أدب القضاء في الإسلام تأليف العبد الراجي عفو رب ه زهران بن ناصر بن سالم البراشد ي القاض ي بالمحكمة العليا مسقط الطبعة الثاني ة مزيدة ومنقحة 1436 ه / 2015 م zahran-j@hotmail.com : البريد الإلكتروني ق الم مة د  لل الحمد ، وأرسل وبسط لهم الرزق في كل حين ، خلق الخلق أجمعين ، العالمين رب الرسل مبشرين ومنذرين، بالحق قائلين، وبالعدل حاكمين ،                 الأنفال. عبادهَ المؤمنين بالعلم ش ، شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهَ لا َ ، وجعله من رفَّ قال جل ، والسبيل الصحيح إلى جناته ، ه الموصل إلى مرضاته ، لأن أشرف قرباته شأنه:                         التوبة.  محمدا أن وأشهد  ه ه عبد ه ورسول ل يل َ من حكم وأعدل ، أفضل وصفَ يهُّ من خلق ه وخ ونصح لأمته وحزبه ، خير من تأدب بأدب ربه ، من قسم  وعلى آل ه الأبرار وصحبه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روي عنه  أديبي " : ه قال أن َ 1 " . أدبَّني ربَ ي فأحسْنَ ت -1 أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة أدب الجوارح، و السخاوي في المقاصد الحسنة حرف الهمزة، ص 39 ، رقم 45 وفي كتاب الفضائل، والسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ، في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، وفي الجامع الكبير حرف الهمزة، والعجلوني إسماعيل بن ، محمد الجراحي المتوفى سنة 1162 ه في كشف الخفاء، حرف الهمزة مع الدال المهملة، ص 72 رقم 164 ومحمد طاهر بن علي الهندي الفتني المتوفى سنة 986 ه تذكرة الموضوعات، وعلاء ، الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري المتوفى: 975 ه في الكنز ح 31895 والحافظ أحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني، في الإمتاع بالأربعين المتباينة 178 ، رقم 284 ، وابن / السماع، والمناوي في فيض القدير ج 1ح 310 ، وابن الجوزي في العلل 1 بطرق ضعيفة؛ من طريق ابن مسعود ، الطبعة العلمية ،1 السمعاني في أدب الإملاء ص  إلا أن المعنى صحيح يتفق وكتاب الله  ، من الكتاب والسنة ليس هذا محلها، وعند ٌ وله شواهد كثيرة أحمد من طريق أنس وعائشة أم المؤمنين رض ي الله عنهما مطولا ومختصرا بعدة ألفاظ ، أنظر ج 3ص 212 ح 13232 و ص 270 ح 13883 و ج 6 ص 236 ح 26032 ط قرطبة ذات 6 أجزاء ، وهو  عند الشيخين عن أنس أحسن ال  قال: كان رسول اللّ أدبَّني ربَ ي " كيف وقد قال: ، ناس خلقا أديبي َ ، وفي تحنيك المولود ، ومسلم الجماعة في النافلة ، " البخاري في الكنية للصبي فأحسْنَ ت وعندهما من حديث البراء بن عازب بلفظ: "كان النبي  " لقا وأحسنَهم خ أحسن الناس وجها ومسلم ح رقم 2337 الفضائل، قال ،  5561 صفة الرسول ،5510 ،3359 ، البخاري ح 3358 ت 4 ص1 ابن الأثير في مقدمة النهاية: ج ْ - وقد عرَف طفه وتوفيقه : أن رسول اللّ وإي انا بل َّ أيدَّك اللّ هجةَ، انا، وأوضحَهَ م بي كان أفصح العرب لسانا، َ طقا، وأسدَهَّم لفظا، وأبينَهَم ل بهَم ن َ وأعذ طفا ول إله يا رق الصواب، تأييدا ه م بمواقع الخطاب، وأهداَهم إلى ط َ وأقومهَم ح جة، وأعرفَ وجَهْهَ ر وحانية، حتى لقد قال له علي بن أبي طالب كرم اللّ ربَاَّنية، ورعايةَ وسمَ عهَ - سماويا، وعنايةَ د بنَي نهَدْ ْ نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود : - يخاطب وفَ يا رسول اللّ العرب بما لا نفهم أكثره. يت في بني سعَدْ." فكان أديبي، ورَ ب َ فقال:" أدبَّني ربَ ي فأحسْنَ ت  اط ب العرب على اختلاف َ ي خ ع وبهم وقبائلهم باَي ن ب طونهم وأفخاذهم وفصائ ل ، ش َ منهم بما يفهمون، وي حادث هم بما ، هم وت ًّلا ك عز ن اللّ َ درْ ع ق ول ه م.ْ" فكأ َ ى ق َ اط ب الناَّس علَ َ خ م رتْ أن أ ه:" أ َ يعلمون، ولهذا قال صدقَّ الله قول م ه غير ه من بني أب يه، وجمع فيه من المعارف ما تفرقَّ ولم يوجد في َ مه ما لم يكن يعَلْ َ وجل قد أعلْ اص ي العرَبَ وداَن يه، وكان أصحاب ه َ ق  عرَبَ يعرفون أكثر ما يقوله ْ وما ، ومن يفَ د عليه من ال جهَ لوه سألوه عنه فيوضحه لهم، واستْمر عصره  ".... ن المستقيم َإلى حين وفاته على هذا السنَّ وانظر المناوي فيض القدير شرح الحديث المذكور، المصدر السابق. درْ ع ق ولْ ه م.ْ" فقد قال العجلوني في كشف الخفاء: َ ى ق َ س علَ ْ ط ب الناَّ ْ ا َ خ م رتْ أن أ أماَّ حديث:" أ "أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم" رواه الديلمي بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا، وفي اللآلئ بعد عزوه لمسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعا قال: وفي إسناده ضعيف ومجهول انتهى. "أمرت : وقال في المقاصد: وعزاه الحافظ ابن حجر لمسند الحسن بن سفيان عن ابن عباس بلفظ أن أخاطب الناس على قدر عقولهم" قال: وسنده ضعيف جدا، ورواه أبو الحسن التميمي من الحنابلة في العقل له عن ابن عباس من طريق أبي عبد الرحمن السلمي أيضا بلفظ: "بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم" وله شاهد عن سعيد بن المسيب مرسلا بلفظ "إنا معشر ث الأن بياء أمرنا.." وذكرهَ، ورواه في الغنية للشيخ عبد القادر. بلفظ "أمرنا معاشر الأنبياء أن نحد ثوا الناس بما يعرفون ، الناس على قدر عقولهم"، وفي صحيح البخاري عن علي موقوفا "حد ب ح أت َ ب الله ون أن ي كذ ورسوله"، ونحوه ما في مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة" ، وروى العقيلي في الضعفاء، وابن كم قوما بحديث لا ث أحد وأبو نعيم في الرياضة وغيرهم عن ابن عباس مرفوعا "ما حد ، السني يفهمونه إلا كان فتنة عليهم،" ورواه الديلمي أيضا من طريق حماد بن خالد عن ابن عباس رفعه "لا تحدثوا أمتي من أحاديثي إلا ما تحمله عقولهم ، فيكون فتنة عليهم." فكان ابن عباس يخفي أشياء من حديثه ويفشيها إلى أهل العلم، وللديلمي أيضا عن ابن عباس رفعه "يا ابن عباس لا تحدث قوما حديثا لا تحتمله عقولهم"، و رو ى البيهقي في الشعب عن المقدام بن معدي كرب مرفوعا "إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يعزب عنهم ويشق عليهم" وصح عن أبي هريرة  حفظت عن النبي :  وأماَّ الآخر فلو بثثته لقطع هذا ، وعاءين فأماَّ أحدهما فبثثته البلعوم." رواه البخاري في صحيحه باب حفظ العلم. 265 ح 265 ن/ دار التقوى. وروى الديلمي عن ابن عباس مرفوعا "عاقبوا / انظر الفتح/ ج 1 أرقاءكم على قدر عقولهم" وأخرجه الدارقطني عن عائشة مثله، وروى الحاكم – وقال: صحيح على شرط الشيخين عن أبي ذر مرفوعا "خالقوا الناس بأخلاقهم"، وأخرج الطبراني وأبو الشيخ نهَّ" ونحوه عن علي رفعه "خالق الفاجر عن ابن مسعود "خالط الناس بما ي َ ك ل َ شتهون ودينكَ فلا ت مخالقة ، وخالص المؤمن مخالصة، ه "خالطوا الناس ع ل ى ودينكَ لا تسلمه لأحد." وفي حديث أولَّ 196 ، فما بعدها ح رقم 592 . دار إحياء التراث / قدر إيمانهم." انتهى. العجلوني المرجع السابق 1 العربي. و المقاصد الحسنة ج: 1 ص 165 فما بعدها دار الكتاب العربي. ومراد أبي هريرة بقوله" وعاءين" الخ، أي: ظرفين، أطلق المحل واراد به الحال يعني نوعين من  حفظت من رسول الله الوعاء العلماء ل م وح و مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملا وعاءين" ، العلم ُّ الذي لم يبثه على ا لأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء واحوالهم وزمنهم، و قد كان أبو هريرة يكني عن 43 ، وفتح الباري بتعليق / البعض، و لا يصرح به خوفا على نفسه منهم. أنظر: مسند ابن راهويه 1 266 ، دار التقوى . -265 / ابن باز ج 1 و َ ة َ يتْ عاَئ ش َ ت َ ال:َ أ َ ام ق َ عنَهْ ا – عنَ سعَدْ بنْ ه ش َّ ؤمْ ن ين رضَ ي اللّ م الم م - أ ت : ياَ أ ْ ق ل َ ف ق رسَ ول الله ل ب ر ين ي ب خ ْ خَ ؤمْ ن ين،َ أ الم  تَ ال َ ق َ ق ه : ، ف ل ان خ َ ق رآْن ك ْ ؛ ال َّ ولْ اللّ َ ق قرْأَ َ ماَ ت َ أ :      .2 -2 سورة القلم آية 4/والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ح 308 وأحمد في مسنده من حديث السيدة عائشة رض ي الله عنها ر 24601 ج 41 ص 148 وج 42 ص ص 183 ح 25302 وج 43 ص 15 ح 25813 الطبعة ذات 50 جزءا مع الفهارس. والطبراني في الكبير قطعة من المفقو د ، وفي الأوسط فيمن اسمه أحمد أول الكتاب ح 72 والبيهقي في دلائل النبوة وفي الشعب ، 3ص 23 ح 1360 ط 1 مكتبة الرشد للنشر مع التحقيق ، وأبو المعاطي النووي في المسند الجامع، ح 17156 و 265 تحقيق: شعيب 382 ( والطحاوي في شرح مشكل الآثار ج 11 / 17157 وابن عساكر ج 3 الأرنؤط ، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1415 ه ، 1494 م وغيرهم . فإنه : بعد و َّ س ن عاش فيها وفق لحياة وم ا ا كان دأب لم َ هذا الكون ن ن َ الاختلاف في الرأي في حال النظر والفصل وجهات تولى تقريب ي ن أن كان لا بد م ؛ في الأطماع تقلب ال و عليه به بقدر ما منَ الله ، كل ن آتاهم الله الحكمة وفصل الخطاب مم الاختلاف رجال من معرفة بكتابه العزيز وسنة نبيه  بآراء ، والاهتداء ، وإجماع أهل الحل والعقد العلماء وخيار الأمة  ، بين بالفصل العاملين ه العلماء ف الله عباد وقد شر ، المخلوقين من في الخصومات الفصل إذ ؛ الأنبياء والمرسلين وصفهَّم في مصاف وينحسر الباطل ، بهم ينتشر العدل ويظهر ، م إلى يوم الدين ه ت ورث والعلماء ، هم مهمات ويخسر، وترتفع راية الإسلام وتكبر َ عمل ، فما أشرف هو ميراث الأنبياء وحرفة الأولياء و ، وا من غيرهم ف ص ن أنصفوا من أنفسهم قبل أن ي إن ؛ والأصفياء َ الرفيع الأدب بوا ب د تأ ممن تكليف ب قد تشرفت و ، الوضيع و قبل الشريف َ م علي ز ع ت َ ورقة في ه أن أضع فت خال أهلا لست فاستعنت بالل وإن كنت ؛ ه وما ذا عليه بين بني جنسه وربه القاض ي وأدب عن بلوغ ، والعبد الضعيف عاجز بعيد هدف المقصود شاو لوصول إلى ال ل : إذ ، لذلك معتمدا على ما ، من ذلك نماذج ، وقد وضعت لقلة اطلاعه وقصور باعه بليد ، مرامه من كتاب الله وسنة نبيه ه استحضار الله علي من  بش يء في ي لعله و ، وآراء خيار الأمة . المقصود، ولو بمعشار المطلوب، وقديما قيل: ج د بالموجود من عل هذا العمل وأن يج ، والسداد لما يحبه ويرضاه القدير التوفيق العلي سائلا الله ، إن خالصا لوجهه الكريم ، ولا قوة إلا بالل العلي العظيم ، ولا حول ش يء قدير ه على كل ) سميَّت ه و . وصحبه أجمعين ه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل َ دب أ ئ أيها القار ، وها هو بين يديك ، مباحث ه على عدة وقد وضعت ( القضاء في الإسلام ، ويثلج قلبي بالأفراح ، أو اقتراح فيشعر صدري بالانشراح ملاحظة ومهما أي العزيز ومن الله أستمد التوفيق والسداد. ، بالنصح والتوجيه علي لذا أرجو أن: لا تبخل حرره العبد المعترف بالتقصير تجاه الناقد البصير، زهران بن ناصر بن سالم البراشدي بيده الموعودة بالفناء. المحكمة العليا مسقط 1جمادى الآخر سنة 1430 ه 2009 بالتوقيت الشمس ي. /5/ الموافق: 25 المبحث الأول في التعريفات وفيه مطلبان المطلب الأول في تعريف الأدب دبَ لغة َْ الأ َ: الأ ة َ د دبَ م حرَكَّ َ وح سنْ التنَّاو ل أ رفْ َّ فهو أد يب ج: : الظ حسَ ن أدبَا َ ب ك دبَاء . وأدبَّهَ دبَ : ع أ ْ دبَّ واستْأَ َ تأَ َ مهَ ف َّ ل دبَةَ ْ أَ والم د بةَ ْ بالضم والمأ دبْةَ . والأ }بفتح الدال وضمها{ ع َ3 . ل دعَوْةَ أو ع رسْ ام ص ن ع : ط -3 القاموس المحيط فصل الهمزة. وانظر الصحاح للجوهري والمعجم الوسيط مادة )أدب ( -4 طرفة بن العبد من قصيدة له طويله انظر الديوان، وقوله: نحن في المشتاة يريد في الشتاء ، والنقَّرَ ، والبرد عاَمةَّ ْ ال قصَرْ الدعَّوْةَ ْ م واَل َّ فاَء واَللا ْ ى ب فتَحْ ال َ جفَلَ ْ فتَحْ النوُّن ب ى وذلك أشد الزمان. ال . اصةَّ َ خ ْ ال قاَف الدعَّوْةَ ْ د بةَ ، والمعنى واَل ْ أَْ اع ل صاَح ب الم َ د ب ب وزَنْ ف ْ رىَ صاحب المأد بة مناَّ : واَلآ َ لا ت ر ين.َ انظر خزانة الأدب الشاهد يدَعْ َ آخ ومْ ا د ونَ َ ، و ق 606 ج 8ص 192 والشاهد 759 ج 9ص 380 والشاهد 772 ج 9 ص 434 ، والعقد الفريد لابن عبد ربه أسماء الطعام، والصحاح تاج اللغة، وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهر ي تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين – بيروت الطبعة: الرابعة 1407 ه - 1987 م ج 4 ص 1657 ، والمخصص لابن سيدة؛ أبو الحسن علي ابن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلس ي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 1417 ه 1996 م الطبعة: الأولى ج 1414 تحقيق: خليل إبراهيم جفال. وبعد بيت الشاهد: - - الهمزة وسكون الدال وهو: مأخوذ من الأ ؛ هو الجمع والدعاء إلى المأد بة ؛ و دبْ بضم الطعام المصنوع المدعو إليه وذلك أن تدعو الناس وتجمعهم إلى طعامك والمأد ب ة ، ومنه قول طرفه بن العبد: ر م ا غير ز د ثم سادوا سؤد هم عن آبائ د ورثوا السؤد جفَ ْ دعْ و ال َ تاَة ن ْ شَحنْ ف ي الم َ تقَ ن ْ رىَ الآد ب ف يناَ ينَ َ ت َى ... لا َ 4 ر ل م ه س س في مجل حين قال النا تعتري نادينَا بجفان كالجوابي لا تن ي مترعة ثم لا يحز ن فينا لحم ها أننا كر ب لقد تعلم و أننا كر ب لقد تعلم و أننا ولقد تعلم بكر أننا ولقد تعلم بكر يكشفون الضر عن ذي ض م ه ر ض ل أحلام م عن جارهم ه ف ق ل في غارة مسفوحة ذ ها على مكروه ن مس ك الخيل حين نادى ال ي َ عوا ز لما ف أيها الفتيان في مجلس نا زبَّا ، ش أعوج ي ات،ٍ ط والا ك و ح م ن يعَاب يب ذ ر،ٍ و ق عوج جل جافلات فوقَ . ذاك أم ريح أقتار ق طر من سديف ن حين هاج الص ر ب ر لأضياف أو للمحتض رى ا لق لحم المد خ ر إن ما يحزن ي س ر الجزر مساميح آفة ر واضح وا الأوج ه في الأزمة غ الرأي ْ فاضلوا ر وفي الروَّع و ق ر حفل غ َ صادقو البأس وفي الم برَ َ ويبَرَوُّن على الآبي الم م ر ر ح ب الأذرع بالخير أ ف ر َ ما ن ٌ ولدى البأس حماة ر صبُّ ين لا يمسكها إلا ال ح عر ودعا الدا ي وقد لج الذ و ش ق ر جردوا منها و رادا فيها والضمُّ ر د وخ ل الص نعْةَ ر وه ضبَ ات،ٍ إذا ابتلَ الع ذ بتَ فيها ملاطيس س م ر رك . . وهي قصيدة طويلة في غاية الفصاحة العربية، فليرجع إليها مريدها من المراجع السالفة . واصطلاحا ى َ ع علَ َ رجَّ ب ه : إسمْ يقَ َ محَمْ ود يتَخَ ل ساَن ك ْ ن ْ ة م ن الإ َ ض يل َ فضَاَئ ل ف ي ف ْ ال . نهَّ و َ ه بعضهم ب أ َ امتَ ب ه عمَاَّ يشَ ين ه . : عرَفَّ َ عصْ م منَ ق َ ت ٌ ة َ كَ ملَ خ صاَ ْ دبَ على ال َْ حمَ يدةَ ويطلق الأ ْ راَد ب ه ل ال اض ي ى ماَ يجب عل جميع نا ه ؛ والم َ قْ ن ال َ أ ه ومَاَ َ ن يفَعْلَ َ يهْ أ َ تهَ ي عنَهْ علَ ْ ، وما يؤمر به ويندب إليه فعلا أو تركا. ينَ َ أ يتَ الخصال الحميدة ن لأ ؛ دبَ ا وس م ه ورسول الله ء ورضا والرفعة ها تدعو إلى الخير . أجمعين خلق وال ومنه ما روي من طريق ابن مسعود  قال رسول الله قال : :  " نَ ق رآْ ْ ا ال َ إ ن هذَ د بةَ ْ مأَ عتْ م"ْ َد بتَ ه ماَ استْطَ ْ م وا م ن مأَ َّ تعَلَ َ ، ف َّ اللّ 5 741 ح 2040 ، وعبد الرزاق في مصنفه، / -5 جزء من حديث " أخرجه الحاكم في المستدرك 1 ، 514 ح 983 / 375 ح 6017 ، والبيهقي في الشعب ج 3 ص 333 ح 1786 والسنن الصغرى 1 / ج 3 130 ص 8646 ، وابن أبي شيبة في المصنف ح 30630 ط دار / والطبراني في المعجم الكبير ج 9 523 ح 3315 وغيرهم، بألفاظ متقاربة متفقة المعنى مطوله / القبلة ، والدارمي في سننه 2 ن بيَ ْ مرَ ب ه ، وهَ و النوُّر ال َ ذ ي أ َّ ال َّ ن ه و حبَلْ اللّ َ ق رآْ ْ ا ال َ ومختصره وتكملته عند الطبري " إ ن هذَ ج َ ن اعتْصَمَ ب ه ، ونَ َ لم ٌ فاَء الناَّف ع ، ع صمْةَ واَلش ي قوَمَّ ، ولاَ يزَ وغ َ مسَكَّ ب ه ، لا يعَوْجَ ف َ ن ت َ لم ٌ اة إ ن اللّ َ وه ف ل ْ ،ٍ ات ق عنَ ردَ ل ْ نقْضَ ي جَاَئ ب ه ، ولاَ يخَ َ ي ستْعَتْبَ،َ ولاَ ت َ ف  ر ْ حرَفْ م نهْ عشَ ل م ب ك ج ر ك ْ يأَ ٌ م:ْ" الم " حرَفْ كَ ل ل ق َ م أ َ ، حسَنَاَت،ٍ ل َ ." ولَ ٌ ومَ يم حرَفْ ٌ ولاَم حرَفْ ٌ حرَفْ ٌ ل ف َ ك ن أ -6 أنظر : فتح القدير لابن الهمام باب أدب القاض ي ج 6ص 356 فما بعدها، ن/ دار إحياء التراث العربي. : ة َ كَ والمل على تفنيد الأشياء على وجهها الصحيح ل لنفَّسْ القادرة ة َ الراَّس خ فةَ ماَ ، الص َ ف فىَ. ْ يخَ َ ماَ لا َ دبَ ا ك َ أ ون يكَ َ ل ك لا َ ذ َ ن ك م يكَ َ ل 6 المطلب الثاني في تعريف القضاء : القضاء لغة: الفرض والتقدير. وقد ورد على أوجه كثيرة، منها: الفراغ؛ كما في قوله :    .والأمر / 200 البقرة           والأجل: والموت . البقرة     .  والفصل .23 الأحزاب :      58 الأنعام .          19 يونس . والمض ي :        والهلاك 44 الأنفال .      والوجوب .11 يونس    والإبرام .44 هود        يوسف والإعلام 68 .         والوصية: . 4 الإسراء          والنزول .23 الإسراء       14 سبا . والخلق:        والفعل: 12 فصلت .       والعهد ، عبس .  ..      ..  44 القصص . َ ف : اصطلاحا وعَ ر م ه الشرَّ ي ْ ح ك َ ف وذ وصْ وف هاَ ن َ وج ب لم ت ٌ م يةَّ ْ ح ك ٌ نهَّ ص فةَ َ و ، ب أ َ ولَ جرْ يح َ و ت َ م . ب تعَدْ يل أ ْ هلْ وحَ ك َ ان وأَ َ ركْ َ ه أ َ 7 . ولَ -7 انظر شرح النيل للعلامة قطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش ج 13 بعنوان: فصل في معرفة أركان القضاء ص 20 ن مكتبة الإرشاد جدة المملكة العربية السعودية. . في الخصومة بينهم الفاصل ، ين بين المتداع الحاكم : ؛ وهو : قاض ه خمسة فأركان جاهل ولا فاسق. غير ؛ عاَل م 8 عدَلْ ن فط عاقل بالغ ذكر مسلم : حر وصفته قال في الصحاح للجوهري مادة "عدَلَ"َ العدَلْ : خلاف الجوَرْ. يقال: عدَلَ عليه في القضي ة فهو -8 ة ، َ عدْلَ َتهَ . وفلان من أهل الم َ تهَ ومعَدْلَ َ ه ومعَدْ ل َ أي من أهل العدَلْ . ورجل عاد ل.ٌ وبسط الوالي عدَلْ ، وهو جمع عدَلْ.ٍ عدَلْ،ٌ أي ومقَنْعَ في الشهادة. وهو في الأصل مصدر.ٌ وقوم عدَلْ وع دول أيضا ر ضا . ةَ وقد عدَ ل الرجل بالضم عدَال ومقض ي به؛ وهو: الدليل. ومقض ي فيه؛ وهو: الحق المتنازع عليه، ومقض ي له؛ وهو: المحكوم له بالحق. و: مقض ي عليه؛ وهو المحكوم عليه. . في المبحث الآتي شاء الله إن ه فسيأتي كم ا ح . وأم : القاض ي وأهله المبحث الثاني في مهام القاض ي وشروطه وفيه مطالب المطلب الأول في حكم تولي منصب القضاء م تولي منصب القضاء ْ ى ح ك َ رضْ علَ َ ه على القادر عليه علما وعملا ك فاَيةَ ال ف ، وكون ه ن م أفضل َ لم إن ؛ مع خوف تعطل الأحكام والزهد في العلم والتقوى والورع حوَلْروي عنه لما ، دخل فيه ي  ى .. " : أنه قال َّولَ َ مرْ ومَنَ ت َ استْعَمْلَ م ن أ َ يئْ ا ف َ سلْ م ين ش الم وسَ نةَّ رسَ َّ م م نهْ ب ك تاَب اللّ َ علْ َ ل ك وأَ َ ى ب ذ َولْ َ ن ف يه م منَ ه و أ َ م أ َ يهْ م رجَ لا وهَ و يعَلْ َ ول ه علَ ؤمْ ن ين ه وجَمَ يع الم َ ورَسَ ول ان اللّ َ د خ َ ق َ ف .." 9 -9 جزء من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ مطول وكذا الهيثمي في المجمع ، وأخرجه البيهقي بالنص المذكور، وعند الحاكم في الم ى َ علَ ستدرك بلفظ" منَ استْعَمْلَ رجَ لا م نهْ َّ رضْ ىَ َ ع صاَبةَ منَ ه و أ ْ ك ال ْ ه ع صاَبةَ،ٍ وفَ ي ت ل َ ورَسَ ول ان اللّ َ قدَ خ َ سلْ م ين " ف الم َ وجَمَاَعةَ وانظر أيضا فتح القدير لابن الهمام أدب القاض ي ج 6 ص 356 فما بعدها ونصب الراية . ج 4ص 60 فما بعدها كتاب أدب القاض ي دار إحياء التراث العربي ط 3 ن لا ع ا م أم ْ من الحكم بالجور والقول بغير ؛ لما في ذلك الدخول فيه له فلا يصح له م ل ، ؛ وهو من أكبر الآثام سوله ر ، وتقولُّ على الله و ، والخوض في ذلك بغير علم حرام علم َ ر حيث ق نَ له وعظم سلطانه ذلك بالشرك فقال جل جلا الحق :                               الأعراف.  من دوا ي الشيطان قال جل شأنه وهو              البقرة. وما روي عنه  : سرَّ ر " أنه قال َ من أفتى مسألة أو ف ؤيا بغير علم كان كمن وقع من لا قعر لها، ولو أنه أصاب الحق السماء إلى الأرض فصادف بئرا ." 10 -10 أخرجه الإمام الربيع ح 35 طلب العلم لغير الله، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي عن أبى هريرة بلفظ." قال رسول الله  تاَه " أخرجه أبو داود ج ْ ف َ ى منَ أ َ م ه علَ ْ ان إ ث َ م ك ْ يرْ ع ل َ ت ي ب غ ْ ف 3 / 321 . منَ أ ، 184 ، رقم 350 ، وقال: هذا حديث احتج الشيخان برواته. والبيهقي / رقم 3657 ، والحاكم 1 10 ج / تاَه " أخرجه 20140 ، رقم 116 ْ ف َ ى منَ أ َ م ه علَ ْ إ نمَّاَ إ ث َ بتْ ف َ يرْ ث َ ت ي ب ف تيْاَ م ن غ ْ ف . وفي رواية" منَ أ 183 ، رقم 349 . وقال: صحيح على شرط الشيخين. / 20 ، رقم 53 ، والحاكم ج 1 / ابن ماجه ج 1 1 وأخرجه أيض ا: الدارمي ج / 10 ، والبيهقي ج 159 رقم 69 / . قال السندي في 20111 رقم 112 41 ح 53 : أ - 40 / حاشيته على ابن ماجه ج 1 َط َ ع ف ي خ َ ي منَ وقَ َ فعْ ول أ َْ ى ب ناَء الم َ ت ي علَ ْ ف ولْه: منَ أ َ ق ى م ت َ م علَ ْ إ ث َ لاَ عاَل م ب فتَوْىَ عاَل م ف ْ ل ك ال َ نهَّ ، ب ع ذ َ أ َّ ان إ لا َ و ك َ أ ف ي محَلَ الا جتْ هاَد أ َط َ خ ْ ن ال م يكَ َ ا إ ن ل َ وهَذَ وغه ف ي الا جتْ هاَد حقَ ه. ع ف يه ل عدَمَ ب ل َ وقَ عدَلْ ْ بتَ( ه و ب فتَحْتَيَنْ ال َ يرْ ث َ ولْه )غ َ فاَع ل الصوَّاَب ق ْ ى ب ناَء ال َ ولَّ علَ َْ تىَ الأ ْ ف َ أ وقَ يل أ َط َ خ ْ يرْه ه و ال َ وغَ ه ف ي م َ ن جعَلَ َ أَ ى منَ ا ستْفَتْاَه ك َ مه علَ ْ ان إ ث َ ي ك َ ان ي ب معَنْىَ ا ستْفَتْىَ أ َّ ك ن الث َ ان ي ل َّ الث َ يضْ ا ك َ تاَء أ ْ ف ْ عرْ ض الإ ا ا َ ان هذَ َ ا ك َ ت إ ذ ْ ل م ق ْ يرْ ع ل َ له . ب غ َ ن يسَأْ َ م يجَ ز لم َ فتَوْىَ ب ه ل ْ جهَلْ وبَ ال ْ وم ا ب ال فتْ ي معَلْ لم وعن على كرم الله وجهه من أفت ى الناس بغير علم لعنته السماء والارض. وفي رواية عنه قال: قال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض" أخرجه ابن عساكر في تاريخه " :  رسول الله 20 . ورواه عنه أيضا ابن لال، والديلمي. والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه مقتصرا / ج 52 م هاَ ا على لفظ" من أفتى بغير علم لعنته الملائكة" وعن ْ إ ث َ يهْاَ ف َ تىَ ب ف تيْاَ ي عمَىَّ علَ ْ ف َ ال:َ منَ أ َ بن عباس ق يهْ . الدارمي. وعن ابن عباس وابن مسعود موقوف َ ا:" من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو علَ مجنون. " المطلب الثاني في مهام القاض ي بين المخلوقين القضاء ٌ أمانة عظيمة ومهمة جسيمة، يتحمل القاض ي تبعتها في الدنيا والآخرة؛ في الأموال والأبدان، والدماء، َوالأع راض والفروج، إلى غير ذلك مما يدخل في الفصل في الخصومات بين المتخاصمين، بل من أعظم الأمانة التي نفرت منها السماوات والأرض والجبال قال الله  :                    وقال:                              النساء، وقال لنبيه                      المائدة وقال 49 :                  النساء. الرباني وقد ترجم هذا الدستور بن الخطاب عمر المؤمنين نا أمير د سي  في رسالته لأبي موس ى الأشعري لما و لاه القضاء جاء فيه ا:- ماَّ بعَدْ َ ، و أ ٌ مةَ َّ م حكَ ٌ ر يضةَ َ ضاَء ف َ قْ إ ن ال َ : ف ٌ م تبَّعَةَ ٌ همَ ، س نةَّ ْ اف َ يكْ ف َ دلْ ي إل ا أ َ إذ َ إ نهَّ لا َ ، ف َ ك َ ه ينَفْعَ ت َ ل َ فاَذ َ ن َ لا م ب حقَ ُّ ضاَئ ك اس ف ي وجَهْ ك ، وآَس بيَنْ الن ل َ ، ومَجَلْ س ك، وقَ َ ، حتَىَّ لا م ن عدَلْ ك ي س الضعَّ يف َ يأْ َ ف ي حيَفْ ك ، ولاَ معَ الشرَّ يف ْى م ، يطَ َ علَ نةَ بيَ ْ ، ن اد ىَ ال ر و َ كْ ن َ ى منَ أ َ يمَ ين علَ ْ ح ال ْ سلْ م ين ، واَلصلُّ جاَئ ز بيَنْ الم َّ و حرَمَّ ، إلا َ حلَ حرَاَم ا، أ َ ح ا أ ْ ص ل لا َ ض حلاَ َ ضاَء ق َ يمَنْعَ ك ق َ مسْ يتْهَ ، لا َْ د ك ب الأ ْ فسْكَ، وهَ د يت ف يه ل ر ش َ ن راَجعَتْ ف يه ن َ ، أ ْ راَج ع ال د يم فيه حقَ ت َ حقَ ق ْ إ ن ال َ بط لا ي الحق وإن ، ف يرْ م ن ، ش يء ه ل َ خ حقَ ْ ال ومَ راَجعَةَ باَط ل التمَّاَد ي ْ فهَمْ 11 ف ي ال ْ ر ك ال تلَ ج ف ي صدَْ ْ ف يماَ يخَ م يبَلْ َ ك تاَب واَلسنُّةَّ ، م ماَّ ل ْ ك ف ي ال ْ غ ، -11 ه إذا كان الحكم باطلا ُّ ل "  هذا ك لا وجه له من الحق في ش يء؛ كما قال أمير المؤمنين عمر باَط ل ْ يرْ م ن التمَّاَد ي ف ي ال َ خ حقَ ْ ال " ويظهر ذلك فيما إذا خالف الحاكم نصا من الكتاب ومَ راَجعَةَ وكان حكمه موافقا - سنة أو الإجماع؛ أماَّ في الأمور الاجتهادية إذا حكم الحاكم فيها باجتهاده أو ال فليس له الرجوع عن حكمه الذي حكم به، ولو أدىَّ به اجتهاده فيما بعد إلى أن الأصوب - للحق بما يراه أعدل وأصوب في َ ه، وإنما عليه في المستقبلَ من أمر ه أن يأخذ خلاف نظره. وكذا الحال في المفتي، فليتنبه . والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، أماَّ الكتاب فقوله  في قضية الأسرى يوم بدر  يد ي ر ياَ واللَّ ْ عرَضَ الدنُّ ر يد ونَ رضْ ت َْ خ ن ف ي الأ ْ سرْىَ حتَىَّ ي ث َ ه أ َ ل ونَ ن يكَ َ أ ان ل نبَ ي َ ماَ ك َّ واللَّ َ خ رةَ ْ الآ اب عظَ يم ) 67 عزَ يز حكَ يم ) َ م عذَ ت ْ ذ َ خَ م ف يماَ أ سكَّ ََ سبَقَ لم َّ ك تاَب م ن اللّ َ ولاْ َ (" ل 68 ( الأنفال . فإن رسول الله  حكم فيهم باجتهاده قبل نزول الوحي عليه، ونزلت الآيتان عتابا له  ، ولم جوع عن ذلك الحكم؛ بل أباح له الانتفاع بتلك الغنائم يأمره الحق سبحانه وتعالى بالر  وا م ماَّ ل ك َ ف ف ور رحَ يم ) َ غ إ ن اللّ ب ا واَتقَّ وا اللّ ي َ ط لا َ ن متْ م حلاَ َ غ 69 ( الأنفال . ولو كان الرجوع واجبا عليه لأمره به، ولنف َ ا لم يأمره الحق سبحانه وتعالى بالرجوع ع ن ،  ذه َّولم ذلك الحكم لم يرَ د  دل على عدم الرجوع عن ذلك الحكم. والأمثلة على ذلك من كتاب ف ، ح كمهَ كثيرة جدا .  الله وسنة رسوله لم يدخل في الخطاب في الآية بإرادة عرض الدنيا ولا في  ولا ينافي ذلك على رأي من قال: إنه ه على موافقة أصحابه غيبتها، فإنه وإن دخل في الخطاب فالمراد عتاب  على قبول الفداء قبل تفسير في ؛ هيميان أن الراجح أن يختار القتل نفعا للإسلام. قال القطب في ال وبيان ، ثخان الا قوله  :  وحَيْ ي وحىَ َّ إ ن ه و إ لا  ... والصحيح جواز اجتهاده ووقوعه . " من سورة النجم 4 الآية لقوله  :  ... رضَْْ خ ن ف ي الأ ْ سرْىَ حتَىَّ ي ث َ ه أ َ ل ونَ ن يكَ َ أ ان ل نبَ ي َ ماَ ك  وقوله :  عنَكْ ل م َّ عفَاَ اللّ اذ ب ين ) َ ك ْ م ال َ علْ َ وا وتَ ذ ين صدَقَ َّ ك ال َ بيَنَّ ل َ ه م حتَىَّ يتَ َ ت ل ْ ذ ن َ أ 43 ( التوبة. عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء، وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ، ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي، وحجة المانع أنه قادر على اليقين بالوحي بأن ينتظره، ور د عا بين الادلة، بأن إنزال الوحي ليس في قدرته، وقيل: بالجواز والوقوع في الرأي والحرب فقط؛ جم 29 ط الأولى وزارة التراث القومي والثقافة - وبسط ذلك في أصول الفقه. الهيميان ج 14 ص 28 سلطنة عمان. تفسير الآية المذكورة. وقال في تفسير قوله تعالى :  عفَاَ الله عنَكْ  ، كناية عن أنه فعلَ ما ينبغي ألا يفعله وهو الإذن لهم في القعود، كما بينه بقوله:  ه م َ ت ل ْ ل م أذ ن  وهذا عتاب وزجر عن المعاودة بعد العفو، وذلك ما عنه ذكر عتاب على ترك الأولى لا ذنب،ٌ وذلك من اللطف والإكرام بمكان، بدأ بالعفو قبل يمون الأودي: صدع رسول الله العفو، وقال عمرو بن م  برأيه في قضيتين دون أن يؤمر فيهما بش يء: هذه وأمر أسارى بدر في الفداء، فعاتبه الله فيهما . ، وفائدته تأكيد الزجر والتوقيف وليس العتاب بعد حصول العفو مستحيلا، بل مستعمل كثيرا ر في قبره أو عند موته بالجنة، على عين لا عن العفو، كما يعاتب السعيد يوم القيامة، وق د ب ش 149 ط الأولى وزارة التراث القومي - ذلك هو الذي ظهر لي."، الإمام القطب الهيميان ج 7ص 146 والثقافة سلطنة عمان. عنَ ابنْ عباَّس عنَ َ ر مةَ ْ ى بنْ داَو د عنَ ع ك َ علْ َوأماَّ السنُّة فقد أخرج الإمام الربيع بسنده: عنَ عبَدْ الأ َّ رسَ ول اللّ  َّ ان اللّ َ ياَ، وك ْ ى السمَّاَء الدنُّ َقدَرْ إ ل ْ ة ال َ يلْ َ ف ي ل واَح دةَ ةَ ه ج ملْ ُّ ل ق رآْن ك ْ ز ل ال ْ ن ال:َ "أ َ ق ا َ إ ذ َّ ان رسَ ول اللّ َ زلَ م نهْ ، حتَىَّ جمَعَهَ وكَ ْ ن َ يئْ ا أ َ رضْ ش َ ف ي الأ َ ن ي حدْ ث َ راَد أ َ أ  ز ل ْينَ َ قضَ يةَّ ف ْ يقَضْ ي ب ال ق رآْن ." ْ م ال ْ ضاَءهَ ، ويَسَتْقَبْ ل ح ك َ يرَ د ق َلاَ ضاَئ ه ، ف َ ف ق َق رآْن ب خ لا ْ . ال الحديث ر 16 وأما الإجماع: فإجماع أهل العلم على عدم جواز نقض حكم الحاكم الجائز له الحكم في المختلف فيه ما كان موافقا للحق . بالمجتهد نفس ه، وكانت من الأمور المستدامة كما متعلقة وي ستثنى م ن ذلك ماَ إذا كانت الواقعة فف ا بلفظ واحد إذا رأى جواز تزويج الصبية أو جواز التزويج بغير ولي عل، أو رأى أن الطلاق ثلاث أو نحو ذلك، فعمل بما رأى، ثم رأى بعد ذلك أن ذلك العمل فعل حرام؛ٌ لزمه ، لا يقع إلا واحدةه على ما بناه قبل على في استمرار أقبل من أمره لا فيما ابتدأه ، وقيل يلزمه فيما أن يترك زوجته .  رأي صحيح وعمل به. وهكذا في أمثالها، كما سيأتي عن النور السالمي قال النور السالمي  ...." حاصل المقام أنه لا يبطل حكم المجتهد إلا في حالتين: في الطلعة إحداهما: إذا خالف في حكمه اجتهادهَ، والأخرى: إذا خالف حكم الله فيها، أماَّ في غير ذلك فلا لأن ذلك هو الواجب في حق ه، ولأنه لو يصح نقض حكم حاكم كان قد حكم به عن اجتهاد ونظر؛ جو زنا نقض ذلك الحكم باجتهاد آخر؛ جاز نقض ذلك الاجتهاد المتأخر باجتهاد آخر، ثم كذلك في كل اجتهاد لا إلى غاية، فتفوت بذلك مصلحة نصب الحاكم . الأصم في ذلك فإنه إنما كان بعد انعقاد الإجماع، على أنه لا ينقض الح كم باجتهاد أماَّ خلاف - آخر، فلا يعتد بخلافه، والله أعلم، ثم قال: وإن رأى الجواز يوما ففعل ثم رأى الحرمة فالفعل انحظ ل أي إذا اجتهد المجتهد في حادثة، فرأى جوازها فعمل به، ثم تغير اجتهاده فرأى أنها حرام، فإنه يحجر عليه الإقامة على ذلك الفعل، مثال ذلك: إذا رأى جواز تزويج الصبية أو جواز التزويج بغير ا بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة أو نحو ذلك، ف ففعل، أو رأى أن الطلاق ثلاث عمل بما رأى، ثم ولي رأى بعد ذلك أن ذلك العمل فعل حرام؛ٌ لزمه أن يترك زوجته، وهذا مبني على القول بأن الاجتهاد ينقض الاجتهاد، وهو الصحيح؛ لأن الاجتهاد الأول لا يكون عندنا بمنزلة الحكم حتى لا يصح اجح غيره، فقد تعب د بذلك نقضه، وإنما هو حكم تعب د به المجتهد في ذلك الحال، فإذا رأى أن الر في جواز انتقال التعب د بتغي ر الأحوال. َ الغير، ولا م ريةَ وقيل: إن الاجتهاد الآخر لا ينقض به الاجتهاد الأول، وإنما يلزمه العمل به في مستقبل الأوقات دامة، فقط، أي فيما ابتدأه من بعد لا في استمراره، ومحل النزاع إنما هو في الأشياء المست كالاستمتاع بالزوجات، لا في الأعمال الماضية، فإنه من عمل باجتهاده في صحة الوضوء أو الصلاة لق ا، وكذلك من تغي ر اجتهاده بعد أن ط فاق أو الحج لا يلزمه قضاؤه، وإن تغي ر فيه اجتهاده ات ه ب َ علَ َ زوجته الصغيرة، أو ماتت معه أو نحو ذلك؛ فإنه لا إثم عليه فيما ف ا، اجتهاده الأول اتفاق فالخلاف في الأشياء المستدامة خاصة، أما الأعمال المستأنفة فلا خلاف أنه يجب عليه العمل باجتهاده فيها في حاله ذلك. انظر نور الدين السالمي طلعة الشمس مرجع سابق ج 2ص 440 ط 1 مكتبة نور الدين بدية . و لابن أمير حاج في "التقرير والتحرير" كلام نفيس في الكلام على حكم الحاكم ومتى يجوز نقضه ح من جملته: َْ ة الم َ ث َ لاَّ ص ول الث حدَ هذَ ه الأ َ ول أ دلْ َ عاَر ض لم جتْهَ د ف يه الم ن يقَ ول الم َ م ل قاَئ ل أ ت: ث ْ ل وم ق ك ن يكَ َ : إماَّ أ ينَفْ ذ َ قضَاَء لا ْ يرْ بعَدْ اعتْ باَر ه حتَىَّ إن ال َ ة غ َ ل َ ع ي الدلاَّ ْطَ ك تاَب ق ْ ان م ن ال َ ا ك َ م عاَر ض ا لم ونَ ب ُّ ع ي الث ْطَ جمْاَع ق ْ ان م ن الإ َ و ماَ ك َ ب وت ، أ ُّ ل ك م توَاَت ر الث َ ذ َ ان م ن السنُّةَّ ك َ و ماَ ك َ س وخ،ٍ أ ْ ة ، منَ َ ل َ وت واَلدلاَّ ك ن ف ي ص د َ ك ف يه ل َ ش َ ا لا َ م ن هذَ ه وهَذَ ل فةَ ك َ ال َ ل م خ َ ن استْ حلاْ َ جتْهَ د ب عدْ عظَ يم ؛ لأ ا م ن الم َ ور هذَ راَد.َ الم ونَ ن يكَ َ بغَ ي أ ْ ينَ َ لاَ فرْ ف ك َ ة ؛ سوَاَء ك َ ل َ ي الدلاَّ ن َو السنُّةَّ ، ظ َ ك تاَب أ ْ ان م ن ال َ ا ك َ م عاَر ض ا لم ونَ ن يكَ َ وإَ ماَّ أ َ ع يةَّ ْطَ ق ت السنُّةَّ َ ان ْ فاَذ ال َ ا ف ي عدَمَ ن َ ة ، وهَذَ َ ل َ و الدلاَّ َ ب وت ، أ ُّ ي الث ن َان ظ َ جمْاَع ماَ ك ْ و م ن الإ َ ، أ َ و لا َ ب وت ، أ ُّ م ب م عاَر ض ه الث ْ ح ك اه ر.ٌ َر ظ َظَ ق ا ن َ لْ م ط جاَم ع ْ ر وح ال م ين:َ قال: وفَ ي بعَضْ ش تقَدَ اي خ الم َ مشَ ْ - ل ل َ ا باَط ل ل َ جمْاَع وهَذَ ْ ، واَلإ ف النصَّ َ ن ي قضْ ىَ ب خ لا َ ساَم:ٍ ق سمْ م نهْ أ ْ ق َ ة أ َ ث َ لاَ ى ث َ ق ضاَة علَ ْ ضاَء ال َ يسْ ق يهْ . َ ا ر ف ع إل َ قضْ ه إذ َ ق ضاَة ن ْ واَح د م ن ال ل ن ي ج يزهَ ولَ ك َ حدَ أ َ لأ قضْ ه . و َ حدَ ن َ يسْ لأ َ ه ولَ ضاَؤ َ ق ا ينَفْ ذ َ ف ف يه ، وفَ ي هذَ َ تلَ ْ ن يقَضْ ي ف ي موَضْ ع م خ َ ق سمْ م نهْ أ ق ْ فسْ ال َ ف ي ن ف َ خ لا ْ ال ون ي يكَ َ قضَاَء أ ْ بعَدْ ال ف َ خ لا ْ يءْ يتَعَيَنَّ ف يه ال َ ن يقَضْ ي ب ش َ ضاَء وقَ سمْ م نهْ أ بعَ َ جاَزهَ جاَز ف َ ر إن أ َ اض آخ َ ى إمضْاَء ق َ علَ فَّ بلَ يتَوَقَ ونَ ه وبَعَضْ ه م يقَ ول ضاَؤ َ ق َ فذَ َ ن ونَ ض ه م يقَ ول ان ي َّ ه الث َ لَبطْ َ قضْ ه ، وإَ ن أ َ ان ي ن َّ يسْ ل لث َ ف ف يه ولَ َ تلَ ْ ض ىَ ف ي م خ َ ان ي ق َّ قاَض ي الث ْ ن ال َ أَ ل ، ويَصَ ير ك َ بطَ ولَّ َْ ق سمْ الأ ْ فىَ ماَ ف ي ال ْ يخَ َ اه لا َ رنْ َ ك َ م ب ماَ ذ ْ ع ل ْ ة ال َتهَىَ، وبَعَدْ إحاَط ْ حدَ ي ج يز ه ان َ يسْ لأ َ ر ع ندْ ولَ َم ن النظَّ ر ...." وهنالك أمثلة كثيرة مفيدة تعرض لها فارجع إليها في "أقسام الجهل" ج َحقْ يق النظَّ َ ت 3 ص 432 /ط بيروت / 1417 ه 1996 م. وانظر الجزء الأول من أثر القواعد للباحث ص 183 فما بعدها " تفويض القضاء" فقد تكلمت على الموضوع هنالك بأوسع من هذا ، والله الموفق . -12 أخرجه البيهقي في الصغرى وفي معرفة السنن والآثار، باب ما على الحاكم في الخصوم، والكبرى باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا، وباب: لا يحيل حكم القاض ي على المقض ي له والمقض ي عليه، والمناوي في السبُّ ل كتاب القضاء، والدار قطني في الأقضية إلى أبي موس ى الأشعري، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه،  والأحكام؛ كتاب عمر والسخاوي في المقاصد الحسنة، والعجلوني في كشف الخفاء، والمتقي الهندي في كنز العمال وغيرهم. اعرْ ْ ال ف َ مثْ َْ باَه واَلأ ْ شَْ م ور ع ندْ الأ م ق س الأ ل ك ، ث َ اعمْ ذ َ ، ف َّ ى اللّ َ هاَ إل حبَ َ ى أ َ د إل ْ شَ بهَ هاَ ، وأَ رىَ َ ف يماَ ت حقَ ْ م د ب ال ْ يهْ ، اجعْلَ ل ل َ تهَ ي إل ْ مدَ ا ينَ َ ح ي أ َ إ ن أ َ ه ، ف ب حقَ َ ذ َ خَ أ نةَ ضرَ بيَ َّ ، وإَ لا يهْ وجَهَّتْ َ ضاَء علَ َ قْ ال َ ر ، ف ْ ع ذ ْ غ ف ي ال َ بلْ َ عمَىَ، وأَ ْ ى ل ل َ جلْ َ ل ك أ َ إ ن ذ سلْ م ونَ ع د ول بعَضْ ه م ، الم ى بعَضْ َ محَ علَ َّ ، إلا ز د ود ا ف ي حدَ هاَدةَ َ و م جرَبَّ ا ف ي ش َ ء ور ، أ َ ن ين ا ف ي ولاَ َو ظ َ راَبةَ ، أ َ و ق َ ، إن أ اللّ ىَعاَل َ م السرَّاَئ ر ت ى م نكْ َّولَ َ ت َ ناَت ، ودَرَأَ بيَ ْ م ب ال م عنَكْ ق واَلضجَّرَ ، ث َ ل َ قْ ي إياَّك واَل ذ َ ، واَلتأَّ ذ ي َّ ال حقَ ْ ص وم ف ي موَاَط ن ال خ ْ ر ل ل ُّ جرْ ب الناَّس ، واَلتنَّكَ َْ ب هاَ الأ ، ويَ حسْ ن ب هاَ ي وج ب اللّ الذ ْ إ نهَّ منَ ي صلْ ح ر ك َ ، ف َّ فسْ ه ن يتَّهَ ف يماَ بيَنْهَ وبَيَنْ اللّ َ ى ن َ و علَ َ ى ولَ َعاَل َ ماَ بيَنْهَ ت َّ ف ه اللّ ْ ، يكَ م نهْ بيَنْ الناَّس و َّ م اللّ َ زيَنَّ ل لناَّس ب ماَ يعَلْ َ ، ومَنَ ت َّ ل ك يشَ نهْ اللّ َ يرْ ذ َ نكُّ ب غ َماَ ظ َ واَب ، ف َ ث ي َ زاَئ ن رحَمْتَ ه غ َ ف ي عاَج ل ر زقْ ه ، وخَ َّ ه ر اللّ ات َ وبَرَكَ َّ اللّ يكْ ورَحَمْةَ َ م علَ َ 12 " . ، واَلسلاَّ رةَ َ ى عشَ َ اض ي علَ َ قْ ال يةَ َ حتْوَ ي و لا َ ياَء: وتَ ْ شَ أ - ولَّ َْ فصَلْ : الأ ْ ح - بين الخصوم ال ْ اف ذ ب جبَرْ وإَ ماَّ ب ص ل َ م ن ْ م - إماَّ ب ح ك ْ لُّمعْ عنَ الظ َ قْ . واَل ان ي َّ ه : الث ى حقَ َ إل حقَ ْ . إيصاَل ذ ي ال ال ث َّ ى ب حسَبْ : الث َعاَل َ ت َّ اللّ ق ياَم ب حقَ ْ ح د ود واَل ْ ال امةَ َ إق ه َ ل ون ر ف ي : الراَّب ع . ماَ يكَ َج ر وح النظَّ ْ ماَء واَل س . الد ام َ خ ْ يتَاَمىَ : ال ْ موْاَل ال َ ر ف ي أ َالنظَّ جاَن ين َْ موْاَل ، والغياب وفاقدي الأهلية واَلم َْ ى ح فظْ الأ َوصْ ياَء إل َْ قدْ يم الأ َ : الساَّد س ، وتَ حبْاَس َْ ر ف ي الأ َوصَاَياَ : الساَّب ع ، النظَّ ْ ال نفْ يذ َ ام ن . ت َّ ه ن : الث َ ن ل م يكَ َ ا ل َ ساَء إذ اح الن َ عقَدْ ن ك و َ ثبت ولَ ي أ عاَمةَّ : التاَّس ع ، هن عضَلْ ْ ر ف ي مصَاَل ح ال َعاَش ر ، النظَّ ْ النهَّيْ الأمر بالمعروف و : ال ر َ نكْ ف علْ ؛ عنَ الم ْ ولْ واَل َ قْ 13 . ب ال -13 انظر: شرح النيل ج 13 معرفة أركان القضاء ص 19 مرجع سابق. -14 انظر: نصب الراية شرح أحاديث الهداية كتاب أدب القاض ي. والحديث عند الحاكم في ه لم وإن َّ ع ي والأمان أن العدالة واستتباب الأمن الحياة وإظهار بات ن متطل و ن ي ل الأمر يُّ َ ونظر ، للقيام بمهمة الفصل في الخصومات ؛ الحاجة على قدر ؛ ل لناَّس القضاة يةَ ، عنها مصالح الأمة ودفع المضار َ و لا ْ بىَ عنَ ال َ وهو قادر على أداء المهمة ولا ومَنَ أ يهْ يوجد من هو أفضل منه علما وعملا وخيف تعطل الأحكام َ . جبَرَهَ علَ ل هنالك واجب أساس ي على و و ن الأمر في تولية الأعمال م ي َ أنه لا : من الرجال وهو ه دون أن له يصح أمانة وخبرة ودراية وعفة ونزاهة إلا صاحب عمل من الأعمال يولي في أي وعلم وعمل ونشاط ومثابرة، مع متابعته في جميع تصرفاته، كما كان يفعل المعصوم ا والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والاجماع أم ، وخلفاؤه الراشدون المهديون الكتاب فمنه قوله تعالى :        / وقوله القصص :      سورة يوسف. ومن السنة ما روي عنه  ى م نهْ : أنه قال َولْ َ وفَ ي رعَ يتَّ ه منَ ه و أ ساَن ا عمَلاَ ْ د إن َّ ل َ "منَ ق َ ورَسَ ول ان اللّ َ د خ َ ق َ سلْ م ين ف الم َ 14 " ه وجَمَاَعةَ " محاباة فعليه لعنة الله منَ " لا يقبل الله ، ولَ ي من أمر المسلمين شيئا فأمرَّ عليهم أحدا فقد انتهك في حمى ومن أعطى أحد ا حمى الله ، منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم الله شيئا بغير حقه فعليه لعنة الله. أو قال تبرأت منه ذمة الله عز وجل. 15 ك ْ ى ع صاَبةَ وفَ ي ت ل َ علَ ان المستدرك بلفظ " منَ استْعَمْلَ رجَ لا َ قدَ خ َ م نهْ ف َّ رضْ ىَ َ ع صاَبةَ منَ ه و أ ْ ال سلْ م ين.