنان أن ميزان العدل واحد ومعياره وحيد حتى في إطار المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي، إذ لا يجوز أن  يفرق بطريقة غير واجبة بين مسلم وغير مسلم، فالعدالة في هذا المقام  لا تختلف لأنها تستند إلى عوامل موضوعية، لا شخصية، مناطها الأساسي:   .« وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » يأخذ من أهل العدل الحق » يقول الإمام الشافعي: إن على القاضي أنلأهل الحرب والذمة، وإن منع أهل الحرب لحق يقع عليهم، وأحق الناس « بالصبر للحق أهل ا لسنة من أهل دين الله تعالى(٢) . ويضيف ا لشافعي: وليس منع رئيس المشركين حقا قبل من بحضرته لمسلم بالذي يحل » لمسلم أن يمنع حربيا مستأمن ً ا حقه لأنه ليس بالذي ظلمه فيحبس له مثل ما أخذ منه ولا يمنع رجلا ً « حقا بظلم غيره(٣) . عدم المعاملة بالمثل فيما يضر حقوق » : وهكذا فالقاعدة في الإسلام .« الإنسان، مسلما أو غير مسلم ً (١) أطفيش: تيسير التفسير، ج ٨، ص ٦٢ -.٦٣ (٢) الأم للشافعي، دار الشعب، القاهرة، ج ٤، ص ١٣٩ -.١٤٠ (٣) ذات المرجع، ذات ا لموضوع. الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ويقول ا لعوتبي: وليس للقاضي أن يتخير من آراء الفقهاء إلا ما يرى أنه أشبه بالحق » وأقرب إلى الصواب، فأما من لا يعلم شيئ ً ا ولا علم فيسعه أن يأخذ بما أراد من رأي الفقهاء، ولا مأثم على القاضي في مطل القضاء ما لم « يستبن ا لحق(١) . وصدق العزيز الحكيم، بقوله: .. ﴿ 98765﴾ .. [ [المائدة: ٤٢ . ٢ الحكم للشرع عند اختصاص القاضي المسلم بالفصل في ا لنزاع: الشرع هو العدل، ولذلك في هذا الخصوص عند الإباضية لا مجال للعقل، إن اصطدم مع ا لشرع(٢) . .« لا حظ للنظر مع ا لنص » : كذلك من القواعد الفقهية الإباضية قاعدة أنه لا اجتهاد في مورد النص، وأنه لا قياس أيض » : ومعنى القاعدة ً ا أمام النص؛ لأن القياس نوع من الاجتهاد لكون النص هو الذي أثبت قداسة « الإجماع وحجيته. وهو مستنده الذي يستند الإجماع إليه ويعول عليه(٣) . (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٥ ، ص ١٩٥ (٢) وكمثال على مسألة ذات طابع دولي ما ذكره ابن بركة 5 : من أن المسلم إذا ارتد عن الإسلام وكان تحته مسلمة فإن نكاحه ينفسخ، وكذلك المرأة إذا أسلم زوجها وبقيت على الشرك، أو العكس من ذلك فإن النكاح ينفسخ بينهما، فإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل أن تتزوج زوجته بغيره فإنه يرجع إليها بالنكاح الأول ما لم تتزوج ولو إلى سنين، فإن قال قائل: أليس الكفر قد قطع بينهما فكيف جاز رجوعهما بغير نكاح؟ قيل له: الاقتداء برسول الله تعالى أولى من القياس، وقد رد ا لنبي ژ ابنته، ابن بركة، . الجامع، وزارة التراث والثقافة، سلطمة عمان، ج ٢، ص ٨٥ ُ (٣) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ١٠٥٨ -.١٠٥٩ ٨٢  والحدود لله تعالى وليس لأحد من الأمة يضع حدا » : كذلك يقرر رأي يوجب بوضعه في الشريعة حكما إلا أنه يتولى وضع ذلك كتاب ناطق، أو ً سنة ينقلها صادق عن صادق، أو يتفق على ذلك علماء الأمة. وليس للعقول ُ  « مجال عند ورود ا لشرع(١) . وهو ما أكده سماحة المفتي العام لسلطنة عمان، بخصوص سؤال أن ُ الكل يقول بالتسليم للشرع، ووقع خلاف في الحاكم هل هو الشرع أم العقل؟ فما هو الفرق؟ بقوله: لا يخالف أحد أن شرع الله يجب التسليم له. ولكن الخلاف في كونه »  هو الأصل، وأن العقل هو طريق لاستلهام بعض الحقائق فقط، أو أن العقل هو الأصل والشرع إما مبين له أو مؤكد؟ فالمعتزلة يقولون: إن العقل هو الأصل، والجمهور يقولون: إن الشرع هو الأصل، والعقل إنما هو طريق  لاستلهام بعض الحقائق وإن بدا تعارض بينهما وجب الرجوع إلى الشرع، والمعتزلة لا يقولون بنبذ الشرع ولكنهم يقولون: إن الحاكم هو العقل، « والشرع إما مؤكد له أو مبين (٢) . وي ُ ضيف أيض ًَ ا: إن جمهور علمائنا رحمهم الله يرون أن الحكم في جميع الأمور للشرع » وليس للعقل، وهو وإن كان طريق ً ا من طرق العلم إلا أنه لا يترتب على كل علم حكم، فالشمس عادة مضيئة والليل مظلم بهيم، والشتاء بارد والصيف حار، وهذا مما يدركه كل إنسان بالتجربة والعقل ولكن لا يترتب حكم (١) خلفان الحارثي، القواعد الفقهية عند الإمام ابن بركة، ندوة القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة ع ُ مان، ص ٢٦٨ ، راجع أيض ً ا ابن بركة: . الجامع، ج ١، ص ٢٩٤ (٢) . ١٤٣٤ ه ٢٠١٣ م، ص ١٤٣ ، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى العقيدة، ج ١ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي عقائدي على هذا الإدراك نفسه فكذلك إدراك أن لهذا الكون مكون ً ا من الأمور المدركة بالعقل ولكن وجوب معرفة هذا الصانع أمر يتوقف على ورود ا لشرع: إذ ليس كل ما يصح علمه يكون واجب ً ا علينا ح ُ كمه ُ كما هو واضح من الأمثلة التي ذكرتها من قبل، وذهب الإمامان أبو يعقوب والقطب رحمهما الله في هذه المسألة خلاف مذهب الجمهور فرأوا أن معرفة الله تجب بنفس العقل ولو لم يرد بإيجابها شرع، ولعلهما بنيا رأيهما هذا على أن معرفته تعالى أمر مقطوع بعدم عذر أحد فيه إن ُ قامت حجتها وهذا مما أجمع عليه، وعليه فليست في الخلاف بينهما ُ والجمهور فائدة حقيقية بل ا عتبارية. أما أبو سعيد وابن بركة فهما يريان تحكيم العقل في الأمور العملية عند وجود حكم شرعي لدى العامل بسبب تعذر وصوله إليه، وعندما يتبين له « حكم الشرع وجب رجوعه إليه(١) . وبخصوص الحكم بخلاف شرع الله، يقول المحقق ا لخليلي: « إن الحكم بالباطل ليس بشيء في أحكام دين الله تعالى »(٢) . فالقاضي المسلم إذن لا يحكم إلا بما أنزل الله تعالى، مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ ¯®¬ ° ³²± ´µ ﴾ [ [النساء: ٦٥ . (١) ذات المرجع، ص ١٤٨ - ١٤٩ . انظر أيض ً ا راشد الحارثي: الاختلافات الفقهية بين المدرستين النزوانية والرستاقية، ندوة التأليف الموسوعي والفقه المقارن، وزارة الأوقاف . والشؤون الدينية، سلطنة عمان، الطبعة الثالثة، ١٤٣٣ ه ٢٠١٢ م، ص ٨٣ ُ (٢) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ١٠٤ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٨٤   ﴿ ]\ ^ _ ba` hgf edc ﴾ [ [المائدة: ٤٨ . ﴿ ¸ ÂÁÀ¿¾½¼»º¹﴾ [ [النساء: ١٠٥ . ﴿ «ª ¬¯® ° ³²± ´ ¸¶µ ¹   ½¼»ºِ﴾ [ [المائدة: ٤٩ . ﴿ |{zyxwvut ﴾ [ [المائدة: ٤٤ . ﴿ ÁÀ¿¾½¼»º¹ ﴾ [ [المائدة: ٤٥ . ﴿ MLKJIHGFE ﴾ (١) [ [المائدة: ٤٧ . (١) سئل حذيفة بن اليمان عن هذه الآيات، فقال: نعم الإخوة بنو إسرائيل إن كان لكم حلوها وعليهم مرها، بل هي ا لسنة في إثر ،« بخ بخ »السنة كالقذة تحذى على القذة. يعني أنها عامة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولأهل  الإسلام؛ من لم يحكم منهم جميعا بما في كتابه وبما عهد إليه ربه وأمره به نبينا محمد ژ فهو كافر ظالم فاسق، غير أن كفر أهل الكتاب في ذلك كفر جحود وهو شرك، وكفر أهل الإقرار بالله والنبي كفر نفاق، وهو ترك شرك النعمة، وهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم الشيخ هود الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ج ١، ص ٤٧٣ « وفسق دون فسق -.٤٧٤ ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف إن » : وقال طاووس وغيره حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له بموجب الكفر، وإن حكم به هوى ابن العربي: « ومعصية فهو ذنب تدركه المنفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين . أحكام القرآن، ج ٢، ص ٨٥ ومن ذلك قولهم في مرتكب الكبيرة إنه كافر كفر نعمة أخذ » : وهو ما أكده الإباضية ً ا من قوله تعالى: ﴿ |{zyxwvut ﴾ [ [المائدة: ٤٤ ، وقوله تعالى: ﴿ }| ~ے ¡¢£¤ §¦¥ ¨©ª«¬® ﴾ ً [ [آل عمران: ٩٧ ، فكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو يستطيع فهو كافر، وهو معني الكفر لغة، ومنه قوله ژ في صحيح مسلم: لا ترجعوا بعدى كفار » ً « ا يضرب بعضكم رقاب بعض ، وقول امرأة ثابت بن قيس في صحيح البخاري: أخاف الكفر في الإسلام والأحاديث الكثيرة . الشيخ سالم الحارثي: العقود الفضية في أصول الإباضية، ص ٢٨٨ .« في الصحيح الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ويؤيد ذلك ما روي عن عائذ بن عمرو رضي الله، عن النبي ژ قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » « أخرجه ا لدارقطني. فيه دليل على علو أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمر لإطلاقه، فالحق لأهل الإيمان إذا عارضهم غيرهم من أهل ا لملل(١) .   ٣ التفرقة بخصوص القانون واجب التطبيق بين مسائل المعاملات  ومسائل الأحوال ا لشخصية: سبق القول إنه إذا كان القاضي المسلم مختصا، فإنه يفضل النزاع وفق ً ا لأحكام الإسلام، حسبما تدل عليه الآيات القرآنية آنفة ا لذكر. غير أن المتبع لآراء الفقه الإسلامي، يجد أن فقهاء المسلمين يميزون بين نوعين من المنازعات من بخصوص القانون واجب التطبيق عليها: أولا ً المنازعات الخاصة بالمعاملات: يطبق على هذه المنازعات ما يسمى بالقواعد الموضوعية: Ratione materiae ُ law, Substantive norms - Les règles substantielles وذلك وفق ً ا لاتجاه استقر أو يكاد في الأنظمة القانونية المعاصرة. ومعنى هذه القواعد أنها تطبق على أي خصم يمثل أمام القاضي سواء كان وطنيا أو أجنبيا، وبصرف النظر عن ديانته (مسلم أو غير مسلم). وأساس هذه القواعد المبدأ السابق ذكره من أن غير المسلمين كالمسلمين مخاطبون بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص ما يجري بينهم من معاملات (كالبيع، والإجارة، والقرض، والشركة، والرهن والوديعة والكفالة وغيرها من العقود و المعاملات) لذلك فمثلا ً هذه القواعد تطبق: (١) . الصنعاني: سبل السلام، ج ٤، ص ١٤٠ ُُ ٨٦  على المعاملات بين ا لمسلمين. على المعاملات بين غير المسلمين أطراف النزاع أمام القاضي ا لمسلم. على المعاملات المختلطة؛ أي: تلك التي تتم بين مسلم و غير مسلم ويطرح النزاع الخاص بها على القاضي ا لمسلم. وأساس تطبيق هذه القواعد على المسلمين يكمن في أنها قواعد يقررها دينهم، أما بالنسبة لغير المسلمين: فهي بالنسبة للذميين ترجع إلى أنهم من أهل دار الإسلام لأنهم ارتضوا الإقامة الدائمة فيها، ولكونهم من مواطني ورعايا الدولة الإسلامية، وبالنسبة للمستأمنين لأنهم كالذميين بخصوص مسائل المعاملات من حيث الالتزام بأحكام الإسلام حينما يكونوا متواجدين في دار الإسلام. وهكذا فما دام غير المسلم وافق على عرض النزاع أمام القاضي المسلم، فإنه يوافق ضمن ً ا على الفصل فيه وفق ً ا لأحكام الإسلام، وذلك إذا كان الطرف الآخر غير مسلم، أما في المنازعات المختلطة التي تجمع مسلما وغير مسلم فإن المختص بالفصل فيها كما سبق القول ً هو القاضي المسلم والذي سيطبق القانون الإسلامي، كقاعدة عامة. فالقاعدة العامة هي أن الشريعة الإسلامية تمثل القانون واجب التطبيق بالنسبة للقاضي المسلم بخصوص تلك المسائل يطبقها على جميع المتخاصمين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أو خليط ً ا من هؤلاء وأولئك. فالقاضي المسلم يطبق إذن على تلك القضايا التي تحتوي عنصرا أجنبيا ً أو كل أطرافها أجانب، القانون الإسلامي الساري في دار الإسلام والذي يطبق على كل متواجد في بلاد الإسلام، ولا يتعارض ذلك مع المبدأ الثابت الذي يقرر ) أمرنا أن نتركهم وما يدينون .( ذلك أنه يتعلق بالأمور الاعتقادية والتي لا إكراه فيها لا المعاملات (وهي التي ترفع للقاضي). وعلى ذلك الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي يختلف القانون الإسلامي عن القانون الوضعي في أنه لا يضع قواعد إسناد (بالمعنى الموجود في القوانين الوضعية) تحيل إلى قانون آخر يطبقه القاضي المسلم أو يضع مبادئ يستهدي بها في تحديد القانون الواجب التطبيق (نظرية الإحالة إلى قانون أجنبي). والسبب الأساسي في رفض الشريعة الإسلامية للإحالة إلى قانون أجنبي بخصوص هذه المسائل يرجع إلى: ١ هدفها الأساسي وهو أنها شريعة عامة جاءت للناس كافة لتطبق عليهم جميعا. فإذا تعذر ذلك في دار الحرب لعدم وجود الولاية الإسلامية. ً فلا أقل من أن تطبق في دار الإسلام على كل المقيمين فيها مسلمين أو أجانب(١) . في هذا المعنى قيل: ولأن الأصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافة إلا أنه » تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية، وأمكن في دار لإسلام فلزم « التنفيذ فيها(٢) . ويقول ابن حزم: ولا يحل الحكم إلا بما أنزل الله تعالى على لسان رسوله صلى الله » عليه سلم وهو الحق. وكل ما عدا ذلك فهو باطل وظلم لا يحل الحكم به وينسخ أبد ً « ا إذا حكم به حاكم(٣) . (١) يقرر رأي في الفقه الغربي أن فقهاء المسلمين تطرقوا إلى المشكلة الصعبة التي يعرفها القانون انظر: .« تنازع القوانين » الدولي الخاص، وهي مشكلة M. Morand: Le droit musulman et les conflits des lois, Memoires de l’Academie internationale de droit comparé. 1928. p. 321-338. (٢) . بدائع الصنائع للكاساني، ج ٢، ص ٣١١(٣) المحلي لابن حزم، ج ٩، ص ٣٦٣ . وعند أبي حنيفة ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه يتركون عليه وسبب ذلك أنهم تركوا وما يعتقدون ولا يجوز إيذائهم فهم لا يلتزمون أحكامنا في = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٨٨ ٢ أن هذه المسائل بطبيعتها لا تقبل، بسهولة، إلا أن يحكمها قانون القاضي، خصوصا إذا كان هو القاضي في بلد إبرام التصرف أو تنفيذه ً فهي إذن مسائل تتأبى أن يحكمها قانون آخر. ٣ أن الغالبية الساحقة من الدول تأخذ بهذا ا لحل. ٤ غير أنه بخصوص بعض المعاملات التي لها ارتباط بالدين، كالتعامل في الخمر والخنزير، فإن الإسلام يقرها لغير المسلمين، وفق ً ا لأحكام شرائعهم. ثانيا المنازعات الخاصة بالأحوال ا لشخصية: ً هذه المنازعات يطبق عليها قواعد القانون ا لشخصي: Ratione Personae Law ـ Personal law ـ loi personelle ؛ أي: قانون دين  شخص، والتي في التشريعات المقارنة ووفق ً ا لقواعد القانون الدولي الخاص المقبولة عالميا تترك وفق ً ا للشرائع الدينية لأطراف ا لنزاع. ويعترف الإسلام بوجود قواعد دينية واجبة التطبيق إلى جانب الدين الإسلامي على غير المسلمين، يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ lkj m on qp rstu﴾ [ [المائدة: ٤٨ ،﴿ ZYXWVUTSRQ ﴾ [ [المائدة: ٤٤ ،﴿ MLKJIHGFEDCBA@ = الديانات ولا فيما يعتقدون خلافه في المعاملات. أما أصحابه والشافعي رحمهم الله فيقولون: إن قانون الشريعة يسري على جميع المواطنين الخاضعين لسلطان الإسلام. فإذا أقر أهل الذمة على ما يعتقدونه فلا يسمح لهم أن يجروا المعاملات حسبما يريدون. (راجع د. علي العمري: الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا الخلاف، رسالة دكتوراه كلية الشريعة والقانون، ١٣٩٨ ه ١٩٧٨ م، ص ٣٨٥ -.(٢٨٦ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ON ﴾ [ [المائدة: ٤٣ ، ﴿ = CBA@?> ﴾ [ [المائدة: ٤٧ ، ﴿ <= ?> ﴾ [ [الكافرون: ٦ . وعلى هذا إذا تم رفع المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية إلى قاضي غير مسلم في دار الإسلام فإن الإسلام لا يمانع أن يفضل ذلك القاضي فيها وفق ً ا لأحكام شريعته المتعلقة بالأحوال الشخصية. علة ذلك أنهم غير ملتزمين باتباع أحكام الإسلام بخصوصها والمسلمون مأمورون بتركهم وما يدينون، وبالتالي فأحكام الإسلام لا تخاطبهم بخصوص هذه ا لمسائل.  لكن إذا ارتضى أطراف النزاع عرضه أمام قاضي مسلم فإنه سيحكم فيه وفق ً ا لأحكام الشريعة الإسلامية واجبة ا لتطبيق. ٍ وإن كان يمكن أن نتساءل عما إذا كان لقاض مسلم أن يحكم في النزاع ا(١) بين غير المسلمين وفق ً ا لدينهم؟ هذا ما سنبحثه لاحق ً . غير أنه، إذا اصطدم القانون الشخصي لغير المسلم مع قواعد النظام العام الإسلامي، فإن العبرة كما سبق ذكره وكما سنذكره لاحق ً ا هي لهذه ا لأخيرة. ثالث ً ا موقف المذهب الإباضي من تلك ا لتفرقة: يأخذ الإباضية كما هو الحال بالنسبة للمذاهب الإسلامية الأخرى في غالبيتها(٢) بالتفرقة آنفة ا لذكر: (١) من المعلوم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري يقول: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا غير المسلمين، وما هم عليه من نكاح المحارم وشرب الخمر وأكل إنما بذلوا الجزية (أي: الذميين) وتقرر لهم » : الخنزير. فرد عليه الحسن البصري بقوله .« الأمان ليتركوا وما يعتقدون وإنما أنت متبع ولست بمبتدع ُُ (٢) يقول ا لرازي: وإذا اختصم أهل الذمة وتحاكموا إلى قاض من قضاة المسلمين فينبغي أن يحكم بينهم، »فإن كانت خصومتهم في مواريث حكم بينهم بأحكام المسلمين وألزمهم ذلك، وأنفذه = ٩٠ • فبخصوص مسائل المعاملات، يقول ا لبكري: معاملة الكفار بالشرع لهم أو عليهم تجوز لنا بيعا وشراء وأكثر، واكتراء » ًً ً وإكراء واستئجارا، إلا أنه يكره أن يستخدموا مسلما لما فيه من الإذلال، أما ًً ً ما علمنا حرمته أو نجاسته فلا نشتريه منهم، ونحكم لهم بالقرآن (الشرع الإسلامي) إذا تحاكموا إلينا لا بسواه ولو كان شرع ً ا لهم، لأن ذلك الشرع « محرف وما بقي غير محرف فمنسوخ بالإسلام(١) . ويقول ابن بركة: أهل الذمة إذا ترافعوا في بياعاتهم فسخنا ما كان في ديننا منفسخ » ً ا؛ لأنهم قد دخلوا معنا في النهي، قال الله تعالى: ﴿ RQPONM = عليهم، وكذلك أشريتهم وبياعاتهم إلا بيع الخمر والخنازير فإنه لا يجوز ذلك بينهم. قال الشيخ أيده الله: أما الأشرية والبياعات فهما محمولان على أحكام المسلمين إلا في الخمر والخنازير. والأصل فيه ما روي أن النبي ‰ كتب إلى أهل نجران وكانوا نصارى: إما أن يردوا الربا وإما أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمنعهم من الربا كما منع أهل الإسلام. فهذا الأصل في هذا الباب، وقسنا عليه كل ما يتعلق بحكم البياعات والأشرية والإجارات ونحوها. فأما الخنازير والخمر فالأصل فيه مصالحة عمر بن الخطاب ƒ بمحضر من الصحابة من غير نكير على أنهم يحلفون والتصرف فيها. وقال حين نصب العشار: ول ّ وهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها يعني: الخمر ولا خلاف بين الناس في هذا اليوم، فصار أصلا ً في هذا. قال: (أما المناكحات فهم يخلون وأحكامهم ما لم يرتفعوا إلينا عند أبي حنيفة ومحمد ُ وعند أبي يوسف هم محمولون على أحكامنا). ففرق أبو حنيفة ومحمد بين الأشرية والمناكحات. والذي يوجب الفرق بينهما عندهما ما لم يرتفعوا إلينا اتفاق الجميع على أن النكاح بينهم جائز بغير شهود، وليس لأحد أن يعترض عليه بالفسخ، وإن لم يجز بين المسلمين، فثبت بالاتفاق أن حكم المناكحات مفارق لحكم البياعات، وأما اليباعات فالأمر على ما بينا قبل أن يرتفعا إلينا. وإنما كان حملهم على أحكامنا واجبا عند ارتفاعهم ً الإمام الرازي: شرح كتاب أدب القاضي « إلينا ما خلا النكاح ما ذكرنا من الاختلاف للخصاف، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ٣٧٤ -.٣٧٩ (١) . البكري: الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري نثر فتاوى السيابي، ص ١٤٢ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي `_^]\[ZYXWVUTS / ihgfedcb ﴾ [ [التوبة: ٢٩ ، والمبيح لهم ما حرم الله علينا مما هو في شرائعهم وما يدعون من جوازه في دينهم « محتاج إلى دليل(١) . • وبخصوص مسائل الأحوال الشخصية، يقول ا لنزوي: وإذا زنا المجوسي ورفع ذلك إلى حكام المسلمين حكموا عليه بما » أنزل الله، وإنما يهدر عنهم حكم ما ركبوه على الدينونة منهم بركوبه مثل « تزويجهم الأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم به(٢) . رابع ً ا رأي الإمام ابن حزم الظاهري (رفض التفرقة السابقة وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ا لأحوال): يذهب الإمام ابن حزم إلى أن قواعد الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق دائما وفي جميع الأحوال. وهكذا يقول: ً ويحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الإسلام في كل » شيء رضوا أم سخطوا أتونا أو لم يأتونا، ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم ولا إلى حكامهم أصلا ً .« ويضيف أيضا أن الله تعالى يقول: ً » ﴿ '&%﴾ [ [النساء: ١٣٥ وليس من القسط تركهم يحكمون بالكفر المبدل أو بحكم قد أبطله الله تعالى أو حرم القول به والعمل به. (١) ابن بركة: الجامع، ج ٢، ص ٢٥٩ . انظر أيض ً ا النزوي: المصنف، ج ١٤ ، ص ١٤٥ - ؛١٤٦ . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٦٠(٢) . النزوي: المصنف، ج ٤٠ ، ص ٧٠ ٩٢ وقال تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿﴾ [ [المائدة: ٢ ومن ردهم إلى حكم الكفر المبدل والأمر المنسوخ المحرم فلم يعن على البر والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان ونعوذ بالله من الخذلان، وقال تعالى: ﴿ ihgfedc ﴾ [ [التوبة: ٢٩ ، والصغار  هو جري أحكامنا عليهم فإذا ما تركوا يحكمون بكفرهم فما أصغرناهم بل « هم أصغرونا ومعاذ الله من ذلك(١) . بينما يذهب الإمام أبو بكر الخصاف إلى عكس ما أخذ به ابن حزم، باشتراطه أن يرضى المتنازعون تطبيق القواعد الإسلامية. وهكذا يقول: وإذا خرج حربي وامرأته إلينا بأمان ثم طالبت المرأة زوجها بالنفقة » وخاصمته في ذلك لا نحكم بينهما لأن هذا من أحكامنا وهم لم يرضوا بأحكامنا، إلا أن يصيرا ذمة. ولا يجبر على نفقة ذي رحم إذا كان حربيا، ولا الحربي على نفقة « ذي رحم محرم إذا كان مسلما، لما قلنا والله أعلم(٢) . ً (١) ابن حزم: المحلى، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج ٩، ص ٤٢٥ - .( ٤٢٦ (المسألة ١٧٩٥ (٢) الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيباني: كتاب النفقات، تحقيق: الشيخ . أبو الوفا الأفغاني. دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٤ ه ١٩٨٤ م، ص ٨٠ إننا لا نحكم بينهم » :( كذلك قيل: (بخصوص غير المسلمين القائمين في دولة الإسلام عبد الله كنون: رعاية الإسلام للقيم والمعاني ) « بشريعتنا إلا إذا ترافعوا إلينا، ورضوا بحكمنا الإنسانية، المؤتمر السادس، مجمع البحوث الإسلامية، ٢، القاهرة، ١٣٩١ ه ١٩٧١ م، ص ١٦١ -.(١٦٢ وعند أبي حنيفة ما يعتقده أهل الذمة ويدينونه يتركون عليه، وسبب ذلك أنهم تركوا وما يعتقدون ولا يجوز إيذاؤهم فهم لا يلتزمون أحكامنا في الديانات ولا فيما يعتقدون خلافه في المعاملات. وأما أصحابه والشافعي رحمهم الله فيقولون: إن قانون الشريعة يسري على جميع المواطنين الخاضعين لسلطان الإسلام، فإذا أقر أهل الذمة على ما يعتقدونه فلا يسمح لهم أن يجروا المعاملات حسبما يريدون. = الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ™HÉW …P ´Gõf »a É``«ÑæLCG ÉfƒfÉb ≥Ñ£j ¿CG º∏``°ùªdG »``°VÉ≤∏d øμªj πg (O s :?»dhO نبحث هذه المسألة من النواحي ا لآتية: ١ تحديد ا لمسألة: سبق القول إنه إذا عهد إلى قاض غير مسلم بالفصل في المنازعات الدولية الصرفة، أي تلك التي تتم: بين أهل الذمة فقط (وهم مواطنون في دار ا لإسلام).  بين المستأمنين فقط (وهم أجانب في دار ا لإسلام). بين ذمي ومستأمن. فإنه سيطبق أحكام شريعة غير المسلمين المتعلقة بالأحوال الشخصية، أو بعض المسائل الخاصة بالمعاملات (كتلك المتعلقة بالخمر والخنزير). معنى ذلك: أن الإسلام، إذ يسمح بتطبيق غير شريعتهم، فهو يسمح بتطبيق قانون أجنبي للفصل في النزاع في إطار النظام القانوني الإسلامي. وتطبيق ذلك مرجعه أن الشريعة الإسلامية ذاتها هي التي تسمح به. مع ملاحظة ما سبق أن قلناه، أنه في المنازعات المختلطة (بين مسلم وغير مسلم)، أو المنازعات الدولية الصرفة (بين غير المسلمين)، يطبق القاضي المسلم إذا طرح النزاع عليه قواعد الشريعة الإسلامية، لأن مجرد طرح النزاع عليه، يعني تلقائيا قبول تطبيقها(١) . = (راجع د. علي العمري: الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا الخلاف، رسالة دكتوراه كلية الشريعة والقانون، ١٣٩٨ ه ١٩٧٨ م، ص ٢٨٥ -.(٢٨٦ (١) انظر ما قلناه آنف ً ا. ٩٤ إلا أننا نود أن نطرح مدى مشروعية قيام القاضي المسلم كما يحدث حاليا في الدول الإسلامية بتطبيق شرائع غير المسلمين على المنازعات  بين من لا يعتنقون الدين ا لإسلامي؟ تكمن أهمية المسألة في أمرين: الأول أن الدولة الآن تحتكر سلطة القضاء، باعتبارها إحدى السلطات الثلاث في أية دولة حديثة، إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة ا لتشريعية. والثاني أنه لم يعد موجود ً ا في الدول على نطاق واسع محاكم دينية خاصة باتباع دين معين، وإنما أصبح القضاء مركزيا وموحد ً ا في الغالبية الساحقة من ا لدول. حري بالذكر أن ثمة اتجاهين يوجدان في الفقه بخصوص ترك بعض المسائل لشريعة غير المسلمين تطبق عليها:  الأول يرى أن ذلك يعد تطبيق ً ا للشريعة الإسلامية ذاتها. وهكذا قيل:  غير إن الإسلام من باب التسامح ترك غير المسلمين وما يدينون، فأقر » بعض العلاقات القانونية بينهم، رغم مخالفتها أو عدم اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي قليلة مثل شرب الخمر، أكل لحم الخنزير، بعض صور الزواج والطلاق، وفيما عدا ذلك يخضع غير المسلمين، لذات الأحكام الشرعية، التي يخضع لها المسلمون تطبيق ً ا لمبدأ المساواة، مع ملاحظة أن تطبيق أحكام غير المسلمين، لا يعتبر في نظر الفقهاء المسلمين، تطبيق ً ا لقانون أجنبي، بل تطبيق ً « ا لأحكام الشريعة الإسلامية ذاتها(١) . (١) د. فايز حسين: الشريعة والقانون في العصر العثماني والعلاقة بنظام الملل، ندوة رؤية العالم والعيش فيه المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة ع ُ مان، ١٤٣٤ ه ٢٠١٣ م، ص ١٣ ، وهو يستند أيض ً ا إلى أورهان صادق جانبولات: قوانين الدولة العثمانينة، ص ٥١ -.٥٢ = الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي والثاني يرى أن الدين الإسلامي لا يمانع أن يجري على يدي قضاء قول » داره تطبيق شرائع غير أهله. ويستند هذا الرأي بين أمور أخرى إلى النبي ژ : « أمرنا أن نتركهم وما يدينون » . ذلك أن مؤدى هذا القول النبوي الكريم ليس فحسب عدم التعرض لغير المسلمين فيما يدينون به، وإنما أيض ً ا إجراء أحكام شرائعهم عليهم حال ارتفاعهم إلى القاضي المسلم.  فإذا كنا نعتبر الخمر والخنزير مالين متقومين في حقهم فلا معنى لهذا القول « إذا لم يحكم بهما قضاء(١) .   ونحن نعتقد أن هذا الاتجاه الثاني هو الأفضل، مع احترامنا للرأي الأول، وذلك للأسباب ا لآتية: ١ إن آيات الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد (أو الدول) يمكن تقسيمها إلى طائفتين: الأولى: خاصة بالمنازعات التي تثور بين المسلمين، ومنها قوله تعالى: = ويأخذ بذات الاتجاه رأي آخر، بقوله: وليس الصحيح على الإطلاق ما يذهب إليه بعض فقهائنا الوضعيين من أن الديانات »الأخرى السماوية تعتبر مصدرا تشريعيا رسميا إلى جوار الدين الإسلامي. فهم يقولون: إن ًً الدين المسيحي يعتبر مصدرا رسميا للقانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية ً للمسيحيين، كما يعتبر الدين اليهودي مصدرا رسميا للقانون المصري في دائرة الأحوال ً الشخصية الخاصة باليهود المصريين. ليس ذلك صحيحا على إطلاقه؛ لأننا إذا أخضعنا ً الذميين أصحاب الأديان السماوية والذين يعيشون معنا كمواطنين في دار الإسلام إلى أحكام دينهم، فإنما نتبع في ذلك أحكام ديننا الإسلامي حيث أمرنا بأن نتركهم وما المستشار « يدينون. وبذلك لا يكون للديانات الأخرى ولاية عامة ولا جزئية في وطننا علي علي منصور: نظام التجريم والعقاب في الإسلام، مؤسسة الزهراء للإيمان والخير، . المدينة المنورة، ١٣٩٦ ه ١٩٧٦ م، ص ٣٧(١) د. عنايت عبد الحميد ثابت: أساليب فض تنازع القوانين ذي الطابع الدولي في الإسلام، المرجع السابق، ص ٢٣٧ وما بعدها. أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٩٦ ﴿ ¬¯®°³²±´µ ﴾ [ [النساء: ٦٥ . ﴿ ]\^_ba`hgfed c ﴾ [ [المائدة: ٤٨ . ﴿ ¸ÂÁÀ¿¾½¼»º¹ ﴾ [ [النساء: ١٠٥ . ﴿ «ª¬¯®°³²±´¸¶µ¹ ½¼»º ﴾ [ [المائدة: ٤٩ . ﴿ |{zyxwvut ﴾ [ [المائدة: ٤٤ . ﴿ ÁÀ¿¾½¼»º¹ ﴾ [ [المائدة: ٤٥ . ﴿ MLKJIHGFE ﴾ [ [المائدة: ٤٧ . والثانية: تتعلق بالمنازعات التي تنشأ بين غير المسلمين، ومنها قوله تعالى: ﴿ lkjonmqprstu﴾ [ [المائدة: ٤٨ ،﴿ ZYXWVUTSRQ ﴾ [ [المائدة: ٤٤ ،﴿ MLKJIHGFEDCBA@ ON﴾ [ [المائدة: ٤٣ ، ﴿ =CBA@?> ﴾..[ [المائدة: ٤٧ ، ﴿ <=?>﴾ [ [الكافرون: ٦ . وبمقارنة هاتين الطائفتين من الآيات يمكننا أن نقرر أنها تنص صراحة على أنه فيما بين المسلمين يطبق شرع الإسلام، وبالنسبة لغير المسلمين تطبق قواعد شرائعهم. ٢ أن قوله ژ : « أمرنا أن نتركهم وما يدينون » ، وقوله تعالى: ﴿ <= ?>﴾ [ [الكافرون: ٦ يؤكدان صراحة أن الذي يطبق على غير المسلم بخصوص أمورهم الدينية وما دانوا به وهو الظاهر في مسائل الأحوال الشخصية وبعض مسائل المعاملات كالخمر والخنزير هو قواعد دينهم. الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ٣ أن العدل هو أساس أي حكم قضائي، لقوله تعالى: ﴿ ³² ´  ¸¶µ ¹ ﴾ [ [النساء: ٥٨ ، وليس من العدل أن نجبرهم بخصوص المسائل آنفة ا لذكر على أن نطبق عليهم قواعد غير تلك التي يقررها دينهم.   ٤ إن تطبيق شريعة غير المسلمين على المنازعات الخاصة بهم تم منذ العهد النبوي وبواسطة النبي محمد ژ . وهو ما نبحثه ا لآن.  ٢ تطبيق القاضي المسلم لقانون أجنبي (لشريعة غير إسلامية) ثار منذ عهد النبي ژ: ذلك أنه لما قدم رسول الله ژ المدينة حكمته اليهود ُ في رجل وامرأة زنيا بعد الإحصان وقالوا: إن عمل فيهما بعملكم وهو التحميم والإعلان ًَِ ِِ به والطواف به على دابة مستقبلا ذن َ بها فاتبعوه فإنه ملك، وإن ْ حكم ُ بالرجم فهو نبي فاحذروه على ما بأيديكم أن يسلبكموه. فأتوه بهما فقال لهم ا لنبي ژ : » « يا معشر يهود اخرجوا إلي علماءكم فأخرجوا له عبد الله بن صوريا وقالوا: هذا أعلم من بقي بالتوراة فخلا َ به النبي ژ فقال له: يا ابن » صوريا، أنشدك بالله وأذكرك بأيامه في بني إسرائيل، هل تعلم أن الله قد «؟ حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة ، فقال: اللهم نعم، والله يا أبا القاسم إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. فأمر ِ رسول الله ژ برجمهما فرجما. يقول ابن عمر: فرأيت الرجل يجافي على ُ المرأة يقيها ا لحجارة. يقول تعالى بخصوص هذه ا لحادثة: ﴿ &%$#"! ' +*)( :9 8 7 6 5 43 2 1 0 / . -, ٩٨ GFEDCBA@ ❁ >=<; TSRQ ❁ ON MLK J IH ` _ ^ ] \ [ Z Y X WV U mlkjihgfed cba |{zyxwvutsrqpon﴾ [المائدة: ٤٢ - [٤٤ . ً ا على تطبيق القاضي المسلم  وتعد هذه الحادثة في رأينا مثالا حي ٍ (بل أعلى قاض في الإسلام: رسول الله ژ ( لشريعة غير شريعة الإسلام، أو  بلغة العصر ا لحديث لقانون أجنبي في نزاع ذي طابع دولي (١) . يقول ابن العربي بخصوص: كيف أنفذ ا لنبي ژ الحكم بينهم؟ اختلف في ذلك جواب العلماء على ثلاثة أقوال: » الأول أنه حكم بينهم بحكم الإسلام، وأن أهل الكتاب من زنى منهم وقد تزوج عليه الرجم، فيحكم عليه به الإمام، ولا يشترط الإسلام في الإحصان؛ قاله ا لشافعي. الثاني حكم النبي ‰ عليهم بشريعة موسى ‰ وشهادة اليهود، إذ شرع من قبلنا شرع لنا، فليزم العمل بها حتى يقوم الدليل على تركها. وقد نا ذلك في أصول الفقه، وفيما تقدم من قولنا، وإنه الصحيح من المذهب  بي الحق في الدليل حسبما تقدم؛ قاله عيسى بن القاسم. (١) أطفيش: السيرة الجامعة من المعجزات اللامعة ص، ١٧٦ . انظر أيض ً ا موسوعة آثار الإمام ، جابر بن زيد الفقهية، ج ٢، ص ١٠١١ ؛ ابن عمر: حاشية الترتيب للوارجلاني، ج ٥ ص ٦٠ - .٦١ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي الثالث إنما حكم النبي ژ بينهم؛ لأن الحدود لم تكن نزلت، ولا .« يحكم الحاكم اليوم بحكم التوراة؛ قاله في كتاب محمد وقد رجح ابن العربي واختار القول الثاني، بتقريره. أما قول الشافعي فلا يصح؛ فإن اليهود جاؤوا إلى ا لنبي ژ باختيارهم، » وسألوه عن أمرهم، ففي هذا يكون النظر. وقد قال الله 4 مخبرا عن الحقيقة ً فيه: ﴿ KJIHGFEDCBA@ ﴾ [ [المائدة: ٤٣ ، وأخبر أنهم جاؤوا من قبل أنفسهم، فقال: ﴿ &' ﴾ . ثم  خيره فقال: ﴿ ,+*)( ﴾ ، ثم قال له: ﴿ 765 98 ﴾ . والقسط هو العدل، وذلك حكم الإسلام، وحكم الإسلام شهود منا  عدول؛ إذ ليس في الكفار عدل، كما تقدم. وإنما أراد النبي ژ إقامة الحجة عليهم وفضيحة اليهود حسبما شرحنا؛ وذلك بين من سياق الآية والحديث. ولو نظر إلى الحكم بدين الإسلام لما أرسل إلى ابن صوريا، ولكنه اجتمعت للنبي ژ الوجوه فيه من قبول التحكيم وإنفاذه عليهم بحكم التوراة، وهي الحق « حتى ينسخ، وبشهادة اليهود، وذلك دين قبل أن يرفع بالعدول منا(١) . ونحن نؤيد الرأي الثاني الذي يرى أن ذلك يعد تطبيق ً ا لشريعة ُ اليهود؛ (أي: قانون ً ا أجنبيا) بواسطة القاضي المسلم. وحجتنا الأساسية في ذلك هي ما روي بخصوص موقف ا لنبي ژ من اليهود حينما عرضوا (١) ابن العربي: أحكام القرآن، ج ٢، ص ٦٢٣ -.٦٢٤ ١٠٠ عليه هذه المسألة. ففي إحدي الروايات أنه قال لهم: ما تجدون في »  «؟ التوراة في شأن ا لرجم(١) . ،« يا معشر يهود أخرجوا إلي علماءكم » : وفي رواية أخرى أنه قال لهم  فأخرجوا له عبد الله بن صوريا وقالوا: هذا أعلم من بقي بالتوراة؛ فخلا به  النبي ژ فقال له: » يا ابن صوريا أنشدك الله وأذكرك بأيامه في بني إسرائيل،  «؟ هل تعلم أن الله قد حكم فيمن زنا بعد إحصانه بالرجم في ا لتوراة فقال: اللهم نعم(٢) ، فأمر رسول الله ژ برجمهما. وما فعله النبي ژ هو ذات ما يفعله أي قاض حاليا في المسائل ذات  العنصر الأجنبي: والمتمثل في ضرورة إثبات القانون الأجنبي واجب التطبيق، لأنه غريب عن شريعته فلا يعلمه. يضاف إلى ذلك أن القول بأن ذلك يعتبر تطبيق ً ا للشريعة ذاتها غير مقبول لأن النبي ژ وهو أول العالمين بالشريعة الإسلامية بين المسلمين ليس في حاجة لأن يسأل اليهود عن الحكم واجب التطبيق!! اللهم إلا إذا اعتبرنا سؤاله لليهود تطبيق للشريعة ً أي: أن الشريعة أحالت إلى شريعة اليهود ؛« إسناد » الإسلامية أخذا بقاعدة وهذا هو أسلوب قاعدة الإسناد في القانون الدولي الخاص لتحديد القواعد القانونية واجبة ا لتطبيق(٣) . (١) ابن عمر: حاشية الترتيب للوارجلاني ج ٥، ص ٦٠ ؛ موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد . الفقهية، ج ٢، ص ١٠١١(٢) . أطفيش: السيرة الجامعة من المعجزات اللامعة، ص ١٧٦(٣) جاء في حاشية الترتيب للوارجلاني: قال: وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب الحد على الكافر إذا زنا وهو قول »الجمهور، وفيه خلاف عند الشافعي، وقد ذهل ابن عبد الحق فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم الإسلام، ورد عليه: فإن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك، ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين الذين رجما كانا قد أحصنا كما تقدم نقله. = الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي يؤيد ما قلناه أيضا أن اليهود أرادوا بمجيئهم إلى النبي ژ ليحكم ً في المسألة الهروب من الحكم واجب التطبيق في شريعتهم، آملين أن يصدر النبي ژ حكما أخف. فكان حكم التوراة، وهو ما أكده قوله ً تعالى في الآيات السابقة: ﴿ FEDCBA@ ﴾[ [المائدة: ٤٣ . وهو ذات ما عناه رأي في الفقه الإباضي عند تفسيره لتلك ا لآية(١) . كذلك بخصوص قوله ژ : «؟ ما تجدون في التوراة في شأن ا لرجم » ، يقول الإمام ا لسالمي: وهذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم وإنما هو لإلزامهم » = وقال المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام، وأجابوا عن حديث الباب بأنه ژ إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء وإنما من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن قالوا: وكان ذلك أول دخول ا لنبي ژ المدينة وكان مأمورا باتباع حكم ً التوراة والعمل بها حتى ينسخ ذلك في شرعه فرجم اليهوديين على ذلك الحكم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ !" &%$# ' *)( ,+ -76543210/. ﴾ [ [النساء: ١٥ . ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن.. إلخ. فأطال النزاع بين مالك وغيره في اشتراط الذمة وعدمها، والإحصان وغيره، والإسلام وعدمه أقول: والجواب المتقدم في رجمه ژ اليهوديين متعين لقول أبي إسحاق في شروط الرجم بأن يكون بالغ ً ا عاقلا ً .«... ابن عمر: حاشية الترتيب للوارجلاني، ج ٥، ص ٦٥ -.٦٦ (١) يقول صاحب ذلك ا لرأي: ﴿ FEDCBA@﴾ تنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع، وإنما طلبوا به ما يكون أهون عليهم، وإن لم يكن حكم الله في زعمهم. ﴿ ONMLKJIHG ﴾ . . ١٤١٨ ه ١٩٩٨ م، ص ٣١٥ ، الكندي: التفسير الميسر للقرآن الكريم، ج ١ ١٠٢ ما يعتقدونه في كتابهم الموافق لحكم الإسلام، إقامة للحجة عليهم وإظهارا ً « لما كتموه وبدلوه من حكم التوراة فأرادوا تعطيل نصها(١) . يشترطون الإسلام وأنه شرط » ومن المعلوم أن المالكية ومعظم الحنفية للإحصان الموجب للرجم، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ورد قوله بأن الشافعي وأحمد لا يشترطون ذلك، ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين .« اللذين زنيا كانا قد أحصنا ويضيف الصنعاني بأن من اشترط الإسلام رد عن الحديث هذا بأنه ژ إنما: رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء وإنما هو من » باب تنفيذ الحكم عليهما بما في كتابهما فإن في التوراة الرجم على « المحصن وعلى غيره(٢) . ٣ موقف قانون الأحوال الشخصية في سلطنة ع ُ مان: تنص المادة ٢٨٢ من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان على أن: ُ تسري على الأحوال الشخصية لغير المسلمين الأحكام الخاصة بهم ما » .« لم يطلبوا تطبيق نصوص هذا ا لقانون ولنا على هذا النص الملاحظات ا لآتية: أولا ً: أن النص يفترض لتطبيقه من حيث أشخاصه أن يكون أطراف ولم « لغير المسلمين » : العلاقة كلهم غير مسلمين، إذ استخدم النص عبارة .« إذا كان أحد الأطراف من غير ا لمسلمين » : يستخدم عبارة (١) . السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج ٣، ص ٢٨٧(٢) الصنعاني: سبل السلام، ج ٤، ص ٢٤ -.٢٥ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ثانيا : أن النص يطبق فقط من حيث موضوعه على مسائل الأحوال ً الشخصية من زواج وطلاق وحضانة ونسب وغيرها، وبالتالي فلا ينطبق  على غيرها من المسائل ولو كان كل أو بعض أطراف العلاقة غير مسلمين. ثالث ً ا: أن القانون واجب التطبيق تحكمه القاعدة ا لآتية: .« ضرورة أن يطبق القاضي الأحكام الخاصة بغير ا لمسلمين » في المضارع، مما يدل على أن « تسري » ذلك أن القانون استخدم كلمة شرائع غير المسلمين هي واجبة التطبيق دون طلب، وأن عدم تطبيقها هو الذي يفترض هذا ا لطلب. رابع ً ا: أنه يرد على تلك القاعدة استثناء، وهو: .« تطبيق قانون الأحوال الشخصية ا لعماني إذا طلب غير المسلمين ذلك » ُ ومعنى ذلك، في رأينا أنه: ١ بدون طلب من كل أطراف العلاقة: لا يجوز للقاضي أن يطبق قانون الأحوال الشخصية العماني. بعبارة أخرى: لا يجوز للقاضي من تلقاء ُ نفسه أن يطبق ذلك القانون، وإنما الأمر رهن بإرادة غير المسلمين الأطراف في النزاع المطروح أمامه. ٢ كذلك فإنه إذا سكت أطراف تلك العلاقة عن مثل هذا الطلب، فإن القانون واجب التطبيق هو الأحكام الخاصة بغير المسلمين؛ لأن النص سالف الإشارة إليه يطبق في صدره تلقائيا ودون طلب ُ أما في عجزه فيشترط ،« يسري » وهو ما يدل عليه الفعل المضارع لتطبيقه طلب غير المسلمين تطبيق أحكام القانون العماني للأحوال ُ الشخصية. ١٠٤ خامس ً ا: أن النص سالف الإشارة إليه يبين أن المقنن في سلطنة ع ُ مان قد ساير ا تجاهين: الاتجاه الأول : الأخذ بما تراه الغالبية الساحقة من فقهاء المسلمين من ترك مسائل الأحوال الشخصية لشرائع غير المسلمين بالنسبة للمنازعات التي تثور بينهم. الاتجاه الثاني : تبني ما تقرره أحكام القانون الدولي الخاص المعاصر وكذلك تشريعات وقوانين الدول من ترك تلك المسائل للأحكام الدينية في شرائع غير ا لمسلمين. سادسا : ،« الأساس القانوني » أن المقنن العماني يكون بذلك قد اتفق مع ً ُ Ratio Legis الذي أخذ به القانون الدولي الخاص والنظم القانونية المقارنة من عدم إلزام أصحاب الديانات في مسائل الأحوال الشخصية إلا بما تقرره قواعدهم الدينية وبالتالي يكون جائز ً ا من الناحية القانونية عدم تطبيق تلك القواعد، وتطبيق قواعد قانون دولة القاضي، إذا هم تخل ّ و عن قواعدهم الدينية، وطلبوا تطبيق قواعد ذلك ا لقانون. ٤ رأينا الخاص بشأن تطبيق شرائع غير ا لمسلمين: يذهب رأي إلى تكييف تطبيق شرائع غير المسلمين (في الأحوال التي يبيح فيها الإسلام ذلك) إلى أن ذلك هو تطبيق للشريعة الإسلامية ذاتها وليس تطبيق ً ا لقانون أجنبي. وهكذا يقرر صاحب هذا ا لرأي: الفقهاء المسلمون عالجوا قضايا الذميين والمستأمنين، التي يختلفون » فيها مع المسلمين، بوضع قواعد موضوعية مستمدة من الشريعة الإسلامية تحكم هذه القضايا، ولم يضعوا لها قواعد إسناد تحيل إلى قانون غير .« الشريعة ا لإسلامية الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي لا تعترف بأي قانون » والسبب في ذلك يرجع إلى أن الشريعة الإسلامية آخر غير ما جاءت به من أحكام، ولا تقر بمزاحمة أي قانون لها لأنها شريعة إل ٰ وحتى لو تركت لهم الحكم وفق .