‫=‪-‬‬ ‫‪.31٨‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪١‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ر‬ ‫ارز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0 ٧7‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ر‬ ‫‪77‬‬ ‫«‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‪‎/‬‬ ‫ا‬ ‫‪٣٢٠7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫‪ 77 7‬ا ‪ . 77٢7 ٨٧‬ررر حرز‬ ‫ا ‪1 ٦‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫له‬ ‫الذ‬ ‫‪727‬‬ ‫‪ .‬ل‬ ‫‪7‬ل ان ال‪7‬اي لونا ‪7‬ل‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 7‬الال!‬ ‫‪٢ 40 1‬‬ ‫‪7701‬‬ ‫‪, /‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمان ‪ /‬قا‪‎‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪1 ١ 74‬‬ ‫‪"7٢7‬‬ ‫‪7777‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪/‬‬ ‫"‬ ‫!‬ ‫‪.4 0‬‬ ‫‪77‬ل"ا‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. 1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪ / 7‬لذا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪." //‬‬ ‫‏‪"١‬‬ ‫‪...‬‬ ‫اتوناقاالاخاللتلازن‬ ‫دتاست و الاضوكتوةالتواعشد‪5‬القتتون‬ ‫ليتها الإكامالتايتياجنهيكادة‬ ‫المخ‬ ‫صف وموشن‬ ‫ں ر ۔‬ ‫ه م س‬ ‫ّ ر‬ ‫ا‪ ..‬د‪ .‬تحور‬ ‫دارالكتتاب االصرط‬ ‫دارالكتثناب اللبتاتنحج‬ ‫القاهرة‬ ‫بيروت‬ ‫‪...‬‬ ‫‪3843599879 5-28-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دارالكنتاب اللبنانى‬ ‫ه جميع حقوق الطنع‬ ‫بيروت‬ ‫والتؤزيع‬ ‫والنشر‬ ‫‪ -‬مقابل فندق البريستول ‪ -‬بيرورت‬ ‫شارع مدام كوري‬ ‫ظلة لااشرين‬ ‫‏‪. ٥‬‬ ‫ى‬ ‫‏‪١١/٨٣٣٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠١/ ٧٣٢٣٥٧٣٢‬۔ ص‪.‬ب‪.‬‬ ‫تلفون‪:‬‬ ‫‏‪)٩٦١١( ٣٢٥١٤٣٢٣‬‬ ‫بيروت ‪ -‬لبنان _ فاكسميلي‪:‬‬ ‫‪: (334153)1169‬ح‬ ‫‪.‬ه‬ ‫خ‬ ‫آ‬ ‫‪:-‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪.‬‬ ‫© يمنع الاقتباس والنقل‬ ‫_‬ ‫ر‬ ‫والترجمة والتصوير‬ ‫‪.‬‬ ‫والتخزين الميكانيكي‬ ‫دار الكتاب اللصزتك‬ ‫القاهرة‬ ‫والإالكتروني في إطار‬ ‫استعادة المعلومات دون‬ ‫‏‪ ٣٣‬شارع قصر النيل تلفون‪ :‬‏‪٢٣٩٢٤٦١٤ / ٢٣٩٣٤٣٠١ /٢٣٩٢٢١٦٨‬‬ ‫من‬ ‫أذن خطي مسبق‬ ‫‏‪ ١١٥١١‬القاهرة ‪ -‬ج‪ .‬م‪ .‬ع‬ ‫‏‪ - ١٥٦‬عتبه ۔ الرمز البريدي‪:‬‬ ‫ص‪.‬ب‪:.‬‬ ‫فاكسميلى‪ :‬‏‪)٢٠٢( ٢٣٩٢٤٦٥٧‬‬ ‫الناشر‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪: (75642932)202‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫»» ‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطبعة الأولى‬ ‫‏‪ ٢٤‬م _ ‪١٤٣٥‬ه‏‬ ‫‪.. 4102 -‬‬ ‫‪. 5341‬‬ ‫بيروت‬ ‫جميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب المصري ۔ القاهرة ودار الكتاب اللبناني‬ ‫لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ‏‪ ٠‬أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع ‘ أو نقله © على أي نحو ‪ .‬أو‬ ‫ذلك & إلا‬ ‫أو بالتسجيل ‏‪ ٠‬أو خلاف‬ ‫أو بالتصوير }‬ ‫أو «ميكانيكيةا‬ ‫«إلكترونية!‬ ‫كانت‬ ‫طريقة سواء‬ ‫بأي‬ ‫بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما‪.‬‬ 7 777777٢٢ 7 77777 . 7 777 ٨77 ٧ ><><> -7_‫؟‬‎ ٨ ٢ ” ٢٨٣٨7 | ‫»‬ ‫يري رٹیریہثبیہرث رحم‬ ‫‏‪ "٦٧٢‬ہ"حر\ہ حمہ هبیہ‪ +‬يہیہ۔ہ٭یہ٭‪.‬ہجیہیہ‬ ‫بہ ررر‬ ‫‪2‬‬ ‫آ ‪,‬‬ ‫ي‪ , .‬‏‪} ٢‬‬ ‫‏‪ ,٧٢‬ه‪ .‬ج‪. ,.‬‬ ‫‏‪ ,٤‬ج‪.‬‬ ‫‏‪ ٣ :٢‬ج‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬و‬ ‫‪ .‬س‬ ‫كث‪ :‬ه‪ :‬ج‪.‬‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫=‪: .» .‬‬ ‫ث‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫==‬ ‫ييتجي<‬ ‫ججبجوءج =‬ ‫ے۔۔يو ح‬ ‫‪ ».‬حجمي‪ .‬ج حد‬ ‫‪ .‬۔۔ حنية‪ .- .‬صدد ۔‪-‬سمر‬ ‫‏‪ >-: ٢‬ا‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫َ»‬ ‫‪1:‬‬ ‫ك‬ ‫"‬ ‫» ‏‪٩‬‬ ‫ه »‪| .‬‬ ‫} ‪:‬‬ ‫تمهيد‬ ‫ه >‪.‬‬ ‫» ‪:1‬‬ ‫‌‬ ‫جر »‪| .‬‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠ ١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪:, > .+‬‬ ‫> ‏‪٤‬‬ ‫بيف‬ ‫في ‏‪١‬‬ ‫‏‪>.. ٠‬‬ ‫‪. -‬‬ ‫ه‪:‬ا‬ ‫‪:‬‬ ‫بالإمام السالمى رحمه الله‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ا ‪,‬‬ ‫ها‬ ‫‏‪3‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫!!‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪«< :. | .‬‬ ‫حر »‪. .‬‬ ‫` <'‪: |.‬‬ ‫‏‪ّ ٣‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫;‪ ,‬أذ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صا‪ ::‬‏‪» ٨‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫}‬ ‫لآ )‬ ‫‪+‬‬ ‫ذ ‪3‬‬ ‫چ‬ ‫جا‬ ‫ت_‬‫< ‪3‬‬ ‫م‬ ‫<‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫<‬ ‫>‬ ‫_‪ ...‬۔۔‪ .. .‬بحح‪.‬ي‪ .‬۔ تح‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫_"‬ ‫ة‪:‬‬ ‫ي‬ ‫اة‬ ‫<‬ ‫‪7‬‬ ‫ش‬ ‫» ‪1‬‬ ‫هر ‪4‬‬ ‫و‬ ‫ل ‏‪٨‬‬ ‫رمحمعر خم حر عرعر حرم عر رميح محنر خر حرخم خر خم حرمحنححنحمخپ‬ ‫ون‬ ‫اسمه ونسبه‪ :‬هو الإمام عبد الله بن حميد بن سلوم (بضم السين وضم اللام مع‬ ‫تخفيفها) بن عبيد بن خلفان بن خميس السالمي‪ .‬والسالمي نسبة إلى ضبة بن عامر بن‬ ‫لؤي بن غالب من قريشل)‪ .‬ووالد الإمام نور الدين هاولشيخ حميد بن سلوم‬ ‫السالمي‪ ،‬كان رجلا وجيها وفاضلا ذا تقوى وورع‪ ،‬وهو أول أساتذة الإمام حيث‬ ‫درس على يديه القرآن الكريم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف النساية في نسب السوالم من بني ضبة بعمان‪ ،‬فقيل من ضبة ابن أد بن طابخة(عمرو) بن إلياس‬ ‫بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا خطاء‪ .‬والأصح أن بني ضبة هم من لؤي بن غالب بن فهر بن‬ ‫كنانة ين خزيمة ين مدركة ين إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان‪ ،‬وقد ذكر هذا النسب الإمام نور‬ ‫الدين نفسه عندما ترجم للعلامة أبي جابر موسى بن أبي علي (الضبي)‪ ،‬وقد نسبه إلى سامة بن لؤي‪.‬‬ ‫ولكن المشهور عند علماء الأنساب أن ضبة ليس من سامة بن لؤي‪ ،‬وإنما من نسل أخيه عامر بن لؤي‬ ‫بن غالب‘ ولعل نور الدين جرى على ما هو مشهور يأن القرشيين في عمان من أمثال العزور وبني غافر‬ ‫وغيرهم من سامة بن لؤي بن غالب‘ والراجح من هذه الأقوال أنه من بني ضبة بن عامر بن لؤي بن‬ ‫غالب‪.‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫أما والدة الإمام فهي (موزة) امرأة من بني كاسب توفيت والإمام صغير لم يتجاوز‬ ‫الخامسة من عمره‪ .‬وكان يلقب بألقاب عدة أهمها نور الدين‪ ،‬وأول من لقبه به تطب‬ ‫المغرب الشيخ محمد بن يوسف أطفيش صاحب كتاب شرح النيل‪.‬‬ ‫أما كنيته‪ :‬فهو أبو محمد‪ ،‬ويكنى أيضا بأبي شيبة‪ ،‬وشيبة الحمد هو لقب ابنه‬ ‫‪.‬‬ ‫محمد‪.‬‬ ‫مولده‪ :‬ولد الإمام السالمي رحمه الله في بلدة الحوقين وهي موطن آبائه وهي‬ ‫من ولاية الرستاق‪.‬‬ ‫أما تاريخ مولده فأارجح الأقوال أنه ولد عام (‪١٢٨٤‬ه)‪،‬‏ وتوفي عام (‪١٣٣٢‬ه)‏‬ ‫وله من العمر ثمان وأربعون سنة ‏[(‪ )٤٨‬سنة]‪ .‬على ما ذكره ابنه شيبة الحمد في كتابه‬ ‫«نهضة الأعيانا‪.‬‬ ‫نشأ رحمه الله في بلدته الحوقين ‪ -‬وترعرع فيها في كنف والده رحمه‬ ‫نشأته‪:‬‬ ‫بصره‬ ‫الله‪ .‬توفيت عنه والدته وخلفته صغيراً هو وأخته‪ .‬وعندما بلغ اثنتي عشرة سنةكف‬ ‫فعوّضه الله عن البصر بالبصيرة‪.‬‬ ‫صفاته الخلقية‪ :‬كان ربع القامة تعلوه سمرة ليس بالسمين المفرط ولا‬ ‫بالنحيف“‪ ،‬مدور اللحية‪ ،‬سبط الشعر‪.‬‬ ‫صفاته الخلقية‪ :‬كان شديد الغيرة في ذات الله تعالى‪ .‬لا تأخذه فيه لومة لائم©‬ ‫يقول الحق وينطق بالصدق‪ ،‬كان خطيبا مفوها فصيح اللسان رابط الجنان‪ .‬جواداء‬ ‫سخيا‪ ،‬مضيافا من غير تكلف‪ ،‬ولا بطر © شديد التعرف على حاجة إخوانه وتلاميذه‪.‬‬ ‫ذكر الشيخ عبد الرحمن السالمي‪ ،‬حفظه الله‪ ،‬الفترات العلمية التي تنقل فيها‬ ‫فترات‬ ‫إلى‬ ‫‏‪ .٣١‬وقسمها‬ ‫البيان ص‬ ‫لروض‬ ‫الله في تحقيقه‬ ‫السالمي ‪ .‬رحمه‬ ‫الإمام‬ ‫ثلاث ‪:‬‬ ‫الفترة الأولى ‪ :‬رحلته في طلب العلم (‪١٦٢٨٤‬ه‏ ‪١٣٠٨ -‬ه)‏‬ ‫درس أول مرة القرآن الكريم على والده الشيخ حميد بن سلوم‪ .‬ثم هاجر إلى‬ ‫‪8 _ ٨‬‬ ‫تمهيد في التعريف بالإمام السالمي رحمه الله‬ ‫الرستاق للتعلم في مدرستها الشهيرة آنذاك القائمة في البياضة { التقى فيها بالمشاهير من‬ ‫العلماء فدرس الثقه واللغة والعقيدة على يد الشيخ ماجد بن خميس العبري وسالم بن‬ ‫يوسف اللمكي وعبد الله بن محمد الهاشمي‪ .‬وفي هذه الفترة ألف أول مؤلفاته وهو‬ ‫كتاب شرح بلوغ الأمل فايلمفردات والجمل© وكان عمره إذ ذاك سبعة عشر عاماً ؤ ثم‬ ‫خرج من الرستاق إلى نزوى عام (‪١٣٠٦‬ه)‏ ‪١٨٨٨( -‬م)‪.‬‏‬ ‫فالتقى‬ ‫الفيقين ©‬ ‫إلى قرية‬ ‫ثم خرج‬ ‫السيفي‪.‬‬ ‫س‬‫يس‬ ‫مي‬‫خم‬ ‫بن خ‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫على‬ ‫درس‬ ‫أبنا‪:‬ته‬ ‫فطلبه لتعليم‬ ‫با لشيخ ‪3.‬‬ ‫عنه و عجب‬ ‫فأخذ‬ ‫‏‪ ١‬لبوسعيد ي‬ ‫مسعود‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫با لشيخ‬ ‫فرفض (نور الدين) لأنه كان يرى نفسه متعلماً وليس معلماً‪ ،‬ثم خرج إلى قرية المضيبي‬ ‫بمسجد‬ ‫الزمان يعلم في مسجدها المعروف‬ ‫منها واستقر مدة من‬ ‫معلما لأبنائها وتزوج‬ ‫الحساب‪ :‬ثم خرج إلى بلدة القابل واستقر فيها للتعلم على يد الشيخ صالح بن علي‬ ‫الحارثي ‪ ،‬وأنشأ فيها مدرسته الشهيرة هناك‪.‬‬ ‫الفترة الثانية‪١٣٠٨( :‬ه)‏ ‪١٣١٤( -‬ه)‏‬ ‫استقر السالمي في القابل وكان عمره آنذاك ‏(‪ )٢٤‬سنة‪ ،‬فأخذ العلم عن شيخه‬ ‫والتفسير‬ ‫اللغة ‪.‬‬ ‫مدرسته علوم‬ ‫في‬ ‫وقد دزس‬ ‫والتأليف‪.‬‬ ‫في التدريس‬ ‫وبدا‬ ‫علي‬ ‫صالح بن‬ ‫والحديث والفقه والأصول والعقيدة‪ ،‬والكلام‪ ،‬وتفرغ للتأليف فأكثر من المصنفات‬ ‫العلمية(‪١‬ا‪5‬‏ وكان ذلك بتشجيع من شيخه صالح بن علي‪.‬‬ ‫الفترة الثالثة‪١٣١٤( :‬ه)‏ ‪١٣٣١( -‬ه)‏‬ ‫بعد مقتل شيخه صالح بن علي صار العبء ثقيلاً عليه‪ ،‬فأصبح السالمي يحمل‬ ‫لواءين‪ :‬لواء العلم والتدريس والتأليف ولواء الإرشاد والفتوى‪ .‬وقد ذاع صيته وطارت‬ ‫شهرته‪ .‬وكان الحدث المهم في تلك الفترة من حياته هي رحلته المشهورة حيث سافر‬ ‫في العام ‪١٣٢٢٣‬ه‏ لأداء فريضة الحج ومر بمسقط وقابل السلطان فيصل بن تركي‪ ،‬ومن‬ ‫تمم سافر إلى جدة بحرا ومنها إلى مكة واستقر فيهاشء وأدى فريضة الحج‪ ،‬وقابل فيها‬ ‫علماء أجلاء من علماء المسلمين‪ ،‬وحصلت بينهم مناظرات‘ ومداولات‘ وبعد أداء‬ ‫ص‪.١٢٣‎‬‬ ‫نهضة الأعيان للشيخ شيبة الحمدث‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪9 _ ٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فريضة الحج قفل راجعا إلى عُمان وقد أتى من مكة بكتب كثيرة من كتب المذاهب‬ ‫الإسلامية الأخرى للاطلاع عليها‪.‬‬ ‫وفى حوالى سنة ‪١٣٣٠‬ه‏ حدث خلاف بينه وبين شيخه ماجد بن خميس العبري‬ ‫في مسألة (أوتاف القبور)‪ .‬كان الإمام السالمي يرى أنها لا تصح ‪ .‬وذلك لأن عامة‬ ‫المسلمين أصبحوا يعمرون القبور بالقراءة ويهجرون المساجد وأفتى ببطلان الوصية‬ ‫من أساسها‪ ،‬وأن مرجع تلك الأموال إلى ورثة الموصي إن وجدوا وإلا فمرجعه إلى‬ ‫بيت المال لعز دولة المسلمين‪ .‬ويرى الشيخ العبري أن الوقف هو وقف إلى قيام الساعة‬ ‫لا يزول‪ ،‬فحدث الخلاف‪ ،‬وكان ذلك عن طريق المراسلة‪ .‬فعزم السالمي على السفر‬ ‫إلى (حمراء العبريين) لإقناع شيخه بوجهة نظره كي لا ينشب الخلاف ويطول وتحدث‬ ‫الرقة‪ .‬وفي يوم ‏‪ ١٨‬صفر سنة ‪١٣٣٢‬ه‏ توجه إلى مقابلة الشيخ ماجد العبري© وفي‬ ‫دخلوا قرية بني صبح فصدعه جذع شجرة فأرداه من‬ ‫طريقه ذاك وقت غروب الشمس‬ ‫فوق ناقته فسقط على ظهره وئقل مباشرة إلى القرية ولم يهدأ بال الإمام رحمه الله‬ ‫حتى رأى شيخه العبري فأقنعه بوجهة نظره‪ ،‬فرجع العبري عن تخطئة الشيخ السالمي‬ ‫فارتاح بال الشيخ الإمام لذلك‪ .‬ثم حمل الإمام على الأكتاف إلى بلدة تنوف في يوم ‏‪٢٦‬‬ ‫من شهر صفر من العام نفسه‪ ،‬فمكث مدة قليلة ثم توفي إلى رحمة الله في ليلة‬ ‫الخامس من شهر ربيع الأول سنة ‪١٣٣٢‬ه‏ الموافق ‏‪ ٢١‬يناير سنة ‪١٩١٤‬م‪،‬‏ ودفن في‬ ‫بلدة تنوف‪ .‬وقبره معروف فيها رحمه الله رحمة واسعة‪.‬‬ ‫شيوخه ‪:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫تلقى الشيخ العلم عن علماء أجلاء عرفوا بالعلم والفضل‘ وهم ‪:‬‬ ‫_ الشيخ صالح بن علي الحارثي‪ ،‬وهو من أشهر شيوخ الإمام السالمي© ولد سنة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١٣١٤‬ه‪.‬‬ ‫استشهد عام‬ ‫‏‪ ٥٠‬ه‬ ‫_ الشيخ ماجد بن خميس العبري‪ ،‬ولد ببلدة الحمراء سنة ‪١٦٥٢‬ه‘‏ وكان من‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫وله من العمر ‏‪ ٩٤‬عاما‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٤٦‬ه‬ ‫العلماء الأجلاء [ وتوفي سنة‬ ‫الشيخ راشد بن سيف اللمكي ‪ -‬وهو من كبار العلماء فى وقته“ وكان عليه مدار‬ ‫_‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الفتيا في الرستاق‪ .‬ؤلد سنة ‪١٢٦٢‬ه‪،‬‏ وتوفي وله من العمر ‏‪ ٧١‬عاما‪.‬‬ ‫‪01 _ ١٠‬‬ ‫تمهيد في التعريف بالإمام السالمي رحمه الله‬ ‫الشيخ عبد الله بن محمد الهاشمي‪ ،‬أحد مشايخ الإمام من الرستاق‪ ،‬كان أحد‬ ‫العلماء الجهابذة والقضاة القائمين بالرستاق‪.‬‬ ‫الشيخ محمد بن خميس السيفي‪ ،‬من العلماء الأفذاذث كان عليه مدار القضاء‬ ‫في نزوى‪ .‬ولد عام ‪١٦٤١‬هز‏ وتوفي عام ‪١٣٣٣‬ه‏ وله من العمر ‏‪ ٩٢‬سنة‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي‪ ،‬ولد عام ‪١٦٢٤٦‬ه‏ وتوفي عام ‪١٣٢٠‬ه‪.‬‏‬ ‫تلاميذ الشيخ‬ ‫تخرج على الإمام السالمي ثلة مباركة من العلماء الأجلاء الذين قامت عليهم‬ ‫الإمامة من قضاة وولاة عدا المدرسين؛ ومنهم ‪:‬‬ ‫الإمام سالم بن راشد الخروصي‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الإمام محمد بن عبد الله الخليلي‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫الشيخ عامر بن خليل المالكي‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫الشيخ أبو زيد عبد الله بن محمد بن زريق الريامي‪.‬‬ ‫الشيخ ناصر بن راشد الخروصي‪.‬‬ ‫الشيخ عيسى بن صالح بن علي الحارثي‪.‬‬ ‫الشيخ أبو الخير عبد الله بن عايش النوفلي‪.‬‬ ‫الشيخ حمد بن عبيد السليمي‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫الشيخ سيف بن حمد الأغبري‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫الشيخ سعيد بن حمد الراشدي‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٠‬‬ ‫الشيخ سالم بن حمد الراشدي‪.‬‬ ‫‏‪_ ١١‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬الشيخ عامر بن علي الشيذاني‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٣‬الشيخ محمد بن شيخان السالمي‪.‬‬ ‫الشيخ سليمان بن حمد الراشدي‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٤‬‬ ‫‪11 _ ١١١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫‏‪ _٥‬الشيخ قسور بن حمود الراشدي‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬الشيخ أبو الوليد سعود بن حميد بن خليفين‪.‬‬ ‫مؤلفات الإمام السالمي ‪:‬‬ ‫تنؤعت مؤلفات الإمام السالمي‪ .‬فقد ألف في العقيدة‪ ،‬والنقهك والأصول‬ ‫والعربية؛ وهي كما يلي ‪:‬‬ ‫‏‪ _ ١‬بلوغ الأمل في المفردات والجمل‪ ،‬منظومة في النحو تزيد على ‏‪ ٣٠٠‬بيت‪،‬‬ ‫نظم فيها قواعد الإعراب لابن هشام ألفها سنة ‪١٣٠١‬ه‪،‬‏ ثم نقحها سنة‬ ‫هه‪.‬‬ ‫شرح بلوغ‪ ١ ‎‬لأمل ‪ .‬وضعه بطلب من شيخه راشد بن سيف ا للمكي‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٦‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬المواهب السنية على الدرة البهية في نظم الآجرومية‪ ،‬انتهى منه في ‏‪ ٩‬ذي‬ ‫‏‪ ١٣٠٦١‬ه‪.‬‬ ‫الحجة سنة‬ ‫‏‪ ٤‬۔ رسالة في الأدلة على نجاسة الدم المسفوح‪ ،‬كتبها سنة ‪١٣١٠‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫_ مناظرة حميد بن راشد بن سالم الراسبي في العقيدة‪( .‬مخطو ط)‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ _ ٦‬غاية المراد في علم الاعتقاد وقصيدة لامية تتكون من ‏(‪ )٢٦‬بيتش (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٧‬أنوار العقول منظومة في علم العقيدة تربو على ‏(‪ )٣٢٠٠‬بيت كتبها في حدود‬ ‫ه (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪ _ ٨‬بهجة الأنوار ‪ 4‬شرح مختصر لمنظومة أنوار العقول‪ ،‬تم تنقيحه سنة‪ ‎‬۔ه‪٤١٣١‬‬ ‫(مطبوع)‪‎.‬‬ ‫‏‪ -_ ٩‬روض البيان على فيض المنان‪ ،‬فرغ منه سنة ‪١٣١٣‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫منظومة في أصول الفقه‪ ،‬تربو على ألف بيت ألفها في حدود‬ ‫‏‪ _-٧٠‬شمس الأصول‬ ‫(مطبوع)۔‬ ‫سنة ‪١٣“١٤‬اهك&‪8‬‏‬ ‫فرغ منه سنة‪. ‎‬ه‪٤١٣١‬‬ ‫شرح لمنظومة شمس الأصول‬ ‫‪ _١١‬طلعة الشمس‬ ‫‏‪ _ ٢‬رسالة في التوحيد ‪ .‬يسميها بعضهم «صواب العقيدة‘ مخطوطة‪.‬‬ ‫‪21 _ ١٢‬‬ ‫تمهيد في التعريف بالإمام السالمي رحمه الله‬ ‫الشرف التام شرح دعائم الإسلام‪ .‬شرح لكتاب الدعائم لابن النضر ألفه قبل‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫سنة ‪١٣١٤‬ه‏ (مفقود)‪.‬‬ ‫وفا ة شيخه‬ ‫بعد‬ ‫حرره‬ ‫الولي صالح بن علي ‪.‬‬ ‫شيخنا‬ ‫الجلي في سيرة‬ ‫الحق‬ ‫‪_- ١٤‬‬ ‫‏‪ ١٣١٤‬ه‪.‬‬ ‫المذكور سنة‬ ‫طريق السداد إلى علم الرشاد‪ ،‬شرح قصيدة في أحكام الجهاد‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة } فرغ منه سنة ‪١٣١٥‬ه‪.‬‏‬ ‫‪_ ٦‬‬ ‫منظومة مطوله تربو على ا لالفي بيت‬ ‫_ مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال‬ ‫‪٧‬‬ ‫نظمها سنة ‪١٣١٦‬ه‪.‬‏‬ ‫الحجة الواضحة في رد التلفيقات الفاضحة‪ ،‬رذ على بعض من ادعى الاجتهاد‬ ‫‪- ١٨‬‬ ‫‏‪ ١٣٢ ١٧‬ه‪.‬‬ ‫فرغ منه سنة‬ ‫من أهل زمانه‬ ‫‏‪( © ١٣١٨‬مطبوع)‪.‬‬ ‫تلقين الصبيان فيما يلزم الإنسان © فرع منها سنة‬ ‫‪_- ٩‬‬ ‫إيضاح البيان في نكاح الصبيان‪ ،‬رسالة انتهى منها سنة ‪١٣١٩‬ه‪.‬‏‬ ‫‪ - ٢١‬معارج الآمال على مدارج الكمال‪ ،‬شرح موسع للمنظومة في ثمانية أجزاء كبار ©‬ ‫انتهى منه قبيل ارتحاله إلى الحج سنة ‪١٣٢٣‬ه‪.‬‏‬ ‫فاتح العروض والقوافي‪ ،‬منظومة متوسطة في علمي العروض والقوافي © أنشأها‬ ‫‪_ ٢٢‬‬ ‫‏‪ ١٢٣٢١‬ه‪.‬‬ ‫سنة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي © أتمه سنة ‪١٣٢١‬ه‪.‬‏‬ ‫‪_ ٢٢‬‬ ‫حل المشكلات أجوبة على أسئلة لتلميذه أبي زيد الريامي‪ ،‬شرع فيه أواخر سنة‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫‏‪ ٣٢١‬‏‪.‬ه‪١‬‬ ‫رسالة إلى عبد الله بن سعيد الجعلاني في أمر أهمل جعلان‪ ،‬فرغ منها سنة‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪ ١٣٢٢‬هھ‪.‬‬ ‫اللمعة المرضية من أشعة الإباضية‪ ،‬حررها سنة ‪١٣٢٢‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦‬‬ ‫كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة ث أنشأها بعد رحلته إلى الحج ‪( ،‬مطبوع)‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧‬‬ ‫‪31 _ ١٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫‏‪ _٨‬شرح مسند الإمام الربيع‪ ،‬فرغ منه سنة ‪١٣٦٢٦‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪ _٩‬تصحيح الجامع الصحيح‪ ،‬وهو شبه تحقيق لمسند الربيع‪ ،‬فرغ منه سنة‬ ‫‏‪ ٢٦‬ه‪.‬‬ ‫‏‪ _٠‬سواطع البرهان‪ ،‬رسالة في بعض تطورات عصره في اللباس ونحوه جوابا لأهل‬ ‫زنجبار‪ ،‬كتبها قبل سنة ‪١٣٦٢٨‬ه‘‏ (مخطوط)‪.‬‬ ‫‏‪ _-١‬بذل المجهود في مخالفة النصارى واليهود" فرغ منه سنة ‪١٣٢٨‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫تعليقات على رسالة «إن لم تعرف الإباضية سنة ‪١٣٢٨‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫‏‪ _٣‬تعليقات على كرسي الأصول في الولاء والبراء‪ ،‬للمحقق الخليلي © (مخطوط)‪.‬‬ ‫تعليقات على خزائن الآثار الموسى بن عيسى البشريا‪( ،‬مخطوط)‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‏‪ _ ٥‬جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ‪ 3‬أتمها سنة ‪١٣٦٢٩‬ه‪،‬‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪ _٦‬تحفة الأعيان في تاريخ عغمان‪ ،‬فرغ منه سنة ‪١٣٣١‬ه‏ (مطبوع)‪.‬‬ ‫‏‪ _-٧‬تتمة تحفة الأعيان" حررها سنة ‪١٣٣١‬ه‏ (مخطوط)‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬ديوان شعر في الحماسة والاستنهاض والرثاء‪( ،‬مخطوط)‪.‬‬ ‫‏‪ _-٩‬مجموع المناظيم‪ ،‬مختارات شعرية له‪ ،‬جمعها وعلق عليها‪( ،‬مخطوط)‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٠‬الأجوبة والفتاوى ججمعت في سبعة مجلدات ‪( ،‬مطبوع)‪.‬‬ ‫مراسلات وكاتبات مع أهل عصره من العلماء والحكام (مخطوط×_)‪.‬‬ ‫‏‪٤١‬‬ ‫مخطوط باختصار من كتاب معارج الآمال‪ ،‬مقدمة الأخوة المحققين‪ ،‬من ص ‏‪٩١‬‬ ‫وما بعدها‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬وما بعدها ‪.‬‬ ‫المعارج ص‬ ‫المحققين لكتاب‬ ‫من مقدمة الاخوة‬ ‫باختصار‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪41 _ ١٤‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٦‬دونودينهدييتيتدوتجيرتيديروييدوجيجيديديجيتتموجمتاتولاشا‪, .٤‬ر‪٣‬ا‪ ٧‬ن‪4‬اہ‬ ‫‪1 ٢‬‬ ‫‏‪1 ٦٢‬‬ ‫ق خ‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪٤.‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ن‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪1 ٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪.‬ک‬ ‫‪٢‬‬ ‫×‬ ‫‪31‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪1 ٢‬‬ ‫‪ .‬ل‬ ‫لم‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫صحح‬ ‫صحح‪=2‬‬ ‫حص‬ ‫=‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ +‬‏‪٢‬‬ ‫عك;‬ ‫|‪٩ +:‬‬ ‫‏»‪:‬‬ ‫» ‪%‬‬ ‫‏‪4 ٣‬‬ ‫‪:,‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪::> +‬‬ ‫؟‬ ‫مقدمة الكتاب‬ ‫ا‬ ‫|>‬ ‫ح ‪/‬‬ ‫ز ‏‪٠‬‬ ‫‪5 .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪/ 2‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫‪>... .‬‬ ‫‪ :‬ر(<< ‏‪,٠٩‬‬ ‫_‬ ‫=‪-‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫"»«‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫««‬ ‫‪-- «:. - .‬‬ ‫ح‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫ء‬ ‫ج‬ ‫جا جا جا ا دل ز‬ ‫جلا‬ ‫جا جنا جن جا‬ ‫حا جا جلا لا‬ ‫واح ااا ا كا كا أجا جنا جا ا ا ا‬ ‫‪» 1‬‬ ‫تمن‬ ‫خو منعوه‬ ‫هونه‬ ‫و‬ ‫هونه‬ ‫تمنح‬ ‫هونه‬ ‫مح نحن خت تمن هنه‬ ‫ت ذ مس نم‬ ‫المبحث الأول‬ ‫ي تعريف الاجتهاد لغة وشرعاً‬ ‫للاجتهاد حقيقتان ‪ :‬لغوية وشرعية‬ ‫فالاجتهاد لغة‪ :‬هو استعمال القدرة الحادثة في تحصيل أمر على وجه يشق‪،‬‬ ‫يقال‪ :‬اجتهد فحمل الصخرة‪ .‬ولا يقال‪ :‬اجتهد فحمل الذرة ‪.‬‬ ‫وفي الاصطلاح الشرعي‪ :‬هو أن يطلب الفقيه حصول حكم حادثة بشرع ويبذل‬ ‫بذلك مجهوده بحيث لا يمكنه المزيد عليه في الطلب‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬طلب معرفة حكم الأرز أهو ربوي‪ ،‬أو غير ربوي؟ فإذا استفرغ طاقته في‬ ‫التماس هذا الحكم في الأرز سمي ذلك الطلب الشديد اجتهاداً عندهم ‪.‬‬ ‫_ ‪51‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫له ركنان ‪ :‬مجتهد هو الفقيه ‪ .‬ومجتَهَذُ فيه هو الحادثة( ( ‪.‬‬ ‫وبهذا يتضح أن الاجتهاد‬ ‫وعرفه الدهلوي بأنه‪ :‬استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية الفرعية من‬ ‫والإجماع‪،‬‬ ‫والسنة‪،‬‬ ‫الكتاب‘‬ ‫أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أربعة أقسام‪:‬‬ ‫والقياس‪ .‬وهذا تعريف للمجتهد المطلق‪ ،‬لأن مجتهد المذهب هو الذي يستفرغ جهده‬ ‫في إدراك الحكم الشرعي لكن ليس من الأدلة بل من العلماء السابقين بأن يوافقهم أو‬ ‫يخالفهم أو يخرج صورا على قواعد إمامه‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي شروط المجتهد‬ ‫فقال ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لأصول‬ ‫المجتهد في شمس‬ ‫الله شروط‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫ذكر الامام‬ ‫في أول الركنين أَشيَا تُضبَط‬ ‫وفيه شرط فالذي يشترط‬ ‫إليه يحتاج اجتهاد التملما‬ ‫وذاك أن يكون عالما به‬ ‫قد يكفي‬ ‫حسبما‬ ‫ومن أصول‬ ‫من علم نحو لغة أو صرف‬ ‫لا يستغنى‬ ‫عنه‬ ‫وكل فن‬ ‫بلا غة لفهم ‏‪ ١‬لمعنى‬ ‫ومن‬ ‫وماأتى بهاجتماع الأمة‪.‬‬ ‫وبالكتاب وبحكم السنة‬ ‫على ‏‪ ١‬لنحو‬ ‫وهي‬ ‫مجتهدا ء‬ ‫لا يكون‬ ‫بها‬ ‫لم يتحقق‬ ‫‏‪ ١‬لمجتهد فمن‬ ‫شروط‬ ‫هذه‬ ‫التالى ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ أن يكون ملماً بعلم العربية نحوا وصرفاً‪ ،‬فالنحو لمعرفة حركة الاعراب‬ ‫وعلم المعانى الذي يتوقف‬ ‫ويختص بأخر الكلمات“© والصرف لبنية الكلمة©‬ ‫الدين وأصول الفقه© أما أصول الدين فلمعرفة‬ ‫أن يكون عارفاً بالأصول أصول‬ ‫_‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫العقائد الضالة ث وأما أصول الفقه فلمعرفة استنباط الأحكام من الأدلة ‪.‬‬ ‫‪. ٤١٦/٢‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪16 _ ٦‬‬ ‫الكتا ب‬ ‫مقدمة‬ ‫ومن الشروط التي يجب توفرها في المجتهد أن يكون عالماً بالمسائل‬ ‫الاجتهادية التي أجمعت عليها الأمة لأن الإجماع أحد الأدلة الشرعية وهو مقدم‬ ‫على القياس ‪.‬‬ ‫ومن شروط الاجتهاد أن يكون له معرفة بجميع الفنون المساعدة كفن التفسير ©‬ ‫وأسباب النزول‪ ،‬وأسباب ورود الأحاديث ‘ وبسيرة النبي ية وأصحابه ‪.‬‬ ‫ومتشابهه ‏‪ ٠‬وناسخه ومنسوخه ‪6‬‬ ‫عالماً بالكتاب محكمه ‪6‬‬ ‫آن يكون‬ ‫الشروط‬ ‫ومن‬ ‫من أحكامه ‪ .‬وأن‬ ‫وغير ذلك‬ ‫ومجمله ومبيّنه [‬ ‫وخاصه وعامه ز ومطلقه ومقيده‪©6‬‬ ‫يكون عارفا بالآيات التي تستخرج منها الأحكام ‪.‬‬ ‫عالماً بالسنة وبأحكامها [ وناسخها ومنسوخها [‬ ‫المجتهد أن يكون‬ ‫شروط‬ ‫ومن‬ ‫وخاصها وعامها‪ ،‬وآحادها ومتواترهاء وغير ذلك من الأحكام‪ .‬وأن يكون‬ ‫عارفاً بالأحاديث التي يستنبط منها الأحكام عارفاً بالعلل التي لأجلها يِرَدُ‬ ‫‪.‬‬ ‫الحديث((‬ ‫ومن الشروط التي تجب في المجتهد فقه النفس‘‪ ،‬وهو معرفة ما للنفس وما‬ ‫عليها ومعرفة حقوق الرب يلةش والوقوف على حدوده‪ ،‬فيجب فيه آن يكون‬ ‫والهوى لئلا يصدر في أحكامه واجتهاداته عن‬ ‫تقياً ورعاً بعيداً عن العصبية‪،‬‬ ‫عصبية وهوى‪ .‬وهذه الخصيصة هي التي اشتهر بها الأئمة المجتهدون وهي‬ ‫صفة الربانية في قوله تعالى‪« :‬ولنكن كنا رَبَنسَ يكا كشر نمَلِمُو انكتب ويا‬ ‫نشر تَدزشوتئه(")‪.‬‬ ‫قال الامام البغوي رحمه الله‪« :‬والمجتهد من جمع خمسة أنواع من العلم‪ ،‬علم‬ ‫كتاب الله يقل‪ .‬وعلم سنة رسول الله يَيةِث وأقاويل علماء السلف من إجماعهم‬ ‫والسنة‬ ‫الكتاب‬ ‫الحكم من‬ ‫طريق استنباط‬ ‫وهو‬ ‫وعلم القياس ء‬ ‫وعلم اللغة©‬ ‫واختلافهم ئ‬ ‫‏(‪ )١‬أنظر هذه الشروط في طلعة الشمس ‏‪ ٤١٨ /٢‬وما بعدها وعقد الجيد للدهلوي ص ‏‪ ٤ _ ٣‬ومعارج الآمال‬ ‫‏‪.٧٢ /١‬‬ ‫‏‪. ٧ ٩‬‬ ‫الآية ‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫عمران‬ ‫آل‬ ‫سورة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17_ ١٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫إذا لم يجده صريحا في نص كتاب‪ ،‬أو سنة‪ ،‬أو إجماع‪ ،‬فيجب أن يعلم من علم‬ ‫الكتاب الناسخ والمنسوخ‪ ،‬والمجمل والمفصل والخاص والعام" والمحكم‬ ‫والمتشابه‪ ،‬والكراهة والتحريم‪ ،‬والاباحة‪ ،‬والندب‘ والوجوب‪ ،‬ويعرف من السنة هذه‬ ‫الأشياء‪ ،‬ويعرف منها الصحيح‪ ،‬والضعيف والمسند‪ ،‬والمرسل ويعرف ترتيب السنة‬ ‫على الكتاب وترتيب الكتاب على السنة ‪ . . .‬وأن يعرف من اللغة ما أتى في كتاب‪ ،‬أو‬ ‫سنة رسوله ية من أمور الأحكام دون الاحاطة بجميع لغات العرب ‪.‬‬ ‫للأهواء ‪ .‬والبدع مدرعاً بالورع محترزاً‬ ‫مجانا‬ ‫العلوم وكان‬ ‫«وإذا جمع هذه‬ ‫قال‪:‬‬ ‫عن الكبائرك غير مصر على الصغائر جاز له أن يتقلد القضاء والاجتهاد والفتوى‬ ‫ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط التقليد فيما يعن له من الحوادث×)‪.‬‬ ‫موقع الإمام السالمي من هذه الشروط ‪:‬‬ ‫إذا أردنا تنزيل هذه الشروط على الإمام السالمي نجد أن الإمام رحمه الله قد‬ ‫اتصف بها إلى حد كبير ‪ .‬فقد عوَّل كثيرا على كتاب الله تعالى‪ ،‬فقد أكثر من الاستدلال‬ ‫بالقرآن الكريم حيث بلغ عدد الآيات التي استدل بها في كتابه سبعمائة وتسعاً وأربعين‬ ‫آية‪ ،‬وإذا حسبنا الآيات التي تكرر الاستشهاد بها في أكثر من موضع فيزاد العدد على‬ ‫سبعمائة وخمس وسبعين آية استدل بها منطوقاً ومفهوماً ‏‪ ٦‬وعموما وخصوصا ‪ .‬وإطلاقا‬ ‫وتقييداًك وإجمالاً وتفصيلاً‪ ،‬وتصرف في دلالاتها تصرف الخبير ‪.‬‬ ‫أما من السنة فقد أكثر من الاستدلال بها حتى زادت الأحاديث التي استدل بها‬ ‫رحمه الله على أربعة آلاف حديث‘ وقد أحسن توجيهها ومناقشتها من حيث المتن‬ ‫والسند‪ ،‬وتكلم على رجال إسنادها‪ ،‬وسبر عللها سبر العارف الخبيرث وقدأكثر من‬ ‫شأنه‬ ‫حشد أقوال النقاد وأكثرها في الصحيح والمسانيد‪ ،‬ولا يخلو بعضها من ضعفت‬ ‫في ذلك شأن جميع الفقهاء© وأكثر ما يستدل بالضعيف منها في باب القفضائل التي‬ ‫تغتفر فيه رواية الضعيف ‪.‬‬ ‫‏‪.٤ _ ٢٣‬‬ ‫نقلا عن كتاب عقد الجيد للاهلوي ص‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪18 _ ١٨‬‬ ‫الكتا ب‬ ‫مقدمة‬ ‫أما الإجماع فقد عوّل عليه كثيرا في محيط المسائل الفروعية وصوب بعض‬ ‫الإاجماعات‪ ،‬وانتقد البعض الآخر‪ .‬وقد ذكرت بعض الأمثلة على أخذه بالإجماع في‬ ‫دراستي عن اجتهادات السالمي ‪.‬‬ ‫أما القياس فقد أكثر منه في معارج الآمال فذكر أنواع القياس الصحيح منها‪،‬‬ ‫والفاسد ؤ والمختلف فيها‪.‬‬ ‫وتكلم على مسالك العلةث وشروطها‪ ،‬وقوادحها‪ ،‬وتكلم على الحكمة‪ .‬وقد‬ ‫أكثرت من الأمثلة على ذلك في هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫وهكذا فقد تناول جميع الأدلة الإجمالية الأخرى كالاستحسان‪ ،‬والاستصلاح‬ ‫والاستصحاب‘ وسد الذرائع‪ ،‬وشرع من قبلنا‪ ،‬والاستقراء‪ ،‬وقول الصحابي© والعرف‬ ‫وقد فرع الكثير على هذه الأدلة‪ .‬وقد مثلت لذلك في هذا الكتاب بما يتضح به‬ ‫المقصود‪.‬‬ ‫كما فرع الكثير على قواعد أصول الفقه‪ ،‬من العام والخاص©‪ ،‬والمطلق والمقيد©‬ ‫والمجمل والمبيّن‪ ،‬والناسخ والمنسوخ‪ ،‬والتعارض والترجيح‪ ،‬وتكلم على الدلالات‬ ‫المنطوق والمفهوم وشروط العمل بهما‪ ،‬والحقيقة والمجاز‪ ،‬والمحكم والمتشابه ‪3‬‬ ‫والنص‪ ،‬والمفسر إلى غير ذلك‪ .‬وقد تكلمت على ذلك ومتل له بمسائل من كتابه‬ ‫القيم «معارج الآمال‪ .‬وسوف يرى القارئ العزيز أنني قد وفيت بكل ذلك ‪.‬‬ ‫أما الفنون الأخرى المساعدة فقد برع فيها السالمي براعة لا تخفى على أحد©‬ ‫وقد عقدت لذلك أبحاثاً واضحة‬ ‫فقد برع في فن اللغة وفن التفسير‪ ،‬وفن الفروق‪.‬‬ ‫المعالم‪ ،‬أشرت فيها إلى ذلك بأمثلة واضحة بينة تشهد بإمامة السالمي وبوفائه بهذه‬ ‫الشروط كاملة غير منقوصة‪.‬‬ ‫أما ما يتعلق بفقه النفس©‪ ،‬فالإمام السالمي كان فقيه نفس اتصف بالتقى‬ ‫واتصف‬ ‫كثيرةث‬ ‫فيى مناسبات‬ ‫ووعظه‬ ‫في زهده‬ ‫جليا‬ ‫ذلك‬ ‫اتضح‬ ‫والورع ‏‪ ٠‬وقد‬ ‫بالإنصاف مع مخالفيه‪ ،‬فهو عالم رباني تدرع بالورع والخشية‪ ،‬وقد حمله الإنصاف‬ ‫والخشية إلى تصحيح كثير من آراء مخالفيه والرد على بعض أصحابه لأن الحق رائده‬ ‫‪91 _ ٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فهو أحق بالاتباع‪ .‬وقد عقدت لفقه النفس عند السالمي مباحث زينتها بالأمثلة من‬ ‫كتابه المبارك ‪.‬‬ ‫وقد قمت بتأليف هذا الكتاب على نمط يثبت أن الإمام السالمي رحمه الله قد قام‬ ‫بشروط الاجتهاد التي ذكرها في كتابه «طلعة الشمس «والتي نص عليها الأصوليون في‬ ‫باب الاجتهاد‪ ،‬ولم يخل منها بشيء‪ .‬ولسوف يرى القارئ الكريم هذه الشروط قد‬ ‫تحققت جميعها فيه‪ .‬ولسوف يجد أمامه إماما فذاً لم يبخس حقه لا في المنقول ولا في‬ ‫المعقول‪ ،‬وقد تصرف في الأدلة تصرف الأئمة المجتهدين‪ .‬فقد قام بالعرض‬ ‫والاستدلال وتوجيه الأدلة ‪ 3‬وناقش مناقشة الجهابذة‪ ،‬ورجح ترجيح الخبير‪ ،‬وقد بينت‬ ‫كل ذلك بالنماذج والأمثلة ‪..‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫ي أنواع المجتهدين‬ ‫ذكر العلماء أن المجتهد المطلق الذي سبقت الإشارة إليه وإلى شروطه على‬ ‫قسمين‪ :‬مستقل‪ ،‬ومنتسب‪ .‬فالمستقل يمتاز عن غيره بثلاث خصال ‪:‬‬ ‫إحداها‪ :‬التصرف بالأصول التي عليها بناء مجتهداته ‪.‬‬ ‫وثانيها‪ :‬تتبع الآيات‪ ،‬والأحاديث “ والآثار لمعرفة الأحكام التي سبق بالجواب‬ ‫فيها‪ ،‬واختيار بعض الأدلة المتعارضة على بعض‪ ،‬وبيان الراجح من المرجوح منها‪.‬‬ ‫والثالثة ‪ :‬الكلام في المسائل التي لم يسبق بالجواب فيها أخذاً من تلك الأدلة ‪.‬‬ ‫‪ ١‬لمحتهد‪ ١ ‎‬لمنتسب‪: ‎‬‬ ‫والمنتسب من سلم أصول شيخه واستعان بكلامه كثيرا في تتبع الأدلة والتنبيه‬ ‫للماخذ‪ ،‬وهو مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل أدلتها‪ ،‬قادر على استنباط المسائل‬ ‫منها قل منه ذلك أو كثر‪ ،‬ويسمى هذا بمجتهد المذهب وهو مقلد لإمامه لكن مع معرفة‬ ‫الدليل والمأاخذ‪ ،‬وخرج على أصوله مسائل لم يتعرض لها إمامه ‪.‬‬ ‫‪02 _ ٢٠‬‬ ‫الكتا ب‬ ‫مقدمة‬ ‫ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهب إمامه‪ ،‬المتمكن من ترجيح قول على‬ ‫على آخر( ‏‪. (١‬‬ ‫‏‪ ١‬لأصحاب‬ ‫من وجوه‬ ‫قول © ووجه‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫تصنيف الإمام السالمي‬ ‫ذكرها‬ ‫التى‬ ‫الضوابط‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫تصنيفه‬ ‫الله يمكن‬ ‫رحمه‬ ‫السالمى‬ ‫والامام‬ ‫الأصوليون بأنه جمع بين النوعين ‪.‬‬ ‫فقد تصرف في الأصول التي بنى عليها اجتهاداته حيث أضل الأصول ووضع‬ ‫واضحة جلية ‪.‬‬ ‫صحيحا ومزيفاً ما يراه فاسداً بصورة‬ ‫القواعد والضوابط مصححاً ما يراه‬ ‫كما أنه تتبع المسائل والفروع التي سبق بالجواب فيها وبين رأيه حيالها مستدلاً‬ ‫بالآيات والأحاديث مع التتبع والاستقراء شبه التامين‪ .‬وناقش الأدلة ورجح تارة وجمع‬ ‫بين المتعارض منها تارة أخرى‪ ،‬ونبه على الضعيف مبينا وجه ضعفه ‪.‬‬ ‫كما أنه تكلم على مسائل لم يسبق إليها‪ ،‬وكان يعبر في مثل ذلك «وكم ترك‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫في الجواب‬ ‫اا(وهذه العبارة لا تصح إلا في المسائل التي لم يسبق‬ ‫للخلف‬ ‫السلف‬ ‫هذه الخصال الثلاث هي خصال المجتهد المطلق كما نص عليها الإمام الدهلوي‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫واستدل‬ ‫أقاويلهم ئ‬ ‫ورجح بين‬ ‫على قواعد أصحابه ئ‬ ‫الله قل سار‬ ‫كما أنه رحمه‬ ‫للكثير منهاء وخرج على قواعدهم مسائل لم يتكلموا فيها‪ .‬وعرف مآخذ الأحكام‬ ‫مجتهد المذهب ‪.‬‬ ‫صفات‬ ‫وأدلتها التفصيلية ‪ .‬والاجمالية [ وهذه‬ ‫المذهب ‏“‪٥‬‬ ‫مجتهد‬ ‫وبين‬ ‫المطلق‬ ‫المجتهد‬ ‫خصال‬ ‫الله بين‬ ‫رحمه‬ ‫جمع‬ ‫فقد‬ ‫فالسالمي مجتهد في الفقه الاباضي لكن من غير تعصب وقد أمله ذلك لأن يكون‬ ‫مجتهدا مستقلا اجتمعت له صفقات المجتهدين والأئمة الراسخين ‪ ،‬والكتاب يشهد‬ ‫ما أقول ‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫بصحة‬ ‫(‪ )١‬انظر عقد الجيد للدهلوي ص‪ ٥ _ ٤ ‎‬طبعة أولى‪. ‎‬‬ ‫‪21 _ ٢١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الباب الأول‬ ‫‪--‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫التشريع‬ ‫مصادر‬ ‫ق‬ ‫ا‪-‬‬ ‫السالمي قي معارج الآمال‬ ‫<‬ ‫‪٣٢59‬‬ ‫ك"‬ ‫۔ء۔۔ ۔۔ ۔جہ۔۔۔۔‬ ‫‪٣‬‬ ‫ے۔‬ ‫<____‬ ‫د سيے۔۔۔‬ ‫‏‪ ٦٢‬ر ‪.‬‬ ‫في‬ ‫ج ج كه ح ر‬ ‫)‪+++‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪١2‬‬ ‫‏«‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬۔۔۔‬ ‫‪-‬۔۔‬ ‫‪...‬‬ ‫_۔۔۔۔‪.‬۔‬ ‫۔۔م۔ ۔۔ ۔۔ س۔‬ ‫‪7‬‬ ‫لحله‬ ‫=‬ ‫‪ 2‬ئ‬ ‫يه‪.‬يرثبرثر‪,4+‬‬ ‫‪.‬ه‪..‬‬ ‫هين‪..‬‬ ‫مريج‬ ‫‪.‬ج‪+‬ي‪.‬٭ي‬ ‫يهي‬ ‫‏‪٤.٤‬ب‪ .‬ي‬ ‫ي ‪٫٤‬ب‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( ‪ . : :‬ي‪ .‬ي‪ .‬ج‪ .‬ي‪ .‬ع‪ .‬ي‪© 4} >... .‬‬ ‫‪. 0‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫؟ س‪:‬‬ ‫ك؟‬ ‫<< ‪: !.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬هذا‬ ‫}|‪:‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫_ ا‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ا ‪% :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عو ك‪::‬‬ ‫ء ‪ 6‬‏‪٣‬‬ ‫‪/ +‬‬ ‫الكتاب‬ ‫‏‪4. ٣‬‬ ‫‪%‬‬ ‫جز هه‪ :‬ا‪:‬‬ ‫‪ :‬غ‬ ‫‪:|: 9‬‬ ‫ا‪% :‬‬ ‫‪% +:‬‬ ‫؟‪:‬‬ ‫ء ‪..‬‬ ‫اا‪:‬‬ ‫‪:4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫=‬ ‫٭ ‪ 4‬‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫للللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك‬ ‫۔جيون‪.‬ي‪.‬۔۔ رووح‬ ‫۔احمة‬ ‫۔ت‬ ‫»‬ ‫‪+‬‬ ‫‪1 ٦1 1 .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫[‬ ‫‪71‬‬ ‫‪{.‬‬ ‫‪: {7‬‬ ‫& ‪ :‬ن‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫&‬ ‫‪77‬‬ ‫&‬ ‫‪7‬‬ ‫‪{ & 1 77‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪7٦‬‬ ‫‪14‬‬ ‫س‪: ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪77/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هنا معي عي واعي عين ونعني ونعين پ نعنوع پعنهنعني نعي يع وعي عنه عنه عن نزه‬ ‫القرآن الكريم‪« :‬هو كلام الله المنزل على قلب النبي يل المنقول إلينا بالتواتر‬ ‫منها‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمتعيّد بتلاوته ا لمعجز بأصغر حرف‬ ‫وعلى هذا النحو عرفه الإمام السالمي في شرح شمس الأصول حيث قال ‪:‬‬ ‫على نبيناوعنه‌نقلا‬ ‫أماالكتاب فهونظممنزلا‬ ‫ناداه فى أحوا له‬ ‫من‬ ‫إعجاز‬ ‫في إنزا له‬ ‫وكان‬ ‫تواترا‬ ‫كالتوراة‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫المنزلة‬ ‫الكتب‬ ‫نبينا محمدا‬ ‫على‬ ‫) المنزل‬ ‫بقوله‬ ‫خرج‬ ‫فقد‬ ‫والإنجيل ‪.‬‬ ‫وخرج «بالمنقول عنه تواترً» منسوخ التلاوة وما نقل عنه آحاداً كالقراءة الشاذة‬ ‫فإنه ليس بقرآن ولا يعطى له حكم القرآن ‪.‬‬ ‫وخرج بقيد «الإعجازا الأحاديث الربانية على فرض نقلها متواتراً‪.‬‬ ‫به الترجمة فإنها ليست معجزة ى أما ا لأحاديث القدسية‬ ‫آن يخرج‬ ‫‪ :‬وا لأحسن‬ ‫قلت‬ ‫‪52 _ ٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫فيمكن إخراجها بقيد التعبد بتلاوتها لأنها لو نقلت إلينا بالتواتر وكان فيها بعض وجوه‬ ‫الإعجاز‪ ،‬إلا أنها ليست متعبدة بتلاوتها‪ ،‬فلا يصح فيها الصلاة ولا يؤجر قارئها ‪.‬‬ ‫ويرى السالمي رحمه الله أن القرآن نقل متواتر فالزائد فيه ما ليس منه‪ ،‬والناقص‬ ‫منه ما هو منه كافر لتضمنه تكذيب ما جاء النبي يي به‪ ،‬والقرآن محفوظ من الزيادة‬ ‫)‪ 0‬والمراد بحفظه‬ ‫والنقصان‪ ،‬قال تعالى‪« :‬ؤرنا تن تَيَنَا الكر رنا ل‬ ‫أمران‪ :‬أحدهما‪ :‬حفظه من التفويت بالنسيان ‪.‬‬ ‫وثانيهما‪ :‬من الزيادة فيه والنقصان‘ والمعنى الأول غير مقصود لأن القرآن غير‬ ‫‏(‪. )٢‬‬ ‫الغاز‬ ‫المعنى‬ ‫عنه ضرورة ئ فتعين إرادة‬ ‫محفوظ‬ ‫أما من كان لديه شبهة قوية فى زيادة شىء أو نقصه فليس بكافر‪ ،‬قال‪ :‬ولذلك‬ ‫لم تكفر كل طائفة من الحنفية‪ ،‬والشافعية الأخرى حيث أنكرت الحنفية أن تكون‬ ‫عحنل نا معشر‬ ‫وا لحق‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫ثم‬ ‫‏‪ ١‬لشا فعية‬ ‫ذلك‬ ‫وأثبت‬ ‫‏‪ ١‬لقرآن‬ ‫من‬ ‫سورة‬ ‫كل‬ ‫آية من‬ ‫‏‪ ١‬لبسملة‬ ‫الإباضية أنها آية من كل سورة كتبت في أولها لأنها من جملة الآيات المنقولة بالتواتر‬ ‫المكتوبة فى المصاحف("‪.‬‬ ‫وكان رحمه الله يرى ما يراه الجمهور من إعطاء القراءة الشاذة حكم خبر الواحد‬ ‫حيث يقول‪« :‬وجواز عملنا بالشاذ من القراءات لا يستلزم أن يعطى لغير المتواتر حكم‬ ‫المتواتر لأننا إنما ننزل الشاذ من القرآن منزلة خبر الآحاد لأن كلا منهما مروي عن‬ ‫فكما أن خبر الواحد يوجب عندنا العمل ولا يلزم أن يعطى له حكم‬ ‫النبي يك‬ ‫المتواترث فكذلك الشاذ من القراءات(‘) ‪.‬‬ ‫وما ذهب إليه‬ ‫في ذلك مالك © والشافعي ‪ .‬والمحاملى ‏‪ ٠‬وابن الحاجب‘‪،‬‬ ‫وخالف‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الحجر الآية‪ :‬‏‪.٩‬‬ ‫‏‪. ٥٧٢ /٢‬‬ ‫‪ ٣٧٢٠٩‬والزمخشري في الكشاف‬ ‫وهذا قول البغوي في معالم التنزيل ‏‪/٤‬‬ ‫‏(‪)٦٢‬‬ ‫‪. ١٠٦/١‬‬ ‫مري‪‎‬‬ ‫لنو‬ ‫ا لل‬ ‫سمس‬ ‫اةلالش‬ ‫(‪ )٣‬طلع‬ ‫المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪26 _- ٦٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫الإمام السالمي أرجح لأن التفرقة بينهما تحكم وإلا لزم تكذيب الناقل وهو صحابي©‬ ‫ولا قائل بتكذيب الصحابي ‪.‬‬ ‫وقد أكثر الإمام السالمي رحمه الله من الاستدلال بآيات القرآن الكريم حيث بلغ‬ ‫عدد ما استشهد به من آيات القرآن الكريم سبعمائة وأربعة وسبعون آية ‪.‬‬ ‫وخصوصا ‪.‬‬ ‫وعموما‬ ‫وتلويحاً ئ‬ ‫تصريحاً ئ‬ ‫ومفهوماً ئ‬ ‫بها منطوقاً ئ‬ ‫استدل‬ ‫وقد‬ ‫وإطلاقاً وتقييداً فجاء استدلاله بها في غاية الروعة والجمال‪ .‬وسوف أوضح ذلك‬ ‫بالأمثلة عند الكلام على منهجه في الاستدلال ‪.‬‬ ‫‪72 _ ٢٧‬‬ ‫‏‪2٣‬‬ ‫ثمره‪,‬‬ ‫يمر‬ ‫ريتر‪ .‬ثر رير‪.. .‬‬ ‫ي‪.‬‬ ‫هي هي‬ ‫مي‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ٢‬ؤ‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪ ٤‬ج‪ , . .‬ج‪ ,‬ج؛ ج‪ ,‬ك‪ ,‬ع‪ ,‬ج‪ ,‬ج‪ .‬ج‪ ,‬ك‪ .‬ج‪ ,‬ج‪ .‬ج‪ ,‬ع‪ ,‬ذ‪ ,‬ج‪. . ,‬‬ ‫‪.‬ج‪.‬‬ ‫‪+| :‬‬ ‫‪:7:‬‬ ‫ح‬ ‫‪: ,‬ححححص_‬ ‫‪٢ > ١‬‬ ‫و ‏‪. ٣‬‬ ‫‪ .‬ها‪.‬‬ ‫‪ . 1‬‏‪٩‬‬ ‫‪|7 :‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫با `‬ ‫| ‏‪% ٠‬‬ ‫‪ .‬ه‪,‬‬ ‫‪...‬ا‬ ‫`‬ ‫الفصل ال‪7‬ثان ‪:‬ى‬ ‫‪,‬‬ ‫‪2914 .‬‬ ‫‪ 0‬‏‪٩‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+.‬‬ ‫ح ‪.4‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ء‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ 4. :٣‬ك ‪:‬‬ ‫} ‪ 2‬‏‪٢‬‬ ‫السنه‬ ‫‪ 7‬ه ‪:‬‬ ‫ما `ج ‏‪٩‬‬ ‫ح پَ _ ‏‪٢‬‬ ‫‪ :‬‏‪4٩‬‬ ‫‪197‬‬ ‫هز ه‪:‬‬‫‪/‬‬ ‫‪ 3‬ا‪`.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬آ‬ ‫اا‪%+:‬‬ ‫جه‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫ط‬ ‫‪..‬‬ ‫‪17 ,`.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪___ =-‬‬ ‫‪=_ :‬۔ج۔=کعسصعے حتت‬ ‫ض‬ ‫اغر" عراانعنالانع را عنلا عنا ع ا عيا عنيا حمرنا عي' حرپارعر 'واخ پن'خرهب ه ‪©7‬‬ ‫ا يبا"ا ايا ‪:‬نر‪.‬ا ْ ا‬ ‫وفافي‪:‬ها و نكپذاع يرا ارا‬ ‫عني «‬ ‫تمهيد في بيان معنى السنة وأنواع الوحي ‪:‬‬ ‫عرف الإمام السالمي السنة بقوله‪« :‬اعلم أن السنة في اللغة‪ :‬الطريقة والعادة©‬ ‫وفي اصطلاح الفقهاء‪ :‬هي العبادات النافلة‪ .‬وفي اصطلاح المحدثين والأصوليين‪ :‬ما‬ ‫صدر عن النبي ية من قول‪ ،‬أو فعل‪ ،‬أو تقرير( )‪.‬‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي أنواع الوحي‬ ‫وتكلم السالمي عن السنة باعتبارها وحياً من الله غير متلو‪ ،‬فقسم الوحي إلى‬ ‫ظاهر وباطن فجعل الظاهر خمسة أنواع ‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬أن يأتيه المّك في مثل صلصلة الجرس وهي أشد حالات الوحي ‪.‬‬ ‫‪.٥ /٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪29 _ ٩‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫‪ - ٢‬أن يأتيه فى صورة الرجل فيكلمه‪. ‎‬‬ ‫في‪‎‬‬ ‫نقث‬ ‫القدس‬ ‫ررح‬ ‫«إن‬ ‫علا ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫كما‬ ‫نفثاً‬ ‫الكلام‬ ‫روعه‬ ‫في‬ ‫ينفث‬ ‫أن‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫)‬ ‫روعي؛‪‎‬‬ ‫‪ !٤‬۔ أن يلهمه الله تعالى ذلك المعنى بغير واسطة الملك وهو المراد بقوله تعالى‪: ‎‬‬ ‫لوما كا لتر آن بكيته ته يلا رباه أي إلهاما «أز من وآي حاب أز برسل‪‎‬‬ ‫رولا جوج بإذنه‪("'. ‎‬ه‪٬‬آتياَم‬ ‫‪ -‬أن يأتيه الملك في النوم بما يأمره الله به ومن هذه الكيفية الوحي بسورة‬ ‫الكو ث ‏)‪(٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بر‬ ‫وأما الوحي الباطن فهو ما ينال بالاجتهاد والتأمل في حكم النص وهذا النوع‬ ‫أجازه الشافعي وأحمد‘ وأبو يوسف ومنعه الأشاعرة وبعض المعتزلة وجوزه البعض‬ ‫في الحروب دون أحكام الدين قال البدر(‪ :‬والمختار وقوعه لقوله تعالى ‪ :‬عمالة‬ ‫عنلك لم ت لَهر ‪(4‬ث‪.0٨‬‏‬ ‫قلت ‪ :‬وما رجحه البدر رحمه الله هو الحق لوقوع الاجتهاد منه في أسرى بدر‬ ‫والوقوع‬ ‫معروف ئ‬ ‫هو‬ ‫مما‬ ‫وغير ذلك‬ ‫أدلة الجواز‬ ‫أقوى‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫لا‬ ‫ولأنه علا‬ ‫الخطأ ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو نعيم في الحلية‪ ٢٢/١٠ ‎‬من حديث أبي أمامة الباهلي‪. ‎‬‬ ‫‪.٥١‬‬ ‫سورة الشورىآ الاية‪‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪.٨/٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫(‪ )٤‬شرح مختصر العدل والانصاف ص‪ ٤٥١٣ ‎‬كشف الأسرار‪ ٢٠٥ /٢ ‎‬وشرح اللمع‪. ١٠٩١ /٢ ‎‬‬ ‫‪. ٤٣‬‬ ‫سورة التوبة‪ ،‬الاية‪‎:‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪30 _ ٢٣٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫ق الفوائد الحديثية‬ ‫عند الإمام السالمي قي معارج الآمال‬ ‫زيادة الثقة‬ ‫‏‪ ٥‬المطلب الأول‪:‬‬ ‫والمراد بزيادة الثقة كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث‪« :‬زيادة ألفاظ فقهية‬ ‫فى أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد( ‪.‬‬ ‫وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث" «تفرد الراوي في الحديث عن بقية‬ ‫الرواة عن شيخ لهما‪.‬‬ ‫وعرفها الأخ الفاضل الدكتور علي بقاعي بأنها ما ينفرد بزيادتها بعض الثقات من‬ ‫التابعين فمن بعدهم من ألفاظ فقهية على حديث عرف بنص معين دون غيرهم من‬ ‫الرواة(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫حكم الزيادة في المتن ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في الزيادة من الثقات في المتن اختلافا كبيرا وتعددت أقاويلهم‬ ‫فيها‪ .‬فمنهم من يقبل الزيادة مطلقاً ‪ -‬ومنهم من لا يقبلهاء ومنهم من يقبلها في موضع‬ ‫دون موضع ‪.‬‬ ‫فالمذهب الأول هو مذهب ابن حزم‪ ،‬وبعض المحدثين منهم النووي‪ .‬قال ابن‬ ‫حزم رحمه الله‪« :‬إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه‬ ‫فيها غيره مثله‪ ،‬أو دونه‪ 5‬أو فوقه‪ ،‬فالأخذ بتلك الزيادة فرض‪ . . .‬وانفراد العدل‬ ‫باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرقا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠٣١‬ص‪‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫اختصار علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث ص‪. ٥٨ ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪. ٤٤٥‬‬ ‫(‪ )٣‬الاجتهاد في علوم الحديث ص‪‎‬‬ ‫‪31 _ ٣١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وفي الكفاية في علم الرواية(" قال الجمهور من الفقهاء‪ .‬وأصحاب الحديث ‪:‬‬ ‫زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بهاث ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق‬ ‫بها حكم‪.‬‬ ‫وقال في شرح نخبة الفكر("‪" :‬اشتهر عن جمع من العلماء القول بزيادة الثقة‬ ‫غير تفصيلا ‪.‬‬ ‫من‬ ‫مطلقا‬ ‫ويظهر أن السادة الإباضية موافقون لجمهور المحدثين والأصوليين في قبول زيادة‬ ‫الثقة في الأخبارث نص على ذلك العلامة محمد بن بركة فى جامعه("‪ ،‬ومحمد بن‬ ‫إبراهيم في بيان الشرع‪ ،‬والإمام السالمي رحمهم الله تعالى ‪.‬‬ ‫قال الإمام ابن بركة في معرض كلامه عن صدقة الفطر‪« :‬واختلف أصحابنا في‬ ‫صدقة الفطر من قبل الزوجة فقال بعضهم ‪ :‬تجب على الزوج ‪ .‬وقال آخرون ‪ :‬لا يجب‬ ‫على الزوجة شيء من ديونها وصدقة الفطر من ديونهااء وحجة هذا الرأي أن فرض‬ ‫الصدقة كان عليها فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها ‪.‬‬ ‫وحجة القول الثاني أن النبي يلة فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر‬ ‫والعبد‪ ،‬والذكر والأنثى من المسلمين ‪.‬‬ ‫ومن طريق محمد بن جعفر أن النبي يلة قال‪« :‬ممن تمونون» فدخلت المرأة‪،‬‬ ‫وهذا الخبر زائد على الأول‪ ،‬والزيادة في الأخبار مقبولة والأخذ بها أوجب(ُ)‪.‬‬ ‫وأما العلامة ابن إبراهيم فقد قال في معرض حديثه عن صدقة العوامل من الإبل‬ ‫والبقر‪« :‬وما اقتني في البيوت من الغنم فقال بعضهم الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل‬ ‫جنس منها نصاباً بعموم قول النبي يي‪« :‬في كل أربعين شاة شاة‪ ،‬وفي خمس من‬ ‫الإبل شاةا‪ ،‬ولم يوجب بعضهم الزكاة في العوامل لقول النبي يَيٍ ‪« :‬في سائمة الغنم‬ ‫‏‪.٤٦٥ _ ٦٤‬‬ ‫ص‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫(‪ )٦٢‬ص‪‎ ٤٧ ‎‬و‪.٥٠‬‬ ‫‪.١٦٥ ٢١‬‬ ‫كتاب الجامع لابن بركة‪ ٣٢ /٢ ‎‬وبيان الشرع‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪ ٣٢ /٢‬وبيان الشرع‪.١٦٥٠ /٢١ ‎‬‬ ‫كتاب الجامع لابن بركة‪‎‬‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫‪32 _ ٣٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫«ليس في‬ ‫زكاة‪ .‬وفي سائمة الإبل في ححممس منها زكاة» وهذا يوجب صحة الرواية‬ ‫القتوبة صدقة‪ .‬ولا فى الإبل الجارة صدقةا‪ ،‬والقتوبة التي على ظهرها الأقتاب ‪.‬‬ ‫أزمتها ى قال‪« :‬وعندي والله أعلم أن ذكر السائمة يسقط الزكاة في‬ ‫والجارة التي تجر‬ ‫غير السائمة‪ ،‬لأن أحد الخبرين فيه بيان عن الآخر‪ ،‬وأحد الخبرين حفظ فيه الراوي‬ ‫زيادة لفظة لم يحفظها الآخر ولا نحب إسقاط الزيادة لأن فيها معنى ليس في الآخر‬ ‫وهكذا نعمل في سائر الأخبار نحو هذا»' ‪.‬‬ ‫وأما الإمام السالمي فقد نص على قبول زيادة الثقة في الآأخبار‪ ،‬قال رحمه الله‬ ‫في معرض حديثه عما يوضع على القبر بعد الدفن‪« :‬وعن المطلب ببن أبي وداعة‬ ‫قال‪ :‬لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي يو رجلا أن يأتيه‬ ‫بحجر فلم يستطع حملها‪ ،‬فقام إليها رسول الله يي وحسر عن ذراعيه قال (كثير) ‪:‬‬ ‫قال المطلب ‪ :‬قال الذي يخبرني عن رسول ‪ :‬الله كأني أنظر إلى بياض ذراعيه حين‬ ‫بها قبر أخي وأدفن من مات‬ ‫حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال‪8 :‬‬ ‫مأنهلى»(‪.٨‬‏‬ ‫وقيل‪ :‬إنه وضع على قبره حجرين فين أن يوضع حجر عند رأسه وحجر عند‬ ‫رجليه ‪.‬‬ ‫وزد بأن المحفوظ في حديث عثمان حجر واحد كما تقرر ‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه لا دلالة فى الحديث المذكور على أن الحجر واحد أو متعدد فكيف‬ ‫يصلح للرد على من أثبت التعدد مع أن القاعدة المقررة عند التعارض على سبيل ثبوت‬ ‫الواحد أن زيادة الثقة مقبولة وأن المثبت مقدم على النافي‪ ،‬ومن حفظ حجة على من لم‬ ‫يحفظ(‪.‬‬ ‫وهكذا فقد نص الأئمة الثلاثة على قبول زيادة الثقة مطلقاً موافقين لمذهب‬ ‫جمهور الأصوليين ‪ ،‬والمحدثين وهو الحق لأن إعمال الزيادة أولى من إهمالها ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬بيان الشرع‪.١٠٩/١٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه أبو داوود عن المطلب بلفظه باب جمع الموتى في قبر رقم‪.٣٢٠٦ ‎‬‬ ‫معارج الامال‪‎ ١٩٨ /٤ ‎‬و‪.١٩٩‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪33 _ ٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬قي تقديم رواية الإثبات على رواية النفي‬ ‫والمراد برواية الإثبات أن يَردَ خبز عن النبي يي يثبت أمرا ثم يرد هذا الخبر من‬ ‫طريق آخر ينفى هذه الزيادة ‪.‬‬ ‫فالذي ذهب إليه جمهور الأصوليين أن الزيادة مقدمة على النفى فإذا ورد نصان‬ ‫فأثبت أحدهما حكما ونفاه الآخر‪ ،‬فقد حكى في جمع الجوامع أربعة آراء ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن المثبت مقدم على النافي مطلقا لاشتماله على زيادة علم فيكون تأسيساً‬ ‫وهو خير من التوكيد‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن النافي مقدم لآنه معضد بالأصل والأصل في الأشياء العدم ‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬استواء الدليلين مطلقا لاستوائهما في المرجح ‪.‬‬ ‫الرابع‪ :‬التفصيل على معنى ترجيح المثبت فيما عدا الطلاق‪ ،‬والعتاق© وأما‬ ‫بموافقة‬ ‫النافى معضداً‬ ‫فيكون‬ ‫الأصل عدمهما‬ ‫النافي على المثبت لأن‬ ‫فيهما فيقدم‬ ‫الأصل () ‪ .‬وقال فخر الإسلام البزدوي‪ :‬إن كان النفي أصلياً قدم الإثبات على النفي ©‬ ‫لأن المثبت يشتمل على زيادة علم لم يطلع عليها النافي()‪.‬‬ ‫وفقهاء الإباضية موافقون لجمهور الأصوليين في تقديم الزيادة على النفي‪ ،‬وفي‬ ‫وضع حجرين‬ ‫رواية‬ ‫الأصل في تقديمه‬ ‫الإمام السالمي رحمه الله مقررا هذا‬ ‫ذلك يقول‬ ‫آن‬ ‫عند التعارض‬ ‫المقررة‬ ‫القاعدة‬ ‫القبر تعليماً له على رواية وضع حجر واحد ‪« :‬إن‬ ‫على‬ ‫زيادة الثقة مقبولة وأن المَثبتَ مقدم على النافيث ومن حفظ حجة على من لم‬ ‫َ‬ ‫‪ ,‬نظ ‏»‪٠)٢‬‬ ‫«(والحجة لنا‬ ‫عليه ‪:‬‬ ‫على غسل الشهيد والصلاة‬ ‫في موضع آخر عند كلامه‬ ‫وقال‬ ‫ص‬ ‫للعبد الفقير إلى مولاه‬ ‫أولى من إهماله وأثرها في الأصول!‬ ‫الكلام‬ ‫الكلية «إعمال‬ ‫القاعدة‬ ‫انظر كتاب‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪ ٤٨‬طبعة أولى‪ ،‬المؤسسة الجامعية ‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر مسلم اللبرت ‏‪ ،٢٠٠/٢‬والتلويح على التوضيح ‏‪ ١٠٩/٢‬مطبعة صبيح‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬معارج الآمال ‏‪.١٩٩/٤‬‬ ‫‪34 _ ٣٤‬‬ ‫الباب الاول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫في الصلاة عليهم ما يروى أنه يي أمر يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيضع سبعة‬ ‫وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات‪ ،‬ثم يرفعون ويترك حمزة‪ ،‬ثم يدعو بسبعة فيكبر‬ ‫عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهمه)‪.‬‬ ‫وعن عقبة بن عامر أن النبي يلة خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على‬ ‫الميت")‪.‬‬ ‫واحتج المخالف بحديث جابر بن عبد الله في قتلى أحد أن النبي أمر بدفنهم في‬ ‫دمائهم ولم يغسّلوا ولم يصل عليهم‪.‬‬ ‫قلنا رواية الإثبات أولى‪ ،‬وحديث عقبة متأخر فيجب العمل به("‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬عنايته بضبط الفاظ الحديث‬ ‫والمراد بضبط لفظ الحديث‪ :‬ضبط اللفظ بالشكل إذا احتمل الرسم أكثر من‬ ‫معنى©‪ ،‬وهو دأب العلماء الراسخين حتى لا يساء فهم الحديث ويفسد المعنى‬ ‫بالتصحيف ‪ .‬وقد درج السالمي عليه الرحمة في كتابه على هذه القاعدة ولم يشذ عنها‪.‬‬ ‫ومن الأمثلة على ذلك ما فعله عند كلامه على حكم المسح بالمنديل للمتو ضئ ‪6‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وقال بعض المالكية‪ :‬لا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل لما روي أنه‬ ‫عليه السلام كان إذا توضأ يمسح وجهه بطرف ثوبه وأثار وضوئثه ‪.‬‬ ‫وحجة من قال بالتكريه ما رواه البخارى من حديث ابن عباس قال‪ :‬حدثتنا‬ ‫ميمونة قالت‪ :‬صببت للنبي غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلها ثم غسل فرجه ثم مال‬ ‫بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق© ثم غسل وجهه‬ ‫وأفاض على رأسه ثم تنحى وغسل قدميه ثم أتِيَ بالمنديل فلم ينقض بها(‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الطحاوي شرح معاني الآثار عن ابن عباس بمعناه‪ ،‬كتاب الجنائز‪ ،‬باب الصلاة على الشهداء برقم‬ ‫‏‪ ٦‬والطبراني في الكبير مثله برقم ‏‪.٣٥٢٩‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه البخاري بلفظه‪ ،‬كتاب الجنائز ث باب الصلاة على الشهيد برقم‪. ١٣٤٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.١٦/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه البخاري كتاب الغسل باب المضمضة والاستنشاق برقم‪.٢٥٩ ‎‬‬ ‫‪35 _ ٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫قال ابن حجر‪ :‬قوله ولم يُرذها (بضم أوله وإسكان الدال) من الإدارة‪ ،‬والأصل‬ ‫وأفسد‬ ‫صحف‬ ‫فقد‬ ‫الدال‬ ‫وتشديد‬ ‫أوله‬ ‫قرأها بمتح‬ ‫ومن‬ ‫بلم ‏©‪٠6‬‬ ‫جزم‬ ‫لكن‬ ‫يريدها‬ ‫المي‪)( .‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬خبرته في نقد الإسناد وحكمه على الأحاديث‬ ‫رووا‬ ‫الذين‬ ‫الرواة‬ ‫سلسلة‬ ‫وهم‬ ‫السند‬ ‫على رجال‬ ‫الكلام‬ ‫بنقل الاسناد‬ ‫المراد‬ ‫والحكم على الحديث من خلال الإسناد هو أحد وجوه التصحيح‬ ‫الحديث‘‪،‬‬ ‫والتضعيف‪ ،‬أما الوجه الآخر فهو الحكم على الحديث من خلال متن الحديث ‪.‬‬ ‫فالنوع الأول كالحكم على الحديث بالصحة والحسن إذا كان رجاله موصوفين‬ ‫بالثقة والذلضبط واتصل الاسناد وخلا من الشذوذ والعلة القادحة فهذا هو الصحيح ‪.‬‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫فإن‬ ‫<‬ ‫فهو الحسن‬ ‫الصحيح‬ ‫رواة‬ ‫درجة‬ ‫رجاله ورواته عن‬ ‫ضبط‬ ‫حف‬ ‫فإن‬ ‫مما له‬ ‫انقطاع فى مواضع [ أو عنعنة أو تدليس < أو إبهام أو نحو ذلك‬ ‫السند إعضال [ أو‬ ‫علاقة بالإسناد فهو ضعيف من قبل إسناده ‪.‬‬ ‫وإن كان متنه غريباًث أو مخالفا للواقع‪ ،‬أو مخالفا لأصول العربية فإنه يكون‬ ‫حديث‬ ‫فهو‬ ‫عياد‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫على‬ ‫بالكذب‬ ‫اشتهر‬ ‫كذاب‬ ‫إسناده‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫موضوع لا تجوز روايته بحال إلا على سبيل المعرفة والتنبيه عليه ‪.‬‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله إمام جهيذ خبير بدارسة الإسناد ونقده والحكم على‬ ‫لا يحسن‬ ‫فالذي‬ ‫الصفقات التى أهلته للاجتهاد ‪.‬‬ ‫إحدى‬ ‫وهذه‬ ‫وضعفا‬ ‫الحديث صحة‬ ‫هذه الصنعة لن يلج باب الاجتهاد حتى يلج الجمل في سَم الخياط ‪ ،‬والإمام السالمي‬ ‫كان عَلماً من الأعلام في مجال السنة رواية ودراية وعلماً من الأعلام في دقة استنباطه‬ ‫الأحكام من الأحاديث‪ ،‬وسوف أورد أمثلة على خبرته فى الصنعة الحديثية ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤١٤ /١ ‎‬‬ ‫‪36 _ ٣٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫الرواة ‪.‬‬ ‫المثال الأول ‪ :‬فى نقده للأحاديث بسبب ضعف‬ ‫في‬ ‫قال رحمه الله في معرض نقده لحديث ابن عمر أن النبي مية قال في العسل‬ ‫كل عشرة أزق زق‪ .‬وروى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي ية أخذ من العسل‬ ‫العشر ‪.‬‬ ‫بعذ نقل‬ ‫الترمذي‬ ‫قال‬ ‫وقد‬ ‫كيف‬ ‫الأحاديث غير صحيحة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫«والجواب‬ ‫الحديث الأول‪« :‬إن في إسناده مقالا‪ ،‬ولا يصح عن النبي يي في هذا الباب كبير‬ ‫شيء ومعنى قوله «إن في إسناده مقالاً أي موضع قولي للمحدثين أي تكلموا فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫في صحته ‪7‬‬ ‫وطعنوا‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬نقده لأحاديث زيارة قبر النبي يلة‪.‬‬ ‫فقد قال في معرض نقده لحديث ابن عمر عند الدارقطني وهو قوله يلة‪ :‬امن‬ ‫والدارقطني‬ ‫قال الحسيني‪ :‬رواه ابن عدي‘‬ ‫زار قبري وجبت له شفاعتي"‪.‬‬ ‫قال‬ ‫وفيه عبد الله بن عمر العمري©‬ ‫قال ابن القطان‪:‬‬ ‫والبيهقي من حديث ابن عمر‬ ‫وقال العقيلي‪ :‬لا يصح حديثه ولا يتابع عليه‪ ،‬وقال الذهبي ‪:‬‬ ‫أبو حاتم‪ :‬مجهول‪،‬‬ ‫طرقه كلها لينة ولكن يتقوى بعضها ببعض وقال ابن حجر‪ :‬حديث غريب أخرجه‬ ‫ابن خزيمة في صحيحه‘‪ ،‬وقال في القلب من سنده شيء وآنا أبرأ إلى الله من‬ ‫عهدته‪ ،‬قال ابن حجر‪ :‬وغفل من زعم أن ابن خزيمة صححه‘ؤ وقال ابن تيمية‪:‬‬ ‫موضوع(ٌ) ‪.‬‬ ‫وأنت خبير بأن النقل عن هؤلاء الأئمة الإثبات يدل على مدى خبرته في هذا‬ ‫الشأن وعنايته بنقد الأسانيد والحكم عليها صحة وضعفاً‪.‬‬ ‫‏‪.٠٩‬‬ ‫العسل رقم‬ ‫في زكاة‬ ‫ما جاء‬ ‫بلفظه ‏‪ ٠‬باب‬ ‫عن ابن عمر‬ ‫الترمذي‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٣٥١ /٤‬‬ ‫‪. ١٩٤‬‬ ‫رواه الدارقطني عن ابن عمر بلفظه برقم‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫معارج الآمال‪.٢٧١ /٤ ‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪37 _ ٣٧‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫فقد جفاني»()‪.‬‬ ‫فذ إلي‬ ‫سعة ولم‬ ‫«من وجد‬ ‫نقده لحديث‬ ‫المثال الثالث‪:‬‬ ‫وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتيه")‪.‬‬ ‫فقد قال رحمه الله تعقيباً على هذه الأحاديث‪ :‬ولم يذكر لهذه الأحاديث راو‬ ‫«فليس له عذر عند الله!‬ ‫فضلا عن أن تصحح ثم إن في قوله افقد جفاني! وفي حديث‬ ‫ما يدل على وجوب الزيارة وهو خلاف الإجماع إلا ما زعمته الصوفية من فرض ذلك‬ ‫ولا عبرة بهم ولا بقولهمك فلو صحت المرويات وجبت الزيارة عند الاستطاعة‬ ‫كوجوب الحج وزيارته في حياته لم تجب فكم من مؤمن في عصره لم يره فكيف‬ ‫تكون أشد في الوجوب بعد موته"‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المثال الرابع ‪ :‬نقده لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم؛ ‪ ٤‬‏‪٢‬‬ ‫قال رحمه الله تعقيباً عليه‪« :‬وزدً بأن في إسناده يزيد بن ربيعة وهو متروك‪،‬‬ ‫وحكم ابن المدينى بأنه حديث باطل»(©) ‪.‬‬ ‫المثال الخامس ‪ :‬نقده لحديث «النهي عن دخول الحمام» ‪.‬‬ ‫فقد قال تعقيباً عليه‪« :‬فقد قيل فى إسناده ضعف"")‪.‬‬ ‫أربعين قلة(‪)٧١‬‏ ‪.‬‬ ‫قلة وروي‬ ‫فإنه روري‬ ‫‪.‬‬ ‫لحديث القلتين بالاضطراب‬ ‫نقده‬ ‫© المطلب الخامس‪ :‬في حسن استدلاله ودقته‬ ‫والإمام السالمي كغيره من أئمة الهدى يقدم قول الرسول ية على القياس‪ ،‬وإن‬ ‫(‪ )١‬أخرجه العجلوني في كشف الخفاء وقال ذكره في الإحياء ولم يخرجه العراقي رقم‪. ٢٦١٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عمر بلفظ قريب منه باب زيارة سيدنا رسول الله‪. ٢ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٢٧٢ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه أحمد بلفظه رقم‪.١٥٩٩٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٢٧٤ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٢٦٧ /٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬معارج الآمال‪. ٦٩١/٤ ‎‬‬ ‫‪38 _ ٣٨‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫كان خبرَ واح لأنه لا اجتهاد في موارد النصوص ولأنه كما عبر فقهاء الإباضية «لا‬ ‫۔حظ‏‪ ٣‬للن ¡‪.١‬ظر مع النص والإجماع»)‪.١‬‬ ‫وهذا المسلك تجده مكررا فى موارد عدة‪ ،‬من أمثلة ذلك ما قاله فى معرض‬ ‫حديثه عن حكم تغسيل المرأة زوجها وتغسيل الرجل زوجته‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬وقد‬ ‫المحيا‬ ‫فى‬ ‫ببعض‬ ‫بعضهما‬ ‫أولى‬ ‫الزوجين‬ ‫أن‬ ‫عندنا‬ ‫والمذهب‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اختلفوا‬ ‫والممات إلا أنه يكره بعد الموت النظر إلى العورة بخلاف الحياة فإن الكراهية فيها‬ ‫أخف وهي ها هنا أشد وإن لم تفض إلى الحرمة‪ ،‬والمس أشد فليجعل على يده عند‬ ‫غسل العورة خرقة كما يفعل ذلك بالغيرث وقد أوصى أبو بكر الصديق أن تغسله امرأته‬ ‫أسماء بنت عميس“‪ ،‬وأوصت فاطمة أن يغسلها علي بن أبي طالب وأسماء فغسلاها‪6‬‬ ‫يقول ‪ :‬الرجل أحق بغسل امرأته‬ ‫ابن العباس‬ ‫وكان‬ ‫ماتت©‬ ‫امرأته حين‬ ‫مسعود‬ ‫وغسل ابن‬ ‫وغسلته امرأته التي مات عنها وقيل إن‬ ‫من النساء © وغسل جابر بن زيد امرأة ماتت عنه‬ ‫اسمها أمينة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز لأحدهما أن يغسل الآخر ونسب إلى حذيفة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز غسل المرأة لزوجها ولم يجز غسل الرجل لأمرأته ونسب إلى أبي‬ ‫حنيفة وبعض أصحابه ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن تزوج بأختها من حينه فلا يطهرها‪.‬‬ ‫قال‪« :‬والحجة لنا قول عائشة رضي الله عنها‪ :‬رجع رسول الله من البقيع وأنا أجد‬ ‫صداعاً في رأسي وأنا أقول‪« :‬وارأساه «فقال‪« :‬بل أنا يا عائشة وارأساه «ثم قال‪« :‬ما‬ ‫ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتكِ وصليث عليك ودفنتك("ا‪ ،‬وقالت‬ ‫رضي الله عنها‪ :‬لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول إلا نساؤه("‪ .‬وما‬ ‫‏(‪ )١‬جامع ابن بركه ‏‪ ٨٥ /٢‬‏‪٣٣٥‬و‪٠٠٤‬و‪٣٩٣‬و‪٤٧٣‬و‪٧٣٢‬و‪٥٥١‬و وبيان الشرع ‏‪ ١١١/٢٢‬والمصنف للكندي‬ ‫‏‪ !٠ /٣٨‬والضياء ‏‪.٢٧٤ /١١‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه ابن ماجه يلفظه كتاب الجنائزث ياب ما جاء في غسل الرجل امرأته برقم‪. ١٤٦٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬رواه أبو داوود بلفظ قريب‘ كتاب الجنائز ث باب ستر الميت عند غسله برقم‪.٣١٤١ ‎‬‬ ‫‪39 _ ٩‬‬ ‫ا لاما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫تقدم من وصية أبي بكر وفعل غيره من الصحابة من غير نكير فكان في هذا ما يشبه‬ ‫الإجماع ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬واحتج المانع مطلقاً بأن العصمة قد انقطعت بينهما بالموت‪ ،‬ولذلك يجوز‬ ‫له التزوج بأختها‪ ،‬وبخامسة ولولا انقطاع العصمة لحرم هذا بالكلية ‪.‬‬ ‫وأجيب بأنا لا نسلم بانقطاع العصمة بل هي باقية لقوله تعالى‪« :‬وَلَكُم نصف‬ ‫ما ترن أَرَجُكضممه" وسماهن أزواجاً بعد الموت‪ ،‬والأصل في الإطلاق الحقيقة‪.‬‬ ‫والمجاز يحتاج إلى قرينةى ومدعي قطع العصمة محتاج إلى دليل ‪.‬‬ ‫فإن قيل‪ :‬الدليل ما تقدم من جواز تزوج أختها والخامسة وهو بإجماع لا يجوز‬ ‫إلا عند انقطاع العصمة ‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬حكم الموت مخالف لحكم الحياة‪ ،‬فما ذكرتموه من الإجماع مختص‬ ‫بأحكام الحياة دون الموت لانقطاع انتفاع بعض ببعض فكانت الميتة لا تحسب خامسة‬ ‫أو مائة‬ ‫لانقطاع منافعها فناسب فيها الترخيص دون الحية‪ ،‬فلو مات له عشر زوجات‬ ‫زوجة جاز له بأن يتزوج بأربع غيرهن وهن لا شك أزواجه فيما مضى والحكم باتي على‬ ‫حاله مع هذا الترخيص‪ ،‬وهكذا القول في التزوج بأختها(")‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬تأويله القرآن بالسنة‬ ‫وقد يترك ظاهر القرآن إذا خالف السنة وذلك لأن السنة جاءت بيانا للقرآن‬ ‫وتفسيراً لهك ولأن القرآن الكريم حممال أوجه فيحتمل في دلالته التقديم والتأخير ©‬ ‫والحقيقة } والمجاز ‪ ،‬والتصريح والإضمار والعموم والخصوصآ© والإطلاق والتقيد‬ ‫أما السنة فتأتي لرفع هذه الاحتمالات كلها‪ ،‬ومن الأمثلة على ذلك‪ :‬ما قاله فى صفة‬ ‫الاستتذان على رسول الله ية فقال‪ :‬آألج؟ فقال ية لامرأة يقال لها روضة‪« :‬قومي إلى‬ ‫هذا فعلميه فإنه لا يحسن أن يستأذن قولي له‪ :‬يقول السلام عليكم أأدخلا‪ ،‬فسمعها‬ ‫الرجل فقال لها فقال‪ :‬ادخل وسأل رسول الله عن أشياء ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪.١٢١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٨٤ /٤ ‎‬‬ ‫‪40 _ ٤٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫وفي هذا الحديث التصريح بأن السلام قبل الاستئذان وبه قال أبو المؤثر رحمه‬ ‫الهك وخالف في ذلك بعضهم فقال‪ :‬إن الاستئذان قبل السلام محتجا بظاهر الآية‬ ‫ونسب هذا القول إلى الحسن البصري‘ وقيل‪ :‬إن رأى في البيت إنسانا قدم له السلام‬ ‫وإن لم ير فيه أحدا قدم الاستئذان‪ ،‬والمعنى في ذلك إن علم أن في البيت أحداً إذ لا‬ ‫يجوز أن يقدم نظره قبل استئذانه كما مَرَ‪ ،‬والأحاديث تدل على حمل الآية على غير‬ ‫ظاهرها‪ ،‬فقد روي عنه يلة أنه كان إذا أراد أن يدخل داراً من دور المسلمين سلم ثلاثا‬ ‫خارجا من الباب‪ ،‬فإذا رَدَوا السلام في المرة الأولى استأذن فإن أذن له دخل وإلا رجع‬ ‫مكانهش وفي التسليم الثاني كذلك إذا لم يرد عليه رجع مكانه ولم يدخل ثلاث‬ ‫تسليمات‪ ،‬وقال ية‪« :‬ممن لم يسلم ثلاثا فلا تأذنوا له»(‪.0‬‬ ‫فانظر كيف يؤول القرآن بالسنة ويفسره بها ويوفق بين كتاب الله وبين سنة رسوله‬ ‫ة ولا يضرب بعضهما ببعض لأن كليهما من عند الله""‪.‬‬ ‫‪. ٤٨٠/١‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬وللوقوف على تمسك السالمي بسنة رسول الله واعتصامه بها وتقديمها على اجتهادات المجتهدين ينظر‬ ‫و‪. ٤٣٢ /٤‬‬ ‫‪ ٣٠١‬و‪٤٧ /٤‬‬ ‫و‪/٣‬‬ ‫و‪٢٨/٢‬‬ ‫و‪٦٤٥ /١‬‬ ‫و‪٦٢٥ /١‬‬ ‫‪٢٨٠‬و‪٥٢٢٣ /١‬‬ ‫‏‪/١‬‬ ‫المعارج‬ ‫‪41 _ ٤١‬‬ ‫ك‬ ‫بت جري يكتر كوركم‬ ‫ربي‬ ‫‪ "1‬تراب وبرر اجر ابار رار اپرراپارراپرر ار پرر بربر برر برر‬ ‫ج‪« .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪»٢ ٢‬‬ ‫‏‪. ٢‬‬ ‫ء‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪ .٧‬٭‬ ‫‪:.‬‬ ‫ءغ ‪.‬‬ ‫‪392‬‬ ‫< <‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫]‬ ‫)‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫<‪ 3‬ه‪.‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪4‬‬ ‫ك‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫> ‏‪3:٤‬‬ ‫‪. <3‬‬ ‫> ‪.‬‬ ‫‪>. .‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫»‬ ‫<‬ ‫و‬ ‫>؟‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪< ,.‬‬ ‫ج ‪٤‬ے‏‬ ‫النصل الثالث‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪> ٢‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬‫>‬ ‫الإجماع وتحته مباحث‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪٣‬‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫» ‏‪٤‬‬ ‫>‬ ‫ر‬ ‫«‬ ‫<>‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏<‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫‏‪< 3‬‬ ‫‏‪ ٨‬ي‬ ‫<‬ ‫ه‬ ‫ھ‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫خه‬ ‫ها‬ ‫خا‬ ‫___‬ ‫خا‬ ‫ها‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫حدا‬ ‫خا‬ ‫حا‬ ‫ها‬ ‫ها‬ ‫ج‬ ‫كخ‬ ‫كه‬ ‫خه‪:‬‬ ‫غدا‬ ‫‏‪ ٦‬أ حكه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن رج‬ ‫مرهررمعرهررمهررمهررمهرممهرممهرمهرمر مصر‬ ‫رررهرمرهمحررررمه‬ ‫همرهرمرمههر‬‫مرر‬‫رمممههرررمه‬‫ق ن شر‬ ‫الميحث الأول‬ ‫والإجماع هو الركن الثالث عند الإمام السالمي رحمه الله وقد عرّفه في طلعة‬ ‫الشمس بقوله‪« :‬وهو في اللغة العزم‪ ،‬وفي عرف الأصوليين والفقهاء وعامة المسلمين‬ ‫عبارة عن اتفاق علماء الأمة على حكم في عصر ‏»(‪. )١‬‬ ‫ا لإجماع عنده أن ينطق كل واحد من المعتّرين بأنه يجب كذا أو يحرم ‪6‬‬ ‫وصورة‬ ‫فعلا يواطرع في ذلك فعل‬ ‫المعتبرين‬ ‫آو يكره أو يباح ئ أو يفعل كل واحد من‬ ‫أو يندب‬ ‫صاحبه نحو أن يصلوا على جنازة بأربع تكبيرات لا يزيد بعضهم عليها ولا ينقص =© أو‬ ‫يتفقوا على ترك شيء نحو أن يتركوا الأذان في صلاة العيد أو نحو ذلك فيكون ذلك‬ ‫‏‪ ١٨٤ /١‬للوارجلاني‪ ،‬وغاية المأمول للعبد‬ ‫‏‪ ٦٦٥/٢‬للشيرازي‪ ،‬والعدل والإنصاف‬ ‫‏(‪ ) ١‬انظر شرح اللمع‬ ‫‏‪. ٢٥‬‬ ‫ص‬ ‫الفقير إلى مولاه‬ ‫‪43 _ ٤٢٣‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫إجماعاً على أنه غير واجب فيها‪ ،‬أو يقول بعضهم قولا أو يعمل عملاً ويسكت الباقون‬ ‫بعد انتشار ذلك القول‪ ،‬أو الفعل فيهم ومع القدرة على إنكاره فلا ينكروه بل يسكتون‬ ‫عليه كما إذا قال بعضهم صلاة الكسوف مشروعة وانتشر فيهم هذا القول فلم ينكره أحد‬ ‫منهم كان إجماعاً على شرعيتها_)‪.‬‬ ‫ويسمى الأولا‪:‬لإجماع النطقي العام ‪.‬‬ ‫ويسمى الثاني‪ :‬الإجماع العملي ‪.‬‬ ‫ويسمى الثالث‪ :‬الإجماع السكوتي ‪.‬‬ ‫والإمام السالمي جعل القسمة ثنائية‪ .‬فسمى الأول والثاني إجماعاً قولياً لإطلاق‬ ‫لفظ القول على الفعل مجازا كقولهم‪ :‬قال بيده هكذا‪ ،‬والمقصود الفعل ‪.‬‬ ‫وسمى الثالث إجماعاً سكوتياً‪ ،‬ولا مشاحة في الاصطلاح ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي أدلته‬ ‫أدلة الإجماع عند السالمي رحمه الله ‪:‬‬ ‫واستدل السالمي بأدلة الجمهور ووجمه الأدلة وقوَّاها ورَدً على ما أثير حولها من‬ ‫الأدلة ‪:‬‬ ‫هذه‬ ‫شبهات ‪ 6‬من‬ ‫من بعد ما تبت له الهدى ويت عَنرَ سبيل‬ ‫قوله تعالى ‪ :‬لمن يتَاقِنايلسول‬ ‫ج۔َهَتَموساءت مَصررائه(')‪.‬‬ ‫ح‬ ‫المومنينوء۔ ماتول ب‬ ‫على‬ ‫كما توعد‬ ‫اتباع غير سبيل المؤمنين‬ ‫الله توعد على‬ ‫أن‬ ‫الاستدلال ‪:‬‬ ‫ووجه‬ ‫ردوداً‬ ‫من إشكالات‬ ‫كونه حجة( ) ‪ .‬ورد على ما أثير حولها‬ ‫فوجب‬ ‫مشاقة الرسول©‬ ‫۔ق©وي ۔ة(‪٤‬‏ ‏(‪. )٤‬‬ ‫‪.١٠٦/٢‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪.١١٥‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫‪.١٠٨/٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫(‪ )٤‬انظرها في طلعة الشمس من ص‪ ١٠٨ ‎‬إلى ص‪.١١٠١ ‎‬‬ ‫‪44 _ ٤٤‬‬ ‫الآمال‬ ‫التشريع عند السالمي في معارج‬ ‫في مصادر‬ ‫الباب الأول ‪:‬‬ ‫واستدل من السنة بقول النبي يي‪« :‬لا تجتمع أمتي على ضلالةا‪ ،‬قال‪ :‬وجزم‬ ‫بعضهم بتواتره‪ .‬وبقوله ية‪« :‬لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»)‪.‬‬ ‫وكان يرى أن الإجماع اللفظي يفيد القطع لأن الأدلة التي ثبت بها أدلة قطعية لا‬ ‫سيما التواتر المعنوي المفيد للقطع ‪.‬‬ ‫« وأما ‏‪ ١‬لإجماع السكوتى‬ ‫وأما ‏‪ ١‬لإجماع السكوتي فهو مميد للظن ‪ 0‬قال رحمه الله‪:‬‬ ‫خالف الإجماع‬ ‫فمن‬ ‫مثل خبر العدل ©‬ ‫العمل ولا تمد العلم‬ ‫ظنة توجب‬ ‫فهو حجة‬ ‫السكوتي لا يحكم بفسقه على الصحيح‘ كما لا يحكم بفسق من خالف خبر الآحاد‬ ‫لأن التفسيق لا يكون إلا مع مخالفة الدليل القاطعه«")‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫أنواع الإجماع وحكمها‬ ‫وكان رحمه ا له تبعاً لجمهور الأمة لا يعتبر إجماع أهل المدينة ولا إجماع أهل‬ ‫البيت وهم العترة الأطهار‪ ،‬ولا إجماع الشيخين أبي بكر وعمر ولا إجماع الخلفاء‬ ‫‪ "1‬ث ولم يقتصر على حجية إجماع الصحابة وحدهم‪.‬‬ ‫وقد أشار إلى ذلك في أرجوزته التي سماها شمس الأصول قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫غيرهم بحجة‬ ‫حلاف‬ ‫عند‬ ‫‏‪ ١‬لمدينة‬ ‫ذ وي‬ ‫جماع‬ ‫فليس‬ ‫كذا الخليفتان أبى والخلفا‬ ‫كذاك أيضا أهل بيت المصطفى‬ ‫وفا قه وخلفة مع من ذكر‬ ‫بي ‏‪ ١‬عتبر‬ ‫وا لتا بعمي كالصحا‬ ‫اللجماعة”") ‪.‬‬ ‫لا غير من سائر‬ ‫وقتال قوم هو في الصحابة‬ ‫‏‪. ١٩٦٠‬‬ ‫‏‪ ٧٣١١‬ومسلم برقم‬ ‫أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبةء صحيح البخاري رقم‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫طلعة الشمس‪.١١٥ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪.١٢٤ /٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪45 _ ٤٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫وكان يرى أن التابعى إذا أدرك الصحابة اعتبر وفاقه وخلافه لأنه صار أحد علماء‬ ‫ذلك العصر لا ينعقد الإجماع بدونه‪ ،‬كما يشير إلى ذلك في البيت الرابع من الأبيات‬ ‫التي ذكرتها‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫قي شروطه‬ ‫الأصول ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله في شمس‬ ‫فهووإلاأحسن الظن بهم‪.‬‬ ‫وشرطه مستند فين غلمم‬ ‫قال‪ :‬للإجماع شروط ‪::‬‬ ‫الشرط الأول‪ :‬أن يكون للمجمعين مستند يستندون إليه من كتاب أوسنة أو‬ ‫اجتهاد‪ ،‬سواء كان ذلك المستند قطعيا أم ظنيا‪ ،‬فإن علمنا مستندهم كان ذلك زيادة في‬ ‫الاطمئنانية وتوسعاً في العلم‪ ،‬وإن جهلناه مع حصول الإجماع منهم وجب علينا أن‬ ‫الشارع [‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إلا وعندهم مستند‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫لم يجمعوا‬ ‫بهم وأنهم‬ ‫الظن‬ ‫نحسن‬ ‫كإجماعهم على حد شارب الخمر فإنه كان يحد أربعين جلدة ثم اجتمعوا في خلافة‬ ‫فنحن نقطع بأنه لم يكن فعلهم في هذه الأشياء عن‬ ‫عمر على أنه يحد ثمانين جلدة‬ ‫بل عن دليل عندهم واجتهاد ونصح للأمة( ( ‪.‬‬ ‫هوى‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬أن لا يكون هناك نص من كتاب أو سنة‪ ،‬أو إجماع يخالف ما‬ ‫أجمعوا عليه‪.‬‬ ‫الشرط الثالث‪ :‬انقراض العصر‬ ‫قال به ابن أبي هريرة ‪ .‬وأحمد بن حنبل ك وابن فورك ©‬ ‫يعني عصر المجتهدين‬ ‫وبعض الإباضية وهو أبو يعقوب الورجلاني صاحب العدل والإنصاف ‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط انقراض العصر‪ ،‬وقد صحح السالمي تبعاً‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس ‏‪.١٢٤ /٢‬‬ ‫‪46 _ ٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫للجمهور عدم اشتراط هذا الشرط وأن انقراض العصر ليس بشرط‪ ،‬بل ينعقد الإجماع‬ ‫بمجرد اتفاقهم ولا ينتظر انقراضهم‪ ،‬لأن الله عصم هذه الأمة من أن تجتمع على‬ ‫ضلالة(‪.‬‬ ‫المبحث الخامس‬ ‫قي تطبيقات الإجماع في معارج الآمال‬ ‫لدى استقرائنا لكتاب معارج الآمال وجدنا كثيرا من تعويل الإمام السالمي رحمه‬ ‫الله على نقله الإجماع والاستدلال به والاعتماد عليه باعتباره الركن الثالث في مصادر‬ ‫التشريع الإسلامي‪ .‬وقد استدل بنوعي الإجماع اللفظي والسكوتي في شتى أبواب‬ ‫الفقه ‪.‬‬ ‫أمثلة يتضح بها المقصود ‪:‬‬ ‫والأمثلة على الاستدلال بالإجماع أكثر من أن تذكر وأوسع من أن تحصر‬ ‫وسوف أورد أهمها وأحيل القارئ على مظانها في الحاشية ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬أعلم أن أصحابنا رحمهم الله يأمرون بتقديم اليمنى على اليسرى‬ ‫من جوارح الوضوء لما ثبت أن رسول اله يلة كان يعجبه التيامن ما استطاع في ترجله‬ ‫وَتَعّلِه وفي شأنه كله"ا‪ 5.‬ولما ثبت أنه ية بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في‬ ‫وضوئه ‪.‬‬ ‫وقال أحمد‪ :‬إن ذلك واجب تياساً على ترتيب سائر الأعضاء‪ . . .‬قلت ‪ -‬أي‬ ‫السالمي ‪ :‬وما تقدم من مذهب أحمد يستلزم وجوب الإعادة إلا أن يكون هذا الإجماع‬ ‫المذكور قبل وجود أحمد فيجب على أحمد الانقياد إليه("‪ .‬ويقصد السالمي بالإجماع‬ ‫‏(‪ )١‬انظر طلعة الشمس ‏‪.١٣٨ /٢‬‬ ‫ً‪. ٥٨٥٤‬‬ ‫‪ ٣٨‬برقم‪‎‬‬ ‫‪ .٧‬باب‪‎‬‬ ‫اللباس‪‎‬‬ ‫كتاب‬ ‫رواه البخاري عن عائشة‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪.٣٨٨ /١‬‬ ‫معارج الامال‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪47 _ ٤٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫قال‪ :‬وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ‬ ‫المذكور ما نقله صاحب الأشراف‬ ‫‏‪ ١‬لاعادة ‪.‬‬ ‫بيساره قبل يمينه } ومقتضى قول أحمد يستلزم‬ ‫المثال الثاني‪ :‬حكم من نظر إلى بيت أجنبي بغير استئذان ‪.‬‬ ‫لا حتى‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬من دخل منزل غيره بغير إذن عمداً هدر دمه ‪ 4‬وقيل‪:‬‬ ‫يعلم حاله فلعله ملتجئ أو سكران أو غيرهما‪ ،‬فإن عَلِم أنه معت جاز ضربه ‪.‬‬ ‫من‬ ‫حجرة‬ ‫في‬ ‫رجل‬ ‫اطلع‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫سعل‬ ‫بن‬ ‫سهل‬ ‫ما روى‬ ‫القول‬ ‫أرباب هذا‬ ‫وحجة‬ ‫«لو علمث أنك تنظر إلي لطعنث بها‬ ‫جر النبي يلة ومعه يذرى يحك بها رأسه فقال‪:‬‬ ‫فى عينك إنما الاستئذان من أجل البصر»") ‪.‬‬ ‫وقال أبو بكر الرازي‪ :‬هذا الخبر يرد لوروده على خلاف قياس الأصول فإنه لا‬ ‫خلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقأ عينه كان ضامناً وكان عليه القصاص إن كان‬ ‫عامداً والأرش إن كان مخطتاً ث ومعلوم أن الداخل قد اطلع وزاد على الاطلاع‪ ،‬فظاهر‬ ‫الحديث مخالف لما حصل عليه الاتفاق‪ ،‬فإن صح فمعناه‪ :‬من اطلع في دار قوم ونظر‬ ‫فإما إذا‬ ‫إلى حرمهم ونسائهم فمونع فلم يمتنع فذهبت عيئه في حال الممانعة فهي هدر‬ ‫لم يكن إلا النظر‪ ،‬ولم يقع فيه ممانعة ولا نهي ثم جاء إنسان ففقأً عينه فهذا جان يلزمه‬ ‫حكم جنايته لظاهر قوله تعالى‪« :‬ورالكتت يالمَين والقت بالنفي والأذت يالكذن‬ ‫والتيلين والجروح قعكاض»("‪.0‬‬ ‫ورد بأن المراد بقوله تعالى والمتر يامنه ما إذا لم تكن العين مستحقة‬ ‫للفقء فإنها إذا كانت مستحقة لذلك لم يلزم القصاص إجماعا() ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٨٨ /١ ‎‬‬ ‫البغا‪،‬‬ ‫مصطفى‬ ‫تحقيق د‪.‬‬ ‫‪.[. ٥‬‬ ‫‪/٥‬‬ ‫‏(‪.)٥٥٨٠‬‬ ‫باب الامتشاط } رقم‬ ‫أخرجه البخاري في صحيحه‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫‏‪٣‬ط ‪.‬‬ ‫ابن كثير ‪ -‬بيروت ‏"‪٨‬‬ ‫دار‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٤٥ ‎:‬‬ ‫معارج الآمال‪. ٤٨٦ /١ ‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪48 _ ٤٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المثال الثالث‪ :‬في حكم غسل البول والغائط بالماء ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال أبو معاوية‪ :‬غسل البول والغائط بالماء واجب لسنة النبي‬ ‫ية وإجماع الناس على غسل الأذى الذي يكون في الإنسان قبل الوضوء‪ ،‬والبول‬ ‫والغائط من أشد الأذىه()‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في حكم غسل النجاسة بالماء ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬فقد أجمع الجميع بأن رجلا لو كان طاهراً من النجاسة وغير‬ ‫متطهر بالماء وصلى لم يكن مؤديا لفرضه حتى يجتمع له اسم الطهر والتطهر»("‪.‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬في حكم الغسل في حق من جامع ولم ينزل‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال محشي الإيضاح‪ :‬اعلم أن الأمة مجتمعة على وجوب‬ ‫الغسل يالجماع وإن لم ينزل وعلى وجوبه بالإنزال‪ ،‬وكانت جماعة من الصحابة على‬ ‫أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قلت‪ :‬لكن يكون الإجماع على هذا حجة ظنية‪ ،‬ولا يكون حجة قطعية‬ ‫لتقدم الخلاف في المسألة»" ‪.‬‬ ‫فقد جعل الإجماع بعد سبق الخلاف حجة ظنية لكن عاد وبين أن من ذهب من‬ ‫الصحابة إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال قد استدل بحديث «الماء من الماء»(‪©).‬‬ ‫قال بأن هذا الحديث منسوخ بحديث اإذا التقى الختانان وجب الغسل»)‪ ،‬فصار‬ ‫الغسل واجبا أنزل أم لم ينزل بالإجماع القطعي(‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٤٠٦٢ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٤٦٢٠ /١ ‎‬‬ ‫)( معارج الآمال ‏‪.٥٩٦/١‬‬ ‫رواه الربيع عن أبي بلفظه‪ ،‬كتاب الطهارة باب‪ ٢١ ‎‬فيما يكون منه غسل الجنابة رقم‪. ١٣٥ ‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬رواه الربيع عن عائشة وأم سلمة بلفظ قريب جداء كتاب الطهارة باب ‏‪ ٢١‬فيما يكون من غسل الجنابة‬ ‫رقم ‏‪.١٣٥‬‬ ‫(‪ )٦‬انظر بقية الأمثلة في‪ ٣٢٢٢ /١ ‎‬و‪ ٣١/٢ ‎‬و‪ ٥٥ /٢ ‎‬و‪ ٨١/٤ ‎‬و‪.٣٢١/٤ ‎‬‬ ‫‪49 _ ٤٩‬‬ ‫‪٢ ٣‬‬ ‫ركم‪‎‬‬ ‫ر ماح‬ ‫و‬‫جم‬ ‫اج‬ ‫‪, ٦:31‬مححتحم‬ ‫‪ +‬ه‪‎‬‬ ‫‪.‬۔ء‬ ‫‪.‬۔‬ ‫ء‬ ‫‪».‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪..‬‬ ‫ء‬ ‫=‬ ‫بج‬ ‫=‬ ‫ب‬ ‫«‬ ‫=‪.‬‬ ‫<‬ ‫ج‬ ‫»‬ ‫ذ‬ ‫=<‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫\‬ ‫&‬ ‫>‬ ‫۔ے۔‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫« >‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‪< ,‬‬ ‫‪٤ .‬‬ ‫<‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫> ‪,‬‬ ‫]‬ ‫>‬ ‫‪%‬‬ ‫> ؟‪‎‬‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪> 9‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪ >. ,‬أ‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪} > .‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫> ج‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 4‬ا‬ ‫‪> 1‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪< 9‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪< 7‬‬ ‫« ‪٤‬‬ ‫‏‪< ,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫ر‬ ‫‪ ٨7‬ي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ :١4‬ه‬ ‫ه‬ ‫‪.‬ه‬ ‫دا‬ ‫ها‬ ‫ها ها‬ ‫خا هه‬ ‫احه ا أغدا هدا حدا هدا هدا هدا خا ه‬ ‫حكا حد‬ ‫‏‪ : ٨‬حدا حد‬ ‫و‬ ‫ن رج‬ ‫ممر‬ ‫مهر مهر مهر مهر‬ ‫رمهررمهررمهررحرمهررمهررهررمه مررره ررعررمهر‬ ‫ق‬ ‫الميحث الأول‬ ‫موقفه من تعليل الأحكام الشرعية‬ ‫ظاهرة‬ ‫الشرعية بالعلل وهي أوصاف‬ ‫هو ربط الأحكام‬ ‫تعليل الأحكام‬ ‫والمراد من‬ ‫منضبطة مناسبة ويطلق عليها الأصوليون لفظ الأمارات ‪.‬‬ ‫العلل فريقان ‪:‬‬ ‫هذه‬ ‫حيال‬ ‫والعلماء‬ ‫من الأشا عرة‬ ‫ا لاصوليين‬ ‫الأحكا م الشرعية وهم جمهور‬ ‫من يعتقد تعليل‬ ‫منهم‬ ‫والمعتزلة والإباضية ‪.‬‬ ‫ومنهم من ينكرها ومن أشدهم ابن حزم الظاهري ‪.‬‬ ‫ويقصدون بالعلة الوصف الظاهر المنضبط التي هي أحد أركان القياس‪ ،‬وليس‬ ‫العلة الغائية الباعثة للرب يلة على الخلق والتدبير فهذه ينكرونهاك ولذلك يقولون‪ :‬إن‬ ‫على إيجاد شيء ‪.‬‬ ‫تلة يفعل ما يشاء لا بالطبع ولا بالتعليل بمعنى لا يبعثه شيء‬ ‫الرب‬ ‫‪15 _ ٥١‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫أما العلة التي هي الأمارة والتي نصبها الشارع وأناط بها الأحكام‪ ،‬فالجمهور الذين‬ ‫يثبتون القياس على إثباتها‪ ،‬أما الذين لا يثبتون القياس فهم من المنكرين لها‪.‬‬ ‫والقياس [ والتعليل عنده تارة يكون‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله ممن يثببتت التعليل‬ ‫بالأوصاف الظاهرة‪ ،‬وتارة بالحكمة إذا ككانت ظاهرة منضبطة ‪.‬‬ ‫تعريف العلة عند الإمام السالمي ‪:‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪« :‬اختلف الأصوليون في تعريف العلة على أقوال‬ ‫أجودها أن العلة هي المعرف بكسر الراء بمعنى العلامة الدالة على وجود الحكم‪.‬‬ ‫وهذا اختيار الرازي في المحصولل) وجعله التاج السبكي قول أهل الحق©‬ ‫وحكاه الزركشي في البحر عن طائفة من الأصوليين("‪.‬‬ ‫وقسم العلة إلى مؤثر كالقتل للقود‪ ،‬وإلى غير مؤثر كالإحصان للرجم فإن المؤثر‬ ‫في الرجم هو الزنا والإحصان علامة لوجوبه‪.‬‬ ‫وفرق بين العلة الشرعية والعلة العقلية بخمسة وجوه"‪.‬‬ ‫ولن نطيل الكلام فيها لآن غرضنا في العلل الشرعية ‪.‬‬ ‫وقسم العلة إلى متعدية وقاصرة وأراد بالمتعدية التي تتعدى من الأصل إلى الفرع‬ ‫كالإسكار في الخمرة فإنها تتعدى إلى النبيذ‪ ،‬وأراد بالقاصرة ما تلزم الأصل فلا تتعدى‬ ‫إلى الفرع كالنقدية في الذهب والفضة فإنه وصف لا يوجد في غيرهما ويسمى علة‬ ‫قاصرة‪ ،‬وذكر خلاف العلماء فايلتعليل بالقاصرة بين من يجوز التعليل بها كأبي حنيفة‬ ‫والكرخي‘ وبين من فصل فأجاز التعليل بالمنصوصة دون المستنبطة ثم صحح جواز‬ ‫الصوة تنك عبى‬ ‫التعليل بها أي بالقاصرة مطلقاً واستدل بقوله تعالى‪ :‬يت‬ ‫الحساء ونشكر هه(ُ)وهذه العلة لا تتعدى الصلاةث) ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫(‪.١٣٥/٥ )١‬‬ ‫(‪ )٢‬البحر المحيط‪.١٠٢/٤ ‎‬‬ ‫‪. ١٦٤ /٢‬‬ ‫معةس‪‎‬‬ ‫ش طل‬‫ل في‬‫ارها‬ ‫(‪ )٣‬انظ‬ ‫(‪ )٤‬سورة العنكبوت" الآية‪. ٤٥ ‎:‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎.‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪52 _ ٥٢‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫قلت‪ :‬والأظهر جواز التعليل بها مع منع القياس بها(_“‪.‬‬ ‫مثالها‪ :‬شهادة خزيمة كشهادة رجلين لسبقه إلى ذلك النوع من تصديقه يي فهذا‬ ‫النوع من التصديق علة‪ ،‬لكن لا يلحق به آبو بكر الصديق في الشهادة مع أنه أسبق من‬ ‫خزيمة إلى تصديق النبي يلة فعلم أنه يصح التعليل بها دون القياس بها والله أعلم ‪.‬‬ ‫أمثلة على التعليل من معارج الآمال ‪:‬‬ ‫والمستقرئ لكتاب الإمام السالمي معارج الآمال يجد كما هائلاً من التعليل فهو‬ ‫رحمه الله تارة ينص على العلة‪ ،‬وتارة ينبه عليها تنبيهاً ‪ .‬وتارة يذكر للحكم الواحد أكثر‬ ‫من علة على مذهب الجمهور في جواز تعدد العلل‪ ،‬وتارة يستخرجها عن طريق السبر‬ ‫والتقسيم‪ ،‬وتارة يعلل بالأوصاف الظاهرة‪ ،‬وتارة يعلل بالحكمة على طريقة العلماء‬ ‫الراسخين وتكلم على شروط العلة من خلال الفروع التطبيقيةء وذكر فروعا على‬ ‫مسالكها وقوادحها‪ ،‬كل ذلك في أثناء تفريعه الفروع في شتى الأبواب والفصول‬ ‫والمباحث‘ وهذه أمثلة يتضح بها المطلوب‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬الاستنجاء بالزجاج الأملس ‪.‬‬ ‫«ولا يستنجي بالزجاج‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى‬ ‫الأملس ولا بالفحم لأنه لا ينشف© ولا يعامل البول بيده لأنه يورث عذاب القبر‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قلت‪ :‬وذلك إن أمكن اتقاء البول‪ ،‬فأما عند الضرورة فلا بأس وظاهر كلامه‬ ‫رحمه الله تعالى أن التعليل بعدم التنشيف متوجه إلى الفحم‪ ،‬وقد يقال إنه متوجه إلى‬ ‫الفحم وإلى الزجاج‪ ،‬وذلك أن تعليل منع الاستنجاء بالزجاج بخوف الضرر لأنه جارح‬ ‫والله أعلم»")‬ ‫والثانية بخوف الضرر ‪.‬‬ ‫وهكذا علل منع الاستنجاء بعلتين‪ :‬الأولى أنه لا ينشف©ؤ‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬قال في الإيضاح‪ :‬فإن قال قائل لأي علة نهي عن استقبال القبلة‬ ‫(‪ )١‬غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول ص‪.٣٥٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٩٧ /١ ‎‬‬ ‫‪53 _ ٥٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫واستدبارها عند حاجة الإنسان؟ قيل له ليس في الشرع أمر ولا نهي إلا وله معنى لأجله‬ ‫حظر أو أبيح إلا أن ذلك على ضربين ‪:‬‬ ‫منه ما عقلناه في الجملة أنه مصلحة للمكلف واستأثر الله بعلم معناه على‬ ‫التفصيل كقوله تعالى‪« :‬إيت العنزة تَنعن عى الحصة واشكر ©‪ .‬فعلمنا أن‬ ‫كل ما نهي عنه في الجملة فواجب لوجوبها قياسا عليها ولم يعلم المعنى في عددها‬ ‫وصفاتها‪ ،‬ثم قال‪« :‬والنظر يوجب عندي أن يكون النهي لأجل الكعبة تعظيما لها» ‪.‬‬ ‫قال السالمى ‪« :‬قلث قال أبو سعيد رحمه الله وعلل ذلك بأنه أشرف المجالس ما‬ ‫تستقبل به الكعبة»(")‬ ‫أرأيت كيف صرح بأنه ليس شيء في شرع الله إلا وله معنى لأجله أبيح ولأجله‬ ‫حرم‪ ،‬وكيف نص على علة الحكم نصا صريحا ‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬حكم إظهار المرأة صوتها لغير حاجة ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وفي تخضعها بالقول لغير زوجها فإنها منهية لقوله تعالى‪ :‬إن‬ ‫اتَمََغََ لا تَنصَمنَ بالقول َيظمَعَ ألى فى قليه۔ مرضى رَفَلنَ قولا مَعَروكاه("‘‪ ،‬وهذا الخطاب‬ ‫وإن كان متوجها لنساء النبي يي فحكمه شامل لجميع المسلمات لأن قوله تعالى‪:‬‬ ‫فيطمع ألى فى قليه۔ مرضه تعليل يدخل فيه التخضع بالقول من جميعهن‪ ،‬فنهاهن الله‬ ‫عن ذلك لئلا يطمع الفاسق فيهن عند سماعه لرقة أصواتهن ولطافة كلامهن إلخ ما‬ ‫قال»(ا) ‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في التي تلد ولدا ويبقى في بطنها غيره‪.‬‬ ‫بل نقول‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قلت لا نسلم أن النفاس اسم يجب لوضع الحمل كله‬ ‫شك‬ ‫ولا‬ ‫اللغة اسم للولادة ‪.‬‬ ‫وفي‬ ‫الولد ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫الخارج‬ ‫اسم للدم‬ ‫الشرعي‬ ‫العرف‬ ‫إنه في‬ ‫(‪ )١‬سورة العنكبوت الآية‪. ٤٥ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪‎ ٢٨٧ /١ ‎‬و‪.٢٨٨‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الاحزابؤ الآية‪.٣٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٥١٩,/١ ‎‬‬ ‫‪54 _ ٥٤‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫أن الواضعة للولد الواحد واضعة فتستحق اسم النفساء بذلك‪ .‬وأيضا فلو سلم أن‬ ‫النفاس اسم يجب لوضع الحمل لوجب أن تعطى الواضعة للولد التام حكم النفاس إذ‬ ‫فلا فرق بينهما في‬ ‫المعنى في وضع الولد الواحد ووضع الولدين والثلاث واحد‬ ‫باب الحكم ‪.‬‬ ‫«وإن سلمنا الافتراق في التسمية مثلا لأننا لا نعلل الأحكام بالألفاظ بل نثبتها‬ ‫بالمعاني التي أوما إليها الشارع لعلمنا أن الألفاظ تختلف والمعاني ثابتة‪ .‬سلمنا أن‬ ‫الخطاب توجه إلى العرب بلغتهم فخوطبوا بالألفاظ التي يعرفونها لكن للعرب في فهم‬ ‫المعاني القدم الراسخة ولهم في مراعاة الأحوال واستنباط الدقائق من أحوال الخطاب‬ ‫اليد الطولى‪ ،‬فلا يقتصرون على نفس اللفظ بل يعد المقصر منهم على ذلك مع تركه‬ ‫لمراعاة الأحوال بليداً عيَاً والله أعلم»() ‪.‬‬ ‫إن هذا النص يوزن بماء الذهب ومؤداه أن العرب لو سمت عصير البرتقال خمرا‬ ‫لم تثبت حرمته لعلة اسم الخمر فيه حتى يوجد المعنى الذي لأجله حرم الخمر وهو‬ ‫الإاسكار‪ ،‬فإن العرب كانت لا تراعي المعاني في الوضع فإنهم سموا اللسيع سليما‬ ‫والصحراء مفازة والقبيح جميلا ونحو ذلك مما هو معروف في سُتَنِ وضع اللغة‪.‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬في اختلاف الفقهاء في الضبع والثعلب ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬واعلم أن اختلافهم في الضبع والثعلب ناشئ عن اختلافهم في‬ ‫معنى ذي الناب من الحديث‘ فمنهم من قال‪ :‬المراد بذي الناب ما يتقوى بنابه ويصطاد‬ ‫وبمعناه ما قيل إن المراد ما قويت أنيابه فعدا على الحيوان طالباً غير مطلوب فَعَذوه‬ ‫بأنيابه علة تحريمه‪.‬‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬المراد به ما كان عيشه بأنيابه فإن ذلك علة تحريمه‪ ،‬ومنهم من‬ ‫قال‪ :‬المراد به ما افترس بأنيابه‘ وإن لم يبتدئ بالعدو وإن عاش بغير أنيابه‪ ،‬فهذه ثلاث‬ ‫علل أعمها العلة الثالثة وأخصها العلة الثانية وأوسطها العلة الأولى‪ ،‬فعلى العلة الأولى‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١٠٣ /٢ ‎‬‬ ‫_ ‪55‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫أ جتها دات‬ ‫والثانية يحل الضبع لأنه يتناوم حتى يصطاد وكذلك الثعلب لآنه يتماوت وينفخ بطنه‬ ‫ويرفع قوائمه حتى يظن أنه مات فإذا قرب منه حيوان وثب عليه وصاده‪ ،‬وتحل السنانير‬ ‫على العلة الأولى لأنها لم تقوَ بأنيابها‪ .‬وتكون مطلوبة لضعفها‪ ،‬ويحل أيضا ابن آوى‬ ‫لآنه لا يبتدئ بالعدو ويحرم على العلة الثانية لأنه يعيش بنابه وعلى العلة الثالثة فيدخل‬ ‫فيها الجميع القوية والضعيفة وهي علة من يحرمها كلها ولا يستثني منها شيئاً والله‬ ‫أعلم»' ‏‪٢‬‬ ‫أي حبر هذا الذي يقلب الوجوه تقليباً ويسبر الأقوال سبر دقيقا ويغوص فيها‬ ‫غوصا عميقاً ويقف على علة كل قول منها ويفرع على كل علة حكما‪ ،‬إنه بحق فتح من‬ ‫الله يفتح الله به على أوليائه وأصفيائه ‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬في القيام للجنازة ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪" :‬ثم إن الأمر بالقيام إما لترحيب الميت وتعظيمه إن كان مؤمنا‪.‬‬ ‫وإما لتهويل الموت وتفظيعه والتنبيه على أنه ينبغى أن يضطرب ويقلق من رآه اقشعرارا‬ ‫منهك ورعباً ولا يثبت على حاله لعدم المبالاة وقلة الاحتفال ويشهد له حديث جابر‬ ‫قال‪ :‬مرت جنازة فقام لها رسول الله وقمنا معه فقلنا‪ :‬يا رسول الله إنها يهوديةث فقال ‪:‬‬ ‫«إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»"‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الحكمة غير ذلك‘‪ ،‬ففي حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن الحسن بن‬ ‫على قال‪ :‬إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله على طريقها جالساً وكره أن تعلو‬ ‫(«إنما قمث‬ ‫الله قال‪:‬‬ ‫أن رسول‬ ‫وفي حديث‬ ‫فقاه(") ‪ .‬قال‪:‬‬ ‫رأسه جنازة يهودي‬ ‫للملائكةا‪ ،‬فقد وقع تعليل القيام مرة بكون الموت فزعا‪ ،‬وأخرى بكراهية أن تعلو‬ ‫جنازة يهودي رأس رسول اله‪ . .‬قال‪ :‬ولا مانع أن يكون للشيء الواحد علل متعددة‬ ‫فيذكر في كل مقام ما يليق به من الكلام( وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٢٩٣ /٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه مسلم بلفظه‪ ،‬كتاب الجنائز © باب القيام للجنازة رقم ‏‪. ٩٦١٠‬‬ ‫(‪ )٣‬روا النسائي بلفظه‪ ،‬كتاب الجنائز ‪ ،‬باب الرخصة في ترك القيام رقم‪. ١٩٢٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.١٨٩ /٤ ‎‬‬ ‫‪56 _ ٦‬‬ ‫الباب الاول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫موقفه من التعليل بالحكمة‬ ‫الحكم ومقصده‬ ‫غاية‬ ‫وهي‬ ‫الحكم‬ ‫تشريع‬ ‫على‬ ‫الباعث‬ ‫هى‬ ‫بالحكمة‬ ‫المراد‬ ‫مصلحة © أو د فع ‪.7‬‬ ‫جلب‬ ‫وحقيقتها‬ ‫وإلى جواز التعليل بالحكمة ذهب جماعة من الأئمة منهم مالك بن أنس‪ ،‬والعلة‬ ‫الحقيقية هي الحكمة‪ ،‬لكن لما كانت الحكمة لا تنضبط في بعض مواردها أناط‬ ‫الأصوليون الأحكام بأسباب ظاهرة منضبطة وشرطوا لهذه الأسباب اشتمالها على‬ ‫حكمة تصلح مقصودا للشارع من شرع الحكم‪ .‬مثال ذلك‪ :‬المشقة في السفر هي‬ ‫الحكمة من قصر الصلاة الرباعية ومن الإفطار للصائم المسافر ث لكن لما كانت المشقة‬ ‫تختلف باختلاف الأعمال والأشخاص والأزمان علق المجتهدون الحكم بسبب ظاهر‬ ‫منضبط وهو السفر‪ ،‬واشترطوا فيه اشتماله على المشقة أما مشقة الحمال والحداد‬ ‫والخباز فليست علة لعدم انضباطها والذي يصلح للترخيص مشقة إضافية وهي مشقة‬ ‫سفر لا مطلق مشقة ‪.‬‬ ‫وإمامنا السالمي قد سلك هذا المسلك كما سوف يتضح بالأمثلة وهو على‬ ‫والسنة تؤيده‪.‬‬ ‫الكتاب‬ ‫ونصوص‬ ‫صواب‬ ‫من ذلك‪ :‬قوله تعالى‪« :‬يأيها ألي ءَامئما كيب عَتتكم الضام كما كيب عَل‬ ‫زرت من فيحكم لَمَنَكم تَتَمونةه‪ . 6‬والتقوى حكمة الصوم‪ ،‬أما علته وسببه فهو رؤي‬ ‫الشهر ‪.‬‬ ‫وقوله تعالى‪ :‬عذ من أمرليم صَدئَةً نطَهَرهم وثركيهم ياه("‘ث فحكمة الزكاة‬ ‫‪.‬‬ ‫النصاب‬ ‫ملك‬ ‫وسببها‬ ‫الطهارة ‪6‬‬ ‫وقوله تعالى‪ :‬هويت السكرة تنك عَي التَحآ والشكر ه”)‪ .‬فحكمة‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.١٨٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة التوية‪ ،‬الآية‪. ١٠٢٣ ‎:‬‬ ‫‪. ٤٥‬‬ ‫سورة العنتكبوتآ الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر أما سببها وعلتها فهو دلوك الشمس لقوله‬ ‫تعالى‪« :‬أقر السترة لذلك القمي يك عَاسنلقتلهه('‪.‬‬ ‫أما نصوص السنة فكقوله يي‪« :‬إنما جعل الاستئذان من أجل البصره(" ‪ ،‬وقوله‬ ‫ي‪" :‬إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الحيوان فوق ثلاث من أجل الدافة»"ا‪ ،‬وهذه كلها‬ ‫حكم دالة على مقصد الشارع من شرع الحكم‪.‬‬ ‫أمثلة يتضح بها المقصود من معارج الآمال ‪:‬‬ ‫ولدى استقرائي لكتاب معارج الآمال في أسفاره الخمسة وقفت على مسلك هذا‬ ‫الإمام الفذ وهو يعلل بالحكمة تارة أو يستنبطها أخرى‪ ،‬أو ينص عليها في مئات‬ ‫المواضع‪ ،‬وسوف أختار بعضها وأحيل القارئ الكريم على مظانها من الكتاب في‬ ‫الحاشىة ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في التعليل بالحكمة وذلك عند كلامه على سفر المرأة مع‬ ‫الأجنبي ‪.‬‬ ‫وملخص المسألة أن المرأة لا يحل لها أن تسافر مع الأجنبي لقوله ية‪« :‬لا يحل‬ ‫لامرأة تؤمن بالئه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم لها»‪،‘٠‬‏ أما مع‬ ‫الجماعة فقد قيل يجوز لها أن تسافر مع الجماعة‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬وانظر في وجه‬ ‫جواز سفرها مع الجماعة وإن كانوا غير ثقات فإن الحكمة التي لأجلها حرم سفر المرأة‬ ‫مع الأجنبي إنما هي خوف الفتنة كما يرشد إليه حديث ابن بعمر عن خطبة أبيه في باب‬ ‫الخلوة‪« :‬إن الشيطان ثالثهماث وهذا المحذور بعينه موجود عند غير الثقات فهم يمكن‬ ‫أن يتعاونوا عليها فيكون ذلك أشد فتنة من أن لو كان رجل واحدا ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الإسراء‪ ،‬الآية‪.٧٨ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬صحيح مسلم‪ ،‬باب ما كان من النهي‪ ...‬برقم ‏(‪ ©٨٠/٦ ،)٥٢١٥‬ومسند أحمد عن عائشة برقم‬ ‫‏(‪ .٩٠/٥٣ .)٢٤٩٨١‬وموطأ مالك‪ ،‬باب ادخار لحوم الأضاحي رقم ‏(‪.٣٩٠/٣ ،)١٠٣٧‬‬ ‫سقر‬ ‫‏۔‪ ١/٩٦٣‬وصحيح مسلم ءباب‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬باب في كم يقصر من الصلاة رقم ‏(‪.)١٠٣٨‬‬ ‫‏(‪(٤‬‬ ‫‪.١٠٣ /٤‬‬ ‫رقم ‏(‪.)٣٣٣٢‬‬ ‫المرأة مع محرم‪،‬‬ ‫‪58 _ ٥٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫فقوله‪« :‬فإن الحكمة التي لأجلها حرم سفر المرأة مع الأجنبي صريح في أنه‬ ‫يعلل بالحكمة كما يعلل بالأوصاف المنضبطة ‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬التيمم في حق الحاضر‬ ‫وحاصل هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في التيمم في حق المقيم‪ ،‬ففي المسألة‬ ‫أقوال أربعة ‪:‬‬ ‫القول الآول‪ :‬أن التيمم غير جائز له لأن التيمم عند هؤلاء خاص بالمسافرين ©‬ ‫‪.‬‬ ‫كنتم تح أ عل ستره(‬ ‫واستدلوا بقوله تعالى‪ :‬وإن‬ ‫الغغا لب ‪.‬‬ ‫مخرج‬ ‫لا يعمل به هنا لأنه خرج‬ ‫وأجيب عنها بأن ‏‪ ١‬لمفهوم‬ ‫القول الثاني‪ :‬إن التيمم له إن خاف الفوت جائز مطلقاً لأنه معدم للماء‪ ،‬وقد أمر‬ ‫الله المعدم بالتيمم ولم يخص مسافرا من حاضر قال رحمه الله‪« :‬وهذا القول هو‬ ‫الأصح عندي لأن مشروعية التيمم إنما كان لخوف تفويت الصلاة وللمحافظة على‬ ‫الأداء في الوقت‪ ،‬وهذه الحكمة بعينها موجودة في الحاضر المعدم للماء كالمسافر‬ ‫المعدم للماء والله أعلم ثم ذكر باقي الأقوال»")‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬الحكمة التي لأجلها ثبت نزح الماء من البئر ‪.‬‬ ‫فقد جعل الحكمة عنوان القرع الثاني وملخص المسألة أن النجاسة في أول‬ ‫ملاقاتها للماء لا يلحقها من الماء إلا الأجزاء اليسيرة وهي التي تعلو الطرف الأعلى من‬ ‫الماءث فإذا دخل الدلو إلى الماء انحدرت هذه الأجزاء في جوف الدلوث وهكذا في‬ ‫المرة الثانية والثالثة‪ .‬ففي كل دلو يخرج شيء من أجزاء النجاسة فإذا فرغ من النزح كان‬ ‫في التقدير لم يبق من أجزاء النجس شيء"‪.‬‬ ‫المثال الرابع ‪ :‬في الانتظار في النفاس ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬اعلم أنهم أوجبوا الانتظار في النفاس كما أثبتوه في الحيض‬ ‫‏(‪ )١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪. ٤٣‬‬ ‫معارج الآمال‪.٧٧٧١ /١ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫معارج الآمال‪.٧١٠ ,١ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪59 _ ٩‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫وأكثر قولهم في انتظار النفاس ثلاثة أيام وفي الحيض يومان‪ ،‬وفي الكدرة يوم وليلة‪،‬‬ ‫ثم قال‪ :‬وقد قدمت لك آنفا أن حكمة الانتظار الاحتياط للدين مخافة أن يكون ذلك‬ ‫الحال حبضاً أو نفاساًه(' ‪.‬‬ ‫ويقصدون بالانتظار بعد تمام عشرة أيام من الحيض وعند تمام أربعين في النفاس‬ ‫على المذهب الذي يرى ذلك هو الأغلب ‪.‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬مس الحائض والجنب المصحف ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪ :‬اختلف الناس في ذلك فمنهم من كره ذلك مطلقاًء روي هذا‬ ‫القول عن ابن عمر‪.‬‬ ‫وكره مالك إلا أن تكون له عَلأقة فيحمل منها‪.‬‬ ‫ومنع الشافعي المحدث والجنب من مس المصحف ‪.‬‬ ‫والمذهب عندي أن حمل المصحف ومسه جائز إلا للحائض والنفساء والجنب©‬ ‫والحجة لنا قوله تعالى‪ :‬هلا يسمعه إلا المُطَهَثوة»(")‬ ‫ثم قال‪« :‬وأما من كره حمله بعلقة} أو على الوسادة فكأنه نظر إلى الحكمة في‬ ‫لهذه‬ ‫على هذا الوصف مناف‬ ‫النهي عن مسه إنما هي لأجل تعظيمه واحترامه ‪ .‬وحمله‬ ‫الحكمةه""‪.‬‬ ‫فقد ألحق حمل المصحف بعلاقته أو على الوسادة بمسّه حال الجنابة بأن كلا‬ ‫الصورتين منافية لحكمة تعظيمه‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬في آداب الحمل والتشييع ‪.‬‬ ‫قال رحمه النه وهو يعدد آداب تشييع الجنازة‪« :‬ومنها أن من تبعها لا يجلس حتى‬ ‫توضع ثم اختلفوا في تأويل قوله حتى توضع فقيل‪ :‬حتى توضع عن أعناق الرجال ©‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣٩/٢‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الواقعة‪ .‬الآية‪.٧٩ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.١٥٨/٦٢ ‎‬‬ ‫‪60 _ ٦٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫وقيل‪ :‬حتى توضع في اللحد‪ .‬قال‪ :‬والحكمة في الوجه الأول القصد إلى المساعدة‬ ‫والقيام بحق الأخوة والمصاحبة‪ ،‬والحكمة في الثاني الاحتياج في الدفن إلى الناس‬ ‫وتكميل الأجر في القيام بخدمته‪ ،‬والأول أظهر لأنها ما دامت على أعناقهم فهم واقفون‬ ‫فقعوده مخالف لهم ويشعر بالتميز عنهم والتكبر عليهمه)‪.‬‬ ‫فانظر كيف استنبط لكل وجه حكمته ثم كيف رجح بينهما‪.‬‬ ‫الصوم دون الصلاة‪.‬‬ ‫الحائض‬ ‫المثال السابع ‪ :‬في قضاء‬ ‫الصوم‬ ‫قضاء‬ ‫بين‬ ‫المذكور‬ ‫في الفرق‬ ‫الفقهاء‬ ‫تكلم بعض‬ ‫«(وقد‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫قال‬ ‫دون الصلاة واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها‬ ‫بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫المثال الثامن‪ :‬فيمن أفسد صيامه عمدا بجماع أو إفطار ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬وجمهور أصحابنا يوجبون عليه الكفارة‪ . . .‬قال‪ :‬والحكمة في‬ ‫مشروعية الكفارة عليه أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية‬ ‫فناسب أن يعتق رقبة فيفدي بها نفسه وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله يكل عضو‬ ‫منها عضوا منه من النار»") ‪ .‬‏(‪.)٠‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي مسالك العلة عند السالمي رحمه الله‬ ‫فذكر طرق العلل‬ ‫والسالمي كغيره تكلم على مسالك العلة في طلعة الشمس‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪٨٨١. ١٨٧١ /٤ ‎‬و‪‎‬‬ ‫معارج الآمال‪. ٩٥ /٥ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب‘ كتاب كفارات الأيمان‪ ،‬باب قوله تعالى (أو تحرير رقبة) رقم‬ ‫‏‪. ٦٣٧‬‬ ‫‪‎ ٢٠١/٤‬و‪‎ ٢٨٧/٤‬و‪‎ ٢٨٨/٢‬و‪‎ ٢٨٩/٢‬و‪‎ ٣٠٥/٤‬و‪‎ ٩١/٥‬و‪٦٦١٥/٤‬‬ ‫‪ ٢٩٩/٥‬وانظر‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ١٧ /٥‬و‪‎ ١٨/٥‬و‪‎ ١٩/٥‬و‪.٤٤/٥‬‬ ‫‪61 _ ٦١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المستنبطة وهي خمسة طرق‪ :‬السبر والتقسيم‪ ،‬والمناسبة‪ ،‬والشبه والدوران©‬ ‫والطرد(‪.‬‬ ‫أمثلة يتضح بها المقصود من كتاب معارج الآمال‪:‬‬ ‫وسوف أذكر بعض مسالك العلة ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬فى النص على العلة ‪.‬‬ ‫‪ -‬قال رحمه الله في معرض كلامه عن دم الحيض‪« :‬قال تعالى ‪« :‬قَاععَرلوأ ألاء‬ ‫كونه‬ ‫فقل ذكر وصف‬ ‫‏‪ ٢5‬قَعَتَرَلوا آلنَسَاء ق المَحيض»(‪)٢‬‏‬ ‫لهو‬ ‫ق المَحيضي(") وقال‪:‬‬ ‫أذى في معرض بيان العلة لوجوب الاعتزال ثم قال‪ :‬فعند حصول هذه المعاني وجب‬ ‫الاحتراز عملا بالعلة المذكورة على سبيل التصريح في كتاب الله) ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن الله تعالى علل دفع الزكاة بكونها طهرة وزكاة لهم‪ .‬قال تعالى ‪ :‬خذ من‬ ‫وليم صفة ظَهَرهم ونزكهم ياه({'‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في السبر والتقسيم ‪.‬‬ ‫والمراد بالسَّبْر فحص الأوصاف ى والتقسيم حصر الأوصاف‪.‬‬ ‫والسبر والتقسيم هو أن يحصر المجتهد الأوصاف ثم يختبرها في ضوء المصلحة‬ ‫والمناسبة فأي وصف لا مناسبة فيه يحذفه عن الاعتبار حتى يعثر على الوصف‬ ‫«ليس للعبد من صلاته‬ ‫وقد ذكر السالمي السبر والتقسيم عند كلامه على حديث‬ ‫إلا ما عقل منهاا ‪ 3‬قال رحمه الله‪ :‬فالمصلي يناجي ربه كما ورد في الخبر والكلام‬ ‫‏‪ ٢٠٧/٢‬وما بعدها‪.‬‬ ‫انظر طلعة الشمس‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٦٢٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر معارج الآمال‪.٣١/٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة التوبة‪ .‬الآية‪.١٠٣ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٦‬قال الألباني‪ :‬لا أصل له مرفوعا وإنما صح موقوفاً عن بعض السلف‪ .‬انظر السلسلة الضعيفة للألباني‬ ‫_‬ ‫حديث رقم ‏(‪.١٠٢٦/١٤ ،)٦٩٤١‬‬ ‫‪62 _ ٦٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫مع الغفلة ليس بمناجاة أصلا ثم علل ذلك بالسبر والتقسيم فقال‪« :‬أما الذكر فإنه‬ ‫مناجاة مع الله تعالى‪ ،‬فإما أن يكون المقصود منه كونه مناجاة} أو المقصود منه مجرد‬ ‫الحروف والأصوات ولا شك في فساد هذا القسم فإن تحريك اللسان بالهذيان ليس فيه‬ ‫غرض صحيح فثبت منه المناجاة وذلك لا يتحقق إلا إذا كان اللسان معبر عما في‬ ‫القلب من التضرعات‘ فأي سؤال فى قوله تعالى‪« :‬وآهيتا آلضرَطَ أَلْسََمِيرَهه إذا كان‬ ‫‪.‬‬ ‫القلب غافلاً‪.‬‬ ‫وهذا النوع يسمى بالسبر والتقسيم المنحصر لأنه يدور بين شيئين© فإذا بطل‬ ‫أحدهما تعين الآخر‪ ،‬وهو مفيد للقطع أكثر من المنتشر وهو الذي تعددت فيه‬ ‫الأوصاف ‪.‬‬ ‫وتكلم عن الإيماءث وهو النوع الثالث من أنواع النص على العلة } فإن النص على‬ ‫العلة إما أن يكون صريحا أو ظاهرا‪ ،‬ومعارج الآمال مملوء بهذين النوعين‪ ،‬والنوع‬ ‫الثالث الإيماء إلى العلة وقد نص على مسلكه في ذلك فقال رحمه الله في معرض‬ ‫حديثه عن النفاس‪« :‬وإن سلمنا الافتراق في التسمية مثلا لأننا لا نعلل الأحكام بالألفاظ‬ ‫بل نثبتها بالمعاني التي أومأ إليها الشارع»()‪.‬‬ ‫أما المسالك الأخرى فهي مذكورة ضمن الأقيسة الصحيحة التي سوف نتعرض‬ ‫لها إن شاء الله‪ ،‬وهي مذكورة كلها في طلعة الشمسر(")‪.‬‬ ‫وقد ذكر مسالك العلة المنتصوصة في شمس الأصول ‏‪: ١٩٦/٢‬‬ ‫=‬ ‫كنذلكإجماعبهاينص‬ ‫وطرق العلة منهاالنص‬ ‫نحو لاجل وأنى تلريحا‬ ‫والنص يأتي تارة صريحا‬ ‫الإيماء‬ ‫إذ فيه لليلة‬ ‫هوالإيماء‬ ‫وهذا عندهم‬ ‫معارج الآمال ‏‪.١٠٣ /٢‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬طلعة الشمس ‏‪ ٢٠٥ /٢‬وقد أشار إليها فى شمس الأصول فقال ‪:‬‬ ‫سبر مناسب وشبة فاضبطه‬ ‫هذا وأماطرق المستنبطة‬ ‫في الكل لكن بعضها أقوى يدا‬ ‫والدوران‪ ،‬الطرد والخلف بدا‬ ‫‪36 _ ٦٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫قي أنواع القياس‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬قي الأقيسة الصحيحة‬ ‫قال رحمه الله فى طلعة الشمس ‪:‬‬ ‫القياس فى اللغة هو التقدير‪ ،‬يقال‪ :‬قاس الثوب هل يكمل قميصا إذا قذره‬ ‫تقديرا‪.‬‬ ‫بينهما كالخمر فإن حكمه معلوم بنص الكتاب على تحريمه ويسمى في اصطلاحهم‬ ‫أصلاً‪ ،‬ومجهول الحكم كالتتن ونحوه فإنه لم ينص على حكمه كتاب ولا سنة ولا‬ ‫ويسمى فرعا ‪.‬‬ ‫إجماع‬ ‫أما في معارج الآمال فإنه أتى على كل أنواع القياس لم يترك نوعا إلا وذكره‬ ‫مصححاً الصحيح منها ومنتقداً الفاسد‪.‬‬ ‫فذكر من الأقيسة الصحيحة‪ :‬قياس المساوي‪ ،‬وقياس الأؤلى ‪.‬‬ ‫وهو ما يسمى‬ ‫المخالف للنص‬ ‫والقياس‬ ‫الفارق ئ‬ ‫مع‬ ‫القياس‬ ‫الفاسد‪:‬‬ ‫وذكر من‬ ‫بفاسد الاعتبار ‪.‬‬ ‫والقياس‬ ‫وذكر من الأقيسة المختلف فيها‪ :‬قياس الشبه‪ ،‬والقياس في العبادات‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الحدود‬ ‫فى‬ ‫‏‪ ١‬ستعما ل‬ ‫هذ ا ا لحبر على‬ ‫قدرة‬ ‫ويبرز‬ ‫ما يتضح به ‏‪ ١‬لمقصود‬ ‫لكل نوع‬ ‫أورد‬ ‫وسوف‬ ‫الأقيسة في اجتهاداته في محيط الفروع الفقهية ‪.‬‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬قي الأقيسة الصحيحة‬ ‫الفرع الأو ل‪ :‬القياس المساو ي‬ ‫أبدأ بالقياس المساوي وهو أكثر أنواع القياس عند السالمي رحمه اللهك وأقصد‬ ‫‪46 _ ٦٤‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫بالمساوي‪« :‬ما كانت العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل" ‪ ،‬كالإسكار في النبيذ©‬ ‫فهذا الوصف في النبيذ مساو له في الخمر‪ ،‬وكقياس حرق مال اليتيم على أكله في‬ ‫الحرمة وهذه بعض الأمثلة ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬نقض الوضوء بالكذبؤ والغيبة والنميمة وأيمان الفجور ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وظاهر كلام القطبلا أن الكذب© والغيبة والنميمة وأيمان‬ ‫الفجور متفق على النقض بها وأن الخلاف فيما سوى ذلك من الكبائر فقيل‪ :‬غير‬ ‫ناقض‪ ،‬وقيل‪ :‬ناقض تياساً على الأربعة وذلك كالقذف والبهتان إلخ ما قال»")‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬قياس المجنون والسكران والمغمى عليه على النائم في نقض‬ ‫الورضوء ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال بعض أصحابنا ليس على الناعس فى الصلاة وضوء ولا‬ ‫تنتقض طهارته سواء كان قائماً‪ ،‬أو ساجدا لحديث ابن عباس اليس على من نام قائما‬ ‫أو راكعاً أو ساجدا وضوءا الحديك”"‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن كان النوم ثقيلاً نقض الوضوء على أي حالة‪ ،‬وإن كان خفيفاً لا ينقض‬ ‫الوضوء على أي حالة كان‪ ،‬قال صاحب الإيضاح‪ :‬والنظر يوجب عندي هذا القول‬ ‫حتى يصح القياس وتطرد العلة في المجنون والسكران©‪ ،‬والمغمى عليه»(ُ)‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬قياس التسمية والسواك في الغسل عليهما في الوضوء في‬ ‫الفضيلة ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬فجعل التسمية والسواك من سنن الغسل غير ظاهر بل الظاهر‬ ‫أنهما من فضائله قياسا على الوضوءه©) ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المراد به قطب المغرب وهو العلامة الإمام محمد يوسف اطفيس صاحب شرح النيل‪ ،‬وأما قطب‬ ‫المشرق فهو الإمام السالمي الذي نحن بصدد اجتهاداته رحمه الله رحمة واسعة‪.‬‬ ‫معارج الآمال ‏‪ ٥٥٠ /١‬‏‪٥٥٥.‬و‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‪. ٣٨٢‬‬ ‫‪/٥‬‬ ‫(‪.)٢٣٥٦‬‬ ‫بلفظ قريب منه رقم‪‎‬‬ ‫رواه أحمد في مسنده‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ )٤‬المرجع نفسه‪.٥٨٣ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٦٢٦/١ ‎‬‬ ‫‪65 _ ٦٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫الانتظار ‪.‬‬ ‫الدم في حكم‬ ‫على‬ ‫قياس الكدرات‬ ‫الرابع ‪:‬‬ ‫المثال‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬واختلفوا فيما عدا الدم الخالص هل يكون حيضاً أم لا‪ . . .‬وقد‬ ‫تعلق كل فريق بأدلة} فالقائلون بأنها حيض جعلوا لها أحكام الحيض في جميع الأشياء‬ ‫( ‪.‬‬ ‫في رواية جابر»‬ ‫قياساً على الدم المذكور‬ ‫وأعطوها حكم الانتظار‬ ‫الاستحاضة ‪.‬‬ ‫قياس البواسير على‬ ‫الخامس ‪:‬‬ ‫المثال‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬فالظاهر وجوب القيام عليها كغيرها ما لم يتعذر عليها ذلك‪١‬‏‬ ‫والرخصة الموجودة لصاحب البواسير لا بد وأن توجد فيها لأن المعنى واحد والله‬ ‫أعلم»(")‬ ‫يرخص‬ ‫الله أنه كان‬ ‫رسول‬ ‫رواية عن‬ ‫((ثم نعم وجدت‬ ‫في موضع آخر ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫لصاحب البواسير أن يصلي جالساً أو على جنب"‘‪ ،‬فإن صحت هذه الرواية فهي حجة‬ ‫لما قالوه في صلاة المستحاضة إذ المعنى واحده(‘)‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬والرواية صحيحة فالقياس إذاً صحيح ‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬عدم وطء المستحاضة قياسا على الحائض ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله ثلاثة مذاهب في وطء المستحاضة ‪:‬‬ ‫قال عكرمة‪ :‬كانت الصحابة‬ ‫أحدها‪ :‬إباحة الوطء‪ ،‬وهو المروي عن ابن عباس‬ ‫يغشون أزواجهن وهن مستحاضات ‪.‬‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬كراهة وطئها في كثرة الدم‪ ،‬وقيل لا يطؤها حتى تغتسل له أو‬ ‫على إثر غسل صلاة وهذا على سبيل الاحتياط والتنزه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المرجع نفسه ‏‪.٣٥ /!٢‬‬ ‫المرجع نفسه ‏‪.٩٣ /٢‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه البخاري عن عمران بن حصين بمعناه‪ ،‬كتاب أبواب تقصير الصلاة‪ ،‬باب إذا لم يطق الصلاة قاعدا‬ ‫رقم ‏‪ ١١١٧‬۔‬ ‫‏(‪ )٤‬معارج الآمال ‏‪.٩٢ /٢‬‬ ‫‪66 _ ٦٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫والنخعي وابن‬ ‫الشعبي‬ ‫عن‬ ‫المنقول‬ ‫وهو‬ ‫وطأها‬ ‫يجيزوا‬ ‫لم‬ ‫الثالث ‪:‬‬ ‫المذهب‬ ‫على‬ ‫الاستحاضة‬ ‫دم‬ ‫قياس‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫حجتهم‬ ‫«ولعل‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫قال‬ ‫سيرين ‏"‪٨‬‬ ‫الحيض؛ها' ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ولعلهم قدموا قول عائشة «المستحاضة لا يأتيها زوجها» على حديث‬ ‫عكرمة فإن قول عائشة وإن كان موقوفاً إلا أن مثله لا يدرك بالرأي‪ ،‬فحكمه حكم‬ ‫الرفع‪ ،‬وإذا كان كذلك فحديثها أولى لأنها أعلم بشأن النبي يلة فهي زوجته وهي أعلم‬ ‫بما يدوم من السنن وما ينسخ ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬في قياس الأؤلى‬ ‫وهو ما كانت العلة في الفرع أولى منه في الأصل كحرمة الضرب قياسا على‬ ‫التأفيف! ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬قياس منع إبداء الزينة قياسا على منع سماع صوت الخلخال‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال الفخر‪ :‬وفي الآية فوائد‪ :‬الفائدة الأولى‪ :‬إنما نهى عن‬ ‫استماع الصوت الدال على وجود الزينة فلأن يدل على المنع من إظهار الزينة أولى ©‬ ‫الثانية‪ :‬أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب‪ ،‬الثالثة ‪:‬‬ ‫الآية تدل على خطر النظر إلى وجه المرأة بشهوة إذا كان ذلك أقرب إلى الفتنة» ‪ .‬قال‬ ‫السالمي تعقيبا عليها‪« :‬وهى فوائد حسنة موافقة للحق إن شاء الهه"‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬قياس الأقلف على الحائض والنفساء والجنب في المنع من قراءة‬ ‫القرآن ‪.‬‬ ‫قال رحمه النه ‪« :‬فجملة الأقوال ثلاثة ‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬التكريه‪ ،‬والمراد به المنع من القراءة على سبيل التنزيه‪ ،‬ويحتمل أن يراد‬ ‫‏‪ ١‬لتحريم با لتكريه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لتحريم لأنه كثيراً ما يعبر ‏‪ ١‬لأوائل عن‬ ‫به‬ ‫‪‎ ٩٥/٢‬و‪‎ ١٤٨ /٢‬و‪‎ ٨٧ /٥‬و‪‎ ٢٥٥ /٥‬و‪٢/٥٩. ٢٦١٤ /٥‬و‪‎‬‬ ‫وانظر‪‎:‬‬ ‫معارج الآمال‪٩٤ /٢ ‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪.٥١٩/١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‪67 _ ٦٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫القول الثاني‪ :‬الترخيص للجنب مطلقاً أو في بعض الآيات والأحوال‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬إباحة القراءة للحائض وكراهيتها للجنب ‪.‬‬ ‫وخرج أبو سعيد معاني الاتفاق من قول أصحابنا أنه لا تقرأ الحائض والنفساء‬ ‫القرآن إلا لضرورة أو سبب يوجب ذلك‘ وزاد في موضع آخر مع الحائض والجنب‬ ‫النفساء ثم قال‪ :‬والأقلف عندي بمعناهم وأشدها‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬منع القراءة على الجنب قياسا على منع دخوله المسجد في الحرمة ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال تعالى‪ :‬لولا مجشبا يلا عايى سبيل حتى تنتيوأه("‘‪ ،‬فدل‬ ‫ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لأنه لو كان أهلا للذكر لما منعه من دخول المسجد لأن‬ ‫الله أذن لأمل الذكر في الدخول بقوله تعالى‪ :‬هفى بيوت أن أنه أن رقع وبكر فا‬ ‫آَسْمُف ششَيَخح له فها يالْشْدُو واساله( ‏‪ (٣‬ومؤداه أن قراءة القرآن أشد»( ‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في منع الجنب من قراءة القرآن قياساً على منعه من مسه ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬قال الله تعالى‪< :‬إيلاسمع إلا نتن © ومن المعلوم أن‬ ‫الحائض والجنب غير متطهرين© وإذا ثبت المنع من مسن الكتاب المكنون الذي فيه‬ ‫القرآن الكريم إلا للمتطهرين فالمنع من القراءة في ذلك أشد()‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬قي الأقيسة الباطلة‬ ‫الفرع الأول‪ :‬في القياس مع الفارق‬ ‫المثال الأول ‪ :‬قياس المحدث ببول أو غائط على الجنب في تحريم قراءة القرآن ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله آراء الفقهاء في هذه المسألة‪ ،‬فمنهم من قال‪ :‬لا‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.١٣٤ /٦‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪. ٤٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة النور‪ ،‬الآية‪.٣٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.١٣٥ /٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة الواقعة‪ ،‬الآية‪.٧٩ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.١٣٥ /٦٢ ‎‬‬ ‫‪68 _ ٦٨‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫يقرأ القرآن إلا على وضوء‪ ،‬ومنهم من أجاز أن يقرأ القرآن على أي حال إلا للجنب‬ ‫فليس له أن يقرأ القرآن‪ ،‬واحتج هؤلاء بقول النبي يي‪« :‬اقرأ القرآن بأي حال شئت إلا‬ ‫جنبا‪ .‬وادخل المسجد في أي حال إلا جنب‪ .‬واحمل المصحف في أي حال شئت إلا‬ ‫جنبه(‪ . .‬ثم استدل بذلك على إباحة هذه الأمور لمن لم يكن جنباً‪.‬‬ ‫واحتج المانعون من القراءة للمحدث ببول أو غائط أو نحوهما مما يمنع الصلاة‬ ‫بقياس غير المتوضئع على الجنب وذلك أن الجنب لو غسل موضع النجاسة لم تجز له‬ ‫القراءة مع أن جسده طاهر اتفاقاًك فكذلك غير المتوضئع فهو طاهر الجسد لا تجوز له‬ ‫الصلاة فلا تجوز له القراءة ‪.‬‬ ‫وهذا قياس فاسد لأنه كما قال السالمي رحمه الله يلزمهم أن يجوزوا القراءة‬ ‫للجنب إذا غسل النجس عن جسده لأنه طاهر الجسد كالمحدث إذا غسل النجس عن‬ ‫جسده وإلا فسد القياس ‏(‪. )٢‬‬ ‫قلت‪ :‬وهذا اللازم باطل فما أدى إليه يكون باطلا مثله‪ .‬وهو قياس الحدث‬ ‫الأصغر على الحدث الأكبر ووجه الفرق أن من أحدث حدثاً أصغر لا يمنع من قراءة‬ ‫لأن الجنب كما قال السالمي رحمه الله لم يمنع من القراءة‬ ‫القرآن بخلاف الجنب‬ ‫لنفس التلبس بالنجس بل منعه عبادة فلا يصح قياس غيره عليه("‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في الشهيد إذا لم يمت في المعركة هل يقاس على شهيد المعركة‬ ‫في أحكامه؟ ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي عن الأصحاب من فقهاء الإباضية مذهبين ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن ترك الغسل خاص بشهيد المعركة ‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬هو أن الشهيد في غير المعركة يقاس على شهيد المعركة فلا يغسل ©‬ ‫وعليه فلا يغسل المبطون‘ والغريق‪ ،‬والحريق ومن في حكمهم ‪.‬‬ ‫أبواب الطهارة‪ ،‬باب في الجنب يقرأ القرآن رقم ‏‪ ٢٢٩‬وأحمد رقم ‏‪. ٦٣٩‬‬ ‫رواه الترمذي بلفظ قريب©‪،‬‬ ‫‪06‬‬ ‫معارج الآمال‪.١٣٨ /٦ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.١٣٨ /٦٢ ‎‬‬ ‫‪69 _ ٦٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وحجتهم قياسهم على شهيد المعركة ‪.‬‬ ‫وهو قياس مع الفارق ‪ .‬قال السالمي عليه الرحمة ‪ :‬اوليس العلة في هذا الموضع‬ ‫نفس الشهادة حتى يقال إنها كانت موجودة في الأصل والفرع‪ ،‬بل العلة ما أشار إليها‬ ‫شهداء‬ ‫دماً»(‪)١‬‏ ‪ .‬وهذا إخبار عن‬ ‫وأوداجهم تشخب‬ ‫فإنهم ُحشرون‬ ‫النبي حين بقوله ‪:‬‬ ‫مخصوصين © فمن لنا أن غيرهم في هذا الوصف مثلهم»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫وحجة هذا الفريق قول الرسول تلة‪« :‬اغسلوا موتاكم»") فإن الخطاب عام لكل‬ ‫متناو لا‬ ‫فيبقى الخطاب‬ ‫من جملتهم شهيد المعركة لنهيه علة عن غسله‬ ‫وخص‬ ‫ميت‪،‬‬ ‫لما عدا المخصص إذ لا يصح إسقاط الحكم عن بعض أفراد العام إلا بدليل ‪.‬‬ ‫ومعنى هذا أن شهيد غير المعركة باقي على حاله تحت أفراد الموتى في قول‬ ‫الرسول ‪« :‬اغسلوا موتاكما‪ ،‬فالواجب فيه الغسل عملا بدلالة العام ‪.‬‬ ‫أيام التشريق ‪.‬‬ ‫النحر على صوم‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬قياس صوم‬ ‫يوم النحر هو يوم العيد‪ ،‬وأيام التشريق الأيام الثلاثة بعد العيد على المشهور ‪.‬‬ ‫النحر ‪:‬‬ ‫يوم‬ ‫العلماء في صوم‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله ذكر مذاهب‬ ‫ومنهم من حمله على الكراهة ‪.‬‬ ‫ومنهم من أجاز صومها للمتمتع خاصة إن لم يجد هدياً ‪.‬‬ ‫ومنهم من جعل المحصر وا لقارن مثل المتمتع ‪.‬‬ ‫تعظيم الدم‪،‬‬ ‫باب‬ ‫النسائى ©‬ ‫‪ ٠ ٢٧٤ /١١‬وسنن‬ ‫‏(‪.)٣٣٠٣‬‬ ‫النساء }‬ ‫سورة‬ ‫باب ومن‬ ‫الترمذي ©‬ ‫سنن‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ ٨٥ /٧ .)٣٩٩٩‬بلفظ قريب منه‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٥٣ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الربيع في مسنده من طريق ابن عباس‪ ،‬باب الكفن والغسل‪ .١٩٣ /١ ‎،‬وقال ابن القطان في كتابه‪‎‬‬ ‫(بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام)‪ :‬وهو مجهول من إستاد رجلين معروفان‪ .‬تحقيق‪ :‬د‪ .‬الحسين‬ ‫الرياض ‪.‬‬ ‫آيت سعيد دار طيبة‬ ‫‪07 _ ٧٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫بن‬ ‫بعثه وأوس‬ ‫الله ي‬ ‫رسول‬ ‫بن مالك أن‬ ‫كعب‬ ‫وحجة المانعين مطلقاً حديث‬ ‫أكل‬ ‫أيام‬ ‫منى‬ ‫وأيام‬ ‫يدخل الجنة إلا مؤمن‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫فنادى‬ ‫التشريق‬ ‫أيام‬ ‫الحدثان‬ ‫قالوا‪ :‬هي ملحقة بيوم النحر كما التحقت به في النحر وغيره من أعمال الحج ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬قلنا قياس مع عدم الجامع‪ ،‬فالصوم لا يشارك أعمال‬ ‫وتحريمه في يوم النحر لا لأجل أعمال الحج بل ذلك‬ ‫الحج في وصف من الأوصاف‬ ‫محض تعبد في الحج وغيرهه")‪.‬‬ ‫وقد علله بعض أهل الأصول بأن في صوم يوم العيد إعراضاً عن ضيافة الرحمن‬ ‫جل ذكره ‪ 6‬لأجل ذلك لا يصح صوم يومي العيد‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬القياس الفاسد بسبب بطلان أصله‬ ‫لأن الأصل إذا بطل بطل الفرع‪ ،‬وقد ذكره السالمي رحمه الله‪ .‬مثاله‪ :‬قياس‬ ‫عورة الأمة على عورة الرجل‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬وقال محمد بن محبوب‪ :‬من نظر إلى فخذ الأمة‬ ‫المملوكة ورأسها وبطنها عمداً لم ينتقض وضؤوه ولعله إنما قال ذلك قياسا على عورة‬ ‫الرجل على مذهب ولده بشير بن محمد رحمهم الله ‪.‬‬ ‫لكن اعترضه بعض المسلمين بأن ذلك لا يستقيم‪ ،‬ولعل عدم استقامته من حيث‬ ‫الطعن في أصله المقيس عليه‪ ،‬فقد قدمنا أن الصحيح أن فخذ الرجل عورة لما تقدم من‬ ‫حديث حذيفة وحديث علي بن أبي طالب‘ وإذا بطل الأصل بطل الفرع»(") ‪.‬‬ ‫فهذا قياس فاسد لأن أحد أركانه وهو الأصل غير صحيح فيلزم عنه أن يكون‬ ‫الفرع غير صحيح ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه مسلم بسنده ولفظه باب تحريم صوم أيام التشريق رقم ‏‪. ١١٤٦٢‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.١٠٣ /٤ ‎‬‬ ‫معارج الآمال‪. ٥٣٧ /١ ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪71 _ ٧١‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫والفرع‪. 8‬‬ ‫الأصل‬ ‫الفرع ‪ 8‬الثالث‪ :‬القياس س الفاسد ببسسبببب اختلاف‬ ‫إذا اختلف الأصل والفرع في الحكم كان القياس فاسداً ‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬قياس المستحاضة على الحائض في حكم الوطء ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله ثلاثة مذاهب في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫عباس ‪.‬‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫وهو مروي‬ ‫الأول ‪ :‬إباحة الوطء‬ ‫الثانى ‪ :‬كراهة وطئها ‪.‬‬ ‫تحريم وطئها ‪.‬‬ ‫الثالث‪:‬‬ ‫واحتج القائلون بالتكريه بقياس المستحاضة في ذلك على الحائض بجامع الأذى‬ ‫في الحيض© والاستحاضة‪ .‬قال الإمام السالمي‪« :‬قال أبو محمد‪ :‬وهذا غلط وإغفال‬ ‫المستحاضة‬ ‫دم‬ ‫إن‬ ‫المستحاضة نقال ‪:‬‬ ‫الحيض ودم‬ ‫دم‬ ‫بين‬ ‫قل فرق‬ ‫الرسول‬ ‫قائله لأن‬ ‫من‬ ‫بوجوده‬ ‫الذي‬ ‫غير الدم‬ ‫الصلاة‬ ‫سقوط‬ ‫بوجوده‬ ‫الذي‬ ‫وليس بالحيضة [ والدم‬ ‫دم ععزق‬ ‫وجوب الصلاة‪ ،‬وإذا ثبت أن كل واحد منهما غير صاحبه وجب أن يكون حكم كل‬ ‫واحد منهما غير حكم الآخر‪ .‬قال رحمه الله‪« :‬قلت‪ :‬وهذا الرد إنما يتوجه على نفس‬ ‫احتجاجهم بقياس الاستحاضة على الحائض‘ؤ وهو اعتراض فى غاية الحسن لأن‬ ‫احتجاجهم بذلك يوجب تحريم وطء المستحاضة لأن القياس لا يصح عند اختلاف‬ ‫حكمي الأصل والفرعه()‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫موقفه من الأقيسة المختلف فيها وتحته مطالب‬ ‫والأقيسة المختلف فيها ثلاثة أنواع ‪:‬‬ ‫الشبه ‪.‬‬ ‫قياس‬ ‫‪:‬‬ ‫النوع الأول‬ ‫النوع الثاني‪ :‬القياس في الحدود ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٩٥/٦٢‬‬ ‫‪72 _ ٧٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫‏‪ ٥‬المطلب الول‪ :‬قي قياس الشبه‬ ‫أما قياس الشبه فهو من الأقيسة المختلف فيها فقد قال به بعض أهل العلم كأبي‬ ‫بكر بن العربي‪ ،‬وضعفه الجمهور ومنهم الإمام السالمي ‪.‬‬ ‫مثال هذا النوع ما ذكره السالمي رحمه الله في بيان أصناف المال وما يحمل منها‬ ‫حمل الزبيب على التمر ‪ 0‬قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫كلامه عن‬ ‫وما لا يحمل في معرض‬ ‫على غيره‬ ‫"وعن أبي زياد أن الزبيب يحمل على التمر‪ ،‬وسوّغ الخلاف في حمل أحدهما على‬ ‫الآخر أبو سعيد ونقله أبو نبهان وأقره وعلله أبو سعيد بأنه يتشابهان ولا معنى له ولا‬ ‫أصل إلا قياس الشبه في الصورة فإنهما يتشابهان صورة في بعض الأفراد‪ ،‬والشبه من‬ ‫فكيف إذا كان صورياً ‪ .‬فالحق ما عليه الجمهور أنه لا يحمل أحد هما على‬ ‫أصله ضعيف‬ ‫الآخر»(‪.)١‬‏‬ ‫‏‪ ٥‬المطلب الثاني‪ :‬القياس قي الحدود‬ ‫المراد بالقياس فى الحدود هو أن الله تعالى إذا نص على حد من الحدود لعلة‬ ‫ظاهرة منضبطة فيه ثم وجدنا هذه العلة فى حكم مماثل للمنصوص عليه اشتمل على‬ ‫العلة نفسها‪ ،‬فهل تعدي حكم المنصوص عليه إلى الحكم الذي لم ينص عليه؟ ‪.‬‬ ‫فرج‬ ‫في‬ ‫وطأ‬ ‫كونه‬ ‫فيه حداً مقذراً بسبب‬ ‫وجعل‬ ‫الزنى‬ ‫الله حرم‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫ويجمعهما مسمى الفاحشة‬ ‫ففديى ‪ ,‬االلوارط‬ ‫وهذ ه أ لسببية موجودة‬ ‫شرعاً مشتهى طبعاً ‪.‬‬ ‫محرم‬ ‫لقوله تعالى حكاية عن قوم لوط ‪:‬لإتَكُم أذن ا تنجلكةتحكة هسامبتقكم بها منأَحَد‬ ‫الصَتميهه(‪)٢‬‏ ّ فسمى إتيان الرجال فاحشة كما أنه سمى الزنا فاحشة في قوله‬ ‫ر‬ ‫تعالى ‪ :‬ولا تَقرنوا آلزق تم كان تتمة وسة متبيلاه(‘‪ 0‬فهل يجوز قياس اللواط على‬ ‫الزنا فى الحد؟ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣٥٨ /٤‬‬ ‫سورة العنكبوتآ الآية‪ :‬‏‪ ٢٨‬‏‪٩٢.‬۔_‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫سورة الإسراء‪ .‬الآية‪.٣٢ ‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪73 _ ٧٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ذهب جمهور الشافعية وأحمد وأصحابه والمالكية ومنهم ابن الحاجب وهو ما‬ ‫أومأ إليه السالمي رحمه الله إلى جريان القياس في الحدود ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله في معرض كلامه عن الوطء في الدبر ‪« :‬أما الجماع الحلال فقد مر‬ ‫الكلام فيه‪ ،‬وأما الحرام فلأنه يوجب الحد فهو أحرى أن يوجب الغسل‪ . . .‬وأيضا فإن‬ ‫السببية فى الغسل من وطء القبل حاصلة بالمعنى فى وطء الدبر وهى كون المحل‬ ‫مشتهى طبعا إلخ ما قال»("‪ .‬فقوله عن الوطء إنه يوجب الحد فإنه إنما وجب بالقياس‬ ‫على الزنا‪ 5‬وأما ما أثر فيه من عقوبات كالرمي من شاهق فالظاهر أنه تعزير وليس بحد ©‬ ‫وأما الحد فهو بالقياس على الزاني © فحصل من كلام السالمي أن اللواط يقاس على‬ ‫الزنى في وجوب الحد وفي وجوب الغسل ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٥٩٨ /١ ‎‬‬ ‫‪74 _ ٧٤‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫»‬ ‫‪+»=.‬‬ ‫×ء‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫×‪٧‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٧٢.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫× إ‪‎‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫×‪,٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪.٧٢:‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫×‪.٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪×٧× ...٧‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪7‬؟‪ 7‬خ‪‎‬‬ ‫مير‬ ‫»‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫مخضد ضد‬ ‫ح‬ ‫»‬ ‫ح‬ ‫مكيكيكم‪‎‬‬ ‫‪=+‬‬ ‫مخضفد مخفد‪ .‬معن‬ ‫=‬ ‫‪».‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ى‬ ‫»‬ ‫حن‬ ‫>‬ ‫ح‬ ‫‪٨٢٨٨‬م‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫مخن‬ ‫‪7‬‬ ‫»‪.‬‬ ‫؟‬ ‫مد‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫)‬ ‫»‬ ‫حج‬ ‫مد‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫مخه‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ره‪‎‬‬ ‫مهف؛{ محيد‪١‬‏ محد‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫<‬ ‫‪٧٢٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫؟‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫> ہ‪٨ ‎٨‬ح م ح‪ .‬ث‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١‬يخم‪ ‎‬مهفد مف؛‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٬‬ھه‏ هه‬ ‫‪ ٧‬‏‪ ٧‬‏‪٧‬‬ ‫؟‬ ‫»‬ ‫‪+‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪. } : . :.‬‬ ‫مذ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪3 ,‬‬ ‫د‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫و‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪ ٨‬ها‬ ‫خا خا حها هه ه خه ها ها خا‬ ‫حد خه كحها ك‬ ‫حدا خا خ‬ ‫‪ .‬خه‬ ‫ى رح‬ ‫مسرد‬ ‫مر‬ ‫رمهررمهر هر‬ ‫م ريمه ررممهررمهرر‬ ‫مرمر ممررمهررممهورمهرر‬ ‫× ے‬ ‫سان‬ ‫بحث الإمام السالمي رحمه الله تعالى الاستحسان في طلعة الشمس بصورة‬ ‫الحكاية عن أهل العلم‪ ،‬فقد عرض المذاهب التي قالت بالاستحسان وذكر أدلتهم‬ ‫ولم أجده أنه قرر فيه رأيه ء ومذهبه كسائر المصادر التي‬ ‫وتعريفاتهم بأسلوب العرض‪،‬‬ ‫سبق كلامه فيها‪ ،‬كما أني لم أجده أنه أنكره وزيفهث لكن الذي وجدته أنه ينظر في كل‬ ‫معنى من المعانى التى قالها بعض العلماء‪ ،‬فتارة يزيف هذا المعنى© وتارة يدخله فى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أصل آخر‪.....‬‬ ‫فمثلاً على ذلك أنه عندما قال بعضهم‪ :‬إنه دليل ينقدح في ذهن العالم المجتهد‬ ‫تقصر عن إظهاره عبارته‪ ،‬فقد رده بأن الدليل المذكور إن تحقق عند المجتهد فهو دليل‬ ‫معتبر إتفاقاً ولا يضره قصور عبارته عنه قطعاً‪ ،‬وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعا‪.‬‬ ‫ولما قال آخرون‪ :‬هو عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة كدخول الحمام من‬ ‫غير تعيين زمن الممُتحث وقدر الماء‪ ،‬والأجرة‪ ،‬رده أيضاً لأن هذه العادة جارية في زمنه‬ ‫لة فحصل أنها سنة معتبرة أو إجماع صحيح وليس من الاستحسان ‪.‬‬ ‫‪57 _ ٧٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫رده أيضاً‬ ‫ولما قال آخرون‪ :‬هو العدول عن قياس ضعيف إلى قياس صحيح‬ ‫بأن هذا من الترجيح بين الأمارات وليس بدليل جديد‪.‬‬ ‫لكنه لحظ أمرا مهما وهو أن الاستحسان عند كل طائفة من أهل هذه الأقوال هو‬ ‫ما فسروه به‪ ،‬فإن وافق الخصم على ثبوت الاستحسان بتلك المعاني فقد أثبت‬ ‫الاستحسان الذي أثبته غيره‪ ،‬فيرتفع الخلاف في ثبوته[‪،‘١‬‏ وكأنه يقول‪ :‬الاستحسان‬ ‫عند كل طائفة ما اصطلحت على تسميته استحساناً‪ ،‬ولا مشاحة في الاصطلاح‪ ،‬مع‬ ‫العلم أن الاستحسان موجود في مصادر الإباضية وقد عوّل أئمتهم على التفريع عليه لا‬ ‫بن بركة فى جامعه ‪.‬‬ ‫سيما الإمام محمد‬ ‫والإمام السالمي ذكر فروعا للاستحسان في معارج الآمال منها ما أورده حكاية‬ ‫عن الأئمة‪ ،‬ومنها من أورده دليلاً لبعض أصحابه من فقهاء الإباضية وسوف أوردها‬ ‫من كتابه ‪.‬‬ ‫في معارج الآمال ‪:‬‬ ‫نماذج من الاستحسان‬ ‫النموذج الأول‪ :‬في مسألة انتظار انقطاع الدم‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله مذاهب الأئمة في الانتظار ‪:‬‬ ‫في مدة الانتظار ‪.‬‬ ‫والصوم‬ ‫فمنهم من قال ‪ :‬إنها تنتظر انقطاع الدم فتترك الصلاة‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬تنتظر يوماً ‪.‬ومنهم من قال‪ :‬يومين‪ .‬ومنهم من قال‪ :‬ثلاثة ‪ .‬وقيل‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ساعة إلى ساعة‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ‫وغير الدم يوم‬ ‫يومان‬ ‫انتظار الدم‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬واختار صاحب الإيضاح ثبوت الانتظار في غير الدم وفرق بينه‬ ‫وبين انتظار الدم بأن جعل انتظار الدم في الحيض يومين وانتظار الكدرات يوما وليلة‪.‬‬ ‫فرقت بين انتظار الدم وانتظار غير الدم؟‬ ‫ثم بحث ذلك بقوله ‪ :‬فإن قال قائل ‪ :‬ل‬ ‫والإجابة بأنه يظن أن بعض أصحابنا قال هذا استحسانا بين الأقاويل‪ ،‬ثم ذكر‬ ‫‏‪ ٢٨٦٢ /٢‬‏‪٣٢٨٢.‬و‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس‬ ‫‪76 _ ٧٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫الخلاف المتقدم في مدة الانتظار وحاصله أن التفرقة في ذلك مبنية على الاستحسان لا‬ ‫الدم‬ ‫في‬ ‫إلا‬ ‫أنه لا انتظار‬ ‫من‬ ‫الأصحاب‬ ‫جمهور‬ ‫عليه‬ ‫اوالأصح ما‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫ثم‬ ‫غير ©‬ ‫الخالص لآن الرواية التي يحتج بها المثبتون للانتظار مثبتة للانتظار عند دوام الدم فقط ©‬ ‫فلا دليل على إثباته فى غيره‪ ،‬والاستحسان لا يفيد فى باب العبادات شيئاً لأنها مقصورة‬ ‫على التوقيف من الشارع»)‪.‬‬ ‫فقوله «والاستحسان لا يفيد في باب العبادات شيئا «يشير إلى أن الإباضية‬ ‫يقولون به في الجملة غير أنهم لا يقولون به في العبادات ‪.‬‬ ‫النموذج الثاني ‪ :‬في القيام في الصلاة‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬فإن صلوا جلوساً أو ركوعاً أو ركباناً فليست تلك بصلاة وعليهم‬ ‫الإعادة لترك القيام إذا كان ذلك في حال الاختيار ‪ ،‬أما الاضطرار فله حكم آخر ‪.‬‬ ‫وقال بعض قومنا‪ :‬القياس أن يجزئهم لكن يستحسن أمرهم بالإعادة‪ ،‬ولم يبيه‬ ‫أبو سعيد بل حسنه مع مقابله لكن قال‪ :‬إن صلوا ركبانا أحببت لهم الإعادة للمبالغة في‬ ‫فضل الصلاة»(‪٢‬‏ ‪.‬‬ ‫النموذج الثالث ‪ :‬فيمن دخل جوفه ماء بغير اختيار‬ ‫ذكر السالمى رحمه الله فى هذه المسألة أقوالاً‪:‬‬ ‫منها‪ :‬إن كان يتوضأ للفريضة فلا بدل عليه‘ ومن توضأ للنافلة يبدل يومه‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬عليه بدل على الوجهين ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬عليه بدل إن تطهر للصلاة قبل وقتها فدخل الماء حلقه‪ ،‬وكذلك إذا زاد‬ ‫في المضمضة على ثلاث فإنه يبدل إن دخل جوفه بعد الثلاث شيع ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله بعد ذكر هذه الآقوال‪« :‬ومن فرق بين اللازم وغيره إنما فرق على‬ ‫وجه الاستحسان لا غير وكذلك من فرق بين الدنيوي والأخروي»ه"'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٤/٦٢ ‎‬‬ ‫معارج الآمال‪. ١٦٠ /٤ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪‎ ٢٥٨ /٥ ‎‬و‪.٢٥٩‬‬ ‫‪77 _ ٧٧‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫النموذج الرابع‪ :‬في تيمم الصحيح في الحضر‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله في هذه المسألة أربعة مذاهب ‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أن التيمم له غير جائز مطلقا لأن التيمم خاص عند هؤلاء بالمسافر لأن‬ ‫الضمير في قوله تعالى‪ :‬لتم يحثوا مآ‪٬‬ه__‏ خاص عند هؤلاء بالمسافرين وخطاب‬ ‫لهم ‪.‬‬ ‫عموم‬ ‫وأجاب عنه السالمي بأن نزولها في السفر واقعة حال فلا تخصص‬ ‫الخطاب ‪.‬‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬إن له التيمم إن خاف فوات الوقت لآنه معدم للماء‪ ،‬وقد أمر الله‬ ‫المعدم للماء بالتيمم ولم يخص مسافرا من حاضر ‪.‬‬ ‫المذهب الثالث‪ :‬وهو ما ذهب إليه أبو المؤثر استحسانا منه أنه إذا خاف أن تفوته‬ ‫الصلاة كلها تيمم وصلى ثم اغتسل وأعاد الصلاة‪ ،‬وإن كان يطمع أن يدرك من الصلاة‬ ‫ولا معنى لوجوب الصلاة عليه إذا أداها على وجهها‪.‬‬ ‫ركعة في وقتها اغتسل وصلى‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬وقد يعتذر لأبي المؤثر رحمه الله بأنه إنما قال ذلك‬ ‫استحسانا كما صرح به في جوابه فكأنه يلتزم هذا التوجيه الذي نشير إليهء ومع ذلك‬ ‫يستحسن الاحتياط بالجمع بين التيمم والإعادة طلباً لسلامة المبتلي ولمثله النظر‬ ‫العالي»(") ‪.‬‬ ‫المذهب الرابع‪ :‬وهو أنه إذا كان الجنب واجداً للماء ولا يلتمسه غسل وصلى‬ ‫ولو فات الوقت‘ وإن كان يستقي من بئر أويلتمسه من نهر تيمم وصلى ‪.‬‬ ‫والناظر في كلام السالمي يرى أن كلمة الاستحسان شاملة لباب الاحتياط‬ ‫والصيانة والورع‪ ،‬فهو واقع بعمومه على المعنى اللغوي العام ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪‎ ٧٧٧١ /١ ‎‬و‪.٧٧٨‬‬ ‫‪78 _ ٧٨‬‬ ‫‪7‬‬ ‫”‬ ‫« ‪٠‬‬ ‫ن م ر مه رمه ر سرسر‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫«‬ ‫=‬ ‫‪+‬‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»«‪.‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫=‪.‬‬ ‫سه‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫>‪,‬‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫«‪.‬‬ ‫<‪.‬‬ ‫»«‬ ‫‪ `.‬ء‪.‬‬ ‫& ‪», .‬‬ ‫‪٩‬مءح‪٨ .‎‬م‪ ‎‬حكم‬ ‫»‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ج‬ ‫=‬ ‫فى‬ ‫هه‬ ‫‪`“` .‬‬ ‫=‬ ‫هم‬ ‫ى‬ ‫ه‬ ‫مم‪.‬سمك‬ ‫«‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫مهر مرر هر هر مهررمهرر مرمر محرري‬ ‫‪..‬‬ ‫»‬ ‫جم‬ ‫»‬ ‫هم‬ ‫‏‪٨٥‬‬ ‫‪ ٨ :٦٩٨٦٠‬ه‬‫‪٨٨‬‬ ‫م‪٨٢‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫»‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫`‪ \\٨‬مم‬ ‫=‪+‬‬ ‫ى‬ ‫ه‬ ‫همه‬ ‫‪.٩٨ -...‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫هم‬ ‫‪,‬‬ ‫جم‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫خه‬ ‫٭'‬ ‫كا‬ ‫كا‬ ‫حا‬ ‫حا‬ ‫كا‬ ‫هاا‬ ‫ها‬ ‫كه‬ ‫ها‬ ‫كا‬ ‫ه‬ ‫حا‬ ‫كا‬ ‫لها‬ ‫هكدا‬ ‫خد‬ ‫لدا‬ ‫هدا‬ ‫حم‬ ‫‪ :‬خه‬ ‫ه ©‬ ‫گے‬ ‫‏‪& ٦‬‬ ‫سمانا‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫عرف السالمى رحمه الله تعالى الاستصحاب بقوله‪« :‬الاستصحاب عبارة عن‬ ‫إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو عدم‪ ،‬أو نحو ذلك ما لم يرد دليل‬ ‫ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخره()‪.‬‬ ‫وعرفه الغزالي في المستصفى بأنه» عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي مع‬ ‫العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث»ه")‪.‬‬ ‫وعرفه عبد العزيز البخاري بأنه «ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في‬ ‫الزمان الأوله" ‪.‬‬ ‫وعرفه ابن القيم بأنه «استدامة ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا»(‪..‬‬ ‫‪ ٣٦٨‬بشرح الايجي‪. ‎‬‬ ‫طلعة الشمس‪ ٢٧٠ /٢ ‎‬ومختصر ابن الحاجب ص‪‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫المستصفى للغزالي‪. ١٥٨ /١ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٣‬كشف الأسرار‪.٣٧٧ /٣ ‎‬‬ ‫ط‪. ٢‬‬ ‫‪ ٣٣٩,/١‬دار الكتب‪‎‬‬ ‫أعلام الموقعين‪‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪79 _ ٧٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وهذه التعريفات موافقة في المعنى لتعريف الإمام السالمي رحمه الله ‪.‬‬ ‫تطبيقات الاستصحاب في كتاب معارج الآمال ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في ترتيب الأعضاء في الوضوء ‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس في حكم ترتيب الأعضاء في الوضوء ‪.‬‬ ‫وملخص الأقوال هي‪ :‬قال الربيع بن حبيب‪ :‬الترتيب شرط لصحة الوضوء‪.‬‬ ‫وقال مالك وأبو حنيفة‪ :‬ليس الترتيب شرطا لصحة الوضوء‪.‬‬ ‫وحجة القائلين بوجوب الترتيب هو أن الآية جاءت بالوضوء مرتباً‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بوجوه‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن الله عطف أعمال الوضوء بالواو وهي ليست للترتيب بل لمطلق‬ ‫الجمع‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬بأن فاء التعقيب إذا دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى‬ ‫أن يقال‪ :‬إذا قمتم إلى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال ‪.‬‬ ‫واحتج القائلون بعدم وجوب الترتيب بوجوه‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬بقوله تعالى‪« :‬فاغسثوا وَجُوممكم وأتريكه()‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬فالواو لا توجب الترتيب فكأن الآية خالية عن إيجاب الترتيب‪ .‬فلو قلنا‬ ‫بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص وهو نسخ وهو غير جائز ‪.‬‬ ‫وأجيب بأن الترتيب مستفاد من وجوه أخرى غير التمسك بالواو العاطفة ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬ما روي أن النبي يي نسي مسح رأسه فتذكره بعد فراغه فمسحه ببلل‬ ‫كفه ‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬لو كان الترتيب واجباً لأعاد الوضوء ‪..‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪.٦١ ‎:‬‬ ‫‪80 _ ٨٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫الثالث‪ :‬الأصل براءة الذمة‪ ،‬وإشغالها بالفرائنض حادث فلا يثبت إلا بدليل سالم‬ ‫من المعارضة أو راجح على معارضه‪.‬‬ ‫وأجاب عنه السالمي بأنه قد ثبت الدليل الراجح على معارضه وهو ما تقدم من‬ ‫يالآية(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫في الاحتجاج‬ ‫الوجوه‬ ‫والظاهر من جواب السالمي أنه لم يعترض على الاستصحاب باعتباره دليل‬ ‫شرعيا بل هو ممن يقول بأن الأصل براءة الذمة لكنه يعترض على تفريع هذه المسألة‬ ‫تمسه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لا ستصحا ب‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫‏‪ ١‬لاستصحا ب‬ ‫على‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬في حكم الموالاة‪.‬‬ ‫والمراد بالموالاة أن يوالي بين أعضاء وضوئه في الوضوء بأن يتابع غسلها بعضها‬ ‫إثر بعض في أسرع حال بحيث لا يفصل بين العضوين بمهلة("“‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه النه ‪« :‬وقد اختلف العلماء في حكم الموالاة ‪:‬‬ ‫فقال قوم‪ :‬إنها واجبة‪ ،‬وعلى هذا المذهب مالك بن أنس من أئمة قومنا وهو‬ ‫ظاهر اختيار ابن بركة وظاهر كلام محمد بن محبوب وابن بركة رحمهم الله‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أنها ليست بواجبة‪ ،‬وعليه الشافعي وأبو حنيفة من قومنا وهو‬ ‫وذهب آخرون إلى أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة وأنه إن فقد أحدهما بنى‬ ‫الله‬ ‫أصحابنا رحمهم‬ ‫فتاوى‬ ‫ا لأثر من‬ ‫وعليه‬ ‫الوقت آو لم يطل ‪.‬‬ ‫طال‬ ‫على ما تقدم‬ ‫وصححه صاحب الإيضاح رحمه الله تعالى لأن الأصل في الناسي أنه معفو عنه إلا أن‬ ‫يقوم الدليل على غير ذلك»(""‪.‬‬ ‫معارج الآمال ‏‪.٣٨٧ /١‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫معارج الآمال‪.٣٩٢ ,/١ ‎‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٣٩٢ /١ ‎‬‬ ‫‪81 _ ٨١‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫فهو تمسك بالأصل إلى أن يثبت الناقل عن الأصل وهذا هو استصحاب الأصل‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫عرفه السالمى رحمه‬ ‫كما‬ ‫بمسه ‪.‬‬ ‫الوضوء‬ ‫ونقض‬ ‫صبحة الورضوء‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬إزالة النجس في‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وأما إذا كانت النجاسة في ثوبه ففي الضياء أن من توضأ وعليه‬ ‫ثوب نجس أو مسه وهو رطب ينقض وضوؤه‪.‬‬ ‫وإن كانت النجاسة في موضع منه لا تعرف‘ فمنهم من قال‪ :‬حكمه نجس ينقض‬ ‫من مسه‪.‬‬ ‫وضوء‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫تقع يده‬ ‫حتى‬ ‫مسه‬ ‫من‬ ‫ولا ينقض وضوء‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬الحكم لأغلب‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫طهارته‬ ‫طاهر على‬ ‫كل‬ ‫لأن‬ ‫الظن‬ ‫على‬ ‫وضوؤه‬ ‫ينتقض‬ ‫ولا‬ ‫النجاسة‬ ‫فساده؛‪ ١‬‏‪. (١‬‬ ‫عين‬ ‫هو‬ ‫فسادها‬ ‫يصح‬ ‫أو‬ ‫يثبت‬ ‫حتى‬ ‫طهارته‬ ‫على‬ ‫طاهر‬ ‫كل‬ ‫» لأن‬ ‫فقوله ‪:‬‬ ‫الاستصحاب لأن الطهارة إذا ثبتت في شيء فلا يصح نقله إلى النجاسة إلا بناقل ‪.‬‬ ‫المثال الرابع ‪ :‬نواقض الوضوء ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬قال الشيخ إسماعيل رحمه الله‪ :‬اعلم أن المتوضئع‬ ‫يجب عليه استصحاب حال الوضوء عند فعل الصلاة وإن طرأ عليه ما ينقضه وجب‬ ‫حتى‬ ‫«لا يقبل الله صلاة من أحدث‬ ‫صلاته لقول النبي يين‪:‬‬ ‫عليه الإتيان به وإلا بطلت‬ ‫يتوضأا(" ‪ .‬فهذا نص صريح على التمسك بالاستصحاب ‪.‬‬ ‫بالشك ‪.‬‬ ‫الوضوء‬ ‫المثال الخامس ‪ :‬في عدم نقض‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬اعلم أن المرء إذا كان على طهارة قد تيقنها وعلم أنه‬ ‫قد توضأ ثم عارضه الشك في نقض تلك الطهارة فليس عليه أن يرجع ليتوضأ اتفاقا‬ ‫ثم قال‪« :‬ووافقنا على ذلك الثوري وأهل‬ ‫من أصحابنا على ما ذكر الشيخ أبو سعيد‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٩٩,/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب كتاب‪ ٩١ ‎‬الحيل باب‪ ٢ ‎‬في الصلاة رقم‪. ٦٩٥٤ ‎‬‬ ‫‪82 _ ٨٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫أهل‬ ‫قال أحمد وعوام‬ ‫وبه‬ ‫الرأي‬ ‫والأاوزاعى وأصحاب‬ ‫وأصحابه‬ ‫والشافعى‬ ‫العراق‬ ‫العلم ) ‪.‬‬ ‫وهذا نص صريح أيضاً ‪ .‬وقد استدل بقول النبي تة‪« :‬إن الشيطان يأتي إلى‬ ‫«ينفخ في دبره فيرى‬ ‫من دبره نيمدها ) \ وفي رواية‬ ‫فيأخذ بشعرة‬ ‫أحدكم وهو في صلاته‬ ‫صوتاً أو يحد ريحاً &‪ .‬قال‪ :‬إن الطهارة متيقنة‬ ‫حتى يحدث‬ ‫فلا ينصرف‬ ‫العبد أنه أحدث‬ ‫مشكو ك ‪ 2‬واليقين لا يرفع بالشك(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫وا لننقضر‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٤٢٣ /١ ‎‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ٤٢٤ /١ ‎‬ومن أراد التوسع فلينظر المواضع التالية‪‎ ٤٣٨/١ ‎:‬و‪‎ ٤٤١/١‬و‪‎ ٤٤٨‬و‪٤٤٩/١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ٤٥٣ /١‬و‪‎ ٦٦٠ /١‬و‪‎ ٣١ /٢‬و‪‎ ٥٥ /٢‬و‪‎ ٥٦/٢‬و‪‎ ٤٧١/٢‬و‪‎ ٤١٠ /٤‬و‪‎ ٧٢١/٤‬و‪‎ ٤٢ /٥‬و‪‎ ١٥٣ /٥‬و‪/٥‬‬ ‫‪‎‬و‪. ٢ ٩ ٠ /٥‬‬ ‫‪٢ ٥٨‬‬ ‫‪83 _ ٨٢٣‬‬ ‫«‪ .« .‬ء ‪. ١‬ء‪ .‬ء‪ .> ,‬ل ©‪.‬‬ ‫»‬ ‫«‪:‬‬ ‫‪.٠‬‏‪ ٧‬ء‪.‬ء ء ء‪ .:‬ج =‪ « .» .‬‏‪.٧.٢ ..٦‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء «‪.‬‬ ‫ء ‪..٦‬‬ ‫ء «‪,» .‬‬ ‫ج »‪..‬‬ ‫‪ »..١‬ء ‪..٢‬‬ ‫‪. =&:‬‬‫‪3‬‏«‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪] > ,‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪: ,‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪< ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪1 :> ,‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪> ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪[] :> ,‬‬ ‫» ؟‬ ‫‪> %‬‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫‪> ,‬‬ ‫‏‪ ٠‬؟‬ ‫>‬ ‫ك‬ ‫> ؟‬ ‫‪.> .‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪: ,.‬‬ ‫«‬ ‫‪>. ,‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪4 ,‬‬ ‫> ‪,‬‬ ‫‪> 3‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‏‪ ٨‬هااه‪ :‬‏‪ ٩‬ي‬ ‫ج‪ :‬جا ا‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫كا جا جا كا هاا حا جا ها ها كا كا ها كا كا كا حا ا‬ ‫ؤ‪.‬‬ ‫و جوا‪ :‬ا‬ ‫عرف السالمي رحمه الله تعالى الاستقراء بأنه‪« :‬عبارة عن تتبع أفراد الجنس في‬ ‫حكم من الأحكام‪ ،‬فإذا وجدنا ذلك الحكم في جميع أفراد ذلك الجنس قطعنا بأن‬ ‫حكم ذلك الجنس كذا»()‪.‬‬ ‫وهو نوعان ‪ :‬كامل ‪ .‬وناقص ‪.‬‬ ‫من‬ ‫يبقى‬ ‫لا‬ ‫حتى‬ ‫الجنس‬ ‫ذلك‬ ‫أفراد‬ ‫جميع‬ ‫المستدل‬ ‫يتتبع‬ ‫أن‬ ‫فهو‬ ‫الكامل‬ ‫فأما‬ ‫بقية‬ ‫أفراده إلا الصورة التي طلب معرفة حكمها فيحكم بأن حكم تلك الصورة‬ ‫أفراد الجنس ‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬إذا رأينا فردا من الحيوان فنقول‪ :‬هذا حيوان متحرك أم لا؟‪ ،‬فنتصفح‬ ‫أفراد ذلك الجنس فإذا رأينا جميعها متحركاً استدللنا بذلك على تحرك ذلك الفرد‪.‬‬ ‫وأما الناقص فهو أن يتتبع المستدل غالب أفراد الشيء الخ‪. . .‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪.٢٧٨ /٢ ‎‬‬ ‫‪85 _ ٥‬‬ ‫‪ 2‬السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪١‬‬ ‫وعرفه القرافي في التنقيح بأنه‪« :‬تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على‬ ‫الظن أنه فيى صورة النزاع على تلك الحالة كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدى‬ ‫على الراحلةؤ فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما ادي على الراحلة‪ ،‬وهذا‬ ‫الظن حجة عنده وعند الفقهاء كما قال»(ا)‪.‬‬ ‫ويسميه البعض بالوجود كما فعل الحنابلة(" وبجريان العادة ‪.‬‬ ‫تطبيقات الاستقراء في معارج الآمال ‪:‬‬ ‫والمستقرئ لكتاب السالمي يجد أنه قد فرع على الاستقراء فروعا منها ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬أداء الوتر على البعير‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله استدلال من قال بعدم وجوب الوتر بأن النبي تلة كان‬ ‫يؤديه على البعيرك وهذا حكم ناتج عن الاستقراء لأنهم تتبعوا عمل الرسول في اليوم‬ ‫والليلة فلم يجدوا أنه صلى الفرض على الراحلة ‪ ،‬فإذا ثبت أنه صلى الوتر على الراحلة‬ ‫دل ذلك بالاستقراء على أنه ليس فرضا"‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬أكثر مدة الحيض‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف العلماءفي أقل وأكثر مدة الحيض ثم قال‪ :‬وقيل‬ ‫عبيدة ©‬ ‫إلى أبي‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫ونسب‬ ‫عشر يوما‬ ‫ففى الحيض سبعة‬ ‫إن أقصى أوقات النساء‬ ‫وذكروا عن نساء الماجشون أنهن يحضن سبعة عشر يوماً وهي العادة فيهن‬ ‫‏)‪(٤‬‬ ‫والعادة في هذه الأمور لا تعرف إلا بالاستقراء والتتبع ‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬في أكثر مدة الحيض أيضاً‬ ‫وذكر السالمي رحمه الله قول الإمام الصبحي في أكثر مدة الحيض وأنه عشرون‬ ‫‏‪ ٤٤٨‬دار الفكر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬شرح تنقيح الفصول للقرافي ص‬ ‫‏(‪ )٢‬المغني لابن قدامة ‏‪ ٢٢٤ /١‬‏‪١٥٢‬و ‏‪٨/١٢٣‬و وأثر الأدلة للبغا ص‪٦٥١‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٦٩٠ /! ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٨٧ /٦ ‎‬‬ ‫‪86 _ ٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫يوماً ثم قال‪ :‬فغاية ما فيه تجويز أن يكون أقصى الحيض أكثر من خمسة عشرة يوما‪.‬‬ ‫فيبقى التحديد بالسبعة العشر وبالعشرين محتاجا إلى دليل يستند عليه‪ ،‬ولا دليل لذلك‬ ‫إلا أن يكون القائل رأى ذلك موجودا في بعض النساء فقال به عن علم وخبرة()‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬والوجود أحد أسماء الاستقراء كما ذكرت سابقاً عن الحنابلة‪ ،‬وهذا الذي‬ ‫وجد بعض النساء قد استقر ذلك حتى وجده‪.‬‬ ‫ثم قال عقب ذلك‪ :‬والعادة في هذا الباب محكمة”"‪ ،‬والعادة لا تثبت إلا‬ ‫بالاستقراء والتتبع ح وبالله المستعان ‪.‬‬ ‫المصدر نفسه‪.٣٠ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫المصدر نفسه‪.٣٠ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪87 _ ٨٧‬‬ ‫©‪٢:‬‬ ‫ومركرركورثم‪‎‬‬ ‫ح‬‫رد‬ ‫جر‬ ‫رح‬‫وروحرمرارحراح‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4 +‬‬ ‫‪ 7‬خ ‪ :‬ء‪ .× .‬۔‪ .‬ء ء‪× × ×. ٧٢ . × ٧ .٧٢ .× ‎.‬ء‪ ٢ ٢ ٢ .٢ ٧٢ .» ‎.‬ے؛‪ ٢ ‎.‬ء‪٠٧٢ ‎‬‬ ‫< <‬ ‫>‬ ‫» ؟‬ ‫‪:> ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪> ,‬‬ ‫> ؟‬ ‫ر >‬ ‫> ؟‬ ‫‪1‬‬ ‫»‬ ‫ك‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪.> ,‬‬ ‫» ؟‬ ‫‪>_. ,‬‬ ‫> ‪.‬‬ ‫‪.> .‬‬ ‫» ي‬ ‫‪:> ,.‬‬ ‫> ‪.‬‬ ‫و <‬ ‫> ئ‬ ‫‪: ,‬‬ ‫» ي‬ ‫‪.> ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪> 7‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪: .‬‬ ‫حا‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪:> ,‬‬ ‫‏‪ ٧٩٨‬ے‬ ‫ها ما'‬ ‫ا‪ :‬ك` ما حدا كا لا ها ها ها كا كا لها جا كا جا عا جا ها‪ :‬ه‪ :‬جا ھ‬ ‫و ح ا‬ ‫ن رج‬ ‫ررمرمعحرررمرررممهعررمعمعررمعررمعرمعرمعرممر عر ممم ررممع مس‬ ‫رمر ح‬‫رر‬ ‫مرحمه‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫المراد بقول الصحابي هو ما نقل إلينا عن أحد أصحاب النبي ية من فتوى أو‬ ‫قضاء في واقعة ليس فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل إجماع عليها‪.‬‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي مذاهب الأصوليين فيه‬ ‫ذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه حجة وتقليده واجب ويترك‬ ‫به القياس ‪.‬‬ ‫وذهب الحنفية إلى القول بأنه حجة في صور‪:‬‬ ‫إذا كان مما لا يدرك بالرأي فإنه حجة‪.‬‬ ‫۔‬ ‫أ‬ ‫واشتهر ولم يعلم له مخالف فهو حجة‪.‬‬ ‫إذا كان مما لا يدرك بالرأي‬ ‫ب ۔‬ ‫إذا خالف القياس فهو حجة‪.‬‬ ‫ج ‪-‬‬ ‫وذهب الشافعي إلى القول بمذهب الصحابي ولكن بشروط منها‪:‬‬ ‫‪98 _ ٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫إذا اتفقوا على أمر ليس فيه كتاب ولا سنة ولم يعلم فيه مخالف‪. ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫عند اختلاف أقاويلهم يؤخذ من قولهم بما هو أقرب إلى ظاهر الكتاب والسنة‪‎.‬‬ ‫‪ ٢‬۔‬ ‫‪ _ ٢‬يأخذ بقول الصحابي إذا لم يعرف غيره أنه وافقه في ذلك أو خالفه‪ ،‬والظاهر‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القياسر()‪‎‬‬ ‫على‬ ‫أنه لا يقدمه‬ ‫أما الإمام السالمي رحمه الله فقال‪ :‬والصحيح أن مذهب الصحابي ليس حجة‬ ‫على غيره إذ لو كان حجة على أحد لزم ألآ يقع بين الصحابة خلاف أصلاً‪ ،‬وبيان ذلك‬ ‫أن الخلاف وقع بينهم في كثير من المسائل‪ ،‬فلو كان قول الصحابي حجة على غيره‬ ‫لزم أن يكون من سبق منهم إلى قول حجة على غيره يلزم الباقين اتباعه فلا يسعهم‬ ‫ثم قال ‪:‬‬ ‫على غيره‪6‬‬ ‫القول السابق حجة‬ ‫خلافه } والمعلوم أنهم اختلفوا ولم يجعلوا‬ ‫وأقول إن الصحابي وغيره من المجتهدين سواء في ذلك فإذا لم يكن قول الصحابي‬ ‫حجة على صحابي مثله كذلك يجب أن لا يكون حجة على غيره من غير الصحابة لأن‬ ‫الفرق بينهما تحكم والله أعلم(")‪.‬‬ ‫ولا شك أن مذهب الصحابي من المسائل الخلافية فيى أصول الفقه©‬ ‫والشروط التي اشترطها الشافعي لو توفرت في مذهب الصحابي لكان مذهبه حجة‬ ‫لأن الشرط الأول وهو اتفاقهم على أمر ليس فى كتاب الله‬ ‫حتى عند السالمي نفسه‬ ‫حجة‬ ‫يجعل هذا المذهب إجماعاً سكوتياً وهو‬ ‫ولا سنة نبيه ولم يعلم لهم مخالف‬ ‫عند السالمى ‪.‬‬ ‫وأما الشرط الثاني وهو أنه عند اختلاف أقاويلهم يؤخذ بما هو أقرب إلى ظاهر‬ ‫إلى‬ ‫لكونه أقرب‬ ‫على غيره‬ ‫صحابي‬ ‫أنواع الترجيح بقول‬ ‫نوع من‬ ‫وهذا‬ ‫والسنة ئ‬ ‫الكتاب‬ ‫لكن‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫السالمى رحمه‬ ‫به الإمام‬ ‫الترجيح يقول‬ ‫النوع من‬ ‫وهذا‬ ‫والسنة ئ‬ ‫ظاهر الكتاب‬ ‫ما قاله السالمي هو خارج هذه الشروط ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٩٦‬طبعة أولى يتحقيق أحمد شاكر وانظر غاية المأمول في توضيح الفروع‬ ‫‏(‪ )١‬انظر الرسالة للشافعي ص‬ ‫‏‪. ٤٦٦‬‬ ‫للاصول ص‬ ‫‪.١٠٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬طلعة الشمس ‏‪/٢‬‬ ‫‪90 _ ٩٠‬‬ ‫التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫الباب الاول ‪ :‬في مصادر‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي ذكر الفروع المبنية‬ ‫على مذهب الصحابي ف معارج الآمال‬ ‫ذكر السالمي فروعاً للعمل بقول الصحابي ذكرها حكاية عن أهل العلم ولم‬ ‫ينكرهاث وسوف أذكر أمثلة على ذلك ‪:‬‬ ‫المثال الأول ‪ :‬كراهة البول في الأجحرة ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وكذلك لا يقضي حاجته في الأجحرة‪ ،‬والدليل عن طريق ابن‬ ‫عباس أن النبي يلة نهى عن البول والغائط في الأجحرة ؤ قال ابن عباس‪ :‬لأنها مساكن‬ ‫إخوانكم من الجن‪ .‬وقيل لقتادة‪ :‬ما يِكَرَه من البول في الجحر؟ فكان يقول‪ :‬إنها‬ ‫مساكن الجن‪ .‬وظاهر كلام قتادة أن رسول الله يلة كان يقول ذلك‘ فقوله وظاهر كلام‬ ‫قتادة أن رسول الله كان يقول ذلك مؤداه إذا كان القول مما لا يدرك بالرأي عومل معاملة‬ ‫الحديث المرفوع إلى النبي يلة‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬في عذاب القبر ‪:‬‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫وضرار‬ ‫فأنكرها الروافض [‬ ‫فيها [‬ ‫القبر اختلف النااس‬ ‫ومسألة عذاب‬ ‫وبشر ا لمريسي وجما عة من ا لمعتزلة ‪.‬‬ ‫بن أبي جا بر ومحمد‬ ‫وذهب أكثر الأمة وأكثر ‏‪ ١‬لابا ضية منهم جابر بن زيد وموسى‬ ‫ابن محبوب‘ وزياد بن مثوبة وأبو محمد وغيرهم إلى إثباته‪ ،‬وقد روى أحاديثه الربيع‬ ‫عن أبي عبيدة وعن جابر وهو قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري‬ ‫وعائشة‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪ :‬والحجة لنا على ثبوته آيات وأحاديث رواها‬ ‫الثقات عن الثقات وعضدتها عند قومنا أحاديث بل الجميع جاء على حد التواتر‬ ‫المعنوي فلا سبيل إلى دفعه بمجرد الظن وخالص الوهم ‪.‬‬ ‫‪19 _ ٩١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ثذمكر الآيات منها قوله تعالى‪ :‬هد لش مَسَة صَكاه('‪.‬‬ ‫م‬ ‫هو عذاب القبر ‪.‬قال علي بن أبي‬ ‫قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود‪:‬‬ ‫اآلَمَقَابرَ‬ ‫زم‬ ‫طلاحيَ‬ ‫السورة‪:‬‬ ‫القبر حتى نزلت هذه‬ ‫عذاب‬ ‫‪ : :‬كان الناس في شك من‬ ‫طالب‬ ‫القبر ئ‬ ‫فنتعلمون الأولى إشارة إلى عذاب‬ ‫)‪.‬‬ ‫ت‬ ‫تَعَلَمُولَ ٭ نه كلا سوف‬ ‫‪ %‬حل سوف‬ ‫وتعلمون الثانية إشارة إلى عذاب الآخرة‪ .‬وقد يقال‪ :‬إن هذه الآيات كلها ليست نصا‬ ‫في المطلوب لاحتمال أن يكون معناها غير ما ذكروه وهو الظاهر أيضاً‪ ،‬فحملها على‬ ‫والجواب أن الاستدلال بالآية مع ما انضم إليها من التفسير فإنها وإن لم تكن‬ ‫نصا في المطلوب فالتفسير عن الصحابة مصرح بأن معناها ذلك ‪.‬‬ ‫وفيه أنه تفسير لم ينقل عن النبي فلا ينهض حجة ‪.‬‬ ‫والجواب أنهم أعلم بمعاني القرآن وأعرف بأحوال السنة‪ ،‬وقد شاهدوا ولم‬ ‫نشاهد‪ ،‬وكانوا يجتنبون تفسير الآيات بالرأي‪ ،‬فالظن أنهم إنما قالوا ذلك لعلم عندهم‬ ‫لا لمحض الرأي ‪ .‬وناهيك أن علياً يقول‪« :‬حتى نزلت هذه السورةا‪ ،‬فمقتضى كلامه‬ ‫أنها نازلة في ذلك فانتفى عنهم الشك"‪.‬‬ ‫هذا كلام السالمي بحروفه وفيه دلالة واضحة على أن مذهب الصحابي إذا كان‬ ‫مما لا سبيل للاجتهاد إليه كتفسير آية أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك فإن حكمه حكم‬ ‫المرفوع إلى النبي يلة لأن دين الصحابة يمنعهم امنلنتقؤّل على اله ورسوله من غير‬ ‫علم ‪ 0‬كيف وقد ثبت عن أبي بكر أنه قال ‪" :‬أى سماع تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت‬ ‫بكتاب الله برأيي! ‪ .‬ولم ينكر مسلكه أحذٌ من الصحابة بيلة ‪.‬‬ ‫على أن السالمي رحمه الله يرجح بمذهب الصحابي ولا يقطع به العذر لثبوت‬ ‫الخلاف في أصله( ‪ (.‬كما قدمنا‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة طه الآية‪.١٢٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة التكاثر‪ ،‬الآيات‪. ٤ _ ١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪‎ ٢٢٤/٤ ‎‬و‪.٢٢٥‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٢٢٥ ,/٤ ‎‬‬ ‫‪92 _ ٩٢‬‬ ‫الباب الاول ‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬إحياء الأطفال في قبورهه)‪:‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪" :‬اليس في إحياء الأطفال في قبورهم خبر مقطوع‬ ‫به‪ .‬وظاهر الخبر على التعميم(") ثم قال‪« :‬وقال سعيد بن المسيب‪ :‬صليت وراء أبي‬ ‫هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول‪( :‬اللهم أعذه من عذاب القبر)‪ ،‬قال‬ ‫القاضى‪ :‬يحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقد شيئاً سمعه من رسول الله ية من أن عذاب‬ ‫القبر أمر عام للصغير والكبير»")‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬قد يراد بعذاب القبر ضغطته فهذه وردت أنها عامة لا ينجو منها أحد وهى‬ ‫ضغطة ثم يفرج عن المؤمن والطقل الصغير ث وليس المراد به العذاب الدائم لأن الطفل‬ ‫ليس من أهل التكليف ولم يجر عليه القلم ‪.‬‬ ‫من خلال هذا المثال يتضح بأن السالمي إنما ينكر حجية قول الصحابي الذي‬ ‫طريقه الاجتهاد أما ما طريقه السماع فحكمه عنده حكم المرفوع© وسياق كلامه يؤكد‬ ‫ذلك لآنه إنما أنكره في المسائل الخلافية‪ ،‬وما لا سبيل فيه إلى الرأي والاجتهاد وليس‬ ‫من مسائل الخلاف فهذا حكمه حكم الرفع‪ ،‬فتفسير القرآن من الصحابي‪ ،‬وقوله في‬ ‫سبب النزول‪ ،‬وكذلك قوله فى المقادير والآجال والموازين ‪ ،‬والمدد فهذا وما شابهه‬ ‫لا مجال للاجتهاد فيه‪ ،‬فإذا قاله الصحابي أعطي حكم المرفوع إلى النبي ية‪ .‬ودعاء‬ ‫آبي هريرة في الصلاة من هذا القبيل ‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في صيام الصبى() ‪:‬‬ ‫الصبي ليس عليه صوم حتى يطيقه‪ ،‬فإذا طاقه أمر وليه بأمره بالصوم‪ .‬قال الإمام‬ ‫السالمي رحمه الله‪« :‬وفي حديث رزينة أن النبي كان يأمر مرضعاته في عاشوراء©‬ ‫ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم ألآ يرضعن إلى الليل© وفي ذلك حجة‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٢٤١/٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬يقصد به حديث البراء بن عازب وفيه‪« :‬فلتعاد إليه روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه‪ ». . .‬الخ‬ ‫الحديث‪ .‬وظاهره أنه عام وليس خاصا في الصغير ‪.‬‬ ‫معارج الآمال‪.٢٤١ /٤ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪.٥٦ /٥‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪93 _ ٩٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في هذه‬ ‫الأحاديث فهو غير مكلف وإنما صنع لهم ذلك للتمرين ‪.‬‬ ‫وقال القرطبي إثر حديث الربيع‪ :‬لعل النبي يي لم يعلم بذلك‪ ،‬قال‪ :‬ويبعد أن‬ ‫يكون أمر ذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة متكررة في السنة ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وزد بأن حديث رزينة المتقدم يرد عليه مع أن الصحيح عند أهل الحديث‬ ‫وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال‪ :‬فعلنا كذا في عهد رسول اله يلة كان حكمه الرفع‬ ‫لأن الظاهر اطلاعه على ذلك وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن‬ ‫الأحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه‪ .‬فما فعلوه إلا بتوقيف وذلك مستند ما‬ ‫قاله أصحابنا وكثير من غيرهمه()‪.