َ الم َ ه وجَمَاَعةَ َ ورَسَ ول اللّ -15 أحمد في المسند: ج 1ص 6 ح 21 ، والحاكم في المستدرك ج 4ص 104 ح 7024 ، و : الهيثمي في المجمع ح 9175 ج 5 ص 418 -16 المعجم الكبير: ج 20 /ص 221 ح 513 -17 المستدرك على الصحيحين ج 4/ص 104 ح 7024 وابن حنبل في مسنده ج 1ص 6 حديث والهيثمي في الغاية باب فيمن استعمل على المسلمين أحد ا محاباة" والنووي في المسند ،21 رقم . الجامع ج 5171 ح 7144 سمعت النبي لزياد لما ولي الإمارة حديث معقل بن يسار  من أمر ي ل ن و م " : يقول حيط أهل كما ي حطهم بنصيحة المسلمين شيئا فلم ي ْ بيته فليتبوأ مقعده من النار" لأحدثك به إلا وأنا ما كنت }معقل{ قال . هذا منك قبل اليوم ما سمعت : }زياد{ قال على حالتي هذه قال فخرج زياد يجر ثوبه. 16 ر ْ ب و بكَ َ ال أ َ ال:َ ق َ ب ى س فيْاَن،َ ق َ عنَ يزَ يد بنْ أ  كَ ى الشاَّم : ياَ يزَ يد ، إ ن ل َن ى إ ل َ ح ين بعَثَ َ برَ ماَ أ ْ كَ ل ك أ َ ؤثْ رهَ م ب الإ ماَرةَ ، وذَ ن ت َ ، عسَيَتْ أ راَبةَ َ ق َّ إ ن رسَ ول اللّ َ يكْ،َ ف َ علَ اف َ خ  :َ ال َ ق ي َ ، لا َّ اللّ عنْةَ َ يهْ ل َ علَ َ ، ف حدَ ا م حاَباَة َ يهْ م أ َ مرَّ علَ َ أ َ يئْ ا، ف َ سلْ م ين ش مرْ الم َ قبْلَ "منَ ولَ ى م ن أ ه َ ، حتَىَّ ي دخْ ل عدَلاْ َا ولاَ م نهْ صرَفْ تهَكَ ف اللّ ْ د ان َ ق َ ، ف َّ حدَ ا ح مىَ اللّ َ ى أ َعطْ َ ي جهَنَمَّ،َ ومَنَ أ عزَ و َّ اللّ ت م نهْ ذ مةَّ َ برَأَّ َ ال:َ "ت َ و ق َ ، أ َّ اللّ عنْةَ َ يهْ ل َ علَ َ ه ، ف يرْ حقَ َ يئْ ا ب غ َ ش َّ 17 جلَ.َّ ح مىَ اللّ يقول :  قال: وإني سمعت رسول الله  وفي أخرى عن أبي بكر َّمن ولى ذا قرابة له محاباة وهو يجد خيرا منه لم يرح رائحة الجنة. وعند أحمد وغيره أيضا بزيادة "ومن أعطى أحدا من مال أخيه شيئا محاباة له فعليه لعنة الله. أو قال: برئت منه ذمة الله، إن الله دعا الناس إلى أن يؤمنوا بالل فيكونوا حمى الله، فمن انتهك في حمى الله شيئا بغير حق فعليه لعنة الله. أو قال برئت منه ذمة الله. 18 6 رقم 21 .، قال الهيثمي في المجمع ج 5 ص 418 ح 9175 ، رواه أحمد وفي ه / -18 أخرجه أحمد ج 1 104 ، رقم 7024 . وقال: صحيح الإسناد ومنصور بن شعبة / رجل لم يسم. وأخرجه الحاكم 4 البغدادي في الأربعين وقال: حسن المتن غريب الإسناد. وكنز العمال 14168 . -19 أبو نعيم الأصبهاني: فضيلة العادلين: ص 107 21 ح 7384 / 441 حديث رقم: 15689 . البيهقي: شعب الإيمان 6 / -20 ابن حنبل المسند 3 -21 أخرجه مسلم " 2577 " في البر والصلة، والبخاري في "الأدب المفرد" " 490 "، وأبو نعيم في 241 ، وهو طرف من حديث طويل. سنن / 126 ، والحاكم في "المستدرك" 4 ،125/ "الحلية" 5 405 ح 7088 ، والطيالس ي / 93 ح 11283 شعب الإيمان البيهقي ج 5 / البيهقي الكبرى ج 6 385 وعبد الرزاق المصنف / 160 و ابن حبان في صحيحه ج 2 / ج 1ص 370 ح " 465 " وأحمد 5 " ح" 20272 قال رسول الله : عن ابن عباس قال  ": م َّلرعيته فلم يعزله ى واليا فبلغه عنه ظلم ن ول فقد خان الله ورسوله. 19 سكْ ين أو ي "منَ ولَ ْ الم ق باَبهَ د ونَ َ ل ْ غَ م أ مرْ الناَّس ، ث َ مرْ ا م ن أ َ و ذ أ َ وم ، أ لْظَْ حاَجةَ ، ي الم ْ ال حاَجتَ ه بوْاَب رحَمْتَ ه د ونَ َ ه أ َ ى د ون َعاَل َ باَركَ وتَ َ ت ق اللّ َ ل ْ غَ قرْ ه أ َ ر وفَ َ ق ْ ف َ يهْاَ. أ َ إ ل ون 20 ) ماَ يكَ ) وفي الحديث القدس ي" ر َ ب ي ذ َ عنَ أ  عنَ النبَّ ي ،  ه ال:َ ياَ ف يماَ روَىَ عنَ ربَ َ نهَّ ق َ ، أ لا َ م م حرَمَّ ا ف ت ه بيَنْكَ ْ فسْ ي وجعَلَ َ ى ن َ م علَ ْ لُّ ي حرَمَّتْ الظ وا.." ع باَد ي إ ن الم َظَ ت 21 لا بزيادة ي فب ن الله عز وجل في هذا الحديث أنه حرم الظلم على نفسه فلا يظلم أحدا تعالى سيئة ولا بنقص حسنة كما قال :               طه. وهو تعالى قادر على كل ش يء ، م سلطان ه وعظ ه كله عدل وحكمة وفعله جل شأن ؛        / م ذلك على نفسه جل ولكنهَّ لكمال عدله حر الأنبياء وعلا. وجعلته بينكم محرم ؛ ا يظلم م عليكم أن حر في ، أي جعلت الظلم بينكم محرما والفاء للتفريع على ما سبق. . فلا تظالموا : ولهذا قال ، بعض كم بعضا ا الإجماع فاتفاق الأمة على عدم جواز تولية الفاسق. كما ستعرفه إن شاء الله. وأم يهْ َ ضاَء وإَ ن د ي إل َ قْ ب ال لْن يطَ َ حدَ أ َ بغَ ي لأ ْ ينَ َ ى الا متْ ناَع ل ع سرْ ه ، ولاَ َولْ َْ الأ َ ف ؛ َّ عيَنَّ إلا َ إن ت و ي ضرْبَ َ ي حبْسَ أ َ يهْ ف َ يهْ ، علَ َ رضْ عيَنْ علَ َ ان ف َ واَح د ك َّ ح إلا م يصَلْ َ . وإَ ن ل وذلك إذا لم يوجد من يقوم به وخيف الفساد وانتشار الظلم؛ كما سبقت الإشارة إليه. ان َ وكَ  ْ صحْاَبهَ ب ال َ م ر أ ْ ضاَء بيَنْهَ م يقَضْ ي بيَنْ الناَّس ويَأَ َ يمَنَ ، ق ْ ى ال َ علَ ياًّ إل َ وبَعَثَ اض ي ا ، ل يقَضْ ي بيَنْهَ م َ بصَرْةَ ق ْ ى ال َباَ م وس ىَ إل َ ع مرَ أ َ ة ، وبَعَثَ َ وف ك ْ ى ال َ . واَبنْ مسَعْ ود إل رضْ آدم َْ ض ىَ ب الأ َ ولَّ منَ ق َ اب يل قض ى ، عليه السلام وأَ َ يهْ ق َ اب يل ؛ وهَاَب يل بيَنْ ابنْ َ راَد ق َ ا أ ََّ لم ل يماَ ْ متَ ه إق َ زوَجُّ ب توَأْ َّالت ، َ ر يعتَ ه م لا َ ان ف ي ش َ متَ ه وكَ َ حدَ ه م ب توَأْ َ زوَجَّ أ َرغَ ب ف يهاَ وهَ ي ، يتَ َ ف َ لا ه َ ح ل ل َ هاَب يل ، ت مةَ َ وأْ َ ه ت َ ح ل ل َ وداَ : وهَ ي ، وتَ لم ، ْ اب يل وإَ ق َ وقَ ْولَّ بطَ َ ه حوَاَّء ل يماَ أ ْ دتَ َ 22 . ن ولَ 22 - أنظر شرح النيل ج 13 معرفة أركان القضاء ص 32 مرجع سابق. المطلب الثالث في بعض شروط القاض ي ي َشت عد في القاض ي رط ة شروط ذكرها الفقهاء منها : الإسلام فلا يصح قضاء الكافر، والعلم؛ الذي يؤهله لهذا المنصب الخطير؛ بأن يكون عالما بمصادر الشريعة و أحكامها، وما ينظمه ولي ا لأمر من قوانين؛ تترجم الشريعة، وتنظم الأمور على الوجه ، بغير علم فلا يصح قضاء ، عدالة والأمن والسلامة في البلاد وترسخ مبدأ ال ، الصحيحو البلوغ، فلا يصح قضاء الصبي، والعقل، فلا يصح قضاء المجنون والمعتوه ومن في حكمهما، والحرية، فلا يصح قضاء المملوك، والفطانة، فلا يصح قضاء البليد؛ الذي الأمور ووضع لا يستطيع تمييز فلا يصح قضاء ، والعدالة ، ء في موضعه ش ي كل الفاسق، والتقو ى، فلا يصح قضاء الفاجر، وال وفاء بالعهود؛ فمن لا وفاء له فهو غادر والغا در منافق، والتعفف عن مكدرات النفس ؛ فمن أعطى نفسه هواها ، ومن وقع في 23 . فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ؛ عن الشبهات ، والبعد أضلته إشارة إلى الحديث الشريف المروي عنه -23  ال:َ سمَ عتْ النعُّمْاَن بنْ بشَ ير َ " من طريق الشعبي ق َّ يقَ ول سمَ عتْ رسَ ول اللّ  يهْ - يقَ ول َ ن ذ ى أ َهوْىَ النعُّمْاَن ب إ صبْعَيَهْ إ ل َ حرَاَم - وأَ ْ ن وإَ ن ال ل بيَ َ حلاَ ْ : إ ن ال َ تبَ هاَت لا ْ م ور م ش ن،ٌ وبَيَنْهَ ماَ أ بيَ ل د ين ه وعَ رضْ ه َ منَ اتقَّىَ الشبُّ هاَت استْبَرْأَ َ ث ير م ن الناَّس ف َ م ه ن ك َ يعَلْ َ لاَ ع ف يه ، أ َ ن يرَتْ َ ح مىَ ي وش ك أ ْ الراَّ ي يرَ ىَ حوَلْ ال َ حرَاَم ؛ ك ْ ع ف ي ال َ ع ف ي الشبُّ هاَت وقَ َ ومَنَ وقَ ل وإَ ن ل ك َ ه ، ملَ ك ح م ى، أ ُّ ل جسَدَ ك ْ ح ال َ حتَ صلَ َ ا صلَ َ ؛ إ ذ ةَ جسَدَ م ضغْ ْ وإَ ن ف ي ال َ لاَ محَاَر م ه ، أ َّ وإَ ن ح مىَ اللّ َ لا ب ." ْ قلَ ْ وهَ ي ال َ لاَ ه أ ُّ ل جسَدَ ك ْ سدَ ال َ سدَتَ ف َ ا ف َ وإَ ذ مور" وفي غيرها وفي بعض الروايات " وبينهما مشبهَّات" وفي أخرى "مشتبهات " من غير ذكر "أ "مشتبهة" وفي بعضها " فقد استبرأ.." بقد التحقيقية. أخرجه البخاري ج 1ص 28 ح 52 فضل من 723 ص2 وج . استبرأ لدينه " ن والحرام بين" ومسلم أخذ الحلال 1946 " البيوع: باب: الحلال بي وترك الشبهات ج 5ص 50 ح 4178 ، وابن الجارود ص 144 ، ح 555 ، وأبو داود ج 3 ص 243 ، ح 334 ، ح / 397 ، ح 5463 ، والبيهقي ج 5 / 327 ، ح 5710 ، وأبو عوانة ج 3 / 3329 ، والنسائي 8 ، 309 ح 805 ، وابن حبان ج 2 ص 497 ح 721 / 10598 ، والحميدي الجمع بين الصحيحين 1 650 ح / وأحمد حديث النعمان ج 30 ص 320 ح 18368 ، و: 18374 ص 324 ، وابن ابي شيبة 6 22435 دار القبلة. وأن يكون ، نصف من نفسه قبل غيره ي ن يكون مسارعا للخيرات أ و ، حرام ضل وأضل ال الناس معه سواسية كأسنان المشط القريب منهم والبعيد، والقوي والضعيف والجليل والحقير، والصغير والكبير محاسبا لنفسه على كل ش يء قبل أن يحاسب، ه في محكم كتابه: جل قال شأن                                           النساء .                                المائدة.              152 الأنعام آية . الأهلية غير كامل وأن يكون . الشهادة كدرها جائز نقصها أو ي بما ي وب مش ى أحكامه َ ي عتْمَدَ علَ َ ه لا ضاَؤ َ م يجَ ز ق َ ه ومَنَ ل ضاَؤ َ م يجَ ز ق َ ه ل هاَدتَ َ ج ز ش َ م ت َ فإن منَ ل وتصرفاته. راَئ ط َ اض ي حتَىَّ تجتْمَ ع فيه ش َ قْ ال يةَ َ ص ح و لا َ ت َ ضهم أن ي ، واشترط بع دة الشهَّا ولاَ ونَ ك هلْ الا جتْ هاَد َ . م ن أ ولَّ َْ ماَّ الأ َ ن : أ َ م الشهَّاَدةَ لأ ْ ى م ن ح ك َ ضاَء ي ستْقَ َ قْ م ال ْ ن ح ك َ لِ َ ل واَح د م نهْ ماَ م ن باَب ف ك ل لشهَّاَدةَ هلاْ َ ان أ َ ل منَ ك ك َ يةَ ، ف َ و لا ْ ضاَء استقلالا ال َ قْ ل ل هلاْ َ أ ون هلْ يةَّ ، يكَ َ لأ رطَ َت ْ ومَاَ ي ش الشهَّ ْ ضاَء ادةَ ي ش َ قْ هلْ يةَّ ال َ لأ رطَ َه ت ضاَؤ َ يجَ وز ق َ فاَس ق لا ْ ه ، وال هاَدتَ َ قبْلَ ش ت َ ماَ لا َ و ، ك َ ولَ د ل ف سقْ وهَ و ق ْ ن راَض ي ا ب تقَلْ يد ه د ونهَاَ. عدَلْ ينَعْزَ ل ب ال م يكَ َ ل َ تهَ ف َ د اعتْمَدَ عدَاَل ل َ ق ن الم َ ؛ لأ ان ي َّ ماَّ الث َ الا جتْ هاَد : وأَ َ هلْ يةَّ َ ن أ َ الصحَّ يح أ َ و يةَّ ف َ ولْ َْ الأ رطْ َ ش . فرض أو تأخير ا كان من المخلوقين أو أي أو البهائم شتم الأولاد ف أو ن اعتاد الحل وم ر إن أخ وكذا ، من غير عذر سقطت عدالته ه إذا أخر ؛ معين كالصلاة والصوم له وقت لقوله حقا واجبا عليه لبني جنسه ،  " مْ ل ظ ن ي َ غْ ل ال ْ24 :" مطَ 24 : أخرجه الإمام الر بيع في المسند الصحيح ح 598 والبخاري في الحوالة وفي مطل الغني ومسلم في تحريم المطل وأبو داود في المطل والترمذي في مطل الغني وابن ماجة في الحوالة وأحمد في مسند عبد الله بن عمر وفي مسند أبي هريرة في عدة مواضع والنسائي في الكبرى والبيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير، وغيرهم. وانظر: شرح الجامع للنور السالمي شرح الحديث المذكور ج . 3ص 268 متَ المواد -25 َّوقد نظ 21 فما بعدها والمواد 73 فما بعدها من قانون السلطة القضائية ذلك. أن تحصل التجاوزات في - و مع هذا التنظيم الدقيق الواضح الجلي – وإنه لمما يؤسف له التعيينات في القضاء وما ينسحب معه؛ وما ذلك إلا لأجل التزلف والمحاباة والمداهنة والحمية الباطلة، فيعين من لا يصلح أن يكون شاهدا، ويسلط على رقاب الناس، وأعراضهم، وأموالهم، إلى غير ذلك مما يجب فيه الاحتياط والحذر، والأمر لل وحده . لا يصلح لهذا ومن ساءت أمانته فهو خائن فاسق ه ساءت أمانت ه ومن سقطت عدالت المنصب الرفيع. 25 واشترط الجمهور الذكورة فلا يصح تولية المرأة أمر القضاء، مستدلين بما روي عن المعصوم  واْ أمرْهَ م امرْأَة" نه قال أ َّ وم ولَ َ ن ي فلْ ح ق َ "ل . 26 عن عدم إخبار فالحديث ٌ مأمورون ، وهم منهيوُّن عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم ، فلاح من ولَي أمرهَم امرأة يحتاج إلى كمال والتدبير ، بالمطلوب الفوز باكتساب ما يكون سببا للفلاح. والفلاح من ذلك. المرأة مانع ونقص ، الرأي -26 أخرجه )أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي والبيهقي وغيرهم، عن أبى بكرة. أحمد 527 ، رقم 2262 ، وقال: / 2600 ، رقم 6686 ، والترمذي ) 4 / 51 ، رقم 20536 ، والبخاري 6 / ج 5 قال: :  227 ، رقم 5388 (. ونصه عند البخاري، من طريق أبي بكرة / حسن صحيح. والنسائي: 8 فعَنَي الله بكلمة سمعت ها من رسول الله َ لقد ن  لحق بأصحاب الجمل َ ن أ َ أيام الجمَل ، بعَدمَاَ ك دتْ أ غ رسول الله َ ا بلَ ََّ ات ل معهم، قال: لم َ ق أ َ ف  ن ي فلْ ح َ ت ك سرىَ، قال: "ل ْ وا عليهم بن ك َّ ار س ملَ َ أن أهل ف واْ أمرْهَ م ام َّ وم ولَ َ رأَة". ق وفي رواية الترمذي قال: "عصَمَنَي الله  بش يء سمعت ه من رسول الله  : ك ك سرْى قال َ ا هلَ َّ: لم ته ، فقال النبي َ ف وا؟ " قالوا: ابن َ ل ْ منَ استخَ "  د متَ َ ماَّ ق َ ل َ مرْهَ م امرْأة" ف َ واْ أ َّ وم ولَ َ ن ي فلْ ح ق َ : "ل ة َ ول رسول الله - يعني البصرة - عاَئ ش َ ذكرت ق  ". عصَمَني الله ب ه َ ، ف ْ وا أمرْهَ م امرأة". والبيهقي باب لا يأ َّ وفي رواية لابن ماجة مثل الترمذي إلى قوله: "ولَ َ رجل بامرأة، م ت ح 5332 ج 3ص 90 ، وانظر ابن الأثير الجامع ج 4ص 49 من تصلح إمامته ح 2027 والسيوطي جمع الجوامع، حرف اللام. -27 أخرجه البخاري؛ الجامع الصحيح )صحيح البخاري( باب ترك الحائض الصوم، وفي باب شهادة النساء، وفي الزكاة على الأقارب، ومسلم في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالل ككفر النعمة والحقوق، من طريق سعيد بن أبي م مسلم في العيدين، والنسائي في . وأخرجه مختصرا ومختصرا ريم، بهذا الإسناد، مطولا طبة، وابن ماجة في إقامة الصلاة: باب ما جاء العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجه ه في الخ ما روي عنه ب و  : حاَز م .. " أنهَّ قال ْ الرجَّ ل ال ب هبَ ل ل ْ ذ َ اق صاَت عقَلْ ودَ ين أ َ يتْ م ن ن َ ماَ رأَ ن.َّ" م ن 27 إ حدْاَك طبة في العيدين، من طريق داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، به. والطبراني في ا في الخ لمعجم الأوسط. و ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار وغيرهم، وانظر شرح السنة للإمام البغوي ج 1ص 36 ط 2ت: الأرنؤط والشاويش، ن / المكتب الإسلامي. وانظر بحث دية المرأ ة ص 13 ط 1 تمنعهن من كمال التدبير وحصافة عليها لن ب كثيرة ج أشياء عتريهن ت نهن أ : الشاهد فيه ولذا لا  الرأ ي، مؤثرة في عواطفهن، سريعات الانفعال، قريبات الانقياد كما بينه يصلحن لهذا الأمر. ي لا يصلح لتدبير أمر الأم ف ومنَ كان كذلك ة وتول الحكم بين عباد الله وفصل بعد نقصان العقل ليس و ، يه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل بما تقتض ؛ خصوماتهم والدين ش يء. قول الله تعالى :       34 النساء آية . فقد ذكر الحق سبحانه أن القوامة للرجال والقضاء هو أعظم القوامة على الإطلاق . فكيف بمن سلب منه الش يء يقض ي فيه بل إن القاض ي يحكم في القوامة كغيرها قوله تعالى :           : 33 الأحزاب .  َ ر ق نَ  ْ ب بمعنى اث ْر ي ، خوذ من القرار وهو الثبات بالمكان مأ ن ت َ ب ت من "ق ْ بتَ يثَ َ ر ب معَنْىَ ث َ ق ، فهو إلا الخروج في البيوت وهو الثبات فيهن وعدم من الله عز وجل لهن بالقرار أمر لضرورة؛ شريطة َ : ألا يؤ ن ي خروجه د وهو ن الأصلية في مقره ن في أداء واجباته إلى خللٍ الموجب لصونهن وعدم تعرضهن لما  المنزل، ولا يتصادم مع مقصود شرع الله ولذا قال جل ذكره هن وكرامتهن ء يخدش حيا ، :       ..  . الجاهلية فعل ك لا تكثرن الخروج : ي أ الأمر بالقراءة له أدلة فإن الجهلة، بالقراءة كما يفهمه كثير من الأمر به ليس المراد و على " .  أخرى من كتاب الله رنَْ َ القراءة بل لا تدل كلمة "ق لقراءة ا أراد ولو ، حال بأي لقال: ْ رأ ْ كما قال لنبيه ن"َ "واق   :       . العلق سورة و لعلك تقرأ معي الآيات الثلاث قال  معا يتبين لك الصواب واضحا جليا بإذن الله جل شأنه :                                                             34 ، فقد قال الله في هذه الآية عند الأمر - الأحزاب 32 بالقراءة :           وهذا المعنى َ المؤمنين سودة ه أم ت م هو الذي فه ؛ رار، وهو الثبات الذي هو بمعنى الق رض ي الله عنها، فقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد  بنت زمعة زوج النبي ه قيل لسودة زوج النبي : نبئت أن بن سيرين قال  َ لا تحجين ولا تعتمرين كما ك : مال أن : قد حججت واعتمرت وأمرني الله ؟ فقالت ك يفعل أخوات َ أ َ لا الله فو ، في بيتي ر ق رتها حتى أخرجت من باب حج ت : فو الله ما خرج قال ، . من بيتي حتى أموت ج أخر بجنازتها، وأخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق قال: كانت عائشة رض ي الله عنها إذا قرأت     َ 28 خمارها. ل ب بكت حتى ت -28 محمد بن علي الشوكاني فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير وانظر : أحكام القرآن للكيا الهراس ي؛ عماد الدين بن محمد الطبري المتوفى 504 ه. والسمعاني تفسير القرآن/ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ولد: 426 ه/ توفي: 489 ه والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، وأبا حيان البحر المحيط، والسيوطي الدر المنثور، والألوس ي "روح المعاني" نعم يؤذن للمرأة أن تخرج في أمور لابد منها من تلك الأمور: - التي لا بد منها بدليل قوله الضرورية لحاجتها الخروج -1  ذن لكن "أ في الخروج لحاجتكن" أخرجه البخاري وغيره: وذلك كالتعليم والتعلم، وزيارة الزوج في المعتكف، وعيادة المريض والرحم وصحابته الأخيار، وتابعيهم الأبرار . ،  كما ثبت عن المعصوم الخروج لمعونة الزوج أو الولي إن لم يكن عنده من يكفيه الخدمة للقيام بأعباء الحياة، قالت -2 على رأس ي، وهي  أسماء بنت أبي بكر: "كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله م " رواه الشيخان وغيرهما. ي على ثلثي فرسخ ن إذا استأذنكم نساؤكم « : -3 الخروج للعبادة: كالصلاة في المسجد؛ لحديث ابن عمر عن الشيخين بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن" اللفظ لمسلم، وأخرجه أحمد بشرط أمن المفسدة، إلا أن صلاتها َْ ة الم َة في م في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، لحديث "صلاَ َ ت هاَ في صحَن رأ َفضلَ م ن صلاَ َ خدعَ هاَ أ سج د جمَاَعةَ". َْ ت هاَ ف ي الم َفضلَ م ن صلاَ َ تها في صحَن داَر هاَ أ َ داَر هاَ، وصلاَ وقد وردت هذه الرواية بعدة ألفاظ ومن عدة طرق هذا أحدها. أخرجه البيهقي وأبو داود والبزار وعبد الرزاق والبغوي، وغيرهم. وعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رض ي الله عنها أنها جاءت قد علمت أنك تحبين : فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال رسول الله  إلى النبي الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي." رواه، الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وقوله  ساء "خير صلاة الن الله عنها. في قعر بيوت هن "اخرجه الطبراني وأحمد وأبو يعلى، من طريق أم سلمة رض ي وكصلاة العيدين لحديث أم عطية قالت: "كنا نؤمرَ بالخروج في العيدين، والمخبأَّة والبكر" قالت: ن خلف الناس يكبرن مع الناس" رواه مسلم. وفي رواية البخاري: "أمرنا أن "والح ي ض يخرجن فيك نخرج العواتق وذوات الخدور"، وتخرج المرأة للحج، لقوله تعالى:  َّ ن و بيَتْ مَ ْ ى الناَّس ح ج ال َ علَ يهْ سبَ يلا َ اع إل َاستْطَ  : . والخطاب عام للرجل والمرأة؛ على أن تحج مع محرم منها. 97 آل عمران -4 الخروج في خدمة المجاهدين؛ شريطة تطبيق تعاليم الإسلام من الأدب والحشمة والستر ب كما جاء في حديث الر ، والعفة واللباس الشر ي ومجانبة الشبه ي ذ بن عفراء الأنصارية ع بنت معو فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى  رض ي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي فيداوين الجرحى، ويحذين من  المدينة. قال ابن عباس: "قد كان يغزو بهن أي رسول الله الغنيمة" رواه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم. -5 الخروج للبيعة؛ من المشاركة في الانتخابات، أو الترشيح وهو ليس بالمعنى المعروف حاليا في بيعة العقبة الثانية، وبيعة النساء، ،  للمجالس، بل لمبايعة الإمام العدل كما فعله الرسول كما في الصحيحين وغيرهما، وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:  ؤمْ ناَت ي ا جاَءكَ الم َ يهُّاَ النبَّ ي إذ َ ا أ ولاْدهَ ن ولاَ ي َ ن أ ْ ن ولاَ يزَنْ ين ولاَ يقَتْ ل ْ يئْ ا ولاَ يسَرْ ق َ ش َّ ن ب ا ْ ر ك ْ ي ش َّن لا َ ى أ َ ت ين ب ب هتْاَن ي باَي عنْكَ علَ ْ أ رجْ ل ه ن ولاَ يعَ َ يدْ يه ن وأَ َ ر ينهَ بيَنْ أ َف ور يفَتْ َ غ إن اللّ ه ن اللّ َ ف ر ل ْ باَي عهْ ن واَستْغَ َ ص ينكَ ف ي معَرْ وف ف رحَّ يم  : 12 الممتحنة ين: بشرط مراعاة الحشمة -6 وعدم ، والأدب ، الخروج للعرس مع مثيلاتها إن كن أمينات في الد وعدم فعل ما يكره من ، يكره من الأقوال ه بما وعدم التفو ، وعدم رفع الصوت ، الاختلاط بالرجال الأفعال، وبعد إذن الزوج أو الولي لمن لا زوج لها . وقد ذكر أهل العلم شروطا لخروجها من بيتها منها: الخروج للحاجة الضرورية، لا للهو أو إضاعة الوقت، لقول رسول الله -1  ذ ن "أ في الخروج ن لك لحاجتكن" الحديث . ذن الزوج أو الولي لمن ليس لها زوج؛ فيما فيه طاعة لل و رسوله الخروج بإ -2  . بشرط المحافظة على آداب الإسلام وتقاليده وأعرافة المشروعة. -3 مرت به، وأن تغض اتخاذ الستر الواجب عند الخروج: وذلك بأن تخرج بحجابها الشر ي التي أ بصرها في سيرها، فلا تنظر هنا وهناك بغير حاجة ، َ ف وأن لا يكون لباسها واصفا أو ش َ افا ، لقوله                                                                                     . سورة النور وقوله  ، م تي من أهل الناَّر لم أرهم بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات "صنفان من أ رؤسه ن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ،..." وقوله:" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ،" وأشار إلى وجهه وكفيه " منْعَ وا ترك العطر وجميع أدوات الزينة مطلقا دون استثناء. -4 َ ت َلحديث الشيخين وغيرهما "لايرْ َ ت"ٍ ولأَحمد وأب ي داَو د ب إ سنْاَد صحَ يح بزيادة "وبَ ي وت ه ن خ َف لا َ ر جنْ ت ْ يخَ ْ ساَج د ولَ َْ الم َّ ه ن"َّ إماَء اللّ َ ل ا َ ع ش ْ هدَ معَنَاَ ال ْ شَ ت َلاَ ور ا ف صاَبتَ بخَ َ ة أ َ يمُّاَ امرْأَ َ سلْ م "أ ا ولمَ َ قفَ يةَّ "إذ َّ ب الث َ ه م ن حدَ يث زيَنْ َ " ولَ َ خ رةَ ْ ء الآ ." َ ةَ يلْ َّ ك الل ْ يبَّ ت ل َطَ ت َلاَ اء ف َ ع ش ْ ن ال ه دتَ إحدْاَك َ ش يسْ أن لا تمش وسط الطريق أو في زحمة الرجال. للحديث الآتي إن شاء الله" -5 َ إ نهَّ ل َ ف خ رنَْ ْ استْأَ حقْ قنْ َ ن ت َ ن أ كَ ر يق . انظر ص ل َّات الط َّ ن ب حاَف يكْ َ ر يق علَ َّ . الط 43 أن تمش ي متواضعة علي أدب وحياء، بحيث لا يسمع لها أي صوت؛ لقوله عز وجل: -6  َ ولاَ ف ين م ن ز ينتَ ه ن ْ م ماَ ي خ َ رجْ ل ه ن ل ي علْ َ يضَرْ بنْ ب أ  31 سورة النور آية . لمحادثة غير محَرْم لها تحادثه بصوت عادي منخفض، وتسعى - ضرورة ملحة - إذا اضطرت -7 جهدها أن يكون خالي ا من الرقة والتكسر والإغراء، قال تعالي  ذ ي َّ معَ ال ْيطَ َ قوَلْ ف ْ ضعَنْ ب ال ْ خَ ت َ لاَ ف ا معَّرْ وف ولاْ َ ن ق ْ ل ب ه مرَضَ وقَ ْ ل َ ف ي ق  . نهَّ سمَ ع النبَّ ي إذا ذهبت لشرا -8 َ ء بعض حاجتها الضرورية، فلا تنفرد برجل. لحديث ابنْ عبَاَّس،ٍ أ  ومَعَهَاَ محَرْمَ .." أخرجه البخاري في: كتا َّ إ لا ٌ ة َ امرْأَ ساَف رنََّ ت َة،ٍ ولاَ َ رجَ ل ب امرْأَ ونََّ ل ْ يخَ َب يقَ ول : لا ة. وفي: كتاب النكاح: باب لا يخلو حاج الجهاد: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته نَّ رجل ، 425 ، رقم 1220 / بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. ومسلم ح 1341 و الطبراني ج 11 368 ، رقم 5438 وغيرهم . / والبيهقي: شعب الإيمان ج 4 -9 أن لا تضع ثيابها إذا دخلت على صديقة لها تزورها، لئلا يراها رجل عن غير قصد أو آخر يتلصص، أو يكون في المجلس امرأة سوء تصفها لغيرها. لقوله تعالى :      الآية السابقة آنفا. 10- ساَف رنََّ ت َأن لا تسافر دون زوج أو محَرْم ولو لأداء فريضة الحج. للحديث المتقدم وغيره".. ولاَ ومَعَهَاَ محَرْمَ .." َّ إ لا ٌ ة َ امرْأَ أماَّ ما روي عن عائشة أم المؤمنين رض ي الله عنها: أن النبي  قال لأزواجه: أيتكن التي تنبحها رض ي الله عنها خرجت مع طلحة  كلاب الحوأب.." الحديث ، أو كما قال َ ة َ ن عاَئ ش َ ريَبْ أ َ، فلا والزبير يوم الجمل، ق بها الناس وألحوا عليه ا ؛ وذلك بعدما تعل وشكوا إليها ، إلا أنهَّا خرجت متأولة وقد خرجت ومعها من المحارم من ، وتهارج الناس ، ما صاروا إليه من عظيم الفتنة، وكبير المحنة في الصحابة وأمانة هم أعظم ثقة  ، وذلك رجاء أن ي صلح الله بها شأن الأمة ؛ كابن الزبير وغيره َ لا مخال لحديث رسول الله ،  فة َ ى البصَرْةَ ، ، قتال ولا إرادة َى مسَ يرْ هاَ إ ل َ علَ يةَّ ل ك داَمةَ َ د متَ ن َ ولذا ن حمْدَ ف ي ، وحَ ض ور هاَ يوَمْ الجمَلَ ، لما انكشف لها الأمر َ غ.َ فقد أخرج أ َ غ ماَ بلَ مرْ يبَلْ َن الأ َ نتَّ أ َومَاَ ظ ا وابن ابي شيبة وغيرهم: من طري ، )م سنْدَ ه ( وابن حبان في صحيحه ََّ ال:َ لم َ ق قيس بن أبي حازم: قوا : ال َ ا؟ ق َ ي ماَء هذَ َ ت:ْ أ َ قاَل َ يهْاَ، ف َ ب علَ َك لا ْ بحَتَ ال َ ن يلاْ َ بعَضْ م ياَه بنَ ي عاَم ر ل ة َ ت عاَئ ش َ غَ ماَء بلَ حةَ ْ لَهاَ ط َ قاَل ل َ ، ف راَج عةَ َّننُّ ي إ لا ظَ ت:ْ ماَ أ َ قاَل َ فتَ،ْ ف َ وقَ َ ب ، ف َ حوَأْ ْ ، بلَ ال َّ رحَ مكَ اللّ واَلزبُّيَرْ : مهَلاْ ي سمَ ، إن راَج عةَ َّننُّ ي إ لا ظَ ت:ْ ماَ أ َ ال َ ات بيَنْ ه م،ْ ق َ ذ ي صلْ ح اللّ َ ف سلْ م ونَ يرَاَك الم َ قدْ م ين ف َ عتْ رسَ ول الله ت ي َ بحَ علَ ْ ن َ ن ت ب إ حدْاَك َ يفْ َ ات يوَمْ:ٍ ك َ ناَ ذ َ ال ل َ ب ....." ولذا فقد ندمت واسترجعت ، ق َ حوَأْ ْ ب ال َ هاَ ك لا ت بالرجوع حتى شهد مروان بن الحكم ومن معه نحوا من ثمانين رجلا أنه ليس بالحوأب وإنما وهم هو ماء آخر يقال له الجوأب، ثم بعد ذلك لما ظهر لها غير ما تأولَّتهْ أظهرت الندم، وكانت تبكي كلما تذكر الواقعة حتى لحقت بربها رض ي الله عنها.." أنظر المراجع السابقة . بعث القعقاع بن عمرو إلى أهل البصرة يستفسرهم ومما يدل على ذلك أيضا ما روي" أن عليا عن سبب خروجهم"... فخرج القعقاع حتى قدم البصرة، فبدأ بعائشة رض ي الله عنها فسلم عليها، مهَّ، ما أشخصك وما أقدمك ني إصلاح بين الناس، قال: فابعثي ب هذه البلدة؟ قالت: أي وقال: أي أ إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما، فبعثت إليهما فجاءا، فقال: إني سألت أم المؤمنين: ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت: إصلاح بين الناس، فما تقولان أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان.." فقال لها: غفر الله لك، قالت: - رض ي الله عنها - "وبعد انتهاء الحرب يوم الجمل جاء علي إلى عائشة ولك، ما أردت إلا الإصلاح." فتقرر أنها ما خرجت إلا للإصلاح بين المسلمين، وهذا سفر طاعة لا ينافي ما أمرت به من عدم الخروج من بيتها، كغيره من الأسفار الأخرى التي فيها طاعة لل ورسوله كالحج والعمرة وشبههما. .42/ 534 . وابن العماد شذرات الذهب 1 / انظر تأريخ الطبري ج 3 ص 29 أحداث سنة 36 ه و 4 318 . والمغازي للزهري ص 154 . وابن الأثير ج 3 ص ) 122 123 ( سنة - 317 / و منهاج السنة 4 336 ( ط الجديدة. وأحكام القرآن - 248 .ا و ج 8 / ص 335 / 36 ه. والبداية والنهاية لابن كثير 7 لابن العربي ج 3 ص ) 1536 ( مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 536 حديث رقم: 37771 ، ومصنف ابن أبي شيبة : ج 7/ص 536 ح 37771 والمستدرك على الصحيحي ن ج 3/ص 129 ح 4613 . صحيح . ابن حبان ج 15 / ص 127 حديث رقم: 6732 . -29 التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور. 21 ص 242 5 ج تفسير أبي السعود -30 / 334 )  ف رنَْ َ ن ي وقَ ب ي وت ك  أبو عبيدة عن الكسائي والفراء هها ووج قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف. والزجاج بأنها لغة أهل الحجاز في: ) َ بمعنى: أقام واستقر، يقولون: قررت في المكان ( ر ق َ ر بكسر الراء من باب علم فيجيء مضارعه بفتح الراء فأصل ق نَ ْ 29 . ن ر ر اق َ ر من باب ر ي "أمر من ق َ قررَنْ فح ذفت الراَّء الأولى وألقيت فتحت ها على إ : وأصله : علم ق َها كما في قول ك: ظ َ ن ما قبل ْ ر من قار ي ، أو ل بكسر القاف من وقَ ر ئ قار إذا اجتمع،َ وق ه أو إذا ثبت واستقر وأصل ارا َ ق يقَ ر وقَ رنَ عل ب ؛ : من وعَد أو من ن ع د ففعل به ما ف َ ر ق ي َ إ ئي ى را ر حذفت إحد ق قلت كسرت ها إلى القاف كما تقول قررن ون َ: ظ ْ 30 .." ن ل      زمَن بيوتكن من غير خروج تك ن أي: اس ْ فيه، وال . وقرأ ن افع وعاصم بالفتح، وهو من َ قررَن، إ ، لغة في قر بالمكان، وأصله: ر يقَرْ ر ر : ق ، فحذفت الراء، تخفيفا وألقيت فتحتها على ما قبلها. من: قر بالمكان يق ر بالكسر، ، : إذا اجتمع. والباقون بالكسر وقيل: من: قار يقار ررنْ، فنقلت كسرة الراء إلى القاف، وحذفت الراء إ وأصله: ْ ر يقَ ر . ق َ وقيل: من: وقَ وقارا. 31 -31 تفسير ابن جيبة البحر المديد، وانظر تفسير الطبري ، وابن كثير ، والألوس ي، والبغوي وسائر ر"َّ اللغة م التفاسير للآية نفسها. وانظر تاج العروس مادة "وقر" وتهذيب َ ادة "ق والمراد أن ، الضمير في هذه عائد إلى الح جةَّ، والح صرْ: جمع حصير، كناية عن ملازمة البيت -32يلزمن بيوتهن ولا يخرجن منها بعد هذه الحجة، لما أخرجه البزار" وقال: "إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الح صرْ". والطبراني في الأوسط من طريق ابن عمر  2 ( وأحمد ج 1722 أخرجه أبو داود برقم ) -33 / 6 قال: حدثَّنا وكيع. وفي ج .9764 ح 446 / 324 . ح 27287 ، و "صحيح الجامع" برقم : 7008 ى َ قال: حدثَّنا 7154 ح قال: حدثَّنا حجاج، وحدثَّنا يزيد بن هارون، وإسحاق بن سليمان. وأبو يعَلْ قال: حدثَّنا أبو خيثمة، حدثنا إسحاق بن .7158 ح هارون بن عبد الله، حدثنا ابن أبي فديك. وفي سليمان الرازي. خمستهم: وكيع، وحجاج، ويزيد بن هارون، وإسحاق بن سليمان، وابن أبي فديك . طه وإَ سنْاَده حسن فذكره. َ ت لا ْ عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، وقَد سمع م نهْ قبل اخ الهيثمي: الحصر." وانظر النووي المسند الجامع، و والبزار وقال: "إنما هي هذه الحجَةَّ ثم ظهور مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. وأخرج أحمد َّ ن رسَ ول اللّ َ أ َ ب ي ه ريَرْةَ َ عنَ أ  ال ل ن ساَئ ه َ ودَاَع ؛ ق ْ م " عاَم حجَةَّ ال هذَ ه ث ح صرْ ْ ه ور ال ال 32 " ظ َ ق : َ ت زمَعْةَ ْ ب ن َ ت جحَشْ وسَوَدْةَ ْ ب ب ن َ زيَنْ َّ ه ن يحَجْ جنْ إ لا ُّ ل ن ك ك َ ف ل ك م ن النبَّ ي َ ن سمَ عنْاَ ذ َ بعَدْ أ ٌ ناَ داَبةَّ ك حرَ ت َ لا َّ ن واللَّ َ ق ولا َ تاَ ت َ ان َ وكَ  ال إ سحْاَق بن َ ق ي َ تاَ : ماَن ف ي حدَ يث ه س ل َ ال َ : ق َّ بعَ واللَّ ٌ ناَ داَبةَّ ك حرَ ت َ لا َّ ولْ رسَ ول اللّ َ د ق  " ه ور م ظ هذَ ه ث ح صرْ ْ ال يزَ يد " ال َ ن : بنْ هاَر ون وقَ َ بعَدْ أ َّ ل ك م ن رسَ ول اللّ َ سمَ عنْاَ ذ  . 33 ال لنا رسَ ول الله َ ت ق َ ال َ وعَنَ أم سلَمةَ رضَ ي الله عنَهْاَ ق  ودَاَع ه ي هذَ ه ْ ف ي حجةَّ ال ح ْ وس ال ج ل ْ بي وت جةَّ ثم ال ْ ح صرْ ف ي ال ْ ه ور ال على ظ " 34 -34 رواه أبو يعلى في مسنده ج 12 /ص 312 ح 6885 ورجاله ثقات، والطبراني في الكبير. ويشهد له الحديث السابق . تفسير قوله تعالى: ،600 ص 6 هكذا عزاه السيوطي في الدر المنثور. ج -35  ن ف ي ب ي وت ك رنَْ َ وقَ  ومعنى ذلك أنه لا يجب عليهن الخروج للصلاة؛ جمعة ولا جماعة، ولا شهود الجنازة، وإنما ذلك خاص بالرجال. ولو خرجن للصلاة وأديَّنهَا مع الإمام؛ حسبما يجب عليهن من الحشمة والأدب وعدم مخالطة الرجال الأجانب ، إلى غير ذلك... فقد انحط عنهن واجب الفرض ولا إعادة عليهن للصلاة، ولكن الأفضل لزوم البيت، كما سبق الكلام على ذلك ، ولذا لم يأمر أبو برزة زوجه بإعادة الصلاة وإنما وجهها إلى الأفضل . غ يباَت -36 ى الم َ ول علَ راَه يةَ الدخُّ َ وابن خزيمة في صحيحه ،1173 ، سنن الترمذي باَب ماَ جاَء ف ي ك 1685 )اختيار صلاة المرأة في بيتها( والبزار/ ج 1ص 324 ح 2061 وابن أبي شيبة 7698 دار 93/3 القبلة، وقد ذكر هذا الحديث صاحب "مجمع الزوائد"، وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" ، ورجاله ة. موثقون، وهو يعتضد بما قبله وما بعده من الأدل وسْطَ عنَ ابنْ عمر عنَ النبَّ ي َْ برَاَن ي ف ي الأ َّورَوَاَه الط  ال َ إ نمَّاَ ه ي هذَ ه " : لما حج بنسائه ق ح ْ ه ور ال م ب ظ يكْ َ "تقدم" " . صرْ ثم علَ وأخرج ابن أبي حاتم عن أ نائلة رض ي الله عنها قالت: جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده م الله نهى النساء أن ن إ في البيت، وقالوا ذهبت إلى المسجد، فلما جاءت صاح بها فقال: يخرجن، وأمرهن ي َ ر ق نَ ، ولا يشهدن في بيوتهن، ولا يتبعن جنازة، ولا يأتين مسجدا جمعة . 35 عود وأخرج الترمذي والبزار عن ابن مس  عن النبي  المرأة عورة، فإذا إن " : قال خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. " 36 قال: احبسوا النساء في البيوت، فإن النساء  وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود عورة، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وقال لها: إنك لا تمرين بأحد إلا أ جب بك. 37 -37 ابن أبي شيبة ج 4/ص 53 ح 17710 الغيرة وما ذكر فيها. 6 ي الدر المنثور ج السيوط -38 / تفسير 600 )      . ط /دار الفكر تفسير الجزري أيسر التفاسير . -39      أبي شيبة عن عمر وأخرج ابن  حداهن إذا إ ن إ ي، ر قال: استعينوا على النساء بالع كثرت ثيابها، وحسنت زينتها أ جبها الخروج. فقلن: يا رسول الله ذهب  قال: "جئن النساء إلى رسول الله  وأخرج البزار عن أنس ندرك فضل المجاهدين في سبيل والجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل الرجال بالفضل الله؟ فقال: "من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. 38 الجزري:      قررن فيها بمعنى اثبتن فيها ولا تخرجن إلا لحاجة لا إ : أي بد منها وقوله:     أي إذا خرجتن لحاجة     ْ جة في مشيتها كانت المرأة تتجمل وتخرج متبخترة متكسرة متغن أي قبل الإ سلام إذ وصوتها تفتن الرجال." 39 قوله تعالى في الالتزام بالحجاب؛ ب النساء عموما ت كما أمر :                        . الأحزاب: 59 تعالى: لالتزام بغض البصر: قال ا و          . النور: 31 تعالى: عدم التبرج: لقوله و        تعالى ولقوله :           قوله تعالى في تفسير ابن جرير الطبري قال :  وه ن م ن ل َ اسأْ َ ت م وه ن متَاَع ا ف ْ ل َ ا سأَ َ وإَ ذ ورَاَء ح جاَب  : وإذا سألتم أزواج رسول الله  المؤمنين اللواتي لسن لكم ونساء فاسألوهن من وراء حجاب، يقول بأزواج متاعا : من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا بيوتهن تدخلوا عليهن .       40 .28/ 40 جامع البيان في تفسير القرآن، للإمام ابن جرير الطبري 22 . 482/ -41 تفسير ابن كثير 3 -42 رواه البخاري في صحيحه برقم ) 5232 ( ومسلم في صحيحه برقم 2172 ، من حديث عقبة بن 149 .ح رقم 17434 . وانظر: / 465 ح رقم 1171 وأحمد في المسند 4 / والترمذي 3 .  ، عامر . 680 ح رقم 1403 / محمد فؤاد عبد الباقي اللؤلؤ والمرجان فيم ا اتف ق عليه الشيخان ج 1 في قوله تعالى: قال ابن كثير     : "هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء ونساء الأمة تبع لهن في ذلك" 41  النبي ولهذا قال رسول الله ".. : ال على النساء "إياكم والدخول َ ق َ صاَر ، م ن رجَ ل ف ْ نَ ياَ الأ يتْ الله رسَول َ رأَ َ ف َ حمَوْ أ ْ ال ال َ وتْ الحمَوْ : ق َ الم " 42 وإذا كانت المرأة المسلمة يلزمها القرار في بيتها من حيث الأصل، والمباشرة معها في من الخطاب يكون من وراء حجاب؛ فكيف يتسنى لها مع ذلك أن تكون في إطار أي لايات العامة التي لا يمكن أن تمارس المرأة دورها فيها إلا إذا اخترقت الأصلين الو السابقين. عدم الاختلاط بالرجال في أماكن التجمعات العامة، وقد وردت في ذلك أحاديث، منها فصل النساء عن الرجال في المساجد وفي صلاة العيد، بل وفي الطرقات؛ لحدي ث َّ نهَّ سمَ ع رسَ ول اللّ َ ب يه أ َ عنَ أ صاَر ي ْ نَْ سيَدْ الأ ب ي أ َ بنْ أ َ حمَزْةَ  ار ج م ن َ يقَ ول وهَ و خ ا َ سجْ د ف َْ الم َّ ال رسَ ول اللّ َ ق َ ر يق ف َّ ساَء ف ي الط جاَل معَ الن الر َ طَ تلَ ْ  خ خ رنَْ ْ ساَء استْأَ ل لن ر يق َّات الط َّ ن ب حاَف يكْ َ ر يق علَ َّحقْ قنْ الط َ ن ت َ ن أ كَ يسْ ل َ إ نهَّ ل َ تصَ ق ، ف ْ ل َ ت ة َ رأْ َْ ت الم َ ان َ ك َ ف وبْ َ ج داَر حتَىَّ إ ن ث ْ ص وق هاَ ب ه ب ال ج داَر م ن ل ْ ق ب ال َّ يتَعَلَ َ 43 " هاَ ل . 261 ، رقم 580 / 369 ، رقم 5272 ، و الطبراني المعجم الكبير ج 19 / -43 أخرجه أبو داود 4 173 ، رقم 7822 . ومن غريب الحديث: "تحققن": أي تمشين في / والبيهقي في شعب الإيمان ج 6 وسط الطريق. -44 القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج 14 ص 179 . وانظر: مجلة البيان الصادرة عن المنتدى الإسلامي" المرأة المسلمة والمشاركة السياسية. د. سامي محمد صالح الدلال ص 204 فما بعدها. 45 - السد: باَحةَ ْ اه ر هاَ الإ َ ت ي ظ َّ يءْ ؛ وهَ ي:َ ال َّ ى الش َ إل ة َ وسَ يل ْ عجْمَةَ : ال ال الم َّ ب الذ ر يعةَ َّ المنع، والذ ور. حظْ َْ ى ف علْ الم َ ويَ توَصَلَّ ب هاَ إل بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي معنى هذه الآية الأمر " : القرطبي قال  ؛ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ فكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والكفاف عن الخروج منها إلا للضرورة" 44 " المفاسد مقدمَّ على جلب المصالح درء " : إن من القواعد الشرعية الثابتة و مفسدة تولي المرأة هذه المناصب أعظم ضررا على المجتمع من المصلحة المتولدة من توليها. ولقد اتفقت معظم المذاهب الإسلامية؛ المذاهب الأربعة والمذهب الإباض ي وغيرها على الذرائع 45 . إعمال قاعدة سد هاَ صلْ َ ى كل ما من شأنه وأَ َت إل َ ق ل م ن ب ه ، ث َ حيَوَاَن ل ت ضبْطَ ْ م ن ال الشاَّر دةَ ة َ ف ه الناَّق َ ل ْ أ َ عرَبَ ماَ ت ْ ع ندْ ال حقَ يق ي.َّ ْ عنْىَ ال َْ يءْ ماَ عدَاَ الم َ ل ش ةَ ان وسَ يل َ يءْ ك َ ش ل يجَ وز م ن ك َ ى ماَ لا َ التحَّايل ب ه علَ عنْىَ وسميت ذريعة؛ ع َْ يرْ الم َ يءْ بغ َ ل ش ةَ ان وسَ يل َ ب يه ما ك ْ ش َ ر يق الا ستْ عاَرةَ التصَّرْ يح يةَّ ب ت َى ط َ ل . ع رفْ يةَّ م صاَرتَ حقَ يقةَ ،ٍ ث ل ق التوَّسَلُّ ف ي ك َ لْ ب جاَم ع م ط حقَ يق ي ْ عنْىَ ال َْ ب الم حقَ يق ي ْ ال والمراد بسد الذرائع: منع ما يتوصل به إلى غير مشروع، كمنع الخلوة بالأجنبية، خشية الفاحشة، ومنع التزاوج بين الزانيين، خشية فتح باب الزنا، بحيث يمكن للرجل والمرأة أن يلتقيا في ظل الفحشاء، وعلى بساط الشهوات؛ فيستمتعا ما شاءا، ثم يختتما صفحتهما بالزواج، ومنع بيع السلاح للعدو ، ومنع تأجير العقار لبيع المحرمات، أو فعل المنكرات؛ كالمخامر والمراقص والملاهي ه ن تبَ هاَت لا يعرف ْ م ور م ش ن، وبينهَ ماَ أ ن والحرام بيَ ، والتعامل بالرباء...، وفي الحديث " ) الحلال بيَ ل د ينه وع رضه، و َ منَ اتقَّىَ الشبُّ هاَت فقد استبَرْأَ َ من وقع في الشبُّ هات فقد وقع في كثير م ن الناَّس، ف ل ملَك ح مىَ، ألا وإن ح مىَ الله لا وإن ل ك َ الحرام، كالراَّ ي يرَ ىَ حول الح مىَ ي وش ك أن يقع فيه، أ من أثر القواعد للباحث بداية القاعدة } 1 انظر ج و محَاَر مه (،أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. . الأمور بمقاصدها { ص 50 ساَم.