« هية عامة ً ا لشرائعهم فهذا ليس تطبيق ً ا لقانون آخر، وإنما هو تطبيق للشرع الإسلامي ذاته الذي أباح ذلك. في هذا أما قوله: إنهم بالذمة التزموا أحكام الإسلام فنعم. » : المعنى يقول الكاساني « لكن جواز أنكحتهم بغير شهود من أحكام ا لإسلام(١) . ونحن مع احترامنا لهذا الرأي ووجاهة حجته نعتقد أنه في هذه الحالة هناك تطبيق لقانون أجنبي والقول بأن ذلك تطبيق للشريعة الإسلامية علة .« لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان » لأنه من أحكام الإسلام ذلك أن القاضي في أي بلد يلتزم بتطبيق أحكام قانون دولته. لكن إذن هذا القانون الأخير بالرجوع إلى قانون آخر يعد بما لا يدع مجالا ً للشك تطبيق ً ا لأحكام هذا القانون الأخير. دليل ذلك: أن القاضي المسلم ملتزم باعتماد ما يقرر هذا القانون الأخير، ولو تعارض مع أحكام شريعة المسلمين،  فكيف يمكن القول في هذه ا لحالة إن هذا تطبيق للقواعد ا لإسلامية!! بعبارة أخرى، يجب التفرقة بين السماح بتطبيق شريعة أو قانون آخر، وتطبيقه فعلا ً : فالإذن أو السماح بالتطبيق ضروري لتحديد القواعد واجبة التطبيق، أما التطبيق ذاته فهو من حيث الموضوع تطبيق لقانون آخر(٢) ، فهذا السماح أو الإذن شيء، وتطبيق قواعد القانون الأجنبي شيء آخر. (١) راجع الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٢، ص ٣١١ ، د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ص ٥٩٣ - ٥٩٤ . انظر أيض ً ا المستشار علي علي منصور: نظام التجريم والعقاب في الإسلام، المرجع السابق، ص ٣٧ ؛ د. فايز حسين: الشريعة . والقانون في العصر العثماني والعلاقة بنظام الملل، المرجع السابق، ص ١٣(٢) انظر أيض ً ا، لتأييد ما قلناه، ما سبق ذكره تحت عنوان: الشريعة غير الإسلامية) ثار منذ عهد ا لنبي ژ ) « تطبيق القاضي المسلم لقانون أجنبي » . ١٠٦ ٥ رأينا الخاص بشأن تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على المنازعات ذات الطابع ا لدولي: الواقع أن الضوابط الحاكمة لتحديد الحلول واجبة التطبيق على مسائل القانون الدولي الخاص في الإسلام يحكمها: عنصر مكاني، وعنصر شخصي، وعنصر عملي، وعنصر قاعدي. أولا ً العنصر المكاني: اختلاف الديار (دار الإسلام ودور غير ا لمسلمين):  فإلى جانب تغير الزمان، وتغير العادات، وتغير الأحوال كأسباب ثلاثة لتغير الفتوى، فإن السبب الرابع هو تغير المكان: فبناء على اختلاف ماهية كل من دار الإسلام وغيرها فقد أسس الفقهاء أحكاما يرتبط تنفيذها بالدار ً التي تقام فيه تلك الأحكام، فتمايزوا في الحكم في المسألة الواحدة بناء على المكان الذي يقام فيه هذا الحكم، وأبواب الفقه مليئة بالشواهد على ذلك، تجده في القصاص والدية والكفارات والحدود والميراث، والوصايا، والنكاح، وكذا العقود ا لفاسدة(١) . القاعدة « ماهية وذاتية » ويلعب اختلاف الديار بالتالي دورا في تحديد ً الشرعية أو القانونية واجبة التطبيق، ويسري ذلك خصوصا في حالتين: ً خارج دار الإسلام، كعقار أو منقول مثلا « الشيء » وجود ً . المسلم في ديار غير المسلمين، أو وجود الشخص « الشخص » وجود غير المسلم في دار ا لإسلام. ثانيا العنصر الشخصي: اختلاف ا لدين: ً إذ لما كان الإسلام دين ً ا سماويا، فبالتالي تستمد قواعده من ذلك الدين، (١) دار الإفتاء المصرية: ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل، القاهرة، ١٤٣٤ ه ، ص ٤٢ -.٤٣ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي والتي قد تختلف عن تلك المطبقة في الأديان الأخرى. وهو ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ nmlkj ﴾ [ [المائدة: ٤٨ . ومن هنا تبزغ مسألة تنازع القواعد الشرعية أو القانونية التي تحكم ذات المسألة وهذا هو جوهر القانون الدولي ا لخاص. وللتدليل على ما قلناه، واستناد ً ا إلى مذهب الحنفية، فإن الاقتراض هذه » : بالفائدة من البنوك في بلاد غير المسلمين جائز لا حرمة فيه، لأن الديار ليست محلا لإقامة المسلم فيها، ولأن القروض إنما هي برضا أنفسهم، ولأن ذلك فيه مصلحة للمسلمين، لاندماجهم في مجتمعاتهم وعدم  الانعزال عنها مما يحفظ عليهم كيانهم ومصالحهم ويمكنهم من الدعوة إلى « صحيح الدين من غير صدام أو نزاع مفتعل(١) .  ثالث ً ا العنصر القاعدي: عدم تعارض الحل واجب التطبيق مع قواعد النظام العام ا لإسلامي: فقد سبق القول إن قواعد النظام العام الإسلامي لا يجوز الخروج عليها أبد ً ا وهو ما تأخذ به كل النظم القانونية المعاصرة وتؤكده قواعد القانون الدولي الخاص لأنها قواعد تقع في أخص جذوره وبدونها ينهار الصرح أو البناء. وهو ما أكدته المحكمة العليا في سلطنة عمان بقولها: ُ إن اتفاق ا لمطلق مع مطلقته البائنة منه ببينونة كبرى على الرجوع إلى » العشرة الزوجية أمر باطل، ولا يجوز شرع ً ا، وعلى المحكمة التعرض له من « تلقاء نفسها، لأنه من النظام ا لعام(٢) . (١) . دار الإفتاء المصرية: سؤالات الأقليات، المرجع السابق، ص ٢٧٦(٢) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ . وحتى ٢٠١٠ م الدوائر المدنية، سلطنة عمان، المحكمة العليا المكتب الفني، ص ٤٢٢ ُ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٠٨ وقد أكد على ذلك أيضا المادة ٢٨ من قانون المعاملات المدنية لعام ً ٢٠١٣ م في سلطنة عمان، بقولها: ُ لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت » هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في سلطنة .« عمان ُ رابع ً ا العنصر العملي: إمكانية تطبيق قواعد القوانين الوضعية في بعض ا لأحوال ما دامت تتفق مع الشريعة ا لإسلامية: هذه الاعتبارات العملية لا تخفى على أحد: مثل وجود كل أطراف العلاقة من المسلمين خارج دار الإسلام، أو وجود الشيء (كعقار أو منقول) أو إبرام عقد، في دولة غير إسلامية. لذلك تجيز دار الإفتاء ا لمصرية: التحاكم إلى القوانين الوضعية سواء كانت دولية أو محلية شريطة ألا » « تتعارض مع الشريعة الإسلامية وثوابتها ومقاصدها(١) . ٍ غير خاف على كل ذي لب أن العناصر الأربعة السابقة قابلة للتطبيق على أي مذهب إسلامي، بما في ذلك المذهب ا لإباضي. (١) ، دار الإفتاء المصرية: موسوعة الفتاوى المؤصلة، القاهرة، ١٤٣٤ ه ٢٠١٣ م، ج ٥ . ص ٢١٧ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ™HGôdG åëѪdG äÉYRÉæe »a IQOÉ°üdG ΩÉμMC’G ò«ØæJ »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a »dhO ™HÉW äGP من البدهي القول إن أي نزاع يعرض على القاضي، ينتهي عادة بحكم فاصل وحاسم للنزاع. وتقتضي دراسة تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي أن نشير إلى: ماهية الحكم في ا لدعوى. تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي الإباضي في نزاع ذي طابع دولي. تنفيذ الأحكام القضائية ا لأجنبية. :iƒYódG »a ºμëdG á«gÉe (CG يشكل الحكم النقطة النهائية لكافة مراحل إجراءات الدعوى، المكتوبة والشفوية. والحكم هو الذي يفصل في النزاع المطروح أمام المحكمة، ويكون ذلك بعد مداولات بين قضاة المحكمة إن كانوا أكثر من واحد، وإن كانت المحكمة مشكلة من قاض فرد، فهو الذي يصدر الحكم بناء على ما استخلصه من أوراق القضية وما تداوله الخصوم أمامه. يقول ا لرستاقي: الأحكام فريضة من فرائض الله اللازمة، وشريعة من شرائع الإسلام » « الواجبة (١) . (١) . الرستاقي: منهج الطالبين، ج ٥، ص ٣٠٥ = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١١٠  وإصدار حكم من القاضي تم ذكره في العديد من الآيات القرآنية. يقول تعالى:  ﴿ «ª© ¬¯® ° ³²± ´¶µ ¸ ¹ ﴾ [ [النساء: ٥٨ . ﴿ ¬ ¯® ° ´³²± ¶µ º¹¸ À¿¾½¼» ﴾ [ [النساء: ٦٥ . ﴿ &%$#" ' ,+*)( /.﴾ [ [النساء: ١٣٥ . ﴿ «ª ¬¯® ° ³²± ﴾ [ [المائدة: ٤٩ . وبخصوص معنى الأديان والأحكام، يقول ا لخليلي: إن الأديان في الأصل أحكام، والأحكام أديان، لكن غلب الفقهاء » والمتكلمون فيما كان من أنواع العبادة والفروض الواجبة لله تعالى، تسميته بالأديان، وفيما كان فيه من الخصومة للخلق غالبا فيه والتراجع فيه إلى ً أحكام الدعاوى بينهم تسميته بالأحكام اصطلاحا فقهيا، ووضعا عرفيا، ًً مناسبا للمحل في كلا الوجهين، وكما قيل: أنه لا مشاحة في المصطلحات ً « جزى الله عنا علماء الأمة ما هم له من الخير أهل(١) . والحكم في القضايا ذات الطابع الأجنبي تحتم على القاضي كالحكم في قضايا المسلمين أن يحكم بالعدل. = والذي ينبغي للحكام أن يشهدوا العدول على أحكامهم التي » : ويقول الشيخ أبو زكريا حكموا بها للناس من الفرائض والأموال ونحو هذا في أيام جواز ذلك لهم، ويؤخذ بذلك . الشيخ أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج ٢، ص ٢٥٧ .« بعد زوالهم (١) المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ١، ص ٢١٦ -.٢١٧ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي تعمد » لذلك أكد الفقه الإباضي بخصوص ضمان الحاكم أنه إن ويضيف « حكما بالجور كفر، وضمن عند الله، لا في الحكم، كشاهد الزور ً أمرا خاصا بالحكم بخصوص غير ا لمسلمين: ً وإن تعمد حكما بعبيد، أو أطفال، أو مجانين، أو نساء، أو مشركين، » ً « ضمن إن علم، وإلا فلا(١) .  :»dhO ™HÉW …P ´Gõf »a »°VÉHE’G »°VÉ≤dG øY QOÉ°üdG ºμëdG ò«ØæJ (Ü   عند الإباضية، القاعدة هي أن: « الحكم ملزم والفتيا غير ملزمة »(٢) . وما هو ملزم يجب، بالتالي، تنفيذه واحترامه. لذلك أكد الفقه الإباضي أنه: لا بد من تنفيذ الأحكام من رجل تأهل لذلك، وذلك الرجل هو الإمام » « العادل أو قاضيه(٣) . (١) الشيخ عبد العزيز الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، وزارة التراث والثقافة، سلطنة . عمان، ص ١٧٣ ُ (٢) ومعنى القاعدة: أن حكم القاضي ملزم للمتداعين؛ بمعنى: أنه يمضي عليهما ويجب في حقهما ُ الالتزام به ولا يجوز نقضه لا من القاضي ولا من غيره إلا إذا خالف نصا صحيحا وصريحا، ًً أما إذا خالف اجتهاد أحد المجتهدين فلا يجوز نقضه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. ُ أما الفتوى فتتغير بحسب النص الذي بنيت عليه وبحسب تغير الأعراف والعوائد والأحوال ُ وقرائن ا لأحوال. ومن ثم فصل العلماء بين سلطة القاضي وبين سلطة المفتي فقالوا: المفتي لا يقضي، والسبب أن المفتي قد يغير الفتوى بحسب تغير الأحوال والظروف وأما القضاء إذا أبرم فإنه لا يجوز تغييره إذا لم يصادم نصا ولا إجماع ً ا وإلا سقطت هيبة ا لقضاء. معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٤٩٠ -.٤٩١ (٣) . الشيخ سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ج ٢، ص ٢٠٣ ١١٢  بل جاء في كتاب الأحداث والصفات لأبي المؤثر أن ا لإمام: « إذا ضعف عن إعطاء الحقوق وتنفيذ الأحكام فقد زالت إمامته »(١) . والحكام والأئمة تنفذ الأحكام بكتبهم ورسائلهم إذا » : ويقول ابن بركة سكن القلب إلى صدق الخبر، وعلم الدلائل بالخط والختم والمخاطبة، والرسول والثقة إذا اجتمعت للمخاطبة هذه الدلالة عمل بما في الكتاب، وأقام ذلك مقام الصحة، فقد جاز أن يعمل عامل الإمام بكتاب بعد أن كان مفترض الطاعة، ووجوب فرض الطاعة للثاني، وصارت طاعة الأول محرمة بغير علم « حاسة النظر، وشهادة البينة العادلة، ومثل هذا كثير لو أردنا ذكره(٢) . « لا ينقض حكم الحاكم بحكم آخر » : كذلك فالمستقر عند الإباضية أنه(٣) . وكل حاكم حكم بحكم لم يكن لحاكم » : لذلك جاء في بيان الشرع غيره أن ينقضه، إلا أن يجتمع العلماء أنه خطأ أو يراه الحاكم الذي بعده أنه « ن(٤) جور بي .   ومعنى ذلك أن الإباضية عرفوا أمرين: الأول أن الحكم يحوز قوة الأمر المقضي به، فلا يجوز بالتالي تغييره. وهذه هي مسألة حجية الأحكام المعروفة في الفقه القانوني باسم Res judicata. والثاني أن الحكم إن كان قابلا ً للطعن عليه بالاستئناف أو أمام محكمة عليا (كمحكمة النقض أو التمييز) فإنه يجوز نقضه إذا تبين أن به .« جور بين » (١) . السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، ج ١، ص ٥٧ ُ (٢) . ابن بركة: كتاب التعارف، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٩٨٤ م، ص ٢٦ ُ (٣) د. هلال بن محمد: القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرا وتطبيق ً ا، مركز الغندور، القاهرة، ً ٢٠٠٩ م، ص ٨٨ -.٩٤ (٤) . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٨ ، ص ٢٢ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ولا شك أن ذلك يرجع إلى لزوم الحكم وكذلك كقاعدة ضرورة تنفيذه(١) . ويسري ما قلناه آنف ً ا على أي حكم، بما في ذلك بداهة الأحكام التي تحتوي على عنصر أجنبي. وهو ما أكده الإمام ا لسالمي: عن القاضي إذا جاءه المدعي بغير نوطيس » : وهكذا بخصوص سؤال من النصارى لا يحكم عليه ولا يسمع دعواه والنواطيس لا يعطيه النصراني إلا بجعل، فهل يسعه أن يقول لا أحكم بينكم بلا نوطيس، وسرهات .«؟ نوطيس من النصراني، أم لا يجوز له ذلك  يقول ا لسالمي: إذا كان القاضي قادرا على إنفاذ الحكم بغير نوطيس فلا يحل له أن » ً يوقف الحكم على النوطيس، فإن فعل فهو شر القضاة الثلاثة والعياذ بالله، ويكون شريك ً ا للنصارى في ذلك الجعل، لأنه قد أعانهم على أخذه إن لم يتب يحشر معهم غد ً ا، وإن كان لا يقدر على إنفاذ الحكم إلا بذلك فلا أقوى على تخطئته، وما أرى ذلك النوطيس إلا بمنزلة الإذن من الجبار للقاضي، والخلاف في القضاء عن أمر الجبابرة مشهور، والصحيح المعمول به الجواز كي لا تتعطل الأحكام كلها بالعجز عن بعضها، ولئن يذكر الحكم الشرعي في البلاد أحب إلي من إهماله بالكلية، على أن طالب الحق يجد السبيل إلى أخذ حقه بحكم الله تعالى، ولا يبالي بالجعل الذي أخذ على النوطيس والأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، وينبغي للقاضي أن يتحرز في أمره فإذا أتاه آت بدون نوطيس ألان له القول وأظهر له العذر (١) واعلم أن القاضي من حيث أنه قاض إنما له إلزام الحكم، وأما نفوذه فقد » : يقول أطفيش أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٣ ، ص ١٢ .« يتعذر عليه -.١٣ ١١٤ وبين له أنه لا يستطيع الحكم دون نوطيس، وأنه لو استطاع لفعل حتى  « يكون ذلك أطيب لنفس الشاكي ويعلم عذره (١) . لذلك وكما سبق القول فإن الفتوى، حتى ولو تعلقت بنزاع يحتوي على عنصر أجنبي لا يجبر على تنفيذها، لأنها بطبيعتها غير ملزمة. إذا » ، وهكذا جاء في السير الكبير أن المسلم المستأمن في أهل الحرب  غصب مالا ً من حربي ثم أسلم الحربي، ووجد ماله قائما في يد المسلم، ً فإن القاضي لا يجبره على الرد في الحكم، ولكن يفتيه بذلك فيما بينه ُ وبين الله تعالى، ويقول: اتق الله تعالى ورد ما أخذت. ُ لأن مال الحربي هناك محل التملك بالقهر حين أخذه المسلم، لكن كان عليه التحرز عن الغدر للأمان الذي بينه وبينهم، فإنما غدر بأمان نفسه خاصة، فلهذا يأمره بالرد على سبيل الفتوى، ولا يجبره عليه في « الحكم(٢) . :á«ÑæLC’G á«FÉ°†≤dG ΩÉμMC’G ò«ØæJ (ê يمكن للقاضي أن ينفذ أحكاما لم يصدرها هو، وإنما أصدرها ً قاض آخر. وقد بحث الفقه الإباضي هذه المسألة، في رأينا، على مستويين، فإذا انتهينا من دراستهما، فحقيق بنا أن نشير إلى موقف دار الإفتاء المصرية من تنفيذ الأحكام الأجنبية الخاصة بمسائل الأحوال ا لشخصية: (١) السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، ج ٤، ص ٣٣٤ -.٣٣٥ (٢) شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج ٥، ص ١٨٨٥ -.١٨٨٦ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي   ١ تنفيذ الأحكام الصادرة من قاض آخر داخل ذات ا لبلد:  بحث الفقه الإباضي هذه المسألة على مستويات أربعة: أولا ً حالة صدور حكمين بخصوص ذات المسألة لا يعرف أيهما سبق الآخر وكان الحكمان صحيحين: في هذه الحالة يبدو من كتابات الفقه الإباضي أن العبرة هي بالحكم الصادر من جهة أعلى؛ وهكذا قيل: وإذا صح حكمان في شيء واحد من وال وقاض أنفذ حكم القاضي، »  وبطل حكم الوالي، وكذلك إن صح حكم من القاضي خلافه، وحكم بخلافه من الإمام، أنفذ حكم الإمام وبطل حكم القاضي، وحكم بذلك محمد بن « محبوب أجاز حكم عبد الله بن حميد، وأبطل حكم موسى بن علي(١) .  وتفسير ذلك معنا، وكذلك عرفنا أنه إذا صح الحكمان » : قال غيره كلاهما، ولم يصح أيهما كان قبل صاحبه، فهو كما قال، وأما إذا صح حكم الوالي قبل حكم القاضي ثبت حكم الوالي إلا أن يكون باطلا ً مجتمعا على ً باطله وكذا حكم القاضي وحكم الإمام إذا صحا جميعا في شيء واحد ًّ مختلفين، ولم يصح أيهما حكم به قبل الآخر، فإن حكم الإمام أولى من حكم القاضي والوالي في ذلك. (١) حينما عرضت المسألة على الإمام ابن محبوب، كتب إلى الإمام ا لصلت بن مالك: فرأيت أن حكم الإمام عبد الملك بن حميد بيض الله وجهه أولى بالإنفاذ لأنه إمام عدل، وإمام العدل عندنا أولى بإنفاذ حكمه ورأيه إذا اختلفت الأحكام والآراء منه ومن القاضي فالإمام أولى أن ينفذ ما حكم به إلا أن يستبين للمسلمين أنه جار في حكمه فخالف كتاب الله وسنة ُ رسول الله ژ، أو خالف آثار الصالحين في المجتمع عليها فعند ذلك ينقض حكمه فإذا لم يستبن حكمه في شيء من هذه الأشياء فحكمه مقدم مأخوذ به مؤتم ما حكم به وأبر وهو أجوز من حكم غيره فهذا قولي وجهد رأيي ومبلغ علمي وحكمي فيما بينهم. . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٨ ، ص ١٢٣ ١١٦ وإذا صح حكمان في شيء واحد من وال وقاض، أنفذ حكم القاضي، وإن صح حكم القاضي وصح في ذلك حكم بخلافه من الإمام أنفذ « حكم ا لإمام(١) . ثانيا حالة صدور حكم من قاض مات أو تم عزله: ً  يبدو أن هناك خلاف ً ا بخصوص هذه المسألة في الفقه الإباضي: فثمة رأي يرى البدء من جديد في إجراءات الدعوى من جانب القاضي الجديد، بينما رأي آخر يرى أن على هذا الأخير أن يبني على حكم الأول ما دام الحكم لا يخالف الحق والعدل(٢) . (١) ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٥ ، ص ٢٨٩ . انظر أيض ً ، ا: ابن جعفر: الجامع، ج ٤ ص ١٤٥ - ١٤٧ ؛ السيد مهنا بن خلفان: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ٧، ص ٤٤ ؛ العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٥ ، ص ٢٣٤ ؛ الكندي: بيان الشرع،  ج ٢٨ ، ص ١٢٢ . وبخصوص كتاب من وال إلى وال، انظر الشيخ سالم العبري: فواكه . البستان، ص ٧٨ (٢) وهكذا إجابة على سؤال في ذات المعنى آنف الذكر، يقول ا لحارثي: قال أبو إسحاق: من ثبتت قضيته فحكم في شيء فحكمه نافذ ولا يبطل إلا في أربع »خصال منها: أن يعزل أو يموت أو يخرس أو يجن أو يفسق بعد إقامة البينة وقبوله إياها وقبل إنفاذه باقي ا لحكم. وفي الورد البسام والنيل: وكذلك إن مات الحاكم بعدما شهد عنده شاهدان وهما عدلان عنده فحدث حاكم ليسا عدلين عنده فلا يحكم بينهما وقيل يحكم وإن كانا عدلين عند الشيخ .« الثاني لا عند الأول حكم بهما إلا إن ردهما الأول فلا يحكم بهما الثاني عيسى بن صالح الحارثي: خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج ٤، ص ٢٩٤ -.٢٩٥ وكل حكم حكم به حاكم من يوليه الإمام فحكمه جائز ما لم » : بينما يقول العوتبي يخالف الحق، فكل بينة سمعها حاكم أو حكم دخل فيه ثم مات فلم ينفذ حتى مات أو عزل فأشهد عليه الحاكم المتولي له قبل أن يموت عدولا ً وأسلمه إلى إمام أخذه وبنى عليه، وأما المعزول فلا يقبل قوله بعد العزل إلا أن يقوم مقام شاهد بما حكم به وصح سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج ١٥ ، ص ٢٣٤ ؛ الشيخ .« عنده إذا كان عزله بغير ريبة أبو زكريا: كتاب الإيضاح في الأحكام، ج ٢، ص ٢٥٣ -.٢٥٤ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ثالث ً ا حالة صدور حكم من ا لظلمة: وهذا لا يجوز تنفيذه إلا في حالتين(١) . رابع ً ا حالة طلب الإمام من القاضي تنفيذ حكم صادر عن قاض آخر: يوافق الفقه الإباضي على جواز تنفيذ مثل هذا الحكم، بشرطين: الأول: أن يكون الحكم صحيح ً ا. الثاني: ألا يكون الحكم قد شابه عوار يبطله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية ا لخالق. وكذلك ما يرد إليه من كتب الإمام بيد الرسول إذا » : يقول ابن بركة وجدوا المخاطبة وراء الختم والرسول ثقة عنده، جاز له أن يحكم بذلك بسكون قلبه إلى صحة الرسالة، وغلبة الظن أن الأمر بذلك فيما ذكرنا أن  « مثل هذا يكون علما مع التجويز عليه بخلافه(٢) . ً (١) ليس للمسلمين أن ينفذوا حكم الظلمة بأمرهم فيما عدا الأيتام » يقول الحارثي: إنه في شيء من الأحكام الشرعية سوى » علة ذلك أنه لا يصح للظلمة حكم .« والتزويج فقط أن يزوجوا امرأة لا ولي لها، وأن ينصبوا وكيلا ً الشيخ سعيد الحارثي: نتائج .« ليتيم الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ص ٢٠٣ . راجع أيض ً ا إبراهيم بن قيس: . مختصر الخصال، ص ٣٦١ (٢) . ابن بركة: كتاب التعارف، ص ٥٠ وقد بين هذه المسألة أيض ً سألت العلامة سعيد بن ناصر » : ا الشيخ السمائلي، بقوله الكندي: إذا طلب الإمام من بعض حكامه تنفيذ ح ُ كم ح َ ك َ م َ به بعض حكامه فرأى المطلوب منه التنفيذ أن ذلك الحكم باطل لا يصح أو لم يبن له صوابه ولا خطؤه، هل يصح له تنفيذه طاعة لأمر الإمام أم ليس له ذلك؟، قال: إن الله قرن طاعة أولي الأمر منا بطاعته 8 وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك إلا بالحق وفي الحق، ِ والإمام العدل هو من أولي الأمر فهذا المأمور من قبل الإمام أن ينفذ حكما حكم به ًَ الإمام، فرأى أن ذلك الحكم باطل، فلا يجوز له متابعته في الباطل، وإن اشتبه عليه = ١١٨ ٢ تنفيذ القاضي الإباضي للأحكام ا لأجنبية: الحكم الأجنبي هو الذي يصدر عن قاض غير وطني. فقد أدى تشابك العلاقات بين الأفراد والدول إلى ظهور مشكلة الحكم الأجنبي الذي يصدره قاض في دولة، لكن تنفيذه يتطلب أن يتم في دولة أخرى. ونبحث هذه المسألة في النقاط ا لآتية: أولا ً المسألة في إطار النظم القانونية ا لمعاصرة: بخصوص تنفيذ تلك الأحكام، يوجد عدة اتجاهات في النظم القانونية المعاصرة: الأول: لا يعترف للأحكام الأجنبية بأثر من حيث تنفيذها. وهذا هو المطبق في النظام الأنجلوسكسوني حيث لا يجوز للقاضي تطبيق قانون أجنبي، وإنما يعترف بالحق المكتسب Acquired right في ا لخارج. الثاني: يعترف بإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية، وهنا يمكن اتباع أي من النظم الآتية: إما رفع دعوى جديدة، أو مراقبة الحكم الأجنبي للتأكد من صحته، أو مبدأ المعاملة بالمثل. وتشترط العديد من الدول لتنفيذ الحكم الأجنبي عادة ما يلي(١) : = الحكم فيه فمنزلته هاهنا الوقوف، ويرجع أمر ذلك الحكم إلى إمامه، ويرشد الإمام ويبين ُ له وجه العدل في ذلك الحكم، وما كان مشتبها عليه فليأخذ بيان الحكم فيه من إمامه، ً فإن بان له الحق فيه أمضاه، وإن لم يبن له فيه فلا يسعه الإقدام على الشك، لأن الأحكام أبو عبيد السمائلي: هداية الحكام « لا تبنى إلا على اليقين، وليس الشك في الدين من شيء . إلى منهج الأحكام، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ٢٠١١ ، ص ٢٥٨ ُ (١) انظر هذه الشروط بخصوص القانون المصري، في د. فؤاد رياض، د. سامية راشد: الوسيط في القانون الدولي الخاص، ج ٢، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية، ١٩٨٥ م، ص ٥٠٨ -.٥١٩ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ١١٩ أن محاكم دولة القاضي غير مختصة، وأن المحكمة الأجنبية التي أصدرته كانت مختصة. أن أطراف الدعوى تم تمثيلهم بطريقة صحيحة في الدعوى وتم تكليفهم بالحضور. أن الحكم حاز قوة الأمر المقضي به Res judicata وفق ً ا لقانون المحكمة التي أصدرته. أن الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الدولة  المطلوب منها ا لتنفيذ. أن الحكم لا يخالف النظام العام أو ا لآداب. أخيرا، مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ً ثاني ً ا المسألة في الفقه الإسلامي (كتاب القاضي إلى ا لقاضي): ذكر الإمام الشافعي كل هذه الشروط تقريبا وكذلك علة تنفيذ الحكم ً الصادر عن قاض أجنبي، بقوله: كتاب القاضي كتابان: أحدهما كتاب بثبت، فهذا يستأنف المكتوب » إليه به الحكم والآخر كتاب حكم منه فإذا قبله أشهد على المحكوم له أنه قد ثبت عنده حكم قاضي بلد كذا وكذا فإن كان حكم بحق أنفذه له وإن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه له ولم يثبت له الكتاب، وإن كان حكم له بشيء يراه باطلا ً وهو مما اختلف الناس فيه فإن كان يراه باطلا ً من أنه يخالف كتابا أو سنة أو إجماع ً ا أو قياسا في معنى واحد منها ًُ ً فهذا من الباطل الذي ينبغي له أن يرده، وإن كان مما يحتمله القياس ويحتمل غيره، وقلما يكون هذا أثبته له ولم ينفذه وخلى بينه وبين حكم ١٢٠ الحاكم يتولى منه ما تولى ولا يشركه بأن يكون مبتدئ ً ا للحكم به وهو يراه باطلا ً . ويقبل القاضي كتاب القاضي في حقوق الناس في الأموال والجراح وغيرها ولا يقبلها حتى تثبت إثبات ً ا بين ً ا، والقول في الحدود اللاتي لله 8 واحد من قولين: أحدهما أنه يقبل منها كتاب القاضي، والآخر لا يقبله حتى تكون الشهود يشهدون عنده فإذا قبلها لم يقبلها إلا قاطعة... وإذا كان بلد به قاضيان كبغداد فكتب أحدهما إلى الآخر بما يثبت عنده من البينة لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه، إنما يقبل البينة في البلد الثانية التي « لا يكلف أهلها إتيانه(١) . وقد فصل ابن قاسم العنسي هذه الشروط أكثر بقوله: ويندب للحاكم تنفيذ حكم غيره، فإذا كتب إليه أني قد حكمت بكذا » ندب له تنفيذه سواء وافق اجتهاده أم خالف، نحو أن يكون الأول ممن يحكم بالنكول ثم يكتب إلى من لا يحكم به ولا يشترط في هذه الصورة بقاء الأول ولا بقاء ولايته. وللحاكم أن يتولى الحكم بعد دعوى قد قامت عند حاكم غيره وكملت حتى لم يبق إلا الحكم ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى والشهادة وإنما يكون َ له ذلك بشروط هي: الأول: أن يكون قد كتب إليه بذلك ولا يعتبر ذكر اسم القاضي المكتوب إليه في ا لكتاب. والثاني: أن يكون قد أشهد أنه كتابه. والثالث: أن يكون قد قرأه عليهم. (١) . الأم للشافعي، ج ٦، ص ٢١٨ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي والرابع: أن يكون قد أمرهم بالشهادة، فلا يكفي إشهاده لهم على أنه كتابه وقراءته عليهم، بل لا بد مع ذلك أن يأمرهم بالشهادة وإقامتها في وجه ا لخصم. والخامس: أن يكون قد نسب الخصوم وهو المحكوم عليه والمحكوم له، والحق المحكوم به إلى ما يتميز به نحو أن يقول: قد قامت الشهادة على فلان ابن فلان الفلاني أنه غاصب على فلان ابن فلان الفلاني، الدار الذي في بلد كذا في بقعة كذا يحدها كذا وكذا. والسادس والسابع: حيث كان الكاتب والمكتوب إليه باقيين مع ً ا على الحياة وولايتهما باقية، حتى يصدر الحكم، فإن تغير حال الكاتب بموته أو حال أحدهما بعزل أو فسق لم يصح للمكتوب إليه الحكم بذلك. والثامن: أن لا يكونا في بلد واحد، فإن كانا في بلد واحد وهو ما حواه البريد، لم يصح ذلك، كما لا يجوز الإرعاء مع حضور الأصول إلا لعذر. والتاسع: أن القاضي لا يعمل بكتاب القاضي الآخر في الحكم إلا إذا وافق اجتهاده لا إذا خالف بخلاف التنفيذ بعد الحكم، كما تقدم. فمتى كملت هذه الشروط التسعة جاز للمكتوب إليه أن يعمل بالكتاب من دون إقامة دعوى إلا في الحد والقصاص والمنقول الموصوف؛ حيث لم يتميز ولم يكن مما ثبت في الذمة، فإنه لا يجوز أن يتولى التنفيذ والحكم غير الحاكم الأول. وهذا هو الشرط العاشر إلا أن يحضر المنقول الموصوف وتقوم الشهادة عليه أو يتميز، أو كان مما يثبت في الذمة فإنه يصح. ويضيف (فكرة النظام ا لعام): لا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا حكم حاكم غيره ولو من جهة » الصلاحية.. وكان قد وقع ذلك الحكم بالتحكيم ونحوه قبل ولاية الإمام أو ١٢٢ في زمنه لكن في غير بلد ولايته فإنه لا ينقضه الإمام ولا حاكمه، إذ قد نفذ فلا يجوز نقضه إلا لمخالفة قاطع إذ لو نقضه بمجرد مخالفة مذهبه لم يكن للتحكيم ونحوه في غير زمن الإمام فائدة، إلا بدليل علمي كمخالفة الإجماع أو الكتاب أو السنة المتواترة الصحيحة، أو لانكشاف بينة ناقضة لبينته التي حكم بها الحاكم من نقل أو غيره، كأن يحكم ببينة زيد أنه شرى الدار من عمر، ثم تقوم بينة أخرى أن ع َ مرا أقر بها قبل البيع لبكر، وكذا لو أقر ً المحكوم له بعد الحكم بعدم استحقاقه لما حكم له به الحاكم فهذا يجب « عليه نقضه كما يجب على غيره إن لم ينقضه(١) . وقد سئل المازري عن أحكام تأتي من صقلية من عند قاضيها أو شهود ُ عدول، هل يقبل ذلك أو لا؟ ولا ندري إقامتهم هناك تحت أهل الكفر هل  هي اضطرار أو ا ختيار؟  هذا المقيم ببلد الحرب إن كان اضطرارا فلا شك أنه لا يقدح » : فأجاب ً في عدالته، وكذلك إن كان تأويله صحيحا، مثل إقامته لرجاء هداية أهل ً الحرب، وأما لو أقام بحكم الجاهلية والإعراض عن التأويل ا ختيارا، فلا ً شك أنه يقدح في عدالته.. ومن ظهرت عدالته وشك في إقامته على أي وجهة، فالأصل عذره.. إلا أن تكون قرائن تشهد على أن إقامته كانت اختيارا.. وتولية الكافر للقاضي باطلة، ومع ذلك لا يقدح في تنفيذ أحكامه؛ ً إذ ح َج ْ ر الناس ِ بعض َهم بعض ً « ا واجب(٢) . ُُ (١)أحمد بن قاسم العنسي اليماني: التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، ج ٤، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٦٦ ه ١٩٤٧ م، ص ١٩٥ -. ١٩٦ ، ص ٢٠٣ (٢) انظر: الشيخ عثمان بن فودى: بيان وجوب الهجرة على العباد وبيان وجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد، دار جامعة الخرطوم للنشر، ١٩٧٧ م، تحقيق: فتحي حسن المصري، ص ١٩ -.٢٠ = الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي = وقد ذكر الشيخ عليش نفس الرأي بصورة أكثر تفصيلا ً ، حيث يقول: وكما لا تقبل شهادتهم كذلك لا يقبل خطاب حكامهم. قال ابن عرفة » 5 : وشرط قبول خطاب القاضي صحة ولايته ممن تصح توليته بوجه ا حتراز ً ا من مخاطبة قضاة أهل الجبال كقضاة مسلمي بلنسية وطرطوشة وخوصرة عندنا ونحو ذلك. اه . وسئل الإمام أ بو عبد الله المازري 5 عن أحكام تأتي في زمانه من صقلية من عند قاضيها أو شهود عدولها، هل يقبل ذلك منهم أم لا؟ مع أنها ضرورة ولا تدري إقامتهم هناك تحت أهل الكفر هل هي اضطرار أو اختيار؟ (فأجاب) القادح في هذا وجهان: الأول: يشمل القاضي وبيناته من ناحية اختلال العدالة إذ لا يباح ا لمقام في دار الحرب في قياد أهل الكفر، والثاني: من ُ ِ ناحية الولاية، إذ القاضي مول ّ ى من قبل أهل الكفر، والأول له قاعدة يعتمد عليها في هذه َ المسألة وشبهها وهي تحسين الظن بالمسلمين ومباعدة المعاصي عنهم فلا يعدل عنها لاحتمالات كاذبة وتوهمات واهية كتجويز من ظاهره العدالة، وهذا التجويز مطروح َْ ُ والحكم للظاهر إذ هو الأرجح، إلا أن يظهر من الحال ما يوجب الخروج عن العدالة ٍ فيجب التوقف حينئذ حتى يظهر بأي وجه زوال موجب راجحية العدالة ويبقى الحكم لغلبة الظن بعد ذلك وهو مستفاد من قرائن محصورة فيعمل عليها وقرائن العدالة مأخوذة الشيخ عليش: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام ) « من أمر مطلق متلقى .( مالك، مطبعة الحلبي، ١٣٧٨ ه ١٩٥٨ م، ج ١، ص ٣٨٢ ويلخص لنا الشيخ أبو زهرة موقف الفقه الإسلامي من كتاب القاضي إلى القاضي بقوله: ومع اتفاق الفقهاء على أن كتاب القاضي إلى القاضي يجب الأخذ به، لكن قد قرر »بعض الفقهاء أنه لا يصح الأخذ به في حدود الله تعالى؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ويقولون: إن من الشبهات أن يكون القاضي المنفذ هو الذي كان بين يديه الإثبات، ولأن جرائم الحدود جرائم للانزجار والردع العام، وأنها تؤدي هذه الغاية إذا كان العقاب في مكان ا لتنفيذ. ولكن هناك قول في مذهب الشافعي يعتبر كتاب القاضي مقبولا ً في كل أنواع الأقضية بما فيها الحدود، وبهذا قال مالك ƒ ، وحجته أن الحدود حقوق الله ثابتة، فكما أن كتاب القاضي إلى القاضي تنفذ به حقوق العباد، فحقوق الله تعالى أحق بالتنفيذ، ولأن ديار الإسلام لا يصح أن تعطل فيها الحدود التي قامت على أسبابها الأدلة، ولو امتنع تنفيذها بكتاب القاضي إلى القاضي لأدى ذلك إلى أن تتعطل الحدود، أما بالنسبة للجرائم الأخرى التي ليست حدود ً ا، فقد قال الشافعي ومالك فيها: إن كتاب القاضي بوجوب التنفيذ فيها، سواء أكانت عقوبات بدنية أم كانت عقوبات مالية. وعلى ذلك يكون مذهب = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٢٤ مما تقدم يتضح: ١ أن فقهاء المسلمين قد بحثوا المشكلة الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية .« كتاب القاضي إلى ا لقاضي » في إطار حديثهم عن ٢ أن تنفيذ الأحكام الأجنبية يجد علته في الشريعة الإسلامية في أمرين: أن حجر الناس بعضهم على بعض واجب، وتنفيذ الحكم من شأنه ْ  المحافظة على حقوق بني البشر وهو هدف أسمى تسعى إليه الشريعة الإسلامية. أن ذلك يعد جلب ا لمصلحة، وجلب المصالح مقدم على درء المفاسد ً في ا لإسلام(١) . = مالك ومذهب الشافعي ثبوت القصاص بكل أنواعه بكتاب القاضي إلى القاضي ووجوب تنفيذها بمقتضى هذا ا لكتاب. وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور من فقهاء الأمصار: إن كتاب القاضي إلى القاضي لا تنفذ به العقوبات البدنية، وإنما تنفذ به الديات، فتقرر به أحكام الديات وأرش الجروح، ولكن لا يكون به القصاص، سواء أكان في النفس أم كان فيما دون النفس، ولقد جاء في الزيلعي في كتاب القاضي إلى القاضي ما نصه: ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حد وق » َود، وهذا استحسان، والقياس ألا يجوز... َ   والاستحسان ما روي أن عليا كرم الله وجهه أجاز لحاجة الناس إليه، لأنه قد يتعذر على الإنسان الجمع بين شهوده وخصمه.. ولا سيما إذا كان في دار الغربة، ولا يجوز ذلك في الحدود والقصاص، لما فيه من الشبهة بزيادة الاحتمال.. ويدخل تحته (أي: كتاب القاضي إلى القاضي) كل حق لا يسقط بالشبهة كالدين والنكاح والطلاق والشفعة .« والوكالة والوصية والوفاء والوراثة والقتل إذا كان موجبا للمال ً (انظر الشيخ أبو زهرة: الجريمة، دار الفكر العربي، ص ٣٧٧ -.(٣٧٨ (١) إذا كان المتولي للحكم بمكان مكين من العلم والدين فالظاهر أن حكمه » : كذلك قيل حق وعدل، وما كان كذلك فتنفيذه حق وعدل، ولا سيما إذا كان لا ينفذ إلا بهذا التنفيذ، فإنه واجب تنجيزا لحكم ا لله 8 ، وقياما بحق المظلوم وأخذ ً الإمام ) « ا له من الظالم ًً .( الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٧٥ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ٍ ٣ أن أهم شروط تنفيذ الحكم الأجنبي تتمثل في ضرورة صدوره عن قاض عدل يستند إلى تأويل صحيح وليس استناد ً ا إلى حكم الجاهلية أو الإعراض عن التأويل الصحيح ا ختيارا، فالحكم بالباطل لا يجوز تنفيذه(١) ً في الشريعة الإسلامية، وكذلك عدم مخالفة الحكم لنصوص الكتاب والسنة أو الإجماع إذ لو تحقق ذلك وجب عليه رد الحكم (وهذا يساوي فكرة النظام العام والآداب Ordre public-Public policy في القانون الوضعي والتي أثارت الكثير من الجدل بين الفقهاء المحدثين والقدامى). تجدر الإشارة أن الأصل في كتاب القاضي إلى القاضي أن الكتاب يقوم مقام العبارة؛ يقول ا لرازي: الأصل في هذا الباب أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب من جهته » وخطابه، بدلالة أن كتاب الله تعالى إلى رسوله ژ يقوم مقام خطابه له في الأمر والنهي وغير ذلك مما قد تضمن كتابه. وكذلك خبر ا لرسول ژ لنا يقوم   مقام خطابه لنا في الأمر والنهي وغير ذلك. وكذلك كتبه إلى ملوك الفرس والروم وسائر الآفاق من العرب والعجم قام مقام الخطاب لهم. فإذا كان كذلك « ثبت أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب منه وخطابه للمكتوب إليه(٢) . كذا فإن الحاجة هي الداعية إلى قبول كتاب القاضي إلى القاضي. يقول إذا تقدم رجل إلى القاضي فسأله أن يقبل بينته على » : الطرابلسي الحنفي (١) ويشترط الفقه في كتاب القاضي إلى القاضي، شروط منها: ألا يقبله إلا بعد إقامة البينة عليه بخلاف كتاب أهل الحرب إذا جاء إلى إمام المسلمين يكون معتبرا » ، أنه كتاب القاضي ً ينبغي له أن يجمع بين الذي جاء بالكتاب وبين » وإذا جاء القاضي كتاب قاض ،« بغير بينة ٍ راجع تفصيلات أكثر في: ،« خصمه ثم يسأل الذي جاء به بينة أنه كتابه وخاتمه الإمام علاء الدين الطرابلسي الحنفي: (معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من .( الأحكام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٩٣ ه ١٩٧٣ م، ص ١١٩(٢) الإمام الرازي: شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، ص ٢٤٣ -.٢٤٤ ١٢٦ حق على رجل في بلد آخر ليكتب له كتابا إلى قاضي ذلك البلد فالقاضي ً يسمع من شهوده على حقه الذي يدعي، لأن الحاجة ماسة إلى هذا، فإن الإنسان قد يتعذر عليه الجمع بينه وبين خصمه والشهود في مجلس القاضي فكان فيه حاجة ماسة إلى تجويز كتاب القاضي إلى القاضي كما في الشهادة « على الشهادة، فجعلت حجة لمساس ا لحاجة(١) . ثالث ً ا المسألة في إطار الفقه الإباضي (كتاب القاضي إلى ا لقاضي): يؤكد الفقه الإباضي أن تنفيذ أي حكم يفترض أمورا، منها ألا يخالف: ً « الكتاب والسنة وإجماع ا لمسلمين »(٢) . يجوز الكتاب من القاضي إلى القاضي في جميع الأحكام إلا » كذلك « في خصلتين: القصاص والحدود(٣) .   (١) الإمام الطرابلسي الحنفي: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٩٣ ه ١٩٧٣ م، ص ١١٨ . انظر أيض ً ا ابن قدامة: . المغني والشرح الكبير، ج ١١ ، ص ٤٦٧ وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى » : ويقول الإمام ابن المنذر فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على . الإمام ابن المنذر: الإجماع، ص ٦٢ .« المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان في غير حد واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر في الحدود والقصاص » : كذلك قيل والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول، إلا مالك ً ا فإنه يقبل عنده كتاب القاضي في ذلك « كله. واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق المالية جائز مقبول . أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٣١٤ (٢) ، الشيخ سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ص ٢٠٤ الشيخ أبو زكريا: ،« وافق الحق وعرف الكتاب والخاتم » ويشترط لذلك أن يكون الكتاب . كتاب الإيضاح، ج ٢، ص ٢٣٥ (٣). إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٦٢ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٢٨ ، ص ٢١٧ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي وهكذا يأخذ الفقه الإباضي بإمكانية وجود حكم أصدره قاض ويطلب ُ تنفيذه من قاض آخر. وقد أشار الشيخ هود إلى إمكانية وجود اختلاف بين أحكام القضاء وقد تكون لأمة شريعة، ولأمة أخرى شريعة أخرى وقضاء غير » : الدولي « قضاء الأمة ا لأخرى(١) . وقطعا لتنفيذ أي حكم أجنبي يفترض توافر الشروط السابق ذكرها، ً وخصوصا عدم اصطدامه بالنظام العام الإسلامي، باعتباره القواعد الإسلامية ً العليا التي لا يجوز الخروج عليها. كذلك أكدت المحكمة العليا في سلطنة عمان على شرطين من الشروط ُ السابق ذكرها: الأول شرط التبادل أو المعاملة بالمثل: إذ عند عدم توافر المعاملة بالمثل في قانون دولة الحكم الأجنبي، فإنه لا يمكن تنفيذه. تقول المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ إذا توافرت للحكم الأجنبي المراد تنفيذه بالسلطنة الشروط المحددة » في المادة ٣٥٢ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية جاز تنفيذه بالسلطنة دونما حاجة إلى اتفاقية أو معاهدة أما إذا وجدت اتفاقية أو معاهدة فهي الأولى بالتطبيق وفق الشروط الواردة بها دون النظر لمتطلبات المادة ٣٥٢ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. إن القانون الألماني يخضع اختصاص المحاكم الأجنبية لما يعرف بقواعد الاختصاص العام المباشر في حين أن القانون العماني يخضع مسألة ُ (١) الشيخ هود الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ج ٣، ص ٨١ (الأنبياء: ٧٨ -.(٧٩ ١٢٨ اختصاص المحكمة الأجنبية المراد تنفيذ حكمها في السلطنة إلى قواعد الاختصاص العام غير المباشر وقد يؤدي إعمال المعيارين إلى نتائج مختلفة «(١) تمام ً ا مما يجعل شرط ً ا أساسيا من شروط المعاملة بالمثل قد ا ختل ّ . ٢٠٠٦ م). /١/ ٢٠٠٥ م تجاري عليا جلسة ٢٥ / (الطعن رقم ١٧٦ الثاني شرط عدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم صادر عن القضاء ا لوطني: تقول المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ  السيادة التي يقضي باسمها القاضي الوطني توجب أن يضحي بالحكم » الأجنبي لاحترام الحكم الصادر من القضاء الوطني وحجية الحكم الوطني كما ترد في المنطوق بحسب الأصل، إلا أنها قد ترد في الأسباب التي ترتبط بالمنطوق ارتباط ً ا وثيق ً ا، فقوة الشيء المقضي فيه تتصل بكل ما تفصل فيه المحكمة من نقاط النزاع شريطة أن تكون هذه النقاط قد طرحت على بساط البحث وتناولها الطرفان في المرافعة والمذكرات ورجحت « المحكمة حجة طرف على آخر وقطعت ذلك النزاع في حكمها(٢) . ٢٠٠٦ م) /٢/ ٢٠٠٥ م تجاري عليا جلسة ١٥ / (الطعن رقم ١٢٠ وهكذا يأخذ الإباضية بما تأخذ به النظم القانونية المعاصرة بخصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية بواسطة القضاء الوطني، والذي من مقتضاه لتنفيذ على صحة صدور تلك « المراقبة » تلك الأحكام للقاضي الوطني الحق في الأحكام (ويتجسد ذلك في الشروط آنفة الإشارة إليها)، فهي مراقبة لا تعيد (١) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ م وحتى . ٢٠١٠ م، الدوائر المدنية، إصدار المكتب الفني للمحكمة العليا بسلطنة عمان، ص ١٩٦ ُ (٢) . ذات المرجع، ص ٢٣٥ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي المحاكمة من جديد (عن طريق مراجعة الحكم)، وإنما القصد منها أن يتولد لدى القاضي انطباع بأنه صحيح دوليا. بالإضافة إلى ما تقدم نود أن نذكر الملاحظات الآتية بخصوص كتاب القاضي إلى القاضي في الفقه ا لإباضي: • أن الإباضية وإن كان قد وجد لديهم اتجاهان بخصوص كتاب القاضي لآخر: أحدهما لا يجيز ذلك، والآخر يجيزه ويحكم به، إلا  أن ا تجاه ً ا عندهم لا يقبل كتاب قاضي المخالفين لهم(١) . . • أن الإباضية يقبلون حتى حكم الإمام في كتاب من إمام إلى إمام(٢) وهو أمر أخذ به أتباع المذاهب الأخرى بخصوص كتاب القاضي إلى القاضي مهما بعدت ا لمسافة(٣) . (١) ولا يقبل الحاكم كتابا من حكام قومنا، ولا يكتب لهم، وإنما يقبله من » : وهكذا قيل ً الثميني: الورد .