‫=‪-‬‬ ‫‪.31٨‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪١‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ر‬ ‫ارز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0 ٧7‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ر‬ ‫‪77‬‬ ‫«‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‪‎/‬‬ ‫ا‬ ‫‪٣٢٠7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫‪ 77 7‬ا ‪ . 77٢7 ٨٧‬ررر حرز‬ ‫ا ‪1 ٦‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫له‬ ‫الذ‬ ‫‪727‬‬ ‫‪ .‬ل‬ ‫‪7‬ل ان ال‪7‬اي لونا ‪7‬ل‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 7‬الال!‬ ‫‪٢ 40 1‬‬ ‫‪7701‬‬ ‫‪, /‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمان ‪ /‬قا‪‎‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪1 ١ 74‬‬ ‫‪"7٢7‬‬ ‫‪7777‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪/‬‬ ‫"‬ ‫!‬ ‫‪.4 0‬‬ ‫‪77‬ل"ا‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. 1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪ / 7‬لذا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪." //‬‬ ‫‏‪"١‬‬ ‫‪...‬‬ ‫اتوناقاالاخاللتلازن‬ ‫دتاست و الاضوكتوةالتواعشد‪5‬القتتون‬ ‫ليتها الإكامالتايتياجنهيكادة‬ ‫المخ‬ ‫صف وموشن‬ ‫ں ر ۔‬ ‫ه م س‬ ‫ّ ر‬ ‫ا‪ ..‬د‪ .‬تحور‬ ‫دارالكتتاب االصرط‬ ‫دارالكتثناب اللبتاتنحج‬ ‫القاهرة‬ ‫بيروت‬ ‫‪...‬‬ ‫‪3843599879 5-28-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دارالكنتاب اللبنانى‬ ‫ه جميع حقوق الطنع‬ ‫بيروت‬ ‫والتؤزيع‬ ‫والنشر‬ ‫‪ -‬مقابل فندق البريستول ‪ -‬بيرورت‬ ‫شارع مدام كوري‬ ‫ظلة لااشرين‬ ‫‏‪. ٥‬‬ ‫ى‬ ‫‏‪١١/٨٣٣٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠١/ ٧٣٢٣٥٧٣٢‬۔ ص‪.‬ب‪.‬‬ ‫تلفون‪:‬‬ ‫‏‪)٩٦١١( ٣٢٥١٤٣٢٣‬‬ ‫بيروت ‪ -‬لبنان _ فاكسميلي‪:‬‬ ‫‪: (334153)1169‬ح‬ ‫‪.‬ه‬ ‫خ‬ ‫آ‬ ‫‪:-‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪.‬‬ ‫© يمنع الاقتباس والنقل‬ ‫_‬ ‫ر‬ ‫والترجمة والتصوير‬ ‫‪.‬‬ ‫والتخزين الميكانيكي‬ ‫دار الكتاب اللصزتك‬ ‫القاهرة‬ ‫والإالكتروني في إطار‬ ‫استعادة المعلومات دون‬ ‫‏‪ ٣٣‬شارع قصر النيل تلفون‪ :‬‏‪٢٣٩٢٤٦١٤ / ٢٣٩٣٤٣٠١ /٢٣٩٢٢١٦٨‬‬ ‫من‬ ‫أذن خطي مسبق‬ ‫‏‪ ١١٥١١‬القاهرة ‪ -‬ج‪ .‬م‪ .‬ع‬ ‫‏‪ - ١٥٦‬عتبه ۔ الرمز البريدي‪:‬‬ ‫ص‪.‬ب‪:.‬‬ ‫فاكسميلى‪ :‬‏‪)٢٠٢( ٢٣٩٢٤٦٥٧‬‬ ‫الناشر‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪: (75642932)202‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫»» ‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطبعة الأولى‬ ‫‏‪ ٢٤‬م _ ‪١٤٣٥‬ه‏‬ ‫‪.. 4102 -‬‬ ‫‪. 5341‬‬ ‫بيروت‬ ‫جميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب المصري ۔ القاهرة ودار الكتاب اللبناني‬ ‫لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ‏‪ ٠‬أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع ‘ أو نقله © على أي نحو ‪ .‬أو‬ ‫ذلك & إلا‬ ‫أو بالتسجيل ‏‪ ٠‬أو خلاف‬ ‫أو بالتصوير }‬ ‫أو «ميكانيكيةا‬ ‫«إلكترونية!‬ ‫كانت‬ ‫طريقة سواء‬ ‫بأي‬ ‫بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما‪.‬‬ 7 777777٢٢ 7 77777 . 7 777 ٨77 ٧ ><><> -7_‫؟‬‎ ٨ ٢ ” ٢٨٣٨7 | ‫»‬ ‫يري رٹیریہثبیہرث رحم‬ ‫‏‪ "٦٧٢‬ہ"حر\ہ حمہ هبیہ‪ +‬يہیہ۔ہ٭یہ٭‪.‬ہجیہیہ‬ ‫بہ ررر‬ ‫‪2‬‬ ‫آ ‪,‬‬ ‫ي‪ , .‬‏‪} ٢‬‬ ‫‏‪ ,٧٢‬ه‪ .‬ج‪. ,.‬‬ ‫‏‪ ,٤‬ج‪.‬‬ ‫‏‪ ٣ :٢‬ج‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬و‬ ‫‪ .‬س‬ ‫كث‪ :‬ه‪ :‬ج‪.‬‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫=‪: .» .‬‬ ‫ث‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫==‬ ‫ييتجي<‬ ‫ججبجوءج =‬ ‫ے۔۔يو ح‬ ‫‪ ».‬حجمي‪ .‬ج حد‬ ‫‪ .‬۔۔ حنية‪ .- .‬صدد ۔‪-‬سمر‬ ‫‏‪ >-: ٢‬ا‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫َ»‬ ‫‪1:‬‬ ‫ك‬ ‫"‬ ‫» ‏‪٩‬‬ ‫ه »‪| .‬‬ ‫} ‪:‬‬ ‫تمهيد‬ ‫ه >‪.‬‬ ‫» ‪:1‬‬ ‫‌‬ ‫جر »‪| .‬‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠ ١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪:, > .+‬‬ ‫> ‏‪٤‬‬ ‫بيف‬ ‫في ‏‪١‬‬ ‫‏‪>.. ٠‬‬ ‫‪. -‬‬ ‫ه‪:‬ا‬ ‫‪:‬‬ ‫بالإمام السالمى رحمه الله‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ا ‪,‬‬ ‫ها‬ ‫‏‪3‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫!!‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪«< :. | .‬‬ ‫حر »‪. .‬‬ ‫` <'‪: |.‬‬ ‫‏‪ّ ٣‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫;‪ ,‬أذ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صا‪ ::‬‏‪» ٨‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫}‬ ‫لآ )‬ ‫‪+‬‬ ‫ذ ‪3‬‬ ‫چ‬ ‫جا‬ ‫ت_‬‫< ‪3‬‬ ‫م‬ ‫<‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫<‬ ‫>‬ ‫_‪ ...‬۔۔‪ .. .‬بحح‪.‬ي‪ .‬۔ تح‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫_"‬ ‫ة‪:‬‬ ‫ي‬ ‫اة‬ ‫<‬ ‫‪7‬‬ ‫ش‬ ‫» ‪1‬‬ ‫هر ‪4‬‬ ‫و‬ ‫ل ‏‪٨‬‬ ‫رمحمعر خم حر عرعر حرم عر رميح محنر خر حرخم خر خم حرمحنححنحمخپ‬ ‫ون‬ ‫اسمه ونسبه‪ :‬هو الإمام عبد الله بن حميد بن سلوم (بضم السين وضم اللام مع‬ ‫تخفيفها) بن عبيد بن خلفان بن خميس السالمي‪ .‬والسالمي نسبة إلى ضبة بن عامر بن‬ ‫لؤي بن غالب من قريشل)‪ .‬ووالد الإمام نور الدين هاولشيخ حميد بن سلوم‬ ‫السالمي‪ ،‬كان رجلا وجيها وفاضلا ذا تقوى وورع‪ ،‬وهو أول أساتذة الإمام حيث‬ ‫درس على يديه القرآن الكريم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف النساية في نسب السوالم من بني ضبة بعمان‪ ،‬فقيل من ضبة ابن أد بن طابخة(عمرو) بن إلياس‬ ‫بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا خطاء‪ .‬والأصح أن بني ضبة هم من لؤي بن غالب بن فهر بن‬ ‫كنانة ين خزيمة ين مدركة ين إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان‪ ،‬وقد ذكر هذا النسب الإمام نور‬ ‫الدين نفسه عندما ترجم للعلامة أبي جابر موسى بن أبي علي (الضبي)‪ ،‬وقد نسبه إلى سامة بن لؤي‪.‬‬ ‫ولكن المشهور عند علماء الأنساب أن ضبة ليس من سامة بن لؤي‪ ،‬وإنما من نسل أخيه عامر بن لؤي‬ ‫بن غالب‘ ولعل نور الدين جرى على ما هو مشهور يأن القرشيين في عمان من أمثال العزور وبني غافر‬ ‫وغيرهم من سامة بن لؤي بن غالب‘ والراجح من هذه الأقوال أنه من بني ضبة بن عامر بن لؤي بن‬ ‫غالب‪.‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫أما والدة الإمام فهي (موزة) امرأة من بني كاسب توفيت والإمام صغير لم يتجاوز‬ ‫الخامسة من عمره‪ .‬وكان يلقب بألقاب عدة أهمها نور الدين‪ ،‬وأول من لقبه به تطب‬ ‫المغرب الشيخ محمد بن يوسف أطفيش صاحب كتاب شرح النيل‪.‬‬ ‫أما كنيته‪ :‬فهو أبو محمد‪ ،‬ويكنى أيضا بأبي شيبة‪ ،‬وشيبة الحمد هو لقب ابنه‬ ‫‪.‬‬ ‫محمد‪.‬‬ ‫مولده‪ :‬ولد الإمام السالمي رحمه الله في بلدة الحوقين وهي موطن آبائه وهي‬ ‫من ولاية الرستاق‪.‬‬ ‫أما تاريخ مولده فأارجح الأقوال أنه ولد عام (‪١٢٨٤‬ه)‪،‬‏ وتوفي عام (‪١٣٣٢‬ه)‏‬ ‫وله من العمر ثمان وأربعون سنة ‏[(‪ )٤٨‬سنة]‪ .‬على ما ذكره ابنه شيبة الحمد في كتابه‬ ‫«نهضة الأعيانا‪.‬‬ ‫نشأ رحمه الله في بلدته الحوقين ‪ -‬وترعرع فيها في كنف والده رحمه‬ ‫نشأته‪:‬‬ ‫بصره‬ ‫الله‪ .‬توفيت عنه والدته وخلفته صغيراً هو وأخته‪ .‬وعندما بلغ اثنتي عشرة سنةكف‬ ‫فعوّضه الله عن البصر بالبصيرة‪.‬‬ ‫صفاته الخلقية‪ :‬كان ربع القامة تعلوه سمرة ليس بالسمين المفرط ولا‬ ‫بالنحيف“‪ ،‬مدور اللحية‪ ،‬سبط الشعر‪.‬‬ ‫صفاته الخلقية‪ :‬كان شديد الغيرة في ذات الله تعالى‪ .‬لا تأخذه فيه لومة لائم©‬ ‫يقول الحق وينطق بالصدق‪ ،‬كان خطيبا مفوها فصيح اللسان رابط الجنان‪ .‬جواداء‬ ‫سخيا‪ ،‬مضيافا من غير تكلف‪ ،‬ولا بطر © شديد التعرف على حاجة إخوانه وتلاميذه‪.‬‬ ‫ذكر الشيخ عبد الرحمن السالمي‪ ،‬حفظه الله‪ ،‬الفترات العلمية التي تنقل فيها‬ ‫فترات‬ ‫إلى‬ ‫‏‪ .٣١‬وقسمها‬ ‫البيان ص‬ ‫لروض‬ ‫الله في تحقيقه‬ ‫السالمي ‪ .‬رحمه‬ ‫الإمام‬ ‫ثلاث ‪:‬‬ ‫الفترة الأولى ‪ :‬رحلته في طلب العلم (‪١٦٢٨٤‬ه‏ ‪١٣٠٨ -‬ه)‏‬ ‫درس أول مرة القرآن الكريم على والده الشيخ حميد بن سلوم‪ .‬ثم هاجر إلى‬ ‫‪8 _ ٨‬‬ ‫تمهيد في التعريف بالإمام السالمي رحمه الله‬ ‫الرستاق للتعلم في مدرستها الشهيرة آنذاك القائمة في البياضة { التقى فيها بالمشاهير من‬ ‫العلماء فدرس الثقه واللغة والعقيدة على يد الشيخ ماجد بن خميس العبري وسالم بن‬ ‫يوسف اللمكي وعبد الله بن محمد الهاشمي‪ .‬وفي هذه الفترة ألف أول مؤلفاته وهو‬ ‫كتاب شرح بلوغ الأمل فايلمفردات والجمل© وكان عمره إذ ذاك سبعة عشر عاماً ؤ ثم‬ ‫خرج من الرستاق إلى نزوى عام (‪١٣٠٦‬ه)‏ ‪١٨٨٨( -‬م)‪.‬‏‬ ‫فالتقى‬ ‫الفيقين ©‬ ‫إلى قرية‬ ‫ثم خرج‬ ‫السيفي‪.‬‬ ‫س‬‫يس‬ ‫مي‬‫خم‬ ‫بن خ‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫على‬ ‫درس‬ ‫أبنا‪:‬ته‬ ‫فطلبه لتعليم‬ ‫با لشيخ ‪3.‬‬ ‫عنه و عجب‬ ‫فأخذ‬ ‫‏‪ ١‬لبوسعيد ي‬ ‫مسعود‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫با لشيخ‬ ‫فرفض (نور الدين) لأنه كان يرى نفسه متعلماً وليس معلماً‪ ،‬ثم خرج إلى قرية المضيبي‬ ‫بمسجد‬ ‫الزمان يعلم في مسجدها المعروف‬ ‫منها واستقر مدة من‬ ‫معلما لأبنائها وتزوج‬ ‫الحساب‪ :‬ثم خرج إلى بلدة القابل واستقر فيها للتعلم على يد الشيخ صالح بن علي‬ ‫الحارثي ‪ ،‬وأنشأ فيها مدرسته الشهيرة هناك‪.‬‬ ‫الفترة الثانية‪١٣٠٨( :‬ه)‏ ‪١٣١٤( -‬ه)‏‬ ‫استقر السالمي في القابل وكان عمره آنذاك ‏(‪ )٢٤‬سنة‪ ،‬فأخذ العلم عن شيخه‬ ‫والتفسير‬ ‫اللغة ‪.‬‬ ‫مدرسته علوم‬ ‫في‬ ‫وقد دزس‬ ‫والتأليف‪.‬‬ ‫في التدريس‬ ‫وبدا‬ ‫علي‬ ‫صالح بن‬ ‫والحديث والفقه والأصول والعقيدة‪ ،‬والكلام‪ ،‬وتفرغ للتأليف فأكثر من المصنفات‬ ‫العلمية(‪١‬ا‪5‬‏ وكان ذلك بتشجيع من شيخه صالح بن علي‪.‬‬ ‫الفترة الثالثة‪١٣١٤( :‬ه)‏ ‪١٣٣١( -‬ه)‏‬ ‫بعد مقتل شيخه صالح بن علي صار العبء ثقيلاً عليه‪ ،‬فأصبح السالمي يحمل‬ ‫لواءين‪ :‬لواء العلم والتدريس والتأليف ولواء الإرشاد والفتوى‪ .‬وقد ذاع صيته وطارت‬ ‫شهرته‪ .‬وكان الحدث المهم في تلك الفترة من حياته هي رحلته المشهورة حيث سافر‬ ‫في العام ‪١٣٢٢٣‬ه‏ لأداء فريضة الحج ومر بمسقط وقابل السلطان فيصل بن تركي‪ ،‬ومن‬ ‫تمم سافر إلى جدة بحرا ومنها إلى مكة واستقر فيهاشء وأدى فريضة الحج‪ ،‬وقابل فيها‬ ‫علماء أجلاء من علماء المسلمين‪ ،‬وحصلت بينهم مناظرات‘ ومداولات‘ وبعد أداء‬ ‫ص‪.١٢٣‎‬‬ ‫نهضة الأعيان للشيخ شيبة الحمدث‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪9 _ ٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فريضة الحج قفل راجعا إلى عُمان وقد أتى من مكة بكتب كثيرة من كتب المذاهب‬ ‫الإسلامية الأخرى للاطلاع عليها‪.‬‬ ‫وفى حوالى سنة ‪١٣٣٠‬ه‏ حدث خلاف بينه وبين شيخه ماجد بن خميس العبري‬ ‫في مسألة (أوتاف القبور)‪ .‬كان الإمام السالمي يرى أنها لا تصح ‪ .‬وذلك لأن عامة‬ ‫المسلمين أصبحوا يعمرون القبور بالقراءة ويهجرون المساجد وأفتى ببطلان الوصية‬ ‫من أساسها‪ ،‬وأن مرجع تلك الأموال إلى ورثة الموصي إن وجدوا وإلا فمرجعه إلى‬ ‫بيت المال لعز دولة المسلمين‪ .‬ويرى الشيخ العبري أن الوقف هو وقف إلى قيام الساعة‬ ‫لا يزول‪ ،‬فحدث الخلاف‪ ،‬وكان ذلك عن طريق المراسلة‪ .‬فعزم السالمي على السفر‬ ‫إلى (حمراء العبريين) لإقناع شيخه بوجهة نظره كي لا ينشب الخلاف ويطول وتحدث‬ ‫الرقة‪ .‬وفي يوم ‏‪ ١٨‬صفر سنة ‪١٣٣٢‬ه‏ توجه إلى مقابلة الشيخ ماجد العبري© وفي‬ ‫دخلوا قرية بني صبح فصدعه جذع شجرة فأرداه من‬ ‫طريقه ذاك وقت غروب الشمس‬ ‫فوق ناقته فسقط على ظهره وئقل مباشرة إلى القرية ولم يهدأ بال الإمام رحمه الله‬ ‫حتى رأى شيخه العبري فأقنعه بوجهة نظره‪ ،‬فرجع العبري عن تخطئة الشيخ السالمي‬ ‫فارتاح بال الشيخ الإمام لذلك‪ .‬ثم حمل الإمام على الأكتاف إلى بلدة تنوف في يوم ‏‪٢٦‬‬ ‫من شهر صفر من العام نفسه‪ ،‬فمكث مدة قليلة ثم توفي إلى رحمة الله في ليلة‬ ‫الخامس من شهر ربيع الأول سنة ‪١٣٣٢‬ه‏ الموافق ‏‪ ٢١‬يناير سنة ‪١٩١٤‬م‪،‬‏ ودفن في‬ ‫بلدة تنوف‪ .‬وقبره معروف فيها رحمه الله رحمة واسعة‪.‬‬ ‫شيوخه ‪:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫تلقى الشيخ العلم عن علماء أجلاء عرفوا بالعلم والفضل‘ وهم ‪:‬‬ ‫_ الشيخ صالح بن علي الحارثي‪ ،‬وهو من أشهر شيوخ الإمام السالمي© ولد سنة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١٣١٤‬ه‪.‬‬ ‫استشهد عام‬ ‫‏‪ ٥٠‬ه‬ ‫_ الشيخ ماجد بن خميس العبري‪ ،‬ولد ببلدة الحمراء سنة ‪١٦٥٢‬ه‘‏ وكان من‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫وله من العمر ‏‪ ٩٤‬عاما‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٤٦‬ه‬ ‫العلماء الأجلاء [ وتوفي سنة‬ ‫الشيخ راشد بن سيف اللمكي ‪ -‬وهو من كبار العلماء فى وقته“ وكان عليه مدار‬ ‫_‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الفتيا في الرستاق‪ .‬ؤلد سنة ‪١٢٦٢‬ه‪،‬‏ وتوفي وله من العمر ‏‪ ٧١‬عاما‪.‬‬ ‫‪01 _ ١٠‬‬ ‫تمهيد في التعريف بالإمام السالمي رحمه الله‬ ‫الشيخ عبد الله بن محمد الهاشمي‪ ،‬أحد مشايخ الإمام من الرستاق‪ ،‬كان أحد‬ ‫العلماء الجهابذة والقضاة القائمين بالرستاق‪.‬‬ ‫الشيخ محمد بن خميس السيفي‪ ،‬من العلماء الأفذاذث كان عليه مدار القضاء‬ ‫في نزوى‪ .‬ولد عام ‪١٦٤١‬هز‏ وتوفي عام ‪١٣٣٣‬ه‏ وله من العمر ‏‪ ٩٢‬سنة‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي‪ ،‬ولد عام ‪١٦٢٤٦‬ه‏ وتوفي عام ‪١٣٢٠‬ه‪.‬‏‬ ‫تلاميذ الشيخ‬ ‫تخرج على الإمام السالمي ثلة مباركة من العلماء الأجلاء الذين قامت عليهم‬ ‫الإمامة من قضاة وولاة عدا المدرسين؛ ومنهم ‪:‬‬ ‫الإمام سالم بن راشد الخروصي‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الإمام محمد بن عبد الله الخليلي‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫الشيخ عامر بن خليل المالكي‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫الشيخ أبو زيد عبد الله بن محمد بن زريق الريامي‪.‬‬ ‫الشيخ ناصر بن راشد الخروصي‪.‬‬ ‫الشيخ عيسى بن صالح بن علي الحارثي‪.‬‬ ‫الشيخ أبو الخير عبد الله بن عايش النوفلي‪.‬‬ ‫الشيخ حمد بن عبيد السليمي‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫الشيخ سيف بن حمد الأغبري‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫الشيخ سعيد بن حمد الراشدي‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٠‬‬ ‫الشيخ سالم بن حمد الراشدي‪.‬‬ ‫‏‪_ ١١‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬الشيخ عامر بن علي الشيذاني‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٣‬الشيخ محمد بن شيخان السالمي‪.‬‬ ‫الشيخ سليمان بن حمد الراشدي‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٤‬‬ ‫‪11 _ ١١١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫‏‪ _٥‬الشيخ قسور بن حمود الراشدي‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬الشيخ أبو الوليد سعود بن حميد بن خليفين‪.‬‬ ‫مؤلفات الإمام السالمي ‪:‬‬ ‫تنؤعت مؤلفات الإمام السالمي‪ .‬فقد ألف في العقيدة‪ ،‬والنقهك والأصول‬ ‫والعربية؛ وهي كما يلي ‪:‬‬ ‫‏‪ _ ١‬بلوغ الأمل في المفردات والجمل‪ ،‬منظومة في النحو تزيد على ‏‪ ٣٠٠‬بيت‪،‬‬ ‫نظم فيها قواعد الإعراب لابن هشام ألفها سنة ‪١٣٠١‬ه‪،‬‏ ثم نقحها سنة‬ ‫هه‪.‬‬ ‫شرح بلوغ‪ ١ ‎‬لأمل ‪ .‬وضعه بطلب من شيخه راشد بن سيف ا للمكي‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٦‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬المواهب السنية على الدرة البهية في نظم الآجرومية‪ ،‬انتهى منه في ‏‪ ٩‬ذي‬ ‫‏‪ ١٣٠٦١‬ه‪.‬‬ ‫الحجة سنة‬ ‫‏‪ ٤‬۔ رسالة في الأدلة على نجاسة الدم المسفوح‪ ،‬كتبها سنة ‪١٣١٠‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫_ مناظرة حميد بن راشد بن سالم الراسبي في العقيدة‪( .‬مخطو ط)‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ _ ٦‬غاية المراد في علم الاعتقاد وقصيدة لامية تتكون من ‏(‪ )٢٦‬بيتش (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٧‬أنوار العقول منظومة في علم العقيدة تربو على ‏(‪ )٣٢٠٠‬بيت كتبها في حدود‬ ‫ه (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪ _ ٨‬بهجة الأنوار ‪ 4‬شرح مختصر لمنظومة أنوار العقول‪ ،‬تم تنقيحه سنة‪ ‎‬۔ه‪٤١٣١‬‬ ‫(مطبوع)‪‎.‬‬ ‫‏‪ -_ ٩‬روض البيان على فيض المنان‪ ،‬فرغ منه سنة ‪١٣١٣‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫منظومة في أصول الفقه‪ ،‬تربو على ألف بيت ألفها في حدود‬ ‫‏‪ _-٧٠‬شمس الأصول‬ ‫(مطبوع)۔‬ ‫سنة ‪١٣“١٤‬اهك&‪8‬‏‬ ‫فرغ منه سنة‪. ‎‬ه‪٤١٣١‬‬ ‫شرح لمنظومة شمس الأصول‬ ‫‪ _١١‬طلعة الشمس‬ ‫‏‪ _ ٢‬رسالة في التوحيد ‪ .‬يسميها بعضهم «صواب العقيدة‘ مخطوطة‪.‬‬ ‫‪21 _ ١٢‬‬ ‫تمهيد في التعريف بالإمام السالمي رحمه الله‬ ‫الشرف التام شرح دعائم الإسلام‪ .‬شرح لكتاب الدعائم لابن النضر ألفه قبل‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫سنة ‪١٣١٤‬ه‏ (مفقود)‪.‬‬ ‫وفا ة شيخه‬ ‫بعد‬ ‫حرره‬ ‫الولي صالح بن علي ‪.‬‬ ‫شيخنا‬ ‫الجلي في سيرة‬ ‫الحق‬ ‫‪_- ١٤‬‬ ‫‏‪ ١٣١٤‬ه‪.‬‬ ‫المذكور سنة‬ ‫طريق السداد إلى علم الرشاد‪ ،‬شرح قصيدة في أحكام الجهاد‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة } فرغ منه سنة ‪١٣١٥‬ه‪.‬‏‬ ‫‪_ ٦‬‬ ‫منظومة مطوله تربو على ا لالفي بيت‬ ‫_ مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال‬ ‫‪٧‬‬ ‫نظمها سنة ‪١٣١٦‬ه‪.‬‏‬ ‫الحجة الواضحة في رد التلفيقات الفاضحة‪ ،‬رذ على بعض من ادعى الاجتهاد‬ ‫‪- ١٨‬‬ ‫‏‪ ١٣٢ ١٧‬ه‪.‬‬ ‫فرغ منه سنة‬ ‫من أهل زمانه‬ ‫‏‪( © ١٣١٨‬مطبوع)‪.‬‬ ‫تلقين الصبيان فيما يلزم الإنسان © فرع منها سنة‬ ‫‪_- ٩‬‬ ‫إيضاح البيان في نكاح الصبيان‪ ،‬رسالة انتهى منها سنة ‪١٣١٩‬ه‪.‬‏‬ ‫‪ - ٢١‬معارج الآمال على مدارج الكمال‪ ،‬شرح موسع للمنظومة في ثمانية أجزاء كبار ©‬ ‫انتهى منه قبيل ارتحاله إلى الحج سنة ‪١٣٢٣‬ه‪.‬‏‬ ‫فاتح العروض والقوافي‪ ،‬منظومة متوسطة في علمي العروض والقوافي © أنشأها‬ ‫‪_ ٢٢‬‬ ‫‏‪ ١٢٣٢١‬ه‪.‬‬ ‫سنة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي © أتمه سنة ‪١٣٢١‬ه‪.‬‏‬ ‫‪_ ٢٢‬‬ ‫حل المشكلات أجوبة على أسئلة لتلميذه أبي زيد الريامي‪ ،‬شرع فيه أواخر سنة‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫‏‪ ٣٢١‬‏‪.‬ه‪١‬‬ ‫رسالة إلى عبد الله بن سعيد الجعلاني في أمر أهمل جعلان‪ ،‬فرغ منها سنة‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪ ١٣٢٢‬هھ‪.‬‬ ‫اللمعة المرضية من أشعة الإباضية‪ ،‬حررها سنة ‪١٣٢٢‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦‬‬ ‫كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة ث أنشأها بعد رحلته إلى الحج ‪( ،‬مطبوع)‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧‬‬ ‫‪31 _ ١٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫‏‪ _٨‬شرح مسند الإمام الربيع‪ ،‬فرغ منه سنة ‪١٣٦٢٦‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪ _٩‬تصحيح الجامع الصحيح‪ ،‬وهو شبه تحقيق لمسند الربيع‪ ،‬فرغ منه سنة‬ ‫‏‪ ٢٦‬ه‪.‬‬ ‫‏‪ _٠‬سواطع البرهان‪ ،‬رسالة في بعض تطورات عصره في اللباس ونحوه جوابا لأهل‬ ‫زنجبار‪ ،‬كتبها قبل سنة ‪١٣٦٢٨‬ه‘‏ (مخطوط)‪.‬‬ ‫‏‪ _-١‬بذل المجهود في مخالفة النصارى واليهود" فرغ منه سنة ‪١٣٢٨‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫تعليقات على رسالة «إن لم تعرف الإباضية سنة ‪١٣٢٨‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫‏‪ _٣‬تعليقات على كرسي الأصول في الولاء والبراء‪ ،‬للمحقق الخليلي © (مخطوط)‪.‬‬ ‫تعليقات على خزائن الآثار الموسى بن عيسى البشريا‪( ،‬مخطوط)‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‏‪ _ ٥‬جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ‪ 3‬أتمها سنة ‪١٣٦٢٩‬ه‪،‬‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪ _٦‬تحفة الأعيان في تاريخ عغمان‪ ،‬فرغ منه سنة ‪١٣٣١‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪ _-٧‬تتمة تحفة الأعيان" حررها سنة ‪١٣٣١‬ه‏ (مخطوط)‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬ديوان شعر في الحماسة والاستنهاض والرثاء‪( ،‬مخطوط)‪.‬‬ ‫‏‪ _-٩‬مجموع المناظيم‪ ،‬مختارات شعرية له‪ ،‬جمعها وعلق عليها‪( ،‬مخطوط)‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٠‬الأجوبة والفتاوى ججمعت في سبعة مجلدات ‪( ،‬مطبوع)‪.‬‬ ‫مراسلات وكاتبات مع أهل عصره من العلماء والحكام (مخطوط×_)‪.‬‬ ‫‏‪٤١‬‬ ‫مخطوط باختصار من كتاب معارج الآمال‪ ،‬مقدمة الأخوة المحققين‪ ،‬من ص ‏‪٩١‬‬ ‫وما بعدها‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬وما بعدها ‪.‬‬ ‫المعارج ص‬ ‫المحققين لكتاب‬ ‫من مقدمة الاخوة‬ ‫باختصار‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪41 _ ١٤‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٦‬دونودينهدييتيتدوتجيرتيديروييدوجيجيديديجيتتموجمتاتولاشا‪, .٤‬ر‪٣‬ا‪ ٧‬ن‪4‬اہ‬ ‫‪1 ٢‬‬ ‫‏‪1 ٦٢‬‬ ‫ق خ‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪٤.‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ن‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪1 ٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪.‬ک‬ ‫‪٢‬‬ ‫×‬ ‫‪31‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪1 ٢‬‬ ‫‪ .‬ل‬ ‫لم‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫صحح‬ ‫صحح‪=2‬‬ ‫حص‬ ‫=‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ +‬‏‪٢‬‬ ‫عك;‬ ‫|‪٩ +:‬‬ ‫‏»‪:‬‬ ‫» ‪%‬‬ ‫‏‪4 ٣‬‬ ‫‪:,‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪::> +‬‬ ‫؟‬ ‫مقدمة الكتاب‬ ‫ا‬ ‫|>‬ ‫ح ‪/‬‬ ‫ز ‏‪٠‬‬ ‫‪5 .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪/ 2‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫‪>... .‬‬ ‫‪ :‬ر(<< ‏‪,٠٩‬‬ ‫_‬ ‫=‪-‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫"»«‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫««‬ ‫‪-- «:. - .‬‬ ‫ح‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫ء‬ ‫ج‬ ‫جا جا جا ا دل ز‬ ‫جلا‬ ‫جا جنا جن جا‬ ‫حا جا جلا لا‬ ‫واح ااا ا كا كا أجا جنا جا ا ا ا‬ ‫‪» 1‬‬ ‫تمن‬ ‫خو منعوه‬ ‫هونه‬ ‫و‬ ‫هونه‬ ‫تمنح‬ ‫هونه‬ ‫مح نحن خت تمن هنه‬ ‫ت ذ مس نم‬ ‫المبحث الأول‬ ‫ي تعريف الاجتهاد لغة وشرعاً‬ ‫للاجتهاد حقيقتان ‪ :‬لغوية وشرعية‬ ‫فالاجتهاد لغة‪ :‬هو استعمال القدرة الحادثة في تحصيل أمر على وجه يشق‪،‬‬ ‫يقال‪ :‬اجتهد فحمل الصخرة‪ .‬ولا يقال‪ :‬اجتهد فحمل الذرة ‪.‬‬ ‫وفي الاصطلاح الشرعي‪ :‬هو أن يطلب الفقيه حصول حكم حادثة بشرع ويبذل‬ ‫بذلك مجهوده بحيث لا يمكنه المزيد عليه في الطلب‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬طلب معرفة حكم الأرز أهو ربوي‪ ،‬أو غير ربوي؟ فإذا استفرغ طاقته في‬ ‫التماس هذا الحكم في الأرز سمي ذلك الطلب الشديد اجتهاداً عندهم ‪.‬‬ ‫_ ‪51‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫له ركنان ‪ :‬مجتهد هو الفقيه ‪ .‬ومجتَهَذُ فيه هو الحادثة( ( ‪.‬‬ ‫وبهذا يتضح أن الاجتهاد‬ ‫وعرفه الدهلوي بأنه‪ :‬استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية الفرعية من‬ ‫والإجماع‪،‬‬ ‫والسنة‪،‬‬ ‫الكتاب‘‬ ‫أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أربعة أقسام‪:‬‬ ‫والقياس‪ .‬وهذا تعريف للمجتهد المطلق‪ ،‬لأن مجتهد المذهب هو الذي يستفرغ جهده‬ ‫في إدراك الحكم الشرعي لكن ليس من الأدلة بل من العلماء السابقين بأن يوافقهم أو‬ ‫يخالفهم أو يخرج صورا على قواعد إمامه‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي شروط المجتهد‬ ‫فقال ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لأصول‬ ‫المجتهد في شمس‬ ‫الله شروط‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫ذكر الامام‬ ‫في أول الركنين أَشيَا تُضبَط‬ ‫وفيه شرط فالذي يشترط‬ ‫إليه يحتاج اجتهاد التملما‬ ‫وذاك أن يكون عالما به‬ ‫قد يكفي‬ ‫حسبما‬ ‫ومن أصول‬ ‫من علم نحو لغة أو صرف‬ ‫لا يستغنى‬ ‫عنه‬ ‫وكل فن‬ ‫بلا غة لفهم ‏‪ ١‬لمعنى‬ ‫ومن‬ ‫وماأتى بهاجتماع الأمة‪.‬‬ ‫وبالكتاب وبحكم السنة‬ ‫على ‏‪ ١‬لنحو‬ ‫وهي‬ ‫مجتهدا ء‬ ‫لا يكون‬ ‫بها‬ ‫لم يتحقق‬ ‫‏‪ ١‬لمجتهد فمن‬ ‫شروط‬ ‫هذه‬ ‫التالى ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ أن يكون ملماً بعلم العربية نحوا وصرفاً‪ ،‬فالنحو لمعرفة حركة الاعراب‬ ‫وعلم المعانى الذي يتوقف‬ ‫ويختص بأخر الكلمات“© والصرف لبنية الكلمة©‬ ‫الدين وأصول الفقه© أما أصول الدين فلمعرفة‬ ‫أن يكون عارفاً بالأصول أصول‬ ‫_‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫العقائد الضالة ث وأما أصول الفقه فلمعرفة استنباط الأحكام من الأدلة ‪.‬‬ ‫‪. ٤١٦/٢‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪16 _ ٦‬‬ ‫الكتا ب‬ ‫مقدمة‬ ‫ومن الشروط التي يجب توفرها في المجتهد أن يكون عالماً بالمسائل‬ ‫الاجتهادية التي أجمعت عليها الأمة لأن الإجماع أحد الأدلة الشرعية وهو مقدم‬ ‫على القياس ‪.‬‬ ‫ومن شروط الاجتهاد أن يكون له معرفة بجميع الفنون المساعدة كفن التفسير ©‬ ‫وأسباب النزول‪ ،‬وأسباب ورود الأحاديث ‘ وبسيرة النبي ية وأصحابه ‪.‬‬ ‫ومتشابهه ‏‪ ٠‬وناسخه ومنسوخه ‪6‬‬ ‫عالماً بالكتاب محكمه ‪6‬‬ ‫آن يكون‬ ‫الشروط‬ ‫ومن‬ ‫من أحكامه ‪ .‬وأن‬ ‫وغير ذلك‬ ‫ومجمله ومبيّنه [‬ ‫وخاصه وعامه ز ومطلقه ومقيده‪©6‬‬ ‫يكون عارفا بالآيات التي تستخرج منها الأحكام ‪.‬‬ ‫عالماً بالسنة وبأحكامها [ وناسخها ومنسوخها [‬ ‫المجتهد أن يكون‬ ‫شروط‬ ‫ومن‬ ‫وخاصها وعامها‪ ،‬وآحادها ومتواترهاء وغير ذلك من الأحكام‪ .‬وأن يكون‬ ‫عارفاً بالأحاديث التي يستنبط منها الأحكام عارفاً بالعلل التي لأجلها يِرَدُ‬ ‫‪.‬‬ ‫الحديث((‬ ‫ومن الشروط التي تجب في المجتهد فقه النفس‘‪ ،‬وهو معرفة ما للنفس وما‬ ‫عليها ومعرفة حقوق الرب يلةش والوقوف على حدوده‪ ،‬فيجب فيه آن يكون‬ ‫والهوى لئلا يصدر في أحكامه واجتهاداته عن‬ ‫تقياً ورعاً بعيداً عن العصبية‪،‬‬ ‫عصبية وهوى‪ .‬وهذه الخصيصة هي التي اشتهر بها الأئمة المجتهدون وهي‬ ‫صفة الربانية في قوله تعالى‪« :‬ولنكن كنا رَبَنسَ يكا كشر نمَلِمُو انكتب ويا‬ ‫نشر تَدزشوتئه(")‪.‬‬ ‫قال الامام البغوي رحمه الله‪« :‬والمجتهد من جمع خمسة أنواع من العلم‪ ،‬علم‬ ‫كتاب الله يقل‪ .‬وعلم سنة رسول الله يَيةِث وأقاويل علماء السلف من إجماعهم‬ ‫والسنة‬ ‫الكتاب‬ ‫الحكم من‬ ‫طريق استنباط‬ ‫وهو‬ ‫وعلم القياس ء‬ ‫وعلم اللغة©‬ ‫واختلافهم ئ‬ ‫‏(‪ )١‬أنظر هذه الشروط في طلعة الشمس ‏‪ ٤١٨ /٢‬وما بعدها وعقد الجيد للدهلوي ص ‏‪ ٤ _ ٣‬ومعارج الآمال‬ ‫‏‪.٧٢ /١‬‬ ‫‏‪. ٧ ٩‬‬ ‫الآية ‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫عمران‬ ‫آل‬ ‫سورة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17_ ١٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫إذا لم يجده صريحا في نص كتاب‪ ،‬أو سنة‪ ،‬أو إجماع‪ ،‬فيجب أن يعلم من علم‬ ‫الكتاب الناسخ والمنسوخ‪ ،‬والمجمل والمفصل والخاص والعام" والمحكم‬ ‫والمتشابه‪ ،‬والكراهة والتحريم‪ ،‬والاباحة‪ ،‬والندب‘ والوجوب‪ ،‬ويعرف من السنة هذه‬ ‫الأشياء‪ ،‬ويعرف منها الصحيح‪ ،‬والضعيف والمسند‪ ،‬والمرسل ويعرف ترتيب السنة‬ ‫على الكتاب وترتيب الكتاب على السنة ‪ . . .‬وأن يعرف من اللغة ما أتى في كتاب‪ ،‬أو‬ ‫سنة رسوله ية من أمور الأحكام دون الاحاطة بجميع لغات العرب ‪.‬‬ ‫للأهواء ‪ .‬والبدع مدرعاً بالورع محترزاً‬ ‫مجانا‬ ‫العلوم وكان‬ ‫«وإذا جمع هذه‬ ‫قال‪:‬‬ ‫عن الكبائرك غير مصر على الصغائر جاز له أن يتقلد القضاء والاجتهاد والفتوى‬ ‫ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط التقليد فيما يعن له من الحوادث×)‪.‬‬ ‫موقع الإمام السالمي من هذه الشروط ‪:‬‬ ‫إذا أردنا تنزيل هذه الشروط على الإمام السالمي نجد أن الإمام رحمه الله قد‬ ‫اتصف بها إلى حد كبير ‪ .‬فقد عوَّل كثيرا على كتاب الله تعالى‪ ،‬فقد أكثر من الاستدلال‬ ‫بالقرآن الكريم حيث بلغ عدد الآيات التي استدل بها في كتابه سبعمائة وتسعاً وأربعين‬ ‫آية‪ ،‬وإذا حسبنا الآيات التي تكرر الاستشهاد بها في أكثر من موضع فيزاد العدد على‬ ‫سبعمائة وخمس وسبعين آية استدل بها منطوقاً ومفهوماً ‏‪ ٦‬وعموما وخصوصا ‪ .‬وإطلاقا‬ ‫وتقييداًك وإجمالاً وتفصيلاً‪ ،‬وتصرف في دلالاتها تصرف الخبير ‪.‬‬ ‫أما من السنة فقد أكثر من الاستدلال بها حتى زادت الأحاديث التي استدل بها‬ ‫رحمه الله على أربعة آلاف حديث‘ وقد أحسن توجيهها ومناقشتها من حيث المتن‬ ‫والسند‪ ،‬وتكلم على رجال إسنادها‪ ،‬وسبر عللها سبر العارف الخبيرث وقدأكثر من‬ ‫شأنه‬ ‫حشد أقوال النقاد وأكثرها في الصحيح والمسانيد‪ ،‬ولا يخلو بعضها من ضعفت‬ ‫في ذلك شأن جميع الفقهاء© وأكثر ما يستدل بالضعيف منها في باب القفضائل التي‬ ‫تغتفر فيه رواية الضعيف ‪.‬‬ ‫‏‪.٤ _ ٢٣‬‬ ‫نقلا عن كتاب عقد الجيد للاهلوي ص‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪18 _ ١٨‬‬ ‫الكتا ب‬ ‫مقدمة‬ ‫أما الإجماع فقد عوّل عليه كثيرا في محيط المسائل الفروعية وصوب بعض‬ ‫الإاجماعات‪ ،‬وانتقد البعض الآخر‪ .‬وقد ذكرت بعض الأمثلة على أخذه بالإجماع في‬ ‫دراستي عن اجتهادات السالمي ‪.‬‬ ‫أما القياس فقد أكثر منه في معارج الآمال فذكر أنواع القياس الصحيح منها‪،‬‬ ‫والفاسد ؤ والمختلف فيها‪.‬‬ ‫وتكلم على مسالك العلةث وشروطها‪ ،‬وقوادحها‪ ،‬وتكلم على الحكمة‪ .‬وقد‬ ‫أكثرت من الأمثلة على ذلك في هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫وهكذا فقد تناول جميع الأدلة الإجمالية الأخرى كالاستحسان‪ ،‬والاستصلاح‬ ‫والاستصحاب‘ وسد الذرائع‪ ،‬وشرع من قبلنا‪ ،‬والاستقراء‪ ،‬وقول الصحابي© والعرف‬ ‫وقد فرع الكثير على هذه الأدلة‪ .‬وقد مثلت لذلك في هذا الكتاب بما يتضح به‬ ‫المقصود‪.‬‬ ‫كما فرع الكثير على قواعد أصول الفقه‪ ،‬من العام والخاص©‪ ،‬والمطلق والمقيد©‬ ‫والمجمل والمبيّن‪ ،‬والناسخ والمنسوخ‪ ،‬والتعارض والترجيح‪ ،‬وتكلم على الدلالات‬ ‫المنطوق والمفهوم وشروط العمل بهما‪ ،‬والحقيقة والمجاز‪ ،‬والمحكم والمتشابه ‪3‬‬ ‫والنص‪ ،‬والمفسر إلى غير ذلك‪ .‬وقد تكلمت على ذلك ومتل له بمسائل من كتابه‬ ‫القيم «معارج الآمال‪ .‬وسوف يرى القارئ العزيز أنني قد وفيت بكل ذلك ‪.‬‬ ‫أما الفنون الأخرى المساعدة فقد برع فيها السالمي براعة لا تخفى على أحد©‬ ‫وقد عقدت لذلك أبحاثاً واضحة‬ ‫فقد برع في فن اللغة وفن التفسير‪ ،‬وفن الفروق‪.‬‬ ‫المعالم‪ ،‬أشرت فيها إلى ذلك بأمثلة واضحة بينة تشهد بإمامة السالمي وبوفائه بهذه‬ ‫الشروط كاملة غير منقوصة‪.‬‬ ‫أما ما يتعلق بفقه النفس©‪ ،‬فالإمام السالمي كان فقيه نفس اتصف بالتقى‬ ‫واتصف‬ ‫كثيرةث‬ ‫فيى مناسبات‬ ‫ووعظه‬ ‫في زهده‬ ‫جليا‬ ‫ذلك‬ ‫اتضح‬ ‫والورع ‏‪ ٠‬وقد‬ ‫بالإنصاف مع مخالفيه‪ ،‬فهو عالم رباني تدرع بالورع والخشية‪ ،‬وقد حمله الإنصاف‬ ‫والخشية إلى تصحيح كثير من آراء مخالفيه والرد على بعض أصحابه لأن الحق رائده‬ ‫‪91 _ ٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فهو أحق بالاتباع‪ .‬وقد عقدت لفقه النفس عند السالمي مباحث زينتها بالأمثلة من‬ ‫كتابه المبارك ‪.‬‬ ‫وقد قمت بتأليف هذا الكتاب على نمط يثبت أن الإمام السالمي رحمه الله قد قام‬ ‫بشروط الاجتهاد التي ذكرها في كتابه «طلعة الشمس «والتي نص عليها الأصوليون في‬ ‫باب الاجتهاد‪ ،‬ولم يخل منها بشيء‪ .‬ولسوف يرى القارئ الكريم هذه الشروط قد‬ ‫تحققت جميعها فيه‪ .‬ولسوف يجد أمامه إماما فذاً لم يبخس حقه لا في المنقول ولا في‬ ‫المعقول‪ ،‬وقد تصرف في الأدلة تصرف الأئمة المجتهدين‪ .‬فقد قام بالعرض‬ ‫والاستدلال وتوجيه الأدلة ‪ 3‬وناقش مناقشة الجهابذة‪ ،‬ورجح ترجيح الخبير‪ ،‬وقد بينت‬ ‫كل ذلك بالنماذج والأمثلة ‪..‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫ي أنواع المجتهدين‬ ‫ذكر العلماء أن المجتهد المطلق الذي سبقت الإشارة إليه وإلى شروطه على‬ ‫قسمين‪ :‬مستقل‪ ،‬ومنتسب‪ .‬فالمستقل يمتاز عن غيره بثلاث خصال ‪:‬‬ ‫إحداها‪ :‬التصرف بالأصول التي عليها بناء مجتهداته ‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬تتبع الآيات‪ ،‬والأحاديث “ والآثار لمعرفة الأحكام التي سبق بالجواب‬ ‫فيها‪ ،‬واختيار بعض الأدلة المتعارضة على بعض‪ ،‬وبيان الراجح من المرجوح منها‪.‬‬ ‫والثالثة ‪ :‬الكلام في المسائل التي لم يسبق بالجواب فيها أخذاً من تلك الأدلة ‪.‬‬ ‫‪ ١‬لمحتهد‪ ١ ‎‬لمنتسب‪: ‎‬‬ ‫والمنتسب من سلم أصول شيخه واستعان بكلامه كثيرا في تتبع الأدلة والتنبيه‬ ‫للماخذ‪ ،‬وهو مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل أدلتها‪ ،‬قادر على استنباط المسائل‬ ‫منها قل منه ذلك أو كثر‪ ،‬ويسمى هذا بمجتهد المذهب وهو مقلد لإمامه لكن مع معرفة‬ ‫الدليل والمأاخذ‪ ،‬وخرج على أصوله مسائل لم يتعرض لها إمامه ‪.‬‬ ‫‪02 _ ٢٠‬‬ ‫الكتا ب‬ ‫مقدمة‬ ‫ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهب إمامه‪ ،‬المتمكن من ترجيح قول على‬ ‫على آخر( ‏‪. (١‬‬ ‫‏‪ ١‬لأصحاب‬ ‫من وجوه‬ ‫قول © ووجه‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫تصنيف الإمام السالمي‬ ‫ذكرها‬ ‫التى‬ ‫الضوابط‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫تصنيفه‬ ‫الله يمكن‬ ‫رحمه‬ ‫السالمى‬ ‫والامام‬ ‫الأصوليون بأنه جمع بين النوعين ‪.‬‬ ‫فقد تصرف في الأصول التي بنى عليها اجتهاداته حيث أضل الأصول ووضع‬ ‫واضحة جلية ‪.‬‬ ‫صحيحا ومزيفاً ما يراه فاسداً بصورة‬ ‫القواعد والضوابط مصححاً ما يراه‬ ‫كما أنه تتبع المسائل والفروع التي سبق بالجواب فيها وبين رأيه حيالها مستدلاً‬ ‫بالآيات والأحاديث مع التتبع والاستقراء شبه التامين‪ .‬وناقش الأدلة ورجح تارة وجمع‬ ‫بين المتعارض منها تارة أخرى‪ ،‬ونبه على الضعيف مبينا وجه ضعفه ‪.‬‬ ‫كما أنه تكلم على مسائل لم يسبق إليها‪ ،‬وكان يعبر في مثل ذلك «وكم ترك‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫في الجواب‬ ‫اا(وهذه العبارة لا تصح إلا في المسائل التي لم يسبق‬ ‫للخلف‬ ‫السلف‬ ‫هذه الخصال الثلاث هي خصال المجتهد المطلق كما نص عليها الإمام الدهلوي‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫واستدل‬ ‫أقاويلهم ئ‬ ‫ورجح بين‬ ‫على قواعد أصحابه ئ‬ ‫الله قل سار‬ ‫كما أنه رحمه‬ ‫للكثير منهاء وخرج على قواعدهم مسائل لم يتكلموا فيها‪ .‬وعرف مآخذ الأحكام‬ ‫مجتهد المذهب ‪.‬‬ ‫صفات‬ ‫وأدلتها التفصيلية ‪ .‬والاجمالية [ وهذه‬ ‫المذهب ‏“‪٥‬‬ ‫مجتهد‬ ‫وبين‬ ‫المطلق‬ ‫المجتهد‬ ‫خصال‬ ‫الله بين‬ ‫رحمه‬ ‫جمع‬ ‫فقد‬ ‫فالسالمي مجتهد في الفقه الاباضي لكن من غير تعصب وقد أمله ذلك لأن يكون‬ ‫مجتهدا مستقلا اجتمعت له صفقات المجتهدين والأئمة الراسخين ‪ ،‬والكتاب يشهد‬ ‫ما أقول ‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫بصحة‬ ‫(‪ )١‬انظر عقد الجيد للدهلوي ص‪ ٥ _ ٤ ‎‬طبعة أولى‪. ‎‬‬ ‫‪21 _ ٢١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الباب الأول‬ ‫‪--‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫التشريع‬ ‫مصادر‬ ‫ق‬ ‫ا‪-‬‬ ‫السالمي قي معارج الآمال‬ ‫<‬ ‫‪٣٢59‬‬ ‫ك"‬ ‫۔ء۔۔ ۔۔ ۔جہ۔۔۔۔‬ ‫‪٣‬‬ ‫ے۔‬ ‫<____‬ ‫د سيے۔۔۔‬ ‫‏‪ ٦٢‬ر ‪.‬‬ ‫في‬ ‫ج ج كه ح ر‬ ‫)‪+++‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪١2‬‬ ‫‏«‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬۔۔۔‬ ‫‪-‬۔۔‬ ‫‪...‬‬ ‫_۔۔۔۔‪.‬۔‬ ‫۔۔م۔ ۔۔ ۔۔ س۔‬ ‫‪7‬‬ ‫لحله‬ ‫=‬ ‫‪ 2‬ئ‬ ‫يه‪.‬يرثبرثر‪,4+‬‬ ‫‪.‬ه‪..‬‬ ‫هين‪..‬‬ ‫مريج‬ ‫‪.‬ج‪+‬ي‪.‬٭ي‬ ‫يهي‬ ‫‏‪٤.٤‬ب‪ .‬ي‬ ‫ي ‪٫٤‬ب‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪ . : :‬ي‪ .‬ي‪ .‬ج‪ .‬ي‪ .‬ع‪ .‬ي‪© 4} >... .‬‬ ‫‪. 0‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫؟ س‪:‬‬ ‫ك؟‬ ‫<< ‪: !.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬هذا‬ ‫}|‪:‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫_ ا‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ا ‪% :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عو ك‪::‬‬ ‫ء ‪ 6‬‏‪٣‬‬ ‫‪/ +‬‬ ‫الكتاب‬ ‫‏‪4. ٣‬‬ ‫‪%‬‬ ‫جز هه‪ :‬ا‪:‬‬ ‫‪ :‬غ‬ ‫‪:|: 9‬‬ ‫ا‪% :‬‬ ‫‪% +:‬‬ ‫؟‪:‬‬ ‫ء ‪..‬‬ ‫اا‪:‬‬ ‫‪:4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫=‬ ‫٭ ‪ 4‬‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫للللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك‬ ‫۔جيون‪.‬ي‪.‬۔۔ رووح‬ ‫۔احمة‬ ‫۔ت‬ ‫»‬ ‫‪+‬‬ ‫‪1 ٦1 1 .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫[‬ ‫‪71‬‬ ‫‪{.‬‬ ‫‪: {7‬‬ ‫& ‪ :‬ن‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫&‬ ‫‪77‬‬ ‫&‬ ‫‪7‬‬ ‫‪{ & 1 77‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪7٦‬‬ ‫‪14‬‬ ‫س‪: ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪77/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هنا معي عي واعي عين ونعني ونعين پ نعنوع پعنهنعني نعي يع وعي عنه عنه عن نزه‬ ‫القرآن الكريم‪« :‬هو كلام الله المنزل على قلب النبي يل المنقول إلينا بالتواتر‬ ‫منها‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمتعيّد بتلاوته ا لمعجز بأصغر حرف‬ ‫وعلى هذا النحو عرفه الإمام السالمي في شرح شمس الأصول حيث قال ‪:‬‬ ‫على نبيناوعنه‌نقلا‬ ‫أماالكتاب فهونظممنزلا‬ ‫ناداه فى أحوا له‬ ‫من‬ ‫إعجاز‬ ‫في إنزا له‬ ‫وكان‬ ‫تواترا‬ ‫كالتوراة‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫المنزلة‬ ‫الكتب‬ ‫نبينا محمدا‬ ‫على‬ ‫) المنزل‬ ‫بقوله‬ ‫خرج‬ ‫فقد‬ ‫والإنجيل ‪.‬‬ ‫وخرج «بالمنقول عنه تواترً» منسوخ التلاوة وما نقل عنه آحاداً كالقراءة الشاذة‬ ‫فإنه ليس بقرآن ولا يعطى له حكم القرآن ‪.‬‬ ‫وخرج بقيد «الإعجازا الأحاديث الربانية على فرض نقلها متواتراً‪.‬‬ ‫به الترجمة فإنها ليست معجزة ى أما ا لأحاديث القدسية‬ ‫آن يخرج‬ ‫‪ :‬وا لأحسن‬ ‫قلت‬ ‫‪52 _ ٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫فيمكن إخراجها بقيد التعبد بتلاوتها لأنها لو نقلت إلينا بالتواتر وكان فيها بعض وجوه‬ ‫الإعجاز‪ ،‬إلا أنها ليست متعبدة بتلاوتها‪ ،‬فلا يصح فيها الصلاة ولا يؤجر قارئها ‪.‬‬ ‫ويرى السالمي رحمه الله أن القرآن نقل متواتر فالزائد فيه ما ليس منه‪ ،‬والناقص‬ ‫منه ما هو منه كافر لتضمنه تكذيب ما جاء النبي يي به‪ ،‬والقرآن محفوظ من الزيادة‬ ‫)‪ 0‬والمراد بحفظه‬ ‫والنقصان‪ ،‬قال تعالى‪« :‬ؤرنا تن تَيَنَا الكر رنا ل‬ ‫أمران‪ :‬أحدهما‪ :‬حفظه من التفويت بالنسيان ‪.‬‬ ‫وثانيهما‪ :‬من الزيادة فيه والنقصان‘ والمعنى الأول غير مقصود لأن القرآن غير‬ ‫‏(‪. )٢‬‬ ‫الغاز‬ ‫المعنى‬ ‫عنه ضرورة ئ فتعين إرادة‬ ‫محفوظ‬ ‫أما من كان لديه شبهة قوية فى زيادة شىء أو نقصه فليس بكافر‪ ،‬قال‪ :‬ولذلك‬ ‫لم تكفر كل طائفة من الحنفية‪ ،‬والشافعية الأخرى حيث أنكرت الحنفية أن تكون‬ ‫عحنل نا معشر‬ ‫وا لحق‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫ثم‬ ‫‏‪ ١‬لشا فعية‬ ‫ذلك‬ ‫وأثبت‬ ‫‏‪ ١‬لقرآن‬ ‫من‬ ‫سورة‬ ‫كل‬ ‫آية من‬ ‫‏‪ ١‬لبسملة‬ ‫الإباضية أنها آية من كل سورة كتبت في أولها لأنها من جملة الآيات المنقولة بالتواتر‬ ‫المكتوبة فى المصاحف("‪.‬‬ ‫وكان رحمه الله يرى ما يراه الجمهور من إعطاء القراءة الشاذة حكم خبر الواحد‬ ‫حيث يقول‪« :‬وجواز عملنا بالشاذ من القراءات لا يستلزم أن يعطى لغير المتواتر حكم‬ ‫المتواتر لأننا إنما ننزل الشاذ من القرآن منزلة خبر الآحاد لأن كلا منهما مروي عن‬ ‫فكما أن خبر الواحد يوجب عندنا العمل ولا يلزم أن يعطى له حكم‬ ‫النبي يك‬ ‫المتواترث فكذلك الشاذ من القراءات(‘) ‪.‬‬ ‫وما ذهب إليه‬ ‫في ذلك مالك © والشافعي ‪ .‬والمحاملى ‏‪ ٠‬وابن الحاجب‘‪،‬‬ ‫وخالف‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الحجر الآية‪ :‬‏‪.٩‬‬ ‫‏‪. ٥٧٢ /٢‬‬ ‫‪ ٣٧٢٠٩‬والزمخشري في الكشاف‬ ‫وهذا قول البغوي في معالم التنزيل ‏‪/٤‬‬ ‫‏(‪)٦٢‬‬ ‫‪. ١٠٦/١‬‬ ‫مري‪‎‬‬ ‫لنو‬ ‫ا لل‬ ‫سمس‬ ‫اةلالش‬ ‫(‪ )٣‬طلع‬ ‫المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪26 _- ٦٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫الإمام السالمي أرجح لأن التفرقة بينهما تحكم وإلا لزم تكذيب الناقل وهو صحابي©‬ ‫ولا قائل بتكذيب الصحابي ‪.‬‬ ‫وقد أكثر الإمام السالمي رحمه الله من الاستدلال بآيات القرآن الكريم حيث بلغ‬ ‫عدد ما استشهد به من آيات القرآن الكريم سبعمائة وأربعة وسبعون آية ‪.‬‬ ‫وخصوصا ‪.‬‬ ‫وعموما‬ ‫وتلويحاً ئ‬ ‫تصريحاً ئ‬ ‫ومفهوماً ئ‬ ‫بها منطوقاً ئ‬ ‫استدل‬ ‫وقد‬ ‫وإطلاقاً وتقييداً فجاء استدلاله بها في غاية الروعة والجمال‪ .‬وسوف أوضح ذلك‬ ‫بالأمثلة عند الكلام على منهجه في الاستدلال ‪.‬‬ ‫‪72 _ ٢٧‬‬ ‫‏‪2٣‬‬ ‫ثمره‪,‬‬ ‫يمر‬ ‫ريتر‪ .‬ثر رير‪.. .‬‬ ‫ي‪.‬‬ ‫هي هي‬ ‫مي‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ٢‬ؤ‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪ ٤‬ج‪ , . .‬ج‪ ,‬ج؛ ج‪ ,‬ك‪ ,‬ع‪ ,‬ج‪ ,‬ج‪ .‬ج‪ ,‬ك‪ .‬ج‪ ,‬ج‪ .‬ج‪ ,‬ع‪ ,‬ذ‪ ,‬ج‪. . ,‬‬ ‫‪.‬ج‪.‬‬ ‫‪+| :‬‬ ‫‪:7:‬‬ ‫ح‬ ‫‪: ,‬ححححص_‬ ‫‪٢ > ١‬‬ ‫و ‏‪. ٣‬‬ ‫‪ .‬ها‪.‬‬ ‫‪ . 1‬‏‪٩‬‬ ‫‪|7 :‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫با `‬ ‫| ‏‪% ٠‬‬ ‫‪ .‬ه‪,‬‬ ‫‪...‬ا‬ ‫`‬ ‫الفصل ال‪7‬ثان ‪:‬ى‬ ‫‪,‬‬ ‫‪2914 .‬‬ ‫‪ 0‬‏‪٩‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+.‬‬ ‫ح ‪.4‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ء‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ 4. :٣‬ك ‪:‬‬ ‫} ‪ 2‬‏‪٢‬‬ ‫السنه‬ ‫‪ 7‬ه ‪:‬‬ ‫ما `ج ‏‪٩‬‬ ‫ح پَ _ ‏‪٢‬‬ ‫‪ :‬‏‪4٩‬‬ ‫‪197‬‬ ‫هز ه‪:‬‬‫‪/‬‬ ‫‪ 3‬ا‪`.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬آ‬ ‫اا‪%+:‬‬ ‫جه‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫ط‬ ‫‪..‬‬ ‫‪17 ,`.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪___ =-‬‬ ‫‪=_ :‬۔ج۔=کعسصعے حتت‬ ‫ض‬ ‫اغر" عراانعنالانع را عنلا عنا ع ا عيا عنيا حمرنا عي' حرپارعر 'واخ پن'خرهب ه ‪©7‬‬ ‫ا يبا"ا ايا ‪:‬نر‪.‬ا ْ ا‬ ‫وفافي‪:‬ها و نكپذاع يرا ارا‬ ‫عني «‬ ‫تمهيد في بيان معنى السنة وأنواع الوحي ‪:‬‬ ‫عرف الإمام السالمي السنة بقوله‪« :‬اعلم أن السنة في اللغة‪ :‬الطريقة والعادة©‬ ‫وفي اصطلاح الفقهاء‪ :‬هي العبادات النافلة‪ .‬وفي اصطلاح المحدثين والأصوليين‪ :‬ما‬ ‫صدر عن النبي ية من قول‪ ،‬أو فعل‪ ،‬أو تقرير( )‪.‬‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي أنواع الوحي‬ ‫وتكلم السالمي عن السنة باعتبارها وحياً من الله غير متلو‪ ،‬فقسم الوحي إلى‬ ‫ظاهر وباطن فجعل الظاهر خمسة أنواع ‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬أن يأتيه المّك في مثل صلصلة الجرس وهي أشد حالات الوحي ‪.‬‬ ‫‪.٥ /٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪29 _ ٩‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫‪ - ٢‬أن يأتيه فى صورة الرجل فيكلمه‪. ‎‬‬ ‫في‪‎‬‬ ‫نقث‬ ‫القدس‬ ‫ررح‬ ‫«إن‬ ‫علا ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫كما‬ ‫نفثاً‬ ‫الكلام‬ ‫روعه‬ ‫في‬ ‫ينفث‬ ‫أن‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫)‬ ‫روعي؛‪‎‬‬ ‫‪ !٤‬۔ أن يلهمه الله تعالى ذلك المعنى بغير واسطة الملك وهو المراد بقوله تعالى‪: ‎‬‬ ‫لوما كا لتر آن بكيته ته يلا رباه أي إلهاما «أز من وآي حاب أز برسل‪‎‬‬ ‫رولا جوج بإذنه‪("'. ‎‬ه‪٬‬آتياَم‬ ‫‪ -‬أن يأتيه الملك في النوم بما يأمره الله به ومن هذه الكيفية الوحي بسورة‬ ‫الكو ث ‏)‪(٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بر‬ ‫وأما الوحي الباطن فهو ما ينال بالاجتهاد والتأمل في حكم النص وهذا النوع‬ ‫أجازه الشافعي وأحمد‘ وأبو يوسف ومنعه الأشاعرة وبعض المعتزلة وجوزه البعض‬ ‫في الحروب دون أحكام الدين قال البدر(‪ :‬والمختار وقوعه لقوله تعالى ‪ :‬عمالة‬ ‫عنلك لم ت لَهر ‪(4‬ث‪.0٨‬‏‬ ‫قلت ‪ :‬وما رجحه البدر رحمه الله هو الحق لوقوع الاجتهاد منه في أسرى بدر‬ ‫والوقوع‬ ‫معروف ئ‬ ‫هو‬ ‫مما‬ ‫وغير ذلك‬ ‫أدلة الجواز‬ ‫أقوى‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫لا‬ ‫ولأنه علا‬ ‫الخطأ ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو نعيم في الحلية‪ ٢٢/١٠ ‎‬من حديث أبي أمامة الباهلي‪. ‎‬‬ ‫‪.٥١‬‬ ‫سورة الشورىآ الاية‪‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪.٨/٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫(‪ )٤‬شرح مختصر العدل والانصاف ص‪ ٤٥١٣ ‎‬كشف الأسرار‪ ٢٠٥ /٢ ‎‬وشرح اللمع‪. ١٠٩١ /٢ ‎‬‬ ‫‪. ٤٣‬‬ ‫سورة التوبة‪ ،‬الاية‪‎:‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪30 _ ٢٣٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫ق الفوائد الحديثية‬ ‫عند الإمام السالمي قي معارج الآمال‬ ‫زيادة الثقة‬ ‫‏‪ ٥‬المطلب الأول‪:‬‬ ‫والمراد بزيادة الثقة كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث‪« :‬زيادة ألفاظ فقهية‬ ‫فى أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد( ‪.‬‬ ‫وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث" «تفرد الراوي في الحديث عن بقية‬ ‫الرواة عن شيخ لهما‪.‬‬ ‫وعرفها الأخ الفاضل الدكتور علي بقاعي بأنها ما ينفرد بزيادتها بعض الثقات من‬ ‫التابعين فمن بعدهم من ألفاظ فقهية على حديث عرف بنص معين دون غيرهم من‬ ‫الرواة(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫حكم الزيادة في المتن ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في الزيادة من الثقات في المتن اختلافا كبيرا وتعددت أقاويلهم‬ ‫فيها‪ .‬فمنهم من يقبل الزيادة مطلقاً ‪ -‬ومنهم من لا يقبلهاء ومنهم من يقبلها في موضع‬ ‫دون موضع ‪.‬‬ ‫فالمذهب الأول هو مذهب ابن حزم‪ ،‬وبعض المحدثين منهم النووي‪ .‬قال ابن‬ ‫حزم رحمه الله‪« :‬إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه‬ ‫فيها غيره مثله‪ ،‬أو دونه‪ 5‬أو فوقه‪ ،‬فالأخذ بتلك الزيادة فرض‪ . . .‬وانفراد العدل‬ ‫باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرقا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠٣١‬ص‪‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫اختصار علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث ص‪. ٥٨ ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪. ٤٤٥‬‬ ‫(‪ )٣‬الاجتهاد في علوم الحديث ص‪‎‬‬ ‫‪31 _ ٣١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وفي الكفاية في علم الرواية(" قال الجمهور من الفقهاء‪ .‬وأصحاب الحديث ‪:‬‬ ‫زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بهاث ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق‬ ‫بها حكم‪.‬‬ ‫وقال في شرح نخبة الفكر("‪" :‬اشتهر عن جمع من العلماء القول بزيادة الثقة‬ ‫غير تفصيلا ‪.‬‬ ‫من‬ ‫مطلقا‬ ‫ويظهر أن السادة الإباضية موافقون لجمهور المحدثين والأصوليين في قبول زيادة‬ ‫الثقة في الأخبارث نص على ذلك العلامة محمد بن بركة فى جامعه("‪ ،‬ومحمد بن‬ ‫إبراهيم في بيان الشرع‪ ،‬والإمام السالمي رحمهم الله تعالى ‪.‬‬ ‫قال الإمام ابن بركة في معرض كلامه عن صدقة الفطر‪« :‬واختلف أصحابنا في‬ ‫صدقة الفطر من قبل الزوجة فقال بعضهم ‪ :‬تجب على الزوج ‪ .‬وقال آخرون ‪ :‬لا يجب‬ ‫على الزوجة شيء من ديونها وصدقة الفطر من ديونهااء وحجة هذا الرأي أن فرض‬ ‫الصدقة كان عليها فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها ‪.‬‬ ‫وحجة القول الثاني أن النبي يلة فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر‬ ‫والعبد‪ ،‬والذكر والأنثى من المسلمين ‪.‬‬ ‫ومن طريق محمد بن جعفر أن النبي يلة قال‪« :‬ممن تمونون» فدخلت المرأة‪،‬‬ ‫وهذا الخبر زائد على الأول‪ ،‬والزيادة في الأخبار مقبولة والأخذ بها أوجب(ُ)‪.‬‬ ‫وأما العلامة ابن إبراهيم فقد قال في معرض حديثه عن صدقة العوامل من الإبل‬ ‫والبقر‪« :‬وما اقتني في البيوت من الغنم فقال بعضهم الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل‬ ‫جنس منها نصاباً بعموم قول النبي يي‪« :‬في كل أربعين شاة شاة‪ ،‬وفي خمس من‬ ‫الإبل شاةا‪ ،‬ولم يوجب بعضهم الزكاة في العوامل لقول النبي يَيٍ ‪« :‬في سائمة الغنم‬ ‫‏‪.٤٦٥ _ ٦٤‬‬ ‫ص‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫(‪ )٦٢‬ص‪‎ ٤٧ ‎‬و‪.٥٠‬‬ ‫‪.١٦٥ ٢١‬‬ ‫كتاب الجامع لابن بركة‪ ٣٢ /٢ ‎‬وبيان الشرع‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪ ٣٢ /٢‬وبيان الشرع‪.١٦٥٠ /٢١ ‎‬‬ ‫كتاب الجامع لابن بركة‪‎‬‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫‪32 _ ٣٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫«ليس في‬ ‫زكاة‪ .‬وفي سائمة الإبل في ححممس منها زكاة» وهذا يوجب صحة الرواية‬ ‫القتوبة صدقة‪ .‬ولا فى الإبل الجارة صدقةا‪ ،‬والقتوبة التي على ظهرها الأقتاب ‪.‬‬ ‫أزمتها ى قال‪« :‬وعندي والله أعلم أن ذكر السائمة يسقط الزكاة في‬ ‫والجارة التي تجر‬ ‫غير السائمة‪ ،‬لأن أحد الخبرين فيه بيان عن الآخر‪ ،‬وأحد الخبرين حفظ فيه الراوي‬ ‫زيادة لفظة لم يحفظها الآخر ولا نحب إسقاط الزيادة لأن فيها معنى ليس في الآخر‬ ‫وهكذا نعمل في سائر الأخبار نحو هذا»' ‪.‬‬ ‫وأما الإمام السالمي فقد نص على قبول زيادة الثقة في الآأخبار‪ ،‬قال رحمه الله‬ ‫في معرض حديثه عما يوضع على القبر بعد الدفن‪« :‬وعن المطلب ببن أبي وداعة‬ ‫قال‪ :‬لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي يو رجلا أن يأتيه‬ ‫بحجر فلم يستطع حملها‪ ،‬فقام إليها رسول الله يي وحسر عن ذراعيه قال (كثير) ‪:‬‬ ‫قال المطلب ‪ :‬قال الذي يخبرني عن رسول ‪ :‬الله كأني أنظر إلى بياض ذراعيه حين‬ ‫بها قبر أخي وأدفن من مات‬ ‫حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال‪8 :‬‬ ‫مأنهلى»(‪.٨‬‏‬ ‫وقيل‪ :‬إنه وضع على قبره حجرين فين أن يوضع حجر عند رأسه وحجر عند‬ ‫رجليه ‪.‬‬ ‫وزد بأن المحفوظ في حديث عثمان حجر واحد كما تقرر ‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه لا دلالة فى الحديث المذكور على أن الحجر واحد أو متعدد فكيف‬ ‫يصلح للرد على من أثبت التعدد مع أن القاعدة المقررة عند التعارض على سبيل ثبوت‬ ‫الواحد أن زيادة الثقة مقبولة وأن المثبت مقدم على النافي‪ ،‬ومن حفظ حجة على من لم‬ ‫يحفظ(‪.‬‬ ‫وهكذا فقد نص الأئمة الثلاثة على قبول زيادة الثقة مطلقاً موافقين لمذهب‬ ‫جمهور الأصوليين ‪ ،‬والمحدثين وهو الحق لأن إعمال الزيادة أولى من إهمالها ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬بيان الشرع‪.١٠٩/١٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه أبو داوود عن المطلب بلفظه باب جمع الموتى في قبر رقم‪.٣٢٠٦ ‎‬‬ ‫معارج الامال‪‎ ١٩٨ /٤ ‎‬و‪.١٩٩‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪33 _ ٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬قي تقديم رواية الإثبات على رواية النفي‬ ‫والمراد برواية الإثبات أن يَردَ خبز عن النبي يي يثبت أمرا ثم يرد هذا الخبر من‬ ‫طريق آخر ينفى هذه الزيادة ‪.‬‬ ‫فالذي ذهب إليه جمهور الأصوليين أن الزيادة مقدمة على النفى فإذا ورد نصان‬ ‫فأثبت أحدهما حكما ونفاه الآخر‪ ،‬فقد حكى في جمع الجوامع أربعة آراء ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن المثبت مقدم على النافي مطلقا لاشتماله على زيادة علم فيكون تأسيساً‬ ‫وهو خير من التوكيد‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن النافي مقدم لآنه معضد بالأصل والأصل في الأشياء العدم ‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬استواء الدليلين مطلقا لاستوائهما في المرجح ‪.‬‬ ‫الرابع‪ :‬التفصيل على معنى ترجيح المثبت فيما عدا الطلاق‪ ،‬والعتاق© وأما‬ ‫بموافقة‬ ‫النافى معضداً‬ ‫فيكون‬ ‫الأصل عدمهما‬ ‫النافي على المثبت لأن‬ ‫فيهما فيقدم‬ ‫الأصل () ‪ .‬وقال فخر الإسلام البزدوي‪ :‬إن كان النفي أصلياً قدم الإثبات على النفي ©‬ ‫لأن المثبت يشتمل على زيادة علم لم يطلع عليها النافي()‪.‬‬ ‫وفقهاء الإباضية موافقون لجمهور الأصوليين في تقديم الزيادة على النفي‪ ،‬وفي‬ ‫وضع حجرين‬ ‫رواية‬ ‫الأصل في تقديمه‬ ‫الإمام السالمي رحمه الله مقررا هذا‬ ‫ذلك يقول‬ ‫آن‬ ‫عند التعارض‬ ‫المقررة‬ ‫القاعدة‬ ‫القبر تعليماً له على رواية وضع حجر واحد ‪« :‬إن‬ ‫على‬ ‫زيادة الثقة مقبولة وأن المَثبتَ مقدم على النافيث ومن حفظ حجة على من لم‬ ‫َ‬ ‫‪ ,‬نظ ‏»‪٠)٢‬‬ ‫«(والحجة لنا‬ ‫عليه ‪:‬‬ ‫على غسل الشهيد والصلاة‬ ‫في موضع آخر عند كلامه‬ ‫وقال‬ ‫ص‬ ‫للعبد الفقير إلى مولاه‬ ‫أولى من إهماله وأثرها في الأصول!‬ ‫الكلام‬ ‫الكلية «إعمال‬ ‫القاعدة‬ ‫انظر كتاب‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪ ٤٨‬طبعة أولى‪ ،‬المؤسسة الجامعية ‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر مسلم اللبرت ‏‪ ،٢٠٠/٢‬والتلويح على التوضيح ‏‪ ١٠٩/٢‬مطبعة صبيح‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬معارج الآمال ‏‪.١٩٩/٤‬‬ ‫‪34 _ ٣٤‬‬ ‫الباب الاول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫في الصلاة عليهم ما يروى أنه يي أمر يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيضع سبعة‬ ‫وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات‪ ،‬ثم يرفعون ويترك حمزة‪ ،‬ثم يدعو بسبعة فيكبر‬ ‫عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهمه)‪.‬‬ ‫وعن عقبة بن عامر أن النبي يلة خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على‬ ‫الميت")‪.‬‬ ‫واحتج المخالف بحديث جابر بن عبد الله في قتلى أحد أن النبي أمر بدفنهم في‬ ‫دمائهم ولم يغسّلوا ولم يصل عليهم‪.‬‬ ‫قلنا رواية الإثبات أولى‪ ،‬وحديث عقبة متأخر فيجب العمل به("‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬عنايته بضبط الفاظ الحديث‬ ‫والمراد بضبط لفظ الحديث‪ :‬ضبط اللفظ بالشكل إذا احتمل الرسم أكثر من‬ ‫معنى©‪ ،‬وهو دأب العلماء الراسخين حتى لا يساء فهم الحديث ويفسد المعنى‬ ‫بالتصحيف ‪ .‬وقد درج السالمي عليه الرحمة في كتابه على هذه القاعدة ولم يشذ عنها‪.‬‬ ‫ومن الأمثلة على ذلك ما فعله عند كلامه على حكم المسح بالمنديل للمتو ضئ ‪6‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وقال بعض المالكية‪ :‬لا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل لما روي أنه‬ ‫عليه السلام كان إذا توضأ يمسح وجهه بطرف ثوبه وأثار وضوئثه ‪.‬‬ ‫وحجة من قال بالتكريه ما رواه البخارى من حديث ابن عباس قال‪ :‬حدثتنا‬ ‫ميمونة قالت‪ :‬صببت للنبي غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلها ثم غسل فرجه ثم مال‬ ‫بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق© ثم غسل وجهه‬ ‫وأفاض على رأسه ثم تنحى وغسل قدميه ثم أتِيَ بالمنديل فلم ينقض بها(‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الطحاوي شرح معاني الآثار عن ابن عباس بمعناه‪ ،‬كتاب الجنائز‪ ،‬باب الصلاة على الشهداء برقم‬ ‫‏‪ ٦‬والطبراني في الكبير مثله برقم ‏‪.٣٥٢٩‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه البخاري بلفظه‪ ،‬كتاب الجنائز ث باب الصلاة على الشهيد برقم‪. ١٣٤٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.١٦/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه البخاري كتاب الغسل باب المضمضة والاستنشاق برقم‪.٢٥٩ ‎‬‬ ‫‪35 _ ٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫قال ابن حجر‪ :‬قوله ولم يُرذها (بضم أوله وإسكان الدال) من الإدارة‪ ،‬والأصل‬ ‫وأفسد‬ ‫صحف‬ ‫فقد‬ ‫الدال‬ ‫وتشديد‬ ‫أوله‬ ‫قرأها بمتح‬ ‫ومن‬ ‫بلم ‏©‪٠6‬‬ ‫جزم‬ ‫لكن‬ ‫يريدها‬ ‫المي‪)( .‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬خبرته في نقد الإسناد وحكمه على الأحاديث‬ ‫رووا‬ ‫الذين‬ ‫الرواة‬ ‫سلسلة‬ ‫وهم‬ ‫السند‬ ‫على رجال‬ ‫الكلام‬ ‫بنقل الاسناد‬ ‫المراد‬ ‫والحكم على الحديث من خلال الإسناد هو أحد وجوه التصحيح‬ ‫الحديث‘‪،‬‬ ‫والتضعيف‪ ،‬أما الوجه الآخر فهو الحكم على الحديث من خلال متن الحديث ‪.‬‬ ‫فالنوع الأول كالحكم على الحديث بالصحة والحسن إذا كان رجاله موصوفين‬ ‫بالثقة والذلضبط واتصل الاسناد وخلا من الشذوذ والعلة القادحة فهذا هو الصحيح ‪.‬‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫فإن‬ ‫<‬ ‫فهو الحسن‬ ‫الصحيح‬ ‫رواة‬ ‫درجة‬ ‫رجاله ورواته عن‬ ‫ضبط‬ ‫حف‬ ‫فإن‬ ‫مما له‬ ‫انقطاع فى مواضع [ أو عنعنة أو تدليس < أو إبهام أو نحو ذلك‬ ‫السند إعضال [ أو‬ ‫علاقة بالإسناد فهو ضعيف من قبل إسناده ‪.‬‬ ‫وإن كان متنه غريباًث أو مخالفا للواقع‪ ،‬أو مخالفا لأصول العربية فإنه يكون‬ ‫حديث‬ ‫فهو‬ ‫عياد‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫على‬ ‫بالكذب‬ ‫اشتهر‬ ‫كذاب‬ ‫إسناده‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫موضوع لا تجوز روايته بحال إلا على سبيل المعرفة والتنبيه عليه ‪.‬‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله إمام جهيذ خبير بدارسة الإسناد ونقده والحكم على‬ ‫لا يحسن‬ ‫فالذي‬ ‫الصفقات التى أهلته للاجتهاد ‪.‬‬ ‫إحدى‬ ‫وهذه‬ ‫وضعفا‬ ‫الحديث صحة‬ ‫هذه الصنعة لن يلج باب الاجتهاد حتى يلج الجمل في سَم الخياط ‪ ،‬والإمام السالمي‬ ‫كان عَلماً من الأعلام في مجال السنة رواية ودراية وعلماً من الأعلام في دقة استنباطه‬ ‫الأحكام من الأحاديث‪ ،‬وسوف أورد أمثلة على خبرته فى الصنعة الحديثية ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤١٤ /١ ‎‬‬ ‫‪36 _ ٣٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫الرواة ‪.‬‬ ‫المثال الأول ‪ :‬فى نقده للأحاديث بسبب ضعف‬ ‫في‬ ‫قال رحمه الله في معرض نقده لحديث ابن عمر أن النبي مية قال في العسل‬ ‫كل عشرة أزق زق‪ .‬وروى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي ية أخذ من العسل‬ ‫العشر ‪.‬‬ ‫بعذ نقل‬ ‫الترمذي‬ ‫قال‬ ‫وقد‬ ‫كيف‬ ‫الأحاديث غير صحيحة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫«والجواب‬ ‫الحديث الأول‪« :‬إن في إسناده مقالا‪ ،‬ولا يصح عن النبي يي في هذا الباب كبير‬ ‫شيء ومعنى قوله «إن في إسناده مقالاً أي موضع قولي للمحدثين أي تكلموا فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫في صحته ‪7‬‬ ‫وطعنوا‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬نقده لأحاديث زيارة قبر النبي يلة‪.‬‬ ‫فقد قال في معرض نقده لحديث ابن عمر عند الدارقطني وهو قوله يلة‪ :‬امن‬ ‫والدارقطني‬ ‫قال الحسيني‪ :‬رواه ابن عدي‘‬ ‫زار قبري وجبت له شفاعتي"‪.‬‬ ‫قال‬ ‫وفيه عبد الله بن عمر العمري©‬ ‫قال ابن القطان‪:‬‬ ‫والبيهقي من حديث ابن عمر‬ ‫وقال العقيلي‪ :‬لا يصح حديثه ولا يتابع عليه‪ ،‬وقال الذهبي ‪:‬‬ ‫أبو حاتم‪ :‬مجهول‪،‬‬ ‫طرقه كلها لينة ولكن يتقوى بعضها ببعض وقال ابن حجر‪ :‬حديث غريب أخرجه‬ ‫ابن خزيمة في صحيحه‘‪ ،‬وقال في القلب من سنده شيء وآنا أبرأ إلى الله من‬ ‫عهدته‪ ،‬قال ابن حجر‪ :‬وغفل من زعم أن ابن خزيمة صححه‘ؤ وقال ابن تيمية‪:‬‬ ‫موضوع(ٌ) ‪.‬‬ ‫وأنت خبير بأن النقل عن هؤلاء الأئمة الإثبات يدل على مدى خبرته في هذا‬ ‫الشأن وعنايته بنقد الأسانيد والحكم عليها صحة وضعفاً‪.‬‬ ‫‏‪.٠٩‬‬ ‫العسل رقم‬ ‫في زكاة‬ ‫ما جاء‬ ‫بلفظه ‏‪ ٠‬باب‬ ‫عن ابن عمر‬ ‫الترمذي‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٣٥١ /٤‬‬ ‫‪. ١٩٤‬‬ ‫رواه الدارقطني عن ابن عمر بلفظه برقم‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫معارج الآمال‪.٢٧١ /٤ ‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪37 _ ٣٧‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫فقد جفاني»()‪.‬‬ ‫فذ إلي‬ ‫سعة ولم‬ ‫«من وجد‬ ‫نقده لحديث‬ ‫المثال الثالث‪:‬‬ ‫وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتيه")‪.‬‬ ‫فقد قال رحمه الله تعقيباً على هذه الأحاديث‪ :‬ولم يذكر لهذه الأحاديث راو‬ ‫«فليس له عذر عند الله!‬ ‫فضلا عن أن تصحح ثم إن في قوله افقد جفاني! وفي حديث‬ ‫ما يدل على وجوب الزيارة وهو خلاف الإجماع إلا ما زعمته الصوفية من فرض ذلك‬ ‫ولا عبرة بهم ولا بقولهمك فلو صحت المرويات وجبت الزيارة عند الاستطاعة‬ ‫كوجوب الحج وزيارته في حياته لم تجب فكم من مؤمن في عصره لم يره فكيف‬ ‫تكون أشد في الوجوب بعد موته"‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المثال الرابع ‪ :‬نقده لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم؛ ‪ ٤‬‏‪٢‬‬ ‫قال رحمه الله تعقيباً عليه‪« :‬وزدً بأن في إسناده يزيد بن ربيعة وهو متروك‪،‬‬ ‫وحكم ابن المدينى بأنه حديث باطل»(©) ‪.‬‬ ‫المثال الخامس ‪ :‬نقده لحديث «النهي عن دخول الحمام» ‪.‬‬ ‫فقد قال تعقيباً عليه‪« :‬فقد قيل فى إسناده ضعف"")‪.‬‬ ‫أربعين قلة(‪)٧١‬‏ ‪.‬‬ ‫قلة وروي‬ ‫فإنه روري‬ ‫‪.‬‬ ‫لحديث القلتين بالاضطراب‬ ‫نقده‬ ‫© المطلب الخامس‪ :‬في حسن استدلاله ودقته‬ ‫والإمام السالمي كغيره من أئمة الهدى يقدم قول الرسول ية على القياس‪ ،‬وإن‬ ‫(‪ )١‬أخرجه العجلوني في كشف الخفاء وقال ذكره في الإحياء ولم يخرجه العراقي رقم‪. ٢٦١٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عمر بلفظ قريب منه باب زيارة سيدنا رسول الله‪. ٢ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٢٧٢ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه أحمد بلفظه رقم‪.١٥٩٩٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٢٧٤ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٢٦٧ /٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬معارج الآمال‪. ٦٩١/٤ ‎‬‬ ‫‪38 _ ٣٨‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫كان خبرَ واح لأنه لا اجتهاد في موارد النصوص ولأنه كما عبر فقهاء الإباضية «لا‬ ‫۔حظ‏‪ ٣‬للن ¡‪.١‬ظر مع النص والإجماع»)‪.١‬‬ ‫وهذا المسلك تجده مكررا فى موارد عدة‪ ،‬من أمثلة ذلك ما قاله فى معرض‬ ‫حديثه عن حكم تغسيل المرأة زوجها وتغسيل الرجل زوجته‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬وقد‬ ‫المحيا‬ ‫فى‬ ‫ببعض‬ ‫بعضهما‬ ‫أولى‬ ‫الزوجين‬ ‫أن‬ ‫عندنا‬ ‫والمذهب‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اختلفوا‬ ‫والممات إلا أنه يكره بعد الموت النظر إلى العورة بخلاف الحياة فإن الكراهية فيها‬ ‫أخف وهي ها هنا أشد وإن لم تفض إلى الحرمة‪ ،‬والمس أشد فليجعل على يده عند‬ ‫غسل العورة خرقة كما يفعل ذلك بالغيرث وقد أوصى أبو بكر الصديق أن تغسله امرأته‬ ‫أسماء بنت عميس“‪ ،‬وأوصت فاطمة أن يغسلها علي بن أبي طالب وأسماء فغسلاها‪6‬‬ ‫يقول ‪ :‬الرجل أحق بغسل امرأته‬ ‫ابن العباس‬ ‫وكان‬ ‫ماتت©‬ ‫امرأته حين‬ ‫مسعود‬ ‫وغسل ابن‬ ‫وغسلته امرأته التي مات عنها وقيل إن‬ ‫من النساء © وغسل جابر بن زيد امرأة ماتت عنه‬ ‫اسمها أمينة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز لأحدهما أن يغسل الآخر ونسب إلى حذيفة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز غسل المرأة لزوجها ولم يجز غسل الرجل لأمرأته ونسب إلى أبي‬ ‫حنيفة وبعض أصحابه ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن تزوج بأختها من حينه فلا يطهرها‪.‬‬ ‫قال‪« :‬والحجة لنا قول عائشة رضي الله عنها‪ :‬رجع رسول الله من البقيع وأنا أجد‬ ‫صداعاً في رأسي وأنا أقول‪« :‬وارأساه «فقال‪« :‬بل أنا يا عائشة وارأساه «ثم قال‪« :‬ما‬ ‫ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتكِ وصليث عليك ودفنتك("ا‪ ،‬وقالت‬ ‫رضي الله عنها‪ :‬لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول إلا نساؤه("‪ .‬وما‬ ‫‏(‪ )١‬جامع ابن بركه ‏‪ ٨٥ /٢‬‏‪٣٣٥‬و‪٠٠٤‬و‪٣٩٣‬و‪٤٧٣‬و‪٧٣٢‬و‪٥٥١‬و وبيان الشرع ‏‪ ١١١/٢٢‬والمصنف للكندي‬ ‫‏‪ !٠ /٣٨‬والضياء ‏‪.٢٧٤ /١١‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه ابن ماجه يلفظه كتاب الجنائزث ياب ما جاء في غسل الرجل امرأته برقم‪. ١٤٦٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬رواه أبو داوود بلفظ قريب‘ كتاب الجنائز ث باب ستر الميت عند غسله برقم‪.٣١٤١ ‎‬‬ ‫‪39 _ ٩‬‬ ‫ا لاما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫تقدم من وصية أبي بكر وفعل غيره من الصحابة من غير نكير فكان في هذا ما يشبه‬ ‫الإجماع ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬واحتج المانع مطلقاً بأن العصمة قد انقطعت بينهما بالموت‪ ،‬ولذلك يجوز‬ ‫له التزوج بأختها‪ ،‬وبخامسة ولولا انقطاع العصمة لحرم هذا بالكلية ‪.‬‬ ‫وأجيب بأنا لا نسلم بانقطاع العصمة بل هي باقية لقوله تعالى‪« :‬وَلَكُم نصف‬ ‫ما ترن أَرَجُكضممه" وسماهن أزواجاً بعد الموت‪ ،‬والأصل في الإطلاق الحقيقة‪.‬‬ ‫والمجاز يحتاج إلى قرينةى ومدعي قطع العصمة محتاج إلى دليل ‪.‬‬ ‫فإن قيل‪ :‬الدليل ما تقدم من جواز تزوج أختها والخامسة وهو بإجماع لا يجوز‬ ‫إلا عند انقطاع العصمة ‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬حكم الموت مخالف لحكم الحياة‪ ،‬فما ذكرتموه من الإجماع مختص‬ ‫بأحكام الحياة دون الموت لانقطاع انتفاع بعض ببعض فكانت الميتة لا تحسب خامسة‬ ‫أو مائة‬ ‫لانقطاع منافعها فناسب فيها الترخيص دون الحية‪ ،‬فلو مات له عشر زوجات‬ ‫زوجة جاز له بأن يتزوج بأربع غيرهن وهن لا شك أزواجه فيما مضى والحكم باتي على‬ ‫حاله مع هذا الترخيص‪ ،‬وهكذا القول في التزوج بأختها(")‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬تأويله القرآن بالسنة‬ ‫وقد يترك ظاهر القرآن إذا خالف السنة وذلك لأن السنة جاءت بيانا للقرآن‬ ‫وتفسيراً لهك ولأن القرآن الكريم حممال أوجه فيحتمل في دلالته التقديم والتأخير ©‬ ‫والحقيقة } والمجاز ‪ ،‬والتصريح والإضمار والعموم والخصوصآ© والإطلاق والتقيد‬ ‫أما السنة فتأتي لرفع هذه الاحتمالات كلها‪ ،‬ومن الأمثلة على ذلك‪ :‬ما قاله فى صفة‬ ‫الاستتذان على رسول الله ية فقال‪ :‬آألج؟ فقال ية لامرأة يقال لها روضة‪« :‬قومي إلى‬ ‫هذا فعلميه فإنه لا يحسن أن يستأذن قولي له‪ :‬يقول السلام عليكم أأدخلا‪ ،‬فسمعها‬ ‫الرجل فقال لها فقال‪ :‬ادخل وسأل رسول الله عن أشياء ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪.١٢١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٨٤ /٤ ‎‬‬ ‫‪40 _ ٤٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫وفي هذا الحديث التصريح بأن السلام قبل الاستئذان وبه قال أبو المؤثر رحمه‬ ‫الهك وخالف في ذلك بعضهم فقال‪ :‬إن الاستئذان قبل السلام محتجا بظاهر الآية‬ ‫ونسب هذا القول إلى الحسن البصري‘ وقيل‪ :‬إن رأى في البيت إنسانا قدم له السلام‬ ‫وإن لم ير فيه أحدا قدم الاستئذان‪ ،‬والمعنى في ذلك إن علم أن في البيت أحداً إذ لا‬ ‫يجوز أن يقدم نظره قبل استئذانه كما مَرَ‪ ،‬والأحاديث تدل على حمل الآية على غير‬ ‫ظاهرها‪ ،‬فقد روي عنه يلة أنه كان إذا أراد أن يدخل داراً من دور المسلمين سلم ثلاثا‬ ‫خارجا من الباب‪ ،‬فإذا رَدَوا السلام في المرة الأولى استأذن فإن أذن له دخل وإلا رجع‬ ‫مكانهش وفي التسليم الثاني كذلك إذا لم يرد عليه رجع مكانه ولم يدخل ثلاث‬ ‫تسليمات‪ ،‬وقال ية‪« :‬ممن لم يسلم ثلاثا فلا تأذنوا له»(‪.0‬‬ ‫فانظر كيف يؤول القرآن بالسنة ويفسره بها ويوفق بين كتاب الله وبين سنة رسوله‬ ‫ة ولا يضرب بعضهما ببعض لأن كليهما من عند الله""‪.‬‬ ‫‪. ٤٨٠/١‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬وللوقوف على تمسك السالمي بسنة رسول الله واعتصامه بها وتقديمها على اجتهادات المجتهدين ينظر‬ ‫و‪. ٤٣٢ /٤‬‬ ‫‪ ٣٠١‬و‪٤٧ /٤‬‬ ‫و‪/٣‬‬ ‫و‪٢٨/٢‬‬ ‫و‪٦٤٥ /١‬‬ ‫و‪٦٢٥ /١‬‬ ‫‪٢٨٠‬و‪٥٢٢٣ /١‬‬ ‫‏‪/١‬‬ ‫المعارج‬ ‫‪41 _ ٤١‬‬ ‫ك‬ ‫بت جري يكتر كوركم‬ ‫ربي‬ ‫‪ "1‬تراب وبرر اجر ابار رار اپرراپارراپرر ار پرر بربر برر برر‬ ‫ج‪« .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪»٢ ٢‬‬ ‫‏‪. ٢‬‬ ‫ء‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪ .٧‬٭‬ ‫‪:.‬‬ ‫ءغ ‪.‬‬ ‫‪392‬‬ ‫< <‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫]‬ ‫)‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫<‪ 3‬ه‪.‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪4‬‬ ‫ك‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫> ‏‪3:٤‬‬ ‫‪. <3‬‬ ‫> ‪.‬‬ ‫‪>. .‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫»‬ ‫<‬ ‫و‬ ‫>؟‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪< ,.‬‬ ‫ج ‪٤‬ے‏‬ ‫النصل الثالث‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪> ٢‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬‫>‬ ‫الإجماع وتحته مباحث‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪٣‬‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫» ‏‪٤‬‬ ‫>‬ ‫ر‬ ‫«‬ ‫<>‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏<‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫‏‪< 3‬‬ ‫‏‪ ٨‬ي‬ ‫<‬ ‫ه‬ ‫ھ‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫خه‬ ‫ها‬ ‫خا‬ ‫___‬ ‫خا‬ ‫ها‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫حدا‬ ‫خا‬ ‫حا‬ ‫ها‬ ‫ها‬ ‫ج‬ ‫كخ‬ ‫كه‬ ‫خه‪:‬‬ ‫غدا‬ ‫‏‪ ٦‬أ حكه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن رج‬ ‫مرهررمعرهررمهررمهررمهرممهرممهرمهرمر مصر‬ ‫رررهرمرهمحررررمه‬ ‫همرهرمرمههر‬‫مرر‬‫رمممههرررمه‬‫ق ن شر‬ ‫الميحث الأول‬ ‫والإجماع هو الركن الثالث عند الإمام السالمي رحمه الله وقد عرّفه في طلعة‬ ‫الشمس بقوله‪« :‬وهو في اللغة العزم‪ ،‬وفي عرف الأصوليين والفقهاء وعامة المسلمين‬ ‫عبارة عن اتفاق علماء الأمة على حكم في عصر ‏»(‪. )١‬‬ ‫ا لإجماع عنده أن ينطق كل واحد من المعتّرين بأنه يجب كذا أو يحرم ‪6‬‬ ‫وصورة‬ ‫فعلا يواطرع في ذلك فعل‬ ‫المعتبرين‬ ‫آو يكره أو يباح ئ أو يفعل كل واحد من‬ ‫أو يندب‬ ‫صاحبه نحو أن يصلوا على جنازة بأربع تكبيرات لا يزيد بعضهم عليها ولا ينقص =© أو‬ ‫يتفقوا على ترك شيء نحو أن يتركوا الأذان في صلاة العيد أو نحو ذلك فيكون ذلك‬ ‫‏‪ ١٨٤ /١‬للوارجلاني‪ ،‬وغاية المأمول للعبد‬ ‫‏‪ ٦٦٥/٢‬للشيرازي‪ ،‬والعدل والإنصاف‬ ‫‏(‪ ) ١‬انظر شرح اللمع‬ ‫‏‪. ٢٥‬‬ ‫ص‬ ‫الفقير إلى مولاه‬ ‫‪43 _ ٤٢٣‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫إجماعاً على أنه غير واجب فيها‪ ،‬أو يقول بعضهم قولا أو يعمل عملاً ويسكت الباقون‬ ‫بعد انتشار ذلك القول‪ ،‬أو الفعل فيهم ومع القدرة على إنكاره فلا ينكروه بل يسكتون‬ ‫عليه كما إذا قال بعضهم صلاة الكسوف مشروعة وانتشر فيهم هذا القول فلم ينكره أحد‬ ‫منهم كان إجماعاً على شرعيتها_)‪.‬‬ ‫ويسمى الأولا‪:‬لإجماع النطقي العام ‪.‬‬ ‫ويسمى الثاني‪ :‬الإجماع العملي ‪.‬‬ ‫ويسمى الثالث‪ :‬الإجماع السكوتي ‪.‬‬ ‫والإمام السالمي جعل القسمة ثنائية‪ .‬فسمى الأول والثاني إجماعاً قولياً لإطلاق‬ ‫لفظ القول على الفعل مجازا كقولهم‪ :‬قال بيده هكذا‪ ،‬والمقصود الفعل ‪.‬‬ ‫وسمى الثالث إجماعاً سكوتياً‪ ،‬ولا مشاحة في الاصطلاح ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي أدلته‬ ‫أدلة الإجماع عند السالمي رحمه الله ‪:‬‬ ‫واستدل السالمي بأدلة الجمهور ووجمه الأدلة وقوَّاها ورَدً على ما أثير حولها من‬ ‫الأدلة ‪:‬‬ ‫هذه‬ ‫شبهات ‪ 6‬من‬ ‫من بعد ما تبت له الهدى ويت عَنرَ سبيل‬ ‫قوله تعالى ‪ :‬لمن يتَاقِنايلسول‬ ‫ج۔