ٍ ل ذلك كالآتي: وتفصي ْ ق َ أ َ ةَ ث َ لاَ ينقسم سد الذرائع ث ع ْ نعْ م ن ز راَعةَ ال َْ الم َ م ه ك ْ اء ح ك َ غْ ى إل َ ي علَ َ ه أ ى عدَمَ سدَ َ جمْعَ الناَّس علَ َ ولَّ : ماَ أ َْ ق سمْ الأ ْ ال َ يةَ ْ ش َ نبَ خ مرْ . فإن في زراعة العنب فوائد جمة لا يمكن أن تهدر بسبب ظن عصره خمرا. وقد َ خ ْ عصره لل في الجزء ا لأول من أثر القواعد الفقهية في التطبيق ص 27 فما بعدها  بينت ذلك بفضل الله للباحث تحت عنوان "الفرع الرابع تقسيم المصالح باعتبار شهادة الشارع" . صنْاَم ع ندْ منَ ي ع َْ الأ نعْ م ن سبَ َْ الم َ م ه ك ْ ي إعمْاَل ح ك َ ه أ ى سدَ َ جمْعَ وا علَ َ ان ي: ماَ أ َّ ق سمْ الث ْ ن ال َ م أ َ ه ل ى َعاَل َ ئ ذ ، ل قوَلْ ه ت َ ى ح ين َعاَل َ ت يسَ ب اللّ  يرْ َ عدَوْ ا ب غ يسَ بوُّا اللّ َ ف َّ م ن د ون اللّ ذ ين يدَعْ ونَ َّ س بوُّا ال َ ت َ ولاَ م ْ ع ل  وعهَ م ف يهاَ ا علَ م و ق َ سلْ م ين ؛ إذ ر يق الم َباَر ف ي ط ْ نعْ م ن حفَرْ الآ َْ واَلم قاَء السمُّ ْ نعْ م ن إل َْ ن،َّ واَلم َو ظ َ أ بيَعْ واَل ْ نعْ م ن ال َْ ، واَلم ونَ ك َ يهَلْ َ ونهَاَ ف ل ك ْ نهَّ م يأَ َ ن أ َو ظ َ ا علَ م أ َ سلْ م ين إذ ع مةَ الم ْطَ ف م جتْمَ عيَنْ ف ي أ َ سلَّ ر ق ين،َ لما روي عنه َ باَ، وجَوازه ماَ م فتْ الر َ يةَ ْ ش َ خ  ،ٍ ينْ ف ي بيَعْ َرطْ َ ف،ٍ وعَنَ ش َ انه نهى عنَ بيَعْ وسَلَ يسْ ع ندْكَ.َ" َ م ي ضمْنَ ، وعَنَ بيَعْ ماَ ل َ وعَنَ ر بحْ ماَ ل إلى الباطل لقوَلْه تعالى ذا كل ما كان ذريعة َ وك  م ف ي السبَّتْ ذ ين اعتْدَوَاْ م نكْ َّ قدَ علَ متْ م ال َ ولَ  حيَثْ ج م عةَ ْ يهْ م ب حبَسْ الصيَّدْ يوَمْ ال َ حرَمَّ علَ رعَّ وا ل لصيَّدْ يوَمْ السبَّتْ الم َ ذَ ونْ ه م ت َ مهَّ م ل ك َ ولْ ه عليه ، ذ َ وقَ ماَنهَاَ " الصلاة والسلام: ْ ث َ وا أ ل َ ك َ باَع وهاَ وأَ َ يهْ م الشحُّ وم ف َ يهَ ود حرَ متَ علَ ْ ال عنَ اللّ َ ولْ ه عليه " ل َ وقَ ن ين.ٍ " الصلاة والسلام َ ظ َ صمْ ولاَ َ خ َ هاَدةَ َ ش يقَبْلَ اللّ َ باَط ل ومَنَعَ " لا ْ الشهَّاَدةَ ب ال َ يةَ ْ ش َ  خ َ هاَدةَ َ ش َْ باَء ل لِ ْ الآ س. وقوله ْ عكَ ْ بنْاَء واَل  راَئ ع ف ي َّ قدَ اعتْبَرَ الشرَّعْ سدَ الذ َ : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ف ة . َ ج ملْ ْ ال ل لز ٌ ر يعةَ َ إنهَّ ذ جنْبَ يةَّ م ن حيَثْ َْ ة الأ َ رأْ َْ ى الم َر إل َالنظَّ َ ف وا ف يه ك َ تلَ ْ : ماَ اخ ال ث َّ ق سمْ الث ْ ال ى. َ ن وقد يشمل سد الذرائع : 1- المقاصد، وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد. " للوسائل حكم المقاصد" ية إلى المقاصد. ومنه قاعدة: ض الوسائل: وهي الطرق المف -2 وحكم الوسائل كحكم ما أفضت إليه من المقاصد، فوسيلة الواجب واجبة ، ووسيلة المحرم ص َ مع النصوص الشرعية. محرمة الخ. وم راَعاة الم حة يجَب أن لا تكون متصاد مةَ َ ل يقول ابن القيم الجوزية: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفض ي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها مقيدة بها، فوسائل المحرمات والمعاص ي في كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاته ا، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها، والإذن بها بحسب إفضائها إلى غاياتها ، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاها مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات وهي 147 . وانظر الفروق للقرافي / مقصودة قصد الوسائل..." إعلام الموقعين " ابن القيم الجوزيه ج 3 ج 3 ص 274 فما بعدها، )الفرق بين قاعدة ما يسد بالذرائع وما لا يسد.( والبحر المحيط للزكش ي ، سد الذرائع: ج 8ص 89 . وشرح مختصر خليل للخرش ي محمد بن عبد الله المالكي، ج 5ص 93 ن دار السالك لأقرب المسالك. ج ن دار المعارف. 117 ص3 الفكر. وحاشية الصاوي: ب لغة : منع المباحات التي ، وحقيقته أصل من أصول الشريعة الإسلامية و"سد الذرائع . ي توصل بها إلى مفاسد أو محظورات ولا يقتصر ذلك على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام.." 46 -46 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 307 . انظر أيضا أثر القواعد الفقهية في التطبيق ج 1ص 27 فما بعدها للباحث . -47 ".. ومن مراعاة هذه الفطرة إعطاء كل نوع من الجنس البشري أحكامه التي تلبي ضروراته وتنسجم مع خصائص تكوينه، فإن حكمة الله قد قضت أن يتنوع الجنس الإنساني كغيره إلى نوعين ذكر وأنثى ، ولكل منهما خصائص تكوينية ، ومطالب ضرورية، لا يصح تجاهلها في بناء الحياة ث ير م ن : وفي الحديث َ م ه ن ك َ يعَلْ َ تبَ هاَت لا ْ م ور م ش ن وبَيَنْهَ ماَ أ حرَاَم بيَ ْ ن وإَ ن ال ل بيَ َ حلاَ ْ إ ن ال حرَاَم ْ ع ف ي ال َ ع ف ي الشبُّ هاَت وقَ َ ل د ين ه وعَ رضْ ه ومَنَ وقَ َ ى الشبُّ هاَت استْبَرْأَ َ منَ اتقَّ َ الناَّس ف الراَّ ي ي َ ع ف يه .." ك َ ن يرَتْ َ ح مىَ ي وش ك أ ْ تقدم. ر ىَ حوَلْ ال و َّ ك بعض الفوائد العائدة على المرأة في ل هنا بأن ادعاءات ا ورد من منا جدلا لم لو سل يها تو نه بالنظر إلى ما يترتب عليه من مفاسد إ ف ، لاية على الرجال و ال مما فيه المناصب ل مضاعفة نجده أضعافا بالنسبة لتلكم المصالح القليلة النسبية التي يرجوها من يدعو إليها لأن أخطارها ومفاسدها قد بلغت من الكث رة والعموم ما لا ينكره عاقل منصف. و صاَي الولايات ف ْ ضاَء واَل َ قْ ماَمةَ واَل ْ الإ َ يرْ هاَ : ك َ ة وغَ َ حضَاَن ْ حتْاَج ة واَل َ ى منَاَص ب ت َ إل اصةَّ استْ عدْاَداَت َ فسْ يةَّ ، خ َ عاَيةَ واَ ، بدَنَ يةَّ ونَ خ برْةَ واَلر ْ ك فاَيةَ واَل ْ ق وةَّ واَل ْ ال َ حنَاَن ك ْ ل حتْاَج إ وحَ سنْ التصَّرَفُّ َ ياَت عنَ بعَضْ هاَ ف يماَ ت َ و لا ْ ال تلَ ف ْ خَ يهْ م ن ص فاَت . وتَ َ ل . جاَل ان الر َ ا ك َ دمَّ ين ف ي بعَضْ وإَ ذ َ ساَء م ق ى الن َ ناَص ب علَ َْ و ين ، الم ْ ل ك ل فاَر ق التكَّ َ ذ َ ف ر ي ْف ط ْ م نهْ ماَ ل ال ل ل ، ك ى ك َعاَل َ ه وتَ َ س بحْاَن ا منَحَ اللّ َ ة ولمَ اصَّ َ س م ن ص فاَت خ ْ 47 . ج ن المدنية؛ التي خص الله بها النوع الإنساني، إذ لو أعطيت المرأة أحكام الرجل في كل ش يء لفاتت حكمة التنويع في الخلق، وكذلك لو أعطي الرجل أحكام المرأة. ومن الجهل المركب والتعسف الظاهر ما ينادي به المفتونون بالنظريات المستوردة من المساواة بين الرجل والمرأة؛ لما في ذلك من التجاهل لخصائص الفطرة في كل منها ، فالرجل خلق ليكون ذكرا وطبع بطابع الذكورة، والمرأة خلقت أنثى وطبعت بطابع الأنوثة ، وهذا التنويع ليس محصورا في الجنس البشري ولكنه مشترك بين الإنسان والحيوان والجمادات والنباتات ، بدليل قول الله تعالى: قنْاَ زوَجْيَنْ ( الذاريات/ َ ل َ يءْ خ َ ش ل نبْ ت ) ( وقوله: 49 )ومَ ن ك هاَ م ماَّ ت َّ ل زوْاَج ك َْ ق الأ َ ل َ ذ ي خ َّ س بحْاَن ال م ونَ َ يعَلْ َ نف س ه م ومَ ماَّ لا َ رضْ ومَ ن أ َْ . الأ ( ) يس/ 36 وفي طي هذا التنويع حكمة بالغة فإن كل واحد من النوعين يكمل النوع الآخر . والذين نظروا نظرة واقعية إلى طبيعة البشر أدركوا سر التفرقة بين الذكر والأنثى في التشريع الإسلامي؛ رغم نشأتهم في بيئة ترفض هذا المنطق، وقد نعى هؤلاء على قومهم جهلهم أو تجاهلهم لما تتميز به كل واحدة من طبيعة الذكورة أو الأنوثة في الرجل والمرأة، ومن هؤلاء الكاتب الفرنس ي الأمريكي الدكتور ألكسيس كاريل؛ صاحب كتاب "الإنسان ذلك المجهول" الذي بينَّ الفوارق المرأة لا تختلف عن الرجل باختلاف الأعضاء التناسلية التكوينية بين الرجل والمرأة وقال: إن وبالولادة والرحم فحسب، بل الفارق بينهما جد عميق، فإن كل حجيرة في جسمها تحمل طابع جنسها ، وأضاف إلى ذلك أن: الرجل والمرأة يختلفان في العواطف والمشاعر والأفكار، كما أنه انتقد تسوية المرأة بالرجل في الثقافة ، منبها على وجوب مراعاة خصائص الأنثى في المناهج الدراسية وقد ذكرت باحثة اجتماعية فرنسية أن المرأة تتميز بقوة العاطفة فلذلك تستولي ، لتعليم الفتيات العاطفة على كلا جانبي دماغها، بخلاف الرجل فإنه وإن التهبت عاطفته لا تشغل إلا جانبا من ه ، والجانب الآخر يبقى فار غا للتفكير ، وهنا يظهر سر التشريع الإلهي في شهادة النساء؛ إذ اعتبرت رىَ ( ) ، المرأتان عن رجل ْ خ ر إ حدْاَه ماَ الأ ك َ ت ذ َ ض ل إ حدْاَه ماَ ف َ ن ت َ وجاء تعليل ذلك في قوله تعالى) أ ) البقرة/ 282 ومما قالوه: إن ، لجسم وقد أوضح علماء التشريح عمق الاختلاف بين المرأة والرجل في تكوين ا جسم كل منهما يشتمل على ستين مليون مليون خلية ، وكل خلية من خلايا الرجل عليها طابع الذكورة، بخلاف خلايا المرأة فعلى كل خلية منها طابع الأنوثة، والاختلاف غير مقصور على الطبع؛ بل هو حتى في الشكل؛ كما شاهدناه في الصور المكبرة، و لا يقف الفرق بين الجنسين عند هذا الحد؛ بل هو أعمق وأدق، فهناك طبقة دهنية تغطي هذه الخلايا، وهي الكروموسومات ، وتسمى الأصب اغ والجسيمات اللونية، وهي من الدقة بحيث تقاس بالواحد على بليون من الملي متر، ومع هذه الدقة في الجسيمات فهي تختلف في المرأة شكلا وطبعا عنها في الرجل، والقرآن الكريم يوضح لنا هذا الاختلاف بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل؛ فيما حكاه عن امرأة صالحة من بني إسرائيل ى( آل عمران/ َ ث ْ ن الأ َ ر ك َ ك َّ يسْ الذ َ ( جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل للعلامة 36 من قولها )ولَ 80 فما بعدها ط الأولى/ الإ جاز التشريعي( / المجتهد المطلق أحمد بن حمد الخليلي ج 1 ساَء ف ي بعَضْ دمَّ الن َ ق ل ك ت َ ذ َ ياَت وكَ َ و لا ْ و ين ه ن و ؛ ال ْ ك َ ل تنَاَس ب هاَ معَ ت ر ي ْف ط ْ . استْ عدْاَد ه ن ال وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. يدل على فساد المنهي قاعدة أخرى يمكن لنا أن نطبقها على موضوعنا هذا وهي" النهي ن ول م لقضاء ل الذي نصب كامل الأهلية القضائية مثلا رجل عنه" فال ي إذا حدد الأمر الأمر نوعا معينا من القضايا له ولي لا يحكم فيها أو منطقة معينة لا يحكم فيها فتعدى وحكم فحكمه غير صحيح؛ لصدوره من غير أهله، وهذا ما جرت عليه جميع المحاكم الإسلامية على اختلاف أنواعها، فإذا عرفت ذلك فبطلان حكم المرأة من باب ولي ه ع ومن ، الشارع لها من الدخول في القضاء ع وذلك لمن ، من غير أهله أولى لصدوره الأمر من توليتها، وتأثيمه بذلك إن ولاها. و هذه القاعدة وإن كانت خلافية إلا أنها في هذا المحل أولى بالتطبيق الجاري على تعاضدا مع قاعدة "سد الذرائع" إذ في فتح هذا الباب محاذير ؛ فساد المنهي عنه قد لا تحمد عقباها ٌ عظيمة ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ، جواز تولية المرأة لمنصب القضاء جمهور الأمة عدم مذهب بهذا يتضح لك جليا أن ض ، وبين م ن مسالة توليها القضاء هنالك فرقا بي إلا أن فمذهب ؛ ائها إذا قضت قض ي م عدم ، وبعض متأخري الشافعية الجمهور عدا الحنفية ومذهب ، قضائها ض ي م م وأث ، ه وبعض متأخري الشافعية مضي حنفية ال َّ ن ولاها، وإليك بعض ما قاله أهل العلم، إتماما للفائدة. مانصه:-  ففي النيل للعلامة عبد العزيز الثميني صلْ َ ل ك : ف َ ه ذ َ ن ل َ ة ودَيَنْ لم َ نفَقَ َ ة وطَ فلْ وعَبَدْ وإَ ن ف ي ك َ م امرْأَ ْ يجَ وز ح ك َ ه لا َ ل َ باَعةَ َ ت َ ولاَ ز مهَ و َ ط زاَل عمَنَّ ل َ ، وسَقَ َ صدَ وه ب ه ولاَ َ ع ه م منَ ق َ يدَفْ َ ولاَ حقَ ْ م ه م ل ذ ي ال ْ هدَ ب ح ك ْ ي ش َ ولاَ زمَ ه ْ بلْ يلَ َ زمَهْ ق ْ م يلَ َ عهَ ل صاَح ب ه ب ه ماَ ل َ ز مهَ دفَ َ 48 . ولَ -48 النيل وشفاء العليل للعلامة الثميني ، مع الشرح للإمام القطب، ج 16 ص 523 نص المتن . قال شارحه الإمام القطب  : ( ة وطَ فلْ وعَ َ م امرْأَ ْ يجَ وز ح ك َ ر ك ( بدْ لا ْ ومَجَنْ ون ومَ ش ة و ) َ نفَقَ َ ل ك وإَ ن ف ي ك َ ه ذ َ ن ل َ ذ ديَنْ لم َحوْ ه م ( الم َ ة واَلديَّنْ ونَ َ ور م ن النفَّقَ ه ) ا ك َ ل َ باَعةَ َ ت َ ( ولاَ ي َ أ ْ ذَْ ل ك الم َ ه ذ َ ن ل َ : لم يَْ ور أ ذ ماَ ك ْ خَ ه ف ي أ َ ل ٌ ز مةَ َ لا َ باَعةَ َ ت َ و : ولاَ َ فلْ أ ه ب تقَبْ يض الط َ ذ َ خَ أ يرْ ه م َ و غ َ ة أ َ رأْ َْ م ه الم ْ يجَ وز ح ك َ هرَ وا منَ ، ا م منَّ لا َ و ق َ وهْ إياَّه أ َعطْ َ ه حقَهَّ وأَ َ وا ل ذ َ خَ ا أ َ إ ذ َ ف َ ه ولاَ ْ ذ خْ يأَ ْ ل َ ى ف َعطْ َ أ َ حقَ ف ْ يهْ ال َ يهْ علَ َ س علَ ْ ، بأَ ونْ َ م ويَجَ وز ك َّ ي اللا َ ى أ َ ب معَنْىَ علَ َ باَعةَ َ ت َ : لا ه ذ حقَ ْ خَ يهْ ب أ َ حوْ ه علَ َ فلْ ونَ م الط ْ حقَ ، ب ح ك ْ يهْ ال َ منَ علَ َ ن ذ مةَّ َ عنْىَ أ َْ الم ونَ ن يكَ َ ويَجَ وز أ َ باَعةَ َ ت َ حوْ ه ولاَ َ فلْ ونَ م الط ْ ى ب ح ك َعطْ َ ت ح ين أ َ د برَ ئ َ ح ق ْ ه ال َ ن ل َ ه لم يْ َ م ، ق علَ نهَّ ث َ هرَ ل ي أ َ ظ ال َ د ق َ حقَ ( وزَاَل ) : ق ْ ز مهَ ) ال َ عمَنَّ ل َ طَ ل ( وسَقَ َبطَ َ ف ال ث َّ وجَهْ الث ْ ن ، ال َ بلْ أ َ تبَتْ ه ق َ وإَ نمَّاَ ك و ْ ن يصَ ح ال َ جاَئ ز أ ْ نهَّ م ن ال َ أ َّ م إلا َ لا َ كْ ا ال َ رهَ ب هذَ َ ك َ د ذ َ رحمه الله ق َ ف صنَ ن الم َ ى أ َ ل ع علَ َّطَ جهْ أ د َ ق ون يكَ َ ف ال ث َّ ذ مةَّ الث َ ر برَاَءةَ َ ك َ ح منَ ذ ْ يهْ ال َ مرَاَّت علَ َ ث َ لاَ ولْ ه ق ث َ ه : ب ق َ ل َ باَعةَ َ ت َ ولاَ َ ي لا َ أ و َ ز مهَ وبَ ق َ ى منَ ل َ ه علَ َ ل َ باَعةَ َ ز مهَ وزَاَل : ل ه ت َ ولْ ه ، عمَنَّ ل َ : وبَ ق َ طَ هدَ ) . وسَقَ ْ ي ش َ ب ناَء ( ولاَ ْ ب ال مفَعْ ول ْ ) ل ل حقَ ْ م ه م ل ذ ي ال ْ ي ( ب ح ك َ هدَ الشهُّ ود أ ْ يشَ َ : لا َ ن ولاَ َ حاَك م ل ف لا ْ م ال َ د حكَ َ نهَّ ق َ ب أ ف حوْ الط َ ى ن َن م ش ير ا إل َ لا م ف َ د حكَ َ نهَّ ق َ م ه ب أ ْ يجَ وز ح ك َ ، ل م منَّ لا ةَ ن َ لا متَ ف َ د حكَ َ و ق َ أ ، و َ فلْ أ و الط َ أ ة َ رأْ َْ متَ الم َ د حكَ َ نهَّ ق َ ب أ َ ل ك ولاَ َ حوْ ذ َ و ن َ أ جنْ ون َْ م صحَ يح ، الم ْ ح ك َ لا ْ إذ ، َّ إلا نهَّ م َ م الساَّم ع أ َ يعَلْ سمْاَءهَ م ب حيَثْ َ ر وا أ َ ك َ ه د وا وذَ َ يهْ م إن ش َ م علَ ْ إث َ نهَّ لا َ يجَ وز أ َ م منَّ لا م ْ ، ه م ح ك َ رأْ َْ رهَ م ب اسمْ الم َ ك َ و ذ َ حوْ ه ماَ أ َ فلْ ونَ و الط َ م ، ة أ َ د حكَ َ نهَّ ق َ أ هدَ ونَ ْ يشَ َ ل ك لا َ ذ َ وكَ ف و الط َ ن أ َ لا يهْ ف َ م علَ َ حكَ َ حقَ ولاَ ْ يهْ ال َ ى منَ علَ َ ا علَ َ ذ َ وهَكَ جنْ ون َْ و الم َ ، ل أ َ يهْ م ولاَ َ س علَ ْ بأَ ال َ ن ا م ن وا إن ق َ لا د وصَلَ ف َ : ق ا َ ذ َ ا وكَ َ ذ َ ن ك َ لا ع ) ماَل ف َ يدَفْ َ صدَ وه ب ه ولاَ َ ي ( ه م منَ ق َ أ : َ وزَجَرْ ا أ ولاْ َ م ق ْ ح ك ْ ال ه م ال ب ال َ ا ب إ دخْ فاَذ ْ يهْ و إن َ حقَ علَ ْ ن ال َ اء لأ َ عطْ ْ ، يدَ ف ي ماَل ه ل لإ ان َ و ك َ وا ولَ م ْ ح ك ْ ل ل هلاْ َ يسْ وا أ َ ل ، َ ص أ ُّ ل َ يحَتْلَ ب التخَّ ْ ل َ حبَسْ ف ْ و ل ل َ ع أ َ و يجَ روُّه ل يدَفْ َ ن يقَبْ ض وه أ َ ل أ ْ و م ث ع ه م َ يدَفْ َ ز ) ي عطْ ولاَ ْ يلَ َ م ه م ( م ه ب ه ولاَ ْ ي ب ح ك َ بلْ ) أ َ زمَهْ ق ْ م يلَ َ م ه م ( ماَ ل ْ بلْ ح ك َ ي ق َ ي ، أ َ إن : أ َ حبَسْ ولاَ ْ يهْ ب ال َ م علَ َ م ي حكْ َ ه م جوَاَب ا ل َ م يرَ د ل َ و ل َ و هرَبَ عنَهْ م أ َ امتْنَعَ عنَهْ م وعَصَاَه م أ م َ يءْ م ماَّ ي حكْ َ يهْ ب ش َ م علَ يحَكْ َ جوَاَب ولاَ ْ ال ى ردَ َ ي جبْرَ علَ َ بعَ ب الضرَّبْ ولاَ ْ ي ت َ ب الضرَّبْ ولاَ َ اض ي أ َ قْ ى منَ امتْنَعَ م ن ال َ جوَاَب ب ه علَ ْ ه ال َ م ي ردَ ل َ ماَ ، و ل ونَ م نهْ وإَ ن رآَه م يفَعْلَ يبَرْأَ َ ولاَ َ و ماَ ل َ يجَ وز ف ي ماَل أ َ ع ه م لا ْ ه دفَ َ ل َ يهْ ف َ ، يسْ علَ َ ن علَ م يكَ َ ع ه م وإَ ن ل ْ ه دفَ َ ل َ حقَ ف ْ ، يهْ ال َ م وكَ َ لا و علَ م وا ه م َ أ ْ طَ ق َ ء ب ه ف َ حقَ سوَاَء علَ م هؤَ لا ْ يهْ ال َ ف إنمَّاَ ه و ف يمنَ علَ صنَ يرْ ه م.ْ الم َ وغَ دفَع ) ز مهَ َ ء ( ه ل صاَح ب ه ولَ َ م م ن هؤَ لا ْ ح ك َ ه م و ، ب لا َ ن يقَ ول ل َ ئ ق أ َّ د اللا َ حقَ : ق ْ ت ال ْ ب ل َ ق ا َ ن َ أ َ هبَ وا ف ْ اذ َ حقَ ل صاَح ب ه ف ْ ل ال وصَ و منَ ، أ َ ة أ َ مرَأْ ْ و ي عطْ يه ل ل َ ه أ داَم ه ويَ وص ل ْ ه استْ خ َ ل ، جمَ ْ ا ال َ ذ َ ن ي عطْ يهَ وكَ َ ز مهَ أ َ ن ي عطْ يهَ ل ي وصَلَّ ل صاَح ب ه ل َ ماَم أ ْ و الإ َ اض ي أ َ قْ جبْرَهَ ال َ و أ َ ولَ اعةَ َ وا ، ي عطْ يه صاَح بهَ ولاَ ال َ د ق َ اه وقَ َعطْ َ ه وإَ ن أ َ يدْ يناَ برَ ئ ل َ عطْ ناَ ب أ َ ضاَء ، : أ َ قْ وإَ نمَّاَ يلَ ي ال َ ماَم أ ْ يه الإ و منَ ي ولَ َ ماَم أ ْ حوْ ه الإ َ يواَن ، و ن وفَ ي الد َ سلْ م ين أ ضاَء إماَم الم َ قْ ي ال و : وإَ نمَّاَ ي ولَ ماَم م ْ ه الإ َ ذ ن ل َ يجَ وز ، ن أ َ لاَ ماَم ف ْ ن الإ ْ يرْ إذ َ حدَ ب غ َ ه أ َ ماَم وإَ ن جعَلَ ْ إن جوَزَّهَ الإ َّ وإَ ن ، إلا َّ ن م نهْ م إلا ْ إذ َ ه واَح د م نهْ م ب لا يجَعْلَ َ ولاَ جمَاَعةَ ْ ال َ ماَم ف ْ ن الإ م يكَ َ ل ى َ وه علَ ل َّ ل ك إن وكَ َ ذ ، ال َ خ هلْ الدعَّوْةَ واَلم َ باَئ ر م ن أ َ كْ هلْ ال َ لأ َ ينْ ولاَ َ ر ك ْ م ش ْ ل ل َ عبَ يد ولاَ ْ ل ل َ ساَء ولاَ يسْ ل لن َ ف ين ولَ اض ي ا َ وا ق ُّ ن ي ولَ َ يرْ ه م أ َ م ن غ َ جاَن ين ، م نهْ م ولاَ َْ فاَل واَلم ْطَْ يسْ ل لِ َ ضاَء ولَ َ قْ مرْ ال َ يءْ م ن أ َ ش ، ي َ ة ولاَ َ مرَأْ ْ ضاَء ل ل َ قْ وا ال ُّ ر كينْ و ، ولَ ْ م ش ْ ل ل َ هىَ النبَّ ي ، لا َ د ن َ وقَ  ل ك َ عبَدْ ، عنَ ذ ْ ل ك ال َ ذ َ ، وكَ فلْ ، واَلط جنْ ون َْ ، واَلم ْ حدْ ود ف ي ال َْ ف واَلم ْ ذ َ ا الش ، واَلشاَّه د ب الزوُّر ، ق َ ى هذَ َ م علَ َ لا َ كْ ومَرَ ال ْ ن أ ام َ حكْ َْ 49 . ف ي ك تاَب الأ -49 قطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل ج 16 ص 523 فما بعدها. َّ وانظر ديوان الأشياخ كتاب الحكام مخطوط ص 2 فما بعدها )باب فيمن ينبغي أن يكون قاضيا . -50 شرح النيل ج 13 ص 23 فما بعدها "معرفة أركان القضاء" .210/ -51 قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للإمام العز بن عبدالسلام 1 ُّ وا الذ رطَ َ ماَمةَ الع ظ وإَ نمَّاَ ش ْ رعْ الإ َ ن القضَاَء ف َ لأ َ ور يةَّ ماَمةَ مىَ ك ْ ة ل لإ َ رأْ َْ الم يةَ َ ووَ لا ولْ ه َ ل ق ٌ م متْنَ عةَ  " ومْ َ ن ي فلْ ح ق َ ل ة َ مرَهَ م امرْأَ َ واْ أ َّ " ولَ ة َ امرْأَ ون يكَ َ ا الناَّئ ب عنَهْ لا َ ذ َ ك َ ف ل يق َ ت َ لاَ فسْ هاَ وزَ ينتَ هاَ ف َ ر ن ْط يق ه ولَ و ج وب س ت ت َ ولاَ ٌ ة َ ل يه امرْأَ َ ت َ يةَ عظَ يم لا َ و لا ْ ومَنَصْ ب ال ل ك.َ َ 50 ب ذ هم بالرجال الكاملة أديان ولا يليق " : " قواعد الأحكام " عبد السلام: في بن ز الع قال وعقولهم أن تحكم عليهم النساء؛ لنقصان عقولهن وأديانهن، وفي ذلك كسر لنخوة المفاسد فيما يحكم به النساء على الرجال، وقد قال عليه الصلاة الرجال مع غلبة و والسلام: لن يفلح قوم َّ 51 " . هم امرأة وا أمر ل راَف ي َ قْ ال ال َ ومَ إ " : في أنوار البروق ق ْ ق َ يةَ منَ ه و أ َ و لا ل دمَّ ف ي ك َ ن ي ق َ نهَّ يجَ ب أ َ م أ َ علْ ى منَ َ ح ر وب ب مصَاَل ح هاَ علَ ْ ائ د ال َ ب مكَ عرْفَ َ ح ر وب منَ ه و أ ْ يةَ ال َ دمَّ ف ي و لا َ ي ق َ ه ، ف َ ه و د ون يهْ م َ هيَبْةَ علَ ْ عدْاَء واَل َْ ى الأ َ ة علَ َ ج ي وش واَلصوَّلْ ْ . وسَ ياَسةَ ال َ ام الشرَّعْ يةَّ وأَ َ حكْ َْ ب الأ عرْفَ َ ضاَء منَ ه و أ َ قْ دمَّ ف ي ال َ ص وم ويَ ق خ ْ ن ا ل ح جاَج ال ُّفطَ َ د ت َ ش م َ يهْ السلاَّ َ ولْ ه علَ َ دعَ ه م،ْ وهَ و معَنْىَ ق م علَ ي " : وخَ ضاَك ْ ق َ ن ا ل ح جاَج " أ ُّفطَ َ د ت َ شَ ي ه و أ َ أ تحَاَك م ين.َ دعَ الم ص وم وخَ خ ْ ال ي َ ولْ ه علَ َ جمَعْ بيَنْهَ وبَيَنْ ق ْ هرَ ال ْم وبَ ه يظَ َ " ه السلاَّ حرَاَم م عاَذ ْ ل واَل َ حلاَ ْ م ب ال م ك َ علْ َ ن اب أ ان " جبَلَ َ ا ك ََّ ضاَء لم َ قْ ن ال َ يرْ أ َ ض ىَ الناَّس غ ْ ق َ ان أ َ حرَاَم ك ْ ل واَل َ حلاَ ْ ب ال َ ع ر ف ٌ ان م عاَذ َ ا ك َ وإَ ذ ح ج ْ ة ال َ ى معَرْ ف َهاَ ا يرَجْ ع إل َ ن ل ُّد ج واَلتفَّطَ َ ق َ حرَاَم ف ْ ل واَل َ حلاَ ْ ة ال َ ى معَرْ ف َ مرْ ا زاَئ د ا علَ َ ان أ َ ك حرَاَم ْ ل واَل َ حلاَ ْ ة ب ال َ عرْ ف َْ د يد الم َ ساَن ش ْ ن ْ الإ ون يسْرَ الشبُّ هاَت يكَ َ دعَ ب أ ْ ضاَء ، وهَ و ي خ َ قْ ال َ ف ن ُّا التفَّطَ َ عنَ هذَ ٌ . ع باَرةَ يهْ ا َ ال علَ َ ا ق َ م ولَ هذَ َ حنَ " لسلاَّ ْ ل َ أ ون م يكَ علَ بعَضْكَ َ ي ولَ َ إل تصَ م ونَ ْ خَ م ت ر وإَ نكَّ َ ا بشَ َ ن َ إنمَّاَ أ سمْعَ َ حوْ ماَ أ َ ى ن َ ه علَ َ ض ي ل ْ ق َ أ َ ضاَء " ب ح جتَّ ه م ن بعَضْ ف َ قْ ن ال َ ى أ َ ل ك علَ َ دلَ ذ َ ف َ حدَ يث ْ ال م َ حوْاَل هاَ ف َ ح جاَج وأَ ْ بعَ ال َ ضاَء ت َ قْ دمَّ ف ي ال َ يرْ ه ، ويَ ق َ ض ىَ م ن غ َ ق َ ان أ َ ن ا ك ُّفطَ َ د ت َ شَ هاَ أ َ ان ل َ ن ك م َ قدْ ير أ َ يتَاَمىَ وتَ ْ موْاَل ال َ نمْ يةَ أ َ م ب ت َ علْ َ يتَ يم منَ ه و أ ْ ة ال َ ماَن َ دمَّ ف ي أ َ ات ويَ ق َ واَل النفَّقَ حوْاَل َ راَت وأَ َناَظ واَف ل واَلم َ ك ْ دمَّ ف ي ج باَيةَ ال َ يتْاَم ، ويَ ق َْ موْاَل الأ َ ام عنَ أ َّ ح ك ْ ع ندْ ال ام َ حكْ َ اد ير النصُّ ب وأَ َ ب مقَ عرْفَ َ ات منَ ه و أ َ يرْ هاَ. الصدَّقَ َ ة وغَ َطْ ل خ ْ اة م ن ال َ الزكَّ ام هاَ وعَوَاَر ض َ حكْ َ ب أ عرْفَ َ ة منَ ه و أ َ دمَّ ف ي الصلاَّ َ ل ك م ن ويَ ق َ يرْ ذ َ ف هاَ وغَ َ لا ْ سهَوْ هاَ واَستْ خ عوَاَر ض هاَ ومَصَاَل ح هاَ حتَىَّ ونَ ر يكَ َ ر ف ي باَب آخ خ دمَّ ف ي باَب ر بمَّاَ أ َ ق دمَّاَت ، الم َ ساَء م ق الن َ ك ة َ ف ْ ورَأَ ة َ فقَ َ د ش َ شَ بيْاَن وأَ ق الص َ لا ْ خَ ى أ َ صبْرَ علَ َ نهَّ ن أ َ جاَل ؛ لأ ى الر َ ة علَ َ حضَاَن ْ ف ي باَب ال َْ ل ك ف ي هذَ ه الأ َ س م ن ذ ْ عكَ ْ ى ال َ جاَل علَ فاَل ، واَلر ْطَْ وراَت الأ اذ َ عنَ ق فةَ َ ن َ ل أ َ ق َ حوْاَل وأَق د َ جاَل عنَهْ ن ف ر الر خ ل ك وأَ َ ، منْ ل ذ ناَص ب ؛ وأَ َْ يرْ ه ماَ م ن الم َ ح ر وب وغَ ْ ماَمةَ واَل ْ ف ي الإ رنَْ خ جاَل ن الر َ ق لأ َ ياَت م نهْ ن أ َ و لا ْ ك ال ْ 52 " .. . ومَ ب مصَاَل ح ت ل الساَّد س -52 فرَقْ ْ القرافي أحمد بن إدريس مالكي المذهب في أنوار البروق في أنواع الفروق ) ال ياَت َ و لا ْ خ ير ه ف ي ال ْ أ َ اع دةَ منَ يتَعَيَنَّ ت َ قدْ يم ه وبَيَنْ ق َ اع دةَ منَ يتَعَيَنَّ ت َ بيَنْ ق سعْ ونَ ناَص ب واَلت َْ واَلم ات الشرَّعْ يةَّ ( ج َ . فما بعدها 158 ص2 واَلا ستْ حقْاَق عصار أن الأ سمع في عصر من لم ي : " الذخيرة " : في قال و امرأة وليت القضاء، فكان ذلك ؛ 53 " . ه غير سبيل المؤمنين. ن لأ إجماعا . -53 القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس )الذخيرة( ج 10 ص 22 :)13/ -54 ابن قدامة المغني ) 14 212 ، والقرطبي/محمد بن أحمد الأنصاري/ التفسير / -55 أنظر أحكام القرآن لابن العربي 6 ج 2ص 120 دار الشعب . ، مامة العظمى ولا لتولية البلدان ولا تصلح للإ : " الإمام ابن قدامة وقال م ي ول َ ولهذا ل النبي  عد ولا أحد من خلفائه ولا منَ ب ولا و قضاء هم امرأة َ غنا فيما بلد لاية َ بل ، ولو ." جاز ذل م يخَل منه الزمان غالبا َ ك ل 54 رطَ َت ْ ش ت َ نهَّ لا َ أ برَ ي َّاض ي وحَ ك ي عنَ ابنْ جرَ ير الط َ قْ ف ي ال ور يةَّ ك ُّ ن الذ َ يجَ وز أ َ ة َ رأْ َْ ن الم َ ; لأ ونَ ك َ ت ، م فتْ يةَ َ ف اض يةَ َ ق ونَ ك َ ن ت َ . يجَ وز أ ق ل عنَ م حمَدَّ ه ابن رد و ين ب العربي قائلا: ونَ إماَم الد برَ ي َّن ؛ ن جرَ ير الط َ نهَّ يجَ وز أ َ أ اض يةَ َ ق ة َ رأْ َْ الم ونَ ك َ ل ك عنَهْ .. . ت َ م يصَ ح ذ َ 55 " ولَ ت ي يصَ ح م ن و َّ ياَت ال َ و لا ْ ال ى َ ث ْ ن ى الأ َسنْدَ إل ن ت َ ف : أ ْ وقَ ْ ال ارةَ َ ونَ ظ و صاَيةَ ْ واَل . الشهَّاَدةَ ال َ ف و ابنْ عاَب د ين ق ْ ل وقَ اظ رةَ َ ن ة َ رأْ َْ ح الم صلْ َ : ت اه دةَ َ ل يتَ يم وشَ قرْ ير هاَ ف ي ، وصَ يةَّ َ صحَ ت َ ف ر َاف النظَّ َ وقْ َْ . واَلشهَّاَدةَ ف ي الأ ال ابنْ َ ق َ داَمةَ ق : َ ة ف ي ق َ رأْ َْ ى الم َ إل وصَ يةَّ ْ ص ح ال َ م ت ْ ع ل ْ هلْ ال َ ر أ َث ْ كَ ريَحْ ، ولْ أ ل ك عنَ ش َ ، ورَ و ي ذ ب َ وزْاَ ي وإَ سحْاَق واَلشاَّف ع ي وأَ َْ ورْ ي واَلأ َّ ال ماَل ك واَلث َ ي وبَ ه ق ْ صحْاَب الرأَّ َ ورْ وأَ َ ا ر و ي و ث َ ; لم ن ع مرَ َ  أ َ أ َ ى حفَصْةَ َنهَّاَ م ن ، وصْ ىَ إل َ ولأَ هلْ الشَّ َ بهَتَ الرجَّ ل أ ْ شَ أ َ . هاَدةَ ف َ ربْ ين ي ق ط يب الش َ خ ْ ساَ ال ال يرْ هاَ م ن الن َ ى م ن غ َولْ َ فاَل أ ْطَْ م الأ ; ء ع ندْ اجتْ ماَع الشرُّ وط : أ َ ر وج هاَ م ن خ لا ت هاَ وخَ َ فقَ َ ور ش ل و ف ْ ف الإ ر ي ْ خَنهَّاَ 56 ، صطْ َ إ نهَّ يرَىَ أ َ ف جدَ ْ ب واَل َْ ل ي بعَدْ الأ َ ت ، ى م ن َولْ َ ا ه ي أ َ ذ َ ك ر وكَ ا ذ َ يضْ ا لم َ جاَل أ ، الر ك فاَيةَ واَلا ستْ ربْاَح ْ ان ف يهاَ ماَ ف يه م م ن ال َ ا ك َ إذ حوْ ه ماَ َ ، ونَ َ لاَ ف َّ . وإَ لا . 56 - من علماء الشافعية أنظر ص 55 هذا هو الإطار العام في حكم شهادة المرأة أنها كنصف الرجل مع اشتراط العدالة.. إلا أن -57 الشارع استثنى من ذلك أمورا يمكن قبول شهادتها وحدها دون غيرها وهي كما يلي: - ، وذلك لعدم إمكان اطلاع الرجال عليه؛ كأن تشهد أن فلانا أرضعته فلانة ؛ شهادتها في الرضاع -1 وكذا على فعل نفسها في هذا المجال فقولها قبل العقد أنهَّا أرضعت فلانا أو فلانة مقبول لنفس العلة. وبعد العقد فعدلتان على الصحيح . -2 شهادة القابلة في خروج الولد حيا أم أم أنثى ميتا ذكرا ، و في إثبات نسبه ، وما يتعلق بذلك من أحكام. وذلك: لعدم جواز اطلاع الرجال على ذلك، منه للتوليد، إذ لا يصح أن يلي رجل أجنبية مطلقا؛ إلا في حالة عدم النساء، مع الخوف على تلف النفس، فذلك جائز لأجل إحياء النفس ، مع وجوب التحرز. ، عنَ أخرج ابن ابي شيبة في مصنفه ال الزهُّرْ ي َ مضَتَ : ق ن السنُّةَّ َ أ ج وزَ َ ت هاَدةَ َ ساَء ش ف يماَ الن َلا ل ع َّيهْ يطَ َ يرْ ه ن علَ َ داَت م ن غ َ ساَء و لا ج وز وعَ ي وب ه ن،َّ الن َ وتَ هاَدةَ َ ة ش َ قاَب ل ْ ل ، ف ي وحَدْهَاَ ال َ الإ ستْ هلاْ ان َ ت َ ل ك س وىَ ف يماَ واَمرْأَ َ . ذ . ابن ابي شيبة/ ح 21098 ر ي ْ ذَْ ال الأ َ ن : ق َ صاَل ح التاَّمةَّ لم َْ ربْاَح واَلم َْ حصْ يل الأ َ ى ت َ يقَدْ ر علَ َ ف ق لا ْ م ش م م ن م ح ب َ وكَ مرْهَ َ " . .. يلَ ي أ ا َ ؛ هذَ َْ ف ي الأ ون ك َ ج مهْ ور ت ْ هاَدتَ هاَ ع ندْ ال َ وشَ طَ ق َ واَب ع هاَ ف َ ، موْاَل وتَ ون ك َ حنَفَ يةَّ ت ْ وعَ ندْ ال ح د ود ف يم ْ ودَ واَل َ قْ هاَدةَ الرجَّ ل لقوله تعالى: ، ا عدَاَ ال َ صفْ م ن ش ى الن َ هاَدتَ هاَ علَ َ وشَ         57 اء،ٍ عنَ َال عطَ َ ج وز : ق َ ت هاَدةَ َ ساَء ش الن ى َ ل علَ َ عنَ ،21100 السابق ح . الاستْ هلاْ وا الشعَّبْ ي ال َ ج وز : ق َ ت هاَدةَ َ ة ش َ ف يماَ واَح دةَ امرْأَ َل ع لا َّيهْ يطَ َ جاَل علَ ، عنَ ، 21102 السابق ح . الر ريَحٍْ نهَّ ش َ جاَز أ َ أ َ هاَدةَ َ ش ة َ اب ل َ ،ٍ عنَ ،21104 ح . ق نهَّ علَ ي َ جاَز أ َ أ َ هاَدةَ َ ة ش َ اب ل َ ال حمَاَّد،ٍ عنَ ،21105 ح . ق َ ج وز : ق َ ت هاَدةَ َ ة ش َ اب ل َ ق ال واَح دةَ،ٍ َ حدَ ه ماَ وقَ َ ت وإَ ن : أ َ ان َ ك ، وكذا عند عبد الرزاق في مصنفه. 21106 ح . يهَ ود يةَّ ةَ اب ل َ ة م ن غير أن تكون ق َّ م ستْقَ ل ة شهادة َ رأْ َلك الم َ ها أماَّ لو شهدت ب ذ ولْ َ بل ولو كن ، فإنهَّ لا ي قبْلَ ق ب ل ، عددا كثيرا فشهدن على ذلك فإنه لا يقبل م نهْ ن ذلك دون أن يكون معهن رجل عدل وإنمَّا ق قول القابلة للعلة التي ذكرناها آنفا. شهادتها في حالات النساء التي لا يصح لغير المحرم أن يطلع عليها كمسألة الحيض والنفاس 3 والبكارة وعيوب النساء الباطنة وقياس جراحاتهن، إذ لا يصح للرجل هنا الاطلاع على ذلك إلا في حالة الضرورة القصوى وعدم وجود النساء؛ وذلك لأجل إنقاذ النفس كما مر. هادتَه لأن عمله ذلك في غير حالات َ قبل ش ت َ ه د الرجل في هذه الأحوال التي ذكرناها لا َ و ش َ لذا ل الضرورة معصية والمعصية فسق وضلالة والفاسق غير مقبول الشهادة. ،75/ 103 و 109 ط الأولى تحقيق باجو، الكندي: المصنف، 15 - أنظر: المدونة. ج 3 ص 95 و 102 والشقص ي العلامة المجتهد خميس بن سعيد بن علي بن مسعود بن عبد الله الرستاقي: منهج 140 ، البطاش ي / 135 ، الإمام السالمي: جوابات الإمام السالمي، 5 / الطالبين وبلوغ الراغبين، 10 127 ، بيان / 47 ، أبو زكريا ي ي بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، 1 / محمد بن شامس: غاية المأمول 8 72 ، سؤال أهل الذكر 7 رمضان 1424 ه نوفمبر 2003 م / الشرع 28 ين - شهادتها وحدها في رفع الولاَية بفتح الواو -4 نة وليا أي أن فلانا أو فلا - التي هي الحب في الد موفيا لأوامر الله مجتنبا لمناهيه مستوجبا للولاَية. فقد أجاز ذلك بعض أهل العلم. أنظر الاستقامة للعلامة أبي سعيد الكدمي. ج 1ص 165 . النور السالمي المشارق ص 456 ، والخلف في رفيعة الولاية البيت. الحضرمي: الكوكب الدري ج 1 ص 229 . ط الأولى . -5 شهادتها ضرورة فيما لا يوجد فيه رجال البتة على رأي لبعض أهل العلم، ففي النيل وشرحه : م يجَ د وه ب َ ل َ فاَل ف ْطَ وا ب هاَ مرَ يض ا معَ ن ساَء وأَ ركَ َ ص وص ه م وتَ رجَ وا م ن خ َ ومْ خ َ ) ف ي ق َ ت ل ف ْ خ عدْ )و(َ ا برَ تهْ م ْ خَ أ َ ا ف برْ ا م حدْثَ َ ل ك(َ ل لضرَّ ورةَ الرجُّ وع ، ووَجَدَ وا ق َ ه ب ذ هلَ يصَ ح موَتْ َ د ماَت ف َ برْ ه ، وقَ َ نهَّ ق َ ساَء أ الن يرْ ع د ول َ و غ َ قةَ ولَ ْ هلْ الرفُّ َ بعَضْ أ هاَدةَ َ ج يزتَ ل لضرَّ ورةَ ش ماَ أ َ ، واَلتصَّدْ يق ؟ ك هاَدةَ َ ج يزتَ ش ماَ أ َ وكَ َ ساَء وحَدْهَ ن ف يماَ لا ن ( الن َ ولاْ َ ائ ب ؟ )ق َ غْ م ال ْ يهْ ب ح ك َ يحكْم علَ َ ساَء ف ف راَد الن ْ ( لا ن َ و لا َ ي باَش ر الرجَّ ل )أ اي خ زمَاَن ه َ يرْ ه م ن مشَ َ ان ي ل غ َّ تىَ ب ه ، واَلث ْ ف َ ت وأَ َ زلَ َ ب ي هاَر ون الجلالمي، وفَ ي زمَاَن ه ن َ ولَّ لأ َْ ذ ي ع ندْ ي الأ َّ ل َ ، واَ َ ل هذَ أ ْ ان ف ي م ث َ و ك َ و ع ضوْ ي ميَزَّ ب ه ، ولَ َ يرَّ ف يه وجَهْ ه ، أ َ ت يتَغَ ْ م يمَضْ وقَ َ عنَهْ إن ل َ شف ْ ة ن يك َ ل َ سأْ َْ ه الم َ ف ي ش َ ت ل ف ْ خ د ا َ ق وه ن،َّ بلَ ق َ ساَء ب قوَلْ ه م إن واَف الن هاَدةَ َ تقَوَتَّ ش َ ل فاَل م راَه ق ونَ ْطَ راَه ق أ هاَدةَ الم ق ا." انظر شرح النيل ج َ لْ ط/جدة. 565 ص 13 م ط ومعنى شهادتها في جميع ما ذكر للضرورة؛ أي لا تقبل إلا فيما لا يطلع عليه غيرها للضرورة؛ لعدم إمكان اطلاع غيرها على ذلك، كما مر ذكره مرارا. وما كان ضرورة فلا يتعدى إلى ما لا ضرورة فيه ، ولا الى التوابع، فإذا انتفت الضرورة رجعت شهادتها شهادة امرأة واحدة، لا تتم إلا مع غيرها ولا أم مشتر إذا اشترى يحكم بها وحدها، مثال ذلك: ة على أنها بك ر ثم اد ى أنها ثيب وأنكر البائع ثيابتها فشهدت امرأة على أنها ثيب، فلا تقبل شهادتها وحدها اتفاقا للرد بعيب الثيابة؛ لاستحقاق المشتري ردها على البائع لفوات الشرط المعقود عليه أي البكار ة، وإن قبلت شهادتها في الثياب ة والبكارة ، حتى تثبت الثيابة في توجه الخصومة ، فلا تندفع عن البائع قبل القب ض إلا بحلفه بالل باعه إياها وما بها هذا العي ب الذي يدعيه المشتري، وبعدالقبض بالل لقد سلمها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب. أو يثبت دعواه بالشهادة المقبولة شرعا بشروطها المعروفة. ولأن الأصل في الصفات الأصلية الوجود، وانك ار المشتري قيام البكارة مع تمسك البائع بوجودها فالقول للبائع لأن الأصل وجودها لكونها صفة أصلية. كما أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يصح زواله، 442 وتيسير التحرير / وهكذا...فليتأمل. إضافة لما سبق انظر: ابن أمير حاج التقرير والتحبير 5 ج 4 محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ص 110 والكليات لأبي البيقاء 1ص . 129 وشرح التلويح 312 وعبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ج 2 ص 311 . وابن تاج / للتفتازاني: 2 129 . وانظر: دية المرأة للباحث. / الشريعة التوضيح على التنقيح 2 أماَّ مسألة اللعان فهي خارجة عن الشهادة؛ إذ هي يمين على إنكار الدعوى؛ وذلك لعدم وجود والأصل فيها أن تكون يمينا واحدة في غير الزنى ، البينة العادلة مع الزوج في حال رميه إياها بالزنا وإنما ضاعفها الشارع الحكيم في دعوى الزنى لعظم الأمر وخطورته. فانظرها من مظانها . وأماَّ شهادتها في الحدود فباتفاق أهل العلم قديما وحديثا أن شهادتها في الحدود غير مقبولة ولو كانت مع رجال ، إذ يشترط في الحدود شهادة الرجال العدول وحدهم ، ولو كانت أتقى من الرجال في ظاهر الأمر ففي الحدود غير مقبولة. م ن ( شهادة النساء ) أخرج ابن أبي شيبة، من طريق الزهري في رسول الله لدن "مضَتَ السنُّةَّ  ساَء ف ي الح د ود الن هادةَ َ جوز ش َ ت َّ لاَ ل يفتَيَنْ م ن بعَد ه أ َ ر يق " والقصاص والخ َورَوَىَ عبد الرزَّاَّق من ط ل ك َ ال ذ َ ن عليا ق َ الحكم بن عتيبة أ . َ وا: لا ال َ حسَنَ ، واَلضحَّاَّك ، ق ْ ، واَل ع ي َ ، واَلنخَّ رجَ عنَ الشعَّبْ ي ْ خَ ح د ود ، وأَ ْ ساَء ف ي ال الن هاَدةَ َ ج وز ش َ ت ن علَ ي بنْ َ أ َ م بنْ ع تيَبْةَ َ حكَ ْ بن ال َ ا الحسَن بن ع مارة َ برَنَ ْ خَ رجَ عبَدْ الرزَّاَّق ف ي م صنَفَّ ه أ ْ خَ ال ب،ٍ وأَ َب ي ط َ أ ماَء " ح د ود واَلد ْ ساَء ف ي ال الن هاَدةَ َ ج وز ش َ ت َ ال:َ لا َ تهَىَ. انظر ق ْ . ان : الزيلعي نصب الراية ج 4ص 79 ت قوله تعالى:" 1 والقطب تيسير التفسير ج                 " الآية 282 من سورة البقرة. والكدمي أبوسعيد الاستقامة ج 1ص 164 فما بعدها مرجع سابق وقيل بجوازها مع الرجال فيما عدا الزنا. انظر: منهج الطالبين "القول الخامس في شهادة النساء" ج 5ص 542 ن مكتبة مسقط 10 مجلدات . -58 انظر: ابن عابدين محمد أمين بن عمر المتوفى: 1252 ه( حاشية رد المحتار على الدر المختار ، 304 / 156 ، والفواكه الداوني 2 - 372 ، والمغني لابن قدامة 9 ص 151 / شرح تنوير الأبصار 4 75 . وقد سبق في التعليق الذي قبل هذا بيان ما / و محمد الخطيب الشربيني مغني المحتاج/ ج 3 تستقل فيه المرأة من الشهادة فلا حاجة للإعادة. و َ جاَل ف يماَ لا الر هاَدتَ هاَ د ونَ َ قبْلَ ش جاَل ت يهْ الر َ ل ع علَ َّ58 . يطَ ال أنه السلام عليه فقد روي عنه َ ق : " هاَدةَ َ ساَء ش الن ، ٌ ف يماَ جاَئ زةَ َ جاَل يسَتْطَ يع لا الر ر َيهْ النظَّ َ إل " وهو من حيث المعنى صحيح إلا أن في ثبوته مرفوعا كلام. قال الزيلعي في نصب الراية ج 4 ص 80 . تْ ل ر يب،ٌ : ق َ م صنَفَّ ه ف ي الرزَّاَّق عبَدْ ورَوَىَ غ ا َ برَنَ ْ خَ حسَنَ أ ْ ، عن شهاب ابنْ عنَ ج ريَجْ بنْ ال ال الزهُّرْ ي َ مضَتَ : ق ن السنُّةَّ َ أ ج وزَ َ ت هاَدةَ َ ساَء ، ش ف يماَ الن َ ل ع لا َّيهْ يطَ َ يرْ ه ن،َّ علَ َ داَت م ن غ َ ساَء ، و لا تهَىَ وعَ ي وب ه ن،َّ الن ْ ورَوَاَه . ان ب ي ابنْ َ أ ، َ يبْةَ َ ج وز " بزيادة ش َ وتَ هاَدةَ َ ة ش َ اب ل َ قْ ل ، ف ي وحَدْهَاَ ال َان الإ ستْ هلاْ َ ت َ س وىَ ف يماَ واَمرْأَ ل ك َ ذ ." 59 59 - انظر ابن ابي شيبة كتاب البيوع والأقضية: باب ما تجوز فيه شهادة النساء، الأحاديث 127 فما بعدها. والكوكب الدري : عب د / 21107-21098 والضياء: سلمة بن مسلم العوتبي ج ) 8 / 137 . ومنهج الطالبي ن وبلاغ الراغبين: خميس بن سعيد الرستاقي 10 / الله الحضرمي ج 1 . 81 ط الترا ث وموسوعة آثار الإمام جابر بن زيد لإبراهيم بولرواح ج 2ص 1031 / 25 و 133 و 17 . والخراساني: المدونة الكبرى، ج 02 ، ص 230 . والمدونة الصغرى، ج 01 ، ص 317 . -60 الموسوعة الفقهية ج 7ص 93 يضْ ا الرزَّاَّق عبَدْ ورَوَىَ َ أ ا َ برَنَ ْ خَ ب و أ َ ر أ ْ ب ي بنْ بكَ َ أ َ بنْ م وس ىَ عنَ سبَرْةَ َ اع عنَ ع قبْةَ َ عقْ َ قْ ال ال ع مرَ،َ ابنْ عنَ حكَ يم بنْ َ ق : َ ج وز لا َ ت هاَدةَ َ ساَء ش وحَدْهَ ن،َّ الن َّ إلا ى َ ماَ علَ َ ل ع لا َّيهْ يطَ َ علَ َّ ساَء ، عوَرْاَت م ن ه ن،َّ إلا ب ه ومَاَ الن ْ ل ك،َ ي ش َ ال وحَيَضْ ه ن،َّ حمَلْ ه ن م ن ذ َ : الرزَّاَّق عبَدْ ق ا َ برَنَ ْ خَ ج ريَجْ ابنْ وأَ َ بأَ ْ ن َ ب و أ َ ر أ ْ يمْ بنْ عمَرْ و بنْ ا بكَ َ ه م س ل َ ب ، ابنْ عنَ حدَثَّهَ م موَلاْ سيَ الم ل ْ ا، ع مرَ ابنْ حدَ يث م ث َ ال هذَ َ ن ي : ق َ ب ي عنَ وحَدَثَّ َ عنَ النضَّرْ أ َ ل الزبُّيَرْ بنْ ع روْةَ ْ ا، م ث َ هذَ بيَدْ ع عنَ حاَط ب بنْ الرحَّمْنَ عبَدْ بنْ يحَيْىَ عنَ عمَرْوٍ بنْ م حمَدَّ وعَنَ َّ عبَدْ بنْ اللّ َّ اللّ عن َ ه ، ع تبْةَ َ ل ْ تهَىَ م ث ْ ان . يةَ َ و لا ْ ور في أيضا واَل ك ُّ ل لذ ون ك َ هاَء ؛ ماَل الصغَّ ير ت َ ف ق ْ ت ؛ ع ندْ ج مهْ ور ال َ بتَ َ ث َ يةَ َ و لا ْ ن ال َ لأ ث ؛ ب الشرَّع َ م ت َ ل َ ب ف ى ت ل لِ َ ك ن ؛ نث َ ل ي َ ن ي وص ي إل َ ؛ هاَ يجَ وز أ َ يصاَء ف ْ ب الإ . تصَ ير وصَ يةَّ ص وفَ ي رأَ ْ م ن الشاَّف ع يةَّ ي الإ ر ي ْ خَ ع ندْهَ م وهَ و ، ط صحَ َْ الأ ف َ ب ي و ، خ لا َ اض ي أ َ قْ ولْ ال َ ق ى َ ، يعَلْ َ ن واَبنْ ت َ ة : أ َ حنَاَب ل ْ م ن ال َ يمْ يةَّ َ و لا ْ هاَ ال َ ل ون ك َ م ت الأ جدَ ْ ب واَل َْ بعَدْ الأ حدَ ؛ يةَ َ نهَّاَ أ َ لأ بوَيَنْ َْ الأ ، َ ى الا بنْ وأَ َ علَ ة َ فقَ َ ر ش َث ْ ك . 60 اح َ ك ل ك ف ي الن َ ذ َ ى ك َ ل لِنث َ يةَ َ و لا َهاَء ع ندْ ج مهْ ور ولاَ َ ف ق ْ ز ال َ ملْ ك ت َ ت َ لا َ ة َ رأْ َْ فسْ هاَ ؛ لأ ن الم َ و يج ن يرْ هاَ َ غ َ ولاَ ولْ النبَّ ي َ ل ق ؛  َ: لا ت َ ة َ رأْ َْ الم ة َ رأْ َْ فسْهَاَ نكْ ح الم َ ن ة َ رأْ َْ الم َ61 . ، ولاَ 277 ، ط دار المحاسن . / -61 أخرجه: الدار قط ني ج 3 312 ، والاختيار - 311 / -62 الموسوعة المرجع السابق. وانظر: ابن عابدين الحاشية مرجع سابق 1 / 363 ، والمهذب 1 / 173 ، ونهاية المحتاج 4 / 24 ، ومغني المحتاج 2 / 91- ، ومنح الجليل 2 90 / 3 .465 / 401 ، والمغني 6 ،400 / 141 ، ونيل المآرب 1 / 36 ، والمقنع 2 / 335 ، و 2 و َ ب ي حنَ يفةَ َ حسَنَ بن ز ياَد وعَ ندْ أ ْ ر واَل َ اه ر ز ف َ واَ ، وهَ و ظ الر َ ب ي ي وس ف َ يةَ عنَ أ َ ة َ رأْ َْ ن الم َ : أ فسْهَاَ ي َ ج ن زوَ ن ت َ يرْهَاَ ب ، ج وز أ َ ج غ زوَ ن ت َ ى وأَ َعاَل َ ولْ ه ت َ ة ؛ ل ق َ ال َ وكَ ْ و ال َ ياَت أ َو لا ْ ال :             . سورة البقرة آية: 240 َ ك الن َ ضاَف َ أ َ يهْ ن ف َ ف علْ إ ل ْ ى ص ح اح واَل َ ل ك يدَ ل علَ َ فاَذ هاَ ، وذَ َ ه ة ع باَرتَ ه ن ونَ َ ضاَف َ ؛ لأ نهَّ أ يهْ َ ل إ ل َى سبَ يل الا ستْ قلاْ َ ن علَ ْ يرْهَاَ ، إ ذ َ ر معَهَاَ غ ك ْ م يذَ َ ل . ة َ ن امرأَ َ د ر و ي أ َ تهَاَ ب ر ضاَهاَ زوَجَّتَ ب ن وقَ ى علَ ي َاصمَ وهاَ إ ل َ ولْ ياَء وخَ ْجاَء الأ َ ، ف َّ رضَ ي اللّ اح َ ك جاَز الن َ أ َ ى عنَهْ ، ف َعاَل َ ت ْ ا دلَ يل الا ن َ ساَء . وهَذَ اد ب ع باَرةَ الن َ ج ع ق َ نهَّ أ َ يرْ ، وأَ َ اح ب غ َ ك از الن ائ ب ين و َ وا غ ان َ ؛ٍ لأ نهَّ م ك ت ل ي َ صرَفَّ َ هاَ ؛ لأ نهَّاَ ت ال ص حقَ َ يرْ هاَ ، ف ي خ َ ضرَرَ ف يه ل غ َ ولاَ ينَفْ ذ َ ، ف ، تصَرَفُّ هاَ ف ي ماَل هاَ َ ف ي ك يةَ َو لا ْ سرْ ، واَل َ اح أ َ ك ال الن َْ ب وت ا م نهْاَ ف ي الم ال ص ع ث َ اح خ َ ك ؛ ولأَ ن الن ندْ حقَ يهْ ع َ ولَ ي علَ ْ ب هاَ، وهَ ي هاَ، حتَىَّ ي جبْرَ ال َ لَهلْ لا ستْ يفاَء ح ق وق هاَ ط َ أ . 