صلطنةحخمان المقت والشي ؤلوعوالإشار ز ‏ ] ) ٢ر , تطلزالرلتاتاشعحالناه إند الراسية الثالث تاليف سبروررا لقتون .شيره.يا بحتر عليتششملارالهمان الطبعة الرابع 15117 | حقوق ا لطبع والنشر محفوظة لمعهد القضاء الشرعي والوعظ والارشاد [ اللجنة الاستشارية لمناهج مرحلة الدراسات الشرعية العامة بالمعهد برئاسة سياحة الشيخ,أحمد بن حمد الخليلي وعضوية كل من : أحمد بن سعود السيابيد .ابراهيم بن احمد الكندي زياد بن طالب المعوليأحمد بن سلييان الكندي عبدالله بن حمدان الدهماني من مالفللتخنطان مسكين تزهربسم النه الرحمن الرحيم :مقدمة الحمد لنه.والصلاة والسلام على رسول النه ومن والاه.وبعد : فدراسة علم أصرل النةه ذات أهمية كبيرة لطالب العلوم الشرعية.إذ يقدم هذا العلم المنهج العلمي الصحيح للفقه الإسلامي.والفقه هو نبض هذه الأمة ودمها المنجدد في أوصالها الخالد بخلودها . ويتعذر الوصول إلى الأحكام الشرعية من غير معرفة ودربة بهذا الفن . وكا قال الشيخ عامر الثسياخي رحمه اته:ه من لم يتحكم على الأصول قل « :إنا منعهم من الوصولتتحصل عنده الفصول ».وكي قال بعضهم تضيبع الأصول.فلما بطلوا تعطلوا » . وهجر هذا العلم نفقد الفقه والفقيه دورهما الحقيقي في الحياة المتمثل في توجيه شؤون المجتمع والحياة الوجهة الر بانية لتحقيق مرضاة اته وحده . وبهجر هذا الفن يكون دور الفقيه كما وصفه الشيخ السالي رحمه النه في طلعته « :نقصارى متفقههم حفظ أقوال الفقهاء.وغاية نباهة أحدهم رواية ما قاله النبهاء.لايدر ون غث الأقوال من ثمينها.ولا خفيفها من رزينها . قد حبسوا في التقليد المضيق عن فضاء التحقيق ! . ويقدم «منهج أصول الفقه!.لمرحلة الدراسات الشرعية العامة إضاءة ني درب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد».ودرجة ف «مدارج الكال» و «معارج الأامال».ومعلا من «منہج الطظالبين وبلاغ الراغبين» وقبسا من ‏«١طلعة الننمس» وفينا من «١العدل‏ والانصاف» . وقد اقتصر المنهج على تقديم المعلومات الأساسية في هذا العلم بعيدا عن الخلاف ما استطاع إلى ذلك سبيلا.ليقوم المعلم بدوره في إثراء هذا المنهج من جوانبه المعرفية والوجدانية والمهارية ني ضوء الأهداف العامة له.ولينشط الطالب من خلال الأنشطة المتنوعة في هز شجرة هذا العلم ليجني ثياره كا هزت مريم رضي اته عنها جذع النخلة وهي في أضعف حالها لتأكل رطبا جنيا . وقد خصص لتدريس هذا المنهج ‏( )٦٥حصة دراسية ني الفصل الأخير من فصول مرحلة الدراسات الشرعية العامة.بمعدل ‏( )٥٠دقيقة للحصة الدراسية.توزع هذه الحصص على دروس المغهج حسب ما يتطلبه كل درس ني خطة ينظمها مدرس المادة على ألا يقل نصيب الوحدة الرابعة عن ‏()٣٠ حصة دراسية . ونختم هذه المقدمة بدعاء شيخنا السالمي رحمه انته ۔ مجدد القر ن الرابع عشر المجري في عيان ۔ الوارد ني إفتتاحية طلعة شمسه المشرقة : « واته سبحانه وتعالى المأمول.أن يتلقاه وسائر أعمالي الصالحة بالقبول . وأن يغفر لي ولإخواني ولجميع المسلمين سيئاتنا.وأن يقيلنا عثراتنا.فهو تعالى حسبنا ونعم الوكيل » . المؤلفون الأهداف العامة لمنهج أصول الفقه : يسهم منهج أصول الفقه ف تحقيق الأهداف العامة للمرحلة.وينفرد بتحقيق الأهداف العامة التالية : المصطلحات الأساسية لعلم أصول الفقه .:. فهم القواعد الأساسية لعلم أصول الفقه . ‏ _ ٣تنميهة المهارة على بعض التطبيقات العملية ف أصول الفقه . ‏ _ ٤تقدير جهود العلماء المسلمين في تدوين علم أصول الفقه . ه _ تقدير حاجة الأمة الإسلامية ني ججيع أطوارها إلى علم أصول الفقه . ويتكون الكتاب من الوحدات التالية : الوحدة الأولى ۔ المقدمة . الوحدة الثانية ۔ الأدلة الشرعية . الوحدة الثالثة ۔ الأحكام الشرعية . الوحدة الرابعة ۔ القواعد الأصولية . :احتوى الوحدة الأولى المقدمة : _ ١تعريف علم أصول الفقه............. ‎ 7علم أصول الفقه ............ ...... ‏ _ ٣نشأة علم أصول الفقه ............... ..........‏ ٤طرق تأليف علم أصول الفقه ...........© النشاط الختامي للوحدة الأولى الوحدة الثانية ۔ الأدلة الشرعية : الوحدة الثالثة.الأحكام الشرعية : ١ا لحكم الشرعي.................. ‎ .................. ٢ا لحكم لتكليفي‎ الوحدة الرابعة ۔ القواعد الأصولية : .....................الخاص‏١ ١٢٧ .. ...... ....... ......_ أنسام الخاص ۔ الأمر ۔‏٢ ١٣٩.. ...... . ...... ......أقسام الخاص _ النهي- ‎٣ ١٤٥..... ...... ......_ أقسام الخاص ۔ المطلق والمقيد ۔‎؛ ١٥٢ ................................_ ٥العام‎ ١٩١٩ .. .......................-_ ٦التخصيص العام‎ ١٦٥ .............................._ ٧المشترك‎ ١٦٨ .........................._ ٨النص والظاهر‎ ١٧٣.........................._ -الجمل واللين‎٩ ١٧٩.. ...... ............ ....._ ٠المنطوق والمفهوم‎ ١٨٧ ... .......................- ١الحقيقة والمحاز‎ ١٩٧ ..............................._ ١٢النسخ‎ ٢٠٤ ...................© النشاط الختامى للوحدة الرابعة‎ المراجع٢٠٦ .............................. .... ‎ ‏ ١لورحد ة ا ل ولى المقدمة الدرس الأول:تعريف علم أصول الفقه . الدرس الثاني:علم أصول الفقه . الدرس الثالث:نشأة علم أصول الفقه . الدرس الرابع:طرق تأليف علم أصول الفقه . © النشاط الختامى للوحدة الأولى . الفقه ‏١علم),أصولتعريف عناصر الرس -١۔‏ تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا . ‏ _ ٢تعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقيا . الأنشطة . عرض الدرس : لعلم أصول الفقه تعريفان :إضافي باعتبار تعريف مفرداته.ولقبي .علم خاصولقبا على باعتبار ره مفردا : تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا (الممعنى الاضافي)_ هأصول الفقه »اسم مركب من كلمتين هما «أصول! والفقه . ,وهو مركب إضافي لأن «أصول» مضاف و «الفقه» مضاف إليه . ويمكن تعريف «أصول الفقه» من تعريف أجزاء الإسم المركب . ويعني ذلك تعريف كلمتي «أصول» و «الفقه» . : أولا _ تعريف كلمة «أصول؛ أ ۔لفة :أصول جمع أصل.والأصل في اللغة :مايبتنى عليه غيره سواء أكان البناء حسيا كأصل الشجرة أي جذرها }أم كان البناء معنويا كبناء الحكم على الدليل الاصطلاح معان متعددة منها :ف«أصول؛:-۔ اصطلاحاب _الأصل بمعنى الدليل كقول :الأصل في تحريم الزنا قوله [ الإسراء د ‏ ] ٣٢أي الدليل عل تحريم الزناتعالى « :وَلانقَرَيوآآلرق الأية الكريمة . _الأصل ,بمعنى الراجح كقول :الأصل في الكلام الحقيقة . أن الحقيقة ترجح على المجاز في الكلام . ‏ ٩ _-۔ ا_لأصل بمعنى القاعدة كقول :الأصل في الحال النصب:أي أن .نصصبب الحالنالقاعدة النحوية هي ثانيا-تعريف كلمة «الفقه؛ : مال هتولكا ‏ ١لموأ_۔ لفة:الفقه لغة ا الفهم ..ومن ذلك قوله تعالى تانر قود حَدبً ه [ النساء:‏. ] ٧٨ اصطلاحا:الفقه ف الاصطلاح هوه العلم بالأحكام الشرعيةب العملية من أدلتها التفصيلية 7 وقد اشتمل التعريف على : . ‏ ١العلم { :وهو الملكة الحاصلة مز المارسة للشيء (المهارة) ‏ ١الأحكام الشرعية؛:وهي الأحكام المنسوبة للشرع الحنيف وهو قيد خرج للأحكام الأخرى مثل : :كالواحد نصف الاننين ._ الأحكام العقلية .:مثل رفع الفاعلاللفوية _ الأحكام _الأحكام الحسية :مثل النار محرقة للحطب . _ «العملية» :نسبة إلى العمل إذ غلب على علم الفقه البحث لي الأحكام الشرعية العملية.المتعلقة بأفعال المكلفين العبادات والمعاملات © وإستثناء الأحكام الشرعية الإعتقادية والأخلاقية . شكل رقم ‏( )١المعنى الاضافي لأصول الفقه _ «الأدلة التفصيلية» :الدليل التفصيلي هوالدليل الجزئي الذي يتعلق بمسألة خاصة.ويدل على حكم معين}.كقوله تعالىفووآنذوأ لهم آَسَتَطظعَشمقنقوَّة وَمنرَبَاطِ الحيله [ الأنفال:‏} ] ٦٠فهذا دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة هي إعداد القوة مانلمؤمنين } ويدل على حكم خاص وهو :وجوب إعداد القوةمن المؤمنين لإرهاب العدو . ٢تعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا (المعنى العلمي): ‎ التعريف الثاني لأصول الفقه هو التعريف العلمى اللقبى { الذي ينقل‎ أصول الفقه عن المعنى الإضافي ويجعله لقبا أي علما على علم خاص به من‎ غير نظر إلى كل مفردة فيه.ويعرف علم أصول الفقه بهذا الاعتبار بأنه: ‎ علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشزعية من أدلتها الشرعية» ‎ والمقصود بالعلم في التعريف القواعد المنهجية التى يعرضها العالم على الأدلة‎ الشرعية لاستخراج الأحكام الشرعية. ‎ ويلاحظ من التعريف وجود ثلاثة عناصر هي: ‎ القواعد المغهنجية:وهي ما تعرفي بالأدلة الإجمالية مثل «النهي للتحريم؛‎ فهذه قاعدة من قواعد أصول الفقه وهي دليل إجمالي يفيد حكيا هو أن‎ صيغة النهي إذا وردت فإنها تفيد التحريم. ‎ ب _ الأدلة الشرعية:وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس { وهي الأدلة‎ المتفق عليها. ‎ ج _ الأحكام الشرعية:وهي ما يتوصل إليه بعد عرض الأدلة الإجمالية على‎ الأدلة الشرعية. ‎ ويكون المعنى العلمي لأصول الفقه هموجموعة من القواعد المنهجية التي‎ تشكل منهجا علميا ۔ تعرض على الأدلة الشرعية لاستخراج الأحكام الشرعية‎ منها. ‎ ‏ ١١ _-۔ ويوضح الشكل التالي المعنى العلمي (اللقبي) لأصول الفقه : [منهجيةقواعد| تعرض على _١ |اشرعية‎لاددةأ لاستخراج _213_ االشرعية.الأحكاما شكل رقم ‏( )٢المعنى العلمي (اللقبي) لأصول الفقه المفردات أصول.الفقه.الأحكام الشرعية العملية.العلم.الأدلة التفصيلية.الأدلة الإحمالية.الأدلة الشرعية . الافكار والقواعد : ‏ ١أصول الفقه بالمعنى الإضاني تدل كل كلمة فيه على معناها ويكون المعنى الإضافي هو أدلة الفقه . ‏« _ ٢أصول الفقه! بالمعنى اللقبي لفظ مفرديعني ه العلم الذي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية » ١٢۔‏_- اللشناط الدراسي : قال الشيخالسالمي رحمه الته في «طلعة الشمس» ‏: ١٨/ ١ به على استنباط أحكام الوزحد أصول الفقه7يقتدز كذلك القياس مع نزاعوالإجماع.الرسول.وسنة أن القياس مثبت للحكمونذهب الجمهور أهمل العلم وآأجب على الأسئلةالشمس»طلعةالأبيات السابقة فاقرأ شرح التالية : أصولقوله «حدالشيخ فالفقه يشيرنوعي أصول‏ _ ١إلى أى الفقه». . .؟ ‏ _ ٢ماذا ريعنى الشيخ بقوله في الشرح «وإطلاق العلم على القواعد مجاز . . .؟مشهور! ‏ _ ٣ادكر تعريف الشيخ للأحكام الشرعية . ‏ ٤صرب الشيخ منالن على الأدلة التفصيلية اذكرهما ! وبين ل لاتنسمى الإصطلاح بأصول الفقه ؟هذه الأدلة ف اكتب البيتين اللذين يشير فيهما الشيخ إلى المعنى الثاني من معاني أصول الفقه . التنقويمى :اللشاط طيلاح بمعان منها :صل فاأصلمةا كل‏ _١ترد الدليل _ الراجح _ القاعدة . أمثلة الدرس ر على كل معنى منها .قدم مثالا من عر » :رب حامل فقه لمن هو أفقه منه » .‏ _ ٢قال تي المعنى مرنهذا الفهم1استخرجالشريف إلى معنى فالحديثيشهر الحديث . _ -۔‎٣١- الأحكام التالية: ‎_ ٣بين ن _الطقس بارد. ‎ ‎ ان م ج _ أنا مسلم٢٤ ‎ني طمأنينة والحمد له. ‎ ر بكألك ل_ ا ب .البراءة‎دد _ الكافر ف _الصدق فضيلة. ‎ مع ذكر مثال لكل‎_٤وردت كله ) العلم1ف الدرس بمعنييناذكرهما منهيا . ‏ _ ٥ميز بين كل مما يلى : ...الشرعية العملية والأحكام الشرعية الاعتقادية .أ_ _الأدلة التفصيلية والأدلة الاجمالية . _الأدلة الاجمالية والأدلة الشرعية . الأضافي والمعنى العلمي لأصول الفقه .يد _ المع ‏: ١فصول الأصول» ص‏ _ ٦قال الشيخ -خلفان السيابي ف ان أصول الفقه هي دلائل الفقه الاحمالية {)م _قارن هذا التعريف بالتعريف اللقبي لأصول الفقه الوارد ى " ب _ القواعد «قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها.فيعرف بها حكم تلك الجزئيات » . طبق التعريف السابق للقواعد على التعريف العلمى لأصول الفقه . ‏ ٧قال الشاطبي« :إن كل أصل يضاف إلى الفقه لايبتنى عليه فقه فليس بأصل له » فسر هذا القول . ‏ ١٤ _-۔ 5اللششاط الختامى : ورد تت فىفى ححدد أ اصو ل الفقه عند الشيخ الشاخي4‏ ١ا::أ |١ل نصا ف ‏١دكر منى م- 5.معانى المفردات التالية من خلال قراءتك بداية الجزء الأول من اطلعة الشمس» للشيخ السامي رحمه الله تعالى ,. .الاستخراج_ _ العلم _ الفكر . _ الفقه . ‏١الأدلة الاجمالية . اجم .ع ستة أاددللةة تتففصصييلليةة مز الك:تاب الع ززييزز والس ونالسنةة الممططههررة مببينيانا ي كلح _ دليل تمصيلي منها : أ _ المسألة المتعلقة به . :عناصر الرس ‏ _ ١موضوع علم أصول الفقه . ‏ - ٢إستمداد علم أصول الفقه . _الغاية من دراسة علم أصول الفقه . _ :حكم دراسة علم أصول الفقه . © الأنشطة. ,:الرسعرص موضوع علم اصول الفقه :‏١ موضوع علم أصول الفقه يعنى الإجابة على السؤال التالي : ف ماذا بيحث علم أصول الفقه ؟ وعلم اصول الفقه يبحثفي أمرين هما : _ الأحكا م الشرعية_الأدلة الشرعية ونك من حيث الصلاقة بينها © فالأدلة آا(لشرعية :تثبتا الأس م الشرعية ‏٦ إثبات6وبعبارة 7الشرعية بالأدلةالشرعية ثتثبت-بمتح التاءوالأحكام الأدلة للأحكام.وثبوت الأحكام بالأدلة . ) :إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمةومثال على ذلك قوله تف يومكم هذا ‏»( )١فهذا دليل من السنة النبوية يفيد حكيا شرعيا وهو حرمة المسلم - ١البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحد. ‎ ‏_١٦۔ على أخيه المسلم ف دمه وماله.وحيث وجد الدليل الشرعي والحكم الشرعي العملي وجد علم أصول الفقه . ك[م الترعة ]ح- --ل--"- [ اللة الترب ]---- اثبات ثبوتل شكل رقم ‏( )٢موضوع علم أصول الفقه أما المواضيع التفصيلية لعلم أصول الفقه فيمكن أن تدرج في الأبواب التالية : ج _ القواعد الأصوليةب _ الأحكام الشرعية_ الأدلة الشرعية والعامالوضعيةوالأحكامالتكليفيةوالاحكاموالسنةالكتابمثل والخاص . . _ ٢استمداد علم أصول الفقه: ‎ يشترك علم أصول الفقه مع غيره من العلوم الشرعية في ارتباطه بالعقيدة } وصدق رسوله يَتية في كل ما بلغالإسلامية.من حيث الاعتقاد بالته عوزجل عن ربه عزوجل .إلا أن أكثر علم يستعان به ي معرفة علم أصول الفقه وقي تعلمه هعولم اللغة العربية إذ يتوقف فهم نصوص الكتاب والسنة على معرفة قواعد النحو للغة العربية ومعرفة وجوه البلاغة فيها . _ الغاية من دراسة علم أصول الفقه : إن الغاية من دراسة علم أصول الفقه هي التقرب إلى الله عز وجل بطاعته على العمل بأحكامه المستخرجة من الأدلة الشرعية التي ارتضاها لنا . ‏_١٧۔ هذه الغاية من خلال هدفين أساسيين هما :7 الفهم:ويتمشل ف معرفهة الأسس والقواعد التي بنيت عليها الأحكامأ الشرعية.ومعرفةالمقاصد التي تهدف اليها الأحكام الشرعية . وقد وضع الأصوليون هذه القواعد وهي ما يطلق عليه علم أصول الفقه . وقد قام العلماء بتحديد أنواع المصالح الشرعية،التي تلتقي بالقصد الأصلي للشريعة الاسلامية وهوتحقيق مصالح العباد . ب-التطبيق :إن هذا اهدف هوثمرة الدف الأول ‏ ٦حيثيمثل الهدف الأول ۔الفهم الجانب النظري،ويمثل الهدف الثاني الجانب العملي لعلم أصول الفقه .إذ يقوم علياء الأمة الإسلامية بدراسة الحوادث والمشاكل والقضايا المتجددة وعرضها على الأدلة الشرعية وتطبيق القواعد والمقاصد عليها للوصول إلى أحكام شرعية فها ترضي الله عز وجل وتحقق مصالح العباد } لتظل البشرية تسعد بنعمةة طاعة الله عز وجل في كل أحوالها . علم أ صو ل الفقه [ تطيق || لغم | شكل رقم ‏( )٤أهداف علم أصول الفقه ٤حكم دراسة علم أصول الفقه: ‎ تعلم علم أصول الفقه فرض كفاية على الأمة المسلمة.لما في تعلمه من علم بأحكام النه تعالى وعمل بها.وما تحتاجه الأمة الإسلامية من استنباط' لاحكام شرعية تعالج الحوادث اللستجدة فيها } وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . -۔ ‏ ١٨۔ وقد جاء الإسلام بنصوص عامة يستطيع العلياء منها استخراج الأحكام الشرعية للحوادث والوقائع المتجددة على الأمة . فإذا ما تصصت فئة من المسلمين في علم أصول الفقه وقامت بتلبية حاجة الأمة الاسلامية منه.سقط الإثم عن الأمة } وندب تعلمه لسائر الأمة . ‏١:المفردات | الاثبات.الثبوت.مقاصد الشر يعة . )الأفكار والقواعد ‏ - ١موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة . ‏ _ ٢علم اللغة العربية أكثر العلوم خدمة لعلم أصول الفقه . ‏ ٢الفاية من دراسة علم أصول الفقه طاعة الله عز وجل على علم بأحكامه الشرعية.ويتحقق ذلك بهدفين أساسيين هما : ( أ ) الفهم . (ب) التطبيق . ‏ _ ٤تعلم أصول الفقه فرض كفاية على الأمة الإسلامية.إذا قام به البعض سقط عن الاخرين . النشاط الدراسى قال الشيخ السالمي رحمه النه في منظومة «شمس الأصول : الحكم منهثبتاحكا وحيثوبحمه حيث الدليل ألتا اللله نيا حكاحكميعرفعلماله قدمنومنتها؛ أمذبعدهليسمقامإلىالأبذإلى سعادةينتهي اقرأ شرح الأبيات السابقة في «طلعة الشمس ٢٣/١۔٢٤‏ وأجب على الأسئلة التالية : ‏ ١اكمل:كلمة «بحثه؛ في البيت الأول تعنى . ................ ‏_١4٩۔ ‏ - ٢ماذا يعني الشيخ في الشرح بقوله «قيد حينية الانبات والثبوت» ؟ ‏ _ ٣ماهي هالأدلة الاجمالية الكلية السمعية :؟ ولم لاتكون من أصول الفقه ؟ ‏ _ ٤ما المراد ب «سعادة الأبده ؟ وكيف يؤدى علم أصول الفقه إلى ذلك ؛؟ ‏ ٥ما المعاني الإيمانية التى يوحي بها قول الشيخ «مقام ليس بعده أمد» ؟ اللشاط التقويمي : _ ١اشرح العبارة التالية: ‎ «حيث وجد الدليل الشرعي والحكم الشرعي العملى وجد علم أصول‎ الفقه». ‎ ‏ _ ٢قدم ثلاثة أمثلة من المواضيع التفصيلية لعلم أصول الفقه } مم إلحاق كل منها ببابه الرئيس من أبواب علم أصول الفقه . بين كيف تكون المصلحة الحقة هي المصلحة الشرعية لا المصلحة‏٣ الشخصية أو الاجتماعية من خلال المثال التالي : فال رسول الله بة( :مثل القائم على حدود الته والمدذهن فيها مثل قوم استهموا على سفينة ني البحر.فأصاب بعضهم أعلاها.وأصاب بعضهم أسفلها.فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها { فقال الذين في أعلاها لاندعكم تصعدون فتؤذوننا.فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي،فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجو جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا) . ‏ ٤وصح الصلة بين علم أصول الفقه وكل من العقيدة الإسلامية واللغة العربية . الأولى وصح الخطوات التيالنان للوحدة‏ _ ٥من خلال دراستك الدرس ‏ ٢٠۔ يسلكها الأصولي في دراسة واقعة جديدة . _. ب _ د _ ‏ _ ٦إذا كانت الغاية من دراسة علم أصول الفقه هي نيل مرضاة الله عز وجل بطاعته على علم بأحكامه في كل أحوال الإنسان وشؤ ونه الفردية والاجتماعية.وطاعة الله فرض على كل إنسان ‏ ١كيف تفسر حكم دراسة هذا العلم بالفرضية تارة وبالندب تارة أخرى ؟ _ ٧جاء فيالموسوعة الفرنسية الكبر ى للعلوم والاداب والفنون: ‎ « إن القوانين التي تضع الأحكام العامة لاتستطيع نى الحقيقة أن تتصور‎ جميع الفرضيات الخاصة قبل وقوعها.وأن القوانين قد تكون: ‎ _ أحيانا ساكتة تجاه إحدى هذه الفرضيات . _ وأحيانا لاتتناوا إلا بصورة غير كافية . _ وأحيانا قد يكون النص معمى أم مبهيا»ر١؛‏ اشرحنواحي القصور في القوانين الوضعية . النشاط الختامى : مقصد الشريعة هو تحقيق مصالح العباد بالإمجاد لها أولا.ثم بحفظها ثانيا وهذه المصالح ۔ حسب الاستقراء ثلاثة أنواع : ( )١محمد معروف الدواليبي.المدخل إلى علم أصول الفقه.دار الكتاب الجديد.طه.ص٧٠٦١ ‎ ۔_ ‏ ٢١۔ . _ ا لضر ور يا ت _ الحاجيات . _ التحسينات . فالضروريات هي الصالح التى تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره.بحيث يختل نظام الحياة إذا فقدت . وهذه الضروريات هي:الدين { والنفس،والعقل © والنسل { والمال . والحاجيات هي الأمور التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج والمشقة عنهم . وإذا فانت لايختل نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق . أما التحسينات فهي التي تجعل أحوال الناس تجري على مقتضى الاداب العالية والخلق القويم0وإذا فاتت لايختل نظام الحياة } ولا يلحق الناس المشنقة والحرج " .ولكن تصير حياتهم على خلاف ما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق والفطر السليمة ‏)١(. تخصص حصة دراسية لمناقشة صفية حول مقاصد الشريعة الاسلامية ومصالحها { تتناول : ‏ _ ١سمومقصد الشريعة الإسلامية . ‏ _ ٢أنواع المصالح وأمثلة عليها . ‏ _ ٣سبل محافظة الإسلام على المصالح . ‏ _ ٤أثر تحقيق المصالح على الإنسانية . ١ا۔عبد‏ الكريم زيدان.الوجيز ‏ ٢أصول الفقه.بيروت.مؤسسة الرسالة.ط٣‏.‏ ٤١١‏م٠٩٩١۔ه ١ص ٧٩۔٣٨١‏ بتصرف ‏_٢٢۔ الفقهعلم أصولنشأة عناصر الدرس : ‏ - ١عصر الرسالة . ‏ - ٢عصر الصحابة وعصر التابعين . ‏ _ ٣تدوين علم أصول الفقه . © الأنشطة . عرض الدرس : ‏ _ ١عصر الرسالة : تشرفت الأرض والإنسانية بنزول وحي السياء على رسول الله نة في غار حراء بمكة المكرمة.وظل الوحي يتنزل على سيد البشر عليه الصلاة والسلام في العهدين المكي والمدني إلى أن لحق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى.وماكان رسول الله يلة والوحي يتنزل بحاجة إلى وضع قواعد علم أصول الفقه.إذ كان ية يجيب السائلين ويقضي بين المتخاصمين & وينشىعء ماتمس الحاجة إليه من أحكام وما تدعو إليه الأحوال من تشريعات بيا يوحي إليه ربه من القران الكريم.وبي يلهم من السنن النبوية الشريفة . ‏ _ ٢عصر الصحابة وعصر التابعين : انقطع وحي السيء بوفاة الرسول يثة.وظهرت وقائع وأحداث جديدة في عصر الصحابة رضي الله عنهم لم تكن في عهد رسول الله تة.اقتضت معرفة الأحكام الشرعية فيها لتسبر الحياة في طاعة ‏_٢٣۔ الرحمن،وكان منهج الصحابة رضوان الله عليهم في الحكم عليها . التماس حكمهافي كتاب الته.ثم في سنة رسوله الكريم ية5فإن لم يجدوا بغيتهم بحثوا عن الأمثال والأشباه مراعين في ذلك مقاصد الشريعة الغراء . ولم يدون الصحابة قواعد علم أصول الفقه التي عملوا بهواذ.لك لمعرفتهم باللغة العربية.وعلمهم بأسباب نزول القرأن وورود السنة.وإحاطتهم بمقاصد الشريعة الاسلامية . ومن القواعد الأصولية التى عمل بها الصحابة رضي النه عنهم قاعدة «النص اللتأخرينسخ النص المتقدم إذا لم يمكن الجمع بين النصين» فهذا عبد الله بن مسعود يقول « :إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل { من شاء باهلته53إن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكر ى'!.ويعني بذلك أن سورة الطلاق التي ورد فيها قوله تعالى « وأثوْلالقَمَالأَجَلْهَأن يصَعَنََلَمُن4الطلاق:‏ ]٤قد نزلت بعد سورة البقرة التي ورد فيها قوله ل والتفرد منكم رَيَدَرودَ زَوَجَايَتَرَضَيأنضهنَ اَرَمَةَ أشهرتعا وَعَرَا ه [البقرة:‏. ]٢٣٤ 4بذلك يقرر أن الآية المتأخرة فد خصصت عدة الحامل بو ضع الحمل ف الآية المتقدمة التي تفيد أن المتونى عنها زوجها تعتد بأربعة اشهر تحشر سواء أكانت حاملا أم غير حامل . وقد سار التابعون على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم.دون تدوين للقواعد الأصولية.وذلك لفر شمتن عصبر النبوة.وفهمهم لمقاصد التشريع ‏٠ وعلمهم باللغة العربية . ‏ ٣تدوين علم أصول الفقه : اتسع نطاق البلاد الاسلامية بعد انقضاء عصر التابعين.وشعر الفقهاء بالحاجة إلى تدوين علم أصول الفقه لأسباب أهمها : ( أ) تطرق الضعف إلى اللسان العربي إذ دخلت كثير من الشعوب في ۔_ ‏ ٢٤۔ الإسلام وتعلمت العربية ولم ترق إلى سلامة اللسان العربي . العلياء ف مناهجالعلمي.وتشعبالفقهي والنقاشالجدل( ب ) وجود الاستناط . ( ج ) ظهور وقائع وأحداث لاسبيل إلى استخراج أحكامها مباشرة من القرآن والسنة المطهرة . وقد بدأ تدوين هذا العلم على شكل قواعد متناثرة في أحكام الفقهاء . وقيل إن أول من كتب في هذا العلم هوأبويوسف تلميذ أبى حنيفة { إلا أن ماكتبه لم يصل إلينا . الفقه بصورة مستقلة هو الشافعى (توالمشهور أن أول من دون علم أصول .‏ ٤ه) في كتابه «الرسالة» . وقد تكلم في رسالته عن القرآن وبيانه للأحكام،والسنة وبيانها للقران © المباحثوالاجماع والقياس.والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ وغيرها من الأصولية . الأفكار والقواعد : ‏ - ١لم تكن حاجة إلى تدوين أصول الفقه في عصر النبوة لتنزل الوحي . - ٢عمل الصحابة رضوان انه عليهم والتابعون بالقواعد الأصولية دون تدوينها. ‎ _ ٢٣بدأ تدوين علم أصول الفقه بعد عصر التابعين لحاحة المجتمع الاسلامى إليه. ‎ النشاط الدراسى املأ الجدول التالي بأسياء بعض فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وسنين. وفاتهم . _[] ‏ ٣٢هعبدالله بن مسعودس » چ;س حم ‏٥ النشاط النقويمى : ‏ _ ١اشرح العبارة التالية : ١الوحي هو المصدر الأول لعلم الانسان» ‎ _ ٢أ ۔ اذكر مشاعرك الشخصية كمسلم مز مسألة ا نقطاع لوحي. ‎ ب ۔حدد بعض الأفكار.الت تترتب على مسألة انقطاع الوحي . ‏ - ٣من فتاوى رسول الله تة : سئل هل على ا :غسل إدا هي احتلمت ؟ قال نعم إدا رأت اله تاستشهد بفتوى أخرى لرسول.الماء وعصر ما بعل التابعين‎عصر الصحابةبن كل مزنفار_ ٤ :حيث‎٠.من سلامة اللغة العربية. ‎ ._ تحدد الوقائع والأحداثب _ أ-ما هو أول مصنف مستقل في علم أصول الفقه ‏٢ يدون علم أصول الفقه ؛ب ۔ما رأبك و أحوال الأمة الاسلامية لو _ ٦انقد العبارة التالية: ‎ «التدوين لاينشىء العلم إنا يكشفه.والحاجة إليه حاجة اجتياعية في‎ الواقع.إلا أن الحاجات الاجتياعية ذات أساس نفسي». ‎ هل تظن أن اللغة العربية لغة عالمية صعبة الدراسة والاستخدام مما يؤثر‏٧ على انتشار الدعوة الاسلامية ؟ ولہ؟ النشاط الختامى : اكتب باختصار عن ثلاثة من علياء التابعين مبينا ئي الحديث عن كل عالم : .‏ _ ١نسبه ‏ _ ٢سنة ميلاده . ‏ _ ٣مكان استقراره . ‏_ ٤أ هم أ عماله العلمية . .وفا ته سنهه _ ‏ ٢٧۔ طرق تأليف علم أصول الفقه :عناصر الرس ‏ _ ١طرق تأليف علم أصول الفقه . _الفرق بين القواعد الفقهية وعلم الأصول . .الأنشعة . عرض الدرس : ‏ _١طرق تأليف علم أصول الفقه : سلك العلياء في تأليف علم أصول الفقه ثلاثة مسالك تعرف بطرق التأليف في علم أصول الفقه } كيا يوضحها الشكل التالي : | اخرين || طريقة1طريقة الفقهاءاريت آ< شكل رقم ‏( )٥طرق تأليف علم أصول الفقه أ ۔ طريقة اللتكلمين:ييدأ العلاء ء ي هذه الطظريقة بوضع القواعد أو مخالفةالأصولية مدعومة بالأدلة والبراهين دون النظر إلى ق القواعد الأصولية للفروع الفقهية التى نقلت عن الأئمة المجتهدين . القواعد الأصولية موازين لضبط الاستدلال وليست مستمدة من الفروع الفقهية .وعرفت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين لما تمتاز به من ‘ والاقلال من ذكر الفروع الفقهيةالعقلي النظريالاستدلالو :.ف إلا على سبيل التمثيل والأيضاح ومن الكتب التي ألفت على هذه الطر يقة : ۔كتاب «العمدةا لعبدالجبار وشرحه المسمى هبالمعتمد» لأبى الحسين ‏١البصري المعتزلي المتوفي سنة ‏ ٤٦٢ه . ٢٨۔