« موافق عدل، ويكتب له في جميع الحقوق، سوى الحدود والقصاص ولا يقبل كتاب قاضي المخالفين ولا » : البسام في رياض الأحكام، ص ٣٢ ؛ كذلك قيل . البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج ٨، ص ٣٢ .« يكتب إليه(٢) ويقبل حكم الإمام في كتاب من إمام إلى إمام بيد ثقة مثل: إمام » : يقول أبو سعيد حضرموت إلى إمام عمان إلا في القتل والحدود والدماء، وقد قبلوا الوكالات عن النساء ُ في البلد في القود أن يستقيد لهم الوكيل واستقاد المهنا في ولاته المهنا، وأما الرجل فلا يقبل منه أن يوكل من يستقيد له إلا وهو حاضر، وقبلوا قول الواحد أن يتولى رفع التعديل الجامع .« عن المعدلين في البلد الواحد، وقبلوا الواحد الثقة يقاس بين القوم في الجوارح . المفيد من جوابات أبي سعيد، ج ١، ص ٧٥ ؛ النزوي: المصنف، ج ١٣ ، ص ١١٣(٣) قال: (وكذلك لو أن » : سبق ذكر الأحكام التي تأتي من صقلية. ونضيف هنا ما قاله الرازي رجلا ً أخذ كتاب قاضي الكوفة إلى قاضي فارس في حق له، فلما صار إلى البصرة مرض شهوده الذين شهدوا له على كتاب قاضي الكوفة، وأشهدوا له على شهادتهم وأوقفوا الشهود الذين أشهدوهم على الكتاب وعلى الخاتم وقالوا لهم: هذا كتاب فلان ابن فلان قاضي الكوفة إلى فلان ابن فلان قاضي فارس، فأتى بالكتاب إلى قاضي فارس، وشهد = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٣٠ • من صيغ كتاب القاضي إلى القاضي عند الإباضية، يمكن أن نذكر ما بسم الله الرحمن الرحيم من فلان ابن فلان الفلاني قاضي منزل » : يلي كذا إلى فلان ابن فلان الفلاني قاضي منزل كذا أما بعد فإني كتبت .« إليك الكتاب في وقت كذا وكذا من تاريخ كذا لما صح عندي من دعوة فلان ابن فلان الفلاني على فلان ابن فلان الفلاني في شيء كذا وكذا وقامت عليه البنية بذلك وصح عندي ما شهد به الشهود وجوزت شهادتهم فإذا جاء كتابي هذا فاحكم به ثم يطوي الكتاب ويطبع عليه بخاتمه ويكتب العنوان ويدفعه إلى أمين ويبلغانه إلى ا لحاكم.. وأما إن كتب القاضي الكتاب ولم يقصد به أحد ً ا من قضاة المسلمين ولكن ذكر فيه: إلى من بلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين فليحكم بما فيه = هؤلاء الشهود على شهادة أولئك الشهود، فإن قاضي فارس ينبغي له أن يقبل شهادة هؤلاء الشهود على شهادة أولئك الذين شهدوا على شهادة الكتاب وينفذه). (قال: ولو أن الطالب قال لقاضي الكوفة: إن لي على رجل يقال له فلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا درهما، وقد قيل لي: إنه بالبصرة، ولي عليه بينة، فاسمع من شهودي عليه واكتب ً لي إلى قاضي البصرة، فإن كان حاضرا بها وإلا كتب إلى قاضي فارس، فإنه يفعل ذلك ً ليتوصل به إلى حقه. ويكتب قاضي الكوفة بأن فلان ابن فلان الفلاني ادعى على فلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا درهما وأقام على ذلك بينة عدولا ً عندي، فإن كان خصمه فلان هناك ً بالبصرة قضيت له بذلك على ما يوجبه الحكم، وإن كان خارجا إلى فارس كتبت له كتابا ًً إلى قاضي فارس بذلك. فإذا ورد الكتاب إلى قاضي البصرة حكم له بذلك إن كان خصمه هناك، وإلا كتب له به) على حسب ما بينا ونسخ الكتاب إلى قاضي فارس. قال: (وكذلك لو قال لقاضي الكوفة: اكتب لي إلى قاضي فارس أو إلى قاضي البصرة ويكون في كتابك: من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان قاضي البصرة أو إلى فلان ابن فلان قاضي فارس، فإن أصبت خصمي بالبصرة دفعت الكتاب إلى قاضي البصرة، وإن لم أجده مضيت بالكتاب إلى قاضي فارس، فإن القاضي يقبل ذلك منه ويكتب له على ما سأل). الإمام الرازي: شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، المرجع السابق، ص ٢٦٢ -.٢٦٣ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي فإنه لا يشتغل به من بلغ إليه من قضاة المسلمين ومنهم من يقول: يحكم به « من وصل إليه من قضاة ا لمسلمين(١) . . • يجيز اتجاه في الفقه الإباضي أن يكون حامل الكتاب غير مسلم(٢) كتاب القاضي إلى القاضي في » من كل ما تقدم يمكن القول أن فكرة تنفيذ » الفقه الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى هي التي تعادل نظام في القانون الدولي الخاص المعاصر، أو على الأقل هذه « الأحكام الأجنبية .« الأخيرة هي التطور الأخير للأولى ٣ موقف دار الإفتاء المصرية من تنفيذ الأحكام الأجنبية الخاصة بالأحوال الشخصية: في أكثر من فتوى صادرة عنها، وضعت دار الإفتاء المصرية العديد من القواعد بخصوص الأحكام الأجنبية (أي: الصادرة عن محاكم غير إسلامية) وآثارها نوجزها فيما يلي ثم نذكر بعض الملاحظات عليها. أولا ً القواعد واجبة ا لتطبيق: أكدت دار الإفتاء المصرية على قاعدتين: (١) البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ج ٨، ص ٣٦ - ٣٧ . الثميني: الورد البسام في رياض الأحكام، ص ٣٣ - ؛٣٤ ُ . أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ١٤١ انظر أيض ً . ا في ذات المعنى، الإمام الرازي: شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، ص ٢٤٧(٢) فإن علم أن حامل الكتاب، كان عبد » : يقول النزوي ً ا أو ذميا، أو أقلف. وقد حكم بالكتاب، رد الحكم، ونقض ما كان نفذ بكتابه، أو أحدهما، لا يجوز حمله للكتاب. ، النزوي: المصنف، ج ١٣ « قال محمد بن المسبح: إلا أن يصح أن الكتاب من الحاكم . ص ١١٤ ١٣٢ ١ عدم الاعتراف بالتطليق الصادر عن القاضي غير المسلم ولا بالآثار المترتبة عليه: استناد ً ا إلى أن من شرط القاضي لكي يقع تطليقه على الزوج صحيح ً ا نافذ ً وعليه فإن تطليق القاضي » : ا أن يكون مسلما، تقول دار الإفتاء المصرية ً الأجنبي غير المسلم على الزوج المسلم غير صحيح ولا يعتد به ولا تترتب عليه آثار الطلاق، وذلك بخلاف ما إذا طلق الرجل زوجته مختارا، ً ثم رفعا أمرهما للقاضي غير المسلم تتميما للإجراءات الرسمية وتوثيق ً ا ً للطلاق، فالطلاق حينئذ يكون واقعا لكن بتطليق الزوج لا بمقتضى ً  « الإجراءات القانونية ا للاحقة(١) .  وتضيف دار الإفتاء المصرية بخصوص حقوق المطلقة من قبل القاضي غير ا لمسلم: ومن المقرر شرع » ً ا أن طلب الزوجة المسلمة للتطليق إنما يكون من زوجها أو من القاضي غير المسلم، لأن التزويج والتطليق عقود شرعية يباشرها أصحابها أو من لهم على أصحابها ولاية شرعية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، وعلى ذلك فلو صدر طلاق من محكمة غير إسلامية فإنه لا يكون معتد ً ا به حتى تعتمده المحاكم الإسلامية أو المجالس الإسلامية المعتمدة رسميا والمصرح لها بإجراء عقود الزواج والطلاق. وعلى ذلك وفي واقعة السؤال فإذا حكم القضاء البريطاني بطلاقك من المذكورة فلا يعد طلاق ً ا شرعيا حتى يقع الطلاق منك أو من قاض مسلم أو محكم مسلم منوط به مثل هذه المسائل في المراكز الإسلامية أو المساجد أو ما شابه. (١) دار الإفتاء المصرية: سؤالات الأقليات، القاهرة، ١٤٣٤ ه ، ص ٣٤٢ -.٣٤٣ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ولأن ما ترتب على الباطل باطل فإن أخذها للممتلكات بناء على « القضاء البريطاني لا يصح، ولا تتملك به هذه الممتلكات حينئذ(١) . ٢ عدم ضرورة اللجوء إلى قاض ٍ غير مسلم لأن الثابت إمكانية فسخ المرأة لعقد الزواج عند عدم وجود قاض مسلم، بالتطبيق لمذهب ا لشافعية: بخصوص سؤال: ما حكم الشرع في امرأة مسلمة تقيم في أمريكا ولا ٍ يوجد قاض مسلم أو من تثق به لحل مشكلتها؛ حيث تطلب الطلاق منذ سنة من زوجها الذي لم ينفق عليها طوال مدة زواجهما إلا أربعة أشهر دفع فيها أجرة البيت. والآن قد تركها زوجها منذ سبعة أشهر من غير نفقة ولا تدري أين هو. فهل يجوز الاعتماد على حكم المحكمة الأمريكية في طلاقها؟(٢) . (١) ذات المرجع، ص ٣٤٦ -.٣٤٧ (٢) تقول دار الإفتاء ا لمصرية: يمكن لهذه المرأة طلب الطلاق من المحاكم الأمريكية حتى لا يكون له عليها شيء من »جهة القانون، ثم إن هذا الحكم لا ينفذ من جهة الديانة، ولكن حيث لا يوجد قاض مسلم فيمكن فسخ العقد من قبل المرأة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الزوج؛ حيث أجاز الشافعية لها فسخ العقد عند عدم نفقة الزوج من عند نفسها إذا لم تجد قاضيا مسلما ًً يفسخ لها ا لعقد. وهذا الفسخ ليس مرتبط ً ا بالحكم الأمريكي أو غيره ولا مرتبا عليه، وإنما يكون اللجوء ً إلى المحاكم الأمريكية وغيرها من المحاكم في بلاد غير المسلمين من باب حفظ الحقوق واستقرار المجتمعات، أما استقلالها بالفسخ في نفسه فينفذ ديانة إذا لم تجد قاضيا مسلما ًً أو محكما بينهما يرتضيانه من غير ارتباط لهذا الفسخ بحكم المحاكم في البلاد التي لا ً يوجد فيها قاض مسلم، على ما هو مذهب الشافعية وقول في مذهب ا لحنابلة. ذلك أن الشافعية عندما أثبتوا فسخ النكاح في إعسار الزوج بنفقة الزوجة ذكروا وجهين في استقلال الزوجة بهذا الفسخ: فحكى المتولي وجها أن للمرأة أن تستقل بالفسخ ً بنفسها مع وجود القاضي المسلم، وأن الوجه الصحيح عندهم هو عدم استقلالها بذلك، ولكنهم أفادوا أن محل ذلك إذا وجد قاض أو محكم في الناحية، وحتى على هذا الوجه الصحيح إذا استقلت المرأة بالفسخ فهناك من قال منهم بأن فسخها هذا ينفذ باطن ً ا، وهذا = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٣٤ ثانيا ملاحظات على الحلول التي قررتها دار الإفتاء ا لمصرية: ً بخصوص الفتاوى السابق الإشارة إليها، لنا الملاحظات ا لآتية: ١ أنها تظهر بما لا يدع مجالا ً لأدنى شك تمسك شديد ومبرر بما قررته الشريعة في مصادرها ومواردها بخصوص الطلاق وأنه يجب أن يقع إما بواسطة الزوج، أو عند رفضه لذلك ووجود حالة من حالات طلب الزوجة للتطليق بواسطة القاضي المسلم، لأن التطليق نوع من الولاية، ولا ولاية لغير المسلم على ا لمسلم. ٢ إلا أن الحلول التي قررتها دار الإفتاء المصرية في حاجة إلى أن تطورها وتبين لنا إجابات على الأسئلة ا لآتية: أ ( إذا تم تطليق الزوجة بواسطة قاض غير مسلم ثم تزوجت من شخص آخر، فما هي آثار هذا الزواج الجديد، وهل يكون صحيحا ً أم لا؟ وهل يمكن فسخه ورجوع الزوجة دون عقد إلى زوجها القديم؟ = كله في حالة وجود القاضي أو المحكم، أما إذا لم يوجد فالوجه عندهم أن لها أن تستقل بالفسخ، ثم ألحقوا بذلك الكلام على امتناع الزوج عن الاتفاق مع قدرته؛ فذكروا أن في المذهب وجهين: أحدهما: لها الفسخ لتضررها، وهذا الوجه هو اختيار القاضي الطبري وإليه مال ابن الصباغ، وذكر الروياني وابن أخته صاحب العدة أن المصلحة الفتوى به، وأصحهما: لا فسخ؛ لتمكينها من تحصيل حقها بالسلطان. ولا يخفى أن محل ذلك عند وجود السلطان (أي: القاضي المسلم) الذي يسعي لها في تحصيل حقها الذي قرره لها الشرع، أما عند عدمه فإن الأمر يرجع إلى ما سبق من جواز استقلالها بالفسخ بنفسها كما وذلك لدفع الضرر الواقع عليها من جراء وقوعها تحت ؛« البسيط » قال الإمام الغزالي في نكاح لا نفقة فيه ولا تمكن من تحصيلها. ثم عندهم في إمهال الزوج وجهان: فمنهم من قال: يمهل الزوج ثلاثة أيام عند عجزه عن النفقة وللزوجة الفسخ بعدها، ومنهم من قال ذات المرجع، ص ٣٤٨ « بالفسخ من غير إمهال -.٣٤٩ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ب ( وجود الزوج والزوجة في بلد لا يوجد فيه قاض مسلم أي: في بلد غير إسلامي هو وجود بمحض إرادتهما، وبالتالي فقد قبلا الخضوع لولاية ذلك البلد، بما في ذلك محاكمه، والقاعدة أنه لا تمتد ولاية الدولة الإسلامية خارج حدود دار الإسلام (تطبيق ً ا لمبدأ إقليمية الاختصاص) وبالتالي ما مدى اعتراف قانون تلك الدولة غير الإسلامية بآثار الطلاق الصادر عن محاكمها على الزواج الذي تم حله؟ لا شك أنه وفق ً ا لكل احتمال سينفذ في حدود تلك الدولة أو الدول الأخرى التي تشاطرها نفس الرأي، فما أثر ذلك؟ ج ( هناك صعوبة أخرى تتمثل في تطبيق آثار ذلك التطليق الصادر عن قاض غير مسلم داخل دار الإسلام: فلا شك أنه لن يتم الاعتراف به لمخالفته النظام العام الإسلامي الذي يقضي بأن يكون التطليق من قاض مسلم، لكن ما الحل إذا كانت الزوجة قد تزوجت برجل آخر؟ وما هي الآثار المالية وغير المالية المترتبة في ذلك؟ د ( بخصوص تطبيق رأي الشافعية من أن للمرأة أن تفسخ بإرادتها المتفردة عقد الزواج عند عدم وجود قاض مسلم: ما الحل إذا كانت قد أساءت استخدام هذا الحق وأوقعت الفسخ رغم عدم توافر شروطه؟ هل يبقى الزواج قائما؟ وما الحل لو كانت قد تزوجت ً برجل آخر رغم فسخها لزواج لا يجوز فسخه؟ ٣ إذا كان التطليق الصادر عن القاضي غير المسلم يتفق مع الشريعة الإسلامية في مصادرها ومواردها، ومقاصدها الكلية وقواعدها الأصلية، فإننا نعتقد أن الحكم الصادر في هذا الشأن يكون واجب الاحترام (بالنظر إلى الظروف والأحوال التي صدر فيها). نستند في ذلك إلى الحجج ا لآتية: ١٣٦ أ ( أن فقه الأقليات المسلمة (الموجودة خارج دار الإسلام وفي دول غير إسلامية) يحتمه. ذلك أنه لا يمكن التسوية بين الأحوال العادية (إمكانية اللجوء إلى القاضي المسلم) والأحوال غير العادية (وجود المسلمين خارج دار الإسلام وعدم وجود قاض مسلم هناك). ومن المعلوم أن اختلاف الدار يمكن أن يؤدي في بعض الأحوال إلى مغايرة في ا لأحكام. ب ( التحاكم إلى القوانين الوضعية » أن دار الإفتاء المصرية ذاتها أجازت سواء كانت دولية أو محلية شريطة ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية « وثوابتها ومقاصدها(١) . وإذا كان ذلك كذلك، فإنه وفق ً ا لقياس أولوي يمكن احترام وتنفيذ الحكم الذي يستجمع تلك الشروط، والذي قد يصدر تطبيق ً ا لتلك القوانين ومن قضاة غير مسلمين. ج ( أن من القواعد المحررة والأسس المقررة تلك التي تقول أنه: ما دام قد تحقق الغرض القانوني من الإجراء المعيب فإن ذلك »التحقق يصححه، بمعنى أنه ما دام الحكم يتفق مع صحيح الإسلام ولو صدر من قاض غير مسلم وبالمخالفة لقاعدة لا ولاية لغير المسلم على المسلم فلا داعي لإعادة إجراءات الحكم من جديد، وإنما فقط اعتماده من جهة تتحقق من عدم مخالفته لصحيح الإسلام، حتى ولو كانت جهة غير قضائية. د ( أن عدم وجود قاض مسلم والاضطرار إلى اللجوء إلى قاض غير مسلم يمكن أن يشكل، في كثير من الحالات، حالة ضرورة والتي إن توافرت شروطها يمكن أن تؤيد ما قلناه: فالضرورات تبيح المحظورات. (١) . دار الإفتاء المصرية: موسوعة الفتاوى المؤصلة، القاهرة، ١٤٣٤ ه، ج ٥، ص ٢١٧ الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي ه ( كل ما تقدم يقودنا إلى اقتراح إنشاء جهة إسلامية مركزية ترسل إليها الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية الصادرة من محاكم دول غير إسلامية قبل تنفيذها لتنظر في تلك الأحكام وتعتمدها إذا كانت تتفق وصحيح الإسلام، ونقترح أن تكون هذه الجهة دار الإفتاء المصرية، أو مشيخة الأزهر، أو مجمع الفقه الإسلامي، أو دار الإفتاء في كل دولة إسلامية بالنسبة للأحكام الخاصة برعايا تلك الدولة، أو جهة أخرى يتم إنشاؤها في إطار منظمة التعاون الإسلامي. و ( حاصل ما تقدم أنه في رأينا لا يجوز القول في جميع الأحوال ٍ وبصفة مطلقة إن الحكم الصادر من قاض غير مسلم لا يجوز تنفيذه أو أنه باطل دائما. فبطلانه فقط يكون إذا اصطدم مع القواعد ً الإسلامية  العليا (كإباحته زواج المحارم، أو رفضه طلاق المسلم لزوجته). أما إذا اتفق مع تلك القواعد فلا تثريب. تلكم أهم الأمور الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية في الفقه الإباضي(١) . وهي مسائل تزداد وتيرتها في العصر الحديث بسبب كثرة تنقلات الأفراد، أو زواجهم من غير المسلمات وإقامتهم خارج دار الإسلام، مما قد يترتب (١) تجدر الإشارة أن القاعدة هي أن الحكم الجنائي ليس له قوة تنفيذية، ما لم توجد معاهدة تنص على غير ذلك، إلا أن التشريعات المعاصرة، واستناد ً ا إلى مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين وقاعدة قوة الشيء المحكوم فيه Force de la chose Jugée تقرر الاعتراف بالحكم الأجنبي في هذه الحالة. فمثلا ً لا يجيز المشرع المصري إقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكب الجريمة في الخارج إذا حوكم عنها أمام المحاكم الأجنبية فقضت نهائيا ببراءته أو بإدانته واستوفى عقوبته، راجع: المرحوم د. محمود نجيب حسني: ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٩ م، ص ١٤٢ ١٤٨ - ١٥٠ ؛ د. أحمد عوض بلال: مبادئ قانون العقوبات المصري القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١١ -٢٠١٢ م، ص ٨٦ -.٨٩ ١٣٨ عليه رفع دعاوى أمام قضاة غير مسلمين يفصلون في مسائل تتعلق خصوصا بالأحوال والقضايا ذات البعد ا لإسلامي(١) . ً (١) تعرض رأي لمسألة قريبة مما قلناه، حيث يقرر ما يلي: والمسلم ما دام فيه وصف الإسلام فيجب أن يلتزم حكمه، فإن لم يكن بالمقدور تطبيق »ذلك عمليا لأي علة، أو ظرف، وزج بالقضية إلى السلطات القضائية هناك لتحكم بها فلا يخلو ا لحكم: إما أن يكون متفق ً ا مع الأحكام الشرعية المبينة سابق ً ا وإما أن يخالفها. فإن اتفق تقدير المحكمة للغرامة مع الديه المقررة شرع ً ا، والتي تسلم إلى أولياء المجني عليه في حالة القتل، أو إلى المجني عليه في حالة الجروح مع حكم الشرع فبها ونعمت، وكان لزاما ً على المسلمين العمل به. وإلا وجب أن يسويا قضيتهما بعد صدور الحكم على حسب الشرع في حالتي الزيادة أي: زيادة الدية عن المقرر شرع ً ا أو نقصانها فيما إذا لم يرض الطرفان لذلك، أو لم يعف صاحب الحق الشرعي، فإن أخذ الزيادة قطعة من النار، وإن .«... هضم حق المسلم سحت ويضيف أيض ً وإن كانت القضية بين مسلم ومعاهد، فإن المسلم سيلتزم بأحكام » : ا  سلطاتهم تماما مكرها أم راضيا، فيما إذا كانت الغرامة لا تتفق مع ما هو ثابت في الشرع، ًً ً وتختلف عنه في حالتي زيادتها أو نقصانها؛ وذلك لعدة أسباب: ١ إن قوانينهم من صنع أيديهم وأفكارهم، وما وضعوها إلا وهم راضوان عنها وبها. فلا يزاد لهم في حالة ا لنقصان. ٢ لا يتصور أن يعوض المعاهد لأولياء المسلم في حالة انخفاض القيمة المقررة قانون ً ا عن المقرر شرع ً ا في حق المسلم، أو يرد له ما زاد عن حقه الشرعي إذا جبر المسلم على سداده؛ فكذلك حال المسلم معه. ٣ يعتبر المسلمون جميعا، وخاصة الجماعة المسلمة التي تقيم في إحدى دور المخالفين ً ذوو شخصية معنوية واحدة (فهم يد على من سواهم)؛ أي: هم مجتمعون على أعدائهم، ويعين بعضهم بعض ً ا. فإذا لم نتصور الزيادة من المواطن المعاهد، ولا ردها للمسلم فلا ينبغي أن يزيد لهم المسلم في حقهم، أو يرد عليهم ليصل إلى ما نص عليه النبي ژ في هذا المجال، فهم جميعا بالنسبة للمسلمين كاليد الواحدة، ثم إن الغرم بالغنم، بخلاف ما لو كان الأمر في ً راجع الشيخ خالد عبد القادر: فقه الأقليات المسلمة، دار الإيمان، طرابلس « دار الإسلام لبنان، ١٤١٩ ه ١٩٩٨ م، ص ٦٦٢ -.٦٦٣ وبخصوص الأحكام الجنائية الأجنبية أيض ً ا يقرر رأي أنه ليس ثمة ما يجبر الدولة الإسلامية = الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي  ولا جرم أن مثل هذه المسائل تدخل في إطار فقه الواقع، وفقه النوازل، ََ َ والتي يجب بالتالي نظرا لتواترها، دراستها بعمق وإنزال الحكم الشرعي ً عليها بما يتلاءم مع طبيعتها وماهيتها. = على قبول أحكام أجنبية صادرة على رعاياها المسلمين أو الذميين عن جرائم ارتكبوها حال إقامتهم العارضة في الخارج، حيث يكون الاختصاص للتشريع الجنائي الإسلامي، بشأن معاقبة هؤلاء الرعايا وفق ً ا لمبدأ الشخصية الإيجابية المتفق مع رأي الجمهور المؤسس على فكرة الولاية الحكمية كما أسلفنا. ولكن ليس ثمة ما يمنع من التعاون الدولي في هذا الصدد، ولكن بشرط جوهري، أشار إليه مؤتمر بوخارست لسنة ١٩٢٩ م، ومن بعده مؤتمر لاهاي لسنة ١٩٦٤ م، وهو ألا يكون في الحكم ما يتعارض مع النظام العام للدولة. ولما كان النظام العام للدولة ينطلق أساسا من أصول الشريعة الإسلامية الغراء، بما فيها ً أصول التشريع الجنائي الإسلامي، فينبغي التفرقة هنا بين ما يتعلق من الأحكام الأجنبية المراد تنفيذها في الدولة الإسلامية بجرائم من صنف الحدود والقصاص وما يتعلق منها بنظام التعزير الإسلامي، وعلى أساس هذه التفرقة، سترى الدولة الإسلامية حتما أنه من ً الصعوبة بمكان، تنفيذ حكم أجنبي صادر على مسلم أو ذمي من رعايا الدولة الإسلامية، في جريمة من صنف جرائم الحدود والقصاص، لاختلاف أسس التجريم والعقاب بشأنها اختلاف ً ا  جذريا بين كل من الدولة الأجنبية التي تعتمد على القانون الجنائي الوضعي المكتوب، والدولة الإسلامية التي تعتمد على التشريع الجنائي الإسلامي، المؤسس على كتاب الله وسنة ُ نبيه الأمين. أما إذا كان الحكم صادرا بعقوبة ما في جريمة تعزيرية، فإن فرصة موافقة الدولة ً « الإسلامية ستكون أكبر وأيسر، لإمكان استيعاب نظام التعزير الإسلامي العقوبة المحكوم بها د. عبد الفتاح خضر: النظام الجنائي: أسسه العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، ١٤٠٢ ه ١٩٨٢ م، ص ١٤٤ -.١٤٥ ونحن نرى أن ما ذكره صاحب الرأي السابق، لا يتحقق إلا عند تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي في دار الإسلام (وهو فرض نادر جد ً ا). أما في غير ذلك فإن الدولة الإسلامية لا شأن لها بالحكم الجنائي الأجنبي الصادر على مسلم ارتكب الجريمة خارج دار ا لإسلام. علة ذلك ما يلي: ١ إن الدولة غير الإسلامية ستطبق مبدأ الإقليمية، وبالتالي ستحاكم الشخص وتنفذ عليه العقوبة في إقليمها. ٢ إن الجريمة المرتكبة تشكل ا نتهاك ً ا لقوانين البلد الأجنبي، ولا يمتد أثر ذلك بداهة إلى دار الإسلام. ٣ إن الدولة الإسلامية لن يمتد اختصاصها إلى مثل تلك الأفعال، لأنها تدخل في إطار قوله تعالى: ﴿ ` fedcba g ﴾ [ [الأنفال: ٧٢ . ١٤٢ يمكن حل المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي (١) عن طريق التحكيم متى تراضى أطراف النزاع على ذلك. وندرس التحكيم في تلك المنازعات في الفقه الإباضي من زاويتين: القواعد التي تحكم التحكيم في الفقه ا لإباضي. تنفيذ حكم محكمة ا لتحكيم. وندرس هاتين المسألتين، على أن نخصص لكل منها فصلا ً .  (١) أصابت بنو العنبر دماء في » : وكذلك غيرها. فقد أخرج ابن شاهين عن ابن عباس قال قومهم فارتحلوا فنزلوا بأخوالهم من خزاعة، فبعث رسول الله ژ مصدق ً ا إلى خزاعة، فصدقهم ثم صدق بني العنبر، فلما رأت بنو العنبر الصدقة قد أحرزها وثبوا فانتزعوها، فقدم على رسول الله ژ فقال: يا رسول الله إن بني العنبر منعوا الصدقة. فبعث إليهم عيينة بن حصن في سبعين ومائة فوجد القوم خلوف ً ا، فاستاق تسعة رجال وإحدى عشرة امرأة وصبيان ً ا، فبلغ ذلك بني العنبر فركب إلى رسول الله ژ منهم سبعون رجلا ً منهم: الأقرع بن حابس ومنعم الأعور بن شامة العنبري وهو أحدثهم سنا، فلما قدموا المدينة بهش إليهم النساء والصبيان، فوثبوا على حجر النبي ژ وهو في قائلته فصاحوا به: يا محمد علام تسبي نساءنا ولم ننزع يد ً ا من طاعتك؟ فخرج إليهم فقال: اجعلوا بيني » « وبينكم حكما . فقالوا: يا رسول الله الأعور بن شامة، فحكمه رسول الله ژ فحكم أن ً ٩٥ ، ط. دار / راجع: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١ ) « يفدى شطر وأن يعتق شطر الجيل). انظر هذه الواقعة أيض ً ا في دار الإفتاء المصرية: موسوعة الفتاوى المؤصلة، . القاهرة، ١٤٣٤ ه ٢٠١٣ م، ج ٥، ص ٢٠٩ نشير إلى ماهية التحكيم وأنواعه، والفارق بينه وبين القضاء والفتيا، وأساسه، والشروط الواجب توافرها في المحكم، وحكم محكمة ا لتحكيم. :º«μëàdG á«gÉe (CG ١ التحكيم في القانون الدولي ا لخاص: يستند التحكيم في القانون الدولي الخاص إلى اتفاق أطرافه عليه. وبالتالي، فالتحكيم يحدد قواعده الإجرائية والموضوعية(١) إرادة الأطراف المتنازعة، على أساس أن التحكيم أساسه وجذوره، ملاط ُ ه وكنهه: تراضي ُُْ هؤلاء الأطراف عليه. فبالنسبة للمسائل الإجرائية، فإذا كان الأصل فيها تطبيق قانون دولة ٍ القاضي Lex fori ، إلا أن المحكمين ليس لهم قانون قاض، وبالتالي يتم تطبيق القانون الإجرائي الذي اتفق أطراف النزاع عليه (وقد يكون (١) راجع بخصوص القانون واجب التطبيق على إجراءات وعلى موضوع التحكيم، د. أحمد عبد الكريم سلامة: مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص ٧٥١ - .٨٧٨ انظر أيض ً ا: د. أحمد أبو الوفا: التحكيم في القانون الدولي والقانون المصري، المجلة المصرية للقانون الدولي، ١٩٩٤ م، ص ٢٩ - .١٠٥ ١٤٤ ذلك باختيارهم قواعد معينة موضوعة سلف ً ا كقانون دولة ما أو مركز تحكيم معين أو بوضعهم بأنفسهم قواعد إجرائية تطبق على ا لنزاع). أما بالنسبة للقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع The merits ـ Le fond ، فإنه قد يتحدد: ١ بواسطة المحتكمين أنفسهم. ٢ بواسطة المحكمين أنفسهم (وفي هاتين الحالتين يجب الالتزام بما اتفق عليه الأطراف في العقد المبرم بخصوص ا لتحكيم).  ٣ أو باللجوء إلى ما يسمى بالتحكيم الطليق أو التحكيم وفق ً ا لمبادئ ُ العدل والإنصاف Ex aequo et bone أو وفق ً ا لتكوين حل ودي للفصل في النزاع Amiable composition (وهو ما يطلق عليه قطاع كبير في الفقه المصري: التحكيم بالصلح). وفي هذا النوع من التحكيم وعلى خلاف النوعين السابقين واللذين يكون فيهما التحكيم بالقانون يتحرر المحكم من الالتزام الحرفي بقواعد القانون ليطبق قواعد العدل المثالي (وليس مجرد العدل للوصول إلى حل للنزاع). ٢ التحكيم في الفقه ا لإسلامي: التحكيم من وسائل حل المنازعات بين الدول والأفراد. وهو وسيلة تم اللجوء إليها منذ غابر الأزمان، بل أصبحت مثلا ً في بيته يؤتى » ، إذ « الحكم(١) . (١) بخصوص التحكيم قيل: وهو من فروع القضاء والمحكم أدنى مرتبة من القاضي لاقتصار حكمه على من رضي »الشيخ حمد بن عبيد السليمي الإباضي: العقد الثمين في أحكام « به وعموم ولاية القاضي . الدعوى واليمين، ص ١٠ الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي أما الأول يقال: حكمت الرجل » والتحكيم له معنيان: لغوى واصطلاحي تحكميا إذا منعته مما أراد ويقال أيض ً ا: حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه فاحتكم علي في ذلك واحتكموا إلى المحاكم وتحاكموا... وأما في الاصطلاح فهو تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما وركنه اللفظ الدال ً « عليه مع قبول ا لآخر(١) . (١) ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ج ٧، ص ٢٤ . وقيل أيضا إن: ً د. محمد ) « التحكيم هو اتفاق الخصمين على رجل يقضي بينهما فيما نشب من خلاف »رواس قلعه جي: موسوعة فقه عبد الله بن مسعود، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  ١٤٠٤ ه ١٩٨٤ م، ص ١٥٢ ؛ حاشية ابن عابدين، ج ٥، ص ٤٢٨ ). وقد أخذت مجلة التحكيم هو عبارة عن اتخاذ خصمين حاكما » : الأحكام العدلية بتعريف قريب، بقولها ً .( المادة: ١٧٩٠ ) « برضاهما، لفصل خصوماتهما ودعواهما تحري الصلاح فيما جعل إليه وإنفاذ القضاء بالحق » لذلك قيل: إن اسم الحكم يفيد .( الإمام الجصاص: أحكام القرآن، دار المصحف، القاهرة، ج ٣، ص ١٥٣ ) « والعدل  ويقرر رأي أن هناك فارق ً ا بين الحكم والمحكم: فالحكم هو الذي يحكم في الأمور بين الناس، أما المحكم فهو الذي يحكم في نفسه كحديث: « إن الجنة للمحكمين » أي: للذين وتبقى كلمة حكم على « يخيرون إذا وقعوا في الأسر بين الشرك والقتل فيختارون القتل حالها في المفرد والجمع فنقول في بيته يؤتى الحكم، واختلف الحكم في القضية، راجع: . زهدي جار الله: الكتابة الصحيحة، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، ص ٩٠ الواجب الذي يقدره عدل في » والذي أطلقه الفقهاء على « حكومة عدل » وهناك مصطلح استقرار الحكومة يتوقف على » جناية ليس فيها مقدار معين من المال وسبب التسمية أن راجع الموسوعة « حكم حاكم أو محكم معتبر، ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يكن له أثر الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، ج ١٨ ، ص ٦٨ -.٦٩ كذلك استخدم فقهاء المسلمين لفظة التحكيم في أحوال أخرى، وإن كانت ليست غريبة على التحكيم بمعناه الشرعي. فمثلا ً الأصل » يقول ابن نجيم بصدد الخروج على قاعدة وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم » :« إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته راجع ابن نجيم الحنفي: الأشباه والنظائر، مؤسسة الحلبي، القاهرة، « الحال . ١٣٨٧ ه ١٩٦٨ م، ص ٦٥ ١٤٦ الخصمين إذا حكم بينهما رجلا » : وقيل: إن التحكيم معناه أن ً وارتضياه لأن يحكم بينهما فإن ذلك جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولأنا متى لم نجز التحكيم لضاق الأمر على الناس لأنه يشق على الناس الحضور إلى « مجلس الحكم فجوزنا التحكيم للحاجة(١) .  ويختلف التحكيم عن الصلح من وجهين: » : كذلك قيل أحدهما أن  التحكيم ينتج عنه حكم قضائي، بخلاف الصلح، فإنه ينتج عنه عقد يتراضى (١) الإمام علاء الدين الطرابلسي الحنفي: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٩٣ ه ١٩٧٣ م، ص ٢٤ -.٢٥ وهو عين ما أخذت به اتفاقية لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية ( ١٨ أكتوبر ١٩٠٧ م) في المادة ٣٧ ، والتي تنص على أن التحكيم موضوعه: تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة يختارونهم » par des juges de leur choix- by judges of their own choice .« وعلى أساس احترام ا لقانون من فروع القضاء، والمحكم أحط رتبة من القاضي، فإن القاضي » ويقول ابن الهمام: التحكيم رضي بحكمه وعموم ولاية » ولاقتصار حكمه، على من « يقضي فيما لا يقضي المحكم ا لكمال بن الهمام الحنفي: شرح فتح القدير، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، « القاضي ١٣٨٩ ه ١٩٧٠ م، ج ٧، ص ٣١٥ ، وبخصوص (قوله: وعموم ولاية القاضي) المراد بعموم ولاية القاضي هو تعدي الحكم الصادر عنه إلى غير المتخاصمين كما في صورة القتل خطأ وأمثاله، لا أنه يجب أن يكون مولى على آحاد كثيرة من الناس فإنه قد يفوض إليه الحكم في قضية واحدة بين الشخصين المعنيين كما لا يخفى إلا أنه يمكن أن يقال: لا يطلق اسم القاضي لمثل ذلك المولى كما يعلم من المبسوط (نفس المرجع، نفس ا لمكان). الحكم لغة: القضاء، والجمع أحكام. وقد حكم عليه بالأمر حكما » : يقول الفيروزآبادي إن ً وحكومة. والحاكم منفذ الحكم وكذلك الحكم والجمع حكام. وحاكمه إلى الحاكم دعاه وخاصمه. وحكمه في الأمر: أمره أن يحكم، فاحتكم. وتحكم: جاز فيه حكمه والاسم مصدر خصمته، أي: نازعته. والخصم: المخاصم » : أما الخصم فهو .« الأحكومة والحكومة المنازع، والجمع: خصوم وخصام وأخصام... وأصل المخاصمة: أن يتعلق كل واحد الفيروزآبادي: ) « بخصم الآخر، أي: بجانبه، وأن يجذب كل واحد خصم الجوالق من جانبه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، .(٥٤٧ ، القاهرة، ١٤١٦ ه ١٩٩٦ م، ج ٢، ص ٤٨٧ الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ق بين الحكم القضائي والعقد الرضائي. عليه الطرفان المتنازعان، وفر والثاني أن الصلح ينزل فيه أحد الطرفين أو كلاهما عن حق، بخلاف  « التحكيم فليس فيه نزول عن حق (١) . وقد ذكر الله تعالى في كتابه حكم الحكمين في جزاء الصيد فقال 8 : ﴿ «ª ½ ¼»º¹ ¸¶ µ ´³² ± °¯ ® ¬ ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾﴾ [ [المائدة: ٩٥ ، كذلك أشار تعالى شأنه: ﴿ ]\[ZYXWVUT `_^ إلى التحكيم بقوله جل edcba ﴾ [ [ص: ٢٢ .  ومن خير من عبر عن هذه الطبيعة للتحكيم الدولي الإمام ابن قدامة المقدسي، إذ بخصوص نزول أهل حصن حاصره المسلمون على حكم تحكيم في مصلحة طريقها » : اثنين أو أكثر قال إن ذلك يجوز، لأنه « الرأي (٢) . :á«°VÉHE’G óæY º«μëàdG ´GƒfCG (Ü للتحكيم عند الإباضية في خصوص المنازعات الدولية الخاصة نوعان: الأول التحكيم بين الأفراد ا لعاديين: ومثاله التحكيم بين الزوجين تطبيق ً ا لقوله تعالى: ﴿ PON ]\[ZYXWVUTSRQ _^`dcba ﴾ [ [النساء: ٣٥ ولا دلالة في الآية » : ، يقول أطفيش (١) راجع الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ١٤١٢ ه ١٩٩٢ م، . ج ٢٧ ، ص ٣٢٤(٢) الإمام ابن قدامة المقدسي: الكافي في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، . ج ٤، ص ١٨٦ ١٤٨ على جواز التحكيم في ما نص الله فيه على الحكم، كقتال البغاة لأن الآية « في غير ذلك(١) . ولا شك أن هذه الآية وضعت الأسس الجوهرية لأي تحكيم؛ من حيث: ١ سببه: وجود نزاع، فالتحكيم يتمثل أساسا في حسم نزاع مطروح أمام ً هيئة التحكيم، وبحيث إذا لم يوجد نزاع، فلن يكون هناك تحكيم. ٢ أساسه: التراضي؛ إذ لا إجبار على التحكيم، وإنما الأمر رهن بموافقة أطراف ا لنزاع. ٣ غايته: التوصل على حل للنزاع (الإصلاح)، فالتحكيم من الوسائل الحاسمة للنزاع بحكم يصدر عن هيئة التحكيم، مصداق ً ا لقوله تعالى: ﴿ ¬ ¯® ° ³²± ´ ¶µ ¸¹ À¿¾½¼»º﴾ [ [النساء: ٦٥ . ٤ أطرافه: الزوجين، وهذا ينطبق على الزوجين المسلمين، أو المسلم المتزوج بزوجة من أهل الكتاب، وبالتالي يمكن في بعض أحواله أن يحتوي على عنصر أجنبي. الثاني التحكيم في المنازعات الدولية ا لخاصة: إذا قام نزاع داخلي (حروب البغي)، أو دولي، فيمكن التماس حله عن طريق التحكيم. يقول ا لرقيشي: يزول اسم البغي وحكمه عن الفئتين جميعا إذا رجعتا عن بغيهما نادمتين » ً « عن البغي الكائن منهما منقادتين إلى ما يحكم به بينهما الحاكم ا لعدل(٢) . (١) . أطفيش: تيسير التفسير، ج ٣، ص ٢١٧(٢) . الشيخ الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، ص ٨١ الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ويقول ابن عبيدان: ومما يلزم الناس مخاطبته في حكمه عليهم إن رضي الخصمان » بحكمه، وجعلاه على أنفسهما حاكما، ورضيا بحكمه عليهما، ولو لم ً يكن حاكما عن إمام عدل تلزم الناس طاعته، وقد حكم الخصمان من ً المسلمين ومن اليهود من بني قريظة سعد بن معاذ بحضرة رسول الله ژ ، ورضي الفريقان بسعد حاكما عليهم، فثبت حكمه من ً بعد تراضي الفريقين به، أن يكون فيما بينهما حاكما، فكفى بهذا أثرا ًً وبرهان ً ا إذا كان رسول الله ژ ومن معه متبعين لحكم سعد بن معاذ، « وأثبتوه على أنفسهم(١) . والتحكيم في المنازعات الدولية الخاصة موجود منذ عصر النبي ژ . يكفي أن نذكر الأمثلة ا لآتية: ١ التحكيم بين المسلمين واليهود (تحكيم بني قريظة): المثال الشهير في هذا الخصوص هو تحكيم بني قريظة، وروي أنه ژ سأل الأوس: «؟ ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم » . فقالوا: نعم. فحكم رسول الله ژ فيهم سعد بن معاذ ولما جاء سعد قال لهم: عليكم عهد الله وميثاقه، إن الحكم فيكم كما حكمت قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا للناحية التي فيها رسول الله ژ ، وهو معرض عنه إجلالا ً له. فقال رسول الله ژ : « نعم » . قال: فإني أحكم فيهم: بأن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء. (١). محمد بن عبيدان: جواهر الآثار، المرجع السابق، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣ ١٥٠ فقال ژ : « لقد حكم بحكم الله، من فوق سبعة أرقعة » فحكمه رسول الله ژ ، وقبل حكومته(١) . وروي أنه كان بين قريظة والنضير دماء قبل بعث ا لنبي ژ ، فلما بعث إن النضير إخواننا أبونا واحد » : وهاجر إلى المدينة تحاكموا إليه، فقال قريظة وكتابنا واحد، فإن قتلوا منا قتيلا ً أعطونا سبعين وسق ً ا من تمر، وإن قتلنا منهم قتيلا ً أعطيناهم مائة وسبعين وسق ً ا، وجراحاتنا نصف جراحاتهم، فاقض فقال ا لنبي ژ ،« بيننا : القتلى بواء » (أي: أكفاء) « في القصاص والدية ، فقال فنزل قوله تعالى: ،« لا نرضى بحكمك إنما أنت عدو لنا » : النضير ﴿ Ð ÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑ ﴾[ [المائدة: ٥٠(٢) . ٢ روي عن رسول الله ژ أنه قال في وصايا الأمراء عند بعث الجيش: وإذا حاصرتم مدينة أو حصن » ً ا فإن أرادوا أن تنزلوهم على حكم الله 8 « فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى نهى رسول ژ عن الإنزال على حكم الله تعالى ونبه عليه الصلاة والسلام على المعنى؛ وهو أن حكم الله 4 غير معلوم فكان الإنزال على حكم الله تعالى من الإمام قضاء بالمجهول وأنه يقول السالمي: وإذا لم يصح الإنزال على حكم ا لله .« لا يصح 4 ، فإنه « يجوز الإنزال على حكم العباد بالإجماع »(٣) . كذلك يقول ابن جماعة: إذا حاصر المسلمون قلعة، فطلب أهلها أن ينزلوا على حكم حاكم، » (١) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١٣ ، ص ٧٣ . راجع أيض ً ا: أطفيش: تيسير التفسير، ج ٥، ص ٣١٠ -٣١١ ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ - ٢٤١ . أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن . الحديث، ج ٥، ص ١٦٩ (٢) الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، ص ١٨٨ -.١٩٠ (٣) . الكاساني: بدائع الصنائع، ج ٧، ص ١٠٧ الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي جاز، بشرط أن يكون عدلا ً ثقة مأمون ً ا، ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين، كما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة لما سألوا أن ينزلوا على « حكمه، فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم(١) . ٣ وروي أن قريش ً ا هدمت الكعبة، فلما بلغوا الحجر الأسود أرادت كل قبيلة أن ترفعه، حتى تواعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار وبنو عدي  جفنة مملوءة دما فأدخلوا أيديهم فيها، وتحالفوا على الموت، وأقاموا ً أربع ليال على ذلك، ثم اجتمعوا وكان أبو أمية بن المغيرة يومئذ سيد يا معشر قريش اجعلوا فيما تختلفون فيه أول من يدخل » : قريش، فقال فرضوا بذلك، فكان ذلك ،« عليكم من باب هذا المسجد أن يقضي بينكم النبي ژ فأخبروه الخبر، فقال: هلموا إلي ثوب » ً « ا ، فجاؤوا به فبسطه ثم لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم » : أخذ الركن فلفه فيه، ثم قال ففعلوا جميعا، حتى بلغوا موضعه، فوضعه النبي ژ في موضعه، ،« ارفعوه ً فكانت الكعبة كذلك(٢) . ٤ كذلك من أمثلة التحكيم في مسألة تتعلق بغير المسلمين، ما سبق ذكره حينما قدم الرسول ژ إلى المدينة فجاء إليه اليهود وحكموه في رجل وامرأة زنيا بعد ا لإحصان(٣) . فهذا أيض ً ا مثال حي على التحكيم في المنازعات الدولية الخاصة. لذلك في تفسيره لقوله تعالى (بخصوص هذه الواقعة): ﴿ FEDCBA@﴾ [ [المائدة: ٤٣ ، يقول أطفيش: (١) ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، دار الثقافة، الدوحة، . ١٤٠٨ ه ١٩٨٨ م، ص ١٨٥(٢) الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، المرجع السابق، ص ١٨٨ -.١٨٩ (٣) أظفيش: تيسير التفسير، ج ٤، ص ٤٠ -.٤١ ١٥٢ »﴿ @﴾ استفهام تعجيب أو توبيخ أو إنكار للياقة ذلك عقلا ً وشرع ً ا ﴿ A ﴾ يجعلونك حاكما بينهم ويرضون بحكمك ﴿ DCB ً FE﴾ لم لا يقتصرون على حكم التوراة وقد كفروا بك؟ هذا وجه  التعجيب، ووجه آخر في قوله: ﴿ HG ﴾ عن حكمك ﴿ JI K﴾ من تحكيمهم إياك وحكمك، ووجه آخر هو رجوعهم إلى حكم  يعتقدون أنه باطل، وذلك كما حكموك في ا لمحصن َين ِ وحكمت بالرجم فأبوا، َْ ِ وما تدري ما السبب، وهو طلب ما هو أسهل مع اعتقادهم أن يقولوا لله :  وكثيرا ما يكون التعجيب أو ا لتعجب مع معرفة ا لسبب. ،« عملنا بفتوى نبي » ً أو: كيف يحكمونك وعندهم التوراة! فإن الواجب عليهم العمل بما فيها  .« ما لم يعلموا بنسخه، فإذا علموا بنسخ شيء رجعوا إلى ناسخه   :AÉàaE’Gh AÉ°†≤dGh º«μëàdG ø«H ¥QÉØdG (ê نشير إلى الفارق بين التحكيم وكل من القضاء والإفتاء، كما يلي: ١ الفارق بين التحكيم والقضاء: هناك فروق بين التحكيم والقضاء، فقد قيل: الحكم أعم من القضاء لصدقه على من حكمه الخصمان، وليس فيه » « نفوذ بخلاف ا لقضاء(١) . يقول أطفيش: الحكم أعم من القضاء لصدقه على) حكم (من حكمه الخصمان)، )» وعلى حكم من نصبه الإمام أو السلطان أو الجماعة للحكم؛ (وليس فيه)؛ (١) . أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج ١٣ ، ص ١٠ الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي أي: في حكم من حكمه الخصمان (نفوذ)؛ يعني: ليس فيه إيصال صاحب الحق إلى حقه بالفعل بل باللسان فقط، وقد يكون فيه النفوذ (بخلاف القضاء)، فإن القضاء حكم من نصبه الإمام أو السلطان أو الجماعة، لا من حك  مه الخصمان، وفيه نفوذ بالفعل إلا لعارض، فكل قضاء حكم، وليس كل حكم قضاء، والحاكم والقاضي كذلك، فبين ذلك عموم وخصوص .