09سلسلة الفرائر والفوائر :اعخرنزاضمز ل١‏ ل ‏١ ٠ محق آل إباضم للشيخ العلأمة 0سف اطفيشبيوقط الأمة (تن 2331ه_ ضبط النصس ابهوبنيحمو أاصر الن تأليف الشيخ العلامة: قطب الأئمة محمد بن يوسف أطفيش لة رت 2331ه4191/م) تحبط النص الناصر بن حمو أويابه الطبعة الول ٣ ٨ه‏ 6102 -7 للتواصل 920 32 01 98 س.س(2نع إزالخ الاعغراضم محغ آل إباض < اثرالر من الترم والصازة والسلام عل رسول وثر صلى اثر عليه ولآ لور“حر هذا كتاب إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض تأليف العالم العلامة شيخنا وإمام مذهبنا السيد الحاج محمد بن الحاج يوسف اطفيش نة ورضي عنه آمين. لة :أما بعد فهذا اعتقاد الإباضية الوهبية أهل الحق في الأصولقال والفروع: أما اعتقادهم في الأصول: فشهادة أن لا إله إلا الله ،وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبده ورسوله ،وأن ما جاء به حق وأن الله عز وجل موجود لا يشبهه شي القردولا يشبه شيئا عرضا ولا حسما ولا جوهرا» فردا عتد مثبت الجوهر وهو الحز الذي لا يتجزا ،والتحقيق أنه لا يتصور جزء بلا تجزئ وإلا لزم التداخل وهو أن أطرافه طرف واحد وأنه الوسط والوسط هو وذلك محال إزالة الاعتراض عن محقمي آل إباض0 وليس الله مركبا ولا بسيطا ،لا أول له ولا آخر ،وأنه منزه عن الحلول في الأماكن ومنها الجخو ،ولا تحري عليه الأزمان ،وهو سابق على الزمان والمكان وقيل :إن الجو عدم وبعد وجود الزمان والمكان هو فيهما بالإيجاد والعلم والحفظ والقدرة والإرادة والنقص و الزيد والإبقا} والزمان يخلقه الله جز فجزء فكيف يكون فيه والمكان خلق له فكيف يكون فيه ،أو يقبل الكون فيه ،ولا موجود غير الله إلا والله موحده ولا يتصف بالتجزئ ولا بالجهات وهو قادر على كل شيء ولا يحتاج إلى شيء وكل شيء محتاج إليه ،وكل ما كان صفة بمخلوق فهو منزه عنه ،لا يوصف به وقوعا ولا جوازا وما اتفق لفظه فمعناه وحقيقته مختلفة كوجود الله وعلمه ووجود غيره وعلمه ،وأن صفاته ذاتية لا خارجة حالة فيه ولا خارجة مقترنة به3 ولا فيه معنى يقتضيها ،فهو عالم بالذات لا بعلم زائد ،وقادر بالذات لا بقدرة زائدة ،وصفاته لا أول لها ولا آخر ،وهي كلها شيء واحد ،وهي ذاتية 5والذات الواجب الوجود لا يتجزأ ،وأفعاله حادثة تنقضي وتتجدد وأن القرآن مخلوق ،وعلمه تعالى به قدم غير حادث. 7قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد ين يوسف اطفيش وأن لله تعالى جملة الأنبياء والرسل وجملة الملائكة والكتب ،وأن الموت حق وأن الحنة حق وأن النار حق وأن الحساب حق وأن البعث قبله حق© وأن الجن جملة حق والإنس جملة حق وأن الإيمان بالقضاء والقدر حق© وأنه لا يكون شيء إلا بعلم من الله بلا أول وإلا بإيجاد الله إياه حين كان. وأن ولاية جملة السعداء وبراءة جملة الأشقياء واجبتان مع أول البلوغ ،وأن أول الواجبات معرفة الله مع أول البلوغ وأن دماء أهل التوحيد وأموالهم وأعراضهم محرمة إلا بحقها ،وأولادهم الأطفال منهم فلا حاجة إلى تخصيصهم بالذكر ولا يحل دم طفل ولكن يؤدب ،وتحل دماء المشركين وأموالهم بالدعاء إلى التوحيد وامتناعهم منه ،وأهل الكتاب بذلك مع الامتناع من الحزية ،وكذلك المجوس ولا سبيل إلى راهب أو طفل أو بجنون أو هرم لا يرحع إليه في رأي أو نحوه ،ولا إلى امرأة إلا إن قاتلت. وأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة لا بالبصر ولا بالقلب ،لأن رؤيته ولو بالقلب توجب له تحيزا وجهات وحلولا في مكان وزمان ولونا وتركيبا وعجزا عما بعد أو ضعفا وحاجة وغير ذلك من عنها.الخلق سبحانهصفقات إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض3 وأن المخلوقات تتناهى فلابد للذاهب أسفل أو إلى جهة أو فوق أن ينتهي إلى موضع لا شيء بعده ولو فضاء على القول بأن الفضاء جسم لطيف لا عدم ،إذ لكوانت لا تتنامى لم يجر عليها الحدوث وهو باطل ظاهر. وأن معلومات الله محصورة عنده ولو كانت غير منقطعة لدوام أهل الجنة وأهل النار وأحوالهم ،وهذا يختص بالله جل جلاله وعز عزه ،بخلاف علم المخلوق فإنه لا ينحصر إذ لا يحيط بالآتيات كلها بل قبل بأقلها أو أقل ماضيها وحاضرها بخلاف الله جل وعلا فإنه محيط بالماضيات والمحاضرات والآتيات مع أنما لا تنحصر وذكرت كلاما على ذلك في |قصيدتي التي أولها: هجرنا مساقط الرؤوس وما نرى:: وذكر أصحابنا من الديانات خلود الفاسق في النار كالمشرك لعموم قوله تعالى« :ومن يغص اللة ورسولة إت له تار جهنم عالدين فيها أبدا [الجن ]32 :وأما أحاديث عدم الخلود فمنها موضوع ومنها ضعيف السند أو المتن ،كما أطلت الكلام على ذلك في غير هذاك وعندي أن الخلود وعدمه ليسا من الأصول التي يكون بما التكفير ،وأما خلود المشرك فمنها. وأما الميزان فعبارة عن كمية العمل وما يقابله من ثواب أو عقاب وهو من الديانات عندنا فإن الأعمال أعراض لا أجسام والأعراض لا توزن ومن قواعدنا تخطئة من قال بجواز أن يرد العرض جسما أو العكس والحكم بأنه عاص إلا أنه لا يقدح ذلك في التوحيد ،وقيل :هو فاسق وقد بينت تحقيق الميزان فى هميان الزاد إلى دار المعاد. وأما الصراط الأخروي وحدته وكلاليبه فعبارة عن كون الناقد بصيرا جل وعلا ،بحيث لو أمكن القرار على حد السيف أو الشعرة لأمكن خفاء شيء يومئذ ،أو ترويجه أو زخرفته بشي ،وعندي أن ذلك لا يقدح في التوحيد تركه 3وإنما القادح فيه دعوى الرؤية .وكون صفاته غيره حالة. وإثبات الجخوارح أو الجهات ولو بلا كيف© ودعوى أن أول الواجبات بعد البلوغ التفكر ،بكل ذلك يقطع فيه العذر ،ودعوى أن الإنسان خلق أفعالهء ودعوى أن الله لا يعلم شيئا حتى يكون ،ودعوى أن الاستواء على ظاهره أو بلاكيف© كل ذلك يقطع فيه العذر. والاستواء إنما معناه الملك وعدم تعاصي شيء عما أراد ،ووجه الله "الله" حفظه _ وجنبكما تقول:لوجه فلان وتريد لفلان } ويل الله قدرته ،وعينه إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض)1 الله حق الله ،وإلبات الجوارح لله جل وعلا بلا كيف رجوع في الجهل مع وجود التخلص عنه بالتأويل المذكور. وأن له علم الشفاعة العامة لأهل المحشر والشفاعة لمن مات تائبا مقصرا في العمل والخروج عن المعاصي إلا أنه تاب نصوحا ،والشفاعة للسعداء الذين فوق ذلك بزيادة الدرحات زيادة قد قضى الله بما على يده 3والشفاعة بإدخال الحنة بغير حساب ويختص بما وبالأولى عم وللعلماء والشهداء والفقراء والملائكة شفاعات‘ قال جابر بن زيد عن رسول ا له تم( :ليست الشفاعة لآهل الكبائر من أمتي) .ثم حلف جابر عند ذلك ما لأهل الكبائر شفاعة لأن الله قد أوعد لأهل الكبائر النار قي كتابه ،وإن جاء الحديث عن أنس بن مالك :أن الشفاعة لأهل الكبائر فوالله ما عنى القتل والزين والسحر وما أوعد الله عليه النار» وذكر أن أنس بن مالك يقول :إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر ما كنا نعدها على عهد رسول الله عم إلا من الكبائر .وجابر هذا يروي عنه البخاري وذكر القسطلاني أنه معدود في الثقات. ونؤمن بحوض النبي عيم وليس علمه على الفور. 11قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش والساق في القرآن ساق العرش والكشف عن ساق كناية عن شدة الهول ،فإن من لازمها فى الدنيا أن يشمر الإنسان لزاولته. ومعنى خلق الله آدم على صورته؛ خلق آدم على صورة آدم التى قضى في الأزل أن يخلقه عليها طولا وعرضا ،ومن التراب ،تراب مواضع مخصوصة\ أو صورة الله أي الصورة التى هي ملك لله ،كما يقال :بيت الله وروح الله أو صورة تصفه كعلم وقدرة وإرادة ونحو ذلك من الصفات التي اشتركت لفظا فقط بين الله وعبده ،ولابد من مخالفة في الحقيقة ،أو صورته التي هو عليها لا من نطفة ،أو من صغر لكبر. والنظر إلى الله نظر رحمة كما بينته في هميان الزاد ،وأخذ مني محل ذلك علماء الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة في المسجد الحرام وبقي عندهم أياما غم ردوه إلى مع تبجيل ولطف. وقبضة الله ملكه ومعنى الله نور السماوات والأرض هادي من فيهماء أو خالق النور الذي فيهما. ومعنى ولا أعلم ما في نفسك لا أعلم ما قي علمك أي معلوماتك وإلا فعلمه ذاته لأنه صفة له ،ولا أعلم ما في غيبك. إزالة الاعتراض عن محمي آل إباض12 ويد الله أيضا نعمته{ وبحيء الله جيء أمره ،ونزوله إلى سماء الدنيا نزول ملك من ملائكته بأمره ليحض على عبادته ،والله تحت الأرضين وفيهن وتي السماوات وفوقهن وفي العرش وفوقه كل ذلك بغير الحلول والتحيز بل بالخلق والعلم والحفظ والقدرة. عيم مع العملوإنما يفيد الإيمان به وبالقرآن وبسيدنا محمد الصالح واجتناب الكبائر كما ذكر في مواضع من القرآن والسنة. وحيثما لم يذكر فليحمل المطلق على المقيد. وليس الله أهل المغفرة فقط بل أهل التقوى وأهل المغفرة معا ،بل كلمة الشهادة مضمونما وجوب اجتناب الذنوب© ألا ترى أن من أسمائها كلمة التقوى ،ولا بد من العمل الصالح. روي أن علي بن موسى دخل نيسابور فتعلق العلماء بلجام بغلته وقالوا: بحق آبائك الطاهرين حدثنا حديثا سمعته من آبائك؛ قال :حدثني أبي موسى قال :حدثني أبي جعفر قال :حدثني أبي الباقر قال :حدثني أبي زين حدثني أبي علي بن أبي طالبحدثني أبي الحسين قال:العابدين قال: . 13قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش قال :سمعت رسول الله عيكم يقول( :الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان) .قيل :لو قرئ هذا السند على بجنون لأفاق. وأن قدرة العبد لا تأنير لها البتة وإنما هي مقارنة لمقدورها فقط ثم لا بأس بقول الفخر الرازي أن القدرة الحادثة تؤثر قي وجود الفعل على أقدار قدرها الباري تعالى وهو من آكابر العلماء في كل فن و لوفور علمه وتحقيقه لم يجزم بجواز الرؤية لما لم يتضح الدليل العقلي عليها والأدلة السمعية رءاها ليست بنص ورد عليه اين التلمساني ردا باطلا زيفته في تفسير سورة الأعراف وغيرها من هميان الزاد وكذا الزمخشري قبل الفخر لما تمهر في الفنون نفى الرؤية جزما. وأن ثبوت إحياء الميت في قبره وعذابه فيه هو الصحيح وبه قال جابر بن زيد لأحاديث عن رسول الله ميثم وحكايات الأولياء أهل الكشف. وادن الرونق وللا جول وللا توة إلا بائن العلى العظيم إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض14 ولها للفروع الفعلية المتفرعة علر التوجيد :للولجبة علر_للحين» أوإلكفاية .ويغير الولجبة: فولاية الأشخاص غير المنصوص عليهمض وبراءة الأشخاص غير المنصوص عليهم. والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما كون الله جل وعلا أمر ونمى فمن الأصول ،والجهاد وصلاة الحمعة وطاعة الوالدين والخوف والرجاء وإزالة الأنجحاس والاستجمار والاستنجاء والوضوء والاغتسال من الحيض والنفاس والخنابة ،والاختتان والرحم والخلد للزاني وجلد القاذف وشارب الخمر وقسم الميرات‘ والسلام في البيوت ورده فيها أو في غيرها ،وتطهير الميت وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ،وقتل الحية والعقرب ونحوهما من المؤذيات‘ وتعلم الفرائض والسنن والإرث والحساب وتعليمها ،وقص الشارب وحلق شعر العانة والإبط أو إزالتها بما أمكن وفرق شعر الرأس إذا طال كنلاث أصابع أو أربع عرضا والدعاء ولاسيما بعد الصلاة ،وقلم الأظفار وغسل البراجم ووصية الأقرب على من ترك مالا ،والسلام على رسول الله عم كلما ذكرك _- 51اطفيشبرس يوسفالحاج محمد‏ ١لأئمة ‏ ١لشيخ قطب وإراقة الخمر عن أهل التوحيد أظهروه أو أخفوه ،وعن المشركين إن أظهروه وقيل :ولو أخقوه ،وقتل الخنزير الإنسي والوحشي ،وصلة الرحم وطاعة الوالدينك وحق الحار والعشير والأزواج ،والاستسلام لأمر الله والرضى بقضاء الله والتوكل على الله والتفويض إلى الله وحق الضيف وابن السبيل والأولاد والمماليك ،والصبر على الفرائض والمصائب والبلاي! وعن الشهوات والخشوع والتقرب إلى الله والنية ،وأداء واجب الكفارات والوفاء بالوعد والنذر والزهد والورع ،وأداء الأمانة والمحافظة عليها مالا أو نفسا أو كلاما أو سرا ،وإماطة الأذى عن الطريق ،وقراءة القرآن وذكر الله وسجود التلاوة ،والضحية وجزاء الصيد والشجر وما يلزم المحرم على شعره أو جلده أو جرح ،وهدي من تمتع ،وما لزم على إفساد الحج وما لزم على بحاوزة الميقات بلا إحرام ،أو على عدم المبيت بمنى ،أو ترك الرمي أو بعضه أو السعى والأذان والإقامة واتباعهما والدعاء بعدهما بالوسيلة له 3وصلاة الجماعة وبر كبير الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات تنزيلا لهم منزلة الأب أو الأم وقراءة العلم والسنة وزيارةالناس بنوالإصلاحالمساحدوبنالذلكوالاستماعوالتفسير إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض16 القبور والزيارة في الله وعيادة المرضى والعتق ولو بتدبير والمكاتبة ،ونسك المولود ،وإطعام أهل الميت لاشتغالهم به وقيادة الأعمى والنظر في وجه الوالدين والعالم والزوج والإمام العدل والكعبة والمصحف ولو بلا قراءة. والمصافحة والسواك والطواف بلا حج أو عمرة ،وطواف الوداع© وزيارة البي صلى الله عليه .وسلم وكتابة القرآن وكتب العلم وإغاثة الملهوف وتنجية مشارف الملاك ،والنصيحة والذبح والتزوج و الإصداق وعقدهما والشهادة عليهما 3أو على الطلاق أو الفداء أو على المراجعة وحفظ وقت الحيض والصلاة والنفاس ولو بالكتابة حتى لا تكون كمن ضل مفتاحه في البحر وتحمل الشهادة وأدائها ،وإرشاد الضال والفتح على الإمام وتنبيهه وعلى القارئ ،وأن تعير الدابة لغيرك ،والسفر إلى المساجد الثلاثة .وقبض الزوج يد امرأته إلى الجماع ،وضحكه في وجهها وحملها حتى تضع وإرضاعه وخدمتها له وكسبها له ،وكسب الحلال مطلقا بالنية الحسنة} ونية الطاعة في كل مباح ونوم الصائم وصمته وأنينه بلا جزع، وترك معصية ما من المعاصي عبادة والوقوف عما لا يعلم كذلك. 71قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد ب يوسف اطفيش فمن ذلك نيف وستون جزءا أذكرها بلا ترتيب لضيق الوقت :الأول: الطوافومنهاالصلاةوالثالث:الولاية والبراءة.والثاني:التوحيد والنفل۔ والرابع :الصدقة ومنها هنا الهدية وإطعام أهل الميت وقيادة الأعمى والإعتاق ولو بمكاتبة وتدبير والزكاة 5والخامس :الصوم الواجب الحج الواجب وغيره والسابع :الوضوء والاغتسال،وغيره 3والسادس: وإزالةالاستنجاءوالتاسع:العلم بالمشي أو غيركطلبوالثامن: الأنحاس والعاشر :السلام في البيوت ،والحادي عشر :رد السلام والناني عشر :فرق الشعر والثالث عشر :قص الشاربڵ والرابع عشر: قصحلق العانة .والسادس عشر:نتف الإبطين والخامس عشر: الأظفار ،والسابع عشر :الدعاء ،والغامن عشر :وصية الأقرب© والتاسع عشر :الصلاة والسلام على رسول الله عش والمتم عشرين :صلة والعشرون:والثانيالوالدينطاعةوالعشرون:والحاديالرحم، الاستسلامالرجاء ،والرابع والعشرون:والثالث والعشرون:الخوف والسادساللهبقضاءالرضاوالعشرون:والخامساللهلأمر إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض15 والعشرون :التوكل على الك والسابع والعشرون :التفويض لأمر الله والنامن والعشرون :الاستئذان في البيوت ،والتاسع والعشرون :الأذان. والمتم ٹلاين :الإقامة .والحادي والثلاتون :صلاة الجماعة والثاني والثلاثون :العمرة الواجبة وغيرها والثالث والثلاثون :تطهير الميت وغسله ،والرابع والنلانون :تكفينه! والخامس والثلاثون :الصلاة عليك. والسادس والثلانون :النية ،والسابع والثلاثون :التقرب إلى الله ،والثامن والنلانون :الصبر على البلايا ومشقة الطاعة وعن المعصية والتاسع والثلاثون :الوفاء بالوعد والعهد والنذر والمتم أربعين:الورع ،والحادي والأربعون :المحافظة على الأيمان إلا يمينا على معصية أو على شىء خلافه خير منه؛ والثاني والأربعون :سجود التلاوة ،والثالث والأربعون: حفظ الأمانة وأداؤها ،والرابع والأربعون :أداء الكفارات بأنواعها ككفارة الحنث وكفارة الوطء في الحيض أو الدبر وكفارة القتل وكقارة الظهار وكفارة صيد الحرم ويلزم الحاج أو المعتمر وهدي التمتع والخامس ونحو ذلكوقطع السارقوالأربعون:إقامة الحد والنكال و التعزير والأدب 91قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد ب يوسف اطفيش من الحبس وغيره والسادس والأربعون :الإصلاح بين الناس ،والسابع والتاسعالتعلموالأربعون:والثامنالمسجدبناءوالأربعون: والأربعون :التعليم ،والمتم خمسين :الإشهاد على الدين والنكاح والرحعة والطلاق والفداء والصداق ،ودفع المال لمن أونس منه الرشد والحادي والخمسون :تحمل الشهادة والثاني والخمسون :أداءها. والرابعالمولود، نسكفيهودخلالذبحوالخمسون:والنالث والخمسون :إرشاد الضال والخامس والخمسون :الفتح على إمام الصلاة إذا توقف وتنبيهه إذا سها والسادس والخمسون :تنجية المضطر ومنها المداواة بالطب والرقي والمداراة بالراء ،والسابع والخمسون :قسمة المواريتف ،والثامن والخمسون :أداء الحقوق كحقوق الأزواج والعشير والصاحب والجار وابن السبيل والأولاد والمماليك والأولياء ومن تحت قهرك والمصافحة والعيادة والزيارة للأحياء والأموات والنصيحة والتاسع والخمسون :قتل الحية والعقرب ونحوهما من المؤذيات ،والمتم ستين: الجهاد ودخل فيه الدفاع وقتال الفئة الباغية ونحو ذلك ،والحادي والستون :ذكر الله ومنها قراءة القرآن ،والثاني والستون :إراقة الخمر إزالة الاعتراض ع محقي آل إباض)20 النظر في وجه العا موالثالث والستون :قتل الخنزير والرابع والستون: وا لستون:إماطةوا لسادسالعلم والقرآن والتفسير وا لستون.