‏_ كتاب و«البرهان» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني . الشافعي المعروف بإمام الحرمين والمتوفى سنة ‏ ٤٧٨ه كتاب والمستصفى » لابي حامد الغزالي المتوئى سنة ‏ ٥٠٥ه . ب ۔ طريقة الفقهاء:تسلك طريقة الفقهاء مسلكا خالف لطريقة التكلمين 3فعلماء هذه الطريقة ينظرون في الفروع الفقهية للأئمة الجتهدين.ويضعون منها القواعد الأصولية0يرون أن الأئمة اللجتهدين لاحظوها في استنباطهم للفروع الفقهية . فهي طريقة تمتاز بالطا بع العملي الذي يقوم على دراسة الفروع الفقهية للأئمة المجتهدين وتقرير القواعد الأصولية لها منها . وقد اشتهر علياء الحنفية سهذه الطريقة حتى عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية ولهذا كثرت الفروع الفقهية في كتبهم لأنها ني الحقيقة هي القواعد الأصولية . ومن الكتب التى ألفت على هذه الطريقة : ‏« ١الأضول» لأبى بكر الجصاص التوفي سنة ٣٧٠ه‏ . ‏ ٢۔ «الأضضول» لشمس الأئمة السرخسي المتوفي سنة ‏ ٤٦٢٨ه . «٣الأصّول» لفخر الاسلام البزدوي المنوني سنة ٤٨٢ ‎ه. ‎ جطر۔يقة المتأخرين تان هذه الطريقة بالجمع بينطريقتي المتكلمين‎ والفقهاء } حيث عنيت هذه الطريقة بتطبيق القواعد على الفروع‎ الفقهية وربطها بها. ‎ ومن الكتب الى ألفت على هذه الطريقة : ١۔كتاب‏ «بديع النظام! الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام ‘ لمظفر الدين الساعاتى المتوفى سنة ‏ ٦٩٤ه . ٢كتاب «جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي المتوفي سنة ‎ه. ١٧٧ ‏باتك۔ ٣وطلعة الشمس» لنور الدين السامى المتوفي سنة ‏١‏ ١٣٧ه . ‏_٢4٩۔ - ٢الفرق بين القواعد الفقهية وعلم الأصول: ‎ علم أصول الفقه يبين المنهاج الذي يلتزمه الفقيه لتفادي الوقوع ني الخطأ عند استنباط الأحكام الشرعية . أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجع إلى ضبط فقهي واحد يربطها { مثل ( :الضرورات تبيح اللحظورات) { و (الضرر يزال)}.و(العادة محكمة) . ويمكن القول بعبارة أخرى أن علم أصول الفقه يؤدي إلى استنباط فروع فقهية } فإذا ما تكونت مجموعة من الفروع الفقهية المتقاربة جمعت في قواعد عامة هي القواعد الفقهية . ومن الكتب التي عنيت بالقواعد الفقهية كتاب «شرح القواعد الفقهية؛ للشيخ أحمد الزرقا.الذي شرح فيه ‏( )٩٩قاعدة فقهية . المفردات : [ _ طريقة المتكلمين.طريقة الفقهاء.طريقة المتأخرين.القواعد الفقهية . :‏ ١لآ فكار وا لقوا عدل _ ١سلك العلياء ثلاثة مسالك في تأليف علم أصول الفقه هي: ‎ أ۔ طريقة المتكلمين التي تقرر القواعد الأصولية دون النظر إلى الفروع الفقهية. ‎ ب ۔ طريقة الفقهاء التي تستمد القواعد الأصولية من الفروع الفقهية للأئمة‎ المجتهدين. ‎ ج ۔ طريقة المتأخرين والتي تجمع بين الطريقتين السابقتين. ‎ _ ٢القواعد الفقهية مجموعة من الأحكام الفقهية المتقاربة. ‎ الشاط الدراسى : المؤلف ( طريقة التاليفم أ اسم الكتاب العدل والانصاف_ فصول ا لأصول» إرشاد الفحول[- الاحكام في أصول الأحكاممم‎ الحصول٥ ززةه:املا الجدول أعلاه بتحديد .ا مؤلف كل كتاب من كتب أصول الفقه -ب ۔ طريقة تاليف الكتاب . .دهمعلمالمكتة وبمساعدةالمصادر المتوفرة قإلىبالرجوعوذلك ...التقويمي :اللشخاط ‏ _ ١علل سبب تسمية طرق التأليف في علم أصول الفقه بأسيائها . _ 1قارن بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء من حيث : الاستدلال العقليأ ....ب _ التقيد المذهبي . ‏ _ ٣اذكر اسم كتاب ومؤلفه على كل طريقة من طرق التأليف في علم أصول ا لفقه واولالققوواعدأاصولعلمبنالاختلافووجهالتشابهوجه" ‏ ٤حدد الفقهية . -۔_ ‏ ٣١۔ اللناط الختامى للوحدة الأولى : ‏ _١إن المفردات الأساسية للوحدة الأولى تتمثل في خمس مفردات هي : أ 1ا _ ٢علل تعليلا دقيقا الجمل التالية: ‎ أ ۔ تتعدد طرق تأليف علم أصول الفقه. ‎ بع ۔لم اللغة العربية أكثر العلوم صلة بعلم أصول الفقه. ‎ جعلم أصول الفقه منهج استنباطي يحتاجه الفقيه. ‎ ‏ ٣ه جاءت الرسل وحيا من الله تعالى بجملة من التعاليم التى تهدي حياة الانسان ف تصوره للوجود ‏ ٨8ف تعريف سلوكه الفردي والجاعى . . . وقد خوطب الإنسان بالدين لينفعل به في حياته إنفعالا إراديا . فيصدف بيا جاء به من بيان في شرح حقيقة الوجود } ومن ذلك يكون معتقده.ويجري سلوكه على حسب ما جاءت به تعاليمه العملية.ومن ذلك يكون شرعه في واقع حباته . . . ..فإن حقيقة الدين تختلف عن حقيقة التدين.إذ الدين هو ‏_٣٢۔ ذات التعاليم التى هي شرع إلهي ى والتدين هو التشرع بتلك التعاليم . 6فه معاناة يكابدها الإنسانلإنجاز الدينفالتديرة إذن هو جهاد ه وي ذلك الجهاد يصوع مز تصرفاتهعبر واقعه الذاتي والموضوعي الفردية والاجتماعية والكونية.ف مكابدته لواقع النفس والمجتمع والكون فعالا جزئية غير متحصرة يق با كليات المير" وللدين فقه خاص لايتحصل إلا به.وهو تلك القواعد والطرائق الى سها يقع فهم المراد الالهي ف هدى الإنسان.كا جاء به القران الكريم .والسنة المطهرة والتدين يستلزم هأويضا لكي يكون قوييما فقها خاصا.هفوقه التديں . ‏٠ازدهاره خاصةعهلف6الإسلاميالفقهيال رافلىعدناولو لرجدنا فيه صورةناضجة لفقه التدين ‏ ١إذ المذاهب الفقهية ف نشأتها على وافععتنزيل الدينفالأئمةإلا اجتهادات‏ ٠ليستوتطورها الحياة.بيا تقتضيه الظروف المختلفة زمانا ومكانا . المناطق التىالبشرية فبألوان الأوضاعالمذاهبتلونت ‏٥هذهولذلك نشأت فيها .رغم1مها تقوم كلها على تنزيل الأوامر ا لالهيةإ' اقرأ النص السنابق وأجب على الأسئلة التالية : ‏ _ ١ما أثر تطبيق التعاليم الإلهية ني حياة الانسان ؟ ٢اشرح العبارة التالية« :التدين جهاد لإنجاز الدين». ‎ .تقتر ب من معنى أصول الفقه اللقبي‎٣۔ا_۔ حدد العبارة الت . الفقهبالتعريف اللقبى لأصولالعبارة۔ قارنب ‏ _ ٤صاحب علم أصول الفقه في الحياة الفقه منذ نشأته . .النصالمعنى منالتى تمد هذاالعبارةأ _ حدد عبد المجيد النجار.؟ فقه التدين فهيا وتنز يلا.الدوحة.رثاصة المحاكم الشرعية‎ . ‎ط ١ ١ج١ ‎ ١ ۔ ٣٣ ‎۔‎ ب ۔ اشرح العبارتين في ضوء نشأة علم أصول الفقه . ‏ _ ٥النفس | المجتمع.الأفعال الجزئية "} كليات الدين © تنزيل الأوامر الإلهية.ظروف الزمان والمكان . اكتب فقرة لا تزيد على سبعة أسطر تبين فيها الغاية من دراسة علم أصول الفقه وحكم دراسة هذا العلم } مستفيدا من الكليات أعلاه . ۔_ ‏ ٣٤۔ الوحدة الثانية الأدلة الشرعية المحتوى : الدرس الأول:القران الكريم الدرس الثانى:السنة النبوية الاجماع:الثالث الدرس القياسالرابع : الدرس © النشاط الختامي للوحدة الثانية ٣٧۔‏- القران الكر يم :عنا صر الد رس ‏ ١تعريف الكتاب (القران الكريم) ‏ - ٢إعجاز القران الكريم . - ٣بيان القران للأحكام. ‎ ٤دلالة القران على الأحكام. ‎ _ ٥حكم القراءات الشاذة. ‎ © الأنشطة :الدرس-عرص ‏ ١تعريف الكتاب (القران الكريم) : والجمع كتب.أ ۔ لفة:الكتاب في اللغة اسم لكل مكتوب القراءة.قال تعالى5 :قَإِدَاوالقران في اللغة مصدر بمعنى `قَرَأهُكَاتعَقَرمَاَه ه [القيامة :‏ ]١٨أي اتبع قراءته. القران شرعا هو « :كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمدب ۔ شرعا صلى الله عليه وسلم،باللسان العربي،المعجز بتراكيبه ومعانيه } المنقول بالتواتر» . والقرآن بهذا التعريف : - ١كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه. ‎ ٢۔ المنزل على رسول الله حمد صلى الله عليه وسلم لا‎ ِ _ ...ڵ۔‎على غيره من الرسل . ٣۔ المنزل باللسان العربي قال تعالى إ«تَاجَحَلَنَهُ قرء‎ عَرَبتَا» [الزخرف]٣٠ : ‎ ٤۔ المعجز بتراكيبه ومعانيه. ‎ _٣٩۔‎ -المنقول إلينا نقلا متواترا ،إذ نقله جمع عظيم يؤمن تواطؤه على الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جمع مثله إلى أن وصل إلينا .من غير تحريف ولا تبديل ولازيادة ولا نقصان . ‏ ٢۔ إعجاز القران الكريم طاقةفه من يطالب به } وقد نزلفوقالشيءالإعجاز أن يكون واية إعجازه تظهر في عجرالمينالعربيالقرآن الكريم باللسان البشر جيف" عن الإتيان بمثله .وقد عجز العرب عن أن يأتوا ::منبمثله .وعن عشر سور مثله6كا عجزوا عن مثله{ قال تعالى « وَإن كنتو قريب يََارَلَاعَوعَبنَامَأئابتورَة .م ر فإن لمس مله وادعوا شهد كم من دأون اللهء إنكنشْرصَدصنَ 9 } ح.مو.,- تحَلوفاَ وعلَنلُوا اةتغوا التَارَالى وفود ههاآلَاش » 27و ح جارها اعذت [ »: 4البقرة :‏.]٢٤ . ٢٣ استقصائها .ل تصل العقول إلالقران متعددةك©}ووجوه إعجاز منها: ا ۔فصاحة نظمه .وبلاغة أساليبه،وحسن وقعه في السمع واخذ ,بمجامع القلوب .. ب-إخباره بالمغيبات الماضية والمستقبلة .فمن الماضية قصص ومر :المستقلة إخباره بأن الروم ستغلب فيالأنيا والرسل ج إشارته إلى بعض الحقائقالعلميةالتى كشفهاالعلم الحديث. . ن ي ن س ع ض ب اولررالنكقرواأنالسَمنوبينحو قوله تعالى: ‏.]٣٠كَان2َ1ارتَمَاَينقَتَهْمَاً [الأنبياء:والك كان:تا :-واحدا ثم فصلتا.فا ٤٠۔‏. ‏۔ ٣بيان القران للأحكام يشمل القرآن العظيم جيم الأحكام الشرعية قال تعالى وَنَدَن عَتلكالكَِبَتَتَتَالِكزتَىءِ» [النحل :‏.]٨٩ وقد جاء بيان القران العظيم للأحكام العملية على نوعين : التي تبين القواعد والمبادىء العامة .ولاا ۔ الأحكام المجملة تذكر تفاصيل الأحكام ،وتكون أساسا للتشريع ولتفريع الأحكام عليها ،ومن ذلك : ياأيها الذين امنوا أوفوا بالعقودي [المائدة:‏]١قوله تعالى في الوفاء. -قوله سبحانه وأمرهم شورى بينهم» [الشورى :‏ ]٣٨في ِ.الشورى. قوله جل جلاله « ولاتأكلوأآمولكم بيتكم يالتطِلرئذلوا يتَاكَذُاوَمَاتنآمولالتايربالإتربهآ تن وآر تَمَلَموبَ» [البقرة:‏ .]١٨٨في حرمة مال الغير. تفاصيل كل حكم ئحددتوهي التالتفصيليةالأحكام ب ۔ والمواريث.وهي قليلة العددمثل بيان المحرمات من النساء© في القران الكريم.وقد حددت هذه الأحكام لأنها من الأمور ومستوياتوا لعاداتولا تخضع للا عرا فا لتي لا تتغير العلم والمعيشة . بخلاف الأحكام المجملة التي تتغير تفاصيلها بتغير الأزمان وتغير البيئات كيا في اختيار أساليب الشورى القابلة للتعدد والمحققة للشورى. _ - ٤١ ‏ةلالد۔٤د ٤القران على الأحكام : دلالة القرآن على الأحكام العملية نوعان : ‏ ١۔ دلالة قطعية:وذلك إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا مدلولا ِوذلك مثل :واحدا أ ۔قوله تعالى :ه اشمالنتمتيمإتنؤزييتوفبمة اجلدوهرتمَنيَجَلَدَةه [النور: زلان لا يحتمل إلا معنىفلفظ «ثيانين» ني الاية قطعي واحدا هو العدد ثهانين . تعال« :يؤوييكاله فآؤتند كمللدكرمتلحتب . لأَنشَيَننيه [النساء:‏ .]١١فالآية قطعية الدلالة في آن الأنشى .نصيبنصيبب الذكر من الأولاد ضعف ٢دلالة ظنية:وذلك إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى} ‎ -ر‎ أ ۔ قوله تعالى :لإوالمطلمنت يتريصرے بنفسه رَنَلتَة فروه‎ شل: ]٢٢٨:فلفظ « القرء» يحتمل معنين هما الحيض‎[البقرة‎ والطهر .ودلالته على أحد هذين المعنيين دلالة ظنية© ‎ تعرف من أدلة أخرى أو قرائن تدل على أحد هذين‎ المعنيين‎. ب _قوله تعالى « :وإنك نتم مروع سَقَرا وج س‎ .رآبط استمال كَنَمتجذوا امقتَيَتَمُوأعَمِيدا :‏.]٦تب[ 4المائدة فلفظ «لامستم» يحتمل معنيين هما لمس البشرة والمباشرة الزوجية.ودلالته على أحد هذين المعنيين دلالة ظنية لا إنيا تعرف من أدلة أخرى أوتفهم من اللفظ مباشرة قرائن تشير إلى أحد المعنيين . ٤٢۔‏_ وتغلب على آيات القران الكريم الدلالة الظنية التي تتطلب الاجتهاد من العلياء وتؤدي إالى التيسير في الأحكام الشرعية حيث تتعدد الأحكام حسب ترجيح أحد معاني الكليات لتستوعب أحوالا مختلفة من أحوال الإنسان. القراءات الشاذة : هناك قراءات غير متواترة للقران الكريم .وهي ما نقلها واحد أو اثنان أو ثلاثة } ولم يبلغ نقلها مبلغ التواتر ويطلق عليها القراءات الشاذة أو القراءات الآحادية،وهي القراءات ماوراء السبعة،وقيل ما وراء العشرة وحكم هذه القراءات : أ لا يتعبد بتلاوتها خلافا للقراءات المتواترة التي يتعبد بتلاوتها . _ حجتها ظنية } لا تفيد اليقن وتوجب العمل3إد أن القراءةب الآأحاديةسمعها الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقطوع بعدالته ،فهي غير متواترة فلا تفيد اليقين ،إلا أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فتوجب العمل .ومثال ذلك قراءة ابن مسعود رضى الله عنه لآية كفارة اليمين إفصيام ثلاثة أيام متتابعات&ه بزيادة متتابعات٥4‏ فيجب كفارة اليمين .صيامالتتابع ف :المفردات القران الكريم.الأحكام المجملة .الأحكام التفصيلية .الدلالة القطعية © القراءات الشاذة .الدلالة الظنية ئ والكسائي.وابن كثير ،وابن عامر وعاصم.وحمزة.والثلاثة‏( )١السعة هم:نافع.وآبو عمرو الذين يكملون العشرة هم:أبو حمد يعقوب الخضري،وابو جعفر يزيد بن القعقاع ،وخلف بن ‏_٤٣۔ :الأ فكار وا لقوا عد ‏ ١القران الكريم هو «كلام الله تعال المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم3باللسان العربي ،المعجز بتراكيبه ومعانيه © المنقول بالتواتر» . ٢بيان القران للأحكام نوعان :بيان مجمل وبيان :مفصل. ‎ ٣۔ دلالة القران على الأحكام نوعان :دلالة قطعية .ودلالة ظنية. ‎ القراءات الشاذة حجتها ظنية. ‎٤ النشاط الدراسي : _قال الشيخ السالمي : على نبينا وعنه نقلانزلاأما الكتاب فهونظم إعجاز من ناواه في أحوالهفي إنزالهتواترا وكان ل يُغط حكمة بلاتناكرفكل منقول .بلا تواير من القراءات جوازه اشتهروإن يكن عملنا با تدز اقرأ شرح الأبيات السابقة في «طلعة الشمس» ‏ ٢٧/ ١۔ ‏ .٣١وأجب على الأسئلة التالية : اذكر تعريف الشيخ للكتاب.‏١ ‏ ٢۔ ماذا يققصصدد الشيخ بقوله «نظم»؟ ‏ ٣اشرح تعريف الشيخ للكتاب . الأصوليين من الكتاب؟ھ٤۔ما‏ غرض ما المراد بالحفظ في قوله تعالى « إتَاعََثََرَلَالَكرَوَإًناله م ا لنظر » [الحجر :‏.]٩ ‏ ٦فسر المراد من قول الشارح «لكن قد يمنع من الحكم بالإكفار على من زاد أو نقص فيه قوة شبهة الزائد أو الناقص» . ‏ ٧۔ حدد المسألة التى يشير إليها الشارح بقوله «إنه لا يلزم من تواتر اللفظ تواتر كيفية أدائه» . ‏ ٤٤۔۔ ‏ ٨كيف ترد على الزغحشري في قوله «إن القراءات كلها احادية»؟ ۔ اذكر رد الشيخ على قول «لا يجوز العمل بالشاذ من القراء ات» . بين ل كان غير المتواتر من القراءات يوجب العمل دون العلم؟‏٠ التقويمي :النشاط ‏ ١اشرح العبارة التالية : القران اسم للألفاظ والمعانى جميعاإ يصدق على كله وعلى بعضه . ۔ استشهد بايتين من الكتاب العزيز تدلان على أن القران نزل باللغة العربية . ‏ ٣۔ استشهد باية كريمة على كل مما يلي : تحدي العرب بأن يأتوا بعشر سور مثل القران . ب ۔ إخبار القران بحدث ماض . ج ۔إخبار القران بحدث مستقبل . قولهتعالى :من القواعد والمبادىء العامة لأحكام القران ر الكت ركاميما ره كتبتآلتاسرآنوشافت تكلا لمَدَل» [النساء ۔‏.]٥٨ اذكر آيتين من هذا النرع لأحكام القران الكريم . ٥اشرح العبارة التالية: ‎ القران الكريم قطعي الورود غير أن دلالته على الأحكام نوعان قطعية وظنية . ‏ ٦القران الكريم كتاب عبادة أنزله الله تعالى ليقرأه الناس ويتدبروا اياته .ويعملوا بها ،ويدعوا إليها. انقد حال المسلمين من حيث تعاملهم مع كتاب الله العزيز. ‏ ٧ما الحكم التي تستنتجها من أن الأحكام التفصيلية في القران الكريم قليلة العدد؟ مستشهدا بثلاث ايات منها . ٤٥۔‏_- ٨۔ قارن بين القراءات المتواترة والآخادية من حيث: ‎ أ ۔ الورود‎. ۔ التعبد بالقراءة. ‎ب ج _ الحجية‎. : النشاط الختا مى ‏ ١اذكر ثلاث ايات كريمة تشير كل منها إلى حقيقة علمية أثبتها العلم ني العصر الحديث. ‏ ٢جاء الكتاب العزيز بايات كريمة تحمل أحكاما عامة صالحة لتفريع الأحكام الشرعية منها كقوله تعالى « وأمرهم شوريينتمم ه ‏.]٣٨[الشورى: اشرح هذه الآية الكريمة من كتب التفسير المتوفرة في المكتبة مبينا كيف يصلح الحكم العام في الآية لأن يكون أساسا للأحكام الفرعية ي الموضوع؟ ٤٦۔ ‏_ النبويةالنتّة:ثانيا :الدرسعناصر ‏ ١۔ تعريف السنة . السسة ._ حجة‏٢ ‏ _ ٣أقسام السنة من حيث الذات . السند .السنة من حيث‏ ٤۔ أقسام .السنة للأحكام‏ _ ٥بيان ‏ ٦دلالة السنة على الأحكام © الأنشطة عرض الدرس : ‏ ١تعريف السنة : أ-لغة:السنة في اللغة هي الطريقة سواء أكانت حسنة أم سيثة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «من سن في الاسلام سنةومن ممنالقيامة0ومن له أجرها وأجر من عمل مها إالى يومكانحسنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة: ب ۔اصطلاحا :السنة في اصطلاح الأصوليين هي «ما صدر عن النبي صلى انته عليه وسلم غير القرآن -من قول أو فعل أو تقرير وترتب على ذلك حكم شرعي" فالسنة على اصطلاح الأصوليين دليل شرعي يفيد حكيا شرعيا أو أكثر. :_ ٢ححمه ةالستة‎ السنة النبوية.هي الدليل الثاني من الأدلة الشرعية والحجة على‎ ذلك الكتاب الكريم والسنة نفسها والإجماع. ‎ ‏( (١مسلم ٤٧۔‏_ ‏ ٨ے ومے ۔ فمن الكتاب الكريم ق:وله تعالى % :مَنيطحآً الرَسُولَفَمَد1 7‏.]٨ ٠ط1عااعا لهه » زالنساء" ا أطيعوأأللة كأطليعوااليُولدأؤلي ‏١القترمنخروقوله عز وجل: ‏.]٥٩[النساء: وقوله جل شانه :ونطق عَنافوَإدهوَلَاوَتئيوى [النجم :‏.]٤ .٣ فالآيات الكريمة تبين أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عوزجل إذ أن ما يصدر عن الرسول صلى الله عل 2يه وسلم وحي من الله تعالى 0فتجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيا أوحى إليه به من ربه عر وجل . ب ۔ومن السنة الشريفة :قوله صلى الله عليه وسلم « :من اطاعنى فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله »" وقوله صلى الله عليه وسلم «:كل أمتي يدخلون الجنة إلا من الله ؟ قال. :من أطاعني دخلقالوا. :ومن يابى يارسولأبى 6 الحنة0ومن عصاني فقد أبي الله عليهوهذه الأحاديث تؤكد على طاعة الرسول صلى وسلم وأنها تؤدى إلى الجنة إذ أنها من طاعة الله عز وجل . المسلمينصل الله عليه وسلم هو أسوةالرسول<۔ ۔ الإجماع: يقتدون به في أقوالهم وأفعالحم وكل شؤون حياتهم . الله صل اللله عليه وسلم على العملوقد أجمع صحابة رسول بأحكام سنته عليه الصلاة والسلام . واستمر المسلمون في إجماعهم على ذلك إلى وقتنا الحاضر. ‏( )٢البخاري والنسائي وأحمد. ‏( )٣البخاري ٤٨۔‏_ من خلال تعريف السنة عند الأصوليين ومي «ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القران من قول أو فعل أو تقرير وترتب على ذلك حكم شرعي» ،يتضح أن السنة تنقسم الى ثلاثة أقسام يوضحها الشكل التالي : السنة من حيث ذاتها ! |١‏١ تقريريةفعليةقولية ا ۔ سنة قولية:وهي أحاديث رسول الله صل اللله عليه وسلم ‏ ١لتي قالها وترتب على ذلك حكم شرعي.ومن أمثلة ذلك : ( أ ) قوله صلى الله عليه وسلم « :لا وصية لوارث؛؛ (ب) وقوله صلى الله عليه وسلم « :لا ضرر ولا ضرار»«» (ج) وقوله صلى الله عليه وسلم « :إنيا الأعمال بالنيات»ص: ب ۔ سنة فعلية:وهي أفعاله صلى الله عليه وسلم التي يترتب عليها وقضائه بشاهدأحكام شرعية مثل أدائه للصلوات الخمس واحد . ) صلوا كاالقول في أفعاله كقوله عليه السلاموهذ ا لا يمنع ورود .‏(٤رأيتموني أصلي» ( ()١الربيع وأبو داود والتزرمذي والنسائي وغيرهم. ‎ )٢ر ‎أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم. ‎ ( )٣الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم. ‎ )( البخاري ومسلم وأهل السس . ٤٩۔‏_ طبيعته البشرية كالنوم والملشى والاكلأما أفعاله التي تصدر منه حسب وأعماله التي تصدر منه بمقتضى خبرته الانسانية في الأموروالشرب النخيل وغرها.فلا تدخل فيالدنيوية كتدبير أمور الحروب وأعمال اصطلاح السنة النبوية عند الأصوليين . كيا يستثنى من أفعاله صلى الله عليه وسلم التي تفيد حكيا شرعيا أو أكثر ما كان خاصا به عليه السلام كاختصاصه بالوصال في الصوم & النكاح.والزيادة على اربع ف ۔ سنة تقر ير دية ! وهي كل ما أقره النبي عليه السلام.باظهار رضاهج من قولأو استحسانه له،أو استبشاره به } أو سكوته عنه.عنه أو فعل وترتب عليه حكم شرعي . ومن السنة ا لتقريرية سكوته صل الله عليه وسلم وعد م إنكاره لعب الغليان بالحراب ف المسجد. وكذلك ما رواه أبوسعيد الدري رضى الله عنه من أنه « خرج وليس معها ماء فحضرت الصلاة.فتيمها صعيدارجلان1سقر طيبا فصليا ،ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر .ثم أنيا النبي صلى ا له عليه وسلم فذكرا لكوقال للاخر:ذلك له .فقال للذي ل يعد:أصبت السنة؟ الأجر مرتين!. السنة من حيث السند :: تنقسم السنة باعتبار سندها إلى قسمين رئيسين هما : الله صلىبسند متصل الى رسول:وهي ما زويأ ۔ السنة ا متصلة الله عليه وسلم . الله عليهصلىالنبيعنما زويوهي‏:٠غر المتصلة۔ السنةب منه راو أو أكثر.وسلم بسند سقط ( )١النسائي وآبو دازد والدارمي والحاكم والدارقطني. ‎ علل بيا ن ا نواع السنة المتصلة وهي ثلاثة ا نواع :ويقتصر ‏ ١لدرس السنة المتواترة.أ ب-السنة المشهورة . الاحادية .۔ السنةح الصحابةالتابعينتابعي التابعين المتواتر لذ المشهور ‏ ١لاحادي الل جع كبير 7أقل من ذلك رقم ‏( )٧أقسام السنة المتصلةشكل تحيل العادة تواطؤهم علجمع كثرأ ۔ الستة المتواترة :وهي ما رواه الكذب ،عن جمع مثلهم إلى الرسول صلى ا له عليه وسلم : ب :فنهى بذلك تتصف ‏ ١۔كثرة الرواة حيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. كل طبقة من أول السند إل آخره .الرواة الكثر ف-وجود طريق المشاهدة أو الساع .المتن أمرا حسا مستفاداً عن‏١٣ وتكثر السنة المتواترة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي وصلاته وحجه عليه ‏ ١لسلام .وصوئثهفي صمةروى والسنة المتواترة نوعان : ‏ - ١ما تواتر لفظه (تواتر لفظي) :وهو ما اتفق فيه جميع رواة الحديث ٥١۔‏_- ف اللفظ0مثل قوله عليه الصلاة والسلام «من كذب علع متعمدا فليتبواً مقعده من النار؛ر. ‏ ٢ما تواتر معناه (تواتر معنوي) :وهو ما اتفق فيه رواة الحديث في المعنى واختلفوا في اللفظ ،ويكون التواتر في مجموع الروايات الدالة على معنى واحد .ومثال ذلك أحاديث رفع اليدين في الدعاء. حكم السنة المتواترة:الحديث المتواتر قطعي الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،كالقرآن من حيث الثبوت والدلالة ،يفيد عليا يقينيا. العمل به3ويكفر جاحده.وجب النبي صل الله علي وسلم عددب ۔ السنة المشهورة:وهي ما رواه عن ل يبلغ حل التواتر .ثم تواتر النقل ف عصر التابعين وعصر تابعي التابعين . . . فالسنة المشهورة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ،ثم اشتهرت وتواترت في القرنين الثاني والثالث للهجرة النبوية. ومن أمثلة السنة المشهورة حديث وإنيا الأعمال بالنيات» © فقد رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس ثم تواترات روايته في عصر التابعين وعصر تابعيهم . حكم الستة المشهورة :الحديث المشهور يفيد الطمأنينة والظن ويجب العمل به ،ولا يكفر جاحده .القريب آمن اليقين ج۔ سُتة الآحاد :وهي ما رواه عن النبي صلى الله عليه ( )١الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم. ‎ ‏ ٥٢۔۔ وسلم ،عدد لم يبلغ حد التواتر في عصور الصحابة والتابعين وتابعي التابعين . عظم السنن المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم من سنن الاحاد حكم سنة الآحاد :الخبر الآحادي لا يفيد العلم القطعي كيا أفاده الخبر المتواترش ولا علم الطمأنينة كيا آفاده الخبر المشهور فيوجباللله عليه وسلم . صلىالرسولإلالنسبةصحيحلكنه العمل ۔ وجما يدل على وجوب العمل بخبر الواحد عمل الصحابة بيا رواه أبو بكر الصديق والأنبياء يدفنون حيث يموتون! و«نحن معاشر الأنبياء لا نؤرثآ ما تركناه صدقة :للأحكام‏ ٥۔ بيان [ الأحكام التي جاءت بها السنة النبوية على ثلاثة أنواع هي : السنة المؤكدة لما جاء في القران الكريم الكريم منالقران النبوية بأحكام تؤكد ما جاء فالسنةتزخر أحكام.ومن ذلك الأحاديث التى جاءت بوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج،من غير تفصيل وتعرض لشروطها وأركانها۔ مثل قوله صلى الله عليه وسلم «بني الإسلام على خمس :شهادة أن لا إله إلا الله ،وأن محمدا رسول الله9وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. البيتب من استطاع إليه سبيلااد؛وصوم رمضان ‏ ٠وحج ب۔الئتنة المبينة لأحكام القران الكريم بينت السنة النبوية الكثير من أحكام القرآن الكريم،مثل بيان كيفية الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والبيوع والزواح . . ‏( )١الترمذي . ( )٢البخاري ومسلم. ‎ )( البخاري ومسلم. ‎ ٥٢٣۔‏- وغيرها من أحكام شرعية لم يرد تفصيلها في الكتاب العزيز. ومن ذلك قوله تعالى :ج والتتارقوالمَارقة تَامَطحُوأأيدبَمَمَا» [المائدة :‏ ]٣٨حيث بينت السنة النبوية أن قطع اليد يكون من يد سارق من مقفصل الكف.الرسغ عندما قطع النبي يبة ح _ السنة المستقلة بالأحكام : تنفرد السنة النبوية بأحكام شرعية لم ترد في كتاب الله العزيز ،كيا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معهءر» } ومن الأحكام التي استقلت بها السنة : - ١تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ‎ ‏ ٢تحريم كل ذي ناب من السباع ،وحلب من الطير. ‏ - ٣تحليل ميتة البحر والجراد. ‏ ٤تحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال. ‏ ٥۔ ميراث الحدة. ‏ ٦وجوب الدية على العاقلة . - ٧الحكم بشاهد ويمين. ‎ السنة النبوية‎ 1 السنة المستقلةالسنة المبينةالسنة المؤكدة لما جاء في القران الكريم | | لأحكام القرآن الكريم | | بالأحكام رقم ‏( ()٨بيان السنة للأحكامشكا ‏)١ ( ١بو دا ود . ‏_٥٤۔ `٦۔ دلالة السنة على الأحكام: ‎ دلالة السنة على الأحكام إما قطعية أو ظنية. ‎ أ ۔ فالقطيعة :إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا ،كقوله‎ عله السلام «لا وصية لوارث» ...٫حيث يدل قوله عليه السلام‎ دلالة .قطعية على منع الوصية للوارث. ‎ ب-والظنية :إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى،كقوله صلى الئه عليه وسلم «في خمس من الابل شاة .»:فلفظه يحتمل أن يكون المراد منه إخراج ذات الشاة ،ويحتمل أن يكون المراد منه والأول أظهر.قيمة الشاة المنردات : السنة .المتواتر .المشهور .الآحاد] . الأفكار والقواعد : ‏ _ ١السنة في اصطلاح الأصوليين هي «ماصدر عن النبي صل الله عليه وسلم غير القران -من قول أو فعل أو تقرير وترتب على ذلك حكم شرعيه. ‏ ٢۔ السنة النبوية:هي الدليل الثانى من الأدلة الشرعية . ‏ ٣تنقسم السنة من حيث الذات إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. ‏ ٤تنقسم السنة باعتبار سندها إلى : ب ۔ سنة غير متصلةأ۔ سنة متصلة والسنة المتصلة ثلاثة أ نواع:متواترة .ومشهورة وآنُحاد . ‏ ٥۔ الأحكام التى جاءت بها السنة النبوية هي : أ ۔ السنة المؤكدة لما جاء في القران الكريم . ب ۔ السنة المبينة لأحكام القران الكريم . ح _ السنة المستقلة بالاحكام . ٦۔دلالة‏ السنة على الاحكام نوعان:قطعية وظنية. ‏( )١تقدم تخريجه. ‏( )٢البخاري واين ماجة والموظ وأحمد. :١لدرا سي‎١لنشا ط‎ قال الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله في منظومة «شمس الأصول» : للمفعول.