‬‬ ‫والمهم في هذا النص هو قوله‪« :‬مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه‬ ‫إلا عن توقيف «يكشف النقاب بما لا يقبل التأويل أنه يقول بمذهب الصحابي إذا كان‬ ‫مما لا مجال فيه للاجتهاد أما إذا كان الصحابى قال فى شىء اجتهاداً فلا عبرة به لأن‬ ‫‪9‬‬ ‫اجتهاده كاجتهاد غيره‘ وهو عنده ليس بحجة ‪. .‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٥٦/٥ ‎‬‬ ‫‪94 _ ٩٤‬‬ ‫ز‪:‬‬ ‫ر‬ ‫نتالي مرمر ممر‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫‪٧٢٩‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫»‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪,٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫×‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫»‬ ‫‏‪ ٣‬ه‬ ‫`ء‬ ‫ى‪.‬‬ ‫ھ‬ ‫‪..‬‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫``‪‘“.‬‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫‪.‬م‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫مرمر مرير يمر عريعر يهريهريهر يعرب ى ح‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫‪....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫ء‬ ‫د‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫جج‬ ‫حجج‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ء ء‬ ‫‪.‬‬ ‫هااا‬ ‫ء‬ ‫ها‬ ‫ء‬ ‫ه‬ ‫`\`ہ ‏‪ ,٥‬م‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫نمى‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪4 ».‬‬ ‫< ‪2‬‬ ‫< ‪2‬‬ ‫<<‬ ‫> ‪+‬‬ ‫<<‬ ‫لها‬ ‫هه‬ ‫جه‬ ‫هه‬ ‫هه‪:‬‬ ‫خ‬ ‫‪1‬‬ ‫>‬ ‫<‪7‬‬ ‫ه ©‬ ‫«‬ ‫مخ‪.‬‬ ‫مح‪.‬‬ ‫‪٥ +‬‬ ‫مح‬ ‫مخحد`‬ ‫مخ‪١‬‏‬ ‫مين‬ ‫مخكيد‬ ‫مه؛‪١‬‏‬ ‫مهن‪.‬‬ ‫‪( ٦‬‬ ‫><‬ ‫ور“؟>‬ ‫‪>..‬‬ ‫؟‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي المصلحة وأقسامها وموقف العلماء منها‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله المصلحة عند كلامه على المناسب في أثناء كلامه‬ ‫عن مسالك العلة كما درج كثير من ا لاصوليين أنهم يبحثون المصلحة في أثناء كلامهم‬ ‫عن المناسب‪ :‬وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه‬ ‫وهو‬ ‫دفع ممسدة‬ ‫أو‬ ‫مصلحة‬ ‫حصول‬ ‫وا لمقصود‬ ‫للعقلاء ‪.‬‬ ‫مقصودا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ما يصلح‬ ‫تعريف الآمدي في الإحكام)‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬المناسب‪« :‬هو الملائم لأفعال العقلاء في العاداته(") ‪.‬‬ ‫‪.٢٩٤ /٣‬‬ ‫ام‪‎‬‬ ‫ح أص‬ ‫كول‬ ‫(‪ )١‬الإ‬ ‫احكا‬ ‫لمأفي‬ ‫(‪ )٢‬طلعة الشمس‪.٢١٣ /٢ ‎‬‬ ‫‪95 _ ٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ويسمى المناسب إخالة‪ ،‬وتخريج المناط وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة‬ ‫من ذاته لا بنص ولا إجماع كالإسكار في تحريم الخمر‪ ،‬فإن في ترتب حكم التحريم‬ ‫على اللإسكار مصلحة حفظ العقل© وفى ترتب القصاص على القتل مصلحة حفظ‬ ‫النفس‪ ،‬وفي ترتب الرجم على الزنا مصلحة حفظ النسب“ هذه المصلحة الحاصلة من‬ ‫ترتب الحكم على العلة تسمى المناسبة وهي طريق من طرق إثبات العلة ‪.‬‬ ‫والإمام السالمي ذكر أقسامها‪ .‬وسوف أقتصر من أقسامها على ما له تعلق‬ ‫بموضوعنا وهو تقسيم المناسب من حيث اعتباره وعدم اعتباره‪ ،‬قال رحمه الله ‪« :‬اعلم‬ ‫أن الوصف المناسب ينقسم بالنظر إلى اعتبار الشارع إياه إلى أربعة أقسام‪ :‬مؤثر‬ ‫وملائم‪ ،‬وغريب‘ ومرسل‪ ،‬ثم عرّف المؤثر بأنه‪ :‬ما اعتبر الشارع عين الوصف في‬ ‫عين الحكم بنص أو إيماء أو إجماع‪ .‬مثاله‪ :‬اعتبار تأثير عين الإسكار في عين التحريم‬ ‫الدال عليه قوله يلة‪« :‬كل مسكر حرام»() ‪.‬‬ ‫وعرف الملائم بأنه ‪ :‬ما اعتبر الشارع الوصف بعينه في جنس الحكم وذلك بأن‬ ‫يكون قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار الوصف بعينه في جنس الحكم الذي نريد القياس‬ ‫عليه كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية © فإن عين الصغر معتبر في‬ ‫جنس الولاية بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغير ‪.‬‬ ‫أو اعتبر جنس العلة في عين الحكم كالتعليل بالحرج في حمل الحضر في حال‬ ‫‏‪ ١‬لجمع‬ ‫عين رخصة‬ ‫معتبر في‬ ‫‏‪ ١‬لحرج‬ ‫جنس‬ ‫فا ن‬ ‫ا لجمع [‬ ‫‏‪ ١‬لسفر في رخصة‬ ‫‏‪ ١‬لمطر على‬ ‫بما روي أنه كان يجمع في السفر("‪.‬‬ ‫أو اعتبر جنس العلة في جنس الحكم كالتعليل بالقتل العمد العدواني في حمل‬ ‫القصاص‬ ‫الجناية معتبر في جنس‬ ‫فإن جنس‬ ‫المثقل على المحدد في القصاص‬ ‫كالأطراف والعين والأذن ‪ 3‬فإن الشرع لما سوى بين المثقل والمحدد في الأطراف‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيع‪ )٦٢٩( ‎‬عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫‪.٧٠٤‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه البخاري‪ ،)١١١١( ‎‬ومسلم‪‎‬‬ ‫‪96 _ ٦‬‬ ‫الآمال‬ ‫التشريع عند السالمي في معارج‬ ‫في مصادر‬ ‫الباب الأول ‪:‬‬ ‫حسن قياس النفوس عليها لاشتراكهما في جنس العلة التي هي الجناية التي نبه عليها‬ ‫قوله تعالى‪ :‬فالنفس يآلتقيرئه‪،"١‬‏ فاعتبر جنس الجناية في جنس القصاص ‪.‬‬ ‫وعرّف الغريب بأنه‪ :‬ما علم من الشارع إلغاؤه كإيجاب صيام شهرين في كفارة‬ ‫الظهار أو القتل ابتداء لمن علم منه أنه لا ينزجر عن ذلك بنفس العتق © فإن الارتداع عن‬ ‫ألغاه‬ ‫بل‬ ‫المحل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المناسب‬ ‫يعتبر هذا‬ ‫لم‬ ‫الشارع‬ ‫لكن‬ ‫مشروع‬ ‫المحجورات‬ ‫وأوجب العتق عند وجوده‪.‬‬ ‫أما القسم الرابع فهو المرسل وهو‪ :‬ما لم يدل دليل على اعتباره ولا على إلغائه‬ ‫ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح«")‪.‬‬ ‫هذا النوع اعتبره أكثر أهل العلم مطلقاًث أو بشروط كالغزالي فإنه اشترط للقطع‬ ‫بها شروطا ثلاثة ‪:‬‬ ‫أن تكون ضرورية‪ ،‬أي واقعة في قسم الضرورات‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬۔‬ ‫أن تكون كلية تتعلق بالأمة كلها‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫أن تكون قطعية لا وهمية كمسألة الترس المشهورة في كتب الأصول‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣‬۔‬ ‫أما فقهاء الإباضية فيقول السالمي رحمه الله ‪« :‬وأنت إذا تأملت مذهب الأصحاب‬ ‫أي‬ ‫عليه مجملا‬ ‫لما دل‬ ‫ويعللون‬ ‫المناسب‬ ‫النوع من‬ ‫هذا‬ ‫يقبلون‬ ‫رحمهم الله وجدتهم‬ ‫وإن ن لم يدل دليل على اعتباره بعينه أو بجنسه فإن الأدلة الشرعية دالة على اعتبار‬ ‫المصالح مطلقا ‪.‬‬ ‫ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك منها‪:‬‬ ‫‪ -‬توريث المطلقة في المرض ثلاثا وهو المسمى بطلاق الفار أي قصد بتطليقها الفرار‬ ‫من الميراث فعاملوه بنقيض قصده قياساً على حرمان القاتل من الميراث معاملة له‬ ‫الفاسد‪.‬‬ ‫قصده‬ ‫بنقيضص‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٤٥ ‎:‬‬ ‫طلعة الشمس‪ ٢١٥ /٢ ‎‬وما بعدها‪‎.‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪97 _ ٩٧‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الامام‬ ‫ومنها‪ :‬قتل الزنديق وعدم قبول توبته بسبب جواز التقية في مذهبه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬ومنها‪ :‬رمي البغاة بالمنجنيق وتهديم معاقلهم التي يخشى ببقائها عودهم إلى البغي‬ ‫‪ -‬ومنها‪ :‬ما قاله أبو المؤثر حرق بيوت القرامطة فإنه أمر بحرقها بعد خروجهم لئلا‬ ‫يعودوا إليها(‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫تفريع الإمام السالمي‬ ‫على المصلحة في معارج الآمال‬ ‫إن المستقرئ لكتاب معارج الآمال يجد مئات الفروع التي ترجع إلى التعليل‬ ‫بالمصالح وقد استقصيت بيان ذلك عند كلامي على عناية السالمي رحمه الله بإظهار‬ ‫حكمة الحكم والتعليل بهاث والحكمة هي عين المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها من‬ ‫شرع الحكم كتحقيق مصلحة ة التقوى من خلال تشريع الصيام بنص قوله تعالى ‪:‬‬ ‫ءامثوا كيت عيكم الصيام كما كيب عل الزرے من قبّيكُم لَمَنَكُم‬ ‫يأيها آل‬ ‫َتَمُوده("'‪ ،‬فالغاية من تشريع الحكم تحقيق التقوى وهذه مصلحة ‪.‬‬ ‫ومن أمثلة تعليله بالحكمة ما ذكره في معرض حديثه عن سفر المرأة ماعلأجنبي‬ ‫قال رحمه النه‪« :‬وإن كانوا غير ثقات فإن الحكمة التي لأجلها حرم سقر المر‪ :‬مع‬ ‫الاجنبي إنما هي خوف الفتنة كما يرشد إليه حديث ابن عمر عن خطبة أبيه في باب‬ ‫الخلوة (إن الشيطان ثالثهما)‪ .‬وهذا المحذور بعينه موجود عند غير الثقات فهم‬ ‫يمكن أن يتعاونوا عليها فيكون ذلك أشد فتنة من أن لو كان رجلا واحده" ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪ :‬قال الشيخ‬ ‫ومن الأمثلة عدم تقليم الأظافر في أرض العدو‬ ‫۔‬ ‫‏(‪ )١‬انظر مزيدا من التفصيل‪ :‬كتاب طلعة الشمس للسالمي ‏‪ ٢١٦/٢‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.١٨٣‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٥٣١/١ ‎‬‬ ‫‪98 _ ٩٨‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫إسماعيل‪ :‬تقليم الأظافر مندوب إليه لشناعة صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من‬ ‫ويستثنى من ذلك ما يروى عن أمير المؤمنين عمر بن‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫الوسخ ‪ .‬قال‪:‬‬ ‫أنه كان يقول ‪« :‬إن كنتم في أرض العدو قوفروا أظافركم فإنها سلاحا ‘‬ ‫الخطاب‬ ‫فهذا الخبر عن عمر دال على أن السنة في تقليم الأظافر إنما هي في غير الحرب ‘‬ ‫أما في الحرب فيؤمر بتوفيرها لأنها قوة يستعان بها في ذلك الحال‪ .‬وأنت خبير أن‬ ‫الحكمة التي لأجلها شرع تقليم الأظافر وهي خوف الأدناس والنجاسات موجودة‬ ‫سمع من رسول الله يلة تخصيص ذلك‬ ‫في السلم والحرب‘ فيحتمل أن عمر‬ ‫بالسلم‪ ،‬ويحتمل أنه خصصه بالقياس‪ ،‬فإن كان الأول فلا قول إلا التسليم‬ ‫والقبول‪ ،‬وإن كان الثاني فينبغي أن نبين وجه القياس الذي خصص يه أمير المؤمنين‬ ‫وذلك أنه نظر أن القوة على العدو أعظم مصلحة من التنظيف من الأوساخ وما‬ ‫النجسر( ‪35‬‬ ‫الأظافر من‬ ‫يجتمع تحت‬ ‫إذا نظرت إلى قوله‪« :‬إن القوة على العدو أعظم مصلحة من التنظيف" علمت أنه‬ ‫على المصالح ‪.‬‬ ‫يبني الفروع‬ ‫كان‬ ‫ومن الأمثلة على تعليله بالمصلحة ما قاله في حكمة مشروعية الزكاة حيث قال‬ ‫‪-‬‬ ‫رحمه الله ‪« :‬فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج طائفة منه من يده‬ ‫ليصير ذلك الإخراج كسرا لشدة الميل إلى المال ثم قال‪ :‬فإيجاب الزكاة علاج‬ ‫صالح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب‪ ،‬فالله سبحانه أوجب الزكاة لهذه‬ ‫الحكمة وهو المراد بقوله تعالى ‪ : :‬لاخذ منن مليم صصَددَه تاههَرَهُمَ و‪ 5‬كيم ماه(')‪.‬‬ ‫ولا جرم أن ذلك من أعظم المصالح ‪.‬‬ ‫عند وضع‬ ‫القبر بالثوب‬ ‫ستر‬ ‫عن‬ ‫حديثه‬ ‫الله في معرض‬ ‫الأمثلة ما قاله رحمه‬ ‫ومن‬ ‫‪-‬‬ ‫الميت فيه قال‪« :‬كان يلة يأمر بإدخال الميت القبر من قبل رأسه وأن يبسط على قبر‬ ‫المرأة ثوب عند إدخالها فوق السرير ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٩٠٦,/١ ‎‬‬ ‫معارج الآمال‪.٢٨٧ /٤ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪99 _ ٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وإليه‬ ‫فإن صح هذا فهو أصل الباب وإن لم يصح قلنا إنه مقيس على النعش©‪،‬‬ ‫يشير كلام بعضهم وقد عرفت أن النعش حادث في زمن عمر ثم اتخذ ذلك سنة‬ ‫يستوحش تركها لما حصل فيها من المصلحة فكذلك ستر القبره ‪.‬‬ ‫وهذا تعليل صريح بالمصلحة والعمل بمقتضاها(" ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬المرجع نفسه‪.١٩٢ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ومن أراد المزيد فلينظر مبحث الحكمة في هذا الكتاب‪. ‎‬‬ ‫‪100 _ ١٠٠‬‬ ‫‏‪7٣‬‬ ‫‪99909090.‬مكرره‪,‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪71: . ١‬‬ ‫>‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫=‬ ‫‪,‬‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫‪.‬‬ ‫«‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٠٦١‬ء‪ .‬ء‪= .‬‬‫=‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫‏‪: .٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪,‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪.٧٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫د ء‪« := .‬‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫×‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪.٧٠‬‬ ‫؟ ‏«‪٦1:‬‬ ‫غ‬ ‫<؟‬ ‫‪1 > ,‬‬ ‫» ‪4‬‬ ‫ر ه‪:‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪.> ,‬‬ ‫» ‪٤‬‬ ‫‏‪> ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪.> ,‬‬ ‫‪7‬ي‬ ‫‪: ,‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪.> ,‬‬ ‫> ؟‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‪ ».‬؟‬ ‫ر ه‪:‬‬ ‫» ‏‪٤‬‬ ‫ك >‪:‬‬ ‫» ‪٤‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪ .,‬ه‪:‬‬ ‫» ؟‬ ‫‪1‬‬ ‫<‪:‬‬ ‫ك‬ ‫» ؟‬ ‫‪.> ,.‬‬ ‫وؤ ا‪.‬ح ا‪ :‬خا خا لا ها عا هدا ها كا هلا كلا كا لاح كا ك‘ ل‪ :‬لا ا حا ا حا كا ا حسا ‪.‬‬ ‫هاا‪ :‬‏‪ ٧٩‬ي‬ ‫عرعر ممم رمسرد ن رج‬ ‫عرعر‬ ‫عهررمرمعرمعرمعررمعرمعر‬ ‫قن طرممررمهررحررهررمحررهررممرمهرر‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي تعريفه ومذاهب الأصوليين فيه‬ ‫المراد بشرع من قبلنا‪« :‬ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها‬ ‫على أنها شرع ا له هذ وما قصّه ا له علينا من شرائعهم على جهة التشريع لنا كما في قول‬ ‫الله تعالى حكاية عن شعيب نقلة‪« :‬ركقرر آزوا آليكبال رألمباك ينط ولا تَبَحَسُوا‬ ‫اناس أيهم ولا تَتَترا ف الفتض مقيية“‪.0‬‬ ‫مذهب الأصوليين في شرع من قبلنا‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه النه فيه ثلاثة مذاهب ‪:‬‬ ‫المذهب الأول‪ :‬لا يكون شرعا لنا مطلقاً ‪.‬‬ ‫‏‪.٨٥‬‬ ‫الآية ‪:‬‬ ‫سورة هود‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‪101 _ ١٠١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المذهب الثاني ‪ :‬يكون شرعا لنا مطلقاً لأنه إذا لم يُنسَخ علمنا بقاءه‪.‬‬ ‫ما لم ينسخ منه ۔ شرعاً لنا بشرطين ‪:‬‬ ‫المذهب الثالث ‪ :‬أنه يكون‬ ‫الأول‪ :‬أن يقصه الله أو نبيه علينا من غير إنكار له ‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن يكون ذلك على سبيل التشريع لنا‪ ،‬وهذا أعدل الأقوال وهو الذي‬ ‫ارتضاه السالمي رحمه الله تعالى ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫أد لة المنكرين للاحتجاج بشرع من قبلنا ‪:‬‬ ‫ص‬ ‫‪٤‬اتنتكم‏‬ ‫آلمآ‬ ‫ألمت‬ ‫ميك‪2‬‬ ‫]ك‬ ‫‪1‬‬ ‫لوول‬ ‫الله تعالى ‪:‬‬ ‫بقول‬ ‫احتج المنكرون‬ ‫‪.‬ه ‏‪ . ١‬فإنه من أبين الدلائل‬ ‫م معكم لتؤَمترَ‬ ‫رسرول مسصدفق‬ ‫جءكم‬ ‫حكمة ثثم جا‬ ‫حتب‬ ‫‏‪ ٣‬بمنزلة أمة من بيث آخرا في وجوب اتباعه فلا يجوز أن يكون نبينا تابعاً‬ ‫على‬ ‫لشريعة من تقدمه وإلا لزم أن يكون تابعاً ومتبوعاً وفيه حط مرتبته‬ ‫واستدل الشافعي على إنكاره بقوله تعالى‪ :‬هلك جَعَلنَا منكم شِرَمَة ويتهاجآ»(")‬ ‫فالشرعة الشريعة والمنهاج الطريق الواضح قالوا‪ :‬وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعيا‬ ‫إلى شريعته‪ ،‬وأن تكون أمته مختصة بشريعة جاء بها نبيها‪.‬‬ ‫واستدلوا من السنة بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي يل قال‪« : :‬أعطيت‬ ‫خمسا لم يِغطَهُنَ أحد قبلي‪. . .‬وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس‬ ‫كافة‪.‬‬ ‫فإذا كان الرسول قد بعث إلى قومه خاصة فلا تكون شريعته عامة لجميع الأمم ‪.‬‬ ‫‪.٨١‬‬ ‫الآية‪: ‎‬‬ ‫آل عمران‬ ‫سورة‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة" الآية‪.٤٨ ‎:‬‬ ‫‪102 _ ١٠٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫واستدلوا من السنة أيضا أن النبي يي لما بعث معاذاً ‌ اليمن قال له‪« :‬بم‬ ‫«فإن لم تجد؟ «قال‪:‬‬ ‫تقضي يا معاذ إذا عرض لك القضاء؟ «‪ ©.‬قال ‪ :‬بكتاب الله‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫بسنةرسول الله‪ ،‬قال‪« :‬فإن لم تجد؟ «قال‪ :‬أجتهد رأيي ولا آ‪0‬‬ ‫فلم يذكر معاذ شرع من قبلنا مع أن المقام مقام بيان‪.‬‬ ‫واستدلوا بأن النبي يلة كان يترك مراجعة شرائع من قبلنا بل يتوقف وينتظر‬ ‫الوحي ‪.‬‬ ‫واستدلوا بأن إنكاره ية على عمر بن الخطاب لما أتاه بصحيفة أصابها من بعض‬ ‫أهل الكتاب وقال‪« :‬أمنهوكون فيها يا ابن الخطاب‪ ،‬والله لو كان فيكم حيا ما وسعه إلا‬ ‫أن يتبعتي»('‬ ‫أدلة المجوّزين للاحتجاج بشرع من قبلنا‪:‬‬ ‫واستدل من أجاز العمل بشرع من قبلنا بالكتاب والسنة والإجماع ‪.‬‬ ‫أتفري("‪.‬‬ ‫يديهم‬ ‫أوليك الذب ‪7‬‬ ‫أما الكتاب ‪ :‬فبقوله تعالى ‪:‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن الاهتداء بالرسل هو الاقتداء بهم في شرائعهم ‪.‬‬ ‫وبقوله تعالى‪ :‬طثمً َيحَتتا إنك أن أت ملة إنتهي حييكاه{'‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن الله أمر نبيه باتباع ملة إبراهيم‪ ،‬والأمر للوجوب‘ ولفظ الملة‬ ‫عام يشمل أصول الدين وفروعه(ث‬ ‫وبقوله تعالى ‪ :‬ترع لك مانلذين ما وَصَّ يه۔ نا وألح أَوَحَتِتا إلكوما وَصَينَا‬ ‫سے مے م‬ ‫ولا لمو فينهه( ‏‪. (٦‬‬ ‫بئرا از‬ ‫عيسي ‪3‬‬ ‫وموسى‬ ‫يع تم‬ ‫أخرجه أبو داوود فى الأقضية‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه أحمد في المسند برقم‪ ٤٨٠ /٣٢ {)١٥٥٤٦( ‎‬والدارمي‪ ©١١٥/١ ‎‬وابن أبي عاصم في السنة‪/٥ ‎‬‬ ‫‪ .٢‬وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‪. ٤٢ /٢ ‎‬‬ ‫سورة الأنعام ‪ ،‬الآية‪٩٠ ‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫سورة النحل الآية‪.٢٣ ‎:‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫(‪ )٥‬انظر العدة لأبى يعلى‪.٧٥٩ /٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة الشورى‪ ،‬الآية‪.١٣ ‎:‬‬ ‫‪103 _ ١٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن الله شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وغيره من الرسل©‬ ‫والدين اسم جامع للأصول والفروع بشهادة حديث جبريل وقول النبي يلة‪« :‬أتاكم‬ ‫يعلمكم أمور دينكم'‘‪ 5‬وقد علم النبي الإسلام‪ ،‬والإيمان‪ ،‬والإحسان‪ ،‬أما التوحيد‬ ‫فليس فيه اختلاف أنه مطلوب على لسان الأنبياء جميعاً‬ ‫وأما من السنة‪ :‬فبما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أنس بن مالك‬ ‫قال‪« :‬كَسَرَت الربيع أخت أنس بن النضر ‪-‬ثنية امرأة فأتوا النبي يلة فقال‪« :‬كتاب الله‬ ‫القصاص؛‪ ،‬فقال آنس بنالنضر‪ :‬والذي بعثك نبيا ورسولا لا تكسر ثنيئها اليوم‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫فرضوا بارش أخذوه‪ ،‬فعجب نبي الله وقال‪« :‬إن من‬ ‫«يا أنس‪ ،‬كتاب الله القصاص‘‬ ‫عباد الله من لو أقسم على الله لار ‏‪. (٨٨‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن النبي تعلق في القصاص في السن بما ورد فايلقرآن حكاية عما‬ ‫فايلتوراة وحكم به حيث ‪ .‬يرد القصاص في السن إلا في قوله تعالى‪ :‬ليكنبنا عَلنه‬ ‫الأرت بالأذن والين الين‬ ‫فب أن النفس يلتقي وألتتبك الحين والك بالنِ‬ ‫جروح يعحاضمه إلى قوله تعالى‪« :‬ومن لر تم يمأانَلَ أله تأتيك هُمُ‬ ‫لقَمُودئه"‪ .‬قالوا‪ :‬والإجماع منعقد على وجوب القصاص بهذه الآية ‪.‬‬ ‫بعد عرض أدلة الفريقين يتضح لنا أن ما ذهب إليه السالمى رحمه الله هو الأرجح‬ ‫وهو مذهب الجمهور من أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ في شرعنا وإذا عرضه‬ ‫الله تعالى علينا في مقام التشريع لنا‬ ‫أما ما استدل به الشافعية ومن وافقهم من بعض الحنابلة فيمكن تأويله بما ينسجم‬ ‫‪.‬‬ ‫الجمهور‬ ‫مع مذهب‬ ‫(‪ .)٦(.)٥(.)٩‬وأخرجه‬ ‫‏‪.٣٠١‬‬ ‫‏‪ )٥٠( .١٩ ,/١‬‏‪٦/٤٤١.(٧٧٧٤).‬و وصحيح مسلم‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏(‪ )٢٢٤٤‬وابن حبان‬ ‫‏(‪ )٤٠٤٤( ،)٦٤‬وابن خزيمة‬ ‫‏(‪ )٤٦٩٨‬وابن ماجه‬ ‫‏‪ ٤٢٦/٢‬وأبو داوود‬ ‫أحمد‬ ‫‏(‪ )١٥٩‬والبيهقي في شعب الإيمان ‏(‪.)٣٨٥‬‬ ‫أخرجه البخاري في كتاب الصلح ومسلم في القسامة‪. ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪. ٤٥ ‎:‬‬ ‫‪104 _ ١٠٤‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫كل أمة‬ ‫جَعَننَا منكم شرعَه وَينهاجاهه لا يمنع تخصيص‬ ‫أما قوله تعالى ‪ : :‬لك‬ ‫بشريعة أن يكون شيء منها عاماً كالصيام والقصاص ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫وبمثل ذلك يناقش استدلالهم بقول النبي ية‪« :‬وكان كل نبي يبعث إلى قومه‬ ‫خاصة وبعثت إلى الناس كافة‪ .‬فهذا لا يمنع أن تكون بعض شرائعه عامة كالقصاص‬ ‫شرائع‬ ‫من‬ ‫وهذه‬ ‫نام عنها أو نسيها ‏‪٦‬‬ ‫لمن‬ ‫الصلاة‬ ‫وكقضاء‬ ‫والكفالة بالنفس ‪.‬‬ ‫والصيام ز‬ ‫من قبلنا وهي مطلوبة لنا‪.‬‬ ‫وأما استدلالهم بحديث معاذ وأنه لم يذكر رجوعه إلى التوراة والإنجيل‪6‬‬ ‫فجوابه‪ :‬إن القائلين بلزوم اتباع شرع من قبلنا لم يوجبوا الرجوع إلى التوراة والإنجيل‬ ‫الله لنا عنهم في القرآن‬ ‫القول بوجوبه } إنما قصدهم ما حكاه‬ ‫فضلا عن‬ ‫بل لم يجوزوه‬ ‫في مقام التشريع ولم ينسخ في شرعنا‪.‬‬ ‫وكذلك غضب النبي يلة على عمر فثثلهك فهم يقولون بموجبه لأنهم لا يعنون‬ ‫الرجوع إلى كتبهم ولا يجوّزون النظر فيهاێ ولكن يقتصرون على ما حكاه القران لنا‬ ‫عنهم في مقام التشريع ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي تفريع السالمي عليه قي معارج الآمال‬ ‫عند تصفحنا لكتاب معارج الآمال نجد أن السالمي ذكر شرع من قبلنا في أربعة‬ ‫عشز موضعاً‪ ،‬منها ما استشهد به على سبيل الاستئناس‘ ومنها ما ذكره على سبيل الرد‬ ‫لانه لم يرد على سبيل التشريع لنا أو لكونه قد نسخ في شرعنا‪.‬‬ ‫وأبدا بذكر ما أورده السالمي رحمه الله على سبيل الاستئناس به‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬حكم من ترك صلاتين فأكثر ‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف الفقهاء في حكم من ترك صلاتين فأكثر‪ ،‬فمنهم‬ ‫من قال‪ :‬تكفيه كفارة واحدة وبه قال أبو الحواري ‪.‬‬ ‫فمنهم من‬ ‫ثم اختلف هؤلاء‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫لا تكفيه للجميع كفارة‬ ‫قال‪:‬‬ ‫ومنهم من‬ ‫‪501 _ ١٠٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫قال‪ :‬عليه أن يكفر لكل صلاة لأن ترك كل واحدة أوجب عليه كفارة ولا يزول هذا‬ ‫الواجب بالترك الثاني ولا الثالث فتتكرر الكفارات بتكرر الأسباب ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬إن تعدد الترك تعددت الكفارات على كل ترك كفارة واحدة ولو‬ ‫ترك أكثر من صلاة فقد جعلوا الكفارات على نفس الترك وليس على المتروك ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬إن كان ما ترك من الصلاة في معنى واحد بسبب واحد فعليه‬ ‫كفارة واحدة فإذا أضاع صلاة أو صلاتين بغير ذلك السبب فعليه لذلك كفارة ثانية ‪.‬‬ ‫وهؤلاء اعتبروا تخلف الأسباب فأوجبوا الكفارة على السبب المفضي لترك‬ ‫الصلاة‪ ،‬لأن الترك إنما كان به فتوجيه العقاب عليه أولى‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬وفيه أن‬ ‫العقوبة على الترك لا على السبب فقد يكون السبب في أصله مباحاً كالنوم والاشتغال‬ ‫بالمباح فلا يستحق عليه العقوبة ‪.‬‬ ‫ثم أجاب عنه بقوله‪« :‬بأن المباح إذا أفضى إلى ترك الواجب انقلب معصية‬ ‫فيستحق لذلك العقوبة وقد يستأنس لقوله بفعل سليمان المذكور في قوله تعالى‪:‬‬ ‫طإنتال إن تبنت حب تلتر عن وكر رى حى توارت يلنحجاب ؛؛ روكا عل مكن متنا‬ ‫لسوق التائه"‪ .‬فإنه روي عنه أنه اشتغل بعرض الخيل عليه حتى فاتت العصر‬ ‫ص‬ ‫وهو معنى قوله فحي توارت يايمه أي حتى توارت الشمس فانتبه عند ذلك من‬ ‫نسيانه وذكر الصلاة فندم على الاشتغال وأمر برد الخيل عليه وطفق بقطع سوقها‬ ‫وأعناقها معاكسة لحال الاشتغال ‪ 3‬ومراغمة لحب النفس‘ ولعل قطع أعناقها وسوقها‬ ‫كان كفارة له في شريعته‪ ،‬ولا بد من القول بجواز ما فعل في شريعته فلا يعترض عليه‬ ‫بالوارد في شرعنا»"“‪.‬‬ ‫ففي هذا النص أورد شرع من قبلنا في حالتين ‪:‬‬ ‫الحالة الأولى‪ :‬استأنس بها للرد على الإشكال الذي أورده وهو أن العقوبة على‬ ‫الترك لا على السبب‪ ،‬فإن السبب المباح لا يوجب العقوبة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة ص الآيتان‪٣٣. ٣٢ ‎:‬و‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪. ٤٨٢ /٢٣ ‎‬‬ ‫‪106 _ ١٠٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫فكان الجواب بأن المباح إذا أفضى إلى ترك الواجب انقلب معصية ثم استأنس‬ ‫عليه بشريعة سليمان © وهذا واضح لا لبس فيه‪.‬‬ ‫الحالة الثانية‪ :‬ذكرها على سبيل ما هو خاص بشريعة سليمان وما هو منسوخ في‬ ‫شرعنا‪ ،‬فإن تعذيب الحيوان وقتله منسوخ في شرعنا‪.‬‬ ‫المثال الثانى ‪ :‬سنة الاستسقاء ‪:‬‬ ‫استسقى موسى لقومه ‘‬ ‫فقد‬ ‫جميع ‏‪ ١‬لأمم ‪0‬‬ ‫هو سنة‬ ‫الاستسقاء‬ ‫أن‬ ‫ذكر السالمى‬ ‫كما ذكر الله في القرآن© واستسقى سليمان فخرج فإذا ينملة رفعت قوائمها إلى السماء‬ ‫فقال‪ :‬ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة‪ .‬وروي أن عيسى استسقى برجل‬ ‫أعور قلع عينه بسبب أنه نظر فيها إلى امرأة فكان من توبته أن أدخل أصبعه في عينه‬ ‫فانتزعها‪.‬‬ ‫والاستسقاء وإن ورد في شرعنا فلا مانع أن يكون مما تواردت عليه الأدلة وأن‬ ‫يكون النبي يلة قد تعبد به بشرع من سبقه ثم جاء شرعنا مقررا له‪.‬‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬خصال الفطرة ‪:‬‬ ‫وخصال الفطرة هي شريعة إبراهيم حكاها القرآن الكريم بقوله‪ :‬ويذ أل إنرهت‬ ‫كانت فرضاً في‬ ‫الله ‪ :‬هي عشر خصال‬ ‫ب كلمباملن تهي‪ (.‬‏‪ )١‬ء قال السالمى رحمه‬ ‫ريه‬ ‫شرعه‪ ،‬وهي سنة في شرعنا خمس في الرأس وخمس في الجسد‪:‬‬ ‫أما التي في الرأس‪ :‬فالمضمضة والاستنشاق‪ ،‬وفرق الرأس©‪ ،‬وقص الشارب‬ ‫والسواك ‪.‬‬ ‫وأما التي في البدن‪ :‬فالختان‪ ،‬وحلق العانة‪ ،‬ونتف الإبط ‪ ،‬وتقليم الأظافر ‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬سنة في شرعنا‪ :‬أي طريقة فالمراد بلفظ السنة معناها اللغوي© لأن‬ ‫قبلنا ‪.‬‬ ‫بشرع من‬ ‫استئناس‬ ‫بالماء ‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫الاستنجاء‬ ‫وكذا‬ ‫واجب‬ ‫الختان‬ ‫‪.١٦٢٤‬‬ ‫سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪107 _ ١٠٧‬‬ ‫ا لاما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫أما الأمور التي فرضت على من قبلنا خاصة كالعقوبة لهم فقد تناولها الإمام‬ ‫السالمي رحمه الله ‪ 75‬أنها خاصة بهم وهي عقوبة بسبب ظلمهم ونقضهم المواثيق‬ ‫وقتلهم الأنبياء بغير حق‪.‬‬ ‫قال رحمه الله تعقيبا على قوله تعالى‪ :‬لإدأقِيموا المزة هائما آلوكزة وآزكشوا مََ‬ ‫آلكيبي) قال المفسرون‪ :‬إن الله فرض عليهم خمسين صلاة وأمرهم بأداء ربع‬ ‫أموالهم فايلزكاة‪ ،‬ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها‪ ،‬وكانوا إذا نسوا شيئاً عجلت‬ ‫لهم عقوبتهم في الدنيا‪ ،‬وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليه من الطعام بعض ما كان حلالا‬ ‫لهم‪ ،‬قال تعالى‪« :‬كلر يَنَ الزيت كانوا عمنا عنهم يتي نيت كنه("‪ .‬وكان‬ ‫عذابهم معجلا في الدنيا‪ ،‬وكانوا يُمسسخون قردة وخنازير‪ .‬قالوا‪ :‬وهذا معنى الإصر في‬ ‫قوله تعالى حكاية عن المؤمنين‪ :‬إرلا تحمل عَليتآ إضرا كما حملته‪ ,‬عَلَ الزيت من‬ ‫قنيتأي(‪.‬‬ ‫ر‬ ‫م‪.‬‬ ‫فمثل هذا النوع وقع الاتفاق عليه أنه خاص بشرع من قبلنا من اليهود والنصارى‬ ‫وهو مما رفعه الله عن أمة محمد علا فضلا وتكماً ‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬البناء على القبور ‪:‬‬ ‫أي القبور ۔ ثابت في الكتاب‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬فإن قيل إن البناء عليها‬ ‫العزيز وذلك قوله تعالى في أصحاب الكهف ‪:‬وتقَالوا أبنا علبهم بنتا رَثمُم متم به‬ ‫ال أآييك عوا عن أمرهم مدت عتهم تمنجدايه("‪ .‬وهذا يدل على أن القائلين بذلك‬ ‫كانوا مسلمين فإن المسجد لهم خاصة‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬تلك حكاية عن أحوال وقعت بين أهل ذلك الزمان فى هذه القضية‪ ،‬ولا‬ ‫يدل على جوازه ولا على عدم جوازه سلمنا فنحن لم نتعبد بشريعتهم وإنما تعبدنا‬ ‫بشريعتنا‪ ،‬وقد ورد النهي عن نبينا فلا يعدل عنه إلى ما كان قبله»‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪. ٤٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪.١٦٠ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة‪ 5‬الآية‪.٢٨٦ ‎:‬‬ ‫‪.٢١‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الكهفؤ الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٢٦٢ /٤ ‎‬‬ ‫‪108 _ ١٠٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫وهذا النص في غاية الوضوح من أن ما كان من شرائع أهل الكتاب منهيا عنه في‬ ‫شريعتنا أنه ليس شرعا لنا‪ ،‬وهذا ما اختاره الإمام السالمي موافقة لأكثر أهل العلم‪ ،‬ولا‬ ‫يكون شيء من شرائعهم شرعا لنا إلا بشرطين ذكرهما السالمي رحمه الله‪. :‬‬ ‫الأول‪ :‬أن لا يكون منسوخاً في شرعنا‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن يكون الله قد قصه علينا في معرض التشريع لنا‪.‬‬ ‫وهو اختيار موق وهو الذي دلت عليه فروع الأئمة الفقهية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وبما ذكرته يتضح المقصود‬ ‫‪901 _ ١٠٠٩‬‬ ‫ت‬ ‫‪ 00000000‬آ‬ ‫‏‪٠٩3‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫»«‬ ‫‘‬ ‫»‬ ‫د‪.‬‬ ‫ه=‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٦٧٢‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٦٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏‪٦٧٢‬‬ ‫‏‪ .٧‬ب‪.‬‬ ‫بد‪.‬‬ ‫×‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫‪ .‬‏‪.٢‬‬ ‫( ح‬ ‫> ‪:‬‬ ‫«‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ء <‬ ‫‪1‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫۔‪٫‬‏ ا‬ ‫]‬ ‫< ‪ ,3‬ه‬ ‫] ‪ `.‬ث‬ ‫<‪> 3‬‬ ‫‪{ 7‬‬ ‫<‪» .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫« ح<‬ ‫‪7‬‬ ‫< ‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫> ؟‬ ‫|[‬ ‫]‬ ‫ر «‪4‬‬ ‫[ ‪. .‬‬ ‫الفصل الحادي عشر‬ ‫‪ . 3‬آ‬ ‫[][ ; <‬ ‫]‬ ‫‪34‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫ق‪ :‬سد الندرا ائع‬ ‫ن‪>.33‬‬ ‫ء ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫< »‬ ‫ق <‬ ‫¡‬ ‫>‬ ‫ك‬ ‫[‪<‘٤ , :‬‬ ‫>‬ ‫‏<‪:‬‬ ‫]‬ ‫‪3‬‬ ‫‪;< : < ] 1‬‬ ‫< >‬ ‫< <‬ ‫ح‪ : .‬ه‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪---‬‬ ‫حر >‬ ‫‏‪. ٨‬‬ ‫ده‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ه‪:‬‬ ‫ده‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫‪:.‬‬ ‫كا‬ ‫ها‬ ‫هه‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫خه‬ ‫حدا‬ ‫هدا كه‬ ‫ه‬ ‫هها‬ ‫خه‬ ‫تم ‪ :‬هدا‬ ‫ن رخ‬ ‫مهر مرسم‬ ‫مررممعر‬ ‫مره‬ ‫رر مه‬‫درم ر‬ ‫ممر‬ ‫رمه ر‬ ‫هر‬‫رمرمهمف‬ ‫رر م‬ ‫هر مه‬ ‫م مه‬ ‫هرمهر‬ ‫مهرر‬ ‫رهررم‬‫‪ 3‬ر ممم‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي حقيقتها‬ ‫الذريعة ‪ :‬هي الوسيلة إلى الشيء‪.‬‬ ‫وقال ابن تيمية‪ :‬الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء ثم صارت في عرف‬ ‫الفقهاء عبارة عما أفضت إلى محرم ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة‪.‬‬ ‫ولهذا قيل‪ :‬الذريعة الفعل الذي ظاهره مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم() ِ‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي أقسام الذريعة‬ ‫قسم الشاطبي الذريعة أربعة أقسام ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬ما كان أداؤها إلى المفسدة قطعاً كحفر البئر خلف الدار ‪.‬‬ ‫الفتاوى الكبرى‪.٢٥٦ /٣ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪111 _ ١١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الثاني‪ :‬ما كان أداؤها إلى المفسدة غالباً كبيع السلاح في وقت الفتن‪ ،‬أو بيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العنب للخمار‬ ‫على‬ ‫يغلب‬ ‫نادراً كحفقر بئر في موضع بحيث‬ ‫ما كان أداؤها إلى المفسدة‬ ‫الثالث‪:‬‬ ‫الظن أن لا يقع فيه أحد‪ ،‬وهذا النوع باقي على أصل المشروعية إذ لا عبرة لندرة‬ ‫المفسدة ما دامت المصلحة راجحة‪.‬‬ ‫الرابع ‪ :‬ما كان أداؤها إلى المفسدة كثيرا لا غالباً بحيث أن هذه الكثرة لا تبلغ‬ ‫وهذا النوع‬ ‫مبلغاً يحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائماً وذلك كمسائل بيوع الآجال‬ ‫محل نظر والتباس(_)‪.‬‬ ‫وقد اعتبر الأئمة الذرائع إلا الشافعي منهم لم يعتبر هذا الأصل كما نص عليه في‬ ‫؟‪.‬‬ ‫الأ ‏)‪(٢‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي أدلتها‬ ‫دليلاً‬ ‫هناك أدلة كثيرة أوصلها ابن القيم في أعلام الموقعين إلى تسعة وتسعين‬ ‫على عدد الأسماء الحسنى(" _‪.‬‬ ‫من هذه الأ دلة‪ :‬قوله تعالى ‪ :‬لولا تدَشثرا الرزيدتَغودً من دون ألله فَيسَجُوا ألله‬ ‫عدرا يعتريره("‪ .‬ووجه الدلالة طاهر جدا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مم‬ ‫م‪.‬‬ ‫«ويأئها آلزذيت ‪٤‬امثوا‏ لا تَمُولوأ تيكا ولأ نظرنا‬ ‫وقوله تعالى‪:‬‬ ‫واسمع ‪. (4‬‬ ‫(‪ )١‬انظر الموافقات‪ ٣٦١ _ ٣٢٥٧ /٢ ‎‬باختصار ‪ ،‬وكتاب الأم‪٠٧٢ ٢٦٧ /٧ ‎‬و‪. ‎‬‬ ‫المراجع السابقة‪. ‎‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫(‪ )٣‬أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية‪‎ ١٤٧ /٢ ‎‬و‪. ١٧١‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأنعام‪ 5‬الآية‪.١٠٨ ‎:‬‬ ‫‏‪.١٠٤‬‬ ‫الآية ‪:‬‬ ‫البقرة©‬ ‫سورة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪112 _ ١١٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫فقد نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة مع أن قصدهم كان حسناً لئلا يكون‬ ‫ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي ية يقصدون بها السبَ‘ فقد كانوا يريدون بها فاعلا‬ ‫من الرعونة ‪.‬‬ ‫وأما من السنة ‪ :‬فإن النبى ي كان يكف عن قتل المنافقين لئلا يكون ذريعة لتنفير‬ ‫الناس عنه وقولهم إن محمدا يقتل أصحابه‪ ،‬ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك‬ ‫وأما من الإجماع‪ :‬فقد اتفق الصحابة على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل‬ ‫القصاص يمنع من ذلك لئلا يكون عدم القصاص من الجماعة ذريعة إلى التعاون‬ ‫على سفك الدماء بصورة جماعية(‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫بيان الفروع التطبيقية عليها‬ ‫من كتاب معارج الآمال‬ ‫والإمام السالمي والإباضية بعامة يأخذون بهذا الأصل لأن دلالته تعود إلى‬ ‫الكتاب والسنة‪ ،‬والإجماع‪.‬‬ ‫وقد استدل به السالمي رحمه الله في مواضع ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬في حكم من ترك المضمضة والاستنشاق حتى صلى ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله أقوال الفقهاء فيمن ترك المضمضة والاستنشاق ‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬من تركهما عامداً فلا إعادة عليه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من تركهما ناسياً ثم ذكرهما قبل أن يدخل الصلاة فعليه البدل ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬عليه الإعادة ما لم يتم صلاته على النسيان ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وأنت خبير أن هذه الأقوال متفرعة على القول بعدم فرضية‬ ‫(‪ )١‬انظر المزيد من الأدلة في أعلام الموقعين لابن القيم‪ ١٤٩ /٣ ‎‬إلى‪. ١٧٠ ‎‬‬ ‫‪113 _ ١١٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المضمضة والاستنشاق‪ ،‬فأما القائلون بأنهما واجبتان فلا بد من إعادة الصلاة عندهم‬ ‫كما لو ترك غسل وجهه أو يده أو رجله‪.‬‬ ‫وكذلك يخرج على القول بوجوبها في موضع دون موضع‘ وعلى القول بعدم‬ ‫وجوبها مطلقاً فإنه متى ما وجب الفعل فسدت الصلاة بتركه على العمد والنسيان ©‬ ‫ومتى ما يكون مسنوناً فلا تفسد الصلاة بتركه على العمد والنسيان لكن استحب علماؤنا‬ ‫أن يعيد المتعمد لتركهما مطلقاً سداً للذريعة وإرغاماً لأنف من رغب عن السنة فإنه لا‬ ‫يتركهما عمدا إلا من رغب عن المسنون‪.)(١‬‏‬ ‫فقوله رحمه الله‪« :‬لكن استحب علماؤنا أن يعيد المتعمد الصلاة لتركها سدا‬ ‫للذريعة «نص صريح في عمل فقهاء الإباضية بهذا الأصل العظيم"‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬حكم الوجه ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف العلماء في حكم الوجه هل هو عورة يجب ستره‬ ‫أو ليس بعورة ويجوز كشفه‪ .‬والذي رجحه أن الوجه والكفين يجوز النظر إليهما وليسوا‬ ‫بعورةك واستدل بحديث أسماء‪« :‬إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل أن يرى منها إلا‬ ‫هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين»(")‪.‬‬ ‫لكن قبل هذا ذكرَ قول بعض أهل العلم بأن الوجه واليدين عورة سداً‬ ‫للذريعة”" ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٧٢ /١ ‎‬‬ ‫فيما تبدي‬ ‫آبي داوود ‏‪ ٠‬باب‬ ‫‏‪ © ٨٩ /٦‬سنن‬ ‫يريل نكاحها‬ ‫للبيهقي ‏‪ ٠‬باب النظر إلى امرأة‬ ‫السنن الصغرى‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫‏(‪.١٠٦١/.٤)٤١٠٦‬‬ ‫المرأة‪...‬‬ ‫معارج الآمال‪.٥٠٤ /١ ‎‬‬ ‫)(‬ ‫‪411 _ ١١٤‬‬ ‫©‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ء‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ء ‪ .‬ء‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫=‪,‬‬ ‫ء‪‎.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫»‪.‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫ء‬ ‫»‬ ‫×۔‬ ‫‪٧‬‬ ‫۔‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫‪× ٧.٣3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫<‬ ‫‪:‬‬ ‫« ‪>.‬‬ ‫` ‪٤‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪.> ,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫سن‬ ‫‪:‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪< ,‬‬ ‫» ؟‬ ‫‪> ,‬‬ ‫ك‬ ‫<‬ ‫القنصل الثاني عسر‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ك‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫>‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫د >‬ ‫‪< +‬‬ ‫الاصل قن الاشياء‬ ‫جر »‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‌‬ ‫« ‪4‬‬ ‫‪« ٠‬‬ ‫‏<‪.‬‬ ‫> ‏‪٤‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫» ؟‬ ‫ا'‪ :٨‬‏‪٤ ٠٩‬‬ ‫دا ھ‬ ‫ھ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ها ها ها ها ه‬ ‫‏‪ ٨‬ه‬ ‫لدا ها حما ها ه‪ :‬لا‪:‬‬ ‫هه‬ ‫نه‬ ‫حا حدا هه‪ :‬له‬ ‫<‬ ‫‪:‬‬‫ك‬ ‫و عز‬ ‫نخج‬ ‫رم‬ ‫عرعر عر‬ ‫هرم‬ ‫عرررمعرم‬ ‫م م‬ ‫هر‬‫مرعمر‬‫رمهر‬ ‫ررر‬ ‫هرمم‬ ‫ممهر‬ ‫رحرر‬ ‫عررم‬ ‫مره‬‫رمهر‬ ‫عررم‬ ‫ا ف مرمه‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي بيان حقيقته وموقف العلماء منه‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله فيى شمس الأصول ‪:‬‬ ‫إباحةالكل بغير منع‬ ‫والحكم في الأشياء قبل الشرع‬ ‫من بعد ما جاء الخطاب فاعلما‬ ‫وإنما ح};حرَماماقتدخح;حرما‬ ‫قول بأن الحق في التوقفه‪.‬‬ ‫وقال قوم حكمه الحظر وفي‬ ‫قال رحمه النه ‪« :‬والمراد بقولنا قبل ورود الشرع حيث لا شرع أي قبل إرسال‬ ‫الرسلؤ وإنزال الشرائع‪ ،‬فإن الأحكام إنما ثبتت بعد ورود الشرائع وبعدها حرم ما حرم‬ ‫لا قبل ذلك لعدم الدليل على ثبوت الحكم‪ ،‬هذا قول جماعة قال البدر الشماخي(")‪:‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪.٢٨٧ /٢ ‎‬‬ ‫‪‎ ٢٧٩‬و‪.٢٨٠‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر العدل والإنصاف ص‪‎‬‬ ‫‪115 _ ١١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وهو قول الشيخ أبي يحيى زكريا بن أبي بكر واختاره المصنف يعني الإمام أبا يعقوب‬ ‫رحمه الله ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وقال أكثر أصحابنا وأكثر معتزلة بغداد والإمامية والشافعية‪ :‬بل حكمها‬ ‫الحظر‪ .‬وتوقف الأشعري والصيرفي في ذلك ‪.‬‬ ‫ثم ذكر خلاف الذين قالوا بالحظر فمنهم من قال‪ :‬أما ما لا يقوم البدن إلا به من‬ ‫طعام وشراب ونحوهما فمباح عقلاً وما زاد على ذلك فمحظور()‪.‬‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬بل كل ما مست الحاجة إليه فمباح وما سواه فمحظور ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬الجميع على الحظر ‪.‬‬ ‫ومنهم من توقف لأنهم لا يأمنون من كونه محظورا‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪ :‬وأنت خبير بأن كل واحد من القائلين بالحظر قد أثبتوا للأشياء‬ ‫حكماً قبل ورود الشرع والأحكام إنما تثبت بعد وروده لا قبله فلا سبيل إلى إثبات‬ ‫شيء من ذلك إلا عند من جعل العقل حاكما والصحيح أن الحاكم هو الشرع ‪.‬‬ ‫والذي اختاره رحمه الله هو إباحة الانتفاع بها على معنى رفع الأحكام رأساً‪ ،‬وإذا‬ ‫ارتفعت الأحكام بقيت الأشياء بلا حكم وليس على المعنى الاصطلاحي المقابل‬ ‫للحظر‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والحجة لنا على تصحيح هذا القول هي أنه لا مخالف في جواز التنفس‬ ‫وجذب أجزاء الهواء ودفعها وذلك نوع من أنواع الانتفاع بالأشياء فيقاس عليه سائر‬ ‫الانتفاعات بالأشياء(" ‪.‬‬ ‫هذا الخلاف قبل ورود الشرع‪ ،‬أما بعد وروده فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب ‪:‬‬ ‫نقيل‪ :‬الأصل في الأشياء الحر"'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر المحصول للرازي ‏‪.١٥٨/١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬طلعة الشمس ‏‪.٢٨٩/٢‬‬ ‫‏‪ ٢٤٦‬للشيرازي‬ ‫_ ‪ ٩‬للشوكاني واللعمعص‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ص‬ ‫الفحول‬ ‫‪ ٠‬وإرشاد‬ ‫‏‪/١‬‬ ‫للآمدي‬ ‫انظر الاحكام‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏‪.٢٥٢٣ /٢‬‬ ‫والبناني على جمع الجوامع‬ ‫‪116 - ١٦‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫وقيل‪ :‬الأصل في الأشياء التحريم ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الأصل في المنافع الحل وفي المضار التحريم‪ ،‬وصححه ابن السبكي‬ ‫وتبعه المحلى شارحه مستدلاً على صحته بقول الله تعالى‪« :‬إعَلَوَ لكم تا فى الك‬ ‫جَيكائه() ذكره في معرض الامتنان ولا يمن إلا بالجائز‪ ،‬وبقوله تعالى‪ :‬وأل لك‬ ‫ليث(‪.‬‬ ‫أما تحريم ما يؤدي إلى ضرر فلقوله يي‪« :‬لا ضرر ولا ضرار'(" وهذا يدل على‬ ‫نفي الضرر مطلقاً في ديننا(ث‪ ،‬وهو الذي ارتضاه الإمام السالمي رحمه الله‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي تفريع الإمام السالمي عليه قي معارج الآمال‬ ‫فرع الإمام السالمي رحمه الله فروعا كثيرة على قاعدة (الأصل براءة الذمة) التي‬ ‫هي أحد معانى الأصل فى الأشياء الإباحة لأن مؤدى قاعدة (الأصل براءة الذمة) أنه لا‬ ‫فالذمم مفرغة من حقوق الله وحقوق العباد واشتغالها‬ ‫تكليف إلا بدليل من الشرع‬ ‫بالفرائض والتكاليف حادث‪ ،‬والأصل الإباحة ‪.‬‬ ‫وسوف أورد من الأمثلة على هذا الأصل بالقدر الذي يتحقق به المقصود‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬الترتيب في الوضوء ‪:‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي اختلاف أهل العلم في ترتيب الأعضاء في الوضوء وأنه على‬ ‫مذاهب ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أنه شرط في صحة الوضوء وبه قال الربيع بن حبيب والشافعي وأحمد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪".٢٩‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫سنن الدارقطني© باب البيوع‬ ‫‏(‪٠٤ /٧١ ،)٢٤٣٠‬‬ ‫سنن اين ماجه‪ ،‬باب من بتى فى حقه ما يضر‪. .‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‪ .٤٦٢ /٤٩‬موطأ مالك ‏‪ ٥‬باب القضاء في المرفق©‬ ‫‏(‪.)٢٣٤٦٢‬‬ ‫‪ .٣٨٧ /٧‬مسند أحمد رقم‬ ‫‏(‪.)٣١٢٤‬‬ ‫‏(‪.٤٨٣ /٤ )١٤٣٥‬‬ ‫محمود هرموشس‪. ‎‬‬ ‫‪ ٠ ٣‬د‪.‬‬ ‫غاية المأمول ص‪‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪117 _ ١٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وأبي حنيفة ‪.‬‬ ‫مالك‬ ‫وهو مذهب‬ ‫والثانى ‪ :‬ليس بشرط‬ ‫وقال بعض فقهاء الإباضية‪ :‬ترك الترتيب عمدا لا يصح وأما على النسيان فيجوز‬ ‫لأن النسيان معفو عنه‪.‬‬ ‫استدل القائلون بالترتيب بأن الله ذكر الوضوء مرتباًث وبقول النبي يلة‪« :‬ابدأوا بما‬ ‫ينه كان على الترتيب ولم‬ ‫بدأ الله يه؛ ( الشامل بعمومه للوضوء ‪ .‬واستدلوا بأن وضوءه‬ ‫ينقل عنه أنه خالف الترتيب ‪.‬‬ ‫واستدل المالكية والحنفية بأن الله عطف أعمال الوضوء بالواو وهي لا تفيد‬ ‫الترتيب ‪ .‬واستدلوا أيضاً بأن النبي ل نسي مسح رأسه فتذكره بعد فراغه فمسحه ببلل‬ ‫كفه‪ ،‬ولو كان الترتيب واجباً لأعاد الوضوء‪.‬‬ ‫الوجه الثالث‪ :‬الأصل براءة الذمة(") ‪.‬‬ ‫والإمام السالمي لم يسلم بأن الأصل براءة الذمة لا لأنه لا يقول بهذا الأصل‪ ،‬بل‬ ‫لأن استدلالهم بهذا الأصل في غير موضعه كأنه يقول لهم‪ :‬سلمنا أن الأصل براءة‬ ‫الذمة لكن في ترتيب الأعضاء فإن الذمة مشغولة به لما ثبت من الأدلة الشاغلة وهي ما‬ ‫الجمهور ‪.‬‬ ‫في مذهب‬ ‫تقدم‬ ‫ولم يقل رحمه الله لا نسلم بأن الأصل براءة الذمةث بل الذي منعه أن تكون‬ ‫الذمم بريئة من حكم الترتيب في الوضوء‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في الصلاة بالدراهم والدنانير التي فيها الصور والأصنام ‪:‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬ولم أجد لقدماء أصحابنا رحمهم الله ذكرا‪ ،‬وقد ذكر‬ ‫يعض المتأخرين في الصلاة بالدواكري الفرنجيات ثلاثة مذاهب كلها عن المتأخرين ‪:‬‬ ‫والنسائي في سننه‪ ،‬باب القول‬ ‫‏‪١ /٦‬‬ ‫رواه بهذا اللفظ ‪ :‬الدارقطني في السنن © باب الحج‪)٢٦١٠(.‬۔‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏‪ ،٢٣٦/٥‬قال الألباني ‪ :‬صحيح‪ .‬وفي صحيح مسلم‪ :‬ابدأ بما بدأ الله‬ ‫بعد ركعتي الطواف‪0)٢٩٦٢(،‬‬ ‫‪.٣٩,/٤‬‬ ‫‏(‪.)٣٠٠٩‬‬ ‫النبي ©‬ ‫باب حجة‬ ‫به‪5‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر معارج الآمال‪.٣٨٧ /١ ‎‬‬ ‫‪118 _ ١١٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫أحدها‪ :‬أن الصلاة لا تجوز بها على العمد والنسيان‪ ،‬ولعل هؤلاء قاسوها على‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه الصورة‬ ‫الذي‬ ‫الثوب‬ ‫الله‬ ‫بن عبد‬ ‫وهو قول محمد‬ ‫على العمد‬ ‫على النسيان ولا تجور‬ ‫وثانيها ‪ :‬تجوز‬ ‫ابن عبيدان‪ ،‬فإن صلى بها ناسياً ثم ذكر وهو في الصلاة قال العلامة الصبحي‪ :‬يعجبني‬ ‫البناء على صلاته قال‪ :‬وإن أخرجها لم ألزمه بدلها‪.‬‬ ‫من الأصنام أخرجه من حينه ولا يتم صلاته بعد علمه‬ ‫شيء‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كان فيها‬ ‫بها‪.‬‬ ‫الناسي‬ ‫العفو عن‬ ‫المتعمد لثبوت‬ ‫الناسي دون‬ ‫عذروا‬ ‫وقيل ‪ :‬يتمها كما مر وهؤلاء‬ ‫في كثير من مقامات الشريعة المطهرة ‪.‬‬ ‫وثالثها‪ :‬أن الصلاة بها تجوز على العمد والنسيان حتى يصح أن بها صنماً ‪ .‬وهذا‬ ‫القول مبني على أن الأصل في الأشياء إباحتها حتى يصح المانع ‪.‬‬ ‫فهذا نص صريح على أن فقهاء الإباضية يعتبرون هذا الأصل ويفرعون عليه‬ ‫المذاهب المتبوعة ‪.‬‬ ‫المسائل متوافقين مع أكثر أئمة الأصول من أصحاب‬ ‫المثال الثالث‪ :‬فيمن أخر القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني ‪:‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه النه أنه ليس لأحد أن يؤخر القضاء إلى هذا الحد ©‬ ‫لعذر سقر أو مرض‬ ‫الثاني كان عاصياً لربه ئ فإن أخره‬ ‫أخره إلى أن دخل رمضان‬ ‫فمن‬ ‫طال أمده فلا إثم عليه‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما يلزم المؤخر ‪:‬‬ ‫فمذهب الجمهور وجوب الفدية عليه وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغيره‬ ‫للمعذور‬ ‫شامل‬ ‫وذلك‬ ‫فيها‬ ‫فرط‬ ‫التى‬ ‫وفرق بعضهم بين المعذور وغيره‪ ،‬فأوجبوا الإطعام والقضاء على المفرط في‬ ‫التأخير © ولم يلزموا المعذور إلا القضاء بعد تمام رمضان الحاضر لآن الإطعام كفارة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العذر‬ ‫مع‬ ‫الكقارة‬ ‫ولا تلزم‬ ‫‪911 _ ١٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وقال قوم‪ :‬يلزم المعذور الإطعام دون القضاء ونسبه ابن المنذر إلى ابن عباس‬ ‫وابن عمر وغيرهما وكأنهم شبهوه بالكبير العاجز عن الصوم ‪.‬‬ ‫وذهب قوم منهم الحسن البصري والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجب‬ ‫الفدية على من أخر بعذر وبغير عذر‪ ،‬وإليه مال المتأخرون من فقهاء الإباضية العمانيين‬ ‫كما ذكر السالمي‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬واحتجوا بقوله تعالى‪ :‬فتَيدة مَن تَيَار عه(‪ .‬قالوا‪ :‬ولم‬ ‫يذكر الفدية فعلمنا أن وجوب القضاء ناسخ للفدية ‪ .‬قالوا‪ :‬والبراءة الأصلية قاضية بعدم‬ ‫وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها‪ ،‬ولا دليل هنا فوجب‬ ‫عدم الوجوبه")‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في الوضع الذي يحفر فيه القبر ‪:‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪« :‬وذلك إما أن تكون للمسلمين هناك مقبرة وهي‬ ‫ما اجتمع فيها ثلاثة قبور فصاعدا اعتباراً بأقل الجمع وإما ألآ تكون مقبرة‪ .‬فإن كانت‬ ‫مقبرة فإنه يجوز لهم أن يحفروا فيها لميتهم لأن القاعدة فيها الإباحة‪ .‬وهذا نص على‬ ‫العمل بالبراءة الأصلية ‪.‬‬ ‫سورة البقرة© الآية‪. ١٨٤ : ‎‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫‪.٢٨٩ /٥‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪120 _ ١٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.+‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‏‪ . × .٢‬ء‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫>‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪ ×,‬ء‪.‬‬ ‫‪×.‬‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪ ×.‬ء‪,‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫؟ خ‬ ‫«ه‬ ‫‏‪ ٠‬حمص‬ ‫ن‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫مه؛‪6‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫< »‪:‬‬ ‫مه ؛‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫`_ہ‘`\‬ ‫‪‎‬مف‪١‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ث >‪.‬‬ ‫‪‎‬مهف‪١‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪4‬‬ ‫[‬ ‫‪:> +‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫‪٨‬ح حہ ‪٨‬‬ ‫= ‏‪٧ . ٧‬‬ ‫القصل الثالث عشر‬ ‫‪) /‬‬ ‫مهد‬ ‫حج‬ ‫ج »`‬ ‫‪‎‬مهف‪ ١‬مهح؛{‬ ‫ه‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫وا لعادة‬ ‫‏‪ ١‬لعرف‬ ‫ق‬ ‫ج »‪.‬‬ ‫ه ث حر ه ہ ؟‪.‬حہ ‪> ٨ ٨‬تي‪..‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪‎‬مخخف‪7 ١‬مف؛ ‪7‬ميز ؟ مفف‪١‬‏ ب‪‎ -‬مخف‪ ١‬محبب‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪.. ٧‬‬ ‫><‬ ‫‪.٧‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أه‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫أه‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ا‪-‬‬ ‫[‬ ‫<‬ ‫"‬‫‪. ..‬‬ ‫‪. . .‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪.. .. .‬‬ ‫[ ا‬ ‫ي“ب‬ ‫اهه ‪3‬‬ ‫‪٨ ٨‬‬ ‫جا جا ‏‪:٨‬‬ ‫‏‪ ٢‬‏'‪٢‬ك‬ ‫ا خا كا كدا حدا هذا ها هلا له كا‪:‬‬ ‫ج آ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 4+‬؟‬ ‫‪: +‬‬ ‫‪:‬‬ ‫»‬ ‫<‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫أ‬ ‫حرب‬ ‫عرعر‬ ‫محر يهدر يحد‬ ‫‪٩‬‬ ‫؟ >“؟‬ ‫مر‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ممهرمهرمهرمحرممهررمحصرمحصس‬ ‫والعرف والعادة من الأصول التي بنيت عليها أحكام لا تعد كثرة‪ ،‬وفقهاء‬ ‫الإباضية من جملة الفقهاء الذين حكموا العرف والعادة في كثير من الأبواب‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأصول‬ ‫شمس‬ ‫الله في‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫الإمام‬ ‫قال‬ ‫ماقد ذكرت أسس الفقه الأولى‬ ‫وإن للعادة حكما فعلى‬ ‫قال في طلعة الشمس الذي هو شرح شمس الأصول‪« :‬القاعدة الخامسة قولهم ‪:‬‬ ‫أقل الحيض ‘‬ ‫بيان‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫فروع‬ ‫ومن‬ ‫الشرع ‪-‬‬ ‫آي حكمها‬ ‫محكمة)‬ ‫العادة‬ ‫(إن‬ ‫ونحو ذلك؛‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫ومسائل التعارف‬ ‫واكثره‬ ‫والكلام في هذا الأصل سوف يكون في مباحث‪.‬‬ ‫‪.٢٩١/٢‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪121 _ ١١١‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي تعريف العرف والعادة‬ ‫العرف في اللغة‪ :‬بمعنى المعرفة ثم استعمل بمعنى الشيء المألوف المستحسن‬ ‫الذي تتلقاه العقول بالقبول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو ما تتابع متصلا بعضه ببعض وسكنت النفس إليه( ‪.‬‬ ‫ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع‬ ‫وفي الاصطلاح‪:‬‬ ‫بالقبول("‪.‬‬ ‫واقعاً بطريق‬ ‫عن كونه‬ ‫ومادة العادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكرارا كثيرا يخرج‬ ‫خرق العادة لا يجوز إلا في معجزة نبي أو كرامة ولي ‪.‬‬ ‫الاتفاق © ولذلك كان‬ ‫وفي اصطلاح الأصوليين ‪ :‬ا لأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ‪.‬‬ ‫المقبولة عند‬ ‫المتكررة‬ ‫‏‪ ١‬لأمور‬ ‫من‬ ‫عما يستقر في النفوس‬ ‫عبارة‬ ‫الفقهاء ‪:‬‬ ‫وعند‬ ‫الطباع السليمة(" ‪.‬‬ ‫من خلال هذه التعريفات يتضح أن العرف والعادة مترادفان ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن الأمر المتكرر إذا نشأ عن فرد سمي عادة‪ 5،‬وإذا نشأ عن جماعة سمي‬ ‫عرفا‪.‬‬ ‫فإن كانت هذه الجماعة معينة سمي خاصا‪ ،‬وإذا كانت غير معينة سمي عرفاً‬ ‫عاماً‪.‬‬ ‫سمي عمليا ‪.‬‬ ‫عملا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫عرفاً قولياً ‪.‬‬ ‫لفظاً سمي‬ ‫الأمر المتكرر‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫الشارع سمي‬ ‫أمر‬ ‫خالف‬ ‫وإن‬ ‫عرفاً ‪7‬‬ ‫كان‬ ‫الشارع‬ ‫موافقاً لأمر‬ ‫كان‬ ‫فإن‬ ‫عرفاً فاسداً‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المغني ‏‪.٣٧٠ /٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬التعريفات للجرجاني ص ‏‪ ١٤٩‬مكتبة لبنان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ‏‪ ٩٢‬مؤسسة الحلبي ‪.‬‬ ‫‪221 _ ١٢٢‬‬ ‫الباب الآول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫ق بيان مذاهب العلماء ق العرف‬ ‫المذاهب الفقهية على اختلافها متفقة على اعتبار العرف وأنه إليه يرجع في فهم‬ ‫شطر عظيم من ‏‪ ١‬لأحكا ‪ .‬عليه ‪.‬‬ ‫وبناء‬ ‫لنصوص‬ ‫قال القرافي ‪« :‬أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون‬ ‫بذلك! ‪.‬‬ ‫وقال الشاطبى فى الموافقات‪ :‬العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً سواء‬ ‫نهاً‬ ‫أو‬ ‫بالدليل شرعاً أمرا‬ ‫مقررة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫أي‬ ‫شرعية ‪.‬‬ ‫غير‬ ‫أصلها أو‬ ‫في‬ ‫شرعية‬ ‫كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫لا(‬ ‫أو إذنا أو‬ ‫وقال السيوطي الشافعي‪« :‬اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في‬ ‫مسائل لا تعد كثةر»(" ‪.‬‬ ‫وقال ابن القيم الحنبلي‪« :‬وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من مائة‬ ‫موضع ثم عدّدها»")‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي أدلة اعتبار العرف‬ ‫استدل العلماء على اعتبار العرف بالكتاب والسنة ‪.‬‬ ‫من هذه الأدلة ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬قوله تعالى‪ :‬غز التتر وأخ يالتف وأقريش عن للتوييهُ)‬ ‫وقد استدل بها الشهاب القرافي قال ابن عابدين(ث‪ :‬فإنه قال في كتابه الفروق في‬ ‫(‪ )١‬الموافقات‪.٢٨٦ _ ٢٨٤ /٢ ‎‬‬ ‫‪.١٠٩‬‬ ‫(‪ )٢‬أشباه السيوطي ص‪٩٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أعلام الموقعين‪.٣٩٤ _ ٣٩٣ /٢ ‎‬‬ ‫‪.١٩٩‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأعراف الآية‪‎:‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫نشر العرف ص‪‎‬‬ ‫(‪(٥‬‬ ‫‪123 . ١٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫جواب قول الشافعي فيما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت إن القول لمن شهدت له‬ ‫البينة ما نصه‪ :‬لنا قوله تعالى‪« :‬إغْز المتر وأميالئفي أعرض عن تلتهليكهه‪ ،‬فكل ما‬ ‫الدين‬ ‫علاء‬ ‫الآية‬ ‫بهذه‬ ‫استدل‬ ‫وممن‬ ‫الآيةا ‪.‬‬ ‫قضي به لظاهر هذه‬ ‫له العادة‬ ‫شهدت‬ ‫الكوكب‬ ‫الطرابلسي في معين الحكام ‪ .‬وابن عطية ذكره الفتوحي الحنبلي في شرح‬ ‫المنير( ‏‪.١‬‬ ‫‏‪ ٢‬ق‪-‬وله تعالى‪« :‬إرلمتللتت مما بانتتوفية حما عَالَنمتهيےهه")‪ ،‬وقال‪« :‬حَنًا‬ ‫مخينتگه‪.‬‬ ‫والمتعة وكذلك النفقة ليس لها ضابط في الشرع ولا في اللغة فترد إلى العرف‪.‬‬ ‫البراء بن عازب‬ ‫عن‬ ‫بن محيصة الأنصاري‬ ‫السنة حديث حرام‬ ‫من‬ ‫وأما أدلة حجيته‬ ‫أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فافسدت فيه} فقضى النبي يل على أهل الحائط‬ ‫حفظها في النهار وعلى أهل المواشي حفظها في الليل""‪.‬‬ ‫وهذا الحكم كان عملا بالعرف المنتشر في ذلك العصر‪ .‬وهو ما جرت به العادة‬ ‫فإن العادة قضت أن المواشي في الليل تأوي إلى مراحها وفي النهار تسرح‪ ،‬فعلى أهل‬ ‫الحوائط حراسة حوائطهم في النهار‪ .‬وعلى أهل المواشي حراسة مواشيهم في الليل ‪.‬‬ ‫والعادة ‪.‬‬ ‫للعرف‬ ‫اعتبار‬ ‫وهذا‬ ‫والأدلة كثيرة فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى المطو لات ‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫تفريع الإمام السالمي على العرف والعادة‬ ‫قد ظفرت بمسائل كثيرة بناها الإمام السالمي رحمه الله على العرف والعادة في‬ ‫كتابه القيم (معارج الآمال) وسوف أسوق بعضها‪.‬‬ ‫‏‪.٣٩٢ _ ٣٩١‬‬ ‫شرح الكوكب المنير ص‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪.٢٤١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫رواه أبو داوود وصححه الجماعة‪‎.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪124 _ ١٦٤‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المثال الأول ‪ :‬حكم من مسز قملة حية ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬ومن مس قملة حية ولم يخرج منها بلل فلا شيء عليه في‬ ‫وضوئه وله إخراجها من ثوبه ما لم يمس منها نجاسة‪ .‬وقيل‪ :‬تنقض الوضوء لأن من‬ ‫عادتها إذا خرجت ذرقت في اليد لأن ذلك الماء يكون في طرف ذنبها تذرق من‬ ‫حينها ونسب هذا القول إلى الأكثر وهو كما ترى مبني على تحكيم العادة والأخذ‬ ‫بالأغلب من الأحواله)‪.‬‬ ‫وهذا نص صريح في تحكيم العادة ‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في البيوت التي تحدَلُ من غير استئذان‪:‬‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬وفي الأثر أن البيوت التي تدخل بغير استئذان البيت إذا سرق أو‬ ‫حرق أو انهدم‪ ،‬والبيت الذي فيه معصية ‏‪ ١‬وبيت الحاكم‪ ،‬وبيت المستغيث مثل المرأة‬ ‫يضربها زوجها إذا استغاثت وهو أن تقول‪ :‬واغوثاه بالله وبالمسلمين‪ ،‬وأما إذا صرخت‬ ‫العرس‬ ‫وبيتا‬ ‫التجار )‬ ‫حانوت‬ ‫وكذلك‬ ‫بإذن ‪6‬‬ ‫إلا‬ ‫عليها‬ ‫يدخل‬ ‫فلا‬ ‫بغير الاستغاثة‬ ‫والمأتم‪ ،‬وإنما جاز ذلك للتعارف بالإذن والرضى بالدخول في هذه المواضع»")‪.‬‬ ‫وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالإذن العرفي وهو يقوم مقام الإذن اللفظي‪ .‬ثم قال‪:‬‬ ‫قال أبو الحسن‪ :‬إنما يجوز ذلك في النهار ولا يجوز في الليل لأن الليل لا تعارف فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا عادة(‪)٣‬‏ ‪.‬‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬في بيان أكثر النفاس ‪:‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي خلاف الفقهاء في أكثر النفاس‪ ،‬وقد أوصل الخلاف إلى‬ ‫سبعة مذاهب أذكرها باختصار ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لاباضية ‪.‬‬ ‫متأخري‬ ‫بعض‬ ‫يوماً وهو مذهب‬ ‫‏‪ ١‬لآول ‪ :‬عشرون‬ ‫المذهب‬ ‫معارج الآمال ‏‪. ٤٤٨ /١‬‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫معارج الآمال ‏‪. ٤٤٨ /١‬‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪. ٤٨٩ /١ ‎‬‬ ‫‪125 _ ١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬أكثر النفاس شهر ثم هي بعد ذلك مستحاضة عشرة أيام وهو‬ ‫عن أبي الحواري ‪.‬‬ ‫المذهب الثالث‪ :‬أكثر النفاس أربعون يوماً وهو ما عليه أكثر فقهاء الإباضية ‪.‬‬ ‫المذهب الرابع‪ :‬أن أكثره تسعون يوما وهو أحد الروايتين عن الربيع ‪.‬‬ ‫المذهب الخامس‪ :‬أكثره تسعون يوماً ثم هي بعد ذلك مستحاضة ‪.‬‬ ‫المذهب السادس‪ :‬أكثره أربعة أشهر وهو منقول عن أبي الحواري ‪.‬‬ ‫المذهب السابع‪ :‬إذا تطاول بها الدم ولم يكن لها وقت نظرت إلى ما كانت عليه‬ ‫أمهاتها تقعد فلتقعد كما يقعدن‪ .‬وقيل إن لم يكن لها وقت فوقت أمهاتها وعماتها‬ ‫وخالاتها‪ ،‬وفي موضع آخر إن لم يكن لها وقت اعتدت بأوسط عدة أمهاتها‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬قال أبو محمد‪ :‬وفي إجازة هذا القول إغفال من قائله إذ‬ ‫فرض الله عليها أن تدع الصلاة لأنها حائض أو نفساء‪ ،‬والفرض عليها غير الفرض على‬ ‫أمها ‪.‬ثم عقب السالمي على قول أبي محمد بقوله‪ :‬قلت‪ :‬لا إغفال فيه بل هو مبني‬ ‫على القول بتحكيم العادة(_)‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في مقدار القبر ‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف العلماء في مقدار عمق القبرك قال‪ :‬فعند‬ ‫أصحابنا أنه لا يزاد على ثلاثة أذرع ‪.‬‬ ‫وقال عمر بن عبد العزيز والنخعي‪ :‬يحفر إلى السرة ‪.‬‬ ‫وقال مالك‪ :‬أحب إلي أن يكون عميقاً جدا ولا قريبا من الأرض ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي‪ :‬أحب إلي أن يعمق قدر بسطة‪ . . .‬ولعل عمر بن عبد العزيز ومن‬ ‫بعده نظروا إلى أحوال الناس في زمانهم فقالوا بمقتضى الحال‪ ،‬ولا بأس به فإنها أمور‬ ‫اجتهادية راجعة إلى العادة(" ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١١٥/٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٥٥ /٤ ‎‬‬ ‫‪126 - ١٦‬‬ ‫مستكة‬ ‫تخت مت‬ ‫دمدم‬ ‫تمت‬ ‫حمم متم‬ ‫مة مد حم متد مه‬ ‫اقامت‬ ‫> «©‬ ‫<ء۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪٢‬‬ ‫ء ‏‪٤ ٢‬‬ ‫ء ء ۔‬ ‫ب ×‬ ‫ء‪ × .‬ء‪ .‬ء‪ .‬ب‪ ,‬ب‪ .× .‬ب‪ ,‬ء‪ ,‬‏‪ ٧٢5 ٧٢‬ء‬ ‫‪.3‬‬ ‫< ؟<‬ ‫)‬ ‫_‬ ‫_۔۔‬ ‫أ‬ ‫« >‬ ‫> ‏‪٤‬‬ ‫ك >‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 4 %‬أ‬ ‫> ؟‬ ‫`‬ ‫ك‬ ‫> ؟‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫‪:7‬‬ ‫<‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫]‬ ‫‏‪4»> .‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪> %‬‬ ‫> ؟‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫‪:3‬‬ ‫<‪.‬‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫‏‪> .‬‬ ‫» ‪٤‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫» ‪٤‬‬ ‫‏‪> ,‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪.4 ,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫__‬ ‫» ‪٤‬‬ ‫‏‪| > :‬‬ ‫ا'‪٨‬‏ ‪ »:‬‏‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫جا هما ها ها‬ ‫ها ه‬ ‫‏‪ ٨‬جا ه‬ ‫غله‪:‬‬ ‫هه‬ ‫خا‬ ‫أدا ها‬ ‫له‬ ‫هد‬ ‫حد‬ ‫‪.‬‬ ‫و ‏‪ : ٧٣‬عدا هدا ها‬ ‫رممرممهرمهرممهرهرر‬ ‫قن‬ ‫رح‬ ‫مهرهررمهررمهريهرمهريهرعرعرمعررعررعرممرمرمهرمع مررت‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي المراد به‬ ‫المراد بعموم البلوى ما يعسر التحرز عنه كطين الشوارع في حق المارة فإن من‬ ‫يمشي في هذه الشوارع _ لا سيما في فصل الشتاء ۔ فإن طين الشوارع سوف يصيب‬ ‫ثوبه لمشقة التحرز عنه‪ ،‬والمشقة تجلب التيسير ‪ 0‬وهذه قاعدة نص عليها السالمي في‬ ‫شمس الأصول فقال ‪:‬‬ ‫ذ ليس في الدين عذاب الأمة'‪.‬‬ ‫ويجلب التيسير بالمشقة‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي أدلة الاحتجاج به‬ ‫وقد ثبت اعتبار هذا الأصل بالكتاب والسنة والإجماع‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس ‏‪.٢٩٠ /٢‬‬ ‫‪127 _ ١٧‬‬ ‫لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫أما الكتاب‪ :‬فقوله تعالى‪ :‬وبما جَعَلَ مكر في الزبن ين حرمه(‪ .‬وقوله تعالى‪:‬‬ ‫نريد آمه يم آلشنر رلا يريد بكم الشتره"'‪.‬‬ ‫وأما السنة‪ :‬فقوله يلة‪« :‬يسروا ولا تعسّروا وبشروا ولا تنقروا»{"‘‪ ،‬وقوله يلة‪:‬‬ ‫«إن الدين يسر ولن يشادً الدين أحد إلا غلبه‪ ،‘(6‬وقوله يل‪« :‬بعثت بالحنيفية‬ ‫السمحةاث) ‪.‬‬ ‫وأما الإجماع‪ :‬فقد أجمعت الأمة على أن الله لم يكلف الأمة فوق طاقتها وأن‬ ‫الحرج والإعنات في الدين مرفوع عن هذه الأمة ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫تفريع الإمام السالمي عليه قي معارج الآمال‬ ‫فرع الإمام السالمي رحمه الله فروعاً على هذا الأصل في كتابه (معارج الآمال)‪.‬‬ ‫وسوف أورد بعضها في الأمثلة الآتية ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في مباشر النجس إذا كان غير ميتة ‪:‬‬ ‫بعير فقال‬ ‫أصابني مرة وأنا ذاهب إلى الجمعة بول‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬قال محبوب‪:‬‬ ‫لي الربيع‪ :‬ما حبسك؟ قلت‪ :‬أصاب قدمي بول بعير وتوضأت‘‪ ،‬قال‪ :‬ليس ذلك بشيء‬ ‫إلا أن يصيبك ما يصبغ قدمك ولو كان الأمر على ما ترى ما سَلِمَ أحد في طريق مكة‬ ‫أي لكثرة التلوث بأبوال الابز (`) ‪.‬‬ ‫فهذا نص ظاهر بأن ما تعم به البلوى ويعسر التحرز عنه فإنه عفو في الشرع‬ ‫(‪ )١‬سورة الحج الآية‪.٧٨ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة" الآية‪.١٨٥ ‎:‬‬ ‫‏(‪ 0٣٨/١ )٦٩‬صحيح مسلم باب في الأمر بالتيسير‬ ‫‏(‪ )٣‬صحيح البخاري‪ ،‬باب ما كان النبي يف‪.. .‬‬ ‫وترك التنفير ‏(‪.١٤١ /٥ ،{)٤٦٦٢٦‬‬ ‫(‪ )٤‬أخرجه البخاري في صحيحه‪ ،‬كتاب الإيمان ث باب الدين يسر‪ )٢٩( ‎‬من حديث أبي هريرة ؟ح‪. ‎‬‬ ‫(‪. ٤٠١/٤٨ ،)٢٢٩٥١‬‬ ‫أخرجه أحمد فى مسنده‪‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٤٤٧/١ ‎‬‬ ‫‪128 _ ١٦٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫كتلوث طريق مكة بالأبوال ونحوها‪ .‬وفرق الربيع رحمه الله بين ما يعسر التحرز عنه‬ ‫وهو الشيء القليل فغض النظر عنه وبين ما لا يعسر التحرز عنه لكثرته فلم يتسامح فيه‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في مس فرج الصبي الصغير ‪:‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله جملة أقوال أهل العلم في مس فرج الصبي‪6‬‬ ‫وسوف ألخصها فيما يلي ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ مس العورة ممن يأكل الطعام عمداً ينقض الوضوء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن لم يبلغ لا ينقض مسه وإن بلغ إلى الحد الذي يشتهي ويشتهى انتقض‬ ‫‏‪ ٦‬۔‬ ‫الرضوء بمسه ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬وقيل‪ :‬ينتقض الوضوء بمسه مطلقاً‪.‬‬ ‫فمن قال بعدم النقض منهم رأى أنهم لا عبادة عليهم© فهم كسائر الدواب‪ ،‬ففرج‬ ‫الصبي عندهم كأصبعه‪ .‬ومن قال بالنقض رأى أن لهم حرمة‪ ،‬وقد ورد النقض بمس‬ ‫الفرج من غير تفصيل فيعم جميع الفروج‪ .‬ومن حد ذلك بحد رأى أنهم قبل ذلك الحد‬ ‫في حكم البهائم وبعده في حكم اللإنسان‪ ،‬وهذا ظاهر في الحد بالاستتار والشهوة‬ ‫وخفي في الحد بأكل الطعام كما قاله أبو زياد إلا أن يقال‪ :‬إنه ما دام رضيعاً فالضرورة‬ ‫داعية إلى الاطلاع على عورته لتنظيفه من القاذورات((_)‪.‬‬ ‫وهذا نص في العمل بمبدأ العسر وعموم البلوى لأن من يقوم بتنظيف الصبي فلا‬ ‫بذً أن يطلع على عورة الصبي ولمسها لعسر التحرز عن ذلك‪.‬‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬قراءة القرآن لغير المتوضئع أو عليه ثوب غير طاهر ‪:‬‬ ‫ذكر السالمي أقوال أهل العلم في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فرخص فيه قوم وكره آخرون‪.‬‬ ‫وكره آبو عثمان أن يقرأ الرجل وعليه ثوب الجنب‪.‬‬ ‫‪. ٤٦٣ /١‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪()١‬‬ ‫‪129 _ ١٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وقيل‪ :‬إن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما أجازوا القرآن على غير‬ ‫وضوء ولم يجيزوا مس المصحف ولا أن يقرأ القرآن جنب ‪.‬‬ ‫ما لم يبدأ بالسورة‬ ‫وقيل‪ :‬يقرأ الآية والآيتين ‪ -‬وقيل‪ :‬سبع آيات‪ 5،‬وقيل‪:‬‬ ‫ويختمها جاز‪. . .‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬وأما من أجاز السبع آيات فلا أدري ما علته ولعله نظر‬ ‫إلى أن الحاجة إلى التلاوة ترتفع بسبع آيات فما دونها فاجاز ذلك لعموم البلوى‬ ‫بالحاجة إلى القرآنه‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمان‪.١٣٩/٦ ‎‬‬ ‫‪130 _ ١٣٠‬‬ ‫؟‬ ‫ج‪‎.‬‬ ‫ح‪‎.‬‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ج ‪.4٩‬‬‫‏‪ ٨‬حم‬ ‫ہ۔‬ ‫<‪ ٨‬ه‪‎:‬‬ ‫`ہ‬ ‫ح‬ ‫`ہ‬ ‫\`“` `ہ‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫"‬ ‫"‪ ٨‬۔`‬ ‫‏‪ < ٥‬ه'‬ ‫‏‪---‬‬ ‫‏‪< ٠‬‬ ‫»‪.‬‬ ‫»‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‏‪٧»٢‬‬ ‫ء ء‪..‬‬ ‫ء ‏‪.‬؛‪.٧‬‬ ‫ء ‪..١‬‬ ‫ء‪,‬‬ ‫=‪,:‬‬ ‫‏‪51‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪».»72‬‬ ‫<‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫<‬ ‫<‬ ‫<‬ ‫<‬ ‫<‬ ‫‪»4‬‬ ‫<»‬ ‫<»‬ ‫<‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫مخفي‬ ‫``ء=`““`‪.‬؛`‪“.‬‬ ‫=‬ ‫[‬ ‫‪> :+‬‬ ‫مهيد‬ ‫[‬ ‫< >‬ ‫‪ 4‬آ‬ ‫=‬ ‫محن‬ ‫=‬ ‫مخ‪.‬‬ ‫_ ““`“`“‬ ‫]‬ ‫م >‪:‬‬ ‫»‬ ‫ميح‬ ‫=‬ ‫ِ‬ ‫؟؟ >‬ ‫مم‪:‬‬ ‫ج “` ‏‪٦‬‬ ‫< >‪[ :‬‬ ‫ذ‪.‬‬ ‫=‬ ‫مخك‪.‬‬ ‫=‬ ‫``ہ“``ہ۔ه“`\ہ ه ہ`‪`٨ _ ٨ ‎٠‬ہ ‪٨‬ہہ ه ‪`,/‬ہ ©‬ ‫‏‪ ١‬‏‪١‬؛فهم مد‬ ‫=‬ ‫'‬ ‫»‬ ‫‪1‬‬ ‫م >‪:‬‬ ‫«‬ ‫‪1‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫‪١‬؛حهم‪‎‬‬ ‫‪٧ .‬‬ ‫‪8‬‬ ‫< >‬ ‫»‬ ‫« > [‬ ‫‪‎‬مه؛‪ ١‬مف؛‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪‎‬مهك؛‪١‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫نب‬ ‫‪ ٠٧٩‬ح‬ ‫‏‪ :٨ ٨‬حا ‏'‪٨‬‬ ‫ها ي‪ :‬حا"‬ ‫ا‬ ‫ج‪ :‬ح‪: :‬‬ ‫خا عا عا كدا كا‪ :‬جا يا ا‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪:‬‬ ‫يان‬ ‫يا ط‬ ‫ررمهررمهررمهررهرهرمهررمعرمعرمهرمعرمعرمعرمهرمسرں‬ ‫مر محترمه‬ ‫فرمررممهررمهررمهرحرر‬ ‫لن‬ ‫المبحث الأول‬ ‫والاحتياط هو الحذر وهو إعطاء الشبهة حقها من العمل بقصد التنزه والاستبراء‬ ‫حقه‬ ‫دليل المخالف‬ ‫بإعطاء‬ ‫من الخلاف‬ ‫والخروج‬ ‫بيقين [‬ ‫من العهدة‬ ‫والخروج‬ ‫للدين ئ‬ ‫من المراعاةف وهو أصل أصيل أخذ به جميع الأئمة أبو حنيفة ومالك‪ ،‬والشافعي‬ ‫وأحمد ‪.‬‬ ‫السالمي كتابه (معارج‬ ‫الإمام‬ ‫ملا‬ ‫الإباضية ا‪ .‬وقد‬ ‫به فقهاء‬ ‫أشدهم أخذا‬ ‫ومن‬ ‫الآمال) بالفروع المبنية على الاحتياط تزيد على مائة فرع‪ .‬ويسميه بعضهم مراعاة‬ ‫«الخروج‬ ‫له قاعدة كلية وهي‬ ‫ووضعوا‬ ‫والبعض ‏‪ ١‬لآخر بالخروج من الخلاف <‬ ‫الخلاف ‪6‬‬ ‫مستحب ) ‪.‬‬ ‫من الخلاف‬ ‫‪131 _ ١٣١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المبحث الثاني‪:‬‬ ‫ق أدلة اعتباره‬ ‫من الأدلة على اعتبار هذا الأصل قول النبي مية‪« :‬دع ما يريبك إلى ما لا‬ ‫يريبك‪،'٨‬‏ فإن ترك ما فيه ريبة إلى ما ليس فيه ريبة هو عين الاحتياط ‪.‬‬ ‫وقوله يلة في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير فئه‪« :‬فمن اتقى الشبهات‬ ‫فقد استبرأ لدينه وعرضه ‪ 0‬ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ‪ . . .‬‏‪ (٢‬الحديث ‪.‬‬ ‫ومن أهم الأدلة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت‪ :‬اختصم سعد‬ ‫ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد‪ :‬يا رسول الله‪ ،‬هذا ابن أخي عتبة بن‬ ‫أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه" انظر إلى شبهه‪ .‬وقال عبد بن زمعة‪ :‬هذا أخي يا رسول‬ ‫ا له ولد على فراش أبي من وليدته‪ .‬فنظر النبي يلة إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال‪:‬‬ ‫«هو لك يا عبد بن زمعة‪ ،‬الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة»"‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن النبي يلة عمل بالبينة وهي الفراش وأعطى الشبهة حقها من‬ ‫العمل وهي احتجاب سودة منه عملا بالشبهة ولولا الشبهة لكانت سودة بنت زمعة‬ ‫أخته‪ .‬وهذا هو عين الاحتياط ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫تفريع الإمام السالمي على هذا الأصل ف معارج الآمال‬ ‫لدى استقرائي لكتاب السالمي رحمه الله وجدته يعول كثيراً على مبدأ الاحتياط‬ ‫لأن‬ ‫وذلك أن الكتاب في الطهارات والعبادات وفيها يكثر الأخذ بمبدأ الاحتياط‪،‬‬ ‫المسلم في باب الطهارة يحتاط لدينه مستبرئاً من النجاسة وكذلك الحال في باب‬ ‫العبادات‪ .‬وسوف أؤرذ بعض الأمثلة وأشير إلى مظان الأمثلة الأخرى في الحاشية ‪.‬‬ ‫‪٧٢٣ /٢‬‬ ‫صحيح البخاري ‪ .‬باب تفسير المشبهات‘‪‎‬‬ ‫(‪()١‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪‎‬و‪/٥‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫(‪٠٧‬‬ ‫(‪.)١ ٥٩٩‬‬ ‫‪٥ ٠ /٥‬‬ ‫مسلم‪‎‬‬ ‫صحيح‬ ‫(‪)٢٠٥١‬‬ ‫‪‎‬و‪٦١٩ /٣‬‬ ‫(‪)٥٢‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫البخاري‪‎‬‬ ‫صحيح‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫(‪ )١٠٧( .)١٥٩٩‬و‪.)١٠٨( ‎‬‬ ‫رواه البخاري في الفرائض‪ ،‬الولد للفراش رقم الحديث‪. ٦٧٤٩ ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪132 _ ١٣٢‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫المثال الأول ‪ :‬إجالة الخاتم في اليد‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله مذاهب العلماء في تحريك الخاتم في الوضوء‪:‬‬ ‫المذهب الآول‪ :‬تحريكه مطلقاً وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر‬ ‫وغيرهم ‪.‬‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬جواز تحريكه مطلقاً ونسب إلى الأوزاعي ومالك‪.‬‬ ‫المذهب الثالث‪ :‬إن كان ضيقاً حركه وإن كان واسعا تركه‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬قلت‪ :‬وتحرير المسألة أنه إن كان الخاتم ضيقاً يمنع‬ ‫غسله‬ ‫الموضع لوجوب‬ ‫إلى الجلدة وجبت إدارته حتى يبلغ الماء ذلك‬ ‫وصوله‬ ‫الماء من‬ ‫بظاهر الآيةش وإن كان واسعا لا يمنع من دخول الماء فلا يجب لكن الأحوط إدارته‬ ‫خروجا من عهدة الوجوبه)‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬الجمع بين المسح والغسل في غسل الرجلين ‪:‬‬ ‫لأرجل معطوفة على الرؤوس وهي‬ ‫(اورمن أوجب المسح جعل‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫قال رحمه‬ ‫قراءة الجر‪ ،‬ومن أوجب الغسل جعل الأرجل معطوفة على الأيدي وهي قراءة النصب©‬ ‫ومن أوجب الجمع بينهما نظر إلى أن المفروض أحدهما ولم يتبين له المراد منهما‬ ‫لاختلاف القراءتين فأوجب الحالين خروجا من عهدة التكليف لأنه لو فعل أحدهما‬ ‫احتمل أن يكون المفروض الآخر فاوجب الإتيان بالحالين»")‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬حكم من توضأ في ثوب نجس‪:‬‬ ‫عن أبي الحسن أن من‬ ‫السالمي رحمه الله ‪« :‬وفي بيان الشرع أحسب‬ ‫الإمام‬ ‫قال‬ ‫توضأ في ثوب نجس أو اغتسل ثم لبس ثوبا نجساً فقد وجدنا أنه جائزش ووجدنا أنها‬ ‫‪.٣٢٦/١‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‪.٣٩٩/١‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع نفسه‪‎‬‬ ‫‪133 _- ١٣‬‬ ‫لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫مسألة متروكة‪ ،‬قال‪ :‬ونحن لا نعمل بها ولا نخطئع من يعمل بهاء وقال غيره‪ :‬نأخذ‬ ‫بقول أبي الحواري وأبي الحسن رحمهما الله وهو أحوطه()‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬فيمن ينجي الرجل ‪:‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪« :‬قال بعضهم‪ :‬أحفظ عن جعفر وأظنه كان يرويه‬ ‫عن أبي يزيد قال‪ :‬لا ينجي الرجل إلا امرأته‪ ،‬أو أمته ‪ .‬ولا ينجي المرأة إلا زوجها‪،‬‬ ‫وقال أبو عبد الله‪ :‬إذا كان مضطرا فلا بأس بذات المحارم أن ينقين أو يوضين وكذلك‬ ‫الآباء‪ ،‬والمرفوع عن أبي يزيد أحوط عند المكنة والاختيار والمنقول عن أبي عبد الله‬ ‫عند الضرورة ظاهر في‪.‬الصوابه(") ‪.‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬في الدم الخارج من الجروح ‪:‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬ومن طعنته سلاة) في أثره فإذا كان الأغلب في ظنه‬ ‫أن الدم لم يخرج لأن الطعنة خفيفة أو أن عادة دمه لا يخرج في الحال فليس عليه أن‬ ‫ينظر إلى محل الطعنة كان ذلك في ليل أو نهار‪ ،‬وإن كان الأغلب في ظنه خروج الدم‬ ‫من رجله لشدة الطعنة أو العادة له فى سرعة سيلان دمه فاستحب له بعض الفقهاء أن‬ ‫ينظر احتياطاً لأمر وضوئه وتحرزاً لدينه»(ُ) ‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬اتخاذ الجورب في الصلاة لئلا يصيب العورة ‪:‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬قال أبو سفيان‪ :‬كان أبو عبيدة يتخذ جورباً يصلي فيه‬ ‫لئلا تصيب العورة مواضع الوضوء من رجليه‪ ،‬فبلغ ذلك حيان الأعرج‪ . . .‬فقال‬ ‫استعظاماً لفعل أبي عبيدة‪ :‬لقد أشقانا الله إذا كان كما يقول أبو عبيدة‪ . . .‬ويحتمل أن‬ ‫الله تعالى ‪. . .‬‬ ‫أبا عبيدة فعله استحباباً عملا بما أحب شيخه جابر بن زيد رحمها‬ ‫المرجع نفسه‪. ٤٠٤ /١ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪.٤٠٤‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع نفسه‪/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سلاة مفرد سُلا وهي شوك النخل‪ .‬انظر العين (سلا)‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪. ٤٣٨ /١ ‎‬‬ ‫‪134 _ ١٣٤‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫ويحتمل أن حيان استعظم نفس اتخاذ الجورب لأجل التحرز وإن كان على سبيل‬ ‫الاحتياط ‪.‬‬ ‫السالمي رحمه الله فلينظر‬ ‫عند‬ ‫فروع الاحتياط‬ ‫معرفة‬ ‫أراد التوسع فى‬ ‫ومن‬ ‫المواضع التالية(") ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤٤٥ /١ ‎‬‬ ‫‪‎ ٥٠٠/١‬و‪‎ ٥٣٩/١‬و‪‎ ٦٠٧/١‬و‪‎ ٦٤١/١‬و‪‎ ٦٥١/١‬و‪‎ ٦٥٩/١‬و‪‎ ٦٦٣/١‬و‪‎ ٦٧٩/١‬و‪‎ ٧٢٨/١‬و‪/١‬‬ ‫مرجع‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪‎ ٠‬و‪‎ ٧١٣١/١‬و‪‎ ٧٣٩/١‬و‪‎ ٧٢٧٨/١‬و‪‎ ٧٨٩/١‬و‪‎ ٧٩١/١‬و‪‎ ٨٠٨/١‬و‪‎ ٨١٠/١‬و‪‎ ٨٢١/١‬و‪٨٤١/١‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ٨٦٤ /١‬و‪‎ ٨٦٥ /١‬و‪‎ ٢٢/٢‬و‪‎ ٣٩/٢‬و‪‎ ٢٤٤ /٢‬و‪‎ ٢٤٦/٢‬و‪‎ ٨٣ /٢‬و‪‎ ٢٨٧/٢‬و‪‎ ١٠٣/٢‬و‪‎ ١٠١/٢‬و‪/٢‬‬ ‫‪‎ ١٦٤‬و‪‎ ١٩٥ /٢‬و‪‎ ٢١١/٢‬و‪‎ ٢٢٢/٢‬و‪‎ ٢٢٥/٢‬و‪‎ ٢٣١/٢‬و‪‎ ٤٠٩/٤‬و‪‎ ٤٤٥/٤‬و‪‎ ٥٨٦/٤‬و‪٦١٢٣ /٤‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ٤١ /٥‬و‪‎ ٥٢ /٥‬و‪‎ ٦١/٥‬و‪‎ ٧٦/٥‬و‪.١٥٣ /٥‬‬ ‫‪135 _ ١٥‬‬ ‫‪+‬٭ ‪ .‬ه‪© . ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ء ‪.١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫= ‪ .٦١‬ء ؟‪.‎‬‬ ‫=‪.‬‬ ‫‪ .٢٢‬؟‪ ٢‎‬ء‪,‬‬ ‫‪٠١ ٧٢‬‬ ‫ء‪‎.‬‬ ‫ب ‪..‬‬ ‫بج‪ .١ .‬ج‪:.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء‪,‬‬ ‫ل‪ ‎‬د‬ ‫ء‪.‬ل ء‪,‬‬ ‫‪ .٣9‬ء‪,‬‬ ‫‪«:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫معضد‬ ‫‪17‬‬ ‫»‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫كيرك يح كمي‬ ‫مخضر‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫[‬ ‫ح‪>.‎‬‬ ‫ضن‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪ .٥‬هه‪‎‬‬ ‫مفيد‬ ‫‪.0٧‬‬ ‫< >‪.‬‬ ‫حم‪.‬‬ ‫‪٧٣٧‬‬ ‫‪,‬‬ ‫مخفد‬ ‫مخضفن‬ ‫سيكم‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫[‬ ‫<؟‪> ‎.‬‬ ‫مخير‬ ‫‪>:‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫م‪4٠٨٠‬‏‬ ‫=‬ ‫مخفر‬ ‫‪٧٢١‬‬ ‫[‬ ‫؟‪>: ‎‬‬ ‫مضر‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫< >‬ ‫ميد‬ ‫‪٧‬‬ ‫»‬ ‫‪<.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫>‬ ‫‪١‬؛ففم‪ ‎‬مك؛‬ ‫‪<.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫=‬ ‫< ‪>.‬‬ ‫مهفد{ مخه‬ ‫ه ‪.‬ہہ ه‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫»‬ ‫ححہ‬ ‫هم » ‏‪٤‬‬ ‫نه مان‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‏‪ ٧٩ .٠‬ح‬ ‫‪ ٨‬ه‬ ‫‏‪٨4 :٨‬‬ ‫‏‪ + :٨ :٨‬ه‬ ‫ا ‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫;‬ ‫خا حا حدا حدا لما كا لا حدا خا كل‪ :‬لك‪ :‬كط‘‬ ‫أ‬ ‫رمحررممرممرحرعرمهرمعرمصرد يم‬ ‫‪٥‬‬ ‫`‪١‬حم‪ ‎‬مره‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫ي سممهررمهرر مهر مهر مهر مهر مهر عر مهر مريع‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي تعريف الحيلة لغة واصطلاحاً‬ ‫الحيلة في اللغة‪ :‬جاء في لسان العرب‪ :‬الحول‪ :‬الحيلة والقوة أيضا‪ .‬وقال ابن‬ ‫ذلك‬ ‫والتحيل كل‬ ‫والتحول‬ ‫والاحتيال‬ ‫والمحالة‬ ‫والحويل‬ ‫والحيل ئ‬ ‫الحول‬ ‫سيدة ‪:‬‬ ‫جمع حيلة ئ ويقال ‪:‬‬ ‫النظر والقدرة على دقة التصرف ‪ .‬والحيل ئ والحول‬ ‫وجودة‬ ‫الحذق‬ ‫تحول الرجل واحتال إذا طلب الحيلة(‪.‬‬ ‫وفي المصباح المنير‪ :‬الحيلة الحذق في تدبير الأمور وهو تقليب الفكر حتى‬ ‫الحيلة(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫واحتال ‪ :‬طلب‬ ‫وأصلها الواو ©‬ ‫إلى المقصود‬ ‫يهتدي‬ ‫وفي الاصطلاح ‪ :‬عرفها الشاطبي رحمه الله بقوله ‪« :‬هي تقديم عمل ظاهر الجواز‬ ‫‏(‪ )١‬لسان العرب لاين منظور مادة (حَوَلَ)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬المصباح المنير مادة (حَوَلَ)‪.‬‬ ‫‪731 _ ١٣٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخره"‪ .‬وقيل في تعريفها غير‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي أقسام الحيلة‬ ‫قسم العلماء الحيلة باعتبارات مختلفة أذكر أهمها‪:‬‬ ‫القسم الأول‪ :‬الحيلة التي يتوصل بها إلى محرم في نفسه‪ .‬فهي حرام باتفاق‬ ‫المسلمين وصاحبها آثم ‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬ما هو مباح في نفسه ولكن يقصد به الحرام } كالسفر لقطع‬ ‫الطريق‪ ،‬وقتل النفس المعصومة‪ ،‬فالمقصود هنا حرام‪ ،‬والوسيلة في نفسها غير محرمة‬ ‫لكن لما توسل بها إلى الحرام صارت حراماً‪.‬‬ ‫القسم الثالث‪ :‬أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل‪ .‬فإن كانت الوسيلة‬ ‫محرمة في نفسها كمن يقيم شاهدين على آخر فيشهدان شهادة زور فهذه الحيلة محرمة‬ ‫وإن كانت الوسيلة مشروعة فالحيلة عند ذلك تكون مباحة ‪.