َهَتَموساءت مَصررائه(')‪.‬‬ ‫ح‬ ‫المومنينوء۔ ماتول ب‬ ‫على‬ ‫كما توعد‬ ‫اتباع غير سبيل المؤمنين‬ ‫الله توعد على‬ ‫أن‬ ‫الاستدلال ‪:‬‬ ‫ووجه‬ ‫ردوداً‬ ‫من إشكالات‬ ‫كونه حجة( ) ‪ .‬ورد على ما أثير حولها‬ ‫فوجب‬ ‫مشاقة الرسول©‬ ‫۔ق©وي ۔ة(‪٤‬‏ ‏(‪. )٤‬‬ ‫‪.١٠٦/٢‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪.١١٥‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫‪.١٠٨/٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫(‪ )٤‬انظرها في طلعة الشمس من ص‪ ١٠٨ ‎‬إلى ص‪.١١٠١ ‎‬‬ ‫‪44 _ ٤٤‬‬ ‫الآمال‬ ‫التشريع عند السالمي في معارج‬ ‫في مصادر‬ ‫الباب الأول ‪:‬‬ ‫واستدل من السنة بقول النبي يي‪« :‬لا تجتمع أمتي على ضلالةا‪ ،‬قال‪ :‬وجزم‬ ‫بعضهم بتواتره‪ .‬وبقوله ية‪« :‬لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»)‪.‬‬ ‫وكان يرى أن الإجماع اللفظي يفيد القطع لأن الأدلة التي ثبت بها أدلة قطعية لا‬ ‫سيما التواتر المعنوي المفيد للقطع ‪.‬‬ ‫« وأما ‏‪ ١‬لإجماع السكوتى‬ ‫وأما ‏‪ ١‬لإجماع السكوتي فهو مميد للظن ‪ 0‬قال رحمه الله‪:‬‬ ‫خالف الإجماع‬ ‫فمن‬ ‫مثل خبر العدل ©‬ ‫العمل ولا تمد العلم‬ ‫ظنة توجب‬ ‫فهو حجة‬ ‫السكوتي لا يحكم بفسقه على الصحيح‘ كما لا يحكم بفسق من خالف خبر الآحاد‬ ‫لأن التفسيق لا يكون إلا مع مخالفة الدليل القاطعه«")‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫أنواع الإجماع وحكمها‬ ‫وكان رحمه ا له تبعاً لجمهور الأمة لا يعتبر إجماع أهل المدينة ولا إجماع أهل‬ ‫البيت وهم العترة الأطهار‪ ،‬ولا إجماع الشيخين أبي بكر وعمر ولا إجماع الخلفاء‬ ‫‪ "1‬ث ولم يقتصر على حجية إجماع الصحابة وحدهم‪.‬‬ ‫وقد أشار إلى ذلك في أرجوزته التي سماها شمس الأصول قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫غيرهم بحجة‬ ‫حلاف‬ ‫عند‬ ‫‏‪ ١‬لمدينة‬ ‫ذ وي‬ ‫جماع‬ ‫فليس‬ ‫كذا الخليفتان أبى والخلفا‬ ‫كذاك أيضا أهل بيت المصطفى‬ ‫وفا قه وخلفة مع من ذكر‬ ‫بي ‏‪ ١‬عتبر‬ ‫وا لتا بعمي كالصحا‬ ‫اللجماعة”") ‪.‬‬ ‫لا غير من سائر‬ ‫وقتال قوم هو في الصحابة‬ ‫‏‪. ١٩٦٠‬‬ ‫‏‪ ٧٣١١‬ومسلم برقم‬ ‫أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبةء صحيح البخاري رقم‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫طلعة الشمس‪.١١٥ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪.١٢٤ /٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪45 _ ٤٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫وكان يرى أن التابعى إذا أدرك الصحابة اعتبر وفاقه وخلافه لأنه صار أحد علماء‬ ‫ذلك العصر لا ينعقد الإجماع بدونه‪ ،‬كما يشير إلى ذلك في البيت الرابع من الأبيات‬ ‫التي ذكرتها‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫قي شروطه‬ ‫الأصول ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله في شمس‬ ‫فهووإلاأحسن الظن بهم‪.‬‬ ‫وشرطه مستند فين غلمم‬ ‫قال‪ :‬للإجماع شروط ‪::‬‬ ‫الشرط الأول‪ :‬أن يكون للمجمعين مستند يستندون إليه من كتاب أوسنة أو‬ ‫اجتهاد‪ ،‬سواء كان ذلك المستند قطعيا أم ظنيا‪ ،‬فإن علمنا مستندهم كان ذلك زيادة في‬ ‫الاطمئنانية وتوسعاً في العلم‪ ،‬وإن جهلناه مع حصول الإجماع منهم وجب علينا أن‬ ‫الشارع [‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إلا وعندهم مستند‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫لم يجمعوا‬ ‫بهم وأنهم‬ ‫الظن‬ ‫نحسن‬ ‫كإجماعهم على حد شارب الخمر فإنه كان يحد أربعين جلدة ثم اجتمعوا في خلافة‬ ‫فنحن نقطع بأنه لم يكن فعلهم في هذه الأشياء عن‬ ‫عمر على أنه يحد ثمانين جلدة‬ ‫بل عن دليل عندهم واجتهاد ونصح للأمة( ( ‪.‬‬ ‫هوى‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬أن لا يكون هناك نص من كتاب أو سنة‪ ،‬أو إجماع يخالف ما‬ ‫أجمعوا عليه‪.‬‬ ‫الشرط الثالث‪ :‬انقراض العصر‬ ‫قال به ابن أبي هريرة ‪ .‬وأحمد بن حنبل ك وابن فورك ©‬ ‫يعني عصر المجتهدين‬ ‫وبعض الإباضية وهو أبو يعقوب الورجلاني صاحب العدل والإنصاف ‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط انقراض العصر‪ ،‬وقد صحح السالمي تبعاً‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس ‏‪.١٢٤ /٢‬‬ ‫‪46 _ ٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫للجمهور عدم اشتراط هذا الشرط وأن انقراض العصر ليس بشرط‪ ،‬بل ينعقد الإجماع‬ ‫بمجرد اتفاقهم ولا ينتظر انقراضهم‪ ،‬لأن الله عصم هذه الأمة من أن تجتمع على‬ ‫ضلالة(‪.‬‬ ‫المبحث الخامس‬ ‫قي تطبيقات الإجماع في معارج الآمال‬ ‫لدى استقرائنا لكتاب معارج الآمال وجدنا كثيرا من تعويل الإمام السالمي رحمه‬ ‫الله على نقله الإجماع والاستدلال به والاعتماد عليه باعتباره الركن الثالث في مصادر‬ ‫التشريع الإسلامي‪ .‬وقد استدل بنوعي الإجماع اللفظي والسكوتي في شتى أبواب‬ ‫الفقه ‪.‬‬ ‫أمثلة يتضح بها المقصود ‪:‬‬ ‫والأمثلة على الاستدلال بالإجماع أكثر من أن تذكر وأوسع من أن تحصر‬ ‫وسوف أورد أهمها وأحيل القارئ على مظانها في الحاشية ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬أعلم أن أصحابنا رحمهم الله يأمرون بتقديم اليمنى على اليسرى‬ ‫من جوارح الوضوء لما ثبت أن رسول اله يلة كان يعجبه التيامن ما استطاع في ترجله‬ ‫وَتَعّلِه وفي شأنه كله"ا‪ 5.‬ولما ثبت أنه ية بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في‬ ‫وضوئه ‪.‬‬ ‫وقال أحمد‪ :‬إن ذلك واجب تياساً على ترتيب سائر الأعضاء‪ . . .‬قلت ‪ -‬أي‬ ‫السالمي ‪ :‬وما تقدم من مذهب أحمد يستلزم وجوب الإعادة إلا أن يكون هذا الإجماع‬ ‫المذكور قبل وجود أحمد فيجب على أحمد الانقياد إليه("‪ .‬ويقصد السالمي بالإجماع‬ ‫‏(‪ )١‬انظر طلعة الشمس ‏‪.١٣٨ /٢‬‬ ‫ً‪. ٥٨٥٤‬‬ ‫‪ ٣٨‬برقم‪‎‬‬ ‫‪ .٧‬باب‪‎‬‬ ‫اللباس‪‎‬‬ ‫كتاب‬ ‫رواه البخاري عن عائشة‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪.٣٨٨ /١‬‬ ‫معارج الامال‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪47 _ ٤٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫قال‪ :‬وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ‬ ‫المذكور ما نقله صاحب الأشراف‬ ‫‏‪ ١‬لاعادة ‪.‬‬ ‫بيساره قبل يمينه } ومقتضى قول أحمد يستلزم‬ ‫المثال الثاني‪ :‬حكم من نظر إلى بيت أجنبي بغير استئذان ‪.‬‬ ‫لا حتى‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬من دخل منزل غيره بغير إذن عمداً هدر دمه ‪ 4‬وقيل‪:‬‬ ‫يعلم حاله فلعله ملتجئ أو سكران أو غيرهما‪ ،‬فإن عَلِم أنه معت جاز ضربه ‪.‬‬ ‫من‬ ‫حجرة‬ ‫في‬ ‫رجل‬ ‫اطلع‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫سعل‬ ‫بن‬ ‫سهل‬ ‫ما روى‬ ‫القول‬ ‫أرباب هذا‬ ‫وحجة‬ ‫«لو علمث أنك تنظر إلي لطعنث بها‬ ‫جر النبي يلة ومعه يذرى يحك بها رأسه فقال‪:‬‬ ‫فى عينك إنما الاستئذان من أجل البصر»") ‪.‬‬ ‫وقال أبو بكر الرازي‪ :‬هذا الخبر يرد لوروده على خلاف قياس الأصول فإنه لا‬ ‫خلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقأ عينه كان ضامناً وكان عليه القصاص إن كان‬ ‫عامداً والأرش إن كان مخطتاً ث ومعلوم أن الداخل قد اطلع وزاد على الاطلاع‪ ،‬فظاهر‬ ‫الحديث مخالف لما حصل عليه الاتفاق‪ ،‬فإن صح فمعناه‪ :‬من اطلع في دار قوم ونظر‬ ‫فإما إذا‬ ‫إلى حرمهم ونسائهم فمونع فلم يمتنع فذهبت عيئه في حال الممانعة فهي هدر‬ ‫لم يكن إلا النظر‪ ،‬ولم يقع فيه ممانعة ولا نهي ثم جاء إنسان ففقأً عينه فهذا جان يلزمه‬ ‫حكم جنايته لظاهر قوله تعالى‪« :‬ورالكتت يالمَين والقت بالنفي والأذت يالكذن‬ ‫والتيلين والجروح قعكاض»("‪.0‬‬ ‫ورد بأن المراد بقوله تعالى والمتر يامنه ما إذا لم تكن العين مستحقة‬ ‫للفقء فإنها إذا كانت مستحقة لذلك لم يلزم القصاص إجماعا() ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٨٨ /١ ‎‬‬ ‫البغا‪،‬‬ ‫مصطفى‬ ‫تحقيق د‪.‬‬ ‫‪.[. ٥‬‬ ‫‪/٥‬‬ ‫‏(‪.)٥٥٨٠‬‬ ‫باب الامتشاط } رقم‬ ‫أخرجه البخاري في صحيحه‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫‏‪٣‬ط ‪.‬‬ ‫ابن كثير ‪ -‬بيروت ‏"‪٨‬‬ ‫دار‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٤٥ ‎:‬‬ ‫معارج الآمال‪. ٤٨٦ /١ ‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪48 _ ٤٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المثال الثالث‪ :‬في حكم غسل البول والغائط بالماء ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال أبو معاوية‪ :‬غسل البول والغائط بالماء واجب لسنة النبي‬ ‫ية وإجماع الناس على غسل الأذى الذي يكون في الإنسان قبل الوضوء‪ ،‬والبول‬ ‫والغائط من أشد الأذىه()‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في حكم غسل النجاسة بالماء ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬فقد أجمع الجميع بأن رجلا لو كان طاهراً من النجاسة وغير‬ ‫متطهر بالماء وصلى لم يكن مؤديا لفرضه حتى يجتمع له اسم الطهر والتطهر»("‪.‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬في حكم الغسل في حق من جامع ولم ينزل‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال محشي الإيضاح‪ :‬اعلم أن الأمة مجتمعة على وجوب‬ ‫الغسل يالجماع وإن لم ينزل وعلى وجوبه بالإنزال‪ ،‬وكانت جماعة من الصحابة على‬ ‫أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قلت‪ :‬لكن يكون الإجماع على هذا حجة ظنية‪ ،‬ولا يكون حجة قطعية‬ ‫لتقدم الخلاف في المسألة»" ‪.‬‬ ‫فقد جعل الإجماع بعد سبق الخلاف حجة ظنية لكن عاد وبين أن من ذهب من‬ ‫الصحابة إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال قد استدل بحديث «الماء من الماء»(‪©).‬‬ ‫قال بأن هذا الحديث منسوخ بحديث اإذا التقى الختانان وجب الغسل»)‪ ،‬فصار‬ ‫الغسل واجبا أنزل أم لم ينزل بالإجماع القطعي(‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٤٠٦٢ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٤٦٢٠ /١ ‎‬‬ ‫)( معارج الآمال ‏‪.٥٩٦/١‬‬ ‫رواه الربيع عن أبي بلفظه‪ ،‬كتاب الطهارة باب‪ ٢١ ‎‬فيما يكون منه غسل الجنابة رقم‪. ١٣٥ ‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬رواه الربيع عن عائشة وأم سلمة بلفظ قريب جداء كتاب الطهارة باب ‏‪ ٢١‬فيما يكون من غسل الجنابة‬ ‫رقم ‏‪.١٣٥‬‬ ‫(‪ )٦‬انظر بقية الأمثلة في‪ ٣٢٢٢ /١ ‎‬و‪ ٣١/٢ ‎‬و‪ ٥٥ /٢ ‎‬و‪ ٨١/٤ ‎‬و‪.٣٢١/٤ ‎‬‬ ‫‪49 _ ٤٩‬‬ ‫‪٢ ٣‬‬ ‫ركم‪‎‬‬ ‫ر ماح‬ ‫و‬‫جم‬ ‫اج‬ ‫‪, ٦:31‬مححتحم‬ ‫‪ +‬ه‪‎‬‬ ‫‪.‬۔ء‬ ‫‪.‬۔‬ ‫ء‬ ‫‪».‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪..‬‬ ‫ء‬ ‫=‬ ‫بج‬ ‫=‬ ‫ب‬ ‫«‬ ‫=‪.‬‬ ‫<‬ ‫ج‬ ‫»‬ ‫ذ‬ ‫=<‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫\‬ ‫&‬ ‫>‬ ‫۔ے۔‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫« >‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‪< ,‬‬ ‫‪٤ .‬‬ ‫<‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫> ‪,‬‬ ‫]‬ ‫>‬ ‫‪%‬‬ ‫> ؟‪‎‬‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪> 9‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪ >. ,‬أ‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪} > .‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫> ج‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا‬ ‫‪> 1‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪< 9‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪< 7‬‬ ‫« ‪٤‬‬ ‫‏‪< ,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫ر‬ ‫‪ ٨7‬ي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ :١4‬ه‬ ‫ه‬ ‫‪.‬ه‬ ‫دا‬ ‫ها‬ ‫ها ها‬ ‫خا هه‬ ‫احه ا أغدا هدا حدا هدا هدا هدا خا ه‬ ‫حكا حد‬ ‫‏‪ : ٨‬حدا حد‬ ‫و‬ ‫ن رج‬ ‫ممر‬ ‫مهر مهر مهر مهر‬ ‫رمهررمهررمهررحرمهررمهررهررمه مررره ررعررمهر‬ ‫ق‬ ‫الميحث الأول‬ ‫موقفه من تعليل الأحكام الشرعية‬ ‫ظاهرة‬ ‫الشرعية بالعلل وهي أوصاف‬ ‫هو ربط الأحكام‬ ‫تعليل الأحكام‬ ‫والمراد من‬ ‫منضبطة مناسبة ويطلق عليها الأصوليون لفظ الأمارات ‪.‬‬ ‫العلل فريقان ‪:‬‬ ‫هذه‬ ‫حيال‬ ‫والعلماء‬ ‫من الأشا عرة‬ ‫ا لاصوليين‬ ‫الأحكا م الشرعية وهم جمهور‬ ‫من يعتقد تعليل‬ ‫منهم‬ ‫والمعتزلة والإباضية ‪.‬‬ ‫ومنهم من ينكرها ومن أشدهم ابن حزم الظاهري ‪.‬‬ ‫ويقصدون بالعلة الوصف الظاهر المنضبط التي هي أحد أركان القياس‪ ،‬وليس‬ ‫العلة الغائية الباعثة للرب يلة على الخلق والتدبير فهذه ينكرونهاك ولذلك يقولون‪ :‬إن‬ ‫على إيجاد شيء ‪.‬‬ ‫تلة يفعل ما يشاء لا بالطبع ولا بالتعليل بمعنى لا يبعثه شيء‬ ‫الرب‬ ‫‪15 _ ٥١‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫أما العلة التي هي الأمارة والتي نصبها الشارع وأناط بها الأحكام‪ ،‬فالجمهور الذين‬ ‫يثبتون القياس على إثباتها‪ ،‬أما الذين لا يثبتون القياس فهم من المنكرين لها‪.‬‬ ‫والقياس [ والتعليل عنده تارة يكون‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله ممن يثببتت التعليل‬ ‫بالأوصاف الظاهرة‪ ،‬وتارة بالحكمة إذا ككانت ظاهرة منضبطة ‪.‬‬ ‫تعريف العلة عند الإمام السالمي ‪:‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪« :‬اختلف الأصوليون في تعريف العلة على أقوال‬ ‫أجودها أن العلة هي المعرف بكسر الراء بمعنى العلامة الدالة على وجود الحكم‪.‬‬ ‫وهذا اختيار الرازي في المحصولل) وجعله التاج السبكي قول أهل الحق©‬ ‫وحكاه الزركشي في البحر عن طائفة من الأصوليين("‪.‬‬ ‫وقسم العلة إلى مؤثر كالقتل للقود‪ ،‬وإلى غير مؤثر كالإحصان للرجم فإن المؤثر‬ ‫في الرجم هو الزنا والإحصان علامة لوجوبه‪.‬‬ ‫وفرق بين العلة الشرعية والعلة العقلية بخمسة وجوه"‪.‬‬ ‫ولن نطيل الكلام فيها لآن غرضنا في العلل الشرعية ‪.‬‬ ‫وقسم العلة إلى متعدية وقاصرة وأراد بالمتعدية التي تتعدى من الأصل إلى الفرع‬ ‫كالإسكار في الخمرة فإنها تتعدى إلى النبيذ‪ ،‬وأراد بالقاصرة ما تلزم الأصل فلا تتعدى‬ ‫إلى الفرع كالنقدية في الذهب والفضة فإنه وصف لا يوجد في غيرهما ويسمى علة‬ ‫قاصرة‪ ،‬وذكر خلاف العلماء فايلتعليل بالقاصرة بين من يجوز التعليل بها كأبي حنيفة‬ ‫والكرخي‘ وبين من فصل فأجاز التعليل بالمنصوصة دون المستنبطة ثم صحح جواز‬ ‫الصوة تنك عبى‬ ‫التعليل بها أي بالقاصرة مطلقاً واستدل بقوله تعالى‪ :‬يت‬ ‫الحساء ونشكر هه(ُ)وهذه العلة لا تتعدى الصلاةث) ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫(‪.١٣٥/٥ )١‬‬ ‫(‪ )٢‬البحر المحيط‪.١٠٢/٤ ‎‬‬ ‫‪. ١٦٤ /٢‬‬ ‫معةس‪‎‬‬ ‫ش طل‬‫ل في‬‫ارها‬ ‫(‪ )٣‬انظ‬ ‫(‪ )٤‬سورة العنكبوت" الآية‪. ٤٥ ‎:‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎.‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪52 _ ٥٢‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫قلت‪ :‬والأظهر جواز التعليل بها مع منع القياس بها(_“‪.‬‬ ‫مثالها‪ :‬شهادة خزيمة كشهادة رجلين لسبقه إلى ذلك النوع من تصديقه يي فهذا‬ ‫النوع من التصديق علة‪ ،‬لكن لا يلحق به آبو بكر الصديق في الشهادة مع أنه أسبق من‬ ‫خزيمة إلى تصديق النبي يلة فعلم أنه يصح التعليل بها دون القياس بها والله أعلم ‪.‬‬ ‫أمثلة على التعليل من معارج الآمال ‪:‬‬ ‫والمستقرئ لكتاب الإمام السالمي معارج الآمال يجد كما هائلاً من التعليل فهو‬ ‫رحمه الله تارة ينص على العلة‪ ،‬وتارة ينبه عليها تنبيهاً ‪ .‬وتارة يذكر للحكم الواحد أكثر‬ ‫من علة على مذهب الجمهور في جواز تعدد العلل‪ ،‬وتارة يستخرجها عن طريق السبر‬ ‫والتقسيم‪ ،‬وتارة يعلل بالأوصاف الظاهرة‪ ،‬وتارة يعلل بالحكمة على طريقة العلماء‬ ‫الراسخين وتكلم على شروط العلة من خلال الفروع التطبيقيةء وذكر فروعا على‬ ‫مسالكها وقوادحها‪ ،‬كل ذلك في أثناء تفريعه الفروع في شتى الأبواب والفصول‬ ‫والمباحث‘ وهذه أمثلة يتضح بها المطلوب‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬الاستنجاء بالزجاج الأملس ‪.‬‬ ‫«ولا يستنجي بالزجاج‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى‬ ‫الأملس ولا بالفحم لأنه لا ينشف© ولا يعامل البول بيده لأنه يورث عذاب القبر‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قلت‪ :‬وذلك إن أمكن اتقاء البول‪ ،‬فأما عند الضرورة فلا بأس وظاهر كلامه‬ ‫رحمه الله تعالى أن التعليل بعدم التنشيف متوجه إلى الفحم‪ ،‬وقد يقال إنه متوجه إلى‬ ‫الفحم وإلى الزجاج‪ ،‬وذلك أن تعليل منع الاستنجاء بالزجاج بخوف الضرر لأنه جارح‬ ‫والله أعلم»")‬ ‫والثانية بخوف الضرر ‪.‬‬ ‫وهكذا علل منع الاستنجاء بعلتين‪ :‬الأولى أنه لا ينشف©ؤ‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬قال في الإيضاح‪ :‬فإن قال قائل لأي علة نهي عن استقبال القبلة‬ ‫(‪ )١‬غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول ص‪.٣٥٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٩٧ /١ ‎‬‬ ‫‪53 _ ٥٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫واستدبارها عند حاجة الإنسان؟ قيل له ليس في الشرع أمر ولا نهي إلا وله معنى لأجله‬ ‫حظر أو أبيح إلا أن ذلك على ضربين ‪:‬‬ ‫منه ما عقلناه في الجملة أنه مصلحة للمكلف واستأثر الله بعلم معناه على‬ ‫التفصيل كقوله تعالى‪« :‬إيت العنزة تَنعن عى الحصة واشكر ©‪ .‬فعلمنا أن‬ ‫كل ما نهي عنه في الجملة فواجب لوجوبها قياسا عليها ولم يعلم المعنى في عددها‬ ‫وصفاتها‪ ،‬ثم قال‪« :‬والنظر يوجب عندي أن يكون النهي لأجل الكعبة تعظيما لها» ‪.‬‬ ‫قال السالمى ‪« :‬قلث قال أبو سعيد رحمه الله وعلل ذلك بأنه أشرف المجالس ما‬ ‫تستقبل به الكعبة»(")‬ ‫أرأيت كيف صرح بأنه ليس شيء في شرع الله إلا وله معنى لأجله أبيح ولأجله‬ ‫حرم‪ ،‬وكيف نص على علة الحكم نصا صريحا ‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬حكم إظهار المرأة صوتها لغير حاجة ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وفي تخضعها بالقول لغير زوجها فإنها منهية لقوله تعالى‪ :‬إن‬ ‫اتَمََغََ لا تَنصَمنَ بالقول َيظمَعَ ألى فى قليه۔ مرضى رَفَلنَ قولا مَعَروكاه("‘‪ ،‬وهذا الخطاب‬ ‫وإن كان متوجها لنساء النبي يي فحكمه شامل لجميع المسلمات لأن قوله تعالى‪:‬‬ ‫فيطمع ألى فى قليه۔ مرضه تعليل يدخل فيه التخضع بالقول من جميعهن‪ ،‬فنهاهن الله‬ ‫عن ذلك لئلا يطمع الفاسق فيهن عند سماعه لرقة أصواتهن ولطافة كلامهن إلخ ما‬ ‫قال»(ا) ‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في التي تلد ولدا ويبقى في بطنها غيره‪.‬‬ ‫بل نقول‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قلت لا نسلم أن النفاس اسم يجب لوضع الحمل كله‬ ‫شك‬ ‫ولا‬ ‫اللغة اسم للولادة ‪.‬‬ ‫وفي‬ ‫الولد ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫الخارج‬ ‫اسم للدم‬ ‫الشرعي‬ ‫العرف‬ ‫إنه في‬ ‫(‪ )١‬سورة العنكبوت الآية‪. ٤٥ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪‎ ٢٨٧ /١ ‎‬و‪.٢٨٨‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الاحزابؤ الآية‪.٣٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٥١٩,/١ ‎‬‬ ‫‪54 _ ٥٤‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫أن الواضعة للولد الواحد واضعة فتستحق اسم النفساء بذلك‪ .‬وأيضا فلو سلم أن‬ ‫النفاس اسم يجب لوضع الحمل لوجب أن تعطى الواضعة للولد التام حكم النفاس إذ‬ ‫فلا فرق بينهما في‬ ‫المعنى في وضع الولد الواحد ووضع الولدين والثلاث واحد‬ ‫باب الحكم ‪.‬‬ ‫«وإن سلمنا الافتراق في التسمية مثلا لأننا لا نعلل الأحكام بالألفاظ بل نثبتها‬ ‫بالمعاني التي أوما إليها الشارع لعلمنا أن الألفاظ تختلف والمعاني ثابتة‪ .‬سلمنا أن‬ ‫الخطاب توجه إلى العرب بلغتهم فخوطبوا بالألفاظ التي يعرفونها لكن للعرب في فهم‬ ‫المعاني القدم الراسخة ولهم في مراعاة الأحوال واستنباط الدقائق من أحوال الخطاب‬ ‫اليد الطولى‪ ،‬فلا يقتصرون على نفس اللفظ بل يعد المقصر منهم على ذلك مع تركه‬ ‫لمراعاة الأحوال بليداً عيَاً والله أعلم»() ‪.‬‬ ‫إن هذا النص يوزن بماء الذهب ومؤداه أن العرب لو سمت عصير البرتقال خمرا‬ ‫لم تثبت حرمته لعلة اسم الخمر فيه حتى يوجد المعنى الذي لأجله حرم الخمر وهو‬ ‫الإاسكار‪ ،‬فإن العرب كانت لا تراعي المعاني في الوضع فإنهم سموا اللسيع سليما‬ ‫والصحراء مفازة والقبيح جميلا ونحو ذلك مما هو معروف في سُتَنِ وضع اللغة‪.‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬في اختلاف الفقهاء في الضبع والثعلب ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬واعلم أن اختلافهم في الضبع والثعلب ناشئ عن اختلافهم في‬ ‫معنى ذي الناب من الحديث‘ فمنهم من قال‪ :‬المراد بذي الناب ما يتقوى بنابه ويصطاد‬ ‫وبمعناه ما قيل إن المراد ما قويت أنيابه فعدا على الحيوان طالباً غير مطلوب فَعَذوه‬ ‫بأنيابه علة تحريمه‪.‬‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬المراد به ما كان عيشه بأنيابه فإن ذلك علة تحريمه‪ ،‬ومنهم من‬ ‫قال‪ :‬المراد به ما افترس بأنيابه‘ وإن لم يبتدئ بالعدو وإن عاش بغير أنيابه‪ ،‬فهذه ثلاث‬ ‫علل أعمها العلة الثالثة وأخصها العلة الثانية وأوسطها العلة الأولى‪ ،‬فعلى العلة الأولى‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١٠٣ /٢ ‎‬‬ ‫_ ‪55‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫أ جتها دات‬ ‫والثانية يحل الضبع لأنه يتناوم حتى يصطاد وكذلك الثعلب لآنه يتماوت وينفخ بطنه‬ ‫ويرفع قوائمه حتى يظن أنه مات فإذا قرب منه حيوان وثب عليه وصاده‪ ،‬وتحل السنانير‬ ‫على العلة الأولى لأنها لم تقوَ بأنيابها‪ .‬وتكون مطلوبة لضعفها‪ ،‬ويحل أيضا ابن آوى‬ ‫لآنه لا يبتدئ بالعدو ويحرم على العلة الثانية لأنه يعيش بنابه وعلى العلة الثالثة فيدخل‬ ‫فيها الجميع القوية والضعيفة وهي علة من يحرمها كلها ولا يستثني منها شيئاً والله‬ ‫أعلم»' ‏‪٢‬‬ ‫أي حبر هذا الذي يقلب الوجوه تقليباً ويسبر الأقوال سبر دقيقا ويغوص فيها‬ ‫غوصا عميقاً ويقف على علة كل قول منها ويفرع على كل علة حكما‪ ،‬إنه بحق فتح من‬ ‫الله يفتح الله به على أوليائه وأصفيائه ‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬في القيام للجنازة ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪" :‬ثم إن الأمر بالقيام إما لترحيب الميت وتعظيمه إن كان مؤمنا‪.‬‬ ‫وإما لتهويل الموت وتفظيعه والتنبيه على أنه ينبغى أن يضطرب ويقلق من رآه اقشعرارا‬ ‫منهك ورعباً ولا يثبت على حاله لعدم المبالاة وقلة الاحتفال ويشهد له حديث جابر‬ ‫قال‪ :‬مرت جنازة فقام لها رسول الله وقمنا معه فقلنا‪ :‬يا رسول الله إنها يهوديةث فقال ‪:‬‬ ‫«إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»"‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الحكمة غير ذلك‘‪ ،‬ففي حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن الحسن بن‬ ‫على قال‪ :‬إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله على طريقها جالساً وكره أن تعلو‬ ‫(«إنما قمث‬ ‫الله قال‪:‬‬ ‫أن رسول‬ ‫وفي حديث‬ ‫فقاه(") ‪ .‬قال‪:‬‬ ‫رأسه جنازة يهودي‬ ‫للملائكةا‪ ،‬فقد وقع تعليل القيام مرة بكون الموت فزعا‪ ،‬وأخرى بكراهية أن تعلو‬ ‫جنازة يهودي رأس رسول اله‪ . .‬قال‪ :‬ولا مانع أن يكون للشيء الواحد علل متعددة‬ ‫فيذكر في كل مقام ما يليق به من الكلام( وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٢٩٣ /٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه مسلم بلفظه‪ ،‬كتاب الجنائز © باب القيام للجنازة رقم ‏‪. ٩٦١٠‬‬ ‫(‪ )٣‬روا النسائي بلفظه‪ ،‬كتاب الجنائز ‪ ،‬باب الرخصة في ترك القيام رقم‪. ١٩٢٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.١٨٩ /٤ ‎‬‬ ‫‪56 _ ٦‬‬ ‫الباب الاول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫موقفه من التعليل بالحكمة‬ ‫الحكم ومقصده‬ ‫غاية‬ ‫وهي‬ ‫الحكم‬ ‫تشريع‬ ‫على‬ ‫الباعث‬ ‫هى‬ ‫بالحكمة‬ ‫المراد‬ ‫مصلحة © أو د فع ‪.7‬‬ ‫جلب‬ ‫وحقيقتها‬ ‫وإلى جواز التعليل بالحكمة ذهب جماعة من الأئمة منهم مالك بن أنس‪ ،‬والعلة‬ ‫الحقيقية هي الحكمة‪ ،‬لكن لما كانت الحكمة لا تنضبط في بعض مواردها أناط‬ ‫الأصوليون الأحكام بأسباب ظاهرة منضبطة وشرطوا لهذه الأسباب اشتمالها على‬ ‫حكمة تصلح مقصودا للشارع من شرع الحكم‪ .‬مثال ذلك‪ :‬المشقة في السفر هي‬ ‫الحكمة من قصر الصلاة الرباعية ومن الإفطار للصائم المسافر ث لكن لما كانت المشقة‬ ‫تختلف باختلاف الأعمال والأشخاص والأزمان علق المجتهدون الحكم بسبب ظاهر‬ ‫منضبط وهو السفر‪ ،‬واشترطوا فيه اشتماله على المشقة أما مشقة الحمال والحداد‬ ‫والخباز فليست علة لعدم انضباطها والذي يصلح للترخيص مشقة إضافية وهي مشقة‬ ‫سفر لا مطلق مشقة ‪.‬‬ ‫وإمامنا السالمي قد سلك هذا المسلك كما سوف يتضح بالأمثلة وهو على‬ ‫والسنة تؤيده‪.‬‬ ‫الكتاب‬ ‫ونصوص‬ ‫صواب‬ ‫من ذلك‪ :‬قوله تعالى‪« :‬يأيها ألي ءَامئما كيب عَتتكم الضام كما كيب عَل‬ ‫زرت من فيحكم لَمَنَكم تَتَمونةه‪ . 6‬والتقوى حكمة الصوم‪ ،‬أما علته وسببه فهو رؤي‬ ‫الشهر ‪.‬‬ ‫وقوله تعالى‪ :‬عذ من أمرليم صَدئَةً نطَهَرهم وثركيهم ياه("‘ث فحكمة الزكاة‬ ‫‪.‬‬ ‫النصاب‬ ‫ملك‬ ‫وسببها‬ ‫الطهارة ‪6‬‬ ‫وقوله تعالى‪ :‬هويت السكرة تنك عَي التَحآ والشكر ه”)‪ .‬فحكمة‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.١٨٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة التوية‪ ،‬الآية‪. ١٠٢٣ ‎:‬‬ ‫‪. ٤٥‬‬ ‫سورة العنتكبوتآ الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر أما سببها وعلتها فهو دلوك الشمس لقوله‬ ‫تعالى‪« :‬أقر السترة لذلك القمي يك عَاسنلقتلهه('‪.‬‬ ‫أما نصوص السنة فكقوله يي‪« :‬إنما جعل الاستئذان من أجل البصره(" ‪ ،‬وقوله‬ ‫ي‪" :‬إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الحيوان فوق ثلاث من أجل الدافة»"ا‪ ،‬وهذه كلها‬ ‫حكم دالة على مقصد الشارع من شرع الحكم‪.‬‬ ‫أمثلة يتضح بها المقصود من معارج الآمال ‪:‬‬ ‫ولدى استقرائي لكتاب معارج الآمال في أسفاره الخمسة وقفت على مسلك هذا‬ ‫الإمام الفذ وهو يعلل بالحكمة تارة أو يستنبطها أخرى‪ ،‬أو ينص عليها في مئات‬ ‫المواضع‪ ،‬وسوف أختار بعضها وأحيل القارئ الكريم على مظانها من الكتاب في‬ ‫الحاشىة ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في التعليل بالحكمة وذلك عند كلامه على سفر المرأة مع‬ ‫الأجنبي ‪.‬‬ ‫وملخص المسألة أن المرأة لا يحل لها أن تسافر مع الأجنبي لقوله ية‪« :‬لا يحل‬ ‫لامرأة تؤمن بالئه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم لها»‪،‘٠‬‏ أما مع‬ ‫الجماعة فقد قيل يجوز لها أن تسافر مع الجماعة‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬وانظر في وجه‬ ‫جواز سفرها مع الجماعة وإن كانوا غير ثقات فإن الحكمة التي لأجلها حرم سفر المرأة‬ ‫مع الأجنبي إنما هي خوف الفتنة كما يرشد إليه حديث ابن بعمر عن خطبة أبيه في باب‬ ‫الخلوة‪« :‬إن الشيطان ثالثهماث وهذا المحذور بعينه موجود عند غير الثقات فهم يمكن‬ ‫أن يتعاونوا عليها فيكون ذلك أشد فتنة من أن لو كان رجل واحدا ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الإسراء‪ ،‬الآية‪.٧٨ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬صحيح مسلم‪ ،‬باب ما كان من النهي‪ ...‬برقم ‏(‪ ©٨٠/٦ ،)٥٢١٥‬ومسند أحمد عن عائشة برقم‬ ‫‏(‪ .٩٠/٥٣ .)٢٤٩٨١‬وموطأ مالك‪ ،‬باب ادخار لحوم الأضاحي رقم ‏(‪.٣٩٠/٣ ،)١٠٣٧‬‬ ‫سقر‬ ‫‏۔‪ ١/٩٦٣‬وصحيح مسلم ءباب‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬باب في كم يقصر من الصلاة رقم ‏(‪.)١٠٣٨‬‬ ‫‏(‪(٤‬‬ ‫‪.١٠٣ /٤‬‬ ‫رقم ‏(‪.)٣٣٣٢‬‬ ‫المرأة مع محرم‪،‬‬ ‫‪58 _ ٥٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫فقوله‪« :‬فإن الحكمة التي لأجلها حرم سفر المرأة مع الأجنبي صريح في أنه‬ ‫يعلل بالحكمة كما يعلل بالأوصاف المنضبطة ‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬التيمم في حق الحاضر‬ ‫وحاصل هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في التيمم في حق المقيم‪ ،‬ففي المسألة‬ ‫أقوال أربعة ‪:‬‬ ‫القول الآول‪ :‬أن التيمم غير جائز له لأن التيمم عند هؤلاء خاص بالمسافرين ©‬ ‫‪.‬‬ ‫كنتم تح أ عل ستره(‬ ‫واستدلوا بقوله تعالى‪ :‬وإن‬ ‫الغغا لب ‪.‬‬ ‫مخرج‬ ‫لا يعمل به هنا لأنه خرج‬ ‫وأجيب عنها بأن ‏‪ ١‬لمفهوم‬ ‫القول الثاني‪ :‬إن التيمم له إن خاف الفوت جائز مطلقاً لأنه معدم للماء‪ ،‬وقد أمر‬ ‫الله المعدم بالتيمم ولم يخص مسافرا من حاضر قال رحمه الله‪« :‬وهذا القول هو‬ ‫الأصح عندي لأن مشروعية التيمم إنما كان لخوف تفويت الصلاة وللمحافظة على‬ ‫الأداء في الوقت‪ ،‬وهذه الحكمة بعينها موجودة في الحاضر المعدم للماء كالمسافر‬ ‫المعدم للماء والله أعلم ثم ذكر باقي الأقوال»")‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬الحكمة التي لأجلها ثبت نزح الماء من البئر ‪.‬‬ ‫فقد جعل الحكمة عنوان القرع الثاني وملخص المسألة أن النجاسة في أول‬ ‫ملاقاتها للماء لا يلحقها من الماء إلا الأجزاء اليسيرة وهي التي تعلو الطرف الأعلى من‬ ‫الماءث فإذا دخل الدلو إلى الماء انحدرت هذه الأجزاء في جوف الدلوث وهكذا في‬ ‫المرة الثانية والثالثة‪ .‬ففي كل دلو يخرج شيء من أجزاء النجاسة فإذا فرغ من النزح كان‬ ‫في التقدير لم يبق من أجزاء النجس شيء"‪.‬‬ ‫المثال الرابع ‪ :‬في الانتظار في النفاس ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬اعلم أنهم أوجبوا الانتظار في النفاس كما أثبتوه في الحيض‬ ‫‏(‪ )١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪. ٤٣‬‬ ‫معارج الآمال‪.٧٧٧١ /١ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫معارج الآمال‪.٧١٠ ,١ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪59 _ ٩‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫وأكثر قولهم في انتظار النفاس ثلاثة أيام وفي الحيض يومان‪ ،‬وفي الكدرة يوم وليلة‪،‬‬ ‫ثم قال‪ :‬وقد قدمت لك آنفا أن حكمة الانتظار الاحتياط للدين مخافة أن يكون ذلك‬ ‫الحال حبضاً أو نفاساًه(' ‪.‬‬ ‫ويقصدون بالانتظار بعد تمام عشرة أيام من الحيض وعند تمام أربعين في النفاس‬ ‫على المذهب الذي يرى ذلك هو الأغلب ‪.‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬مس الحائض والجنب المصحف ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪ :‬اختلف الناس في ذلك فمنهم من كره ذلك مطلقاًء روي هذا‬ ‫القول عن ابن عمر‪.‬‬ ‫وكره مالك إلا أن تكون له عَلأقة فيحمل منها‪.‬‬ ‫ومنع الشافعي المحدث والجنب من مس المصحف ‪.‬‬ ‫والمذهب عندي أن حمل المصحف ومسه جائز إلا للحائض والنفساء والجنب©‬ ‫والحجة لنا قوله تعالى‪ :‬هلا يسمعه إلا المُطَهَثوة»(")‬ ‫ثم قال‪« :‬وأما من كره حمله بعلقة} أو على الوسادة فكأنه نظر إلى الحكمة في‬ ‫لهذه‬ ‫على هذا الوصف مناف‬ ‫النهي عن مسه إنما هي لأجل تعظيمه واحترامه ‪ .‬وحمله‬ ‫الحكمةه""‪.‬‬ ‫فقد ألحق حمل المصحف بعلاقته أو على الوسادة بمسّه حال الجنابة بأن كلا‬ ‫الصورتين منافية لحكمة تعظيمه‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬في آداب الحمل والتشييع ‪.‬‬ ‫قال رحمه النه وهو يعدد آداب تشييع الجنازة‪« :‬ومنها أن من تبعها لا يجلس حتى‬ ‫توضع ثم اختلفوا في تأويل قوله حتى توضع فقيل‪ :‬حتى توضع عن أعناق الرجال ©‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣٩/٢‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الواقعة‪ .‬الآية‪.٧٩ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.١٥٨/٦٢ ‎‬‬ ‫‪60 _ ٦٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫وقيل‪ :‬حتى توضع في اللحد‪ .‬قال‪ :‬والحكمة في الوجه الأول القصد إلى المساعدة‬ ‫والقيام بحق الأخوة والمصاحبة‪ ،‬والحكمة في الثاني الاحتياج في الدفن إلى الناس‬ ‫وتكميل الأجر في القيام بخدمته‪ ،‬والأول أظهر لأنها ما دامت على أعناقهم فهم واقفون‬ ‫فقعوده مخالف لهم ويشعر بالتميز عنهم والتكبر عليهمه)‪.‬‬ ‫فانظر كيف استنبط لكل وجه حكمته ثم كيف رجح بينهما‪.‬‬ ‫الصوم دون الصلاة‪.‬‬ ‫الحائض‬ ‫المثال السابع ‪ :‬في قضاء‬ ‫الصوم‬ ‫قضاء‬ ‫بين‬ ‫المذكور‬ ‫في الفرق‬ ‫الفقهاء‬ ‫تكلم بعض‬ ‫«(وقد‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫قال‬ ‫دون الصلاة واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها‬ ‫بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫المثال الثامن‪ :‬فيمن أفسد صيامه عمدا بجماع أو إفطار ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬وجمهور أصحابنا يوجبون عليه الكفارة‪ . . .‬قال‪ :‬والحكمة في‬ ‫مشروعية الكفارة عليه أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية‬ ‫فناسب أن يعتق رقبة فيفدي بها نفسه وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله يكل عضو‬ ‫منها عضوا منه من النار»") ‪ .‬‏(‪.)٠‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي مسالك العلة عند السالمي رحمه الله‬ ‫فذكر طرق العلل‬ ‫والسالمي كغيره تكلم على مسالك العلة في طلعة الشمس‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪٨٨١. ١٨٧١ /٤ ‎‬و‪‎‬‬ ‫معارج الآمال‪. ٩٥ /٥ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب‘ كتاب كفارات الأيمان‪ ،‬باب قوله تعالى (أو تحرير رقبة) رقم‬ ‫‏‪. ٦٣٧‬‬ ‫‪‎ ٢٠١/٤‬و‪‎ ٢٨٧/٤‬و‪‎ ٢٨٨/٢‬و‪‎ ٢٨٩/٢‬و‪‎ ٣٠٥/٤‬و‪‎ ٩١/٥‬و‪٦٦١٥/٤‬‬ ‫‪ ٢٩٩/٥‬وانظر‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ١٧ /٥‬و‪‎ ١٨/٥‬و‪‎ ١٩/٥‬و‪.٤٤/٥‬‬ ‫‪61 _ ٦١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المستنبطة وهي خمسة طرق‪ :‬السبر والتقسيم‪ ،‬والمناسبة‪ ،‬والشبه والدوران©‬ ‫والطرد(‪.‬‬ ‫أمثلة يتضح بها المقصود من كتاب معارج الآمال‪:‬‬ ‫وسوف أذكر بعض مسالك العلة ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬فى النص على العلة ‪.‬‬ ‫‪ -‬قال رحمه الله في معرض كلامه عن دم الحيض‪« :‬قال تعالى ‪« :‬قَاععَرلوأ ألاء‬ ‫كونه‬ ‫فقل ذكر وصف‬ ‫‏‪ ٢5‬قَعَتَرَلوا آلنَسَاء ق المَحيض»(‪)٢‬‏‬ ‫لهو‬ ‫ق المَحيضي(") وقال‪:‬‬ ‫أذى في معرض بيان العلة لوجوب الاعتزال ثم قال‪ :‬فعند حصول هذه المعاني وجب‬ ‫الاحتراز عملا بالعلة المذكورة على سبيل التصريح في كتاب الله) ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن الله تعالى علل دفع الزكاة بكونها طهرة وزكاة لهم‪ .‬قال تعالى ‪ :‬خذ من‬ ‫وليم صفة ظَهَرهم ونزكهم ياه({'‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في السبر والتقسيم ‪.‬‬ ‫والمراد بالسَّبْر فحص الأوصاف ى والتقسيم حصر الأوصاف‪.‬‬ ‫والسبر والتقسيم هو أن يحصر المجتهد الأوصاف ثم يختبرها في ضوء المصلحة‬ ‫والمناسبة فأي وصف لا مناسبة فيه يحذفه عن الاعتبار حتى يعثر على الوصف‬ ‫«ليس للعبد من صلاته‬ ‫وقد ذكر السالمي السبر والتقسيم عند كلامه على حديث‬ ‫إلا ما عقل منهاا ‪ 3‬قال رحمه الله‪ :‬فالمصلي يناجي ربه كما ورد في الخبر والكلام‬ ‫‏‪ ٢٠٧/٢‬وما بعدها‪.‬‬ ‫انظر طلعة الشمس‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٦٢٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر معارج الآمال‪.٣١/٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة التوبة‪ .‬الآية‪.١٠٣ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٦‬قال الألباني‪ :‬لا أصل له مرفوعا وإنما صح موقوفاً عن بعض السلف‪ .‬انظر السلسلة الضعيفة للألباني‬ ‫_‬ ‫حديث رقم ‏(‪.١٠٢٦/١٤ ،)٦٩٤١‬‬ ‫‪62 _ ٦٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫مع الغفلة ليس بمناجاة أصلا ثم علل ذلك بالسبر والتقسيم فقال‪« :‬أما الذكر فإنه‬ ‫مناجاة مع الله تعالى‪ ،‬فإما أن يكون المقصود منه كونه مناجاة} أو المقصود منه مجرد‬ ‫الحروف والأصوات ولا شك في فساد هذا القسم فإن تحريك اللسان بالهذيان ليس فيه‬ ‫غرض صحيح فثبت منه المناجاة وذلك لا يتحقق إلا إذا كان اللسان معبر عما في‬ ‫القلب من التضرعات‘ فأي سؤال فى قوله تعالى‪« :‬وآهيتا آلضرَطَ أَلْسََمِيرَهه إذا كان‬ ‫‪.‬‬ ‫القلب غافلاً‪.‬‬ ‫وهذا النوع يسمى بالسبر والتقسيم المنحصر لأنه يدور بين شيئين© فإذا بطل‬ ‫أحدهما تعين الآخر‪ ،‬وهو مفيد للقطع أكثر من المنتشر وهو الذي تعددت فيه‬ ‫الأوصاف ‪.‬‬ ‫وتكلم عن الإيماءث وهو النوع الثالث من أنواع النص على العلة } فإن النص على‬ ‫العلة إما أن يكون صريحا أو ظاهرا‪ ،‬ومعارج الآمال مملوء بهذين النوعين‪ ،‬والنوع‬ ‫الثالث الإيماء إلى العلة وقد نص على مسلكه في ذلك فقال رحمه الله في معرض‬ ‫حديثه عن النفاس‪« :‬وإن سلمنا الافتراق في التسمية مثلا لأننا لا نعلل الأحكام بالألفاظ‬ ‫بل نثبتها بالمعاني التي أومأ إليها الشارع»()‪.‬‬ ‫أما المسالك الأخرى فهي مذكورة ضمن الأقيسة الصحيحة التي سوف نتعرض‬ ‫لها إن شاء الله‪ ،‬وهي مذكورة كلها في طلعة الشمسر(")‪.‬‬ ‫وقد ذكر مسالك العلة المنتصوصة في شمس الأصول ‏‪: ١٩٦/٢‬‬ ‫=‬ ‫كنذلكإجماعبهاينص‬ ‫وطرق العلة منهاالنص‬ ‫نحو لاجل وأنى تلريحا‬ ‫والنص يأتي تارة صريحا‬ ‫الإيماء‬ ‫إذ فيه لليلة‬ ‫هوالإيماء‬ ‫وهذا عندهم‬ ‫معارج الآمال ‏‪.١٠٣ /٢‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬طلعة الشمس ‏‪ ٢٠٥ /٢‬وقد أشار إليها فى شمس الأصول فقال ‪:‬‬ ‫سبر مناسب وشبة فاضبطه‬ ‫هذا وأماطرق المستنبطة‬ ‫في الكل لكن بعضها أقوى يدا‬ ‫والدوران‪ ،‬الطرد والخلف بدا‬ ‫‪36 _ ٦٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫قي أنواع القياس‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬قي الأقيسة الصحيحة‬ ‫قال رحمه الله فى طلعة الشمس ‪:‬‬ ‫القياس فى اللغة هو التقدير‪ ،‬يقال‪ :‬قاس الثوب هل يكمل قميصا إذا قذره‬ ‫تقديرا‪.‬‬ ‫بينهما كالخمر فإن حكمه معلوم بنص الكتاب على تحريمه ويسمى في اصطلاحهم‬ ‫أصلاً‪ ،‬ومجهول الحكم كالتتن ونحوه فإنه لم ينص على حكمه كتاب ولا سنة ولا‬ ‫ويسمى فرعا ‪.‬‬ ‫إجماع‬ ‫أما في معارج الآمال فإنه أتى على كل أنواع القياس لم يترك نوعا إلا وذكره‬ ‫مصححاً الصحيح منها ومنتقداً الفاسد‪.‬‬ ‫فذكر من الأقيسة الصحيحة‪ :‬قياس المساوي‪ ،‬وقياس الأؤلى ‪.‬‬ ‫وهو ما يسمى‬ ‫المخالف للنص‬ ‫والقياس‬ ‫الفارق ئ‬ ‫مع‬ ‫القياس‬ ‫الفاسد‪:‬‬ ‫وذكر من‬ ‫بفاسد الاعتبار ‪.‬‬ ‫والقياس‬ ‫وذكر من الأقيسة المختلف فيها‪ :‬قياس الشبه‪ ،‬والقياس في العبادات‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الحدود‬ ‫فى‬ ‫‏‪ ١‬ستعما ل‬ ‫هذ ا ا لحبر على‬ ‫قدرة‬ ‫ويبرز‬ ‫ما يتضح به ‏‪ ١‬لمقصود‬ ‫لكل نوع‬ ‫أورد‬ ‫وسوف‬ ‫الأقيسة في اجتهاداته في محيط الفروع الفقهية ‪.‬‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬قي الأقيسة الصحيحة‬ ‫الفرع الأو ل‪ :‬القياس المساو ي‬ ‫أبدأ بالقياس المساوي وهو أكثر أنواع القياس عند السالمي رحمه اللهك وأقصد‬ ‫‪46 _ ٦٤‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫بالمساوي‪« :‬ما كانت العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل" ‪ ،‬كالإسكار في النبيذ©‬ ‫فهذا الوصف في النبيذ مساو له في الخمر‪ ،‬وكقياس حرق مال اليتيم على أكله في‬ ‫الحرمة وهذه بعض الأمثلة ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬نقض الوضوء بالكذبؤ والغيبة والنميمة وأيمان الفجور ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وظاهر كلام القطبلا أن الكذب© والغيبة والنميمة وأيمان‬ ‫الفجور متفق على النقض بها وأن الخلاف فيما سوى ذلك من الكبائر فقيل‪ :‬غير‬ ‫ناقض‪ ،‬وقيل‪ :‬ناقض تياساً على الأربعة وذلك كالقذف والبهتان إلخ ما قال»")‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬قياس المجنون والسكران والمغمى عليه على النائم في نقض‬ ‫الورضوء ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال بعض أصحابنا ليس على الناعس فى الصلاة وضوء ولا‬ ‫تنتقض طهارته سواء كان قائماً‪ ،‬أو ساجدا لحديث ابن عباس اليس على من نام قائما‬ ‫أو راكعاً أو ساجدا وضوءا الحديك”"‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان النوم ثقيلاً نقض الوضوء على أي حالة‪ ،‬وإن كان خفيفاً لا ينقض‬ ‫الوضوء على أي حالة كان‪ ،‬قال صاحب الإيضاح‪ :‬والنظر يوجب عندي هذا القول‬ ‫حتى يصح القياس وتطرد العلة في المجنون والسكران©‪ ،‬والمغمى عليه»(ُ)‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬قياس التسمية والسواك في الغسل عليهما في الوضوء في‬ ‫الفضيلة ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬فجعل التسمية والسواك من سنن الغسل غير ظاهر بل الظاهر‬ ‫أنهما من فضائله قياسا على الوضوءه©) ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المراد به قطب المغرب وهو العلامة الإمام محمد يوسف اطفيس صاحب شرح النيل‪ ،‬وأما قطب‬ ‫المشرق فهو الإمام السالمي الذي نحن بصدد اجتهاداته رحمه الله رحمة واسعة‪.‬‬ ‫معارج الآمال ‏‪ ٥٥٠ /١‬‏‪٥٥٥.‬و‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‪. ٣٨٢‬‬ ‫‪/٥‬‬ ‫(‪.)٢٣٥٦‬‬ ‫بلفظ قريب منه رقم‪‎‬‬ ‫رواه أحمد في مسنده‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ )٤‬المرجع نفسه‪.٥٨٣ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٦٢٦/١ ‎‬‬ ‫‪65 _ ٦٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫الانتظار ‪.‬‬ ‫الدم في حكم‬ ‫على‬ ‫قياس الكدرات‬ ‫الرابع ‪:‬‬ ‫المثال‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬واختلفوا فيما عدا الدم الخالص هل يكون حيضاً أم لا‪ . . .‬وقد‬ ‫تعلق كل فريق بأدلة} فالقائلون بأنها حيض جعلوا لها أحكام الحيض في جميع الأشياء‬ ‫( ‪.‬‬ ‫في رواية جابر»‬ ‫قياساً على الدم المذكور‬ ‫وأعطوها حكم الانتظار‬ ‫الاستحاضة ‪.‬‬ ‫قياس البواسير على‬ ‫الخامس ‪:‬‬ ‫المثال‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬فالظاهر وجوب القيام عليها كغيرها ما لم يتعذر عليها ذلك‪١‬‏‬ ‫والرخصة الموجودة لصاحب البواسير لا بد وأن توجد فيها لأن المعنى واحد والله‬ ‫أعلم»(")‬ ‫يرخص‬ ‫الله أنه كان‬ ‫رسول‬ ‫رواية عن‬ ‫((ثم نعم وجدت‬ ‫في موضع آخر ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫لصاحب البواسير أن يصلي جالساً أو على جنب"‘‪ ،‬فإن صحت هذه الرواية فهي حجة‬ ‫لما قالوه في صلاة المستحاضة إذ المعنى واحده(‘)‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬والرواية صحيحة فالقياس إذاً صحيح ‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬عدم وطء المستحاضة قياسا على الحائض ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله ثلاثة مذاهب في وطء المستحاضة ‪:‬‬ ‫قال عكرمة‪ :‬كانت الصحابة‬ ‫أحدها‪ :‬إباحة الوطء‪ ،‬وهو المروي عن ابن عباس‬ ‫يغشون أزواجهن وهن مستحاضات ‪.‬‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬كراهة وطئها في كثرة الدم‪ ،‬وقيل لا يطؤها حتى تغتسل له أو‬ ‫على إثر غسل صلاة وهذا على سبيل الاحتياط والتنزه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المرجع نفسه ‏‪.٣٥ /!٢‬‬ ‫المرجع نفسه ‏‪.٩٣ /٢‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه البخاري عن عمران بن حصين بمعناه‪ ،‬كتاب أبواب تقصير الصلاة‪ ،‬باب إذا لم يطق الصلاة قاعدا‬ ‫رقم ‏‪ ١١١٧‬۔‬ ‫‏(‪ )٤‬معارج الآمال ‏‪.٩٢ /٢‬‬ ‫‪66 _ ٦٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫والنخعي وابن‬ ‫الشعبي‬ ‫عن‬ ‫المنقول‬ ‫وهو‬ ‫وطأها‬ ‫يجيزوا‬ ‫لم‬ ‫الثالث ‪:‬‬ ‫المذهب‬ ‫على‬ ‫الاستحاضة‬ ‫دم‬ ‫قياس‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫حجتهم‬ ‫«ولعل‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫قال‬ ‫سيرين ‏"‪٨‬‬ ‫الحيض؛ها' ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ولعلهم قدموا قول عائشة «المستحاضة لا يأتيها زوجها» على حديث‬ ‫عكرمة فإن قول عائشة وإن كان موقوفاً إلا أن مثله لا يدرك بالرأي‪ ،‬فحكمه حكم‬ ‫الرفع‪ ،‬وإذا كان كذلك فحديثها أولى لأنها أعلم بشأن النبي يلة فهي زوجته وهي أعلم‬ ‫بما يدوم من السنن وما ينسخ ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬في قياس الأؤلى‬ ‫وهو ما كانت العلة في الفرع أولى منه في الأصل كحرمة الضرب قياسا على‬ ‫التأفيف! ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬قياس منع إبداء الزينة قياسا على منع سماع صوت الخلخال‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال الفخر‪ :‬وفي الآية فوائد‪ :‬الفائدة الأولى‪ :‬إنما نهى عن‬ ‫استماع الصوت الدال على وجود الزينة فلأن يدل على المنع من إظهار الزينة أولى ©‬ ‫الثانية‪ :‬أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب‪ ،‬الثالثة ‪:‬‬ ‫الآية تدل على خطر النظر إلى وجه المرأة بشهوة إذا كان ذلك أقرب إلى الفتنة» ‪ .‬قال‬ ‫السالمي تعقيبا عليها‪« :‬وهى فوائد حسنة موافقة للحق إن شاء الهه"‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬قياس الأقلف على الحائض والنفساء والجنب في المنع من قراءة‬ ‫القرآن ‪.‬‬ ‫قال رحمه النه ‪« :‬فجملة الأقوال ثلاثة ‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬التكريه‪ ،‬والمراد به المنع من القراءة على سبيل التنزيه‪ ،‬ويحتمل أن يراد‬ ‫‏‪ ١‬لتحريم با لتكريه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لتحريم لأنه كثيراً ما يعبر ‏‪ ١‬لأوائل عن‬ ‫به‬ ‫‪‎ ٩٥/٢‬و‪‎ ١٤٨ /٢‬و‪‎ ٨٧ /٥‬و‪‎ ٢٥٥ /٥‬و‪٢/٥٩. ٢٦١٤ /٥‬و‪‎‬‬ ‫وانظر‪‎:‬‬ ‫معارج الآمال‪٩٤ /٢ ‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪.٥١٩/١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‪67 _ ٦٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫القول الثاني‪ :‬الترخيص للجنب مطلقاً أو في بعض الآيات والأحوال‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬إباحة القراءة للحائض وكراهيتها للجنب ‪.‬‬ ‫وخرج أبو سعيد معاني الاتفاق من قول أصحابنا أنه لا تقرأ الحائض والنفساء‬ ‫القرآن إلا لضرورة أو سبب يوجب ذلك‘ وزاد في موضع آخر مع الحائض والجنب‬ ‫النفساء ثم قال‪ :‬والأقلف عندي بمعناهم وأشدها‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬منع القراءة على الجنب قياسا على منع دخوله المسجد في الحرمة ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال تعالى‪ :‬لولا مجشبا يلا عايى سبيل حتى تنتيوأه("‘‪ ،‬فدل‬ ‫ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لأنه لو كان أهلا للذكر لما منعه من دخول المسجد لأن‬ ‫الله أذن لأمل الذكر في الدخول بقوله تعالى‪ :‬هفى بيوت أن أنه أن رقع وبكر فا‬ ‫آَسْمُف ششَيَخح له فها يالْشْدُو واساله( ‏‪ (٣‬ومؤداه أن قراءة القرآن أشد»( ‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في منع الجنب من قراءة القرآن قياساً على منعه من مسه ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال الله تعالى‪< :‬إيلاسمع إلا نتن © ومن المعلوم أن‬ ‫الحائض والجنب غير متطهرين© وإذا ثبت المنع من مسن الكتاب المكنون الذي فيه‬ ‫القرآن الكريم إلا للمتطهرين فالمنع من القراءة في ذلك أشد()‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬قي الأقيسة الباطلة‬ ‫الفرع الأول‪ :‬في القياس مع الفارق‬ ‫المثال الأول ‪ :‬قياس المحدث ببول أو غائط على الجنب في تحريم قراءة القرآن ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله آراء الفقهاء في هذه المسألة‪ ،‬فمنهم من قال‪ :‬لا‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.١٣٤ /٦‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪. ٤٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة النور‪ ،‬الآية‪.٣٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.١٣٥ /٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة الواقعة‪ ،‬الآية‪.٧٩ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.١٣٥ /٦٢ ‎‬‬ ‫‪68 _ ٦٨‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫يقرأ القرآن إلا على وضوء‪ ،‬ومنهم من أجاز أن يقرأ القرآن على أي حال إلا للجنب‬ ‫فليس له أن يقرأ القرآن‪ ،‬واحتج هؤلاء بقول النبي يي‪« :‬اقرأ القرآن بأي حال شئت إلا‬ ‫جنبا‪ .‬وادخل المسجد في أي حال إلا جنب‪ .‬واحمل المصحف في أي حال شئت إلا‬ ‫جنبه(‪ . .‬ثم استدل بذلك على إباحة هذه الأمور لمن لم يكن جنباً‪.‬‬ ‫واحتج المانعون من القراءة للمحدث ببول أو غائط أو نحوهما مما يمنع الصلاة‬ ‫بقياس غير المتوضئع على الجنب وذلك أن الجنب لو غسل موضع النجاسة لم تجز له‬ ‫القراءة مع أن جسده طاهر اتفاقاًك فكذلك غير المتوضئع فهو طاهر الجسد لا تجوز له‬ ‫الصلاة فلا تجوز له القراءة ‪.‬‬ ‫وهذا قياس فاسد لأنه كما قال السالمي رحمه الله يلزمهم أن يجوزوا القراءة‬ ‫للجنب إذا غسل النجس عن جسده لأنه طاهر الجسد كالمحدث إذا غسل النجس عن‬ ‫جسده وإلا فسد القياس ‏(‪. )٢‬‬ ‫قلت‪ :‬وهذا اللازم باطل فما أدى إليه يكون باطلا مثله‪ .‬وهو قياس الحدث‬ ‫الأصغر على الحدث الأكبر ووجه الفرق أن من أحدث حدثاً أصغر لا يمنع من قراءة‬ ‫لأن الجنب كما قال السالمي رحمه الله لم يمنع من القراءة‬ ‫القرآن بخلاف الجنب‬ ‫لنفس التلبس بالنجس بل منعه عبادة فلا يصح قياس غيره عليه("‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في الشهيد إذا لم يمت في المعركة هل يقاس على شهيد المعركة‬ ‫في أحكامه؟ ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي عن الأصحاب من فقهاء الإباضية مذهبين ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن ترك الغسل خاص بشهيد المعركة ‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬هو أن الشهيد في غير المعركة يقاس على شهيد المعركة فلا يغسل ©‬ ‫وعليه فلا يغسل المبطون‘ والغريق‪ ،‬والحريق ومن في حكمهم ‪.‬‬ ‫أبواب الطهارة‪ ،‬باب في الجنب يقرأ القرآن رقم ‏‪ ٢٢٩‬وأحمد رقم ‏‪. ٦٣٩‬‬ ‫رواه الترمذي بلفظ قريب©‪،‬‬ ‫‪06‬‬ ‫معارج الآمال‪.١٣٨ /٦ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.١٣٨ /٦٢ ‎‬‬ ‫‪69 _ ٦٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وحجتهم قياسهم على شهيد المعركة ‪.‬‬ ‫وهو قياس مع الفارق ‪ .‬قال السالمي عليه الرحمة ‪ :‬اوليس العلة في هذا الموضع‬ ‫نفس الشهادة حتى يقال إنها كانت موجودة في الأصل والفرع‪ ،‬بل العلة ما أشار إليها‬ ‫شهداء‬ ‫دماً»(‪)١‬‏ ‪ .‬وهذا إخبار عن‬ ‫وأوداجهم تشخب‬ ‫فإنهم ُحشرون‬ ‫النبي حين بقوله ‪:‬‬ ‫مخصوصين © فمن لنا أن غيرهم في هذا الوصف مثلهم»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫وحجة هذا الفريق قول الرسول تلة‪« :‬اغسلوا موتاكم»") فإن الخطاب عام لكل‬ ‫متناو لا‬ ‫فيبقى الخطاب‬ ‫من جملتهم شهيد المعركة لنهيه علة عن غسله‬ ‫وخص‬ ‫ميت‪،‬‬ ‫لما عدا المخصص إذ لا يصح إسقاط الحكم عن بعض أفراد العام إلا بدليل ‪.‬‬ ‫ومعنى هذا أن شهيد غير المعركة باقي على حاله تحت أفراد الموتى في قول‬ ‫الرسول ‪« :‬اغسلوا موتاكما‪ ،‬فالواجب فيه الغسل عملا بدلالة العام ‪.‬‬ ‫أيام التشريق ‪.‬‬ ‫النحر على صوم‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬قياس صوم‬ ‫يوم النحر هو يوم العيد‪ ،‬وأيام التشريق الأيام الثلاثة بعد العيد على المشهور ‪.‬‬ ‫النحر ‪:‬‬ ‫يوم‬ ‫العلماء في صوم‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله ذكر مذاهب‬ ‫ومنهم من حمله على الكراهة ‪.‬‬ ‫ومنهم من أجاز صومها للمتمتع خاصة إن لم يجد هدياً ‪.‬‬ ‫ومنهم من جعل المحصر وا لقارن مثل المتمتع ‪.‬‬ ‫تعظيم الدم‪،‬‬ ‫باب‬ ‫النسائى ©‬ ‫‪ ٠ ٢٧٤ /١١‬وسنن‬ ‫‏(‪.)٣٣٠٣‬‬ ‫النساء }‬ ‫سورة‬ ‫باب ومن‬ ‫الترمذي ©‬ ‫سنن‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ ٨٥ /٧ .)٣٩٩٩‬بلفظ قريب منه‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٥٣ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الربيع في مسنده من طريق ابن عباس‪ ،‬باب الكفن والغسل‪ .١٩٣ /١ ‎،‬وقال ابن القطان في كتابه‪‎‬‬ ‫(بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام)‪ :‬وهو مجهول من إستاد رجلين معروفان‪ .‬تحقيق‪ :‬د‪ .‬الحسين‬ ‫الرياض ‪.‬‬ ‫آيت سعيد دار طيبة‬ ‫‪07 _ ٧٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫بن‬ ‫بعثه وأوس‬ ‫الله ي‬ ‫رسول‬ ‫بن مالك أن‬ ‫كعب‬ ‫وحجة المانعين مطلقاً حديث‬ ‫أكل‬ ‫أيام‬ ‫منى‬ ‫وأيام‬ ‫يدخل الجنة إلا مؤمن‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫فنادى‬ ‫التشريق‬ ‫أيام‬ ‫الحدثان‬ ‫قالوا‪ :‬هي ملحقة بيوم النحر كما التحقت به في النحر وغيره من أعمال الحج ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬قلنا قياس مع عدم الجامع‪ ،‬فالصوم لا يشارك أعمال‬ ‫وتحريمه في يوم النحر لا لأجل أعمال الحج بل ذلك‬ ‫الحج في وصف من الأوصاف‬ ‫محض تعبد في الحج وغيرهه")‪.‬‬ ‫وقد علله بعض أهل الأصول بأن في صوم يوم العيد إعراضاً عن ضيافة الرحمن‬ ‫جل ذكره ‪ 6‬لأجل ذلك لا يصح صوم يومي العيد‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬القياس الفاسد بسبب بطلان أصله‬ ‫لأن الأصل إذا بطل بطل الفرع‪ ،‬وقد ذكره السالمي رحمه الله‪ .‬مثاله‪ :‬قياس‬ ‫عورة الأمة على عورة الرجل‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬وقال محمد بن محبوب‪ :‬من نظر إلى فخذ الأمة‬ ‫المملوكة ورأسها وبطنها عمداً لم ينتقض وضؤوه ولعله إنما قال ذلك قياسا على عورة‬ ‫الرجل على مذهب ولده بشير بن محمد رحمهم الله ‪.‬‬ ‫لكن اعترضه بعض المسلمين بأن ذلك لا يستقيم‪ ،‬ولعل عدم استقامته من حيث‬ ‫الطعن في أصله المقيس عليه‪ ،‬فقد قدمنا أن الصحيح أن فخذ الرجل عورة لما تقدم من‬ ‫حديث حذيفة وحديث علي بن أبي طالب‘ وإذا بطل الأصل بطل الفرع»(") ‪.‬‬ ‫فهذا قياس فاسد لأن أحد أركانه وهو الأصل غير صحيح فيلزم عنه أن يكون‬ ‫الفرع غير صحيح ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه مسلم بسنده ولفظه باب تحريم صوم أيام التشريق رقم ‏‪. ١١٤٦٢‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.١٠٣ /٤ ‎‬‬ ‫معارج الآمال‪. ٥٣٧ /١ ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪71 _ ٧١‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫والفرع‪. 8‬‬ ‫الأصل‬ ‫الفرع ‪ 8‬الثالث‪ :‬القياس س الفاسد ببسسبببب اختلاف‬ ‫إذا اختلف الأصل والفرع في الحكم كان القياس فاسداً ‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬قياس المستحاضة على الحائض في حكم الوطء ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله ثلاثة مذاهب في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫عباس ‪.‬‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫وهو مروي‬ ‫الأول ‪ :‬إباحة الوطء‬ ‫الثانى ‪ :‬كراهة وطئها ‪.‬‬ ‫تحريم وطئها ‪.‬‬ ‫الثالث‪:‬‬ ‫واحتج القائلون بالتكريه بقياس المستحاضة في ذلك على الحائض بجامع الأذى‬ ‫في الحيض© والاستحاضة‪ .‬قال الإمام السالمي‪« :‬قال أبو محمد‪ :‬وهذا غلط وإغفال‬ ‫المستحاضة‬ ‫دم‬ ‫إن‬ ‫المستحاضة نقال ‪:‬‬ ‫الحيض ودم‬ ‫دم‬ ‫بين‬ ‫قل فرق‬ ‫الرسول‬ ‫قائله لأن‬ ‫من‬ ‫بوجوده‬ ‫الذي‬ ‫غير الدم‬ ‫الصلاة‬ ‫سقوط‬ ‫بوجوده‬ ‫الذي‬ ‫وليس بالحيضة [ والدم‬ ‫دم ععزق‬ ‫وجوب الصلاة‪ ،‬وإذا ثبت أن كل واحد منهما غير صاحبه وجب أن يكون حكم كل‬ ‫واحد منهما غير حكم الآخر‪ .‬قال رحمه الله‪« :‬قلت‪ :‬وهذا الرد إنما يتوجه على نفس‬ ‫احتجاجهم بقياس الاستحاضة على الحائض‘ؤ وهو اعتراض فى غاية الحسن لأن‬ ‫احتجاجهم بذلك يوجب تحريم وطء المستحاضة لأن القياس لا يصح عند اختلاف‬ ‫حكمي الأصل والفرعه()‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫موقفه من الأقيسة المختلف فيها وتحته مطالب‬ ‫والأقيسة المختلف فيها ثلاثة أنواع ‪:‬‬ ‫الشبه ‪.‬‬ ‫قياس‬ ‫‪:‬‬ ‫النوع الأول‬ ‫النوع الثاني‪ :‬القياس في الحدود ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٩٥/٦٢‬‬ ‫‪72 _ ٧٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫‏‪ ٥‬المطلب الول‪ :‬قي قياس الشبه‬ ‫أما قياس الشبه فهو من الأقيسة المختلف فيها فقد قال به بعض أهل العلم كأبي‬ ‫بكر بن العربي‪ ،‬وضعفه الجمهور ومنهم الإمام السالمي ‪.‬‬ ‫مثال هذا النوع ما ذكره السالمي رحمه الله في بيان أصناف المال وما يحمل منها‬ ‫حمل الزبيب على التمر ‪ 0‬قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫كلامه عن‬ ‫وما لا يحمل في معرض‬ ‫على غيره‬ ‫"وعن أبي زياد أن الزبيب يحمل على التمر‪ ،‬وسوّغ الخلاف في حمل أحدهما على‬ ‫الآخر أبو سعيد ونقله أبو نبهان وأقره وعلله أبو سعيد بأنه يتشابهان ولا معنى له ولا‬ ‫أصل إلا قياس الشبه في الصورة فإنهما يتشابهان صورة في بعض الأفراد‪ ،‬والشبه من‬ ‫فكيف إذا كان صورياً ‪ .‬فالحق ما عليه الجمهور أنه لا يحمل أحد هما على‬ ‫أصله ضعيف‬ ‫الآخر»(‪.)١‬‏‬ ‫‏‪ ٥‬المطلب الثاني‪ :‬القياس قي الحدود‬ ‫المراد بالقياس فى الحدود هو أن الله تعالى إذا نص على حد من الحدود لعلة‬ ‫ظاهرة منضبطة فيه ثم وجدنا هذه العلة فى حكم مماثل للمنصوص عليه اشتمل على‬ ‫العلة نفسها‪ ،‬فهل تعدي حكم المنصوص عليه إلى الحكم الذي لم ينص عليه؟ ‪.‬‬ ‫فرج‬ ‫في‬ ‫وطأ‬ ‫كونه‬ ‫فيه حداً مقذراً بسبب‬ ‫وجعل‬ ‫الزنى‬ ‫الله حرم‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫ويجمعهما مسمى الفاحشة‬ ‫ففديى ‪ ,‬االلوارط‬ ‫وهذ ه أ لسببية موجودة‬ ‫شرعاً مشتهى طبعاً ‪.‬‬ ‫محرم‬ ‫لقوله تعالى حكاية عن قوم لوط ‪:‬لإتَكُم أذن ا تنجلكةتحكة هسامبتقكم بها منأَحَد‬ ‫الصَتميهه(‪)٢‬‏ ّ فسمى إتيان الرجال فاحشة كما أنه سمى الزنا فاحشة في قوله‬ ‫ر‬ ‫تعالى ‪ :‬ولا تَقرنوا آلزق تم كان تتمة وسة متبيلاه(‘‪ 0‬فهل يجوز قياس اللواط على‬ ‫الزنا فى الحد؟ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣٥٨ /٤‬‬ ‫سورة العنكبوتآ الآية‪ :‬‏‪ ٢٨‬‏‪٩٢.‬۔_‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫سورة الإسراء‪ .‬الآية‪.٣٢ ‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪73 _ ٧٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ذهب جمهور الشافعية وأحمد وأصحابه والمالكية ومنهم ابن الحاجب وهو ما‬ ‫أومأ إليه السالمي رحمه الله إلى جريان القياس في الحدود ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله في معرض كلامه عن الوطء في الدبر ‪« :‬أما الجماع الحلال فقد مر‬ ‫الكلام فيه‪ ،‬وأما الحرام فلأنه يوجب الحد فهو أحرى أن يوجب الغسل‪ . . .‬وأيضا فإن‬ ‫السببية فى الغسل من وطء القبل حاصلة بالمعنى فى وطء الدبر وهى كون المحل‬ ‫مشتهى طبعا إلخ ما قال»("‪ .‬فقوله عن الوطء إنه يوجب الحد فإنه إنما وجب بالقياس‬ ‫على الزنا‪ 5‬وأما ما أثر فيه من عقوبات كالرمي من شاهق فالظاهر أنه تعزير وليس بحد ©‬ ‫وأما الحد فهو بالقياس على الزاني © فحصل من كلام السالمي أن اللواط يقاس على‬ ‫الزنى في وجوب الحد وفي وجوب الغسل ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٥٩٨ /١ ‎‬‬ ‫‪74 _ ٧٤‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫»‬ ‫‪+»=.‬‬ ‫×ء‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫×‪٧‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٧٢.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫× إ‪‎‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫×‪,٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪.٧٢:‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫×‪.٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪×٧× ...٧‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪7‬؟‪ 7‬خ‪‎‬‬ ‫مير‬ ‫»‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫مخضد ضد‬ ‫ح‬ ‫»‬ ‫ح‬ ‫مكيكيكم‪‎‬‬ ‫‪=+‬‬ ‫مخضفد مخفد‪ .‬معن‬ ‫=‬ ‫‪».‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ى‬ ‫»‬ ‫حن‬ ‫>‬ ‫ح‬ ‫‪٨٢٨٨‬م‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫مخن‬ ‫‪7‬‬ ‫»‪.‬‬ ‫؟‬ ‫مد‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫)‬ ‫»‬ ‫حج‬ ‫مد‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫مخه‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ره‪‎‬‬ ‫مهف؛{ محيد‪١‬‏ محد‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫<‬ ‫‪٧٢٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫؟‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫> ہ‪٨ ‎٨‬ح م ح‪ .‬ث‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١‬يخم‪ ‎‬مهفد مف؛‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٬‬ھه‏ هه‬ ‫‪ ٧‬‏‪ ٧‬‏‪٧‬‬ ‫؟‬ ‫»‬ ‫‪+‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪. } : . :.‬‬ ‫مذ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪3 ,‬‬ ‫د‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫و‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪ ٨‬ها‬ ‫خا خا حها هه ه خه ها ها خا‬ ‫حد خه كحها ك‬ ‫حدا خا خ‬ ‫‪ .‬خه‬ ‫ى رح‬ ‫مسرد‬ ‫مر‬ ‫رمهررمهر هر‬ ‫م ريمه ررممهررمهرر‬ ‫مرمر ممررمهررممهورمهرر‬ ‫× ے‬ ‫سان‬ ‫بحث الإمام السالمي رحمه الله تعالى الاستحسان في طلعة الشمس بصورة‬ ‫الحكاية عن أهل العلم‪ ،‬فقد عرض المذاهب التي قالت بالاستحسان وذكر أدلتهم‬ ‫ولم أجده أنه قرر فيه رأيه ء ومذهبه كسائر المصادر التي‬ ‫وتعريفاتهم بأسلوب العرض‪،‬‬ ‫سبق كلامه فيها‪ ،‬كما أني لم أجده أنه أنكره وزيفهث لكن الذي وجدته أنه ينظر في كل‬ ‫معنى من المعانى التى قالها بعض العلماء‪ ،‬فتارة يزيف هذا المعنى© وتارة يدخله فى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أصل آخر‪.....‬‬ ‫فمثلاً على ذلك أنه عندما قال بعضهم‪ :‬إنه دليل ينقدح في ذهن العالم المجتهد‬ ‫تقصر عن إظهاره عبارته‪ ،‬فقد رده بأن الدليل المذكور إن تحقق عند المجتهد فهو دليل‬ ‫معتبر إتفاقاً ولا يضره قصور عبارته عنه قطعاً‪ ،‬وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعا‪.‬‬ ‫ولما قال آخرون‪ :‬هو عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة كدخول الحمام من‬ ‫غير تعيين زمن الممُتحث وقدر الماء‪ ،‬والأجرة‪ ،‬رده أيضاً لأن هذه العادة جارية في زمنه‬ ‫لة فحصل أنها سنة معتبرة أو إجماع صحيح وليس من الاستحسان ‪.‬‬ ‫‪57 _ ٧٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫رده أيضاً‬ ‫ولما قال آخرون‪ :‬هو العدول عن قياس ضعيف إلى قياس صحيح‬ ‫بأن هذا من الترجيح بين الأمارات وليس بدليل جديد‪.‬‬ ‫لكنه لحظ أمرا مهما وهو أن الاستحسان عند كل طائفة من أهل هذه الأقوال هو‬ ‫ما فسروه به‪ ،‬فإن وافق الخصم على ثبوت الاستحسان بتلك المعاني فقد أثبت‬ ‫الاستحسان الذي أثبته غيره‪ ،‬فيرتفع الخلاف في ثبوته[‪،‘١‬‏ وكأنه يقول‪ :‬الاستحسان‬ ‫عند كل طائفة ما اصطلحت على تسميته استحساناً‪ ،‬ولا مشاحة في الاصطلاح‪ ،‬مع‬ ‫العلم أن الاستحسان موجود في مصادر الإباضية وقد عوّل أئمتهم على التفريع عليه لا‬ ‫بن بركة فى جامعه ‪.‬‬ ‫سيما الإمام محمد‬ ‫والإمام السالمي ذكر فروعا للاستحسان في معارج الآمال منها ما أورده حكاية‬ ‫عن الأئمة‪ ،‬ومنها من أورده دليلاً لبعض أصحابه من فقهاء الإباضية وسوف أوردها‬ ‫من كتابه ‪.‬‬ ‫في معارج الآمال ‪:‬‬ ‫نماذج من الاستحسان‬ ‫النموذج الأول‪ :‬في مسألة انتظار انقطاع الدم‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله مذاهب الأئمة في الانتظار ‪:‬‬ ‫في مدة الانتظار ‪.‬‬ ‫والصوم‬ ‫فمنهم من قال ‪ :‬إنها تنتظر انقطاع الدم فتترك الصلاة‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬تنتظر يوماً ‪.‬ومنهم من قال‪ :‬يومين‪ .‬ومنهم من قال‪ :‬ثلاثة ‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ساعة إلى ساعة‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ‫وغير الدم يوم‬ ‫يومان‬ ‫انتظار الدم‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬واختار صاحب الإيضاح ثبوت الانتظار في غير الدم وفرق بينه‬ ‫وبين انتظار الدم بأن جعل انتظار الدم في الحيض يومين وانتظار الكدرات يوما وليلة‪.‬‬ ‫فرقت بين انتظار الدم وانتظار غير الدم؟‬ ‫ثم بحث ذلك بقوله ‪ :‬فإن قال قائل ‪ :‬ل‬ ‫والإجابة بأنه يظن أن بعض أصحابنا قال هذا استحسانا بين الأقاويل‪ ،‬ثم ذكر‬ ‫‏‪ ٢٨٦٢ /٢‬‏‪٣٢٨٢.‬و‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس‬ ‫‪76 _ ٧٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫الخلاف المتقدم في مدة الانتظار وحاصله أن التفرقة في ذلك مبنية على الاستحسان لا‬ ‫الدم‬ ‫في‬ ‫إلا‬ ‫أنه لا انتظار‬ ‫من‬ ‫الأصحاب‬ ‫جمهور‬ ‫عليه‬ ‫اوالأصح ما‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫ثم‬ ‫غير ©‬ ‫الخالص لآن الرواية التي يحتج بها المثبتون للانتظار مثبتة للانتظار عند دوام الدم فقط ©‬ ‫فلا دليل على إثباته فى غيره‪ ،‬والاستحسان لا يفيد فى باب العبادات شيئاً لأنها مقصورة‬ ‫على التوقيف من الشارع»)‪.‬‬ ‫فقوله «والاستحسان لا يفيد في باب العبادات شيئا «يشير إلى أن الإباضية‬ ‫يقولون به في الجملة غير أنهم لا يقولون به في العبادات ‪.‬‬ ‫النموذج الثاني ‪ :‬في القيام في الصلاة‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬فإن صلوا جلوساً أو ركوعاً أو ركباناً فليست تلك بصلاة وعليهم‬ ‫الإعادة لترك القيام إذا كان ذلك في حال الاختيار ‪ ،‬أما الاضطرار فله حكم آخر ‪.‬‬ ‫وقال بعض قومنا‪ :‬القياس أن يجزئهم لكن يستحسن أمرهم بالإعادة‪ ،‬ولم يبيه‬ ‫أبو سعيد بل حسنه مع مقابله لكن قال‪ :‬إن صلوا ركبانا أحببت لهم الإعادة للمبالغة في‬ ‫فضل الصلاة»(‪٢‬‏ ‪.‬‬ ‫النموذج الثالث ‪ :‬فيمن دخل جوفه ماء بغير اختيار‬ ‫ذكر السالمى رحمه الله فى هذه المسألة أقوالاً‪:‬‬ ‫منها‪ :‬إن كان يتوضأ للفريضة فلا بدل عليه‘ ومن توضأ للنافلة يبدل يومه‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬عليه بدل على الوجهين ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬عليه بدل إن تطهر للصلاة قبل وقتها فدخل الماء حلقه‪ ،‬وكذلك إذا زاد‬ ‫في المضمضة على ثلاث فإنه يبدل إن دخل جوفه بعد الثلاث شيع ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله بعد ذكر هذه الآقوال‪« :‬ومن فرق بين اللازم وغيره إنما فرق على‬ ‫وجه الاستحسان لا غير وكذلك من فرق بين الدنيوي والأخروي»ه"'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٤/٦٢ ‎‬‬ ‫معارج الآمال‪. ١٦٠ /٤ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪‎ ٢٥٨ /٥ ‎‬و‪.٢٥٩‬‬ ‫‪77 _ ٧٧‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫النموذج الرابع‪ :‬في تيمم الصحيح في الحضر‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله في هذه المسألة أربعة مذاهب ‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أن التيمم له غير جائز مطلقا لأن التيمم خاص عند هؤلاء بالمسافر لأن‬ ‫الضمير في قوله تعالى‪ :‬لتم يحثوا مآ‪٬‬ه__‏ خاص عند هؤلاء بالمسافرين وخطاب‬ ‫لهم ‪.‬‬ ‫عموم‬ ‫وأجاب عنه السالمي بأن نزولها في السفر واقعة حال فلا تخصص‬ ‫الخطاب ‪.‬‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬إن له التيمم إن خاف فوات الوقت لآنه معدم للماء‪ ،‬وقد أمر الله‬ ‫المعدم للماء بالتيمم ولم يخص مسافرا من حاضر ‪.‬‬ ‫المذهب الثالث‪ :‬وهو ما ذهب إليه أبو المؤثر استحسانا منه أنه إذا خاف أن تفوته‬ ‫الصلاة كلها تيمم وصلى ثم اغتسل وأعاد الصلاة‪ ،‬وإن كان يطمع أن يدرك من الصلاة‬ ‫ولا معنى لوجوب الصلاة عليه إذا أداها على وجهها‪.‬‬ ‫ركعة في وقتها اغتسل وصلى‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬وقد يعتذر لأبي المؤثر رحمه الله بأنه إنما قال ذلك‬ ‫استحسانا كما صرح به في جوابه فكأنه يلتزم هذا التوجيه الذي نشير إليهء ومع ذلك‬ ‫يستحسن الاحتياط بالجمع بين التيمم والإعادة طلباً لسلامة المبتلي ولمثله النظر‬ ‫العالي»(") ‪.‬‬ ‫المذهب الرابع‪ :‬وهو أنه إذا كان الجنب واجداً للماء ولا يلتمسه غسل وصلى‬ ‫ولو فات الوقت‘ وإن كان يستقي من بئر أويلتمسه من نهر تيمم وصلى ‪.‬‬ ‫والناظر في كلام السالمي يرى أن كلمة الاستحسان شاملة لباب الاحتياط‬ ‫والصيانة والورع‪ ،‬فهو واقع بعمومه على المعنى اللغوي العام ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪‎ ٧٧٧١ /١ ‎‬و‪.٧٧٨‬‬ ‫‪78 _ ٧٨‬‬ ‫‪7‬‬ ‫”‬ ‫« ‪٠‬‬ ‫ن م ر مه رمه ر سرسر‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫«‬ ‫=‬ ‫‪+‬‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»«‪.‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫=‪.‬‬ ‫سه‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫>‪,‬‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫«‪.‬‬ ‫<‪.‬‬ ‫»«‬ ‫‪ `.‬ء‪.‬‬ ‫& ‪», .‬‬ ‫‪٩‬مءح‪٨ .‎‬م‪ ‎‬حكم‬ ‫»‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ج‬ ‫=‬ ‫فى‬ ‫هه‬ ‫‪`“` .‬‬ ‫=‬ ‫هم‬ ‫ى‬ ‫ه‬ ‫مم‪.‬سمك‬ ‫«‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫مهر مرر هر هر مهررمهرر مرمر محرري‬ ‫‪..‬‬ ‫»‬ ‫جم‬ ‫»‬ ‫هم‬ ‫‏‪٨٥‬‬ ‫‪ ٨ :٦٩٨٦٠‬ه‬‫‪٨٨‬‬ ‫م‪٨٢‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫»‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫`‪ \\٨‬مم‬ ‫=‪+‬‬ ‫ى‬ ‫ه‬ ‫همه‬ ‫‪.٩٨ -...‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫هم‬ ‫‪,‬‬ ‫جم‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫خه‬ ‫٭'‬ ‫كا‬ ‫كا‬ ‫حا‬ ‫حا‬ ‫كا‬ ‫هاا‬ ‫ها‬ ‫كه‬ ‫ها‬ ‫كا‬ ‫ه‬ ‫حا‬ ‫كا‬ ‫لها‬ ‫هكدا‬ ‫خد‬ ‫لدا‬ ‫هدا‬ ‫حم‬ ‫‪ :‬خه‬ ‫ه ©‬ ‫گے‬ ‫‏‪& ٦‬‬ ‫سمانا‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫عرف السالمى رحمه الله تعالى الاستصحاب بقوله‪« :‬الاستصحاب عبارة عن‬ ‫إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو عدم‪ ،‬أو نحو ذلك ما لم يرد دليل‬ ‫ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخره()‪.‬‬ ‫وعرفه الغزالي في المستصفى بأنه» عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي مع‬ ‫العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث»ه")‪.‬‬ ‫وعرفه عبد العزيز البخاري بأنه «ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في‬ ‫الزمان الأوله" ‪.‬‬ ‫وعرفه ابن القيم بأنه «استدامة ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا»(‪..‬‬ ‫‪ ٣٦٨‬بشرح الايجي‪. ‎‬‬ ‫طلعة الشمس‪ ٢٧٠ /٢ ‎‬ومختصر ابن الحاجب ص‪‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫المستصفى للغزالي‪. ١٥٨ /١ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٣‬كشف الأسرار‪.٣٧٧ /٣ ‎‬‬ ‫ط‪. ٢‬‬ ‫‪ ٣٣٩,/١‬دار الكتب‪‎‬‬ ‫أعلام الموقعين‪‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪79 _ ٧٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وهذه التعريفات موافقة في المعنى لتعريف الإمام السالمي رحمه الله ‪.‬‬ ‫تطبيقات الاستصحاب في كتاب معارج الآمال ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في ترتيب الأعضاء في الوضوء ‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس في حكم ترتيب الأعضاء في الوضوء ‪.‬‬ ‫وملخص الأقوال هي‪ :‬قال الربيع بن حبيب‪ :‬الترتيب شرط لصحة الوضوء‪.‬‬ ‫وقال مالك وأبو حنيفة‪ :‬ليس الترتيب شرطا لصحة الوضوء‪.