« مطلق، والقضاء بأوجهه في اللغة راجع إلى انقضاء الشيء وتمامه كذلك قيل: والقضاء هو الحكم، وقيل: الحكم أعم من القضاء لصدقه عليه وعلى » « من حكمه ا لخصمان (١) . ٢ الفارق بين التحكيم والفتوى: من المعلوم أن الفتوى تتمثل في الإجابة على استفسار بخصوص مسألة بين طرفين أو أكثر. « نزاع » ما، أما التحكيم فهو من اسمه يفترض وجود وقد تعرض الإباضية للفارق بين القضاء والفتوى: الفتوى إنما تكون عند المصادقة، أما عند التناكر والخصومات » فالمرجع إلى القاضي لأنه يقضي بما يسمع من الخصمين، والفتوى تكون « على قول واحد فمن هاهنا لا يفتي في ا لخصومات (٢) . (١) أبو عبيد حمد بن عبيد السمائلي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، وزارة التراث والثقافة، . سلطنة عمان، ٢٠١١ م، ص ٧٩ ُ (٢) القاضي » جوابات الإمام السالمي، ج ٣، ص ١٦٧ . والقاعدة في الفقه الإباضي أنيجب فصل سلطة القضاء عن سلطة الإفتاء، وأن على القاضي ألا » : ومعناها أنه ،« لا يفتي يفتي؛ لأن القاضي لا يقضي إلا بالبينة والإحاطة التامة في الوقائع المعروضة عليه وبعد جمع القرائن والأدلة، لأن القضاء يترتب عليه أمور خطيرة في الدماء والأموال، بينما يكتفي المفتي بسماع المسألة ولا يطلب الشهود والقرائن لأن الفتوى بحسب النص = ١٥٤ ولا شك أن ذات الفارق يوجد بين التحكيم والفتوى: فالتحكيم هو الفصل بين المتنازعين في نزاع قائم بينهم، بينما الفتوى هي الإجابة عن استفسار حول مسألة ما يرفعها طرف واحد (فرد ً ا أو جماعة)، وبالتالي فهي لا تنصب على نزاع بالمعنى القانوني والشرعي لهذا ا للفظ.  :Ωƒ°üîdG »°VGôJ :º«μëàdG ¢SÉ°SCG (O أساس التحكيم هو تراضي الخصوم على أن يقوم شخص أو أكثر بالفصل في النزاع القائم بينهم. لذلك قيل: وإذا حكم الرجلان »  رجلا ً « ، فقضى بينهما جاز(١) .  = والفتوى تتغير بتغير النص لكن قضاء القاضي لا يقبل التغيير إلا إذا خالف النص، أو الإجماع، وحينئذ يقال: لا اجتهاد في مورد النص، أما لو خالفه قاض آخر فإن مخالفته لا تنقض اجتهاده، ولو خالف نفسه باجتهاد آخر فإن مخالفته لا تنقض اجتهاده السابق ولذلك نصت القاعدة الفقهية على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. وإذا تعرض القاضي للتغيير أو أن القاضي جلس للإفتاء وتغيرت فتواه فإن هيبة القضاء .« تزول، والله أعلم . معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ١، ص ٨١٥ حري بالذكر أن ذلك إن كان صحيحا على المستوى الوطني، فإنه ليس كذلك على ً المستوى الدولي حاليا: فمحكمة العدل الدولية مثلا ً لها اختصاصان: اختصاص قضائي (الفصل في المنازعات بين الدول)، واختصاص إفتائي (إعطاء فتاوى وآراء ا ستشارية). (١) وإذا قال الخصمان » : النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج ١٣ ، ص ٧٣ . ويضيف النزوي لرجل: قد حكمناك بيننا، وقد رضينا بك حاكما، فاحكم بيننا فله أن يحكم بينهما، ً ويحلف من لزمه اليمين، وليس له أن يحبسه؛ لأن الحبس ضرب من ا لعقوبة. وقد يوجد عن أبي الحواري: أن الخصمين، إذا تراضيا به يحكم بينهما، جاز ذلك له، أن يحلفهما وأحسب أنه قال: يجبرهما على ذلك. ولعل غيره يقول غير ذلك. ذات المرجع، ) « قال: وأنا لا أحب أن يكون أحد يجبر الناس على الأحكام، إلا برأيهم .( ص ٧٤ الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي كذلك جاء في بيان ا لشرع: ِ إذا لم يكن في البلد حاكم عدل يحكم بين الناس ينصف المدعي من » المدع َ ى عليه في اليمين وقطع الحجة، فلجماعة المسلمين أن ينصفوا ِ المدعي من المدع َ ى عليه ويقومون مقام الحاكم، وأما رجل بعينه فلا يكون له ذلك إلا أن يرفعوا ذلك إليه ويتراضيا به جميع ً « ا فهنالك يحكم بينهما(١) . والتراضي على التحكيم يتحدد نطاقه بأية مسألة يطرحها أطراف النزاع، عدا الحدود، والقصاص في الدماء. يقول أبو الحواري: إذا حكم رجل من المسلمين بين الناس، من غير ولاية له عليهم، » فأنكر المنكر، وعاقب عليه، حبس، وسعه ذلك، إلا الحدود. فليس له أن يقيم الحدود، ولا القصاص في الدماء إلا بأمر السلطان وأما الأحكام،  وإنكار المنكر، والأمر بالمعروف، والإصلاح بين الناس، فهذا من الفضل، وهذا طاعة ا لله 8 « (٢) . وقال أبو إسحاق: ولا يجوز لأحد من الناس في زمان الفتنة أن يحكم بين أحد إلا في » « خصلة واحدة: وهو أن يحكمه خصمان(٣) . (١) . الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج ٢٨ ، ص ٥٠ (٢) النزوي: المصنف، ج ١٣ ، ص ٧٤ . وهو يقول إن ّ فقهاء الإباضية موافقون لفقهاء الجمهور من » أن المحكم يقوم مقام الحاكم، في كل شيء غير أنهم استثنوا الحدود والدماء إلا بأمر ا لسلطان. وأما جمهور الفقهاء فقد أجازوا حكم المحكم حتى في الدماء. والذي أراه راجحا هو التشدد ً في الحدود والدماء إلا بأمر من السلطان لكون السلطان هو الذي يحمي المحكم ويدرأ عنه خطر من حكم عليهم وهو المشاهد اليوم فتترك أحكام القصاص والدماء للإمام، حسما لمادة ً الفساد، لكن إذا عفا أولياء الدم إلى الدية جاز للمحكم أن يحكم عند ذلك لأن حكمه صار . معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٨١ « في الأموال والديات(٣) . الإمام إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، مكتبة مسقط، ١٤٣٢ ه ٢٠١١ م، ص ٣٦١ ١٥٦ :ºμëªdG »a ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG •hô°ûdG (`g يلعب المحكم دور ً ا مهملا جدال فيه أن دوره حاسم في هذا الخصوص، باعتبار أن الحكم الصادر  ا في الفصل في النزاع المعروض عليه؛ إذ مما ا. عنه يكون عادة نهائي لذلك بخصوص التحكيم بين علي ومعاوية، قيل: وصار مصير الخلافة مرهون » ً ا بلباقة وذكاء واختيار وشروط أحد  « الحكمين (١) . كذلك فإن المحكم يجب أن يكون مقبولا ً لأطراف النزاع، عالما ً بظروفهم وأحوالهم. لذلك بخصوص قوله تعالى: ﴿ PON ] \ [Z Y X W VU TSR Q ^ ﴾ [ [النساء: ٣٥ ، قيل: وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما، لأن الأقارب أعرف ببواطن » الأحوال، وأطلب للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهم، فيبرزان ما في « ضمائرهما من الحب والبغض، وإرادة الصحبة والفرقة (٢) . ويشترط الفقه الإباضي في المحكم عدة شروط، هي(٣) : ١ الإسلام؛ لأن الكافر لا يكون حكما على المسلم ولأن التحكيم ولاية ً وهو ليس من أهلها لقوله تعالى: ﴿ dcba e﴾ [ [التوبة: ٧١ . (١)علي بن محمد بن عامر الحجري: الإباضية ومنهجية البحث عند المؤرخين وأصحاب . المقالات، مكتبة الجيل الواعد، ١٤٢٧ ه ٢٠٠٦ م، ص ١٨٨ (٢) سعيد الكندي: التفسير الميسر للقرآن الكريم، ج ١، ص ٢٣٦ - .٢٣٧ (٣) معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٨١ - .٤٨٢ الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٥٧ ٢ أن يكون من أهل العدالة: فلا يجوز تحكيم الفاسق لأنه ليس من أهل الولاية. ٣ أن يكون عاقلا ً : فلا يجوز تحكيم المجنون والمعتوه والصبي لأنهم ليسوا أهلا ً لذلك. ٤ الحرية فلا يجوز تحكيم العبيد لأنه لا يكون واليا لنقصه بالرق. ً ٥ العلم فلا يجوز تحكيم الجاهل لكونه ليس من أهل النظر ولا يصح له حكم(١) . ٦ الذكورة وهذا شرط مختلف فيه. ٧ أن يكون حكم المحكم بحق وهو الثابت عند الله تعالى من حكم الحادثة إما قطعا بأن قام عليه دليل قطعي وهو النص المفسر وهو ما ً كان قطعي الثبوت والدلالة وهو المتواتر أو المشهور، أو الإجماع الصحيح أو ظاهرا مع سلامته من القوادح والعوارض فإن خالف ذلك ً نقص حكمه(٢) . (١) تحكيم من ليس أهلا » إذ لا يجوز ً وهكذا بخصوص مسألة: .« للحكم عمن لم يكن أهلا ً للحكم، وجاءه حران بالغان عاقلان يختصمان في شيء من القضايا، ُ فقال لهما: لست ُ أهلا ً لذلك، فقالا له: رضينا بحكمك، أيجوز له أن يقضي بينهما على   ِ هذه الصفة ويحلف من أنكر مع عدم ا لمدعي ا لبينة َ أم لا؟ يقول ا لسالمي: لا يصح الحكم بدون علم ولو رضي الخصمان؛ لأنه من القول على الله بغير علم، وإن »جوابات الإمام السالمي، « كان عالما بالمسألة فلا بأس أن يحكم فيها ولو لم يعلم غيرها ً . ج ٣، ص ١٦٧(٢) فأبو حنيفة يجوز تحكيم المرأة فيما تشهد وهو الأموال لا على الدوام ولكن في بعض الحالات كأن تحكم في حادثة أو تستناب في قضية. وأما المالكية فقد نقل ابن رشد منهم عن الطبري قال: يجوز أن تكون المرأة قاضيا على ً الإطلاق في كل شيء وذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن ذلك لا يصح عنه. وأما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا الذكورة لأن القضاء يحتاج إلى العزم والإقدام وسعة = ١٥٨ ومن بين الشروط آنفة الذكر يثير شرط الإسلام مدى إمكانية الالتزام به في العلاقات الدولية الخاصة حاليا. ذلك أن الكثير من الأفراد المسلمين والشركات والهيئات في بعض الدول الإسلامية تلجأ إلى محكمين أجانب (غير مسلمين) أو مراكز تحكيم غير إسلامية (كغرفة التجارة الدولية في باريس، ومركز التحكيم التابع لمركز فض المنازعات بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير في واشنطن).  ومن المعلوم أنه:  عند الحنفية لما كانت أهلية القضاء بأهلية الشهادة فلا يصح تحكيم غير المسلم، ولكن يصح تحكيم أهل الذمة ذميا ليحكم فيما بينهم لأنه من أهل الشهادة عليهم، والأمر كذلك بالنسبة للمستأمن فهو من أهل الشهادة على  المستأمن، لكن بشرط اتحاد ا لدار. أما غير الحنفية فيشترطون في الحكم أهلية القضاء، وهذه الأهلية يشترط فيها عندهم الإسلام. وبالتالي لا يجوز لأهل الذمة أن يحكموا  ذميا ليحكم بينهم. والأمر كذلك بالنسبة للمستأمنين(١) . ونحن نعتقد أن الاتجاه الأول هو واجب الأخذ به، لقوة الحجة التي يستند إليها. ونضيف إليه حجة أخرى، هي: أنه كما سبق القول يجوز = الصدر والمرأة لا إقدام عندها للين صدرها، ورقة مزاجها، ولا جلادة لها. وفي الحديث: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم إلى ا مرأة » . قال الحصني: ولأن القاضي مأمور بمخاطبة الرجال والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك. يترجح لدي والله أعلم أن المرأة يصح أن تكون محكمة فيما لا يطلع عليه إلا » والذي النساء أي في خصائص المرأة، وكذلك في الأموال لأنها من أهل الشهادات في الجملة ولا تكون قاضية في الحدود والدماء وأهلية القضاء دائرة مع أهلية الشهادة كذا قاله في . معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٨٢ « البدائع، والله أعلم (١) راجع أيض ً ا د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ص ٦٠١ -.٦٠٢ الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي إسلاميا أن نحترم ما يصدر عن غير المسلمين ذميين أو مستأمنين ما دام ذلك مما ارتضوه وفق ً ا لدينهم حتى ولو خالف شريعة الإسلام. وينطبق ذلك لذات السبب على السماح لهم بالتحكيم من محك ّ م غير مسلم. كل أمر ولي على فعله أمينان » : يضاف إلى ما تقدم، وبالتطبيق لقاعدة قيل إن من فروعها: ،« لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده دون صاحبه الوكيلان أو الحكمان إذا وكلا معا في الصلح أو الطلاق فانفرد أحدهما » ً دون الآخر كان متعدي ً « ا في ا لوكالة(١) . على أننا نرى أنه في نطاق التحكيم الدولي يمكن لمحكم واحد أو أكثر أن يصدروا الحكم، ولو اعترض على ذلك بعض أعضاء محكمة التحكيم، إذا نص اتفاق التحكيم على جواز ذلك.  :º«μëàdG ºμM (h من المعلوم أنه بعد انتهاء هيئة التحكيم من الاستماع إلى ا لخصوم فإنها تصدر حكمها في موضوع النزاع المطروح أمامها. والقاعدة في الفقه الإباضي هي أن: (حكم المحكم كحكم ا لقاضي)(٢) . (١) معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ٢، ص ٨٩١ -.٨٩٢ (٢) في شرح هذه القاعدة: قيل: هذه قاعدة جليلة ذكرها الإمام تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار، وكذلك ابن ضويان »والمراد المحكم من يختاره الخصمان .« المحكم يقوم مقام الحاكم » في منار السبيل بلفظ برضاهما لفصل خصوماتهما ويقال له الحكم. وأما الحاكم فهو منفذ الحكم، والقاضي .« الذي نصب من جهة السلطان لأجل فصل وحسم الدعاوى والمخاصمات ومعنى القاعدة: أن من اختير ليكون حكما في قضية فإن حكمه ملزم لطرفي النزاع ً كحكم ا لقاضي. وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ WVUTSRQPON = أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٦٠  ويتفق الفقه الإباضي في ذلك مع ما استقر عليه التحكيم الدولي   حاليا من أن حكم محكمة التحكيم كحكم القاضي الدولي ملزم من الناحية ا لقانونية(١) . = X ﴾ [ [النساء: ٣٥ . وجه الدلالة أن حكم الحكم كحكم القاضي ومن السنة حديث يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم » : أبي شريح وفيه قال فرضي كلا الفريقين فقال النبي ژ : «!؟ ما أحسن هذا » وتحاكم عمر وأب ُ ي إلى زيد بن َ ثابت وتحاكم عثمان، وطلحة إلى جبير بن مطعم، قال في منار السبيل. ولم يكن أحد معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٧٨ « منهما قاضيا -.٤٧٩ ً (١) يقول أطفيش: وإذا حكم الخصمان رجلا » ً لزمهما حكمه إذا حكم بما يجوز خلاف ً ا للشافعي، وقال أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، « أبو حنيفة: يلزم إذا وافق حكم قاضي البلد . ج ١٣ ، ص ١١  وبخصوص السؤال ا لآتي: إذا حضر خصمان في شيء ونزلا فيه إلى حكم الله عند رجل لا يحسن إنفاذ الحكم في »ذلك البلد غيره أيلزمه أن يحكم بينهم أم لا سواء كان في زمن ظهور أو كتمان أم لا،  سواء رجا منهم قبول ذلك الحكم أو خاف عدم قبوله؟ فإن قلت: إن إنفاذ الحكم على من قدر عليه واجب قلنا: ما معنى تخيير الله تعالى لنبيه ژ في قوله: ﴿ ,+*)( ﴾ [ [المائدة: ٤٢ ، فإن قلت: هذا مخصوص بأهل التوراة إذا تحاكموا إليه قلنا: وهل يقاس عليهم من خاف منه عدم قبول لذلك الحكم والانقياد للحق إذا لم يكن لهذا الحاكم قدرة على جبره على الحكم أم لا وهل ينحط عن هذا الحاكم فرض الحكم إذا كان في المصر غيره ولا مشقة تلحق الخصمين في المسير .«؟ لذلك الغير أم لا يقول ا لسالمي: أما في زمن الظهور فالأمر في ذلك كله إلى الإمام وإلى ولاته وقضاته ولا يلزم أحد » ً ا من غير هؤلاء أن يحكم بين الرعية وإن ترافعوا إليه، وكذا إذا كان في المصر من يقوم بهذا الأمر وكان متصديا لذلك ولم يكن ضرر على الخصمين في وصولهما إليه ولا مشقة ً تلحقهما من ذلك، فالقول فيه كما تقدم لأن القيام به فرض على الكفاية لا فرض عين. وأما في زمن الكتمان فإنه يلزم كل من قدر على إنفاذ شيء من حكم الله أن ينفذه بهذا أفتى الإمام أبو سعيد ƒ وشبه وجوب ذلك عليه بوجوب الصلاة إذا كان قادرا على ذلك. = ً الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٦١ = وليس المراد بالقدرة مطلق القوة والتمكن من العقوبة وإنما المراد منها هو أن يكون .« المنفذ للحكم لا يخشى على نفسه أو ماله ضررا كما بين في مواضع من ا لأثر ً ويضيف ا لسالمي: أما قوله تعالى: » ﴿ ,+*)( ﴾ فقد قال قوم: إنها في أمر خاص وهو قضية وقعت عند اليهود في زمانه ژ، فالتخيير عند هؤلاء في تلك القضية بعينها لا فيها وفي غيرها، وقال آخرون: إنها عامة في كل من جاءه ژ من الكفار ليحكم بينهم، ومذهب الشافعي فيها يقتضي أنها خاصة بأهل العهد منهم إلى أمد معلوم دون أهل الذمة، فإنه يرى إنفاذ الحكم على أهل الذمة إذا جاؤوا إلى الحكم دون أهل العهد جوابات « الموقت وعلى هذا كله فلا يصح القياس على حكم هذه الآية. والله تعالى أعلم الإمام السالمي، ج ٣، ص ١٦٢ -.١٦٣ يمكن أن تثور مسألة تنفيذ حكم تحكيم أجنبي، أي: صادر خارج دار الإسلام، أو من محكمين غير مسلمين (١) . ونبحث هذه المسألة من ثلاث زوايا: »ÑædG ó¡Y òæe ºJ »dhO ™HÉW …P ´GõæH ≥∏©àj º«μëJ ºμM ò«ØæJ (CG ژ : حكم التحكيم هو حكم أيض ً ا واجب النفاذ، وقد تم ذلك في العهد النبوي في حالتين: ١ حالة تحكيم بني قريظة: فقد احترم ا لرسول ژ حكم سعد بن معاذ بين المسلمين واليهود وقام وقد حكم الخصمان من المسلمين ومن اليهود » : بتنفيذه. جاء في بيان الشرع (١) الحكم أعم من القضاء لصدقه على) حكم (من حك )» : يقول الإمام أطفيش ّ مه الخصمان)، وعلى حكم من نصبه الإمام أو السلطان أو الجماعة للحكم؛ (وليس فيه)؛ أي: في حكم من حك ّ مه الخصمان (نفوذ)؛ يعني: ليس فيه إيصال صاحب الحق إلى حقه بالفعل بل باللسان فقط، وقد يكون فيه النفوذ (بخلاف القضاء)، فإن القضاء حكم من نصبه الإمام أو السلطان أو مه الخصمان، وفيه نفوذ بالفعل إلا لعارض، فكل قضاء حكم، وليس كل  الجماعة، لا من حك حكم قضاء، والحاكم والقاضي كذلك، فبين ذلك عموم وخصوص مطلق، والقضاء بأوجهه . أطفيش: شرح كتاب النيل، ج ١٣ ، ص ١٠ .« في اللغة راجع إلى انقضاء الشيء وتمامه ١٦٤ من بني قريظة سعد بن معاذ بحضرة رسول الله ژ فرضي الفريقان بسعد حاكما عليهم فثبت حكمه من بعد تراضي الفريقين به حاكما بينهما وكفى ًً بهذا أثرا وبرهان ً ا إذا كان رسول الله ژ ومن معه متبعين لحكم سعد بن معاذ  ً « وأثبتوه على أنفسهم(١) . ٢ حالة التحكيم بين ا ليهود: ذكرنا أن اليهود حينما جاء النبي ژ إلى المدينة جاؤوا إليه ليحكم ِ في زنا رجل وامرأة من اليهود. وقد صدر حكم ا لرسول ژ برجمهما فرجما، ُْ كما سبق ا لقول(٢) . وهكذا فقد تم تنفيذ حكم تحكيم في نزاع ذي طابع دولي خاص.  (١) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٥ ، ص ٢٤٥ ؛ الكندي: بيان الشرع، ج ٢٨ ، ص ٤٩  (٢) وضح ابن العربي ذلك بطريقة جيدة، بقوله: وقال غيره: إذا حكم الزانيان الإمام جاز إنفاذه الحكم، ولا يلتفت إلى الأساقفة؛ وهو الأصح؛ لأن مسلمين لو حك ّ ما بينهما رجلا ً ُ لنفذ حكمه ولم يعتبر رضا الحاكم؛ فالكتابيون بذلك أولى؛ إذ الحكم ليس بحق للحاكم على الناس، وإنما هو حق للناس عليه. لما حك » : ويضيف ابن العربي ّ موا ا لنبي ژ أنفذ عليهم الحكم، ولم يكن لهم الرجوع، وكل من حكم رجلا ً في الدين فأصله هذه ا لآية. قال مالك: إذا حكم رجل رجلا ً فحكمه ماض، ٍ وإن رفع إلى قاض ٍ أمضاه إلا أن يكون ُ جور ً ا بين ًا. وقال سحنون: يمضيه إن رآه. قال ابن العربي: وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب، فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا ا لسلطان. والضابط أن كل حق اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكم به. وقال الشافعي: التحكيم جائز، وهو غير لازم؛ وإنما هو فتوى قال: لأنه لا يقدم آحاد الناس الولاة والحكام، ولا يأخذ آحاد ُ الناس الولاية من أيديهم، وسنعقد في تعليم التحكيم مقالا ً يشفي إن شاء الله تعالى، إشارته إلى أن كل محكم فإنه هو مفعل من حكم؛ فإذا قال: حكمت، فلا يخلو أن يقع لغوا أو مفيد ً ا، ولا بد أن يقع مفيد ً ا، فإذا أفاد = ً الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي :»°VÉHE’G ¬≤ØdG »a º«μëàdG ΩÉμMCG ò«ØæJ (Ü  إذا كان جمهور الأئمة عندهم أن حكم المحك َ م كحكم القاضي، وهو القول المرجوح عند فقهاء ا لإباضية(١) ، فإن الفقه الإباضي لا يعارض تنفيذ حكم التحكيم، وإنما يقرر أن على المحكوم عليه تنفيذه لارتضائه له مسبق ً ا. والذي يختصم إليه رجلان في مال » : وهكذا جاء في بيان الشرع  ويتراضيان بحكمه فذلك عندي حكم ثابت عليهما إذا رضيا به ولو لم يكن حاكما منصوبا إذا رضيا به لأن رضاهما بذلك حجة عليهما. وقد انقطعت ًً  حجة المحكوم عليه منهما وتثبت حجة المحكوم له على ما وجب من « الحكم في ذلك(٢) . = فلا يخلو أن يفيد التكثير كقولك: كلمته وقللته، أو يكون بمعنى جعلت له، كقولك: ركبته وحسنته، أي: جعلت له مركوب ً ا وحسن ً ا؛ وهذا يفيد جملته حكم ً ا. وتحقيقه: أن الحكم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم، بيد أن الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية ومؤد إلى تهارج الناس تهارج الحمر، فلا بد من نصب ٌ فاصل؛ فأمر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج، وأذن في التحكيم تخفيف ً ا عنه وعنهم في مشقة الترافع، لتتم المصلحتان، وتحصل ا لفائدتان. والشافعي ومن سواه لا يلحظون الشريعة بعين مالك 5 ، ولا يلتفتون إلى المصالح، ولا راجع، ابن العربي: أحكام ،« يعتبرون المقاصد، وإنما يلحظون الظواهر وما يستنبطون منها القرآن، ج ٢، ص ٦٢١ -.٦٢٣ (١) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج ٢، ص ٩٤١ -.٩٤٢ (٢) . الكندي: بيان الشرع، ج ٢٨ ، ص ٤٦ قلت له: فالحاكم إذا ثبت حاكما للمسلمين بعدل أتكون منزلته كمثل » : ويضيف أيضا ًً الإمام من الجبر على ما يأمر به ويصدق قوله فيما قال ولا يطلب على ذلك بينة فيما يجوز فيه تصديق الإمام. قال: هكذا عندي أنه قيل إنه بمنزلة الإمام إذا نزل منزلة الإمام.. قلت له ومتى ينزل بمنزلة الإمام إذا نزل منزلة الإمام، قال عندي أنه إذا قدمه جماعة من المسلمين حاكما أو قاضيا ورضوا به وكان وليا لأنه لا يستحق تقديما إلا أن يكون وليا. ًً ً قلت له: وكذلك لا يجوز تقديمه ويثبت إلا أن يقدمه جماعة يتولى بعضهم بعضا قال: ً . ذات المرجع، ص ٥٢ ،« هكذا عندي ١٦٦ ويشترط الإباضية في حكم التحكيم لكي يتم تنفيذه الشروط ا لآتية: ١ أن يكون الحكم عادلا ً ولا يصطدم مع قواعد الشرع، وإلا وجبت مراجعته: وإذا رضي الخصمان برجل فحكم بينهما بعدل فليمضه » : يقول العوتبي « القاضي ولا يرده(١) .  إذا تراضى الخصمان بحكم يحكم بينهما فحكمه » : ويقول الإمام أبو خليل « ماض إذا وافق ا لحق(٢) . ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة: وما تقول » : وجاء في جواهر الآثار في رجلين اجتمعا في شيء، وتراضيا برجل، وجعلاه حاكما بينهما، وأشهدا ً له أن كل ما فعل فهو جائز، ثم رجع أحدهما من بعد ما حكم عليه؟ فالقول في ذلك إلى الحاكم، يعرض ذلك الحكم على الحاكم المنصوب، ينظر فيه، فإن كان حكما لعله عدلا ً أمضاه ولم ينقضه، وإن كان مخالف ً ا للحق ً « نظر وحكم بينهما(٣) . (١) . العوتبي: كتاب الضياء، ج ١١ ، ص ٣٨(٢) الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، المطبعة العمومية بدمشق، . ١٣٨٥ ه ١٩٦٥ م، ص ٦٣٢ (٣) . ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج ١٥ ، ص ٢٤٤ إذا حكم الخصمان رجلا » : وفي المذاهب الإسلامية الأخرى ً لزمهما حكمه إذا حكم بما يجوز خلاف ً أطفيش: شرح .« ا للشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزم إذا وافق حكم قاضي البلد . كتاب النيل، ج ١٣ ، ص ١١ فإن حكم فهو باطل » كذلك لا يجوز للمحكم أن يحكم برد الحربيين إلى دار الحربالكاساني: بدائع الصنائع، .« لأنه حكم غير مشروع لما بينا لأنهم بالرد يصيرون حربيين لنا . ج ٧، ص ١٠٨ الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٢ أن يصدر حكم التحكيم عن مسلم، لكن تحكيم غير المسلم بين غير المسلمين صحيح وجائز: علة ذلك أن شهادة غير المسلم على المسلم لا تجوز، وبالتالي لا يجوز إصداره لحكم تحكيم ضد المسلمين، أما التحكيم بين غير المسلمين من محكم غير مسلم فصحيح لأنه من أهل الشهادة بينهم. وهكذا يقول الشيخ حمد السليمي: وتشترط أهلية المحكم وقت  تحكيمه فلو حكم الخصمان من لا أهلية فيه أو من لا يصلح أن يحكم بين المسلمين كعبد وصبي وذمي ومشرك ومحدود وغير ذلك ممن لا يجوز   حكمه بين المسلمين لم يجز... ولو حكم الذميان أو النصرانيان أو اليهوديان « أو المشركان مثلهما جاز حكمه لأنه من أهل الشهادة بينهم (١) . وكذا التحكيم يقع بتراض من المتحاكمين بخلاف » : ويضيف أيضا ً حكم الإمام أو السلطان أو الجماعة أو من جعلوه قاضيا عنهم أن يحكم بين ً الناس  فإن حكمه إلزام قهري عليهم، وصح الصلح في سائر المجتهدات وغيرها الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وكذا التحكيم إذ هما سواء، وإذا حكم الخصمان حكما فحكم بينهما فليس لهما أن يرجعا بعد الحكم بشرط ً أن يكون المحكم فيه أهلية للحكم وممن يجوز تحكيمه بين المسلمين « وسواء حكمه اثنان أو جماعة كما بيناه(٢) . (١) الشيخ حمد عبيد السليمي الإباضي: العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٣ -. ١٩٨٣ م، ص ١٠ ُ (٢) . ذات المرجع، ص ١١ ولا يجوز لأحد أن يرفع خصمه إلى أحد من حكام الجبابرة، إلا بوجود » : وقال أبو إسحاق أربع خصال: أحدها: أن يكون معه على حقه بينة عادلة، الثاني: أن يكون الذي عليه الحق عالما بالذي عليه، أو بعدالة البينة، الثالث: أن يكون ذلك الحكم مما ليس فيه اختلاف بين ً المسلمين، الرابع: أن يكون مذهب الحاكم في ذلك الحكم موافق ً ا لمذهب المسلمين فيه. = ١٦٨ ٣ أن تكون المحكمة مختصة دوليا: أكد هذا الشرط حكم صادر عن المحكمة العليا في سلطنة عمان، بقولها: ُ التحكيم بوصفه طريق » ً ا استثنائيا لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية بالتنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة. فاتفاق الطرفين على مشارطة التحكيم يترتب عليه حرمان الأطراف من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة المطروحة، إلا إذا تم الاتفاق في أية مرحلة   على العدول عنه. فالطبيعة الاتفاقية التي يسمح بها التحكيم تجعله غير متعلق بالنظام ا لعام. وطالما اتفق الطرفان في هذه الخصومة التي نحن بصددها على مشارطة ( التحكيم في العقد المبرم بينهما ولم يعدلا عنها، وبمطالعة البند ( ١٥ وسائر بنود الاتفاق المشار إليه، وبقراءة المادة ( ٩) بدلالة المادة ( ١٤ ) من ١٩٩٧ م) فإن / قانون التحكيم العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( ٤٧ ُ شرط التحكيم الذي تضمنه العقد المبرم بين الطرفين ذو طبيعة دولية حسب منطوق المادة ( ٣) من ذات القانون، وبذلك فتصدي فضيلة قاضي الأمور الوقتية بالفصل في طلب تدابير وقتية مرتبطة بموضوع تحكيم دولي لا يقع في دائرة اختصاصه، ويقع قضاؤه فيه باطلا ً « يتعين نقضه(١) . تجدر الإشارة أن تنفيذ أحكام التحكيم الدولية والداخلية مرجعها التعاون بين القضاة والمحكمين في حسن تسيير العدالة واقتضاء الحق لأصحابه. = قال: ولا يجوز لأحد من الناس في زمان الفتنة أن يحكم بين أحد إلا في خصلة واحدة: . إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص ٣٦١ .« وهو أن يحكمه الخصمان(١) ٢٠٠٧ م). /١/ ٢٠٠٦ م مدنية أولى عليا جلسة ١٣ / (الطعن رقم ٢٥٦ مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٠ م، سلطنة عمان، المحكمة العليا، ص ١٦٠ -.١٦١ ُ الباب الثاني: التحكيم في منازعات القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي وإذا رفع المحكم حكمه إلى » : وقد عرف الفقه الإباضي ذلك، فقد قيل قاض ووافق مذهبه فإن شاء أمضاه لعدم الفائدة في نقضه ولئلا ينقضه غيره وإن شاء رده ولم يمضه بخلاف ما إذا رفع القاضي حكمه إلى قاض غيره ووافق مذهبه فليس له أن يرده لأن هذا من التعاون بينهما، وقد أمر الله تعالى به بقوله: ﴿ ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ ﴾[ [المائدة: ٢ « (١) . :º«μëàdG ºμM òØæj ’ øe ≈∏Y äÉHƒ≤Y ™«bƒJ á«fÉμeEG (ê عرف الإباضية أيض ً ا الأثر المترتب على عدم تنفيذ حكم التحكيم: توقيع جزاء أو عقوبة على الطرف ا لمخالف. وهكذا بخصوص مسألة في رجل ما جعله الإمام حاكما وتحاكم عنده ً رجلان فلما انقطع الحكم قال أحدهما: أنا لا أرضى بهذا الحكم (أريد الحكم) عند فلان، أيجوز لهذا الرجل أن يؤدبه بالقيد إذا لم يرض بالحكم َ إذا كان الحكم صوابا؟ ً يقول ا لخليلي: إن كان هو ممن يبصر الأحكام وله بصر ومعرفة في ذلك فحكم عليه » بحكم الله تعالى إذا لم يرض به فيجوز له أن يعاقبه على ذلك حتى يرضى َ « بالحكم اللازم عليه. والله أعلم (٢) . (١) . الشيخ حمد بن عبيد السليمي الإباضي: العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، ص ١١(٢) . المحقق الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان، ج ٦، ص ٧١ äGAGôLE’G ¿ƒfÉb »a »dhódG »FÉ°†≤dG ¢UÉ°üàN’ÉH á≤∏©àªdG óYGƒ≤dG ºgCG :2002 /29 ºbQ »fɪ©dG ájQÉéàdGh á«fóªdG o تم النص على قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم ا لعمانية في ُ قانون الاجراءات المدنية والتجارية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ (المواد من ٢٩ الى ٣٥ من هذا ا لقانون). ونشير إلى أهمها كما يلي: : المادة ٢٩ تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني » ُُ الذي له موطن أو محل إقامة في السلطنة، وذلك كله فيما عدا الدعاوى .« العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج ا لسلطنة • : المادة ٣٠ تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني » ُُ الذى ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة .« بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في ا لسلطنة ً • ١٧٢ • تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني » ُُ الذى ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة .« بمال موجود في ا لسلطنة • تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني » ُُ الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى .« معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق عماني ُ • تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني » ُُ الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الطلاق أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت الجنسية ا لعمانية بالزواج متى كان لها موطن في السلطنة، أو ُ كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السلطنة على زوجها الذي كان له موطن فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التطليق أو الانفصال أو كان قد .« أبعد عن ا لسلطنة • تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني » ُُ الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة لأحد الأقارب أو للزوجة أو الصغير متى كان لأي منهم .« موطن في السلطنة أو للصغير المقيم فيها • تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني » ُُ الذى ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السلطنة أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها .« أو ا ستردادها خاتمة القسم الثالث ١٧٣  • تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذى » ُ ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى عمانيا أو كان غير عماني له ُُ  موطن في السلطنة وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في  .« الخارج أو إذا كان القانون ا لعماني واجب التطبيق في ا لدعوى ُ • تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني » ُُ الذى ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو من في حكمه أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في .« السلطنة أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب • تختص المحاكم العمانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة » ُ متى كانت التركة قد افتتحت في السلطنة أو كان المورث عمانيا أو ُ « كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السلطنة.( (م ٣١ • في جميع الأحوال التي يثبت فيها اختصاص أي من المحاكم العمانية » ُ بنظر الدعوى تكون المحكمة مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية والطلبات العارضة في تلك الدعوى كما تختص بالفصل في كل « طلب يرتبط بها ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها( (م ٣٣ . • تختص المحاكم العمانية بالأمر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي » ُ « تنفذ في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية( (م ٣٤ . • تختص المحاكم العمانية بالفصل في الدعوى في غير الحالات » ُ المنصوص عليها في المواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمن ً « ا( (م ٣٢ . أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٧٤ • اذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى »طبق ً « ا للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها.( (م ٣٥ • الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات »الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة « في السلطنة( (م ٣٥٢ . • يطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة »« التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى( (م ٣٥٢ . ويسري ذات الحكم بالنسبة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. لا شك أن قواعد الدين تطبع بآثارها على مسائل القانون الدولي الخاص في الفقه ا لإباضي(١) ، كما أنه، وكذلك الفقه الإسلامي بصفة عامة، لم يتأخر عن استيعاب كل المشاكل التي تثيرها العلاقات الدولية الخاصة سواء تلك الخاصة بأحكام الجنسية ومركز الأجانب، أو تنازع القوانين، أو تنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام ا لأجنبية. المذاهب الثمانية التي يتعبد بها » ونظرا لأن المذهب الإباضي هو أحد ً جميع المسلمين على ظهر الأرض، مع بعض الأقوال والآراء المنقولة عن المجتهدين الذين لم تنتشر مذاهبهم كالإمام الأوزاعي والليث وداود « وغيرهم من ا لمجتهدين(٢) ، فإن فقهاءه في الحلول التي وضعوها للعلاقات (١) راجع بخصوص أثر الدين على القانون الدولي الخاص في الدول ا لإسلامية: Charfi (M.), L'influence de la religion dans le droit international privé des pays musulmans, Recueil des cours, Acad, dr. intern., La Haye, t. 203 (1987-III), p.358. (٢) . ٢٠١٤ ، ص ٢٧ /١/ د. شوقي علام (مفتي الديار المصرية)، جريدة الأهرام، في ٢٤ والمذاهب الثمانية التي أشار إليها هي الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة (وهي المذاهب الأربعة الكبرى) يضاف إليها أربعة ثانوية، وهي: الزيدية والإمامية والإباضية والظاهرية (ذات المرجع، ذات ا لمكان). ا لدى جهات علمية كثيرة، كمجمع البحوث   اعتمد مذهبهم فقهي » كذلك قيل: والإباضية الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية...، ومجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.... والخلافات الفقهية بين الإباضية وبين أهل الس =  نة بسبب الاختلاف المنهجي وليس بسبب أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ١٧٦ الخاصة التي تحتوي على عنصر غير إسلامي قد التزموا بالتالي بما قرره الإسلام في هذا ا لخصوص. كذلك نص قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني ُ ٢٠١٣ بإصدار قانون المعاملات المدنية على أن: تسري أحكامه على / رقم ٢٩ جميع المسائل التي تتناولها نصوصه، فإذا لم يوجد نص في هذا ا لقانون: حكمت المحكمة بمقتضى أحكام الفقه الإسلامي، فإذا لم توجد فبمقتضى » ( م ١ ) « المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف(١) .  ومن المعلوم أن الفقه الإسلامي في مجموعه إلا ما ندر أو شذ يفرق، من ناحية بين مسائل المعاملات، ومن ناحية أخرى، مسائل الأحوال الشخصية، بالنسبة لغير المسلمين أو في علاقتهم بالمسلمين: فالأحكام الخاصة بالمعاملات تخضع حتما لما قررته الشريعة ً الإسلامية من قواعد وأحكام تحكم مباشرة النزاع المطروح أمام القاضي، ولا تحيله كما هو الحال في النظم القانونية الوضعية عن طريق ما يسمى بقواعد الإسناد إلى البحث عن القانون واجب التطبيق على النزاع. وبالتالي، فهذه القواعد هي قواعد موضوعية، لا قواعد إسناد. وينحو فقه القانون الدولي الخاص حاليا نحو تلك القواعد الموضوعية Les règles substantielles ou materielles للفصل في علاقات الأفراد التي تحتوي على عنصر أجنبي، أي: تلك العابرة للحدود ا لوطنية(٢) . = . دار الإفتاء المصرية: سؤالات الأقليات، ١٤٣٤ ه، ص ٧٣٥ « التضاد أو الصراع أو التعصب .« بين الفقه الإباضي والفقه السني بوجه عام » ويؤكد الإباضية أنه لا يوجد فارق كبير . د. عمرو النامي: دراسات عن الإباضية، ص ١٥٨ (١) .( الجريدة الرسمية العدد ( ١٠١٢(٢) راجع على سبيل المثال: Simon-Depiter : Les règles maté rielles dans le conflit des lois, R. crit. de Dr . I. Privé, 1974, pp.591 et ss. خاتمة عامة وتطبيق ً ا لذلك تحكم قواعد الشريعة الإسلامية وفق ً ا لما قرره فقهاء المذهب الإباضي وكذلك المذاهب الإسلامية الأخرى كافة المعاملات التي تتم في دار الإسلام كالبيع، والإيجار، والقرض، والعارية، والعمل وغيرها، أيا كان أطرافها: سواء أبرمت أو عقدت بين مسلمين فقط، أو بين غير مسلمين، أو بين نفر من هؤلاء وأولئك. ولا يستثنى من ذلك إلا المعاملات التي تتم بين غير المسلمين ويكون لها طابع ديني كتلك الخاصة بالخمر والخنزير، أو التصرفات المباحة في دينهم وفق ً ا لما يعتقدون كشرب الخمر، فإن سكر أحدهم فهو، كما ذكرنا، لا يطبق عليه الحد. كذلك ليس هناك ما يمنع من اتفاق أطراف المعاملة على أن يحكمها قواعد يحددونها بالتطبيق لمبدأ سلطان الإرادة Autonomie de la volonté ، ما دامت لا تصطدم مع النظام العام ا لإسلامي.  أما مسائل الأحوال الشخصية، فهي كما استقرت عليه أيض ً ا قواعد القانون الدولي الخاص والنظم القانونية المقارنة متروكة لقواعد الدين الذي يعتنقه الشخص. ومن هنا يمكن الحديث عن قاعدة إسناد إسلامية تحيل إلى شرائع غير المسلمين لتحديد القواعد واجبة ا لتطبيق. إلا أنه في هذا الخصوص يجب مراعاة ما أكد عليه فقهاء المذهب الإباضي من ضرورة المحافظة على الحقوق لأصحابها، ولو اختلفوا في الدين أو اعتنقوا دين غير المسلمين، وهكذا قيل. الباطل جائز بالحق إبطاله لكل أحد وكما لا يجوز أن يمنع أحد من » إثبات الحق في شيء بلا حجة فكذلك لا يجوز أن يمنع من إبطال الباطل بالحق لأن الحجة لمن قام به وعلى من قام عليه... فالحق حق من حيث جاء والباطل باطل من أين كان وبهذا يستدل على ١٧٨  أنه لا يجوز إبطال حق لكفر فاعله ولا إثبات باطل لإقرار من أتاه بالدين « ولا برأي بجهل ولا علم فانظروا فيه يا أولي ا لألباب(١) . كذلك يقول فقيه آخر (هو أحمد ا لكندي): قالوا: فلما كان الباطل غير مقبول ممن جاء به من مسلم أو كافر » بإجماع، كان الحق مقبولا ً « ، ممن جاء به من مسلم أو كافر(٢) . فالإسلام لا يجيز في العلاقات الدولية العامة والخاصة الاعتداء على حقوق الآخرين. لذلك بخصوص سؤال عن الحديث الشريف: الناس » « شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار ، قالت دار الإفتاء المصرية أنه: لا يصح الاستدلال بالحديث الشريف محل السؤال على مشروعية شن » الحروب واحتلال الدول من أجل الانتفاع بما يقع في نطاقها الجغرافي وتحت سيادتها من عناصر الطبيعة التي تمس حاجة الناس لتوفيرها وجعلها « مباحة للجميع كالماء والنار والكلأ والملح(٣) . وإذا كنا قد قلنا آنف ً ا إن الإباضية يحترمون ما تقرره المذاهب الإسلامية الأخرى بخصوص مسائل الأحوال الشخصية، فإن ذلك لا يمنع وهذا أمر موجود في النظم القانونية المعاصرة وتؤكده قواعد القانون الدولي الخاص وضع قواعد تطبق على جميع رعايا الدولة، مهما اختلفت مذاهبهم. (١) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، . ج ١٤ ، ص ٢٠٦(٢) راجع، ناصر السابعي: من روائع السلف الصالح، الحلقة الأولى، من القرن الأول إلى . القرن السادس من الهجرة، الطبعة الأولى، ١٤٣٤ ه ٢٠١٣ م، ص ٣٤(٣) دار الإفتاء المصرية: موسوعة الفتاوى المؤصلة، ج ٤، القاهرة، ١٤٣٤ ه ٢٠١٣ م، . ص ٣١ خاتمة عامة لذلك قالت المحكمة العليا في سلطنة عمان: ُ استثناء حالات ميراث البنت والجد وذوي الأرحام من تطبيق أحكام » المواريث التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية وارد على سبيل الحصر. مؤداه. مخالفة مذهب المورث ما نص عليه القانون في غير تلك الحالات « يطبق عليها نصوص ا لقانون(١) . والمشكلة الكبرى التي واجهها فقهاء المسلمين، ومنهم الإباضية: هي تلك الخاصة بأثر إسلام أحد أطراف التصرف القانوني على تحديد القواعد واجبة التطبيق: وقد وجدنا أن فقهاء المذهب الإباضي وكذلك اتجاه كبير في المذاهب الإسلامية الأخرى يفرقون بين التصرفات التي وقعت من غير المسلم قبل إسلامه وتلك التي تقع بعد ذلك. وقالوا: بالنسبة لهذه الأخيرة (١) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٠ م الدوائر المدنية، سلطنة عمان، المحكمة العليا المكتب الفني، ُ . ص ٤١٧ كذلك لسلطات الدولة أن تضع من القواعد التي تطبق على كل المقيمين في الدولة، مواطنين أو أجانب، استناد ً ا إلى اتجاه فقهي أو آخر. من ذلك ما نص عليه قانون حق تملك المبيع أو بعضه الذي » : المعاملات المدنية في سلطنة عمان من أن الشفعة هي ُ .( م ٩٠٣ ) « تجري فيه الشفعة جبرا على المشتري بما قام من الثمن والنفقات ً وأضافت المادة ٩٠٤ أن الحق في الشفعة يثبت: ١ للشريك في نفس ا لمبيع. ٢ للخليط في حق ا لمبيع. كذلك فإن المادة ٩٠٥ تقرر أنه: .« إذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك في نفس المبيع ثم الخليط في حق ا لمبيع »من ذلك يتضح أن القانون ا لعماني للمعاملات المدنية سوى بين المسلم وغير المسلم في ُّ الشفعة إذ الشفعة تكون للشريك في نفس المبيع (مسلما كان أو غير مسلم) وكذلك للخليط ً في حق المبيع، على أن يقدم عند الاجتماع الشريك في نفس المبيع ثم الخليط في حق .