‬‬ ‫لان الكذب غير مشروع‬ ‫والنوع الثالث‪ :‬أن تكون الوسيلة مشروعة لكنها لم توضع لذلك المقصود من‬ ‫التوصل إلى الحق أو دفع الظلم‪ ،‬بل وضعت لغيره فيتخذها هو طريقاً إلى هذا المقصود‬ ‫الصحيح أو قد يكون وضعت له لكن تكون خفية ولا يفطن لها‪ ،‬فالوسيلة في هذا النوع‬ ‫وإن كانت مفضية إلى غير المقصود فهى كالمعاريض القولية الجائزة‪ ،‬وإذا كانت مقضية‬ ‫إلى المقصود ولكن بخفاء فهي جائزة ‪ .‬ومن أمثلة ذلك ‪:‬‬ ‫أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها ولا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط أو‬ ‫تخاف أن يرفعها إلى حاكم يبطله‪ ،‬فالحيلة في تصحيحه أن تلزمه عند العقد أنه إن تزوج‬ ‫عليها فأمرها بيدها إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته ‪.‬‬ ‫‪١ ٤٣٦/٤‬ط‪ ‎‬القاهرة _ دار الحديث‪. ‎‬‬ ‫الموافقات‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪138 _ ١٣٨‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫القسم الرابع‪ :‬أن تكون الوسيلة لم تؤد للإفضاء إلى المحرم وإنما وضعت مفضية‬ ‫إلى المشروع‪ ،‬فيتخذها المتحيل طريقا إلى الحرام‪ ،‬كالبيع والنكاح والهبة وغير ذلك©‬ ‫فهذا المحتال يقصد حل ما حرمه الله‪ ،‬أو سقوط ما أوجبه بأن يأتي بسبب نصبه الشارع‬ ‫سبباً إلى أمر مباح مقصود فيجعله المحتال المخادع سبباً إلى أمر محرم مقصود اجتنابه ‪.‬‬ ‫وهذا النوع ينقسم إلى خمسة أقسام وهي كلها محرمة لأنها إما تحيل لفعل الحرام‬ ‫وكل ذلك‬ ‫العبد‬ ‫حق‬ ‫الله أو‬ ‫ح‬ ‫لاسقاط‬ ‫أو‬ ‫سببه ©‬ ‫أو‬ ‫واجب‬ ‫لإسقاط‬ ‫سببه أو‬ ‫أو‬ ‫حراه()‪.‬‬ ‫تقسيم الشاطبي للحيل ‪:‬‬ ‫قسم الشاطبي الحيل إلى ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬حيل لا خلاف في بطلانها‪ .‬كحيل المنافقين والمرائين© وكحيل اليهود‬ ‫الذين وضعوا شباكهم يوم الجمعة احتيالاً للصيد يوم السبت الذي نهوا عن العمل فيه‪.‬‬ ‫فقد احتالوا للصيد في يوم السبت بصورة الصيد في غيره فعذبهم ربهم ومسخهم قردة‬ ‫وخنازير‪ .‬فهذا النوع من الحيل حرام ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬حيل لا خلاف في جوازهاء‪ 5‬كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليها لقوله‬ ‫وَتلبش مُظمية ياليمننه("‘‪ ،‬فقد استثنى الله تعالى من أكره‬ ‫أره‬ ‫تعالى‪ :‬إلا ممن‬ ‫على النطق بكلمة الكفر تحت التعذيب وقلبه يأبى ما يقول لسانه بل هو مطمئن‬ ‫بالإيمان ‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬وهو محل إشكال وغموض وفيه اضطربت أنظار الفقهاء‪ ،‬لأنه لم يتبين‬ ‫فيه دليل واضح يلحقه بأحد النوعين السابقين ‪.‬‬ ‫ومن أمثلته نكاح المحلل فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة‬ ‫انظر تفصيل ذلك في أعلام الموقعين لابن القيم‪ ٣٣٧ /٢٣ ‎‬وما بعدها‪ ،‬طبعة دار الجيل‪. ‎‬‬ ‫(‪()١‬‬ ‫‪.١٠٦‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النحل الآية‪‎:‬‬ ‫‪139 -‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫توافق في الظاهر نص الشارع‪ ،‬وبيوع الآجال فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقداً‬ ‫بدرهمين إلى أجل لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود في نفسه ‪.‬‬ ‫ولا أدري لماذا متل الشاطبي لهذا النوع من الحيل بنكاح المحلل وجعله مثالاً‬ ‫لما اختلف فيه‪،‬؛ مع أن النبي ينة قال‪« :‬لعن الله المحلل والمحلل له»<‪)١‬‏ ‪ .‬وسماه‬ ‫التيس المستعار إلا إذا كان قصده أنه فعل ذلك من غير مؤامرة ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫مذهب العلماء قي الحيل‬ ‫اختلف الناس في العمل بالحيل‪ ،‬فالحنفية من أكثر الناس عملا بالحيل من أجل‬ ‫تحصيل حق أو التخلص من الحرام فهم يعملون بها على أنها مخارج من الضيق‬ ‫والحرج بوجه شرعي( ‪.‬‬ ‫وذهب الشافعية إلى أنها مكروهة كراهة تحريم"‪.‬‬ ‫أما المالكية والحنابلة فهم أبعد الناس عن الحيل‪ .‬وقد أثر عن أحمد أنه قال‪ :‬لا‬ ‫من الحيز ‏‪. )٤‬‬ ‫يجوز شيء‬ ‫الحيل التي لا يتوصل‬ ‫فروع ‪ .‬أن‬ ‫عليه من‬ ‫ما وقفت‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫الاباضية‬ ‫ومذهب‬ ‫بها إلى المحرم حلال كالنطق بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان ‪.‬‬ ‫أما ما يتوصل بها إلى حرام فهي حرام‪ ،‬كتحريم نكاح المحلل لكون الرسول‬ ‫لعنه‪ ،‬واللعن لا يكون إلا بسبب كبيرة من الكبائر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سنن أبي داوود‪ ،‬باب في التحليل ‏(‪ ،)٢٠٧٨‬‏‪/٨٨١،‬؟ سنن ابن ماجه باب المحلل والمحلل له‬ ‫‏(‪.٦١٢٣/١ .)١٩٣٦١‬‬ ‫انظر شرح فتح القدير على شرح بداية المبتدي لعلي المرغيناني‪ ١٧٣ /٧ ‎‬دار الفكر‪. ‎‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫‪ ٣٢٨/١‬دار المعرفة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر فتح الباري لابن حجر‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل للبعلي الحنبلي ص‪ ٢٦ ‎‬دار عالم الفوائد‪. ‎‬‬ ‫‪140 _ ١٤٠‬‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال‬ ‫مثال على موقف السالمي من الحيل ‪:‬‬ ‫تت موقف السالمي من الحيل في كتابه طلعة الشمس‪ ،‬والآن أورد مثالاً مهماً‬ ‫على موقفه من الحيل المبطلة لأحكام الشرع وهي موضع النزاع في مسألة الحيل ‪.‬‬ ‫هذا المثال هو حكم المبادلة بماشيته قبل حلول الحول إلى ماشية الآخر فرارا من‬ ‫الصدقة ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله ‪« :‬وقد اختلفوا في ذلك ‪:‬‬ ‫قال ابن المنذر‪ :‬كان الشافعي‪ ،‬وأبو ثور‪ ،‬وأصحاب الرأي يقولون‪ :‬لا زكاة‬ ‫على كل واحد منهما فيما قبض من صاحبه حتى يحول على ما اشترى من يوم اشتراه‪،‬‬ ‫قال سفيان الثوري كذلك غير أنه لم يذكر الفرار من الصدقة ‪.‬‬ ‫وكان مالك بن أنس‪ ،‬والأوزاعي‪ ،‬وعبد الملك‪ ،‬وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد‬ ‫يرون في ذلك الزكاة إذا كان فرارا من الصدقة ‪.‬‬ ‫وذكر المحقق الخليلي لعلمائنا ثلاثة أقوال‪ :‬القولين المتقدمين‪ ،‬والثالث تجب‬ ‫الزكاة إذا كان البدال هربا من الصدقة وإلا فلا‪. . .‬‬ ‫وعلل أبو سعيد رحمه الله الأقوال‪ ،‬فعلل القول الأول بأنه مال جديد وإنما تجب‬ ‫الزكاة في المال إذا حل عليه الحول‘ ولا عبرة بالاول لأنه قد انتقل‪.‬‬ ‫وعلل القول الثاني بأنه لم ينتقل من يده إلا إلى مالي مثله مخاطب فيه بمثل حكم‬ ‫الأول‪ .‬وعلل الخليلي القول الثالث بأنه من الحيل المبطلة للصدقة كالوراط(" المنهي‬ ‫عنه ‪.‬‬ ‫فهذا مثال صريح في أنه ينكر هذا النوع من الحيل لسكوته على تعليل الخليلي‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫والوراط في الصدقة الجمع بين متفرق أو‬ ‫‏(‪ )١‬الوراط‪ :‬من ورط الشي يرطه ورطاً ستره‪ ،‬وفلان خدعه‬ ‫مادة‬ ‫عكسه أو يخبأها في إبل غيره أو في وهدة من الارض كي لا يراها المصدق‪ .‬المعجم الوسيط‬ ‫(ورط)۔‬ ‫‪141 _ ١٤١‬‬ ‫الباب الناني‬ ‫قي منهج السالمي الاجتهادي‬ ‫ق معارج الآمال‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ح‬ ‫ومودم‬ ‫‪, 14‬مرمر‬ ‫‏×‪.٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫‪×.‬‬ ‫خل ‪ :‬‏‪٧٢ .٢‬‬ ‫ن‬ ‫‪%‬‬ ‫‪.‬‬ ‫;»‬ ‫‪.٢‬‬ ‫<‬ ‫ء‪ .‬‏‪× .٢ .× ٧٢ ٧ .٢ .» ٧ .٧٢‬٭‪.× .٢ × ٧٢ !٢٧٢ .٧‬‬ ‫ف‪.‬‬ ‫‏‪». ٣‬‬ ‫ممم‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫'‬ ‫مففن‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫مد‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫مرم‪‎‬‬ ‫»‬ ‫‏‪٩4‬‬ ‫ح‪> .‬‬ ‫مخمن‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫؟‬ ‫مفيد‬ ‫=‬ ‫»'‬ ‫؟‬ ‫مهد‬ ‫ء‬ ‫»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫[‬ ‫‪4‬‬ ‫»‬ ‫مخفر‬ ‫»‬ ‫مخفر‪.‬‬ ‫‪٨٨٨٥٨٣٨٨‬‬ ‫[‬ ‫»‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ق استخدامه القواعد الأصولية‬ ‫‪] 4‬‬ ‫»‬ ‫ء‬ ‫مضد‬ ‫»‬ ‫مخضر‬ ‫»‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪»: ٥‬‬ ‫محد‪.‬‬ ‫»‬ ‫»‪.‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫محد‪:‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫‪‎‬ح‪٥‬‬ ‫»‬ ‫» ء ‪© 4.‬‬ ‫>‬ ‫>‬ ‫‪4».‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ :‬جا ها كا حا كدا غذا حه“ ها هدا لل‪ :‬كا ها كل‪ :‬ل‪ :‬كه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫}‬ ‫>و‪.‬‬ ‫مخ‪.‬‬ ‫‪ +‬گ‬ ‫مم‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫معرمعر محي‬ ‫»«‬ ‫ز‬ ‫‪٥‬‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬في قواعد العموم‬ ‫عرف السالمي رحمه الله العام بأنه «لفظ دل دفعة على ما لم يكن منحصراًا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأصول‬ ‫شمس‬ ‫قال في‬ ‫فذكملا ‏(‪(١‬‬ ‫منحصراً‬ ‫ما لم يكن‬ ‫على‬ ‫دل دفعة‬ ‫العا م لفظ‬ ‫الألفاظ ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫فاللفظ جنس شامل للعام‬ ‫«دل دفعة» فصل أخرج به النكرة في سياق الإثبات كاضرب رجلا فإن‬ ‫وقوله‬ ‫«رجلا» دال على ما يصلح له بطريق البدلية‪ ،‬وخرج به أيضا المشترك فإنه لا يدل دفعة‬ ‫على ما وضع له‪ ،‬وإنما يدل عليه بطريق اعتبار تعدد الوضع كالعين مثلاً فإنه لا يدل‬ ‫دفعة واحدة على الباصرة‪ ،‬والشمس والذهب إلى آخرها‪ ،‬وإنما يدل على كل واحد من‬ ‫‏‪.٢٠٨/١‬‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس‬ ‫_ ‪145‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فمطلق العين ليس شاملا لهذه الأشياء‬ ‫هذه المعانى باعتبار أنه وضع له وضعاً مستقلا‬ ‫دفعة واحدة وهذا هو المراد من نفي العموم عن المشترك ‪.‬‬ ‫وقوله «على ما ليس محصورا' فصل آخر أخرج به صيغة المثنى وأسماء العدد‬ ‫والجمع المعرف بلام العهد وما قامت القرينة على أن أفراده منحصرة فإن صيغة المثنى‬ ‫وإن دلت على الاثنين دفعة واحدة‪ ،‬فالاثنان شيء محصور وكذلك أسماء العدد‬ ‫فاللام العهدية دالة على‬ ‫والمعرف بلام العهد وإن كان عاما كالسماوات والأرضين‬ ‫مدلول منحصر وما قامت القرينة على أن أفراده محصورة كرأيت رجالا‪ .‬فالعقل قاض‬ ‫بأنه رأى عدداً محصورا من الرجال() ‪.‬‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬في صيغ العموم الواردة في معارج الآمال‪.‬‬ ‫وسوف أسوق أمثلة لصيغ العموم ذكرها الإمام السالمي رحمه الله في معارج‬ ‫الآمال في مقام التفريع ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في نظر المصلي أين يكون ‪:‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف أهل العلم في ذلك‘ فمنهم من قال‪ :‬لا يجاوز‬ ‫عشر ذرا ‏‪ ٣‬ئ‬ ‫خمسة‬ ‫نظره‬ ‫مد‬ ‫بعضهم عليه النقض إن‬ ‫وأوجب‬ ‫موضع سجوده"‬ ‫نظره‬ ‫وقيل ‪ :‬لا نقض‬ ‫موضع ئ‬ ‫به موضعاً دون‬ ‫يرسل نظره خاشعاً ولا يتعمد‬ ‫قال‪:‬‬ ‫ومنهم من‬ ‫عليه حتى ينظر إلى السماء وهو قول أبي زياد الوضاح بن عقبة قال الحسن وابن‬ ‫سيرين‪ :‬كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم وكان رسول الله يفعل‬ ‫ذلك" فلما نزل قول الله تعالى‪«« :‬ق أفلح المؤيثون ٭ ال هم فى سلاتمم عَثوره()‬ ‫النهي المقرون‬ ‫(افمن تمسك بعموم‬ ‫قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫لا يجاوز بصره مصلاه‪.‬‬ ‫طأطأ وكان‬ ‫بالتشديد أفسد صلاته بالنظر إلى السماء مطلقاً كان على العمد أو النسيان»”"" ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر طلعة الشمس‪.٢٠٩/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المؤمنون‪ ،‬الآيتان‪.٢٤3 ١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٢٠٩/٢ ‎‬‬ ‫‪146 _ ١٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وصيغة العموم هنا هو الجمع المحلى بأل في قوله تعالى‪ « :‬هق ز أح المُزْمنونگه ‪.‬‬ ‫تكنو‬ ‫بيان الكنز المذكور في قول الله تعالى ‪< :‬‬ ‫المثال ‏‪ ٤‬الغاني‪: :‬في‬ ‫‪.)( :‬‬ ‫الكهبؤ وألفي‬ ‫ذكر السالمي خلاف أهل العلم في المراد بهذا الكنز المذموم ‪.‬‬ ‫فقال الأكثر‪ :‬هو المال الذي لم تؤد زكاته‪.‬‬ ‫زكاته أم‬ ‫الثاني ‪ :‬أن المال الكثير إذا اجتمع فهو الكنز المذموم سواء أت‬ ‫القول‬ ‫أبي ذر وأبي الدرداء ‪.‬‬ ‫قول‬ ‫لم تؤد ‪ -‬وهو‬ ‫القول الثالث‪ :‬إن الآية نزلت في أهل الكتاب خاصة‪ ،‬قاله معاوية بن آبي سفيان‪.‬‬ ‫قوله تعالى لنها‬ ‫بعموم‬ ‫الأول‬ ‫أرباب القول‬ ‫احتج‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫قال‬ ‫كسبت وعنها مااكتسبت ) !( ى فإن ذلك يدل على أن كل ما كسبه الإنسان فهو له‪.‬‬ ‫منها ‪:‬‬ ‫الثاني بوجوه‬ ‫القول‬ ‫أرباب‬ ‫واحتج‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫التي‬ ‫العموم‬ ‫وصيغة‬ ‫وألف صده‪.‬‬ ‫المذهبب‬ ‫كو‬ ‫<‬ ‫ا لآية‬ ‫هذه‬ ‫عموم‬ ‫تمسك بها أرباب القول الأول اسم الموصول (ما) وصيغته لأرباب القول الثاني اسم‬ ‫الموصول (الذين) ‪.‬‬ ‫()‪.‬‬ ‫اينما آلاس اتقوا ا‬ ‫المثال الثالث ‪ : :‬في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬فمن العموم الذي لم يختلف فيه قوله تعالى‪« :‬يتأتما النا أتش‬ ‫رَتَكمهه ‪.‬‬ ‫«الزعيم غارم»(‪.)٤‬‏ وقوله‪« :‬البێنة على المدعي‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في قوله يا‪:‬‬ ‫واليمين على من أنكر(ث)‪.‬‬ ‫‏‪.٣٤‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة التوبة" الآية‪:‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سورة البقرة الآية‪ :‬‏‪.٢٨٦‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪. ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٢٦٢٧ /٥‬‬ ‫رواه أحمد عن أبي أمامة بلفظه‬ ‫‏(‪(٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتاب ‏(‪ )١٣‬الاحكام باب ‏(‪ )١٢‬ما جاء في أن البينة‬ ‫‏‪١٣٤١‬‬ ‫‪. .‬رقم‬ ‫على المدعي‬ ‫‪147 _ ١٤٧‬‬ ‫ا لاما م السا لمي‬ ‫ا جتها دات‬ ‫قال السالمي‪« :‬لا خلاف في عموم هذين الحديثيرن»(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫وصيغة العموم فيهما هي اسم الجنس المحلى بأل ‪.‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬إذا كان عند المحدث ماء قليل لا يجزئه ‪.‬‬ ‫عليه استعماله‬ ‫قليل لا يكفي لغسل ما أير بغسله وجب‬ ‫ماء‬ ‫إذا كان عند المحدث‬ ‫عند الإباضية إلى حيث ينتهي ثم يتيمم لما بقي من جوارحه لقوله تعالى‪ :‬فكم تحثُوا‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫يصح‬ ‫فلا‬ ‫للماء۔‬ ‫القليل واجد‬ ‫والواجد للماء‬ ‫مو أ صَعيدًا طَتبائه( !( [‬ ‫م‬ ‫يستعمل التيمم من أول مرة بل يجب عليه أن يستعمله حتى إذا فرغ صار غير واجل‬ ‫للماء فيجب عليه حينئذ التيمم ‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة وداود إلى أن عليه أن يتيمم ولا يستعمل الماء لأن الله تعالى لم‬ ‫إذ‬ ‫مه‬ ‫كلم معتحدوا‬ ‫بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫والتيمم ‪ .‬واحتجوا‬ ‫يتعبد في طهارة واحدة بالماء‬ ‫المراد بالآية فإن لم تجدوا ماء تتطهرون به‪ ،‬ولا شك أن الماء الموجود لا يكفي للتطهر‬ ‫فسقط الخطاب بالتطهر به ووجب المصير إلى التيمم ‪.‬‬ ‫قال السالمي في الجواب عن هذا الاستدلال‪ :‬والجواب عن الاستدلال الأول‬ ‫أنه يفلة لم يقل‪ :‬فلم تجدوا ما يكفيكم للطهر‪ ،‬وإنما قال‪« :‬تتج تجذوا مآهه فهو‬ ‫والتخصيص محتاج‬ ‫استعماله ©‬ ‫وجب‬ ‫وجد‬ ‫ماء‬ ‫فأي‬ ‫النفي ئ‬ ‫لأنه نكرة ة في سياق‬ ‫عام‬ ‫إلى دليل(‪.‬‬ ‫والإمام السالمي استعمل كل الألفاظ الدالة على العموم في مواضع شتى في‬ ‫معارج الآمال وأتى بها في غاية الروعة والجمال‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬في العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص ‪.‬‬ ‫في آيتين ‪:‬‬ ‫عليها السالمي مسألة حصر المحرم‬ ‫هذه القاعدة فرع‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٦٥ /١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٦١ ‎:‬‬ ‫معارج الآمال‪.٦٦١٧-٦٦٦١ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪148 _ ١٤٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الأولى قوله تعالى‪ :‬فل لا لهذ فما أوج إ محرما عَل طامم يَظعَممة إل أن يَكوت‬ ‫سه‬ ‫>‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ١‬سص‬ ‫‪2‬‬ ‫مر‬ ‫ور۔م‬ ‫‪,2 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ے‪2‬۔ >‬ ‫ر‬ ‫‪-‬‬ ‫؟‬ ‫مة أو دما تسقُوعاأؤ لحم خنزير قلك يجش ز شقا أيل يتتر ايه("‪.‬‬ ‫مے‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ے>‬ ‫‪44‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫>‬ ‫ح‬ ‫‪.‬ے‬ ‫سر‬ ‫۔۔‬ ‫>‬ ‫م‪.‬‬ ‫۔ مم‬ ‫رم ۔>‬ ‫والثانية‪ :‬قوله تعالى‪ :‬لكما حرم عتتكُم الَمَسِنَة والدم وَلَحم الختزر ومآ أمل‬ ‫ے۔‬ ‫‪2‬‬ ‫مر‬ ‫‪..‬‬ ‫مه‬ ‫م م م م‬ ‫كم‬ ‫مد‬ ‫مے‬ ‫معهم‬ ‫م ۔‬ ‫رم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لتر آله يي‪٣‬هه("‪.‬‏ و(إنما)‪ :‬تفيد الحصر‪ . .‬وأما قوله تعالى فى المائدة‪« :‬والْمُنْحَْقَةُ‬ ‫الموردة المية والتيليحمة ومآ أكل التبغ إلا ما ذكتثم وما ذي عل النسّبه'‪ ،‬فهذه‬ ‫أقسام للميتة فهي داخلة في قوله تعالى‪« :‬إتما حَرَم عيكم التنَدَه‪.‬‬ ‫م‬ ‫وقد اعترض على هذا الحصر بأنه يلزم منه تحليل النجاسات والمستقذرات‪،‬‬ ‫ويلزم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مع أن الله حكم بتحريمها‪ ،‬وأيضا‬ ‫فالمطعومات أكثر مما ذكر فى هذه الآية ‪.‬‬ ‫قال السالمى رحمه الله‪« :‬وأجيب عنه بأنه تعالى قال في هذه الآية‪« :‬وآؤ لَحَم‬ ‫‏‪ ١‬لخنزير لكونه‬ ‫لحم‬ ‫‏‪ ١‬لله حرم‬ ‫ومعنا ‏‪ ٥‬أن‬ ‫اله يهده‬ ‫لعبر‬ ‫فسَمًا أل‬ ‫آ‬ ‫رج‬ ‫َإِتَه‬ ‫خنزير‬ ‫رجساً‪ ،‬فهذا يقتضي أن النجاسة علة لتحريم الأكل‪ ،‬فوجب أن يكون كل نجس يحرم‬ ‫أكله ث فالنجاسات داخلة تحت الحصر لا خارجة عنه‪.‬‬ ‫وأيضاً قوله تعالى‪ :‬وورم علته الحته وذلك يقتضي تحريم كل‬ ‫مه سرسے۔‬ ‫الخبائث والنجاسات خبائث ‪.‬‬ ‫وأيضاً فإن الأمة مجمعة على حرمة تناول النجاسات‪ .‬سلمنا أن الآية مخصصة‬ ‫أن يبقى ما سواه‬ ‫فيجب‬ ‫بدلالة النقل المتواتر من دين محمد يلة فى باب النجاسات©‬ ‫على وفق الأصل تمسكاً بعموم كتاب الله في الآية المكية والمدنية ‪.‬‬ ‫«ويجشهه‪.‬‬ ‫وأما الخمر فإنها نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله تعالى‬ ‫(‪ )١‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪.١٤٥ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة" الآية‪. ١٧٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪.٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأعرافث الآية‪. ١٥٧ ‎:‬‬ ‫‪149 _ ١٩‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫ا جتها دات‬ ‫وهمه" والعام المخصوص‬ ‫وأيضاً ثبت تخصيصه بالنقل المتواتر وبقوله تعالى‪« :‬‬ ‫حجة فى غير محل التخصيص فتبقى هذه ا لآية فيما عداها حجةا ‏‪). ١‬‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬قي التخصيص والمخصصات قي كتاب معارج الآمال‬ ‫ومن القواعد الاجتهادية التي استخدمها الإمام السالمي في مسلكه الاجتهادي‬ ‫بيان هذه‬ ‫وقبل‬ ‫لها‪.‬‬ ‫لا حصر‬ ‫وفرع عليها مسائل‬ ‫فقد استخدمها‬ ‫قواعد التخصيص“©‬ ‫القواعد يحسن بنا أن نعرف التخصيص ثم نأتي على ذكر القواعد التي تناولها السالمي‬ ‫في معارج الآمال في هذا الباب‪.‬‬ ‫ما يتناوله لفظ‬ ‫«هو إخراج بعض‬ ‫فالتخصيص كما عرفه السالمي رحمه الله‬ ‫العموم بدليل مخرج له عن دخوله تحت تناوله‪ .‬وذلك الدليل المخرج إما لفظ وارد‬ ‫عن الشارع في الكتاب أو في الحديث‘ وإما غير لفظ والمراد به العقل© والإجماع‪،‬‬ ‫والقياس والتقرير»"" ‪.‬‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬تخصيص العموم بالكتاب ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في القواعد من النساء اللاتي رخص الله لهن وضع الثياب ‪.‬‬ ‫عته جاع أذ‬ ‫قال ا له تعالى‪ :‬لقرية من اقصاء آلتي لا يجود يكاا ف‬ ‫ابر مَرَ تعنت بزسَة وأن سَتَعَفِفْنَ عكَييرر اههرر ه(ُ)‪.‬‬ ‫يصر‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬خصص القواعد من بين سائر النساء ورخص لهن‬ ‫وضع الثياب وهن جمع قاعدة وهي التي أدبرت عن الحيض والحمل‘ وانقطعت عنها‬ ‫شهوة الرجال لكبرها فلا تحمل ولا تحيضصه©)‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ 5‬الآية‪٩٠ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٩٥ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر طلعة الشمس‪.٣١٤/١ ‎‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة النور‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪‎ ٥١٦٢ /١ ‎‬و‪.٥١٣‬‬ ‫‪' 150 _ ١٥٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فقد خصصت القواعد من عموم آية الحجاب‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬في إظهار المرأة صوتها لغير حاجة‪.‬‬ ‫قال القطب(‪ :‬إن المرأة مأمورة بتغليظ المقال عند خطاب الأجانب لقطع‬ ‫الأطماع فيها ‪.‬‬ ‫وقال بعض العلماء‪ :‬إذا احتاجت المرأة إلى التكلم لأجنبي غيرت صوتها بأن‬ ‫تجعل ثوبها في فيها‪.‬‬ ‫قال السالمى رحمه الله‪« :‬وهذا إنما هو على وجه الاستحباب لا على وجه‬ ‫الإيجاب إذ لو كان واجبا لأمرهن رسول الله بذلك‪ ،‬وكثيرا ما كانت النساء يأتينه‬ ‫ويسألنه عما بدا لهن وكذلك الصحابة فإن نساءهم كن لا يمتنعن عن محادثتهم‪ ،‬وكانوا‬ ‫لا يمتنعون عن محادثتهن حتى زوجات النبي ية كما يدل عليه قوله تعالى‪ :‬وإذا‬ ‫نشنوش متا توش ين وب حام ليكم الهر لئثويكم ونثويوه")‪ .‬وخصت نساء‬ ‫النبي ية بالحجاب فلا يكلَمْنَ إلا من ورائه تشريفاً وتعظيماً واحتراماً لرسول الله‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫حلاله‪‎‬‬ ‫‪. ١‬‬ ‫رست‪‎‬‬ ‫العموم بالسنة ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬تخصيص‬ ‫والسنة تخصص العموم سواء كانت متواترة أو من أخبار الآحاد‪ ،‬والإمام‬ ‫السالمي رحمه الله أكثر من التفريع على هذه القاعدة‪ ،‬وسوف أسوق بعض الأمثلة على‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في سقر المرأة مع الأجنبي ‪.‬‬ ‫بالله واليوم‬ ‫عنه علن ‪« :‬لا يحل لامرأة تؤمن‬ ‫لما روي‬ ‫حرام‬ ‫الله ‪ :‬وهو‬ ‫قال رحمه‬ ‫لها»(‪)٤‬‏ ‘ وليس المراد باليوم والليلة في‬ ‫الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم‬ ‫(‪ )١‬هو محمد بن يوسف أطفيش فإنه قطب المغرب والإمام السالمي رحمه الله قطب المشرق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأحزابؤ الآية‪. ٥٢٣ ‎:‬‬ ‫)‪ (٣‬معارج الآمال‪. ٥٢٠ /١ ‎‬‬ ‫‪ ©٣٦٩/١‬صحيح مسلم ‪ .‬كتاب الحج ‪ ،‬باب‬ ‫‏(‪.)١٠٣٨‬‬ ‫صحيح البخاري © باب في كم يقصر الصلاة‬ ‫‏)‪(٤‬‬ ‫‏(‪.١٠٣ /٤ .)٣٣٣٤‬‬ ‫سقر المرأة مع محرم إلى حج وغيره‪،‬‬ ‫‪151 _ ١٥١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الحديث التحديد حتى لا يحرم ما دون ذلك وإنما المراد المبالغة في التحريم في أقل‬ ‫الأشياء ليدل على تحريم جميعها‪ ،‬فإن أقل السفر في الغالب لا يكون أقل من مسيرة‬ ‫يوم وليلةش فليس المراد من ذلك التقييد‪ ،‬وقد قيل‪ :‬إن للمرأة أن تسافر مع الجماعة‬ ‫ولو لم يكن معها ولي‪ .‬قال‪ :‬وانظر في وجه جواز سفرها مع الجماعة وإن كانوا غير‬ ‫ثقات‪ ،‬فإن الحكمة التي لأجلها حرم سفر المرأة مع الأجنبي إنما هي خوف الفتنة كما‬ ‫يرشد إليه حديث ابن عمر عن خطبة أبيه في باب الخلوة «إلا كان الشيطان ثالثهما!‬ ‫وهذا المحذور بعينه موجود عند غيرهم‪ ،‬فهم يمكن أن يتعاونوا عليها فيكون ذلك أشد‬ ‫فتنة من أن لو كان رجلا واحدا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ولعل محبوبا ومن أجاز الخلوة بالمرأة التقية إذا أمنت الفتنة من الجانبين‬ ‫يجيزون السفر بالأجنبية على هذا الشرط المذكور إذ لا فرق بين الصورتين فيلزم من‬ ‫رخص هناك أن يرخص ها هنا‪ .‬فيخصصون عموم الحديث المحرم لسفر المرأة مع‬ ‫الأجنبي بما تقدم في باب الخلوة من حديث أنس فإن الاحتجاج هو عين الاحتجاج ©‬ ‫والجواب هو الجواب()‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ويمكن تخصيص حديث المحرم لسفر المرأة من غيرمحرم بحديث‬ ‫الظعينة والذي قال النبي يي‪« :‬حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة لا تخشى إلا‬ ‫ا له والذئب على غنمهاه""‪ .‬فإن في هذا الحديث إشارة إلى أن علة تحريم السفر للمرأة‬ ‫هي الفتنة} فإن أمنت الفتنة جاز سفرها من غير محرم وفي الجماعة‪ ،‬فإن الأغلب أن‬ ‫المروءة تمنع الجماعة من الإقدام على شيء مخل بالمروءة ‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬فيما أجمع على زكاته من هذه الأشياء وما اختلف فيه ‪.‬‬ ‫وملخص هذه المسألة كما ذكره السالمي رحمه الله أن العلماء على مذهبين ‪:‬‬ ‫المذهب الأول ‪ :‬يرى أن الزكاة في كل ما يخرج من الأرض‘ وهو مذهب أبي‬ ‫‪.‬‬ ‫حشمه‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٥٣١/١ ‎‬‬ ‫‏(‪ ٢٠١ /٥ 5،)٢٦٥٣‬قال أبو عيسى‪ :‬هذا حديث حسن‬ ‫سنن الترمذي (شاكر ‪ +‬ألباني) ‪ 4‬سورة الفاتحة‪،‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫غريب‪ .‬وقال الألباني‪ :‬حسن‪ .‬ومسند احمد ‏(‪.١٩٤ /٤٦٢ .)١٩٩٠٨‬‬ ‫_ ‪152‬‬ ‫‪١٥١٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬يرى أصحابه أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والزبيب‬ ‫والتمر‪ .‬قال أبو عبيد القاسم بن سلام ‪ :‬خص رسول الله ية هذه بالصدقة‪ ،‬وأعرض‬ ‫عما سواها وهو يعلم أن للناس أموالا مما يخرج من الأرذ وكان تركه لها عفوا منه‬ ‫كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق‪ ،‬فهذه حجة من قصرها على الأصناف الأربعة من‬ ‫الثمارث وأما من زاد السلق والذرة فقد أخذ بقول ابن عباس حيث قال‪ :‬الصدقة في‬ ‫الحنطة والشعير والزبيب والذرة والسلق‪ .‬وفيه استدلال بمذهب الصحابي وهو مختلف‬ ‫فيه لا سيما أنه يحتمل أنه قال ذلك قياساً على الحنطة والشعير ‪.‬‬ ‫واحتج أبو حنيفة ا بقول الله تعالى‪« : :‬يََيُها الزب ءَامثيا آنثوا من عيت ما‬ ‫كعبثر كيتا تتتا لكم يناليه(‪ .‬فإن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب الزكاة‬ ‫في كل مال يكتسبه الإنسان فيدخل فيه التجارة وزكاة الذهب والفضة‪ ،‬وزكاة النعم لأن‬ ‫ذلك مما يوصف بأنه مكتسب‘ ويدل على وجوبها في كل ما تنبته الأرض‪ .‬وقوله‬ ‫تعالى‪« :‬عذ منأتوييمم صَدَئَةهه(") فإنها متناولة لجميع أصناف الأموال‪ ،‬وبقوله يأ‪:‬‬ ‫"في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشره("‪.‬‬ ‫قال السالمي‪« :‬إن هذا العموم مخصص بما مرً من الأحاديث‘ فلو وجبت الزكاة‬ ‫مما يسمى مالا ويكون‬ ‫وغير ذلك‬ ‫البيت‬ ‫وآنية‬ ‫والصفر‬ ‫‪6‬‬ ‫الحديد‬ ‫في‬ ‫لوجبت‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫مكتسباً ؤ ولوجبت أيضا في الحطب©‪ ،‬والقصب‪ ،‬والحشيش‪ ،‬والمخالف لا يقول بشيء‬ ‫من ذلك فوجب القول بالتخصيص! ‪.‬‬ ‫وقال في موضع آخر‪« :‬وروى أبو حنيفة عن أبان عن أنس مرفوعا‪« :‬في كل‬ ‫شيء أخرجت ‏‪ ١‬لأرض العشر أو نصف العشر! ‪.‬‬ ‫قال السالمى رحمه الله‪« :‬والجواب أن هذه العمومات مخصصة بأحاديث‬ ‫أخرى‪ ،‬من هذه الأحاديث‪ :‬حديث معاذ بن جبل عن النبي ية أنه قال‪ :‬إنما أمره أن‬ ‫‏‪.٢٦٧‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة" الآية‪:‬‬ ‫‪.١٠٣‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة التوبة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬رواه ابن أبي شيبة عن حماد موقوفاً رقم‪١٠٠٦٩ ‎‬‬ ‫_ ‪153‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫ا لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب‪ .‬وفي الخبر الصحيح لا تؤخذ‬ ‫الصدقة إلا من هذه الأربعة‪ :‬الشعير والحنطة والتمر‪ ،‬والزبيب‪ ،‬قال‪ :‬وإذا جاء‬ ‫التخصيص من الوجه الصحيح بطل التمسك بالعموم»() ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬تخصيص العموم بالقياس ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي في طلعة الشمس اختلاف العلماء في التخصيص بالقياس ©‬ ‫فمنهم من منع كالحنفية‪ ،‬ومنهم من أجاز ذلك مطلقاً وهذا مذهب الأئمة الأربعة‪ ،‬قال‬ ‫العموم به‪6‬‬ ‫الامدي ‪« :‬ثم القائلون بكون العموم والقياس حجة اختلفوا في تخصيص‬ ‫فذهب الأئمة الأربعة إلى جوازه مطلقاًا<" ‪ .‬وقال ابن عبد الشكور‪« :‬الأئمة الأربعة‬ ‫على جواز تخصيص العموم بالقياس»("‪ .‬وقال ابن الحاجب‪ :‬المنقول عن الأئمة‬ ‫«يجوز التخصيص‬ ‫الأربعة جواز تخصيص العموم بالقياس»(ؤ) ‪ .‬وقال ابن سريج‪:‬‬ ‫الخفي! ‪.‬‬ ‫بالقياس الجلي دون‬ ‫قال‬ ‫بفعل الصحابة‬ ‫واستدل‬ ‫الجمهور‬ ‫الله مذهب‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫الإمام‬ ‫وقد اختار‬ ‫رحمه الله‪« :‬والحجة لنا على صحة تخصيص العام بالقياس هي أن الصحابة اختلفوا في‬ ‫تعيين سهم الجد في مسائل‪ ،‬وكل واحد منهم بنى مذهبه على قياس لا على نصؤ‬ ‫وكل واحد من تلك القياسات مخصص لعموم آية الكلالة وهي قوله تعالى‪ :‬لو يسَتَفْتوَكَ‬ ‫‏(‪(٥‬‬ ‫۔‪ ,‬ے۔ ‪7‬‬ ‫‪ 21‬ص‪ . ,‬هم‬ ‫؟ ‪2‬‬ ‫| > >‪-‬۔ حر كتو محو‬ ‫الَكلنة ‏‪١‬‬ ‫‪. 2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ما ترك ‪4‬‬ ‫فلها نصف‬ ‫امرلوا هلك ليس له ولد وله‪ ,‬آ‬ ‫إں‬ ‫يقتيكم ف‬ ‫ر‬ ‫إلى آخرها‪ ،‬فقال علي وابن مسعود‪ :‬إن الجد مع الأخت عصبة لعموم قوله تعالى‪:‬‬ ‫«فلَهًَا نضم ما تَركه‪ ،‬فحكم بأن لها النصف من مال كل أخ مات ولا ولد له‪.‬‬ ‫صمم م‬ ‫وقال زيد بن ثابت‪ :‬بل الجد يقاسم الإخوة إلى الثلث فإن نقصت المقاسمة عن‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣٥١ /٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الاحكام للآمدي ‏‪ ٤٩١/٢‬دار الكتب العلمية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ‏‪.٣٥٨ /١‬‬ ‫(‪ )٤‬منتهى الوصول لابن الحاجب ص‪١. ٩٨ ‎‬ط‪ ‎‬وانظر غاية المأمول ص‪ ٥٤٦ ‎‬للعبد الفقير‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪.١٧٦ ‎:‬‬ ‫‪154 _ ١٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫القياس‬ ‫فهذا‬ ‫مع الأخوة‬ ‫حاله‬ ‫على‬ ‫الأخت‬ ‫قياساً لحاله ‪:‬‬ ‫إلى الالثلث‬ ‫الللث رد‬ ‫اشا‬ ‫وهذا‬ ‫قياساً على الأرب ‪.‬‬ ‫لأب ‪ :‬المال كله للجد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقال أبو بكر لنه في‬ ‫‪.‬‬ ‫الآية!‪7‬‬ ‫لعموم‬ ‫مخصص‬ ‫القياس أيضاً‬ ‫تخصيص القياس للعموم في معارج الآمال ‪:‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله تعالى تعليل الحنفية نفي الزكاة في الحطب والقصب‬ ‫والحشيش مما لا يقصد بها استغلال الأرض غالباًث فلو استغل بها أرضه وجب فيها‬ ‫العشر‪ ،‬قالوا‪ :‬وعلى هذا فكل ما لا يقصد به استغلال الأرض لا يجب فيه العشر وذلك‬ ‫مثل العسف والتبن وكل حب لا يصلح للزراعة كبزر البطيخ والقثاء لكونها غير مقصودة‬ ‫والأشجار لأنه بمنزلة جزء من‬ ‫في نفسها‪ ،‬وكذا لا عشر فيما هو تابع للأرض كالنخل‬ ‫الارض ولهذا يتبعها في البيع‪ ،‬وكل ما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران لا يجب فيه‬ ‫العشر لأنه لا يقصد به الاستغلال‪ ،‬ويجب فى العصفر والكتان وبزره لأن كل واحد منهما‬ ‫مقصود‪ .‬قال السالمي رحمه الله‪ :‬قلنا‪ :‬هذا كله تخصيص للعموم بالقياس وذلك مسقط‬ ‫لاستدلالكم بالآيتين إذ لغيركم أن يخصص مثل ما خصصتمه(") ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ويقصد بالآيتين اللتين استدل بهما الحنفية على وجوب الزكاة في كل ما‬ ‫تت ما كثر رمم‬ ‫يخرج من الأرض قوله تعالى ‪ :‬يأيها ألذي ءَامئما آنثوا من‬ ‫ه‬ ‫م ن أليم صَِدً‬ ‫‏)‪ (٣‬د وقوله تعالى ‪:+7:‬‬ ‫تتتا ا كم من آالأرض‬ ‫المسألة الرابعة‪ :‬تخصيص العموم بالمفهوم ‪:‬‬ ‫«التخصيص بالمفهوم مثاله أن يقول يلة‪ :‬في‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪:‬‬ ‫الأنعام زكاة‪ .‬ثم يقول‪« :‬في سائمة الغنم زكاة‪.‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪.٢٥٥/١ ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬معارج الآمال‪.٣٥٠ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٦٧ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة التوبة‪ ،‬الآية‪.١٠٣ ‎:‬‬ ‫‪.٣٣٨ /١‬‬ ‫(‪ )٥‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪155 _ ١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫سريج‬ ‫ابن‬ ‫نقال‬ ‫المخالفة ©‬ ‫ذفى التخصيص بمفهوم‬ ‫العلماء‬ ‫وقد اختلف‬ ‫الخطاب‬ ‫دليل‬ ‫وأما‬ ‫‪.:‬‬ ‫الشيرازي‬ ‫قال‬ ‫الدبوسي ‏‪٤‬‬ ‫أبو زيد‬ ‫نقله‬ ‫الحنفية‬ ‫رأي‬ ‫وهو‬ ‫يجوز ©‬ ‫فيجوز تخصيص العموم به‪ .‬وقال ابن سريج‪ :‬لا يجوز التخصيص به وهو قول أهل‬ ‫العراق‪.‬‬ ‫به‬ ‫وففيى التخصيص‬ ‫المفهوم ‘‬ ‫من‬ ‫دلالة‬ ‫أقوى‬ ‫العموم‬ ‫بأن‬ ‫هؤلاء‬ ‫واستدل‬ ‫للأضعف على الأقوى ‪.‬‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة كقوله يلة‪« :‬في كل‬ ‫أربعين شاة شاة"()‪ . .‬فلفظ (شاة) في الحديث المصدر بلفظ (كل) يدل على العموم‬ ‫سواء كانت معلوفة أو سائمة‪ ،‬فلما نص على السائمة في قوله مينة ‪« :‬في سائمة الغنم‬ ‫زكاه"‪ .‬دلً بمفهومه المخالف على أن المعلوفة لا زكاة فيها‪ .‬فأخرج هذا الحديث‬ ‫المعلوفة من عموم الحديث الأول بعد وجوب الزكاة فيها‪ .‬وهذا قول القاضي من‬ ‫الحنابلة‪ ،‬والطوفي منهم‪ ،‬وهو مذهب جمهور الأصوليين ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫المخالفة إعما ‪ 5‬للدليلين‬ ‫بمفهوم‬ ‫العموم‬ ‫بأن في تخصيص‬ ‫هؤلاء‬ ‫واستدل‬ ‫أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية"‪.‬‬ ‫فالإمام السالمي أخذ بمذهب الجمهور في تخصيص العموم بمفهوم المخالفة في‬ ‫التخصيص به إعمال‬ ‫‪77‬‬ ‫دليل مهعتبر }‬ ‫المخالفة‬ ‫مفهوم‬ ‫لان‬ ‫وذلك‬ ‫مسلكه الاجتهادي ئ‬ ‫للدليلين‪ :‬الخاص فيما خصه من أفراد العام‪ ،‬والعام فيما بقي منه بعد التخصيص©‬ ‫وذلك أولى من إهمالهما معا أو إهمال أحدهما بالكليةش لأن الأصل فى الأدلة الشرعية‬ ‫وقال الترمذي ‪ :‬حديث‬ ‫ابن عمر ©‬ ‫رواه الترمذي وابن‪ .‬ماجه واللفظ لابن ماجه عن‬ ‫هو جزء من حديث‬ ‫‏(‪( ١‬‬ ‫‪.٨٢ /٣‬‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫والعمل عليه عند عامة الفقهاء ‪ ،‬كتاب الزكاة ‪ ،‬باب‬ ‫حسن‬ ‫)( جزء من حديث طويل رواه البخاري عن أبي بكر بلفظ «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا بلغت أربعين‬ ‫إلى عشرين ومائة! ‪ .‬صحيح البخاري ث كتاب وجوب الزكاة‪ ،‬باب زكاة الغنم ‪ .‬‏‪.١٤٦/٢‬‬ ‫‪٣٨٤‬‬ ‫(‪ )٣‬القاعدة الكلية‪ :‬إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول " للعبد الفقير إلى مولاه ص‪‎‬‬ ‫المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر‪ ‎‬ط‪. ١‬‬ ‫‪651 _ ١٥٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫يإذيت‬ ‫يطا‬ ‫الإعمال وليس الإهمال‪ ،‬لقوله تعالى‪ :‬لوما أرسلنا من رسول إلا‬ ‫‪2‬‬ ‫مثال التخصيص بمفهوم المخالفة من معارج الآمال ‪:‬‬ ‫‪ _ ١‬السواك للصائم‪: ‎‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف أهل العلم في استعمال السواك للصائم فرخص‬ ‫بعضهم فيه بالغداة والعشي © روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم ‪.‬‬ ‫ومنهم من رخص فيه أول النهار وكرهه آخره‪ ،‬روي ذلك عن عطاء ومجاهد وبه‬ ‫قال الشافعي وغيره ‪.‬‬ ‫ومنهم من فرق بين الرطب واليابس‘ فكرهه بالرطب دون اليابس ‪.‬‬ ‫آخر النهار من أجل المحافظة على رائحة فم الصائم ئ‬ ‫السواك‬ ‫من كره‬ ‫وإنما كره‬ ‫وفي الحديث عن رسول اله يلة‪« :‬الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح‬ ‫المسك»") ‪.‬‬ ‫وحجة من تمسك بالسواك مطلقاً ما يذكر عن عامر بن ربيعة قال‪ :‬رأيت النبي‬ ‫‪ :‬يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد("‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ولم يخص رطباً من يابس ‪.‬‬ ‫وقال أبو هريرة عن النبي يلة‪« :‬لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل‬ ‫وضوء ( ‪ .‬ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي يل ‪.‬‬ ‫وقالت عائشة عن النبي يلة‪" :‬السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؛(©)‬ ‫‪. ٦٤‬‬ ‫(‪ )١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫‪©٢١١/٨‬‬ ‫)‪ (٢‬سنن الدارقطني ‪ ،‬باب الصيام‪ 0١٥١ /٦ ،)٢٣٩٥( ‎‬صحيح ابن حبان باب فضل الصوم‪‎‬‬ ‫مسند أحمد‪.١٦٧ /0.١٧)٨١٣٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬صحيح البخاري باب السواك الرطب واليابس‪ ٦٨٢ /٢ ‎‬مسند أحمد‪.٢٣٥ /٢٣ {)١٦٠٨٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬صحيح البخاري‪ ،‬باب السواك الرطب واليابس‪. ٦٨٢ /٢ ‎‬‬ ‫(‪/١ ،)٥‬‬ ‫(‪ )٥‬سنن ابن ماجه‪ ،‬باب السواك‪ 0©١٠٦/١ ،)٢٨٩( ‎‬سنن النسائى باب الترغيب فى السواك‪‎،‬‬ ‫‪ ٠‬صحيح ابن حبان‪ ،‬باب في الوضوء‪ ،٢٤٨/٣ ،)١٠٦٧( ‎‬مسند أحمد‪.١٠/١ ،)١( ‎‬‬ ‫‪157 _ ١٥٧‬‬ ‫ا لاما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫قالوا‪ :‬ولم يخص الصائم من غيره ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله تعقيباً‪« :‬وكأن من كرهه لم يثبت عندهم حديث عامر بن‬ ‫ربيعة‪ .‬وخصوا عموم الحديثين الآخرين بمفهوم قوله يلة‪« :‬لخلوف فم الصائم عند الله‬ ‫أطيب من ريح المسك‘ وذلك أن الخلوف منه مطلوب محبوب شرعا والسواك يزيله‪،‬‬ ‫فحملوا عموم الأحاديث لغير الصائم»)‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬في المطلق والمقيد‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬في تعريف المطلق والمقيد‬ ‫تعريف المطلق‪:‬‬ ‫عرَّف الإمام السالمي المطلق بأنه ‪« :‬ما دل بالشيوع في جنسه»() ‪.‬‬ ‫وعرفه الآمدي بأنه ‪« :‬اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه»‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ومثله لابن الحاجب )‪.‬‬ ‫تعريف المقيد‪:‬‬ ‫وعرف الشيخ السالمي رحمه الله المقيد بأنه ‪« :‬ما خرج عن ذلك الشيوع»(ث) ‪.‬‬ ‫وعرفه ابن عبد الشكور بأنه‪« :‬ما خرج عن الانتشار بوجه ما»(") ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬في حكم المطلق والمقيد‪.‬‬ ‫حكم المطلق والمقيد أن المطلق يجري على إطلاقه حتى ترد قرينة التقييد نصاً‬ ‫أو دلالة‪ .‬مثال التقييد بالنص‪ :‬أن يقوله لوكيله ‪ :‬اشتر لي حصاناً أدهم أو أشهب ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٦٩/٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬طلعة الشمس‪.١٩٧/١ ‎‬‬ ‫‪.٣/٣‬‬ ‫الاحكام للآمدي‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪. ١٥٥ /٢‬‬ ‫شرح مختصر ابن الحاجب‪‎‬‬ ‫(‪()٤‬‬ ‫‪.١٩٨/١‬‬ ‫(‪ )٥‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪.٣٦٠ ,/١‬‬ ‫مسلم الثبوت‪‎‬‬ ‫(‪(٦‬‬ ‫‪158 _ ١٥٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومثال التقييد بالدلالة‪ :‬أن يقول له‪ :‬اشتر لي كتبا‪ .‬والموكل طالب علم شرعي ‪6‬‬ ‫فلا يلزم‬ ‫والهندسة‬ ‫الطلب‬ ‫له كتباً في‬ ‫استرى‬ ‫فإن‬ ‫له كتبا ذفى الشريعة ئ‬ ‫أن ريششتري‬ ‫فيجب‬ ‫د ون‬ ‫با لشرعية‬ ‫‏‪ ١‬لكتب‬ ‫نتخصص‬ ‫عما يريل ‪6‬‬ ‫تنبئعم‬ ‫د لا لة‬ ‫‏‪ ١‬لشريعة‬ ‫بعلوم‬ ‫تخصصه‬ ‫بها لأن‬ ‫غيرها‪.‬‬ ‫فيحمل المطلق على المقيد‬ ‫والمقيد في موضع‬ ‫أما إذا ورد المطلق في موضع‬ ‫في مواضع اتفاقاًك وفي بعضها حدث فيها خلاف‪.‬‬ ‫الموضع الآول‪ :‬أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب‪.‬‬ ‫نحو قولك‪ :‬أعتق رقبة عن قتل الخطأ أعتق رقبة مؤمنة عن قتل الخطأ‪.‬‬ ‫والحكم فيهما‪ :‬عتق الرقبة ‪.‬‬ ‫فالسبب في الصورتين‪ :‬هو قتل الخطأ‬ ‫فيجب أن يحمل مطلق الرقبة في الصورة الأولى على مقيدها بالإيمان في الصورة‬ ‫الثانية‪ .‬وهذا محل اتفاق بين الأصوليين ‪.‬‬ ‫الموضع الثاني ‪ :‬إن اختلف سبب المطلق والمقيد واتفق حكمهما‪.‬‬ ‫ففي هذا الموضع ذهب الشافعي وابن بركة من أئمة المذهب الاباضي إلى‬ ‫حمل المطلق على المقيد‪ .‬وقال أبو حنيفةث وابن محبوب من أئمة الإباضية‪ :‬إنه لا‬ ‫يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة("‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬حمل المطلق في كفارة الظهار على المقيد في القتل الخطأ فيجب عتق‬ ‫رقبة مؤمنة ‪.‬‬ ‫الموضع الثالث‪ :‬أن يختلف حكمهما ويتحد موجبهما‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ال وممو أ صيدا طَبَا اخو بوجوه‬ ‫قوله تعالى‪:‬‬ ‫في‬ ‫الأيدي‬ ‫كإطلاق‬ ‫وأييَكم إِلَ أ[لمرافق ه""‪.‬‬ ‫قالوا فبه‪72‬‬ ‫تأنديكة ) ( ‪ -‬وتقييدها في قوله تعالى ‪::‬‬ ‫‏(‪ )١‬فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ‏‪ ٣٦٢١/١‬لابن عبد الشكور‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء الآية‪. ٤٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدةء الآية‪. ٦١ ‎:‬‬ ‫‪159 _ ١٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ففي هذا الموضع حصل خلاف والأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد‪.‬‬ ‫الموضع الرابع‪ :‬إذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب ‪.‬‬ ‫فالجميع متفق على أنه لا يحمل المطلق على المقيدك كإطلاق الأيدي في آية‬ ‫السرقة ئ وتقييدها في آية الو ضوء()‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬في تفريع السالمي على هذه القاعدة في معارج الآمال ‪.‬‬ ‫فرع الإمام السالمي على قاعدة حمل المطلق على المقيد أثناء اجتهاداته فيى شتى‬ ‫الفروع الفقهية‪ .‬وسوف أسوق بعض الأمثلة على ذلك ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬اختلاف العلماء فايلفقراء والمساكين ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي خلاف العلماء في تحديد الفقير والمسكين وبيان الفرق بينهما‬ ‫في كتابه (معارج الآمال)‪ ،‬فأوصل أقوال العلماء إلى ستة عشر قولك وبعد ذلك ذكر‬ ‫خلافهم في أي المساكين تصرف الزكاة‪ ،‬هل إلى مطلق مسكين؟ أو إلى مسكين مقيد‬ ‫كما في قوله تعالى‪« :‬إآز يتككيئًا دا مَتربةهه(")؟ ‪.‬‬ ‫فمن العلماء من اوج صرف الصدقة إلى مطلق مسكين لقوله تعالى‪ :‬إوتَمَا‬ ‫بكونه ذا متربة ‪.‬‬ ‫موصوف‬ ‫‪ : :‬بل لمسكين‬ ‫وقال بعضهم‬ ‫كنه("‪.‬‬ ‫ألصَدَكنثُ للْشقَراءِ ر‪7‬ألم‬ ‫بل‬ ‫قال الإمام السالمي تعقبباً عليه‪« :‬وفيه آن الكفارات ليس فيها هذا الوصف‘‪،‬‬ ‫فيها إطعام مطلق مسكين‪ ،‬ويجاب بأن المطلق ها هنا محمول على المقيد في قوله‬ ‫تعالى‪ :‬لآ العن فى بور زى مَسْمبة ٭ ينيكا دا مقربة ٭ ز متكيا دا متربتهه ‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬فيما لا يجوز التوضؤ به من المائعات ‪.‬‬ ‫وماء‬ ‫والدهن‬ ‫والدموع والريق واللبن‬ ‫المائعات كالعرق‬ ‫في بعض‬ ‫العلماء‬ ‫اختلف‬ ‫الأشجار كماء الباقلاء والقثاء والبطيخ وأشباه ذلك ‪.‬‬ ‫أيةمول ص‪.٥٦٠١ ‎‬‬ ‫‪٢٠٦/١‬موغا‬ ‫(‪ )١‬انظر تفصيل ذلك في طلعة الشمس‪ ‎‬ال‬ ‫(‪ )٢‬سورة البلد‪ ،‬الآية‪.١٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة التوية‪ ،‬الآية‪٦١٠ ‎:‬‬ ‫‪160 _ ١٦٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله إجماع أهل العلم على منع التوضؤ بمثل ذلك ‪.‬‬ ‫الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع المائعات‬ ‫وذهب‬ ‫والأكثر على منعه ‪.‬‬ ‫الماء ©‬ ‫عند عدم‬ ‫الطاهرة ئ وإليه مال أبو سعيد‬ ‫احتج المجوزون بأن قوله تعالى‪ :‬لاتاغيثوا وُجَومَكُمئه أمر بمطلق الغسل‪،‬‬ ‫وإمرار المائع على العضو يسمى غسلا كقول الشاعر ‪:‬‬ ‫وإذ هي تذري الدمع منها الأنامل‬ ‫فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها‬ ‫وإذا كان الغسل اسما للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل من‬ ‫ئر المائعات كان قوله لتَعيتوأيهه متناولاً لكل المائعات ‪.‬‬ ‫الماء ‪ .‬وتجويز‬ ‫بأن الله أوجب التيمم عند عدم‬ ‫‪7‬‬ ‫السالمى رحمه الله ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك ‪.‬‬ ‫وأيضا فقوله تعالى «ايوا وَجومَكُةيه مطلق‪ ،‬وقوله تعالى‪« :‬كم تحثوا مآ‬ ‫ََيَتَمُوائهه مقيد‪ ،‬وحمل المطلق على المقيد هو الواجب(‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬قي النسخ‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬في تعريف النسخ‬ ‫عرف السالمي رحمه الله النسخ لغة بأنه إزالة الأعيان‪ ،‬يقال‪ :‬نسخت الريح آثار‬ ‫بني فلان‪ ،‬وتكون لازالة المعاني ‪.‬‬ ‫وأما شرعاً فهو‪« :‬رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي آخر‪.‬‬ ‫فخرج بالقيد الأول رفع حكم الاباحة الأصلية بالتكليف فإنها ليست حكماً‬ ‫شرعياً‪.‬‬ ‫فإن التخصيص رفع‬ ‫وخرج بالقيد الثاني وهو قوله (بعد ثبوته) التخصيص“‪،‬‬ ‫‪.٧٢٩/١‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‪161 _ ١٦١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫للحكم أو لبعض أفراد حكم العام قبل العمل به‪ ،‬وهذا أهم فارق بين التخصيص‬ ‫والنسخ ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫سما وي‬ ‫عارض‬ ‫بسبب‬ ‫رفع الحكم لا بحكم آخر ولكن‬ ‫بقوله (آخر)‬ ‫وخرج‬ ‫مكتسب كالحيض والسكر والجنون والمرض والموت ونحو ذلك‪٨‬ا‪،‬‏ فهذا ليس‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬في حكم النسخ ‪.‬‬ ‫النسخ جائز عقلا وواقع شرعا‪ .‬قال السالمي رحمه الله‪« :‬اعلم أن النسخ جائز‬ ‫عقلا ونقلا خلافا‬ ‫بينهم في جوازه‬ ‫عند جميع أهل الملل الاسلامية وغيرها لا خلاف‬ ‫لليهود وبعض من لا يعبأ بخلافه من الإسلاميين»"‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬تفريع الإمام السالمي على هذه القاعدة في معارج الآمال‪.‬‬ ‫فرع الإمام السالمي في معارج الآمال على النسخ فروعا كثيرةش وقد عقد مسألة‬ ‫خاصة في عدم نسخ شريعتنا بغيرها وجواز نسخ بعضها قال رحمه الله‪« :‬أما شريعة‬ ‫نبينا فلا يصح نسخها لاخبار الله تعالى ورسوله وإجماع الأمة بأن نبينا ية خاتم النبيين ©‬ ‫فيمتنع أن يكون شرعه منسوخاً بشرع غيره‪ ،‬فيستحيل النسخ استحالة شرعية بموته يلة‪.‬‬ ‫وأما في زمانه فإنه قد وقع نسخ بعض شرعه ببعض‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وزعم بعض الموحدين أنه لا نسخ في القرآن ولكنه ناسخ لغيره‪ ،‬وغيره‬ ‫نسخ بعضه بعضا وزد عليهم بظاهر قوله تعالى‪ :‬هما تَنَخ ين ءايَةٍ ؤ ئنيهتا تأت‬ ‫يَتر يتم آز بنيه( ؤ فإن لفظ الآية إذا أطلق انصرف إلى آيات القرآن العظيم‬ ‫وأيضاً فقد نسخ بعضه بعضا فلا وجه للقول بخلافه‪ ،‬فمن ذلك قوله تعالى‪« :‬إكێ‬ ‫كم يا حَصَرَ أحدكم الموت إن ترك حنا الوية لنولدنن والأَميةه(ُ‘ نسخ منه‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس ‏‪.٥٣٤ /١‬‬ ‫طلعة الشمس ‏‪.٥٣٧/١‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫سورة البقرة© الآية‪.١٠٦ : ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪.١٨٠‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة البقرة" الآية‪‎:‬‬ ‫‪162 _ ١٦٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الايصاء للوالدين بآية المواريث<‪ ،‬وقيل بحديث‪« :‬لا وصية لوارث»"'‪.‬‬ ‫ومن ذلك قوله تعالى‪ :‬وق ازيك طيئوت فذيَة»ه"'‪ ،‬قيل‪ :‬نسخ بقوله‬ ‫تعالى‪« :‬تمن تهد منم التَهر تلتشتة‘)‪.‬‬ ‫فإنه ‪7‬‬ ‫ومن ذلك قوله تعالى‪ :‬لإكما كيب عَلَ اآزيك من قيه(‬ ‫لأن مقتضاه الموافقة‬ ‫بقوله تعالى‪ :‬أيل كم لَنَلَةً الصيام اَلَفَت إل ه‬ ‫كان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعل النوم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ومن ذلك قوله تعالى‪ :‬وألم يُتَوتت منكم ودود أروبا وصية‬ ‫بنشوة‬ ‫بقوله تعالى ‪ :‬طيرت ر‬ ‫لأزةجهم مَتَلعًا إل آلَحَول عََ ‪4‬حَراح»ه( ‏‪ [ (٧‬فإنه منسوخ‬ ‫ه(‪.‬‬ ‫عء‬ ‫ح۔م‬ ‫نرتر‬ ‫أيم‬ ‫أمة‬ ‫ز تَحْعُوهُ ذ ينكم يه‬ ‫شيم‬ ‫تَنّدوأ ما ف‬ ‫‪2‬‬ ‫(_ فإنه منسوخ بقوله تعالى‪ :‬هلا يكي اته تنس رؤاُنتهأه({\‪.0‬‬ ‫ومن ذلك قوله تعالى‪« :‬ووالى يأتيك التَحِتَتهه(\ فإنه منسوخ بآية‬ ‫النور‪.)\٨‬‏‬ ‫(‪ )١‬رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه‪ ،‬كتاب الإيمان والنذور‪ ،‬باب‪ )٤٦( ‎‬في المواريث رقم‪. ٦١٦٧ ‎‬‬ ‫سبق تخريجه‪‎.‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫سورة البقرة" الآية‪.١٨٤ ‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫سورة البقرة" الآية‪.١٨٥ ‎:‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.١٨٣ ‎:‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.١٨٧ ‎:‬‬ ‫(‪)٦‬‬ ‫‪.٢٤٠‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٨‬سورة البقرة‪ .‬الآية‪.٢٣٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٩‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٨٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )١٠‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٨٦ ‎:‬‬ ‫‪. ١٥‬‬ ‫(‪ )١١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )١١‬وهي «اَايَة واننى تَتيرا»‪.)٢( ‎‬‬ ‫‪163 _ ١٦٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫«إن ينكم منكم عنوة سيوة يَقلبوا مائتين ‏‪ 0١9 4‬منسوخ بقوله‬ ‫ومن ذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫ح‬ ‫مر صوم‬ ‫‏)‪. (٢‬‬ ‫تعالى ‪ :‬الكن حَقَف أله ء‪:‬‬ ‫وذكر أشياء من هذا القبيل© ومن أراد الوقوف على المزيد من ذلك فليرجع إلى‬ ‫كتاب معارج الآمال("‪.‬‬ ‫© المطلب الخامس‪ :‬الزيادة على النص‬ ‫المسألة ا لأولى ‪ :‬فى بيان معنى ‏‪ ١‬لزيادة على ‏‪ ١‬لنص وحكمها‪.‬‬ ‫الزيادة على النص هي أن يرد نص شرعي من الكتاب ثم يرد نص آخر من السنة‬ ‫بدرجة الآحاد يتضمن نفس النص الوارد في القرآن ويزيد عليه شرطا آخر أو جزءا زائدا‬ ‫عليه‪ ،‬فهذه الزيادة عند الأصوليين يقال لها‪« :‬الزيادة على النص! ‪.‬‬ ‫"البكر مبثااللهبكر قوله تعالى‪ :‬والية وانى تيدا كل وينر ينبتا مائة علته(" مع‬ ‫جلد مائة وتغفريب عام»(ث) ‪.‬‬ ‫فالنص الأول ورد في حكم الزاني وهو جلد مائة إذا كان بكرا‪ ،‬أما النص الثاني‬ ‫فقد جاء فيه الحكم الوارد في النص الأول وهو الجلد ولكنه زاد عليه جزعءاً من تمام‬ ‫الحد وهو التغريب‪.‬‬ ‫وحكم هذه الزيادة عند الأصوليين ومنهم الإمام السالمي رحمه الله أنها من قبيل‬ ‫تقييد المطلق‪ ،‬أو تخصيص العام لأنها لا تعدو كونها تقريرا للحكم المشروع وضم‬ ‫التغريب‬ ‫زيادة‬ ‫ألا ترى‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫بعل‬ ‫بالصيام‬ ‫الأمر‬ ‫فأشبه‬ ‫آخر وزيادته عليه [‬ ‫شيء‬ ‫وضمها إلى الجلد لم تخرج الجلد عن أن يكون واجباًك بل هو واجب بعد هذه الزيادة‬ ‫كما كان واجباً قبلها‪ ،‬فكان التغريب ضم حكم إلى حكم بينما النسخ رفم حكم بحكم‬ ‫(‪ )١‬سورة الأنفال" الآية‪. ٦٥ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦٢‬سورة الأنفال‪ ،‬الآية‪.٦٦ ‎:‬‬ ‫‪_٩٨/١‎‬۔ ‪.١٠٣‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة النور‪ ،‬الآية‪.٢ ‎:‬‬ ‫(‪.١١٥ /٥ {)٤٥٠٩‬‬ ‫رواه مسلم في صحيحه بلفظ قريب منه باب حد الزناء‪‎.‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪164 _ ١٦٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فافترقا‪ .‬قال في المسودة‪« :‬فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة على النص‬ ‫‪.‬‬ ‫سواء‪)((٤‬‏‬ ‫المطلق‬ ‫وتقييد‬ ‫العموم‬ ‫ةتخصيص‬ ‫في‬ ‫فيها كالقول‬ ‫والقول‬ ‫<‬ ‫بحال‬ ‫نسخاً‬ ‫ليست‬ ‫ودليل الحنفية أن الزيادة على النص أخرجت الذمة عن البراءة بمباشرة النص‬ ‫القرآتي حتى يعمل بالزيادة على النتص‪ ،‬وهذا معنى النسخ فإن المنسوخ لا يبرئ الذمة‬ ‫حتى يعمل بناسخه‪ ،‬وإذا كان ذلك كذلك فخبر الواحد لا ينسخ المتواتر"‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬تفريع الإمام السالمي على هذه القاعدة في معارج الآمال‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله قد فرع على هذه القاعدة ونص عليها نصاً صريحاً في‬ ‫معرض حديثه عن إعطاء المشرك من الصدقة‪ ،‬وذكر رحمه ا له خلاف أهل العلم في‬ ‫إعطاء المشرك من الصدقة فقال‪« :‬وحكى ابن المنذر على منع الذمي إجماع من يحفظ‬ ‫عنه من أهل العلم منهم ابن عمر والحسن البصري والنخعي وقتادة ومالك والثوري‬ ‫وأبو ثور والنعمان وعلى ذلك جمهور أصحابنا‪ ،‬وإذا ثبت‬ ‫والشافعي وأحمد وأبو عبيد‬ ‫)‬ ‫المنع لأهل الذمة فغيرهم ا ولى»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫قال‪« :‬وفيها قول ثان وهو قول بعض أصحابنا وقول نفر ‪ 5‬قومنا ؤ ثذمكر حجة‬ ‫‪ 72‬في ألين ول‬ ‫من اجاز إعطاءها للذمي بقوله تعالى‪ :‬علا بتهنكه أنه عن ألن‬ ‫ع و‬ ‫حر من دتركم أن تنور رنقيطوا تم إنآله مثث اننرةه‪ 0‬‏‪٢ )٤‬‬ ‫ا ‪2‬‬ ‫وأجاب عنها بأن البر ليس محصورا في الزكاة‪ ،‬فأعمال البر كثيرة ‪.‬‬ ‫حبه‬ ‫عل‬ ‫الحاء‬ ‫طلويطمُونَ‬ ‫أيضاً بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫المشرك‬ ‫إعطاء‬ ‫جوز‬ ‫من‬ ‫واحتج‬ ‫مشكيئا و تيكا وآسرراهه(©) ‪.‬‬ ‫والجواب أن الاطعام غير الزكاة لأن الزكاة يومئذ كانوا مأمورين آن يؤدوها إلى‬ ‫النبي يلة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١١ _ ٢١٠‬دار الكتاب العربي ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المسودة لآل تيمية ص‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر أصول السرخسي ‏‪ ٨٢ /٢‬دار المعرفة‪ ،‬وكشف الأسرار للبزدوي ‏‪ ١٩٣ /٣‬دار الكتاب العربي ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٧٥٤ /٤‬‬ ‫سورة الممتحنة © الآية‪. ٨ : ‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة الإنسان‪ ،‬الآية‪.٨ ‎:‬‬ ‫‪165 _ ١٦٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫قال‪ :‬وحجة الجمهور على المنع لقوله ينة لمعاذ‪« :‬خذها من أغنيائهم وردها في‬ ‫فقرائهم'‪ ،‬فإن قيل‪ :‬هذا خبر واحد ولا تجوز الزيادة به لأنه نسخ‪ ،‬قال رحمه الله تعقيبا‬ ‫عليه‪" :‬قلنا أما أولاً فلا نسلم أن الزيادة على النص نسخ" بل نقول إنها حكم مستأنف‬ ‫في صورة البيان للأول لأنها تخصيص‪ ،‬والنسخ تغيير ‪.‬‬ ‫وأما ثانياً فإن النص مخصوص بقوله تعالى‪« :‬لتنا هنك امة عن ألب لوك فى‬ ‫اله" فجاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الآحاد على مذهبكم أيضاً ‪.‬‬ ‫وأما ثالثا فإن أبا زيد الدبوسي وهو أحد أئمتكم ذكر أن حديث معاذ مشهور‬ ‫مقبول بالإجماع‪ ،‬فجاز التخصيص بمثله‘ وهذا على مذهب المانعين من تخصيص‬ ‫العموم بالآحاد‪ ،‬أما نحن فنجيز ذلك لأنه بيان للمراد"" ‪.‬‬ ‫وفي هذا النص النفيس فوائد عدة ‪:‬‬ ‫منها‪ :‬أنه رحمه الله موافق للجمهور من أن الزيادة على النص ليست نسخا بل‬ ‫أو تقييد للمطلق ‪.‬‬ ‫للعموم‬ ‫هي تخصيص‬ ‫ومنها‪ :‬أن مذهبه في التخصيص بخبر الواحد موافق للجمهور كما سبق بيانه في‬ ‫محله من هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫على طريقة‬ ‫المخالف‬ ‫في المناقشة وإلزام‬ ‫عارضته‬ ‫وقوة‬ ‫دقة ملاحظته‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫الراسخين ومنهج الأئمة السابقين ! ‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫قي الدلالات في كتاب معارج الآمال‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬قي تقديم العبارة على الإشارة‬ ‫المسألة ا لأولى ‪ :‬معنى العبارة وا لإشارة ‪.‬‬ ‫العبارة‪ :‬هي الألفاظ الدالة على المعاني لأنها تعبر عما هو مكنون في الضمير‬ ‫(‪ )١‬سورة الممتحنة‪ .‬الآية‪.٩ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٧٥٧ /٤ ‎‬‬ ‫‪166 _ ١٦٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وهي النظم المعنوي المسوق له الكلام ‪.‬‬ ‫والمقصود بها هنا عبارة النص‬ ‫المستور‪،‬‬ ‫سميت عبارة لأن المستدل يعبر من النظم إلى المعنى‪ ،‬والمتكلم من المعنى إلى النظم ‪.‬‬ ‫فكانت هي موضع العبور فإذا عمل بموجب الكلام من الأمر والنهي يسمى استدلالا‬ ‫بعبارة النص قاله السيد الشريف الجرجاني()‪.‬‬ ‫الإشارة‪ :‬هي الرمز‪ ،‬والمقصود بها هنا إشارة النص وهي ما ثبت بنظم الكلام‬ ‫لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص كقوله تعالى‪ :‬وق اللود له‪ .‬رزقه" ‪ ،‬سيق‬ ‫لاثبات النفقة} وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء‪.‬‬ ‫وهذا تعريف الحنفيةث أما عند جمهور المتكلمين فعبارة النص عندهم هي‬ ‫المنطؤق الصريح وهو (دلالة اللفظ على المعنى بطريق اللفظ كقوله تعالى «ووألّ آلله‬ ‫ن وكرم ريزاه(ث'‪.‬‬ ‫وإشارة النص هي دلالة الإشارة عندهم ويعرفونها بأنها (دلالة اللفظ على معنى‬ ‫لازم غير مقصود ولم يسق اللفظ له أصالة ولا تبعاً)‪.‬‬ ‫ِ المسألة الثانية ‪ :‬تعارض العبارة مع الإشارة‪.‬‬ ‫إذا تعارض المنطوق الصريح مع المنطوق غير الصريح‪ ،‬وبعبارة أخرى إذا‬ ‫تعارضت العبارة مع الإشارة قدمت العبارة على الإشارة‪ ،‬وقد نص على هذه القاعدة‬ ‫الإمام السالمي رحمه الله عند كلامه على النظر إلى الفروج ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬والصحيح أن النظر إلى الفروج حرام إلا لضرورة لا بد منها‪.‬‬ ‫وليس من الضرورة النظر لأجل الشهادة وقد قال الله تعالى‪« :‬االَنَ هم لفروجهة‬ ‫حَفظوة ٭ يلا عل أزكجهم أز ما ملكت أنهم تتم عن مثريبك ٭ ممن أبق ونة دلك‬ ‫قولي هم العَادوه(©‪.0‬‬ ‫(‪ )١‬تعريفات البركتى ص‪.٣٧١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٣٣ ‎:‬‬ ‫‪. ١٧٩١‬‬ ‫تعريفات البركتى ص‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪.٢٧٥‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة البقرة الآية‪‎:‬‬ ‫‪.٧ _ ٥‬‬ ‫سورة المؤمنون‪ ،‬الآيات‪‎:‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪167 _ ١٦٧‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫فإن قيل‪ :‬ليس المراد من الآية تحريم النظر إلى الفروج وإنما المراد تحريم‬ ‫النظر‬ ‫الاستمتاع بهاإ‪ .‬قلنا‪ :‬دلالتها على تحريم الاستمتاع دلالة عبارة‪ .‬وعلى تحريم‬ ‫دلالة إشارة‪ ،‬فالجميع مستفاد من الآية‪.‬‬ ‫قلث‪ :‬وأصول مذهبه رحمه الله أن العبارة مقدمة على الإشارة ولا يعني تقديم‬ ‫العبارة على الإشارة جواز النظر إلى الفروج‪ ،‬وإنما الجميع في مرتبة الحظر لكن‬ ‫الاستمتاع أشد من النظر‪ ،‬لأنه رحمه الله قد قدم الدال بالعبارة على الدال بالإشارة في‬ ‫طلعة الشمس‪ ،‬ومتل لذلك بقول اله تعالى‪« :‬للمَقَرء المُهنجركهه فإنه إشارة في زوال‬ ‫ملكهم عما خلفوا في دار الحرب‘ فتكون الآية دالة بإشارة النص على أن ما اغتصبه‬ ‫المشركون من المسلمين إنما هو للمشركين وليس لأربابه المسلمين فيه ملك كما هو‬ ‫مذهب بعض أصحابنا والحنفية على حد تعبيره رحمه الله ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وذهب آخرون منا إلى أنه لا يكون ملكاً للمشركين ما لم يسلموا عليه لقوله‬ ‫تعالى‪« :‬رآن يجعل انه يلكنفرت عَلَ المؤمن سبيلاه(") ‪ 4‬فإطلاق الفقراء في الآية على‬ ‫المهاجرين إنما هو إطلاق بطريق الإشارة‪ .‬ولا شك أن المدلول عليه بعبارة النص هنا‬ ‫‪7‬‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬قي تقديم النص على المؤول‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬في بيان معنى النص والمؤول ‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله في شمس الأصول ‪:‬‬ ‫معنا والظاهر ماله احتوى(ؤ)‬ ‫فالنص ما لم يحتمل معنى سوى‬ ‫المعنى والظاهر‬ ‫اتضح معناه بحيث لا يحتمل اللفظ غير ذلك‬ ‫فالنص ‪ :‬هو الذي‬ ‫فهو ما يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الحشر الآية‪ :‬‏‪.٨‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة الحشرا الآية‪ :‬‏‪.٨‬‬ ‫‪.٥١٤‬‬ ‫(‪ )٣‬طلعة الشمس‪/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬طلعة الشمس‪.٣٥٨/١ ‎‬‬ ‫‪168 _ ١٦٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وأما المؤول فهو في اللغة‪ :‬مصدر أوَل‪ ،‬وأصله من آل إذا رجع ‪.‬‬ ‫وأما في الاصطلاح‪ :‬فهو صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة اقتضت ذلك‬ ‫الصرف(ا' ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬أمثلة في تعارض النص مع المؤول‪.‬‬ ‫ذكر السالمي في كتابيه «طلعة الشمس" و«معارج الآمال" أن النص إذا تعارض‬ ‫مع المؤول فإنه يقدم النص عليه وهو الذي سار عليه جمهور أهل العلم‪ ،‬وأن المؤول‬ ‫لا يصار إليه إلا إذا تعذر حمل الكلام على ظاهره بأن دلت قرينة عقلية أو لفظية على أن‬ ‫الظاهر غير مراد فيصار حينئذ إلى التأويل ‪.‬‬ ‫ومتل رحمه ا له للقرينة العقلية بقوله تعالى‪ :‬وضع عل عب»()‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالعين حقيقة في الحاسة لكن لما منع العقل من وجود هذه الجارحة فيه‬ ‫تعالى حكمنا بأن المراد بالعين في الآية غير حقيقتها الظاهرة فأوَلناها بالعلم أو الحفظ‬ ‫على سبيل التجؤز ‪.‬‬ ‫وأما القرينة اللفظية فقوله تعالى‪« :‬إلنى كمنليي‪ .‬توه(" فإن هذه قرينةصارفة‬ ‫للآيات التي ظاهرها التشبيه والتجسيم عن ظاهرها‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬أمثلة على تعارض النص مع المؤول‪.‬‬ ‫وقد متل السالمي رحمه الله في كتابيه «طلعة الشمس! و‪«١‬معارج‏ الآمال! ‪.‬‬ ‫فمن الأمثلة على ذلك ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬قول النبي يلة «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها‬ ‫باطل»(‪: ).‬‬ ‫فلفظ المرأة نص في البالغة‪ ،‬فأوّلها الحنفية بالصبيّة‪ ،‬والأمة‪ .‬وهذا تأويل فاسد‬ ‫الزبيدي‪. ‎‬‬ ‫ضى‬ ‫(‪)١٦١٥‬‬ ‫مل‪‎‬رت‬ ‫للوصو‬‫لج ا‬‫(‪ )١‬منها‬ ‫‪.٩‬‬ ‫الآية‪: ‎‬‬ ‫سوره ة طه‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الشورى‬ ‫(‪.)٢٠٨٢٣‬‬ ‫(‪ )٢٤٢٠٥‬وأبو داوود‪‎‬‬ ‫أخرجه أحمد في مسنده‪‎‬‬ ‫(‪()٤‬‬ ‫‪169 _ ١٦٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫إذ الصبية لا تسمى امرأة لا في العرف ولا في اللغة‪ ،‬والأمة ليس لها مهر‪ ،‬والحديث‬ ‫ينص على أن لها المهر إن دخل بها‪ .‬والأمة ليس لها مهر بل لسيدها‪ .‬وإنما حملهم‬ ‫على هذا التأويل تقديماً للقياس على خبر الواحد خلافاً لجمهور أهل العلم‪ .‬ولأن‬ ‫الحديث صدر بأي وهي أقوى ألفاظ العموم ء وقد كرر لفظ البطلان ثااث مرات ‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬قوله تعالى في كفارة الظهار لمن عجز عن الاعتاق‬ ‫عام سيب يتكيتامه”)‪ :‬فإنه نص في إرادة العدد‪ ،‬فأوّله الحنفية بأنه إطعام‬ ‫والصوم‪:‬‬ ‫إطعامه‬ ‫وأجازوا‬ ‫لحد الطعام‬ ‫مسكبناً مقدارا‬ ‫الستين‬ ‫فجعلوا‬ ‫مسكيناً ‘‬ ‫يكفي ستين‬ ‫طعام‬ ‫مسكينا واحدا لأن المقصود عندهم سد الحاجة‪ ،‬وحاجة واحد كحاجة ستين ‪.‬‬ ‫ووجه بعدو كما قال السالمي أنهم جعلوا المعدوم من لفظ الآية وهو «إطعام'‬ ‫موجودا ‪ .‬وجعلوا الموجود فيها وهو (ستين مسكيناً» معدوماً مع إمكان أن يريد الشارع‬ ‫البركة باجتماعهم ولتضافر قلوبهم على الدعاء‬ ‫الجماعة المذكورين لحصول‬ ‫حصول‬ ‫‏")‪٠‬‬ ‫لمطعم‬ ‫ومن الأمثلة على ذلك من معارج الآمال ما ذكره السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫كلامه عن وجوب الغسل على المرأة بخروج المني بغير الجماع ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي خلاف أهل العلم في هذه المسألة ‪ .‬وخلاصة أقوالهم فيها‪:‬‬ ‫ذهب أبو محمد وأكثر المخالفين إلى أن المرأة إذا رأت ما يرى الرجل أن عليها‬ ‫الغسل ‪.‬‬ ‫وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام‪ :‬الاحتلام للرجال والحيض للنساء ‪.‬‬ ‫وقال أبو معاوية ‪ :‬إذا كان بشهوة ورأت الماء عليها الغسل ‪.‬‬ ‫وقال غيره‪ :‬إذا عبث بها زوجها أو غيره حتى قذفت الماء فإن الغسل عليها ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا غسل عليها إلا من جماع ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المجادلة‪ ،‬الآية‪. ٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬طلعة الشمس‪‎ ٣٦٢٣ _ ١ ‎‬و‪.٣٦٤‬‬ ‫‪170 _ ١٧٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وحجة من أوجب الغسل عليها قوله تعالى‪ :‬وين كتم جبا امهَرأ()‪.‬‬ ‫وهذا خطاب يدخل فيه الرجال والنساءث ولا شك أن كل من خرجت منه الجنابة فهو‬ ‫جنب سواء كان في يقظة أو منام ‪.‬‬ ‫واستدل الفريق الآخر بأن الآية نص في الرجال ومتأولة في النساء‪ ،‬والنص مقذم‬ ‫على المؤول”")‪.‬‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬قي تعريف المجمل والمقفسر‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬في تعريف المفسر والمجمل ‪.‬‬ ‫المفسر‪ :‬ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص‬ ‫إن كان عاماً والتأويل إن كان خاص]”""‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو ما اتضحت دلالته ولم يحتمل التأويل والتخصيص وإن احتمل النسخ‬ ‫في زمن الرسالة‪ ،‬ولا يوجد أرقى دلالة منه إلا المحكم‪.‬‬ ‫دلالته ولم يحتمل تأويلا ولا تخصيصاً ولا نسخاً في‬ ‫فإن ا لمحكم ما اتضحت‬ ‫زمن الرسالة ولا بعدها‪.‬‬ ‫المجممل‪ :‬هو ما خفى المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من‬ ‫المجمل نفسه‪ ،‬سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام أو لغرابة اللفظ‬ ‫كالهلوع‪ ،‬أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم‪ ،‬فترجع إلى الاستفسار ثم‬ ‫الطلب ‏‪7‬ثم التأمز(ث ‪. )٤‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬تعارض المفسّر مع غيره من مراتب واضح الدلالة ‪.‬‬ ‫قد يتعارض المفسر مع النص أو مع المجمل© وفي هذين الحالين يجب تقديم‬ ‫المفسر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪. ٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٦١٠ /١‬‬ ‫(‪ )٣‬تعريفات البركتي ص‪. ٤٩٩ ‎‬‬ ‫)‪ (٤‬تعريفات البركتيى ص‪. ٤٦١٧ ‎‬‬ ‫‪171 _ ١٧١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫مثال تقديم المفسر على النص ما ورد عن النبي ية في فتواه لآم حبيبة‪« :‬دعي‬ ‫الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي فإن أقبلت الحيضة فتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على‬ ‫الحصير؛( ( ‪.‬‬ ‫فهذه الرواية نص في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فتتوضأ في اليوم خمس‬ ‫مرات للفروض‘ وتحتمل أنها تتوضأ لوقت كل صلاة فتتوضاً فيى وقت كل صلاة‬ ‫وتصلي في هذا الوقت ما شاءت ‪.‬‬ ‫وفي رواية أخرى أنه قال لها‪« :‬ثم توضئي لوقت كل صلاة‪ ،‬فهذه رواية من‬ ‫قبيل المفسر لأنها لا تحتمل إلا هذا المعنى وهو الوضوء لوقت كل صلاة‪ .‬والفرق بين‬ ‫الروايتين أن الأولى (توضثي لكل صلاة) أنها لا تصلي بالوضوء إلا صلاة واحدة بينما‬ ‫حتى يدخل‬ ‫(توضئي لوقت كل صلاة) أنها تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت‬ ‫وقت الصلاة الأخرى فتتوضأ مرة أخرى لوقت كل صلاة من صلاة الفرض ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬تعارض المفسر مع المجمل ‪.‬‬ ‫على‬ ‫المفسر‬ ‫تقديم‬ ‫الحال‬ ‫في هذه‬ ‫فيجب‬ ‫المجمل‬ ‫المفسر مع‬ ‫وقد يتعارض‬ ‫المجمل‪.‬‬ ‫مثال ذلك ما نص عليه الإمام السالمي رحمه الله تعالى فيى معرض كلامه عن‬ ‫عذاب القبر ونعيمه‪.‬‬ ‫وسوف‬ ‫القبر ونعيمه {©‬ ‫الناس في عذاب‬ ‫السالمي رحمه الله اختلاف‬ ‫ذكر الإمام‬ ‫أوجز كلامه هنا‪.‬‬ ‫اختلف الناس في عذاب القبر ونعيمه فأنكر الروافض وجماعة من المعتزلة ‪.‬‬ ‫وذهب أكثر الأئمة وأكثر أئمة الإباضية منهم جابر بن زيد وموسى بن أبي جابر‬ ‫إلى المعتزلة ولم‬ ‫وغيره ونسبه ابن أبى الحديد إلى الشيعة كما ثيب‬ ‫بن محبوب‬ ‫ومحمد‬ ‫(‪ )١‬رواه أبو داوود عن أم حبيبة بنت جحش بلفظ قريب‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب المرأة تستحاض رقم‪)٢٨١( ‎‬‬ ‫والدارمي مثلهؤ كتاب الطهارة‪ ،‬باب غسل المستحاضة رقم‪ .)٢٩٠( ‎‬وانظر معارج الآمال‪.٣٢٣ /٢ ‎‬‬ ‫‪271 _ ١٧٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ينكره منهم إلا ضرار بن عمر والسالمي رحمه الله يصحح نسبة إنكاره إلى أبي طاهر‬ ‫صاحب ركن الدين لآنهم لا يأخذون بخبر الواحد في أصول العقيدة التي لا تثبت إلا‬ ‫بالعلم اليقيني ‪.‬‬ ‫وردعليهم بأن عذاب القبر تواتر فايلقرون الأولى‪ ،‬والمتواتر قد لا ينتقل عن‬ ‫أصله ‪.‬‬ ‫احتج من أنكر عذاب القبر بقوله تعالى‪ :‬هلا يَذوثويك فيا المَوْت إلاالمَوَمَة‬ ‫الأو ےهه()‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن التعذيب لا يكون إلا بعد رَد الروح إليه فيلزم أن يذوق الموت‬ ‫غير الموتة الأولى وهو مخالف للآية ‪.‬‬ ‫وأجاب عنها السالمي بأن هذه الآية في أهل الجنة خاصة‪.‬‬ ‫والحجة لمن أثبته آيات وأحاديث© من هذه الآيات قول الله تعالى‪ : :‬إذ‬ ‫الديمو فى عَمَرت كنزي والمتتيكة بايظوا أبزيهرأَمْرجوا س البوم ترو عَذَابَ‬ ‫المونه( ') ‪ .‬قال ابن عباس‪ :‬هذا عند الموت‘ والبسط‪ :‬الضرب‘ يضربون وجوههم‬ ‫وأدبارهم ‪. .‬‬ ‫ومنها قوله تعالى‪« :‬سَتمَبهم مرتين شم نردك يل عتابعظمه("‪.‬‬ ‫فالمرة الأولى في الدنيا بالفضيحة‪ ،‬والثانية في القبر ‪.‬‬ ‫ومنها قوله تعالى‪ :‬ربا أمتنا نتن وأنا أتته("‪ .‬والإماتة مرتين لا‬ ‫تحصل إلا بأن يحيا في القبر مرةأخرى ثم يموت في القبر مرة أخرى لتحصل الإماتة‬ ‫مرتين ‪.‬‬ ‫وأجاب أبو طاهر بأنه لو صح ذلك لحصل الإحياء ثلاث مرات لا مرتين‪ :‬إحياء‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الدخان الآية‪ :‬‏‪.٥٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٩٢٣‬‬ ‫‪.١٠١‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة التوبة" الآية‪‎:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة غافر الآية‪‎:‬‬ ‫‪173 _ ١٧٣‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫فى دار الدنيا‪ ،‬وإحياء فى القبرث وإحياء عند البعث‪ ،‬قال‪ :‬وهذه الآية مفسرة لقوله‬ ‫تعالى‪ :‬وثم أتوا تأخمكمٌ ثم بينكم ثم بتبيكم فم يكنه تثر»«_)‪.‬‬ ‫والمفسر قاض على المجمل(")‪.‬‬ ‫وأجاب السالمى رحمه الله‪« :‬وأما قوله‪ :‬فإن الإحياء يحصل ثلاث مرات‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنهم لم يعتبروا الحياة التي في الدنيا لكونها معلومة عندهم إلخ ما قال»" ‪.‬‬ ‫فانت ترى أنه لم يعترض على استدلال أبي طاهر بتقديم المفسر على المجمل ©‬ ‫وإنما لم يسلم له أن الإحياء قد حصل ثلاث مرات لكونهم لم يعتبروا الحياة الدنيا‪.‬‬ ‫وجوابه رحمه الله موافق لنص الآية «ربا أما انتين وأحنا انتتنيه ‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬تقديم الحقيقة على المجاز‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬في تعريف الحقيقة والمجاز ‪.‬‬ ‫عرف الإمام السالمي رحمه الله الحقيقة بقوله‪ :‬الحقيقة مأخوذة من حق الشيء‬ ‫إذا ثبت‪ ،‬سميت بها الكلمة المستعملة فيما وضعت له لثبوتها في موضعها( ‪.‬‬ ‫فهي فعيلة بمعنى فاعل على سبيل التجوز في إسناد الحقيقة إليها ‪.‬‬ ‫والمجاز مأخوذ من جاز بالمكان‪ :‬إذا تعداهء سميت به الكلمة المستعملة فى غير‬ ‫‪.‬‬ ‫ما وضعت له لمجاوزتها الموضع الذي وضعه لها العرب(‪.‬‬ ‫وفي ا لاصطلاح ‪:‬‬ ‫الحقيقة‪ :‬هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا‪ ،‬أو عرفا أو لغة‪.‬‬ ‫وقد أدخل الحقائق الثلاث في هذا الحد‪ .‬وهي الشرعية وهي التي استعملها‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٢٨‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٢٢٧ /٤‬‬ ‫)( معارج الآمال ‏‪.٢٢٧/٤‬‬ ‫‏(‪ )٤‬انظر مفتاح العلوم للسكاكي ‏(‪ )٣٢٥٨‬والكليات للكفوي ص‪٣٦١‬‏ ‪.‬‬ ‫‪. ٤٠٤ /١‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪. ٤٠٥ /١‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)٦‬‬ ‫‪174 _ ١٧٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الشرع في معنى من المعاني كالوضوء فإنه في اللغة للنظافة‪ ،‬وشرعاً استعمل لغسل‬ ‫وشرعاً للعبادة‬ ‫الدعاء©‬ ‫اللغة‬ ‫فى‬ ‫فإنها‬ ‫الصلاة‬ ‫وكلفظ‬ ‫المخصوصة ‪.‬‬ ‫الأعضاء‬ ‫المخصوصة ‪.‬‬ ‫وعرفية وهي التي نقلها أهل العرف عن أهل اللغة واستعملوها في معنى خاص‬ ‫بهم كلفظ الدابة فإنها في أصل الوضع لكل ما يدب على الأرض كما في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫فوما من تآبتر في الرض يلا عَلَ آله رزقهَاه(‪١‬ا‪.‬‏ ثم غلب استعمال العامة لها في ذوات الأربع‬ ‫فهم يقصرونها عليها ولا يتبادر عند الإطلاق إلا ذلك‪.‬‬ ‫والحقيقة اللغوية وهى اللفظ المستعمل فى أصل ما وضعته له العرب كالإنسان‬ ‫لابن آدم والدابة لكل ما يدب على الأرض‪ ،‬والأسد للحيوان المخصوص ‪.‬‬ ‫والحقيقة اللغوية هي الأصل والأسبق في الوجود ثم الشرعية ثم العرفية‪ ،‬وإنما‬ ‫قدموا الشرعية والعرفية عليها لأنها الأهم في التخاطب©‪ ،‬فإن الشريعة خاطبت الناس‬ ‫بالعرف الشرعي‪ ،‬أو الاستعمال الحادث‘ لذلك إذا تعارضت هذه الحقائق قدمت‬ ‫الشرعية ثم العرفية‪ ،‬ثم اللغوية على ما سيأتي ‪.‬‬ ‫المجاز ‪ :‬عرف السالمى المجاز بقوله‪ :‬هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له‬ ‫لعلاقة مع قرينة ‪.‬‬ ‫فخرج بقوله (المستعمل في غير ما وضع له)‪ :‬الحقيقة ‪.‬‬ ‫وقوله (في غير ما وضع له)‪ :‬دخل فيه المجازات الثلاثة‪ .‬لأن الصلاة في عرف‬ ‫أهل الشريعة مجاز عند أهل اللغة‪ ،‬وهي في عرف أهل اللغة مجاز في عرف الشريعة‪،‬‬ ‫ولفظ الدابة عند أهل اللغة مجاز عند أهل العرف ‪ .‬فالحقيقة الشرعية والعرفية مجازات‬ ‫عند أهل اللغة ث والحقيقة اللغوية مجاز عند أهل العرف لأن كل واضع يستعمل الشيء‬ ‫فيما وَضَعَ يكون حقيقة ش وفي غير ما وضع يكون مجازاً‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.٠‬م‬ ‫ث‬ ‫‏‪.٦‬‬ ‫الآية ‪:‬‬ ‫هود ك‬ ‫سورة‬ ‫‏(‪()١‬‬ ‫_ ‪175‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫الإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬تعارض الحقيقة مع المجاز ‪:‬‬ ‫إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدمت الحقيقة عليه وهذا مذهب جماهير أهل‬ ‫العلم وعليه نص الإمام السالمي رحمه الله في معارج الآمال‪.‬‬ ‫قبل‬ ‫انقطاع دمها‬ ‫بعد‬ ‫الحائض‬ ‫وطء‬ ‫حديثه عن‬ ‫الله في معرض‬ ‫قال رحمه‬ ‫الاغتسال‪" :‬والحجة للجمهور أن قوله تعالى‪ :‬إدا تَطَهَرنَ تأؤهُرےه() فيه تعليق‬ ‫الإتيان على التطهر‪ ،‬والمعلق على الشرط معدوم عند عدم الشرط ‪ .». . .‬وذكر حجة‬ ‫من أجاز إتيان الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال‪ ،‬وهي قراءة التخفيف (حتى‬ ‫َظهُرْنَ) لأنه من الطهارة بمعنى زوال الدم‪ ،‬وحملوا على ذلك قوله (فإذا تطهرن)‬ ‫وقالوا‪ :‬ليس من عادة العرب أن يقولوا‪ :‬لا تعط فلانا درهماً حتى يدخل الدار‪ ،‬فإذا‬ ‫دخل المسجد فاعطه درهما‪ .‬بل إنما يقولون فإذا دخل الدار فأعطه درهماً‪ ،‬لأن الجملة‬ ‫الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى‪ ،‬قالوا‪ :‬ومن تأوَّل قوله تعالى‪( :‬حتى يَظهَزْنَ) على‬ ‫أنه النقاء وقوله (فإذا تَظَهَزْنَ) على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال‪ :‬لا تعط فلانا‬ ‫درهماً حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهماً‪ ،‬وذلك غير مفهوم من كلام‬ ‫العرب إلا أن يُقَذَرَ في الكلام محذوف ويكون تقدير الكلام‪ :‬متى يطهرن ويتطهرن‪،‬‬ ‫والحذف مجاز وحمل الكلام على ظاهره على الحقيقة أولى من حمله على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المجازه(")‬ ‫ر‬ ‫‪:‬‬ ‫وقد أجاب الإمام السالمي رحمه الله على هذا الدليل بأنا لا نسلم أن حمل الكلام‬ ‫على عدم التقدير والإضمار أولى مطلقاً‪ ،‬بل إن الكلام إذا لم يستقم إلا بالتقدير فلا بدً‬ ‫من تقدير ما يستقيم به الكلام‪ ،‬وذلك موجود في كثير من الآيات والأحاديث واللغة ©‬ ‫فلا معنى لإطراحه أصلا‪.‬‬ ‫فأنت ترى أن السالمي لم يعترض على تقديم الحقيقة على المجاز أصلا وإنما‬ ‫اعترض على تنزيل هذه القاعدة على هذا الموضع‪ .‬والحق معه فإن هذا الأسلوب من‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة" الآية‪.٢٢٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.١٧٣ /٣ ‎‬‬ ‫‪176 _- ١٧٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫دلالة الاقتضاء وهي تقدير شيء في الكلام لولاه لا يصح الكلام شرعاً ولا عقلا‪ .‬ومنه‬ ‫قوله ية‪« :‬رفع عن أمتي الخط والنسيان وما استكرهوا عليها‪ ،‬والمعنى المراد‬ ‫للشارع هو إثم الخطأ وإثم النسيان‪.‬‬ ‫ماهلْىَ أذ>‪ .‬تا فصاه( ‏‪ ٢‬‏‪٢‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫كنا ‪ 0‬فم‪.‬ها ممومالعي رر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬ال‬ ‫)‪222‬‬ ‫القرية‬ ‫وَنكَل‬ ‫و سئل‬ ‫تعالى ‪:‬‬ ‫قوله‬ ‫ومنه‬ ‫والمعنى المقصود هنا‪ :‬واسأل أهل القرية ومن فايلعير ‪.‬‬ ‫المثال الثانى ‪ :‬أقل الحيض وأكثره‪.‬‬ ‫ذكر الإمام اختلاف أهل العلم في ذلك على أقوال ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أقله ثلاثة أيام ولياليهن ‪.‬‬ ‫الثانى‪ :‬أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًث ونسب إلى جماعة من أئمة الإباضية‬ ‫منهم أبو معاوية وجماعة من أهل خراسان وبه قال الشافعي وطائفة من الصحابة الكرام‬ ‫أبي طالب ‪.‬‬ ‫منهم علي بن‬ ‫آخرون ‪ :‬يومان ‏‪ ٠‬وقال‬ ‫وقال‬ ‫وليلة ‪.‬‬ ‫يوم‬ ‫فقيل ‪ :‬أقله‬ ‫في أقله‬ ‫واختلف هؤلاء‬ ‫آخرون ‪ :‬ساعة‪ ،‬قال الشيخ عامر‪ :‬وهو شاذ‪.‬‬ ‫يوماً وهو ما‬ ‫عشر‬ ‫وهو أن أقله ثلاثة أيا م وأكثره خمسة‬ ‫ا لجمهور‬ ‫دم ذكر حجة‬ ‫روي عن النبي يلة أنه قال‪ :‬تقعد إحداكن شطر عمرها لا تصلي والشطر من كل شهر‬ ‫خمسة عشر يوما" وأيضا فقد روي عنه يلة أنه قال لفاطمة بنت حبيش‪« :‬دعي‬ ‫الصلاة أيام أقرائك»(“‘‪ ،‬ولفظ الأيام مختص بالثلاثة إلى العشرة لأنك تقول‪ :‬ثلاثة‬ ‫ولا تقول ‪ :‬أحد عشر أيام ‪.‬‬ ‫أيام وأربعة أيام إلى العشرة‪،‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه اين ماجه في كتاب الطلاق‪ ،‬باب طلاق المكره‪ ،)٢٠٤٥( ‎‬والبيهقي في السنن‪/٧١ ،)١٤٨٧١( ‎‬‬ ‫‪ ٦‬والحاكم في المستدرك‪ \٢١٦/٢ ،)٢٨٠١( ‎‬والطبراني في الكبير‪٧٤( ‎‬؟‪،١٣٣/١١ ،)١١٢‬‬ ‫‏‪ ١٧١/٤‬كلهم بلفظ ‪« :‬إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ‪». . .‬‬ ‫والدارفطني في السنن‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة يوسفآڵ الآية‪ :‬‏‪.٨٢‬‬ ‫(‪ )٢‬سنن الدارقطني‪. ٤٣٧ /٢ ،)٨٥٨( ‎‬‬ ‫‪.١٠٠ /٢‬‬ ‫(‪ )٤‬صحيح أبي داوود‪ ،‬باب من قال‪ :‬تغتسل من طهر‪‎‬‬ ‫‪177 _ ١٧٧‬‬ ‫ا لاما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫وزد بأن العرب تقول‪ :‬أيام الصيف وأيام الخريف وأيام بني أمية وأيام حياتك‪،‬‬ ‫فقد أطلقت هنا على الأشهر والسنين ‪.‬‬ ‫قال السالمي معقباً عليه‪« :‬وأجيب بأن إطلاق الأيام على الثلاثة إلى العشرة‬ ‫حقيقة‪ .‬وعلى غير ذلك مجاز‪ ،‬والأصل في الإطلاق الحقيقة ما لم ترد قرينة على إرادة‬ ‫غيرها والله أعلم! ‪.‬‬ ‫فقد استدل هنا بالقاعدة وفرع عليها في مناسبات كثيرة ‪.‬‬ ‫© المطلب الخامس‪ :‬في تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللخوية‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬في بيان المقصود بالحقيقة الشرعية واللغوية ‪.‬‬ ‫«استعمال الشريعة‬ ‫سبق أن بينت تعريف السالمي للحقيقة الشرعية وهي‪:‬‬ ‫الحقيقة اللغوية في معنى لا يعرفه أهل اللغةا‪ ،‬كاستعمال لفظ الصلاة في ذات الأذكار‬ ‫وقد وضعت في اللغة لمطلق الدعاء ‪.‬‬ ‫والأركان المخصوصة‬ ‫كاستعمال لفظ‬ ‫وأما اللغوية فهي‪« :‬استعمال اللفظ فيما وضعه أهل اللغة‬ ‫الصلاة فى الدعاء‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬في حكم هذه الحقائق ‪.‬‬ ‫إن خطابات الشارع ترد بهذه الحقائق الثلاث‘ؤ فإن ورد الخطاب بالحقيقة‬ ‫الشرعية حمل عليها وإن ورد بالعرفية حملَ عليها‪ ،‬وإن ورد باللغوية حملَ عليها‪ ،‬ولا‬ ‫خلاف فى ذلك ‪.‬‬ ‫لكن الخلاف وارد فيما إذا تعارضت هذه الحقائق الثلاث ‪.‬‬ ‫فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم الإمام السالمي رحمه الله هو تقديم‬ ‫الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ‪.‬‬ ‫مثال تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية ما ذكره الإمام السالمي رحمه‬ ‫فإنما آطعمه الله‬ ‫ناسياً فليتم صومه‬ ‫«من أكل أو شرب‬ ‫الله تعالى فى قوله ية‪:‬‬ ‫‪871 _ ١٧٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫حمله على الحقيقة‬ ‫وظاهره‬ ‫دخل فيه ©‬ ‫صومه الذي‬ ‫أي‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫قال‬ ‫وسقاه»(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫الشرعية فيستمسك به حتى يدل دليل على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغوية"‘ ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهذا هو الحق‪ ،‬فإن حمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعية أولى من‬ ‫حمله على الحقيقة اللغويةث لأن الرسول يي بيت لبيان الشرعيات‪ ،‬ولذلك حمل‬ ‫العلماء قول النبي ية‪« :‬إني إذآ أصوم! ية على الصيام الشرعي فإنه كان يدخل على‬ ‫فإن قلن‪ :‬لا قال‪« :‬إني إذا أصومه(") ‪ .‬قالوا‪:‬‬ ‫أزواجه فيقول ‪« :‬هل عندكن طعام»‬ ‫وفي حمل كلامه على الحقيقة الشرعية فائدة وهي صحة صوم التطوع من النهار بغير نية‬ ‫مبيتة من الليل ‪.‬‬ ‫صلاة‬ ‫على المعنى الشرعي وهو صحة‬ ‫جماعةا‬ ‫قوله ‪« :‬الاثنان فما فوق‬ ‫وحملوا‬ ‫الجماعة بالاثنين‪ ،‬وكذلك التأمير في السفر ونحو ذلك مما تجب له الجماعة‪ ،‬ولم‬ ‫يحملوه على المعنى اللغوي وهو صحة تسمية الاثنين جماعة في اللغة(ث) ‪.‬‬ ‫وحملوا قوله يل‪« :‬الطوف بالبيت صلاة( على الصلاة الشرعية‪ .‬لذلك‬ ‫أوجبوا له الوضوء واستثنوا من أحكام الصلاة الكلام استحسانا بالنص‪ ،‬وهذه الأمثلة‬ ‫ذكرها السالمى فى معارجه() ‪.‬‬ ‫فالإمام السالمي نور الله ضريحه منسجم في أصوله الاجتهادية وفي قواعده‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البخاري في كتاب الصومإ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً‪ .)١٩٣٣( ‎‬انظر فتح الباري‪/٥ ‎‬‬ ‫‪ ٥‬ومسلم في كتاب الصوم‪ ،‬باب في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا‪ ،‬انظر مختصر صحيح مسلم‪‎‬‬ ‫للمنذري ص‪ ١٨١ ‎‬دار اليمامة‪ ‎‬ط‪٢٠٠٢‎ ،٤‬م‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٥٦/٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬السنن الصغرى للبيهقي‪ ،‬باب من خرج من صوم التطوع ‏‪ © ٤٤٤/٣‬سنن النسائي‪ ،‬باب النية في الصيام‬ ‫‏‪.١٩٥ /٤‬‬ ‫(‪)٢٣٢٣٠‬۔‬ ‫‏(‪ )٤‬انظر هذا المثال في معارج الآمال‪ ،‬وقد استدل به السالمي على الحقيقة الشرعية وهي اعتبار اليومين في‬ ‫الحيض أقل مدة الحيض‘ وسمى الرسول الاثنين جماعة وهو قد بعث لبيان الشرعيات‪ ،‬فالاثنان تسمى‬ ‫جماعة شرعا ويعطى لها حكم الجماعة شرعا‪.‬‬ ‫باب ما جاء في الكلام في الطواف رقم‪. ٩٦٠ ‎‬‬ ‫كتاب الحج‬ ‫)‪ (٥‬رواه الترمذي بلفظ قريب‬ ‫انظر معارج الآمال للسالمي‪.١٦٨ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)٦‬‬ ‫‪179 _ ١٧٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫الاستنباطية مع جمهور أهل العلم‪ ،‬لذلك يعَدُ من مدرسة الأئمة الأربعةث ومن يتتبع‬ ‫كتابيه (المعارج) و (طلعة الشمس) يتضح له ذلك وضوح الشمس ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي مفهوم المخالفة‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬تعريف مفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫وقبل الدخول في تعريف مفهوم المخالفة لا بد من الإشارة إلى أن مفهوم‬ ‫المخالفة أحد أقسام الدلالة اللفظية‪ ،‬لأن الدلالة اللفظية تتألف من المنطوق والمفهوم ‪.