2101010193 ......و .....م. ...... : ... وكوجم 99 ...... 55 .5.. . :. .....:.. .....ددود: :. .. :..:.. .. : . .:.::: :. .::.:. ::ند. : ووو. .....:.::د...... . ... 3ب 0 995 :: 5 5رتت ا.. <. .. > و. 23مود 222 253...- 23...- ربجو <هس‏٠جج كحك."-... 2.3٠:‏- و.ثه..- سكهہبكم <- يبمكججو -و‏٥ ‏٦ح ٦"١ :طه٢٨أ][بكم جتحت <2..:. ...-. ....تً- :ز :ون >><<:ج -ب7.1...-. .:م...- وبوب[بس : /دحتا ‏٠١ام ها ...- _ ...3. .٩وننانت ‏ 2ج 1-ييپيببكجع .وجج-ي.زا<< دوبم2 .هه. ..- ...ب1...‏٥:...... ب\وو ..:...-. 2... ,...... ...- . ٥ ٠ ن : : وجوب __ و ‏. ...-ج ‏-... .......-هه‏٠3جبحا -و ...-ة-... .و.....- _. 293 ......‏-٦25. كجك 4. -ووبو ودح ج ت ...- .... 6 4... ن -و ...- كجكعجعج 4... د بك -....-.... ح>مكي؟. ...-لجاو 3. ..-‏..... 9. 0 4 ١ , 9, ٨ 0, ٨ , 0 ٨ 9, / ٨, , , , 0 0 ٨ 9, ,, ١ , ٨, ٨ , , ٨ ٨ , , /1 9, , , 9 , 0 0 , // 0 / ١ ::>........ .... ح وا <.....ود. :.:. ..... 2505. .....ن -.... ..و. ..: 550555 500303309 ... :. 5999 999999و. :.. :و.:. 0 ...... 99 ... 50303050 ...... 7 ٢ 519‎ت: ١ ٢٢‎ك ..ح ح البيا 0أيض ___. كفك أ حكام ٠ ل العلامة المحقق الإمامتاليف الة د ٠٠ نورالدين عبدالته بن حميد السالمي -١٠‏٠ ٠ ١: `: `:: ``.1٦ ٦`.1.7` ٦‎ح‎حح`آح` `` ` ` حآ ` `×``7‎ط.7`` الناشر. :مكتبة الامام نور الذين السالمى عيمانسلطنة 0 1 ٢٠ ١ ٠ : ها تف‎ ‏٣ےےه4۔۔۔۔۔۔ے۔ےے۔ے۔ےےے ى ى ۔ م ا“ججججج...تححححححتححححححححححححہپ كلمة الناشر وا لصلاةحمدهءبسم ‏ ١لله ‏ ١للرحمن أ لرحيم < وا لحمد لله حق مرسلين وخا تمهم < وعلى أله وصحا بيتهعلى سيدوا لسلا ح :بعدالدين. 4أماإلى يوموالتابعين لهم باحسان إنه فى أظل العهد الزاهر الميمون لعُمان، الوطن الحبيب. بقيادة قائدنا المفدى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم: ازدهر العلم بعمان وكثر انتشاره٬‏ فازدحمت دور الكتب بالمؤلقفات على مختلف أصنافها وفروعها وفنونها وكثر وانتشرت دور العلم فىطلاب العلم على مختلف الميولات أرجاء عمان على مختلف المستوياتء ابتداء من تلقين الصبية الأحرف الأبجدية الأولىء حتى المراتب العلمية العليا. كل ذلك بفضل التوجيهات السامية لجلالة سلطاننا المفدى أبقاه الله وحفظه من كل مكروه، وجهده الدؤوب في نشر العلم بكافة تخكُصاته سعيا من جلالته حفظه الله للرقي بعمان إلى مصا الدول المتقدمة. قال أحدهم : بالعلم والمال يبني الناس ملكهم وم لا ملك يبنى على جهل وإقلال ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے\ ‏ ١٩ -۔ يممر مرمر م مور ممر ورورمرممرممممرورروررمرمرمرمررمومرمرمومرورورورموحممححمح ٠ < <.-رتجخججججكجكجتتتتتاتتالتالالانجد»×««<«<< / / وا فرا منا لعلمي العما ني قسطاوقد أخذ نشر ‏ ١لترا ث4 / م‎ اهتمامات جلالته حفظه اللهس سواء كانت هذه الإهتمامات/ / ٍ0/ لة فى و زارة التراث القومي والتقافة، أو كانت بالتشجيع 4 4 4 المباشر وغير المباشر للمكتبات ودور النشره لتقوم بدورها4/4 / بالمساهمة مساهمة فعالة فى نشر هذا التراث العريق. 4/ / / / / وبدوري قمت بنشر العديد من مؤلفات الإمام نورالدين/ ر/‎ السالمي رضى الله عنه، ومن ضمن هذه المؤلفات هذه الرسالة/ / / / القيمة (إيضاح البيان فى أحكام نكاح الصبيان) . والتي يتم/ / 4 حده نشرها لآول مرة ۔ خدمة للعلم والمتعلمين. -وقد نقلتها من / مخطوطة شبه قديمة 0وبذلت جهدي في تنقيحها من سهو1 1 هفهه٨ه‏ ههه . تناقل النسُاخ، ومن الأخطاء المطبعتة، وأرجو المعذرة من4 1 /4 القارىء الكريم، فيما فاتنى من الأخطاء سهواء وقد عرضتها.. ص د«ددةر.‎ حد كذلك على الشيخ العلامة فضيلة القاضي /سالم بن حمد بنر‎ سليمان الحارثي، فكس جهده في التنقيح والتدقيق فيها نكد لالانا لالالامشكورا. وهو الذي يعنى جل العناية. مؤلفات الإمام نورالدين السالمي رضي الله عنه؛ ويحث على نشرها خدمةر‎. // 1 1 ا منه أبقاه الله للعلم وأهله. رر‎‎ . ٍ . ٢ ,,محححححححححححححح جحر ج‎...... لقد جمع الإمام نورالدين السالمي رضي الله عنه في هذه الرسالة القيّمة الكثير من الأحكام المترتبة على زواج الصّبيانع والمسائل المتعلقة بهذا الزواج، وأصولها وفروعها. وأحكام ممن سبقه من الأئمة والعلماء. وما تناقض من أحكام من حيث الأصول والفروع، وأجمع رأيه فيها على أصح الأحكام. معتمدا على ما جاء في الكتاب والسنة. وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم. ها أنا أحيل طالب العلم الكريم، إلى. هذه الرسالة القيمة. ليستشف منها ما يترتب على أحكام نكاح التبيان.١. أن آوردفى هذا المقا م. -أننى أحببتولا يفقفوتنى أن أنوه' ترجمة للمؤلف ‏ ١لا ما م نورا لد ين السا لمىقى كلمتى 7 ...١. رضى الله عنه، زيادة فى المنفعة. ط . ١ ط ط ض ط در, سا حو م ‏٢ الحح :ءاسمه ونسب ‏٠ه هو الشيخ العلامة المحقق الإمام نورالدين عبدالله بن تتككحتححت تحك `١ حميد بن سلوم بن عبيد بن خلفان بن خميس السالمي رضي ٦ ته‎ .أ لله عنه وذكر الشيخ العلامة القاضي والأديب المؤرخ سالم بن اهى اھ هاها ىى هااا ا۔۔۔-۔. -..۔۔آ۔ێ۔ێ٭۔٭۔٭١أ۔۔۔۔‏ - حمود السيابي السمائلي العماني فى كتابه إسعاف الأعيان فى أنساب أهل عمان ( :إن قبيلة السوالم تنحدر من بني ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان) . .أه. كما ذكر الشيخ العلامة القاضي والأديب المؤرخ حمد بن إبراهيم بن عبدالله الحقيل، من المملكة العربية السعودية في كتابه «كنز الأنساب ومجمع الآداب» الطبعة الثانية عشرة صفحة ‏( : ٩٧إن مضر بن نزار أنجب («إلياس. .والناس» وهو ‏٤‏؛.۔-۔ہ٤ک۔۔٦کح۔ب۔بکتچح =< دے۔ دب.. ۔۔۔ د۔۔ (عيلان) أمهما (الزباب بنت صيدة بن معد) فأنجب (الناس) ( 7مضرا»‎بنعيلا نبن) قيسبن مضر (هو ) عيلا ن ١لذ ي > دت ` :ر ٤ :ز7زدردر7ر7۔۔7ر7رو۔ د0ت7 د9 9ترر7ر 7د:7د م `ر. ( عمرا) وهو (مدركه) (وعا مرا)وأنجب «إلياس بن مضر' } وهو ) القمة ( وأمهم ) خندف (. ) طا بخة ( وعميرا)وهو عن صا حبقريد ة أخذها‏ ١لحقيل قصيدة‏ ١لشيخوأورد بنمنصورلله بنلا ما م عبدبينأ لفروع ( وهي لمحمد« ذات بني اسما عيل عليه السلا م. ا ليمن في نسبمن أئمةحمزة فيها :لأبيا بت ي. قا لبعصمنهاوهي قصيد ‏ ٥طويلة < أخذ ت ر ::ونائلًعالحمراء)وفي ( مضر 7 وبأس وفيهم للمخوفين مهرب ر أبوهم آبو (الياسين) يسمو إلى العلا7 7 في آل (قتيذر) مثقبله حسب 7 وسن (لعدنان) الديّات فأوسقت7 7 7 لسُتَته والقائل الحق أغلب وأبقى (لإلياس وعيلان) مفخرا/ , / ومنزلة منها السماكان أقرب و (عيلان) صفو الصفو من آل قيذر/ چت`ددحححم إذا طاب في آل (الذبيح) التنسّب ؛ , : وممرپمورممرمم رووورووو التتتتتتتتتتححتتتتتتلااااااالادااالااداااااااااحححتصححعحتعكككككككك. ت«<_ّ“ثثثثتتتٍتتتتثتت"ً“““تث“تثتثتثت““ث"تثث“تِتثثثٹثثٹتٹتٹتثتثتتثت< جواد إذا ما الفيث أخلف نوعه وماج حريق بالأعاصير أنكب لعمري لقد أبقى لقيس شمالا يقوم بها بيت الفخار المطنب هم القوم طابت نبعة الجود منهمو وغيرهمو فينا سلام وخلب ال : ق أن الى٦٠ و (عمرو) و (عمرو) حيث (عمرو) علمته وقولي بما يقضي به الحق أوجب لحق علينا ذكر (إلياس) إنه ما عنه منا التجنبلمستنكر خليفة (إسماعيل) فيناوعقده ) بماجر) مشدود الورصائل مكرب دين إبراهيم لا تطلعتحمى عليه سباع ضاريات وأذؤگب وأورث للفرعين (عمرو) و (عامر) جج. تصحح...مواريث ما أبقى (الذبيح) المقرب لتنتنتاري ۔ حمم. ٦ ت2رتر2رچرر7ر7ر97ر7دوو7۔7ر _ ه الثرى مترتبوعز على ظهر وهل فى (معد) (كإمريعء القيس) إنهم لهم من (تميم) صفوهاالمتجنب ووارث (إسماعيل) (مدركة) العلا وأنؤب (إبراهيم) والناس خيب انل : قى أ إل (كنانة) صفو الصفو. والخيرة التي منهيا للنبوة (منقب)تخير هم همصفوة ة الله الذينهم ومنهم عقيل المكرمات المهيب إلى أن قال : =- ) \ الله طابت أآرورمةرسوفمنهم وا لابأقر لها من ) أحمد ( . ا 7 محميررر موور وورروررورورورورورممرومورورمومرورووپور وور رووم ورم .ج" 02222 (قريش) همو قوم الرسول توارثوا تكسب‏ ١لموا ريثخلا فتنته نعم فأكرم بقوم ينزل الوحي فيهمو حدد كريم إلى أبياتهم يتصوب ..ا نتهى ما أحببت نقله من القصيدة وقال الشيخ الحقيل :إن من ( بنى طابخة بن إلياس بن مضر) ( ضبة بن أد بن طابخة. .ومزينة) وهم بنو ( عمرو) نسبو إلى أمهم مزينة ابنة كلب بن وبرة. .والرباب بنو ( أد بن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔. طابخة) وهم (عدي. .وتميم. .وثور. .وعكل). 0وإنما سميت (الرباب) لأنها اجتمعت وتحالفتس فكانت مثل (الربابة). ويقال :إنهم تحالفوا ووضعوا أيديهم في جفنة فيها (رب). ومنهم (صوفة) وهو (الرباط بن أد بن طابخة) وكانوا أصحاب الإجازة. ثم انتقلت في (بني عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم) (. وتميم بن مراد بن طابخة) فجميع قبائل (مضر) يجمعها (قيس وخندف). وشرف هذه القبيلة مشهور في كتب التاريخ، ويكفيها فخرا أن منها الرسول الأعظم محمد تل. » \\ 7ےےےےےےےےےےےےےےے۔۔ررر ررر ‏٨ .٨7صترصتلدتچرجترچجرترصتچجترمجترچچ7رجترج«7رچ7ج7جر707:«7«ر7د۔7۔ 7رچز7:در7رجت0 "نددكما أضاف الشيخ الحقيل فى الكتاب نفسه صفحة ‏( )٢٦٢قائلا :إن من قبائل عمان. -السوالم وبنو قتب دحججججججججججججججججججججججججججججججتتجدجحججججججحجححجحججحجحججم عدنانيونء والقبيلتان من بني ضبة تميم. ‏( )٢٤٧إن جد بني ضبة ۔ عبيد الضبيوقال فى صفحة بن أد وقرَّع منهم عشر قبائل منهم السوالم وبنو قتب. وأردف. :إن السوالم وبني قتب يقطنون عمان ومنهم في العراق، في الزبير والبصرة. .أه. ""- وأقول :إن قبيلة السوالم تقطن فى مناطق عديدة من. عمان. منها الشرقية والغربية والداخلية والجنوبية والباطنة. ۔حہ٥.‏.۔۔محمدد-ه۔مه _<_٫<٫.۔۔۔.۔سمسس=-ح۔ے۔‏-۔۔۔۔۔-۔ وأما نيابة الحوقين وتوابعها في جنوب الباطنة فهي منازلهم الأصلىة. منها. -اليمن السعيد شمالابعض البلاد العربية الأخرى وجنوبا والمغرب العربي والأردن. ٠ ححححححح+. ٩ 7رر7ر7ر7رصر7رحصرحرحرحرمم,مممممممحعمممممممم 4 مولده وحياته :4 4 ...... 4 حدثني أبي الشيخ العلامة القاضي أبو حميد حمد بن/ 44 الإمام نورالدين السالمي رحمه الله. بأن والده الإمام نورالدين1 / / السالمي رضي الله عنس ولد بقرية الحوقين سنة ‏()١٢٨٦1 / للهجرة على أقرب تقديرث من امرة فاضلة من بني كاسب.1 تزوّج بها والده المغفور له الشيخ حميد بن سلوم السالمي، من/ /ر البادية الواقعة ما بين بركاء والمصنعة. -شمال الباطنة؛ حيث/ 4/ كانت للشيخ حميد بن سلوم السالمي مقاطن بتلك البادية أيضا وكانت له بها ثروة من الإبل، فكان يتردد إلى تلكر المقاطن بين الفينة والأخرى4ر4 . نشأ الإمام نورالدين السالمي رضي الله عنه في حجر أبيهر 4. يدعلىلكريموتعلم. أ لقرا نبها 4وترعرع| لحوقين4. بقريه يا الفضل وا لزهدمتصفاًوا لدهكا نحيث‏ ١لله عنهماا بيه رضي علىيصرہه٥‏>عمرهمنعشر‏ ١لٹا نيهلسنةوفىوا لتعبْد < أثر مرض الجدري الذي أصابه رضى الله عنهء فمنحه الله ذاكرة قوية في الحفظ حيث أنه لا يكاد يسمع شيئا إلآ وعاهء فكان فى منتهى الذكاء والفطنة. - ه !‏٣ےےےےههےے ومن أجل طلب العلم خرج الإمام نورالدين السالمي رضي الله عنه من الحوقين إلى الرستاقس فتتلمذ للشيخ العلامة ت““ج“ت“ت““““تت“ح“ججججج‎ كماونوا حيها آنث اكء‏ ١للمكى ي. عا لم أ لرستا قرا شد بن سيف تتلمذ على الشيخ العلامة عبدالله بن محمد الهاشمي فكان ههه أحد شيوخه الفضلاءء كما تتلمذ على الشيخ العلامة ماجد بن خميس العبري» أثناء إقامة الشيخ العبري بالرستاق. كما عنه) نزوى ( ‘ وأخذلسيفي فيحميسبنمحمدزا ر ‏ ١لشيخ .أحد أشياخهكذلكويعد_) ‏ ١لاأسرار)_لأورادعلوم انتقل الإمام نورالدين السالمي رضي الله عنه من الرستاق سمع من أخبار الشيخ الصالح /صالح بن علي الحارثي. <يبجوا ر٥‏‏ ١لقا بليستوطنأن‏ ١لصا لح‏ ١لشيخعليهفعرض فامتثل له. فلازمهس فكان أحد شيوخه الذين أخذ عنهم العلم. وكان يقول رضي الله عنه بأن الشيخ صالح بن علي الحارثي أعلم أهل زمانه بالحلال والحرام. ":٦٦٦٦ بشامنبها مد رسة لطلبة ‏ ١لعلم < فتوا قد ا لى مد رسته عدد ؟إو. 1 999ر7ر79ر7ر7ر7ر:7هر7ر7رتردردر7ر7ر7ر7ر7رت7رص7ر7ر7رصرصرصرر :٭‎٢٦: ہ۔‏ تصتتصلاا٦تتتاتتتاتتلتتتتتتتحتححححح .. عمان آنذاك. لأخذ العلم عنهء وكرس رضي الله عنه جهده للتدريس والتأليفں فتخرج من مدرسته عدد من العلماء . ج . . الأجلاء والقضاة الفضلاءء ولا مغالاة إذا قلنا أن أغلبية علماء ... . عمان فى القرن الرابع عشر للهجرة. 0من ثمار غرس ذلك » س الحبر الجليل. س -د۔۔۔ _ -.۔۔۔ _۔۔ _.۔۔ ۔۔ ۔۔ _۔ نتشر العلم في ربوع عمان من مدرسة الإمام نورالدين _۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔-۔ . ۔ ‏" ٣7فلا يرى مجلسه إلا عامرا بالعلماء وأهل الخير والفضل وضربت إليه رضي الله عنه أكباذ الإبل من شرق ۔ البلاد وغربها، ووردت إليه الفتاوي من كثير من البلاد الإسلامية، فيجيب على تلك المسائل والرسائل بالجواب ۔ ۔ الفصل المستلهم من ثنايا الكتاب والسنة. حيث كان رضى الله إماما في القرآن وتفسيرهء إماماً في علم الحديث. إماما ح حێّێثێتثێتثتتت× في الفقهء إماما في علوم اللغة والبيان والبديع، إماما في الأصول كلهاء إماما في النحو؛ إماما في الفرائخضس إماما في كل فن وعلم. بالقابل بعده <له المقام} ولما توفي شيخه الصالح 4. لم يحل ۔۔ے۔۔=<ہے۔۔۔۔۔۔.۔ہحصے۔۔۔۔ وم.۔ح۔هہ۔<۔۔ فاتفق مع الشيخ جمعة بن سعيد المغيري المسكري رحمه اللة! =..۔۔ه_ے_٬۔۔۔ه۔۔۔۔.‏ .ه‏٧٣ ٠ .«_ہ۔۔۔ ۔. ۔صحح۔۔ے۔۔_۔۔. . ۔ه۔ہ۔ ۔دے۔ ۔۔۔۔صسے۔ ‎ورمورورم«١ ١٢ ورعرعرحروحعسورموروحمهمع +: ه فأنشئا قرية ستمياها (الظاهر) بعلاية بدية. فتجاورا فيها. ونقل النور السالمي مدرسته إليهاء ويعد الشيخ جمعة بن ‏١ كان رضى الله عنه من الأئمة المجتهدين المحققين قال عن نفسه في كتابه (جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام) : لأنني أقفو الدليل فاعلما لم أقتتصر على مقال العلماء فالعلماء استخرجوا ما استخرجوا من الدليل وعليه عرجوا رجلوسواهمرجالفهم والحق ممن كان حتمأيقبل أمرالقرأنفنحن حيث لنافلانماقاللا حيث :القياسعلىقفى تقديم الحديثوقال جاءانقدم الحديث مهما ك:ها;4نااه79على ‏! `١ : ك حا ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے 2 مح".ر,مح \.. }١ ‎ججكجججججججج«<> ‎أ .‎د‎كرفى تسميةوقا ل رصي أ لله عنه ٠ 4 ٨: :ضيهبالأباذ موناسقد"م بذاك ث [}..06 : جج" ٦(. أبا ضدى كا ن ةز‎ك---وو )‎إ نا بالم 7 4ء ۔ه۔.ه۔ه۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ے۔۔۔__۔۔. .هه. ... . وحا ميأآا ,ل] :8ذل٠ لنارعلم ,فنحن الأولون ٠ ٠- 44 ٠3و نجل آباض مذهبا ٠ |و ......حح« لا 5من ذاك 2 3 147. ١مسألة تر ....ح" هل صدترصددصوورورورورورو7ه ٤‎ا\ .999ر7رتتدلرترتر7در7ر7رتهر7ترترتر7ر7ر7ررر7ر7در7در7۔7رر الط”””””””““."”. ثٹ“ث“ثٹٹٹ““ منزلته العلمية : يعتبر الإمام نورالدين السالمي رضي الله عنه أحد أقطاب الأمة المجتهدين، محققا جليلا للمنقول والمعقول، معروفا بغزارة العلح والإجتهادء وإليه انتهت رئاسة العلم بعمان ويظهر ذلك واضحا من تآليفه الجمة في مختلف فنون العلم. كالشرع والفقه واللغة والأدب والتاريخ وغيرها. بدأ فى التأليف بالرستاق سنة ‏( )١٢٣٠٥للهجرة وكان سته في ذلك الوقت سبع عشرة سنة٬‏ وكانت أولى مؤلفاته ( بلوغ الأمل في المفردات والجمل). طي والتزود بالمعرفةقدم إليه الأخيار للنهل من فيضع والعلم، فوفد إليه طلبة العلم من سائر الأرجاء، وقد تنوعت وتشحُبت المناهجواحدة < بل تعددتعلى منهج معين < أو مادة سائر فنون العلمء فكان علىبهاء وتعددت المواد فشملت المتعلم أن يستسقى منها ما مليه عليه رغبته ومقدرته واستعداداته. : ١ 1 4 4 1 تخرج على يديه علماء أتقياء كانت لهم مواقف مذكورة. 1 4 1ودور كبير في نشر العلم في أرجاء عمان، فكان هو القلب النابض الذي ينفخ فيهم روح المعرفة. فأصبحوا شعلة من 1 1وردت إليها الحياة بعد أن كانت تعج فينوري أضاءت عمان 1 1 4 و‎دياجير الجهل والظلام، ومن أشهر ممن تخرج على يديه: 4 ؤ‎ :الإمام سالم بن راشد الخروصي والإمام محمد بن عبدالله 1 1الخليليش والشيخ عيسى بن صالح بن علي الحارثي، والشيخ 1 ,عامر بن خميس المالكي. 4والشيخ الزاهد أبو زيد عبدالله بن و‎ ١ /محمد بن رزيق الريامي. والقاضي أبو ا لوليد سعود بن حميد ١ ہ۔۔ ۔۔۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔ھہے۔ ۔ ,مؤلفاتته ب -وفتا ويه وأحكا حيكتب :عنه 4أ الكثير منكان دواللذ ي : ۔‏. ٠۔<_۔۔ے۔۔۔۔۔۔۔ ١ :مخطوطا :ته. بعصوقد ‏ ١طلعت على / لم تقتصر همة الإمام نورالدين السالمي على التدريس ١ ا‎ ١ ا‎ والتأليف، بل تعدت ذلك٬‏ فقام بالإتصال بالعلماء من خارج ١ ١ عمان، كالمغفرب ومصر وغيرهماء وكانت بينه وبينهم ١ مراسلات واستفتاءات، ولاسيما الإمام القطب محمد بن ١ ١ ا يوسف أطفيش رضي الله عنه؛ وكان الإمام القطب يدرس ١ ا ا ا تلاميذه مؤلفات الإمام نورالدين السالمي رضي الله عنهس وقد ١ ١ ] ] أعجب بها وأثنى عليها. 7 72722272272727227272272ح2ححوووووووم«_‘ 7 ا ١٦ تر7رصرص7رصرتصر7رر7ر7ر7رچ7رر7ر7ورصر7ر7رحصرووحصررم لل ؛“““ّ"”””©”””””””"”"”””.ث".ٹح=“تت» وقد حكى رضي الله عنه، نفسه في مؤلفه التاريخي (تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان) لقاءه مع العلماء بمكة المكرمة أثناء حجه بيت الله الحرام، فقال :وكنت قد اجتمعت في مكة برجال من علماء قومناء وكان رجل منهم يقال له الزبير بن علي الأصغر من أهل عظيم أباد من أرض الهند. قد سبقني إلى مكة، ولا سمع بوصولي أتى إلي في بيت الرباطس وسألني عن أصول المذهب وفروعه وأهله ومحله. فشرحت له ذلك شرحا وافيا كافيا. وطلب مني بعض كتب المذهب قدفعت إليه مشارق الأنوار، وكان لم يحضر غيرها. والكلام في ذكر ما سأل عنه يطول به الكتاب، ثم بقي يتردد علي مرارا ويناظرني في الخلاف الواقع بيننا وبينهم، وكان الجدالء ذا ذكاء ارفطنة. لا يكابر الحجة إذا رآها :أديبا حسن وكان هو السبب في الاجتماع بعلماء الآفاق في ذلك العام. ه۔۔۔ه وقد من الله علي بإظهار الحجة عليهم واعترف بعضهم بالحق الذي فى أيدينا فمنهم من قال. -إن الأباضية أقرب الفرق إلى الحقء قال ذلك عبدالرزاق البغدادي، ومنهم من قال -اعلم أن الأصلح والأسلم ما أنتم عليه. وقائل ذلك ا زير, : وكانيكنى أبا عبداللهس فقلت له -حاشك أبا عبدالله أن كکتتتك تتر, ‏٢ 7«7ر:ج۔7ر0.::":7:7:7 7:27:72:لد:7::7د وح‎. د الأصلح والأسلم فسكت ولم يجب ولم يكن بعد هذه المقابلة بيني وبينهم مناظرة. .