نسخ كتب الأذى عن الطريق. وزلا جول وللا توة إلا بانه العلي العظيم 12قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش وها الفروع اللترية فهو ما يجب تركه بعد ترك الشرك ومعه ،وأذكر الكبيرة وما دوتما ،وقد أذكر ما يكون تكريرا :كالرياء وكترك عبادة ولو نفلا لئلا ينسب إلى الرياء ماك وكحب الشهرة بعبادة أو غيرها بقصد التعاظم لا بنحو الاقتداء به ونفاد صنعتهء وكحب أن يحمد بما لم يفعل ،أو أن يحمد على جهة التعاظم بما فعل من عبادة أو غيرها وكتقرير الغضب والعمل بمقتضاه لا لله؛ وكالحقد على من عمل فيه بالحق طاعة أو مباحا أو عمل فيه ما يضره بلا عمد أو بعمد وقد تنصل من تباعته أو لم يتنتصل فحقد أن يعمل فيه ما لا يجوز له أو أكثر مما أصيب به أو أعظم وكتقرير ما خطر من حسد والعمل به ،وكاستحقار غيره وعدم قبول الحق منه ،وكتقرير العجب الخاطر والعمل بمقتضاه ،وكالفخر قولا أو فعلا أو لبسا أو ركوبا أو غير ذلك ،وكالغش بما لا يظهر خلافه قصدا إلى إخفائه} وكالمكر بإراء خير قي ضمن شر وكالإعراض عن الخلق تعاظما ،وكاليغي عليهم يمنع حق ما من حقوقهم وكالخوض فيما لا يعني فإنه يجر إلى المعاصي© إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض22 وكالطلمع فيهم فإنه يؤدي إلى معاداتمم إن لم يعطوا و إلى السؤال لحم والتعريض وإلى الإعراض عن ضمان الله جل وعلا وكإقرار النفس على خوف الفقر بما يجاد بما فإن الاسترسال فيه يؤدي إلى منع واجب وجلب حرام! وكسخط المقدور ومبناه ترك النفس إلى الركون إلى ما تحب©ؤ وكتعظيم الأغنياء والنظر إلى غناهم فيحقر ما له فيحرص على اللحوق بمم ،وكالتنافس والمباهاةء وكالتزين للمخلوق ولو بلبس الرث والتشمير عن الساق إراءة للزهد والكون على نمج الصحابة ،وبالمداهنة بأن يترك الأمر والنهي وإنفاذ الحق لتسلم دنياه ،وكالاشتغال بعيوب الناس ولو وحده، وكنسيان النعمة فالواجب تذكرها ليشكر الله جل وعلا. وكغيبة المسلم وغيره إلا إذا أخيف الإضرار في الدين أو دعت حاجة دينية فحينئذ يعتمد قوله علم( :اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه الناس) .وقوله ي ( :أترعون أن تذكروا الفاسق بما فيه متى يعرفه الناس». وكانسيمة بان ينقل ما يهمج الفتة أو ينهشوع أقل قليل منها ولو بإشارة لهيتفطنوإنمايقصدهاولم الفتنة فى اقامة يعتاد لا إلا ما وبلا عملك ف بمزيد الذكاء أو بقرينة لا يعلمها هو ،وكالحمية لا للك وكترك الرضا بتحريم 32قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش الله شيئا أو إيجابه أو كرهه أو استحبابه أو إباحته ،وكهوان حقوق الله وحقوق الخلق وسوء الظن بمن لا يحل فيه& ومع ذلك يستعد بما يدفع كيد المظنون فيه لو كان ما ظن فيه ،وكعدم قبول الحق إذا جيء به أو قيل له ،وكالفرح بالمعصية أو الضحك عند وقوعها أو عند حكايتها. وكالإصرار على المعصية بالعزم على العود أو على عدم التوبة أو بالغفلة عنها بعد فعلها ،وقيل الغفلة عنها ليست إصرارا فهي تمحى بما فعل من الحسنة والآمن من مكر الله ولو في الدنيا والإياس من رحمته ولو فيها ولا بأس بالإياس أو الأمن من مخلوق إلا أنه يستشعر قضاء الله٬‏ ومن الأمن من مكر الله أن يستر سدم المعاصي اتكالا على سعة رحمة الله ،أو على كلمة الشهادة ،وكسوء الظن بالله بأن ينسى أعماله الصالحات أو لا يبعثه أو لا يثيبه عليها أو ينقص ثوابه أو أن يدخله الحنة مع الإصرار. وكإضاعة العالموككتم العلم عن مستحقه ولو منطقا أو عروضا الاستخفاف به ،وكالكذب على الله أو رسوله أو غيرهما ولو بما لا يريق دما أو يفسد مالا ولو غير بمتان ،وكسن السنة السيئة ،وكالمداومة على ترك السنن المؤكدة} وكحب العصاة إلا ما في الطبع لنفع منهم ومع ذلك إزالة الاعتراض عن محمي آل إباض24 جاذب نفسه وكسب الدهر فإن الدهر هو الله أي فإن موقع وقائع الدهر هو الله ،وكإطلاق اللسان فرب كلمة لا يلقى لهما بال تموي إلى سجين أو ترفع إلى عليين ،وكترك شكر نعمة العبد فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله ،وكترك الصلاة على النبي عم عند ذكره. وكعمل ما يقسي القلب وتركه على قسوته بل يعالجحه بالثواب والعقاب واستشعار كون السوء فيه أو فيمن يعز عليه ،وكالإعانة على المعصية إن كبيرة فكبيرة وإن صغيرة فصغيرة} وكالرضى بما وكالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة\ وكترك درس القرآن حتى ينسى منه ولو حرفا ،وقيل لا إن كان يعمل به وأما مع المحافظة بالدرس فلا بأس ولو نسي وكالخدال إلا جدال ملحد أو مخطع في التأويل لوجه الله جل وعلا ،وكإلقاء المسائل الصعبة إعناتا ففاعل هذا من شرار الناس وكالصلاة بما لا تصح هي به من عدم طهر :قال الإمام على بن أبي طالب :كمس لطيب بلا تحديد وضوء ،والصلاة بما فيه صورة حيوان أو رأسه ،ولا بأس في غير حيوان وفيه بلا رأس ،ورخص فيما كان رقما ،وكتصوير ما فيه روح أو رأسه ولو على ما لا [نظير] له كقرس بجناحين ولو لا ظل له كرقم ،وكلبس ما رقم فيه قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش د1 فيما رقم ويجوز الوطءورخصفإنه حرامكالصحيحذلك على عليه ،وكظلم الناس بنقص السكة والغش فيها ،وكالتغوط والبول في طرقهم ،وككشف العورة بحضرة المميز ولو طفلا ،ويعصي في خلوة وقيل: يكره إلا لضرورة في ذلك كله ،والفخذ عورة وكذا الركبة ،وقيل :مستغاظ الفخذين قال أنس :صلينا بغلس صلاة الغداة فركب يم وركب أبو طلحة وأنا رديه فجرى رسول الله عم ي زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذه تمكشف عن فخذه حتى بدا بياضه ،ولعل هذا لم يصح عن أنس، أو كشفه بلا عمد وكوطء الحائض أو النفساء ولو بعد طهر قبل غسل إلا إن ضيعت الغسل حتى خرج وقت الصلاة إلا إن ضاق الوقت ولم تضيع وكترك الواجب مطلقا. وكالنوم فوق سطح لا حظار عليه فإن وقع فذمة الله ورسوله بريئة منه ومثل النوم فوق سطح لا حظار عليه النوم فوق الدابة بلا حظار وتحمي عن النوم فوقها مطلقا ،وكوصل الشعر بما يلبس به مطلقا وقيل خحداعا لخاطبها فيحل على هذا الترخيص لغير ذلك مما حل كالتزين للزوج وكطلب الوصل على حد ما ذكر وكالوشم وطلبه وكتحديد الأسنان إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض6 وطلبه ،وكترقيق الحواجب عرضا بالنورة أو بالموسى وطلب ذلك‘ ،وكالمرور بين يدي المصلي فقيل في موضع جبهته أو أدخل وقيل :في أقل من ثلانة أذرع إلى موضعها وكإطباق أهل موضع على ترك صلاة الخماعة مع إمكانماء وكصلاة الإنسان بقوم هم له كارهون أن يصلي بمم و ينظر إلى المعتبرين ،وكقطع الصف وعدم تسويته ،ولا يصح ما قيل في بعض الكتب من جعل الأول كصدر الطير ،وكتعمد سبق الإمام ولو في قراءة السر بحيث يسرع عمدا كما يظن أنه يسبق الإمام وليس راجحا قول من قال يسبق الإمام ليستمع له وكرفع البصر إلى السماء في الصلاة} وكالالتفات وكوضع اليدين على الخاصرتين أو اليد على الخاصرة ،ولا فساد بملاحظة جانبي العينين السماء أو الجانبين أو الخلف بلا قصد لشي وكاتخاذ القبور مساجد وكالمشي عليها والقعود ولو استؤصلت، وكإيقاد سراج أو شمعة عليهاك وكالطواف بما ،وكاستلامها ،وكالصلاة إليها وكذهاب المرأة وحدها حيث تخاف على بضعها ،وحيث لا يسمع صوما وكذا غيرها 3وكترك السفر وغيره والرجوع تطيرا. وكترك الحضري الحر الذكر الجمعة بلا عذر خلف من لا يفسدها ،ولا تجوز الصلاة خلف من يرفع يديه مع الإحرام أو بعدها ،أو يجر ثوبه على الأرض فتنجس ببول الكلاب وبول الآدمي أو بغير ذلك ،وذكر اللخمي من المالكية قولا بأنه يكره رفعهما وقولا بأنه مفسد وكتخطي الرقاب يوم الجمعة متلا ،وكالجلوس وسط الحلقة ،وكلبس البالغ من الرحال أو الخنانى الحرير البريك واختلف في تفريشه وجاز لعذر مثل الحكة ،وكلبس الرجل أو الخننى الذهب© ،وكلبس المرأة إياهما أو أحدهما في الإحرام بحج أو عمرة أو بمما ،وجاز البحري وهو نبات بحري يشبه حرير البري ،وكتشبه المرأة بالرحل أو الرحل بما في كلام أو حركة أو مشي أو لباس هو للآخر غالبا فيختلف بعرف البلد ،وكتبختر الإنسان في مشيه وميله وإمالته ،وكاللبس خيلاء ،وكلبسه لباسا يصف لرقته أو لدخوله حيث تسفل كسراويل النصارى ،وكالخضاب بالأسود إلا لغرض صحيح فيجوز في الجهاد التبختر والخيلاء والخضاب بالأسود. وكقول الإنسان مطرنا أو نمطر بنو نجم كذا أي وقته معتقدا أن له تأثيرا وإن قال ذلك معتقدا أن الله هو الممطر لم يشرك وكره ،وكالذبح تعظيما إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض5. للجن أو خوفا منهم ،وكلطخ موضع بالزيت مثلا أو تبخيره اعتقادا فيه أو ني الحن ،وكخمش الوجه أو لطمه وشق نحو الخێيب وهو مخرج الرأس من جبة أو قميص و النياحة وسماعها ،وحلق ما لا يحلق أو نتفه ،والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة. وكقص اللحية أو حلقها ،أو رأس امرأة وجاز لها حلق ليتها أو شاربا وما يشينها ،وكتنجيس العظام ولو بإلقائها مع حجارة الاستجمار وكذا تنجيس البعر إلا بعرا نجسا كبعر الكلب وبعر الخنزير وإلا عظما من ميتة، وككسر عظم الميت ولو مشركا حربيا لأنه مثلة ،وكزيارة النساء المقابر ورحص حيث لا تخاف ولا تقول هجرا ،وكمطل الغني ،وكلزوم الفقير مع العلم بفقره ،وكذا إن لم يعلم الإنسان بأن له مالا وقد كان له ولا علم به له فلا بأس بمطله ،وكالمن بالصدقة ،وجاز قيل :المن للزوج والوالدين والمعلم} وكمنع الولي أو المولى مما اضطر إليه مع القدرة عليه وكالإلحاح في السؤال إلحاحا مؤذيا ،وكسؤال من له أوقية أو خمسون درهما أو غداء وعشاء أو غير ذلك على أقوال وتفاصيل ذكرتما في شرح النيل ،وككتابة الربا أو الحرام أو المكس ونحو ذلك والشهادة عليها والإعانة بأمر ماك 92‏ ١طفيم يوسف حمد بن الحاجالأئمة ‏ ١لش.