والتقريروالفعلالرسول.منالقولالسنة ينفصلوإمانقلاإسنادهإما يتصلالحديثفوالقول وهو الذي رواه جمع ناقل| كاملإماالنوعينوأول تواطىء مثلهم على مين زكنمنالعادةونم.مثلهمعن فمعنويالمعنىنقلأواللفظيالتواترهوفذا المشهوررتبةذاكودونالأمورهذهبصدقواقطع المصونبشرطهلم يتصثوهو الذي في أول ,القرون واستمةٌذاكعندوقبلوه مح وا نتشر7استفا ضلكنه الاحاديفهوكيالبلاالإسنادمُتصليكنوإن حصلقذكلوقيللاوقيل1لعمل"لكن‏ ١لعلميفيدولا اقرأ شرح الأبيات السابقة في «طلعة الشمس» ‏ ١٧١ ٢/ ٢وأجب على الأسئلة التالية : ‏ ١۔ ما السنة لغة؟ ‏ - ٢ما المراد بالتقرير؟ ٣عدد شروط التواتر التى ذكرها الأصوليون. ‎ اشرح قول الناظم «على مين زكن». ‎ قول الناظم «واقطع بصدق هذه الآأمور». ‎هع۔لل الشارح «وتتفر ع على القطع بصدقه مسائل كثيرة». ‎٦۔قال اذكر هذه المسائل التى أوردها الشيخ في شرحه. ‎ .ل يتصف بشرطه الملصون».بقوله. « ‎الشبخيعي_ ٧ماذا اذكر تعريف «علم الطمأنينة».۔ ٥٦ - ٩قارن بين المتواتر والآحاد من حيث الاتصال صورة ومعنى. ‎ ‏ - ٠اذكز تعريف البدر الشياخي للخبر المشهور. العمل دونأنه يوجبالشيخ «والصحيحقول-فسر‏١ العلم» . النشاط التقويمى : ١ذكرت السنة في القرآن الكريم بلفظ «الحكمة» استشهد بآية على ذلك. ‎ قول‏ ٢۔ من الأدلة على وجوب إتتببااع سنةالرسول صلى الله عليه 7 الحشر:الته تعالى وما انكم النول خذو وماتمكعنهتانتهوأه اذكر دليلين اخرين من الكتاب العزيز على وجوب إتباع السنةب النبوية . ‏ ٣۔ قال رسول الته صلى الله عليه وسلم « :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهيا ،كتاب الته وسنة رسوله» . بين كيف يكون التمسك بالنورين الكتاب والسنة عاصي للأمة من الضلال؟ ‏ ٤السنة في اصطلاح الفقهاء «ما هو نافلة من العبادات» .قارن بين اصطلاح السنة عند الفقهاء واصطلاح السنة عند الأصوليين . ۔اذكر ثلاثة أنواع من أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تدرج في اصطلاح السنة عند الأصوليين مع تقديم مثالين لكل نوع منها. تعريف‏ ٦۔_ ضع ف كل مربع فارع كلمة» :7أو «احاد» بحيث يتضح الحديث المقابل للفراغات الثلاثة الاول | الثاني | الثالث =ا-ا]ح.17القرن _ ٥٧ كل مما يلي في المربع المناسب له في الجدول اللاحق: ‎_٧ العمل.علم الطمأنينة .علم اليقين .وجوب العمل‎ر علم الظن. ‎وكفر الجاحد كشر دم | اسر المتواتر المشهور الآحاد ٨استشهد بدليل من السنة على كل مما يلى: ‎ ١۔ حكم مؤكد لما جاء في القران الكريم. ‎ حكم مبين لحكم في القران الكريم. ‎ب حكم استقلت به السنة النبوية. ‎ج ٩اشرح العبارة التالية: ‎ «السنة النبوية من حيث ورودها قطعية وظنية .ومن جهة دلالتها‎ على الأحكام كذلك قطعية وظنية». ‎ -انقد نقدا علميا المقولة التالية: ‎٠ «إن الأحكام الت جاء بها رجل اسمه محمد أحكام تناسب العقلية‎ العربية في بيئتها الصحراوية في القرن السابع من الميلاد ،وليس‎ من المنطق تعميمها على كل البيئات وفي جميع الأزمان» ! ‎ النشاط الختامى: ‎ وقيل‎الأحكام يبلغ تلاثة الاف حديث.قيل إن عدد أحاديث يصل إلى خمسياثة ألف بتعدد طرق روايتها‎. اكتب تقريرا من صفحتين تشرح فيه كيفية بيان السنة النبوية‎ للأحكام الشرعية مستشهدا على ذلك بالأحاديث الشر يفة. ‎ ٥٨۔‏_ :‏ ١لد رس عنا صر تعريف الاجماع.‏١ .‏ - ٢حجية الإجماع الإجماع .شر وط‏ ٢٣۔ من _ أنواع الإجماع وحكم كل نوع . ره ونقله ّالإجماع والعلم‏ ٥۔امكان © الأنشطة :الدرسعرص ‏ ١۔ تعريف الاجماع : المؤكدالجزمومعناهالفعل أجمع 6مصدر؟ :الإجماع لغةلفةأ والاتفاق .وعلى المعنى الأول قوله سبحانه وتعالى « وأجمعوا أن .7‏ ]٦٥وقوله صلى الله عليهه [يوسف:علوة ق عيتا الجم ز«من ل يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»٤ر؛‏ أي ر عليه .وعلى معنى الاتفاق قوله تعالى« :وأجمعوا شراككه [يونس :‏. .]٧١ويقال :أجمع القوم على كذا ا اتفق ئفة إجماع في إطلاق أهل اللغة .عليه ل فكل أمر اتفقت الأصوليين هو « اتفاق المجتهدينطاالإجماع في۔ اصطلاحاب الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الته عليه وسلم في عصرمانلأمة مانلعصور على حكم شرعي». العالم القادر على استنباط الأحكام الشرعية منوالملجتهد هو: ‏)١ ( ١بو دا ود وابن ماجة والد ارقطني والبيهقي . ‏_٥٩۔ الأدلة الشرعية.ويلاحظ من التعريف الاصطلاحي للإجماع أن : ‏ ١۔ الاتفاق هو اتفاق المجتهدين لا غيرهم.وهو اتفاق جميع المجتهدين بلا استثناء . ٢الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ‎ ‏ - ٣الاتفاق يتحقق في عصر من العصور فإذا تحقق كان إجماعا إذ لا يشترط في الإجماع أن يكون في كل العصور ولايقتصر كذلك على عصر الصحابة رضى الله عنهم . ‏ - ٤ماسلاإئجلماعلغوييةكونأعولعمليةحكأرموياشضريعةي.لا يوعغدير إجذملاعكا.كالإتفاق على ‏ ٢۔ حجية الإجماع استدل جمهور علياء الأمة الإسلامية على حجية الإجماع بأدلة منها : ا قوتلوعال :مونبيعتقَندمالَرساوللمَلَهلنْهَدَى مويتصيعرغيار [سالنسياء:ل ا‏٦١٥لمو].مني نوَله۔مَاتَوَل وَنضَلِو.جَهَتَمَرَسَآءت ) ووجه الاستدلال من هذه الآية هو ترتب الوعيد على المشاقة وإتباع غير سبيل المؤمنين وذلك لحرمة كل منهيا ،فيكون الواجب هو إتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع . ب _ قوله صلى الله عليه وسلم «ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة»ر.. وقوله عليه السلام «لاتحبتمع أمتي عل ضلالة»ر». ووجه الاستدلال في أن الأمة الإسلامية لاتحبتمع على الباطل والخطا .وأن ما تجتمع عليه هو الحق والصواب وإجماع الأمة يتمثل في إجماع مجتهديها. ‏( )١الربيع. ‏( )٢ابو داؤد والتزمذي والحاكم . جخ ۔لود الشريعة الاسلامية { واتفاق المجتهدين على حكم شرعي في عصر من العصور دليل على أن الدليل الشرعي لاستنباطهم ذو دلالة حقة على الحكم المستنبط.وإن الحكم الشرعي المستنبط هو الحق الذي يجب أن تعمل به الأمة. ٣۔من‏ شروط الإجماع ذكرت بعض شروط ا لإجماع ني التعريف الا صطلاحي للإجماع إلا أن هناك شروطا أخرى تحدث عنها الأصوليون منها : أ ۔ مستند الإجماع:يشترط في حجية الإجماع أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة ،إذ أن عدم الدليل يستلزم جواز الخطاء كيا أن اتفاق الكل من غير دليل أمر يستحيل وقوعه عادة . ب ۔ عدالة المجتهدين:ذهب جمهور العلياء إلى اشتراط عدالة .المجتهد .لقوله تعالى« :ويتبع غير سبيل المؤمنيني ،والفاسق لايتصف بكيال الايمان فلا يعتد برأيه . ٤أنواع الإجماع وحكم كل نوع: ‎ الإجماع نوعان:صريح وسكوتي‎ ١لإاجماع‎ |_ آ‎ شكل رقم )٩( ‎أنواع الإجماع‎ أ ا۔لإجماع الصريح :ويكون باتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعي لوما البإمبدراءاخر فرد منهم رأيه بالقول أو بالفعل . ومثال الإجماع الصريح بالقول إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر ‏ ٦١ _-۔ بايعوه بأيد يهم وأقروا بألسنتهم .الصديق رضى الله عنه حيث باربع تكبيراتالجنازة"بالفعل الصلاةومثال الإجماع الصريح والإجماع الصريح حجة قطعية يفسقمن خالفها أو نقضها لتحقق الاجماع فيها. شروط ب-الإجماع السكوتي:ويكون بحكم عالم واحد أو اتفاق عدد من المجتهدين على حكم شرعي ف مسألة بالقول أو ‏ ١لفعل.وسكوت الموافقةالإنكار صراحة.أو بعدمبعدمويكون السكوت صراحة مع زوال المانع من إبداء الرأي : ١۔عدم‏ انتشار المسألة . ‏ ٢الخوف من إبداء الرأي . والإجماع السكوتي حجته ظنية ،إذ أنه يحرم السكوت إذا كان الحكم الذي صدر باطلا ويكون سكوت المجتهدين الاخرين في غير ازهإلا دلالة على الموافقة .الحالة إثياش وما السكوتهذه لايبلغ كالصريح في الدلالة على الموافقة ،فيكون حجة ظنية . ه إمكان الإجماع والعلم به ونقله : الإجماع بخصائصه وشروطه ممكن الوقوع في الأمة الإسلامية في جميع العصور .والدليل على إمكان وقوعه .ما نقل إلى الأمة .من جماعات الصحابة رضى الله عنهم وقد تفرقوا في أمصار الاسلام ث ومن ذلك : تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني . ب _للجدة السدس مانلميراث . كا أنه لا يشترط لاتفاق مجتهدي الأمة اجتياعهم في مكان واحد الحكم منإد يكفي صدورمنه بحكم شرعي واحدوالخروج ‏_٦٢۔ الجتهدين كل ف مكانه أو سكوتهم عنه © ثم انتشار الحكم والعلم به الآخرين .من المفردات : الصريح [ الاجماع السكوتقي .مستند الإجماع ‏ ٠الإجماعالاجماع. الأفكار والقواعد: ‏ ١الإجماع في الاصطلاح «اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي». _ الإجماع دليل من الأدلة الشرعية. ٣۔من‏ شروط الإجماع :مستند الإجماع وعدالة المجتهدين . ‏ ٤الإجماع نوعان :صريح وسكوتي{ والصريح حجة قطعية والسكوتي حجة ظنية . ‏ ٥۔يمكن وقوع الإجماع والعلم به ونقله. النشاط الدراسي قال الشيخ السالمي في «شمس الأصول» : اجمائمنااتفاق أهمل العلم . .منا على بيان نوع حكم كماإذا مااتفقت أقوالهم. .عليه أو تواطات أفعالهم البعض فدون الأولوإن يقل بعضهم أو يعمل. .وسكت وسمه القطعي أعني السابقاً. .وتارك القطعي صار فاسقا وبالسكوتيَ فسَتم الشاني. .وأبق من خالف فيالايمان العدلخبرفيكما.ظناالعمل.لكنه يوجب نفس ورسممةنأىلمن.ونقلةهوممكن وقوعمة وعلمه. ملامفانه..وغيرهالصاوجودهوإن نفى الفاسق وا مبتدع. .فيخرجا لمتيئعالمجتهذدوأهله من قراءتك لشرح الأبيات السابقة في «طلعة الشمس» ‏ ٢‏٥٧۔/٥٦ أجب على الأسئلة التالية : ١أذكر الفرق بين المعنيين اللغويين للإجماع7 ‎ ‏ ٢۔ أورد الشيخ ثلائة تعاريف اصطلاحية للاجماع اذكرها ،وبين الفرق بين التعريف الأول والثاني منها . ‏ ٣ما نوعي الإجماع كيا وردا في المنظومة؟ وماذا أطلق على :الأول منهيا في الشرح ؟ ‏ ٤ما وجه الإستدلال من الآية الكريمة على أن الإجماع الصريح حجة قطعية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداگه . ه قال تعال«:ومَنيُمَاقق الرسول مبعد مَائبََلَُالَهَدَى ربيع نصرو .جَهَتَمَرَساآ٬ت‏ مَصياه .عَرَسَيل الميني نولد .ماتو قال الشيخ «وأورد على الاستدلال بهذه الاية إيرادات» .اذكر الإيراد الأول والثالث وناقشهيا. ‏ ٦قال الشيخ «وإن اختلفت عباراتها فقد صح تواتر معناها».اشرح هذا القول. ‏ ٧ما الدليل الذي قاله ابن الحاجب وتبعه عليه الندر الشهاخي على حجة الإجماع من الإجماع؟ -٨قال‏ الشيخ الإجماع السكوتي كخبر الواحد».اشرح هذه العبارة . ‏ ٩ما المراد بقول الشيخ في المنظومة «وأبق من خالف في الاييان»؟ ‏ ٠يحتج على منع وقوع الاجماع بانتشار الأمة حيث يتعذر نقل الحكم إلى كل واحد منهم ،أذكر جواب الشيخ على ذلك . - ١اشرح البيت الأخير من الأبيات السابقة. ‎ النشاط التقويمى : ‏ ١۔ عرف إلا جماع لغة. ۔_ ‏ ٦٤۔ « :ولاينعقد بالخليفتن‏٥‏ ٢۔ ورد ف «عمحتصر العدل والانصاف» ص ولا بالخلفاء الأربعة .ولا يعتبر إجماع أهل المدينة ولا أهل البيت» . لم لا ينعقد الإجماع في الحالات السابقة؟ ‏ ٣۔ هل موت المجمعين شرط في الإجماع ؟ ولماذا؟ ٤۔‏ من خلال تعريف المجتهد اشتق تعريفا للإجتهاد. ه ۔ روي عن علي كرم الله وجهه قال :قلت ه«يارسول الله الآمر ينزل بنا ،لم ينزل فيه قران ولم غض فيه منك سنة؟».قال صلى الته عليه وسلم« :شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضو فيه رأي الخاصة»؛ن .ما وجه الاستدلال من الحديث على الإجماع؟ - ٦حدد ما يجوز فيه الإجماع أو ما يطلق عليه «محل الإجماع7 ‎ ٧اشرح العبارة التالية: ‎ «ليس الاجماع بدليل مستقل يثبت الأحكام لذاته ،وإنيا يستمد به‎ في إظهار الأحكام. ‎ ٨قارن بين نوعي إجماع من حيث: ‎ _ العدد.أ ب _ حجية الإجماع. ٩علل العبارة التالية: ‎ «فمن خالف الإجماع السكوق لايحكم بفسقه على الصحيح». ‎ ‏ - ٠من صور الإجماع .الإجماع على تحريم شحم الخنزير ،وإراقة المائم كالزيت إن وقعت فيه فارة . اذكر ثلاثة أمثلة أخرى على الإجماع . -أجمع التابعون ومن بعدهم على عدم جواز بيع أم الولد.‏١ انقد الرأي القائل بتعذر وقوع الإجماع في ضوء المثال السابق . ( )١الطبراني. ‎ :١لحختا مي‎١لنشا ط‎ ) الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقة الاسلامي،ودليل من أدلة الاحكام مشهود له بالصحة والاعتبار .فيمكن الاستفادة منه وقتناالاحكام الشرعية للوقائع الحديدة وهي كثيرة فف معرفة الحاضر الا أن هذه الاستفادة لايمكن أن تتم إلا إذا مهيأ جمع الفقهاء وعرض المسائل عليهم ومعرفهة ارائهم فيها 5وهذا لايتم . ف رأينا۔بصورة مجدية إلا عن طريق إيجا دد مجمع فقهي يضم جميع الفقهاءفي العالم الاسلامي. . .فإذا ما اتفقت اراء أعضاء للجمع على حكم كان حكا تجمعا عليه .وكان هذا الإجماع قريبا مانلإجماع المنصوص عليه عند الأصوليين ‘،ووجب العمل بموجبها)»)١١‏ «يسوغ الاجتهاد في حادثة لا يوجد حكمها في كتاب .ولا سنة ولا أثر .وشرط المجتهد أن يكون عالما بالكتاب والسنة والأثر ،أعني القدر الذي تعلقت به الأحكام.عالما بالنحو واللغة والتصريف والأصليين والبلاغة3وموارد الكلام ‏)). ٢ بعد قراءتك للنصين السابقين أجب على الاسئلة التالية بيا يتوفر من كتب ودوريات في المكتبة : أولا :اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات الثلاث في كل عبارة من العبارات التالية : ‏ - ١أنشىء « مجمع الفقة الإسلامي ) بقرار مؤتمر القمة الإسلامى عام : ج ۔١٤٠٢اه‏ب ۔ ‏ ٤٠٠‏ه١‏ ١؟أ :.المقر الرئيس للمجمع ؟ مدينة ح _ حدةب ۔ القاهرة‏ 7 ١الكويت .١٩٣ .١٩٢( )١الوجيز في أصول الفقه .ص‎ .٤٦( )٢مختصر العدل والانصاف۔ ص‎ ٦٦۔‏- _ ٣تكون اجتياعات المجلس قانونية بحضور: ‎ الأعضاء‎ب ۔ نصفأ ۔ الأغلبية ۔ ثلثي الأعضاء. ‎ج « مجمع الفقة الاسلامي»؟‎_ ١ :ما أهدافثانيا‎ ٢۔ ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في عضو «مجمع الفقة‎ الإسلامى ؟‎ ثالث:من لمسائل ألتي ناقشها المجمع في دوراته المتعددة: ‎ - ١تنظيم النسل. ‎ - ٢المرابحة للآمر بالشراء. ‎ - ٣الايجار المنتهى بالتمليك. ‎ اقترح ثلاث مسائل معاصرة ترى ضرورة مناقشتها من علياء‎ الأمة وإصدار الحكم الشرعي فيها‎. ‏ ٦٧۔-۔ :عنا صر الد رس ‏ ١تعريف القياس. ‏ ٢۔ حجية القياس ٣۔ أركان القياس وشروط كل ركن. ‎ ٤أقسام القياس‎. © الأنشطة عرض الدرس : تعريف القياس : أ ۔ لفة:القياس مصدر قايس وقيل مصدر قاس .وهو في اللغة بمعنى التقدير ،يقال قاس الثوب بالذراع بمعنى قدره بالذراع . ويطلق أيضا بمعنى التسوية بين الشيئين ،لأن تقدير الشىع بيا يماثله تسوية بينهيا 5يقال:أخلاق فلان تقاس بأخلاق فلان ،بمعنى الاثنين . في'أخلاقالتساوي ب ۔ اصطلاحا:القياس في اصطلاح الأصوليين هو «إلحاق حكم لم يرد فيه نص بحكم ورد فيه نص لاشتراكها في علة الحكم 7 وبتعبير آخر «حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع العلة» . ومثال على ذلك:وجوب الزكاة ق الأرز ا لذي ل يرد نص شرعي في وجوبه بمسياه لتساويه في علة الاقتيات والادخار بالشعير والحنطة -۔ ‏ ٦٨۔ والتمر والزبيب والتي ورد نص شرعي بوجوب الزكاة فيها ني قوله صلى الله عليه وسلم هلا تأخذوا الزكاة إلا من هذه الأربعة:الشعير والحنطة والزبيب والتمر»«؛ ٢۔ حجية القياس: ‎ ذهب جمهور علياء الأمة الى أن القياس دليل من الأدلة الشرعية الشرعية .استنباط الأحكاميرجع إليه ف والاجماعبالكتاب والسنةالقياسعلى حجيةالجمهوروقد استدل والمعقول . المر۔ فمن الكتاب قوله تعالى« :وَلوردوه| ! السولا [النساء :‏ ]٨٣وأولوا الأمر العلياءمنهم لعلمَةالَزبَننرسَتَنيطوتشمتتهم.ة والاستنباط هو القياس . وقد ورد القياس في مواضع من القرآن منها قوله تعالى« :إتَمَتَلَعِيمَى عنندذآانتنَوكمَكَلءادمعَلتَةمننَاب شمالا لكنكَسَكُرْن » [آل عمران : فعيسى عليه السلا نظير ادم گي الخلق والتكوين بإرادته تعالى /7 غير أب .كيا علل القرآن بعض الاحكام مثل توزيع الفيء على <ي1اد :7« كلامكبقوله تعالى:مشتحقيه _[الحشر.]٧:‏ تيه لالت أية سثعم اماء في قوله صلى الله عليه وسلم للخجنةب ۔ومن الس «إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايثبتع الراحلة أقاحج عنه» ،فقال صلى الله عليه وسلم « :أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته» «قالت نعم» فقال «اقضوا الله٤أ».‏ ( )١الدارقطني والحاكم. ‎ ( )٢الربيع ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي وابن ماجة. ‎ ‏_٦4٩۔ بالحديث ف أنه صلى الله عليه وسلم ألحق دين اللهووجه الاحتجاج بدين الآدمي في وجوب القضاء وهو عين القياس . ج-ومن الإجماع ما ثبت بالتواتر ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عملو بالقياس .وذاع ذلك فيا بينهم من غير إنكارش ومن ذلك : ‏٠اعتبرها سها»؛بالأصابع عقلها سواء) الأاضراسابن عباس7قول ما كتبه عمر إلى أي موسى الاشعري «ثم اعرف الأشياء والأمثال. الأمور عحندل ذلك!).:٠‏وقس د ۔ وأما بالمعقول فظاهر حيث إن العقل الصحيح والفطرة السليمة يثبتان ضرورة قياس الشىع بيا يشبهه © وقد قال الشاعر: يدلك الشيء على الشيعءر:وقس على الشيء بأشكاله ‏ ٣أركان القياس وشروط كل ركن : أركان القياس أربعة وهي : ١الأصل (المقيس عليه). ‎ ‏ ٢الفرع (المقيس). ( الوصف الجامع). ‎٣۔ العلة ‏ ٤حكم الأصل (الحكم الجامع). اصر إ بلية [ الفرع | 1- "ه «. « حكم شرعي واحد شكل رقم ‏( )١٠أركان التباس .٧٠. ٦٨ص‎. ٥٧ص‎( (٣ .٢ .١القياس بين مؤيديه ومعارضيه ص‎ ٧٠۔‏- اللؤصى له من وصية الموصي لاستعجالهومثال على ذلك :حرمان الشىء قبل أوانه بطريق القتل قياسا على حرمان القاتل من إرث مورثه لقوله صلى الله عليه وسلم «لايرث القاتل×.)١‏ مورنه .فالأصل هو:قتل الوارث والفرع هو :قتل المؤصى له الموصي والعلة هي :اتخاذ القتل العمد وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوانه . فيكون الحكم هو:تحريم الإرث . الأصل (المقيس عليه) : الأصل أو المقيس عليه عند جمهور الأصوليين هو:الصورة التي نزل فيها الحكم.وهو ما يعبر عنه بمحل الحكم النصوص عليه .كالبيع وقت النداء من يوم الجمعة فإنه منهي عنه بنص الكتاب وهو قوله تعالى ي«َأتَاالَذْبَ عاثوا إدانؤو للصَلَوةتمنومالْجُْمُعَةتَاسَوا إللد ذكرالمودرواًللت .رجسة :‏ .٠ويشترط في الأصل : آ-ان رٹبثت له حكم بدليل من الشرع . فرعا لاصل اخر.‏ _ ٢ألا يكون ب-الفرع (المقيس) : أو هو الصورةالفرع أو المقيس هاولمحل الذي لم ينص على حكمه. كالرهن او النكاح على البيع وقتالتي ترد في حكمها الى الأ صل» الفرعيوم الجمعة.ويشترط فالنداء من ‏ ١أن يكون غير منصوص على حكه :إذ لو كان للفرع حكم النص 6مع القياسفائدة إذا تطابقللقياسعليه ل يكنمنصوص وإن لم يتطابق كان القياس باطلا ؤ إذ لا قياس في مقابلة نص . ( )١أحمد والنسائي وابن ماجه والدارقطني وعبدالرزاق والبيهقي والشافعي. ‎ ٧١۔‏_- ٢أن يتأخر حكم الفرع عن حكم الأصل إذ هو ثمرةالقياس. ‎ موجودة في ١ ‎لفرع ‘ إد أ ن ا لقياس يصح بوجود‎_ ٣أ ن تكون علة ا " العلة بين الأصل والفرع. ‎ ح ۔ العلة (الوصف الجامع) : العلة في اصطلا ح الاصوليين هي« :الوصف المعرف للحكم» » أو .صوره ة الاصلالحكم فالدالة على وجودالمعرف بمعنى العلا والعلة هي أساس القياس ،وهي غير الحكمة إذ أن الحكمة هي المصلحة التي يحققها الحكم الشرعي3أما العلة فهي الوصف الذي علته وإنويوجد الحكم متى وجدتيبنى عليه الحكم الشرعي 6 تخلفت حكمته في بعض الأحيان . والعلة في الأصل السابق هي تعويق البيع الانسان عن السعي إلى الصلاة واحتيال تفويتها .وأهم شروط العلة : ‏ ١أن تكون ظاهرة جلية .بحيث يمكن التحقق من وجودها أو عدمها الأصل والفرع.وعليه لا محجوز أن تكون العلة خفية كالتر ٍاضىف فالتراضي أمر خفي لا يتسنىبين المتبايعين مثلا لنقل الملكية© التحقق من وجوده أو عدم وجوده0وقل قال العلماء بأن العلة في نقل الملكية بالنسبة للبيع هي الإيجاب والقبول وهما مظنة وجود الرضا ما وجدت علة خفية أقام الشرع مقامها أمرا ظاهرا هوفحيث أفعال الجوارح6كالقتل علة للقود < والجرح علةوالظاهر ما كان من . علة للقطعوالسرقةوالزنا علة للحدقصاص.. ۔أن تكون منضبطة :بأن تكون محددة لها حقيقةواحدة لا تختلف كالسفر فإنه وصف ظاهر منضبط متىباختلاف الأفراد والأحوال وجد أبيح الفطر في رمضان حتى لو يلق المسافر عنتا أو مشقة. لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ،وعليه فلا تكون المشقة _٧٢۔. ‎ علة في إباحة الفطر في رمضان للمسافر لأن المشقة من الأمور التي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال . ‏ ٣۔ أن تكون متعدية :أي غير مقصورة على الأصل .لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم فان كانت منعدمة للمسافر فانهالفطر:رمضانبطل القياس..كإياحةالفرعف لايقاس عليه المشتغل بالأعمال الشاقة لأن العلة وهي السفر لم تتعد لى المشتغل. بخلاف الإسكار في الخمر فإنه علة تحريم الخمر .وتتعدى إلى غير الخمر كالحشيش والأفيون . ‏ ٤أن تكون وصفا مناسبا للحكم:بمعنى أن يحقق الحكم المترتب على فالسرقة وهمي علة قطعالمرادة من تشريعه كوجود العلة المصلحة يد السارق وصف مناسب لحكم القطع لما في ذلك من حفظ لأموال الناس . أما أن تكون العلة هى الفقر أو الغنى أو المكانة الاجتياعية فذلك وصف غير مناسب لحكم القطع إذ لا تتحقق به مصلحة حفظ أموال الناس . ‏ - ٥ألا يكون هناك نص أو إجماع معارض للعلة ،فالقول مثلا بأن اشتراك الرجل والمرأة في عقد النكاح علة مناسبة لقياس وجوب اشتراكهيا في حق الطلاق .قول باطل يخالف الأدلة الشرعية التى جعلت الطلاق بيد الرجل وحده .إلا إن اشترطت المرأة ذلك عقد النكاح .لنفسها ف د ۔ حكم الأصل (الحكم الجامع) : حكم الأصل إما آن يثبت بنص من كتاب أو سنة وإما أن يثبت بالإجماع . ٧٢٣۔‏_- ويشترط في حكم الاصل : ‏ ١أن يكون حكيا شرعيا عملياإ فلا يقاس على الحكم اللغوي أو العقلي أو الحسي. ٢أن يكون ثابتا غميرنسوخ ،فإن كان منسوخا لايصح القياس عليه. ‎ ‏ ٣ألا يكون غختصا بالاصل لأن اختصاصه بالأصل يمنع تعديته إلى الرسولتحريم نكاح زرحاتالفرع ‏ ٠ويبطل القياس & ومن ذلك صلى الله عليه وسلم من بعده فهذا حكم خاص بالرسول عليه السلام3ولايقاس عليه غبره . ‏ ٤أن تكون له علة يمكن تحققها ني الفرع ليصح تحقق القياس. أقسام القياس : ينقسم القياس من حيث قوةالعلة في الأصل والفرع إلى قسمين هما: القياس الجل :وهو نوعان : ما كانت علمةة الفرع فيه أقوى منها في الأصل مثل قوله تعالى : فلا دتمَل شما أق ه [الاسراء :‏ ]٢٣إذ أن الآية تحرم التأفيف للوالدين ويقاس الضرب على التأفيف.بجامع5الأذى بيغهيا5فيحرم صرب الوالدين.والعلة في الفرع-أي الاذى ف الضرب ۔أقوى منها في الأصل أي الأذى في التافيف . كيا في‏ ٢ما كانت علة الفرع فيه مساوية لوجودها في الاصل تحريم أكل مال اليتيم ظلي في قوله تعالى « :إدَالَزبَأذون آموَلَألمَتَ للم ِتَمَايأكلودَفبطلونهمة تارا وَسَيَصضَور سَمِيرًا [ 4النساء :‏ .]٠٠فيقاس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم.يجامع علة الاعتداء والاتلاف بغير حى “©} والعلة في الأصل أكلوجودها فاليتيم-تساويمال الفرع-إحراق مال اليتيم . ٧٤۔‏_ القياس الخفي:وهو القياس الذي تكون فيه علة الفرع أضعفب وتتردد إلى أكثر من أمر لكنها أكثر شبها بواحد منها.مما في الأصل مثل النية في الوضوء تجب قياسا على الصلاة بجامع العبادة} أو لا : :ويلاحظ في القياس الخفي ‏ ١ق-لة وضوح علة الفرع ‏ ٢تردد علة الفرع إلى يز من أمر. المفردات : الفرع .العلة .حكه الأصل.القياس الأصل القياس الجل .القياس الخفي . الأفكار والقواعد : ‏ ١القياس في اصطلاح الأصوليين هو «حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع العلة» . ‏ - ٢القياس دليل من الأدلة الشرعية عند جمهور علياء الأمة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . ‏ ٣۔أركان القياس أربعة هي:الأصل1والفرع ّ والعلة ‏ ٦وحكم الأصل ‏ ٦ولكل ركن شروطه . القياس من حيث قوة وضوح العلة نوعان :جلي وخفمي. ‎٤ :الد را سيالنشاط ا لشمس" ‎« طلعةا لأبيات ١ ‎لتالية وشرحها ف١ستمتع بقرا ءة ٩/٢‎۔.١١٢ثم أجب على مايليها من اسئلة‎ امباج االمقيعاس بفيهونهحممالفامالاجوهل . .حكيا على معلوم حكم قد عُقل ل. .أاصل وأما الثاني فرغ يحمل ٧٥_ قدفإن زالالأصل حكمه.فالذى به ؤوجذ .والجامع الوصف له بيانالحكمأركان. .والرابعثلاثةفهذه الأصل صورة ها النص ورد. .والر صورة علي الاصل:ترد واشترط تساوي الأمرين . .وصفا وحكمة وغير ذين .أن لا يعم أصله للفصلشترطوا ايضا لحكم الأصل . شرعيا" منسوخاً ولا عقليا. .وأن يكون حكمه .منها الذي تعليل لا يظهرعنه أمور تذكر.فخارج الصلوات الخمس. .في عذها ووصفها والجنس.ك كركعات التقصيئرمثالهوالنظير. .منعدميظهرومنها,ما .منضبط يجاور لا قاصرويصف ظاهرالعلةوصفة .بلا خلاف وكذافي الفصل.الاصلفوجودهاوشرطوا .معارض وحكمها مستقص.نصوعدممانعوعدم . .ول تعد للأصل بالإيطال.الحال.بهذااجماعوعدم مؤخرا. .عن حكمها أو عدما مقدراوجود هاولم يكن وللخفيضذحاواكان.اإنللجلي ِ .ا لقياسسوقسموا للقياس؟الشيخاختارهالذيالاصطلاحيأذكر التعريف‏١١ ۔ اشرح التعريف الاصطلاحي السابق . ٣حدد اركان القياس في جلد قاذف المحصن من الرجال. ‎ . الدوابله منالقياس في حل ميت ةه مالا دمأركانھا_.۔حدد الوصف حامعا؟‏ ٥۔ ل سمي ‏ ٦ما المراد بقول الشيخ في البيت الأول «قد عقل»؟ ‏ ٧الأصل صورة والفرع صورة } حدد الفرق بين الصورتين؟ ۔ اشرح قول الشيخ في المنظومة «واشترطوا تساوي الأمرين وصفا وحكمة وغير دين» . ٩۔‏ الخارج عن سنن القياس ثلاثة أنواع ،قدم مثالا لكل منها . - ٧٦۔‏_ ‏ - ٠ذكر الشيخ في «مبحث العلة» أن الأحكام الشرعية مضافة الى العلل لا إلى العلامات { فسر ذلك . - ١أذكر مثالا على وصف العلة بالانضباط. ‎ ما المراد بالمجاوز من الأوصاف؟‏٢ - ٣اذكر شروط العلة لصحة القياس. ‎ الجلي والقياس الخفي. ‎١٤۔ هات مثالا لكل من القياس ٥اشرح قول الشيخ «وسمى القياس الجلي قياسا في معنى الأصل». ‎ ۔ ‎٦-لم سمي القياس الخفي بقياس غلبة الأشباه؟‎ :ا لتقو يمىاللشاط لغة بمعتى ا لتقدير وبمعنى ١ ‎لتسوية. ‎- ١يرد ١ ‎لقيا س ‏ - ٢من دراستك للتعريف الاصطلاحي للقياس هل يمكن القول بأن القياس تساو ف الحكم لتشابه في العلة؟ ولماذا؟ فا نظروا ‏ ١لأرضفسيروا فقبلكم سننمن} :قد خلت‏ ٣ق_ا ل تعا ل المكذبين مه.عاقبةكيف كان حدد أركان القياس في الآيةتشير الآية الكريمة إلى حالة قياس الكريمة : ‏ ٤يذكر القران الكريم علة بعض الأحكام مثل ولكم في القصاص حياة».اذكر ايتين فيهيا تعليل للأحكام . أحاديثهف الأحكامإال عللالله عليه وسلمالله صلىرسول-أشار الشريفة.مثل : البصر؛١‏من أجل«إنيا جعل الإستئذان_ا ‏( )١البخاري ومسلم وأحمد. ‏ ٧٧ _-۔ ب « -ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات!؛ اذكر حديثين اخرين فيهيا تعليل للأحكام . ‏ ٦اشرح العبارة التالية:العلة أساس القياس وهي غير الحكمة . الحالات التالية :‏ - ٧بن سببا فساد القياس ف أ قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية . ب-قياس الصلاة على الصيام في وجوب قضائها على الحائض . قياس العمرة في رمضان على الحج في أداء فريضة الحج .