62 ة : وفي الموسوعة أيضا َ رأْ َْ ضاَء الم َ يصَ ح ق َ ولْ ه لا َ ل ق :  : " َ مرْهَ م امرْأَ َ واْ أ َّ ومْ ولَ َ ن ي فلْ ح ق َ ل ة" م هاَ و ْ ح ك ينَفْ ذ َ م ، لا ْ ح ك ْ رعْ ص حةَّ ال َ ف َ ن التنَّفْ يذ َ ، لأ ئ مةَّ َْ هبَ الأ َ ا ذ َ ى هذَ َ ، ماَل ك : وإَ ل حمْدَ ، واَلشاَّف ع ي َ 63 . وأَ 311 ، ونهاية المحتاج 8 ص 240 وكشاف / 129 ، وتحفة المحتاج 8 / -63 انظر حاشية الدسوقي 4 294 . وقد سبق الكلام على أن القول بعدم الصحة أيضا هو: رأي أهل الحق / القناع 6 والاستقامة. والشيعة الأمامية. ة "ج الموسوعة -64 َ رأْ َْ م الم ْ ح ك نفْ يذ َ ،356/ الفقهية بعنوان " ت 14 ص 74 وانظر ابن عابدين 4 . 240 / 391 ط إحياء التراث. ونهاية المحتاج مع الحاشية 8 / وفتح القدير 6 ْ ال ال َ وقَ َضاَء الم َ : يجَ وز ق ة حنَفَ يةَّ َ هاَدتَ هاَ ت يماَ ف ، رأْ َ ودَ ، ج وز ف يه ش َ قْ ، وهَ ي ماَ عدَاَ ال حدَ ْ ، واَل إ َ صمْيَنْ ف َ متَ بيَنْ خ َ ا حكَ َ ضاَء م و ، ذ َ ضتَ ق َ ق َ ف ينَفْ ذ َّ . اف ق ا ل د ين اللّ ا َ ودَ وإَ ذ َ و ق َ أ متَ ف ي حدَ َ ر يرَىَ جوَاَزهَ ، حكَ َ اض آخ َ ى ق َر ف ع إل َ مضْاَه ف َ أ َ يرْ ه ف َ يسْ ل غ َ ل َ ف ه ال َ . إبطْ تىَ بعَ ْ ف َ ر ي الشاَّف ع يةَّ وأَ خَ بتْ ل ي ، ض م تأَ ا ا َ ة إذ َ يةَ امرْأَ َ هاَ ل لضرَّ ورةَ ، الناَّس ب و لا ضاَؤ َ ق َ فذَ َ ن . 64 ، عند الحنفية أيضا ؛ لا دليل فيه على القول بجواز تولي المرأة منصب القضاء : قلت إذ: الثابت عن الحنفية في كتبهم المعتبرة لا م م القضاء وأث يجوز أن تلي المرأة وليها له، : وإنما قالوا مها الخصمان ، ت حكم حكمها إن بمض ي َّ مع ، الحق حكمها ووافق أو حك و إثم الم ه القضاء في غير منصب لوضع ؛ ي لها ل اتفاق بالسنة و ه الثابت ومخالفت ، محَل أي يمض ي حكمها إن حكمت ووافق حكمها ، ومعنى "يجوز" يمض ي ، العلماء جمهور الحق، فلا يحكم ببطلانه، فظهر عند كثيرين الخلط بين توليها لمنصب القضاء وبين م ، بينما الجمهور من غيرهم به ونسبوا للحنفية مالم يقولوا ، ها إن حكمت حكم ض ي نظرا منهم أنها ممنوعة من تولي ، ه ير أهل غ لصدوره من ؛ حكمها يقولون بعدم مض ي هذا المنصب فإن حكمت فحكمها مردود؛ لأنه مبني على باطل" وما بني على باطل فهو باطل" وهذه قاعدة فقهية معتبرة عند الفقهاء، ولها استثناءاتها. فالحنفية يختلف ون مع الجمهور في هذه النقطة فقط، وإليك نماذج من مؤلفاتهم. ة " " قال الشيخ زادة: َ رأْ َْ ضاَء الم َ ك ن ويَجَ وز ق َ هلْ الشهَّاَدةَ ل َ ونْ هاَ م ن أ َ ح ق وق ل ك ْ ف ي جمَ يع ال ث م َ حدَ يث أ ْ هاَ ل ل َ ي ل ولَ ومْ " الم َ ن ي فلْ ح ق َ ل ة َ مرْهَ م امرْأَ َ واْ أ َّ ودَ ف ي " ولَ َ وقَ يرْ حدَ َ غ ْ يجَرْ ي إذ َ لا هاَدتَ هاَ َ اض ، ف يهاَ ش َ ى ق َر ف ع إل َ ودَ ف َ وقَ ضتَ ف ي حدَ َ و ق َ ل َ واَيةَ ف اه ر الر َهاَ ف ي ظ ضاَؤ َ ا ق َ ذ َ وكَ ن ي َ يرْ ه أ َ يسْ ل غ َ مضْاَه ل َ أ َ ر ف َ صةَ آخ َ لا خ ْ ماَ ف ي ال َ ه ك َ ن ، بطْ ل خ ْ ضاَء ال َ ماَّ ق َ ى وأَ َولْ َْ يصَ ح ب الأ َ ى ف َ ث ماَ َ ة ك َ وث ن بهْةَ الأ ودَ ل ش َ قْ ح د ود واَل ْ يصَ ح ف ي ال َ ن لا َ بغَ ي أ ْ بحَرْ ويَنَ ْ 65 . ف ي ال -65 ملتقى الأبحر للشيخ زادة الحنفي ج 2 "فصل في قضاء المرأة." المرأة في فتح القدير بعد الكلام على قضاء ؛ الحنفي مام قال ابن اله موض ا معنى ح جوَاَب : ذلك ْ : واَل َ ن ماَ ذ َ ر أ َ ماَ ي ف يد منَعْ ؛ ك ايةَ َ غ ن ت َ ه وعَدَمَ ى ستْقَضْ أ م ف يماَ ، ح ل َ لا َ كْ واَل يتَ و و ل َ ل ك - ل َ د ب ذ ل َ ق ث م الم َ - وأَ َّ ضاَء م واَف ق ا ل د ين اللّ َ ضتَ ق َ ق َ صمْاَن ف َ مهَاَ خ َّ و حكَ َ أ ؛ ان ينَ َ ك َ أ َ م لا َ أ ؟ ف ذ م ينَتْهَ ض َ ل َّ زلَ اللّ ْ ن َ ت ه ماَ أ َ ق َ فيْ ه بعَدْ م واَف َ ى ن َ ب ت ، الدلَّ يل علَ ْ ن يثَ َ أ َ هلْ يتَّ هاَ لا َ ب أ ْ رعْ ا سلَ َ ش ، يسْ ف ي الش َ قصْاَن عقَلْ هاَ ولَ ، رعْ س وىَ ن ْ سلَ ى حدَ َم يصَ ل إل َ نهَّ ل َ وم أ يةَّ ومَعَلْ ل ك ْ يتَ هاَ ب ال َ . ب و لا يتَاَمىَ ْ ى ال َ علَ اف ووَصَ يةَّ َ وقْ َْ ف ي الأ اظ رةَ َ ونَ اه دةَ َ ح ش صلْ َ نهَّاَ ت َ رىَ أ َ ت َ لاَ ل ك ، أ َ وذَ ة صاَ النقُّ َ ضاَف ْ سبْةَ واَلإ ، ن ب الن َ فرَدْ خ لا ْ جاَز ف ي ال َ س ف ْ ج ن ْ ى ال َس وب إل ْ م ه و منَ ه ث ف . َ ى ت َرىَ إل َ ت َ لاَ ولْ ناَ أ َ ونْ بعَضْ صرْ يح ه م ب ص دقْ ق َ ة معَ جوَاَز ك َ رأْ َْ يرْ م ن الم َ : الرجَّ ل خ يرْ ا م َ ساَء خ راَد الن ْ ف َ جاَل أ راَد الر ْ ف َ سبَ ، ن بعَضْ أ َ ن ر يز ي َ غْ ل ك النقَّصْ ال َ ولَ ذ  نَ لم ح ي َ فلاَ ْ يه ن عدَمَ ال ، ولَ م ولَ ْ ض ا ل ل م تعَرَ حدَ يث ْ ان ال َ ك َ حاَل ف ْ ه ن ب نقَصْ ال َ ا حقَ ، ين ولَ َ ؛ وهَذَ حقَ ْ ضتَ ب ال َ ق َ يتَ ف و و ل َ م ف يماَ ل َ لا َ كْ ك ن ال َ حقَ . ل ْ ل ك ال َ ل ذ ا يبَطْ َ اذ َ 66 لم -66 فتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفي ج 7ص 298 . وانظر نفس الكتاب شرح الفتح منها: العناية شرح الهداية للبابرتي الحنفي ج 7ص 292 -67 انظر فتاوى الرملي ج 4 ولاية المرأة والكافر. شافعي. -68 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي إمامي المذهب ج 4 ص 60 كما لم يصح الأثر الطبري، بي أنه: لم يصح ذلك عن : "إن صح"َّ لما سيأتي عن ابن العر قلت -69 .62- المنسوب إلى أمير المؤمنين عمر وإنما هو من دسائس المبتدعة. انظر ص 61 ، متأخري الشافعية بعض - ن حكمت بحكم موافق للحق إ - حكمها وممن قال بمض ي ت في فتاوى الرملي: ف ْ ف َ ماَ أ َ ة ك َ رأْ َْ ضاَء الم َ ق م ينَفْ ذ َ 67 . ى ب ه ابنْ عبَدْ السلاَّ ينَعْقَ د قال الهذلي ، م قضاؤها ه ا الشيعة الأمامية فلا ينعقد عند أم َ ضاَء ال : ولاَ َ ق ة َ مرَأْ ْ ت إ ن و ، ل ل َ استكَملَ َ 68 . الشرَّاَئ ط هذا: َ م والحاصل أن ث َ لاية القضاء وبين و بين تولية المرأة خلطا ة إن قضائها مض ي وأن فوافق الحق، قضت َ شرط الذكورة في تولي منصب القضاء فيه ثلاثة آراء: أن : الأول مذهب الجمهور شرط الذكورة شرط صحة فلا يصح تولية المرأة القضاء؛ يت ا و وإذ ل أثم موليها وبطل قضاؤها. الثاني أنه ليس شرطا، وهو مذهب ابن جرير الطبري - إن صح عنه 69 -، وابن القاسم د بالأموال وما لا يطلع ومقي ، عند الطبري والظاهرية مطلق ؛ ، والظاهرية من المالكية . القاسم ب النساء الباطنة عند ابن لادة واستهلال المولود وعيو عليه الرجال كالو أن : الثالث فإن ، ها ولي الأمر أثم بتوليته إياها فإن ولا ؛ لا شرط صحة كمال ه شرط ووافق الحق لها في نزاع خاص بهما خصمين على هذه التولية أو تحكيم ال قضت بناء نفذ قضاؤها؛ في غير حد ولا قصاص؛ وهو مذهب الأحناف عدا زفر. تولي المرأة منصب جواز في عدم ؛ الأحناف يوافقون الجمهور فيتضح من هذا أن القضاء، َّ ويقولون بإثم من ولاها، ويخالفونهم في أثر ذلك ، فالجمهور يقولون : ببطلان وإنما يقولون بصحة حكمها إن ؛ والأحناف لا يقولون بذلك ، إن قضت قضائها مطلقا وهو صريح ما في كتبهم إذ يصرحون بإثم من ، الحق حكم ها وافق حكمت و َّ ولاها وصحة قضائها الموافق للحق، كما تقدم عن الكمال ابن الهمام الحنفي وغيره، في فتح القدير وشروحه و الشيخ زادة الحنفي في ملتقى الأبحر. و حديث َ رةَ ْ ب ي بكَ َ أ  المتقدم َّ ل مةَ سمَ عتْ هاَ م ن رسَ ول اللّ َ ب ك فعَنَ ي اللّ َ د ن َ قَ ال:َ ل َ  ق غ رسَ ول َ ا بلَ ََّ ال:َ لم َ ات ل معَهَ م.ْ ق َ ق أ َ جمَلَ ف ْ صحْاَب ال َ حقَ ب أ ْ ل َ ن أ َ جمَلَ ، بعَدْ ماَ ك دتْ أ ْ ياَّم ال َ أ َّ اللّ  د َ ار س ق َ هلْ ف َ ن أ َ ال:َ أ َ ت ك سرْىَ ق ْ يهْ م ب ن َ وا علَ ك َّ " ملَ ة َ مرْهَ م امرْأَ َ واْ أ َّ ومْ ولَ َ ن ي فلْ ح ق َ ل لا إشكال في صحيح " ومتنا سندا ه وقد سبق تخريجه. رسول الله إن " ما نصه: الشريف الأزهر ب الفتوى قالت لجنة  لا يقصد بهذا الحديث الذين يولون المرأة أمرهم؛ لأن وظيفته الإخبار عن عدم فلاح القوم د مجر  ما بيان يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح، وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم في إسناد ش يء من الأمور س ر من الشر والخسار، وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الف العامة إلى المرأة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على عدم الفلاح ملازم هم وانتظام شملهم على الامتثال، وهو أسلوب القطع بأن فلاح من أمورهم، ولاشك أن لتولية المرأة أمرا النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة - في أي عصر من العصور - أن تتولى أي ش يء من الو لايات العامة. و هذا الحكم المستفاد من هذا الحديث، وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس تعبديا حكما فقط ه، وإنما هو من الأحكام علم حكمت ، يقصد مجرد امتثاله دون أن ت بين نو ي الإنسان الطبيعية لا يجهلها الواقفون على الفروق واعتبارات المعللة بمعان هذا الحكم لم ينط بش يء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة ، ذلك أن - الرجل والمرأة - )امرأة ( َ لها، وإذ فالأنوثة وحدها هي العلة، وواضح أن الأنوثة ليس ن في الحديث عنوانا من ذلك من مقتضاها عدم العلم والمعرفة، ولا عدم الذكاء والفطنة حتى يكون ش يء ه وقدرة تتعلم كالرجل، وعلى أن على أن و العلة؛ لأن الواقع يدل على أن للمرأة علما وفطنة كالرجل بل قد تفوق إحداهن الرجل في العلم والذكاء والفهم، فلابد ا لها ذكاء وراء ذلك كله. ء ش ي لهذا الحكم أن يكون الموجب ل إن َ المرأة بمقتض ى الخ ق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها، وهي مهمة الأمومة، وحضانة النشء وتربيته، وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدوا ي العاطفة، وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية، تتكرر عليها في الأشهر والأعوام، من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية، وتوهن من عزيمتها في تكوين الرأي لا تنكره المرأة من والتمسك به، والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله، وهذا شأن ل مع شدة الانفعال والمي أن : التي تدل على ؛ نفسها، ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها. ا ه. 70 70 - انظر: مجلة رسالة الإسلام السنة الرابعة، العدد الثالث ، يوليو/ 1952 م شوال: سنة . 1371 ه / ومجلة العربي سبتمبر 1970 م ص 32 .77 / -71 شرح السنة للإمام البغوي الحسين بن مسعود البغو ي ج 10 -72 محمد بن إسماعيل الصنعاني سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام .1496/ ج 4 على منع المرأة من تولي منصب الإمامة على جميع متفقة ة الأم أن يتبين مما سبق المسلمين أو بعضهم، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين في كل عصورهم. و النبي  ، ولو جاز ذلك وخلفاؤه الراشدون ومن بعدهم لم يولوا امرأة قضاء ولا و لاية . لم يخل منه جميع الزمان غالبا ولا تفقوا على أن إ بغوي: قال ال المرأة لا تصلح أن تكون إماما ، لأن الإمام يحتاج قاضيا إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاض ي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الأمور، ولأن الكامل. 71 ولا يحَ ل لقومها ، ن المرأة ليست من أهل الولايات فيه دليل على أ " : وقال الصنعاني وجب لعدم الفلاح واجب ، تها تولي 72 " . لأن تجنبُّ الأمر الم ن إ من قال بجواز أن تلي المرأة َّ من الولايات العامة شذ القضاء أو شيئا عن هذا الإجماع، ولا عبرة بالشاذ، فلا يعتد بقوله، ولا ينظر إلى رأيه، وما نقلوه عن الأئمة أو أنه أبدا كما سبق كلام ابن العربي عليه ه لا يصح عنه ا أن الأعلام كالطبري وغيره إم أراد خصوصيته بأمور المرأة وما تصح شهادتها فيه. : أحكام القرآن في قال القاض ي أبو بكر بن العربي ر و ي ف ي الصحَّ يح عنَ النبَّ ي  ال َ ق ومْ ه َ ى ق َّا ماَت ولَ ََّ ن ك سرْىَ لم َ ه أ َ غَ " تهَ : ابن ح ين بلَ ة َ مرْهَ م امرْأَ َ واْ أ َّ ومْ ولَ َ ن ي فلْ ح ق َ ل ." ا َ وهَذَ ف يه . َ ف َ خ لا َ ، ولاَ ل يفةَ َ خ ون ك َ ت َ لا َ ة َ رأْ َْ ن الم َ ص ف ي أ َ ن َ ؛ ولَ اض يةَ َ ق ة َ رأْ َْ الم ونَ ك َ ن ت َ نهَّ يجَ وز أ َ ين أ إماَم الد برَ ي َّق ل عنَ م حمَدَّ بنْ جرَ ير الط م ونَ نهَّاَ َ أ َ ب ي حنَ يفةَ َ ق ل عنَ أ ماَ ن َ ه ك َّ علَ َ ل ك عنَهْ ؛ ولَ َ يسْ يصَ ح ذ َ هدَ ف يه ، ولَ ْ شَ قضْ ي ف يماَ ت َ إنمَّاَ ت ْ ح ك ْ ى ال َ علَ ٌ دمَّةَ َ م ق َ ةَ ن َ لا ن ف َ ور ب أ شْ هاَ منَ َ تبَ ل ْ ن ي ك َ ب أ َ ق ، ولاَ َ لاْ ط ْ ى الإ َ علَ اض يةَ َ ق ونَ ك َ ن ت َ م ب أ واَح دةَ ْ ض يةَّ ال َ قْ ة ف ي ال َ و الا ستْ باَن َ سبَ يل التحَّكْ يم أ َ ل ك ك َ اح ، وإَ نمَّاَ ذ َ ك ماَء واَلن ف ي الد َّ إلا ، ولْ ه َ ب دلَ يل ق : " ة َ مرْهَ م امرْأَ َ واْ أ َّ ومْ ولَ َ ن ي فلْ ح ق َ واَبنْ ." ل َ ب ي حنَ يفةَ َ ن ب أ َّا ه و الظ َ وهَذَ . ر ر ي ج تفَ ت وا ْ ل َ ت َ لاَ م يصَ ح؛َّ ف َ ى ح سبْةَ السوُّق ، ولَ َ علَ ة َ دمَّ امرْأَ َ ن ع مرَ ق َ د ر و ي أ َ يهْ وقَ َ إ نمَّاَ ه و إل َ ف حاَد يث َْ بتْدَ عةَ ف ي الأ 73 . م ن دسَاَئ س الم 6 ابن العربي أحكام القرآن ج -73 / والمرأة المروي عن عمر 212 )  فاَء بكسر أنهَّ قدمها هي: الش الشين المعجمة وتخفيف الفاء ، بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن صداد – وقيل: ضرار - بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، القرشية العدوية،- أم سليما ن- من المبايعات. ولَ ، وبايعت ، أسلمت قبل الهجرة ، والشفاء لقبها ، قيل: اسمها ليلى وهي من المهاجرات الأ ، وكانت يزورها في بيتها ، ويقيل عندها واتخذت له فراشا وإزارا ينام  من عقلاء النساء وفضلائهن ، وكان علمي حفصة رقية  فيه فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان بن الحكم ، وقال لها النملة وأعطاها دارا عند الحكاكين بالمدينة فنزلتها مع ابنها سليمان وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها، ها شيئا من أمر السوق. انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك َّ وربما ولا ، . محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ج 1ص 387 ن الزرقاني أشار إلى أن م ولكن ، مر بن عبد البر" ونقل نحوه ابن حزم في المحلى أبو ع وذكر ذلك ي هو ولدها سليمان بن أبي حثمة، قال: "وقال )أبو( عمر رحل مع أمه إلى المدينة وكان من : و ل فضلاء المسلمين وصالحيهم واستعمله عمر على السوق وجمع الناس عليه في قيام رمضان"، وك لام الزرقاني هو الذي نص عليه ابن عبد البر كما في الاستيعاب، وقد نقله الحافظ ابن حجر في الإصابة، وقال: " قلت هذا كله كلام مصعب الزبيري ، وذكره عنه الزبير ابن بكار". َ ه بعضهم فيما يختص بما يحتاج الرجال دخول النساء فيه فكانت تساعده في ذلك والله أعلم. وأولَّ انظر الزركلي الأعلام ج 3ص 168 ، وانظر ترجمتها في الإصابة. حرف الشين، وتهذيب التهذيب لابن . حجر العسقلاني 12 ص 379 َ لايتها شيئا من أمر السوق روي بصيغة التمريض، ولم يصرح فيه بالحسبة، وهو ما أنكره و ر ب فخ أولادها. قال الحافظ ابن عساكر في " تاريخ دمشق "وكانت الشفاء بنت عبد الله أم سليمان بن أبي حثمة من المبايعات، ولها دار بالمدينة بالحكاكين، ويقال: إن عمر بن الخطاب استعملها على . السوق، وولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه. تاريخ دمشق ج 22 ص 216 و إنما الذي استعمله عمر على السوق هو ابنها سليمان؛ ففي " تاريخ دمشق " لابن عساكر قال: "..كان سليمان بن أبي حثمة من صال ي المسلمين واستعمله عمر بن الخطاب على سوق المدينة. . أه ج 22 ص 215 "وكان سليمان من صال ي المسلمين، واستعمله عمر بن الخطاب على سوق المدينة. مختصر .371 / تاريخ دمشق ج 3 وممن تخبط في هذا الأمر الغزالي في كتابه "مستقبل الإسلام" ص 56 " قال: إذا تولت " . ت ما مات من أمر الله فالإسلام يرحب بالمرأة قاضية المرأة القضاء، وأحي وقال ردا على من أنكر عليه ذلك: إنك ممن يكرهون النساء اتباعا لتقاليد أضرت الإسلام وما .262/ نفعته." وكذا في "مائة سؤال حول الإسلام" ج 2 160 ص " من هنا نعلم " يقول في كتاب ف بنفسه نفسه الغزالي يرد على إلا أن : - ومن توليها المناصب العامة فمعروف: القضاء ا موقف الإسلام من تولي المرأة أم " ورفض .74 ، ة اعتبر شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ني قضايا المد ال الإسلام في إن - أقبول شهادتها منفردة، ورفض قبول شهادتها في قضايا الحدود وأشباهها مطلقا، فكيف يقبل قضاؤها فيما ترفض فيه شهادتها؟ !. هذا هو الإطار العام في حكم شهادة المرأة أنها كنصف الرجل ..إلا أن الشارع استثنى من ذلك -74أمورا يمكن قبول شهادها وحدها دون غيرها وتقدم بيان ذلك ص 50 فما بعدها. .162 - -75 محمد الغزالي "من هنا نعلم" / دار نهضة مصر الطبعة : الأولي ص 160 358 ح 1836 ، والسنن الكبرى للبيهق ي / -76 الحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ج 2 91 ح 13906 . والسنن الكبرى للنسائي ج 5 ص 400 ح / المذيل بالجوهر النقي ج 7 9269 . ب- والقضاء منصب له جلاله وللقاض ي على الناس ولاية عامة وسلطان واسع فإذا غير فكيف يجعل اما على المرأة في البيت وهو المجتمع الص كان الإسلام يجعل الرجل قو . ! ؟ امة على الرجل في المجتمع الكبير المرأة قو ها واختيار رجلها تدبير شأنها وإنفاق ما ل ي لاشك أن للمرأة حقها كاملا غير منقوص ف وحريتها في أحوالها الخاصة كحرية الرجل، بيد أن القضايا المتصلة بكيان الأمم ومصالح الجماهير لها وضع آخر ينزل استعداد المرأة دونه. ولذلك قال رسول الله  س ر الف لغه أن لما ب َّ ملكوا عليهم امرأة: َّ " لن يفلح قوم ول و ْ ا أمرهم امرأة." اه / 75 الرسول وفي هذا المعنى قول  الله وإن ، في الحديث الصحيح "إن الدنيا حلوة خضرة مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء." 76 في الحديث الصحيح:  وقوله أيضا من الرجال على أضر "ما تركت بعدي فتنة النساء. " 77 -77 أخرجه البخاري في: 67 كتاب النكاح: 17 باب ما يتقى من شؤم المرأة والبيهقي السنن الكبرى 364 ح 9153 و أخرجه / 91 ح 13905 ، السنن الكبرى للنسائي ج 5 / وفي ذيله الجوهر النقي ج 7 . مسلم في الذكر والدعاء والتوبة. )الرقاق( باب أكثر أهل الجنة الفقراء، ح رقم 2740 وهذا فهم ، نه يحتقر المرأة ويقلل من حقوقها فهم الحاقدون على الإسلام أ وقد ي ، شرف المرأة وصون كرامتها وعفتها الإسلام ما أراد بذلك إلا ن إ ف ؛ خطير َ والمحافظة على كيانها، لا كما يفعل أعداء الإسلام، حيث يعتبرونها سلعة تباع في الأسواق، بل أس وأ من كيسة البصل التي تباع في السوق ، ومن علبة ا م َ لزجائر التي أفسدت العال بأسره، وأ هلكت الطارف والتليد، بل لم يحافظوا عليها محافظتهم على قططهم وكلابهم، فقدموا عليها القطط والكلاب، واستعملوها في أسوأ من ذلك، استعملوها للترويج التجاري والسياحي، وفي كل فلم مسرحي وسينمائي، وفي كل سلعة، يروجون على إساءة أعظم فأي ، ولا كرامة وأخرجوها عارية دون حياء ، بها تجارتهم الخاسرة الم رأة من ذلك ؟!!!. ز ع ا الإسلام الحنيف قفد أوجب لها ال أم َ ة َ والكرامة َ وأنزل في ، والعفاف والستر والعفة الكثير الكثير، أدبا وردعا لكل  كتابه العزيز آيات تتلى إلى الأبد، وفي سنة رسول الله من ت سو ، وأوجب على الرجل رغم أنفه القيام من كرامة المرأة وعفتها ه النيل ل له نفس َّ ، ا ن حياته و ه المرأة في جميع شؤ ب بجميع ما تتطل َ ل على المرأة عليها، ولم يك والمحافظة من ذلك شيئا، َ سوى المحافظة على نفسها ودينها وبيتها ، والأمثلة على ذلك كثيرة لا تخفى على متأمل. الحق وبذلك أراد لها أن ت  سبحانه وتعالى ورسوله المعصوم كون المرأة في أعلى جال تشريع والواجب الدرجات عند الله ورسول ه والخلائق أجمعين؛ فإن المجال م إليه؛ بل لا يصح ت البيان إن تعالى الله أخير البيان عن وقت الحاجة، و دعت الحاجة جل جلاله وتقدست أسماؤه، وتنزهت صفاته ه َ عن تنقيص المرأة؛  ، وحاشا رسول فكذلك الم ر لها أ وإلا فكما أن للرج ل مناقب ومزايا عظيمة ة من المناقب والمزايا مالا الحق سبحانه وتعالى في كتابه عز وجل في كتابه وأثنى عليها وقد امتدحها الله ، ي حص ىَ الرسول وأشاد بها العزيز،  متَّ ه ، في مواقف كثيرة بل منهن من كانت السبَّبَ في نجاة أ  رض ي الله عنَهْاَ؛ فف ي الحديث َ مة َ سلَ ماَ وقع في صلح الح ديَبْ يةَ م ن أم َ م ن الهلاك ك اب ف ي ق ص َّط َ ة كتاب الصلُّح م ن طريق ع مر بن الخ  ض يةَّ َ م ن ق َ رغَ َ ماَّ ف َ ل َ ال ف َ " ... ق َّ ال رسَ ول اللّ َ ك تاَب ق ْ ال  ام َ ماَ ق َّ و اللّ َ ال ف َ م احلْ ق وا" ق حرَ وا ث ْ ان َ وم وا ف صحْاَب ه "ق َ لأ مرَاَّت َ ث َ لاَ ل ك ث َ ال ذ َ حدَ ، م نهْ م رجَ ل حتَىَّ ق َ م يقَ م م نهْ م أ َ ماَّ ل َ ل َ ف ، َ مةَ َ سلَ م ى أ َ ل علَ َ دخَ َ ام ف َ ق ق ي م ن الناَّس َ هاَ ماَ ل َ ر ل َ ك َ ذ َ ف ، َ ق َ ف َّ ياَ رسَ ول اللّ َ مةَ َ م سلَ ت أ َ ل ك؟َ ، ال َ ح ب ذ ت َ أ أ َ م لا ر ج ث ْ خ ل مةَ َ حدَ ا م نهْ م ك َ م أ ل َ ك م ؛ ت ل َ م ي ك َ ل َ رجَ ف َ خَ ام ف َ ق َ ك.َ ف َ يحَلْ ق َ ك ف َ دعْ و حاَل ق َ ك وتَ َ نحْرَ ب دنْ َ حتَىَّ ت ل ك َ علَ ذ َ حدَ ا م نهْ م حتَىَّ ف َ حرَ ه ؛ أ َ ه ن َ نحَرَ وا ؛ ديْهَ ودَعَاَ حاَل ق َ ام وا ف َ ل ك ق َ واْ ذ َ ماَّ رأَ َ ل َ ف ، وجَعَلَ بعَضْ ه م يحَلْ ق بعَضْ ا حتَىَّ ماًّ. َ اد بعَضْ ه م يقَتْ ل بعَضْ ا غ َ ك أم المؤمنين رض ي الله عنها أكبر مفت في أ ة م حمد م وهذه عائشة  يتردد إليها بعده الصحابة والتابعون في منزلها، فتفتيهم من ورا الحجاب، وكثير من النسوة تي الا واستبيان ما انبهم عليهن، واستفتائه في شتى أمور الحياة؛  تجردن لسؤال المعصوم وما جرى بينهن والرسول ، يعم خيري الدنيا والآخرة مما  ابن من النقاش، وامرأة للرسول ن تي ذهب لوا ال وغيرها من النساء مسعود  هن م ن إلى بيته، ولم يمنعهْ ن حياؤ أفضل م ن ع دةَّ رجال كت لك التي كانت تدافع عن رسول ذلك،َ ولا غرو ففيه ن منَ تكون الله  ي ح د، وتقيه بنفَسْ ها ضرَبات العدو . والأمثلة لذلك كثيرة وم أ م اهتمام الرسول َ ن ع ظ َ وإنهَّ لم  ما يحث على تكريمها والم حافظة بالمرأة كان كثيرا يراَ.." : عليها والصبر لها كحديث َ بالنساء خ ْ فقد جاء في ع دةَّ مواقف عنه 78 "استوص وا  ، آخرها حجة الوداع. 1091 ، رقم 1468 ، والنسائي السنن / 1212 ، رقم 3153 ، ومسلم 2 / -78 أخرجه البخاري 3 . الكبرى ج 5/ص 372 ح 9169 8345 ( مسند أبي هريرة، ى ( 329/ -79 أخرجه مسلم الوصية بالنساء ح 1469 وأحمد 2 َ وأبو يعَلْ . ح 6418 ، والبيهقي السنن الكبرى ج 7/ص 295 ح 15124 يفَرْ وحديث" َر ك م ؤمْ ن لا َ آخ قا ل رضَ ي م نهْاَ خ قا ل ر ه م نهْاَ خ َ . إ ن ك أي لا 79 " م ؤمْ نةَ ي بغْ ضها. كما أنها بطبيعة الحال هي مربية الأجيال، ومعلمة الأشبال، والطبيبة، والمفتية، شرعه في حدود ما - ولها استقلاليتها في ملكها وتصرفات ها ، وصاحبة الملك ، والمناضلة الخالق الحكيم -، ومع هذا كله فليس للرجل عليها سبيل في مالها إلا في حدود المصلحة ولأجل هذا كان علماؤنا الأجلاء يتورعون ، المنوطة عليه لها؛ وذلك بالرعاية والحفظ ، فهذا العلامة أبو ولو كانت في غاية الغنى المالي ، عن أخذ ش يء من مالها الخاص بها سعيد الكدمي من علماء وأئمة عمان في العلم والورع في القرن الرابع الهجر ي، حتى لقب بإمام المذهب، عاش فقيرا وله زوجات موسرات فلم يرض أخذ ش يء من مالهن ، قيل: إنهَّ يأكل من ثمرة النخلة بلا خبز ، شجرة العنب : وكان له يومئذ نخلة وكرمة وهي لهن شيئ ا، وقد أخذنه لأجل علمه، و ولا حلاء، وله ثلاث نسوة موسرات لا يأكل من ما م ثمرة النخلة على السنةَ، وشجرة العنب يبيع ثمرتها للكسوة فيما قيل، قال س َ كان ي ق النور السالمي في جوهره: ه ... يملك كان شاكرا للنعم ه أبو سعيد نخلة وكرم ه ت ا ه لا من غنى زوج ... ثياب ه كرمت منها طعامه ومن عنه وهو الحلال/ ع ال ... ي معها الم كانت له الزوجات ُّ ف 80 -80 أنظر نور الدين السالمي جوهر النظام ج 4 باب الزهد . ث م -81 َ يق ي قاَل حرَجَ الرجَّ ل : أ ة ب معَنْىَ الض َ غُّ حرَجَ ف ي الل ْ ق ، ال ج:ٌ آث م ، ، وصَدَرْ حرَ ج : ضيَ ورَجَ ل حرَ يق سبَبَّ ف ي الض َ ماَ ت ل ى ك َ ق علَ َ لْنهَّ ي ط َ حرَجَ أ ْ ل مةَ ال َ ف قهَاَء ل ك ْ ت ال َ ان ، ويَ فهْمَ م ن استْ عمْاَلا َ ك َ سوَاَء أ بدَنَ ْ ى ال َ ى النفَّسْ ، واَق ع ا علَ َ م علَ َ يهْ ماَ معَ ا. ، أ َ م علَ َ أ -82 ومن درس تاريخ الأمم وحضاراتها وعقائدها وأفكارها يرى أن المرأة لم تتبوأ مكانها الطبيعي إلا في ظل نظام الإسلام فاليونان والرومان وغيرهم من الأمم المتحضرة دخلوا التاريخ وهم ينظرون إلى المرأة نظرة تقزز واستهجان فقد كانوا يشكون في إنسانيتها ويعتبرونها رجسا من عمل الشيطان ويقيسون نزاهة النفس بالبعد عنها ولا يولونها شيئا من الحقوق الاجتماعية التي تفتقر إليها ثم أخذت نظرتهم إليها تتطور شيئا فشيئا بتطور الفكر ونمو الو ي ولكنها لم تكد تقف عند نقطة الاعتدال حتى هوت بهم إلى الجانب الآخر فإذا بهم يغالون في تمجيد المرأة ويكلون إليها من الواجبات الاجتماعية والسياسية ما لا تتحمله طبيعتها وبلغ بهم الحال أن المومسات أصبحن نه لمن المؤسف جدا أن ي إ و َفيقاس شرع الله ؛ يء منه ر بالإسلام ما هو ب ن ظ  على مقاييس بشرية استنتجتها عقول إنسانية قاصرة لا تتناسب مع مقاصد الشريعة واتباع ، القويم نقياد لشرع الله التسليم والا ما الواجب وإن ، وإرادة الشارع الحكيم لها قلبه منه إلا ضال 81 ، ولا يحرج تقيم، الذي لا يزيغ عنه إلا هالك منهجه المس ،                      النساء ،                           الأحزاب / وعلى المؤمن أن نجرار وراء التيارات المغرضة والتي لا هم لها إلا تشكيك المسلمين يربأ بنفسه عن الا في شريعة الله الخالدة. 82 عندهم يدرن سياسة الأمة، وأصبحت بيوت الدعارة هي مقر السياسة، مما أدى بهم إلى تفكك روابطهم، وانحلال مجدهم وتقلص عزهم، وما العالم المتحضر في العصر الحديث من ذلك ببعيد ا إذا عدنا إلى التشريع القرآني فإنا نجد المرأة قد بوئت مكانها اللائق وأعطيت حقوقها التي أم تقتضيها طبيعتها من غير إفراط ولا تفريط ونجد هذه الرعاية من شريعة الله في القرآن تصحب المرأة منذ ولادتها إلى موتها بل تبقى لها حتى بعد الموت . فالإسلام كرمَّ المرأة وهي وليدة وكرمَّها وهي ناشئة بين أبويها وكرمها وهي شابة يافعة وكرمها وهي زوج وكرمها وهي أم..." سماحة المفتي العام العلامة المجتهد المطلق أحمد بن حمد الخليلي. جواهر التفسير ج 1 ص 84 فما بعدها ط 1 مرجع سابق . الإسلام ى ر ع التمسك ب خروج المرأة من البيت لم يحمد، وخير الهدي في : أن الخلاصة تلازم المرأة بيتها كما تدل عليه الآية الكريمة أن الحنيف وذلك: :     دلالة واضحة، وسائر الأحاديث الدالة على ذلك التي تقدم لك الكثير منها. المرأة خروج قد يكون إذ ، بينتها الشريعة مواضع في هذا الباب استثنى الإسلام : نعم من بيتها لأداء واجب عليها في بعض الحالات، أو لأجل فضيلة تنالها، وحسب الشروط التي ذكرها أهل العلم كما مر بيانه آنفا؛ ولا يغير ذلك شيئا من القاعدة في النظام الدروس التي يتلقاها الإسلامي، وهي أن دائرة عمل المرأة هي البيت، وأن ي الاجتما الطفل في حجر أمه لها أكبر الأثر في مستقبل حياته. و على ، وأسرفت في الخروج من البيت فمن المشروع لها الحد هذا فإذا تجاوزت المرأة يترك ذلك للخادمة شرف عليه إشرافا دقيقا؟ هل للِطفال ليرعاهم؟ ومن للبيت ي الأجنبية التي جاءت بتعاليم خارجة عن الن ها أكثر من وفساد ، الإسلامية م ظ وسمعت ، بنفس ي أمورا غير محمودة ، وقد شاهدت بل لم تأت إلا بفساد ؟! صلاحها عن مصائب هن ن أ ، والأدهى والأمر بالبيوت بسبب العاملات الأجنبيات وقعت كثيرة من شؤون البيت ما ن مه وهل يه ، الخلق والكلام البذيء وسوء الأولاد الفساد يعلمن ، التبذير واللصوصية وعدم المبالاة بل همهن الفساد و ، الواقع العكس م صاحبته؟ يه وهل كل بيت فيه خادمة؟ وهل كل خادمة متعلمة عاقلة؟ وهل هي جديرة بما يلقى بل صار كثير ، اللهم لا وألف لا إليها من مهام تربوية، من أبناء الإسلام لا خ ، لهم ق ل ولا شهامة ولا رجوله، وذلك لسوء التربية، وغياب الأم والأب من البيت، وتركهم على المربيات، ولل در الشاعر أحمد شوقي إذ يقول : من انتهى أبواه من ليس اليتيم لا الحياة وخلفاه ذلي هم ه اليتيم هو الذي تلقى ل إن غولا ا تخلت أو أبا مش م أ م راَ وقد ورد في الحديث" كُّ ل الإ ماَم راَع وهَ و 83 ع ومَسَئْ ول عنَ رعَ يتَّ ه ك َ مسَئْ ول عنَ ، ف هلْ ه وهَ و مسَئْ ول عنَ رعَ يتَّ ه َ ى أ َ ى بيَتْ زوَجْ هاَ رعَ يتَّ ه ، واَلرجَّ ل راَع علَ َ علَ ٌ راَع يةَ ة َ رأْ َْ ، واَلم عنَ رعَ يتَّ ه وهَ ي ٌ ة َ د ه راَع وهَ و مسَئْ ول عنَ رعَ يتَّ ه ا مسَئْ ول اد م ف ي ماَل سيَ َ خ ْ م ، ، واَل كُّ ل ك َ ف َلاَ أ م مسَؤْ ول عنَ رعَ يتَّ ه كُّ ل " . راَع وكَ -83 أخرجه: البخاري ح 2416 و 2278 ، ومسلم ح 4828 ، وأحمد ح 6026 وأبو داود ح 2928 وغيرهم . والله سبحانه وتعالى يقول :                                                     .)99- الأعراف: 96 ه غيض وما ذكرت ٌ من فيض وقطرة من بحر، فلينظر المنصف في ذلك ولا يأخذ منه إلا الحق والباطل مردود بإذن الله تعالى، والحمد لل رب العالمين. المبحث الثالث فيما للقاض ي وما عليه وفيه مطلبان المطلب الأول في ذكر بعض ما جاء في التنفير من القضاء والتشديد فيه في التغليظ والتشديد في القضاء وتحذير  وردت كثير من الأخبار عن المعصوم القضاة والحكام من الركون إليه والترغيب فيه. ف ر َ ب ي ذ َ ال الغفاري عنَ أ َ ن ي ق ستْعَمْ ل َ ت َ لاَ أ َّ ت ياَ رسَ ول اللّ ْ ل ال ق َ ى منَكْ ب ي ق َ ضرَبَ ب يدَ ه علَ َ ف ٌ إ نكَّ ضعَ يف ر َ باَ ذ َ ال ياَ أ َ م ق ث ، ةَ ماَن َ ، وإَ نهَّاَ أ ٌ داَمةَ َ ق ياَمةَ خ زيْ ونَ ْ منَ ؛ وإَ نهَّاَ يوَمْ ال َّ إ لا يهْ ف يهاَ. َ ذ ي علَ َّ دىَّ ال َ هاَ وأَ هاَ ب حقَ َ ذ َ خَ أ " 84 -84 أخرجه مسلم وغيره . -85 أخرجه مسلم وغيره . -86 اورد هذه الرواية الشيخ خميس في المنهج في التغليظ والتشديد في القضاء، والصحاري في الكوكب في الاهتمام بالرعية، واليعقوبي في تاريخه في خطب الرسول  ولم يسندوه، إلا أن جميع الروايات التي قبلها والتي بعدها كلها تتفق معها في معناها . وعنه  أنه قال: لأبي ذر  كَ ح ب ل ي أ راَك ضعَ يف ا وإَ ن َ ي أ إ ن ر َ باَ ذ َ ، لما سأله الإمارة: ياَ أ ينَ ماَل يتَ يم َّ ولَ َ ت َ نيَنْ ولاَ ْ ى اث َ علَ مرَّنََّ َ أ َ ت َ ح ب ل نفَسْ ي لا 85 . ماَ أ النبي ن أ روي  وقف على َ خ ْ لق من أصحابه فقال: إني لا أدر ي لعلكم ستل ون أمر هذه الأمة من بعد ي، فمن ولي فاسترحم فلم يرحم منكم من أمر المسلمين شيئا 86 . ولعنته إلى يوم القيامة ضب الله فعليه غ ، ف ي وحكم فلم يعدل وعاهد فلم ال:َ و َ عنَهْ ماَ ق النبَّ ي صعَد عنَ ابنْ عبَاَّس رضَ ي اللّ  سهَ َ ان آخ ر مجَلْ س جلَ َ نبْرَ وكَ ْ الم ى َ علَ حفَةَ ْ ف ا م ل د ه منَك بيَ م تعَطَ َ ث رأَ عصَبَ ق َ وأَ حمَ د اللّ َ م سهَ ب ع صاَبةَ دسَ مةَ ف يهْ ث َ نىَ علَ يهُّاَ الن َ ال أ َ اب وا ق َ ث َ ي ف َي اس إ ل َ ال إ ل َ م ق ر : ه ث ث ْ ويَكَ ونَ ُّ صاَر يقَ ل ْ نَْ يَ م ن الأ ْ ا ال َ إ ن هذَ َ ماَّ بعَدْ ف َ أ منَ ، الناَّس َ يئْ ا ف َ مةَّ م حمَدَّ م ن ولَ ي ش أ  اع َاستْطَ َ ف نَ ح أ َ و يضَ ر ف يه أ َ فعَ ف يه ينَ د ا أ حدَ ا َ ليقَبلَ أ َ عنَ م حس ن ه م م ن ف ويَتَجَاَوزَْ 87 . م س يئ ه م -87 أخرجه البخاري . -88 أخرجه أحمد في مسنده ومن حديث سعد بن عباده والهيثمي في المجمع، وأحمد بن علي بن حجر في القول المسدد في مسند أحمد. وغيرهم. وهو عند الربيع  عنَ جاَب ر .589 ر َ ب و ع بيَدْةَ َ أ َّ ال رسَ ول اللّ َ ال:َ ق َ بنْ زيَدْ ق  ْ ق ياَمةَ مغَ ْ قاَض ي يوَمْ ال ْ ت ي ال ْ ه ، "يأَ ن يفَ ك عنَهْ عدَلْ َ يدَيَنْ ، إ ماَّ أ ْ ول ال ل و يهَوْ ي ب ه ج ور ه ف ي الناَّر " َ أ -89 أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. والطبراني في الأوسط ، و المناوي في الفتح . -90 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، والطبراني في الأوسط، وابن حبان في أدب القضاء، والمتقي الهندي في كنز العمال، والبخاري في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير، والذهبي في التذكرة، و ابن عساكر في تاريخ دمشق، وغيرهم. و عنَ النبَّ ي َ ماَمةَ ب ي أ َ عنَ أ  ىَ ت َ أ َّ ل ك إ لا َ ذ وقَْ َ ماَ ف َ رةَ ف َ مرْ عشَ َ ال ماَ م ن رجَ ل يلَ ي أ َ نهَّ ق َ أ اللّ  ه َ وبْقَ َ و أ َ ه ب رهُّ أ َّ ك َ ى ع ن ق ه ف َق ياَمةَ يدَ ه إ ل ْ يوَمْ ال ولا ل ْ هاَ ، م ه إ ث مغَ وسْطَ َ وأَ ٌ مةَ َ هاَ ملاَ ولَّ َ أ وآَخ ر هاَ خ زيْ يوَ ٌ داَمةَ َ ق ياَمةَ . ن ْ 88 م ال ق ياَمةَ اية وفي رو ْ ر ه وا ج يء ب ه يوَمْ ال َ و ك َ حبَوُّا أ َ م بيَنْهَ م ب ماَ أ َ حكَ َ رةَ ف َ ى عشَ َ " منَ ولَ ي علَ ى ع ن ق ه َ يدَاَه إل ةَ ول ل ْ إ ن ، مغَ َ ف َّ زلَ اللّ ْ ن َ م ب ماَ أ َ م حكَ َ م ه ولَ ْ ش ف ي ح ك َ م يرَتْ َ ، ولَ َّ ك اللّ َ ف ْ يحَ ف ه ُّ ل غ َّ ل إلا غ َ م ه ، عنَهْ يوَمْ لا ْ ى ف ي ح ك َ ش َ واَرتْ زلَ اللّ ْ ن َ يرْ ماَ أ َ م ب غ َ ، وحَاَبىَ ف يه ، وإَ ن حكَ ى يمَ ين ه َدتَّ يسَاَر ه إل م ر م ي ب ه ف ي جهَنَمَّ ، ش ث " 89 يقول: يؤتى بالقاض ي العدل  وعن عائشة رض ي الله عنها قالت: سمعت رسول اللهلا يكون قد قض ى بين اثنين في تمرة يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب، ما يتمنى أن واحدة. 90 عنه وروي  ولم يل من أمور الناس ا : يوشك رجل يتمنى أنه خر من الثري قال أنه . شيئا 91 -91 أخرجه أحمد في مسنده المرجع السابق، والمتقي الهندي في الكنز في الترهيب عن الإمارة، والحاكم في المستدرك باب الأحكام، و الزيلعي في نصب الرأية أدب القاض ي. -92 أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم. -93 أخرجه الإمام الربيع ح 590 . وانظر شرح النيل المرجع السابق، والمنهج ج 5ص 328 أدب القاض ي. والضياء للعوتبي ج 11 ص 28 أدب الحاكم، وفتح القدير. لابن الهمام ج 6ص 356 فما بعدها، المرجع السابق، ونصب الرأية ج 4ص 60 فما بعدها أدب القاض ي دار إحياء التراث العربي ط 3. والمبسوط للسرخس ي محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي. أدب القاض ي ج 16 ص 60 فما بعدها ن دار المعرفة . -94 أخرجه البيهقي في الشعب، وفي أدب القاض ي، و أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة، و ولَّ صدَمْةَ"ٍ َ . الطبراني في مسند الشاميين، و انظر فتح الباري لابن حجر ح "إ ن الصبَّرْ ع ندْ أ 124 ( )باب من سأل الإمارة وكل إليها( شرح حديث عن / -95 انظر: فتح الباري لابن حجر،) 13 يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن «  عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبى مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر يمينك، وائت الذى هو خير " وقال فيه: " قال المهلب جاء تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس رفعه من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده أخرجه بن المنذر قلت: وكذا أخرجه الترمذي وعنه  اض ي ا " : أنه قال َ ين منَ ج ع ل ق يرْ س ك َ ب ح ب غ د ذ َ ق َ 92 " بيَنْ الناَّس ف ه عنَ و  ال َ نهَّ ق َ م بيَنْ " : أ َ ي منَ حكَ َ ين اثن يرْ س ك َ فسْهَ ب غ َ بحَ ن َ نمَّاَ ذ َ أ َ ك َ 93 " ن ف يقول : "  قال أبو مروان: سمعت رسول الله َّ من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم حجب الله عنه حاجته. " 94 وعنه  ومن ، كل على نفسه أنه قال: من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء و يسدده. كر أ ه عليه أنزل الله عليه ملكا 95 من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي وأخرجه هو وأبو داود وبن ماجة من طريق أبي عوانة ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى فأسقط خيثمة من السند قال الترمذي ورواية أبي عوانة أصح وقال في رواية أبي عوانة حديث حسن غريب وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل وصححه وتعقب بان بن معين لين خيثمة وضعف عبد الأعلى وكذا قال الجمهور في عبد الأعلى ليس بقوي قال المهلب وفي معنى الإكراه عليه ان يد ى إليه فلا يرى نفسه أهلا لذلك هيبة له وخوفا من الوقوع في المحذور فإنه يعان عليه إذا دخل فيه ويسدد والأصل فيه ان من تواضع لل رفعه الله وقال بن التين هو محمول على الغالب والا فقد قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض وقال سليمان وهب لي ملكا قال ويحتمل ان يكون في غير الأنبياء" وشرح القسطلاني إرشاد الساري لشرح 2426 ح 3734 / 221 ح 7146 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 6 / صحيح البخاري ) 10 . 93 ح 2496 / والبغوي شرح السنة ) 10 -96 أخرجه البخاري وغيره .  وعنه كلت إليها وإن أعطيتها ها عن مسألة و عطيت أنه قال: لا تسأل الإمارة فإنك إن أ عن غير 96 نت عليها. ع مسألة أ قال  وروي عن عمر بن الخطاب ك أن أ ب ح : ما أ ونَ ق ض يء للناس ويحر كالسراج ي نفسه. شمس والقمر يضيئان ا من يعدل في حكمه فهو كال وأم ، وذلك لمن يجور في حكمه للناس ولا ينقص من نورهما ش يء. تغشاه أمواج لجيا قيل: إن الحاكم ليكابد بحرا تيارات الظلم، فترفعه مرة وتخفضه أخرى وقلما يكابد الغرق رجل ويوشك أن يغرق إلا من عصمه الله وتفضل عليه برحمته. و للقضاة غدا مواقف بين يدي الله تعالى لا يفكهم منه إلا العدل. عن النبي و  أم ي ل ن و أنه قال: م ة َّ قل َ ت أو ك الله على إلا أكبه ت فلم يعدل فيهم ر ث وجهه في النار. 