يخ وقطب وعمل الربا والحيل فيه ،وقيل الحيل فيه خروج ولي في ذلك يالله رسالة. وقيل :يجوز كتابة المكس لقصد الحفظ للرد إذا تيسر وكتأخير الزكاة عن وقتها أو عن حول يليه أو إلى الموت بلا إيصاء أقوال. وككراهة لقاء الله ويترتب على الانحماك في مخالفة الله جل وعلا وكتعليق أشياء يتوهم دفع الجن أو الشر بما ،قيل :وجازت بعد وقوع السوء مع اعتقاد أن الله هو الشافي ،وكتعليق حرز لا يدري معناه أو كتابته إلا إن جاء على يد ثقة ،وكتعليق الناقوص على دابة أو غيرها كتعليقه على حمر العمرة أو غيرها ،وإن ادعوا التنبيه فمالهم يمشون به تمارا بل يغنيهم عنه ليلا السراج وهذا الحق ورخص بعضهم فيه لنفع كذلك وكمنع فضل الماء في الصحاري أو العمران وقيل :في الصحاري ،وسؤال السائل بوجه الله شيئا من مخلوق ،وكمنع المسؤول به سائله ،وكإفساد الطاعة بعد الدخول فيها بلا عذر كصلاة وصوم وقيل :يختص بالفرض وكإظهار طاعة السر بلا داع كقصد الاقتداء ،وكتأخير قضاء العبادة إلى الموت إلا إن كان مما يوصى به فأوصى© وكصوم المرأة والعبد غير رمضان وقضائه بلا إذن وكذا العيد ين ولايمنعها وكصوموقيل:تصلي وتصوم ماالسنن غير المؤكد 7 إزالة الاعتراض عن محقي آل إياض30 ينعقد وقيل :هو صوم وعلى القولين هو فسق وقيل عصيان ،وكصوم أيام التشريق وقيل :مكروه 3وعدم الوفاء بالنذر وكالجماع في المسجد وكالتعري فيه أو فوقه أو إليه ،وقيل :عصيان في غير المسجد الحرام وكفر فيه أعني فسقا ،وكالتعري إلى النار الموقدة} وأما إلى الجمر فعصيان ،وقيل :لا بأس هما إلا عند الناظر فكفر مع النار الموقدة وعصيان مع الجمر ،وكترك المستطيع الحج إلى الوفاة غير موص به وكذا العمرة على الصحيح وكإتيان المرأة في غير فرجها فالمأتية والآق كافران لا كما قيل أنحما لا يكفران حتى تغيب الحشفة أو قدرها ولو مع قطع أو لف© ،وكذا إتيان البهيمة وكالجماع قبل طواف الزيارة أو قبل التحلل من العمرة ،وكقتل صيد الحرم المكي وضره ولو إنس» وقطع نباته أو قلعه إلا ما حرث أو غرس ،وهل الحرم المدني كذلك قولان والصحيح أنه كذلك وكقتل المحرم بحج أو عمرة أو مما أو ضره صيد الحل ولو إنس وجاز صيد البحر ،وكإحرام المرأة بحج أو عمرة بلا إذن من زوجها وإن لم تخرج من بيتها وكاستحلال مكة والحرم والإلحاد في الحرم 3وكإخافة أهل المدينة وإرادتمم بسوء وإحدات وإيواء محدث وكذا في غيرها ،وكبيع جلد الضحية والصحيح أنه عصيان، 13قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش وكقطع أذن الحيوان أو بعضه ووسمه في وجهه واتخاذه غرضا يتعلم الرمي إليه ،وقتله لغير الأكل وعدم إحسان القتلة و الذكاة ،وكإخصاء الحيوان، وكالذبح باسم الله مع اسم غيره أو باسم غيره على وجه يشرك به أو لا يشرك به بأن لم يقصد عبادة غير الله٬‏ ومن ذلك أن يقول باسم الله واسم محمد وكجمعهما بضمير وكالتبحير والتسبيب والتوصيل والتحمية وكالتسمية بملك الأملاك .وكأكل أو شرب ما يسكر أو يفتر ولو قل أو م يؤثر مثل الحشيشة والأفيون والشيكران بالشين المعجمة وهو البنج. ومثل العنبر والزعفران و جوزة الطيب© ،وكالدخان فإنه مفتر ومورث مفاسد عظيمة في الفم والبطن ومزيل للعقل إذا تركه معتاده مع أنه بدعة قبيحة ولا يخفى أنه من الخبائث وكأكل الدم المسفوح أو لحم الخنزير أو شحمه أو جزء من أجزائه كمخه‘ وكذا الميتة إلا للمضطر ولا ينجي المضطر نفسه بلحم الإنسان ورخص بعض أن ينجي بالخمر قياسا على الدم وما بعده أو عملا بمفهوم المساواة فيه ،وكذا قاس بعضهم التنجية بالدم وما بعده إذا قهر بالقتل وما يقرب منه ،وكإحراق الحيوان بالنار كإحراق عقرب أو قملة ،وزعم بعض أنه يجوز إلقاؤها في النار وي الأرض وليس إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض32 كذلك وكأكل الطين والتراب والجبس ونحو ذلك والسم وكآكل الأنجاس والمستقذرات وما يضر وكقتل الإنسان نفسه أو قطع عضوه أو كيه إلا مداواة} وكإطعام الربا والأنجاس و المتنجسات ولو لغير المكلف كطفل أو بجنون ودابة وما يسكرهم أو يفترهم ورخص بعض فيإطعام الأنجخاس والمتنجسات للدواب لقسم عمر ميتة بنفسه لكلاب تمارشت عليها. وكبيع المحرمات وما يسكر أو يفتر أو حرزها أو عملها أو أكل ثمنها فيحرم منها إلا ممن حل في دينه أو مذهبه مثل ما تغخصب الكفرة من أهل التوحيد بقتال أو غيره قي دينهم جوز الربيع رحمه معاملتهم فيما غنموا منا وكثمن خمر ممن يحل في دينه الفاسد وكثمن الدخان ممن مذهبه جوازه أو كراهته إذا باعه وأعطاك ثمنه حل لك أخذه مع أن القول بجوازه وكراهته باطل لا يفتى به ولا يؤخذ به ،ويقطع عذر فاعله‘ وكمهر البغي وكل ما يؤخذ على المعصية كالكهانة والعرافة وسائر المكاسب الحرمة كالقمار والملاهي والغناء والسحر والتنجيم والنياحة والرشوة ،وحل أخذ تمن الكتب والمصاحف اعتبارا للجلد والأوراق وما فيها من المداد والعناء 33قطب الأئمة الشيح الحاج محمد بن يوسف اطفيش والأجرة على ذلك ،وعلى الرقى بما يحل وكتابتها على الصحيح وكأجرة الميزان والمكيال وجازت على الوزن والكيل. وكخضاب الأصابع وحدها أو أطرافها ،وخروج وسط الرأس أو الشاشية أو النوب من العمامة بلا ساتر من فوق© وكتشبيك الأصابع وحلق وسط الرأس ونحو ذلك ما يحكى عن قوم لوط عليه السلام ،وكالتطفيف ،قال سحنون عن مالك :كيل الحق ملا الصاع ثم يسرح عليه بلين لا بردم وتحريك ،ولا خير في الكيل بمسح الصاع قال سحنون :بلغني عن الثقات من أهل العلم أن كيل قوم لوط وقوم شعيب كان تطفيفا ورث فرعون ذلك منهم ،وكان كيل فرعون مسحا بحديدة للصاع ،ومن مسح الصاع من الكيل فقد مسح البركة منه وارتفعت ،قال مالك :الكيل بالمسح تطفيف© وقيل :لا بأس بالتحريك والرص إلا ما دق كالطحين والله أعلم؛ وكأجرة الفحل وإن أعطيها بلا طلب حلت© ،ومن احتاج لإناث دوابه إليه فله أن يكتري قوته كلها مدة فيدخل فيها ضرابه. وكالدخول بلا سلام وكالدخول بلا استئذان ،وكمنع الفحل في رواية ضعيفة إلا إن اضطر إليه للمعيشة باللبن ولم يوجد العيش إلا به فواضح إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض34 أن المنع كبيرة! وكالاحتكار في جل القوت أو الحبوب الستة إلى غير ذلك من الأقوال ،وجاز في بلد فيه مشركون فقط ليسوا ذمة ،و كالنجش ومنه فتح ثمن ممن لا يريد الشراء ،وأجاز هذا الفتح بعض قومنا ويتخلص من ذلك بأن يفتح بثمن قليل تطمئن نفسه إلى شرائه به ويقصد الشراء من قلبه وكالتفريق بين الوالدة وولدها ببيع أو هبة أو غير ذلك ولو رضيت إلا إن استغنى عنها أكلا وشربا ولباسا ،ويجوز مع أب أو جد ويكره ولو بعد البلوغ} وكثمن الأحرار وبيعها. وكانخاذ دار الشرك وطنا لمن لم يحدثوا عليه فيها ،ورخص ما دام يتوصل إلى دينه جهرا ،وقيل :ولو سرا وهو ضعيف لا يعمل به ،وكبيع الخيل والسلاح للبغاة أو لأهل الشرك أو الطعام أو غيره مما يذهبون به للغزو، وكعمارة طرف ما هم فيه عمارة تكون لهم عونا لما بعده ببيع أو شراء أو سكنى أو نحو ذلك وتمن ذلك وكبيع ما يجعلونه خمرا لهم كالعنب والزبيب وتمر يعهد لذلك "كتواجات" بلغتنا معشر هذا المغرب فإن لليهود قصدا فيها وجاز بيع درهم للمشرك عنبا ونحو ذلك مما لا يوهم الخمر وكبيع الزعفران وما يبخر به للطبيب فيما قيل وكبيع العبيد والإماء للمشركين3 33اطفيش‏ ١لأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف قطب وكبيع الأمرد لمن يعلم أنه يفجر به أو الأمة لمن يعلم أنه يحملها على البغاءء وكبيع ما يلهي به من كعاب وكور وصوالح وخشبة تصنع بركز حديدية أسفلها يدار عليها بخيط يضرب بما نحو الأرض مع إمساك طرف الخيط في اليد فيستدير استدارة سريعة قوية ،وكبيع الخذروف ،وكبيع كلب غير كلب الصيد وغير كلب الضيع والنبات ،وكبيع الهمر فلا تمن له وأجيز لأن لقتله دية هي أربعة دراهم ،وقيل :ثمانية وعشرون. وكالتحريش بين البهائم وكبيع الديك للمهارشة والثور للنطاح وما أشبه ذلك وكحبس اللبن في الضرع أياما لإيهام أنه كل يوم كذلك ،وكالخطبة على خطبة المسلم ،وكالسوم على سومه والبيع على بيعه بأن تحضر مبيعا فتبيعه ويترك مبيعه ،وكبيع الحاضر للبادي أي قاطع البدو بالسير ولو من حضر آخر وقيل :إنما منع حين كان الجالب مشركا والصحيح الأول، وكتلقي الركبان ورخص للتملك لا للتجر ،وبيع المعيب بلا إخبار به3 وتوقيف عليه ما أمكن وكالغش وترويج المبيع بالحلف والكذب مثل أن تقول :من بلد كذا أو صنع فلان أو أعطيت فيه كذا وكالبيخس بأمر ما [ . ,۔ الخذروف :شيء يدوره الصبي بخيط في يده۔ إزالة الاعتراض عن محمي آل إباض30 وي أمر ما وله ذكر ما هو حق بلا زيادة وكالقرض الجار نفعا أوصل إلى الربا أو لم يوصل إليه ،وكأخذ الدين مع نية عدم الوفاء أو مع عدم رجاء علم المداين بحاله من الفقر أو لم يعلم إلا إن قال :أعطني ولست أجد ما أقضي إلا أن يشاء الله ،لا كما قيل :أنه يحل إن علم المداين بحاله ،وإنما الذي له إذا اضطر أن يسأل. وكأكل ما لا يحل مطلقا كمال اليتيم والأرامل ،وكإنفاق المال ولو قليلا قي معصية ولو صغيرة" وكتنجيس الطعام عمدا. وكإيذاء الجار بريح قدره أو بإعلاء البناء عليه وأما إباحته بعد فسح ثلاثة أذرع فمن الأحكام عندي وكإعلاء البناء فخرا ،أو كصرف المال في البناء إلا لما لايد منه ،أو ما يقرب منه. وكتغيير تخوم الأرض أو ما يهتدى به فيها وكإضلال الأعمى ومن لا يعرف©ؤ والتصرف ف الطرق غير النافذة بلا إذن من أهلها ،وفي الشارع بما يضر المار كفتح كوة من كنيف إليه وإدخال بعض ف البناء وقيل :بجواز إدخال بعضه فيه إن اتسع والمنع أحوط فعنه عم( :من أخذ من طريق الناس شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين). 73قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد ب يوسف اطفيش وكالتصرف في الدار المشترك بغير إذن بما لا يحتمل عادة ورخص بعض أن يوسع من جهته ببعض منه على شرط أن لا يضعف به وأن يضمنه به.إن ضعف وكامتناع الضامن أداء أو وجهاء وكالامتناع مما لزم بالخطإ في الأموال أو الأنفس مما لا يكون على العاقلة ،وكالامتناع مما لزم العاقلة ،وكامتناع البالغ مما لزم من الطقولية ،وقيل :لا؛ وكذا الحنون يلزمه بعد الصحو ما جنى. وكخيانة الشريك أو الوكيل ،وكإيهام الموصي إقرارا بحق عليه للوارث أو بما زاد على الثلث لغير الوارتث‘ وكل ما حرم يحرم كتبه والإعانة فيه بوجه ما. وكترك وصية الأقرب وكترك الإيصاء بواجب الكفارات وقيل :لا يجزم بفسقه ،وكترك الإقرار بديون الناس و تباعاتمم إلا إن علم أنمم توثقوا منه. وكالكذب في نسبه أو نسب غيره أو إنكاره كذلك. وكاستعمال العارية قى غير ما أعيرت له أو استعمالها بعد مدة وقتت له. وكتأخير الأجرة بعد الفراغ من العمل إلا إن كان لا يتغير قلبه ويرضى. إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض( وكبيع أرض مكة وكرائها ،ويجوز ذلك في الخدور والسقوف© وكالبناء بعرفة أو المزدلفة أو منى عند من قال أنه غصب© لأن تلك المحال للناس المسلمين عامة. وكالمنع من المباح كالمسجد والمعدن ،وكأخذ الثمن أو الكراء على شارع متقرر أو طريق ثابت إلا على إصلاحه. وكمنع الوقف وكالتصرف في اللقطة قبل تعريفهاك وكأخذها على نية أكلها ،وكإظهارها لأنه خروج عن الواجب فيها وهو كتمها وطلب الإتيان بأمارتماء وكمنعها ممن أتى بأمارتماء وكإعطائها من لم يأت بأمارتماء وكإظهار اللقطة في موضع يؤتى فيجدها مأخوذة. وكترك العدالة بين الأولاد وبين الأزواج" وكخيانة الأمانات وتضييعها كالوديعة والرهن والعارية. وكترك التزوج أو التسري مع الاحتياج إليه ،وكنزع الوطن من القرار وجعله في البدو ،وكصلاة الحضر في السفر وصلاة السقر في الحضر إلا ما كان قضاء ورخص شاذ منا أن يصلي التمام في السقر. 93 .قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش وكنظر الشهوة لغير الزوجة والسرية} ونظرها شهوة لغير زوجها أو متسريهاء ونظر الإنسان إلى نفسه شهوة أو الاستمناء باليد أو غيرها أو بالفكر أو التلذذ بالمس لنفسه ومن خاف الزنى فليصم وكالخلوة بالمرأة أو بمن يخاف عليه من طفله أو أمرد. وكالتنابز بالألقاب المكروه وأجيز ذكرها للتعريف بلا قصد ذم وككلام ذي اللسانين ،وكالبيهت“ وكمنع الولي وليته عن النكاح أو المراجعة البائنة مما تصح فيه الرجعة برضاها وقد كان لما كفؤا ،وكالتفريق بين الزوجين في الحلال عمدا بأمر ماء وكالعقد على من لا تحل ولو لم يطأ ،وكالعمد بنية التحليل للمطلق ثلاثا أو لمطلق اثنتين لمن تكونان له منه ثلاناء وكفرت المرأة بذلك أيضاء ،وكل من أعان في ذلك بشيء ما إذا علم أن المراد ذلك ولو لم يعلم أنه حرام ،وكإفشاء أحد الزوجين ما يقعلان أو السيد والسرية من كيفية جماع أو قبلة أو وصف عورة. وكالاستماع للغيبة والغناء والنياحة والمزامير وكالجماع بحضرة مميز ولو أجنبيا أو أجنبية ،وكنية أن لا يوق الصداق. إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض40 وكالذهاب إلى الطعام بلا داع إليه ولا علم برضى وكالأكل فوق الشبع ولو من مال نفسك‘ وقيل لا يفسق به من مال نفسه إلا لمضرة تلحقه والصحيح الأول لأنه إسرافؤ إلا لعق الأصابع ووعاء الطعام ،وشرب ماء زمزم ولو بعد الشبع والري ،فإن ذلك يجوز. وكاستحضار امرأة في قلبه عند جماع زوجه ولا تحرم به زوجه على الصحيح وكتمني الزين وتخييله ،وكمنع النفقة على زوجه ومن تلزمه نفقته3 وكهجر الأخ فوق ثلاث. وكخروج المرأة متعطرة متزينة ولو بإذن زوجها ،وكتبرج المرأة وكدخول العرس لإراءة محاسنها ولو بإذنه ،وكخروجها بلا إذن منه وقد كفاها مؤونة دينها ودنياها إلا لضرورة كحية في بيتها وخوف انحدامه ،وكرضاه بذلك، وكتكلمها للرجال بلا ضرورة ،وكنظرها إليهم والانكشاف لم" وكطلاق الحيض أو النفاس منه أو منها إذا علقه إليها على شرط وكطلبها الطلاق أو الفداء يلا بأس منه إليها. وكالجمع بين المرأة أو الأمرد أو غيره والرجل للزن ،وكمس الأجنبية ولو بلا شهوة فيما هو عورة ،وأما ما ليس عورة فقيل :كذلك ولو بلا شهوة، على أن المس أشد من النظر وقيل بالعكس وقيل :سواء وعنهما فلا بأس بلا شهوة ،وكمس المحرمة شهوة ولو فيما يباح له النظر إليه وذلك بشهوة. وكالرجعة بلا إشهاد عندنا وعند الشافعية ،وكالإيلاء منعا لحقها وكالإيلاء قي عزمه فوق أربعة أشهر ولو كان المذهب عندنا خروجها بلا طلاق على تمام الأربعة ،وعند غيرنا يجبر على الطلاق أو الرجوع إليها بعدها. وكالظهار مطلقا ،وقيل :إن لم يعلق وكذكرها لزوجها رجلا تحب جماعه أو تعظم أمره من ذلك الشأن وكذكرها له من يغتاظ بذكرها إياه اتماما لها بحبه من ذلك الشأن ۔ وكاللعان من الكاذب وكالعقد على من لا يجوز العقد عليها مطلقا أو لكونما لا تجتمع مع من تحته. وكتسبب الإنسان في لعن والديه أو شتمهما ،وكرفع نسب البي عم فوق عدنان ،وكانتساب الإنسان إلى غير مواليه أو غير نسبه ،وكالطعن في شرعا . النابت النسب إزالة الاعتراض عن محمي آل إباض+ وككتم المرأة انقضاء العدة لترث مثلا أو لتفوت المطلق أو عدم انقضائها لتراجع وكتم حملهاء ودعوى حمل وكإدخالها بزن أو وطء شبهة على قوم من ليس منهم. وكقسم الميراث على غير ما أنزل الله ،وكالتزوج في العدة وكتزوج الرحل خطوبته في العدة فإنه يلزمه الإمساك حتى تحدد عدة ورخص إن تابا، ومن موالي بني يسجن من خطب في العدة وتزوجها بعد العدة بلا بجديد ولا توبة بل مع اتصال المدايا بينهما مبنية على تلك الخطبة فهذه حرام عليه بإجماع أصحابنا ،واختلف في النسب©‘ وهكذا قلنا :إذا صح اتصال الهداياء وكخروجها من مسكن العدة إلا لعذر ،وكعدم إنفاق من لما النفقة في العدة ،وكتزين المتوق عنها ،وكوطء الأمة قبل استبرائهاء ورخص إن دون سبع سنين ،أو جاءت من طفل أو امرأة أو إمام عدل أو ثقة جدا. وكركوب الثلاثة على الدابة إلا إن كان أحدهم طفلا أو كان اثنان طفلين مع بالغ ،وكمنع نفقة العبد أو الأمة أو الدابة وحملهم ما لا يطيقون من العمل وكإعراء العبيد والإماء. وكتسمية الولد أباه أو أمه باسمه بحضرته ،وكالتقدم عليهما إلا لمنع ضر أو جلب نفع وكإضاعة العيال ،وكعقوق الوالدين أو أحدهما ولو علا ،ولو مع وجود أقرب منه ،وكقطع الرحم. وكإفساد العبد أو الأمة عن السيد وكإباقتهما وكضربيمما كما لا يجوز والمثلة بعما ،وكالفرق بين الزوجين أو السرية وسيدها. وكقتل العمد أو شبه العمد من لا يحل قتله كذمي ،وكقتل بإنسان من لا الأحرار وتعبيدهموكاستخدامبعبد،وحربمشركيقتل به كمسلم وكالإعانة على قتل من لا يحل قتله بشطر كلمة. وكترك الدفع عن المغتاب أو المراد الفحش به أو قتله أو ضربه مع القدرة. وكالاستماع للغيبة والنميمة وضرب المسلم أو المشرك كما لا يجوز ،وترويع المسلم والإشارة إليه بسلاح أو نحوه. وكالسحر وتعليمه} ومر الكلام على تعلمه} وكالكهانة والعرافة والتطير والطرق والتنجيم والعيافة وإتيان أصحاب هؤلاء وتصديقهم. وكنكث بيعة الإمام لغرض دنيوي أو فوته ،ويجوز الخروج عنه بالأمر والنهي وما يقدر عليه إلا إن كان يؤدي إلى مفاسد وكتولى الإمامة أو إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض44 الإمارة أو نحو ذلك مع علمه بخيانة نفسه أو عزمه عليها وسؤال ذلك© وبذل مال عليه مع العلم أو العزم المذكورين© وكتولية جائر أو فاسق أمرا من أمور المسلمين وكعزل الصالح بلا جعل لأحد في موضعه أو بجعل مثله أو من دونه ،لما روي( :خلع المؤمن قتله). وكجور الإمام أو القاضي وغشه لرعيته واحتجابه عن قضاء حوائجهم المهمة المضطرين إليها بنفسه أو نائبه» وكخذلان المظلوم ،وكالدخول على الظلمة مع الرضى بظلمهم وإعانتهم على الظلم. وكتعمد الوقف [في القراءة] على ما يفسد المعنى إذا علم بفساده أو أعلم به3 مثل :لم يلد ولم يولد ولم يكن بالوقف على يكن فمعناه بحسب ظاهره قد كان معدوما قبل وجوده تعالى عن ذلك علوا كبيرا ،وكذا الوقف على لم فيستأنف لفظ يلد أو يولد ،وإن وقف على لم يكن» واستأنف له كفؤا أحد فشركان. وكمنع الحق من أدب أو نكال أو تعزير أو قطع أو جلد أو رجم أو حبس أو نحو ذلك في نفسه أو غيره ،وما يعين على المنع كقوله :إنما قدرتم على أو إنما قدرتحم عليه. 4 5يوسف اطفيشضشالحاج محمد بن ش.