ج د ۔ قياس المجاهد نفسه على المجاهد في سبيل الله في الدفاع عن ه قياس نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية على نظره إلى محلوقات الله تيدبر عظمة الخالق . ٨۔أ‏ ۔ عدد شروط العلة. منها .مثالا على كل شرط_ هاتب ‏ ٩۔من شروط الفرع أن لا يكون منصوصا على حكمه .علل ذلك . اشرح العبارة التالية :‏٠ حكم الأصل يثبت بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع . ( )١الربيع. ‎ ٧٨۔‏- :النشاط الختا مى ذهب بعض العلياء إلى أن القياس ليس دليلا من الأدلة الشرعية. منيازبأدلةمحتجن ۔ رود۔ ر س7زر ضء۔ . ‏.]٨٩ نكلم نع ه [النحل :بنينكرت آلكعَللتعع ‏- ١بإونزلنا ‏- ٢يا شاالَذينَ۔امثووالنتز أبت بدىاترمتشولو زاحجرات :‏.[١ ‏ ٣۔حديث ابن عمر آنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : العلم بعل ان أعطاكموه انتزاعا ئ ولكن ينترعه منهمالله لا يتزرع« ان مع قبض العلياء بعلمهم}،فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأ هم فيضلون ويضلون ‏).١ السابق ةة لنفاةالأدلةفهتتناولالصفحتنلايتجاوزدتقريراكتب القياس مبينا كل دليل .فالاستدلالوحه[ ب _ رد جمهور العلياء على كل استدلال. ( )١البخاري وابن ماجه. ‎ ‏ ٧٩۔-۔ النشاط الختامي للوحدة الثانية : ‏ ١۔ صنف الأدلة الشرعية الأربعة إلى مجموعتين .مع بيان اعتبار التصنيف. ‏ ٢املأ الجدول التالي بتحديد موضع الدلالتين القطعية والظنية في الكتاب والسنة والإجماع : السنة | الإجماعال] لكتاب .الدلالة قطعة 1ظنىة ٣۔ اعتبار العدد يصدق ني نقل الكتاب والسنة والإجماع3 ‎ تتبع هذا الاعتبار في الأدلة الثلاثة ش واشرحه. ‎ ۔_ للمناقشة الصفية : ٤تكريم الله عز وجل للعقل يتضح في: ‎ أ _ تحديد مجال عمله وهو عالم الشهادة. ‎ ب-دعوته لفهم عالم الشهادة المادي والانساني. ‎ ج _ دعوته لاصدار الأحكام الفرعية في عالم الشهادة‎. الأصلية الممينة منه تعالى. ‎ظل الأحكاموذلك ف يحدد هذا التكريم لدور العقل كيا يتجلى في دليلي الإجماع‎ والقياس . ‏ ٥۔ عرفت في الوحدة الأولى أن الفهم أحد أهداف علم أصول الفقة .وأن علاقة الإثبات والثبوت بين الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية هي موضوع علم أصول الفقة. : يشرح دور عنصري ۔ الفهم . ۔ والإثبات . في الأدلة الشرعية الأربعة. ٨١۔ ‏_ ‏ ١لورحد ةالنالثة | ل حكام ‏ ١لثشرعية :الرحدةمحتويات الدرس الأول :الحكم الشرعي التكليفي:الحكمالثان الدرس :المحكم الوضعيالثالثالدرس الدرس الرابع :العزيمة وال رخصة © النشاط ا للوحدة الثالثة ٨٢٣۔ ‏- لحكم لشرعي عناصر الدرس ‏ _ ١تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعيو_ ‏٢ الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي 9‏ ٥الأن عرض الدرس ‏ _ ١تعريف الحكم الشرعي : أ۔لفة:الحكم في اللغة المنع تقول حكمه كنصره وأحكمه كأكرمه وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه .ومنها قول جرير : إني أخاف عليكم أن أغضباأبني حنيفةأحكموا سفهاءكم ب ۔اصطلاحا :عرف جمهور الأصوليين الحكم الشرعي بأنه : الته المتعلق بمعل المكلف من حيثن هو مكلف الاقتضاء أوخطاب التخيير أو الوضع ا . ويتضمن التعريف العناصر التالية : ۔ «خطاب اته »:هخوطاب الته مطلقا سواء أكان منسوبا إليه تعالى مباشرة كالكتاب العزيز أم بالواسطة كالسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة الشرعية } لأن هذه الأدلة راجعة إلى الله تعالى فتكون الأحكام الثابتة بها ثابتة بنفس الخطاب الإلهي .ويخرج لفظ «خطاب الله» خطاب غبره لأزه لاحكم شرعا إلا لله وحده فكل ى تتشريع من غيره باطل0قال كمزلايتد أَمَرَأَلامَبُدَأإلََرمَاهُ [ 4يوسف:‏ ]٤٠وقالتعالى تنال ۔>> ..7صح ه. ه [ النساء ‏[9٩:[ :قَإن لنزعلم ق شىء كردُوههالله7 م,2ے 2و ,التعلق بفعل المكلف» فهوخطاب الله المتجه إلى المكلف بالفعل © ٨٥۔‏_ والفعل يشمل النوايا والأقوال والأعمال ولايشمل : ماتعلق بذات الله تعالى نحو ه« حَهدانَهُانَدُلَاً! إله إلَاهُوَ : [ال عمران:‏]١٨ ۔ ما تعلق بفعل الله تعالى نحو ; عَلقكلتَێ؛ ب [الزمر:‏]٦٢ ما تعلق بذوات المكلفين نحو ف وَلَمَد عَلَةَكم مُمَصَوَرَتَكم ؛ [ الأعراف ‏]١١: م۔ا تعلق بالجادات أر الحيوانات نحو ج يجب لأى مععهد والر ‏. ]١٠:وَأَلَتَالَهُاَڵَديدَ؛ به [سبأ والمراد بفعل المكلف كل ما يصدر عنه من فعل كالصلاة والزكاة أو قول كالغيية والنميمة أو اعتقاد كوجوب الوحدانية لله تعالى } والمجنون والصبي غير مكلفين لقوله للة (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ‏()١ ه من حيثمهكولف» فلا يشمل الحكم الشرعي خطاب الته المتعلق بفعل المكلف من .حيث إنه غير مكلف كقوله تعالى با يَعَلَمُودَمَا تله [الانفطار ‏]١٢: ..:خطاب من الله متعلق بفعل الكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه ‏ ١من حيث إنه مكلف به . « الانتضاء ) :وهو الطلب وينيةنقسم إلى أربعة أقسام هي رك ‏ ١طلب فعل على وجه اللزوم وه:و الإباب كقوله سان وو الصلة [ 4البقرة:‏. ]٤٣ ‏ ٢۔طلب فعل على غير رجه اللزوم وهو الندب مثل قوله تعالى امنيا ِدَاتَدَايَنمُ ينيك آجل مم ابوه 4يأيها ادم [البقرة:‏]٢٨٢ ١أبو دلود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن طريق علي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ‎ ‏ ١لتحر يم كقوله تعالىعلى وحه ا للزوم وهوترك‏ _ ٣طلب :‏[٣٢] الاسراء[ 8وَلانَمَرَبواً 1 طلب ترك على عر وجه االلزير ومر ‏ ١لكرا ههة مشل قوله تعالى‏٤ :‏[٠ ٠١[المائدةه©نيد لك تسو[ %لَاتََكَلوا أعَنأشياًء ) التخيير ): :وهو اللاباحة ونعني استواء الفعل والترك مثل قوله تعالى رمس سصح وصصے ‏ . [٢:فالاصطياد مباح للمكلف[ 4المائدةوَدَاحَلَتكاضطاُوام 8 .أن يفعله أو يتركه دون ترجيح الفعل أو الترك ه الوضع »و:هوخطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباشأورطا أو :قوله تعالى8وا لتتارقمانعا 17صحيحا أو فناسدا ومثال السبب [ المائدة :‏ . ]٣٨فالسرقة سبب ف قطعوَألسَارقَةة َاقَطعُوَا ] اليد . ومثال الشرط:قوله ية( :لانكاح إلا بشاهد)را) فالشهادة شرط في صحة الزواج . ومثال المانع :قوله يثة (:ليس لقاتل شيعء))٢‏ فالقتل بيمنع القاتل من .المقتولإرث ومثال الصحة:أ ن يقع البيع مستوفيا جميع شروطه وما يلزم له يستكملا:بيع المجنون وبيع الخنزير ‏ ١فهذان البيعانومثال الفساد الصحة في البيع . ١۔ الر بيع. ‎ ٢۔ الدارقطني والبيهقي. ‎ ‏ ٨٧ _-۔ ويوضح الشكل التالي تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين : 5 | خطاب النه وحده ا أو ‏١الوضع‏١الانتضاء او التخير( "ج ...... :شرطندب......: ......علة......تحريم ..... .:صحة.....كراهة .....فساد......:إباحة شكل رقم ‏( )١١الحكم الشرعي ج ۔ الحكم عند الفقهاء :الحكم عند الفقهاء هو«ما ثبت بالخطاب ) من سمع النداء فليجبصلاة الجماعة مز قوله عالشرعي ا كوجوب ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر( ‏ (١وكحرمة الزنا من قوله تعالى ‏[٣٢:لإولانفرببهوأآلرَق؛ ه ‏[ ٩الاسراء ‏۔ ١ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي ونال الكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . ٨٨۔‏_- - ٢سم الحكم الشرعي: ‎ :إلى فسمين‎الحكم الشرعيينقسم التكليفي:ماكان بالاقتضاء والتخيير. ‎ا والحكم الوضعي:ما كان بوضع من شروط أوأسباب أوموانع أو‎ الشرع من إثبات أو زنفي. ‎حكأو فساد تعرف عند وجودهاصحة :ا لفغرةى بمن ا لحكم ١ ‎لتكليفي وا لحكم ا وضع‎_٣ آ الحكم التكليفي خطاب طلب أوتخيير أي طلب الفعل أوالترك أو فيه ولا تخير واانا هو خطابلا طلبا لتخيير بينہےا ‏ ٠وا لحكم ا لوضعي إخبار جعله الشرع علامة على حكمه وربط فيه بي نن أمرين بحي ثث يكون او شرط له أموانعا منه .أحدهما سببا لل ب _ الحكم التكليفي لايتعلق إلا بفعل المكلف وهو البالغ العاقل الذي يتوجه اليه الخطاب ويقع عليه التكليف } أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل الإنسان سواء كان مكلفا أو غير مكلف كالصبي والمجنون فإنها يضمنان ما يتلفانه.بل إن الحكم الوضعي قد يتعلق بفعل غير الانسان كالدابة تتلف شيئا فإن على صاحبها الضان . علم المكلف بالحكم التكليفي حتى يتوجه قصده اليه۔ يشترط|ح فليس من شرطه وجودوا لصيا م ونحوها أما ا لحكم ا لوضعيكا لصلاة العلم به فلذلك يجب الضان بالإتلاف وإن لم يعلم المتلف ما أتلفه لكون غافلا أو نائما أو مجنونا . . وا مراش شسشرة من | لشخص نفسهد ۔ أ لحكم | لتكليفي لا يتعلق ‏ ١لا با لكسب الوضعي ولهذا لوقتل الانسان خطا وجبت الدية على العاقلة معبخلاف أن الفعل لم يكن مكتسبا لهم ول هو من مباشرتهم . الحكم التكليفي أن يكون مقدورا للمكلف لأن التكليفه _يشعرتر ط ف بغير المقدور تكليف بيا لايطاق وما لايطاق لايصح التكليف به لقوله ٨٩۔‏_ سبحانه وتعالى إلانْكلف اسَُتَنسَاإِلَارُسحَهناه؛[البقرة:‏ ]٢٨٦وأما | لحكم | لوضعي فقل يكون مقدورا للمكلف بحي ثث يستطبع فعله أو تركه كالزنا مثلا الذى هو سبب لوجوب لحد } وقد يكون غير مقدور للمكلف كيا ي دلوك الشمس الذى هو سبب لوجوب الصلاة . الحكم الرضعىالحكم التكليفيم إخبارخطابأو خيرطلبخطاب‏١ يشمل المكلف وغره| يتعلق بفعل المكلف نقط‏٢ لايشترط العلم به‏ | ٢٣يشترط العلم به ‏ | ٤يتعلق بالكسب والمباشرة من المكلف | يتعدى لغير المكلف لاتشترط القدرة عليه من المكلفه | تشترط القدرة عليه من المكلف شكل رقم ‏( )١٢الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي المفردات : خطاب انه.المكلف.الاقتضاء.التخيير.الوضع.الحكم التكليفي . .الحكم الوضعي الأفكار والقواعد : ‏ _ ١الحكم عند الأصوليين هو خطاب انه المتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف بالاتتضاء أو التخير أو الوضع . _ ينقسم ا لحكم الشرعي إلى قسمين هما : أ الحكم التكليفي :وهو المتعلق بالفعل أو الترك أو التخيير ب ۔ا لحكم ا لوضعي :وهو ماكان بوصع من اأسا ب وشر وط ومواز نع وصحه مرز إثبات أو نفيالشرعوفساد تعرف عنل وجودها أحكام مرنشيءوا لتكليف ولايشترطوا لمباشرة ‏ ١لحكم التكليفي ‏ ١لعلم وا لقدرةويشع ةر ط _‏٣ ذلك فى الحكم الوضعي . :در أ سينشا ط قال الشيخ السامى رحمه الله ف منظومته ااشمس الأص ول» : وا لا جابوا لتخيبركالوضع.ا لخطابا نرهو‏ ١لحكم من الخطاب يدعا بالتكليفيفي التعريفوما عداا لوضعي اقرأ شرح الأبيات التالية ف «طلعة الشمس» ‏ ٢١٣/ ٢نم أجب على الأسئلة التالية : ‏ _ ١ما المراد بأنر الخطاب في قول الشيخ ؟ ‏ _ ٢اذكر التعريف المشهور للحكم كا ورد ف «طلعة الشمس» . ‏ _ ٣ما المراد بالتخير ؟ وماذا يتناول ؟ :التقويم ‏ _ ١بين المقصود بالمصطلحات التالية : |الحكم.المكلف.خطاب النه } الاقتضاء.الوضع . ‏ _ ٢من دراستك لتعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين اشتق تعريفا للحكم التكليفي . ‏ _ ٢٣من دراستك لتعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين ‏ - ٤بين نوع الحكم الشرعي فيما بلي : أ ب ياأيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ه . ب ( كل مسكر خمر ) . ج۔۔( رفع عز أ متي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) د۔ل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ‏٩ ل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهمه لقدير & و ل و له على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ه . _ ٥قارن بين تعريف الأصوليين للحكم الشرعى وتعريف الفقهاء له. ‎ _٩١۔‎ -٦هناك فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ‎ أ اذكر هذه الفروق مع ذكر مثال لكل منها. ‎ ب ۔ انقد هذه الفروق في ضوه تعريف الحكم الشرعي. ‎ ختامى: ‎نشاط اجمع بعض الآيات الكريمة وبعض الأحاديث النبوية التى تبن أن الخطاب| ‎ الذى يجب أن يعمل بمقتضاه الانسان ف حياته هو خطاب الله وحده مع شرح‎ حتصر لكل اية وحديث. ‎ ‏ ٩٢۔ -۔ الحكم التكليفي. عناصر الرس ‏ - ١الإيباب . .‏ _ ٢الندب ‏ - ٤الكراهة . ‏ _ ٥الاباحة . .© الأنشطة عرض الدرس : الحكم التكليفى هو «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا!» . وهو بهذا يشمل الأنواع الخمسة التالية : الكراهة ‏ ٥۔ الاباحة۔ الإيجاب ‏ ٢۔ النذب ‏ ٣۔ التحريم ‏٤ :‏ _ ١الإاب أولا ۔ تعريفه:الإيجاب هو «خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا لازما (( الله تعالى بصمتن رئيستنن هما :ويتصف هذا النوع من خطاب ‏ ٣1ذ وليس للترك أوللتخير .أ _أنه طالب ب _ أن الطلب طلب لازم. ‏[٣ ٠ :‏ ١النور يَحُضوأمنا بصرهم م ؛4ت قل لَلَ7مه من قوله تعالىكا ف البصر6وهذا الطلبالله ف هذه الاية اطالب لفعل هوغضصفخطظاب .لازم فعله من المؤمنينطلب ويسمى الفعل الذي تعلق به الإيجاب واجبا . ‏ ٩٢٣۔-۔ ثانيا.تعريف الواجب : ‏ ٠وكذلك الساقط كا في:الواجب في اللغة هو الثابت واللازم۔لفة أتيا :؛ [الحج:‏ [٣٦أي سقطتقوله تعالى نو تات جنوبها على الارض ب ۔اصطلاحا :الواجب في الاصطلاح هوه«ما طلب الشرع فعله على سبيل الإلزام6أوهورما ف فعله الثواب وي تركه العقاب! . .6وبر الوالدين‏ ٠والصدقكالصلاة.والصيام أساليب الواجب :ثالثا يرد الواجب بصيغ كثيرة منها : صيغة الأمر :كما ني قوله ية (صوموا لرؤ يته)ر١‏ ب ۔ صيفة الصدر النائبب عن الفعل:كا ف قوله تعالى ز (وتَنقَتَلَمُومتًا حََلتًا فَحريرَربَةر 7مَؤَمَةر ه [النساء:‏ ]٩٢فكلمة «تحرير» مصدرنائب عن الفعل «حررا . الفل المضارع المقترن باللام :نحوقوله تعالى ; (لنَفقَ ذسَعَتتِنج رسعته [الطلاق ‏. ]٧: ي( عَلتَكمٍ أتعالىقولهنحوالأمر :فعلد۔ اسم [ .امائد ‏. ]١٠٥: ۔ الصيفة الخر ية:التي يراد بها الأمر كقوله تعالى. كيب عنكم المام [4البترة ‏. ]١٨٣: .أقسام الواجب :« للواجب تقسيمات عديدة بإعتبارات مختلفة.نقتصر منها على الآتى : [۔ تقسيم الواجب بإعتبار الدليل : ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين:‏ ١۔ مقطوع به.‏ ٢۔ غير مقطوع به . ‏ ١البخاري ومسلم وأبو داؤد والنساني واخر ون ‏_٩٤۔ اللقطظشوع به:ماكان دليل وجوبه قطعيا،.كوجوب الصلوات‏١ الخمس}.وصوم رمضان.وحكم المقطوع به أنه واجب الفعل وتاركه فاسق إن كان في تركه غير مستحل،ومشرك إن كان مستحلا لتركه © أو كان تركه له إستخفافا . ‏ ٢۔ غير المقطوع به:ما كان دليل وجوبه ظنيا.كوجوب رمي الجار للحاج . وحكم غر المقطوع به أنه يجب فعله ‏ ٥لكن التارك له لايحكم.بفسقه إلا إذا ظهرت منه المعاندة والمكابرة لما يوجب الشرع الانقياد له . ويسمى كل من الواجب القطعي والواجب الظني فرضا عند جمهور علياء الأمة . ب ۔ تقسيم الواجب باعتبار المكلف به : ينقسم الواجب باعتبار المكلف به إلى قسمين:‏ ١۔ فرض عيني ‏ ٢۔ فرض كفاية . ‏ ١فرض العين:ما يطلب فعله من كل واحد بعينه.كالصلوات الخمس.وصيام رمضان { فرض عين على جميع المكلفين . ‏ ٢۔ فرض الكفاية:ما يطلب فعله ممنكلفين به {} ولا يلزم كل واحد بعينه.كصلاة الجنازة . وحكم فرض الكفاية أنه يلزم جميع المكلفين،فإذا فعله البعض سقط عن الآخرين.وارتفع الإثم عن الجميع.وإذا لم يفعله أحد أثم الجميع تقسيم الواجب باعتبار ما أمر به :ج ينقسم الواجب باعتبار ما آمر به إلى قسمين : ‏ ١واجب معين ‏ ٢۔ واجب مير . ١۔‏ الواجب المعين:وهوما تعلق بفعل واحد دون تخيير.وهو أكثر الواجبات،كالصلاة ء والوضوء .وحكم الواجب المعين لزوم أدائه بعينه . ‏ ٢۔_ الواجب المخبر:وهوما تعلق بفعل واحد من أفعال محددة . ‏_4٩٥۔ كأحد خصال كفارة اليمين }قال تعالى ٭لفكفلرنه إمام ع7ر <>7 منآرسَط مَاتئلظممُود آمييكةً أوكسرنهتراوتتَحَريْرَكَبَةِ ه [المائدة :‏]٨٩ فالحانٹث محير بنن فعل واحد من.لانة:لإطعام أو الكسوة أو تحرير يستطع لزمه صيام ثلاثة أيام .رقبة ‏ 9٦فإن ‏ ٠وإن م :يؤدوحكم الراجي الخبر لزوم,واحد من الأفعال المحددة فعل واحد منها أنم المكلف بذلك . الواجب بالنظر إلى وقت أدائه := ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى واجب مضيق،وواجب موسع . ‏ ١١فالرا المضيق ما كان مأمورا به وعين لأدانه وقت محدد . كالصلوات الخمس.4رمضان . وحكمه أنه لايجوز أداؤه قبل وقته المحدد } ويأثم بتأخيره إذا خرج وقته المحدد دون عذر شرعي . ‏ ٢والواجب الموسع ما كان مأمورا به دون تقيد أدائه بوقت معين . فهو واجب على المستطيع يؤديه في أى عام شاء من عمره بعد. ك .جواز أدائه ف أى وقت.وسقوط الاثم بأدائه.إلا أنه ينبغي أو العجز .لمبادرة إلى أدائه.واغتنام الأجر قبل الموت او ل الطر ...لا متطب [ الكف ......] :ل مم عشن لتر -- مصيق_۔۔۔۔-۔۔۔-۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ موسعل__‏]٤باعتباروقت أدائه آ شكل رقم ‏( )١٢أقسام الواجب ٩٦۔‏_- :ا لنلدب‎_٢ أولا تعريفه:هو «خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا غير لازم! . ويلاحظ أن الندب يشترك م الإيجاب ني أن الخطاب طالب للفعل.ويختلف في أن الطلب طلب غير لازم كقوله يلة ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك تحند كل وضوء)()١‏ فالخطظاب الشرعي ف الحديث طالب لفعل السواك .لكن هذا الطلب طلب غير لازم يعرف .من أول الحديث ويسمى الفعل الذي تعلق ره النذب مندوبا . ثانيا ۔۔ تعريف المنذوب : أ۔لفة :المندون أصله المندوب اليه.حذف الجار والمجرور تخفيفا ‏ ٦والمندوب ف اللغة المدعو اليه0يقال نلذبوتسهيلا فصار المندوب محمد عليا إلى الوليمة إذا دعاه اليها.فعلي مندوب ء والوليمة مندوب اليها.ومنه قول الشاعر : للنائبات على ما قال برهانالايسألون أخاهم حين يندبهم :المندوب في الاصطلاح٬ما‏ طلب الشرع فعله طلباب ۔اصطلاحا .لازم!غر الصباف6والتطظوالصلاةف 5.الثا ۔ أقسام مثل التف يقسم المنذوب إلى ثلانة أقسام : المندوب المؤكد:وهوما واظب عليه النبي تلة مثل سنة ركعتي الفجر. ‎١ وحكمه أ نهيثا ب فاعله.ولايستحق تاركه عقا با ‘ ولكنه يستحق‎ اللوم والعتاب لعدم إقتدائه برسوله الكريم فة . ١الر بيع والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي واخر ون. ‎ _٩٧۔‎ ‏ - !٢لمندوب غبر المؤكد :وهوما لم يواظب عليه النبي ية }بل كان يفعله في بعض الأحيان ويتركه ف بعض ‏ ١كصيام يوم الاثنين من كل أسبوع ‘ حكه يشاب فاعله.ولا يستحق تاركه عقابا ولا عتابا . سنة الفضيلة أو الزوائد:كأدابں النوم والأكل والشرب.وهي كل ما صدر عن النبي يقة بصفته إنسانا . وحكمه أنه يثاب فاعله إذا نوى الاقتداء برسول الله يلة } ولاشيء على تاركه إذا م يقصد مخالفة الرسول يبة . إلا أن المسلم يتقرب إلى ربه بالنوافل3ففعل المندوب يسهل عليه فعل الراجب } ويكون سياجا للواجب إذا ضعف عن أداء المندوب.وقد قال ولة فيما يرويه عن ربه ( ولايزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ‏))(١هبحأ _ _ ‏ ٦الفضيلة7الؤكد اص شكل رقم ‏) (١٣أقسام المندوب ‏ - ٣التحريم : أولا ۔ تعريفه:التحريم هو «خطاب الله تعالى الطالب للترك طلبا لازما» ويتصف هذا النوع من الخطاب بصمتين رئيست ئن هما ‏٠ ‏ ٠وليس للفعل أو التخيير .أ أنه طلب : .۔ أن الطلب طلب لازمب ١البخاري وأحد والبفوي وأبو نعيم والبيهقي في الزهد الكبير. ‎ ‏_٩٨۔ ومثال ذلك قوله يي ( لعن الله المتشبهين مانلرجال بالنساء فنخطاب الله ف هذا الديثوالمتشبهات من النساء بالرجال )() . طالب للتر ك وهو ترك تشبه أحد الجنسين بالآخر،وهذا الطلب للترك طلبلازم . ويسمى الفعل الذي تعلق به التحريم حراما . ثانيا ۔تعريف الحرام : أ۔لفة :الحرام لف مشتق من (حرم) بمعنى امتنع،ويكون الحرام الممنوع من فعله . ب _ أكسطلا حا :الحرام في الاصطلاح ه«والفعل الذي طلب الشرع تركه على سنيل الإلزام! « .ما في فعله العقاب & وفي تركه ت كالزنى،وشرب الخمر 3والسحر . ثالنا ۔أساليب التحريم : يرد التحريم بأساليب كثيرة تدل عليه منها : أ۔ صيغة ة النهي ك:قوله تعالى } [ وانقر للا[ .الاسراء:‏[٣٢ بصيغة التحريم وما يشتق منها :مثل قوله تعالى ن حرم كم أمَهَتَك [هالنساء:‏]٢٣ح ومَنيَقَسَلترتيب ا لعقو ة على ‏ ١لفعل:نحوقوله تعالى }ج ء:‏. ] ٣ًمخللد َافؤيذهكاا٭:٭ ]َعكَم ََبمَدافاحقبَزكاآز+ؤثه2جكههنميتا متَ الحرام قسيان :حرام لعينه وحرام لغيره . أ _ الحرام لعينه أو : :7وهو ما حرم لوصف موجود فيه ‘ لاينفك عنه كالخمر لوصف السكر & وكالزنا . سواء غرف الوصف أم ل يعرف ك لأن الله لانحرم شيئا إلا لما به من الأضرار واللفاسد . ١البخاري ومسلم. ‎ ٩٩۔‏_ وحكم الحرام لعينه أنه لايحل فعله إ ومن فعله استوجب الإثم والعقاب . الحرام لغيره::وهوما حرم لأمر خارج .عنه ‏© ٨١وهوفي الأصل غرب محرم5كالصلاة في المقبرة.وكالبيع وقت أذان الجمعة .فالصلاة في الأصل ولكن عرض لها ما يقتضي التحريم وهو كونها تؤدى7 ف المقرة . والبيع مشروع في الاصل ولكن عرض له ما يقتضي التحريم وهو وقوعه وقت أذان الجمعة . فالتحريم في المثالين ليس لذات الفعل { ولكنه لأمر خارج عن الفعل اقتر ن به فادى إلى تحريمه . وحكم الحرام لغيره أن الفعل يقع صحيحا في ذاته } ويأثم الفاعل على ما اتصل بالفعل من نهي . فالصلاة ف ثوب مغصوب صحيحة ‏" ٨8ويأثم ا لمصلي با لغخصب . ا اله | ___ا. | الحرام لغيره |‏ ١الحرام لعيك| . شكل رقم ‏( )١٤أقسام الحرام _٤الكراهة: ‎ أولا۔ تعريفها:الكراهة هي «خطاب الله تعالى الطالب للترك طلبا ه طلب غبر لازمللتر ك.وليس للفعل أ و للتخيير { لكنه ف ‏ ١لكرا ه ة ١٠٠۔‏_ ومثال الكراهة قوله للا ) أكره لكم قيل وقال)( ‏ (١فالخطاب ف الحديث طالب لترك القيل والقال3وجاء هذا الطلب بغير صيغة الإلزام . تعلق بالكراجمة مكروها .الفعل الذىويسمى ثانيا ۔ تعريف المكروه : أ_۔ لغة:المكروه مشتق من فعل (كره) وكره لغة بغض،والمكروه ‏١اللبغوض . ب ۔ اصطلاحا:المكروه في الاصطلاح هووماطلب الشرع تركه طلبا غير لازم":أو «ما في تركه الثواب } وليس في فعله عقاب! . .ثالثا ۔ صيغ الكرآهة : للكراهة صيغ كثيرة منها : ‏ ١إستعيال لفظ أكره أوأبغض نحو فقوله ية (أكره لكم قيل وقال [ وكثرة السؤال وإضاعة المال) ‏ - ٢صيغة النهى المقتر ن بي يدل على الكراهة0كقوله تعالى الاتتكلواعَن أشياء رننتد لتكمَسؤكة 4المائدة :‏ . ]١٠١فالهي هنا ليس للتحريم لقوله تعالى « ون كلوا عتهاحيَ يزل القران تد لك ه [المائدة:‏.. ]١٠١ :المكر وهرابعا-أتسا |} ‏ ٢۔ مكروه:‏ ١۔ مكر وه كرا هة شديدةقسمينينقسم ا لمكروه ‏١ كراهة خفيفة . ١۔ المكروه كراهة شديدة هو ما ورد ف النبي عنه دليل خاص به© ‎ السباع وذوات المخالب من الطيور. ‎أكل لحومكالنهي عن ‏ _ ٢ا مكر وه كرا هة خفيمة وهو ما ل يرد نص ف ‏ ١لنهي عنه وعلمت الكراهة من أدلة أخر.وحكم المكروه أنه لايانم فاعله}.ويثاب تاركه إذا .وزجلنوى بتركه طاعة الله ع البخاري وأحمد والدارمي ١٠١۔‏- _ ا لا ا حة: أولا-تعريفها الإباحة هي «خطاب الله تعالى المخبر بينالفعل والترك » فالخطاب'ُ ف الإباحة خطابليس للطلب وإنيا للتخيير بين الفعل والترك . ومال الإباحة قوله تعالى } وَإدَاحَلتكَامادُوا [هالمائدة:‏]٢ الخطاب ق الآية للتخيعر .أي من تحلل من إحرامه } فالصيد الذي كان محرما عليه يصبح مباحا5والباح هو الفعل الذي تعلق به خطاب الاباحة . ثانيا ۔تعريف المباح : أ۔لفة :للباح في اللغة مشتق منالاباحة،والاباحة لغة الظهور | والمباح الظاهر . ب ۔اصطلاحا:المباح ئي الاصطلا ح هو « الفعل الذى خبر الشرع الفعل وطلب الترك» .بمن إتيانه وتركه! ألو «.ما كان خاليا من ط ثالثا أساليب الاباحة : تعرف الإباحة بأساليب محتلفة منها : ‏ ١النص على نفي الحرج .كقوله تعالى «لَترمَلآلكَقعَنى [النور:‏. ]٦١حرج ‏ ٢النص على نفي الجماح وهوالإنم 8كقوله تعالى نوَلَاجََاحَ َتَكمفيمَاعَرَضْمَريه۔منخظبَةا الَسَا [هالبقرة:‏. ]٢٣٥ ‏ ٣النص على تفي الإثم ل نحو قوله تعالى ; َمَن ضمير باج ولاعاد فلا إِتمَعَلَتِ؛ه [البقرة :‏. ]١٧٢٣ حكم المباح : الفعل المباح لا ثواب فيه ولا عقاب على تركه،إذا كان في غير نية الطاعة.أما إذا وقع الفعل المباح بنية التقرب إلى الته عز وجل فإن فيه الثواب.كمن نوى بالأكل التقي على الصيام والطاعات & وكمن يؤدي ١٠١۔‏_ الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه ليقوى على محاربة الأعداء . وإن وقع المباح بنية سيئة فإن عليه العقاب © كمن يشرب الماء بنية التشه بشرب الخمر {ولايجوز أن تتجه الاباحة إلى الكل ،إذران الاباحة تتجه إلى الجزئيات فقط ،فلا يجوز للانسان مثلا ترك الشرب والأكل لان فيهيا قوام الحياة } إنا له أن يتخير من أنواع الأطعمة والأشربة ما يناسب ذوقه ورغبته . كيا تقدر الإباحة بقدرها المناسب من حيث التكرار ومن حيث الوقت © فالتز في البساتين مباح إذا تصاحبه معصية { فإذا تكرروتحول إلى عادة وشغل عن أداء واجبات أو سنن أوتضييع للوقت تحول إلى الحرمة أو الكراهة . المفردات : الإيجاب ‏ ٥الواجب ©& فرض الكفاية .فرض العين .الواجب المعين .الواجب ‏ ٠الدوب6الندوباللوسع ‏ ٠الندب6الواجب6الواجبب المضيقغير المعين الحرام لعينه ‏٠..التحريم \ الحرامسن ة ه الفضيلةغر المؤكد )‏ ٠الدوبالمؤكد المباح . الاباحة 6‏٠المكروه6 الكراهة 6لغرهالحرام الأذكار والقواعد ‏ ١الحكم التكليفي هو « :خطاب اله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تحخيرا» . ‏ ٢۔ الأحكام التكليفية هي:الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة . ۔ الإيجاب هو « :خطاب انه تعالى الطالب للفعل طلبا ملزما. , ‏ ٤۔ الندب هو « :خطاب اله تعالى الطالب للفعل طلبا غير ملزم» . -التحريم هو « :خطاب انه تعالى الطالب للترك طلبا ملزما. , -الكراهة هي « :خطاب انه تعالى الطالب للترك طلبا غير ملزم» . ۔ الاباحة هي:خطاب انته تعالى المخير بين الفعل والترك! . ١٠٣۔‏_ -الأفعال التي تتعلق بالأحكام السابقة تسمى:الواجب والمندوب والمحرم والمكر وه والمباح . ٩۔‏ ترد أفعال الأحكام التكليفية بأساليب متعددة . ‏ ٠۔ للأحكام التكليفية تقسييات عديدة باعتبارات مختلفة . النشاط الدراسى : (رقم)١‏ قال الشيخ السامي رحمه الله ي (شمس الأصول) ‏: ٢١٧/٢ إتيائه كالندب والوجوبيتسم الأولي إلى مطلوب وهكذا المكروؤ في التقدمأو تركه المطلوب كالملحرم كاللكتسبالمباحفذلكطلبمنعارياأتاكوإن جزماً وإلا فهو ما يُنتدبوواجب إن كان فيه الطلب استمتع بقراءة شرح الأبيات السابقة وأجب على الأسئلة التالية : ١۔‏ إلى ماذا يشير الشيخ بقوله ني البيت الأول «الأولى» ؟ ‏ ٢۔ما الفرق بينالواجب والمندوب.؟ ٣۔‏ اشرح القول التالي « :ولذا جعل الإمام الكدمي رضوان الله عليه فعل العبد قسمين طاعة ومعصية لايخلو من أحدهما» . .٤۔‏ فسر قول الشيخ ف البيت الثانى وهكذا المكروه ف التقدم رقم ‏()٢ اقرأ شرح الأبيات التالية في الجزء الثاني من (طلعة الشمس) وأجب على الأسئلة التالية : التوزيع.