‬‬ ‫وحجة القائلين بوجوب الترتيب هو أن الآية جاءت بالوضوء مرتباً‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بوجوه‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن الله عطف أعمال الوضوء بالواو وهي ليست للترتيب بل لمطلق‬ ‫الجمع‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬بأن فاء التعقيب إذا دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى‬ ‫أن يقال‪ :‬إذا قمتم إلى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال ‪.‬‬ ‫واحتج القائلون بعدم وجوب الترتيب بوجوه‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬بقوله تعالى‪« :‬فاغسثوا وَجُوممكم وأتريكه()‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬فالواو لا توجب الترتيب فكأن الآية خالية عن إيجاب الترتيب‪ .‬فلو قلنا‬ ‫بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص وهو نسخ وهو غير جائز ‪.‬‬ ‫وأجيب بأن الترتيب مستفاد من وجوه أخرى غير التمسك بالواو العاطفة ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬ما روي أن النبي يي نسي مسح رأسه فتذكره بعد فراغه فمسحه ببلل‬ ‫كفه ‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬لو كان الترتيب واجباً لأعاد الوضوء ‪..‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪.٦١ ‎:‬‬ ‫‪80 _ ٨٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫الثالث‪ :‬الأصل براءة الذمة‪ ،‬وإشغالها بالفرائنض حادث فلا يثبت إلا بدليل سالم‬ ‫من المعارضة أو راجح على معارضه‪.‬‬ ‫وأجاب عنه السالمي بأنه قد ثبت الدليل الراجح على معارضه وهو ما تقدم من‬ ‫يالآية(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫في الاحتجاج‬ ‫الوجوه‬ ‫والظاهر من جواب السالمي أنه لم يعترض على الاستصحاب باعتباره دليل‬ ‫شرعيا بل هو ممن يقول بأن الأصل براءة الذمة لكنه يعترض على تفريع هذه المسألة‬ ‫تمسه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لا ستصحا ب‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫‏‪ ١‬لاستصحا ب‬ ‫على‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬في حكم الموالاة‪.‬‬ ‫والمراد بالموالاة أن يوالي بين أعضاء وضوئه في الوضوء بأن يتابع غسلها بعضها‬ ‫إثر بعض في أسرع حال بحيث لا يفصل بين العضوين بمهلة("“‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه النه ‪« :‬وقد اختلف العلماء في حكم الموالاة ‪:‬‬ ‫فقال قوم‪ :‬إنها واجبة‪ ،‬وعلى هذا المذهب مالك بن أنس من أئمة قومنا وهو‬ ‫ظاهر اختيار ابن بركة وظاهر كلام محمد بن محبوب وابن بركة رحمهم الله‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أنها ليست بواجبة‪ ،‬وعليه الشافعي وأبو حنيفة من قومنا وهو‬ ‫وذهب آخرون إلى أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة وأنه إن فقد أحدهما بنى‬ ‫الله‬ ‫أصحابنا رحمهم‬ ‫فتاوى‬ ‫ا لأثر من‬ ‫وعليه‬ ‫الوقت آو لم يطل ‪.‬‬ ‫طال‬ ‫على ما تقدم‬ ‫وصححه صاحب الإيضاح رحمه الله تعالى لأن الأصل في الناسي أنه معفو عنه إلا أن‬ ‫يقوم الدليل على غير ذلك»(""‪.‬‬ ‫معارج الآمال ‏‪.٣٨٧ /١‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫معارج الآمال‪.٣٩٢ ,/١ ‎‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٣٩٢ /١ ‎‬‬ ‫‪81 _ ٨١‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫فهو تمسك بالأصل إلى أن يثبت الناقل عن الأصل وهذا هو استصحاب الأصل‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫عرفه السالمى رحمه‬ ‫كما‬ ‫بمسه ‪.‬‬ ‫الوضوء‬ ‫ونقض‬ ‫صبحة الورضوء‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬إزالة النجس في‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وأما إذا كانت النجاسة في ثوبه ففي الضياء أن من توضأ وعليه‬ ‫ثوب نجس أو مسه وهو رطب ينقض وضوؤه‪.‬‬ ‫وإن كانت النجاسة في موضع منه لا تعرف‘ فمنهم من قال‪ :‬حكمه نجس ينقض‬ ‫من مسه‪.‬‬ ‫وضوء‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫تقع يده‬ ‫حتى‬ ‫مسه‬ ‫من‬ ‫ولا ينقض وضوء‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬الحكم لأغلب‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫طهارته‬ ‫طاهر على‬ ‫كل‬ ‫لأن‬ ‫الظن‬ ‫على‬ ‫وضوؤه‬ ‫ينتقض‬ ‫ولا‬ ‫النجاسة‬ ‫فساده؛‪ ١‬‏‪. (١‬‬ ‫عين‬ ‫هو‬ ‫فسادها‬ ‫يصح‬ ‫أو‬ ‫يثبت‬ ‫حتى‬ ‫طهارته‬ ‫على‬ ‫طاهر‬ ‫كل‬ ‫» لأن‬ ‫فقوله ‪:‬‬ ‫الاستصحاب لأن الطهارة إذا ثبتت في شيء فلا يصح نقله إلى النجاسة إلا بناقل ‪.‬‬ ‫المثال الرابع ‪ :‬نواقض الوضوء ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬قال الشيخ إسماعيل رحمه الله‪ :‬اعلم أن المتوضئع‬ ‫يجب عليه استصحاب حال الوضوء عند فعل الصلاة وإن طرأ عليه ما ينقضه وجب‬ ‫حتى‬ ‫«لا يقبل الله صلاة من أحدث‬ ‫صلاته لقول النبي يين‪:‬‬ ‫عليه الإتيان به وإلا بطلت‬ ‫يتوضأا(" ‪ .‬فهذا نص صريح على التمسك بالاستصحاب ‪.‬‬ ‫بالشك ‪.‬‬ ‫الوضوء‬ ‫المثال الخامس ‪ :‬في عدم نقض‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬اعلم أن المرء إذا كان على طهارة قد تيقنها وعلم أنه‬ ‫قد توضأ ثم عارضه الشك في نقض تلك الطهارة فليس عليه أن يرجع ليتوضأ اتفاقا‬ ‫ثم قال‪« :‬ووافقنا على ذلك الثوري وأهل‬ ‫من أصحابنا على ما ذكر الشيخ أبو سعيد‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٩٩,/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب كتاب‪ ٩١ ‎‬الحيل باب‪ ٢ ‎‬في الصلاة رقم‪. ٦٩٥٤ ‎‬‬ ‫‪82 _ ٨٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫أهل‬ ‫قال أحمد وعوام‬ ‫وبه‬ ‫الرأي‬ ‫والأاوزاعى وأصحاب‬ ‫وأصحابه‬ ‫والشافعى‬ ‫العراق‬ ‫العلم ) ‪.‬‬ ‫وهذا نص صريح أيضاً ‪ .‬وقد استدل بقول النبي تة‪« :‬إن الشيطان يأتي إلى‬ ‫«ينفخ في دبره فيرى‬ ‫من دبره نيمدها ) \ وفي رواية‬ ‫فيأخذ بشعرة‬ ‫أحدكم وهو في صلاته‬ ‫صوتاً أو يحد ريحاً &‪ .‬قال‪ :‬إن الطهارة متيقنة‬ ‫حتى يحدث‬ ‫فلا ينصرف‬ ‫العبد أنه أحدث‬ ‫مشكو ك ‪ 2‬واليقين لا يرفع بالشك(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫وا لننقضر‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٤٢٣ /١ ‎‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ٤٢٤ /١ ‎‬ومن أراد التوسع فلينظر المواضع التالية‪‎ ٤٣٨/١ ‎:‬و‪‎ ٤٤١/١‬و‪‎ ٤٤٨‬و‪٤٤٩/١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ٤٥٣ /١‬و‪‎ ٦٦٠ /١‬و‪‎ ٣١ /٢‬و‪‎ ٥٥ /٢‬و‪‎ ٥٦/٢‬و‪‎ ٤٧١/٢‬و‪‎ ٤١٠ /٤‬و‪‎ ٧٢١/٤‬و‪‎ ٤٢ /٥‬و‪‎ ١٥٣ /٥‬و‪/٥‬‬ ‫‪‎‬و‪. ٢ ٩ ٠ /٥‬‬ ‫‪٢ ٥٨‬‬ ‫‪83 _ ٨٢٣‬‬ ‫«‪ .« .‬ء ‪. ١‬ء‪ .‬ء‪ .> ,‬ل ©‪.‬‬ ‫»‬ ‫«‪:‬‬ ‫‪.٠‬‏‪ ٧‬ء‪.‬ء ء ء‪ .:‬ج =‪ « .» .‬‏‪.٧.٢ ..٦‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء «‪.‬‬ ‫ء ‪..٦‬‬ ‫ء «‪,» .‬‬ ‫ج »‪..‬‬ ‫‪ »..١‬ء ‪..٢‬‬ ‫‪. =&:‬‬‫‪3‬‏«‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪] > ,‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪: ,‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪< ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪1 :> ,‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪> ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪[] :> ,‬‬ ‫» ؟‬ ‫‪> %‬‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫‪> ,‬‬ ‫‏‪ ٠‬؟‬ ‫>‬ ‫ك‬ ‫> ؟‬ ‫‪.> .‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪: ,.‬‬ ‫«‬ ‫‪>. ,‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪4 ,‬‬ ‫> ‪,‬‬ ‫‪> 3‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‏‪ ٨‬هااه‪ :‬‏‪ ٩‬ي‬ ‫ج‪ :‬جا ا‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫كا جا جا كا هاا حا جا ها ها كا كا ها كا كا كا حا ا‬ ‫ؤ‪.‬‬ ‫و جوا‪ :‬ا‬ ‫عرف السالمي رحمه الله تعالى الاستقراء بأنه‪« :‬عبارة عن تتبع أفراد الجنس في‬ ‫حكم من الأحكام‪ ،‬فإذا وجدنا ذلك الحكم في جميع أفراد ذلك الجنس قطعنا بأن‬ ‫حكم ذلك الجنس كذا»()‪.‬‬ ‫وهو نوعان ‪ :‬كامل ‪ .‬وناقص ‪.‬‬ ‫من‬ ‫يبقى‬ ‫لا‬ ‫حتى‬ ‫الجنس‬ ‫ذلك‬ ‫أفراد‬ ‫جميع‬ ‫المستدل‬ ‫يتتبع‬ ‫أن‬ ‫فهو‬ ‫الكامل‬ ‫فأما‬ ‫بقية‬ ‫أفراده إلا الصورة التي طلب معرفة حكمها فيحكم بأن حكم تلك الصورة‬ ‫أفراد الجنس ‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬إذا رأينا فردا من الحيوان فنقول‪ :‬هذا حيوان متحرك أم لا؟‪ ،‬فنتصفح‬ ‫أفراد ذلك الجنس فإذا رأينا جميعها متحركاً استدللنا بذلك على تحرك ذلك الفرد‪.‬‬ ‫وأما الناقص فهو أن يتتبع المستدل غالب أفراد الشيء الخ‪. . .‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪.٢٧٨ /٢ ‎‬‬ ‫‪85 _ ٥‬‬ ‫‪ 2‬السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪١‬‬ ‫وعرفه القرافي في التنقيح بأنه‪« :‬تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على‬ ‫الظن أنه فيى صورة النزاع على تلك الحالة كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدى‬ ‫على الراحلةؤ فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما ادي على الراحلة‪ ،‬وهذا‬ ‫الظن حجة عنده وعند الفقهاء كما قال»(ا)‪.‬‬ ‫ويسميه البعض بالوجود كما فعل الحنابلة(" وبجريان العادة ‪.‬‬ ‫تطبيقات الاستقراء في معارج الآمال ‪:‬‬ ‫والمستقرئ لكتاب السالمي يجد أنه قد فرع على الاستقراء فروعا منها ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬أداء الوتر على البعير‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله استدلال من قال بعدم وجوب الوتر بأن النبي تلة كان‬ ‫يؤديه على البعيرك وهذا حكم ناتج عن الاستقراء لأنهم تتبعوا عمل الرسول في اليوم‬ ‫والليلة فلم يجدوا أنه صلى الفرض على الراحلة ‪ ،‬فإذا ثبت أنه صلى الوتر على الراحلة‬ ‫دل ذلك بالاستقراء على أنه ليس فرضا"‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬أكثر مدة الحيض‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف العلماءفي أقل وأكثر مدة الحيض ثم قال‪ :‬وقيل‬ ‫عبيدة ©‬ ‫إلى أبي‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫ونسب‬ ‫عشر يوما‬ ‫ففى الحيض سبعة‬ ‫إن أقصى أوقات النساء‬ ‫وذكروا عن نساء الماجشون أنهن يحضن سبعة عشر يوماً وهي العادة فيهن‬ ‫‏)‪(٤‬‬ ‫والعادة في هذه الأمور لا تعرف إلا بالاستقراء والتتبع ‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬في أكثر مدة الحيض أيضاً‬ ‫وذكر السالمي رحمه الله قول الإمام الصبحي في أكثر مدة الحيض وأنه عشرون‬ ‫‏‪ ٤٤٨‬دار الفكر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬شرح تنقيح الفصول للقرافي ص‬ ‫‏(‪ )٢‬المغني لابن قدامة ‏‪ ٢٢٤ /١‬‏‪١٥٢‬و ‏‪٨/١٢٣‬و وأثر الأدلة للبغا ص‪٦٥١‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٦٩٠ /! ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٨٧ /٦ ‎‬‬ ‫‪86 _ ٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫يوماً ثم قال‪ :‬فغاية ما فيه تجويز أن يكون أقصى الحيض أكثر من خمسة عشرة يوما‪.‬‬ ‫فيبقى التحديد بالسبعة العشر وبالعشرين محتاجا إلى دليل يستند عليه‪ ،‬ولا دليل لذلك‬ ‫إلا أن يكون القائل رأى ذلك موجودا في بعض النساء فقال به عن علم وخبرة()‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬والوجود أحد أسماء الاستقراء كما ذكرت سابقاً عن الحنابلة‪ ،‬وهذا الذي‬ ‫وجد بعض النساء قد استقر ذلك حتى وجده‪.‬‬ ‫ثم قال عقب ذلك‪ :‬والعادة في هذا الباب محكمة”"‪ ،‬والعادة لا تثبت إلا‬ ‫بالاستقراء والتتبع ح وبالله المستعان ‪.‬‬ ‫المصدر نفسه‪.٣٠ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫المصدر نفسه‪.٣٠ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪87 _ ٨٧‬‬ ‫©‪٢:‬‬ ‫ومركرركورثم‪‎‬‬ ‫ح‬‫رد‬ ‫جر‬ ‫رح‬‫وروحرمرارحراح‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4 +‬‬ ‫‪ 7‬خ ‪ :‬ء‪ .× .‬۔‪ .‬ء ء‪× × ×. ٧٢ . × ٧ .٧٢ .× ‎.‬ء‪ ٢ ٢ ٢ .٢ ٧٢ .» ‎.‬ے؛‪ ٢ ‎.‬ء‪٠٧٢ ‎‬‬ ‫< <‬ ‫>‬ ‫» ؟‬ ‫‪:> ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪> ,‬‬ ‫> ؟‬ ‫ر >‬ ‫> ؟‬ ‫‪1‬‬ ‫»‬ ‫ك‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪.> ,‬‬ ‫» ؟‬ ‫‪>_. ,‬‬ ‫> ‪.‬‬ ‫‪.> .‬‬ ‫» ي‬ ‫‪:> ,.‬‬ ‫> ‪.‬‬ ‫و <‬ ‫> ئ‬ ‫‪: ,‬‬ ‫» ي‬ ‫‪.> ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪> 7‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪: .‬‬ ‫حا‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪:> ,‬‬ ‫‏‪ ٧٩٨‬ے‬ ‫ها ما'‬ ‫ا‪ :‬ك` ما حدا كا لا ها ها ها كا كا لها جا كا جا عا جا ها‪ :‬ه‪ :‬جا ھ‬ ‫و ح ا‬ ‫ن رج‬ ‫ررمرمعحرررمرررممهعررمعمعررمعررمعرمعرمعرممر عر ممم ررممع مس‬ ‫رمر ح‬‫رر‬ ‫مرحمه‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫المراد بقول الصحابي هو ما نقل إلينا عن أحد أصحاب النبي ية من فتوى أو‬ ‫قضاء في واقعة ليس فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل إجماع عليها‪.‬‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي مذاهب الأصوليين فيه‬ ‫ذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه حجة وتقليده واجب ويترك‬ ‫به القياس ‪.‬‬ ‫وذهب الحنفية إلى القول بأنه حجة في صور‪:‬‬ ‫إذا كان مما لا يدرك بالرأي فإنه حجة‪.‬‬ ‫۔‬ ‫أ‬ ‫واشتهر ولم يعلم له مخالف فهو حجة‪.‬‬ ‫إذا كان مما لا يدرك بالرأي‬ ‫ب ۔‬ ‫إذا خالف القياس فهو حجة‪.‬‬ ‫ج ‪-‬‬ ‫وذهب الشافعي إلى القول بمذهب الصحابي ولكن بشروط منها‪:‬‬ ‫‪98 _ ٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫إذا اتفقوا على أمر ليس فيه كتاب ولا سنة ولم يعلم فيه مخالف‪. ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫عند اختلاف أقاويلهم يؤخذ من قولهم بما هو أقرب إلى ظاهر الكتاب والسنة‪‎.‬‬ ‫‪ ٢‬۔‬ ‫‪ _ ٢‬يأخذ بقول الصحابي إذا لم يعرف غيره أنه وافقه في ذلك أو خالفه‪ ،‬والظاهر‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القياسر()‪‎‬‬ ‫على‬ ‫أنه لا يقدمه‬ ‫أما الإمام السالمي رحمه الله فقال‪ :‬والصحيح أن مذهب الصحابي ليس حجة‬ ‫على غيره إذ لو كان حجة على أحد لزم ألآ يقع بين الصحابة خلاف أصلاً‪ ،‬وبيان ذلك‬ ‫أن الخلاف وقع بينهم في كثير من المسائل‪ ،‬فلو كان قول الصحابي حجة على غيره‬ ‫لزم أن يكون من سبق منهم إلى قول حجة على غيره يلزم الباقين اتباعه فلا يسعهم‬ ‫ثم قال ‪:‬‬ ‫على غيره‪6‬‬ ‫القول السابق حجة‬ ‫خلافه } والمعلوم أنهم اختلفوا ولم يجعلوا‬ ‫وأقول إن الصحابي وغيره من المجتهدين سواء في ذلك فإذا لم يكن قول الصحابي‬ ‫حجة على صحابي مثله كذلك يجب أن لا يكون حجة على غيره من غير الصحابة لأن‬ ‫الفرق بينهما تحكم والله أعلم(")‪.‬‬ ‫ولا شك أن مذهب الصحابي من المسائل الخلافية فيى أصول الفقه©‬ ‫والشروط التي اشترطها الشافعي لو توفرت في مذهب الصحابي لكان مذهبه حجة‬ ‫لأن الشرط الأول وهو اتفاقهم على أمر ليس فى كتاب الله‬ ‫حتى عند السالمي نفسه‬ ‫حجة‬ ‫يجعل هذا المذهب إجماعاً سكوتياً وهو‬ ‫ولا سنة نبيه ولم يعلم لهم مخالف‬ ‫عند السالمى ‪.‬‬ ‫وأما الشرط الثاني وهو أنه عند اختلاف أقاويلهم يؤخذ بما هو أقرب إلى ظاهر‬ ‫إلى‬ ‫لكونه أقرب‬ ‫على غيره‬ ‫صحابي‬ ‫أنواع الترجيح بقول‬ ‫نوع من‬ ‫وهذا‬ ‫والسنة ئ‬ ‫الكتاب‬ ‫لكن‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫السالمى رحمه‬ ‫به الإمام‬ ‫الترجيح يقول‬ ‫النوع من‬ ‫وهذا‬ ‫والسنة ئ‬ ‫ظاهر الكتاب‬ ‫ما قاله السالمي هو خارج هذه الشروط ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٩٦‬طبعة أولى يتحقيق أحمد شاكر وانظر غاية المأمول في توضيح الفروع‬ ‫‏(‪ )١‬انظر الرسالة للشافعي ص‬ ‫‏‪. ٤٦٦‬‬ ‫للاصول ص‬ ‫‪.١٠٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬طلعة الشمس ‏‪/٢‬‬ ‫‪90 _ ٩٠‬‬ ‫التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫الباب الاول ‪ :‬في مصادر‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي ذكر الفروع المبنية‬ ‫على مذهب الصحابي ف معارج الآمال‬ ‫ذكر السالمي فروعاً للعمل بقول الصحابي ذكرها حكاية عن أهل العلم ولم‬ ‫ينكرهاث وسوف أذكر أمثلة على ذلك ‪:‬‬ ‫المثال الأول ‪ :‬كراهة البول في الأجحرة ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وكذلك لا يقضي حاجته في الأجحرة‪ ،‬والدليل عن طريق ابن‬ ‫عباس أن النبي يلة نهى عن البول والغائط في الأجحرة ؤ قال ابن عباس‪ :‬لأنها مساكن‬ ‫إخوانكم من الجن‪ .‬وقيل لقتادة‪ :‬ما يِكَرَه من البول في الجحر؟ فكان يقول‪ :‬إنها‬ ‫مساكن الجن‪ .‬وظاهر كلام قتادة أن رسول الله يلة كان يقول ذلك‘ فقوله وظاهر كلام‬ ‫قتادة أن رسول الله كان يقول ذلك مؤداه إذا كان القول مما لا يدرك بالرأي عومل معاملة‬ ‫الحديث المرفوع إلى النبي يلة‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬في عذاب القبر ‪:‬‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫وضرار‬ ‫فأنكرها الروافض [‬ ‫فيها [‬ ‫القبر اختلف النااس‬ ‫ومسألة عذاب‬ ‫وبشر ا لمريسي وجما عة من ا لمعتزلة ‪.‬‬ ‫بن أبي جا بر ومحمد‬ ‫وذهب أكثر الأمة وأكثر ‏‪ ١‬لابا ضية منهم جابر بن زيد وموسى‬ ‫ابن محبوب‘ وزياد بن مثوبة وأبو محمد وغيرهم إلى إثباته‪ ،‬وقد روى أحاديثه الربيع‬ ‫عن أبي عبيدة وعن جابر وهو قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري‬ ‫وعائشة‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪ :‬والحجة لنا على ثبوته آيات وأحاديث رواها‬ ‫الثقات عن الثقات وعضدتها عند قومنا أحاديث بل الجميع جاء على حد التواتر‬ ‫المعنوي فلا سبيل إلى دفعه بمجرد الظن وخالص الوهم ‪.‬‬ ‫‪19 _ ٩١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ثذمكر الآيات منها قوله تعالى‪ :‬هد لش مَسَة صَكاه('‪.‬‬ ‫م‬ ‫هو عذاب القبر ‪.‬قال علي بن أبي‬ ‫قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود‪:‬‬ ‫اآلَمَقَابرَ‬ ‫زم‬ ‫طلاحيَ‬ ‫السورة‪:‬‬ ‫القبر حتى نزلت هذه‬ ‫عذاب‬ ‫‪ : :‬كان الناس في شك من‬ ‫طالب‬ ‫القبر ئ‬ ‫فنتعلمون الأولى إشارة إلى عذاب‬ ‫)‪.‬‬ ‫ت‬ ‫تَعَلَمُولَ ٭ نه كلا سوف‬ ‫‪ %‬حل سوف‬ ‫وتعلمون الثانية إشارة إلى عذاب الآخرة‪ .‬وقد يقال‪ :‬إن هذه الآيات كلها ليست نصا‬ ‫في المطلوب لاحتمال أن يكون معناها غير ما ذكروه وهو الظاهر أيضاً‪ ،‬فحملها على‬ ‫والجواب أن الاستدلال بالآية مع ما انضم إليها من التفسير فإنها وإن لم تكن‬ ‫نصا في المطلوب فالتفسير عن الصحابة مصرح بأن معناها ذلك ‪.‬‬ ‫وفيه أنه تفسير لم ينقل عن النبي فلا ينهض حجة ‪.‬‬ ‫والجواب أنهم أعلم بمعاني القرآن وأعرف بأحوال السنة‪ ،‬وقد شاهدوا ولم‬ ‫نشاهد‪ ،‬وكانوا يجتنبون تفسير الآيات بالرأي‪ ،‬فالظن أنهم إنما قالوا ذلك لعلم عندهم‬ ‫لا لمحض الرأي ‪ .‬وناهيك أن علياً يقول‪« :‬حتى نزلت هذه السورةا‪ ،‬فمقتضى كلامه‬ ‫أنها نازلة في ذلك فانتفى عنهم الشك"‪.‬‬ ‫هذا كلام السالمي بحروفه وفيه دلالة واضحة على أن مذهب الصحابي إذا كان‬ ‫مما لا سبيل للاجتهاد إليه كتفسير آية أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك فإن حكمه حكم‬ ‫المرفوع إلى النبي يلة لأن دين الصحابة يمنعهم امنلنتقؤّل على اله ورسوله من غير‬ ‫علم ‪ 0‬كيف وقد ثبت عن أبي بكر أنه قال ‪" :‬أى سماع تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت‬ ‫بكتاب الله برأيي! ‪ .‬ولم ينكر مسلكه أحذٌ من الصحابة بيلة ‪.‬‬ ‫على أن السالمي رحمه الله يرجح بمذهب الصحابي ولا يقطع به العذر لثبوت‬ ‫الخلاف في أصله( ‪ (.‬كما قدمنا‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة طه الآية‪.١٢٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة التكاثر‪ ،‬الآيات‪. ٤ _ ١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪‎ ٢٢٤/٤ ‎‬و‪.٢٢٥‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٢٢٥ ,/٤ ‎‬‬ ‫‪92 _ ٩٢‬‬ ‫الباب الاول ‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬إحياء الأطفال في قبورهه)‪:‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪" :‬اليس في إحياء الأطفال في قبورهم خبر مقطوع‬ ‫به‪ .‬وظاهر الخبر على التعميم(") ثم قال‪« :‬وقال سعيد بن المسيب‪ :‬صليت وراء أبي‬ ‫هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول‪( :‬اللهم أعذه من عذاب القبر)‪ ،‬قال‬ ‫القاضى‪ :‬يحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقد شيئاً سمعه من رسول الله ية من أن عذاب‬ ‫القبر أمر عام للصغير والكبير»")‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬قد يراد بعذاب القبر ضغطته فهذه وردت أنها عامة لا ينجو منها أحد وهى‬ ‫ضغطة ثم يفرج عن المؤمن والطقل الصغير ث وليس المراد به العذاب الدائم لأن الطفل‬ ‫ليس من أهل التكليف ولم يجر عليه القلم ‪.‬‬ ‫من خلال هذا المثال يتضح بأن السالمي إنما ينكر حجية قول الصحابي الذي‬ ‫طريقه الاجتهاد أما ما طريقه السماع فحكمه عنده حكم المرفوع© وسياق كلامه يؤكد‬ ‫ذلك لآنه إنما أنكره في المسائل الخلافية‪ ،‬وما لا سبيل فيه إلى الرأي والاجتهاد وليس‬ ‫من مسائل الخلاف فهذا حكمه حكم الرفع‪ ،‬فتفسير القرآن من الصحابي‪ ،‬وقوله في‬ ‫سبب النزول‪ ،‬وكذلك قوله فى المقادير والآجال والموازين ‪ ،‬والمدد فهذا وما شابهه‬ ‫لا مجال للاجتهاد فيه‪ ،‬فإذا قاله الصحابي أعطي حكم المرفوع إلى النبي ية‪ .‬ودعاء‬ ‫آبي هريرة في الصلاة من هذا القبيل ‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في صيام الصبى() ‪:‬‬ ‫الصبي ليس عليه صوم حتى يطيقه‪ ،‬فإذا طاقه أمر وليه بأمره بالصوم‪ .‬قال الإمام‬ ‫السالمي رحمه الله‪« :‬وفي حديث رزينة أن النبي كان يأمر مرضعاته في عاشوراء©‬ ‫ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم ألآ يرضعن إلى الليل© وفي ذلك حجة‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٢٤١/٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬يقصد به حديث البراء بن عازب وفيه‪« :‬فلتعاد إليه روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه‪ ». . .‬الخ‬ ‫الحديث‪ .‬وظاهره أنه عام وليس خاصا في الصغير ‪.‬‬ ‫معارج الآمال‪.٢٤١ /٤ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪.٥٦ /٥‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪93 _ ٩٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في هذه‬ ‫الأحاديث فهو غير مكلف وإنما صنع لهم ذلك للتمرين ‪.‬‬ ‫وقال القرطبي إثر حديث الربيع‪ :‬لعل النبي يي لم يعلم بذلك‪ ،‬قال‪ :‬ويبعد أن‬ ‫يكون أمر ذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة متكررة في السنة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وزد بأن حديث رزينة المتقدم يرد عليه مع أن الصحيح عند أهل الحديث‬ ‫وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال‪ :‬فعلنا كذا في عهد رسول اله يلة كان حكمه الرفع‬ ‫لأن الظاهر اطلاعه على ذلك وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن‬ ‫الأحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه‪ .‬فما فعلوه إلا بتوقيف وذلك مستند ما‬ ‫قاله أصحابنا وكثير من غيرهمه()‪.‬‬ ‫والمهم في هذا النص هو قوله‪« :‬مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه‬ ‫إلا عن توقيف «يكشف النقاب بما لا يقبل التأويل أنه يقول بمذهب الصحابي إذا كان‬ ‫مما لا مجال فيه للاجتهاد أما إذا كان الصحابى قال فى شىء اجتهاداً فلا عبرة به لأن‬ ‫‪9‬‬ ‫اجتهاده كاجتهاد غيره‘ وهو عنده ليس بحجة ‪. .‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٥٦/٥ ‎‬‬ ‫‪94 _ ٩٤‬‬ ‫ز‪:‬‬ ‫ر‬ ‫نتالي مرمر ممر‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫‪٧٢٩‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫»‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪,٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫×‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫»‬ ‫‏‪ ٣‬ه‬ ‫`ء‬ ‫ى‪.‬‬ ‫ھ‬ ‫‪..‬‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫``‪‘“.‬‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫‪.‬م‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫مرمر مرير يمر عريعر يهريهريهر يعرب ى ح‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫‪....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫ء‬ ‫د‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫جج‬ ‫حجج‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ء ء‬ ‫‪.‬‬ ‫هااا‬ ‫ء‬ ‫ها‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫`\`ہ ‏‪ ,٥‬م‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫نمى‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪4 ».‬‬ ‫< ‪2‬‬ ‫< ‪2‬‬ ‫<<‬ ‫> ‪+‬‬ ‫<<‬ ‫لها‬ ‫هه‬ ‫جه‬ ‫هه‬ ‫هه‪:‬‬ ‫خ‬ ‫‪1‬‬ ‫>‬ ‫<‪7‬‬ ‫ه ©‬ ‫«‬ ‫مخ‪.‬‬ ‫مح‪.‬‬ ‫‪٥ +‬‬ ‫مح‬ ‫مخحد`‬ ‫مخ‪١‬‏‬ ‫مين‬ ‫مخكيد‬ ‫مه؛‪١‬‏‬ ‫مهن‪.‬‬ ‫‪( ٦‬‬ ‫><‬ ‫ور“؟>‬ ‫‪>..‬‬ ‫؟‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي المصلحة وأقسامها وموقف العلماء منها‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله المصلحة عند كلامه على المناسب في أثناء كلامه‬ ‫عن مسالك العلة كما درج كثير من ا لاصوليين أنهم يبحثون المصلحة في أثناء كلامهم‬ ‫عن المناسب‪ :‬وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه‬ ‫وهو‬ ‫دفع ممسدة‬ ‫أو‬ ‫مصلحة‬ ‫حصول‬ ‫وا لمقصود‬ ‫للعقلاء ‪.‬‬ ‫مقصودا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ما يصلح‬ ‫تعريف الآمدي في الإحكام)‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬المناسب‪« :‬هو الملائم لأفعال العقلاء في العاداته(") ‪.‬‬ ‫‪.٢٩٤ /٣‬‬ ‫ام‪‎‬‬ ‫ح أص‬ ‫كول‬ ‫(‪ )١‬الإ‬ ‫احكا‬ ‫لمأفي‬ ‫(‪ )٢‬طلعة الشمس‪.٢١٣ /٢ ‎‬‬ ‫‪95 _ ٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ويسمى المناسب إخالة‪ ،‬وتخريج المناط وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة‬ ‫من ذاته لا بنص ولا إجماع كالإسكار في تحريم الخمر‪ ،‬فإن في ترتب حكم التحريم‬ ‫على اللإسكار مصلحة حفظ العقل© وفى ترتب القصاص على القتل مصلحة حفظ‬ ‫النفس‪ ،‬وفي ترتب الرجم على الزنا مصلحة حفظ النسب“ هذه المصلحة الحاصلة من‬ ‫ترتب الحكم على العلة تسمى المناسبة وهي طريق من طرق إثبات العلة ‪.‬‬ ‫والإمام السالمي ذكر أقسامها‪ .‬وسوف أقتصر من أقسامها على ما له تعلق‬ ‫بموضوعنا وهو تقسيم المناسب من حيث اعتباره وعدم اعتباره‪ ،‬قال رحمه الله ‪« :‬اعلم‬ ‫أن الوصف المناسب ينقسم بالنظر إلى اعتبار الشارع إياه إلى أربعة أقسام‪ :‬مؤثر‬ ‫وملائم‪ ،‬وغريب‘ ومرسل‪ ،‬ثم عرّف المؤثر بأنه‪ :‬ما اعتبر الشارع عين الوصف في‬ ‫عين الحكم بنص أو إيماء أو إجماع‪ .‬مثاله‪ :‬اعتبار تأثير عين الإسكار في عين التحريم‬ ‫الدال عليه قوله يلة‪« :‬كل مسكر حرام»() ‪.‬‬ ‫وعرف الملائم بأنه ‪ :‬ما اعتبر الشارع الوصف بعينه في جنس الحكم وذلك بأن‬ ‫يكون قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار الوصف بعينه في جنس الحكم الذي نريد القياس‬ ‫عليه كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية © فإن عين الصغر معتبر في‬ ‫جنس الولاية بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغير ‪.‬‬ ‫أو اعتبر جنس العلة في عين الحكم كالتعليل بالحرج في حمل الحضر في حال‬ ‫‏‪ ١‬لجمع‬ ‫عين رخصة‬ ‫معتبر في‬ ‫‏‪ ١‬لحرج‬ ‫جنس‬ ‫فا ن‬ ‫ا لجمع [‬ ‫‏‪ ١‬لسفر في رخصة‬ ‫‏‪ ١‬لمطر على‬ ‫بما روي أنه كان يجمع في السفر("‪.‬‬ ‫أو اعتبر جنس العلة في جنس الحكم كالتعليل بالقتل العمد العدواني في حمل‬ ‫القصاص‬ ‫الجناية معتبر في جنس‬ ‫فإن جنس‬ ‫المثقل على المحدد في القصاص‬ ‫كالأطراف والعين والأذن ‪ 3‬فإن الشرع لما سوى بين المثقل والمحدد في الأطراف‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيع‪ )٦٢٩( ‎‬عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫‪.٧٠٤‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه البخاري‪ ،)١١١١( ‎‬ومسلم‪‎‬‬ ‫‪96 _ ٦‬‬ ‫الآمال‬ ‫التشريع عند السالمي في معارج‬ ‫في مصادر‬ ‫الباب الأول ‪:‬‬ ‫حسن قياس النفوس عليها لاشتراكهما في جنس العلة التي هي الجناية التي نبه عليها‬ ‫قوله تعالى‪ :‬فالنفس يآلتقيرئه‪،"١‬‏ فاعتبر جنس الجناية في جنس القصاص ‪.‬‬ ‫وعرّف الغريب بأنه‪ :‬ما علم من الشارع إلغاؤه كإيجاب صيام شهرين في كفارة‬ ‫الظهار أو القتل ابتداء لمن علم منه أنه لا ينزجر عن ذلك بنفس العتق © فإن الارتداع عن‬ ‫ألغاه‬ ‫بل‬ ‫المحل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المناسب‬ ‫يعتبر هذا‬ ‫لم‬ ‫الشارع‬ ‫لكن‬ ‫مشروع‬ ‫المحجورات‬ ‫وأوجب العتق عند وجوده‪.‬‬ ‫أما القسم الرابع فهو المرسل وهو‪ :‬ما لم يدل دليل على اعتباره ولا على إلغائه‬ ‫ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح«")‪.‬‬ ‫هذا النوع اعتبره أكثر أهل العلم مطلقاًث أو بشروط كالغزالي فإنه اشترط للقطع‬ ‫بها شروطا ثلاثة ‪:‬‬ ‫أن تكون ضرورية‪ ،‬أي واقعة في قسم الضرورات‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬۔‬ ‫أن تكون كلية تتعلق بالأمة كلها‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫أن تكون قطعية لا وهمية كمسألة الترس المشهورة في كتب الأصول‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣‬۔‬ ‫أما فقهاء الإباضية فيقول السالمي رحمه الله ‪« :‬وأنت إذا تأملت مذهب الأصحاب‬ ‫أي‬ ‫عليه مجملا‬ ‫لما دل‬ ‫ويعللون‬ ‫المناسب‬ ‫النوع من‬ ‫هذا‬ ‫يقبلون‬ ‫رحمهم الله وجدتهم‬ ‫وإن ن لم يدل دليل على اعتباره بعينه أو بجنسه فإن الأدلة الشرعية دالة على اعتبار‬ ‫المصالح مطلقا ‪.‬‬ ‫ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك منها‪:‬‬ ‫‪ -‬توريث المطلقة في المرض ثلاثا وهو المسمى بطلاق الفار أي قصد بتطليقها الفرار‬ ‫من الميراث فعاملوه بنقيض قصده قياساً على حرمان القاتل من الميراث معاملة له‬ ‫الفاسد‪.‬‬ ‫قصده‬ ‫بنقيضص‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٤٥ ‎:‬‬ ‫طلعة الشمس‪ ٢١٥ /٢ ‎‬وما بعدها‪‎.‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪97 _ ٩٧‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الامام‬ ‫ومنها‪ :‬قتل الزنديق وعدم قبول توبته بسبب جواز التقية في مذهبه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬ومنها‪ :‬رمي البغاة بالمنجنيق وتهديم معاقلهم التي يخشى ببقائها عودهم إلى البغي‬ ‫‪ -‬ومنها‪ :‬ما قاله أبو المؤثر حرق بيوت القرامطة فإنه أمر بحرقها بعد خروجهم لئلا‬ ‫يعودوا إليها(‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫تفريع الإمام السالمي‬ ‫على المصلحة في معارج الآمال‬ ‫إن المستقرئ لكتاب معارج الآمال يجد مئات الفروع التي ترجع إلى التعليل‬ ‫بالمصالح وقد استقصيت بيان ذلك عند كلامي على عناية السالمي رحمه الله بإظهار‬ ‫حكمة الحكم والتعليل بهاث والحكمة هي عين المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها من‬ ‫شرع الحكم كتحقيق مصلحة ة التقوى من خلال تشريع الصيام بنص قوله تعالى ‪:‬‬ ‫ءامثوا كيت عيكم الصيام كما كيب عل الزرے من قبّيكُم لَمَنَكُم‬ ‫يأيها آل‬ ‫َتَمُوده("'‪ ،‬فالغاية من تشريع الحكم تحقيق التقوى وهذه مصلحة ‪.‬‬ ‫ومن أمثلة تعليله بالحكمة ما ذكره في معرض حديثه عن سفر المرأة ماعلأجنبي‬ ‫قال رحمه النه‪« :‬وإن كانوا غير ثقات فإن الحكمة التي لأجلها حرم سقر المر‪ :‬مع‬ ‫الاجنبي إنما هي خوف الفتنة كما يرشد إليه حديث ابن عمر عن خطبة أبيه في باب‬ ‫الخلوة (إن الشيطان ثالثهما)‪ .‬وهذا المحذور بعينه موجود عند غير الثقات فهم‬ ‫يمكن أن يتعاونوا عليها فيكون ذلك أشد فتنة من أن لو كان رجلا واحده" ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪ :‬قال الشيخ‬ ‫ومن الأمثلة عدم تقليم الأظافر في أرض العدو‬ ‫۔‬ ‫‏(‪ )١‬انظر مزيدا من التفصيل‪ :‬كتاب طلعة الشمس للسالمي ‏‪ ٢١٦/٢‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.١٨٣‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٥٣١/١ ‎‬‬ ‫‪98 _ ٩٨‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫إسماعيل‪ :‬تقليم الأظافر مندوب إليه لشناعة صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من‬ ‫ويستثنى من ذلك ما يروى عن أمير المؤمنين عمر بن‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫الوسخ ‪ .‬قال‪:‬‬ ‫أنه كان يقول ‪« :‬إن كنتم في أرض العدو قوفروا أظافركم فإنها سلاحا ‘‬ ‫الخطاب‬ ‫فهذا الخبر عن عمر دال على أن السنة في تقليم الأظافر إنما هي في غير الحرب ‘‬ ‫أما في الحرب فيؤمر بتوفيرها لأنها قوة يستعان بها في ذلك الحال‪ .‬وأنت خبير أن‬ ‫الحكمة التي لأجلها شرع تقليم الأظافر وهي خوف الأدناس والنجاسات موجودة‬ ‫سمع من رسول الله يلة تخصيص ذلك‬ ‫في السلم والحرب‘ فيحتمل أن عمر‬ ‫بالسلم‪ ،‬ويحتمل أنه خصصه بالقياس‪ ،‬فإن كان الأول فلا قول إلا التسليم‬ ‫والقبول‪ ،‬وإن كان الثاني فينبغي أن نبين وجه القياس الذي خصص يه أمير المؤمنين‬ ‫وذلك أنه نظر أن القوة على العدو أعظم مصلحة من التنظيف من الأوساخ وما‬ ‫النجسر( ‪35‬‬ ‫الأظافر من‬ ‫يجتمع تحت‬ ‫إذا نظرت إلى قوله‪« :‬إن القوة على العدو أعظم مصلحة من التنظيف" علمت أنه‬ ‫على المصالح ‪.‬‬ ‫يبني الفروع‬ ‫كان‬ ‫ومن الأمثلة على تعليله بالمصلحة ما قاله في حكمة مشروعية الزكاة حيث قال‬ ‫‪-‬‬ ‫رحمه الله ‪« :‬فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج طائفة منه من يده‬ ‫ليصير ذلك الإخراج كسرا لشدة الميل إلى المال ثم قال‪ :‬فإيجاب الزكاة علاج‬ ‫صالح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب‪ ،‬فالله سبحانه أوجب الزكاة لهذه‬ ‫الحكمة وهو المراد بقوله تعالى ‪ : :‬لاخذ منن مليم صصَددَه تاههَرَهُمَ و‪ 5‬كيم ماه(')‪.‬‬ ‫ولا جرم أن ذلك من أعظم المصالح ‪.‬‬ ‫عند وضع‬ ‫القبر بالثوب‬ ‫ستر‬ ‫عن‬ ‫حديثه‬ ‫الله في معرض‬ ‫الأمثلة ما قاله رحمه‬ ‫ومن‬ ‫‪-‬‬ ‫الميت فيه قال‪« :‬كان يلة يأمر بإدخال الميت القبر من قبل رأسه وأن يبسط على قبر‬ ‫المرأة ثوب عند إدخالها فوق السرير ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٩٠٦,/١ ‎‬‬ ‫معارج الآمال‪.٢٨٧ /٤ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪99 _ ٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وإليه‬ ‫فإن صح هذا فهو أصل الباب وإن لم يصح قلنا إنه مقيس على النعش©‪،‬‬ ‫يشير كلام بعضهم وقد عرفت أن النعش حادث في زمن عمر ثم اتخذ ذلك سنة‬ ‫يستوحش تركها لما حصل فيها من المصلحة فكذلك ستر القبره ‪.‬‬ ‫وهذا تعليل صريح بالمصلحة والعمل بمقتضاها(" ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬المرجع نفسه‪.١٩٢ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ومن أراد المزيد فلينظر مبحث الحكمة في هذا الكتاب‪. ‎‬‬ ‫‪100 _ ١٠٠‬‬ ‫‏‪7٣‬‬ ‫‪99909090.‬مكرره‪,‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪71: . ١‬‬ ‫>‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫=‬ ‫‪,‬‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٠٦١‬ء‪ .‬ء‪= .‬‬‫=‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪: .٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪,‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪.٧٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫د ء‪« := .‬‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫×‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪.٧٠‬‬ ‫؟ ‏«‪٦1:‬‬ ‫غ‬ ‫<؟‬ ‫‪1 > ,‬‬ ‫» ‪4‬‬ ‫ر ه‪:‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪.> ,‬‬ ‫» ‪٤‬‬ ‫‏‪> ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪.> ,‬‬ ‫‪7‬ي‬ ‫‪: ,‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪.> ,‬‬ ‫> ؟‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‪ ».‬؟‬ ‫ر ه‪:‬‬ ‫» ‏‪٤‬‬ ‫ك >‪:‬‬ ‫» ‪٤‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪ .,‬ه‪:‬‬ ‫» ؟‬ ‫‪1‬‬ ‫<‪:‬‬ ‫ك‬ ‫» ؟‬ ‫‪.> ,.‬‬ ‫وؤ ا‪.‬ح ا‪ :‬خا خا لا ها عا هدا ها كا هلا كلا كا لاح كا ك‘ ل‪ :‬لا ا حا ا حا كا ا حسا ‪.‬‬ ‫هاا‪ :‬‏‪ ٧٩‬ي‬ ‫عرعر ممم رمسرد ن رج‬ ‫عرعر‬ ‫عهررمرمعرمعرمعررمعرمعر‬ ‫قن طرممررمهررحررهررمحررهررممرمهرر‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي تعريفه ومذاهب الأصوليين فيه‬ ‫المراد بشرع من قبلنا‪« :‬ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها‬ ‫على أنها شرع ا له هذ وما قصّه ا له علينا من شرائعهم على جهة التشريع لنا كما في قول‬ ‫الله تعالى حكاية عن شعيب نقلة‪« :‬ركقرر آزوا آليكبال رألمباك ينط ولا تَبَحَسُوا‬ ‫اناس أيهم ولا تَتَترا ف الفتض مقيية“‪.0‬‬ ‫مذهب الأصوليين في شرع من قبلنا‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه النه فيه ثلاثة مذاهب ‪:‬‬ ‫المذهب الأول‪ :‬لا يكون شرعا لنا مطلقاً ‪.‬‬ ‫‏‪.٨٥‬‬ ‫الآية ‪:‬‬ ‫سورة هود‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‪101 _ ١٠١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المذهب الثاني ‪ :‬يكون شرعا لنا مطلقاً لأنه إذا لم يُنسَخ علمنا بقاءه‪.‬‬ ‫ما لم ينسخ منه ۔ شرعاً لنا بشرطين ‪:‬‬ ‫المذهب الثالث ‪ :‬أنه يكون‬ ‫الأول‪ :‬أن يقصه الله أو نبيه علينا من غير إنكار له ‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن يكون ذلك على سبيل التشريع لنا‪ ،‬وهذا أعدل الأقوال وهو الذي‬ ‫ارتضاه السالمي رحمه الله تعالى ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫أد لة المنكرين للاحتجاج بشرع من قبلنا ‪:‬‬ ‫ص‬ ‫‪٤‬اتنتكم‏‬ ‫آلمآ‬ ‫ألمت‬ ‫ميك‪2‬‬ ‫]ك‬ ‫‪1‬‬ ‫لوول‬ ‫الله تعالى ‪:‬‬ ‫بقول‬ ‫احتج المنكرون‬ ‫‪.‬ه ‏‪ . ١‬فإنه من أبين الدلائل‬ ‫م معكم لتؤَمترَ‬ ‫رسرول مسصدفق‬ ‫جءكم‬ ‫حكمة ثثم جا‬ ‫حتب‬ ‫‏‪ ٣‬بمنزلة أمة من بيث آخرا في وجوب اتباعه فلا يجوز أن يكون نبينا تابعاً‬ ‫على‬ ‫لشريعة من تقدمه وإلا لزم أن يكون تابعاً ومتبوعاً وفيه حط مرتبته‬ ‫واستدل الشافعي على إنكاره بقوله تعالى‪ :‬هلك جَعَلنَا منكم شِرَمَة ويتهاجآ»(")‬ ‫فالشرعة الشريعة والمنهاج الطريق الواضح قالوا‪ :‬وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعيا‬ ‫إلى شريعته‪ ،‬وأن تكون أمته مختصة بشريعة جاء بها نبيها‪.‬‬ ‫واستدلوا من السنة بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي يل قال‪« : :‬أعطيت‬ ‫خمسا لم يِغطَهُنَ أحد قبلي‪. . .‬وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس‬ ‫كافة‪.‬‬ ‫فإذا كان الرسول قد بعث إلى قومه خاصة فلا تكون شريعته عامة لجميع الأمم ‪.‬‬ ‫‪.٨١‬‬ ‫الآية‪: ‎‬‬ ‫آل عمران‬ ‫سورة‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة" الآية‪.٤٨ ‎:‬‬ ‫‪102 _ ١٠٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫واستدلوا من السنة أيضا أن النبي يي لما بعث معاذاً ‌ اليمن قال له‪« :‬بم‬ ‫«فإن لم تجد؟ «قال‪:‬‬ ‫تقضي يا معاذ إذا عرض لك القضاء؟ «‪ ©.‬قال ‪ :‬بكتاب الله‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫بسنةرسول الله‪ ،‬قال‪« :‬فإن لم تجد؟ «قال‪ :‬أجتهد رأيي ولا آ‪0‬‬ ‫فلم يذكر معاذ شرع من قبلنا مع أن المقام مقام بيان‪.‬‬ ‫واستدلوا بأن النبي يلة كان يترك مراجعة شرائع من قبلنا بل يتوقف وينتظر‬ ‫الوحي ‪.‬‬ ‫واستدلوا بأن إنكاره ية على عمر بن الخطاب لما أتاه بصحيفة أصابها من بعض‬ ‫أهل الكتاب وقال‪« :‬أمنهوكون فيها يا ابن الخطاب‪ ،‬والله لو كان فيكم حيا ما وسعه إلا‬ ‫أن يتبعتي»('‬ ‫أدلة المجوّزين للاحتجاج بشرع من قبلنا‪:‬‬ ‫واستدل من أجاز العمل بشرع من قبلنا بالكتاب والسنة والإجماع ‪.‬‬ ‫أتفري("‪.‬‬ ‫يديهم‬ ‫أوليك الذب ‪7‬‬ ‫أما الكتاب ‪ :‬فبقوله تعالى ‪:‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن الاهتداء بالرسل هو الاقتداء بهم في شرائعهم ‪.‬‬ ‫وبقوله تعالى‪ :‬طثمً َيحَتتا إنك أن أت ملة إنتهي حييكاه{'‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن الله أمر نبيه باتباع ملة إبراهيم‪ ،‬والأمر للوجوب‘ ولفظ الملة‬ ‫عام يشمل أصول الدين وفروعه(ث‬ ‫وبقوله تعالى ‪ :‬ترع لك مانلذين ما وَصَّ يه۔ نا وألح أَوَحَتِتا إلكوما وَصَينَا‬ ‫سے مے م‬ ‫ولا لمو فينهه( ‏‪. (٦‬‬ ‫بئرا از‬ ‫عيسي ‪3‬‬ ‫وموسى‬ ‫يع تم‬ ‫أخرجه أبو داوود فى الأقضية‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه أحمد في المسند برقم‪ ٤٨٠ /٣٢ {)١٥٥٤٦( ‎‬والدارمي‪ ©١١٥/١ ‎‬وابن أبي عاصم في السنة‪/٥ ‎‬‬ ‫‪ .٢‬وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‪. ٤٢ /٢ ‎‬‬ ‫سورة الأنعام ‪ ،‬الآية‪٩٠ ‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫سورة النحل الآية‪.٢٣ ‎:‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫(‪ )٥‬انظر العدة لأبى يعلى‪.٧٥٩ /٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة الشورى‪ ،‬الآية‪.١٣ ‎:‬‬ ‫‪103 _ ١٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن الله شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وغيره من الرسل©‬ ‫والدين اسم جامع للأصول والفروع بشهادة حديث جبريل وقول النبي يلة‪« :‬أتاكم‬ ‫يعلمكم أمور دينكم'‘‪ 5‬وقد علم النبي الإسلام‪ ،‬والإيمان‪ ،‬والإحسان‪ ،‬أما التوحيد‬ ‫فليس فيه اختلاف أنه مطلوب على لسان الأنبياء جميعاً‬ ‫وأما من السنة‪ :‬فبما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أنس بن مالك‬ ‫قال‪« :‬كَسَرَت الربيع أخت أنس بن النضر ‪-‬ثنية امرأة فأتوا النبي يلة فقال‪« :‬كتاب الله‬ ‫القصاص؛‪ ،‬فقال آنس بنالنضر‪ :‬والذي بعثك نبيا ورسولا لا تكسر ثنيئها اليوم‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫فرضوا بارش أخذوه‪ ،‬فعجب نبي الله وقال‪« :‬إن من‬ ‫«يا أنس‪ ،‬كتاب الله القصاص‘‬ ‫عباد الله من لو أقسم على الله لار ‏‪. (٨٨‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن النبي تعلق في القصاص في السن بما ورد فايلقرآن حكاية عما‬ ‫فايلتوراة وحكم به حيث ‪ .‬يرد القصاص في السن إلا في قوله تعالى‪ :‬ليكنبنا عَلنه‬ ‫الأرت بالأذن والين الين‬ ‫فب أن النفس يلتقي وألتتبك الحين والك بالنِ‬ ‫جروح يعحاضمه إلى قوله تعالى‪« :‬ومن لر تم يمأانَلَ أله تأتيك هُمُ‬ ‫لقَمُودئه"‪ .‬قالوا‪ :‬والإجماع منعقد على وجوب القصاص بهذه الآية ‪.‬‬ ‫بعد عرض أدلة الفريقين يتضح لنا أن ما ذهب إليه السالمى رحمه الله هو الأرجح‬ ‫وهو مذهب الجمهور من أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ في شرعنا وإذا عرضه‬ ‫الله تعالى علينا في مقام التشريع لنا‬ ‫أما ما استدل به الشافعية ومن وافقهم من بعض الحنابلة فيمكن تأويله بما ينسجم‬ ‫‪.‬‬ ‫الجمهور‬ ‫مع مذهب‬ ‫(‪ .)٦(.)٥(.)٩‬وأخرجه‬ ‫‏‪.٣٠١‬‬ ‫‏‪ )٥٠( .١٩ ,/١‬‏‪٦/٤٤١.(٧٧٧٤).‬و وصحيح مسلم‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏(‪ )٢٢٤٤‬وابن حبان‬ ‫‏(‪ )٤٠٤٤( ،)٦٤‬وابن خزيمة‬ ‫‏(‪ )٤٦٩٨‬وابن ماجه‬ ‫‏‪ ٤٢٦/٢‬وأبو داوود‬ ‫أحمد‬ ‫‏(‪ )١٥٩‬والبيهقي في شعب الإيمان ‏(‪.)٣٨٥‬‬ ‫أخرجه البخاري في كتاب الصلح ومسلم في القسامة‪. ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪. ٤٥ ‎:‬‬ ‫‪104 _ ١٠٤‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫كل أمة‬ ‫جَعَننَا منكم شرعَه وَينهاجاهه لا يمنع تخصيص‬ ‫أما قوله تعالى ‪ : :‬لك‬ ‫بشريعة أن يكون شيء منها عاماً كالصيام والقصاص ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫وبمثل ذلك يناقش استدلالهم بقول النبي ية‪« :‬وكان كل نبي يبعث إلى قومه‬ ‫خاصة وبعثت إلى الناس كافة‪ .‬فهذا لا يمنع أن تكون بعض شرائعه عامة كالقصاص‬ ‫شرائع‬ ‫من‬ ‫وهذه‬ ‫نام عنها أو نسيها ‏‪٦‬‬ ‫لمن‬ ‫الصلاة‬ ‫وكقضاء‬ ‫والكفالة بالنفس ‪.‬‬ ‫والصيام ز‬ ‫من قبلنا وهي مطلوبة لنا‪.‬‬ ‫وأما استدلالهم بحديث معاذ وأنه لم يذكر رجوعه إلى التوراة والإنجيل‪6‬‬ ‫فجوابه‪ :‬إن القائلين بلزوم اتباع شرع من قبلنا لم يوجبوا الرجوع إلى التوراة والإنجيل‬ ‫الله لنا عنهم في القرآن‬ ‫القول بوجوبه } إنما قصدهم ما حكاه‬ ‫فضلا عن‬ ‫بل لم يجوزوه‬ ‫في مقام التشريع ولم ينسخ في شرعنا‪.‬‬ ‫وكذلك غضب النبي يلة على عمر فثثلهك فهم يقولون بموجبه لأنهم لا يعنون‬ ‫الرجوع إلى كتبهم ولا يجوّزون النظر فيهاێ ولكن يقتصرون على ما حكاه القران لنا‬ ‫عنهم في مقام التشريع ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي تفريع السالمي عليه قي معارج الآمال‬ ‫عند تصفحنا لكتاب معارج الآمال نجد أن السالمي ذكر شرع من قبلنا في أربعة‬ ‫عشز موضعاً‪ ،‬منها ما استشهد به على سبيل الاستئناس‘ ومنها ما ذكره على سبيل الرد‬ ‫لانه لم يرد على سبيل التشريع لنا أو لكونه قد نسخ في شرعنا‪.‬‬ ‫وأبدا بذكر ما أورده السالمي رحمه الله على سبيل الاستئناس به‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬حكم من ترك صلاتين فأكثر ‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف الفقهاء في حكم من ترك صلاتين فأكثر‪ ،‬فمنهم‬ ‫من قال‪ :‬تكفيه كفارة واحدة وبه قال أبو الحواري ‪.‬‬ ‫فمنهم من‬ ‫ثم اختلف هؤلاء‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫لا تكفيه للجميع كفارة‬ ‫قال‪:‬‬ ‫ومنهم من‬ ‫‪501 _ ١٠٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫قال‪ :‬عليه أن يكفر لكل صلاة لأن ترك كل واحدة أوجب عليه كفارة ولا يزول هذا‬ ‫الواجب بالترك الثاني ولا الثالث فتتكرر الكفارات بتكرر الأسباب ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬إن تعدد الترك تعددت الكفارات على كل ترك كفارة واحدة ولو‬ ‫ترك أكثر من صلاة فقد جعلوا الكفارات على نفس الترك وليس على المتروك ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬إن كان ما ترك من الصلاة في معنى واحد بسبب واحد فعليه‬ ‫كفارة واحدة فإذا أضاع صلاة أو صلاتين بغير ذلك السبب فعليه لذلك كفارة ثانية ‪.‬‬ ‫وهؤلاء اعتبروا تخلف الأسباب فأوجبوا الكفارة على السبب المفضي لترك‬ ‫الصلاة‪ ،‬لأن الترك إنما كان به فتوجيه العقاب عليه أولى‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬وفيه أن‬ ‫العقوبة على الترك لا على السبب فقد يكون السبب في أصله مباحاً كالنوم والاشتغال‬ ‫بالمباح فلا يستحق عليه العقوبة ‪.‬‬ ‫ثم أجاب عنه بقوله‪« :‬بأن المباح إذا أفضى إلى ترك الواجب انقلب معصية‬ ‫فيستحق لذلك العقوبة وقد يستأنس لقوله بفعل سليمان المذكور في قوله تعالى‪:‬‬ ‫طإنتال إن تبنت حب تلتر عن وكر رى حى توارت يلنحجاب ؛؛ روكا عل مكن متنا‬ ‫لسوق التائه"‪ .‬فإنه روي عنه أنه اشتغل بعرض الخيل عليه حتى فاتت العصر‬ ‫ص‬ ‫وهو معنى قوله فحي توارت يايمه أي حتى توارت الشمس فانتبه عند ذلك من‬ ‫نسيانه وذكر الصلاة فندم على الاشتغال وأمر برد الخيل عليه وطفق بقطع سوقها‬ ‫وأعناقها معاكسة لحال الاشتغال ‪ 3‬ومراغمة لحب النفس‘ ولعل قطع أعناقها وسوقها‬ ‫كان كفارة له في شريعته‪ ،‬ولا بد من القول بجواز ما فعل في شريعته فلا يعترض عليه‬ ‫بالوارد في شرعنا»"“‪.‬‬ ‫ففي هذا النص أورد شرع من قبلنا في حالتين ‪:‬‬ ‫الحالة الأولى‪ :‬استأنس بها للرد على الإشكال الذي أورده وهو أن العقوبة على‬ ‫الترك لا على السبب‪ ،‬فإن السبب المباح لا يوجب العقوبة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة ص الآيتان‪٣٣. ٣٢ ‎:‬و‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪. ٤٨٢ /٢٣ ‎‬‬ ‫‪106 _ ١٠٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫فكان الجواب بأن المباح إذا أفضى إلى ترك الواجب انقلب معصية ثم استأنس‬ ‫عليه بشريعة سليمان © وهذا واضح لا لبس فيه‪.‬‬ ‫الحالة الثانية‪ :‬ذكرها على سبيل ما هو خاص بشريعة سليمان وما هو منسوخ في‬ ‫شرعنا‪ ،‬فإن تعذيب الحيوان وقتله منسوخ في شرعنا‪.‬‬ ‫المثال الثانى ‪ :‬سنة الاستسقاء ‪:‬‬ ‫استسقى موسى لقومه ‘‬ ‫فقد‬ ‫جميع ‏‪ ١‬لأمم ‪0‬‬ ‫هو سنة‬ ‫الاستسقاء‬ ‫أن‬ ‫ذكر السالمى‬ ‫كما ذكر الله في القرآن© واستسقى سليمان فخرج فإذا ينملة رفعت قوائمها إلى السماء‬ ‫فقال‪ :‬ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة‪ .‬وروي أن عيسى استسقى برجل‬ ‫أعور قلع عينه بسبب أنه نظر فيها إلى امرأة فكان من توبته أن أدخل أصبعه في عينه‬ ‫فانتزعها‪.‬‬ ‫والاستسقاء وإن ورد في شرعنا فلا مانع أن يكون مما تواردت عليه الأدلة وأن‬ ‫يكون النبي يلة قد تعبد به بشرع من سبقه ثم جاء شرعنا مقررا له‪.‬‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬خصال الفطرة ‪:‬‬ ‫وخصال الفطرة هي شريعة إبراهيم حكاها القرآن الكريم بقوله‪ :‬ويذ أل إنرهت‬ ‫كانت فرضاً في‬ ‫الله ‪ :‬هي عشر خصال‬ ‫ب كلمباملن تهي‪ (.‬‏‪ )١‬ء قال السالمى رحمه‬ ‫ريه‬ ‫شرعه‪ ،‬وهي سنة في شرعنا خمس في الرأس وخمس في الجسد‪:‬‬ ‫أما التي في الرأس‪ :‬فالمضمضة والاستنشاق‪ ،‬وفرق الرأس©‪ ،‬وقص الشارب‬ ‫والسواك ‪.‬‬ ‫وأما التي في البدن‪ :‬فالختان‪ ،‬وحلق العانة‪ ،‬ونتف الإبط ‪ ،‬وتقليم الأظافر ‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬سنة في شرعنا‪ :‬أي طريقة فالمراد بلفظ السنة معناها اللغوي© لأن‬ ‫قبلنا ‪.‬‬ ‫بشرع من‬ ‫استئناس‬ ‫بالماء ‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫الاستنجاء‬ ‫وكذا‬ ‫واجب‬ ‫الختان‬ ‫‪.١٦٢٤‬‬ ‫سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪107 _ ١٠٧‬‬ ‫ا لاما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫أما الأمور التي فرضت على من قبلنا خاصة كالعقوبة لهم فقد تناولها الإمام‬ ‫السالمي رحمه الله ‪ 75‬أنها خاصة بهم وهي عقوبة بسبب ظلمهم ونقضهم المواثيق‬ ‫وقتلهم الأنبياء بغير حق‪.‬‬ ‫قال رحمه الله تعقيبا على قوله تعالى‪ :‬لإدأقِيموا المزة هائما آلوكزة وآزكشوا مََ‬ ‫آلكيبي) قال المفسرون‪ :‬إن الله فرض عليهم خمسين صلاة وأمرهم بأداء ربع‬ ‫أموالهم فايلزكاة‪ ،‬ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها‪ ،‬وكانوا إذا نسوا شيئاً عجلت‬ ‫لهم عقوبتهم في الدنيا‪ ،‬وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليه من الطعام بعض ما كان حلالا‬ ‫لهم‪ ،‬قال تعالى‪« :‬كلر يَنَ الزيت كانوا عمنا عنهم يتي نيت كنه("‪ .‬وكان‬ ‫عذابهم معجلا في الدنيا‪ ،‬وكانوا يُمسسخون قردة وخنازير‪ .‬قالوا‪ :‬وهذا معنى الإصر في‬ ‫قوله تعالى حكاية عن المؤمنين‪ :‬إرلا تحمل عَليتآ إضرا كما حملته‪ ,‬عَلَ الزيت من‬ ‫قنيتأي(‪.‬‬ ‫ر‬ ‫م‪.‬‬ ‫فمثل هذا النوع وقع الاتفاق عليه أنه خاص بشرع من قبلنا من اليهود والنصارى‬ ‫وهو مما رفعه الله عن أمة محمد علا فضلا وتكماً ‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬البناء على القبور ‪:‬‬ ‫أي القبور ۔ ثابت في الكتاب‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬فإن قيل إن البناء عليها‬ ‫العزيز وذلك قوله تعالى في أصحاب الكهف ‪:‬وتقَالوا أبنا علبهم بنتا رَثمُم متم به‬ ‫ال أآييك عوا عن أمرهم مدت عتهم تمنجدايه("‪ .‬وهذا يدل على أن القائلين بذلك‬ ‫كانوا مسلمين فإن المسجد لهم خاصة‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬تلك حكاية عن أحوال وقعت بين أهل ذلك الزمان فى هذه القضية‪ ،‬ولا‬ ‫يدل على جوازه ولا على عدم جوازه سلمنا فنحن لم نتعبد بشريعتهم وإنما تعبدنا‬ ‫بشريعتنا‪ ،‬وقد ورد النهي عن نبينا فلا يعدل عنه إلى ما كان قبله»‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪. ٤٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪.١٦٠ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة‪ 5‬الآية‪.٢٨٦ ‎:‬‬ ‫‪.٢١‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الكهفؤ الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٢٦٢ /٤ ‎‬‬ ‫‪108 _ ١٠٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫وهذا النص في غاية الوضوح من أن ما كان من شرائع أهل الكتاب منهيا عنه في‬ ‫شريعتنا أنه ليس شرعا لنا‪ ،‬وهذا ما اختاره الإمام السالمي موافقة لأكثر أهل العلم‪ ،‬ولا‬ ‫يكون شيء من شرائعهم شرعا لنا إلا بشرطين ذكرهما السالمي رحمه الله‪. :‬‬ ‫الأول‪ :‬أن لا يكون منسوخاً في شرعنا‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن يكون الله قد قصه علينا في معرض التشريع لنا‪.‬‬ ‫وهو اختيار موق وهو الذي دلت عليه فروع الأئمة الفقهية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وبما ذكرته يتضح المقصود‬ ‫‪901 _ ١٠٠٩‬‬ ‫ت‬ ‫‪ 00000000‬آ‬ ‫‏‪٠٩3‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫»«‬ ‫‘‬ ‫»‬ ‫د‪.‬‬ ‫ه=‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٦٧٢‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٦٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏‪٦٧٢‬‬ ‫‏‪ .٧‬ب‪.‬‬ ‫بد‪.‬‬ ‫×‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫‪ .‬‏‪.٢‬‬ ‫( ح‬ ‫> ‪:‬‬ ‫«‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ء <‬ ‫‪1‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫۔‪٫‬‏ ا‬ ‫]‬ ‫< ‪ ,3‬ه‬ ‫] ‪ `.‬ث‬ ‫<‪> 3‬‬ ‫‪{ 7‬‬ ‫<‪» .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫« ح<‬ ‫‪7‬‬ ‫< ‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫> ؟‬ ‫|[‬ ‫]‬ ‫ر «‪4‬‬ ‫[ ‪. .‬‬ ‫الفصل الحادي عشر‬ ‫‪ . 3‬آ‬ ‫[][ ; <‬ ‫]‬ ‫‪34‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫ق‪ :‬سد الندرا ائع‬ ‫ن‪>.33‬‬ ‫ء ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫< »‬ ‫ق <‬ ‫¡‬ ‫>‬ ‫ك‬ ‫[‪<‘٤ , :‬‬ ‫>‬ ‫‏<‪:‬‬ ‫]‬ ‫‪3‬‬ ‫‪;< : < ] 1‬‬ ‫< >‬ ‫< <‬ ‫ح‪ : .‬ه‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪---‬‬ ‫حر >‬ ‫‏‪. ٨‬‬ ‫ده‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ه‪:‬‬ ‫ده‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫‪:.‬‬ ‫كا‬ ‫ها‬ ‫هه‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫خه‬ ‫حدا‬ ‫هدا كه‬ ‫ه‬ ‫هها‬ ‫خه‬ ‫تم ‪ :‬هدا‬ ‫ن رخ‬ ‫مهر مرسم‬ ‫مررممعر‬ ‫مره‬ ‫رر مه‬‫درم ر‬ ‫ممر‬ ‫رمه ر‬ ‫هر‬‫رمرمهمف‬ ‫رر م‬ ‫هر مه‬ ‫م مه‬ ‫هرمهر‬ ‫مهرر‬ ‫رهررم‬‫‪ 3‬ر ممم‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي حقيقتها‬ ‫الذريعة ‪ :‬هي الوسيلة إلى الشيء‪.‬‬ ‫وقال ابن تيمية‪ :‬الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء ثم صارت في عرف‬ ‫الفقهاء عبارة عما أفضت إلى محرم ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة‪.‬‬ ‫ولهذا قيل‪ :‬الذريعة الفعل الذي ظاهره مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم() ِ‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي أقسام الذريعة‬ ‫قسم الشاطبي الذريعة أربعة أقسام ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬ما كان أداؤها إلى المفسدة قطعاً كحفر البئر خلف الدار ‪.‬‬ ‫الفتاوى الكبرى‪.٢٥٦ /٣ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪111 _ ١١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الثاني‪ :‬ما كان أداؤها إلى المفسدة غالباً كبيع السلاح في وقت الفتن‪ ،‬أو بيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العنب للخمار‬ ‫على‬ ‫يغلب‬ ‫نادراً كحفقر بئر في موضع بحيث‬ ‫ما كان أداؤها إلى المفسدة‬ ‫الثالث‪:‬‬ ‫الظن أن لا يقع فيه أحد‪ ،‬وهذا النوع باقي على أصل المشروعية إذ لا عبرة لندرة‬ ‫المفسدة ما دامت المصلحة راجحة‪.‬‬ ‫الرابع ‪ :‬ما كان أداؤها إلى المفسدة كثيرا لا غالباً بحيث أن هذه الكثرة لا تبلغ‬ ‫وهذا النوع‬ ‫مبلغاً يحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائماً وذلك كمسائل بيوع الآجال‬ ‫محل نظر والتباس(_)‪.‬‬ ‫وقد اعتبر الأئمة الذرائع إلا الشافعي منهم لم يعتبر هذا الأصل كما نص عليه في‬ ‫؟‪.‬‬ ‫الأ ‏)‪(٢‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي أدلتها‬ ‫دليلاً‬ ‫هناك أدلة كثيرة أوصلها ابن القيم في أعلام الموقعين إلى تسعة وتسعين‬ ‫على عدد الأسماء الحسنى(" _‪.‬‬ ‫من هذه الأ دلة‪ :‬قوله تعالى ‪ :‬لولا تدَشثرا الرزيدتَغودً من دون ألله فَيسَجُوا ألله‬ ‫عدرا يعتريره("‪ .‬ووجه الدلالة طاهر جدا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مم‬ ‫م‪.‬‬ ‫«ويأئها آلزذيت ‪٤‬امثوا‏ لا تَمُولوأ تيكا ولأ نظرنا‬ ‫وقوله تعالى‪:‬‬ ‫واسمع ‪. (4‬‬ ‫(‪ )١‬انظر الموافقات‪ ٣٦١ _ ٣٢٥٧ /٢ ‎‬باختصار ‪ ،‬وكتاب الأم‪٠٧٢ ٢٦٧ /٧ ‎‬و‪. ‎‬‬ ‫المراجع السابقة‪. ‎‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫(‪ )٣‬أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية‪‎ ١٤٧ /٢ ‎‬و‪. ١٧١‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأنعام‪ 5‬الآية‪.١٠٨ ‎:‬‬ ‫‏‪.١٠٤‬‬ ‫الآية ‪:‬‬ ‫البقرة©‬ ‫سورة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪112 _ ١١٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫فقد نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة مع أن قصدهم كان حسناً لئلا يكون‬ ‫ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي ية يقصدون بها السبَ‘ فقد كانوا يريدون بها فاعلا‬ ‫من الرعونة ‪.‬‬ ‫وأما من السنة ‪ :‬فإن النبى ي كان يكف عن قتل المنافقين لئلا يكون ذريعة لتنفير‬ ‫الناس عنه وقولهم إن محمدا يقتل أصحابه‪ ،‬ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك‬ ‫وأما من الإجماع‪ :‬فقد اتفق الصحابة على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل‬ ‫القصاص يمنع من ذلك لئلا يكون عدم القصاص من الجماعة ذريعة إلى التعاون‬ ‫على سفك الدماء بصورة جماعية(‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫بيان الفروع التطبيقية عليها‬ ‫من كتاب معارج الآمال‬ ‫والإمام السالمي والإباضية بعامة يأخذون بهذا الأصل لأن دلالته تعود إلى‬ ‫الكتاب والسنة‪ ،‬والإجماع‪.‬‬ ‫وقد استدل به السالمي رحمه الله في مواضع ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬في حكم من ترك المضمضة والاستنشاق حتى صلى ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله أقوال الفقهاء فيمن ترك المضمضة والاستنشاق ‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬من تركهما عامداً فلا إعادة عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من تركهما ناسياً ثم ذكرهما قبل أن يدخل الصلاة فعليه البدل ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬عليه الإعادة ما لم يتم صلاته على النسيان ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وأنت خبير أن هذه الأقوال متفرعة على القول بعدم فرضية‬ ‫(‪ )١‬انظر المزيد من الأدلة في أعلام الموقعين لابن القيم‪ ١٤٩ /٣ ‎‬إلى‪. ١٧٠ ‎‬‬ ‫‪113 _ ١١٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المضمضة والاستنشاق‪ ،‬فأما القائلون بأنهما واجبتان فلا بد من إعادة الصلاة عندهم‬ ‫كما لو ترك غسل وجهه أو يده أو رجله‪.‬‬ ‫وكذلك يخرج على القول بوجوبها في موضع دون موضع‘ وعلى القول بعدم‬ ‫وجوبها مطلقاً فإنه متى ما وجب الفعل فسدت الصلاة بتركه على العمد والنسيان ©‬ ‫ومتى ما يكون مسنوناً فلا تفسد الصلاة بتركه على العمد والنسيان لكن استحب علماؤنا‬ ‫أن يعيد المتعمد لتركهما مطلقاً سداً للذريعة وإرغاماً لأنف من رغب عن السنة فإنه لا‬ ‫يتركهما عمدا إلا من رغب عن المسنون‪.)(١‬‏‬ ‫فقوله رحمه الله‪« :‬لكن استحب علماؤنا أن يعيد المتعمد الصلاة لتركها سدا‬ ‫للذريعة «نص صريح في عمل فقهاء الإباضية بهذا الأصل العظيم"‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬حكم الوجه ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف العلماء في حكم الوجه هل هو عورة يجب ستره‬ ‫أو ليس بعورة ويجوز كشفه‪ .‬والذي رجحه أن الوجه والكفين يجوز النظر إليهما وليسوا‬ ‫بعورةك واستدل بحديث أسماء‪« :‬إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل أن يرى منها إلا‬ ‫هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين»(")‪.‬‬ ‫لكن قبل هذا ذكرَ قول بعض أهل العلم بأن الوجه واليدين عورة سداً‬ ‫للذريعة”" ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٧٢ /١ ‎‬‬ ‫فيما تبدي‬ ‫آبي داوود ‏‪ ٠‬باب‬ ‫‏‪ © ٨٩ /٦‬سنن‬ ‫يريل نكاحها‬ ‫للبيهقي ‏‪ ٠‬باب النظر إلى امرأة‬ ‫السنن الصغرى‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫‏(‪.١٠٦١/.٤)٤١٠٦‬‬ ‫المرأة‪...‬‬ ‫معارج الآمال‪.٥٠٤ /١ ‎‬‬ ‫)(‬ ‫‪411 _ ١١٤‬‬ ‫©‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ء‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ء ‪ .‬ء‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫=‪,‬‬ ‫ء‪‎.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫»‪.‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫ء‬ ‫»‬ ‫×۔‬ ‫‪٧‬‬ ‫۔‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫‪× ٧.٣3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫<‬ ‫‪:‬‬ ‫« ‪>.‬‬ ‫` ‪٤‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪.> ,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫سن‬ ‫‪:‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪< ,‬‬ ‫» ؟‬ ‫‪> ,‬‬ ‫ك‬ ‫<‬ ‫القنصل الثاني عسر‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ك‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫>‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫د >‬ ‫‪< +‬‬ ‫الاصل قن الاشياء‬ ‫جر »‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‌‬ ‫« ‪4‬‬ ‫‪« ٠‬‬ ‫‏<‪.‬‬ ‫> ‏‪٤‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫» ؟‬ ‫ا'‪ :٨‬‏‪٤ ٠٩‬‬ ‫دا ھ‬ ‫ھ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ها ها ها ها ه‬ ‫‏‪ ٨‬ه‬ ‫لدا ها حما ها ه‪ :‬لا‪:‬‬ ‫هه‬ ‫نه‬ ‫حا حدا هه‪ :‬له‬ ‫<‬ ‫‪:‬‬‫ك‬ ‫و عز‬ ‫نخج‬ ‫رم‬ ‫عرعر عر‬ ‫هرم‬ ‫عرررمعرم‬ ‫م م‬ ‫هر‬‫مرعمر‬‫رمهر‬ ‫ررر‬ ‫هرمم‬ ‫ممهر‬ ‫رحرر‬ ‫عررم‬ ‫مره‬‫رمهر‬ ‫عررم‬ ‫ا ف مرمه‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي بيان حقيقته وموقف العلماء منه‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله فيى شمس الأصول ‪:‬‬ ‫إباحةالكل بغير منع‬ ‫والحكم في الأشياء قبل الشرع‬ ‫من بعد ما جاء الخطاب فاعلما‬ ‫وإنما ح};حرَماماقتدخح;حرما‬ ‫قول بأن الحق في التوقفه‪.‬‬ ‫وقال قوم حكمه الحظر وفي‬ ‫قال رحمه النه ‪« :‬والمراد بقولنا قبل ورود الشرع حيث لا شرع أي قبل إرسال‬ ‫الرسلؤ وإنزال الشرائع‪ ،‬فإن الأحكام إنما ثبتت بعد ورود الشرائع وبعدها حرم ما حرم‬ ‫لا قبل ذلك لعدم الدليل على ثبوت الحكم‪ ،‬هذا قول جماعة قال البدر الشماخي(")‪:‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪.٢٨٧ /٢ ‎‬‬ ‫‪‎ ٢٧٩‬و‪.٢٨٠‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر العدل والإنصاف ص‪‎‬‬ ‫‪115 _ ١١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وهو قول الشيخ أبي يحيى زكريا بن أبي بكر واختاره المصنف يعني الإمام أبا يعقوب‬ ‫رحمه الله ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وقال أكثر أصحابنا وأكثر معتزلة بغداد والإمامية والشافعية‪ :‬بل حكمها‬ ‫الحظر‪ .‬وتوقف الأشعري والصيرفي في ذلك ‪.‬‬ ‫ثم ذكر خلاف الذين قالوا بالحظر فمنهم من قال‪ :‬أما ما لا يقوم البدن إلا به من‬ ‫طعام وشراب ونحوهما فمباح عقلاً وما زاد على ذلك فمحظور()‪.‬‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬بل كل ما مست الحاجة إليه فمباح وما سواه فمحظور ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬الجميع على الحظر ‪.‬‬ ‫ومنهم من توقف لأنهم لا يأمنون من كونه محظورا‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪ :‬وأنت خبير بأن كل واحد من القائلين بالحظر قد أثبتوا للأشياء‬ ‫حكماً قبل ورود الشرع والأحكام إنما تثبت بعد وروده لا قبله فلا سبيل إلى إثبات‬ ‫شيء من ذلك إلا عند من جعل العقل حاكما والصحيح أن الحاكم هو الشرع ‪.‬‬ ‫والذي اختاره رحمه الله هو إباحة الانتفاع بها على معنى رفع الأحكام رأساً‪ ،‬وإذا‬ ‫ارتفعت الأحكام بقيت الأشياء بلا حكم وليس على المعنى الاصطلاحي المقابل‬ ‫للحظر‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والحجة لنا على تصحيح هذا القول هي أنه لا مخالف في جواز التنفس‬ ‫وجذب أجزاء الهواء ودفعها وذلك نوع من أنواع الانتفاع بالأشياء فيقاس عليه سائر‬ ‫الانتفاعات بالأشياء(" ‪.‬‬ ‫هذا الخلاف قبل ورود الشرع‪ ،‬أما بعد وروده فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب ‪:‬‬ ‫نقيل‪ :‬الأصل في الأشياء الحر"'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر المحصول للرازي ‏‪.١٥٨/١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬طلعة الشمس ‏‪.٢٨٩/٢‬‬ ‫‏‪ ٢٤٦‬للشيرازي‬ ‫_ ‪ ٩‬للشوكاني واللعمعص‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ص‬ ‫الفحول‬ ‫‪ ٠‬وإرشاد‬ ‫‏‪/١‬‬ ‫للآمدي‬ ‫انظر الاحكام‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏‪.٢٥٢٣ /٢‬‬ ‫والبناني على جمع الجوامع‬ ‫‪116 - ١٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫وقيل‪ :‬الأصل في الأشياء التحريم ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الأصل في المنافع الحل وفي المضار التحريم‪ ،‬وصححه ابن السبكي‬ ‫وتبعه المحلى شارحه مستدلاً على صحته بقول الله تعالى‪« :‬إعَلَوَ لكم تا فى الك‬ ‫جَيكائه() ذكره في معرض الامتنان ولا يمن إلا بالجائز‪ ،‬وبقوله تعالى‪ :‬وأل لك‬ ‫ليث(‪.‬‬ ‫أما تحريم ما يؤدي إلى ضرر فلقوله يي‪« :‬لا ضرر ولا ضرار'(" وهذا يدل على‬ ‫نفي الضرر مطلقاً في ديننا(ث‪ ،‬وهو الذي ارتضاه الإمام السالمي رحمه الله‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي تفريع الإمام السالمي عليه قي معارج الآمال‬ ‫فرع الإمام السالمي رحمه الله فروعا كثيرة على قاعدة (الأصل براءة الذمة) التي‬ ‫هي أحد معانى الأصل فى الأشياء الإباحة لأن مؤدى قاعدة (الأصل براءة الذمة) أنه لا‬ ‫فالذمم مفرغة من حقوق الله وحقوق العباد واشتغالها‬ ‫تكليف إلا بدليل من الشرع‬ ‫بالفرائض والتكاليف حادث‪ ،‬والأصل الإباحة ‪.‬‬ ‫وسوف أورد من الأمثلة على هذا الأصل بالقدر الذي يتحقق به المقصود‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬الترتيب في الوضوء ‪:‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي اختلاف أهل العلم في ترتيب الأعضاء في الوضوء وأنه على‬ ‫مذاهب ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أنه شرط في صحة الوضوء وبه قال الربيع بن حبيب والشافعي وأحمد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪".٢٩‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫سنن الدارقطني© باب البيوع‬ ‫‏(‪٠٤ /٧١ ،)٢٤٣٠‬‬ ‫سنن اين ماجه‪ ،‬باب من بتى فى حقه ما يضر‪. .‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‪ .٤٦٢ /٤٩‬موطأ مالك ‏‪ ٥‬باب القضاء في المرفق©‬ ‫‏(‪.)٢٣٤٦٢‬‬ ‫‪ .٣٨٧ /٧‬مسند أحمد رقم‬ ‫‏(‪.)٣١٢٤‬‬ ‫‏(‪.٤٨٣ /٤ )١٤٣٥‬‬ ‫محمود هرموشس‪. ‎‬‬ ‫‪ ٠ ٣‬د‪.‬‬ ‫غاية المأمول ص‪‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪117 _ ١٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وأبي حنيفة ‪.‬‬ ‫مالك‬ ‫وهو مذهب‬ ‫والثانى ‪ :‬ليس بشرط‬ ‫وقال بعض فقهاء الإباضية‪ :‬ترك الترتيب عمدا لا يصح وأما على النسيان فيجوز‬ ‫لأن النسيان معفو عنه‪.‬‬ ‫استدل القائلون بالترتيب بأن الله ذكر الوضوء مرتباًث وبقول النبي يلة‪« :‬ابدأوا بما‬ ‫ينه كان على الترتيب ولم‬ ‫بدأ الله يه؛ ( الشامل بعمومه للوضوء ‪ .‬واستدلوا بأن وضوءه‬ ‫ينقل عنه أنه خالف الترتيب ‪.‬‬ ‫واستدل المالكية والحنفية بأن الله عطف أعمال الوضوء بالواو وهي لا تفيد‬ ‫الترتيب ‪ .‬واستدلوا أيضاً بأن النبي ل نسي مسح رأسه فتذكره بعد فراغه فمسحه ببلل‬ ‫كفه‪ ،‬ولو كان الترتيب واجباً لأعاد الوضوء‪.‬‬ ‫الوجه الثالث‪ :‬الأصل براءة الذمة(") ‪.‬‬ ‫والإمام السالمي لم يسلم بأن الأصل براءة الذمة لا لأنه لا يقول بهذا الأصل‪ ،‬بل‬ ‫لأن استدلالهم بهذا الأصل في غير موضعه كأنه يقول لهم‪ :‬سلمنا أن الأصل براءة‬ ‫الذمة لكن في ترتيب الأعضاء فإن الذمة مشغولة به لما ثبت من الأدلة الشاغلة وهي ما‬ ‫الجمهور ‪.‬‬ ‫في مذهب‬ ‫تقدم‬ ‫ولم يقل رحمه الله لا نسلم بأن الأصل براءة الذمةث بل الذي منعه أن تكون‬ ‫الذمم بريئة من حكم الترتيب في الوضوء‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في الصلاة بالدراهم والدنانير التي فيها الصور والأصنام ‪:‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬ولم أجد لقدماء أصحابنا رحمهم الله ذكرا‪ ،‬وقد ذكر‬ ‫يعض المتأخرين في الصلاة بالدواكري الفرنجيات ثلاثة مذاهب كلها عن المتأخرين ‪:‬‬ ‫والنسائي في سننه‪ ،‬باب القول‬ ‫‏‪١ /٦‬‬ ‫رواه بهذا اللفظ ‪ :‬الدارقطني في السنن © باب الحج‪)٢٦١٠(.‬۔‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏‪ ،٢٣٦/٥‬قال الألباني ‪ :‬صحيح‪ .‬وفي صحيح مسلم‪ :‬ابدأ بما بدأ الله‬ ‫بعد ركعتي الطواف‪0)٢٩٦٢(،‬‬ ‫‪.٣٩,/٤‬‬ ‫‏(‪.)٣٠٠٩‬‬ ‫النبي ©‬ ‫باب حجة‬ ‫به‪5‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر معارج الآمال‪.٣٨٧ /١ ‎‬‬ ‫‪118 _ ١١٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫أحدها‪ :‬أن الصلاة لا تجوز بها على العمد والنسيان‪ ،‬ولعل هؤلاء قاسوها على‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه الصورة‬ ‫الذي‬ ‫الثوب‬ ‫الله‬ ‫بن عبد‬ ‫وهو قول محمد‬ ‫على العمد‬ ‫على النسيان ولا تجور‬ ‫وثانيها ‪ :‬تجوز‬ ‫ابن عبيدان‪ ،‬فإن صلى بها ناسياً ثم ذكر وهو في الصلاة قال العلامة الصبحي‪ :‬يعجبني‬ ‫البناء على صلاته قال‪ :‬وإن أخرجها لم ألزمه بدلها‪.‬‬ ‫من الأصنام أخرجه من حينه ولا يتم صلاته بعد علمه‬ ‫شيء‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كان فيها‬ ‫بها‪.‬‬ ‫الناسي‬ ‫العفو عن‬ ‫المتعمد لثبوت‬ ‫الناسي دون‬ ‫عذروا‬ ‫وقيل ‪ :‬يتمها كما مر وهؤلاء‬ ‫في كثير من مقامات الشريعة المطهرة ‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬أن الصلاة بها تجوز على العمد والنسيان حتى يصح أن بها صنماً ‪ .‬وهذا‬ ‫القول مبني على أن الأصل في الأشياء إباحتها حتى يصح المانع ‪.‬‬ ‫فهذا نص صريح على أن فقهاء الإباضية يعتبرون هذا الأصل ويفرعون عليه‬ ‫المذاهب المتبوعة ‪.‬‬ ‫المسائل متوافقين مع أكثر أئمة الأصول من أصحاب‬ ‫المثال الثالث‪ :‬فيمن أخر القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني ‪:‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه النه أنه ليس لأحد أن يؤخر القضاء إلى هذا الحد ©‬ ‫لعذر سقر أو مرض‬ ‫الثاني كان عاصياً لربه ئ فإن أخره‬ ‫أخره إلى أن دخل رمضان‬ ‫فمن‬ ‫طال أمده فلا إثم عليه‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما يلزم المؤخر ‪:‬‬ ‫فمذهب الجمهور وجوب الفدية عليه وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغيره‬ ‫للمعذور‬ ‫شامل‬ ‫وذلك‬ ‫فيها‬ ‫فرط‬ ‫التى‬ ‫وفرق بعضهم بين المعذور وغيره‪ ،‬فأوجبوا الإطعام والقضاء على المفرط في‬ ‫التأخير © ولم يلزموا المعذور إلا القضاء بعد تمام رمضان الحاضر لآن الإطعام كفارة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العذر‬ ‫مع‬ ‫الكقارة‬ ‫ولا تلزم‬ ‫‪911 _ ١٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وقال قوم‪ :‬يلزم المعذور الإطعام دون القضاء ونسبه ابن المنذر إلى ابن عباس‬ ‫وابن عمر وغيرهما وكأنهم شبهوه بالكبير العاجز عن الصوم ‪.