يخ ‏ ١لأئمة ‏ ١ل ش قطب وكالشفعة في حد من حدود الله ،وكمنع الشفعة بقطع لا يجوز ،وكتتبع عورات المسلم. وكإظهار زي الصالحين وإخفاء الصغائر وما يستقبح ،وكمساحقة النساغ} وكوطء الأمة المشتركة} وكوطعء الزوج الميتة أو السرية الميتة أو الدابة أو كنكاح بلا ولي أو بلا شهود إذا وطئع ،ونكاح المتعة على الأصح وإمساك المرأة مثلا لمن يزن بما ،وكعدم الاهتمام بأمور المسلمين. وكالقول يأن القرآن قدم أو صفاته غيره على ما مر© وكقطع الطريق وكالتخويف ولو بلا قتل أو إفساد. وكأخذ مال الغير ولو قليلا بلا علم برضاه ولا إدلال صحيح وكالاطلاع ي دار أو بيت أو في كتاب سر وكإظهار السر المقول أنه سر ،أو المتلفت متكلمه خوف آن يسمع وكتسمع إلى من يكره سماعه. وكترك ختان الذكر إلى البلوغ ،ولا يجب ختان الأننى ذلك هو المذهب© وفسدت الصلاة بتركه ووجه ذلك أن إزالة القلفة واجبة فكان ما تحتها قي حكم الظاهر فوجب غسله. إزالة الاعتراض عن محمي آل إباض46 وكترك أهل الإقليم أو البلد تحصينه أو تحصين ثغره حتى يأخذه الكفرة، وكترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأمن على النفس والمال بإجحافه ،وكترك رد السلام ،وكترك السلام في البيوت‘ وكترك الاستئذان وقد مر ذلك. وكمحبة الإنسان أن يقوم الناس له ،وكالفرار من واحد أو اثنين بلا تحرف لقتال أو تحيز إلى فئة} والفرار من الطاعون ،وكالدلالة على عورات المسلمين أو بلدهم وكاتخاذ فرس للرهان والقمار أو للتعاظم على الفقراء أو الرياء ونحو ذلك من الأسواء ،وكالإغارة على من لا تحوز الإغارة عليه وترك السلاح والرمي والركوب تركا يؤدي إلى استيلاء العدو. وكاليمين الغموس ،واليمين الكاذبة وكثرة الأيمان ولو قي صدق وكالحلف بالصنم أو بغير الله ،وكالحلف أنه كافر أو بريء من الإسلام أو تحو هذا وقيل :إن كان كاذبا فى عزمه والحلف بغير الله كفر عندعلى شي مالك ،ومكروه كراهة شديدة عندنا ،وعندي أنه عصيان فمن قال :إن قارون وفرعون وهامان والنبيئين جميعا لفي سقر فإن قصد عطف النبيئين :4 7قطب ‏ ١لأئمة الشيخ الحاج حمد بن يوسف اطفيش أشرك أو القسم بم كفر عند مالك وأتى مكروه كراهة شديدة عندناء وعصى عندي. وكالقضاء بجهل وسؤال القضاء وكأخذ الرشوة ولو على حق وكإعطائها ولو على حق‘ وقيل :إن كانت على باطل. وكالامتناع من القضاء ونحوه من أمور الدين كالإمامة العظمى لمن تأهل لذلك ،وكالتقدم لذلك مع عدم التأهل وكقبول القاضي الهدية مطلقا إلا ممن تعودها منه ،أو إن كان جور بما أو يقصر في الحق بما ،وكالاستماع إلى أحد الخصمين أكثر مما يستمع للآخر وكالتقويم بلا علم ،وكالجور فيه ،وكالقسمة للأموال بلا علم. وكقبول شهادة الزورك وككتم الشهادة بلا عذر وكالقعود مع العاصي حال المعصية ،وكتعظيم مبتدع ولو على أمر حسن وكمجالسة العلماء والقراء للفاسقين ،وكذهاب العالم إلى باب سلطان لغير أمر أو نمي. وكالقمار بردا أو مقترنا بلعب مكروه كالشطرنج ،أو محرما كالرند وكاللعب بالشطرنج ،وقيل :إن قرن به قمار أو سباب أو تأخير الصلاة إزالة الاعتراض ع محقمي آل إباض48 وصورة لعب القمار بلا مال ولا اقتران بمعصية مكروهة وقيل :معصية وعلى غير ذلك كفر. وكذكرك في الشعر غلاما بأنك تعشقه ولو كان غير معين ،أو امرأة كذلك ولو لم يذكرها بفحش& وكحكاياتك شعرا فيه ذلك ،وقد ذكر امرؤ القيس متل ذلك في امرأة أبيه وقل ما يكون ذلك في قريبة محرمة بالنسب، وكذكر الشعر المشتمل على هجو المسلم ولو بصدق أو على فحش أو كذب فاحش. وكإكثار الصغائر بحيث تغلب معاصيه طاعته ولو اجتنب الكبائر إذا لم يصدق عليه أنه أصر وكدعواك ما ليس لك‘ وقيل :إن قبضته وكإنكارك ما عليك. وأما أمور الصحابة فلسنا نذكر منها شيئا غير ما تقرر عند الأشاعرة وغيرهم فانظرها في شرح مسلم والنووي واين الأثير ولو كان ذلك ببعض اختلاف ولو شاءت الأشاعرة ارتاحوا إلينا بقول ابن الأثير :أن عبد الله بن إباض أراد الخروج فسمع رنين المؤذنين وقراءة القراء وذكر الذاكرين؛ فقال :لا أخرج عن هؤلاء وذلك في البصرة ،مع أن من مذهبنا اعتقاد أن 94قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش الشتم ليس بعبادة وإنما يجزيك إذا شاهدت مثلا من إنسان موجب براءة أن تتبرأ منه مرة واحدة وأما أن يجعل بعض أهل مذهب لبعض أهل أو يجعلمذهب مثلا الشتم عادة مثل أن يقول :يا فاسق ويا ضال، ذلك لبعض أهل مذهبه إذا فسق ويكون ذلك ديدنا له فليس متل هذا عبادة ولو قصدها ،فكيف إذا كان لوى النفس نعم؛ إذا رأى الناس أرادوا تولية إنسان خائن أمرا من أمور الدين أو أمور الدنيا التي تفسدها خيانته نبههم على خيانته لئلا يفسد عليهم دنياهم أو دينهم أو كليهما3 وكذا ما أشبه ذلك من الأغراض الصحيحة الشرعية ،لكن ي الأثر :من لم يجد ما يتصدق فليلعن النكار. وكمؤاخذة البريء بما فعل غيره مثل أن تعاقب بمال أو ضرب ولي الجخايني؛ وفي المسألة مبحث ذكرته في شرح كتاب التبيين من النيل. وكإظهار الإنسان ما خفي من ذنوبه إلا لغرض شرعي كالاعتراف لمن جنى عليه ،وكالسؤال عما يلزمه} بل ينبغي أن يقول :ما على من فعل كذا ،أو ما على من لم يفعل كذا. إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض()5 وكنسبة موحد إلى الشرك ولو صدق إلا أن يحضر معه شاهدا آخر فيقول: إن عند هذا ما عندي وهو أن فلانا كان فيه خصلة من خصال الشرك أو يبينها فيصدقه الآخر فى شهادته. وكنسبة متولى إلى كبيرة أو إصرار إلا كذلك ،وكنسبة أحد إلى الزين ولو فيخبر بزناهما عنديعندهممشركا إلا بإحضار ثلاثة معه يقول: ويصدقونه بالشهادة. وكاحتقار المعروف وكالتطفيف وكالغمز واللمز والهمز وكالتكلم قيل باليد والإشارة بالعين أو الأنف ولو في مباح. يصليهاعلى كونهأبغضهالمغربلطاعة كسنةالإنسانوكبغخض وكالدخول بين المتقاتلين ولو لحجز وكالغلول من الغنيمة والستر عليه وكأخذه الزكاة والكفارات بأنواعها وعلى حسبها وهو لا يتأهل لذلك، وشاة الأعضاء كذلك وترك إنفاذ وصية الميت مع إمكانه ،وكتأخيره مع الإمكان وكاللحظ السوء حيث لا يجوز للإخافة أو للبغض أو للاحتقار3 وكالتشفي بالمصائب وكاحتقار الضيف ما قدم إليه ،واحتقار المضيف ما وكذا العاطي والمعطي.قدم وكالإشارة إلى مال الناس بالعين أو باليد أو بالكلام ليؤخذف ،وكتعمد الإصابة بالعين وكاسترسال النفس في ذلك ،وكإعداء الجذوم والأبرص ونحوهما غيرهما عمدا أو استرسالا للنفس ولا عدوى إلا بالله ،وكالمداواة بما حرم الله كالخمر و العذرة والميتة وجازت بما تنجس من غير أكله أو شربه أو صلاة به. وكاشتمام مال الناس ،وكاشتمام رائحة المرأة من ثوبا اشتهاء وليست زوجا للمشتم ولا سرية له ،وكدعاء إنسان إلى غير أبيه عمدا ،وكدعائه إلى أمه وله أب. وكتأخير الصلاة إلى آخر وقنها فإنه مكروه وتزداد الكراهة بالمداومة على ذلك أو الإكثار منه ولاسيما تأخيرها إلى أوقات الضرورات. وكالجبن باسترسال إليه و يجابد نفسه من ضرورة الحبن ،وكترك الحية عن قتل خوفا منها ،وكذا ما أشبه ذلك. وكالتبرج للناس بالثوب الحسن أو بجمع شعرها خلفها ،وكضرب خلخال لآخر أو تعليق ما له صلصلة معه فيسمع وكالبناء على القبر ،وكتخطيه وكوطء عليه. إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض5 وكقراءة القرآن بجنابة أو حيض أو نفاس على الأصح وقيل :إلا إن خافت النسيان ،وقيل :غير ذلك‘ وكذكر الله في محل الخلاء ،وهؤلاء كلهم قراءة القرآن في القلب بلا تحريك لسان ،وقيل :أو بتحريك بلا سماع أذن. وكاللباس الحسن مباهاة به ،وكرواية الشتم فإن الرواية أحد الشاتمين، وككتابة ما لا يجوز فإن القلم أحد اللسانين ،وكتقريب أحد الخصمين أكثر من الآخر أو تفضيل أحدهما بمجلس أو إطعامه أو سقيه أو التفريش له ونحو ذلك. وككتابة اسم الله أو بعض القرآن في الأرض أو بمداد نحس أو بالريق أو في متنجس أو نحس» وكذكر المدينة المنورة بلفظ يثرب في غير القرآن. وكتعطيل الإنسان عن وقته وشغل ،وكدعاء القاضي ليخرج لقضاء وقد علم أحد الخصمين أنه مبطل أو علم الخصمان معا أتحما مبطلان، وكطلب أحدهما أن يرد صاحبه إليه وقد علم أن الحق مع خصمه وكطلب أحدهما أن يكتب له إلى خصمه كذلك وكإشغال المبطل قلب اطفغيش الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسفقطب 5 3 القاضي بقوله إني أحاسبك بين يدي الله أو نحو ذلك ،وكتحريك الرحل أو اليدين أو غيرهما إلى ما لا يجوز. وكترك قص الظفر حتى يطول على اللحم ويزيد عليه ،أو الشارب حتى يدخل الفم وكذا شعر الإبط والعانة إذا طال على ما يفصل ف الفقه على أقوال وروايات منها أن يخرج بعد إلصاق العضد وأن يلوي شعرها بالإصبع. ولا يؤخذ من طول اللحية إلا ما طال فوق أربعة أصابع وجاز قص ما زاد على الأربع كما روي عن عمر بن الخطاب ظثك 3وقيل :ذلك باطل وأنه لم يصح عنه وهل يجوز ترك السبلتين جانبا حيث لا تدخلان الفم؛ به فعله ،قال لني في الإحياء :لا بأس بترك سبليهنعم روي أن عمر وهما طرف الشارب فعل ذلك عمر فنه وغيره لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقي فيه غمرة الطعام إذ لا يصل إليه اه .