لدىبه وظنوقسم الواجب للمقطوع لا لمستحلنسقوالتركوالحكم في الكل وجوب الفعل ‏ ١٠٤۔۔ شركا وفي إستخافه بالشرعفإن في إستحلال ترك القطمي مستدلاكانمصوب إنمستحلا‏ ١لظنيوتارك فرض إاكتفاء نإفنهم التحديدا‏ ١مقصوداحصولهيكنو! ‏ ١ن حين حصلهبمضهم ينحطفعلهمانإذاكلايلزم إن أنكروه كفراولبسوان تركو .طرا يجبعينىفذاكحصوله بحجنسهوليس فنيه ا لاجترزابنمسهواحدكليلزم باللمينوليسيجيوقدممعبينواحدفيجيوقد ماله الحصلل في التكفيرالعبد فى ذلك بالتخيير :المقطوع به ا ووالواجب الظني مرز حيث_ ميز بي نن الواجب‏١ الحكمبأ ۔ الدليل الى م مايشر الشيبخخ بوله «وهو خلاف لفظي لانمرة له ولابأمر به. ‎_٢ خت \‏٨ .-ى ب۔ا الحكمبف :‏ ١لت_أ ‏ ٤أورد الشيخ قولا لأحد العلماء عن فرض الكفاية في توله «وليس بسيثعاو . ۔ انسب القول لصاحبه . ‏ ١لقو ل ._۔ أاشرحب اكتب بأسلوبك المنال الوارد على الواجب غير المعين في الزواج . رقم)٣( ‎ ‏«٫طلعة اللىسمسر " ثم الثا مزالأبيات التالية ‏ ٢الحجزاستمتع بقراءة شرح أجب على مايليها من أسئلة : نيه وإلا فهو مكرر رسمالحرام طلب الترك جزمنم بالندوبالكروونابلبالورجوبالحرامنقابل كالفعل والكف وما من بهدضدهحكمعكسلكلواعط يلعليهلاجملةمنمحرمواحدلايصح يصحإنهنومونالالقبحصارالكليلانه والتخييرما بين الاقتضاءبالتخييرالحكملايصع حرماواللذوالمكروهيندبيماواجبينولاييصح ‏ _ ١ما وجه مقابلة الحرام بالوجوب ؟ بالمنذدوب ؟وجه مقارلة المكروه‏ ٢م_ا ‏_ ٣اشرح قول الشيخ في البيت الثالث «وأعط لكل عكس _ أعط مثالا منك على الليت الرابع خيير بين واجب م أو بين محرم ومباح ؟ لايصح الت"1 النشاط التقويمى ‏ _ ١اشرح العبارة التالية : الواجب والفرض لفظان متر ادفان عند الجمهور } حيث نظر الجمهور إلى كون الفعل لازما على المكلف . ‏ _ ٢طبق قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع في حالتين من الحكم : أ ۔إذا كان واجبا مضيقا . ب ۔إذا كان واجبا موسعا . فسر القول التالى:المقصود من فرض الكفاية إيجاد الفعل لا !بتلاء‏٣ المكلف . ‏ _ ٤حدد صيغة الواجب في كل ما يلى : أ( ليؤمكم أقرؤكم لكتاب انة) . ب ۔ ه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ه . ۔_ ‏ ١٠٦۔ ح ۔ (فاقضوا اللة ) . مثالين على كل مرز الحرام لذاته والحرام لغيره ,هات اشرح العبارة التالية : ترك صلاة الضحى وغيرها من المستحبات خلاف للأولى . يرد التحريم بأساليب متعددة.حدد أسلوب التحريم ف كل ما يلى : . ‏ ١ل وثان واجتنبوا قول ا لزو ر ه‏ ١لرجس مز3 9فاجتنبوا أ .ب ۔ (لايدخل الجنة ديوت) ج ۔(لايحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان) . د ۔(إذا النقى لسلمان بسيغها القائل لمتتول ف النار) . « فترك مندوبات كلها مؤثر ف أوضاع الدين ‏ ٠إذا كان الترك دانا . أما إدا كان فى بعض الأوقات فلا تأثير له » . حدد نوع الكم التكليفي ف كل مما يلى : .أ} -وإذا حللتم فاصطادوا يأتسوا بأربعة شهداءب ۔ ا والذين يرمون المحصنات تم فاجلدوهم يانين جلدة ه . .ح ۔ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وصوء» د ن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ). : ه _ ج لا تسألوا عز أشياء إن تيد لكم تسؤكم ه . _ ٠ترد الكراهة بصيغ متعددة.أذكر مثالين على صيغ الكراهة. ‎ .المباح‎أعرف_ ١١ ب ۔ أذكر مثالين على أساليب الاباحة . ‏_١٠٧۔ :_ عرص الرس الحكم الوضعي هو « خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شي ء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو غير صحيح » . وهو بهذا يشمل أربعة أنواع هي : ‏ ٤۔ الصحة أو الفساد .‏ ٣۔ المانع‏ - ٢الشرط‏ ١السبب السبب :‏١ أولا تعريفه : 0:السبب فى اللغة.ما يتوصل ره إلى غيره.ومنه قوله تعالىأ۔ لفة ‏ .٨٤مابع سَبَبًا ه ] الكهف :‏٣و,1ميكل مَىو سسببا الشرعالأصوليين هو (( ماؤ :.:السب۔ اضطلاحَاب .على الحكم وجودا وعذماً»علامة وذلك كالجنون لوجوب الحجر.فالجنون علامة يعرف بها الإنسان فيحكم عليه بالحجر على أمواله لعدم قدرته على التصرف © وهذه العلامة تسمى سببا للحجر ‏ ٠فإذا وجدل السبب وجدل الحكم6أما إذا يوجد السبب فينتفي الحكم . وكذ لكا لزنا لوجوب الحد.وا لزوا ل لوجوب صلاة ا لظهر } فا لزنا ١٠٨۔‏_- سبب لوجوب الحد .والزوال سبب لوجوب صلاة الظهر.ومن خلال هذا التعريف تثبت للسبب حقيقتان هما : ١أن السبب لاينعقد سبا إلا بجعل الشرع له سببا. ‎ التكليفية6بل‏ _ ٢أن الأسباب ليست مؤثرة ة في وجود لشئ هي علامة لظهورها ووجودها . أنسام السبب : ينقسم السبب إلى قسمين : أ:ما كان من فعل المكلف وي مقدوره كالسفر فإن الشرع رحص من ‏ ٠والسفر من فعل الكلف ولي مقدوره .أحله الانفطار ف نهار رمضان وكالقتل بغير حق فإنه سبب في وجوب القصاص وهومن فعل المكلف وفي مقدوره » ولكنه منهي عنه . ليس من فعل المكلف ومقدوره مثل دخول وقت الصلاةسبب:ب فانه سبب ف وجوها ‏ ٠والبلوغ; الذي هو سببا ف سقوط الولاية ‘ أكل الميتة .فهذه الأسباب ليست منوالاضطرار الذي هو سبب . فعل العد _ ٢الشرط: ‎ :تعريفه أ۔ لفة ::الشرط في اللغة :العلامة :وأشراط الساعة علاماتها }قال تعالي «. .مَفَدَجامأَتَرَاهَا . .؛[محمد:‏. ]١٨ ب _ اصطلاحا::هو الأمر الذى يتوقف غليه وجود الحكم ؤ ويلزم من عدمه عدم الحكم ‏ ٠ولايلزم من وجوده وجود الحكم ولاعدمه يوجد الوضوءومشال ذلك:الوضوء فإنه شرط للصلاة & فإذا لاتصح الصلاة © أما إذا وجد الوضوء فإنه لايلزم من ذلك وجود الحكم وهو الصلاة ولايلزم عدمها أي عدم الصلاة . ويختلف الشرط عن الركن في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة ١٠٩۔‏_ الشيء.أما الركن فهموجزء من حقيقة الشيء،كالسجود في الصلاة .فانه ركن من أركانها لاتتم الصلاة بدونه . :الشرطأنسام للشرط تقسيمات محتلفة نكتفي منها بالقسمين التاليين : ( أ) ت‏١قسيمالاشلرشرطط اإلتلكىليتفيكليفيوفوووضشعريط ,:في }تحقيق حكم تكلي كفي .كحولان | الحول على من ملك نصابا فاضلا عن حوائجه الأصلية بالنسبة لوجوب الزكاة.فحولان الحول شرط في حكم تكليفي وهو وجوب الزكا ة. ! الشرط الوضعي:وهو شرط في تحقيق حكم وضعي كالاحصان ي الزنا فإنه شرط في سبب وجوب الرجم وهوالزنا3فالزاني غير المحصن لايرجم بل يجلد5والسبب من الأحكام الوضعية . وكحياة الوارث فإنها شرط ف سبب المر ان وهو الارث فلا مير ارث لمن يكن موجود | وقت موت مورثه ‏ ٠وا لسبب من لأحكا م | لوضمسية . جعلي . ‏ ١الشرط الشرعي:هوما كان مصدر اشتراطه الشرع كحضور الشاهدين ي النكاح.والطهار ني الصلاة.وحولان الحول في وجوب الزكاة } وغير ذلك من الشروط التي اشترطها الشرع في جميع العقود والتصرفات والعبادات والحدود . ‏ ٢۔ والشرط الجعلى:همواكان مصدر اشتراطه المكلف كالشروط التى يشترطهنا الزوج ليقع الطلاق على زوجته وذلك كقول الزوج لزوجته:إن دخلت الدار فانت طالق } فدخول الدار شرط صدر من اللكلف علق به وقوع الطلاق على الزوجة & فلا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا دخلت الدار . ١١٠۔‏_ _ ٣المانع: ‎ أولا ۔ تعريفه: ‎ أ۔لغفة:المانع في اللغة:هوالحائل بين شيئين. ‎ :المانع ف الاصطلاح هو‎ب ۔ اصطلاحا مانع للقاتل من إرث المقتول .كالقتل ثانيا ۔ أقسام المانع : ‏ - ٢مانعيقسم المانع إلى قسمين هما:‏ ١۔ مانع مؤثرفي الحكم مؤثر ي السبب . ‏ ١المانع المؤنر في الحكم :وهوما يمنع تحقق الحكم {كاختلاف ئ وإنن كان سببا الارث متحققا وهو الزوجية أوالتوارثالدين مانع من القرابة.فاختلاف الدين ماز نع لحكم التوارث ‏ ٢المانع المؤثر في الب :وهوما يمنع تحقق السبب،كالدين النقص للنصاب ف الزكاة ‏ ١فالنصاب سبب من أسباب وجوب الزكاة ‏١ لكن الدين ما نع أثر في السبب فلم يتحقق5وبذا لايتحقق الحكم . والمانع مأنحكام الوضع وليس التكليف " لأن الإنسان غير مكلف بإايفاء الدين الذي عليه إدا ملك نصاب الزكاة لتجي عليه الزكاة كا ف المثال السابق.وليس مطالبا بتغيير دينه لاستحقاق الميراث . ولكن لايجوز من المكلف أن يتقصد إيجاد الما نع ليتهرب من فعل الأحكام الشرعية.فهذا قصد متعمد في مقدور"7أولا.وهومن باب الحيل المنهي عنها ثانيا.كالذي يتهرب من دفع الزكاة بدفع جزء من النصاب إلى زوجته أولده أو أخيه قبل إكتمال الحول ؤ ثم يسترده يعد مرور الحول . -۔ ‏ ١١١۔ ٤الصحة أو الفساد: ‎ أولا ۔ الصحة: ‎ أ۔لفة:الصحة في اللغة تقابل المرض. ‎ ب ۔ اصطلاحا:الصحة في الاصطلاح هي «حصول الشيء مستوفيا‎ بحيث يترتب عليه حكمه الشرعى». ‎ ومثال ذلك البيع الملستجمع للشروط والأركان الخاصة به ©} صحيح‎ تترتب عليه أحكام البيع من نقل الملكية في المبيع والثمن.وكذلك‎ صحيحا وتترتب عليه‎وا لأركا ن ١ ‎متعلقة به يكون١لنكاح المستوي للشروط كل الآحكام الشرعية المتعلقة به. ‎ ثانيا ۔ تعريف الفساد: ‎ _ لفة:الفساد في اللغة:من فسد فسادا وفسودا ضد صلح١ ‎ فالفساد عكس الصلاح. ‎ ب ۔ اصطلاحا:الفساد ي الاصطلاح هو «كل ما فيه مخالفة للشرع؛‎ سواء كانت هذه المخالفة بفعل منهي أو بترك مأمور به.إذ يفوت‎ ٦والمنافع الدنيوية ز وتحصل المفسدة‎بمخالفة الشرع الثواب الأخروي‎ التي ني النهي . 7 لفظتان مترادفان عند جمهور علياء الأمة . فكل فعل غير مستوف لشروطه أوأركانه فهوفاسد إذا خالف الشرع0وهو كذلك باطل . فالنكاح غير المستوفي لركن الولي نكاح فاسد وباطل،إذ لانكاح ني الشرع إلا بولي . المفردات : السبب.الشرط.الشرط الشرعي.الشرط الجعلي.المانع.الصحة . الفساد . ‏ ١١٢١۔۔ الأفكار والقواعد : ‏ ١الحكم الوضعي:هو «خطاب اته تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو غير صحيح ! ‏ ٢۔ يشمل الحكم الوضعي:السبب والشرط والمانع والصحة والفساد . ۔ السبب هو «١ماجعله‏ الشرع علامة على الحكم وجودا وعدما! . ٤۔‏ الشرط هو «الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم ‏ ١ويلزم من عدمه عدم الحكم . ولا يلزم من وجوده وجود ا لحكم ولا عدمه؛ . ۔ المانع هو «ما اعتره الشرع حائلا دون وجود الحكم أو دون تحقق السبب ! . ۔ الصحة «حصول الشىء مستوفيا بحيث يترتب عليه حكمه الشرعى ! . ‏١۔ الفساد «مخالفة أمر الشرع أو موافقة نهيه! . :اللنشا ط الد5‏ ١سي قال الشيخ السالمي رحمه الته ي منظومة «شمس الأصول» : عليهمستندبوسطإليهموصلايكنوإنذ يضملاآخرونفيلهالحكميض-موقدفبب وينتفي إذا إننتفىوجودهععاليه وتفاوا لشرط ماا حك ‏ ٢٣٢/٢۔ ‏ . ٢٣٤وأجبالأبيات السابقة ف:71الشمس!اقرأ شرح على الاسئلة التالية : ١۔ ادكرتعريف الشيخ للسبب. ‎ ‏ ٢۔قال الشيخ «فالسب نوعان» ما هما ؟ ٣۔ اذكر تعريف الشيخ للشرط. ‎ ٤اشرح العبارة التالية: ‎ الشرط يختصر بمحا ل الحكم بخلاف السب بب فإنه ئي الغالب خارج عن محل الحكم ١١٢٣۔‏_ اللنناط التقويمي ِ ‏ ١۔ ااشلرأاحساب لعلبااترؤةثرالتفاليةوج =و د الأحكام الت8كليفية . ‏ _ ٢اذكر التعر يف الاصطلاحي لكل من : أ المان[ . رت ۔ القساد . ج ۔الصحة . .د ۔الشرط ‏ _ ٣هات مثالا واحدا على كل مما يلى : م سبب ليس من فعل المكلف .ب _ +مانم مؤثر في السبب . د ۔الشرط الوضعى .ه ۔ الصحة ‏_١١٤۔ :تعريف ,العزيمة‎_ ١ من العزم بمعنى القصد المؤكداللغة مأخوذة:العزيمة فأ أمر مرن الأمور .ع 7۔اصطلاحا :العزيمة في اصطلاح هي «ما شرع انتداءً غير مبني على أعذ ار العباد».فكل ما شرع ليكون حكا عاماالكل المكلفين ف 66والصوموالحجج6كالصلوات 6فهو عزيمةالعامةالأحوال والجهاد.وتحريم أكل الميتة.وتحريم لحم الخنزير . أنسام العزيمة : تنقسم العزيمة إلى قسمين : مطلوب فعله طلبا لازما وهو الواجب .أ ب ۔ مطلوب تركه طلبا لازما وهو الحرام . :الرخصةتصريف ‏ ١لتيسم ر وا لتسهيل6ومنه رخص ‏ ١لسعر‏ ١للغة ف:‏| ٠0الرخصةأ _ . تيسر وسهلإداصد: ١١٥۔‏_- طلاح« ماشرع ثانيا مبنياعلىب ۔اصطلاحا :االلرخاصةص في أى ما شرع من الأحكام لفيف عن العباد ي أحوالأعذار العباد » خاصة | كإباححةةأكل الميتة للمضطر.وكجواز الفظر للمسافرفي رمضان ‏ ١فمثل هذه الأشياء إنا شرعت شرعا ثانيا لأجل عذر العباد . فإباحة الأكل م ننالميتة للمضطر شرع بعد شرع تحريمها مبنياعلى حصول الضرر إذا لم يأكل المضطر منها .وكذلك فطر المسافر . _حكم العمل بالرخصة" قال رسول ا له يلة «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كيا يحب أن تؤتى عزائمه_٢‏ ‏ ٠وعدموبالعزيمةالدعوة إلى العمل بالرخصةوما يفيده الديث الأخذ بالرخص دايا } إذ يتعدد حكم العمل بالرخصة إلى أحكام منها : اث۔بوت ا لأجر لمن أخذ بالعزيمة وترك الرخصة :كا ف مزن أكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالايمان } قال تعالى لامن أكره وَقَلْسُهُ مُظميتبا لايملن.؛ ه[النحل:‏]١٠٦ فمن مات و ينطق بكلمة الكفر أله أجره على ثباته.وبذله نفسه احتسابا لاقامة دين الله تعالى.ومن نطق بها رخص له ذلك إذا كان قلبه مطمئنا يالإيمان وهو أقل درجة من الأول . وأولوية الأخذ بالعزيمة:كالفطرب ۔ الندب ف ترك الرخصة اللمسافر إن لم يخف ضعفا في قوته عن طاعة الله عز وجل فإن خاف ضعفا ندب له الأخذ بالرخصة لأداء الطاعلت“{ وإن خاف بالرخصةبترك الرخصة الضرر على نفسه وجب عليه الأخذ لوجوب دفع الضرر عن النفس . والدليل على الندب في ترك الرخصة قوله تعالى غوآن مَصَونمُو؟ ؛ب [ البقرة :‏. ]١٨٤حمآحے؟ ( )١أحمد وابن خزيمه وابن حبان وعبدالرزاى والبزار وآخرون. ‎ ١١٦۔‎- ج ۔وجوب الأخذ بالرخصة:كا ف حالة المضطرإلى أكل الميتة }‏ ٦ففي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يأكل من الميتة بقدر ما ينقذ نفسه من الملاك المفردات : |العزيمة.الرخصة . الآنكارنجت : آ ۔ العزيمة «ما شرع آبتداء غير مبني على أعذار العباد . !-تنقسم العزيمة إلى مطلوب فعله ومطلوب تركه . ‏ ٣الرخصة «ما شرع ثانيا مبنيا على أعذار العباد» . ‏ ٤۔يتعدد حكم العمل بالرخصة . النشاط الدراسى استمتع بقراءة الابيات التالية وشرحها في «طلعة الشمس» ‏٢١٧/٢١٦/ ٢ ثم أجب على الأسئلة التالية لها : نإورخصةعزيمةإلىبناالأخر ويوباعتبار بداماورخصةعزيمةمبتداًشرعهنينا أتى كالأكل للميتة عن ضر حصلنزلولأجلهعذربنحو ‏ ١مالمقصود من تقسيم الحكم باعتبار الأخرويى ‏ ٢۔ أذكر تعريف الشيخ للعزيمة . . )«ورخصهة مابدأ‎الشيخقولاشرح٣ .الفطر للمسافر رخصة‎كيف كان؟ ۔ برس ن اللتشاط التقويمى : ‏ -١من معرفتك لأقسام العزيمة.لأي نوعي الأحكام الشرعية تنسب العزيمة ؟ ولماذا ؟ ‏_١١٧۔ _ ٢أ۔ عرف الرخصة لغة. ‎ .ب ۔عرف الرخصة اصطلاحا. ‎ ج ۔ بين العلاقة بن الرخصة ومقاصد الشريعة. ‎ ٣هات مثالا على كل مما يلي. : ‎ أ الندب في ترك الرخصة. ‎ ب ۔ وجوب العمل بالرخصة٠ ‎ جث ۔بوت الأجر لمن عمل بالعزيمة. ‎ ا‎انا حرث..اللشخشاط الختامي : حديث رسو‎من المراجع المتوفرة لديك وفي المكتبة اشرح شرحا وافيا ِصء‎.الله بية : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كيا يحب أن تؤتى عزائمه) ‎ -۔ ‏ ١١٨۔ النشاط الختامى للوحدة الثالثة : بين:العلاقة بمن الاباحة والرخصة. ‎١ - ٢ميز بين السبب والعلة مع التمثيل على ذلك. ‎ ٣ما الفرق بين الركن والشرط ؟ مثل لما تقول. ‎ ٤حدد العلاقة بين العزيمة والواجب والحرام. ‎ ه إشرح العبارة التالية : ) يلزم لكل تكليفي وجود وصعي يترتب عليه ذلك ا لتكليفي.ولا يلزم للوضعي ولاعتباره وجوب التكليف » . ‏_١١4٩۔ الوحدة الرابعة القواعد الأصولية الخاص:الأول الدرس الدرس الثاني:أقسام الخاص الأمر الدرس الثالث:أقسام الخاص-النبي الدرس الرابع:أقسام الخاض-المطلق والمقيد العام:الخامسالدارس :التخصيص العامالسادسالرس المشترك:السابع الدارس والظاهرالنصالثامن :الرس الجمل والمبين:التاسعالرس والمفهومالمنطوق:العاشر الدارس الرس الحادى عشر:الحقيقة والمجاز :النسخالثاني عشرالدرس © النشاط الختامى للوحدة الرابعة ‏_١٢١۔ ‏ ١لخاص :عناصر الدرس ١۔‏ تعريف الخاص. حكم الخاص.‏٢ أتسام الخاص. ‎٣ © الأنشطة‎ عرض الدرس: ‎ ١تعريف الخاص: ‎ أ ۔ لغة:الخاص في اللغة مشتق من الخصوص بمعنى الإنفراد. ب ۔ اصطلاحا:الخاص في الاصطلاح هو هاللفظ الموضوع للدلالة على معنى مفرد» . بأنواع منها :الخاص ويرد :كالأساء مثل:محمد ومكة.شخصيأ _ خاص نوعي:مثل رجل وإمرأة .فكل منهيا خاص بنوعب ۔خاص معسل بجنس واحد.جنسي:مثل انسان فهو لفظ خاصج۔۔ خاص مثل العلم والحضانة والذكاء والجهل ‏ ٠فهذهبالمعاني :-۔ خاصد الفاظ خاصة بالمعانى لا بالذوات . ؟ مثل العشرة والمائة والألف.فهي ألفاظعدديه ۔ خاص باعداد معينة .خاصة ۔_ ‏ ١٢٣۔ :حكم الخاص‎٢ يدل الخاص على المعنى الذي وضع له دلالة واضحة،فتكون دلالت‎ على معناه دلالة قطعية } تفيد اليقين لا الظن. ‎ ومن الأمثلة على ذلك ‎وز ‎٠ ا قوله تعالى « :قلايادكرفرداريكشاعلحإإهير ه (لانيه‎: .١فلفظ النار لفظ خاص ف النار الحقيقية7ولامحتمل غيرها‎. فيكون اللفظ قطعيا في المعنى الذي وضع له‎ ب ۔قوله تعالى « الدوال لجلدواككيدوتبامانةَعلْدة ئ[النور.]٢ : ‎ فلفظ مائةيدل على معناه قطعا من غير زيادة أو نقصان في العدد‎. ج ۔ قوله صلى الله عليه وسلم « :في كل أربعين شاة»«١ ‎ةاش فتقدير نصاب زكاة الغنم قطعي الدلالة لا يحتمل الزيادة على‎ الأربعين أو النقصان. ‎ -الخاص‏٣ .هيأنسامأربعةلينقسم ا البقر:ة[٤٣:‏ركوةالأمر ك,قوله تعالى «وأقِيمُموواأ الصلة و1 با ۔لنهي :كقوله تعالى « :ولاتقتلواالتَفسالى حانة ِلايالْحَىىه [الاسراء:‏.]٣٢ تعالى« :كَامَسخوأيوَجوهكة:كقوله۔ الطلقج وأيديكة [النساء]٣٤:‏ كميد _ المقيد. :كقوله تعالى :لفَأعسلوأو جُوممكمووا ي لدروسكل منها في‏ . ]٦وسيأتي تفصيلالمرافق المائدة: القادمة. ( )١أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وابن ماجة وابن أبي شيبة والبيهقي. ‎ ١٢٤۔‏_- الا ص 1])] المقيدالطلقالنبيا الأمر شكل رقم ( ‏ ) ١٥أنواع الخاص ‘ أقسام الخاص |الخاصالمفردات : الأفكار والقواعد : ١الخاص في الاصطلاح هو ه«اللفظ الموضوع للدلالة على معنى مفرد». ‎ ٢۔ الخاص يفيد القطع واليقن ما ل يدل دليل على صرفه عن معناه. ‎ مسقني۔ ‎٣الخاص إلى:الأمر والنهى والمطلق والمقيد‎. :الد را سيالنشا ط بابطلعة الشمس»؛الأبيات التالية وشرحها فاستمتع بقراءة على الأسئلة التى تليها :الخاص ئ ثم أجب ومائة في العددما د ل لمعنى مفرد. .كرجل‏ ١لحخاصض نوعيوذاإنسان. .ونحوعينىعلمازيدونحو تبرد ‏١ا ذاوا لنهيوا مقيد ا. .وا لا مرا مطلقويشمل نزللعار صإذا كان‏ ١لقطع بما عليه د ل . .إلاوحكمه ١حدد الأفكار الأساسية الثلاثة الى تحملها الأبيات السابقة. ‎ ٢ما أنواع المعنى المفرد التى ذكرت في البيتين الأولين؟‎ ١٢٥۔‏_ ‏ ٣ماذا يطلق المناطقة على الاسم العينى؟ .الخاص۔ ادكر حجهة الشيخ ف أن المطلق والمقيد من أقسام قول الشيخ «. . .فيدل على غير ما وضع له دلالة ظنية. ‎-٥ ّ-انثر الأبيات السابقة محافظا على ما اشتملته من أفكار‎ والأمثلة عليها .ن النشاط التقويمى . الخاص بأنه « اللفظ الموضوع لكثير محصور أو الموضوع‏ ١۔ يعرف للواحد المنفرد» قارن هذا التعريف بتعريف الخاص الوارد بالدرس. _ الخاص بين في نفسه يفيد القطع لا الظن .اشرح هذه العبارة. الحكم قطعيا لا ظنيا فيا يلى: ‎_ ٣بين كيف يكون فمن ل حجبد فصيام ثلائثةة أيامه .ا ب « -ئي كل أربعين شاة شاة» . ياأيها الذين امنوا أركعوا واسحدوا . :ح د ۔ محمد رسول التهمه . ه ۔ «ح;حفت الحنة بالمكاره» . مثالا من غير آمثلة الدرس على كل مما يلى :‏ ٤۔هات [-واحد بالنوع . ‏٣7۔ واحدب ۔ واحد بالجنس .حج ‏ ٥عدد أنواع الخاص. ‏ ١٢١٦ _ -۔ الأمر :عنا صر الد رس ‏ ١تعريف الأمر. ‏ - ٢صيغ الأمر. ‏ - ٣المعاني الى تستعمل فيها صيغة الأمر. ٤دلالة الأمر المتجرد من القرائن على الوجوب. ‎ ه أنواع العبادة المؤقتة‎. ٦قضاء الواجب يجب بأمر الأداء. ‎ ‏ ٧الأمر المطلق والوحدة أو التكرار. ‏ ٨الأمر المطلق والتراخي أو الفور. © الأنشطة : عرض الدرس : الأمر :١۔‏ تعريف :للأمر في اللغة معان كثيرة نكتفي بذكر خمسة منها۔ لغة وهي : الشىء.منه فعل ذلكطلببكذ أ أيأمَرَه:يقال_ ا لطلب‏١ ا ٢۔لفعل:نحو قوله تعالىوَسَاورهم فالأمر: :آل عمران]١٥٩ ‎: ت27‏4١٦ أي في الفعل الذي تعزم عليه‎. ٍ الحال والشأن :نحو إني أمرنا هكذا .ا أ شأننا‎. لفرض.يهذ ‏ ١لأمر: :نحو قولك فعلت_ ا لغرض عليهأشارأيفلانا بكذا 6أمر فلان‏: .٠يقال۔ الملشاورة ب ۔.اصطلات :الآمر في الاصطلاح هو «طلب فعل غير كف لا على ‏ ١٢٧۔-۔ وجه الدعاء» فالأ مر في حقيقته طلب لأداء فعل معين وليس لترك معين وهو المقصود بعبارة «غير كف» .كيا أن الأمر لا يكون على وجه الدعاء كقول المؤمنين « رَبََآءَالَا١‏آنلأتيكا حَسستَة وف الك رَةحَسَةرَمَاعَدَابَاسار؛ه البقرة :‏ ]٢٠٠فالطلب في هذه الأية دعاء من المؤمنين لربهم عز وجل . ٢۔ صيغ الأمر: ‎ للأمر صيغ تدل على طلب الفعل عند التجرد من القرائنالصارفة‎ مر لامر :مل «تأتمشوالشتنة ر اوكه ريه:جهه‎ ۔ الفعل المضارع القرون بلام الأمر مثل مو له :ق دو عون‎. [الطلاق.]٧ ‎: إدا للقمستدماالَذنكمَروأفَصَربحَال‎-٣المصدر النائب عن فعل الأمر مثل ص ۔ _ عے 3سعيذ " روع ۔۔۔ ررهسر ل[روه ا‏ ٤۔سم فعل الامر مثل « يتأيمالَذَءامنواعَتَكم أنكم ه ‏.]١٠٥:[المائدة الجملة الخبرية المقصود منها طلب مثل كب عَتيتكَمالمِيَه ‏.]١٨٣[البقرة: ٣۔ المعاني التى تستعمل فيها صيغة الأمر: ‎ تستعمل صيغ ةه الأمر ي معان كثيرة أهمها مايأت: ‎ ١الوجوب نحو قوله تعالى« :وَأقِيمُوأالصَلَوةَوةائوأآلوكوة4 ‎ [البقرة :‏.]٤٣ فَكاتنوه /م ذعَلمتمفهمحَترا “نحو قوله تعالى :‏ . ٢الندب َمس: مومسم اذا تَدَايَنم ,بدي1ابها! ‏ ١زرتنحو قوله تعالى1 :_ الإرشاد ل "أبك تتححمتىى ايوه [ 4البقرة:‏.]٢٨٢ ‏_١٢٨۔ ‏ ٤۔ الإباحة نحو وله تعالى« :ككلواواشرنوا ولاشرفراه ‏.]٣١[الاعراف: وآعمف عنا واغفزتانانكتتآتته ۔ الدعاء نحو قوله تلهالى: ملا انصرنا عَل المو وآلكلفريرے ه [البقرة:‏.]٢٨٦ 3‏ ٦التمني كقول الشالحر: بصبح وما الإصباح منك بامثلألا أيها الليل الطويل إلا انجلي ‏ ١٧التأديب نحو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو صبي «ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؛. ‏ ٨التعجيز :نحو قوله تعالى ففأنوأيسُورَة تله هه [يونس:‏.]٢٨ ‏ ٩التسوية نحو قوله تلمالى يصيروا آولَاتَسَرروأ مزالطور :‏]١٦ ‏ - ٠الإذن كقولك لطارق الباب:ادخل. ‏ - ١الخبر :نحو قولا صلى الله عليه وسلم «إذا لم تستح فاصنع .ماشسئقت!؛ر؛ ‏ - ٢التهديد :نحو قهله تعالى « أَعَملوأْمَاشِقَتَمم زنصلت :‏.٤٠ ذقتنك أتَالزيزانتكرعه‏ - ٣الإهانة :نحو إوله تعالى: ,‏.]٤٩[الدخان: ‏.]٨٠س:ن؟ وقويل[شم ‏ ٤الإحتقار :نحو قهله تعالى لالم ما أ ادَحَلومَاصَلنرءامنبَ مه [الحجر :‏.]٤٦‏ -٥الإكرام:نحو قولا تعالى : ‏ ٤۔ دلالة الأمر المتجرد من القرائن على الوجوب : ذهب جمهور علياء الأمة الاسلامية إلى أن الأمر إذا ورد متجردا من القرائن فإنه يقتضي الوجوب ،ولا يصرف إلى ما عداه إلا بقرينة. ‏٠ك7ه واستدلوا على ذلك بأدلأ كثيرة .منها: ِ م. 2 ><مم رانتصيبهمفتنةليَحُدَرالَزسَيخالِقُونَعَنَاأ ۔ قول الله تعالى : ١ ِ( (١البخاري ومسلم وغيرهما. ‎ وأبو داود وابن مامة واحد واخرون. ‎( ( ٢البخاري ۔_ ‏ ١٢٩۔ م 2و41و وبربيدهم عَدَاتُاليمه [النور.]٦٣.:‏ ووجه الاستدلال من الآية أن الله سبحانه هدد تاركى الأمر باصابة الفتنة والعذاب الأليم ولا يكون هذا التهديد إلا على ترك واجب أو فعل محرم.فدل هذا على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب ما ل ه|[ ...۔.۔[[|[.,تصرفه قرينةث ب ۔ قوله تعالى« :وَمَاكانَلمُوْمنلَامُوْمَةلدَامَسَى ورسوله :أمراأيكرنَ للبر منامرهتم» [الاحزاب :‏.]٣٦ ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى لم يترك لمؤمن ولا مؤمنة حرية الاختيار بين الفعل والترك فيما قضى الله أو رسوله من أمر بل يجب عليهم آن يلتزموا نه ويعملوا بمقتضاه وهذا هو الوجوب . ج قوله تعالى :أقعصَيتَأمرى 4رطه :‏.]٩٢ ووجه الاستدلال من الآية أن تارك المأمور عاص وكل عاص هو قولعليه السلامالأمر الزي خالفه هارونوهذامتوعدك [الاعراف :‏ .]١٤٢وهو مجردى4وي فيموسى عليه السلام ع قلقن و رس ممصورممممالقرائن .من د ۔ قول الحق عز وجل« :وإذافيلفمماركغوا لاينتكعو ه [المرسلات:الآية ‏.]٤٨ ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى ذمهم وساهم مجرمين بترك المأمور به والأمر بالركوع مجرد من القرائن فثبت أن الأمررك جوب . قوله صلى الله عليه وسلم « :لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواكه عند كل صلاة وعند كل وضوء؟؛ووجه الاستدلال من الحديث أن والنذب في السواك ثابتلفظ لولا يفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة كيا هو مذهب الجمهور .فدل ذلك على أن الأمر الحقيقي لا وهذا يدل على أنيصدق إلا على ما يترتب على تركه العقاب الأمر المتجرد يدل على الوجوب . ١٣٠۔‏- و ۔ الاجماع:حيث استدل السلف بهذه الصيغة مع _ تحبردها من ‏ ١لقرائن ‏ ١لصارفة.على ‏ ١لوجوب وشاع ذلك بينهم . ز ۔ اللغة :حيث إن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم ذمه ووصفه بالعصيان © ولايذم ويوصف بالعصيان إلا من ترك واجبا أو فعل محرما فدل ذلك أن الأمر المتجرد يقتضى الوجوب . ومثال على ذلك حكم القصر في السفر.فقد روى الجماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله« :إن الله تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته . ووجه الاستدلال قوله عليه السلام «فاقبلوا» فإنه أمر وحقيقته الوجوب.ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما «فرض الله الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين» وعلى ذلك قال الأصحاب بوجوب قصر الصلاة في السفر وهو رأي الحنفية والادوية ورواية عن أحمد ابن حنبل وبه قال ابن تيمية وابن القيم وهو مذهب مالك على الصحيح وبه قال أبو ثور وابن حزم الظاهري والصنعاني والشوكاني .وعليه اتفق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا حققه العلامة خليل أحمد السهار بقوري في «بذل المجهود فى حل سنن أي داود» . ه أنواع العبادة المؤقتة: _ تتنوع العبادة :المؤقتة بوقت معين إلى أربعة أنواع : أ ۔ تعجيل :وهو فعل العبادة قبل وقتها المعين لها شرعا حيث أجاز الشرع تقديمها على وقتها المعين لها شرعا وذلك كاخراج الزكاة قبل الحول وإخراج زكاة الفطر قبل طلوع فجر يوم العيد على رأي من ‏ ١٣١۔ -۔_ أجاز ذلك من العلياء} وأكثر العبادات لايصح تقديمها على وقتها اتفاقا . ب أداء:وهو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا . :وهي فعل العبادة ثانية ف وقت الأداء بسبب حصولج ۔ إعادة مفسد في الأداء أوجب الاعادة . د ۔ قضاء:وهو فعل العبادة بعد فوات وقتها المعين لها شرعا0وينقسم القضاء إلى أربعة أقسام هي : ‏ ١۔ قضاء ل عجب أداؤه وكان الأداء مممككنناا شرعا وعقلا كقضاء ما تركه المريض والمسافر من الصوم في السفر فان كلا منهيا لم جب عليه أداء الصيام إلا أنه لا حرج على أحدهما إذا صام . ‏ ٢۔