‬‬ ‫وذهب قوم منهم الحسن البصري والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجب‬ ‫الفدية على من أخر بعذر وبغير عذر‪ ،‬وإليه مال المتأخرون من فقهاء الإباضية العمانيين‬ ‫كما ذكر السالمي‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬واحتجوا بقوله تعالى‪ :‬فتَيدة مَن تَيَار عه(‪ .‬قالوا‪ :‬ولم‬ ‫يذكر الفدية فعلمنا أن وجوب القضاء ناسخ للفدية ‪ .‬قالوا‪ :‬والبراءة الأصلية قاضية بعدم‬ ‫وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها‪ ،‬ولا دليل هنا فوجب‬ ‫عدم الوجوبه")‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في الوضع الذي يحفر فيه القبر ‪:‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪« :‬وذلك إما أن تكون للمسلمين هناك مقبرة وهي‬ ‫ما اجتمع فيها ثلاثة قبور فصاعدا اعتباراً بأقل الجمع وإما ألآ تكون مقبرة‪ .‬فإن كانت‬ ‫مقبرة فإنه يجوز لهم أن يحفروا فيها لميتهم لأن القاعدة فيها الإباحة‪ .‬وهذا نص على‬ ‫العمل بالبراءة الأصلية ‪.‬‬ ‫سورة البقرة© الآية‪. ١٨٤ : ‎‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫‪.٢٨٩ /٥‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪120 _ ١٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.+‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‏‪ . × .٢‬ء‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫>‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪ ×,‬ء‪.‬‬ ‫‪×.‬‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪ ×.‬ء‪,‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫؟ خ‬ ‫«ه‬ ‫‏‪ ٠‬حمص‬ ‫ن‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫مه؛‪6‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫< »‪:‬‬ ‫مه ؛‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫`_ہ‘`\‬ ‫‪‎‬مف‪١‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ث >‪.‬‬ ‫‪‎‬مهف‪١‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪4‬‬ ‫[‬ ‫‪:> +‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫‪٨‬ح حہ ‪٨‬‬ ‫= ‏‪٧ . ٧‬‬ ‫القصل الثالث عشر‬ ‫‪) /‬‬ ‫مهد‬ ‫حج‬ ‫ج »`‬ ‫‪‎‬مهف‪ ١‬مهح؛{‬ ‫ه‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫وا لعادة‬ ‫‏‪ ١‬لعرف‬ ‫ق‬ ‫ج »‪.‬‬ ‫ه ث حر ه ہ ؟‪.‬حہ ‪> ٨ ٨‬تي‪..‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪‎‬مخخف‪7 ١‬مف؛ ‪7‬ميز ؟ مفف‪١‬‏ ب‪‎ -‬مخف‪ ١‬محبب‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪.. ٧‬‬ ‫><‬ ‫‪.٧‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أه‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫أه‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ا‪-‬‬ ‫[‬ ‫<‬ ‫"‬‫‪. ..‬‬ ‫‪. . .‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪.. .. .‬‬ ‫[ ا‬ ‫ي“ب‬ ‫اهه ‪3‬‬ ‫‪٨ ٨‬‬ ‫جا جا ‏‪:٨‬‬ ‫‏‪ ٢‬‏'‪٢‬ك‬ ‫ا خا كا كدا حدا هذا ها هلا له كا‪:‬‬ ‫ج آ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 4+‬؟‬ ‫‪: +‬‬ ‫‪:‬‬ ‫»‬ ‫<‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫أ‬ ‫حرب‬ ‫عرعر‬ ‫محر يهدر يحد‬ ‫‪٩‬‬ ‫؟ >“؟‬ ‫مر‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ممهرمهرمهرمحرممهررمحصرمحصس‬ ‫والعرف والعادة من الأصول التي بنيت عليها أحكام لا تعد كثرة‪ ،‬وفقهاء‬ ‫الإباضية من جملة الفقهاء الذين حكموا العرف والعادة في كثير من الأبواب‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأصول‬ ‫شمس‬ ‫الله في‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫الإمام‬ ‫قال‬ ‫ماقد ذكرت أسس الفقه الأولى‬ ‫وإن للعادة حكما فعلى‬ ‫قال في طلعة الشمس الذي هو شرح شمس الأصول‪« :‬القاعدة الخامسة قولهم ‪:‬‬ ‫أقل الحيض ‘‬ ‫بيان‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫فروع‬ ‫ومن‬ ‫الشرع ‪-‬‬ ‫آي حكمها‬ ‫محكمة)‬ ‫العادة‬ ‫(إن‬ ‫ونحو ذلك؛‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫ومسائل التعارف‬ ‫واكثره‬ ‫والكلام في هذا الأصل سوف يكون في مباحث‪.‬‬ ‫‪.٢٩١/٢‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪121 _ ١١١‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي تعريف العرف والعادة‬ ‫العرف في اللغة‪ :‬بمعنى المعرفة ثم استعمل بمعنى الشيء المألوف المستحسن‬ ‫الذي تتلقاه العقول بالقبول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو ما تتابع متصلا بعضه ببعض وسكنت النفس إليه( ‪.‬‬ ‫ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع‬ ‫وفي الاصطلاح‪:‬‬ ‫بالقبول("‪.‬‬ ‫واقعاً بطريق‬ ‫عن كونه‬ ‫ومادة العادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكرارا كثيرا يخرج‬ ‫خرق العادة لا يجوز إلا في معجزة نبي أو كرامة ولي ‪.‬‬ ‫الاتفاق © ولذلك كان‬ ‫وفي اصطلاح الأصوليين ‪ :‬ا لأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ‪.‬‬ ‫المقبولة عند‬ ‫المتكررة‬ ‫‏‪ ١‬لأمور‬ ‫من‬ ‫عما يستقر في النفوس‬ ‫عبارة‬ ‫الفقهاء ‪:‬‬ ‫وعند‬ ‫الطباع السليمة(" ‪.‬‬ ‫من خلال هذه التعريفات يتضح أن العرف والعادة مترادفان ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الأمر المتكرر إذا نشأ عن فرد سمي عادة‪ 5،‬وإذا نشأ عن جماعة سمي‬ ‫عرفا‪.‬‬ ‫فإن كانت هذه الجماعة معينة سمي خاصا‪ ،‬وإذا كانت غير معينة سمي عرفاً‬ ‫عاماً‪.‬‬ ‫سمي عمليا ‪.‬‬ ‫عملا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫عرفاً قولياً ‪.‬‬ ‫لفظاً سمي‬ ‫الأمر المتكرر‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫الشارع سمي‬ ‫أمر‬ ‫خالف‬ ‫وإن‬ ‫عرفاً ‪7‬‬ ‫كان‬ ‫الشارع‬ ‫موافقاً لأمر‬ ‫كان‬ ‫فإن‬ ‫عرفاً فاسداً‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المغني ‏‪.٣٧٠ /٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬التعريفات للجرجاني ص ‏‪ ١٤٩‬مكتبة لبنان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ‏‪ ٩٢‬مؤسسة الحلبي ‪.‬‬ ‫‪221 _ ١٢٢‬‬ ‫الباب الآول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫ق بيان مذاهب العلماء ق العرف‬ ‫المذاهب الفقهية على اختلافها متفقة على اعتبار العرف وأنه إليه يرجع في فهم‬ ‫شطر عظيم من ‏‪ ١‬لأحكا ‪ .‬عليه ‪.‬‬ ‫وبناء‬ ‫لنصوص‬ ‫قال القرافي ‪« :‬أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون‬ ‫بذلك! ‪.‬‬ ‫وقال الشاطبى فى الموافقات‪ :‬العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً سواء‬ ‫نهاً‬ ‫أو‬ ‫بالدليل شرعاً أمرا‬ ‫مقررة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫أي‬ ‫شرعية ‪.‬‬ ‫غير‬ ‫أصلها أو‬ ‫في‬ ‫شرعية‬ ‫كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫لا(‬ ‫أو إذنا أو‬ ‫وقال السيوطي الشافعي‪« :‬اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في‬ ‫مسائل لا تعد كثةر»(" ‪.‬‬ ‫وقال ابن القيم الحنبلي‪« :‬وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من مائة‬ ‫موضع ثم عدّدها»")‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي أدلة اعتبار العرف‬ ‫استدل العلماء على اعتبار العرف بالكتاب والسنة ‪.‬‬ ‫من هذه الأدلة ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬قوله تعالى‪ :‬غز التتر وأخ يالتف وأقريش عن للتوييهُ)‬ ‫وقد استدل بها الشهاب القرافي قال ابن عابدين(ث‪ :‬فإنه قال في كتابه الفروق في‬ ‫(‪ )١‬الموافقات‪.٢٨٦ _ ٢٨٤ /٢ ‎‬‬ ‫‪.١٠٩‬‬ ‫(‪ )٢‬أشباه السيوطي ص‪٩٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أعلام الموقعين‪.٣٩٤ _ ٣٩٣ /٢ ‎‬‬ ‫‪.١٩٩‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأعراف الآية‪‎:‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫نشر العرف ص‪‎‬‬ ‫(‪(٥‬‬ ‫‪123 . ١٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫جواب قول الشافعي فيما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت إن القول لمن شهدت له‬ ‫البينة ما نصه‪ :‬لنا قوله تعالى‪« :‬إغْز المتر وأميالئفي أعرض عن تلتهليكهه‪ ،‬فكل ما‬ ‫الدين‬ ‫علاء‬ ‫الآية‬ ‫بهذه‬ ‫استدل‬ ‫وممن‬ ‫الآيةا ‪.‬‬ ‫قضي به لظاهر هذه‬ ‫له العادة‬ ‫شهدت‬ ‫الكوكب‬ ‫الطرابلسي في معين الحكام ‪ .‬وابن عطية ذكره الفتوحي الحنبلي في شرح‬ ‫المنير( ‏‪.١‬‬ ‫‏‪ ٢‬ق‪-‬وله تعالى‪« :‬إرلمتللتت مما بانتتوفية حما عَالَنمتهيےهه")‪ ،‬وقال‪« :‬حَنًا‬ ‫مخينتگه‪.‬‬ ‫والمتعة وكذلك النفقة ليس لها ضابط في الشرع ولا في اللغة فترد إلى العرف‪.‬‬ ‫البراء بن عازب‬ ‫عن‬ ‫بن محيصة الأنصاري‬ ‫السنة حديث حرام‬ ‫من‬ ‫وأما أدلة حجيته‬ ‫أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فافسدت فيه} فقضى النبي يل على أهل الحائط‬ ‫حفظها في النهار وعلى أهل المواشي حفظها في الليل""‪.‬‬ ‫وهذا الحكم كان عملا بالعرف المنتشر في ذلك العصر‪ .‬وهو ما جرت به العادة‬ ‫فإن العادة قضت أن المواشي في الليل تأوي إلى مراحها وفي النهار تسرح‪ ،‬فعلى أهل‬ ‫الحوائط حراسة حوائطهم في النهار‪ .‬وعلى أهل المواشي حراسة مواشيهم في الليل ‪.‬‬ ‫والعادة ‪.‬‬ ‫للعرف‬ ‫اعتبار‬ ‫وهذا‬ ‫والأدلة كثيرة فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى المطو لات ‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫تفريع الإمام السالمي على العرف والعادة‬ ‫قد ظفرت بمسائل كثيرة بناها الإمام السالمي رحمه الله على العرف والعادة في‬ ‫كتابه القيم (معارج الآمال) وسوف أسوق بعضها‪.‬‬ ‫‏‪.٣٩٢ _ ٣٩١‬‬ ‫شرح الكوكب المنير ص‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪.٢٤١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫رواه أبو داوود وصححه الجماعة‪‎.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪124 _ ١٦٤‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المثال الأول ‪ :‬حكم من مسز قملة حية ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬ومن مس قملة حية ولم يخرج منها بلل فلا شيء عليه في‬ ‫وضوئه وله إخراجها من ثوبه ما لم يمس منها نجاسة‪ .‬وقيل‪ :‬تنقض الوضوء لأن من‬ ‫عادتها إذا خرجت ذرقت في اليد لأن ذلك الماء يكون في طرف ذنبها تذرق من‬ ‫حينها ونسب هذا القول إلى الأكثر وهو كما ترى مبني على تحكيم العادة والأخذ‬ ‫بالأغلب من الأحواله)‪.‬‬ ‫وهذا نص صريح في تحكيم العادة ‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في البيوت التي تحدَلُ من غير استئذان‪:‬‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬وفي الأثر أن البيوت التي تدخل بغير استئذان البيت إذا سرق أو‬ ‫حرق أو انهدم‪ ،‬والبيت الذي فيه معصية ‏‪ ١‬وبيت الحاكم‪ ،‬وبيت المستغيث مثل المرأة‬ ‫يضربها زوجها إذا استغاثت وهو أن تقول‪ :‬واغوثاه بالله وبالمسلمين‪ ،‬وأما إذا صرخت‬ ‫العرس‬ ‫وبيتا‬ ‫التجار )‬ ‫حانوت‬ ‫وكذلك‬ ‫بإذن ‪6‬‬ ‫إلا‬ ‫عليها‬ ‫يدخل‬ ‫فلا‬ ‫بغير الاستغاثة‬ ‫والمأتم‪ ،‬وإنما جاز ذلك للتعارف بالإذن والرضى بالدخول في هذه المواضع»")‪.‬‬ ‫وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالإذن العرفي وهو يقوم مقام الإذن اللفظي‪ .‬ثم قال‪:‬‬ ‫قال أبو الحسن‪ :‬إنما يجوز ذلك في النهار ولا يجوز في الليل لأن الليل لا تعارف فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا عادة(‪)٣‬‏ ‪.‬‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬في بيان أكثر النفاس ‪:‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي خلاف الفقهاء في أكثر النفاس‪ ،‬وقد أوصل الخلاف إلى‬ ‫سبعة مذاهب أذكرها باختصار ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لاباضية ‪.‬‬ ‫متأخري‬ ‫بعض‬ ‫يوماً وهو مذهب‬ ‫‏‪ ١‬لآول ‪ :‬عشرون‬ ‫المذهب‬ ‫معارج الآمال ‏‪. ٤٤٨ /١‬‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫معارج الآمال ‏‪. ٤٤٨ /١‬‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪. ٤٨٩ /١ ‎‬‬ ‫‪125 _ ١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬أكثر النفاس شهر ثم هي بعد ذلك مستحاضة عشرة أيام وهو‬ ‫عن أبي الحواري ‪.‬‬ ‫المذهب الثالث‪ :‬أكثر النفاس أربعون يوماً وهو ما عليه أكثر فقهاء الإباضية ‪.‬‬ ‫المذهب الرابع‪ :‬أن أكثره تسعون يوما وهو أحد الروايتين عن الربيع ‪.‬‬ ‫المذهب الخامس‪ :‬أكثره تسعون يوماً ثم هي بعد ذلك مستحاضة ‪.‬‬ ‫المذهب السادس‪ :‬أكثره أربعة أشهر وهو منقول عن أبي الحواري ‪.‬‬ ‫المذهب السابع‪ :‬إذا تطاول بها الدم ولم يكن لها وقت نظرت إلى ما كانت عليه‬ ‫أمهاتها تقعد فلتقعد كما يقعدن‪ .‬وقيل إن لم يكن لها وقت فوقت أمهاتها وعماتها‬ ‫وخالاتها‪ ،‬وفي موضع آخر إن لم يكن لها وقت اعتدت بأوسط عدة أمهاتها‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬قال أبو محمد‪ :‬وفي إجازة هذا القول إغفال من قائله إذ‬ ‫فرض الله عليها أن تدع الصلاة لأنها حائض أو نفساء‪ ،‬والفرض عليها غير الفرض على‬ ‫أمها ‪.‬ثم عقب السالمي على قول أبي محمد بقوله‪ :‬قلت‪ :‬لا إغفال فيه بل هو مبني‬ ‫على القول بتحكيم العادة(_)‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في مقدار القبر ‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف العلماء في مقدار عمق القبرك قال‪ :‬فعند‬ ‫أصحابنا أنه لا يزاد على ثلاثة أذرع ‪.‬‬ ‫وقال عمر بن عبد العزيز والنخعي‪ :‬يحفر إلى السرة ‪.‬‬ ‫وقال مالك‪ :‬أحب إلي أن يكون عميقاً جدا ولا قريبا من الأرض ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي‪ :‬أحب إلي أن يعمق قدر بسطة‪ . . .‬ولعل عمر بن عبد العزيز ومن‬ ‫بعده نظروا إلى أحوال الناس في زمانهم فقالوا بمقتضى الحال‪ ،‬ولا بأس به فإنها أمور‬ ‫اجتهادية راجعة إلى العادة(" ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١١٥/٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٥٥ /٤ ‎‬‬ ‫‪126 - ١٦‬‬ ‫مستكة‬ ‫تخت مت‬ ‫دمدم‬ ‫تمت‬ ‫حمم متم‬ ‫مة مد حم متد مه‬ ‫اقامت‬ ‫> «©‬ ‫<ء۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪٢‬‬ ‫ء ‏‪٤ ٢‬‬ ‫ء ء ۔‬ ‫ب ×‬ ‫ء‪ × .‬ء‪ .‬ء‪ .‬ب‪ ,‬ب‪ .× .‬ب‪ ,‬ء‪ ,‬‏‪ ٧٢5 ٧٢‬ء‬ ‫‪.3‬‬ ‫< ؟<‬ ‫)‬ ‫_‬ ‫_۔۔‬ ‫أ‬ ‫« >‬ ‫> ‏‪٤‬‬ ‫ك >‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 4 %‬أ‬ ‫> ؟‬ ‫`‬ ‫ك‬ ‫> ؟‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫‪:7‬‬ ‫<‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫]‬ ‫‏‪4»> .‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪> %‬‬ ‫> ؟‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫‪:3‬‬ ‫<‪.‬‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫‏‪> .‬‬ ‫» ‪٤‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫» ‪٤‬‬ ‫‏‪> ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪.4 ,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫__‬ ‫» ‪٤‬‬ ‫‏‪| > :‬‬ ‫ا'‪٨‬‏ ‪ »:‬‏‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫جا هما ها ها‬ ‫ها ه‬ ‫‏‪ ٨‬جا ه‬ ‫غله‪:‬‬ ‫هه‬ ‫خا‬ ‫أدا ها‬ ‫له‬ ‫هد‬ ‫حد‬ ‫‪.‬‬ ‫و ‏‪ : ٧٣‬عدا هدا ها‬ ‫رممرممهرمهرممهرهرر‬ ‫قن‬ ‫رح‬ ‫مهرهررمهررمهريهرمهريهرعرعرمعررعررعرممرمرمهرمع مررت‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي المراد به‬ ‫المراد بعموم البلوى ما يعسر التحرز عنه كطين الشوارع في حق المارة فإن من‬ ‫يمشي في هذه الشوارع _ لا سيما في فصل الشتاء ۔ فإن طين الشوارع سوف يصيب‬ ‫ثوبه لمشقة التحرز عنه‪ ،‬والمشقة تجلب التيسير ‪ 0‬وهذه قاعدة نص عليها السالمي في‬ ‫شمس الأصول فقال ‪:‬‬ ‫ذ ليس في الدين عذاب الأمة'‪.‬‬ ‫ويجلب التيسير بالمشقة‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي أدلة الاحتجاج به‬ ‫وقد ثبت اعتبار هذا الأصل بالكتاب والسنة والإجماع‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس ‏‪.٢٩٠ /٢‬‬ ‫‪127 _ ١٧‬‬ ‫لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫أما الكتاب‪ :‬فقوله تعالى‪ :‬وبما جَعَلَ مكر في الزبن ين حرمه(‪ .‬وقوله تعالى‪:‬‬ ‫نريد آمه يم آلشنر رلا يريد بكم الشتره"'‪.‬‬ ‫وأما السنة‪ :‬فقوله يلة‪« :‬يسروا ولا تعسّروا وبشروا ولا تنقروا»{"‘‪ ،‬وقوله يلة‪:‬‬ ‫«إن الدين يسر ولن يشادً الدين أحد إلا غلبه‪ ،‘(6‬وقوله يل‪« :‬بعثت بالحنيفية‬ ‫السمحةاث) ‪.‬‬ ‫وأما الإجماع‪ :‬فقد أجمعت الأمة على أن الله لم يكلف الأمة فوق طاقتها وأن‬ ‫الحرج والإعنات في الدين مرفوع عن هذه الأمة ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫تفريع الإمام السالمي عليه قي معارج الآمال‬ ‫فرع الإمام السالمي رحمه الله فروعاً على هذا الأصل في كتابه (معارج الآمال)‪.‬‬ ‫وسوف أورد بعضها في الأمثلة الآتية ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في مباشر النجس إذا كان غير ميتة ‪:‬‬ ‫بعير فقال‬ ‫أصابني مرة وأنا ذاهب إلى الجمعة بول‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬قال محبوب‪:‬‬ ‫لي الربيع‪ :‬ما حبسك؟ قلت‪ :‬أصاب قدمي بول بعير وتوضأت‘‪ ،‬قال‪ :‬ليس ذلك بشيء‬ ‫إلا أن يصيبك ما يصبغ قدمك ولو كان الأمر على ما ترى ما سَلِمَ أحد في طريق مكة‬ ‫أي لكثرة التلوث بأبوال الابز (`) ‪.‬‬ ‫فهذا نص ظاهر بأن ما تعم به البلوى ويعسر التحرز عنه فإنه عفو في الشرع‬ ‫(‪ )١‬سورة الحج الآية‪.٧٨ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة" الآية‪.١٨٥ ‎:‬‬ ‫‏(‪ 0٣٨/١ )٦٩‬صحيح مسلم باب في الأمر بالتيسير‬ ‫‏(‪ )٣‬صحيح البخاري‪ ،‬باب ما كان النبي يف‪.. .‬‬ ‫وترك التنفير ‏(‪.١٤١ /٥ ،{)٤٦٦٢٦‬‬ ‫(‪ )٤‬أخرجه البخاري في صحيحه‪ ،‬كتاب الإيمان ث باب الدين يسر‪ )٢٩( ‎‬من حديث أبي هريرة ؟ح‪. ‎‬‬ ‫(‪. ٤٠١/٤٨ ،)٢٢٩٥١‬‬ ‫أخرجه أحمد فى مسنده‪‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٤٤٧/١ ‎‬‬ ‫‪128 _ ١٦٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫كتلوث طريق مكة بالأبوال ونحوها‪ .‬وفرق الربيع رحمه الله بين ما يعسر التحرز عنه‬ ‫وهو الشيء القليل فغض النظر عنه وبين ما لا يعسر التحرز عنه لكثرته فلم يتسامح فيه‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في مس فرج الصبي الصغير ‪:‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله جملة أقوال أهل العلم في مس فرج الصبي‪6‬‬ ‫وسوف ألخصها فيما يلي ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ مس العورة ممن يأكل الطعام عمداً ينقض الوضوء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن لم يبلغ لا ينقض مسه وإن بلغ إلى الحد الذي يشتهي ويشتهى انتقض‬ ‫‏‪ ٦‬۔‬ ‫الرضوء بمسه ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬وقيل‪ :‬ينتقض الوضوء بمسه مطلقاً‪.‬‬ ‫فمن قال بعدم النقض منهم رأى أنهم لا عبادة عليهم© فهم كسائر الدواب‪ ،‬ففرج‬ ‫الصبي عندهم كأصبعه‪ .‬ومن قال بالنقض رأى أن لهم حرمة‪ ،‬وقد ورد النقض بمس‬ ‫الفرج من غير تفصيل فيعم جميع الفروج‪ .‬ومن حد ذلك بحد رأى أنهم قبل ذلك الحد‬ ‫في حكم البهائم وبعده في حكم اللإنسان‪ ،‬وهذا ظاهر في الحد بالاستتار والشهوة‬ ‫وخفي في الحد بأكل الطعام كما قاله أبو زياد إلا أن يقال‪ :‬إنه ما دام رضيعاً فالضرورة‬ ‫داعية إلى الاطلاع على عورته لتنظيفه من القاذورات((_)‪.‬‬ ‫وهذا نص في العمل بمبدأ العسر وعموم البلوى لأن من يقوم بتنظيف الصبي فلا‬ ‫بذً أن يطلع على عورة الصبي ولمسها لعسر التحرز عن ذلك‪.‬‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬قراءة القرآن لغير المتوضئع أو عليه ثوب غير طاهر ‪:‬‬ ‫ذكر السالمي أقوال أهل العلم في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فرخص فيه قوم وكره آخرون‪.‬‬ ‫وكره آبو عثمان أن يقرأ الرجل وعليه ثوب الجنب‪.‬‬ ‫‪. ٤٦٣ /١‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪()١‬‬ ‫‪129 _ ١٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وقيل‪ :‬إن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما أجازوا القرآن على غير‬ ‫وضوء ولم يجيزوا مس المصحف ولا أن يقرأ القرآن جنب ‪.‬‬ ‫ما لم يبدأ بالسورة‬ ‫وقيل‪ :‬يقرأ الآية والآيتين ‪ -‬وقيل‪ :‬سبع آيات‪ 5،‬وقيل‪:‬‬ ‫ويختمها جاز‪. . .‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬وأما من أجاز السبع آيات فلا أدري ما علته ولعله نظر‬ ‫إلى أن الحاجة إلى التلاوة ترتفع بسبع آيات فما دونها فاجاز ذلك لعموم البلوى‬ ‫بالحاجة إلى القرآنه‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمان‪.١٣٩/٦ ‎‬‬ ‫‪130 _ ١٣٠‬‬ ‫؟‬ ‫ج‪‎.‬‬ ‫ح‪‎.‬‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ج ‪.4٩‬‬‫‏‪ ٨‬حم‬ ‫ہ۔‬ ‫<‪ ٨‬ه‪‎:‬‬ ‫`ہ‬ ‫ح‬ ‫`ہ‬ ‫\`“` `ہ‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫"‬ ‫"‪ ٨‬۔`‬ ‫‏‪ < ٥‬ه'‬ ‫‏‪---‬‬ ‫‏‪< ٠‬‬ ‫»‪.‬‬ ‫»‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‏‪٧»٢‬‬ ‫ء ء‪..‬‬ ‫ء ‏‪.‬؛‪.٧‬‬ ‫ء ‪..١‬‬ ‫ء‪,‬‬ ‫=‪,:‬‬ ‫‏‪51‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪».»72‬‬ ‫<‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫<‬ ‫<‬ ‫<‬ ‫<‬ ‫<‬ ‫‪»4‬‬ ‫<»‬ ‫<»‬ ‫<‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫مخفي‬ ‫``ء=`““`‪.‬؛`‪“.‬‬ ‫=‬ ‫[‬ ‫‪> :+‬‬ ‫مهيد‬ ‫[‬ ‫< >‬ ‫‪ 4‬آ‬ ‫=‬ ‫محن‬ ‫=‬ ‫مخ‪.‬‬ ‫_ ““`“`“‬ ‫]‬ ‫م >‪:‬‬ ‫»‬ ‫ميح‬ ‫=‬ ‫ِ‬ ‫؟؟ >‬ ‫مم‪:‬‬ ‫ج “` ‏‪٦‬‬ ‫< >‪[ :‬‬ ‫ذ‪.‬‬ ‫=‬ ‫مخك‪.‬‬ ‫=‬ ‫``ہ“``ہ۔ه“`\ہ ه ہ`‪`٨ _ ٨ ‎٠‬ہ ‪٨‬ہہ ه ‪`,/‬ہ ©‬ ‫‏‪ ١‬‏‪١‬؛فهم مد‬ ‫=‬ ‫'‬ ‫»‬ ‫‪1‬‬ ‫م >‪:‬‬ ‫«‬ ‫‪1‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫‪١‬؛حهم‪‎‬‬ ‫‪٧ .‬‬ ‫‪8‬‬ ‫< >‬ ‫»‬ ‫« > [‬ ‫‪‎‬مه؛‪ ١‬مف؛‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪‎‬مهك؛‪١‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫نب‬ ‫‪ ٠٧٩‬ح‬ ‫‏‪ :٨ ٨‬حا ‏'‪٨‬‬ ‫ها ي‪ :‬حا"‬ ‫ا‬ ‫ج‪ :‬ح‪: :‬‬ ‫خا عا عا كدا كا‪ :‬جا يا ا‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪:‬‬ ‫يان‬ ‫يا ط‬ ‫ررمهررمهررمهررهرهرمهررمعرمعرمهرمعرمعرمعرمهرمسرں‬ ‫مر محترمه‬ ‫فرمررممهررمهررمهرحرر‬ ‫لن‬ ‫المبحث الأول‬ ‫والاحتياط هو الحذر وهو إعطاء الشبهة حقها من العمل بقصد التنزه والاستبراء‬ ‫حقه‬ ‫دليل المخالف‬ ‫بإعطاء‬ ‫من الخلاف‬ ‫والخروج‬ ‫بيقين [‬ ‫من العهدة‬ ‫والخروج‬ ‫للدين ئ‬ ‫من المراعاةف وهو أصل أصيل أخذ به جميع الأئمة أبو حنيفة ومالك‪ ،‬والشافعي‬ ‫وأحمد ‪.‬‬ ‫السالمي كتابه (معارج‬ ‫الإمام‬ ‫ملا‬ ‫الإباضية ا‪ .‬وقد‬ ‫به فقهاء‬ ‫أشدهم أخذا‬ ‫ومن‬ ‫الآمال) بالفروع المبنية على الاحتياط تزيد على مائة فرع‪ .‬ويسميه بعضهم مراعاة‬ ‫«الخروج‬ ‫له قاعدة كلية وهي‬ ‫ووضعوا‬ ‫والبعض ‏‪ ١‬لآخر بالخروج من الخلاف <‬ ‫الخلاف ‪6‬‬ ‫مستحب ) ‪.‬‬ ‫من الخلاف‬ ‫‪131 _ ١٣١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المبحث الثاني‪:‬‬ ‫ق أدلة اعتباره‬ ‫من الأدلة على اعتبار هذا الأصل قول النبي مية‪« :‬دع ما يريبك إلى ما لا‬ ‫يريبك‪،'٨‬‏ فإن ترك ما فيه ريبة إلى ما ليس فيه ريبة هو عين الاحتياط ‪.‬‬ ‫وقوله يلة في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير فئه‪« :‬فمن اتقى الشبهات‬ ‫فقد استبرأ لدينه وعرضه ‪ 0‬ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ‪ . . .‬‏‪ (٢‬الحديث ‪.‬‬ ‫ومن أهم الأدلة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت‪ :‬اختصم سعد‬ ‫ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد‪ :‬يا رسول الله‪ ،‬هذا ابن أخي عتبة بن‬ ‫أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه" انظر إلى شبهه‪ .‬وقال عبد بن زمعة‪ :‬هذا أخي يا رسول‬ ‫ا له ولد على فراش أبي من وليدته‪ .‬فنظر النبي يلة إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال‪:‬‬ ‫«هو لك يا عبد بن زمعة‪ ،‬الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة»"‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن النبي يلة عمل بالبينة وهي الفراش وأعطى الشبهة حقها من‬ ‫العمل وهي احتجاب سودة منه عملا بالشبهة ولولا الشبهة لكانت سودة بنت زمعة‬ ‫أخته‪ .‬وهذا هو عين الاحتياط ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫تفريع الإمام السالمي على هذا الأصل ف معارج الآمال‬ ‫لدى استقرائي لكتاب السالمي رحمه الله وجدته يعول كثيراً على مبدأ الاحتياط‬ ‫لأن‬ ‫وذلك أن الكتاب في الطهارات والعبادات وفيها يكثر الأخذ بمبدأ الاحتياط‪،‬‬ ‫المسلم في باب الطهارة يحتاط لدينه مستبرئاً من النجاسة وكذلك الحال في باب‬ ‫العبادات‪ .‬وسوف أؤرذ بعض الأمثلة وأشير إلى مظان الأمثلة الأخرى في الحاشية ‪.‬‬ ‫‪٧٢٣ /٢‬‬ ‫صحيح البخاري ‪ .‬باب تفسير المشبهات‘‪‎‬‬ ‫(‪()١‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪‎‬و‪/٥‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫(‪٠٧‬‬ ‫(‪.)١ ٥٩٩‬‬ ‫‪٥ ٠ /٥‬‬ ‫مسلم‪‎‬‬ ‫صحيح‬ ‫(‪)٢٠٥١‬‬ ‫‪‎‬و‪٦١٩ /٣‬‬ ‫(‪)٥٢‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫البخاري‪‎‬‬ ‫صحيح‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫(‪ )١٠٧( .)١٥٩٩‬و‪.)١٠٨( ‎‬‬ ‫رواه البخاري في الفرائض‪ ،‬الولد للفراش رقم الحديث‪. ٦٧٤٩ ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪132 _ ١٣٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المثال الأول ‪ :‬إجالة الخاتم في اليد‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله مذاهب العلماء في تحريك الخاتم في الوضوء‪:‬‬ ‫المذهب الآول‪ :‬تحريكه مطلقاً وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر‬ ‫وغيرهم ‪.‬‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬جواز تحريكه مطلقاً ونسب إلى الأوزاعي ومالك‪.‬‬ ‫المذهب الثالث‪ :‬إن كان ضيقاً حركه وإن كان واسعا تركه‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬قلت‪ :‬وتحرير المسألة أنه إن كان الخاتم ضيقاً يمنع‬ ‫غسله‬ ‫الموضع لوجوب‬ ‫إلى الجلدة وجبت إدارته حتى يبلغ الماء ذلك‬ ‫وصوله‬ ‫الماء من‬ ‫بظاهر الآيةش وإن كان واسعا لا يمنع من دخول الماء فلا يجب لكن الأحوط إدارته‬ ‫خروجا من عهدة الوجوبه)‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬الجمع بين المسح والغسل في غسل الرجلين ‪:‬‬ ‫لأرجل معطوفة على الرؤوس وهي‬ ‫(اورمن أوجب المسح جعل‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫قال رحمه‬ ‫قراءة الجر‪ ،‬ومن أوجب الغسل جعل الأرجل معطوفة على الأيدي وهي قراءة النصب©‬ ‫ومن أوجب الجمع بينهما نظر إلى أن المفروض أحدهما ولم يتبين له المراد منهما‬ ‫لاختلاف القراءتين فأوجب الحالين خروجا من عهدة التكليف لأنه لو فعل أحدهما‬ ‫احتمل أن يكون المفروض الآخر فاوجب الإتيان بالحالين»")‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬حكم من توضأ في ثوب نجس‪:‬‬ ‫عن أبي الحسن أن من‬ ‫السالمي رحمه الله ‪« :‬وفي بيان الشرع أحسب‬ ‫الإمام‬ ‫قال‬ ‫توضأ في ثوب نجس أو اغتسل ثم لبس ثوبا نجساً فقد وجدنا أنه جائزش ووجدنا أنها‬ ‫‪.٣٢٦/١‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‪.٣٩٩/١‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع نفسه‪‎‬‬ ‫‪133 _- ١٣‬‬ ‫لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫مسألة متروكة‪ ،‬قال‪ :‬ونحن لا نعمل بها ولا نخطئع من يعمل بهاء وقال غيره‪ :‬نأخذ‬ ‫بقول أبي الحواري وأبي الحسن رحمهما الله وهو أحوطه()‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬فيمن ينجي الرجل ‪:‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪« :‬قال بعضهم‪ :‬أحفظ عن جعفر وأظنه كان يرويه‬ ‫عن أبي يزيد قال‪ :‬لا ينجي الرجل إلا امرأته‪ ،‬أو أمته ‪ .‬ولا ينجي المرأة إلا زوجها‪،‬‬ ‫وقال أبو عبد الله‪ :‬إذا كان مضطرا فلا بأس بذات المحارم أن ينقين أو يوضين وكذلك‬ ‫الآباء‪ ،‬والمرفوع عن أبي يزيد أحوط عند المكنة والاختيار والمنقول عن أبي عبد الله‬ ‫عند الضرورة ظاهر في‪.‬الصوابه(") ‪.‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬في الدم الخارج من الجروح ‪:‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬ومن طعنته سلاة) في أثره فإذا كان الأغلب في ظنه‬ ‫أن الدم لم يخرج لأن الطعنة خفيفة أو أن عادة دمه لا يخرج في الحال فليس عليه أن‬ ‫ينظر إلى محل الطعنة كان ذلك في ليل أو نهار‪ ،‬وإن كان الأغلب في ظنه خروج الدم‬ ‫من رجله لشدة الطعنة أو العادة له فى سرعة سيلان دمه فاستحب له بعض الفقهاء أن‬ ‫ينظر احتياطاً لأمر وضوئه وتحرزاً لدينه»(ُ) ‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬اتخاذ الجورب في الصلاة لئلا يصيب العورة ‪:‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬قال أبو سفيان‪ :‬كان أبو عبيدة يتخذ جورباً يصلي فيه‬ ‫لئلا تصيب العورة مواضع الوضوء من رجليه‪ ،‬فبلغ ذلك حيان الأعرج‪ . . .‬فقال‬ ‫استعظاماً لفعل أبي عبيدة‪ :‬لقد أشقانا الله إذا كان كما يقول أبو عبيدة‪ . . .‬ويحتمل أن‬ ‫الله تعالى ‪. . .‬‬ ‫أبا عبيدة فعله استحباباً عملا بما أحب شيخه جابر بن زيد رحمها‬ ‫المرجع نفسه‪. ٤٠٤ /١ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪.٤٠٤‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع نفسه‪/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سلاة مفرد سُلا وهي شوك النخل‪ .‬انظر العين (سلا)‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪. ٤٣٨ /١ ‎‬‬ ‫‪134 _ ١٣٤‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫ويحتمل أن حيان استعظم نفس اتخاذ الجورب لأجل التحرز وإن كان على سبيل‬ ‫الاحتياط ‪.‬‬ ‫السالمي رحمه الله فلينظر‬ ‫عند‬ ‫فروع الاحتياط‬ ‫معرفة‬ ‫أراد التوسع فى‬ ‫ومن‬ ‫المواضع التالية(") ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤٤٥ /١ ‎‬‬ ‫‪‎ ٥٠٠/١‬و‪‎ ٥٣٩/١‬و‪‎ ٦٠٧/١‬و‪‎ ٦٤١/١‬و‪‎ ٦٥١/١‬و‪‎ ٦٥٩/١‬و‪‎ ٦٦٣/١‬و‪‎ ٦٧٩/١‬و‪‎ ٧٢٨/١‬و‪/١‬‬ ‫مرجع‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪‎ ٠‬و‪‎ ٧١٣١/١‬و‪‎ ٧٣٩/١‬و‪‎ ٧٢٧٨/١‬و‪‎ ٧٨٩/١‬و‪‎ ٧٩١/١‬و‪‎ ٨٠٨/١‬و‪‎ ٨١٠/١‬و‪‎ ٨٢١/١‬و‪٨٤١/١‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ٨٦٤ /١‬و‪‎ ٨٦٥ /١‬و‪‎ ٢٢/٢‬و‪‎ ٣٩/٢‬و‪‎ ٢٤٤ /٢‬و‪‎ ٢٤٦/٢‬و‪‎ ٨٣ /٢‬و‪‎ ٢٨٧/٢‬و‪‎ ١٠٣/٢‬و‪‎ ١٠١/٢‬و‪/٢‬‬ ‫‪‎ ١٦٤‬و‪‎ ١٩٥ /٢‬و‪‎ ٢١١/٢‬و‪‎ ٢٢٢/٢‬و‪‎ ٢٢٥/٢‬و‪‎ ٢٣١/٢‬و‪‎ ٤٠٩/٤‬و‪‎ ٤٤٥/٤‬و‪‎ ٥٨٦/٤‬و‪٦١٢٣ /٤‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ٤١ /٥‬و‪‎ ٥٢ /٥‬و‪‎ ٦١/٥‬و‪‎ ٧٦/٥‬و‪.١٥٣ /٥‬‬ ‫‪135 _ ١٥‬‬ ‫‪+‬٭ ‪ .‬ه‪© . ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ء ‪.١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫= ‪ .٦١‬ء ؟‪.‎‬‬ ‫=‪.‬‬ ‫‪ .٢٢‬؟‪ ٢‎‬ء‪,‬‬ ‫‪٠١ ٧٢‬‬ ‫ء‪‎.‬‬ ‫ب ‪..‬‬ ‫بج‪ .١ .‬ج‪:.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء‪,‬‬ ‫ل‪ ‎‬د‬ ‫ء‪.‬ل ء‪,‬‬ ‫‪ .٣9‬ء‪,‬‬ ‫‪«:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫معضد‬ ‫‪17‬‬ ‫»‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫كيرك يح كمي‬ ‫مخضر‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫[‬ ‫ح‪>.‎‬‬ ‫ضن‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪ .٥‬هه‪‎‬‬ ‫مفيد‬ ‫‪.0٧‬‬ ‫< >‪.‬‬ ‫حم‪.‬‬ ‫‪٧٣٧‬‬ ‫‪,‬‬ ‫مخفد‬ ‫مخضفن‬ ‫سيكم‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫[‬ ‫<؟‪> ‎.‬‬ ‫مخير‬ ‫‪>:‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫م‪4٠٨٠‬‏‬ ‫=‬ ‫مخفر‬ ‫‪٧٢١‬‬ ‫[‬ ‫؟‪>: ‎‬‬ ‫مضر‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫< >‬ ‫ميد‬ ‫‪٧‬‬ ‫»‬ ‫‪<.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫>‬ ‫‪١‬؛ففم‪ ‎‬مك؛‬ ‫‪<.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫=‬ ‫< ‪>.‬‬ ‫مهفد{ مخه‬ ‫ه ‪.‬ہہ ه‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫»‬ ‫ححہ‬ ‫هم » ‏‪٤‬‬ ‫نه مان‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‏‪ ٧٩ .٠‬ح‬ ‫‪ ٨‬ه‬ ‫‏‪٨4 :٨‬‬ ‫‏‪ + :٨ :٨‬ه‬ ‫ا ‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫;‬ ‫خا حا حدا حدا لما كا لا حدا خا كل‪ :‬لك‪ :‬كط‘‬ ‫أ‬ ‫رمحررممرممرحرعرمهرمعرمصرد يم‬ ‫‪٥‬‬ ‫`‪١‬حم‪ ‎‬مره‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫ي سممهررمهرر مهر مهر مهر مهر مهر عر مهر مريع‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي تعريف الحيلة لغة واصطلاحاً‬ ‫الحيلة في اللغة‪ :‬جاء في لسان العرب‪ :‬الحول‪ :‬الحيلة والقوة أيضا‪ .‬وقال ابن‬ ‫ذلك‬ ‫والتحيل كل‬ ‫والتحول‬ ‫والاحتيال‬ ‫والمحالة‬ ‫والحويل‬ ‫والحيل ئ‬ ‫الحول‬ ‫سيدة ‪:‬‬ ‫جمع حيلة ئ ويقال ‪:‬‬ ‫النظر والقدرة على دقة التصرف ‪ .‬والحيل ئ والحول‬ ‫وجودة‬ ‫الحذق‬ ‫تحول الرجل واحتال إذا طلب الحيلة(‪.‬‬ ‫وفي المصباح المنير‪ :‬الحيلة الحذق في تدبير الأمور وهو تقليب الفكر حتى‬ ‫الحيلة(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫واحتال ‪ :‬طلب‬ ‫وأصلها الواو ©‬ ‫إلى المقصود‬ ‫يهتدي‬ ‫وفي الاصطلاح ‪ :‬عرفها الشاطبي رحمه الله بقوله ‪« :‬هي تقديم عمل ظاهر الجواز‬ ‫‏(‪ )١‬لسان العرب لاين منظور مادة (حَوَلَ)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬المصباح المنير مادة (حَوَلَ)‪.‬‬ ‫‪731 _ ١٣٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخره"‪ .‬وقيل في تعريفها غير‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي أقسام الحيلة‬ ‫قسم العلماء الحيلة باعتبارات مختلفة أذكر أهمها‪:‬‬ ‫القسم الأول‪ :‬الحيلة التي يتوصل بها إلى محرم في نفسه‪ .‬فهي حرام باتفاق‬ ‫المسلمين وصاحبها آثم ‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬ما هو مباح في نفسه ولكن يقصد به الحرام } كالسفر لقطع‬ ‫الطريق‪ ،‬وقتل النفس المعصومة‪ ،‬فالمقصود هنا حرام‪ ،‬والوسيلة في نفسها غير محرمة‬ ‫لكن لما توسل بها إلى الحرام صارت حراماً‪.‬‬ ‫القسم الثالث‪ :‬أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل‪ .‬فإن كانت الوسيلة‬ ‫محرمة في نفسها كمن يقيم شاهدين على آخر فيشهدان شهادة زور فهذه الحيلة محرمة‬ ‫وإن كانت الوسيلة مشروعة فالحيلة عند ذلك تكون مباحة ‪.‬‬ ‫لان الكذب غير مشروع‬ ‫والنوع الثالث‪ :‬أن تكون الوسيلة مشروعة لكنها لم توضع لذلك المقصود من‬ ‫التوصل إلى الحق أو دفع الظلم‪ ،‬بل وضعت لغيره فيتخذها هو طريقاً إلى هذا المقصود‬ ‫الصحيح أو قد يكون وضعت له لكن تكون خفية ولا يفطن لها‪ ،‬فالوسيلة في هذا النوع‬ ‫وإن كانت مفضية إلى غير المقصود فهى كالمعاريض القولية الجائزة‪ ،‬وإذا كانت مقضية‬ ‫إلى المقصود ولكن بخفاء فهي جائزة ‪ .‬ومن أمثلة ذلك ‪:‬‬ ‫أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها ولا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط أو‬ ‫تخاف أن يرفعها إلى حاكم يبطله‪ ،‬فالحيلة في تصحيحه أن تلزمه عند العقد أنه إن تزوج‬ ‫عليها فأمرها بيدها إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته ‪.‬‬ ‫‪١ ٤٣٦/٤‬ط‪ ‎‬القاهرة _ دار الحديث‪. ‎‬‬ ‫الموافقات‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪138 _ ١٣٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫القسم الرابع‪ :‬أن تكون الوسيلة لم تؤد للإفضاء إلى المحرم وإنما وضعت مفضية‬ ‫إلى المشروع‪ ،‬فيتخذها المتحيل طريقا إلى الحرام‪ ،‬كالبيع والنكاح والهبة وغير ذلك©‬ ‫فهذا المحتال يقصد حل ما حرمه الله‪ ،‬أو سقوط ما أوجبه بأن يأتي بسبب نصبه الشارع‬ ‫سبباً إلى أمر مباح مقصود فيجعله المحتال المخادع سبباً إلى أمر محرم مقصود اجتنابه ‪.‬‬ ‫وهذا النوع ينقسم إلى خمسة أقسام وهي كلها محرمة لأنها إما تحيل لفعل الحرام‬ ‫وكل ذلك‬ ‫العبد‬ ‫حق‬ ‫الله أو‬ ‫ح‬ ‫لاسقاط‬ ‫أو‬ ‫سببه ©‬ ‫أو‬ ‫واجب‬ ‫لإسقاط‬ ‫سببه أو‬ ‫أو‬ ‫حراه()‪.‬‬ ‫تقسيم الشاطبي للحيل ‪:‬‬ ‫قسم الشاطبي الحيل إلى ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬حيل لا خلاف في بطلانها‪ .‬كحيل المنافقين والمرائين© وكحيل اليهود‬ ‫الذين وضعوا شباكهم يوم الجمعة احتيالاً للصيد يوم السبت الذي نهوا عن العمل فيه‪.‬‬ ‫فقد احتالوا للصيد في يوم السبت بصورة الصيد في غيره فعذبهم ربهم ومسخهم قردة‬ ‫وخنازير‪ .‬فهذا النوع من الحيل حرام ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬حيل لا خلاف في جوازهاء‪ 5‬كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليها لقوله‬ ‫وَتلبش مُظمية ياليمننه("‘‪ ،‬فقد استثنى الله تعالى من أكره‬ ‫أره‬ ‫تعالى‪ :‬إلا ممن‬ ‫على النطق بكلمة الكفر تحت التعذيب وقلبه يأبى ما يقول لسانه بل هو مطمئن‬ ‫بالإيمان ‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬وهو محل إشكال وغموض وفيه اضطربت أنظار الفقهاء‪ ،‬لأنه لم يتبين‬ ‫فيه دليل واضح يلحقه بأحد النوعين السابقين ‪.‬‬ ‫ومن أمثلته نكاح المحلل فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة‬ ‫انظر تفصيل ذلك في أعلام الموقعين لابن القيم‪ ٣٣٧ /٢٣ ‎‬وما بعدها‪ ،‬طبعة دار الجيل‪. ‎‬‬ ‫(‪()١‬‬ ‫‪.١٠٦‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النحل الآية‪‎:‬‬ ‫‪139 -‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫توافق في الظاهر نص الشارع‪ ،‬وبيوع الآجال فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقداً‬ ‫بدرهمين إلى أجل لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود في نفسه ‪.‬‬ ‫ولا أدري لماذا متل الشاطبي لهذا النوع من الحيل بنكاح المحلل وجعله مثالاً‬ ‫لما اختلف فيه‪،‬؛ مع أن النبي ينة قال‪« :‬لعن الله المحلل والمحلل له»<‪)١‬‏ ‪ .‬وسماه‬ ‫التيس المستعار إلا إذا كان قصده أنه فعل ذلك من غير مؤامرة ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫مذهب العلماء قي الحيل‬ ‫اختلف الناس في العمل بالحيل‪ ،‬فالحنفية من أكثر الناس عملا بالحيل من أجل‬ ‫تحصيل حق أو التخلص من الحرام فهم يعملون بها على أنها مخارج من الضيق‬ ‫والحرج بوجه شرعي( ‪.‬‬ ‫وذهب الشافعية إلى أنها مكروهة كراهة تحريم"‪.‬‬ ‫أما المالكية والحنابلة فهم أبعد الناس عن الحيل‪ .‬وقد أثر عن أحمد أنه قال‪ :‬لا‬ ‫من الحيز ‏‪. )٤‬‬ ‫يجوز شيء‬ ‫الحيل التي لا يتوصل‬ ‫فروع ‪ .‬أن‬ ‫عليه من‬ ‫ما وقفت‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫الاباضية‬ ‫ومذهب‬ ‫بها إلى المحرم حلال كالنطق بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان ‪.‬‬ ‫أما ما يتوصل بها إلى حرام فهي حرام‪ ،‬كتحريم نكاح المحلل لكون الرسول‬ ‫لعنه‪ ،‬واللعن لا يكون إلا بسبب كبيرة من الكبائر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سنن أبي داوود‪ ،‬باب في التحليل ‏(‪ ،)٢٠٧٨‬‏‪/٨٨١،‬؟ سنن ابن ماجه باب المحلل والمحلل له‬ ‫‏(‪.٦١٢٣/١ .)١٩٣٦١‬‬ ‫انظر شرح فتح القدير على شرح بداية المبتدي لعلي المرغيناني‪ ١٧٣ /٧ ‎‬دار الفكر‪. ‎‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫‪ ٣٢٨/١‬دار المعرفة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر فتح الباري لابن حجر‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل للبعلي الحنبلي ص‪ ٢٦ ‎‬دار عالم الفوائد‪. ‎‬‬ ‫‪140 _ ١٤٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫مثال على موقف السالمي من الحيل ‪:‬‬ ‫تت موقف السالمي من الحيل في كتابه طلعة الشمس‪ ،‬والآن أورد مثالاً مهماً‬ ‫على موقفه من الحيل المبطلة لأحكام الشرع وهي موضع النزاع في مسألة الحيل ‪.‬‬ ‫هذا المثال هو حكم المبادلة بماشيته قبل حلول الحول إلى ماشية الآخر فرارا من‬ ‫الصدقة ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله ‪« :‬وقد اختلفوا في ذلك ‪:‬‬ ‫قال ابن المنذر‪ :‬كان الشافعي‪ ،‬وأبو ثور‪ ،‬وأصحاب الرأي يقولون‪ :‬لا زكاة‬ ‫على كل واحد منهما فيما قبض من صاحبه حتى يحول على ما اشترى من يوم اشتراه‪،‬‬ ‫قال سفيان الثوري كذلك غير أنه لم يذكر الفرار من الصدقة ‪.‬‬ ‫وكان مالك بن أنس‪ ،‬والأوزاعي‪ ،‬وعبد الملك‪ ،‬وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد‬ ‫يرون في ذلك الزكاة إذا كان فرارا من الصدقة ‪.‬‬ ‫وذكر المحقق الخليلي لعلمائنا ثلاثة أقوال‪ :‬القولين المتقدمين‪ ،‬والثالث تجب‬ ‫الزكاة إذا كان البدال هربا من الصدقة وإلا فلا‪. . .‬‬ ‫وعلل أبو سعيد رحمه الله الأقوال‪ ،‬فعلل القول الأول بأنه مال جديد وإنما تجب‬ ‫الزكاة في المال إذا حل عليه الحول‘ ولا عبرة بالاول لأنه قد انتقل‪.‬‬ ‫وعلل القول الثاني بأنه لم ينتقل من يده إلا إلى مالي مثله مخاطب فيه بمثل حكم‬ ‫الأول‪ .‬وعلل الخليلي القول الثالث بأنه من الحيل المبطلة للصدقة كالوراط(" المنهي‬ ‫عنه ‪.‬‬ ‫فهذا مثال صريح في أنه ينكر هذا النوع من الحيل لسكوته على تعليل الخليلي‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫والوراط في الصدقة الجمع بين متفرق أو‬ ‫‏(‪ )١‬الوراط‪ :‬من ورط الشي يرطه ورطاً ستره‪ ،‬وفلان خدعه‬ ‫مادة‬ ‫عكسه أو يخبأها في إبل غيره أو في وهدة من الارض كي لا يراها المصدق‪ .‬المعجم الوسيط‬ ‫(ورط)۔‬ ‫‪141 _ ١٤١‬‬ ‫الباب الناني‬ ‫قي منهج السالمي الاجتهادي‬ ‫ق معارج الآمال‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ح‬ ‫ومودم‬ ‫‪, 14‬مرمر‬ ‫‏×‪.٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪×.‬‬ ‫خل ‪ :‬‏‪٧٢ .٢‬‬ ‫ن‬ ‫‪%‬‬ ‫‪.‬‬ ‫;»‬ ‫‪.٢‬‬ ‫<‬ ‫ء‪ .‬‏‪× .٢ .× ٧٢ ٧ .٢ .» ٧ .٧٢‬٭‪.× .٢ × ٧٢ !٢٧٢ .٧‬‬ ‫ف‪.‬‬ ‫‏‪». ٣‬‬ ‫ممم‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫'‬ ‫مففن‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫مد‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫مرم‪‎‬‬ ‫»‬ ‫‏‪٩4‬‬ ‫ح‪> .‬‬ ‫مخمن‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫؟‬ ‫مفيد‬ ‫=‬ ‫»'‬ ‫؟‬ ‫مهد‬ ‫ء‬ ‫»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫[‬ ‫‪4‬‬ ‫»‬ ‫مخفر‬ ‫»‬ ‫مخفر‪.‬‬ ‫‪٨٨٨٥٨٣٨٨‬‬ ‫[‬ ‫»‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ق استخدامه القواعد الأصولية‬ ‫‪] 4‬‬ ‫»‬ ‫ء‬ ‫مضد‬ ‫»‬ ‫مخضر‬ ‫»‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪»: ٥‬‬ ‫محد‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‪.‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫محد‪:‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪‎‬ح‪٥‬‬ ‫»‬ ‫» ء ‪© 4.‬‬ ‫>‬ ‫>‬ ‫‪4».‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ :‬جا ها كا حا كدا غذا حه“ ها هدا لل‪ :‬كا ها كل‪ :‬ل‪ :‬كه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫}‬ ‫>و‪.‬‬ ‫مخ‪.‬‬ ‫‪ +‬گ‬ ‫مم‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫معرمعر محي‬ ‫»«‬ ‫ز‬ ‫‪٥‬‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬في قواعد العموم‬ ‫عرف السالمي رحمه الله العام بأنه «لفظ دل دفعة على ما لم يكن منحصراًا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأصول‬ ‫شمس‬ ‫قال في‬ ‫فذكملا ‏(‪(١‬‬ ‫منحصراً‬ ‫ما لم يكن‬ ‫على‬ ‫دل دفعة‬ ‫العا م لفظ‬ ‫الألفاظ ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫فاللفظ جنس شامل للعام‬ ‫«دل دفعة» فصل أخرج به النكرة في سياق الإثبات كاضرب رجلا فإن‬ ‫وقوله‬ ‫«رجلا» دال على ما يصلح له بطريق البدلية‪ ،‬وخرج به أيضا المشترك فإنه لا يدل دفعة‬ ‫على ما وضع له‪ ،‬وإنما يدل عليه بطريق اعتبار تعدد الوضع كالعين مثلاً فإنه لا يدل‬ ‫دفعة واحدة على الباصرة‪ ،‬والشمس والذهب إلى آخرها‪ ،‬وإنما يدل على كل واحد من‬ ‫‏‪.٢٠٨/١‬‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس‬ ‫_ ‪145‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فمطلق العين ليس شاملا لهذه الأشياء‬ ‫هذه المعانى باعتبار أنه وضع له وضعاً مستقلا‬ ‫دفعة واحدة وهذا هو المراد من نفي العموم عن المشترك ‪.‬‬ ‫وقوله «على ما ليس محصورا' فصل آخر أخرج به صيغة المثنى وأسماء العدد‬ ‫والجمع المعرف بلام العهد وما قامت القرينة على أن أفراده منحصرة فإن صيغة المثنى‬ ‫وإن دلت على الاثنين دفعة واحدة‪ ،‬فالاثنان شيء محصور وكذلك أسماء العدد‬ ‫فاللام العهدية دالة على‬ ‫والمعرف بلام العهد وإن كان عاما كالسماوات والأرضين‬ ‫مدلول منحصر وما قامت القرينة على أن أفراده محصورة كرأيت رجالا‪ .‬فالعقل قاض‬ ‫بأنه رأى عدداً محصورا من الرجال() ‪.‬‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬في صيغ العموم الواردة في معارج الآمال‪.‬‬ ‫وسوف أسوق أمثلة لصيغ العموم ذكرها الإمام السالمي رحمه الله في معارج‬ ‫الآمال في مقام التفريع ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في نظر المصلي أين يكون ‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف أهل العلم في ذلك‘ فمنهم من قال‪ :‬لا يجاوز‬ ‫عشر ذرا ‏‪ ٣‬ئ‬ ‫خمسة‬ ‫نظره‬ ‫مد‬ ‫بعضهم عليه النقض إن‬ ‫وأوجب‬ ‫موضع سجوده"‬ ‫نظره‬ ‫وقيل ‪ :‬لا نقض‬ ‫موضع ئ‬ ‫به موضعاً دون‬ ‫يرسل نظره خاشعاً ولا يتعمد‬ ‫قال‪:‬‬ ‫ومنهم من‬ ‫عليه حتى ينظر إلى السماء وهو قول أبي زياد الوضاح بن عقبة قال الحسن وابن‬ ‫سيرين‪ :‬كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم وكان رسول الله يفعل‬ ‫ذلك" فلما نزل قول الله تعالى‪«« :‬ق أفلح المؤيثون ٭ ال هم فى سلاتمم عَثوره()‬ ‫النهي المقرون‬ ‫(افمن تمسك بعموم‬ ‫قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫لا يجاوز بصره مصلاه‪.‬‬ ‫طأطأ وكان‬ ‫بالتشديد أفسد صلاته بالنظر إلى السماء مطلقاً كان على العمد أو النسيان»”"" ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر طلعة الشمس‪.٢٠٩/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المؤمنون‪ ،‬الآيتان‪.٢٤3 ١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٢٠٩/٢ ‎‬‬ ‫‪146 _ ١٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وصيغة العموم هنا هو الجمع المحلى بأل في قوله تعالى‪ « :‬هق ز أح المُزْمنونگه ‪.‬‬ ‫تكنو‬ ‫بيان الكنز المذكور في قول الله تعالى ‪< :‬‬ ‫المثال ‏‪ ٤‬الغاني‪: :‬في‬ ‫‪.)( :‬‬ ‫الكهبؤ وألفي‬ ‫ذكر السالمي خلاف أهل العلم في المراد بهذا الكنز المذموم ‪.‬‬ ‫فقال الأكثر‪ :‬هو المال الذي لم تؤد زكاته‪.‬‬ ‫زكاته أم‬ ‫الثاني ‪ :‬أن المال الكثير إذا اجتمع فهو الكنز المذموم سواء أت‬ ‫القول‬ ‫أبي ذر وأبي الدرداء ‪.‬‬ ‫قول‬ ‫لم تؤد ‪ -‬وهو‬ ‫القول الثالث‪ :‬إن الآية نزلت في أهل الكتاب خاصة‪ ،‬قاله معاوية بن آبي سفيان‪.‬‬ ‫قوله تعالى لنها‬ ‫بعموم‬ ‫الأول‬ ‫أرباب القول‬ ‫احتج‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫قال‬ ‫كسبت وعنها مااكتسبت ) !( ى فإن ذلك يدل على أن كل ما كسبه الإنسان فهو له‪.‬‬ ‫منها ‪:‬‬ ‫الثاني بوجوه‬ ‫القول‬ ‫أرباب‬ ‫واحتج‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫التي‬ ‫العموم‬ ‫وصيغة‬ ‫وألف صده‪.‬‬ ‫المذهبب‬ ‫كو‬ ‫<‬ ‫ا لآية‬ ‫هذه‬ ‫عموم‬ ‫تمسك بها أرباب القول الأول اسم الموصول (ما) وصيغته لأرباب القول الثاني اسم‬ ‫الموصول (الذين) ‪.‬‬ ‫()‪.‬‬ ‫اينما آلاس اتقوا ا‬ ‫المثال الثالث ‪ : :‬في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬فمن العموم الذي لم يختلف فيه قوله تعالى‪« :‬يتأتما النا أتش‬ ‫رَتَكمهه ‪.‬‬ ‫«الزعيم غارم»(‪.)٤‬‏ وقوله‪« :‬البێنة على المدعي‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في قوله يا‪:‬‬ ‫واليمين على من أنكر(ث)‪.‬‬ ‫‏‪.٣٤‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة التوبة" الآية‪:‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سورة البقرة الآية‪ :‬‏‪.٢٨٦‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪. ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٢٦٢٧ /٥‬‬ ‫رواه أحمد عن أبي أمامة بلفظه‬ ‫‏(‪(٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتاب ‏(‪ )١٣‬الاحكام باب ‏(‪ )١٢‬ما جاء في أن البينة‬ ‫‏‪١٣٤١‬‬ ‫‪. .‬رقم‬ ‫على المدعي‬ ‫‪147 _ ١٤٧‬‬ ‫ا لاما م السا لمي‬ ‫ا جتها دات‬ ‫قال السالمي‪« :‬لا خلاف في عموم هذين الحديثيرن»(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫وصيغة العموم فيهما هي اسم الجنس المحلى بأل ‪.‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬إذا كان عند المحدث ماء قليل لا يجزئه ‪.‬‬ ‫عليه استعماله‬ ‫قليل لا يكفي لغسل ما أير بغسله وجب‬ ‫ماء‬ ‫إذا كان عند المحدث‬ ‫عند الإباضية إلى حيث ينتهي ثم يتيمم لما بقي من جوارحه لقوله تعالى‪ :‬فكم تحثُوا‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫يصح‬ ‫فلا‬ ‫للماء۔‬ ‫القليل واجد‬ ‫والواجد للماء‬ ‫مو أ صَعيدًا طَتبائه( !( [‬ ‫م‬ ‫يستعمل التيمم من أول مرة بل يجب عليه أن يستعمله حتى إذا فرغ صار غير واجل‬ ‫للماء فيجب عليه حينئذ التيمم ‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة وداود إلى أن عليه أن يتيمم ولا يستعمل الماء لأن الله تعالى لم‬ ‫إذ‬ ‫مه‬ ‫كلم معتحدوا‬ ‫بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫والتيمم ‪ .‬واحتجوا‬ ‫يتعبد في طهارة واحدة بالماء‬ ‫المراد بالآية فإن لم تجدوا ماء تتطهرون به‪ ،‬ولا شك أن الماء الموجود لا يكفي للتطهر‬ ‫فسقط الخطاب بالتطهر به ووجب المصير إلى التيمم ‪.‬‬ ‫قال السالمي في الجواب عن هذا الاستدلال‪ :‬والجواب عن الاستدلال الأول‬ ‫أنه يفلة لم يقل‪ :‬فلم تجدوا ما يكفيكم للطهر‪ ،‬وإنما قال‪« :‬تتج تجذوا مآهه فهو‬ ‫والتخصيص محتاج‬ ‫استعماله ©‬ ‫وجب‬ ‫وجد‬ ‫ماء‬ ‫فأي‬ ‫النفي ئ‬ ‫لأنه نكرة ة في سياق‬ ‫عام‬ ‫إلى دليل(‪.‬‬ ‫والإمام السالمي استعمل كل الألفاظ الدالة على العموم في مواضع شتى في‬ ‫معارج الآمال وأتى بها في غاية الروعة والجمال‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬في العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص ‪.‬‬ ‫في آيتين ‪:‬‬ ‫عليها السالمي مسألة حصر المحرم‬ ‫هذه القاعدة فرع‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٦٥ /١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٦١ ‎:‬‬ ‫معارج الآمال‪.٦٦١٧-٦٦٦١ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪148 _ ١٤٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الأولى قوله تعالى‪ :‬فل لا لهذ فما أوج إ محرما عَل طامم يَظعَممة إل أن يَكوت‬ ‫سه‬ ‫>‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ١‬سص‬ ‫‪2‬‬ ‫مر‬ ‫ور۔م‬ ‫‪,2 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ے‪2‬۔ >‬ ‫ر‬ ‫‪-‬‬ ‫؟‬ ‫مة أو دما تسقُوعاأؤ لحم خنزير قلك يجش ز شقا أيل يتتر ايه("‪.‬‬ ‫مے‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ے>‬ ‫‪44‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫>‬ ‫ح‬ ‫‪.‬ے‬ ‫سر‬ ‫۔۔‬ ‫>‬ ‫م‪.‬‬ ‫۔ مم‬ ‫رم ۔>‬ ‫والثانية‪ :‬قوله تعالى‪ :‬لكما حرم عتتكُم الَمَسِنَة والدم وَلَحم الختزر ومآ أمل‬ ‫ے۔‬ ‫‪2‬‬ ‫مر‬ ‫‪..‬‬ ‫مه‬ ‫م م م م‬ ‫كم‬ ‫مد‬ ‫مے‬ ‫معهم‬ ‫م ۔‬ ‫رم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لتر آله يي‪٣‬هه("‪.‬‏ و(إنما)‪ :‬تفيد الحصر‪ . .‬وأما قوله تعالى فى المائدة‪« :‬والْمُنْحَْقَةُ‬ ‫الموردة المية والتيليحمة ومآ أكل التبغ إلا ما ذكتثم وما ذي عل النسّبه'‪ ،‬فهذه‬ ‫أقسام للميتة فهي داخلة في قوله تعالى‪« :‬إتما حَرَم عيكم التنَدَه‪.‬‬ ‫م‬ ‫وقد اعترض على هذا الحصر بأنه يلزم منه تحليل النجاسات والمستقذرات‪،‬‬ ‫ويلزم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مع أن الله حكم بتحريمها‪ ،‬وأيضا‬ ‫فالمطعومات أكثر مما ذكر فى هذه الآية ‪.‬‬ ‫قال السالمى رحمه الله‪« :‬وأجيب عنه بأنه تعالى قال في هذه الآية‪« :‬وآؤ لَحَم‬ ‫‏‪ ١‬لخنزير لكونه‬ ‫لحم‬ ‫‏‪ ١‬لله حرم‬ ‫ومعنا ‏‪ ٥‬أن‬ ‫اله يهده‬ ‫لعبر‬ ‫فسَمًا أل‬ ‫آ‬ ‫رج‬ ‫َإِتَه‬ ‫خنزير‬ ‫رجساً‪ ،‬فهذا يقتضي أن النجاسة علة لتحريم الأكل‪ ،‬فوجب أن يكون كل نجس يحرم‬ ‫أكله ث فالنجاسات داخلة تحت الحصر لا خارجة عنه‪.‬‬ ‫وأيضاً قوله تعالى‪ :‬وورم علته الحته وذلك يقتضي تحريم كل‬ ‫مه سرسے۔‬ ‫الخبائث والنجاسات خبائث ‪.‬‬ ‫وأيضاً فإن الأمة مجمعة على حرمة تناول النجاسات‪ .‬سلمنا أن الآية مخصصة‬ ‫أن يبقى ما سواه‬ ‫فيجب‬ ‫بدلالة النقل المتواتر من دين محمد يلة فى باب النجاسات©‬ ‫على وفق الأصل تمسكاً بعموم كتاب الله في الآية المكية والمدنية ‪.‬‬ ‫«ويجشهه‪.‬‬ ‫وأما الخمر فإنها نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله تعالى‬ ‫(‪ )١‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪.١٤٥ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة" الآية‪. ١٧٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪.٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأعرافث الآية‪. ١٥٧ ‎:‬‬ ‫‪149 _ ١٩‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫ا جتها دات‬ ‫وهمه" والعام المخصوص‬ ‫وأيضاً ثبت تخصيصه بالنقل المتواتر وبقوله تعالى‪« :‬‬ ‫حجة فى غير محل التخصيص فتبقى هذه ا لآية فيما عداها حجةا ‏‪). ١‬‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬قي التخصيص والمخصصات قي كتاب معارج الآمال‬ ‫ومن القواعد الاجتهادية التي استخدمها الإمام السالمي في مسلكه الاجتهادي‬ ‫بيان هذه‬ ‫وقبل‬ ‫لها‪.‬‬ ‫لا حصر‬ ‫وفرع عليها مسائل‬ ‫فقد استخدمها‬ ‫قواعد التخصيص“©‬ ‫القواعد يحسن بنا أن نعرف التخصيص ثم نأتي على ذكر القواعد التي تناولها السالمي‬ ‫في معارج الآمال في هذا الباب‪.‬‬ ‫ما يتناوله لفظ‬ ‫«هو إخراج بعض‬ ‫فالتخصيص كما عرفه السالمي رحمه الله‬ ‫العموم بدليل مخرج له عن دخوله تحت تناوله‪ .‬وذلك الدليل المخرج إما لفظ وارد‬ ‫عن الشارع في الكتاب أو في الحديث‘ وإما غير لفظ والمراد به العقل© والإجماع‪،‬‬ ‫والقياس والتقرير»"" ‪.‬‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬تخصيص العموم بالكتاب ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في القواعد من النساء اللاتي رخص الله لهن وضع الثياب ‪.‬‬ ‫عته جاع أذ‬ ‫قال ا له تعالى‪ :‬لقرية من اقصاء آلتي لا يجود يكاا ف‬ ‫ابر مَرَ تعنت بزسَة وأن سَتَعَفِفْنَ عكَييرر اههرر ه(ُ)‪.‬‬ ‫يصر‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬خصص القواعد من بين سائر النساء ورخص لهن‬ ‫وضع الثياب وهن جمع قاعدة وهي التي أدبرت عن الحيض والحمل‘ وانقطعت عنها‬ ‫شهوة الرجال لكبرها فلا تحمل ولا تحيضصه©)‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ 5‬الآية‪٩٠ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٩٥ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر طلعة الشمس‪.٣١٤/١ ‎‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة النور‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪‎ ٥١٦٢ /١ ‎‬و‪.٥١٣‬‬ ‫‪' 150 _ ١٥٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فقد خصصت القواعد من عموم آية الحجاب‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬في إظهار المرأة صوتها لغير حاجة‪.‬‬ ‫قال القطب(‪ :‬إن المرأة مأمورة بتغليظ المقال عند خطاب الأجانب لقطع‬ ‫الأطماع فيها ‪.‬‬ ‫وقال بعض العلماء‪ :‬إذا احتاجت المرأة إلى التكلم لأجنبي غيرت صوتها بأن‬ ‫تجعل ثوبها في فيها‪.‬‬ ‫قال السالمى رحمه الله‪« :‬وهذا إنما هو على وجه الاستحباب لا على وجه‬ ‫الإيجاب إذ لو كان واجبا لأمرهن رسول الله بذلك‪ ،‬وكثيرا ما كانت النساء يأتينه‬ ‫ويسألنه عما بدا لهن وكذلك الصحابة فإن نساءهم كن لا يمتنعن عن محادثتهم‪ ،‬وكانوا‬ ‫لا يمتنعون عن محادثتهن حتى زوجات النبي ية كما يدل عليه قوله تعالى‪ :‬وإذا‬ ‫نشنوش متا توش ين وب حام ليكم الهر لئثويكم ونثويوه")‪ .‬وخصت نساء‬ ‫النبي ية بالحجاب فلا يكلَمْنَ إلا من ورائه تشريفاً وتعظيماً واحتراماً لرسول الله‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫حلاله‪‎‬‬ ‫‪. ١‬‬ ‫رست‪‎‬‬ ‫العموم بالسنة ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬تخصيص‬ ‫والسنة تخصص العموم سواء كانت متواترة أو من أخبار الآحاد‪ ،‬والإمام‬ ‫السالمي رحمه الله أكثر من التفريع على هذه القاعدة‪ ،‬وسوف أسوق بعض الأمثلة على‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في سقر المرأة مع الأجنبي ‪.‬‬ ‫بالله واليوم‬ ‫عنه علن ‪« :‬لا يحل لامرأة تؤمن‬ ‫لما روي‬ ‫حرام‬ ‫الله ‪ :‬وهو‬ ‫قال رحمه‬ ‫لها»(‪)٤‬‏ ‘ وليس المراد باليوم والليلة في‬ ‫الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم‬ ‫(‪ )١‬هو محمد بن يوسف أطفيش فإنه قطب المغرب والإمام السالمي رحمه الله قطب المشرق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأحزابؤ الآية‪. ٥٢٣ ‎:‬‬ ‫)‪ (٣‬معارج الآمال‪. ٥٢٠ /١ ‎‬‬ ‫‪ ©٣٦٩/١‬صحيح مسلم ‪ .‬كتاب الحج ‪ ،‬باب‬ ‫‏(‪.)١٠٣٨‬‬ ‫صحيح البخاري © باب في كم يقصر الصلاة‬ ‫‏)‪(٤‬‬ ‫‏(‪.١٠٣ /٤ .)٣٣٣٤‬‬ ‫سقر المرأة مع محرم إلى حج وغيره‪،‬‬ ‫‪151 _ ١٥١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الحديث التحديد حتى لا يحرم ما دون ذلك وإنما المراد المبالغة في التحريم في أقل‬ ‫الأشياء ليدل على تحريم جميعها‪ ،‬فإن أقل السفر في الغالب لا يكون أقل من مسيرة‬ ‫يوم وليلةش فليس المراد من ذلك التقييد‪ ،‬وقد قيل‪ :‬إن للمرأة أن تسافر مع الجماعة‬ ‫ولو لم يكن معها ولي‪ .‬قال‪ :‬وانظر في وجه جواز سفرها مع الجماعة وإن كانوا غير‬ ‫ثقات‪ ،‬فإن الحكمة التي لأجلها حرم سفر المرأة مع الأجنبي إنما هي خوف الفتنة كما‬ ‫يرشد إليه حديث ابن عمر عن خطبة أبيه في باب الخلوة «إلا كان الشيطان ثالثهما!‬ ‫وهذا المحذور بعينه موجود عند غيرهم‪ ،‬فهم يمكن أن يتعاونوا عليها فيكون ذلك أشد‬ ‫فتنة من أن لو كان رجلا واحدا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ولعل محبوبا ومن أجاز الخلوة بالمرأة التقية إذا أمنت الفتنة من الجانبين‬ ‫يجيزون السفر بالأجنبية على هذا الشرط المذكور إذ لا فرق بين الصورتين فيلزم من‬ ‫رخص هناك أن يرخص ها هنا‪ .‬فيخصصون عموم الحديث المحرم لسفر المرأة مع‬ ‫الأجنبي بما تقدم في باب الخلوة من حديث أنس فإن الاحتجاج هو عين الاحتجاج ©‬ ‫والجواب هو الجواب()‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ويمكن تخصيص حديث المحرم لسفر المرأة من غيرمحرم بحديث‬ ‫الظعينة والذي قال النبي يي‪« :‬حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة لا تخشى إلا‬ ‫ا له والذئب على غنمهاه""‪ .‬فإن في هذا الحديث إشارة إلى أن علة تحريم السفر للمرأة‬ ‫هي الفتنة} فإن أمنت الفتنة جاز سفرها من غير محرم وفي الجماعة‪ ،‬فإن الأغلب أن‬ ‫المروءة تمنع الجماعة من الإقدام على شيء مخل بالمروءة ‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬فيما أجمع على زكاته من هذه الأشياء وما اختلف فيه ‪.‬‬ ‫وملخص هذه المسألة كما ذكره السالمي رحمه الله أن العلماء على مذهبين ‪:‬‬ ‫المذهب الأول ‪ :‬يرى أن الزكاة في كل ما يخرج من الأرض‘ وهو مذهب أبي‬ ‫‪.‬‬ ‫حشمه‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٥٣١/١ ‎‬‬ ‫‏(‪ ٢٠١ /٥ 5،)٢٦٥٣‬قال أبو عيسى‪ :‬هذا حديث حسن‬ ‫سنن الترمذي (شاكر ‪ +‬ألباني) ‪ 4‬سورة الفاتحة‪،‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫غريب‪ .‬وقال الألباني‪ :‬حسن‪ .‬ومسند احمد ‏(‪.١٩٤ /٤٦٢ .)١٩٩٠٨‬‬ ‫_ ‪152‬‬ ‫‪١٥١٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬يرى أصحابه أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والزبيب‬ ‫والتمر‪ .‬قال أبو عبيد القاسم بن سلام ‪ :‬خص رسول الله ية هذه بالصدقة‪ ،‬وأعرض‬ ‫عما سواها وهو يعلم أن للناس أموالا مما يخرج من الأرذ وكان تركه لها عفوا منه‬ ‫كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق‪ ،‬فهذه حجة من قصرها على الأصناف الأربعة من‬ ‫الثمارث وأما من زاد السلق والذرة فقد أخذ بقول ابن عباس حيث قال‪ :‬الصدقة في‬ ‫الحنطة والشعير والزبيب والذرة والسلق‪ .‬وفيه استدلال بمذهب الصحابي وهو مختلف‬ ‫فيه لا سيما أنه يحتمل أنه قال ذلك قياساً على الحنطة والشعير ‪.‬‬ ‫واحتج أبو حنيفة ا بقول الله تعالى‪« : :‬يََيُها الزب ءَامثيا آنثوا من عيت ما‬ ‫كعبثر كيتا تتتا لكم يناليه(‪ .‬فإن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب الزكاة‬ ‫في كل مال يكتسبه الإنسان فيدخل فيه التجارة وزكاة الذهب والفضة‪ ،‬وزكاة النعم لأن‬ ‫ذلك مما يوصف بأنه مكتسب‘ ويدل على وجوبها في كل ما تنبته الأرض‪ .‬وقوله‬ ‫تعالى‪« :‬عذ منأتوييمم صَدَئَةهه(") فإنها متناولة لجميع أصناف الأموال‪ ،‬وبقوله يأ‪:‬‬ ‫"في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشره("‪.‬‬ ‫قال السالمي‪« :‬إن هذا العموم مخصص بما مرً من الأحاديث‘ فلو وجبت الزكاة‬ ‫مما يسمى مالا ويكون‬ ‫وغير ذلك‬ ‫البيت‬ ‫وآنية‬ ‫والصفر‬ ‫‪6‬‬ ‫الحديد‬ ‫في‬ ‫لوجبت‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫مكتسباً ؤ ولوجبت أيضا في الحطب©‪ ،‬والقصب‪ ،‬والحشيش‪ ،‬والمخالف لا يقول بشيء‬ ‫من ذلك فوجب القول بالتخصيص! ‪.‬‬ ‫وقال في موضع آخر‪« :‬وروى أبو حنيفة عن أبان عن أنس مرفوعا‪« :‬في كل‬ ‫شيء أخرجت ‏‪ ١‬لأرض العشر أو نصف العشر! ‪.‬‬ ‫قال السالمى رحمه الله‪« :‬والجواب أن هذه العمومات مخصصة بأحاديث‬ ‫أخرى‪ ،‬من هذه الأحاديث‪ :‬حديث معاذ بن جبل عن النبي ية أنه قال‪ :‬إنما أمره أن‬ ‫‏‪.٢٦٧‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة" الآية‪:‬‬ ‫‪.١٠٣‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة التوبة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬رواه ابن أبي شيبة عن حماد موقوفاً رقم‪١٠٠٦٩ ‎‬‬ ‫_ ‪153‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫ا لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب‪ .‬وفي الخبر الصحيح لا تؤخذ‬ ‫الصدقة إلا من هذه الأربعة‪ :‬الشعير والحنطة والتمر‪ ،‬والزبيب‪ ،‬قال‪ :‬وإذا جاء‬ ‫التخصيص من الوجه الصحيح بطل التمسك بالعموم»() ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬تخصيص العموم بالقياس ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي في طلعة الشمس اختلاف العلماء في التخصيص بالقياس ©‬ ‫فمنهم من منع كالحنفية‪ ،‬ومنهم من أجاز ذلك مطلقاً وهذا مذهب الأئمة الأربعة‪ ،‬قال‬ ‫العموم به‪6‬‬ ‫الامدي ‪« :‬ثم القائلون بكون العموم والقياس حجة اختلفوا في تخصيص‬ ‫فذهب الأئمة الأربعة إلى جوازه مطلقاًا<" ‪ .‬وقال ابن عبد الشكور‪« :‬الأئمة الأربعة‬ ‫على جواز تخصيص العموم بالقياس»("‪ .‬وقال ابن الحاجب‪ :‬المنقول عن الأئمة‬ ‫«يجوز التخصيص‬ ‫الأربعة جواز تخصيص العموم بالقياس»(ؤ) ‪ .‬وقال ابن سريج‪:‬‬ ‫الخفي! ‪.‬‬ ‫بالقياس الجلي دون‬ ‫قال‬ ‫بفعل الصحابة‬ ‫واستدل‬ ‫الجمهور‬ ‫الله مذهب‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫الإمام‬ ‫وقد اختار‬ ‫رحمه الله‪« :‬والحجة لنا على صحة تخصيص العام بالقياس هي أن الصحابة اختلفوا في‬ ‫تعيين سهم الجد في مسائل‪ ،‬وكل واحد منهم بنى مذهبه على قياس لا على نصؤ‬ ‫وكل واحد من تلك القياسات مخصص لعموم آية الكلالة وهي قوله تعالى‪ :‬لو يسَتَفْتوَكَ‬ ‫‏(‪(٥‬‬ ‫۔‪ ,‬ے۔ ‪7‬‬ ‫‪ 21‬ص‪ . ,‬هم‬ ‫؟ ‪2‬‬ ‫| > >‪-‬۔ حر كتو محو‬ ‫الَكلنة ‏‪١‬‬ ‫‪. 2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ما ترك ‪4‬‬ ‫فلها نصف‬ ‫امرلوا هلك ليس له ولد وله‪ ,‬آ‬ ‫إں‬ ‫يقتيكم ف‬ ‫ر‬ ‫إلى آخرها‪ ،‬فقال علي وابن مسعود‪ :‬إن الجد مع الأخت عصبة لعموم قوله تعالى‪:‬‬ ‫«فلَهًَا نضم ما تَركه‪ ،‬فحكم بأن لها النصف من مال كل أخ مات ولا ولد له‪.‬‬ ‫صمم م‬ ‫وقال زيد بن ثابت‪ :‬بل الجد يقاسم الإخوة إلى الثلث فإن نقصت المقاسمة عن‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣٥١ /٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الاحكام للآمدي ‏‪ ٤٩١/٢‬دار الكتب العلمية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ‏‪.٣٥٨ /١‬‬ ‫(‪ )٤‬منتهى الوصول لابن الحاجب ص‪١. ٩٨ ‎‬ط‪ ‎‬وانظر غاية المأمول ص‪ ٥٤٦ ‎‬للعبد الفقير‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪.١٧٦ ‎:‬‬ ‫‪154 _ ١٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫القياس‬ ‫فهذا‬ ‫مع الأخوة‬ ‫حاله‬ ‫على‬ ‫الأخت‬ ‫قياساً لحاله ‪:‬‬ ‫إلى الالثلث‬ ‫الللث رد‬ ‫اشا‬ ‫وهذا‬ ‫قياساً على الأرب ‪.‬‬ ‫لأب ‪ :‬المال كله للجد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقال أبو بكر لنه في‬ ‫‪.‬‬ ‫الآية!‪7‬‬ ‫لعموم‬ ‫مخصص‬ ‫القياس أيضاً‬ ‫تخصيص القياس للعموم في معارج الآمال ‪:‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله تعالى تعليل الحنفية نفي الزكاة في الحطب والقصب‬ ‫والحشيش مما لا يقصد بها استغلال الأرض غالباًث فلو استغل بها أرضه وجب فيها‬ ‫العشر‪ ،‬قالوا‪ :‬وعلى هذا فكل ما لا يقصد به استغلال الأرض لا يجب فيه العشر وذلك‬ ‫مثل العسف والتبن وكل حب لا يصلح للزراعة كبزر البطيخ والقثاء لكونها غير مقصودة‬ ‫والأشجار لأنه بمنزلة جزء من‬ ‫في نفسها‪ ،‬وكذا لا عشر فيما هو تابع للأرض كالنخل‬ ‫الارض ولهذا يتبعها في البيع‪ ،‬وكل ما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران لا يجب فيه‬ ‫العشر لأنه لا يقصد به الاستغلال‪ ،‬ويجب فى العصفر والكتان وبزره لأن كل واحد منهما‬ ‫مقصود‪ .‬قال السالمي رحمه الله‪ :‬قلنا‪ :‬هذا كله تخصيص للعموم بالقياس وذلك مسقط‬ ‫لاستدلالكم بالآيتين إذ لغيركم أن يخصص مثل ما خصصتمه(") ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ويقصد بالآيتين اللتين استدل بهما الحنفية على وجوب الزكاة في كل ما‬ ‫تت ما كثر رمم‬ ‫يخرج من الأرض قوله تعالى ‪ :‬يأيها ألذي ءَامئما آنثوا من‬ ‫ه‬ ‫م ن أليم صَِدً‬ ‫‏)‪ (٣‬د وقوله تعالى ‪:+7:‬‬ ‫تتتا ا كم من آالأرض‬ ‫المسألة الرابعة‪ :‬تخصيص العموم بالمفهوم ‪:‬‬ ‫«التخصيص بالمفهوم مثاله أن يقول يلة‪ :‬في‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪:‬‬ ‫الأنعام زكاة‪ .‬ثم يقول‪« :‬في سائمة الغنم زكاة‪.‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪.٢٥٥/١ ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬معارج الآمال‪.٣٥٠ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٦٧ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة التوبة‪ ،‬الآية‪.١٠٣ ‎:‬‬ ‫‪.٣٣٨ /١‬‬ ‫(‪ )٥‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪155 _ ١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫سريج‬ ‫ابن‬ ‫نقال‬ ‫المخالفة ©‬ ‫ذفى التخصيص بمفهوم‬ ‫العلماء‬ ‫وقد اختلف‬ ‫الخطاب‬ ‫دليل‬ ‫وأما‬ ‫‪.:‬‬ ‫الشيرازي‬ ‫قال‬ ‫الدبوسي ‏‪٤‬‬ ‫أبو زيد‬ ‫نقله‬ ‫الحنفية‬ ‫رأي‬ ‫وهو‬ ‫يجوز ©‬ ‫فيجوز تخصيص العموم به‪ .‬وقال ابن سريج‪ :‬لا يجوز التخصيص به وهو قول أهل‬ ‫العراق‪.‬‬ ‫به‬ ‫وففيى التخصيص‬ ‫المفهوم ‘‬ ‫من‬ ‫دلالة‬ ‫أقوى‬ ‫العموم‬ ‫بأن‬ ‫هؤلاء‬ ‫واستدل‬ ‫للأضعف على الأقوى ‪.‬‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة كقوله يلة‪« :‬في كل‬ ‫أربعين شاة شاة"()‪ . .‬فلفظ (شاة) في الحديث المصدر بلفظ (كل) يدل على العموم‬ ‫سواء كانت معلوفة أو سائمة‪ ،‬فلما نص على السائمة في قوله مينة ‪« :‬في سائمة الغنم‬ ‫زكاه"‪ .‬دلً بمفهومه المخالف على أن المعلوفة لا زكاة فيها‪ .‬فأخرج هذا الحديث‬ ‫المعلوفة من عموم الحديث الأول بعد وجوب الزكاة فيها‪ .‬وهذا قول القاضي من‬ ‫الحنابلة‪ ،‬والطوفي منهم‪ ،‬وهو مذهب جمهور الأصوليين ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫المخالفة إعما ‪ 5‬للدليلين‬ ‫بمفهوم‬ ‫العموم‬ ‫بأن في تخصيص‬ ‫هؤلاء‬ ‫واستدل‬ ‫أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية"‪.‬‬ ‫فالإمام السالمي أخذ بمذهب الجمهور في تخصيص العموم بمفهوم المخالفة في‬ ‫التخصيص به إعمال‬ ‫‪77‬‬ ‫دليل مهعتبر }‬ ‫المخالفة‬ ‫مفهوم‬ ‫لان‬ ‫وذلك‬ ‫مسلكه الاجتهادي ئ‬ ‫للدليلين‪ :‬الخاص فيما خصه من أفراد العام‪ ،‬والعام فيما بقي منه بعد التخصيص©‬ ‫وذلك أولى من إهمالهما معا أو إهمال أحدهما بالكليةش لأن الأصل فى الأدلة الشرعية‬ ‫وقال الترمذي ‪ :‬حديث‬ ‫ابن عمر ©‬ ‫رواه الترمذي وابن‪ .‬ماجه واللفظ لابن ماجه عن‬ ‫هو جزء من حديث‬ ‫‏(‪( ١‬‬ ‫‪.٨٢ /٣‬‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫والعمل عليه عند عامة الفقهاء ‪ ،‬كتاب الزكاة ‪ ،‬باب‬ ‫حسن‬ ‫)( جزء من حديث طويل رواه البخاري عن أبي بكر بلفظ «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا بلغت أربعين‬ ‫إلى عشرين ومائة! ‪ .‬صحيح البخاري ث كتاب وجوب الزكاة‪ ،‬باب زكاة الغنم ‪ .‬‏‪.١٤٦/٢‬‬ ‫‪٣٨٤‬‬ ‫(‪ )٣‬القاعدة الكلية‪ :‬إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول " للعبد الفقير إلى مولاه ص‪‎‬‬ ‫المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر‪ ‎‬ط‪. ١‬‬ ‫‪651 _ ١٥٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫يإذيت‬ ‫يطا‬ ‫الإعمال وليس الإهمال‪ ،‬لقوله تعالى‪ :‬لوما أرسلنا من رسول إلا‬ ‫‪2‬‬ ‫مثال التخصيص بمفهوم المخالفة من معارج الآمال ‪:‬‬ ‫‪ _ ١‬السواك للصائم‪: ‎‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف أهل العلم في استعمال السواك للصائم فرخص‬ ‫بعضهم فيه بالغداة والعشي © روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم ‪.‬‬ ‫ومنهم من رخص فيه أول النهار وكرهه آخره‪ ،‬روي ذلك عن عطاء ومجاهد وبه‬ ‫قال الشافعي وغيره ‪.‬‬ ‫ومنهم من فرق بين الرطب واليابس‘ فكرهه بالرطب دون اليابس ‪.‬‬ ‫آخر النهار من أجل المحافظة على رائحة فم الصائم ئ‬ ‫السواك‬ ‫من كره‬ ‫وإنما كره‬ ‫وفي الحديث عن رسول اله يلة‪« :‬الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح‬ ‫المسك»") ‪.‬‬ ‫وحجة من تمسك بالسواك مطلقاً ما يذكر عن عامر بن ربيعة قال‪ :‬رأيت النبي‬ ‫‪ :‬يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد("‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ولم يخص رطباً من يابس ‪.‬‬ ‫وقال أبو هريرة عن النبي يلة‪« :‬لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل‬ ‫وضوء ( ‪ .‬ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي يل ‪.‬‬ ‫وقالت عائشة عن النبي يلة‪" :‬السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؛(©)‬ ‫‪. ٦٤‬‬ ‫(‪ )١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫‪©٢١١/٨‬‬ ‫)‪ (٢‬سنن الدارقطني ‪ ،‬باب الصيام‪ 0١٥١ /٦ ،)٢٣٩٥( ‎‬صحيح ابن حبان باب فضل الصوم‪‎‬‬ ‫مسند أحمد‪.١٦٧ /0.١٧)٨١٣٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬صحيح البخاري باب السواك الرطب واليابس‪ ٦٨٢ /٢ ‎‬مسند أحمد‪.٢٣٥ /٢٣ {)١٦٠٨٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬صحيح البخاري‪ ،‬باب السواك الرطب واليابس‪. ٦٨٢ /٢ ‎‬‬ ‫(‪/١ ،)٥‬‬ ‫(‪ )٥‬سنن ابن ماجه‪ ،‬باب السواك‪ 0©١٠٦/١ ،)٢٨٩( ‎‬سنن النسائى باب الترغيب فى السواك‪‎،‬‬ ‫‪ ٠‬صحيح ابن حبان‪ ،‬باب في الوضوء‪ ،٢٤٨/٣ ،)١٠٦٧( ‎‬مسند أحمد‪.١٠/١ ،)١( ‎‬‬ ‫‪157 _ ١٥٧‬‬ ‫ا لاما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫قالوا‪ :‬ولم يخص الصائم من غيره ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله تعقيباً‪« :‬وكأن من كرهه لم يثبت عندهم حديث عامر بن‬ ‫ربيعة‪ .