وكذا حكى الشيخ اسماعيل كلام الغزالي وأقره ،ورأيت في كتاب أبي داوود عن جابر كنا نعفي السبال إلا قيق حجة أو عمرة ،ومعنى نعفي نتركها فيكثر شعرها طولا ،وكره بعضهم إبقاءه لما فيه من التشبه بالأعاجم بل بالحوس وأهل الكتاب إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض54 وهذا أولى بالصواب لما رواه ابن حبان في صحيحه وكانت لي منه نسخة صحيحة والطبراني والبيهقي من حديث ابن عمر قال :ذكر لرسول الله لحاهمويحلقونسبالهم(إنهم يوفرونالمجوس فقال:عيم فخالفوهم) .فكان ابن عمر يجز سباليه كما يجز البعير أو الشاة .وروى لأبي أمامة فقلنا يا رسول الله :فإن أهلأحمد في مسنده في أثناء حديث الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم؛ فقال :رقصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب) .والعثنون اللحية ،ولعل عمر وجابر أو غيرهم كانوا يفعلون ذلك ثم كان النهي ،والواضح أن عمر كان يفعل ذلك بعد وفاة رسول الله عم،فإما أنه لم يصله النهي ،مم رأيت الزرقايني قال :إن صح عن عمر ذلك فلعله لم يصله النهي وإما أن النهي قبل أن يفشوا الإسلام ولكن حكي عن عمر :إياكم وزي الأعاجم .وعن مالك :أميتوا سنة العجم وأحيوا سنة العرب .والأحوط إزالة السبالين. وكالاستنجاء باليمين أو الاستجمار بلا عذر باليمين ،وكالبصاق إلى القبلة وكتلطيخ المصحف أو الكعبة أو المسجد بالنجس أو القذر. انا در وكالكلام في المقبرة أو المسجد أو عند الأذان أو عند قراءة القرآن ،وكالبيع والشراء في المسجد وكالصلاة عند الطلوع أو التوسط أو الغروب وكلبس خاتم الحديد ،وكالترحزح لغير المتولى في اجلس إلا لضرورة. وكقولك للمشرك أو الفاسق مرحبا بك أو أهلا ،وكصلاة الحائض والنفساء وصومهاء وكالدعاء بالجنة أو ما يختص بالسعيد لذي الكبيرة ،أو لمن ليس في الولاية ولو لم يكن ف البراءة ،وكالدعاء بالنار أو ما يختص بالشقي للمتولى أو لمن ليس ف البراءة. وكتعمد الوقف دائما على ما يخفى المعنى بالوقف عليه أو يقرا ما بعده سرا متل أن يقف على قوله تعالى :وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن أو يصله مع قراءة ما بعده سرا. وكتناجي اثنين عن واحد أو إخفائهما الكلام عنه بلغة لا يفهمها ،أو تلويح أو رمز أو ألغاز وكمدح الإنسان في وجهه إذ كان ذلك ذبحا له. وكعدم إشراب العين الماء في الوضوء لمن لا يضره وكإحراق الشعر -شعر الادمى -وفث دمه عمدا إلا لعذر. إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض56 . وكسؤال المرأة زوجها الطلاق لما أو لضرتما ،أو الفداء إذا لم يسع إليهاك وكإراقة النطفة عند الجماع خارجا بلا إذن من الزوج الحرة أو الآأمة ،ولا يحتاج إلى إذن السرية. وكتعمد ما يضر بالبدن كالسمع والبصر والفهم وغير ذلك فلا يواظب على أكل أو شرب ما يورث جذاما أو برصا أو عمى أو صمما أو غير ذلك من الأدواء. وكالافتراق على الجماعة إذا كانت على الأمر الشرعي ،وهي التي كانت همتها التشوف للأمر الشرعي ومتابعته-وإذا كانت همتها موافقة العصاة والاستكثار منهم استنصارا بمم فالجماعة حينئذ هو الواحد المتبع للحق المنفرد عن ضلالحم -فلا يحل لهم التفرق عنه ،والواجب عليهم الانضمام إليه وهو السواد الأعظم حينئذ ،وإلا كان كل تعب تعبه في أمر من الدين وبالا وتباعة عليهم. وكالاسترسال في الوسواس في الصلاة وغيرها ،وكالبول والتغوط في الماء الدائم غير البحر المال ،أو تحت الشجر المثمر ،وبجحالس الناس وتحو ذلك مما في الإيضاح وغيره۔ 75قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش وكنشوز العبد وكعدم تعليم الإنسان أهله فرائتضهم ،وكجعل القصة وفيها هلاك بني إسرائيل. وكالعودة فى الصدقة إلا الأب وكترك رد جواب الكتاب© وكإلقاء التراب إلى أحد ولو لم يصله وإن وصله كان أعظم وكذا البصاق إليه ،وكذا السقفلة وقد بينتها في شرح الأحكاه‘) .وكذا الضحك بقصد إغاظة سامعه ،وكذا التنحنح ترفعا عليه وإغاظة له. وكالاشتغال بعمل الدنيا بعد دخول وقت الصلاة وكالاعتداء في الدعاء مثل طلب حفظ المرسلين وفهم النبيئين وإلهام الملائكة المقربين ودخول الجنة بلا موت وكالسقر بلا زاد ونحوه مما هو إلقاء للنفس ف التهلكة مما لا يعتاد النجاة ويرتاض ،وكالنوم وفي اليد ودك أو مع آنية الودك أو منديله إذا أصابه ضر وإلا أساء. اطفيش ... :الاضارة يالإضتع ؤ بإصبعمين حلمتبن بوصل طرفي إخدتى(2شرح النيل للقطب إحداهما يطري الآخر أؤ يأكتر منالإصبعت أؤ يإصبع تعول طرفها على وسط الكف حلمةة ؤ تو ديك...ك دليك فيما يظهر لي سقفلة كما ترى بغضا تعلن إصبعه تحت دقي بغض» وزنع بنا ےعہ ذقله إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض58 وكوضع المرأة ثويا في غير بيت زوجها ،وكصومها نفلا بلا إذن منه فتمتنع من جماعه تمارا وكمرورها على قوم متعطرة ليجدوا ريحها. وكتقدم من لا يتأهل وكالأمر باتباع من لا يتأهل ،أو بالكون معه وذلك من تبديل الأحكام ،فانظر لعلك تشاهد الناس يتقدمون ولا يتأهلون ،ويقدمون من لا يتأهل ويأمرون باتباعه ويثبتون كل حكم مما هو للبي تم والصحابة وأهل التقوى لأنفسهم" فإذا نظرت بعقلك قلت حاشا رسول الله عم أن يأمر باتباع من فعله كفعل هؤلاء ،أو إعانتهم أو يحكم بكفر من خالفهم. وكعدم رحمة الراعي رعيته وعدم إحاطته لما بالأمانة والنصيحة كنصحه لنفسه وكإسبال الإزار والقميص أو العمامة خيلاء ،وكالاستئذان أكثر من ثلات وكالدخول يلا إذن إلا على مريض أو أصم أو مجنون مصالحهم أو على منكر لإزالته ،أو لتنجية. وكالتشبه بالكفرة لباسا أو نطقا أو هيئة ،وكبغض العرب هكذا أو بغض. الأنصار وبغض بني هاشم بل يبغض من زل فقط ،وكهجو قبيلة بأسرها 5 9بس يوسف اطفيشالحاج ححمد قطب ‏ ١لأئمة ‏ ١لشيخ هكذا ،وكقولك نسيت آية كذا أو صفة من صقات الله فإن ذلك لا محسن بل إساءة. وكالبزاق في المسجد وكترك السلام على الضرير ،وكالتفكر في اللء وكالاستنجاء بالمسح إلى الأرض وكأكل الطعام الحار جدا أو الشرب كذلك ،وكالبول قائما واللعب بالطائر أو تمكين الصبي منه. وكالأكل باللسان والأكل بالدين ،وكعدم الحياء وكالبذاء ،وكالرذث في الحج والعمرة بما يحل في غيرهما. وكالإسراع في قراءة القرآن بما يفسد المعنى أو الحروف‘ وكتعمد اللحن أو التحريف فيه ،وكإجازة البيع المنفسخ أو القسمة المنفسخة ،وكبيع نحو المجزر وقسمته مما خفي من الأرض. وكالجمع بين الصلاتين بلا عذر وكالتهمة حيث لا تحوز ،وكالضحك بلا عجب والأكل قبل الخوع ،وتعليم الإنسان غيره ما هو غير عالم به ،ورد المعذرة حيث لا ترد ،وكتلقيم الأشجار وكالخصام بشدة. وكالتولة وهي شيء تجعله المرأة قي وجهها لطخا ليحبها زوجها ،وكزيادة حروف ف القرآن للبيان بخط المصحف لأن تجريد القرآن مأمور به ،وإذا إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض60. زيد فيه للبيان فليميز كما يكتب القرآن بالأسود ويكتب اسم السورة وعدد آيها وكونما مكية أو مدنية ،وما حذف من ألف أو همزة أو واو أو ياء وشكله وصه في محل الوقف ومد في محل المد ونحو ذلك ،كقراءات ونسخ بغير الأسود ،ومما اعتمدوه مراعاة للتمييز وجانب التجريد أنحم يكتبون مدا مطموس الميم ويصغروتما جداء أو لا يكتبونما ويكتبون المط بعدها والدال بعد المط غير دال صريحة بل صغيرة جدا غير مقومة ،ومن صه الصاد فقط أو مع هاء صغيرة جدا مطموسة غير مقومة. وككنايات الكذب كالأذان قبل الوقت أو كقولك إن لا أكذب معرضا بأن المتكلم بحضرتك كاذب وليس كاذبا أو لا تعلم حاله. وقولك لمعطيك الطعام الحلال أو غير المعلوم الحال؛ الحرام يقسي القلب توهم أنه حرام} وقولك :كل لمن قال لك :إذا أكل الناس فأخبرني آكل توهم أن الناس أكلوا. وكالتهديد بما لا يجوز فعله أو بما لا ينوي فعله أو قوله أو بما لا يكون وكالتبشير والتفريح بما لا يجوز أو لا يكون أو لا ينوى ،كقولك للصبي 6 1اطفيشيوسف بنالحاج حمد ‏ ١ل ئمة الشيخ تطب ألقيك في الطريق أو يأكلك القط أو تأكلك أم القائلة يريدون شيئا مهولا وربما خيلوه بامرأة يوهمونه بلباسها