قضاء لم يجب أداؤه شرعا ويكون الأداء ممتنعا عقلا كقضاء النائم ما فاته من الصلاة حالة نومه حتى خرج الوقت . ‏ ٣۔ قضاء كان الأداء فيه واجبا كقضاء الصلاة التى تركت في وقتها بدون عذر مثلا. ‏ ٤۔قضاء ل يجب أداؤه بل الأداء متنع شرعا كقضاء المرأة لما فاها أثناء الحيض والنفاس . ‏ ١لعبادة المؤقتة قضاءإعادةأداءتعجيل __ ||| ل عجب أداؤهالأداء فيهل يجب أداؤهل جب اداؤه الممتنع شرعاواجبالممتنع عقلاالممكن شرعا شكل رقم ( ‏ )١٦أنواع العبادة المؤقتة ١٣٢۔‏_- ٦۔ تضاء الواجب حجب بأمر الأداء: ‎ إذا وجب على المكلف أمر مقيد بوقت فلم يأت به في وقته ،فإنه يجب عليه قضاؤه بنفس الأمر الذي وجب به الأداء ،وليس بأمر لأن الأمر الأول لايسقط بخروج الوقت والدليل على ذلكاخر حديث ابن عباس رضى الله عنهيا أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فياتت قبل أن تحج . أفاحج عنها؟ قال نعم فحجي عنها ،أرأيت لكوان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء ». وفي رواية أخرى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وماتت فقال أرأيت لكوان عليها دين اكنت تقضيه قال نعم قال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء» وفي حديث اخر «أن امرأة من خنعم قالت يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه اكنت قاضية عنه قالت نعم قال فذاك ذاك» .وفي رواية «قال نعم فإنه كان على أبيك دين قضيته» . ووجه الاستدلال من قوله صلى الله عليه وسلم «اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء» وقوله «احق ان يقضى» قياسه صلى الله عليه وسلم دين الله على دين العباد بل وجعله أحق وأولى بالقضاء} ومن المعلوم المتفق عليه أن دين الآدمى لا يسقط عن ذمته إلا قضاؤه.وكذلك يكون الحال في دين الله سبحانه وتعالى إذ يعطى المقيس حكم المقيس عليه فيما اتفقا فيه.. ومثال على ذلك:مسلم أوجب على نفسه صوم يوم بعينه بسييب نذر ،فلم يصم ذلك اليوم،أو انه أفسد صيام يومه.فيجب عليه قضاء ( )١الربيع والبخاري والبيهقي. ‎ _١٣٣۔‎ اليوم بنمس أمر الأداء .ولايسقط عنه القضاء .ذلك ‏ ١ا۔لأمر المطلق والوحدة أو التكرار: إذا ورد الأمر بقرينة تبين المراد منه عمل بمقتضى القرينة من وحدة أو تكرار. ومثال ما دلت القرينة على إرادة المرة الواحدة وهى (الوحدة) منه الأمر بالحج والعمرة ومثال ما دلت القرينة على إرادة التكرار منه الأمر بالصلاة والزكاة والصوم . ب أما إذا ورد الأمر مطلقا من غير قرينة تدل على الوحدة أو التكرار. فقد ذهب المحققون من الأصوليين منهم الإمامان البدر الشاخي ونوزالدين السالمي رضوان الله عليها ال أن الأمر إنما يقتضي مطلق الطلب من غبر دلالة على مَرةتكأورار. ٨الأمر المطلق والتراخي أو الفور: ‎ إذا ورد الأمر مطلقا من غير قرينةتدل على أن أداءه يةيقتضى التراخى (جواز التأخير) .أو الفور (التعجيل) ،فإن هذا م لآ يدل على امتثل الأمر في أي وقت منأحدهما (التراخي والتعجيل).ويكون من الواجب منوذلك مثل قضاءالأمرذلكمن عهدةالأوقات قل خرج صيام رمضان فيجوز تأخيره كيا يجوز تعجيله في أي وقت يشاء المسلم من السنة قبل دخول رمضان المقبل . المفردات_ ]:الأمر ،الآمر المطلق ،التعجيل .الأداء ،الإعادة .القضاء الوحدة التكرار التراخي.الفور. الأفكار والقواعد: ‏ ١ ١الامر ني الاصطلاح هو «طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء) . القرائن .الصارفة .الفعل عند التجرد منيرد الأمر بصيغ تدل على طلب الأمر على معان كثيرة كالوجوب والندب والارشاد . .٣۔يدل‏| ‏ ١٣٤۔۔ ‏ - ٤الأمر المطلق يدل على الوجوب. ٥۔ العبادة المؤقتة أربعة أنواع هي:التعجيل ٠ ‎والأداء.والاعادة.والقضاء. ‎ الواجب حجب بأمر الأداء. ‎٦۔ قضاء ‏ ٧الأمر المطلق يدل على طلب الفعل من غير دلالة على وحدة أو تكرار. ‏ ٨الأمر المطلق يدل عل مطلق الطلب من غير دلالة على فور أو تراخ. -۔ ‏ ١٣٥۔ الذراسى :النشاط قال الشيخ السامى رحمه الله في «رشمس الأصول» : طلب فعل غير كفب لا على . .وجه الدعاء فهو أمز حصلا بالقول والشعل وبالإشارة. .إن فهمت وقد تحبىءء العبارة فاأقبل.حقيقة نحوا فلن ولتفعل. .وغير نحر 7مرت لوفي.وحكمة الوجوب مالم تصرف. .قري ينة له عن ا لمعنى «باب الأمر» ثماقرأ الأبيات السابقة وشرحها ف رطلعة الشمس» أجب على الاسئلة التالية : ‏ ١ماذا خرج بقول الشيخ (لا على وجه الدعاء)؟ ‏ ٢لماذا لم يستعمل الشيخ فى تعريفه للأمر قيد (على جهة الاستعلاء)؟ ‏ ٣هات مثالا على الأمر بالفعل وبالاشارة . ‏ ٤ذكر الشيخ دليلا من القرآن الكريم على كون ثبوت الاشارة أمرا. بن وجه الاستدلال منه . _ /قال البدر الشياخي (والجمع بين قول عمروس وأبيالربيع . . إلى ماذا يشير البدر بهذه العبارة؟ ب ۔اذكر وجه الجمع بين القولين . ‏ ٦اشرح قول الشيخ « :حكم الأمر الوجوب وضعا وشرعا ما لم تصرفه عن معنى الوجوب قرينة » . ١٣٦۔‏_ النشاط التقويمي : للفظ الأمر ف مايلي :بين المعنى اللغوي الناس بالبر وتنسون أنفسكم .4_ إأتأمرون7 بال-منافق عجيب أمره . ح ۔ لأمر ما جدع قصر أنفه. د ۔ ء وما أمر فرعون برشيدهه. ‏ - ٢بين صيغة الأمر الواردة في مايلي : ۔ لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه4ه . ب _ لوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن هه .يتم لرضاعة ج۔۔ ن اتاكم الرسل فخذومهه . على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاد7 «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» . ‏ ٣حدد دلالة الأمر فى كل مما يلى: أ ۔ رب أغفر لي ولوالديه . ب ۔ وإذا حللتم فاصطادوامه . ج « -إوأشهدوا إذا تبايعتم ه. د كونوا قردة خاسئين4ه؛ . ه _ «إذا ل تستح فاصنع ماشئت» . و ۔ لك الحمد جز لى بالذي أنا قائل شهيد على نفسي وأنت مجيرها ز -إقض ما أنت قاض“». -۔ من التعاريف الاصطلاحية للأمر «اقتضاء فعل حتيا على وجه وقارنه بالتعريف الوارد فياشرح هذا التعريفالاستعلاء» الدرس . ۔_ ‏ ١٣٧۔ ٥۔ ميز بين أنواع العبادة المؤقتة. ‎ ‏ ٦۔ اذكر دليلا على أن قضاء الواجب يجب بأمر الأداء،مع تقديم مثال على ذلك . ‏ ٧۔ حدد المقصود بالمفاهيم التالية الوحدة ذ التراخى .الفورالتكرار ‏ ٨اشرح العبارة التالية :لا يدل الأمر المطلق على التراخي ولا على الفور. ١٣٨۔‏_ نهى :عناصر الدرس ١ ١تعريض النهي. ‎ ۔ صيغ النبي. ‎ ٣۔ المعاني التي تأتي لها صيغة النهي. ‎ ‏ ٤دلالة صيغة النهي عند التجرد من القرائن دلالة النهي على فساد المنهي عنه . ه٥الأند طل: ‎: :عرض الدرس ١۔‏ تعريف النهى : أ ۔لغة:النهي في اللغة معناه المنع } يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه ومنه إ .وسمي العقل نهية لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع فيما ويمنعه عنه .الصوابخالف ب ۔ اصطلاحا :النهي في الاصطلاح ه«وطلب كف عن الفعللا على وجه الدعاء» وبهذا التعريف يحرج الأمر لان الأمر طلب ملالشنهي ين الكيا أعللففعناب ك لفعل،والنهي طل الطلب من الله عز وجل؛ ,فهذا النوع من الطلب دعاء كا في قوله تعالى «ربنباالاترخ وبناه [ال عمران :‏.]٨ ٢۔صيغ النهي: ‎ للنهي صيغ تدل على طلب الكف عن الفعل إذا تجردت من القرائن .الصارفة لها عنه وهى -الفعل المضارع مع لا الناهية نحو«ولالتمثوأف الأرض ‏.]٨٥بحد إتهامه [الأعراف: ‏_١٣4٩۔ » فإن معناه۔اسم الفعل «مه» فان معناه لا تفعل ك « صه لا تتكلم. ۔ الصيغة الخبرية اللقصود بها طلب الكف عن الفعل نحو النساء :‏], ٢٣«خرمت عَآتتكہامتك د ۔ صيغة الأمر المقصود بها الترك كقوله سبحانه٭ وَدَروأ المتعه ‏.]٩[الجمعة: ‏ ٣المعاني التى تأق لها صيغة ة النهي : أهمها مايأصيغ ةه النبي في عدة معان تشا:فَحسَهرَساء‏ ١التحريم نسوخرلتشتاارز [الاسراء:‏[٣٢ ا‏٢ل۔كراهة نحو لإوَلَاتَبَمَمُوا لحيث ت منه نشره:‏.]٢٦٧ م[هالمائدة:تسو٣۔‏ .الارشاد نحو%اكلوا ا عَناشياء إن د > ‏.]٠٠١ ‏ ٤الدعاء نحو رَمَتألا تَكيَنتَامًالطا كَهةَآلنَايدُ االبقرة :‏.]٢٨٦ ‏ ٥الالتماس نحو: فإن ذلك ذنب غير مغتفرلا تطويا السر عني يوم نائبة ا‏٦لتحقير نحولولا تَمدَنَ عتيك [طه :‏.٣١ يالله عَقلا؟ه[ابراهيم :‏.]٤٢‏ ٧بيان العاقبة نحووَلاتَح ا‏٨لتوبيخ نحو: إذا فعلت عظيمعار عليكوتاق مثلهلا تنه حمن خلت :القرائن_ دلالة صيغهة النهي عند التحرد من ذهب جمهور علياء الأمة إلى أن صيغة النهي تقتضي التحريم إذا وردت متجردة من القرائن ،ولا تصرف عن التحريم إلى غيره إلا بقرينة تدل على ذلك وقد استدلوا بأدلة منها : ‏ ١قول الله سبحانه وتعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ١٤٠۔۔ همتكم عنَهَانتَهُو الحشر]١ :ووجه‏ الدلالة من الآية أن الله هموسرح و سص سبحانه آمر بالانتهاء عيا نهى عنه الرسول صلى ا له عليه وسلم والآمبر للوجوب عند تجرده من القرائن فهو يفيد هنا وجوب الانتهاء والامتناع عيا نجى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم . ‏ ٢۔ حديث أي هريرة رضى الله تعالى عنه قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول« :مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم استطعتم»فأتوا منه ما ووجه الدلالة من قوله «فاجتنبوه» فإنه أمر متجرد من القرائ .ن الانتهاء والامتناع وذلك هو معنى التحريم .يميد وجوب ‏ ٣۔أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يستدلون على التحريم بصيغة النهي المجردة من غير نظر إلى قرينةأو غيرها فكان ذك منهم إجماعا على أن النهي المتجرد من القرائن يقتضي التحريم . ٤أن التحريم هو المتبادر للعقل عند إطلاق صيغة النهي. ‎ الله صلى اللهرسولبالآنك والشبه فقد خىالصلاةومثال ذلك ابن عباسفي حديثالصلاة ها كا جاء ذلكعليه وسلم عن الله تعالى عنها قال (جى رسول الله صلى الله عليه وسلمرضى الصلاة بالآئلك والشبه )«».عن وهذا النهي ييقتقتضي التحريم كيا ذهب إليه الشيخ السالمي رحمه الله تعالى . ‏ ٥۔ دلالة النبي على فساد المنهى عنه : أ-اتفق جمهور العلياء على أن النهي المجرد من القرائن الصارفة له عن معناه الحقيقي يدل على تحريم المنهي عنه{ وأن من فعل منهيا ‏( )١البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد ‏( )٢الربيع ۔ ‏ ١٤١۔ عنه كان آثيا يستحق العقاب سواء كان ذلك المنهي عنه من العبادات أم من المعاملات. لكن هل يدل النهي على فساد المنهي عنه إذا لم تصرفه عن ذلك قرينة أو لا يدل على ذلك ،إنما يؤخذ الفساد وعديمه من أدلة أخرى خارجة عن ذات النهي؟ القول الراجح في المسألة أن النهي يدل على فساد المنهى عنه إن كان النهى عن ذات المنهي عنه أو جزئه أو عن صفة لازمة لاتنفك عنه .والدليل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»ر6 أي فعله مردود والمغهى عنه ليس عليه أمرنا فهو مردود ,على صاحبه . النهى عن الأمورويقصد بالنهى الذي يدل على فساد المنهى عنه الشرعية نحو الواجب إذا نهى عنه في بعض المواضع كصلاة الحائض والمندوب كصيام يوم العيد ولا يقصد بالنهي النهي عن الأمور الغير شرعية كالنهي عن الزنى مثلا . ومثال النهي عن ذات المنهي عنه:بيع المعدوم فالنهي فيه يقتضي فساد الفعل وبطلانه ومثال النهي لجزء من الفعل كالنهي عن ترك قراءة الفاتحة في الصلاة . ومثال النهي لصفة لازمة للشيء لاتنفك عنه النبي عن صوم يوم العيد فالغهي ليس لذات الصوم وإنا لاقترانه بيوم العيد. الأفكار والقواعد : ‏ - ١النبي في الاصطلاح «طلب كف عن الفعل» . ‏ ٢۔ صيغ النهي الدالة على طلب الكف هي:الفعل المضارع مع لا الناهية .اسا الفعل «مه» و«صهه©{ الصيغة الخبرية المقصود بها النبي.صيغة الأمر المقصود بها الترك . ‏ ٣تستعمل صيغة النهي لمعان كثيرة مثل التحريم والكراهة والارشاد والدعاء . . ‏ ٤النهي المطلق إذا لم تصرفه قرينة فإنه يدل على التحريم . ‏( )١الربيع والبخاري ومسلم واخرون . ‏ ١٤٢۔۔ ۔ النهي يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النبي عن دات الشيء أو جزئه أو 5 عنه .لا تنفكلازمة للموصوف النشاط الدراسى : استمتع بقراءة الأبيات التالية وشرحها ف 7 ٦٦/١۔٦٧۔‏ ثم أجب على الأسئلة أدناها : والنهي آن يطلب كف من سوى..خالقنا ولفظ ذا الحد احتوى قد خلت فيه حقائق الصيغ. .كذا سجازها,ومن نقد ش مجازجيتكموما. .نحؤحقيقةلا تفعلفنحؤ 7يفعلكيلا. .والفوزالتحريم } والدواموحكمه فيمإا مضىما ذكرتهاقتضى. .خلافثم دليلما ل يكن ‏ - ١اشرح قول الشيخ «ولا يشترط ف تسمية النهي نهيا أن يكون الناهي مستعليا على الأصح ) . ۔ اذكر المراد ب «الطلب» و«الكف »6كا ورد ف الشرح . ‏ - ٣اشرح قوله «ولفظ ذا الح احتوى» . ‏ ٤حدد الاحكام الثلاثة للنبي كيا وردت في الأبيات السابقة . ‏ ٥لم كان النهي يقتضي الأحكام الثلاثة السابقة؟ التنقويمى :النشاط ‏ ١۔ حدد صيغة النهى فييا يلى : ه ولاتقربوا الزنا ه .أ ب _يزوذروا ظاهر الاثم وباطنه. عن الفحشاء والمنكر.ج وينهى ۔ «لامحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر إلا مع ذيد محرم » . ‏ ١٤٣۔۔ الصلاة بالآانكالله عليه وسلم عن۔ «نهى رسول الله صلىد والشبه» . المعنى للذي تفيده صيغة النهي فيا يلي: ‎٢۔حدد الله إلا بالحقهه‎.حرمولا تقتلوا النفس التى۔ ب _ هإولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء هه. ‎ ج _ «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». ‎ د «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالانك والشبه». ‎ ٣۔ اشرح العبارة التالية: ‎ «ريدل النبي على فساد المنهي عنه تارة .ولا يدل على فساد المنهي‎ عنه تارة أخرى»‎. ٤۔إذا وردت صيغة ة النهي متجردة من القرائنفإنها تفيد التحريم: ‎ اذكر دليلا من الكتاب العزيز على ذلك مع ذكر وجهأ الاستدلال . ب _ اذكر دليلا من السنة على ذلك مع ذكر وجه الدلالة . ج ۔ اذكر مثالا على ذلك . ‏ ٥بين لم لايدل النهي على فساد المنهي عنه في المثال التالي : البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة. ٦۔ أ ۔ اذكر التعريف الاصطلاحى للغهى. ‎ ب _ اشرح التعريف السابق . ج ۔ قارن التعريف الاصطلاحي للنهي بالتعريف الاصطلاحي للتحريم . ‏_١٤٤۔ لعمل بامقيد.‏ _ ٤حك ‏ ٥۔حمل المطلق على المقيد . © الأنشطة عرض الدرس ‏ ١تعريف المطلق : المطلق لغة مشتق من (الإطلاق) بمعنى:الفتح.ومنه_لفة:ا أطلق الطائر أي فتح باب قفصه ‏ ٥ا طلق الأسر آى فك أو فتح باب سحنه .قيده المطلق ف الاصطلاح هو «اللفظ الدال على فرد_ اصطلاحاب غير معين.أو أفراد غير معينة» . على فرد واحد غير معين:رجل وامرأةالدالاللفظومثال وكتاب فهذه ألفاظ تصدق على كل فرد فيها .فرجل يصدق على أي رجل ى وامرأة تصدق على أي امرأة .وكذلك كتاب يصدق على أي كتاب .ومثال اللفظ الدال على أفراد غعر فلفظ رجال يصدق على مجموعةمعينة :رجال ونساء وكتب أفراد غير معينةكل منها رجل ،وكذلك لفظ نساء ولفظ كتب . ‏ - ٢حكم العمل بالمطلق : يبب العمل بالمطلق على إطلاقه،ما لم يرد دليل على غير ذلك © ‏ ١٤٥۔-۔ وتكون دلالته على معناه دلالة قطعية} ويثبت الحكم لمدلوله ،كيا ے في قوله تعالى «:وال عَومَرَدَ منكم وَيَدَزود أَزَسَجَايرَيسَ ب0 مے.7 ‏ .٤فلفظ «آزواجا» ورد[البقرة :اَرَمََأَشهَروَعَتَا ه .منسمن وغير المدخولالمدخولمطلقا يشمل ا لزوجات ‏ ٣۔تعريف المقيد : المقيد في اللغة مشتق من (قيده) أي جعل فيه قيدا۔لغفة:| ومنه قيد العلم بالكتاب بمعنى أثبته وضبطه . الاصطلاح هو «اللفظ الدال علىاصطلاحا:المقيد ف_ بصمة») .معين © أو غير معين موصوف وخحدمجة ومكة .ومثال اللفظ الدال على معين ::أحمد ومثال اللفظ غير المعين الموصوف بصفة:رجل كريم،وامرأة صالحة . فلفظ «رجل» لفظ غير معين قيد بوصف زائد هو الكرم ‏٤ وكذلك لفظفبهذا القيد أصبح اللفظ المطلق «رجل» مقيدا « امرأة» المطلق قيد بلفظ «صالحة» . ٤۔حكم العمل بامقند: ‎ يجب العمل بالمقيد علي تقييده ،مالم يدل دليل على إلغاء القيد‎ ك في قوله تعالى لوت ُرَكَمَةٍ مؤتمن لم ييجذ‎ قسيَاءُ شهرين مُتتَايعَع [ 4النساء ]٩٢ ‎:فلفظ رقبة قيد‎ القيدين .العمل بهذينقيد بالتتابع.في ججرببالإيمان ‏ ٠والصيام ه .۔حمل المطلق على المقيد: فلها ا ربعص آاخر نص وورد مقيد1في بنصمطلقاً فإذ أ ورد لفظ حالات هي : ۔ الاتفاق ف الحكم والسبب :| [ المائدة:‏.]٦قال تعالى للقَآمسخُوأ بؤَجُوهك,ہ وأيد يك ١٤٦۔‏- وقال صلى الله عليه وسلم لعيار رضي الله عنه «أما يكفيك هكذا فمسح وجهه ويديه إلى الرسغين؛6. الأيدي ورد مطلقا في الأية.وورد في الحديث مقيدافلفظ الحكم وهو التيمم.كيا اتفقا فبالرسغين.وقد اتققا ف السبب وهو الحدث وإرادة الصلاة .فيجب في هذه الحالة حمل المطلق على المقيد .لأن المطلق جزء من المقيد والمقيد مطلق أضيف إليه قيد ،فإذا عمل السلم القيد عمل بكلا الدليلين . ۔الاتفاق في الحكم والاختلاف في السبب : قال تعالى في كفارةالظهار فََحَررُرَمََةِمَنكَتلآنيَمَآمَا 4 ‏]٤[المجادلة: وقال تعالى في كفارة قتل الخطالافَحَررْرَقََة ممتتر»[النسا : .‏.]٩٦ فلفظ «رقبة» ورد مطلقا في كفارة الظهارؤ وورد مقيّدا في كفارة قختل الخطأ والحكم متحد وهو وجوب عتق رقبة ،لكن السبب تلف فهو في الظهار إرادة العودة إلى الاستمتاع بالزوجة } وفي القتل الخطا . . فلا يجمل المطلق على المقيد إلا إذا وجد جامع بينما ويعمل بالمطلق على إطلاقه،والمقيد على تقييده إذا لم يوجد الجامع . ج ۔الاختلاف ف الحكم والاتفاق ف السبب : قال تعالى فامسخوابوجوهكم و أيديكم تن [امائدة :‏.]٦ [واقلماالئدة:تعالى‏ .]٦في الوضوءماغسترا وَجُوممكموآبريكُم يل آلمَرَافق ه فالأيدي في التيمم مطلقة .وفي الوضوء مقيدة بالمرافق. والحكم مختلف فهو في التيمم مسح،وي الوضوء غسل ،لكن ‏( )١الربيع . -۔ ‏ ١٤٧۔ الاتفاق في السبب وهو الحدث وإرادة الصلاة . فلا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا وجد جامع بينهيا۔ ويعمل بالمطلق على إطلاقه،والمقيد على تقييده إذا لم يوجد الجامع . .:الحكم والسببف ۔ الاختلافد اقطع ‏١ا أيديَهَمَاه:رالائد : :‏.]٣٨قال تعال والككار ةفرألسَارقَة ريكم! إ المَرَفْهرالائد: :‏.]٦وقال "< فلفظ الأيدي مطلق في الآية الأولى.ومقيد في اية الوضوء، والحكم مختلف ففي الآية الأول قطع يد السارق،وفي الثانية السرقة [الآية الأولىفهو 1مختلف كذلكالغفسل.والسبب وفي الاية الثانية الحدث وإرادة الصلاة. ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد إذ لا علاقة بينهما. الحكمالحالةم وجوب حمل المطلق على المقيد‏ | ١الاتفاق في الحكم والسبب ‏ | ٢الاتفاق في الحكم والإختلاف في السبب | عدم حمل المطلق على المقيد إلا إذا وجد جامع بينهيا إلا إذا وجد جامع بينها‏ | ٣الاختلاف في الحكم والاتفاق فى السبب ح_۔۔۔۔ عدم حمل المطلق على المقيد‏ | ٤الاختلاف في الحكم والسبب _ ؤ ال شكل رقم ( ‏ )١ ٧حمل المطلق على المقيد ‏_١٤٨۔ ‏ ١القد ]المفردات [:المطظلق الأفكار والقواعد : ‏ - ١المطلق هو «اللفظ الدال على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع؛ ٢يجب العمل بالمطلق ما لم يرد دليل على تقييده. ‎ - ٣المقيد هو «اللفظ الدال على معين أعولى غير معين موصوف بأمر زائد!. ‎ ‏ ٤جب العمل بالمقيّد على تقييده ما لم يرد دليل على إلغاء القيد. ه ۔ للمطلق والمقيد أربع حالات : أ أن يتفقا في الحكم والسبب ،فيجب حمل المطلق على المقيد . ب _ أن يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب ؤ فلا يحمل المطلق على المقيّد إلا بجامع ج_۔أن يتفقا في ا لسبب ويختلفا في الحكم.فلا يحمل المطلق على المقيد إلا بجامع| فلا يجب حمل المطلق على المقيّد .بمبؤسالحكل فى اتلفاد ۔ا ون يخ ‏ ١٤٩۔-۔ :الد را سيالنشاط اقرأ الأبيات التالية وشرحها في «شرح طلعة الشمس» ‏٧٥/ ١۔ ٨١ على الأسئلة أدناه: :وأجب دل | بالشيوع . .مانطلق . .العمومفارقههنافمن أمجدشيخكجاءالملقيذ.م.ثلهفهو,يقيدفإن التباعدمواضعفيأن يجري كل واحد..مجراهحكمه وجبهناك قدفي السبب. .والحكم ؟وحيثيا يتحدان المطلق منهما على..ذي القيد من غير خلاف حصلافيحمل وإن يكن حكمُهمامُتّحا. .واختلف الموجب فالخلف بدا قال لاوالحنفيحملا. .وبعضناوالشافعيفبعضنا .يجمل أو لأفالصوابٌ المانغوقيل إن كان هناك جامع ‏ ١اشرح تعريف الشيخ للمطلق . اذكر تعريف الشيخ للمقتّد مع التمثيل ٣اشرح قول الشيخ « ::إذ ليس من المعارف ما هو مطلق أصلا». ‎ ‏٤۔ هات مثالا على القول الوارد في الشرح «ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد وأن الفرق بينها بالاعتبار» . ه أذكر مذهب كل من ابن محبوب وابن بركة في مسألة المطلق والمقيّد إذااتفقا حكا واختلفا سببا . التقويمى :النشاط ‏ - ١اكمل العبارات التالية : . . . . . . .بمعنىالإطلاقاللغة منالمطلق ف_أ المقيئد في اللغة من التقييد بمعنى ج المطلق من أحكام الخاص فدلالته على معناه دلالة ...... ١٥٠۔‏- ٢مثل لكل مما يلى بمثال من غير الأمثلة الواردة ي الدرس: ‎ ۔ لفظ دال على فرد معين .أ ب _ لفظ دال على أفراد معينين . ج _ لفظ دال على فرد غير معين . د ۔ لفظ دال على أفراد غير معينين . ‏ ٣۔ عرف بعض العلياء المطلق بأنه «النكرة في سياق الاثبات .هل يتفق هذا التعريف مع التعريف الوارد في الدرس للمطلق؟ وكيف؟ ‏٢٠١٤۔قال‏ الشيخ خلفان بن جميل السيابي في «فصول الأصول» ص . .ويجوز تقييد«(فيجوز عندهم تقبيل الكتاب بالكتاب وبالسنة السنة بالسنة وبالكتاب» . ادكر دليل تقييد كلمة «وصية» من السنة بالثلث ف الآية الكريمة ةالتالية : مية وصى بها اآؤكيهرل : . .‏.]١١1»ص وربتيبكُمُالق ‏.[٢٣جور = ‏ ٦قيل في تعريف المقيد« :هو خاص يدل على معناه الحقيقي بزيادة قيد» .قارن هذا التعريف بتعريف المقيد الوارد ف الدرس . ف نص اخر فيمكن ان يكونا‏ ٧إ-دا ورد اللفظ مطلقا ف نص 7 اذكر هذه الحالات مع التمثيل لكل حالة! وبيانفي أربع حالات حكم جمل المطلق عل المقيد في كل حالة. لنشاط الختامي : ‏ ١اجمع ثلاثة أحاديث نبوية مبينا الألفاظ المطلقة والمقيدة فى كل منها . ٢۔ ابحث عن مثال لتقييد الكتاب بالسنة المطهرة. ‎ _١٥١- ١۔ تعريف المام: ‎ اللغة الشامل.وهو مشتق من العموم.يقالالعام ف۔لغفة:أ وخصب عام .خير عام :العام اصطلاحا هو «اللفظ المستغرق لجميع أفرادب ۔ اصطلاحا وهو بهذامن غير حصر»دفعةواحدة3معناه اللغوي الواحد التعريف يتكون من الأجزاء التالية : ‏ ١۔ لفظ يستغرق جميع أفراد معناه اللغوي الواحد :مثل لفظ (الإنسان) الذي يفيد معنى لغويا واحدث ويشمل جميع أفراد معناه} إذ يدخل في هذا اللفظ كل إنسي من ذكر وأنثى صغير وكبير. ‏ ٢دفعة واحدة:من غير احتيال لمعنى اخر إنيا يفهم المعنى الذى وضع له اللفظ وحده. ‏ ٣من غير حصر:أي من غير أن يكون في اللفظ دلالة على اننحصاره بعدد معين كخمسة وعشرة ومائة } فانها أعداد تميد أن اللفظ محصور مها. ‏_١٥١٢۔ :العموم‎- ٢صيغ صيغ كثيرة تدل عليه من ذلك: ‎للعموم .- ١للرد انلمحل بأل أو الاضافة: ‎ مثال المعرف بال :قوله تعال ه رَلمَضَر ( يدَالانسَ‎ تفخر © الا الَزسَ ءَامنواوَعَملوأالصَفحْتوترَاصوا‎ كَرم؛ ه [العصر]‎.4لح ظ (الانسان) مفرد معرف بأل.يستغرق جيع أفراد الانسان بدليل وقوع الاستثناء بعدله. ب-مثال المعرف بالاضافة :قوله صلى الله عليه وسلم «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»ر)١‏ فالماء والميتة معرفان بالاضافة إلى الطهور والحل ويشملان كل ماء البحر وكل ميتته . .2:‏ ٢۔ الجمع المعرف بأل الاستغراقية أو الاضافة أ _الجمع المعرف بال الاستغراقية كقوله تعال< قد أفلح المتون ه[المؤمنون :‏ ]١فلفظ (المؤمنون) جمع محلى بال رالاستغراقية.يعم كل فرد من أفراد المؤمنين. ألب _ الجمع الموف بالاضافة نحو قوله تعالى ل . النساء:‏ ]١١فإن لفظ (أولادكم) جممقأوكتنر ك يعم جميع الأولاد.مضاف وتعم أفراد ما أضيف إليها إن كان المضاف نكرة‏ ٣كلمة (كل) ].أماكقوله سبحانه وتعالى «كل نفس ذائقة الموت» [ جميع أجزائه نحوإليها معرف ةة فإنها تميد عمومالمضافإذا كان ”قرأت كل الكتاب : انكم تمافىا لازضِ‏ ٤۔ كلمة (جميع) كقوله تعاى«حَل جََميكًا البقرة :‏ ]٢٩أي جيمع ما في الأرض ( )١الربيع والنسائي وابو داود والترمذي وغيرهم. ‎ ١٥٢٣-. ‏ - ٥المثنى المعرف بأل الاستغراقية كقوله صلى الله عليه وسلم «إذ فالتقى المسليان بسيفهيا فقتل أحدهما الآخر فالقاتل . النار رس } فلفظ (المسلمان) مثنى معرف بأل الاستغراقية يشمل أي مسلمين ‏ ٦۔كلمة (أي) سواء كانت استفهامية كقوله تعالى «أيكم زادته هذه إييانا» [التوبة :‏ ]١٢4أ.م شرطية نحو أي رجل جاهد فله الجنة . ,٧كلمة (ما) وهي لغير العاقل وتكون: ‎ ۔ شرطية كقوله تعالى «وَمَاتَشَعَلوأمنَ حَيز حَلمَهُالَهُ؛‎ .[البقرة ]١٩٧ ‎:اي كل خير‎. استفهامية كقوله تعالى «كَمَا حلفك أثَاالْمُرَسَلوتَ» ‏.]٥٧[الحجر: ‏)نم(۔ ٨وهي لما يعقل في الغالب وتكون: مَتَحَمَدًَا;موو‏٨ما۔ شرطية كقوله تعالى,ومن شل تَكَرَاؤهجهَتَه؛ النساء :‏ ]6٢بمعنى اي قاتل لمؤمن. استفهامية كقوله تعالى «مَن دَاآلزى كشمع عِندَهءإ لابادننه ]٢٥٥[البقرة‎: ( ٩متى) وهي للزمان المبهم وتكون: ‎ ۔ شرطية نحو متى جئتني أكرمتك ،بمعنى في أي وقت جئتني‎ سأكرمك. ‎ ا۔ستفهامية كقوله تعالى « مَيَحندَاً ألوَعَد » [الملك :‏.]٢٥ ٠۔(أين) وهي للمكان ليم وتكون: ‎ شرطية كقوله تعالى «أيمََانكر أ تأت يكه آله١ ‎ ]١٤٨[البقرة‎: ]٦٢أي كل‎ا [القصص‎:۔استفهامية كقوله تعالى « أن شما شركائي. ‎ )( أحمد والنسائي.1داود وغيرهم. ‎ ۔ ١٥٤ ‎۔‎ ‏ايثيح۔ ١الشرطية كقوله تعالى و۔وحث ماكس قرلرارےبجُوممكم كره [4البقرة :‏.]١٤٨بمعنى أين كنتم . سياق :-النكرة في‏٢ .النفي:مثل قوله تعالى ولم تكن له صاحبة ه [الانعام :‏.]١٠١ 14222مو ۔ النهي :مثل قوله تعالى ج واعبَدوا أ أللَهَ رلانتركوا يو .حنآ زالنساء : :‏[٣٦ الشرط :مثل قوله تعالوينأحَدمنالمتركبرےإستَجَارَهرالت.ة:‏[٦ الاستفهام الانكاري.كقوله تعال همن حلق عَرالله؟زناطر .‏[٣ كا [العرفان: :‏.]٤٨ا۔لامتنان :كقوله تعالى«وآرََمَا مرَآلسَماء ا ك :العام‏ - ٣أنواع يأتي العام على أربعة أنواع هي آ عام أريد به العموم قطعا :وهو الذي اشتمل على قرينة تنفي ِاحتمال تخصيصه مثل : له ررزَذَمَا٩‏ [هود:7قوله تعالى+وَمَامندَابَةنى آ لأرض! لاعل ‏.]٦ ش عيم ه[التغابن]١١ :ز‏۔ قوله تعالى ا والنيكل ب عام أريد به الخصوص قطعا مثل قوله سبحانه وتعالى« ألِيَمَالَ ربثء ءس نلختز هم ي [آل عمران :‏.]١٧٣تنالو النكد أو أعرابي من ‏٨مسعودبعيم بنوالمر د بالناس َ.هدمنكها ‏ ١لنهر.ن تنممثل قوله سبحاز ره_ عا م ححصوصح لمة ‏]. ١٨٥رأت تهالبدةزكاةكَاَريشون هدملشهرشهدكل منعلىألصوموجوبالا يةأ فا دتحث اقترن بها ما يخصص هذا العموم ي قصر الصوم على غير المريض والمسافر. د-عام مطلق وهو الذي ل تصحبه قرينة تدل على عمومه أو خحصوصه وهو محل الخلاف . _ ١٥٥ العام _١‏_ مطدق|عامعام عخصوصقطعاعام أريد به الخصوصعام أريد به العموم قطعا شكل رقم ( ‏ ) ١٨أنواع العام| ‏ :٤۔دلالة العام المطلق : جمهور علاء الأمة إل أن العام المطلق الذي ل تصحبه قرينةذهب جميع أفراده دلالةعلى عموميته أو خصوصيته.