أنتهى. ٦ ٦ ٦ .٦ مؤ لفاته: أما مؤلفاته رضي عنه كثيرة 6فقد عمرت المكتبة الإسلامية بهاء واستفاد منها طلبة العلم من المسلمين فيو تلتلتلتلتتلتتحلحالتتتحتحتتتحتتتتتحتتحتححححححححححححححححححتحححتحبي كافة أرجاء الملعمورةس ولا تزال منبعا صافيا يرده طلبة الحق مانلمسلمين. 4ولو أنه رضي الله عنه طال به العمر لكانت ۔:-۔مسد۔۔۔ ۔۔۔۔_.۔<ص<۔دس۔۔(۔ص۔۔۔-۔ ہے۔۔ حسصسے۔۔۔ -.عس الباريمشيئة‏١تحقيقا. 4انما هيعددا « وأوسعأجممؤلفاته اتا ‏١ .ص=. .,۔. ۔ .عمرهمنفي العقد الرابعإليه وهوقدرته ‘. فأخذه5 جميع مؤلفا ته رضى ‏ ١لله عنه.ا لترجمةفى هذهها أنا أورد حسب اطلاعيع وذلك تسهيلا لطالب العلم قى البحث عنها. وهى :م بلوغ الأمل في المفردات والجمل. -أنوار العقول في الأصول. ‏ - ٣بهجة الأنوار. ‏٤۔ مشارق أنوار العقول. 79722222272727272.حححححححححححح»> ‏١٨ 22 0027دوووم99799979999932 لاحججتجددتدتتتتجججججججتجتتدتجددجتججتجتتتتتتتتجتتتتححتحححححححححححححجحم ‏ ٥۔ صواب العقيدة. ‏_ ٦۔ كشف الحقيقة. ‏ ٧۔ شمس الأنوار قي أصول الفقه. ‏ ٨غاية المراد في الاعتقاد. ‏ - ٩غاية الحقيقة لمن جهل الطريقة. طلعة الشمس في أصول الفقه في جزأين.‏٧٠ ‏ -١شرح الجامع الصحيح مسن الإمام الربيع بن حبيب. ثلاثة أجزاء. ‏ مدارج الكمال نظم مختصر الخصال. معارج الآمال شرح مدارج الكمال. -ثمانية أجزاء.‏١٣ ‏ -٨٤جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام. -أربعة أجزاء. ‏ ٥تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان. -جزئان. ‏ -٦تلقين الصبيان فيما يلزم الإنسان. ‏ -٧المنهل الصافي في العروض والقوافي. ‏ _-١٨شرح العمريطية. ‏ -٩الحجج المقنعة في صلاة الجمعة. ر + 7 ١٩ 7و مممممممممممم الحجج الواضحة في الر على التلفيقات الفاضحة.‏٠ بذل المجهود في مخالفة النصارى واليهود.‏١ تت ‏ ٢٢اللمعة المرضية في أشعة الأباضية. ‏ ٢الحق الجلي في سيرة صالح بن علي. ۔ روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى‏٤ .قدم القرآن. . ۔ ۔۔۔ ۔ے۔ ٥۔‏ ديوان شعر تتضمن قصائده دعوة المسلمين إلى الحق. ۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔ وبعض قصائده مراثي في بعض الفضلاء. ۔۔۔ ۔۔ ۔۔ے۔۔ _۔ ٦۔‏ كتاب المناظيم. ۔۔ ۔ے۔ ۔_۔۔ ۔۔۔ .۔۔۔ _۔۔۔۔۔‏ ٧كتاب الشرف التام شرح دعائم الإسلام. ے۔۔ہ ۔۔ 1ہ سہ ا ‏ ٨إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان. ‏ ٩أجوبة جمة نثرا ونظماً. جمع ما ظفر به منها فضيلة ہ تتتتتتتتتت ہہ ۔۔ ۔ _ - الشيخ العلامة سالم بن حمد بن سليمان الحارثي. وسمى ما جمعه (العقد الثمين في فتاوي نورالدين). يقع فى أربعة مجلدات. القول المفتوح في نجاسة الدم المسفوح.‏٠ = ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےرر ررر ‏٢٠ ِ7 979 79 7 99797979ر7ره7۔7ر ””“..... انتقل الإمام نورالدين السالمي رضي الله عنه إلى الرفيق - ‏()١٢٣٢٢الأعلى، في التامن عشر من شهر صفر عام للهجرة. في ظل ظرف غامض عبر عنه المؤرخون. -بأن ركنة آمبا صدعته من على راحلته وذلك بقرية بني صبح من ولاية حمراء العبريين؛ حيث كان رضي الله عنه في طريقه لزيارة شيخه ماجد بن خميس العبريس للتشاور معه قى مسلة اختلفا فيهاء وهي مسألة وقوفات قراءة القرأن ۔ لمى المقابر. نقل الإمام نورالدين السالمي رضي الله عنه بعد إصابته من حمراء العبريين إلى قرية تنوف فتوفي بهاس ودفن بها في تحجم مقبرة بني نبهان على سفح الجبل الأخضر وذلك بناء على رغبة صديقه ومعاضده الشيخ حمير بن ناصر النبهاني شيخ دفن بدوره إلى جانبه . ورزمسيهما ) رحمهما | 8بني ريام۔ 4حيث الله) معروفان بهذا المكان، وكان ذذلك دليل.حسن خاتمته وقبول عمله حيث توفي ودفن قي المكان الذي دتصب فيهإماما لعمان هو سالم بن راشد الخروصي رضي الله عنهما. ححححححححححححححححححححححح‎ ٢١ "7 97 99999979 ٠ ر‎ أصيبت عمان بموته مصابا جللاى حيث كان رضي الله و / عنه قدوة فى سياسة الدنيا والدينس ولقد عبر عدد من ر‎ الشعراء والعلماء عن مدى المصاب الذي حل بعمان بأسرها.44 حيث قال شاعر العرب أبو مسلم بن عديّم الرواحي راثياً له.444 فى عدد من المراثي منها:444 444 خير المللنكسي الأعلام يا44 رزيء الإسلام بالخطب الجللر‎4 444 الدين لم ينزل بنايا رجللم‎4 نزلفناد۔ أعظم مما قد4/4 4/ قطبكمالعلم أودىيا رجال111 111 جميغ العلم أودى والعملبل17 44 وقال أيضا:7. 44 صحابهابالآثار بعديس لون4 /4 بالآثارحزني فيكومثار4 // 44 يا طلعة الشمس استري عنا الضياء4 47 لأنوا ررقمشاالحدادوخذ ي44 4/ ./ 4 ٢ ٢٢ ٍ7روو۔و۔997 7 7927در 9 وقلت في حقه رضي الله عنه: ريبي يضيءُ نوره من يصطفي من خلقه في ذاك قرآن نزل ههه وقد أضاء ابن ح ميد سيدي وش في الأرض لإجبار الزلل ترى لهالآثتار فالدين له قام عدلنور إلى الحق متى ٠ ٠ :ط‎ما‎ 1 وفي نهاية كتا بتي لهذه الكلمة المتضمنة ترجمة للإمام نورالدين السامى رضى الله عنه جادت قريحتى ببعض الأابياتس واصفا فيها المذهب الأباضىع ولو أننى من ذلك فى قصور۔ إنما كل إناء بما فيه ينضح٬‏ فأحببت أن أضمنها ما :ح ہ۔كتبت < قلت نحن الأباضتيينَ بدال الملهج فليتبعنا ممن إلى الحق نهج إمامنا القثرآن والحديث "=== والسيرة القراء ما فيها عوج ج١ ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح», ‏٢٢ ے ١ ١ و ١رجل أتى ب٩4‏رأي_ قفنلا ١ ١ الحق ادرجان رأيه عنوك .......تتت....ت..ت...تتتتتتتتتتتتتتتتت أوتبعاآهوى له في نفسه. سرجله نوال قدجزل ه 3 3 مسلكنا حقا سبيل الحق ننبنماالفير بغيره تَسج د ورثناه أبا عن أبه:: بقدرة المولى إلى القلب ولج إلى النبي الح طةمسل.لأ لانقبلن فيه للفير حجج لغتنا الفصحى بها نسمو إلى انَبلجفهم المعاني مابه‌الحق 3 4٨ ٢٤ 7 دوروووو۔و7ر7 ححدددددددددددددددددددحججتجججججتجتمحححسم هذه ترجمة والدي الإمام نورالدين السالمي رضي الله عنه. وا ليا حث فىالقا رىءمنوأرجو اللمعثذ رةو سكنه فسيح جنا ته.| َ الإطالة. لأننى اطلعت على عدد من التراجمم فرأيت فيها‏١ مقصرولو أنني‏ ١لشى 27أطيل بعض< وأحببت أنقصورا يقيضان‏ ٠4وعسىلمقا متسا ع.ملصعد م‏ ٥أ لترجمةهذقيكذ لك .ليُوقيه حقهبعديمنيأتيالله من هذا وبالله التوفيق ك! سعود بن حمد بن الإمام نورالدين السالمي ‏ ١٤١٦١ه‏ ٢٤شعبانفى ‏ ٥يناير ١٩٩٦١م‏ 222722ححح7ححح7حح2حححححححححححححححححح». ٠ ‏٢٥ | <:چچچچححچچححچجححححح 1 1 3 3 الحمد لله الذى أباح الطيبات بفضله. وحرم الخبائث بحكمته وعد له. ووضع لكل فيما شرع سبيلا ورفع له في تمنطمس ا لصوى دليلا والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين.المجعول بفضل الله أسوة للمهتدين. 0وعلى آله وأصحابه نجوم الهدىس ورجوم العدى. وعلى جميع ممن بهداهم اقتدى. 0وبضيائهم اهمتدىس مارد فرع إلى أصله. وما ظهر ح من لسان أهله : أما بعد؛ فهذا إيضاح البيان، في نكاح الصبيان. 0قررت فيه الدلائل. وحررت فيه المسائل. 0ورددت الشارد إلى القواعد. وبينت المقاصد للقاصدء بعد أن اشتدت الحاجة إلى بيان ذلك. وبحميت على السالك فيه وح لمسالك.ويسيب ذلك إن العلماء اختلفوا في صحة تزويج الصبية على مذاهب.وقد كان رأي أكثر القدماء من أصحابنا وقوف صحة تزويجها يالى البلو غ,وعلى ذلك جرت فروعهم من منع الدخول. وعدم النفقة. وتأخير العدة والميراث إلى حال البلو غ.ثم رأى أشياخنا المتاخرون صحة التزويج تبمألبعض الأقدمين.وعلى ذلك جرت فروعهم من صحة الدخول. وتبوت النفقة با لمعاشرة.وثبوت العدة والمبراث قبل البلو غ.ثم التس على أهل زماننا فروع هذه الأقوال بعضها ببعض. . \. ‎جتج“ججت“٦تتتتج٨جج٣ت“تتجتتتتجتتتلتاتحل؟ةسةتكللجتل“تلتتةتح\تللت\,ل{ةتتتتتلتتتلتتتتتن الأحكام بفروع القول بالوقوف.وهذا تخلي بين الآقوالء وانحراةث عن طريق الإعتدالء وجمع بين الضدين في بعض الاحوال؛ وهو لاحج يصعح.لأنه يلزم أهل كل قول أن يفعوا عليه ماتقتضيه أصوله. فتاركجصس بعض فروعه انحراف عنه إلى فروع ضده.انحراف عن الجادة ؟ حج الواضحة.وترك لا رآه وعمل به في أول مرة.من غير أن يكونّقد رأى ان غيره أصح. وهذا لا يصح. لأنهم اتفقوا أنه يلزم كل مجتهد ماراء د ج؟ ‏ ٦٢ج ؤ صوابا. ولا يجوز له ترك الأعدل في نظره. وكذلك القول في اتباعه. فلما رأيت هذا التخليط واقعَا.وكان السبب في ذلك اختلاط الفتاوي بعضها ببعض. وعدم تمييز أهل العصر.فروع كل من فروع ا لآخر.أحببت أن أضع هذه الرسالة.تعليمَا للناس. ودفعا لهذا الإلتباس. وربنا المسئول أن يتلقاها بالقبول.وان يثيبنا عليها الأجر الجزيل.فهو تعالى حسبي. .ء7-. ء ونعم الوكيل.وسأرتبها على فصول.تقريرا للأصول.وتوضيحًا للفصول. وتبيينا للعقول. الفصل الأول5 بحة ني أقوال العلماء في تزويج الصبية وبيان خخججهم في ذلك: إعلم إن العلماء اختلفوا قي تزويج الصبية على ثلاثة مذاهب.أحدها إن تزويجها لا يصح أصلا. الثاني إن تزويجها موقوف إلى البلوغ. فإنأتمته تم.وان غترته انتقض الثالث إن تزويجها صحيح. المذهب الأول ; وهو إن تزويجها لا يصح أصلا هو ا لمروتي عن جابر بن زيد مأنئمة مذهبنا.وبه قال ابن شبرمة وأبو بكر الأصم من قومنا.قال أبو ستة:والعجب لجابر بن زيد رحمة الله.كيف يقول لا يزوج الأطفال أب ولا غيره على ما ذكره الشيخ أبو إسحاق رحمه الله.مع روايته لهذا الحديث.يعنى حديث تزوّجه يلة بعائشة. قال,اللهم إلا أن يقال أنه يرى إن هذا من خصائصه يَية كما ذهب إليه ابن شبرمه.فيما حكاه عنه ابن حزم. قلت:نعم قد حكى ابن بركة عن جابر بن زيد إنه كان برى أن تزويج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة» مخصوص به. ولعل حجتهم في ذلك إن الأصل ف النكاح التحريم إالا ما دل عليه الدليل. ":.:ا وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكرلها وهي دون البلو غ.فبقي ما عداه على الأصل.فلا يصح لغير أبي بكر تزويج ابنته الصبية.لأن ذلك من خصوصيات رسول الله يلة مع أبي بكر. والجواب أما اولا ه" 222 222,2, ,2" _ ٢٨ - 4صءءءرء:چصء۔ و.7لچ5اءا7لا7لاتا7انتلناز:لانلاز7اتلا7ل:رء79":ا7:ر7:79ارچر٢:::‏تال >»` ت.: ٦١٦٦ ٦٦٦٦٦ فلا نسلم إن الأصل في النكاح التحريم.بل المحزم في الأصل هو السفاح. لا النكاح. وأما ثانيا,فلانسلم إن فعل أبي بكر وتزويجه يي بعائشة ٦١٦١٦٦٦١٦١ ٦١( ٦٦١٦٦٦١٦٦٦ جميع ا قوا له وأ فعاله. الا ماقا مفخصوصيا تهما. 7. نه عياد أسوةمن الدليل على انه خاص به دون غيرهء ولا دليل ها هنا على ذلك. وأما ثالثا ؛ فإنه زوي في صفة تزوجه يلة بعائشة أنها لما ماتت خديجة. جاءت خولة بنت حكيم امرأةعثمان بن مظعون فقالت:يارسول الله ألا تزوج. ‏٤ح 7ى قالمن.قالت:إن شيئت بكرا وان شيئت ثبَدَا. قال:فمن البكر.قالت:ابنة ٦١٦٦١٦ ٦٧٦٦١ أحب خلق الله اليك.ابنة أبي بكر قال وممن القب قالت؛سودة بنت زمعة ت«تححححححخح6ح قد آمنت بك واتبعتك على ماتقول قال:فاذهبي قاذكريهما علي. 4. فدخلت بيت أبي بكر وقالت :يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة.قالت:وما ذاك قالت؛أرسلني رسول الله يل أخطب عليه عائشة.قالت:انتظري أبا بكر حتى يأتي,فجاء أبو بكر فقالت!ماذا أدخل و صححه هو <<==" الله عليكم من الخير والبركة. قالبوما ذاك.قالت:أرسلنى رسول الالكله يلة أخطب عليه عائشة.قال:وهل تصلح ل“إنما هي ابنة أخيه.فر وهجم. إلى رسول الله يلة فذكرت له ذلك.قال,ارجعي إليه فقولي " "7 «««وأنت أخي في الإسلام. وابنتك تصلح لي.فرجعت فذكرت ذلك له إلآىخر القصة.فهذا من حالهم يدل على أن تزويج الصبية كان معروفا عندهم \ ("« وأنه غير مختصتبرسول الله يأ فإنخولة هي التي عرضت ذلك على رسول الله مية وإن أبا بكر وزوجته لم يستنكرا ذلك.ولو كان غير صورررعرعرم... معروف عندهم لاستنكراه.كما استنكر أبو بكر تزويجه بها وهي ابنه7 أخيه في الاسلام.ظتًا منه أن أخوة الإسلام كاخوة الننسب.وأيضاً ففي 4 القصة إن مطعم بن عدي كان قد ذكر عائشة لابنه.وإن أيا يكر كان قد وعده بها.وانه لم يقطع لخولة بالتمام حتى طابت نفس ممطعم.فهذا _ ۔ ۔۔ ۔۔ ‎لد٨٦ ٦ مسص۔۔۔۔۔ يدل من حالهم على ثبوت تزويج الصبيان بينهم.ولم يثبت دليل محَرخ لذلك. حتى نجعل تزوج رسول الله يلة مخصوص به.والله أعلم. وأيضا فقد وقع تزويج الصبية مع الصحابة ولم ينكر اح ذلك.فقد ` روي أن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير يوم ولدت.مع علم الصحابة.وذلك نص ! فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح ٦ عائشة رضي الله عنها. وأيضا فقدْروي أن عمر بن الخطاب تزوج بأمح‎ د للسنا تي. 1وذ لك‏ ١لا للضم . كمالا تصلحبينت علي وهي صبيةكلثوم وا لله أعلم. الخصوصية.على عدم المذهب الثاني :إن تزويجها موقوف إلى بلوغها.فإنن أتته تم.وان_< غترته انتقض والى هذا القول ذهب اكثر القدماء من أصحابنا. ولعا“" حجتهم في ذلك إن صحة التزويج مشروطة برضى الزوجين.وإن الصبية لا رضا لها إلى وقت بلوغهاء فأوقفوا تزويجها حتى يعلم ابن بركهرضاها. ولا أعلم لهم حجة عر هذا.وقيه يندرج ما استدل به` من قياس التزويج على بيع مال الغير والوصية باكثر من الثلث.حيث تن ناد ر. حر سر سر سر سر ر ار سر حر ر ر مر سر ار س ر ر . .س صر ر س سر لس ص سن س س سرس تر سرحر ص ,مر حمر م ام ام ام امر مر تر ام بر تر عر س ر7 _ _ ٣٠١ حجج ٦ قال :وكذلك لو باع مالا لغيره بغير أمر مالكه وأجازه المالك جاز بيعه. ٦۔؟؟‏ “‎حححجةج٦جتسججتحتة{ةجتتتتلت,تتتلاحةتلتتتتلللددلدحان فهذا يدل على أن البيع كان واقعَا.وهو موقوف على إجازة المالك.ولو لم يكن واقعًا.لم تكن الإجازة بيعاً.ولو كان بيعا قبل الإجازة لكان صحيحا. وان لم يجز المالك.فلمًا أجاز المالك.وثبت البيع.علمنا إنه كان موقوف على إجازته قال:وإنلسة أجمعت إنالموصي لا تجوز وصيته بأكثر من الثلث.فإذا فعل وأجاز الوارث جاز,وكانت الوصية موقوفة على اجازة الوارث.قال.فكذالك المرأة إذا عقد عليها بغير أمرها صغيرة كانت أو كبيرة.كان موقوف على إجازتها.فإن أجازت جاز.وان أنكرت فسخ. وجوابه ما أو لآ,فلا نسلم! إنه يشترط في صحة التزويج مطلقا رضى الزوجين.بل نقول:اينه يشترط ذلك في الزوجين البالغين العاقلين ء أما من ليس كذلك.فلا يشترط في صحة تزويجه ذلك.وأما ثانيا:فإن حجج حج حجه واس دخوله يلة بعائشة وهي صبية نص في صحة تزويجها.إذ لو لم يكن تزويجها صحيحا ما صح الدخول بها,لأن الله تعالى منع الدخول إلا بزوجقرأو سترينّة فقال عز من قائل؛(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). ومن المعلوم إن الزوجة الصبية ليست. بملك و.. ة ج و ز ا ه ن و ك ل ا ه ب ل و خ د ل ا ح ص ا م ن إ يمين. قعلمنا إنه ذاثبت إنها إ تزويجها إلىزذوجة.فقدا نهدم التول بوقوف آنلبلوغ. إن لا يصح تكون زوجة وت زويجها موقوفرإذ يلزم عليه تناقض الحكام.وجمع رےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےسے = :.: الاضداد,حيث كانت زوجة غير زوجة. هذا أقوى ما يستدل به على صحة القول _ بوقوف التزويج _ وقد عرفت جوابه. وقد استدل ابن بركة بدليلين آخرين. هما في الوهن بمكان.لا بأس أن نذكرهما دفعا للشبهة.الدليل الأول,قياس الصبية على الأمة إذا عتقت وكانت تحت زوج.قال:إن الأمة إذا زوجها سيدها وهي لا تملك أمرها.ثم ئعتقت فملكت أمرها.كان لها الخيار إذا عتقت.والنكاح موقوف على رضاها بعد العتق إلى أن تختار الإقامة أو الفسخ.وحكى على ذلك إجماع الأمة.. ثم قال؛فكذلك الصغيرة المعقود عليها.في حال راى لها إنها إذا ملكت أمرها وصار لها رأي كان لها الخيار. وجوابه:إن هذا الدليل منقلث عليه. فإنه حجة للقول بالصحة. لا للقول بالوقوف.ألا ترى إن تزويج الامة كان صحيحا قبل العتق,فكذلك يجب أن يكون تزويج الصبية صحيحا قبل البلو غ. سلمنا إن لكل منهما الخيار بعد العتق والبلوغ.فلا يلزم من ثبوت الخيار بعد ذلك كون التزويج موقوف قبله. بل التزويج صحيح لما ثبت من جواز الدخول.وثبوت الخيار بعدالعتق والبلوغ لدليل آخر لا يوجب توقيف التزويج.فكثيرٌ من العقود قد تكون صحيحة في أولتت ط ثم ر؟ عليها ما يوجب الفسخ. وناهيك إن الحرة إذا كانت تحتال يامر چتچت»» حز.ثم تزوج عليها أمة.فقد صرحوا أن لها الخيار بين الإقامة معه.. والخروج عنه.ولا أظن أحدا يقول إن تزويج هذه كان موقوف. بل ليس ےےےےہے ر -٣٢-۔‏ ےےےےےےےےےےےےےےےےےے2ے |مح `٦ فيه إلا الصحة قطعا. وكذلك القول ف المرأة إذا خترها زوجها. أو جعل لالتتتتتتتتتجج]{],صتج]تد{لتدلااج٨جج““ححت ر ‏؟ناحاتدتل طلاقها بيدها.أو خالعها فقبل فديتها.فهذه الأحوال كلها كما ترى فسخ للتزويج السابق.مع أنه كان صحيحا بإجماع الأمة.فمن هنا تعلم إن ماثبت فيه الخيار في وقت لا يوجب إيقافه. والله أعلم. الدليل الثاني. :قياس تزويج الصبية على أكل مال الغير بغير إذن.قال ; إن الرجل يأكل من مال غيره بغير أمره لم يبحه له المالك فيبرا مه بإجازته.وايراد هذا الإستدلال على ما ترى كاف عن الجواب عنه. كيف يكون عقد التزويج مقيساً على أكل مال الغير بغير إذنهگعلى أن الأمة قد أجمعت على ان فعل ذلك عدوان مالم يكن تعارف. ثم إن إجازة المالك لا ترفع عنه إثم التعدي.وإنما تسقط عنه الضمان الذي وجب عليه لصاحب المال.فأما الإثم فلا تحطه إلا التوبة.وأيضَا فإن التزويج عقد وأكل مال الغير حال ليس هو من العقود في شىع.فلا أدري ما الشبهة التى تصورت لابن بركة حتى جعل بهذا دليلاً.والله أعلم. المذهب الثالث. :القول بصحة تزويجها وإليه ذهب بعض قدماء اصحابنا. وأكثر ۔ متآخريهم.وجمهور قومنا _ ثم اختلف هؤلاء على مذاهب. فمنهم من زعم إن صحة تزويجها موقوف على الاب خاصة. وجعل بعضهم ذلك للجد أيضا. لأنه بمنزلة الأب. وأما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن تيذزوجوها.وبه قال الشافعي ومالك والثوري ٢ ١ 0 وغيرهم من قومنا. وقال بعض أصحابنا والأوزاعي وأبو حنيقة.٦٦٦٥ وآخرون من قومنا:يجوز لجميع الأولياء أن يزوجوها ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال,لا خيار لها.احتج القائلون بصحة ذلك من الب دون غيره من الاولياء بتزؤجه ية بعائشة من أبي بكر.وبما زوي عن عبدالله بن عمر أنه قال:مات عثمان بن مظعون وترك بنتا وأوصى إلى أخيه فزوجها ابن عمها.فبلغ ذلك رسول الله ية فقال؛هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها.فانتزعت من زوجها وْزوجت للمغيرة بن شعبة. قالوا وفيه دليل على إن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره,والجواب عن الإستدلال الأرل إن تزؤجه يلة من أبيها واقعة حال.فلا يدل على منع تزويج سائر الأولياء عند عدم الاب. والجواب عن الثاني إن وصف الكراهتية لا يكون إلا في البالغين إنز الصبية لا عبرة بكراهيتها.