97 -97 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير . -98 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. واللفظ هنا لأبي داود. -99 هو الشيخ العلامة أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني من كبار علماء زمانه عاش في أواخر القرن الثاني وأ وائل القرن الثالث وهو من تلامذة الشيخ موس ى بن أبي جابر وقد عاصر من الأئمة الإمام الوارث وغسان بن عبد الله وعبد الملك بن حميد، وذكر الإمام القطب في شرح لامية بن النظر أنه من ضمن حملة العلم عن الإمام الربيع  أماَّ تأريخ وفاته بالتحديد فغير موجود "انظر الإتحاف للبطاش ي، وجهد المقل للباحث؛ ترجمة العلامة بشير . -100 انظر منهج الطالبين المرجع السابق. ألا فلينازع هذا الحاكم لل نفسه ولا يتقوى بسلطان الله فيما لم يأذن الله له به ولا يغضب لل بأكثر مما أمره الله به. عن النبي روي  ال أنه َ ض ىَ : ق َ جنَةَّ رجَ ل ق ْ اض ف ي ال َ اض ياَن ف ي الناَّر وقَ َ ق ٌ ةَ ث َ لاَ ث ق ضاَة ْ ال اك ف ي الن َ ذ َ اك ف َ علَ م ذ َ ف حقَ ْ يرْ ال َ ه ب غ َ أ َ م ف َ يعَلْ َ اض لا َ ه و ف ي الناَّر ار وقَ َ الناَّس ف ك ح ق وقَ َ ل جنَةَّ . ْ ل ك ف ي ال َ ذ َ ف حقَ ْ ض ىَ ب ال َ اض ق َ 98 وقَ يقض ي فقال له: أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ عن بعض الصحابة أنه مر على قاض ي ورو قال: لا. قال: هلكت وأهلكت . 99 و قال هاشم بن غيلان  بتأويل : لا ينبغي للرجل أن يقَع د للقضاء حتى يكون عالما القرآن وتفسيره وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، بالسنة وآثار وحتى يكون عالما الأئمة أهل العدل من المسلمين . 100 ن سعَ يد ب رج ماَل ك عنَ يحَيْىَ خ أ فاَر س ي ْ ماَن ال ْ ى سلَ َتبَ إ ل َ باَ الدرَّدْاَء ك َ ن أ َ أ ى َم إ ل ن هلَ َ أ دسَّةَ َ ق رضْ الم َْ حدَ ا ، الأ َ س أ د َ ق ت َ رضْ لا َْ ماَن إ ن الأ ْ يهْ سلَ َ تبَ إ ل َ ك َ ساَن ، ف ْ ن ْ س الإ د َ وإَ نمَّاَ ي ق ه داَو ي ، عمَلَ ب يب ا ت َت ط ْ نكَّ ج ع ل َ ن ي أ َ غَ د بلَ َ ك ، وقَ َ نعَ ماَّ ل َ برْ ئ ف نتْ ت إ ن ك َ نتْ ، ف وإَ ن ك ب ا ب َر م تطَ َ احذْ َ ل الناَّر ف تدَخْ َ ساَن ا ف ْ قتْ ل إ ن َ ن ت َ م ، أ نيَنْ ث ْ ض ىَ بيَنْ اث َ ا ق َ ب و الدرَّدْاَء إ ذ َ ان أ َ ك َ ف . َّ ب واللَّ ب َماَ م تطَ ي ق صتَّكَ َ ع يداَ علَ َ ي أ َال ارجْ عاَ إ ل َ يهْ ماَ وقَ َ ر إ ل َظَ دبْرَاَ عنَهْ ن َ أ 101 -101 انظر المنتقى شرح الموطأ جامع العلم وفضله؛ وكراهيته . ل لقاض ي ال ع ا دل  المطلب الثاني في بعض ما أعده الله من الثواب أخرج الإمام الربيع والبخاري ومالك والترمذي وغيرهم من طريق أنس وأبي هريرة وأبي في الحاكم العادل عن رسول الله ، الخدري عيد س  ف ي َّ ه م اللّ ُّ ي ظ ل ٌ أنه قال " سبَعْةَ ه : إماَم عاَد ل "الحديث ُّ ظ ل َّ ظ ل إلا َ ه يوَمْ لا 102 . ظ ل -102 مسند الإمام الربيع ح 48 ،و 257 و 351 والبخاري فيمن جلس في المسجد ح 660 ومالك ما جاء في المتحابين ح 1746 مسلم فضل إخفاء الصدقة 3ص 93 ح 2427 والترمذي 4 ص 598 ح . 2391 .ابن حبان 10 ص 338 ح 4486 ، أحمد مسند أبي هريرة، ح 9915 -103 جزء من حديث علي كرم الله وجهه وسيأتي إن شاء الله انظر: المطلب الثالث في تقليد القاض ي لغيره . -104 أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري ، واسم أبيه يسار، الأنصاري مولاهم، أحد كبار التابعين، كان إماما في العلم ، ولد في خلافة عمر مشهورا فاضلا وتوفي  ، فقيها / 564 ، تقريب التهذيب 1 / سنة 110 ه وقد قارب التسعين. انظر: سير أعلام النبلاء: 4 202 ، طبقات المفسرين للداوودي ص 106 شرح النيل "باب الأمر والنهي"ج 13 ص 53 ، منه ج الطالبين "القول الخامس فيما جاء من الأخبار في التغليظ والتشديد القضاء"ج 9ص 46 وزارة . التراث القومي والثقافة ط 1 إلى اليمن لأقض ي بين الناس  روي عن علي كرم الله وجهه قال: بعثني رسول الله فقلت له: إني لا علم لي بالقضاء. قال فضرب بيده صد ري ثم قال: اللهم اهد قلبه 103 " ت لسانه قال: فما شككت بعدها في القضاء حتى جلست مجلس ي هذا. وثب روي عن الحسن البصري 104 ََ أفضل حاكم ر ج قال: كان يقال: لأ يوما من أجر رجل يصلي في بيته سبعين سنة أو ستين سنة. أوتيه داود النبي عليه يعيب القضاء فقال له: أتعيب شيئا وقيل: رأى شريح رجلا السلام؟. 105 -105 القطب المرجع السابق ص 56 . والمنهج المرجع السابق . ، -106 البخاري )أجر الحاكم إذا اجتهد( ح 6805 ومسلم ح 3240 دج 3ص 324 ح 3576 والحميدي: الجمع بين الصحيحين، ح 2922 ، ج 3ص 322 ، والبيهقي 10 ص 118 ح 20863 ، و 5921 ، والطبراني الكبير 3ص 292 ح 3190 - 20867 ، والنسائي الكبرى ج 3ص 461 ح 5918 وأحمد ج 29 ص 354 ح 17820 وغيرهم . وروى البخا ر َ أَط ْ خَ و أ َ صاَب أ َ أ َ ا اجتْهَدَ ف َ حاَك م إ ذ ْ جرْ ال َ " ي من طريق ابن العاص: باَب أ نهَّ َ أ َّ سمَ ع رسَ ول اللّ  م : يقَ ول َ ا حكَ َ جرْاَن وإَ ذ َ ه أ َ ل َ صاَب ف َ م أ اجتْهَدَ ث َ حاَك م ف ْ م ال َ ا حكَ َ إ ذ جرْ َ ه أ َ ل َ ف َ أَط ْ خَ م أ اجتْهَدَ ث َ ف واحد . 106 قال ابن حجر في الفتح: قوله:" َ أَط ْ خَ و أ َ صاَب أ َ أ َ ا ا جتْهَدَ ف َ حاَك م إ ذ ْ جرْ ال َ " باَب أ " ا َ توْاَه إ ذ َ و ف َ مه أ ْ زمَ م ن ردَ ح ك ْ يلَ َ نهَّ لا َ ى أ َل ك،َ ا ي ش ير إ ل َ م ب ذ َ ث ْ ن يأَ َ أ َ أَط ْ خَ أ َ ا جتْهَدَ ف َ بلَ إ ذ ج ر ل و سعْه أ َ جرْه بذَ َ أ َ صاَب ض وع ف َ إ ن أ َ و ، ف َ ك ن ل َ ، ل م ْ يرْ ع ل َ تىَ ب غ ْ ف َ و أ َ م أ َ حكَ َ دمَ ف ْ ق َ أ يهْ َ ارةَ إ ل َ ش ْ دمَّتَ الإ َ قَ ماَ ت َ م ك ْ ث ْ ه الإ َ ح ق َ ل . ال َ نذْ ر ا ق ا : بنْ الم َ ماَّ إ ذ َ اجتْهَدَ،َ وأَ َ ا ب الا جتْ هاَد ف ان عاَلم َ ا ك َ إ ذ َ أَط ْ خَ ا أ َ حاَك م إ ذ ْ وإَ نمَّاَ ي ؤجْرَ ال ق ضاَة ْ ، واَستْدَلَ ب حدَ يث " ال َ لاَ ا ف ن عاَلم م يكَ َ ل ة َ ث َ لاَ ه و - وفَ يه - ث َ يرْ حقَ ف َ ض ىَ ب غ َ اض ق َ وقَ ض ىَ َ اض ق َ ن ف ي الناَّر، وقَ َصحْاَب السنُّ َ رجَهَ أ ْ خَ ه و ف ي الناَّر" وهَ و حدَ يث أ َ م ف َ يعَلْ َ وهَ و لاد جمَعَتْ َ تلَ فةَ، وقَ ْ فاَظ م خ ْ ل َ ب أ َ د حدَ يث { ابن حجر } عنَ ب ريَدْةَ ي َ ر قه ف ي ج زءْ م فرْدَ، ويَ ؤ ط ي َ م داَو د علَ ْ يمْاَن ف ي ح ك َ ع ف ي ق صةَّ س ل َ باَب ماَ وقَ ْ صحْاَب ال َ م ف ي أ َ . حرَثْ ال ه السلاَّ َاب ي:ُّ ف ي معَاَل م السنُّ َّط َ خ ْ ال ال َ جتْهَ د وقَ ه و ن إ نمَّاَ ي ؤجْرَ الم َ ة الا جتْ هاَد، ف َ ان جاَم ع ا لآ ل َ ا ك َ إ ذ ن َ عاَل م لأ ْ م إ نمَّاَ ي ؤجْرَ ال يهْ ، ث َ اف علَ َ ي خ َ ف ف ل َ تكَ ف الم َ أ ، ب خ لا َط َ خ ْ عذْ ر ه ب ال َ ذ ي ن َّ جتْ هاَده ا ال َ لاَ ف َ أَط ْ خَ ا أ َ ماَّ إ ذ َ صاَب،َ وأَ َ ا أ َ ا إ ذ َ حقَ ع باَدةَ، هذَ ْ ب ال َ لَأ بلَ ي وضعَ ف ي ط َط َ خ ْ ى ال َ ي ؤجْرَ علَ ولْه َ ن ق َ نهَّ يرَىَ أ َ أَ ال:َ وكَ َ ا ق َ ذ َ ك ْ طَ ق َ م ف ْ ث ْ جرْ واَح د" مجَاَز عنَ ف " : عنَهْ الإ َ ه أ َ ل مْ ث ْ 107 وضَعْ الإ ر الريان. ط دا 330331 ص13 انظر فتح الباري لابن حجر؛ باَب اجر الحاكم إذا اجتهد.ج -107 وابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله؛ باب العلم لواحد من ثلاثة. مسند عبد الله بن عمَرْو بن العاص 2340 ح 365 ص 1 مسند البزار ج -108  ، فتح : وانظر ضعَ َ ى ونَ َعاَل َ ت َّ ولْ اللّ َ الباري لابن حجر ) باَب ق َ ق سطْ ْ واَز ين ال َْ ق ياَمةَ( ج الم ْ فما 547 ص 13 ل يوَمْ ال بعدها، المرجع السابق. و أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي جامع بيان العلم وفضله ج 1ص 333 .مؤسسة الريان ودار ابن حزم. و صحيح مسلم الإمارة ح 1827 ، و سنن النسائي آداب .160/ القضاة ح 5379 ، مسند أحمد بن حنبل 2 مع تخريجه. وانظر شرح النيل 13 ص 55 . ط جدة .  -109 تقدم كتاب عمر ن أفضل م وقيل: المعروف إغاثة الملهوف، وإنصاف الضعيف من الظالم الشريف. وغني ، ومؤمن ضعيف متعفف ، ذو سلطان عادل ؛ أربعة أصحاب الجنة إن وقيل: متصدق، ورحيم القلب لكل قريب ومسلم. النبي ن أ روي و  ق ياَمةَ " " : قال ْ ور يوَمْ ال ى منَاَب ر م ن ن َ علَ ونَ قسْ ط الم 108 والمقسطون هم أهل العدل الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم . وقال بعض المسلمين: َ في سبيل الله سنة. من أن أغزو ي إل بحق وعدل أحب ي أقض ن لأ وكتب عمر بن الخطاب  : الحق مما في مواطن القضاء إن " إلى أبي موس ى الأشعري يوجب الله به الأجر ويجسم به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، له والله لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا ، والله المطلع على العباد وأعم الهم ونياتهم. 109 فإن كان ، زمانه ومن كان في عصره من إخوانه الدخول في الأحكام نظر أهل وإذا أراد منه علما وأحد وسع ه أ غير يرى أن فهما وأضبط في الأمور منه حزما فالأولى أن يعتذر منه لل ولعباده فيما يراه أقرب م ويستعفي م ن أراد منه الدخول في الأحكام نظرا للحق وأعز. وإن كان يرى أنه في زمانه وعصره المقدم في إخوانه من أهل مصره، ويفوقهم علما في الأمور ، ضائعة حكام الأ لا يعتذر من الدخول ويترك أن فالأولى ، وفهما وضبطا وأمور الإسلام غير جامعة، وسبيل الحق دارسة، وشوارع الدين طامسة رغبة في من الحياة البا الراحة العاجلة عوضا قية الآجلة. لل وابتغاء مرضاته وليكن دخوله في الأحكام احتسابا ، لا رغبة في الدنيا، ولا طلبا للرياسة، ولا لاستخدام الناس، وصرف وجوهم إليه، وا ستجلاب نفعهم له، ويكون اعتقاده أنه متى ما وجد من هو أعلى منه منزلة في العلم أن يعتذر إليه ويستعفيه، ويطلب منه المعذرة بسلامة صدر وطيب نفس. فإن دخل على هذه الصفة ولم يقض إلا بحق وعلم فنرجو له من الله السلامة و لا يضيع عند الله إحسان محسن؛ نصح لل، واتقى الله، وتورع عن محارم الله، واجتنب ما ي سخط الله فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والسلام على من اتبع الهدى والله أعلم وبه التوفيق. 110 48 . وانظر شرح النيل ج 13 ص 43 - -110 العلامة الشقص ي منهج الطالبين مرجع سابق 9 ص 46 فما بعدها تحت عنوان )باب في الأمر والنهي( السابق . -111 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون . فضل القضاء. ى عنَهْ َعاَل َ ت بنْ مسَعْ ود رضَ ي اللّ َّ ال عبَدْ اللّ َ ي : " وقَ َحبَ إل َ أ حقَ ْ ض ي يوَمْ ا ب ال ْ ق َ ن أ ََ م ن لأ . ع باَدةَ سبَعْ ين عاَم ا عدَلْ ْ ان ال َ ل ك ك َ ل ذ َ ف ضلَ م ن ع باَدةَ سبَعْ ين سنَةَ ْ ف َ ان أ َ ك حقَ ْ ض ىَ يوَمْ ا ب ال َ ق ْ نهَّ إذ َ ومَ راَد ه أ ب ر ْ عمْاَل ال َ ضلَ أ ْ ف َ جرْ بيَنْ الناَّس م ن أ َْ ى درَجَاَت الأ َ علْ َ . وأَ عاَ َ ت ال اللّ َ ق ى : َل  متْ َ قسْ ط ين وإَ ن حكَ ي ح ب الم ق سطْ إن اللّ ْ م بيَنْهَ م ب ال احكْ َ  ف رفَ ْ شَ رفَ أ َ ي ش َ أ َ ف ى َعاَل َ ت َّ 111 . م ن محَبَةَّ اللّ المبحث الرابع فيما يخص القاض ي من آداب و فيه خمسة مطالب المطلب الأول آدابه تجاه نفسه حمد وبم رض ي بالل ربا وبالإسلام دينا كل مسلم به ما يؤمر إن  ورسولا وبالقران نبيا يحة الثابتة عنه ح الص وبالسنة ، إماما ودستورا  أمر الله امتثال طريقا  ، والسير على نهج رسوله  ، الصدق ومن أعظم ذلك ؛ بهدي خيار أمته والاهتداء والأمانة؛ فهما دعامت ان أساسيتان في حلية المؤمن الحق، ولما كان القاض ي في منصب عظيم؛ سواء ، ن خوطب به المؤمنو فإنه من باب أولى مخاطب بما ، العدالة تحقيق منصب أكان ذلك بينه وربه في جميع تصرفاته، أم فيما بينه وبين الخلائق؛ على اختلاف فئاتهم، فهو يمثل العلم والعدل والاستقامة والنزاهة والشرف والورع والحياد، كما يمثل السلطة في إظهار العدل، وإيصال كل ذي حق إلى حقه ، لا تأخذه في الله لومة لائم. وقد امتدح الله عباده المؤمنين المخلصين بالبر والأمانة و الصدق، ووعدهم غدا جناته في كثير من آياته منها قوله :                               وقال . المائدة/ :                                                سور ة آل عمران. فقد  ولأهمية الصدق وعلو منزلة الصادقين عند الله َ أمر بالكون معهم والدخول قال تحت مظلتهم            / التوبة و َ ر ق َ ن الأمانة بالعدل تعظيما لشأنها وإيذانا بارتباطها به وعدم استقامة العدل دونها جل شأنه ال ق فقد :                             وقال . النساء :             وقال: الأنفال /                                                                      المؤمنون . كما أوضح ذلك المعصوم  ، ن أن مخالفة ذلك من النفاق والمنافق منبوذ في وبي ى "  الدنيا والآخرة قال َب ر يهَدْ ي إ ل ْ وإَ ن ال ب ر ْ ى ال َ دقْ يهَدْ ي إ ل إ ن الص َ دقْ ف م ب الص يكْ َ علَ جنَةَّ ومَاَ ْ يق ا ال ص د َّ تبَ ع ندْ اللّ ْ دقْ حتَىَّ ي ك م ، يزَاَل الرجَّ ل يصَدْ ق ويَتَحَرَىَّ الص وإَ ياَّك ْ ف ج ور وإَ ن ال ْ ى ال َذ ب يهَدْ ي إ ل َ كْ إ ن ال َ ذ ب ف َ كْ ى واَل َ النار ف ج ور يهَدْ ي إ ل ذ ب ويَتَحَرَىَّ ْ اب ا ومَاَ يزَاَل الرجَّ ل يكَ َّ ذ َ ك َّ تبَ ع ندْ اللّ ْ ذ ب حتَىَّ ي ك َ كْ ال ." 112 -112 البخاري ؛ الأدب المفرد ح 386 ص 41 وح 724 ص 252 مسلم باب قبح الكذب وحسن الصدق ، 8ص 29 ح 6805 وأبو داود في التشديد في الكذب ، 4ص 454 ح 4991 والترمذي ما جاء في الصدق والكذب،ج 4ص 347 ح 1971 وأحمد حديث العبا س 3638 ج 1ص 384 وص 439 ح 4187 الربيع في المقاطيع ح 936 وغيرهم . آية المنافق ثلاث إذا حد " وقال: َ ث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان." 113 يا أيها الذين آمنوا  -113 أخرجه: البخاري في "علامة النفاق" 1ص 21 ح 32 وفي تفسير قوله تعالى ح 5630 ومسلم بيان خصال المنافق ح 89 و، 90 باب قبح الكذب  اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحسن الصدق ، والترمذي ما جاء في الصدق ،ج 5ص 19 ح 2631 وأحمد مسند عبد الله بن 1092516 ص 539 ، والإمام الربيع في المقاطيع ح 936 وغيرهم . مسعود 8685 ج 14 ص 413 -114 أخرجه: البخاري )علامة المنافق( ج 1ص 52 ح 33 ، ومسلم: خصال المنافق 1ص 56 ح 219 والترمذي ج 5 ص 19 ح 2632 . وأبو داود: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. ج 4 . ص 356 ح 4690 ، والنسائي: علامة المنافق. ج 5 ص 224 ح 8734 و ج 6 ص 535 ح 11751 وغيره م ت ف يه : وقال َ ان َ م نهْ ن ك ٌ ةَ صلْ َ ت ف يه خ َ ان َ ال ص ا ومَنَ ك َ ان م ناَف ق ا خ َ ن ف يه ك ربْعَ منَ ك َ " أ ا َ درَ وإَ ذ َ ا عاَهدَ غ َ ب وإَ ذ َ ذ َ ك َ ا حدَثَّ َ ان وإَ ذ َ م ن خ ت ْ ا اؤ َ فاَق حتَىَّ يدَعَهَاَ إ ذ م ن الن ٌ ةَ صلْ َ خ جرَ.َ َ اصمَ ف َ خ 114 فحسب كما يفهمها الكثير من الأمانة المذكورة ليست مقصورة على المال على أن وقولا اعتقادا ، الشارع ونواهيه وأوامر ، الحياة نما هي شاملة لجميع نواحي وإ ؛ الناس وفعلا وتركا، فكل أمر من الشارع أمانة، وكل نهي أمانة، وإظهار العدل والحكم به أمانة، واستماع أقول الخصوم أمانة، وتدوينها والمح َ من أسرارهم ر س افظة عليها ك أمانة، وكتابة المحاضر على وجهها الصحيح أمانة، وتدوين الوقائع في الحكم أمانة، وتطبيق شرع الله والقانون - على الوجه الصحيح - الموافق للحق أمانة، والمحافظة على الدين والنفس والعرض والمال والنسل أمانة، وأداء ال واجب العملي أمانة، وحفظ سر الغير أمانة، وجميع التعامل مع بني الإنسان وجميع المخلوقات من كائنات و ذرات إلى غير ذلك أمانة، بل جميع تصرفات القاض ي أمانة. مطالب بأدائها على وجهها الصحيح م س ؤول عن تضييعها. المساواة بين و الأمانة إظهار العدل من أولويات ولذا فقد جعل الحق سبحانه وتعالى المتقاضين القريب منهم والبعيد والحبيب والبغيض والقوي والضعيف، والشريف الميل ن ان وبي إلخ. والأشقر والأحمر والأسود والأبيض ، والرفيع والخفيض، والوضيععن ذلك والمحاباة في التعامل مع بني الإنسانية من الهوى الممقوت في الدين والبعد عن الحق والصراط المستقيم بل من كبائر الذنوب التي تورد صاحبها المهالك قال تعالى :                                          أنه قال  ويؤيد ذلك ما روي عنه : أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، داع طبة الو في خ ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على جمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود، إلا بالتقوى ألا هل َّ  بلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله قال: ليبلغ الشاهد الغائب..." 115 86 ، رقم : / -115 أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج 4/ص 25 ح 3547 وفي الأوسط ج 5 84 . رواه الطبراني في الأوسط والبزار / 4749 . قال السيوطي في الجامع: قال الهيث مي ج 8 . 289 ، رقم 5137 / بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح. وأخرجه البيهق ي في شعب الإيمان 4 411 ، رقم 23536 . وفي رواية )قالوا نعم( مكان ) / وأحمد ) 5 َّ ) بلغ رسول الله وقورا حليما وليكن سهلا في أموره متثاقلا رحيما متثبتا متعطفا عن الدنايا رحيما ئ م تملا ل ، مح ورعا عن الشبهات، مقيلا للعثرات بالآخرين متعطفا سليما فطنا لبيبا، َّ لا ة وصحابته الأبرار  بعيدا عن الدنايا، مسارعا للخيرات متأسيا بسيرة رسول الله وتابعيهم الأخيار في المظهر والمخبر، حريصا على عمل الآخرة، قدوة للآخرين في إتيان كل خير واجتناب كل سوء وضير، يحترم الصغير ويوقر الكبير، وإذا قدر عليهم فليذكر قدرة الله عليه. ف ب ي الدرَّدْاَء عنَ النبَّ ي َ عنَ أ  ه م ن َّعطْ ي حظَ د أ َ ق َ ق ف ْ ف ه م ن الر َّعطْ ي حظَ ال منَ أ َ ق ق ْ ف ه م ن الر َّيرْ ومَنَ ح ر م حظَ َ خ ْ يرْ . ال َ خ ْ ه م ن ال َّد ح ر م حظَ َ ق َ ف 116 -116 أخرجه الترمذي وأحمد والبيهقي وابن أبي عاصم وعبد بن حميد وغيرهم. وانظر عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للِشتر بالملاحق . -117 المزالق جمع مزلقة وهي الأرض الملساء الخبيثة التي لا تثبت فيها القدم، ولا تصلح للنبا ت ، ، إذا ألقت ولدهَا قبل تمامه، . وأزلقت الفرس إزلاقا قا َ ق زلَ َ ق: المكان الأملس الخطر. زلَ ق يزل َ والزلَّ . ويقال: نظر فلان إلى فلان فأزلقهَ ببصره، إذا أحد النظر إليه نظر وي ستعمل في كل أنثى أيضا ظ. والمهلكة من كل ش يء ومنه قوله تعالى ، متسخط أو متغي  :         سورة القلم، أي: يهلكونك وقت سماعهم القرآن؛ لاشتداد بغضهم ،  جعل الإزلاق بأبصارهم على وجه الاستعارة ، والبغضاء ، بالعداوة ، سماعه وحسدهم وقت ك{َ َ يكاد ، المكنية، شبهت الأبصار بالسهام ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه وهو فعل }ي زلْ ق ون وليكن مقصده رضاء الله تعالى من غير أن يعبأ بكلام أحد من الناس، سوى المعصوم  لا تأخذه في الله لومة لائم، وليمض لأمر الله ويتوكل على الله ال ي القيوم الذي لا بعباده لطيف خبير. وليكن ممن قال الله والله ، صلح ما بينه وبين الناس ، وي يموتفيهم                                                                     ، قاصدا إظهار العدل يدعو إليه ا وم 117 ومزالقه اللعين وليكن حذرا من الشيطان وكل مدَحْضَ لا تثبت القدم فيه فهو ، بصرهم يسقط من شدة عداوتهم وبغضهم وحسدهم. الخ ق. قال الشاعر: إذا انعفرت أقدام ه َ قا. انظر الخليل مزَلْ َ وإن كان مزَلْ ن به يوما ْبتَ َ م عند معَرْكَ ... ث بن أحمد الفراهيدي العين وابن دريد الجمهرة مادة: ز ل ق. وتفسير القرآن للآية الكريمة.  :         سورة القلم.  ، متذكرا آتيا للمعروف آمرا به، مجتنبا للمنكر ناهيا عنه ، المخلوقين والإصلاح بين الله تعالى قول :                     ممتثلا لأوامر الشارع، مجتنبا لمناهيه. واضعا العدل بين متذكرا قول الله تعالى ، الخلق نصب عينيه :                                وقوله: سورة ص. "                              سورة المائدة.  فإذا أراد أن يخرج إلى مجلس الحكم الذي يحكم فيه بين الناس فلا يخرج إلا وهو صافي الذهن نشيط النفس ٌ ، فارغ من جميع مشاغل الحياة، و يخرج وعليه السكينة والوقار. ما ي - الحكم بعد خروجه إلى مجلس - حدث به وإن َ ه أو ي ل قلب شغ ه صفو ر كد َّ كف عن القضاء؛ ْ ، مرهق أو ملل ، مقلق القلب لجزع ليس للحاكم أن يحكم وهو متغير إذ به أو ، للِخبثين ا مدافع كان أو ، عليه غالب أو نعاس ، شاغل أو مرض ، مفرط أو فرح لما روى إلى غير ذلك، شهوانية غضب، أو جوع، أو عطش، أو حاجة أو ، أو غم ، هم عن النبي  : ضبْاَن " أنه قال َ نيَنْ وهَ و غ ْ حاَك م بيَنْ اث ْ م ال يحَكْ َ "لا . 118 620 ح 1334 وأبو داود / 1342 ح 1717 والترمذي 3 / -118 أخرجه البخاري ح 7158 ومسلم 3 3589 وابن ماجة: ح 2316 ، وأحمد وغيرهم، والنص هنا للترمذي . باب: لا يقض ي القاض ي وهو غضبان. وقد جاء بعدة ألفاظ متفقة المعنى منها" إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين ف لا يقض وه و غضبان ، ْ س ي ول الخصمين أحد على صوته يرفع ولا والإشارة، والمجلس النظر في بينهم و لا « فوق الآخر. / لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ابن حنبل في مسنده ج 5/ص 46 ح 20485 / 104 / السن ن الكبر ى للبيهق ي وفي ذيله الجوه ر النق ي ج 10 » يقض حكم بين اثنين وهو غضبان 20772 . لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. البخاري في صحيحه ج 6/ص 2617 ح 6739 باب هل يقض ي الحاكم أو يفتي وهو غضبان "لا يقض القاض ى بين اثنين وهو غضبان" ابن ماجة 2077 . 431 ، باب التثب ت في الحكم ح 3267 / 119 - انظر: السنن الصغير للبيهقي ج 8 )603 / 120 - ابن الملقن البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ) 9 من الأمة فقهاء فقد أخذ جميع يشغل في كل ما : عامةَّ شرعية هذا الحديث قاعدة وجعلوا قوله البال عن فهم الأمور على وجهها الصحيح.  " ." ضبْاَن َ من باب وهَ و غ التمثيل فقط. قول الله عز وجل: معنى : في قال الشافعي  بأَ َ اس ق ب ن َ م ف منَ وا إ ن جاَءكَ َ ذ ين آ َّ يهُّاَ ال َ ياَ أ اد م ين ) َ ت م ن ْ علَ َ ى ماَ ف َ ت صبْ ح وا علَ َ ة ف َ ومْ ا ب جهَاَل َ ص يب وا ق ن ت َ تبَيَنَّ وا أ َ 6 ف )  / الله ر أم الحجرات الله رسول ، ثم أمر مضيه اده أن يكون متثبتا قبل أن ي من يمض ي أمره على أحد من عب  في الحكم خاصة : " َّ ألا يحكم الحاكم وهو غضبان " 119 نا َ ض ي وأَ ْ ق َ أ َ أبتاع ولاَ َ أبيع ولاَ َ ن لا َ قضَاَء أ ْ ني ال َّترط علي عمر ح ين ولا ْ اش « : ال َ نه ق َ ريَحْ أ عنَ ش » ضبْاَن َ غ 120 وليخرج وعليه السكينة والوقار والتواضع، فإذا وصل إلى المجلس فليسلم على من حضر في المجلس ثم يسأل الله العافية والعون ، والإرشاد، والعصمة والتوفيق. بعروة استمسكت بسم الله " أن يدعو بهذا الدعاء إذا جلس للحكم للحاكم ينبغي و لا حول ولا قوة إلا و بالل على الله واستعنت الله الوثقى التي لا انفصام لها وتوكلت بالل." 121 -120 أخرج أبو داود في سننه - باب ما يقول إذا خرج من بيته - والترمذي في سننه والنسائي في الكبرى وابن ماجة وأحمد وغيرهم عن المعصوم  َّ ال رسَ ول اللّ َ ال:َ ق َ س بنْ ماَل ك ق َ ن َ من طريق أ  َ ت علَ ْ ل َّ وكَ َ ت َّ رجَ الرجل م ن بيَتْ ه فقال ب سمْ اللّ َ ا خ َ إ ذ َّ ب ا َّ إ لا َ وةَّ ق َ حوَلْ ولاَ َ لا َّ ف يت ، ى اللّ ه ك َ ي قاَل ل ن النبَّ ي َ أ َ مةَ َ سلَ م ان . ومن طريق أ َن ىَّ عنَهْ الشيَّطْ َ ووَ ق يت وتَ  َّ ال ب سمْ اللّ َ رجَ م ن بيَتْ ه ق َ ا خ َ ان إ ذ َ ك ه م إ ن َّ الل َّ ى اللّ َ ت علَ ْ ل َّ وكَ َ ينْاَ. ت َ و ي جهْلَ علَ َ جهْلَ أ َ و ن َ م أ َ لْظ و ن َ ل م أ ْظَ و ن َ ض ل أ َ و ن َ ز ل أ َ ن ن َ ب ك م ن أ ع وذ َ ا ن وأخرجه أحمد ج 1ص 516 ح 471 والهيثمي في غاية المقصد في زوائد المسن د، وفي المجمع، باب ما يقول إذا خرج من بيت ه، ا َ ماَن بنْ عفَاَّن،َ ق ْ من طريق ع ث َّ ال رسَ ول اللّ َ ل:َ ق  ر ج ْ : ماَ م ن م سلْ م يخَ َّ ، اعتْصَمَتْ ب ا َّ ، آمنَتْ ب ا َّ ر ج : ب سمْ اللّ ْ قاَل ح ين يخَ َ يرْهَ ، ف َ و غ َ ى م ن بيَتْ ه ي ر يد سفَرَ ا أ َ ت علَ ْ ل َّ وكَ َ ، ت ، إ َّ ب ا َّ إ لا َ وةَّ ق َ حوَلْ ولاَ َ ، لا َّ رجَ . اللّ ْ خَْ ل ك الم َ ر ذ َ عنَهْ ش َ رجَ ، وصَ ر ف ْ خَْ ل ك الم َ يرْ ذ َ ر ز ق خ َّلا -121 أخرجه الحارث بن أبي أسامة في البغية، بغية الباحث ، والحاكم في المستدرك، وعبد ابن حميد في مسنده، والطبراني في مسند الشاميين. وابن عدي عب د الله بن عدي الجرجاني في )الكامل في ضعفاء الرجال( ج 4ص 52 فيمن اسمه صالح، وابن عبد البر في البهجة ج 1ص 2 و غيرهم . للحديث المروى عن النبي ، ؛ إن أمكن القبلة ويكون في مجلسه مستقبل  : أنه قال 122 أشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لكل ش يء شرف وإن لحاكم أن ا ؤمر وي يأخ َ ويترك كل خصلة ذميمة. صلة حميدة ذ بكل خ ، من أراده فسيح بارز يصل إليه كل في مكان جلس للقضاء ي ويستحب للحاكم أن  ويكون في وسط البلد الذي يقض ي فيه، ولا يحتجب من غير عذر؛ لما رو ي عنه ال:َ َ احتْجَبَ ق َ يئْ ا ف َ سلْ م ين ش مرْ الم َ حاَجتَ ه م ؛ منَ ولَ ي م ن أ د ونَ ت ه م ، َ اق َ قرْ ه م ، وفَ َ ، وفَ قرْ ه َ ت ه وحَاَجتَ ه وفَ َّ ل ق ياَمةَ عنَ خ ْ يوَمْ ال اق ت ه . احتْجَبَ اللّ َ 123 وفَ -122 الحاكم في المستدرك ج 4ص 105 ح 7027 كتاب الأحكام. والهيثمي: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ج 2ص 638 ح 609 ، والطبراني في الأوسط فيمن اسمه الحسين ج 4 ص 11 ح 3481 والكبير من حديث معاذ بلفظ "من ولي من أمر المسلمين شيئا فأحتجب عن ضعفة المسلمين احتجب الله عنه يوم القيامة." ج 20 ص 253 ح 316 وفي رواية من ولي من أمر المسلمين شيئا فأغلق بابه دون المسكين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه" أخرج ه أحمد، وابن عساكر عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من 210 (: أبو الشماخ لم أعرفه وبقية / 480 ، رقم 15983 ( قال الهيثمي 5 / الصحابة( أخرجه أحمد 3 209 ه ابن أبي حاتم / رجاله ثقات. وابن عساكر ) 67 َّ ( وأعل ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وإسناد شامي صحيح قال: وله شاهد بإسناد البصريين عن عمرو بن مرة الجهني قال: يقول: "من أغلق بابه دون ]ذوي[ الحاجة والخلة  قلت لمعاوية بن أبي سفيان : إني سمعت النبي والمسكنة أغلق الله باب السماء دون خلته وفقره ومسكنته" وهذا الشاهد الذي ذكره الحاكم أخرجه أحمد بنحوه والترمذي في جامعه بلفظه، وقال: حديث غريب. قال: وقد روي من غير هذا نحوه بمعناه. يعني  عن رسول الله ،  الوجه، قال: وروي عن أبي مريم صاحب رسول الله حديث أبي داود المتقدم. ، نة يكون مجلسه حيث لا يتأذى فيه بحر أو برد أو دخان أو ريح منت أن الحاكم ؤمر وي أو أي ش يء مشغل للبال. وعلى القاض ي أن يستعين بمترجم ثقة أمين عالم باللغات التي لا يجيدها بنفسه؛ إذا التي غير العربية ها بعض المحررات ب أو ، يه دعوى فيها من لا يجيد العربية إل وردت تختص بالدعوى من غير لغات العرب ليعبر له عن خصوماتهم ودعا واهم، ويفسر له ما انبهم من مشكلاتهم . 124 -123 و قد ترجم ذلك قانون الإجراءات المدنية والتجارية. المادة 27 منه . 269 . ورواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن / 125 - انظر: شر ح صحي ح البخا ر ي لابن بطا ل ج 8 أمره ان يتعلم السريانية." انظر ابن حجر ترجمة الحكام. وزاد فتعلمتها  زيد بن ثابت ان النبي 13 . / في سبعة عشر يوما / وفي رواية فلم يمر .186 لي نصف شهر حتى حذقته. وقال رسول الله : إني والله ما آمن اليهود على كتابي. والمراد بكتاب اليهود العبرانية وحذقته أحسنته. انظر: كش ف  رسول الله وقد روى أن زيد بن ثابت كان ترجمان  . َ تعَةَ عبدْالرحَّمْنَ بنْ حاَط ب م رج وت ْ لعمر بن أبي بلَ  َّ كلام النوبية التي خلفها والده حاطب فوجدت حبلى، و َ م رج ت َ ب و جمَرْةَ َ وعلى هذا صار عمل الأمة . أ لابن عباس حتى الآن. قال البخاري: في باب ترجمة الحكام. وهل يجوز ترجمان واحد؟: ا َ ال خ َ بنْ زيَدْ وقَ ر جةَ اب ت َ ن النبَّ بنْ ث َ اب ت،ٍ أ َ ي : عنَ زيَدْ بنْ ث  يهَ ود ْ م ك تاَب ال َّ ن يتَعَلَ َ مرَهَ أ َ تبَتْ ، أ َ حتَىَّ ك ل لنبَّ ى  ال ع مرَ َ يهْ . وقَ َ تبَ وا إ ل َ ا ك َ ت بهَ م إ ذ ه ك ت ْ رأَ ْ ق َ ت بهَ وأَ ، ك }بن الخطاب تعَةَ حاَط ب عبدْالرحَّمْنَ بنْ ل ْ ق ول وعَ ندْهَ علَ ي وعَبَدْ { بن أبي بلَ َ ا ت َ ماَن : ماَذ ْ الرحَّمْنَ وعَ ث ي } هذَ ه ؟ َ أ ة َ رأْ َْ ت ي الم َّ ى و ج دتَ ال َ ب ر ك { ح بلْ ْ خ ت : ت ْ ق ل َ ال عبَدْ الرحَّمْنَ بنْ حاَط ب:ٍ ف َ ب صاَح ب هاَ ق ذ ى صنَعَ ب هاَ َّ ال بعَضْ . ال َ رجْ م بيَنْ ابنْ عبَاَّس وبَيَنْ الناَّس ، وقَ َ ت نتْ أ : ك َ ب و جمَرْةَ َ ال أ َ وقَ رجْ ميَنْ . َحاَك م م ن م ت ْ راَد .. الناَّس : لا ب د ل ل حسَنَ بنْ م حمَدَّ " الناَّس ب بعَضْ " واَلم ْ ال صاحب أبي حنيف َ إ نهَّ ة َ ذ ي ف َّ ال َ رطَ َت ْ ن اش َ أ : َ رجْمَةَ ف ي ب د لا َّنيَنْ م ن الت ْ هاَ . ا ث َ زلَّ َ ة ونَ َ ز ل ْ ، الشهَّاَدةَ منَ َ فَ ال َ صحْاَبه وخَ َ ين أ وف ي ك ْ ه ال َ ق َ 125 " الشاَّف ع ي ووَاَف 377 . والطبراني المعجم الكبير: ج 5/ص 133 / المشكل من حديث الصحيحي ن لابن الجوزي 1 ح 4856 وص 134 حديث رقم: 4857 . والترمذي في سننه ج 5 ص 68 حديث رقم: 2715 - -125 كن ز العمال في سن ن الأقوا ل والأفعا ل ج 5ص 416 ح ومصنف عبد الرزاق ج 7 ص 403 13645 . و ابن أبي شيبة في مصنفه ج 7/ ص 403 حديث رقم: 13644 وعب د - 404 ح 13644 الرحمن ب ن حاط ب بن أبي بلتعة المدني اللخمى أبو يحيى ، قا ل إبراهي م بن المنذر: ول د في زمن النب ي  وما ت سن ة ثمان وستين. واسم أبي بلتعة عمرو ب ن عمي ر بن سلم ة من بني خالف ة بطن م ن 250 . والبيهقي في سننه / 229 . والإستيعاب في معرفة الأصحاب ج 1 / لخم..." أسد الغابة ج 1 الكبرى ج 8/ ص 239 حديث رقم: 16842 بزيادة "قال الشيخ رحمه الله: كان حدها الرجم فكأنه رض ى الله عنه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرا والله أعلم." وفي معرفة السنن والآثار: "قال أحمد: كان حدها الرجم لأنها كانت قد عتقت وكانت ثيبا، فكأنه رض ي الله عنه لما أدرأ عنها الرجم للشبهة بالجهالة رأى أن يحدها حد الأبكار تعزيرا. والله أعلم" ح 5335 . والمراد بقوله 168 ح 809 . ولا بن بطال في شرحه على / الشيخ وقوله أحمد: البيهقي نفسه. ومسن د الشافعي 1 و أخرج عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أ جمية لم تفقه فلم يرع إلا حبلها ، وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا، فحدثه فقال له عمر : لأنت الرجل لا يأتي بخير، وإذا . بدرهمين مرغوش من نعم : قالت ؟ لت حب : فقال فسألها إليها فأرسل ذلك فأفزعه هي تستهل }تصرخ{ بذلك لا تكتمه فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ع أشيروا : فقال َ وقع قد الرحمن وعبد علي فقال فاضطجع جالسا عثمان وكان . ي ل ع أشر : فقال . الحد عليها َ ع أشر : قال . أخواك عليك أشار قد : فقال . عثمان يا ي ل َ ي ل أنت. قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها م. عل من على إلا الحد ما بيده نفس ي والذي ، صدقت : قال ثم غربها ثم مئة فجلدت 126 مع ي كانت تصل ا قال ابن شهاب: وقد كانت نكحت غلام ا لمولاها ثم مات عنها إلا أنه البخاري " المسلمين، فجعل عمر في هذا الحديث التعزير بمائة؛ لأنه كان عليها علم الأشياء المحرمة، وغربها ر كتاب ا على أن معن بن زائدة زو ي الخمر. قال ابن القصار: وقد رو ي العقوبة، كما غرب ف ي زيادة ف الطعن وكنت ناسي ا، فجلده ي عمر ونقش مثل خاتمه، فجلده مائة، ثم شفع له قوم، فقال: أذكرتن .486 / مائة أخرى، ثم جلده بعد ذلك مائة. ج 8 -126 مت ) المادة َّوقد نظ 104 من قانون الإجراءات ذلك . وعلى الحاكم أن ينظر إلى الخصم، حين ينطق بالدعاوى أو الإقرار. ولا يتشاغل بش يء آخر؛ لئلا تنعكس معه الأمور ، و يعزب عليه الفهم عن وضعه الصحيح فيدخله الحيف ويحكم بالجور . 127 وإذا جلس إليه الخصوم أعرض عنهم قليلا حتى تجترئ قلوبهم وتنشط ألسنتهم ويتذكرون حججهم. الدخول عليه والجلوس أمامه بين الخصمين في ي ساو ويجب على الحاكم أن ي والإقبال عليهما والنظر إليهما والاستماع منهما والإشارة إليهما والإنصات لأقوالهما حتى تنفذ كل واحد حجته. وإن تهيأ له رجلان يجالسانه من أهل العلم والورع يحضران الحكم فإن زل أرشداه عدل بين لل مان الخصوم فهو أسلم له دنيا وأخرى وإن غفل عن الحق أخبراه ويقو الخصوم . . القضاء على أحد يجال سه هل القاض ي روى ابن أبي شيبة في مصنفه في حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت شريحا يقض ي وعنده أبو عمرو الشيباني وأشياخ نحوه يجالسونه على القضاء. حدثنا ابن إدريس عن أبيه قال : رأيت محارب بن دثار وحمادا والحكم وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ينظر إلى الحكم مرة ، وإلى حماد مرة ، والخصوم بين يديه. حدثنا حفص عن الاعمش قال : قال لي القاسم : اجلس إلي - وهو يقض ي بين الناس. 128 22540 ط دار القبلة . - -128 ابن أبي شيبة المصنف ح 2258 -127 الطبراني في معجمه الكبير ج 8/ص 132 ح 6701 عن مكحول عن أبي الدرداء وأبي أمامة الحديث، و السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر "...  وواثلة بن الأسقع قالوا سمعنا رسول الله 103 ح 20765 وابن ماجة باب: ما يكره في المساجد. ج 1ص 247 ح 750 . وغيره م / النقي 10 -128 وقد عمدت الحكومة الرشيدة - وكما هو الشأن في سائر الحكومات المعاصرة - إلى تخصيص مكان خاص بالمحاكمة وما يتبعها من احتياجات تعنى بحل النزاع بين الناس، تفاديا لكثير من المحاذير وتنظيما محكما للموضوع تحت مسمى )المحكمة..( وآخر للكتاب بالعدل. وهو من أعظم المصالح التي تعنى بخدمة المواطنين. من الخصوم. ستح ي و ب له أن ينظر بين القادمين أولا وإن أمكنه النظر والحكم بين الخصوم فلينظر بينهما ولا يؤخر ذلك، ويستحب له أن يقعد للناس إلى أن ينتصف النهار، ولا يزيد على ذلك كي لا يدخله الملل والسأم وضعف القوة فيؤدي به ذلك إلى انشغال النفس عن فه م الأمور على وجهها الصحيح ، فيحكم بخلاف الحق. وكره بعض الفقهاء الجلوس في المسجد للقضاء؛ لما روي عن النبي  ال َ ب وا : أنه ق جنَ م كَ م ص بيْاَن م مسَاَج دكَ م وشَ راَءكَ م ومَجَاَن ينكَ صوْاَت ك َ ع أ ْ م ورَفَ ص وماَت ك م وخَ وبَيَعْكَ م م وسَلَ س ي وف ك ح د ود ك َ امةَ َ ج معَ . وإَ ق ْ ر وهاَ ف ي ال اه ر وجَمَ َطَْ بوْاَب هاَ الم َ ى أ َ وا علَ 129 واَتخَّ ذ والذي عليه الجمهور جواز القضاء في المسجد وفي كل مكان يمكن فيه القضاء من المصر الذي استقض ي عليه كان في بيته أو في طريق أو غيره؛ إن احتيج إلى ذلك، إلا أنه إن قض ى في المسجد فلا ينفذ فيه التعزير والحدود؛ خشية إيذائه بما لا يليق به، وليحذر فيه من اللغط ورفع الأصوات. 130 1999 م و تعديلاته؛ / وقد نظم ذلك قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني 90 1 المواد من - م المحاكم وترتيبها ونطاق اختصاصها. 7 َّ. فقد نظ 129- َّ . وقد نظم قانون الإجراءات ذلك في مادته رقم: 25 -130 ينظر أيضا نظام الدوائر من قانون السلطة القضائية ، المادة 2 و 5و 6 فقد نصت على هيئة الحكم وعدد القضاة المطلوب توافرهم في الجلسة ففي العليا خمسة قضاة، وفي الاستئناف والدائرة الثلاثية في المحكمة الابتدائية ثلاثة؛ وما ذلك إلا لأجل التشاور ودراسة الأمور وفهمها على الوجه اللائق بها، لكي يصدر الحكم خاليا من الشوائب . ويؤمر الحاكم أن مسلما يتخذ كاتبا عدلا أمينا له معرفة بالفقه وقواعد الكتابة. 131 ويؤمر الحاكم أن يشاور في أمره العلماء العارفين بلغة العرب وبكتاب الله وسنة نبيه وآثار السلف الصالح واختلاف أقاويلهم. فقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع وله فضائل كثيرة وفوائد عظيمة لا يستطاع حصرها. حيث  وكفى بذلك أن الحق سبحانه جل جلاله وعظم سلطانه أمر بالشورى نبيه مخاطبا له قال :                 آل عمران. ن ني واصفا لعباد الله المؤم جل شأنه قال و :         الشورى. لصحيح صله إلى نيل معرفة ا وأن يجتهد في مطالعة كتب العلم بحميع أصنافها فإنها تو من آراء المسلمين وأحكامهم ، ولا يعتمد على حفظ بعض المسائل فقط خشية أن يخرج عن الصواب ويتحمل في ذلك مس ؤ ولية العتاب في الدنيا ويوم الحساب، فيهلك بالعذاب؛ إن لقي الله خاليا من صحيح الجواب. 132 ولا يطلب الولاية، ويكره الدخول في القضاء لمن يخاف العجز عن القيام به، ولا بأس به لمن يثق من نفسه القدرة على أداء فرضه، ومن تعين له تفترض عليه الولاية، كما سبق الكلام عليه. د القضاء طلب ل القاض ي الذي قب ديوان فإذا ق َ له، ونظر في سجلاته، وعمله في الودائع وأموال الوقف واليتامى والغياب وناقص ي الأهلية بما تقوم به البينة أو باعتراف من هو في يده، ولا يعمل بقول المعزول المجرد من الكتابة إلا أن يكون هو الذي سلمها إليه. ح أو ، سمعها الحاكم وكل بينة ْ دخل فيه ثم مات أو عزل وأشهد عليه الحاكم م ك فهَ أخذ به و ق عدولا َ بل أن يموت أو يعزل وأسلمه إلى الحاكم الذي خل بنى عليه. محبوب وقد تولى ابن  وكان 133 بعد العلامة سليمان بن الحكم في صحار القضاء ى ن فب ؛ قد دخل في حكم فمرض قبل أن يكمله ما كتبه محبوب على ابن العلامة القاض ي العلامة سليمان بن الحكم الذي سبقه ولم ينقضه. 134 139 و البطاش ي - -131 انظر ترجمته في السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين ج 2ص 138 الإتحاف ج 1ص 23 فما بعدها والنور السالمي التحفة 1ص 162 -132 ينظر ابن جعفر الجامع ج 4 ص 46 والكندي بيان الشرع ج 28 ص 124 ط الأولى وزارة التراث وابن محبوب حياته وآثاره ص 156 المؤلف سليمان با بزير : ط الأولى وزارة التراث . و الذي ينبغي على الحكام أن يشهدوا العدول على أحكامهم التي حكموا بها للناس من الفرائض والأيمان والأموال ونحو ذلك في أيام جواز ذلك منهم ويؤخذ بذلك بعد زوالهم. المرض ى، وي للحاكم أن يعود و َ ش لأن النبي ، الغائب ويأتي مقدم ، الجنائز ع ي  كان يفعل ذلك كله. 135 -133 ينظر المنهج مرجع سابق . المطلب الثاني ما يجب على القاض ي الحذر منه لما كان لابد لحوادث الزمان من أن تكون مشتركة بين البشر رجالهم ونسائهم، إذ ليست حوائج الدهر مقصورة على الرجال فقط، بها ٌ خاصة ٌ وكان للمرأة ميزة ؛ لما منحها الله من خصوصية، عليها م على الشرف والدين والعرض والمحافظة ٌ حافظة ؛ وهي من أعلى واجبات الإسلام. فقد اهتم الإسلام بالمرأة اهتماما بالغا؛ محافظة على ذلك، وطهارة للِرض من براثن الفساد ودوا ي الشيطان اللعين، فأمر كلا من الرجل والم رأة بالمحافظة على العفة خالدا حكمها إلى أن يرث الله ، وأنزل لذلك في كتابه العزيز آيات والكرامة عدة الأرض فقد قال عز من قائل: ومن عليها ،                                                                                                      سورة )31 - النور 30 وقال:                        الأحزاب. بالمرأة الأجنبية كو ولم ن ها ا كان من أخطر الأمور وأقبح القبائح على المؤمن الخلوة الرسول نهى ؛ مفتاح البلاء وسبب الفحشاء  ال َ عنها حيث ق : " َ ة لا َ رجَ ل ب امرْأَ ونََّ ل ْ يخَ معَ ذ ي َّ ر على الفرد والمجتمع ولخطورتها ، 136 محَرْمَ"ٍ إ لا َّ من مغبتها في  حذ الرسول ان .." " : قوله َال ثهَ ماَ الشيَّطْ َ ان ث َ ك َّ ة إ لا َ رجَ ل ب امرْأَ ونََّ ل ْ يخَ َ لا 137 -134 أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد و البيهقي وغيرهم . -135 أخرجه بهذا اللفظ كل من النسائي في الكبرى والترمذي في سننه والحاكم في المستدرك، والسيوطي في جمع الجوامع والمتقي الهندي في الكنز وغيرهم ، و هو عند البخاري في صحيحه َ ناَ عمَرْوٌ عنَ أ َ ناَ س فيْاَن حدَثَّ َ حدَثَّ َّ ناَ علَ ي بنْ عبَدْ اللّ َ ونصه: حدَثَّ ب ي معَبْدَ عنَ ابنْ عبَاَّس عنَ النبَّ ي رجَ َ ت ي خ َ امرْأَ َّ قاَل ياَ رسَ ول اللّ َ قاَم رجَ ل ف َ معَ ذ ي محَرْمَ ف َّ ة إ لا َ رجَ ل ب امرْأَ ونََّ ل ْ يخَ َ ال لا َ ق ت حاَجةَّ ح ج معَ َ ال ارجْ ع ف َ ا ق َ ذ َ ا وكَ َ ذ َ زوْةَ ك َ ت ت بتْ ف ي غ ْ ت ك.