‬‬ ‫مثل قوله تعالى ‪:‬‬ ‫«هو دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق‪.‬‬ ‫والمنطوق‪:‬‬ ‫«رأل آه آلبنع رَحَرَم الرتزاهأ)‪.‬‬ ‫وهو ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح ‪.‬‬ ‫فالمنطوق الصريح‪ :‬هو دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمناً ‪.‬‬ ‫والمطابقة‪ :‬هي دلالة اللفظ على تمام المعنى‪ ،‬كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان‬ ‫الناطق ‪.‬‬ ‫على‬ ‫الإنسان‬ ‫لفمظ‬ ‫كدلالة‬ ‫معناهء‬ ‫جزء‬ ‫على‬ ‫اللفظ‬ ‫هي دلالة‬ ‫ودلالة التضمن ‪:‬‬ ‫الحيوان فقط ‪ ،‬أو الناطق فقط ‪.‬‬ ‫قال صاحب السلم ‪:‬‬ ‫يدعونهادلالةالمطابقه‬ ‫دلالة اللفظ على ماوافقه‬ ‫فهي التزام إن بعقل التزم‬ ‫وعلى جزئه تضمناً ومالزم‬ ‫وأما المنطوق غير الصريح ‪ :‬فهو دلالة اللفظ على معناه بالالتزام‪ .‬وقسّموه إلى‬ ‫ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٢٧٥‬‬ ‫‪180 _ ١٨٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫_ دلالة الإشارة‪ :‬وهي‬ ‫‏‪١‬‬ ‫«دلالة اللفظ على لازم غير مقصود ولم يسق اللفظ له‬ ‫أصالة ولا تبعا"‪ .‬ومثلوا له بقوله تعالى‪ :‬ولله وفله تَلشدَ تباه(" مع‬ ‫وفصل في عَامهه(")‪ ،‬فإذا أنقصنا العامين من مجموع الثلاثين‬ ‫صم‪.‬‬ ‫م‬ ‫وو‬ ‫صم‬ ‫‪.‬‬ ‫قوله تعالى‪:‬‬ ‫لأن الله عين مدة الرضاع بحولين فبقي من‬ ‫بقي ستة أشهر هي أقل مدة الحمل‬ ‫الثلاثين شهرا ستة أشهر هى أقل مدة الحمل‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬دلالة الاقتضاء ‪ :‬وهي «دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لولاه لما صح‬ ‫«رفع عن أمتي الخطأ‬ ‫الكلام شرعاً ولا عقلا) ‪ .‬ومثلوا له بقول النبي ية‪:‬‬ ‫والنسيان وما استكرهوا عليها‪ ،‬والخطأ والنسيان واقعان في الأمة فقذروا‬ ‫محذوفاً يستقيم به الكلام شرعا وهو إثم الخطأ وإثم النسيان‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢٣‬دلالة الإيماء‪ :‬وهي «دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا تتوقف عليه‬ ‫صحة الكلام شرعا ولا عقلاً‪ ،‬ولكن تتوقف عليه بلاغة الكلام"‪ .‬ومثلوا له‬ ‫بترتيب الحكم على الوصف كقوله تعالى ‪ :‬حلاة ولن تتجينراه" «والصارة‬ ‫فإن ترتيب الحكم على الوصف بالفاء دال على‬ ‫والتَارقة قَاقَصَعُوَا‪ . . .‬ه‬ ‫علية الوصف للحكم" وهو أنواع كثيرة يطلب تفصيلها من المطولات‪.‬‬ ‫ثم قسموا المفهوم إلى قسمين‪ :‬مفهوم موافقة‪ ،‬ومفهوم مخالفة‪.‬‬ ‫وعرفوا مفهوم الموافقة بأنه‪« :‬ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما‬ ‫بمعرفة اللغةاا ‪.‬‬ ‫في معنى يدرك‬ ‫ثم قسموا مفهوم الموافقة إلى مفهوم مساو‪ ،‬وأؤلى ‪.‬‬ ‫وعرفوا المفهوم المساوي بأنه‪« :‬ثبوت مثل حكم المنطوق في المسكوت عنها‪3‬‬ ‫كتحريم حرق مال اليتيم المساوي لتحريم أكله‪.‬‬ ‫‪.١٥‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الأاحقافث الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة لقمان ‪ ،‬الآية‪. ١٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة النور الآية‪. ٢ ‎:‬‬ ‫‪.٣٨‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة المائدة الآية‪‎:‬‬ ‫‪181 _ ١٨١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وعرفوا المفهوم الأولى بأنه‪« :‬ما كان ثبوت الحكم في المسكوت عنه أولى من‬ ‫إثباته في المنطوق'‪ ،‬كتحريم الضرب فإنه مفهوم موافقة أولى من تحريم التأفيف‬ ‫المستفاد من منطوق الآية‪« :‬إئلا تثل لني أمها‪ .‬فتحريم الشتم والضرب أولى من‬ ‫تحريم التأفيف‪.‬‬ ‫أما مفهوم المخالفة فهو‪" :‬إثبات نقيض حكم المنطوق في المسكوت عنه لوجود‬ ‫نقيض قيد المنطوق في المسكوت"‪ .‬كقوله يين ‪« :‬مُطل الغني ظلم( ') ؤ فإنه يفيد بأن‬ ‫مطل الفقير ليس بظلم‪.‬‬ ‫وينقسم إلى مفهوم الصفة© ومفهوم الشرط‘ ومفهوم العدد‪ ،‬ومفهوم اللقب©‬ ‫ومفهوم الغايةؤ ومفهوم الزمان‪ ،‬ومفهوم المكان‪.‬‬ ‫أما تعريفاتها وحجيتها فطلب من المطولات‘ وأكتفي بهذا القدر لبيان الدلالة‬ ‫اللفظية وموقع مفهوم المخالفة منها""‪.‬‬ ‫ه المطلب الثاني‪ :‬قي الاحتجاج به‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة‪ ،‬فالذي ذهب إليه جمهور أهل‬ ‫الأصول وهو اختيار أئمة المذهب الإباضي كما نص عليه السالمي رحمه الله قال‪:‬‬ ‫«واختلفوا في كونه دليلاً وحجة‪ ،‬فأثبته قوم دليلاً لفظياً من حيث اللغة‪ ،‬وقوم من حيث‬ ‫الشرع‪ .‬وقالت الشافعية‪ :‬هو حجة لغوية فيما عدا مفهوم اللقب‪ . . .‬وأنكر أبو حنيفة‬ ‫كون مفهوم المخالفة دليلا أصلا وأثبت كثيرا من الأحكام الثابتة عند غيره بمفهوم‬ ‫المخالفة بغيرهك وجعل ثبوتها بالبراءة الأصلية‪ . . .‬واختار أصحابنا كونه حجة من‬ ‫حيث اللغة لقول كثير من الأئمة منهم أبو عبيدة والقاسم بن سلام أبو عبيد حيث قالا‬ ‫مطل الغني ظلما‪ :‬إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم ‪6‬‬ ‫في حديث الصحيحين‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الإسراء الآية‪ :‬‏‪.٢٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه البخاري برقم ‏(‪.)٢٢٨٧‬‬ ‫‏‪ ٣٥١‬وكلاهما للعبد‬ ‫‏‪ ١٦٩ _ ١٦٥‬وكتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام ص‬ ‫‏(‪ )٣‬انظر كتاب غاية المأمول ص‬ ‫الفقير إلى مولاه ‪.‬‬ ‫‪281 . ١٨٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫مثل دذلك بما يعرفونه من لسان العرب‘‪،‬ؤ وقد فهم رسول الله ت‪.‬‬ ‫وهم إنما يقولون في‬ ‫م سي عه فتن يَتفرَ اه لمنهه‪١‬ا‪،‬‏ فقال‪« :‬سازيد على‬ ‫من قوله تعالى‪ :‬تين تَنتَعفر‬ ‫‪.‬‬ ‫السبعين!‬ ‫لب‬ ‫وأن يعلى بن أمية قال لعمر‪ :‬ما بالنا نقصر وقد‪ ,‬أمتَّا وقد قال الله تعالى‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مما‬ ‫را ه ‏)‪ (٢‬؟ فقال عمر ‪ :‬تعجبت‬ ‫[ نب‬ ‫عتتكد حجتناا كح ‪1‬أن نَمَصَرُوأ همن‪ َ1‬الصَلَزة إن حفل ن ‪1‬‬ ‫فقال‪« :‬إنها صدقة تصدق الل بها عليكم فاقبلوا‬ ‫تعجبت منه فسألت رسول اللهية‬ ‫وأقره النبي يلة‪.‬‬ ‫صدقته»(") ‪ .‬ففهما نفيَ القصر حال عدم الخوف©ؤ‬ ‫وهناك أدلة أخرى عدلت عن ذكرها خوفا من التطويز ‏‪.)٤‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬أنواع مفهوم المخالفة في معارج الآمال‪.‬‬ ‫إن المستقرئ لكتاب معارج الآمال يعثر على عشرات الأمثلة للتفريع على مفهوم‬ ‫المخالفة على اختلاف أنواعه‪ ،‬وسوف أسوق منها بالقدر الذي يتضح به المقصود‪.‬‬ ‫الأمثلة ‪:‬‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المثال الأول‪ :‬قول النبي ية في تعليل غسل اليدين لمن كان نائما قبل إدخالهما‬ ‫في الإناء‪« :‬إنك لا تدري أين باتت يدك»©) ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لفها بخرقة‬ ‫واستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة وإن كان غسلها مستحباً على المختار ‪.‬‬ ‫وقال أيضاً‪ :‬وذهب أصحابنا والجمهور من غيرنا إلى أن غسلها مندوب لا‬ ‫واجب وحملوا ا لأمر على الندب ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة التوية‪ ،‬الآية‪٨٠ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪.١٠١ ‎:‬‬ ‫أخرجه مسلم برقم‪.)٦٨٦( ‎‬‬ ‫)(‬ ‫‪.١٧٤‬‬ ‫انظر غاية المأمول ص‪‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫(‪ )٥‬صحيح البخاري‪ ،‬باب الاستجمار‪ 0٧٢ /١ ،)١٦٠( . ‎.‬صحيح مسلم باب كراهة غمس المتوضئ‪. ‎.‬‬ ‫(‪.١٦١٠/١ .)٦٦٥‬‬ ‫‪183 _ ١٨٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫لكن التعليل‬ ‫قال‪:‬‬ ‫واجب من نوم الليل دون النهار ‪..‬‬ ‫وذهب أحمد إلى أن ذلك‬ ‫يقتضي إلحاق نوم النهار به‪ ،‬وإنما خص نوم الليل للغلبة(' ‪.‬‬ ‫فانت ترى أنه عمل بمفهوم الزمان وهو الليل لأنه تقييد للحكم بوقت فينتفي‬ ‫الحكم فيما سوى هذا الوقت‪ ،‬ومفهوم الزمان حجة عند جمهور الأصوليين ‪.‬‬ ‫وبمفهوم المكان الذي نلحظه من خلال قوله‪« :‬ومفهومه أن من درى أين باتت‬ ‫يله أن لا كراهة! ‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬في عورة النساء البلّغ الحرائر ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪" :‬والصواب ما عليه الأصحاب من أن النظر إلى الوجه والكفين‬ ‫جائز لما روي عنه يلة أنه قال لأسماء بنت أبي بكر رضى اله عنها‪« :‬يا أسماء إن المرأة‬ ‫وأشار إلى وجهه‬ ‫إذا بلفت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا")‪،‬‬ ‫وكفيه‪. . .‬‬ ‫فهو في‬ ‫فصاعدا‬ ‫الكفين من المرأة‬ ‫ث‪ .‬أنه قال ‪« :‬ما تعدى‬ ‫عنه‬ ‫ولما روي‬ ‫النار») ‪ .‬فمفهوم هذا الحديث يبيح إبداء الكفين وأن المراد بما ظهر من زينتها هو ما‬ ‫كان من كحل في العين أو خاتم في الإصبع أو خضاب في اليد أو نحو ذلك»ُ)‪.‬‬ ‫فمنطوق الحديث أن ما زاد على الوجه والكفين فى النار‪ ،‬فيكون الوجه واليدان‬ ‫خارجين عن هذا الحكم فيجوز إبداؤهما‪.‬‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬فى وطء المستحاضة ‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪« :‬واحتج أبو محمد للقول بالإباحة بمفهوم قوله‬ ‫تعالى‪« :‬ورتتأونك عن الحيين مل هُر أنتى قمترلرا ألتآة فى المحيطة ولا كقروهة ع‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪ ٢٧٩/١‬‏‪٠٨٣.‬و‬ ‫‏(‪ )٦٢‬السنن الصغرى للبيهقي© باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها ‏‪ [\٨٩/٦‬وسنن أبي داوود باب فيما تبدي‬ ‫المرأة‪ ...‬‏(‪.١٠٦/٤ 5.)٤١٠٦‬‬ ‫‏(‪ )٣‬لم أقف على تخريجه بهذا اللفظ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬معارج الآمال ‏‪.٥٠٥ /١‬‬ ‫‪184 _ ١٨٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫يتلهرده(_‪ ،‬قال‪ :‬فالمانع من وطء الحائض ما دامت حائضاً‪ ،‬فإذا طهرت وتطهرت‬ ‫جاز وطؤها‪ ،‬والمستحاضة مخالفة للحائض إذ هي متطهرة ومأمورة بالصلاة‪ ،‬والصيام‬ ‫بدلالة السنة واتفاق الأمة»(" ‪.‬‬ ‫فالمفهوم هنا هو مفهوم الصمة وهو الحيض وهو حجة عند الجمهور ‪.‬‬ ‫أمثلة على مفهوم اللقب ‪:‬‬ ‫المثال الأول ‪ :‬حكم الزكاة في الشركة في الماشية ‪.‬‬ ‫إذا كانت الماشية بين مالكين فصاعدا بحيث لا يتميز نصيب كل واحد منهم من‬ ‫نصيب الآخر كماشية ورثها قوم وابتاعوها فهي شائعة بينهم‪ ،‬وتسمى هذه الشركة خلطة‬ ‫الأعيان وخلطة الشيوع ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله ‪ :‬فأكثر القول عندنا أن حكم هذا المال حكم واحد فيستتم‬ ‫الشريك بسهم شريكه ويؤدي كل منهما على قدر حصته قل أو كثر وهو المفهوم من‬ ‫قوله يي‪ :‬اليس فيما دون أربعين شاة شاةه("‘‪ ،‬فالمفهوم منه الإطلاق سواء كان لمالك‬ ‫واحد أو ماك شتى ‪. .‬‬ ‫وقال أبو بكر الموصلي‪ :‬لا تجب الزكاة على واحد منهما حتى يملك أربعين‬ ‫شاهش سواء كانت الشركة خلطة أعيان أو مشاعة‪ .‬قال الشيخ أبو محمد‪ :‬هكذا عن‬ ‫الشيخ أبي مالك وهو مذهب الحنفية‪ ،‬ونسب أيضا إلى مالك وبالأول قال الشافعي ‪.‬‬ ‫واستدل أرباب القول الثاني بحديث أنس‪ :‬لإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من‬ ‫أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة»)‪.‬‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٩٤ /٦٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬موطأ مالك باب صدقة الخلطاءث ‏‪ ٢٨٨ /٢‬مسند أحمد ‏(‪ ١٤٦/٢٤ .)١١٦١٤‬بلفظ قريب منه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه الزيلعي في نصب الراية‪ .‬وقال كتاب أبي بكر الصديق لأنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه‬ ‫وفرقه في ثلاثة أبواب متتالية عن ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى‬ ‫‏‪٢٣٢٣٥ /٢‬‬ ‫البحرين‬ ‫_ ‪185‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وأيضا فالشركة لا تؤثر في وجوب الحج فكذا الزكاة لأنها لا تفيده غنى كما لا‬ ‫تفيده استطاعة ‪.‬‬ ‫وأجاب السالمي رحمه الله بقوله‪« :‬والجواب عن الأول أن لفظ الرجل لقب لا‬ ‫مفهوم له عند جمهور الأصوليين فلا يقيد المطلق»('‪.‬‬ ‫المثال الثاني‪ :‬الاستنجاء بغير الحجارة من حديد أو رصاص أو تراب أو فخار ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله قول صاحب الإيضاح بأنه لا يستنجى بما سوى‬ ‫الحجارة من حديد أو رصاصڵؤ أو تراب‘ أو فخار أو ضف إلا في الضرورة‪ ،‬لأن‬ ‫الحديث ورد في الحجارة‪ ،‬قال السالمي‪ :‬وعكر عليه المحشي بأنه قد يقال فيه اعتبار‬ ‫مفهوم اللقب وهو ضعيف جدا‪ .‬فلذلك اختار الشيخ إسماعيل رحمه الله التعميم فيما‬ ‫يستنجى به حيث عرفه بقوله‪« :‬كل جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا بذي حرمة‬ ‫كالمدر والتراب والأعواده")‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬في نقض الوضوء بمس الذكر ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله صفة مس الفرج الناقض للوضوء‪ ،‬فقيل‪ :‬لا ينقض‬ ‫شيء إلا الإحليل والدبرث وهو قول أبي نوح واحتج بقول الرسول يلة‪« :‬من مس الفرج‬ ‫الأسفل والأعلى فليتوضأه") ‪ .‬وأجيب عنه بأن اسم الفرج صار علماً للموضع‬ ‫المخصوص‪ .‬وخصص ابن المعلا اسم الفرج بالإحليل دون الدبر واحتج بقول الرسول‬ ‫ية‪« :‬إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاه(ُ‪ 6‬فقيد النبي ية المس بالذكر ‪. . .‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬ويعترض عليه بأن تخصيص الذكر في الحديث لا‬ ‫لاجل التقييد وإنما كان جاريا مجرى الأغلب فلا مفهوم له‪ ،‬وإن سلمنا أن له مفهوماً‬ ‫فهو مفهوم لقب لا يقوم به الاحتجاج لأنه مردود عند غالب الأصوليين©) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٥٤٦/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٩٧/١ ‎‬‬ ‫لم أقف على تخريجه‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه‪ ،‬باب‪ )١٧( ‎‬ما يجب منه الوضوء رقم‪.)١١٥( ‎‬‬ ‫(‪()٤‬‬ ‫(‪ )٥‬باختصار من معارج الآمال‪‎ ٤٥٦ /١ ‎‬و‪. ٤٥٧‬‬ ‫‪186 _- ١٨٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الأول‪ :‬على أن المفهوم إذا خرج مخرج الغالب تعطل العمل به‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن مفهوم اللقب لا يصلح للاحتجاج عند جمهور أهل الأصول‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬شروط مفهوم المخالفة من خلال معارج الآمال‪.‬‬ ‫اشترط جمهور ا لأصوليين للعمل بمفهوم المخالفة شروطاً منها ‪:‬‬ ‫الغالب ‪.‬‬ ‫مخرج‬ ‫ألا يخرج‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ألا يخرج مخرج الواقع‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫‏‪ ٢‬۔ ألا يخرج مخرج الجواب عن سؤال‪.‬‬ ‫تهويل ‏‪ ١‬لحكم وتفخيم أمره ‪.‬‬ ‫مخرج‬ ‫أ لا يخرج‬ ‫_‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔ ألا يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬۔ ألا يخالفه ما هو أقوى منه‪.‬‬ ‫والضرورة تتقدر بقدرها ‪ .‬فإذا‬ ‫المخالفة ضرورة‬ ‫تعني أن مفهوم‬ ‫الشروط‬ ‫وهذه‬ ‫دل القيد على فائدة غير نفي الحكم عند انتفائه ككونه للأغلب‪ ،‬أو لبيان الواقع أو‬ ‫نحو ذلك من الفوائد فإنه يتعطل العمل به ولا يعتبر القيد عند ذلك لنفي الحكم عند‬ ‫انتفائه ‪.‬‬ ‫الآمال يجد الإمام السالمي ‪ .‬قد تقيد بهذه الشروط‬ ‫معارج‬ ‫والمستقرئئع لكتاب‬ ‫وعطل مفهوم المخالفة بسبب أنه جاء خارج هذه الشروط بأن دل على فوائد أخرى غير‬ ‫نقي الحكم عما سواه‪.‬‬ ‫وسأعرض أمثلة تدل على دقة انضباطه رحمه الله بشروط مفهوم المخالفة‪.‬‬ ‫وكيف أنه يتتهج منهج جمهور الأصوليين في جميع قواعده وأصوله الاجتهادية ‪.‬‬ ‫‏‪ - ١‬الشرط الأول‪ :‬ألآ يخرج مخرج الغالب‪.‬‬ ‫أمثلة على الشرط الأول‪ :‬ألآ يخرج مخرج الغالب‪.‬‬ ‫‪781 _ ١٨٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المثال الأول‪ :‬حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس في هذه المسألة‪ .‬قال‪ :‬فذهب أصحابنا‬ ‫والجمهور من غيرنا إلى أن غسلهما مندوب لا واجب وحملوا الآمر على الندب‪.‬‬ ‫وذهب أحمد إلى أن ذلك واجب في نوم الليل دون النهار وحمل الأمر على الوجوب‬ ‫وقتّده بنوم الليل أخذاً من ظاهر الحديث وهو قوله لأنه لا يدري أين باتت يده‪ . . .‬قال‬ ‫رحمه الله‪ :‬لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل‪ ،‬وإنما خص نوم الليل‬ ‫بالذكر للغلبة()‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬الإناء المنهي عن إدخال اليدين فيه ‪.‬‬ ‫ذكر السالمى رخمه الله اختلاف الناس فى الإناء المنهى عن إدخال اليدين فيه‪6‬‬ ‫فقيل‪ :‬الإناء المعد للوضوء‪ ،‬وقال محشي الإيضاح الشيخ اسماعيل رحمه الله‪ :‬إن ما‬ ‫يؤخذ منه لا يتقيد بالإناء بل الحكم كذلك لو توضأ من حوض أو نهر‪ .‬وقال العلقمي ‪:‬‬ ‫المراد بالإناء الذي أعِدً للوضوء‪ ،‬فخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد‬ ‫بغسل اليد على تقدير نجاستها‪ ،‬قال السالمى‪« :‬والخلاف فى هذا مبنى على القولين‬ ‫المتقدمين في الفرع الأول فإنه من قال‪ :‬إن غسلهما تعب أمر به دائماً ولم يراع به إناء‬ ‫بالاناء تقييداً بالأغلب‬ ‫دون إناء‪ ،‬وموضعاً دون موضع ء وجعل التقييد في الحديث‬ ‫المعتاد عند أهل ذلك الزمان فلا مفهوم له»")‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله مذاهب العلماء في أكل لحوم الحمر الأهلية والخيل‬ ‫والبغال فذكر عن الشيخ عامر ثلاثة أقوال‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬أنها حرام للحديث المروي عن علي بن أبي طالب قال‪« :‬نهى رسول الله‬ ‫لة عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية("‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣٨٠ /١‬‬ ‫)‪ (٢‬المرجع السابق‪.٣٨١ /١ ‎‬‬ ‫والبخاري‬ ‫‏(‪‘ (٣٨٨‬‬ ‫رقم‬ ‫والشراب‬ ‫الطعام‬ ‫أدب‬ ‫باب‬ ‫الزكاة‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫قريب ‏©‪©٥‬‬ ‫بلفظ‬ ‫علي‬ ‫عن‬ ‫الربيع‬ ‫رواه‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫كتاب المغازي ‪ .7‬باب غزوة خيبر برقم ‏(‪.)٤٢١٦‬‬ ‫‪188 _ ١٨٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‪4‬‬ ‫حرر ے ى‬ ‫إِلًَ محرما عل طاع مم يَطمَممهر‬ ‫[ أح‬ ‫لقوله تعالى ‪ :‬القل ا لة لبئ‬ ‫أنها حلال‬ ‫ثانيها‪:‬‬ ‫إل أن تكوت مَتَِة آو دما تَسقُوعاآو لحم جزر قت يجش أر شقا أل لتر أله‪7‬‬ ‫فحصر المحرم فى هذه الآية يقتضي إباحة ما سوا‪ :‬ء ومن جملة ذلك لحوم الحمر‬ ‫الأهلة ‪.‬‬ ‫ثالثها‪ :‬الكراهية جمعا بين الدليلين ‪.‬‬ ‫زيه(‪.‬‬ ‫بما‬ ‫وأَلْعَالَ وَالَحَمبرَ‬ ‫ولكل‬ ‫بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫المحرّمون‬ ‫حتج‬ ‫‏‪:٩‬ر الخيل والبغال والحمير بأنها مخلوقةللركوب ‪ 6‬فإذا أكلت فقد استعملت‬ ‫ذك‬ ‫فالله‬ ‫في غير ما خلقت له‪. .‬‬ ‫وأجيب عن الآية بأن الركوب والزينة قد خرجا مخرج الغالب لأن الغالب في‬ ‫الخيل وما بعدها هو الزينة والركوب دون الأكل‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله ‪« :‬سلمنا فالآية خرجت مخرج الغالب‪ ،‬لأن الغالب‬ ‫في الخيل وما بعدها إنما هو الزينة والركوب دون الأكل كما خرج قوله يَلأٍ‪:‬‬ ‫اوليستنج بثلاثة أحجار «مخرج الغالب‪ ،‬لأن الغالب أن الاستنجاء لا يقع إلا‬ ‫بالأحجار»(")‪.‬‬ ‫المثال الرابع‪ :‬في زكاة العوامل ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله اختلاف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الأنعام‪.‬‬ ‫فذهب فريق من الفقهاء إلى أنه لا زكاة فايلعوامل © وذهب فريق آخر من فقهاء‬ ‫وقتادة‬ ‫ومكحول‬ ‫أنس©‬ ‫بن‬ ‫مالك‬ ‫قال‬ ‫وبه‬ ‫العوامل‬ ‫ذفى‬ ‫الزكاة‬ ‫وجوب‬ ‫إلى‬ ‫الاباضية‬ ‫ورجحه آبو سعيد من أئمة المذهب الإباضي ‪.‬‬ ‫ثامختلفوا فايلمعلوفة وهي التي تقنى في البيوت لحاجة العيال أو للركوب عند‬ ‫الحاجة‪ ،‬وهي غير العوامل‪3 ،‬فقيل‪ :‬فيها زكاة وهي أقرب إلى الوجوب من العوامل‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪. ١٤٥‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النحل الآية‪.٨ ‎:‬‬ ‫معارج الآمال‪. ٢٨٥ /٦٢ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪189 _ ١٩‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫ا جتها دات‬ ‫وقيل‪ :‬ليس فيها زكاة لأنها ليست بسائمة‪ ،‬واحتج هؤلاء بقول الرسول يلة‪ :‬افي سائمة‬ ‫الغنم زكاة وفي خمس من الإبل زكاةه()‬ ‫قال أبو محمد‪ :‬وعندي أن ذكر السائمة يسقط الزكاة عن غير السائمة لأن في ذكر‬ ‫السائمة زيادة بيان‪ ،‬ولا تسقط الزيادة إذ فيها معنى لا يصح إسقاطه ‪.‬‬ ‫قال السالمي معقباً‪« :‬وناقضه في موضع آخر من كتابه فقال‪ :‬ذكر السائمة لا‬ ‫ينفي وجوب الصدقة في غير السائمة لأن الأخذ بالخبرين أولى من إسقاط أحدهما‪،‬‬ ‫قال‪ :‬والمسقط للصدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل‪ ،‬ففي كلامه الآول استدلال‬ ‫عند‬ ‫فيه‬ ‫الخلاف‬ ‫وقع‬ ‫وقد‬ ‫به ©‬ ‫الاستدلال‬ ‫منع‬ ‫الثاني‬ ‫كلامه‬ ‫وفي‬ ‫الصفة ‪6‬‬ ‫بمفهوم‬ ‫وكثير من غيرهم أنه دليل ظني ئ ولعلهم حملوا وصف‬ ‫الأصوليين \ ومذهب الأصحاب‬ ‫السائمة على أنه واقعة حال لأنه جواب لسائل أو أنه جرى مجرى الأغلب من الأحوال‬ ‫أو نحو ذلك مما يبطل الاستدلال بهه(") ‪.‬‬ ‫فهذا تصريح منه أن المفهوم إذا كان جواباً عن سؤال أو خرج مخرج الغالب‬ ‫أهل العلم ‪.‬‬ ‫عليها جمهور‬ ‫التي نص‬ ‫يسقط ا لاحتجاج به لأنه خارج عن الشروط‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬ألآ يخرج مخرج الواقع‪.‬‬ ‫ومن الشروط التي يجب توفرها في مفهوم المخالفة ألا يخرج مخرج بيان‬ ‫الواقع‪ .‬ومن الأمثلة التي ذكرها الإمام السالمي تفريعاً على هذا الشرط ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬نظر الخاطب لمن يريد نكاحها‪.‬‬ ‫استدل من قال بأن النظر إلى وجه من يريد نكاحها جائز بقول الرسول يمل‪« :‬إذا‬ ‫وفي رواية ‪« :‬انظر إليها فإنه أحرى‬ ‫خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها"‬ ‫أن يؤدم بينكما»ُ'‪ .‬فإن قيل‪ :‬إن مفهوم قوله يلة‪« :‬إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح‬ ‫(‪ )١‬رواه البخاري عن أنس بمعناه‪ ،‬باب زكاة الغنم رقم‪.)١٣٨٦( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٥٢٧ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬مسند أحمد‪.٣٦٨ /٥ ،)٢٤٣١٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬مسند أحمد‪.٢٨١/٣٩ ،)١٨٦٤٤( ‎‬‬ ‫‪190 _ ١٩٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫عليه أن ينظر إليها» إذا كان ينظر إليها للخطبة‪ ،‬يدل على أن النظر المباح لأجل الخطبة‬ ‫شيء لم يكن مباحاً لأجل غيرها‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه النه‪ :‬أجيب بأنه لا مفهوم للحديث وإنما هو على حد قوله‬ ‫تعالى‪ :‬ية ألصَقا والمروة من مَعبر لتر ممن عم آلتنت آو أَعتَمَر ملا جتاح عه أن‬ ‫لوو بهمأي(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫ومعنى ذلك أنها خرجت مخرج بيان الواقع فإن الناس كانوا يتحرجون في السعي‬ ‫بين الصفا والمروة لأن على أحدهما صنماً اسمه إساف وعلى الآخر نائلة‪ ،‬فأنزل الله‬ ‫تعالى قا جتاح عيه أن يَمَلوَمَ يهمأم‪ ،‬وليس ذلك قيداً على أنه كان ممنوعاً‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬دخول المشرك المسجد‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فعند‬ ‫ذكر السالمى رحمه الله اختلاف الناس فى دخول المشرك المسجد‬ ‫أصحابنا ومالك يمنعون من كل المساجد ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي ‪ :‬يمنعون من المسجد الحرام خاصة‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة‪ :‬لا يمنعون من المسجد الحرام ولا من سائر المساجد‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والحجة لنا على المنع من ذلك قوله تعالى‪ :‬هما كان للمَشركيَ أن يَعَمروا‬ ‫ممدود لق هبت عل آنشييهم يانكئزه<‪ ،‬وبقوله تعالى‪« :‬إتَما النذرزت تَش»‪."”4‬‬ ‫وتطهير المساجد واجب لقوله تعالى ‪ :‬هر بتي يمآبنبة»(ُ)‬ ‫واحتج الشافعي بقوله تعالى‪« :‬إقلا يَقَرَذوا المد الكرامه(" فإن مفهوم الآية‬ ‫يبيح للمشرك دخول ما عدا المسجد الحرام ‪. . .‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬قلنا الآية جارية مجرى الحال المعروف عند العرب‬ ‫‪. ١٥٨‬‬ ‫سورة البقرة الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪. ١٧‬‬ ‫سورة التوبة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪.٢٨‬‬ ‫سورة التوبة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪. ١٦٥‬‬ ‫سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪.٢٨‬‬ ‫سورة التوية‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪191 _ ١٩١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فإنهم لا يعرفون من المساجد في ذلك الوقت إلا المسجد الحرام‪ ،‬فذكر المسجد‬ ‫الحرام في الآية لغير التقييده)‪.‬‬ ‫فهذا نص في أن المفهوم إذا خرج مخرج بيان الواقع لا يكون حجة{ وهذا معنى‬ ‫قوله‪« :‬فكر المسجد الحرام في الآية لغير التقييد» أي ليس قيدا لنفي الحكم فيما‬ ‫سواه‪.‬‬ ‫الشرط الثالث ‪ :‬ألا يخرج المفهوم جوابا عن سؤال‪.‬‬ ‫فمن الشروط التي اشترطها جمهور الأصوليين ألآ يكون المفهوم جوابا عن‬ ‫سؤال‪ .‬وهذا الشرط قد فرع عليه الإمام السالمي رحمه الله ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله في قول الرسول يلة‪" :‬إذا التقى الرفغان وجب الغسله(")‬ ‫وهو ما بين الإنثيين وأصول الفخذين‪ ،‬وهذا يقتضي ألا وجوب إلا إذا دخل الذكر كله‬ ‫إذ لا يلتقي الرفغان إلا بذلك‘ وهو مردود بحديث التقاء الختانين وما تقدم من الأدلة‪.‬‬ ‫أما الحديث الذي استدل به هذا القائل فغاية ما فيه أنه يجب الغسل بالتقاء الرفغين وهو‬ ‫مسلم لكن لا مفهوم للحديث فلا يفيد نفي الغسل مما دون ذلك لاحتمال أن يكون إنما‬ ‫قال ذلك رسول الله ي جواباً لمن سأله عن حكم ذلك("‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬قي تعريفه‬ ‫ومن القواعد التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاداته قاعدة الأمرث وقد عرفه‬ ‫بأنه‪« :‬طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء"‪.‬‬ ‫ولكن خرج‬ ‫«طلب فعل! ‪ :‬النهي على مذهب من جعل الترك فعلا‬ ‫فدخل بقوله‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.١٤٨/٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ذكره في شرح سنن أبي داوود‪ .‬انظر عون المعبود‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب في الغسل من الجنابة ‏‪.٢٨٤ /١‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٥٩٧ /١ ‎‬‬ ‫‪192 _ ١٩٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ما كان منه دعاء وهو طلب‬ ‫«لا على وجه الدعاء»‬ ‫وخرج بقوله‬ ‫«غير كفا‪،‬‬ ‫بقوله‬ ‫العبد من ربه الهداية ونحوها(‘‪ ،‬وأهمل المصنف قيد العلو والاستعلاء لأنهما ليسا‬ ‫بشرطين في الأمر على الصحيح تبعا للجمهور وقد اشترطهما المعتزلة‪.‬‬ ‫والعلو أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور‪.‬‬ ‫والاستعلاء أن يكون في الآمر غلظة ورفع صوت‪.‬‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬حكم الأمر‬ ‫أما حكم الأمر فقد قال السالمي بأن حكمه الوجوب وضعا وشرعاً ما لم تصرفه‬ ‫عن معنى الوجوب قرينة‪ ،‬فإنه وإن كان شاملا فى ذاته للوجوب والندب لأن كلا منهما‬ ‫مطلوب‘ فالوجوب إنما تعين بأدلة خارجة عن ذات الطلب منها قوله تعالى لإبليس‬ ‫‏‪ ١‬لأمر للوجوب‬ ‫‏‪ ١‬لسجود ‪ :‬م قَالَ ما مَتَكَكَ ال تحد ا أمك ) !( ئ ولو لم يكن‬ ‫ا متنع من‬ ‫حيث‬ ‫عند عدم القرآئن لكان للإبليس العذر في ترك السجود لجواز أن يقول في جوابه إن هذا‬ ‫الأمر ندب وتاركه لا يعصي لكن لم يكن له عذر بدليل الإنكار عليه وتعقيب ذلك‬ ‫بالطرد واللعن‪ ،‬فدل على أن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة ‪.‬‬ ‫ومنها أن تارك الأمر عاص لقوله تعالى‪ :‬ظأَمَصَيتَ آمرىله”"‪ .‬والعاصي يستحق‬ ‫يعص انه ورسوله وتتحد خذوده يتغلهُ كارا حدا‬ ‫العذاب لقول الله تعالى ‪ :‬هور‬ ‫فيهكاه()‪.‬‬ ‫به‬ ‫وقد استدل‬ ‫حتمية ‪.‬‬ ‫ونتيجته‬ ‫نقلية صحيحة‬ ‫مقدمات‬ ‫من‬ ‫عقلي‬ ‫قياس‬ ‫وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫وأكثر أهل ‏‪ ١‬لأصول‬ ‫وأتباعه ‪6‬‬ ‫البيضاوي‬ ‫‏‪ ١‬لاصوليين منهم القا ضى‬ ‫جمهور‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس للسالمي‪.١٢٤ /١ ‎‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأعراف الآية‪‎:‬‬ ‫‪.٩٣‬‬ ‫سورة طه‪ .‬الآية‪‎:‬‬ ‫)(‬ ‫‪. ١٤‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة النساء الآية‪‎:‬‬ ‫‪193 _ ١٩٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬قي بعض الفروع الفقهية على هذه القاعدة من معارج الآمال‬ ‫أورد‬ ‫الآمال‬ ‫معارج‬ ‫في كتابه‬ ‫فروعاً كثيرة‬ ‫القاعدة‬ ‫السالمى على هذه‬ ‫وقد فرع‬ ‫بعضها ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬فى وجوب الغسل على المشرك والمرتد إذا أسلما‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس فقال بعضهم ‪ :‬يؤمر بالاغتسال استحباباً‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬لا غسل عليه ولا يؤمر بذلك إلا أن يعلم أن به نجاسة وقال قوم‪:‬‬ ‫الغسل عليه واجب لقوله تعالى‪« :‬إتَما الشنرزت تشهه(‪.‬‬ ‫أو الارتداد‬ ‫الشرك‬ ‫الغسل بسبب‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬والحجة لأصحابنا فى وجوب‬ ‫طريق أبي‬ ‫من‬ ‫رواه آبو محمد‬ ‫الذي‬ ‫نحره ‪ .‬والحديث‬ ‫لقوله تعالى ‪ « :‬إِتَمَا المذركزت‬ ‫هريرة أن رجلا أسلم على عهد رسول الله يلة فأمره بالخسر(") ‪.‬‬ ‫قال أبو محمد‪ :‬فإن قال القائل ‪ :‬إن النبي أمر المشرك بالاغتسال ولم يعرفنا لماذا‬ ‫إذا ورد‬ ‫النبي عين‬ ‫الأمر من‬ ‫أمره إيجابا أو استحباباً أو لعلمه بنجاسة كانت عليه قيل له ‪:‬‬ ‫فالواجب استعماله وإباحة الأمر به واتباع الرسول فيه حتى تقوم دلالة بغير ذلك© وعلى‬ ‫من ادعى غير الواجب إقامة الدليل»("" ‪.‬‬ ‫المثال الثانى ‪ :‬تخليل اللحية ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس في تخليل اللحية‪ ،‬فقال قوم‪ :‬إن تخليل‬ ‫صاحب‬ ‫وقال‬ ‫واجب [‬ ‫اللحية غير‬ ‫تخليل‬ ‫إلى أن‬ ‫آخرون‬ ‫وذهب‬ ‫واجب ‪.‬‬ ‫اللحية‬ ‫الأشراف‪ :‬غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب إذ لا حجة تدل على‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة التوبة‪ .‬الآية‪.٢٨ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٤٢٥‬ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم‬ ‫رواه الترمذي عن قيس بن عاصم بمعناه © أبواب الطهارة ی باب‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‏(‪. (٦ ٠ ٥‬‬ ‫الرجل رقم‬ ‫معارج الآمال‪.٦١١٦٢ /١ ‎‬‬ ‫)(‬ ‫‪491 _ ١٩٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫واحتج القائلون بعدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية بأن النبي ينة‬ ‫توضأ واحدة فقال‪« :‬هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به‪،‘٨‬‏ وليس في طاقة الإنسان‬ ‫إيصال الماء إلى أصول الشعر مرة واحدة ‪.‬‬ ‫قوله تعالى ‪:‬‬ ‫اللحية‬ ‫شعر‬ ‫أصول‬ ‫إلى‬ ‫الماء‬ ‫إيصال‬ ‫بوجوب‬ ‫القائلين‬ ‫وحجة‬ ‫ظتَاغسِثوأ ؤَجوحكةه(")‪ .‬قال الفخر‪ :‬يجب إيصال الماء إلى جلدة الوجه لأن ظاهر‬ ‫الآية يدل على وجوب غسل الوجه لأن الوجه عبارة عن الجلدة الممتدة من مبدأ الجبهة‬ ‫إلى أسفل الذقن ‪.‬‬ ‫واعترضه السالمى بأن الوجه ما واجه به الإنسان‪ ،‬لأن العرب لا تعقل من الوجه‬ ‫إلا ما واجهها‪ ،‬وإنما خوطبت بما تعرفه من لغتها‪.‬‬ ‫لكنه رحمه الله لم يعترض على كون الأمر للوجوب لكنه لم يسلم تفسيرهم‬ ‫المثال الثالث‪ :‬حكم غسل اليدين قبل إدخالهم الإناء ‪.‬‬ ‫في ذلك ‪.‬‬ ‫الناس‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬اختلف‬ ‫لا واجب [ وحملوا‬ ‫من غيرنا إلى أن غسلهما مندوب‬ ‫أصحابنا والجمهور‬ ‫فذهب‬ ‫الأمر على الندب ‪.‬‬ ‫لامر على‬ ‫واجب في نوم الليل دون النهار ‪ 3‬وحمل‬ ‫أحمد إلى أن ذلك‬ ‫وذهب‬ ‫غسل الايدي من نوم النهار وألزمه‬ ‫عنه أنه استحب‬ ‫الرجوب ‪ .‬وقيَده بنوم الليل ‪ .‬وروي‬ ‫القول بوجوبه من نوم النهار أيضا("‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف العلماء في المسألة قال‪ :‬فقال قوم إن الاستنشاق‬ ‫‏(‪.)٨٩‬‬ ‫وفرضه رقم‬ ‫‏(‪ ()١٥‬في آداب الوضوء‬ ‫الطهارة [ باب‬ ‫بلفظه ‪ 0‬كتاب‬ ‫أخرجه الربيع عن ابن عباس‬ ‫‏(‪( ١‬‬ ‫‪.٦٩‬‬ ‫(‪ )٦٢‬سورة المائدة" الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر كتاب معارج الآمال‪.٢٨٠ /١ ‎‬‬ ‫‪195 _ ١٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫واجب ولا تصح الطهارة إلا به واحتجوا بمواظبة النبي يلة على ذلك وبقوله يي‬ ‫والأوامر على‬ ‫‪١‬إذا‏ استنشقت فابلغ إلا أن تكون صائما»(‪)١‬‏ ‪ .‬قالوا‪:‬‬ ‫للقيط بن صبرة‪:‬‬ ‫ال جووجبو“ب") ‏‪.٠‬‬ ‫المثال الخامس‪ :‬في قول النبي يلة‪« :‬لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك‬ ‫عند كل صلاة»(")‪.‬‬ ‫قال السالمي‪ :‬أي أمر إيجاب ‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن الأمر يحمل على الايجاب‪ ،‬أي أن الذي منع النبي يلة من‬ ‫الأمر هو خوفه المشقة على الأمة‪ ،‬فحُقل من ذلك أن أوامره يلة محمولة على‬ ‫الإيجاب ‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬غسل الأيدي إلى المرافق ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله كلام الفخر الرازي في قوله تعالى‪« :‬مَأعسىئوأ وَجَوكَكم‬ ‫وأبديكم يل انمرإفه("'‪ :‬أمر بغسل اليدين إلى المرفقين‪ ،‬فإيجاب الغسل محدود بهذا‬ ‫أما نفس الغسل فغير محدود بهذا الحد لأنه‬ ‫الحد‪ ،‬فبقي الواجب هو هذا القدر فقط‬ ‫ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة‪ .‬قال السالمي عقبه‪« :‬قلت‪ :‬هذا صحيح©‬ ‫فالشاهد قوله فإيجاب الغسل محدود إلخ‪ ....‬فعقل من الأمر الإيجاب وهو‬ ‫ا لصحيح ‪.‬‬ ‫المبالغة في الاستنشاق‬ ‫باب‬ ‫ابن ماجه‪،‬‬ ‫‏‪ .٤ /١‬سنن‬ ‫باب في الاستنثار (‪)١٤٦٢‬۔‪،‬‬ ‫ستن أبي داورود‪،‬‬ ‫‏(‪()١‬‬ ‫‏‪5١٥٥ /٣‬‬ ‫‏(‪ 0١٤٢ /١ .)٤٠٧‬سنن الترمذي‪ ،‬باب ما جاء في كراهية الاستنشاق للصائم"‪،)٧٨٨(.‬‬ ‫‪١٤١/٣٥‬۔‏‬ ‫‪ .٣٣٢ /٣‬مسند أحمد (‪)١٦٨٦٢٤‬۔‏‬ ‫‏(‪.)١٠٥٤‬‬ ‫الرضوء‬ ‫باب فرض‬ ‫ابن حبان‬ ‫صحيح‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٣٦٩/١ ‎‬‬ ‫(‪© ١٧ /١ )٤٧‬‬ ‫باب السواك‪‎‬‬ ‫‪ .٤‬سنن أبي داوود‪،‬‬ ‫‪/٧‬‬ ‫صحيح البخاري ى باب سواك الرطب واليابس‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪© ٤١/١)٢٢‬‬ ‫سنن الترمذي © باب ما جاء في السواك‪‎‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫(‪/١)٢٨٧‬‬ ‫باب السواك‪‎‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪5،‬‬ ‫سنن النسائى‪ ،‬باب الرخصة في السواك بالعشي‪.١٢ /١)٧( ‎‬‬ ‫‪. ٦ :‬‬ ‫الآية‪‎‬‬ ‫المائدة©‬ ‫سورة‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫_ ‪196‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‏‪ ١‬لمبيحث ‏‪ ١‬لخا مس‬ ‫الاحتجاج بالمرسل‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬قي تعريفه‬ ‫قال السالمي في شمس الأصول ‪:‬‬ ‫فإن يكن من الصحابي قيل‬ ‫ومرسل الأخبار فهو المنفصل‬ ‫في التابعي والصحيح لا يرد‬ ‫بلا خلاف والخلاف قد ورد‬ ‫من كل من يروى عن الثقات‬ ‫كذاك من أنمةالرواة‬ ‫وقد اختلف في حد المرسل على ثلاثة أقوال‪:‬‬ ‫القول الأول للأصوليين‪« :‬وهو ما سقط من إسناده راو واحذ فأكثر من أي موضع‬ ‫‪.‬‬ ‫كان‬ ‫القول الثاني للمحدثين ‪« :‬ما رفعه التابعي إلى النبي" سواء كان من كبار التابعين‬ ‫كجابر بن زيد‪ ،‬وسعيد بن المسيب‘ والحسن البصري‪ ،‬أو من صغارهم كالزهري©‬ ‫وأبي حازم ء ويحيى بن سعيد الأنصاري ‪.‬‬ ‫القول الثالث وهو لبعض أئمة الحديث ‪« :‬ما رفعه التابعي الكبيره")‪.‬‬ ‫قال صاحب البيقونية ‪:‬‬ ‫وقل غريب ما روى راو فقط‪.‬‬ ‫ومرسز منه الصحابي سقط‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬حكم المرسل‬ ‫ذكر السالمي اختلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسز()‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ‏‪ ١٤٣ /٢‬وحاشية البناني على شرح المحلى ‏‪. ١٦٨ /٢‬‬ ‫‏(‪ ()٢‬انظر تدريب الراوي ‏‪ ١٠٦٢ /١‬للسيوطي ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص‪.٥٢ _ ٥١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر طلعة الشمس للسالمي‪.٧٢ /٢ ‎‬‬ ‫‪197 _ ١٩٧‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫فإن كان من مراسيل الصحابة فهو مقبول بلا خلاف ‪.‬‬ ‫أما مراسيل التابعين أو تابعي التابعين إلى من بعدهم فقد اختلف فيها على أقوال‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬أنه يقبل مرسل العدل مطلقاً ونسبه صاحب المنهاج إلى‬ ‫الجمهور‪.‬‬ ‫المنهاج إلى بعض‬ ‫القول الثاني‪ :‬لا يقبل المرسل مطلقاً ونسبه صاحب‬ ‫المحدثير‪."(.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬لعيسى بن أبان وابن الحاجب أنه يقبل من الصحابي آو من التابعي‬ ‫أو من زمام نقر()‬ ‫القول الرابع‪ :‬وهو للشافعي وهو أنه لا يقبل إلا أن يعضده ما يقويه من ظاهر‬ ‫أو إرسال تابعي كمراسيل ابن المسيب أو أسنده غير المرسل‬ ‫كنص أو عمل صحابي‬ ‫وشيوخهما مختلفة في الإسناد والإرسال أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل‪.‬‬ ‫أما الحنفية فإنهم يعملون بالمرسل لا سيما مرسل الصحابة فإنهم أجمعوا على‬ ‫الاحتجاج به© ونصره السالمي رحمه الله قال‪ :‬لأن الصحابة قد أرسلوا ولم ينكره أحد‬ ‫من ذلك قول البراء بن عازب‪ :‬ما كل ما أحدثكم به سمعته من رسول الله إلا أنا لا‬ ‫نكذب‪ .‬فهذا تصريح بأنه كان يرسل‪ ،‬وأرسل ابن عباس رواية‪١ :‬إنما‏ الربا في‬ ‫النسيثةاا ‪.‬‬ ‫فلما سئل‪ :‬هل سمعنه من رسول الله؟ قال‪ :‬لا‪ ،‬بل رواه لي أسامة‪ .‬ولم ينكر‬ ‫عليه إرساله فكان إجماعاً على تصويبه‪ .‬ومن ذلك أن ابن عباس روى أن النبي يلة لم‬ ‫يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة‪ ،‬ثم أخبر أنه أخبره الفضل بن العباس ولم ينكر‬ ‫عله( )‬ ‫(‪ )١‬منهاج الوصول ص‪.٢٢٥ ‎‬‬ ‫‪.٢٢٥‬‬ ‫(‪ )٢‬المصدر نفسه ص‪‎‬‬ ‫‪. ٤٦٤ /٢‬‬ ‫مختصر ابن الحاجب‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪.٣٥٩/١‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫ل في‬ ‫وخسي‬‫صلسر‬ ‫أه ا‬ ‫(‪ )٤‬ذكر‬ ‫(‪ )٥‬طلاعلةشمس‪.٧٤ /٢ ‎‬‬ ‫‪198 _ ١٩٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫إذا فالسالمي يرى الاحتجاج بمراسيل الصحابة متفقاً عليه‪ ،‬والخلاف في مراسيل‬ ‫التابعين© وهذا الذي مشى عليه في معارج الآمال‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬في التفريع على المرسل في معارج الآمال‬ ‫والسالمي رحمه الله تعالى تعرض للحديث المرسل وبين موقفه منه وهو أنه حجة‬ ‫عند البعض‪ ،‬ولذلك لا يحسن الاعتراض من الخصم على الحديث المرسل ما دام أنه‬ ‫حجة عند البعض لأن الدليل ينبغي أن يكون مسلما به عند الخصم‘ والحديث المرسل‬ ‫ليس مردودا بإطلاق وليس مقبولا بإطلاق‪ ،‬فهو ليس من المجمع على العمل به ولا‬ ‫على رده‪ ،‬لذلك لا يحسن الاعتراض عليه‘ء وسوف أورد بعض الأمثلة التي تبين‬ ‫مسلكه رحمه الله من الاحتجاج به ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬ما يجزي من الأكفان‪.‬‬ ‫ذكر السالمي خلاف العلماء في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫فمذهب الجمهور أن أقل ذلك للذكر والأنشى‪ ،‬والحر والعبد ثوب ساتر لجميع‬ ‫البدن إلا المحرم فإنه لا يستر رأسه ولا وجهه‪.‬‬ ‫احتج الجمهور بأن ساتر العورة لا يسمى كفناً والواجب التكفين ‪.‬‬ ‫وقال بعض أهل الخلاف أقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان‪ ،‬وأقل ما تكفن فيه المرأة‬ ‫خمسة أثواب ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجتزأ بثوب واحد وحجيته أن مصعب بن عمير كمن بثوب واحد كان‬ ‫إذا غطي به رأسه بدت قدماه‪ ،‬وإن غطيت قدماه بان رأسه‪.‬‬ ‫واحتج من قال بالثوبين بحديث عبادة بن الصامت عن رسول الله يلة‪« :‬خير‬ ‫الكفن الخلةه) ‪.‬‬ ‫قميص فهو كمن‬ ‫فإن كان معهما‬ ‫القميص ‪ .‬وبدونه‬ ‫فوق‬ ‫الازار والرداء‬ ‫والحلة ‪:‬‬ ‫السنة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه أبو داوود بلفظه‪ ،‬كتاب الجنائز‪ ،‬باب كراهية المغلاة في الكفن رقم‪.)٣١٥٦( ‎‬‬ ‫‪199 _ ١٩‬‬ ‫ا لاما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫واحتج القائلون بالثلاثة بحديث عائشة قالت‪ :‬كمن رسول الله يلة في ثلاثة أثواب‬ ‫يمانية بيض من كرسف وليس فيها قميص ولا عمامة("‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬قد ثبت القميص في الكفن في حديث جابر أن النبي‬ ‫ألبس عبد الله بن أبي بعد موته قميصه‪ ،‬وبما رواه إبراهيم النخعي أن النبي كمن في حلة‬ ‫يمانية وقميص‪ . . .‬قال‪ :‬وأجيب بأن حديث جابر وحديث إبراهيم ضعيفان من طريق‬ ‫السند‪ ،‬وأن حديث إبراهيم النخعي مرسل‪. . .‬‬ ‫والجواب أن المرسل حجة عند البعضر(")‪.‬‬ ‫وهكذا لما كان المرسل حجة عند البعض بإطلاق ‪ ،‬وعند البعض الآخر بشروط ©‬ ‫فلا يحسن الاعتراض على الاحتجاج به لأنه حجة عند البعض وتقييده الحجية بكونها‬ ‫عند البعض فيه دقة لأنه لو قال بأنه حجة بإطلاق أو مردود لكان كلامه موضع‬ ‫اعتراض‪.‬‬ ‫المثال الثانى ‪ :‬فى إعطاء المشرك الصدقة ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف أهل العلم في إعطاء المشركين من الصدقة ‪.‬‬ ‫فالذي عليه جمهور الفقهاء بعامة والإباضية بخاصة أن الصدقة لا تعطى لمشرك ©‬ ‫إنفاذها الإسلام ‪.‬‬ ‫ومن شروط‬ ‫فقهاء الإباضية وزفر‬ ‫والقول الثاني ‪ :‬جواز إعطاء أهل الذمة منهم ‪ .‬قال به بعض‬ ‫من الحنفية‪.‬‬ ‫والقول الثالث‪ :‬يعطى للمجوس فقط ‪.‬‬ ‫احتج من أجاز التصدق على المشركين بما روي عن سعيد بن جبير مرسلاً‬ ‫عينت هده‬ ‫مرفوعاً «لا تصدقوا إلا على أهل دينكم'‪ ،‬فأنزل الله تعالى‪ :‬لتةر‬ ‫يةساء وما ت‪.‬ن‪.7‬فقوا م منء حيَ‪-‬ير جق‪+٤‬ل‪4‬‏أنتيك {م؟ وكا ت ‪.‬نفيتوت إلىا ثانتهاء‬ ‫۔و >َتحكےنَ‪ 2‬أ‪2‬ل۔ة ۔بءمدى ص‬ ‫(‪ )١‬رواه البخاري عن عائشة بلفظه‪ ،‬كتاب الجنائزث باب الثياب البيض للمكفن رقم‪.٩٢ /٢ ،)٦٤١٦٢( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪ ١٠٥ /٤ ‎‬باختصار‪. ‎‬‬ ‫‪200 _ ٢٠٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫جه أو وما نفقا يت حتر وت يلتكم وأنعم لا تفتثو ها‪ .‬فقال ية‪« :‬تصدتوا‬ ‫ح۔ے‪٫‬ہمو‪‎‬‬ ‫على أهل الأديان»(")‪ 5‬وهو بإطلاقه يتناول حكم الزكاة‪.‬‬ ‫قال رحمه النه ‪« :‬والجواب أن الصدقة ليست بنص في الزكاة لوجودها في غير‬ ‫هذا إن سلمنا الاحتجاج‬ ‫الاستدلال‪،‬‬ ‫وإذا وقع الاحتمال سقط‬ ‫الفرض‪،‬ؤ‬ ‫بالمرسل»(‪)٢‬‏ ٍ‬ ‫وليس للمناظر‬ ‫وكأنه يصلح دليلا للناظر لنفسه‬ ‫الرد ‪.‬‬ ‫حيث‬ ‫ولا من‬ ‫القبول‬ ‫حيث‬ ‫فى المراسيل ‪.‬‬ ‫هو العدل‬ ‫وهذا‬ ‫خصمه‬ ‫المبحث السادس‬ ‫قي المجمل والمبين‬ ‫© المطلب الأول ‪ :‬قي تعريف المجمل وحكم وقوعه‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله المبين في مبحث المحكم لأنه أحد أنواع‬ ‫المحكم‪ ،‬والمجمل فى مبحث المتشابه لآنه أحد أنواعه‪.‬‬ ‫فقال فى تعريف المجمل بأنه‪« :‬ما اختفى معناها‪ ،‬إما لاشتراك فيه كلفظ القرء‬ ‫للحيض والطهر ‪ .‬أو لظهور تشبيه كآية الاستواء(‪. ).‬‬ ‫لم تتضح‬ ‫«ما‬ ‫الاختلاط ‪ .‬وشرعاً ‪:‬‬ ‫وهو‬ ‫الجمل ء‬ ‫من‬ ‫ه أيضاً بأنه لغة ‪:‬‬ ‫وعَرَة‬ ‫دلالته من قول آو قعل»(©) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة الآية‪.٢٧٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير بلفظه‪ ،‬باب ما قالوا في الصدقة لغير أهل الإسلام رقم‪6)١٠٣٩٨( ‎‬‬ ‫‪.٤٠١١ /٢‬‬ ‫‪. ٧٥٧ /‬‬ ‫باختصار من معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪.٣٦٦ /١‬‬ ‫(‪ )٤‬طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫‪. ٥٨ / ١‬‬ ‫البناني على جمع الجوامع‪‎‬‬ ‫حاشية‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪201 _ ٢٠١‬‬ ‫ا لاما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫أما المبين وهو أحد أنواع المحكم فهو‪ « :‬الذي اتضح معناه بحيث لا يحتمل‬ ‫ويسمى‬ ‫مرجوحاً‬ ‫احتمالا‬ ‫غيره‬ ‫نصاً أو يحتمل‬ ‫ا لمعنى ‪ .‬ويسمى‬ ‫غير ذلك‬ ‫اللفظ‬ ‫ظاهرا!«(‬ ‫حكم وقوعه ‪:‬‬ ‫الإجمال واقع في الكتاب والسنة‪ ،‬قال أبو بكر الصيرفي‪ :‬لا أعلم أحداً أبى هذا‬ ‫إلا داود الظاهري ‪ .‬وقيل‪ :‬لم يبق مجمل إلا وبينه النبي يلة‪ .‬وقال إمام الحرمين‪ :‬إن‬ ‫يثبت التكليف به لا إجمال فيه لأن التكليف بالمجمل تكليف بما لا يطاق ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله في شمس الأصول ‪:‬‬ ‫في سنة الرسول والكتاب‬ ‫وصححوا وقوع هذاالباب‬ ‫ومن أمثلة ذلك قوله تعالى‪« :‬إآز ينم آى بيدو۔ عُمَدَة ألتَكَاحه("ا‪ 5‬وقوله‬ ‫تعالى‪« :‬أت لكم بميم النتتر يلا ما بت عَتكمه{"'‪ .‬و قوله تعالى‪« :‬وءاثوا حقه‬ ‫و حَصحادوه_ لتردد الضمير في الآية الأولى بين الولي والزوج ولإبهام المستثنى‬ ‫ليلا ما تل عَلتكْهه قبل البيان بعد ذلك ‪ 0‬ولتردد الحق بين الزكاة وغيرها في الآية‬ ‫الثالثةش ومن ذلك قول الرسول تلة‪« :‬أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‬ ‫فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها(ث‪ ،‬فإن الحق مجهول القدر‬ ‫والجنسر(‪.‬‬ ‫وحكمه التماس البيان كما قال في شمس الأصول ‪.‬‬ ‫إعلانا‬ ‫فنجري فيه حكمه‬ ‫البيانا‬ ‫وحكمه نلتمس‬ ‫نفس المرجع‪.٣٥٨ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة" الآية‪.٢٣٧ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪.١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأنعام" الآية‪.١٤١ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٥‬متفق عليه‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬انظر جامع العلوم والحكم‪ ٢٣٢/١ ‎‬لابن رجب الحنبلي‪. ‎‬‬ ‫‪202 _ ٢٠٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫أي حكم المجمل إذ ورد في خطاب الشارع أن نلتمس له الدليل الذي يبين معناه‬ ‫البيان حملنا عليه المجمل وفسرناه به ‪.‬‬ ‫ويظهر المراد منه © فإذا وجدنا‬ ‫© المطلب الناني‪ :‬قي تعريف البيان‬ ‫عرف الصيرفي البيان بأنه‪« :‬إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي‬ ‫والوضوح'‪ .‬واعترضه المرتضى الزبيدي() بأنه غير جامع لخروج البيان الذي لم‬ ‫يتقدمه إجمال ‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه أراد تعريف البيان بالمعنى ‏‪ ١‬لأخص لا تعريفه بالمعنى ‏‪ ١‬لأعم ‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬قيما يحصل به البيان من خلال معارج الآمال‬ ‫قال السالمي فيى شمس الأصول ‪:‬‬ ‫وقد يجي من جانب المنقول‬ ‫وقد يجب البيان بالمعقول‬ ‫قول وفعل وبإجماع زكن")‬ ‫يكون بالكتاب والسنة من‬ ‫()‬ ‫معنى ذلك أن البيان يحصل بالعقل كقوله تعالى‪ :‬أفمن ‪:‬كأنمين ل‬ ‫وكقوله تعالى‪ :‬حاميم تثانثوَ ٭ عشترنلثوتةر أم تحن تنشرها ‪ 5‬فقد ألزمهم الله‬ ‫عقلا‪.‬‬ ‫بأمور لا يمكنهم ك‬ ‫وأما البيان النقلي فكقوله تعالى‪« :‬ويؤصيكه أه نأهزكيكءه(_ بيان للنصيب‬ ‫م‬ ‫مما كَرركالولدان والأنورت ه"‪.‬‬ ‫جعلكا مل‬ ‫المفروض في قوله تعالى‪ :‬يكل‬ ‫آ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬منهاج الوصول‪.)١٣٠( ‎‬‬ ‫أي علم وعرف‪.‬‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫سورة النحل الآية‪. ١٧ ‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫سورة الواقعة‪ ،‬الآيتان‪‎ ٥٨ ‎:‬و‪.٥٩‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫سورة النساء الآية‪. ١١ ‎:‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫سورة النساء الآية‪.٣٢ ‎:‬‬ ‫(‪)٦‬‬ ‫_ ‪203‬‬ ‫‪٠٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وكقوله تعالى‪« :‬إن تائوا وأقاموا الصَلزة وانا آلتكَرةه_' بيان لقوله يي‪« :‬أمرث أن‬ ‫صم‬ ‫م‬ ‫أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث ‪.‬‬ ‫ويكون البيان بالسنة كقول الرسول ية‪« :‬فيما سقت السماء العشر وفيما سقي‬ ‫بالنضح نصف العشره(" بيان لقول الله تعالى‪« :‬وعاثوا حَقَه يود حما" هث)‪.‬‬ ‫وكذلك قوله يل‪ :‬اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة( بيان للآية أيضا ‪.‬‬ ‫ومثال البيان بالفعل قوله ي‪« :‬خذوا عني مناسككمه[) بيان لقوله تعالى‪< :‬و‬ ‫«صلوا كما رأيتموني‬ ‫تييلآه() ‪ .‬وقوله يلة‪:‬‬ ‫اليت من استطاع إ‬ ‫عل ألتَاي خ‬ ‫أصلي بيان لقوله تعالى‪« :‬وأقيموا الصمترةهه‪.‬‬ ‫ومثال البيان بالإجماع‪ :‬كإجماعهم على قتال مانعي الزكاة‪ ،‬فإن هذا الإجماع‬ ‫مبين لقول النبي ية‪« :‬فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاا‪ ،‬فبين‬ ‫إجماعهم على قول الصديق أن من حقها أن لا يفرق بين الصلاة والزكاة(“ ‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬تاخير البيان عن وقت الحاجة إليه‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬يجوز تأخير البيان عن وقت ورود المجمل إلى وقت‬ ‫الحاجة إليه‪ .‬وهو الوقت الذي يطلب منا العمل به‪ ،‬فإذا طلب منا العمل بالمجمل‬ ‫(‪ )١‬سورة التوبة" الآية‪.٥ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬متفق عليه‪.‬‬ ‫البخاري‪ ،‬باب العشر فيما يسقى‪ .,٠١٤١٦٢٩.‬ن‪.٥٤٠ /٦٢ ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪.١٤١ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٥‬صحح البخاري باب زكاة الورق ‏(‪ 5،٥٢٤/٢ ،)١٣٧٨‬صحيح مسلم‪ ،‬باب ليس فيما دون خمسة‬ ‫أوسق‪ ..‬‏‪.٦٦/٣‬‬ ‫‏‪ )٣١٠( )١!٦٩٧( ٤٧٩‬وأبو‬ ‫‏(‪ )٦‬أحمد ‏‪ ٢٠١ /٣‬‏‪٨١٣‬و و ‏‪ ٣٢٣٢‬‏‪٧٣٢‬و و ‏‪ ٢٧٨‬و الدارمي ‏(‪ )١٨٩٩‬ومسلم‬ ‫داوود ‏(‪ )١٩٧٠‬والنسائي ‏‪ ٢٧٠ /٩‬والبيهقي ‏‪ ١١٦/٥‬‏‪٠٣١‬و ‪.‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة آل عمران الآية‪.٩٧ ‎:‬‬ ‫‏(‪ 0١٨١/٣ ،)١٠٧٩‬وصحيح ابن حبان‪ ،‬باب الأذان‬ ‫‏)‪ (٨‬سنن الدارقطني‪ ،‬باب الاجتهاد في القبلة‪...‬‬ ‫‏(‪.٥٤١ /٤ .)١٦٥٨‬‬ ‫‏(‪ )٩‬انظر طلعة الشمس ‏‪ ٢٩٤ /١‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪402 _ ٢٠٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫احتجنا إلى البيان فحينئذ يمتنع تأخير البيان بعد الحاجة إليه قطعاً لأن في تأخيره مع‬ ‫طلب العمل تكليفاً بما لا يطاق‪ ،‬وهو مذهب الشريف المرتضي والإمامية وبعض‬ ‫الحنفية والشافعية وأبي الحسن الكرخي ووافقهم ابن الحاجب وصححه البدر‬ ‫الشماخي؛ ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والقول المختار جواز التأخير إلى وقت الحاجة‪ ،‬والحجة لنا قوله‬ ‫تعالى ‪ :‬لغم ك عنا بياتشئه"‪ ،‬وثم للتراخي ‪.‬‬ ‫وأيضا فإن رسول اله يلة أنفذ معاذاً إلى اليمن يعلمهم الزكاة وغيره فسألوه عن‬ ‫الوقص فقال‪ :‬ما سمعت فيه شيئا من رسول الله حتى أرجع إليه فاسآله‪ ،‬فعلم أن بيان‬ ‫ذلك قد تأخر("‪.‬‬ ‫© المطلب الخامس‪ :‬في القواعد التي قرع عليها السالمي قي معارج الآمال قي هذا الباب‬ ‫تعرض السالمي لفروع تطبيقية لقواعد الإجمال والبيان‪.‬‬ ‫منها‪ :‬قاعدة حصول البيان لأحكام الشريعة كلها قبل موت النبي يَلةِ؛ وقاعدة‬ ‫بيان السنة للكتاب‪ ،‬وقاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وهي أهم ما في هذا‬ ‫الباب ‪.‬‬ ‫وسوف أسوق بعض الأمثلة التى توضح رسوخ آلة الاجتهاد عند السالمي في‬ ‫قواعد الاستنباط ث فإن التمرس بالقواعد الأصولية وتنزيلها على الفروع الفقهية هو بحق‬ ‫من أكثر ما يرسخ قدم المجتهد لا سيما إذا تعامل معها في الجانب التطبيقي تعامل‬ ‫الخبير ‪.‬‬ ‫القاعدة الأولى ‪ :‬ما من مجمل إلا بينه النبي يلة قبل موته‪.‬‬ ‫وذكر مجمل‬ ‫من الرأس [‬ ‫ما يمسح‬ ‫مقدار‬ ‫السالمي مسألة فقهية هي‬ ‫الإمام‬ ‫فرع‬ ‫‏‪ ٢٧٠‬للشماخي ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر شرح مختصر العدل والإنصاف ص‬ ‫‪. ١٩‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة القيامة الآية‪‎:‬‬ ‫‪ (٢٢٠١‬وانظر طلعة الشمس‪.٣٨٨ / ١ ‎‬‬ ‫برقم‪٠( ‎‬‬ ‫أخرجه أحمد في مسنده‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫_ ‪205‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫مسح‬ ‫الإباضية إلى وجوب‬ ‫مالك وجمهور‬ ‫المسألة ‏‪ ٠‬فذهب‬ ‫العلم فى هذه‬ ‫أهل‬ ‫أقوال‬ ‫جميع الرأس‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجزئ مسح بعض الرأس‪ .‬وقال أبو حنيفة‪ :‬يجزئ ربع الرأس ‪.‬‬ ‫ومسح‬ ‫توضاً‬ ‫النبي‬ ‫بأن‬ ‫الناصية‬ ‫وهو‬ ‫الرأس‬ ‫مقدم‬ ‫بمسح‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫واحتج‬ ‫ناصته( ‏‪. (١‬‬ ‫وز بأنه دال على هيئة ولا يلزم نفي ما سواها‪ ،‬ومن كلامهم جر ناصيته‪ ،‬وأخذ‬ ‫لا يتقدر ‪.‬‬ ‫أن ذلك‬ ‫بناصيته ‏‪ ٠‬ومعلوم‬ ‫واحتج أبو حنيفة بحديث مسح الناصية المتقدم وقدر ذلك بالربع‪ ،‬وزد بما‬ ‫وحجة الشافعي أنه قال‪« :‬مسحت بالمنديلا‪ ،‬فهذا لا يصدق إلا عند مسحه‬ ‫بالكلية‪ ،‬أما لو قال‪ :‬مسحت يدي بالمنديل فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء من‬ ‫أجزاء ذلك المنديل‪ ،‬فإذا ثبت هذا فاعلم أن قوله تعالى‪« :‬وامسخوا وسيمه يكفي‬ ‫في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء الرأس‪ ،‬ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية‪ ،‬فإن‬ ‫أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يكن تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية‪ ،‬فيلزم‬ ‫الأصل ‪ .‬وإن قلنا إنه يكفى فيه إيقاع المسح على أي‬ ‫‏‪ ١‬لآية مجملة وهو خلاف‬ ‫صيرورة‬ ‫جزء كان من أجزاء الرأس كانت الآية مبينة مفيدة ومعلوم أن حمل الآية على مَشمَل‬ ‫ا لمصير‬ ‫لآية معه مفيدة أولى من حملها على مَخمَل تبقى ‏‪ ١‬لآية معه مجملة ‪ ،‬فكان‬ ‫تبقى‬ ‫إلى ما قلناه أولى فظهر أن المفروض فيه أقل ما يطلق عليه المسح ولو شعرة ‪.‬‬ ‫لكنه‬ ‫وزد بأنه لو كان كذلك لفعله ية ولو مرة في العمر لإسقاط الواجب‬ ‫الناصية قطعاً وليس في الشرع واجب أو جائز لم يبينه الشارع بمعل أو‬ ‫يمسح ما دون‬ ‫بتعليم‪ ،‬يل الذي فعله ية دائماً مسح ربع الرأس مرة واستيعابه أخرى كذا قيل‪ ،‬وأيضاً‬ ‫(‪ )١‬رواه أبو داوود عن المغيرة بن شعبة‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ،‬باب المسح على الخفين رقم‪. ١٥٠ ‎‬‬ ‫‪206 _ ٢٠٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫لا يمكن المسح على شعرة إلا بالزيادة عليها‪ ،‬وما لا يمكن الواجب إلا به فهو واجب‪،‬‬ ‫فالزيادة واجبة() ‪.‬‬ ‫من تأمل هذا النص النفيس يتضح له ما يلي ‪:‬‬ ‫ورود عدة قواعد أصولية ‪:‬‬ ‫۔‬ ‫أ‬ ‫فهو عارض من عوارض الأدلة ‪.‬‬ ‫‪ .‬الأولى‪ :‬أن الإجمال خلاف الأصل‬ ‫الثانية‪ :‬ما من مجمل إلا وبينه الشارع فلم يبق مجمل بعد وفاة النبي يل‪.‬‬ ‫الثالثة ‪ :‬ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‪.‬‬ ‫ومن الفوائد المستنبطة من هذا النص إيراد أدلة المخالفين كلها مستوفية كما‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫أوردها أصحابها‪ ،‬وهذا من الإنصاف وهو من أخلاق المجتهدين وهو جزء من‬ ‫فقه النفس الذي يتحلى به السالمي‪ .‬وسوف نفرد له مبحثاً مستقلاً في هذا‬ ‫ومن هذه الفوائد حسن عرضه واستدلاله وقوة مناقشاته وردوده وترجيحاته ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫ج‬ ‫وسوف نفرد لذلك مبحثاً مستقلا إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫القاعدة الثانية ‪ :‬بيان السنة للقرآن ‪.‬‬ ‫ومن الفروع على هذه القاعدة حكم التسمية على الوضوء‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف أهل العلم في حكم التسمية على الوضوء‪.‬‬ ‫فقال قوم‪ :‬إنها فرض‪ .‬وقال أحمد‪ ،‬وإسحاق‪ :‬هي واجبة‪ .‬وقال آخرون‪ :‬إنها‬ ‫الشيخ عامر لنيل الفضل ‪.‬‬ ‫ندذب“‪ ©،‬وصححه‬ ‫احتج القائلون بوجوبها بقوله ية‪« :‬لا وضوء لمن لم يذكر اسم ا له عليه»"‪.‬‬ ‫باختصار من معارج الآمال‪ ٣٤١ /١ ‎‬و‪.٣٤٦٢ ‎‬‬ ‫(‪)) ١‬‬ ‫‪.٥٣ /١‬‬ ‫(‪)٨٨‬‬ ‫(‪ )١٥‬آداب الوضوء وفرضه رقم‪‎‬‬ ‫باب‪‎‬‬ ‫رواه الربيع عن ابن عباس في كتاب الطهارة©‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫‪207 _ ٢٠٧‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫وأجيب بأن الحديث ورد على سبيل الترغيب كقوله ية‪« :‬لا صلاة لجار‬ ‫( ‪.‬‬ ‫المسحد إلا فى المسحد؛‬ ‫واحتج القائلون بأنه مندوب بظاهر قوله تعالى‪ :‬لإتاغيثوأ وجوهكم يأتيكم إل‬ ‫المرفقه("‪.‬‬ ‫وجه الاستدلال‪ :‬أن الله لم يذكر التسمية مع الفروض فعلم أن التسمية ليست‬ ‫فرضاً لحصول الطهارة بدونها‪.‬‬ ‫با لآية بأنه كين بعث مبينا لحكم‬ ‫قال السالمي رحمه الله ‪ « :‬وأجيب عن ا لاحتجاج‬ ‫‪.‬‬ ‫لم يذكر اسم الله على وضوته ‪7‬‬ ‫لمن‬ ‫القرآن [ وقد أخبرنا أنه ‪« :‬لا وضوء‬ ‫القاعدة الثالثة‪ :‬تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫فذهب جمهور الإباضية إلى أن من تعمد تأخير الغسل وهو جنب في رمضان فإنه‬ ‫يصبح مفطرا‪ ،‬وهو المروي عن عروة بن الزبير والحسن البصري والنخعي وطاوس‬ ‫وهو أحد قولي الشافعي ‪.‬‬ ‫وحكي عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم يقضيه ‪6‬‬ ‫ونقل عن إبراهيم النخعي إيجاب القضاء في الفرض دون النفل ‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور من المذاهب الأربعة إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه؛ وصومه‬ ‫أبي‬ ‫وافقهم بحديث‬ ‫ومن‬ ‫الإباضية‬ ‫فقهاء‬ ‫وهم‬ ‫الأول‬ ‫المذهب‬ ‫احتج أصحاب‬ ‫هريرة أن النبي يل قال‪« :‬من أصبح جنبا أصبح مفطراًا‪ ،‬والحديث متفق عليه عند‬ ‫الطرفين كما يقول السالمي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٤‬في المساجد وفضل مسجد رسول الله رقم‬ ‫باب‬ ‫رواه الربيع عن ابن عباس في كتاب الصلاة‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪.١٠٨/١ .)٢٥٦‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪.٦ ‎:‬‬ ‫‪. ٣٧٦‬‬ ‫‪/ ١‬‬ ‫الآمال‪‎‬‬ ‫من معارج‬ ‫باختصار‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪208 _ ٢٠٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫كان يصبح جنبا من جماع‬ ‫الجمهور بحديث عائئششةة وأم سلمة أن النبي ‪.‬‬ ‫واحتج‬ ‫‏‪. )١‬‬ ‫رمضان(‬ ‫في‬ ‫يصوم‬ ‫دنم‬ ‫غير احتلام‬ ‫الناسخ‬ ‫يبلغ أبا هريرة‬ ‫ولم‬ ‫أبي هريرة‬ ‫لحديث‬ ‫ناسخ‬ ‫عائشة‬ ‫حديث‬ ‫إن‬ ‫وقالوا ‪:‬‬ ‫الفتيا به ‪.‬‬ ‫فاستمر على‬ ‫والجواب‪ :‬أما حمل حديث أبي هريرة على الاستحباب أو الإرشاد فغير ظاهر‬ ‫لا يكفي بياناً‬ ‫وفعله عند زوجتيه‬ ‫والعام [‬ ‫بأمر يعرفه الخاص‬ ‫‪.4‬‬ ‫لو أراد ذلك‬ ‫لأنه كين‬ ‫على سواء ‪..‬‬ ‫الناس‬ ‫يبلغ‬ ‫وقد أمر أن‬ ‫للعامة‬ ‫وأما الترجيح فغير مسلم لاحتمال الجمع بين الحديثين بأن حديث عائشة وأم‬ ‫به‪ ،‬وحديث أبي هريرة عام لغيره‪ . . .‬وقوله‪« :‬من أصبح جنبا أصبح‬ ‫سلمة خاص‬ ‫مفطرا» حكم عام يشملنا وإياه‪ .‬وفعله مخصص لهذا العموم‪ ،‬فيبقى من عداه من الناس‬ ‫تحت هذا الحكم القولي‪ ،‬وأما النسخ فلا يثبت بالاحتمال‪ ،‬وأيضا فلا يصح أن يكون‬ ‫فعله ناسخاً لقوله لأن ذلك يمكن أن لو كان الفعل شاهراً ظاهرا كالصلاة والمناسك ©‬ ‫فأما المستتر كالغسل من الجنابة فلا يصح أن يكون ناسخاً لأنه ية قد كلف التبليغ على‬ ‫سواء‪ ،‬والفعل المستتر يخالف ذلك فلو كان القول منسوخاً لبنه بقول مثله حتى يعلم‬ ‫الحكم فيه ولا يترك الناس على غير بيان في دينهم ‪ .‬ولا ديصح تأخير البيان عن وقت‬ ‫الحاجة إليه إجماعاآ("' ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هذا كلام فيه فقه وعلم يعذر صاحبه بما أدى إليه نظره‪ ،‬لكن يبقى لي‬ ‫تعليق بسيط عليه وهو أن يقال‪ :‬إن حديث أبي هريرة‪« :‬من أصبح جنباً فلا صوم له!‬ ‫وحديث عائشة وأم سلمة «أن النبي يلة كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم‬ ‫فعائشة أدرى بحال‬ ‫رمضان‪ ،‬وفي هذه الحال يرجح بين الحديثين بأكثر من وجه‬ ‫رسول الله ملة فهي زوجه وهي أدرى بشأن الخفسل ونحوه‪ ،‬وهي أفقه من أبي هريرة وقد‬ ‫‏(‪ )١‬رواه مسلم بلفظه‪ ،‬كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم ‏(‪/٢ ،)١١٠٩‬‬ ‫‪.٣٨٠‬‬ ‫(‪ )٢‬باختصار من معارج الآمال‪.٢٤٠ /٥ ‎‬‬ ‫‪209 _ ٢٠٩‬‬ ‫ا لاما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫نصف‬ ‫) خذوا‬ ‫النبي عينه ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫على أبي هريرة‬ ‫استدركت عائشة رضى الله عنها كثيرا‬ ‫رأى‬ ‫فكلاهما‬ ‫هذه»( ( وأشار إلى عائشة © وقد تعضت روايتها برواية أم سلمة‬ ‫دينكم عن‬ ‫النبى تة فى ذلك‪.‬‬ ‫أما الجمع فلا شك هو أولى من الترجيح لكن أن يقال‪ :‬الصوم على الجنابة‬ ‫خاص برسول الله والاغتسال عام للأمة‪ ،‬فجوابه‪ :‬أن الخصوصية خلاف الأصل ‪.‬‬ ‫وقوله رحمه الله ‪ :‬النسخ لا يثبت بالاحتمال صحيح لكن من طرق النسخ ثبوت‬ ‫التعارض وتعسر الجمع بطريق مقبول‪ ،‬وإن سلم بقيام الاحتمال فهو احتمال قوي ‪.‬‬ ‫وقوله رحمه الله‪ :‬بأن البيان إنما يحصل لكل الأمة وفعله عند زوجتيه لا يكفي‬ ‫بيانا للعامة ‪.‬‬ ‫فجوابه‪ :‬أن الأحكام الفقهية التى حصل فيها البيان من أزواجه لا تعد كثرة‪.‬‬ ‫وأزواجه ية نصّبن أنفسهن للفتوى في كثير من الأحكام لا سيما الأحكام الخاصة‬ ‫بالنساء ولكون النبي يلة ندب المسلمين أن يأخذوا شطر دينهم عن عائشة‪ ،‬وفقه عائشة‬ ‫نقل إلى الصحابة خاصتهم وعامتهم ولم يمنعهن الحياء أن يبين عن النه ورسوله أحكام‬ ‫الدين© فهو ليس مخبوءاً ولا مستوراً عن العامة‪ ،‬وما يروى من حلفي أبي هريرة ََث‬ ‫بأنه سمعه من رسول الله فهو صادق وقد سمعه‪ ،‬لكن أزواج النبي يلة أعلم من أبي‬ ‫هريرة وغيره بما يدوم وبما ينسخ من أحكام الدين ‪.‬‬ ‫لذلك فنحن لا نرى الهلاك في الأمور الفقهية العملية الخلافية لأن كل فريق قد‬ ‫قال بالذي أدى إليه اجتهاده الذي لا يحق له تعديه‪ ،‬والاجتهاد لا يُنقَقض بمثله ‪.‬‬ ‫هذا ما أحببت تعليقه مع تسليمي بوجاهة قول السالمي ودقة اجتهاده الذي يبرئ‬ ‫فلله الحمد والمنة ‪.‬‬ ‫الله بمثله ذمته وأن له أجرين إن أصاب وأجراً واحدا إن أخطأ‬ ‫أحاديث ابن‬ ‫في تخريج‬ ‫ابن حجر‬ ‫‏‪ .٢٢٨ /٨‬وقال الحافظ‬ ‫الدارقطني © باب النكاح ‏(‪ (٢٥٦ ١‬ء‬ ‫سنن‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫الحاجب في إملائه لا أعرف له إسنادا‪ ،‬ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير‬ ‫‏‪.٣٧٤ /١‬‬ ‫انظر كشف الخفاء‬ ‫ولم يذكر من خرجه‪.‬‬ ‫ذكره فى مادة حمر‬ ‫‪210 _ ٢١٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المبحث السابع‬ ‫قي الجمع بين الأدلة‬ ‫إن الجمع بين الأدلة المتعارضة والقدرة على ذلك من أهم خصائص المجتهد‬ ‫الذي يعمل بأحاديث رسول اله يَلة‪ ،‬وقد أولى أئمة الأصول العناية الفائقة للجمع بين‬ ‫الأدلة المتعارضة ووضعت كتب مستقلة فى هذا الشأن كتأويل مختلف الحديث لابن‬ ‫للشافعي ‏‪ ٤‬وتأويل مشكل الآثار للطحاوي وقال فيه أئمة‬ ‫قتيبة ء وشرح غريب الحديث‬ ‫هذا الشأن أقوالاً مهمة‪ ،‬قال الإمام ابن خزيمة‪ :‬لا أعرف حديثين صحيحين متضادين‬ ‫فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتتي لأؤلف له بينهما ‪.‬‬ ‫ويقول ابن القيم ‪« :‬إن نصوص رسول الله يصدق بعضها بعضا ولا يترك له نص‬ ‫إلا بنص آخر ناسخ له("‪ .‬لكن في زاد المعاد قدم الجمع على النسخ فقال‪« :‬وسننه‬ ‫الثابتة كلها حق يجب اتباعها ولا يضرب بعضها بعضا بل يستعمل كل منها على‬ ‫وجههه()‪.‬‬ ‫ويقول اللكنوي رحمه الله‪« :‬والحق الحقيق بالقبول الذي يرتضيه نقاد الفحول في‬ ‫هذا الباب أن يقال علم التاريخ لا يوجب كون المتأخر ناسخاً والمتقدم منسوخاً ما لم‬ ‫يتعذر الجمع بينهماث وليس للجمع حد ينتهي به‪ ،‬فإن لم يظهر لواحد طريق الجمع لا‬ ‫يلزم منه التعذر لإمكان ظهوره لآخر»)‪.‬‬ ‫وقبل الدخول إلى مسلك السالمي في الجمع بين الأدلة لا بد من الإشارة السريعة‬ ‫إلى وجوه الجمع بين الأدلة عند الأصوليين ثم تنزيل هذه الأنواع على الفروع الفقهية‬ ‫عند الإمام السالمي رحمه الله في كتابه معارج الآمال‪.‬‬ ‫(‪ )١‬شرح الكوكب المنير‪ )٤٢٨( ‎‬الطبعة الأولى‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أعلام الموقعين ‏‪ ٣٦٠ /١‬الطبعة الثانية" دار الفكر‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬زاد المعاد‪ ١٧٩/٤ ‎‬دار الفكر‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٩٢‬‏‪٣٩١‬و نشر مكتبة‬ ‫‏(‪ )٤‬الأجوبة الفاصلة يتحقيق أستاذي الجليل عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله ص‬ ‫‏‪.١٩٦٤‬‬ ‫المطبوعات بحلب سنة‬ ‫‪211 _ ٢١١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫© المطلب الول‪ :‬وجوه الجمع بين الأدلة المتعارضة‬ ‫هذا ووجوه الجمع التي ذكرها الأصوليون ستة وجوه‪ ،‬وبعضهم يزيدها على‬ ‫الستة لكن تتداخل فإذا تداخلت قل العدد‪ ،‬والعدد الذي لا يتداخل ستة لأن الجمع تارة‬ ‫يكون بالتخصيص“ وتارة بالتنويع‪ ،‬وتارة بالتقييدك وتارة باختلاف الحال‪ ،‬وتارة‬ ‫باختلاف الحكم وتارة بتوزيع الحكم()‪.‬‬ ‫الوجه الأول‪ :‬الجمع بالتخصيص ‪.‬‬ ‫وذلك إذا كان أحد الدليلين المتعارضين عاماً والآخر خاصا فيجمع بينهما بأن‬ ‫يخص العام ويعمل به فيما وراء الخاص مثال ذلك قوله تعالى‪ :‬حدا آتع اكتر‬ ‫النم قافنثوا الركية حيث وَجدننوهزه")‪.‬‬ ‫وعن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يل كان إذا بعث جيوشه قال‪« :‬لا تقتلوا‬ ‫أهل الصوامع(" أي الرهبان‪ .‬وعن أنس عن النبي ية أنه قال‪« :‬لا تقتلوا شيخا فانيا‬ ‫ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا»(‪. ).‬‬ ‫فجمع بين الآية والحديثين بتخصيص عموم الآية بأن تكون عامة في المشركين‬ ‫ويستثنى من عمومها الرهبان‪ ،‬والنساء‪ ،‬والأطفال ‪.‬‬ ‫الوجه الثاني‪ :‬الجمع بالتنويع ‪.‬‬ ‫ومتلوا لهذا‬ ‫وهو أن يحمل كل من المتعارضين على نوع يخالف النوع الآخر‬ ‫النوع بقول النبي ية‪« :‬خير الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد»(ث) ‪ .‬فقد روي عنه‬ ‫أنه قال‪« :‬شر الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهدئ«" ‪.‬‬ ‫‪. ٤٥٧‬‬ ‫(‪ )١‬القاعدة الكلية «إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير إلى ربه ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة التوبة‪ ،‬الآية‪.٥ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه أحمد فى مسنده ‏‪ ٣٠٠ /١‬تصوير استانبول‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬أخرجه أحمد عن صفوان بن عسال‪.٢٤٠ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬أخرجه مسلم في باب خير الشهود عن زيد بن خالد الجهني كتاب الأقضية‪ ،‬باب‪ )٩( ‎‬رقم‪/٣ ،)١٩( ‎‬‬ ‫‪.٣٤٤‬‬ ‫(‪.١٩٦٤ /٤ ،)٢١٤‬‬ ‫(‪ )٦‬رواه مسلم من عدة طرق في فضائل الصحابة‪ )٤٤( ‎‬باب‪ )٥٢( ‎‬رقم‪‎‬‬ ‫‪212 _ ٢١٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فقد دفع العلماء هذا التعارض بوجوه متعددة منها أنهم حملوا الحديث الأول‬ ‫على نوع من الشهادة وهي في حقوق العباد‪ ،‬يموت الرجل وله حق عند آخر ولا يعلمه‬ ‫أحد فيتقدم فيشهد من غير أن تطلب منه الشهادة فيؤجر لأن حقوق العباد مبنية على‬ ‫المشاحة‪ ،‬ويحمل الحديث الآخر على الشهادة في حقوق الله التي مبناها الستر‬ ‫والمسامحة‪ ،‬وهذا الوجه ليحيى بن سعيد شيخ مالك(_'‪.‬‬ ‫الوجه الثالث‪ :‬الجمع بالتقييد‪.‬‬ ‫وفي هذا النوع يقيد كل دليل من الدليلين المتعارضين بقيد يخالف الآخر‪ ،‬كما‬ ‫لو قال من تجب طاعته‪ :‬أعط فقيرا‪ ،‬مع قوله‪ :‬لا تعط فقيراً‪ ،‬ولم يعلم السابق من‬ ‫والثاني بالفقير المتسول‪ .‬هذا‬ ‫اللاحق من الآمرين© فإن الأول يقيد بالفقير المتعفف©‪،‬‬ ‫أما إذا كانا خاصين مطلقين فيد كل واحد منهما بقيد يخالف‬ ‫إذا كان النصان عامين‬ ‫الآخر أيضا ‪.‬‬ ‫ولم يعلم‬ ‫وقال ‪ :‬لا تعط محمدا‬ ‫طاعته ‪ :‬أعط محمدا‬ ‫تجب‬ ‫كما لو قال من‬ ‫السابق منهما‪ ،‬فإن الأول يقيد بحال الاستقامة‪ ،‬والثاني يقيد بحال الاعوجاج ‪.‬‬ ‫ومتلوا له بالحديثين المتعارضين في كسب الحجام‪ ،‬فقد روي عن أبي هريرة أن‬ ‫أنه احتجم حجمه أبو طيبة‬ ‫ما روي‬ ‫مع‬ ‫خبيث؛(‪)٢‬‏ ء‬ ‫الحجام‬ ‫«كشب‬ ‫ينه قال ‪:‬‬ ‫النبي‬ ‫عنه ‏)‪. (٣‬‬ ‫وكلم موا ليه فخففوا‬ ‫وأعطا ‏‪ ٥‬أجره‬ ‫فبين الحديثين تعارض‪ ،‬وقد جمعوا بينهما بتقييد النهي في صورة ما إذا كان‬ ‫‏(‪ )١‬انظر كتاب القاعدة الكلية هإعمال الكلام أولى من إهماله» وأثرها في الأصول للعبد الفقير إلى ربه ص‬ ‫‏‪.٤٩‬‬ ‫بيروت‪ ،‬وأحمد‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه النسائي عن أبي هريرة في كتاب البيوع‪ .‬باب ‏(‪ ٣١١/٧ ،)٩٤‬المكتبة العلمية‬ ‫في مسنده ‏‪ ٢٩٩ /٢‬‏‪٢٣٣‬و ‏‪٥١٤‬و ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬صحيح البخاري باب السهولة والسماحة في‪ . .‬‏‪ ٧٤١/٢ )١٩٩٦(.‬وباب من أجرى أمر الأمصار‬ ‫‏(‪ ٧٦٩/٢ )٢٠٩٦‬وباب ضريبة العبد وتعاهد‪ . .‬‏‪ ٧٩٦/٢ )٢١٥٧(.‬وباب الححامة من الداء ‏(‪)٥٣٧١‬‬ ‫وصحيح مسلم باب حل أجرة الحجامة ‏(‪.٣٩/٥ ،)٤١٢١‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪213 _ ٢١٢٣‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫الأجر على عمل غير معلوم‪ ،‬ويقيد الجواز فيما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم‪.‬‬ ‫وهذا القول ذكره صاحب سبل السلاه()‪.‬‬ ‫والأولى في نظري والله أعلم أن يقيد الإذن بالحجامة في حال الحاجة وأن ينتفع‬ ‫بهذا الكسب في نحو علف الدواب وما أشبه ذلك من وجوه الإنفاق‪ ،‬وأما أن يأكله‬ ‫عنها ‪.‬‬ ‫فالظاهر الجواز مع الكراهة ‪ .‬ويقيد النهى عن الحجامة فى حالة الاستغناء‬ ‫ويؤيد هذا التأويل روايات صريحة وصحيحة أولها ما رواه الترمذي عن أبي‬ ‫محيصة عن أبيه أنه استاذن النبي يلة في إجارة الحجام فنهاه عنها‪ ،‬فلم يزل يسأله‬ ‫قال أبو عيسى الترمذي رحمه‬ ‫ويستأذنه حتى قال‪« :‬أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقكا‪.‬‬ ‫لله‪ :‬حديث محيصة حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم"ا© ومثله‬ ‫عند ابن ماجه‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫الوجه الرابع‪ :‬الجمع باختلاف الحال ‪.‬‬ ‫وهو أن يحمل أحد الدليلين المتعارضين على حال‪ ،‬والدليل الآخر على حال‬ ‫خلافها‪ ،‬مثاله‪ :‬ما روي أن خباب بن الأرت ويله قال‪« :‬شكونا إلى رسول الله يلة‬ ‫الرمضاء فلم يشكنا"ث'‪ ،‬أي لم يزل شكوانا‪ .‬وروي عن أبي هريرة لثه أن رسول الله‬ ‫ة قال‪" :‬إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم»(ث'‪.‬‬ ‫ففي النصان معنيان متعارضان لأن الأول يقتضي عدم تأخير الصلاة بسبب‬ ‫الرمضاء وهي شدة الحر وهذا ينافي ما يقتضيه الحديث الثاني وهو تأخير الصلاة‬ ‫والإبراد بها عند اشتداد الحر ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سبل السلام‪ ١١٠ /٣ ‎‬الطبعة الثالثة‪. ‎‬‬ ‫(‪.)١٢٧٧١‬‬ ‫‪ ٦‬رقم الحديث‪‎‬‬ ‫سنن الترمذي‪/٣ ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫(‪ )٣‬سنن ابن ماجه‪ ٧٣٢ /٢ ‎‬رقم الحديث‪.)٢١٦٦( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣٤‬رقم‬ ‫‏(‪ )٥‬باب‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه مسلم بهذا اللفظ عن خباب بن الارت‪ ،‬كتاب المساجد ومواضع الصلاة‬ ‫‏(‪.٤٣٣ /١ .)١٨٩‬‬ ‫(‪ ))٥‬صحيح البخاري© باب الإبراد في الظهر‪ ١٥٨/١ )٥١٠(. ‎.‬وباب الأذان للمسافر إذا‪/١ )٦٠٣(. . ‎.‬‬ ‫‪ ٦‬وباب صفة النار وأنها مخلوقة‪ ١١٨٩/٣ )٣٠٨٥( ‎‬وصحيح مسلم‪ ،‬باب استحباب الإبراد‪)١٤٦٢٦( ‎‬‬ ‫‪.١٠٧ /٢‬‬ ‫‪214 _ ٢١٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وقد جمع بين هذين الحديثين بحمل عدم الإذن بالإبراد بالصلاة على حال‬ ‫احتمال الحر بأن يكون محتملا وليس شديدا‪ ،‬وبحمل الإذن بالإبراد بها على حال ما‬ ‫إذا كان الحر شديدا غير محتمل ‪.‬‬ ‫الوجه الخامس‪ :‬الجمع باختلاف الحكم ‪.‬‬ ‫ويكون بجعل أحد الحكمين المتعارضين والذي أثبته أحد النصين غير الحكم‬ ‫الذي نفاه الآخر‪ ،‬وحينئذ لا يبقى تعارض‪ .‬مثاله‪ :‬قوله ية‪« :‬لا صلاة لجار المسجد‬ ‫إلا في المسجد؛(‪)١‬‏ ‪ .‬مع ما ثبت أنه يلة أقر صلاة من صلى في غير المسجد("'‪.‬‬ ‫فإن ظاهر الحديث الأول نفى الصلاة فى غير المسجد عمن هو جار له‪،‬‬ ‫فهما متعارضان‪.‬‬ ‫ومقتضى الحديث الثاني صحة صلاته في غير المسجد‬ ‫وقد جمع بين الحديثين بحمل الآول على نفي الكمال أو نفي الفضيلة‪ ،‬ومعنى‬ ‫نفي الكمال أن تكون الصلاة صحيحة ولكنها ليست كاملة‪ ،‬ونفي الفضيلة معناه أن‬ ‫الصلاة صحيحة ولكن مفضولة‪ ،‬ومعنى نفي الصحة أن الصلاة لا تكون صحيحة لمن‬ ‫صلى في بيته‪ ،‬وبذلك ينتفي التعارض بين الحديثين(”")‪.‬‬ ‫الوجه السادس‪ :‬توزيع الحكم‪.‬‬ ‫وهو أن يوزع الحكم على أكثر من موضع لأنه إذا انفك الموضع انتفى‬ ‫التعارض ومثلوا له بحديث‪« :‬لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن‬ ‫شرقوا وغربوا»(ؤ) ‪ ،‬مع ما روي عن ابن عمر أنه قال‪ :‬ارتقيت بيت أختي حفصة فرأيت‬ ‫رسول الله يقضي حاجته وهو مستدبر القبلة(ث© ‪.‬‬ ‫وقد دفع هذا التعارض بالجمع بتوزيع الحكم على‬ ‫فبين الحديثين تعارض‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الدارقطني بسنده عن جابر بن عبد الله بلفظه‪ ،‬وقال الدارقطني‪ :‬وقال أبو حامد لا صلاة لمن سمع‬ ‫‏‪ ٢١٩/١‬دار المحاسن للطباعة ‪.‬‬ ‫النداء ثم لم يأته إلا من علة‪ ،‬سنن الدارقطني‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أحمد في مسنده عن يزيد بن الأسود العامري ‏‪ ١٦٠ /٤‬دار الدعوة‪ ،‬تصوير استانبول‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الاصول ص‪. ٤٦٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب بلفظه في كتاب الطهارة‪٢٢٤‎ /١ ‎‬حديث ‪)٥٩(‎‬۔‬ ‫(‪ )٥‬رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر‪ ،‬كتاب الطهارة‪ ٢٢٥ /١ ‎‬رقم‪.)٦٦٢( ‎‬‬ ‫‪215 _ ١٥‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫الجدر‬ ‫ووراء‬ ‫والغائط في المنازل‬ ‫موضعين © فتحمل ال رخصة في استقبال القبلة بالبول‬ ‫والأشجار‪ ،‬ويحمل المنع من ذلك في الصحارى والمواضع المكشوفة دون العمران‪.‬‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫قال في ترجمة الباب الحادي‬ ‫قال بهذا الجمع الإمام البخاري حيث‬ ‫وممن‬ ‫لا يستقبل القبلة ببول أو غائط إلا عند البناء جدار أو نحو ه(‪)١‬‏ ا ويه قال‬ ‫الطهارة ‪ .‬بارب‬ ‫أبو داوود") رحمه الله فقد روى بسنده عن ابن عمر أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم‬ ‫جلس يبول‘ فقيل له‪ :‬يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال‪ :‬بلى‪ ،‬إنما نهي‬ ‫عن ذلك في الفضاء‪ ،‬فإذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫التعارض‬ ‫موضعين فزال‬ ‫على‬ ‫المتعارضين‬ ‫الحكمين‬ ‫بتوزيع‬ ‫دفع التعارض‬ ‫فقد‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬الجمع بين الأدلة في اجتهادات السالمي رحمه النه قي كتاب المعارج‬ ‫وسوف أورد فروعاً فقهية تبين مسلك السالمي رحمه الله في الجمع بين الأدلة‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬مسح الأعضاء بالمنديل ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي خلاف العلماء في هذه المسألة فقال إبراهيم النخعي والحسن البصري‬ ‫وأبو حنيفة والمالكية‪ :‬لا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل لما روي عن النبي يل‬ ‫أنه كان إذا توضأ مسح رأسه بطرف ثوبه"‪ ،‬وكان جابر بن زيد فئه يفعله‪ .‬وقد روي‬ ‫عن معاذ أنه رأى رسول الله يمسح وجهه بطرف ثوبه وآثار وضوئه(ٌ)‪.‬‬ ‫وكرهه بعض فقهاء الإباضية‪ ،‬ودليلهم ما رواه البخاري من حديث ابن عباس‬ ‫قال‪ :‬حدئتنا ميمونة قالت‪« :‬صببتٌ للنبي ية غسلا فأفرغ على يساره فغسلها ثم غسل‬ ‫فرجه ثم مال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض‪ ،‬واستنشق ثم‬ ‫انظر صحيح البخاري‪.٤٥ ,/١ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬تفرد به أبو داوود‪ .‬انظر كتاب الطهارة‪ ،‬باب‪ ٢٠ /١ )٤( ‎‬حديث رقم‪.)١١( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤٠‬ما جاء فى‬ ‫باب‬ ‫رواه الترمذى بلفظه عن معاذ بن جبل وقال‪ :‬حديث غريب وإسناده ضعيف“‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫َ‬ ‫المنديل باعدلوضوء رقم ‏(‪.٧٥/١ ،)٥٤‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه الربيع مرسلاً عن جابر بلفظ قريب‘ كتاب الطهارة‪ ،‬باب ‏(‪ )١٥‬في آداب الوضوء وفرضه رقم‬ ‫‏(‪.٥٥/١ )٩٥‬‬ ‫‪216 _- ٢٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى وغسل قدميه ثم أتى بالمنديل فلم ينقض بها‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬يعني لم يمسح ‪7‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬والجمع يتأتى على القول بالكراهية وأنه ية إنما فعله‬ ‫لبيان الجواز لا لكونه مستحبا»(") ‪.‬‬ ‫الكلام عليه في‬ ‫سبق‬ ‫الحكم ا وقد‬ ‫باختلاف‬ ‫جمع‬ ‫النوع من الجمع هو‬ ‫فهذا‬ ‫الجمع عند الأصوليين ‪.‬‬ ‫وجوه‬ ‫المثال الثاني‪ :‬مقدار الماء الذي لا يجزئ أقل منه في الوضوء والغسل‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه اله أقوال أهل العلم في أقل ما يجزئ من الماء في الوضوء©‬ ‫فقال البعض من الفقهاء‪ :‬يجزئ المد في الوضوء‪ &،‬وصاع في الغسل‪ .‬واستدل هؤلاء‬ ‫«كان النبي يي‬ ‫‪ .‬وبحديث‪:‬‬ ‫«يجزئع الغسل من الجنابة صاغ من ماء»‬ ‫بحديث‪:‬‬ ‫يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدا‘)‪.‬‬ ‫وذهب بعض فقهاء الإباضية إلى أن الصاع ليس بمقدار لأقل ما يجزئ من‬ ‫عائشة‬ ‫عن‬ ‫بما روي‬ ‫هؤلاء‬ ‫الصاع ‪ .‬واحتج‬ ‫عمل بما أمر به ولو بأقل من‬ ‫الغسل &‪ .‬فقد‬ ‫أنها قالت‪« :‬اغتسلت أنا ورسول الله ية بصاع ونصف يقول‪" :‬أبقي ليا وأقول‪ :‬أبقي‬ ‫لى‪. .‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يقال‪ :‬إن ذلك قد‬ ‫فهما واقعتان لا واقعة‬ ‫ومرة بصاعين ونصف©‪،‬‬ ‫وقع© فمرة كان الاغتسال بصاع ونصف©‘ؤ‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫وزعا‬ ‫إذا‬ ‫المتعارضان‬ ‫فالحكمان‬ ‫بتوزيع الحكم ‪6‬‬ ‫الوجه من الجمع هو جمع‬ ‫وهذا‬ ‫(‪ )١‬البخاري كتاب‪ )٥( ‎‬الغسل باب‪ )٢(( ‎‬المضمضة والاستنشاق في الجنابة برقم‪.٧٩/١ ،)٢٥٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬باختصار من معارج الآمال‪. ٤١٥ /١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه ابن ماجه عن عبد الله محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده‪ ،‬أبواب الطهارة وسننها‪ ،‬باب‬ ‫‏(‪ )١‬ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة رقم ‏(‪.)٢٧٠‬‬ ‫(‪ )٤‬سنن أبي داوود باب ما يجزئ من الماء‪ 0٣٤ /١ )٩٢(. . ‎.‬ومسند أحمد‪.١٥٥ /٣٠ )١٤٦٦٢١( ‎‬‬ ‫‪217 _ ٢١٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫على واقعتين فليس بينهما تعارض لأن التعارض إنما يتم باتحاد المحل والمأمور‪ ،‬فإذا‬ ‫حينئذ ‪.‬‬ ‫تعارض‬ ‫فلا‬ ‫أوالزمن‬ ‫اختلف المأمور‬ ‫المثال الثالث ‪ :‬فى اختلاف العلماء فى تتحيس الماء الراكد ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي اختلاف العلماء في الماء الراكد تقع فيه النجاسة على مذاهب ‪:‬‬ ‫إلا‬ ‫وقوع النجس فه‬ ‫الكثير لا يفسده‬ ‫بين قليله وكثيره [ وقالوا ‪ :‬إن‬ ‫الأول ‪ :‬فرق‬ ‫أو ريحه‪ ،‬وأما القليل فإنه يتنجس بوقوع النجس فيه وإن لم‬ ‫أن يغير لونه‪ ،‬أو طعمه‬ ‫يتغير شيء من أوصافه ذ وعلى هذا أكثر الاباضية والشافعي وأكثر أصحابه ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أن قليل الماء وكثيره سواء ‪ .‬وحكمه الطهارة فلا ينجسه إلا ما‬ ‫ومنهم من كره الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة‪ ،‬وهؤلاء نظروا إلى تعارض‬ ‫الأدلة على حسب ما سيأتي‪ ،‬وحاولوا الجمع بينهماث فحملوا أدلة القائلين بنجاسة الماء‬ ‫القليل إذا أصابه النجس على الكراهية فقط جمعا بينها وبين ما يعارضهه( ‪.‬‬ ‫معتبر ‪.‬‬ ‫الحكم وهو‬ ‫جمع باختلاف‬ ‫وهذا‬ ‫المثال الرابع‪ :‬الصفرة والكدرة في أيام الحيض ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي اختلاف أهل العلم في الصفرة والكدرة ‪.‬‬ ‫فقال قوم‪ :‬هما حيض في أيام الحيض لا في غيرها‪.‬‬ ‫مطلقاً في أيام الحيض وغيرها ‪.‬‬ ‫حيض‬ ‫‪ :‬هما‬ ‫وقال آخرون‬ ‫وقال أبو الحواري ومحمد بن الحسن‪ :‬الذي نأخذ به أن الصفرة في أيام حيضها‬ ‫ليس بحيض إلا أن يتقدمها دم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد‪ :‬هما في أيام الحيض حيض ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬باختصار من معارج الآمال‪. ٤٩٠ /١ ‎‬‬ ‫‪218 _ ٢١٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫استدل من قال إنهما ليسا بحيض بحديث أم عطية الأنصارية قالت‪ :‬كنا لا نعد‬ ‫الصفرة والكدرة حيضاً في زمان النبي يل("‪.‬‬ ‫واستدل من قال‪ :‬إن الكدرة والصفرة من الحيض بحديث عائشة أنها قالت‪« :‬لا‬ ‫ا لبيضا ء) ‪.‬‬ ‫القصة‬ ‫حيضها حتى ترى‬ ‫تطهر ‏‪ ١‬لمرأة من‬ ‫فمن أخذ بحديث أم عطية جعل الصفرة والكدرة ليسا بحيض‪ ،‬ومن أخذ بحديث‬ ‫عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاً‪.‬‬ ‫إن‬ ‫قال‪:‬‬ ‫عطة ‪.‬‬ ‫أم‬ ‫عائشة وحديث‬ ‫حديث‬ ‫الجمع بين الحديثين ‪.‬‬ ‫ومن رأى‬ ‫حديث‬ ‫ام عطية في غير أيام الحيض ئ أو‬ ‫وحديث‬ ‫الحيض ء‬ ‫أيام‬ ‫فى‬ ‫عائشة‬ ‫حديث‬ ‫أم عطية هو بعد انقطاع الده(") ‪.‬‬ ‫وحديث‬ ‫هو في أثر الدم‬ ‫عائشة‬ ‫الحال ء وهو طريقة في الجمع معتبرة ‘‬ ‫الوجه من الجمع هو جمع باختلاف‬ ‫وهذا‬ ‫وقد سبقت الإشارة إليها عند الكلام على وجوه الجمع عند ا لأصوليين ‪.‬‬ ‫المثال الخامس ‪ :‬أقل وأكثر مدة الحيض ‪.‬‬ ‫فذكر عن جابر بن زيد‬ ‫ذكر السالمي خلاف العلماء في أقل وأكثر مدة الحيض‬ ‫أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ‪.‬‬ ‫وروي عن ا لنبي ياو أن في كل شهر حيضاً وطهراً يعتري النساء ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬فإذا جمعت بين هذه الأدلة ظهر لك أن في كل شهر‬ ‫حيضاً وطهراً وأن أكثر الحيض عشرة أيامك فيحصل من مجموع ذلك أن هذه المرأة‬ ‫تكون حائضاً عشرة أيام لحديث جابر إذ لا حيض فوق العشر وتكون طاهراً عشرين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫على أنه فى كل شهر حيض‬ ‫يوماً للأدلة الدالة‬ ‫‪/١‬‬ ‫باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض رقم‪.)٢٢٦( ‎‬‬ ‫رواه البخاري بلفظ قريب ‪ ،‬كتاب الحيض‬ ‫(‪)) ١‬‬ ‫‪. ٩٧‬‬ ‫معارج الآمال‪‎ ٥٤ /٦٢ ‎‬و‪.