دلالته علىتدل وهذ ‏ ١يورثظنية ‏ ٠وحجتهم أ ن كل عا م يحتمل ا لتخصيص ئ الاحتيال في دلالة العام على كل فرد فيه ،إذ أنه يمكن بتخصيص بعض أفراده.وبذلك تكون دلالته ظنية لا قطعية فالعام خروج جميع أفراده .وينبني على ذلك : ‏ ١أن العموم لا يوجب الاعتقاد لدلالته الظنية . ‏ ٢۔ وجوب العمل بالخاص فييا تعارض فيه العام والخاص ‏١ ووجوب ا لعمل بالعا م فيما وراء ذلك . المفردات : العام .عام أريد به العموم قطعا عام آريد به ] الخصوص قطعا ،عام خصوص" عام مطلق . الأفكار والقواعد : ‏ - ١العام هو «اللفظ المستغرق لجميع أفراد معناه اللغوي الواحد دفعة واحدة .من غير حصر! . - ٢يرد العموم بصيغ كثيرة. ‎ ل٣لعام أربعة أنواع هي: ‎ عام أريد به العموم قطعا.أ ب ۔عام أريد به الخصوص قطعا. ج۔ عام مخصوص . د-عام مطلق . ا ا۔دلالة العام المطلق دلالة ظنية. ١٥٦۔‏_- :الد را سياللشاط استمتع بقراءة الأبيات التالية وشرحها في ح ‏ ١من «طلعة الشمس؛ باب العام:. فكمُلامُنحصرايكن. .ما لعلىدفعةدللفظالمام ۔حوم قد ركنإذا ل يك 7ومن..جنسوعم ما عرف من جمع ذفيه محتمل.ظنا إذ ا لتخصيصوحكمه إدخا ل ما فيه دخل إن قارنه1و سبقاومن ثم نقضي با الخصوص .مطلقا. .عليه الشيخ للعام. ‎- ١اذكر تعريف -اشرح هذا التعريف‎. ‏ ٣ما صيغ العام التى شملها البيت الثاني؟ ‏ ٤مثل لكل منها. ٥۔‏ اشرح قول الشيخ «وعندنا وعند جمهور العلماء إثبات الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد» . ‏ ٦قال الشيخ «والعموم وإن كان قطعي المتن فهو ظني الدلالة. علل هذا القول. ٧اشرح البيت الأخير من الأبيات السابقة. ‎ النشاط التقويمى مثل لما يلى : أ _۔ لفظ يستغرق جميع أفراد معناه اللغوي الواحد. ‏_١٥٧١۔ ب ۔ لفظ يستغرق جميع أفراد معانيه اللغوية . ‏ ٢۔ حدد صيغة العموم في كل مايلى : أ _ ما يفعل الله بعذابكم ه. ب ۔ «كل راع مسؤول عن رعيته» 2 د ۔وأحل الله البيع وحرم الربامه . ه _ «مطل الغنى ظلم» و لإن الله يحب المحسنين هه . ز۔ وإن تعدوا نعمةالله لاتحصوهاگه . من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ه .ح- «لا يقتل والد بولده»ط إن الله يغفر الذنوب جميعامه .ى _ « 5البيعان بالخيار مالم يتفرقا» ل ۔«من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خبرا أو ليصمت» م ۔«لا صلاة إلا بفاتحة الاب ؛ ‏ ٣۔ يرد العام على أربعة أنواع _ اذكر هذه الأنواع ب مثل لكل نوع منها. ‏ - ٤م لا توجب صيغة العموم العقائد؟ بين الحكم إذا تعارض العام والخاص ‏: ٢٨‏- ٦ورد ف «مختصر العدل والانصاف» ص «العام:ما دل ضربه على أكثر من واحد باعتبار اشتراطه في أمر مطلقا» . الوارد فىللعامالاصطلاحىبالتعريفالتعريف"قارن هذا الدرمر . ١٥٨۔‏_ | لتخصيص العا م :عنا صر الد رس ‏ - ١تعريف التخصيص. .المخصصات. © الأنشطة عرض الدرس : -١۔تعريف‏ التخصيص : أ ۔ لغة:التخصيص في اللغة الافراد. ب ۔ اصطلاحا:التخصيص اصطلاحا «قصر العام على بعض أفراده العام يشمل جميع أفراده.والتخصيصبدليل شرعي » فاللفظ أفراده بدليل شرعي.ويحرج البعضالعام على بعضيمصر حكم تعال بالنتالعام قوله سبحانهومثالمن الحكم.بم [البقرة :‏ } ]٢٦٢٨إذ يشمل لفظأنفه رَنَتئَةَفرْوَ٩4‏بص المطلقات :جميع النساء المطلقات ،إلا أن هذا الحكم العام قصر على بعض المطلقات وهن غير :الحوامل واللائي يئسن من المحيض .واللائي لم يحضنآ والمطلقات قبل المسيس . وذلك بالأدلة التالسة قوله تعالى « وأوَلث الكَمَالِلَعَلْهرَانيسََرَحَلَمَرَ 4 ثمو مء ,4م۔ %),و< م [الطلاق :‏]٤ 1قوله تعالى والبيت مرَالمَجيضمنابكرانارتسرفمدَتمتَتَلئَه > 2 ۔ے مرر۔ >وو ه مءو [الطلاق , :أشه ,ر الريشه, .قوله تعالى} : ,ؤ رشا ‏١ لذن اممتوآوأإزدانكحتمالمُوَمتنت من علَتَهرَمنعِدَوتمن4. ,لآن تمسُوهر قا :عدةف صبحت وضع الحمل .۔ أولات الأحمال هيأ ب _ اليائسات من الحيض واللواقي لم يحضن هي ثلاثة أشهر. ولاعدة على المطلقات قبل المسيس.ج النساءالسابقة منعلى عبر الأصنافوقصرت عدة الثلاثة قرو المطلقات . ز :٢۔ المخصصات‎ إلدليل الذي يدل على التخصيص يسمى المخصص والجمع تحصّصات.ويكون الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . متصل وخصص منفصل .والخصّصات نوعان :خصص أولا: :المخصص المتصل : اللخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه إنما هو جزء من عبارة النص الذي اشتمل على اللفظ العام.وهو خمسةة أنواع: ‏ - ١الإستثناء :نحو قوله تعالى للا متخرجوهركت م توته رلاخرجخک ‏[١إل ؟ نبتت يفَحمَةَشَينَة[الطلاق: فقد استثنى من عدم الخروج اللواق يأتين بفاحشة مبينة . الاستثناء شروط أهمها :ويشترط ف أ _ أن يكون الاستثناء ملفوظا. والمتصلب _ أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى حقيقة وحكيا۔ حقيقة هو ما لا يفصله فاصل عن المستثنى { والمتصل حكا ما فصل بينه وبين المستثنى منه ما لا يمكن دفعه كالسعال ےإ۔ )۔ح 4س ,ف ي ‏٨.والعطاس الشرط : :نحو قوله تعالى لكل حدو يتهماالشّدشممَاتَرَكين ‏ .]١١فالشرط في ميراث السدس للأم أو الأب[4النساء:.3 ١٦٠۔‏_ ليا ولد,لشرط اللفوي تعليق شىء بشىء وجودأن يكون وعدم.ويشترط فيه أن يكون متصلا بيا قبله. :وهي الصفة المعنوية لا النعت المعروف ني علم النحو‏ ٣۔الصفة فتشمل الصفة كلا من الحال والتمييز والجار والمجرور والظرف ١لم مُنووَيمميتهتهت[ِااللزنسماني والمكاني} ومثال الصفة قوله تعاللقَنفَيَيَكهُ اء .]٢٥ ‎:ويشترط في الصفة اتصالها إباللوصوف. ‎ الفاية:نحو قوله تعال ولا تَترنوهُمَ حى يظهرن 41ابه ::‏[٢٢٢ فنهاية عدم الاقتراب هي أن يطهرن . يت منليم حج‏٥ي۔دل البعض ::نچو قوله تعالى و اللا [ 4آل عمران :‏ ]٩٧فلفظ الناس يشمل المستطيعاستطاع اله7 بالمستطيع في قوله تعالى «من استطاع إليهوغير استطيع0،وخصص وهو بدل بعض (المستطيع) . المتصل‏ ١لخصص |:.ة |7ة أبدل =.-. شكل رقم ( ‏ ) ١٩أنواع المخصص المتصل اللفظوهو ما يستقل بنفسه دون نص::المخصص الفص |ثانيا العام ،وهو على أنواع : - ١الكتاب المزيز: ‎ واالطل.:مثاله قوله سبحانهتخصيص الكتاب بالكتابأ و > -‏2٦2ِ2 رےہے 2 النص عام في‏ .]٢٢٨فهذاَلنتَه فروع « [البقرة:يعربص-٦‏ أنهر ‏ ١٦١۔۔ ل مطلقة خصر منه أولات الأحمال بقوله تعالى «وَأؤلثالكَممَالصو مم4> ر رصم لجَلهنَأنيصَعرَحمَلهَرَرزالطلاق :‏ .]٤وخص مه أيضا المطلقات قبل المسيس بقوله سبحانه «(يتأممالزَءَامَئوار إدَانَكَحتمَالَمُوَمتێتِ ( لمسشهرين قبل أنتَمَسُومُر :مالكم علَتَهرَمِنعدَ; نواه ‏٩ ‏.٤٩ال خزاز ب ۔ تخصيص السنة بالكتاب:مثاله قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 6 فإنه يشمل كل مشرك فخص منه أهل الكتاب بقوله سبحانه ةبوتلا وم ه وي د َ ي ن َ عة ي ز ج ل اححَ يعطوا ‏.]٢٩: السنة النبوية : وأحل‏ ١۔ تخصيص الكتاب بالسنة :مثاله تخصيص قوله سبحانه ‏ .٤بقوله صلى الله عليه وسلم «لازالنساء:لك مَاورا ذلك, تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» ب ۔ تخصيص السنة بالسنة :مثاله تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم «فيما سقت السياء . . .العشر»ص.بقوله صلى الله عليه وسلم «ليس فييا دون خمسة أو سقى صدقه»5؛. ‏ ٣التخصيص بالاجپاع :مثل قوله تعاى« فوكنر ح كم للذكر2ج؟3سے م مم فإنه لا[النساء :‏ ]١١خص منه الولد ةمتل حَظالأنشيَتن ه بالإجماع .يرث اة الرن مَلَجَلدُوائل‏51 ١ء:كقوله سبحانه‏ ٤۔ التخصيص بالقياس النور .]! :فعموم الزانية خصص بالنص وهوونريتممَاما ل قوله في الإماء «عَعَلَنهرَنصَفمَاعَلَالَسحصَتت مرے الْصَدَاب4 ( )١البخاري ومسلم. ‎ ( )٢الربيع ومالك والبخاري ومسلم وآخرون. ‎ ( )٣الربيع والبخارى والترمدي وايو داود والنسائي. ‎ ١٦٢ _-۔‎( )٤الربيع والبخاري ومسلم. ‎ زالنساء :‏ .]٢٥فقيس عليها العبد فخص عموم الزاني بهذا القياس أي قياس العبد على الأمة ني تشطير الحد. -المفردات : .الخصضص 1التخصيص |`الأفكار القواعد : _ ١التخصيص هو «قصر العام على بعض أفراده». ‎ متصل ومخصص منفصل. ‎٢۔ ا أخصًصا ت نوعان :خصص ‏۔ ٣المخصص المتصل خمسة أنواع هي :الاستثناء0الشرط © © الغاية.بدل البعض ..الصفة ‏ - ٤المخصص المنفصل أنواع منها :تخصيص الكتاب بالكتاب .تخصيص السنة بالكتاب .تخصيص الكتاب بالسنة .تخصيص السنة بالسنة! التخصيص بالاجماع [ التخصيص بالقياس . النشاط الدراسي . ٨5١٤٦اقرأ الأبيات التالية وشرحها في «طلعة الشمس» ‏١٤٤/ ١ ‏.١٥٥٠/١ لفظإماود ذا ك,.بمخرج.‏ ١للفظيعممابعص‏١إخراج وأ جنبيابه.متصلا.‏ ١للفظياوقسمغيرهأ9 ‏ ١لتصلكذ ‏ ١ ١ستثنا؟ و..بعص.وبد نغا يةووصفشرط وبالروايةأخرىكاية..بانةمنفصلوغيره بعد قراءتك للأبيات الساببققةة شرحه أجب على الأسئلة التالية : الشيخ للتخصيص‏ - ١اذكر تعريف ‏- ٢ما المراد بقول الشيخ ف الليت الثا « أو غبره»؟ ٣بين التخصيص في قوله تعالى خالق كل شيء. ‎4 المنفصل بالاجنبي؟‏ ٤ل مسمى الشيخ التخصيص أنواع التخصيص المتصل. ‎_ ٥عدد -۔‏ ١٦٣۔ اللشاط التقويمى : ١۔‏ حدد نوع اللخصص المتصل في كل مما يلي : أ من كفر بعد إييانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » . ب ولهن الربع مما تركتم إن.لم يكن لكم ولدمه . ج _ إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هه . د ۔ وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن». ه ۔ قاتل المشركين الحربيين . ‏ - ٢اذكر مخصصا منفصلا على الأنواع التالية : _ تخصيص الكتاب بالكتاب .أ ب ۔ تخصيص السنة بالسنة. ج ۔ تخصيص بالإجماع . د ۔ تخصيص بالقياس. ‏ ٣ميز بين كل من : أ-المخصص المتصل والمخصص المنفصل . ب-الاستثناء المتصل حقيقة والاستثناء المتصل حكما. ج ۔ الاستثناء وبدل البعض . ‏ ٤قارن بين التخصيص والتقييد. ١٦٤۔‏_- الترك :عناصر الدرس - ١تعريف المشترك. ‎ - ٢أسباب وجود الاشتراك. ‎ ‏ ٣۔ دلالة الترك. ه الأنشطة :الدرسعرص ١تعريف المشترك: ‎ المشترك هو«اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر وضعا أولا»‎ وذلك كالقرء الموضوع للطهر والحيض. ‎ وكالعين الموضوع للباصرة والجارية والذهب والجاسوس‎ ‏ - ٢أسباب وجود المشترك هناك أسباب كثيرة لوجود المشترك أهمها مايأق : أ ۔ اختلاف الوضع اللغوي بيانلقبائل :قد يضع واضع في قبيلة عربية لفظا معنى معين ويضع اخر نفس اللفظ لمعنى اخر ثم ينقل إلينا اللفظ مستعملا في المعنيين من غير نص على اختلاف الوضع . ب _ التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي :قد ينقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى اصطلاحي عرفي فيكون حقيقة لغوية في الأول وعرفية ف الثاني ويصبح مشتركا بينها . ج-التردد بين الحقيقة والمجاز :قد يوضع اللفظ لمعنى حقيقي أصلي ثم يشهر استعياله في معنى مجازي وينسى انه مجاز فيه فينقل اللفظ إلينا على أنه حقيقة في المعنيين معا. الأسباب .لغير ذلك منوقد يكون ١٦٥۔‏_- ٣۔ دلالة المترك: ‎ ‏ ١يجوز استعيال المشترك في معنييه أموعانيه إذا وجدت قرينة تدل على ذلك باتفاق الجميع` . ‏ ٢لا يجوز استعيال المشترك في معنييه أو معانيه اذا لم توجد قرينة على ذلك وذلك لأن المشترك لم يوضع لكل معانيه بوضع واحد وإنيا وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص . ||الممردات : __القواعد : - ١المشترك «اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر وضعا أولا». ‎ ٢۔ لوجود الاشتراك عدة أسباب منها: ‎ ا اختلاف الوضع اللغوي بين القبائل‎. ب-التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي. ‎ ج ۔ التردد بين الحقيقة والمجاز‎. ٣يجوز استعيال المشترك في معانيه عند وجود القرينة. ‎ ٤لا يجوز استعيال المشترك في معانيه عند عدم وجود القرينة بل يجب التوقف‎. النشاط الدراسي : أجب على السؤالين التاليين للأبيات الواردة في «شمس الأصول» ‏. ١٣٥ / ١بعد قراءة شرحها ف «طلعة الشمس» فصاعدا بالوضع مرتين .مشترك دل على شيئين ما كان منقولا كصخر وفرجفصاعدا بغير نقل فخرج أ ۔ اذكر تعريف الشيخ للمشترك . المشترك مع الأمثلة .اشرح قيدي۔ب التقويمى :النشاط المشترك «لفظ يتناول أفراد محتلفة الحدود على سبيل البدل».قارن‏١ هذا التعريف بالتعريف الوارد بالدرس . - ١٦٦ _- ( العام كثرته ق أفراده والمشترك كثرته ‏ ٢معانيه»‏٢ اشرح هذا الفرق بين العام والمشترك.أ ذ‏١.5بينهما._ حدد ثلانة فروق أخرىب ذه‏ _ ٣اذكر بعض أسباب وجود الاشتراك في اللفظ مع شرح لأحد .ك.الأسباب . ‏ ٤۔(أ) بين متى يجوز استعيال المشترك في معنييه ،ومتى لا يجوز. (ب) علل ذلك . ١٦٧۔‏- وا لظا هر‏ ١للنص ه ۔ التأويل وا لمؤول ‏ ٦شروط التأويل. © الأنشطة : عرض الدرس : النص: ‎11 ١ :النص لغة مأخوذ من نصصت الشيء ءإذا رفعته .ويقالأ إذا رفعه وأسنده إلى من حدث به.ي ب ۔اصطلاحا ; النص في الاصطلاح هو «ما دل على معنى لا محتمل حمم ے م[ الإخلاص:‏ .]١وقولهغيرو» ‏٨مثل قوله تهالى+فهو الله آت مص >2ےو تعالى تحد رَسُولا له [ 4الفتح:‏ .٩فالآية الأولى تدل على أن الله والآية الثانية تدل عل أن حمداًواحد © من عبر احتيال لمعنى آخر رسول من رسل الله من غير احتمال لمعنى آخر. النص: ‎- ٢حكم يجب العمل بالنص لأان دلالته دلالة قطعية على معناه .ولا يعدل‎ عنه إلا بنسخ‎ ‏_١٦٨۔ ومثال النص قوله تعالى «وَآحَلَانَهالْمَيْعرَحَرَمالرتزأامرابةة :‏.]٢٧٥ فاللعتى الذي يجب العمل به والذي لا يحتمل غيره هو :حل البيع وحرمة الربا . ٣۔ تعريف الظاهر: ‎ :الظاهر لغة هو الواضحأ ۔لفة ب اصطلاحا :الظاهر في....هو «ما دل على معنى راجح ماعحتيال غيره» . 7في قوله تعالى «فكمنرنهر محام عَكَرَومَسَكيَمزالائدة :‏ .]٨٩فالظاهر أن المراد من الآية إطعام عشرة مساكين مع احتيال أن المراد إطعام ما يكفي عشرة مساكين وإن أعطي مسكينا واحداً. ‏ ٤۔ حكم الظاهر : دلالة الظاهر دلالة ظنية لا قطعية .فيجب العمل بيا يدل عليه الظاهر من الأحكام © ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وذلك لوجوب العمل بالظن بإجماع الصحابة والتابعين . ومثال ذلك:قوله صلى الله عليه وسلم «في خمس من الإبل إذا كانت سائمة شاة» .فإن الظاهر من اللفظ أن المراد إخراج ذات الشاة لا مجرد القيمة . التاويل والمؤول.‏٥ ا ۔ لغة :التاويل لغة الرجوع من آل يؤول إذا اله ب ۔ا امطلاشا ا:لتاويل في الاصطلاح هو «صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ بدليل صحيح يدل على ذلك؛ والملؤول هو «ما حمل لفظه على المعنى :: ومثال ذلك:قوله تعالى « :رو تََتْنَيلَاصَترة» [الائدة :‏ .٦أي إذا ١٦4٩۔‏_- عزمتم على القيام إلى الصلاة ،فصرف لفظ القيام من معناه الظاهر إلى معنى محتمل هو العزم عليه. التأويل :‏ ٦۔ شروط للتأويل الصحيح شروط يجب مراعاتها أهمهًا : ا أن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة العربية . ب _ أن يكون هناك دليل يدل على أن المراد من اللفظ المعنى الذي حمل عليه. ج _ أن لا يعود التأويل على ظاهر النص بالبطلان . ومن التأويل البعيد لقوله صلى الله عليه وسلم «أيًا امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 6اقتصار الحكم على الصغيرة والأمة والمكاتبة من النساء مما يخالف ألفاظ الحديث الشريف . الظاهر ۔_التأويل.المؤول .الملمردات النص الأفكار والقواعد : النص هو «ما دل على معنى لا يحتمل غيره». ‎١ ٢۔ الظاهر هو «ما دل على معنى راجح مع احتيال غبره». ‎ - ٣المؤول هو «ما حمل لفظه على المعنى المرجوح». ‎ ‏ ٤دلالة النص دلالة قطعية. ه دلالة الظاهر دلالة ظنية. ٦للتأويل الصحيح شروط يجب مراعاتها ليصح التأويل. ‎ النشاط الد را سي: ‎ قال الشيخ السالمي في «شمس الأصول» : انبهثمومتشابهلمحكمواللفظ باعتبار معناه انقسم ‏)( ١أبو داود وابن ماجه والدارقطني والتزمذي ‏_١٧٠۔ كان بنص أو بظاهر ر رجحفالحكم الذي به المعنى اتضح معناه والظاهر حين يحتملفالنص ما لم يحتمل معنى سوي يحتملحينمحتملا والظنفالقطع حكم النص ما لم يحتمل ظاهرإلا يدليل,كذاكالظاهربالمراد حكموالظن فالباطن الأولى فكن لى فاطناًوان رجح الدليل الباطنا بالتأويليعرفالذيهربالدليل.إليهوصرفةه بالحلمأمهاتناتأويلمقبول كغيروقد يكون ظهور ذلك الدليل المنتخبيأتي قريبا وبعيدا بحسب استمتع بقراءة الأبيات السابقة وشرحها في «طلعة الشمس» ١٦٨/١۔ ‏ .١٧٢ثم أجب على الأسئلة التالية : ‏ ١أذكر تعريف الشيح للمحكم؟ ‏ ٢۔ ما أقسام الحكم ؟ ‏ ٣ما الذى يبنى على حكم النص؟ ولم؟ ‏ ٤حدد العلاقة بين الظاهر والمؤول. اذكر أنواع القرينة كيا قسمها الشيخ . النشاط التقويمى ١۔قارن بين اولناصلظاهر من حيث: ‎ أ ۔ قبول التأويل‎. حكم العمل‎.ب - ٢بين فساد التاويل فيما يلى: ‎ ۔ تأويل الأمهات بالعلماء في قوله تعالى حرمت عليكم‎أ أمهاتكم»‎ ب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم «لا صيام لمن لم يبيت الصيام‎ القضاء والنذر‎.من الليل» على صوم ‏ ١٧١۔-۔ صو ) يل لا لعصر 2 7 ١٧٢ ۔‎ لجمل وا مبين :عناصر الدرس - ١تعريف الجمل. ‎ ‏ ٢أنواع الإجمال. - ٢٣وقوعه وحكمه. ‎ ‏ ٤تعريف المبين والبيان. ‏ ٥أنواع البيان. ٦تأخير البيان عن وقت الحاجة. ‎ © الأنشطة عرض الدرس : تعريف المجمل: ‎١ ۔ لغة:المجمل في اللغة هو المجموع من أجمل الحساب إذا جمعأ وجعل جملة واحدة والمجمل كذلك هو المبهم من أجمل الأمر أسهمه ب ۔ اصطلاحا:المجمل في الاصطلاح هو «ما احتمل معنين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهيا أو منها على غيره» وذلك مثل لفظ العين الذي يعني الجارحة والنقد والجاسوس وغيرها . ٢۔ أنواع الاجمال:يكون الإجمال في أنواع هي: ‎ الاحال في المفرد وهو ثلاثة أنواع . أ _ الإجمال في الاسم مثل لفظ آلقرء فإنه مشترك بين الطهر والحيض ولذا وقع الخلاف بين العليا في المراد بالقرء في قوله تعالى ‏ .]>>٨:فحمله«والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» [البقرة جمهور الصحابة والتابعين وجملة أصحابنا على الحيض وحمله مالك والشافعي على الطهر. ١٧٣۔‏- ب ۔ الاجمال في الفعل كقوله تعالى <ز.وَآلَتلإِدَاعَسَحَس هه [التكوير :‏.]٧ صمے س ص و فالفعل (عسعسر) يتردد بين أقبل وأدبر« .وكصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبةأ'فإن الصلاة تكون فرضا وتكون نفلا وتكون دعاء . ج ۔ الاجمال في الحرف كقوله تعالى «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» لاحتمال (من) للتبعيض ولابتداء الغاية ولذا حنله جمهور أصحابنا والشافعي وأحمد على الأول فاوجبوا مسح بعض الرأس وحمله مالك وبعض أصحابنا كابن بركة على الثاني فأوجبوا مسح كل الرأس. ‏ ٢الإجمال في المركب:كقوله تعالى آإنلايَنمُورے وعم الذىبيَّده .عُقَدَةَالَكَاه [البقرة :‏ ]٢٣٧لاحتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي ولذا حمله الجمهور على الزوج وحمله بعض الصحابة ومالك على الولي. ‏ ٣الإجمال بسبب تقدير الحرف المحذوف كقوله تعالى إ وترَعَبُونَ أن تَكحُوهَرَه[النساء :‏ ]١٢٧لأن الحرف المقدر بعد ترغبون يحتمل ان يكون (في) أي وترغبون في نكاحهن لجيالهن ،ويحتمل أن يكون (عن) أي ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودماثتهن وهو الظاهر. :وقوعه وحكمه‎٣ يرد المجمل في كتاب الله تبارك وتعالى وفي السنة النبوية المطهرة كيا يتبين من الأمثلة السابقةش وحكمه التوقف في تعيين المراد منه إلا بدليل يظهر المراد منه ويزيل إجمالهؤ فإذا ورد في الشرع ما يبين معناه ويظهر المراد منه فسر به . ٤۔ تعريف المبين والبيان: ‎ أ ۔ المبين بالفتح : لغة بمعنى البين الواضح وهو المقابل للمجمل لأنه المتضح معناه فلا يحتاج إلى بيان من خارج . _ _ ١٧٤( )١البخاري ومسلم والنسائي واين ماجث‎: المن بالكسر :ب المراد منعن«الكاشفواصطلاحاوالمظهر.لغة المؤضحُ الخطاب» . البيان :ج لغة بمعنى التوضيح كالسلام بمعنى التسليم والكلام بمعنى التكليم.واصطلاحا هو «إخراج الشىء من حيز الإشكال إلى حير التجلى»؛ وما كان ظاهرآ بنفسه من غير سبق إشكال أو إجمال لايسمى بيانا لأنه لم يبين شيئا. ه أنواع البيان : ‏ ١۔ البيان بالقول : وهو أكثر أنواع البيان ويكون كالآتي : ۔ بالكتاب كقوله سبحانه «صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» لأ بيان البقرة التى أمر الله بني إسرائيل بذبحها في قوله«إنَانَه يأمركم آأني تََذقَكروَةٌه[البقرة :‏.]٦٧ ب ۔ بالسنة كقوله صلى ا له عليه وسلم «فييا سقت السيء والعيون أو كان عشريا العشر وفيا سقى بالنضح نصف العشرار ف بيان قوله تعالى لوءاتوأحَمَهريَومحصكادو4ه1الانعام :‏.]٠٤١ ‏ ٢۔ البيان بالفعل:وذلك كبيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة في قوله تعالى «وأقيموا الصلاة» بفعله إذ ضلى وقال «صلوا كا رأيتموني أصلي 1 ‏ ٣۔ البيان بالكتابة:كالكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه مقادير الزكاةم.وسلم ف ‏( )١البخاري ومسلم والنسائي وآبو داود وغيرهم . والدارمي وأجد وغيرهم. ‎( ( ٢البخاري وأحمد وغيرهم. ‎( )٣أيو داود والترمذي،وابن ماجه ‏_١٧٥۔ ‏ ٤۔ البيان بالإشارة:كقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا .وأشار بأصابع يديه العشر ثلاث مرات يعني ثلانين يوما ثم أعاد الاشارة ثلاث مرات وقبض إبهامه في الثالثة يعني تسعة وعشرين يوما»(). تأخير إلى أن يأتي وقت النمر :وذلك بأن يرد الخطاب مجملاا ولا يرد معه البيان لعدم الحاجة إليه ،ثم يرد البيان وقت العمل وهذا القسم جائز كالصلوات الخمس فرضت ليلة الاسراء محملة بيانها إلى اليوم الثاني ،وكذلك الزكاة والحج .9 الحاجة للعمل :ما .ب ۔تأخير ل واللهوهذا القسم غير جائز لأنه تكليف للمخاطف با لا يطاق عز وجل لايكلف إلا بيا يطاق « لانك اتةتنتارلاؤُنحهاه [البقرة :‏.]٢٨٦ المفبردات } المجمل الإجمال .البنك امبين البيان. 1:اعد َوا الأفكار ‏[- ١المجمل هو «ما احتمل معنين آو آكثر من غير ترجيح لواحد معها آو منها على| غيره» . ‏ ٢۔يكون الإجمال في المفرد والمركب وبسبب تقدير الحرف المحذوف . ‏ ٢٣۔حكم الجمل التوقف ف تعيبن المراد منه إلا بدليل يظهر المراد منه ويزيل الإجمال. البين هو « الكاشف عن المراد من الخطاب! .‏٤ ي‏٥كون البيان بالقول وبالفعل وبالكتابة وبالاشارة . ‏ ٦بوز تأخير البيان إلى حضور وقت العمل. ل ‏) (٣البخاري ومسلم والنسائي وأحد. ‏ ١٧٦۔۔ :١لد را سى‎١لنشاط‎ اقرأ الأبيات التالية وشرحها في «طلعة الشمس» ‏ ١٧٢/ ١۔ ‏.١٧٣ على الاسئلة أدناه :‏ . ١٨٧ثم أجب١ ٨٢/۔‏١ تقفاأنلهوالحكممعناهأما ذو الاشتباه فهوما اختفى :كان فيه ظاهر التشبيهفيهيكونوددا لا حما ل يأتيك فيمبهمهلرد الى محكمةوحكمة والكتارالرسول.ق سنةوصححوا وقع هذاا لباب فنجري فيه حكمه إعلانا الفعلله بفرضحاجتناِقاه٥ه‏ من تا خيذ5وجائز إذ,نكلف المحال شرعاقطعايجوزفلاوبعدها بالحالالعبادتكليفهأي ليس من حكمة ذي الجلال, ١اذكر تعريف الشيخ للمتشابه. ‎ ۔ اذكر نوعى المتشابه. ۔ اشرح قول الشيخ «فلا تكون جميع أنواع المتشابه غير معلومة للعباد» . ‏ ٤۔حدد الإجمال في قوله تعالى أحلت لكم :بهيمة الأنعام إلا ما يتلى ه للبيان معنيان عام وخاص أذكرهما. . م ك ي ل ع ‏ ٦۔ما حكم المجمل ؟ ‏ ٧۔ حدد وجه الاستدلال في قوله تعالىثم إن علينا بيانه »على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة . :التقويمىاللشاط ١۔ قارن التعريف التالي للمجمل بالتعريف الوارد في الدرس: ‎ «لفظ لايفهم المراد منه إلا ببيان من المتكلم فيه»‎ -۔ ‏ ١٧٧۔ - ٢اشرح العبارة التالية: ‎ «والصحيح أن يكون البيان بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله‎ وتقريره ويكون بالكتاب»‎. ‏ ٣۔ لم كان من الجائز تأخير البيان إلى وقت العمل؟ مثل لما تقول. ‏ - ٤إذا احتمل اللفظ معنيين أحدهما لغوي والآخر شرعي فعلى أيها يحمل؟ ولماذا ؟ ١٧٨۔‏_ اللنطظوق والمفهوم :عنا صر الد رس ‏ ١تعريف المنطوق. المنطوق.أقسام المخالفة .بمفهومالإحتجاج٦۔‏ -شروط © الأنشطة عرض الدرس : ١تعريف المنطوق: ‎ أ -۔ لغة:المنطوق في اللغة هو الملفوظ به ،مشتق من نطق بمعنى المنطوق في الاصطلاح هو «ما دل عليه اللفظ في محلب ۔اصطلاحا النطق» ,بمعنى دلالة اللفظ على معناه اللغوي . وذلك كوجوب القصر في السفر الذي يدل عليه حديث ابن عباس رضى الله عنهيا «فرض الله الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتن)(»١‏ فلفظ «فرض» في الحديث يدل على وجوب القصر في السفر ،وهذه الدلالة منطوق بها بوضعها اللغوي . ‏( )١تقدم تخريبه. ١٧4٩۔‏_- - ٢أقسام المنطوق: ‎ ينقسم المنطوق من حيث ظهور في المعنى إلى ثلاثة أقسام هي: ‎ أ النص:وهو ما دل على المعنى من غير احتيال لمعنى اخر فلفظ محمد في جملة جاء حمد يدل على الذات المعنية من غير احتيال غيرها من الذوات . بال۔ظاهر وهو ما دل على أكثر من معنى أحدها أرجح من غيره6 كقول :رأيت أسدا فالظاهر انه الأسد المعروف وهو الحيوان لمفتيس. ج ۔ المجمل:وهو ما دل على أكثر من معنى على حد سواء ،كلفظ القرء المحتمل للطهر والحيض . ٣تعريف المفهوم: ‎ من اللفظ. ‎سةتمافاديلغأ _لفة ٠ ‎المفهوم في ال ب ۔ اصطلاحا :المفهوم ني الاصطلاح هو «ما دل عليه اللفظ لا‎ في محل النطق» بمعنى دلالة اللفظ على معنى يستفاد منه ولم‎ ينطق به .كيا في قوله تعالى قَلَاتَمَل لسا أي ه [الاسراء،]٢٣ ‎: فدلالة الآية هي تحريم أي نوع يتأذى به الوالدان ،وهذه‎ الدلالة ليست من المنطوق بها وإنيا بيا يفهم من اللفظ. ‎ أنواع المفهوم: ‎٤ المفهوم نوعان‎ أ ۔ مفهوم موافقة:وهو ما يكون فيه حكم المسكوت عنه موافقا‎ لحكم المنطوق به‎. مخالف‎الذياللفظمنالمعنى المفهوم« :وهو۔ مفهوم مخالفةب حكمه حكم المنطوق به‎. ‏_١٨0۔ ومنهم الموافقة تسان هما : :وهو ما كان فيه حكم المسكوت عنه أولى بالحكم۔ فحوى الخطاب من الطوق به ‌,ر فالضرب أولى بالتحريم من التأفيف المنطوق به فى قوله تعالى قَلَاتَمَلنسما آق ه[الامراء :‏.]٢٣ ‏ ٢۔لحن الخطاب :وهو ما كان فيه حكم المسكوت عنه مساويا لحكم اللنطوق به۔ مثل إحراق مال اليتيم وإغراقه المفهوم منعه من قوله تعالى : للت للسما ياكلوّن بطونهممكو«يدَالزدَ أ ‏.]١٠تارا ه [النساء: ومفهوم المخالفة سبعة أقسام هي : -مفهوم الغابة:وهو آن يعلق االحكم على بلوغ غاية بحتى أو إلى كقوله تعالى « طل نَمَهَاكللاَمتَلمنْبعَد ح تنكح رَوجَاعيرة» البقرة :‏ .]٢٣٠يفهم منه أن المطلقة إن نكحت زوجا غيره حلت له . ‏ ٢مفهوم الشرط:وهو أن يعلق الحكم عل شرط من الشروط نحو قوله عال » وإنك السيكل كانقواعَتهَ » [الطلاق :‏ .]٦يفهم مننهه آن غير الحوامل لانفقة 7 مفهوم ‏١الحصر :وهو أن ينتقى ا لحكم لغير المحصور .كقوله صلى وسلم «إنيا الأعمال بالنيات» « ,يفهم منه ان العمل الذيال " ل تصاحبه النية غير صحيح . ‏ ٤۔ مفهوم العدد ;وهو ان يعلق الحكم بعدد من الأعداد .كقوله < يفهم منه أنه لا يجلد أكثر من ذلك . ۔ مفهوم الصفة :وهو أن يعلق الحكم بصفة من صفات الذات ‏( (١الربيع.البخاري}.مسلم ‏ ٠أصحاب السنن وغيرهم ١٨١۔‏_ تدلعليه.