َ واَك َ امرْأَ إن حيث و َ على شرفه وشرف القاض ي في ذلك أشد من غيره موقف َ ، والمحافظة يكون مستهدفا من ضعفاء وكثيرا ما ، الذي هو فيه من أعظم واجباته المنصب النفوس وأصحاب القلوب المريضة؛ َ ، ها عار ودمار ؛ فإن بالنساء فليحذر الخلوة ، والنيل من كرامته وب إلى هتك ستره ، طريق ووصمة عليه وشنار ه ر ، سبيلٌ ه إلى رمي ر من المنكرات، بما هو ، وإلصاق ه بكثي الفواحش المهلكات ، وسائر بالتهم والموبقات منه بريء ، وقد كان من دخل مواطن التهُّمَ اتهُّ م ، و ه مواطن الريبة والتهمة ، لولا دخول نه أ ع م ، حضرة أحد أزواجه أو ذا محرم منهن يقض ي لهن وعليهن ب يعلم ه ن ويفتيه ن و الطاهر المصون المطهر من جميع ما يكدر أو يشين المؤيد بالعصمة على ذلك من رب العالمين. متَ الخلوة لا يخلو : " بالأجنبية مهما كان السبب لقوله عليه السلام وحر نَّ رجل بامرأة ".. وما يدعيه الكثير من الناس من الحاجة الخاصة بها فهي دعوى واهية أوهى من خيط وخ ر وج عن أمره، وارتكاب لنهيه  العنكبوت، والتساهل في ذلك مخالفة للمعصوم قال الذي حذر منه الحق سبحانه وتعالى ، وزجره  : -              في أمر ا إذ إنها لابد وأن تكون حاجتها إم 138 ؛ " حياء في الدين "لا : في الحديث قد ورد و دينها و "لا حياء في الدين " أو في أمر دنياها وذلك من باب أولى لا يبيح الخلوة بها. في جامعه ونصه: " أبو عبيدة عن جابر بن زيد  136 - إشارة إلى ما رواه الإمام الربيع بن حبيب ترى في  عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: برح الخفاء يا رسول الله المرأة عليها الغسل إذا أنزلت " وما روي عن أم المؤمنين رض ي  النوم ما يرى الرجل. فقال: رسول الله الله عنها أنها قالت: "رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين " 259 ، رق م 4833 والترمذي في سننه ج 4/ص 589 ح 2378 وأحمد ح / -137 أخرجه أبو داود ج 4 8015 وغيرهم . 5819 ، ومسلم - -138 البخاري في: كتاب الأدب: 96 باب علامة حب الله عز وجل. رقم: 5816 595 ، ح رقم 2385 ، وأحمد في / 333 ، رقم 5127 ، والترمذي ج 4 / 2640 وأبو داود 4 - رقم 2639 392 ح 3718 ، و 3/ص 200 ح 13090 الطبراني في معجمه الكبير ج 8/ص 63 / مسنده ج 1 ح 7371 والأوسط: ح 3563 ، والهيثمي بغية الباح ث ع ن زوائ د مسند الحارث ج 2ص 990 ح 1106 وغيرهم. ليحذر و َ مخال َ ، شرفه عفته و إلى النيل من ؛ فإنها سبيل التهم السوء وأصحاب قرناء طة م ل و ، هتك ستره ل طريق و َّ ، وقد روي من طريق ه بما لا يليق بكرامته ورمي فيه لقدح س ل ن النبَّ ي َ أ َ ب ي ه ريَرْةَ َ أ  :َ ال َ ي " ق ْ ل َ ل يل ه ف َ ى د ين خ َ ال ل الرجَّ ل علَ َ م منَ ي خ حدَ ك َ ر أ 139 " . نظْ وعنَهْ  :َ ال َ نهَّ ق َ رءْ معَ منَ " أ َْ حبَ الم َ أ ." 140 ومن سلك مسلك أهل ، رف به ومن تعود شيئا ع ، م ه م ات ه فإن من دخل مداخل الت الريب والفجور فلا يلومن إلا نفسه، وعلى نفسها تجني براقش. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  : م "من عل نا منه خيرا قلنا فيه خيرا وتبرأنا منه وظننا فيه شرا قلنا فيه شرا وتوليناه، ومن علمنا منه شرا وظننا فيه خيرا "141 في المسند  أخرجه الإمام الربيع  -139 أثر موقوف على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اب 700 الصحيح / ح ر َّط َ خ ْ ن ي عنَ ع مرَ بنْ ال َ غَ ال:َ بلَ َ ق َ ب و ع بيَدْةَ َ ونصه: أ ،  ال:َ منَ علَ منْاَ َ نهَّ ق َ أننَاَّ ف َراًّ وظَ َ ناَ ف يه ش ْ ل راًّ ق َ يرْ ا، ومَنَ علَ منْاَ ف يه ش َ ننَاَّ ف يه خ َيرْ ا وظَ َ ناَ ف يه خ ْ ل يرْ ا ق َ راًّ." قال يه ف يه خ َ ش ه: "من علمنا فيه خير ا": أي من شاهدنا منه أعمال الخير أو بلغنا عنه النور السالمي في شرحه: قول ذلك بش يء من طرق العلم قلنا فيه خير ا: أي أثنينا عليه بما علمنا منه، أي أحسناَّ الظن ب ه فيما خفي علينا من حاله ، لأن أفعاله الظاهرة دلَ يل على السيرة فَّ ل َ تخَ َ أحواله الباطنة ، فلا ت حسن السريرة، فمن كان ذا سريرة حسنة صدرت منه سيرة والسريرة، لأن حسن السيرة ثمرة ومهما تكن عند حسنة، ومن خبثت سريرته ساءت سيرته، وإن سترها زمان ا فإنهَّا تظهر أحيان ا: م امرئ من خليقة ... وإن خالها تخفى على ال َ عل ناس ت . بالمشاهدة أو بالسماع، وهَ و الصحيح. أي من ظهر لنا منه فعل الشر ": ذممناه: أي: شراًّ نهَّ م شهداء على الناس. ، قوله: "ومن علمنا فيه شرا َ ، لأ وذكرناه بما فيه من الشر أي ساء ظننُّا فيه حين علمنا منه الشر لأن العادة :» راًّ َ قلنا فيه ش « : مة، ومنَ أكثر من قوله َّ محك ش يء ع رف ب ه . اب بالكذب لم يكن ... يصدقَّ في ش يء و َّ ا إ إذا ع رف الكذ ن كان صادق به في سائر أحواله، ويقال: إن قرائن الأحوال ر في النفس سوء الظن َّ فلماَّ ع رف منه سوء حاله أث ب أحد الجانبين، فإن ظهرت قرينة سوء وخبث ونكث ا تغل لعهد وما أشبه ذلك حصل معه سوء ، وإن ظهرت قرينة صدق وصلاح ووفاء لم يظن ب ه ذلك وقوله تعالى: الظن  ن ث ير ا م َ اجتْنَ ب وا ك ن َّالظ  : / يشير إ لى هذا المعنى، وهَ و وجه الجمع بين هذا الأثر وبين ما تقدمَّ من 12 الحجرات ، وجاءت أحاد من الناس فتحمل على من التحذير من سوء الظن يث في الاحتراس بسوء الظن على طلب السلامة من الناس لم يأثم صاحبه. ظهرت منه قرائن السوء، وقَ يل:َ إذا كان سوء الظن والله أعلم. شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي باب: َ جائز فيمن ع ر ف ما جاء أن سوء الظن 3 بالسوُّء. ج / وقال معقبا عليه: "ففي ، الأصل حسب نص حاشية الترتيب لأبي ستة . ونص 518 السوء بالمنافق للاحتراس منه مثلا، ولكن لا يجوز القطع بذلك لقوله هذا الأثر جواز ظن  : "إذا قوا"، كما تقدمَّ ويأتي. والله أعلم. أنظر ج . ولأجل هذا أحدث أئمة العلم 105 ص4 ظننتم فلا تحق فما 247 ص 13 في باب التزكية والتجريح ج رح والتعديل( قال القطب في شرح النيل " الج )ع لم زكْ ي " بعدها ط جدة: َّصحْاَب ناَ الت َ أ َ ذ َ خَ أ َ جرْ يح،ٌ ف َ راًّ ت َ ناَ ف يه ش ْ ل ه : وقَ ولْ َ ، وقَ ٌ زكْ يةَ َ يرْ ا ت َ ناَ ف يه خ ْ ل ه : ق قوَلْ َ ف َ ة واَيةَ واَلتجَّرْ يح م ن هذَ ه الر َّ ف ي س نةَّ رسَ ول اللّ َ ى، ولاَ َعاَل َ ه وتَ َ س بحْاَن َّ ر ف ي ك تاَب اللّ ْ ه ماَ ذ ك َ يسْ ل َ ولَ ،  ، ة َ عنَ عدَاَل ونَ ل َ يسَأْ ق ضاَة ْ ى الشهَّاَدةَ رجَعَ ال َ ا علَ َ ش الر ذ ْ خَ الزوُّر وأَ هاَدةَ َ رتَ ش ث َ ا ك ََّ ك ن لم َ الشهُّ ود . ولَ ر وا َ ك َ وذَ ْ حدْثَ َ يتْ ك أ َ ي رأَ إن َ ميَةَّ باَ أ َ ه رجَ ل:ٌ ياَ أ َ ال ل َ نهَّ ق َ عنَهْ ماَ أ اض ي ع مرَ رضَ ي اللّ َ ريَحْ ق يئْ ا عنَ ش َ ت ش حدْ َ يتْ الناَّس أ َ ا رأَ ََّ ريَحْ : لم ه ش َ قاَل ل َ ؟ ف ر زكْ يةَ الس َ يوَمْ ف ي ت ْ بلْ ال َ صنْعَ ه ق َ ن ت كَ م ت َ ه م وفَ ي ل َ ت ل ْ حدْثَ َ وا أ ث ع د ول بعَ سلْ م ونَ ال ع مرَ : الم َ عنَ الصحَّاَبةَ ، ق َ ن عنَ الرسَّ ول ولاَ م يكَ َ الشهُّ ود ل زكْ يةَ َ ر : "ت َ ثَْ ض ه م الأ ى بعَضْ.ٍ َ علَ ال عنَ الشهُّ َ عوَرْاَت ، وقَ يل:َ السؤُّ ْ د نهي عنَ التجَّسَسُّ عنَ ال َ وقَ ذ ْ خَ هرَ الزوُّر وأَ َا ظ ََّ نهَّ لم َ أ َّ ، إلا ٌ ود ب دعْةَ عنَ حاَل الرجَّ ل ون ع فةَّ ، ويَكَ ْ ة واَل َ عدَاَل ْ ال عنَ ال َ م ر ب السؤُّ ى الشهَّاَداَت أ َ ا علَ َ ش موْاَل ب الر َْ يوَمْ الأ ْ ف ي ال بلْ . َ يهْ ق َ عمَاَّ علَ َ ذ ي ه م ف يه لا َّ ال ..." وفي الديوان " : ينبغي للقاض ي أن ينصب المزكين لكل منزل من المنازل التي جرى عليها حكمه. ديوان الأشياخ كتاب القضا . شهادة فقال له: لست أعرفك ولا  وعن خرشة بن الحر قال: "شهد رجل عند عمر بن الخطاب : بأي ش يء تعرفه؟ يت بمن يعرفك، فقال رجل من القوم: أنا أعرفه، قال إ لا أعرفك، يضرك أن قال: بالعدالة والفضل، قال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: ك في السفر لك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال: لا، قال: فرفيق لا، قال: فعام الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا، قال: لست تعرفه، ثم قال للرجل: إيت بمن يعرفك." الكنز ج 7ص 27 ، ح 17798 . )تزكية الشهود ( وهل تسقط تزكية الشهود بإسقاط المشهود عليه خلاف وعلة القول بعدم سقوطها أن الغالب عليها حق الله ولا تسقط بإسقاط المشهود عليه. أنظر: نور الدين السالمي جوهر النظام ج 3 146 . لابن عبد السلام )الفصل السادس: فيما / )البينة ( وقواع د الأحكام في مصالح الأنا م ج 1 يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده إحسانا إليهم في أخراهم.( و مجلة الأحكام العدلية ج 1 / 348. -140 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير مسند الشاميين ج 2/ص 272 ح 1322 . وابن منيع، والحاكم في الكنى، وأبو سعيد النقاش في القضاة عن أبى الأسود المالكي عن أبيه عن جده، وأورده 10 ، وقال: قال أبو أحمد الحاكم : / الحافظ في اللسان في ترجمة : أبو الأسود المالك ي ر قم 61 ج 7 حديثه ليس بالقائم . وانظر السيوطي جمع الجوامع، والحافظ ابن حجر )المطالب العالية.( و في واَل ي ف ي رعَ يتَّ ه " الشيباني الآحاد ْ ال ة ت جاَرةَ َ خ ياَن ْ ونَ ال ْ خَ رواية لأبى نعيم بالإسناد المتقدم:" م ن أ 159 ، رقم 2698 ، والطبراني في / والمثاني، ج 2ص 91 ، و ابن أبى عاصم في الآحاد و المثاني ) 5 ، 272 ، رقم 1323 / الشاميين ج 2 َ و قال شريح: "ش َ ني القضاء علَي ع رطَ َّ أن لا أبيع و : مر حين ولا لا أبتاع و لا أرتش ي و لا أقض ي و أنا غضبان." المطلب الثالث في بعض مكروهات القاض ي يكره للحاكم: أن يبيع أو يشتري من أهل مملكته ما كان حاكما؛ ميول النفس َ خشية ومحاباتها لمن يعامله، فيؤدي به إلى الجور في الحك م، إلى ٌ فإن النفس بطبيعتها مياَّلة النبي لقول ، ولكن يولي ذلك غيره ممن يثق به ، من أحسن إليها  : اتجر ل ا ما عدل و في رعيته" 142 و لا يقترض من أحد الخصوم ولا من أهل عمله ولا يستعير من أهل مملكته إلا من صديق كان يستعير منه أو يقترض من قبل أن يستقض ى ولا يخاصم إليه في ش يء. و لا يقض ي في دعوى فيها أحد ممن يتصل به بنسب أو مصاهرة أو وكالة أو صداقة، أو دعوى سبق أن أفتى فيها، أو اطلع عليها قبل الخصومة؛ َ خشية أن يدخله الحيف 143 منه. يء بما هو بر أو يدنسه الخصوم -143 وقد نظمت المواد: 51 فما بعدها من قانون السلطة القضائي ة، والمواد 142 فما بعدها من قانون الإجراءات ذلك. الخصوم، ولا يلقنه حجته، ولا يضحك لأحدهما، ولا يمازحهما، ولا يسار أحدا من ولا أحدهما، في مجلس الحكم بل ولا ينبغي للحاكم أن يمازح أحدا ولو من غير الخصوم، ولا يسار جليسا والخصماء أمامه؛ كي لا يدخل التهمة على نفسه، ولا يقبل هدي ة إلا العامة، ويعود من أحد لم يكن بينهما صلة قبل القضاء، ولا يحضر دعوة المرض ى، ويشهد الجنائز. رهَ و ْ ق باَض الا ن له ي ك َ ين ، ح جةَّ ب ال القطع م ن ان ع الم ا الل َ ذ َ ي ؤمْنَ معَهَ ، وكَ َ ذ ي لا َّ ة ج م ن ال َ رأْ ص وم ال يرْ ه م ، عليه خ َ غ ومْ ا د ونَ َ ب ل لشهَّاَدةَ ق ن ي رتَ َ ع د ول ، وقَ يل:َ يحَرْ م ، وأَ ْ لا ستْ واَء ال ب ول َ قْ ت صاَر . ، ف ي م وج ب ال ْ فةَ الا ق ْ ل حقَ منَ ك ْ ى الناَّس ب ماَ يلَ َ علَ قةَّ َ ل ك مشَ َ ن ف ي ذ َ ولأَ وقد سبق كثير من هذا في الكلام على خروج القاض ي لمجلس الحكم فليرجع اليه. ولا يفتي القاض ي في الأحكام إذا سئل عنها َ خشية ؤ إليه للفصل فيها في د ر أن ت ثر عليه وكان شريح يقول: إنما أقض ي ولا أفتي. ، في القضية فيقع في الحرج المذموم علمه سابق ليس : و ، عليه إذا أفتى بعلم حكام فلا بأس تيا في سائر أمور الدين غير الأ وأما الف ضيف أحد الخصمين دون الآخر؛ لما روى عن علي ابن أبي طالب أنه قال: للحاكم أن ي نهانا رسول الله  ن أ نضيف الخصم إلا ومعه خصمه. كره له استماع الدعاوى الباطلة والملفقة التي ليس من شأنها إلا إشغاله وإشغال ي و المد ى عليه وتعطيل العدالة بما لا جدوى منه، كما يكره له أن يستد ي المد ى عليه إلا بعد أن يعرف دعوى المد ي هل مما يسمع من الدعاوى أم لا؟ كي لا يعطل أحدا على حساب آخر دون مبرر؛ لأن كثيرا من أنواع الدعاوى غير مسموعة بل منها ما لا يصح سماعها، وعمل قضاة زماننا على خلاف ما تقدم، فإذا أتى لهم شخص فقال لي دعوى على شخص يأمرون بإحضاره من غير أن يستفسروا المد ي عن دعواه ليعلموا صحتها من فسادها، وهذا منهم غفلة أو جهل. 144 -142 وقد نظم قانون الإجراءات جميع ذلك في باب رفع الدعوى والإعلان . ذلك أن الدعا وى ومثل ذلك أن يد ي على ثلاثة أضرب: أحدها لا يجوز أن تسمع أصلا رجل على رجل أنه وعده أن يهبه لا يحل أو يتصدق عليه أو يد ي شيئا ؛ كأن يد ي حقا مقابل خمر أو خنزير أو ربا أو زنا أو نياحة وما أشبه ذلك ، مشهور غريبا أو يد ي رجلا النسب أنه مملوكه، أو رجلا أكبر منه سنا أنه ولده وأمثال هذا الذي لا يمكن أن يكون ، فلا تسمع فيه الدعوى ولا يطالب فيه المد ي بالبينة. ودعوى مسموعة ويطالب فيها المد ي بالبينة؛ وذلك مثل: إنسان يد ي على آخر في مال أو متاع أو أصل من الأملاك أو الحيوان في يده ويمكن أن حقا يكون له، فيطالب المد ي في ذلك بالبينة فإن أ جزها وطلب يمين المنكر كان له عليه اليمين. ودعوى مسموعة ولا يطالب فيها المد ي بالبينة؛ وذلك مثل رجل في يده رجل أو امرأة لا يعلم أمرهما إلا أنهما في خدمته ويصرفهما فيما يشاء وما يريد من أعماله ثم يدعيان الحرية فهما حران ولا يكلفان البينة على دع واهما، لأن الأصل الحرية ، والعبودية طارئة، وقد كفانا الله شرها في هذا الزمان، فهي تذكر فقها ولا توجد في الواقع، يملك فيه الرجعة فيردها بعد شهر وكذلك الرجل يطلق المرأة طلاقا فأكثر فتد ي انقضاء العدة فإنها تبين منه ولا تكلف على ذلك البينة؛ لان القول قولها هنا قال جل شأنه: وهي مصدقة في ذلك وأمرها إلى الله ،                  228 البقرة . وكذلك الرجل المسلم يكون له أولاد مسلمون ومشركون فيموت فيأتي أولاده من أهل الشرك قبل أن يقسم مال أبيهم ويدعون أنهم مسلمون قبل موت أبيهم فإنهم يرثون مع بنيه المسلمين ولا يكلفون البينة أنهم أسلموا قبل موت أبيهم وأشباه ذلك والله أعلم. 145 -143 ينظر المنهج ج 5ص 328 أدب القاض ي. و 342 )القول السادس في الابتداء ومعرفة المد ي من المد ى عليه( ن مكتبة مسقط، والضياء ج 11 ص 28 ، أدب الحاكم، والفتح القدير لابن الهمام ج 6ص 356 ، فما بعدها م رجع سابق، ونصب الراية؛ كتاب أدب القاض ي ج 4ص 60 فما بعدها، دار إحياء التراث العربي ط 3، والمبسوط للسرخس ي كتاب أدب القاض ي، ج 16 ص 60 فما . بعدها ن دار المعرفة مرجع سابق، وتكملة حاشية رد المحتار لابن عابدين علاء الدين ج 2ص 13 المطلب الرابع في تقليد القاض ي لغ يره القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات، والأولى أن يكون القاض ي ، فإن لم يوجد فيجب أن يكون ممن تجوز شهادته حكما مجتهدا ، موثوقا به في دينه وأمانته وعقله وفهمه، ب عالما مصادر التشريع؛ الكتاب والسنة والإجماع، بالإضافة إلى ما يندرج تحتها من ةَّ د ل َ أ ؛ كالقياس، وطرق ا لاستدلال؛ كالاستصحاب، والعكس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والعادة، والعرف، وطرق الدلالات؛ كالدال بدلالته، أو بعبارته، أو بإشارته، ..، 146 وأحكام الفقه الإسلامي وما إلى ذلك، مما يؤهله للقدرة على حل مشاكل الخصوم ووضع الحق في موضعه. -144 انظر أثر القواعد للباحث ج 1/طرق الدلالات . -145 ومن ضمن ذلك المبادئ التي تقررها هيئة المبادي بالمحكمة العليا، فهي بمثابة السند القانوني للمحاكم الأدنى ما وافقت الحق . صاَح ونَ ن يكَ َ ه أ ب ال وحَاَص ل ٌ ة َ ه معَرْ ف َ معَاَن ي ا ب حدَ يث ل َ و صاَح ب لآ ف قهْ ل يعَرْ ف َ ار أ َ ث َّ لاَ حدَ يث ل ئ ْ ب ال ٌ ة َ ه معَرْ ف َ ف قهْ ل َق ياَس ف ي الم ْ تغَ ل ب ال ْ يهْ نصْ وص يشَ َ . علَ : وقَ يل َ ل ك صاَح ب ق َ معَ ذ ونَ ن يكَ َ أ َْ ن م ن الأ َ ب هاَ عاَداَت الناَّس لأ ام ماَ ر يحةَ يعَرْ ف َ حكْ يهْاَ َ . ي بتْنَىَ علَ ن يقَضْ ي ، و المجتهدين الموثوق بهم في الدين فإن لم يكن مجتهدا فله أن يقلد العلماء َ أ يرْ ه َ ضاَء يحَصْ ل لأن مقَصْ ود ؛ إن كان ثقة أمينا ب فتَوْىَ غ َ قْ بذلك ال حقَ ْ وهَ و إيصاَل ال ه ى م ستْحَ ق َ إل ، وذلك إن ظهر له صوابه، وما لم يظهر له صوابه فلا. 147 ى َولْ َْ درَ واَلأ ْ قَْ تاَر منَ ه و الأ ْ ن يخَ َ د أ ل َ م ق ْ بغَ ي ل ل ْ و لما روي عنه عليه ويَنَ ة َ م : الصلاَّ َ السلاَّ " َ ورَسَ ول ان اللّ َ د خ َ ق َ ى م نهْ ف َولْ َ وفَ ي رعَ يتَّ ه منَ ه و أ ساَن ا عمَلاَ ْ د إن َّ ل َ منَ ق َ ه وجَمَاَعةَ سلْ م ين الم ." 148 -146 انظر نصب الراية شرح أحاديث الهداية كتاب أدب القاض ي. والحديث عند الحاكم في ى ع َ علَ ان المستدرك بلفظ " منَ استْعَمْلَ رجَ لا َ قدَ خ َ م نهْ ف َّ رضْ ىَ َ ع صاَبةَ منَ ه و أ ْ ك ال ْ صاَبةَ وفَ ي ت ل سلْ م ين.َ الم َ ه وجَمَاَعةَ َ ورَسَ ول اللّ ، 43 ، 45 ، وابن ماجه " 42 -44 /5 " 201 ، والترمذي " 2676 -200 /4 " 149 - رواه أبو داود " 4607 97 ، وابن أبي عاصم في السنة -96 / 57 ، والحاكم 1 /1 " 127 ، والدارمي " 95 -126 / 44 "، وأحمد 4 57 "، أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار وأحمد مسند ابن مسعود والطبراني ،54 ،32 ،27" 223 ح 1186 واب ن / المعجم الكبير وغيرهم. واللفظ هنا للطبراني. الطحاوي شرح مشكل الآثار ) 3 924 ح 1758 / عبد البر جامع بيان العلم وفضله ) 2 فإذا كان في تقليد العمل لا يصح إلا للموثوق به أمانة وديانة وعلما ودراية وخبرة، إلى غير ذلك، فمن باب أولى اشتراط ذلك في التقليد في العلم. في حديث العرباض بن سارية أنه قال: و َّ ى ب ناَ رسَ ول اللّ َّ صلَ  م ات يوَمْ ث َ الصبُّحْ ذ ينْاَ َ بلَ علَ ْ ق َ ائ ل أ َ ال ق َ ق َ وب ف ق ل ْ ت م نهْاَ ال َ ووَجَ ل ع ي ون ْ ت م نهْاَ ال َ رفَ َ ذ ةَ بلَ يغ ةَناَ موَعْ ظ َوعَظَ َ ف :" ينْاَ َ عهْدَ إ ل َ ا ت َ ماَذ َ ع ف م ودَ ةَن هذَ ه موَعْ ظ َ أَ ك َّ ؟ ياَ رسَ ول اللّ َّ م ب تقَوْىَ اللّ وص يك ال أ َ ق َ ف اعةَ َّإ نهَّ منَ يعَ ش وإَ ن واَلسمَّعْ واَلط َ ان عبَدْ ا حبَشَ ياًّ ف َ م م ن ك سيَرَىَ بعَ ك َ ا اخ د ي ف ف َ ت لا ث ير ا َ ك ي َ علَ َ فاَء الراَّش د ين ف َ ل خ ْ م ب س نتَّ ي وسَ نةَّ ال ك َوا ب هاَ الم تمَسَكَّ َ ين ف يهْاَ هدْ ي َ وعَضَوُّا علَ ٌ ةَ ل َ ل ب دعْةَ ضلاَ وكَ ٌ ة ب دعْةَ َ ل م حدْثَ إ ن ك َ م ور ف ات الأ َ م ومَ حدْثَ 149 " ب النوَّاَج ذ وإَ ياَّك وفي حديث عبد الله بن مسعود  :َ ال َ تاَر ق ْ اخ َ ع باَد ف ْ وب ال ل ر ف ي ق َظَ ى ن َعاَل َ ت "إ ن اللّ م حمَدَّ ا  صحْاَبهَ َ تاَر أ ْ اخ َ وب الناَّس ف ل ر ف ي ق َظَ م ن م ه ، ث ْ بهَ ب ع ل َ تخَ ْ ت ه ، واَن َ ه ب ر ساَل َ بعَثَ َ ف ، ه ب ي َ راَء ن ه م و زَ َ جعَلَ َ ف  ماَ رآَه َ صاَر د ين ه ، ف ْ ن َ حسَنَ،ٌ ومَاَ ، وأَ َّ ه و ع ندْ اللّ َ حسَنَ ا ف ؤمْ ن ونَ الم ب يح"ٌ. َ ق َّ ه و ع ندْ اللّ َ ب يح ا ف َ ق ؤمْ ن ونَ 150 رآَه الم 379 ، والبزار ) 1816 ( ، والطبراني في " الكبير " ) / -149 أخرجه: الطيالس ي ) 246 ( ، وأحمد 1 376 ، والبغوي ) - 375/ 79 ، وأبو نعيم في " الحلية " 1 - 78/ 8583 ( و) 8593 ( ، والحاكم 3 )855 / وانظر: ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله ) 2  ، 105 ( من قول عبد الله بن مسعود 101 ( شرح صحيح البخارى لابن / 1618 . وابن رجب جامع العلوم والحكم تح قيق الأرنؤ ط ) 2 )61 / 396 ( العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 8 / بطال ) 8 حمْدَ -150 َ 1 ج أخرجه أ / 3582 ح وأَبو داود ، 1284 و ح ،1210 ، وح 882 ح و ،745 ، و ح 690 ح90 ، )241 / 140 ح 20274 ومعرفة السنن والآثار ) 14 / والترمذي ح 1331 ، والبيهقي السنن الكبرى 10 فضَاَئ ل 19797 ْ ستْدَرْكَ ف ي ك تاَب ال حاَك م ف ي الم ْ في مناقب علي ابن أبي طالب وإَ سحْاَق بنْ راَهوْيَهْ ، وال ن ه 135 ص .3 كرم الله وجهه ج َ رجَهَ ابنْ ماَجهَ ف ي " س ن ْ خَ ، وأ في الأحكام باب ذكر القضاء ص 168 ال:َ 94 ح 61 / ص 1 عبد بن حميد في مسنده ج و َ يرْوز عنَ علَ ي ق َ ؛ سعَ يد بنْ ف ر ي َبحتْ ْ ب ي ال َ " عنَ أ ن ي النبَّ ي َ بعَثَ  لا أدري ما القضاء قال إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقض ي بينهم و فضرب في صدري بيده وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فو الذي فلق الحبة ما شككت بعد في قضاء بين اثنين" وابن حنبل في فضائل الصحابة ج 2/ ص 581 حديث رقم: 984 بزيادة " فقال ادن فدنوت". ن النبَّ ي " ر و ي و َ  أ َ يمَنَ ح ين ل ْ ضاَء ال َ د علَ ياًّ ق َّ ل َ غ حدَ الا جتْ هاَد ق ،ٍ ف " م يبَلْ عنَ علَ ي  ال َ ق : َّ ن ي رسَ ول اللّ َ بعَثَ  ى ال َإل تْ ق ل َ اض ي ا، ف َ : يمَنَ ق ن الس ا حدَ يث َ ن َ ن ي، وأَ رسْ ل ت َّ ، ياَ رسَ ول اللّ ع َ ضاَء ولاَ َ قْ م ل ي ب ال ْ ال ل َ ق َ ؟ ف : كَ ت ل ساَن ب َ بكَ، ويَ ث ْ ل َ سيَهَدْ ي ق إن اللّ َ س بيَنْ يدَيَكْ ، ف َ ا جلَ َ إ ذ ال َ قضْ ينَ صمْاَن خ َ ت َ لاَ سمْعَ م ف َ حتَىَّ ت َماَ سمَ عتْ م ن الأ َ ر ، ك َ خ ْ حرْىَ ب ك ولَّ ن الآ َ إ نهَّ أ َ ، ف ن َ اض ي أ َ ت ق ْ ماَ ز ل َ ال:َ ف َ ضاَء ، ق َ قْ ك ال َ بيَنَّ ل َ و ا يتَ َ ضاَء بعَدْ : ، أ َ ت ف ي ق ْ ك َ ك َ 151 " ماَ ش دين القاض ي إلى القاض ي في كل حق لا يسقط بالشبهة، وفي النكاح وال قبل كتاب ي و والغصب والأمانة والمضاربة والنسب والعقار، وغيرها، ولا يقبل إلا بينة أنه كتاب فلان القاض ي، إلا أن يكون مختوما محكما بحيث لا يحتمل التزوير، ولا بد أن يكتب إلى معلوم فإن شاء قال بعد ذلك: وإلى كل من يصل إليه من قضاة الم سلمين، وإلا فلا، ويقرأ الكتاب على الشهود، ويعلمهم بما فيه، ويختمه بحضرتهم ويحفظوا ما فيه، وتكون أسماؤهم داخل الكتاب بالأب والجد والقبيلة والصفة؛ إن كانت له صفة تميزه لولاها اشتبه بغيره. ه فإن ثبت عنده أمضاه وإلا فلا. إليه نظر في إلى القاض ي المكتوب الكتاب فإذا وصل الإجماع، ولا خالف الكتاب أو السنة أو أمضاه، إلا أن ي قاض فع إليه قضاء وإذا ر يجوز قضا ؤه لمن لا تقبل شهادته له. المطلب ال خامس في رزق القاض ي من المعلوم ضرورة أن من عاش في هذه الحياة من بني آدم لابد له من عدة أشياء منها: السكن الملائم والطعام والشراب والكساء والتطبيب ، إلى غير ذلك من سائر ضروريات الحياة، وهذه الضروريات لابد من اكتسابها والسعي لتوفيرها، والإنسان جملة بني البشر فلا بد له من ، وإذ كان القاض ي من له و ملزم بذلك له ولمن يلزمه ع لا وأن ، ن يفرغ نفسه لهذه المهمة العظيمة على القاض ي أ أن الكلام ؛ وقد سبق ذلك يأتي لمجلس الحكم إلا وهو صافي الذهن فارغ البال من سائر مشاغل الحياة. والسؤال الذي يفرض نفسه: من أين مصدر رزقه الذي يوفر له سبيل العيش القاض ي في رزق أن : ؟ والجواب الذي لا يقبل الجدل عن ذلك ل ن المسئو ؟ وم الكريم وينبغي أن ي ، بيت مال المسلمين َ ى كل عط َّ ولمن يلزمه عوله له ر ما يحتاج إليه ويوف َ الراحة َ كي ؛ له من الشبهة والحيف لأنه أد ى للعدالة وأبعد ؛ البال وهدوء والطمأنينة وقد كان رسول ، سببا لضعفه وجوره حاجت ه فتكون ، يحتاج إلى غيره من بني جنسه لا يفرض للعمال من بيت مال المسلمين ما يراه كافيا لهم، وكذا خلفا ؤه الراشدون  الله . عن ف َّ ريَحْ رحَ مهَ اللّ ستْوَفْ ي م ن : ومَاَل ي ش َ أ ز ق َ رتْ َ أ َ وف يه م لا ه م وأَ َفسْ ي ف ي الم َ ه م ن َ صبْ ر ل َ جلْ س أ ع َ ضاَء وأَ َ قْ . د ل بيَنْهَ م ف ي ال ال وكان َْ ك فاَيتَهَ م ن بيَتْ الم ذ خْ يأَ ن ع مرَ ، رحَ مهَ اللّ َ ى ماَ ر و ي أ َ علَ  َ ةَ ه م ائ ان يرَزْ ق َ ك زاَدهَ علَ ي َ ضاَء ف َ قْ ى ال َ د رهْمَ علَ  ؛ هرْ َ ش ل ه ف ي ك َ رةَ ع ياَل ه حتَىَّ جعَلَ ل ْث َ ل ك ل ك َ وذَ صدْ َ بهَ بعَضْ أ َ علَ عاَت َ ة د رهْمَ ولَ َ مسْمَ ائ َ جرْ خ َْ ذ الأ ْ خَ ى أ َ ائ ه علَ َ ال ق َ ق َ س ب ف َ ه احتْ َ ال ل َ ، وقَ ذ آخ َ سلْ م ين ف ال ي ل عمَلَ الم َ غ ْ شَ فسْ ي عنَ أ َ ت ن ْ رغَّ َ ي ف ال ومَ راَد ه إن َ ريَحْ ف ي جوَاَب ه ماَ ق ش سلْ م ين ك فاَ 152 . . يتَ ي م ن ماَل الم -150 انظر المبسوط للسرخس ي كتاب القسمة ج 15 ص 11 ، وكتاب القاض ي للقاض ي ج 16 ص )603 / 195 . وابن الملقن البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ) 9 )603 / 153 - ابن الملقن البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ) 9 و ني َّترط علي عمر ح ين ولا ْ اش « : ال َ نه ق َ ريَحْ أ عنَ ش َ أبتاع ولاَ َ أبيع ولاَ َ ن لا َ ضاَء أ َ قْ ال » ضبْاَن َ نا غ َ ض ي وأَ ْ ق َ أ 153 كتاب الله قوله والأصل في ذلك من  في عمل الوص ي في مال اليتيم            النساء،  الزكاة وقوله في حق جباة :     / هم للعمل في غوا أنفس فإنهم لما فر التوبة سبيل المسلمين استحقوا الكفاية في بيت المال. فدل الكتاب والسنة والإجماع وعمل الأمة على إعطاء القاض ي كفايته من بيت مال طاء وفي ذلك دليل أن ع ، المسلمين ْ ال َ اض ي لا َ يءْ معين ق َ درَّ ب ش َ ؛ ي ق َ ر لأ جَْ يسْ ب أ َ في نهَّ ل وغلاء ، والمكان ، الزمان وعلى حسب ، وحاجة من يلزمه عوله لحاجته الأصل وإنما سد السعر، ورخصه. حاَك م و ْ ار ي ف ي باَب رزق ال َ ف ي الب خ  يهْاَ َ والعاملين علَ  ب و بكر وعَمر َ وأَكل أ « صه َ ماَ ن حسن ْ غنيمةَ من حدَ يث ال ْ فيَءْ واَل ْ بوْاَب قسم ال َ ف ي أ » بيَهْقَ ي ْ ن ال َسن « وفَ ي » عنَهْما رضَ ي اللّ باَ بكر الص ديق خطب َ ن أ َ أ« ماَّ الناس حين استخلف َ ل َ ف« :َ ال َ ذكرهاَ ثم ق َ ف أصبح »... ال:َ قد جاَءكَ ماَ يشغلك عنَ َ ال:َ السوُّق. ق َ ر يد ؟ ق ينْ ت َ ه عمر: أ َ ال ل َ ق َ ى السوُّق ف َدا إ ل َ غ ال:َ ويَحْ عمر، َ عرْ وف . ق َْ ال : تفرض ب الم َ ال : س بحْاَن الله ، يشغلني عنَ عيالي . ق َ السوُّق. ق ال َا الم َ ن آكل من هذَ َ يسعني أ َ ن لا َ اف أ َ خَ ي أ يئْا إ ن َ رىَ ، ش ْ خ فأنفق ف ي سنتيَنْ وبَعَض أ ر َ وصْ ىَ بردهاَ بعد موَته ف َ ف، ثم أ َ ماَن يةَ آلا َ باَ بكر لقد أتعب ث َ ال عمر: رحم الله أ َ ق َ دتَّ،ْ ف » د يدا َ 154 من بعده تعب ا ش 602 ( السنن الصغير / 154 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ) 9 597 ح 986 / 2916 وفي معرفة السنن والآثار ح 13195 والأموال لابن زنجويه ) 2 ،32 / للبيهقي ) 4 574 ح 13009 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ / مختصرا، ونصه بالكامل في السنن الكبرى له: ج 6 أنا محمد بن طاهر بن يحيى حدثني أبي ثنا محمد بن أبي خالد الفراء ثنا أبي ثنا المبارك بن فضالة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن أكيس الكيس  عن الحسن : أن أبا بكر الصديق التقوى وأحمق الحمق الفجور ألا وإن الصدق عندي الأمانة والكذب الخيانة ألا وان القوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق والضعيف عندي قوي حتى آخذ له الحق ألا واني قد وليت عليكم ولست بأخيركم قال الحسن هو والله خيرهم غير مدافع ولكن المؤمن يهضم نفسه ثم قال ولوددت أنه كفاني هذا الأمر أحدكم قال الحسن صدق والله وإن أنتم أردتموني على ما كان الله يقيم نبيه من الوحي ما ذلك عندي إنما أنا بشر فراعوني فلما أصبح غدا إلى السوق فقال له عمر رض ي الله عنه أين تريد قال السوق قال قد جاءك ما يشغلك عن السوق قال سبحان الله يشغلني عن عيالي قال تفرض بالمعروف قال ويح عمر إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال شيئا قال فأنفق في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهم فلما حضره الموت قال قد كنت قلت لعمر : إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال شيئا فغلبني فإذا أنا مت فخدوا من مالي ثمانية آلاف قال رحم الله أبا بكر لقد اتعب من بعده تعبا  درهم وردوها في بيت المال قال فلما أتي بها عمر شديدا" 574 ح 13008 / 155 - أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه الكبرى 6 .138 / 156 - السابق . والثاني أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 3 13010 )575 / 157 - السنن الكبرى للبيهقي ) 6 حين اح تضر انظري كل ش يء زاد في  وعن عائشة رض ي الله عنها قالت: قال أبو بكر مالي منذ دخلت في هذه الإمارة فرديه إلى الخليفة من بعد ي. قالت: فلما مات نظرنا فما وجدنا زاد في ماله إلا ناضحا كان يسقي بستانا له وغلاما نوبيا كان يحمل صبيا فأرسلت به إلى عمر : قالت ، له  عمر أن رت فأخب : قالت  رحم الله أبا : بكى وقال بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. 155 وروي: » ال كل يوَمْ د رهْمَيَنْ َذ من بيَت الم خْ ان يأَ َ باَ بكر ك َ ن أ َ أ وروى ابن سعد بسند « صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو ، قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين ، قال: زيدوني؛ فإن لي عيالا، وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه خمسمائة. 156 ن ا بباب ع مرَ بن الخطاب و يس قال: ك َ عن الأحنفَ بن ق  ، نا َ ن ل َ ر أن ي ؤذ نظ َ ن يةَّ ت: ما أنا بس ر َ ؤم نين.َ فسمَ عتَ فقال أمير الم يةَّ فق لنا: س ر ٌ رجَتَ جاريةَ َ أمير فخؤم نين،َ وما الم ح ل له، إن َ ك ر ي أ ى. قال: فذ َعال َ ن مال الله ت َ ل ك ل ع مرَ بن الخطاب ، لم َ ذ ت، فقال:َ َ لنا وب ما قال يه فأخبرنْاه بما ق َ نا علَ ْ ل َ ح ل ل فدخَ َ ت،ْ ما ت َ ي ، وما ه ى ل ي صدَقَ ن مال الله عزَ وجلَ،َّ َ يةَّ،ٍ وإ نهَّا لم م بما أست بس ر خب ر ك ح ل م ن هذا المال ؛ أستحَ ل م نه وسأ ةَّ تاء وح ل ل لش ةَّ تيَن ح ل َّ هلْ بيَتْ ي ، ل لصيَّفْ ح ل َ وت أ وت ي وقَ ي وعَ مرْتَ ي وقَ ، ومَاَ يسَعَ ن ي ل حجَ وضْعَ ه م " َ أ َ ع ه م ولاَ َ رفْ َ ستْ ب أ َ سهَمْ رجَ ل،ٍ ل َ سلْ م ين ك 157 وسَهَمْ ي معَ الم اب عنَ ا َّط َ خ ْ ع مرَ بنْ ال َ ا بعَثَ ََّ ال:َ لم َ ح ق بنْ ح ميَدْ ق َّ للا  وعَبَدْ الله بنْ ، عمَاَّر بنْ ياَس ر ى ، مسَعْ ود َ ة وعَلَ َ ى الصلاَّ َ عمَاَّر بنْ ياَس ر علَ َ ة ، بعَثَ َ وف ك ْ ى ال َماَن بنْ ح نيَفْ إ ل ْ وعَ ث ج ي وش ْ ال ، ال َْ ى بيَتْ الم َ ضاَء وعَلَ َ قْ ابنْ مسَعْ ود علَى ال َ ماَن بنْ ح نيَفْ ، وبَعَثَ ْ ع ث َ وبَعَثَ رضْ ، جعَلَ بيَنْهَ م َْ ى م ساَحةَ الأ َ هاَ ل عمَاَّر بنْ ياَس ر،ٍ علَ ر هاَ وسَوَاَق ط ْط َ ، ش اة َ ل يوَمْ ش ك ا َ م وإَ ياَّي م ن هذَ ت ك ْ زلَ َ ال:َ " ن َ عاَم،َ ق َّ الط حفْظَ َ : أ َ ال سعَ يد:ٌ ولاَ َ ينْ . ق َ بيَنْ هذَ صفْ واَلن َ ن ياًّ ف َ ان غ َ يتَ يم ، منَ ك ْ ة واَل ي ماَل ال َ ز ل ْال ب منَ َْ ل الم ك ْ يأَ ْ ل َ ق ير ا ف َ ان ف َ ، ومَنَ ك ْ يسَتْعَفْ ف ْ ل راَب هاَ " َ ل ك سرَ يع ا ف ي خ َ ان ذ َ ك َّ اة إ لا َ ل يوَمْ ش م نهْاَ ك ذ َ ي ؤخْ ريْةَ َ رىَ ق َ عرْ وف ، ومَاَ أ َْ 158 ب الم 575 ح 13012 / 158 - السنن الكبرى للبيهقي 6 576 ح 13013 / 159 - السنن الكبرى للبيهقي ) 6 576 ح 13014 / 160 - السنن الكبرى للبيهقي 6 ق يق َ ن ي ابنْ ز ، عاَم ر بنْ ش َ باَ واَئ ل يقَ ول : " استْعَمْلَ َ نهَّ سمَ ع أ َ ان ي أ َ ت َ أ َ ال ، ف َْ ى بيَتْ الم َ ياَد علَ ة د رهْمَ َ ماَن م ائ َ بخَ ث ْطَْ عطْ صاَح ب الم َ ف يه : أ ت ، رجَ ل م نهْ بصَكَ ْ ل َ ك،َ ودَخَ َ ان َ ه : مكَ َ ت ل ْ ق ل َ ف اب َّط َ خ ْ ت : إ ن ع مرَ بنْ ال ْ ق ل َ ت ه ف ْ حدَثَّ َ ى ابنْ ز ياَد ف َ علَ  بنْ مسَعْ ود استْعَمْلَ عبَدْ الله ال َْ ضاَء وبَيَتْ الم َ قْ ى ال َ ف راَت ، علَ ْ ى ماَ يسَقْ ي ال َ ماَن بنْ ح نيَفْ علَ ْ وعَمَاَّر بنْ ياَس ر ، وعَ ث ار عهَاَ ل عمَاَّر َ ك َ هاَ وأَ َط َ جعَلَ ن صفْهَاَ وسَقَ َ ، ف اة َ ل يوَمْ ش ه م ك َ ج ندْ ، ورَزَقَ ْ ة واَل َ ى الصلاَّ َ بنْ علَ ماَن ْ ج ندْ ، وجَعَلَ ل عبَدْ الله بنْ مسَعْ ود ر ب عهَاَ، وجَعَلَ ل ع ث ْ ة واَل َ ى الصلاَّ َ ان علَ َ نهَّ ك َ ياَس ر؛ٍ لأ ال ابنْ ، بنْ ح نيَفْ ر ب عهَاَ َ سرَ يع ق َ ل ك ف يه ل َ ، إ ن ذ اة َ ل يوَمْ ش م نهْ ك ذ َ ي ؤخْ ال:َ إ ن ماَلا َ م ق ث ت " ْ ش ئ هبَ حيَثْ ْ فتْاَح واَذ ْ 159 ز ياَد:ٍ ضعَ الم فانظر أخي الفرق بين العدل والجور والحق والباطل والصدع بكلمة الحق عند الطواغيت حتى ولو أدى إلى فقد الدنيا فهي معبر ليست بدار قرار عند أولي النهى والأبصار. اب رضَ ي الله ، عنَ ب سرْ بنْ سعَ يد و َّط َ خ ْ ن ي ع مرَ بنْ ال َ ال:َ استْعَمْلَ َ ق عنَ ابنْ الساَّع د ي ت : إ نمَّاَ ْ ق ل َ ة،ٍ ف َ مرَ ل ي ب ع ماَل َ ت أ ْ رغَ َ ماَّ ف َ ل َ ة ، ف َ ى الصدَّقَ َ ماَ عنَهْ علَ ْ ذ ال:َ " خ َ ، ق َّ ت ْ عمَ ل ى عهَدْ رسَ ول الله َ ت علَ ْ د عمَ ل َ ي ق إ ن َ عطْ يت؛َ ف أ  " ن ي َ عمَلَّ َ ، ف 160 ى ع مرَ وعن َ د م علَ َ نهَّ ق َ برَهَ ، أ ْ خَ أ ن عبَدْ الله بنْ السعَّدْ ي َ برَهَ ، أ ْ خَ ع زىَّ أ ْ ح ويَطْ ب بنْ عبَدْ ال عمْاَل َ ل ي م ن أ َ نكَّ ت َ أ ْ حدَثَّ م أ َ ل َ ه ع مرَ : أ َ ال ل َ ق َ ت ه ، ف َ ف َ اب رضَ ي الله عنَهْ ف ي خ لا َّط َ خ ْ بنْ ال عمْ َ ال ع مرَ رضَ ي الناَّس أ َ ق َ ال:َ ف َ ى، ق َ ت : بلَ ْ ق ل َ ال:َ ف َ ر هتْهَاَ؟ ق َ ك َ ةَ ع ماَل ْ عطْ يت ال ا أ َ إ ذ َ ، ف الا َ ر يد أ يرْ ، وأَ َ خ ْ ا ب ال َ ن َ عبْ د ا وأَ َ راَس ا وأَ ْ ف َ ت : إ ن ل ي أ ْ ق ل َ ال:َ ف َ ل ك؟َ ق َ ى ذ َر يد إ ل ماَ ت َ ن الله عنَهْ : ف َ ت ي صدَقَ َ ع ماَل ونَ ك َ نتْ ت د ك َ ي ق إ ن َ فعْلَ؛ْ ف َ ت َ لاَ ال ع مرَ رضَ ي الله عنَهْ : ف َ ق َ سلْ م ين،َ ف ى الم َ علَ ة ان رسَ ول الله َ ل ك،َ وكَ َ ردَتْ ذ َ أ  ي يهْ م ن َ ر إ ل َ ق ْ ف َ عطْ ه أ َ ول : أ ق َ أ َ اء ف َعطَ ْ حتَىَّ ، ي عطْ ين ي ال عطْ َ ت : أ ْ ق ل َ ، ف ماَلا ان ي مرَةَّ َعطْ َ ال رسَ ول الله أ َ ق َ ي، ف يهْ م ن َ ر إ ل َ ق ْ ف َ ه أ  وَ ه أ ْ تمَوَلَّ َ ه ف ْ ذ : "خ ه ْ ذ خَ ساَئ ل ف َ ر ف ولاَ ْ يرْ م ش َ ت غ ْ ن َ ال وأَ َْ ا الم َ صدَقَّ ب ه ، ومَاَ جاَءكَ م ن هذَ َ ب عهْ ، ت ْ ت ت َ لاَ ف َ ومَاَ لا ار ي ف ي الصحَّ يح ع َ ب خ ْ فسْكَ"َ روَاَه ال َ يمَاَن ن ْ ب ي ال َ رجَهَ م سلْ م م ن حدَ يث عمَرْ و ، ن أ ْ خَ وأَ حاَر ث عنَ ابنْ ش هاَب ْ 161 . بنْ ال 576 ح 13015 / 161 - السنن الكبرى للبيهقي ) 6 577 ح 13016 / 162 - السنن الكبرى للبيهقي ) 6 577 ح 13018 / 163 - السنن الكبرى للبيهقي 6 م و َ سلْ َ د ، عنَ زيَدْ بنْ أ َ جدْبَتَ ب لا َ ان يوَمْ عاَم الرمَّاَداَت وأَ َ ا ك ََّ ال:َ لم َ نهَّ ق َ م،َ أ َ سلْ َ ب يه أ َ عنَ أ اب َّط َ خ ْ تبَ ع مرَ بنْ ال َ عرَبَ ، ك ْ ال  م ير َ عاَص : "م ن عبَدْ الله ع مرَ أ ْ ى عمَرْ و بنْ ال َإ ل عاَص : إ ن ْ ى عمَرْ و بنْ ال َؤمْ ن ين إ ل الم ا َ ن َ أ َ جْفَ َ ن أ َ ك أ َ ا سمَ نتْ ومَنَ ق بلَ َ باَل ي إ ذ عمَرْ ي ماَ ت َ ك ل رجَ ف َ خَ جرَاَّح ف ْ بنْ ال َ باَ ع بيَدْةَ َ م دعَاَ أ ال ف يه : ث َ وقَ َ حدَ يث ْ ر ال َ ك َ ذ َ اه " ف َ وثْ َ ي ومَنَ ق بلَ ي، ويَاَ غ ف د ْ ل َ يهْ ب أ َ إ ل َ ماَّ رجَعَ بعَثَ َ ل َ ل ك،َ ف َ ك ياَ ابنْ ذ َ عمْلَ ل َ م أ َ ي ل : إ ن َ ب و ع بيَدْةَ َ ال أ َ ق َ يناَر،ٍ ف ال ع مرَ َ ق َ يئْ ا. ف َ ل ك ش َ ف ي ذ ٌ ستْ آخ ذ َ ، ولَ َّ ت ْ اب ، إ نمَّاَ عمَ ل َّط َ خ ْ ال  ا رسَ ول َ ان َعطْ َ د أ َ : " ق الله  هاَ َ ناَ ل َ ياَء بعَثَ ْ شَ بىَ ، ف ي أ َ أ َ ل ك،َ ف َ ر هنْاَ ذ َ ك َ ينْاَ رسَ ول الله ف َ علَ  يهُّاَ الرجَّ ل َ هاَ أ ْ بلَ ْ اق َ ، ف َ ب و ع بيَدْةَ َ هاَ أ َ ب ل َ ق َ ياَك"َ ف ْ ى د ين ك ودَ ن َ استْعَ ن ب هاَ علَ َ ف . 162 داَّد َ ستْوَرْ د بنْ ش سمَ عتْ النبَّ ي ، عنَ الم  ناَ عاَم لا َ ان ل َ ، يقَ ول : "منَ ك س ب زوَجْةَ َ ت ْ يكَ ْ ل َ ف اد م ا َ س ب خ َ ت ْ يكَ ْ ل َ اد م ف َ ه خ َ ن ل م يكَ َ إ ن ل َ ن ا". ، ف َ س ب مسَكْ َ ت ْ يكَ ْ ل َ ن ف َ ه مسَكْ َ ن ل م يكَ َ إ ن ل َ ف ن النبَّ ي َ ب رتْ أ ْ خ ر رضَ ي الله عنَهْ : أ ْ ب و بكَ َ ال أ َ ق َ ال:َ ف َ ق  ل ك َ يرْ ذ َ غ َ ذ َ ال:َ "منَ اتخَّ َ ه و ق َ ف " و ساَر قٌ َ ال أ َ غ 163 بصمات واضحة في رزق القاض ي ومستحقاته في بيت المال ففي  وللإمام الخليلي جوابه لقاضيه العلامة سيف بن حماد الخروص ي ما نصه:"... وأما إن كان مطمح النظر لاستحقاقكم، فألف القرش حقي رة، ليست عن رد شكاية، ولكن اجعلوا ذلك لل .. " 164 لقاضيه المذكور لما سأله زيادة النفقة مؤرخ في 10 صفر 1360 ه  -151 من جواب من الإمام مخطوط ويوجد ضمن سيرة العلامة سيف بن حماد ص 99 . والقرش نقد فض ي نمساوي الأصل يزن 28 جراما من الفضة اتخذته عمان للتعامل النقدي حقبة من الزمن ، ابتدأ التعامل به أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وتوقف التعامل به في عمان عام 1969 م عند ما أعلن السلطان سعيد بن تيمور استبداله بالعملة الورقية الريال، واشتهر بالقرش الفرنس ي - وفي ذلك الوقت ألف القرش له شأن عظيم، وفي هذا الوقت يساوي تسعة آلاف وخمسمائة ريال عماني حسب سعر السوق مع تدني سعر الفضة بحيث صارت سلعة من سائر السلع لا نقدا - ويسمى الدولار النمساوي أو الريال النمساوي - وهو يحمل صورة الملكة ماريا تريز ملكة النمسا ، في وجه وفي الوجه الآخر شعار النمسا ، وهذه هي صورته من الجهتين، والذي يتضح من الصورة أنه آخر البحث وهي بخ ط  مضروب عام 1780 م، فليتأمل جيدا وتجد نص رسالة الإمام يده...................................................................... C:\Documents and Settings\User\Desktop\القرش.jpg رفَ ذلك لأن ْ شَ ى وهَ و م ن أ َعاَل َ ت َّ َ يماَن ب ا ْ فرَاَئ ض بعَدْ الإ ْ وىَ ال ْ ق َ م ن أ حقَ ْ ضاَء ب ال َ قْ ال ال جلَ َ ق َ ة ف َ ف َ خ لا ْ م اسمْ ال َ يهْ السلاَّ َ ى لآ دمَ علَ َعاَل َ ت بتَ اللّ ْ ث َ جلْ ه أ َ ع باَداَت لأ ْ ه ال ل َ جلاَ         ال َ ق َ ل ك ل داَو د ف َ بتَ ذ ْ ث َ وأَ  :        / ال و ص َ م ق َ واَلسلاَّ ة َ يهْ م الصلاَّ َ ب ياَء علَ ْ نَْ م الأ َ ات َ م رسْلَ حتَىَّ خ ب ي َ ل ن م ر ك ب ه أ ى َعاَل َ ت اللّ             . التوبة ىَعاَل َ ت ال اللّ َ وقَ :            / ن ف ي التوبة َ ا لأ َ وهَذَ م وهَ و ماَ ْ لُّرضْ ورَ ف ع الظ َْ امتَ السمَّوَاَت واَلأ َ عدَلْ ق ْ عدَلْ وبَ ال ْ هاَر ال ْ إظ حقَ ْ ضاَء ب ال َ قْ ال عاَق ل يدَعْ ل يهْ عقَلْ ك َ و إل ستْحَ ق ى الم َ إل حقَ ْ صاَل ال ال م واَت َّوم م ن الظ لْظَْ الم َ صاَف ْ ، وإَ ن عرْ َْ مرْ ا ب الم َ ر وأَ َ نكْ ب ياَء واَلرسُّ ل ، وف ونَهَيْ ا عنَ الم ْ نَْ الأ َ جلْ ه ب ع ث َ صلوات ولأَ َّ ه وسلام اللّ يهْ م َ ، و علَ فاَء الراَّش د ونَ َ ل خ ْ ل ال َ تغَ ْ يهْ م والأئمة المهتدون ب ه اش َ علَ َّ . ر ضوْاَن اللّ اب وهذا َّط َ خ ْ ع مرَ بنْ ال  تبَ إ َ ك عرَ ي ْ شَْ ب ي م وس ىَ الأ َ ى أ َل : ٌ ر يضةَ َ ضاَء ف َ قْ إ ن ال َ ماَّ بعَدْ ف َ أ ٌ م تبَّعَةَ ٌ وسَ نةَّ ٌ مةَ َ وقد تقدم. .." م حكْ لابن الأشتر بالملاحق؛ ففيه فوائد  وانظر عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عظيمة بل خط له فيه خطة دولة بكاملها تعجز عنها دولة عصرية في وقتنا هذا الذي توفرت فيه جميع سبل العلم الحديث، ولل في خلقه شؤون. المبحث الخامس فيما يخص مجلس الحكم وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول في تعامل القاض ي عند الخصوم َّ ن ي رسَ ول اللّ َ ال:َ بعَثَ َ كرم الله وجهه، ق عن علَ ي  تْ ق ل َ ة،ٍ ف َ ن ي ب ر ساَل بعْثَ َ ت َّ : ياَ رسَ ول اللّ ن الس م حدَ يث َ لا ا غ َ ن َ ضاَء وأَ َ قْ ل عنَ ال َ سأْ أ َ ال:َ ، ف َ ج يب ؟ ق درْ ي ماَ أ َ أ َ ل ك ولاَ َ ، ماَ ب د م ن ذ َ و أ َ ا أ َ ن َ هبَ ب هاَ أ ْ ذ َ ن أ َ ت أ ْ ن ، تْ ق ل َ ه ف ْ ذ َ ا أ َ ن َ أ َ ب د ف َ ان ولاَ َ ل ق . ب : إن ك َطْ ال:َ ان َ ق َّ إ ن اللّ َ ، ف ى َعاَل َ ت بكَ ْ ل َ ك، ويَهَدْ ي ق َ ت ل ساَن ب َ يكْ ، إن ي ث َ إل اضوَنَْ َ صمْاَ الناَّس يتَقَ َ خ ْ اك ال َ ت َ ا أ َ إ ذ َ ، ف َ لاَ ن ف قضْ ل واَح د ح َ ر ت َ خ ْ م الآ َ لا َ سمْعَ ك َ حقَ " تىَّ ت ْ ن ال َ م لم َ علْ َ ن ت َ جدْرَ أ َ إ نهَّ أ َ ، ف 165 -151 أخرجه ابن حبان في كتاب القضاء ذكر أدب القاض ي، والهيثمي في مورد الضمآن والمتقي النبَّ ي : الهندي في الكنز، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابنْ عبَاَّس بلفظ َ ال:َ "بعَثَ َ  ق ع َ دفَ َ قضَاَء ، ف ْ م ل ي ب ال ْ ع ل َ قاَل:َ لا َ ض بيَنْهَ م،ْ ف ْ مهْ م الشرَّاَئ ع،َ واَق قاَل:َ علَ َ يمَنَ ، ف ْ ى ال َ ف ي صدَرْ ه ، علَ ياًّ إل قضَاَء ." ْ ه م اهدْ ه ل ل َّ ال:َ الل َ وقَ خفي أمر إذا أراد استكشاف ؛ و للحاكم أن يهدد الخصمين بما لا يريد أن يمضيه في  من طريق ابن عباس  عليه، وبما لا يخرجه عن طور العدالة؛ لما روي عنه هلَ بين هلال بن أمية وزوجه أنه قال قضية الملاعنة َ اذ ب ف َ ماَ ك حدَكَ َ ن أ َ م أ َ يعَلْ : " إ ن اللّ َ ب ي ه ريَرْةَ َ ائ ب"ٍ وعنَ أ َ م ن ت  عنَ النبَّ ي  ان َ ت َ تهْ امرْأَ َ ت َ يهْ السلاَّم أ َ د :"إ ن داَو د علَ َ ، ق ل أح َ ك َ تصَ ماَن ف ي أ ْ خَ ب ، ت ْ ئ ض ىَ الابن د ابنْيَهْ ماَ الذ َ ق َ باَق ي، ف ْ رجَتَاَ به ال َ ماَّ خ َ ل َ برْىَ، ف كْ ل ل ين ت ون ي ب س ك ْ ال:َ ائ َ ق َ اه ، ف َ برَتَ ْ خَ أ َ ماَ، ف ض ىَ بيَنْكَ َ ق َ يفْ َ ال:َ ك َ يمْاَن ق َ ى س ل َ : - علَ َ ب و ه ريَرْةَ َ ال أ َ ق ْ ولَّ منَ سمَ عته يذَ َ ر وأَ ك َّ ين رسَ ول اللّ ك الس  َ ديْةَ يهاَ الم سمَ ناَّ ن رىَ: - إ نمَّاَ ك ْ ت الصغُّ َ ال َ ق م قهُّ بيَنْكَ شَ ال:َ ن َ يهْاَ ل م ؟، ق َ عهْ إ ل َ ت:ْ ادفْ َ ال َ ض ىَ ب ه ا، ق َ ق َ ناَ، ف َ قهَّ بيَنْ برْىَ: ش كْ ت ال َ ال َ ، وقَ رىَ ْ يمْاَن ل لصغُّ َ يه س ل ق شَ ن ت َ رضْ يَ أ َ م ت َ ان ابنْكَ ل َ و ك َ ال: ل َ وق ." 166 ول الله تعالى: أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء: باب ق -153  يمْاَن َ ووَهَبَنْاَ ل داَو د س ل  ، و في ، ومسلم باب اختلاف المجتهدين" والطبراني في معجميه الكبير الفرائض: باب إذا ادعت المرأة ابنا والأوسط وابن حبان في كتاب القضاء، و البيهقي في السنن الكبرى، والنسائي في سننه باب نقض .." وفي رواية " يقطع" وفي أخرى " نشقهَّ" مكان " تشقيه. وغيرهم . الحاكم ما يحكم به غيره -154 أخرجه الإمام الربيع في المسند والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. )363 / 168 - القاض ي وكيع أخبا ر القضاة 2 ويندب له النصح لطرفي النزاع لما روي عنه  ال َ ي : ق َ إ ل تصَ م ونَ ْ خَ م ت ر وإَ نكَّ َ ا بشَ َ ن َ إ نمَّاَ أ َ ى ن َ ه علَ َ ض ي ل ْ ق َ أ َ حنَ ب ح جتَّ ه م ن بعَضْ ف ْ ل َ أ ونَ ن يكَ َ م أ علَ بعَضْكَ َ ل َ سمْعَ م نهْ ف َ حوْ ماَ أ م ن عةَ ْه ق ط َ ع ل َطْ ق َ إ نمَّاَ أ َ يئْ ا ف َ ن م نهْ ش َ ذ خْ يأَ َ لاَ خ يه ف َ أ يءْ م ن حقَ َ ه ب ش َ ضيَتْ ل َ منَ ق َ ف 167 الناَّر . ، ولكن كان مما يقول للرجل: إني لأقض ي لك، وإني لأظنك ظالما وعن م حمَدَّ، أن شريحا لا أقض ي بالظن، وإنما أقض ي بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك شيئا حرم الله عليك. 168 ا لم طلب الثاني في حكم القاض ي بعلمه ورد الخلاف بين فقهاء الأمة في حكم القاض ي بعلمه سواء عند السادة الإباضية أ و فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى فهذا النور السالمي يقول: اختلف العلماء في الحاكم هل له أن يحكم بعلمه؟ المشهور المنع وقيل له إلا في الحدود، وإذا دعت الحاجة إلى الأخذ بخلاف المشهور لقطع الفساد عن العباد فذلك حسن وقد أمر به الإمام راشد بن سعيد  169 ين رأى الناس اندفعوا في ظلم بعضهم . ولاته ح بعض -155 العقد الثمين للسالمي: الشهادة. وانظر: المادة 2 من قانون الإثبات . -156 المنهج مرجع سابق. وفي المنهج: وقيل: يجوز للحاكم أن يحكم بما علمه في الحين الذي يكون فيه حاكما وأما علمه قبل أن ي ، فلا يجوز أن يحكم به كون حاكما . والفرق بينهما: أن ما علمه وهو حاكم إنم ا هو حق ثبت عنده وصح في مجلسه للحاكم، و له أن يحكم في المصر حيث شاء وكل ما صح معه في مصره فكأنما صح معه في أيضا مجلس الحكم وكل المصر مجالس له للحكم فلذلك جاز له أن يحكم بما علمه. وقيل: ع ْ القاض ي أصح وأقوى من البينة؛ لأ م ل ظاهرا ن البينة إنما توجب علما ، ويجوز أن ينقلب في باب من الأبواب لعلمنا بغلط الشهود وقلة ورعهم في باطنهم، وما علمه الحاكم لا ينقلب في الثاني، وقد تعبد الله الحاكم أن يحكم بما يعلم. قال الله تعالى: "إلا من شهد بالحق وهم يعلمون". 170 و رطْ َ عفَاَف ش ْ ح واَل َ ه ور ا ب الصلاَّ ْ حاَك م مشَ ْ ون ال ن يكَ َ م أ ْ ع ل ْ م ب ال ْ ح ك ْ جوَاَز ال دقْ سبْاَب ، واَلص َ ون أ ك َ ت ر بةَ ب حيَثْ َ يهْ خ َ ذ علَ َ م ي ؤخْ َ ة ولَ َّ ب ير زلَ َ م ي عرْفَ ب ك َ ى ف يه ولَ َ التقُّ ه َ سبْاَب التهُّمَ ف يه مفَقْ ودةَ ف َ ذ ي يجَ موَجْ ودةَ وأَ َّ ا ال َ م ه ذ ْ م ب ع ل ن يحَكْ َ ه أ َ وز ل . ين و دمَ ي ْ م ه ف ي ح ق وق الآ ْ اض ي ب ع ل َ قْ ضاَء ال َ هاَء محَلَ ق َ ف ق ْ ف بيَنْ ال َ : الأربعة في المذاهب خ لا هرَ ع ندْ الشاَّف ع يةَّ ْظَيرْ الأ َ ال ك يةَّ وغَ َْ هبَ الم ْ مذَ َ ة ، ف َ حنَاَب ل ْ هبَ ال ْ اه ر مذَ َ ، وظَ َ اض ي لا َ قْ ن ال َ أ ين دمَ ي ْ م ه ف ي ح ق وق الآ ْ م ب ع ل م ه ، يحَكْ ْ ل ك ع ل َ يةَ وبَعَدْهَاَ وسَوَاَء ف ي ذ َ و لا ْ بلْ ال َ ولْ ق َ ا ق َ . وهَذَ ب ي ع بيَدْ َ وإَ سحْاَق وأَ ريَحْ واَلشعَّبْ ي ش . َهرَ ع ندْ واَلأ ْهبَ ، الشاَّف ع يةَّ ظ ْ حمْدَ ومَذَ َ ماَم أ ْ عنَ الإ ٌ ي ماَم الإ وهَ و ر واَيةَ َ ب ي ي وس ف َ ن أ م ه ، ومَ حمَدَّ ْ م ب ع ل ن يحَكْ َ اض ي أ َ قْ نهَّ يجَ وز ل ل َ م سوَاَء ، أ َ ضاَء أ َ قْ يةَ ال َ بلْ و لا َ م ه ق ْ ل ك ع ل َ ف ي ذ ك ن الشاَّف ع ي ، بعَدْهَاَ َ اض ي م جتْهَ د ا ل َ قْ ان ال َ ا ك َ ل ك ب ماَ إذ َ يدَّ وا ذ َ ق َ اه ر التقَّوْىَ - و ج وب ا - ة َظ ورَعَ ْ دبْ ا - واَل َ ندَ ه - ن َ ح ب م ستْ ن ي صرَ َ م ه أ ْ وا ل نفَاَذ ح ك رطَ َت ْ يكْ ، واَش َ ه علَ َ ن ل َ يقَ ول : علَ متْ أ َ ف ضيَتْ ، ماَ ادعَّاَه َ ينْ ، وقَ َفظْ َّ حدَ الل َ ركَ أ َ إ ن ت َ . ف م ي ْ يكْ ب ع ل َ متْ علَ َ و حكَ َ م ه . ، أ ْ ح ك ْ م ينَفْ ذ َ ل بالمنع استدل القائلون ولْ النبَّ ي َ ب ق : " ر َ ا بشَ َ ن َ ي ، إنمَّاَ أ َ إل تصَ م ونَ ْ خَ م ت علَ ، وإَ نكَّ َ ولَ حنَ ب ح جتَّ ه م ن بعَضْ ْ ل َ أ ونَ ن يكَ َ م أ سمْعَ ، بعَضْكَ َ حوْ ماَ أ َ ى ن َ ه علَ َ ض ي ل ْ ق َ أ َ دلَ " .. ف َ ف نهَّ إنمَّاَ يقَضْ ي ب ماَ يسَمْعَ َ ى أ َ علَ حدَ يث ْ م ، ال َ ب ماَ يعَلْ َ ولْ ه ، لا َ وبَ ق  ض ي َ ف ي ق حضَرْمَ ي ْ ة ال ك ندْ ي ْ و يمَ ين ه " واَل َ اه داَك أ َ اك ، ش َ ذ َّ ك م نهْ إلا َ يسْ ل َ ل " 171 -157 أخرجه أبو داود في سننه فيمن حلف يمينا ليقطع بها حقا، وأبو عوانة في مستخرجه في مبتدأ أبواب من الإيمان وفي الخبر الموجب بأصل الش يء، والبيهقي في معرفة السنن والآثار باب إذا تنازعا ..، وأبو نعيم في معرفة الصحابة باب من اسمه ربيعة. ن النبَّ ي َ و أ  ب و َ ضرَبَهَ أ َ ت ه ف َ جهَّ رجَ ل ف ي صدَقَ َ لاَ ا ف ق م صدَ َ يفْةَ َ باَ جهَمْ بنْ ح ذ َ أ َ بعَثَ واْ النبَّ ي َ ت َ أ َ جهَّ ف َ شَ جهَمْ ف  ال النبَّ ي َ ق َ ف َّ ودَ ياَ رسَ ول اللّ َ قْ وا ال ال َ ق َ ا  ف َ ذ َ ا وكَ َ ذ َ م ك كَ ل ، م يرَضْوَاْ َ ل َ ف ، َ ذ َ م ك كَ ال ل َ ق َ ف ا َ ذ َ م يرَضْوَاْ ، ا وكَ َ ل َ ف ، ا َ ذ َ ا وكَ َ ذ َ م ك كَ ال ل َ ق َ ال النبَّ ي ، ف َ ق َ رضَ وا ف َ ف  َّ ب رسَ ول اللّ َط َ خَ عمَ ف َ وا ن ال َ ق َ م ف ب ر ه م ب ر ضاَك ْ ى الناَّس ومَ خ َ علَ َ عشَ يةَّ ْ اط ب ال َ ي خ إ ن ال َ ق َ ف  ونْ ي ي َ ت َ ين أ يثْ ي َّ ء الل َ رضَ وا إ ن هؤَ لا َ ا ف َ ذ َ ا وكَ َ ذ َ يهْ م ك َ عرَضَتْ علَ َ ودَ ف َ قْ ال ر يد ونَ رضَ يت م َ أ ؟ وا ال َ ق : َ . لا َّ مرَهَ م رسَ ول اللّ َ أ َ هاَج ر ون ب ه م ف همَ الم َ ف  فوُّا َ ك َ فوُّا عنَهْ م ف ن يكَ َ أ ، ال َ ق َ زاَدهَ م ف َ م دعَاَه م ف عمَ : ث َ وا ن ال َ ق َ رضَ يت م ف َ ال . أ َ ب ر ه م : ق ْ ى الناَّس ومَ خ َ اط ب علَ َ ي خ إ ن م عمَ . ب ر ضاَك َ وا ن ال َ ب النبَّ ي . ق َط َ خَ ف  .ْ عمَ َ وا ن ال َ رضَ يت م ق َ ال أ َ ق َ ف 172 -158 أخرجه أبو داود باب العامل يصاب على يديه، وابن ماجة الجارح يفتد ي، وأحمد باقي المسند، والبيهقي والنسائي وعبد الرزاق في مسنده باب القود من السلطان، والطحاو ي في المشكل حديث الليثيين، وابن أبي عاصم في الديات. وغيرهم. وفي بعض الروايات: "لاحاه" مكان "لاجهَّ" والمعنى: نازعه وخاصمه وتمادى معه في الخصومة. وانظر جهد المقل للباحث: المسألة الخامسة عشرة في الكلام على التفصيل في الكسر . َ ال:َ ل َ نهَّ ق َ ر أ ْ ب ي بكَ َ . وبَما ر و ي عنَ أ نةَ بيَ ْ ق وم ال َ ه حتَىَّ ت ْ ذ م آخ َ ى رجَ ل ل َ يتْ حدَاًّ علَ َ وبَ ماَ و رأَ ر و ي عنَ ع مرَ  ن َ داَ ىَ ع ندْهَ رجَ لا َ نهَّ ت َ ال ، أ َ ق َ اه د ي. ف َ ت ش ْ ن َ حدَ ه ماَ: أ َ ه أ َ ال ل َ ق َ إن : ف هدَ ْ شَ أ َ م ولاَ حكْ َ و أ َ م أ حكْ َ م أ َ ه دتْ ولَ َ ت ماَ ش ْ . ش ئ ن النبَّ ي ه وج َ المنع أ  م ه هنا. وك ْ ب ع ل ْ ذ خْ م يأَ َ ن ذلك أبو بكر وعمر رض ي الله عنهما ل َ ، ولأَ اض ي ي فضْ ي َ قْ م ال ْ ضاَء ب ع ل َ قْ جوْ يز ال َ م ه ت ْ ى ع ل َ ه علَ تهَ ي ويَ ح يل ْ م ه ب ماَ يشَ ْ ى ت همْتَ ه وحَ ك َإل ، م ه ب الا ستْ فاَضةَ ْ ى ع ل َ حاَك م علَ ْ ك ن يجَ وز اعتْ ماَد ال َ ناَت ؛ ل بيَ ْ هرَ ال ْظَ نهَّاَ م ن أ َ ر ، لأ َ يتَطَ َ ولاَ ق َ ذ ي لا َّ م ه ال ْ ب م جرَدَّ ع ل َ م ب ح جةَّ لا ْ م ه ب هاَ ح ك ْ ح ك َ يهْاَ ف َ ندَ إل َ ا استْ َ إذ ٌ حاَك م ت همْةَ ْ ى ال َإل يرْ ه َ ه ف يه غ ار ك َ . ي ش جوَاَز ْ ب ال ونَ ائ ل َ قْ النبي بأن واَستْدَلَ ال  حكم بعلمه بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن ال:َ اخ ن عبَاَّس عنَ اب و . وليدة زمعة في ابن زمعة َ ق ى النبَّ ى َتصَمَ إ ل  عتَ َ وقَ َ ن ف َرجَ لا زلَ ج برْ يل ال َن َ يء،ٌ ف َ ه ع ندْهَ ش َ ه و ماَ ل َّه إ لا َ إ ل َذ ى لا َّ ال َّ ب ا َ فَ حلَ َ حدَ ه ماَ، ف َ ى أ َ يمَ ين علَ ى النبَّ َ علَ ي  يمَ ين ه فاَّرةَ َ ن ي عطْ يهَ حقَهَّ ، وكَ َ مرَهَ أ َ أ َ ه ع ندْهَ حقَهَّ ، ف َ اذ ب إ ن ل َ ال:َ إ نهَّ ك َ ق َ ف ت ه َ ، معَرْ ف َّ اللّ َّه إ لا َ إ ل َن لا َ ه . أ هاَدتَ َ و ش َ أ . 173 -159 الحديث أخرجه أحمد في مسنده، والهيثمي في المجمع، أو غاية المقصد في زوائد المسند، وابن حجر في القول المسدد في الذب عن المسند، والنووي في المسند الجامع، وغيرهم . -160 أخرجه البخاري في النفقات وفي الأحكام باب من رأى للقاض ي أن يحكم بعلمه وفي الحكم على الغائب، وابن ماجة فيما للمرأة من مال زوجها، وأحمد حديث السيدة عائشة وغيرهم . -161 ينظر الحاكم المستدرك على الصحيحين محمد بن عبدالله - أبوعبدالله النيسابوري تفسير 1990 م تحقيق: - سورة الممتحنة ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، 1411 ن النبَّ ي و َ أ  باَ َ ه ه ندْ : إن أ َ ت ل َ ال َ ا ق ََّ ة ماَ لم َ ي عطْ ن ي م ن النفَّقَ َ ح يح لا َ س فيْاَن رجَ ل ش د ي َ ف ين ي ووَلَ ْ عرْ وف ، يكَ َْ دكَ ب الم َ ف يك ووَلَ ْ ذ ي ماَ يكَ ال خ َ ق " 174 َ نةَ ولاَ يرْ بيَ َ هاَ م ن غ َ م ل َ حكَ َ ف راَر ْ م ه ب ص دقْ هاَ ؛ إق ْ . ل ع ل الرسول أن الجواز: وجه  ، ولو لم يكن جائزا لم يحكم ؛ حكم بعلمه فيما سبق ذكره نةَ بيَ ْ ن يقَضْ ي ب ال َ اض ي أ َ قْ نهَّ يجَ وز ل ل َ ى ، وبَ أ َولْ َْ ر يق الأ َم ه ب ط ْ ضاَء ب ع ل َ قْ يجَ وز ال َ ن ، ف َ لأ يسْ عيَنْهَاَ َ نةَ ل بيَ ْ قصْ ود م ن ال َْ م ، الم ْ ع ل ْ م بلَ ح ص ول ال ْ حاَص ل ب ح ك ْ م ه ال ْ ة . وعَ ل َ حاَد ث ْ ال حاَص ل ْ م ه ال ْ وىَ م ن ع ل ْ ق َ عاَينَةَ أ ال ب ، ب الشهَّاَدةَ ب الم َ م غ ْ حاَص ل ب الشهَّاَدةَ ع ل ْ م ال ْ ع ل ْ ن ال َ لأ ن َّبرَ الظ ْ كَ ي وأَ ْ ي ، الرأَّ ْ ع واَل ْط َ قْ ى ال َ اهدَةَ علَ َ ش واَلم ح س ْ حاَص ل ب ال ْ وىَ ، ق ين واَل ْ ق َ ه و أ َ ف ، ى. َولْ َ ضاَء ب ه أ َ قْ ان ال َ ك َ ف ستدلال بأن النبي ويعترض على هذا الا  لم يحكم بعلمه في قضية سعد وعبد بن الغلام كانت فراشا لزمعة أم وإنما حكم باعتراف سعد بأن ، زمعة في ابن وليدة زمعة وا لاعتراف أق وى الأدلة، إذ كان افتراشه لها مشهورا ولم ينكره سعد، وأما قضية زوجة لما تلا عليها:  أبي سفيان فكانت في واقعة البيعة وفي بعض رواياتها أن رسول الله    الممتحنة 12 ، قالت هند: لا أبايعك على السرقة فإني أسرق من زوجي عن مبايعتها حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه." 175  فكف رسول الله مصطفى عبد القادر عطا مع تعليقات الذهبي في التلخيص، وسبل السلام للصنعاني ج 3ص 220 باب النفقات وفتح الباري لابن حجر العسقلاني باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده ، وباب إذا لم ينفق الرجل فلها أن تأخذ ، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى : 852 ه ج 4ص 152 ، و البدر المنير في تخريج الأحاديث و الآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن . علي بن أحمد الشافعي المصري المتوفى : 804 ه ج 8ص 595 -162 إضافة إلى المراجع السابقة مباشرة ينظر شرح الجامع للنور السالمي ح 89 ج 3 ص 269 فما بعدها وشرح النيل ج 9 ص 210 ط جدة، و إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد )المتوفى: 702 ه. تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1426 ه 2005 م ج 1ص 465 وشرح النووي على صحيح مسلم قضية هند ج 12 ص 10 ط 1 تحقي ق - رضوان جامع. وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذه القصة التي لم يذكر فيها السرقة وا لاستحلال أم فتوى فقط وعلى فرض أنها فتوى فهي خارج عن  هل هي حكم من الرسول الاستدلال، والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. ابن عباس في قصة الرجلين فلا دليل فيها لأن الرسول رواية ا وأم  حكم بالوحي لا فقال له:  بمجرد العلم إذ جاء فيه ما نصه: ".. فنزل جبريل عليه السلام على النبي 176 كما مر آنفا. له عنده حقه. وأمره أن يعطيه حقه" إنه كاذب إن ب ي َ ماَم أ ْ هبَ الإ ْ ذ ي : حنيفة ومَذَ َّ م ه ال ْ ن يقَضْ ي ب ع ل َ ين أ دمَ ي ْ اض ي ف ي ح ق وق الآ َ قْ نهَّ يجَ وز ل ل َ أ ان ه َ ضاَء وفَ ي مكَ َ قْ يرْ ، استْفَاَدهَ ف ي زمَنَ ال َ ذ ي استْفَاَدهَ ف ي غ َّ م ه ال ْ ضاَء ب ع ل َ قْ ه ال َ يجَ وز ل َ ولاَ ضاَء َ قْ ان ه ، زمَنَ ال َ يرْ مكَ َ ان ه ، وفَ ي غ َ يرْ مكَ َ ضاَء ف ي غ َ قْ و ف ي زمَنَ ال َ ن ه ناَك ، أ َ ل ك ب أ َ ل ذ َّ وعَلَ ا بيَنْ رقْ َ إ ن ، ن الع لميَ ف َ ذ ي استْفَاَدهَ ف ي زمَنَ الع ل ف َّ ت ه و ال م ال ْ م ف ي وقَ ْ ان ه ع ل َ ضاَء ومَكَ َ ق ف يه ٌ فَّ ل َ ضاَء ب ال م ك َ ق ، ا َ نةَ بيَ ْ بهَ ال ْ شَ أ َ ف يه ف َ ائ مةَ َ قْ بلْ زمَنَ واَلع ل ، ل َ ذ ي استْفَاَدهَ ق َّ م ال ف ف يه ال َّ ل َ يرْ م ك َ ت غ ْ ضاَء ه و ف ي وقَ َ ضاَء ب ال ق َ ق ، َ نةَ بيَ ْ بهَ ال ْ شَ أ َ ف يه ال ف َ ائ مةَ َ ق . ينْ سوَاَء.ٌ َ حاَل ْ م ف ي ال ْ ع ل ْ : إ ن ال ال ف ونَ َ خ ال الم َ وقَ ضاَت ه . م ه ف ي زمَاَن ناَ ل فسَاَد ق ْ اض ي ب ع ل َ قْ م ال ْ عتْمَدَ عدَمَ ح ك : إ ن الم حنَفَ يةَّ ْ ال ال َ وقَ هبَ بعَضْ َ فتْىَ ب ه وذَ ف الم َم ه ه و ب خ لا ْ اض ي ب ع ل َ قْ ضاَء ال َ ر ون م ن جوَاَز ق خَ تأَ ه الم َ ال َ ومَاَ ق َال ك يةَّ إ ل َْ ضاَء ، الم َ قْ ذ ي يحَصْ ل بيَنْ يدَيَهْ ف ي مجَلْ س ال َّ م ه ال ْ اض ي ب ع ل َ قْ ضاَء ال َ ى جوَاَز ق ى َ م مبَنْ ي علَ ْ اض ي، وإَ نمَّاَ ه و ح ك َ قْ م ال ْ م ا ب ع ل ْ يسْ ح ك َ ة ل َ حقَ يق ْ ل ك ف ي ال َ ك ن ذ َ راَر . ولَ ْ الإق َ ك راَر . ْ الإق 177 . -163 انظر : الموسوعة الفقهية ومطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي ج 6ص 510 ، ى عليه وهو أقوى الحجج ا بإقرار المد إم : نده أثناء الخصومة ما ثبت ع ا فإن أيض و ج زمان ومكان وأما خار ، ا بشهادة العدول فكذلك وإم ، فحكمه هنا بالإقرار لا بعلمه الحكم فهو شاهد فقط. فظهر من هذا كله أن القاض ي لا يحكم بمجرد علمه الشخص ي الذي علمه قبل مكان وزمان الخصومة، وأما في مكان وزمان الخصومة فلا يعتبر حكما بعلمه وإنما بالحجة الثابتة بإقرار أو شهادة.." المطلب الثالث في تحكيم الحكمين لما كان أمر الزوجين والاطلاع على ما بينهما من خلاف له من الخص وصية والآداب التي يجب اتخاذها ؛ وذلك لعدم الاطلاع على أسرارهما إلا بالقدر الذي يحقق رأب الصدع وتبديد هوة الخلاف؛ سواء أكان بجمع شملهما ومحو آثار الشق اق بينهما، أو بالانفصال بالمعروف، فقد جاء الأمر من الشارع بتحكيم الحكمين - في حال الخلاف فقد قال جل شأنه:  بين الزوجين وعدم ظهور المحق منهما من المبطل - في كتاب الله                          النساء. قصْ َْ ى الم َ، واَلا هتْ داَء إل ةَ عدَاَل ْ ، واَل يةَّ ح ر ْ م ، واَل َ سلاْ ْ ، واَلإ ل يف ْ ميَنْ : التكَّ َ حكَ ْ ف ي ال رطَ َت ْ ود ويَ ش ه ، وأن يكونا من أسرتيهما إن توفر ذلك ليستقصيا أسباب الخلاف ويستشفا َ ا ل َ لما ب ع ث عمقه وأبعاده فينظرا ببصيرتهما أنجع الدواء وأقطعه بما يشفي أمرهما؛ سواء بالجمع بينهما ورأب صدعهما وإزالة آثار شقاقهما يا استحكام َ ، أو بالتفريق بينهما إن رأ الأمر واستفحال الخطر وعدم إمكانية الألفة بينهما. ي َ ى ش َ يرْهَ ماَ حتَىَّ يجَتْمَ عاَ علَ َ نيَنْ غ ْ اض ي اث َ قْ ال َ ي ه ماَ بعَثَ ْ رأَ َ فَ تلَ ْ م يرَضْ وإَ ن اخ َ إ ن ل َ ء،ٍ ف ى َال م م نهْ ماَ واَستْوَفْ َّاض ي الظ َ قْ دبَّ ال َ يءْ أ َ ى ش َ ا علَ َ م يتَفَّ ق َ ميَنْ ولَ َ حكَ ْ الزوَّجْاَن ب بعَثْ ال وم حقَهَّ لْمظَ ْ . ل ل و َ ان بمعنى أن لهما أن يفرقا إن أرادا م قد اختلف الفقهاء في الحكمين هل هما محك التفريق ويحكم القاض ي بما أمضياه عليهما؛ وذلك إن رأيا تعذر الألفة واستمرار الشقاق بينهما وعدم جدوى بقائهما معا؛ أم هما شاهدان - فقط عليهما - أو وكيلان لهما؛ وليس لهما التفريق بل الإصلاح وتبديد مواطن الشقاق، قال بالأول جملة من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين كما قال بالثاني آخرون رجح علامة العصر لأدلة ذكرها في ول الشيخ المحقق أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة الأ تحكيم الحكمين . د ر صل المحق إلى حقه وي و ي أماَّ إن ظهر للقاض ي المحق من المبطل فليس عليه إلا أن من غير تنفيذ - إن ظهر له موجبه - يحكم بالتطليق ، والأولى أن المبطل إلى صوابه الطلاق؛ سلامة له لأجل فتح باب نظر الموضوع من سائر درجات التقاض ي َ ؛ خشية فوات الأمر والدخول في مشكل النظر في الموضوع، وسلامة له من المسؤولية، والأصل في الحكم بالفرقة عدم رد الزوجة شيئا مما أخذته؛ إن تم الدخول وكان الشقاق من الزوج، بل يحرم على الزوج أخذ ش يء منها إن كان سبب الشقاق منه لأن ذلك من العضل المحرم بنص كتاب الله  فقد قال تعالى :                                                                       الشقاق ا إن كان أم َ منها ورأى القاض ي عدم إمكانية بقاء الألفة بينهما وضرورة التفريق لا أن يكون أكثر من ذلك ؛ وذلك بما دفعه الزوج من مهر أو أقل فله أن يحكم بالفدية  لقوله لامرأة ثابت ابن قيس "أما الزيادة فلا". 178 وقد نظم قانون الأحوال الشخصية ذلك في المواد 102 فما بعدها. -164 أخرجه الدار قطني في النكاح. ح 3671 ناَ ي وس ف َ ر النيسابوري حدَثَّ ْ ب و بكَ َ ناَ أ َ ، ونصه: حدَثَّ ت َ ان َ ماَّس ك َ يسْ بنْ ش َ اب ت بنْ ق َ ن ث َ ب و الزبُّيَرْ أ َ ناَ حجَاَّج عنَ ابنْ ج ريَجْ أخبرني أ َ دهَ ع ن بنْ سعَ يد حدَثَّ قاَل النبَّ ى َ ر هتَهْ ف َ ك َ ف هاَ حدَ يقةَ َ صدْقَ َ ان أ َ ول وكَ بنْ سلَ بىَ بنْ أ َّ ت عبَدْ اللّ ْ ب ب ن َ زيَنْ  : " ين ر د َ ت َ أ اك . َعطْ َ ت ي أ َّ . " حدَ يقتَهَ ال عمَ وزَ ياَدةَ َ ت ن َ ال َ قاَل النبَّ ق َ ي ف  : ، و َلاَ ف ياَدةَ ماَّ الز َ أ« تَ ال َ ك ن حدَ يقتَهَ ." ق َ ل َّ ضاَء رسَ ول اللّ َ ت ق ْ ب ل َ د ق َ ال ق َ يسْ ق َ اب ت بنْ ق َ ل ك ث َ غ ذ َ ماَّ بلَ َ ل َ هاَ ف َ ى سبَ يل َّ ل َ ه وخَ َ هاَ ل َ ذ َ خَ أ َ عمَ.ْ ف َ .  ن يرْ واَح د.ٍ َ ب و الزبُّيَرْ م ن غ َ سمَ عهَ أ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 6 / ص 502 . ح 11842 ، ونصه: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: فقالت : إني أبغض زوجي وأحب فراقه ، قال : فتردي إليه  قال لي عطاء: أتت امرأة نبي الله أما : حديقته التي أصدقك ، وكان أصدقها حديقة ، قالت : نعم ، وزيادة من مالي ، فقال النبي على الرجل، فأخبر  زيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة، فقالت: نعم، فقض ى بذلك النبي وانظر: فتاوى سماحة المفتي العام للسلطنة، ".  فقال: قد قبلت قضاء النبي ، بقضاء النبي كتاب النكاح "الخلع والفدية" وجوابهَ لرئيس المحكمة العليا بعنوان تحكيم الحكمين. وانظر " الخلع" 1 أيضا: أثر القواعد للباحث ج المبحث السادس التنفيذ لا تقل آداب التنفيذ التي يؤمر القاض ي بمراعاتها أهمية عن تلكم الآداب التي سبق ذكرها إن لم تكن هي الأولى بأ ن ترا ى فيها الحقوق والواجبات وا لأخلاق؛ إذ أن التنفيذ فيه تقييد لحرية المنفذ ضده إما في المال أو النفس أو فيهما معا، إلى غير ذلك من سائر الأمور التي يشملها التنفيذ، وكذا الحال في حق الطرف الآخر صاحب الحق المنفذ له، ولما كان الأمر كذلك فلا بد من اتباع ضوابط في ذلك ت وصل صاحب الحق إلى حقه، و ترد المعتدي إلى حظيرة الصواب في الحدود التي رسمتها الشريعة الغراء، إذا ثبت الحق للمد ي ف ، كي لا يضام أحد على حساب الآخر وترجمتها النظم الحديثة وحكم القاض ي به، وجب إيصال كل ذي حق إلى حقه، ف على سبيل المثال ففي الحقوق حبسْ غريمه لم يحبسه وأمره بدفع ما تسليم حقه أو طلب صاحب الحق إن المالية ي ه، فإن اد ى أنه معسر فهل يحبسه ويطلب البيان أم يخل س عليه، فإن امتنع حب ٌ " ؟ هل الأصل اليسار أم الإعسار " : على قاعدة مبني ؛ في ذلك بين الفقهاء سبيله؟ خلاف فعلى القول : بأن الأصل اليسار يحبس حتى يأتي ببينة على الإعسار، وعلى القول : بأن الأصل الإعسار لا يحبس، وعلى مد ي اليسار البينة، وقيل: بالتفصيل إن قال المد ي: هو مؤسر وهو يقول: أنا معسر، فإن كان القاض ي يعرف يساره، أو كان الدين بدل مال كثمن مبيع أو قرض، أو حق التزمه كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوه؛ حبسه حتى ينفذ ما عليه، ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا اد ى الفقر، إلا أن تقوم البينة أن يغلب على ظنه أنه لو كان له مال أظهره، وسأل عن فيحبسه، فإذا حبسه مدة له مالا َ حاله فلم يظهر له مال خ َّ ل َ لقوله ه ى سبيل ، :           . البقرة آية: 280 من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله " 179 ": وقوله -165 أخرجه الإمام البخاري في من أنظر معسرا ومسلم في الزهد والرقاق ح 3528 حديث جاب ر الطويل والترمذي في البيوع ح 1227 وأحمد في مسند بني هاشم ح 2860 وفي باقي مسند المكثرين بزيادة " ومن يسر على معسر .." ح 7118 و 8354 وفي مسند المكيين ح 14973 ، وفي مسند الأنصار ح 21892 و 21968 و الدارمي ح 2475 في من أنظر معسرا، وكذا الشهاب القضا ي، وأخرجه ابن ماجة في الأحكام ح 2418 في إنظار المعسر بلفظ " كان له بكل يوم صدقة ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. والتحف ة ح 2012 ، والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم حديث إسماعيل بن جعفر والطبراني في الأوسط في عدة مواضع وغيرهم . . من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله فلينظر معسرا أو ليضع عنه " 180 ": وقوله -166 أخرجه ابن ماجة في السنن ح 2419 والتحفة 11123 و أحمد في مسند المكيين ح و 14972 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في المعجم الكبير وأخرجه البيهقي وأبو عوانة منَ م ن ْ ن يأَ َ بلفظ " من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة الخ والطبراني في أخرى " منَ سرَهَّ أ ق ياَمةَ ْ يوَمْ ال م َ و ل يضَعَ عنَهْ ". ، غ َ ر م عسْ ر ا أ ينَظْ ْ ل َ ف -167 أخرجه مسلم في الذكر ح 2699 و الترمذي في البر والصلة ح 1931 و 2946 وفي الحدود ح 1425 باب الستر على المسلم وأبو داود في الأدب ح 4946 وابن ماجة في المقدمة ح 225 مطولا باب من أحيا سنة قد أميتت وفي الأحكام باب إنظار المعسر ح 2417 مختصرا على المعسر والنسائي في الكبرى . 168 - أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار ح 21574 والبهقي في الشعب فيما يقول العاطس، و الدارمي في من أنظر معسرا ، وعبد بن حميد فيمن نفس عن غريمه . -169 أخرجه مسلم باب: مطل الغني. ح 2950 ، وأبو داؤد: في الحبس في الدين. ح 3628 ، والنسائي في البيوع ح 4703 و 4704 ، وابن ماجة في الصدقات 2427 والتحفة 4838 ، وفي الحبس في الدين ، والملازمة فيه، وأحمد في مسند الشاميين ح 17267 ، وأول مسند الكوفيين ح 18637 و 18644 والبيهقي في الكبرى ، والنسائي في الكبرى ، والحاكم في المستدرك في لي الواجد ، والطبراني في العجم الكبير ، وابن حبان في صحيحه في استحقاق المماطل وأبو نعيم في معرفة الصحابة فيمن اسمه الواجد شداد، و الطحاوي في المشكل باب بيان مشكل ما روي عنه، عليه السلام من قوله : " لي يحل عرضه وعقوبته " تقدم وانظر شروحه في المصادر السابقة . وله وق : فسَّ عن مسلم كربة من كرب َ عنه كربة من كرب يوم س الله الدنيا نف " منَ ن القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة " 181 وقوله فسَّ عن غريمه أو محا عنه كان في ظل : َ " من ن العرش يوم القيامة" 182 وله وفي المقابل ق : " يَواَج د ل ْ 183 " . وعَ ق وبتَهَ ي ح ل ع رضْهَ ال ولْ ذ ي ل ، واللي المط والواجد هنا القادر على الأداء َ : الرمة ، ومَ نهْ ق اض ياَ َ اح التقَّ َ و ش ْ ات ال َ حسْ ن يا ذ وأَ ٌ ت ملَ يةَّ ْ ن َ ياَّن ي وأَ َ ط يل ين ل ت . هرْ ه، َركَ ما ورَاء ظ ز ل الذي لا ي دْ َعتْ جتْنَ ب الم وىَ: الم ْ لَ والرجَّ ل الأ ي ا َ و ي ل ْ وىَ يلَ َ وهو مصَدْرَ ل صومةَ الجدَ ل صمْ ه بالحجةَّ ولا ي ق ر على و الشدَّيد الخ َ توَ ي على خ ْ الذي يلَ السلَّ يط واح د ش يء ٌ ي اء ون سوْةَ َ ثى ل ْ ن ي اواَت.ٌ ، والأ َ ت ل ْ 184 ل ي ان وإن ش ئ -170 انظر في المعنى اللغوي المحيط في اللغة ما أوله اللام للصاحب بن عباد ، والمخصص لابن سيدة ج 4ص 252 كتاب الأضداد تحقيق : خليل إبراهم جفال ، وتاج العروس فصل اللام ج 39 ص 489 ن دار الهداية -171 أخرجه الإمام الر بيع في المسند الصحيح ح 598 وأخرجه البخاري في الحوالة وفي مطل بعَ "وأبو داود في المطل ْ يتَ ْ ل َ ف ى ملَ ي َ م علَ حدَ ك َ ب ع أ ْ ت ا أ َ الغني ومسلم في تحريم المطل بزيادة " وإ ذ والترمذي في مطل الغني وابن ماجة في الحوالة وأحمد في مسند عبد الله بن عمر وفي مسند أبي هريرة في عدة مواضع والنسائي في الكبرى والبيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير، وغيرهم، وانظر . شرح الجامع للنور السالمي شرح الحديث المذكور ج 3ص 268 -172 أخرجه الإمام الربيع في مسنده الجامع الصحيح كتاب الأحكام ح 591 أبو عبيدة عن جابر الحديث " وانظر شرح الجامع للنور السالمي شرح : بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي الحديث المذكور ج 3 ص 250 المرجع السابق. -173 المرجع السابق الجامع الصحيح وانظر الشرح. أي ي ج يزْ للدائن ذكرهَ " ه عرض ل "ي ح . والمراد به امتناعه عن أداء ما عليه بغير عذر منه وله عند الحاكم شكايتهَ بالظلم و د استدل ، وق عقوبت ه ، وعلى الحاكم الإنصاف ، م الظل الأداء الممتنع منه ب ، أي جواز ذكر القادر على بهذا الحديث للِمرين معا، فكما أن إنظار المعسر المعسر حق ، وعدم جواز ذلك في وعقوبتهَ على نظر الحاكم وقوله الغني ظلم واجب وإلزامهَ والتحايل عليه ظلم فمطل .  : " " مْ ل ظ ن ي َ غْ ل ال ْ185 مطَ ، ين التضييق عليه في طلب الد : لزوم الفقير المراد ب و ،186 " " لزوم الفقير حرام وقوله ، وفعل وأذله عليه أنه لا يجد الوفاء فقد آذاه وضيقَّ العلم ب من لزمه في ذلك مع فإن ذلك في المعسر حرام . 187 188 . ويفر ض عليه من كسبه ر ب له أجلا للاكتساب ويضَ -174 ينظر منهج الطالبين ج 6 ص 110 الفريضة على المدين ، ن مكتبة مسقط ط الأولى. -175 شرح النيل ج 13 ص 620 باب التفليس ط جدة، وانظر الصفحة التي بعدها من نفس المرجع. -176 المنهج ج 6ص القول الرابع عشر في الفريضة على المدين ص 110 مرجع سابق . وإن قامت البينة على يساره حبسه حتى يفي بما عليه، وإن كانت له أموال أجله لبيع العروض سبعة أيام وللِصول ثلاثة أسابيع وقيل يؤجله شهرا وقيل على نظر الحاكم إن كان من أهل النظر. يهَ د َ يهْ ح ب س حتَىَّ ي ؤ َ م ي حضْ ر ماَ علَ َ جلَ ولَ َْ ض ىَ الأ َ قْ ل ف ي بيَعْ ماَل ه واَن ج منَ أ َ إ ن ، "ف َ ف م ي َ حبَسْ ولَ ْ ماَدىَ ف ي ال َ دىَّ ت َ حاَك م م ن ماَل ه وأَ ْ باَع ال د َ يمْاَن ، ؤ َ ي س ل ْ وقَ يل:َ ي حبْسَ ، وهَ و رأَ ي د َ دةَّ ، حتَىَّ يبَ يعهَ ويَ ؤ ف ي الم َ ت ل ف ْ ي ابنْ محَبْ وب.ٍ واَخ ْ المدة التي يقضيها في } وهَ و رأَ ه ر { الحبس ْ شَ ة أ َ ث َ لاَ ى ث َيمْاَن : إل َ ال س ل َ ق َ حاَك م ، حتَىَّ يبَ يع ي حبْسَ ق يل:َ و ، ف ْ باَع ال َّ وإَ لا ض ىَ َ ر ي وقَ َت ْ م ش ْ هدَ ل ل ْ شَ 189 " عنَهْ وأَ النصف وقيل: : : الثلثان وقيل كسبه قيل فرض عليه من واختلف في القدر الذي ي الثلث. وقيل: ما فضل من حاجته وعياله بالمعروف، وهو الذي رجحه العلامة الشقص ي في المنهج. 190 فإن أ راد الحاكم بيع مال المدين فلا يبعه إلا بالنداء فيمن يريد ويزيد وعلى الشهرة. ج معَ ويَ وج ب ف ي الراَّب عةَ َ ث َ لاَ ص ول ث ى الأ َ ى ، "...وإَ نمَّاَ ي ناَد ي علَ َ ع ر وض وعَلَ ْ ال ٌ ، واَح دةَ يءْ م نهْاَ عنَهْاَ ، ويَ وج ب ف يهاَ َ خ ير ش ْ أ َ ر ت َوجْبَ النظَّ َ إن أ َّ هاَر ، إلا ْ داَء ف يمنَ ي ر يد إظ ومَعَنْىَ الن راَء م ر يد الش ل بيَعْ ل ك ْ ماَ يجَ ب م ماَّ ، ال ايةَ َ ه و غ َ داَء ف هرَ الن َ ا ش َ إ ذ َ ف بيَعْ " ْ ف يه ال ون 191 يكَ -177 شرح النيل ج 9 ص 366 باب الطوافة، ومنهج الطالبين ج 6ص 91 فما بعدها و ص 98 فما بعدها وج 7ص 334 و ص 337 ن مكتبة مسقط ط ا لأولى. والكوكب الدري ج 4ص ن التراث ط الاولى . -178 انظر شرح النيل ج 6ص 484 فما بعدها، فيما تحتاجه المرأة، وج 7ص 445 فما بعدها ى زوَجْ هاَ. وص 175 وص 21 فيمن تجب نفقته ص 14 وج َ علَ ة َ رأْ َْ درْ ك الم "إن مات حاكم 211 ف يماَ ت فرض لها" .. فما بعدها . -179 المنهج ج 8 مرجع سابق، وانظر الجوهر باب الإعسار بقضاء الدين. ين ولده إلا إذا في د س والد حب في نفقة زوجته وولده الصغير، ولا ي س الرجل حب ي و امتنع من الإنفاق عليه . 192 حب لا ي الرجل إن وقيل: س على نفقة ولده الصغير، إلا أن تفرض له فريضة. 193 وقد نظم قانون الإجراءات .. "إجراءات التنفيذ " في الكتاب الثاني المواد 334 فما بعدها . و في مجال تنفيذ الحقوق الأسرية كالحقوق التي بين الأصول والفروع وحقوق الرحم وحقوق الزوجين وإخضاع كل منهما للآخر - سواء لحسن العشرة وأداء الحقوق التي بينهما والإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان؛ إن أدى الأمر إلى ذلك - فهنالك ، الصغير المحضون وزيارته وكذا في حال رؤية ، يجب مراعاتها في التنفيذ وقواعد آداب وقد أفاضت كتب الفقه في الحديث عنها، وطبقتها النظم الحديثة، و لابد من مراعاتها والأخذ بمقتضاها. الخلاصة القضاء ن إ ٌ أمانة عظيمة ومهمة جسيمة، يتحمل القاض ي تبعتها في الأموال والأبدان والدماء والأع راض والفروج؛ إلى غير ذلك مما يدخل في الفصل في الخصومات بين وأن التي نفرت منها السماوات والأرض والجبال نة ، بل من أعظم الأما المتخاصمين م ْ ك فاَيةَ ح ك ْ ى ال َ رضْ علَ َ ه في ه ف َ ه أفضل منَ حوَلْ على القادر عليه علما وعملا، وكون العلم والتقوى والورع والزهد مع خوف تعطل الأحكام إن لم يدخل فيه، لما روي عنه م .. : أنه قال َ يهْ م رجَ لا وهَ و يعَلْ َ استْعَمْلَ علَ َ يئْ ا ف َ سلْ م ين ش مرْ الم َ ى م ن أ َّولَ َ ن ومَنَ ت َ أ ه َ ورَسَ ول ان اللّ َ د خ َ ق َ وسَ نةَّ رسَ ول ه ، ف َّ م م نهْ ب ك تاَب اللّ َ علْ َ ل ك وأَ َ ى ب ذ َولْ َ ف يه م منَ ه و أ ؤمْ ن ين.