‬وخصوا عموم الحديثين الآخرين بمفهوم قوله يلة‪« :‬لخلوف فم الصائم عند الله‬ ‫أطيب من ريح المسك‘ وذلك أن الخلوف منه مطلوب محبوب شرعا والسواك يزيله‪،‬‬ ‫فحملوا عموم الأحاديث لغير الصائم»)‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬في المطلق والمقيد‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬في تعريف المطلق والمقيد‬ ‫تعريف المطلق‪:‬‬ ‫عرَّف الإمام السالمي المطلق بأنه ‪« :‬ما دل بالشيوع في جنسه»() ‪.‬‬ ‫وعرفه الآمدي بأنه ‪« :‬اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه»‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ومثله لابن الحاجب )‪.‬‬ ‫تعريف المقيد‪:‬‬ ‫وعرف الشيخ السالمي رحمه الله المقيد بأنه ‪« :‬ما خرج عن ذلك الشيوع»(ث) ‪.‬‬ ‫وعرفه ابن عبد الشكور بأنه‪« :‬ما خرج عن الانتشار بوجه ما»(") ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬في حكم المطلق والمقيد‪.‬‬ ‫حكم المطلق والمقيد أن المطلق يجري على إطلاقه حتى ترد قرينة التقييد نصاً‬ ‫أو دلالة‪ .‬مثال التقييد بالنص‪ :‬أن يقوله لوكيله ‪ :‬اشتر لي حصاناً أدهم أو أشهب ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٦٩/٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬طلعة الشمس‪.١٩٧/١ ‎‬‬ ‫‪.٣/٣‬‬ ‫الاحكام للآمدي‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪. ١٥٥ /٢‬‬ ‫شرح مختصر ابن الحاجب‪‎‬‬ ‫(‪()٤‬‬ ‫‪.١٩٨/١‬‬ ‫(‪ )٥‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪.٣٦٠ ,/١‬‬ ‫مسلم الثبوت‪‎‬‬ ‫(‪(٦‬‬ ‫‪158 _ ١٥٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومثال التقييد بالدلالة‪ :‬أن يقول له‪ :‬اشتر لي كتبا‪ .‬والموكل طالب علم شرعي ‪6‬‬ ‫فلا يلزم‬ ‫والهندسة‬ ‫الطلب‬ ‫له كتباً في‬ ‫استرى‬ ‫فإن‬ ‫له كتبا ذفى الشريعة ئ‬ ‫أن ريششتري‬ ‫فيجب‬ ‫د ون‬ ‫با لشرعية‬ ‫‏‪ ١‬لكتب‬ ‫نتخصص‬ ‫عما يريل ‪6‬‬ ‫تنبئعم‬ ‫د لا لة‬ ‫‏‪ ١‬لشريعة‬ ‫بعلوم‬ ‫تخصصه‬ ‫بها لأن‬ ‫غيرها‪.‬‬ ‫فيحمل المطلق على المقيد‬ ‫والمقيد في موضع‬ ‫أما إذا ورد المطلق في موضع‬ ‫في مواضع اتفاقاًك وفي بعضها حدث فيها خلاف‪.‬‬ ‫الموضع الآول‪ :‬أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب‪.‬‬ ‫نحو قولك‪ :‬أعتق رقبة عن قتل الخطأ أعتق رقبة مؤمنة عن قتل الخطأ‪.‬‬ ‫والحكم فيهما‪ :‬عتق الرقبة ‪.‬‬ ‫فالسبب في الصورتين‪ :‬هو قتل الخطأ‬ ‫فيجب أن يحمل مطلق الرقبة في الصورة الأولى على مقيدها بالإيمان في الصورة‬ ‫الثانية‪ .‬وهذا محل اتفاق بين الأصوليين ‪.‬‬ ‫الموضع الثاني ‪ :‬إن اختلف سبب المطلق والمقيد واتفق حكمهما‪.‬‬ ‫ففي هذا الموضع ذهب الشافعي وابن بركة من أئمة المذهب الاباضي إلى‬ ‫حمل المطلق على المقيد‪ .‬وقال أبو حنيفةث وابن محبوب من أئمة الإباضية‪ :‬إنه لا‬ ‫يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة("‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬حمل المطلق في كفارة الظهار على المقيد في القتل الخطأ فيجب عتق‬ ‫رقبة مؤمنة ‪.‬‬ ‫الموضع الثالث‪ :‬أن يختلف حكمهما ويتحد موجبهما‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ال وممو أ صيدا طَبَا اخو بوجوه‬ ‫قوله تعالى‪:‬‬ ‫في‬ ‫الأيدي‬ ‫كإطلاق‬ ‫وأييَكم إِلَ أ[لمرافق ه""‪.‬‬ ‫قالوا فبه‪72‬‬ ‫تأنديكة ) ( ‪ -‬وتقييدها في قوله تعالى ‪::‬‬ ‫‏(‪ )١‬فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ‏‪ ٣٦٢١/١‬لابن عبد الشكور‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء الآية‪. ٤٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدةء الآية‪. ٦١ ‎:‬‬ ‫‪159 _ ١٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ففي هذا الموضع حصل خلاف والأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد‪.‬‬ ‫الموضع الرابع‪ :‬إذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب ‪.‬‬ ‫فالجميع متفق على أنه لا يحمل المطلق على المقيدك كإطلاق الأيدي في آية‬ ‫السرقة ئ وتقييدها في آية الو ضوء()‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬في تفريع السالمي على هذه القاعدة في معارج الآمال ‪.‬‬ ‫فرع الإمام السالمي على قاعدة حمل المطلق على المقيد أثناء اجتهاداته فيى شتى‬ ‫الفروع الفقهية‪ .‬وسوف أسوق بعض الأمثلة على ذلك ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬اختلاف العلماء فايلفقراء والمساكين ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي خلاف العلماء في تحديد الفقير والمسكين وبيان الفرق بينهما‬ ‫في كتابه (معارج الآمال)‪ ،‬فأوصل أقوال العلماء إلى ستة عشر قولك وبعد ذلك ذكر‬ ‫خلافهم في أي المساكين تصرف الزكاة‪ ،‬هل إلى مطلق مسكين؟ أو إلى مسكين مقيد‬ ‫كما في قوله تعالى‪« :‬إآز يتككيئًا دا مَتربةهه(")؟ ‪.‬‬ ‫فمن العلماء من اوج صرف الصدقة إلى مطلق مسكين لقوله تعالى‪ :‬إوتَمَا‬ ‫بكونه ذا متربة ‪.‬‬ ‫موصوف‬ ‫‪ : :‬بل لمسكين‬ ‫وقال بعضهم‬ ‫كنه("‪.‬‬ ‫ألصَدَكنثُ للْشقَراءِ ر‪7‬ألم‬ ‫بل‬ ‫قال الإمام السالمي تعقبباً عليه‪« :‬وفيه آن الكفارات ليس فيها هذا الوصف‘‪،‬‬ ‫فيها إطعام مطلق مسكين‪ ،‬ويجاب بأن المطلق ها هنا محمول على المقيد في قوله‬ ‫تعالى‪ :‬لآ العن فى بور زى مَسْمبة ٭ ينيكا دا مقربة ٭ ز متكيا دا متربتهه ‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬فيما لا يجوز التوضؤ به من المائعات ‪.‬‬ ‫وماء‬ ‫والدهن‬ ‫والدموع والريق واللبن‬ ‫المائعات كالعرق‬ ‫في بعض‬ ‫العلماء‬ ‫اختلف‬ ‫الأشجار كماء الباقلاء والقثاء والبطيخ وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫أيةمول ص‪.٥٦٠١ ‎‬‬ ‫‪٢٠٦/١‬موغا‬ ‫(‪ )١‬انظر تفصيل ذلك في طلعة الشمس‪ ‎‬ال‬ ‫(‪ )٢‬سورة البلد‪ ،‬الآية‪.١٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة التوية‪ ،‬الآية‪٦١٠ ‎:‬‬ ‫‪160 _ ١٦٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله إجماع أهل العلم على منع التوضؤ بمثل ذلك ‪.‬‬ ‫الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع المائعات‬ ‫وذهب‬ ‫والأكثر على منعه ‪.‬‬ ‫الماء ©‬ ‫عند عدم‬ ‫الطاهرة ئ وإليه مال أبو سعيد‬ ‫احتج المجوزون بأن قوله تعالى‪ :‬لاتاغيثوا وُجَومَكُمئه أمر بمطلق الغسل‪،‬‬ ‫وإمرار المائع على العضو يسمى غسلا كقول الشاعر ‪:‬‬ ‫وإذ هي تذري الدمع منها الأنامل‬ ‫فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها‬ ‫وإذا كان الغسل اسما للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل من‬ ‫ئر المائعات كان قوله لتَعيتوأيهه متناولاً لكل المائعات ‪.‬‬ ‫الماء ‪ .‬وتجويز‬ ‫بأن الله أوجب التيمم عند عدم‬ ‫‪7‬‬ ‫السالمى رحمه الله ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك ‪.‬‬ ‫وأيضا فقوله تعالى «ايوا وَجومَكُةيه مطلق‪ ،‬وقوله تعالى‪« :‬كم تحثوا مآ‬ ‫ََيَتَمُوائهه مقيد‪ ،‬وحمل المطلق على المقيد هو الواجب(‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬قي النسخ‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬في تعريف النسخ‬ ‫عرف السالمي رحمه الله النسخ لغة بأنه إزالة الأعيان‪ ،‬يقال‪ :‬نسخت الريح آثار‬ ‫بني فلان‪ ،‬وتكون لازالة المعاني ‪.‬‬ ‫وأما شرعاً فهو‪« :‬رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي آخر‪.‬‬ ‫فخرج بالقيد الأول رفع حكم الاباحة الأصلية بالتكليف فإنها ليست حكماً‬ ‫شرعياً‪.‬‬ ‫فإن التخصيص رفع‬ ‫وخرج بالقيد الثاني وهو قوله (بعد ثبوته) التخصيص“‪،‬‬ ‫‪.٧٢٩/١‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‪161 _ ١٦١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫للحكم أو لبعض أفراد حكم العام قبل العمل به‪ ،‬وهذا أهم فارق بين التخصيص‬ ‫والنسخ ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫سما وي‬ ‫عارض‬ ‫بسبب‬ ‫رفع الحكم لا بحكم آخر ولكن‬ ‫بقوله (آخر)‬ ‫وخرج‬ ‫مكتسب كالحيض والسكر والجنون والمرض والموت ونحو ذلك‪٨‬ا‪،‬‏ فهذا ليس‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬في حكم النسخ ‪.‬‬ ‫النسخ جائز عقلا وواقع شرعا‪ .‬قال السالمي رحمه الله‪« :‬اعلم أن النسخ جائز‬ ‫عقلا ونقلا خلافا‬ ‫بينهم في جوازه‬ ‫عند جميع أهل الملل الاسلامية وغيرها لا خلاف‬ ‫لليهود وبعض من لا يعبأ بخلافه من الإسلاميين»"‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬تفريع الإمام السالمي على هذه القاعدة في معارج الآمال‪.‬‬ ‫فرع الإمام السالمي في معارج الآمال على النسخ فروعا كثيرةش وقد عقد مسألة‬ ‫خاصة في عدم نسخ شريعتنا بغيرها وجواز نسخ بعضها قال رحمه الله‪« :‬أما شريعة‬ ‫نبينا فلا يصح نسخها لاخبار الله تعالى ورسوله وإجماع الأمة بأن نبينا ية خاتم النبيين ©‬ ‫فيمتنع أن يكون شرعه منسوخاً بشرع غيره‪ ،‬فيستحيل النسخ استحالة شرعية بموته يلة‪.‬‬ ‫وأما في زمانه فإنه قد وقع نسخ بعض شرعه ببعض‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وزعم بعض الموحدين أنه لا نسخ في القرآن ولكنه ناسخ لغيره‪ ،‬وغيره‬ ‫نسخ بعضه بعضا وزد عليهم بظاهر قوله تعالى‪ :‬هما تَنَخ ين ءايَةٍ ؤ ئنيهتا تأت‬ ‫يَتر يتم آز بنيه( ؤ فإن لفظ الآية إذا أطلق انصرف إلى آيات القرآن العظيم‬ ‫وأيضاً فقد نسخ بعضه بعضا فلا وجه للقول بخلافه‪ ،‬فمن ذلك قوله تعالى‪« :‬إكێ‬ ‫كم يا حَصَرَ أحدكم الموت إن ترك حنا الوية لنولدنن والأَميةه(ُ‘ نسخ منه‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس ‏‪.٥٣٤ /١‬‬ ‫طلعة الشمس ‏‪.٥٣٧/١‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫سورة البقرة© الآية‪.١٠٦ : ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪.١٨٠‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة البقرة" الآية‪‎:‬‬ ‫‪162 _ ١٦٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الايصاء للوالدين بآية المواريث<‪ ،‬وقيل بحديث‪« :‬لا وصية لوارث»"'‪.‬‬ ‫ومن ذلك قوله تعالى‪ :‬وق ازيك طيئوت فذيَة»ه"'‪ ،‬قيل‪ :‬نسخ بقوله‬ ‫تعالى‪« :‬تمن تهد منم التَهر تلتشتة‘)‪.‬‬ ‫فإنه ‪7‬‬ ‫ومن ذلك قوله تعالى‪ :‬لإكما كيب عَلَ اآزيك من قيه(‬ ‫لأن مقتضاه الموافقة‬ ‫بقوله تعالى‪ :‬أيل كم لَنَلَةً الصيام اَلَفَت إل ه‬ ‫كان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعل النوم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ومن ذلك قوله تعالى‪ :‬وألم يُتَوتت منكم ودود أروبا وصية‬ ‫بنشوة‬ ‫بقوله تعالى ‪ :‬طيرت ر‬ ‫لأزةجهم مَتَلعًا إل آلَحَول عََ ‪4‬حَراح»ه( ‏‪ [ (٧‬فإنه منسوخ‬ ‫ه(‪.‬‬ ‫عء‬ ‫ح۔م‬ ‫نرتر‬ ‫أيم‬ ‫أمة‬ ‫ز تَحْعُوهُ ذ ينكم يه‬ ‫شيم‬ ‫تَنّدوأ ما ف‬ ‫‪2‬‬ ‫(_ فإنه منسوخ بقوله تعالى‪ :‬هلا يكي اته تنس رؤاُنتهأه({\‪.0‬‬ ‫ومن ذلك قوله تعالى‪« :‬ووالى يأتيك التَحِتَتهه(\ فإنه منسوخ بآية‬ ‫النور‪.)\٨‬‏‬ ‫(‪ )١‬رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه‪ ،‬كتاب الإيمان والنذور‪ ،‬باب‪ )٤٦( ‎‬في المواريث رقم‪. ٦١٦٧ ‎‬‬ ‫سبق تخريجه‪‎.‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫سورة البقرة" الآية‪.١٨٤ ‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫سورة البقرة" الآية‪.١٨٥ ‎:‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.١٨٣ ‎:‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.١٨٧ ‎:‬‬ ‫(‪)٦‬‬ ‫‪.٢٤٠‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٨‬سورة البقرة‪ .‬الآية‪.٢٣٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٩‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٨٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )١٠‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٨٦ ‎:‬‬ ‫‪. ١٥‬‬ ‫(‪ )١١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )١١‬وهي «اَايَة واننى تَتيرا»‪.)٢( ‎‬‬ ‫‪163 _ ١٦٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫«إن ينكم منكم عنوة سيوة يَقلبوا مائتين ‏‪ 0١9 4‬منسوخ بقوله‬ ‫ومن ذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫ح‬ ‫مر صوم‬ ‫‏)‪. (٢‬‬ ‫تعالى ‪ :‬الكن حَقَف أله ء‪:‬‬ ‫وذكر أشياء من هذا القبيل© ومن أراد الوقوف على المزيد من ذلك فليرجع إلى‬ ‫كتاب معارج الآمال("‪.‬‬ ‫© المطلب الخامس‪ :‬الزيادة على النص‬ ‫المسألة ا لأولى ‪ :‬فى بيان معنى ‏‪ ١‬لزيادة على ‏‪ ١‬لنص وحكمها‪.‬‬ ‫الزيادة على النص هي أن يرد نص شرعي من الكتاب ثم يرد نص آخر من السنة‬ ‫بدرجة الآحاد يتضمن نفس النص الوارد في القرآن ويزيد عليه شرطا آخر أو جزءا زائدا‬ ‫عليه‪ ،‬فهذه الزيادة عند الأصوليين يقال لها‪« :‬الزيادة على النص! ‪.‬‬ ‫"البكر مبثااللهبكر قوله تعالى‪ :‬والية وانى تيدا كل وينر ينبتا مائة علته(" مع‬ ‫جلد مائة وتغفريب عام»(ث) ‪.‬‬ ‫فالنص الأول ورد في حكم الزاني وهو جلد مائة إذا كان بكرا‪ ،‬أما النص الثاني‬ ‫فقد جاء فيه الحكم الوارد في النص الأول وهو الجلد ولكنه زاد عليه جزعءاً من تمام‬ ‫الحد وهو التغريب‪.‬‬ ‫وحكم هذه الزيادة عند الأصوليين ومنهم الإمام السالمي رحمه الله أنها من قبيل‬ ‫تقييد المطلق‪ ،‬أو تخصيص العام لأنها لا تعدو كونها تقريرا للحكم المشروع وضم‬ ‫التغريب‬ ‫زيادة‬ ‫ألا ترى‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫بعل‬ ‫بالصيام‬ ‫الأمر‬ ‫فأشبه‬ ‫آخر وزيادته عليه [‬ ‫شيء‬ ‫وضمها إلى الجلد لم تخرج الجلد عن أن يكون واجباًك بل هو واجب بعد هذه الزيادة‬ ‫كما كان واجباً قبلها‪ ،‬فكان التغريب ضم حكم إلى حكم بينما النسخ رفم حكم بحكم‬ ‫(‪ )١‬سورة الأنفال" الآية‪. ٦٥ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦٢‬سورة الأنفال‪ ،‬الآية‪.٦٦ ‎:‬‬ ‫‪_٩٨/١‎‬۔ ‪.١٠٣‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة النور‪ ،‬الآية‪.٢ ‎:‬‬ ‫(‪.١١٥ /٥ {)٤٥٠٩‬‬ ‫رواه مسلم في صحيحه بلفظ قريب منه باب حد الزناء‪‎.‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪164 _ ١٦٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فافترقا‪ .‬قال في المسودة‪« :‬فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة على النص‬ ‫‪.‬‬ ‫سواء‪)((٤‬‏‬ ‫المطلق‬ ‫وتقييد‬ ‫العموم‬ ‫ةتخصيص‬ ‫في‬ ‫فيها كالقول‬ ‫والقول‬ ‫<‬ ‫بحال‬ ‫نسخاً‬ ‫ليست‬ ‫ودليل الحنفية أن الزيادة على النص أخرجت الذمة عن البراءة بمباشرة النص‬ ‫القرآتي حتى يعمل بالزيادة على النتص‪ ،‬وهذا معنى النسخ فإن المنسوخ لا يبرئ الذمة‬ ‫حتى يعمل بناسخه‪ ،‬وإذا كان ذلك كذلك فخبر الواحد لا ينسخ المتواتر"‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬تفريع الإمام السالمي على هذه القاعدة في معارج الآمال‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله قد فرع على هذه القاعدة ونص عليها نصاً صريحاً في‬ ‫معرض حديثه عن إعطاء المشرك من الصدقة‪ ،‬وذكر رحمه ا له خلاف أهل العلم في‬ ‫إعطاء المشرك من الصدقة فقال‪« :‬وحكى ابن المنذر على منع الذمي إجماع من يحفظ‬ ‫عنه من أهل العلم منهم ابن عمر والحسن البصري والنخعي وقتادة ومالك والثوري‬ ‫وأبو ثور والنعمان وعلى ذلك جمهور أصحابنا‪ ،‬وإذا ثبت‬ ‫والشافعي وأحمد وأبو عبيد‬ ‫)‬ ‫المنع لأهل الذمة فغيرهم ا ولى»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫قال‪« :‬وفيها قول ثان وهو قول بعض أصحابنا وقول نفر ‪ 5‬قومنا ؤ ثذمكر حجة‬ ‫‪ 72‬في ألين ول‬ ‫من اجاز إعطاءها للذمي بقوله تعالى‪ :‬علا بتهنكه أنه عن ألن‬ ‫ع و‬ ‫حر من دتركم أن تنور رنقيطوا تم إنآله مثث اننرةه‪ 0‬‏‪٢ )٤‬‬ ‫ا ‪2‬‬ ‫وأجاب عنها بأن البر ليس محصورا في الزكاة‪ ،‬فأعمال البر كثيرة ‪.‬‬ ‫حبه‬ ‫عل‬ ‫الحاء‬ ‫طلويطمُونَ‬ ‫أيضاً بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫المشرك‬ ‫إعطاء‬ ‫جوز‬ ‫من‬ ‫واحتج‬ ‫مشكيئا و تيكا وآسرراهه(©) ‪.‬‬ ‫والجواب أن الاطعام غير الزكاة لأن الزكاة يومئذ كانوا مأمورين آن يؤدوها إلى‬ ‫النبي يلة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١١ _ ٢١٠‬دار الكتاب العربي ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المسودة لآل تيمية ص‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر أصول السرخسي ‏‪ ٨٢ /٢‬دار المعرفة‪ ،‬وكشف الأسرار للبزدوي ‏‪ ١٩٣ /٣‬دار الكتاب العربي ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٧٥٤ /٤‬‬ ‫سورة الممتحنة © الآية‪. ٨ : ‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة الإنسان‪ ،‬الآية‪.٨ ‎:‬‬ ‫‪165 _ ١٦٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫قال‪ :‬وحجة الجمهور على المنع لقوله ينة لمعاذ‪« :‬خذها من أغنيائهم وردها في‬ ‫فقرائهم'‪ ،‬فإن قيل‪ :‬هذا خبر واحد ولا تجوز الزيادة به لأنه نسخ‪ ،‬قال رحمه الله تعقيبا‬ ‫عليه‪" :‬قلنا أما أولاً فلا نسلم أن الزيادة على النص نسخ" بل نقول إنها حكم مستأنف‬ ‫في صورة البيان للأول لأنها تخصيص‪ ،‬والنسخ تغيير ‪.‬‬ ‫وأما ثانياً فإن النص مخصوص بقوله تعالى‪« :‬لتنا هنك امة عن ألب لوك فى‬ ‫اله" فجاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الآحاد على مذهبكم أيضاً ‪.‬‬ ‫وأما ثالثا فإن أبا زيد الدبوسي وهو أحد أئمتكم ذكر أن حديث معاذ مشهور‬ ‫مقبول بالإجماع‪ ،‬فجاز التخصيص بمثله‘ وهذا على مذهب المانعين من تخصيص‬ ‫العموم بالآحاد‪ ،‬أما نحن فنجيز ذلك لأنه بيان للمراد"" ‪.‬‬ ‫وفي هذا النص النفيس فوائد عدة ‪:‬‬ ‫منها‪ :‬أنه رحمه الله موافق للجمهور من أن الزيادة على النص ليست نسخا بل‬ ‫أو تقييد للمطلق ‪.‬‬ ‫للعموم‬ ‫هي تخصيص‬ ‫ومنها‪ :‬أن مذهبه في التخصيص بخبر الواحد موافق للجمهور كما سبق بيانه في‬ ‫محله من هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫على طريقة‬ ‫المخالف‬ ‫في المناقشة وإلزام‬ ‫عارضته‬ ‫وقوة‬ ‫دقة ملاحظته‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫الراسخين ومنهج الأئمة السابقين ! ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي الدلالات في كتاب معارج الآمال‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬قي تقديم العبارة على الإشارة‬ ‫المسألة ا لأولى ‪ :‬معنى العبارة وا لإشارة ‪.‬‬ ‫العبارة‪ :‬هي الألفاظ الدالة على المعاني لأنها تعبر عما هو مكنون في الضمير‬ ‫(‪ )١‬سورة الممتحنة‪ .‬الآية‪.٩ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٧٥٧ /٤ ‎‬‬ ‫‪166 _ ١٦٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وهي النظم المعنوي المسوق له الكلام ‪.‬‬ ‫والمقصود بها هنا عبارة النص‬ ‫المستور‪،‬‬ ‫سميت عبارة لأن المستدل يعبر من النظم إلى المعنى‪ ،‬والمتكلم من المعنى إلى النظم ‪.‬‬ ‫فكانت هي موضع العبور فإذا عمل بموجب الكلام من الأمر والنهي يسمى استدلالا‬ ‫بعبارة النص قاله السيد الشريف الجرجاني()‪.‬‬ ‫الإشارة‪ :‬هي الرمز‪ ،‬والمقصود بها هنا إشارة النص وهي ما ثبت بنظم الكلام‬ ‫لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص كقوله تعالى‪ :‬وق اللود له‪ .‬رزقه" ‪ ،‬سيق‬ ‫لاثبات النفقة} وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء‪.‬‬ ‫وهذا تعريف الحنفيةث أما عند جمهور المتكلمين فعبارة النص عندهم هي‬ ‫المنطؤق الصريح وهو (دلالة اللفظ على المعنى بطريق اللفظ كقوله تعالى «ووألّ آلله‬ ‫ن وكرم ريزاه(ث'‪.‬‬ ‫وإشارة النص هي دلالة الإشارة عندهم ويعرفونها بأنها (دلالة اللفظ على معنى‬ ‫لازم غير مقصود ولم يسق اللفظ له أصالة ولا تبعاً)‪.‬‬ ‫ِ المسألة الثانية ‪ :‬تعارض العبارة مع الإشارة‪.‬‬ ‫إذا تعارض المنطوق الصريح مع المنطوق غير الصريح‪ ،‬وبعبارة أخرى إذا‬ ‫تعارضت العبارة مع الإشارة قدمت العبارة على الإشارة‪ ،‬وقد نص على هذه القاعدة‬ ‫الإمام السالمي رحمه الله عند كلامه على النظر إلى الفروج ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬والصحيح أن النظر إلى الفروج حرام إلا لضرورة لا بد منها‪.‬‬ ‫وليس من الضرورة النظر لأجل الشهادة وقد قال الله تعالى‪« :‬االَنَ هم لفروجهة‬ ‫حَفظوة ٭ يلا عل أزكجهم أز ما ملكت أنهم تتم عن مثريبك ٭ ممن أبق ونة دلك‬ ‫قولي هم العَادوه(©‪.0‬‬ ‫(‪ )١‬تعريفات البركتى ص‪.٣٧١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٣٣ ‎:‬‬ ‫‪. ١٧٩١‬‬ ‫تعريفات البركتى ص‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪.٢٧٥‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة البقرة الآية‪‎:‬‬ ‫‪.٧ _ ٥‬‬ ‫سورة المؤمنون‪ ،‬الآيات‪‎:‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪167 _ ١٦٧‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫فإن قيل‪ :‬ليس المراد من الآية تحريم النظر إلى الفروج وإنما المراد تحريم‬ ‫النظر‬ ‫الاستمتاع بهاإ‪ .‬قلنا‪ :‬دلالتها على تحريم الاستمتاع دلالة عبارة‪ .‬وعلى تحريم‬ ‫دلالة إشارة‪ ،‬فالجميع مستفاد من الآية‪.‬‬ ‫قلث‪ :‬وأصول مذهبه رحمه الله أن العبارة مقدمة على الإشارة ولا يعني تقديم‬ ‫العبارة على الإشارة جواز النظر إلى الفروج‪ ،‬وإنما الجميع في مرتبة الحظر لكن‬ ‫الاستمتاع أشد من النظر‪ ،‬لأنه رحمه الله قد قدم الدال بالعبارة على الدال بالإشارة في‬ ‫طلعة الشمس‪ ،‬ومتل لذلك بقول اله تعالى‪« :‬للمَقَرء المُهنجركهه فإنه إشارة في زوال‬ ‫ملكهم عما خلفوا في دار الحرب‘ فتكون الآية دالة بإشارة النص على أن ما اغتصبه‬ ‫المشركون من المسلمين إنما هو للمشركين وليس لأربابه المسلمين فيه ملك كما هو‬ ‫مذهب بعض أصحابنا والحنفية على حد تعبيره رحمه الله ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وذهب آخرون منا إلى أنه لا يكون ملكاً للمشركين ما لم يسلموا عليه لقوله‬ ‫تعالى‪« :‬رآن يجعل انه يلكنفرت عَلَ المؤمن سبيلاه(") ‪ 4‬فإطلاق الفقراء في الآية على‬ ‫المهاجرين إنما هو إطلاق بطريق الإشارة‪ .‬ولا شك أن المدلول عليه بعبارة النص هنا‬ ‫‪7‬‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬قي تقديم النص على المؤول‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬في بيان معنى النص والمؤول ‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله في شمس الأصول ‪:‬‬ ‫معنا والظاهر ماله احتوى(ؤ)‬ ‫فالنص ما لم يحتمل معنى سوى‬ ‫المعنى والظاهر‬ ‫اتضح معناه بحيث لا يحتمل اللفظ غير ذلك‬ ‫فالنص ‪ :‬هو الذي‬ ‫فهو ما يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الحشر الآية‪ :‬‏‪.٨‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة الحشرا الآية‪ :‬‏‪.٨‬‬ ‫‪.٥١٤‬‬ ‫(‪ )٣‬طلعة الشمس‪/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬طلعة الشمس‪.٣٥٨/١ ‎‬‬ ‫‪168 _ ١٦٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وأما المؤول فهو في اللغة‪ :‬مصدر أوَل‪ ،‬وأصله من آل إذا رجع ‪.‬‬ ‫وأما في الاصطلاح‪ :‬فهو صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة اقتضت ذلك‬ ‫الصرف(ا' ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬أمثلة في تعارض النص مع المؤول‪.‬‬ ‫ذكر السالمي في كتابيه «طلعة الشمس" و«معارج الآمال" أن النص إذا تعارض‬ ‫مع المؤول فإنه يقدم النص عليه وهو الذي سار عليه جمهور أهل العلم‪ ،‬وأن المؤول‬ ‫لا يصار إليه إلا إذا تعذر حمل الكلام على ظاهره بأن دلت قرينة عقلية أو لفظية على أن‬ ‫الظاهر غير مراد فيصار حينئذ إلى التأويل ‪.‬‬ ‫ومتل رحمه ا له للقرينة العقلية بقوله تعالى‪ :‬وضع عل عب»()‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالعين حقيقة في الحاسة لكن لما منع العقل من وجود هذه الجارحة فيه‬ ‫تعالى حكمنا بأن المراد بالعين في الآية غير حقيقتها الظاهرة فأوَلناها بالعلم أو الحفظ‬ ‫على سبيل التجؤز ‪.‬‬ ‫وأما القرينة اللفظية فقوله تعالى‪« :‬إلنى كمنليي‪ .‬توه(" فإن هذه قرينةصارفة‬ ‫للآيات التي ظاهرها التشبيه والتجسيم عن ظاهرها‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬أمثلة على تعارض النص مع المؤول‪.‬‬ ‫وقد متل السالمي رحمه الله في كتابيه «طلعة الشمس! و‪«١‬معارج‏ الآمال! ‪.‬‬ ‫فمن الأمثلة على ذلك ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬قول النبي يلة «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها‬ ‫باطل»(‪: ).‬‬ ‫فلفظ المرأة نص في البالغة‪ ،‬فأوّلها الحنفية بالصبيّة‪ ،‬والأمة‪ .‬وهذا تأويل فاسد‬ ‫الزبيدي‪. ‎‬‬ ‫ضى‬ ‫(‪)١٦١٥‬‬ ‫مل‪‎‬رت‬ ‫للوصو‬‫لج ا‬‫(‪ )١‬منها‬ ‫‪.٩‬‬ ‫الآية‪: ‎‬‬ ‫سوره ة طه‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الشورى‬ ‫(‪.)٢٠٨٢٣‬‬ ‫(‪ )٢٤٢٠٥‬وأبو داوود‪‎‬‬ ‫أخرجه أحمد في مسنده‪‎‬‬ ‫(‪()٤‬‬ ‫‪169 _ ١٦٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫إذ الصبية لا تسمى امرأة لا في العرف ولا في اللغة‪ ،‬والأمة ليس لها مهر‪ ،‬والحديث‬ ‫ينص على أن لها المهر إن دخل بها‪ .‬والأمة ليس لها مهر بل لسيدها‪ .‬وإنما حملهم‬ ‫على هذا التأويل تقديماً للقياس على خبر الواحد خلافاً لجمهور أهل العلم‪ .‬ولأن‬ ‫الحديث صدر بأي وهي أقوى ألفاظ العموم ء وقد كرر لفظ البطلان ثااث مرات ‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬قوله تعالى في كفارة الظهار لمن عجز عن الاعتاق‬ ‫عام سيب يتكيتامه”)‪ :‬فإنه نص في إرادة العدد‪ ،‬فأوّله الحنفية بأنه إطعام‬ ‫والصوم‪:‬‬ ‫إطعامه‬ ‫وأجازوا‬ ‫لحد الطعام‬ ‫مسكبناً مقدارا‬ ‫الستين‬ ‫فجعلوا‬ ‫مسكيناً ‘‬ ‫يكفي ستين‬ ‫طعام‬ ‫مسكينا واحدا لأن المقصود عندهم سد الحاجة‪ ،‬وحاجة واحد كحاجة ستين ‪.‬‬ ‫ووجه بعدو كما قال السالمي أنهم جعلوا المعدوم من لفظ الآية وهو «إطعام'‬ ‫موجودا ‪ .‬وجعلوا الموجود فيها وهو (ستين مسكيناً» معدوماً مع إمكان أن يريد الشارع‬ ‫البركة باجتماعهم ولتضافر قلوبهم على الدعاء‬ ‫الجماعة المذكورين لحصول‬ ‫حصول‬ ‫‏")‪٠‬‬ ‫لمطعم‬ ‫ومن الأمثلة على ذلك من معارج الآمال ما ذكره السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫كلامه عن وجوب الغسل على المرأة بخروج المني بغير الجماع ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي خلاف أهل العلم في هذه المسألة ‪ .‬وخلاصة أقوالهم فيها‪:‬‬ ‫ذهب أبو محمد وأكثر المخالفين إلى أن المرأة إذا رأت ما يرى الرجل أن عليها‬ ‫الغسل ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام‪ :‬الاحتلام للرجال والحيض للنساء ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬إذا كان بشهوة ورأت الماء عليها الغسل ‪.‬‬ ‫وقال غيره‪ :‬إذا عبث بها زوجها أو غيره حتى قذفت الماء فإن الغسل عليها ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا غسل عليها إلا من جماع ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المجادلة‪ ،‬الآية‪. ٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬طلعة الشمس‪‎ ٣٦٢٣ _ ١ ‎‬و‪.٣٦٤‬‬ ‫‪170 _ ١٧٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وحجة من أوجب الغسل عليها قوله تعالى‪ :‬وين كتم جبا امهَرأ()‪.‬‬ ‫وهذا خطاب يدخل فيه الرجال والنساءث ولا شك أن كل من خرجت منه الجنابة فهو‬ ‫جنب سواء كان في يقظة أو منام ‪.‬‬ ‫واستدل الفريق الآخر بأن الآية نص في الرجال ومتأولة في النساء‪ ،‬والنص مقذم‬ ‫على المؤول”")‪.‬‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬قي تعريف المجمل والمقفسر‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬في تعريف المفسر والمجمل ‪.‬‬ ‫المفسر‪ :‬ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص‬ ‫إن كان عاماً والتأويل إن كان خاص]”""‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو ما اتضحت دلالته ولم يحتمل التأويل والتخصيص وإن احتمل النسخ‬ ‫في زمن الرسالة‪ ،‬ولا يوجد أرقى دلالة منه إلا المحكم‪.‬‬ ‫دلالته ولم يحتمل تأويلا ولا تخصيصاً ولا نسخاً في‬ ‫فإن ا لمحكم ما اتضحت‬ ‫زمن الرسالة ولا بعدها‪.‬‬ ‫المجممل‪ :‬هو ما خفى المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من‬ ‫المجمل نفسه‪ ،‬سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام أو لغرابة اللفظ‬ ‫كالهلوع‪ ،‬أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم‪ ،‬فترجع إلى الاستفسار ثم‬ ‫الطلب ‏‪7‬ثم التأمز(ث ‪. )٤‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬تعارض المفسّر مع غيره من مراتب واضح الدلالة ‪.‬‬ ‫قد يتعارض المفسر مع النص أو مع المجمل© وفي هذين الحالين يجب تقديم‬ ‫المفسر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪. ٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٦١٠ /١‬‬ ‫(‪ )٣‬تعريفات البركتي ص‪. ٤٩٩ ‎‬‬ ‫)‪ (٤‬تعريفات البركتيى ص‪. ٤٦١٧ ‎‬‬ ‫‪171 _ ١٧١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫مثال تقديم المفسر على النص ما ورد عن النبي ية في فتواه لآم حبيبة‪« :‬دعي‬ ‫الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي فإن أقبلت الحيضة فتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على‬ ‫الحصير؛( ( ‪.‬‬ ‫فهذه الرواية نص في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فتتوضأ في اليوم خمس‬ ‫مرات للفروض‘ وتحتمل أنها تتوضأ لوقت كل صلاة فتتوضاً فيى وقت كل صلاة‬ ‫وتصلي في هذا الوقت ما شاءت ‪.‬‬ ‫وفي رواية أخرى أنه قال لها‪« :‬ثم توضئي لوقت كل صلاة‪ ،‬فهذه رواية من‬ ‫قبيل المفسر لأنها لا تحتمل إلا هذا المعنى وهو الوضوء لوقت كل صلاة‪ .‬والفرق بين‬ ‫الروايتين أن الأولى (توضثي لكل صلاة) أنها لا تصلي بالوضوء إلا صلاة واحدة بينما‬ ‫حتى يدخل‬ ‫(توضئي لوقت كل صلاة) أنها تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت‬ ‫وقت الصلاة الأخرى فتتوضأ مرة أخرى لوقت كل صلاة من صلاة الفرض ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬تعارض المفسر مع المجمل ‪.‬‬ ‫على‬ ‫المفسر‬ ‫تقديم‬ ‫الحال‬ ‫في هذه‬ ‫فيجب‬ ‫المجمل‬ ‫المفسر مع‬ ‫وقد يتعارض‬ ‫المجمل‪.‬‬ ‫مثال ذلك ما نص عليه الإمام السالمي رحمه الله تعالى فيى معرض كلامه عن‬ ‫عذاب القبر ونعيمه‪.‬‬ ‫وسوف‬ ‫القبر ونعيمه {©‬ ‫الناس في عذاب‬ ‫السالمي رحمه الله اختلاف‬ ‫ذكر الإمام‬ ‫أوجز كلامه هنا‪.‬‬ ‫اختلف الناس في عذاب القبر ونعيمه فأنكر الروافض وجماعة من المعتزلة ‪.‬‬ ‫وذهب أكثر الأئمة وأكثر أئمة الإباضية منهم جابر بن زيد وموسى بن أبي جابر‬ ‫إلى المعتزلة ولم‬ ‫وغيره ونسبه ابن أبى الحديد إلى الشيعة كما ثيب‬ ‫بن محبوب‬ ‫ومحمد‬ ‫(‪ )١‬رواه أبو داوود عن أم حبيبة بنت جحش بلفظ قريب‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب المرأة تستحاض رقم‪)٢٨١( ‎‬‬ ‫والدارمي مثلهؤ كتاب الطهارة‪ ،‬باب غسل المستحاضة رقم‪ .)٢٩٠( ‎‬وانظر معارج الآمال‪.٣٢٣ /٢ ‎‬‬ ‫‪271 _ ١٧٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ينكره منهم إلا ضرار بن عمر والسالمي رحمه الله يصحح نسبة إنكاره إلى أبي طاهر‬ ‫صاحب ركن الدين لآنهم لا يأخذون بخبر الواحد في أصول العقيدة التي لا تثبت إلا‬ ‫بالعلم اليقيني ‪.‬‬ ‫وردعليهم بأن عذاب القبر تواتر فايلقرون الأولى‪ ،‬والمتواتر قد لا ينتقل عن‬ ‫أصله ‪.‬‬ ‫احتج من أنكر عذاب القبر بقوله تعالى‪ :‬هلا يَذوثويك فيا المَوْت إلاالمَوَمَة‬ ‫الأو ےهه()‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن التعذيب لا يكون إلا بعد رَد الروح إليه فيلزم أن يذوق الموت‬ ‫غير الموتة الأولى وهو مخالف للآية ‪.‬‬ ‫وأجاب عنها السالمي بأن هذه الآية في أهل الجنة خاصة‪.‬‬ ‫والحجة لمن أثبته آيات وأحاديث© من هذه الآيات قول الله تعالى‪ : :‬إذ‬ ‫الديمو فى عَمَرت كنزي والمتتيكة بايظوا أبزيهرأَمْرجوا س البوم ترو عَذَابَ‬ ‫المونه( ') ‪ .‬قال ابن عباس‪ :‬هذا عند الموت‘ والبسط‪ :‬الضرب‘ يضربون وجوههم‬ ‫وأدبارهم ‪. .‬‬ ‫ومنها قوله تعالى‪« :‬سَتمَبهم مرتين شم نردك يل عتابعظمه("‪.‬‬ ‫فالمرة الأولى في الدنيا بالفضيحة‪ ،‬والثانية في القبر ‪.‬‬ ‫ومنها قوله تعالى‪ :‬ربا أمتنا نتن وأنا أتته("‪ .‬والإماتة مرتين لا‬ ‫تحصل إلا بأن يحيا في القبر مرةأخرى ثم يموت في القبر مرة أخرى لتحصل الإماتة‬ ‫مرتين ‪.‬‬ ‫وأجاب أبو طاهر بأنه لو صح ذلك لحصل الإحياء ثلاث مرات لا مرتين‪ :‬إحياء‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الدخان الآية‪ :‬‏‪.٥٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٩٢٣‬‬ ‫‪.١٠١‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة التوبة" الآية‪‎:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة غافر الآية‪‎:‬‬ ‫‪173 _ ١٧٣‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫فى دار الدنيا‪ ،‬وإحياء فى القبرث وإحياء عند البعث‪ ،‬قال‪ :‬وهذه الآية مفسرة لقوله‬ ‫تعالى‪ :‬وثم أتوا تأخمكمٌ ثم بينكم ثم بتبيكم فم يكنه تثر»«_)‪.‬‬ ‫والمفسر قاض على المجمل(")‪.‬‬ ‫وأجاب السالمى رحمه الله‪« :‬وأما قوله‪ :‬فإن الإحياء يحصل ثلاث مرات‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنهم لم يعتبروا الحياة التي في الدنيا لكونها معلومة عندهم إلخ ما قال»" ‪.‬‬ ‫فانت ترى أنه لم يعترض على استدلال أبي طاهر بتقديم المفسر على المجمل ©‬ ‫وإنما لم يسلم له أن الإحياء قد حصل ثلاث مرات لكونهم لم يعتبروا الحياة الدنيا‪.‬‬ ‫وجوابه رحمه الله موافق لنص الآية «ربا أما انتين وأحنا انتتنيه ‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬تقديم الحقيقة على المجاز‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬في تعريف الحقيقة والمجاز ‪.‬‬ ‫عرف الإمام السالمي رحمه الله الحقيقة بقوله‪ :‬الحقيقة مأخوذة من حق الشيء‬ ‫إذا ثبت‪ ،‬سميت بها الكلمة المستعملة فيما وضعت له لثبوتها في موضعها( ‪.‬‬ ‫فهي فعيلة بمعنى فاعل على سبيل التجوز في إسناد الحقيقة إليها ‪.‬‬ ‫والمجاز مأخوذ من جاز بالمكان‪ :‬إذا تعداهء سميت به الكلمة المستعملة فى غير‬ ‫‪.‬‬ ‫ما وضعت له لمجاوزتها الموضع الذي وضعه لها العرب(‪.‬‬ ‫وفي ا لاصطلاح ‪:‬‬ ‫الحقيقة‪ :‬هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا‪ ،‬أو عرفا أو لغة‪.‬‬ ‫وقد أدخل الحقائق الثلاث في هذا الحد‪ .‬وهي الشرعية وهي التي استعملها‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٢٨‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٢٢٧ /٤‬‬ ‫)( معارج الآمال ‏‪.٢٢٧/٤‬‬ ‫‏(‪ )٤‬انظر مفتاح العلوم للسكاكي ‏(‪ )٣٢٥٨‬والكليات للكفوي ص‪٣٦١‬‏ ‪.‬‬ ‫‪. ٤٠٤ /١‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪. ٤٠٥ /١‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)٦‬‬ ‫‪174 _ ١٧٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الشرع في معنى من المعاني كالوضوء فإنه في اللغة للنظافة‪ ،‬وشرعاً استعمل لغسل‬ ‫وشرعاً للعبادة‬ ‫الدعاء©‬ ‫اللغة‬ ‫فى‬ ‫فإنها‬ ‫الصلاة‬ ‫وكلفظ‬ ‫المخصوصة ‪.‬‬ ‫الأعضاء‬ ‫المخصوصة ‪.‬‬ ‫وعرفية وهي التي نقلها أهل العرف عن أهل اللغة واستعملوها في معنى خاص‬ ‫بهم كلفظ الدابة فإنها في أصل الوضع لكل ما يدب على الأرض كما في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫فوما من تآبتر في الرض يلا عَلَ آله رزقهَاه(‪١‬ا‪.‬‏ ثم غلب استعمال العامة لها في ذوات الأربع‬ ‫فهم يقصرونها عليها ولا يتبادر عند الإطلاق إلا ذلك‪.‬‬ ‫والحقيقة اللغوية وهى اللفظ المستعمل فى أصل ما وضعته له العرب كالإنسان‬ ‫لابن آدم والدابة لكل ما يدب على الأرض‪ ،‬والأسد للحيوان المخصوص ‪.‬‬ ‫والحقيقة اللغوية هي الأصل والأسبق في الوجود ثم الشرعية ثم العرفية‪ ،‬وإنما‬ ‫قدموا الشرعية والعرفية عليها لأنها الأهم في التخاطب©‪ ،‬فإن الشريعة خاطبت الناس‬ ‫بالعرف الشرعي‪ ،‬أو الاستعمال الحادث‘ لذلك إذا تعارضت هذه الحقائق قدمت‬ ‫الشرعية ثم العرفية‪ ،‬ثم اللغوية على ما سيأتي ‪.‬‬ ‫المجاز ‪ :‬عرف السالمى المجاز بقوله‪ :‬هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له‬ ‫لعلاقة مع قرينة ‪.‬‬ ‫فخرج بقوله (المستعمل في غير ما وضع له)‪ :‬الحقيقة ‪.‬‬ ‫وقوله (في غير ما وضع له)‪ :‬دخل فيه المجازات الثلاثة‪ .‬لأن الصلاة في عرف‬ ‫أهل الشريعة مجاز عند أهل اللغة‪ ،‬وهي في عرف أهل اللغة مجاز في عرف الشريعة‪،‬‬ ‫ولفظ الدابة عند أهل اللغة مجاز عند أهل العرف ‪ .‬فالحقيقة الشرعية والعرفية مجازات‬ ‫عند أهل اللغة ث والحقيقة اللغوية مجاز عند أهل العرف لأن كل واضع يستعمل الشيء‬ ‫فيما وَضَعَ يكون حقيقة ش وفي غير ما وضع يكون مجازاً‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.٠‬م‬ ‫ث‬ ‫‏‪.٦‬‬ ‫الآية ‪:‬‬ ‫هود ك‬ ‫سورة‬ ‫‏(‪()١‬‬ ‫_ ‪175‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫الإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬تعارض الحقيقة مع المجاز ‪:‬‬ ‫إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدمت الحقيقة عليه وهذا مذهب جماهير أهل‬ ‫العلم وعليه نص الإمام السالمي رحمه الله في معارج الآمال‪.‬‬ ‫قبل‬ ‫انقطاع دمها‬ ‫بعد‬ ‫الحائض‬ ‫وطء‬ ‫حديثه عن‬ ‫الله في معرض‬ ‫قال رحمه‬ ‫الاغتسال‪" :‬والحجة للجمهور أن قوله تعالى‪ :‬إدا تَطَهَرنَ تأؤهُرےه() فيه تعليق‬ ‫الإتيان على التطهر‪ ،‬والمعلق على الشرط معدوم عند عدم الشرط ‪ .». . .‬وذكر حجة‬ ‫من أجاز إتيان الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال‪ ،‬وهي قراءة التخفيف (حتى‬ ‫َظهُرْنَ) لأنه من الطهارة بمعنى زوال الدم‪ ،‬وحملوا على ذلك قوله (فإذا تطهرن)‬ ‫وقالوا‪ :‬ليس من عادة العرب أن يقولوا‪ :‬لا تعط فلانا درهماً حتى يدخل الدار‪ ،‬فإذا‬ ‫دخل المسجد فاعطه درهما‪ .‬بل إنما يقولون فإذا دخل الدار فأعطه درهماً‪ ،‬لأن الجملة‬ ‫الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى‪ ،‬قالوا‪ :‬ومن تأوَّل قوله تعالى‪( :‬حتى يَظهَزْنَ) على‬ ‫أنه النقاء وقوله (فإذا تَظَهَزْنَ) على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال‪ :‬لا تعط فلانا‬ ‫درهماً حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهماً‪ ،‬وذلك غير مفهوم من كلام‬ ‫العرب إلا أن يُقَذَرَ في الكلام محذوف ويكون تقدير الكلام‪ :‬متى يطهرن ويتطهرن‪،‬‬ ‫والحذف مجاز وحمل الكلام على ظاهره على الحقيقة أولى من حمله على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المجازه(")‬ ‫ر‬ ‫‪:‬‬ ‫وقد أجاب الإمام السالمي رحمه الله على هذا الدليل بأنا لا نسلم أن حمل الكلام‬ ‫على عدم التقدير والإضمار أولى مطلقاً‪ ،‬بل إن الكلام إذا لم يستقم إلا بالتقدير فلا بدً‬ ‫من تقدير ما يستقيم به الكلام‪ ،‬وذلك موجود في كثير من الآيات والأحاديث واللغة ©‬ ‫فلا معنى لإطراحه أصلا‪.‬‬ ‫فأنت ترى أن السالمي لم يعترض على تقديم الحقيقة على المجاز أصلا وإنما‬ ‫اعترض على تنزيل هذه القاعدة على هذا الموضع‪ .‬والحق معه فإن هذا الأسلوب من‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة" الآية‪.٢٢٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.١٧٣ /٣ ‎‬‬ ‫‪176 _- ١٧٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫دلالة الاقتضاء وهي تقدير شيء في الكلام لولاه لا يصح الكلام شرعاً ولا عقلا‪ .‬ومنه‬ ‫قوله ية‪« :‬رفع عن أمتي الخط والنسيان وما استكرهوا عليها‪ ،‬والمعنى المراد‬ ‫للشارع هو إثم الخطأ وإثم النسيان‪.‬‬ ‫ماهلْىَ أذ>‪ .‬تا فصاه( ‏‪ ٢‬‏‪٢‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫كنا ‪ 0‬فم‪.‬ها ممومالعي رر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬ال‬ ‫)‪222‬‬ ‫القرية‬ ‫وَنكَل‬ ‫و سئل‬ ‫تعالى ‪:‬‬ ‫قوله‬ ‫ومنه‬ ‫والمعنى المقصود هنا‪ :‬واسأل أهل القرية ومن فايلعير ‪.‬‬ ‫المثال الثانى ‪ :‬أقل الحيض وأكثره‪.‬‬ ‫ذكر الإمام اختلاف أهل العلم في ذلك على أقوال ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أقله ثلاثة أيام ولياليهن ‪.‬‬ ‫الثانى‪ :‬أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًث ونسب إلى جماعة من أئمة الإباضية‬ ‫منهم أبو معاوية وجماعة من أهل خراسان وبه قال الشافعي وطائفة من الصحابة الكرام‬ ‫أبي طالب ‪.‬‬ ‫منهم علي بن‬ ‫آخرون ‪ :‬يومان ‏‪ ٠‬وقال‬ ‫وقال‬ ‫وليلة ‪.‬‬ ‫يوم‬ ‫فقيل ‪ :‬أقله‬ ‫في أقله‬ ‫واختلف هؤلاء‬ ‫آخرون ‪ :‬ساعة‪ ،‬قال الشيخ عامر‪ :‬وهو شاذ‪.‬‬ ‫يوماً وهو ما‬ ‫عشر‬ ‫وهو أن أقله ثلاثة أيا م وأكثره خمسة‬ ‫ا لجمهور‬ ‫دم ذكر حجة‬ ‫روي عن النبي يلة أنه قال‪ :‬تقعد إحداكن شطر عمرها لا تصلي والشطر من كل شهر‬ ‫خمسة عشر يوما" وأيضا فقد روي عنه يلة أنه قال لفاطمة بنت حبيش‪« :‬دعي‬ ‫الصلاة أيام أقرائك»(“‘‪ ،‬ولفظ الأيام مختص بالثلاثة إلى العشرة لأنك تقول‪ :‬ثلاثة‬ ‫ولا تقول ‪ :‬أحد عشر أيام ‪.‬‬ ‫أيام وأربعة أيام إلى العشرة‪،‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه اين ماجه في كتاب الطلاق‪ ،‬باب طلاق المكره‪ ،)٢٠٤٥( ‎‬والبيهقي في السنن‪/٧١ ،)١٤٨٧١( ‎‬‬ ‫‪ ٦‬والحاكم في المستدرك‪ \٢١٦/٢ ،)٢٨٠١( ‎‬والطبراني في الكبير‪٧٤( ‎‬؟‪،١٣٣/١١ ،)١١٢‬‬ ‫‏‪ ١٧١/٤‬كلهم بلفظ ‪« :‬إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ‪». . .‬‬ ‫والدارفطني في السنن‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة يوسفآڵ الآية‪ :‬‏‪.٨٢‬‬ ‫(‪ )٢‬سنن الدارقطني‪. ٤٣٧ /٢ ،)٨٥٨( ‎‬‬ ‫‪.١٠٠ /٢‬‬ ‫(‪ )٤‬صحيح أبي داوود‪ ،‬باب من قال‪ :‬تغتسل من طهر‪‎‬‬ ‫‪177 _ ١٧٧‬‬ ‫ا لاما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫وزد بأن العرب تقول‪ :‬أيام الصيف وأيام الخريف وأيام بني أمية وأيام حياتك‪،‬‬ ‫فقد أطلقت هنا على الأشهر والسنين ‪.‬‬ ‫قال السالمي معقباً عليه‪« :‬وأجيب بأن إطلاق الأيام على الثلاثة إلى العشرة‬ ‫حقيقة‪ .‬وعلى غير ذلك مجاز‪ ،‬والأصل في الإطلاق الحقيقة ما لم ترد قرينة على إرادة‬ ‫غيرها والله أعلم! ‪.‬‬ ‫فقد استدل هنا بالقاعدة وفرع عليها في مناسبات كثيرة ‪.‬‬ ‫© المطلب الخامس‪ :‬في تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللخوية‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬في بيان المقصود بالحقيقة الشرعية واللغوية ‪.‬‬ ‫«استعمال الشريعة‬ ‫سبق أن بينت تعريف السالمي للحقيقة الشرعية وهي‪:‬‬ ‫الحقيقة اللغوية في معنى لا يعرفه أهل اللغةا‪ ،‬كاستعمال لفظ الصلاة في ذات الأذكار‬ ‫وقد وضعت في اللغة لمطلق الدعاء ‪.‬‬ ‫والأركان المخصوصة‬ ‫كاستعمال لفظ‬ ‫وأما اللغوية فهي‪« :‬استعمال اللفظ فيما وضعه أهل اللغة‬ ‫الصلاة فى الدعاء‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬في حكم هذه الحقائق ‪.‬‬ ‫إن خطابات الشارع ترد بهذه الحقائق الثلاث‘ؤ فإن ورد الخطاب بالحقيقة‬ ‫الشرعية حمل عليها وإن ورد بالعرفية حملَ عليها‪ ،‬وإن ورد باللغوية حملَ عليها‪ ،‬ولا‬ ‫خلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫لكن الخلاف وارد فيما إذا تعارضت هذه الحقائق الثلاث ‪.‬‬ ‫فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم الإمام السالمي رحمه الله هو تقديم‬ ‫الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ‪.‬‬ ‫مثال تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية ما ذكره الإمام السالمي رحمه‬ ‫فإنما آطعمه الله‬ ‫ناسياً فليتم صومه‬ ‫«من أكل أو شرب‬ ‫الله تعالى فى قوله ية‪:‬‬ ‫‪871 _ ١٧٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫حمله على الحقيقة‬ ‫وظاهره‬ ‫دخل فيه ©‬ ‫صومه الذي‬ ‫أي‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫قال‬ ‫وسقاه»(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫الشرعية فيستمسك به حتى يدل دليل على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغوية"‘ ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهذا هو الحق‪ ،‬فإن حمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعية أولى من‬ ‫حمله على الحقيقة اللغويةث لأن الرسول يي بيت لبيان الشرعيات‪ ،‬ولذلك حمل‬ ‫العلماء قول النبي ية‪« :‬إني إذآ أصوم! ية على الصيام الشرعي فإنه كان يدخل على‬ ‫فإن قلن‪ :‬لا قال‪« :‬إني إذا أصومه(") ‪ .‬قالوا‪:‬‬ ‫أزواجه فيقول ‪« :‬هل عندكن طعام»‬ ‫وفي حمل كلامه على الحقيقة الشرعية فائدة وهي صحة صوم التطوع من النهار بغير نية‬ ‫مبيتة من الليل ‪.‬‬ ‫صلاة‬ ‫على المعنى الشرعي وهو صحة‬ ‫جماعةا‬ ‫قوله ‪« :‬الاثنان فما فوق‬ ‫وحملوا‬ ‫الجماعة بالاثنين‪ ،‬وكذلك التأمير في السفر ونحو ذلك مما تجب له الجماعة‪ ،‬ولم‬ ‫يحملوه على المعنى اللغوي وهو صحة تسمية الاثنين جماعة في اللغة(ث) ‪.‬‬ ‫وحملوا قوله يل‪« :‬الطوف بالبيت صلاة( على الصلاة الشرعية‪ .‬لذلك‬ ‫أوجبوا له الوضوء واستثنوا من أحكام الصلاة الكلام استحسانا بالنص‪ ،‬وهذه الأمثلة‬ ‫ذكرها السالمى فى معارجه() ‪.‬‬ ‫فالإمام السالمي نور الله ضريحه منسجم في أصوله الاجتهادية وفي قواعده‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البخاري في كتاب الصومإ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً‪ .)١٩٣٣( ‎‬انظر فتح الباري‪/٥ ‎‬‬ ‫‪ ٥‬ومسلم في كتاب الصوم‪ ،‬باب في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا‪ ،‬انظر مختصر صحيح مسلم‪‎‬‬ ‫للمنذري ص‪ ١٨١ ‎‬دار اليمامة‪ ‎‬ط‪٢٠٠٢‎ ،٤‬م‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٥٦/٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬السنن الصغرى للبيهقي‪ ،‬باب من خرج من صوم التطوع ‏‪ © ٤٤٤/٣‬سنن النسائي‪ ،‬باب النية في الصيام‬ ‫‏‪.١٩٥ /٤‬‬ ‫(‪)٢٣٢٣٠‬۔‬ ‫‏(‪ )٤‬انظر هذا المثال في معارج الآمال‪ ،‬وقد استدل به السالمي على الحقيقة الشرعية وهي اعتبار اليومين في‬ ‫الحيض أقل مدة الحيض‘ وسمى الرسول الاثنين جماعة وهو قد بعث لبيان الشرعيات‪ ،‬فالاثنان تسمى‬ ‫جماعة شرعا ويعطى لها حكم الجماعة شرعا‪.‬‬ ‫باب ما جاء في الكلام في الطواف رقم‪. ٩٦٠ ‎‬‬ ‫كتاب الحج‬ ‫)‪ (٥‬رواه الترمذي بلفظ قريب‬ ‫انظر معارج الآمال للسالمي‪.١٦٨ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)٦‬‬ ‫‪179 _ ١٧٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫الاستنباطية مع جمهور أهل العلم‪ ،‬لذلك يعَدُ من مدرسة الأئمة الأربعةث ومن يتتبع‬ ‫كتابيه (المعارج) و (طلعة الشمس) يتضح له ذلك وضوح الشمس ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي مفهوم المخالفة‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬تعريف مفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫وقبل الدخول في تعريف مفهوم المخالفة لا بد من الإشارة إلى أن مفهوم‬ ‫المخالفة أحد أقسام الدلالة اللفظية‪ ،‬لأن الدلالة اللفظية تتألف من المنطوق والمفهوم ‪.‬‬ ‫مثل قوله تعالى ‪:‬‬ ‫«هو دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق‪.‬‬ ‫والمنطوق‪:‬‬ ‫«رأل آه آلبنع رَحَرَم الرتزاهأ)‪.‬‬ ‫وهو ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح ‪.‬‬ ‫فالمنطوق الصريح‪ :‬هو دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمناً ‪.‬‬ ‫والمطابقة‪ :‬هي دلالة اللفظ على تمام المعنى‪ ،‬كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان‬ ‫الناطق ‪.‬‬ ‫على‬ ‫الإنسان‬ ‫لفمظ‬ ‫كدلالة‬ ‫معناهء‬ ‫جزء‬ ‫على‬ ‫اللفظ‬ ‫هي دلالة‬ ‫ودلالة التضمن ‪:‬‬ ‫الحيوان فقط ‪ ،‬أو الناطق فقط ‪.‬‬ ‫قال صاحب السلم ‪:‬‬ ‫يدعونهادلالةالمطابقه‬ ‫دلالة اللفظ على ماوافقه‬ ‫فهي التزام إن بعقل التزم‬ ‫وعلى جزئه تضمناً ومالزم‬ ‫وأما المنطوق غير الصريح ‪ :‬فهو دلالة اللفظ على معناه بالالتزام‪ .‬وقسّموه إلى‬ ‫ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٢٧٥‬‬ ‫‪180 _ ١٨٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫_ دلالة الإشارة‪ :‬وهي‬ ‫‏‪١‬‬ ‫«دلالة اللفظ على لازم غير مقصود ولم يسق اللفظ له‬ ‫أصالة ولا تبعا"‪ .‬ومثلوا له بقوله تعالى‪ :‬ولله وفله تَلشدَ تباه(" مع‬ ‫وفصل في عَامهه(")‪ ،‬فإذا أنقصنا العامين من مجموع الثلاثين‬ ‫صم‪.‬‬ ‫م‬ ‫وو‬ ‫صم‬ ‫‪.‬‬ ‫قوله تعالى‪:‬‬ ‫لأن الله عين مدة الرضاع بحولين فبقي من‬ ‫بقي ستة أشهر هي أقل مدة الحمل‬ ‫الثلاثين شهرا ستة أشهر هى أقل مدة الحمل‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬دلالة الاقتضاء ‪ :‬وهي «دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لولاه لما صح‬ ‫«رفع عن أمتي الخطأ‬ ‫الكلام شرعاً ولا عقلا) ‪ .‬ومثلوا له بقول النبي ية‪:‬‬ ‫والنسيان وما استكرهوا عليها‪ ،‬والخطأ والنسيان واقعان في الأمة فقذروا‬ ‫محذوفاً يستقيم به الكلام شرعا وهو إثم الخطأ وإثم النسيان‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢٣‬دلالة الإيماء‪ :‬وهي «دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا تتوقف عليه‬ ‫صحة الكلام شرعا ولا عقلاً‪ ،‬ولكن تتوقف عليه بلاغة الكلام"‪ .‬ومثلوا له‬ ‫بترتيب الحكم على الوصف كقوله تعالى ‪ :‬حلاة ولن تتجينراه" «والصارة‬ ‫فإن ترتيب الحكم على الوصف بالفاء دال على‬ ‫والتَارقة قَاقَصَعُوَا‪ . . .‬ه‬ ‫علية الوصف للحكم" وهو أنواع كثيرة يطلب تفصيلها من المطولات‪.‬‬ ‫ثم قسموا المفهوم إلى قسمين‪ :‬مفهوم موافقة‪ ،‬ومفهوم مخالفة‪.‬‬ ‫وعرفوا مفهوم الموافقة بأنه‪« :‬ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما‬ ‫بمعرفة اللغةاا ‪.‬‬ ‫في معنى يدرك‬ ‫ثم قسموا مفهوم الموافقة إلى مفهوم مساو‪ ،‬وأؤلى ‪.‬‬ ‫وعرفوا المفهوم المساوي بأنه‪« :‬ثبوت مثل حكم المنطوق في المسكوت عنها‪3‬‬ ‫كتحريم حرق مال اليتيم المساوي لتحريم أكله‪.‬‬ ‫‪.١٥‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الأاحقافث الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة لقمان ‪ ،‬الآية‪. ١٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة النور الآية‪. ٢ ‎:‬‬ ‫‪.٣٨‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة المائدة الآية‪‎:‬‬ ‫‪181 _ ١٨١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وعرفوا المفهوم الأولى بأنه‪« :‬ما كان ثبوت الحكم في المسكوت عنه أولى من‬ ‫إثباته في المنطوق'‪ ،‬كتحريم الضرب فإنه مفهوم موافقة أولى من تحريم التأفيف‬ ‫المستفاد من منطوق الآية‪« :‬إئلا تثل لني أمها‪ .‬فتحريم الشتم والضرب أولى من‬ ‫تحريم التأفيف‪.‬‬ ‫أما مفهوم المخالفة فهو‪" :‬إثبات نقيض حكم المنطوق في المسكوت عنه لوجود‬ ‫نقيض قيد المنطوق في المسكوت"‪ .‬كقوله يين ‪« :‬مُطل الغني ظلم( ') ؤ فإنه يفيد بأن‬ ‫مطل الفقير ليس بظلم‪.‬‬ ‫وينقسم إلى مفهوم الصفة© ومفهوم الشرط‘ ومفهوم العدد‪ ،‬ومفهوم اللقب©‬ ‫ومفهوم الغايةؤ ومفهوم الزمان‪ ،‬ومفهوم المكان‪.‬‬ ‫أما تعريفاتها وحجيتها فطلب من المطولات‘ وأكتفي بهذا القدر لبيان الدلالة‬ ‫اللفظية وموقع مفهوم المخالفة منها""‪.‬‬ ‫ه المطلب الثاني‪ :‬قي الاحتجاج به‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة‪ ،‬فالذي ذهب إليه جمهور أهل‬ ‫الأصول وهو اختيار أئمة المذهب الإباضي كما نص عليه السالمي رحمه الله قال‪:‬‬ ‫«واختلفوا في كونه دليلاً وحجة‪ ،‬فأثبته قوم دليلاً لفظياً من حيث اللغة‪ ،‬وقوم من حيث‬ ‫الشرع‪ .‬وقالت الشافعية‪ :‬هو حجة لغوية فيما عدا مفهوم اللقب‪ . . .‬وأنكر أبو حنيفة‬ ‫كون مفهوم المخالفة دليلا أصلا وأثبت كثيرا من الأحكام الثابتة عند غيره بمفهوم‬ ‫المخالفة بغيرهك وجعل ثبوتها بالبراءة الأصلية‪ . . .‬واختار أصحابنا كونه حجة من‬ ‫حيث اللغة لقول كثير من الأئمة منهم أبو عبيدة والقاسم بن سلام أبو عبيد حيث قالا‬ ‫مطل الغني ظلما‪ :‬إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم ‪6‬‬ ‫في حديث الصحيحين‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الإسراء الآية‪ :‬‏‪.٢٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه البخاري برقم ‏(‪.)٢٢٨٧‬‬ ‫‏‪ ٣٥١‬وكلاهما للعبد‬ ‫‏‪ ١٦٩ _ ١٦٥‬وكتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام ص‬ ‫‏(‪ )٣‬انظر كتاب غاية المأمول ص‬ ‫الفقير إلى مولاه ‪.‬‬ ‫‪281 . ١٨٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫مثل دذلك بما يعرفونه من لسان العرب‘‪،‬ؤ وقد فهم رسول الله ت‪.‬‬ ‫وهم إنما يقولون في‬ ‫م سي عه فتن يَتفرَ اه لمنهه‪١‬ا‪،‬‏ فقال‪« :‬سازيد على‬ ‫من قوله تعالى‪ :‬تين تَنتَعفر‬ ‫‪.‬‬ ‫السبعين!‬ ‫لب‬ ‫وأن يعلى بن أمية قال لعمر‪ :‬ما بالنا نقصر وقد‪ ,‬أمتَّا وقد قال الله تعالى‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مما‬ ‫را ه ‏)‪ (٢‬؟ فقال عمر ‪ :‬تعجبت‬ ‫[ نب‬ ‫عتتكد حجتناا كح ‪1‬أن نَمَصَرُوأ همن‪ َ1‬الصَلَزة إن حفل ن ‪1‬‬ ‫فقال‪« :‬إنها صدقة تصدق الل بها عليكم فاقبلوا‬ ‫تعجبت منه فسألت رسول اللهية‬ ‫وأقره النبي يلة‪.‬‬ ‫صدقته»(") ‪ .‬ففهما نفيَ القصر حال عدم الخوف©ؤ‬ ‫وهناك أدلة أخرى عدلت عن ذكرها خوفا من التطويز ‏‪.)٤‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬أنواع مفهوم المخالفة في معارج الآمال‪.‬‬ ‫إن المستقرئ لكتاب معارج الآمال يعثر على عشرات الأمثلة للتفريع على مفهوم‬ ‫المخالفة على اختلاف أنواعه‪ ،‬وسوف أسوق منها بالقدر الذي يتضح به المقصود‪.‬‬ ‫الأمثلة ‪:‬‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المثال الأول‪ :‬قول النبي ية في تعليل غسل اليدين لمن كان نائما قبل إدخالهما‬ ‫في الإناء‪« :‬إنك لا تدري أين باتت يدك»©) ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لفها بخرقة‬ ‫واستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة وإن كان غسلها مستحباً على المختار ‪.‬‬ ‫وقال أيضاً‪ :‬وذهب أصحابنا والجمهور من غيرنا إلى أن غسلها مندوب لا‬ ‫واجب وحملوا ا لأمر على الندب ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة التوية‪ ،‬الآية‪٨٠ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪.١٠١ ‎:‬‬ ‫أخرجه مسلم برقم‪.)٦٨٦( ‎‬‬ ‫)(‬ ‫‪.١٧٤‬‬ ‫انظر غاية المأمول ص‪‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫(‪ )٥‬صحيح البخاري‪ ،‬باب الاستجمار‪ 0٧٢ /١ ،)١٦٠( . ‎.‬صحيح مسلم باب كراهة غمس المتوضئ‪. ‎.‬‬ ‫(‪.١٦١٠/١ .)٦٦٥‬‬ ‫‪183 _ ١٨٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫لكن التعليل‬ ‫قال‪:‬‬ ‫واجب من نوم الليل دون النهار ‪..‬‬ ‫وذهب أحمد إلى أن ذلك‬ ‫يقتضي إلحاق نوم النهار به‪ ،‬وإنما خص نوم الليل للغلبة(' ‪.‬‬ ‫فانت ترى أنه عمل بمفهوم الزمان وهو الليل لأنه تقييد للحكم بوقت فينتفي‬ ‫الحكم فيما سوى هذا الوقت‪ ،‬ومفهوم الزمان حجة عند جمهور الأصوليين ‪.‬‬ ‫وبمفهوم المكان الذي نلحظه من خلال قوله‪« :‬ومفهومه أن من درى أين باتت‬ ‫يله أن لا كراهة! ‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في عورة النساء البلّغ الحرائر ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪" :‬والصواب ما عليه الأصحاب من أن النظر إلى الوجه والكفين‬ ‫جائز لما روي عنه يلة أنه قال لأسماء بنت أبي بكر رضى اله عنها‪« :‬يا أسماء إن المرأة‬ ‫وأشار إلى وجهه‬ ‫إذا بلفت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا")‪،‬‬ ‫وكفيه‪. . .‬‬ ‫فهو في‬ ‫فصاعدا‬ ‫الكفين من المرأة‬ ‫ث‪ .‬أنه قال ‪« :‬ما تعدى‬ ‫عنه‬ ‫ولما روي‬ ‫النار») ‪ .‬فمفهوم هذا الحديث يبيح إبداء الكفين وأن المراد بما ظهر من زينتها هو ما‬ ‫كان من كحل في العين أو خاتم في الإصبع أو خضاب في اليد أو نحو ذلك»ُ)‪.‬‬ ‫فمنطوق الحديث أن ما زاد على الوجه والكفين فى النار‪ ،‬فيكون الوجه واليدان‬ ‫خارجين عن هذا الحكم فيجوز إبداؤهما‪.‬‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬فى وطء المستحاضة ‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪« :‬واحتج أبو محمد للقول بالإباحة بمفهوم قوله‬ ‫تعالى‪« :‬ورتتأونك عن الحيين مل هُر أنتى قمترلرا ألتآة فى المحيطة ولا كقروهة ع‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪ ٢٧٩/١‬‏‪٠٨٣.‬و‬ ‫‏(‪ )٦٢‬السنن الصغرى للبيهقي© باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها ‏‪ [\٨٩/٦‬وسنن أبي داوود باب فيما تبدي‬ ‫المرأة‪ ...‬‏(‪.١٠٦/٤ 5.)٤١٠٦‬‬ ‫‏(‪ )٣‬لم أقف على تخريجه بهذا اللفظ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬معارج الآمال ‏‪.٥٠٥ /١‬‬ ‫‪184 _ ١٨٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫يتلهرده(_‪ ،‬قال‪ :‬فالمانع من وطء الحائض ما دامت حائضاً‪ ،‬فإذا طهرت وتطهرت‬ ‫جاز وطؤها‪ ،‬والمستحاضة مخالفة للحائض إذ هي متطهرة ومأمورة بالصلاة‪ ،‬والصيام‬ ‫بدلالة السنة واتفاق الأمة»(" ‪.‬‬ ‫فالمفهوم هنا هو مفهوم الصمة وهو الحيض وهو حجة عند الجمهور ‪.‬‬ ‫أمثلة على مفهوم اللقب ‪:‬‬ ‫المثال الأول ‪ :‬حكم الزكاة في الشركة في الماشية ‪.‬‬ ‫إذا كانت الماشية بين مالكين فصاعدا بحيث لا يتميز نصيب كل واحد منهم من‬ ‫نصيب الآخر كماشية ورثها قوم وابتاعوها فهي شائعة بينهم‪ ،‬وتسمى هذه الشركة خلطة‬ ‫الأعيان وخلطة الشيوع ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله ‪ :‬فأكثر القول عندنا أن حكم هذا المال حكم واحد فيستتم‬ ‫الشريك بسهم شريكه ويؤدي كل منهما على قدر حصته قل أو كثر وهو المفهوم من‬ ‫قوله يي‪ :‬اليس فيما دون أربعين شاة شاةه("‘‪ ،‬فالمفهوم منه الإطلاق سواء كان لمالك‬ ‫واحد أو ماك شتى ‪. .‬‬ ‫وقال أبو بكر الموصلي‪ :‬لا تجب الزكاة على واحد منهما حتى يملك أربعين‬ ‫شاهش سواء كانت الشركة خلطة أعيان أو مشاعة‪ .‬قال الشيخ أبو محمد‪ :‬هكذا عن‬ ‫الشيخ أبي مالك وهو مذهب الحنفية‪ ،‬ونسب أيضا إلى مالك وبالأول قال الشافعي ‪.‬‬ ‫واستدل أرباب القول الثاني بحديث أنس‪ :‬لإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من‬ ‫أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة»)‪.‬‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٩٤ /٦٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬موطأ مالك باب صدقة الخلطاءث ‏‪ ٢٨٨ /٢‬مسند أحمد ‏(‪ ١٤٦/٢٤ .)١١٦١٤‬بلفظ قريب منه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه الزيلعي في نصب الراية‪ .‬وقال كتاب أبي بكر الصديق لأنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه‬ ‫وفرقه في ثلاثة أبواب متتالية عن ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى‬ ‫‏‪٢٣٢٣٥ /٢‬‬ ‫البحرين‬ ‫_ ‪185‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وأيضا فالشركة لا تؤثر في وجوب الحج فكذا الزكاة لأنها لا تفيده غنى كما لا‬ ‫تفيده استطاعة ‪.‬‬ ‫وأجاب السالمي رحمه الله بقوله‪« :‬والجواب عن الأول أن لفظ الرجل لقب لا‬ ‫مفهوم له عند جمهور الأصوليين فلا يقيد المطلق»('‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬الاستنجاء بغير الحجارة من حديد أو رصاص أو تراب أو فخار ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله قول صاحب الإيضاح بأنه لا يستنجى بما سوى‬ ‫الحجارة من حديد أو رصاصڵؤ أو تراب‘ أو فخار أو ضف إلا في الضرورة‪ ،‬لأن‬ ‫الحديث ورد في الحجارة‪ ،‬قال السالمي‪ :‬وعكر عليه المحشي بأنه قد يقال فيه اعتبار‬ ‫مفهوم اللقب وهو ضعيف جدا‪ .‬فلذلك اختار الشيخ إسماعيل رحمه الله التعميم فيما‬ ‫يستنجى به حيث عرفه بقوله‪« :‬كل جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا بذي حرمة‬ ‫كالمدر والتراب والأعواده")‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬في نقض الوضوء بمس الذكر ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله صفة مس الفرج الناقض للوضوء‪ ،‬فقيل‪ :‬لا ينقض‬ ‫شيء إلا الإحليل والدبرث وهو قول أبي نوح واحتج بقول الرسول يلة‪« :‬من مس الفرج‬ ‫الأسفل والأعلى فليتوضأه") ‪ .‬وأجيب عنه بأن اسم الفرج صار علماً للموضع‬ ‫المخصوص‪ .‬وخصص ابن المعلا اسم الفرج بالإحليل دون الدبر واحتج بقول الرسول‬ ‫ية‪« :‬إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاه(ُ‪ 6‬فقيد النبي ية المس بالذكر ‪. . .‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬ويعترض عليه بأن تخصيص الذكر في الحديث لا‬ ‫لاجل التقييد وإنما كان جاريا مجرى الأغلب فلا مفهوم له‪ ،‬وإن سلمنا أن له مفهوماً‬ ‫فهو مفهوم لقب لا يقوم به الاحتجاج لأنه مردود عند غالب الأصوليين©) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٥٤٦/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٩٧/١ ‎‬‬ ‫لم أقف على تخريجه‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه‪ ،‬باب‪ )١٧( ‎‬ما يجب منه الوضوء رقم‪.)١١٥( ‎‬‬ ‫(‪()٤‬‬ ‫(‪ )٥‬باختصار من معارج الآمال‪‎ ٤٥٦ /١ ‎‬و‪. ٤٥٧‬‬ ‫‪186 _- ١٨٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الأول‪ :‬على أن المفهوم إذا خرج مخرج الغالب تعطل العمل به‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن مفهوم اللقب لا يصلح للاحتجاج عند جمهور أهل الأصول‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬شروط مفهوم المخالفة من خلال معارج الآمال‪.‬‬ ‫اشترط جمهور ا لأصوليين للعمل بمفهوم المخالفة شروطاً منها ‪:‬‬ ‫الغالب ‪.‬‬ ‫مخرج‬ ‫ألا يخرج‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ألا يخرج مخرج الواقع‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫‏‪ ٢‬۔ ألا يخرج مخرج الجواب عن سؤال‪.‬‬ ‫تهويل ‏‪ ١‬لحكم وتفخيم أمره ‪.‬‬ ‫مخرج‬ ‫أ لا يخرج‬ ‫_‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔ ألا يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬۔ ألا يخالفه ما هو أقوى منه‪.‬‬ ‫والضرورة تتقدر بقدرها ‪ .‬فإذا‬ ‫المخالفة ضرورة‬ ‫تعني أن مفهوم‬ ‫الشروط‬ ‫وهذه‬ ‫دل القيد على فائدة غير نفي الحكم عند انتفائه ككونه للأغلب‪ ،‬أو لبيان الواقع أو‬ ‫نحو ذلك من الفوائد فإنه يتعطل العمل به ولا يعتبر القيد عند ذلك لنفي الحكم عند‬ ‫انتفائه ‪.‬‬ ‫الآمال يجد الإمام السالمي ‪ .‬قد تقيد بهذه الشروط‬ ‫معارج‬ ‫والمستقرئئع لكتاب‬ ‫وعطل مفهوم المخالفة بسبب أنه جاء خارج هذه الشروط بأن دل على فوائد أخرى غير‬ ‫نقي الحكم عما سواه‪.‬‬ ‫وسأعرض أمثلة تدل على دقة انضباطه رحمه الله بشروط مفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫وكيف أنه يتتهج منهج جمهور الأصوليين في جميع قواعده وأصوله الاجتهادية ‪.‬‬ ‫‏‪ - ١‬الشرط الأول‪ :‬ألآ يخرج مخرج الغالب‪.‬‬ ‫أمثلة على الشرط الأول‪ :‬ألآ يخرج مخرج الغالب‪.‬‬ ‫‪781 _ ١٨٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المثال الأول‪ :‬حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس في هذه المسألة‪ .‬قال‪ :‬فذهب أصحابنا‬ ‫والجمهور من غيرنا إلى أن غسلهما مندوب لا واجب وحملوا الآمر على الندب‪.‬‬ ‫وذهب أحمد إلى أن ذلك واجب في نوم الليل دون النهار وحمل الأمر على الوجوب‬ ‫وقتّده بنوم الليل أخذاً من ظاهر الحديث وهو قوله لأنه لا يدري أين باتت يده‪ . . .‬قال‬ ‫رحمه الله‪ :‬لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل‪ ،‬وإنما خص نوم الليل‬ ‫بالذكر للغلبة()‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬الإناء المنهي عن إدخال اليدين فيه ‪.‬‬ ‫ذكر السالمى رخمه الله اختلاف الناس فى الإناء المنهى عن إدخال اليدين فيه‪6‬‬ ‫فقيل‪ :‬الإناء المعد للوضوء‪ ،‬وقال محشي الإيضاح الشيخ اسماعيل رحمه الله‪ :‬إن ما‬ ‫يؤخذ منه لا يتقيد بالإناء بل الحكم كذلك لو توضأ من حوض أو نهر‪ .‬وقال العلقمي ‪:‬‬ ‫المراد بالإناء الذي أعِدً للوضوء‪ ،‬فخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد‬ ‫بغسل اليد على تقدير نجاستها‪ ،‬قال السالمى‪« :‬والخلاف فى هذا مبنى على القولين‬ ‫المتقدمين في الفرع الأول فإنه من قال‪ :‬إن غسلهما تعب أمر به دائماً ولم يراع به إناء‬ ‫بالاناء تقييداً بالأغلب‬ ‫دون إناء‪ ،‬وموضعاً دون موضع ء وجعل التقييد في الحديث‬ ‫المعتاد عند أهل ذلك الزمان فلا مفهوم له»")‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله مذاهب العلماء في أكل لحوم الحمر الأهلية والخيل‬ ‫والبغال فذكر عن الشيخ عامر ثلاثة أقوال‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أنها حرام للحديث المروي عن علي بن أبي طالب قال‪« :‬نهى رسول الله‬ ‫لة عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية("‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣٨٠ /١‬‬ ‫)‪ (٢‬المرجع السابق‪.٣٨١ /١ ‎‬‬ ‫والبخاري‬ ‫‏(‪‘ (٣٨٨‬‬ ‫رقم‬ ‫والشراب‬ ‫الطعام‬ ‫أدب‬ ‫باب‬ ‫الزكاة‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫قريب ‏©‪©٥‬‬ ‫بلفظ‬ ‫علي‬ ‫عن‬ ‫الربيع‬ ‫رواه‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫كتاب المغازي ‪ .7‬باب غزوة خيبر برقم ‏(‪.)٤٢١٦‬‬ ‫‪188 _ ١٨٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‪4‬‬ ‫حرر ے ى‬ ‫إِلًَ محرما عل طاع مم يَطمَممهر‬ ‫[ أح‬ ‫لقوله تعالى ‪ :‬القل ا لة لبئ‬ ‫أنها حلال‬ ‫ثانيها‪:‬‬ ‫إل أن تكوت مَتَِة آو دما تَسقُوعاآو لحم جزر قت يجش أر شقا أل لتر أله‪7‬‬ ‫فحصر المحرم فى هذه الآية يقتضي إباحة ما سوا‪ :‬ء ومن جملة ذلك لحوم الحمر‬ ‫الأهلة ‪.‬‬ ‫ثالثها‪ :‬الكراهية جمعا بين الدليلين ‪.‬‬ ‫زيه(‪.‬‬ ‫بما‬ ‫وأَلْعَالَ وَالَحَمبرَ‬ ‫ولكل‬ ‫بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫المحرّمون‬ ‫حتج‬ ‫‏‪:٩‬ر الخيل والبغال والحمير بأنها مخلوقةللركوب ‪ 6‬فإذا أكلت فقد استعملت‬ ‫ذك‬ ‫فالله‬ ‫في غير ما خلقت له‪. .‬‬ ‫وأجيب عن الآية بأن الركوب والزينة قد خرجا مخرج الغالب لأن الغالب في‬ ‫الخيل وما بعدها هو الزينة والركوب دون الأكل‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله ‪« :‬سلمنا فالآية خرجت مخرج الغالب‪ ،‬لأن الغالب‬ ‫في الخيل وما بعدها إنما هو الزينة والركوب دون الأكل كما خرج قوله يَلأٍ‪:‬‬ ‫اوليستنج بثلاثة أحجار «مخرج الغالب‪ ،‬لأن الغالب أن الاستنجاء لا يقع إلا‬ ‫بالأحجار»(")‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في زكاة العوامل ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله اختلاف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الأنعام‪.‬‬ ‫فذهب فريق من الفقهاء إلى أنه لا زكاة فايلعوامل © وذهب فريق آخر من فقهاء‬ ‫وقتادة‬ ‫ومكحول‬ ‫أنس©‬ ‫بن‬ ‫مالك‬ ‫قال‬ ‫وبه‬ ‫العوامل‬ ‫ذفى‬ ‫الزكاة‬ ‫وجوب‬ ‫إلى‬ ‫الاباضية‬ ‫ورجحه آبو سعيد من أئمة المذهب الإباضي ‪.‬‬ ‫ثامختلفوا فايلمعلوفة وهي التي تقنى في البيوت لحاجة العيال أو للركوب عند‬ ‫الحاجة‪ ،‬وهي غير العوامل‪3 ،‬فقيل‪ :‬فيها زكاة وهي أقرب إلى الوجوب من العوامل‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪. ١٤٥‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النحل الآية‪.٨ ‎:‬‬ ‫معارج الآمال‪. ٢٨٥ /٦٢ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪189 _ ١٩‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫ا جتها دات‬ ‫وقيل‪ :‬ليس فيها زكاة لأنها ليست بسائمة‪ ،‬واحتج هؤلاء بقول الرسول يلة‪ :‬افي سائمة‬ ‫الغنم زكاة وفي خمس من الإبل زكاةه()‬ ‫قال أبو محمد‪ :‬وعندي أن ذكر السائمة يسقط الزكاة عن غير السائمة لأن في ذكر‬ ‫السائمة زيادة بيان‪ ،‬ولا تسقط الزيادة إذ فيها معنى لا يصح إسقاطه ‪.‬‬ ‫قال السالمي معقباً‪« :‬وناقضه في موضع آخر من كتابه فقال‪ :‬ذكر السائمة لا‬ ‫ينفي وجوب الصدقة في غير السائمة لأن الأخذ بالخبرين أولى من إسقاط أحدهما‪،‬‬ ‫قال‪ :‬والمسقط للصدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل‪ ،‬ففي كلامه الآول استدلال‬ ‫عند‬ ‫فيه‬ ‫الخلاف‬ ‫وقع‬ ‫وقد‬ ‫به ©‬ ‫الاستدلال‬ ‫منع‬ ‫الثاني‬ ‫كلامه‬ ‫وفي‬ ‫الصفة ‪6‬‬ ‫بمفهوم‬ ‫وكثير من غيرهم أنه دليل ظني ئ ولعلهم حملوا وصف‬ ‫الأصوليين \ ومذهب الأصحاب‬ ‫السائمة على أنه واقعة حال لأنه جواب لسائل أو أنه جرى مجرى الأغلب من الأحوال‬ ‫أو نحو ذلك مما يبطل الاستدلال بهه(") ‪.‬‬ ‫فهذا تصريح منه أن المفهوم إذا كان جواباً عن سؤال أو خرج مخرج الغالب‬ ‫أهل العلم ‪.‬‬ ‫عليها جمهور‬ ‫التي نص‬ ‫يسقط ا لاحتجاج به لأنه خارج عن الشروط‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬ألآ يخرج مخرج الواقع‪.‬‬ ‫ومن الشروط التي يجب توفرها في مفهوم المخالفة ألا يخرج مخرج بيان‬ ‫الواقع‪ .‬ومن الأمثلة التي ذكرها الإمام السالمي تفريعاً على هذا الشرط ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬نظر الخاطب لمن يريد نكاحها‪.‬‬ ‫استدل من قال بأن النظر إلى وجه من يريد نكاحها جائز بقول الرسول يمل‪« :‬إذا‬ ‫وفي رواية ‪« :‬انظر إليها فإنه أحرى‬ ‫خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها"‬ ‫أن يؤدم بينكما»ُ'‪ .‬فإن قيل‪ :‬إن مفهوم قوله يلة‪« :‬إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح‬ ‫(‪ )١‬رواه البخاري عن أنس بمعناه‪ ،‬باب زكاة الغنم رقم‪.)١٣٨٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٥٢٧ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬مسند أحمد‪.٣٦٨ /٥ ،)٢٤٣١٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬مسند أحمد‪.٢٨١/٣٩ ،)١٨٦٤٤( ‎‬‬ ‫‪190 _ ١٩٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫عليه أن ينظر إليها» إذا كان ينظر إليها للخطبة‪ ،‬يدل على أن النظر المباح لأجل الخطبة‬ ‫شيء لم يكن مباحاً لأجل غيرها‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه النه‪ :‬أجيب بأنه لا مفهوم للحديث وإنما هو على حد قوله‬ ‫تعالى‪ :‬ية ألصَقا والمروة من مَعبر لتر ممن عم آلتنت آو أَعتَمَر ملا جتاح عه أن‬ ‫لوو بهمأي(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫ومعنى ذلك أنها خرجت مخرج بيان الواقع فإن الناس كانوا يتحرجون في السعي‬ ‫بين الصفا والمروة لأن على أحدهما صنماً اسمه إساف وعلى الآخر نائلة‪ ،‬فأنزل الله‬ ‫تعالى قا جتاح عيه أن يَمَلوَمَ يهمأم‪ ،‬وليس ذلك قيداً على أنه كان ممنوعاً‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬دخول المشرك المسجد‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فعند‬ ‫ذكر السالمى رحمه الله اختلاف الناس فى دخول المشرك المسجد‬ ‫أصحابنا ومالك يمنعون من كل المساجد ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي ‪ :‬يمنعون من المسجد الحرام خاصة‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة‪ :‬لا يمنعون من المسجد الحرام ولا من سائر المساجد‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والحجة لنا على المنع من ذلك قوله تعالى‪ :‬هما كان للمَشركيَ أن يَعَمروا‬ ‫ممدود لق هبت عل آنشييهم يانكئزه<‪ ،‬وبقوله تعالى‪« :‬إتَما النذرزت تَش»‪."”4‬‬ ‫وتطهير المساجد واجب لقوله تعالى ‪ :‬هر بتي يمآبنبة»(ُ)‬ ‫واحتج الشافعي بقوله تعالى‪« :‬إقلا يَقَرَذوا المد الكرامه(" فإن مفهوم الآية‬ ‫يبيح للمشرك دخول ما عدا المسجد الحرام ‪. . .‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬قلنا الآية جارية مجرى الحال المعروف عند العرب‬ ‫‪. ١٥٨‬‬ ‫سورة البقرة الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪. ١٧‬‬ ‫سورة التوبة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪.٢٨‬‬ ‫سورة التوبة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪. ١٦٥‬‬ ‫سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪.٢٨‬‬ ‫سورة التوية‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪191 _ ١٩١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فإنهم لا يعرفون من المساجد في ذلك الوقت إلا المسجد الحرام‪ ،‬فذكر المسجد‬ ‫الحرام في الآية لغير التقييده)‪.‬‬ ‫فهذا نص في أن المفهوم إذا خرج مخرج بيان الواقع لا يكون حجة{ وهذا معنى‬ ‫قوله‪« :‬فكر المسجد الحرام في الآية لغير التقييد» أي ليس قيدا لنفي الحكم فيما‬ ‫سواه‪.‬‬ ‫الشرط الثالث ‪ :‬ألا يخرج المفهوم جوابا عن سؤال‪.