٢٠١٣/ المبيع. انظر قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ ١٨٠ إنه بالإسلام تسري عليه كل القواعد الشرعية المقررة وفي إطار مبادئها المحررة. أما بالنسبة لتلك التي يكون قد ارتكبها قبل إسلامه (كزواجه بالمحرمات، أو إبرامه عقود ً ا بخصوص بيع أو شراء الخمر والخنزير، أو غير ذلك من الأمور المحرمة إسلاميا والمشروعة وفق ً ا لشرائع غير المسلمين) فإنها تبقى على صحتها وتنتج آثارها ولا يسأل صاحبها عنها. لكن يتم تصحيح الأوضاع إذا تعارضت بعد إسلامه مع القواعد الإسلامية العليا: كعدم الجمع بين المحرمات في الزواج (بين الأختين، أو البنت وأمها مثلا ً .(  ولا شك أن ذلك يرجع إلى أسباب كثيرة، أهمها: أولا ً: أن الإسلام يجب ما قبله، كما قال رسول الله ژ ، ولقوله تعالى: ﴿ |{zyxwvuts ﴾ [ [الأنفال: ٣٨ . ثانيا: أن تلك التصرفات وقعت جائزة وصحيحة في عقيدة غير المسلم ً قبل إسلامه، وبالتالي لا يجوز هدمها أو منعها.  ثالث ً ا: أنه مما يتجافى مع المنطق والفطرة التي فطر الله الناس عليها أن يكون الفعل مباحا وصحيحا وقت اتخاذه، ثم يسأل صاحبه عنه لمجرد ًً وقوعه في ظل نظام قانوني كان يبيحه. رابعا : أن ذلك يتفق مع المبدأ القانوني والشرعي الذي يقرر عدم ً تطبيق القواعد القانونية والشرعية بأثر رجعي، وأن القاعدة القانونية والشرعية تطبق بأثر فوري أو مباشر؛ أي: تحكم فقط الأفعال التالية لنفاذها. خامس ً ا: أن ذلك يبرره الرغبة في استقرار المراكز القانونية (كميراث مثلا ً تم تقسيمه أو ثمن خمر تم استلامه قبل ا لإسلام). على أننا لاحظنا أن اتجاه ً ا كبيرا في الفقه الإباضي (وكذلك فقه ً المذاهب الأخرى) يرى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية إذا طرح النزاع أمام خاتمة عامة القاضي المسلم، ذلك أن مجرد طرحه أمامه يعني أن أطرافه قد ارتضوا أن يفصل فيه وفق ً ا لقواعد الشريعة الإسلامية، ولأنه وفق ً ا لقواعدها عليه التزام بعدم تطبيق ما يتعارض معها(١) . لحل مشكلة « المعيار المزدوج » : بناء عليه، فإننا نقترح ما نطلق عليه اسم تنازع القوانين في الفقه الإباضي (والفقه الإسلامي بصفة عامة): أولا ً: إذا وجد أكثر من قانون إلى جانب القانون الإسلامي يتنازعون حكم مسألة معينة تمت بين غير المسلمين، فإن تعيين القانون واجب التطبيق لحكم تلك المسألة ذو شقين: أصلي واحتياطي: ١ فبصفة أصلية، لغير المسلمين حل، أو طلب حل، منازعاتهم وتطبيق  أحكام دينهم، حتى ولو كانت مخالفة للدين الإسلامي، ما داموا: قد ارتضوا ذلك فيما بينهم. وكانت تنص عليه شرائعهم. ولم يطلبوا من القاضي المسلم تطبيق حل يصطدم مع القواعد الإسلامية العليا (قواعد النظام العام ا لإسلامي). (١) لذلك في تبرير تطبيق شريعة الإسلام على غير المسلمين إذا ترافعوا إلى القاضي المسلم، إن أمر الشرع الإسلامي بتركهم وما يدينون يعني تركهم دون تعرض لهم فيما » : قيل يدينون، ولا يدل على إباحة أو لزوم الحكم بشريعتهم إذا كان ما تقرره شريعتهم مخالف ً ا .« لحكم الشرع ا لإسلامي . د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ص ٥٩٢ يلتزموا » بمعنى: أن عليهم أن ،« التزام أحكام القانون الإسلامي » ذلك أن على أهل الذمة أحكام الإسلام التي تطبق على المسلمين لأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية .« الدولة الإسلامية، فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية د. يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة، . ١٤١٣ ه ١٩٩٢ م، ص ٤٣ ١٨٢ ٢ لكن بصفة احتياطية، تطبق أحكام الإسلام على منازعات غير المسلمين في حالتين: الأولى : إذا لجأوا إلى القاضي المسلم لحل النزاع، لعدم توصلهم  إلى حل وفق ً ا لشرائعهم، أو لعدم موافقتهم على مثل هذا الحل، أو لعدم وجود قاعدة عندهم تحكم النزاع وقابلة للتطبيق عليه. والثانية : إذا اصطدم الحل الذي تمليه عليهم شرائعهم مع النظام العام الإسلامي. فهنا وكما هو مطبق في كل الدول تغلب قواعد النظام العام الإسلامي على قواعد وأحكام شرائعهم، باعتبار أن قواعد النظام العام لا يجوز الخروج عليها أبد ً ا. ثانيا : « عام » هذا المعيار المزدوج هو معيار يتسم بالعمومية، بمعنى أنه ً يطبق على كل التصرفات التي يجريها غير المسلمين فيما بينهم، سواء تعلقت بالأحوال الشخصية (كالزواج، والطلاق)، أو تصرفات قانونية أخرى ذات ب ُع ْ د ديني (كالاتجار بالخمر والخنزير) أو غيرها. كل ذلك ما دامت هذه الأمور لا تتعارض صراحة مع النظام العام الإسلامي، وإنما تخصهم هم فقط. وتطبيق شرائع غير المسلمين بخصوص أمور الأحوال الشخصية وبعض الأمور الأخرى (كشرب الخمر) يرجع إلى أننا نتركهم عليها: « لأننا نعاملهم بما يعتقدون لا بما هو الحق في ذاته »(١) . وإذا كانت دراسات وكتب القانون الدولي الخاص تركز عادة على الموضوعات الخاصة بالجنسية ومركز الأجانب، وكذلك مشكلة تنازع القوانين (أو القانون واجب التطبيق)، فضلا ً عن مسألة الاختصاص القضائي (١) الشيخ محمد أبو زهرة: فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي، معهد الدراسات العربية العالية، . القاهرة، ١٩٦٣ م، ص ١٩٠ خاتمة عامة والقواعد التي تتعلق به(١) ، إلا أننا نرى أنه عند دراسة القانون الدولي الخاص في إطار الدين الإسلامي بصفة عامة، والفقه الإباضي بصفة خاصة فإن موضوعات ثلاثة أخرى تستحق أن ت ُ ضاف: الأول : تطبيق قواعد مذهب إسلامي معين عند اختلاف هذا المذهب مثلا ً عن مذهب دولة القاضي المسلم، أو عند عدم اعتناق طرفي النزاع لذات المذهب المخالف لمذهب دولة ا لقاضي. والثاني : ضرورة الأخذ بالبعد الديني في تحديد القواعد القانونية واجبة ا لتطبيق. (١) حري بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تعرضت لمواقف حديثة تدخل في إطار العلاقات الدولية الخاصة ومنها تقريرها: تأشيرة الدخول لها حكم عقد الأمان، فيحرم إيذاء المحاربين إذا دخلوا بالتأشيرة، ومن » أن . دار الإفتاء المصرية: موسوعة الفتاوى المؤصلة، ج ٥، ص ٢٤٣ ،« باب أولى المعاهد التعامل مع بنوك العدو في الأراضي المحتلة جائز، وذلك على ما هو المفتي به، » أن في مذهب الحنفية، وهو جواز العقد الفاسد مع غير المسلم في دار الكفر، والأراضي القابع عليها العدو الصهيوني صادق عليها أنها دار كفر؛ بناء على مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى القائل بأن دار الإسلام تصير دار كفر بظهور ١٣٠ ، ط. دار الكتب العلمية) دار الإفتاء المصرية: / بدائع الصنائع ٧ ) « أحكام الكفر فيها سؤالات الأقليات، المرجع السابق، ص ٥١٧ -.٥١٨ إن المسلم الذي له حق المواطنة في بلد غير مسلم له أن يشارك في انتخابات هذا البلد النيابية والبرلمانية إذا ظن أن هذه المشاركة ستؤثر في تحصيل المصلحة للمسلمين، مثل: تقديم صورة صحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلم، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والعمل على إيصال مطالب المسلمين المستوطنين إلى أصحاب القرار، ولا شك أن هذا كله من المصالح المتغياة، .« وكذلك لا بد ألا تعود عليه هو بالضرر في دينه فهذه المشاركات ينظر إليها بنظرة الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة، وعلى هذا جاء قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من ٢٢ - ٢٧ شوال ١٤٢٨ ه التي يوافقها ٣ - ٨ نوفمبر ذات المرجع، ص ٧٠٤ « ٢٠٠٧ م -.٧٠٥ ١٨٤ والثالث : ضرورة بيان الوضع القانوني للأشخاص والأشياء في إطار العلاقات الدولية الخاصة في ضوء المذهب قيد الدراسة، مع عدم إغفال الإشارة إلى المذاهب الإسلامية ا لأخرى. وقد اتضح لنا مما سبق ذكره في ثنايا هذا الكتاب أن لكل ديانة شرعة ومنهاجا، وأن وجود اختلافات بينها بخصوص القواعد الحاكمة ً لمسائل القانون الدولي الخاص هو أمر يلحظه أي عاقل. ولذلك فإن ما قاله أبو بكر: « أحكام الله تعالى في جميع البلاد سواء »(١) . هذا القول يجب فهمه على انه يخص المسلمين حتما، ولا يطبق على غير ً المسلمين بالضرورة وفي جميع ا لأحوال. وكما قال الشماخي في العقيدة ا لإباضية: وندين بأن الأسماء تابعة للأحكام. »وندين بأن أحكام الموحدين ليست كأحكام المشركين، وأحكام المشركين « ليست كأحكام ا لموحدين(٢) . كذلك فإن القاعدة عند الإباضية أن: « حكم الدين هو المنقل لأحكامه من حالة إلى حالة أخرى »(٣) . وهو أمر أكده أيض ً ا الشيخ هود الهواري (من علماء الإباضية في القرن الثالث الهجري) بخصوص اختلاف القواعد واجبة التطبيق وكذلك أحكام القضاء من شريعة إلى شريعة أخرى، بقوله: (١) زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر، النيسابوري، ج ٤، ص ١٧٤ -.١٧٥ (٢) . د. عمرو النامي: دراسات عن الإباضية، ص ٢٠٠(٣) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج ١٤ ، ص ٢٦٥ (قاله بخصوص مشركي العرب إذا تهودوا أو تنصروا). خاتمة عامة وقد تكون لأمة شريعة، ولأمة أخرى شريعة أخرى وقضاء غير قضاء » « الأمة ا لأخرى(١) . ولا شك أن هذا القول قد أشار إلى أهم مسألتين، بل أصعبهما، تثوران في إطار القانون الدولي الخاص، وهما:  مسألة تنازع ا لقوانين. مسألة تنازع الاختصاص القضائي ا لدولي. ،« فذلكة الحساب وضابط هذا الباب » ونختتم ما تقدم بذكر ما نسميه بخصوص موقف الإباضية من القواعد واجبة التطبيق بشأن منازعات القانون الدولي الخاص، وهو قول الإمام ا لسالمي:  وأما أحكام أهل الذمة منهم وهم: الذين أعطاهم الإمام أو من يقوم » مقامه ذمة لأدائهم الجزية، أو لصلح فيما بينهم والمسلمين فهي: أنهم يقرون على ديانتهم التي دانوا بها، ولا يصح لنا التعرض عليهم في شيء من ذلك وإن أكلوا لحم الخنزير وشربوا الخمور وتزوجوا ذوات المحارم إذا كان في أصل الشرع الذي تدين ُ وا به أن ذلك حلال ٌ ، كتمسك المجوس في تزويج ذوات المحارم بشريعة نبينا آدم ‰ ، فإن في شريعته جواز تزويج الأخت، وقد ن ُ سخ ذلك، ولا يثبت الميراث بسبب تزويج ذوات المحارم، إذ لم يثبت الميراث بذلك، ويجعل لهم من الأحكام جميع «( في شريعة آدم (عليه السلام ما ثبت في شريعتهم، فيثبت لهم النسب بذلك النكاح، وتجري عليهم بسببه النفقات وغير ذلك، ما لم يطلبوا حكم المسلمين، فإذا طلبوا ذلك من الإمام أو نائبه، أجرى عليهم حكم العدل. وكذلك تثبت لهم المعاملة فيما بينهم، بنحو: الخمر ولحم الخنزير وغيرهما مما هو حلال في دينهم، حتى (١) الشيخ هود الهواري: تفسير كتاب الله العزيز، ج ٣، ص ٨١ (الأنبياء: ٧٨ -.(٧٩ ١٨٦ إنه يضمن من أراق خمرهم، ومن أضاع لحم خنزيرهم، ونحو ذلك. لكن يؤمرون بستر ما يخالف شرع المسلمين، ولا يق َرون على فعل ما لم يكن في ُ شرعهم، كأكل الربا، فإنهم قد نهوا عنه، لقوله تعالى: ﴿ ³²± ´ µ ﴾ [ [النساء: ١٦١ ولا يعطون الذمة، ولا عهد لهم، حتى يتركوا ا لربا.  ودليل ما تقدم: قوله ژ : « اتركوهم وما دانوا به » ، والله أعلم(١) . معنى ذلك: أن تحديد القانون واجب التطبيق في علاقات غير المسلمين يحكمه في رأي الإمام السالمي القواعد ا لآتية: أولا ً أن تصرفات غير المسلمين الصادرة منهم وفق أحكام دينهم يجب احترامها وترتيب الآثار التي تقررها تلك الأحكام التي ثبتت في شريعتهم. فهذه الأحكام لها الأولوية في التطبيق بخصوص علاقاتهم فيما بينهم.  ثانيا .« وما دانوا به » أن القاعدة الأساسية واجبة المراعاة هي أن نتركهم ً ومعنى ذلك: أن قواعد الإسلام في هذا النطاق الذي حدده الحديث النبوي الشريف المذكور أعلاه لا تطبق عليهم. وبعبارة أخرى تكون قواعد دينهم لها السبق والأولوية في التطبيق في هذه ا لحالة. ثالث ًا أن عدم التعرض لغير المسلمين بخصوص تصرفاتهم التي يتخذونها تطبيق ً من الإمام أو نائبه. « حكم الإسلام » يكون إذا لم يطلبوا « لما دانوا به » ا ولا شك أن هذه العبارة .« حكم العدل » فإن طلبوا حكم الإسلام أجرى عليهم الأخيرة عزيزة المغزى، كبيرة المعنى: فهي تحتم الفصل في الأمر في رأينا بما يحتمه العدل، والذي يتحراه الحاكم المسلم في قواعد الإسلام أو حتى في قواعد غير المسلمين الأطراف في النزاع المطروح أمامه. بل في رأينا وكما سبق القول في ثنايا هذا الكتاب تكون الأولوية لهذه القواعد ا لأخيرة. (١) . الإمام السالمي: طلعة الشمس، ج ٢، ص ٣٨٠ ﺀﺰﺠﻟﺍﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ة  رة ا A ٢ ﺝ/١ ١٢٠ ٦٢ ... ' & %$ # " ! ﺝ/٣ ١٩ ٧٢ RQ ﺝ/١ ٢٢٥ ٨٣ º¹¸ ﺝ/١ ٤٢٦ ١٢٥ ³ ² ± ° ¯ ® ﺝ/١ ٤٥ ١٤٣ ... A @ ? > = < ; : ﺝ/٢ ،٣٧٦ ٣٧٩ ١٧٨ ...` _ ^ ] \ [ Z Z Y ﺝ/٢ ،٢٤٥ ،٢٥٦ ،٢٥٧ ٢٥٨ ١٨٠ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ... ¸ ﺝ/٢ ٤٠٤ ١٨٨ srqponmlk ﺝ/١ ٤٨ ١٩١ ... ' & % $ # " ! ﺝ/١ ٤٥٧ ١٩٣ M L K J I H G F ﺝ/٢ ٤٢١ ١٩٤ ... \ [ Z Y X W ﺝ/٢ ٤٢٤ ١٩٤ f e d c b a ` _ ^ ١٩٠ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/١ ٤٣٣ ٢١٧ ... C B A @ ? > ﺝ/١ ٢٨٨ ٢١٧ o n m l k j i h r q p ﺝ/٢ ،٨٩ ،٩٣ ،٩٥ ١٤٨ ٢٢١ ... F E D C B ﺝ/٢ ١٦٧ ٢٢٦ ... 7 6 5 4 3 2 1 ﺝ/٢ ١٦٨ ٢٢٦ > = < ; : 9 ﺝ/٢ ١٣١ ٢٢٩ } | { z y ﺝ/١ ،٤٥ ،١٤٩ ،١٥٠ ،٢١٣ ،٢١٤ ٢١٧ ٢٥٦ ÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑ ﺝ/٢ ٤٦١ ٢٦٧ ... j i h g f e d c ﺝ/٢ ،٤٩٦ ٥٠٢ ٢٧٢ ... R Q P O N M L K ﺝ/٢ ٤٩٧ ٢٧٢ ...W V U T ﺝ/٢ ٥٠٧ ٢٧٣ ~ } ﮯ¡ ﺝ/٢ ٢٨٧ ٢٨٢ Y ... & % $ # " ! \ [ Z ﺝ/٢ ٢٨٧ ٢٨٢ \ [ Z Y ﺝ/٢ ٢٨٧ ٢٨٢ g f e d ان  ' رة آل A ٣ ﺝ/٢ ٦٠٢ ٧ ´³²±°¯®¬«ª ﺝ/١ ،٤٠ﺝ/٣ ٥٧٠ ٢٨ ´³²±°¯®¬ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/١ ،٤٥ ١٢٤ ٦٤ BA@?>=<;: ﺝ/٢ ،٢٨٦ ٤٢٧ ٧٥ t s r q p o n m l ﺝ/٢ ٤١٢ ٧٦ - ٧٥ ¹ ... t s r q p o n m l ½ ¼ » º ﺝ/١ ،٤٢٦ ٤٢٧ ،٩٦ ٩٧ xw ... mlkjihgf zy ﺝ/١ ٧٣ ١٠٣ ...DCBA ﺝ/١ ٧٣ ١٠٥ ...zyxwv ﺝ/١ ،٢٧٤ ﺝ/٢٢٩٥ ١١٨ W V U T S R Q P O ... Y X ء E رة ا A ٤ ﺝ/٢ ٨٥ ١ ... ) ( ' & % $ # " ! ﺝ/٢ ٤٠٤ ٥ ... ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﺝ/٢ ٢٥٦ ٧ ) ( ' & % $ # " ! ..., + * ﺝ/٢ ٤٠٤ ١٠ \ [ Z Y X W V U T ... ] ﺝ/٢ ٢٥٨ ١١ ~ } ﮯ§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ¨ ... ﺝ/٢ ٢٤٥ ١٢ <;:9876 ﺝ/٢ ٢٨٧ ١٥ &%$#"! )(' ١٩٢ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/٢ ١٣١ ١٩ ´³ ﺝ/٢ ٤٠٤ ٢٩ ? > = < ; : 9 ... @ ﺝ/٣ ،١٤٧ ١٥٦ ٣٥ U T S R Q P O N ... X W V ﺝ/٢ ،٤١١ ،٤١٥ ،٤١٨ ،٤٢٤ﺝ/٣ ١١٠ ٥٨ ... ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﺝ/٣٩٧ ٥٨ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﺝ/٣ ٦٠ ،٦٠ ٦٣ ... * ) ( ' & % $ # " ! p o n m l k ﺝ/٢ ٥٩٨ ،٨٩ ٩٠ q p o ... gf e d c v u t s r ﺝ/٢ ٣٥٨ ٩٢ ... ( ' & % $ # " ! ﺝ/٢ ،٣٥٩ ،٣٦٠ ٣٩٣ ٩٢ ... K J I H G F E ﺝ/٢ ٣٤٦ ٩٣ h g f e d c j i ﺝ/١ ٣٨٩ ٩٤ ~ } ﮯ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﺝ/١ ٣٤٨ ٩٧ e d c b a ﺝ/١ ،٤٣٥ ٤٣٦ ٩٩ - ٩٧ § ¦ ¥ ...U T S R Q P ¨ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/١ ٤٣٢ ١٠٠ ... µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ﺝ/٣ ،٨٤ ٩٦ ١٠٥ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ﺝ/٣ ٤٢ ١٠٥  Á À ¿ ¾ ½ ﺝ/٢ ،٣٧١ﺝ/٣ ٥٤ ١١٣ - ١٠٥ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ÔÓÒÑÐ ... àﺝ/٣ ،٧٨ ،٩١ ١١٠ ١٣٥ * ) ( ' & % $ # " ... , + ﺝ/١ ٤١ ١٣٩ ... ¬ « ª © ¨ § ¦ ﺝ/٢ ،٢٦٢ ،٢٩٣ ،٥٤٢ﺝ/٣٣٧ ١٤١ FEDCBA@ ﺝ/١ ،٤٠ﺝ/٢ ،٢٩ﺝ/٣١٨٦ ١٦١ ... µ ¸¶µ´³²± ة -5  رة ا A ٥ ﺝ/٢ ٥٨٩ ١ ^ ] \ [ Z ﺝ/١ ،٤١٥/٣ﺝ ،٩٢ ١٦٩ ٢ È Ç Æ Å Ä Ã Á À ¿ ﺝ/٣ ٧٧ ٢ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ... ½ ¼ » ﺝ/١ ،٣٨ ،٤٠ ،٥١ ،٢٢١ ،٢٢٢ﺝ/٢ ،٥٠٧ ٥٤٦ ٥ ¹¸¶µ´³²±° ﺝ/١ ٢٨٨ ٥ ÔÓÒÑÐÏ ١٩٤ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/٢ ،٨٩ ١٠٣ ٥ ´³²±°¯®¬«ª ...µ ﺝ/٢ ١٠٤ ٥ ÄÃÂÁÀ¿¾ ﺝ/٢ ٦٣ ٨ ~}|{zyx ﮯ... ﺝ/٢ ٥٩١ ١٣ {zyxwvu ﺝ/٢ ٢٨٧ ١٤ 3 2 1 0 / . - ﺝ/١ ١٢٤ ١٥ B A @ ? > = < ... H G F E D C ﺝ/١ ١٢٤ ١٦ [ Z Y X W V U ... \ ﺝ/١ ١٢٤ ١٩ Q P O N M L K J I H G ... U T S R ﺝ/١ ٢٦٤ ٣٢ 1 0 / . -, + * ) ... 5 4 3 2 ﺝ/١ ٣٦٨ ٣٣ ... b a ` _ ﺝ/١ ،١٤٩ ،٣٦٧ ،٤١٠ﺝ/٢ ٣٤٦ ٣٣ R Q P O N M L K ... T S ﺝ/١ ،٢١٩ﺝ/٢ ،٣٧٠ﺝ/٣ ،٢٥ ،٢٦ ،٤١ ،٤٢ ٤٥ ٤٢ , + * ) ( ﺝ/٣ ،٢٥ ٨١ ٤٢ = < ; :9 8 7 6 5 > فهرس الآيات القرآنية الكريمة ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/٣ ٩٨ ٤٤ - ٤٢ v u t ... %$ # " ! | { z y x w ﺝ/٣ ،٩٩ ،١٠١ ١٥١ ٤٣ ... F E D C B A @ ﺝ/٣ ،٨٨ ٩٦ ٤٣ G F E D C B A @ ... K J I H ﺝ/٣ ،٨٨ ٩٦ ٤٤ Z Y X WV U T S R Q ﺝ/٢ ،٢٣٩ﺝ/٣ ،٨٤٩٦ ٤٤ | { z y x w v u t ﺝ/٣ ٦٢ ،٤٤ ،٤٥ ٤٧ ... | { z y x w v u t M L ... Á À ﺝ/٣ ،٨٤ ٩٦ ٤٥ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﺝ/٣ ،٨٨ ٩٦ ٤٧ C B A @ ? > = ﺝ/٣ ،٨٤ ٩٦ ٤٧ M L K J I H G F E ﺝ/٢ ،٢٣٩ ،٢٥٢ﺝ/٣ ،٤١ ،٨٤ ٩٦ ٤٨ d c b a` _ ^ ] \ ﺝ/١ ،٤٥ ،٤٦ﺝ/٢ ،٢٠٧ﺝ/٣ ،٨٨ ،٩٦ ١٠٧ ٤٨ ... n m l k j ﺝ/١ ،٢١٩ﺝ/٢ ،٣٦٣ ،٥٤٢ﺝ/٣ ،٢٥ ،٧٢ ،٨٤ ٩٦ ٤٩ ° ¯ ® ¬ « ª ﺝ/٣ ٤٨ ٤٩ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ½ ¼ » ١٩٦ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/٣ ١٥٠ ٥٠ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð ﺝ/١ ،٤١ﺝ/٢ ٢٠٢ ٥١ ... ( ' & % $ # " ﺝ/٣ ٦١ ٥١ 3 2 1 0 / ﺝ/٢ ،١٢٥ﺝ/٢ ٥٢٤ ٨٢ ~ ﮯ¦¥¤£¢¡ ... § ﺝ/٣ ١٤٧ ٩٥ ... ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﺝ/١ ٤٥٠ ٩٩ dcba` ﺝ/٢ ٢٤٥ ١٠٦ Y X W V U T S R Q ... [ Z ﺝ/٢٢٩٠ ١٠٦ h g f e d c b a ` م 7 رة الأ A ٦ ﺝ/١ ٢٨٨ ٨٨ §¦¥¤£¢¡ ﺝ/٢ ٤٦١ ١٤١ ¨§¦¥ ﺝ/١٢٦١ ١٦٤ ÈÇÆÅÄà اف ' رة الأ A ٧ ﺝ/١ ٤٧ ٨٨ * ) ( ' & % $ # " ... . -, + ﺝ/٢٥٥ ١٥٨ yxwvutsr ل  رة الأ A ٨ ﺝ/٢ ٤١١ ٢٧ ... ; : 9 8 7 6 5 فهرس الآيات القرآنية الكريمة ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/٢ ،٥٥ ،٣٤٣ﺝ/٣ ١٨٠ ٣٨ |{zyxwvuts ﺝ/١ ٤٥٨ ٣٩ «ª©¨§¦¥ ®¬ ﺝ/٢ ٤٤١ ٤١ + * ) ( ' & % $ # " ... , ﺝ/١٧٣ ٤٦ ('&%$#"! ﺝ/٢ ٥٩١ ٥٨ - ٥٦ ... ] \ [ Z Y X W V U { z y x w ﺝ/١ ٤٠٥ ٥٨ u t s r ﺝ/١ ١٨٠ ٧٢ Q P O N M L K J ... S R ﺝ/٢ ٤١ ٧٢ f e d c b a ` _ ^ ] \ g ﺝ/٢ ٥٩٥ ٧٢ ... n m l k j i ﺝ/٢ ،٢٠٧ ،٢٨٦ﺝ/٣ ٣٧ ٧٣ ~ } | { ﮯ... ﺝ/١٣٢٤ ٧٤ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ J* رة ا A ٩ ﺝ/٢ ٥٩١ ١ ) ( ' & % $ # " ! ﺝ/٢ ٥٩٠ ٤ q p o n m ﺝ/٢ ٥٩٢ ٤ ... d c b a ` ١٩٨ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/١ ١٣٠ ٥ ~ } | ﮯ... ﺝ/١ ،٣٥٤ ،٣٩٦ ،٤٠٦ ،٤٣٠ ،٤٣١ ٤٤٨ ٦ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ Ä Ã Â Á À ﺝ/٢ ٥٩١ ٧ 2 1 0 ﺝ/٢ ٥٩٢ ٧ ' & % $ # " ! ... . -, + * ) ( ﺝ/٢ ٥١٩ ٢٨ 543210/ <;:9876 ﺝ/١ ،١٣١ ،٢٠٤ ،٢٢٩ﺝ/٣ ٩١ ٢٩ ...TSRQPONM ﺝ/١ ،٢٢٧ ،٢٢٩ﺝ/٣ ٩٢ ٢٩ ihgfedc ﺝ/٢ ٣٦ ٢٩ ^]\[ ﺝ/١ ٤٣١ ٣٦ ¸¶µ´³² ﺝ/١ ٢٧٤ ٤٧ ¹¸¶ ﺝ/١ ،٤٤٣ﺝ/٢ ،٤٩٩ ،٥٠١ ٥١٠ ٦٠ ... v u t s r q ﺝ/٣١٥٦ ٧١ edcba رة A ١٠ ﺝ/١ ٤٦ ١٨ »º¹¸¶µ´ ﺝ/٢ ٥٩٣ ٢٣ ... u t s r فهرس الآيات القرآنية الكريمة ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/٢ ٢٠٧ ٣٢ ÓÒÑÐÏ ﺝ/٢ ٦٠١ ٤٤ 6543210/. 7 ﺝ/٣ ١٧ ٩٣ {zyxwvutsr ﺝ/١ ،٤٥ ٢١٤ ٩٩ ... ? > = < ; : 9 8 7 د N رة A ١١ ﺝ/٣١٧ ١١٨ + * ) رة A ١٢ ﺝ/٢ ٦٠٢ ٢٢ Ì Ë Ê ÉÈ Ç ﺝ/٢٥٦٤ ٥٥ LKJIHGFED -' رة ا A ١٣ ﺝ/٢٥٨٩ ٢٥ ~}|{zyxw ﮯ¡ ... £¢ ةراإ ١٤ ـ ةرا ١٥ ـ ةرا ١٦ ـ ﺝ/٢٥٧٨ ٣٦ K J I H ﺝ/١١٢٩ ٩ mlkjihg ﺝ/١ ،١٦٣ﺝ/٢ ٨٤ ٧٢ ... Ø × Ö Õ Ô Ó ٢٠٠ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/٢ ١٧٧ ٧٣ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ... Ü ﺝ/٣ ٨٠ ٩٠ O N M L K ﺝ/١ ،١٢٣ﺝ/٢ ،٥٨٩ ٥٩٠ ٩١ a ` _ ^ ] ﺝ/٢ ٥٩٢ ٩٢ - ٩١ e d c b a ` _ ^ ] ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ... f ﺝ/١٣٣٤ ١٠٦ XWVUTS اء A رة الإ A ١٧ ﺝ/١ ٤٥ ٢١ ... T S R Q P ﺝ/٢ ٤٠٤ ٣٤ ~} ﮯ¤£¢¡ ¥ ﺝ/١ ،٢٢٩ﺝ/٢ ،٣١٤ ٤٠١ ٧٠ ... f e d c b a ` _ ﺝ/١٤٨ ٧٦ ... ' & % $ # " ! رة A ١٩ ﺝ/٣ ١٧ ٣٧ ÍÌËÊ ﺝ/٣ ٦١ ٥٩ ... }|{ ﮯ~£¢¡ ﺝ/٢٥٦٤ ٧٧ ('&%$#"! ء  رة الأ A ٢١ ﺝ/٣ ٢٠ ،٧٨ ٧٩ z y ... l k j i h g | { فهرس الآيات القرآنية الكريمة ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/٢٥٥ ١٠٧ dcba` R: رة ا A ٢٢ ﺝ/١ ١٢٠ ١٧ 1 0 / . -, + ... 2 ﺝ/٢ ٣٤٦ ٢٥ DCBA@?>=< ﺝ/١ ٤٨ ٤٠ 6543210/.-7 ﺝ/٢ ،٥٢١ ٥٢٥ ٤٠ A@?>=<;:9 HGFEDCB   رة ا A ٢٣ ٴ ن 1 ﺝ/٢٤١١ ٨ RQPON ر  رة ا A ٢٤ ﺝ/٢ ١٣٠ ٣ ... N M L K J I H ﺝ/٢ ١٢٩ ٣ Z Y X W ﺝ/٢ ٣٨٤ ٤ ^ ] \ ﺝ/٣٢٤ ٤٨ xwvutsrqpon ن T رة ا A ٢٥ ﺝ/٢ ٥٥ ١ ¬«ª©¨§¦¥¤ ﺝ/١ ٢٨٨ ٢٣ JIHGFEDCB ﺝ/٢ ١٧٧ ٥٤ ...ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ ٢٠٢ ﺀﺰﺠﻟﺍﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ اء 7 رة ا A ٢٦ ﺝ/١٢١٤ ٣ -, + * ) ( ت 7 رة ا A ٢٩ ﺝ/١ ٣٤٨ ٥٦ IH G ﺝ/١ ٤٢٦ ٦٧ ... U T S R Q P O N M L ﺝ/١١٠٣ ٦٩ y x w v ut s r q p وم  رة ا A ٣٠ ﺝ/٢ ،٨٤١٠٣ ٢١ a ` _ ^ ] \ [ Z Y ... b ة -3E رة ا A ٣٢ ﺝ/٢ ٣٧٧ ١٨ ~ ﮯ§¦¥¤£¢¡ ﺝ/١٤٦ ٢٥ _^]\[ZYXWV ` اب V رة الأ" A ٣٣ ﺝ/١ ٢٦٩ ٤ ... ^ ] \ ﺝ/٢ ١٧٧ ٤ Z Y X W ﺝ/١ ،٢٧١ﺝ/٢ ١٧٧ ٥ l k j i h g ﺝ/٢ ٢٥٥ ٦ à  Á À ¿ ¾ ﺝ/٢ ١٩٧ ٢٧ onml ﺝ/٢ ١٦٨ ٤٩ ... X W V U T S R Q فهرس الآيات القرآنية الكريمة ﺀﺰﺠﻟﺍﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/١ ،٢٧٤ ٣٦٩ ،٦٠ ٦١ ... ¯ ® ¬ « ª © ¨ §Ã  Á À ¿ ¾½ ﺝ/٢٤١١ ٧٢ ... ¶ µ ´ ³ ² ± ° رة A ٣٤ ﺝ/٣ ٢٨ ٢٦ a`_^]\[Z ﺝ/٢٥٥ ٢٨ {zyxwvu رة A ٣٥ ﺝ/٢ ٥٩٣ ٤٣ º ¹¸ ¶µ´ Lٓ رة A ٣٦ ﺝ/١٤٥٣ ٧٠ ÒÑÐÏÎÍÌ ت < رة ا A ٣٧ ﺝ/١ ٣١١ ٩٩ ¿¾½¼»º رة ص A ٣٨ ٓ ﺝ/٣ ١٩ ٢٦ - ١٧ ãâá ... '&%$#"! çæåä ﺝ/٣ ،٢٢ ٢٣ ٢١ KJIHGFE ﺝ/٣ ٢٢ ٢٢ \[ZYX ﺝ/٣ ١٤٧ ٢٢ \[ZYXWVUT ﺝ/٢ ٥٥ ٨٧ =<;:9 ٢٠٤ ﺀﺰﺠﻟﺍﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ 1V رة ا A ٣٩ ﺝ/١٢٨٧ ٦٥ ®¬«ª©¨§ رة A ٤٠ ﺝ/١٣٤٥ ٢٨ HGFEDC رة A ٤١ ﺝ/٣٢٨ ١٢ #"! رى  رة ا A ٤٢ ﺝ/١ ،٢١٢ﺝ/٢ ،٣٣٩٤٢١ ٤١ ¸¶µ´³²±°¯ رة A ٤٧ ﺝ/١١٨٠ ٢٥ rqponmlkji ts ^* رة ا A ٤٨ ﺝ/٢ ٥٩١ ١٠ ; : 9 8 7 6 5 4 3 ﺝ/٢ ٥٩٣ ١٠ ... 1 0 / . -, ﺝ/٢٢٥٥ ٢٩ % *)(' ات 3: رة ا A ٤٩ ﺝ/٢ ٣٠٥ ٩ ... o n m l k j i ﺝ/١ ٢٧٤ ١٢ . - ﺝ/١ ٣٦ ١٣ ... K J I H G F E فهرس الآيات القرآنية الكريمة ﺀﺰﺠﻟﺍﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ت  ار _ رة ا A ٥١ ﺝ/٣١٧ ٨ ( ' & % ر ; رة ا A ٥٢ ﺝ/١ ،٢٤٣٢٤٤ ٢١ \[ZYXWVU  د3  رة ا A ٥٨ ﺝ/٢٦٠٢ ١١ â á à ß Þ Ý Ü : رة ا A ٥٩ ﺝ/٢ ،٣٤٢ ٤٤٠ ٥ 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / ; : 9 ﺝ/٢ ٤٠٢ ٦ H G F E D C B A @ ? > = I ﺝ/٢ ،٤٤٤٤٤٥ ٧ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X c ﺝ/١ ٤٢٢ ٩ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ... ﺝ/١ ٤٢٣ ٩ Î Í Ì Ë Ê ﺝ/٢ ٤٤٤ ١٠ 7 6 5 432 1 0 /. - ﺝ/٢٣٧٤ ٢٠ RQPONM :*  رة ا A ٦٠ ﺝ/١ ٤١ ١ ... ( ' & % $ # " ! ٢٠٦ ﺀﺰﺠﻟﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ ﺝ/٢ ٢٥٥ ١ ( ' & % $ ﺝ/١ ،٣٧ ،٢٢٤ﺝ/٢ ،١٤٧ ،٢٦٦ ،٤٩٩ ٥٠١ ٨ Q P O N M L K J I ﺝ/١ ،٤٧ﺝ/٣ ٧٨ ٨ ٩ ، r q ... Q P O N M L K J I u t s ﺝ/١ ،٢٢٤ﺝ/٢ ٢٥٤ ٩ ... j i h g f e d c b a ` ﺝ/١ ،٤١٧ﺝ/٢ ٩٤ ١٠ ...} | { z y x w ﺝ/١ ٣٧١ ١٠ « ª © ¨ ﺝ/٢ ١٤٨ ١٠ ... μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﺝ/٢١٠٩ ،١٠ ١١ } | { z y x w ﮯ~ð ï î í ì ë ... /J`* رة ا A ٦٤ ﺝ/١١٧١ ٢ ... ; : 9 8 7 6 5 لاق ; رة ا A ٦٥ ﺝ/٢ ٢٨٧ ١ ٢ ، [ Z Y X ... % $ # " ! ﺝ/٢ ١٢٢ ٢ ... W V U T S ﺝ/٢ ،٢٧٨ ،٢٨٧٣٠٢ ٢ [ Z Y X B:* رة ا A ٦٦ ﺝ/٢ ٢٥٥ ٩ WVUTSRQ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ﺀﺰﺠﻟﺍﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﺎـﻬﻤﻗﺭ ﻳﻵﺍﺔـ رج 7  رة ا A ٧٠ ﺝ/٢٢٨٠ ٣٣ ÂÁÀ¿ -  رة ا A ٧٤ ﺝ/٢٣٧ ٤٢ ëêéè ن E رة الإ A ٧٦ ﺝ/٢٥٠٢ ٨ 7654321 /;  رة ا A ٨٣ ﺝ/٢٦٧ ١ §¦ 8` رة ا A ٨٨ ﺝ/١٢١٤ ،٢١ ٢٢ ¸ ¶ µ ❁ ³ ² ± ° ون  رة ا A ١٠٩ ﺝ/١ ،٩٦ﺝ/٢ ،٢٠٧ﺝ/٣ ،٨٩٩٦ ٦ ?>=< -E  رة ا A ١١١ ﺝ/٢ ،٩٩ ١٩٨ ٤ lkj أ • ابتغ الغنيمة في غير مال أخيك ج/٢٤٥٠ • اتركوهم وما دانوا به ج/٣١٨٦ • أتى النبي ژ عين من المشتركين ج/١٢٧٧ • أجرنا من أجرت ج/١٣٨٦ • أحصن من ملك أو ملك له ج/٢١٣٦ • أخبرني بقصتك يا غلام ج/٢١٤٣ • اختر أيتهما شئت ج/٢٩٧ • أخذنا منه الجزية صحيحا ً ، ونضيعه مريضا ً ج/١٢١٠ • أد الأمانة إلى من ائتمنك ج/٢ ،٤٢١ ،٤١٣ ٥٩٢ ،٤٢٣ • أدركهما فارتجيعهما ولا تبعهما إلا جميعا ً ج /٢١٣٩ • ادرؤوا الحدود بالشبهات ج/١ ،٣٨٨ج/٢٣٤٧ • ادفنوا القتلى في مصارعهم ج/٢٣١٠ • إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ج/١ ٧٣  • إذا حاصرتم مدينة أو حصنا ً فإن أرادوا ج/٣١٥٠ • إذا مات ا بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ج/٢٦٠٣ • إذا نصبت الحدود، وصرفت المضار فلا شفعة ج/٢٥٣٦ • أربع من كن فيه كان منافقا ً خالصا ً ج/٢٤١٣ • ارتد عبد الله ابن أبي سرح ولحق بمكة ج/١٣٠٠ • ارجع فلن نستعين بمشرك ج/٢٥٧١ • ارجعا حتى تأتيانني غدا ً ج/١٤٥٣ • أرد إ ليه جوارك وأرضى بجوار الله ج/١٤٠٩ • ارفعوه إلى أكبر خزاعة ج/٢٢٢٢ • استحلفوا من اليهود خمسين قسامة ج/٢٣٦٥ • استوعبت هذه الآية جميع الناس ج/٢٤٤٤ • الإسلام دائما ً يعلو ولا يعلى، يزيد ولا ُ ينقص ج/٢ ١٤٧ • أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه ج/١٣٢٨ • أما أنت فقد جمعت خيانة في ج/٢٥٧٨ • أما المقتول فمضى على صدقه ج/١٣٣٤ ُ • أمرت أن آخذها من أغنيائكم ج/٢٤٦٦ ُ إله إلا الله) ج/٢٤١٤ • أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: (لا • أمرنا أن نتركهم وما يدينون ج/٢ ،٣٣٣ج/٣ ٩٦ ،٩٥ • أمرني رسول ا لله ژ أن أبيع غلامين ج/٢١٣٨ • إن الإبل قد غلت، ففرضها ج/٢٣٩٤ • أن أسماء سألت ا لنب ي ژ ، قالت: يا رسول الله ج/٢٤٩٦ • إن الله جعل الإسلام دارا ً ج/١٢٣٢ • إن إ نسانا ً من أهله مات على ج/٢٢٣٠ • إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ج/٢٤٠٤ • أن دية المجوسي ثمانمائة درهم ج/٢٣٩٣ • ان رجلا ً لاعن امرأته في زمان ا لنبي ژ ج/٢١٧٧ • أن رجلا ً من الأنصار سرق درعا ً من جار له ج/٢٣٧١ • أن رجلا ً من الأنصار وجد مع رجل سيفا ً ج/٢٤٥٠ • أن رجلا ً من خزاعة، توفي فأتى ج/٢٢٢٢ • أن رجلا ً من المسلمين قتل رجلا ً من أهل الكتاب ج/٢ ٣٧٤ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار • الإسلام يجب ما قبله ج/٢ ،٥٨ج/٣١٨٠ • الإسلام يجب ما (كان) قبله ج/٢٥٦ • الإسلام يزيد ولا ينقص ج/٢٢٠٢ • الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ج/٢ ،٢٠٢ ُ ،٥٤٢ج/٣٨٥ • أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء ج/٢١٥٢ • أسلمت على ما سلف من خير ج/٢٤٩٦ • أسلمت وعندي امرأتان أختان ج/٢٩٧ • ٤٩٣/ أسهل لما نريد من حمل الطعام ج ٥٢ • أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا ً ج/٢٣٦٥ • اضرب ابن الأمين ج/٣٥٥ • أطلبوا له وارثا ً أو ذا قرابة ج/٢٢٢٢ • اطلبوه واقتلوه ج/١٢٧٧ • أعطه حقه. قال عبد الله فخرجت ج/٢ ٤٢٨ ِ • أفاستنان بفارس والروم ج/٢٣١٢ • أقركم على ذلك ما شئنا ج/٢٥٦٣ • ألا إني إنما أبعث عمالي ليعلموكم دينكم ج/٣٥٤ • ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ج/٢٤٢ • ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ج/٣٥٥ • ألا لا يقتل مؤمن بكافر ج/٢٣٨٢ ُ • ألا ومن غش ّ نا فليس من ّ ا ومن لم يرحم ج/٢٥٧٧ • ألكم شاهدان على قتل صاحبكم ج/٢٣٦٥ • أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء ج/١ ٣٢٨ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • إن لك حقا ً وإنك لرسول ج/١٤٤٩ • أن لكم الذمة وعلينا المنعة ج/١٢٠٨ • إن ا لمسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ج/٢٤٨٦ • أن مسلما ً ويهوديا ً تحاكما إلى عمر ج /٣٥٦ • إن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من ج/١٣٣٤ • إن المشركين أغاروا على سرح المدينة ج/٢٤٥١ • أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ج/١٣٧١ • إن من زنى بامرأة لا يحل له نكاحها أبدا ً ج/٢١٣٠ • أن النبي ژ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ج/٢٢٨٦ • أن ا لنبي ژ خرج إلى بني النضير ج/٢٥١٠ • أن ا لنبي ژ زار قبري أبويه ج/٢٣١٩ • أن النبي ژ سأله أعرابي عن لقطة لقطها ج/٢٤٥٨ • أن ا لنبي ژ قتل يوم خيبر مسلما ً بكافر ج/٢٣٧٦ • إن هذا العظم ليخبرني: أنه مسموم ج/٢٣٤٢ • أن اليهود جاءوا وإلى رسول ا لله ژ برجل منهم وامرأة زنيا ج/٢٢٨٦ • إن اليهود جاءوا إلى رسول ا لله ژ فذكروا له أن ج/٢ ٣٦١ ٢١٠ • أن رسول ا لله ژ أقر القسامة ج/٢٣٦٥ • أن رسول ا لله ژ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي ج/٢٥٠٩ • أن رسول ا لله ژ خرج لبدر فتبعه مشرك ج/٢٥٧١ • أن رسول الله ژ نهى عن قتل المثلة ج/٢٣٥٣ ُ • إن رسول ا لله ژ نهى عن المثلة ج/١١٣٢ • إن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ج/٢٣٦٥ • أن عمر بن الخطاب رحمه الله أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب ج/١٢٢٧ • قضى في دية ƒ أن عمر بن الخطاب اليهودي ج/٢٣٩٤ • أن عمر بن ا لخطاب ƒ كان يقتص من المسلم ج/٢٣٧٦ • أن عمر بن الخطاب فرض على بني تغلب ج/١٢٢٦ • أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث ج/٢٢٣٠ • أن عمر كان إذا بلغه أن شخصا ً ج/١٢٨٤ • إن عمرو بن أمية الضميري كان مع أهل بئر معونة ج/٢٢٠٩ • أن فيما سقت السماء والغيم والعيون ج/٢٤٨٣ • أن قريشا ً هدمت الكعبة، فلما بلغوا الحجر الأسود ج/٣١٥١ • إن كانت الأرض واحدة فأحب أن يكون الكيل واحدا ً ج/٢ ٦٧ • أنه أرسل مسيلمة إليه ژ رسولين ج/١٤٤٨ • أنه استتاب مرتدا ً أربع مرار ج/١٢٨٥ • إنه أقاد ولي رجل من رجل قتله ج/٢٣٦٧ • أنه أمر أن يؤخذ من أ هل الذمة نصف العشر ج/٢٤٧١ • إنه ثالث ثلاثة أعطاهم الكفر بلسانه ج/١٣٣٤ • إنه جاء للعمرة لا للقتال ج/١٤٥٦ • إنه حرام على الزاني نكاح مزنية ج/٢١٢٩ • أنه حينما بعث إليه برأس يناق بطريق الشام ج/٢٣١٢ • إنه حينما بلغ الخبر لرسول ا لله ژ ج/١٤٥٨ • أنه رخص أن يصل ّ ى في البيع إذا استقبل القبلة ج/٢٥٢٤ • أنه سئل عمن أخذ ثمن الخمر في الجزية ُ ج/١٤٠ • أنه ژ أجاز أمان العباس ج/١ ٣٨٤ ،٣٨٢ • أنه ژ خطب الناس يوم النحر ج/٢٤٠٤ • أنه ژ رهن درعه عند يهودي ج/١ ،٣٨ج/٢٥٤٦ • أنه ژ مر مع جبري ل ‰ بطعام فقال ّ ج/٢٥٧٨ • أنه قال: يا رسول الله أتنزل غدا ً بمكة؟ ج/٢٢٠١ • أنه كان بين قريظة والنضير دماء ج/٣١٥٠ • أنه كتب ألا يفرق بين الأخوين ج/٢ ١٣٩ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار • إن يهوديا ً رض رأس جارية بين حجرين ج/٢٣٦٧ • أن يهودية سمت ا لنبي ژ في شاة ج/٢٣٤٢ • أنا أحق من وفى بذمته ج/٢٣٧٤ • أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ج/١٣٤٤ • أنا حجيج الذمي ج/٢٣٥٠ • أنا حليف والحليف لا يجير ج/١ ٤٠٨ ِِ • إن ّ ا لا ندخل بيعك ُ م من أجل الصور التي َ فيها ج/٢٥٢٤ • إن ّ ا نتخذ الكفار عبيدا ً وخدما ً وننكح  الكتابيات ج/٢٥٧١ • انصر أخاك ظالما ً أو مظلوما ً ج/٢٤٢٤ • إنك تأتي قوما ً من أهل الكتاب ج/٢٣٦ • إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ج/١٤٤٩ • إنكم ستختلفون من بعدي، فما جاءكم ج/١٨٧ • إنما أنت متبع ولست بمبتدع ج/٢٣٣٢ • إنما بذلوا الجزية؛ ليتركوا ج/٢٣٣٢ ُ • إنما العشور على اليهود والنصارى ج/٢٤٦٥ • إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم ج/١ ،٢٣٠ج/٢٦٠ • أمنا » إننا في الحبشة ً « على دينناج/١٤٣٤ • أنه أتى بسبي فقام فنظر إلى امرأة ج/٢ ١٣٩ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • بسم الله الرحمن ا لرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ج/١٤٤٩ • بعث رسول ا لله ژ الحارث بن عمر الأزدي إلى ملك بصرى ج/١٤٥٨ • بعث رسول الله ژ معاذا ً إلى اليمن ج/٣٦٨ ُ • بعثت لاتمم مكارم الأخلاق ج/٢٤٩٩ ُ • بعثتني قريش إلى رسول ا لله ژ فلما رأيت إليهم أ بدا ً ج/١٤٥٢ • البلاد بلاد الله والعباد عباد الله ج/١ ٣٤٥ ِ • بم تقضي؟ قال: بكتاب الله قال ج/٢٧٣ َ • بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي ج/٢٤١٧ • بيعا ً أم عطية أو قال: أم هبة؟ ج/١ ،٣٨ج/٢٥٤٦ • البيعة البيعة ج/١٤٥٧ • بينما نحن عند رسول ا لله ژ إذ وقفت علينا ج/٢١٤٢ • البينة على المدعي واليمين على من ّ أنكر ج/٢٣٦٦ • البينة على من ادعى واليمين على من ّ أنكر ج/٣ ٣٤ ت • تحملت فأتيت رسول ا لله ژ أسأله فيها فقال: ج/٢٤٨٦ • ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم ج/٣ ١٤٩ ٢١٢ • أنه لما قدم رسول ا لله ژ المدينة حك ّ مته ّ اليهود ج/٣٩٧ • أنه مر على ذمي مريض ج/١٢١٠ • أنه يجب الحكم بينهما قولا ً واحدا ً ج/٣٤٩ • أنها قالت لرسول الله ژ: يا رسول الله إن أبا سفيان ج/٢٤٢١ • إني أعطي قريشا ً أتألفهم، لأن ّ هم ج/٢٥١٢ • إني عاهدتكم على الجزية والمنعة ج/١٢٠٨ • إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ج/١ ،٤٥٢ج/٢٥٩٣ • إني نهيت عن زبد المشركين ج/٢ ٥٠٧ ِ ُ الله ژ ج/١١٩٨ • أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول • أوصيه بذمة الله وذمة رسوله ژ ج/١١٧٠ • ائتوني بأربعة منكم يشهدون ج/٢٢٨٦ • أيكم ينزل هذا الرجل ج/١٤٥٠ • أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ج/١١٠٤ • أيما رجل زني بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أ بدا ً ج/٢ ١٢٩ ب • برئت الذمة ممن أقام مع ا لمشركين ج/١٣٤٥ • بسم الله الرحمن ا لرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ج/١ ٤٥٣ ِ • الحمد لله الذي وف ّ ق رسول َ رسول الله لما يرضي الله ج/٣ ٦٩ خ • خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ج/٢٥٠٠ • خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ج /٢ ٤٢٤ ،٤٢٣ ،٤٢١ • خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ج/٢ ٥٠٧ د • درعي سقطت عن جمل لي ج/٣٥٥ • دية المعاهد نصف دية الحز ج/٢ ٣٩٤ ذ • ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ج/١٤٣٨ • ذو السهم أحق ممن لا سهم له ج/٢ ٢١٥ ر • رأيت رسول ا لله ژ يقص من نفسه ج/٣٥٥ • رجم رسول ا لله ژ اليهوديين لما زنيا ّ ج/٢ ٩٩ س • سألت عطاء الخراساني فقلت له: لي ج/٢ ٤٢٤ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار • تركت فيكم أمرين لن تضلوا بهما بعدي أبدا ً كتاب الله وسنتي ج/٢٧٣ ُ • تزوجها شر من زناه ج/٢١٣٠ • تصدقوا على أهل الأديان ج/٢٥٠٢ • تعجلوا أو ضعوا ج/٢٥٨٦ • تعلموا الفرائض وعلموها الناس ج/٢١٩٦ • تفرقوا في الأرض، فقالوا: اين نذهب ج/١٤٠٦ • تقاتلون قوما ً فتظهرون عليهم ج/٢٥٩٩ • تكون الفتنة بالمشرق ويكون أحدكم بالمغرب ج/١ ٤١٥ ث  • ثلاث من كن فيه كن عليه ج/٢٥٩٣ • ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء ج/٢٥٩٢ • ثلاثة من ا لكبائر: خروجك من أمتك ج/١ ،٣٤٠ ،٢٧٨ج/٢ ٤٢ ج • جاء ناس من اليهود يوم خيبر إلى رسول الله ژ ج/٢٤٠٧ • الجار أحق بسقبه ج/٢٥٣٦ • الجنة حرام على من قتل ذميا ً ج/٢ ٣٤٩ ح • حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ج/٢٤٨٦ • الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ّ ج/٣ ٥٦ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • فرقت بينهما، ولترجعن ولتأتين به ج/٢١٣٩ • فلا تأخذوا منهم فوق ذلك ج/٢٥٩٩ • فلعمري يا عمرو ما تبالي إذا شبعت ج/٢٤٩٣ • فما تقولان؟ فقالا: نقول بما قال ج/١٤٤٨ • فهو رد ج/٢٢٦ • في رجل، خرج إلى فلاة ج/١٢٦٢ • في كل ذي كبد رطبة أجر ج/٢٥٠٥ • في النفس المؤمنة مائة من الإبل ج/٢٣٩٤ • فيا لبيك ثم يا لبيك قد بعثت إليك بعير ج/٢٤٩٣ • فيما سقت السماء ا لعشرج/٢ ٤٨٣ ،٤٦١ ق • قال أبو بكر لعكرمة حين وجهه إلى عمان ج/١٣٩٦ ُ • قال الله تعالى: من وصل رحمه فقد وصلني ج/٢٤٨٧ • القتلى بواء (أي: أكفاء) في القصاص والدية ج/٣١٥٠ • قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ج/١ ،٣٨١ ٤٠٨ • قد رددنا عليكم ما أخذنا ج/١٢٠٨ • قد علمت الذي عقدت عليه فإما ج/١٤٠٩ • قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش ج/٢٤٩٨ • قسم ژ مال بني النضير بين المهاجرين ج/١ ٤٢٣ ٢١٤ ُ ج/١٨٧ • ستفترق أ متي على ثلاث وسبعين فرقة • سر على بركة الله ولا تنزلن على مستأمن ج/١٣٩٦ • « سنوا بهم سنة أهل الكتاب »ج/١٢٥ ُُ • سئل علي بن أبي طالب عن الجاسوس ج/١ ٢٧٤ ش • الشفيع أولى بشفعته ج/٢ ٥٣٦ • شكا يهودي عليا ً بن أبي طالب إلى عمر ج/٣ ٥٥  ص • صلي أمك ج/٢ ٤٩٦ ع • عاهدهم على تسعين ومائة ألف درهم ج/١٢٠٨ • عرفها سنة ً فإن جاءك مدعيها ج/٢٤٥٨ • عقل أهل الذمة نصف عقل ا لمسلمين ج/٢٣٩٤ • عليكم عهد الله وميثاقه ج/٣ ١٤٩ ف • فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ج/١٢٤٥ • فأنا أحكم بينكم بالتوراة ج/٢ ٣٦٤ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار • • • • • • • • • • • • • هل عندكم شيء :ƒ قلت لعليج/٢ ٣٧٥ ك كان رسول ا لله ژ يقر القسامة على ما كانت عليه ج/٢ ٣٦٥ كانت الدية على عهد رسول ا لله ژ ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ج/٢٣٩٤ كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي ژ ج/٢٣٩٤ لقربانتهم « لا يعطون » كانوا لا يرضخونج/٢ ٤٩٦ كبر كبر يريد السن فتلكم خويصة ّّ ج/٢٣٦٥ كسر عظم الميت ككسره حيا ً ج/٢ ٣١٢ كل قسم ق ُ سم في الجاهلية فهو على ما • لا إيمان لمن لا أمانة له ج/٢٥٩٢ • لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ج/٢٥٤١ • لا تجوز شهادة الخصم ج/٢٢٩٥ • لا تحل: اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ج/٢٤٥٨ • لا تخن من خانك ج/٢ ٤٢٦ ،٤٢٣ ،٤١٣ • لا تراءى نارهم ج/١٣٤٤ • لا ترجعوا بعدي كفارا ً يضرب بعضكم رقاب بعض ج/٢٤٠٤ • لا تساووهم في المجلس ج/٣٥٦ • لا تستضيؤوا بنار المشركين ج/٢٥٧١ • لا تصدقوا إلا على أهل دينكم ج/٢ ،٤٩٦ ٥٠٢ • لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها ج/٢٦٠٣ • لا تعذبوا الناس في الدنيا يعذبكم الله • الجاهلية ج/٢٢٢٧ كل من نحفظ عنه من أهل العلم ج/٢٤٥٤ كنا مع ا لنبي ژ، ثم جاء رجل مشرك ج/١ ،٣٨ج/٢٥٤٦ كنت رجلا ً قينا ً ، فعملت ج/٢٥٦٤ كيف تقضي إن عرض لك قضاء ج/٣ ٦٨ ل لا أحل لكم شيئا ً من أموال المعاهدين إلا بحق ج/٢ ٤٠٧ قسم ج/٢ ٢٣٠  يوم القيامة ج/١ ٢١٠ كل مال ق ُ سم في الجاهلية فهو على قسمة • لا ت ُوله والدة بولدها ج/٢١٣٩ َ  • لا توى على مال مسلم ج/٢٤٤٨ • لا حق لعرق ظالم ولا تواء على مال امرگ مسلم ج/٢٤٥١ • لا دين لمن لا عهد له ج/٢٥٩٢ • لا قود إلا بسيف ج/٢٣٦٧ • لا نأكل ثمن الموتى ج/٢٣١١ • لا نبرح حتى نناجز القوم ج/١٤٥٧ • لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ج/٢ ،٤٤٨ ٤٥١ • لا نكاح إلا بولي وشاهدين ج/١ ١٢٢ ،١٠٤ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي  • لا يقتل ذو عهد في عهده ج/٢ ٣٨٨ ،٣٥٠   • لا يقتل مسلم بكافر ج /٢ ،٣٧٥ ،٣٥٠ ٣٨٨ ،٣٨٣ ،٣٨١ ،٣٧٩ • لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ج/٢٣٨٧ • لأن أخطئ في العفو لأحب إلي من أن أخطئ في العقوبة ج/٢٤٦٧ • لأن يأخذ أ حدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل ج/٢٤٨٧ • لعن الله الظلمة وأعوانهم ج/١٤١٥ • لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا ً ج/١٤١٥ • لعن رسول ا لله ژ من فرق بين الوالد وولده ج/٢١٣٩ • لقد حكم بحكم الله ج/٣١٥٠ • لم تدروا من قتلها ج/٣١٩ • لما بعث رسول ا لله ژ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ج/١٢٨٥ • لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله ژ أن يقرهم ج/٢٥٦٣ • لما مات أبو طالب ورثه عقيل ج/٢٢٠٠ • لهم مالنا وعليهم ما علينا ج/٢٥٩ • لو أ عطيتموني.... جبلا ً من ذهب ما أسلمتهم إليكما ج/١ ٤٣٤ ،٤٠٧ • لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ج/١ ٤٥٣ ،٤٥١ • لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما ج/١٤٤٨ • ليس على المسلمين عشور ج/٢ ٤٦٥ ٢١٦ • لا نكاح بعد سفاح ج/٢١٢٩ • لا هجرة بعد الفتح ج/١٤٣٧ • لا والله لا أسلمهم إليهما ج/١٤٣٤ • لا وصية لوارث ج/٢ ٢٥٨ ،٢٥٧ • لا يتوارث أهل ملتين ج/٢ ،٢٠٥ ،١٩٩ ،٣١ ٢٣٣ ،٢٠٩ ،٢٠٨ ،٢٠٧ • لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ج/٢٢٤٩ • لا يجتمع خراج وعشر في أرض ج/٢٤٦١ • لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ج/٢٥٤١ • لا يجهز جيش، ولا تمتد راية ج/١٣٨٢ • لا يجهز على جريحها ج/١٤١٢ • لا يحل دم رجل مسلم يشهد ج/١٢٩١ • لا يحل لامرگ مسلم ٍ له شيء يوصي به  يبيت ليلتين ج/٢٢٤٥ • لا يحل نساء أهل الكتاب من أهل الحرب ج/٢١٠٢ • لا يحملوا إلي رأسا ً ، فإنما يكفي ج/٢٣١٢ • لا يرث القاتل المقتول عمدا ً كان القتل أو خطأ ج/٢٢٣٥ • لا يرث الكافر المسلم ج/٢ ٣٥٠ ،٢٣١ • لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ج/٢٢٠٠ • لا يرث المسلم الكافر ج/٢ ٢٠٨ ،١٩٩ • لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ج/٢ ٢٠٨ ،٢٠٧ • لا يرث المؤمن الكافر ج/٢٢٠١ • لا يشارك أحد منا مسلما ً في تجارة إلا أن ج/٢ ٥٥٦ • مر رسول ا لله ژ على يهودي قد حمم ُ ج/٢٢٨٦ • في مسيره إلى الشام ƒ مر عمرج/١٢١٠ • المسافر يقصر حتى يعزم على المقام  ج/١ ٨٢  • المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم بينهم  حرام ج/١ ،٤٣٨ ،٣٨٠ج/٢٣٨٩ ،٣٨٨ ،٣٥٠ • المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم... ج/١ ،٤٠٧ ،٣٨٥ج/٢٣٨٠ • المسلمون يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ج/١ ،٣٩٨ ،٣٨٠ ،٢١١ج/٢٥٩٦ • مضت ا لسنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ج/٢٣٨١ • المملوك رجل من المسلمين ج/١٣٨٤ • من أحدث في الإسلام حدثا ً ج/١٤١١ • من ادعى غير أبيه أو تولى غير مواليه ج/٢١٧٨ • من أسلم على شيء فهو له ج/٢٢٣٠ • من أسلم على شيء وهو في يده فهو له ج/٢ ٤٣٩ ،٥٦ • من أشرك بالله ساعة أحبط عمله ج/١٢٨٧ • من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة ج/١٣٤٥ • من بايع إ ماما ً فأعطاه صفقة يده ج/١٧٣ • من بدل دينه دين الحق فاقتلوه ج/١٢٨١ • من بدل دينه فأقتلوه ج/١ ،٢٩٢ ،٢٩١ ،٢٩٠ ٤٠٩ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار • ليس على هذا صالحناكم ج/٢٣٣٥ • ليس عليه أمرنا ج/٢٢٦ • ليس لقاتل من الميراث شيء ج/٢٢٣٥ • ليس ا لمسكين ا لذي ترده التمرة والتمرتان ج/٢ ٥٠٧ م • ما أطيبه!! فقال له جبريل ج/٢٥٧٨ • ما بال هؤلاء؟ فقيل: يعذبون في الخراج ُ ج/١٢١٠ • ما تجدون في التوراة في شان ا لرجم؟ ّ ج/٢ ،٣٦٢ج/٣ ١٠١ ،١٠٠ • ما جاءك من غير مسألة، فإنما هو ج/٢٥٠٨ • ما حالها؟ فقيل: بيع ولد ُ ها ج/٢١٣٩ • ما حملك على ذلك ج/٢٣٤٢ • ما خلا يهوديان بمسلم إ لا ّ هما بقتله ّ ج/٢٥٢٤ • ما شأن هذا؟ فقالوا: زنى. فقال ج/٢٢٨٧ • ما فعل هذا في عهد ا لنبي ژ ج/٢٣١١ ُ • ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال ج/١٨٧ • ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم ج/٢٤٦٤ • ما يبكيك؟ فقالت: أبني بيع في عبس ج/٢١٣٩ • مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد ج/٢٢٠٧ ُ أحرارا ً ! ج/٣ ٥٥ • مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ن • الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار ج/٣١٧٨ • نحر ا لنبي ژ بالحديبية سعبين بدنة ج/٢٥٠٩ • نعم إنه من ذهب منا إليهم ج/١ ٣٧١ ِ • َصلي أمك ج/٢٤٩٨ نعم ف ُ • نفى عمر بن ا لخطاب نصر بن حجاج ُ لافتنان النساء به ج/١٣٦٨ • نهى رسول ا لله ژ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ج/٢٦٠٩ • نهى رسول ا لله ژ عن قتل رسول أهل الحرب ج/١ ٤٤٨ ،٤٧٧ • نهى الرسول ژ عن مطل الموسر ظلم ج/١١١١ • عن رطانة الأعاجم ƒ نهى عمرج/٣ ٣٠ N • هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى ج/١٤١٢ • هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ج/٢٢٠١ • هلا حبستموه ثلاثا ً وأطعمتموه ج/١٢٨٤ • هلموا إ لي ثوبا ً ج/٣١٥١ ّّ • هو لكم، لا نأكل ثمن الموتى ج/٢ ٣١١ و • والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا ج/٢ ٢٨ ٢١٨ • من حاز أ رضا ً وعمرها عشر سنين ّ • من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ج/١٣٨١ • من دخل ا لمسجد الحرام فهو آمن ج/١٤٢٦ • من د ُ عي إلى حاكم من المسلمين فلم يجب ج/٣٢٤ • من رجع عن دينه فاقتلوه ج/١٢٨٤ • من زنى بإمرأة فلا يتزوجها ج/٢١٣٠ • من ظلم معاهدا ً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته ج/٢٤٠٨ • من ظلم معاهدا ً أو كلفه فوق طاقته ج/١١٩٨ • من عمل عملا ً ليس عليه أمرنا فهو رد ج/٢٢٦ • من غشنا فليس منا ج/٢٥٧٧ • من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه ّّ وبين أحبته ج/٢ ١٤١ ،١٣٨ • من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان ج/٢٣٦٧ • من قتل معاهدا ً لم يجد ريح الجنة ج/٢٣٤٩ • من كان شريك اليهودي أو النصراني ج/٢٥٤٢ • من لم يرحم صغيرنا ولم يوق ّ ر كبيرنا ج/٢٥٧٧ • من مات على وصية مات على سبيل وسنة ج/٢٢٤٥ ُ • من يستعفف يعفه الله ج/٢ ٥٠٧ ي • يا ابن صوريا أنشدك الله وأذكرك ج/٣١٠٠ • يا أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق ج/٢٥٩٣ • يا أيها الناس أي يوم هذا ج/٢٤٠٤ • يا رسول الله أرأيت أ مورا ً كنت أتحنث ج/٢٤٩٦ • يا رسول الله إني كنت ُ أسلمت ُ ج/٢١٥٢ • يا معشر قريش اجعلوا فيما تختلفون فيه ج/٣١٥١ • يا معشر همدان؛ إن حقنتم دماءكم ج/٢٣٦٦ • يا معشر يهود اخرجوا إلي علماءكم ّ ج/٣ ١٠٠ ،٩٧ • يا هذه ما قلت؟ قالت: كان لي ج/٢١٤٢ • اليد العليا خير من اليد السفلى ج/٢ ،٤٨٦ ٥٠٧ • يستتاب شهرا ً فإن تاب وإلا قتل ج/١ ٢٩١ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار • والله الله في ذمة نبيكم ج/١١٧٠ • والله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب الرب ج/١١٧٠ • والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل ج/١٢٨٥ • وجد علي بن أبي طالب ƒ درعا ً عند يهودي ج/٣٥٥ • وجد قتيل في خربة من همدان ج/٢٣٦٦ • وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله ج/١١٩٧ • الولد للفراش، والعاهر الحجر ج/٢ ،١٧٨ ١٨٤ ،١٨٠ ،١٧٩ • ولدت من نكاح لا من سفاح ج/٢٩٧ • ولو بيعها ج/٢٤٣٦ • ولوهم بيعها، وخذوا أثمانها ج/٢٥٥٨ • ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها ُ ج/١ ٤٠ أ • آدم ‰ ج/٣١٨٥ • آدم ميتز ج/١٤١ • آسية بنت مزاحم (امرأة فرعون) ج/١ ،٣٤٥ج/٢١٩٨ • إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق ج/٢ ،١٠٠ ١٩١ ،١٦٦ • إبراهيم بن قيس، أبو إسحاق ج/١ ،٢٨٣ج/٢ ،٥٣٧ ،٢٨٣ ،٢٥٩ ،٢٥٤ج/٣١٥٥ • إبراهيم بن المهدي، الأمير العباسي ج/٣٥٧ • إبراهيم ‰ ج/١ ،٤٤٩ ،٤٢٦ ،٣١١ج/٢ ،١٣٦ ٥٧٨ ،١٤٣ • ابن أبي شيبة ج/٢٤٦١ • ابن أبي كريمة، أبو عبيدة ج/٢٤٧ • ابن أبي ليلى ج/٢٤٧٢ • ابن أبي مليكة ج/٢٢٣٠ • ابن أم عبد ج/١٤١٢ • ابن بركة ج/١ ،٣٠٩ ،٢٨٤ ،٢٢٥ ،٢٢٤ ،٣٦٠ ،٣٥٩ ،٣٥٨ ،٣٥٦ج/٢ ،٤٩ ،٣٦ ،٤٥٦ ،٤٥٣ ،٤٣٢ ،٢٤٩ ،٢٢٥ ،٢٠٤ ،١١٧ ،٥٦١ ،٥٥٠ ،٥١٣ ،٤٦٦ ،٤٥٧ج/٣ ،٧٨ ١١٧ ،١١٢ ،٩٠ ،٨٣ • ابن بطال ج/١ ،٣٨ج/٢٥٤٦ • ابن بطوطة ج/١٥٢ • ابن تيمية ج/٢ ،٥٥١ ،٢٢١ ،٢٨ ج /٣ ،٤٣ ٧٣ ،٧٢ • ابن جعفر ج/١ ،٣٤٤ ،٣٠٠ ،٢٩٤ ،١٠٥ ،٤٣٩ ،٣٧٥ ،٣٤٧ج/٢ ،٢٧٨ ،١٣٢ ،١١٩ ،٤٩١ ،٤٤٨ ،٤١٨ ،٤١٤ ،٣٧٩ ،٣٣٠ ،٢٩٤ ،٥٧٧ ،٥١٤ ،٥٠٤ج/٣ ٣٤ ،١٨ • ابن جماعة ج/١ ،٣٠١ج/٢ ،٥٣ج/٣١٥٠ • ابن حبان ج/٢١٥٢ • ابن حبيب ج/٢٤٣٦ • ابن حجر ج/٢ ٣٨٤ ،٢٠٢ • ابن حجر العسقلاني ج/١٤٠٨ • ابن حجر الهيثمي ج/٢٣٣١ • ابن حزم الظاهري ج/٢ ،٥٥٨ج/٣ ،٩١ ،٨٧ ٩٢ • ابن الحضرمي ج/٢٥١٠ • ابن خزيمة ج/٢ ١٣٩ • ابن عمرو بن العاص، عبد الله ج/٣٥٥ • ابن القاسم ج/٣٤٥ • ابن قاسم العنسي ج/٣١٢٠ • ابن قتيبة الدينوري ج/٢ ،٥٠٩ ،٥٠٨ج/٣١٩ • ابن قدامة المقدسي ج/١ ،٣٢٩ج/٢ ،١٦٧ج/٣ ١٤٧ ،٤٧ ،٣٨ • ابن قيم ا لجوزية ج/١ ،٤٤٨ ،٢٣٢ ،٢٤ج/٢٥٤٠ ،٤٧٣ ،٤٧٠ ،٢٦٦ ،٢٥٠ ،٢٢١ ،٢٠٩ • ابن كثير ج/٣٥٨ • ابن ماجه ج/٢ ٢٨٦ ،٢٤٥ ،٢٠٠ ،١٥٢ ،١٣٩ • ابن محبوب ج/١ ،٤٧٧ ،٣٩٥ ،٢٩٦ ،٢٩٢ ج /٢ ٥٩٩ ،٥٥١ ،٣٩٨ ،٣٦٩ ،١٣٠ • ابن المنذر ج/١ ،٢٤١ج/٢ ٥٢٤ ،٥٠٠ ،١٧٠ • ابن المهذب ج/١٣٥٥ • ابن نافع ج/٢٤٣٦ • أبو إسحاق ج/٢ ،١٤٨ ،١١٤ج/٣٥٩ • أبو إسحاق = إبراهيم بن قيس • أبو إسحاق = إبراهيم بن إ سحاق • أبو أسيد الأنصاري ج/٢١٣٩ • أبو الأشعث ج/٣٢٤ • أبو أمية بن المغيرة ج/٣١٥١ • أبو أيوب الأنصاري ج/٢١٣٨ • أبو بكر ج/٢ ،٥٣٠ ،٤٧٩ ،٤٧٢ ،٤٥٤ ،١٤١ ،٥٥٥ ،٥٤٢ج/٣١٨٤ • أبو بكر الخصاف ج/٣٩٢ • أبو بكر الصديق ج/١ ،٣٩٦ ،٣٠٠ ،٧٤ ،٦٠ ،٤٤٩ ،٤٠٩ ،٤٠٨ج/٢٥٩٣ ،٥٦٣ ،٣١٢ ،٣١١ • أبو بلال ج/١ ٤٥٥ فهرس الأعلام • ابن خلدون ج/١ ،٣٣ج/٢١٢١ • ابن خلفون ج/١٣١ • ابن خويز منداد ج/٢٥٢١ • ابن الدغنة ج/١٤٠٨ • ابن دقيق العيد ج/١٢٧٧ • ابن رزيق ج/٢٢٥٥ • ابن سعيد بن العاص ج/٢١٢٤ • ابن سلام ج/٢٥٠ • ابن سيرين (محمد) ج/٢٦٧ • ابن الشحنة الحنفي ج /٢٩٦ • ابن عابدين ج/١٤٢ • ابن عباد ج/٢ ٤٨٣ ،١٨٤ • ابن عباس، عبد الله ج/١ ،٣٨٠ ،٨٧ج/٢ ،٤٩٦ ،٤٢١ ،٣٦٥ ،٢٥٦ ،١٣٠ ،١٠٣ ،٥٧٧ ،٥٥٧ ،٥٣٤ ،٥٢٤ج/٣ ٤٦ ،٣٤ ،١٩ • ابن عبد البر، أبو عمر ج/١ ،٤٠٦ج/٢ ،٢٣٠ ،٤٣٦ ،٣٦٢ج/٣١٠٢ • ابن عبد الحكم ج/٣٥٤ • ابن عبد السلام ج/٢٤٤٦ • ابن عبد العزيز = عبد الله بن عبد العزيز • ابن عبيدان ج/٢ ،٥٩٦ج/٣١٤٩ • ابن ا لعربي ج/١ ،٤٠ج/٢ ،٢٣٠ ،٢٠٧ ،١٦٧ ،٤٩٦ ،٤٢٤ ،٤١٢ ،٣٦٣ج/٣٩٩ ،٩٨ ،٣٨ ،٢٤ • ابن عساكر ج/١٤٥٨ • ابن عطية ج/١٤١ • ابن عمر، عبد الله ج/١ ،٤٢٦ ،٢٨٥ج/٢ ،٤٢ ،٥٨٦ ،٥٦٣ ،٤١٣ ،٣٩٤ ،٣٦٦ ،٣٦٢ ،٣٦١ج/٣ ٩٧ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • أبو سعيد الخلاف ج/٢١٣٦ • أبو سعيد الكدمي ج/١ ،٣٣٥ ،٢٤١ ،٥٨ج/٢ ،٤٧٩ ،٤٥٥ ،٤٣٧ ،٣٠٠ ،١٤١ ،٥٨ ،٥٤٢ ،٥٣١ ،٥٣٠ ،٥٢٥ ،٥٢٤ ،٥٠٥ ،٤٨٠ ،٥٥٩ ،٥٥٦ج/٣ ٨٣ ،٧١ • أبو سفيان ج/١ ،٣٨٢ ،٣٨١ ،١٠٠ج/٢ ،١١٧ ٤٢٤ ،٤٢١ ،١٢٥ ،١٢٤ • أبو الشحم اليهودي ج/٢ ٤٢٨ ،٤٢٧ • أبو الشعثاء ج/١ ،١٠٠ ج /٢ ٤١٨ ،٣٧٩ ،٣٤٨ • أبو صفرة ج/٢٢٨٥ • أبو طالب، عم ا لنبي ژ ج/١ ،٤٠٨ج/٢ ٢٥٠ ،٢٠١ ،٢٠٠ • أبو العاص بن الربيع ج/٢ ٤١٧ ،١١٧ • أبو عبد الله ج/١ ،٣٩٧ ،٣٣١ ،٢٥٠ ،٢١٦ج/٢ ،٢٦١ ،٢٣٧ ،٢٢٧ ،١٥٩ ،١٤٧ ،١٠٠ ،٥٨٠ ،٥٥٧ ،٤٣٦ ،٣٩١ ،٣٨٩ ،٣٥٤ ،٣٤٧ ج /٣ ٥٢ ،٤٢ • أبو عبيد ج/٢ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٣٧ ،٢٥٥ ٥٩٩ ،٤٧٩ • أبو عبيد الله ج/٢٥٩٧ • أبو عبيدة ج/١ ،٤٥٦ ،٤٥٥ ،٣٨٠ ،٨٧ج/٢ ،٣٦١ ،٣٣٥ ،٣٣٤ ،١٧٧ ،١٤٤ ،١٣٦ ،٦٠٩ ،٥٧٧ ،٥٣٤ ،٤٨٧ ،٤٨٦ ،٤٦١ ،٤٤٨ج/٣٣٤ • أبو عبيدة بن الجراح ج/١ ،٢٠٨ج/٢ ،٤٩٣ ٤٩٧ • أبو عبيدة، القاسم بن سلام ج/١٢٢٧ • أبو عثمان ج/٢ ١٥٩ ٢٢٢ • أبو ثور ج/٢ ،٤٧٢ ،٤٥٥ ،٤٣٧ ،٣٩٣ ،١٦٧ ٥٥٥ ،٥٣١ ،٥٣٠ • أبو جحيفة ج/٢٣٧٥ • أبو جندل بن سهيل ج/١٣٧١ • أبو حاتم ج/١٤٥٥ • أبو الحسن ج/١ ،٣٨٤ ،٧٤ج/٢ ،٣١٨ ،١٨٠ ٤٣٠ • أبو حمزة ج/١٤٥٥ • أبو حمزة الشاري ج/١٩٤ • أبو حنيفة ج/١ ،٢٩١ ،٢٨٨ ،٢٥٧ ،٩٦ ،٦٢ ،٤٢٧ ،٤٢٦ ،٤١٠ ،٣٨٤ ،٣٦٨ج/٢ ،١٦٧ ،٤٤٨ ،٣٩٣ ،٣٨٤ ،٣٧٧ ،٣٣٠ ،٣٢٩ ،٢٨٢ ،٤٩٧ ،٤٨٩ج/٣ ٦٥ ،٤٦ ،٤١ • أبو ا لحواري ج/١ ،٢٠٧ ،٢٠٢ ،١٢٣ ،١١٠ ،٤٥٩ ،٤٣٩ ،٤١٩ ،٢٦٢ج/٢ ،٢٠٤ ،١٧٩ ،١٥٩ ،٤٤١ ،٤٤٠ ،٣٤٦ ،٣٤٥ ،٣٤٣ ،٣٢٩ ،٣٠٤ ،٥٧٥ ،٥١٦ج/٣١٥٥ • أبو الخطاب ج/١ ،٤٥٥ج/٣٤٧ • أبو خليل ج/١ ،١١٣ج/٣١٦٦ • ابو خيثمة ج/٢٢٨٦ • أبو داود ج/١ ،٢٧٨ج/٢٤٢١ ،٣٩٤ ،٢٣٠ ،١٥٢ • أبو رافع ج/١٤٥٢ • أبو الزبير ج/٢٥٠٩ • أبو زكرياء السمومني = يحيى السمومني، أبو زكرياء • أبو زكريا، الشيخ ج/٢٣٠٢ ،٢٩٧ ،٢٨٨ ،٢٨٢ • أبو زهرة، الشيخ ج/٢٣٧٥ • أبو سعيد الخدري ج/٢ ٦٠٩ ،٢٤٥ ،١٧٧ • أحمد إبراهيم ج/٢٩٨ • أحمد أبو الوفا ج/١ ٩ ،٦ ،٥ • أحمد بن أبي داؤد ج/٣٥٧ • أحمد بن حنبل ج/٢ ،١٥٢ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٨ ،٣٨٤ ،٣٦٢ ،٣٣٠ ،٣٢٩ ،٢٥٠ ،٢٢٨ ،٢٠٩ ،٥٤٠ ،٤٨٩ ،٤٧٣ ،٣٩٤ج/٣ ١٠٢ ،٤٧ • أحمد الخليلي ج/٢٢٧٣ • أحمد السيابي، الشيخ ج/١١٢٤ • أحمد الكندي ج/٣١٧٨ • الأحنف بن شريق ج/١٤٠٨ • أخت عمروس ج/١٣٣٧ • أرسطو ج/١٣٣ • الازكوي، العلامة ج/٢ ٢٣٦ ،١٩٩ • أسامة بن زيد ج/٢ ٢٠١ ،٢٠٠ • إسحاق بن راهويه ج/٢ ٤٣٧ ،٢٢١ • إسحاق ‰ ج/٢١٤٣ • أسماء بنت أبي بكر ج/٢ ٤٩٨ ،٤٩٦ • إسماعيل بن درار الغدامسي، أبو المنيب ج/١٤٥٦ • إسماعيل، الشيخ ج/٢٢٣٤ • إسماعيل القاضي ج/٢٣٤٢ • أشرف وفا ج/١١٧١ • الأشرفي، الكاهن ج/٣٦٠ • أطفيش، ا لقطب ج/١ ،٦٧ ،٣١ ،٢٩ ،٢٨ ،٢١٤ ،٢٠١ ،١٦٣ ،١٦٠ ،١٠٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٧٤ ،٣٤١ ،٣٢٤ ،٣٢٣ ،٢٨٨ ،٢٨٤ ،٢٨١ ،٢٤٦ ،٤١٠ ،٤٠٥ ،٤٠٣ ،٣٩٠ ،٣٨٩ ،٣٦٧ ،٣٤٧ ،٥٢٣ ،٤٥٢ ،٤٤٢ ،٤٣٥ ،٤٣١ ،٤٢١ ،٤١٣ فهرس الأعلام • أبو علي بن أبي هريرة ج/١ ،٣٣٣ ،٢١٨ج/٢٥٣٢ • أبو عمر بن عبد البر = ابن عبد البر، أبو عمر • أبو غانم الخراساني ج/٢٤٥٠ • أبو غسان ج/٢ ،٣٥١ج/٣٥٣ • أبو مالك، الشيخ ج/٢ ،٥٥٠ ،٢٧٩ج/٣٣٣ • أبو محمد ج/٢ ٥٤٣ ،٣٩٦ • أبو مروان ج/١ ،٢١٧ج/٢٤٦٨ • أبو معاوية عزان بن ا لصقر ج/١ ،٢٩٤ج/٢ ٥٠٤ ،٤٢٩ ،٣٩٠ ،٢٨٩ ،٢٦١ • أبو المؤثر ج/١ ،٤١٩ ،٢٩٤ ،٢٦٥ج/٢ ،٣١ ،٣٣٩ ،٣٢٨ ،١٦٩ ،١٥٩ ،١٢١ ،٦٨ ،٦٤ ،٤٤٥ ،٣٩٥ ج /٣ ١١٢ ،٣٧ • أبو مودود ج/١ ،٣٩٥ج/٢٤٦٨ • أبو ا لمؤرج ج/٢ ،٣٥١ ،٣٣٤ ،٢٨٣ ،١٣٦ ّ ج/٣٥٢ • أبو موسى الأشعري ج/٢ ٥٢٤ ،١٣٩ • أبو نبهان ج/٢٦٢ • أبو النجاة التعاريتي ج/١٤٦٢ • أبو هريرة ج/٢ ،٣٩٤ ،٣٦٤ ،١٤٢ج/٣٤٩ • أبو الوضاح ج/٢١٥٩ • أبو الوفاء بن عقيل ج/٣١٧ • أبو الوليد ج/١٢١٦ • أبو يعقوب، الإمام ج/٢ ،٤٦ج/٣٨٣ • أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ج/١ ،١٩٧ ،٤٢٨ ،٤٢٧ ،٢٧٦ج/٣٤١ • الأثرم ج/٢ ٢٠٩ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • البشري، العالم ج/٢ ١٤٧ ،١٤٤ ،١٣١ • بشير بن محمد بن محبوب، أبو المنذر ج/٢٥٥٠ • البطاشي، الشيخ ج/١ ،٤٢٨ ،٣٩١ ،٧٤ ج /٢ ٥٨٧ ،٥٧٤ ،٢٦٧ ،٢٠٤ ،٢٠١ • البكري ج/١ ،٢٤٥ ،٩٢ ،٤٨ج/٢ ،٥٧٩ج/٣٩٠ • بكويل سلطان مدينة جرفتن ج /١٥٢ • بكير بن بلحاج ج/١٢١٥ • بنت سكبيلة ج/١١٣٥ • البيضاوي، الإمام ج/١ ،٣٧٧ ،٤٤ج/٢ ،٣٤٤ ٥٥٧ • البيهقي ج/٢ ٥٩٢ ،٣٩٤ • بيوض، الشيخ ج/١ ،٢٢٩ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٣٥ ،٤٥٨ج/٢ ٢٧١ ،١٨٦ ،١٧٦ ،١٢٩ ،٩٠ ت • الترمذي ج/٢ ١٣٨ ،٩٧ • التلمساني ج/٢ ،٤٣٦ج/٣ ٣٠ ث • الثميني ج/١ ،٤١٢ج/٢ ،١٤٩ ،١٣٣ ،١٢٢ ،٦٠٩ ،٣٤٨ ،٢٩٨ ،٢٧٠ ،١٥٣ج/٣٣١ • الثوري = سفيان ا لثوري ج • جابر بن زيد ج/١ ،٣٨٠ ،١٦٤ ،١٠٠ ،٨٧ ،٤٣٨ ،٣٨١ج/٢ ،١٣٣ ،١٣٠ ،١٠٢ ،٨٦ ،٢٤٥ ،٢٣١ ،٢٢٩ ،٢٠٠ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٣٦ ٢٢٤ ،٥٩٦ ،٥٩٠ ،٥٧٠ج/٢ ،٩٥ ،٤١ ،٣٨ ،٢٥ ،٢٢٠ ،٢٠٧ ،١٦٥ ،١٤٤ ،١٤٢ ،١٣٣ ،١٠٩ ،٣٠٣ ،٣٠٢ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٤٧ ،٢٤٢ ،٢٣٥ ،٤٣٢ ،٤٢٧ ،٤٢٥ ،٣٩٩ ،٣٩٧ ،٣٨١ ،٣٦٦ ،٤٩٧ ،٤٩٦ ،٤٦٠ ،٤٥١ ،٤٣٣ج/٣ ،٢٨ ،٢٥ ١٥٢ ،١٥١ ،١٤٧ ،٨٣ ،٨٠ ،٦٠ ،٤٥ • أفلح الرستمي، الإمام ج/١ ،٤٥٥ج/٢٤٥٠ • أم حبيبة بنت أبي سفيان ج/٢١٢٤ • أم سلمة (زوج ا لنبي ژ) ج/١٤٣٤ • أم عفان ج/١١٠٠ • أم كلثوم بنت أبي معيط ج/١٣٧١ • أم هانئ ج/١ ٤٠٨ ،٣٨١ • أمير بصرى ج/١٤٥٨ • أنس بن مالك ج/٢ ،٥١٢ ،٣٦٧ ،١٤٢ج/٣٥٥ • الأوزاعي ج/١ ،١٧٠ج/٢ ٥٢٤ ،٤٥٥ ،٢٠٢ ب • باذان ج/١٤٥٣ • الباروني ج/١ ٤٦٢ ،٤٦١ ،٤٦٠ • البخاري ج/٢٥٠٧ ،٣٧٦ ،٣٦٧ ،٣٦٥ ،٣٤٢ • بختيشوع الطبيب ج/٣٥٧ • بدرو نافارو ج/١٤٥٤ • البراء بن عازب ج/٢١٢٩ • برغش ج/٢٦٠١ • البسيوي، أبو الحسن ج/١ ،٢٤٣ ،٧٩ ،٧٨ ،٤١١ ،٣٩٩ ،٣٧٨ ،٣٤٦ج/٢ ،١٢٢ ،١٠٣ ٥٨٨ ،٤١٦ ،٣٧٩ ،٣٢٩ ،٢٦٠ ،٢٠٨ ،١٢٥ • بشر بن البراء بن معرور ج/٢ ٣٤٢ • حمد السليمي ج/٣١٦٧ • حمزة بن عبد المطلب ج/٢٣٤٣ • حنبل ج/٢ ٤٧٣ خ • خالد بن الوليد ج/١ ٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٠٨ • خديجة (أم المؤمنين) ج/٢٥٨٨ • الخراساني، أبو علي ج/٢ ١٠٠ ،٢٧ • خراش بن أمية الخزاعي ج/١٤٥٦ • الخصاف ج/٣٤١ • الخطابي ج/١ ،٤٤٨ج/٢ ٤٩٨ ،٣٦٣ • الخلال ج/١ ،٢٤ج/٢ ٥٥٧ ،٤٧٠ • خلف بن السمح ج/١ ٤٥٦ ،٤٥٥ • الخليلي، ا لمحقق ج/١ ،٣٦٩ ،١١٠ ،١٠٩ ج /٢ ،٤١٩ ،٣٥٤ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٢٢٢ ،١٢٧ ،٦١ ،٦١١ ،٦٠٦ ،٦٠٣ ،٥٥٤ ،٥٥١ ،٥٥٠ ،٥٢٧ج/٣ ١٦٩ ،١١٠ ،٨٣ • خميس، الشيخ ج/١٣٩٤ • خويصة ج/٢٣٦٥ • خير الدين التونسي ج/١ ٤١ د • الدارقطني ج/٢ ،٣٠٨ج/٣٨٥ • داود ج/٣٣٣٢ • داود (الظاهري) ج/٣١٧٥ • داود ‰ ج/٣ ٢٠ ،١٩ • الدمشقي، ا لعلا ّ مة عبد الرحمن بن عبيدان الحنبلي ج/١ ٣٣٠ فهرس الأعلام ،٤٨٦ ،٤٢١ ،٣٦١ ،٣٤٩ ،٣٣٦ ،٢٨٤ ،٢٥٥ ،٦٠٢ ،٥٨٢ ،٥٧٧ ،٥٣٤ ،٤٨٧ج/٣٣٤ • جابر بن عبد الله ج/٢ ٥٠٩ ،٢٨٦ ،٢٤٥ • جاعد بن خميس ج/١٣٥٧ • جبريل ‰ ج/٢ ،٥٧٨ج/٣٥٦ • جعفر بن أبي طالب ج/٢ ٢٠١ ،٢٠٠ • الجناوي ج/١ ،١٢١ج/٢١٤٧ ،١٤٦ ،١٢٣ ،٨٦ • الجيطالي ج/١ ،٣١٠ ،٢٨٧ ،٣٠ ،٢٦ ،٢٥ ،٤٤١ج/٢ ١٧٦ ح • الحارث بن عمر الأزدي ج/١٤٥٨ • الحارثي ج/١ ،٢٦٥ج/٢ ١٢٦ ،٦٧ • الحاكم ج/٢١٥٢ • حبيب بن مسلمة الفهري ج/١٢٠٨ • حرب ج/٢٢٥٠ • حسان بن ثابت ج/٢١١١ • الحسن البصري ج/٢ ،٣٣٢ ،٢٨٤ ،٢٢٩ ،٥٩٥ ،٥٢٥ ،٥٢٤ ،٤٢٧ ،٣٩٣ج/٣٢٤ • الحسن بن أحمد، أبو علي ج/٢١٢٠ • الحسن بن عبد الرحمن ج/١١٠ • الحسن بن علي بن أبي طالب ج/٣٥٦ • الحسين بن علي بن أبي طالب ج/٣٥٦ • حسين، القاضي ج/٢٢٠٧ • الحسيني هاشم ج/٢٥٠٧ • حفص بن غياث ج/٢٢٨٦ • الحكم بن العاص ج/١٣٦٩ • حكيم بن حزام ج/٢ ٤٩٦ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • زيد بن ثابت ج/٢ ،٥٨٦ج/٣٣١ • زيد بن قتادة العنبري ج/٢٢٣٠ • زينب بنت الحارث بن سلام ج/٢٣٤٢ • زينب بنت ا لنبي ژ ج/١ ،٣٨٣ ،٣٨٠ج/٢ ١١٧ س • ،٩٠ ،٨٣ ،٧٩ ،٧٨ ،٢٩ ،١٦ ، السالمي ج ١ ،٢٢١ ،٢١٧ ،٢١٣ ،٢٠٩ ،٢٠٢ ،١٣٥ ،١٠٤ ،١٠٢ ،٣٣٧ ،٢٩٣ ،٢٨٩ ،٢٨٥ ،٢٨٠ ،٢٧٥ ،٢٦٤ ،٤١٣ ،٣٩٣ ،٣٨٩ ،٣٨٦ ،٣٥٨ ،٣٤٧ ،٣٤٣ج/٢ ،١٤٥ ،١٢٥ ،١١٤ ،١٠٤ ،٤٨ ،٢٩ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥٦ ،٢٤٤ ،٢٣٤ ،٢٢٨ ،١٧٤ ،١٥٩ ،١٥٨ ،٣٥٦ ،٣٥٠ ،٣١٧ ،٣١٥ ،٢٩٦ ،٢٩٥ ،٢٦٢ ،٤٦٢ ،٤٤٥ ،٤٤٤ ،٤٣١ ،٤١٤ ،٣٨٢ ،٣٧٠ ،٥٢٣ ،٥١٩ ،٤٨٨ ،٤٨٧ ،٤٨٢ ،٤٨٠ ،٤٦٨ ،٦٠١ ،٥٦٥ ،٥٦٢ ،٥٣٣ ،٥٢٩ج/٣ ،٦١ ،١٨ ١٨٦ ،١٨٥ ،١٥٠ ،١١٣ ،١٠١ ،٧٨ • السدي ج/١٤٣١ • السرخسي ج/١ ،٤٥٠ ،٢٣٣ج/٢ ،٤٩٩ ،٦٥ ،٥٨٦ج/٣٥٠ • سعد بن معاذ ج/٣ ١٦٤ ،١٦٣ ،١٥١ ،١٤٩ • السعدي ج/١ ٢٤٦ ،٢٤٥ ،٦٦ • سعيد بن أبي عروبة ج/١٤٣١ • سعيد بن جبير ج/٢٥٠٢ • سعيد بن سلطان ج/٢٦٠٠ • سعيد بن شملال ج/١ ١٣٢ ،١٢٩ • سعيد بن عبد الله ج /١ ٤٥١ ،٣٩٦ ٢٢٦ ر • الرازي ج/٣ ١٢٥ ،٤١ • الراشدي، أبو الحسن ج/٢٢١٣ • الراغب الأصفهاني ج/١٩٠ • رافع بن خديج ج/٢٣٦٥ • الربيع ج/١ ،٤٣٨ ،٢٩٣ ،١٠٠ج/٢ ،١٤٤ ،٦٧ ،٤٢١ ،٣٥١ ،٣٤٨ ،٢٠٠ ،١٩٤ ،١٨٣ ،١٧٨ ،٦٠٩ ،٤٨٣ ،٤٦٢٠ج/٣٥٣ • الربيع ابن أبي العاص ج/١٣٨٠ • الربيع بن حبيب ج/١ ،٣٨٠ج/٢ ٤٤٩ ،٢٤٥ • الربيع بن عبد شمس، أبو العاص ج/١٣٨٣ • ربيعة الرأي ج/٢٣٧٦ • رجل من الأنصار ج/٢٣٦٥ • الرحيلي ج/١٣٥٠ • الرستاقي ج/١ ،٢٩٨ ،٢٩٥ ،٢١٨ ،٢١٣ ،١٠٧ج/٢ ،٢٨٨ ،٢٨٠ ،٢٥٢ ،١٧٠ ،١٥١ ،١٠٧ ،٦٤ ،٥٩٠ ،٥١٨ ،٥١٦ ،٤٣٣ ،٣٤٩ ،٣٢٠ ،٢٨٩ ،٦١٢ ،٦٠٥ ،٦٠٤ج/٣١٠٩ • رشيد رضا ج/١١٨٤ • الرقيشي ج/١ ،٤١٥ ،٤١٢ ،٢٩٠ ،٢١٢ج/٢ ،٦٢ ،٤٢٣ ،٤٢٢ج/٣ ١٤٨ ز • زفر ج/٣٤١ • الزنجابي ج/٢٣٧٣ • الزهري ج/٢٣٩٤ • زوجة فرعون = آسية بنت مزاحم • الشعبي ج/٢ ٤٦١ ،٣٩٣ ،٣٨١ ،٢٨٦ • الشعراني ج/١٢٨٦ • الشماخي ج/١ ،٤٤١ ،٨٤ ،٨٢ج/٢ ،٢٤٧ ،٦١٨ ،٥٤٩ ،٥٤٨ ،٥٤٢ ،٤٣٨ ،٣١٥ج/٣١٨٤ • الشوكاني ج/١ ،٤٥٠ ،٤٠٢ ،٣٢٦ ،٣١٢ ،٣٧ ج /٢ ٥٤١ ،٣٩٤ ،٢٨٩ ،٢٥٢ ،٩٧ ،٣٥ ،٢٢ • الشيباني ج/٢ ،١٤٠ ،٨٧ ،٦٥ ،٥٨ ،٣٤ ،٥٨٦ ،٥٣٩ ،٤٦٢ ،٤٢٨ ،٤٠٧ ،٢٨٢ ،٢٣٦ج/٣ ٧٤ ،٧٣ • شيرويه ج/١ ٤٥٣ ص • صاحب مكة ج/٢٤٩٣ • صالح بن أحمد بن حنبل ج/٢ ٤٧٣ ،٤٧٠ • صالح بن علي بن عبد الله بن عباس ج/١١٧٠ • الصبحي، الشيح ج/٢٦٠٤ ،٢٩٦ ،٢٩٥ ،٨٦ • الصحاري، عبد الله ج/٢١١١ • صفوان بن أمية ج/٢٥٧١ • صلاح الدين ج/٢٤٩٣ • الصلت، الإمام ج/١ ١٣٣ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ • الصنعاني ج/١ ،٣٧١ج/٢ ،١٥٢ ،١٣٨ ،١٠٢ ٤٥٨ ،٣٦٢ ،٣٤٩ ،٣١٣ ض • الضحاك ج/١٤٣١ • الضحاك بن فيروز ج/٢٩٧ • ضمام ج/٢ ٣٤٨ فهرس الأعلام • سعيد بن عبد العزيز ج/٢٥٢٤ • سعيد بن المبشر ج/٢٤٦٨ • سعيد بن المسيب ج/٢ ٣٩٤ ،٢٢١ ،٢٠٢ • سعيد بن منصور ج/٢٢٣٠ • سفيان الثوري ج/٢ ٤٧٩ ،٤٧١ • سكبيلة ج/١ ١٣٦ ،١٣٥ • سلام مدكور ج/٢١٨ • سلامة الجناوني ج/١٤٦٢ • سلمة بن الأكوع ج/١٢٧٧ • سليمان ج/٣٢٠ • سليمان خان، السلطان ج/٢٤٩٤ • السمائلي، خلفان ج/٢٣٨٠ • السمح ج/١٤٥٥ • السنامي، عمر الإمام ج/٢٦٠ • سوير بن مقرن ج/١٢٠٨ • سيف بن سلطان ج/٢٦٠٠ • السيوطي ج/١ ،٢٨١ج/٢ ٥٥٧ ،١٩٩ ،٦٠ ش • الشافعي ج/١ ،٣٨٤ ،٢٩٨ ،٢٩١ ،٢٥٦ ،٩٦ ،٤٢٧ ،٤٢٦ج/٢ ،٣٣٠ ،٣٢٩ ،١٦٧ ،١٢٤ ،٤٤٩ ،٤٢٤ ،٣٩٤ ،٣٩٣ ،٣٨٤ ،٣٧٣ ،٣٦٢ ،٦١٠ ،٥٥٧ ،٥٣١ ،٤٧٩ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٥٥ج/٣ ١١٩ ،١٠٢ ،٩٩ ،٩٨ ،٨٠ ،٤٨ ،٤٦ ،٣١ • شرحبيل بن عمر الغساني ج/١٤٥٨ • شريح، القاضي ج/٣ ٥٦ ،٥٥ • الشريف الرضي ج/١٢٣٢ • شريك ج/٢ ٤٧٩ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • عبد الله بن نجم بن شاس، أبو محمد ج/٢٤٣٦ • عبد الله بن يحيى ج/١ ،٤٥٥ج/٢٤٣٢ • عبد الرحمن بن أبي بكر ج/١ ،٣٨ ج /٢٥٤٦ • عبد الرحمن بن البيلماني ج/٢٣٧٤ • عبد الرحمن بن سهل ج/٢٣٦٥ • عبد الرحمن بن عوف ج/١ ،٢٥ج/٢ ،٤٠٧ ٥٠٩ • عبد الرحمن بن غنم ج/٢٥٥٦ • عبد الرحمن بن محمد ج /٢٤٣٢ • عبد القادر عودة ج/٢ ٣٨٤ ،٣٧٠ ،٣٤٣ • عبد الملك بن مروان ج/٢٣٦٧ • عبد الوهاب ج/١٤٥٥ • العبري، الشيخ سالم ج/٢ ،٥٨٠ ،٥٢٣ ،٢٩ ،٥٨١ج/٣٢٤ • عثمان بن عفان ج/١ ،٤٥٠ ،٣٦٩ ،٣٠٠ ،٤٠ ،٤٥٧ج/٢ ٥٢٢ ،٥٠٩ ،٢٩٣ ،٢٣٠ ،٢٢٩ • عروة ج/٢٢٣٠ • عروة بن مسعود الثقفي ج/١٤٤٩ • عزان بن الصقر = أبو معاوية، عزان بن الصقر • العزيزي ج/١٢٩١ • عطاء الخراساني ج/٢ ٤٢٤ ،٣٩٣ • عقبة ج/٢٣١٢ • عقيل ج/٢ ٢٠١ ،٢٠٠ • عكرمة ج/١ ،٣٩٦ج/٢ ٢٢٩ ن ٤٦١ • العلاء بن أبي حذيفة ج/٣ ١٦٦ ٢٢٨ ط • طالب بن أبي طالب ج/٢ ٢٠١ ،٢٠٠ • الطحاوي ج/٢ ٣٨٧ ،٢٤٦ • الطرابلسي الحنفي ج/٣ ١٢٥ ع • العاص بن وائل ج/٢٥٦٤ • العامري ج/١١٦٠ • عامر، الشيخ ج/٢١٠٥ • عائذ بن عمرو ج/٣٨٥ • عائشة (أم المؤمنين) ج/٢ ٥٧١ ،١٢٩ • العباس ج/١٣٨٢ • عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ج/٢٤٢٧ • عبد الله بن أبي ربيعة ج/١٤٣٤ • عبد الله بن أبي سرح ج/١٣٠٠ • عبد الله بن أحمد ج/٢٥٤٠ • عبد الله بن أرقم ج/٢٢٣٠ • عبد الله بن حميد ج /٣١١٥ • عبد الله بن حنبل ج/٢٥٥٧ • عبد الله بن سلام ج/٢٣٦٢ • عبد الله بن سهل ج/٢٣٦٥ • عبد الله بن صوريا ج/٣ ١٠٠ ،٩٩ ،٩٧ • عبد الله بن عبد العزيز ج/٢ ،٣٣٤ ،٢٨٣ ،٤٨٣ ،٤٦٠ ،٣٥١ ،٣٣٥ج/٣ ٥٣ ،٢٩ • عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي ج/١٦ • عبد الله بن محمد بن محبوب ج/٢٥٥ • عبد الله بن مسعود ج/٢ ١٢٩ ،٣٤٥ ،٣٤٤ ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،٤٧٥ ،٤٣٥ ،٤٣٤ ،٤٢٩ ،٤٢٠ ،٤٠٨ ،٣٧٢ ،٦١٧ ،٥٨٣ ،٥٧١ ،٥١٧ج/٣ ،٨١ ،٥٢ ،٢٥ ١٦٦ • عيسى بن القاسم ج/٣٩٨ • عيسى ‰ ج/٢ ،٥٢٥ج/٣ ٣٤ غ • الغافري ج/٢٤٦٧ • الغامدية ج/٢٢٨٧ • الغزالي ج/٢٤٤٥ • غسان بن عبد الله ج/٢ ٤٦٨ ف • الفخر (الرازي) ج/٢٥٢٦ • فرعون ج/١ ،٣٤٥ج/٢ ١٩٨ ق • القاسم بن شعيب ج/٢٤٦٨ • قبيصة بن مخارق ج/٢٤٨٦ • قتادة ج/٢٦٧ • قدامة بن جعفر ج/٢٢٢٢ • قدامة بن الهيثم ج/٢٤٢٤ • القرافي ج/١٢١٢ • القرضاوي، يوسف ج/٢ ٤٩٣ ،٤٩٢ ،١٩ • القرطبي ج/٢ ،٤٩٩ ،٤٨٧ ،٤٢٣ ،٣٥٨ ،١٠٣ ،٥٢١ج/٣٤٥ • القطب = أطفيش، ا لقطب فهرس الأعلام • علان الثقفي ج/٢٩٧ • علقمة ج/٢٣٩٣ • علي بن أبي طالب ج/١ ،٢٣٠ ،١٧٠ ،٧٣ ،٢٩١ ،٢٧٤ ج /٢ ،٣٧٥ ،٣١١ ،٢٠١ ،١٣٨ ،٦٠ ،٥٩٣ ،٣٨١ ،٣٧٦ج/٣ ١٥٦ ،٥٦ ،٥٥ • علي السعدي ج/٢٤٩٨ • علي يحيى معمر ج/١ ٤٦٢ ،٤٦٠ ،٤٥٤ ،٨٢ • عمار بن ياسر ج/١٣٣٤ • عمر بن الحكم ج/١٤٥٨ • عمر بن الخطاب ج/١ ،١٩٨ ،١٧٠ ،٧٤ ،٤٠ ،٣٨٢ ،٣٦٨ ،٢٨٤ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،٢١٠ ،٢٠٨ ،٤٥٧ ،٤٥٦ ،٤٢٦ ،٣٨٤ج/٢ ،٢٠١ ،١٣٩ ،٣٩٤ ،٣٩٣ ،٣٧٦ ،٣٦٦ ،٣٣٥ ،٢٣٠ ،٢٢٩ ،٤٧٠ ،٤٦٧ ،٤٦٢ ،٤٤٦ ،٤٤٤ ،٤٣٧ ،٤٣٦ ،٥٢٤ ،٥١٣ ،٤٩٣ ،٤٧٧ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٧١ ،٥٥٧ ،٥٥٦ج/٢ ،٥٨٦ ،٥٦٣ج/٣ ،٥٤ ،٣٠ ٥٦ ،٥٥ • عمر بن عبد العزيز ج/٢ ،٤٢٧ ،٣٩٣ ،٣٣٢ ٤٧٣ • عمر علي جمعة ج/١٩٣ • عمرو بن أمية الضمري ج /٢٢٠٩ • عمرو بن حزم ج/٢٣٩٤ • عمرو بن العاص ج/١ ،٤٣٤ج/٢ ،٤٩٣ج/٣٥٤ • عمرو بن عبد و ُ د ّ ج/٢٣١١ • عمروس ج/١٣٣٧ • عناق ج/٢١٣٠ • العوتبي ج/١ ،٢٨٦ ،٢٨١ ،٢٥٦ ،٢٤٩ ،٢٣٠ ،٣٢٨ ،٢٩٨ ،٢٩٧ج/٢ ،١٩٧ ،١٧٣ ،٦٧ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • الماوردي ج/١ ،٣٣٢ج/٣ ٦٥ ،٢٢ ،٢٠ • متمم بن نويرة ج/٣٢٢ • مجالد بن سعيد ج/٢٢٨٦ • مجاهد ج/٢ ٣٩٣ ،٢٠٧ • محبوب ج/١ ،٣٨٦ ،٢٤٤ج/٢ ،٣٥١ج/٣٥٣ • محبوب بن الرحيل ج/١ ،٩١ج/٢٤٤٤ • المحروقي، درويش بن جمعة ج/٢٦١٨ • المحقق الخليلي = الخليلي، ا لمحقق • المحلي ج/٣٤٥ • محمد ج/٢ ٤٧٩ ،٣٩٦ • محمد أبو رأس الجربي، أبو عبد الله ج/١٤٦١ • محمد بن أبي عفان اليحمدي ج/١١٢٥ • محمد بن الحنفي ج/٢٢٢١ • محمد بن خميس البوسعيدي ج/١٣٥٨ • محمد بن عشيرة ج/١ ١٣٢ ،١٢٩ • محمد بن محبوب ج/١ ،٢٦٧ ،٢٦٥ج/٢ ،٤٩١ ،٣٦٨ ،٣٤٨ ،٢٧٩ ،١٥٩ ،١٣٧ ،٥٤٣ج/٣ ١١٥ ،٧١ ،٣٩ ،٣٣ • محمد سلام مدكور ج/١ ،٢٧٢ج/٢٣٢١ • محمد (صاحب أبي حنيفة) ج/١ ،٤٢٦ ،٤٢٨ج/٢ ،٥٣١ ،٥٣٠ج/٣٤١ • محمد عبد الرحيم، الزيني ج/١٢٥٠ • محيصة بن مسعود ج/٢٣٦٥ • المحيلوي، الشيخ سالم ج/٢ ،٤١٧ ،٦١ ٥٥٣ ،٤٧٤ ،٤٦٩ ،٤٣١ • المختار بن عوف ج/١ ،٩٥ج/٢٤٨ • مرثد ج/٢ ١٣٠ ٢٣٠ • قلاوون، السلطان ج/١ ٣٥٥ ،٣٥٢ • قنبر ج/٣ ٥٦ ك • الكاساني ج/١ ،٤٢٦ ،٢٨٠ ،٢٧٢ج/٢ ٩٦ج/٣١٠٥ • الكدمي = أبو سعيد ا لكدمي • كسرى ج/١٤٥٣ • كعب بن أ بي ُ ج/٢٣٤٣ • كعب بن الأشرف ج/٣٦٠ • كعباش، الشيخ محمد ج/١٤٣٣ • الكلبي ج/٢ ٥٢٦ ،٤٢٧ • الكندي ج/١ ،٤٤٧ ،٢٥٠ ،٢٣٨ج/٢ ،١٨٢ ٥٩٨ ،٥٩٤ ،٥٩١ ،٥٨٣ ،٣٣٣ ،٢١٧ ل • الليث ج/٣١٧٥ • الليث بن سعد ج/٢ ٤٦١ م • الماتريدي، أبو منصور ج/١ ،٣٩ج/٢٣٨٦ • ماجد ج/٢٦٠١ • المازري ج/٣١٢٢ • ماعز بن مالك ج/٢٢٨٧ • مالك بن أنس ج/١ ،٤٢٧ ،٢٩٨ ،٢٨٤ج/٢ ،٣٨١ ،٣٦٧ ،٣٣٠ ،٣٢٩ ،٣١٢ ،٩٧ ،٤٧٩ ،٤٧٢ ،٤٧١ ،٤٥٥ ،٣٩٣ ،٣٨٤ ،٣٨٣ ،٥٢٤ ،٤٨٩ج/٣ ٣٠ ،٢٦ • المواق المالكي، الشيخ ج/١٤٢ • موسى ج/١ ،٢٠٥ ،١٢٦ج/٢ ٥٢٥ ،٤٤٥ • موسى بن علي ج/١ ،٣٨٢ ج /٢ ،٥٤٣ ،٢٧٩ ج /٣ ١١٥ ،٣٣ • موسى ‰ ج /٣ ٩٨ ،٣٤ • ميكائيل ‰ ج/٣ ٥٦ ن • ناصر بن أبي نبهان ج/١ ٣٥٨ ،٣٤٥ ،٣٤٤ • ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي النزوي ج/٢٥٧٤ • النجاشي ج/١ ٤٣٤ ،٤٠٧ • النخعي ج/١ ،٣٨١ج/٢ ،٣٩٣ج/٣٤٧ • النزوي ج/١ ،٢١٨ ،٢١٤ ،٨٢ ،٧١ ،٦٥ ،٥٩ ،٣٨٨ ،٣٨٧ ،٣٧٨ ،٣٦١ ،٣٠٥ ،٢٥٢ ،٢١٩ ،٤١٩ ،٤١٦ ،٣٩٩ ،٣٩٨ج/٢ ،١١٩ ،١٠١ ،٣٢ ،٣٠١ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢١٧ ،١٨٣ ،١٦٩ ،١٣٥ ،٤٣٧ ،٣٩٢ ،٣٦٦ ،٣٤٠ ،٣٣٦ ،٣٣١ ،٣١٩ ،٥٩٧ ،٥٨٨ ،٤٧١ج/٣ ،٢٩ ،٢٦ ،٢٢ ،١٩ ٩١ ،٥٢ ،٤٥ • نصر بن حجاج ج/١٣٦٨ • النظام الرستمي ج/١٢١٥ • النعمان ج/٢ ٥٣٠ ،٤٧٩ • النعمان بن زرعة ج/١٢٢٧ • نور الدين، الإمام ج/١٣٩٦ • النووي ج/٢ ٤٤٥ فهرس الأعلام • المرداوي ج/١٣٣٠ • المرزوقي ج/١٤٦١ • مروان بن الحكم ج/١٣٦٩ • المزني ج/٣٤٧ • مسروق ج/٢ ٢٢١ ،٢٠٢ • مسعود ج/١٤٦١ • مسلم ج/٢ ٤٨٦ ،٣٦٧ ،٣٦٥ ،٣٤٢ • مسيلمة الكذاب ج/١ ،٤٤٩ ،٤٤٨ ،٣٣٤ ٤٥٣ ،٤٥١ • مشعان (اسم رجل) ج/٢٥٤٦ ُ • المطعم بن عدي ج/١٤٠٨ • معاذ بن جبل ج/٢ ،٢٠٣ ،٢٠٢ ،٧٣ ،٣٦ ،٥٠٠ ،٢٢١ ،٢٠٤ج/٣٦٨ • معاوية بن أبي سفيان ج/١ ،٧٣ج/٢ ،٢٠٢ ،٢٢١ ،٢٠٤٠ ،٢٠٣ج/٣١٥٦ • معقل بن يسار ج/٢٤٦٤ • المعولي ج/٢ ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٣٢ ،١٩٨ ،٣٠ ٢٣٨ • المغيرة بن شعبة ج/١٣٢٨ • المفتي العام لسلطنة عمان ج/١ ،١٨٦ ،١٨٥ ُ ،١٨٧ج/٢ ،١٨١ ،١٦٨ ،١٤٨ ،٩٢ ،٦٣ ،١٩ ،٤٢١ ،٣١٩ج/٣ ٨٢ ،٧٩ • مقاتل ج/٢٥٢٥ • المقري، الإمام ج/٢٣١١ • ملك بصرى ج/١٤٥٨ • ملك الحجاز ج/٢٤٩٤ • المهدي ج/٢ ٢٥٥ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • الواقدي ج/١٤٥٨ • الوضاح بن عقبة ج/٢٥٧٥ ّ ي • ياقوت الحموي ج/١٥٢ • يحيى السمومني، أبو زكرياء ج/١ ،٤٥٤ ٤٦٢ ،٤٦١ • يعقوب ‰ ج/٢ ٥٣١ ،٥٣٠ ،١٤٣ ،١٤٢ • يناق ج/٢٣١٢ • يهوذا ج/٢١٤٢ • يوحنا (القديس) ج/١٤٦٠ • يوسف بن وجيه ج/١ ٤٥١ ،٣٩٦ • يوسف ‰ ج/٢ ١٤٢ ٢٣٢ N • هارون الرشيد ج/١١٩٧ • هاشم بن غيلان ج/٢٤٦٨ • هرقل ج/١٤٤٩ • هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ج/٢ ،١١٧ ٤٢٤ ،٤٢٣ ،٤٢١ ،٣٤٣ • هود الهواري، الشيخ ج/٢ ،٤٢٧ج/٣ ،١٢٧ ١٨٤ و • الوارجلاني ج/١ ،١١٦ ،١١١ ،٤٣ ،٢٨ ،٢٦ ،٣٤١ ،٣٤٠ ،٣٣٠ ،٣٢٩ ،٣١٢ ،٢٣٥ ،١٦٥ج/٢ ،٥٨ ،٥٧ ،٤٩ج/٣ ٦٣ أ • أحكام أهل الذمة: لابن قيم الجوزية ج/١٢٤ • أحكام أهل الملل: للإمام الخلال ج /١٢٤ • أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي: لأحمد أبو الوفا ج/١٧ ،٥ • الإسبان وفرسان القديس يوحنا: للباروني ج/١٤٦٠ • الإشراف: لابن المنذر النيسابوري ج/٢ ٤٧٩ ،٤٥٤ • الأم: للشافعي ج/٢ ،١٦٧ ،١٢٤ج/٣٤٧ • الإنجيل ج/١ ،٢٢٢ ،١٣٤ ،١٣٣ج/٣٩٦ ،٣٤ • الإيضاح: للشماخي ج/١ ،٤٤ج/٢٤٣٥ ،٤٢ • الإيضاح: للشيخ عامر ج/٢١٠٥ • الإيضاح: للكندي ج/١ ٤٣ ب • بدائع الصنائع في ترتيب ا لشرائع: للكاساني ج/٢٢٦٠ • البصيرة: لأبي محمد الأصم ج/٢ ٥٥٩ • بيان الشرع، للكندي ج/١ ،١٦٥ ،١٦٤ ،٦٧ ،٤٢ ،٣٨٣ ،٢٩٢ ،٢٧٦ ،٢٧٤ ،٢٤٩ ،٢١٦ ،١٩٧ ،٤٤٤ ،٤٤٢ ،٤١٧ ،٣٩٧ ،٣٨٩ج/٢ ،٤٧ ،٤٤ ،٢٦٣ ،٢٦١ ،٢٥١ ،١٨٢ ،١٣٠ ،١٢٠ ،٧٠ ،٥٤ ،٣٥٣ ،٣٣٨ ،٣٣٦ ،٣٣٠ ،٣٠٥ ،٢٩٨ ،٢٧٩ ،٤٤٧ ،٤٢٩ ،٤٢٥ ،٤١٨ ،٤١٤ ،٣٩٨ ،٣٥٥ ،٥٧٣ ،٥٣٩ ،٥٣١ ،٥٠٤ ،٤٧٢ج/٣ ،٣٣ ،٢٧ ١٦٥ ،١٦٣ ،١٥٥ ،١١٢ ،٤٠ ،٣٧ ت • التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم: للثميني ج/٢٥٢٨ • تحفة الأعيان: للسالمي ج/٢٣٥٢ • التمهيد: لابن عبد البر ج/٢٢٣٠ • التوراة ج/١ ،٢٢٢ج/٢ ،٤٢٨ ،٣٦٣ ،٣٦٢ج/٣ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٨٨ ،٥٤ ،٤٦ ،٣٤ ١٥٢ ،١٥١ ،١٠٢ ،١٠١ ،١٠٠ ج • الجامع: لابن جعفر ج/١ ،٣٤٦ ،٣٤٤ ،١٠٥ ج /٢ ٥١٤ ،٥٠٤ ،٤٩١ ،٤١٨ ،٣٣٠ ،٤٣ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي س • سنن الدارقطني ج/٢٣٠٨ ُ • السؤالات: لأطفيش ج/١٩٦ • السير الكبير، للشيباني ج/١ ،٢٣٢ ،١٧٢ ،٤٠٢ج/٢ ،٥٣٩ ،٥٢٢ ،٤٩٩ ،٤٦٣ ،٣١٠ج/٣ ١١٤ ،٧٣ ،٥٠ • السيرة الحلبية: لعلي بن برهان الدين الحلبي ج/١٤٥٨ • سيرة محبوب بن الرحيل ج/١ ٩١ ش • شرح الطحاوي ج/٢٢٤٦ • شرح على الجامع الصغير: للعزيزي ج/١٢٩١ • شرح كتاب النيل وشفاء العليل: لأطفيش ج/١ ،٤٢٣ ،٤٠٩ ،٤٠٣ ،٣٣٩ ،٦٩ ،٥٨ ،٤٣ج/٢ ،٥١٦ ،٤٩٢ ،٤٢٣ ،٣٦٨ ،٣٤١ ،٣٤٠ ،٤٥ ٥٧٥ ص • صراط الهداية: للشيخ مبارك الغافري ج/١ ٢٠٦ ض • الضياء: لسلمة العوتبي ج/١ ،٢٤٧ ،٢٣٨ ،٣٣٨ ،٢٦٠ ،٢٤٨ج/٢ ،٣٩٢ ،٦٤ج/٣ ٦٩ ع • العقيدة الإباضية: للشماخي ج/٣ ١٨٤ ٢٣٤ • الجامع: لأبي الحسن البسيوي ج/١ ،٧٨ ،٣٤٦/ ج ٢٤١٦ • الجامع: لأبي الحواري ج/١ ،٤١٩ج/٢ ،١٧٩ ٣٢٩ • الجامع: لأبي صفرة ج/٢٢٨٥ • الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، للكدمي ج/٢٥١٨ • جلاء العمى شرح ميمية الدما ج/٢٣٩٩ • الجواهر: لعبد الله بن نجم بن شاس، أبو محمد ج/٢٤٣٦ • جواهر الآثار ج/٣ ١٦٦ ح • حاشية الترتيب على الجامع الصحيح: للوارجلاني ج/٢ ٢٨٢ ،٢٣٦ خ • خلاصة ا لوسائل بترتيب ا لمسائل: لعيسى بن صالح الحارثي ج/٢ ٤٨٢ د • الديوان: ج/٢ ٣٦٨ ر • رسالة أبي كريمة في الزكاة: لأبي عبيدة بن أبي كريمة ج/٢ ٤٧ • مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: لمحمد قدري باشا ج/٢٢٣٨ • المسند: لأحمد بن حنبل ج/٢٢٠٩ • مشارق الأنوار ج/٢٤٧٠ • المصنف: للنزوي ج/١ ،٣٢٨ ،٢١٠ ،٦٣ ،٣٩٥ ،٣٩٠ ،٣٣١ج/٢ ،١٣٠ ،١٢١ ،١٠٧ ،٣٩١ ،٣٦٨ ،٣٦٦ ،٢٦٣ ،٢٢٧ ،٢١١ ،١٨٠ ،٥٨٢ ،٥٧٢ ،٥٤٣ ،٤٧٥ ،٤٤٣ ،٤٣٠ ،٤٠٦٥٩٥ ،٥٩٤ • معارج الآمال ج/١ ،٨٩ج/٢٤٨٢ • معجم مصطلحات الإباضية ج/١ ،١١٣ ،١٥٧ ،١٢٩ج/٢ ٢٦٤ ،٢٥٧ ،٢٤٤ • المنهج: للشيخ خميس ج/١٣٩٤ • منهج الطالبين: للرستاقي ج/١ ،٣٣٤ ،٢٤٣ ،٣٤٦ج/٢ ٥٧٢ ،٣٣١ • الموسوعة الإسلامية العامة ج/١٩١ • مؤنس الأحبة: لأبي عبد الله، محمد أبو رأس الجربي ج/١ ٤٦١ و • الورد البسام في رياض الأحكام: للثميني ج/١٤١٥ • وفاء الضمانة بأداء الأمانة: لأطفيش ج/٢ ٣٦٧ ،٣٦٤ فهرس الكتب ف • الفتاوى الهندية ج/٢٤٩٨ • فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام: للأغبري ج/١٤١٥ • فتح الباري: لابن حجر العسقلاني ج/١٣٢٨ • فواكه البستان: لسالم العبدي ج/٢ ٣٣٦ ق • قاموس الشريعة: للسعدي ج/١ ،٢٣٧ ،١١٥ ،٣٤٦ ،٣٤٤ ،٣٤٣ج/٢ ٥٦٦ ،١١٠ ،٣٧ • القرآن الكريم ج/١ ،٤٥٠ ،٤٣١ ،٤٠٦ج/٢ ،٢٦٤ ،٢٤٥ ،٢٣٩ ،١٧٧ ،١٦٧ ،٩١ ،٣١ ،٤١١ ،٤٠٣ ،٣٧٥ ،٣٧٢ ،٣٧١ ،٣٦٤ ،٢٦٩ ،٦١١ ،٦١٠ ،٦٠٩ ،٥٩١ ،٥٦٤ ،٥١٩ ،٥١٢ج/٣ ١٠٧ ،٥٤ ،٤٥ ،٢٢ ،١٩ ،١٧ ك • الكافي: لأبي عمر بن عبد البر ج /٢ ٤٣٦ م • المجموع شرح المهذب ج/١ ،٣٣٢ج/٣٤٩ • المدونة الكبرى، لأبي غانم الخراساني ج/١ ،٤٦٧ ،٤١٦ ،٢٣١ج/٢ ،٣٥١ ،٣٣٤ج/٣ ٥٢ أ • إبرا ج/٢٣٠٥ • أحد ُ ج/٢٣١٠ • أرض الحبشة ج/١٤٠٦ • أرض خراسان ج/٢٨٦ • أرض المشركين ج/١٣٤٦ • أستراليا ج/٢١١ • الأقاليم السبعة ج/١٤٣ • أقصى البحرين ج/٢٥٠٩ • أقصى عمان ج/٢٥٠٩ ُ • أقصى اليمن ج/٢٥٠٩ • الإقليم الفرنسي ج/٢٢٧٥ • أمريكا ج/٣١٣٣ • إنجلترا ج/٢١١ • الأندلس ج/١٧١ • أنطاكية ج/١٢٠٨ • أوروبا ج/١ ١٦٧ ،٤١ ب • بانقيا ج/١ ٢٠٨ • البحر الأخضر ج/٢١٣٠ • بحر العرب ج/١١٢٦ • البحر الهندي ج/١٥٢ • البحرين ج/١ ،٧٧ج/٢ ٥٢٨ ،٥٠٩ • بدر ج/٢٥٧١ • بسما ج/١٢٠٨ • البصرة ج/٢٤٦٩ • بصرى ج/١٤٥٨ • بطن الظهران ج/٢١١٧ • بغداد ج/٣١٢٠ • البقيع ج/٢٣١٠ • بكة = مكة • بلاد الزنج ج/١ ،٣٤٤ ،٦٦ج/٢ ١٨٠ ،١٧٩ • بلاد الهند ج/١ ،٢١٨ ،٦٦ ،٦٥ ،٥٢ ،٥١ ،٤١٩ ،٣٤٦ ،٣٤٤ج/٢٤٦٨ • بلدان أهل الشرك ج/١٦٥ • البلدان الملحدة ج/١٤٨ • بمباي ج/١٥٢ • البنك ا لدولي للإنشاء والتعمير في واشنطن ج/٣ ١٥٨ ح • الحبشة ج/١ ،٤٠٨ ،٤٠٧ ،٤٠٦ ،٣٢٤ ،٣٢٣ ٤٣٤ ،٤٣٣ • الحجاز ج/١ ،٤٥٣ج/٢ ٥٠٩ ،٤٩٤ ،٢٣٤ • الحجر الأسود ج/٣١٥١ • الحديبية ج/١ ،٤٥٦ ،٤٤٩ ،٣٧١ ،٣٢٣ج/٢ ٥٠٩ ،٤٢٨ ،٢٨ • حراء ج/١٤٠٨ • الحرمين الشريفين ج/٢٢٦٥ • حضرموت ج/١ ،٢٠٢ ،٧٧ج/٢٣٢٩ • حنين ج/٢ ،٥١٣ ،٢٣٠ج/٣٥٦ • الحيرة ج/١ ٢٠٨ خ • خراسان ج/٢٨٦ • خط الاستواء ج/١٤٣ • الخليج العربي ج/١٣٦٣ • الخندق ج/٢٣١١ • خيبر ج/٢ ،٤٢٨ ،٤٢٧ ،٤٠٧ ،٣٧٦ ،٣٦٥ ٥٦٣ د • دار أبي سفيان ج/١٣٨١ • دار الإفتاء المصرية ج/١ ،٢٥٧ ،٢٣٩ج/٢ ،٢١١ ،٢٠٩ ،١٧٠ ،١٦٤ ،١٣٢ ،١٠٦ ،٨٨ ،٥٣٥ ،٤٩٤ ،٣١٦ ،٢٧٣ ،٢٦٥ج/٣ ،١٠٨ ١٧٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٤ ،١٣٢ ،١٣١ ،١١٤ • الدانمارك ج/١ ٣٢٢ فهرس الأماكن والبلدان • بياض نجد ج/٢٥٠٩ • بيت أبي سفيان ج/١٤٢٦ • بيت المقدس ج/١٢١٠ • بئرمعونة ج/٢ ٢٠٩ ت • تشول، جنوبي بمباي ج/١ ٥٢ ث • ثقيف ج/١ ٤٠٨ ج • جبل اللكام ج/١٢٠٨ • جدة ج/٢١١ • جربة ج/١ ٤٦٢ ،٤٦١ ،٤٦٠ ،٤٥٤ • الجرف ج/١٤٥٨ • جرفتن، مدينة ج/١٥٢ • الجزائر ج/١ ٤٣٣ ،١٦٩ • جزيرة جربة ج/١٤٥٤ • الجزيرة الخضراء ج/١٩٣ • جزيرة سقطرى ج/١ ،١٣٢ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ١٣٤ ،١٣٣ • الجزيرة العربية ج/٢ ٥٤١ ،٩٢ • جمهورية الصين الشعبية ج/١ ،٤٦٣ ٤٦٤ • الجمهورية المصرية ج/٢٢٧٢ • جنيف ج/١ ،٣٣٣ ج /٢١٣٧ • جورجان ج/١ ٢٠٨ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ش • الشام ج/١ ،٤٥٨ ،٢١٠ ،٢٠٨ج/٢ ٤٧٢ ،٤١٧ • الشرق ج/١ ٢١٥ ص • صحار ج/٢١٢٥ • صقلية ج/٣١٢٢ • صيمور ج/١٥٢ • الصين ج/١ ،٣٤٦ ،٣٤٤ ،٦٦ج/٢ ،١٧٩ ٦١٠ ط • الطائف ج/١٤٠٨ • طرابلس ج/١ ٤٦١ ،٤٥٤ • طريق الشام ج/٢ ٣١٢ ع • العالم الإسلامي ج/١١٨٧ • العالية ج/٢٥٠٩ • عدن ج/١ ،٧٨ج/٢٤٧٥ • العراق ج/١ ،٥٣ج/٢ ٤٧٢ ،٤٥٥ ،٢٣٤ • العقبة ج/١٣٥٨ • عمان ج/١ ،٩١ ،٧٨ ،٧٧ ،٥٢ ،٥١ ،٤٢ ،٣٠ ُ ،١٩١ ،١٣٥ ،١٣٠ ،١٢٥ ،١١٣ ،١٠٣ ،٩٣ ،٩٢ ،٤٤٤ ،٤٠٩ ،١٩٣ج/٢ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٧١ ،١٢٧ ،٥٠٩ ،٤٧٥ ،٤٦٩ ،٤٦٧ ،٤٠٧ ،٢٦٠ ،١٨٦ ،٥٥٠ج/٣ ٦١ ٢٣٨ ر • روما ج/٢ ١٥ ز • زنجبار ج/١ ،٢٩ج/٢ ،١٧١ ،١٥٩ ،١٢٧ ،١٢٦ ٥٥١ ،٤١٩ س • الساحل الغربي للهند ج/١٥٢ • ساحل الملبار ج/١٥٢ • سلطنة عمان ج/١ ،١٨٥ ،١٥٩ ،١١٤ ،٥٤ ُ ،٣٦٢ ،٣٥٦ ،٢٧٣ ،٢٦٠ ،١٩٢ ،١٨٧ ،١٨٦ ،٤٦٣ ،٤٤٧ ،٤٤٦ ،٤٠٦ ،٣٩٦ ،٣٧٣ ،٣٧٢ ،٤٦٥ ،٤٦٤ج/٢ ،١٤٨ ،٩٢ ،٨٥ ،٦٣ ،٥٢ ،٦١٤ ،٤٢١ ،٣١٩ ،٢٧٣ ،٢٧٢ ،١٩٥ ،١٦٨ ،٦٢٢ ،٦٢١ ،٦٢٠ ،٦١٩ ،٦١٨ ،٦١٥ج/٣ ،٧٩ ١٧٩ ،١٦٨ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٠٧ ،١٠٤ ،١٠٢ ،٨٢ • سلوت ج/٢٥٢٨ • سمايل ج/٢٣٠٥ • سمد ج/٢٣٠٥ • السند ج/١٤٤٤ • سندبوار ج/١٥٢ • السواحل ج/٢١٢٧ • سومطرة ج/١٥٢ • السويد ج/١٣٢٢ • سويسرا ج/١٢١٩ • سيراف ج/٢٤٦٩ • سيما ج/١ ١٠٢ ل • لاهاي ج/٢٦٠٨ • لندن ج/١ ،٨٦ ،١٣ج/٣١٢ • اللوتس ج/٢ ٤١ م • المحكمة الأمريكية ج/٣١٣٣ • المحكمة الدائمة للعدل الدولي ج/٣ ،١٦ ١٧ • محكمة العدل الدولية ج/٣١٦ • المحكمة العليا في سلطنة عمان ج/١ ،٣٠ ُ ،٤٦٣ ،٣٦٢ج/٢ ،٦١٤ ،٢١٠ ،١٩٥ ،١٨٨ ،١٧٦ ،٦١٨ ،٦١٥ج/٣ ١٧٩ ،١٦٨ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٠٧ • محكمة النقض أو التمييز ج/٣١١٢ • المدن اليونانية ج/١٣٣ • المدينة (المنورة) ج/١ ،٢٧٤ ،٩٥ ،٩٤ ،٣٧ ّ ،٣٦٩ ،٣٦٨ ،٣٢٤ ،٣٢٣ج/٢ ،٤٢٧ ،٢٠٩ ،٤٩٣ ،٤٥٥ ،٤٥١ ،٤٤٨ج/٣ ،١٥٠ ،٩٧ ،٥٤ ١٦٤ ،١٥١ • المسجد الحرام ج/١ ،٤٣٣ ،٤٢٩ ،٤٢٦ ،٤٣٦ج/٢ ،٥٩٢ ،٥١٩ج/٣٧٧ • مسجد ا لنبي ژ ج/٢٥٢٢ • مسقط، مدينة ج/١ ،١٣٦ ،١٣٥ ،٨٦ج/٢٤٧٤ • مسكد ج/٢ ٥٥١ ،١٧١ • المشرق ج/١٤١٥ • مشيخة الأزهر ج/٣١٣٧ • مصر ج/١ ،٣٠٤ ،٢٦٥ ،١٦٩ ،١٦٨ج/٢ ،٧٩ ،٤٧٢ج/٣ ٥٥ ،١٢ فهرس الأماكن والبلدان غ • الغرب ج/١٢١٥ • الغرب الإسلامي ج/٢١٧ • الغرب المسيحي ج/٢١٧ • غرفة التجارة الدولية في باريس ج/٣ ١٥٨ ف • فارس ج/١ ،٤٥٣ ،٥٢ج/٢ ٤٤٤ ،٣١٢ • فدك ج/٢٥٠٩ • فرنسا ج/٢ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ج/٣١١ • فلسطين ج/١٧١ • فندرينا ج/١٥٢ • فنصور ج/١٥٢ • ڤيينا ج/١ ٤٦٤ ،٤٦٣ ق • قاليقوط ج/١٥٢ • القاهرة ج/١ ،١٣ج/٢ ٣١٣ ،١١ • القبلة ج/١ ،٣٩٩ ،٢٦٧ ،٢٠٢ ،١٠٧ ،١٠٣ ،٩٥ ،٤١٢ج/٢ ،٣١٥ ،٣١٣ ،٢٨٣ ،١٢٠ ،٨٦ ،٧٠ ٥٧٢ ،٥٦١ ،٥٠٦ ،٣٤٨ ،٣٤٥ ،٣٢٩ ،٣٢٨ • قصر مسعود ج/١٤٦١ • القليب وهي بئر ج/٢ ٣١٤ ك • كنانور ج/١٥٢ • كنباية (مكان) ج/١٥٢ • الكوت الشرقي ج/١ ١٣٥ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • نزوى ج/١ ،٢٠٥ج/٢٣٠٥ • النيل ج/٢ ٤٩٣ N • الهجر ج/٢٥٢٨ • همدان ج/٢٣٦٦ • الهند ج/١ ،٤٤٤ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ج/٢ ،٢١٣ ٦١٠ ،٥٧٥ ،٥٧٢ ،٥٢٥ ،٤١٩ • هوازن ج/٢ ٥٧١ و • واشنطن ج/٣١٥٨ • الولايات المتحدة الأمريكية ج/٢ ١١ ي • يسفم ج/٢٥٢٨ • اليمن ج/١ ،٤٥٣ ،٥٢ج/٢ ،٥٠٩ ،٧٣ ،٣٦ج/٣ ٦٨ ٢٤٠ • المغرب ج/١ ،٤١٥ ج /٢ ٤٩١ ،٢٧١ • المغرب الأقصى ج/١٤٥٤ • مقابر المسيحيين ج/٢٣١٦ • مقام إ براهيم ‰ ج/١٤٢٦ • مكلا مسقط ج/٢٤٧٤ • مكة (المكرمة) ج/١ ،٣٧١ ،٣٤٨ ،٣٠٠ ،٣٨ ّ ،٤٥٧ ،٤٣٦ ،٤٢٦ ،٤٠٨ ،٣٨١ج/٢ ،٢٠١ ،١١٧ ٥٦٤ ،٥٥٣ ،٥٥٠ ،٤٩٩ ،٤٩٤ ،٤٩٣ ،٤٤٣ • منح، بلدة ج/١١٢٥ • موانئ المغرب الإسلامي ج/١٤٥٤ • مؤتة ج/١٤٥٨ • ميناء تانه ج/١٥٢ • ميناء ريسوت ج/١٥٢ • ميناء قلهات ج/١ ٥٢ ن • نجد ج/٢٥٠٩ • النرويج ج/١ ٣٢٢ أ • الآدميون ج/٢ ،٢٠٠ج/٣ ٥٠ ،٤٩ • آل فرعون ج/١٣٤٥ • الإباضية ج/١ ،٥٣ ،٥١ ،٤٣ ،٤٢ ،٢٩ ،٨ ،٧ ،٨٥ ،٨١ ،٨٠ ،٧٨ ،٧٦ ،٦٩ ،٦٤ ،٥٨ ،٥٤ ،١١٠ ،١٠٧ ،١٠٥ ،١٠٠ ،٩٤ ،٩٣ ،٩١ ،٩٠ ،٢١٥ ،٢٠١ ،١٥٩ ،١٣٤ ،١٢٥ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٢ ،٣٢٨ ،٣٢٥ ،٣٠٩ ،٢٩٠ ،٢٢٣ ،٢١٨ ،٢١٦ ،٤٦٠ ،٤٥١ ،٤٣٨ ،٣٤٤ج/٢ ،٤٦ ،٤٢ ،٣٢ ،١٢٢ ،١١٩ ،١١٥ ،١٠٣ ،١٠١ ،٨٧ ،٨٦ ،٦٤ ،٢٠٣ ،١٩٣ ،١٨٤ ،١٥٩ ،١٥٧ ،١٥٢ ،١٤٩ ،٣٠٢ ،٢٩٨ ،٢٦٦ ،٢٥٧ ،٢٣٦ ،٢٢٢ ،٢١١ ،٤٠٠ ،٣٩٩ ،٣٩٢ ،٣٦٦ ،٣٢٢ ،٣١٧ ،٣١٤ ،٤٩٢ ،٤٧٨ ،٤٦٠ ،٤٥٩ ،٤٥٤ ،٤٣٣ ،٤١٤ ،٦٠١ ،٥٦١ ،٥٥٥ ،٥٥٣ ،٥١٥ج/٣ ،٣٤ ،٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١١٢ ،١١١ ،٨٩ ،٨١ ،٦٦ ،١٨٤ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٦٩ ،١٦٦ ،١٥٣ ،١٤٧١٨٥ • الاتحاد الأوروبي ج/٢ ١٥ • الأجانب ج/١ ،٣٢٠ ،٣١٥ ،٣١٤ ،٣١٠ ،٣٠٩ ،٣٧٢ ،٣٦٨ ،٣٦٢ ،٣٥٨ ،٣٥٢ ،٣٢٢ج/٢ ،٤٣٠ ،٤٩ج/٣٢٩ • الأحابيش ج/١٤٥٦ • الأحرار ج/٢٢١٧ • إخوان الشياطين ج/٢٢٠٠ • الأزارقة ج/٢٦٠٦ • الإسبان ج/١٤٦٠ • أشراف قريش ج/١٤٠٨ • أصحاب التوراة والإنجيل ج/١٢٢٢ • أصحاب الرأي ج/٢ ،٤٧١ ،٤٥٥ ،٤٣٧ ٥٥٥ ،٥٣٠ ،٤٧٢ • أصحاب رسول الله ژ ج/١ ،٣٣٤ج/٢٥٧١ • أصحاب السيوف ج/٢٤٤٥ • أصحاب الشافعي ج/٢١٦٧ • أصحاب الملكية الثقافية ج/٢٦١٢ • أصحاب الملل والأديان ج/١١١٨ • أصحاب النخيلة ج/١٤٥٥ • أصحاب النهر ج/١ ٤٥٥ • أهل التوحيد ج/١ ،٣٩٠ ،٢٨١ج/٢ ،٢٤٢ ٤٣٩ ،٣٦٩ • أهل الثقة والأمانة ج/٢٦٠٣ • أهل الحبش ج/٢٢١٥ • أهل الحجاز ج/٢٢٣٤ • أهل الحدود ج/١٢٨٥ • أهل الحرب ج/١ ،١٢٣ ،٦٧ ،٤٠ ،٣٨ ،٣٢٨ ،٣٠٢ ،٢٧٩ ،٢٧٦ ،٢٤٩ ،١٣٣ ،١٣٠ ،٤٤٨ ،٤٤٧ ،٤٤٤ ،٣٩٨ ،٣٩٠ ،٣٤٦ج/٢ ،٢٥٢ ،٢١١ ،١١١ ،١٠٧ ،٥٠ ،٣٥ ،٢٤ ،٤٦٦ ،٤٦٤ ،٤٦٣ ،٤٢٩ ،٤١٨ ،٤٠٢ ،٣٥٩ ،٥٩٤ ،٥٩٠ ،٥٨٩ ،٥٧٢ ،٤٧٣ج/٣ ،٤٣ ٨٠ • أهل حضرموت ج/١ ،٢٠٢ج/٢٣٢٩ • أهل الحق ج/١٦٧ • أهل الحيرة ج/١٢٠٨ • أهل جربة ج/١ ٤٦١ ،٤٦٠ • أهل الجزيرة ج/٢٥٥٦ • أهل الجزية ج/٢ ٥٣٢ ،٥٣١ ،٣٢٨ • أهل الجملة ج/١٢٣٧ • أهل الجود ج/١ ٧١ ،٦٠ ،٥٨ • أهل جورجان ج/١٢٠٨ • أهل الخلاف ج/١ ،١٠٥ ،١٠٤ ،١٠٢ ،٩٧ ،٢٣٥ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ج/٢ ٥٠٦ ،٥٨ • أهل دار الإسلام ج/١١٧٣ • أهل دار الحرب ج /٢٤٧١ • أهل دار العدل ج/١٣١٠ • أهل الدعوة ج/١ ،٩٦ج/٢ ٦١٠ ،٤٤٥ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٢٤٢ • أصحاب الهجرتين ج/١٣٢٣ • أصحابنا ج/١ ،٢٩٨ ،٢٩٣ ،٢٩٢ ،٢٨٥ ،٢٦٠ ،٤٢٦ ،٤١٢ ،٣٨٨ج/٢ ،١٦٩ ،١٢٢ ،١٠٥ ،٣٦ ،٤٢١ ،٣٧٩ ،٣٦٦ ،٣٤٠ ،٣٣١ ،٢٢٨ ،١٨٠ ،٥٠٦ ،٥٠٥ ،٤٧٩ ،٤٧٥ ،٤٥٥ ،٤٤٨ ،٤٣٧ج/٣ ٤٩ ،٤٧ • الأعاجم ج/٢٦١٠ • الأعراب ج/١ ،٣٤٦ ،٣٤٤ ،٢٩٣ج/٢ ،٤٢٨ ٥٨٢ • الإغريق ج/١٣٣ • الإفرنج ج/١ ٤٦٢ ،٤٦١ ،٤٦٠ ،٣٥٧ • الأمم المتحدة ج/١ ٣٤٧ ،١١ • الأميون ج/٢٤٢٧ • الأنبياء ج/١ ،٢٢٢ج/٢٩٠ • الأنصار ج/١ ،٤٢٣ج/٢ ٤٥٠ ،٣٧١ ،٣٦٥ • أهل الاستقامة ج/١ ،١٠٩ج/٢٧٠ • أهل الإسلام ج/١ ،٣١٣ ،٢٧٦ ،٩٦ ،٧٨ ،٦٥ ،٤١٩ ،٣٤٦ج/٢ ،٣١٨ ،٢٨٩ ،١٨٣ ،٣٥ ،٤٣٦ ،٤٣٥ ،٣٨٧ج/٣ ٩١ ،٧٢ • أهل الأصنام ج/١٢١٦ • أهل الإقرار ج/٢ ٤٤٥ ،٧٠ • أهل الأمان ج/٢٤٥٣ • أهل الأنفة والبطش ج/١١٦ • أهل البادية ج/١٢٥ • أهل بانقيا ج/١٢٠٨ • أهل بسما ج/١٢٠٨ • أهل البغي ج/١ ،٢٠٢ج/٢ ٣١٥ ،٣٠٥ • أهل بئر معونة ج/٢ ٢٠٩ • أهل صحار ج/٢١٢٥ • أهل الصدق ج/٢٧٠ • أهل الصلاة ج/١ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،٢١٨ ج /٢ ،٣٩٠ ،٣٧٢ ،٣٦٩ ،٢٨٨ ،١٢٢ ٥٣٢ ،٣٩٩ • أهل الضلال ج/١٦٧ • أهل العدل (العدالة) ج/١ ،٥٨ج/٢ ،٧٠ ،٥٧٤ج/٣ ١٥٧ ،٨٠ • أهل العراق ج/١ ،٥٣ج/٢ ٤٥٥ ،٢٣٤ • أهل ا لعلم ج/١ ،٢٥٦ ،٣١ج/٢ ،١٤١ ،١٢١ ٥٥٩ ،٤٥٧ • أهل عمان ج/١ ،٤٠٩ ،١٣٠ ،٩٢ ،٩١ ،٥٢ ُ ج/٢٤٦٩ • أهل العهد ج/١ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٢٩ ،٣٥٢ ،٢٦٦ ،٢٠٣ج/٢ ،٣٤٣ ،٢٨٤ ،١٠٧ ٥٩٤ ،٥٧٥ ،٥٧٢ ،٤٥٣ ،٣٩٨ ،٣٦٩ ،٣٦٣ • أهل الفتنة ج/١ ،٤٤١ج/٢٣١٥ • أهل