فدلَ إن ججو المزوجة كانت بالغً.وسمماها رسول الله ية يتيمة باعتبار ما كانت عليه من حال اليّتم,على حد قوله تعالى«:وآتوا اليتامى أموالهم» سماهم يتامى بعدأأن كانوا بالغين.باعتبار ماكانوا عليه من الحال.فإنهم لا يؤتون أموالهم إلا بعد البلوغ. ثم اختلف القائلون بأن تزويجها مخصوص بالأب دون سائر الاولياء.فمنهم من قال:إنها إذا زوجها أبوها فلا غير لها بعد البلوغ.ومنهم من قال:إن لها الغتر. وسيأتى بيان كل واحد من القولين في الفصل الأخير من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. ثم اختلفوا من وجه آخر,متى ينبغي للرجل أن يزوج ابنته \ "2 ١ا -+حم ا 70 7 737 1 ©‎لددد٦دد×ن٦::6دد×رددححست:::دددر:در:دححت:ت_ت:ت_تت_ت_تکتکتتتتکتکتک>ت_تکتتکتت"'٦٦: الصغيرة "قال بعضُهم:إذا كان مثلها من الجواري يشتيهن الرجال. ولعل هولاء نظروا إلى أن الفرض من التزويج كسر النفس وإحصان الفرج.وهنذه الحالة إنما تكون مع حصول الشهوة.ولعلهم يحتجون - بما زوي عنه ية إنه قال:متكوب في التوراة من بلغت ابنته اثنتي عشرة .سنة فلم يزوجها.فأصابت إثم فإثم ذلك عليه. وقال بعضهم:لا ينبغي له أن يُزؤجها حتى يصير ثدييها متل بعرة البعير.وعن سليمان بن الحكم عن سليمان بن عثمان في الجارية قال:إذا تحرك ثتديها آو بلغ .- أترابها.جاز نكاخها.وكأنّ هؤلاء نظروا إلى إنها لا تطيق الرجال حتى تكون بهذا الحال.وقال قوم.لا يزوجها إلا إذا كانت بنت سبع سنين لما يروى عن عائشة انالنبي تتية تزوجها وهي بنت سبع سنين.وزقت ليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها.قال النووي:كذا في رواية.وفي 6 الروايات بنت ست سنين.قال:والجمع بينهما إنه كان لها ستا . وكسر. ففي رواية اقتصرت على الست وفي أخرى عدت السنة التي دخلت فيها. وقال الوضاح:سمعت الأزهر بن علي يقول:إذا زوج الب السداسية أجزته.. ومن المعلوم إنالتقييد بالسداسية غير التقييد % بالبلوغ.وكأنه نظر إلى الحالة التي تطيق الصبية فيها الزوج. هذا والصحيح الذى ينبغي آن يعل عليه أن يقال إن تزويج الصبية صحيح تابت في حال صباها.ولها الخيار إذا بلغت.سواء كانت ذات أب أو يتيمة. ولنا على ذلك أدلة أمن الكتاب والسنة وفعل الصحابة. فاما ہےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے ا ٣٥‎-۔ چ7ررزررسر7 ر907272272727272حح7ح :‎٭د.٦×٦ دليلنا من الكتاب فهو شيئان أحدهما قوله تعالى(:ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللتي لا تؤتونهن ماكتب لهن وترغبون أن تنكحوهن). قيل إنها نزلت في توفية الصداق لهن.وكانت اليتيمة تكون عند الرجل فاذا كانت }, جميلة ولها مال.تزوج بها وأكل مالها.واذا كانت ذميمةمنعها من الأزواج.حتى تموت فيرثها.فأنزل الله هذه الآية زجرا لهم عن تلك الحالة,وهذا ظاهر كالصريح ف إباحة تزويج يتامى النساء. ورد بأنه تحتمل أن يكون المراد:وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن.قلنا;:هو صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل.قالوا؛الدليل على ذلك ما وقع لقدامة بن الله يلةرسولموته. فردبعدعثمانابنة أخيهفي تزويجمضعون تزويجه إلا بإذنها.قلنا؛إنما رده رسول الله يلة لكرامتها لذلك الزوج. لا تعتبر كرامتها إلا إذا كانت بالغا كما مر وكذلك لايعتبر إذنها إلا بعد بلوغها. فحديث قدامة في غير معنى الآية.وما قاله ابن بركة من أن اليتيمة هي التي لا أبلها.صغيرة كانت أو كبيرة.فليس بشيء.من "غ وجوه.أحدهاإن ابن بركة بنفسه رى في هذه المسئلة بعينها عن النبي . .الا ل أنه قال.لا يتم بعد بلوغ.وهذا ينقض عليه ماذكره من اشتراك اسم اليتيمة بين الصغيرة والكبيرة عند عدم الأب.والوجه الثانى إن الأصل في اللغة عدم الإشتراك.فلا يثبت الإشتراك ف الألفاظ إلا بنقل.ولا يكفي االالالالاالالاكا۔, في إثبات ذلك ما وجده ابن بركة عن تعلب:إن اليتيم من البقر هو الذى {41 _ _- ٣٦ 42ےےےےےےےےےے لتلالتلتناجاناتككاناتاةككاتايتكتك ٦ لا أم له. صغيرا كان أو كبيرا.فإنه إذا صح ما وجده فهو نص في اليتيم ,البقر لا من البشر. وقياس اللغة لا يصع.فلو صح القياس ف اللغة نالواجب آن يقولاناليتيم من البشر هو من لاأم لذ كان صغًا `_ :::: أو كبيراً,وهذا مجاراة له. وأما اللغة فلا تثبت بالقياس. خصوصا ف مثل هذا المعنى. الوجه الثالث:إن علماء ا لمعاني وغيرهم صرحوا بأن إطلاق اليتامى على البالغين في قوله تعالى(:وآتوا اليتامى أموالهم) مجار من إطلاق إسم ما كانن عليه ولم تعلم إنن أحدا مذمتهم أنكر ذلك.نلو اليتيم مشتركا. لما اتفقوا على التجُوزفى الاية.الوجه الرابعكان اسم "ط :.-ابن بركة قال في تفسير قوله تعالى(وانكحوا الأ يامى ‏٠لها من صغيرة أو كبيرة.يكرًا كانت أو عير بكر. قاللا روحجكل ‏ ١مرآة الذينوالنساءالأيامى من الرجالالأحرار ,وعن آبي عبيدة انوذلك ف ددلچ‘‘د1ددتدد= ::=: لا أزواج لهم ولهن.فقول ابن بركة إنالأيامى كل امرأة لا زوج لها من صغبرة أو كبيرة موجب لصحة القول بتزويج الصغيرة مطلقا أبًّا كانت يتيمة أو غير يتيمة.فإن معنى قوله تعالىلوانكحوا الآيامى منكم) أي زوجوهم.وهذا القول من ابن بركة ناقض لا تقدم.اللهم إلا أن يعتذر له بانه لم يرد بالصغيرة الصبية.فيكون وجها من العذر.فيبقى الإعتراض بالوجوه السابقة.وبها الكفاية. والله أعلم. الدليل الثاني. :من الكتاب قوله تعالى(:واللائي يئسن من المحيض ‏ ٦كم ےے , مر مرحم م متم مم مممم مرم » --- ٍ 7من نسائكم انارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن).روي «۔ /7أنمعاذ بن جبل قال. يارسول الله قد عرفنا عدةالتي تحيض فما عدة م “ /7 «ه“۔ «“«ء«« + التي لم تحض فنزللواللائي يئنسن من المحيض) قيل:ولما نزل قوله7 / تعالى؛فعدتهن ثلاثة أشهر قام رجل فقال.يارسول الله فما عدة/ / «ه۔<=“ «“ =. / الصغيرة التي لم تحض فنزل(واللائي لم يحضن) أي هي بمنزله,7 7/ الكبيرة التي قد يئست.عدتها ثلاثة أشهر.ففي هذه الآية الإشارة إلى <“ «. . “. ده“ دد «.. / // جواز تزويج الصببة.لأنه تعالى أثت العدة للصغيرة. والعدة فرغ عن/ 7 / =“. ثبوت النكاح إذ لو لم يكن نكاح ماكانت عدة.قال ابن حجر من قومنا/ , / , وهو استنباط حَسَن.لكن ليس ف الآية تخصيض بالوالد ولا بالبكر7/ « . . “«.. د / / . قلت:نعم ليس في الآية تخصيص. فهي دليل على صحة التزويج من// ه=... / الاب وغيره عند عدمه. والله أعلم. وأما دليلنا من السنة فما يروى من// 7 / حديث جابر بن زيد وغيره؛إن عائشة تزوجها رسول الله ية وهي/ .ه / ا ‏. ٦٣`.ه.../, بنت ست سنين. وابتنى بها وهي بنت تسع سننن.وما تزوج في نسائه/7 _. ..... / بعدهبكرا الا هي ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة.وعاشت, 7 / ۔.۔. ثماني وأربعين سنة وماتت في زمان ن معاوية. وذلك في رمضان سنةر ثمانى وخمسين. وصلى عليها أبو هريرة ودفنت با لبقيع.قال بعضهم ؛ر, <-- /, وتزويج أبي بكر عائشة وهي بنت ست سنين نص قريب من المتواتر.ر ر ۔_=۔ ح وقال النووي من قومنابأجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته 1عبر مسموعه,ة‏ ١لإجماعل عوىبا نلهذ ‏ ١ ١لحد يبث. وبرد‏ ١ليكر ‏ ١لصغنرة ه۔۔۔_۔۔_ه۔=_«۔۔۔& إ7:ام:7لرمر7رصرجر:د:ر:رصچ 7تر :صرء. ‏_ ٣٨ - صء:/چ7ر7رءرو7۔7۔ 7 3 وابن شبرمة من قومنا. ومن ن االقول بتو قيف االتزوية ‏ ٢ارضاها عن أكثر المتقدمين من أصحابنا. والله أعلم. ... ومعنى قوله وابتنى بها وهي بنت تسع سنين أي دخل عليها وهي بنت تسع سنين.قال أبو ستة؛قال في المواهب؛تزوجها بمكة في شوال سنه عشر من النبوة.وقبل الهجرة بثلاث ولها ست سنين.وأعرس بها ,عشر شهرثما نيه‏ ١لهجرة د,على را ستنن من نسسنه اددشوا لفدا لمل ينة ولها تتسع سذين,وقيل,بعد تتسعة أشهر من مقدرمه عليه السلام. قلت: وهذا الأنسب بالتاريخ لأنه إذا تزوجها قبل الهجرة بثلاث. وهي يوم تزوجها بنت ست.فكان المناسب ف البناء بها أنيكون ف السنة الأولى الروايات. ثم رأيت الديارباتفاقبينت نسعلآنه بنييها وهيالهجرةمن بكري ذكرأن البناء بها كان في السنة الأؤلى من الهجرة,وحكى قولا بأنه كان ف السنة الثانية. وصحح الأول. قال في تاريخ الخميس:وكان البناء بها يوم الأربعاء ضح في منزل أبي بكر بالسنخ,.قالبوخرج الشيخان عن عائشة أنها قالت:تزوجني رسول الله يلة وأنا بنت ست سنين. فقدمنا المدينة قنزلنا قفي بني الحارث بن الخزرج.فوعكت فتمزق ل. حبف صوا 1رجوحةشعر ي. فأتدتتنى أمميى أام روما ن وا ادني لفي حتى أوقفتنييديد يفاخذتمنيما تريدبي,فاً تيتها ما ا دريفصرخت حم على باب الدار وأنا انه حتى سكن بع ش تفسي,ثم أخت شيشا من ‏٠ عے ے و الماء فمسحت به وجهي ورأسي.ثم أدخلتني الدار فإذا ننسوة من الأنصار في البيت.فقلن على الخير والبركة. فأسلمتني إليهن,فاصلحن فاسلممتني إليه وأنامن شأني.فلم يرعني إلا رسول الله ية يومئن بنت تسع سنين. قال:كذا في المواهب. وإنما سقنا القصة بأسرها لم ان تزوجه ي بعائشة وبنائه بها إنما كان جميعًا في حال صباها. فيكون ذلك دليلا على جواز العقد والدخول بالصبية. ومما يذل على ذلك من السنة أيضَا:ما يروى عنه يلة أنه قالمكتو في التوراة ممن بلغت ابنته اثنتي عشر سنة فلم يزوجها فأصابت إثم فام ذلك عليه. وروى عن جابر أنه قال:جاء رجل إلى رسول الله يي فقال:يارسول الله عندنا يتيمة.وقد خطبها رجلان موبر ومعسر,وهي تهوى المعسر. ونحن نهوى ا لوسر فقال رسول الله يلم ير للمتحابين مثل النكاح. ووجه الإستدلال بالحديث الأول.أنه حكى يي عن التوراة إن من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها۔فأصابت إثم فإإثمٌ ذلك عليه. وكانت هذه الحكاية منه ي على سبيل التقرير منه لحكمة التوراة فى هذا المعنى.فثبت دليلا في شرعنا أيضا.فلا يقال إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا.لأن ذلك فيما لم يقرر في شرعنا.ولا يشكل قوله:فياثم ذلك عليه. لأن الأسباب في شرعنا معتبرة أيضاً:يحملون أوزارهم وأوزاراً مع م أوزارهم. وفي الحديثبمَنٌ سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر معنمل س 9 م / ح‎: _ _ ٤ ٠ 7صعصرصررر7رورر7۔ صر ص7 » دهم2. منعليه وزرها ووزرسيئة ة كاننسنةسن‏ ١لقيا مة. ومنبها ,‏ 9 ١يوم عمل بها إلى يوم القيامة. أي مثل وزر من عمل بها.فلا ينافيه قوله تعالى ؛ ناتتحاتتتتتتتتتتتجتتتتةجتجتجج“٣جتجج٣ج““ددج“ح““٣“٣ت“““ج“جحج‎ ( /ولا تزرذ وازرة وزر أخرعء)اذ المعنى والله اعلم أنها لا تزر وازرة وزر أخرى أى لا تؤخذ بفعل غيرها ووجه الإستدلال الأول من الحديث ‏ ١لثاني انه علة لم يسأل الرجل عن سن اليتيمة.ولا عن بلوغها. فالظاهر صبية ,والله أعلم. وان كانتشاءتانه أجاز له تزويجها يمن :0٦.:ت7ااح٦“٦جتججججججججججج“جججلجججج‎ انمة دن أ قه,م وأما استدلالنَا من فعل الصحابة فمنه ماتقدم ذكر بن مظعون تزوج بنت الزبير يوم ولدت.مع علم الصحابة بذلك.ولم ينقل عن أحد إنكار عليه فهو دليل على أن تزويج الصبية كان معروفا عند الصحابة لا ينكر. ومن ذلك ما يروى أن عمر بن الخطاب خطب إلى علن ابنته أم كلثوم.فأقبل عل عليه وقال,إنها صغيرة. فقال عمر.والله ما ذاك بك.ولكن أردت منعي ,فإن كانت كما تقول فابعتهارال فرجع عر فدعاها فأعطاها حلة وقال,انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين وقولي له : يقول لك أبى كيف ترى هذه الحلة. فأتته بها وقالت له ذلك,فأخذ عمر بذراعها.فاجتذبتها منه وقالتآرسلها.فأرسلها وقال:حصان كريم. نطلقي عقولي له ماأ سيته! وأجملها وليست و لله كما قلت.فزوجها ياه. ومروى أن عمر قال له نا قال انها صغيرة.ةزوجنيها يا أيا الحسن فإني أرصد من كرامتها مالا يرصده أحد,.فقال له عل أينا أبعٹها إليك. فإن رضيتها فقد جتكهاغ.فيبهعٹها إليه بيرد. وقال لها,قولي له هذا البرد الذى قلت لك.فقالت ذلك لعمر فقال لها,قولي له قد رضيت رضي الله٦ عنك. ووضصع يده على ساقها فكشفها.فقالت. أتفعل هذا. لولا أنك أمبر "٦١ حنى أتتخرجتعينيك 7‏ ١لمؤمنىن لكسرت ا نفك. وفي رواديدة لطمسث `<` أباها فاخبرته الخير فقالت :بعثتني إل شيخ مالسوء. قال انديه فانه يجلس قيها‏ ١ر وضه.ة.وكان نرزوجك. فجا ء عمز ‏١إلى مجلس ‏ ١لمها جرين ف.- --- المهاجرون الاؤلون. فجلس إليهم فقال :روني بالراء المهملة.أي هنوني. ..- بين [ بيبينت عليفقالوا بمن ا أمبر ‏ ١لمؤمنىن فقال تزوجتت بأم :كلتوم =- منقطع'وصهرونسبيقو ل. كل7‏ ١لله لرسو لطا لب. سمعث ه ههه يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهر ي,قرفوه,وفي روايةإن عليا اعتلّ۔ذ` ههه _ بصغرها.فقال عمر إني لم أرد ,الباءة. ولكني سمعت رسول الله علة _ھه_ تك. يقول ثم ذكر الحديث.وفي رواية إ انه لما خطب عمر إلى عل ابنته أم كلثوم قال عا إن عل أمراء حتى أستاذنهم.فأتى ولد فاطمة فذكر ذلك لهم.فقالوا زوجه فدعى أم كلثوم وهي يومئنرصبية فقال لهاانطلقي١كح٨حك‎٨“9 إلى أمير المؤمنين فقولي له إن أيبيقرئك السلام ويقول لك,قد قضي حاجتك التي طلبت.فأخذها عمر فضمهاإليه وقال إني خطبتها إلى٨١٦٨9 أبيها فزوّجَنيها.فقيل ياأمير المؤمنين هي ماكنت تريد إليها إنها صبية1 صغيرة ة.قال إني سمعت رسول الله ية يقول,كل سبب منقطع يوم لاها. 5 القيامة ال سببي فأردت أن يكون بيني وبين رسول الله يلة سبب م 0:تاتتلاز:لن"لاإلا[:07:071:0:01:21:92::2:ء7ء”0000/20/07 0207403737372217٦ ٢-ع- ‎ ه7 /صچچر7ر0ص7ر0ر7صرر7جر7رر7ر7ر۔7۔رصعچ7چجرجصو97۔7۔7۔ ةتتتتتاتتتتحتتتتتاتتتار 0 ‏ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١. ١ . ر: منصهر. وفي رواية إن عمر قال لعن إني أحب أن يكون عندي عض أعضاء رسول الله يلة فقال له:ما عندي إلا أم كلثوم.وهي صغيرة. فقال:إن تعش تكبر. فقال إن لها أميرين معي. قال نعم. فرجع عل إلى أهله وقعد عمر ينتظر مايرد عليه. فقال عل ادعوا لي الحسن والحسين جتت تتت ت تت ت "٦ةتتتة{“أةت"تةتتتتل فجاءا فدخلا وقعدا بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لهما إن عمرقد خطب إل أختكما فقلت لهيان لها معي أميرين وإنى كرهت أن أزوجها إياه حتى أوامركما. فسكت الحسين وتكلم الحسن فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال ياأباه مَنْ بعد عمر,صحب رسول الله يلة وتوقي وهو عنه راض. تم ولي الخلافة فعدل.قال صدقت يابني. ولكن كرهت أن أقطع أمرًَا دونكما.ثه ذكر معنى ماتقدم.هذا جملة ما وجدته في ذكر تزويج الصبية. وكله دال على صحة تزويجها.فبعض الأدلة على ثبوت تزويجها مطلقا كانت يتيمة أو غير يتيمة. كما في الآيتين وبعض الأحاديث ,وبعضها يدل بمنطوقه على صحة تزويج أبيها لها.كتزوجه ية بعائشة. وتزوج قدامة ببنت الزبير ,وعمر بأم كلثوم.فيجب أن يقاس سائر الأولياء على الآباء. حيث لا مانع من القياس إذ لم يقم دليل على خصوصية الأب بذلك. والله أعلم. "حرهےےےےےےےےےےےےےےےےےرب .٦:٦٦چچجحچججهجججججج الفصل الثانى في تزوج الصبي بصبية أو بالغ حكى أبو سعيد رضى الله عنه في ذلك ثلاثة أقوال أحدها:إنه باطل مطلقا. وهو المروي عن جابر بن زيد.فإنه رضي الله عنه قد نقل عنه إنه كان لا يرى تزويج الصبيان شيئا. ولعل حجته في ذلك ما ذكرته آنفا جححججججححححجحجححججحجججججججججججج> من أن الأصل في النكاح التحريم إلا ما قام الدليل بحلّه.أو أنه يرى إن من شرط صحة النكاح الرضى وان الصبي لا رضى له. فلا نكاح له والجواب عن الأول أنيقال.لا نسلم إن الأصل ف النكاح التحريم. بل نقول إن الاصل فيه الإباحة. فلا يحرم إلا ماقام الدليل على حرمته.وعن الثاني إنا لا نسلم أن الأرضى شر لصحة التزويج "مطلقا.بل نقول انه شرط حيت يمكن اشتراطه. وذلك إنما يكون في البالغ العاقل. وناهيك إن البيع والشراء يشترط فيهما الزضى وهما ينعقدان في مال اليتيم بأمر الوالي,وفي الستة الأمر بالإتجار في مال الأيتام لكلا تأكلها الزكاة.فقد قام الدليل على صحة البيع والشراء قي ماله مع اشتراط الرضى في جملة البيع والشراء. فكذلك القول في اشتراطه في جملة النكاح. المذهب الثاني. :إنكاحه موقوگ إلى بلوغه إ ن أتم تمون فسخه لم يثبت عليه. ومل ذلك أبو سعيد رحمة الله عليه بن القائلين بذلك نظروا فخافوا من إثبات التزويج دخول الأحكام في الصداق والكسوة .7 707ر 7 .ج ٢ حد= وكان ذلك اتلاف لما له. واذا أبطلوه عنه لم يأمُتّوا إدخال الضرر عليه. بصرف ما يرجى نفعه. فأوقفوه إلى بلوغه اجتهادا في النظر. ولا يخفى حد الدرر مافي هذا التعليل.فإانه يقتضى القول بتوقف القائل عن الحكم في ذلك التزويج بشيع.والقائلون بوقوفه إلى البلوغ قد أثبتوا له حكم الإيقاف ولم يتوقفوا فيه.وأيضًا فهو تعليل بما يؤول إليه الأمر بعد العقد. والصواب,انه إذا كان العقد صحيحا فلا أيبطله مايّخشى من الإتلاف لال اليتيم في نفقة الزوجة لأجل مصلحته. وان كان غير صحيح فلا تثبت صحته بالمصلحة الكائنة بعده. وبسقوط هذين الوجهين يظهر لك خفاء هذا التعليل ,وإلا ظهر ف الإحتجاج أنيقال إن القائظين بالوقوف إلى البلوغ نظروا إلى ان من شرط التزويج الرضا.وقد وقع العقد.فهم يوقفون صحته وفساده حتى يحصل تمام شرطه وهو الرضا. ولا يحصل ذلك إلآ بعد البلو غ.فمن هنا ساغ لهم التوقيف. ويمكن أن تجيب عنه بما تقدم في الجواب عن حجة المانعين فإن عقد الولي للصبى يوجب الصحقةوالرضا إنما يشترط من البالغ العاقل.أما الصب فالولي نائب عنه فرضاه بمنزلة رضاه. المذهب الثالث:ان تزويجه ثابت إذا كان يعقل التزويج.وكان بمنزلة من يجوز تزويجه لوليته. قيل لأبي سعيد,ولو لم يكن مراهقا ؟ حححححححححج د 4 _ ٤ ٥ ١7 7 79799907 9 79 ر 7چر7رچ7رص7ء:/ج7دج737رو .٠ قال:هكذا عندي.لأن المراهق حكمه خلاف حكم الصبي. لأنهم أنزلوا المراهق منزلة البالغ.قيل له:فما علة من أثبت التزويج على الصبي والصبتة.ولا يثبت عليهما الحدود والأحكام؟ قال:معي ران ذلك يقع موقع المصالح لهما.والمصالح ثابتة عليهما إذا قام بها قائم لهما أو عقلا ذلك بانفسهما.فهذا التعليل منه رحمه الله يدل على إنه يثبت التزويج على الصبتي إذا كان له فيه مصلحة.وقام به قائم له ولو لم جج چچچججحچججج عقل وأماإذا تول الصبي ذلك بنفس.فلا يصح حتى يكون ممن يعقل ذلك. ثم اختلفوا في بيان الحد الذى يثبت معه تزويج الصبي لحرمته. فزعم هاشم إن امرأة من أهل سعال زوجها ابنها وهو نحو السداسي فأمضى ذلك موسى بن علي,وأنكر ذلك بشير.ولم وح. يره نكاحاً. وسئل عن ذلك الربيع فأجازه,وسئل موسى عن غلام بلغ ستة أشبارايجوز تزويجه أو يزوج. فقال:إن زؤج فلا يجوز عليه حتى يدرك فيرضى. وأمان زوج احدا من أهله فان ذلك جائز إذا عقل ذلك وأحسن الشهادة والنكاح والشرط.وقيل لأبي المؤثر هل يجوز تزويج الصبي العاقل وهو دون السداسي؟ قال,أدركناهم يقولون بالششداسي. قال محمد بن الحسن:لم يجز تزويجه إذا لم يكن اقدر ستة أشبار. ولم يعرف الأقل من الأكثر. ولم يتقدم محمد بن محبوب على فراق امرأة دخل بها زوجها وكانت قد زوجت بوكالة من ابنها وهو قدر خمسة أشبار أو ستة أو أوبعة 7وقيل إذا عرف يمينه من شماله \.>. _ ٭ ». . والسماء من الأرض جاز تزويجه. ولا حد له. 7فى الأشبار. قال بعضهم :وبه نأخذ قيل لابي سعيد.قعلى قول من يقول انه إذا عرف يمينه من شماله والسماء من الأرض صح خ أن دتزوج غيره. هل يثبت على هذا القول تزويجه لنفسه إذا صار بهذا الحنگقال:لا لأن ذلك فعله لغيره. وهذا فعله لنفسه. وفعله لنفسه عندي لا يقع حتى يعرف نفع ذلك له وضره عليه فيما يقع النظر من العدول في أمره. وقيل لا يجوز تزويجه لغيره ولا لنفسه حتى يبلغ.ولعل صاحب هذا القول نظر إلى أنالأحكام لا تثبت على الصبي إلى أن يبلغ.ومن لم تثبت عليه الأحكام فلا يكون أهلا للولاية. وتزويج الغير ولاء فلا يصح منن الصبن.وئيجاب بأنأمر الولاء ليس حكما عليه لكته حكم له. حاصل الجواب إنا نسلم ان الأحكام لا تثبت عليه "قمن آين لكم إنها لم تثبت له'والله اعلم. وبالجملة قتزوج الصبي لم يثبت فيه نص بعينه من كتاب ولا سنةإلا ما ورد عن ابن عمر إنه كان يزوج ابنه الصغير الذى في حجره بابنة أخيه. وكان يقول الصداق على الإبن الذى انكحتموه.ولم ينقل إن احداً من الصحابة أنكر عليه ذلك.فإن صح هذا الخبر فالظاهر إنه عن شع عرفه ابن عمر في صحة ذلك.وان لم يصح رجعنارالى الإستدلال بالقياس. فإن في قياس الصبي على الصبية في هذا الباب مقنعا لعدم الفارق بينهما. وناهيك أن ظاهر كلام العلماء الإتفاق على صحة هذا القياس.فإنهم أجروا مطلق الخلاف في تزويج الصبيان. فهم مابين قائل بصحته في الصبى والصبية. وبين قائل بفساده فيهما معا.وبين 73 قائل بإيقافه إلى البلوغ.ولم يفرق أحد من أرباب هذه المذاهب بين الصنبنة والصبي ف ذلك.فثبت بهذا إن القياس عندهم صحيح فإنه من قياس المعنى كقياس الكَمَةزعلى العبد في سريان العتق.فإن نالسنة وردت فيمن أع تتقق شقصا له منعبد" قؤم عليه يأ الزم قيمته.فأجمع العلماء إن الأمة في هذا المعنى كالعبد.وكذا قياس الصبي على الصبية في التزويج.وكذلك المجنونة والمعتوهة والعجما والمجنون والأعجم.علىجج رأي مأنجاز عقد وليهم في تزويجهم.فإن ذلك مقيش على تزويج الصبية بجامع إنكل واحد من هولاء لا يملك أمره.ولا تصرف له في نقسه كا لصبية والصبي. فكان القول في تزويجهم كالقول في تزويججججججججج الصبية. ونا كانت الصبية ينتظر لها حال" يعتبر فيه رضاها وهو البلو غ.ولم يكن للمجنونة ولا المعتوهة ولا العجما حال ينتظر. يكون رضاهم بعده معتبرا.جرى الخلاف بين العلماء في الصبية على ثلاثة مذاهب وفي هؤلاء على مذهبين.فمنهم من قال:بصحة تزويج هولاء قياسا على صحة تزويج الصبية.ومنهم من قال:بفقساده قياسا على القول بفساد تزويج الصبية.ولم يقل أح من العلماء إن تزويج هولاء موقوف قياسا على القول بوقوف تزويج الصبية. 1تقدم من أنه لاحج ينتظر لهم حالة يعتبر فيها رضاهم بالتزويج.خلاف الصبية. سّمنارإن :222 .7 ر7ر چجرچ 7 7 ج...... ٦١ المجنون يمكن أن يفيق.وكذلك المعتوه.فليس الإ مكان بشيء يعتبر حتى يوقف لأجله التزويج.فإن القائلين بتوقيف التزويج في الصبية إنما أوقفوه على شيع لا يمكن تخلفه في العادة.وهو البلوغ.ولا يوجد مثل هذا قي المجنون.ومن بعده زاد بعضهم في تزويج الأعجم حكاية.قول ثالث ; وهو إنه يجوز تزويجه بالإيماء إذا عقل منه ذلك. قال بشير,.قال الفضل بن الحواري:كنا نراهم يزوجون الأعجم من الرجال والنساء. ولم نر المسلمين ينكرون ذلك.قيل لبشير:ورضا العجما هو سكوتها. قال:نعم. قال أبو سعيد يخرج هذا عندي على حكم التعارف.قال:وقيل لا يجوز ذلك في الرجال ولا قي النساء.وهو حكم القضاء عندي قال اببوو عبدالله:يتزوج على الأعجم وليه وتخبر المرآة إن ليس له طلاق فإ رضيته فهو جائز. وأنت خبير بأن إخبار المرأةبذلك ليس شرط ف صحة التزويج. وإنما أمر به أبو عبدالله مخافة التلبيس عليها.فكان مذهبه رحمه الله ان الطلاق لا يقع الا بالاآلفاظ الدالة على ذلك.والا فقد ددقيل إن طلاق الأعجم بالإشارة التي تفهم منه واقَع.والله أعلم. عليهم. تنز ويجهم يعقد ‏ ١لو لكلهم صحةوا لصحيح عند ي ف هولاء ××××××6د×دح×ح××حجححجحححجم عمر ينعنفقد رق يللفرقة ‏. ٠وأددضًالا وجه‏ ١لصبية !. لنعلىقيا س الخطاب رضي الله عنه أنه قال:إذا تزوج الرجل البرصا أو الرتقا أو المجذومة أو المجنونة. كان بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء فارق.فإن : وطيها فلها صداقها بما استحل منها.وعن عل بن أبي طالب أنه قال 7 ‏:٦انا". ن زن وجها أيما رجل نكح امرأة وبها جنون آو جذام أو برص أو قر سوےر 2ر. 2ر ر ر ر ر. 7 7 7 2 2 7ى 7274 7 7 7ر سر ر ر ر ر ر ر ر ر ر. ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر س ر ر طلاو قا. و لىفارقها يغيرشاء .وانما مسكشاء يا لخيا ر ما لم يمسها. ان", ذلك ذهب اكثر أصحابنا,فهذه الآثار دالة أعلى ان تزويج المجنون كا, قيل ‏ ١لخيار. صحيحاكانالتزويجمنها ان// عندهم. ويستفادمعروفا لكن له الفسخ بالخيار فلو تزؤجها على علم بجنونها مثلا.لما كان له / / الفسخ لما قي بعض الروايات عن عمر أنه قال أنما امرأة غز بها رجل / بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداقٍ / الرجل على من غزه.فهذا من قوله يدل على إنالخيار مع الغرر لا مع 7 7‏ ١لمذكوريننزويج ‏ ١لجميع منصحةٍ وعرفتذلكلكتيينالعلم.فاذا , ٍٍ فاعلم إنه يجب على الولي أن يراعي الأ صلح لمن كان تحت يده من //صبي ومجنون وغيرهما (يسالونك عن اليتامى قل إصلاخ لهم خير). 7 , ولا يحل له أن يجرى في ذلك على مقتضى هواه ,ولا أن يبذر مال غيره. ‏ ٥وحجر عليهعقودجميع ما يهوا ‏ ٥أرد ت‏ ,٥وصنععمل بمقتضى هوفلو ف نفسه فكيف يحسنه ف عبره.. ‎ ١لتصرفلا يحسن‎ ١لتصرف. ل نه سقيه والله أأعلم. / , حر. ‏_ © ٠١۔ _١الفصل الثالت ‎تتجججج٨تحتججحججتج٦ججةجتلتتتلللتتجتتتتتتتتصتتحتتان إعلم إإنالقول ببطلان تزويج الصبيان لا يترتب عليه شيء من إنالقا ئل يا لرطلا ں‌ن.فيستلزمكلا شيعء عندتنز ويجهم‏ ١لأحكا م. لان الداخل بها على ذلك القول.داخلن بغير زوجته. ففعله محجوزأر عنده.لأنها كالأجنبية منه. حكى أبو مالك عن جابر بن زيد,أنهما لا يتراجعان أبدا وطيهذا‏ ١لصبيان ن لا يجور. وإنتزويجيرىلأنه كانبوو مالك آبقال كان على غير جوان وإتما يكون التفريع على القول بالصحة. وعلى القول بالوقوف. وستأتي فروع القول بالوقوف إن شء الله تعالى في محلها. ونذكرها هُكَا فروع القول بالصحة فنجعلها في تلاتة مواقف.الموقف هذاا لمقامالصبة. وسأذكر فتزويجبصحة‏ ١لقول‏ ١لأول:. في فروع القول.هذافروعمنالله ذكرهماير فمنها ماقاله العلامة الصبحى رحمة الله عليه;ان بعض المسلمين لا جو للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة غير الولّإاذا لم تكن لشرها مالكة وبعضهم لم ير بذلك باسَا إذا زوجها المأمون عليها. قال أبو تبها ن رضي الله عنه:فا ن ذارجها غير المأمون عليها فقد عقها وبخسها سوع.عّ حقها. قال ناصر بن ابي نبهان:لا يجوز للرجل ان يزوج ابنته الصبية - إلا صاحب دراية وغيرة وديانة.فالديانة ترده عما لا يجوز له. والغيرة" ا تصونها عن مداخلة من لا يجوز لها أن تداخله. والدراية تنبّهه عتێن الغفلة في ذلك. قال:واإن زؤجها مجهولا ولم يدخل بها إلا بعد بلوغها _< .ج الحلم وبعد ما رضيت به جاز له. وان دخل بها قبل بلوغها الحلم ولكن لم ينفذه إليها إلى أن بلغت الحلم. ورضيت به أو غيرت. ومنعها عنه وأخرجها منه.لم يلحقه إثم.ولكنه عرض نفسه على خطر. لأنه يمكن أن يموت قبل ذلك. ويتعدى عليها بعد ذلك.ولكنه إن مات عنها ولم يرمنه تع عليها أو تعدى عليها بعد موته.وهو في نفسه أحسن به الظن بشيع؛ مما له أن حسن الظن فيه بذلك.فهو معي سالم.والله أعلم. وأنت خبير. بان هذه الشروط ليست شرطا لصحة التزويج وإنما هي أمور يؤمر. بها الولي محافظة على أمانته وسلامة لدينه ومعذرة ةالى ربه. والا فالتزويج يصح إذا وقع في أهله ومن أهله.ولو عند اختلاف شيع من هذه الشروط. ولهذا صرح المشايخ بتأثيم الولي إزنؤجها غير الأمين خجججججججججمكہ ٦.:د٦ح٦ح«٦ح٦ح٦ح٦ح٨٦حد××صت“جحج‎ عليها.ولم يذكروا فساد التزويج. فبه تعلم إنها شروط لطلب السلامة. وقد يروى عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه.إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يارسول الله وإن كان فقياهل,إذا جإكم ممن ترضون دينه وخلقه فأنكحوه قالها ثلاث مرات. ويروى إن من كلمات عائشة رضي الله عنها:النكاحُ رق.فلينظر أحذكم أين يضع عتيقه والله أعلم. ومنها مايوجد ف الأ ثر في يتيمة فقيرة وليس لها ولي فاجتمع أنفسا 1 - ٥ ٢ - 7 7ص7ر7 7 7 رخص 7 |غم من المسلمين وزوْجُوها برجل من اكفائها. وجاز الزوج بها.فلما بلغت رضيت به ولم تغير. إنه إذا كانالجماعة ممن هم ححة قي إقامة الوكلاء للأيتام فأقاموا لها وكيلا في تزويجها.فالدخول بها مكروة والتزويج 22:5 صحيح على قول. قال بعضهم:ولا ينبغي للقاضي آن يزوج صبية لم تبلغ.اإذا لم يكن وليا. وقيل لو إن ولي يتيمة جاء,الى رجل فقال له زوجها.لم يكن له ذلك.فان فعل ذلك وجاز الزوج. كان ذلك جائزا وجاز التزويج.وكان على الزوج الصداق.وكان ذلك بمنزله تزويج البالغ اذا أتمت التزويج. ومنها ماقاله الصبحي رحمة الله عليه في الصبية إذا غاب عنها أبوها فزؤجها أحد من آوليائها من بعده ودخل بها الزوج. قال:هي بمنزلة اليتيمة. فان دخل بها فقي تحريمها عليه اختلاف. قيل له:وإن لم تحرم عليهش عليه أن يعتزلها,الى أن يقدم أبوها فيتم النكاح او ينقضه.أم له وطيها إلى قدوم أبيها. قال ليس على زوجها اعتزالها بعد رجوع آبيها إذا دخل بها. ومنها ماقاله بعضهم فيمن تزؤج يتيمة فماتت قبل البلوغ آو بلغت فكرهته ولم يكن دخل بها. قال:لم يجز أرأن يتزؤج أمها وفيه قول آخر إنه يتزؤج بأمها. فالقول الأول مبني على صحهةالتزويج. والقول الثانى مبنيعلى فساده إذ ليس له أن يتزوج بم زوجته ياجماعاً. ومنها مايوجد فيمن تزوج صبية قبل أن تفصل. فارضعتها زوجته أمأولاده من غيران يعلم هو بذلك فالصداق على الزوج.ويتبع هو من أدخل عليه الحرمة. فيأخذ مايلزمه.قال:وفي تحريم _ ٥٣ ‏٢:عب7 الأول اختلاف وتحرم الأخيرة.وقيل يحرمان جميعاا وإن جاز بهما جميعا حرمت. وصداق آلتي أدخلت عليه الخرمة مختلف فيه.فمنهم "‎ذ٦د'د×١د"ذ١٦دندل من قال,الحقوق لا تزول بكفر أهلها.ومنهم من قال,يسقط صداقها بإدخالها الحرمة عليه. ومنها ما يوجد عن أبي سعيد في رجل تزوج صبية. قال:قد عرفنا في ذلك إن له أن يطأها على غير الجبر إذا كانت تحمل الرجال.قال:وليس بين اليتيمة والتي لها والد ق هذا فرق. ومنها=": ما يوجد عن ابن المعافي الجارية إذا حملت الزوج. قال يجوز نكاحها٦٦٦ وصلحها في صداقها وجعلها.ورواه عن الربيع.وقال أبو مالك في و الصبية التي زؤجها أبوها إذا نفرت عن زوجها:لم يمنع عنها وتكره على الرجوع إليه.وهي مخالفة لليتيمة.وقد قال بذلك غير واحد من م العلماء. وقد اختلف هولاء في الحد الذى تجبر فيه الصبية على معاشرة الزوج.فمنهم من قال,إذا بلغت اثنتي عشرة سنة ,تجبر على الزوج في م مساكنته ومعاشرته.ومنهم من قال إذا صار ثديها كبعرة ا لبعير تجبرت على ذلك.قال بعضُهم:وهذا هو أكثر القول. وقيل لا تجبر حتى تبل خمس عشرة سنة.لأنها إذا بلغت هذا السن فلا شك إنها تحمل الرجال 1 <" وتجب عليها المعاشرة. وأنت خبير بأأنرباب هذه الأقوال إنما اعتبروا حملها للرجل.فاختلفت أنظارهم باختلاف أحوالهنّ.ولعلَ القائلين باتنتي عشرة سنة نظروا إلى ماتقدم من حديث التوراة. وهو إنه يمن بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها فاصابت إِثمَا فإثم ذلك عليه. لمورورورعرع ‏ ٠لمح واذا كان المعتبر ماذكرناه من حملها للزوج.فيجب أن لا حد لها في ذلك .٦- ٦ حد.لاعتبار حالها لاختلاف أحوالهن في النشأة.والله أعلم. فاذا كانت ممن تطيق الرجل للمعاشرة فهربت منه إلى بيت أبيها.قال الزاملي,لم يجبر أبوها عندي على نفقتها. وتجبر على الرجوع إلى زوجها. وان كانت لا تطيق الرجال فعلى أبيها نفقتها لأنها لا تجبر على المعاشرة. ولا تكون النفقة على الزوج إلا بالمعاشرذ,قال ابن عبيدان,لا تجبر الصبية على معاشرة زوجها ولو كانت تحمل الرجال على أكثر قول السلمين.قال:وبه أعمل.لأن القلم مرفوع عنها. وقال ناصر بن أبي نبهان؛يجوز للصبية ولأبيها أن تكون مع زوجهاإذا اختارت ذلك من ذات نفسها.وعالها زونجها.ولا تجبر أن تكون معه.فإذا هربت عن زوجها إلى أبيها ألزم أبوها أولها إن كان مستطيمًا لذلك.وهو ظاهر اختيار أبي سعيد.واستحسنه المحقق الخليلي,ووجهه ماتقدم إن القلم مرفوع عنها. والنفقة لا تجب إلا بالمعاشرة,وجوابه إن مراعاة الصلاح في حق الصبيان مأمور بها.وعلى الولي أن يُجبرها لمصالحها.فالجبر على المعاشرة أمر غير التعبد.فالقلم مرفوٌ عنها بمعنى إنه لا يكتب عليها اعمالها لأنها لمتكلف بشي من العبادات.ونحن نسلم ذلك.لكنا نقول ؛ إن الجبر على المعاشرة غير متوقف على ثبوت التعبْد.وإنما هو من باب تأديبها ود قعها عن مضارها. وحملها على مصا لحها. وا لله أعلم. 7 7 7 7 97 7 7مصحح ”“`‎. ٠ج&”جثتتتتتتتتتتتت:تت::':':۔:'.ز۔:.۔:١۔٦«<.۔۔۔_:۔۔ط۔`«.۔ز ومنها ماقيل إن نفقة الصبية على زوجها إذا دخل بها كانت غنية أوى فقيرة.قيل للعلامة الصبحي,فإن أنكر الزوج الدخؤل والمعاشرة. وادعى, ذلك ول الصبية. أيقبل قوله أم لقا؟ال;معي إنه إن صتحت الخلوة بها من الزوج لم يقبل قول الزوج إنه لم يدخل بها.وهذا القول كما ترى, فزع على القول بصحة التزويج.لأنه لو لم يكن التزويج صحيحًا لاا وجبت لها النفقة عليه بالدخول.لأن القائلين بالوقوف يمنعونه من الدخول,.فضلا عنيرأنتبوا عليه أحكام الصحة.ولا يشكل عليك اشتراط الدخول في وجوب النفقة.فبانه شر معتبر في وجوبها فد الزوجة البالغ وغيرها.إذ لا تجب النفقة إلا با لمعاشرة.والله أعلم. ومنها مايوجد في الأثر قال:وأحسب عن الحسن بنا أحمد بن محمد بن عثمان في رجل تزوج صبية وجاز بها ثم طلقها.ثم تزوجت. زوجا غيره وجاز بها تم طلقها.قال,فجائز للزوج الأول أن يراجع هذه الصبية بعد الطلاق من زوجها الأخير.والظاهر إن هذا القول مبني على القول بصحة التزويج. ويحتمل أن يكون مبنيا على القول بالوقوف. أيضًا.وإن الزوج على كل حال يقع طلاقه.لآنه عقد على نقسه بابالتزويج: عقدا موقوقا على رضا غيره. ثم حله قبل أن يعلم الشرط قينحلا عنه.۔ ",٦٦١٠١ وتثبت عليه أحكام مأاثبته على نفقسه.والله أعلم. ومنها مايوجد عن الأزهر بن محمد في الذي تزؤج صبية ثم فارقهلا ‏( (١في نسخه بن على بن بدل احمد ےے7 ‎7 -_ ٥٦ - ےےےےےےےےےے2۔/7چ27ر7ء۔7۔ 2 وأبرأته من حقها ماأبرى لها نفسها وأبرى لها نفسها وضمن له والها بما أدركته به. قالفقد أبرأها وهى تطليقة. قال;:وعندي إنه لا يبرأ من حقها إذا طلبته اذا بلغت.والله إعلم. ومنها ماقيل في الصبية إذا تنقضيحنىيحبسوها عن ‏ ١لتز ويجز وجها فعلى ا وليا ئها ‏ ١نمات عدتها. قال بوالصبية غبر متعبدة بالعدة كالبالقفات. ولكن العيادة على ‏ ١لنسا ء فتعبد منمنيلزم‏ ١لأولياءء أ ن بأ حدذوها بمتل. ‏ ١لفعل الذ ي والصياموالصلاةوغبر ذلك.كما يأخذونها با لطهارةوا لموتالطلاق وإن كانت غير مخاطبة بذلك.فالواجب عليهم أن لا زوجوهاإلى انقضاء العذّة.ولا يجب على الصبية ترك الزينة من لبس الثياب والحلي والطيب ف العدة.كما يجب على البالغ.وقال أبو عبدالله:في الصبية المطلقة إذا كانت في حد البالغات وقد حضن أترابهن فعدتها أبعد الأجلين تعتد تسعة آشهر للحمل.وثلاثة اشهر للحيض.وإن حاضت قبل أنتكمل السنة ولو بيوم رجعت إلى العدة بالحيض ثلاث حيض الشيخ سليمان بن محمد والسيد مها بنولم تعتد بما مضى.قال خلفان.أمرت بذلك احتياط لا إيجابا. قال السيد مهنا وان تزوجت بعد أن تعتد ثلاثة أشهر فلا أعلم إن أحدا قال بفساد تزويجها.لأن الله أوجب عليها العدة ثلاثة أشهر بقوله تعالى(:واللائي يئسن من المحيض من تساعكم ران ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) أي من كبر أو صغر والله أعلم. ٢ .. ومنها ماذهب إليه بعضهم واختاره أبو إبراهيم وأظنه قيس بنر/ ر 4سليمان والد المام الحضرمي ومول عليه جمهور المتأخوينبالً4 4 كما صرح بهالصبية إذا زوجها أبوها إنها ترث زوجها.أي 7ر, 7 بعضهم.وهذا بني على القول بصحة التزويج كما ترى.ويلزم مثل هذا في اليتيمة على القول بصحة تزويجها إذ لا فرق بين كونها يتيمة أو غير يتيمة. بل إذا قيل بصحة التزويج تبعته أحكامه كلها.إذ لا فرق بين صحة وصحة.وما اعتل به بعضهم من قوله:إنه تزويج معلول بثبوت ر/ الخيار لها بعد بلوغها غير مسموع.لأنا نقول إن الخيار ثابت لليتيمة/ ر 4 ر وغيرها.وثبوت الخيار لها بعد البلو غ.لا يبطل حكم التزويج الذي قد4 انقضى قبل بلوغها. قال القطب في الطفلة:والذي عندي إنه يرثها زوجهاإذا ماتت قبل بلوغها.وقد احتج الشيخ ناصر بن أبي نبهان للقول بتوريٹها بانه تزويج صحيح جائز تاتم'مبيخ لنكاحها لا ينقضه شيع إلا إذا نقضته هي بعد البلو غ.وقد مات قبل النقض فهو تزويج تام فكيف لا ترثه. وإذا صح إنه تزويج جائز. وإنها زوجته في الحكم لم تخرج عن حكم زوجته إلى أن مات عنها.أو ماتت هي قبل أن تبلغ الحد الذي يكون لها فيه النقض. لما كان عليه من حكم الزوجية فلم يكن نقض لما صح وجاز بينهما.وليس هو تزويجًا باطلاً حتى تتمه بل هو تزويج تام حتى تنقضه. قلت؛وإذا تبت إنها زوجته على القول بصحة التزويج فقد فرض الله للزوجات نصيبا في الميراث من أزواجهن. ٩٦7رچرر۔ يحرر"7 7د 70جتر7 7ر7لر70ر 7/ 7 070 70 7 9 7 ه7 ©"تتً"ثتثتثتثحثٹ=_تٹت_تتت`_ٹ“_ت__ثت_ت_“ج“ت=. وفرض لهم نصيبا منهن في الميراث بقوله ع من قائل(:ولكم نصف .حجم ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) إلى قوله(:ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) الآية. فمن ذا الذى يحرمها نصيبا فرضه الله لها من زوجها. بل من ذا الذى يحرم زوجها نصيبا فرضه الله له منها. هيهات لا سبيل إلى ذلك.فأما القائلون من العلماء بوقوف التزويج فلا يعترفون بأنها زوجه. ولا يجيزون الدخول عليها كما ستعرف.ولو اعترفوا بالزوجية لزمهم الحكم بمقتضى الآية. فايّاك اناك أنن تختلط عليك الأحكام وآن تشتبه عليك الفرو ع.فإن في ذلك مزلة الاقدام.والله تعالى ولي الهداية والتوفيق الموقف الثاني. :في فروع القول بصحة تزويج الصبي بصبية,أو بالغ.