‬‬ ‫فمن الشروط التي اشترطها جمهور الأصوليين ألآ يكون المفهوم جوابا عن‬ ‫سؤال‪ .‬وهذا الشرط قد فرع عليه الإمام السالمي رحمه الله ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله في قول الرسول يلة‪" :‬إذا التقى الرفغان وجب الغسله(")‬ ‫وهو ما بين الإنثيين وأصول الفخذين‪ ،‬وهذا يقتضي ألا وجوب إلا إذا دخل الذكر كله‬ ‫إذ لا يلتقي الرفغان إلا بذلك‘ وهو مردود بحديث التقاء الختانين وما تقدم من الأدلة‪.‬‬ ‫أما الحديث الذي استدل به هذا القائل فغاية ما فيه أنه يجب الغسل بالتقاء الرفغين وهو‬ ‫مسلم لكن لا مفهوم للحديث فلا يفيد نفي الغسل مما دون ذلك لاحتمال أن يكون إنما‬ ‫قال ذلك رسول الله ي جواباً لمن سأله عن حكم ذلك("‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬قي تعريفه‬ ‫ومن القواعد التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاداته قاعدة الأمرث وقد عرفه‬ ‫بأنه‪« :‬طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء"‪.‬‬ ‫ولكن خرج‬ ‫«طلب فعل! ‪ :‬النهي على مذهب من جعل الترك فعلا‬ ‫فدخل بقوله‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.١٤٨/٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ذكره في شرح سنن أبي داوود‪ .‬انظر عون المعبود‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب في الغسل من الجنابة ‏‪.٢٨٤ /١‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٥٩٧ /١ ‎‬‬ ‫‪192 _ ١٩٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ما كان منه دعاء وهو طلب‬ ‫«لا على وجه الدعاء»‬ ‫وخرج بقوله‬ ‫«غير كفا‪،‬‬ ‫بقوله‬ ‫العبد من ربه الهداية ونحوها(‘‪ ،‬وأهمل المصنف قيد العلو والاستعلاء لأنهما ليسا‬ ‫بشرطين في الأمر على الصحيح تبعا للجمهور وقد اشترطهما المعتزلة‪.‬‬ ‫والعلو أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور‪.‬‬ ‫والاستعلاء أن يكون في الآمر غلظة ورفع صوت‪.‬‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬حكم الأمر‬ ‫أما حكم الأمر فقد قال السالمي بأن حكمه الوجوب وضعا وشرعاً ما لم تصرفه‬ ‫عن معنى الوجوب قرينة‪ ،‬فإنه وإن كان شاملا فى ذاته للوجوب والندب لأن كلا منهما‬ ‫مطلوب‘ فالوجوب إنما تعين بأدلة خارجة عن ذات الطلب منها قوله تعالى لإبليس‬ ‫‏‪ ١‬لأمر للوجوب‬ ‫‏‪ ١‬لسجود ‪ :‬م قَالَ ما مَتَكَكَ ال تحد ا أمك ) !( ئ ولو لم يكن‬ ‫ا متنع من‬ ‫حيث‬ ‫عند عدم القرآئن لكان للإبليس العذر في ترك السجود لجواز أن يقول في جوابه إن هذا‬ ‫الأمر ندب وتاركه لا يعصي لكن لم يكن له عذر بدليل الإنكار عليه وتعقيب ذلك‬ ‫بالطرد واللعن‪ ،‬فدل على أن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة ‪.‬‬ ‫ومنها أن تارك الأمر عاص لقوله تعالى‪ :‬ظأَمَصَيتَ آمرىله”"‪ .‬والعاصي يستحق‬ ‫يعص انه ورسوله وتتحد خذوده يتغلهُ كارا حدا‬ ‫العذاب لقول الله تعالى ‪ :‬هور‬ ‫فيهكاه()‪.‬‬ ‫به‬ ‫وقد استدل‬ ‫حتمية ‪.‬‬ ‫ونتيجته‬ ‫نقلية صحيحة‬ ‫مقدمات‬ ‫من‬ ‫عقلي‬ ‫قياس‬ ‫وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫وأكثر أهل ‏‪ ١‬لأصول‬ ‫وأتباعه ‪6‬‬ ‫البيضاوي‬ ‫‏‪ ١‬لاصوليين منهم القا ضى‬ ‫جمهور‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس للسالمي‪.١٢٤ /١ ‎‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأعراف الآية‪‎:‬‬ ‫‪.٩٣‬‬ ‫سورة طه‪ .‬الآية‪‎:‬‬ ‫)(‬ ‫‪. ١٤‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة النساء الآية‪‎:‬‬ ‫‪193 _ ١٩٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬قي بعض الفروع الفقهية على هذه القاعدة من معارج الآمال‬ ‫أورد‬ ‫الآمال‬ ‫معارج‬ ‫في كتابه‬ ‫فروعاً كثيرة‬ ‫القاعدة‬ ‫السالمى على هذه‬ ‫وقد فرع‬ ‫بعضها ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬فى وجوب الغسل على المشرك والمرتد إذا أسلما‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس فقال بعضهم ‪ :‬يؤمر بالاغتسال استحباباً‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬لا غسل عليه ولا يؤمر بذلك إلا أن يعلم أن به نجاسة وقال قوم‪:‬‬ ‫الغسل عليه واجب لقوله تعالى‪« :‬إتَما الشنرزت تشهه(‪.‬‬ ‫أو الارتداد‬ ‫الشرك‬ ‫الغسل بسبب‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬والحجة لأصحابنا فى وجوب‬ ‫طريق أبي‬ ‫من‬ ‫رواه آبو محمد‬ ‫الذي‬ ‫نحره ‪ .‬والحديث‬ ‫لقوله تعالى ‪ « :‬إِتَمَا المذركزت‬ ‫هريرة أن رجلا أسلم على عهد رسول الله يلة فأمره بالخسر(") ‪.‬‬ ‫قال أبو محمد‪ :‬فإن قال القائل ‪ :‬إن النبي أمر المشرك بالاغتسال ولم يعرفنا لماذا‬ ‫إذا ورد‬ ‫النبي عين‬ ‫الأمر من‬ ‫أمره إيجابا أو استحباباً أو لعلمه بنجاسة كانت عليه قيل له ‪:‬‬ ‫فالواجب استعماله وإباحة الأمر به واتباع الرسول فيه حتى تقوم دلالة بغير ذلك© وعلى‬ ‫من ادعى غير الواجب إقامة الدليل»("" ‪.‬‬ ‫المثال الثانى ‪ :‬تخليل اللحية ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس في تخليل اللحية‪ ،‬فقال قوم‪ :‬إن تخليل‬ ‫صاحب‬ ‫وقال‬ ‫واجب [‬ ‫اللحية غير‬ ‫تخليل‬ ‫إلى أن‬ ‫آخرون‬ ‫وذهب‬ ‫واجب ‪.‬‬ ‫اللحية‬ ‫الأشراف‪ :‬غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب إذ لا حجة تدل على‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة التوبة‪ .‬الآية‪.٢٨ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٤٢٥‬ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم‬ ‫رواه الترمذي عن قيس بن عاصم بمعناه © أبواب الطهارة ی باب‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‏(‪. (٦ ٠ ٥‬‬ ‫الرجل رقم‬ ‫معارج الآمال‪.٦١١٦٢ /١ ‎‬‬ ‫)(‬ ‫‪491 _ ١٩٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫واحتج القائلون بعدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية بأن النبي ينة‬ ‫توضأ واحدة فقال‪« :‬هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به‪،‘٨‬‏ وليس في طاقة الإنسان‬ ‫إيصال الماء إلى أصول الشعر مرة واحدة ‪.‬‬ ‫قوله تعالى ‪:‬‬ ‫اللحية‬ ‫شعر‬ ‫أصول‬ ‫إلى‬ ‫الماء‬ ‫إيصال‬ ‫بوجوب‬ ‫القائلين‬ ‫وحجة‬ ‫ظتَاغسِثوأ ؤَجوحكةه(")‪ .‬قال الفخر‪ :‬يجب إيصال الماء إلى جلدة الوجه لأن ظاهر‬ ‫الآية يدل على وجوب غسل الوجه لأن الوجه عبارة عن الجلدة الممتدة من مبدأ الجبهة‬ ‫إلى أسفل الذقن ‪.‬‬ ‫واعترضه السالمى بأن الوجه ما واجه به الإنسان‪ ،‬لأن العرب لا تعقل من الوجه‬ ‫إلا ما واجهها‪ ،‬وإنما خوطبت بما تعرفه من لغتها‪.‬‬ ‫لكنه رحمه الله لم يعترض على كون الأمر للوجوب لكنه لم يسلم تفسيرهم‬ ‫المثال الثالث‪ :‬حكم غسل اليدين قبل إدخالهم الإناء ‪.‬‬ ‫في ذلك ‪.‬‬ ‫الناس‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬اختلف‬ ‫لا واجب [ وحملوا‬ ‫من غيرنا إلى أن غسلهما مندوب‬ ‫أصحابنا والجمهور‬ ‫فذهب‬ ‫الأمر على الندب ‪.‬‬ ‫لامر على‬ ‫واجب في نوم الليل دون النهار ‪ 3‬وحمل‬ ‫أحمد إلى أن ذلك‬ ‫وذهب‬ ‫غسل الايدي من نوم النهار وألزمه‬ ‫عنه أنه استحب‬ ‫الرجوب ‪ .‬وقيَده بنوم الليل ‪ .‬وروي‬ ‫القول بوجوبه من نوم النهار أيضا("‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف العلماء في المسألة قال‪ :‬فقال قوم إن الاستنشاق‬ ‫‏(‪.)٨٩‬‬ ‫وفرضه رقم‬ ‫‏(‪ ()١٥‬في آداب الوضوء‬ ‫الطهارة [ باب‬ ‫بلفظه ‪ 0‬كتاب‬ ‫أخرجه الربيع عن ابن عباس‬ ‫‏(‪( ١‬‬ ‫‪.٦٩‬‬ ‫(‪ )٦٢‬سورة المائدة" الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر كتاب معارج الآمال‪.٢٨٠ /١ ‎‬‬ ‫‪195 _ ١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫واجب ولا تصح الطهارة إلا به واحتجوا بمواظبة النبي يلة على ذلك وبقوله يي‬ ‫والأوامر على‬ ‫‪١‬إذا‏ استنشقت فابلغ إلا أن تكون صائما»(‪)١‬‏ ‪ .‬قالوا‪:‬‬ ‫للقيط بن صبرة‪:‬‬ ‫ال جووجبو“ب") ‏‪.٠‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬في قول النبي يلة‪« :‬لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك‬ ‫عند كل صلاة»(")‪.‬‬ ‫قال السالمي‪ :‬أي أمر إيجاب ‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن الأمر يحمل على الايجاب‪ ،‬أي أن الذي منع النبي يلة من‬ ‫الأمر هو خوفه المشقة على الأمة‪ ،‬فحُقل من ذلك أن أوامره يلة محمولة على‬ ‫الإيجاب ‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬غسل الأيدي إلى المرافق ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله كلام الفخر الرازي في قوله تعالى‪« :‬مَأعسىئوأ وَجَوكَكم‬ ‫وأبديكم يل انمرإفه("'‪ :‬أمر بغسل اليدين إلى المرفقين‪ ،‬فإيجاب الغسل محدود بهذا‬ ‫أما نفس الغسل فغير محدود بهذا الحد لأنه‬ ‫الحد‪ ،‬فبقي الواجب هو هذا القدر فقط‬ ‫ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة‪ .‬قال السالمي عقبه‪« :‬قلت‪ :‬هذا صحيح©‬ ‫فالشاهد قوله فإيجاب الغسل محدود إلخ‪ ....‬فعقل من الأمر الإيجاب وهو‬ ‫ا لصحيح ‪.‬‬ ‫المبالغة في الاستنشاق‬ ‫باب‬ ‫ابن ماجه‪،‬‬ ‫‏‪ .٤ /١‬سنن‬ ‫باب في الاستنثار (‪)١٤٦٢‬۔‪،‬‬ ‫ستن أبي داورود‪،‬‬ ‫‏(‪()١‬‬ ‫‏‪5١٥٥ /٣‬‬ ‫‏(‪ 0١٤٢ /١ .)٤٠٧‬سنن الترمذي‪ ،‬باب ما جاء في كراهية الاستنشاق للصائم"‪،)٧٨٨(.‬‬ ‫‪١٤١/٣٥‬۔‏‬ ‫‪ .٣٣٢ /٣‬مسند أحمد (‪)١٦٨٦٢٤‬۔‏‬ ‫‏(‪.)١٠٥٤‬‬ ‫الرضوء‬ ‫باب فرض‬ ‫ابن حبان‬ ‫صحيح‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٣٦٩/١ ‎‬‬ ‫(‪© ١٧ /١ )٤٧‬‬ ‫باب السواك‪‎‬‬ ‫‪ .٤‬سنن أبي داوود‪،‬‬ ‫‪/٧‬‬ ‫صحيح البخاري ى باب سواك الرطب واليابس‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪© ٤١/١)٢٢‬‬ ‫سنن الترمذي © باب ما جاء في السواك‪‎‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫(‪/١)٢٨٧‬‬ ‫باب السواك‪‎‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪5،‬‬ ‫سنن النسائى‪ ،‬باب الرخصة في السواك بالعشي‪.١٢ /١)٧( ‎‬‬ ‫‪. ٦ :‬‬ ‫الآية‪‎‬‬ ‫المائدة©‬ ‫سورة‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫_ ‪196‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‏‪ ١‬لمبيحث ‏‪ ١‬لخا مس‬ ‫الاحتجاج بالمرسل‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬قي تعريفه‬ ‫قال السالمي في شمس الأصول ‪:‬‬ ‫فإن يكن من الصحابي قيل‬ ‫ومرسل الأخبار فهو المنفصل‬ ‫في التابعي والصحيح لا يرد‬ ‫بلا خلاف والخلاف قد ورد‬ ‫من كل من يروى عن الثقات‬ ‫كذاك من أنمةالرواة‬ ‫وقد اختلف في حد المرسل على ثلاثة أقوال‪:‬‬ ‫القول الأول للأصوليين‪« :‬وهو ما سقط من إسناده راو واحذ فأكثر من أي موضع‬ ‫‪.‬‬ ‫كان‬ ‫القول الثاني للمحدثين ‪« :‬ما رفعه التابعي إلى النبي" سواء كان من كبار التابعين‬ ‫كجابر بن زيد‪ ،‬وسعيد بن المسيب‘ والحسن البصري‪ ،‬أو من صغارهم كالزهري©‬ ‫وأبي حازم ء ويحيى بن سعيد الأنصاري ‪.‬‬ ‫القول الثالث وهو لبعض أئمة الحديث ‪« :‬ما رفعه التابعي الكبيره")‪.‬‬ ‫قال صاحب البيقونية ‪:‬‬ ‫وقل غريب ما روى راو فقط‪.‬‬ ‫ومرسز منه الصحابي سقط‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬حكم المرسل‬ ‫ذكر السالمي اختلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسز()‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ‏‪ ١٤٣ /٢‬وحاشية البناني على شرح المحلى ‏‪. ١٦٨ /٢‬‬ ‫‏(‪ ()٢‬انظر تدريب الراوي ‏‪ ١٠٦٢ /١‬للسيوطي ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص‪.٥٢ _ ٥١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر طلعة الشمس للسالمي‪.٧٢ /٢ ‎‬‬ ‫‪197 _ ١٩٧‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫فإن كان من مراسيل الصحابة فهو مقبول بلا خلاف ‪.‬‬ ‫أما مراسيل التابعين أو تابعي التابعين إلى من بعدهم فقد اختلف فيها على أقوال‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬أنه يقبل مرسل العدل مطلقاً ونسبه صاحب المنهاج إلى‬ ‫الجمهور‪.‬‬ ‫المنهاج إلى بعض‬ ‫القول الثاني‪ :‬لا يقبل المرسل مطلقاً ونسبه صاحب‬ ‫المحدثير‪."(.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬لعيسى بن أبان وابن الحاجب أنه يقبل من الصحابي آو من التابعي‬ ‫أو من زمام نقر()‬ ‫القول الرابع‪ :‬وهو للشافعي وهو أنه لا يقبل إلا أن يعضده ما يقويه من ظاهر‬ ‫أو إرسال تابعي كمراسيل ابن المسيب أو أسنده غير المرسل‬ ‫كنص أو عمل صحابي‬ ‫وشيوخهما مختلفة في الإسناد والإرسال أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل‪.‬‬ ‫أما الحنفية فإنهم يعملون بالمرسل لا سيما مرسل الصحابة فإنهم أجمعوا على‬ ‫الاحتجاج به© ونصره السالمي رحمه الله قال‪ :‬لأن الصحابة قد أرسلوا ولم ينكره أحد‬ ‫من ذلك قول البراء بن عازب‪ :‬ما كل ما أحدثكم به سمعته من رسول الله إلا أنا لا‬ ‫نكذب‪ .‬فهذا تصريح بأنه كان يرسل‪ ،‬وأرسل ابن عباس رواية‪١ :‬إنما‏ الربا في‬ ‫النسيثةاا ‪.‬‬ ‫فلما سئل‪ :‬هل سمعنه من رسول الله؟ قال‪ :‬لا‪ ،‬بل رواه لي أسامة‪ .‬ولم ينكر‬ ‫عليه إرساله فكان إجماعاً على تصويبه‪ .‬ومن ذلك أن ابن عباس روى أن النبي يلة لم‬ ‫يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة‪ ،‬ثم أخبر أنه أخبره الفضل بن العباس ولم ينكر‬ ‫عله( )‬ ‫(‪ )١‬منهاج الوصول ص‪.٢٢٥ ‎‬‬ ‫‪.٢٢٥‬‬ ‫(‪ )٢‬المصدر نفسه ص‪‎‬‬ ‫‪. ٤٦٤ /٢‬‬ ‫مختصر ابن الحاجب‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪.٣٥٩/١‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫ل في‬ ‫وخسي‬‫صلسر‬ ‫أه ا‬ ‫(‪ )٤‬ذكر‬ ‫(‪ )٥‬طلاعلةشمس‪.٧٤ /٢ ‎‬‬ ‫‪198 _ ١٩٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫إذا فالسالمي يرى الاحتجاج بمراسيل الصحابة متفقاً عليه‪ ،‬والخلاف في مراسيل‬ ‫التابعين© وهذا الذي مشى عليه في معارج الآمال‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬في التفريع على المرسل في معارج الآمال‬ ‫والسالمي رحمه الله تعالى تعرض للحديث المرسل وبين موقفه منه وهو أنه حجة‬ ‫عند البعض‪ ،‬ولذلك لا يحسن الاعتراض من الخصم على الحديث المرسل ما دام أنه‬ ‫حجة عند البعض لأن الدليل ينبغي أن يكون مسلما به عند الخصم‘ والحديث المرسل‬ ‫ليس مردودا بإطلاق وليس مقبولا بإطلاق‪ ،‬فهو ليس من المجمع على العمل به ولا‬ ‫على رده‪ ،‬لذلك لا يحسن الاعتراض عليه‘ء وسوف أورد بعض الأمثلة التي تبين‬ ‫مسلكه رحمه الله من الاحتجاج به ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬ما يجزي من الأكفان‪.‬‬ ‫ذكر السالمي خلاف العلماء في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫فمذهب الجمهور أن أقل ذلك للذكر والأنشى‪ ،‬والحر والعبد ثوب ساتر لجميع‬ ‫البدن إلا المحرم فإنه لا يستر رأسه ولا وجهه‪.‬‬ ‫احتج الجمهور بأن ساتر العورة لا يسمى كفناً والواجب التكفين ‪.‬‬ ‫وقال بعض أهل الخلاف أقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان‪ ،‬وأقل ما تكفن فيه المرأة‬ ‫خمسة أثواب ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجتزأ بثوب واحد وحجيته أن مصعب بن عمير كمن بثوب واحد كان‬ ‫إذا غطي به رأسه بدت قدماه‪ ،‬وإن غطيت قدماه بان رأسه‪.‬‬ ‫واحتج من قال بالثوبين بحديث عبادة بن الصامت عن رسول الله يلة‪« :‬خير‬ ‫الكفن الخلةه) ‪.‬‬ ‫قميص فهو كمن‬ ‫فإن كان معهما‬ ‫القميص ‪ .‬وبدونه‬ ‫فوق‬ ‫الازار والرداء‬ ‫والحلة ‪:‬‬ ‫السنة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه أبو داوود بلفظه‪ ،‬كتاب الجنائز‪ ،‬باب كراهية المغلاة في الكفن رقم‪.)٣١٥٦( ‎‬‬ ‫‪199 _ ١٩‬‬ ‫ا لاما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫واحتج القائلون بالثلاثة بحديث عائشة قالت‪ :‬كمن رسول الله يلة في ثلاثة أثواب‬ ‫يمانية بيض من كرسف وليس فيها قميص ولا عمامة("‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬قد ثبت القميص في الكفن في حديث جابر أن النبي‬ ‫ألبس عبد الله بن أبي بعد موته قميصه‪ ،‬وبما رواه إبراهيم النخعي أن النبي كمن في حلة‬ ‫يمانية وقميص‪ . . .‬قال‪ :‬وأجيب بأن حديث جابر وحديث إبراهيم ضعيفان من طريق‬ ‫السند‪ ،‬وأن حديث إبراهيم النخعي مرسل‪. . .‬‬ ‫والجواب أن المرسل حجة عند البعضر(")‪.‬‬ ‫وهكذا لما كان المرسل حجة عند البعض بإطلاق ‪ ،‬وعند البعض الآخر بشروط ©‬ ‫فلا يحسن الاعتراض على الاحتجاج به لأنه حجة عند البعض وتقييده الحجية بكونها‬ ‫عند البعض فيه دقة لأنه لو قال بأنه حجة بإطلاق أو مردود لكان كلامه موضع‬ ‫اعتراض‪.‬‬ ‫المثال الثانى ‪ :‬فى إعطاء المشرك الصدقة ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف أهل العلم في إعطاء المشركين من الصدقة ‪.‬‬ ‫فالذي عليه جمهور الفقهاء بعامة والإباضية بخاصة أن الصدقة لا تعطى لمشرك ©‬ ‫إنفاذها الإسلام ‪.‬‬ ‫ومن شروط‬ ‫فقهاء الإباضية وزفر‬ ‫والقول الثاني ‪ :‬جواز إعطاء أهل الذمة منهم ‪ .‬قال به بعض‬ ‫من الحنفية‪.‬‬ ‫والقول الثالث‪ :‬يعطى للمجوس فقط ‪.‬‬ ‫احتج من أجاز التصدق على المشركين بما روي عن سعيد بن جبير مرسلاً‬ ‫عينت هده‬ ‫مرفوعاً «لا تصدقوا إلا على أهل دينكم'‪ ،‬فأنزل الله تعالى‪ :‬لتةر‬ ‫يةساء وما ت‪.‬ن‪.7‬فقوا م منء حيَ‪-‬ير جق‪+٤‬ل‪4‬‏أنتيك {م؟ وكا ت ‪.‬نفيتوت إلىا ثانتهاء‬ ‫۔و >َتحكےنَ‪ 2‬أ‪2‬ل۔ة ۔بءمدى ص‬ ‫(‪ )١‬رواه البخاري عن عائشة بلفظه‪ ،‬كتاب الجنائزث باب الثياب البيض للمكفن رقم‪.٩٢ /٢ ،)٦٤١٦٢( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪ ١٠٥ /٤ ‎‬باختصار‪. ‎‬‬ ‫‪200 _ ٢٠٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫جه أو وما نفقا يت حتر وت يلتكم وأنعم لا تفتثو ها‪ .‬فقال ية‪« :‬تصدتوا‬ ‫ح۔ے‪٫‬ہمو‪‎‬‬ ‫على أهل الأديان»(")‪ 5‬وهو بإطلاقه يتناول حكم الزكاة‪.‬‬ ‫قال رحمه النه ‪« :‬والجواب أن الصدقة ليست بنص في الزكاة لوجودها في غير‬ ‫هذا إن سلمنا الاحتجاج‬ ‫الاستدلال‪،‬‬ ‫وإذا وقع الاحتمال سقط‬ ‫الفرض‪،‬ؤ‬ ‫بالمرسل»(‪)٢‬‏ ٍ‬ ‫وليس للمناظر‬ ‫وكأنه يصلح دليلا للناظر لنفسه‬ ‫الرد ‪.‬‬ ‫حيث‬ ‫ولا من‬ ‫القبول‬ ‫حيث‬ ‫فى المراسيل ‪.‬‬ ‫هو العدل‬ ‫وهذا‬ ‫خصمه‬ ‫المبحث السادس‬ ‫قي المجمل والمبين‬ ‫© المطلب الأول ‪ :‬قي تعريف المجمل وحكم وقوعه‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله المبين في مبحث المحكم لأنه أحد أنواع‬ ‫المحكم‪ ،‬والمجمل فى مبحث المتشابه لآنه أحد أنواعه‪.‬‬ ‫فقال فى تعريف المجمل بأنه‪« :‬ما اختفى معناها‪ ،‬إما لاشتراك فيه كلفظ القرء‬ ‫للحيض والطهر ‪ .‬أو لظهور تشبيه كآية الاستواء(‪. ).‬‬ ‫لم تتضح‬ ‫«ما‬ ‫الاختلاط ‪ .‬وشرعاً ‪:‬‬ ‫وهو‬ ‫الجمل ء‬ ‫من‬ ‫ه أيضاً بأنه لغة ‪:‬‬ ‫وعَرَة‬ ‫دلالته من قول آو قعل»(©) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة الآية‪.٢٧٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير بلفظه‪ ،‬باب ما قالوا في الصدقة لغير أهل الإسلام رقم‪6)١٠٣٩٨( ‎‬‬ ‫‪.٤٠١١ /٢‬‬ ‫‪. ٧٥٧ /‬‬ ‫باختصار من معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪.٣٦٦ /١‬‬ ‫(‪ )٤‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪. ٥٨ / ١‬‬ ‫البناني على جمع الجوامع‪‎‬‬ ‫حاشية‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪201 _ ٢٠١‬‬ ‫ا لاما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫أما المبين وهو أحد أنواع المحكم فهو‪ « :‬الذي اتضح معناه بحيث لا يحتمل‬ ‫ويسمى‬ ‫مرجوحاً‬ ‫احتمالا‬ ‫غيره‬ ‫نصاً أو يحتمل‬ ‫ا لمعنى ‪ .‬ويسمى‬ ‫غير ذلك‬ ‫اللفظ‬ ‫ظاهرا!«(‬ ‫حكم وقوعه ‪:‬‬ ‫الإجمال واقع في الكتاب والسنة‪ ،‬قال أبو بكر الصيرفي‪ :‬لا أعلم أحداً أبى هذا‬ ‫إلا داود الظاهري ‪ .‬وقيل‪ :‬لم يبق مجمل إلا وبينه النبي يلة‪ .‬وقال إمام الحرمين‪ :‬إن‬ ‫يثبت التكليف به لا إجمال فيه لأن التكليف بالمجمل تكليف بما لا يطاق ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله في شمس الأصول ‪:‬‬ ‫في سنة الرسول والكتاب‬ ‫وصححوا وقوع هذاالباب‬ ‫ومن أمثلة ذلك قوله تعالى‪« :‬إآز ينم آى بيدو۔ عُمَدَة ألتَكَاحه("ا‪ 5‬وقوله‬ ‫تعالى‪« :‬أت لكم بميم النتتر يلا ما بت عَتكمه{"'‪ .‬و قوله تعالى‪« :‬وءاثوا حقه‬ ‫و حَصحادوه_ لتردد الضمير في الآية الأولى بين الولي والزوج ولإبهام المستثنى‬ ‫ليلا ما تل عَلتكْهه قبل البيان بعد ذلك ‪ 0‬ولتردد الحق بين الزكاة وغيرها في الآية‬ ‫الثالثةش ومن ذلك قول الرسول تلة‪« :‬أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‬ ‫فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها(ث‪ ،‬فإن الحق مجهول القدر‬ ‫والجنسر(‪.‬‬ ‫وحكمه التماس البيان كما قال في شمس الأصول ‪.‬‬ ‫إعلانا‬ ‫فنجري فيه حكمه‬ ‫البيانا‬ ‫وحكمه نلتمس‬ ‫نفس المرجع‪.٣٥٨ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة" الآية‪.٢٣٧ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪.١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأنعام" الآية‪.١٤١ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٥‬متفق عليه‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬انظر جامع العلوم والحكم‪ ٢٣٢/١ ‎‬لابن رجب الحنبلي‪. ‎‬‬ ‫‪202 _ ٢٠٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫أي حكم المجمل إذ ورد في خطاب الشارع أن نلتمس له الدليل الذي يبين معناه‬ ‫البيان حملنا عليه المجمل وفسرناه به ‪.‬‬ ‫ويظهر المراد منه © فإذا وجدنا‬ ‫© المطلب الناني‪ :‬قي تعريف البيان‬ ‫عرف الصيرفي البيان بأنه‪« :‬إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي‬ ‫والوضوح'‪ .‬واعترضه المرتضى الزبيدي() بأنه غير جامع لخروج البيان الذي لم‬ ‫يتقدمه إجمال ‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه أراد تعريف البيان بالمعنى ‏‪ ١‬لأخص لا تعريفه بالمعنى ‏‪ ١‬لأعم ‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬قيما يحصل به البيان من خلال معارج الآمال‬ ‫قال السالمي فيى شمس الأصول ‪:‬‬ ‫وقد يجي من جانب المنقول‬ ‫وقد يجب البيان بالمعقول‬ ‫قول وفعل وبإجماع زكن")‬ ‫يكون بالكتاب والسنة من‬ ‫()‬ ‫معنى ذلك أن البيان يحصل بالعقل كقوله تعالى‪ :‬أفمن ‪:‬كأنمين ل‬ ‫وكقوله تعالى‪ :‬حاميم تثانثوَ ٭ عشترنلثوتةر أم تحن تنشرها ‪ 5‬فقد ألزمهم الله‬ ‫عقلا‪.‬‬ ‫بأمور لا يمكنهم ك‬ ‫وأما البيان النقلي فكقوله تعالى‪« :‬ويؤصيكه أه نأهزكيكءه(_ بيان للنصيب‬ ‫م‬ ‫مما كَرركالولدان والأنورت ه"‪.‬‬ ‫جعلكا مل‬ ‫المفروض في قوله تعالى‪ :‬يكل‬ ‫آ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬منهاج الوصول‪.)١٣٠( ‎‬‬ ‫أي علم وعرف‪.‬‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫سورة النحل الآية‪. ١٧ ‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫سورة الواقعة‪ ،‬الآيتان‪‎ ٥٨ ‎:‬و‪.٥٩‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫سورة النساء الآية‪. ١١ ‎:‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫سورة النساء الآية‪.٣٢ ‎:‬‬ ‫(‪)٦‬‬ ‫_ ‪203‬‬ ‫‪٠٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وكقوله تعالى‪« :‬إن تائوا وأقاموا الصَلزة وانا آلتكَرةه_' بيان لقوله يي‪« :‬أمرث أن‬ ‫صم‬ ‫م‬ ‫أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث ‪.‬‬ ‫ويكون البيان بالسنة كقول الرسول ية‪« :‬فيما سقت السماء العشر وفيما سقي‬ ‫بالنضح نصف العشره(" بيان لقول الله تعالى‪« :‬وعاثوا حَقَه يود حما" هث)‪.‬‬ ‫وكذلك قوله يل‪ :‬اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة( بيان للآية أيضا ‪.‬‬ ‫ومثال البيان بالفعل قوله ي‪« :‬خذوا عني مناسككمه[) بيان لقوله تعالى‪< :‬و‬ ‫«صلوا كما رأيتموني‬ ‫تييلآه() ‪ .‬وقوله يلة‪:‬‬ ‫اليت من استطاع إ‬ ‫عل ألتَاي خ‬ ‫أصلي بيان لقوله تعالى‪« :‬وأقيموا الصمترةهه‪.‬‬ ‫ومثال البيان بالإجماع‪ :‬كإجماعهم على قتال مانعي الزكاة‪ ،‬فإن هذا الإجماع‬ ‫مبين لقول النبي ية‪« :‬فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاا‪ ،‬فبين‬ ‫إجماعهم على قول الصديق أن من حقها أن لا يفرق بين الصلاة والزكاة(“ ‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬تاخير البيان عن وقت الحاجة إليه‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬يجوز تأخير البيان عن وقت ورود المجمل إلى وقت‬ ‫الحاجة إليه‪ .‬وهو الوقت الذي يطلب منا العمل به‪ ،‬فإذا طلب منا العمل بالمجمل‬ ‫(‪ )١‬سورة التوبة" الآية‪.٥ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬متفق عليه‪.‬‬ ‫البخاري‪ ،‬باب العشر فيما يسقى‪ .,٠١٤١٦٢٩.‬ن‪.٥٤٠ /٦٢ ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪.١٤١ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٥‬صحح البخاري باب زكاة الورق ‏(‪ 5،٥٢٤/٢ ،)١٣٧٨‬صحيح مسلم‪ ،‬باب ليس فيما دون خمسة‬ ‫أوسق‪ ..‬‏‪.٦٦/٣‬‬ ‫‏‪ )٣١٠( )١!٦٩٧( ٤٧٩‬وأبو‬ ‫‏(‪ )٦‬أحمد ‏‪ ٢٠١ /٣‬‏‪٨١٣‬و و ‏‪ ٣٢٣٢‬‏‪٧٣٢‬و و ‏‪ ٢٧٨‬و الدارمي ‏(‪ )١٨٩٩‬ومسلم‬ ‫داوود ‏(‪ )١٩٧٠‬والنسائي ‏‪ ٢٧٠ /٩‬والبيهقي ‏‪ ١١٦/٥‬‏‪٠٣١‬و ‪.‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة آل عمران الآية‪.٩٧ ‎:‬‬ ‫‏(‪ 0١٨١/٣ ،)١٠٧٩‬وصحيح ابن حبان‪ ،‬باب الأذان‬ ‫‏)‪ (٨‬سنن الدارقطني‪ ،‬باب الاجتهاد في القبلة‪...‬‬ ‫‏(‪.٥٤١ /٤ .)١٦٥٨‬‬ ‫‏(‪ )٩‬انظر طلعة الشمس ‏‪ ٢٩٤ /١‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪402 _ ٢٠٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫احتجنا إلى البيان فحينئذ يمتنع تأخير البيان بعد الحاجة إليه قطعاً لأن في تأخيره مع‬ ‫طلب العمل تكليفاً بما لا يطاق‪ ،‬وهو مذهب الشريف المرتضي والإمامية وبعض‬ ‫الحنفية والشافعية وأبي الحسن الكرخي ووافقهم ابن الحاجب وصححه البدر‬ ‫الشماخي؛ ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والقول المختار جواز التأخير إلى وقت الحاجة‪ ،‬والحجة لنا قوله‬ ‫تعالى ‪ :‬لغم ك عنا بياتشئه"‪ ،‬وثم للتراخي ‪.‬‬ ‫وأيضا فإن رسول اله يلة أنفذ معاذاً إلى اليمن يعلمهم الزكاة وغيره فسألوه عن‬ ‫الوقص فقال‪ :‬ما سمعت فيه شيئا من رسول الله حتى أرجع إليه فاسآله‪ ،‬فعلم أن بيان‬ ‫ذلك قد تأخر("‪.‬‬ ‫© المطلب الخامس‪ :‬في القواعد التي قرع عليها السالمي قي معارج الآمال قي هذا الباب‬ ‫تعرض السالمي لفروع تطبيقية لقواعد الإجمال والبيان‪.‬‬ ‫منها‪ :‬قاعدة حصول البيان لأحكام الشريعة كلها قبل موت النبي يَلةِ؛ وقاعدة‬ ‫بيان السنة للكتاب‪ ،‬وقاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وهي أهم ما في هذا‬ ‫الباب ‪.‬‬ ‫وسوف أسوق بعض الأمثلة التى توضح رسوخ آلة الاجتهاد عند السالمي في‬ ‫قواعد الاستنباط ث فإن التمرس بالقواعد الأصولية وتنزيلها على الفروع الفقهية هو بحق‬ ‫من أكثر ما يرسخ قدم المجتهد لا سيما إذا تعامل معها في الجانب التطبيقي تعامل‬ ‫الخبير ‪.‬‬ ‫القاعدة الأولى ‪ :‬ما من مجمل إلا بينه النبي يلة قبل موته‪.‬‬ ‫وذكر مجمل‬ ‫من الرأس [‬ ‫ما يمسح‬ ‫مقدار‬ ‫السالمي مسألة فقهية هي‬ ‫الإمام‬ ‫فرع‬ ‫‏‪ ٢٧٠‬للشماخي ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر شرح مختصر العدل والإنصاف ص‬ ‫‪. ١٩‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة القيامة الآية‪‎:‬‬ ‫‪ (٢٢٠١‬وانظر طلعة الشمس‪.٣٨٨ / ١ ‎‬‬ ‫برقم‪٠( ‎‬‬ ‫أخرجه أحمد في مسنده‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫_ ‪205‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫مسح‬ ‫الإباضية إلى وجوب‬ ‫مالك وجمهور‬ ‫المسألة ‏‪ ٠‬فذهب‬ ‫العلم فى هذه‬ ‫أهل‬ ‫أقوال‬ ‫جميع الرأس‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجزئ مسح بعض الرأس‪ .‬وقال أبو حنيفة‪ :‬يجزئ ربع الرأس ‪.‬‬ ‫ومسح‬ ‫توضاً‬ ‫النبي‬ ‫بأن‬ ‫الناصية‬ ‫وهو‬ ‫الرأس‬ ‫مقدم‬ ‫بمسح‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫واحتج‬ ‫ناصته( ‏‪. (١‬‬ ‫وز بأنه دال على هيئة ولا يلزم نفي ما سواها‪ ،‬ومن كلامهم جر ناصيته‪ ،‬وأخذ‬ ‫لا يتقدر ‪.‬‬ ‫أن ذلك‬ ‫بناصيته ‏‪ ٠‬ومعلوم‬ ‫واحتج أبو حنيفة بحديث مسح الناصية المتقدم وقدر ذلك بالربع‪ ،‬وزد بما‬ ‫وحجة الشافعي أنه قال‪« :‬مسحت بالمنديلا‪ ،‬فهذا لا يصدق إلا عند مسحه‬ ‫بالكلية‪ ،‬أما لو قال‪ :‬مسحت يدي بالمنديل فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء من‬ ‫أجزاء ذلك المنديل‪ ،‬فإذا ثبت هذا فاعلم أن قوله تعالى‪« :‬وامسخوا وسيمه يكفي‬ ‫في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء الرأس‪ ،‬ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية‪ ،‬فإن‬ ‫أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يكن تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية‪ ،‬فيلزم‬ ‫الأصل ‪ .‬وإن قلنا إنه يكفى فيه إيقاع المسح على أي‬ ‫‏‪ ١‬لآية مجملة وهو خلاف‬ ‫صيرورة‬ ‫جزء كان من أجزاء الرأس كانت الآية مبينة مفيدة ومعلوم أن حمل الآية على مَشمَل‬ ‫ا لمصير‬ ‫لآية معه مفيدة أولى من حملها على مَخمَل تبقى ‏‪ ١‬لآية معه مجملة ‪ ،‬فكان‬ ‫تبقى‬ ‫إلى ما قلناه أولى فظهر أن المفروض فيه أقل ما يطلق عليه المسح ولو شعرة ‪.‬‬ ‫لكنه‬ ‫وزد بأنه لو كان كذلك لفعله ية ولو مرة في العمر لإسقاط الواجب‬ ‫الناصية قطعاً وليس في الشرع واجب أو جائز لم يبينه الشارع بمعل أو‬ ‫يمسح ما دون‬ ‫بتعليم‪ ،‬يل الذي فعله ية دائماً مسح ربع الرأس مرة واستيعابه أخرى كذا قيل‪ ،‬وأيضاً‬ ‫(‪ )١‬رواه أبو داوود عن المغيرة بن شعبة‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب المسح على الخفين رقم‪. ١٥٠ ‎‬‬ ‫‪206 _ ٢٠٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫لا يمكن المسح على شعرة إلا بالزيادة عليها‪ ،‬وما لا يمكن الواجب إلا به فهو واجب‪،‬‬ ‫فالزيادة واجبة() ‪.‬‬ ‫من تأمل هذا النص النفيس يتضح له ما يلي ‪:‬‬ ‫ورود عدة قواعد أصولية ‪:‬‬ ‫۔‬ ‫أ‬ ‫فهو عارض من عوارض الأدلة ‪.‬‬ ‫‪ .‬الأولى‪ :‬أن الإجمال خلاف الأصل‬ ‫الثانية‪ :‬ما من مجمل إلا وبينه الشارع فلم يبق مجمل بعد وفاة النبي يل‪.‬‬ ‫الثالثة ‪ :‬ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‪.‬‬ ‫ومن الفوائد المستنبطة من هذا النص إيراد أدلة المخالفين كلها مستوفية كما‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫أوردها أصحابها‪ ،‬وهذا من الإنصاف وهو من أخلاق المجتهدين وهو جزء من‬ ‫فقه النفس الذي يتحلى به السالمي‪ .‬وسوف نفرد له مبحثاً مستقلاً في هذا‬ ‫ومن هذه الفوائد حسن عرضه واستدلاله وقوة مناقشاته وردوده وترجيحاته ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫ج‬ ‫وسوف نفرد لذلك مبحثاً مستقلا إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫القاعدة الثانية ‪ :‬بيان السنة للقرآن ‪.‬‬ ‫ومن الفروع على هذه القاعدة حكم التسمية على الوضوء‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف أهل العلم في حكم التسمية على الوضوء‪.‬‬ ‫فقال قوم‪ :‬إنها فرض‪ .‬وقال أحمد‪ ،‬وإسحاق‪ :‬هي واجبة‪ .‬وقال آخرون‪ :‬إنها‬ ‫الشيخ عامر لنيل الفضل ‪.‬‬ ‫ندذب“‪ ©،‬وصححه‬ ‫احتج القائلون بوجوبها بقوله ية‪« :‬لا وضوء لمن لم يذكر اسم ا له عليه»"‪.‬‬ ‫باختصار من معارج الآمال‪ ٣٤١ /١ ‎‬و‪.٣٤٦٢ ‎‬‬ ‫(‪)) ١‬‬ ‫‪.٥٣ /١‬‬ ‫(‪)٨٨‬‬ ‫(‪ )١٥‬آداب الوضوء وفرضه رقم‪‎‬‬ ‫باب‪‎‬‬ ‫رواه الربيع عن ابن عباس في كتاب الطهارة©‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫‪207 _ ٢٠٧‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫وأجيب بأن الحديث ورد على سبيل الترغيب كقوله ية‪« :‬لا صلاة لجار‬ ‫( ‪.‬‬ ‫المسحد إلا فى المسحد؛‬ ‫واحتج القائلون بأنه مندوب بظاهر قوله تعالى‪ :‬لإتاغيثوأ وجوهكم يأتيكم إل‬ ‫المرفقه("‪.‬‬ ‫وجه الاستدلال‪ :‬أن الله لم يذكر التسمية مع الفروض فعلم أن التسمية ليست‬ ‫فرضاً لحصول الطهارة بدونها‪.‬‬ ‫با لآية بأنه كين بعث مبينا لحكم‬ ‫قال السالمي رحمه الله ‪ « :‬وأجيب عن ا لاحتجاج‬ ‫‪.‬‬ ‫لم يذكر اسم الله على وضوته ‪7‬‬ ‫لمن‬ ‫القرآن [ وقد أخبرنا أنه ‪« :‬لا وضوء‬ ‫القاعدة الثالثة‪ :‬تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫فذهب جمهور الإباضية إلى أن من تعمد تأخير الغسل وهو جنب في رمضان فإنه‬ ‫يصبح مفطرا‪ ،‬وهو المروي عن عروة بن الزبير والحسن البصري والنخعي وطاوس‬ ‫وهو أحد قولي الشافعي ‪.‬‬ ‫وحكي عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم يقضيه ‪6‬‬ ‫ونقل عن إبراهيم النخعي إيجاب القضاء في الفرض دون النفل ‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور من المذاهب الأربعة إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه؛ وصومه‬ ‫أبي‬ ‫وافقهم بحديث‬ ‫ومن‬ ‫الإباضية‬ ‫فقهاء‬ ‫وهم‬ ‫الأول‬ ‫المذهب‬ ‫احتج أصحاب‬ ‫هريرة أن النبي يل قال‪« :‬من أصبح جنبا أصبح مفطراًا‪ ،‬والحديث متفق عليه عند‬ ‫الطرفين كما يقول السالمي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٤‬في المساجد وفضل مسجد رسول الله رقم‬ ‫باب‬ ‫رواه الربيع عن ابن عباس في كتاب الصلاة‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪.١٠٨/١ .)٢٥٦‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪.٦ ‎:‬‬ ‫‪. ٣٧٦‬‬ ‫‪/ ١‬‬ ‫الآمال‪‎‬‬ ‫من معارج‬ ‫باختصار‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪208 _ ٢٠٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫كان يصبح جنبا من جماع‬ ‫الجمهور بحديث عائئششةة وأم سلمة أن النبي ‪.‬‬ ‫واحتج‬ ‫‏‪. )١‬‬ ‫رمضان(‬ ‫في‬ ‫يصوم‬ ‫دنم‬ ‫غير احتلام‬ ‫الناسخ‬ ‫يبلغ أبا هريرة‬ ‫ولم‬ ‫أبي هريرة‬ ‫لحديث‬ ‫ناسخ‬ ‫عائشة‬ ‫حديث‬ ‫إن‬ ‫وقالوا ‪:‬‬ ‫الفتيا به ‪.‬‬ ‫فاستمر على‬ ‫والجواب‪ :‬أما حمل حديث أبي هريرة على الاستحباب أو الإرشاد فغير ظاهر‬ ‫لا يكفي بياناً‬ ‫وفعله عند زوجتيه‬ ‫والعام [‬ ‫بأمر يعرفه الخاص‬ ‫‪.4‬‬ ‫لو أراد ذلك‬ ‫لأنه كين‬ ‫على سواء ‪..‬‬ ‫الناس‬ ‫يبلغ‬ ‫وقد أمر أن‬ ‫للعامة‬ ‫وأما الترجيح فغير مسلم لاحتمال الجمع بين الحديثين بأن حديث عائشة وأم‬ ‫به‪ ،‬وحديث أبي هريرة عام لغيره‪ . . .‬وقوله‪« :‬من أصبح جنبا أصبح‬ ‫سلمة خاص‬ ‫مفطرا» حكم عام يشملنا وإياه‪ .‬وفعله مخصص لهذا العموم‪ ،‬فيبقى من عداه من الناس‬ ‫تحت هذا الحكم القولي‪ ،‬وأما النسخ فلا يثبت بالاحتمال‪ ،‬وأيضا فلا يصح أن يكون‬ ‫فعله ناسخاً لقوله لأن ذلك يمكن أن لو كان الفعل شاهراً ظاهرا كالصلاة والمناسك ©‬ ‫فأما المستتر كالغسل من الجنابة فلا يصح أن يكون ناسخاً لأنه ية قد كلف التبليغ على‬ ‫سواء‪ ،‬والفعل المستتر يخالف ذلك فلو كان القول منسوخاً لبنه بقول مثله حتى يعلم‬ ‫الحكم فيه ولا يترك الناس على غير بيان في دينهم ‪ .‬ولا ديصح تأخير البيان عن وقت‬ ‫الحاجة إليه إجماعاآ("' ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هذا كلام فيه فقه وعلم يعذر صاحبه بما أدى إليه نظره‪ ،‬لكن يبقى لي‬ ‫تعليق بسيط عليه وهو أن يقال‪ :‬إن حديث أبي هريرة‪« :‬من أصبح جنباً فلا صوم له!‬ ‫وحديث عائشة وأم سلمة «أن النبي يلة كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم‬ ‫فعائشة أدرى بحال‬ ‫رمضان‪ ،‬وفي هذه الحال يرجح بين الحديثين بأكثر من وجه‬ ‫رسول الله ملة فهي زوجه وهي أدرى بشأن الخفسل ونحوه‪ ،‬وهي أفقه من أبي هريرة وقد‬ ‫‏(‪ )١‬رواه مسلم بلفظه‪ ،‬كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم ‏(‪/٢ ،)١١٠٩‬‬ ‫‪.٣٨٠‬‬ ‫(‪ )٢‬باختصار من معارج الآمال‪.٢٤٠ /٥ ‎‬‬ ‫‪209 _ ٢٠٩‬‬ ‫ا لاما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫نصف‬ ‫) خذوا‬ ‫النبي عينه ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫على أبي هريرة‬ ‫استدركت عائشة رضى الله عنها كثيرا‬ ‫رأى‬ ‫فكلاهما‬ ‫هذه»( ( وأشار إلى عائشة © وقد تعضت روايتها برواية أم سلمة‬ ‫دينكم عن‬ ‫النبى تة فى ذلك‪.‬‬ ‫أما الجمع فلا شك هو أولى من الترجيح لكن أن يقال‪ :‬الصوم على الجنابة‬ ‫خاص برسول الله والاغتسال عام للأمة‪ ،‬فجوابه‪ :‬أن الخصوصية خلاف الأصل ‪.‬‬ ‫وقوله رحمه الله ‪ :‬النسخ لا يثبت بالاحتمال صحيح لكن من طرق النسخ ثبوت‬ ‫التعارض وتعسر الجمع بطريق مقبول‪ ،‬وإن سلم بقيام الاحتمال فهو احتمال قوي ‪.‬‬ ‫وقوله رحمه الله‪ :‬بأن البيان إنما يحصل لكل الأمة وفعله عند زوجتيه لا يكفي‬ ‫بيانا للعامة ‪.‬‬ ‫فجوابه‪ :‬أن الأحكام الفقهية التى حصل فيها البيان من أزواجه لا تعد كثرة‪.‬‬ ‫وأزواجه ية نصّبن أنفسهن للفتوى في كثير من الأحكام لا سيما الأحكام الخاصة‬ ‫بالنساء ولكون النبي يلة ندب المسلمين أن يأخذوا شطر دينهم عن عائشة‪ ،‬وفقه عائشة‬ ‫نقل إلى الصحابة خاصتهم وعامتهم ولم يمنعهن الحياء أن يبين عن النه ورسوله أحكام‬ ‫الدين© فهو ليس مخبوءاً ولا مستوراً عن العامة‪ ،‬وما يروى من حلفي أبي هريرة ََث‬ ‫بأنه سمعه من رسول الله فهو صادق وقد سمعه‪ ،‬لكن أزواج النبي يلة أعلم من أبي‬ ‫هريرة وغيره بما يدوم وبما ينسخ من أحكام الدين ‪.‬‬ ‫لذلك فنحن لا نرى الهلاك في الأمور الفقهية العملية الخلافية لأن كل فريق قد‬ ‫قال بالذي أدى إليه اجتهاده الذي لا يحق له تعديه‪ ،‬والاجتهاد لا يُنقَقض بمثله ‪.‬‬ ‫هذا ما أحببت تعليقه مع تسليمي بوجاهة قول السالمي ودقة اجتهاده الذي يبرئ‬ ‫فلله الحمد والمنة ‪.‬‬ ‫الله بمثله ذمته وأن له أجرين إن أصاب وأجراً واحدا إن أخطأ‬ ‫أحاديث ابن‬ ‫في تخريج‬ ‫ابن حجر‬ ‫‏‪ .٢٢٨ /٨‬وقال الحافظ‬ ‫الدارقطني © باب النكاح ‏(‪ (٢٥٦ ١‬ء‬ ‫سنن‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫الحاجب في إملائه لا أعرف له إسنادا‪ ،‬ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير‬ ‫‏‪.٣٧٤ /١‬‬ ‫انظر كشف الخفاء‬ ‫ولم يذكر من خرجه‪.‬‬ ‫ذكره فى مادة حمر‬ ‫‪210 _ ٢١٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المبحث السابع‬ ‫قي الجمع بين الأدلة‬ ‫إن الجمع بين الأدلة المتعارضة والقدرة على ذلك من أهم خصائص المجتهد‬ ‫الذي يعمل بأحاديث رسول اله يَلة‪ ،‬وقد أولى أئمة الأصول العناية الفائقة للجمع بين‬ ‫الأدلة المتعارضة ووضعت كتب مستقلة فى هذا الشأن كتأويل مختلف الحديث لابن‬ ‫للشافعي ‏‪ ٤‬وتأويل مشكل الآثار للطحاوي وقال فيه أئمة‬ ‫قتيبة ء وشرح غريب الحديث‬ ‫هذا الشأن أقوالاً مهمة‪ ،‬قال الإمام ابن خزيمة‪ :‬لا أعرف حديثين صحيحين متضادين‬ ‫فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتتي لأؤلف له بينهما ‪.‬‬ ‫ويقول ابن القيم ‪« :‬إن نصوص رسول الله يصدق بعضها بعضا ولا يترك له نص‬ ‫إلا بنص آخر ناسخ له("‪ .‬لكن في زاد المعاد قدم الجمع على النسخ فقال‪« :‬وسننه‬ ‫الثابتة كلها حق يجب اتباعها ولا يضرب بعضها بعضا بل يستعمل كل منها على‬ ‫وجههه()‪.‬‬ ‫ويقول اللكنوي رحمه الله‪« :‬والحق الحقيق بالقبول الذي يرتضيه نقاد الفحول في‬ ‫هذا الباب أن يقال علم التاريخ لا يوجب كون المتأخر ناسخاً والمتقدم منسوخاً ما لم‬ ‫يتعذر الجمع بينهماث وليس للجمع حد ينتهي به‪ ،‬فإن لم يظهر لواحد طريق الجمع لا‬ ‫يلزم منه التعذر لإمكان ظهوره لآخر»)‪.‬‬ ‫وقبل الدخول إلى مسلك السالمي في الجمع بين الأدلة لا بد من الإشارة السريعة‬ ‫إلى وجوه الجمع بين الأدلة عند الأصوليين ثم تنزيل هذه الأنواع على الفروع الفقهية‬ ‫عند الإمام السالمي رحمه الله في كتابه معارج الآمال‪.‬‬ ‫(‪ )١‬شرح الكوكب المنير‪ )٤٢٨( ‎‬الطبعة الأولى‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أعلام الموقعين ‏‪ ٣٦٠ /١‬الطبعة الثانية" دار الفكر‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬زاد المعاد‪ ١٧٩/٤ ‎‬دار الفكر‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٩٢‬‏‪٣٩١‬و نشر مكتبة‬ ‫‏(‪ )٤‬الأجوبة الفاصلة يتحقيق أستاذي الجليل عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله ص‬ ‫‏‪.١٩٦٤‬‬ ‫المطبوعات بحلب سنة‬ ‫‪211 _ ٢١١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫© المطلب الول‪ :‬وجوه الجمع بين الأدلة المتعارضة‬ ‫هذا ووجوه الجمع التي ذكرها الأصوليون ستة وجوه‪ ،‬وبعضهم يزيدها على‬ ‫الستة لكن تتداخل فإذا تداخلت قل العدد‪ ،‬والعدد الذي لا يتداخل ستة لأن الجمع تارة‬ ‫يكون بالتخصيص“ وتارة بالتنويع‪ ،‬وتارة بالتقييدك وتارة باختلاف الحال‪ ،‬وتارة‬ ‫باختلاف الحكم وتارة بتوزيع الحكم()‪.‬‬ ‫الوجه الأول‪ :‬الجمع بالتخصيص ‪.‬‬ ‫وذلك إذا كان أحد الدليلين المتعارضين عاماً والآخر خاصا فيجمع بينهما بأن‬ ‫يخص العام ويعمل به فيما وراء الخاص مثال ذلك قوله تعالى‪ :‬حدا آتع اكتر‬ ‫النم قافنثوا الركية حيث وَجدننوهزه")‪.‬‬ ‫وعن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يل كان إذا بعث جيوشه قال‪« :‬لا تقتلوا‬ ‫أهل الصوامع(" أي الرهبان‪ .‬وعن أنس عن النبي ية أنه قال‪« :‬لا تقتلوا شيخا فانيا‬ ‫ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا»(‪. ).‬‬ ‫فجمع بين الآية والحديثين بتخصيص عموم الآية بأن تكون عامة في المشركين‬ ‫ويستثنى من عمومها الرهبان‪ ،‬والنساء‪ ،‬والأطفال ‪.‬‬ ‫الوجه الثاني‪ :‬الجمع بالتنويع ‪.‬‬ ‫ومتلوا لهذا‬ ‫وهو أن يحمل كل من المتعارضين على نوع يخالف النوع الآخر‬ ‫النوع بقول النبي ية‪« :‬خير الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد»(ث) ‪ .‬فقد روي عنه‬ ‫أنه قال‪« :‬شر الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهدئ«" ‪.‬‬ ‫‪. ٤٥٧‬‬ ‫(‪ )١‬القاعدة الكلية «إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير إلى ربه ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة التوبة‪ ،‬الآية‪.٥ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه أحمد فى مسنده ‏‪ ٣٠٠ /١‬تصوير استانبول‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬أخرجه أحمد عن صفوان بن عسال‪.٢٤٠ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬أخرجه مسلم في باب خير الشهود عن زيد بن خالد الجهني كتاب الأقضية‪ ،‬باب‪ )٩( ‎‬رقم‪/٣ ،)١٩( ‎‬‬ ‫‪.٣٤٤‬‬ ‫(‪.١٩٦٤ /٤ ،)٢١٤‬‬ ‫(‪ )٦‬رواه مسلم من عدة طرق في فضائل الصحابة‪ )٤٤( ‎‬باب‪ )٥٢( ‎‬رقم‪‎‬‬ ‫‪212 _ ٢١٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فقد دفع العلماء هذا التعارض بوجوه متعددة منها أنهم حملوا الحديث الأول‬ ‫على نوع من الشهادة وهي في حقوق العباد‪ ،‬يموت الرجل وله حق عند آخر ولا يعلمه‬ ‫أحد فيتقدم فيشهد من غير أن تطلب منه الشهادة فيؤجر لأن حقوق العباد مبنية على‬ ‫المشاحة‪ ،‬ويحمل الحديث الآخر على الشهادة في حقوق الله التي مبناها الستر‬ ‫والمسامحة‪ ،‬وهذا الوجه ليحيى بن سعيد شيخ مالك(_'‪.‬‬ ‫الوجه الثالث‪ :‬الجمع بالتقييد‪.‬‬ ‫وفي هذا النوع يقيد كل دليل من الدليلين المتعارضين بقيد يخالف الآخر‪ ،‬كما‬ ‫لو قال من تجب طاعته‪ :‬أعط فقيرا‪ ،‬مع قوله‪ :‬لا تعط فقيراً‪ ،‬ولم يعلم السابق من‬ ‫والثاني بالفقير المتسول‪ .‬هذا‬ ‫اللاحق من الآمرين© فإن الأول يقيد بالفقير المتعفف©‪،‬‬ ‫أما إذا كانا خاصين مطلقين فيد كل واحد منهما بقيد يخالف‬ ‫إذا كان النصان عامين‬ ‫الآخر أيضا ‪.‬‬ ‫ولم يعلم‬ ‫وقال ‪ :‬لا تعط محمدا‬ ‫طاعته ‪ :‬أعط محمدا‬ ‫تجب‬ ‫كما لو قال من‬ ‫السابق منهما‪ ،‬فإن الأول يقيد بحال الاستقامة‪ ،‬والثاني يقيد بحال الاعوجاج ‪.‬‬ ‫ومتلوا له بالحديثين المتعارضين في كسب الحجام‪ ،‬فقد روي عن أبي هريرة أن‬ ‫أنه احتجم حجمه أبو طيبة‬ ‫ما روي‬ ‫مع‬ ‫خبيث؛(‪)٢‬‏ ء‬ ‫الحجام‬ ‫«كشب‬ ‫ينه قال ‪:‬‬ ‫النبي‬ ‫عنه ‏)‪. (٣‬‬ ‫وكلم موا ليه فخففوا‬ ‫وأعطا ‏‪ ٥‬أجره‬ ‫فبين الحديثين تعارض‪ ،‬وقد جمعوا بينهما بتقييد النهي في صورة ما إذا كان‬ ‫‏(‪ )١‬انظر كتاب القاعدة الكلية هإعمال الكلام أولى من إهماله» وأثرها في الأصول للعبد الفقير إلى ربه ص‬ ‫‏‪.٤٩‬‬ ‫بيروت‪ ،‬وأحمد‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه النسائي عن أبي هريرة في كتاب البيوع‪ .‬باب ‏(‪ ٣١١/٧ ،)٩٤‬المكتبة العلمية‬ ‫في مسنده ‏‪ ٢٩٩ /٢‬‏‪٢٣٣‬و ‏‪٥١٤‬و ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬صحيح البخاري باب السهولة والسماحة في‪ . .‬‏‪ ٧٤١/٢ )١٩٩٦(.‬وباب من أجرى أمر الأمصار‬ ‫‏(‪ ٧٦٩/٢ )٢٠٩٦‬وباب ضريبة العبد وتعاهد‪ . .‬‏‪ ٧٩٦/٢ )٢١٥٧(.‬وباب الححامة من الداء ‏(‪)٥٣٧١‬‬ ‫وصحيح مسلم باب حل أجرة الحجامة ‏(‪.٣٩/٥ ،)٤١٢١‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪213 _ ٢١٢٣‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫الأجر على عمل غير معلوم‪ ،‬ويقيد الجواز فيما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم‪.‬‬ ‫وهذا القول ذكره صاحب سبل السلاه()‪.‬‬ ‫والأولى في نظري والله أعلم أن يقيد الإذن بالحجامة في حال الحاجة وأن ينتفع‬ ‫بهذا الكسب في نحو علف الدواب وما أشبه ذلك من وجوه الإنفاق‪ ،‬وأما أن يأكله‬ ‫عنها ‪.‬‬ ‫فالظاهر الجواز مع الكراهة ‪ .‬ويقيد النهى عن الحجامة فى حالة الاستغناء‬ ‫ويؤيد هذا التأويل روايات صريحة وصحيحة أولها ما رواه الترمذي عن أبي‬ ‫محيصة عن أبيه أنه استاذن النبي يلة في إجارة الحجام فنهاه عنها‪ ،‬فلم يزل يسأله‬ ‫قال أبو عيسى الترمذي رحمه‬ ‫ويستأذنه حتى قال‪« :‬أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقكا‪.‬‬ ‫لله‪ :‬حديث محيصة حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم"ا© ومثله‬ ‫عند ابن ماجه‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫الوجه الرابع‪ :‬الجمع باختلاف الحال ‪.‬‬ ‫وهو أن يحمل أحد الدليلين المتعارضين على حال‪ ،‬والدليل الآخر على حال‬ ‫خلافها‪ ،‬مثاله‪ :‬ما روي أن خباب بن الأرت ويله قال‪« :‬شكونا إلى رسول الله يلة‬ ‫الرمضاء فلم يشكنا"ث'‪ ،‬أي لم يزل شكوانا‪ .‬وروي عن أبي هريرة لثه أن رسول الله‬ ‫ة قال‪" :‬إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم»(ث'‪.‬‬ ‫ففي النصان معنيان متعارضان لأن الأول يقتضي عدم تأخير الصلاة بسبب‬ ‫الرمضاء وهي شدة الحر وهذا ينافي ما يقتضيه الحديث الثاني وهو تأخير الصلاة‬ ‫والإبراد بها عند اشتداد الحر ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سبل السلام‪ ١١٠ /٣ ‎‬الطبعة الثالثة‪. ‎‬‬ ‫(‪.)١٢٧٧١‬‬ ‫‪ ٦‬رقم الحديث‪‎‬‬ ‫سنن الترمذي‪/٣ ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫(‪ )٣‬سنن ابن ماجه‪ ٧٣٢ /٢ ‎‬رقم الحديث‪.)٢١٦٦( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣٤‬رقم‬ ‫‏(‪ )٥‬باب‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه مسلم بهذا اللفظ عن خباب بن الارت‪ ،‬كتاب المساجد ومواضع الصلاة‬ ‫‏(‪.٤٣٣ /١ .)١٨٩‬‬ ‫(‪ ))٥‬صحيح البخاري© باب الإبراد في الظهر‪ ١٥٨/١ )٥١٠(. ‎.‬وباب الأذان للمسافر إذا‪/١ )٦٠٣(. . ‎.‬‬ ‫‪ ٦‬وباب صفة النار وأنها مخلوقة‪ ١١٨٩/٣ )٣٠٨٥( ‎‬وصحيح مسلم‪ ،‬باب استحباب الإبراد‪)١٤٦٢٦( ‎‬‬ ‫‪.١٠٧ /٢‬‬ ‫‪214 _ ٢١٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وقد جمع بين هذين الحديثين بحمل عدم الإذن بالإبراد بالصلاة على حال‬ ‫احتمال الحر بأن يكون محتملا وليس شديدا‪ ،‬وبحمل الإذن بالإبراد بها على حال ما‬ ‫إذا كان الحر شديدا غير محتمل ‪.‬‬ ‫الوجه الخامس‪ :‬الجمع باختلاف الحكم ‪.‬‬ ‫ويكون بجعل أحد الحكمين المتعارضين والذي أثبته أحد النصين غير الحكم‬ ‫الذي نفاه الآخر‪ ،‬وحينئذ لا يبقى تعارض‪ .‬مثاله‪ :‬قوله ية‪« :‬لا صلاة لجار المسجد‬ ‫إلا في المسجد؛(‪)١‬‏ ‪ .‬مع ما ثبت أنه يلة أقر صلاة من صلى في غير المسجد("'‪.‬‬ ‫فإن ظاهر الحديث الأول نفى الصلاة فى غير المسجد عمن هو جار له‪،‬‬ ‫فهما متعارضان‪.‬‬ ‫ومقتضى الحديث الثاني صحة صلاته في غير المسجد‬ ‫وقد جمع بين الحديثين بحمل الآول على نفي الكمال أو نفي الفضيلة‪ ،‬ومعنى‬ ‫نفي الكمال أن تكون الصلاة صحيحة ولكنها ليست كاملة‪ ،‬ونفي الفضيلة معناه أن‬ ‫الصلاة صحيحة ولكن مفضولة‪ ،‬ومعنى نفي الصحة أن الصلاة لا تكون صحيحة لمن‬ ‫صلى في بيته‪ ،‬وبذلك ينتفي التعارض بين الحديثين(”")‪.‬‬ ‫الوجه السادس‪ :‬توزيع الحكم‪.‬‬ ‫وهو أن يوزع الحكم على أكثر من موضع لأنه إذا انفك الموضع انتفى‬ ‫التعارض ومثلوا له بحديث‪« :‬لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن‬ ‫شرقوا وغربوا»(ؤ) ‪ ،‬مع ما روي عن ابن عمر أنه قال‪ :‬ارتقيت بيت أختي حفصة فرأيت‬ ‫رسول الله يقضي حاجته وهو مستدبر القبلة(ث© ‪.‬‬ ‫وقد دفع هذا التعارض بالجمع بتوزيع الحكم على‬ ‫فبين الحديثين تعارض‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الدارقطني بسنده عن جابر بن عبد الله بلفظه‪ ،‬وقال الدارقطني‪ :‬وقال أبو حامد لا صلاة لمن سمع‬ ‫‏‪ ٢١٩/١‬دار المحاسن للطباعة ‪.‬‬ ‫النداء ثم لم يأته إلا من علة‪ ،‬سنن الدارقطني‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أحمد في مسنده عن يزيد بن الأسود العامري ‏‪ ١٦٠ /٤‬دار الدعوة‪ ،‬تصوير استانبول‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الاصول ص‪. ٤٦٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب بلفظه في كتاب الطهارة‪٢٢٤‎ /١ ‎‬حديث ‪)٥٩(‎‬۔‬ ‫(‪ )٥‬رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ٢٢٥ /١ ‎‬رقم‪.)٦٦٢( ‎‬‬ ‫‪215 _ ١٥‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫الجدر‬ ‫ووراء‬ ‫والغائط في المنازل‬ ‫موضعين © فتحمل ال رخصة في استقبال القبلة بالبول‬ ‫والأشجار‪ ،‬ويحمل المنع من ذلك في الصحارى والمواضع المكشوفة دون العمران‪.‬‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫قال في ترجمة الباب الحادي‬ ‫قال بهذا الجمع الإمام البخاري حيث‬ ‫وممن‬ ‫لا يستقبل القبلة ببول أو غائط إلا عند البناء جدار أو نحو ه(‪)١‬‏ ا ويه قال‬ ‫الطهارة ‪ .‬بارب‬ ‫أبو داوود") رحمه الله فقد روى بسنده عن ابن عمر أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم‬ ‫جلس يبول‘ فقيل له‪ :‬يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال‪ :‬بلى‪ ،‬إنما نهي‬ ‫عن ذلك في الفضاء‪ ،‬فإذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫التعارض‬ ‫موضعين فزال‬ ‫على‬ ‫المتعارضين‬ ‫الحكمين‬ ‫بتوزيع‬ ‫دفع التعارض‬ ‫فقد‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬الجمع بين الأدلة في اجتهادات السالمي رحمه النه قي كتاب المعارج‬ ‫وسوف أورد فروعاً فقهية تبين مسلك السالمي رحمه الله في الجمع بين الأدلة‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬مسح الأعضاء بالمنديل ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي خلاف العلماء في هذه المسألة فقال إبراهيم النخعي والحسن البصري‬ ‫وأبو حنيفة والمالكية‪ :‬لا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل لما روي عن النبي يل‬ ‫أنه كان إذا توضأ مسح رأسه بطرف ثوبه"‪ ،‬وكان جابر بن زيد فئه يفعله‪ .‬وقد روي‬ ‫عن معاذ أنه رأى رسول الله يمسح وجهه بطرف ثوبه وآثار وضوئه(ٌ)‪.‬‬ ‫وكرهه بعض فقهاء الإباضية‪ ،‬ودليلهم ما رواه البخاري من حديث ابن عباس‬ ‫قال‪ :‬حدئتنا ميمونة قالت‪« :‬صببتٌ للنبي ية غسلا فأفرغ على يساره فغسلها ثم غسل‬ ‫فرجه ثم مال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض‪ ،‬واستنشق ثم‬ ‫انظر صحيح البخاري‪.٤٥ ,/١ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬تفرد به أبو داوود‪ .‬انظر كتاب الطهارة‪ ،‬باب‪ ٢٠ /١ )٤( ‎‬حديث رقم‪.)١١( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤٠‬ما جاء فى‬ ‫باب‬ ‫رواه الترمذى بلفظه عن معاذ بن جبل وقال‪ :‬حديث غريب وإسناده ضعيف“‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫َ‬ ‫المنديل باعدلوضوء رقم ‏(‪.٧٥/١ ،)٥٤‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه الربيع مرسلاً عن جابر بلفظ قريب‘ كتاب الطهارة‪ ،‬باب ‏(‪ )١٥‬في آداب الوضوء وفرضه رقم‬ ‫‏(‪.٥٥/١ )٩٥‬‬ ‫‪216 _- ٢٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى وغسل قدميه ثم أتى بالمنديل فلم ينقض بها‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬يعني لم يمسح ‪7‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬والجمع يتأتى على القول بالكراهية وأنه ية إنما فعله‬ ‫لبيان الجواز لا لكونه مستحبا»(") ‪.‬‬ ‫الكلام عليه في‬ ‫سبق‬ ‫الحكم ا وقد‬ ‫باختلاف‬ ‫جمع‬ ‫النوع من الجمع هو‬ ‫فهذا‬ ‫الجمع عند الأصوليين ‪.‬‬ ‫وجوه‬ ‫المثال الثاني‪ :‬مقدار الماء الذي لا يجزئ أقل منه في الوضوء والغسل‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه اله أقوال أهل العلم في أقل ما يجزئ من الماء في الوضوء©‬ ‫فقال البعض من الفقهاء‪ :‬يجزئ المد في الوضوء‪ &،‬وصاع في الغسل‪ .‬واستدل هؤلاء‬ ‫«كان النبي يي‬ ‫‪ .‬وبحديث‪:‬‬ ‫«يجزئع الغسل من الجنابة صاغ من ماء»‬ ‫بحديث‪:‬‬ ‫يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدا‘)‪.‬‬ ‫وذهب بعض فقهاء الإباضية إلى أن الصاع ليس بمقدار لأقل ما يجزئ من‬ ‫عائشة‬ ‫عن‬ ‫بما روي‬ ‫هؤلاء‬ ‫الصاع ‪ .‬واحتج‬ ‫عمل بما أمر به ولو بأقل من‬ ‫الغسل &‪ .‬فقد‬ ‫أنها قالت‪« :‬اغتسلت أنا ورسول الله ية بصاع ونصف يقول‪" :‬أبقي ليا وأقول‪ :‬أبقي‬ ‫لى‪. .‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يقال‪ :‬إن ذلك قد‬ ‫فهما واقعتان لا واقعة‬ ‫ومرة بصاعين ونصف©‪،‬‬ ‫وقع© فمرة كان الاغتسال بصاع ونصف©‘ؤ‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫وزعا‬ ‫إذا‬ ‫المتعارضان‬ ‫فالحكمان‬ ‫بتوزيع الحكم ‪6‬‬ ‫الوجه من الجمع هو جمع‬ ‫وهذا‬ ‫(‪ )١‬البخاري كتاب‪ )٥( ‎‬الغسل باب‪ )٢(( ‎‬المضمضة والاستنشاق في الجنابة برقم‪.٧٩/١ ،)٢٥٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬باختصار من معارج الآمال‪. ٤١٥ /١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه ابن ماجه عن عبد الله محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده‪ ،‬أبواب الطهارة وسننها‪ ،‬باب‬ ‫‏(‪ )١‬ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة رقم ‏(‪.)٢٧٠‬‬ ‫(‪ )٤‬سنن أبي داوود باب ما يجزئ من الماء‪ 0٣٤ /١ )٩٢(. . ‎.‬ومسند أحمد‪.١٥٥ /٣٠ )١٤٦٦٢١( ‎‬‬ ‫‪217 _ ٢١٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫على واقعتين فليس بينهما تعارض لأن التعارض إنما يتم باتحاد المحل والمأمور‪ ،‬فإذا‬ ‫حينئذ ‪.‬‬ ‫تعارض‬ ‫فلا‬ ‫أوالزمن‬ ‫اختلف المأمور‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬فى اختلاف العلماء فى تتحيس الماء الراكد ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي اختلاف العلماء في الماء الراكد تقع فيه النجاسة على مذاهب ‪:‬‬ ‫إلا‬ ‫وقوع النجس فه‬ ‫الكثير لا يفسده‬ ‫بين قليله وكثيره [ وقالوا ‪ :‬إن‬ ‫الأول ‪ :‬فرق‬ ‫أو ريحه‪ ،‬وأما القليل فإنه يتنجس بوقوع النجس فيه وإن لم‬ ‫أن يغير لونه‪ ،‬أو طعمه‬ ‫يتغير شيء من أوصافه ذ وعلى هذا أكثر الاباضية والشافعي وأكثر أصحابه ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أن قليل الماء وكثيره سواء ‪ .‬وحكمه الطهارة فلا ينجسه إلا ما‬ ‫ومنهم من كره الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة‪ ،‬وهؤلاء نظروا إلى تعارض‬ ‫الأدلة على حسب ما سيأتي‪ ،‬وحاولوا الجمع بينهماث فحملوا أدلة القائلين بنجاسة الماء‬ ‫القليل إذا أصابه النجس على الكراهية فقط جمعا بينها وبين ما يعارضهه( ‪.‬‬ ‫معتبر ‪.‬‬ ‫الحكم وهو‬ ‫جمع باختلاف‬ ‫وهذا‬ ‫المثال الرابع‪ :‬الصفرة والكدرة في أيام الحيض ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي اختلاف أهل العلم في الصفرة والكدرة ‪.‬‬ ‫فقال قوم‪ :‬هما حيض في أيام الحيض لا في غيرها‪.‬‬ ‫مطلقاً في أيام الحيض وغيرها ‪.‬‬ ‫حيض‬ ‫‪ :‬هما‬ ‫وقال آخرون‬ ‫وقال أبو الحواري ومحمد بن الحسن‪ :‬الذي نأخذ به أن الصفرة في أيام حيضها‬ ‫ليس بحيض إلا أن يتقدمها دم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد‪ :‬هما في أيام الحيض حيض ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬باختصار من معارج الآمال‪. ٤٩٠ /١ ‎‬‬ ‫‪218 _ ٢١٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫استدل من قال إنهما ليسا بحيض بحديث أم عطية الأنصارية قالت‪ :‬كنا لا نعد‬ ‫الصفرة والكدرة حيضاً في زمان النبي يل("‪.‬‬ ‫واستدل من قال‪ :‬إن الكدرة والصفرة من الحيض بحديث عائشة أنها قالت‪« :‬لا‬ ‫ا لبيضا ء) ‪.‬‬ ‫القصة‬ ‫حيضها حتى ترى‬ ‫تطهر ‏‪ ١‬لمرأة من‬ ‫فمن أخذ بحديث أم عطية جعل الصفرة والكدرة ليسا بحيض‪ ،‬ومن أخذ بحديث‬ ‫عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاً‪.‬‬ ‫إن‬ ‫قال‪:‬‬ ‫عطة ‪.‬‬ ‫أم‬ ‫عائشة وحديث‬ ‫حديث‬ ‫الجمع بين الحديثين ‪.‬‬ ‫ومن رأى‬ ‫حديث‬ ‫ام عطية في غير أيام الحيض ئ أو‬ ‫وحديث‬ ‫الحيض ء‬ ‫أيام‬ ‫فى‬ ‫عائشة‬ ‫حديث‬ ‫أم عطية هو بعد انقطاع الده(") ‪.‬‬ ‫وحديث‬ ‫هو في أثر الدم‬ ‫عائشة‬ ‫الحال ء وهو طريقة في الجمع معتبرة ‘‬ ‫الوجه من الجمع هو جمع باختلاف‬ ‫وهذا‬ ‫وقد سبقت الإشارة إليها عند الكلام على وجوه الجمع عند ا لأصوليين ‪.‬‬ ‫المثال الخامس ‪ :‬أقل وأكثر مدة الحيض ‪.‬‬ ‫فذكر عن جابر بن زيد‬ ‫ذكر السالمي خلاف العلماء في أقل وأكثر مدة الحيض‬ ‫أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ‪.‬‬ ‫وروي عن ا لنبي ياو أن في كل شهر حيضاً وطهراً يعتري النساء ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬فإذا جمعت بين هذه الأدلة ظهر لك أن في كل شهر‬ ‫حيضاً وطهراً وأن أكثر الحيض عشرة أيامك فيحصل من مجموع ذلك أن هذه المرأة‬ ‫تكون حائضاً عشرة أيام لحديث جابر إذ لا حيض فوق العشر وتكون طاهراً عشرين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫على أنه فى كل شهر حيض‬ ‫يوماً للأدلة الدالة‬ ‫‪/١‬‬ ‫باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض رقم‪.)٢٢٦( ‎‬‬ ‫رواه البخاري بلفظ قريب ‪ ،‬كتاب الحيض‬ ‫(‪)) ١‬‬ ‫‪. ٩٧‬‬ ‫معارج الآمال‪‎ ٥٤ /٦٢ ‎‬و‪.٥٥‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪. ٦٧ /٢‬‬ ‫من معارج الآمال‪‎‬‬ ‫باختصار‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪219 _ ٢٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫لكن يبدو أن هذا الجمع ليس جمعا بين أدلة متعارضة‪ ،‬لكنه جمع للأحاديث‬ ‫الواردة في هذا الموضوع واستخلاص الحكم منها مجموعة ‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬في عذاب القبر ونعيمه‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬ذهب أكثر الأمة وأكثر أصحابنا منهم جابر بن زيد‬ ‫وموسى بن أبي جابر ومحمد بن محبوب إلى إثباته‪ . . .‬وأنكره بعض أصحابنا لتعارض‬ ‫الأدلة عندهم بتقادم الزمان حيث صار المتواتر في حكم الآحاد‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والجواب أن حكم المتواتر لا ينتقل عن أصله(‪.‬‬ ‫واحتج مأننكره بقوله تعالى‪ :‬ولا يَدوثورت فيها الَمَوتَ‬ ‫'\‬ ‫‪٨‬‬‫غ‬ ‫ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪77‬‬ ‫الذوكشي(')‪.‬‬ ‫وأجاب عنها‪ :‬أن هذه الآية في أهل الجنة‪ .‬ثم نقل كلام ابن المنير وهو قوله‪:‬‬ ‫«واشكل ما في القضية أنه إذا ثبتت حياتهم لزم موتهم بعد الحياة ليجتمع الخلق كلهم‬ ‫في الموت عند قوله تعالى‪ :‬لمن الملك اليزره()‪ .‬فيلزم تعدد الموت وقد قال الله‬ ‫قال‪ :‬والجواب الواضح عندي‬ ‫تعالى ‪ :‬طإلا يذوثورت فيبكا ألمت إلا الَمَوَتَةً ‪1‬‬ ‫أن معنى قوله تعالى‪« :‬زلا يَذوثورت فييا الْمَرتَه‪ :‬أي ألم الموت فيكون الذي يعقب‬ ‫الحياة الأخروية بعد الموت الأول لا يذاق ألمه أليتة ء ويجوز ذلك في حكم التقدير بلا‬ ‫إشكال‪ ،‬وما وضعت العرب اسم الموت إلا للمؤلم على ما فهموه لا باعتبار كونه ضد‬ ‫الحياة‪ ،‬فعلى هذا يخلق الله لتلك الحياة الثانية ضداً بعد مهلة لا يسمى ذلك الضد موتا‬ ‫وإن كان للحياة ضد جمعا بين الأدلة العقلية والنقلية واللغوية‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬قول الملكين في بعض الأحاديث أنهما يقولان للسعيد‬ ‫«نم نومة العروس وللشقي نم نومة السليم؛(‘) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬باختصار من معارج الآمال‪.٢٢٣/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الدخان‪ ،‬الآية‪.٥٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة غافر‪ ،‬الآية‪.١٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٢٢٣ /٤ ‎‬‬ ‫‪220 _ ٢٦٢٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ويقصد السالمي أنه يموت في القبر من غير أن يذوق ألم الموت كما ذاقه في‬ ‫الحياة الدنيا‪ ،‬وهذا يؤيد كلام ابن المنير وإن بدا تأويله متكلف‪ .‬لكنَ حذف المضاف‬ ‫وصلوات‬ ‫صَومع ق‬ ‫واقع في القرآن وهو من مجاز الحذف ومنه قوله تعالى ‪ :‬طرت‬ ‫هر‬ ‫ے‬‫م مص‬ ‫ه( ‏‪ . (١‬والصلاة لا تهدم حقيقة وإنما تهدم مواضع‬ ‫تم كثيا‬ ‫فا آسم آله‬ ‫ومسجد يد حك‬ ‫ار ‪ :‬هلا يذوثورك فببا لموته أي ألم الموت‪.‬‬ ‫الصلاة‪ ،‬وهكذا قوله‬ ‫ومنه قوله تعالى‪ :‬وشكل المَرَيَةَ آلى حتافبَائه(") أي أهل القرية‪ .‬وحذف‬ ‫م‬ ‫المضاف سائغ لا تكلف فيه‪.‬‬ ‫المثال السابع والأخير في هذا الموضوع‪ :‬زكاة العوامل‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف الفقهاء في هذه المسألة قال رحمه الله ‪ :‬ثم اختلفوا‬ ‫في المعلوفة وهي التي تقنى فايلبيوت لحاجة العيال أو للركوب عند الحاجة وهي غير‬ ‫العواملؤ فقيل‪ :‬فيها زكاة وهي أقرب إلى الوجوب من العوامل‪ ،‬وقيل‪ :‬لا زكاة فيها‬ ‫لأنها ليست بسائمة‪ .‬والحاصل أن الإجماع إنما هو على زكاة السائمة والخلاف في ما‬ ‫عداها‪ ،‬قال أبو محمد‪ :‬أما ما اقتنى واستعمل فلا أرى فيه الزكاة‪ .‬ورجح في موضع‬ ‫آخر وجوب الزكاة في السائمة وغيرها‬ ‫واحتج القائلون بوجوب الزكاة في العوامل وغيرها بقوله يلة‪« :‬في خمس من‬ ‫الإبل شاة وفي خمس من البقر شاة وفي أربعين شاة شاة(”ا‪ ،‬فإن ظاهر الحديث‬ ‫وجوب الزكاة في الجميع ولم يخص سائمة من غيرها‪ ،‬فالمسقط للصدقة من غير‬ ‫السائمة محتاج إلى دليل‪ ،‬وذكر السائمة في بعض الروايات لا ينفي وجوب الزكاة في‬ ‫غيرها لأن الجمع بين الخبرين أولى من إسقاط أحدهما(‪.‬‬ ‫الآية‪ :‬‏‪ .٤٠‬وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن‪ :‬مجازها مصليات‪ .‬مجاز القرآن لأبي عبيدة‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الحج‬ ‫‏‪ ٥٢ /٢‬تحقيق د‪ .‬فؤاد سيزكين‪ ،‬مكتبة الخانجي بمصر‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة يوسفؤڵ الآية‪.٨٢ ‎:‬‬ ‫باب صدقة الإبل‪)١٧٩٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سنن أبي داوود باب فى زكاة السائمة‪ {\٥٧٣/١ )١٥٧٠( ‎‬سنن ابن ماجه‬ ‫‪ ٣١‬سنن الترمذي‪ ،‬باب زكاة الإبل والغنم‪ ١٧ /٣ )٦٢١( ‎‬مسند أحمد‪.٢٦٢ /١٠ )٤٧٣٤( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪ ٥٢٦/٤ ‎‬و‪.٥٢٧ /٤ ‎‬‬ ‫‪221 _ ٢٢١‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪ +‬ا‬ ‫ء‪.» ,‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫‪ <.‬‏۔×‪× ٢‬ء‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫ء‬ ‫×ء۔‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫×‪٧٢ .‬‬ ‫× ‪,.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫د‪ .‬ب‪.‬‬ ‫با‬ ‫×‪,‬‬ ‫؟ غ‪ :‬ء‪× .‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪> .‬‬ ‫` ‪:‬‬ ‫‪ .‬ه‬ ‫> ‪6‬‬ ‫>‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪6 ٠‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫>‬ ‫<‬ ‫‪/‬‬ ‫> <‬ ‫‪> .‬‬ ‫‪‎‬د!‪٠.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫<‬ ‫‏ّ‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪: ٠‬‬ ‫القنصل الثاني‬ ‫‪< .‬‬ ‫> <‬ ‫»‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫< ‪:<3‬‬ ‫ق الفنون المساعده‬ ‫< >‬ ‫‪»0٥‬٭»‏‬ ‫‪-‬‬ ‫< ‪4‬‬ ‫«‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.> ,‬‬ ‫‪ ,‬‏‪٤‬‬ ‫على الاجتهاد عند السالمى‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪::3 ,‬‬ ‫مباحت‬‫وفنيهيه تتمهيد وتخللاارنتةه مباح؛‬ ‫و‪.‬‬ ‫‪ .‬ه‬ ‫> <<‬ ‫تمكتتعتكاتتحتتتاتتاتكاتتاتتاتتاتكتت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د‬ ‫‏‪ ٣‬ع‬ ‫ه‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫عه‬ ‫ها‬ ‫حا‬ ‫ه‬ ‫ه‪:‬‬ ‫ج‪:‬‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫عهدا كا‬ ‫كدا‬ ‫لهدا هدا‬ ‫حكا‬ ‫حدا‬ ‫كه‬ ‫حد‬ ‫دا‬ ‫‏‪ . ٨‬ها‬ ‫و‬ ‫ن رج‬ ‫رم رمم ررمعرمع مرمر هرم هر معمع مر ممهرمه ع منسم‬ ‫ق ل ممر مهر مهرهرر‬ ‫تمهيد قي معنى القواعد الفقهية‬ ‫وأهميتها وكيف تعاطى السالمي مع هذا الفن‬ ‫© المطلب الذول‪ :‬تحريف القاعدة لغة واصطلاحاً‬ ‫القاعدة في اللغة‪ :‬هى الأساس‪ .‬وقواعد البيت‪ :‬أساسها‪ ،‬وفي التنزيل ‪ :‬وإذ‬ ‫تع إنت القواد مم البي ويتييله«")‪ 5‬وهذا في الأمور الحسية‪ ،‬ثم استعملت في‬ ‫الأمور المعنوية ومن ذلك قولهم‪ :‬قواعد الدين©‪ ،‬وقواعد العلوم‪.‬‬ ‫آما من الناحية الاصطلاحية فقد سار في تعريفها العلماء في اتجاهين اثنين ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬المصباح المنير‪ ٥١٠ /٢ ‎‬والمعجم الوسيط‪ ٧٤٨ /٢ ‎‬وتاج العروس‪.٦٠ /٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة" الآية‪.١٤٧ ‎:‬‬ ‫‪223 _ ٢٢٢‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الاتجاه الأول‪ :‬يرى أن القاعدة قضية كلية ينطبق عليها جزئيات كثيرة يفهم‬ ‫أحكامها منها‪.‬‬ ‫وقد سار في هذا الاتجاه كل من تاج الدين السبكي والإمام المقري")‬ ‫والجرجاني في تعريفه والتفتازاني في التلويح والتهانوي في الكشاف( وكثيرون‬ ‫غيرهم‪.‬‬ ‫وأما الاتجاه الثاني ‪:‬فإنه يرى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية تنطبق على معظم‬ ‫جزئيات موضوعها‪.‬‬ ‫وسار في هذا الاتجاه كل من محمد هبة الله التاجي في التحقيق الباهر شرح‬ ‫الأشباه والنظائر" والحموي في غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر(' ‪.‬‬ ‫والسبب الذي دعا العلماء إلى اعتبار القواعد الفقهية أغلبية أو أكثرية هو أن كثيراً‬ ‫من هذه القواعد يخرج عنها صور مستثناة فلا ينطبق عليها حكمها‪ ،‬وأما من يعتبرها‬ ‫كلية فإنه يرى أن هذه المستثنيات لا تخل بكلياتها‪ ،‬فلا تنخرم بها الكليات ولكونها‬ ‫تندرج تحت قواعد أخرى بحيث تكون لغير القاعدة المستثناة منها‪ .‬وفي هذا المعنى‬ ‫يقول الإمام الشاطبي رحمه الله‪« :‬وأيضاً فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخنفها لجكم‬ ‫خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا_' ‪.‬‬ ‫ويقول صاحب التحقيق الباهر‪« :‬إن الفرع المخرج منها عند الفقهاء إما أن يدخل‬ ‫تحت قاعدة أخرى أو لا‪ ،‬وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرعه{“) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الأشباه والنظائر للسبكي‪ ١١/١ ‎‬ط أولى دار الكتب العلمية‪. ‎‬‬ ‫‪. ١١٠‬‬ ‫)‪ (٢‬قواعد المقري ورقة‪ ١/١ ‎‬كما نقله محقق إيضاح المسالك للونشريسي ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ص‪ ١٧١١ ‎‬دار الكتب العلمية‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٠/١‬طبعة مصر‪.‬‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫‪١٧٧١١. ١١٧٦/٥‬و‪‎‬‬ ‫كشاف اصطلاحات الفنون‪‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪ ٢٨/١‬للزميل د‪ .‬عبد الرحمن الشعلان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬مقدمة تحقيق كتاب القواعد للحصتي‪‎‬‬ ‫‪ ٢٢/١‬دار الطباعة العامرة‪‎.‬‬ ‫(‪)٧‬‬ ‫الموانقات‪.٥٢٣ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)٨‬‬ ‫(‪ )٩‬التحقيق الباهر ورقة‪٢٨ ‎‬أ‪.‬‬ ‫‪224 _ ٢٦٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وهذا ما يجعلنا نميل نحو الاتجاه الأول الذي يعتبر القواعد الفقهية قضايا أو‬ ‫أحكاما كلية‪ ،‬والمقصود بالكلية النسبية وليس المطلقة ؤ فهي كلية بالنسبة لما بقي تحتها‬ ‫من فروع لا لما خرج عنها‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك نختار تعريف العلامة الأستاذ مصطفى الزرقا رحمه الله حيث قال‬ ‫في تعريف القواعد الفقهية بأنها‪« :‬أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية‬ ‫تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها؛' ‪.‬‬ ‫ويقصد بقوله «دستورية» آن العلماء تصرفوا فيها وصقلوها حتى جاءت بصيغة‬ ‫فنية تشبه النصوص الدستورية! ‪.‬‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية‬ ‫القواعد الأصولية والنحوية قواعد كلية بالمعنى المطلق بمعنى أنه لا تخرج عنها‬ ‫جزئية ألبتة ‪.‬‬ ‫مثال القاعدة الأصولية ‪ :‬الأمر العاري عن القرائن يفيد الوجوب‪.‬‬ ‫فهذه قاعدة لا يخرج عنها جزئي من جزئياتها‪.‬‬ ‫فالحكم فيهما لا‬ ‫ومثال القاعدة النحوية‪ :‬الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب‪.‬‬ ‫أما القاعدة الفقهية فيكثر فيها الاستثناء‪ ،‬إلا أن عدم اطرادها لا يقدح في عمومها‬ ‫كما سبق بيان ذلك لأن العلماء أجروا عموم هذه القواعد على العموم العادي الذي‬ ‫طريقه الاستقراء‪ ،‬ولا يضره تخلف بعض الجزئيات‘ وليس على العموم العقلي الذي‬ ‫لا يتخلف عنه جزئي من جزئياته ‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬الفرق بين القاعدة والضابط‬ ‫القاعدة الفقهية أوسع مجالا من الضابط‪ ،‬فالقاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة‬ ‫ولكن الضابط يختص بباب واحد من أبواب الفقه‪.‬‬ ‫(‪ )١‬المدخل الفقهي العام فقرة‪.)٥٥٦( ‎‬‬ ‫‪225 _ ٦٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫وهذا ما نص عليه الإمام تاج الدين السبكي حيث يقول‪ :‬ومنها ما لا يختص‬ ‫كقولنا ‪ :‬اليقين لا يزول بالشك! ومنها ما يختص كقولنا‪« :‬كل كفارة سببها معصية فهي‬ ‫على الفورا‪ ،‬والغالب فيما اختص بباب واحد وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى‬ ‫ضابطا(' ‪.‬‬ ‫وقال البناني في حاشيته على شرح الجلال المحلي ما نصه‪« :‬والقاعدة لا تختص‬ ‫الضابط! ‪.‬‬ ‫بباب واحد بخلاف‬ ‫وقال ابن نجيم في أشباهه‪« :‬الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً‬ ‫من أبواب شتى‪ ،‬والضابط يجمعها من باب واحد»(‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫وقال السيوطر(") ‪« :‬إن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى والضابط يجمع‬ ‫فروع باب واحدا‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من هذا التفريق فإن كثيرا من العلماء يطلقون الضابط على القاعدة‪،‬‬ ‫والقاعدة على الضابط ‪ ،‬كما فعل العلائي في قواعده‪ ،‬وابن السبكي في أشباهه‪ ،‬وكذا‬ ‫ابن رجب في قواعده‪ ،‬وابن اللحمام في القواعد والفوائد والزركشي في المنثور(‪.‬‬ ‫وقد مشيت على هذا الاصطلاح في معجم القواعد الإباضية لأنني رأيت أن ذلك‬ ‫اصطلاح‪ ،‬ولا مشاحة في الاصطلاح على أن أكثر هذه القواعد التي استخرجتها من‬ ‫كتب الفقه الإباضي لا تختص بباب واحد‘ وما يختص بباب واحد فنادر جداً‪ ،‬والنادر‬ ‫لا حكم له ‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬خصائص القواعد الفقهية‬ ‫لهذه القواعد خصائص ومميزات مهمة أذكر أهمها بإيجاز ‪:‬‬ ‫إنها تمتاز بإيجاز في عباراتها‪ ،‬فقد تصاغ بكلمتين نحو‪( :‬العادة محكمة)‪ ،‬أو‬ ‫‏‪ ١‬۔‬ ‫‏‪. ١١/١‬‬ ‫‏(‪ )١‬الأشباه والنظائر للسبكي‬ ‫‏(‪ )٢‬أشباه ابن نجيم ص ‏‪.١٦٦١‬‬ ‫(‪ )٣‬أشباه السيوطي‪.٧/١ ‎‬‬ ‫المنثور في القواعد للزركشي‪. ١٧/١ ‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪- ٢٦‬۔‪‎622‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫(المشقة تجلب التيسير) و( اليقين لا يزول بالشك)‪.‬‬ ‫نحو‪:‬‬ ‫بثلاث كلمات‬ ‫وبسبب هذا الإيجاز فإنها يسْهُلُ على الفقيه‪ ،‬والمفتي حفظها‪ ،‬واستحضارها‬ ‫متى شاء‪ ،‬وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح له مناهج الفتوى‬ ‫كما يقول القرافي(‪.