٥٥‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪. ٦٧ /٢‬‬ ‫من معارج الآمال‪‎‬‬ ‫باختصار‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪219 _ ٢٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫لكن يبدو أن هذا الجمع ليس جمعا بين أدلة متعارضة‪ ،‬لكنه جمع للأحاديث‬ ‫الواردة في هذا الموضوع واستخلاص الحكم منها مجموعة ‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬في عذاب القبر ونعيمه‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬ذهب أكثر الأمة وأكثر أصحابنا منهم جابر بن زيد‬ ‫وموسى بن أبي جابر ومحمد بن محبوب إلى إثباته‪ . . .‬وأنكره بعض أصحابنا لتعارض‬ ‫الأدلة عندهم بتقادم الزمان حيث صار المتواتر في حكم الآحاد‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والجواب أن حكم المتواتر لا ينتقل عن أصله(‪.‬‬ ‫واحتج مأننكره بقوله تعالى‪ :‬ولا يَدوثورت فيها الَمَوتَ‬ ‫'\‬ ‫‪٨‬‬‫غ‬ ‫ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪77‬‬ ‫الذوكشي(')‪.‬‬ ‫وأجاب عنها‪ :‬أن هذه الآية في أهل الجنة‪ .‬ثم نقل كلام ابن المنير وهو قوله‪:‬‬ ‫«واشكل ما في القضية أنه إذا ثبتت حياتهم لزم موتهم بعد الحياة ليجتمع الخلق كلهم‬ ‫في الموت عند قوله تعالى‪ :‬لمن الملك اليزره()‪ .‬فيلزم تعدد الموت وقد قال الله‬ ‫قال‪ :‬والجواب الواضح عندي‬ ‫تعالى ‪ :‬طإلا يذوثورت فيبكا ألمت إلا الَمَوَتَةً ‪1‬‬ ‫أن معنى قوله تعالى‪« :‬زلا يَذوثورت فييا الْمَرتَه‪ :‬أي ألم الموت فيكون الذي يعقب‬ ‫الحياة الأخروية بعد الموت الأول لا يذاق ألمه أليتة ء ويجوز ذلك في حكم التقدير بلا‬ ‫إشكال‪ ،‬وما وضعت العرب اسم الموت إلا للمؤلم على ما فهموه لا باعتبار كونه ضد‬ ‫الحياة‪ ،‬فعلى هذا يخلق الله لتلك الحياة الثانية ضداً بعد مهلة لا يسمى ذلك الضد موتا‬ ‫وإن كان للحياة ضد جمعا بين الأدلة العقلية والنقلية واللغوية‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬قول الملكين في بعض الأحاديث أنهما يقولان للسعيد‬ ‫«نم نومة العروس وللشقي نم نومة السليم؛(‘) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬باختصار من معارج الآمال‪.٢٢٣/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الدخان‪ ،‬الآية‪.٥٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة غافر‪ ،‬الآية‪.١٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٢٢٣ /٤ ‎‬‬ ‫‪220 _ ٢٦٢٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ويقصد السالمي أنه يموت في القبر من غير أن يذوق ألم الموت كما ذاقه في‬ ‫الحياة الدنيا‪ ،‬وهذا يؤيد كلام ابن المنير وإن بدا تأويله متكلف‪ .‬لكنَ حذف المضاف‬ ‫وصلوات‬ ‫صَومع ق‬ ‫واقع في القرآن وهو من مجاز الحذف ومنه قوله تعالى ‪ :‬طرت‬ ‫هر‬ ‫ے‬‫م مص‬ ‫ه( ‏‪ . (١‬والصلاة لا تهدم حقيقة وإنما تهدم مواضع‬ ‫تم كثيا‬ ‫فا آسم آله‬ ‫ومسجد يد حك‬ ‫ار ‪ :‬هلا يذوثورك فببا لموته أي ألم الموت‪.‬‬ ‫الصلاة‪ ،‬وهكذا قوله‬ ‫ومنه قوله تعالى‪ :‬وشكل المَرَيَةَ آلى حتافبَائه(") أي أهل القرية‪ .‬وحذف‬ ‫م‬ ‫المضاف سائغ لا تكلف فيه‪.‬‬ ‫المثال السابع والأخير في هذا الموضوع‪ :‬زكاة العوامل‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف الفقهاء في هذه المسألة قال رحمه الله ‪ :‬ثم اختلفوا‬ ‫في المعلوفة وهي التي تقنى فايلبيوت لحاجة العيال أو للركوب عند الحاجة وهي غير‬ ‫العواملؤ فقيل‪ :‬فيها زكاة وهي أقرب إلى الوجوب من العوامل‪ ،‬وقيل‪ :‬لا زكاة فيها‬ ‫لأنها ليست بسائمة‪ .‬والحاصل أن الإجماع إنما هو على زكاة السائمة والخلاف في ما‬ ‫عداها‪ ،‬قال أبو محمد‪ :‬أما ما اقتنى واستعمل فلا أرى فيه الزكاة‪ .‬ورجح في موضع‬ ‫آخر وجوب الزكاة في السائمة وغيرها‬ ‫واحتج القائلون بوجوب الزكاة في العوامل وغيرها بقوله يلة‪« :‬في خمس من‬ ‫الإبل شاة وفي خمس من البقر شاة وفي أربعين شاة شاة(”ا‪ ،‬فإن ظاهر الحديث‬ ‫وجوب الزكاة في الجميع ولم يخص سائمة من غيرها‪ ،‬فالمسقط للصدقة من غير‬ ‫السائمة محتاج إلى دليل‪ ،‬وذكر السائمة في بعض الروايات لا ينفي وجوب الزكاة في‬ ‫غيرها لأن الجمع بين الخبرين أولى من إسقاط أحدهما(‪.‬‬ ‫الآية‪ :‬‏‪ .٤٠‬وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن‪ :‬مجازها مصليات‪ .‬مجاز القرآن لأبي عبيدة‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الحج‬ ‫‏‪ ٥٢ /٢‬تحقيق د‪ .‬فؤاد سيزكين‪ ،‬مكتبة الخانجي بمصر‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة يوسفؤڵ الآية‪.٨٢ ‎:‬‬ ‫باب صدقة الإبل‪)١٧٩٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سنن أبي داوود باب فى زكاة السائمة‪ {\٥٧٣/١ )١٥٧٠( ‎‬سنن ابن ماجه‬ ‫‪ ٣١‬سنن الترمذي‪ ،‬باب زكاة الإبل والغنم‪ ١٧ /٣ )٦٢١( ‎‬مسند أحمد‪.٢٦٢ /١٠ )٤٧٣٤( ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪ ٥٢٦/٤ ‎‬و‪.٥٢٧ /٤ ‎‬‬ ‫‪221 _ ٢٢١‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪ +‬ا‬ ‫ء‪.» ,‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫‪ <.‬‏۔×‪× ٢‬ء‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫ء‬ ‫×ء۔‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫×‪٧٢ .‬‬ ‫× ‪,.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫د‪ .‬ب‪.‬‬ ‫با‬ ‫×‪,‬‬ ‫؟ غ‪ :‬ء‪× .‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪> .‬‬ ‫` ‪:‬‬ ‫‪ .‬ه‬ ‫> ‪6‬‬ ‫>‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪6 ٠‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫>‬ ‫<‬ ‫‪/‬‬ ‫> <‬ ‫‪> .‬‬ ‫‪‎‬د!‪٠.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫<‬ ‫‏ّ‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪: ٠‬‬ ‫القنصل الثاني‬ ‫‪< .‬‬ ‫> <‬ ‫»‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫< ‪:<3‬‬ ‫ق الفنون المساعده‬ ‫< >‬ ‫‪»0٥‬٭»‏‬ ‫‪-‬‬ ‫< ‪4‬‬ ‫«‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.> ,‬‬ ‫‪ ,‬‏‪٤‬‬ ‫على الاجتهاد عند السالمى‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪::3 ,‬‬ ‫مباحت‬‫وفنيهيه تتمهيد وتخللاارنتةه مباح؛‬ ‫و‪.‬‬ ‫‪ .‬ه‬ ‫> <<‬ ‫تمكتتعتكاتتحتتتاتتاتكاتتاتتاتتاتكتت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د‬ ‫‏‪ ٣‬ع‬ ‫ه‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫عه‬ ‫ها‬ ‫حا‬ ‫ه‬ ‫ه‪:‬‬ ‫ج‪:‬‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫عهدا كا‬ ‫كدا‬ ‫لهدا هدا‬ ‫حكا‬ ‫حدا‬ ‫كه‬ ‫حد‬ ‫دا‬ ‫‏‪ . ٨‬ها‬ ‫و‬ ‫ن رج‬ ‫رم رمم ررمعرمع مرمر هرم هر معمع مر ممهرمه ع منسم‬ ‫ق ل ممر مهر مهرهرر‬ ‫تمهيد قي معنى القواعد الفقهية‬ ‫وأهميتها وكيف تعاطى السالمي مع هذا الفن‬ ‫© المطلب الذول‪ :‬تحريف القاعدة لغة واصطلاحاً‬ ‫القاعدة في اللغة‪ :‬هى الأساس‪ .‬وقواعد البيت‪ :‬أساسها‪ ،‬وفي التنزيل ‪ :‬وإذ‬ ‫تع إنت القواد مم البي ويتييله«")‪ 5‬وهذا في الأمور الحسية‪ ،‬ثم استعملت في‬ ‫الأمور المعنوية ومن ذلك قولهم‪ :‬قواعد الدين©‪ ،‬وقواعد العلوم‪.‬‬ ‫آما من الناحية الاصطلاحية فقد سار في تعريفها العلماء في اتجاهين اثنين ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬المصباح المنير‪ ٥١٠ /٢ ‎‬والمعجم الوسيط‪ ٧٤٨ /٢ ‎‬وتاج العروس‪.٦٠ /٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة" الآية‪.١٤٧ ‎:‬‬ ‫‪223 _ ٢٢٢‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الاتجاه الأول‪ :‬يرى أن القاعدة قضية كلية ينطبق عليها جزئيات كثيرة يفهم‬ ‫أحكامها منها‪.‬‬ ‫وقد سار في هذا الاتجاه كل من تاج الدين السبكي والإمام المقري")‬ ‫والجرجاني في تعريفه والتفتازاني في التلويح والتهانوي في الكشاف( وكثيرون‬ ‫غيرهم‪.‬‬ ‫وأما الاتجاه الثاني ‪:‬فإنه يرى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية تنطبق على معظم‬ ‫جزئيات موضوعها‪.‬‬ ‫وسار في هذا الاتجاه كل من محمد هبة الله التاجي في التحقيق الباهر شرح‬ ‫الأشباه والنظائر" والحموي في غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر(' ‪.‬‬ ‫والسبب الذي دعا العلماء إلى اعتبار القواعد الفقهية أغلبية أو أكثرية هو أن كثيراً‬ ‫من هذه القواعد يخرج عنها صور مستثناة فلا ينطبق عليها حكمها‪ ،‬وأما من يعتبرها‬ ‫كلية فإنه يرى أن هذه المستثنيات لا تخل بكلياتها‪ ،‬فلا تنخرم بها الكليات ولكونها‬ ‫تندرج تحت قواعد أخرى بحيث تكون لغير القاعدة المستثناة منها‪ .‬وفي هذا المعنى‬ ‫يقول الإمام الشاطبي رحمه الله‪« :‬وأيضاً فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخنفها لجكم‬ ‫خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا_' ‪.‬‬ ‫ويقول صاحب التحقيق الباهر‪« :‬إن الفرع المخرج منها عند الفقهاء إما أن يدخل‬ ‫تحت قاعدة أخرى أو لا‪ ،‬وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرعه{“) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الأشباه والنظائر للسبكي‪ ١١/١ ‎‬ط أولى دار الكتب العلمية‪. ‎‬‬ ‫‪. ١١٠‬‬ ‫)‪ (٢‬قواعد المقري ورقة‪ ١/١ ‎‬كما نقله محقق إيضاح المسالك للونشريسي ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ص‪ ١٧١١ ‎‬دار الكتب العلمية‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٠/١‬طبعة مصر‪.‬‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫‪١٧٧١١. ١١٧٦/٥‬و‪‎‬‬ ‫كشاف اصطلاحات الفنون‪‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪ ٢٨/١‬للزميل د‪ .‬عبد الرحمن الشعلان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬مقدمة تحقيق كتاب القواعد للحصتي‪‎‬‬ ‫‪ ٢٢/١‬دار الطباعة العامرة‪‎.‬‬ ‫(‪)٧‬‬ ‫الموانقات‪.٥٢٣ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)٨‬‬ ‫(‪ )٩‬التحقيق الباهر ورقة‪٢٨ ‎‬أ‪.‬‬ ‫‪224 _ ٢٦٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وهذا ما يجعلنا نميل نحو الاتجاه الأول الذي يعتبر القواعد الفقهية قضايا أو‬ ‫أحكاما كلية‪ ،‬والمقصود بالكلية النسبية وليس المطلقة ؤ فهي كلية بالنسبة لما بقي تحتها‬ ‫من فروع لا لما خرج عنها‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك نختار تعريف العلامة الأستاذ مصطفى الزرقا رحمه الله حيث قال‬ ‫في تعريف القواعد الفقهية بأنها‪« :‬أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية‬ ‫تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها؛' ‪.‬‬ ‫ويقصد بقوله «دستورية» آن العلماء تصرفوا فيها وصقلوها حتى جاءت بصيغة‬ ‫فنية تشبه النصوص الدستورية! ‪.‬‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية‬ ‫القواعد الأصولية والنحوية قواعد كلية بالمعنى المطلق بمعنى أنه لا تخرج عنها‬ ‫جزئية ألبتة ‪.‬‬ ‫مثال القاعدة الأصولية ‪ :‬الأمر العاري عن القرائن يفيد الوجوب‪.‬‬ ‫فهذه قاعدة لا يخرج عنها جزئي من جزئياتها‪.‬‬ ‫فالحكم فيهما لا‬ ‫ومثال القاعدة النحوية‪ :‬الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب‪.‬‬ ‫أما القاعدة الفقهية فيكثر فيها الاستثناء‪ ،‬إلا أن عدم اطرادها لا يقدح في عمومها‬ ‫كما سبق بيان ذلك لأن العلماء أجروا عموم هذه القواعد على العموم العادي الذي‬ ‫طريقه الاستقراء‪ ،‬ولا يضره تخلف بعض الجزئيات‘ وليس على العموم العقلي الذي‬ ‫لا يتخلف عنه جزئي من جزئياته ‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬الفرق بين القاعدة والضابط‬ ‫القاعدة الفقهية أوسع مجالا من الضابط‪ ،‬فالقاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة‬ ‫ولكن الضابط يختص بباب واحد من أبواب الفقه‪.‬‬ ‫(‪ )١‬المدخل الفقهي العام فقرة‪.)٥٥٦( ‎‬‬ ‫‪225 _ ٦٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫وهذا ما نص عليه الإمام تاج الدين السبكي حيث يقول‪ :‬ومنها ما لا يختص‬ ‫كقولنا ‪ :‬اليقين لا يزول بالشك! ومنها ما يختص كقولنا‪« :‬كل كفارة سببها معصية فهي‬ ‫على الفورا‪ ،‬والغالب فيما اختص بباب واحد وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى‬ ‫ضابطا(' ‪.‬‬ ‫وقال البناني في حاشيته على شرح الجلال المحلي ما نصه‪« :‬والقاعدة لا تختص‬ ‫الضابط! ‪.‬‬ ‫بباب واحد بخلاف‬ ‫وقال ابن نجيم في أشباهه‪« :‬الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً‬ ‫من أبواب شتى‪ ،‬والضابط يجمعها من باب واحد»(‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫وقال السيوطر(") ‪« :‬إن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى والضابط يجمع‬ ‫فروع باب واحدا‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من هذا التفريق فإن كثيرا من العلماء يطلقون الضابط على القاعدة‪،‬‬ ‫والقاعدة على الضابط ‪ ،‬كما فعل العلائي في قواعده‪ ،‬وابن السبكي في أشباهه‪ ،‬وكذا‬ ‫ابن رجب في قواعده‪ ،‬وابن اللحمام في القواعد والفوائد والزركشي في المنثور(‪.‬‬ ‫وقد مشيت على هذا الاصطلاح في معجم القواعد الإباضية لأنني رأيت أن ذلك‬ ‫اصطلاح‪ ،‬ولا مشاحة في الاصطلاح على أن أكثر هذه القواعد التي استخرجتها من‬ ‫كتب الفقه الإباضي لا تختص بباب واحد‘ وما يختص بباب واحد فنادر جداً‪ ،‬والنادر‬ ‫لا حكم له ‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬خصائص القواعد الفقهية‬ ‫لهذه القواعد خصائص ومميزات مهمة أذكر أهمها بإيجاز ‪:‬‬ ‫إنها تمتاز بإيجاز في عباراتها‪ ،‬فقد تصاغ بكلمتين نحو‪( :‬العادة محكمة)‪ ،‬أو‬ ‫‏‪ ١‬۔‬ ‫‏‪. ١١/١‬‬ ‫‏(‪ )١‬الأشباه والنظائر للسبكي‬ ‫‏(‪ )٢‬أشباه ابن نجيم ص ‏‪.١٦٦١‬‬ ‫(‪ )٣‬أشباه السيوطي‪.٧/١ ‎‬‬ ‫المنثور في القواعد للزركشي‪. ١٧/١ ‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪- ٢٦‬۔‪‎622‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫(المشقة تجلب التيسير) و( اليقين لا يزول بالشك)‪.‬‬ ‫نحو‪:‬‬ ‫بثلاث كلمات‬ ‫وبسبب هذا الإيجاز فإنها يسْهُلُ على الفقيه‪ ،‬والمفتي حفظها‪ ،‬واستحضارها‬ ‫متى شاء‪ ،‬وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح له مناهج الفتوى‬ ‫كما يقول القرافي(‪.‬‬ ‫المتشابهة فترد‬ ‫بين ‏‪ ١‬لأحكام‬ ‫وتنسق‬ ‫خصائصها أنها تضبط للفقيه الفروع‬ ‫ومن‬ ‫الفروع إلى الأصول‘ وتسهل على طلبة العلم النظر في الفقه‪.‬‬ ‫إنها تكون المَلَكَة الفقهية عند طالب العلم وتيسر له السبل في دراسة أحكام‬ ‫الشريعة‪ ،‬واستنباط الحلول للوقائع المتجددة‪.‬‬ ‫الا طلاع على الفقه بروحه‬ ‫ا لتشريع غير المتخصصين‬ ‫رجال‬ ‫إنها تسهل على‬ ‫وتقدم لهم العون لاستمداد الأحكام منه ومراعاة الحقوق‬ ‫ومضمونه‪،‬ؤ‬ ‫والواجبات‪)٦‬‏ ‪.‬‬ ‫إنها توفر الطمأنينة في نفس المجتهد في أن اجتهاده مبني على قواعد كلية معتبرة‬ ‫في الشريعة‪ ،‬وكذلك حصول هذه الطمأنينة في نفس المقلد("‪ .‬وأن هذه القواعد‬ ‫المعتبرة قد ثبتت بعشرات النصوص فيطمئن على عبادته‪ ،‬وأعماله‪.‬‬ ‫تساعد الفقيه على توسعة مداركه‪ ،‬وطالب العلم حتى يقف على الفقه بأبعاده‬ ‫وأسراره‪.‬‬ ‫يقول السيوطي في هذا المعنى‪« :‬إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على‬ ‫ويقتدر‬ ‫واستحضاره ‪.‬‬ ‫في فهمه‬ ‫ويمتهدُ‬ ‫وأسراره ‪.‬‬ ‫ومآخذه ‪.‬‬ ‫ومداركه ئ‬ ‫الفقه ©‬ ‫حقائق‬ ‫على الإلحاق‪ ،‬والتخريج‪ ،‬ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة‪ ،‬والحوادث ‏‪١‬‬ ‫والوقائع التي لا تنقضي على م الزمان»() ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬الفروق للقرافي ‏‪ ٣ /١‬دار المعرفة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬المدخل لدراسة التشريع الإسلامي للصابوني ‏‪ ٢٩٦/١‬والمدخل في التعريف بالفقه د‪ .‬محمد مصطفى‬ ‫دار النهضة العربية ‪.‬‬ ‫شلبي‬ ‫انظر مقدمة تحقيق المنثور لتيسير فائق ‏‪.٣٧ /١‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪ (٤‬الأشباه والنظائر للسيوطي ص ‏‪. ٦‬‬ ‫‪227 _ ٢٦٢٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫© المطلب الخامس‪ :‬القواعد الفقهية عند الإمام السالمي‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله كبقية فقهاء المذهب الإباضي لم يفرد فصولاً خاصة‬ ‫بالقواعد الفقهية في معارج الآمال‪ ،‬أما في طلعة الشمس فقد ختم مباحث الأدلة بخاتمة‬ ‫مختصرة عَنْوَنَ لها بقوله‪« :‬خاتمة في قواعد الفقه‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫جداً ‪ .‬وقد أحسن‬ ‫ذكر فيها القواعد الكلية الخمس وشرحها شرحاً مختصرا‬ ‫إلايقين مثله حصولة‬ ‫أمااليقين فنولايزيله‬ ‫والضو مرفوع بلامعاند‬ ‫وإنماالأموربالمقاصد‬ ‫إذ ليس فى الدين عذاب الأمة‬ ‫ويجلب التيسير بالمشقة‬ ‫ماقد ذكرت أسس الفقة الألى‬ ‫وإن للعادة حكمافعلى‬ ‫لكن أثناء الاستدلال والمناقشة فإنه كان يستشهد بكثير من القواعد الفقهية©‬ ‫والأصولية‪ ،‬واللغوية التي يندرج تحتها كثير من الفروع الفقهية‪ .‬وإننا نلحظ ذلك من‬ ‫خلال تعليلاته للفروع والمسائل التي يذكرها أثناء تفريعه المسائل ‪.‬‬ ‫وقد استدل بها في مواطن كثيرة مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنةك وقد جاء‬ ‫استدلاله بها في غاية الروعة ‏‪ ٠‬والحسن ‪.‬‬ ‫وقد تتبعت هذه القواعد في كتابه معارج الآمال واستخرجتها‪ ،‬ورتبتها على‬ ‫أدلتها من الكتاب‬ ‫معانيها © ثم ذكرت‬ ‫ألفاظها وبنت‬ ‫المعجم ‘ ثم شرحت‬ ‫حروف‬ ‫مباحث‬ ‫تحتها من‬ ‫ما يندرج‬ ‫وبحثت‬ ‫وأمثلة‬ ‫ما يسره الله لي من فروع‬ ‫والسنة ‏‪ ٠‬ثم ذكرت‬ ‫أصولية أو فقهية‪ ،‬وقد جعلتها في تضاعيف معجم القواعد الإباضية ‪.‬‬ ‫ولما كانت هذه الدراسة لها تعلق باجتهادات السالمي ذكرت أهمها في هذا‬ ‫الكتاب مع شيء من الاختصار في بعض المباحث الأصولية أو اللغوية المندرجة‬ ‫‪.٢٩٠/٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪228 _ ٢٦٢٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫تحتها‪ ،‬وتركت منها ما مَرَ في كتب السادة الإباضية اكتفاء بما ذكرته في معجم القواعد‬ ‫فقد شرحتها هناك فارجع إليها‪ ،‬واللة يتولانا وإياك‪.‬‬ ‫المبحث الأول‬ ‫ق التقعيد الفقهي‬ ‫‏[‪[ ]١‬أحكام الدار تسري على أهلها])‬ ‫هذه القاعدة أشار إليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن الميت إذا وجد ولم‬ ‫يدر ما هو قال رحمه الله‪« :‬فإن كان في دار المسلمين عومل بمعاملة أهلها‪ .‬وإن كان‬ ‫في دار شرك عومل بمعاملة أهلها‪ ،‬وإن كان في دار اختلاط عومل بمعاملة أهلهاه""‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪ :‬أن أحكام الدار تطبق على أهلها فإن كانت دار إسلام طبقت فيها‬ ‫أحكام دار الإسلام وإن كانت دار حرب طبقت أحكام دار الحرب‘ وإن كانت مختلطة‬ ‫طبقت فيها أحكامها‪.‬‬ ‫بعض أحكام هذه الدار ‪:‬‬ ‫نصت القاعدة على أن أحكام الدار تسري على أهلها فإذا كان المسلم في دار‬ ‫الإسلام فإن أحكام الدار تسري على أهلها من وجوب إقامة الشعائرث وتحريم الهجرة‬ ‫منها إذا كانت الهجرة تقلل المسلمين مثل فلسطين اليوم فلو هاجر الفلسطينيون لتكاثر‬ ‫اليهود وغلبوهم على دارهم ‪ .‬وأحكام دار الإسلام كثيرة منها إذا جاءنا لحم من دار‬ ‫الإسلام فالأصل إباحته اعتبارا بالدار ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه‪.‬‬ ‫ولو وجد منبوذ أو لقيط حكم بأنه مسلم تغليباً لحكم الدار ولأن الإسلام يعلو‬ ‫ولا يعلى عليه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٦٤ /٤ ‎‬‬ ‫المرجع السابق‪. ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫_ ‪229‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫ومنها إذا ؤجد كنز في دار الإسلام عُلَّ عليه آنه مال المسلمين إذا لم يوجد‬ ‫عليه أمارة أنه للكفار ‪ .‬أما أحكام دار الحرب فكثيرة أيضا‪.‬‬ ‫منها أنه لا تجوز السكنى فيها وتجب الهجرة منها‪.‬‬ ‫ومنها أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إليها بالقرآن الكريم ‪.‬‬ ‫ومنها أن أموال الحربيين غير محترمة‪٠‬‏ إلى غير ذلك من الأحكام التي تطلب من‬ ‫المطولات ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الميت إذا وجد بدار الإسلام غسل وكفن وصلي عليه وعومل‬ ‫بمعاملة أهلها‪ .‬وإذا ؤجد بدار الحرب عومل بمعاملة أهلها لأن حكم الدار متناول له ‪.‬‬ ‫وإن كان في دار اختلاط فإن كان أهل الإسلام فيها أكثر ألحق بهم وعومل‬ ‫متساوين‬ ‫كانوا‬ ‫وإن‬ ‫معاملتهم ‪.‬‬ ‫معاملتهم ‪ 68‬وإن كان أهل الكفر أكثر ألحق بهم وعومل‬ ‫نظر علامات الإسلام وعلامات السجود في الجبهة والرجلين وتقليم الأظافر ۔ والشارب‬ ‫وإن‬ ‫وما يستدل به‪ }،‬فإن علم بأنه مسلم بتلك العلامات ألحق بالمسلمين في أحكامه‬ ‫علم أنه مشرك ألحق بأحكام المشركير(‪.)٨‬‏‬ ‫‏[‪[ ]٢‬الأحكام المتعلقة باللفظ لا تنسحب على القلب‬ ‫أو الأحكام المتعلقة باللسان لا تنسحب على الجنان](‪)٢‬‏‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن التسمية‬ ‫على الوضوء‪ .‬قال رحمه الله‪« :‬وثانيها أن الأحكام المتعلقة باللفظ لا تتعلق بذكر‬ ‫القللب؛‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن ما لا يسع الإنسان ذكره من الأذكار اللسانية من القرآن ©‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٦١٥ /٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪ ٣٧٧/١‬مع قليل من التصرف‪.‬‬ ‫نفس المرجع السابق ‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‪032 _ ٢٣٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫والذكر والبسملة ونحو ذلك يسعه ذلك في قلبه لأن ما يتعلق باللفظ لا ينسحب حكمه‬ ‫على ما ذكره بقلبه ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫إن‬ ‫والجنب لكن‬ ‫القرآن محرمة على الحائض‬ ‫أن تلاوة‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫من فروع‬ ‫قرأوا بقلوبهم دون أن يتلفظوا بذلك بألسنتهم جاز ذلك لهم‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الأحكام اللسانية التي يقصد فيها اللفظ الصريح لا تنعقد بالقلب‪ .‬مثل‬ ‫والوقف‪ ،‬والنكاح‪ ،‬والطلاق والعتاق‪ ،‬وسائر التصرفات‬ ‫البيع‪ ،‬والشراء‪ ،‬والوصية‬ ‫القولية التي ينظر فيها إلى اللفظ لا تصح بالقلب‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من كفر بلسانه تحت الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان بقي مؤمنا لأن‬ ‫محل الإيمان هو القلب‪ .‬وما كان متعلقاً بالقلب لا ينسحب على اللسان مع إنكار‬ ‫القلب ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن إلانة الكلام في وجوه الظالمين أو الفسقة المجرمين مع البراءة منهم‬ ‫في قلبه فإن هذا لا يضر وقد كان النبى تلة يدخل عليه بعض الناس فيظهر له البشاشة‬ ‫فإذا انصرف قال‪« :‬بئس أخو العشيرة أنت! فتقول السيدة عائشة‪ :‬ما هذا يا رسول الله؟‬ ‫فيقول الرسول يلة‪« :‬إنا لنبيش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم اتقاء شرهم»ه()‪.‬‬ ‫وهذا آصل صحيح في تقية أهل الإسلام لا تقية أهل البدع التي هي كذب‬ ‫ونفاق© فإنهم يدعون أن مصانعة علي لأبي بكر وعمر من باب التقية فينسبون عليا إلى‬ ‫الجبن والنفاق وهو منهما بريء‪ ،‬وإنما كانت إلانة الكلام مع الكفار أو الظالمين جائزة‬ ‫لأن الحب والولاء أمور قلبية وليست لسانية‪ .‬وما يتعلق باللسان لا ينسحب على القلب‬ ‫وما يتعلق بالقلب لا ينسحب على اللسان والله تعالى أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪/٦ ،)٢٤٨٤٢‬‬ ‫‪ ٢٢١/٤‬وأحمد في المسند رقم‬ ‫رواه الطبراني في المعجم الاوسط برقم ‏(‪.)٤٠٢٨‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‏‪ 1١‬وانظر‪ :‬فتح الباري ‏‪ ، ٤٥٤ /١٠‬وعون المعبود ‏‪ 0١٠٣ /١٣‬وتحفة الأحوذي ‏‪.١١٣ /٦‬‬ ‫‪231 _ ٢٣١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫‏[‪[ ]٣‬إذا حرم الله شيئا حرم أكل ثمنه]()‬ ‫عن‬ ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫أبو داوود‬ ‫رواه‬ ‫شريف‬ ‫نبوي‬ ‫حديث‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫أصل هذه‬ ‫النبي يين أنه قال‪« :‬إن الله حرم الخمر وثمنها‪ ،‬وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير‬ ‫‪.‬‬ ‫و مته»(‪)٢‬‏‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬تحريم ثمن الكلب غير المعلم لأن النبي يلة نهى عن اقتنائه ولم‬ ‫أشد ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ن لم يكن‬ ‫وا لخنزير في معنى ‏‪ ١‬لكلب‬ ‫يعتبره ما لا و لا يصح بيعه و لا أكل ثمنه‬ ‫ومن فروعها‪ :‬تحريم بيع الصليب والأصنام ‪ .‬ولا يجوز صناعتها ولا أكل ثمنها‬ ‫عن طريق البيع‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬تحريم بيع الخمرة أو العنب لمن يتخذها خمرا لأن النبي يلة لعن‬ ‫شاربها وبائعها وآكل ثمنها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المتاجرة في الدخان وآلات اللهو وكل ما ثبت تحريمه لا يجوز‪ .‬وكذلك‬ ‫مساو‬ ‫أنه‬ ‫فعلمنا‬ ‫وخنازير ‪.‬‬ ‫قردة‬ ‫‏‪ ١‬ليهود‬ ‫مسخ‬ ‫الله‬ ‫لأن‬ ‫محرم‬ ‫لأنه‬ ‫القرد‬ ‫بيع‬ ‫بحريم‬ ‫ومنها ‪ :‬بيع الهر وأكل ثمنه لكون بيعه حراماً ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬حلوان الكاهن ومهر البغي لحديث رافع بن خديج قال‪ :‬سمعت‬ ‫النبي ية يقول‪« :‬شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام»(") ‪ ،‬وفي رواية ‪:‬‬ ‫«ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث»(‘) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٥٣/٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه أبو داوود عن أبي هريرة بلفظه‪ ،‬كتاب البيوع ياب ثمن الخمر والميتة رقم‪.٣٤٨٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬صحيح مسلم" باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن{‪.٢١١/٥ {)٤٠٩٤( ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سنن الترمذي‪ ،‬باب ما جاء في ثمن الكلب ‏(‪ ،٢١١/0٥)١٣٢٢‬سنن الدارمي ‪ ،‬باب في النهي عن كسب‬ ‫الحجام ‏(‪ .٢٣٥ /.٨)٢٦٧٧‬مسند أحمد ‏(‪.٤٠٩ /٣٣ .)١٦٢٢٧‬‬ ‫‪232 _ ٢٢٣٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‏[‪[ ]٤‬إذا خرج الماء عن طبعه واسمه خرج عن وظيفته](')‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن الوضوء‬ ‫بالنبيذ قال رحمه النه ‪« :‬وبالجملة فهو ماء لم يتغير بمخالطة التمر له كما يدل على ذلك‬ ‫قوله «وماء طهورا فإن الماء إذا خرج عن طبعه واسمه خرج عن اسم الماء»")‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن للماء طبعاً وهو تجرده عن الطعم واللون والرائحة فإن هذه‬ ‫أوصاف طارئة على طبيعة الماء وله اسم مطلق فإذا قيد بقيد من القيود مثل ماء الورد‪ ،‬وماء‬ ‫الزعفران أو إضافة من الإضافات التي تزيل اسم الماء المطلق عنه مثل ماء النبيذ وماء الخل‬ ‫ونحو ما ذكر فإن الماء يفقد وظيفته‪ ،‬ووظيفة الماء رفع الحدث وإزالة النجس‪.‬‬ ‫فر وع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬ما ذهب إليه جمهور الإباضية وأكثر الفقهاء إلى أنه لا‬ ‫يصح الوضوء بالنبيذ حتى لو عدم الماء بل يجب على من عدم الماء التيمم بالصعيد‬ ‫وإن وجد النبيذ("‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا طهرت المرأة من دم الحيض ولم تجد الماء المطلق تيممت وكانت به‬ ‫متطهر ة() ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الطهارة من الحدث لا تصح بماء الورد‪ ،‬ولا ماء الزعفران‪ ،‬ونحو‬ ‫ذلك مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما يعرف به لأن الله تعالى لم‬ ‫يأمرنا أن نتطهر إلا بالماء المطلق قال تعالى‪< :‬وارنا منَ سمآ ا موراي(" لأن‬ ‫وظيفته ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫طبعه واسمه خرج‬ ‫عن‬ ‫الماء إذا خرج‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٣٣ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬نفس المرجع‪‎.‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٧٣٣ /١ ‎‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫(‪ )٤‬بيان الشرع‪/٨ ‎‬‬ ‫‪"0‬‬ ‫_ ‪233‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫‏[‪[ ]٥‬الإذن العرفى كالإذن اللفظى])‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي في الفرع السادس في المواضع التي يجب‬ ‫فيها الاستئذان قال رحمه الله ‪« :‬اوكذلك حانوت التجار والمأتم وبيت العرس وإنما جاز‬ ‫في هذه المواضع ‪.‬‬ ‫للتعارف بالاذن والرضى بالدخول‬ ‫ذلك‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬جواز الدخول من غير استئذان حوانيت التجار لأنها‬ ‫الاستئذان فى الدخول إليها ‪.‬‬ ‫أعدت لذلك ولم يجر عرف في وجوب‬ ‫العرف‬ ‫جرى‬ ‫لاطفائه فهذه‬ ‫أو مأتم [ أو حريق‬ ‫إلى بيت فيه عرس‬ ‫ومنها ‪ :‬الدخول‬ ‫في دخوله من غير إذن‪ .‬قال السالمي رحمه الله‪« :‬وفي الأثر أن البيوت التي تدخل من‬ ‫وبيت‬ ‫معصية‬ ‫فيه‬ ‫والبيت الذي‬ ‫انهدم [‬ ‫أو‬ ‫حرق ئ‬ ‫أو‬ ‫البيت إذا سرق‬ ‫غير استئذان‬ ‫الحاكم‪ ،‬ثم ذكر عن أبي الحسن تقييد هذا الدخول في النهار وليس في الليل لآنه لا‬ ‫تعارف فيه ولا عادة"(")‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬دخول الفنادق لأنها معدة لذلك وينوب فيها الإذن العرفي عن اللفظي ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬إذا دخل بيت صاحبه ووجد قدح ماء أعد للشرب فإن له أن يشرب‬ ‫بغير إذن صاحبه حتى لو وقع وانكسر لا ضمان عليه اعتمادا على الإذن العرفي ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬التقاط الثمار الساقطة من غير إذن لجريان الإذن عرفاً بالتقاطها‪،‬‬ ‫وكذلك التقاط السنبل الذي يتركه الحصادون للفقراء حيث جرى العرف بالتقاطه وينوب‬ ‫الاذن العرفي فيه عن اللفظي ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الشرب من السبل التي أعدت للناس اعتمادا على الإذن العرفي ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٦‬الأسباب غير لازمة](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن تقليم‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤٨٩/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪. ٤٨٩/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٩٠٨/١ ‎‬‬ ‫‪234 _ ٢٢٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الأظافر قال‪« :‬ويقال‪ :‬من قص أظافره كل خميس أربعين خميساً لم يصبه الفقر‪.‬‬ ‫ومعنى ذلك أن تقليم الأظافر أربعين خميساً سبب للغنى والأسباب غير لازمة بل قد‬ ‫يقع المسَبّب معها وقد لا يقع كالغيث سبب للنبات وقد يوجد الغيث ولا ينبته'‪.‬‬ ‫وبغض النظر عن هذا القول ومدى صحته فإن القاعدة مهمة والأحسن أن يقال ‪:‬‬ ‫والأسباب غير لازمة بذاتها بل بتأثير الله فيها‪ ،‬لأن الأسباب علل والعلل لا تؤثر في‬ ‫المعلول بذاتها بل بتأثير الله فيها ولذلك قالوا‪ :‬إن العلل أمارات ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫لكن هذا السبب غير لازم بذاته‬ ‫من فروعها ‪ :‬أن الزواج سبب للإنجاب والذرية‪،‬‬ ‫والتجارة سبب للغنى عادة‪ ،‬وقد يتاجر الإنسان ولا‬ ‫فقد يتزوج الإنسان ولا ينجب‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫تحصل الحدود‬ ‫فقد‬ ‫للانزجار‪،‬‬ ‫سبب‬ ‫وإقامة الحدود‬ ‫يخسر ‪.‬‬ ‫يربح مالاً بل قل‬ ‫التام ‪.‬‬ ‫يحصل الانزجار‬ ‫الغفيث“‪ ،‬فقد ينزل ولا ينبت الزرع ‪.‬‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الطعام سبب عادي للشبع© فقد يأكل الإنسان ولا يحصل الشبع ‪.‬‬ ‫إلا أن يخلق انته هذه المسببات عند مباشرة أسبابها‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬جاء في الأثر أن قراءة سورة الواقعة تنفي الفقر فقد يحصل السبب‬ ‫[] [الأسباب فى الزكاة لا يجب تحصيلها](")‬ ‫هذه قاعدة نص عليها السالمي رحمه الله في زكاة الدين فقال‪« :‬إن النصاب سبب‬ ‫ولا يجب السعي في تحصيل الأسباب وإن تعذر الوفاء لمانع فما لم يحصل يقينا لا‬ ‫‪.‬‬ ‫يمنع الواجب»(")‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٩٠٨/١‬‬ ‫‪. ٤١٦/٤‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬نفس المرجع‪‎.‬‬ ‫_ ‪235‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫أن الحكم الشرعي قد يتعلق بسبب أو شرط فإذا وجد السبب وجد الحكم وإذا‬ ‫انعدم السبب انعدم الحكم‪ ،‬وكذلك الشرط إذا انعدم انعدم المشروط ‪ .‬أما الاحتيال من‬ ‫أجل تحصيل الأسباب والشروط فهذا لا يجب تحصيله كما أنه لو حصل السبب‬ ‫والشرط فلا يحتال لإسقاطهما ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫إذا كان للإنسان مال وهذا المال صار دَيناً فى ذمة آخر فليس للساعي الاحتيال‬ ‫لتحصيل سبب الزكاة بإجبار الدائن على دفع الدين مع وجود العسرة‪ ،‬بل يجب إنظاره‬ ‫إلى ميسرة‪ .‬هذا على قول من يقول‪ :‬إن الدين مانع من الزكاة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬آنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع في الزكاة لأن الأول احتيال‬ ‫لتحقيق السبب‪ ،‬والثاني احتيال لإسقاطه‪ ،‬وكلاهما لا يصح ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا كان له مال على مفلس أو على ملىء مماطل متمرد‪ ،‬فإن كان قادر‬ ‫على أخذه من غير محاكمة فعليه أن يزكيه مع جملة ماله في شهره قولا واحدا‪ .‬وإن‬ ‫كان لا يقدر على أخذه إلا بمحاكمة لكونه على ملىء متمرد فقيل‪ :‬عليه أن يزكيه إذا‬ ‫ترك محاكمته لأنه قادر على أخذه بالإانصاف منه‪ .‬وقيل ‪ :‬ليس عليه أن يزكيه حاكمه إذا‬ ‫ترك إذ لا يلزمه أن يحاكم وإذا لم يلزمه ذلك فليس عليه أن يزكي ما توقف حصوله‬ ‫عليه كالنصاب لا يلزمه أن يسعى لتحصيله فإذا حصله وجبت عليه الزكاة(" ‪.‬‬ ‫وكذلك الحكم في زكاة الماشية فإن ملك أقل من أربعين شاة لا يلزم بشراء ما‬ ‫يتحقق به سبب الزكاة ‪.‬‬ ‫[] [الاستخفاف بالسنة كفر](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض حديثه عن حكم جز‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤١٦/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٩٠١/١ ‎‬‬ ‫‪236 _ ٢٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الشارب قال رحمه الله‪« :‬نعم إذا ترك ذلك استخفافاً بالسنة أو مخالفة للمسلمين برئ‬ ‫منه حينئذ لأن الاستخفاف بالسنة كفر إجماعاه('‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن من ترك السنة استخفافاً بها أو استهزأ بها فإنه يكفر لأن‬ ‫الاستهزاء نوع من الاستخفاف قال تعالى‪ :‬وتين التمر كيتو إتَمَاكنًا وش‬ ‫تم فل أيقووةاينيم۔ ورشولو۔ كمر مروة ٭ ل تنتؤا قة كترئم بتة ينيك ه("‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن من حلق لحيته استخفافاً بالسنة أو أطلق عليها لفظ المخلاة‬ ‫استهزاء فقد كفر © وكفره من قبيل الاستخفاف والاستهزاء ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من وصف حجاب المرأة بأنه عادة باليةش أو مظهر من مظاهر الرجعية‬ ‫أو الظلامية كما يقول بعض العلمانيين اليوم‪ ،‬فإن هذا نوع من الاستخفاف والاستهزاء‬ ‫بشعيرة من شعائر الدين وهو كفر ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬أن من أطلق على ذؤابة العمامة لفظ الذنب استخفافاً وهزوا فهو كافر‬ ‫بخلاف ما إذا قالها جهلا باسمها وعلى هذا فقس‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٩‬الأصل براءة الذمة](")‬ ‫هذه القاعدة من القواعد الكلية نص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن‬ ‫ترتيب الأعضاء فى الوضوء قال رحمه الله ‪« :‬الوجه الثالث الأصل براءة الذمة واشتغالها‬ ‫بالفرائض أما الحادث فلا يثبت إلا بدليل سالم من المعارضة أو راجح على‬ ‫‪.‬‬ ‫معارضه»(‪)٤‬‏‬ ‫المرجع نقسه ‪.‬‬ ‫)‪6‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة التوية‪ ،‬الآيتان‪ :‬‏‪ ٦٥‬‏‪٦٦‬و ‪.‬‬ ‫)( معارج الآمال ‏‪.٣٨٧ /١‬‬ ‫المرجع السابق‪.‬‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫‪732 _ ٢٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن ذمم العباد بريئة من حقوق الله وحقوق العباد لا تشغل إلا‬ ‫بدليل ‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫ودليل هذه القاعدة قول الرسول يَيأة‪« :‬لو يعطى الناس ما يدعون لادعى قوم دماء‬ ‫قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره(‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أنه لما كانت الذمم بريئة كان على من ادعى شغلها بحق من‬ ‫لأن الأصل براءة الذمة ‪.‬‬ ‫الحقوق إثبات البينة لأنه ادعى خلاف الأصل‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬لو ادعى إنسان على آخر بدين فعليه إحضار البينة لأن‬ ‫الاصل براءة الذمة من هذا الدين ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعى على آخر حداً من الحدود كحد القذف أو السرقة أو غير ذلك‪،‬‬ ‫وجب عليه إحضار البينة لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العبد‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعى إنسان عبادة من العبادات أو فرضا من الفرائض كان عليه إثبات‬ ‫الدليل‪ ،‬لأن الأصل براءة الذمم من الفرائض ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعت امرأة نفقة على رجل لكونه زوجاً لها فأنكر الزواج منهاء وجب‬ ‫عليها إحضار البينة بأنه زوجها‪ ،‬لأن في ادعائها الزوجية إثباتاً لحق من الحقوق©‬ ‫والأصل براءة الذمة منه لذلك احتاجت إلى إثبات البينة على ثبوت الزوجية ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعى إنسان ميراثا من رجلك فعليه أن يثبت البينة على أنه يرثه بعد‬ ‫هذا‬ ‫الذمة من‬ ‫‏‪ ١‬لأصل براءة‬ ‫لأن‬ ‫أو ولاء‬ ‫أو تعصيب‬ ‫فرض‬ ‫من‬ ‫صحيح‬ ‫بسبب‬ ‫موته‬ ‫الحق حتى تقوم البينة بأنه وارث بسبب صحيح ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سنن البيهقي ‏‪ .٢٣٣/٩‬وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن جريج ومن رواية نافع بن عمر‬ ‫‏(‪.)٣٣‬‬ ‫حديث‬ ‫الحنبلي‬ ‫الجمحي ‪ .‬انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب‬ ‫‪238 _ ٢٣٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعى إنسان بأن له في مال فلان وصية أو وقفا فعليه أن يحضر البينة‪.‬‬ ‫لأن الأصل براءة الذمة من هذا الحق‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٠٠‬الأعذار ترفع الإثم وليس الحكمخ])‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمى رحمه الله في معرض كلامه عن نجاسة‬ ‫وليس‬ ‫يرفع عنه الحرج‬ ‫بنجاسته فوجهه أظهر وذلك أن عذره‬ ‫«و أما القول‬ ‫الأقلف قال‪:‬‬ ‫حكم النجاسة فإن حكم النجاسة لا يزول إلا بالطهارة»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫أصل هذه القاعدة‪:‬‬ ‫وما‬ ‫أمتي الخطا والنسيان‬ ‫» رفع عن‬ ‫علا ‪:‬‬ ‫الرسول‬ ‫قول‬ ‫القاعدة‬ ‫وأصل هذه‬ ‫استكرهوا عليه! ‪.‬‬ ‫والذات حاصلة لحصول الخطأ‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن النفى هنا وارد على الذات‬ ‫له عن‬ ‫صيانة‬ ‫المعصوم‬ ‫في كلام‬ ‫شيء‬ ‫تقدير‬ ‫فيجب‬ ‫الأمة ‪.‬‬ ‫من‬ ‫والاكراه‬ ‫والنسيان ©‬ ‫إثم‬ ‫حنيفة‬ ‫أبو‬ ‫فقدر‬ ‫الضاد‪-‬‬ ‫‪-‬بفتح‬ ‫(المقتضى)‬ ‫اسمه‬ ‫المقدر‬ ‫الشيء‬ ‫وهذا‬ ‫الخلف ئ‬ ‫الخطأ وقدر الشافعي الإثم والحكم‪.‬‬ ‫وهذه القاعدة بحثها الأصوليون تحت قاعدة (عموم المقتضى) وهي مسألة‬ ‫خلافية وصفوة القول فيها أن الشافعي وكثيرا من علماء الأصول قالوا بعمومه‪ ،‬وقال أبو‬ ‫حنيفة إنه لا يعم‪ .‬والذي يظهر من القاعدة أنه لا يعم‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫عليه‬ ‫وقتها وجب‬ ‫ثم تذكرها بعل فوات‬ ‫نسي صلاة‬ ‫أن من‬ ‫القاعدة‪:‬‬ ‫فروع هذه‬ ‫من‬ ‫قضاؤها لأن النسيان عذر يرفع الإثم وليس الحكم فتبقى صلاة واجبة القضاء كما‬ ‫كانت واجبة الأداء ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من نسي الوضوء فصلى فلا إثم عليه ولكن يجب عليه القضاء ‪.‬‬ ‫(‪ ()١‬معارج الآمال‪.٨٥٠١ /١ ‎‬‬ ‫السابق‪. ‎‬‬ ‫المرجع‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫_ ‪239‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ا لاما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫ومنها‪ :‬أن من اضطر فأخذ مال غيره بالقوة فعليه ضمانه بعد زوال حال الضرورة‬ ‫لأن العذر يزيل الإثم ولا يزيل حكم حرمة مال الغير ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من نام على طفل فقتله أو قتل مسلماً خطأ فإن العذر وهو الخطأ يرفع‬ ‫الإثم وليس الحكم وهو الدية هنا‪.‬‬ ‫[‪ [١١‬بعض الفرض لا يقوم مقام الكل]'‪( ‎‬‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عمن وجد ماء لا يكفيه‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬والحجة لأرباب القول الثانى أن المأمور به الاغتسال والوضوء عند‬ ‫إمكان فعلهما فإذا لم يمكن إلا غسل بعض الأعضاء وجب علينا المصير إلى التيمم‬ ‫لعدم حصول الفرض الأول إذ لا شك أن بعض الفرض لا يقوم مقام الكل»"'‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن العبادة إذا لم يمكن أداؤها كلها لسبب ما لم تبر الذمة‬ ‫بأداء البعض دون البعض وعلى المكلف الانتقال إلى بدلها إن كان لها بدل أو إلى‬ ‫إعادتها إن لم يكن لها بدل‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى ‪ :‬متم تجذوا مآ قَتَيَمَمُوا عميدا‬ ‫ا ‪ .‬وجه الدلالة‪ :‬أن من وجد ماء لا يكفي لوضوئه وجب عليه التيمم ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬ما ذكره السالمي من أن الرجل إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه فقد‬ ‫ذهب بعض أئمة الإباضية إلى القول بأنه يجب عليه التيمم‪ ،‬لأن غسل بعض الأعضاء‬ ‫لا يقوم مقام الكل‪ .‬وذهب البعض الآخر منهم إلى أنه يتوضأ بالقدر الموجود ثم يكمل‬ ‫بالتيمم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٧٧٢ /١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬نفس المرجع السابق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪. ٤٣‬‬ ‫‪240 _ ٢٤٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومنها‪ :‬إذا أجنب الرجل ولم يكن معه من الماء ما يكفيه للغسل انتقل إلى‬ ‫التيمم ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الحائض إذا لم تجد ماء يكفيها لغسلها أزالت النجس بالماء الموجود‬ ‫لأن بعض الفرض لا يقوم مقام الكل ‪.‬‬ ‫معها وأكملت تطهيرها بالصعيد الطيب‬ ‫ومنها‪ :‬إذا طاف الرجل بعض أشواط الطواف ثم انتقض وضوؤه توضأ وأتم‬ ‫الطواف‘ؤ ولا يجزئ بعض الفرض عن الكل‪ .‬ومثل ذلك الصلاة فبعض ركعاتها لا‬ ‫يقوم مقام الكل ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الصائم في نهار رمضان إذا عجز عن إتمام الصوم لمرض أو حيض‪،‬ؤ أو‬ ‫نفاس وجب الانتقال إلى البدل وهو القضاء للمستطيع والكفارة للمريض‪ ،‬لأن بعض‬ ‫الفرض لا يقوم مقام الكل‪.‬‬ ‫[] [البينة في الخصومات والشهرة في الأخبار وفيما سواهما الدلائل]()‬ ‫شرح المفردات ‪:‬‬ ‫البينة‪ :‬هي الحجة القوية والدليل("‪ .‬وتطلق البينة على الشهود‪.‬‬ ‫والشهرة في الخبر هي استفاضته ‪.‬‬ ‫وأما الخبر فهو مشتق من الخبار وهو الأرض الرخوة لأن الأرض الرخوة إذا‬ ‫قرعت بنحو حافر أثارت الغبار‪ ،‬والخبر يثير الفائدة كما تثير الأرض الخبار الغبار ‪.‬‬ ‫وفي الاصطلاح‪ :‬ما احتمل الصدق والكذب لذاته‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة هو أن الله تعالى جعل طرقا للإثبات من هذه الطرق البينة في‬ ‫الخصومات‘ والشهرة في الأخبار والدلائل والعلامات فيما ليس طريق إثباته بالبنية أو‬ ‫بالشهرة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٦٧ /٤ ‎‬‬ ‫‪.٢٢٦‬‬ ‫تعريفات البركتي ص‪‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪241 _ ٢٤١‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫أصل القاعدة‪ :‬قوله تعالى‪« :‬ووَمَلمت رَباتَجم هم يوديه("‪ .‬وجه الدلالة‪:‬‬ ‫أن الله جعل النجوم علامات لأهل البادية يستدلون بها على الجهات وعلى أحوال‬ ‫الطقس من المطر والرياح وغير ذلك‘ فاعتبرت العلامات والدلائل فيما ليس طريقه‬ ‫الخبر المشهور أو البينة ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫فقد وضع‬ ‫وهي الحجارة‪،‬‬ ‫تحديد القبور بالعلامات‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪:‬‬ ‫رسول الله ية حجارة على قبر عثمان بن مظعون يعلمه بهاث وقد مضى السلف وخلف‬ ‫من بعدهم خلف والناس لا يعرفون القبور إلا بهذه العلامات وأين السبيل إلى صحة‬ ‫الشهرة أو ثبوت البينة في هذا("‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المساجد فإنها تثبت بالعلامات والدلالات‪ ©،‬قال السالمى رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن ذلك المساجد فإنها لا تمتاز عن البيوت إلا بالهيئة المخصوصة والمحراب من‬ ‫جهة القبلة ومن المعلوم أن هذا ليس بينة ولا شهرة ولكنه دلالة وعلامة"‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تميز قبر المرأة من قبر الرجل‪ ،‬كان ذلك ولا زال معروفاً بالعلامات‬ ‫وطريقة وضع الشاهد وهو الحجر عند رأس القبر أي مما يلي الرأس‪ .‬وهذا ليس بينة‬ ‫ولا شهرة ولكنه علامة‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تميز قبور المسلمين من قبور النصارى فإن قبور المسلمين تحفر من‬ ‫الشرق إلى الغرب ويضجع الميت على شقه الأيمن متجهاً بوجهه إلى القبلة‪ ،‬وأما قبور‬ ‫النصارى فبعكس ذلك من الشمال إلى الجنوب ووجوههم إلى المشرق‪ ،‬يعني ليست‬ ‫إلى القبلة حسب اتجاه القبلة في بلادنا أى الشام ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]١٣‬الثابت عادة كالثابت نصاً](ا)‬ ‫هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن‬ ‫(‪ )١‬سورة النحل‪ ،‬الآية‪.١٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٦٧١/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٢٦٧/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٦١٢٧١/٤ ‎‬‬ ‫‪242 _ ٢٤٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫إخراج الزوج صدقة الفطر عن زوجته بغير أمرها‪ .‬قال رحمه الله‪« :‬وقال أبو حنيفة لو‬ ‫استحساناً لأنه مأذون فيه عادة قالوا‬ ‫بغير أمرهما جاز‬ ‫زوجته‬ ‫الكبير وعن‬ ‫ولده‬ ‫أدى عن‬ ‫والثابت عادة كالثابت بالنص فيما فيه معنى المؤنة بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة‬ ‫فإنه لا يسقط عنها إلا بإذنها صريحا‪ ،‬إذ لا يتحقق معنى الطاعة والابتلاء إلا بهه'‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫لان التعيين‬ ‫أن كل ما ثبت عرفاً أو عادة فكأنه ثبت بالنص ئ‬ ‫القاعدة‬ ‫ومعنى هذه‬ ‫بالعرف كالتعيين بالنص ولأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬تقدير نفقة الزوجة المطلقة فإنها تقدر بالعرف وتثبت بالعرف كثبوتها‬ ‫بالنص‪ ،‬وقد رة النبى يلة النفقة إلى العرف بقوله‪« :‬خذي من ماله ما يكفيك وبنيك‬ ‫بالمعروف؛"‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فيصار إلى العرف فما ثبت في العادة‬ ‫أنه من خصوصيات الرجل كآلات العمل والنجارة والحدادة وبنادق الصيد أنه يحكم فيه‬ ‫للرجل‪ .‬وما ثبت فى العادة أنه من خصوصيات المرأة كمكنة الخياطة ومغزل الصوف‬ ‫وما يدخل فى الزينة كالحلق والأساور فإنها للمرأة‪ ،‬لأن الثابت بالعادة كالثابت بالنص ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا كانت عادة بلد من البلاد أنهم يجعلون المهر كله معجلاً ولم ينص‬ ‫ذلك في صلب العقد انصرف العقد إلى المتعارف عليه‪ ،‬لأن الثابت بالعرف كالثابت‬ ‫بالنص وكذلك الحال إذا تعارفوا على كون المهر كله مؤجلا أو معجلا‪.‬‬ ‫[‪[ ]١٤‬حق العبد لا يرفع حق‪]٨' ‎‬برلا‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن رفع‪‎‬‬ ‫المرجع نقسه‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬صحيح مسلم باب قضية هند‪.١٢٦٩/٥ ،)٤٥٧٤( ‎،‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪‎ ٤٧٧ /٤ ‎‬و‪‎ ٤٨١‬و‪.٤٨٤‬‬ ‫‪243 _ ٢٤٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الزكاة بالين قال‪« :‬وقد اختلفوا في رفع الزكاة بالدين فقال قوم منهم حماد بن أبي‬ ‫سليمان وابن أبي ليلى وربيعة‪ :‬لا ترفع بالدين بل يزكي كل ما في يده‪ ،‬وهو قول بعض‬ ‫أصحابنا وذلك لأن الدين والزكاة حقان هذا حق لله وهذا حق للعباد‪ .‬وقال في‬ ‫موضع آخر‪ !:‬والحقوق لا يسقط بعضها بعضاًا‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬الين على قول من يقول إنه لا يرفع الزكاة لأنها حق لله والدين‬ ‫حق للعبادء وحق العباد لا يرفع حق الرب تلة ‪ .‬لكن مذهب الجمهور أن الدين مانع‬ ‫من الزكاة وهو قول أكثر الإباضية وأكثر المذاهب الإسلامية ونسبه ابن المنذر إلى‬ ‫والليث بن سعد‘ وابن حنبل وإسحاق بن‬ ‫سليمان بن يسار وعطاء وسفيان الثوري‬ ‫راهويه وأبي ثور وغيرهم ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن من كان معه ماء لا يزيد عن شرابه وطعامه فليس عليه وجوب‬ ‫الوضوء حفاظاً على حق العبد في الشرب لكن يجب عليه التيمم حفاظا على حق الرب‬ ‫وهو الصلاة على ميقاتها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من كان مريضا لا يقوى على الركوب على الراحلة أو ليس يملك من‬ ‫الزاد والراحلة ما يبلغ به للوصول إلى البيت العتيق فإنه في حالة المرض ينيب عنه‬ ‫قادراً وفي حالة اليسر بأن كان لديه مال منقول أو عقار فإن علبه أن يبيع ما يمكنه من‬ ‫الوصول إلى البيت العتيق لأن حق العبد لا يرفع حق الرب ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬اليتيم‪ ،‬أو الصبي فإن الشريعة نصبت لهما ولياً يتصرف في مالهما بما‬ ‫يحقق المصلحة حفاظاً على مصلحتهما وفي مقابل ذلك جعلت الزكاة في مالهما لأنها‬ ‫حق الرب‘‪ ،‬وحق العبد لا يرفع حق الرب‪ .‬فقد وفقت الشريعة بين حق العبد وحق‬ ‫الرب جلا وعلا‪.‬‬ ‫لكن إذا كان حق الرب من الواجبات الكفائية التي لا يتوجه فيها الطلب إلى‬ ‫مكلف بذاته فيمكن أن يقدم حق العبد‪ .‬مثال ذلك‪ :‬إذا وجب الجهاد على شخص‬ ‫وكان له والدان عاجزان فإنه يترك الخروج إلى الجهاد لخدمة والديه ح فقد قدم حقى‬ ‫‪442 _ ٢٤٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫العبد لآن الجهاد فرض كفاية‪ .‬وهكذا إذا تزاحمت حقوق العبد مع حقوق الرب فإن‬ ‫حق العبد لا يرفع حق الرب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫[‪[ ]١٥‬الحق بنفسه حجة فلا ينظر إلى من‪](١) ‎‬هادأ‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن تكليف‬ ‫الجن قال رحمه النه‪« :‬وليسوا حجة علينا في شيء من ذلك لعدم تيقن الناقل فإنهم‬ ‫يتشكلون بأشكال متنوعة‪ . . .‬نعم يكونون حجة فيما لا يسع جهله من الأعمال فإن‬ ‫طائفة من المسلمين جعلوا الحجة فيما لا يسع جهله من ذلك جميع المعبرين وإن كان‬ ‫المعبر فاسقاً‪ ،‬أو مشركا‪ ،‬أو طائرا أو بهيمة أو رآه في المنام أو وجده مكتوبا في شيء‬ ‫من الحجارة أو غيرها إذا وافق المعبر الحق لأن الحق بنفسه حجة فلا ينظرون إلى من‬ ‫أداهه‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لاتباع بغض النظر عمن أداه إن كان من أهل‬ ‫أن الحق واجب‬ ‫ومعنى هذه القاعدة‬ ‫العدالة أو الفسق وسواء كان من أداه رجلا أو امرأة فقيرا أو غنيا حرا أم عبدا‪ .‬هذا‬ ‫أو موافقا‬ ‫إذا كان الذي أداه حقاً عليه من الله برهان‪ ،‬أو كان مدركا بأحد الحواس‬ ‫للواقع عن دليل ‪ .‬أما لو أخبر عن الحق إخباراً وكان مُتَصَوَرَ الكذب كشهادة الفاسق فإن‬ ‫الشهادة إخبار عن الحق وليست حقا بذاته‪ ،‬لذلك كان خبر الفاسق غير مقبول لا شهادة‬ ‫ولا رواية ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫إذا خرج الحق من امرأة وجب قبوله بدليل أن عمر بن الخطاب خه لما اجتهد‬ ‫«إن‬ ‫في أن يخفض المهور ليجعله بقدر مهر بنات النبي ية وقال قولته المشهورة‪:‬‬ ‫المهر ليس تكرمة للنساء&‪ ،‬فقامت إليه امرأة فى عرض المسجد فقالت‪ :‬يا عمر الله‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٨٤٣ /١ ‎‬‬ ‫المرجع نفسه‪‎.‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫_ ‪245‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫يعطينا وأنت تحرمنا ! فقال‪ :‬كيف ذلك“ قالت‪ :‬يقول الله‪« :‬إوَءَاتَتَش إحَدَنهنَ قنظارا‬ ‫لا تعدوا منة تحنتاه(‘‪ ،‬فقال عمر‪ :‬أخطأ عمر وأصابت امرأة""‪ .‬ورضخ عمر‬ ‫للحق ولم ينظر إلى من أداه‪ ،‬لأنه حق والحق بنفسه حجة فلا ينظر إلى قائله ‪.‬‬ ‫لعبد‬ ‫قال‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫الشاطبى والغزالى وغيرهما‬ ‫ما حكاه‬ ‫ومن ذلك‪:‬‬ ‫الرحمن الداخل لما جامع في نهار رمضان وهو صائم‪ :‬يجب عليك صيام شهرين‬ ‫متتابعين‪ ،‬فلما أنكر عليه بعض الفقهاء حيث لم يأمر الملك بإعتاق رقبة مع اتساع ماله‬ ‫فكانت المصلحة في الصوم ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك في قضاء شهوته‪.‬‬ ‫إلا أن العلماء اعتبروا ذلك مصلحة ملغاة لكونها خالفت النص وهو إعتاق الرقبة فلما‬ ‫خالف المجتهد الحق ردت فتواه‪ .‬ومن هنا قالوا‪ :‬يعرف الرجال بالحق ولا يعرف‬ ‫الحق بالرجال‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من خالف الحق في فتواه ردت لأن الحق أحق أن يتبع ولو كان قائله‬ ‫فاسقً‪ ،‬لأجل ذلك ردت فتوى بعض المفتين الجاهلين الذين أفتوا بمساواة الرجل‬ ‫للمرأة في الميراث للأخوة الجامعة بينهماث لما كانت هذه الفتوى مخالفة لقول الله‬ ‫)‬ ‫تعالى‪ :‬وللذكر ينل ح أتيته("‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬ما ذهب إليه بعض الحنفية من أن للزوجة أن تحتفظ بحق العصمة‬ ‫فإن هذا القول مردود لكونه خالف الحق وهو قول الرسول يل‪« :‬الطلاق لمن أخذ‬ ‫بالساق؛(ُ _‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إذا قال أحد من الخلق شيئاً لا يسع جهله من الأعمال أو الأقوال‬ ‫وجب اتباعه إذا كان حقاً‪.‬‬ ‫‪.٢٠‬‬ ‫(‪ )١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬علل الدارقطنى‪.٢٣٩/٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة النساء" الآية‪.١١ ‎:‬‬ ‫والخلع‬ ‫الطلاق‬ ‫باب‬ ‫الدارقطني ©‬ ‫‪ .٦٧٢ /١‬وسنن‬ ‫‏(‪‘)٢٠٨١‬‬ ‫العبد‬ ‫طلاق‬ ‫باب‬ ‫ابن ماجه‪،‬‬ ‫سنن‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫‏(‪.٣٠٨ /٩ .)٤٠٣٨‬‬ ‫والايلاء‪.‬‬ ‫‪246 _ ٢٦‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‏[‪[ ]١٦‬الحق لا يسقط بظلم الظالم]‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه الله فيى معرض كلامه عن حكم‬ ‫هذه قاعدة نص‬ ‫الموطأة بعد الطهر من الحيض وقبل التطهر ‪ ،‬قال‪« :‬وأما من قال بعدم فسادها إذا وطئها‬ ‫محجوراً‬ ‫أنه لو كان‬ ‫‪ :‬أحدهما‬ ‫وجهين‬ ‫ولم تغتسل فحجته من‬ ‫الصلاة‬ ‫بعل مضي وقت‬ ‫عليه وطؤها كان ذلك موجباً لإسقاط حقه منها‪ .‬بيانه أنها لو قعدت لا تغتسل من‬ ‫الحيض الزمان الطويل للزمه على القول بالحجر أن لا يأتيها في ذلك الزمان كله فيلزم‬ ‫عليه أن يكون ظلمها مسقطاً لحقه‪ ،‬والحق لا يسقط بظلم الظالمه)‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أنه لا يصح أن يتذرع بالظلم لاسقاط الحقوق بل الحق يجب‬ ‫أداؤه ولا يسقط بظلم الظالم ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫لا يسقط الحق وعلى المماطل أن يؤدي‬ ‫من فروعها ‪ :‬مطل الغني ظلم ومع ظلمه‬ ‫‪:‬‬ ‫على مليء فليتبع"(")‪ .‬ولصاحب الحق أن يتكلم فيه بما يستحقه لقول النبي يق‪:‬‬ ‫مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته»(‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن المرأة إذا نشزت ذكرها زوجها ووعظها فإن تذكرت فبها ونعمت وإلا‬ ‫ضربها بعد الهجر في المضاجع فإن لم تطعه سقط حقها في النفقة وكانت ظالمة‪ }،‬وله‬ ‫عليها كافة الحقوق من الوطء وغيره وظلمها له لا يسقط حقه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الزوج إذا ظلم زوجته وضربها وعدبها لتتنازل له عن حقها في المهر‬ ‫المرجع نفسه‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫صحيح البخاري باب في الحوالة‪ 0٨٤٥ /٢ ،)٢٢٧٠(.. ‎.‬وصحيح مسلم‪ ،‬باب تحريم مطل الغني‪© ‎‬‬ ‫)(‬ ‫‪. ٣٤‬‬ ‫‪/٥‬‬ ‫‪.)٤‬‬ ‫(‪٠٨٥‬‬ ‫‏‪ 0٣٧٤/٧‬سنن النسائى باب مطل الغنى‬ ‫فى الدين‪.)٢٥٦٢١(،‬‬ ‫باب الحبس‬ ‫ابن ماجه‪،‬‬ ‫سنن‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏‪١٨٤٣١‬‬ ‫‪ ٣٩٨‬مسند أحمد رقم‬ ‫‏(‪/0.١٤)٤٧٠٧‬‬ ‫‪247 _ ٢٤٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فإن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الخلع‪ ،‬والخلع هنا ليس بمسقط لمهرها‬ ‫لأنها تطلب الخلع بسبب الظلم الواقع عليها من الزوج‪ ،‬والمهر حق لا يسقط بظلم‬ ‫الظالم ‪.‬‬ ‫[] [الحقيقة العرفية هي المتبادرة إلى الذهن]()‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في أثناء حديثه عن مقدار ما‬ ‫يخرج في صدقة الفطر من كل صنف قال‪« :‬أما قولكم بأن الطعام يطلق على غير البر‬ ‫فمسلم لأننا لا نمنع إطلاقه على غيره إنما نقول إنه حقيقة عرفية عندهم في البر©‬ ‫والحقيقة العرفية هي المتبادرة عند الإطلاق فإن أريد غيرها بين بقرينة كما في طعام‬ ‫الواحد يكفي الاثنينه")‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الخطاب الشرعي قد يرد بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو‬ ‫العرفية" ولا خلاف في أنه يحمل فيما يرد به من هذه الحقائق الثلاث “‪ ،‬إنما الخلاف إذا‬ ‫تزاحمت هذه الحقائق فعندها يجب تقديم الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية‪ .‬وما نحن فيه‬ ‫تزاحمت فيه الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية ولا جرم أن العرفية تقدم عند الإطلاق‬ ‫لأنها المتبادرة في خطابات الناس‪ ،‬فإن الناس إنما يتخاطبون بما هو مشهور في‬ ‫عوائدهم وأعرافهم ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬ما نص عليه السالمي رحمه الله فيى معرض الاستدلال لمن أوجبها‬ ‫أي صدقة الفطر في القمح قال‪ :‬واحتج الأولون بأمور منها حديث أبي سعيد الخدري‬ ‫قال‪ :‬كنا نعطيها في زمان النبي صاعاً من طعام‪ ،‬أو صاعاً من تمر‪ ،‬أو صاعاً من شعير‬ ‫فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا مِنْ هذا يعدل مدين‪ .‬والاستدلال بهذا‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٦٥٥ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٦١٥٥ /٤ ‎‬‬ ‫‪248 _ ٢٤٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫من وجهين‪ :‬أحدهما أن هذا الحديث يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكره بعده‪6‬‬ ‫وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام الحنطة وأنه اسم خاص له ويدل على ذلك ذكر‬ ‫الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند‬ ‫التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطف عليها بحرف (أو) الفاصلة وقال‬ ‫هو وغيره كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى‬ ‫سوق الطعام فهم منه سوق القمح‪ ،‬وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب‬ ‫استعمال اللفظ فيه كان حضوره عند الإطلاق أقرب ‪.‬‬ ‫لكن قد يجاب عن كلام الخطابي بأننا نقول بموجب كلامه من الحمل على‬ ‫الحقيقة العرفية لكن كما يطلق لفظ الطعام عرفا على القمح يطلق على اللحم أيضاً لقوله‬ ‫تعالى‪ :‬هوَلتام الي ثوثوا الكت حل تَكمه" أي ذبائحهم" ويطلق على كل ما يأكله‬ ‫الناس ومنه قوله يلة‪« :‬لا صلاة بحضرة الطعام»(") وهو عام غير مخصص بنوع دون‬ ‫آخر‪ .‬وعلى كل حال فما شاع في العرف انصرف الخطاب إليه‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك لا يحنث وإن سمى الله السمك‬ ‫لحما تقديماً للحقيقة العرفية على اللغوية إلا إذا كانت له نية‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا قال لزوجته‪ :‬إن دخلت بيتا فانتي طالق فدخلت مسجدا أو الحمام لا‬ ‫تطلق وإن سمى الله المسجد بيتاً وسمى الرسول الحمام بيتاً في قوله‪« :‬بئس البيت‬ ‫الحمام»(") ‪.‬‬ ‫[] [الحكم الثابت في المجموع لا يوجب ثبوته في كل فرد](ُ)‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في أثناء كلامه على توزيع الزكاة‬ ‫على جميع الأصناف قال في معرض الاستدلال لمن قال بأن الزكاة يمكن دفعها لصنف‬ ‫‏(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه مسلم عن عائشة باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام برقم ‏‪.٥٦٠‬‬ ‫رواه ابو داوود وغيره‪ ،‬وهو ضعيف بهذا اللفظ ‪ .‬انظر إرواء الغليل للألباني‪.٣٠٨ /٨ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٧٣٨ /٤ ‎‬‬ ‫‪249 _ ٢٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫واحد ما نصه‪« :‬وأما الآثار فعن ابن عباس في قوله تعالى‪ :‬إنما ألصَدَكَت للمقر‬ ‫المسكينه" في أي صنف وضعته أجزأك ومثله عن عمر‪ . . .‬وأما القياس فهو أنه‬ ‫واعلموا أنما عَيمَسّم تن ء تأكد يله حكه‪,‬‬ ‫تعالى ذكر خمس الغنيمة في قوله تعالى‪:‬‬ ‫ومه فجعل لهؤلاء الطوائف الخمس ثم لم يقل أحد إن كل شيء يغنم بعينه‬ ‫يجب تفرقته على هذه الطوائف بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجموع الغنيمة لهؤلاء‬ ‫الأصناف‪ .‬فأما أن يكون كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعاً على كل هؤلاء فلا‪ ،‬فكذلك‬ ‫ها هنا مجموع الصدقات تكون لمجموع هذه الأصناف الثمانيةش فإما أن يقال‪ :‬إن‬ ‫صدقة زيد بعينها يجب توزيعها على هذه الأصناف الثمانية فاللفظ لا يدل عليه ألبتة‪،‬‬ ‫وأما الاستدلال فهو أن الحكم الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أجزاء‬ ‫ذلك المجموع»") ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الحكم إذا ثبت للمجموع فلا يدل على أنه ثابت لكل فرد‬ ‫من أفراد الجماعة‪ .‬مثال ذلك‪ :‬إذا قيل إن العائلة الفلانية فيها كرم أو لؤم‪ ،‬فإن هذا‬ ‫الحكم وإن صدق على المجموع فقد يشذ عنه بعض الأفراد ويكون الحكم صحيحا في‬ ‫الجميع وليس في كل فرد من أفراد ذلك المجموع ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫فلو‬ ‫والمساكين‬ ‫للفقراء‬ ‫الصدقة‬ ‫الله تعالى أوجب‬ ‫أن‬ ‫القاعدة‪:‬‬ ‫فروع هذه‬ ‫من‬ ‫أخذها صنف واحد فقد حصل الامتثال ولا يشترط أن يأخذ من الصدقة كل فرد من‬ ‫أفراد الفقراء والمساكين ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إذا نقض أهل الذمة العهد انتقض العهد في جميعهم من حيث‬ ‫المجموع ولو لم ينقض كل فرد العهد بمفرده لكن المجموع نقضوه فلم يعودوا آمنين‬ ‫على أموالهم ودمائهم بحكم ذلك العهد لأن الحكم هنا يثبت للمجموع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة التوبة‪ .‬الآية‪ :‬‏‪.٦١٠‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة الأنفال‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٤١‬‬ ‫معارج الآمال‪‎ ٧٣٧ /٤ ‎‬و‪.٨٣٨‬‬ ‫)(‬ ‫‪052 _ ٢٥٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫[] [حكم النجاسة موقوف على بيان الشارع‬ ‫وما لم يرد فيه بيان ألحق بنظيره]()‬ ‫أرواث‬ ‫كلامه عن‬ ‫معرض‬ ‫السالمي رحمه الله في‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫قاعدة‬ ‫هذه‬ ‫الدواب قال رحمه الله‪« :‬فالصواب الذي لا محيد عنه أن يقال إن حكم النجاسة‬ ‫والطهارة موقوف على بيان الشارع فما حكم بنجاسته فهو نجس وما لم يثبت فيه من‬ ‫قبل الشرع حكم ألحق بنظيره الذي ساواه في العلة وشابهه في المعنى‘ وما ليس له‬ ‫نظير فالطهارة أولى به»(" ‪.‬‬ ‫وصورها كثيرة ‪.‬‬ ‫ومعناها واضح كل الوضوح‬ ‫ومطردة‬ ‫قاعدة عظيمة‬ ‫هذه‬ ‫وزيادة في إيضاحها نقول‪ :‬إن بيان الشارع تارة يحصل بالنص من كتاب الله وتارة‬ ‫بالنص من سنة رسول الله وتارة يحصل بالرد إلى هذين الأصلين وهو البيان بالقياس‪،‬‬ ‫حلا أو حرمة‬ ‫ولا من السنة ولم يصح قياس في حكم شيء‬ ‫من الكتاب‬ ‫فإذا لم يرد نص‬ ‫فيكون هذا الشىء أقرب إلى الإباحة ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫والخنازير ©‬ ‫الشارع على نجاسته من السباع ى والكلاب‬ ‫كل ما نص‬ ‫من فروعها‪:‬‬ ‫ونحو ذلك © وذوات المخالب ‪.‬‬ ‫والأاوراس مما لا يؤكل لحمه‬ ‫والدماء ‘ والأبوال‬ ‫من الإبل والبقر‬ ‫الأنعام‪8‬‬ ‫كجملة‬ ‫حله‬ ‫الشارع على‬ ‫نص‬ ‫مما‬ ‫فروعها‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫والغنم والمعز والطيور على اختلافها مما ليست بذي مخلب‘ وهذه حكمها الطهارة ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬مما يلحق بنظيره الزرافة تلحق بالإبل© والفيل يلحق بذوات‬ ‫الأنياب‪ ،‬ولا مانع من أن يثبت حكمه بالنص والقياس معا‪ ،‬فما ألحق بالنجس فهو‬ ‫طاهر ‪.‬‬ ‫بالطاهر فهو‬ ‫وما ألحق‬ ‫نجس‬ ‫والبغل والنغل كل منهما يلحق بشبهه وهو الحمار لأن النغل متولد من الأتان‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٢٩٠ /٢‬‬ ‫‏)‪ (٢‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪152 _ ٢٥١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫والنغل أمه أتان وأبوه‬ ‫والحصان‘ وكذلك البغل‪ ،‬إلا أن البغل أبوه حمار وأمه فرس‬ ‫حصان‘ وقيل العكس فيهما‪ .‬وإذا ثبت تحريم لحم هذه البهائم ثبت نجاسة فضلاتها‬ ‫قياسا على أشباهها‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٠‬دَكَر الصبي كأصبعه])‬ ‫هذه قاعدة مهمة وقد تكون مما تميز بها فقه الإباضيةث وقد نص عليها الإمام‬ ‫السالمي رحمه الله وقد مرت معي في مصادر عدة{ وما فطنت لأهميتها إلى أن تجمعت‬ ‫لدي فروع عدة تندرج تحتها‪ ،‬قال رحمه الله ‪« :‬وكذلك الصبي لا تفسد عليه زوجته‬ ‫فإن‬ ‫عقل‬ ‫بالوطء في الحيض ‪ .‬أو في الدبر لأن فعله في حكم الخطا لأنه لم يصدر عن‬ ‫أمكنته من نفسها على ذلك فكلام أبي سعيد رحمه الله يدل على أنه لا يفسد عليها ولا‬ ‫تمسد عليه ئ ولعله لاجل ما قالوه في ذكر الصبي أنه كأصبعه ا ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫البالغ لا‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الأحكام المترتبة على إيلاج ذكر الرجل المكلف‬ ‫كا يلاج‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ذكره‬ ‫بل إيلاج‬ ‫يبلغ ئ‬ ‫لم‬ ‫أ لذي‬ ‫ذكر ا لصبي‬ ‫تنطبق على إيلاج‬ ‫أصبعه في عدم تأثيره في بعض الأحكام المبنية على إيلاج ذكر البالغ ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن الصبي إذا تزوج المطلقة ثلاثا ودخل فيها لم يحلها‬ ‫للزوج الأول بعد أن يطلقها لأن كلا منهما لم يذق عسيلة الآخر كما ورد في‬ ‫‪«[ :‬حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫الحديث‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لو دخل بها ليحلها للأول فإنه لا يسمى التيس المستعار ولا يترتب‬ ‫على وطئه شيء بل ذكره كأصبعه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.١٨٦/٦‬‬ ‫مسلم ‪ .‬باب لا تحل المطلقة‬ ‫صحيح البخاري ‏‪ ٥‬باب إذا طلقها ثلاثا ‏‪ ٦ ٠٣٧ /٥ )٥٠١١(...‬صحيح‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‪.١٠٤/٤‬‬ ‫ثلاثا‪ . .‬‏‪.)٣٢٥٩٩(.‬‬ ‫‪252 _ ٢٥٢٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومنها‪ :‬لو وطمع الصبي زوجته في دبرها لا تفسد عليه لكون ذكره كأصبعه في‬ ‫عدم تأثيرهفي الحكم وهو تحريمها عليه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الصبي إذا وطئع زوجته في الحيض لا تفسد عليه أيضا لنفس العلة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن إيلاجه لا يوجب الغسل كإيلاج البالغ لأن ذكره كأصبعه‪.‬‬ ‫وينبغي أن يخرج على هذه القاعدة أنه لو دخل بزوجته فظهر عليها حمل أن هذا‬ ‫الحمل لا يلحق به‪ ،‬وله ولوليه أن يطالب بالملاعنة‪ ،‬لأن العقد وإن كان مظنة النسب‬ ‫لكن دخول الصبي لا يفضي إلى المقصود وهو حصول الحمل الذي سببه علوق النطفة‬ ‫في الرحم لكونه ليس من أهل الوطء ولكون ذكره كأصبعه‪.‬‬ ‫ومنها أن زوجة الصبي بكر ولها أحكام البكرث وهكذا ترى عمظم هذه القاعدة‪.‬‬ ‫[] [الزائد تبع للأصل]©‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي فيما لا يشترط في زكاته تمام الحول‪ .‬قال‪:‬‬ ‫لا يشترط النصاب في الزائد على الذهب والفضة والحواشي أو الثمار والحبوب‘ فإن‬ ‫من ملك من هذه الأشياء النصاب ثم دخل في ملكه شيء من ذلك الجنس قبل أن‬ ‫يخرج زكاته لزمه أن يضم الداخل إلى الذي معه ويزكي الجميع من غير أن ينتظر الزائد‬ ‫حولا غير الحول الأول‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة ظاهر وهو أن المال المتولد من الأصل قبل إخراج زكاة‬ ‫الأصل لا يستقبل به حولا جديدا غير حول الأول‪ ،‬بل يضم إلى أصل المال ثم تخرج‬ ‫الزكاة من الزائد والمزيد عليه أي من الأصل وما زاد عليه‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬آن ما دخل على التاجر من ذهب زائد على أصل النصاب قبل‬ ‫إخراج الزكاة وجب ضمه إلى الأصل ولا يستقبل به حولا جديدا‪ .‬وكذلك الفضة‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪٩٧٣ ٣٧٨ /٤ ‎‬و‪٩٨٣ ‎‬و‪ ‎‬و‪.٣٩٣ ‎‬‬ ‫_ ‪253‬‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫حصل‬ ‫وإن‬ ‫قبل زكاته‪.‬‬ ‫فإن الزائد فيها تبع لأصله إن حدث‬ ‫الحبوب‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫بعدها زكاه فى القابل معه(‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬عروض التجارة‪ ،‬قال جمهور فقهاء الإباضية‪ :‬تضم إلى المال الأول‬ ‫وأنها تزكى معه عند حوله ولا ينتظرون بالفائدة وقتا غير وقت النصاب("" ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الماشية فإن نتجت الماشية أثناء الحول وقبل إخراج الزكاة فإنه يضم‬ ‫الناتج إلى الأصل ويخرج زكاة الجميع‪ ،‬ولا يستقبل حولا جديداً غير حول الأصل‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٢‬الغرض من تطهير النجاسة زوال عينها](")‬ ‫هذه قاعدة نض عليها السالمى فى مواطن كثيرة من الطهارة لا سيما المسألة‬ ‫«قال أبو إسحاق ‪ :‬إذا دمى الفم أو أصابته النجاسة ثم بزق أو‬ ‫السابعة قال رحمه الله‪:‬‬ ‫أكل أو شرب أو قام حينا حتى لم يبق للنجاسة أثر ولا ريح فقد طهر وهذا منه بناء‬ ‫على القول بأن الفرض من تطهير النجاسات زوال عينها! ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬التطهير بالماء لأن الماء يزيل عين النجاسة ولأن النبي يلة أمر بغسل‬ ‫المسجد من بول الأعرابي‪ ،‬ولقول الله تعالى‪ :‬حرمل عَتَكُم ين آلت مله لِطَهَركم‬ ‫يوه (;) ‏‪١‬‬ ‫ومنها‪ :‬التطهير بالتراب لكونه يزيل عين النجاسة‪ ،‬فقد روي عن النبي يلة أنه‬ ‫قال‪« :‬إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهرهُما التراب»(ث) ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التطهير بالشمس فإن الشمس تذهب عين النجاسة‪ ،‬والغرض من تطهير‬ ‫النجاسة زوال عينها‪ ،‬وكان أبو قلابة يقول‪ :‬ذكاة الأرض يبسها فإذا يبست الأرض‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪ ٢٧٨ /٤‬و ‏‪.٣٧٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٣٧٩/٤‬‬ ‫‏(‪ )٣‬معارج الآمال ‏‪.٢٣٦/!٢‬‬ ‫‪.١٠٥‬‬ ‫‪/ ١‬‬ ‫‪.٣٨٥‬‬ ‫يصب النعل ‘ رقم‪‎‬‬ ‫الأذى‬ ‫الطهارة باب‬ ‫قريب ‪ 6‬كتاب‬ ‫بلفظ‬ ‫عن أبي هريرة‬ ‫رواه أبو داوود‬ ‫(‪( ٤‬‬ ‫‪. ٢٥٠‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪© )١٤٠٤‬‬ ‫صحيح ابن حبان © باب تطهير النجاسة‪‎(.‬‬ ‫(‪()٥‬‬ ‫‪254 _ ٢٥٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المتنجسة طهرت‪ .‬ومنهم من قال‪ :‬إن الشمس والريح لا يطهران شيئاً إذ لو كان ذلك‬ ‫مطهّراً لكان يطهر به نجاسة يبست بريح أو بشمس وهو قول من يجعل التطهير مقصوراً‬ ‫على الماء ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬التطهير بالريح لأن الريح تزيل عين النجاسة‪.‬‬ ‫ومن العلماء من اشترط الزمان مع الريح ء فمنهم من قدر الزمان بثلاثة أيام‪6‬‬ ‫ومنهم من قال بيوم واحد لأنهم قاسوا الأيام على العرك فمن اكتفى بعركة واحدة قال‬ ‫باليوم الواحد‪ ،‬ومن اشترط ثلاث عركات قال بثلاثة أيام‪ ،‬قال السالمي‪« :‬والصحيح أنه‬ ‫لا يشترط ذلك كله وقتاً إلا ذهاب العين والأثر إذ لا دليل على الاشتراط('‪.‬‬ ‫لكن الشمس والريح يطهران ما عدا الثوب‪ ،‬والبدن‪ ،‬أما هما فلا يطهرهما إلا‬ ‫الماء‪ .‬وهذا ما أجمع عليه فقهاء الإباضية ودليلهم ما يروى أن رسول الله ية أمر بغسل‬ ‫دم الحيض من الثوب وغسل عن وجهه الدم يوم أحد("‪ .‬ومنهم من قال‪ :‬يطهران‬ ‫الثوب والأرض ولا يطهران البدن لأن غسله تعبد‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تطهير النعل بالمشي© وعليه أكثر فقهاء الإباضية‪ ،‬وكذلك إذا مسح النعل‬ ‫بالأرض حتى ذهبت النجاسة كما أفاد أبو سعيد رحمه الله لأن الغرض من المشي بها‬ ‫زوال النجاسة‪ ،‬ودليل ذلك ما روي عن أبي هريرة قال‪ :‬سمعت رسول اله ية يقول‪:‬‬ ‫إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور»""‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تطهير الفم يكون بزوال أثر الدم عن طريق اصطراط الريق أو عن طريق‬ ‫الفسل‪ ،‬أو عن طريق البزق حتى يخرج الريق صانياً لأن المعتبر في النجاسة زوال عين‬ ‫النجاسة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التطهير بالزمان © والنار والدباغ لأن كل ذلك يزيل عين النجاسة‪ .‬فالمسح‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٣١ /٦ ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬سنن الترمذي ‪ ،‬باب غسل دم الحيض في‪ ‎‬الثوب‪.٢٤٥ /0١‬‬ ‫‪.٠ ٣٨ ٥‬‬ ‫النعل رقم‪‎‬‬ ‫يصيتب‬ ‫باب ا لأذى‬ ‫بلفظه‬ ‫حن أبي هريرة‬ ‫أبو داوود‬ ‫رواه‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫_ ‪255‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫يطهر جميع الأبدان إلا الفروج والأقدام المشقوقة‪ .‬والمسح يطهر الحديد والنحاس‪3‬‬ ‫والرصاص والفضة وجميع آنية العود مثل القصاع وبالجملة إن كل شيء لا تقف‬ ‫النجس إذا وصله فإنه يجزئ فيه المسح وذلك لأن المسح إنما يستعمل في الظواهر ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٣‬الغنى بمال أو احتيال]()‬ ‫هذه القاعدة نص عليها السالمى رحمه الله فى صفة من يستحق الزكاة‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫والمذهب عندنا أن من استغنى بمال أو احتيال كان غني("‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى القاعدة‪ :‬أن من استطاع التكسب بطريق العمل أو التجارة أو ورث مالا‬ ‫فهو غني‪ ،‬والغني لا تحل له الصدقة ‪.‬‬ ‫أصل القاعدة‪ :‬وأصل هذه القاعدة قول الرسول يأ فى الصدقة‪« :‬لا تحل لغني‬ ‫ولا لذي مرة سوي»"'‪ ،‬والمرة (بكسر الميم وتشديد الراء) القوة‪ ،‬أي ولا لقوي على‬ ‫الكسب©ڵ وقوله (سوي) صحيح البدن تام الخلقة ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫ومن فروع هذه القاعدة‪ :‬الرجل لا مال له لكنه ذو قوة على الاكتساب وقد‬ ‫اختلفوا في إعطائه‪ ،‬فقال الشافعي وأبو ثور‪ ،‬وأبو عبيد‪ ،‬وابن المنذر‪ :‬لا يعطى منها‪.‬‬ ‫وقال أصحاب الرأي ‪ :‬من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن‬ ‫يعطيه قويا متكسباً أو غير قوي‪ ،‬ولا متكسب ‪.‬‬ ‫قال السالمي‪ :‬وعندنا أن من استغنى بمال أو احتيال كان غنيا(‪. .‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٥٠ /٤ ‎‬‬ ‫المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏(‪ 0٢١٦/١٤ )٦٦٨٧‬صحيح اين حبان‪ ،‬كتاب الزكاة‪ ،‬باب مصارف الزكاة ‏(‪/٨ )٢٢٩٠‬‬ ‫مسند أحمد‬ ‫()‬ ‫‏‪.٨٤‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٧٥٠ /٤ ‎‬‬ ‫‪256 _ ٢٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن من له حرفة تغنيه كحدادة وتجارة‪ ،‬وزراعة وكان قوي البدن‬ ‫سالماً من الأمراض فهو غني لا تحل له الصدقة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من كانت له قوة فى بدنه يقدر على الكسب إلا أنه متفقه ويمنعه‬ ‫الاشتغال بالكسب عن التفقه فإن الصدقة تحل له لفقره واشتغاله بما يعود نفعه على‬ ‫الإسلام‪ ،‬وكذلك إن قدر على الكسب لكن لا يليق بمروءته وبحال مثله فإنه تحل له‬ ‫الصدقة لفقره ولأن المحافظة على المروءة من الدين‪ .‬أما إن كان متعبداً يمنعه الكسب‬ ‫من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك‪ ،‬قال يع‪:‬‬ ‫«طلب الحلال فريضة بعد الفريضةه'‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من استطاع عملا ولو أن يحتطب وجب عليه العمل ولا تحل له‬ ‫الصدقة‪ ،‬قال يلة‪« :‬لئن يأتي أحدكم بحزمة حطب فيبيعها فيكف الله بوجهه خير له من‬ ‫أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه»("" ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٤‬فرض الزكاة في العين لا في القيمة](”)‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن صفة‬ ‫المدخر المقتات قال‪« :‬وإنما خص المدخر المقتات لكون اليسر في المدخر موجودا‬ ‫بخلاف غيره فإن ما لا بقاء له مخالف للنمو‪ ،‬ولو سلمنا أنه يباع فيمكن الأخذ من‬ ‫القيمة لأن الفرض في الزكاة أخذها من العين لا من القيمةاث“‪.‬‬ ‫فروع القاعدة ‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن زكاة المال تخرج عينا لا نقداً فإن باع العين فإنه عند الشافعية‬ ‫والحنابلة وغيرهم تخرج من القيمة‪ ،‬وعند الإباضية تكون في العين ولا تخرج من‬ ‫القيمة‪ ،‬وكأنه فوت الزكاة‪ ،‬ويمكن توجيه مذهبهم بأن يقال‪ :‬لو جوزنا إخراج القيمة‬ ‫‏‪.١١٤٧٤‬‬ ‫الرجل وعمل يديه رقم‬ ‫باب كسب‬ ‫بلفظ قريب‬ ‫ابن مسعود‬ ‫عن‬ ‫البيهقي في الكبرى‬ ‫رواه‬ ‫‏(‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سنن ابن ماجه‪ ،‬باب كراهية المسألة‪ .‬‏(‪.٥٨٨ /١ ،)١٨٣٦‬‬ ‫)( معارج الآمال‪. ٤٣١/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪. ٤٣١ /٤ ‎‬‬ ‫‪257 _ ٢٥٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫محل العين لكون القيمة أنفع للفقراء وأسرع في دفع الخلة والفاقة عنهم لأدى ذلك إلى‬ ‫استخراج معنى في العلة يعود على أصلها بالإبطال‪ ،‬ومن شروط العلة المستنبطة أن لا‬ ‫تشتمل على معنى يكر على أصلها بالإبطال‪ ،‬لأننا لو طردنا إخراج القيمة في الزكاة كافة‬ ‫لبطلت زكاة الثمار والزروع© والماشية ولم يبق إلا زكاة المال وهو باطل فما أدى إليه‬ ‫وهو إخراج القيمة بدل العين يكون باطلا أيضا‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إخراج العين في صدقة الزروع والثمار فيخرج العشر إذا كان الزرع‬ ‫قد سقي بماء السماء أو السيح‪ ،‬ونصف العشر إذا سقي بماء النضح إذا بلغ الخارج‬ ‫أوسق ‪.‬‬ ‫خمسة‬ ‫«في كل‬ ‫قال مية‪:‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬زكاة الماشية فتخرج العين وليس القيمة‪،‬‬ ‫أربعين شاة شاةا(_) على تفصيل في الزكاة وأسبابها يطلب من مظانه ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن صدقة الذهب والفضة تخرج من النقدين في كل عشرين دينار نصف‬ ‫دينار إذا حال عليها الحول‪ ،‬فإذا زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ونصف دينار ث فإذا‬ ‫زادت أربعة دنانير أخر ففيها خمس دينار ونصف دينار‪ ،‬وهكذا يلزم في كل أربعة دنانير‬ ‫عشر دينار ‪.‬‬ ‫ونصاب الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم وبعدها في كل أربعين درهم فيها‬ ‫درهم(")‪ .‬ويطلب التفصيل من المطولات‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أما زكاة الفطر فقد عللها النبي ية بقوله‪« :‬اغنوهم عن المسألة في سائر‬ ‫اليوم”"'‪ ،‬والغنى يحصل بالعين وبالقيمة‪ .‬لذلك جوز بعض الفقهاء إخراج القيمة‬ ‫فيها‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سنن أبي داوود‪ ،‬كتاب الزكاة‪ ،‬باب في زكاة السائمة ‏(‪ \٨/٢ )١٥٧٠‬سنن الترمذي‪ ،‬كتاب الزكاة‪ ،‬باب‬ ‫زكاة الإبل والغنم ‏(‪.١٧ /٣ )٦٦٢١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٥٦٧ /٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬غريب بهذا اللفظ‪ ،‬وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي معشر ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بابي‬ ‫معشر نجيح ‪ .‬قال البخاري‪ :‬منكر الحديث‪ .‬انظر نصب الراية ‏‪. ٤٣٢ /٢‬‬ ‫‪258 _ ٢٥٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫[‪[ []٢٥‬الفعل المحرم إذا لم يستقم إلا من جهتين حرم من‪](١) ‎‬نيبناجلا‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض حديثه عن وطء‬ ‫الحائض في حالة النسيان والخطأ‪« :‬وكذلك النسيان فيجب أن تعذر هي في النسيان كما‬ ‫تأملوا لنآ فى‬ ‫عذر هو بل هي أولى بذلك لأن الخطاب في قوله تعالى‪:‬‬ ‫المحِيضنه("" متوجه إليه‪ .‬وهي إنما حرم عليها بطريق التبعية لخطابه ولئلا تعينه على‬ ‫المحجور ولأن الفعل المحرم إذا لم يستقم إلا من جهتين حرم من الجانبين‪ ،‬والوطء‬ ‫لا يستقيم إلا من الرجل والمرأة وهو محرم في نفسه حالة الحيض فوجب أن يجتنباه‬ ‫جميعاه("‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الفعل المادي المحرم إذا لم يتحقق في الخارج إلا من‬ ‫جانبين وجهتين حرم على الجانبين معاً‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬الوطء المحرم لما كان لا يتحقق إلا من الرجل والمرأة‬ ‫حرم عليهما معا‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أكل الربا لما كان لا يتحقق إلا من الآكل والموكل حرم عليهما معاً‬ ‫ولعنهما النبي ينة معاً فقال‪« :‬لعن النه الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديها(ث) وذلك‬ ‫لأنه ليمتحققإلا بهم جميعا‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬وصل الشعر لا يتحقق إلا من الواصلة والمستوصلة‪ ،‬لذلك لعنهما النبي‬ ‫لأن هذا الفعل المحرم لم يستقم إلا‬ ‫ية معاً فقال‪« :‬لعن الله الواصلة‪.7‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١٩٠ /٢ ‎‬‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.١٩٠ /٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬صحيح مسلم باب لعن آكل الربا ومؤكلهش‪ ©٥٠/٥ ،)٤١٧٦( ‎‬ومسند أحمد‪0٣٢٥ /٨ 5،)٢٧٩٨( ‎‬‬ ‫وستن البيهقي‪.٢٦ ,/٥ ‎‬‬ ‫باب تحريم فعل الواصلة‪© ‎‬‬ ‫وصحيح مسلم‪،‬‬ ‫(‪© )٥٥٨٩‬‬ ‫الوصل في الشعر‪‎،‬‬ ‫باب‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫(‪(٥‬‬ ‫(‪.١٦٥ /٦ .)٥٦٨٧‬‬ ‫_ ‪259‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات ا لإمام السالمي‬ ‫من الجانبين ومنها‪ :‬الواشمة فإن الوشم محرم ولا يتحقق إلا من جانبين الواشمة‬ ‫والمستوشمة‪ ،‬فلذلك لعنهما النبي يي معا فقال‪« :‬لعن الله الواشمة والمستوشمةه)‪.‬‬ ‫به كان‬ ‫والمفعول‬ ‫الفاعل‬ ‫لا يتحقق إلا من‬ ‫ولما كان‬ ‫محرم‪6‬‬ ‫اللواط‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫العقاب عليهما معاً فقال يلة‪« :‬من قَعَلَ فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»"“‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬القمار حرام‪ ،‬ولا يتحقق إلا من جانبين فيحرم عليهما معا‪.‬‬ ‫وهكذا كل عمل لا يتجسد في الخارج إلا من جانبين لآنه تعاون على الإثم‬ ‫وهو منهي عنه لقوله تعالى‪ :‬هوا تعاونوا عَلَ الات وألمُدرنمه("‘‪ ،‬وهذه النصوص‬ ‫رس‬ ‫صم ه‬ ‫مص‬ ‫تصلح دليلا للقاعدة‪.‬‬ ‫[‪[ ]٢٦‬الكتابة ليست‪](٠) ‎‬مالكب‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه النه قال ‪ :‬سئل عزان بن الصقر‬ ‫هذه قاعدة مهمة نص‬ ‫«قال‪ :‬لا‪ ،‬وقال غيره‪ :‬لا‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫عن الرجل الجنب هل يكتب‬ ‫بأس بالكتابة ما لم يتكلم لأن الكتابة ليست بكلاهث ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ويحمل كلام الشيخ عزان بن الصقر على من أجرى الكلام مع الكتابة لأنه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫محتمل‬ ‫لكن هنا إشكالاً أثاره السالمي رحمه الله وهو أنه يلزم من الكتابة مس المكتوب‬ ‫لأنه متى كتب قرآناً فقد صار المكتوب في يده اللهم إلا أن يقال إن فرض المسألة في‬ ‫‏(‪ ()١‬صحيح البخاري‪ ،‬باب ثمن البغي والنكاح‪ .