الفساد ج/٢٥٧٤ • أهل القبلة ج/١ ،٢٦٧ ،٢٠٢ ،١٠٧ ،١٠٣ ،٩٥ ،٤١٢ ،٣٩٩ج/٢ ،٣٢٨ ،٢٨٣ ،١٢٠ ،٨٦ ،٧٠ ٥٧٢ ،٥٦١ ،٥٠٦ ،٣٤٨ ،٣٤٥ ،٣٢٩ • أهل القرآن ج/١١٣٠ • أهل القرى ج /١٢٥ • أهل الكتاب ج/١ ،١٢١ ،٩٤ ،٤٥ ،٢٨ ،٢٥ ،٢٠٤ ،٢٠١ ،١٥٥ ،١٥٢ ،١٥٠ ،١٢٦ ،١٢٤ ،١٢٣ ،٢٩٤ ،٢٨٩ ،٢٨١ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢١٦ ،٣٤٢ج/٢ ،١٠٣ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٧ ،٦٩ ،١٨ ،١٧٣ ،١٦٩ ،١٤٨ ،١٣٤ ،١٢٠ ،١٠٧ ،١٠٤ فهرس القبائل والجماعات • أهل دولة النصارى ج/٢٣٥٤ • أهل الذمة ج/١ ،١٢٦ ،٧٨ ،٤١ ،٣٩ ،٢٤ ،١٩٦ ،١٩٥ ،١٧٠ ،١٦٢ ،١٥٢ ،١٥٠ ،١٤٨ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢٠٧ ،٢٠٠ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٧ ،٢٣٠ ،٢٢٤ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٦ ،٢٦٥ ،٢٥٧ ،٢٤٨ ،٢٣٥ ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٣١ ،٣٩٩ ،٣٧٨ ،٣٠٢ ،٢٩٨ ،٢٧٦ ،٢٧٣ ،٢٦٦ ،٤٠١ ،٤٠٠ج/٢ ،٦٠ ،٥٣ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٧ ،١٩ ،٢٥٢ ،١٧١ ،١٦٩ ،١٢١ ،٩٩ ،٨٧ ،٦٤ ،٦١ ،٢٨٩ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٨١ ،٢٦٦ ،٢٦١ ،٣٦٨ ،٣٦٣ ،٣٤٣ ،٣٣٢ ،٣٣١ ،٣٢٩ ،٢٩٨ ،٣٩٠ ،٣٨٩ ،٣٧٩ ،٣٧٥ ،٣٧٢ ،٣٧٠ ،٣٦٩ ،٤٤٥ ،٤٤٢ ،٤٤١ ،٤٣٦ ،٣٩٩ ،٣٩٥ ،٣٩١ ،٤٨١ ،٤٧٩ ،٤٧١ ،٤٧٠ ،٤٦٦ ،٤٦٥ ،٤٦٤  ،٥٢٧ ،٥٢٢ ،٥٢١ ،٥٠٦ ،٤٩٩ ،٤٩٧ ،٤٨٢ ،٦٠٠ ،٥٩٧ ،٥٩٦ ،٥٨٠ ،٥٣٨ ،٥٣٢ج/٣ ،٤٧ ،٤٥ ،٤٣ ،٤١ ،٣٨ ،٣١ ،٢٥ ،٢٠ ١٨٥ ،١٥٨ ،٩٣ ،٩٠ ،٨٠ ،٧٥ ،٧٠ ،٥٢ • أهل سقطرى ج/١١٣٢ • أهل ا لسنة ج/٣٨٠ • أهل سيما ج/١١٠٢ • أهل الشام ج/١٢٠٨ • أهل الشرك ج/١ ،٢١٤ ،٢٠٢ ،١٢٣ ،٧٠ ،٦٥ ،٤١٩ ،٣٩٩ ،٣٥٧ ،٣٤١ ،٣٣٤ ،٣٢٧ج/٢ ،٢٨٠ ،٢٣٩ ،١٤٨ ،٩٩ ،٧٠ ،٣١ ،٢٩ ،٥٥٤ ،٥١٧ ،٥٠٤ ،٤٣٩ ،٤١٤ ،٣٥١ ،٢٨١ ،٦١٠ ،٥٩٠ ،٥٨٩ ج /٣ ٧٢ ،٥٣ ،٣٥ • أهل الشهادة ج/٣ ١٦٧ ،١٥٨ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ب • البانيان ج/١ ،١٣٦ ،١٣٥ ،٥٤ج/٢ ،٣٥٤ ،٢٢٢ ٤٣١ ،٤١٩ ،٣٥٥ • البربر ج/١ ٢١٥ ،٣٣ • البغاة ج/١ ،٤٥٩ ،٤١٢ ،٣٩١ج/٢ ٦٠٦ ،٤٤٠ • البغاة المحاربون ج/٢٣٠٥ • البغاة الموحدون ج/٢٥٧١ • البلوش ج/١١٠٩ • بنات سكبيلة ج/١١٣٥ • بنو آدم ج/١ ،٢٦٤ ،٢٥٦ ،٢٢٩ ،٤٣ج/٢٤٠١ ،٣١٤ • بنو إسرائيل ج/٣ ١٠٠ ،٩٧ ،٣٤ • بنو تغلب ج/١ ،٢٢٧ ،٢٢٦ج/٢٤٧٧ • بنو جذيمة ج/١٢٨٥ • بنو راسب ج/٢٦٠٦ • بنو عبد الدار ج/٣١٥١ • بنو عدي (بن كعب) ج/١ ،٤٥٦ج/٣١٥١ • بنو قريظة ج/٣ ١٦٤ ،١٦٣ ،١٥١ ،١٤٩ • بنو قينقاع ج /٢ ٥٨٦ ،٥٧١ • بنو النضير ج/١ ،٤٢٣ج/٢ ٥٨٦ ،٥١٠ • بهاتيا ج/١٥٤ • البياسرة ج/٢ ٢١٣ ت • التابعون ج/٢٢٠٢ • التجار ج/١ ٤٦٦ ،٣٧٧ • تجار أهل الذمة ج/٢٤٧١ • تجار الحربيين ج/٣٣١ • الترك ج/٢ ٢١٣ ٢٤٤ ،٣٦٨ ،٣٦٣ ،٣٤٧ ،٣٢٩ ،٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٥١ ،٥٢٣ ،٤١١ ،٤٠٢ ،٣٩٨ ،٣٩٣ ،٣٦٩ج/٣ ١٤٨ ،٩٨ ،٧٢ ،٦٠ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٤ ،٢٥ • أهل ا لكفر ج/١ ،٧١ ,٦٠ج/٢ ،٢٨٩ ،١٠٦ ٣١٨ • أهل اللغة ج/١٣١٣ • أهل المحاربة ج/١٣٠٥ • أهل المدينة ج/١ ،٩٥ ،٩٤ ،٣٧ج/٢٤٥٥ • أهل مصر ج/١ ،٢٦٥ج/٢ ،٤٧٢ج/٣٥٥ • أهل المغرب ج/٢٤٩١ • أهل مكة ج/١ ،٣٨١ ،٣٧١ ،٣٨ج/٢٤٩٩ • أهل ملة الإسلام ج/١١٠٣ • أهل نزوى ج/١٢٠٥ • أهل النكث من النصارى ج/١١٢٨ • أهل الهدنة ج/٢٤٧٠ • أهل الهند ج/٢ ٤١٩ ِ • أهل ا لوارق ج/٢٣٩٤ • أهل الوفاق ج/١ ١٠٥ ،١٠٤ • أهل الولاية ج/٣١٥٧ • الأوس ج/٣١٤٩ • أولاد الشراة ج/١١٣٢ • أولاد المسلمين ج/١٢٤٤ • أولاد المشركين ج/١ ٢٥٠ ،٢٤٦ • أولاد المؤمنين ج/١٢٤٤ • أولاد اليهود، والنصارى ج/١٢٤٦ • أئمة الجور ج/١٦٠ • أئمة العدل ج/٢٤٩١ • أئمة المسلمين ج/١ ٣٠٢ • الحنفية ج/١ ،٤٢٧ ،٢٠١ ،٦٣ج/٢ ،٢١٠ ،٢٠٥ ،٥٧١ ،٥٧٠ ،٣٩٣ ،٣٨١ ،٣٧٣ ،٣٦٢ ،٢٥٦ج/٣ ١٥٨ ،١٠٧ ،١٠٢ خ • خزاعة ج/٢٢٢٢ • الخلفاء الراشدون ج/٢٣٣٢ • الخوارج ج/١ ،٩١ج/٢ ٣٤٥ د • الدبلوماسيون ج/١ ،٣٧٧ ،٣٦٣ ،٣٢١ ،١٤٦ ،٤٦٥ ،٤٤٧ج/٣١٣ • الدولة العثمانية ج/١ ١٦٧ ذ • الذميون ج/١ ،٢٤٩ ،٢٣٢ ،١٧٠ ،٦٣ ،٦٢ ،٤٧٨ ،٤٦٣ ،٤٥٩ ،٣٥٩ ،٢٩٨ ،٢٣٨ج/٣ ١٠٤ ،٨٦ ،٣٩ ر • الرسل ج/١ ،٢٢٢ج/٢٩٠ • رسل إسبان ج/١٤٦٠ • رسل قريش ج/١٤٤٩ • رسول هرقل ج/١٤٤٩ • الرقيق ج/١٢٤٨ • الرهبان ج/٢٢٦٥ • الروم (الرومانيون) ج/١ ،٢٢٧ ،٢٠٨ج/٢ ،٣١٢ ،٥٩٧ج/٣ ١٢٥ ،٣٣ فهرس القبائل والجماعات ج • جامعة الدول العربية ج/١١١ • الجبابرة ج/١ ،٣٨٦ ،٢٦٧ ،٢١٦ ،٢١١ج/٢ ،٦٠١ ،٥٦٦ج/٣١١٣ • الجراجمة ج/١٢٠٨ • الجزيرية (طائفة) ج/٢٦٠٠ • الجمهور ج/١ ،٤٢٧ ،٧٢ج/٢ ،٢٢٠ ،٢٠٢ ،٥٧٠ ،٣٨٣ ،٣٨٢ ،٣٦٧ ،٣٦٣ ،٣٦٢ج/٣ ٨٣ ،٨٢ • جمهور الإباضية ج/٢٥٠٠ • جمهور الأئمة ج/٣١٦٥ • جمهور العلماء ج/٢٤٦١ • جمهور الفقهاء ج/٢ ٣٧٨ ،٢٥٦ ،٢٠٢ • جمهور المالكية والشافعية والحنابلة ج/١٤٤٠ • جهال المسلمين ج/١٢٩ • الجواسيس ج/١ ٤١٦ ،٣٤١ ،٢٧٧ ،٢٧٦ • الجيش المسلم ج/٢ ١٠٤ ح • الحرائر ج/١ ،١٢١ ،٢٥ج/٢١٧٤ • الحربيون ج/١ ،٤٦٦ ،٣٥٧ج/٢ ،٤٠٢ ،٤٠١ ٤٣٦ • حزب إبليس ج/٢٢٠٠ • الحلفاء ج/١ ،٣٣ج/٢٢٥٥ • الحمالة ج/١٣٨٣ • الحنابلة ج/١ ،٤٦٨ ،٤٤٠ج/٢ ،٢٠٥ ،١٦٧ ٥٧٠ ،٢٥٦ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • عبس ج/٢١٣٩ • العبيد ج/١ ،٢٩٢ ،٢٤٩ ،٢١٨ج/٢ ،٣٣٦ ،٥٨٢ ،٥١٨ ،٤٤١ ،٣٦٩ ،٣٤٩ج/٣١٥٧ • عبيد المشركين ج/١٢٤٩ • العجم ج/١ ،٢١٤ج/٢ ،٥٧٢ ،٢٧٥ج/٣١٢٥ • العرب ج/١ ،٢٦٥ ،٢٢٧ ،٢١٥ ،١٦٢ ،١٢٧ ،٤٠٩ ،٣٠٠ ،٢٩٩ج/٢ ،٤٢٧ ،٢٢٢ ،٩٢ج/٣١٢٥ • عرب عمان ج/١١٣٥ ُ • العقلاء ج/٢٣٧ • العلماء ج/١ ،٤٢٧ ،٤١٠ ،٢٨٦ ،٢١٩ ،١١٣ج/٢ ،٣٧٧ ،٣٦٠ ،١٠٦ ،٤٣ ،٣٤ج/٣ ،٢٩ ١١٢ ،٩٨ • علماء ا لأ ُ مة ج/٣ ١١٠ ،٨١ • علماء الفقه الإباضي ج/٢٥٩٦ • العلماء الكرامية ج/١٧٣ • علماء المسلمين ج/٢١٧٠ • العمانيون ج/١ ٩٣ ،٥٢ ُ غ • الغرباء ج/١ ،٣٦١ ،٣٥٩ ،٣١٤ ،٣٠٩ج/٢٤٩ • الغربيون ج/١٦ • الغرماء ج/٢ ٢٦٣ ف • الفرس ج/١ ،٢١٥ج/٢ ،٢١٣ج/٣١٢٥ • فقراء أهل الذمة ج/٢٥٠٤ • فقراء أهل الكتاب ج/٢ ٤٩٩ ٢٤٦ ز • الزنج ج/١ ،٤١٩ ،٣٤٦ ،٦٥ج/٢ ،٥٧٢ ،٢١٣ ٦١٠ ،٦٠٠ س • السبايا ج/١ ،١٣١ ،١٣٠ج/٢١١١ • سكان جربة ج/١ ٤٦٢ ،٤٦٠ • سكان سقطرى ج/١١٣٣ • السلف ج/١ ،٣٦٢ج/٢٤٦٤ • السند (قوم) ج/٢٢١٣ • السنسكريتية ج/١٥٤ • السياسيون ج/١ ٣١٩ ش • الشافعية ج/١ ،٤٦٨ ،٤٤٠ ،٤٠٣ ،٢٨٨ ،٢٠١ج/٢ ،٥٧٠ ،٢٥٦ ،٢٠٥ ،١٦٧ج/٣ ١٣٥ ،١٣٣ • شعوب الإسلام ج/١٤١ • الشيعة ج/١ ١١٣ ص • الصابئة (الصابئون) ج/١ ،١٢١ ،١٢٠ ،٢٥ ،٢٢٥ ،٢٠١ج/٢ ٢١٣ ،٩٥ • الصحابة ج/١ ،٣٤٥ ،٤٠ج/٢ ،٢٠٢ ،١٢٩ ٥٠٩ ،٢٢٩ ع • عبدة الأصنام ج/١٢٩٠ • عبدة الأوثان ج/١ ،٤٥١ ،١٢١ج/٢ ٣٩١ ق • قريش ج/١ ،٤٣٤ ،٤٠٨ ،٤٠٧ ،٤٠٦ ،٣٧١ ،٤٥٦ ،٤٥٢ ،٤٤٩ج/٢ ،٥١٣ ،٥١٢ ،٤٩٨ج/٣١٥١ • قريظة ج/٣١٥٠ • القسس ج/٢٢٦٥ • قضاة المسلمين ج/٣١٣١ • قطاع الطرق (الطريق) ج/١ ،٤٤١ ،٣٦٩ج/٢٣١٥ • القناصل ج/١ ٣٦٣ ،١٤٦ ك • الكتابيات ج /٢ ٥٧١ ،١٣٣ ،١٠٤ • الكتابيات الذميات ج/٢٩٥ • الكتابيات المحاربات ج/٢٩٥ • الكتابيون ج/٢١٣٧ • الكرامية ج/١٧٣ • الكفار ج/١ ،٣٤٧ ،٤٠ ،٣٨ج/٢ ،٩٧ ،٣٥ ٩٨ ل • اللاجئون ج/١ ٤٣٣ ،٣٧٧ ،٣٦٩ م • المالكية ج/١ ،٤٦٨ ،٤٤٠ ،٢٠١ ،٩٦ج/٢ ،١٦٧ ،٥٧٠ ،٣٦٢ ،٢٥٦ ،٢٠٥ج/٣١٠٢ • المبشرون ج/٢٢٦٥ • مبعوثو قريش ج/١ ٤٣٤ ،٤٠٧ فهرس القبائل والجماعات • فقراء الكفار ج/٢٤١٧ • فقراء المسلمين ج/٢٥٠٤ ،٤٩٩ ،٢٦٤ ،٢٢٣ • فقراء المشركين ج/٢٥٠٤ • فقراء اليهود ج/٢٤٢٠ • الفقهاء ج /١ ،٤٤٢ ،٢١٨ج/٢ ،١٨٧ ،١٨٢ ،٤٢٤ ،٣٨٥ ،٣٨٤ ،٢٩٧ ،٢٧٣ ،٢٢٢ ،١٩٤ ،٥٣٢ ،٥٢٢ ،٤٢٥ج/٣ ١١٠ ،١٠٦ ،٨١ • فقهاء الإباضية بالمغرب ج /٢٢٧١ • فقهاء الإباضية = فقهاء المذهب الإباضي • فقهاء الحنفية ج/٢٤٦٠ • فقهاء الشريعة الإسلامية ج/١٨٤ • الفقهاء الفرنسيون ج/٢٢٧٥ • فقهاء الفقه الإباضي ج/٢ ٥٩٥ ،٦٢ • فقهاء القانون الدولي الخاص ج/١٨ • الفقهاء المحدثون ج/١ ٣٦٨ ،١٦٩ • فقهاء المذهب الإباضي ج/١ ،٢٤ ،٢٣ ،٦ ،٣٦٦ ،٣٣٤ ،٣٢٣ ،٣٠٩ ،١١١ ،١٠٥ ،٨٥ ،٣٥ ،٤٠٩ج/٢ ،٢٠٠ ،١٨٣ ،١٧٩ ،١٣٣ ،١٠١ ،٢٤ ،٢٤٩ ،٢٤٢ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٢٢٧ ،٢٢٣ ،٢٢٠ ،٣٤٨ ،٣٢١ ،٣١٧ ،٣٠٣ ،٢٨٤ ،٢٨١ ،٢٧٥ ،٥١٨ ،٥١٧ ،٥١٦ ،٤٦١ ،٤٥١ ،٤١٥ ،٣٦٨ ،٥٨١ ،٥٧٩ ،٥٧٦ ،٥٥٢ ،٥٥٠ ،٥٤٤ ،٥٤٢ ،٦٠٣ ج /٣ ١٧٩ ،١٧٧ ،١٦٥ ،٤٥ ،٣٥ ،٢٦ • فقهاء المسلمين ج/١ ،١٦٣ ،٧٢ ،٦٢ ،٥٦ ،٦ ،٤٠٢ ،٣٥٤ ،٣٥٣ ،٣٠٩ ،٣٠١ ،٢٦٦ج/٢ ،٥٩ ،٣٦٤ ،٢٤٦ ،٢١٩ ،١٩١ ،١٨٨ ،١٤٧ ،٨٧ ،٦٥ ،٥٦٧ ،٤٩٨ ،٤٩٥ ،٤٦٣ ،٤٥٩ ،٤٤٥ ،٤١٧ ،٥٨٥ ج /٣ ١٧٩ ،١٢٤ ،١٠٤ ،٨٥ ،١٧ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ،٤٦٧ ،٤٤٤ ،٤١٠ ،٤٠٧ ،٣٩٩ ،٣٨٦ ،٣٨١ج/٢ ،٢٥٠ ،٢٣٨ ،٢٢٨ ،٥٨ ،٣٧ ،٣٠ ،١٩ ،٤٤٨ ،٤٠٩ ،٣٤٣ ،٣٢٩ ،٣١٦ ،٢٨٥ ،٢٦١ ،٥٩٤ ،٥٨٠ ،٥٧٣ ،٤٧٤ج/٣ ٨٥ ،٧٠ ،٥٣ • المسلمون الإباضية ج/١٥ • المسلمون البغاة ج/١٤١٣ • المسلمون المصريون ج/٢٨٢ • المسيحيات ج/٢١٢٠ • المسيحيون (المسيحية) ج/١ ،١٢٧ ،١٢٦ ،٣١٦ج/٢ ٤٣٤ ،١٢٠ • المشركات ج/٢ ٩٦ ،٩٥ ،٨٩ • مشركو العجم ج/١٣٥٨ • مشركو العرب ج/٢ ٤٢٧ ،٣٣٣ • المشركون ج/١ ،٣٤٢ ،٣٣١ ،٣٢٨ ،٩٥ ،٦٧ ،٤١٣ ،٤٠٣ج/٢ ،٢٢٨ ،١٣١ ،٦١ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٦٩ ،٣٦٦ ،٣٤٦ ،٣١١ ،٢٥٠ ،٢٣٨ ،٢٣٤ ،٤٥١ ،٤٤٩ ،٤٤٨ ،٤٤٧ ،٤٣٦ ،٤٠٧ ،٣٩٨ ،٥٨٠ ،٥٧٥ ،٥٦٦ ،٥٢٧ ،٥١٧ ،٤٧٤ج/٣٦٠ • المصريون ج/١١٤٥ • المعاهدون ج/١ ،٤٤٥ ،٤٤٤ ،٣١٣ ،٧٠ ج /٢ ٤٠٧ ،٤٠١ ،٣٩٨ ،٣٩١ ،١٠٧ • المعتزلة ج/٣٨٢ • المفقودون ج/٢٢٧٦ • المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ج/١٤١٦ • الملاحون ج/١٣٨٣ • الملحدة ج/٢٩٥ • ملل أهل الشرك ج/٢ ٢٣٩ ٢٤٨ • المتكلمون ج/١ ،٢٥١ج/٣١١٠ • المجتهدون ج/٣١٧٥ • المجرمون ج/١ ٤١٦ ،٤٠٩ ،٣٩١ • مجلس التعاون لدول الخليج العربي ج/١١١ • المجوس (المجوسية) ج/١ ،١٢٠ ،٥٤ ،٢٥ ،٢٨١ ،٢٧٦ ،٢٤٨ ،٢٤٦ ،٢٢٥ ،٢٠١ ،١٢١ ،٤٥٣ ،٢٩٠ج/٢ ،٢٨٠ ،٢٣٨ ،٢١٣ ،٩٥ ،٣٦٩ ،٣٤٧ ،٣٤٤ ،٣٤٣ ،٣٣٣ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٥٢٣ ،٤٤١ ،٤٣١ ،٣٩٨ ،٣٩٧ ،٣٩٥ ،٣٩٠ ،٥٢٦ج/٣ ١٨٥ ،٩١ ،٣٤ • المحاربون ج/١ ،٤٤٥ ،٤١٢ ،٣٠٥ ،٢٩٢ج/٢ ٤٥٣ ،٤٤ • المحصنات ج/٢١٧٣ • المحمدية ج/١ ٣٤٤ ،١١٥ • المخالفون ج/١ ،١١١ ،٩٦ج/٢٤٦ • المخنثون ج/١٣٦٨ • المرتدون ج/١ ،٢٩٢ج/٢ ٤٦٤ ،٤٥٣ • مرتكبو الجرائم ج/١٤٠٩ • مرتكبو الجرائم السياسية ج/١٣١٩ • المسافحات ج/١٢٥ • المستأمنون ج/١ ،٣٧٦ ،١٩٧ ،١٦٢ ،١٣٣ ،٣٧٨ ،٣٧٧ج/٢ ،٤٠١ ،١٣٣ ،١٢١ ،١٩ج/٣ ١٥٨ ،١٠٤ ،٩٣ ،٨٦ ،٧٥ ،٣٩ • المسلمون ج/١ ،٤٢ ،٣٨ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٥ ،٩ ،١١٥ ،١٠٦ ،٩٢ ،٩١ ،٧٧ ،٧١ ،٧٠ ،٦٣ ،٦٠ ،٢٧٦ ،٢٦٥ ،٢٤٤ ،٢٠٠ ،١٧٥ ،١٦٥ ،١٢١ ،٣٧٨ ،٣٥٤ ،٣٤٦ ،٣٤٢ ،٣٤١ ،٣٣٠ ،٣١٣ • نساء النصارى ج/١١٣٢ • النصارى ج/١ ،١٢١ ،١٢٠ ،٤١ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٥ ،٢٠٥ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٣ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٣ ،٢٧٦ ،٢٤٨ ،٢٤٦ ،٢٤١ ،٢٢٥ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٤٦١ ،٣٩٣ ،٣٤٢ ،٣١٣ ،٢٩٠ج/٢ ،١٢٣ ،٢٨٤ ،٢٨٠ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢٠٥ ،٢٠٢ ،١٧٧ ،٣٩٠ ،٣٦٨ ،٣٥٤ ،٣٤٧ ،٣٢٠ ،٢٨٧ ،٢٨٥ ،٤٦٥ ،٤٤١ ،٤١٩ ،٣٩٧ ،٣٩٥ ،٣٩١ج/٢ ،٥٥٣ ،٥٤١ ،٥٢٧ ،٥٢٥ ،٥٢٤ ،٥٢٣ ،٦١١ ،٦٠١ ،٦٠٠ ،٥٨٣ ،٥٧٢ج/٣ ،٤٢ ،٣٤ ١١٣ ،٩١ ،٦١ ،٥٢ • النصارى البرتكيسية ج/١١٣٥ • نصارى بني تغلب ج/٢٤٧٢ • نصارى سقطرى ج/١١٢٦ • نصارى العرب ج/٢ ٥٨٠ ،٤٨٣ • النصرانية ج/١٣٣٤ • النضير ج/٣١٥٠ • النواطيس ج/٣ ١١٣ N • الهادوية ج/٢٣٩٣ • الهندوسية ج/٢٩٥ • الهنود ج/١ ٥٤ و • الوثنية (الوثنيون) ج/١ ،٢٢٢ج/٢ ،٩٥ ،٩٠ ٥٠٧ فهرس القبائل والجماعات • ملوك الفرس ج/٣١٢٥ • ملوك النصارى ج/٢٦٠١ • المماليك ج/١ ٣٨٤ ،١٢٦ • المنافقون ج/٢٢٠٧ • المنبوذون ج/١٢٥٥ • منظمة التعاون الإسلامي ج/٣١٣٧ • منظمة المؤتمر الإسلامي ج/٢٣١٣ • المهاجرون ج/١ ٤٢٣ ،٤٢٢ ،٤٠٧ • المهاجرون الآخرون ج/١٣٢٤ • المهاجرون الأولون ج/١ ٣٢٤ ،٣٢٣ • مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ج/١٣٦٣ • المواطنون ج/١١٧٧ • الموحدون ج/١ ،٤١٣ ،١٠٣ ،٦٧ج/٢ ،٤٤٧ ،٥٧٥ ،٥٦٦ ،٥٤٣ ،٤٥١ج/٣١٨٤ • الموحدون البغاة ج/١٤١٢ • مؤرخو الإفرنج ج/١٤٦٢ • المؤمنون ج/١ ،٤٠٦ج/٢ ،٢٠٧ ،٤١ج/٣ ٧٩ ن • نساء أهل الحرب ج/١ ١٣٤ ،١٣٢ • نساء أهل العهد ج/١١٣٢ • نساء أهل الكتاب ج/٢٣٩٣ ،١٠٥ ،١٠٢ ،٩١ • نساء سقطرى ج/١١٣٤ • نساء المجوس ج/٢٣٩٣ • نساء المحاربين ج/٢١٠٦ • النساء المسلمات المسبيات ج/١١٣٤ ،١٣٢ • نساء المشركين ج/١ ٣٠٥ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ،٥٢٣ ،٥١٠ ،٤٦٥ ،٤٤١ ،٤٢٧ ،٤٠٧ ،٣٩٧ج/٢ ،٥٧٢ ،٥٦٣ ،٥٤١ ،٥٢٥ ،٥٢٤ج/٣ ،٣٣ ،١٤٩ ،١٠١ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩١ ،٧٩ ،٤٢١٦٤ ،١٦٣ ،١٥١ • يهود بني قينقاع ج/٢٥٧١ • يهود المدينة ج/٢٤٢٧ • اليونانيون ج/١ ٣٣ ٢٥٠ ي • اليهود ج/١ ،١٢٣ ،٤١ ،٤٠ ،٣٧ ،٢٨ ،٢٥ ،٢٤٨ ،٢٤٦ ،٢٤١ ،٢٢٥ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢٠٥ ،٣٧٨ ،٣٥٥ ،٣٤٢ ،٣١٣ ،٢٩٠ ،٢٧٦ج/٢ ،٢٨٠ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،٢٠٢ ،١٨٢ ،٣٦١ ،٣٤٧ ،٣٠٠ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٣٩٥ ،٣٩١ ،٣٩٠ ،٣٧١ ،٣٦٨ ،٣٦٥ ،٣٦٤ قل للإمام ا لذي ترجي فضائله وليس لذمي إراثة ُ مسلم وقاتله بالحكم عند قصاصه وحيث إن حاجة قد حضرت وجاء تحليل السبايا في ا لهدى وإن يك عجز ا لإمام قد ظهر وإن يك الملقوط طفلا ً فهو حر وما اشترى الذمي من كل ما ويوما ً إذ ما كض ّ ك الخصم إن يكن وإن يكن في بيت غيره ا متنع وتحمل الأعشار من كل ما ء ا ابن الكرام وابن السادة ا لنجب ج/١١٢٧ ولا مسلم من مشرك قط يوجبوا ج/٢١٩٩ يرثه على هذا أولو العلم ذهبوا ج/٢ ٢٣٦ ء * ا أوجب ُ من حوائج تغيبت ْ ج/٢ ٥٨٥ ال - ا عن قادة العلم بنص وردا ج/٢ ١١٢ اء  ا عن منع ظلم كان من هذا ا لبشر ج/١ ٢٠٩ وحكمه موحد حتى يقر ج/١ ٢٥٧ /7 ا يؤول في السلم له مرجع ج/٢ ٤٨١ نصيرك منهم لا تكن أنت أصرعا ج/٣٢٢ يهدم لكن مع ضمان ما ا نقشع ج/١ ٤١٥ تداركت خضرته فاسمعوا ج/٢ ٤٨٢ ٢٥٢ والحب للأوطان أمر عرفا وكل شيء فله حد ع رف ُ وذات حليل أنكحتها رماحنا ومسلم باع لأهل الشرك بأبي أفديك يا نور الحلك  أما الأمان وصلح الدراما اصطلحوا وقيل ثمان من مئين دراهما ً وإن لطم الذمي يوما ً مصليا ً وناقص العهد بعد الصلح مجترح ٍ الناس للناس من بدو وحاضرة يكون فرضا ً وهوما أوصى به إذ ليس كل ما يصح علمه ء  ا ٍ في كل أمة وما فيه خفا قرره ا لشرع ُ كما روى ا لسل َف ْ َ ف  ا  ح لالا ًبأن يبني بها لم تطلق ف  ا  أرضا ً فقيل دائما ً تزكى ليت شعري أي شيء ختلك لام  ا عليه جاز ونقض الصلح قد حظلا رأى بعضهم أرش المجوسي يجعل ُ ُْ فإن عليه القطع والأرش يحمل ُ باغ إذا كان شرط الصلح قد كملا B  ا بعض لبعض ٍ وإن لم يشعروا خدم ء  ا لمن يكون من أهل ِ قربه يكون واجبا ً علينا حكمه ُُ ج /١ ٨ ٣ج/١ ٣٦٢ ج/٢ ١١١ ج/٢ ٤٨٢ج/٢ ١٤٢ ج /١ ٣٨٢ج/٢ ٣٩٨ج/٢ ٣٩٧ج/١ ٤١٨ ج/١ ٤٧ ج/٢ ٢٥٦ج/٣ ٨٣ أ • آثار الأمان ج/١٣٩٥ • آثار الزواج ذي الطابع الدولي ج/١ ،١٣١ ١٣٢ • آثار عقد الذمة ج/١٢٢٩ • الآدمي مكرم شرعا ً وإن كان كافرا ً ، قاعدة ج/١٢٢٩ • الأب أولى من جميع الأرحام بولده ج/٢١٩٠ • الإبعاد ج/١ ٣٦٩ ،٣٦٨ • إبعاد الأجانب ج/١٣٧٣ • ابن السبيل ج/١ ٤٤٢ ،٤٤١ ،٤٤٠ • الاتجار بالبشر ج/١١٩٤ • اتخاذ الأوطان واجب ج/١٣٢٥ • اتخاذ الوطن ج/١ ٨٤ ،٨١ • اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين ( (لعام ١٩٥١ج/١٣٤٧ • اتفاقية جنيڤ الثالثة الخاصة بأسرى ( الحرب (لعام ١٩٤٩ج/١٣٣٣ • اتفاقية جنيڤ الرابعة (لعام ١٩٤٩ في المادة (٢٦ج/٢ ١٣٧ • اتفاقية حقوق الطفل ج/٢١٩٠ • اتفاقية ڤيينا ج/١٤٦٥ • ( اتفاقية ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية ( ١٩٦١ج/١ ٤٦٤ ،٤٦٣ • اتفاقية لاهاي ا لخاصة بحماية الأعيان الثقافية ج/٢٦٠٨ • إتلاف كتب الأزارقة ج/٢٦٠٦ • إتلاف الكتب التي تتعارض مع النظام العام الإسلامي ج/٢٦٠٦ • إثبات كل طرف لادعاءاته ج/٣٣٣ • الأثر المخفف للنظام العام ج/٢٣٢ • الإثراء بلا سبب ج/٢٦١٣ • الإجارة ج/١٤٠٨ • الأجانب ج/١ ٣١٠ ،٣٠٩ • الأجانب في ا لقانون الدولي المعاصر ج/١٣١٥ • إجبار العالم كله على اعتناق العقيدة الإسلامية ج/١٥٦ • اجتماع الأسر المشتتة ج/٢ ١٣٨ ،١٣٧ • الاجتهادات الحديثة ج/١ ٦ • الأحوال العينية ج/٢ ٣٢٥ ،٨ • إحياء الموات ج/٢٥٣٢ • إحياء النفس البشرية ج/١٢٦٣ • أخبار الآحاد ج/١٣٢ • الاختصاص الشخصي، مبدأ ج/٢٣٧٠ • الاختصاص القضائي ج/٣١٥ • الاختصاص القضائي الدولي ج/٣١١ • الاختصاص القوي، مبدأ ج /٣١٢ • الاختصاص المحلي أو الإقليمي ج/٣٣٥ • الاختصاص النوعي ج/٣٣٥ • اختلاط الأنساب ج/١ ،٢٦٨ج/٢ ١٨٠ ،١١١ • في الزواج « الدار » اختلافج/٢٨٦ • اختلاف الدار لا يمنع من الإرث ج/٢٢١١ • اختلاف الديار ج/٣١٠٦ • اختلاف الديانة مانع من الميراث ج/١ ،٤٢٢ ،٢٦٩ج/٢١٩٩ • اختلاف الدين ج/٣١٠٦ • اختلاف المذهب ج/١١١٢ • اختيار أو اصطفاء القانون ج/٢١٣ • الأخذ بالظاهر، قاعدة ج/١٤١٧ • الأخذ بمعيارين ج/٢٦٣ • الإخراج من الديار ج/١٤٨ • أداء الأمانة ج/٢٤١١ • ادرؤوا الحدود بالشبهات، قاعدة ج/٢ ٣٧٧ ،٢٩١ • إن الأديان في الأصل أحكام ج/٣١١٠ • إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط ج/٢ ٢٥ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ٢٥٤ • الإجماع ج/٣٨١ • إجماع الأمة ج/١٣١ • الأجنبي ج/١١٤٤ • الأجنبي ليس كالوطني، قاعدة ج/١٤٠١ • الأجنبي المستأمن كالوطني ج/١٤٠١ • الإحباط ج/١٢٨٨ • احترام إرادة الفرد، مبدأ ج/١١٥٠ • احترام أمان اللاجئ ج/١٤١٨ • احترام الحقوق المكتسبة، فكرة ج/٢١٠٠ • احترام كرامة الميت غير المسلم، قاعدة ج/٢٣١٤ • الإحسان ج/٣٨٠ • الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام ج/٢٤٩٧ • الإحصان ج/٢ ١٣٦ ،١٣٥ • الأحكام ج/٣١١٠ • أحكام الأسرة ج/٢٧٦ • أحكام الدار تسري على أهلها، قاعدة ج/٢٥١ • الأحكام فريضة من فرائض الله اللازمة ج/٣ ١٠٩ ِِ • أحكام ملل أهل الشرك والأصنام ج/١ ،٢٤ ٢٥ • الأحوال ا لشخصية، مسائل ج/١ ،٣١٤ج/٢ ،١١٣ ،٨٤ ،٨٣ ،٧٦ ،٧٥ ،٦٤ ،١٨ ،٧ ،٣٢٦ج/٣ ،١٠٢ ،٩١ ،٨٥ ،٧٥ ،٦٩ ،٦٦ ،٦٤ ،١٧٨ ،١٧٧ ،١٧٦ ،١٧٣ ،١١٤ ،١٠٤ ،١٠٣ ١٨٢ • الإسلام زاجر للمسلم عن ارتكاب غير المشروع ج/٢٢٣ • الإسلام كله ملة واحدة ج/١ ٢٢٦ ،٢٨١ • الإسلام يجب ما قبله، مبدأ ج/٢ ،٥٥ ،٢١ ٤٣٥ ،٣٤٣ ،٥٩ • الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ج/١ ،٢٤٥ ُ ،٢٥٧ج/٢ ،٥١٩ ،،٣٨١ ،٣١٨ ،٧٠ج/٣٢٦ • الإسلام ينبوع الكرامة ج/٢ ٣٨٤ ،٣٨٢ • الإسناد، قاعدة ج/٢٣٦٤ • الأسير ج/١ ،٣٣٥ ،٣٣٢ ،٣٣٠ج/٢٢٧٠ • الأسير إنسان ج/٢١١٣ • الأسير المسلم في دار غير المسلمين ج/١٣٣٠ • الأشخاص المهاجرون داخليا ً ج/١٣٢٤ • الإصر ج/١٣٧٨ • أصل بني آدم الحرية ج/١٢٥٦ • الأصل تمتع الرسول بالحصانة ج/١ ٤٤٧ ِ • أصول ا لفقه ج/١٣١ • الأصل في الشرائع مخالفة أهل الكتاب ج/٢٦٩ • الأصل في المال التحريم، قاعدة ج/٢٤٠٥ • الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على الحظر أو المنع، قاعدة ج/٢ ٢٥١ ،٢٤ • الأصل في الشرائع هو العموم ج/٣٨٧ • الأصل في المسلم الإسلام حتى يثبت العكس، القاعدة الفقهية ج/١ ٢٨٦ ،٢٥٧ • الأصول ذات الطابع الدولي ج/٢٥١٥ • الأصول، مسألة ج/٢ ٥١٦ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • إذا وقع الإجمال ثبت الاحتمال، قاعدة ج/٢٢٢٠ • الارتداد ج/١٢٨٨ • الإرجاع الفوري ج/١٣١٨ • أرض الحرب ج/١ ٦٦ ،٦٥ • أرض الشرك ج/٢١٩١ • الإرهاب ج/١٣١٩ • ازدواج التجريم ج/١٣١٩ • ازدواج الجنسية ج/١ ١٩١ ،١٥٤ • أساس التحكيم: تراضي الخصوم ج/٣١٥٤ • الأساس القانوني ج/٣١٠٤ • أسباب الحرب ج/١٤٥٧ • الاستثناء ج/١ ،١٨٧ ،١١٦ج/٢٨٢ • استثناء على الاستثناء ج/١٣١٩ • الاستجارة ج/١٤٠٨ • استرداد الجنسية ج/١١٥٦ • الاستعانة بغير المسلمين ج/٢٥٦٧ • استغلال واستخدام الأصول ج/٢٥٢٩ • الاستفزاز من الأرض ج/١٤٨ • استمرارية الدولة، كمبدأ ج/١٢١٠ • أسرى الحرب ج/١٣٣٣ • إسقاط الجنسية ج/١ ١٥٥ ،١٥٤ • إسلام أحد الزوجين ج/٢١٤٨ • الإسلام تحكمه شريعة دينية ج/٢١٧ • إسلام الجاني قبل الحكم عليه ج/٢٢٩١ • الإسلام دين ودنيا ج/١٣٤ • الإسلام دين ودولة ج/١ ٣٤ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • إقليمية الجرائم والعقوبات، مبدأ ج/٢ ،٣٣٤ ٣٥٢ • إقليمية الشرعية، مبدأ ج/٢١٧ • إقليمية القانون، فكرة، مبدأ ج /١ ،٣٦١ ج /٢ ٢٣٧ ،٧٠ ،١٤ • الإقليمة، مبدأ ج/٢ ،٥٢ ،٤٨ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٣٣٠ ،٥٣ج/٣ ٦٣ ،١١ • اكتساب أهل الذمة جنسية الدولة الإسلامية ج/١٢٣١ • اكتساب الجنسية ج/١ ٢٧٢ ،١٩٤ ،١٥٩ • اكتساب الجنسية الإسلامية ج/١ ١٩٥ ِ • اكتساب ا لجنسية (في ا لفقه الإباضي) ج/١١٩٥ • الاكتفاء الذاتي ج/٢٥٨٤ • الإكراه ج/١ ٢١٤ ،٤٥ • الإكراه في الدين ج/١٢١٦ • أكل طعام أهل الذمة ج/١٢٢١ • الالتجاء إلى الحرم ج /١٤٢٦ • التزام الحياد ج/٢٥٩٨ • إلغاء الجزية ج/١٢٢٧ • الأم أولى بالولد حتى يبلغ سبع سنين ج/١١٩١ • أماكن العبادة ج/٢٥١٩ • الإمامة الكبرى ج/١٧٤ • الأمان ج/١ ،٣٩٠ ،٣٨٩ ،٣٨٨ ،٣٧٨ ،٣٧٧ ٣٩٦ ،٣٩١ • أمان الإسلام ج/١٦٢ • أمان الأسير لا يجوز ٣٨٤ • أمان التجار ج/١ ٤٦٨ ٢٥٦ • الأصول والعلاقات الحربية ج/٢٥٢٦ • الاضطرار إلى الهجرة ج/١٤٣٦ • الاضطهاد ج/١ ٤٣٤ ،٤٣٢ ،٤٢٨ • أطعم الفم تستحي العين ج/٢٥٠٧ • الأعجم ج/٢ ٥٥٠ ،٣٣٧ ،٣٣٦ • الإعفاءات الضريبية، فكرة ج/٢٤٦٢ • إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام ج/٢٣١٣ • الإفتاء ج/٣١٥٢ • إقامة الأجنبي في دار الإسلام ج/١٣٥٢ • إقامة الحد على الكافر ج/٢٣٦٢ • إقامة الحدود ج/٢٤٤ • إقامة علاقات بين ا لمسلمين وغير المسلمين ج/١٣٩ • الإقامة في بلاد غير المسلمين ج/١ ،٣٢٤ ٣٣٨ • الإقامة في دار غير المسلمين ج/١٣٤٧ • إقامة المسلم في ديار غير المسلمين ج/١٣٢٧ • الاقتياد إلى الحدود ج/١٣١٨ • الإقرار ج/٢٣٤٨ • الإقرار بالإسلام يوجب أحكامه، قاعدة ج/١١٨١ • الأقليات ج/١٩٨ • الإقليم ج/١٥٥ • إقليمية اختصاص الدولة، مبدأ ج/٢٤٣ • إقليمية الاختصاص، مبدأ ج/١ ،٤٢٣ج/٢ ،٥٠ ،٤٤ ،٤٢ ،٤٠ ،٢١ج/٣ ١٣٥ • إن كل حق يقابله التزام، قاعدة ج/١٤٢٤ • إن كل مال جهل ربه فسبيله الفقراء ُ والمساكين، قاعدة ج/٢٤١٦ • الإنابات القضائية ج/٣٢٧ • الإنتخابات المحلية ج/١٣٢٢ • انتصار الإنسان لحق ّ ه ج/٢٤٢٣ • الانتصار للحق ج/٢٤٢٢ • الانتصار، مسألة ج/٢٤٢١ • الانتقال الإجباري أو الاضطراري ج/١٤٧ • الانتقال الإداري أو الاختياري ج/١٤٨ • انتهاء إقامة الأجنبي فوق إقليم الدولة ج/١٣١٦ • إنشاء المساجد بأراضي المشركين ج/٢٥١٩ • انعدام الجنسية ج/١ ٨٨٣ ،١٤٩ • الأنكحة الفاسدة ج/٢٩٩ • إنما المؤمنون إخوة ج/١١٧١ • إنما يعرف السم ليتقى ج/١٤٨ • إنما يقرر من الأنكحة على ما وافق الإسلام قطعا ً أو ا جتهادا ً ج/٢٩٧ • أنواع التحكيم ج/٣١٤٧ • أنواع اللجوء ج/١٤٢٥ • « مباحة » أهل الحرب أموالهمج/٢٤٠٢ • أهل الذمة غير أهل الحرب، قاعدة ج/١٢٠٢ • أهل الذمة، مفهوم، تعريف ج/١ ١٩٩ ،١٧١ ِ • أهل الشرك كلهم ملة واحدة ج/٢٣١ • أهل القبلة أمة واحدة، مبدأ ج/١ ٢١٥ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • أمان الذمي لا يجوز ج/١٣٨٤ • أمان السلطات جائز ج/١٣٨٣ • أمان الصبي غير جائز ج/١٣٨٤ • الأمان للإمام ج/١٣٩٣ • أمان الملوك لأهل الحرب ج/٢٢٤ • الامتداد الإقليمي، نظرية ج/١٤٦٥ • امتيازات المرافق العامة ج/١١٥٢ • أمر الجاهلية منسوخ إلا ما قام دليله، قاعدة ج/١٢٦٩ • أمرنا أن نتركهم وما يدينون، قاعدة ج/١ ،٣٣١ ،٢٣٨ ،٢٩٩ج/٣٨٦ • أمرنا بالإحسان للعبيد والرفق بهم، قاعدة ج/١١٩٧ • أمن الدولة ج/١٢٧٣ • الأمن، فكرة ج/١٤١٤ • الأمة الإسلامية، فكرة ج/١١٦٠ • أموال ا لحربيين غير محترمة، قاعدة ج/٢ ٤١٥ ،٤٠٢ • أموال اللاجئ مصونة ج/١٤٢١ • أموال غير المسلمين الحربيين غير محترمة ج/٢٤٠٢ • أموال غير المسلمين المعاهدين أو المستأمنين محرمة ج/٢٤٠٣ ّ • الأمور بمقاصدها ج/٣١١٣ • إن ترك الواجب حرام فكذلك اشتراطه ج/٢٢٥ • ان الحيازة في المنقول سند الملكية، القاعدة القانونية ج/٢ ٤٥١ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • البينة على المدعي ج /٢٦١٦ ّ ت • التأشيرة ج/١١٧٨ • تأمين الجبابرة ج/١٣٨٦ • تأمين الرسل ج/١٤٥١ • تأمين المجتمع ج/٢٤٥٢ • التأمينات الاجتماعية ج/٢١٥ • تبادل الممثلين الدبلوماسيين ج/١٣٧ • تبعية الأطفال (الأولاد) ج/١ ٢٤٢ ،٢٣٦ • تبعية أطفال المرتد ج/١٢٦٤ • تبعية الزوجة ج/١٢٧٢ • تبعية الطفل الشرعي ج/١٢٤٢ • التبعية العائلية ج/١١٩٩ • تبعية المنبوذ (اللقيط) ج/١٢٥٤ • التبني ج/٢ ٨٠ ،٧٩ • تبني الأطفال ج/١٢٦٩ • التبني فهو من أمور الجاهلية التي نسخها الإسلام ج/١٢٧٠ • تتبع الزوجة غير المسلمة زوجها ج/١١٩٥ • تتكافأ دماؤهم ج/١٤٣٨ • التجارة الداخلية ج/١٤٦٦ • التجارة الدولية ج/١ ٤٦٦ ،٥١ ،٥٠ • تجب الوصية للأقربين ج/٢٢٥٧ • التجسس ج/١ ٤٢٤ ،٣٢٩ ،٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٧٤ • تجري على الذمي أحكام المسلمين… قاعدة ج/٢٦٠ • التجريد من الجنسية ج/١ ١٩١ ٢٥٨ • أهل الكتاب، مصطلح، مفهوم ج/١١٧١ ،١٢٤ • أهمية الجنسية ج/١ ١٦٠ ،١٤٤ • أوصاف اللاجئ ج/١٤١٦ • أولاد المشركين ج/٢٣٥٣ • الإيلاء ج/٢ ١٦٧ ،١٦٦ ،١٦٥ ،٣٥ • إيلاء الذمي ج/٢١٦٧ • إيلاء غير المسلم ج/٢ ١٦٨ ،١٦٧ ب • الباغي فلا يسلم عليه ج/١٣٨٩ • البحر الإقليمي ج/١٥٥ • البراءة ج/١٦٧ • البغي ج/٢٣٠٥ • بم يتم الأمان ج/١٣٨٧ َ • البنوة ج/٢٧٩ • البنوة غير الشرعية ج/٢٨٠ • البنية ج/٢٢٧٧ • بهاتيا ج/١٥٤ • بيضة الإسلام تسمى مؤمنة وإن خالطها الغير ج/١ ٣١٢ ِ • البيع ج/٢٥٢٥ َ • البيع لحساب شخص موجود في الخارج ج/٢٥٥٠ • البيع المحتوي على عنصر أجنبي ج/٢٥٥٠ • البيعة ج/١٣٧٨ • بينة التهاتر غير مقبولة ج/٢٢٩٧ ّ • البينة على من ادعى، القاعدة الأصولية ّ ج/٢ ٢٤١ • التحكيم له معنيان: لغوي واصطلاحي ج/٣١٤٥ • التحكيم وفقا ً لمبادئ العدل والإنصاف ج/٣١٤٤ • تحمل ا لشهادة لأدائها في بلد آخر ج/٢٣٠٤ • تحول الدار ج/١٦٩ • تخليص الأسير لنفسه بنفسه ج/١٣٣٠ • التخيير ج/٣٤٦ • التدارؤ ج/٣١٩ • تدبير المؤامرات… ج/١٤٢٤ • الترحيب باللاجئ ج/١٤٢٢ • التركة الشاغرة، مسألة ج/٢٢٢٥ ،٢٢١ ،٢١٧ • تسري ج/٣١٠٣ • تسليم المجرمين ج/١ ٣١٩ ،٣١٨ • التصرف القانوني ج/٢٥٤٨ • التصرف بحكمة قانون المكان ج/٢٦٥ • التصرفات القانونية ذات الطابع الدولي ج/٢٥٤٤ • تطبيق شرائع غير المسلمين ج/٣١٠٤ • تطبيق قانون المحل ج/٢٥١٧ • تطبيق قانون مكان ا لتصرف القانوني، مبدأ ج/٢٢٢ • تعارض الشهادات ج/٢٢٩٧ • التعامل مع غير المسلمين ج/٢٥٤٦ • التعايش بين المسلمين وغيرهم ج/١٤١ • التعايش، مفهوم ج/١٣٥ • تعجلوا أو ضعوا، مبدأ ج/٢ ٥٨٩ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • التجريم في ا لعلاقات ذات الطابع الدولي ج/٢٣٢٨ • تجميع الأسرة المشتتة ج/٢١٤١ • التجنس ج/١ ٤٣٧ ،١٨٣ ،١٥٢ ،٥١ • التجنس بجنسية دولة غير مسلمة ج/١١٨٦ • التحاكم إلى القوانين الوضعية ج/٣١٦٣ • تحديد القانون واجب التطبيق ج/٢٧ • التحري لشهر رمضان ج/١٣٣٥ • تحرير الرقبة المؤمنة ج/٢٣٦٠ • تحريم التبني ج/١٢٧٠ • تحريم زواج أهل الكتاب إذا كانوا في حالة حرب ج/٢١٠٣ • تحريم زواج الكتابيات وقت الحرب، قاعدة ج/٢١٠١ • تحصيل الدين المبذول ج/٢٤٢٥ • التحكيم ج /٣ ١٥٢ ،١٤٦ ،١٤٣ ،١٤٢ • التحكيم بالصلح ج/٣١٤٤ • التحكيم بالقانون ج/٣١٤٤ • التحكيم بين الأفراد العاديين ج/٣١٤٧ • التحكيم بين علي ومعاوية ج /٣١٥٦ • التحكيم بين المسلمين واليهود ج/٣١٤٩ • التحكيم بين اليهود ج/٣١٦٤ • التحكيم الدولي ج/٣١٦٠ • التحكيم الطليق ج/٣ ١٤٤ ِ • التحكيم في ا لفقه الإسلامي ج/٣١٤٤ • التحكيم في المنازعات الدولية الخاصة ج/٣ ١٤٩ ،١٤٨ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • تنفيذ ا لأحكام ا لقضائية الأجنبية ج/٣١١٤ • تنفيذ حكم تحكيم أجنبي، مسألة ج/٣١٦٣ • التهاتر ج/٢٢٩٧ • التهاتر غير مقبول ج/٢٢٩٧ • التواتر يفيد العلم ج/١٤٣٧ • التوارث بين غير المسلمين ج/٢٢٠٤ • التوارث بين المسلم وغير المسلم ج/٢٢٠٠ • التوحيد ج/٢ ٣٧ ،٣٦ • توريث المسلم من غير المسلم ج/٢ ،٢٠٢ ٢٠٣ • توكيل الأسير ج/١ ٣٣٧ ث • الثابت بالعرف كالثابت بالنص، قاعدة ج/١٣٥٩ • ثبوت الحكم للدار ج/٢٣١٨ • ثبوت الحكم لولد اليهودي والنصراني، قاعدة ج/١٢٤٦ • الثغور ج/١ ٤٢ ج • جرائم الإرهاب ج/١٣١٩ • الجرائم التي ترتكب في دار الحرب ج/٢٣٥٥ • جرائم التزوير ج/٢٤١ • جرائم تزييف العملة ج/٢ ٤١ ٢٦٠ • تعدد الإمامات ج/١٧٦ • تعدد الأوطان ج/١٨٢ • تعدد البلدان ج/١٨١ • التعزير ج/١ ،٣٦٨ج/٢٣٨٥ • تعزية أقارب الميت ولو كانوا غير مسلمين ج/٢٣١٥ • التعصب المذهبي ج/١١١٧ • التعويض ج/٢٦١٨ • التغاير بين الأمم والشعوب ج/١٤٦ • التغاير الثقافي ج/١٤٦ • التغريب ج/١٣٦٨ • تغير صفة الشاهد ج/٢٣٠٤ • تغير الفتوى ج/٣١٠٦ • تفريق الغلة أو العائد، قاعدة ج/٢٤٨٣ • تقسيم العالم إلى دارين ج/١ ٦٩ ،٥٦ • تقطع يمنى سارق من رسغه ج/٢٣٩٧ • التقية بالأقوال وليس بالأفعال ج/١٣٣٤ • التكافل الاجتماعي ج/١٢٧٠ • تكره الشركة مع الذمي ج/٢٥٥٧ • تكييف الدار ج/١٥٨ • تملك الأرض بالإحياء ج/٢٥٣٢ • تنازع الاختصاص القضائي ج/١٨٠ • تنازع القوانين، مشكلة ج/٢ ،١٣ ،١١ ،٧ ١٩ ،١٧ ،١٦ • تنازع المتحرك، فكرة ج/٢ ٤٥١ ،٨٣ • تنازع الولاء ج/٢١٠٤ • التنزل عن الحق المكتسب ج/٢٣١ • تنفيذ الأحكام الأجنبية، نظام ج/٣ ١٣١ • جنسية دين ج/١٢٣٥ • الجنسية السورية ج/١١٩٣ • الجنسية، شرح ج/١١٦٢ • الجنسية ا لعمانية ج/١ ،١٩٤ ،١٩١ ،١٦٧ ُ ،٣٦٢ج/٣١٧٢ • الجنسية الفعلية، مبدأ ج/١ ،١٥٠ج/٣١٢ • الجنسية، فكرة ج/١ ،١٦٧ ،١٦٦ ،١٦٣ ،١٤٣ ٢٣٣ • الجنسية في أحكام القضاء ا لع ماني ُ ج/١١٩٢ • الجنسية في الإسلام ج/١ ٣٣٤ ،١٧٣ • الجنسية في سلطنة عمان ج/١١٨٧ ُ ِ • الجنسية في ا لفقه الإباضي ج/١ ١٥٩ ،١٤١ • جنسية اللقيط ج/١٢٥٧ • جنسية المنبوذ ج/١٢٥٦ • الجنسية ومركز الأجانب ج/١١٨ • الجنسية المكتسبة ج/١ ١٥٢ ،١٥١ • الجوار ج/١ ٤٠٨ ،٣٧٨ • جواز الوصية لغير الإباضي ج/١ ١٠٨ ح • حبس الميراث ج/٢٢١٧ • الحد الأدنى، نظرية ج/١٣٢٠ • الحدود ج/١ ،٤٣ج/٢ ،٢٩١ج/٣٨٢ • الحدود الدولية، فكرة ج/١٤٢ • الحدود الفاصلة ج/١٥٦ • الحر لا يرث العبد ج/٢١٩٨ • حرب العجم ج/٢ ٢٧٥ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • جرائم القتل ج/٢٣٣١ • الجرائم المرتكبة ضد المسلمين ج/٢٣٣٥ • الجريمة بالامتناع ج/١ ،٢٦٣ج/٢٣٤٠ • جريمة الردة ج/١٢٩١ • جريمة الزواج ج/١١٩٢ • الجريمة السلبية ج/١ ،٢٦٣ ج /٢٣٤٠ • الجريمة السياسية ج/١٣١٩ • الجريمة المستمرة ج/١١٩٢ • الجريمة الوقتية ج/١١٩٢ • الجزية ج/١ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،١٢٦ ،١٢١ ،٧٨ ،٢٥ ،٢٠٦ج/٢ ٥٩٦ ،٥٠٤ ،٤٦٤ • جلب المصالح مقدم على درء المفاسد ج/٣١٢٤ • الجنس (في الاصطلاح الحاضر) ج/١١٦٢ • الجنسية ج/١ ٢٣٤ ،١٦٨ ،١٤٦ ،١٤٤ ،١٣٩ • الجنسية الإسلامية ج/١ ،١٧٥ ،١٥٥ ،١٥٣ ٢٨٧ ،٢٧٣ ،٢٦٤ ،٢٣٧ ،٢٣٣ ،١٧٦ • الجنسية الأصلية ج/١ ١٥٢ ،١٥١ ِ • جنسية الأطفال في ا لفقه الإباضي ج/١٢٣٧ • الجنسية إما أن تكون أصلية أو مكتسبة ج/١١٥١ • جنسية الأولاد في ا لقانون الدولي الخاص ج/١٢٣٦ • الجنسية الإيطالية ج/٢٧٩ • الجنسية، تعريف ج/١١٤٦ • جنسية دولة ج/١٢٣٥ • جنسية الدولة الإسلامية ج/١ ١٥٠ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • الحضانة ذات الطابع الدولي ج/٢١٩٥ • حضانة غير المسلم للطفل المسلم ج/١١٩١ • الحضانة في العلاقات الدولية الخاصة ج/٢ ١٩٠ ،١٨٦ • الحضانة يقدم فيها النساء على الرجال… ج/٢١٨٧ • حق الإقليم، معيار ج/١ ١٩١ ،١٥١ • حق الدم، معيار ج/١ ٢٣٦ ،١٩٠ ،١٥١ • الحق في اللجوء ج /١ ٤٤٥ ،٤١٤ ،٦٧ • حق اللجوء السياسي ج/١٤٤٧ • الحق المكتسب ج/٣١١٨ • حق النسب ج/٢١٧٦ • حقوق الأقليات ج/١٩٨ • حقوق الإنسان ج/١٤٧ • الحقوق السياسية ج/١ ٤٠١ ،٣٢٢ ،٢٣٢ • الحكم الأجنبي ج/٣١١٨ • حكم الأرض الطهارة حتى تصح نجاستها ج/٢ ٥٢٦ ،٥٢٤ ،٥٢٣ • الحكم أعم من القضاء ج/٣١٥٢ • الحكم بخلاف شرع الله ج/٣٨٣ • الحكم بين أهل الذمة ج/١٢١٩ • حكم التحكيم ج/٣١٥٩ • الحكم الثابت في المجموع لا يوجب ثبوته في كل فرد، قاعدة ج/١٣٠٤ • حكم الجاسوس قتله ج/١٢٧٦ • حكم الدين هو المنقل لأحكامه من حالة إلى حالة أخرى ج/٣ ١٨٤ ٢٦٢ • الحرب وأثرها على النسب ج/٢١٨٣ • الحربي ج/١ ،٤٢٦ ،٣٩٨ ،١٩٨ ،٧٩ ،٧٨ج/٢ ٢٣٦ ،٢٢١ ،٦١ ،٥٣ ،٣٥ • الحربي مباح الدم والمال ج/٢ ٥٣٨ ،٢٥٣ • الحربي المستأمن ج/٢٢٦٠ • الحربي المعاهد ج/٢٢٥٤ • الحربي هو من يحارب الدولة الإسلامية ج/٢٢٨٣ • حرمة الميت كحرمة الحي ج/٢٣١٣ • حرمة نفس الذمي ج/١ ٢٣٠ ،٢٢٩ • الحروب الأهلية ج/١٤٣٣ • حروب البغي ج/٣١٤٨ • حرية الاقتصاد ج/١٢١٥ • الحرية التجارية المطلقة ج/١٥١ • حرية التقنين ج/١٢١٥ • حرية الدولة في مجال الجنسية، مبدأ ج/١١٤٩ • حرية العقيدة ج/١ ٣٢١ ،٢١٧ • حسن العهد من الإيمان ج/٢٥٩٠ • الحشري ج/٢٢٢٢ • حضانة الدبلوماسيين الأجانب ج/١٤٦٣ • حصانة الرسول ج/١ ٤٥٩ ،٤٥٦ • الحصانة ضد التقاضي ج/١٤٦٥ • الحصانة للمبعوث الدبلوماسي ج/١٤٥٣ • الحضانة ج/٢ ١٨٩ ،١٨٦ ،٧٨ • حضانة الأولاد ج/٢٨٠ • الحضانة تسقط بإكمال المحضون السنة السابعة ج/٢ ١٩٢ • الخطأ في الأموال لا يزيل الضمان ج/٢٦١٨ • الخطأ لا يرفع المسؤولية، قاعدة ج/٢٦١٨ • الخطأ لا يزيل الضمان، قاعدة ج/٢٦١٨ • الخفارة ج/١٣٧٨ • الخلاف أو النزاع، فكرة ج/٣١٧ • الخلافة ج/١٣٣ • الخلع ج/٢١٨٨ • الخيانة ج/١ ،٣٩٧ج/٢٢٦٣ • الخيانة العظمى ج/١ ٢٧٣ ،١٥٤ د • الدار ج/١٨٠ • دار الإباحة ج/٣٥٠ • دار الاختلاط، مصطلح ج/١ ،٨٠ ،٦٩ ،٦٧ج/٢٣١٨ • دار الاسترداد، مصطلح ج/١٧١ • دار الإسلام ج/١ ،٦١ ،٦٠ ،٥٦ ،٥٥ ،٤٤ ،٢٣ ،٤٠٤ ،٢٦٨ ،٢٤٩ ،١٧٧ ،١٤٧ ،٦٨ ،٦٢ج/٢ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،١٠٧ ،٧٤ ،٧٣ ،٧٠ ،٦٥ ،٤١٨ ،٣٠١ ،٢٥٩ج/٣٥٠ • دار الجور ج/١ ٦٩ ،٦٥ ،٥٨ • دار الحرب ج/١ ،٣٩٠ ،٦٩ ،٥٦ج/٢ ،٦٥ ،٢٦٠ ،١٨٣ ،١٧١ ،١٤٩ ،١٠٧ ،٨٧ ،٧٠ ،٤٥٥ ،٣٥٧ج/٣ ٧٣ ،٥٠ • دار الحرب دار إباحة ج/١ ،٣٢٧ ،٣٢٦ج/٢٣٥٥ • دار الردة ج/١ ٦٩ ،٥٦ • دار الصلح ج/٢ ٧٠ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • حكم المحكم كحكم القاضي، قاعدة ج/٣١٥٩ • الحكم ملزم والفتيا غير ملزمة، قاعدة ج/٣١١١ • الحكم يدور مع علته وجودا ً وعدما ً ، قاعدة ج/٢٥١٥ • حل تنازع القوانين ج/٢٢١ • حل ودي للفصل في النزاع ج/٣١٤٤ • الحماية تبرر الجباية، قاعدة ج/٢ ،٤٦٤ ٤٦٨ • حماية التراث الثقافي وقت الحرب ج/٢ ٦١٠ ،٦٠٨ • الحماية الدبلوماسية ج/١٣٢١ • الحماية الدولية لحقوق الإنسان ج/١١١ • الحماية شرط لصحة الجباية ج/٢٤٦٤ • حماية المستهلك ج/٢١٥ • الحوائل ج/٢ ١١١ خ • الخاص يقيد العام، قاعدة ج/١ ٤٦٤ ،٣٩٥ • الخائن ج/٢٢٦٣ • الخراج ج/٢٤٦٠ • « حرام » خرق الأمانج/١٣٩٨ • الخصم في النزاع الدولي الخاص ج/٣٢٢ • خضوع الأجانب لإمام دار الإسلام، مبدأ ج/١٣٥٨ • خضوع اللاجئ لقوانين الدولة ج/١٤٢٣ • الخضوع للدولة، نظرية ج/١ ١٤٧ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ذ • ذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب ج/٢١٠٥ • ذبائح أهل الكتاب ج/١٢٢٢ • الذمام ج/١٣٧٨ • الذمة كسب لاكتساب الجنسية الإسلامية ج/١١٩٥ • الذمة، مفهوم (لغة) ج/١ ،١٩٩ ،١٧٠ ،١٦٩ج/٢٢٩ • الذمي ج/١ ،٤٠١ ،٣٦١ ،٣٠١ ،٢١٢ ،١٩٨ ،٧٨ ،٤٠٢ج/٢ ،٢٥٢ ،١٦٤ ،١٢٥ ،٨٧ ،٦١ ،٣٥ ،٣٤٩ ،٣٣٩ ،٣٣٦ ،٣٣١ ،٣٠١ ،٢٩٨ ،٢٦٢ ،٤٨٠ ،٤٥٥ ،٣٨٥ ،٣٧٠ج/٣ ٣٨ ،٢٦ • الذمي كالمسلم فيما يلتزمه من الإيلاء ج/٢١٦٧ • الذمي ليس معصوم الدم بإطلاق ج/٢٣٧٦ • الذمي المحصن ج/٢٣٨٤ • الذمي معصوم الدم ج/٢٣٧٥ • الذمي يجد المعدن في أرض ا لإسلام ج/٢٥٢٩ • الذمي يقتل بالمسلم ج/٢٣٧٦ • الذمية ج/٢ ١٧٤ ،١٦٨ ر • رابطة شخصية ج/١٢٣٤ • الربا ج/٢٤٣٨ • الرجم على المحصن ج/٢ ٣٦٣ ٢٦٤ • دار عدل ج/١ ٦٢ ،٦٠ ،٥٨ • دار العهد، مصطلح ج/١ ،٧٢ ،٦٩ ،٥٦ج/٢٧٠ • دار غير المسلمين ج/١ ٦٨ ،٥٥ ،٢٣ • دار الكفر ج/١ ٦٩ ،٦١ ،٦٠ • دائرة بين الندب والاستحباب ج/٢٢٥٦ • دخول غير المسلمين المساجد ج/٢٥١٩ • درء المفاسد ج/١١٠٣ • دفع أهل الذمة للجزية ج/١٢٢٦ • دفع الجزية ج/١٢٠٧ • دفع المفاسد وجلب المصالح ج/٢٥٤٢ • دفع الموتى بكرامة ج/٢٣٠٨ • الدم الذي قد حرم بالعهد كالدم الذي حرم بالإسلام ج/٢٣٥٠ • د ُ ور غير المسلمين ج/١٤٤ • دولة الجنسية ج/١١٤٧ • ديار الإسلام هي دار واحد ج/١ ١٧٦ ،٢٨ • ديات نساء أهل الكتاب ج/٢٣٩٣ • الدين عنصر مهم لحل مشاكل القانون الدولي الخاص ج/١٣٠ • الدية ج/١ ،٢٩٩ج/٢ ٣٩١ ،٣٦٠ • دية الجنين ج/٢٣٩٦ • دية الذمي والمستأمن ج/٢٣٧٤ • الدية في إطار العلاقات الدولية الخاصة ج/٢٣٩٦ • دية الكتابي مثل دية المسلم ج/٢٣٩٣ • دية الكتابي نصف دية المسلم ج/٢ ٣٩٣ • الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة ج/٢٨٥ • زواج غير الإباضي ج/١٤ • زواج غير المسلم بالمسلمة ج/٢١٥٠ • زواج الكتابية المطلقة ج/٢١٧٣ • زواج المرتدين ج/٢١١٤ • زواج المسلم بغير المسلمة ج/٢ ،٨٩ ،٨٧ ٩٣ • زواج المسلم من الكتابية ج/٢ ١٣٤ ،١٣٢ • زواج المسلمة بغير المسلم ج/١١٥٥ • الزواج من أجنبية ج/١١٩٢ • الزواج من الحقوق ا لأساسية للإنسان ج/٢٨٤ • زواج نساء أهل الكتاب بالمسلمين ج/١١٥٣ • الزوجان المشركان يتوارثان ج/٢١٩٨ • زيارة ا لمسلم لقبور غير ا لمسلمين ج/٢ ٣١٩ س • السبي ج/١ ،٢٦٥ج/٢١١١ • سبي المرأة المسلمة ج/٢١٨٣ ْ • سحب الجنسية ج/١١٤٩ • السفارة هي الممثل الدبلوماسي ج/١٤٦٥ • السفتجة ج/٢ ٥٥٢ ،٥٥١ • السفر بالمحضون إلى بلد أجنبي… ج/٢١٩٤ • سفر الشهود للشهادة ج/٢ ٣٠٦ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • الرحم ج/٢٤٨٧ • الردة فسخ الزواج فورا ً ج/٢١١٦ • الردة، مسألة ج/١ ،١٧٦ ،١٥٧ ،١٥٥ ،١٥٠ ،٣٠٠ ،٢٨٧ ،٢٨٠ ،٢٧٩ج/٢٢٣٣ ،١١٨ ،١١٤ • الرسول ج/١٤٤٧ • الرسوم ج/٢ ٤٦٠ ،٤٥٩ ،٤٠٢ • الرضا بالمعصية معصية ج/١٤١٥ • رعاية مواطني الدولة ج/٣١١ • الركاز ج /٢ ٤٥٦ ،٤٥٤ ،٤٥٣ ز • الزاني المحصن ج/٢٣٨٤ • زراعة الزرض ج/٢٥٣٠ • الزكاة على المسلمين والعشور على غير المسلمين، قاعدة ج/٢٤٦٥ • الزنا ج/٢٣٨٤ • الزنديق ج/١٢٨٤ • الزواج ج/١ ،١٠٠ج/٢٧٧ • الزواج بأجنبيات ج/١٥٤ • الزاج بالكتابيات ج/١٥٤ • الزواج بالمشركات ج/٢٩٥ • الزواج بين غير المسلمين ج/١ ،١٣٥ج/٢٩٦ • زواج الحربية ج/٢٨٧ • الزواج ذي الطابع الدولي ج/٢ ،٨٨ ،٨٤ ١٥٤ ،١١٩ ،٨٩ • الزواج سبب في اكتساب جنسية البلاد ج/١ ١٩٤ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي ِ • الشرك كله ملة واحدة ج/٢٣٦٨ • الشريعة الإسلامية ج/١ ،٦ج/٢ ،٥٤ ،٥٣ ،٩٨ ،٨٢ج/٣٨٦ • الشعوب ج/١١٦٠ • الشفعة ج/٢ ٥٤٠ ،٥٣٦ ،٥٣٥ • شفعة أهل الذمة بعضهم من بعض ج/٢٥٣٨ • الشفعة بين أهل الذمة والمسلمين ج/٢٥٤٠ • شفعة الحربي ج/٢٥٣٨ • الشفعة في العلاقات الدولية الخاصة ج/٢٥٣٨ • شفعة المرتد ج/٢٥٣٩ • « واجب الحكم بها » الشفعةج/٢٥٣٧ • الشمس تطهر الأرض ج/٢٥٢٣ ّ • الشهادة ج/١ ،١٠٥ج/٢ ،٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٧ ٢٩٨ • شهادة أهل ا لحرب غير جائزة أ بدا ً ج/٢٢٨٣ • شهادة أهل الحرب المستأمنين ج/٢٢٨٢ • شهادة أهل الذمة ج/٢٣٦٣ • شهادة العدو على عدوه ج/٢٢٩٤ • الشهادة على الشهادة جائزة ج/٢٢٨٠ • الشهادة عند تغير صفة الشاهد ج/٢٣٠٣ • شهادة غير المسلم على زواج المسلمين ج/٢٢٩٣ • شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض ج/٢ ٢٨٤ ،٢٨١ ٢٦٦ • السفير ج/١٤٤٧ • السكوت علامة الرضا ج/١٣٠٤ • سلطان الإرادة مبدأ ج/٢ ،٥٤٧ج/٣ ،١٣ ١٧٧ • سلطة تقديرية ج/١١٥٦ • سنن الأموات ج/٢٣١٣ • سهم المؤلفة قلوبهم ج/٢٥١١ • السياحة ج/١٤٨ • السيادة ج/١ ٦٠ ،٥ • سيادة الدولة فوق إقليمها، مبدأ ج/٢٣٥٢ • السيادة المطلقة، مبدأ ج/١٥ • سيد الأدلة ج/٢٣٤٨ • السيطرة ج/١٦٠ • السيطرة على الإقليم ج/١ ٥٩ ش • الشخصية السلبية، مبدأ ج/٢٣٣٨ • شخصية القوانين، مبدأ ج/٢ ٨٣ ،٥٣ • شرط الدولة الأكثر رعاية ج/١٣٢٢ • شرط المعاملة الوطنية ج/١٣٢٢ • الشرط المنافي لمقتضى العقد يقتضي فساد العقد ج/٢٢٥ • شرطة عمان السلطانية ج/١١٩٣ ُ • شرع من قبلنا شرع لنا ج/٣٩٨ • شرع اليهود مبناه على الخشونة التامة ج/٣٧٩ • الشرع هو العدل ج/٣٨١ • الشرك ج/١ ٩٢ • الصلاة على ا لميت غير الإباضي ج/١١٠٩ • الصلاة في أنداد الهند ج/٢٥٢٦ • الصلاة في بيوت أهل الذمة ج/٢ ٥٢٣ ِ • الصلاة في كنائس اليهود وبيع النصارى َ ج/٢ ٥٢٥ ،٥٢٤ • الصلاة في معاطن الإبل ج/٢٥٢٥ • صلاة ا لمسلم في أماكن عبادة غير المسلمين ج/٢٥٢٣ • الصلح ج/٣ ١٤٧ ،١٤٦ • صلح الحديبية ج/١ ،٤٥٦ ،٤٤٩ ،٣٧١ ،٣٢٣ج/٢٢٨ • الصلح مع غير المسلمين ج/٢٢٧ • صنبور ج/٢٤١٢ • الصوافي ج/٢٤٤٤ • الصوافي من الفيء ج/٢٤٤٥ • الصوامع ج/٢٥٢٥ • صوم الأسير ج/١ ٣٣٦ ض • الضرائب ج/٢ ٤٦٠ ،٤٥٩ ،٤٠٢ • الضرائب التي تفرض على أهل الذمة ج/٢٤٧٠ • الضرائب التي تفرض على المسلمين ج/٢٤٦٨ • الضرر يزال، قاعدة ج/٢٦١٨ • الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة ج/١ ،١٧٨ ،٧٣ج/٢ ،٥٥٩ج/٣ ١٦٣ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • شهادة غير المسلمين على المسلمين ج/٢ ٢٨٨ ،٢٨٢ • الشهادة في إ طار ا لعلاقات الدولية الخاصة ج/٢ ٢٨٤ ،٢٨٠ • الشهادة في المسائل الجنائية ج/٢٢٩٠ • شهادة الكفار بعضهم لبعض ج/٢٢٨٥ • شهادة كل أهل ملة جائزة على أهل مل ّ تهم ج/٢٢٨٠ • شهادة المرتد ج/١٢٩٩ • شهادة المسلمين على المسلمين وغير المسلمين ج/٢٢٨١ • الشهادة من أتباع مذهب إسلامي على أتباع مذهب إسلامي آخر ج/٢٣٠٢ • الشهادة منوطة بالعدالة والأهلية