‬‬ ‫المتشابهة فترد‬ ‫بين ‏‪ ١‬لأحكام‬ ‫وتنسق‬ ‫خصائصها أنها تضبط للفقيه الفروع‬ ‫ومن‬ ‫الفروع إلى الأصول‘ وتسهل على طلبة العلم النظر في الفقه‪.‬‬ ‫إنها تكون المَلَكَة الفقهية عند طالب العلم وتيسر له السبل في دراسة أحكام‬ ‫الشريعة‪ ،‬واستنباط الحلول للوقائع المتجددة‪.‬‬ ‫الا طلاع على الفقه بروحه‬ ‫ا لتشريع غير المتخصصين‬ ‫رجال‬ ‫إنها تسهل على‬ ‫وتقدم لهم العون لاستمداد الأحكام منه ومراعاة الحقوق‬ ‫ومضمونه‪،‬ؤ‬ ‫والواجبات‪)٦‬‏ ‪.‬‬ ‫إنها توفر الطمأنينة في نفس المجتهد في أن اجتهاده مبني على قواعد كلية معتبرة‬ ‫في الشريعة‪ ،‬وكذلك حصول هذه الطمأنينة في نفس المقلد("‪ .‬وأن هذه القواعد‬ ‫المعتبرة قد ثبتت بعشرات النصوص فيطمئن على عبادته‪ ،‬وأعماله‪.‬‬ ‫تساعد الفقيه على توسعة مداركه‪ ،‬وطالب العلم حتى يقف على الفقه بأبعاده‬ ‫وأسراره‪.‬‬ ‫يقول السيوطي في هذا المعنى‪« :‬إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على‬ ‫ويقتدر‬ ‫واستحضاره ‪.‬‬ ‫في فهمه‬ ‫ويمتهدُ‬ ‫وأسراره ‪.‬‬ ‫ومآخذه ‪.‬‬ ‫ومداركه ئ‬ ‫الفقه ©‬ ‫حقائق‬ ‫على الإلحاق‪ ،‬والتخريج‪ ،‬ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة‪ ،‬والحوادث ‏‪١‬‬ ‫والوقائع التي لا تنقضي على م الزمان»() ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬الفروق للقرافي ‏‪ ٣ /١‬دار المعرفة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬المدخل لدراسة التشريع الإسلامي للصابوني ‏‪ ٢٩٦/١‬والمدخل في التعريف بالفقه د‪ .‬محمد مصطفى‬ ‫دار النهضة العربية ‪.‬‬ ‫شلبي‬ ‫انظر مقدمة تحقيق المنثور لتيسير فائق ‏‪.٣٧ /١‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪ (٤‬الأشباه والنظائر للسيوطي ص ‏‪. ٦‬‬ ‫‪227 _ ٢٦٢٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫© المطلب الخامس‪ :‬القواعد الفقهية عند الإمام السالمي‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله كبقية فقهاء المذهب الإباضي لم يفرد فصولاً خاصة‬ ‫بالقواعد الفقهية في معارج الآمال‪ ،‬أما في طلعة الشمس فقد ختم مباحث الأدلة بخاتمة‬ ‫مختصرة عَنْوَنَ لها بقوله‪« :‬خاتمة في قواعد الفقه‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫جداً ‪ .‬وقد أحسن‬ ‫ذكر فيها القواعد الكلية الخمس وشرحها شرحاً مختصرا‬ ‫إلايقين مثله حصولة‬ ‫أمااليقين فنولايزيله‬ ‫والضو مرفوع بلامعاند‬ ‫وإنماالأموربالمقاصد‬ ‫إذ ليس فى الدين عذاب الأمة‬ ‫ويجلب التيسير بالمشقة‬ ‫ماقد ذكرت أسس الفقة الألى‬ ‫وإن للعادة حكمافعلى‬ ‫لكن أثناء الاستدلال والمناقشة فإنه كان يستشهد بكثير من القواعد الفقهية©‬ ‫والأصولية‪ ،‬واللغوية التي يندرج تحتها كثير من الفروع الفقهية‪ .‬وإننا نلحظ ذلك من‬ ‫خلال تعليلاته للفروع والمسائل التي يذكرها أثناء تفريعه المسائل ‪.‬‬ ‫وقد استدل بها في مواطن كثيرة مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنةك وقد جاء‬ ‫استدلاله بها في غاية الروعة ‏‪ ٠‬والحسن ‪.‬‬ ‫وقد تتبعت هذه القواعد في كتابه معارج الآمال واستخرجتها‪ ،‬ورتبتها على‬ ‫أدلتها من الكتاب‬ ‫معانيها © ثم ذكرت‬ ‫ألفاظها وبنت‬ ‫المعجم ‘ ثم شرحت‬ ‫حروف‬ ‫مباحث‬ ‫تحتها من‬ ‫ما يندرج‬ ‫وبحثت‬ ‫وأمثلة‬ ‫ما يسره الله لي من فروع‬ ‫والسنة ‏‪ ٠‬ثم ذكرت‬ ‫أصولية أو فقهية‪ ،‬وقد جعلتها في تضاعيف معجم القواعد الإباضية ‪.‬‬ ‫ولما كانت هذه الدراسة لها تعلق باجتهادات السالمي ذكرت أهمها في هذا‬ ‫الكتاب مع شيء من الاختصار في بعض المباحث الأصولية أو اللغوية المندرجة‬ ‫‪.٢٩٠/٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪228 _ ٢٦٢٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫تحتها‪ ،‬وتركت منها ما مَرَ في كتب السادة الإباضية اكتفاء بما ذكرته في معجم القواعد‬ ‫فقد شرحتها هناك فارجع إليها‪ ،‬واللة يتولانا وإياك‪.‬‬ ‫المبحث الأول‬ ‫ق التقعيد الفقهي‬ ‫‏[‪[ ]١‬أحكام الدار تسري على أهلها])‬ ‫هذه القاعدة أشار إليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن الميت إذا وجد ولم‬ ‫يدر ما هو قال رحمه الله‪« :‬فإن كان في دار المسلمين عومل بمعاملة أهلها‪ .‬وإن كان‬ ‫في دار شرك عومل بمعاملة أهلها‪ ،‬وإن كان في دار اختلاط عومل بمعاملة أهلهاه""‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪ :‬أن أحكام الدار تطبق على أهلها فإن كانت دار إسلام طبقت فيها‬ ‫أحكام دار الإسلام وإن كانت دار حرب طبقت أحكام دار الحرب‘ وإن كانت مختلطة‬ ‫طبقت فيها أحكامها‪.‬‬ ‫بعض أحكام هذه الدار ‪:‬‬ ‫نصت القاعدة على أن أحكام الدار تسري على أهلها فإذا كان المسلم في دار‬ ‫الإسلام فإن أحكام الدار تسري على أهلها من وجوب إقامة الشعائرث وتحريم الهجرة‬ ‫منها إذا كانت الهجرة تقلل المسلمين مثل فلسطين اليوم فلو هاجر الفلسطينيون لتكاثر‬ ‫اليهود وغلبوهم على دارهم ‪ .‬وأحكام دار الإسلام كثيرة منها إذا جاءنا لحم من دار‬ ‫الإسلام فالأصل إباحته اعتبارا بالدار ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه‪.‬‬ ‫ولو وجد منبوذ أو لقيط حكم بأنه مسلم تغليباً لحكم الدار ولأن الإسلام يعلو‬ ‫ولا يعلى عليه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٦٤ /٤ ‎‬‬ ‫المرجع السابق‪. ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫_ ‪229‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫ومنها إذا ؤجد كنز في دار الإسلام عُلَّ عليه آنه مال المسلمين إذا لم يوجد‬ ‫عليه أمارة أنه للكفار ‪ .‬أما أحكام دار الحرب فكثيرة أيضا‪.‬‬ ‫منها أنه لا تجوز السكنى فيها وتجب الهجرة منها‪.‬‬ ‫ومنها أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إليها بالقرآن الكريم ‪.‬‬ ‫ومنها أن أموال الحربيين غير محترمة‪٠‬‏ إلى غير ذلك من الأحكام التي تطلب من‬ ‫المطولات ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الميت إذا وجد بدار الإسلام غسل وكفن وصلي عليه وعومل‬ ‫بمعاملة أهلها‪ .‬وإذا ؤجد بدار الحرب عومل بمعاملة أهلها لأن حكم الدار متناول له ‪.‬‬ ‫وإن كان في دار اختلاط فإن كان أهل الإسلام فيها أكثر ألحق بهم وعومل‬ ‫متساوين‬ ‫كانوا‬ ‫وإن‬ ‫معاملتهم ‪.‬‬ ‫معاملتهم ‪ 68‬وإن كان أهل الكفر أكثر ألحق بهم وعومل‬ ‫نظر علامات الإسلام وعلامات السجود في الجبهة والرجلين وتقليم الأظافر ۔ والشارب‬ ‫وإن‬ ‫وما يستدل به‪ }،‬فإن علم بأنه مسلم بتلك العلامات ألحق بالمسلمين في أحكامه‬ ‫علم أنه مشرك ألحق بأحكام المشركير(‪.)٨‬‏‬ ‫‏[‪[ ]٢‬الأحكام المتعلقة باللفظ لا تنسحب على القلب‬ ‫أو الأحكام المتعلقة باللسان لا تنسحب على الجنان](‪)٢‬‏‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن التسمية‬ ‫على الوضوء‪ .‬قال رحمه الله‪« :‬وثانيها أن الأحكام المتعلقة باللفظ لا تتعلق بذكر‬ ‫القللب؛‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن ما لا يسع الإنسان ذكره من الأذكار اللسانية من القرآن ©‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٦١٥ /٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪ ٣٧٧/١‬مع قليل من التصرف‪.‬‬ ‫نفس المرجع السابق ‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‪032 _ ٢٣٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫والذكر والبسملة ونحو ذلك يسعه ذلك في قلبه لأن ما يتعلق باللفظ لا ينسحب حكمه‬ ‫على ما ذكره بقلبه ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫إن‬ ‫والجنب لكن‬ ‫القرآن محرمة على الحائض‬ ‫أن تلاوة‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫من فروع‬ ‫قرأوا بقلوبهم دون أن يتلفظوا بذلك بألسنتهم جاز ذلك لهم‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الأحكام اللسانية التي يقصد فيها اللفظ الصريح لا تنعقد بالقلب‪ .‬مثل‬ ‫والوقف‪ ،‬والنكاح‪ ،‬والطلاق والعتاق‪ ،‬وسائر التصرفات‬ ‫البيع‪ ،‬والشراء‪ ،‬والوصية‬ ‫القولية التي ينظر فيها إلى اللفظ لا تصح بالقلب‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من كفر بلسانه تحت الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان بقي مؤمنا لأن‬ ‫محل الإيمان هو القلب‪ .‬وما كان متعلقاً بالقلب لا ينسحب على اللسان مع إنكار‬ ‫القلب ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن إلانة الكلام في وجوه الظالمين أو الفسقة المجرمين مع البراءة منهم‬ ‫في قلبه فإن هذا لا يضر وقد كان النبى تلة يدخل عليه بعض الناس فيظهر له البشاشة‬ ‫فإذا انصرف قال‪« :‬بئس أخو العشيرة أنت! فتقول السيدة عائشة‪ :‬ما هذا يا رسول الله؟‬ ‫فيقول الرسول يلة‪« :‬إنا لنبيش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم اتقاء شرهم»ه()‪.‬‬ ‫وهذا آصل صحيح في تقية أهل الإسلام لا تقية أهل البدع التي هي كذب‬ ‫ونفاق© فإنهم يدعون أن مصانعة علي لأبي بكر وعمر من باب التقية فينسبون عليا إلى‬ ‫الجبن والنفاق وهو منهما بريء‪ ،‬وإنما كانت إلانة الكلام مع الكفار أو الظالمين جائزة‬ ‫لأن الحب والولاء أمور قلبية وليست لسانية‪ .‬وما يتعلق باللسان لا ينسحب على القلب‬ ‫وما يتعلق بالقلب لا ينسحب على اللسان والله تعالى أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪/٦ ،)٢٤٨٤٢‬‬ ‫‪ ٢٢١/٤‬وأحمد في المسند رقم‬ ‫رواه الطبراني في المعجم الاوسط برقم ‏(‪.)٤٠٢٨‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‏‪ 1١‬وانظر‪ :‬فتح الباري ‏‪ ، ٤٥٤ /١٠‬وعون المعبود ‏‪ 0١٠٣ /١٣‬وتحفة الأحوذي ‏‪.١١٣ /٦‬‬ ‫‪231 _ ٢٣١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫‏[‪[ ]٣‬إذا حرم الله شيئا حرم أكل ثمنه]()‬ ‫عن‬ ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫أبو داوود‬ ‫رواه‬ ‫شريف‬ ‫نبوي‬ ‫حديث‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫أصل هذه‬ ‫النبي يين أنه قال‪« :‬إن الله حرم الخمر وثمنها‪ ،‬وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير‬ ‫‪.‬‬ ‫و مته»(‪)٢‬‏‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬تحريم ثمن الكلب غير المعلم لأن النبي يلة نهى عن اقتنائه ولم‬ ‫أشد ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ن لم يكن‬ ‫وا لخنزير في معنى ‏‪ ١‬لكلب‬ ‫يعتبره ما لا و لا يصح بيعه و لا أكل ثمنه‬ ‫ومن فروعها‪ :‬تحريم بيع الصليب والأصنام ‪ .‬ولا يجوز صناعتها ولا أكل ثمنها‬ ‫عن طريق البيع‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬تحريم بيع الخمرة أو العنب لمن يتخذها خمرا لأن النبي يلة لعن‬ ‫شاربها وبائعها وآكل ثمنها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المتاجرة في الدخان وآلات اللهو وكل ما ثبت تحريمه لا يجوز‪ .‬وكذلك‬ ‫مساو‬ ‫أنه‬ ‫فعلمنا‬ ‫وخنازير ‪.‬‬ ‫قردة‬ ‫‏‪ ١‬ليهود‬ ‫مسخ‬ ‫الله‬ ‫لأن‬ ‫محرم‬ ‫لأنه‬ ‫القرد‬ ‫بيع‬ ‫بحريم‬ ‫ومنها ‪ :‬بيع الهر وأكل ثمنه لكون بيعه حراماً ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬حلوان الكاهن ومهر البغي لحديث رافع بن خديج قال‪ :‬سمعت‬ ‫النبي ية يقول‪« :‬شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام»(") ‪ ،‬وفي رواية ‪:‬‬ ‫«ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث»(‘) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٥٣/٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه أبو داوود عن أبي هريرة بلفظه‪ ،‬كتاب البيوع ياب ثمن الخمر والميتة رقم‪.٣٤٨٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬صحيح مسلم" باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن{‪.٢١١/٥ {)٤٠٩٤( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سنن الترمذي‪ ،‬باب ما جاء في ثمن الكلب ‏(‪ ،٢١١/0٥)١٣٢٢‬سنن الدارمي ‪ ،‬باب في النهي عن كسب‬ ‫الحجام ‏(‪ .٢٣٥ /.٨)٢٦٧٧‬مسند أحمد ‏(‪.٤٠٩ /٣٣ .)١٦٢٢٧‬‬ ‫‪232 _ ٢٢٣٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‏[‪[ ]٤‬إذا خرج الماء عن طبعه واسمه خرج عن وظيفته](')‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن الوضوء‬ ‫بالنبيذ قال رحمه النه ‪« :‬وبالجملة فهو ماء لم يتغير بمخالطة التمر له كما يدل على ذلك‬ ‫قوله «وماء طهورا فإن الماء إذا خرج عن طبعه واسمه خرج عن اسم الماء»")‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن للماء طبعاً وهو تجرده عن الطعم واللون والرائحة فإن هذه‬ ‫أوصاف طارئة على طبيعة الماء وله اسم مطلق فإذا قيد بقيد من القيود مثل ماء الورد‪ ،‬وماء‬ ‫الزعفران أو إضافة من الإضافات التي تزيل اسم الماء المطلق عنه مثل ماء النبيذ وماء الخل‬ ‫ونحو ما ذكر فإن الماء يفقد وظيفته‪ ،‬ووظيفة الماء رفع الحدث وإزالة النجس‪.‬‬ ‫فر وع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬ما ذهب إليه جمهور الإباضية وأكثر الفقهاء إلى أنه لا‬ ‫يصح الوضوء بالنبيذ حتى لو عدم الماء بل يجب على من عدم الماء التيمم بالصعيد‬ ‫وإن وجد النبيذ("‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا طهرت المرأة من دم الحيض ولم تجد الماء المطلق تيممت وكانت به‬ ‫متطهر ة() ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الطهارة من الحدث لا تصح بماء الورد‪ ،‬ولا ماء الزعفران‪ ،‬ونحو‬ ‫ذلك مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما يعرف به لأن الله تعالى لم‬ ‫يأمرنا أن نتطهر إلا بالماء المطلق قال تعالى‪< :‬وارنا منَ سمآ ا موراي(" لأن‬ ‫وظيفته ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫طبعه واسمه خرج‬ ‫عن‬ ‫الماء إذا خرج‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٣٣ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬نفس المرجع‪‎.‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٧٣٣ /١ ‎‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫(‪ )٤‬بيان الشرع‪/٨ ‎‬‬ ‫‪"0‬‬ ‫_ ‪233‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫‏[‪[ ]٥‬الإذن العرفى كالإذن اللفظى])‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي في الفرع السادس في المواضع التي يجب‬ ‫فيها الاستئذان قال رحمه الله ‪« :‬اوكذلك حانوت التجار والمأتم وبيت العرس وإنما جاز‬ ‫في هذه المواضع ‪.‬‬ ‫للتعارف بالاذن والرضى بالدخول‬ ‫ذلك‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬جواز الدخول من غير استئذان حوانيت التجار لأنها‬ ‫الاستئذان فى الدخول إليها ‪.‬‬ ‫أعدت لذلك ولم يجر عرف في وجوب‬ ‫العرف‬ ‫جرى‬ ‫لاطفائه فهذه‬ ‫أو مأتم [ أو حريق‬ ‫إلى بيت فيه عرس‬ ‫ومنها ‪ :‬الدخول‬ ‫في دخوله من غير إذن‪ .‬قال السالمي رحمه الله‪« :‬وفي الأثر أن البيوت التي تدخل من‬ ‫وبيت‬ ‫معصية‬ ‫فيه‬ ‫والبيت الذي‬ ‫انهدم [‬ ‫أو‬ ‫حرق ئ‬ ‫أو‬ ‫البيت إذا سرق‬ ‫غير استئذان‬ ‫الحاكم‪ ،‬ثم ذكر عن أبي الحسن تقييد هذا الدخول في النهار وليس في الليل لآنه لا‬ ‫تعارف فيه ولا عادة"(")‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬دخول الفنادق لأنها معدة لذلك وينوب فيها الإذن العرفي عن اللفظي ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬إذا دخل بيت صاحبه ووجد قدح ماء أعد للشرب فإن له أن يشرب‬ ‫بغير إذن صاحبه حتى لو وقع وانكسر لا ضمان عليه اعتمادا على الإذن العرفي ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬التقاط الثمار الساقطة من غير إذن لجريان الإذن عرفاً بالتقاطها‪،‬‬ ‫وكذلك التقاط السنبل الذي يتركه الحصادون للفقراء حيث جرى العرف بالتقاطه وينوب‬ ‫الاذن العرفي فيه عن اللفظي ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الشرب من السبل التي أعدت للناس اعتمادا على الإذن العرفي ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٦‬الأسباب غير لازمة](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن تقليم‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤٨٩/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪. ٤٨٩/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٩٠٨/١ ‎‬‬ ‫‪234 _ ٢٢٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الأظافر قال‪« :‬ويقال‪ :‬من قص أظافره كل خميس أربعين خميساً لم يصبه الفقر‪.‬‬ ‫ومعنى ذلك أن تقليم الأظافر أربعين خميساً سبب للغنى والأسباب غير لازمة بل قد‬ ‫يقع المسَبّب معها وقد لا يقع كالغيث سبب للنبات وقد يوجد الغيث ولا ينبته'‪.‬‬ ‫وبغض النظر عن هذا القول ومدى صحته فإن القاعدة مهمة والأحسن أن يقال ‪:‬‬ ‫والأسباب غير لازمة بذاتها بل بتأثير الله فيها‪ ،‬لأن الأسباب علل والعلل لا تؤثر في‬ ‫المعلول بذاتها بل بتأثير الله فيها ولذلك قالوا‪ :‬إن العلل أمارات ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫لكن هذا السبب غير لازم بذاته‬ ‫من فروعها ‪ :‬أن الزواج سبب للإنجاب والذرية‪،‬‬ ‫والتجارة سبب للغنى عادة‪ ،‬وقد يتاجر الإنسان ولا‬ ‫فقد يتزوج الإنسان ولا ينجب‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫تحصل الحدود‬ ‫فقد‬ ‫للانزجار‪،‬‬ ‫سبب‬ ‫وإقامة الحدود‬ ‫يخسر ‪.‬‬ ‫يربح مالاً بل قل‬ ‫التام ‪.‬‬ ‫يحصل الانزجار‬ ‫الغفيث“‪ ،‬فقد ينزل ولا ينبت الزرع ‪.‬‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الطعام سبب عادي للشبع© فقد يأكل الإنسان ولا يحصل الشبع ‪.‬‬ ‫إلا أن يخلق انته هذه المسببات عند مباشرة أسبابها‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬جاء في الأثر أن قراءة سورة الواقعة تنفي الفقر فقد يحصل السبب‬ ‫[] [الأسباب فى الزكاة لا يجب تحصيلها](")‬ ‫هذه قاعدة نص عليها السالمي رحمه الله في زكاة الدين فقال‪« :‬إن النصاب سبب‬ ‫ولا يجب السعي في تحصيل الأسباب وإن تعذر الوفاء لمانع فما لم يحصل يقينا لا‬ ‫‪.‬‬ ‫يمنع الواجب»(")‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٩٠٨/١‬‬ ‫‪. ٤١٦/٤‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬نفس المرجع‪‎.‬‬ ‫_ ‪235‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫أن الحكم الشرعي قد يتعلق بسبب أو شرط فإذا وجد السبب وجد الحكم وإذا‬ ‫انعدم السبب انعدم الحكم‪ ،‬وكذلك الشرط إذا انعدم انعدم المشروط ‪ .‬أما الاحتيال من‬ ‫أجل تحصيل الأسباب والشروط فهذا لا يجب تحصيله كما أنه لو حصل السبب‬ ‫والشرط فلا يحتال لإسقاطهما ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫إذا كان للإنسان مال وهذا المال صار دَيناً فى ذمة آخر فليس للساعي الاحتيال‬ ‫لتحصيل سبب الزكاة بإجبار الدائن على دفع الدين مع وجود العسرة‪ ،‬بل يجب إنظاره‬ ‫إلى ميسرة‪ .‬هذا على قول من يقول‪ :‬إن الدين مانع من الزكاة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬آنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع في الزكاة لأن الأول احتيال‬ ‫لتحقيق السبب‪ ،‬والثاني احتيال لإسقاطه‪ ،‬وكلاهما لا يصح ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا كان له مال على مفلس أو على ملىء مماطل متمرد‪ ،‬فإن كان قادر‬ ‫على أخذه من غير محاكمة فعليه أن يزكيه مع جملة ماله في شهره قولا واحدا‪ .‬وإن‬ ‫كان لا يقدر على أخذه إلا بمحاكمة لكونه على ملىء متمرد فقيل‪ :‬عليه أن يزكيه إذا‬ ‫ترك محاكمته لأنه قادر على أخذه بالإانصاف منه‪ .‬وقيل ‪ :‬ليس عليه أن يزكيه حاكمه إذا‬ ‫ترك إذ لا يلزمه أن يحاكم وإذا لم يلزمه ذلك فليس عليه أن يزكي ما توقف حصوله‬ ‫عليه كالنصاب لا يلزمه أن يسعى لتحصيله فإذا حصله وجبت عليه الزكاة(" ‪.‬‬ ‫وكذلك الحكم في زكاة الماشية فإن ملك أقل من أربعين شاة لا يلزم بشراء ما‬ ‫يتحقق به سبب الزكاة ‪.‬‬ ‫[] [الاستخفاف بالسنة كفر](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض حديثه عن حكم جز‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤١٦/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٩٠١/١ ‎‬‬ ‫‪236 _ ٢٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الشارب قال رحمه الله‪« :‬نعم إذا ترك ذلك استخفافاً بالسنة أو مخالفة للمسلمين برئ‬ ‫منه حينئذ لأن الاستخفاف بالسنة كفر إجماعاه('‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن من ترك السنة استخفافاً بها أو استهزأ بها فإنه يكفر لأن‬ ‫الاستهزاء نوع من الاستخفاف قال تعالى‪ :‬وتين التمر كيتو إتَمَاكنًا وش‬ ‫تم فل أيقووةاينيم۔ ورشولو۔ كمر مروة ٭ ل تنتؤا قة كترئم بتة ينيك ه("‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن من حلق لحيته استخفافاً بالسنة أو أطلق عليها لفظ المخلاة‬ ‫استهزاء فقد كفر © وكفره من قبيل الاستخفاف والاستهزاء ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من وصف حجاب المرأة بأنه عادة باليةش أو مظهر من مظاهر الرجعية‬ ‫أو الظلامية كما يقول بعض العلمانيين اليوم‪ ،‬فإن هذا نوع من الاستخفاف والاستهزاء‬ ‫بشعيرة من شعائر الدين وهو كفر ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬أن من أطلق على ذؤابة العمامة لفظ الذنب استخفافاً وهزوا فهو كافر‬ ‫بخلاف ما إذا قالها جهلا باسمها وعلى هذا فقس‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٩‬الأصل براءة الذمة](")‬ ‫هذه القاعدة من القواعد الكلية نص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن‬ ‫ترتيب الأعضاء فى الوضوء قال رحمه الله ‪« :‬الوجه الثالث الأصل براءة الذمة واشتغالها‬ ‫بالفرائض أما الحادث فلا يثبت إلا بدليل سالم من المعارضة أو راجح على‬ ‫‪.‬‬ ‫معارضه»(‪)٤‬‏‬ ‫المرجع نقسه ‪.‬‬ ‫)‪6‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة التوية‪ ،‬الآيتان‪ :‬‏‪ ٦٥‬‏‪٦٦‬و ‪.‬‬ ‫)( معارج الآمال ‏‪.٣٨٧ /١‬‬ ‫المرجع السابق‪.‬‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫‪732 _ ٢٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن ذمم العباد بريئة من حقوق الله وحقوق العباد لا تشغل إلا‬ ‫بدليل ‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫ودليل هذه القاعدة قول الرسول يَيأة‪« :‬لو يعطى الناس ما يدعون لادعى قوم دماء‬ ‫قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره(‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أنه لما كانت الذمم بريئة كان على من ادعى شغلها بحق من‬ ‫لأن الأصل براءة الذمة ‪.‬‬ ‫الحقوق إثبات البينة لأنه ادعى خلاف الأصل‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬لو ادعى إنسان على آخر بدين فعليه إحضار البينة لأن‬ ‫الاصل براءة الذمة من هذا الدين ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعى على آخر حداً من الحدود كحد القذف أو السرقة أو غير ذلك‪،‬‬ ‫وجب عليه إحضار البينة لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العبد‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعى إنسان عبادة من العبادات أو فرضا من الفرائض كان عليه إثبات‬ ‫الدليل‪ ،‬لأن الأصل براءة الذمم من الفرائض ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعت امرأة نفقة على رجل لكونه زوجاً لها فأنكر الزواج منهاء وجب‬ ‫عليها إحضار البينة بأنه زوجها‪ ،‬لأن في ادعائها الزوجية إثباتاً لحق من الحقوق©‬ ‫والأصل براءة الذمة منه لذلك احتاجت إلى إثبات البينة على ثبوت الزوجية ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعى إنسان ميراثا من رجلك فعليه أن يثبت البينة على أنه يرثه بعد‬ ‫هذا‬ ‫الذمة من‬ ‫‏‪ ١‬لأصل براءة‬ ‫لأن‬ ‫أو ولاء‬ ‫أو تعصيب‬ ‫فرض‬ ‫من‬ ‫صحيح‬ ‫بسبب‬ ‫موته‬ ‫الحق حتى تقوم البينة بأنه وارث بسبب صحيح ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سنن البيهقي ‏‪ .٢٣٣/٩‬وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن جريج ومن رواية نافع بن عمر‬ ‫‏(‪.)٣٣‬‬ ‫حديث‬ ‫الحنبلي‬ ‫الجمحي ‪ .‬انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب‬ ‫‪238 _ ٢٣٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعى إنسان بأن له في مال فلان وصية أو وقفا فعليه أن يحضر البينة‪.‬‬ ‫لأن الأصل براءة الذمة من هذا الحق‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٠٠‬الأعذار ترفع الإثم وليس الحكمخ])‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمى رحمه الله في معرض كلامه عن نجاسة‬ ‫وليس‬ ‫يرفع عنه الحرج‬ ‫بنجاسته فوجهه أظهر وذلك أن عذره‬ ‫«و أما القول‬ ‫الأقلف قال‪:‬‬ ‫حكم النجاسة فإن حكم النجاسة لا يزول إلا بالطهارة»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫أصل هذه القاعدة‪:‬‬ ‫وما‬ ‫أمتي الخطا والنسيان‬ ‫» رفع عن‬ ‫علا ‪:‬‬ ‫الرسول‬ ‫قول‬ ‫القاعدة‬ ‫وأصل هذه‬ ‫استكرهوا عليه! ‪.‬‬ ‫والذات حاصلة لحصول الخطأ‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن النفى هنا وارد على الذات‬ ‫له عن‬ ‫صيانة‬ ‫المعصوم‬ ‫في كلام‬ ‫شيء‬ ‫تقدير‬ ‫فيجب‬ ‫الأمة ‪.‬‬ ‫من‬ ‫والاكراه‬ ‫والنسيان ©‬ ‫إثم‬ ‫حنيفة‬ ‫أبو‬ ‫فقدر‬ ‫الضاد‪-‬‬ ‫‪-‬بفتح‬ ‫(المقتضى)‬ ‫اسمه‬ ‫المقدر‬ ‫الشيء‬ ‫وهذا‬ ‫الخلف ئ‬ ‫الخطأ وقدر الشافعي الإثم والحكم‪.‬‬ ‫وهذه القاعدة بحثها الأصوليون تحت قاعدة (عموم المقتضى) وهي مسألة‬ ‫خلافية وصفوة القول فيها أن الشافعي وكثيرا من علماء الأصول قالوا بعمومه‪ ،‬وقال أبو‬ ‫حنيفة إنه لا يعم‪ .‬والذي يظهر من القاعدة أنه لا يعم‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫عليه‬ ‫وقتها وجب‬ ‫ثم تذكرها بعل فوات‬ ‫نسي صلاة‬ ‫أن من‬ ‫القاعدة‪:‬‬ ‫فروع هذه‬ ‫من‬ ‫قضاؤها لأن النسيان عذر يرفع الإثم وليس الحكم فتبقى صلاة واجبة القضاء كما‬ ‫كانت واجبة الأداء ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من نسي الوضوء فصلى فلا إثم عليه ولكن يجب عليه القضاء ‪.‬‬ ‫(‪ ()١‬معارج الآمال‪.٨٥٠١ /١ ‎‬‬ ‫السابق‪. ‎‬‬ ‫المرجع‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫_ ‪239‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ا لاما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫ومنها‪ :‬أن من اضطر فأخذ مال غيره بالقوة فعليه ضمانه بعد زوال حال الضرورة‬ ‫لأن العذر يزيل الإثم ولا يزيل حكم حرمة مال الغير ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من نام على طفل فقتله أو قتل مسلماً خطأ فإن العذر وهو الخطأ يرفع‬ ‫الإثم وليس الحكم وهو الدية هنا‪.‬‬ ‫[‪ [١١‬بعض الفرض لا يقوم مقام الكل]'‪( ‎‬‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عمن وجد ماء لا يكفيه‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬والحجة لأرباب القول الثانى أن المأمور به الاغتسال والوضوء عند‬ ‫إمكان فعلهما فإذا لم يمكن إلا غسل بعض الأعضاء وجب علينا المصير إلى التيمم‬ ‫لعدم حصول الفرض الأول إذ لا شك أن بعض الفرض لا يقوم مقام الكل»"'‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن العبادة إذا لم يمكن أداؤها كلها لسبب ما لم تبر الذمة‬ ‫بأداء البعض دون البعض وعلى المكلف الانتقال إلى بدلها إن كان لها بدل أو إلى‬ ‫إعادتها إن لم يكن لها بدل‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى ‪ :‬متم تجذوا مآ قَتَيَمَمُوا عميدا‬ ‫ا ‪ .‬وجه الدلالة‪ :‬أن من وجد ماء لا يكفي لوضوئه وجب عليه التيمم ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬ما ذكره السالمي من أن الرجل إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه فقد‬ ‫ذهب بعض أئمة الإباضية إلى القول بأنه يجب عليه التيمم‪ ،‬لأن غسل بعض الأعضاء‬ ‫لا يقوم مقام الكل‪ .‬وذهب البعض الآخر منهم إلى أنه يتوضأ بالقدر الموجود ثم يكمل‬ ‫بالتيمم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٧٧٢ /١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬نفس المرجع السابق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪. ٤٣‬‬ ‫‪240 _ ٢٤٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومنها‪ :‬إذا أجنب الرجل ولم يكن معه من الماء ما يكفيه للغسل انتقل إلى‬ ‫التيمم ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الحائض إذا لم تجد ماء يكفيها لغسلها أزالت النجس بالماء الموجود‬ ‫لأن بعض الفرض لا يقوم مقام الكل ‪.‬‬ ‫معها وأكملت تطهيرها بالصعيد الطيب‬ ‫ومنها‪ :‬إذا طاف الرجل بعض أشواط الطواف ثم انتقض وضوؤه توضأ وأتم‬ ‫الطواف‘ؤ ولا يجزئ بعض الفرض عن الكل‪ .‬ومثل ذلك الصلاة فبعض ركعاتها لا‬ ‫يقوم مقام الكل ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الصائم في نهار رمضان إذا عجز عن إتمام الصوم لمرض أو حيض‪،‬ؤ أو‬ ‫نفاس وجب الانتقال إلى البدل وهو القضاء للمستطيع والكفارة للمريض‪ ،‬لأن بعض‬ ‫الفرض لا يقوم مقام الكل‪.‬‬ ‫[] [البينة في الخصومات والشهرة في الأخبار وفيما سواهما الدلائل]()‬ ‫شرح المفردات ‪:‬‬ ‫البينة‪ :‬هي الحجة القوية والدليل("‪ .‬وتطلق البينة على الشهود‪.‬‬ ‫والشهرة في الخبر هي استفاضته ‪.‬‬ ‫وأما الخبر فهو مشتق من الخبار وهو الأرض الرخوة لأن الأرض الرخوة إذا‬ ‫قرعت بنحو حافر أثارت الغبار‪ ،‬والخبر يثير الفائدة كما تثير الأرض الخبار الغبار ‪.‬‬ ‫وفي الاصطلاح‪ :‬ما احتمل الصدق والكذب لذاته‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة هو أن الله تعالى جعل طرقا للإثبات من هذه الطرق البينة في‬ ‫الخصومات‘ والشهرة في الأخبار والدلائل والعلامات فيما ليس طريق إثباته بالبنية أو‬ ‫بالشهرة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٦٧ /٤ ‎‬‬ ‫‪.٢٢٦‬‬ ‫تعريفات البركتي ص‪‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪241 _ ٢٤١‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫أصل القاعدة‪ :‬قوله تعالى‪« :‬ووَمَلمت رَباتَجم هم يوديه("‪ .‬وجه الدلالة‪:‬‬ ‫أن الله جعل النجوم علامات لأهل البادية يستدلون بها على الجهات وعلى أحوال‬ ‫الطقس من المطر والرياح وغير ذلك‘ فاعتبرت العلامات والدلائل فيما ليس طريقه‬ ‫الخبر المشهور أو البينة ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫فقد وضع‬ ‫وهي الحجارة‪،‬‬ ‫تحديد القبور بالعلامات‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪:‬‬ ‫رسول الله ية حجارة على قبر عثمان بن مظعون يعلمه بهاث وقد مضى السلف وخلف‬ ‫من بعدهم خلف والناس لا يعرفون القبور إلا بهذه العلامات وأين السبيل إلى صحة‬ ‫الشهرة أو ثبوت البينة في هذا("‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المساجد فإنها تثبت بالعلامات والدلالات‪ ©،‬قال السالمى رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن ذلك المساجد فإنها لا تمتاز عن البيوت إلا بالهيئة المخصوصة والمحراب من‬ ‫جهة القبلة ومن المعلوم أن هذا ليس بينة ولا شهرة ولكنه دلالة وعلامة"‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تميز قبر المرأة من قبر الرجل‪ ،‬كان ذلك ولا زال معروفاً بالعلامات‬ ‫وطريقة وضع الشاهد وهو الحجر عند رأس القبر أي مما يلي الرأس‪ .‬وهذا ليس بينة‬ ‫ولا شهرة ولكنه علامة‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تميز قبور المسلمين من قبور النصارى فإن قبور المسلمين تحفر من‬ ‫الشرق إلى الغرب ويضجع الميت على شقه الأيمن متجهاً بوجهه إلى القبلة‪ ،‬وأما قبور‬ ‫النصارى فبعكس ذلك من الشمال إلى الجنوب ووجوههم إلى المشرق‪ ،‬يعني ليست‬ ‫إلى القبلة حسب اتجاه القبلة في بلادنا أى الشام ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]١٣‬الثابت عادة كالثابت نصاً](ا)‬ ‫هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن‬ ‫(‪ )١‬سورة النحل‪ ،‬الآية‪.١٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٦٧١/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٢٦٧/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٦١٢٧١/٤ ‎‬‬ ‫‪242 _ ٢٤٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫إخراج الزوج صدقة الفطر عن زوجته بغير أمرها‪ .‬قال رحمه الله‪« :‬وقال أبو حنيفة لو‬ ‫استحساناً لأنه مأذون فيه عادة قالوا‬ ‫بغير أمرهما جاز‬ ‫زوجته‬ ‫الكبير وعن‬ ‫ولده‬ ‫أدى عن‬ ‫والثابت عادة كالثابت بالنص فيما فيه معنى المؤنة بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة‬ ‫فإنه لا يسقط عنها إلا بإذنها صريحا‪ ،‬إذ لا يتحقق معنى الطاعة والابتلاء إلا بهه'‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫لان التعيين‬ ‫أن كل ما ثبت عرفاً أو عادة فكأنه ثبت بالنص ئ‬ ‫القاعدة‬ ‫ومعنى هذه‬ ‫بالعرف كالتعيين بالنص ولأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬تقدير نفقة الزوجة المطلقة فإنها تقدر بالعرف وتثبت بالعرف كثبوتها‬ ‫بالنص‪ ،‬وقد رة النبى يلة النفقة إلى العرف بقوله‪« :‬خذي من ماله ما يكفيك وبنيك‬ ‫بالمعروف؛"‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فيصار إلى العرف فما ثبت في العادة‬ ‫أنه من خصوصيات الرجل كآلات العمل والنجارة والحدادة وبنادق الصيد أنه يحكم فيه‬ ‫للرجل‪ .‬وما ثبت فى العادة أنه من خصوصيات المرأة كمكنة الخياطة ومغزل الصوف‬ ‫وما يدخل فى الزينة كالحلق والأساور فإنها للمرأة‪ ،‬لأن الثابت بالعادة كالثابت بالنص ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا كانت عادة بلد من البلاد أنهم يجعلون المهر كله معجلاً ولم ينص‬ ‫ذلك في صلب العقد انصرف العقد إلى المتعارف عليه‪ ،‬لأن الثابت بالعرف كالثابت‬ ‫بالنص وكذلك الحال إذا تعارفوا على كون المهر كله مؤجلا أو معجلا‪.‬‬ ‫[‪[ ]١٤‬حق العبد لا يرفع حق‪]٨' ‎‬برلا‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن رفع‪‎‬‬ ‫المرجع نقسه‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬صحيح مسلم باب قضية هند‪.١٢٦٩/٥ ،)٤٥٧٤( ‎،‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪‎ ٤٧٧ /٤ ‎‬و‪‎ ٤٨١‬و‪.٤٨٤‬‬ ‫‪243 _ ٢٤٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الزكاة بالين قال‪« :‬وقد اختلفوا في رفع الزكاة بالدين فقال قوم منهم حماد بن أبي‬ ‫سليمان وابن أبي ليلى وربيعة‪ :‬لا ترفع بالدين بل يزكي كل ما في يده‪ ،‬وهو قول بعض‬ ‫أصحابنا وذلك لأن الدين والزكاة حقان هذا حق لله وهذا حق للعباد‪ .‬وقال في‬ ‫موضع آخر‪ !:‬والحقوق لا يسقط بعضها بعضاًا‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬الين على قول من يقول إنه لا يرفع الزكاة لأنها حق لله والدين‬ ‫حق للعبادء وحق العباد لا يرفع حق الرب تلة ‪ .‬لكن مذهب الجمهور أن الدين مانع‬ ‫من الزكاة وهو قول أكثر الإباضية وأكثر المذاهب الإسلامية ونسبه ابن المنذر إلى‬ ‫والليث بن سعد‘ وابن حنبل وإسحاق بن‬ ‫سليمان بن يسار وعطاء وسفيان الثوري‬ ‫راهويه وأبي ثور وغيرهم ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن من كان معه ماء لا يزيد عن شرابه وطعامه فليس عليه وجوب‬ ‫الوضوء حفاظاً على حق العبد في الشرب لكن يجب عليه التيمم حفاظا على حق الرب‬ ‫وهو الصلاة على ميقاتها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من كان مريضا لا يقوى على الركوب على الراحلة أو ليس يملك من‬ ‫الزاد والراحلة ما يبلغ به للوصول إلى البيت العتيق فإنه في حالة المرض ينيب عنه‬ ‫قادراً وفي حالة اليسر بأن كان لديه مال منقول أو عقار فإن علبه أن يبيع ما يمكنه من‬ ‫الوصول إلى البيت العتيق لأن حق العبد لا يرفع حق الرب ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬اليتيم‪ ،‬أو الصبي فإن الشريعة نصبت لهما ولياً يتصرف في مالهما بما‬ ‫يحقق المصلحة حفاظاً على مصلحتهما وفي مقابل ذلك جعلت الزكاة في مالهما لأنها‬ ‫حق الرب‘‪ ،‬وحق العبد لا يرفع حق الرب‪ .‬فقد وفقت الشريعة بين حق العبد وحق‬ ‫الرب جلا وعلا‪.‬‬ ‫لكن إذا كان حق الرب من الواجبات الكفائية التي لا يتوجه فيها الطلب إلى‬ ‫مكلف بذاته فيمكن أن يقدم حق العبد‪ .‬مثال ذلك‪ :‬إذا وجب الجهاد على شخص‬ ‫وكان له والدان عاجزان فإنه يترك الخروج إلى الجهاد لخدمة والديه ح فقد قدم حقى‬ ‫‪442 _ ٢٤٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫العبد لآن الجهاد فرض كفاية‪ .‬وهكذا إذا تزاحمت حقوق العبد مع حقوق الرب فإن‬ ‫حق العبد لا يرفع حق الرب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫[‪[ ]١٥‬الحق بنفسه حجة فلا ينظر إلى من‪](١) ‎‬هادأ‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن تكليف‬ ‫الجن قال رحمه النه‪« :‬وليسوا حجة علينا في شيء من ذلك لعدم تيقن الناقل فإنهم‬ ‫يتشكلون بأشكال متنوعة‪ . . .‬نعم يكونون حجة فيما لا يسع جهله من الأعمال فإن‬ ‫طائفة من المسلمين جعلوا الحجة فيما لا يسع جهله من ذلك جميع المعبرين وإن كان‬ ‫المعبر فاسقاً‪ ،‬أو مشركا‪ ،‬أو طائرا أو بهيمة أو رآه في المنام أو وجده مكتوبا في شيء‬ ‫من الحجارة أو غيرها إذا وافق المعبر الحق لأن الحق بنفسه حجة فلا ينظرون إلى من‬ ‫أداهه‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لاتباع بغض النظر عمن أداه إن كان من أهل‬ ‫أن الحق واجب‬ ‫ومعنى هذه القاعدة‬ ‫العدالة أو الفسق وسواء كان من أداه رجلا أو امرأة فقيرا أو غنيا حرا أم عبدا‪ .‬هذا‬ ‫أو موافقا‬ ‫إذا كان الذي أداه حقاً عليه من الله برهان‪ ،‬أو كان مدركا بأحد الحواس‬ ‫للواقع عن دليل ‪ .‬أما لو أخبر عن الحق إخباراً وكان مُتَصَوَرَ الكذب كشهادة الفاسق فإن‬ ‫الشهادة إخبار عن الحق وليست حقا بذاته‪ ،‬لذلك كان خبر الفاسق غير مقبول لا شهادة‬ ‫ولا رواية ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫إذا خرج الحق من امرأة وجب قبوله بدليل أن عمر بن الخطاب خه لما اجتهد‬ ‫«إن‬ ‫في أن يخفض المهور ليجعله بقدر مهر بنات النبي ية وقال قولته المشهورة‪:‬‬ ‫المهر ليس تكرمة للنساء&‪ ،‬فقامت إليه امرأة فى عرض المسجد فقالت‪ :‬يا عمر الله‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٨٤٣ /١ ‎‬‬ ‫المرجع نفسه‪‎.‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫_ ‪245‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫يعطينا وأنت تحرمنا ! فقال‪ :‬كيف ذلك“ قالت‪ :‬يقول الله‪« :‬إوَءَاتَتَش إحَدَنهنَ قنظارا‬ ‫لا تعدوا منة تحنتاه(‘‪ ،‬فقال عمر‪ :‬أخطأ عمر وأصابت امرأة""‪ .‬ورضخ عمر‬ ‫للحق ولم ينظر إلى من أداه‪ ،‬لأنه حق والحق بنفسه حجة فلا ينظر إلى قائله ‪.‬‬ ‫لعبد‬ ‫قال‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫الشاطبى والغزالى وغيرهما‬ ‫ما حكاه‬ ‫ومن ذلك‪:‬‬ ‫الرحمن الداخل لما جامع في نهار رمضان وهو صائم‪ :‬يجب عليك صيام شهرين‬ ‫متتابعين‪ ،‬فلما أنكر عليه بعض الفقهاء حيث لم يأمر الملك بإعتاق رقبة مع اتساع ماله‬ ‫فكانت المصلحة في الصوم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك في قضاء شهوته‪.‬‬ ‫إلا أن العلماء اعتبروا ذلك مصلحة ملغاة لكونها خالفت النص وهو إعتاق الرقبة فلما‬ ‫خالف المجتهد الحق ردت فتواه‪ .‬ومن هنا قالوا‪ :‬يعرف الرجال بالحق ولا يعرف‬ ‫الحق بالرجال‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من خالف الحق في فتواه ردت لأن الحق أحق أن يتبع ولو كان قائله‬ ‫فاسقً‪ ،‬لأجل ذلك ردت فتوى بعض المفتين الجاهلين الذين أفتوا بمساواة الرجل‬ ‫للمرأة في الميراث للأخوة الجامعة بينهماث لما كانت هذه الفتوى مخالفة لقول الله‬ ‫)‬ ‫تعالى‪ :‬وللذكر ينل ح أتيته("‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬ما ذهب إليه بعض الحنفية من أن للزوجة أن تحتفظ بحق العصمة‬ ‫فإن هذا القول مردود لكونه خالف الحق وهو قول الرسول يل‪« :‬الطلاق لمن أخذ‬ ‫بالساق؛(ُ _‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إذا قال أحد من الخلق شيئاً لا يسع جهله من الأعمال أو الأقوال‬ ‫وجب اتباعه إذا كان حقاً‪.‬‬ ‫‪.٢٠‬‬ ‫(‪ )١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬علل الدارقطنى‪.٢٣٩/٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة النساء" الآية‪.١١ ‎:‬‬ ‫والخلع‬ ‫الطلاق‬ ‫باب‬ ‫الدارقطني ©‬ ‫‪ .٦٧٢ /١‬وسنن‬ ‫‏(‪‘)٢٠٨١‬‬ ‫العبد‬ ‫طلاق‬ ‫باب‬ ‫ابن ماجه‪،‬‬ ‫سنن‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫‏(‪.٣٠٨ /٩ .)٤٠٣٨‬‬ ‫والايلاء‪.‬‬ ‫‪246 _ ٢٦‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‏[‪[ ]١٦‬الحق لا يسقط بظلم الظالم]‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه الله فيى معرض كلامه عن حكم‬ ‫هذه قاعدة نص‬ ‫الموطأة بعد الطهر من الحيض وقبل التطهر ‪ ،‬قال‪« :‬وأما من قال بعدم فسادها إذا وطئها‬ ‫محجوراً‬ ‫أنه لو كان‬ ‫‪ :‬أحدهما‬ ‫وجهين‬ ‫ولم تغتسل فحجته من‬ ‫الصلاة‬ ‫بعل مضي وقت‬ ‫عليه وطؤها كان ذلك موجباً لإسقاط حقه منها‪ .‬بيانه أنها لو قعدت لا تغتسل من‬ ‫الحيض الزمان الطويل للزمه على القول بالحجر أن لا يأتيها في ذلك الزمان كله فيلزم‬ ‫عليه أن يكون ظلمها مسقطاً لحقه‪ ،‬والحق لا يسقط بظلم الظالمه)‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أنه لا يصح أن يتذرع بالظلم لاسقاط الحقوق بل الحق يجب‬ ‫أداؤه ولا يسقط بظلم الظالم ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫لا يسقط الحق وعلى المماطل أن يؤدي‬ ‫من فروعها ‪ :‬مطل الغني ظلم ومع ظلمه‬ ‫‪:‬‬ ‫على مليء فليتبع"(")‪ .‬ولصاحب الحق أن يتكلم فيه بما يستحقه لقول النبي يق‪:‬‬ ‫مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته»(‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن المرأة إذا نشزت ذكرها زوجها ووعظها فإن تذكرت فبها ونعمت وإلا‬ ‫ضربها بعد الهجر في المضاجع فإن لم تطعه سقط حقها في النفقة وكانت ظالمة‪ }،‬وله‬ ‫عليها كافة الحقوق من الوطء وغيره وظلمها له لا يسقط حقه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الزوج إذا ظلم زوجته وضربها وعدبها لتتنازل له عن حقها في المهر‬ ‫المرجع نفسه‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫صحيح البخاري باب في الحوالة‪ 0٨٤٥ /٢ ،)٢٢٧٠(.. ‎.‬وصحيح مسلم‪ ،‬باب تحريم مطل الغني‪© ‎‬‬ ‫)(‬ ‫‪. ٣٤‬‬ ‫‪/٥‬‬ ‫‪.)٤‬‬ ‫(‪٠٨٥‬‬ ‫‏‪ 0٣٧٤/٧‬سنن النسائى باب مطل الغنى‬ ‫فى الدين‪.)٢٥٦٢١(،‬‬ ‫باب الحبس‬ ‫ابن ماجه‪،‬‬ ‫سنن‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏‪١٨٤٣١‬‬ ‫‪ ٣٩٨‬مسند أحمد رقم‬ ‫‏(‪/0.١٤)٤٧٠٧‬‬ ‫‪247 _ ٢٤٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فإن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الخلع‪ ،‬والخلع هنا ليس بمسقط لمهرها‬ ‫لأنها تطلب الخلع بسبب الظلم الواقع عليها من الزوج‪ ،‬والمهر حق لا يسقط بظلم‬ ‫الظالم ‪.‬‬ ‫[] [الحقيقة العرفية هي المتبادرة إلى الذهن]()‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في أثناء حديثه عن مقدار ما‬ ‫يخرج في صدقة الفطر من كل صنف قال‪« :‬أما قولكم بأن الطعام يطلق على غير البر‬ ‫فمسلم لأننا لا نمنع إطلاقه على غيره إنما نقول إنه حقيقة عرفية عندهم في البر©‬ ‫والحقيقة العرفية هي المتبادرة عند الإطلاق فإن أريد غيرها بين بقرينة كما في طعام‬ ‫الواحد يكفي الاثنينه")‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الخطاب الشرعي قد يرد بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو‬ ‫العرفية" ولا خلاف في أنه يحمل فيما يرد به من هذه الحقائق الثلاث “‪ ،‬إنما الخلاف إذا‬ ‫تزاحمت هذه الحقائق فعندها يجب تقديم الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية‪ .‬وما نحن فيه‬ ‫تزاحمت فيه الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية ولا جرم أن العرفية تقدم عند الإطلاق‬ ‫لأنها المتبادرة في خطابات الناس‪ ،‬فإن الناس إنما يتخاطبون بما هو مشهور في‬ ‫عوائدهم وأعرافهم ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬ما نص عليه السالمي رحمه الله فيى معرض الاستدلال لمن أوجبها‬ ‫أي صدقة الفطر في القمح قال‪ :‬واحتج الأولون بأمور منها حديث أبي سعيد الخدري‬ ‫قال‪ :‬كنا نعطيها في زمان النبي صاعاً من طعام‪ ،‬أو صاعاً من تمر‪ ،‬أو صاعاً من شعير‬ ‫فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا مِنْ هذا يعدل مدين‪ .‬والاستدلال بهذا‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٦٥٥ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٦١٥٥ /٤ ‎‬‬ ‫‪248 _ ٢٤٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫من وجهين‪ :‬أحدهما أن هذا الحديث يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكره بعده‪6‬‬ ‫وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام الحنطة وأنه اسم خاص له ويدل على ذلك ذكر‬ ‫الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند‬ ‫التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطف عليها بحرف (أو) الفاصلة وقال‬ ‫هو وغيره كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى‬ ‫سوق الطعام فهم منه سوق القمح‪ ،‬وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب‬ ‫استعمال اللفظ فيه كان حضوره عند الإطلاق أقرب ‪.‬‬ ‫لكن قد يجاب عن كلام الخطابي بأننا نقول بموجب كلامه من الحمل على‬ ‫الحقيقة العرفية لكن كما يطلق لفظ الطعام عرفا على القمح يطلق على اللحم أيضاً لقوله‬ ‫تعالى‪ :‬هوَلتام الي ثوثوا الكت حل تَكمه" أي ذبائحهم" ويطلق على كل ما يأكله‬ ‫الناس ومنه قوله يلة‪« :‬لا صلاة بحضرة الطعام»(") وهو عام غير مخصص بنوع دون‬ ‫آخر‪ .‬وعلى كل حال فما شاع في العرف انصرف الخطاب إليه‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك لا يحنث وإن سمى الله السمك‬ ‫لحما تقديماً للحقيقة العرفية على اللغوية إلا إذا كانت له نية‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا قال لزوجته‪ :‬إن دخلت بيتا فانتي طالق فدخلت مسجدا أو الحمام لا‬ ‫تطلق وإن سمى الله المسجد بيتاً وسمى الرسول الحمام بيتاً في قوله‪« :‬بئس البيت‬ ‫الحمام»(") ‪.‬‬ ‫[] [الحكم الثابت في المجموع لا يوجب ثبوته في كل فرد](ُ)‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في أثناء كلامه على توزيع الزكاة‬ ‫على جميع الأصناف قال في معرض الاستدلال لمن قال بأن الزكاة يمكن دفعها لصنف‬ ‫‏(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه مسلم عن عائشة باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام برقم ‏‪.٥٦٠‬‬ ‫رواه ابو داوود وغيره‪ ،‬وهو ضعيف بهذا اللفظ ‪ .‬انظر إرواء الغليل للألباني‪.٣٠٨ /٨ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٧٣٨ /٤ ‎‬‬ ‫‪249 _ ٢٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫واحد ما نصه‪« :‬وأما الآثار فعن ابن عباس في قوله تعالى‪ :‬إنما ألصَدَكَت للمقر‬ ‫المسكينه" في أي صنف وضعته أجزأك ومثله عن عمر‪ . . .‬وأما القياس فهو أنه‬ ‫واعلموا أنما عَيمَسّم تن ء تأكد يله حكه‪,‬‬ ‫تعالى ذكر خمس الغنيمة في قوله تعالى‪:‬‬ ‫ومه فجعل لهؤلاء الطوائف الخمس ثم لم يقل أحد إن كل شيء يغنم بعينه‬ ‫يجب تفرقته على هذه الطوائف بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجموع الغنيمة لهؤلاء‬ ‫الأصناف‪ .‬فأما أن يكون كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعاً على كل هؤلاء فلا‪ ،‬فكذلك‬ ‫ها هنا مجموع الصدقات تكون لمجموع هذه الأصناف الثمانيةش فإما أن يقال‪ :‬إن‬ ‫صدقة زيد بعينها يجب توزيعها على هذه الأصناف الثمانية فاللفظ لا يدل عليه ألبتة‪،‬‬ ‫وأما الاستدلال فهو أن الحكم الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أجزاء‬ ‫ذلك المجموع»") ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الحكم إذا ثبت للمجموع فلا يدل على أنه ثابت لكل فرد‬ ‫من أفراد الجماعة‪ .‬مثال ذلك‪ :‬إذا قيل إن العائلة الفلانية فيها كرم أو لؤم‪ ،‬فإن هذا‬ ‫الحكم وإن صدق على المجموع فقد يشذ عنه بعض الأفراد ويكون الحكم صحيحا في‬ ‫الجميع وليس في كل فرد من أفراد ذلك المجموع ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫فلو‬ ‫والمساكين‬ ‫للفقراء‬ ‫الصدقة‬ ‫الله تعالى أوجب‬ ‫أن‬ ‫القاعدة‪:‬‬ ‫فروع هذه‬ ‫من‬ ‫أخذها صنف واحد فقد حصل الامتثال ولا يشترط أن يأخذ من الصدقة كل فرد من‬ ‫أفراد الفقراء والمساكين ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إذا نقض أهل الذمة العهد انتقض العهد في جميعهم من حيث‬ ‫المجموع ولو لم ينقض كل فرد العهد بمفرده لكن المجموع نقضوه فلم يعودوا آمنين‬ ‫على أموالهم ودمائهم بحكم ذلك العهد لأن الحكم هنا يثبت للمجموع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة التوبة‪ .‬الآية‪ :‬‏‪.٦١٠‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة الأنفال‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٤١‬‬ ‫معارج الآمال‪‎ ٧٣٧ /٤ ‎‬و‪.٨٣٨‬‬ ‫)(‬ ‫‪052 _ ٢٥٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫[] [حكم النجاسة موقوف على بيان الشارع‬ ‫وما لم يرد فيه بيان ألحق بنظيره]()‬ ‫أرواث‬ ‫كلامه عن‬ ‫معرض‬ ‫السالمي رحمه الله في‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫قاعدة‬ ‫هذه‬ ‫الدواب قال رحمه الله‪« :‬فالصواب الذي لا محيد عنه أن يقال إن حكم النجاسة‬ ‫والطهارة موقوف على بيان الشارع فما حكم بنجاسته فهو نجس وما لم يثبت فيه من‬ ‫قبل الشرع حكم ألحق بنظيره الذي ساواه في العلة وشابهه في المعنى‘ وما ليس له‬ ‫نظير فالطهارة أولى به»(" ‪.‬‬ ‫وصورها كثيرة ‪.‬‬ ‫ومعناها واضح كل الوضوح‬ ‫ومطردة‬ ‫قاعدة عظيمة‬ ‫هذه‬ ‫وزيادة في إيضاحها نقول‪ :‬إن بيان الشارع تارة يحصل بالنص من كتاب الله وتارة‬ ‫بالنص من سنة رسول الله وتارة يحصل بالرد إلى هذين الأصلين وهو البيان بالقياس‪،‬‬ ‫حلا أو حرمة‬ ‫ولا من السنة ولم يصح قياس في حكم شيء‬ ‫من الكتاب‬ ‫فإذا لم يرد نص‬ ‫فيكون هذا الشىء أقرب إلى الإباحة ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫والخنازير ©‬ ‫الشارع على نجاسته من السباع ى والكلاب‬ ‫كل ما نص‬ ‫من فروعها‪:‬‬ ‫ونحو ذلك © وذوات المخالب ‪.‬‬ ‫والأاوراس مما لا يؤكل لحمه‬ ‫والدماء ‘ والأبوال‬ ‫من الإبل والبقر‬ ‫الأنعام‪8‬‬ ‫كجملة‬ ‫حله‬ ‫الشارع على‬ ‫نص‬ ‫مما‬ ‫فروعها‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫والغنم والمعز والطيور على اختلافها مما ليست بذي مخلب‘ وهذه حكمها الطهارة ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬مما يلحق بنظيره الزرافة تلحق بالإبل© والفيل يلحق بذوات‬ ‫الأنياب‪ ،‬ولا مانع من أن يثبت حكمه بالنص والقياس معا‪ ،‬فما ألحق بالنجس فهو‬ ‫طاهر ‪.‬‬ ‫بالطاهر فهو‬ ‫وما ألحق‬ ‫نجس‬ ‫والبغل والنغل كل منهما يلحق بشبهه وهو الحمار لأن النغل متولد من الأتان‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٢٩٠ /٢‬‬ ‫‏)‪ (٢‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪152 _ ٢٥١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫والنغل أمه أتان وأبوه‬ ‫والحصان‘ وكذلك البغل‪ ،‬إلا أن البغل أبوه حمار وأمه فرس‬ ‫حصان‘ وقيل العكس فيهما‪ .‬وإذا ثبت تحريم لحم هذه البهائم ثبت نجاسة فضلاتها‬ ‫قياسا على أشباهها‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٠‬دَكَر الصبي كأصبعه])‬ ‫هذه قاعدة مهمة وقد تكون مما تميز بها فقه الإباضيةث وقد نص عليها الإمام‬ ‫السالمي رحمه الله وقد مرت معي في مصادر عدة{ وما فطنت لأهميتها إلى أن تجمعت‬ ‫لدي فروع عدة تندرج تحتها‪ ،‬قال رحمه الله ‪« :‬وكذلك الصبي لا تفسد عليه زوجته‬ ‫فإن‬ ‫عقل‬ ‫بالوطء في الحيض ‪ .‬أو في الدبر لأن فعله في حكم الخطا لأنه لم يصدر عن‬ ‫أمكنته من نفسها على ذلك فكلام أبي سعيد رحمه الله يدل على أنه لا يفسد عليها ولا‬ ‫تمسد عليه ئ ولعله لاجل ما قالوه في ذكر الصبي أنه كأصبعه ا ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫البالغ لا‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الأحكام المترتبة على إيلاج ذكر الرجل المكلف‬ ‫كا يلاج‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ذكره‬ ‫بل إيلاج‬ ‫يبلغ ئ‬ ‫لم‬ ‫أ لذي‬ ‫ذكر ا لصبي‬ ‫تنطبق على إيلاج‬ ‫أصبعه في عدم تأثيره في بعض الأحكام المبنية على إيلاج ذكر البالغ ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن الصبي إذا تزوج المطلقة ثلاثا ودخل فيها لم يحلها‬ ‫للزوج الأول بعد أن يطلقها لأن كلا منهما لم يذق عسيلة الآخر كما ورد في‬ ‫‪«[ :‬حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫الحديث‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لو دخل بها ليحلها للأول فإنه لا يسمى التيس المستعار ولا يترتب‬ ‫على وطئه شيء بل ذكره كأصبعه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.١٨٦/٦‬‬ ‫مسلم ‪ .‬باب لا تحل المطلقة‬ ‫صحيح البخاري ‏‪ ٥‬باب إذا طلقها ثلاثا ‏‪ ٦ ٠٣٧ /٥ )٥٠١١(...‬صحيح‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‪.١٠٤/٤‬‬ ‫ثلاثا‪ . .‬‏‪.)٣٢٥٩٩(.‬‬ ‫‪252 _ ٢٥٢٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومنها‪ :‬لو وطمع الصبي زوجته في دبرها لا تفسد عليه لكون ذكره كأصبعه في‬ ‫عدم تأثيرهفي الحكم وهو تحريمها عليه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الصبي إذا وطئع زوجته في الحيض لا تفسد عليه أيضا لنفس العلة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن إيلاجه لا يوجب الغسل كإيلاج البالغ لأن ذكره كأصبعه‪.‬‬ ‫وينبغي أن يخرج على هذه القاعدة أنه لو دخل بزوجته فظهر عليها حمل أن هذا‬ ‫الحمل لا يلحق به‪ ،‬وله ولوليه أن يطالب بالملاعنة‪ ،‬لأن العقد وإن كان مظنة النسب‬ ‫لكن دخول الصبي لا يفضي إلى المقصود وهو حصول الحمل الذي سببه علوق النطفة‬ ‫في الرحم لكونه ليس من أهل الوطء ولكون ذكره كأصبعه‪.‬‬ ‫ومنها أن زوجة الصبي بكر ولها أحكام البكرث وهكذا ترى عمظم هذه القاعدة‪.‬‬ ‫[] [الزائد تبع للأصل]©‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي فيما لا يشترط في زكاته تمام الحول‪ .‬قال‪:‬‬ ‫لا يشترط النصاب في الزائد على الذهب والفضة والحواشي أو الثمار والحبوب‘ فإن‬ ‫من ملك من هذه الأشياء النصاب ثم دخل في ملكه شيء من ذلك الجنس قبل أن‬ ‫يخرج زكاته لزمه أن يضم الداخل إلى الذي معه ويزكي الجميع من غير أن ينتظر الزائد‬ ‫حولا غير الحول الأول‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة ظاهر وهو أن المال المتولد من الأصل قبل إخراج زكاة‬ ‫الأصل لا يستقبل به حولا جديدا غير حول الأول‪ ،‬بل يضم إلى أصل المال ثم تخرج‬ ‫الزكاة من الزائد والمزيد عليه أي من الأصل وما زاد عليه‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬آن ما دخل على التاجر من ذهب زائد على أصل النصاب قبل‬ ‫إخراج الزكاة وجب ضمه إلى الأصل ولا يستقبل به حولا جديدا‪ .‬وكذلك الفضة‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪٩٧٣ ٣٧٨ /٤ ‎‬و‪٩٨٣ ‎‬و‪ ‎‬و‪.٣٩٣ ‎‬‬ ‫_ ‪253‬‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫حصل‬ ‫وإن‬ ‫قبل زكاته‪.‬‬ ‫فإن الزائد فيها تبع لأصله إن حدث‬ ‫الحبوب‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫بعدها زكاه فى القابل معه(‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬عروض التجارة‪ ،‬قال جمهور فقهاء الإباضية‪ :‬تضم إلى المال الأول‬ ‫وأنها تزكى معه عند حوله ولا ينتظرون بالفائدة وقتا غير وقت النصاب("" ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الماشية فإن نتجت الماشية أثناء الحول وقبل إخراج الزكاة فإنه يضم‬ ‫الناتج إلى الأصل ويخرج زكاة الجميع‪ ،‬ولا يستقبل حولا جديداً غير حول الأصل‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٢‬الغرض من تطهير النجاسة زوال عينها](")‬ ‫هذه قاعدة نض عليها السالمى فى مواطن كثيرة من الطهارة لا سيما المسألة‬ ‫«قال أبو إسحاق ‪ :‬إذا دمى الفم أو أصابته النجاسة ثم بزق أو‬ ‫السابعة قال رحمه الله‪:‬‬ ‫أكل أو شرب أو قام حينا حتى لم يبق للنجاسة أثر ولا ريح فقد طهر وهذا منه بناء‬ ‫على القول بأن الفرض من تطهير النجاسات زوال عينها! ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬التطهير بالماء لأن الماء يزيل عين النجاسة ولأن النبي يلة أمر بغسل‬ ‫المسجد من بول الأعرابي‪ ،‬ولقول الله تعالى‪ :‬حرمل عَتَكُم ين آلت مله لِطَهَركم‬ ‫يوه (;) ‏‪١‬‬ ‫ومنها‪ :‬التطهير بالتراب لكونه يزيل عين النجاسة‪ ،‬فقد روي عن النبي يلة أنه‬ ‫قال‪« :‬إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهرهُما التراب»(ث) ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التطهير بالشمس فإن الشمس تذهب عين النجاسة‪ ،‬والغرض من تطهير‬ ‫النجاسة زوال عينها‪ ،‬وكان أبو قلابة يقول‪ :‬ذكاة الأرض يبسها فإذا يبست الأرض‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪ ٢٧٨ /٤‬و ‏‪.٣٧٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٣٧٩/٤‬‬ ‫‏(‪ )٣‬معارج الآمال ‏‪.٢٣٦/!٢‬‬ ‫‪.١٠٥‬‬ ‫‪/ ١‬‬ ‫‪.٣٨٥‬‬ ‫يصب النعل ‘ رقم‪‎‬‬ ‫الأذى‬ ‫الطهارة باب‬ ‫قريب ‪ 6‬كتاب‬ ‫بلفظ‬ ‫عن أبي هريرة‬ ‫رواه أبو داوود‬ ‫(‪( ٤‬‬ ‫‪. ٢٥٠‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪© )١٤٠٤‬‬ ‫صحيح ابن حبان © باب تطهير النجاسة‪‎(.‬‬ ‫(‪()٥‬‬ ‫‪254 _ ٢٥٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المتنجسة طهرت‪ .‬ومنهم من قال‪ :‬إن الشمس والريح لا يطهران شيئاً إذ لو كان ذلك‬ ‫مطهّراً لكان يطهر به نجاسة يبست بريح أو بشمس وهو قول من يجعل التطهير مقصوراً‬ ‫على الماء ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬التطهير بالريح لأن الريح تزيل عين النجاسة‪.‬‬ ‫ومن العلماء من اشترط الزمان مع الريح ء فمنهم من قدر الزمان بثلاثة أيام‪6‬‬ ‫ومنهم من قال بيوم واحد لأنهم قاسوا الأيام على العرك فمن اكتفى بعركة واحدة قال‬ ‫باليوم الواحد‪ ،‬ومن اشترط ثلاث عركات قال بثلاثة أيام‪ ،‬قال السالمي‪« :‬والصحيح أنه‬ ‫لا يشترط ذلك كله وقتاً إلا ذهاب العين والأثر إذ لا دليل على الاشتراط('‪.‬‬ ‫لكن الشمس والريح يطهران ما عدا الثوب‪ ،‬والبدن‪ ،‬أما هما فلا يطهرهما إلا‬ ‫الماء‪ .‬وهذا ما أجمع عليه فقهاء الإباضية ودليلهم ما يروى أن رسول الله ية أمر بغسل‬ ‫دم الحيض من الثوب وغسل عن وجهه الدم يوم أحد("‪ .‬ومنهم من قال‪ :‬يطهران‬ ‫الثوب والأرض ولا يطهران البدن لأن غسله تعبد‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تطهير النعل بالمشي© وعليه أكثر فقهاء الإباضية‪ ،‬وكذلك إذا مسح النعل‬ ‫بالأرض حتى ذهبت النجاسة كما أفاد أبو سعيد رحمه الله لأن الغرض من المشي بها‬ ‫زوال النجاسة‪ ،‬ودليل ذلك ما روي عن أبي هريرة قال‪ :‬سمعت رسول اله ية يقول‪:‬‬ ‫إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور»""‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تطهير الفم يكون بزوال أثر الدم عن طريق اصطراط الريق أو عن طريق‬ ‫الفسل‪ ،‬أو عن طريق البزق حتى يخرج الريق صانياً لأن المعتبر في النجاسة زوال عين‬ ‫النجاسة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التطهير بالزمان © والنار والدباغ لأن كل ذلك يزيل عين النجاسة‪ .‬فالمسح‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٣١ /٦ ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬سنن الترمذي ‪ ،‬باب غسل دم الحيض في‪ ‎‬الثوب‪.٢٤٥ /0١‬‬ ‫‪.٠ ٣٨ ٥‬‬ ‫النعل رقم‪‎‬‬ ‫يصيتب‬ ‫باب ا لأذى‬ ‫بلفظه‬ ‫حن أبي هريرة‬ ‫أبو داوود‬ ‫رواه‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫_ ‪255‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫يطهر جميع الأبدان إلا الفروج والأقدام المشقوقة‪ .‬والمسح يطهر الحديد والنحاس‪3‬‬ ‫والرصاص والفضة وجميع آنية العود مثل القصاع وبالجملة إن كل شيء لا تقف‬ ‫النجس إذا وصله فإنه يجزئ فيه المسح وذلك لأن المسح إنما يستعمل في الظواهر ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٣‬الغنى بمال أو احتيال]()‬ ‫هذه القاعدة نص عليها السالمى رحمه الله فى صفة من يستحق الزكاة‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫والمذهب عندنا أن من استغنى بمال أو احتيال كان غني("‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى القاعدة‪ :‬أن من استطاع التكسب بطريق العمل أو التجارة أو ورث مالا‬ ‫فهو غني‪ ،‬والغني لا تحل له الصدقة ‪.‬‬ ‫أصل القاعدة‪ :‬وأصل هذه القاعدة قول الرسول يأ فى الصدقة‪« :‬لا تحل لغني‬ ‫ولا لذي مرة سوي»"'‪ ،‬والمرة (بكسر الميم وتشديد الراء) القوة‪ ،‬أي ولا لقوي على‬ ‫الكسب©ڵ وقوله (سوي) صحيح البدن تام الخلقة ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫ومن فروع هذه القاعدة‪ :‬الرجل لا مال له لكنه ذو قوة على الاكتساب وقد‬ ‫اختلفوا في إعطائه‪ ،‬فقال الشافعي وأبو ثور‪ ،‬وأبو عبيد‪ ،‬وابن المنذر‪ :‬لا يعطى منها‪.‬‬ ‫وقال أصحاب الرأي ‪ :‬من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن‬ ‫يعطيه قويا متكسباً أو غير قوي‪ ،‬ولا متكسب ‪.‬‬ ‫قال السالمي‪ :‬وعندنا أن من استغنى بمال أو احتيال كان غنيا(‪. .‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٥٠ /٤ ‎‬‬ ‫المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏(‪ 0٢١٦/١٤ )٦٦٨٧‬صحيح اين حبان‪ ،‬كتاب الزكاة‪ ،‬باب مصارف الزكاة ‏(‪/٨ )٢٢٩٠‬‬ ‫مسند أحمد‬ ‫()‬ ‫‏‪.٨٤‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٧٥٠ /٤ ‎‬‬ ‫‪256 _ ٢٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن من له حرفة تغنيه كحدادة وتجارة‪ ،‬وزراعة وكان قوي البدن‬ ‫سالماً من الأمراض فهو غني لا تحل له الصدقة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من كانت له قوة فى بدنه يقدر على الكسب إلا أنه متفقه ويمنعه‬ ‫الاشتغال بالكسب عن التفقه فإن الصدقة تحل له لفقره واشتغاله بما يعود نفعه على‬ ‫الإسلام‪ ،‬وكذلك إن قدر على الكسب لكن لا يليق بمروءته وبحال مثله فإنه تحل له‬ ‫الصدقة لفقره ولأن المحافظة على المروءة من الدين‪ .‬أما إن كان متعبداً يمنعه الكسب‬ ‫من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك‪ ،‬قال يع‪:‬‬ ‫«طلب الحلال فريضة بعد الفريضةه'‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من استطاع عملا ولو أن يحتطب وجب عليه العمل ولا تحل له‬ ‫الصدقة‪ ،‬قال يلة‪« :‬لئن يأتي أحدكم بحزمة حطب فيبيعها فيكف الله بوجهه خير له من‬ ‫أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه»("" ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٤‬فرض الزكاة في العين لا في القيمة](”)‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن صفة‬ ‫المدخر المقتات قال‪« :‬وإنما خص المدخر المقتات لكون اليسر في المدخر موجودا‬ ‫بخلاف غيره فإن ما لا بقاء له مخالف للنمو‪ ،‬ولو سلمنا أنه يباع فيمكن الأخذ من‬ ‫القيمة لأن الفرض في الزكاة أخذها من العين لا من القيمةاث“‪.‬‬ ‫فروع القاعدة ‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن زكاة المال تخرج عينا لا نقداً فإن باع العين فإنه عند الشافعية‬ ‫والحنابلة وغيرهم تخرج من القيمة‪ ،‬وعند الإباضية تكون في العين ولا تخرج من‬ ‫القيمة‪ ،‬وكأنه فوت الزكاة‪ ،‬ويمكن توجيه مذهبهم بأن يقال‪ :‬لو جوزنا إخراج القيمة‬ ‫‏‪.١١٤٧٤‬‬ ‫الرجل وعمل يديه رقم‬ ‫باب كسب‬ ‫بلفظ قريب‬ ‫ابن مسعود‬ ‫عن‬ ‫البيهقي في الكبرى‬ ‫رواه‬ ‫‏(‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سنن ابن ماجه‪ ،‬باب كراهية المسألة‪ .‬‏(‪.٥٨٨ /١ ،)١٨٣٦‬‬ ‫)( معارج الآمال‪. ٤٣١/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪. ٤٣١ /٤ ‎‬‬ ‫‪257 _ ٢٥٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫محل العين لكون القيمة أنفع للفقراء وأسرع في دفع الخلة والفاقة عنهم لأدى ذلك إلى‬ ‫استخراج معنى في العلة يعود على أصلها بالإبطال‪ ،‬ومن شروط العلة المستنبطة أن لا‬ ‫تشتمل على معنى يكر على أصلها بالإبطال‪ ،‬لأننا لو طردنا إخراج القيمة في الزكاة كافة‬ ‫لبطلت زكاة الثمار والزروع© والماشية ولم يبق إلا زكاة المال وهو باطل فما أدى إليه‬ ‫وهو إخراج القيمة بدل العين يكون باطلا أيضا‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إخراج العين في صدقة الزروع والثمار فيخرج العشر إذا كان الزرع‬ ‫قد سقي بماء السماء أو السيح‪ ،‬ونصف العشر إذا سقي بماء النضح إذا بلغ الخارج‬ ‫أوسق ‪.‬‬ ‫خمسة‬ ‫«في كل‬ ‫قال مية‪:‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬زكاة الماشية فتخرج العين وليس القيمة‪،‬‬ ‫أربعين شاة شاةا(_) على تفصيل في الزكاة وأسبابها يطلب من مظانه ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن صدقة الذهب والفضة تخرج من النقدين في كل عشرين دينار نصف‬ ‫دينار إذا حال عليها الحول‪ ،‬فإذا زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ونصف دينار ث فإذا‬ ‫زادت أربعة دنانير أخر ففيها خمس دينار ونصف دينار‪ ،‬وهكذا يلزم في كل أربعة دنانير‬ ‫عشر دينار ‪.‬‬ ‫ونصاب الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم وبعدها في كل أربعين درهم فيها‬ ‫درهم(")‪ .‬ويطلب التفصيل من المطولات‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أما زكاة الفطر فقد عللها النبي ية بقوله‪« :‬اغنوهم عن المسألة في سائر‬ ‫اليوم”"'‪ ،‬والغنى يحصل بالعين وبالقيمة‪ .‬لذلك جوز بعض الفقهاء إخراج القيمة‬ ‫فيها‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سنن أبي داوود‪ ،‬كتاب الزكاة‪ ،‬باب في زكاة السائمة ‏(‪ \٨/٢ )١٥٧٠‬سنن الترمذي‪ ،‬كتاب الزكاة‪ ،‬باب‬ ‫زكاة الإبل والغنم ‏(‪.١٧ /٣ )٦٦٢١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٥٦٧ /٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬غريب بهذا اللفظ‪ ،‬وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي معشر ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بابي‬ ‫معشر نجيح ‪ .‬قال البخاري‪ :‬منكر الحديث‪ .‬انظر نصب الراية ‏‪. ٤٣٢ /٢‬‬ ‫‪258 _ ٢٥٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫[‪[ []٢٥‬الفعل المحرم إذا لم يستقم إلا من جهتين حرم من‪](١) ‎‬نيبناجلا‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض حديثه عن وطء‬ ‫الحائض في حالة النسيان والخطأ‪« :‬وكذلك النسيان فيجب أن تعذر هي في النسيان كما‬ ‫تأملوا لنآ فى‬ ‫عذر هو بل هي أولى بذلك لأن الخطاب في قوله تعالى‪:‬‬ ‫المحِيضنه("" متوجه إليه‪ .‬وهي إنما حرم عليها بطريق التبعية لخطابه ولئلا تعينه على‬ ‫المحجور ولأن الفعل المحرم إذا لم يستقم إلا من جهتين حرم من الجانبين‪ ،‬والوطء‬ ‫لا يستقيم إلا من الرجل والمرأة وهو محرم في نفسه حالة الحيض فوجب أن يجتنباه‬ ‫جميعاه("‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الفعل المادي المحرم إذا لم يتحقق في الخارج إلا من‬ ‫جانبين وجهتين حرم على الجانبين معاً‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬الوطء المحرم لما كان لا يتحقق إلا من الرجل والمرأة‬ ‫حرم عليهما معا‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أكل الربا لما كان لا يتحقق إلا من الآكل والموكل حرم عليهما معاً‬ ‫ولعنهما النبي ينة معاً فقال‪« :‬لعن النه الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديها(ث) وذلك‬ ‫لأنه ليمتحققإلا بهم جميعا‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬وصل الشعر لا يتحقق إلا من الواصلة والمستوصلة‪ ،‬لذلك لعنهما النبي‬ ‫لأن هذا الفعل المحرم لم يستقم إلا‬ ‫ية معاً فقال‪« :‬لعن الله الواصلة‪.7‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١٩٠ /٢ ‎‬‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.١٩٠ /٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬صحيح مسلم باب لعن آكل الربا ومؤكلهش‪ ©٥٠/٥ ،)٤١٧٦( ‎‬ومسند أحمد‪0٣٢٥ /٨ 5،)٢٧٩٨( ‎‬‬ ‫وستن البيهقي‪.٢٦ ,/٥ ‎‬‬ ‫باب تحريم فعل الواصلة‪© ‎‬‬ ‫وصحيح مسلم‪،‬‬ ‫(‪© )٥٥٨٩‬‬ ‫الوصل في الشعر‪‎،‬‬ ‫باب‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫(‪(٥‬‬ ‫(‪.١٦٥ /٦ .)٥٦٨٧‬‬ ‫_ ‪259‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات ا لإمام السالمي‬ ‫من الجانبين ومنها‪ :‬الواشمة فإن الوشم محرم ولا يتحقق إلا من جانبين الواشمة‬ ‫والمستوشمة‪ ،‬فلذلك لعنهما النبي يي معا فقال‪« :‬لعن الله الواشمة والمستوشمةه)‪.‬‬ ‫به كان‬ ‫والمفعول‬ ‫الفاعل‬ ‫لا يتحقق إلا من‬ ‫ولما كان‬ ‫محرم‪6‬‬ ‫اللواط‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫العقاب عليهما معاً فقال يلة‪« :‬من قَعَلَ فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»"“‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬القمار حرام‪ ،‬ولا يتحقق إلا من جانبين فيحرم عليهما معا‪.‬‬ ‫وهكذا كل عمل لا يتجسد في الخارج إلا من جانبين لآنه تعاون على الإثم‬ ‫وهو منهي عنه لقوله تعالى‪ :‬هوا تعاونوا عَلَ الات وألمُدرنمه("‘‪ ،‬وهذه النصوص‬ ‫رس‬ ‫صم ه‬ ‫مص‬ ‫تصلح دليلا للقاعدة‪.‬‬ ‫[‪[ ]٢٦‬الكتابة ليست‪](٠) ‎‬مالكب‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه النه قال ‪ :‬سئل عزان بن الصقر‬ ‫هذه قاعدة مهمة نص‬ ‫«قال‪ :‬لا‪ ،‬وقال غيره‪ :‬لا‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫عن الرجل الجنب هل يكتب‬ ‫بأس بالكتابة ما لم يتكلم لأن الكتابة ليست بكلاهث ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ويحمل كلام الشيخ عزان بن الصقر على من أجرى الكلام مع الكتابة لأنه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫محتمل‬ ‫لكن هنا إشكالاً أثاره السالمي رحمه الله وهو أنه يلزم من الكتابة مس المكتوب‬ ‫لأنه متى كتب قرآناً فقد صار المكتوب في يده اللهم إلا أن يقال إن فرض المسألة في‬ ‫‏(‪ ()١‬صحيح البخاري‪ ،‬باب ثمن البغي والنكاح‪ .‬‏(‪ ©٥١/١٨ ،)٥٣٤٧‬تحقيق د‪٠‬‏ البغا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬مسند أحمد (‪٧٨٤‬؟‪ .)٢‬‏‪ \٣٢١٠/٦‬سنن البيهقي ‪ ،‬باب الحد في اللواط‪ ،‬‏‪ 0٢٤٥ /٧٢‬سنن أبي داوود باب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن عمل عمل قوم لوط‪ ،‬‏‪٢٦٩/٤‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪.٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال للإمام السالمي‪. ١٢٩ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.١٣٩/!٢ ‎‬‬ ‫‪260 _ ٢٦٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫نفس إجراء القلم على صفحة لا يمسها بيده فإن كان الخلاف في هذا الموضع فالتعليل‬ ‫بأن الكتابة غير كلام ظاهر والله أعلم(‪.‬‬ ‫التفريع على القاعدة ‪:‬‬ ‫وكون الكتابة ليست كلاما أصل يتفرع عليه مسائل كثيرة منها‪ :‬لو حلف ألا‬ ‫يكلمه فلا يحنث بالكتابة إليه ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو قال لزوجته‪ :‬إن كلمت فلانة فأنت طالق فكتبت إليها لا تطلق ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الإمام أحمد بعد محنة خلق القرآن أخذ منه العهد على أن يمتنع من‬ ‫الكلام والتحديث‪ ،‬فلما جاءه بقي بن مخلد من بلاد المغرب فكان الإمام أحمد يكتب‬ ‫له الحديث ويناوله من وراء الباب وكان بقي بن مخلد يظهر بمظهر المتسول الذي‬ ‫يتناول الدراهم من الإمام أحمد بن حنبل تثثثه‪ ،‬وهذا من صبر العلماء وتحملهم في‬ ‫طلب العلم‪ .‬وفي هذه القصة دلالة على أن الإمام أحمد كان يرى أن الكتابة ليست‬ ‫لأنه يصح نفيها فيقال‪ :‬ما تكلمت ولكن كتبت له كتاباً وهو بذلك‬ ‫كلاماً وهو الصواب‬ ‫غير حانث والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه‪ :‬طلب النبي زكريا عليه ‪ .‬السلام من الله تعالى أن يجعل له آية قال‪« :‬اءَايَتّكَ‬ ‫ألكاير آلاس تتنة أيام را رثهه<‪ .‬فالرمز هو الإشارة وهو قريب من الكتابة‪.