فمن ذلك ما يوجد ف الأثران الصبي إذا تزوج فهو الذى يقبل التزويج. وكذلك إن زوجه أبوه آو ضمن بالصداق فالصبي يقبل التزويج أيضا,أقول.وذلك فيما إذا كان الصبي ممن يعقل ذلك مسانه. ,اذا لم يكن ممن يحسن ذلك.قعقد الولي هو المعتبر في حقه وأيح دون عقده. قال العلامة الصبحي ويأمر ولي اليتيم أو وصي الصبي أو اليتيم أن يقبل لنفسه التزويج.قال:وإن قبل لهما وليهما ثبت ذلك ف بعض القول. وجاز. قال:وان كان عاقلا يعقل الخير من الشر والقليل من الكثير وتولى هو القبول للنكاح والصداق ثبت ذلك في بعض القول. ر...... 7._ ٩ ‏١-بصرصر7رخجر7ر7ر7ر وقيل حتى يتسّه بعد البلوغ. أقول:وعلى كل حال فينبغي أن يكون ٦٦٦٦٦٦٢٢؟؟ القبول من جهة الولي والصبي معا ولو كان الصبي متمن حسن ذلك ويعقله لأنه إنما يجيز نكاحه بعقد وليه عليه.لا بعقده على نفسه. كيف يتبت عقده على نفسه وهو في حالة لا يثبت عليه فيها بيع ولا شراء ولا ينفذ تصرفه فى أملاكه. فبهذا تعرف إنما يثبت عقد الولى عليه لا عقده على نقسه.والله أعلم. ومن ذلك ما قاله العلامة الصبحي في تزويج الصبى بصبية أو خخخ تة٦د‏ ٩ ٦7خ ببالغ قال:فإن وليته يشترط صداقها في مال الصبي أو اليتيم وإن لم يشرط ثبت في مال الوصي أو الولي. وقيل في مال اليتيم إذا لم يشرطه على نفسه. وقال الصبحي أيضا فيما,اذا ضمن الوالد أوأقر لزوجة ابنه أا خاجآهاتتنتحاتدننذدذدادددددد بما يجب عليها من زكاة صوغها مادامت زوجة ابنه ومات الوالدان : الزكاة المضمون بها على من ضمن بها في حياته وقي ماله بعد موته.قال ؛ ددنزةد<>د > ‏> ٢۔>۔۔۔۔۔۔ :1 ولا أعلم في ذلك اختلافا إن ثبت الضمان بها وإن اآعى ما يبطل عنه لزومها في حياته نظر أهل العلم ما رأوه صحيحا خارجا على مذاهبهم عملوا به في حياته وبعد وفاته. وهذا الكلام وإن كان يمكن أن يكون الولد المضمون عنه بالفَافإن حكم الصبي داخل تحته أيضا مع إن المسئلة مورودة في باب تزويج الصبيان. والله أعلم. قيلنفقة زوجة الصبى قال.قأمًاما قاله الصبحى أيضا فومن ذلك چ7چ7چ7رچ. ي 7ص7ه2272 " ٦ح‎ الدخول فلا أعلم إنها تةثبت لها عليه وأما بعذ الدخول فمختلف فيها. ‏١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١. '١. ١. فيعض المسلمين وقف عن ايجاب النفقة لها بعد الدخول. قلت؛:وهذا القول مبني على القول بالوقوف. قال;وقيل إن صحت المصلحة منها له ححص:تصحددصة:ادتةتةةاتةتتتةتتة؟حةتة٨حح٦حح٨٦حح“حححصحصحصححح“صححص لم يضق ذلك.وجاز لها ذلك. وجائز للولي الإنفاق عليها. قلت;وهذا القول مبنئ على القول بالصحة. قيل لابي سعيد رضي الله عنه أيُحكم على الصبى لزوجته بالكسوة والنفقة وجميع مايلزم الرجل لزوجته اذا كانت معه وعل فراشه على قول من أثبت النكاح! قال,معى إنه كذلك إذا كان ذلك مصلحة. لأن الله تبارك وتعالى خاطب المسلمين بالإصلاح في اليتامى. والقيام بالقسط. قيل له:فهل يحكم على زوجه الصبي بالمعاشرة له والكينونة عنده على قول من أثبت نكاح الصبي ولو طلبت أن تعتزله الى بلوغه؟قال,الله أعلم ومعي إنه إذا ثبت النكاح فانفق عليها من ماله وكسيت مثل البالغ وطلب ذلك لمعنى يثبت له في النظر فيخرج عندى إن ذلك تابت على قول من يقول بذلك. ومن ذلك مايوجد إن الصبي لا طلاق له حتى يبلغ.لأنه لم تجز عليه الأحكام. وهو قول أصحابنا وأكثر قومنا. وبه قال الشافعي. وقال سعيد بن المسيب. إذا ١ ١ كان الصبي يعقل الصلاة جاز طلاقه. وقال قوم !إذا خخصي الصبي ١دد. وصام شهر رمضان جاز طلاقه.ومعنى قولهم إذا خخي أي. ختن. وقال قوم إذا عقل جاز طلاقه. وقال قوم إذا جاوز اثنتي عشرة سنة .وعقل الصلاة جاز طلاقه. دچ«ررم 4 2 7 7 7 022 +%‎د`:٦ ومن ذلك ماقيل في زوجة الصبي إذا مات عنها قبل أن يدخل بها :فظهر بها حمل بعد موته. فعدتها أربعة أشهر وعشرا. قال:ولا ينظر إلى الحبل لأنه ليس منه. وإنما حدث بعد موته. قال:ولو كان الحبل قبل موته وهو صبي رضيع ثم. مات عن امرأته وهي حامل من فجور :فعدتها أن تضع حملها.والله أعلم. : ومن ذلك مايوجد في المرأة المتزوجة بصبثي.فحدث بها حدث وجب تت ح. 7۔ له الميراث في مالهابإذا كانت راضية.وهذا القول كما ترى مبني على < نة < ‏:٠اد -`.١۔ ها هه القول بصحة التزويج.فإنه لو لم يكن التزويج صحيحا ماوجب له “<, .٠.٠ .. الميراث من مالها.وهو لعمري عين الحق وفصل الخطاب.لأنه إذا كان \ه«د‏ ؛د ه ٠ _«داح ده ها «٧ا ٠١ تتکتتکكکكت>تتتت>ت:ن_"ئ"؛`ت"'..؛×»_'‎ "هاضاد ها . ن زوجا فلا معنى لحرمانه شيئا من ميراثها. أما القائلون بأنه لا يرث » تن ` حتى يبلغ ويحلف إنها لو كانت حية لرضيي بها زوجة.فلا يعترفون بأنه -ح ="- في هذا الحال زوجج. لكن مذهبهم وقوف تزويجه على رضاه بعد بلوغه دا وستأتى فروع ذلك القول.والله أعلم. (""". ׫ الموقف الثالث. :في فروع القول بصحة تزويج المجنونة والعجما والمجنون والأعجم.أما القول بفساد تزويجهم فلا فروع له لأنه ه هه بمنزلة العدم.فوجوده وعدمه على هذا القول سواء.فمن فروع القول١ ١.دد‎ د۔۔۔۔۔۔ س ۔_۔ ہ۔ بصحته ماقاله أبو سعيد رضي الله عنه في المرأة المعتوهة إذا جي أن التزويج أصلح لها إنه يجوز لولتها أن يزوجها لهذا المعنى. قال,ويكون.٦٦٦ ۔ الصداق على ما رضي به الولي. ر7ررص7ر7ر7ر7ر7. 7/7 72 ‎ - ٦١ ٢- ر. ومن ذلك ماقاله أبو سعيد أيضا ف المجنون إذا عقد له وليه التزويج د<د(ح(ححححححححححححححححح لاوزرزااوووودد؟كككككككككككككككككحم قال:ومعى إنه على قول من يجيز ذلك إذا قبل الولي التزويج بالصداق وشرطه في مال المعتوه يثبت ذلك كما شرط عندي.قال:وإن لم يشترط عند قبوله للتزويج إنه في مال المعتوه يثبت الصداق على من قبل التزويج. وضمن الصداق. ولا يرجع على المعتوه بشيء من الصداق. ومن ذلك مايوجد في كتاب الرقاعبان الأعجم إذا طلب التزويج عقد له وليه وقبل له على قول من أجاز تزويجه. قال:وعلى الأعجم الصداق إذا وطى.فقد عرف رضاه ولزمه الصداق دون وليه. ثم لا يكون طلاقها منه إلا لموتها آو موته. قال فإن لم يكن له ولي وصح طلبه التزويج زوجه الحاكم أو السلطان وإن لم يصح لم يزوجه. والله أعلم. ومن ذلك ماقاله المحقق الخليلي رحمة الله عليه إن للرجل أن يجامع زوجته المعتوهة الذاهبة العقل.كان ذهاب عقلها بجنون أو بسبب راجح عارض من الجن يتكلم فيها.مالم تبن عليها في ذلك مضرة.قال:والله تعالى لم يوجب الإستتار علينا من الجن.وهو القائل سبحانه :إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم)قلت:ليس في الآية مايدل على عدم وجوب الإستتار من الجن.بل غاية مافيها الإخبار بأنهم يرونا من حيث لا نراهم.والمقصود من ذلك التحذير من مكائدهم فإذا قدرنا صحة رؤيتهم.على القول بصحتها وهو الصحيح إذ الآية لا تذل على -_ ٦٣ م <«‎ح.٦٦ استحالة ذلك. وجب علينا أن نستتر عنهم متى رأيناهم.إذر الحكة ق ستر العورة واجب عند جميع من يعقل إنها عورة. وليس من هذا الباب مجامعة مغلوبة العقل إذا كانت بسبب عارض من الجن فإن ذلك لم }يتحقق إنه جني مثلا.بل المتيقن أنها زوجته وتغير عقلها.لا يدل على وجود الجني فيها بل يحتمل إن للجن اقتدارًا عل تغيير الحقول وإن لم | ___'؛×»<_<۔ __ '۔_".ط٦‏ يكونوا في الشخص. والله أعلم. ومن ذلك ماقاله الشيخ درويش بن جمعة رحمة الله عليه في المرأة العجما إن لها على زوجها النفقة اذا كانت في بيته وتعاشره. ظ _ المجنون غبر واقع باتفاقي من أصحابنا ‏٠ومن ذلك مايوجد إ ن طلاق ومن مخالفيهم.قال:وإن طلق أو ظاهر لم يقع طلاق ولاظيهار.. وولإن‏"٦ ٦٦ ظاهر في حال الصحة ثمأعتق في حال الجنون لم يجز عنه.لأن عتقه !غنر ماض. وكذلك المعتوه لا طلاق له لأنه لا تجري عليه الأحكام.وكذلك ١ ١ ١ ١ ١ لا طلاق للمسحور ولا عتاق لهإ.لا ان يعتق أو يطلق في ساعة يعلم إنه فيها صحيح. وقيل إذا طلق المسحور فعرف ماقاله طلقت.وإن لم يعرف فلا طلاق. وعن ابن عباس إن علامة المسحور أنه إذا عض يده |لم يجدمس العض. وإن كان المجنون يأخذه الجنون وقت دون وقت فطلق في حال صحته.أو أعتق جاز.وإن كان جنونا لا يفيق منه فلا إ در. طلاق له.ويذلك يقول جابر بن زيد,وقيل في المجنون إذا كان يصحى 7 729 7 7 7 . 7 `_` حينا ويذهب عقله حينا فكان منه طلاق أو عتاق. ولم يعلم كان منه حححححححح حححح ح ح_ ح ت ححح ح ححح ل <حح ذلك في صحة عقله أو في جنونه.فتروى عن أبي عبيدة لا طلاق له ولا عتق.وإن قتل كان ذلك خطأ. ويروى عن ضام إنه يلزمه الطلاق والعتق. وإن قتل عمنا ألزمه القؤد وإما إن صح ان ذلك كان في وقت ذهاب عقله فلا يلزمه ذلك. وكذلك إن صح انه كان منه ذلك وهو صحيح العقل فإنه يلزمه ذلك. قال بعضهم:ونحب أن يكون الحكم فيه على الأغلب من أموره مالم يصح فيه أمر بين :ولا نحب أنيقاد على الشبهة. وأما الطلاق والعتاق فهما أولى بالإحتياط.واختلفوا في ولى المعتوه والمغلوب على عقله.هل له أن يطلق زوجة المعتوه وزوجة المغلوب على عقله'فقال قوم له أن يطلق وقال آخرون ليس له أن يطلق. وبذلك قال الشافعي وآبو حنيفة.واحتجوا بأن الطلاق لا يكون إلى غير الآأزواج. ولعل حجة الأولين إن ولي المغلوب على عقله ينزل منزلته في غالب الأحكام. ومن ذلك عقد التزويج له. فيجب أن يكون نازلا منزلته قي الطلاق أيضا والله أعلم. وقيل,لا يطلق ولي الموسوس عليه ويعزل عنها,ان خافت أن يضربها. قلت:وهذا الموسوس عليه إما أن يكون مغلوبا على عقنه فيدخل تحت الخلاف الأول. وإما أن يكون غير مغلوب على عقله فيكون طلاقه معتبرا والله أعلم. . ےےےےےےےےےےےے 2.., وقيل فيمن ذهب عقله وله زوجة خافت على نفسها منه فطلبت إلى لخالا ارا ولتّه أن طلق فطلقها ببرآن منها أو بغير برآن.ثم فرج الله عنه وتزوجت أأوو لم تزوج فطلبها.قال:له أن يردها لأنالنكاح فاسد إذا كانا ‏ ٦٦د` طلقها بغير رأي الحاكم قيل. للحاكم أننيأمُر بطلاقها إذا طلبت.قال:قد ‏×٦٦٦٦٦٦ک ) کک كان رجل منآهل بدبد ذهب عقله. وكانت له زوجة وكان والده حيا فرفعت إلى أبي علي وطلبت أن ينفق عليها أبوه أو يطلقها. ولم يكن له؟ مال.قال فكتب لها أبو علي إلى والي سمائل أن يأمر والده أيننفق عليها او يكفلها. وأما أن تطلقها.قال,وأما أنا لو عنيت بذلك لم أقدم على أن _۔۔ _ ۔ _‏٦٦ _۔۔ _۔۔ ۔ آمر وليه بطلاقها.١ ۔۔۔_۔۔۔۔ ‏١؛` ومن ذلك مايوجد عن محفد بن محبوب رحمهما الله تعالى إنه لا‎تآ`.9٩9 _۔ء۔ء۔۔<۔=<۔<۔۔=۔=-- طلاق للأعجم ولا عمتاق.قال ولا طلاق للأصم الأ بَكُم.وقال أبو الحسن : ياذا نشأ الأصم الأبكُم مع قوم يعرفون مايريد بالإشارة جاز ماصنع ×‎۔```٦ الظاهر فيمن شيع.وهذا الخلاف هو عين الخلاف الموجود عأنهل . ..".. طلاق من حرس أوقطع لسانه إذا أشار إلى الطلاق.فقال بعض طلاقه واقع إذا نعلم بإشارته. وقال بعض لا يقع الطلاق من طريق الإشارة> .. لأن الإشارة لا يتحصل بها العلم ولا قامت عليها دلالة إنها تسمى تشتكتكاخهلاناآناالاللالتلاتلاتكلانا جرن ز اق ه ه01 ته!ا00 طلاقا. وقال بعض أهل الرأي إذا كانت الإشارة مفهومة في طلاقه هوة ونكاحه وشرائه وبيعه جاز ذلك كله.وإن شك فيه فهو باطل.وقيل إن دهاد < ح«وه ۔۔۔۔ الأعجم لا طلاق له إلا إذا أفصح بلفظ الضلاق.ولا يلزمه في اللجلجة , .درصصچصجرصرصص7صچص7ص7 ©"”"”“”"'“”“{ٹث_=.ێٹ=_ٹتتٹثتتت“““““-ثث“ث“ثث=«..=. ک`` صت د تح.: طلاق ولا بيع ولا هبة حتى يبين كلامه بتمام الحروف. قلت وهذا إنما يكون عند فصل الحكم. وأما على سبيل الجائز في الواسع فيخرج في معاملته بالاشارة المفهومة منه.ما ذكرناه من الخلاف من معاملة الأصم الأبكم بل هما في الظاهر شيء واحد.والله أعلم. وقيل لتاطلق زوجة الأعجم إذا طلقها وليه. وكذلك إذا تزوج امرأة وهو صحيح.ثم خرس آو قطع لسانه لم يكن لوليتّه أن نيطلقها.قيل ولا وووووحححححتد×××××××××دحدح׫(حدحجححدحدحححححححجحجححجححجحم تنازع في ذلك. والظاهر إن الخلاف الموجود في طلاق ولي المغلوب على عقله يخرج كما شُذًا إذ لا مانع من إجرائه عليه ع أن كلا منهما لا تصرف له في نفسه ولا في ماله. فاحتاج إلى النيابة عنهما. والولي هو النائب عند وجوده فيجب اعتباره في جميع الأحوال التى لابد منها والله ‏١أعلم. ومن ذلك ماخرجه أبو نبهان رضي الله عنه من الخلاف في ميراث المعتوه من زوجته وفي ميراثها منه.وعدتها إذا مات هو.قال;يخرج فيه معنى الإختلاف بقول مأنجاز هذا التزويج إِنقبله له ولته وقول من لم يجزه.والله اعلم. أقول:وبالجملة فمهما تبت التزويج بوجع ,من الوجوه ولو على رآي فلابد من ثبوت جميع أحكامه على ذلك الرآى.وإذا لم يثبت فلا يصح أن يعطى شيئا من أحكام الزوجية وبهذا المعنى تعرف جميع الفروع التي لم ينص عليها في الأثر وهو وجه لا شبهة فيه ولا عني عليه. والله أعلم. ل‏٩ الفصل الرابع ا ج ي و ز تف و ق و ب القول في فروع ى ا لبلوغ ل إن ا ي ب ص ل فان أتمُوه تم و إلا انتقض وفيه ثلاث مقامات :ء‎ ٠ المقام الاول. :في فروع القول بوقوف تزويج الصبية إلى بلوغها قال ابن بركة:اتفق أصحابنا على كراهتّة تزويج الصغيرة التى لا أب لها /حتى تبلغ.فإن زؤجها بعض آوليائها فإن النكاح موقوف على إجازتها اذا بلغت.ومفهومه إن الصبية التى لها أب لا يكره تزويجها.ثم إن م دعوى الإتفاق من أصحابنا على كراهتية ذلك غير ممسڵمة.لما تقدم من /ذكر الخلاف في صحة تزويج الصبية مطلقَا.كانت يتيمة أو غير يتيمة. لاأيقال ان ثبوت الخلاف في صحة التزويج لاأينافي ثبوت الكراهية له‘ لأنه يمكن أن يقول قائل بكراهية التزويج.فإن وقع صح عنده.لأنا ٍ7نقول,إن ذلك ينافي ماقدمنا ذكره من تعليلهم جواز التزويج بنظر 4 المصلحة للصبية والصبي للأن الله تعالى قد أمرنا بفعل الإصلاح لهم ; الإيسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيره وما أمر الله بفعله فلا _ يصح أن يكون مكروهًا.والله أعلم. ومن فروع هذا المقام ما يوجد في الضياء إن من دخل في تزويج اليتيمة من المسلمين لم ئيعب بذلك.وهو ئمراعلى به البلوغ لأنه قد جاء في الكتاب:ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في ر ےےےےےےےے4ے 442, ئثً©&ث{“"ثثثتثثٹث”تٹثٹٹٹتٹتٹتتتتتتٹثتت“““ٹتث`“ٹتٹٹت`““- - النساء مه.يتامىفالكتاب ومنها ما يوجد عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان إنه"يلزم من قال حد: بوقوف التزويج إلى البلوغ أن لا تبيح له وطيها.قال:وإن أوطيها فليلزمه أن يحرمها عليه ابدا. قلت:ويوجد في الاثر فيمن تزوج صبية ودخل بها فلما بلغت كرهته ثم تراضيا بعد ذلك على الرجعة.قال؛فلا أرى له ‏٨٦حدرجدجدججججتججتجتججججتجتةتلللتتاتل,تتتتجتتتلاجتجتتتتلكتلتتتتتتتاتت الرجعة أبداإذا تزؤجها ثومطيُها أو نظر فرجها أو مسه من تحت الثوب قبل بلوغها. وأرى ذلك يفسدها عليه أبداً. قال سرحان بن تحمر الأزكوي,لا يجوز له تزو جها في أكثر القول.قال : وفيه قول إنه يجوز له أن يتزؤجها تزويجًا جديدا. قلت:ونسبه بعضهم إلى الأكثر.قال غيره:وأماراذا لم جامعها ف صباها ولم يمس فرجها ولم ينظره على العمد فجاز له ترو جها بلا اختلاف. ومن كتاب الأشياخ في رجل تزوج صبية يتيمة زوجة أجنبي,وجاز بها ووطيُها وكانت عنده إل أن بلغت فرضيت به زوجا. قال,أما الفقهاء فرأى بعضهم الفراق وبعض أجازه وبعض وقف. أقول,أما الواقف فلا عبرة به لأنه لم يجزم بشيء حتى“يعد قولا له.والوقوف ليس بحجة على غيره. وأما المجيز فكأنه رأى صحة التزويج أول مرة وليس هذا القول بيع لأنه تزويج من غير ولي والمزؤجة غير مالكة لأمرها. وأما المفرق فيحتمل أن يكو ن ًرأىإإان التزويج فاسد من أصله ويحتمل أن يكون رأيه وقوف التزويج إلى البلوغ,فيفرق بينهما بالوطي الواقع في الشسبا. دموعهم 5 ,ححححححح < والله أعلم. ل/‏٢ , ر,لاعصيهةمنرثأوتخلفوله‏ ١لبلوغقلبها ثثم ما 5بدتود خلسلطا. :‏ ١لا ستغفا رعنها . وعليهحم. . قا ل. :فقصد ‏ ١قها يكو نْ صد قه على ‏ ١لفقرا ءط« /مننط اليتيمة لأن الزوجية لا تصح.وقد وطي من لم يعلم منه م٠‏٠م.ه“--٠٦/‏- دالرزضى.فعليه التوبة مع الصداق. 7 : 4َ و ومنها ما يوجد عن محمد بن محبوب في رجل تزوج صبية غير / مدركة فنظر إلى فرجها ثم بلغت فغترت التزويج.قال;:صداقها لازم له تحج : ربالنظر إليها. قال ممستح,لها مهزهاإن نظر فرجها أو مسه.ووقف و 4هاشم رأي عن ايجاب الصداق بالنظر والمس:أما العقد فلم يلزموه من / 4 ةقبيه شيئا حيث إنه لم يكن صحيحا في نفسه عندهم بل كان موقوف , ه 0 1 على رضاها فلم تتمه. وقال عزان بن الصقر في رجل تزوج صبية ة لم 1 ١ ا تبلغ ,ثم طلقها قبل آن يدخل بها قال.لها نصف الصداق إذا بلغت فاتمّت النكاح فلانبلغت فلم تتم النكاح فلا شيء لها. وكذلك يوجد عن ١ ا ١ } محمد بن محبوب ويوجد عن عزان بن الصقر أيضا في رجل تزوج آ صبية فماتت قبل أن يدخل بها إنه لا شيء لها. قال آبو الحسن البسياني إذا ماتت قبل البلوغ والرضى به. فلا صداق عليه ولا ميراث لهء إلا أن يكون لها إأب زوجها فعلى قول له الميراث وعليه الصداق. قلت : وهذا القول مبني على القول بصحة التزويج من الأب خاصة وقد ممر ر7 7چر7ص7۔7۔7۔7- خ بالوطى ولا ميراث لهماتت وقكد جاز يها قعليه الصداقذلك.قال:واذا . ١. . ٠ إذا كانت يتيمة ,والتى لها أب عليه الصداق وله الميراث على قول.وإنما "صحح 5. تبت عليه الصداق ولم يثبت له الميراث في اليتيمة بناء على مذهب من يرى وقوف التزويج إلى بلوغها.ووجوب الصداق بنفس الوطي لا بصحة التزويج. والوطي الفاسد يوجب الصداق كما يوجبه الوطي الحلال,والله أعلم. ومنها ما يوجد فيمن تزؤج صبية فنظر إلى فرجها من تحت الثوب صجحصتتةتت×:`×:درحجح٨٦ححح٨حتحصتج٦تت٦٨٨:٨:؟٦ح٦د٦تتحتحتر‏ أو مسه ثم فارقها ان لها عليه صداقا كاملا إذا بلغت فقالت إنه لو لم يطلقها لرضيت به زوجا لها وعليها يمين بالله بذلك.قال وإن كرهته بعد بلوغها فإن عليه صداقها بالنظر إلى فرجها. قال وان لم يكن نظر إلى فرجها ولا مسه ثم فارقها وهي صبية وحلفت إذا بلغت إنه لو لم يطلقها لرضيت به زوجًا كان لها عليه نصف صداقها. وإن كرهته بعد'.'١ ١. ١ ١ ١ ١ بلوغها فبان عليه صداقها بالنظر إلى فرجها.والله أعلم. قال أبو الحواري لها صداقها تام من يوم فارقها وليس عليها يمين إذا بلغت إذا كان قد نظر إلى فرجها أو مته بيده فإن لم يكن نظر إلى فرجها ولا مسه بيده فعليها اليمين إذا بلغت إنها متممة ذلك التزويج. ثم يكون لها الصداق.وهكذا حفظنا. .١.١ ومنها ما يتوجد عن أبي عبدالله ف رجل تزوج صبية لم تبلغ ودخل بها ثم تزوج عليها امرأة وطلبت آجل صداقها.إن ذلك ليس لها حتى ےےےےے4ے۔ ے 4 ےےےے رے : تبغ. «<`. --- ومنها ماوجد عن أبي الحسن في رجل تزوج صبيةة وما ت عنها ولم يدخل بها.