نحو قوله صلى الله عليه وسلم (و ف الغنم ف سائمتها ا(٠)١١‏ غير السائمة من الغنم وهي؟الزكاةوجوبيفهم منه عدم المعلوفة . ‏ - ٦مفهوم الملة:وهو أن يتعلق الحكم بعلة .،مثل قول :أعط السائل لحاجته .يفهم منه أنه لا يعطى غير المحتاج . ‏ ٧مفهوم اللقب :وهو أن يعلق الحكم بالايىم وما في معناه كالكنية واللقب نحو قوله تعالى( %تحد رسول النه ه[الفتح ::‏ .]٦٢٩لا يفهم 7نفي الرسالة عن غبره صلى الله عليه وسلم . .إذ أن ذلك كفر يخالف آايات القران وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . ا | مخالفةمفهوملموا فقةمفهوم ‏( )٢الشرط‏( )١الفاية‏( )١فحوى الخطاب ‏( )٤المدد‏( )٣الحصر‏( )٢لحن الخطاب ‏( )٥الصفة | ‏( )٦العلة | ‏( )٧اللقب ) `},أنواع المفهوم‏٢.٠شكل رقم ( :_ ححية المفهوم‎٥ مفهوم الموافقة بقسميه حجة عند جمهور الأمة،يفيد القطع في‎أ مدلوله ،كيا في تحريم أكل مال اليتيم © فيا عدا الأكل من أنواع‎ إتلاف مال اليتيم داخل في التحريم. ‎ ( (١أبو داود وابن ماجه والدارقطني والترمذي. ‎ -۔ ١٨٢ ‎۔‎ ب ۔ مفهوم المخالفة عدا مفهوم اللقب حجة عند جمهور الامة. يجب العمل به إذا استوفى شروطه. أما مفهوم اللقب فيفيد نفى الحكم عيا سوى الاسم الذي تعلق به الحكم } وهذا غير صحيح كيا في قوله صلى الله عليه وسلم «وني البقر.سائمتها» . . .ر »:فلا يفهم منه عدم وجود الزكاة فالغنم ف ‏ - ٦شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة : يشترط لصحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة عدة شروط أهمها : أو مفهوم موافقة . أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوقأأ ب _ أن لا يكون القيد قد خرج محرج الغالب المعتاد كقوله تعالى وينها ات ءامنرا ك تأكواالرتزأأصمَامُعَسعَمَةَه [آل عمران :‏ ،]١٣٠فقيد «أضعافا مضاعفة» خرج غحرج الغالب في أمر التعامل بالربا. حيث إن الربا يصبح مضاعفا بمرور الزمن ،فلا يعمل بمفهوم المخالفة في هذه الآية وهو جواز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا ج:۔ أن لا يكون القصد من القيد المبالغة والتكثير 5كقوله تعالى «تنتنيركازاتنتنيركمينتنتنفزكم منيت بلنفرانلمَيَ آم كمَرُوايأنَوَرَسُول.ه[التوبة:‏ .]٨٠فذكرالسبعين للمبالغة في الاستغفار .فلايعمل بمفهوم المخالفة وهو أن الاستغفار الزائد على السبعين ينتفع به المستغفر له. :المفردات مفهوم المخالفة.مفهوم الموافقة ‏( )١تقدم تخريبه . ١٨٢٣۔ ‏_- :١لأفكار وا لقوا عد‎ 1 ١المنطوق هو «مادل عليه اللتفظ ي محل النطق. ‎ - ٢النص والظاهر والمجمل من أنواع المنطوق‎. .٣الفهوم هو «ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق‎ ٤للفهوم نوعان:مفهوم موافقة ومفهوم حالفة‎. ه مفهوم الموافقة حجة عند الجمهور‎. ٦مفهوم المخالفة عدا مفهوم اللقب حجة عند الجمهور‎. _ ٧للاحتجاج بالمفهوم شروط لابد من توفرها‎. ا :الد را سياللشاط اقرأ شرح الأبيات التالية في شرح «طلعة الشمس» ‏ ٢٥٨/ ١۔ ‏ ٧ثم أجب على الاسئلة التي تليها. وسمه فحرى الخطاب إن أتى. .مُوافقا منطوقه ما سكتا المنطوق. .في الحكم أو أولى لدى التحقيقمساويجيوقد يقتضيسواهعارض. .عليهلم بعرضإذاالقطعوحكمه سمهفبالدليل للخطاب. .لحكمهمخالفايكنوإن ,ا لمدة د ومفهومغا ية. .مفهوموردأنواعسبعة ةعلىوهو ‏ ١ذ ينتخباستشثناة ؤ.ووصفه.القتوالحصر وا لشرط ومفهوم وأجلى موقعا. .أقوى مفاهيممعافالشرط والغاية و اذكرها.‏ - ١لمفهوم الخطاب تسمية أخرى الخطاب سهذا الاسم؟‏ ٢۔ ما وجه تسمية فحوى ‏ _ ٣ما وجه تسمية لحن الخطاب سهذا الاسم ؟ الموافقة7اذكر حكم مفهوم ‏ ١٨٤۔-۔ ه ۔ اشرح قول الشيخ في الرد على المنكرين لحجية المفهوم «ورد بأن المفهوم أمر لفوي يثبت بالآحادي» . ‏ ٦اذكر أنواع مفهوم المخالفة. ‏ ٧لم كانت المفاهيم الثلاثة في البيت الأخير أقوى مفاهيم المخالفة؟ ٨ارسم شكلا تبين فيه ترتيب مفاهيم المخالفة من حيث القوة. ‎ النشاط التقويمى - ١اكمل العبارات التاللة بيا يتم معناها: ‎ ......................أ ۔ المنطوق لفة هو‎ ٢۔ بين دلالة اللفظ على معناه اللغوي في قوله تعالى: ‎ أحل الله البيع وحرم الرباه‎. . - ٣كان المجمل من أقسام المنطوق ؟‎ - ٤ميز بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة‎. ۔اذكر نوعي مفهوم الموافقة مع مثال لكل منهيا‎. نوع مفهوم المخالفة فيا يلي: ‎حدد٦ ۔«وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم»‎ ب _ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط‎ الأسود من الفجري. ‎ «في البر صدقة»‎.ج فمن ل عبد فصيام ثلاثة أيام. 4 ‎د ۔ ه _ «في خمس من الابل إذا كانت سائمة شاة»‎. ١٨٥۔‏_- لواحد مع دكر مثالالمخالفةللعمل بمفهومشر وطثلاثة ‏ ٧۔ عدد منها. العمل وحكماصطلاحاالمفهومتعريفبنالعلاقة‏ ٨۔ حدد بمفهوم المخالفة. ‏ ١٨٦۔-۔ الحقيقة والحاز :عناصر الدرس ‏ ١۔ تعريف الحقيقة . ‏ ٢أقسام الحقيقة . ‏ ٣تعريف المجاز . ٤۔علاقةالمحاز.‏ ‏ ٥۔ قرينة المحاز . ‏ - ٦المحاز ف الكتاب والسنة . ‏ ٧۔ حكم الحقيقة والمجاز . © الأنشطة . عرض الدرس : ‏ _ ١تعريف الحقيقة : أ لفة:الحقيقة فى اللغة مشتقة من الحق بمعنى الثابت،أوبمعنى ‏١النت . الحقيقة ف الاصطلاح هي «١اللفظ‏ المستعمل فب ۔ ارطا_.١ا‏ المعنى الذي وضع له ببن المتخاطبين» . كالشمس والقمروالىجم.ألفاظ تستعمل للدلالة على أجرام مضيئة معروفة } وكالنهر والبحر والوادي ألفاظ تستعمل للدلالة على مجار مائية معينة . ‏ _ ٢أقسام الحقيقة : تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام هي : اللغوي ©اهن في ععمل ممست أ الحقيقة اللغوية:وهي اللفظ ال فكلمة أسد وضعت في اللغة العربية لحيوان مفترس معين . ١٨٧۔‏_- ب ۔ الحقيقة العرفية وهي نوعان : ‏ ١العرفية العامة:وهي الكليات التي تعارف عليها الناس في لفة معينة } وقصروا استعيال هذه الكليات على بعض معانيها } مثل لفظ الدابة فهي في اللغة تدل على كل ما يدب على الأرض كي في قوله تعالى « ومان تفي الأرض للَاعَلَأَه رزقها ؛ [هود:‏. ]٦ لكنها في استعال العامة مقصورة على ذوات ا اربع {} فعند سياع كلمة دابة من الناس لايتبادر غير معنى ذوات الأربع . ‏ ٢العرفية الخاصة:وهى الألفاظ التى تعارف عليها بعض الطوائف0فهي ألفاظ خاصة في مجالها.مثل تعارف أهل النحوعلى استعيال كليات الرفع والنصب والجر ني معان إصطلحوا عليها } وهي غبر المعاني الأصلية للكليات . ج ۔ الحقيقة الشرعية:وهي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي ‏١ كالصلاة5فإن معناها اللغوي هوالدعاء } وحقيقتها الشرعية هي الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية الصلاة . وكذلك الصوم فإن معناه اللغوي مطلق الإمساك،وحقيقته الشرعية الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم . تعريف المجاز : أ۔لفة:المجازني اللغة مشتق من الجوازوهو التعدي،فإذا قيل جاز كذا أريد تعدى ذلك الموضع .فلان موضع ب ۔ اصطلاحا:المجازهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنينن } وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي له » . ١٨٨۔‏_ القرينةالعلاقةكالمعنى المرادالال يرمي بالسهاماللسجاعة[ رأيت إنسانا شجاعارأيت أسدا يرمي بالسهام رعىرعى الجواد النبات [ المطر سبب النباترعى الجواد المطر شكل رقم ‏( ) ٢١الجاز ففى المال الأول من الشكل السابق استعمل لفظ أسد الذي يدل على " :مفترس معم نں للدلالة على إنسان وهومعنى غر العنى الاصل لأفظ . وذلك لوجود علاقة بينن المعنى الأصلى والمعنى المراد وهايىلشجاعة © مم فرينة تدل على هذه العلاقة وهي الرمي بالسهام . علاقة المحازا علاقة الملجازهى « العنى الجامع بن المعنى الاصلى للفظ ‏ ١والمعنى المراد)» .المستعمل فيه 7 أنواع :وه :وهي تسميهة الشىء بيا كان عليه من وصف سابق }أ۔الكون كقوله تعالى ٭ ( وماتواالمكيتأمولنة [ 4النساء:‏ ]٢بمعنى البالغين الراشدين الذين كانوا يتامى . ة الشيء بيا سيكون عليه فيب ۔اعتبار ما سيكون:ومو المستقبل 3نحوقوله تعالى وَلايلذوأ ماجا كفار ه[نوح:‏]٢٧ بمعنى إنسان يتحول إلى الكفر والفجور . ج ۔ الجزئية:وهي إطلاق الجزء ويراد به الكل.وإطلاق الكل ويراد به الجزء . ومثال ألاول قوله تعالى« :فتَحَررْرَََةٍ» المجادلة:‏ ٢والمراد شخص الرقيق وليس بعضه . ومثال :الثان قوله تعالى ط عَعَلُودَاصَعَهْق حمادانهم[ 4البقرة:‏[١٩ والمراد الأنامل وليس كل الأصبع . ‏_١٨٩۔ د۔ الشرطية:وهي إطلاق اسم الشرط علي لشروط أو العكس 8 كيا في قوله تعالى وَمَاكانَأللّلُهتضيع إِيمَنكم ه [البقرة:‏]١٤ هر سے ے بمعنى صلاتكم إلى بيت المقدس3إذ الإيمان شرط لصحة الصلاة . هالحلول:وهو ذكر المحل والمراد الحال فيه.كقوله تعالى } وَسْعَلالْمَرَيَهَ؛ & [يوسف :‏ [٨\٢أي أهلها . و السببية:وهي ذكر السبب والمراد المسبب أو العكس ©مثل قول الزوج لزوجته :إعتدي،بمعنى الطلاق لأن العدة سببها الطلاق © .سببا الدية©} لأن إراقة الدم دم أخيه ‏ ٠بمعنى ديتهوفلان 1 _قرينة المجاز : يشترط لصحة المجاز وجود قرينة يستدل منها عنى صرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي . وتعرف بأنها «ما يذكره المتكلم لتعيين المراد ألوبيان أن المعنى الحقيقي غير مراد » . وتسمى الأولى قرينة معينة مثل:رأيت أسدا . وتسمى الثانية قرينة مانعة مثل :أكلت من الشجرة،بمعنى أكلت ثمر الشجرة ‏ ٠ذ أن عن الشجرة لايؤكل . والقرينة أنواع ۔ القرينة الحسية وهي التي يمنع:الحس من إرادة معناها الحقيقي . ل أطكلفل مانلشجرة.بمتنى أكل من ثمرما ل إيذمنع الحسمث ال : :عين الشجرة . تقول تملى « وستَترزمرَاستَلتَ يتم يموت 4 ب ۔ القرينة العقلية:وهي ما !يمنع العقل حمله على معناه الحقيقي . [الاسراء:‏ ]٦٤ء والمراد التهديد على قدرة الاغواء من إبليس } وليس الأمر بالاغواء . ال۔قرينة العادية ‏٠وهي ما تقتضي العادة صرفها إلى المجاز .ج منل:هزم القائد الأعداء.فالعاد; تقضي بأن القائد هزم الأعداء مع جنده وليس بنفسه . د القرينة الحالية ::وهي التي يقتضي حال المتكلم صرفها عن الحقيقة إلى المجاز.مثل قول المسلم:أشابنى الدهر 0بمعنى أن الله خالق الدهر هو الذي أشاب المسلم . -_ ٦المحاز ف الكتاب والسنة: ‎ ذهب جمهور علياء الأمة إلى أن المجاز واقع في القرآن الكريم والسنة المطهرة . :ومن الأمثلة على ذلك أ ۔قوله تعالى ٭ ( لايأنيه ‏١الطل منبتنيديدو ولام حَل مَمه ‏ ]٤٢بمعنى لايأتي الباطل القران لا من قبل ول من بعد .:[نصلت ب قوله تعالى « واخفض لَهَمَاجََاحَآلدَزِمِرَآلرَحمَة{ [[[ رر._[الإسراء ‏ ]٢٤:بمعنى التذلل لميا . ج ۔ قوله عزوجل «وَأعمتجيسَمُموأيعَابلوَالللهَاتمَرَقَوا؛ [ال عمران:‏ ]١٠٣بمعنى التمسك بدين الله . د ۔قوله صلى الله عليه وسلم ( أسرعكن لوقا أبيطولكن يدا) أي في الخير وبذل المعروف . ‏ _ ٧حكم الحقيقة والمحاز : الحقيقة :أ- ‏ ١يثبت للفظ الحقيقة المعنى الاصلي الذي وضع له ‏ 5١ويتهلق را الرف ؛:الحكم بالمعنى الأصلي كذلك " فقوله تعالى ارتكاب فاحشة الزنا ‘ فيثبت للفظ الزنا:‏ [ ٣٢نجي عن‏]١لاسراء المعنى الأصلي واهولفاحشة { ويثبت حكم التحريم لفعل الزنا.ولا يصرف لفظ الزنا لمعنى آخر غير الكبيرة المنهي عنها . ‏ - ١مسلم -۔ ‏ ١٩١۔ ٢يمتنع ننفىي المعنى عن اللفذط.فلا يقال للأب ليس بأب٠ ‎ ٠وذلك لأن الحد يطلق عليه لفظ الأنف جارا. ‎ويقال للجد ليس بأ‎ فيمكن صرفه عنه.بخلاف الأن فإنه حقيقةفلا ينفى. ‎ اللفظمعنيين وأمكن حملاحتملعلى المجاز إذا ‏ - ٣ترجيح الحقيقة فلابد له من قرينة ‏ ٠وبذا يثبت الحكم للحقيقة دون الجاز.مثل : المؤمن ف خر..فلفظ الخر يحتمل معنى جازيا هو المال.لكنه في المثال يمكن حمله على الحقيقة } فيرجح المعنى الحقيقي للفظ . ب ۔ حكم المحاز . ١يثبت للفظ المجازالمعنى غير الأصلى الذي وضع له اللفظ© ‎ ويتعلق الحكم بللعنى غير الاصلي كذلك .إذا تعذر حمل الكلام على‎ الحقيقة .كيا في قوله تعالى «آوجااءَحَدمنكر منَالمَآيط؛‎ . ]٤٣:فالفائط هوالحدث الأصغر ٦ ‎ولانجمل لفظ الغائط‎[النساء‎ .لدلالة الكلام على ذلك3 ‎على معناه الحقيقي وهرو المحل لخفض ويتعلق الحكم بالعنى الجازي » وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذالم‎ يتيسر الماء. ‎ جوز ( نفي المعنى عن مسمى المجاز كا لوقيل فلان أسد فيصح أن‏٢ يقال فلان ليس بأسد { والمعنى أن فلانا ليس بالحيوان المفترس المسمى أسدا المفردات : _ الحقيقة .المحاز .علاقة المجاز قرينة المجا] _ : الأذكار والقواعد : ١الحقيقة هي «اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له بين المتخاطبين». ‎ ۔ ‎١تنقسم الحقيقة إلى:لغوية وعرنيذ وشرعية. ‎ ١٩٢١ _-۔‎ ۔ المجاز هو ١اللفظ‏ المستعمل ي غير ما وضع له.لاعللاقمةعبيننيين.وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي له » . ٤ا٤۔‏ علاقة المجاز هي « :المعنى الجامع بين المعنى الأصل للفظ والمعنى المراد منه! وهي ۔ قرينة المجاز هي:ه ما يستدل منها على صرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؛ .ع ا و ن أ وهي أربعة أنواع . -المجاز واقع ني الكتاب والسنة . ٧۔‏ يثبت للفظ الحقيقة المعنى الأصلى { ويتعلق الحكم به . ٨۔‏ يمتنع نفي المعنى الأصلي عن لفظ الحقيقة . ٩۔‏ ترجح الحقيقة على المجاز إذا احتمل اللفظ معنيين.وأمكن حمل اللفظ على الحقيقة . الحكم به ‘ إذا تعذر حمل الكلام علىتنهعلق يد م-٠۔‏ يثبت للفظ المجاز المعنى الومرا الحقيقة . ‏ ١يجوز نفي المعنى عن مُسمُى المجاز . النشاط الدراسى : أجب على الأسئلة التى تلى الأبيات التالية من قراءتك لشرحها ي «شرح طلعة الشمس» ‏ ١‏٣١٢۔: /٤٩٧١ تنويعهعلىحقيقةنهوإن لفظ استعمل في موضوعه أو غرنهم أو لفويي الوضع.الشرعبوضعإمالأنه ما له أنتنفيولا يصحوحكمها إثبات ما بها بت على دي الاشتراك منها إذ وضحورجحعلى المجازورجحت أولى منهفليس ذا المجازمنهالمراذتعينوإن مستعملا نهوالمجا النسئفي غير ماله وضعوإن يكن <.7أصلهعنتصرفهقرينةوشرطه ‏_١٩٣۔ شرط,وجز؛ كل,وسببمن نحو تشبيه وكون أول. لا الأفرادونوعها نقلالحلول وإستعدادكذلك غير مبهاوئرسلا إن كاناستعارة .إن شبهاوسمه حاليةأواللحازقرينةعادبةحسبةعقلية اي الكتاب منه مالايختفيومو على الصحيح واع .وز قوم نان سنهم لز نسمعهوننغهوقوعهنفىوإنذ ورداأو خصوصاعمومابهالبات ما قد فصذاوحكمها تعيًنابهالأخإذبهأخذناوجازنفيهوصح ١اذكر تعريف الشيخ للحقيقة. ‎ ٢۔ اذكر تعريف الشيخ للمجاز. ‎ ٣۔ بين كيف صار لفظ «الحائضص» حقيقة عرفية عامة. ‎ ٤۔ بين كيف صار ل١فظ«الفعل» حقيقة عرفية خاصة. ‎ ۔ إذا تعارضت الحقائق الثلاث كيف يكون ترتيبها ؟ مع المغال. ‎ ٦قال تعالى م ماهذا بشرا ؛ [سورة يوسف]. ‎ هل المراد من هذا النفى نفى الحقيقة ؟ وما المراد ؟‎ ١لم رجحت الحقيقة على المجاز إذا دار الكلام بينهما ؟‎ ۔ اشرح قول الشيخ «والعلاقة والقر ينة شرطان للمجاز». ‎ ٩بين المجاز في قوله تعالى « إني أراني أعصر خمرأه[ بوسف]. ‎ ٠اذكر أنواع علاقة المجاز. ‎ ١۔ مثل لأنواع القرينة. ‎ ٢۔ قال الشيخ ومنعت الظاهر ية وقوع المجاز في القران لوجهين ».اذكر هذين‎ الوجهين.والاجابة عليها. ‎ ٢٣۔ اكتب وصفا قصيرا لشعورك من قول الشيخ في النظم: ‎ . .فإن منعهم لن نسمعه". ‎ 1٤ئ ‏ ١4٩۔_ قول الشيخ: ‎اشرح٤۔ تعينا‎بهالأخذ5بهأخذناوجازنفيهوصح اللننشاط التقويمى : _ ضع الكلمات التالية في جمل تفيد المعنى الحقيقى لها : الشمسر ى الوادي } العدل إ الأم ضع الكلمات التالية ف جمل تميل المعنى الجازى لا ؤ لامستم ‏ ٦الأن ‏ ٥الأصبع.:06 ‏ _ ٣ببن نع العلاقة المجازية فيما يلى : أ _(%تبت يدا ابي لب ونبه . ب _خ و إنى أراننى أعصر خمرا ه ج _ المنافق ثعلب . د ۔ الحسد قاتل . ‏ ٤۔ بين كيف صارت الألفاظ التالية حقيقة شرعية . الزكاة3الحج8الوضوء.النكاح ه ۔ اذكر لفظين من بيئتك الإجتماعية غلب عليهما استعمال الحقيقة العرفية العامة . ٦۔‏ بين المراد المجازى فيا يلى : أ « لطفا عهذه القوارير 1 ب ۔ «لايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به . » . . . ج « الجنة تحت أقدام الأمهات » . ‏ ٧۔ بين حكم الحقيقة والمجاز ي الحالات التالية : أ إذا احتمل اللفظ معنيين وأمكن حمل اللفظ على الحقيقة . ب ۔ إذا احتمل اللفظ معنيين وتعذر حمل اللفظ على احقيقة . ‏_١4٩٥۔ ج _ إذا لم يحتمل اللفظ المعنى الحقيقي . ‏ ٨اذكر تعريف قرينة المجاز مع التمثيل لكل نوع من أنواع قرينة المجاز . اللشخشاط الختامى : اجمع خمسة أحاديث نبوية شريفة وبين المراد المجازى في كل حديث منها . ١٩٦۔‏_- _١تعريف النسخ: ‎ أ ۔ لفة:يطلق النسخ في اللغة على معنيين : أولهما:الازالة مثل نسخت الشمس الظل أي أزالته7ونسخت الريح آثار القرية بمعنى أزالتها . وثانيهما:النقل مثل نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه . ب ۔ اصطلاحا:النسخ في الاصطلاح « :رفع حكم شرعي بدليل شرعي ‏ ٦صالح للنسخ ‏ ٠متراخ عن المنسوخ ) . ويلاحظ من التعريف أن هناك حكيان شرعيان : الأول:حكم سابق . والثاني:حكم متأخر عن الحكم الأول . وأن الحكم المتأخر يرفع الحكم السابق بمعنى يغيره } من الوجوب إلى الاباحة مثلا3ويسمى الحكم المتأخر ناسخا4ويسمى الحكم السابق منسوخا . ‏ ١٩٧١۔-۔ ولابد أن يكون النسخ بدليل شرعي صالح للنسخ } وهما الكتاب والسنة {أما الإجماع والقياس فلا يصلحان للنسخ "لأن النسخ لايكون إلا بوحي من الله عز وجل لتبديل حكم نزل بوحي من الله تبارك وتعالى . ِحقيقة النسخ : ورد النسخ في القرآن الكريم في قوله تعالى « ننس من عَايَةآز 2؛ [ +لبقرة :آزمتلهمرمتهنتَيهًا تأتي ا ومن الاحكام ناسخة في الكتاب لعزيزقيه تال «آلكَنَحَقَ ممنونعنك وعوالمم كفيك عَممائن يك متنيككمم مائة صاير و 4 بإذن اللهم واله ٣مَعَالصَيري‏ )ه نسختوالمتنح انيكالآية التي قبلها[ 2انيك تنكم ثروهنَصيروت يتلوا مأئَين تنكميَاتََعلْوَاأَنْمَاءمالذ تكَمَرُوا أمهم وم لايَتَمَمُورت 4 [الأنفال :‏. ]٦٦ ٥.٦٥ ومن الأحاديث الشريفة قوله ية« :كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ‏»(. )١ وتتبين حقيقةالنسخ في : أ أن النسخ ۔وهوتبديل للأحكام نسخ بالنسبة إلى علمنا البشري & إذ كان الحكم المنسوخ محددا بوقت معين يعمل به ثم يرفع بحكم آخريظل باقيا إلى} :7أما ف حق الله فلا تبديل ولا زسح في الحقيقة 3لأن الله يعلم مدة الحكم الأول وإنما يتملم عباده بالحكم المتأ-خر . الحكمحيث طاعتهم لله عر وجل ف۔ في النسخ انتلاء للعباد منب الأول وفي الحكم الثاني . ح ۔ ف النسخ مراعاة لأحوال الإنسان نيےا يصلح له ف الدنيا - ١مسلم والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيية والبيهقي. ‎ _١٩٨۔‎ والآخرة3باختلاف الزمان والمكان . شر وط ا لنسخ: ‎١ للنسخ شروط يتحقق بها : ا أن يكون المنسوخ حكيا شرعيا . حكيا شرعيا ثبت بدليل شرعي من الكتاب أوب ۔ أن يكون لنا السنة . ح ۔ أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ منفصلا عنه غير مقارن له . .فإن كان كذلك ,ثمد ۔أن لايكون النسوخ مقيدا بوقت : انتهى لايعد انقضاؤه نسخاا كقرله تعالى «بُمَأَِتأالضيَام إلَالَر؛ ‏٩ ‏]:١٧٨١ةرقبلا[ . ه أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه ۔وهي الأحكام الفرعية القابلة نسخ الاحكام الكلية كالتوحيد والبعث71للتبديل والتغيير ‏ ٠لأنها احكام ثثاابتة غير مرتبطة بالزمان والمكان ومستوىومكارم الأخلاق الانسان . :ا لنسخو أنا وفورنسخ مالقران بالقرا ن :كنسخ قوله تعالئ :نا} واالذا۔ عَعرَاخراءوَنذَرُونَ أزَوبيَاوصِيَة لأزوجهمة تَمَلعًا اإل آ لحمنكم 7[البقرة :‏]٢٤٠ البقرة :‏]٢٢٤بقوله تعالى :يرتَسنَبأنمَيهنَ َرمَدَاَشهروَترا ب ۔ نس خح القران ,بالسنة المتواترة ‘ كنسخا الرمية للوالدين من قوله تعالى:إإرن تر حَعَرَاأ لوصيَةَ للوَلِرَتن و لا قرين [البقرة :‏]١٨٠ بقوله ية« :لارصية لوارث ‏\()١ ه الوطء والاكل:كنسخ حرم ةح۔ ۔ نس خح السنة المتواترة بالقران __ ٢۔ تقدم تخريجه. ‎ ‏_١٩٩۔ حك,والشرب في حق الصائم إذا نام فرالليل بقوله تعالى ت أصل آيك ؛ [البقرة]١٨٧:‏ .للصيام الفتل ‏ ٠وهو نسج جائز شرعا وعقلاًد۔ نس خح السنة المتواترة بالسنة المتواترة لكن لايوجد . ه۔ نسخ سنةالآحاد بالقران:كنسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي عليه الصلح في صلح الحديبية بقوله تعالى( ; :قَلاَرَحعُوهرًإال [الممتحنة ‏. ]١٠:_ 72 :وهو جائز ولا يوجد .و ۔ نسخ سسنهة الآحاد بالسنة المتواترة القبور .زيارة:كا فنسخ سننةه الآحاد بسن ةه الآحادر والقاعدة في جواز النسخ هي أن الدليل الناسبخ يجب أن يكون في قوة الدليل المنسوخ أو.7منه،فلايجوز; نسخ القرآن بسنةالآحاد لأن ح السنةزس م‏ ٠وكذلك:7القران قطعي الثبوت وسنه ة الأحاد ظنية .سنهة الآحادالمتواترة طرق معرفة النسخ : يمكن معرفة ة الناسخ من المنسوخ بطرق أهمها ما يلي : أ أن يكون في اللفظ ما يقتضي تقدم أحد النصين على الآخرفي من الوجوه،كقوله تعالىالنزول بحيثلايمكن الجمع بينها 7 الله عنكم 4‏ ١2الان خشف زيارةفيكامنسوخالحكمأنعلى.لرسولينص-أنب القبور . ح ۔ أن يذكر الصحابي تاريخ ساعه نحوسمعت عام الفتح كذا & وسمعت في حجة الود اع كذا } فيكون سياع عام الفتح متقدم على سياع حجة الوداع . المفردات : ]النسخ.الناسخ.النس وخ ۔‏٢٠٠ الأفكار والقواعد النسخ هو‏١ ه رفع حكم شرعي،بدليل شرعي.صالح للنسخ.متراخ عن ‏ ١منسوخ ٢۔ في النسخ إبتلاء للعباد.ومراعاة لأحوالهم. ‎ ٣۔ للنسخ شروط يتحقق بها. ‎ ٤۔ الدليل الناسخ يجب أن يكون في قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه. ‎ ۔ يعرف الناسخ من المنسوخ بطرق أهمها د:لالة اللفظ على تقدم أحد النلصين على‎ الآخر ..نص الرسول بة على ذلك.ذكر الصحابي لتاريخ السماع. ‎ النشاط الدراسى اقرأ الأبيات التالية وشرحها في «طلعة الشمس» ٢٦٩/١۔٢٧٣‏ . ٧٨٢۔: ‎١/٤٨٢ الشرعحكمأنُ يرفعغالنسعغ وزنبنتقلوتوغهصح لا خلاف في جواز؛ وذ حا ءه ناستبنا ل خباربصيغه للا حبا رالنسخ‏١بصالباريصفاتففلما و المقلابتشاله97اوصح نسحمالحكم قبل الفعل لا نيضزأوالنوابفيحرزيمتثلاختباره "والحكمة التالية :الأسئلةعلىللأ بيات السابقة وشرحها أجببعد قراءتك ١۔ عرف النسخ الشرعي. ‎ م الشرعي .تغريفبقيد يما خرجى با '-‏٢ دليل ادكر.والنقل )بالعقال جوازه:ا(( ‏٥واحتجالشيخقال‏- ٣ لعقل . أشرح قو ل ا لشيخ (اشر يعةنبينا قد نسخت ما قىذها إحماعا». ‎_ ٤ ‏ ٢٠١ _-۔ ٥۔ اذكر مثالا على الامر وعلى النهيسبصيغة الاخبار. ‎ كل منا يزيل التعصدالشيخ بقوله 7فإن-العجز والموت_ إلو ماذا يشر مع أنه لايسمى ذلك نسخا» ؟9 اشرح البيتين الأخير ين من الأبيات السابقة .‏٩ ‏ ١أكمل الجمل لتالية ‏ ٠يتم معناها اللغة هوأ ۔ النسخ ف .. . . . هس ه..حكاالمنسوخيكونأن۔ حجبب .ر . . . . . . .. . . .م.بدليلي۔ لايصح النسخح .للقدسبيتسن ةة استقبالالتى نسختالكريمة۔ اذكر الأيةأ _ ‏٢ .السابقالنسخ۔ ادكر نوعب ‏ _ ٣اذكر الآية المنسوخة بقوله تعالى : ( وكانة وتمنت :تإلاتشم تمد :لشزقرآرتغ تبدي رقه النور ‏. ]٦:هكك َكرَالدؤ ر .بسن ةه الآحاد+_ نسح _ نسخ الاجماع لنص من القران أو المنة . _ نسخ القياس للقياس . نسخ فضيلة الصدق . ‏: ٤٣‏ _ ٥اشرح العبارة التالية من كتاب « محتصر العدل والإنصاف ) ص « ويصح [أي النسخ] في الأمر والنهي. ......إلا فى معرفة الله ا .‏ ٠والأمور العقليةتعالى ‏_٢٠٦٢۔ _ ٦أ ۔ عدد ثلاثا من طرق معرفة الناسخ من المنسوخ. ‎ ب _ مثل لطريقة منها. ‎ النشاط الختامى: ‎ اجمع خمس ايات منسوخة بايات من القران الكريم.غير ما ورد لي‎١ الدرس. ‎ ٢اجمع ثلاث أحاديث نبوية شريفة منسوخة.غير الأحاديث الواردة في‎ الدرس. ‎ ‏_٢٠٢٣۔ النشاط الختامى للوحدة الرابعة ‏ _ ١اشرح العبارة التالية : ه التخصيص والتقييد ينهي كل منهيا شمول اللفظ.إلا أن الأول يؤثر ف شموللالعام.والثاني في شمول المطلق » . ميز بينكل من :المشترك.والظاهر.والمؤ ول .‏٢ ‏( _ ١النيخ حكم أصل يتبعه حكم فرعه ) . أ ۔ هل العبارة السابقة صحيحة ؟ ب ۔ علل ماتقول . ‏ _ ٤اشرح الأبيات التالية الواردة في « جوهر النظام» كتاب «أصول الفقه» : كان طريق القطع ئي المتن زكنوإندلالةأقوىلات الأحكا1با لتبينوا عتبربالبينا للجملوثسر والمشابهالآياتلحكمتشابهأخاكانماوزذة ينقسم الحكم إلى نص وغبر نص ( ظاهر ومؤ ول ومجمل ) ح.....‏١,م ے-. بين دلالة كل من النص وغير النص على الحكم الشرعي ‏ _٦قال تعالى:ط وأحل الله البيع 4 ١73..‏. ؟او الخاصالعام7الاية مر _ الأية مرز المنطوق أو لمفهوم 1 الظاهر ؟.أووالنص ىمر_ الأرة ؟أو ظنيةالاريةة قصعة_ -ول: ‏ _ ٧قا ‏ ٢تة « : :فرضت الصلاة ركعتين ركعتمن " . أ _ الحديث مر العام أو الخاص . .٠ع‎...١ او الظاهر. ‎النص۔ احدبث ه:إف -۔ ‏ ٢٠٤۔ ج _ دلالة الحديث قطعية أظونية ؟ 4 ثلانة فروبأنفسه..والمطلقات يعر بصزن}: تعالىقال ا الآية من العام أوالخاص ؟ .ب ۔ الاية مز المنطوق أو المفهوم ج _ الآية من النصر أوغير النص ؟ د ۔ دلالة الاية قطعية أظونية ؟ ث ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ه . ا _ الاية من العام أم الخاص ؟ . ب ۔ الآية من المنطوق أم المفهوم ؟ . .النص ؟مرن النص ام غر_ الايةج .د ۔ دلالة الآية قطعية أم ظنية ؟ ه ۔ هل يجوز نسخ الآية ؟ . الراجع : ‏ ١إبراهيم بن موسى الشاطبي { الموافقات في أصول الشريعة.بيروت،دار المعرفة . ‏ ٢ابراهيم محمد سلقيني،الميسر في أصول الفقه الإسلامي.بيروت.دار الفكر المعاصر.‏ ١٤١١ه . ‏ ٣۔ أحمد بن سعيد الشيخي.محتصر العدل والإنصاف.مسقط { وزارة التراث القومي والثقافة.‏ ٤٠٥اه . ‏ ٤خلفان بن جميل السيابي } فصول الأصول { مسقط & وزارة التراث القومي والثقافة.‏ ٤٠٦٢‏ه. ١ ‏ ٥۔ عبدافه بن حميد السالي.طلعة الشمس © مسقط.وزارة التراث القومي والثقافة.‏ ٤٠٥‏ه. ١ ع٦بدالله بن حميد السالمي } جوهر النظام.مسقط‎ . ‎ط١٤٠٥‎ . ١٠ه . ١۔عبد الكريم زيدان.الوجيز ني أصول الفقه.بيروت { مؤسسة الرسالة‎ } ‎ط.. ٣ ١١اه. ‎ ‏دبع۔ ٨المجيد النجار.في فقه التدين فها وتنزيل.الدوحة.رئاسة المحاكم الشرعية.ط١‏ . ٩۔عبد‏ الوهاب خلاف.علم أصول الفقه.الكويت.دار القلم.ط ١٦‏8٨ ‏ ٤٠٨اه . ٠عمر سلييان الأشقر .القياس بين مؤيديه ومعارضيه{ الكويت الدارالسلفية. ‎ ١محمد بن أحمد الفتوحي.شرح الكوكب النير.دمشق،دار الفكر. ‎ ٤٠٢اه. ‎ ٢محمد بن حزم الظاهري ..الإحكام في أصول الأحكام.بيروت.دار الكتب‎ العلمية‎ ‘ ‎ط١‎ ٤٠٥ . ١ه . ٣محمد الخضري ؤ أصول الفقه.3تونس.دار المعارف للطباعة والنشر. ‎ ٠٩ه. ‎ ‏ ٢٠٦۔-۔ ١٤محمد عبداقه الأسعدي { الموجز في أصول الفقه.دار السلام‎ . ‎ط© ١ ٠اه. ‎ الدواليي.المدخل إلى علم أصول الفقه.دار 4‏۔ ٥محمد معروف الحديد.ط٥‏ . ٦موسى ابراهيم.المدخل إلى أصل الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي { عيان© ‎ دار الفكر‎ . ‎ط١٤٠٩‎ . ١ه . - ٧وهبة الزحيلي .أصول الفقة الاسلامي ،دمشق دار الفكر١ ‎.ط © .١٤٠٦ ‏ ٢٠٧۔-۔ تم بحمد الله رقم الايداع ‏٩٢/١٢٠ طبع بمطابع النهضة ش۔م۔م 7اببينستت.ين__.