‬‬ ‫فهو كتابة الحركة فى الهواء والكتابة كتابة الحروف على الورق والله تعالى استثنى‬ ‫الرمز من الكلام فدل على أن الرمز والكتابة ليسا من الكلام والاستثناء هنا منقطع ‪.‬‬ ‫هالكتاب‬ ‫تنبيه‪ :‬ينبغى للقارئغ أن يتنبه إلى أن هذه القاعدة تخالف قاعدة‬ ‫كالخطاب'‪ .‬لأن هذه لا تشعر أن الكتاب خطاب لكن له حكم الخطاب شرعاً‪ ،‬فمن‬ ‫أعتق عبده أو طلق زوجته كتابة فإن العتاق والطلاق واقعان لا لأن الكتابة كلام ولكن‬ ‫لأن الطلاق والعتاق وكثيرا مانلعقود تقع بالكلام والكتابة والإشارة‪ ،‬لأن هذه الثلاث‬ ‫تنبئ عن الإرادة وليس لآنها كلها من جملة الكلام فليتبنه لذلك‪.‬‬ ‫نفس المرجع ۔‬ ‫‏)‪(١‬‬ ‫‏‪. ٤١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة آل عمران الآية‪:‬‬ ‫‪261 _ ٢٦١‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫‏[‪[ ]٢٧‬قليل العلم خير من كثير العبادة](')‬ ‫هذه القاعدة أصلها حديث نبوي شريف رواه الطبرانى فى الأوسط(" والمنذري‬ ‫في الترغيب والترهيب وقد نص عليها الإمام السالمي في أثناء كلامه عن فضل الفقه‬ ‫حيث ساق أحاديث عدة في فضل الفقه وهذا الحديث من جملتها( ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫أن العبادة القليلة مع الفقه في الدين خير من كثير العبادة مع الجهل بالفقه‪ .‬لأنه‬ ‫ما عبد الله بشيء خير من الفقه في الدين‪ ،‬ومن هنا كان الفقهاء ورثة الأنبياء ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة؛‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬إذا وجد في بلد واحد مفتٍ اشتهر بالعلم وآخر أقل علماً‬ ‫لكنه أكثر ورعا قدم الأعلم‪ ،‬لأن مدار الفتوى على العلم لا على الورع‪ ،‬هذا في حالة‬ ‫استوائهم في العدالة وفي هذه الحالة لا أثر لزيادة الورع مع قلة العلم ث ولأن قليل‬ ‫العلم خير من كثير العبادة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬آنه يقدم العالم على العابد في الصلاة‪ ،‬لقول النبي يلة‪« :‬يؤم القوم‬ ‫أنقههم بكتاب الله)‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يقدم العالم على غيره في الصلاة عليه وفي إنزاله في قبره وفي التأمير‬ ‫في السفر © وفي المشي وفي الدعاء © وفي الشهادة وفي القضاء يقدم قليل الفقه على‬ ‫كثير العمل من غير فقه لأن مدار الفتوى والقضاء على الفقه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١٦!٧/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬برقم‪.٢٤٩/٢ .)٨٦٩٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬كتاب العلم الترغيب في طلب العلم وتعلمه وتعليمه‪.٩٢ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.١٢!٧/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬غاية المأمول ص‪.٧١٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬صحيح مسلم باب من أحق بالإمامة‪ ١٣٣/٦٢ ،)١٥٦٤( ‎.‬۔‪‎‬‬ ‫‪262 _ ٢٦٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‏[‪[ ]٢٨‬الكفارة عقوبة التعمد والنسيان معفؤ عنه](_)‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في مبحث الواجب على المرأة‬ ‫من الغسل‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬فإن تركت غسل والج الفرج جاهلة أو ناسية وكانت ثيب‪.‬‬ ‫وصلت بجهل أو عمد فعليها البدل والكفارة لأنها قد أخلت بالغسل وهو شرط لصحة‬ ‫الصلاة ولا يسعها جهلها بذلك‪ ،‬وإن تركت ذلك ناسية فليس عليها إلا البدل لأن‬ ‫الكفارة عقوبة التعمد والنسيان معفو عنه فلا تجب فيه عقوبة("‪.‬‬ ‫أصل القاعدة‪:‬‬ ‫وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى‪« :‬وولب عتنكم جام فيما لَعطَأشم يه۔ ولك‬ ‫ا تمَمَدت فلوبكةي(")‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬لو سها المصلي حتى أكل أو شرب أو اضطجع نائما أو نحو ذلك‬ ‫فإنه يكون في مثل هذه الصورة مقصراً إذ لو لم يكن مقصراً في المحافظة على عبادته‬ ‫لما سها هذا السهو ‪ .‬هذا مثال لتقصير الناسى ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬كلام الناسي في الصلاة لا يبطل الصلاة عند الشافعية لأن الكلام‬ ‫إنما كان مقسداً للصلاة لكونه منهيا عنه والناسي لا يتعلق بفعله نهي لعدم تكليفه فلا‬ ‫تفسد صلاته للحديث السابق ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إذا أكل أو شرب ناسياً فلا يفسد صومه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من نام عن صلاة أو نسيها فعليه أن يصليها إذا استيقظ من نومه كما‬ ‫جاء‬ ‫في الحديث‪« :‬من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا‬ ‫‪.٦١١ /٢‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫‪.٦١ /٢‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫الآية‪‎:‬‬ ‫سورة الأحزاب‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫_ ‪263‬‬ ‫‪٢٦٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ذلك'‪ .‬وفي هذا الفرع دليل على أن الخطاب لا يسقط عن النائم والناسي بل يتأخر‬ ‫إلى الانتباه("' ‪.‬‬ ‫ومن هنا أن من حفظ القرآن ثم نسيه آثم وهذا الفرع مبني على النسيان الذي لا‬ ‫يصلح عذرا لأن فيه جانباً من التقصير ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬القتل الخطأ فيه الدية‪ ،‬والدية ليست من خطاب التكليف بل هي من‬ ‫العوض المالي لأنها حق للعبد وهو لا يسقط بالخطأ ولا بالنسيان‪ .‬والقاعدة تنص على‬ ‫أن الكفارة عقوبة التعمد© والمخطئع ليس متعمدا والدية صلة وليست عقوبة ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٩‬كل الكلام في المسجد لغو](")‬ ‫‏)‪(٤‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫في‬ ‫شيبة‬ ‫أبي‬ ‫ابن‬ ‫رواه‬ ‫شريف‬ ‫نبوي‬ ‫حديث‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫أصل‬ ‫واللالكائي في شرح اعتقاد السنة(ث) ‪.‬‬ ‫«كل الكلام في‬ ‫وأصل الحديث كما ذكره السالمي رحمه الله تعالى قال يل‪:‬‬ ‫وسائل حقه فاعطوه حقه) ‪.‬‬ ‫المسحد لغو إلا ثلاثة ‪ :‬مصل ‪ .‬وذاكر لله‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن كلام أهل الدنيا فيما يعود إلى الدنيا لغوث واللغو في‬ ‫المسجد محرم واستثنى النبي يي ثلاثة أنواع من الكلام‪ :‬كلام المصلي وهو يقرأ‬ ‫القرآن‪ ،‬وكلام الذاكر وقيده أهل العلم ومنهم ابن حجر في الفتح بما لم يشوش على‬ ‫غيره‪ ،‬وكلام السائل والمقصود به صاحب حق على آخر جاز له أن يتقاضاه في المسجد‬ ‫بدليل قول النبي «فأعطوه حقها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع في مسنده ‏(‪ )١٨٤‬من حديث جابر بن زيد بلاغاً ووصله البخاري ‏(‪ )٥٩٧‬ومسلم برقم‬ ‫‏(‪ )٦٨٤‬من حديث أنس‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬طلعة الشمس ص‪.٣٨١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪. ٤٧٢ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬بر قم‪.٣٥٤٧١ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬اعتقاد أهل السنة برقم‪ ١١٦١ ‎‬عن أبي هريرة مرفوعا في النهي عن الكلام في القدر‪. ‎‬‬ ‫‪264 _ ٢٦٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫منها‬ ‫وألحق السالمي عليه رحمة الله صوراً عديدة سوغ فيها الكلام في المساجد‬ ‫والاتفاق فيه على فعل المعروف من أموالهم‪6‬‬ ‫التصافح وأخذ السلاح من الأضياف©‬ ‫والسؤال فيه عن أخبار المطر وسلامة المسافرين وموت المفقودين© وتعزية من مات‬ ‫ويهك وتهنئة من ولد له ولد أو اشترى شيئاً‪ ،‬أو لبس ثوبا جديداً أو ما أشبه ذلك‪ ،‬فهذا‬ ‫كله جائز في المسجد لما ثبت عن رسول اله ية من الدليل على جواز ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك جواز الخطبة فيه والتزويج وطلاق السنة والرجعة فيه‪ .‬وعلل الشيخ عامر‬ ‫بأن هذه الأفعال أقرب إلى المندوبات فلذلك أجازه"‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬نشد الضالة في المسجد لا تجوز لما روي عنه يل أنه قال‪« :‬من‬ ‫سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن‬ ‫لهذا»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ظنه‬ ‫أبي هريرة‬ ‫عن‬ ‫في المساجد لما روري‬ ‫البيع والشراء‬ ‫أنه يحرم‬ ‫ومن فروعها ‪:‬‬ ‫أنه ية قال‪« :‬إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك؛"" ‪.‬‬ ‫قال الخطابي‪ :‬ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات‬ ‫حقوقهم ‪.‬‬ ‫الناس واقتضاء‬ ‫ومن فروعها‪ :‬نشد الأشعار في المسجد لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه‬ ‫عن جده أنه يلة نهى عن تناشد الأشعار في المساجدُ)‪.‬‬ ‫ورأى بعض أهل العلم أن لا يتصدق‬ ‫ومن فروعها‪ :‬كراهة المسألة في المسجد‬ ‫على السائل في المسجد ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪. ٤٧٢ /٦٢‬‬ ‫‏)‪ (٢‬رواه أبو داوود عن أبي هريرة بلفظه كتاب الصلاة باب كراهية انشاد الضالة في المسجد برقم ‏‪. ٤٧٣‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه الترمذي يلفظه كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد برقم ‏‪. ١٢٢١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد‬ ‫برقم ‏‪.٣٢٢‬‬ ‫‪265 _ ٢٦٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫واختلف‬ ‫فى القضاء فى المسجد ‪ .‬فمنعه قوم وأجازه آخرون لأن النبي يلة لاعن‬ ‫شريح ‪.‬‬ ‫النبي ‏‪ ٠‬وقضى‬ ‫منبر‬ ‫عند‬ ‫عمر‬ ‫ولاعن‬ ‫بين العجلاني وامرأته في المسجد‬ ‫والشعبي ‪ .‬ويحيى بن يعمر في المسحد( ‏‪٢‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٠‬كل دم عرق نجس]")‬ ‫الرعاف‬ ‫عن‬ ‫حديثه‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫هذه القاعدة نص‬ ‫قال‪« :‬وأيضاً فدم الرعاف دم عرق فهو نجس لقوله ية في دم الاستحاضة‪« :‬دم عرق‬ ‫نجس‪.‬‬ ‫وكل ما كان نجسا فهو ناقض للوضوء(‪.)٠‬‏‬ ‫أصل القاعدة‪:‬‬ ‫وأصل القاعدة قول النبي يل لفاطمة بنت حبيش وقد كانت تهراق الدم ‪:‬‬ ‫اتحيضين في علم الله كما تحيض النساء فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة أيام أقرائك‬ ‫فإذا رأيت الدم بعد ذلك فتوضئي لكل صلاة فإنه عرق دم انفحر»(©) ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬الاستحاضة فإن دمها نجس لكونه عرق دم ‪ .‬وكل عرق دم نجس ‪.‬‬ ‫دم الرعاف فإنه عرق دم انفجر فإنه نجس كالاستحاضة ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪:‬‬ ‫ومنها‪ :‬دم الحجامة نجس خلافا للشافعي فإنه يصدق عليه أنه دم عرق نجس‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الدم المنفجر من الأذنين© فإنه عرق دم انفجر فهو نجس تياساً على‬ ‫الرعاف‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤٧٤ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪. ٤٣١/١ ‎‬‬ ‫‪.١٤٦,/١‬‬ ‫وانظر إرواء الغليل‪‎‬‬ ‫‪١ /١‬‬ ‫(‪.)٢٢٦‬‬ ‫صحيح البخاري قريب من لفظه© باب غسل الدم‪. ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪. ٤٣١/١ ‎‬‬ ‫وغسلها‬ ‫المسحاضة‬ ‫باب‬ ‫‏‪ 0.٣٤ /٢‬صحيح مسلم‬ ‫(‪)٢٠٦‬ث‬ ‫الاستحاضة‬ ‫باب‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫‏(‪)٥‬‬ ‫‪. ١٠‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫‏(‪. )٧٧٩‬‬ ‫_ ‪266‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الدم الخارج من أحد السبيلين فإنه ناقض للوضوء من بارب أولى ‪.‬‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫بارب أولى وجميع الدماء التي يثبت الطلب أنها دماء علة أو‬ ‫من‬ ‫ومنها ‪ :‬دم النفاس‬ ‫دم عرق فإنها نجسة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٣١‬كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة فالوضوء لها يجزئ لغيرها‬ ‫وكل عبادة۔ ۔ _تجوز ‪ .‬بطهارة ‪ ©.‬وغ‪.‬يرها ‪7‬فالوضوء لها لا ينوب ل‪.‬غيرها] ‏‪)١‬‬ ‫عليها‬ ‫الإمام رحمه الله تعالى نص‬ ‫دقيق للشيخ‬ ‫على استقراء‬ ‫مهمة تدل‬ ‫قاعدة‬ ‫هذه‬ ‫في معرض كلامه على المحافظة على الوضوء قال رحمه الله‪« :‬وأصل ذلك أن كل‬ ‫عبادة لا تجوز إلا بطهارة فالوضوء لها يجزئ لغيرها وكل عبادة تجوز بطهارة وغيرها‬ ‫لغيرها ه ‏)‪. (٢‬‬ ‫لها لا ينوب‬ ‫فالوضوء‬ ‫وهذه القاعدة اشتملت على شطرين كل شطر بمفرده قاعدة‪ .‬الأولى‪ :‬كل عبادة‬ ‫لا تجوز إلا بطهارة فالوضوء لها يجزئ لغيرها‪.‬‬ ‫الوضوء للفرائض مثل صلاة الفرض‪،‬ؤ والنوافل مثل‬ ‫ومن فروع هذا الشطر‪:‬‬ ‫والكسوف‬ ‫الاستسقاء }‬ ‫وصلاة‬ ‫العيدين ز‬ ‫وصلاة‬ ‫الجنازة ئ‬ ‫وصلاة‬ ‫والطواف ئ‬ ‫السنن ئ‬ ‫ومس المصحف ‪.‬‬ ‫فهذه الأوضية لا تجوز إلا بطهارة‪ ،‬فالوضوء لأي منها يجزئ لغيرها‪.‬‬ ‫أما فروع الشطرالثاني وهي الأوضية التي لا يجزئ بعضها عن بعض فهي سبعة ‪:‬‬ ‫ولقراءة القرآن‪ ،‬والتبرد‪،‬‬ ‫وللنوم ‪ .‬وللدخول على السلطان‬ ‫لدخول المسجد‬ ‫والتنظف‘ والتعلم("‪ .‬فهذه الأمور تجوز بطهارة وبغير طهارة فلو توضأ لها فإن‬ ‫وضوءه لا ينوب عن غيرها من العبادات التي لا تصح بغير طهارة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣١٥ /١‬‬ ‫)‪ (٢‬المرجع نفسه‪.٣١٥ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬المرجع نفسه‪.٣١٥ /١ ‎‬‬ ‫‪267 _ ٢٦٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫[‪[ ]٣٢‬كل ما كان محترما ومعظماً يجب تجنبه أثناء قضاء‪](١) ‎‬ةجاحلا‬ ‫هذه قاعدة نص عليها العلامة السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن آداب‬ ‫معظماً عند‬ ‫محترما‬ ‫كل ما كان‬ ‫يؤمر أن يتجنب‬ ‫«وكذلك‬ ‫قال‪:‬‬ ‫حيث‬ ‫الحاجة‬ ‫قضاء‬ ‫الله‪"١(٨‬‏ ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أنه لا يجوز قضاء الحاجة في المساجد وكذلك في قبور‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يتجنب ما يضر بغيره من الناس فلا يقضي فيه حاجته كمواضع جلوس‬ ‫الناس ومسالكهم ومجرى أنهارهم‪ ،‬ومساقط أثمارهم لورود النهي منه يلة قال‪:‬‬ ‫ظهر‬ ‫ا و على‬ ‫عامر ئ‬ ‫نهر جار ‏‪ ٤‬أو طريق‬ ‫أو على‬ ‫مثمرة ئ‬ ‫شحرة‬ ‫قضى حاجته تحت‬ ‫[من‬ ‫مسجد من مساجد الله فعليه لعنة الله‪ ،‬والملائكة والناس أجمعين"‘‪ ،‬وهذا الحديث‬ ‫أصل القاعدة‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يتجنب استقبال القبلة واستدبارها لورود النهى منه يلة عن ذلك‪ .‬وقيد‬ ‫العلماء ذلك في الأراضي المكشوفة أما في البيوت والعمران فلا بأس لحديث ابن‬ ‫عمر قال‪ :‬ارتقيت بيت أختي حفصة فرأيت النبي يبول وهو مستقبل القبلة(‪ .‬فجمع‬ ‫محمول‬ ‫النهي‬ ‫بأن‬ ‫النهي والجواز‬ ‫بين‬ ‫في سننه(‪)٦‬‏‬ ‫وأبو داوود‬ ‫في ‪.7‬‬ ‫البخاري‬ ‫على الأماكن المكشوفة حيث لا يكون بين الإنسان وبين القبلة ما يستر‪ .‬فإن كان بينه‬ ‫وبين القبلة ما يستر فلا بأس‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٧٤ /١ ‎‬‬ ‫المرجع السابق‪. ‎‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه ابو داوود عن معاذ بلفظ اتقوا الملاعن عن الثلائة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل‪ ،‬كتاب‬ ‫الطهارة‪ .‬باب ‏(‪ )١٤‬المواضع التي نهي عن البول فيها‪ ،‬رقم ‏‪. ٢٦‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه مسلم عن ابن عمر كتاب الطهارة‪ ٢٢٥ /١ ‎‬حديث‪ ٦١ ‎‬و‪.٦٢ ‎‬‬ ‫انظر صحيح البخاري‪ ٤٥ /١ ‎‬تصوير استانبول ودار احياء الكتب‪. ‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سنن أبي داوود ‏‪ ٥٩١/٢‬تصوير استانبول‪.‬‬ ‫‪862 _ ٢٦٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومنها‪ :‬آنه يتجنب ذكر النه في مواطن الخلاء لإيذاء الملائكة عليهم السلام‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يتجنب استقبال الشمس والقمر لأنهما خلقا من نور العرشر()‪ ،‬ولأن‬ ‫الله أقسم بهما‪ ،‬والقسم بالشيء يدل على تعظيمه‪ ،‬وكرامته‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يتجنب الظلال وشواطئ الأنهار وكذلك في الطرق والممرات‬ ‫وفي الماء الدائم وفي أثر الحوافر فإنها مساكن‬ ‫والجحر والبالوعة‪ ،‬وتحت الميزاب‬ ‫الجن ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يتجنب أثناء البول أخذ الذكر والاستجمار باليمين لشرفها ‪.‬‬ ‫والفروع كثيرة جداً وما ذكرت يتضح به المقصود‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٣‬كل ما كان من الخبائث فهو حرام]")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها السالمى فى معرض كلامه عن صيد البحر والبر قال‬ ‫رحمه الله‪« :‬والمذهب عندنا حل الجميع ما كان من صيد البحر لعموم قوله تعالى‪:‬‬ ‫أيل تكم¡ عنيد انتر ولام هه"'‪ ،‬والخلاف الموجود عند قومنا في خنزير البحر‬ ‫وكلبه سائغ عندنا وكذا القول في السرطان والضفدع والتمساح فإنها إن كانت من صيد‬ ‫البحر فهي داخلة تحت عموم الآية‪ ،‬وإن كانت من هوام البحر وحشرات البر فالخلاف‬ ‫فيها سائغ‪ ،‬وقد حرم الله علينا كل خبيث فكل ما كان من الخبائث فهو حرام ‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫قال تعالى في وصف النبي يل‪ « :‬وتحيل له الميت وَنحَرَم علته‬ ‫الحته(‪ .‬فكل خبيث فهو حرام بنص الآية‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬كل ما استخبثته العرب وعافته الطبائع السليمة والنفوس‬ ‫‏(‪ )١‬معارد الآمال ‏‪.٢٨٨ /١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٢٨٢ /٢‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪.٩٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأعرافث الآية‪. ١٥١٧ ‎:‬‬ ‫_ ‪269‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫والقئران©‬ ‫الأبية والعقول السوية من حشرات الأرض كالأفاعى‪ ،‬والعقارب“‬ ‫والدبر©‬ ‫والوزغ والذباب‬ ‫والسحالي © والصرصار } والخفافيش ئ‬ ‫والضفادع © والحلزون‬ ‫والنمل والباز والعقاب والصقور وهي طيور تأكل الجيف والنسور والرخم والغراب‬ ‫سوى غراب الزرع والسلحفاة‪ ،‬والسرطان وكل ما يعيش في البر والبحر‪ ،‬وكذلك‬ ‫الجرذان وهي ناقلة لمرض الطاعون‪ ،‬وكذلك الخنافس‘ ونحو ذلك من الحشرات فهي‬ ‫من الخبائث التي تنفر عنها الطبائع السليمة‪ ،‬ولا عبرة بطبائع الكفار فإنهم يستطيبونها‬ ‫فإن طبائعهم خبيثة كنفوسهم فإنهم يأكلون كل هذه الخبائث المستقذرة ‪ .‬والخنزير أبو‬ ‫ومنها‪ :‬التبغ والدخان والمخدرات فإنها من الخبائث بل هي أم الخبائث ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الدم المسفوح فإنه رجس بنص القرآن الكريم ‪.‬‬ ‫وكلها‬ ‫خبائث‬ ‫فكلها‬ ‫البغي‬ ‫ومهر‬ ‫الكاهن‬ ‫وحلوان‬ ‫الحجام‬ ‫كسب‬ ‫ذلك ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫محرمة‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٤‬كل ما له رائحة منتنة يمنع من دخول المسجد]‪)١‬‏‬ ‫هذه قاعدة مستخرجة من تفريعات الإمام السالمي رحمه الله في معرض حديثه‬ ‫فيمن أكل الثوم والبصل ثم دخل المسجد‪.‬‬ ‫أصل القاعدة‪:‬‬ ‫(من أكل من‬ ‫أنس وابن عمر وجابر قال كلن ‪:‬‬ ‫عن‬ ‫ما روي‬ ‫القاعدة‬ ‫وأصل هذه‬ ‫هذه الشجرة المنتنة فلا يقربنَ مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسه" ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن ما له رائحة كريهة يتأذى منها المصلون فعلى صاحب‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤٧٦/٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظه‪ ،‬كتاب المساجد ومواضع الصلاة‪ ،‬باب نهي من أكل ثوماً أو‬ ‫بصلا أو كراثا أو نحوها رقم ‏‪.٥٦٤‬‬ ‫‪270 _ ٢٧٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫والجمعة‬ ‫الجماعة‬ ‫كصلاة‬ ‫الناس‬ ‫وتجمعات‬ ‫الصلاة‬ ‫مواضع‬ ‫الرائحة تجنب‬ ‫هذه‬ ‫كالأفراح والأتراح وغيرها مما‬ ‫والأعياد والمناسبات الأخرى التي يجتمع فيها الناس‬ ‫يجتمع فيها الناس ومن أعظمها حرمة المساجد‪.‬‬ ‫البصل ئ والثوم ئ والكراث والفجل الذي يسبب‬ ‫الروائح المنتنة رائحة‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ‫ويلحق بالثوم والبصل‬ ‫رحمه الله ‪:‬‬ ‫والتنباك ئ قال النووي‬ ‫وكذلك رائحة الدخان‬ ‫بالجشاء‬ ‫قال القاضي‪ :‬ويلحق به من‬ ‫والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها‬ ‫أكل الفجل وكان يتجشى قال‪ :‬وقال ابن المرابط ‪ :‬ويلحق به من كان به بخر في فيه أو‬ ‫له رائحة ‪.‬‬ ‫به جرح‬ ‫رائحة كالمجزوم‬ ‫لجرحه‬ ‫بقيه بخر أو‬ ‫من‬ ‫بعضهم‬ ‫وألحق‬ ‫القسطلاني ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫والأبرص وأصحاب الصنائع الكريهة كالسماك وتاجر الكتان والغزل‪ ،‬قال وعورض بأن‬ ‫آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع بخلاف الأبخر والمجزوم فكيف يلحق‬ ‫المضطر بالمختار؟ ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬قلت‪ :‬وعلى هذا فيكون القياس صحيحا في أهل‬ ‫الصناعات الرديئة لأنهم فعلوها اختيارا دون أهل الضرورات لأنهم غير مختارين لذلك‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الزيات الذي يحمل آثار الزيوت والشحوم على ثيابه فإن من شأن‬ ‫برائحتها الكريهة جماعة المسجد‪.‬‬ ‫أن تؤذي‬ ‫والشحوم‬ ‫هذه الزيوت‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الحدادون فإن هذه الصنعة من شأنها أن تبعث بالروائح المنتنة ‪.‬‬ ‫عمال الدهان فإن ثيابهم تحمل الروائح الكريهة وبيوت الله تصان‬ ‫ومن فروعها‪:‬‬ ‫الروائح المنتنة ‪.‬‬ ‫مثل هذه‬ ‫عن‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الجزارون الذين يعملون في ذبح الحيوانات وتقطيع أوصالها فإنهم‬ ‫يحملون روائح كريهة جداً تؤذي عمار بيوت الله‪ .‬فمثل هؤلاء يأثمون بدخول المساجد‬ ‫وأماكن اجتماع الناس ‪.‬‬ ‫من ذلك العمال الذين يعملون في الطين والأوحال والمجارير ونحوها فإن‬ ‫من ‏‪ ١‬لنجس فضلا عن ‏‪ ١‬لروائح المنتنة ‪.‬‬ ‫حكمهم أشد لما يحملون‬ ‫‪172 _ ٢٧١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫[‪[ ]٣٥‬كل ما وقع عليه اسم الدم فإنه نجس إلا ما خصه الدليل]('‪( ‎‬‬ ‫من المسلم‬ ‫كلامه فيما خرج‬ ‫عليها السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫قاعدة نص‬ ‫هذه‬ ‫من غير السبيلين قال‪« :‬وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في دم البرغوث والبعوض‬ ‫والقمل والحلمة"_ والقردان") ودم القلب والعلق الجامد‪ .‬وقال بعضهم بنجاسة كل‬ ‫يم ‏(‪)٤‬‬ ‫۔۔ سو مح۔۔۔‪2‬ے ه ۔‬ ‫م۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الميتة والدمئه‬ ‫‪-‬‬ ‫ما وفع عليه اسم الدم إلا ما قام دليله لقوله تعالى ‪ :‬طحرّمَت‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى‪ :‬حرمت عتيك المتة والديه" وقد خص‬ ‫الدليل الكبد والطحال وبقى السائر على نجاسته وحرمته‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع القاعدة‪ :‬الدم إذا رعف من الآنف أو من أي موضع في الجسم‬ ‫وسال عن موضعه وهو ما سماه الله بالدم المسفوح‪ ،‬وتقييده بكونه مسفوحاً قيد عند‬ ‫الشافعية والحنفية وجمهور الفقهاءث وذهب الإمام السالمي رحمه الله إلى أن تقييد‬ ‫الدم بكونه مسفوحاً في الآية لا يفيد تخصيص تحريمه بذلك لأنه وصف لم يؤت به‬ ‫للتقييدك وإنما جرى مجرى الأغلب المعتاد من أحوال العرب فيما قيل إنهم كانوا‬ ‫يأكلون الدم المسفوح من الإبل فحرم عليهم‪ ..‬وإلا فلا خلاف بين أحد من‬ ‫المسلمين في أن حكم التحريم واحد في قليل الدم وكثيره‪ .‬وقال‪« :‬وأيضاً فلو لم‬ ‫يكن الحكم متناولا لما يصدق عليه اسم دم لما صح استثناء ما استثنته السنة من‬ ‫ذلك‪ ،‬فلما استثنت السنة بعض أنواع الدم علمنا أن الحكم لكل ما يسمى دما إلا‬ ‫حيث الاستثناءث" ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪٧٥٨_٨٥٨. ٨٥٤ /١ ‎‬۔‪٦٥٨‬۔_‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الحلمة‪ :‬هي الصغيرة من القردان وقيل الضخم منها وقيل آخر اسنانها اللسان (حلم)‪. ‎‬‬ ‫القردان‪ :‬دويبة صغيرة واحدها القراد وهي التي تعض الإبل باللسان (قرد)‪. ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪.٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٨٥٥ /١ ‎‬‬ ‫‪272 _ ٢٧٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الكبد‬ ‫ودم‬ ‫والقردان‬ ‫والحلمة‬ ‫والقمل‬ ‫والبعوض‬ ‫البراغيث‬ ‫دماء‬ ‫فروعها ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫والعلق الجامد ‪.‬‬ ‫الإباضية بطهارة‬ ‫وقال‬ ‫الشافعية ئ‬ ‫عنل‬ ‫والحيوانات البحرية‬ ‫السمك‬ ‫ومنها ‪ :‬دماء‬ ‫دماء السمك لأن دماء السمك دهن إذا يبس ابيض‪ ،‬والدم إذا يبس اسود‪.‬‬ ‫وحجة الشافعي اطلاق اسم الدم عليه‪.‬‬ ‫واختلفوا في دم الشهيد ودماء النبي ية فقال قوم بطهارتهما لأن النبي أمر أن‬ ‫يزمل الشهيد بثيابه بل غاية ما فيه تخصيص الشهيد بعدم الغسل‪ ،‬قال ولا نسلم أن غسل‬ ‫الموتى إنما كان لنجاستهم حتى يستدل بذلك على طهارة دماء الشهيد في ترك الغسل له‬ ‫بل نقول‪ :‬إن غسل الميت عبادة تعبدنا الله بها سواء كان الميت نجسا قبل ذلك أم‬ ‫طاهراً‪ ،‬وخص الشهيد بترك غسله لئلا يذهب بالغسل شيء من دمه‪.‬‬ ‫أما دماء رسول الله يلة لا دليل على طهارته وكون بعض الصحابة شربه هذه‬ ‫النبي كأحكام أمته إلا ما خصه الدليل‬ ‫وحكم‬ ‫العموم‪،‬‬ ‫لا تخصص‬ ‫واقعة حال‬ ‫‪.‬‬ ‫المع‪ .‬‏(‪٠)١‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٦‬كل نجس حرام]()‬ ‫طهارة‬ ‫كلامه عن‬ ‫معرض‬ ‫الله في‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫النبيذ إذا صار مسكرا‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬ووجه ذلك أنه إذا كانت الخمر نجسة العين‬ ‫عند من قال ينجاستها فلا تطهر بزوال السكر عنها وكل نجس حرام»""‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن الخل إذا زال عنها الشدة فقد اختلف فيها العلماءث فمن قال‪ :‬إن‬ ‫الخمر نجسة قال بنجاستها‪ ،‬ووجه ذلك أنه إذا كانت الخمر نجسة العين عند من قال‬ ‫بنجاستها فلا تطهر بزوال السكر عنها لأنها تبقى نجسة وكل نجس حرام ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر معارج الآمال ‏‪ ٨٥٦ /١‬‏‪٧٥٨‬و ‏‪٨٥٨.‬و‬ ‫‪.٧٣٣ /١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع السابق‪‎.‬‬ ‫‪273 _ ٢٧٢‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الصابون والمعجون وسائر المنظفات المتخذة من شحم الخنزير‬ ‫نجسة وبالتالي يحرم استعمالها لأن كل نجس حرام ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬المعلبات التي تشتمل على مواد حافظة نجسة فإنها حرام لأن كل‬ ‫نجس حرام‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الكلب إذا لم يكن معلماً فأمسك صيدا فهذا الكلب نجس العين لأنه‬ ‫ليس معلما وبالتالي فاكل صيده حرام ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يحرم استعمال الآنية التي ولغ فيها الكلب لأنها نجسة وكل نجس‬ ‫حرام‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لا يستعمل الدواء إذا كان نجسا لقول النبي يلة‪« :‬إن الله لم يجعل‬ ‫شفاء أمتي في محرمه" والنجس حرامإ فالنتيجة أن النجس لا يصلح للتداوي ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]"٧‬لا تتعلق الفروض العينية بالأموال دون الذمم](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض حديثه عن شراء‬ ‫الماء لغسل الميت قال‪« :‬ثم إن شراء الماء لغسله وإن حكى فيه هذا البعض الاتفاق لا‬ ‫بد من خروج الخلاف فيه على حد ما تقدم في شراء الماء للوضوء فإن غسل الميت‬ ‫ليس بأشد وجوبا من الوضوء‪ ،‬بل الوضوء أشد لأنه فرض عين لا يقالك‪ ،‬وكذلك‬ ‫الفسل فرض عين في حق الهالك وإن كان فرض كفاية على المغسلين لأنا نقول ليس‬ ‫على الميت شيء من الفروض‪ .‬فإن قيل نعني بكونه فرضا في حق الميت ثبوت ذلك‬ ‫في تركته فيخرج من رأس ماله‪ ،‬قلنا لا تتعلق الفروض العينية بالأموال دون الذممه"'‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫أما الفروض التي‬ ‫من فروعها‪ :‬أن الميت لا تتعلق به الفروض العينية كالصلاة‬ ‫‏‪ .٢١٢٩/٥‬ولفظه‪ :‬إن الله لم يجعل شفاءكم فيما‬ ‫‏(‪ ()١‬صحيح البخاري‪ ،‬باب شراب الحلوى والعسل‪،‬‬ ‫حرم عليكم‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٩٣ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٩٣ /٤ ‎‬‬ ‫‪274 _ ٢٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫تتعلق بالمال كالزكاة فإنها تتعلق بالتركة وليس ذلك من باب خطاب التكليف فإن الميت‬ ‫ليس مكلفاً يشيء‪ ،‬بل إن ذلك من خطاب الوضع وهو جود السبب والشرط وهما ملك‬ ‫النصاب وحولان الحول‪.‬‬ ‫أما الفروض التي لا تعلق لها بالمال فهذه لا بد لها من ذمة صحيحة وهي وجود‬ ‫إنسان له ذمة وحياة فإن الذمة فرع عن الحياة‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الجهاد في سبيل الله لا يتعلق بمال الرجل دون ذمته ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الصيام لا بد له من ذمة} ولذلك لا يجب على الصبي الصغير‪ ،‬ولا على‬ ‫المجنون ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الصبي لا تتعلق به الفروض لأن الصبي ليس له ذمة صالحة لتعلق‬ ‫الفروض بها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المجنون لا تتعلق به الفروض العينية لآنه ليس له ذمة صالحة لتعلق‬ ‫الفروض ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الميت إذا لم يجد أهله ماء ليغسلوه به يمموه ولا يجوز أن يؤخذ‬ ‫المال من تركته لأن الميت ليس له ذمة‪ ،‬والفروض العينية إنما تتعلق بالذمم ولا ذمة‬ ‫للميت ‪.‬‬ ‫[‪[ ]٣٨‬لا تعتبر النوادر من‪](١) ‎‬لاوحألا‬ ‫حديثه عن‬ ‫معرض‬ ‫الله في‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫الإمام‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫مهمة‬ ‫قاعدة‬ ‫هذه‬ ‫فمنهم‬ ‫الواجب إخراجه من الأشياء ث قال‪« :‬ثم اختلف القائلون إنه يؤدي من قوت نفسه‬ ‫من قال‪ :‬عليه أن يؤدي مما عليه الأغلب في سنته ولا تعتبر النوادر من الأحوال"‪.‬‬ ‫القاعدة‪:‬‬ ‫معنى‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن أحكام الشريعة تبنى على ما كثر وغلب لا على ما قل‬ ‫الشائع ‪ .‬والنادر لا حكم له ‪.‬‬ ‫وآن العبرة فيها للغالب‬ ‫وندرك‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٦١٤٧ /٤ ‎‬‬ ‫_ ‪275‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫الإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن صدقة الفطر تكون مما غلب استعماله في الأكل‬ ‫كالحنطة والأرز واللوبياء‪ ،‬والحمص والتمر لأنه الغالب ‪.‬‬ ‫أما النادر كالزبيب والجبن‪ ،‬ونحو ذلك فلا عبرة به لأنه مما يندرث وتختلف‬ ‫أحوال الناس وبلدانهم فيما يعتبر من الشائع أو النادر فربما كان الشيء الواحد شائعا في‬ ‫بلد نادرا في بلد اخر ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن مدة الحمل الشائعة تسعة أشهر‪ ،‬وما روي عن الشافعي رحمه الله أنها‬ ‫أربع سنين فهذا حمل وهمي وهو ما يسمى في الطب الحديث بالحمل الكاذب‪ ،‬ولو‬ ‫سلم مع بُعده فهو من الأحوال النادرة ولا تعتبر النوادر من الأحوال ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الشائع في سن البلوغ خمس عشرة سنة‪ ،‬وقد يحدث البلوغ في السنة‬ ‫العاشرة وهذا من نوادر الأحوال‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الكلب المعلم إذا كان في الغالب لا يأكل من الصيد كان ما يصيده‬ ‫حلالا‪ ،‬أما إذا كان الغالب أنه يأكل من الصيد فليس بمعلم ولا يعتبر ما أمسكه حلالا‬ ‫أما إذا أكل نادرا أو ترك الأكل نادرا فنوادر الأحوال لا تعتبر ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن النبي يلة رد فاطمة بنت حبيش فى تقدير مدة الحيض إلى غالب عادة‬ ‫النساء‪ ،‬فقال لها‪« :‬تحيضين في علم الله كما تحيض النساءا‪ ،‬أي لأيام حيضهن‬ ‫وطهرهن‪ ،‬وأما الأحوال النادرة في سن الحيض فلا تعتبر ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الغالب في المسافر أنه يشق عليه الصيام في السفر‪ ،‬ومن النادر أن‬ ‫تجد من لا يشق عليه الصيام في السفر والرخصة اعتبرت الشائع وأما الأحوال النادرة‬ ‫فلا عبرة فيها‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]"٩‬لا تقوم الطاعة بالمعصية]()‬ ‫الوضوء‬ ‫حديثه عن‬ ‫الله في معرض‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه‬ ‫هذه القاعدة نص‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٧٤٤ /١‬‬ ‫‪276 _ ٢٧٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫بالماء المغصوب قال‪« :‬ولآبي إسحاق أن يفرق بين المتوضئ من إناء النقدين وبين‬ ‫المتوضئع بالماء المغصوب لأن الماء شرط لصحة الوضوء وإذا كان الشرط حراماً‬ ‫ألا يصح الوضوء إذ لا تقوم الطاعة بالمعصية؛(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫وجب‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫بطريق محرم سواء كان طريقها شرطاً أو‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن العبادة لا تؤدى‬ ‫وسيلة صحيحة لأداء العبادات ‪.‬‬ ‫سبنا ‪ .‬فالمعصية لا تكون‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬الوضوء بالماء المغصوب لأن غصب الماء معصية وهو شرط‬ ‫للوضوء فإذا كان الشرط حراما وجب ألا يصح الوضوء إذ لا تقوم الطاعة بالمعصية ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الوضوء بإناء النقدين على رأي بعض الأئمة لحرمة استعمالهماء وذهب‬ ‫الشافعي وإسحاق‪ ،‬وأبو ثور إلى كراهة الوضوء في آنية الذهب والفضة"‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الاغتسال بالماء المغصوب لأداء بعض الواجبات‘© فمن فعل ذلك فقد‬ ‫عصى ربه في فعله وظلم نفسه في ذلك"" ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الصلاة على الأرض المغصوبة لا تصح لأن الصلاة طاعة وغصب‬ ‫الأرض معصية‪ ،‬والطاعة لا تقوم بالمعصية ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٠‬لا عبرة بالاحتمال العقلي إذا لم نكلف به]ُ)‬ ‫نجاسة‬ ‫عن‬ ‫حديثه‬ ‫السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫المشركين قال‪« :‬وقيل إذا حمل المجوسي لمسلم لحما ثم توارى عنه خلف جدار فلا‬ ‫لا باس بما حملوه وكان عندهم من‬ ‫وقيل‬ ‫قد بدله بغيره“‬ ‫أن يكون‬ ‫يأكله لاحتمال‬ ‫‪.٧٤٤ /١‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪.٧٤٤ /١‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫المرجع السابق‪. ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫معارج الآمال‪.٨٨٥ /١ ‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪277 _ ٢٧٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الفاكهة اليابسة‪ .‬وعلى كل حال إذا لم يحتمل تبديل المجوسي للحم بغيره من طريق‬ ‫العادة فلا بأس بأكله عندي ولا عبرة بالاحتمال العقلي إذا لم نكلف به»«) ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن ما يتوارد على العقل من أمور محتملة في العقل لا يعتد‬ ‫بها لأن ذلك ضرب من ضروب الوسوسة والله لم يكلفنا اعتبار ذلك لأنه توهم محض‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬إذا حمل الكفار إلى بلاد المسلمين لحما من بلاد إسلامية جاز أكلها‬ ‫مع التسمية ولا عبرة لاحتمال أن يكونوا غيروها بغيرها ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬ماء البئر والعيون طاهرة وإن احتمل أن تردها الكلاب لأنه لا اعتبار‬ ‫بالاحتمال العقلي ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لا بأس بالأدهان التي يبيعها المشركون إذا لم يعلم أنهم مسوها بأيديهم‬ ‫لأنها تحمل من بلد الإسلاه() ‪ .‬أما الاحتمال العقلي بأنهم مسوها برطوبة فلا اعتبار‬ ‫له‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الاغتسال بآنية المشركين أو استعمالها لا يجوز لأن الأصل نجاستها‬ ‫ولا عبرة لاحتمال أنهم لم يطبخوا فيها الخنزير ونحوه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن المفقود يحكم ببقائه حيا إذا لم يفقد في البحر ولا تتزوج زوجته أو‬ ‫توزع تركته ولا اعتبار للاحتمال العقلي أنه مات‪ ،‬إذ ربما كان حيا لأن حياته متيقنة‬ ‫الاحتمال ‪.‬‬ ‫على‬ ‫وموته محتمل ئ واليقين مقدم‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعى إنسان أن فلانة زوجته وأنكرت الزوجة وليس لديه بينة على قيام‬ ‫الزوجية فلا يثبت زواجه ولا ميراثه منها بعد موتها‪ ،‬ولا ميراثها منه بعد موته تمسكاً‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٨٨٥ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٨٨٤ /١ ‎‬‬ ‫‪278 _ ٢٧٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫العقلي أنه‬ ‫ولا عبرة للاحتمال‬ ‫الزوجية [ ولا تثبت إلا بدليل [‬ ‫والأصل عدم‬ ‫بالأصل ‪.‬‬ ‫تزوجها وليس معه أي بينة ‪.‬‬ ‫القاعدة كثيرة ‪.‬‬ ‫والفروع على هذه‬ ‫‏[‪[ ]٤١‬لا عذر بعد قيام الححة ووضوح المححة](‪)١‬‏‬ ‫هذه قاعدة أشار إليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن غسل الرجلين قال‪:‬‬ ‫«وكلام الشيخ عامر يؤذن بتسويغ الخلاف في المسألة لكن الإمام أبا إسحاق ذكرها في‬ ‫المسائل التي أجمع عليها المسلمون قال وقد خالفهم بعض أهل القبلة عناداً فواسع‬ ‫جهل معرفة الأمر به وفرضه قبل قيام الحجة عليه فمتى قامت الحجة عليه قجهله بشك‬ ‫كان ضالا منافقاًه«‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ويقصد ببعض أهل القبلة الإمامية من الشيعة فإنهم قالوا بوجوب المسح عملا‬ ‫بقراءة الخفض فإنها معطوفة على الرأس الذي حكمه المسح والمعطوف يشارك‬ ‫عليه في الحكم ‪.‬‬ ‫المعطوف‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الحجة إذا قامت على المكلف ووضحت له المحجة‬ ‫فما بعد ا لحق‬ ‫التقليد ‏‪ ١‬لقائم على غير حجة‬ ‫وترك‬ ‫عليه اتباع الحجة‬ ‫ووجب‬ ‫ا نقطع عذره‬ ‫‪.‬‬ ‫إلا الضلال‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫ومن فروع هذه القاعدة‪ :‬خلافهم في فرض الرجل في الوضوء‪ ،‬قال جمهور‬ ‫الأمة فرضها الغسل‘‪ ،‬وذهبت الإمامية إلى أن فرضها المسح‪ ،‬وقال داوود إنه يجمع بين‬ ‫الغسل والمسح عملا بالقراءتين‪ .‬لكن إجماع الصحابة وفعل النبي أقاما الحجة وقطعا‬ ‫العذر ‪.‬‬ ‫‪.٣٢٩,/١‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫المرجع نفسه‪. ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪279 _ ٢٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومن فروعها‪ :‬عدالة الصحابة فقد نازع فيها الإمامية حيث إنهم ينازعون في‬ ‫عدالتهم بل يذهب الكثيرون منهم إلى أنهم ارتدوا على أدبارهم‪ ،‬وهم محجوجون‬ ‫بالأدلة الصحيحة الصريحة‪ ،‬فقد نص الله على عدالتهم في سبع عشرة سورة بأحسن‬ ‫صفات التعديل‪ ،‬ومن أهمها قوله تعالى‪< :‬رَيَ أنه عنب وَتشواعنيه(‪ .‬ولا عذر لهم‬ ‫بعد قيام الحجة واتضاح المحجة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬عذاب القبر فقد نازع فيه أناس مانلمسلمين ومن أهل القبلة لكن لا عذر‬ ‫لمن أنكر عذاب القبر بعد قيام الحجة من خلال النصوص القاطعة ومنها قوله تعالى‬ ‫حكاية عن قوم فرعون‪ :‬فالا بشوكعتيها عُدرَاوََشِيا روم توم آلامد أدلوا عال‬ ‫فزو أمد المَدابه' "‪ .‬ومعلوم أن قوله تعالى «الَر بتَتتوبك عيها غدرا وَعَشِيًا»‬ ‫أنه في الدنيا أو قبل الآخرة ذفايلبرزخ ولا يتاح ذلك إلا في عذاب القبر‪ ،‬هذا فضلا عن‬ ‫الأحاديث الصحيحة الصريحة ‪.‬‬ ‫وهكذا يقال مع الذين خالفونا في مسائل التوحيد كالقدر © وتنزيه الله عن التشبيه‬ ‫والتجسيم وترك المحكم واتباع المتشابه ‪.‬‬ ‫وكذلك المسائل التي خالفنا فيها الشيعة كصحة إمامة أبي بكر وعمر ونحو ذلك‬ ‫مما قامت عليه الحجة واتضحت فيه المحجة ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٢‬لا نية للصبى]")‬ ‫هذه قاعدة من القواعد المهمة التي تعنى بأهلية التكليف نص عليها السالمي‬ ‫رحمه الله حيث قال وهو يتحدث عن طهارة النبيذ إذا صار مسكرا قال رحمه الله‪« :‬ومن‬ ‫تفريعهم على هذه القاعدة أنه متى ما عمل النبيذ على قصد السكر فهو عندهم فاسد‬ ‫نجس أسكر أم لم يسكر إذ ليس علة الفساد عندهم نفس السكر وإنما هي نفس القصد ©‬ ‫فلو عمله صبي لقصد الإسكار قالوا لم يفسد ذلك إذ لا نية للصبي" ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة المجادلة‪ .‬الآية‪ :‬‏‪.٢٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة غافر الآية‪ :‬‏‪.٤٦‬‬ ‫)( معارج الآمال ‏‪.٧٣٣ /١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪082 _ ٢٨٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الصبي ليس من أهل التكليف الذي يشترط فيه القصد ه‬ ‫والصبي ليس من أهل القصد فإن التصرفات المبنية على القصد والنية لا تصح لقوله‬ ‫يلة‪« :‬إنما الأعمال بالنياته('والقاعدة تنص على أن هالأمور بمقاصدها! ‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ {‬ ‫ودليل هذه القاعدة قول النبي ي ‪« :‬رفع القلم ع‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمحنون حتى يصحو )‬ ‫يحتلم ‪ 0‬وعن‬ ‫‏‪ ١‬لصبي حتى‬ ‫وعن‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع القاعدة‪ :‬أن من عصر العنب بنية الخمر فسد وأما إذا عصره الصبي‬ ‫لقصد اللإسكار لم يفسد لأن الصبي لا قصد له ولا نية كما نص عليه الإمام السالمي‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫ظهر منه كفر وهو يعقله‬ ‫بركة أن الصبي إذا‬ ‫بن‬ ‫العلامة محمد‬ ‫ذكره‬ ‫ما‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫حتى يرجع عن ذلكك(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫أب‬ ‫ولم يسم فإن ذبيحته تؤوكل لان الصبي ليس من أهل‬ ‫شاة‬ ‫إذا ذبح الصبي‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫التكليف بشرط أن يسمي عليها من يأكل منها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا نقض الصبيان عهدهم ولم يتابعهم أهلهم من أهل الذمة فإن العهد لا‬ ‫ينقض لأن الصبي لا يعتبر تصرفه لعدم قصده وتكليفه‪ .‬أما إذا تابعهم أهلوهم ونابذوا‬ ‫المسلمين فإن العهد ينقض ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬صحيح البخاري ‪ ،‬كتاب بدء الوحي‪ ،‬باب كيف كان بدء الوحي‪.٣/١ )١( ‎‬‬ ‫(‪/٤ ،)٤٤٠٤‬‬ ‫(‪ )٢‬سنن البيهقي باب الحجر على الصبي حتى يبلغ‪ ،٤٥٨/٢ {)٩٥٦٢( ‎،‬سنن أبي داوود‪‎‬‬ ‫‪ ٦٤٤‬سنن ابن ماجه‪ ،‬باب طلاق المعتوه‪ 0٦٥٨/١ ،)٢٠٤٦( ‎،‬سنن النسائي‪ ،‬باب من لا يقع طلاقه‪‎‬‬ ‫(‪/١ )١٤٨٨‬‬ ‫(‪ ©3١٥٦/٦ ،)٣٤٣٣‬سنن الترمذي باب ما جاء فيمن لا يجب‪‎...‬‬ ‫من الأزواج‪‎‬‬ ‫(‪.٤٥٨/٦٢ {)٩٥٦٢‬‬ ‫(‪ 0٣٥٥ /١ )١٤٢‬مسند أحمد‪‎‬‬ ‫باب التكليف‪‎‬‬ ‫‪ .٦1٥٨‬صحيح ابن حبان‬ ‫الجامع‪ ٥٠٦٢ /٦٢ ‎‬وبيان الشرع‪. ١٣٧ /٧ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪281 _ ٢٨١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومنها‪ :‬ما ذكره صاحب بيان الشرع وهو أن غسالة الصبي للثوب النجس لا‬ ‫تجوز(_‪ 5،‬والعلة أنه ليس عنده قصد رفع النجاسة عن الثوب‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا ترك الصبي فرضاً من الفروض أدب لكن لا يحكم عليه بالكفر إذ لا‬ ‫نية له و لا قصد‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الصبي إذا حج وقع حجه نفلاً ولم تسقط عنه حجة الإسلام لأنه ليس‬ ‫من أهل التكليف إذ لا قصد له‪.‬‬ ‫وهذا يقال في جميع تصرفات الصبي التي تحتاج إلى نية ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٣‬لا يجب حق الله فى حق الله](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في مبحث غلة الأرض إذا لم‬ ‫تكن ملكاً لأحد قال‪« :‬وأما المدرسة ومال السبيل فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ لأنه‬ ‫الله في حق الله»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫حق‬ ‫الله ولا يجب‬ ‫لله تعالى ‪ .‬والزكاة أيضاً من حقوق‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫منها‪ :‬المال الموقوف للمساجد لا زكاة فيه لأنه حق الله‪ ،‬والزكاة حق الله" ولا‬ ‫يجب حق الله في حق الله ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المال المحبوس على المدارس ومال السبيل والربط لا زكاة فيه لأنها حق‬ ‫الله‪ ،‬والزكاة حق الله‪ ،‬ولا يجب حق الله فى حق الله(ٌ ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الصوافي إذا زرعت لجملة مصالح الإسلام فلا زكاة فيها لأنهم أهلها۔‬ ‫وأما إن زرعت لغير ذلك كالذي يطلبها من الإمام فيزرعها لنفسه فقيل لا زكاة فيها لأنها‬ ‫مال الله‪ ،‬وقيل إن بلغت النصاب ففيها الزكاة وذلك لأن الزرع للزارع ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬بيان الشرع‪.١٣٧ /٧ ‎‬‬ ‫‪.٤٧٠‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪٤٦٩/٤ ‎‬‬ ‫المرجع نقسه‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬معارج الآمال ‏‪.٤٧٠ /٤‬‬ ‫‪282 _ ٢٨٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫لا‬ ‫الله‬ ‫وحق‬ ‫الله وحقه‪68‬‬ ‫في غلته لأنه مال‬ ‫لا زكاة‬ ‫المال الموقوف‬ ‫أن‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٥‬لا يجمع بين البدل والمبدل منه]()‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عمن كان به‬ ‫جرح يسيل منه الدم أو رعاف لا ينقطع قال رحمه الله‪« :‬وذكر الشيخ أبو سعيد رحمه‬ ‫الله قولاً آخر وهو أنه يتوضأ ويتيمم‪ ،‬وقيل يتوضأ ولا تيمم عليه‪ ،‬قال‪ :‬والتيمم أحب‬ ‫إل وإنما كان التيمم أحب إليه رحمه ا له لأن فيه ضربا من الاحتياط حيث استعمل‬ ‫الطهارتين معا‪ ،‬أما إيجابها على جهة الالزام فلا سبيل إليه لأنه منافي لحكمة التخفيف‬ ‫إذ المشروع في حق المريض التخفيف وجمع الطهارتين في حقه تشديد ولا سبيل إلى‬ ‫إلزامهما معا لأن التيمم إنما يجب بدلا من الماء فلا يجب الجمع بينهماه"‪.‬‬ ‫فر وع القاعدة‪:‬‬ ‫المسلم‬ ‫الله تعد‬ ‫والتيمم فإن‬ ‫الوضوء‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫القاعدة‪:‬‬ ‫هذه‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫البدل‬ ‫الله بين‬ ‫لم يجمع‬ ‫لكن‬ ‫وهو التيمم ©‬ ‫بدله‬ ‫وجب‬ ‫الماء‬ ‫انعدام‬ ‫فعند‬ ‫بالرضوء‬ ‫والمبدل منه‪ ،‬لذلك فالصواب ما رجحه السالمي رحمه الله من آن صاحب الدم الذي لا‬ ‫ينقطع فلا يصح أن يجمع بين الوضوء والتيمم لأن ذلك ينافي حكمة التشريع‪ ،‬فعليه أن‬ ‫ينتظر انقطاع الدم أو يحشو منخريه قطنا ثم يتوضأ ويصلي ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المعتدة الصغيرة تعتد بالأيام ثم ترى الحيض فإنها ترجع بعد آن دخلت‬ ‫فتعتدٌ ‪7‬‬ ‫في البدل إلى الحيض‬ ‫المتيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة يرجع إلى الماء ولا يجمع‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫بين البدل والمبدل منه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪ ٧٨٩ /١‬و ‏‪.٨٢٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪ ٧٨٩/١‬و ‏‪.٨٢٦‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٨٢٦ /١ ‎‬‬ ‫‪283 _ ٢٨٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومنها‪ :‬المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه هدي لقوله تعالى ‪« :‬فَت تَمبَتَنعشرة يل نج‬ ‫ه('‪ ،‬فإذا لم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى بدله وهو صوم عشرة أيام©‬ ‫تمر مندي‬ ‫ثلاثةفي الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله‪ .‬فإذا وجد الهدي عاد إلى الهدي ولا يجمع‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫البدل والمبدل‬ ‫بين‬ ‫ومنها‪ :‬المظاهر من زوجته يجب عليه إعتاق رقبة قبل المساس© فإذا لم يجد‬ ‫الرقبة انتقل إلى بدلهاء وهو الصوم فإن وجد الرقبة أثناء الصوم فإنه يعود إلى إعتاق‬ ‫الرقبة ولا يجمع بين البدل والمبدل منه‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬وحكم جميع الأبدال المتفق عليها ترتفع بوجود المبدل‬ ‫منها ‏)‪(٢‬‬ ‫ومنها‪ :‬صدقة الفطر تجب في الطعام فإذا لم يجد الطعام أخرج القيمة من النقد©‬ ‫لكن لا يجمع بين الطعام والقيمة النقدية ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٦‬لا يستعمل شيء واحد طاعة ومعصية](")‬ ‫هذه قاعدة‬ ‫مهمة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله أثناء كلامه عن حكم‬ ‫الوضوء بالماء المغصوب فقال‪« :‬لأن الله نهى الغاصب والسارق عن استعمال ما غصبا‬ ‫وسرقا والمستعمل لذلك عاص لله تعالى© فلا يجوز فعل واحد في شيء في حالة‬ ‫واحدة فيكون طاعة لله ومعصيةه‪.).‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫أن ما تمخض معصية لا يمكن أن يُستعمَلَ طاعة في فعل واحد وشيء واحد وفي‬ ‫حالة واحدة‪ ،‬وسوف يتضح المعنى من خلال الفروع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة" الآية‪ :‬‏‪.١٩٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٨٢٦/١‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٧٥٤ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٧٥٤ /١ ‎‬‬ ‫‪284 _ ٢٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫وما تمخض‬ ‫معصية‬ ‫الماء‬ ‫غصب‬ ‫لأن‬ ‫المغصوب‬ ‫بالماء‬ ‫الوضوء‬ ‫فروعها ‪:‬‬ ‫من‬ ‫معصية لا يستعمل طاعة لله‪ ،‬لأنه لا يتوسل إلى الطاعات بالمعاصي ‪.‬‬ ‫الله حرم‬ ‫لان‬ ‫مغصوبة‬ ‫أرض‬ ‫وعلى‬ ‫مخصوب&‪،‬‬ ‫بثوب‬ ‫فروعها ‪ :‬الصلاة‬ ‫ومن‬ ‫الغصب والسرقة فمن سرق فقد عصى ومن عصى ثم تلبس بطاعة حالة عصيانه لا تقبل‬ ‫واحد طاعة ومعصية ‪.‬‬ ‫طاعته لأنه لا يستعمل شىء‬ ‫واحد‬ ‫شيء‬ ‫لأزه لا يستعمل‬ ‫حجه‬ ‫به لا يصح‬ ‫للحج‬ ‫ما ‪5‬‬ ‫سرق‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫طاعة ومعصية ‪.‬‬ ‫وكذلك من سرق ثياب الاحرام لُحرم بها‪.‬‬ ‫ومنها ‪ :‬أن من سرق أضحية ليضحي بها لا تقع أضحيته قربة للقاعدة‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من سرق مالا ليؤدي به زكاة أو صدقة لا يقبل الله منه ذلك للقاعدة‪.‬‬ ‫المحلل‬ ‫الله لعن‬ ‫لم يصح ذلك لأن‬ ‫نة القربة‬ ‫حلَرَ زوجة‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫والمحلل له‪ ،‬فلا يكون فعله قربة لله‪ ،‬لا سيما إذا كان زواجه بها عن مؤامرة‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٧‬لا يكلف اله الإنسان بما لم يعلمه]()‬ ‫هذه قاعدة نص عليها السالمي في معرض كلامه عن المسافر إذا جهل موضع‬ ‫الماء‬ ‫وأصاب‬ ‫جهل موضع الماء ثم تيمم ثم مشى غير بعيد‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬إذا‬ ‫الماءث‬ ‫الماء قبل أن يصلي فلم يجده أجزأه ذلك ولا إعادة‬ ‫طلب‬ ‫قد‬ ‫فإن كان‬ ‫الصلاة‬ ‫في وقت‬ ‫عليه لأن ذلك هو أقصى ما يلزمه ولا يكلفه الله بما لم يعلمه»")‪.‬‬ ‫دليل القاعدة ‪:‬‬ ‫من التكليف بما لا‬ ‫لا يعلمه‬ ‫هو أن تكليف الانسان يشيء‬ ‫القاعدة‬ ‫ودليل هذه‬ ‫‪.٧٧١/١‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬نفس المرجع السابق‪‎.‬‬ ‫‪285 _ ٢٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫يطاق وهو مرفوع عن الأمة بقوله تعالى‪« :‬إوَلاتُيَنتا ما لا طامَة لنا بيشه ‪ ،‬فقد روي‬ ‫لكم")‪.‬‬ ‫قد استحبت‬ ‫عن النبي ييين أن الله قال‪:‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬ما ذكره السالمي من أن من يجهل وجود الماء ولا دليل على مكانه‬ ‫فإن كان قد طلب الماء ولم يجده ثم مشى فوجد الماء فلا إعادة عليه لآن الله تعالى لم‬ ‫يكلفه ما لم يعلمه‪ .‬وإن كان قد ضيًّع الطلب فعليه الإعادة ولأنه في حكم العاجز عن‬ ‫استعماله ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تكليف النائم والمغمى عليه والجاهل بدار الحرب‪ ،‬وكذلك الصبي الذي‬ ‫لا يعلم الخطاب“ فهؤلاء لا تكليف بحقهم لأنهم لا يعلمون الخطاب ‪.‬‬ ‫[‪[ ]٤٨‬لا ينتقل الكلب بصيانة أهله عن حكم‪]٨' ‎‬بالكلا‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن الكلب‪،‬‬ ‫قال رحمه الله‪" :‬احتج القائلون بطهارة الكلب المكلّب دون غيره بقوله تعالى‪ :‬حكوا‬ ‫نسك عَتَكمه(ُ) ولم يذكر غسل موضع إمساكها‪ .‬قلنا‪ :‬لم يذكر في الآية غسل الدم‬ ‫ما‬ ‫منها فيلزمهم القول بطهارة دم الصيد وإذا لم يسلموا ذلك لزمهم ضم دليل إلى الآية‬ ‫يدل على نجاسة الدم‪ ،‬فنجيء نحن أيضا بالدليل الذي ذكرناه في نجاسة الكلب مطلقا‪.‬‬ ‫قال أبو محمد‪ :‬لا ينتقل الكلب بصيانة أهله عن حكم الكلاب"‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى القاعدة كما قال السالمي رحمه الله‪« :‬آن جنس الكلب لا يتحول لتحول‬ ‫الصفات كالنجاسة الجامدة لا تنتقل عن أصلها ما دامت ذاتها موجودة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة" الآية‪.٢٨٦ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الحاكم في المستدرك ‏‪ ٤٤٣ /٢‬رقم ‏‪ .٣٥٣٥‬والحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬معارج الامال !‪ /‬‏‪ ٢٦٨‬‏‪٣٧٢‬و ‏‪٤٧٢‬و ‏‪٨٧٢.‬و‬ ‫(‪ )٤‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٢٦٨ /٦ ‎‬‬ ‫‪286 _ ٢٨٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫«بصناعة أهله «وكلتا العبارتين صحيحة فالكلب كلب ولو‬ ‫ولعل العبارة تكون‬ ‫صانه أهله عن موارد النجاسات لأنه بطبيعته نجس وهو أيضا كلب ولو تعددت صناعة‬ ‫أهله فيه من حراسة أو ماشية أو زرع‪ ،‬أو صيد لأن ذاته نجسة فلا يتحول بتحول صفاته‬ ‫ا‬ ‫ومهماته عن طبيعته وحكمه‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫اختلاف العلماء فى طهارة كلب الصيد فقد ذهب أكثر فقهاء‬ ‫من فروعها‪:‬‬ ‫الإباضية وأبو حنيفة‪ ،‬والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى نجاسته هو‬ ‫‪.‬‬ ‫وعموم الكلاب ‪.‬‬ ‫وذهب بعض الإباضية إلى القول بطهارة سؤر الكلب ولا ينجس مسه‪ ،‬وممن‬ ‫قال بهذا أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة‪ ،‬وقال ابن محبوب‪ :‬لا بأس بالكلب ينغمس في‬ ‫الماء النظيف ثم يخرج فينتفض فيصيب إنسانا من رطوبة شعره أو بدنه‪ .‬ونقل القول‬ ‫بطهارته عن الحسن البصري‪ ،‬وعروة بن الزبير وعن الزهري ومالك وداوود‪.‬‬ ‫وفرق الكثير منهم بين الكلب المأذون في اتخاذه وبين غير المأذون‪ .‬وعن عبد‬ ‫الملك بن الماجشون من المالكية أنه يفرق بين البدوي والحضري ‪.‬‬ ‫احتج القائلون بنجاسة الكلب بحديث أبي هريرة ظفله عن النبي يلة‪" :‬إذا ولغ‬ ‫الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالترابهه‘‪ ،‬قالوا‪ :‬لو لم يكن‬ ‫نجسا لما أمر بإراقته ‪.‬‬ ‫واحتج من قال بطهارته بقول ا له تعالى‪« :‬كلوا ئ أت لكمه وتقدم الجواب‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫ومما استدلوا به على طهارة الكلب المأذون به قياسه على الهر بجامع التطواف‬ ‫لقوله ية في الهرة‪« :‬إنها ليست نجسة إنها من الطوَافين عليكم والطوافات»"‪.‬‬ ‫(‪ )١‬صحيح مسلم باب حكم ولوغ الكلب‪.١٦١/١ ،)٦٧٤( ‎‬‬ ‫‪.١٧٨/١‬‬ ‫(‪.)٣٤٠‬‬ ‫الهرة‪‎‬‬ ‫سؤر‬ ‫النسائي © باب‬ ‫‪ .٢٨ /١‬سنن‬ ‫(‪)٧٥‬۔‬ ‫الهرة‪‎‬‬ ‫سؤر‬ ‫باب‬ ‫أبي داوود‬ ‫سنن‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬باب الاسآر‪ © ١١٤ /٤ ،)١٦٩٩( ‎‬مسند أحمد‪.٢٤٣ /٤٩ .)٢٣٢٤٨( ‎‬‬ ‫‪782 _ ٢٨٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ويجاب بأنه قياس مع الفارق‪ ،‬فالكلب ليس مخالطاً في بيت صاحبه كالهر‪ ،‬فالهر‬ ‫يجلس معهم على المائدة ويشرب من صحافهم وربما نام على فرشهم‪ ،‬وليس الكلب‬ ‫كذلك© فمخالطة الكالاب ليست كمخالطة الهررة ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬نجاسة كلاب الصيد والزرع والحراسة لأن الكلب نجس بطبيعته‪.‬‬ ‫لكن مع نجاسته هل يجوز اقتناؤه؟ ‪ .‬الأصل في اقتناء الكلاب الحرمة إلا ما ورد الإذن‬ ‫في اقتنائه للضرورة قال السالمي رحمه الله‪« :‬وهو حرام إلا ما جاء في اقتنائه ترخيص‬ ‫عن رسول الله يلة وذلك أنه نقل عن النبي ية أنه رخص في كلب الصيد والزرع‬ ‫والضرع وهو الكلب الذي يحفظ الماشية‪ ،‬وهذا الترخيص منه لأجل حاجة الناس إلى‬ ‫ذلك فليس لأحد أن يتخذ كلباً قبل الماشية‪ ،‬ولا قبل الزراعة إذ لا حاجة إليه قبل‬ ‫ذلك‪ ،‬وكذلك من لا يصيده(‪ .‬وهذا مفهوم قاعدة (ما جاز للضرورة يتقدّر بقدرها)‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدور وهو في معنى كلب الماشية والزرع©‬ ‫لكن لا يعني ذلك أنها طاهرة في ذاتها لأن الكلب نجس بطبيعته ولا ينتقل عن حكم‬ ‫النجاسة بصيانة أهله ولا بصناعتهم‬ ‫ومنها‪ :‬نجاسة الكلاب الافرنجية التي يقتنيها الكفار في بيوتهم وسياراتهم‬ ‫وينفقون عليها الأموال الكثيرة‪ ،‬فهذه لا خير فيها ولا في من يقتنيها‪ ،‬وينتقص من أجر‬ ‫من يقتنيها من المسلمين كل يوم قيراطان‪ ،‬القيراط كجبل أحد كما جاء في السنة(") ‪.‬‬ ‫[] [المؤمن لا ينجس]”")‬ ‫أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم استدل به السالمي رحمه الله تعالى في‬ ‫معرض كلامه عن سؤر الجنب والحائض قال‪« :‬لا بأس بالوضوء من سؤر الجنب‬ ‫والحائض لقول الرسول ية‪« :‬المؤمن لا ينتجس»")‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٧٣ /٢ ‎‬‬ ‫‪. !٧٦‬‬ ‫الكاهن رقم‪‎‬‬ ‫المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان‬ ‫كتاب‬ ‫رواه مسلم عن رافع بن خديج‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪‎ ٧٤٠/١ ‎‬و‪‎ ٧٤١‬و‪٧٤٢‬۔‬ ‫‪ 0١٠٩/١‬صحيح مسلم باب الدليل على أن المسلم لا‬ ‫‏(‪ )٤‬صحيح البخاري باب الجنب‪ . .‬‏‪،)٢٨١(.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫‏(‪‘)٨٥٠‬‬ ‫ينجس‬ ‫‪288 _ ٢٨٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬التطهر بفضل طَهُور المرأة‪ ،‬وتطهير المرأة بفضل طهور‬ ‫الرجل سواء كان الرجل طاهرا أو جنباً وسواء كانت المرأة طاهرا أم حائضاًك خلت‬ ‫بالماء أم لم تخل به‪ ،‬ولهما أن يتطهرا من إناء واحد إذا أمكن ذلك('‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه مكروه‪ ،‬وقال‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز أن يتوضأ بفضل وضوء الحائض‬ ‫الأوزاعي‪ :‬لا بأس أن يتطهر كل بفضل وضوء الآخر ما لم يكن الرجل أو المرأة جنباً‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬وما تقدم من الدليل عن رسول الله ية كافي في بيان‬ ‫جواز ذلك ونافي لهذه الأقاويل المخالفة للإجازة("‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬جواز الوضوء من سؤر الجنب أو الحائض لقوله يي‪" :‬المؤمن لا‬ ‫ينجس! ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬جواز الشراب من سؤر الجنب‘ وكره النخعي الشرب من سؤر الحائض‬ ‫ولم ير بأسآ بفضل وضوئها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن سؤر الكافر نجس على رأي جماعة من فقهاء الإباضية(" استفادة من‬ ‫مفهوم المخالفة لأن قوله يلة‪« :‬المؤمن لا ينجس! تي لنفي ما عداه وهو المشرك ‪،‬‬ ‫وإنما جاز تفريع ذلك على القاعدة إعمالاً لمفهومها‪ ،‬فالمفهوم دليل معتبر كالمنطوق‬ ‫على الراجح من أقاويل الأصوليين ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية وبعض من لا يعتد‬ ‫بقولهم على الصحيح ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن ريق المؤمن ليس بنجس لقول الرسول يل‪« :‬بسم الله تربة أرضنا‬ ‫بريقة بعضنا يشفى سقيمنا»(‘) ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن عَرَّق المؤمن طاهر لأن المؤمن لا ينجسح‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٤١ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٧٤١/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬المرجع السابق‪.٧٤٢ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬أخرجه مسلم‪ .‬انظر شرح مسلم للنووي‪ ١٨٣ /١٤ ‎‬دار الشعب‪‎.‬‬ ‫‪289 _ ٢٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫[‪[ ]٥٠‬ما تركه الله ورسوله فهو‪](١) ‎‬وفع‬ ‫لابي‬ ‫الاستدلال‬ ‫معرض‬ ‫الله في‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫الاصناف‬ ‫الله هذه‬ ‫رسول‬ ‫خص‬ ‫أبو عبيد ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬قال‬ ‫عبيد القاسم بن سلام‬ ‫بالصدقة وأعرض عما سواها وهو يعلم أن للناس أموالا مما تخرج الأرض وكان تركه‬ ‫ذلك عندنا عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق»")‪.‬‬ ‫أصل هذه القاعدة ؛‬ ‫وأصل هذه القاعدة قول النبى يي‪« :‬الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما‬ ‫حرمه الله في كتابه وما سكت الله عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته" ‪.‬‬ ‫وقوله ية‪« :‬وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»"©‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫أن كل ما لم ينص عليه الشارع بحل أو حرمة فهو من المباح ويسمى عند‬ ‫الأصوليين بالمصالح المرسلة‪ ،‬أو المناسب المرسل‪ ،‬وهو كل مصلحة لم يرد فيها نص‬ ‫بالاعتبار ولا الالغاء ‪.‬‬ ‫خاص‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫هذه القاعدة كل ما تركه النبي عياد رحمة بأمته خشية أن يمرض‬ ‫ويدخل تحت‬ ‫عليها‪ .‬كتركه لصلاة التراويح في جماعة رحمة بأمته كي لا تفرض عليها‪ ،‬فلما مات‬ ‫النبي ية وزال المانع عاد الممنوع إلى الجواز ‪.‬‬ ‫بدعة‬ ‫بن الحارث‬ ‫غضيف‬ ‫قال‬ ‫عنه © مثل القصص ‪.‬‬ ‫الشرع‬ ‫ما سكت‬ ‫ومن ذلك‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣٤٧ /٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٣٤٧ /٤‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه الحاكم في المستدرك ‏‪ ٣٧٥/٢‬وقال‪ :‬صحيح الاسناد‪ ،‬وأخرجه البزار في مسنده‪ ،‬كما في كشف‬ ‫الاستار عقيب الحديث ‏(‪ .)١٢٣‬وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ‪.‬‬ ‫‏(‪ .٢٣٤ /١٠ ،)٤٤٤٥‬وانظر جامع العلوم والحكم الحديث‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه الدارقطني‪ ،‬باب (‪٦‬؟‪)٢‬‏ الرضاع‬ ‫‏(‪.)٣٠‬‬ ‫_ ‪290‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وقيدها الحسن بقوله بدعة ونعمت البدعة كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ‬ ‫مستفاد ‪.‬‬ ‫ومن ذلك ‪ :‬إحياء المناسبات الإسلامية وتخصيص بعض الأيام والحوادث بذلك ©‬ ‫لأن هذا لم يرد النهي عن تخصيصه بمثل هذه الأعمال فهو في حيز ما سكت الله‬ ‫ورسوله عنه رحمة بالأمة‪ .‬مثال ذلك‪ :‬مسألة التعريف في الأمصار وهي أنهم كانوا‬ ‫يجتمعون ليلة عرفة في مساجد الأمصار للدعاء والذكر‪ ،‬وأول من أحدثها ابن عباس‬ ‫وعمرو بن حريث‪ ،‬وسئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال‪ :‬أرجو أن لا يكون به بأس‪،‬‬ ‫وكان يحضره يحيى بن معين شيخ البخاري ‪.‬‬ ‫صلاة الضحى جماعة أو في المسجد‘ فقد أخرج ابن أبي شيبة‬ ‫ومن ذلك‪:‬‬ ‫باسناد صحيح عن سالم عن أبيه عن ابن عمر قال‪ :‬لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها وما‬ ‫أحدث الناس شيئا أحب إلي منه()‪.‬‬ ‫ومن ذلك ‪ :‬كتابة القرآن في المصاحف فهو أمر لم يفعله النبي ية وكان في فعله‬ ‫خير في الدين وهو من العفو‪ .‬وكذلك تدوين السنة وتقييد العلوم كالحديث‪ ،‬والفقه‬ ‫والتاريخ ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬الكتابة فى العقائد والرد على الزنادقة والكفار والذب عن العقيدة‬ ‫الحقة ‪ .‬فهذا أمر لم يكن معروفا بمثل هذه الكيفيات‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬تنقية السنة من الدخيل وعلم الجرح والتعديل من أجل الذب عن‬ ‫السنة‪ .‬وأصل الجرح في الرجال ممنوع وقد أجيز لضرورة الحفاظ على الدين ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬إحداث لجنة تشرف على طباعة القرآن الكريم حفظاً له عن‬ ‫التحريف‪ .‬وهذا أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول وهو داخل في دائرة العفو ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬إحداث مصارف إسلامية تقوم على المضاربة والمرابحة وتمنع من‬ ‫الربا‪ .‬وهذا في دائرة العفو أيضا("‪ .‬والمسائل كثيرة جدا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فتح الباري ‏‪ ٥٦/٣‬مكتبة الرياض الحديثة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وقد ذكرت مسائل كثيرة تحت موضوع البدعة اللغوية وهي البدع المباحة التي تندرج تحت أصل معتبر‬ ‫من أصول الشريعة ‪ .‬ينظر كتاب البدعة وأثرها في اختلاف الأمة للعبد الفقير ص ‏‪. ١١٥‬‬ ‫‪291 _ ٢٩١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫‏[‪[ ]٥١‬ما تولد من اللحم حكمه كحكم اللحم])‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن‬ ‫أحكام أسآر الدواب قال رحمه الله‪« :‬وضابط المقام أن الخلاف الموجود في أكل‬ ‫لحمها موجود في طهارة سؤرها وسائر رطوباتها إلا البول والدم فإنه متفق على‬ ‫نجاستهما لأنه إذا ثبت القول بتحريم لحومها ثبت القول بنجاسة كل شيء من أعراقها‬ ‫وأسآرها‪ ،‬وجميع ما خرج منها من رطوبات‘ وإذا ثبت القول بتحليل لحومها ثبت‬ ‫القول بطهارة آسآرها ورطوباتها وحل ألبانها‪ .‬وقال أيضاً‪« :‬والسر في ذلك أن اللحم‬ ‫أصل رطوباتها فإذا حرم حرم ما تولد منه وإذا حل حل المتولد منه أيضاً وكذلك‬ ‫التكريه»") ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫أن ما تولد من رطوبات الدواب تابع في الحكم لأصل الحيوان الذي تولدت منه‬ ‫هذه الرطوبات في الحل والحرمة والكراهة‪ ،‬فإذا حل الحيوان حلت جميع توابعه وإذا‬ ‫حرم حرمت جميع توابعه‪.‬‬ ‫فروع القاعدة؛‬ ‫فالبعض‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أسآر الحمار والجمل والبقر والغنم فيها خلاف‬ ‫يرى طهارة هذه الأسآر قال الربيع‪ :‬أسآر الدواب كلها الجمل والحمار والبقر والغنم‬ ‫يشرب منه ويتوضأ إلا الجلالة فلا يتوضأ بسؤرها‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر‪ :‬قال المسلمون‪ :‬إن الدواب من البقر والخيل والحمير والغنم‬ ‫والبغال والبراذين أرواثها وأعراقها وقيؤها لا ينجس ما أصاب كان الإنسان متوضتاً أو‬ ‫غير متوضئ ‪.‬‬ ‫وقال سليمان بن عثمان‪ :‬لا يشرب ولا يتوضأ من سؤر الفرس والحمار لآنه لا‬ ‫يؤكل لحمها وهذا القول هو ما نصت عليه القاعدة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪٠٩٢. ٢٨٩/٦ ‎‬و‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع نفسه‪‎.‬‬ ‫‪292 _ ٢٩٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومن فروعها‪ :‬اختلافهم في رجيع هذه الحيوانات وروثها فقال بعض فقهاء‬ ‫الإباضية بنجاسة ذلك‪ ،‬وروي هذا عن أبي المؤثر وأبي عبيدةك وحسين بن عمر ‪6‬‬ ‫وحكي عن الشيخ أبي سعيد وجميع هؤلاء من أئمة الإباضية‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬كان القياس أن رجيع ما لا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما‬ ‫أشبههما أولى أن يكون نجساً‪ ،‬وما يؤكل لحمه هو أشبه بالجواز في حكم التطهير ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه النه‪ :‬قلت ‪ :‬ذكر الإمام أبو إسحاق رضوان الله عليه في‬ ‫خصاله نجاسة أرواث الخيل ‪ ،‬والبغل‪ ،‬والحمار ونجاسة قيئها‪ ،‬قال وقد عرفت مما‬ ‫تقدم أن رطوباتها تبع لحكم لحمها حلا وحرمة"‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن رطوبات السباع كلها كالأسود والنمور والفهود والذئاب تابعة للحومها‬ ‫فهي نجسة تبعا لنجاسة الأصل ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬خلافهم في ألبانها فما يؤكل لحمه فلبنه طاهر‪ ،‬وما لا يؤكل لحمه فلبنه‬ ‫ومن ذلك‪ :‬خلافهم في مخاط الحيوان ودمعه جار مجرى اختلافهم في السؤر‬ ‫والدمع‪ ،‬واللبن ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫[] [ما دل على هيئة لا يلزم نفي ما سواها]")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن‬ ‫مقدار ما يمسح من الرأس فقال رحمه الله‪« :‬واحتج القائلون بمسح مقدم الرأس بما‬ ‫روي عن النبي يلو أنه توضأ ومسح ناصته(‪)٨‬‏ ‪ .‬والناصية هي مقدم الرأس ؤ ورد بأنه يأ‬ ‫لم ينقل أنه مسح جميع المقدم وإنما مسح الناصية‪ ،‬فهو دال على هيئة ولا يلزم فيها‬ ‫نقي ما سواها»(‪)٠‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٨٩ /!٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٣٤١ /١ ‎‬‬ ‫‪ ٢٠٧/١‬و‪.٧٦/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬رواه أبو داوود عن المغيرة بن شعبة كتاب الطهارة باب المسح على الخفين‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٣٤١ /١ ‎‬‬ ‫_ ‪293‬‬ ‫‪٩٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫معنى القاعدة؛‬ ‫ومعنى القاعدة أن تقييد فعل النبي ية بهيئة لا ينفي ما سواها‪ ،‬لآن الهيئة ليست‬ ‫قيداً كالصفة والشرط والغاية والعدد‪ .‬حتى إذا قيد الحكم باحدى هذه القيود دل على‬ ‫نفي الحكم إذا خلا عن هذه القيود كما في مفهوم المخالفة‪ .‬فتعليق الحكم على هيئة‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫على‬ ‫لا يدل‬ ‫ناصيته‬ ‫الرج‬ ‫مسح‬ ‫أن‬ ‫فروعها‪: :‬‬ ‫فمن‬ ‫جدا‬ ‫كثيرة‬ ‫وفروع القاعدة‬ ‫نفي ما سواها لأن فعله دل على هيئة ولا يلزم نفي ما سواها إذا ليمثبت في حقنا‬ ‫وجوب التأسي بهذه الهيئة ‪.‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫يلزم نفي ما سواها وإن كان التأسي به ية من تمام محبته ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬طريقة أكله هي هيئة لا يلزم نفي ما سواها‪ ،‬وغير ذلك من هيئات الفعل‬ ‫الجبلي التي يفعلها النبي يلة بمقتضى الجبلة والفطرة أو يرشد إليها كهيئات الأكل©‬ ‫فهذه هيئات جبلية لكن‬ ‫وضحكهك‬ ‫طريقة كلامه‪.‬‬ ‫والشرب ذ والمشي ‪ .‬والنوم ‪ .‬وكذلك‬ ‫هذه‬ ‫يى به في‬‫التسأس‬ ‫وأن‬ ‫الله دليل على محبته‬ ‫برسول‬ ‫والتأسي‬ ‫الاقتداء‬ ‫أن‬ ‫لا نزاع في‬ ‫الأفعال( ‪.‬‬ ‫مثل هذه‬ ‫الهيئات مأجور ‪ .‬وقد ورد أن ابن عمر كان يتأسى بالنبي عند في‬ ‫لكن الفعل إذا تردد بين الهيئة الجبلية وبين الهيئة الشرعية حمل على الشرع©‬ ‫حسده &© وقيل إن‬ ‫فقيل إنه كان يجلس نظرا لق‬ ‫بعل أن بَذنَ جسده‬ ‫كجلوسه للاستراحة‬ ‫جلسة الاستراحة سنةتغليباً للشرع على الجبلة ‪.‬‬ ‫[‪[ ]٥٣‬ما فعله الرسول يلة ليس‪](٢) ‎‬ةعدبب‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن‪‎‬‬ ‫‪.٢٥٦‬‬ ‫(‪ )١‬غاية المأمول ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٨٩١/١ ‎‬‬ ‫‪294 _ ٢٩٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫حلق الرأس قال‪« :‬وقال بعضهم‪ :‬لم يحلق النبي رأسه إلا في سني الهجرة إلا في عام‬ ‫الحديبية‪ .‬وعمرة القضاء وحجة الوداع‪ ،‬ولم يقصر شعره إلا مرة واحدة‪ ،‬ودعوى ابن‬ ‫العربي أن الحلق بدعة غير مسموعة لأنه قد ثبت أن رسول الله قد فعله وإن قل ذلك©‬ ‫وما فعله ية فليس ببدعة بل سنة مشروعة»()‪.‬‬ ‫البدعة لغة ‪:‬‬ ‫قال صاحب الصحاح‪ :‬أبدعت الشيء اخترعته لا على مثال("‪ .‬وقال صاحب‬ ‫المصباح المنير ‪ :‬أبدع الله الخلق إبداعاً ‪ :‬خلقهم لا على مثال‪.‬‬ ‫وفي ا لاصطلاح ‪:‬‬ ‫عرفها الشاطبي بقوله‪« :‬هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد‬ ‫بالسلوك عليها المبالغة في العبد لله تعالى"‪.‬‬ ‫فروع القاعدة ‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬حلق الرأس سنة وليس بدعة كما قال السالمي رحمه الله في رده‬ ‫على ابن العربى الذي ادعى أن حلق الرأس بدعة قال‪" :‬ودعوى ابن العربي أن الحلق‬ ‫بدعة غير مسموعة لأنه قد ثبت أن رسول ا له قد فعلهؤ وما فعله ي ليس ببدعة بل سنة‬ ‫مشروعة‪.‬‬ ‫الجهر بالبسملة‪ ،‬فقد قال بعض الفقهاء‪ :‬إن الجهر بها بدعة‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪:‬‬ ‫والجواب‪ :‬أن النبي ي جهر بها تارة وأسر بها أخرى وكان إسراره بها أكثر من الجهر ©‬ ‫لكن ثبت أن أبا هريرة فئه قال‪ :‬ألا أصلي لكم كما صلى رسول الله© فقرأ‪ :‬بسم الله‬ ‫الرحمن الرحيم‪ ،‬وفي رواية أنه صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم‪ ،‬وقال‪ :‬أنا‬ ‫أشبهكم صلاة بالنبي يل( ث)‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