ثم تزوجها الآخر قبل بلوغها ودخل بها أو لم يدخل بهاء فلما بلغت رضيت بالزوج الآول الذى :توق عنها. قال:لها من زوجها الآول الذى مات عنها صداقها كاملا وعليها العدة ولها المبراث,قال/:وليس لزوجها الآخر مراجعة دخل بها أو لم يدخل. قال:وقد حرمت عليه ولا تحل له أبدًا ولَتكَحّت زوجا غيره.والله أعلم. ومنها مايوجد إنه لا نفقة للصبية على زوجها كانت غنية أو فقيرة جاز بها أو لم يجز وعلى هذا فنفقتها على أبيها أو في مالها إن كان لها مال. فيخر أبوها ان شاء أنفق عليها من عنده وإن شاء من مالها.والله أعلم. ومنها ما يوجد عن أبي الحواري في برآن الرجل لزوجته الصبية بران الشريطة. قال,فذلك موقوف ولا يجوز تزويجها حتى تبلغ . قال وأما. اذا كان برآن الطلاق وانقضت عدتها جاز تزويجها.قال:وإذا لم _._._. ح.. تتماملنكاح وقد دخل بها الزوج فقد حزمت عليه.على قول بعض الفقهاء وهو الاكثر. ويروى ذلك عن محمد بن محبوب. وقيل لا تحرم عليه إذا أراد أن يرج إليها بنكاح جديد.وهو قول موسى بن علي رحمة الله عليه فيما بلغنا.قال؛وعدثها إذا لم تِض ثلاثة أشهر.وإن لم يجز بها فلا... عدةة عليها.وإن أدركها الحيض وقد بقي من الشهر يومواحد قَعدّشُها =< .-- 1 ٠ سهمهم...4همص سر سر سم سر س سے سر س ح.ممر مر سمر تم ثمر صر صر سحر شم صر صر صر ص. سر سے س ۔٢٧-۔‎- لمصرصجدرصچرصصم7جر7صرصجرچ7ر7چ7۔7۔ ““"““" ٦ثتثثحث-تتتتتتتتتتتت‎ " "٦ ٦ت\ج‎ د "ح “ح د .حيصثلا بثت ومنها مايوجد عن الشيخ أبي سعيد في الرجل يطلق زوجته الصبية وكان قد دخل بها.قال:قد وقع الطلاق عليها قي ظاهر الحكم على توقيف منه في الأصل إلى بلوغها.فإن بلغت ورضيت بالتزويج وقع عليها الطلاق.ولها صداقها إذا كان دخل بها.وإن لم ترض بالتزويج انفسخ عنها النكاح بغير طلاق,ولها الصداق بالدخول. قال:وإن لم يكن دخل بها فطلقها. فالطلاق أيض موقوف ف الأصل لتوقيف النكاح. ولها أن تزج.فإذ بلغت ورضيت بالتزويج فلها نصف الصداق ولا عدة عليها. وإن لم ترض بالتزويج بانت منه بغير طلاق,ولا شيء لها. قال:وإذا طقها من بعد أن دخل بها فعدتها منه قلاثة أشهر وله أن يكراجعهنا في العدة إذا أراد مراجعته ا.ويكون التزويج والطلاق والمراجعةكله موقوفنا يالى بلوغها.فاذا بلغت ورضيت بالتزويج وقع بها ×ل دت‎ الطلاق الذى كان طلقها.. وإن لم ترص بالتزويج بانت بغير طلاق,وكان عليه صداقها بالوطى.صداق واحد.لأنه راجعها بالسنة. قلتَ؛وهذا د`:.٦ " لعمري من مشكلات هذا المقام,فانه إذا كان الطلاق واقعًا في ظاهر الحكم فلا معنى لتوقيفه ف الأصل إلى البلوغ.لأنه حينئة يكون واقعا غير واقع.وإن كان موقوفًا في الأصل إلى البلوغ فلا معنى لإباحة ×حصدت×:دحححہ تزويجها بالغير لأنها على حالة لاتمكن خطبتها معها لاشتغالها بعقد ذلك الزوج. وتوقيف أمره إلى البلوغ.ثم لا معنى لتجويز مراجعته إياها سرے۔ہے'ےےےے ے'ےےےےے۔ےےےےےےےے۔ے۔ےےےےر />:: / والطلاقالتزويجوطيه | اّاها. مع جعل كل واحد منوإباحةف العدة ا‎ , / موقوفا إلى البلو غ,والله أعلم.وا مراجعه ومنها مايوجد أيضآ عن الشيخ أبي سعير في الصبية,اذا مات عنها 1 أ‎ ١زوجها فبلغت بعد موته بسنة ورضيت به زوجا إإنه قيل,تنقضي عدتها 1 ١في حال صباها ولها أن :تروج!¡اذا بلفت. وقيل تستأنف العدة حين ا‎ ١ /رضيت من بعد البلو غ.قال:والأول أحب إلي. قلت:ووجهه إن بموت ١ ١ ١ ١ الزوج ينقضي حكم الزوجية الموقوف. ولم يبق من أ مر التوقيف أمر ١ ١ ا‎يعتبر فيه رضاها وعدمه.لارتفاع حكم العقد الذى كان "وقف على ١ ١ ١رضاها.هذا وجهه. والظاهر إن القول الثانى أنسب وأوفق للقول ا‎ ١ ١ ١بوقوف التزويج. لأنهم يوقفون الأحكام كلها على رضاها بعد البلوغ. ١ ١ ١والله أعلم. ا‎ ١قبل أنماتودخل بها.7. ‏ ١لصييهةومنها ماوجد ق الرجل ااذا تزوج ا‎ ١تبلغ. كان ه صداقها تاما في ماله.ولها ميراثها إذا بلغت وأتمّت النكاح تتتا ١ ١ وعليها يمين بالله أنلو كانحا لرضيت به زوجًا. وإنبلغت فلم تتم |تتم‎ |لم يد خل بها النكاح. وأتمت وا ننقها.مبرا ت. وكا ن ن لها صدا قبل بلوغها.كان لها صداقها ومبراثها إذا بلفت لها -لم يكن‏ ١لنكاح ومات ] ] فلا صدا ف لها ولا مبراثا لنكاحبا لله. و ںن‌ لم تتم ذلكوعليها يمن وانما أوجب لها الصداق ف االصورة الأول دون الميراثلأن الصداق ١ ےےےےےےےےےےےےہہےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے. 7ررر ...... =‎تًتحجج؟`“`٠تٹت`تتتت_ت--تت“ثتتتتثت“ث“تتتت٦. ِ رقد4ه حةه ا لا بصحةعنده‏ ١لمبرا ث‏ ١لوطي ,ولا تستحق ‏ ١لتز ويج. ق‏ ١لا يصحه. 4ا لرضى يعد ‏ ١لبلوغ. فا ن ااتهمتعندهولا يصح ‏ ١لتز ويج عليك ا يجا بعلى ماذ ذكر. ولا يشكر‏ ١لرضى. ثيت لخصمها يمندعوى لأحكام إاننما تجري 7ب با لدخول. مع توقيف ‏ ١لمبرا >ث. لأنالصداق دخل بها. كان قد أخذ.بقول من يقول.بصدة التزويج فلزمه الحاكه الصداق بذلك الدخول.مع إنه يرى التزويج موقوف على الرضى.فافتى فيما بقى من الأمور بما اقتضاه نظره ,.ولا إشكال في ذلك.والله أعلم. ومنها مايوجد في جامع ابن جعفر فيمن تزوج صبية فماتت قبل أن تبلغ ويعلم رضاها.إنه لا شيء له منها ولا شيء عليه. قال:وإن ن مات هو فإذا بلغت وطلبت الميراث منه. فعليها أ نن تحلف يمينا بالله لو كان فلان بن فلان حيا لرضيت به زوجًا.ثم لها صداقها الذي شرطه الميت على نفسه وميراثها في ماله. والله أعلم. .. المقام الثاني :في فروع القول بوقوف تزويج الصبي إلى بلوغه. فمن ل : ذلك مايوجد عن عزان بن الصقر في غلام لم يبلغ الحلم تزج امر بالغا بصداق معلوم ودخل بها قبل بلوغه. فلما بلغ كره النكاح. ا1 ذلك إن شاء قام معنها وهي زوجته وعليه صداقها.وإن كره المقام معها فله ذلك ولا صداق لها عليه. وليس عليها عدة,وتخرج بغير طلاق إلا. أن يكون قد جامعها بعد بلوغه فإن عليه الصداق ولا تخرج منهإلا. 1 ِ بطلاق.قيل فان طلقها قبل بلوغه بعد ما دخل بها.قال؛لا يلحقها الطلاق للغلا م حتىزوجته. ولا طلاةقبلغ فاان 5قا م معها فهيعنها ,فاادذاويعزل هاءوه دخل بها قبل بلوغه أو أقامت عليه بينةأنه خلا بها.حتلم.فا أ فانها لتاستوجب بذلك صداقا.لأ؛ نإقرار الفلام لا يجوز.وانناقر بعد بلوغه آنه دخل بها وهو صبي لم يكن عليه صداق. وقيل إذا تزوج الصبي بالمرأةفخلا معها.ثم بلغ فلم يرض بها زوجة فتدعي أنه دخل بها.فلاأيقبل قولها وانما يقبل في الرجل الذى. :تجري عليه الأحكام. وقيل,إن الصبي إذا وطي زوجته وهي بالغ.ثم بلغ فأتم التزويج ثم طلقها. فإنه إنما يكون لها عليه نصف الصداق وليس ذلك الوطي يلزمه منه شيء. وقال:من قال عليه الصداق كل. لأنه قد رضي بالتزويج وقدِ دخل قبل ذلك. ومن ذلك مايوجد فيمن زوج صا يا بغير إذن أبيه ثم ] _ أدرك فأجاز ذلك النكاح فإنه يجوز. ومن ذلك مايوجد ف المرأة يتزوجها الصبي إن النكاح موقوف إالى .رممرغارع0غغمكعركمءمءرء00000كركار :ة ' ا بلوغ الصبي. اوبرآنه ليس هو برآنا۔.قال:فإن تزوجت ا مرأةة بزوج بعد ًةً“ّێث”““ث“ث”ثثث“ثثثثثثثثتثثتتتتتتتتتتتت:تددتتتد ي ً×:د ‘×:: /برا ن الصبي.قرّق بينها وبينه الى بلوغ الصبي. قال,ولعڵها تحرم على :الزوج الآخر. قلت:نعم تحرم عليه. دخل بها أو لم يدخل.لأنه تزؤجها لتخالتخللا<«ت«لتلاهلاهاها وهي مع زوج موقوف تزويجه إلى البلو غ.على القول بتوقيف التزويج. وقد صرحوا بتحريم تزويج المرأة التي خطبها وهي مع زوج. فكيف لا تحرم امرأة تزؤجها وهي مع زوج. سلمنا إنالتزويج موقوف إلى الحلا بلوغه. فلا أقل من أن يلزمها اجتناب الأزواج حتى تعلم صحة هذالكلا التزويج أو فساده.فهي مشغولة بالعقد الذى رضيت به على نفسها في أول مرة ,فتبقى على شغلها الذى شغلت به نفسها.ولا يفكها عن ذلكالاكل كحلاكلاحاك"كلا جا إلا انفساخه إذا قَسَخه الزوج.أو يجعل الله لها سبيلا بغير ذلك ,والله‏"٦٨ ا أعلم. ومن ذلك مايوجد عن الشيخ أبي سعيد رضي اللة عنه في الصبي إذا تزوج الصبية فوطيّها ثم مات عنها.أو ماتت عنه. قال,فإن مات عنها قبل أن يعلم رضاه فإذا بلغت فليس عليها منه عدة.على ما قال الشيخ /رحمة الله علمه في البالغ إذا مات عنها الصبي ووطيّها ولم تعلم رضاه. قال,وأما الصداق فإانلصبي قد مات وماتت حجته. وقال في موضع /آخرإنه ليس على البالغ إذا مات زوجها الصبي عدة المتو ف عنها زوجها. قال:وكذلك الصبية ليس عليها من الصبي عدة المتوق عنها زوجها. قال,وكذلك إذا بلغ الصبي فغير التزويج ثم مات وقد جاز بها و ف صباه,ليس عليها منه عدة.لأنه لم يكن زوا يثبت عليها فيه العدة. م2ت7ر ر,ن.كترارجحتهمكتركهمءرجلر0رالترترجرل ء ء ر لا ل و070تموكم7. قال,وكذلك ان طلقها بعد بلوغه وقد رضي بتزويجها وكان قدن.. جاز بها في صباه إنه ليس عليها عدة إذ لم يدخل بعد البلوغ.لأن `-. ذكر الصبي وأصنبغه سواء.والله أعلم. ومن ذلك مايوجد في جامع ابن جعفر في الصبى إذا ملك امرأة ثم ماتت المرآة.فعلى الصبى يمين٦ ٩ بالله إذا بلغ أن لو كانت حية لرضي بها زوجة ثم يرثها. وذلك إذا كانت٦٩٦ ٦٦٦٦ المرأة راضية. وكذلك قال أبو الحواري رحمة الله تعالى في اليتيم إذا تزؤج امرأة فرضيت به. ثم ماتت وهو صبي. قال,آبو الحواري فيإن بلغ اليتيم من بعد موتها حلف يمينا بالله أن لو كانت حية لرضي بها زوجة وإنه قد أتم هذا التزويج. ورضي به ثم يكون عليه الصداق ويكون له الحلل١ ‎د(١حللل الميراث منها.قال,هكذا حفظنا.والله أعلم. وبا لجة ة ففروع المذاهب لا تتنا ه فضلا من ن أن ت تحصر. وأللهلبيب امكن ذكره من الفروع منصوص عليها ذفي آثارا مسلمين. فلا تكاد ‎ ٦٦٦٦٦ا٦ تطلب قضية من القضاياإلا وتجد لها ذكرًا ف محلها من أي باب ٦٦٦٦١٦٦٦١٦ طلبتها.وانما همميز الفروع بعضها من بعض على هذاا لحال,ليسنهل على طالبها مراجعتها من مواضعها.فإذا أخذ بقول الصحة كان عليه صد ص۔۔ ہ۔ د۔۔ ہ< ہد۔ دد أ"نيطالع فروبحه من موضعه وكذلك إذأاخذ بقول الوقوف.كان عليه `١‎۔۔ ‎ ٦٦٣٦١زرز۔۔ذنذ٦٦ أ ن يراجع فرويمه من موضعه. وقد وردت في الأثر تمُختلطاً بعضها < دد _(۔۔. ۔<۔ د۔ د۔ ببعض.فكان ذلك الإختلاط سَببَا للإشكال.وعلى كل حال فالموقق ح۔۔ ح۔ ح. . ٦٦١ ٢>` ح‎` 7سورس م م مم مر م م م مم ممر م مهنر روس وسر ر ممتوست تت ترست ح الناظر بنور الله تعالى.لا يشتبه عليه مع الحق امر,ولا ييختيط عليه من --ل ج ل جج ج ت ح ‏٦٦ ذلك شيع والله ربنا ولي الهداية وبيده التوفيق ,وعليه الإتكال فهو حسبنا ونعم الوكيل. اہاااں؟..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ا (تنبيه) قد ظهر لكان فروع هذا الفصل كلها مبنية عل القول قيف التزويج إلى البلو غ.إذ لا وجه لها غير ذلك.وأقول إن في صحة بناءِبعض هذه الفروع على ذلك القول نظرًا,وذلك إنه إذا قلنا بتو التزويج على الرضى بعد البلوغ,ثمطلق الزو"ج البالغ أو مات قبل بلوغها.,أو ماتت هي.أو مات الصبي قبل البلوغ.فقد انقطم ذالك التزويج الذى قد كان موقوقًا إلى البلو غ,وانفصلت العصمة بينهما. ح فما وجة تأخير الحكام إلى البلو غ؟وما معنى توقيفها بعد انقطاعها؟ بيان ذلك:إنه إذا كان التزويج موقوفَا على شرط,ثمانقطع قبل وجود الشرط. فقد انقطع حكم المشروط قبل وجود شرطه. وفي حال انقطاعه غير ثابت في نفسه.فلا معنى لتثبيته بعد انقطاعه بوجود شرطه الذي وقف عليه فيلزم القائلين بتوقيف التزويج ابطال أحكام الزوجية بموتأحد الزوجين قبل البلو غ,أو بحصول شيع منأنواع الفرقة قيل ذلك.ولا مخرج لهم عن هذا الإلزام الهد اإلاأن يچيئوا بدليل خاص في فعلى‏ ١الهء ورسولدذلك. فما جا ء عنيه منيما صرحوامصرحهذا المقا م الرأس والعين. ولكن لا سنبيلالى ذلك الدليل,فإنه لو كبان معهم دلي ":79:97:75٦7"3 27 على ذلك لأظهروه.والحال إنهم لم يظهروة في تقرير قولهم هذا إلا أقيسّة ذكرها أبو محمد.تقدمً الجواب عنها. وعلى تسليمها فلا تفيد صحة بناء هذه الفروع كلها.بل غاية مافيها إثبات القول بتوقيف ‏١ التزويج إلى البلوغ.وصحة بناء هذه الفروع على ذلك القول أمر غير ١ _١× : ١ ‏ 0:٤٣لصحلا“هتلتتحلحت«هتحتاحححححححصحححححححصحححتححمہ ثابت ذلك القول. وأيضا فبان القائلين بالتوقيف.صرحوا بأنهاياذا ماتت وهي صبية فلا ميراث له منها.فيلزمهم على قولهم هذا أن يكون لا'_ ١ ميراث لها منة إذا مات قبل بلوغها.وإن كان بالغاً.لانقطاع أمر الزوجية. فان قيل إنما قالوا بعدم توريته منها لعدم إمكان وجود الشرط الذي٦٦١ وقف عليه التزويج. فإنها إذا ماتت وهي صبية فقد استحال وجود البلوغ الذى وقف إليه التزويج. ولا يوجد هذا المعنى فيما إذا مات قبلها وهو بالغ,وبقيت هي إلى وقت البلوغ قلنا نعم لكن إمكان وجود البلوغ ليس هو العلة التي بها ثبت التزويج. وإنما هو أمر أوقف عليه التزويج عندهم.فإذا انقطع أمر الزوجية بوجه من الوجوه قبل البلوغ.كان١ وجود البلوغ وعدمه سواء.لانقطاع ذلك التزويج قبله. ثم من المشكلات إن في بعض مسائل القائلين بالوقوف.ما يدل على جواز١ الدخول بها قبل البلو غ.والدخول بها لا يصح الاإإذا كانت زوجه ١ صحيحة التزويج.وهم لايقولون بصحة الزوجية. بل.يوقفون التزويج إلى البلوغ.فيلزمهم أن يكون الداخل بها داخلا بغير من صح .١حج تزويجه. ولم يبح الله الدخول إلا بزوجة أو سرية. فإن قالوا بالتوقيف : حلت يلزمهم أن لا ينجوّزوا الدخول.كما مز آنفإفإان دخل بها يلزمهم أن ٦\`ن‎٠ يحزموها عليه. رضيت به أو لم ترضي لأنه دخل بها قبل صحة للجتجتلت“تلأش؟ر×٦×××:٦د×د٦‏ تزويجها.فلا معنى لما توجد من تفريعهم إنها إذا رضيت به بعد البلوغ كانت زوجته.واإلَا حرمت عليه. فإن قيل إنما أباحوا له الدخول مع :١.١ قولهم بالتوقيف لما تبت أن رسول الله ية دخل بعائشة وهي صبية. ...١.١ ...١.١ .١ فكان هذا دليل على ثبوت الإستمتاع بالصبية مع توقيف التزويج. قلنا هذا دليل على جواز الإستمتاع مع صحة التزويج.لا مع توقيفه.فإنه لو "تن" لم يكن صحيحا ما دخل بها رسول الله يل وكيف يدخل بالمشكوك في أمرها أو المستراب حالها.هذا لا يليق بأدنى التاس.فكيف بمنصب القوة. فإن قيل ما الذى أشكل عليهم حتى قالوا بذلك.وما الدليل الذى يتمسكون به على ذلك.قلت,أما الدليل فلا دليل.وأما الإشكال فناشيُ من مجموع شيئين ,أحدهما دخوله يلة بعائشة وهي صبية. وثانيهما ثبوت ا لم لها بعد البلو غ.فقالوا.بتوقيف االتزويج نظرا إلى ثبوت الخيار لها بعد البلوغ وأباحوا الوطي نظرا إلى فعله ي في عائشة. بأن ثبوت الخيار بعد البلوغ. لاأيقدًح في صحة التزويجوأنت خبير الثابت قبل البلو غ.بل ولا يوجب توقيفه إلى ذلك الحال. فإن الخيار بعد البلوغ أمر غي توقيف التزويج إلى البلوغ. سلمنا أن لها الخيار.فالخيارً بعد البلوغ لاينافي الصحة قبله. فعلمنا ان التزويج كان صحيحا قبل البلوغ.فلا دليل على توقيفه.هذا كله على٦آ‏ اااا: - أا 1 ”ثتثثتثتتتتتتتکتتت. حححد<ححححد< ‏ ١لاجتها ل ف ‏ ١لنظر,. مع أ ‏ ٢لا أنخطى ق دينه مُن عمل برا ي من اآرا ءسبيل .نالعالله ربيصح له ا لاجتها ل وا لحمدحيث‏ ١لمسلمين. أ و ‏ ١جتهد صحصح المقام النالث. :في الشواذ التى لاأيتأثى حملها على شيع من الأقوال الثلاثة.التى هى أصول لهذه المسئلة. فكان حقها أن تسقط من الأثر. > تتاح وتلقى حيت لا عين ولا أثر. فمن ذلك مايوجد في صبية تزؤجت أربعة حححجح۔۔ : أزواج. وَطتوها جميعا جهلا منهم,.وعلموا جميعا بوطيهم لها.فلمًا بلغت. رضيت بأحدهم أنه نيسعها المقام معه ويسعه ا مقام معها إذا رضيت به بعد البلوغ. فإن رضيت بهم جميعًا ف حال واحد كان الآول هو زوجها. قيل له,أرايت إن حجر عليهم الحاكم وطينها وأوقفها عليهم إلى بلوغها. فوطئوها جميغا بعد أن حجر الحاكم ذلك.فلما بلغت رضيت بأحدهم.هل يسعه المقام معها. قال,أخاف أن تفسد عليهم جميعا. "ن وأخاف أن لا يسعه المقام معها على ذلك,قيل له,أرايت إن سألوا الفقيه من بعد تزويجهم بها عن وطيها فلم يجز لهم الفقية وطييها إلا لمن رضيت به بعد البلوغ.فوطؤها جميعا بعد حجر الفقيه. هل يكون قول الفقيه مثل حكم الحاكم؟ قالبلا يبين لي ذلك؛ قيل له,هل يسع من رضيت به المقام مقعهالأرجوا أن يسعه نلكإن شاء الل وثه.ث التنزه في الفروج. والخروج من الإختلاف فيها. أقول,ولعمري ما أدري ما أقول على إثر هذا المنقول.فبانه إن كارن التزوج الأول صحيحا فسد ما عداه.فلا؛ يصح الزضى بشيء منها. وإن كان التزويج الأول موقوقًاا 4727 7 7 29 حجج م إلى البلوغ.كما هو الظاهر من مذهبه ,فالتزويج الأول قد وقع؛وُؤقف إلى البلو غ,فما معنى التزويج الثاني والثالث والرابع.فإنهم إنما يتزوجون من مضى فيه حكم. وهو ا لتزويج الموقوف الى بلوغها.فلم يوافق تزويجهم محل يزهد به. ثم يُوقف إلى البلوغ.فضلا منأن يكون م شبهة تبيح له المقام عليها بعد البلوغ! اذا رضيت به. وأيضا فقد زوى ججي عن رسول الله ية إنه قال,لا يجل للرجل أن يخطب على خطبة الرجل. حجت حتى يترك الخاطب قبله أو يأذنَ له الخاطب.فكيف يحل لكل واحد من هولاء أن يتزؤج من عقد عليها غيزه.مع علمه بتزؤجه بل كيف يباح له المقام معها بعد البلوغ إن رضيت به.ولو دخل بها حال الصبا . وأيضا فرقدوتي عن رسول الله يلة إنه قال,اذا زؤج الولنيان فالأول أحق.وفي رواية أيما امرأة زوجها ولان فهي للآول منهما. وأنت خبير بأن ذلك موقوف على رضاهاإذا كانت بالغا.وإذا تبكَ ان أل الزوجين أحق,مع هذا التوقيف. بطل التزويج الثاني بكل وجه. فكذلك القول في الصبية إذا تزوجها أربعة على القول بتوقيف تزويجها إى البلوغ ,فبان الأول هو الأحق,ولا زوجتة ةللباقين. وزفع إلى علي امرأةزوجها أولياؤها ببلد,و زوجها أهلها بعد ذلك ببلد آخر ففرق عل" بينها وبين زوجها الثاني,ورُدها إالى زوجها الأول. وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها.وأمر زوجها الأول أن لا يقرَبّها حتى تنقضي ا2 - ويما ذكرناه تعرف فساد ماذهب اليه ذلك القائل.وكذلك يظهر لكتت‎ قبهصببة. 4فكرهته. ولم ترصتزوجما قيل ف رجلفساد :. أيضآ صباها.فتزوجها رجل آخر قبل أن يطلقها الزوج الأول.وقبل أن تبلغ.=== فدخل بها.فلمًا بلغت رضيت بالزوج ا لاخير.إن تزويج الآخر تام . ''_' _.''''١ط'_ط'ط'_ط'"‎: وتزويج الأول منفسخ.فإن رضيت بالتزويج الأول قال,فأما الصداق فيلزمه بالوطي. وأما العدة فأحب أن لايطأها الزوج الأول بعد وطي الآخر حتى تعتد منه عدة المطلقة.استبراء لرحمها. قلت:؛وفي هذه مافي المسئلة الأولى لأنهما يستقيان من ماء واحد.وكذلك يفسد ماقيل في" رجل تزوج صبية.ثمإنها تبرأت إليه وأبرآها. مابري من حقها براءة جز شرط,ثم تزوجت غيره ثمم أبرأهً برآن شرط أيضّا.ثم تزوجت ثالثا. ن وأبرا آها برآنشرط.وهي صبية ايضًَا.ثم تزوجت زوجًا غيره آخر. وبلغت ورضيت به زوجا وظنوا آ ن ذلك برآن أيبريها من ا لأز واج"' ١ الآخرين. قال:فإن اختارت الأول.فقد وقعت الحرمة بينها وبين زوجها . الذى بلغت عنده. لأن الأربعة كانوا كلهم أزواجا موقوف تزويجهم. وكان لها الخيار فيهم كلهم.