َ." كما تقدم في محله. وجَمَ يع الم والقول بغير من الحكم بالجور ؛ لما في ذلك له فلا يصح له الدخول فيه لم لا ع ن ا م أم ، ؛ وهو من أكبر الآثام سوله ر ، وتقولُّ على الله و علم، والخوض في ذلك بغير علم حرام اض ي ا ن أ ، و لاية القاض ي تحتوي على عدة أشياء و وأن َ ب ل لناَّس ق ن ي نصَ َ على ولي الأمر أ بىَ نها مصالح الأمة ودفع المضار ع ة الفصل في الخصومات ونظر م ه للقيام بم َ ، ومَنَ أ يةَ وهو قادر على أداء الم َ و لا ْ ة ولا يوجد من هو أفضل منه علما وعملا وخيف م ه عنَ ال يهْ . َ تعطل الأحكام جبَرَهَ علَ اض ي حتَىَّ تجتْمَ ع فيه ، لابد من توافرها ا ة القضاء شروط ي لأهل وأن َ قْ ال يةَ َ ص ح و لا َ ت َ ولاَ الشهَّاَدةَ راَئ ط َ هلْ الا جتْ هاَد هم أن ي و اشترط بعض ، ش َ م ن أ ونَ ك . ال خ صاَل ال : المراد بأدب القضاء وأن راَد ب هاَ ، التي يجب توفرها في القاض ي حمَ يدةَ والم : ن ي َ اض ي أ َ قْ تهَ ي عنَهْ ، وما يؤمر به ويندب إليه فعلا ماَ يجب على ال ْ ن ينَ َ يهْ أ َ ه ومَاَ علَ َ فعْلَ أو تركا. وأنه وردت كثير من الأخبار في التغليظ والتشديد في القضاء وتحذير القضاة والحكام من الركون إليه والترغيب فيه. كما وردت آثار العظيمة على وجهها الصحيح وقصد ة م ه كثيرة في ثواب من قام بهذه الم لل الباطل رضاء إظهار العدل وخمد  . هنالك مزالق كثيرة وأن يجب على القاض ي أخذ الحيطة والحذر من التدنس بها صونا . على عاتقه ة الملقاة م ه لشرفه والم إلى هتك ، طريق إنها عار ودمار ووصمة عليه وشنار الخلوة بالنساء ف : عدم من أهمها ستره والنيل من كرامته وبره، سبيل إلى رميه بالتهم والموبقات، ومن دخل مواطن التهم . م ه ات ومنها: مخالطة قرناء السوء ؛ إذ إنها تصل به إلى تدنيسه ، وهتك شرفه وتلبيسه؛ بما هو منه بريء، ولا تزيده إلا وبالا ونكدا. بلسان العرب وبكتاب الله وسنة نبيه وآثار السلف في أمره العلماء يشاور وأنه يؤمر أن من المسلمين واختلاف أقاويلهم. وأن يجتهد في مطالعة كتب العلم بحميع أصنافها؛ فإنها توصله إلى نيل معرفة الصحيح من آراء المسلمين وأحكامهم، ولا يعتمد على حفظ بعض المسائل فقط؛ في الدنيا ويوم ؛ ويتحمل في ذلك مسؤولية العتاب ، الصواب ج عن خر خشية أن ي الحساب، فيهلك بالعذاب إن لقي الله صفرا من صحيح الجواب. سواء أكانت مما يخصه بنفسه أو مع وأوامر يجب عليه مراعاتها وأنه يؤمر بآداب ها وهو لا ينبغي له أن يقوم ب وتصرفات ، نتهاء منها صوم أثناء سير الدعوى وحتى الا الخ في و ظيفة القضاء كالبيع والشراء والرهن والاقتراض والاستعارة، وإن احتاج إلى مثل ذلك أناب غيره عنه ممن يثق به لقول النبي  ر في رعيته " ج ات : ما عدل وال له أن ي أن و ن يقَ و - ن لم يبلغ درجة الإجتهاد إ - ه من أهل العلم د غير قل َ ب فتَوْىَ ض ي أ يرْ ه إن كا َ ضاَء يحَ مقَصْ ود ال لأن ؛ ن ثقة أمينا غ َ ى و بذلك ص ل ق َ إل حقَ ْ ه و إيصاَل ال ه ، وذلك إن ظهر له صوابه. م س تحَ ق ى ويَنَ َولْ َْ درَ واَلأ ْ قَْ تاَر منَ ه و الأ ْ ن يخَ َ د أ ل َ م ق ْ لما روي عنه بغَ ي ل ل  : " ساَن ا عمَلاَ ْ د إن َّ ل َ منَ ق ورَسَ و َّ ان اللّ َ د خ َ ق َ ى م نهْ ف َولْ َ سلْ م ين وفَ ي رعَ يتَّ ه منَ ه و أ الم َ ه وجَمَاَعةَ َ ل " وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه، إلا أن يخالف الكتاب أو السنة الصحيحة أو الإجماع، ولا يجوز قضاؤه لمن لا تقبل شهادته له؛ وإذا علم بش يء من حقوق العباد . على رأي لايته ومحلها جاز له أن يقض ي به في زمن و وينبغي أن ي ، مال المسلمين ا رزق القاض ي ففي بيت أم َّ عطى كل ما يحتاج إليه ويوفر له الراحة والطمأنينة وهدوء البال؛ لأنه أد ى للعدالة وأبعد له من الشبهة والحيف؛ كي وقد كان رسول الله ، فتكون سببا لضعفه وجوره ، لا يحتاج إلى غيره من بني جنسه  كافيا لهم. مال المسلمين ما يراه للعمال من بيت يفرض ظهور المحق منهما من المبطل تحكيم الحكمين في حال الخلاف بين الزوجين وعدم وأن في كتاب الله وارد  فقد قال جل شأنه :                          النساء . و رطَ َت ْ ميَنْ ف ي ي ش َ حكَ ْ ى الأهلية كمال ال َ، واَلا هتْ داَء إل ةَ عدَاَل ْ ، واَل يةَّ ح ر ْ م ، واَل َ سلاْ ْ ، واَلإ ه ، وأن يكونا من أ َ ا ل َ قصْ ود ب ماَ ب ع ث َْ الخلاف توفر ذلك ليستقصيا أسباب سرتيهما إن الم ويستشفا عمقه وأبعاده. في هذا الزمان؛ موجب فرقة بين الزوجين فالسلامة له أن لا ينفذ الطلاق أى ه إذا ر وأن كي تنظر القضية من سائر القضاة الذين يلونه؛ خشية أن لا تكون الأسباب التي بنى عليها حكم الفرقة كافية، فيقع ما لا تحمد عقب اه وفي العجلة الندامة. وذلك ؛ اض ي بعلمه في غير الدماء والحدود الخلاف بين الفقهاء وارد في قضاء الق ن أ و إذا كان هذا العلم قبل المخاصمة أمامه، والسلامة في عدم الدخول ، وأن يترك ا إن كان أثناء المخاصمة أم ، لزم الأمر ويكون هو شاهدا إن ، القضية على قاض آخر فهو من باب إقرار المقر على نفسه في مجلس الحكم، وهو من أقوى الأدل ة للقاض ي وليس من باب قضاء القاض ي بعلمه . الخلاف بين العلماء وارد وأن ، هنالك ضوابط للتنفيذ لابد من مراعاتها وأن . بنى قوله على أصله وكل " هل الأصل في الإنسان الإيسار أم الإعسار " في وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لل رب العالمين. حرره العبد الضعيف المفتقر إلى مولاه زهران بن ناصر البراشد ي بتأريخ ما تقدم. الملاحق أولا: رسالة الإمام الخليلي لسيف بن حماد التي أوضح فيها الإمام رزق القاض ي. 001.jpg ثانيا  عهد الإمام علي بن أبي طالب لعامله الأشتر: مالك بن الحارث. لرحَّ يم َ لرحَّمْنَ ا َ ا ََّ ب سمْ اللّ مرَ ب ه عبَدْ َ ا ماَ أ َ هذَ ََّ ؤمْ ن ين ؛ اللّ لم َ م ير ا َ ر ، علَ ي أ َت ْ شَْ لأَ حاَر ث ا ْ ل َ يهْ ح ين ف ي عهَدْ ه ؛ ماَل ك بنْ ا َ إ ل ه م صرْ َّراَج هاَ ج ب ؛ ولاَ َ خ َ هاَ و ، ايةَ هاَ. ا و ، ج هاَد عدَ و د َ ب لا َ هلْ هاَ و ع ماَرةَ َ ح أ َ ستْ صلاْ مرَهَ ب تقَوْىَ َ ن ه أ َ راَئ ض ه و س ن َ مرَ ب ه ف ي ك تاَب ه م ن ف َ باَع ماَ أ اعتَ ه و ا ت َار ط َ و إ يثْ ََّ اللّ ا َت ي لا َّ ل معَ ج ح ود هاَ و َّى إ لا َ ق ْ يشَ َ باَع هاَ، ولاَ ب ات َّحدَ إ لا َ يسَعْدَ أ َّ ن ينَصْ ر اللّ َ ه إ ضاَعتَ هاَ و أ َ س بحْاَن ب ه و يدَ ه ولَ ساَن ه ْ ل َ إ نهَّ جلَ ا ، ب ق َ صرَهَ ف َ فلَّ ب نصَرْ منَ ن َ كَ د ت َ عزَهَّ ، سمْ ه ق َ و ، و إ عزْاَز منَ أ لشهَّوَاَت َ فسْ ه ع ندْ ا َ س ر م ن ن ْ ن يكَ َ مرَهَ أ َ جمَحَاَت رد وي ، أ ْ ل َ ، عهَاَ ع ندْ ا ٌ ماَّرةَ َ لنفَّسْ أ َ إ ن ا َ ف . ب الس ََّ ماَ رحَ م اللّ َّ وء إ لا يهْاَ َ د جرَتَ علَ َ د ق َى ب لا َد وجَهَّتْ ك إ ل َ ي ق ن َ م ياَ ماَل ك أ َ م اعلْ ك م ن عدَلْ و ث َ بلْ َ و ، جوَرْ د ولَ ق م ور ر ف يه م ن أ نظْ َ نتْ ت ل ماَ ك ْ م ور ك ف ي م ث ر ون م ن أ لناَّس ينَظْ َ ن ا َ أ َ ك ا َ بلْ َ ة ق َو لا ْ ، و ل ونَ يقَ ول ق ول ف يه م َ نتْ ت ى ا ، ف يك ماَ ك َ س ن و إ نمَّاَ ي ستْدَلَ علَ ْ ل َ ى أ َ ه م علَ َ ل لصاَّل ح ين ب ماَ ي جرْ ي اللّ لصاَّل ح ، ع باَد ه َ عمَلَ ا ْ ل َ ا خ يرةَ َ يكْ ذ َ ائ ر إ ل َ خ َّ لذ َ حبَ ا َ ن أ يكَ ْ ل َ ح ب نفَسْ ك ، ف املْ ك هوَاَك و ش َ ف ك َ يحَ ل ل َإ ن الشحُّ ب النفَّسْ ا ؛ عمَاَّ لا َ ر هتَ ف َ و ك َ حبَتَّ أ َ م نهْاَ ف يماَ أ صاَف ْ ن ْ بكَ ، لإ ْ ل َ ع ر ق ْ شَ وأَ ل َ ه م و ا الرحَّمْةَ َ ل َ حبَةَّ َْ ب ه م لرعَّ يةَّ و الم َ فْطُّ لل . ه م َ ل ْ ك َ تنَ م أ ْ غَ ت ضاَر يا يهْ م سبَ عا َ ن علَ َ ون ك َ ت َك ف ي ؛ و لا َ خ ل َ إ نهَّ م ص نفْاَن إ ماَّ أ َ ين و إ ماَّ ا ف لد ظ ير َ ك ف ي ا ن َ ق ل ْ ل َ خ ْ م نهْ م ا ، ل يفَرْ ط َ ه م ا ل و لزلَّ َ عرْ ض ل َ ت َ ى علَ َ ل و ي ؤتْ َ ع ل ْ يدْ يه م ف ي ا ل َ عمَدْ ى أ ْ ل ا و َط َ خ ْ عطْ ه م م ن عفَوْ ك و أ ل َ أ َ ل ا ف ْ ح ب صفَحْ ك م ث ذ ي ت َّ ل َّ ن ي عطْ يكَ اللّ َ م ن عفَوْ ه و أ ه م ، صفَحْ ه َ وقْ َ إ نكَّ ف َ ك و واَل ي ا ، ف َ وقْ َ يكْ ف َ مرْ علَ َْ و ، لأ َّ ك اللّ َّ منَ ولاَ وقَْ َ فاَك ، ف ْ د استْكَ َ و ق مرْهَ م و ا َ ك ب ه م أ َ . بتْلاَ و َ لا َّ فسْكَ ل حرَبْ اللّ َ نصْ بنَ ن َ ك ب ن قمْتَ ه ت َ إ نهَّ لا يدَ ل َ غ نىَ ب ك عنَ و ، ف َ . عفَوْ ه و رحَمْتَ ه لا ن و َ ت َلا َى عفَوْ و لا َ ب دمَنَ علَ َ و ، جحَنَ ب ع ق وبةَ ت ى باَد رةَ وجَدَتْ عنَهْاَ منَدْ وحةَ َسرْ عنَ إ ل ت َلا ، اع َط أ َ مرَّ آم ر ف َ ي م ؤ ن إ ن َ ق ول َ ت َب و م ؛ و لا ْ ل َ قْ ل َ ال ف ي ا َ ل ك إ دغْ َ إ ن ذ َ ين هل ف ل لد ٌ ة َ ربُّ ، ك َ قَ و ت غ يرَ م ن ا ْ ك ، ل َ ل َ حدْثَ َ ا أ َ و إ ذ ةَ و مخَ يل َ أ بهَّةَ ان ك أ َطْ ت ف يه م ن س ل ْ ن َ م ماَ أ َى ع ظ َر إ ل ظْ ان َ ف َّ ك اللّ ْ فسْ ك م ل َ يهْ م ن ن َ قدْ ر علَ َ ت َى ماَ لا َ رتَ ه م نكْ علَ دْ ك و ق َ وقْ َ ام ن ؛ ف َل ك ي ط َ إ ن ذ َ يكْ ف َ إ ل ُّ ف ربْ ك و يفَ ي م ن ط ماَح ك و يكَ َ يكْ ب ماَ عزَبَ عنَكْ م ن عقَلْ ك عنَكْ م ن غ َ . ء إ ل َّ اللّ َ متَ ه إ ياَّك و م ساَماَة َبهُّ ب ه ف ي جبَرَ وت ه ، واَ ف ي عظَ َ شَّ ل جبَاَّر و ي ه ين ؛ لت ي ذ ل ك إ ن اللّ َ ف ل م تاَل ك ْ و خ ََّ ص ف اللّ ْ ن َ ص ف ا ، أ ْ ن َ فسْ ك و م ن أ َ اصةَّ لناَّس م ن ن َ ك ف يه خ َ هلْ ك و منَ ل َ أ ل م و منَ ، هوَ ى م ن رعَ يتَّ ك ْظَ فعْلَ ت َ ت َّإ نكَّ إ لا َ ف َّ ان اللّ َ ك ََّ م ع باَد اللّ َ لَظ صمْهَ د ونَ َ خ ، ع باَد ه َ و منَ خ َّ و يتَ وب اصمَهَ اللّ َ ز ع أ ْ حتَىَّ ينَ حرَبْا َّ ان َ دحْضَ ح جتَّهَ و ك َ يسْ ، أ َ و ل د َ يءْ أ َ ش َّ ي ير ن عمْةَ اللّ ْ غَ ى ت َعجْ يل ن قمْتَ ه ىَ إ ل َ م ؛ و ت ْ ل ى ظ َ امةَ علَ َ يسَمْعَ ، م ن إ ق َّ إ ن اللّ َ ف ا َ دعَوْةَ َضطْ رصْاَد لم ْ الم ين ب الم َّ . هدَ ين و ه و ل لظ و حقَ ْ ل َ هاَ ف ي ا وسْطَ َ يكْ أ َ م ور إ ل لأَ حبَ ا َ ن أ يكَ ْ عدَلْ و و ل ْ ل َ عمَهُّاَ ف ي ا َ جمْعَ هاَ أ َ لرعَّ يةَّ ل ر ض ىَ ا أ َ طْ إ ن س خ َ ب ر ض ىَ ا ف عاَمةَّ ي جحْ ف ْ ل َ اصةَّ ا َ خ ْ و ، ل َ طْ تفَرَ معَ ر ض ىَ ا إ ن س خ ْ اصةَّ ي غ َ خ ْ ل عاَمةَّ ْ ل َ ا . لرعَّ يةَّ و َ حدَ م ن ا َ يسْ أ َ ف ي ا ل ةَ واَل ي مئَ ون ْ ى ال َ ل علَ َ قْ ث َ اء أ َ ه ف ي ا لرخَّ َ ل ةَ ل معَ ون َ ق َ رهَ وأَ ْ كَ ء و أ َبلاَ ْ ل ْ لإَ ع ندْ ا را ْ ك ل ش َ ق َ حاَف و أ ْ ل ْ ل ب الإ َ سأْ َ صاَف و أ ْ ن ْ ل لإ َ ضعْفَ َ نعْ و أ َْ لم َ ع ندْ ا را ْ ع ذ َ أَبطْ َ اء و أ َعطْ اصةَّ َ خ ْ ل َ هلْ ا َ لدهَّرْ م ن أ َ ع ندْ م ل ماَّت ا ين و إ نمَّاَ عمَ ود ا ، صبَرْا ين و لد سلْ م لم َ و ج ماَع ا عدْاَء ا َْ ل لِ ع دةَّ ْ مةَّ ال لأَ م ن ا عاَمةَّ ْ و ك ، ل ْ ن ص غ يكَ ْ ل َ ك معَهَ م ف ه م و ميَلْ َ ل . لناَّس َ عاَي ب ا َ ب ه م لم َ لْطَ ه م ع ندْكَ أ َ نأَ ْ شَ بعْدَ رعَ يتَّ ك م نكْ وأَ َ ن أ يكَ ْ ؛ و ل لناَّس ع ي وبا َ إ ن ف ي ا َ ف ك َ هرَ ل َه ير ماَ ظ ْطَ يكْ ت َ إ نمَّاَ علَ َ اب عنَكْ م نهْاَ ف َ ش فنَ عمَاَّ غ ْ كَ ت َلاَ رهَاَ ف َحقَ منَ ستَ َ واَل ي أ ْ ل َ ا اب عنَكْ َ ى ماَ غ َ م علَ يحَكْ ماَ ، و اللّ َ عوَرْةَ ْ ل َ ر ا استْ َ ف ََّ ر اللّ عتْ يسَتْ َح ب ا ستْطَ م نكْ ماَ ت رهَ م ن ْ ح قدْ ، عيَب ك ستَ ل ك َ لناَّس ع قدْةَ َ ل ق عنَ ا ْطَ ر ا و ، أ ْ و ت ل ع عنَكْ سبَبَ ك َطْ اب و ، ق َ غَ ت ك َ يضَ ح ل َ ماَ لا ل ب و ، عنَ ك َ شَ اش و إ ن ت َ لساَّ ي غ َ إ ن ا َ صدْ يق ساَع ف َ ى ت َن إ ل َ عجْلَ َ ت َه لا و ، ب الناَّص ح ين َ يعَدْ ل ب ك عنَ ا ورتَ ك بخَ يلا ن ف ي مشَ َ دخْ ل ت َفضَلْ و لا ْ فقَرْ ل ْ ل َ و ، يعَ د ك ا َلا م ور لأَ ي ضعْ ف ك عنَ ا جوَرْ و ، جبَاَنا ْ لشرَّهَ ب ال َ ك ا َ ن ل ي زيَ حرَ يصا َل و ، لا ْ ب خ ْ ل َ إ ن ا َ ج بنْ و ال ف َّ ب ا ن َّلظ َ تىَّ يجَمْعَ هاَ س وء ا َ راَئ ز ش َ ح رصْ غ ْ ل َ ا . ك وزَ يرا َ بلْ َ راَر ق ْ شَْ ان ل لِ َ راَئ ك منَ ك ر و زَ َ ه م ف ي الآ ، إ ن ش َ ر ك َ ك و منَ ش َ ن ل َ ون يكَ َلاَ ام ف َ ث ةَ ان َعوْاَن ، ب ط َ إ نهَّ م أ َ مةَ ف َ لَّلظ َ واَن ا ْ مةَ و إ خ َ ثَْ لأَ ف ، ا َ ل َ خ ْ ل َ يرْ ا َ ت واَج د م نهْ م خ ْ ن َ ه م ؛ و أ َ منَّ ل ل آراَئ ه م و ْ فاَذ ه م م ث َ ، و ن َ يسْ علَ َ ل آصاَر ه م و ل ْ وزْاَر ه م يهْ م ث َ أ ، ى َ علَ الم ا َ ظ م ي عاَو نْ َ م منَّ ل آث ما َم ه و لا ْ ل م ه ظ ْ ى إ ث َ ، علَ ةَ يكْ مئَ ون َ علَ ُّ فَ خَ ئ ك أ َ ول و أ ةَ ك معَ ون َ حسْنَ ل َ يكْ و أ َ حنْىَ علَ َ أ فا ْ يرْ ك إ ل َ ل ل غ َ ق َ و أ فا ْت ك ، عطَ َواَت ك و حفَلاَ َ ل َ ل خ اصةَّ َ ئ ك خ َ ول أ ْ اتخَّ ذ َ ف . ر ه م َ ن آث يكَ ْ م ل ا ث ه م ب م ر َ ولَ ْ ق َ ع ندْكَ أ ْ ك و ل َ ل ه حقَ ر َ م نكْ م ماَّ ك ون ف يماَ يكَ ه م م ساَعدَةَ َّ ل َ ق َ أ ع َ وقَ ل ك م ن هوَاَك حيَثْ َ ذ ولْ ياَئ ه واَق عا َ لأ هلْ ا و ، اللّ َ صقَ ب أ ْ ورَعَ واَ ال ْ دقْ ل م ر ضهْ م ، لص ث يبج ع َر وك و لا ْ ي ط َّلاَ ى أ َ ه ل ْ فعْلَ َ م ت َ ، ح وك ب باَط ل ل َ إ ن ك َ دنْ ي ف الزهَّوْ و ت حدْ ث راَء ت ْ ط ْ لإَ ا َ رةَ ْث ع زةَّ م ن ا ْ ل . ن ا و َ ون يكَ َلا ة سوَاَء ا حسْ ن و لم َ ز ل ْس يء ع ندْكَ ب منَ ؛ لم ْ لإَ هلْ ا َ لأ زهْ يدا َ ل ك ت َ إ ن ف ي ذ َ حسْاَن ف ي ف حسْاَن ْ لإَ ساَءةَ على الإساءة و ، ا ْ لإَ هلْ ا َ لأ ر يبا دَْ فسْهَ و ، ت َ زمَ ن ْ ل َ م نهْ م ماَ أ ًّلا ز م ك ْ ل َ أ . ي َ يسْ ش َ نهَّ ل َ م أ َ د و اعلْ َ يهْ م ى ء ب أ َ راَع ب رعَ يتَّ ه م ن إ حسْاَن ه إ ل ن َى ح سنْ ظ َف يف ه إ ل ْ خَ و ت يهْ م َ ات علَ َ ئ ون َْ لم َ ركْ ا ، ا َ راَه ه إ ياَّه م و ت ْ ه م ؛ ستْ ك َ ه ق بلَ َ يسْ ل َ ى ماَ ل َ ل ك ، علَ َ ن م نكْ ف ي ذ يكَ ْ ل َ ف ب رعَ يتَّ ك ن َّلظ َ ك ب ه ح سنْ ا َ مرْ يجَتْمَ ع ل َ أ ؛ و يلا َ ط صبَا َ ع عنَكْ ن َ يقَطْ ن َّلظ َ إ ن ح سنْ ا َ و ، ف ك ع ندْهَ ؤَن حسَ ن بلاَ ََ نكُّ ب ه لم َحقَ منَ حسَ ن ظ َ ن ، إ ن أ َحقَ منَ ساَء ظ َ ن و إ ن أ ََ ك ب ه لم ك ع ندْهَ ؤَ . ساَء بلاَ و لأَ عمَ ل ب هاَ ص د ور هذَ ه ا صاَل حةَ نقْ ض س نةَّ َ ت َ و ج ا مةَّ و لا فةَ ْ ل لأَ تمَعَتَ ب هاَ ا َ يهْاَ صلَ َ حتَ علَ لرعَّ يةَّ َ ك و ، ا ْ ي ء م ن ماَض ي ت ل َ ض ر ب ش َ ت ن س نةَّ َ حدْ ث ت َن لا َلسنُّ َ ا ؛ ون يكَ َ ن سنَهَّاَ ف َ جرْ لم َْ لأَ ا ضتْ م نهْاَ و َ قَ يكْ ب ماَ ن َ و زرْ علَ ْ ل َ ث و ، ا ْ كَ ماَء و أ َ ع ل ْ ل َ ا َ ر م داَرسَةَ ْ ل َ ا َ ة َ شَ ب يت ماَ م ناَق ْ ث َ ماَء ف ي ت َ ح ك َ د ك و ح صلَ َمرْ ب لا َ يهْ أ َ ب علَ َ لناَّس ق َ ام ب ه ا َ امةَ ماَ استْقَ َ ك إ ق َ ل . ب بعَضْ َّح بعَضْ هاَ إ لا يصَلْ َات لا َ بقَ َ ط َ لرعَّ يةَّ َ ن ا َ م أ َ غ نىَ ب بعَضْ هاَ عنَ بعَضْ ، و اعلْ َ ، و لا و م ن ََّ م نهْاَ ج ن ود اللّ َ تاَّب ا ف ا هاَ ك ضاَة اصةَّ و م نهْاَ ق َ خ ْ عاَمةَّ و ال ْ عدَلْ و م نهْاَ ع ماَّل ل ْ ل صاَف و ا ْ ن ْ ق الإ ْ ف زيْةَ و ا ، لر ج ْ هلْ ال َ راَج و م نهْاَ أ َ خ ْ هلْ ا ؛ ل َ مةَّ و م ن أ لناَّس لذ َ م نهْاَ و ، م سلْ مةَ ا هلْ ا َ ناَعاَت التجُّاَّر و أ ا ، لص ة َ بقَ َّو ي ا لسفُّ و م نهْاَ الط َ ى م ن ذ َ حاَجاَت ل ْ نةَ ا و ل َ سكْ َْ ل ، لم و ك د سمَىَّ اللّ َ ر يضتَ ه ق َ ه و ف ى حدَ َ ه سهَمْهَ و وضَعَ علَ َ ه ؛ ل ب ي َ و س نةَّ ن َ ف ي ك تاَب ه أ  م نهْ عهَدْا ا محَفْ وظا َ . ع ندْنَ ة و ع َو لا ْ ل َ لرعَّ يةَّ و زيَنْ ا َ ا ح ص ون ََّ ن اللّ ْ ج ن ود ب إ ذ ْ ال َ منْ ف َْ لأَ ين و س ب ل ا لد َ ق وم و ، ز ا َ يسْ ت َ ل ْ ق واَم ل ل َم لا ب ه م ث َّ إ لا لرعَّ يةَّ َ ا َّ ر ج اللّ ْ ب ماَ ي خ َّه م م ن ج ن ود إ لا َ ل ا ى َ ذ ي يقَوْوَنْ ب ه علَ َّ ل َ راَج ا َ خ ْ ل يهْ ف يماَ َ علَ ه م و يعَتْمَ د ونَ ح ه م ج هاَد عدَ و ، ي صلْ وَ م ن ورَاَء حاَجتَ ه م ون . يكَ ينْ ا َ ق واَم ل هذَ َم لا ث ن ا لص ال ث م َّ نفْ الث ب الص َّق ضاَة نفْيَنْ إ لا ْ ع ماَّل و و ا ل ْ ل كْ ال ا َ تاَّب لم م ن ا ي حكْ م ونَ َْ م ن ا لم عاَق د و يجَمْعَ ونَ ناَف ع و َْ م ور و لم لأَ ا واَص َ يهْ م ن خ َ علَ منَ ونَ َ ي ؤتْ هاَ ن ، عوَاَم يهْ م َ علَ ناَعاَت ف يماَ يجَتْمَ ع ونَ لص َ و ي ا َ ب التجُّاَّر و ذ َّ إ لا ه م جمَ يعا َ ق واَم ل َو لا سوْ َ ه م ن أ َ ف ونهَ م م ن ا مرَاَف ق ه م و ي ق يم ون ْ اق ه م و يكَ ُّ رفَ َّيدْ يه م لت َ ق ؛ ق ب أ ْ ه ر ف غ يبَلْ َم ماَّ ماَ لا يرْ ه م َ غ . م ا ث ا ة َ بقَ َّهلْ ا لسفُّ لط َ ى م ن أ َ حاَجةَ و ل ْ نةَ ا ا ل َ سكْ َْ ذ ين ي لم َّ د ه م و ل ْ ت ه م ح ق ر ف َ ، معَ ون ََّ و ف ي اللّ ٌ سعَةَ ل ى ا ، و ل ك َ علَ ل واَل ي حقَ ل ك ْ درْ ماَ ي صلْ ح ه ل َ ر ج ا ، ب ق ْ يسْ يخَ َ ة ماَ و ل َ واَل ي م ن حقَ يق ْ ل ل ك َ ى م ن ذ َعاَل َ ت زمَهَ اللّ ْ ل َ ب الاهتْ ماَم و ا ؛ أ َّفسْ إ لا َ وطْ ين ن َ و ت َّ ة ب ا َ ز وم لا ستْ عاَن ى ل َ ه علَ و ا حقَ ْ ل َ يهْ ا َ علَ َّ فَ يهْ ف يماَ خ َ ق ل لصبَّرْ علَ َ و ث َ أ . فسْ ك َ صحَهَ م ف ي ن ْ ن َ م ن ج ن ود ك أ ولَ َ و ؛ ف َّ ول ه و ، ل رسَ اه م جيَبْا َ قْ ن َ ه م و لإ ماَم ك أ َ ضلَ ْ ف َ أ ما ْ ضبَ ن ي بطْ ئ عنَ ا م م ؛ ح ل َ غْ ى ا و ، ل َر يح إ ل َر يسَتْ ْ ع ذ ْ ب الضعُّفَاَء و ، ل فَ ى ويَرَأْ َ ب و علَ ْ ينَ و ياَء ا ْ قَْ و م م ، لأ ع نفْ ْ ي ث ير ه ال َ يقَعْ د ب ه ا ن لا َلا . لضعَّفْ م صقَ ا ث ْ ر وءاَت واَ ل لم َ و ي ا َ حسْاَب و ب ذ َْ ات ا لأ َ ب ي وت ْ ل َ هلْ ا َ حسَنَةَ ا لسوَّاَب ق ا لصاَّل حةَ و أ ْ ل ؛ هلْ َ لنجَّدْةَ و أ َ اء و ا ا َ إ نهَّ م ج ماَع لسمَّاَحةَ الشجَّاَعةَ و السخَّ َ رمَ ا ؛ ف َ كْ عبَ ل ع رفْ و ش ْ ل َ ا . فقَدَّ م ن َ م ت م ور ه م ماَ يتَفَقَدَّ ا ث د ه ماَ أ َ واَل داَن م ن ولَ ْ ي ، ل َي ولاَ َ فسْ ك ش َ منَ ف ي ن َ ء تفَاَق ويَّتْهَ م ب ه َ و ، ق َعاَهدَ لا َ ت فا ْط ل حقْ رنََّ َ ل تهَ م ب ه و ت َ إ نهَّ ، إ ن ق َ ه م إ ف َ ل ٌ ل النصَّ يحةَ داَع يةَ ْ ى بذَ َل ك و َ ب ك ح سنْ ا ل ن َّط يف و ، لظ َ فقَدُّ ل َ دعَ ت َ ت َم ور ه م ا لا يسَ ير أ ْ إ ن ل ل َ ى جسَ يم هاَ ف َ علَ الا َ ك ت ب ه م ن تفَ ع ونَ ْ ينَ ف ك موَضْ عا ْط عنَهْ و ، ل ن ونَ ْ يسَتْغَ َ لا جسَ يم موَقْ عا ْ . ل ل ت ه و َ ر ر ء وس ج ندْ ك ع ندْكَ منَ واَساَه م ف ي معَ ون َ ن آث يكَ ْ يهْ م م ن ج دتَ ه ب ماَ أ و ، ل َ ضلَ علَ ْ ف يسَعَ منَ ورَاَءهَ م م ن يسَعَ ه م و عدَ و ْ ل َ ف ي ج هاَد ا واَح دا همَهُّ م همَ ا ونَ هلْ يه م حتَىَّ يكَ َ وف أ ل خ يكْ َ وبهَ م علَ ل ق يهْ م يعَطْ ف َ فكَ علَ ْإ ن عطَ َ ف . ا و امةَ َ ة استْ ق َو لا ْ رةَّ عيَنْ ال ضلَ ق ْ ف َ ع إ ن أ ْ ه ور دلْ ف ي ا ل د و ظ َب لا ْ ، لرعَّ يةَّ ا موَدَةَّ ل َوإ نهَّ لا مةَ ص د ور ه م َ ب سلاَ َّهرَ موَدَتَّ ه م إ لا ْظَ ة ، ت َى و لا َ ت ه م علَ َ ب ح يط َّص يحتَ ه م إ لا َ ص ح ن َ ت َو لا م ور ه م ة ا ، أ َّ ال د ولَ ه م و ق ل َ قْ ث َ اء ا و ، ستْ َركْ استْ بطْ َ اع م دتَّ ه م ت َق ط ْ ن ، ا َ سحَ ف ي آماَل ه م و ف ْ ف يهْ م َ ناَء علَ َّ لث َ ء ، واَص ل ف ي ح سنْ ا َبلاَ ْ ل َ و و ا َ ى ذ َ بلْ َ عدْ يد ماَ أ َ ر ل ح سنْ ، م نهْ م و ت ْ ك لذ َ ا َ رةَ ْث َ إ ن ك َ ف لشجُّاَع و َ ض ا ف عاَل ه م تهَ ز ا حرَ جبَاَن ل ت ََّ اء اللّ َ . إ ن ش م ا ث ْ ا عرْ ف ل ل ك َ مرْ ئ م نهْ م ماَ أ ت َى و لا َ ء ا بلْ َ ضيفن بلاَ ب ه د ونَ رنََّ ص َ ق ت َيرْ ه و لا َ ى غ َمرْ ئ إ ل ئ ه َايةَ بلاَ َ غ ، رفَ َ يدَعْ ونَكَّ ش َ ا و لا ضعَةَ َ و لا ان صغَ يرا َ ئ ه ماَ ك َعظْ م م ن بلاَ ن ت َ ى أ َمرْ ئ إ ل ن ا َ ى أ َ مرْ ئ إ ل ان عظَ يما َ ئ ه ماَ ك َستْصَغْ ر م ن بلاَ َ ، ت َّ ى اللّ َردْ د إ ل رسَ ول ه ماَ ي ضلْ ع ك م ن و و ا م ور ا لأَ يكْ م ن ا َ ب ه علَ َ ت ْ وب و يشَ ط خ ْ ، ل َّ ال اللّ َ د ق َ ق َ ادهَ م ف َ حبَ إ رشْ َ ومْ أ َ ه ل ق َ يا " س بحْاَن ذ ين َّ ل َ يهُّاَ ا َ و أ ََّ ط يع وا اللّ َ آمنَ وا أ مرْ م نكْ َْ لأَ ول ي ا لرسَّ ول و أ َ ط يع وا ا َ ي أ َ نازعَتْ م ف ي ش َ إ ن ت َ ء م ف و ا َّ ى اللّ َر دوُّه إ ل َ " لرسَّ ول ف َّ ى اللّ َالردَّ إ ل َ ف ا َ ب م حكْ ذ ْ خَْ ى ا م لأ َ ك تاَب ه و الردَّ إ ل ذ ْ خَْ لرسَّ ول الأ ت َّ يرْ ا ه ا ب س ن َ جاَم عةَ غ ْ ة ل َ ق فرَ لم . م ا ض يق ب ه ث َ ت َفسْ ك م منَّ لا َ ضلَ رعَ يتَّ ك ف ي ن ْ ف َ لناَّس أ َ م بيَنْ ا ْ ح ك ْ ر ل ل َت ْ م ور و ا خ لأ َلا ه ا ك محَ ص وم ت خ ْ يتَمَاَدىَ ف ي ا ، ل َة و لا َّ يحَصْرَ عن ا لزلَّ َفيَ و لا ْ ل ى ا َه ء إ ل َ ا عرَفَ َ إ ذ حقَ ْ ل ، َو لا صاَه ْ ق َ أ همْ د ونَ َ ى ف َ دنْ َ تفَ ي ب أ ْ يكَ َمعَ و لا َى ط َ فسْ ه علَ َ ن ر ف ْ ش فهَ م ف ي ا ، ت َ وقْ َ لشبُّ هاَت و أ ب م راَجعَةَ برَمُّا َ ه م ت َّ ل َ ق َ ح ججَ و أ ْ ه م ب ال َ ذ َ صبْرَهَ م ا آخ َ صمْ و أ َ خ ْ ل لأَ شفُّ ا َ كَ ى ت َ م ور و علَ ضاَح ا صرْمَهَ م ع ندْ ات َ م أ ْ ح ك ْ راَء ، ل ْ ه إ غ يسَتْمَ يل َراَء و لا ْ يزَدْهَ يه إ ط َل يل ، م منَّ لا َ ئ ك ق َ ول . و أ َ م أ ضاَئ ه واَ ث َ عاَه د ق َ ث ر ت ْ ه ف ي ا ك َ سحَ ل ْ ل م ف ْ بذَ ْ تهَ و ل َّ ق ل معَهَ ا ي ز يح ي ز يل ع ل َ ت ى َحاَجتَ ه إ ل لناَّس َ اصتَّ ك و ، ا َ يرْ ه م ن خ َ معَ ف يه غ ْ يطَ َديَكْ ماَ لا َ ة ل َ ز ل ْنَْ لم َ عطْ ه م ن ا َ ل ك ا ، أ َ منَ ب ذ ْ ت ياَل ل يأَ ْ غ ه ع ندْكَ َ جاَل ل لر َ ا ، َظَ ل ك ن َ ر ف ي ذ ظْ ان َ ف ا ا َ إ ن هذَ َ ف بلَ يغا ف را س يرا َ ان أ َ د ك َ ين ق ي لد يدْ َ ي أ راَر ي عمْلَ ف يه ْ شَْ لأَ هوَىَ و ا ْ ب ب ه ا ب ال َ لْط ياَ ت ْ . لدنُّ م ا م ور ث ر ف ي أ ظْ ه م ا ن ْ استْعَمْ ل َ ع ماَّل ك ف ت ياَرا ْ و ، خ ه م م حاَباَة ولَ ت َ ولاَ رةَ َ إ نهَّ ماَ ج ؛ ث َ ماَع م ن ف جوَرْ واَ ْ ل َ عبَ ا ة ش َ خ ياَن ْ وخَ م ن ، ل َ لتجَّرْ بةَ و ا و ت َ هلْ ا َ حيَاَء ه م أ ْ لصاَّل حةَ ل َ ات ا َ ب ي وت ْ ل َ هلْ ا َ م ن أ ق و ْ مةَ ال د َ تقَ لم َ م ا َ سلاْ ْ لإَ ام ع ؛ دمَ ف ي ا َطَْ لم َ ل ف ي ا َ ق َ و أ عرْاَضا َ صحَ أ َ و أ قا َلا ْ خَ رمَ أ ْ كَ إ نهَّ م أ َ ف راَفا ْ ، إ ش را َظَ م ور ن لأَ غ ف ي عوَاَق ب ا َ بلْ َ . و أ ف س ه م ْ ن َ ح أ َى ا ستْ صلاْ َ ه م علَ َ ل ٌ وةَّ ل ك ق َ إ ن ذ َ رزْاَق ف َْ لأَ يهْ م ا َ سبْ غ علَ َ م أ و . ث َ ناَو ل غ ن ى ل َ ه م عنَ ت يدْ يه م َ حتْ أ َ تكَ و ، ماَ ت َ ماَن َ م وا أ َ ل َ و ث َ مرْكَ أ َ ف وا أ َ ال َ يهْ م إ ن خ َ علَ ٌ ، ح جةَّ ه م ث َ عمْاَل َ فقَدَّ أ َ م ت ع ي ا و ْ ل َ هلْ ا بعْثَ ا َ م ن أ ونَ دقْ و م ا لص يهْ َ اء علَ َ وفَ ْ م ، ل لأ ر لس َ عاَه دكَ ف ي ا َ إ ن ت َ ف ٌ ور ه م حدَوْةَ ى ا َ ه م علَ َ ة و ل َ ماَن َْ ق ب الرعَّ يةَّ ا ستْ عمْاَل الأ ْ ف . لر م ن ا و ْ حفَظَّ َ حدَ م نهْ م ت َ إ ن أ َ عوْاَن ف َْ ة ا لأ َ ى خ ياَن َ يدَهَ إ ل َ يهْ بسَطَ َ ع ندْكَ جتْمَعَتَ ب هاَ علَ باَر ع ْ خَ يهْ ي ون ك ا أ َ ت علَ ْبسَطَ َ ف اه دا َ ل ك ش َ تفَيَتْ ب ذ ْ ف ي بدَنَ ه و ك َ ع ق وبةَ ْ ل َ ه ب ماَ ا َ ت ْ ذ َ خَ أ صاَب م ن عمَلَ ه َ ام ا أ َ صبَتْهَ ب مقَ َ م ن ة و ث َّ ل َ ذَْ خ لم ْ ة و وسَمَتْهَ ب ال َ ه عاَر ا ياَن َ دتْ َّ ل َ لتهُّمَةَ . ق مرْ ا و َ فقَدَّ أ َ ت َ راَج ب ماَ ي صلْ ح أ َ خ ْ ه ل َ ح ه و ؛ هلْ َإ ن ف ي صلاَ َ ن ف َ لم حا َح ه م صلاَ َ ولاَ ، س واَه م صلاَ ب ه م َّن س واَه م إ لا َ ح لم َلن ، صلاَ َ ن ا َ ى ا لأ َ ه م ع ياَل علَ َّ ل هلْ ه اس ك َ راَج وأَ َ خ ْ ل . ر ك ف ي ع ماَرةَ و َظَ ن ن يكَ ْ غ م ل َ بلْ َ رضْ أ َْ لأَ ب ا ا َر ك ف ي ا ستْ جلاْ َظَ راَج ن ن َ خ ْ ركَ ؛ ل ي دْ َل ك لا َ ن ذ َ لأ َّع ماَرةَ إ لا ْ ب ا و ، ب ال َ لَراَج منَ ط َ خ ْ ربَ ا ل ْ خَ يرْ ع ماَرةَ أ َ د و ب غ َب لا ْ ك ل َ هلْ َ ع باَد ا أ ْ م يسَتْقَ م و ، ل َ ل ل يلا َ ق َّمرْ ه إ لا َ أ ، َ ك َ إ ن ش َ تمَرَهَاَ ف ْ رضْ ا غ َ أ َ ة َ و إ حاَل َ ة أ َّ و باَل َ اع ش ربْ أ َق ط ْ و ا ن َ أ ةَّ و ع ل َ أ لا َ واْ ث ق ففَّتْ عنَهْ م َ ش خ َ ب هاَ عطَ َ جحْفَ َ و أ َ أ رقٌَ َ مرْ ه م ؛ غ َ ح ب ه أ ن يصَلْ َ رجْ و أ َ . ب ماَ ت ي و َ يكْ ش َ ن علَ َ ق ل ْ يثَ َففَّتْ ب ه ا لا َ يكْ ف ي ع ماَرةَ ء خ َ ب ه علَ ر يعَ ود ونَ ْ خ إ نهَّ ذ َ عنَهْ م ف َ ة َ ئ ون َْ لم د ك َيتَ ك معَ ا ب لا َزيْ ين و لا َ ناَئ ه م و ت َ ب ك ح سنْ ث َبجَحُّ ك ب استْ فاَضةَ ا ستْ جلاْ َ عدَلْ ف يه م و ت ْ ل رتْ ع ندْهَ َ خ َ وتَّ ه م ب ماَ ذ ضلْ ق َ ف ه م و ا م م عتْمَ دا َ م نهْ م ب ماَ عوَدَّتْهَ م م ن م ن إ جمْاَم ك ل َ ة َ ق لث يهْ م م ن بعَدْ َ ت ف يه علَ ْ ا عوَلَّ َ م ور ماَ إ ذ لأَ م ن ا َ ر بمَّاَ حدَثَ َ ق ك ب ه م ف ْ يهْ م و ر ف َ عدَلْ ك علَ ب ا ي َوه ط إ ن ا حتْمَلَ َ ف س ه م ب ه ف ْ ن َ أ ع مرْاَن ة ْ رضْ ل َْ لأَ راَب ا َ ى خ َ تهَ و إ نمَّاَ ي ؤتْ ْ م حتْمَ ل ماَ حمَلَّ هلْ هاَ َ ، م ن إ عوْاَز أ َ ف س ا و إ نمَّاَ ي عوْ ز أ ْ ن َ راَف أ ْ هاَ لإ ش هلْ ن َجمَعْ و س وء ظ ْ ل َ ى ا َ ة علَ َو لا ْ ه م ل ة ا َّ اء و ق ل َ بقَ ْ ع برَ ب ال ْ ت فاَع ه م ب ال ْ ن . م ا ث ولَ َ تاَّب ك ف ر ف ي حاَل ك ظْ يرْهَ م ن َ م ور ك خ ى أ َ ك ا و ا ، علَ َ ص ص رسَاَئ ل ْ دخْ ل ف يهاَ خ ت ي ت َّ ل اي دكَ َ جمْعَ ه م مكَ َ سرْاَركَ ب أ َ ل و ج وه صاَل ح ا و أ ْ خَْ بطْ ر ه ا لأ ت َق م منَّ لا َر ئ ب هاَ لا َيجَتْ َ ف راَمةَ َ كْ ل يكْ ف َ ك ب حضَرْةَ ملَ ي علَ َ ف ل َقصْ ر ب ه ا ئ خ لا َ ت َيكْ و لا َ ال ك علَ باَت ع م َ ات َ عنَ إ يراَد م ك ةَ فلْ َ غْ ل ى ا و َ إ صدْاَر جوَاَباَت هاَ علَ خْ ك و لصوَّاَب عنَكْ و ف يماَ يأَ َ ل ذ عقَدْا ي ضعْ ف َي عطْ ي م نكْ و لا يعَجْ َك و لا َ دهَ ل َ يكْ و ز عنَ إ ا عتْقَ َ ق ماَ ع ق د علَ َلاْ يجَهْلَ ط َم ور لا فسْ ه ف ي الأ َ درْ ن َ غ ق َ مبَلْ إ ن ا َ جهْلَ ف َ يرْ ه أ َ درْ غ َ ب ق ون فسْ ه يكَ َ درْ ن َ جاَه ل ب ق ْ ل . ى ف راَستَ ك َ ت ياَر ك إ ياَّه م علَ ْ ن ا خ يكَ َم لا م نكْ ح سنْ ا ا ستْ ناَمتَ ك و و ث ن َّإ ن ؛ لظ َ جاَل ا ف لر يتَعَرَضَّ ونَ ة ب تصَنَعُّ ه م و ح سنْ خ دمْتَ ه م ل ف راَساَت ا َو لا ْ ل ك م ن ا ، ل َ يسْ ورَاَء ذ َ ص يحةَ لن و ل ك ن ا و ا َ يءْ و ل َ ة ش َ ماَن َْ لأ وا ُّ تبَ رهْ م ب ماَ و ل ْ عاَمةَّ خ ْ ل َ ان ف ي ا َ حسْنَ ه م ك َ اعمْ د لأ َ ك ف َ بلْ َ ل لصاَّل ح ين ق ة وجَهْا َ ماَن َْ عرْفَ ه م ب الأ َ و أ را َ ث َ و ؛ أ َّ ص يحتَ ك َ ى ن َ ل ك دلَ يل علَ َ إ ن ذ َ مرْهَ ف َ يت أ ن و ل َ . لم م ور ك ا و مرْ م ن أ َ أ ل س ك ْ م نهْ جعْلَ ل رأَ سا ْ ب ير هاَ و رأَ َ يقَهْرَ ه ك َ م لا َ يتَ َث ير هاَ لا َ يهْ ك َ ت علَ َّ ت َ ش ز متْهَ و ْ ل ابيَتْ عنَهْ أ َ تغَ َ تاَّب ك م ن عيَبْ ف ان ف ي ك َ . مهَمْاَ ك م ا ث يرْا َ وصْ ب ه م خ َ ناَعاَت و أ لص َ و ي ا َ ق يم م نهْ م و ، ستْوَصْ ب التجُّاَّر و ذ لم َ ر ب ا ا َضطْ لم ق ب بدَنَ ه رفَ َت لم َ ناَف ع ؛ ب ماَل ه و ا َْ لم َ إ نهَّ م موَاَد ا َ راَف ق و ف َْ لم َ سبْاَب ا َ باَع د و و أ َْ لم َ ب هاَ م ن ا َّج لا ك و بحَرْ ك و سهَلْ ك و جبَلَ ك ار ح ف ي برَ َطَْ لم َ ي ، ا َ لا و حيَثْ َواَض ع هاَ و لا َ لناَّس لم َ تئَ م ا ْ ل ر َيهْاَ ؤ يجَتْ َ ت ه ، ن علَ َ ائ ل َ ى غ َ ش ْ خ ت َح لا ْ ت ه و ص ل َ باَئ ق اف َ خ ت َم لا ْ إ نهَّ م س ل َ م ورهَ م ، ف فقَدَّ أ َ و ت د ك ب حضَرْتَ ك َ . و ف ي حوَاَش ي ب لا ث ير و ا َ ن ف ي ك َ ل ك أ َ م معَ ذ َ علْ َ ف و ا م نهْ م ض يقا ب يحا َ ق ح ا و ش منَاَف ع و اح شا ْ ل ل ارا َ حتْ ك َ عاَمةَّ و عيَبْ علَ ْ ل ك باَب مضَرَةَّ ل ل َ ب ياَعاَت و ذ ْ ل َ ف ي ا ما ُّ حكَ َ امنْعَ م ن ا ى ا ت َ ة ف َو لا ْ ار ل َ ؛ لا حتْ ك ََّ إ ن رسَ ول اللّ َ ف  ، منَعَ م نهْ ن و يكَ ْ ل ا بيَعْ بيَعْا ْ ب موَاَز ين عدَلْ و ل ف سمَحْا ْ ب ال جحْ ف ت َسعْاَر لا َ باَئ ع و أ ْ ينْ م ن ال َ بتْاَع ا ر يق لم بعَدْ نهَ رةَ ْ ح ك َ ارفَ َ منَ ق َ ل ب ه و ف نكَ َ يرْ إ سرْاَف ي ك إ ياَّه ف َ . عاَق بهْ م ن غ اللّم اللّ ة ث َ بقَ َّى م ن ا ف ي الط َ السفُّلْ َّ ه م م ن ا ل َ ل َ ةَ ح يل َساَك ين و ذ ين لا َْ حتْاَج ا لم هلْ لم َ ين و أ ب ؤسْ ىَ و ا ا ْ ؛ لزمَّنْىَ ل َ بقَ َّلط َ إ ن ف ي هذَ ه ا َ و ا ف ر ا َ و م عتْ ان عا َ ماَ استْحَفْ ة ق َّ حفْظَ كََم ن ظ ه ف يه م و ا ه م حقَ َ م ن بيَتْ ماَل ك و جعْلَ ل ت صوَاَف ي ا ق ق سمْا َّلاَ م ن غ سمْا ل م ف ي ك َ سلاْ ْ لإ د َ إ ن ؛ بلَ َ ل ا ف ْ ص ىَ م نهْ م م ث ْ ق َْ ى ل لِ َ دنْ َْ ذ ي ل لِ َّ د ا ، ل َ ل ق رعْ يت حقَهَّ و ك . ستْ و َإ ن لا َ ر ف َنكَّ عنَهْ م بطَ َ ل َ غ ْ ر ب تضَيْ يع ا يشَ َ عذْ ت َث ير ا لتاَّف ه ك لا َ كْ ام ك ال َ ه م لإ حكْ لم ، َلاَ ف خ ص همَكَّ عنَهْ م و ْ ش ه م ت َ دكَّ ل َ ر خ صعَ ت َلا . يكْ و َ يصَ ل إ ل َم ور منَ لا فقَدَّ أ َ ت ْ قتْحَ م ه ال َ و م نهْ م م منَّ ت ع ي ون حقْ ر ه َ ئ ك ا ت َ ول لأ ْ غ فرَ َ جاَل ف لر تكَ َ يةَ واَ ث ق ْ ش َ خ ْ هلْ ال َ م م ن أ م ورهَ م ث يكْ أ َ ع إ ل َ يرَفْ ْ ل َ عمْلَ ا لتوَّاَض ع ف َّ ى اللّ َار إ ل َ عذْ ْ ف يه م ب الإ اه َ قْ ل َ ه يوَمْ ت َ ء م ن بيَنْ الرعَّ يةَّ ؛ س بحْاَن َإ ن هؤَ لا َ يرْ ه م ف َ صاَف م ن غ ْ ن ْ ى الإ َحوْجَ إ ل َ و ، أ ًّ لا ك يهْ َ ه إ ل د يةَ حقَ ْ أ َ ف ي ت ََّ ى اللّ َعذْ ر إ ل َ أ َ ف . و ي و َ ي تمْ وذَ ْ هلْ ال َ عهَدَّ أ َ ة ف ي ا ت َّ ق الر ه و لس َ ل َ ةَ ح يل َ م منَّ لا ن َفسْهَ ينَ لا َ ة ن َ ل َ مسَأْ ْ ص ب ل ل ل ك و َ ذ ى ا َ ق يل و علَ َ ة ث َو لا ْ ه ا ل ُّ ل حقَ ك ْ ق ل َ يل و ث َّ ف ه اللّ ف َ د ي خ َ ب وا ا ق َ لَواَم ط ْ ق َ ى أ َ علَ َ عاَق بةَ ْ ل ف سهَ م و ْ ن َ صبَرَّ وا أ َ ف َّ ه م وثَ ق وا ب ص دقْ موَعْ ود اللّ َ ل . و ي ا َ عاَم واَجعْلَ ل ذ ه م مجَلْ سا َ جلْ س ل َ صكَ وتَ ْ خ َ ه م ف يه ش َ ل غ فرَ ت حاَجاَت م نكْ ق سمْا ْ ل ا ا َّ تتَوَاَضعَ ف يه َ رطَ ك ف حرْاَس ك وشَ َ ك م ن أ َ قعْ د عنَهْ م ج ندْكَ و عَوْاَن ك وتَ َ قَ ل َ ذ ي خ َّ ل يرْ م ت َ م ه م غ ل َ مكَ م تكَ ل َ حتَىَّ ي ك ََّ ي سمَ عتْ رسَ ول اللّ إ ن َ تعَتْ ع ف  يرْ موَطْ ن َ ن :" يقَ ول ف ي غ َ ل ل ذ َ ي ؤخْ َ لا ٌ مةَّ دسَّ أ َ ق يرْ م تتَعَتْ ع لضعَّ يف ف يهاَ حقَهُّ م ن ا ت َ غ و ي َ قْ ل " م عنَهْ م ث ح َ ع ي ونَ ْ م نهْ م واَل رقَْ خ ْ يق و احتْمَ ل ال الض يبَسْ ط اللّ َ فَ نَْ يكْ ب الأ َ علَ َ ناَف ْ كَ ل ك أ َ ذ واَب رحَمْتَ ه و َ ك ث َ اعتَ ه و يَ وج ب ل َ و ع ط يتْ هنَ يئا َعطْ َ ار منْعَ ف ي إ جمْاَل و ا ط ماَ أ َ . إ عذْ رتَ هاَ م نهْاَ إ ج َ ك م ن م باَش َ ب د ل َم ور ك لا م ور م ن أ م أ تاَّب ك ث ع ماَّل ك ب ماَ يعَيْاَ عنَهْ ك ، ابةَ عوْاَن ك م نهْاَ إ صدْاَر حاَجاَت ا و َ حرْجَ ب ه ص د ور أ َ يكْ ب ماَ ت َ مضْ و ، لناَّس يوَمْ و ر ود هاَ علَ َ أ يوَمْ ماَ ف يه ل إ ن ل ك َ ه ف َ يوَمْ عمَلَ ل . ل ك ف يماَ بيَنْكَ و ل نفَسْ ك جعْلَ ا و َ ى أ َعاَل َ ت ََّ واَق يت و بيَنْ اللّ َْ لم َ ك ا ْ ضلَ ت ل ْ ك ف ْ جزْلَ ت ل َ ساَم ا أ ْ قَْ لأ ، هاَ و ُّ ل ت ك َ ان َ حتَ ف يهاَ ا إ ن ك َ ا صلَ َ إ ذ َّ وَ يةَّ متَ لن هاَ ا سلَ م نْ اصةَّ ماَ ل و . لرعَّ يةَّ َ ن ف ي خ يكَ ل ص ب ه ْ خ د ينكَ ت َّ راَئ ض ه ا َ ف امةَ َ ت إ ق َّ ل َّ عطْ اللّ َ أ َ ف اصةَّ َ ه خ َ يلْ ك ي ه ي ل َ م ن بدَنَ ك ف ي ل ونَهَاَر ك و وفَ َّ ى اللّ َربَّتْ ب ه إ ل َ قَ ل ماَ ت َ ه م ن ذ َ وم و س بحْاَن ل ْ يرْ مثَ َ غ ام لا َ ك ك منَقْ وص باَل غا َلا غ م ن بدَنَ ك ماَ َ . بلَ عا م ضيَ َ و لا را ن م نفَ َ ون ك َ ت َلاَ ت ك ل لناَّس ف َمتْ ف ي صلاَ ا ق َ إ ن ف ي ا ؛ و إ ذ َ لناَّس منَ ف ةَّ ع ل ْ ب ه ال ه ا َ و ل ََّ ت رسَ ول اللّ ْ ل َ د سأَ َ و ق حاَجةَ ْ ى ا  ل َ ي إ ل م ح ين وجَهنََّ ي ب ه صلَ أ َ يفْ َ يمَنَ ك ْ ال ؟ . ل َ ق َ ف :" ب م و صلَ ضعْفَ ه َ ة أ َصلاَ َ ه م ك ؤمْ ن ين رحَ يما ن ب الم ك ." م و َ ن ا أ َ ل و َط ت َلاَ إ ن احتْ جاَب ا حتْ جاَ ا بعَدْ ف َ ة عنَ بكَ عنَ رعَ يتَّ ك ف َو لا ْ م ن لرعَّ يةَّ ا ل ٌ عبْةَ ش يق ا و ، لض م ق ْ ع ل ةَّ م ور ل م ماَ ا لا حتْ جاَب م نهْ م ا و ، ب الأ ْ ع عنَهْ م ع ل َه حتْجَبَ وا يقَطْ َ ، د ون ر ع ندْهَ م ا يصَغْ َ ب ير ف َ كْ م الصغَّ ير و ، ل حسَنَ و ، يعَظْ ْ ب يح يحَسْ ن ا و ، يقَبْ ح ال َ قْ اب و ، ل َ ي ش ح ْ باَط ل ال ْ . ق ب ال واَل ي و إ نمَّاَ ا ْ ل َر لا َ واَرىَ عنَهْ ا بشَ َ ماَ ت م ور ا لناَّس ب ه م ن يعَرْ ف لأ ، ى ا َ يسْتَ علَ َ و ل حقَ ْ ل ب هاَ ض ر وب ا س عرْفَ دقْ م ن ماَت ت ا لص ذ ب َ كْ ل ؛ َ حدَ و إ نمَّاَ أ َ ت أ ْ ينْ إ ماَّ ا ن َ س رجَ ل ٌ ت مرْ ؤ َ خ حقَ ْ ل ف ي ال ْ بذَ ْ فسْ ك ب ال َ ف يم ا ن َ سدْ يه ف ر يم ت َ و ف علْ ك َ عطْ يه أ ت ، حتْ جاَب ك م ن واَج ب حقَ ى ب ا و م بتْلَ َ أ ا َّ فَ سرْعَ ك َ ماَ أ َ نعْ ف َْ ل ك لم ْ ي س وا م ن بذَ َ ا أ َ ت ك إ ذ َ ل َ ر ، لناَّس عنَ مسَأْ َث ْ كَ ن أ َ معَ أ حاَجاَت ا َيكْ م ماَّ لا َ صاَف ف ي لناَّس إ ل ْ ب إ ن َ لَو ط َ ل مةَ أ ْاة مظَ َ ك َ يكْ م ن ش َ ف يه علَ َ ةَ مئَ ون ة َ . م عاَملَ م و ث اصةَّ َ واَل ي خ ْ إ ن ل ل َ ب ط ةَ ار ؛ ان َ ث ْ او ل ، ف يه م ا ستْ ئ َطَ ة و ، وتَ َ صاَف ف ي م عاَملَ ْ إ ن ةَّ احسْ م ، ق ل َ ف ماَدةَّ َ ةَ س مئَ ون َ ع أ ْط َ ئ ك ب ق َ ول حوْاَل أ َْ لأَ ك ا ْ . باَب ت ل قطْ عنَ و ت َحدَ م ن حاَش يتَ ك و لا َ ص ا خ لأ ط يعةَ َ معَنَ م نكْ ف ي ا و ت ك ق ْ يطَ َاد ع قدْةَ لا َ عتْ ق ض ر َ ى لناَّس ف ي ب منَ يلَ يهاَ م ن ا ت َ تهَ علَ َ مئَ ون ونَ ركَ يحَمْ ل َت ْ و عمَلَ م ش َ ش ربْ أ ونَ يكَ َ يرْ ه م ف َ غ ك و م َ ه م د ون َ ل ك ل َ ذ ي هنْأَ َ ياَ و عيَبْ ه علَ ْ خ رةَ ا ك ف ي الدنُّ ْلآ . ز م ا ْ ل َ حقَ منَ و أ ْ ر يب و ا ل َ ق ْ ز مهَ م ن ال َ ل ك ل َ ذ واَق عا س با َ م حتْ ل ك صاَب را َ ن ف ي ذ بعَ يد و ك ْ ل راَبتَ ك َ ع و ا م ن ق َ وقَ اصتَّ ك حيَثْ َ ل ك وخَ َ ذ َ بةَّ َ إ ن مغَ َ يكْ م نهْ ف َ ق ل علَ ْ بتْغَ عاَق بتَهَ ب ماَ يثَ ٌ نتَّ ا ، محَمْ ودةَ َ و إ ن ظ َ ف ب ك حيَفْا صحْ ر لرعَّ يةَّ َ أ َ ر ك و 194 ه م ل ْ ن ونهَ م أ ب ع ذ عدْ ل عنَكْ ظ غ ب ه حاَجتَكَ ؛ ب إ صحْاَر ك بلْ َ ت ارا َ ب رعَ يتَّ ك و إ عذْ قا ْ م نكْ ل نفَسْ ك و ر ف ل ك ر ياَضةَ َ إ ن ف ي ذ َ ف حقَ ْ ل َ ى ا َ قوْ يم ه م علَ َ . م ن ت ضاء وهو الصحَّرْاء، إلى برَز وا أي القوَم أصحرَ أي: أظهر لهم ما خفي عليهم يقال" - 194 َ ف م ن )صحر( الفراهيدي للخليل العين انظر: . الصحَّاَرىَ والجمع ش يء،ٌ ي واريهم لا واس ع الأرض و َّ يهْ عدَ وكُّ و َ دعَاَك إ ل حا ْ عنَ ص ل َ دفْ َ ت َإ ن ف ي ا لا َ ل ج ن ف يه ر ض ا ف ح دعَةَ ْ لصلُّ ود ك و راَحةَ د ك َ ل ب لا منْا َ ل ا ، م ن ه م وم ك و أ ر ك َ حذَ ْ ك ن ال َ عدَ و و ل ْ ل َ إ ن ا َ ح ه ف ْ ك بعَدْ ص ل ر م ن عدَ و َ حذَ ْ ل اربَ ل يتَ َ ل ك ح سنْ ا ر بمَّاَ ق َ حزَمْ و اتهَّ م ف ي ذ ْ ب ال ْ ذ خَ فلَّ ف َ غ ن َّلظ . دتْ بيَنْ َ و إ ن عقَ بسَتْهَ م نكْ ذ مةَّ ْ ل َ و أ َ أ ك ع قدْةَ ك و بيَنْ عدَ و ْ ح ط َ اء و ا ف َ وفَ ْ رعْ عهَدْكَ ب ال ة و ا َ ماَن َْ يتْ ذ متَّكَ ب الأ َعطْ َ ماَ أ د ونَ فسْكَ ج نةَّ َ ي ؛ جعْلَ ن َ إ نهَّ ل َ ف َّ راَئ ض اللّ َ ي س م ن ف َ ء ش د َ شَ يهْ ا الناَّس أ َ علَ هوْاَئ ه م و جتْ ماَعا َ فرَقُّ أ َ معَ ت ُّ ت َ شَ عظْ يم ا ت َ ع ه ود ت آراَئ ه م م ن ت ْ اء ب ال َ وفَ ْ ل ، ف يماَ بيَنْهَ م ونَ ر ك ْ ش لم َ ل ك ا َ ز م ذ َ د ل َ سلْ م ين و ق لم َ ا د ونَ ؛ ا ا َ اق ب ا لم وا م ن عوََ ستْوَبْلَ َلاَ درْ ف َ غْ ل ب د رنََّ ْ غَ خ يسنَ ت َ ت َر ئ ذ متَّ ك و لا َ يجَتْ َإ نهَّ لا َ ن عدَ وكَّ ف َ ت ل ْ خَ ت َ ب عهَدْ ك و لا َّ ى اللّ َ جاَه ل علَ َّ إ لا ق ي َ د جعَلَ و ، ش َ ق َّ ضاَه بيَنْ ا عهَدْهَ و ذ م اللّ ْ ف َ أ منْا َ ع باَد ب رحَمْتَ ه تهَ أ ْ ل ، ن ونَ يسَكْ و حرَ يما ى ج واَر ه َ إ ل ى منَعَتَ ه و يسَتْفَ يض ونَ َ خ داَع ف يه ، إ ل َ و لا َ سةَ َ م داَل َال و لا َ إ دغْ َلاَ ف . و عقْ د عقَدْا َ ت َ ز ف يه ا لا جوَ ل ت َ ع ل ْ حنْ ، ل َ ى ل َ ن علَ َ ل عوَ ت َولْ بعَدْ ا ولاَ َ ك يد واَ ق ْ لتأَّ َ و ، ة لتوَّثْ ق َلا يدَعْ ونَكَّ ض يق َّ ز مكَ ف يه عهَدْ اللّ َ مرْ ل َ أ ى َب ا إ ل َ لَيرْ ا ط َ ف ساَخ ه ب غ ْ ن حقَ ْ إ ن صبَرْ ؛ ل َ ف ى َ ك علَ رجْ و ا َ مرْ ت َ ف راَجهَ و ض يق أ ْ ب عتَهَ ن َ ت اف َ خَ درْ ت َ يرْ م ن غ َ ضلْ عاَق بتَ ه خ َ ب ك و ، ف َ ح يط ن ت َ أ م ن َّ ك.َ اللّ َ آخ رتَ َياَك و لا ْ ستْقَ يل ف يهاَ د ن َ ت َ لا ٌ بةَ ْ فيه ط ل ماَء و ا إ ياَّك و ي لد َ إ نهَّ ل َ هاَ ف يرْ ح ل َ هاَ ب غ َ د ىَ ل ن قمْةَ و سفَكْ َ يءْ أ َ م س ش َعظْ َ أ َ ل تبَ عةَ و لا َحرْىَ لا َ أ اع م دةَّ م ن ب زوَاَل ن عمْةَ و َق ط ْ هاَ سفَكْ ا ان يرْ حقَ َ ماَء ب غ ، لد ه واللَّ َ م س بحْاَن ْ ح ك ْ م بتْدَ ئ ب ال ع بيَنْ ا ْ ماَء يوَمْ ا ل وا م ن الد ك َ ساَف َ ك ب سفَكْ دمَ حرَاَم باَد ف يماَ ت َ ان َطْ ينَ س ل و َ ق ت َلاَ ق ياَمةَ ف ْ ل ؛ ل ك م ماَّ ي ضعْ ف ه َ إ ن ذ َ ه و و ف ه ي وه ن ه بلَ ي ز يل . ينَقْ ل و َّ ك ع ندْ اللّ َ ر ل ْ ع ذ َتلْ ا و لا َ ع ندْ ي ف ي ق َبدَنَ و لا ْ ودَ ال َ ن ف يه ق َ عمَدْ لأ ْ ل َط َ بتْ ل يت ب خ أ إ ن ا ع ق وبةَ و ْ و يدَ ك ب ال َ و سيَفْ ك أ َ ك أ يكْ سوَطْ َ علَ َ رطَ ْ ف َ إ ن ف ي ا أ َ ز ف ْ وكَ ْ ل َلاَ ف ة َ هاَ مقَتْلَ َ وقْ َ ماَ ف َ ة ف ن َ ان ك عنَ أ َطْ س ل وةَ ْ خَ محَنَ ب ك ن ْطَ ولْ ياَء ا ت َ ى أ َ ي إ ل د َ ؤ قتْ ول حقَهَّ م ت َْ لم . جْاَب ب نفَسْ ك و ا إ ياَّك و و ْ ب م ا لإ َ ة َ ق راَء ح ب ا ا ي عجْ ب ك م نهْاَ و لث ْ ط ْ ق ؛ لإ َ وثْ َ ل ك م ن أ َ إ ن ذ َ ف فسْ ه َ ان ف ي ن َلشيَّطْ َ رصَ ا م ن إ حسْاَن ا ل يمَحْ ؛ ف ون حسْ ن ين ق ماَ يكَ لم . ى ر ا وإَ ياَّك و َ ن علَ َْ و ا ، ع يتَّ ك ب إ حسْاَن ك لم َ ان م ن ف علْ ك أ َ زيَدُّ ف يماَ ك َّب ع ، لت ْ ت ت َ ع دهَ م ف َ ن ت َ و أ َ أ ف ك ْ ل إ ن ا ؛ موَعْ دكَ ب خ َ ف َْ حسْاَن ن ي بطْ ل ا لم ْ هبَ ب ن ور ا و ، لإ ْ زيَدُّ يذَ َّ الت حقَ ْ ي وج ، ل َ فْ ل خ ْ ب واَل و َّ قتْ ع ندْ اللّ َْ ، لناَّس ا الم َّ ال اللّ َ ه و ق َ ى س بحْاَن َعاَل َ  ت ب ر مقَتْا َ ك وا ما لا ق ول َ ن ت َ أ ََّ ع ندْ اللّ ونَ فعْلَ َ .  ت ا وإَ ياَّك و ب الأ َ ةَ عجَلَ ْ و ا ل َ واَن هاَ أ َ بلْ أ َ ان هاَ م ور ق َ ف يهاَ ع ندْ إ مكْ َ سقَطُّ َّ و ، لت َ أ ا ا َ ف يهاَ إ ذ َ جاَجةَ َّ لل رتَ َّ نكَ َ ت ، ا ا َ وهَنْ عنَهْاَ إ ذ ْ و ال َ ، ستْوَضْحَتَ أ َ ل أ ضعَ ك َ مرْ و ، مرْ موَضْ عهَ ف َ ل عمَلَ أ وقْ ع ك َ أ . موَقْ عهَ واَ اك و إ ي و ٌ سوْةَ ار ب ماَ الناَّس ف يه أ َ ث ْ لا ستْ ئ َ ع ي ون ا ْ د وضَحَ ل ل َ عنْىَ ب ه م ماَّ ق اب ي عمَاَّ ت َ ؛ لتغَّ ل يل َ يرْ ك وعَمَاَّ ق َ م نكْ ل غ ٌ وذ خْ إ نهَّ مأَ َ ف ا ط يةَ ْ غَ عنَكْ أ ش ف َ نكْ َ م نكْ ت تصَفَ ْ م ور ويَ ن لأ وم لْمظَ ْ . ل ل ربْ ل ساَن ك و ملْ ك إ َ يدَ ك وغَ َ وةَ ْ ك وسَطَ حدَ َ ف ك وسَوَرْةَ ْ ن َ أ َ ر س م ن ا حمَ يةَّ َ حتْ ل ل ك ك َ ذ باَد رةَ و ْ ال فَ خ ير ا ب ك ْ أ َ وةَ حتَىَّ ت ْتمَلْ ك ا لسطَّ َ ضبَ ك ف َ ن غ ت ياَر يسَكْ ْ ل ك و ، لا خ َ م ذ حكْ َ ن ت َ ل ث ر ه ْ ك فسْ ك حتَىَّ ت َ م ن ن ْ ك م ومكَ ب ذ ك ى ربَ َعاَد إ ل َْ . ر الم يكْ واَ َ واَج ب علَ ْ دمَّكَ : ل َ قَ ن ت َ ر ماَ مضَ ىَ لم َّ ك َ تذَ َ ن ت َ ة ؛ أ َ ومةَ عاَد ل ة ، م ن ح ك َ اض ل َ و س نةَّ ف َ أ ، ناَ ب ي َ ر عنَ ن َ ث َ و أ َ أ  َّ ر يضةَ ف ي ك تاَب اللّ َ و ف َ ناَ ب ه ف يهاَ ، أ ْ ه م ماَّ عمَ ل َ اهدَتْ َ تقَتْدَ ي ب ماَ ش َ ف ، جتْهَ د ل نفَسْ ك ف ي ا َ باَع ماَ عهَ دتْ وتَ ت ا َ يكْ ف ي عهَدْ ي هذَ َ قتْ ب ه م واَ ، إ ل َ ح جةَّ ن ا ستْوَثْ ْ ل يكْ َ ك ؛ ل نفَسْ ي علَ َ ل ونَ ك َ ت َيلاْ َ ى هوَاَها ل ك َفسْ ك إ ل َ سرَعُّ ن َ ع ندْ ت ٌ ةَّ . ع ل ل اء ك َى إ عطْ َ رتَ ه علَ دْ ب سعَةَ رحَمْتَ ه و عظَ يم ق ل اللّ َ سأْ َ ا أ َ ن َ ن ي و و أ َ ق ن ي وفَ َ بةَ أ ْ ا إ ي رغَ َ اك لم ى ا ف يه ر ضاَه َ امةَ علَ َ ق ْ ر ا م ن الإ ْ ع ذ ْ يهْ ل َ واَض ح إ ل ْ ق ه م ن ح سنْ ا ل ْ ل َ ى خ َناَ و إ ل َّ ع باَد و لث ْ ل َ ء ف ي ا ر ف ي ا َ ثَْ م جمَ يل الأ َ د و ت َب لا ْ ضعْ يف ا ل َ عمْةَ و ت ام الن راَمةَ َ كْ ت م ، ل ْ ن يخَ َ ك ب السعَّاَدةَ ل ي و و أ َ ل " لشهَّاَدةَ "إ ناَّ و ا راَغ ب ونَ ََّ ى اللّ َ إ ل َّ ى رسَ ول اللّ َ م علَ َ واَلسلاَّ َّ ى اللّ َّ يهْ صلَ َ ب ين و علَ ي َّلط َ ى آل ه ا َ علَ اه ر ين ا َّم ، لط َّ و ا و سلَ ث يرا َ ك سلْ يما َ م . ت َ195 انتهى. لسلاَّ 195 - انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 2، ونهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين لما ولي الخلافة إلى الحسن البصري  أحمد ابن عبد الوهاب النويري . وكتب عمر بن عبد العزيز أن يكتب له صفة الإمام العادل؛ فكتب إليه الحسن: اعلم يا أمير المؤمنين، أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلوم، . ومفزع كل ملهوف..." انظره بكامله من نهاية الأرب. ج 6ص 35 الفهرس الموضو ع صفحة المقدمة 2 المبحث الأول في التعريفات وفيه مطلبان المطلب الأول في تعريف الأدب 7 المطلب الثاني في تعريف القضاء 10 المبحث الثاني في مهام القاض ي وشروطه وفي ثلاثة مطالب المطلب الأول في حكم تولي منصب القضاء 11 المطلب الثاني في مهام القاض ي 13 المطلب الثالث في بعض شروط القاض ي 24 المبحث الثالث فيما للقاض ي وما عليه وفيه مطلبان المطلب الأول في ذكر بعض ما جاء في التنفير من القضاء والتشديد فيه 73 للقاض ي العادل من الثواب  المطلب الثاني في ذكر بعض ما أعده الله 78 المبحث الرابع فيما يخص القاض ي من آداب وفيه خمسة مطالب المطلب الأول آدابه تجاه نفسه 82 المطلب الثاني ما يجب على القاض ي الحذر منه 97 المطلب الثالث في بعض مكروهات القاض ي 102 المطلب الرابع في تقليد القاض ي لغيره 106 المطلب الخامس في رزق القاض ي 109 المبحث الخامس فيما يخص مجلس الحكم وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول في تعامل القاض ي عند الخصو م 113 الطلب الثاني في حكم القاض ي بعلم ه 114 المطلب الثالث في تحكيم الحكمي ن 120 المبحث السادس التنفيذ 123 الخلاصة 129 للقاض ي سيف بن حماد التي أوضح فيها الإمام  رسالة الإمام الخليلي رزق القاض ي. 133 لعامله الأشتر: مالك بن الحارث.  عهد الإمام علي بن أبي طالب 134 الفهرس 146