التامة، قاعدة ج/٢ ٢٩٤ ،٢٧٩ • شهادة النساء ج/٢ ٢٩٠ ص • الصابئون (شرح) ج/١١٢٠ • صافية ج/٢٤٤٤ • الصائل ج/٢٤٠٠ • الصداق ج/٢ ١٤٤ ،١١٨ • صداق الزوجية غير المسلمة ج/٢١٣٤ • صدقة الفطر ج/٢٥٠٥ • الصراري ج/١٣٨٣ • الصغار ج/٣٩٢ • الصفقة ج/١٣٧٨ • الصفة التمثيلية، نظرية ج/١ ٤٦٥ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • طلاق غير المسلمين بعضهم من بعض ج/٢١٦٤ • طلاق المسيحي على زوجته المسيحية ج/٢١٦٤ • طلاق المشرك ج/٢١٦٥ • الطلاق الواقع من غير المسلمين ج/٢ ١٦٤ ظ • « مسالة » ، الظفرج/٢ ٤٢١ ،٤٢٠ • الظهار ج/٢ ١٦٥ ع • العادة محكمة، قاعدة ج/١٣٥٩ • العادة محكمة والعبرة بالعرف ما لم يتعارض مع الشرع والقانون ج/١٣٦٢ • عام الرمادة ج/٢٤٩٣ • عالمية الإسلام ج/٢٥٥ • العالمية، مبدأ ج/٢٤١ • العبرة بعموم اللفظ حتى يأتي دليل على تخصيصه ج/٢٣٨٣ • العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص ج/٢٣٨٣ • العبرة هي بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب ج/٢٣١٠ • العدالة ج/١ ،١٢٥ج/٢ ،٢٧٩ ،١٧ج/٣٧٦ • عدد طلاق الذمية ج/٢١٧٤ • العدل ج/٢ ،٢٧٩ج/٣٨٠ • العدل أساس أي حكم قضائي ج/٣ ٩٧ ٢٦٨ • الضرورة أو المشقة تجلب التيسير، قاعدة ج/٢٦٩ • الضرورة تقدر بقدرها ج/١١٨٧ • الضرورة كشرط للتجنس ج/١١٨٧ • ضرورة مراعاة مصلحة الطفل ج/٢١٨٨ • الضريبة ج/١٢٢٧ • الضيف ج/١ ٤٤٢ ط • الطابع الإرادي ج١٨٣/ • الطابور الخامس ج/٢٤٢٨ • طالب الجوار ج/١٤١٦ • الطرد ج/١ ٣٧٠ ،٣١٨ • طرد الأجانب ج/١٣٧٢ • الطرد أو الإبعاد (النفي) ج/١ ،٣٦٩ ،٣١٧ ٣٧٢ ،٣٧١ • طعام أهل الكتاب حلال للمسلمين ج/١٢٢١ • الطفل يحمل جنسية الأبوين ج/١٢٤٠ • الطفل يحمل جنسية أفضل الأبوين ج/١٢٣٧ • الطلاق ج/١ ،١١٤ ،١١٣ج/٢ ،١٦٠ ،١٥٦ ،٧٨ ١٧٤ ،١٦١ • طلاق أهل الكتاب اليهود ج/٢١٦٥ • الطلاق البائن للكتابية ج/٢١٦٩ • الطلاق حل ا لعصمة ا لمنعقدة بين الزوجين ج/٢١٥٧ • الطلاق ذي الطابع الدولي ج/٢ ،١٥٧ ،١٥٦ ١٦٩ ،١٥٨ • العلاقات الدولية العامة ج/١ ٣٦ ،٣٣ ،١١ • العلم بالنفس ج/١٤١٧ • العلم على ضربين ج/١٤١٧ • العلة ج/٢٥١٥ • على حسب كثرة الرعية يعلو شأن الملك ج/١١٦٠ • عمل غير المسلم لدى المسلم ج/٢٥٦٧ • عمل المسلم لدى غير المسلم ج/٢٥٦٤ • العموم ج/٢٣٨٢ • العهد ج/١٣٧٨ • العيش المشترك ج/١ ٤٧ غ • الغائب ج /٢ ٢٧٢ ،٢٧٠ ،٢٦٩ ،١٧١ • الغرباء ج/١ ٣٦١ ،٣٠٩ • غرباء المكان والدين ج/١٣٦١ • غزوة حنين ج/٢٥١٣ • غزوة الخندق ج/٢٣١١ • الغش ج/٢٥٧٦ • الغش يفسد كل شيء ج/٢١٦ • غطاء آ منا ً ج/١٤٠٩ • الغنيمة ج/٢ ٤٤٢ ،٤٤٠ • غياب الذمي ج/١ ٧٨ ف • الفارق بين التحكيم والفتوى ج/٣١٥٣ • الفارق بين ا لتحكيم والقضاء والإفتاء ج/٣ ١٥٢ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • العدل هو الفضيلة ج/٣٧٩ • عدم التفرقة بين الوالدة وولدها ج/٢١٣٧ • عدم جواز الخروج على القواعد الإسلامية العليا، مبدأ ج/٢٢٢ • عدم جواز طلب المساعدة من غير المسلمين ج/٢٥٠٧ • عدم المعاملة بالمثل فيما يضر حقوق الإنسان، قاعدة ج/٣٨٠ • عدم معاونة سلطان الاحتلال بالعمل لديها، قاعدة ج/٣٦١ • عدة الذمية ج/٢١٧٠ • عدة غير المسلمة ج/٢١٧٠ • عدة الكتابية المطلقة من مسلم ج/٢١٧٠ • عديم الجنسية ج/١١٨٣ • العشر ج/٢ ٤٧٠ ،٤٦١ ،١٦٠ • العصمة ج/١٣٧٨ • العفو عن من ارتكب جريمة ج/٢٣٤١ • العقد الرضائي ج/٣١٤٧ • عقد الذمة ج/١ ،١٩٥ ،١٥٩ ،١٥٣ ،١٥٢ ،١٥٠ ،٢٧٢ ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٣٢ ،٢٣٠ ،٢٢٦ ،١٩٩ ،٣٠١ج/٢٥٩ • عقد الذمة (شرح) ج/١٢٠٢ • عقوبة الظالم ولو لغير مسلم ج/٢٣٥٤ • العقوبة عن الجرائم بين ا لمسلم وغير المسلم ج/٢٣٧٠ • علاقات التعارف ج/١٣٦ • العلاقات الخاصة عبر الحدود ج /١١٩ • العلاقات الدولية الخاصة ج/١ ١٣ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • قانون الأحوال ا لشخصية في سلطنة ( عمان (المادة ١٣٤ج/٢١٩٥ ُ • قانون الأحوال ا لشخصية في سلطنة ( عمان (المادة ٢٠٦ج/٢٢٤٨ ُ • قانون الأحوال ا لشخصية في سلطنة عمان (المادة ٢٨١ /ب) ج/١١١٤ ُ • القانون الإداري ج/١ ،١٤ج/٢١٦ • قانون الأراضي الصادر بالمرسوم (٨٠/ السلطاني (رقم ٥ج/٢٢١٠ • قانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان ُ ج/١٤٠٦ • القانون الألماني ج/٢ ،٦١٣ ،٧٨ج/٣١٢٧ • قانون بلد القاضي ج/٢٣٦٤ • القانون البولندي ج/٢٧٨ • القانون التجاري ج/١١٤ • القانون الجنائي ج/١١٤ • قانون الجنسية ج/١ ،٢٧٣ج/٢٧٧ • قانون جنسية الزوج ج/٢ ٦٢٠ ،٧٩ • قانون ا لجنسية ا لمشتركة للزوجين ج/٢٧٨ • (١٨٦٩/١/ قانون الجنسية ا لعماني في ( ١٩ ُ ج/١١٦٧ • قانون الجنسية ا لعمانية ج/١ ١٨٩ ،١٨٨ ُ • القانون الخاص ج/٢١٦ • قانون دولة القاضي ج/٢ ،١٤ ،١٢ج/٣١٤٣ • القانون الدولي ج/١٣٣ • القانون الدولي الخاص ج/١ ،٢٤ ،١٦ ،٥ ،٢٣١ ،٢٩ج/٢ ٦٢٢ ٢٧٠ • فتح مكة ج/١٣٤٨ • فتن الناس عن دينهم ج/١٤٥٨ • فساد الزواج ج/١١٠٥ • الفصل في منازعات الميراث ذات الطابع الدولي ج/٢٢٤٠ • فقد الجنسية ج/١ ١٥٣ ِ • فقه الجنسية في ا لفقه الإباضي ج/١٢٧٣ • الفقد غير العقابي للجنسية ج/١١٥٣ • الفقد يقع على خسمة ج /٢ ٢٧٠ ِ • الفقه الإباضي ج/١١٥ • الفقه ضربان: معلوم، ومظنون ج/١٣١ • فهو رد ٌ ج/٢٢٦ • الفيء ج/٢ ٤٥٤ ،٤٤٢ • في بيته يؤتى الحكم ج/٣ ١٤٤ ق • القاضي ج/٣٣٥ • القاضي في اللغة ج/٣٢٨ • قانون الإجراءات المدنية والتجارية (٢٠٠٢/ العماني (رقم ٢٩ج/٣١٧١ ُ • القانون الأجنبي ج/٢١٧ • قانون الأحوال ا لشخصية في سلطنة عمان ج/٣ ١٧٩ ،١٠٣ ،١٠٢ ُ • قانون الأحوال ا لشخصية في سلطنة ( عمان (المادة ٧٠ج/٢١٧٦ ُ • قانون الأحوال ا لشخصية في سلطنة ( عمان (المادة ١٢٥ج/٢١٨٦ ُ • القصاص ج/١ ،٢٩٩ج/٢٣٨٠ • القصاص منوط بالمكافأة، قاعدة ج/٢٣٨٠ • « المماثلة في الدين » القصاص يفترضج/٢٣٨١ • القضاء ج/٣ ١٥٢ ،٢٩ • القنطار ج/٢٤٢٧ • قواعد الإسناد ج/٢ ،١٢ج/٣١٧٦ • قواعد الجهاد أو الحرب ج/١٤٥٩ • القواعد ذات التطبيق الضروري أو الفوري ج/٢١٥ • القواعد الموضوعية ج/٣٨٥ • قواعد النظام العام ج/٢٢٢ • القواعد واجبة التطبيق ج/٢٦١٩ • قوانين تأمين المجتمع، فكرة ج/٢٤٥٢ • القوانين الوضعية ج/٣ ١٣٦ ،١٠٨ • القود ج/٢ ٣٦٨ ،٣٤٠ • القود بين غير المسلمين ج/٢٣٦٩ • القومية ج/١ ١٧٨ ،١٦٢ • القياس ج/٢ ،٣٨٠ج/٣٨١ • القيد الاتفاقي ج/١ ٣٢١ ،٣٢٠ • القيد التشريعي ج/١٣٢٠ • القيد العرفي ج/١ ٣٢٠ ك • كبيرتان إلى النار: ا لدم والمال، قاعدة ج/٢٤٠٥ • كتاب الصلح ج/١ ٣٧١ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • القانون الدولي العام ج/١ ١٦ ،٥ • القانون الدولي الخاص في العهد ج/١١٣٣ • القانون الدولي المعاصر ج/١٣٢ • ٧٢ وتعديلاته / القانون رقم ١ج/١١٨٧ • قانون الضرائب ج/٢١٦ • قانون العقوبات ج/٢١٦ • القانون الفرنسي ج/٢٦١٣ • القانون المدني ج/١١٤ • القانون المدني المصري ج/٢١٢ • قانون المكان ج/٢٥١٧ • قانون مكان التصرف، مبدأ ج/٢٦٨ • القانون النمساوي ج/٢٦١٣ • القانون واجب التطبيق، مسألة ج /١٢٩ • القانون الوطني ج/٢١٥ • القانونية العابرة للحدود ج/٢١١ • قتال الصفقة ج/١٢٧٨ • القتل بحق لا يمنع من الميراث ج/٢٢٣٧ • القتل الخطأ ج/٢٣٥٨ • القتل ذو العنصر الدولي كمانع من الميراث ج/٢٢٣٥ • قتل المسلم بالذمي ج/٢ ٣٧٥ ،٣٧٣ • القرار التاسع للمجمع الإسلامي لرابطة العالم الإس لامي ( ١٤٠٨ ه ١٩٧٨ م) ج/١ ٨٨ ِ • القرض إذا جر منفعة كان ربا ً ج/٢٥٥٢ • القسامة ج/٢ ٣٩١ ،٣٩٠ ،٣٨٩ • القسط هو العدل ج/٣ ٩٩ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • كل ما ثبت فيه على فقر ولم يثبت في أيدي أهل الذمة…، قاعدة ج/٢٥٧٩ • كل ما يدل على الأمان أمان، قاعدة ج/١٣٨٧ ُ • كل مال أ يس من معرفة ربه يصرف في ُ الفقراء والمساكين، قاعدة • كل ما أقر بالشهادتين فقد حقن دمه وماله، قاعدة ج/٢٢١٧ • الكلمة المعطاة ج /١ ٣٣٤ ،٣٣٣ • الكنز ج/٢ ٤٥٣ ،٤٥٢ • الكنيسة ج/٢٥٢٣ • الكيل بكيلين ج/٢٦٣ • كيفية دفع الجزية ج/١ ٢٢٧ ل • لا اجتهاد في مورد النص ج/٣٨١ • لا إكراه في الدين ج/١٥٧ • لا أمان إلا للإمام ولا أمان دون الإمام ج/١٣٨٣ • لا تجوز الوصية للحربي أو منه ج/٢٢٥٣ • لا تجوز محاللة أو إ براء تقاضي في مجوز ج/٢٢٥ • لا توارث بين أهل ملتين ج/٢ ،١٩٩ ،١٣٢ ٢٤٧ • لا توارث مع اختلاف الدين ج/٢١٩٩ • لا تؤخذ الجزية في حالتين ج/١٢٠٧ • لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، قاعدة ج/٢ ٣٢٧ ٢٧٢ • كتاب القاضي إلى القاضي ج/٣ ،١٢٤ ،١١٩ ١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٥ • كتاب من إمام إلى إمام ج/٣١٢٩ • كتاب أسماء الله في رسائل يحملها النصارى ج/٢٦١١ • كراهية حمل رؤؤس قتلى الأعداء إلى دار الإسلام ج/٢٣١١ • كسر عظم الميت ج/٢٣١٣ • الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة ج/٢٣٣٧ • الكفار مخاطبون بفروع الشرع ج/٢١٦٧ • الكفار ممنوعون من الإستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حق، قاعدة ج/٢٥٤٠ • كفر شرك ج/١٤٣٧ • الكفر كله ملة واحدة ج/١ ،٢٨١ج/٢٢٠٥ • الكفر لا يبطل الحقوق، قاعدة ج/٢٤٠٥ • كفرنفاق ج/١٤٣٧ • الكفر ينبوع الهوانة ج/٢ ٣٨٤ ،٣٨٢ • كل أمر ولي على فعله أمينان قاعدة ج/٣١٥٩ • كل إنسان له الحق في الجنسية ج/١١٤٨ • كل شاهد ليس بعدل لا تصح شهادته ج/٢٢٧٨ • كل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد ج/٢٢٥ • كل شرط يبطل به حق أو حد من قبل الله فإنه يبطل ج/٢٢٥ • كل صلح بين متخاصمين جائز إلا صلحا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا ً ج/٢ ٢٧ • لا يجب حق الله في حق الله، قاعدة ج/٢٤٦١ • لا يجتمع خراج وعشر، قاعدة ج/٢٤٦٠ • لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس، قاعدة ج/٢٤٤٩ • لا يجوز أن يقلد الكافر القضاء ج/٣٦٥ • لا يجوز الغش في شيء من الأمور لأحد، قاعدة ج/٢٥٧٧ • لا يجوز لأحد أن يشتري حراما ً ج/٢٢٤ • لا يجوز المقام في أرض غير المسلمين ج/١٣٣٩ • لا يدخل في عقل موحد مشرك، القاعدة ج/٢٣٩٩ • لا يرث الجنس مع الزوجين ج/٢٢١٥ • لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ج/٢٢٢٨ • لا يرث المسلم غير ا لمسلم، ولا غير المسلم المسلم ج/٢٢٢٦ • لا يرث مشرك مسلما ً إجماعا ً ج/٢٢٠٢ • لا يضيع مال امرئ مسلم بين ظهراين المسلمين… قاعدة ج/٢٤٥٧ • لا يضيع مال في الإسلام، قاعدة ج/٢٤٠٥ • لا يهدر أو لا يبطل) دم في ) « يطل » لاالإسلام، قاعدة ج/٢٣٦٤ • لا يقتل مسلم بمشرك أو يهودي ج/٢٣٧٩ • لا ينسب لساكت قول لكن السكوت في معرض البيان إقرار، قاعدة ج/١٣٠٤ • لا ينقض حكم الحاكم بحكم آخر ج/٣ ١١٢ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • لا حرمة لمرتد، قاعدة ج/١٢٩٩ • لا حظ للنظر مع النص، قاعدة ج/٣٨١ • لا زكاة على غير المسلم، قاعدة ج/٢ ،٤٦٥ ٤٨٤ ،٤٨٠ • لا شفعة للحربي في دار الإسلام ابتداء ولا بقاء ج/٢٥٣٩ • لا صدقة على أهل الذمة ج/٢٤٧٣ • لا ضرر ولا إضرار في الإسلام ج/٢٥٥٤ • لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ج/٢ ٤٧ ،٢٤ • لا فارق بين الذمية والمواطنة ج/١١٦٩ • لا قياس أمام النص ج/٣٨١ • لا مجال للعقل، أن اصطدم مع الشرع  ج/٣٨١ • لا ميراث لغير المسلم من المسلم ج/٢٢٠١ • لا ميراث للجنس مع الزوج والزوجية ج/٢٢١٥ • لا ميراث لمسلم من غير مسلم ج/١٤٢٢ • لا نكاح إلا بولي ج/٢١٢٨ • لا وصية لأهل الإسلام في أهل الحرب ج/٢٢٥٣ • لا وطن لمن وطن الدنيا ج/١ ٨٤ ،٤٤ • لا ولاية لغير المسلم على المسلم، قاعدة شرعية ج/٢ ،٢٩٣ج/٣١٣٦ • لا يأخذ ا لمسلم ا لحقوق بشهادة المشركين ج/٢٢٨٨ • لا يتوارث أهل ملتين ج/١ ٢٦٩ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • ليس للإنسان أن يلزم نفسه ما لم يلزمه ج/٢٢٥ • ليس للعقول مجال عند ورود الشرع ج/٣ ٨٢ م • ما وراء البحار ج/٢٢٧٥ • ما يفضي إلى الحرام حرام ج/٢٢٥٤ • المادة ( ٤) من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان ج/٢٨٥ ُ • المادة ( ١٩ ) من القانون المدني المصري ج/٢١٤ • المادة ( ٢٨ ) من قانون المعاملات المدنية لعام ٢٠١٣ في سلطنة عمان ج/٣١٠٨ ُ • ( المادة ( ٢٩ج/٣١٧١ • ( المادة ( ٣٠ج/٣١٧١ • المادة ( ٣٥ ) من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان ج/٢٨٨ ُ • المادة ( ٦٩ ) من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان ج/١٢٦٠ ُ • المادة ( ٧٤ ) من القانون المصري (رقم ( ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ج/٢٢٧٢ • ( المادة ( ٧٦ج/٢٢٧٢ • المادة ( ١٢٨ ) من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان ج/٢١٩١ ُ • المادة ( ١٣٠ ) من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان ج/٢١٨٧ ُ • ( المادة ( ١٣٥ج/٢ ١٩٥ ٢٧٤ • لا يهدر دم في الإسلام، قاعدة ج/٢٣٦٦ • اللاجئ (اللاجئون) ج/١ ،٤١٤ ،٤٠٦ ،٣٤٧ ٤٢٤ • اللاجئ يختلف عن المسافر ج/١٣٢٥ • لباس أهل الذمة ج/١٢٢٦ • اللجوء ج /١ ٤٠٩ ،٤٠٦ ،٣٤٩ • اللجوء الاضطراري أو غير الإرادي أو الإجباري ج/١٤٤٣ • اللجوء الإقليمي ج /١ ٤٣٨ ،٤٣٢ ،٤٢٥ • لجوء دبلوماسي ج/١ ٤٤٦ ،٤٢٥ • لجوء ديني ج/١٤٢٥ • اللجوء السياسي ج/١٤٤٦ • اللجوء في قانون إقامة الأجانب بسلطنة عمان ج/١٤٤٦ ُ • اللجوء في القانون الدولي ج/١٤٢٥ • اللجوء لسماع كلام الله ج/١٤٣٠ • لحم ابن آدم حرام ج/٢٣١٥ • اللغة المزدوجة ج/٢٦٣ • اللقطة ج/٢ ٤٥٧ ،٤٥٦ ،٤٥٣ • اللقيط ج/١ ،٢٥٩ ،٢٥٥ ،٢٥٦ ،٢٤٨ ،٢٤٣ ٢٦٣ ،٢٦٢ • لكم دينكم ولي دين، قاعدة ج/٢ ،٢٣٨ ٣٣١ • لهم ما لنا وعليهم ما علينا، قاعدة ج/١ ٢٣٤ ،١٧٠ ،٩٧ • لو تزوجت مسلمة بغير مسلم كان الزواج باطلا ً ج/٢٩٤ • ليس في الكفار عدل ج/٣ ٩٩ ٢٧٥ • متواتر السنة ج/١٣١ • المثلة ج/٢ ٣٥٣ ،٣١٣ ُ • المجازاة أو المعاملة بالمثل، مبدأ ج/٢ ،٤٦٢ ٤٦٤ • المجوسية نصف دية المجوسي ج/٢٣٩٥ • المحافظة على أماكن العبادة ج /٢٥٢١ • المحاكم الإسلامية ج/٣٣٦ • المجوس ج/٢٢٧٠ • المحلل ج/٢١٦٩ • مخالفة الأعاجم على حسب المفسدة الناشئة منها ج/١٤٢ • المخمصة ج/٢٣١٥ • مدة الأمان ج/١٤٠١ • مراتب الحضانة ج/٢١٨٧ • مراسل الزهري قبيحة ج/٢٣٩٤ • مراعاة حقوق الأجيال ا لقادمة، مبدأ ج/٢٤٤٦ • مراعاة مصلحة الطفل، قاعدة ج/٢١٨٩ • مراعاة مصلحة المحضون ج/٢١٩٢ • المراقبة ج/٣١٢٨ • المرأة تقتل بالارتداد ج/١٢٩٢ • المرأة نصف دية الرجل ج/٢٣٩٥ • المرتد ج/١ ،٢٩٨ ،٢٨٠ ،١٩٨ج/٢١١٧ • المرتد إن تاب ورجع ج /١٣٠٠ • المرتد لا تؤكل ذبيحته ج/١٢٨٩ • المرسوم السلطاني (رقم ج/٣ (٨٣ج/١١٨٧ • المرسوم ا لسلطاني (رقم ج/٣ (٨٣ وتعديلاته ج /١ ١٩٤ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • (٣/ المادة ( ١٣٥ج/٢١٨٩ • المادة ( ١٩٠ ) من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان ج/٢٢٧٢ ُ • ( المادة ( ٢٢٨ج/٢٢٤٨ • المادة ( ٢٢٩ /أ) من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان ج/٢٢٥٧ ُ • المادة ( ٢٣٩ ) من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان ج/٢١٩٩ ُ • مال الحربي محل التملك بالقهر ج/٣١١٤ • مال ا لمسلمين للمسلمين، القاعدة الفقهية ج/٢ ٤٩١ ،٣٩٢ ،٣٩١ • ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالعقد ج/٢٢٥ • المالك للدار ج/١٥٩ • ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة فمرده إلى العرف، قاعدة ج/١٣٦٢ • المانع من الإرث ج/٢٢٣١ • ماهية التحكيم ج/٣١٤٣ • ماهية التصرف القانوني ج/٢٥٤٥ • ماهية تنازع القوانين ج/٢١١ • ماهية الشفعة ج/٢٥٣٥ • ماهية الشهادة ج/٢٢٧٧ • ماهية الميراث ج/٢١٩٦ • ماهية النسب ج/٢١٧٥ • ماهية الوصية ج/٢٢٤٣ • المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعمد، قاعدة ج/٢ ٦١٨ ،٦١٤ • المترجم أو الترجمان ج/٣٢٩ • متعدد الجنسية ج/١ ١٨٣ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • المساواة، نظرية، مبدأ ج/١ ،٣١٩ ،١٧٠ ،٣٢٠ج/٢ ،٣٧٣ ،٣٦٩ ،٣٤١ ،٣٤٠ ،٦٤ ،٣٩٥ ،٣٧٤ج/٣٩٤ • المسائل الجنائية ذات الطابع الدولي ج/٢٣٢٧ • المسائل المالية ذات ا لطابع الدولي ج/٢٤٠١ • مسائل الأسرة ج/٢٨٤ • المستأمن ج/١ ،٤٠٠ ،٣٩٧ ،٣٧٧ ،٣٦١ ،٤٠٢ ،٤٠١ج/٢ ،٣٨١ ،٢٨٣ ،٢٥٤ ج /٣ ،٤٣ ٧٤ • المسلم أحق بالصغير ج/٢١٩٤ • المسلم في دار غير المسلمين ج/١٣٢٦ • المسلم لا يرث الكافر والعكس صحيح ج/٢٢٢٠ • المسلم لا يرث وليه الكافر ج/٢٢٠٢ • المسلم لا يساوم على دينه ج/١١٨٢ • المسلم لا يقتل بالذمي ج/٢٣٧٦ • المسلم لا يقتل بغير المسلم ج/٢٣٧٨ • المسلم المقيم في ديار غير المسلمين ج/١٣٢٣ • المسلم ملتزم بحكم ا لإسلام حيثما يكون ج/٣٥٠ • المسلم مؤتمن على دينه ج/١١٨١ • المسلم هو من يدين بالإسلام ج/١١٧٥ • المسلم يرث غير المسلم ج/٢٢٠٢ • المسلم يلتزم بأحكام الإسلام أينما كان، قاعدة ج/٢ ٧٣ ،٥٠ ٢٧٦ • (٨٦/ المرسوم السلطاني رقم ( ٥ج/١١٨٧ • (٢٠١٣/ المرسوم السلطاني رقم ( ٢٩ج/٢٦١٩ • (٩٣/ المرسوم السلطاني رقم ( ٥٨ج/١١٨٧ • (٩٩/ المرسوم السلطاني رقم ( ٧٢ج/١١٨٧ • (٩٦/ المرسوم السلطاني رقم ( ١٠١ج/١١٩٤ • مركز الأجانب ج/١١٣٩ • مرملون (أي في ضيق) ج/١٤٥٠ • المساعدات (التلقائية) ج/٢٥٠٨ • المساعدات المالية ذات الطابع الدولي الخاص ج/٢ ٤٨٥ ،٤٠٢ • المساعدة الاقتصادية الدولية ج/٢٤٩١ • مساعدة غير المسلمين ج/٢٥٠٥٦ • مساعدة المسلمين لغير المسلمين ج/٢٤٩٥ • مساعدة المسلمين للمسلمين ج/٢٤٩١ • المساواة بين البشر ج/١٣٧ • المساواة بين المسلم والذمي ج/٢٣٨٥ • المساواة بين المسلمين وغير المسلمين…، مبدأ ج/٢ ٥٩ ،٢٢ • المساواة الفعلية (العملية) ج/١٩٦ • المساواة في الأنفس ج/٢٣٧٥ • المساواة في تطبيق قواعد القانون… ج/٢٦٢ • المساواة في الحقوق والواجبات ج/١ ،٩٤ ٢٣٣ ،٩٥ • « النظرية » المساواة القانونيةج/١ ،٩٦ج/٢ ٦٢ • المعاملة بنقيض المقصود ج/٢١٦ • المعاهد ج١ ،١٩٨/ج/٣٤٣ • المعاهدات الدولية العرف الدولي ج/١١١ • المعاهدة الدولية ج/١١٩٦ • معاهدة روما ( ١٩٨٠ م) ج/٢١٥ • معايير مزدوجة ج/٢٦٣ • المعروف عرفا ً كالمشروط شرطا ً ، قاعدة ج/١٣٥٩ • المعصية ج/٢٢٥٢ • المعطوف ج/٢٣٨٢ • المعلقة ج/٢١٦٦ • المعلوم ج/١٣١ • المعلومة من الدين بالضرورة ج/١١٨٤ • المعيار المزدوج ج/٣١٨١ • مفترضات الخصومة ذات الطابع الدولي ج/٣١٥ • المفقود ج/٢ ٢٧٣ ،٢٧٢ ،٢٧٠ ،٢٦٩ ،١٧١ • المفقود بمنزلة الغائب ج/٢٢٧٠ • مفهوم المخالفة ج/٢٣٨٩ • مقابر المسلمين ج/٢١٧٢ • مقابر اليهود ج/٢١٨٢ • المقام في إقليم غير المسلمين ج/١٣٤٤ • مقتضيات الحد الأدنى ج/١٣٢٠ • مقتضيات الوظيفة، نظرية ج/١٤٦٥ • المقدر المحذوف فيما هو معطوف على العموم ج/٢٣٨٢ • المقر الاجتماعي للشركة ج/١١٥١ • مكان التأسيس ج/١ ١٥٢ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • المسلمون على شروطهم إلا شرطا ً أحلا حراما ً أو حرم حلالا ً ج/٢٢٥ • المسلمون يتمتعون بجنسية واحدة ج/١١٧١ • المسلمون تتكافأ دماؤهم، قاعدة ج/٢٣٨٠ • المسؤولية القصيرية ذات الطابع الدولي ج/٢٦١٣ • المسؤولية شخصية، قاعدة ج/١٣٠٤ • مشاركة الذمي للمسلم ج/٢٥٦١ • المشاكل العابرة للحدود ج/١٧ • المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ج/٢٢٨ • المشرك ج/٢١٤٨ • المشركون مخاطبون بفروع الشريعة، قاعدة ج/٢٣٩ • المشروعات المشتركة مع غير المسلمين ج/٢٥٥٦ • المشقة تجلب التيسير ج/٢ ،٦٩ج/٣١١٣ • مشكلة تنازع القوانين ج/١١٩ • مصافحة أهل الذمة ج/١٢٢٤ • مصداقية الضريبة، قاعدة ج/٢٤٦٧ • المصر ج/١٤٤ • المصلحة الفضلى ج/٢١٩٠ • المصلحة المرسلة ج/٢١٠٣ • المظنون ج/١٣١ • المعاملة بالمثل، مبدأ ج/١ ،٧٩ج/٢ ،٤٦٣ ،٤٧٦ج/٣ ١٢٧ ،١١٩ ،١١٨ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • منازعات الميراث ج/٢٢٣٧ • المنبوذ ج/١ ،٢٦٠ ،٢٥٧ ،٢٥٦ ،٢٤٨ ،٢٤٣ج/٢٧٠ • المنبوذ حكمه الحرية ج/١٢٥٦ • منح الأمان ج/١١٧٥ • منح الجنسية ج/١ ١٤٨ ،١٤٧ • منح الملجأ ج/١٤٣٨ • المواطنة، مفهوم ج/١١٦٩ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٥٩ • الموتى ج/٢٣٠٧ • الموتى في العلاقات الدولية الخاصة ج/٢٣٠٧ • المؤلفة قلوبهم ج/٢٥١٢ • المياه الداخلية ج/١٥٥ • الميت غير المسلم ج/٢٣٢٣ • ميتة الآدمي ج/٢٣١٥ • الميراث ج/١ ،١١٤ج/٢ ١٩٧ ،١٩٦ ،٨١ • ميراث الأجنبي الذي لا يعلم له وارث ج/٢٢٢٤ • ميراث الأرحام ج/٢٢١١ • ميراث الأرحام له بعد دولي ج/٢٢١١ • ميراث الجنس ج/٢ ،٢١٦ ،٢٤٥ ،٢١٤ ،٢١٢ ٢٢٣ ،٢١٨ • ميراث الحربي ج/٢ ٢٢٤ ،٢١٩ • الميراث ذات الطابع الدولي ج/٢٢٣٧ • ميراث أولاد المرتد ج/٢٢٣٤ • الميراث في حالة تغيير الدين ج/٢٢٢٦ • الميراث في العلاقات الدولية الخاصة ج/٢ ١٩٩ ،١٩٦ ٢٧٨ • « الجوار » الملجأج/١ ٤١٤ ،٤٠٧ • ملك اليمين ج/٢١٢١ • الملكية الثقافية ج/٢٦١٢ • الملكية الذهنية ج/٢٦١٢ • الملكية الفكرية ذات الطابع الدولي ج/٢ ٦١٢ ،٦٠٥ ،٦٠٣ ،٦٠٢ ِ • الملل ج/١ ١١٩ ِ • ملل المسلمين كلها ملة واحدة ج/٢٢٨٢ • الملة المخالفة لملة الإسلام مشركون ج/١٢٠٣ • المماثلة بين العقوبة والفعل الإجرامي ج/٢٣٦٧ • المماثلة في الدين ج/٢٣٨١ • ممصور ج/١٤٤ • من ادعى غير أبية ج/٢١٧٨ • من لازم الإيمان بالشيء العمل بمقتضاه ج/١٣١ • من يعطي الأمان ج/١٣٨٢ • المنازعات بين غير المسلمين ج/٣٣٩ • المنازعات بين مسلم وغير مسلم ج/٣٣٨ • المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية ج/٣٨٨ • المنازعات الخاصة بالمعاملات ج/٣٨٥ • المنازعات الدولية الخاصة ج/٣٢٥ • المنازعات ذات الطابع الدولي ج/٣ ،٣٤ ٧٦ • منازعات القانون الدولي الخاص ج/٣ ،٥ ١٤١ • نظرية العقد ج/١١٤٧ • النظم القانونية الأنجلو سكسونية ج/٢١١ • النفقة ج/٢١٤٦ • نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر ج/٢١٤٧ • نفقة الأولاد ج/٢١٤٧ • نفقة اللقيط ج/١٢٦٠ • النفي ج/١ ٤١٠ ،٣٦٨ • نفي أو طرد الأجنبي ج/١٣٦٦ • النفي من البلاد ج/١١٤٩ • نقض الذمي العهد ج/٢٤٤ • نقض عقد الذمة ج/١٣٠١ • نقل الصدقة من بلد إلى بلد ج/٢ ،٤٨٥ ٤٨٨ • نقل الميت من بلد إلى بلد ج/٢٣٢١ • نكاح أهل الشرك ج/٢١٠٠ • نكاح أهل الكتاب ج/٢١٠٤ • نكاح الرجل من المرأة ا لتي زنا بها ج/٢١٢٨ • نكاح السبايا ج/٢ ١١٢ ،١١١ • نكاح المتعة ج/٢١٢٩ • نكاح المزنية ج/٢١٢٩ • نكاح المشركين ج/٢١١٤ • النوطيس ج/٣ ١١٣ N • الهجرة ج/١ ٤٣٤ ،٤٣٢ ،٣٤٩ ،٣٤٨ ،٣٢٥ • الهجرة إلى الحبشة طالبو اللجوء ج/١٣٢٤ • الهجرة طبقات ج/١ ٣٢٣ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • الميراث في اللغة ج/٢١٩٧ • ميراث اللقيط ووصيته ج/١٢٥٨ • ميراث المجوس ج/٢٢٣٨ • ميراث المرتد ج/٢٢٣٣ • ميراث من لا وارث له ج/٢٢٢٢ • ميراث النصراني ج/٢٢٢٣ • الميراث يستحق بموت الميت ج/٢٢٦٤ • ميراث اليهودي ج/٢٢٢٤ • ميزان العدل في الإسلام واحد ج/٢ ٤٠٩ ن • نرثهم ولا يرثوننا ج/٢٢٠٣ • النزاع ذو الطابع الدولي الخاص ج/٣١٦ • النزاع، فكرة ج/٣١٨ • النزاعات المسلحة ج/٢٣٠٧ • نزع الوطن ج/١ ٨٤ ،٨٣ • النساء الأسيرات ج/٢١١٣ • النسب ج/٢١٧٥ • نسب الإسلام هو أفضل نسب ج/١ ،١٦٤ ١٦٥ • النسب في إطار العلاقات الدولية الخاصة ج/٢١٧٩ • النسب اللقيط ج/١٢٦٠ • النصارى (شرح) ج/١١٢٠ • النظام الأنجلو سكسوني ج/٣١١٨ • النظام العام، فكرة ج/٣ ١٢٥ ،١٢١ • النظرية الاجتماعية ج/١١٤٧ • نظرية الحالة ج/١ ١٤٧ أحكام القانون الدولي ا لخاص في الفقه الإباضي • الوصية في العلاقة الدولية الخاصة ج/٢ ٢٤٦ ،٢٤٣ ،٢٤٢ • الوصية لأهل الحرب باطلة ج/٢٢٥٤ • الوصية للأقارب غير الوارثين ج/٢٢٥٦ • الوصية للأقرب ج/٢٢٥٧ • الوصية للمشرك ج/٢ ٢٥٥ ،٢٥٤ • الوصية المحرمة ج/٢٢٥٦ • الوصية المستحبة أو المندوبة أو النفل ج/٢٢٥٦ • وصية المسلم لأقربائه وفيهم غير مسلمين ج/٢٢٤٩ • الوصية معناها التقرب إلى الله ج/٢٢٥٢ • الوصية الواجبة ج/٢ ٢٥٨ ،٢٥٦ • الوصية الواجبة مظهر للعلاقات الدولية الخاصة ج/٢٢٥٦ • الوضع القانوني للاجئ ج/١٤١٧ • الوطن (الوطني) ج/١ ١٤٤ ،٨١ • وعاؤها ج/٢٤٦٧ • الوفاء بالدين ج/٢٤٢٦ • الوفاء بالعهد ج/٢ ،٥٩٤ ،٥٩٣ ،٥٩٠ ،٥٨٨ ٦١٠ ،٥٩٩ ،٥٩٨ • الوفاء بالكلمة المعطاة، قاعدة ج/٢٥٩١ • الوقاية خير من العلاج، قاعدة ج/١٣٩٤ • الوقف ج/٢٢٦٤ • وقف الأصل ج/٢٢٦٥ • وقف الذمي ج/٢٢٦٥ • الوقف على الحرمين الشريفين ج/٢ ٢٦٥ ٢٨٠ و • واجبات اللاجئ ج/١٤٢٤ • وجوب التسوية بين الخصوم، مبدأ ج/٣٧٤ • وجوب الفصل في النزاع بالعدل ج/٣٧٦ • وجوب ا لوصية للقريب غير الوارث ج/٢٢٥٧ • وجود أكثر من إمام، مسألة ج/١٧٣ • وحدة الأمة الإسلامية ج/١٧٧ • وحدة الجنسية ج/١١٩٣ • وحدة الخليفة ج/١٧٢ • وحدة دار الإسلام ج/١٧٨ • وحدة الدين الإسلامي ج/١٩٧ • « ثقة » الوصي ا لذمي يجب أن يكونج/٢٢٦١ • الوصية ج/١ ،٧ج/٢ ٢٤٦ ،٢٤٤ ،٢٤٢ • الوصية بحق الله أو للعبد ج/٢٢٥٦ • الوصية تجري على العرف ج/٢٢٤٢ • الوصية تجوز ولو مع اختلاف الدين أو الدار ج/٢٢٤٧ • الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت ج/٢٢٤٤ • الوصية جائزة بين مختلفي الدين ج/٢٢٤٧ • وصية الذمي لأهل الذمة وللمسلمين ج/٢٢٥٢ • الوصية عهد خاص يعلقه الموصي لما بعد الموت ج/٢ ٢٤٤ ي • يتوارث الحربيان مطلقا ً ج/٢٢٢٠ • يجر من أسلم منهما صغار أولاده للإسلام، قاعدة ج/١٢٣٩ • يحكم على من بدار شرك بأحكام المشركين ج/١٣٣٩ • يقتل الرجل بالمرأة ج/٢٣٨١ • يقتل المسلم بالذمي ج/٢٣٨١ • اليهود، (شرح) ج/١١٢٠ • يوم أ حد ُ ج/٢٣١٠ • يوم خيبر ج/٢ ٤٠٧ ،٣٧٦ • يوم العقبة ج/١ ٣٥٨ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات • الوقف على فقراء كنيسة معينة ج/٢٢٦٥ • الوقف على المدرسة الإنجيلية ج/٢٢٦٥ • الوقف في العلاقات الدولية الخاصة ج/٢٢٦٤ • الوقف هو حبس مال… ج/٢٢٦٤ • الولاية ج/١ ،٦٧ج/٢٢٠٧ • ولاية البيضة ج/١٦٤ • الولاية الشخصية ج/١٣٥٩ • ولد الخبيثة ج/١٢٦٢ • ولد الزنا من امرأة غير مسلمة ج/٢١٨١ • الولد للفراش وهو الزوج ج/٢١١٣ • ولد الملاعنة ج/٢ ١٧٨ :ådÉãdG º°ù≤dG äÉYRÉæe ¢Uƒ°üîH º«μëàdGh »FÉ°†≤dG ¢UÉ°üàN’G »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a ¢UÉîdG »dhódG ¿ƒfÉ≤dG تمهيد ................................................................................................................. ٧ ¢UÉîdG »dhódG ¿ƒfÉ≤dG äÉYRÉæe »a »FÉ°†≤dG ¢UÉ°üàN’G :∫hC’G ÜÉÑdG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a............................................................................................................................................... ٩ ¢UÉîdG »dhódG ¿ƒfÉ≤dG QÉWEG »a »FÉ°†≤dG ¢UÉ°üàN’G :∫hC’G π°üØdG...................... ١١ ١ مبدأ ا لإقليمية ..................................................................................................................................................... ١١ ٢ مبدأ رعاية مواطني ا لدولة ............................................................................................................................ ١١ ٣ مبدأ الاختصاص ا لقوي ................................................................................................................................ ١٢ »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a »FÉ°†≤dG ¢UÉ°üàN’G :»fÉãdG π°üØdG..................................................... ١٥ المبحث الأول: مفترضات الخصومة ذات الطابع الدولي في الفقه ا لإباضي ....................... ١٥أ ( وجود نزاع ذي طابع دولي (ماهية النزاع ذي الطابع الدولي ا لخاص) ................................... ١٦ ١ في القانون ا لدولي ................................................................................................................................. ١٦ ٢ في الفقه الإسلامي: عرف فقهاء المسلمين أيض ً « النزاع » أو « الخلاف » ا فكرة ........ ١٧ ٣ في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................... ١٨ ٢٨٤ ب) أطراف الخصومة الدولية ا لخاصة ............................................................................................................ ٢٢ ١ ماهية الخصم في النزاع الدولي ا لخاص ................................................................................... ٢٢ ٢ هل يشترط حضور كل أطراف ا لخصومة ................................................................................... ٢٤أولا ً في الفقه ا لإسلامي .................................................................................................................. ٢٤ثانيا في الفقه ا لإباضي .................................................................................................................... ٢٥ ً ج) ا لقاضي ................................................................................................................................................................. ٢٨د ( المترجم (أو ا لترجمان) .................................................................................................................................. ٢٩ ه) إثبات كل طرف لادعاءاته ........................................................................................................................... ٣٣ المبحث الثاني: تنازع الاختصاص القضائي الدولي (المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي) في الفقه ا لإباضي ................................................... ٣٦ المطلب الأول: مدى اختصاص المحاكم ا لإسلامية ............................................................................ ٣٦ أ ( القاعدة العامة: اختصاص القاضي المسلم بالفصل في المنازعات المحتوية على عنصر أجنبي رغم عدم اتحاد الولاية مع المولى عليه ................................................................... ٣٧ ب) نوعا المنازعات التي يمكن أن تطرح أمام القاضي ا لمسلم ....................................................... ٣٨ ١ المنازعات بين مسلم وغير مسلم .................................................................................................. ٣٨ ٢ المنازعات بين غير ا لمسلمين ......................................................................................................... ٣٩أولا ً : إمكانية أن ينظر القاضي المسلم في منازعات غير المسلمين إذا جاؤوا إليه ......... ٤٠ثانيا: هل يلتزم القاضي المسلم بالفصل في النزاع إذا طرحه غير المسلمين عليه؟ ....... ٤٢ ً ٣ هل ينظر القاضي المسلم في النزاع إذا طلب منه طرف واحد فقط ذلك؟ .............. ٥١ ج) أمثلة على منازعات تتعلق بغير المسلمين (أي ذات طابع دولي) عرضت أمام القاضي ا لمسلم ................................................................................................................................................... ٥٣ المطلب الثاني: مدى اختصاص المحاكم غير الإسلامية بنظر المنازعات ا لتي تحتوي على عنصر أجنبي (مسلم أو غير مسلم) ................................................................................. ٥٨ فهرس المجلد الثالث ٢٨٥ أ ( مدى اختصاص المحاكم غير الإسلامية بمحاكمة ا لمسلمين ..................................................... ٥٨ ١ القاعدة ا لعامة ........................................................................................................................................... ٥٨ ٢ في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................... ٥٩ ب) مدى اختصاص المحاكم غير الإسلامية بمحاكمة غير المسلمين في دار ا لإسلام ........ ٦٤ المبحث الثالث: القاضي المسلم والقانون واجب ا لتطبيق .............................................................. ٦٧  أ ( ضرورة وجود قاعدة شرعية أو قانونية تحكم ا لنزاع ....................................................................... ٦٧ ب) أمثلة على منازعات ذات طابع دولي يمكن أن تطرح على القاضي ا لمسلم .................... ٦٩ ١ في الفقه ا لإباضي ................................................................................................................................... ٦٩ ٢ في المذاهب الإسلامية ا لأخرى ..................................................................................................... ٧٢ ج) المبادئ واجبة المراعاة عند الفصل في المنازعات ذات الطابع ا لدولي ................................ ٧٦ ١ وجوب الفصل في النزاع بالعدل ................................................................................................... ٧٦ ٢ الحكم للشرع عند اختصاص القاضي المسلم بالفصل في ا لنزاع ................................ ٨١ ٣ التفرقة بخصوص القانون واجب التطبيق بين مسائل المعاملات ومسائل الأحوال ا لشخصية ................................................................................................................................. ٨٥أولا ً : المنازعات الخاصة بالمعاملات .......................................................................................... ٨٥ثانيا: المنازعات الخاصة بالأحوال ا لشخصية ......................................................................... ٨٨ ً ثالث ً ا: موقف المذهب الإباضي من تلك ا لتفرقة ..................................................................... ٨٩رابعا: رأي الإمام ابن حزم الظاهري (رفض التفرقة السابقة وتطبيق الشريعة ً الإسلامية في جميع ا لأحوال) ......................................................................................................... ٩١ د) هل يمكن للقاضي المسلم أن يطبق قانون ً ا أجنبيا في نزاع ذي طابع دولي؟ ..................... ٩٣ ١ تحديد ا لمسألة ......................................................................................................................................... ٩٣ ٢ تطبيق القاضي المسلم لقانون أجنبي (لشريعة غير إسلامية) ثار منذ عهد النبي ژ ...... ٩٧ ٣ موقف قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان ............................................................ ١٠٢ ُ ٤ رأينا الخاص بشأن تطبيق شرائع غير ا لمسلمين ................................................................ ١٠٤ ٢٨٦ ٥ رأينا الخاص بشأن تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على ا لمنازعات ذات الطابع ا لدولي ........................................................................................................................... ١٠٦ المبحث الرابع: تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات ذات طابع دولي في الفقه ا لإباضي .... ١٠٩أ ( ماهية الحكم في ا لدعوى ........................................................................................................................... ١٠٩ ب) تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي الإباضي في نزاع ذي طابع دولي ................................ ١١١ ج) تنفيذ الأحكام القضائية ا لأجنبية ............................................................................................................ ١١٤ ١ تنفيذ الأحكام الصادرة من قاض آخر داخل ذات ا لبلد ................................................. ١١٥ ٢ تنفيذ القاضي الإباضي للأحكام ا لأجنبية ............................................................................. ١١٨أولا ً : المسألة في إطار النظم القانونية ا لمعاصرة ................................................................ ١١٨ثانيا: المسألة في الفقه الإسلامي (كتاب القاضي إلى ا لقاضي) ................................ ١١٩ ً ثالث ً ا: المسألة في إطار الفقه الإباضي (كتاب القاضي إلى ا لقاضي) ....................... ١٢٦٣ موقف دار الإفتاء المصرية من تنفيذ الأحكام الأجنبية الخاصة بالأحوال ا لشخصية ...... ١٣١ ¬≤ØdG »a ¢UÉîdG »dhódG ¿ƒfÉ≤dG äÉYRÉæe »a º«μëàdG :»fÉãdG ÜÉÑdG »°VÉHE’G.................................................................................................................................................................. ١٤١ »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a º«μëàdG ºμëJ »àdG óYGƒ≤dG :∫hC’G π°üØdG.................................. ١٤٣أ ( ماهية ا لتحكيم ................................................................................................................................................. ١٤٣ ١ التحكيم في القانون الدولي ا لخاص ....................................................................................... ١٤٣ ٢ التحكيم في الفقه ا لإسلامي ......................................................................................................... ١٤٤ ب) أنواع التحكيم عند ا لإباضية .................................................................................................................. ١٤٧ الأول: التحكيم بين الأفراد ا لعاديين ................................................................................................. ١٤٧ الثاني: التحكيم في المنازعات الدولية ا لخاصة .......................................................................... ١٤٨ ج) الفارق بين التحكيم والقضاء والإفتاء ................................................................................................ ١٥٢ ١ الفارق بين التحكيم والقضاء ....................................................................................................... ١٥٢ ٢ الفارق بين التحكيم والفتوى ....................................................................................................... ١٥٣ فهرس المجلد الثالث ٢٨٧ د) أساس التحكيم: تراضي ا لخصوم ........................................................................................................... ١٥٤ ه) الشروط الواجب توافرها في ا لمحكم ............................................................................................... ١٥٦ و) حكم ا لتحكيم .................................................................................................................................................. ١٥٩ »ÑæLCG ô°üæY ≈∏Y …ƒàëJ »àdG º«μëàdG ΩÉμMCG ò«ØæJ :»fÉãdG π°üØdG »°VÉHE’G ¬≤ØdG »a........................................................................................................................................... ١٦٣ أ ( تنفيذ حكم تحكيم يتعلق بنزاع ذي طابع دولي تم منذ عهد ا لنبي ژ .......................... ١٦٣ ١ حالة تحكيم بني قريظة ................................................................................................................... ١٦٣ ٢ حالة التحكيم بين ا ليهود ............................................................................................................... ١٦٤ ب) تنفيذ أحكام التحكيم في الفقه ا لإباضي ......................................................................................... ١٦٥ ج) إمكانية توقيع عقوبات على من لا ينفذ حكم ا لتحكيم ........................................................... ١٦٩ خاتمة القسم الثالث: أهم القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي في قانون الإجراءات المدنية والتجارية ا لع ُ ٢٠٠٢ / ماني رقم ٢٩ ................................................................... ١٧١ خاتمة عامة ................................................................................................................................................................ ١٧٥ ¢SQÉ``¡ØdG فهرس الآيات القرآنية ا لكريمة .............................................................................١٨٩ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار ...............................................................٢٠٨ فهرس الإعلام .................................................................................................. ٢٢٠ فهرس الكتب ................................................................................................... ٢٣٣ فهرس الأماكن والبلدان ......................................................................................٢٣٦ فهرس القبائل والجماعات ..................................................................................٢٤١ فهرس الأشعار.................................................................................................. ٢٥١ فهرس القواعد الفقهية والأصولية، والمصطلحات ...................................................٢٥٣