وكذلك,ان اختارت الثاني أو الثالث أو الرابع. فان لها ذلك.وينفسخ نكاح الآخرين.ولها صداقها على من دخل بها منهم. وهذا من العجب القنجاب.كيف يكون لها أربعة أزواج. وتزويج كل موقوف إلى بلوغها. ثم إنه لاأيعنف الداخل بها منهم مع ذلك.فلو باتت مع هذا ليلة. ومع هذا ليلة وكذلك الثالث والرابع.كما كان و7ر7حصصر. ©.حّ.حةًثّثتث“ث”ثثثثتثثثثتثث““ثث“”ث“ثتثثثێثثٹتثثثثثّثتثثثتثتتت:د. ووو٦ يبيت الرجل مع زوجاته الأربع.فما يقولون فيهم مع ذلك.فلا أرى لهم جوابا على قاعدتهم إلا القول بعدم تعنيفهم.وهو لعمري في غاية, الإرتياب.بعيذ من الصواب.لم يقم على جوازه ولا على جواز ما شابهه دليل من تُسنة ولا كتاب. فإنقيل إن هذه المسائل وأشباهها مبني على القول بأن التزويج غير تام.حتى تتمه فكان التزويج ليس بشئ حتى تتمّه. واذا كان التزويج ليس بشيء تواردت الأربعة العقود كلها على مورد واحد.از لم يكن بعضها سابق بالإنعقاد على بعض فبقيالأمر إليها.فكانوا أزواجا بهذا الاعتبار. قلنا لا يصح ذلك من وجوه أحذها ء إنهم قالوا إنها إذا رضيت بهم جميعا في حال واحد.ثبت التزويج الاول. وبطلت البواقي.فهذا من قولهم يدل على أن بعض العقود أولى من بعض. وثانيها إن عقد التزويج كان موجودا حال العقد.لا حال رضاها. و الموجود حالة الرضى انما هو شرط صحة العقد.لا نفس العقد.فلا حححصص×صت××××××××××د×دححححححجح«×جح`جججججحجحجم نسلم !إنه كان لا شيء بل الضرورة بوجوده قاضية فإنكاره مكابرة. وثالتها لو سلمنا إنالعقد كان لا شيء على مذهبهم حتى اتتنه.وجب أن يكون الوطي من أولئك الأزواج أو أحدهم واقعا قبل التزويج. وهم لا التفريق بينها وبين منيقولون بذلك إذ لو سلموه وقالوا به 1 7 وطيُها وان رضيت به بعد البلوغ. وهذا القائل لا يعترف بذلك.والله أعلم. رمرتجرصرصررصص7صص:دجدجرچ7چ7روروم- _ ٨ ٥ ممتترسررر ررر روررر مرمر سرسرسرسرمسسمسومس ا (تنبيه) خرج عن التفريع على الأقوال الثلاثة مسائل. منها ماقيل فى 08: نفقة الصبية إذا دخل بها زوجها. إنه إن كانت غنة ةفلا نفقة لها عليه. وإن كانت فقيرة فلها عليه النفقة.وقيل لا نفقة لها حتى تبلغ وتنفق من مالها إلا أن تكون ليس لها مال.فإن لم يكن لها مال لزمته نفقتها إذا 7لتككلتاتلللتةللح دخل بها.فإذا بلغت فرضيت به زوجَا.فهي امرأته. وإن لم ترض به زوجا. كان ما أنفق عليها من صداقها. وقال أبو المؤثر في الصبية إذا .17 14 عنه وحكم لها عليه با لنفقهةعنه. عمزلتجا معها رزوجها تم نشزت والكسوة حتى تبلغ. فان رضيت به. فهي زوجته. ولم يتبعها بشيء متا أنفق عليها وكساها. وإن لم ترض به.قَرّق بينهما. وأخذت صداقها. -_-وطرح عنه ماكان كساها. وأنفق عليها. ووجه ذلك إن هذه المسائل في » - ». ٦٩ الظاهر لم تبن على شي من الأقوال الثلاثة. التى هى أصول هذا الباب. فانها لو بنيت على القول بالصحة.لوجب الإنفاق بعد الدخول.كانت غنيةأو فقيرة ,ولو" بنيت على القول بالوقوف. لما وجب الإنفاق,كانت فقيرة أو غنية. حتى ترضى بالزوجة بعد بلوغها. فالقول بوجوب النفقة لها إذا كانت فقيرة.وعدم وجوبها لها إذا كانت غنية.لا معنى له. وكذلك أيض لا معنى لوجوب النفقة لها قي حال صباها.فيان رضيت. وإلَاحُسب عليها من صداقها.لأنها إن كانت زوجة في حال الإنفاق.فلا معنى لمحاسبتها من الصداق. وإنكانت غير زوجة في ذلك الحال.فلا معنى لإلزامه النفقة لها قي حال صبها.. ثم لا يتبعها بشيع مسا أنفق عليها. ےےےےےےہ_ رص7ر7رچ7ر7ر7رصر7رچ7ر7رچ7ر۔7ر”4 3 حح. ةدسص«ححححححححح«ححح«حححححححصح«ححصح<حصححتحسحصحح<حححححص«حصسحصسحصحححححححح«“ح`ح٤×٦×٦حتح© ص وأيضا فالنفقة إنما تجب للأزواج بنفس ا معاشرة. فلا معنى لعزلها عنه. ‏<٦حص<حتحصصححححجحجحجح« والحكم لها عليه بالنفقة.فقد ظهراينها لمتن على القول بالصحة. ولا على القول بالوقوف. ولم يبق إلا القول الثالث.المنسوب إلى جابر بن زيد رضي الله عنه.وهو القول بفساد الزوجية رأسا. ومن المعلوم إنها لمتبْنَ عليه. فإنقيل إنالقول بالإنفاق عليها. وطرح ذلك من صداقها إن لم ترض به.مبنيعلى وجه سائغ.وهو إنه لما دخل بها.وجب لها عليه صداق بنفس الدخول.فيكون الإنفاق عليها من مالها.الذي لها عليه.وهو الصداق,.فلا إشكال فيه. قلنا,نعم,ولكن يلزم عليه أن تكون المحاسبة من الصداق ثابتة. رضيت بالزوجّية أو كرهتها.لأنه قد أذى إليها مالزمه لها.وهم لا يقولون بذلك فيما إذا رضيت بالزوجية.بل قال بعضهم فيها إن رضيت به كان قد أنفق على زوجته. وبعضهم قال,لا يتبعها بشيع مما أنفق عليها وكساها. فظهز إنهم لم يريدوا هذا المعنى. وان قيل إنهم قالوا بذلك استحسانا لا قياسا. وللعلماء الإستحسان في نعم.وكان. قلناف مصا لح ‏ ١لعياد‏ ١لناظرونوهموضع ‏ ١استحسان قرب ما يمكن الإعتذار لهم به. وأحسن مايمكن حملها عليههذا الوجه من ذلك ما قيل إنه ‏ ١ن أنفق عليها بحكم لموليس‏ ١لوجوه. وا له ‏١أعلم.من ت7 منه. لا نهعليه ‏ ١ذأ غرتتعليها يغير حكم رنفقعليه شنقا. وانترد إذا حكم عليه بالإنفاق ,فقد صار ينقذ ذ بحكم حاكم عليه ,فهو كمن حكم ‘ عليه لزوجته البالغ.وإن أتفق بغير حكم عليه.كان عليها أن ترد عليه إذا > ”“”””””%”©%ث”ثث`".............::ج\«.. غيرت.بناءً على القول بوقوف التزويج إلى البلوغ.ويكون حكم الحاكم ه _ _- بالإنفاق مبنيا على القول بالصحة,وبيانه إن القائل بالوقوف.لا ينقض حكم القائل بالصحة. فإذا حكم القائل بالصحة على احد بالنفقة. أمضاه القائل بالوقوف. وان لم يحكم بشيع كان الإنفاق عليها لأجل ما رجا من رضاها بالتزويج.مردوذا عليه إن لم ترض به.لأنه لم يعطها إلا لذلك.والحال إنه لم تجب عليه النفقة على القول بالوقوف.فاستحق الرد لذلك. ويخرج في المسئلة قول آخر.وهو إنه لا رد عليها إذا أنفق عليها بغير حكم حاكم.لأنه إنما أنفق عليها باختياره. فهو بمنزلة المتطوع. وأيضا فهي صبية.ولا ر عليها فيما ساق إليها باختياره. وان كان ذلك الإعطاء لفرض لأنها لم تكن في حد التكليف.فهو رزق ساقه الله إليها.وهذا كله على القول بالوقوف. والله أعلم. « ‏۔<۔٬۔<۔۔_ _۔۔ _۔۔ ۔۔ _۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔ے۔ ۔۔ ۔۔ ہے۔۔ ہ۔ س س - ٨٨ - _ 1 ٦٨٦تتتتتاتتتتتتت“تجتستتةتت“اةتتاترردد٦تتدا×:×٦تدددحدصحححدد×::ةتتتتصجصحححص٦حددتدحدحردرد‎ في غير الصبية بعد بلوغها وني معناها الصبي مت إذ لا قائل بالفرق بينهما. فما ثبت للصبية من الخيار في ذلك. فالصبئي مثلها. قال عَزان بن الصقررف غلام لم يبلغ الحلم تزؤج امرأةصح ح د ه. بالغ بصداق معلوم.ودخل بها قبل بلوغه.فلما بلغ كره النكاح.قال,له - _ _ ذلك.إن شاء أقام معها وهي زوجته. وعليه صداقها. وإن كره المقام . صد ك صد معها.فله ذلك.ولا صداق لها عليه.وليس عليها عدة. وتخرج بغير طلاق. ...== --نلحح<لاي-. _< _دد __ ۔=.ے<'.۔۔ __ إلا أن يكون قد جامعها بعد بلوغو.فإنّ عليه الصداق.ولا تخرج منه إلا بطلاق.والله أعلم. وفي هذا الفصل ثلاث مراتب. المرتبة الأولى في ثبوت.. حدد. العَي.إعلم إن جميع القائلين بوقوف تزويج الصبيان إلى بلوغهم. .۔...۔<<. د _<< ۔< يثبتون العير لهم بعد بلوغهم.إذ لا معنى للقول بوقوف التزويج إلا""": س<د==۔ ضد×<× « تفويض أمره اليهم بعد بلوغهم.فإن أتسّوه.والا انفسخ. وممن قال بذلك ؛--- موسى ومسبح ومحمد بن محبوب وأبو الحواري وعزان بن الصقر. وهو ظاهر مذهب هاشم. فعلى مذهب هولاء.إن العير ثابت لمطلق الصبيان,كان العير من قبيل الكر أو من قبيل الأنثى. وكان المزوج أبا ؤ أو غيرأب.وحجتهم مامر في الفصل الأول من الإحتجاج على ثبوت } القول بوقوف التزويج. وأما القائلون بصحة التزويج.فقد اتفقوا ( جميعاً.من موافق وتمخالف على ثبوت الغير لليتيمة إلا أبا يوسف من ررر094ر "127027: 027222:‏7٢ا;7:197:::187 20720227 22207205 قومنا.فإنه لم ير لها خيارا.وكأنه نظر إلى أن التزويج صحيح فلا ١٦٨7ن ينفسخح إلا بدليل يوجب القمسخ.والجواب ما سيأتي من الإحتجاج على ححتت ااتلتهااتها.ه..ه اها.ح حت حة حد۔۔تقه ثبوت الخيار. واختلفوا في الصبية التى زوجها أبوها.قال أبو مالك:لها الخيار إذا بلغت.وقال بعض الفقهاء:بثبوت عقد الأب عليها فلا خيار لها إذا بلغت.قيل:وبه عمل الشيخ محمد بن سعيد والشيخ أحمد بن ابراهيم العفيف وابراهيم بن محمد العفيف وعبدالله بن محمد بن ۔ س۔۔ ہ٦۔۔‏ سعيد السنجي وعثمان.قيل ولم يعب عليهم في عملهم بذلك أح من أهمل عصرهم. قال الشيخ ناصر بن خميس ,لا غير لها إذا دخل بها قبل ھ`حدد" `۔۔ =۔ بلوغها. وأما إذا لم يدخل بها في حال صباها.فأكثر القول عندنا إنّ لها الغير منه. قلت:والفرق بين ثبوت الغير مع عدم الدخول.وعدم ثبوته . مع الدخول,مشكل جذا.ولم أعرفه لغير هذا الشيخ.فإنهم" إنما عللون عدم الغير بصحة عقد الأب لا بالدخول. وقال الشيخ الصبحي. نهادادا ‏٨١ الذى أستحسنه من آثار السلف وسادات الخلف للصبية المزوجة حححصح الخيار في رد التزويج وثبوته. على كل حال كانت يتيمة أولها أب. ولا حجته يملك الأب خيارها بعد بلوغها. قال:وهذا أوكد القولين.قال;وان كان قد ت"‎ صحح قيل بغيره. فخالفنا عامة شيوخنا المتاخرين.فالذى قلناه أقوى وأرجى. قلتّ:وثبوت الغير لها هو الصحيح والحجة لهم.على ذلك قياس الصبية حصحصح-۔ =_۔. ۔۔ ۔۔بعد بلوغها على الأمة بعد عتقها.روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن --- "-- ۔ ۔ ح ‏٦ د۔۔ ۔۔ د۔ ۔‏( )١ف نسخه لا يعللون بدل انما. < <= <= <۔ ص>--\ `٦ 7 ر |: عائشة رضي الله عنها قالت:كانت في بريرة ثلاث سنن أما الأولى نمتقت. /ر “ًّٹثتتٹتث=تٹٹثٹٹتتتت فخترها رسول الله ية في أن تقيم مع زوجها أو تفارقه. قال أبو ستة ؛ ٍٍ واختلف في زوجها هل كان حرا أو عبذا.وزوي عنه ية أنه قال لبريرة“ ها نعتقت اختاري.فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد,وإن شئت أن تفارقيه قال ابن عباس رضي الله عنهما وكأني أنظر إلى مغيث زوج بريرة وهو عبد أسود يطوف حول بريرة في سكك المدينةونواحيها ر يترضاها لتختاره ودموئمه تسيل على لحيته فلم تفعل. واختارت نفسهاٍ. / واستشفع برسول الله ية فسأل بريرة فردت شفاعته ,فلم يغضب رٍ عليها ية ويروى أن رسول الله ية قال للعباس,ياعباس ألا تعجب ٍ من حب مغيث بريرة.ومن بغض بريرة لمغفيث واد عى ابن بركة إجماع الأسة ب؛على ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت. ثم قاس عليها الصغبرة إذا بلغت. ويبحث فيه بأن محل الإجماع إنما هو في الأمة إذا ممتقت وهي / 7تحت عبد.قاما إذا عتقت وهي تحت حر فلا إجماع على ثبوت الخيار لها تت. فزوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت؛لو كانت تحت حر لم / يختيرها. وروي عن ابن عمر أنه كان يقول ف الأمة تعتق لا تختر إلا إن تكون تحت عبد.والله أعلم. ويمكن أن يحتج لثبوت الغير بما يروى عن ابن عباس قال؛إن جارية بكرا أتت رسول الله يلة فذكرت إن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النبي يوفي حديث خنسا بنت خدام إن ٍأباها زوجها وهي. ثيب فكرهت ذلك.فأتت رسول الله يي فرد نكاحها ر ووجه الإستدلال إن النبي ية قد أثبت الخيار للمرأة التي زوجها -:. أبوها وهي بالغ. فيجب أن"يثبت الخيار للصبية إذا بلغت.وبيان ذلك إنه لم"يثبت يلة خيارها لوقوع العقد عليها وهي بالغ.وإنما أثبت خيارها "__. ١. لكونها أحق بنفسها في حال بلوغها.فإذا انتهت الصبية إلى هذا الحال. وجب أن يكون لها حكمه ولا يضرها ثبوت العقد عليها وصحته في حال صباها.فإن حكم الصبا مخالف لحكم البلو غ.فما دامت صبية فلا م تصرف لها في نفسها. ووليها أحق بها لثبوت الأدلة عل ذلك.واذا بلغت كانت أملك بنفسها.وثبت لها حكم البالغات في التمسك بذلك التزويج أو فسخه. وهذا واضح كما ترى.وإذا تبت الخيار للتي زوجها أبوها ححححصصصحححصححصحصصحححح۔۔د۔۔ ححححصححححصححححصد۔۔ وهي صبية. كان ثبوت الخيار لغيرها من اليتامى أولى.وبه يرد على أبي يوسف والله أعلم. احتج القائلون بأنها إذا زوجها أبوها فلا غير لها بفعله يلة في تزؤجه بعائشة.وقالوا لو كان غير صحيح أو مراعى به بلوغها. أو غيره أتم منه. كما اختار النبى ية لنفسه الذي هو أنقص. لكنا لاأتسلم الخصوصية. وأما ثانيا فانا نعترف بصحة التزويج ونثبته.ولا نقول بتوقيفه إلى البلو غ لتبوت دخوله يي بها وهي صبية. وكلامنا في ثبوت الغير لها.لا في صحت التزويج. ففعله يي دليل الصحة. ه ‏٠ =- _ح . ---ص ‏ =- ٦حت ه=ح ‏ ٦خس( فما الدليل على إن هذه الصحة لا تنفسخ في شيع من الاحوال. وليس في <حح=<د١‏ ح تبوت الخيار لها. ثبوت نقصان التزويج الصحيح فقد ثبت ان الله _۔۔۔۔<_۔۔ -ے ٭‏٩ "...:::, ٦ تعالى أمر نيه بتخيير نسائه في قوله تعالى(,يا أيها النبي قل لأزواجكححححح اكننتي ردن الحياة الدنيا وزينتها) الآية. فلم يكن ذلك قادحا في ح ح صحة تزويجهن من قبل التخيير فكذلك الصبية مادامت صبية فتزويجها صحيح لا نقص فيه.فإذا غترته بعد البلوغ.لم يكن غيرها منقصا لما كان صحيحًا من التزويج لكنه ئمستانف لحكم آخر.وهو الفرقة بينهما.والله أعلم. فإن قالوا إن تزويجها كان صحيحًَا.فلا _ ينفسخ إلا بدليل. قلنا قد ثبت الدليل على ثبوت الخيار. بما مر من حديث بريرة وغيرها. وأيضا فيلزمكم عدم ثبوت الخيار لليتيمة أيضح بصحة تزويجها.وأنتنتمم تثبتون لها الخيار.فظهر إنالصحةج ح< ليست موجبة بنقسها عدم الفسخ. والله أعلم. ويمكن أن يحتجلهم بقوله. -آنت ومالك لأبيك وذلك! انه إذا ثبت أنه هود ومال لأبيه. كان عباسس وغيره تخييره ة للمرأة ا ‏ ٣بيا أبوها وهي كارهة.ة. وذلك دليل على آنه ليس المراد من هذا الحديث ظاهره. بل لو كان المراد منه ظاهره. لتثبت إن الولد ملك للأب.إذ الظاهر يقتضي ذلكث ولا قائل به. فظهر إنه مجمل“محتاج ف ا البيان,فلا يثبت به الإحتجاج.والله أعلم. لبلوغ3.ثم اختلفوا. ب.عد ذلك في ثلاتة أمور. م٨ |كت الامر الاول. :متى يكون لها الغي قال بعضُهم:إذا لم تغير في أول مرة ".٦٨٦ن ترى الدم فليس لها بعد ذلك تغيير. وقال آخرون,لها التغيير من قبل أن 4التي بها بلغت..7من تلك ا. ۔ - وقالوا,لو بلغت.ثم لبثت سنة. ثم قالت؛إنى منذ بلغت أنا كارهة ومارضيت. كان القول قولها. قال ححہہ_ہ <۔<د۔ د<۔ =۔۔ س۔ صالح بن وضّاح:إذا اغتسلت من حيضها وصلت فلا يقبل قولها.بل القول بعد الغسل من الحيض والصلاة قول الزوج إنه قد جامعها.وما ۔۔ صحج۔ ۔۔ جصم۔ '.ےےہ۔ _۔۔ م'۔ =س=۔ ۔۔۔ .۔۔۔ ۔۔۔ لم تغتسل من حيضها وتصتي فالقول قولها. قال:ولاأيقبل قول النساء .هپ=۔. ٠د۔دم٬۔‏ عليها ولو كثرن.وهي مصدقة في نفسها. قلت:ولا معنى لاشتراط د۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔ =< صہ۔ے۔۔ ہ۔ الصلاة في ذلك.فانه إذا كان المراد من تصديق الزوج عليها وجود حالة :کککكکتکثک“ت>تکتتتت> ۔ہے۔ در:۔ تمكنه فيها وطها.فقد حصلت تلك الحالة بنفس الاغتسال بعد الطهر. ہے۔ د۔۔` .۔ے۔ ہے۔ م م ولو لم تصل.ولعل أرباب القول الأول يريدون بذلك الإطلاق فيما إذا _ ا ا _ كانت الزوجة معتزلة عن الزوج.فإنه هو الظاهز من مرادهم. وعن ابن عمر آنه قال:في الأمة تعتق لا تختر إلاأن تكون عند عبد.واذا أصابها فلا خيار لها. قيل:وكانوا يرون أن الخيار في ذلك على التراخي مالم يطأ. والله أعلم. تتر: والحاصل إنهم اتفقوا على إنه إذا وطئها بعد البلوغ بمطاوعة منها فلا غير لها.لأن مطاوعتها علامة على رضاها.أقول:وينبغي أن يكون مثل الوطي الخلوة بها ومسها.حيث لا يحل إلا للزوج ومسها هى إياه كذلك.لأ الجميع علامة على الرضى إذا كان باختيار منها. وأما إذا كان ؟ 0 ؟ ورحت م 73ر7 7چ7ر7 7 7 7 7 ر7 ًً ٦ثًثًثثثثثثث“ث“ثٹێێثٹثتثٹٹثٹٹثٹثث“ثٹث_ٹ_ت_تت_تتتتتتتتتتتتتتتتت«":::ت:":ت"‎'''.: بغير اختيار فلا يحكم عليها به. ذلك كما إذا غصبها أو مشها في غفلة أو ".. وطيّها نائمة أو نحو ذلك.والإختلاف فيما إذا لم يطها على أربعة "...... مذاهب. أحذها إذا لم تخير منة بلغت الحلم في الحال.ثبت عليها التزويج. وثانيها لها الغير مالم تطهر من تلك الحيضة التى بلغت بها.وثالثها لها الغير مالم تغتسل من تلك الحيضة التى بلغت بهاء ورابعها إن لها الغير مالم تتم التزويج وترضى به.أو يجامعها بعد البلوغ على الرضى. فإن جامعها بعد بلوغها برضائها.ثبت عليها التزويج على كل حال.ولو كان عن جهل منها. هكذا قال أبو نبهان.وخج في المسئلة قولا خامسا وهو أن لها الغير ولو لم تغتسل من حيضتها.مالم يمض عليها وقت حححححححححححححححححجح صلاة.تم لاغير لها بناء على القول بجواز جماعها لزوجها في هذا الحال. والله أعلم. الأمر الانيق حد البلوغ الذي يثبت به الغير وغيره من الأحكام. وسنذكر في هذا المقام اختلافهم في بلوغ الصبية والصبي. لان الغير مع البلوغ ثابت للجميع. رفع زياد بن الواح عن آبي عبيدة قال؛إذا بلغ الغلام سبع عشرة سنة.إلى ثماني عشرة.فهو بمنزلة البالغ. قال محمدبن محبوبئبوأنا أقول ذلك في البيع والأحكام والوكالات ` و والإستحلال إذا كان عاقلأ.وأسًا في الحدود فلا أقدم :على إقامة الحدود عليه ح"تيىقر بالبلوغ.وإقراره أن يقول قد بلغ الحلم.كما قال عز وجل. ؤ ويعرف الحلم ماهو.أو تظهر فيه علامات الرجال.من٠خط‏ الشارب و ونبات اللحية. وتشهد البينة بان هذا الرجل لا يرتاب فيه. فهنا تقام ,٦. ؟ ‏% الحدود عليه. قال أبو المؤثر إن الجارية تصدق ف الإقرار بالبلوغ من ثلاث عشرة سنة فصاعدا. قال أبو المؤثر:قد يكون الغلام يبلغ على تصحح خمس عشرة سنة. وعسى على أقل وأكثر.وكان الشيخ أبو الحسن يقول؛من خمسة عشرة سنة فصاعدا.قال أبو المؤثر.قد يكون الغلام ١ ١ بلغ على خمس عشرة سنة فصاعدا. وعسى على أقل أو اكثر إلا إن الذى _١''١='_١×'‎ _._.۔_'''×___ ١ ٦ رف الينا عن أبي عبيدة أن الغلام إذا بلغ سبع عشرة سنة إلى الثماني ۔ده عشرة سنة.جاز عليه ماجاز على البالغ قال:لا إني أقول ذلك في البيع ح والتزويج ان كان عاقلا يعرف التبن من الربح. وأما في الحدود فلا -.----- أقيم على إقامتها عليه إلا أنيقر بالبلوغ.قال:وأحسب إنه قيل إلى أن يبلغ أربعا وعشرين سنة,والله أعلم. وأما الجارية فالذي ذكر لنا عن'١۔'':ل"'':۔' 2عأ 7 أبي عبيدة قال؛إذا كانت ابنة أربع عشرة سنة.الى خمس عشرة سنة. حت فهي بمنزلة البالغ.وقد تبلغ الجارية على أقل من هذا.وقيل:إِن امرأة ححصححححد۔بلغت على ثماني سنين.وقيل:إن محمد بن محبوب راذ بي دار لهم ندد" وكلا ف بيع حصتهما. يا ليصرة . وكا ن أ خوا ‏ ٥سفيتا ن ومحير ا رأ دأ أن وكان محتر أصغر من سفيان.فبلغ محتبر قبل سفيان.فرفعوا ذلك إلى أبي صفرة.فقال أبو صفرة,إذا بلغ الذي هو أصغر.جاز الحكم على الذي هو أكبر.وإن لم يبلغ. وقال أبو عبدالله:قي غلام أقر بالبلوغ على نفسه. إنه لا يجوز إقراره على نفسه حتى يكون في حد البالغ.