المهول أنما غير آدمية. وكتعليم ما لا يجوز إذا كان تعليمه ليعمله ،وكأمر الصبي بما يتعلم به الانتقام أو الشح أو الحقد مثل أن يقال للصبي أعطني فتقول أنت قل: لا؛ ومثل أن ييكي من أحد فتقول له أنت :لا أعطيه طعاما أو أضربه أو يعثر أو يصادم حائطا فتقول له :لا أعطيه طعاما أو ابصق عليها. والتعظم بالآباء والأقارب ومن يرجع إليه بنسب أو غيره لعلم أو جود أو غيرهماك وكهجو القبيلة بأسرهاك وكقول الإنسان" :هلك الناس" فإنه أهلكهم إذا عم لغضب منه مثلا ،وكقوله :لا يغفر الله لفلان وهو غير مذكور في القرآن بسوء ،وكالحكم بالحور والفتوى به} وكالصيد من الحرم مطلقا ،وكصيد المحرم من الحل أو الحرم ،وكدعاء الحمام إلى المعير. وكالقعود وسط الحلقة ،وكالوسم في الوجه ،وكقطع الشفعة وكبيع دار أو أرض أو شجر أو نحو ذلك من الأصول بلا عرض على الشريك ،والجار شريك للجار لاشتراكهما فى الجدار بينهما. إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض62 وكإبعلال الإنسان عبادته بإظهارها بعد خفاء بلا رياء ،فإنه تبقى له حسنة واحدة ويبطل الأضعافؤ وأما بالرياء فنفاق وشرك أصغر إلا إن أظهر بلا داعالاقتداءنفسه كقصدوكإبطاله عبادةشرعيلداع صحيح كنقض وضوئه والخروج من بعد الصلاة أو الصوم النفلي كمن جامع وهو صائم نفلاك و كإبطاله عبادة غيره كنقض وضوء غيره وجماع زوجه الصائمة نفلا ولو صامته بلا إذن منه لأن صومها بلا إذن صوم له وعليها الوزر . وكتعمد مخالفة المسلمين يفعل شيئا قصدا لأن يكون مخالفا لحم بلا ضرورة وتقية ،كلبس الثوب مقلوبا والبدء بلبس الشمال ليكون مخالفا فهم. وكالبزاق عند أحد أو إلى جهته ،أو التنحنح عند الوصول إليه ليغيظه بذلك ،وكالقول بالكلام النفسي ،وكالقول بقدم القرآن ،وكالقول بكون صفاته غيره. وكبيع الحر ،وكترك البسملة أول السورة ودعوى أنما ليست منالقرآن، وكالامتناع مانلحبس أو الأدب أو الحد إذا وحب عليه بتفصيل ذكرته في شرح التبيين. 36قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش الناس ،وكالامتناعم من الذهاب إلى المحاكمةوكالامتناعم من حق وكالامتناع من رد الخواب للحاكم وكعصيانه فيما يقول إذا قال له اسكت حتى يتم كلامي أو كلام خصمك أو جيء ببينة ،أو احلف أو نحو ذلك من أوامره ونواهيه. وكالاستماع إلى صوت الاستنجاء تلذذا ،وكذا إذا استمع تلذذا إلى صوت قضاء حاجة الإنسان ،وكالاستماع تلذذا إلى صوت العذراء عند الجماع وإلى صوت الجماع مطلقاء وكالنظر إلى الجماع تلذذا ،وكالجماع بحضرة الناظر أو السامع وكالنظر إلى جماع الحيوان تلذذا ،أو الاستماع إليه. وكالشرب قائما فيما قيل عنه علم أنه كشرب الخمر قاعدا ،وأظنه حديثا موضوعا. وكالبنيان على القبر وبنيان مثل محراب على رأسه وهذا خطأ من حيث البناء لا من حيث أنه يبتى مستقبلا ،لأن هذا المحراب للدعاء وهو إلى القبلة أولى ،فلا يقال إن جاز فلم لا يبنى من قبل وجهه مفتوحا للقبلة مغلقا عن مقابلهاك لأن الراجح خطاب الميت و مواجهته من وجهه لا والمواجهة لا من حيثالخطابمن حيثلأنا نقول ذلكمن حلفه، إزالة الاعتراض عن محمي آل إباض+64} الدعاء ،فمقابلته من وجهه كخطابه مستدبرا للقبلةء والدعاء من ورائه مستقبلا للقبلة ،والمحراب للدعاء فكونه من وراء مفتوحا إلى غير القبلة كمحراب الصلاة أولى-لو جاز لكن لا يجوز وفي الأثر :يتكلم إلى البي عم من قبل وجهه ،ومن خلفه والتوجه إليه من قبل وجهه أرحح فالمحراب من خلف الميت للدعاء ،ويجعل الميت كالإمام إلى القبلة فيكون الدعاء للقبلة ،وذلك حكمة جعلهم المحاريب على القبور مستقبلة} إلا أن البناء على القبر والمحراب عليه ليس من السنة بل منهي عنهما ،وأما من يجيء إلى الميت ليتكلم له ويناجيه أو ليكون كصورة الحاضر عند حي فيستدبر القبلة ويواجهه ،وفي الأثر أنه يأتيه من قبل رجليه أو وجهه ويجلس حيث شاء بين رجليه ووجهه كما يجلس بين يدي الحي الراقد وظهره إلى القبلة ،ويبدأ بالسلام عليه بأن يقول :السلام عليك يا ولي الله جزاك ا له عنا خيرا وعن نفسك وعن المؤمنين خيراء اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه وانفعنا به ،ويتوسل به قي حوائجه ويناجيه بحاجته ويشكو إليه كما يشكو للحي ،ويدعو لكل من له به معرفة منهم ،ويتوسل إلى الله بصالحيهم والدنو من قبر الولي أفضل ويجلس قبالة وجهه ،روي عن 536قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش بعض الأولياء أنه رأى النبي عيم في المنام وسأله عن أفضل الأعمال؛ فقال( :أفضل الأعمال جلوسك بين يدي الولي حيا أو ميتا قدر حلب الشاة) .وهو أقل ما ينبغي أن يمكث الزائر بين يدي الولي وما زاد فهو خيرك ولكن لا ينبغي أن مكث بين يدي الحي إلا ما يرى أنه لا يثقل عليه به. ومما يتوسل به عند قبور الصالحين" :اللهم إني أسألك العفو والعافية. وحسن اليقين في الدين والدنيا والآخرة". ومما يتوسل به عند قبور الصالحين وهو مرجو الإجابة إن شاء الله" :اللهم إني أسألك بحرمة الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك‘ وبحرمة الحافين حول عرشك‘ وبحرمة أوليائلك الصالحين حيث كانوا شرقا وغربا وقبلة وجوفا ،أن تجعل لنا أمنمورنا فرجا ومخرجا ،يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين". وإذا كانت الإباضية الوهبية مع عملهم بتلك الطاعات وتركهم تلك المعاصي في ضلال فمن يكون إذا على صواب؟؛ أهؤلاء الذين يبولون ماك ويلا استنجاوتنتجس تيا يم ويصلونعلى أعقا حم ولا يستجمرون، إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض66 . ولا غسل جنابة ويشربون الدخان والخمر وأنواع المسكرات والمفترات، ويعتقدون الرؤية التي توحب أن لله لونا وحلولا في مكان وجهات، ويطففون الكيل والميزان ،ويسرقون المال ويستعملون الرياء وتنكشف نساؤهم ولا يصونوتمن ،ويحكمون بالخور ويأخذون الرشا ،و يقارفون تلك المعاصي كلها -غير الشرك -ويتركون الفرائض والطاعات غير التوحيد- فمن فعل ذلك منا أو منهم ومات غير تائب فهو ي النار. وكيف يهجو الجهلاء من أهل تيهرت وغيرهم على غير بصيرة ،بل يهجوهم على أمور هي صواب© ،وبالغوا حتى زعموا أن شهادة الإباضية غير جائزة 3وأنه لا يجوز أن يوكلوا أو يستخلفواء فكيف يهجى أهل مذهب كلهم على فعل بعضهم وقد قال عيم( :أكذب الناس من يهجو قبيلة بأسرها) .وإن كان هذا الجو على اعتقاد أصحابنا وهم الإباضية الوهبية وتخطئتهم على ديانتهم واعتقاداتمم فذلك حرام ،لأن ديانة الإباضية الوهبية هي الصواب قولا واعتقادا 5لأنه ليس فيها ما يؤدي إلى الإلحاد ولا زيغ فيها ،بخلاف من يؤدي اعتقاده إلى تشبه الله بالخلق. والحلولوالها توالتحيزاللون توجب ‏ ١لآخحرة فيى رؤيته دعوىلن 76قطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش وبخلاف من يقول أن صفاته غيره وأنما شيء آخر معه ،فإنه يوجب تعدد القدماء ،وبخلاف من يقول نؤمن بالاستواء واليد والجنب والوجه واليمين ونحو ذلك ونكل ذلك إلى الله ،فإنه تجاهل مع إمكان الخروج بتأويل الاستواء بالملك والغلبة واليد بالقوة ،والعين بالحفظ والوجه بالذات، ونحو ذلك. وقد أقر لي علماء الحرم أن دين الإباضية الوهبية خال عن البدعة ،فمن خلا عن البدعة فكيف لا تصح أمانته وعدالته ،إلا إن فعل ما يجرحه من لمعاصي ،ومن فعل الجرح فسواء أكان منا أو منكم فهو بجرح فإن أحكام أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله عقم واحدة إلا الولاية والبراءة فإنه من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل خصائل الإمان ،ولا تعتبر الكثرة وإنما المعتبر ما عليه رسول الله عم . قال الشعراني عن محمد بن أسلم الطوسي أنه كان يقول :عليكم باتباع السواد الأعظم؛ قالوا له :من السواد الأعظم؟ قال :هو الرجل العالم أو الرجلان المتماسكان بسنة رسول الله عم وطريقته ،وليس المراد به مطلق إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض68 الملسلمين ،فمن كان مع هذين الرجلين أو الرحل وتبعة فهو الجماعة ،ومن خالفه فقد خالف الجماعة .انتهى كلامه. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمان الثعالبي أن أبا بكر فثثنه لما مات رسول الله تيم خطب الناس خطبة أكثرها الصلاة على رسول الله عيكم وقال فيها" :أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ،وأشهد أن الكتاب كما أنزل ،وأن الدين كما شرع. وأن الحديث كما حدت وأن القول كما قالك وأن الله هو الحق المبين". فمن كان اعتقاده وعمله على هذا الذي ذكر الصديق زفه فهو على الحق في أول الزمان أو في آخره ،وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وللا جول وللا قوة إلا بائن العلي العظيم الفغمرتير )..ال .‏٥ ‏ ١عما ة و :وا.صو ‏ ١له- ١5٠٥٥٠.٠٥-٠٠٠٠.»-٠«.٨...>»»0©.©©ل‎و‎صل(و٠ا, 11٠..........ه‎..0..=حمالتوفل4٠ه‎ --())) 2]ه..0©٠٥٠ه©٠٠.>٠...©..»0©©٠٠‏٨ 7...« ‏» ‏"٨ ....»كم(,‏, لترو