أو تخلوا ےےےےم ٦ الذى يحكم عليه بالبلوغ.إته قد قيل في الأحكام باختلاف من خمس عشرة سنة إلى ما فوق ذلك. وأما في الحدود فقال من قال إلى عشرين سنة وقال من قال إلى أربع وعشرين سنة. قال:ولا أعلم بعد هذا اختلافا. وقال غيره إذا نبت شاربه أو إبطيه أو عانته فقد بلغ. وأما امراة رف بلوغها باألحينضكوإنرت الحيض أو كانت ممن ‏١ تحيض. فإذا صارت في الحد الذى لا يرتاب فيه في بلوغها.وهو نحو ثلاثين سنة إلى ما أكثر.فهي امرآة وتقام عليها الحدود التى تلزمها. وكذلك إذا ولدت فهي امرأة.قال:وهذا احتياط لحال الحدود. واختلفوا ١ ف إقرار الصبي بالبلوغ إذا كان في حد من يبلغ مثله ,فقال ابو علي,اذا قال إنه قد بزلشده.وهو ممن يمكن آن يكون قد بلغ.ثبت عليه ذلك. ولا إنكار له بعد ذلك في الحكم الذى حكم له بإقراره. وقال ابن محبوب ؛ لايقبل إقرار الغلام حتى يكون ف حد البلوغ.أو تخلو له خمش وعشرون سنة. قلت:ومعنى قوله حتى يكون في حد البلوغ.أي حتى يكون مثله متمن يبلع في العادة. واختلفوا أيضا في المراهق الذي يقزب حده من البلو غ.وكان بمنزلة م"نيقبل إقراره بالبلوغ.فقال بعضهم : حكمه حكم البالغ.وقال آخرون:حكمسُه حكم الصبي. قيل لبعضهم: فالذى يلحقه بالبالغ تجيز بيعه وشراءه وهبته وعطيته وتزويجه . وكل ماثبت على البالغ في نفسه وما له. قال عندي إذا كان بحد البالغين جاز منه ذلك.وفي بعض القول إلا الحدود. فإنه لا يقيمها عليه. وأما سائر ۔۔۔, ج...... الحقوق فلعله ٌ.جيزها عليه. قيل له:وكذلك الصبية إذا كانت مراهقة ۔ تبت عليها الرضى بالتزويج.في جميع مايثبت على الصبي المراهق.على قول من يقول بذلك.قال:إذا كانت بحد البالغين فقد قيل بذلك.قال ; والمراهق عندي من كان بحد البالغ إلا أنه لم يبلغ بالصحة.قيل له:فإذا صار للصبية ثماني عشرة سنة وبلغ أترابها ولم تبلغ هي.عليها أن تستر من بدنها ما على البالغ. ولا يجوزأن ينظر منها إلا مايجوز من البالغ.قال:وإذا ثبت عليها أحكام البلوغ في حقوق العباد كان حق الله ههه أولى أن يقام عليها. قيل له:فإن لم تفعل أتكون آثمة مثل البالغ إذا فعلت = ه»۔ هته هته وهذا مبنئ عى قول من لا يراها بذلك الحد بالف.فأما على قول من ‏٠مثل فعلها.قال؛لا يعجبني أن تكون آثمة. والصبي لا يقع عليه إثم. اقول يثبت بلوغها بذلك.فالإثم لازم لها بالمعصية. لأنها ليست بصبية.واللهه أعلم. هذا جملة ما وجدته من أقوالهم في البلوغ. وحاصلة إن البلوغ ‏٠ «. بالإحتلام للرجل.والمحيض والحمل والولادة للمرأة متفق عليه. وكذلك إذا بلغ الصبي أو الصبية مبلغا لا يرتاب فيه إنه بالغ.وذلك كما إذا بلغ .ح۔ حححححححتااحححتح. ح الرجل هيئة الرجال.وظهرت عليه حالتهم من شعر وغيره.أو بلغت المرأة مبلغ النساء.وظهرت عليها حالتهن بلا ارتياب. فان ظاهر كلامهم الإتفاق على الحكم بالبلوغ لمن ظهرت منه هذه الحالة من ذكر <۔ أونثى,والخلاف فيمن لم يتصف بشيء مما ذكرنا. وحاصل الخلاف ينحصر في أمور. أحدها الإنبات.فقد قال بعضهم:إذا نبت شاربه أو أحد .2ء ! ( "»....,. ‏٦ ابطيه أو عانته فقد بلغ.وعليه الشافعي من قومنا.ولم يجعله أبو حنيفة ٠6 .وأصحابه بلوغا.احتج الأولون بما روى عطية القرظي ان النبي يل أمر بقتل من أنبت من قريظة.واستحياء من لم ينبت.قال,فنظروا إلخ فلم أكن قد أنبت. فاستبقانى واحتج الآخرون بظاهر قوله تعالى؛ (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) ووجه ذلك إن ظاهر هذه الآية ينفي أنيكون الإنبات بلونا إذا لم يحتلم. قلنا إانلآية جارية مجرى الأغلب ....المعتاد من أحوال الناس. فإن أغلب أحوالهم البلوغ بالإحتلام. وعليه فلاأينافي تبوت البلوغ بغيره والله أعلم. التاني السنون وقد اختلفوا ...١.١ فمنهم من أثبت بها البلوغ.ومنهم من لميثبت ذلك حتى يكون الصبي في حالة لا يرتاب فيها بأنه بالغ.ولم يعتبروا السنين.ثم اختلف ...١القائلون بالسنين.فمنهم من قال:انه يبلغ بخمس عشرة سنة ولو لم يحتلم. ومنهم من قال:إذا بلغ الغلام سبع عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة.فهو بمنزلة البالغ. ومنهم من قال:إذا بلغ عشرين سنة. وقيل إن ذلك في الأحكام.وأما في الحدود فحتى يبلغ أربعة وعشرين سنة.وقيل ت خمسة وعشرين سنة.على حسب مامر.وهولاء كلهم إنما اعتبروا الأحوال في عادات الناس.قمنهم من رأى أن الأغلب في بلوغهم يكون ابن سبع عشرة سنة إلى مافوق فحكموا بذلك. وكذلك الأقوال الكخر. ولعل لاهالقائلين بالسبع عشرة. يحتجُون بولايته علة لأسامة بن زيد.فإنه على جند يغزو به الشام. وهو ابن سبعة عشر سنة على ما قيل. وأما : كركركرغ070007كغرللثمم حمر حم حر عر سر ى,عممرعر حرص,م‏٤ القائلون بالخمسة العشر فإنهم يحتجون بحديث ابن عمر قال:عرضت وو:٦ تي ,ثمفردسنةعا م أحد. وأنا ‏ ١بين أربع عشرةأ لله علعلى رسول عرضت عليه عام الخندق,وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازنى. قال _١× ١ '١ = ١.١ '. ئ‎ تحمر بن عبد العزيز.هذا فرق مابين المقاتلة والذرية. ومعنى قوله: تص حعرضت على رسول الله يلة بصيغة المجهول.من باب عرض العسكر على الأمير.ومعنى قوله:فأجازنى أي ف المقاتلة أو المبايعة ,والله أعلم. ٨١'١:.:. صحححصحصحصححصححححححححصحصم.ہ الثالث. :بلوغ الأتراب.فقد قال بعضهم:بأن بلوغ أتراب الصبية٦.١ بلوغ لها.وقيل:لا.حتى تبلغ بنفسها.كما علم مما تقدم.وقال أبو "٦ صّفرة:لذا بلغ الأضغر جاز الحكم على الأكبر.وهذا كله مبني على اعتبار العادة في الناس. والله أعلم.وقد رؤى بعض قومنا عن السلف ; أنهم اعتبروا في البلوغ أن يبلع الأنسان في طوله خمسة أشبار. قال:١ ووي عنه عليه السلام إنه قال:إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقد وقعت عليه الحدود.ويقتض له.وأيقتص منه.قال:وعن ابن سيرين عن ا نس و ايو بكر بغلام قد سرق ,فامر يه قشبر. فنقص أنملة. فخلى 3قال؛أتي قال:وأكثر الفقهاء لا يقولون بهذا المذهب.لأن الإنسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلا. وفوق البلوغ ويكون قصيرا. فلا عبزة به.أقول: ولم يصح معنا عن رسول الله يلة ولا عن السلف شيء من ذلك.ولو قبوله. لا اذا صح نسخه. وا لله أعلم. صح لوجب > 3.. 7 ٦حدجد:دجوحججو:.............. الأمر الثالث:ني الحجة التى يثبت بها الغير للصبية من التزويج.وقد علم مما مز إنه لا غير لها قبل البلو غ.وقد تقدم أن البلوغ المتفق عليه في الجارية إنما يكون بالحيض.وتبي الحمل.وإن الخلاف فيما عدا ذلك. فعلى قول من"يثبت بلوغها بالسنين مثلا.فإذا بلغت الحد الذي يحكم صد ۔صد نصض<<ص<د خد عليها فيه بالبلوغ ولم تغيّر.فقد ثبت التزويج عليها عنده. وهو معنىد _۔۔د ح۔<۔۔۔۔ قول بعضهم إذا بلغت خمس عشرة سنة فصاعدا فلم تغير التزويج.ن بطل غيرها. وقيل إذا بلغ أتراب اليتيمة ولم تغير ثبت عليها. وقال۔؛۔_۔د۔ ۔ < بعضهم.لا عمير لها إلا إذا بلغت الحل بالحيض أو الحمل.أو بلوغ السن ۔ ۔ ۔ دد الذى لا اختلاف فيه. وأما المراهقة للبلوغ ففي إجازة تغييرها اختلاف._ ۔۔۔۔ << قال:وأكثر القول لا غير لها حتى تبلغ بحيض أو حمل.ا و بلوغ سن لا_د۔ ۔ اختلاف فيه. وعلى تقدير بلوغها بالحيض. فإذا أقرت بأنها حاضت في< ۔ہ الوقت الذي يحيض مثلها فيه.فعلى قول م"نيثبت إقرار الصبي صحححصحححح"۔."-- حدح=دحح =. = - بالبلوغ إذا أقر به في وقته. فهي مصدقة في ذلك. وقولها هو الحجة. ولا مؤنة في ذلك وان قدرنا إنها معية على الزوج في ذلك.فدعواها هذه لا تبطل حجة إقرارها بالبلوغ.لأنه متى ما كان إقرارها حجة.فلا ينظر فيما يترتب عليها من الدعاوي. قال أبو المؤثر.تصدق الجارية في ثلاث عشرة سنةالإقرار با لبلوغ. من. فصاعدا . وقال أبو عبيدة :اإذا تجي إ كانت ابنة أربع عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة.فهى بمنزلة البالغ. } وقال مسعود بن هاشم:إن تكن الصبية فيها علامات البلوغ وأقرت معمر7ر:چ7رچر7ر7ر7رچر7وء۔.7 رچر ٦و ۔۔ بالبلوغ.ولم يرتب القلب فيها.فإقرازها بالبلوغ ثابت عليها. وعلى قول ‏ ٦٦٦۔۔۔۔ ت ۔۔ . ہ۔ من يقول:إقراز الصبي بالبلوغ.ليس بحجة يجب أن يطلب لها حجة . ہ <. -- =- على بلوغها عنده. ثم اختلفوا في صفة الحجة في هذا المعنى,فخرَج حد`“٦د=ددتدت٦د٦٦د٦٨٦د×٦ا{:؟"76صلتتتتتجلت٦ة؟جاتل“١ج؟“ج“لج؟“ت“٦لج؟جت"“‎٦٢×٦٨ ے۔ بعضهم على قول من أجاز النظر إلى الفروج عند الضرورة.أجاز جواز ۔۔ _<۔۔ ۔۔ النظر من المرأة العدلة.إلى فرج هذه المرأة المدعية البلو غ.حين يخرج _۔۔ ۔۔ _۔ .۔ے۔ ۔ے۔ ۔۔ د۔۔ ٣ه‎. ويقبل غميرها.لأن العدلة الواحدة قائمة مقام الحاكم. حيث كانت نائبة _۔۔ - ۔ے۔۔ ے۔ ۔ہ عنه في ذلك.وقيل,لا يجزى إلا امرأتان في ذلك.لأن الشهادة إنما تكون ے۔ ۔ . _ من اثنين.وقيل لا يجزي إلا أربع.لآن المرأتين عن شاهد.والأربع بمنزلة ہ۔ ۔۔۔ الشاهدين. أقول:وإذا لم تثبت شهادة الواحدة في هذا المعنى.لم تثبت شهادة الإثنتين والأربع.لأن الإثنتين لا يقومان مقام شاهدين.ولا الأربع ايضًا.لان النساء لا تقبل شهادتهن إلا إذا كان معهن رجل.فاإذا رجعنا الى باب الشهادة.سقطت شهادة الكل.ولو اجتمعن مائة الف. واذا رجعنا إلى باب التصديق.وقبول الحجة.فمن يجعل الحاكم حجة. كان حجة. وعلى قول من لا يجيز النظر إلى الفروج.يحتال في طلب الوقوف على بيان بلوغها ما أمكن. قال الشيخ ناصر بن خميس:يأمر ا لمرة جميع ثيابها ,الحاكم امرة عدلة. وتسبر هي واياها.وتسلخ هذه وتهبط الفلج.وتنظر إليها هذه المرأة العدلة حين تهدي يدها إلى فرجها للطهارة.فاذا خرجت من الماء مطهره.أعطتها هذه العدلة ثوباً من عندها ‏٦ص ص ص ص ص س ص رسے ےھ كسے/ر -.ح تلبسه غير ثيابها التى كانت لابسة لها.وتعطيها خرقة بيضاء من د<(ححححححححححححححح۔ عندها.وتنظر إليها حين تهدي تلك الخرقة إلى فرجها. فإذا رأت هذه حححححح-ثثتٹثتٹٹتٹتتتثت--۔ححجحجح‘. المرأة العدلة دم حيض في تلك الخرقة.فتشهد حينئذ عند الحاكم. قال: ولفظ شهادتها أن تقول.أنا أشهد أن فلانة بنت فلان قد بلغت الحلم بالحيض. وإنها قد حاضت المحيض الذي من صخ معه من حكام المسلمين. أثبت عليها البلوغ بذلك.والله أعلم. المرتبة الثالثة :في فظ الغير ومحله.فأما لفظه:فهو أن تقول الجارية ‏٦٦٦١٦١ قد غترت التزويج الذي زوجني به آبي أو أخى من فلان بن فلان.وأما إذا قالت:غترت من زوجي فلان.فقال مسعود بن هاشم:إنها قد أثبتت حححححححح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر(حححححححححححححح التزويج على نفسها. قلت:وذلك من حيث أنها آضافته إلى نفسها فسمته زوجا لها.فكأنها أقرت أولآ بالزوجية.ثم بعد الإقرار بالتزويج شرعت فى تغييره. وأقول:إن تسميتها له زوجا وإضافتها له إلى نفسها لا يثبت عليها إقرار بالرضى بالزوجية.لأنها إنما ستمتة زوجا باعتبار ما دخل فيه من العقد عليها.فهو بهذا النظر زوج لها.لكن عقد الزوجية انتقض بتغييرها منه. فهذا وجه تسميتها له زوجا لها.فإذا عرفته عرفت إنه لا يدل على إقرارها بالرضى منها بزوجيته منها.والله اعلم. وإن قالت مغيرة من فلان بن فلان الذب كان زوجي.فقال بعضض:لا غير لها إذا قالت الذي كان زوجي. وقال بعض :لها الغير. أقول:قولها كان زوجي لا تبطل غيرها منه. لأنه كان زوجا لها قبل البلوغ. على قول من ےےےےےےےےے ‏- ١ ٠٢٣ - "ث 8 ١ يقول بصحة التزويج في المّبا. ولعله إنما أبطل غيرها بناء على قول ٩ >> × ؟__ ‎ >٦ من يقول بوقوف التزويج/فكأنها عنده أقزت بالزوجية. ولا زوجية إلا ؟ک؟ک؟ککککےکبرضاها.فغترها من بعد ثبوت التزويج غير مسموع.ولا يخفى إنها لم ترد بذلك إقرارًا بالتزويج. وإنما أرادت الحالة التي كانت عليها في وقت جد‎ البا. وتطبيق الألفاظ على مقتضى الأصول.ومراعاتها لأحوال الفروع محتاج إلى فقيه ماهر.فما حال هذه الجارية الصغيرة السن مع ذلك.بل حححححححح.۔ ه` ححح مح`_< ححححححححح۔حہ ممم. وما حال العوام عند ذلك.فالواجب مراعاة مقاصدهم.وحمل الفاظهم _يس على المتعارف عندهم.فلا يحكم عليهم ولا لهم بالمعاني الخفية. التى لم =۔ يقصدوها.ولا بالألفاظ المتروكة عندهم.التى لا يعرفونها. وقد قيل:إن - الفقه مبني على العرف والتعامل.وهذا وجة يترجح به مراعاة العرف على مراعاة اللغة في عامة ,أبواب الفقه.وان رجح بعضهم مراعاة ..... .. .. الألفاظ اللغوية. والله أعلم. وقال الشيخ ناصر بن خميس.إذا لم تحسن اليتيمة لفظ الغيد فلها أتنتعلم. وقال ابن عبيدان في التي تصل إلى =< < ۔ ۔`. ه . .... « ۔` ح الوالي مغبرة التزويج.ولم تحسن اللفظ.ثم سارت وتعلمت اللفظ. ۔ . .ح.ح“>ح >... دے۔ |[کر(۔ ۔ حدد۔ صے۔ _۔۔ سد ولفظت بلفظ يجوز به الغير.قال:فذلك جائز.ولو جاءت مرة بعد مرة. “. >...۔ =-.... _۔ د والله أعلم. ۔۔ وأما محل الغير فقال السيد مهنا بن خلفان.إن الغير أولى عند الحكام ۔د۔۔ ۔۔۔ ہ۔۔ في معاني الحكم دون سائر الأنام.غير أنه إذا صح ذلك من الصبية ۔د۔ < --- <-- <- ۔<۔ ۔۔٦١`١‏ م۔ ہ۔۔ د۔ اليتيمة بعد بلوغها عند من تزوجها في حال صباها.بلفظ ياتي على ہمہ۔ ص ۔م۔ ههمرمر ح ۔۔۔۔۔ _۔سس<×< ××=سحس=س۔۔حےمك الكارلاااالكلال كلااالالالالاالن لالالالالالالالاالكلال االك٦٨‏النقللاا ر رچرر7چ7۔7ر7۔7ر “تتتتً&ثتثثثثٹثثثثثتتتحجحجح‘. .حجم ه ءى عَترها منه.أو مابستدل به عليه. معه أن يكون ذلك حجة عليه. وأخشى أن لا يسعه إمساكها بعد ذلك فيما بينه وبين الله. ولو لم يحكم عليه بذلك حاكم.لأن الإنسان عليه أنتحكم على نفسه كما يحكم عليه به الحاكم عند عدمه. لقوله تعالى(:يا أيها الذين آمنوا كونوا قزامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ) الآية. قال القطب لابد أن يكون التغيير عند حاكم أو عند أمناء ءيوصلون إليه الأمر إن تعشر حضورها. قال:ولو سمع زوجها من فيهايابطال النكاح.لم يجز له أن يجامعها وقد فاتته. فإن شاء عقد نكاحَا جديدا بول وصداق وشهود. وأما الحاكم والأمناء. فلضبط الأمر حتى لا يجد الى انكاره سبيلا. وقال مسعود بن ‏ ١لليل. منك االتزويج. وذلك فلزوجها قد بلغت. وغترتهاشم !:ن قا لت فكذبها. وجامُعهًا مكذباً لها.وصة ما قالت له.حرمت عليه. لأنها نا قالت غمرت منك التزويج.فقد انفسخ النكاح. وأيضً فالوطي في الحيض على العمد تحرم به عليه. والله أعلم. أقول:وبالجملة فغيرها عبارة عن نقضها للتزويج الذى "عقد عليها.فإذا حصل هذا النقض عند الحاكم أو ولاأ لزوجية.ينقسه. فقد ‏ ١نفقسختأ لزوج‏ ١لا س. ا ق عندغيره من وإنما ‏١لمتوقف على ذلك إمضاءانفساخها على الغير مع الحكام.يتوقف لحكم لها بذلك.حتى تكونلها الحجة عليه فنيددقع عنها. انلم يمتنع معه غترها‏ ١لله ,فمنذ صحيا لد فع. واأما قيما بينه ويينمخا لطتها 1عن وجب عليه اعتزالها.والله أعلم./ 3ج جحد }_ ١ ١٨ ١ ١وج س=٦‏ = _ وإذا جاءت المرأة إلى الحاكم فقالت:إن ولتي قد زؤجني بزوج د _ :ئز_ _ د''''١‏ . ت ح وأنا يتيمة غير بالغة مبالغ النساء.وأنا مغيرة منه.والآن قد بلغت مبالغ . ضح » ١ح١ح .۔ -. النساء.وقال الزوج:إنه تزوجها وهي بالغ.أو قال؛إنها قد بلغت منذ" ‏ ٦ح دح - =۔۔ «=۔ ۔ _ دز'طز!ط۔'د۔_ ط ' د. "!: _ ":_ !..ط"._". زمان ولم تغير. وأنكرت هي ذلك. قال العلامة الصبحي,فيما أحسب إن .۔۔. ۔۔ _۔ ‏٦١٦ _۔۔ _القو(؛ قول المرأة في هذا كله. ولها الصداق بالدخول.وإذا لم يدخل بها ٦٦٦٦١٦٦١٦١ه فلا شيء لها. وقبال ف موضع آخر.ف امرأة غيرت التزويج وادعت أنه ۔ا _ ۔۔ تزوجها وهي يتيمة.واأعى ا لزوج إنه تزوجها وهي بالغ.وهي في ذلك ‏ ٦٦١٦‏؟٨ح ط الحال ظاهر بلوغها.قال:إني لم أحفظ في هذا شيئا منصوصا . وحسن ‏ ٦٨٦حے ه عندي أن يكون القول قولها مع يمينها.حتى يصخ عليها مايثبت_. التزويج من رضى بعد البلو غ.ويحسن عندي قبول قول الزوج إذا كان ۔ً -: دعواهما في حال بلوغها حتى يصخ عليها خلاف ماتدّعي من البا _ے۔_ںرں واليتم. ويحسن عندي آن يدعا كل واحد منهما بالبينة على مايذّعي. س- دقال:والذي يتجه لي وأراه أن لايقبل قول الول كان أبا أو غيره إذا قال « ««« إنه زوجها بالغة. وعندي إن قولها أولى من قوله. وأما شهادته على فعل نفسه فقال من قال,لاتقبل.وقال من قال:تقبل في هذا الموضع.قالولا ‏١ أعلخ قبول شهادة من شاهد على فعل نفسه إالا في هذا الموضع ف بعض ح<صسصصصح۔_۔=__۔_۔_۔۔۔۔۔_۔۔۔_۔ ۔_۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-۔ القول.ومن يجعله الحاكم قاسما بين قوم.والله أعلم. هذا آخر مايسر الله كتابته من الكلام عألىحكام تزويج الصبيان.والله ربنا المسئول د. دخترومصعصصرر.. _- ١٠٦ - .7 ثثثتثت.--ت.-ت-ت-_-ت.-ت-.ت-ت-تتتتتتتچت أن يتلقاه منا بالقبول.وأن ينفع به عباده.وأن يبين به الملتبس على الناس من هذه المسئلة. فهو حسبنا ونعم الوكيل.وكان تمام تسويد هذه الرسالة صبيحة الأربعاء لست بقين من ذي الحجة من سنة تسعة عشر وثلاثمائة وألف.وكان تمام نسخها والحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي واله وصحبه وعلى التابعين صحح لهم بإحسان الى يوم الدين.وذلك بقلم أضعف الكتاب واحقرهم محمد بن صالح بن جمعه بن مطر المحيظري. ححصحد<دحدححدحدححح<ح< تت ست.. 4 ...+___ ‏ ١ ٠ ٧٣ -س ےرست ر الفهرسر7 ‏٢٦مقدمة الرسالة| ‏٢٨الفصل الاول. :في اقوال العلماء في تزويج الصبية وبيان حججهم في ذلك7 ‏٢٨المذهب الاول. :المع. 7 ‏٣٠المذهب الثاني. :الوقوف. 4 ‏٢٢الذهب الثالث. :الجواز. 7 | الفصل الثاني. :في تزويج الصبى بصبية أو بالغ. 1وفيه ثلاثة اقوال. :البطلان الوقوف و الاباحة. | الفصل الثالث. :في فروع القول بالصحة وفيه ثلاثة مواقف -:7 ‏0١.الموقف الاول في فروع القول بصحة تزويج الصبية.7 ‏٥٦٢ عقده.و |. -الموقف الثاني في فروع القول بصحة تزويج الصبى بصبية أو بالغ وصفة -الموقف الثالث في فروع القول بصحة تزويج المجنون والعجما والاعجم7 ‏٦٢والمعتوه والمسحور وطلاتهم. / | الفصل الرابع. :في فروع القول بوقوف تزويج الصبية وفيه ثلاثة مقامات -: ‏1٨المقام الاول في فروع القول بالوقوف بتزويج الصبية إلى بلوغها. ٍ ‏٧٦ -المقام :الثاني في فروع القول بوقوف تزويج الصبى إلى بلوغه. ر ‏٨٢ -المقام الثالث في الشواذ التى لا يتأتى حملها على شيء من الاقوال. ر ‏٨٦و | تنبيه خرج عن التفريع على الاقوال الثلاثة مسائل. الفصل الخامس. :في غير الصبية بعد بلوغها وفي معناها الصبى. 7 وفي هذا الفصل ثلاث مراتب -:ر المرتبة الأولى في ثبوت الغير. ر ‏٨٩ -المرتبة الثانية في وقت الغير والقائلون بثبوته اختلفوا في ثلاثة امور :7 ‏٩٢٣الامر الاول متى يكون الغير. ر ‏٩٥| الامر الثاني في حد البلوغ ‏١٠١الامر الثالث في الحجة التي يثبت بها الغير. ر ‏١٠٣ -المرتبة الثالثة في لفظ الغير7 ‏١.٤واما محل الغيرر الايداع ع. : :‏٩٥ / ٦٦ رقم