‬‏(‪ ©٥١/١٨ ،)٥٣٤٧‬تحقيق د‪٠‬‏ البغا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬مسند أحمد (‪٧٨٤‬؟‪ .)٢‬‏‪ \٣٢١٠/٦‬سنن البيهقي ‪ ،‬باب الحد في اللواط‪ ،‬‏‪ 0٢٤٥ /٧٢‬سنن أبي داوود باب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن عمل عمل قوم لوط‪ ،‬‏‪٢٦٩/٤‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪.٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال للإمام السالمي‪. ١٢٩ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.١٣٩/!٢ ‎‬‬ ‫‪260 _ ٢٦٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫نفس إجراء القلم على صفحة لا يمسها بيده فإن كان الخلاف في هذا الموضع فالتعليل‬ ‫بأن الكتابة غير كلام ظاهر والله أعلم(‪.‬‬ ‫التفريع على القاعدة ‪:‬‬ ‫وكون الكتابة ليست كلاما أصل يتفرع عليه مسائل كثيرة منها‪ :‬لو حلف ألا‬ ‫يكلمه فلا يحنث بالكتابة إليه ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو قال لزوجته‪ :‬إن كلمت فلانة فأنت طالق فكتبت إليها لا تطلق ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الإمام أحمد بعد محنة خلق القرآن أخذ منه العهد على أن يمتنع من‬ ‫الكلام والتحديث‪ ،‬فلما جاءه بقي بن مخلد من بلاد المغرب فكان الإمام أحمد يكتب‬ ‫له الحديث ويناوله من وراء الباب وكان بقي بن مخلد يظهر بمظهر المتسول الذي‬ ‫يتناول الدراهم من الإمام أحمد بن حنبل تثثثه‪ ،‬وهذا من صبر العلماء وتحملهم في‬ ‫طلب العلم‪ .‬وفي هذه القصة دلالة على أن الإمام أحمد كان يرى أن الكتابة ليست‬ ‫لأنه يصح نفيها فيقال‪ :‬ما تكلمت ولكن كتبت له كتاباً وهو بذلك‬ ‫كلاماً وهو الصواب‬ ‫غير حانث والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه‪ :‬طلب النبي زكريا عليه ‪ .‬السلام من الله تعالى أن يجعل له آية قال‪« :‬اءَايَتّكَ‬ ‫ألكاير آلاس تتنة أيام را رثهه<‪ .‬فالرمز هو الإشارة وهو قريب من الكتابة‪.‬‬ ‫فهو كتابة الحركة فى الهواء والكتابة كتابة الحروف على الورق والله تعالى استثنى‬ ‫الرمز من الكلام فدل على أن الرمز والكتابة ليسا من الكلام والاستثناء هنا منقطع ‪.‬‬ ‫هالكتاب‬ ‫تنبيه‪ :‬ينبغى للقارئغ أن يتنبه إلى أن هذه القاعدة تخالف قاعدة‬ ‫كالخطاب'‪ .‬لأن هذه لا تشعر أن الكتاب خطاب لكن له حكم الخطاب شرعاً‪ ،‬فمن‬ ‫أعتق عبده أو طلق زوجته كتابة فإن العتاق والطلاق واقعان لا لأن الكتابة كلام ولكن‬ ‫لأن الطلاق والعتاق وكثيرا مانلعقود تقع بالكلام والكتابة والإشارة‪ ،‬لأن هذه الثلاث‬ ‫تنبئ عن الإرادة وليس لآنها كلها من جملة الكلام فليتبنه لذلك‪.‬‬ ‫نفس المرجع ۔‬ ‫‏)‪(١‬‬ ‫‏‪. ٤١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة آل عمران الآية‪:‬‬ ‫‪261 _ ٢٦١‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫‏[‪[ ]٢٧‬قليل العلم خير من كثير العبادة](')‬ ‫هذه القاعدة أصلها حديث نبوي شريف رواه الطبرانى فى الأوسط(" والمنذري‬ ‫في الترغيب والترهيب وقد نص عليها الإمام السالمي في أثناء كلامه عن فضل الفقه‬ ‫حيث ساق أحاديث عدة في فضل الفقه وهذا الحديث من جملتها( ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫أن العبادة القليلة مع الفقه في الدين خير من كثير العبادة مع الجهل بالفقه‪ .‬لأنه‬ ‫ما عبد الله بشيء خير من الفقه في الدين‪ ،‬ومن هنا كان الفقهاء ورثة الأنبياء ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة؛‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬إذا وجد في بلد واحد مفتٍ اشتهر بالعلم وآخر أقل علماً‬ ‫لكنه أكثر ورعا قدم الأعلم‪ ،‬لأن مدار الفتوى على العلم لا على الورع‪ ،‬هذا في حالة‬ ‫استوائهم في العدالة وفي هذه الحالة لا أثر لزيادة الورع مع قلة العلم ث ولأن قليل‬ ‫العلم خير من كثير العبادة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬آنه يقدم العالم على العابد في الصلاة‪ ،‬لقول النبي يلة‪« :‬يؤم القوم‬ ‫أنقههم بكتاب الله)‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يقدم العالم على غيره في الصلاة عليه وفي إنزاله في قبره وفي التأمير‬ ‫في السفر © وفي المشي وفي الدعاء © وفي الشهادة وفي القضاء يقدم قليل الفقه على‬ ‫كثير العمل من غير فقه لأن مدار الفتوى والقضاء على الفقه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١٦!٧/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬برقم‪.٢٤٩/٢ .)٨٦٩٨( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬كتاب العلم الترغيب في طلب العلم وتعلمه وتعليمه‪.٩٢ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.١٢!٧/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬غاية المأمول ص‪.٧١٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬صحيح مسلم باب من أحق بالإمامة‪ ١٣٣/٦٢ ،)١٥٦٤( ‎.‬۔‪‎‬‬ ‫‪262 _ ٢٦٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‏[‪[ ]٢٨‬الكفارة عقوبة التعمد والنسيان معفؤ عنه](_)‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في مبحث الواجب على المرأة‬ ‫من الغسل‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬فإن تركت غسل والج الفرج جاهلة أو ناسية وكانت ثيب‪.‬‬ ‫وصلت بجهل أو عمد فعليها البدل والكفارة لأنها قد أخلت بالغسل وهو شرط لصحة‬ ‫الصلاة ولا يسعها جهلها بذلك‪ ،‬وإن تركت ذلك ناسية فليس عليها إلا البدل لأن‬ ‫الكفارة عقوبة التعمد والنسيان معفو عنه فلا تجب فيه عقوبة("‪.‬‬ ‫أصل القاعدة‪:‬‬ ‫وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى‪« :‬وولب عتنكم جام فيما لَعطَأشم يه۔ ولك‬ ‫ا تمَمَدت فلوبكةي(")‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬لو سها المصلي حتى أكل أو شرب أو اضطجع نائما أو نحو ذلك‬ ‫فإنه يكون في مثل هذه الصورة مقصراً إذ لو لم يكن مقصراً في المحافظة على عبادته‬ ‫لما سها هذا السهو ‪ .‬هذا مثال لتقصير الناسى ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬كلام الناسي في الصلاة لا يبطل الصلاة عند الشافعية لأن الكلام‬ ‫إنما كان مقسداً للصلاة لكونه منهيا عنه والناسي لا يتعلق بفعله نهي لعدم تكليفه فلا‬ ‫تفسد صلاته للحديث السابق ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إذا أكل أو شرب ناسياً فلا يفسد صومه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من نام عن صلاة أو نسيها فعليه أن يصليها إذا استيقظ من نومه كما‬ ‫جاء‬ ‫في الحديث‪« :‬من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا‬ ‫‪.٦١١ /٢‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫‪.٦١ /٢‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫الآية‪‎:‬‬ ‫سورة الأحزاب‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫_ ‪263‬‬ ‫‪٢٦٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ذلك'‪ .‬وفي هذا الفرع دليل على أن الخطاب لا يسقط عن النائم والناسي بل يتأخر‬ ‫إلى الانتباه("' ‪.‬‬ ‫ومن هنا أن من حفظ القرآن ثم نسيه آثم وهذا الفرع مبني على النسيان الذي لا‬ ‫يصلح عذرا لأن فيه جانباً من التقصير ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬القتل الخطأ فيه الدية‪ ،‬والدية ليست من خطاب التكليف بل هي من‬ ‫العوض المالي لأنها حق للعبد وهو لا يسقط بالخطأ ولا بالنسيان‪ .‬والقاعدة تنص على‬ ‫أن الكفارة عقوبة التعمد© والمخطئع ليس متعمدا والدية صلة وليست عقوبة ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٩‬كل الكلام في المسجد لغو](")‬ ‫‏)‪(٤‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫في‬ ‫شيبة‬ ‫أبي‬ ‫ابن‬ ‫رواه‬ ‫شريف‬ ‫نبوي‬ ‫حديث‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫أصل‬ ‫واللالكائي في شرح اعتقاد السنة(ث) ‪.‬‬ ‫«كل الكلام في‬ ‫وأصل الحديث كما ذكره السالمي رحمه الله تعالى قال يل‪:‬‬ ‫وسائل حقه فاعطوه حقه) ‪.‬‬ ‫المسحد لغو إلا ثلاثة ‪ :‬مصل ‪ .‬وذاكر لله‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن كلام أهل الدنيا فيما يعود إلى الدنيا لغوث واللغو في‬ ‫المسجد محرم واستثنى النبي يي ثلاثة أنواع من الكلام‪ :‬كلام المصلي وهو يقرأ‬ ‫القرآن‪ ،‬وكلام الذاكر وقيده أهل العلم ومنهم ابن حجر في الفتح بما لم يشوش على‬ ‫غيره‪ ،‬وكلام السائل والمقصود به صاحب حق على آخر جاز له أن يتقاضاه في المسجد‬ ‫بدليل قول النبي «فأعطوه حقها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الربيع في مسنده ‏(‪ )١٨٤‬من حديث جابر بن زيد بلاغاً ووصله البخاري ‏(‪ )٥٩٧‬ومسلم برقم‬ ‫‏(‪ )٦٨٤‬من حديث أنس‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬طلعة الشمس ص‪.٣٨١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪. ٤٧٢ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬بر قم‪.٣٥٤٧١ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬اعتقاد أهل السنة برقم‪ ١١٦١ ‎‬عن أبي هريرة مرفوعا في النهي عن الكلام في القدر‪. ‎‬‬ ‫‪264 _ ٢٦٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫منها‬ ‫وألحق السالمي عليه رحمة الله صوراً عديدة سوغ فيها الكلام في المساجد‬ ‫والاتفاق فيه على فعل المعروف من أموالهم‪6‬‬ ‫التصافح وأخذ السلاح من الأضياف©‬ ‫والسؤال فيه عن أخبار المطر وسلامة المسافرين وموت المفقودين© وتعزية من مات‬ ‫ويهك وتهنئة من ولد له ولد أو اشترى شيئاً‪ ،‬أو لبس ثوبا جديداً أو ما أشبه ذلك‪ ،‬فهذا‬ ‫كله جائز في المسجد لما ثبت عن رسول اله ية من الدليل على جواز ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك جواز الخطبة فيه والتزويج وطلاق السنة والرجعة فيه‪ .‬وعلل الشيخ عامر‬ ‫بأن هذه الأفعال أقرب إلى المندوبات فلذلك أجازه"‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬نشد الضالة في المسجد لا تجوز لما روي عنه يل أنه قال‪« :‬من‬ ‫سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن‬ ‫لهذا»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ظنه‬ ‫أبي هريرة‬ ‫عن‬ ‫في المساجد لما روري‬ ‫البيع والشراء‬ ‫أنه يحرم‬ ‫ومن فروعها ‪:‬‬ ‫أنه ية قال‪« :‬إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك؛"" ‪.‬‬ ‫قال الخطابي‪ :‬ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات‬ ‫حقوقهم ‪.‬‬ ‫الناس واقتضاء‬ ‫ومن فروعها‪ :‬نشد الأشعار في المسجد لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه‬ ‫عن جده أنه يلة نهى عن تناشد الأشعار في المساجدُ)‪.‬‬ ‫ورأى بعض أهل العلم أن لا يتصدق‬ ‫ومن فروعها‪ :‬كراهة المسألة في المسجد‬ ‫على السائل في المسجد ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪. ٤٧٢ /٦٢‬‬ ‫‏)‪ (٢‬رواه أبو داوود عن أبي هريرة بلفظه كتاب الصلاة باب كراهية انشاد الضالة في المسجد برقم ‏‪. ٤٧٣‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه الترمذي يلفظه كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد برقم ‏‪. ١٢٢١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد‬ ‫برقم ‏‪.٣٢٢‬‬ ‫‪265 _ ٢٦٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫واختلف‬ ‫فى القضاء فى المسجد ‪ .‬فمنعه قوم وأجازه آخرون لأن النبي يلة لاعن‬ ‫شريح ‪.‬‬ ‫النبي ‏‪ ٠‬وقضى‬ ‫منبر‬ ‫عند‬ ‫عمر‬ ‫ولاعن‬ ‫بين العجلاني وامرأته في المسجد‬ ‫والشعبي ‪ .‬ويحيى بن يعمر في المسحد( ‏‪٢‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٠‬كل دم عرق نجس]")‬ ‫الرعاف‬ ‫عن‬ ‫حديثه‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫هذه القاعدة نص‬ ‫قال‪« :‬وأيضاً فدم الرعاف دم عرق فهو نجس لقوله ية في دم الاستحاضة‪« :‬دم عرق‬ ‫نجس‪.‬‬ ‫وكل ما كان نجسا فهو ناقض للوضوء(‪.)٠‬‏‬ ‫أصل القاعدة‪:‬‬ ‫وأصل القاعدة قول النبي يل لفاطمة بنت حبيش وقد كانت تهراق الدم ‪:‬‬ ‫اتحيضين في علم الله كما تحيض النساء فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة أيام أقرائك‬ ‫فإذا رأيت الدم بعد ذلك فتوضئي لكل صلاة فإنه عرق دم انفحر»(©) ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬الاستحاضة فإن دمها نجس لكونه عرق دم ‪ .‬وكل عرق دم نجس ‪.‬‬ ‫دم الرعاف فإنه عرق دم انفجر فإنه نجس كالاستحاضة ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪:‬‬ ‫ومنها‪ :‬دم الحجامة نجس خلافا للشافعي فإنه يصدق عليه أنه دم عرق نجس‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الدم المنفجر من الأذنين© فإنه عرق دم انفجر فهو نجس تياساً على‬ ‫الرعاف‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤٧٤ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪. ٤٣١/١ ‎‬‬ ‫‪.١٤٦,/١‬‬ ‫وانظر إرواء الغليل‪‎‬‬ ‫‪١ /١‬‬ ‫(‪.)٢٢٦‬‬ ‫صحيح البخاري قريب من لفظه© باب غسل الدم‪. ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪. ٤٣١/١ ‎‬‬ ‫وغسلها‬ ‫المسحاضة‬ ‫باب‬ ‫‏‪ 0.٣٤ /٢‬صحيح مسلم‬ ‫(‪)٢٠٦‬ث‬ ‫الاستحاضة‬ ‫باب‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫‏(‪)٥‬‬ ‫‪. ١٠‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫‏(‪. )٧٧٩‬‬ ‫_ ‪266‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الدم الخارج من أحد السبيلين فإنه ناقض للوضوء من بارب أولى ‪.‬‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫بارب أولى وجميع الدماء التي يثبت الطلب أنها دماء علة أو‬ ‫من‬ ‫ومنها ‪ :‬دم النفاس‬ ‫دم عرق فإنها نجسة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٣١‬كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة فالوضوء لها يجزئ لغيرها‬ ‫وكل عبادة۔ ۔ _تجوز ‪ .‬بطهارة ‪ ©.‬وغ‪.‬يرها ‪7‬فالوضوء لها لا ينوب ل‪.‬غيرها] ‏‪)١‬‬ ‫عليها‬ ‫الإمام رحمه الله تعالى نص‬ ‫دقيق للشيخ‬ ‫على استقراء‬ ‫مهمة تدل‬ ‫قاعدة‬ ‫هذه‬ ‫في معرض كلامه على المحافظة على الوضوء قال رحمه الله‪« :‬وأصل ذلك أن كل‬ ‫عبادة لا تجوز إلا بطهارة فالوضوء لها يجزئ لغيرها وكل عبادة تجوز بطهارة وغيرها‬ ‫لغيرها ه ‏)‪. (٢‬‬ ‫لها لا ينوب‬ ‫فالوضوء‬ ‫وهذه القاعدة اشتملت على شطرين كل شطر بمفرده قاعدة‪ .‬الأولى‪ :‬كل عبادة‬ ‫لا تجوز إلا بطهارة فالوضوء لها يجزئ لغيرها‪.‬‬ ‫الوضوء للفرائض مثل صلاة الفرض‪،‬ؤ والنوافل مثل‬ ‫ومن فروع هذا الشطر‪:‬‬ ‫والكسوف‬ ‫الاستسقاء }‬ ‫وصلاة‬ ‫العيدين ز‬ ‫وصلاة‬ ‫الجنازة ئ‬ ‫وصلاة‬ ‫والطواف ئ‬ ‫السنن ئ‬ ‫ومس المصحف ‪.‬‬ ‫فهذه الأوضية لا تجوز إلا بطهارة‪ ،‬فالوضوء لأي منها يجزئ لغيرها‪.‬‬ ‫أما فروع الشطرالثاني وهي الأوضية التي لا يجزئ بعضها عن بعض فهي سبعة ‪:‬‬ ‫ولقراءة القرآن‪ ،‬والتبرد‪،‬‬ ‫وللنوم ‪ .‬وللدخول على السلطان‬ ‫لدخول المسجد‬ ‫والتنظف‘ والتعلم("‪ .‬فهذه الأمور تجوز بطهارة وبغير طهارة فلو توضأ لها فإن‬ ‫وضوءه لا ينوب عن غيرها من العبادات التي لا تصح بغير طهارة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣١٥ /١‬‬ ‫)‪ (٢‬المرجع نفسه‪.٣١٥ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬المرجع نفسه‪.٣١٥ /١ ‎‬‬ ‫‪267 _ ٢٦٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫[‪[ ]٣٢‬كل ما كان محترما ومعظماً يجب تجنبه أثناء قضاء‪](١) ‎‬ةجاحلا‬ ‫هذه قاعدة نص عليها العلامة السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن آداب‬ ‫معظماً عند‬ ‫محترما‬ ‫كل ما كان‬ ‫يؤمر أن يتجنب‬ ‫«وكذلك‬ ‫قال‪:‬‬ ‫حيث‬ ‫الحاجة‬ ‫قضاء‬ ‫الله‪"١(٨‬‏ ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أنه لا يجوز قضاء الحاجة في المساجد وكذلك في قبور‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يتجنب ما يضر بغيره من الناس فلا يقضي فيه حاجته كمواضع جلوس‬ ‫الناس ومسالكهم ومجرى أنهارهم‪ ،‬ومساقط أثمارهم لورود النهي منه يلة قال‪:‬‬ ‫ظهر‬ ‫ا و على‬ ‫عامر ئ‬ ‫نهر جار ‏‪ ٤‬أو طريق‬ ‫أو على‬ ‫مثمرة ئ‬ ‫شحرة‬ ‫قضى حاجته تحت‬ ‫[من‬ ‫مسجد من مساجد الله فعليه لعنة الله‪ ،‬والملائكة والناس أجمعين"‘‪ ،‬وهذا الحديث‬ ‫أصل القاعدة‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يتجنب استقبال القبلة واستدبارها لورود النهى منه يلة عن ذلك‪ .‬وقيد‬ ‫العلماء ذلك في الأراضي المكشوفة أما في البيوت والعمران فلا بأس لحديث ابن‬ ‫عمر قال‪ :‬ارتقيت بيت أختي حفصة فرأيت النبي يبول وهو مستقبل القبلة(‪ .‬فجمع‬ ‫محمول‬ ‫النهي‬ ‫بأن‬ ‫النهي والجواز‬ ‫بين‬ ‫في سننه(‪)٦‬‏‬ ‫وأبو داوود‬ ‫في ‪.7‬‬ ‫البخاري‬ ‫على الأماكن المكشوفة حيث لا يكون بين الإنسان وبين القبلة ما يستر‪ .‬فإن كان بينه‬ ‫وبين القبلة ما يستر فلا بأس‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٧٤ /١ ‎‬‬ ‫المرجع السابق‪. ‎‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه ابو داوود عن معاذ بلفظ اتقوا الملاعن عن الثلائة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل‪ ،‬كتاب‬ ‫الطهارة‪ .‬باب ‏(‪ )١٤‬المواضع التي نهي عن البول فيها‪ ،‬رقم ‏‪. ٢٦‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه مسلم عن ابن عمر كتاب الطهارة‪ ٢٢٥ /١ ‎‬حديث‪ ٦١ ‎‬و‪.٦٢ ‎‬‬ ‫انظر صحيح البخاري‪ ٤٥ /١ ‎‬تصوير استانبول ودار احياء الكتب‪. ‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سنن أبي داوود ‏‪ ٥٩١/٢‬تصوير استانبول‪.‬‬ ‫‪862 _ ٢٦٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومنها‪ :‬آنه يتجنب ذكر النه في مواطن الخلاء لإيذاء الملائكة عليهم السلام‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يتجنب استقبال الشمس والقمر لأنهما خلقا من نور العرشر()‪ ،‬ولأن‬ ‫الله أقسم بهما‪ ،‬والقسم بالشيء يدل على تعظيمه‪ ،‬وكرامته‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يتجنب الظلال وشواطئ الأنهار وكذلك في الطرق والممرات‬ ‫وفي الماء الدائم وفي أثر الحوافر فإنها مساكن‬ ‫والجحر والبالوعة‪ ،‬وتحت الميزاب‬ ‫الجن ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يتجنب أثناء البول أخذ الذكر والاستجمار باليمين لشرفها ‪.‬‬ ‫والفروع كثيرة جداً وما ذكرت يتضح به المقصود‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٣‬كل ما كان من الخبائث فهو حرام]")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها السالمى فى معرض كلامه عن صيد البحر والبر قال‬ ‫رحمه الله‪« :‬والمذهب عندنا حل الجميع ما كان من صيد البحر لعموم قوله تعالى‪:‬‬ ‫أيل تكم¡ عنيد انتر ولام هه"'‪ ،‬والخلاف الموجود عند قومنا في خنزير البحر‬ ‫وكلبه سائغ عندنا وكذا القول في السرطان والضفدع والتمساح فإنها إن كانت من صيد‬ ‫البحر فهي داخلة تحت عموم الآية‪ ،‬وإن كانت من هوام البحر وحشرات البر فالخلاف‬ ‫فيها سائغ‪ ،‬وقد حرم الله علينا كل خبيث فكل ما كان من الخبائث فهو حرام ‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫قال تعالى في وصف النبي يل‪ « :‬وتحيل له الميت وَنحَرَم علته‬ ‫الحته(‪ .‬فكل خبيث فهو حرام بنص الآية‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬كل ما استخبثته العرب وعافته الطبائع السليمة والنفوس‬ ‫‏(‪ )١‬معارد الآمال ‏‪.٢٨٨ /١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٢٨٢ /٢‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪.٩٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الأعرافث الآية‪. ١٥١٧ ‎:‬‬ ‫_ ‪269‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫والقئران©‬ ‫الأبية والعقول السوية من حشرات الأرض كالأفاعى‪ ،‬والعقارب“‬ ‫والدبر©‬ ‫والوزغ والذباب‬ ‫والسحالي © والصرصار } والخفافيش ئ‬ ‫والضفادع © والحلزون‬ ‫والنمل والباز والعقاب والصقور وهي طيور تأكل الجيف والنسور والرخم والغراب‬ ‫سوى غراب الزرع والسلحفاة‪ ،‬والسرطان وكل ما يعيش في البر والبحر‪ ،‬وكذلك‬ ‫الجرذان وهي ناقلة لمرض الطاعون‪ ،‬وكذلك الخنافس‘ ونحو ذلك من الحشرات فهي‬ ‫من الخبائث التي تنفر عنها الطبائع السليمة‪ ،‬ولا عبرة بطبائع الكفار فإنهم يستطيبونها‬ ‫فإن طبائعهم خبيثة كنفوسهم فإنهم يأكلون كل هذه الخبائث المستقذرة ‪ .‬والخنزير أبو‬ ‫ومنها‪ :‬التبغ والدخان والمخدرات فإنها من الخبائث بل هي أم الخبائث ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الدم المسفوح فإنه رجس بنص القرآن الكريم ‪.‬‬ ‫وكلها‬ ‫خبائث‬ ‫فكلها‬ ‫البغي‬ ‫ومهر‬ ‫الكاهن‬ ‫وحلوان‬ ‫الحجام‬ ‫كسب‬ ‫ذلك ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫محرمة‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٤‬كل ما له رائحة منتنة يمنع من دخول المسجد]‪)١‬‏‬ ‫هذه قاعدة مستخرجة من تفريعات الإمام السالمي رحمه الله في معرض حديثه‬ ‫فيمن أكل الثوم والبصل ثم دخل المسجد‪.‬‬ ‫أصل القاعدة‪:‬‬ ‫(من أكل من‬ ‫أنس وابن عمر وجابر قال كلن ‪:‬‬ ‫عن‬ ‫ما روي‬ ‫القاعدة‬ ‫وأصل هذه‬ ‫هذه الشجرة المنتنة فلا يقربنَ مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسه" ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن ما له رائحة كريهة يتأذى منها المصلون فعلى صاحب‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤٧٦/٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظه‪ ،‬كتاب المساجد ومواضع الصلاة‪ ،‬باب نهي من أكل ثوماً أو‬ ‫بصلا أو كراثا أو نحوها رقم ‏‪.٥٦٤‬‬ ‫‪270 _ ٢٧٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫والجمعة‬ ‫الجماعة‬ ‫كصلاة‬ ‫الناس‬ ‫وتجمعات‬ ‫الصلاة‬ ‫مواضع‬ ‫الرائحة تجنب‬ ‫هذه‬ ‫كالأفراح والأتراح وغيرها مما‬ ‫والأعياد والمناسبات الأخرى التي يجتمع فيها الناس‬ ‫يجتمع فيها الناس ومن أعظمها حرمة المساجد‪.‬‬ ‫البصل ئ والثوم ئ والكراث والفجل الذي يسبب‬ ‫الروائح المنتنة رائحة‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ‫ويلحق بالثوم والبصل‬ ‫رحمه الله ‪:‬‬ ‫والتنباك ئ قال النووي‬ ‫وكذلك رائحة الدخان‬ ‫بالجشاء‬ ‫قال القاضي‪ :‬ويلحق به من‬ ‫والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها‬ ‫أكل الفجل وكان يتجشى قال‪ :‬وقال ابن المرابط ‪ :‬ويلحق به من كان به بخر في فيه أو‬ ‫له رائحة ‪.‬‬ ‫به جرح‬ ‫رائحة كالمجزوم‬ ‫لجرحه‬ ‫بقيه بخر أو‬ ‫من‬ ‫بعضهم‬ ‫وألحق‬ ‫القسطلاني ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫والأبرص وأصحاب الصنائع الكريهة كالسماك وتاجر الكتان والغزل‪ ،‬قال وعورض بأن‬ ‫آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع بخلاف الأبخر والمجزوم فكيف يلحق‬ ‫المضطر بالمختار؟ ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬قلت‪ :‬وعلى هذا فيكون القياس صحيحا في أهل‬ ‫الصناعات الرديئة لأنهم فعلوها اختيارا دون أهل الضرورات لأنهم غير مختارين لذلك‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الزيات الذي يحمل آثار الزيوت والشحوم على ثيابه فإن من شأن‬ ‫برائحتها الكريهة جماعة المسجد‪.‬‬ ‫أن تؤذي‬ ‫والشحوم‬ ‫هذه الزيوت‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الحدادون فإن هذه الصنعة من شأنها أن تبعث بالروائح المنتنة ‪.‬‬ ‫عمال الدهان فإن ثيابهم تحمل الروائح الكريهة وبيوت الله تصان‬ ‫ومن فروعها‪:‬‬ ‫الروائح المنتنة ‪.‬‬ ‫مثل هذه‬ ‫عن‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الجزارون الذين يعملون في ذبح الحيوانات وتقطيع أوصالها فإنهم‬ ‫يحملون روائح كريهة جداً تؤذي عمار بيوت الله‪ .‬فمثل هؤلاء يأثمون بدخول المساجد‬ ‫وأماكن اجتماع الناس ‪.‬‬ ‫من ذلك العمال الذين يعملون في الطين والأوحال والمجارير ونحوها فإن‬ ‫من ‏‪ ١‬لنجس فضلا عن ‏‪ ١‬لروائح المنتنة ‪.‬‬ ‫حكمهم أشد لما يحملون‬ ‫‪172 _ ٢٧١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫[‪[ ]٣٥‬كل ما وقع عليه اسم الدم فإنه نجس إلا ما خصه الدليل]('‪( ‎‬‬ ‫من المسلم‬ ‫كلامه فيما خرج‬ ‫عليها السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫قاعدة نص‬ ‫هذه‬ ‫من غير السبيلين قال‪« :‬وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في دم البرغوث والبعوض‬ ‫والقمل والحلمة"_ والقردان") ودم القلب والعلق الجامد‪ .‬وقال بعضهم بنجاسة كل‬ ‫يم ‏(‪)٤‬‬ ‫۔۔ سو مح۔۔۔‪2‬ے ه ۔‬ ‫م۔۔۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الميتة والدمئه‬ ‫‪-‬‬ ‫ما وفع عليه اسم الدم إلا ما قام دليله لقوله تعالى ‪ :‬طحرّمَت‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى‪ :‬حرمت عتيك المتة والديه" وقد خص‬ ‫الدليل الكبد والطحال وبقى السائر على نجاسته وحرمته‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع القاعدة‪ :‬الدم إذا رعف من الآنف أو من أي موضع في الجسم‬ ‫وسال عن موضعه وهو ما سماه الله بالدم المسفوح‪ ،‬وتقييده بكونه مسفوحاً قيد عند‬ ‫الشافعية والحنفية وجمهور الفقهاءث وذهب الإمام السالمي رحمه الله إلى أن تقييد‬ ‫الدم بكونه مسفوحاً في الآية لا يفيد تخصيص تحريمه بذلك لأنه وصف لم يؤت به‬ ‫للتقييدك وإنما جرى مجرى الأغلب المعتاد من أحوال العرب فيما قيل إنهم كانوا‬ ‫يأكلون الدم المسفوح من الإبل فحرم عليهم‪ ..‬وإلا فلا خلاف بين أحد من‬ ‫المسلمين في أن حكم التحريم واحد في قليل الدم وكثيره‪ .‬وقال‪« :‬وأيضاً فلو لم‬ ‫يكن الحكم متناولا لما يصدق عليه اسم دم لما صح استثناء ما استثنته السنة من‬ ‫ذلك‪ ،‬فلما استثنت السنة بعض أنواع الدم علمنا أن الحكم لكل ما يسمى دما إلا‬ ‫حيث الاستثناءث" ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪٧٥٨_٨٥٨. ٨٥٤ /١ ‎‬۔‪٦٥٨‬۔_‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الحلمة‪ :‬هي الصغيرة من القردان وقيل الضخم منها وقيل آخر اسنانها اللسان (حلم)‪. ‎‬‬ ‫القردان‪ :‬دويبة صغيرة واحدها القراد وهي التي تعض الإبل باللسان (قرد)‪. ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪.٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٨٥٥ /١ ‎‬‬ ‫‪272 _ ٢٧٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الكبد‬ ‫ودم‬ ‫والقردان‬ ‫والحلمة‬ ‫والقمل‬ ‫والبعوض‬ ‫البراغيث‬ ‫دماء‬ ‫فروعها ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫والعلق الجامد ‪.‬‬ ‫الإباضية بطهارة‬ ‫وقال‬ ‫الشافعية ئ‬ ‫عنل‬ ‫والحيوانات البحرية‬ ‫السمك‬ ‫ومنها ‪ :‬دماء‬ ‫دماء السمك لأن دماء السمك دهن إذا يبس ابيض‪ ،‬والدم إذا يبس اسود‪.‬‬ ‫وحجة الشافعي اطلاق اسم الدم عليه‪.‬‬ ‫واختلفوا في دم الشهيد ودماء النبي ية فقال قوم بطهارتهما لأن النبي أمر أن‬ ‫يزمل الشهيد بثيابه بل غاية ما فيه تخصيص الشهيد بعدم الغسل‪ ،‬قال ولا نسلم أن غسل‬ ‫الموتى إنما كان لنجاستهم حتى يستدل بذلك على طهارة دماء الشهيد في ترك الغسل له‬ ‫بل نقول‪ :‬إن غسل الميت عبادة تعبدنا الله بها سواء كان الميت نجسا قبل ذلك أم‬ ‫طاهراً‪ ،‬وخص الشهيد بترك غسله لئلا يذهب بالغسل شيء من دمه‪.‬‬ ‫أما دماء رسول الله يلة لا دليل على طهارته وكون بعض الصحابة شربه هذه‬ ‫النبي كأحكام أمته إلا ما خصه الدليل‬ ‫وحكم‬ ‫العموم‪،‬‬ ‫لا تخصص‬ ‫واقعة حال‬ ‫‪.‬‬ ‫المع‪ .‬‏(‪٠)١‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٦‬كل نجس حرام]()‬ ‫طهارة‬ ‫كلامه عن‬ ‫معرض‬ ‫الله في‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫النبيذ إذا صار مسكرا‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬ووجه ذلك أنه إذا كانت الخمر نجسة العين‬ ‫عند من قال ينجاستها فلا تطهر بزوال السكر عنها وكل نجس حرام»""‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن الخل إذا زال عنها الشدة فقد اختلف فيها العلماءث فمن قال‪ :‬إن‬ ‫الخمر نجسة قال بنجاستها‪ ،‬ووجه ذلك أنه إذا كانت الخمر نجسة العين عند من قال‬ ‫بنجاستها فلا تطهر بزوال السكر عنها لأنها تبقى نجسة وكل نجس حرام ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر معارج الآمال ‏‪ ٨٥٦ /١‬‏‪٧٥٨‬و ‏‪٨٥٨.‬و‬ ‫‪.٧٣٣ /١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع السابق‪‎.‬‬ ‫‪273 _ ٢٧٢‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الصابون والمعجون وسائر المنظفات المتخذة من شحم الخنزير‬ ‫نجسة وبالتالي يحرم استعمالها لأن كل نجس حرام ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬المعلبات التي تشتمل على مواد حافظة نجسة فإنها حرام لأن كل‬ ‫نجس حرام‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الكلب إذا لم يكن معلماً فأمسك صيدا فهذا الكلب نجس العين لأنه‬ ‫ليس معلما وبالتالي فاكل صيده حرام ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يحرم استعمال الآنية التي ولغ فيها الكلب لأنها نجسة وكل نجس‬ ‫حرام‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لا يستعمل الدواء إذا كان نجسا لقول النبي يلة‪« :‬إن الله لم يجعل‬ ‫شفاء أمتي في محرمه" والنجس حرامإ فالنتيجة أن النجس لا يصلح للتداوي ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]"٧‬لا تتعلق الفروض العينية بالأموال دون الذمم](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض حديثه عن شراء‬ ‫الماء لغسل الميت قال‪« :‬ثم إن شراء الماء لغسله وإن حكى فيه هذا البعض الاتفاق لا‬ ‫بد من خروج الخلاف فيه على حد ما تقدم في شراء الماء للوضوء فإن غسل الميت‬ ‫ليس بأشد وجوبا من الوضوء‪ ،‬بل الوضوء أشد لأنه فرض عين لا يقالك‪ ،‬وكذلك‬ ‫الفسل فرض عين في حق الهالك وإن كان فرض كفاية على المغسلين لأنا نقول ليس‬ ‫على الميت شيء من الفروض‪ .‬فإن قيل نعني بكونه فرضا في حق الميت ثبوت ذلك‬ ‫في تركته فيخرج من رأس ماله‪ ،‬قلنا لا تتعلق الفروض العينية بالأموال دون الذممه"'‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫أما الفروض التي‬ ‫من فروعها‪ :‬أن الميت لا تتعلق به الفروض العينية كالصلاة‬ ‫‏‪ .٢١٢٩/٥‬ولفظه‪ :‬إن الله لم يجعل شفاءكم فيما‬ ‫‏(‪ ()١‬صحيح البخاري‪ ،‬باب شراب الحلوى والعسل‪،‬‬ ‫حرم عليكم‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٩٣ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٩٣ /٤ ‎‬‬ ‫‪274 _ ٢٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫تتعلق بالمال كالزكاة فإنها تتعلق بالتركة وليس ذلك من باب خطاب التكليف فإن الميت‬ ‫ليس مكلفاً يشيء‪ ،‬بل إن ذلك من خطاب الوضع وهو جود السبب والشرط وهما ملك‬ ‫النصاب وحولان الحول‪.‬‬ ‫أما الفروض التي لا تعلق لها بالمال فهذه لا بد لها من ذمة صحيحة وهي وجود‬ ‫إنسان له ذمة وحياة فإن الذمة فرع عن الحياة‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الجهاد في سبيل الله لا يتعلق بمال الرجل دون ذمته ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الصيام لا بد له من ذمة} ولذلك لا يجب على الصبي الصغير‪ ،‬ولا على‬ ‫المجنون ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الصبي لا تتعلق به الفروض لأن الصبي ليس له ذمة صالحة لتعلق‬ ‫الفروض بها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المجنون لا تتعلق به الفروض العينية لآنه ليس له ذمة صالحة لتعلق‬ ‫الفروض ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الميت إذا لم يجد أهله ماء ليغسلوه به يمموه ولا يجوز أن يؤخذ‬ ‫المال من تركته لأن الميت ليس له ذمة‪ ،‬والفروض العينية إنما تتعلق بالذمم ولا ذمة‬ ‫للميت ‪.‬‬ ‫[‪[ ]٣٨‬لا تعتبر النوادر من‪](١) ‎‬لاوحألا‬ ‫حديثه عن‬ ‫معرض‬ ‫الله في‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫الإمام‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫مهمة‬ ‫قاعدة‬ ‫هذه‬ ‫فمنهم‬ ‫الواجب إخراجه من الأشياء ث قال‪« :‬ثم اختلف القائلون إنه يؤدي من قوت نفسه‬ ‫من قال‪ :‬عليه أن يؤدي مما عليه الأغلب في سنته ولا تعتبر النوادر من الأحوال"‪.‬‬ ‫القاعدة‪:‬‬ ‫معنى‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن أحكام الشريعة تبنى على ما كثر وغلب لا على ما قل‬ ‫الشائع ‪ .‬والنادر لا حكم له ‪.‬‬ ‫وآن العبرة فيها للغالب‬ ‫وندرك‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٦١٤٧ /٤ ‎‬‬ ‫_ ‪275‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫الإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن صدقة الفطر تكون مما غلب استعماله في الأكل‬ ‫كالحنطة والأرز واللوبياء‪ ،‬والحمص والتمر لأنه الغالب ‪.‬‬ ‫أما النادر كالزبيب والجبن‪ ،‬ونحو ذلك فلا عبرة به لأنه مما يندرث وتختلف‬ ‫أحوال الناس وبلدانهم فيما يعتبر من الشائع أو النادر فربما كان الشيء الواحد شائعا في‬ ‫بلد نادرا في بلد اخر ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن مدة الحمل الشائعة تسعة أشهر‪ ،‬وما روي عن الشافعي رحمه الله أنها‬ ‫أربع سنين فهذا حمل وهمي وهو ما يسمى في الطب الحديث بالحمل الكاذب‪ ،‬ولو‬ ‫سلم مع بُعده فهو من الأحوال النادرة ولا تعتبر النوادر من الأحوال ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الشائع في سن البلوغ خمس عشرة سنة‪ ،‬وقد يحدث البلوغ في السنة‬ ‫العاشرة وهذا من نوادر الأحوال‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الكلب المعلم إذا كان في الغالب لا يأكل من الصيد كان ما يصيده‬ ‫حلالا‪ ،‬أما إذا كان الغالب أنه يأكل من الصيد فليس بمعلم ولا يعتبر ما أمسكه حلالا‬ ‫أما إذا أكل نادرا أو ترك الأكل نادرا فنوادر الأحوال لا تعتبر ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن النبي يلة رد فاطمة بنت حبيش فى تقدير مدة الحيض إلى غالب عادة‬ ‫النساء‪ ،‬فقال لها‪« :‬تحيضين في علم الله كما تحيض النساءا‪ ،‬أي لأيام حيضهن‬ ‫وطهرهن‪ ،‬وأما الأحوال النادرة في سن الحيض فلا تعتبر ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الغالب في المسافر أنه يشق عليه الصيام في السفر‪ ،‬ومن النادر أن‬ ‫تجد من لا يشق عليه الصيام في السفر والرخصة اعتبرت الشائع وأما الأحوال النادرة‬ ‫فلا عبرة فيها‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]"٩‬لا تقوم الطاعة بالمعصية]()‬ ‫الوضوء‬ ‫حديثه عن‬ ‫الله في معرض‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه‬ ‫هذه القاعدة نص‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٧٤٤ /١‬‬ ‫‪276 _ ٢٧٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫بالماء المغصوب قال‪« :‬ولآبي إسحاق أن يفرق بين المتوضئ من إناء النقدين وبين‬ ‫المتوضئع بالماء المغصوب لأن الماء شرط لصحة الوضوء وإذا كان الشرط حراماً‬ ‫ألا يصح الوضوء إذ لا تقوم الطاعة بالمعصية؛(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫وجب‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫بطريق محرم سواء كان طريقها شرطاً أو‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن العبادة لا تؤدى‬ ‫وسيلة صحيحة لأداء العبادات ‪.‬‬ ‫سبنا ‪ .‬فالمعصية لا تكون‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬الوضوء بالماء المغصوب لأن غصب الماء معصية وهو شرط‬ ‫للوضوء فإذا كان الشرط حراما وجب ألا يصح الوضوء إذ لا تقوم الطاعة بالمعصية ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الوضوء بإناء النقدين على رأي بعض الأئمة لحرمة استعمالهماء وذهب‬ ‫الشافعي وإسحاق‪ ،‬وأبو ثور إلى كراهة الوضوء في آنية الذهب والفضة"‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الاغتسال بالماء المغصوب لأداء بعض الواجبات‘© فمن فعل ذلك فقد‬ ‫عصى ربه في فعله وظلم نفسه في ذلك"" ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الصلاة على الأرض المغصوبة لا تصح لأن الصلاة طاعة وغصب‬ ‫الأرض معصية‪ ،‬والطاعة لا تقوم بالمعصية ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٠‬لا عبرة بالاحتمال العقلي إذا لم نكلف به]ُ)‬ ‫نجاسة‬ ‫عن‬ ‫حديثه‬ ‫السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫المشركين قال‪« :‬وقيل إذا حمل المجوسي لمسلم لحما ثم توارى عنه خلف جدار فلا‬ ‫لا باس بما حملوه وكان عندهم من‬ ‫وقيل‬ ‫قد بدله بغيره“‬ ‫أن يكون‬ ‫يأكله لاحتمال‬ ‫‪.٧٤٤ /١‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪.٧٤٤ /١‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫المرجع السابق‪. ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫معارج الآمال‪.٨٨٥ /١ ‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪277 _ ٢٧٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الفاكهة اليابسة‪ .‬وعلى كل حال إذا لم يحتمل تبديل المجوسي للحم بغيره من طريق‬ ‫العادة فلا بأس بأكله عندي ولا عبرة بالاحتمال العقلي إذا لم نكلف به»«) ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن ما يتوارد على العقل من أمور محتملة في العقل لا يعتد‬ ‫بها لأن ذلك ضرب من ضروب الوسوسة والله لم يكلفنا اعتبار ذلك لأنه توهم محض‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬إذا حمل الكفار إلى بلاد المسلمين لحما من بلاد إسلامية جاز أكلها‬ ‫مع التسمية ولا عبرة لاحتمال أن يكونوا غيروها بغيرها ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬ماء البئر والعيون طاهرة وإن احتمل أن تردها الكلاب لأنه لا اعتبار‬ ‫بالاحتمال العقلي ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لا بأس بالأدهان التي يبيعها المشركون إذا لم يعلم أنهم مسوها بأيديهم‬ ‫لأنها تحمل من بلد الإسلاه() ‪ .‬أما الاحتمال العقلي بأنهم مسوها برطوبة فلا اعتبار‬ ‫له‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الاغتسال بآنية المشركين أو استعمالها لا يجوز لأن الأصل نجاستها‬ ‫ولا عبرة لاحتمال أنهم لم يطبخوا فيها الخنزير ونحوه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن المفقود يحكم ببقائه حيا إذا لم يفقد في البحر ولا تتزوج زوجته أو‬ ‫توزع تركته ولا اعتبار للاحتمال العقلي أنه مات‪ ،‬إذ ربما كان حيا لأن حياته متيقنة‬ ‫الاحتمال ‪.‬‬ ‫على‬ ‫وموته محتمل ئ واليقين مقدم‬ ‫ومنها‪ :‬لو ادعى إنسان أن فلانة زوجته وأنكرت الزوجة وليس لديه بينة على قيام‬ ‫الزوجية فلا يثبت زواجه ولا ميراثه منها بعد موتها‪ ،‬ولا ميراثها منه بعد موته تمسكاً‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٨٨٥ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٨٨٤ /١ ‎‬‬ ‫‪278 _ ٢٧٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫العقلي أنه‬ ‫ولا عبرة للاحتمال‬ ‫الزوجية [ ولا تثبت إلا بدليل [‬ ‫والأصل عدم‬ ‫بالأصل ‪.‬‬ ‫تزوجها وليس معه أي بينة ‪.‬‬ ‫القاعدة كثيرة ‪.‬‬ ‫والفروع على هذه‬ ‫‏[‪[ ]٤١‬لا عذر بعد قيام الححة ووضوح المححة](‪)١‬‏‬ ‫هذه قاعدة أشار إليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن غسل الرجلين قال‪:‬‬ ‫«وكلام الشيخ عامر يؤذن بتسويغ الخلاف في المسألة لكن الإمام أبا إسحاق ذكرها في‬ ‫المسائل التي أجمع عليها المسلمون قال وقد خالفهم بعض أهل القبلة عناداً فواسع‬ ‫جهل معرفة الأمر به وفرضه قبل قيام الحجة عليه فمتى قامت الحجة عليه قجهله بشك‬ ‫كان ضالا منافقاًه«‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ويقصد ببعض أهل القبلة الإمامية من الشيعة فإنهم قالوا بوجوب المسح عملا‬ ‫بقراءة الخفض فإنها معطوفة على الرأس الذي حكمه المسح والمعطوف يشارك‬ ‫عليه في الحكم ‪.‬‬ ‫المعطوف‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الحجة إذا قامت على المكلف ووضحت له المحجة‬ ‫فما بعد ا لحق‬ ‫التقليد ‏‪ ١‬لقائم على غير حجة‬ ‫وترك‬ ‫عليه اتباع الحجة‬ ‫ووجب‬ ‫ا نقطع عذره‬ ‫‪.‬‬ ‫إلا الضلال‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫ومن فروع هذه القاعدة‪ :‬خلافهم في فرض الرجل في الوضوء‪ ،‬قال جمهور‬ ‫الأمة فرضها الغسل‘‪ ،‬وذهبت الإمامية إلى أن فرضها المسح‪ ،‬وقال داوود إنه يجمع بين‬ ‫الغسل والمسح عملا بالقراءتين‪ .‬لكن إجماع الصحابة وفعل النبي أقاما الحجة وقطعا‬ ‫العذر ‪.‬‬ ‫‪.٣٢٩,/١‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫المرجع نفسه‪. ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪279 _ ٢٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومن فروعها‪ :‬عدالة الصحابة فقد نازع فيها الإمامية حيث إنهم ينازعون في‬ ‫عدالتهم بل يذهب الكثيرون منهم إلى أنهم ارتدوا على أدبارهم‪ ،‬وهم محجوجون‬ ‫بالأدلة الصحيحة الصريحة‪ ،‬فقد نص الله على عدالتهم في سبع عشرة سورة بأحسن‬ ‫صفات التعديل‪ ،‬ومن أهمها قوله تعالى‪< :‬رَيَ أنه عنب وَتشواعنيه(‪ .‬ولا عذر لهم‬ ‫بعد قيام الحجة واتضاح المحجة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬عذاب القبر فقد نازع فيه أناس مانلمسلمين ومن أهل القبلة لكن لا عذر‬ ‫لمن أنكر عذاب القبر بعد قيام الحجة من خلال النصوص القاطعة ومنها قوله تعالى‬ ‫حكاية عن قوم فرعون‪ :‬فالا بشوكعتيها عُدرَاوََشِيا روم توم آلامد أدلوا عال‬ ‫فزو أمد المَدابه' "‪ .‬ومعلوم أن قوله تعالى «الَر بتَتتوبك عيها غدرا وَعَشِيًا»‬ ‫أنه في الدنيا أو قبل الآخرة ذفايلبرزخ ولا يتاح ذلك إلا في عذاب القبر‪ ،‬هذا فضلا عن‬ ‫الأحاديث الصحيحة الصريحة ‪.‬‬ ‫وهكذا يقال مع الذين خالفونا في مسائل التوحيد كالقدر © وتنزيه الله عن التشبيه‬ ‫والتجسيم وترك المحكم واتباع المتشابه ‪.‬‬ ‫وكذلك المسائل التي خالفنا فيها الشيعة كصحة إمامة أبي بكر وعمر ونحو ذلك‬ ‫مما قامت عليه الحجة واتضحت فيه المحجة ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٢‬لا نية للصبى]")‬ ‫هذه قاعدة من القواعد المهمة التي تعنى بأهلية التكليف نص عليها السالمي‬ ‫رحمه الله حيث قال وهو يتحدث عن طهارة النبيذ إذا صار مسكرا قال رحمه الله‪« :‬ومن‬ ‫تفريعهم على هذه القاعدة أنه متى ما عمل النبيذ على قصد السكر فهو عندهم فاسد‬ ‫نجس أسكر أم لم يسكر إذ ليس علة الفساد عندهم نفس السكر وإنما هي نفس القصد ©‬ ‫فلو عمله صبي لقصد الإسكار قالوا لم يفسد ذلك إذ لا نية للصبي" ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة المجادلة‪ .‬الآية‪ :‬‏‪.٢٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة غافر الآية‪ :‬‏‪.٤٦‬‬ ‫)( معارج الآمال ‏‪.٧٣٣ /١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪082 _ ٢٨٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الصبي ليس من أهل التكليف الذي يشترط فيه القصد ه‬ ‫والصبي ليس من أهل القصد فإن التصرفات المبنية على القصد والنية لا تصح لقوله‬ ‫يلة‪« :‬إنما الأعمال بالنياته('والقاعدة تنص على أن هالأمور بمقاصدها! ‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ {‬ ‫ودليل هذه القاعدة قول النبي ي ‪« :‬رفع القلم ع‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمحنون حتى يصحو )‬ ‫يحتلم ‪ 0‬وعن‬ ‫‏‪ ١‬لصبي حتى‬ ‫وعن‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع القاعدة‪ :‬أن من عصر العنب بنية الخمر فسد وأما إذا عصره الصبي‬ ‫لقصد اللإسكار لم يفسد لأن الصبي لا قصد له ولا نية كما نص عليه الإمام السالمي‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫ظهر منه كفر وهو يعقله‬ ‫بركة أن الصبي إذا‬ ‫بن‬ ‫العلامة محمد‬ ‫ذكره‬ ‫ما‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫حتى يرجع عن ذلكك(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫أب‬ ‫ولم يسم فإن ذبيحته تؤوكل لان الصبي ليس من أهل‬ ‫شاة‬ ‫إذا ذبح الصبي‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫التكليف بشرط أن يسمي عليها من يأكل منها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا نقض الصبيان عهدهم ولم يتابعهم أهلهم من أهل الذمة فإن العهد لا‬ ‫ينقض لأن الصبي لا يعتبر تصرفه لعدم قصده وتكليفه‪ .‬أما إذا تابعهم أهلوهم ونابذوا‬ ‫المسلمين فإن العهد ينقض ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬صحيح البخاري ‪ ،‬كتاب بدء الوحي‪ ،‬باب كيف كان بدء الوحي‪.٣/١ )١( ‎‬‬ ‫(‪/٤ ،)٤٤٠٤‬‬ ‫(‪ )٢‬سنن البيهقي باب الحجر على الصبي حتى يبلغ‪ ،٤٥٨/٢ {)٩٥٦٢( ‎،‬سنن أبي داوود‪‎‬‬ ‫‪ ٦٤٤‬سنن ابن ماجه‪ ،‬باب طلاق المعتوه‪ 0٦٥٨/١ ،)٢٠٤٦( ‎،‬سنن النسائي‪ ،‬باب من لا يقع طلاقه‪‎‬‬ ‫(‪/١ )١٤٨٨‬‬ ‫(‪ ©3١٥٦/٦ ،)٣٤٣٣‬سنن الترمذي باب ما جاء فيمن لا يجب‪‎...‬‬ ‫من الأزواج‪‎‬‬ ‫(‪.٤٥٨/٦٢ {)٩٥٦٢‬‬ ‫(‪ 0٣٥٥ /١ )١٤٢‬مسند أحمد‪‎‬‬ ‫باب التكليف‪‎‬‬ ‫‪ .٦1٥٨‬صحيح ابن حبان‬ ‫الجامع‪ ٥٠٦٢ /٦٢ ‎‬وبيان الشرع‪. ١٣٧ /٧ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪281 _ ٢٨١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومنها‪ :‬ما ذكره صاحب بيان الشرع وهو أن غسالة الصبي للثوب النجس لا‬ ‫تجوز(_‪ 5،‬والعلة أنه ليس عنده قصد رفع النجاسة عن الثوب‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا ترك الصبي فرضاً من الفروض أدب لكن لا يحكم عليه بالكفر إذ لا‬ ‫نية له و لا قصد‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الصبي إذا حج وقع حجه نفلاً ولم تسقط عنه حجة الإسلام لأنه ليس‬ ‫من أهل التكليف إذ لا قصد له‪.‬‬ ‫وهذا يقال في جميع تصرفات الصبي التي تحتاج إلى نية ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٣‬لا يجب حق الله فى حق الله](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في مبحث غلة الأرض إذا لم‬ ‫تكن ملكاً لأحد قال‪« :‬وأما المدرسة ومال السبيل فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ لأنه‬ ‫الله في حق الله»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫حق‬ ‫الله ولا يجب‬ ‫لله تعالى ‪ .‬والزكاة أيضاً من حقوق‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫منها‪ :‬المال الموقوف للمساجد لا زكاة فيه لأنه حق الله‪ ،‬والزكاة حق الله" ولا‬ ‫يجب حق الله في حق الله ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المال المحبوس على المدارس ومال السبيل والربط لا زكاة فيه لأنها حق‬ ‫الله‪ ،‬والزكاة حق الله‪ ،‬ولا يجب حق الله فى حق الله(ٌ ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الصوافي إذا زرعت لجملة مصالح الإسلام فلا زكاة فيها لأنهم أهلها۔‬ ‫وأما إن زرعت لغير ذلك كالذي يطلبها من الإمام فيزرعها لنفسه فقيل لا زكاة فيها لأنها‬ ‫مال الله‪ ،‬وقيل إن بلغت النصاب ففيها الزكاة وذلك لأن الزرع للزارع ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬بيان الشرع‪.١٣٧ /٧ ‎‬‬ ‫‪.٤٧٠‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪٤٦٩/٤ ‎‬‬ ‫المرجع نقسه‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬معارج الآمال ‏‪.٤٧٠ /٤‬‬ ‫‪282 _ ٢٨٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫لا‬ ‫الله‬ ‫وحق‬ ‫الله وحقه‪68‬‬ ‫في غلته لأنه مال‬ ‫لا زكاة‬ ‫المال الموقوف‬ ‫أن‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٥‬لا يجمع بين البدل والمبدل منه]()‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عمن كان به‬ ‫جرح يسيل منه الدم أو رعاف لا ينقطع قال رحمه الله‪« :‬وذكر الشيخ أبو سعيد رحمه‬ ‫الله قولاً آخر وهو أنه يتوضأ ويتيمم‪ ،‬وقيل يتوضأ ولا تيمم عليه‪ ،‬قال‪ :‬والتيمم أحب‬ ‫إل وإنما كان التيمم أحب إليه رحمه ا له لأن فيه ضربا من الاحتياط حيث استعمل‬ ‫الطهارتين معا‪ ،‬أما إيجابها على جهة الالزام فلا سبيل إليه لأنه منافي لحكمة التخفيف‬ ‫إذ المشروع في حق المريض التخفيف وجمع الطهارتين في حقه تشديد ولا سبيل إلى‬ ‫إلزامهما معا لأن التيمم إنما يجب بدلا من الماء فلا يجب الجمع بينهماه"‪.‬‬ ‫فر وع القاعدة‪:‬‬ ‫المسلم‬ ‫الله تعد‬ ‫والتيمم فإن‬ ‫الوضوء‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫القاعدة‪:‬‬ ‫هذه‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫البدل‬ ‫الله بين‬ ‫لم يجمع‬ ‫لكن‬ ‫وهو التيمم ©‬ ‫بدله‬ ‫وجب‬ ‫الماء‬ ‫انعدام‬ ‫فعند‬ ‫بالرضوء‬ ‫والمبدل منه‪ ،‬لذلك فالصواب ما رجحه السالمي رحمه الله من آن صاحب الدم الذي لا‬ ‫ينقطع فلا يصح أن يجمع بين الوضوء والتيمم لأن ذلك ينافي حكمة التشريع‪ ،‬فعليه أن‬ ‫ينتظر انقطاع الدم أو يحشو منخريه قطنا ثم يتوضأ ويصلي ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المعتدة الصغيرة تعتد بالأيام ثم ترى الحيض فإنها ترجع بعد آن دخلت‬ ‫فتعتدٌ ‪7‬‬ ‫في البدل إلى الحيض‬ ‫المتيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة يرجع إلى الماء ولا يجمع‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫بين البدل والمبدل منه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪ ٧٨٩ /١‬و ‏‪.٨٢٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪ ٧٨٩/١‬و ‏‪.٨٢٦‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٨٢٦ /١ ‎‬‬ ‫‪283 _ ٢٨٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومنها‪ :‬المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه هدي لقوله تعالى ‪« :‬فَت تَمبَتَنعشرة يل نج‬ ‫ه('‪ ،‬فإذا لم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى بدله وهو صوم عشرة أيام©‬ ‫تمر مندي‬ ‫ثلاثةفي الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله‪ .‬فإذا وجد الهدي عاد إلى الهدي ولا يجمع‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫البدل والمبدل‬ ‫بين‬ ‫ومنها‪ :‬المظاهر من زوجته يجب عليه إعتاق رقبة قبل المساس© فإذا لم يجد‬ ‫الرقبة انتقل إلى بدلهاء وهو الصوم فإن وجد الرقبة أثناء الصوم فإنه يعود إلى إعتاق‬ ‫الرقبة ولا يجمع بين البدل والمبدل منه‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬وحكم جميع الأبدال المتفق عليها ترتفع بوجود المبدل‬ ‫منها ‏)‪(٢‬‬ ‫ومنها‪ :‬صدقة الفطر تجب في الطعام فإذا لم يجد الطعام أخرج القيمة من النقد©‬ ‫لكن لا يجمع بين الطعام والقيمة النقدية ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٦‬لا يستعمل شيء واحد طاعة ومعصية](")‬ ‫هذه قاعدة‬ ‫مهمة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله أثناء كلامه عن حكم‬ ‫الوضوء بالماء المغصوب فقال‪« :‬لأن الله نهى الغاصب والسارق عن استعمال ما غصبا‬ ‫وسرقا والمستعمل لذلك عاص لله تعالى© فلا يجوز فعل واحد في شيء في حالة‬ ‫واحدة فيكون طاعة لله ومعصيةه‪.).‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫أن ما تمخض معصية لا يمكن أن يُستعمَلَ طاعة في فعل واحد وشيء واحد وفي‬ ‫حالة واحدة‪ ،‬وسوف يتضح المعنى من خلال الفروع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة" الآية‪ :‬‏‪.١٩٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٨٢٦/١‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٧٥٤ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٧٥٤ /١ ‎‬‬ ‫‪284 _ ٢٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫وما تمخض‬ ‫معصية‬ ‫الماء‬ ‫غصب‬ ‫لأن‬ ‫المغصوب‬ ‫بالماء‬ ‫الوضوء‬ ‫فروعها ‪:‬‬ ‫من‬ ‫معصية لا يستعمل طاعة لله‪ ،‬لأنه لا يتوسل إلى الطاعات بالمعاصي ‪.‬‬ ‫الله حرم‬ ‫لان‬ ‫مغصوبة‬ ‫أرض‬ ‫وعلى‬ ‫مخصوب&‪،‬‬ ‫بثوب‬ ‫فروعها ‪ :‬الصلاة‬ ‫ومن‬ ‫الغصب والسرقة فمن سرق فقد عصى ومن عصى ثم تلبس بطاعة حالة عصيانه لا تقبل‬ ‫واحد طاعة ومعصية ‪.‬‬ ‫طاعته لأنه لا يستعمل شىء‬ ‫واحد‬ ‫شيء‬ ‫لأزه لا يستعمل‬ ‫حجه‬ ‫به لا يصح‬ ‫للحج‬ ‫ما ‪5‬‬ ‫سرق‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫طاعة ومعصية ‪.‬‬ ‫وكذلك من سرق ثياب الاحرام لُحرم بها‪.‬‬ ‫ومنها ‪ :‬أن من سرق أضحية ليضحي بها لا تقع أضحيته قربة للقاعدة‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من سرق مالا ليؤدي به زكاة أو صدقة لا يقبل الله منه ذلك للقاعدة‪.‬‬ ‫المحلل‬ ‫الله لعن‬ ‫لم يصح ذلك لأن‬ ‫نة القربة‬ ‫حلَرَ زوجة‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫والمحلل له‪ ،‬فلا يكون فعله قربة لله‪ ،‬لا سيما إذا كان زواجه بها عن مؤامرة‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٧‬لا يكلف اله الإنسان بما لم يعلمه]()‬ ‫هذه قاعدة نص عليها السالمي في معرض كلامه عن المسافر إذا جهل موضع‬ ‫الماء‬ ‫وأصاب‬ ‫جهل موضع الماء ثم تيمم ثم مشى غير بعيد‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬إذا‬ ‫الماءث‬ ‫الماء قبل أن يصلي فلم يجده أجزأه ذلك ولا إعادة‬ ‫طلب‬ ‫قد‬ ‫فإن كان‬ ‫الصلاة‬ ‫في وقت‬ ‫عليه لأن ذلك هو أقصى ما يلزمه ولا يكلفه الله بما لم يعلمه»")‪.‬‬ ‫دليل القاعدة ‪:‬‬ ‫من التكليف بما لا‬ ‫لا يعلمه‬ ‫هو أن تكليف الانسان يشيء‬ ‫القاعدة‬ ‫ودليل هذه‬ ‫‪.٧٧١/١‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬نفس المرجع السابق‪‎.‬‬ ‫‪285 _ ٢٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫يطاق وهو مرفوع عن الأمة بقوله تعالى‪« :‬إوَلاتُيَنتا ما لا طامَة لنا بيشه ‪ ،‬فقد روي‬ ‫لكم")‪.‬‬ ‫قد استحبت‬ ‫عن النبي ييين أن الله قال‪:‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬ما ذكره السالمي من أن من يجهل وجود الماء ولا دليل على مكانه‬ ‫فإن كان قد طلب الماء ولم يجده ثم مشى فوجد الماء فلا إعادة عليه لآن الله تعالى لم‬ ‫يكلفه ما لم يعلمه‪ .‬وإن كان قد ضيًّع الطلب فعليه الإعادة ولأنه في حكم العاجز عن‬ ‫استعماله ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تكليف النائم والمغمى عليه والجاهل بدار الحرب‪ ،‬وكذلك الصبي الذي‬ ‫لا يعلم الخطاب“ فهؤلاء لا تكليف بحقهم لأنهم لا يعلمون الخطاب ‪.‬‬ ‫[‪[ ]٤٨‬لا ينتقل الكلب بصيانة أهله عن حكم‪]٨' ‎‬بالكلا‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن الكلب‪،‬‬ ‫قال رحمه الله‪" :‬احتج القائلون بطهارة الكلب المكلّب دون غيره بقوله تعالى‪ :‬حكوا‬ ‫نسك عَتَكمه(ُ) ولم يذكر غسل موضع إمساكها‪ .‬قلنا‪ :‬لم يذكر في الآية غسل الدم‬ ‫ما‬ ‫منها فيلزمهم القول بطهارة دم الصيد وإذا لم يسلموا ذلك لزمهم ضم دليل إلى الآية‬ ‫يدل على نجاسة الدم‪ ،‬فنجيء نحن أيضا بالدليل الذي ذكرناه في نجاسة الكلب مطلقا‪.‬‬ ‫قال أبو محمد‪ :‬لا ينتقل الكلب بصيانة أهله عن حكم الكلاب"‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى القاعدة كما قال السالمي رحمه الله‪« :‬آن جنس الكلب لا يتحول لتحول‬ ‫الصفات كالنجاسة الجامدة لا تنتقل عن أصلها ما دامت ذاتها موجودة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة" الآية‪.٢٨٦ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه الحاكم في المستدرك ‏‪ ٤٤٣ /٢‬رقم ‏‪ .٣٥٣٥‬والحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬معارج الامال !‪ /‬‏‪ ٢٦٨‬‏‪٣٧٢‬و ‏‪٤٧٢‬و ‏‪٨٧٢.‬و‬ ‫(‪ )٤‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٢٦٨ /٦ ‎‬‬ ‫‪286 _ ٢٨٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫«بصناعة أهله «وكلتا العبارتين صحيحة فالكلب كلب ولو‬ ‫ولعل العبارة تكون‬ ‫صانه أهله عن موارد النجاسات لأنه بطبيعته نجس وهو أيضا كلب ولو تعددت صناعة‬ ‫أهله فيه من حراسة أو ماشية أو زرع‪ ،‬أو صيد لأن ذاته نجسة فلا يتحول بتحول صفاته‬ ‫ا‬ ‫ومهماته عن طبيعته وحكمه‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫اختلاف العلماء فى طهارة كلب الصيد فقد ذهب أكثر فقهاء‬ ‫من فروعها‪:‬‬ ‫الإباضية وأبو حنيفة‪ ،‬والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى نجاسته هو‬ ‫‪.‬‬ ‫وعموم الكلاب ‪.‬‬ ‫وذهب بعض الإباضية إلى القول بطهارة سؤر الكلب ولا ينجس مسه‪ ،‬وممن‬ ‫قال بهذا أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة‪ ،‬وقال ابن محبوب‪ :‬لا بأس بالكلب ينغمس في‬ ‫الماء النظيف ثم يخرج فينتفض فيصيب إنسانا من رطوبة شعره أو بدنه‪ .‬ونقل القول‬ ‫بطهارته عن الحسن البصري‪ ،‬وعروة بن الزبير وعن الزهري ومالك وداوود‪.‬‬ ‫وفرق الكثير منهم بين الكلب المأذون في اتخاذه وبين غير المأذون‪ .‬وعن عبد‬ ‫الملك بن الماجشون من المالكية أنه يفرق بين البدوي والحضري ‪.‬‬ ‫احتج القائلون بنجاسة الكلب بحديث أبي هريرة ظفله عن النبي يلة‪" :‬إذا ولغ‬ ‫الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالترابهه‘‪ ،‬قالوا‪ :‬لو لم يكن‬ ‫نجسا لما أمر بإراقته ‪.‬‬ ‫واحتج من قال بطهارته بقول ا له تعالى‪« :‬كلوا ئ أت لكمه وتقدم الجواب‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫ومما استدلوا به على طهارة الكلب المأذون به قياسه على الهر بجامع التطواف‬ ‫لقوله ية في الهرة‪« :‬إنها ليست نجسة إنها من الطوَافين عليكم والطوافات»"‪.‬‬ ‫(‪ )١‬صحيح مسلم باب حكم ولوغ الكلب‪.١٦١/١ ،)٦٧٤( ‎‬‬ ‫‪.١٧٨/١‬‬ ‫(‪.)٣٤٠‬‬ ‫الهرة‪‎‬‬ ‫سؤر‬ ‫النسائي © باب‬ ‫‪ .٢٨ /١‬سنن‬ ‫(‪)٧٥‬۔‬ ‫الهرة‪‎‬‬ ‫سؤر‬ ‫باب‬ ‫أبي داوود‬ ‫سنن‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫صحيح ابن حبان‪ ،‬باب الاسآر‪ © ١١٤ /٤ ،)١٦٩٩( ‎‬مسند أحمد‪.٢٤٣ /٤٩ .)٢٣٢٤٨( ‎‬‬ ‫‪782 _ ٢٨٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ويجاب بأنه قياس مع الفارق‪ ،‬فالكلب ليس مخالطاً في بيت صاحبه كالهر‪ ،‬فالهر‬ ‫يجلس معهم على المائدة ويشرب من صحافهم وربما نام على فرشهم‪ ،‬وليس الكلب‬ ‫كذلك© فمخالطة الكالاب ليست كمخالطة الهررة ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬نجاسة كلاب الصيد والزرع والحراسة لأن الكلب نجس بطبيعته‪.‬‬ ‫لكن مع نجاسته هل يجوز اقتناؤه؟ ‪ .‬الأصل في اقتناء الكلاب الحرمة إلا ما ورد الإذن‬ ‫في اقتنائه للضرورة قال السالمي رحمه الله‪« :‬وهو حرام إلا ما جاء في اقتنائه ترخيص‬ ‫عن رسول الله يلة وذلك أنه نقل عن النبي ية أنه رخص في كلب الصيد والزرع‬ ‫والضرع وهو الكلب الذي يحفظ الماشية‪ ،‬وهذا الترخيص منه لأجل حاجة الناس إلى‬ ‫ذلك فليس لأحد أن يتخذ كلباً قبل الماشية‪ ،‬ولا قبل الزراعة إذ لا حاجة إليه قبل‬ ‫ذلك‪ ،‬وكذلك من لا يصيده(‪ .‬وهذا مفهوم قاعدة (ما جاز للضرورة يتقدّر بقدرها)‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدور وهو في معنى كلب الماشية والزرع©‬ ‫لكن لا يعني ذلك أنها طاهرة في ذاتها لأن الكلب نجس بطبيعته ولا ينتقل عن حكم‬ ‫النجاسة بصيانة أهله ولا بصناعتهم‬ ‫ومنها‪ :‬نجاسة الكلاب الافرنجية التي يقتنيها الكفار في بيوتهم وسياراتهم‬ ‫وينفقون عليها الأموال الكثيرة‪ ،‬فهذه لا خير فيها ولا في من يقتنيها‪ ،‬وينتقص من أجر‬ ‫من يقتنيها من المسلمين كل يوم قيراطان‪ ،‬القيراط كجبل أحد كما جاء في السنة(") ‪.‬‬ ‫[] [المؤمن لا ينجس]”")‬ ‫أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم استدل به السالمي رحمه الله تعالى في‬ ‫معرض كلامه عن سؤر الجنب والحائض قال‪« :‬لا بأس بالوضوء من سؤر الجنب‬ ‫والحائض لقول الرسول ية‪« :‬المؤمن لا ينتجس»")‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٧٣ /٢ ‎‬‬ ‫‪. !٧٦‬‬ ‫الكاهن رقم‪‎‬‬ ‫المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان‬ ‫كتاب‬ ‫رواه مسلم عن رافع بن خديج‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪‎ ٧٤٠/١ ‎‬و‪‎ ٧٤١‬و‪٧٤٢‬۔‬ ‫‪ 0١٠٩/١‬صحيح مسلم باب الدليل على أن المسلم لا‬ ‫‏(‪ )٤‬صحيح البخاري باب الجنب‪ . .‬‏‪،)٢٨١(.‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫‏(‪‘)٨٥٠‬‬ ‫ينجس‬ ‫‪288 _ ٢٨٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬التطهر بفضل طَهُور المرأة‪ ،‬وتطهير المرأة بفضل طهور‬ ‫الرجل سواء كان الرجل طاهرا أو جنباً وسواء كانت المرأة طاهرا أم حائضاًك خلت‬ ‫بالماء أم لم تخل به‪ ،‬ولهما أن يتطهرا من إناء واحد إذا أمكن ذلك('‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه مكروه‪ ،‬وقال‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز أن يتوضأ بفضل وضوء الحائض‬ ‫الأوزاعي‪ :‬لا بأس أن يتطهر كل بفضل وضوء الآخر ما لم يكن الرجل أو المرأة جنباً‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬وما تقدم من الدليل عن رسول الله ية كافي في بيان‬ ‫جواز ذلك ونافي لهذه الأقاويل المخالفة للإجازة("‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬جواز الوضوء من سؤر الجنب أو الحائض لقوله يي‪" :‬المؤمن لا‬ ‫ينجس! ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬جواز الشراب من سؤر الجنب‘ وكره النخعي الشرب من سؤر الحائض‬ ‫ولم ير بأسآ بفضل وضوئها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن سؤر الكافر نجس على رأي جماعة من فقهاء الإباضية(" استفادة من‬ ‫مفهوم المخالفة لأن قوله يلة‪« :‬المؤمن لا ينجس! تي لنفي ما عداه وهو المشرك ‪،‬‬ ‫وإنما جاز تفريع ذلك على القاعدة إعمالاً لمفهومها‪ ،‬فالمفهوم دليل معتبر كالمنطوق‬ ‫على الراجح من أقاويل الأصوليين ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية وبعض من لا يعتد‬ ‫بقولهم على الصحيح ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن ريق المؤمن ليس بنجس لقول الرسول يل‪« :‬بسم الله تربة أرضنا‬ ‫بريقة بعضنا يشفى سقيمنا»(‘) ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن عَرَّق المؤمن طاهر لأن المؤمن لا ينجسح‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٤١ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٧٤١/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬المرجع السابق‪.٧٤٢ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬أخرجه مسلم‪ .‬انظر شرح مسلم للنووي‪ ١٨٣ /١٤ ‎‬دار الشعب‪‎.‬‬ ‫‪289 _ ٢٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫[‪[ ]٥٠‬ما تركه الله ورسوله فهو‪](١) ‎‬وفع‬ ‫لابي‬ ‫الاستدلال‬ ‫معرض‬ ‫الله في‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫الاصناف‬ ‫الله هذه‬ ‫رسول‬ ‫خص‬ ‫أبو عبيد ‪:‬‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬قال‬ ‫عبيد القاسم بن سلام‬ ‫بالصدقة وأعرض عما سواها وهو يعلم أن للناس أموالا مما تخرج الأرض وكان تركه‬ ‫ذلك عندنا عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق»")‪.‬‬ ‫أصل هذه القاعدة ؛‬ ‫وأصل هذه القاعدة قول النبى يي‪« :‬الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما‬ ‫حرمه الله في كتابه وما سكت الله عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته" ‪.‬‬ ‫وقوله ية‪« :‬وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»"©‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫أن كل ما لم ينص عليه الشارع بحل أو حرمة فهو من المباح ويسمى عند‬ ‫الأصوليين بالمصالح المرسلة‪ ،‬أو المناسب المرسل‪ ،‬وهو كل مصلحة لم يرد فيها نص‬ ‫بالاعتبار ولا الالغاء ‪.‬‬ ‫خاص‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫هذه القاعدة كل ما تركه النبي عياد رحمة بأمته خشية أن يمرض‬ ‫ويدخل تحت‬ ‫عليها‪ .‬كتركه لصلاة التراويح في جماعة رحمة بأمته كي لا تفرض عليها‪ ،‬فلما مات‬ ‫النبي ية وزال المانع عاد الممنوع إلى الجواز ‪.‬‬ ‫بدعة‬ ‫بن الحارث‬ ‫غضيف‬ ‫قال‬ ‫عنه © مثل القصص ‪.‬‬ ‫الشرع‬ ‫ما سكت‬ ‫ومن ذلك‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣٤٧ /٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٣٤٧ /٤‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه الحاكم في المستدرك ‏‪ ٣٧٥/٢‬وقال‪ :‬صحيح الاسناد‪ ،‬وأخرجه البزار في مسنده‪ ،‬كما في كشف‬ ‫الاستار عقيب الحديث ‏(‪ .)١٢٣‬وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ‪.‬‬ ‫‏(‪ .٢٣٤ /١٠ ،)٤٤٤٥‬وانظر جامع العلوم والحكم الحديث‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه الدارقطني‪ ،‬باب (‪٦‬؟‪)٢‬‏ الرضاع‬ ‫‏(‪.)٣٠‬‬ ‫_ ‪290‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وقيدها الحسن بقوله بدعة ونعمت البدعة كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ‬ ‫مستفاد ‪.‬‬ ‫ومن ذلك ‪ :‬إحياء المناسبات الإسلامية وتخصيص بعض الأيام والحوادث بذلك ©‬ ‫لأن هذا لم يرد النهي عن تخصيصه بمثل هذه الأعمال فهو في حيز ما سكت الله‬ ‫ورسوله عنه رحمة بالأمة‪ .‬مثال ذلك‪ :‬مسألة التعريف في الأمصار وهي أنهم كانوا‬ ‫يجتمعون ليلة عرفة في مساجد الأمصار للدعاء والذكر‪ ،‬وأول من أحدثها ابن عباس‬ ‫وعمرو بن حريث‪ ،‬وسئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال‪ :‬أرجو أن لا يكون به بأس‪،‬‬ ‫وكان يحضره يحيى بن معين شيخ البخاري ‪.‬‬ ‫صلاة الضحى جماعة أو في المسجد‘ فقد أخرج ابن أبي شيبة‬ ‫ومن ذلك‪:‬‬ ‫باسناد صحيح عن سالم عن أبيه عن ابن عمر قال‪ :‬لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها وما‬ ‫أحدث الناس شيئا أحب إلي منه()‪.‬‬ ‫ومن ذلك ‪ :‬كتابة القرآن في المصاحف فهو أمر لم يفعله النبي ية وكان في فعله‬ ‫خير في الدين وهو من العفو‪ .‬وكذلك تدوين السنة وتقييد العلوم كالحديث‪ ،‬والفقه‬ ‫والتاريخ ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬الكتابة فى العقائد والرد على الزنادقة والكفار والذب عن العقيدة‬ ‫الحقة ‪ .‬فهذا أمر لم يكن معروفا بمثل هذه الكيفيات‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬تنقية السنة من الدخيل وعلم الجرح والتعديل من أجل الذب عن‬ ‫السنة‪ .‬وأصل الجرح في الرجال ممنوع وقد أجيز لضرورة الحفاظ على الدين ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬إحداث لجنة تشرف على طباعة القرآن الكريم حفظاً له عن‬ ‫التحريف‪ .‬وهذا أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول وهو داخل في دائرة العفو ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬إحداث مصارف إسلامية تقوم على المضاربة والمرابحة وتمنع من‬ ‫الربا‪ .‬وهذا في دائرة العفو أيضا("‪ .‬والمسائل كثيرة جدا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فتح الباري ‏‪ ٥٦/٣‬مكتبة الرياض الحديثة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وقد ذكرت مسائل كثيرة تحت موضوع البدعة اللغوية وهي البدع المباحة التي تندرج تحت أصل معتبر‬ ‫من أصول الشريعة ‪ .‬ينظر كتاب البدعة وأثرها في اختلاف الأمة للعبد الفقير ص ‏‪. ١١٥‬‬ ‫‪291 _ ٢٩١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫‏[‪[ ]٥١‬ما تولد من اللحم حكمه كحكم اللحم])‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن‬ ‫أحكام أسآر الدواب قال رحمه الله‪« :‬وضابط المقام أن الخلاف الموجود في أكل‬ ‫لحمها موجود في طهارة سؤرها وسائر رطوباتها إلا البول والدم فإنه متفق على‬ ‫نجاستهما لأنه إذا ثبت القول بتحريم لحومها ثبت القول بنجاسة كل شيء من أعراقها‬ ‫وأسآرها‪ ،‬وجميع ما خرج منها من رطوبات‘ وإذا ثبت القول بتحليل لحومها ثبت‬ ‫القول بطهارة آسآرها ورطوباتها وحل ألبانها‪ .‬وقال أيضاً‪« :‬والسر في ذلك أن اللحم‬ ‫أصل رطوباتها فإذا حرم حرم ما تولد منه وإذا حل حل المتولد منه أيضاً وكذلك‬ ‫التكريه»") ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫أن ما تولد من رطوبات الدواب تابع في الحكم لأصل الحيوان الذي تولدت منه‬ ‫هذه الرطوبات في الحل والحرمة والكراهة‪ ،‬فإذا حل الحيوان حلت جميع توابعه وإذا‬ ‫حرم حرمت جميع توابعه‪.‬‬ ‫فروع القاعدة؛‬ ‫فالبعض‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أسآر الحمار والجمل والبقر والغنم فيها خلاف‬ ‫يرى طهارة هذه الأسآر قال الربيع‪ :‬أسآر الدواب كلها الجمل والحمار والبقر والغنم‬ ‫يشرب منه ويتوضأ إلا الجلالة فلا يتوضأ بسؤرها‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر‪ :‬قال المسلمون‪ :‬إن الدواب من البقر والخيل والحمير والغنم‬ ‫والبغال والبراذين أرواثها وأعراقها وقيؤها لا ينجس ما أصاب كان الإنسان متوضتاً أو‬ ‫غير متوضئ ‪.‬‬ ‫وقال سليمان بن عثمان‪ :‬لا يشرب ولا يتوضأ من سؤر الفرس والحمار لآنه لا‬ ‫يؤكل لحمها وهذا القول هو ما نصت عليه القاعدة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪٠٩٢. ٢٨٩/٦ ‎‬و‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع نفسه‪‎.‬‬ ‫‪292 _ ٢٩٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومن فروعها‪ :‬اختلافهم في رجيع هذه الحيوانات وروثها فقال بعض فقهاء‬ ‫الإباضية بنجاسة ذلك‪ ،‬وروي هذا عن أبي المؤثر وأبي عبيدةك وحسين بن عمر ‪6‬‬ ‫وحكي عن الشيخ أبي سعيد وجميع هؤلاء من أئمة الإباضية‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬كان القياس أن رجيع ما لا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما‬ ‫أشبههما أولى أن يكون نجساً‪ ،‬وما يؤكل لحمه هو أشبه بالجواز في حكم التطهير ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه النه‪ :‬قلت ‪ :‬ذكر الإمام أبو إسحاق رضوان الله عليه في‬ ‫خصاله نجاسة أرواث الخيل ‪ ،‬والبغل‪ ،‬والحمار ونجاسة قيئها‪ ،‬قال وقد عرفت مما‬ ‫تقدم أن رطوباتها تبع لحكم لحمها حلا وحرمة"‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن رطوبات السباع كلها كالأسود والنمور والفهود والذئاب تابعة للحومها‬ ‫فهي نجسة تبعا لنجاسة الأصل ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬خلافهم في ألبانها فما يؤكل لحمه فلبنه طاهر‪ ،‬وما لا يؤكل لحمه فلبنه‬ ‫ومن ذلك‪ :‬خلافهم في مخاط الحيوان ودمعه جار مجرى اختلافهم في السؤر‬ ‫والدمع‪ ،‬واللبن ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫[] [ما دل على هيئة لا يلزم نفي ما سواها]")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن‬ ‫مقدار ما يمسح من الرأس فقال رحمه الله‪« :‬واحتج القائلون بمسح مقدم الرأس بما‬ ‫روي عن النبي يلو أنه توضأ ومسح ناصته(‪)٨‬‏ ‪ .‬والناصية هي مقدم الرأس ؤ ورد بأنه يأ‬ ‫لم ينقل أنه مسح جميع المقدم وإنما مسح الناصية‪ ،‬فهو دال على هيئة ولا يلزم فيها‬ ‫نقي ما سواها»(‪)٠‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٨٩ /!٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٣٤١ /١ ‎‬‬ ‫‪ ٢٠٧/١‬و‪.٧٦/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬رواه أبو داوود عن المغيرة بن شعبة كتاب الطهارة باب المسح على الخفين‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٣٤١ /١ ‎‬‬ ‫_ ‪293‬‬ ‫‪٩٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫معنى القاعدة؛‬ ‫ومعنى القاعدة أن تقييد فعل النبي ية بهيئة لا ينفي ما سواها‪ ،‬لآن الهيئة ليست‬ ‫قيداً كالصفة والشرط والغاية والعدد‪ .‬حتى إذا قيد الحكم باحدى هذه القيود دل على‬ ‫نفي الحكم إذا خلا عن هذه القيود كما في مفهوم المخالفة‪ .‬فتعليق الحكم على هيئة‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫على‬ ‫لا يدل‬ ‫ناصيته‬ ‫الرج‬ ‫مسح‬ ‫أن‬ ‫فروعها‪: :‬‬ ‫فمن‬ ‫جدا‬ ‫كثيرة‬ ‫وفروع القاعدة‬ ‫نفي ما سواها لأن فعله دل على هيئة ولا يلزم نفي ما سواها إذا ليمثبت في حقنا‬ ‫وجوب التأسي بهذه الهيئة ‪.‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫يلزم نفي ما سواها وإن كان التأسي به ية من تمام محبته ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬طريقة أكله هي هيئة لا يلزم نفي ما سواها‪ ،‬وغير ذلك من هيئات الفعل‬ ‫الجبلي التي يفعلها النبي يلة بمقتضى الجبلة والفطرة أو يرشد إليها كهيئات الأكل©‬ ‫فهذه هيئات جبلية لكن‬ ‫وضحكهك‬ ‫طريقة كلامه‪.‬‬ ‫والشرب ذ والمشي ‪ .‬والنوم ‪ .‬وكذلك‬ ‫هذه‬ ‫يى به في‬‫التسأس‬ ‫وأن‬ ‫الله دليل على محبته‬ ‫برسول‬ ‫والتأسي‬ ‫الاقتداء‬ ‫أن‬ ‫لا نزاع في‬ ‫الأفعال( ‪.‬‬ ‫مثل هذه‬ ‫الهيئات مأجور ‪ .‬وقد ورد أن ابن عمر كان يتأسى بالنبي عند في‬ ‫لكن الفعل إذا تردد بين الهيئة الجبلية وبين الهيئة الشرعية حمل على الشرع©‬ ‫حسده &© وقيل إن‬ ‫فقيل إنه كان يجلس نظرا لق‬ ‫بعل أن بَذنَ جسده‬ ‫كجلوسه للاستراحة‬ ‫جلسة الاستراحة سنةتغليباً للشرع على الجبلة ‪.‬‬ ‫[‪[ ]٥٣‬ما فعله الرسول يلة ليس‪](٢) ‎‬ةعدبب‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن‪‎‬‬ ‫‪.٢٥٦‬‬ ‫(‪ )١‬غاية المأمول ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٨٩١/١ ‎‬‬ ‫‪294 _ ٢٩٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫حلق الرأس قال‪« :‬وقال بعضهم‪ :‬لم يحلق النبي رأسه إلا في سني الهجرة إلا في عام‬ ‫الحديبية‪ .‬وعمرة القضاء وحجة الوداع‪ ،‬ولم يقصر شعره إلا مرة واحدة‪ ،‬ودعوى ابن‬ ‫العربي أن الحلق بدعة غير مسموعة لأنه قد ثبت أن رسول الله قد فعله وإن قل ذلك©‬ ‫وما فعله ية فليس ببدعة بل سنة مشروعة»()‪.‬‬ ‫البدعة لغة ‪:‬‬ ‫قال صاحب الصحاح‪ :‬أبدعت الشيء اخترعته لا على مثال("‪ .‬وقال صاحب‬ ‫المصباح المنير ‪ :‬أبدع الله الخلق إبداعاً ‪ :‬خلقهم لا على مثال‪.‬‬ ‫وفي ا لاصطلاح ‪:‬‬ ‫عرفها الشاطبي بقوله‪« :‬هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد‬ ‫بالسلوك عليها المبالغة في العبد لله تعالى"‪.‬‬ ‫فروع القاعدة ‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬حلق الرأس سنة وليس بدعة كما قال السالمي رحمه الله في رده‬ ‫على ابن العربى الذي ادعى أن حلق الرأس بدعة قال‪" :‬ودعوى ابن العربي أن الحلق‬ ‫بدعة غير مسموعة لأنه قد ثبت أن رسول ا له قد فعلهؤ وما فعله ي ليس ببدعة بل سنة‬ ‫مشروعة‪.‬‬ ‫الجهر بالبسملة‪ ،‬فقد قال بعض الفقهاء‪ :‬إن الجهر بها بدعة‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪:‬‬ ‫والجواب‪ :‬أن النبي ي جهر بها تارة وأسر بها أخرى وكان إسراره بها أكثر من الجهر ©‬ ‫لكن ثبت أن أبا هريرة فئه قال‪ :‬ألا أصلي لكم كما صلى رسول الله© فقرأ‪ :‬بسم الله‬ ‫الرحمن الرحيم‪ ،‬وفي رواية أنه صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم‪ ،‬وقال‪ :‬أنا‬ ‫أشبهكم صلاة بالنبي يل( ث)‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬نفس المرجع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الصحاح للجوهري ج ‏‪ ٣‬باب العين ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬الاعتصام للشاطبي‪ ١٦٢٧ /٢ ‎‬ط التحرير‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‪‎ {©٩٠/٢ 0٢٦١١ / ‎‬و‪.٩١‬‬ ‫_ ‪295‬‬ ‫‪٥‎‬د‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وروي عن علي وعمار أن رسول اله يلة كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ‪.‬‬ ‫وأخرج عبد الرزاق عن ابن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان‬ ‫يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم‪ ،‬وهذا سند صحيح‪ ،‬والأحاديث في الجهر‬ ‫ببسم الله الرحمن الرحيم كثيرة جداً وأكثرها في الصحيح ‪.‬‬ ‫ذكر‬ ‫فقد‬ ‫الدعاء‪،‬‬ ‫بعل‬ ‫بهما‬ ‫الوجه‬ ‫مسح‬ ‫ثم‬ ‫الدعاء‬ ‫فى‬ ‫اليدين‬ ‫رفع‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫الكاندهلوي رحمه الله في كتاب حياة الصحابة ثلاثة أحاديث صحيحة في جواز ذلك©‬ ‫فليس إذن بدعة بل سنة ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬الذكر بهيئة الاجتماع‪ ،‬قال الشاطبي ببدعته وقوله غير مسموع على‬ ‫حد تعبير السالمي رحمه الله لأن النبي يلة قال‪« :‬ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله‬ ‫يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم‬ ‫الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده»() ‪.‬‬ ‫وقال أيضا‪١ :‬إن‏ لله ملائكة سيارة يتتبعون حلقات الذكر»")‪.‬‬ ‫وقال أيضاً‪" :‬وأنا عند ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن‬ ‫ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهما"‪ .‬والذكر في الملأ لا يكون إلا جهرة ومع‬ ‫الجماعة ‪.‬‬ ‫وما فعله النبي يلة أو حت عليه لا يمكن أن يكون بدعة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الآذان الأول الذي زاده عثمان‪ ،‬فقد قال بعض الجهات الدعوية إنه‬ ‫بدعة ونحن نقول‪ :‬كل ما حدث في عصر النبي أو عصر الخلفاء الراشدين المهديين‬ ‫الراشدين المهديين من‬ ‫الخلفاء‬ ‫يا قال ‪« :‬عليكم بسنتي وسنة‬ ‫فليس ببدعة لأن النبي‬ ‫)‪.‬‬ ‫بعدى ‪. .‬‬ ‫برقم ه‪٢٧٠٠‬‏ ‪.‬‬ ‫مسلم في الذكر والدعاء‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أحمد في مسنده ‏‪ ٢٥٢ /٢‬و ‏‪ 0٢٥٨‬والبخاري في الدعوات برقم ‏‪. ٢٦٨٩‬‬ ‫عزكم اته تقتتم» ‏‪ .٣٤٨ /١٣‬ومسلم في كتاب‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى‪:‬‬ ‫‏‪. ٥٨١ /٥‬‬ ‫الذكر باب الحث على ذكر الله ‏‪ ٨‬والترمذي في كتاب الدعوات باب حسن الظن بالله‬ ‫‪296 _ ٢٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫[‪[ ]٥٤‬المباحات تنقلب طاعات بالنيات]('‪( ‎‬‬ ‫هذه قاعدة عظيمة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن‬ ‫أحكام النية قال‪« :‬والمباحات تنقلب طاعات بالنية فلا ينبغي للعاقل أن يتعاطى أفعاله‬ ‫تعاطي البهائم المهملة فتصدر عنه أفعاله بسهو وغفلة("‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن المباح إذا قصد به القربة انقلب طاعة لله تعالى لأن‬ ‫المقاصد تعير أحكام الفعل ‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫ودليل هذه القاعدة قول الرسول يل‪« :‬إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪:‬وى" ‪(٣‬‬ ‫وجه الدلالة أن النبي ربط العمل بالنية‪ .‬والعمل قد يكون عادة فإذا نوى به‬ ‫طاعة وعبادة لله‪.‬‬ ‫التقرب إلى الله انقلب‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬الأكل فإنه مباح‪ ،‬فإذا نوى الآكل التَقَوّي على طاعة الله انقلب طاعة‬ ‫وعبادة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬النوم مباح‪ ،‬فإذا اقترنت به نية الاستراحة لينشط في قيام الليل وقراءة‬ ‫القرآن انقلب النوم طاعة وعبادة ‪.‬‬ ‫الولد‬ ‫وطلب‬ ‫الدين‬ ‫وإحراز‬ ‫الفرج‬ ‫بنية تحصين‬ ‫اقترن‬ ‫فإذا‬ ‫النكاح مباح ئ‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫زله(‪)٤‬‏ ‪.‬‬ ‫طاعة‬ ‫كان‬ ‫لعبادة الله وتكثير أمة محمد‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١٦٤ /١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‏(‪ ٤/٧)٥٠٧‬و‬ ‫‪ ١٩٠/٣‬و (‪.٧٢/٥)٢٨٩٨‬و‬ ‫‏(‪)٢٥٢٩‬‬ ‫‏‪(٤٥)١/١٢‬و و‬ ‫‪٢/١‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫أخرجه البخاري‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏(‪.٤٨/٦)١٥٥()١٩٠٧‬‬ ‫‏(‪ ،١٧٥/٨ )٦٦٨٩‬و ‏(‪ ٢٩/٩ )٦٩٥٣‬ومسلم‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٢٦٤ /١ ‎‬‬ ‫‪297 _ ٢٩٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومنها‪ :‬أن التاجر إذا نوى الرزق الحلال وأن يكف اللة يديه عن الحرام كان عمله‬ ‫قربة وطاعة‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن المزارع إذا نوى بالزراعة حسن التوكل على الله وأكل الطيب الحلال‬ ‫والقاعدة بمفهومها تشير إلى أن الحرام لا يمكن أن يكون طاعة بالنية ‪ .‬مثاله‪ :‬من‬ ‫يغتاب مسلما تطيب لقلب آخر أو يطعم مسلماً من مال غيره طلبا للأجر‪ ،‬فهذه كلها‬ ‫جهل واغترار لأن النية لا تؤثر في إخراج الفعل عن كونه ظلماً ومعصية‪ ،‬بل قصده‬ ‫الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شرع آخر فإن عرفه فهو معاند للشرع وإن‬ ‫جهله كان عاصياً بالجهل وارتكاب الفعل‪ ،‬إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم() كما‬ ‫قال النبي يلة"'‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٥٥‬مدح الفعل والفاعل يدل على الأمر]")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله ي معرض كلامه عن الاستنجاء‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وقيل غسل محل الغائط والبول فريضة ثبتت بقوله تعالى‪ :‬لفيه يما‬ ‫تحجر أن بهذا واه ينهرها ‪ 5‬نزل في أهل قباء لأنهم يمرون بالماء‬ ‫وإن مدح الفعل والفاعل يدل على الأمر‪ ،‬كما أن‬ ‫والحجارة على أثر البول والغائط‬ ‫الثواب عند الفعل يدل على الأمر(ث) ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫لمواظبة النبي عل‬ ‫واجب‬ ‫والغائط بالماء‬ ‫غسل أثر البول‬ ‫القاعدة‪:‬‬ ‫فروع هذه‬ ‫من‬ ‫‏(‪ )١‬رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك بلفظه كتاب السنة ‏(‪ )١‬باب ‏(‪ )١٧‬فضل العلماء والحث على طلب‬ ‫‏‪.٣٤‬‬ ‫العلم رقم ‏(‪ )٢٤٤‬ص‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٦٤ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪. ٤٠١١ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة التوبة‪ .‬الآية‪.١٠٨ ‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪. ٤٠١ /١ ‎‬‬ ‫‪298 _ ٢٩٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وأصحابه ولإجماع الناس على غسل الأذى الذي يكون في الإنسان قبل الوضوء قاله‬ ‫أبو معاوية‪ .‬وقال نصر بن سليمان‪ :‬لا صلاة لمن صلى بغير استنجاء‪ ،‬قال السالمي‬ ‫رحمه الله‪ :‬وقد قال بعض أصحابنا فيما وجدت عنهم‪ :‬إذا لم يفض البول عن ثقب‬ ‫الذكر أو رمي الغائط عن الدبر رمياً فإنه ليست عليه استنجاء‪ ،‬لأنه مأمور بإزالة ما ظهر‬ ‫من النجاسة دون ما بطن‪ ،‬قال الشيخ اسماعيل‪ :‬ووجدت ذلك عن أكثر مخالفينا قال ‪:‬‬ ‫وهذه الرخصة موجودة عند ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين‪ ،‬وأما المعمول به‬ ‫عند أصحابنا أنه لا بد من الماء لأن ما قدمناه كان في الصدر الأول حتى قالت عائشة‬ ‫رضي الله عنها‪ :‬إنما كانوا يتبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاك ومعنى ذلك أن الصدر‬ ‫الأول كانوا يأكلون الخشن من الطعام لضيق الدنيا على بعضهم ولزهد غالبهم فكان‬ ‫الخارج لا يؤثر في جوانب المخرج فكانت الرخصة في ترك الماء لائقة بهم‪ .‬وأما‬ ‫أهل الأعصار المتأخرة فإن الدنيا قد اتسعت لهم ورغبوا في المعيشة وأرغدوا‪:‬من‬ ‫الطعام وانعموا في المأكل فكان الخارج رقيقاً أو جامدا غليظاً لا يخلو من ظاهر الجسد‬ ‫فتعيّن وجوب الاستنجاء في حقهم دون حق من قبلهم(‪.‬‬ ‫ومن فروع هذه القاعدة‪ :‬رفع الأذان لكون الله قد مدح القائمين عليه في قوله‪:‬‬ ‫لى نيو أية أمه أن رقع ونتذكر فيها تسمم يع م يما لنو والمال ياللا ننهيهم ية‬ ‫وابي عن وكر آق وقار الكرة وير الكو افون بوما تتقتت نبه آلثيث والكبمسز ه""‪.‬‬ ‫فإن الله تعالى ذكر هذه الأفعال في سياق المدح لفاعلها وهي الأذان وقراءة‬ ‫القرآن‪ ،‬وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف من الله ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التفكر في خلق السماوات والأرض لأن الله قد ذكر ذلك في سياق المدح‬ ‫لأهلها فقال يلة‪ :‬الزب يَذكزوت آلله قسما رَتَعُودًا وع جئويوم وتكرر فى علق النمو‬ ‫وأرض ربتاما حَلقت كندا بطلا سُبحنك تَقِتا عداب ان»تر("‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪. ٤٠٣ /١‬‬ ‫‪. ٣٧‬‬ ‫النور © الآية‪: ‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫‪.١٩١‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة آل عمران‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫_ ‪299‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومنها‪ :‬عدم موالاة الكافرين لأن الله مدح المؤمنين في براءتهم من الكافرين‬ ‫قال تعالى‪« :‬تذ كات لكم ترة حَسََة فة تهي تأت معة ية قالا عزمهم رنا برا منكم وَمتَا‬ ‫نبوة من ذو أقر قيما يز ويدا بنتنا وبنتكثه المدرة المتصا‪ :‬أبدا حى نؤمنوا يله مكه‪ :‬يلا قول إنهم‬ ‫ليو لَكَستَنْهرةَ ك وما أتي لك من اله ين ته‪ .‬فإن الله تعالى مدح إبراهيم والذين معه‬ ‫في البراءة من المشركين‪ ،‬فدل مدح الفعل والفاعل على الأمر كما نصت القاعدة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الوَجَل عند ذكر ا له تعالى والتوكل عليه والإيمان به لكون الله قد مدح‬ ‫الفعل والفاعل فقال جل ذكره‪« :‬يتَما آلمؤمنوك ألذي إدا ذكر اه كملت فلوثهم ودا تيت‬ ‫عنهم عانه اتهم إيمانا وعل رَيهم يوكو ٭ اليت يقيموك الصَكزة ومما رَرَفتَمم يُنفشُودَ ٭‬ ‫أفتيك هم آنمؤمثوة حتا ك درجت عند تهز وَمَعَضِرَة ويذ كريه("‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو وجميع الخصال التي مدح الله‬ ‫ه قَدً أذ الْمُوَمنونَ ٭ ألذي‬ ‫فعلها وفاعليها في أول سورة المؤمنون حيث قال تعالى‪:‬‬ ‫م فى سليم عثرة ٭ وين هم عن آللنو منيو »«"'‪.‬‬ ‫فهذه الأفعال مدح الله فاعليها فدل على الأمر بها‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٥٦‬المستحاضة في حكم الطاهر ](ُ)‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله فيى معرض كلامه عن وطء‬ ‫الحائض بعد الطهر وقبل التطهر قال‪« :‬والجواب أن قياسها ۔ أي الحائض ‪ -‬على‬ ‫المستحاضة لا يصح لآن المستحاضة في حكم الطاهر لصحة الصلاة‪ ،‬والصيام منها‬ ‫إجماعا»(ث) ‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪:‬‬ ‫ودليل هذه القاعدة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُهراق الدم فجاءت إلى النبي‬ ‫(‪ )١‬سورة الممتحنة الآية‪. ٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأنفال‪ ،‬الآيات‪. ٤ _ ١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المؤمنون‪ ،‬الآيات‪.١١ ١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.١٨٠ /٦ ‎‬‬ ‫المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‏(‪)٥‬‬ ‫‪003 _ ٣٠٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ية فسألته فقال لها النبي مينة إنه عرق دم انفجر ثم أمرها أن تتوضأً لوقت كل صلاة ولو‬ ‫قطر على الحصير(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫فعلم أن دم الاستحاضة غير دم الحيض وأن حكم المستحاضة حكم الطاهر ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪:‬أن المستحاضة تصلي بعد أن تتوضأ لكل صلاة أو لوقت‬ ‫قَتَمَرمواية (توضأي لكل صلاة) ‪6‬‬ ‫كل صلاة خلاف بين أهل العلم لاختلاف الروايات‬ ‫ببن الروايتين يظهر في صلاة‬ ‫كل صلاة) ‪ .‬والفرق‬ ‫لوقت‬ ‫(توضأي‬ ‫رواية‬ ‫وهناك‬ ‫النوافل ‪.‬‬ ‫فعلى رواية (توضأي لكل صلاة) يكون المعنى أن الوضوء يلزمها لكل صلاة‪ ،‬وعلى‬ ‫وقت الظهر إلى‬ ‫النوافل من‬ ‫وتصلي ما تشاء من‬ ‫واحدة‬ ‫أنها تتوضاً مرة‬ ‫الرواية الأخرى‬ ‫قال العلماء‪ :‬ورواية (لوقت كل‬ ‫وقت العصر ومن وقت العصر إلى وقت المغرب‬ ‫على النص عند التعارض ‪.‬‬ ‫والمفسر مقدم‬ ‫نص ز‬ ‫ورواية (لكل صلاة)‬ ‫مقسر ئ‬ ‫صلاة)‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن المستحاضة تصوم رمضان لأنها في حكم الطاهر ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬آن المستحاضة تطوف في البيت بخلاف الحائض فإنها لا تصوم ولا‬ ‫تطوف بالبيت ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن المستحاضة تقرأ القرآن‪ ،‬والحائض لا تقرأ القرآن ‪.‬‬ ‫وهكذا فغالب أحكام المستحاضة كأحكام الطاهر ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫[] [المعتبر من الظن الذي لا شبهة معه](")‬ ‫كلامه عن الميت إذا‬ ‫عليها الإمام السالمى رحمه الله في معرض‬ ‫هذه القاعدة نص‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬وكذلك لا يلحق با لأغلب مع وجود شيء من‬ ‫وجد ولم يدر ما هو‪،‬‬ ‫سنن النسائي © باب ذكر الاغتسال من‬ ‫‪١١ /١‬‬ ‫‏(‪)٢٧٠‬‬ ‫باب في المرأة تستحاض‬ ‫سنن أبي داوود‪،‬‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫الحيض ‏(‪ ،١١٩/١ ،)٢٠٨‬سنن الدارمي‪ ،‬باب في غسل المستحاضة ‏(‪ {٤٥٠/٢ .)٨٠٨‬مسند أحمد‬ ‫‪)٢٧٢٦٩(‎‬۔ ‪.٣٨٢ /٥٧‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٦٥ /٤ ‎‬‬ ‫‪301 _ ٣٠١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫العلامات الخاصة لأن اللحوق بالأغلب أمر ظني والعلامة الخاصة أقوى من ظن الدلالة‬ ‫منه ‪.‬وأيضا فالمعتبر من الظن الذي لا شبهةمعهه)‪.‬‬ ‫معنى هذه القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى القاعدة أنه يعمل بالظن إذا لم يعارضه ما يمنع استمراره من اليقين أو غلبة‬ ‫الظن لأن غلبة الظن تورثه شبهة تمنع من استمراره والتمسك به‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬إذا وجد ميث في دار اختلاط أكثر أهلها مشركون هل يلحق‬ ‫بالاغلب أو ينظر في العلامات الخاصة التي تميز المسلم من غيره كآثار السجود على‬ ‫وجهه واللحية والعمامة والقميص الذي يشير إلى اتبع السنة وتقليم الأظافر‪ ،‬فإن‬ ‫العلامة أقوى من إلحاقه بالأغلب ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا وجد اللقيط أو المنبوذ فى دار مختلطة أكثر أهلها مشركون بالله ووجد‬ ‫في ثيابه ما يشير إلى أن أبويه مسلمان مثل رقية مكتوبة بمأثور الكتاب والسنة اعتبرت‬ ‫فيه العلامة وقمت على العمل بالأغلب‪ ،‬لأن العلامات تنفي الشبهة‪ .‬أو وجد في ثيابه‬ ‫كتابة اسمه أو وجد مختوناً ‪ 0‬فإن بعض الناس ينبذون أولادهم هرباً من النفقة لفقرهم‬ ‫فتعمل بها ‪.‬‬ ‫مميزة ئ‬ ‫معهم علامات‬ ‫القارة ‏‪ ١‬لافريقية ويتركون‬ ‫دول‬ ‫في بعض‬ ‫كما يحدث‬ ‫ومنها‪ :‬الأموال المدفونة وهل هي كنز من أموال المشركين أو أموال المسلمين ©‬ ‫فإذا وجدت هذه الأموال في دار مختلطة أو كان يسكنها الكفار المشركون ثُظِرَ في‬ ‫العلامات المميزة‪ .‬ومنها أنه ينظر في سكتها وهل آهي سكة إسلامية آو مشركة كي يبنى‬ ‫المال‪.‬‬ ‫تملكها أو ردها إلى بيت‬ ‫يخصه من‬ ‫الذي‬ ‫الكنز الحكم الشرعي‬ ‫على هذا‬ ‫ومنها‪ :‬مسألة المقابر الجماعية كيف نميز أهلها هل هم من المسلمين أو من غير‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫التى‬ ‫المجزرة‬ ‫حول‬ ‫السطور‬ ‫هذه‬ ‫وأنا أكتب‬ ‫الجزيرة‬ ‫المسألة نوقشت على‬ ‫وهذه‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٦١٥ /٤ ‎‬‬ ‫‪302 _ ٣٠٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫حدثت أيام العثمانيين بين المسلمين الأتراك وبين الأرمن وكذلك المقابر الجماعية‬ ‫التي عثر عليها في تركيا‪ ،‬فالأرمن يقولون‪ :‬إنها من الأرمن‪ ،‬قتلهم العثمانيون‪.‬‬ ‫والعثمانيون يقولون‪ :‬إنهم من العثمانيين‪ ،‬قتلهم الأرمن‪ .‬فطلب الباحث التركي لجنة‬ ‫تقصي الحقائق ثم قدم شواهد على أنهم من المسلمين ومن العلامات أنه جعلت‬ ‫قبورهم إلى القبلة‪ .‬ونحو ذلك من القلائد التي تثبت أنهم من الأتراك المسلمين‬ ‫وأثبت أن الأرمن قد قتلوا من المسلمين الأتراك أكثر مما قتل الأتراك من الأرمن ‪.‬‬ ‫فأحببت تسجيل هذه المسألة لدى سماعها من الحلقة وأنا أشرح هذه القاعدة‬ ‫المبارك ‪.‬‬ ‫من القدر‬ ‫ذلك‬ ‫فاعتبرث‬ ‫ويلاحظ أن الحمض النووي (‪2٦‬ا)‏ من أقوى العلامات المميزة ‪.‬‬ ‫[] [المعصية لا تستوجب الاعانة](‪)١‬‏‬ ‫الإمام السالمي رحمه الله في معرض حديثه عن سهم‬ ‫عليها‬ ‫هذه قاعدة نص‬ ‫الغارمين‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬فالمراد بالغارمين المديونون ولهم في الزكاة حق بشرطين‪:‬‬ ‫الخمر ونحو‬ ‫وقتل بالباطل ئ وشرب‬ ‫فى ‏‪ ١‬لأرض‬ ‫أحدهما ألا يحصل ذلك بمعصية كفساد‬ ‫لأن المقصود من صرف المال المذكور فى الآية الإعانة والمعصية لا تستوجب‬ ‫ذلك‬ ‫الإعانة»(")‪ .‬ثم ذكر الشرط الثاني وهو ألآ يؤديه من ماله لأنه حينئذ لم يبق غارما‪.‬‬ ‫أصل القاعدة‪:‬‬ ‫ولا تعاونوا‬ ‫والنوى‬ ‫طوَتَمَاونا عَلَ ‪1‬‬ ‫وتعالى ‪:‬‬ ‫الله تبارك‬ ‫قول‬ ‫القاعدة‬ ‫وأصل هذه‬ ‫عل الإقر كالمُدرنه("‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن الزكاة لا تعطى لمن يستعين بها على محرم كشرب الخمر‬ ‫والدخان أو ينفقها على القمار والملذات التى تغضب الله ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪ ٧٢٠ /٤‬‏‪١٢٧.‬و‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪ ٧٦٢٠ /٤‬‏‪١٢٧.‬و‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٢ ‎:‬‬ ‫‪303 _ ٣٠٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لا يجوز إنفاق الأموال على المقاهي ولا على بناء الكنائس التي يشرك‬ ‫بالله ويكقر به فيها‪ .‬ولا يجوز إنفاق الأموال على دور التنصير والتبشير كمدارس‬ ‫الارساليات ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الغارم إذا قتل ظلما لا يُعان من الصدقات لئلا يُعان الظالم على‬ ‫ظلمه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المبذر الذي يبذر المال بغير وجه حق لا يعان من الصدقة ‪.‬‬ ‫ويتزلف إلى‬ ‫الفسقة‬ ‫يعمل بعلمه بل يجاري‬ ‫لا‬ ‫العلم إذا كان‬ ‫طالب‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫الحكام الجورة كحال كثير ممن ينتسب للعلم لكنه لا يرجو لله وقار بعلمه‪ ،‬فمثل‬ ‫هؤلاء الطلبة لا يعانون من مال الله على ما هم عليه من الفجور والبعد عن الله‪ ،‬كما أن‬ ‫مثل هؤلاء السفلة لا يبذل إليهم العلم‪ ،‬وقد جاء في السنة أن باذل العلم لغير أهله‬ ‫كمقلد الخنازير الذر ‪ .‬نسأل الله العافية ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الفقير وكذلك المسكين إذا علم من حالهما أنهما ينفقان المال في‬ ‫وفي حرام فالأحسن أن يشترى لهما طعام ولا يْمَكُنان من المال كي لا ينفقانه في‬ ‫حلال‬ ‫معصية الله ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لا يعان على قتل مسلم لقوله ية‪« :‬من أعان على قتل مسلم بشطر‬ ‫الاعانة‬ ‫ومثل ذلك‬ ‫من رحمة الله»(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫القيامة مكتوبا بين عينيه ‪ :‬آيس‬ ‫كلمة جاء يوم‬ ‫وقطع الطريق وغيرها ‪.‬‬ ‫على سائر المعاصي من الزنا ئ والسرقة [‬ ‫وبهذا يتضح أن المعصية لا يُعان عليها ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٥٩‬يتشدد فى الفروج ما لا يتنشدد فى غيرها](‪)٢‬‏‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫الله‬ ‫غيرها لأنها حدود‬ ‫أكثر من‬ ‫النساء‬ ‫فى فروج‬ ‫القاعدة أنه يحتاط‬ ‫ومعنى هذه‬ ‫‪.١٦١‬‬ ‫‪/٨‬‬ ‫(‪.)٢٧١٨‬‬ ‫ابن ماجه © باب التغليظ في قتل مسلم‪‎‬‬ ‫سنن‬ ‫(‪()١‬‬ ‫منهج الطالبين‪ ٤٣٨ /٧ ‎‬وما بعدها‪‎.‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫‪304 _ ٢٣٠٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ولأنها ذريعة إلى شر مستطير أكثر من غيرها لما يخشى منها من اختلاط الأنساب‬ ‫والانتساب للغير وما يترتب عليه من دخوله على الأجانب والميراث بغير حق ونحو‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫ومن فروع هذه القاعدة‪ :‬إذا تزوج الرجل بغير صداق وجب للزوجة مهر مثلها‬ ‫إذا دخل بهاك وإن اختلفا في المهر قبل الدخول بها فرق بينهما لأن الفروج لا تستباح‬ ‫إلا بصداق بإجماع الأمة( ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬لو أعتق أمة من إمائه ثم نسيها حرم عليه وطء الجميع‪ ،‬وهذا‬ ‫مذهب الأئمة الأربعة ‪ .‬وعند أحمد في هذه المسألة قولان‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬أنها تعين بالقرعة لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر للضرورة‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين وهو الأقرب في أمر الأبضاع«"'‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إذا اختلطت زوجته بأجنبيات أو محرمة بنسب أو رضاع بنسوة‬ ‫قرية محصوران امتنع الاجتهاد بل يتوقف عن الدخول بإحداهن حتى يتبين لأنه يتشدد‬ ‫في الفروج ما لا يتشدد في غيرها‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬ما قرأته في كتب السادة الإباضية مناظرة حول الرضاع وهي لو أن‬ ‫قطرة لبن سقطت في بئر فشرب منه طفل ابن حولين ثبت التحريم وكان تعليل صاحب‬ ‫المناظرة لخصمه أنها الفروج! ‪.‬‬ ‫وأظنها جرت بين أبي نوح صالح بن نوح الدهان وأبي عبيدة‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬ما ذكره العلامة محمد بن إيراهيم(")وخميس بن سعيدا أن‬ ‫الرجل إذا مس فرج امرأة من تحت ثيابها فتقبطت وأنكرت إنكار الحرة لا يحق له‬ ‫‏(‪ )١‬الجامع لابن بركة ‏‪.١٣٦٢ /١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قواعد ابن رجب الحنبلي القاعدة ‏(‪.)٦٠‬‬ ‫(‪ )٣‬بيان الشرع‪.١٢٩/٤٧ ‎‬‬ ‫‪. ٤٣٨ /٧‬‬ ‫منهج الطالبين‪‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪305 _ ٣٠٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫تزوجها‪ ،‬وكان أبو نوح صالح الدهان يفتي بتزوجها‪ .‬أما أبو عبيدة فكان يتشدد ويقول‬ ‫لابي نوح إنها الفروج يا أبا نوح إنها الفروج!! فقال أبو نوح‪ :‬صدقت يا أبا عبيدة ثم‬ ‫قال‪ :‬يا معشر الفتيان ألم أنهكم أن تسألوني إذا كان أبو عبيدة حاضراً‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هذا الورع والحياطة في حدود الله! ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من رأى أي عورة امرأة أو لمسها بيده فلا يتزوجها وكذلك إذا قبلها‪.‬‬ ‫وإن قبل امرأة من قرية ولم يعلمها تجنب الزواج من تلك القرية ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو نظر فرج صبية ثم اختلطت بغيرها ترك التزويج من الجميع(‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫ق التقعيد ا لأصولي‬ ‫‏[‪[ ]١‬الإجمال خلاف الأصل](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في معرض تقرير دليل‬ ‫داوود الظاهري في الوضوء لكل صلاة قال رحمه الله‪« :‬وثالثها أن الأمة مجمعة على‬ ‫أن الأمر بالوضوء غير مقصور في هذه الآية على مرة واحدة ولا على شخص واحد‬ ‫وإذا بطل هذا وجب حمله على العموم عند كل قيام إلى الصلاة إذ لو لم تحمل هذه‬ ‫الآية على هذا المحمل للزم احتياج هذه الآية في دلالتها على ما هو مراد الله تعالى إلى‬ ‫سائر الدلائل فتصير هذه الآية وحدها مجملة وقد بينا أن الإجمال خلاف الأصل»”"" ‪.‬‬ ‫الوضوء لكل صلاة بل نراه‬ ‫ونحن لا نذهب مذهب داوود الظاهري من وجوب‬ ‫الأفضل لقول النبي يلة‪" :‬الطهور على الطهور نور على نوره‪.‬‬ ‫منهج الطالبين‪١٤٤. ٤٤٠ /٧ ‎‬و‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٣٠٦/١ ‎‬‬ ‫)( معارج الآمال ‏‪.٣٠٦/١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ذكره المنذري في الترغيب والترهيب بلفظه كتاب الطهارة ‏(‪ )٥‬الترغيب فى المحافظة على الوضوء© باب‬ ‫‏(‪ )١‬ما جاء في الوضوء ‏‪.٢٣٤ /١‬‬ ‫‪306 _ ٣٠٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫لكن القاعدة صحيحة لأن الإجمال مما يعرض للدليل الشرعي كالعموم‬ ‫والخصوص‪ .‬والإطلاق والتقييد‪ ،‬فإنه لما كان عارضا من العوارض كان الأصل عدمه‬ ‫فإذا عرض للدليل طلب بيانه من الشارع لأنه لم يبق مجمل بعد النبي يَيغة إلا وقد بينه‬ ‫النبي لأنه من تمام إكمال الدين وإتمام النعمة الذي أخبر عنه الرب بقوله ‪ :‬أليوم أكملت‬ ‫لكم دينكم‬ ‫‏(‪) ١‬‬ ‫مر‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪:‬‬ ‫المالكية على المنع من بيع ذهب وعَرَض بذهب بحديث فضالة‬ ‫احتجاج بعض‬ ‫ابن عبيد أن رجلا سأل رسول اله يل فقال‪ :‬يا رسول الله‪ ،‬ابتعث قلادة فيها خرز‬ ‫أي‬ ‫«احتى تفضل؛")‬ ‫رواية ‪:‬‬ ‫وفي‬ ‫تفصل!‬ ‫« لا حتى‬ ‫الله كلن ‪:‬‬ ‫فقال رسول‬ ‫بذهب‬ ‫وذهب‬ ‫حتى يفضل الذهب ليساوي الخرز والروايتان متعارضتان لتنافي معنييهما وأن الننظ‬ ‫به ‪.‬‬ ‫عندنا فلا يحتج‬ ‫في نفسه مجهول‬ ‫النبي واحد معين‬ ‫الوارد عن‬ ‫والجواب عند المالكية أن رواية الصاد المهملة أصح عند المحدثين وهي‬ ‫المحفوظة عندهم ويؤيدها ما روي من طريق آخر أنه قال‪« :‬لا حتى تميزا فيجب أن‬ ‫تكون إحدى الروايتين مبينة للأخرى‪ ،‬ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة‬ ‫والأصل عدمها ولأن القاعدة هى أن الإجمال خلاف الأصل لأنه يستلزم إهمال الأدلة‬ ‫ولا ريب أن إعمال الأدلة أولى من إهمالها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬احتجاج المالكية على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن‬ ‫الزوج إذا طلق قبل الدخول بقوله تعالى‪« :‬إآز نموا آى بيدو۔ عقدة ألتكَاغه”"ا‪.‬‬ ‫والذي بيده عقدة النكاح الولي في وَليَتِه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪.٣ ‎:‬‬ ‫(‪.١٢١٣ /٣ {)١٥٩١‬‬ ‫(‪ )٢‬صحيح مسلم باب بيع القلادة فيها خرز وذهب‘‪‎‬‬ ‫‪. ٢٣٧‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫‪307 _ ٣٠٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فيقول الشافعية هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي ‪ 3‬لأن الزوج يصدق عليه أن‬ ‫النكاح ‪.‬‬ ‫بيده عقدة‬ ‫والجواب عند المالكية أن نسق الآية يدل على أنه الأب“‪ ،‬لأن ذلك كله مستثنى‬ ‫من قوله تعالى‪َ« :‬نضَفُ ما قضغي() أي الواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفو‬ ‫من المرأة أو وليها وإنما يعفو من له الحق وليس من عليه الحق‪ .‬وهذا هو المتعين لان‬ ‫الأصل عدم الإجمال‪.‬‬ ‫فذهب‬ ‫النبيذ [‬ ‫بماء‬ ‫الوضوء‬ ‫جواز‬ ‫الحنفية والمالكية فى‬ ‫فروعها ‪ :‬اختلاف‬ ‫ومن‬ ‫الحنفية إلى جواز الوضوء به لقوله يلة‪« :‬ثمرة طيبة وماء طهوره") فحكم على النبيذ‬ ‫بأنه طهور فيقول المالكية يحتمل أن يكون المراد به التركيب أي مجموع من ثمرة طيبة‬ ‫وماء طهور أي قبل المزج والتركيب لا بعده فلا يصدق عليه بعد المزج والتركيب أنه‬ ‫هذا الكلام على المز‬ ‫فإنه يصدق‬ ‫ثمرة طيبة وماء طهور كما تقول المز ‪ :‬إنه حلو حامض‬ ‫فثبت أن اللفظ الواحد قد يصدق‬ ‫وحدها‪٠‬‏‬ ‫ولا يصدق عليه أنه حلو وحده ولا أنه حامض‬ ‫حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل‪ ،‬فمن الجائز أن يكون قوله يين‪:‬‬ ‫«ثمرة طيبة وماء طهورا مما يصدق مجموعاً ولا يصدق مفرداً‪ ،‬ولا يتم الاستدلال به‬ ‫إلا إذا كان مفردا‪.‬‬ ‫والجواب عند الحنفية أن الحديث يراد به التفصيل لا التركيب بدليل ما روي أنه‬ ‫توضأ ية به‪ .‬ولولا ذلك لحصل الإجمال في كلامه يلة والقاعدة أن الإجمال خلاف‬ ‫الاصل ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬اختلاف العلماء في جواز استعمال حائط الجار فى غرس خشبة أو‬ ‫مَذَ شرفة عليه‪ ،‬فالذين قالوا بالجواز استدلوا بحديث‪ :‬الا يمنع أحدكم جاره أن يغرس‬ ‫خشبة على جدارهه(‪)٢‬‏ ‪ 3‬قالوا إن الضمير يعود على أحدكم ومن منع احتج بحديث‪« :‬لا‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٢٣٧‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه أحمد والدارقطني‪. ‎‬‬ ‫(‪.١٢٣٠ /٣ ،)١٦٠٩‬‬ ‫(‪ )٢‬صحيح مسلم‪ ،‬باب غرز الخشب في الجدار‪‎،‬‬ ‫‪308 _ ٣٠٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫يحل لامرئ مسلم أن يأخذ شيئا من مال أخيه إلا عن طيب من نفسههه‘‪ ،‬وقالوا إن‬ ‫الضمير عائد على جاره‪٠‬‏ قالوا وهو المتعين لأن الإجمال خلاف الأصل ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬اختلاف الحنفية والجمهور في مسح الرأس فالحنفية قالوا إنه مجمل‬ ‫‏‪ ١‬لكل ومسح ‏‪ ١‬لبعض فهو مجمل بينته السنة بمسح البعض ‪.‬‬ ‫لتردده بين مسح‬ ‫وذهب الجمهور أن الآية لا إجمال فيها أصلا قال الشافعي في كتاب أحكام‬ ‫شيئاً فقد مسح برأسه ولم تحتمل‪ ١ ‎‬لآية‪ ١ ‎‬لا هذ‪. ( ٢) ١ ‎‬‬ ‫من مسح من رأسه‬ ‫‪ ١‬لقرآن ‪:‬‬ ‫‏[‪[ ]٢‬الاحتياط بأهل الورع أولى](")‬ ‫وقت‬ ‫كلامه عن‬ ‫معرض‬ ‫السالمي رحمه الله في‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫وجوب الزكاة في الثمار وملخص أقوال أئمة الإباضية رحمه الله كما يلي ‪:‬‬ ‫مذهب الأكثر لا تجب إلا فيما يبس وصار تمراً وزبيباً وبه جزم أبو جابر في‬ ‫‪١‬‬ ‫التمر ‪.‬‬ ‫عليه الزكاة فيما حمعه المصطاح ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال فيما كيل وأما ما لم يكل فلا زكاة فيه‪ .‬قال أبو جابر‪ :‬والقول‬ ‫‪.‬‬ ‫إلي‬ ‫وهو أحب‬ ‫الأول أحوط‬ ‫وروي عن أبي المهاجر وأخذت به أئمة من عمان من بعده أن الزكاة فيما أطنى‬ ‫دون ما أكله رب المال وعياله بسراً ورطباً‪.‬‬ ‫وروي عن أبي إبراهيم أن الزكاة في الرطب‪ .‬وقال بعضهم‪ :‬وهذا فيه احتياط‬ ‫لآن من أخذ بالاحتياط فيما اختلف فيه الفقهاء فقد احتاط لنفسه والاحتياط‬ ‫بأهل الورع أولى ‪.‬‬ ‫(‪. ١٧١/١ ،)٣١٨‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الحاكم في المستدرك ‪ ،‬كتاب العلم‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬البناني على جمع الجوامع‪ 0٥٩ /٢ ‎‬وانظر كتابنا‪ :‬غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول ص‪.٥٧٢ ‎‬‬ ‫‪٤٥‎ /٤‬ع ‪.‬‬ ‫معارج الامال‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪309 _ ٣٩‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫أصل القاعدة‪:‬‬ ‫وأصل القاعدة قول النبي يي‪« :‬دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ‪ ،‬وقوله يي‪:‬‬ ‫"ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه("‪ .‬وجه الدلالة أن في الاحتياط استبراءً‬ ‫للدين والعرض‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى القاعدة أن الأحوط فى المسائل الخلافية الأخذ بالاحتياط والخروج من‬ ‫خلاف المخالف‪ ،‬وهذا من الورع‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫سوى‬ ‫من فروع هذه القاعدة أن أجزاء الكلب عند الحنفية طاهرة وليس فيه نجس‬ ‫لعابه لكن الاحتياط عدم لمسه خروجا من خلاف الشافعية وغيرهم وهذا من الورع‪.‬‬ ‫قال‬ ‫ومنها‪ :‬ما ذكره السالمي من إجالة الخاتم في الوضوء وفي المسألة خلاف‬ ‫السالمي ‪« :‬قلت وتحرير المسألة أنه إن كان الخاتم ضيقاً يمنع وصول الماء إلى الجلدة‬ ‫ادارته خروجا‬ ‫واسعاً لا يمنع دخول الماء فلا يجب لكن الأحوط‬ ‫وجبت إدارته وإن كان‬ ‫من عهدة الوجوب"‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬ما ذكره السالمي أيضاً في مسألة الجمع بين الغسل والمسح للرجل في‬ ‫الوضوء قال‪ :‬ومن أوجب الجمع بين الغسل والمسح نظر إلى أن المفروض أحدهما‬ ‫عهدة‬ ‫من‬ ‫خروجا‬ ‫الحالين‬ ‫القراءتين فأوجب‬ ‫لاختلاف‬ ‫منهما‬ ‫له المراد‬ ‫ولم يتبين‬ ‫التكلف(' ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الوضوء في ثوب نجس فقد اختلف فقهاء الإباضية في هذه المسألة فمنهم‬ ‫‪.١٢١٩/٦٢‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ٥ ‎‬باب تفسير المشبهات‪‎،‬‬ ‫(‪()١‬‬ ‫مسلم ‪ .‬باب أخذ الحلال وترك‬ ‫‏(‪ ٦٢٨ /. ١)٥٦٢‬وصحيح‬ ‫صحيح البخاري‪ 5،‬باب فضل من استبرأ لدينه‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‪.١٢١٩/٣‬‬ ‫‏(‪.)١٥٩٩‬‬ ‫الشبهات‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٣٢٦/١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪013 _ ٢٣١٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫لابي‬ ‫الأول‬ ‫فالقول‬ ‫ينتقض وضوؤه ‘‬ ‫قال ‪ :‬لا‬ ‫ومنهم من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وضوؤه‬ ‫ينتقض‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫من‬ ‫الحواري‪ ،‬والثاني للامام محمد بن إبراهيم الكندي صاحب بيان الشرع‪ ،‬قال السالمي‬ ‫وأبي‬ ‫أبي الحسن‬ ‫نأخذ بقول‬ ‫‪-‬‬ ‫إبراهيم‬ ‫بن‬ ‫غير محمل‬ ‫أي‬ ‫‪-‬‬ ‫غيره‬ ‫وقال‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو الأحوط‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رحمهما‬ ‫الحواري‬ ‫‏[‪[ ]٣‬الأحكام تعلق على المعاني لا على الأسماء]()‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن وطء الحائض‬ ‫إذا انقطع عنها الدم قال‪« :‬ونقل أبو محمد قولاً في الأثر عن بعض أصحابنا بإجازة الوطء‬ ‫قبل الاغتسال قال وهو كالشاذ من قولهم قال‪ :‬وفي هذا القول عندي نظر لأن مجيء‬ ‫الحيض هو الذي أزال الحكم الأول عنها وكذلك ارتفاع الحيض يوجب ردها إلى ما كانت‬ ‫لرفع الطهارة فارتفاعه يوجب زوال اسمه وردها إلى ما كانت‬ ‫عليه إذ الحائض اسم وجب‬ ‫عليه قلت وهذا تعلق بنفس الاسم والأحكام إنما تعلق على المعاني لا على الأسماء"‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى القاعدة أن أحكام الله تعالى معللة بمعاني معقولة يحصل من إناطة الحكم‬ ‫أما الأسماء التي لا تحمل معنى‬ ‫بها مناسبة ظاهرة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة‬ ‫مناسباً فلا تناط بها الأحكام‪ ،‬ومن هنا منع الجمهور إجراء القياس في اللغات""‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع القاعدة‪ :‬أن التعليل باسم الحيض وجودا وعدماً لا يصح حتى يجوز به‬ ‫وطء الحائض وعدم وطتئها بل العلة هو الأذى الحاصل من الحيض وقد أومأ القرآن إلى‬ ‫هذه العلة بقوله ‪ :‬لوتنتلوتلك عَن المحيض فل هو تى قتلوا ألتا فى المَيصن ولا تفرنوهمً‬ ‫حي ظهري" ‏(‪ )٢‬وفى قراءة «احتى تَطهَرْنَ » والزيادة في المبنى زيادة في المعنى‪ .‬وهو هنا‬ ‫الاغتسال بالماء بعد انقطاع الدم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.١٧٢ /٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير ص ‏‪.٣٩٨‬‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫(‪ )٣٢‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫‪311 _ ٣١١‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن العرب لو سمت نبيذ التمر خمرا فهل يعلل بالاسم أو‬ ‫بالمعنى؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن أي عصير سمي خمرا فإذا كان بحالة لا يسكر ولا يزيل العقل فلا‬ ‫يعلل به الحكم ولا يثبت له حكم الخمر قياساً حتى يشتمل على نفس المعنى الذي علق‬ ‫عليه الحكم وهو زوال العقل به ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن اسم الولي له معنى معقول وهو المسلم العدل الذي يدين الله بالدين‬ ‫الحق ويقيم أحكام الدين ظاهرا وباطناً ويتعلق بمعنى الولي أحكام منها ثبوت عدالته‬ ‫وشهادته وموالاته ‪.‬‬ ‫فلو أطلق هذا الاسم على رجل ليس فيه هذه المعاني كمن سمي بهذا الاسم عن‬ ‫الاسم ولم‬ ‫هذا‬ ‫ومريدوه‬ ‫أصحابه‬ ‫عليه‬ ‫أطلق‬ ‫الله أو‬ ‫‪77‬‬ ‫أمه‬ ‫سمته‬ ‫الوضع بأن‬ ‫طريق‬ ‫تتحقق فيه معنى الولاية فمثل هذا لا تناط به أحكام الولاية المعروفة‪ ،‬لأن الأحكام لا‬ ‫تناط بالأسماء بل بالمعاني وقل مثل هذا في اسم الإيمان والإسلام ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤‬إذا أجمع المسلمون على وجه فى المسألة‬ ‫فليس لأحد بعدهم أن يجمع على وجه آخر](‪)١‬‏‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن صرف‬ ‫الزكاة لأولاده الصغار قال رحمه الله‪« :‬وأما قوله‪ :‬من الأشياء ما يجمع أهل المصر‬ ‫عليه والأصل فيه الاختلاف فإن أراد بإجماع أهل المصر اتفاق قوم مخصوصين على‬ ‫حكم من الأحكام فظاهر لأن أهل المصر قد يختارون قولا فيعملون به وفي المسألة‬ ‫غير ذلك القول‪ ،‬وإن أراد الإجماع الذي هو حجة على من خالفه فلا يكون ذلك لأنه‬ ‫وجوهها فليس‬ ‫من‬ ‫على وجه‬ ‫لو كانت المسألة في أصلها اجتهادية ثم أجمع المسلمون‬ ‫لمن جاء بعدهم القول بالوجه الثاني وإلا بطل الإجماع أصلا)(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٦١/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٧٦١/٤ ‎‬‬ ‫‪312 _ ٣١٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫مذاهب الأصوليين في هذه القاعدة ‪:‬‬ ‫إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول‬ ‫ثالث فيه مذاهب ‪:‬‬ ‫المذهب الأول‪ :‬المنع مطلقا وهو كاتفاقهم على أن لا قول سوى هذين القولين‬ ‫وهو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية وبه الفتوى ونص عليه الشافعي في‬ ‫الرسالةش وكذا ذكره محمد بن الحسن حيث عد الأصول وعد في جملتها اختلاف‬ ‫الصحابة ‪.‬‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬الجواز مطلقا قال القاضي أبو الطيب‪ :‬رأيت بعض أصحاب أبي‬ ‫حنيفة يختاره وينصره ‪.‬‬ ‫المذهب الثالث ‪ :‬هو أن هذا القول إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه‬ ‫وإلا جاز‪ ،‬وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه("‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬قول الشافعي ‪ :‬القياس تقدم الاخ على الجد لكن صدنا عن القول به‬ ‫أني وجدت المختلفين مجتمعين على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه فلم يكن‬ ‫لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس والقياس مخرج من جميع أقاويلهم" قال‬ ‫الزركشي في البحر‪ :‬وإنما منعه لأن في إحداث قول ثالث رفعا للاجماع وهذا الفرع‬ ‫مبني على المذهب الثالث ‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬ما ذكره الشافعي رحمه الله في وطء الثيب هل يمنع الرد بالعيب؟‬ ‫تحزبت الصحابة حزبين ‪:‬‬ ‫ذهبت طائفة إلى أنه يردها ويرد معها عُقرّها‪ .‬وذهب حزب إلى أنه لا يرد فأخذ‬ ‫الشافعي في إسقاط العقر بقول حزب وفي تجويز الرد بقول حزب‘ فقد لفق من القولين‬ ‫قولاً ثالثا لم يرفع الإجماع على القولين السابقين بل جمع بينهما‪.‬‬ ‫انظر البحر المحيط‪.٥٨١ /٣ ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪313 _ ٣١٣‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫ومنها‪ :‬إجماعهم على نصيب الزوج والزوجة مع الأبوين على أن فيها قولين هما‬ ‫أن لهما ثلث الكل والثاني ثلث الباقي فإحداث قول ثالث يرفع الإجماع وهذ لا يصح‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬اختلافهم في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فهل تعتد بوضع‬ ‫الحمل أو بالأقراء؟ اختلف فيها الصحابة على قولين‪ :‬فقال بعضهم تعتد بوضع‬ ‫ثالث‬ ‫تلفيق مذهب‬ ‫الشافعي يجوز‬ ‫مذهب‬ ‫فعلى‬ ‫تعتل بالاقراء ‪.‬‬ ‫آخرون‬ ‫الحمل ‏‪ ٠‬وقال‬ ‫وهو أنها تعتد بأبعد الاجلين‪ .‬وهذا لا يلغي الإجماع على القول الثالث لأنه آخذ إما‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بوضع الحمل إن تأخر أو بالأقراء إن تأخر عن وضع الحمل‬ ‫‏[‪[ ]٥‬إذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم‬ ‫والسبب لم يحمل أحدهما على الاخر]«)‬ ‫هذه قاعدة أصولية لها فروع فقهية كثيرة نص عليها السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫كلامه عن المسكين قال‪« :‬ويجاب بأن المطلق يحمل على المقيد في قوله « يتكيًا‬ ‫دا مَتهرب("‪.‬‬ ‫لاختلافهما‬ ‫الآيتين على الأخرى‬ ‫ويرد بأنه لا نسلم جواز حمل إحدى‬ ‫قال‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حكماً ‪7‬‬ ‫متى يُحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل ‪:‬‬ ‫وقبل بيان أحوال المطلق مع المقيد ومتى يحمل ومتى لا يحمل يحسن تعريف‬ ‫كل منهما‪.‬‬ ‫المطلق لغة‪ :‬ما عري عن القيد‪.‬‬ ‫واصطلاحاً‪« :‬الدال على الماهية بلا قيد «وعرّفه الآمدي بأنه‪« :‬اللفظ الدال على‬ ‫مدلول شائع في جنسه»(‪)٤‬‏ ومثله لابن الحاجب(©‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٠٣ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة البلد" الآية‪.١٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٧٠٣/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الاحكام للآمدي‪.٣/٣ ‎‬‬ ‫شرح مختصر ابن الحاجب‪.١٥٥ /٢ ‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪314 _ ٣١٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وعرفه صاحب‬ ‫لفظ يدل لا على شائع في جنسه فهو يقابل المطلق‪.‬‬ ‫والمقيد‪:‬‬ ‫مسلم الثبوت بأنه‪« :‬دلالة اللفظ على ماهية موصوفة بما يقلل من شيوعها وانتشارها‪،‬‬ ‫ما) ‪.‬‬ ‫بوجه‬ ‫عن الانتشار‬ ‫(ما خرج‬ ‫قال‬ ‫لذلك‬ ‫حالات المطلق مع المقيد ‪:‬‬ ‫فالمطلق والمقيد إما أن يتحدا في الحكم والسبب وإما أن يختلفا في الحكم‬ ‫والسبب وإما أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب وإما أن يتحدا في السبب ويختلفا‬ ‫في الحكم ‪.‬‬ ‫مثال الحالة الأولى‪ :‬قوله تعالى حرمعتليكم المتة وأمه(" مع قوله تعالى ‪:‬‬ ‫لرقة أن يَكرت مَيَةً أ دكا تمَسسفُروعاهه(")‪ .‬فالحكم في المطلق والمقيد واحد وهو‬ ‫حرمة الدم‪ ،‬والسبب أيضاً واحد وهو نجاسة الدم وفي هذه الحالة اتفق الجميع على‬ ‫حمل المطلق على المقيد ‪.‬‬ ‫وألتارث رألمارقة تأفتعغوا أنيَمَمَا»ه""مع قوله‬ ‫مثال الحالة الثانية‪ :‬قوله تعالى‪:‬‬ ‫تعالى ‪«:‬قاغيثوا وُجُوممكم رأيكم زل المَرافقهه(‪.‘٨‬‏ فالآية الأولى مطلقة والثانية مقيدة‬ ‫بكونها إلى المرافق والحكم فيهما مختلف ففي الأولى وجوب القطع وفي الثانية وجوب‬ ‫الغسل‪ ،‬والسبب مختلف فالسبب في الاية الأولى هو السرقة وفي الثانية الحدث مع إرادة‬ ‫القيام بعمل يشترط فيه وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمع‪.‬‬ ‫مثال الحالة الثالثة‪ :‬قوله تعالى‪ :‬هيتأمها اتزركت امنوا إدا فسم إل الصَكرة‬ ‫©‪ .‬وقوله تعالى‪ :‬وإن كت جئبَا الهو وإن‬ ‫عينوا وَجَوممكم وَآتريكم ل ه‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ممم‬ ‫مر‬ ‫سحر‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‪..‬‬ ‫مص‬ ‫؟‬ ‫_‬ ‫س م‬ ‫‪1‬‬ ‫سص‬ ‫ے۔‬ ‫همر‬ ‫من الغا آبل أو كسستم النسا كتم تجدذووا ماه قَتَيَتَمراه‪١‬‏ ‪.‬‬ ‫‪ 7‬تصيح آو عَل سَقَر آو جا أح لد‬ ‫‪.٢‬‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأنعام الآية‪.١٥٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪.٣٨ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة المائدةء الآية‪٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة المائدة" الآية‪٦ ‎:‬‬ ‫‪315 _ ٣٢١٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫فالآية في أولها جاءت الأيدي فيها مقيدة بأنها إلى المرافق وفي آخرها جاءت‬ ‫مطلقة والآية جاءت بحكمين مختلفين هما الوضوء‪ ،‬والتيمم فهي كالنصين‪ ،‬والتيمم‬ ‫والوضوء حكمان مختلفان والسبب واحد وهو إرادة الصلاة مع قيام الحدث ‘ ففي هذه‬ ‫الحالة فإن الجمهور والحنفية متفقون على أنه لا يحمل المطلق على المقيد فلا تحمل‬ ‫اليد المطلقة في التيمم على اليد المقيدة في الوضوء وأما المسح إلى المرفقين عند من‬ ‫أجازه فمستنده ليس حمل المطلق على المقيد وإنما مستنده أدلة أخرى"‪ .‬غير أن‬ ‫صاحب جمع الجوامع وشارحه المحلي جعلا هذه الصورة من الصور التي يجري فيها‬ ‫الخلاف("'‪.‬‬ ‫ودود للميا قالوا‬ ‫من تَابه مم غ‬ ‫يظهرون‬ ‫مثال الحالة الرابعة ‪ :‬قوله تعالى ‪ :‬طوالي‬ ‫""مع قوله تعالى‪. :‬‬ ‫مي‬ ‫فالرقبة في آية الظهار مطلقةوفي كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان والحكم في الايتين‬ ‫واحد وهو العتق ولكن السبب فيهما مختلف إذ هو في الأولى العود وفي الثانية القتل‬ ‫الخطأ ‪.‬‬ ‫ففي هذه الصورة حصل خلاف بين الأصوليين في حمل المطلق على المقيد‬ ‫والجمهور‬ ‫فالحنفية لا يحملون المطلق على المقيد ودليلهم هو اختلاف السبب‘ؤ‬ ‫يحملون المطلق على المقيد لأن الجميع كفارة والعتق صدقة على المعتق نفسه ومن‬ ‫شرط القابض للقربات الواجبة الإيمان كالزكاة فإنها لا تجزئ إلا بدفعها للمؤمن© هذه‬ ‫اعتبار‬ ‫هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل وذلك موجود في كفارة الظهار فوجب‬ ‫الايمان فيها‪.‬‬ ‫والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأن الله تعالى يريد رد أموال المسلمين إلى‬ ‫المسلمين وهذا هو الأحوط في إعمال الدليلين وفي رد مال المسلمين إلى المسلمين ‪.‬‬ ‫‪.٤٣ /٢‬‬ ‫‪ ١‬لاحكام للآمدي‪‎‬‬ ‫)‪( ١‬‬ ‫(‪ )٢‬المحلي على جمع الجوامع‪.٥١ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المجادلة‪ ،‬الآية‪.٢٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪.٩٢ ‎:‬‬ ‫‪316 _ ٢٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬ما ذكره الإمام السالمي في المسكين قال رحمه الله‪« :‬وأما ما صرف‬ ‫الاطعام إليه في الكفارات فذلك مسلم لكن لا نقول لكل مسكين بل المسكين‬ ‫الموصوف بكونه ذا متربة وهذا لا يدل على أنه أوجب الصرف إلى مطلق مسكين وفيه‬ ‫أن آية الكفارات ليس فيها هذا الوصف بل فيها إطعام مطلق مسكين‪ .‬ويجاب بأن‬ ‫المطلق ها هنا محمول على المقيد في قوله تعالى لأ متكيا دا مربةه قال‪ :‬ويرد بأنه‬ ‫لا نسلم جواز حمل إحدى الآيتين على الأخرى لاختلافهما حكما وسبباًه()‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لا يجوز حمل مطلق قوله تعالى‪« :‬والتارث وألمَارقَة ققضعُوَا‬ ‫رماه(" على قوله تعالى‪« :‬تاغيثوا يومكم ريكم إل المرافي لاختلاف‬ ‫النصين في الحكم والسبب"‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لا يحمل قوله تعالى‪« :‬تأامسحوا يظم وآيديكُم ينه على قوله‬ ‫تعالى‪ :‬يريكم إل المرفقه فإن المطلق والمقيد وإن اختلفا في الحكم وهما‬ ‫الوضوء والتيمم‪ ،‬فالسبب فيهما واحد وهو إرادة القيام بعمل يتطلب الطهارة والقاعدة‬ ‫صادقة فيما إذا اختلفا في الحكم والسبب وفيما إذا اختلفا في أحدهما‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٦‬إذا آمر الشارع بشيء لا يجزئ أقل منه](‘)‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن‬ ‫الاستجمار بالحجارة قال رحمه الله‪« :‬وقيل لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار لأن الشارع‬ ‫إذا أمر بشيء لا يجزئ أقل منهث‪.6‬‬ ‫معتى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الله تعالى إذا أمر بشيء فلا يخلو إما أن يتقيد الأمر بعدد‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٠٣ ,٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪.٣٨ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬غاية المأمول ص‪.٥٦٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٢٩٩/١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪713 _ ٣١٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫أو لا يتقيد بعدد‪ ،‬فإذا تقيد بعدد معين فإن المأمور لا يخرج من العهدة إلا بالإتيان‬ ‫بالعدد المطلوب فإن أتى بأقل من العدد لم تبرأ ذمته ولم يقع فعله مجزئا‪ ،‬وأما إذا لم‬ ‫يتقيد بعدد فإما أن يعجز عن الإتيان به كاملا لعذر شرعي وإما أن لا يعجز عن الإتيان به‬ ‫كاملاً فإن عجز عن الإتيان به كاملا أتى بما استطاع منه ولا يسقط الميسور منه‬ ‫بالمعسور كمن وضع جبيرة على عضده‪ ،‬أو على موضع محدد من رجله أو وجهه فإنه‬ ‫يمسح الجبيرة ثم يغسل الباقي وكمن قطعت يده من الكوع لم يسقط غسل المرفق‬ ‫والعضد وكمن استطاع أن يصلي ركعتين وقوفاً وركعتين جلوساً لا يسقط عنه القيام في‬ ‫الركعتين الأوليين لقول الله تعالى‪« :‬تاتا لمه ما اسْتطمَمه وقول الرسول يلة‪« :‬ما‬ ‫أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم»(") لأنه أمر لم يتقيد بحد أو عدد ‪.‬‬ ‫فإن لم يعجز عن الإتيان به فلا يخلو أن يكون له حد أدنى يتأتى به وحد أعلى أو‬ ‫فإن كان له حد أدنى وحد أعلى فقد اختلف فيه أهل الأصول فذهب الشافعي‬ ‫لا يكون‬ ‫وعدد من أهل العلم إلى أن الواجب يتأتى بأقل ما ينطبق عليه الاسم كمسح شعرة في‬ ‫مسح الرأس‪ ،‬وذهب أبو حنيفة إلى القول بأن الواجب لا يتأتى إلا بكل ما ينطبق عليه‬ ‫الاسم وهو ربع الرأس في المسح‘ وعند الشافعي يكون القدر الزائد عما يتأتى به‬ ‫الواجب نفلاً يثاب صاحبه عليه ثواب النفل ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يكن له حد أدنى ولا حد أعلى فلا بد من الإتيان به على الوجه‬ ‫الكامل لأن المطلق في القرآن والسنة إنما ينصرف إلى المعنى الكامل © كقوله تعالى ‪:‬‬ ‫طتَاغيلوا ؤجوكمكةه(") فلا بد من تعميم الوجه بالماء مع الدلك ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة؛‬ ‫من فروعها‪ :‬أن الشارع أمر المستجمر أن يستجمر بثلاثة أحجار فإن أنقص منها‬ ‫سورة التغابن © الآية ‪ :‬‏‪.١٦‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪ ،١٠٢/٩‬سنن البيهقي‪.١٠٣ /٧ ،)١٣٣٧١( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فتح الباري‪ 0٢٦١/١٣ ‎‬شرح النووي على مسلم‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٦ ‎:‬‬ ‫‪318 _ ٣١٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومنها‪ :‬أن الشارع أمر الحاج أن يطوف سبعاً ويسعى سبعاً فإن أنقص من الطواف‬ ‫ومنها‪ :‬أن الشارع آمر الحاج أن يرمي سبع حصيات لكل جمرة فإذا أنقص منها‬ ‫شيئاً لم يجزئ رميه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن النه تعالى أمر بجلد الزانى البكر مائة جلدة فإن جلد أقل منها لم يمتثل‬ ‫الأمر وكذلك حكم القاذف بجلد ثمانين جلدة فإن جلد أقل لم يجزئ الجلد وإن جلد‬ ‫أكثر فقد وقع الظلم وهكذا كل الأوامر التي قيدت بعدد لا يجزئ أقل من هذا العدد‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫[] [إذا تعارض واجبان قدم آكدهما])‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في الفرع الرابع من‬ ‫الأعذار التي تبيح للجنب والحائض أن يقرأ القرآن‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬وأما العذر الديني‬ ‫فإنه كان مبيحاً للتلاوة لئلا تدافع ا لأحكام ولأن بعض الفرائض آكد من بعض لأن تعلم‬ ‫ما يلزمه عمله وتعليم غيره ذلك آكد فريضة‪ ،‬وأثبت حجية من اجتناب القراءة حال‬ ‫‪.‬‬ ‫الجنابة والحيض؛(‪)٢‬‏‬ ‫وهذا كلام نفيس وفقه عظيم ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬ما نص عليه الإمام السالمي‬ ‫وفروع القاعدة أكثر من أن تحصى‬ ‫وهو أن الحائض أو النفساء أو الجنب إذا خاف كل منهما نسيان القرآن جاز له أن يقرأ‬ ‫لأن حفظ القرآن آكد من اجتناب القراءة حالة الجنابة أو الحيض‪ ،‬أو النفاس‪.‬‬ ‫على‬ ‫الصلاة‬ ‫قدمت‬ ‫الجنازة‬ ‫وحضرت‬ ‫الصلاة‬ ‫وقت‬ ‫دخل‬ ‫إذا‬ ‫فروعها ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫معارج الآمال‪. ١٤١ /٢ ‎‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫المرجع نقسه‪. ‎‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫‪319 _ ٢٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الجنازة لثلا تفسد وهى آكد من صلاة الفرض لأن صلاة الفرض يجوز تأخيرها ولا‬ ‫يحصل أي فساد من تأخيرها بخلاف تأخير صلاة الجنازة ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن الجهاد واجب على من استطاعه فإذا كان لمن يريد الخروج‬ ‫للجهاد والدان قاصران ضعيفان كان ترك الخروج أولى لأن رعايتهما أوجب وآكد‬ ‫وذلك لما صح عنه يلة أن رجلا جاء يريد الخروج ماعلنبي ينة فقال له الرسول‬ ‫الكريم‪« :‬ألك والدان'؟ قال‪ :‬نعم فقال له‪« :‬ارجع ففيهما فجاهده(‪ .‬بأبي هو وأمي‬ ‫عليه الصلاة والسلام ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن إزالة المنكر واجبة فإذا ترتب على إزالته منكر أشد كان الترك آكد‪،‬‬ ‫ولذلك ترك رسول الله يلة إزالة الأوثان حول الكعبة ثلاث عشرة سنة في مكة لما أن‬ ‫في إزالتها من ترتب ضرر أشد حتى فتح الله له مكة فأزالها في أول وقت وصوله إليها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تقديم حق الأم على حق الأب لكون حق الأم آكد وقد جاء رجل إلى‬ ‫ثم من؟ قال‪:‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫«أمكفا۔‬ ‫النبي يلة فقال‪ :‬من أحق الناس بصحبتي؟ ‪ .‬قال‪:‬‬ ‫«أمك'ا‪ .‬قال ‪ :‬ثم من؟ قال‪« :‬أمك اثلاث مرات“ قال ‪ :‬ثم من؟ قال ‪« :‬أبوك»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من أقر بحق من حقوق الله كحد من الحدود ثم كذب نفسه فإنه يصح‬ ‫الرجوع عنه‪ ،‬وأما من أقر بحق من حقوق ا لآدميين لا يحق له الرجوع عنه لكونه آكد‬ ‫حيث بني على المشاحة بينما حق الله مبناه على المسامحة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن حقوق الميت يقدم آكدها كتجهيزه ودفنه ودفع ديونه ثم يقدم الأخرى‬ ‫مثل تنفيذ وصاياه وتوزيع تركته‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٨‬إذا تعذر الأداء ارتفع الوجوب وإن تقدم سببه](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله فيى معرض كلامه على الزكاة‬ ‫فيما يذهب بجائحة قال‪« :‬وقال عقبة إذا ثبت معنى الخرص باجتهاد النظر من الإمام‬ ‫(‪.٢١/٢ )٢١٨‬‬ ‫(‪ )١‬السنن الصغرى للبيهقي‪ ٤٥٦ /٧ ‎‬سنن أبي داوود‪ 0٣٢٤ /٢ .)٢٥٣١( ‎‬صحيح ابن حبان‪‎‬‬ ‫‏(‪ ٢٢٢٧ /٥ {)٥٦٦٢٦‬ء وصحيح مسلم‪ ،‬باب بر‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬باب من أحق الناس بحسن الصحبة‪،‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‏(‪. ٢/٨ ،)٦١٦٦٤‬‬ ‫الوالدين‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪. ٤٥٠ /٤ ‎‬‬ ‫‪320 _ ٢٢٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫لتوفير الزكاة فيشبه معنى الاتفاق أنه لا زكاة على أرباب الأموال فيما يذهب بجائحة‬ ‫(قلت) وإذا تعذر الأداء ارتفع الوجوب وإن تقدم سببه»()‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن أصحاب الأعذار ترتفع عنهم الواجبات التي قامت أسبابها‬ ‫لوجود الموانع ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن الزروع والثمار إذا أصابتها جائحة من السماء فإن‬ ‫الزكاة تسقط عنهم وإن حال عليها الحول(")‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الحائض إذا حاضت في شهر رمضان فإن الصوم يسقط عنها وإن تقدم‬ ‫‏(‪. )٢‬‬ ‫سبب الصوم وهو شهود الشهي‬ ‫وتقاس الصلاة على الصوم في حق الحائض فإن الحائض تترك الصلاة شرعا وإن‬ ‫تقدم سببها وهو دخول الوقت‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬سقوط الطواف في حق الحائض لتعذر الأداء وإن تقدم سببه وهو دخول‬ ‫البيت وكذلك لو حاضت المرأة بعد الزوال بقليل لا يلزمها صلاة الظهر حيث قام فيها‬ ‫العذر في وقت لا يسع فيه الأداء ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو ضاع المال ممن قد نوى الحج أو غرق في البحر أو أخذته اللصوص‬ ‫والشطار ارتفع وجوب الحج عليه وإن وجد سببه وشرطه لآنه قد يطلق اسم السبب‬ ‫على الشرط الشرعي تجؤزا‪.‬‬ ‫[] [إذا توفرت الدواعي على نقل الخبر ولم ينقل دل ذلك على كذبه]ُ)‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن إباحة التيمم‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤٥٠ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪. ٤٥٠ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪. ٤٥٠ /٤ ‎‬‬ ‫‪.٧٨٦ /١‬‬ ‫معارج الأمال‪‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪321 _ ٣٢١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫للمريض إذا خاف الضرر قال رحمه الله‪« :‬فلم ينقل عن الصحابة ولا من بعدهم أنهم‬ ‫كانوا يرجعون في تيمم مرضاهم إلى الأطباء ‪ . . .‬فلو رجعوا في ذلك إلى الأطباء مع كثرة‬ ‫عامتهم لاشتهر ذلك ونقل ولو آحاداً والحال أنه لم يوجد فيه نقل فعلمنا أنه لم يقع»("‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الخبر إذا توافرت الدواعى على نقله تواتر أو آحاداً ومع‬ ‫هذه الدواعي لم ينقل‪ ،‬تبين أن هذا الخبر عار عن الصحة ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة كما قال الزركشي في البحر ‪ :‬بطلان النص الذي تزعم الروافض‬ ‫قال إمام‬ ‫صحته‪3‬‬ ‫عدم‬ ‫دليل على‬ ‫تواتره‬ ‫لنه فعدم‬ ‫أبي طالب‬ ‫على إمامة علي بن‬ ‫أنه دل‬ ‫الحرمين‪ :‬ولو كان حقا لما خفي على أهل بيعة الثقيفة ولتحدثت به المرأة على معزلها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬بطلان قول من يزعم أن القرآن قد عورض فإن ذلك لو جرى لما خفي‬ ‫والنص الذي تزعم العيسوية أن في التوراة أن موسى عليه السلام آخر مبعوث فإنه باطل‬ ‫ولو كان صحيحاً لبرزوه للنبي مع كثرة حرصهم على نقله لو كان صحيحا فإنهم كانوا‬ ‫على تكذيبه ولما لم ينقلوه نقلا يعتمد عليه تبين أنه كذب ‪.‬‬ ‫في أشد الحرص‬ ‫لنه عندما‬ ‫فاطمة‬ ‫ضرب‬ ‫عمر‬ ‫أن‬ ‫الروافض‬ ‫يرويه‬ ‫الخبر الذي‬ ‫بطلان‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫فهذا الخبر من أمحل المحال ‪ ،‬وأعظم الكذب ولعمري ففيه من الإساءة لأبي‬ ‫محسن‬ ‫الحسن فئه أكثر مما فيه من الإساءة لعمر‪ ،‬ولو كان الخبر صحيحا لنقل نقلا متواتر‬ ‫لتوفر الدواعي على نقله على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]1٠‬إذا جاء التخصيص من الوجه الصحيح بطل التمسك بالعموم](")‬ ‫ضد‬ ‫فهو‬ ‫الاشتراك‬ ‫وقطع‬ ‫الانفراد‬ ‫وهو‬ ‫الخصوص‬ ‫من‬ ‫لغة ‪ :‬مشتق‬ ‫الخاص‬ ‫‪.‬‬ ‫العموم‬ ‫المرجع نفسه‪. ‎‬‬ ‫(‪()١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٣٥١ /٤ ‎‬‬ ‫‪322 _ ٢٢٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫واصطلاحاً‪ :‬أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره الشوكاني في الارشاد(" حيث قال‬ ‫في تعريفه‪ :‬إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص ‪-‬‬ ‫بالكسر ‪.‬‬ ‫أنواع المخصصات ‪:‬‬ ‫والمخصصات نوعان‪ :‬المخصصات المتصلة وهى الصفة‪ ،‬والشرط©‬ ‫والاستثناء‪ ،‬والغاية‪ ،‬والتخصيص بالحال‪: .‬‬ ‫مثال التخصيص بالصفة‪ :‬أكرم العلماء العاملين‪ ،‬ومثال التخصيص بالشرط ‪:‬‬ ‫أكرم العلماء إن جاؤوك“ ومثال التخصيص بالاستثناء قوله تعالى‪ :‬إ اضن لنى خر‬ ‫٭ إلا الزب ءَامثوامه(")‪ .‬ومثال التخصيص بالغاية‪ :‬قول القائل‪ :‬أكرم العلماء إلى آخر‬ ‫اليوم أو حتى يحمدوا الله تعالى أو نحو ذلك‪ .‬ومثال التخصيص بالحال قولك‪ :‬أعط‬ ‫الفقراء متعففين‪ ،‬أي حال كونهم متعففين وهذا يخرج المتسولين عن حد الكلام ‪.‬‬ ‫النوع الثاني‪ :‬المخصصات المنفصلة‪ ،‬وهي نصية وغير نصية‪ ،‬فالنصية هي‬ ‫الكتاب‪ ،‬والسنة‪ ،‬ومفهوم المخالفة‪ ،‬ومفهوم الموافقة‪ .‬وغير النصية وهي الإجماع‪6‬‬ ‫والعقل© والحس‪.‬‬ ‫والقياس والعرف‬ ‫‪4 .‬‬ ‫م ‪7‬‬ ‫أن يَصَمَنَ‬ ‫القرآن بالقرآن‪ :‬مثاله قوله تعالى ‪ :‬هزت االشلماتل ه‬ ‫أولا‪: :‬تخصيص‬ ‫نشيهم نكتة في)‬ ‫عتمة ‪ ،(4‬وَرَدمخصصا لقوله تعالى‪ :‬للت يبس‬ ‫والأمثلة ‪. .‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تخصيص الكتاب بخبر الواحد‪ :‬مثاله قوله تعالى‪َ« :‬تَئْلوا المركنَ“»(‪)٨‬‏‬ ‫خصصه قوله ية في المجوس‪« :‬سنوا بهم سنةأهل الكتابه{‘‪.‬‬ ‫(‪ )١‬إرشاد الفحول ص‪.١٤٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة العصر الآيتان‪‎ ٢ ‎:‬و‪.٣‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الطلاق‪ ،‬الآية‪. ٤ ‎:‬‬ ‫‪.٢٢٨‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة التوية‪ ،‬الآية‪.٥ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦‬رواه مالك في الموطأ‪ ،‬باب جزية أهل الكتاب‪.٣١٥ /٢ ،)٦١٩( ‎‬‬ ‫‪323 _ ٣٣‬‬ ‫ا لاما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫ثالث ‪:‬تخصيص عموم الكتاب بالقياس‪ :‬مثاله قوله تعالى ‪ :‬الانية وآلزّني تجدوا ئ‬ ‫ير نجما مائة جلدة (_ فهذا ع فايلحرة والأمة ثم خصت الأمة بقوله تعالى‪« :‬تَلَنهمَ‬ ‫نصف ما عَل التنصت يارلمدا () وبقي حكم العبيد الذكور فقسناه على الأمة‬ ‫‪.‬‬ ‫لد }‪:‬‬ ‫نبا مأ‬ ‫وبير‬ ‫قوله تعالى ‪ :‬لآ لانة والان كَاجَلدوا ك‬ ‫وخحصصناه من عموم‬ ‫فتكون اللإماء مخصصة بالنص ويكون العبيد مخصصين بقياسهم على الإماء‪ ،‬ولا‬ ‫شك أن هذا قياس جلي وقواعد الإمام السالمي لا تأباهك والذي منع التخصيص به هو‬ ‫القياس الظني فمفهوم كلامه أن القطعي من الأقيسة يخصص العموم‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رابعا‪ : :‬التخصيص بالعرف‪ :‬مثاله‪ :‬لو حلف أنه لم ير دابة فرأى كافرا لا يحنث‬ ‫إنكر الدَدآتٍ عند الهالزب كمزواي ""‪.‬‬ ‫وإن سماه الله دابة في قوله تعالى‪:‬‬ ‫ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا لا يحنث‘ وإن سماه الله بيتا‪ .‬وإن حلف‬ ‫لا يجلس على بساط في ضوء سراج تحت السقف‘‪ ،‬فجلس على الأرض في ضوء‬ ‫الشمس وتحت السماء لا يحنث ولو سمى الله الأرض بساطاً‪ ،‬والشمس سراجا‪.‬‬ ‫والسماء سقفاً محفوظاً وذلك لأن الحقيقة العرفية أقوى من اللغوية فمن هنا كان عرف‬ ‫الاستعمال مخصصا للنصوص لأن الناس إنما يخاطبون بما يتعاملون به من العرف‬ ‫الشائع المطرد عندهم" والله أعلم ‪.‬‬ ‫والأمثلة التي ذكرتها كلها نكرات في سياق النفي فهي من ألفاظ العموم وقد‬ ‫خصصت بالعرف(‪.)٠‬‏‬ ‫خامسا‪ :‬التخصيص بمفهوم الموافقة‪ :‬مثاله قوله تعالى ‪ :‬فلا تمل كماأق ولا‬ ‫موو‬ ‫رسم‬ ‫تتمزهكاگ(©) فإن المفهوم الموافق للنهي عن التأفيف وهو الضرب وسائر أنواع الأذى‬ ‫(‪ )١‬سورة النور‪ ،‬الآية‪.٢ ‎:‬‬ ‫‪.٢٥‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الأنفال‪ ،‬الآية‪.٥٥ ‎:‬‬ ‫‪ ٢٤٥/١‬ورفع الحاجب‪.٣٤٥ /٢ ‎‬‬ ‫انظر فواتح الرحموت‪‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة الإسراء‪ ،‬الآية‪.٢٣ ‎:‬‬ ‫‪324 _ ٢٦٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫هلي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبتهه(') ‪ 0‬فمفهوم الآية‬ ‫مخصص لعموم قوله ي‪:‬‬ ‫الموافق يخرج الوالد من عموم الحديث فلا يحل لولده حبسه ولا عقوبته"‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬التخصيص بمفهوم المخالفة‪ :‬مثاله قوله ية‪« :‬في كل أربعين شاة‬ ‫شاة»‪)٨‬‏ عام خص بمفهوم قوله ية‪« :‬افي سائمة الغنم زكاة»(;) ‪ 0‬فمفهومه أن المعلوفة‬ ‫بمفهوم المخالفة من عموم قوله ية‪« :‬في كل‬ ‫ليس فيها زكاة‪ ،‬فالمعلوفة خصصت‬ ‫أربعين شاة شاة» ‪.‬‬ ‫وهذا هو الراجح لما فيه من الجمع بين الدليلين‪ ،‬قال السالمي رحمه الله في‬ ‫تعليل تخصيص العموم بالمفهوم‪« :‬قلنا إذا كان مأخوذا به فالجمع بين الدليلين أولى‬ ‫كغيره" ‪.‬‬ ‫فالعقل‬ ‫گ‪)١‬‏‬ ‫التخصيص بالعقل ‪ :‬مثاله قوله تعالى ‪ :‬طاله حلق ك‬ ‫سابعاً ‪:‬‬ ‫يمنع من دخول ذاته تحت هذا العموم ى وقوله تعالى‪« :‬رَر عَلَ ألتي حم البري ")‬ ‫فإن العقل يخرج الصبي والمجنون من دخولهما تحت هذا العموه‘)‬ ‫ثامن‪ :‬التخصيص بالحس ‪ :‬التخصيص بالحس مذهب الأكثر‪ ،‬مثاله قوله تعالى ‪:‬‬ ‫مَنو»(‪)'٠‬‏ فالعين وهي من‬ ‫ندير كل ت يي(“) وقوله تعالى‪ :‬وأويت ين ن‬ ‫وأن‬ ‫شيء‬ ‫السماوات وهي‬ ‫ولا‬ ‫وهي شيء‬ ‫الريح لم تدمر الجبال‬ ‫أن‬ ‫قضت‬ ‫الحواس‬ ‫‏(‪ )١‬سنن البيهقي ‏‪ \٢٩٤/٥‬سنن أبى داوود ‏(‪ ،٣٤٩/٣ ،)٣٦٣٠‬سنن النسائي ‏(‪ {٣٢١٦/٧ ،)٤٦٨٩‬مسند‬ ‫أحمد ‏(‪" .٢٥/٣٩ .)١٨٤٣١‬‬ ‫‪.٥٥٤‬‬ ‫غاية المأمول ص‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‏(‪ .٨/٢ ،)١٥١٧٠‬سنن الترمذي‪ ،‬باب زكاة الإبل والغنم‪،‬‬ ‫)( سنن أبى داوود باب فى زكاة السائمة‪.‬‬ ‫‏(‪. ١٧ /٣ .)٦٢‬‬ ‫(‪ )٤‬سنن أبي داوود‪ ،‬باب في زكاة السائمةش‪.٩٩ /٥ 5{)١٥٧٢( ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬طلعة الشمس‪.٣٣٨/٢ ‎‬‬ ‫‪. ٦٢‬‬ ‫سورة الزمر © الآية‪‎:‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة آل عمران‪ ،‬الآية‪.٩٧ ‎:‬‬ ‫(‪ )٨‬طلعة الشمس‪.٣٥٤ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬سورة الأحقاف الآية‪. ٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )١٠‬سورة النمل‪ ،‬الآية‪.٢٣ ‎:‬‬ ‫_ ‪325‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫بلقيس لم تؤت عرش سليمان وهو شيء‪ ،‬ولم تعط الشمس وهي شيء ولا القمر وهو‬ ‫شيء‪ ،‬فعلمنا بذلك أن الحس مخصص‪ .‬ويرى الإمام السالمي صحة هذا النمط من‬ ‫التخصيص لكنه يرده إلى التخصيص بالعقل وأن الحس واسطة لادراكه‪ .‬فيلزم القائلين‬ ‫بمنع التخصيص بالعقل أن يمنعوا التخصيص بالحس ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة؛‬ ‫من خلال هذه المخصصات المتصلة والمنفصلة والأمثلة الكثيرة التي سقناها‬ ‫على هذه الأقسام اتضح مفهوم القاعدة وظهرت فروعها فليس من اللائق إعادتها من‬ ‫جديد وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٠١‬إذا حرم الشارع شيئا حرم ما هو أشد منه]()‬ ‫هذه قاعدة أصولية وفقهية مهمة نص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن‬ ‫استعمال أواني الذهب والفضة‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬وأما قوله فقد يرد الشارع بتحريم‬ ‫الأخف وإباحة الأعظم منه فمردود لأن ذلك أمر لم يعهد في الشرع بل المعهود أن‬ ‫الشارع إذا حرم شيئاً حرم ما هو أشد منهه")‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ؛‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الله إذا حرّم شيئا لمعنى من المعاني أو لعلة من العلل ثم‬ ‫وجدت نفس العلة في حكم آخر بشكل أوضح وأجلى فيأخذ نفس الحكم من باب‬ ‫أولى ويسمى هذا بقياس الأولى‪ ،‬أو مفهوم الأولى والفرق بينهما أن المعنى الجامع‬ ‫بين الأصل والفرع إذا كان يدركه كل أحد من غير نظر في استخراجه فهو من قبيل‬ ‫يدرك إلا بالتأمل فهو من قبيل‬ ‫الدلالة اللفظة ويسمى مفهوم الآتى ‪5‬‬ ‫الدلالة القياسية ويسمى قياس الألى ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬تحريم الضرب والشتم للوالدين لقوله تعالى ‪ :‬فلا تَتّل‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٥١/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٧٥١ /١ ‎‬‬ ‫‪326 _ ٣٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫نشب أتي ولا تَتهَزهائه(_©‪ ،‬فالتأفيف حرام لعلة الأذى والأذى في الضرب والشتم أشد‬ ‫منه في التأفيف ؤ فالعلة في الفرع أولى وأوضح منها في الأصل الذي هو التأفيف‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الله حرم أكل أموال اليتامى والأكل لا يأتي على المال كله فمن‬ ‫باب أولى أن يحرم حرق المال وإتلافه بأي وجه من وجوه الاتلاف وهذا ما يسمى‬ ‫بقياس الآولى أو مفهوم الأولى ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا حرم الله الزنا لكونه فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً وقد حرم ما هو أشد منه‬ ‫وهو اللواط لكونه فاحشة أشد لقوله تعالى حكاية عن قوم لوط‪« :‬يتكم لََأننَ‬ ‫التنجكة ها متتقكم بيكا من حر ي التتيبةه("'‪ .‬فقد كان الزنا موجودا ومع‬ ‫ذلك فقد وصفهم القرآن بأنهم سبقوا العالمين في هذه الفاحشة‪ .‬واللواط انحراف عن‬ ‫الفطرة وفاحشة عظيمة وقطع للسبيل وهي الذرية وإضرار بالعفائف من المؤمنات‪.‬‬ ‫فكان أشد وكانت عقوبته في الدنيا أشد والعياذ بالله تعالى ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬حرمة قتل المسلم فإذا كان المقتول أصلا للقاتل فحرمته أشد‪ .‬والفروع‬ ‫كثيرة ‪.‬‬ ‫[] [إذا ذهب بعض الحكمة بقى البعض الآخر]”")‬ ‫كلامه عن إخراج‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫القاعدة نص‬ ‫هذه‬ ‫زكاة الفطر من مال اليتيم قال‪« :‬وقال محمد بن الحسن من الحنفية‪ :‬لا تجب عليه‬ ‫طهرة للصيام ولا‬ ‫ولا تلزم الصبي ‌ واحتج بعضهم بأنها شرعت‬ ‫الفطرة © لأنها عبادة‪،‬‬ ‫صيام على الصبي‪ .‬وأجيب عن الأول بأنها عبادة فيها معنى المؤنة بدليل أنه يتحملها‬ ‫وطعمة‬ ‫للصائم‬ ‫طهرة‬ ‫بأنها شرعت‬ ‫الثاني‬ ‫وعن‬ ‫ا لأقارب‬ ‫كنققة‬ ‫الغير وصارت‬ ‫عن‬ ‫للمساكين فإذا ذهب بعض الحكمة بقي البعض الآخر») ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الإسراء الآية‪ :‬‏‪.٢٣‬‬ ‫‏‪.٢٨‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة العنكبوت‪ ،‬الآية‪:‬‬ ‫‏(‪ )٣‬معارج الآمال ‏‪.٦١٨ /٤‬‬ ‫نمس المرجع السابق ‪.‬‬ ‫‏(‪(٤‬‬ ‫‪723 _ ٢٢٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الحكم إذا شرع لحكمة من الجكم وكانت هذه الحكمة‬ ‫مركبة من أجزاء عدة فإذا ذهب بعض الحكمة بقي البعض الآخر أو يقال إذا علل الحكم‬ ‫الشرعي بحكم متعددة فتخلف بعض هذه الحكم بقي البعض الآخر وهو الأقرب‪.‬‬ ‫وهذه القاعدة مبناها على جواز التعليل بالحكمة كما هو مذهب المالكية‪ ،‬وخالف‬ ‫بعض الأصوليين ‪.‬‬ ‫(قلت) وأصل التعليل فى الكتاب والسنة هو التعليل بالحكمة وإنما لجأ‬ ‫المتاخرون إلى التعليل بالأسباب والأوصاف الظاهرة بسبب خفاء الحكمة في كثير من‬ ‫الموارد فحيث انكشفت الحكمة كانت هي علة الحكم لأن جميع من علل بالاوصاف‬ ‫الظاهرة المنضبطة قد اشترط أن يكون هذا الوصف مشتملاً على حكمة تشهد بصحة‬ ‫التعليل فالحكمة هي بيت القصيد أولا وآخرآ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫عت لحكم عديدة كما قال تعالى‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬فريضة الحج إنما‬ ‫لكندا متيم لهم ركزوا تنم تقر فة‪ :7‬ر تلوم عل ما رَتَفَهُم ين بهيمة‬ ‫‪ 40‬والمنافع كثيرة منها سياسية‪ ،‬ومنها اقتصاديةث ومنها دينية ومنها‬ ‫اجتماعية‪ ،‬فإن تخلف بعض هذه الحكم بقي البعض الآخر وإن فاتت كلها بقي ذكر‬ ‫الله في الأيام المعدودات وهي أيام منى وإن تخلفت جميع هذه الحكم تخلف الحكم‬ ‫وصار سفرا لا معنى له ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬فريضة الصوم إنما شرعت لحكم عديدة منها التقوى كما قال تعالى ‪:‬‬ ‫طإكيب عنكم الضِيَام كما كيب عل الزيت من تَنيكم لَمَنَكمم تَتَشدةه(""‪ .‬و‬ ‫الحكم الحمية والتداوي بالصوم‪ ،‬ومنها كف اللسان عن الأذى والمعاصي كالكذب‪،‬‬ ‫وشهادة الزور ومنها الاحساس بالجوع ليحصل تذكر الفقير فإن تخلفت بعض هذه‬ ‫‪٠ ٢٨‬‬ ‫الآية‪: ‎‬‬ ‫الحج ‘‬ ‫سورة‬ ‫) ‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.١٨٢٣ ‎:‬‬ ‫‪328 _ ٢٢٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الحكم بقي البعض الآخر فإذا تخلفت جميعها غدا الصوم جوعاً كما قال البي يَية‪:‬‬ ‫« صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطشس»('‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬فريضة الصلاة شرعت لحكم منها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ومنها‬ ‫أنها مناجاة للرب‪ ،‬ومنها أنها طهارة من الذنوب ومنها رياضة للنفس‪ ،‬فإذا فات بعضها‬ ‫وإذا فات جميع الحكم غدت حركات روتينية لا طائل تحتها‪.‬‬ ‫بقي البعض الآخر‬ ‫ومنها‪ :‬فريضة الزكاة شرعت طهارة لمال الأغنياء‪ ،‬ونفوسهم من الشح وعونا‬ ‫وتحقيقا للتكافل بين‬ ‫لهم وصيانة لنفوسهم من الهلاك‪،‬‬ ‫للفقراء ‪ .‬والمساكين ‪ .‬وطعمة‬ ‫الأغنياء والفقراء‪ ،‬فإذا ذهبت بعض هذه الحكم بقي البعض الآخر ‪.‬‬ ‫‏][‪[ ]١ ٣‬إذا كان الكلام لا يستقيم إلا بالتقدير فلا بد من تقدير‬ ‫ما يستقيم به الكلام](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن وطء‬ ‫«ومن تأول قوله تعالى‪ :‬احي‬ ‫بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال قال‪:‬‬ ‫الحائض‬ ‫هله(زة")على أنه النقاء وقوله <اَإا تهَرَوهه(ُ على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من‬ ‫قال‪ :‬لا تعط فلانا درهماً حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهماً‪ ،‬وذلك غير‬ ‫مفهوم في كلام العرب إلا أن يُمَذَرَ في الآية محذوف ويكون تقدير الكلام هولا‬ ‫تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن هإلى أن قال‪ :‬لا نسلم أن حمل‬ ‫الكلام على عدم التقدير والإضمار أولى مطلقا بل نقول إن ذلك حيث لم يكن محتاجاً‬ ‫إلى التقدير ش فأما إذا كان الكلام لا يستقيم إلا بالتقدير فلا بد من تقدير ما يستقيم به‬ ‫الكلام وذلك موجود في كثير من الآيات والأحاديثه©'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ستن ابن ماجه‪ ،‬باب ما جاء فى الغيبة‪.٥٣٩/١ ،)١٦٩٠( ‎.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪...١٧٤ /! ‎‬‬ ‫‪. ٢٢٢‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة" الآية‪‎:‬‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة البقرة" الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.١٧٤ /!٢ ‎‬‬ ‫_ ‪329‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫الإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى القاعدة أن الكلام في مقام التشريع أو التخاطب قد تتوقف صحته الشرعية‬ ‫الأسلوب‬ ‫ويسمى هذا‬ ‫التقدير‬ ‫يجب‬ ‫وعندها‬ ‫الكلام‬ ‫في‬ ‫على تقدير شيء‬ ‫العقلية‬ ‫أو‬ ‫بدلالة الاقتضاء وهي دلالة اللفظ على تقدير شيء في الكلام لتصحيحه عقلا أو شرعا‪.‬‬ ‫فروع القاعدة؛‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬قول النبي يلة‪« :‬رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما‬ ‫استكرهوا عليهاا"‪ .‬والخطأ والنسيان والإكراه أمور واقعة في الأمة فلا بد من تقدير‬ ‫شيء في الكلام‪ ،‬فنقدر كلمة (إثم) فيكون المعنى‪ :‬رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان‬ ‫وما استكرهوا عليه وإلا تعرض كلام الشارع للخلف ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬قوله تعالى‪ :‬وشكلي الَمَريَهَ آلى كنا فها والممر آلي أفا‬ ‫م‬ ‫مم‪٥‬‏‬ ‫س‬ ‫وے۔‬ ‫‪2‬‬ ‫فاه" وسؤال القرية متعذر عقلا فقدّرنا كلمة (أهل) أي أهل القرية ومن في العير‪.‬‬ ‫وهذا التقدير لتصحيح الكلام عقلا‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إذا قال لوكيله‪ :‬اعتق عبدك عني بألف‪ .‬فظاهر الكلام غير مستقيم‬ ‫إذ كيف يعتق عبده عن غيره؟ فيقدر كلمة (بعني) فيكون تقدير الكلام‪ :‬بعني عبدك‬ ‫بألف‪ ،‬ثم كن وكيلا عني في إعتاقه ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]١٤‬إذا لم يعقل المعنى فلا يصح القياس]")‬ ‫وتتفرع عليها مسائل كثيرة من مسائل‬ ‫هذه قاعدة عظيمة من قواعد الأصول‬ ‫القياس©‪ 0‬وسوف أعرض لبيانها إن شاء الله ‪.‬‬ ‫(‪/٤ ،)٤٤٠٤‬‬ ‫(‪ )١‬سنن البيهقي‪ ،‬باب الحجر على الصبي حتى يبلغث‪ ،٤٥٨/٢ ،)٩٥٦٢( ‎‬سنن أبي داوود‪‎،‬‬ ‫‪ 0 ٦٥٨/١‬سنن النسائي‪ ،‬باب من لا يقع طلاقه‪‎‬‬ ‫(‪،)٢٠٤١‬‬ ‫‪ .٤٤‬سنن ابن ماجه‪ ،‬باب طلاق المعتوه‪‎،‬‬ ‫(‪/١ ،)١٤٨٨‬‬ ‫(‪ ،١٥٦/٦ ،)٣٢٤٣٣‬سنن الترمذي باب ما جاء فيمن لا يجب‪‎....‬‬ ‫من الازواج‪‎‬‬ ‫(‪ 0٣٥٥ /١ ،)١٤٢‬مسند أحمد‪. ٤٥٨/٢ ،)٩٥٦٢( ‎‬‬ ‫‪ .٦٥٨‬صحيح ابن حبان‪ ،‬باب التكليف‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة يوسفؤ الآية‪.٨٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٨٧ /٤ ‎‬‬ ‫‪330 _ ٢٣٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫كلامه عن‬ ‫في معرض‬ ‫القاعدة‬ ‫الله على هذه‬ ‫رحمه‬ ‫السالمي‬ ‫الإمام‬ ‫وقد نص‬ ‫تغسيل الأجانب الأجنبيات وبالعكس فقال‪« :‬وإن كانوا أجانب أو أجنبيات فقيل يصب‬ ‫الماء من فوقهم صبا أي من فوق الثياب‪ . . .‬وقيل بل يعدلون إلى التيمم لأن الغسل قد‬ ‫تعذر‪ .. .‬وقيل تدفن كما هي ولا تغسل ولا بأس به فإن له في الحق وجها وذلك لأنه‬ ‫لما تعذر الغسل ارتفع التكليف ولأن التيمم طهارة الأحياء ولم يذكر في طهارة الأموات‬ ‫وهو عبادة غير معقولة المعنى فلا يصح فيها القياس‪ .‬فثبت بمفهوم كلامه أنه إذا‬ ‫فيه القياس ‪.‬‬ ‫صح‬ ‫عقل معنى العبادة‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن القياس يدور على المعاني والعلل فما كان غير معقول‬ ‫المعنى وغير معروف العلة فلا يجري فيه القياس كالتعبدات التي لم تعرف عللها‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬الرخص والتقديرات‪ .‬اختلف الأصوليون في إجراء‬ ‫القياس في الرخص والتقديرات‪ ،‬فذهب الجمهور إلى إجراء ذلك‪ ،‬وذهب الحنفية إلى‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫عدم إجراء‬ ‫أما المنقول فقد استدلوا بأدلة‬ ‫الأدلة‪ :‬استدل الجمهور بالمنقول والمعقول‬ ‫القياس عموماً حيث لم تفرق بين الرخص والتقديرات وبين غيرها ‪.‬‬ ‫أما من المعقول فلأن القياس مداره على المعنى فحيث عقل المعنى صح‬ ‫العلة وجد معلولها ‪.‬‬ ‫وجدت‬ ‫وحيث‬ ‫القياس‬ ‫واستدل الحنفية بأن الرخص والتقديرات غير معقولة وفيها شائبة التعبد وما كان‬ ‫غير معقول المعنى وفيه شائبة التعبد لا يعلل ولا يجري فيه القياس ‪ .‬مثال ذلك جواز‬ ‫بالحجر كونه‬ ‫الاستنجاء‬ ‫جواز‬ ‫العلة في‬ ‫الجمادات لكون‬ ‫بغير الحجر من‬ ‫الاستنجاء‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٨٧ /٤ ‎‬‬ ‫‪331 _ ٣٣١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫طاهرا جامداً قالعاً للنجاسة فيقاس عليه غيره كالخشب ونحوه باستثناء العظم لورود‬ ‫النهي عن استعماله‪.‬‬ ‫ومثال القياس في التقديرات أن الكفارة مال يجب بالشروع ويستقر في الذمة‪.‬‬ ‫فيقاس عليها نفقة الزوجة بجامع أنها مال يجب بالشروع ويستقر في الذمة‪ ،‬وأكثر ما‬ ‫وجب في الكفارة لكل مسكين مُدّان من الطعام وذلك في كفارة الأذى في الحج‪ ،‬وأقل‬ ‫ما وجب له مذ وذلك في كفارة الظهار فأوجبوا في نفقة الزوجة مدين على الموسر‬ ‫ومداً على المعسر‪ ،‬وأصل التفاوت في النفقة ثابت بقوله تعالى‪ :‬يفق ذو سعة ين‬ ‫سندي( _‬ ‫ومذهب الجمهور هو الأرجح لقوة أدلتهم ولأن القياس فرع تصور العلة فإذا‬ ‫عرفت العلة صح القياس ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬الحدود والكفارات‪ ،‬فمذهب الجمهور أنه يجوز القياس في‬ ‫الحدود والكفارات‪ .‬وذهب الحنفية إلى أنه لا يجري القياس في الحدود والكفارات ‪.‬‬ ‫ومثال القياس في الكفارات‪ :‬قياس كفارة القتل العمد على القتل الخطأ خلافا‬ ‫لمن لم يقس ذلك لأن العمد أعظم من أن يكَمّر والله أعلم‪ .‬وكقياس الآكل في رمضان‬ ‫على المجامع في وجوب الكفارة ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬القياس في الأسباب والشروط ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في إجراء القياس في الأسباب والشروط على قولين‪ :‬فذهب‬ ‫الجمهور إلى إجراء القياس في الأسباب والشروط("‪ .‬وذهب الحنفية إلى أنه لا يصح‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الطلاق الآية‪.٧ ‎:‬‬ ‫‏‪ ١٦٦‬وتيسير التحرير ‏‪ ١٠٣ /٤‬والمنخول بتحقيق د‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٤ /٤‬والذخيرة للقرافي ص‬ ‫انظر الاحكام للآمدي‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫هيتو ص ‏‪ ٣٨٥‬والعضد على ابن الحاجب ‏‪. ٢٥٤ /٢‬‬ ‫‪332 _ ٣٣٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫مثال القياس في الأسباب القتل بالمثقل قياساً على القتل بالمحدد‪ ،‬وقياس اللواط‬ ‫على الزنا في كونه سبباً في وجوب الحد وهذا قياس في الأسباب‪.‬‬ ‫ومثال القياس في الشروط كاشتراط النية في الحج قياسا على اشتراطها في‬ ‫الصلاة ‪ .‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫الترجيح‪ :‬ما ذهب إليه الجمهور أرجح وقد عمل من الحنفية أبو يوسف ومحمد‬ ‫حيث ذهبا إلى قياس حد اللائط على الزاني وتطبيق حد الزنا على اللواط لتحقق نفس‬ ‫العلة وإن تخلفت الحكمة في بعض الوجوه‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]١٥‬إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط])‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي في غسل الحائض وفي مواضع كثيرة من‬ ‫معارج الآمال قال رحمه الله‪« :‬وإنما لا يجوز لها الصلاة إلا بغسل جميع الجسد لأن‬ ‫تعميم الغسل شرط لصحة الصلاة فإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط؛"‪.‬‬ ‫شرح القاعدة وفروعها ‪:‬‬ ‫هذه القاعدة كما قلت تتحدث عن الشرط الذي هو أحد مقدمة الواجب مثل‬ ‫السبب لأن الواجب قد يتوقف على السبب كزوال الشمس عن كبد السماء‪ ،‬وقد يتوقف‬ ‫على الشرط كالوضوء للصلاة والغسل من الجنابة لها أيضاً‪ ،‬وقد يتوقف الواجب‬ ‫عليهما معا كالزكاة فإنها تتوقف على ملك النصاب وحولان الحول‪ ،‬فكل من السبب‬ ‫والشرط يصبح واجبا‪.‬‬ ‫للصلاة‬ ‫كالو ضوء‬ ‫لم يوجد المشروط‬ ‫إذا لم يوجد الشرط‬ ‫معنى القاعدة‬ ‫وهذا‬ ‫والغسل من الجنابةش ودخول الوقت للصلاة‪ ،‬واستقبال القبلةث والصلاة على أرض‬ ‫طاهرة وبثوب طاهر ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال للسالمي‪. ٦١٣ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال للسالمي‪. ٦١٣ /٢ ‎‬‬ ‫_ ‪333‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫‏[‪[ ]٠٦‬إذا ورد أمر مطلق ثم ورد النهي عن فعله في وقت مخصوص‬ ‫فمراعاة الأمر في محله ومراعاة النهي في وقته]( (‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫فعله في وقت‬ ‫ثم نهينا عن‬ ‫‏‪ ١‬لأمر المطلق بشيء‬ ‫ورد‬ ‫إذا‬ ‫القاعدة‬ ‫ومعنى هذه‬ ‫مخصوص فيحمل الأمر على وقت ومحل غير وقت النهي ومحله فينتفي التعارض ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬الصلاة هي خير موضوع وقد نهينا عن فعلها في أوقات مخصوصة‬ ‫فالامر إنما هو في وقته والنهي يكون في وقته وليس لأحد أن يصلي في وقت نهى‬ ‫‪2‬‬ ‫ومنها‪ :‬السواك أمرنا به أمرا مطلقاً ثم نهينا عن استعماله في وقت مخصوص‬ ‫كرمضان مثلاً‪ ،‬فالأمر يراعى في محله الذي يخالف وقت النهي فيستاك في عموم‬ ‫فيه ‪.‬‬ ‫مثلا فلا يتسوك‬ ‫النهي وهو رمضان‬ ‫النهي فيه فيراعى وقت‬ ‫‏‪ ١‬لأوقات إلا ما ورد‬ ‫الأمر والنهي لم يتواردا‬ ‫النهي ‪ .‬لآن‬ ‫وقت‬ ‫لا يعارض‬ ‫فيكون قد راعى الأمر في وقت‬ ‫واحد ‪.‬‬ ‫زمن‬ ‫على محل واحد وفي‬ ‫الصلاة في ‏‪ ١‬لمقبرة وفي ‏‪ ١‬لمجزرة‬ ‫ومنها ‪ :‬أنا أمرنا بالصلاة مطلقاً ثم ورد ا لنهي عن‬ ‫وفي مرابض الإبل وفي قارعة الطريق‪ ،‬فيراعى الآمر بالصلاة في غير هذه المواضع ثم‬ ‫يراعى النهي عن الصلاة في هذه المواضع التى ورد النهي عن الصلاة فيها ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]١٧‬إذا وقع الإجمال ثبت الاحتمال]”")‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫كلامه‬ ‫معرض‬ ‫الله في‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٨٣ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٨٣ /١ ‎‬‬ ‫)( معارج الآمال‪.٢٨٥ /٤ ‎‬‬ ‫_ ‪433‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فرض الصلاة هل فرضت قبل الهجرة أو بعدها قال‪« :‬واحتج القائلون بأنها نزلت قبل‬ ‫الهجرة بآيتين احداهما قوله تعالى‪ :‬أقيموا الكرة وءائرا البَكزةه( والثانية قوله‬ ‫(") إلى أن قال‪ :‬إن ورود الآية المدنية لا يمنع‬ ‫اد‬ ‫ححححا‬ ‫تعالى‪% :‬و اتوا حَقَّهء يو‬ ‫كونها واجبة بمكة أيضا لأنه قد ينزل في الشيءاءلواحد آيتان وثلاث وأكثر وقد يكون‬ ‫بعضها مجملا وبعضها مبينا كما هنا فإنها أجملت بمكة وبينت في المدينة‪.‬‬ ‫والجواب عن الثالث لا نزاع في الإجمال إذ لولاه لوجب القطع بمدلول النص‬ ‫غير أن الإجمال إذا وقع ثبت الاحتمال»"‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫أن الإجمال من عوارض الأدلة أو الدلالة فإذا عرض لدليل أو لفظ ثبت الاحتمال‬ ‫وهو عدم القطع في المراد منه‪ ،‬وإذا ثبت الاحتمال سقط به الاستدلال ووجب البحث‬ ‫عن المبين لهذا الإجمال ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬حكم ستر الوجه ؤ بعض العلماء يقولون إن الوجه عورة يجب ستره‬ ‫واستدلوا بقول الله تعالى‪ :‬هؤلا بتيت زيتَتَهُةَيلا ماتمر ينهَاهُ‪ ،‬قالوا‪ :‬هو‬ ‫الثياب‪ ،‬أو ما كشفته الريح‪ ،‬أو ما ظهر منها بغير قصد‪ .‬وبعضهم يقولون إانلوجه ‪7‬‬ ‫بعورة ويستدلون بالآية نفسها ويقولون‪ :‬إن ما ظهر منها هو الوجه والكفان‪ ،‬فالاية‬ ‫مجملة وإذا وقع الإجمال ثبت الاحتمال وبطل به الاستدلال‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لفظ القرء‪ ،‬بعض العلماء قال هو الحيض واستدل بقول النبي يلة لفاطمة‬ ‫بنت أبي حبيش‪« :‬دعي الصلاة أيام أقرائكا‪ ،‬وترك الصلاة دليل على أن المراد به‬ ‫الحيض ‪.‬‬ ‫وذهب فريق إلى آنه الطهر واستدلوا بقول الشاعر ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الحج الآية‪.٧٨ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪.١٤١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٢٨٥ /٤ ‎‬‬ ‫‪.٣١‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة النور‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫‪335 _ ٢٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫تشد لأقصاها عزيم عزائكا‬ ‫أفي كل يوم أنت جاشم غزوة‬ ‫لما ضاع فيها من قروء نسائكا‬ ‫مورثة مالا وفي الحي رفعة‬ ‫أي أطهارهن بسبب الغزو‪ .‬فاللفظ مشترك لفظي وهو من أسباب الإجمال‬ ‫فالقرء مجمل وإذا وقع الإجمال ثبت الاحتمال‪ .‬والكلام في هذه المسألة طويل لا‬ ‫تحتمله هذه الدراسة المختصرة‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬خلافهم في قتل المسلم بالكافر‪ ،‬فمذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل‬ ‫بالكافر واستدلوا بقوله ية‪« :‬لا يقتل مسلم بكافره('‪ .‬وقال أبو حنيفة‪ :‬يقتل المسلم‬ ‫بالكافر وحمل الحديث على أن المراد بالكافر الحربي‪ ،‬ولفظ الكافر يحتمل الذمي‬ ‫قيل ‪.‬‬ ‫هكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫الاحتمال‬ ‫ثبت‬ ‫وقع الإجمال‬ ‫وإذا‬ ‫والحربي ‏‪ ٠‬فاللفظ مجمل ‏‪٠‬‬ ‫ومنها‪ :‬اختلافهم في التوارث بين المسلم والكافر‪ .‬فالجمهور آنه لا توارث مع‬ ‫‪.‬‬ ‫الكافر والعكس صحيح‬ ‫اختلاف الدين ئ فالمسلم لا يرث‬ ‫وذهب البعض إلى تأويل الكافر بالحربي فوقع الإجمال فثبت الاحتمال وممن‬ ‫وسعيد بن المسيب‬ ‫تأول هذا التأويل معاذ بن جبل‪ ،‬ومعاوية وإسحاق بن راهويه‬ ‫ومحمد بن الحنفية‪ ،‬ومسروق‪ ،‬وهو اختيار ابن تيمية‪ ،‬وابن القيم(") ِ‬ ‫[] [الاقتداء بآداب رسول الله أولى وأفضل وإن لم يكن ذلك واجباً]")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن الاستئذان‬ ‫قال‪« :‬وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء‬ ‫ولكن من ركنه الأيمن والأيسر فيقول‪ :‬السلام عليكم‪ ،‬وذلك لآن الدور لم‬ ‫وجهه‬ ‫يكن عليها حينئذ ستور وهذا كله كمال في الأدب ‪ -‬وزيادة في الفضل وإلا وقف حيث‬ ‫(‪.٢٥٣٤ /٦ .)٦٥١٧‬‬ ‫صحيح البخاري ‪ 0‬باب لا يقتل المسلم بالكافري‪‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬أحكام أهل الذمة لابن القيم‪.٨٥٢٣ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪. ٤٨٢ /١ ‎‬‬ ‫_ ‪336‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ولا يسبق نظره استئذانه أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى‬ ‫لا يؤذي أحدا من أهل البيت‬ ‫الله أولى وأفضل وإن لم يكن ذلك واجاه‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫والاقتداء بآداب رسول‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬وقوف المستأذن عن جانب الباب الأيمن أو الأيسر ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الأكل باليد اليمنى ؤ فالاقتداء به تة فى آدابه أولى وأفضل ‪.‬‬ ‫ومنها ‪ :‬أن يأكل مما يليه© فإنه أدب من آداب الطعام ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التيامن في جميع الشؤون لآن النبي يلة كان يحب التيامن ما استطاع في‬ ‫الحياة ‪.‬‬ ‫شؤونه [ في تنظيفه وترجله [ وتنعله فيقدم اليمنى في جميع شؤون‬ ‫جميع‬ ‫ومنها‪ :‬الاقتداء برسول اله يلة في آداب زيارة المريض من التخفيف وإدخال‬ ‫السرور على المريض بطلب الشفاء له ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]١٩‬أقل الجمع ثلاثة](")‬ ‫الاستدلال‬ ‫السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫عليها الإمام‬ ‫أصولية نص‬ ‫قاعدة‬ ‫هذه‬ ‫للشافعي في أن الواجب تفريق الزكاة في الأصناف التي سمى اله تعالى© قال الشافعي‬ ‫اله ‪ :‬ولا بل في كل صنف من ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫العلماء فى هذه القاعدة‪:‬‬ ‫مذاهب‬ ‫اختلف الأصوليون في أقل الجمع على مذاهب عدة ‪:‬‬ ‫المذهب الأول ‪ :‬أن أقله اثنان‪ .‬وهو المروي عن عمر وزيد بن ثابت وهو مذهب‬ ‫الأشعري وابن الماجشون وهو مذهب أبي بكر الباقلاني وهو مذهب بعض أئمة النحو‬ ‫جماعة ‪.‬‬ ‫أ لاثنان‬ ‫عنه‬ ‫وثعلب وقد روي‬ ‫منهم الخليل وسيبويه ونفطويه‬ ‫معارج الآمال‪. ٤٨٢ /١ ‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫معارج الآمال‪.٧٧٤ /٤ ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪. ٧٤‬‬ ‫‪/٤‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪337 _ ٣٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬أن أقله ثلاثة‪ .‬وبه قال ابن عباس وعثمان وهو ظاهر نص‬ ‫الشافعى فى الرسالة ونقله عبد الوهاب عن مالك ونقله أبو الخطاب من الحنابلة عن‬ ‫أبي حنيفة‬ ‫المعتزلة وهو محكي عن‬ ‫غالب‬ ‫سليم الرازي عن‬ ‫أحمد بن حنبل وحكاه‬ ‫نص‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫وقال القفال في أصوله‪ :‬أقل الجمع ثلاثة ولهذا جعل الشافعي أقل ما يعطى من‬ ‫الفقراء والمساكين ثلاثة وقال في الوصية‪ :‬للفقراء أن أقلهم ثلاثة ‪.‬‬ ‫المذهب الثالث‪ :‬الوقف وهو محكى عن الآمدي ‪.‬‬ ‫المذهب الرابع‪ :‬أن أقله واحد‪ ،‬ومثل له بقوله تعالى‪ :‬حريا له‪ ,‬لَحَفظوةه_©‪.‬‬ ‫وقد تقول العرب للواحد افعلا‪ ،‬افعلوا‪ ،‬ومثل له ابن فارس بقول الله تعالى ‪ :‬هوَلتَالَ‬ ‫وده(" وهو واحد بدليل قوله تعالى‪ :‬حلم جا سلمه("‪ .‬وقال الزمخشري في‬ ‫قوله تعالى‪« :‬وكَذبت قَوم ئج المريَلَه"ث المراد بالمرسلين نوح‪ .‬وذكر المازري أن‬ ‫القاضي أبا بكر صحح الاتفاق على أنه مجاز ‪.‬‬ ‫الترجيح ‪:‬‬ ‫والراجح ما ذهب إليه أئمة النحو ومنهم الشافعي أن أقل الجمع ثلاثة} أما من‬ ‫قال بالاثنين فإنه من الاجتماع وليس من قبيل العدد‪ ،‬وأما من قال إنه يرد إلى الواحد‬ ‫فهذا من حيث الاستعمال جائز ومآله أن يكون مجازاً والكلام فيما يدل عليه حقيقة‬ ‫وليس مجازاً‪ ،‬فاستعماله مجازا خارج عن محل النزاع ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‬ ‫من فروعها‪ :‬أنه إذا أقر بدراهم قيل تفسيره بثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع(ث)‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الحجر الآية‪.٩ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النمل الآية‪.٣٥ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة النمل‪ ،‬الآية‪.٣٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الشعراء‪ ،‬الآية‪.١٠٥ ‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬البحر المحيط باختصار‪.٢٩٣ /٢ ‎‬‬ ‫‪338 _ ٣٢٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومنها‪ :‬من أوصى للفقراء والمساكين كان أقله ثلاثة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬صحة صلاة الجمعة بثلاثة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬من قال‪ :‬علي عهود الله‪ ،‬أنها ثلاثة ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٠‬الأمر بما لا يستطاع محال]()‬ ‫هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن‬ ‫المرض المانع من استعمال الماء قال رحمه الله ‪« :‬المذهب الثالث أنه يغسل وليس عليه‬ ‫تيمم لأنه لم يخاطب بالفرض لوجود العلة فيه لقوله تعالى‪ :‬وانتوا أنَهَ ما‬ ‫لستعَمهه(""‪«:‬وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"'‪ ،‬والأمر بما لا يستطاع‬ ‫َ‬ ‫محال»(‪)٤‬‏‬ ‫دليل القاعدة ‪:‬‬ ‫ودليل هذه القاعدة قوله تعالى ‪ :‬حلا كف تنه نسا إلا ؤنمه»(©)‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬إذا أصاب بعض جوارح الوضوء مرض فيها ثلاثة‬ ‫مذاهب ‪:‬‬ ‫المذهب الأول‪ :‬أنه يغسل الأعضاء الصحيحة ويمسح على العضو العليل وهو‬ ‫المعمول به عند فقهاء الإباضية كما قال محشي الإيضاح(‪.‬‬ ‫المذهب الثاني‪ :‬أنه يغسل ويتمم لأن كل عضو قد انقرد بفرضه‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٨٧ /١ ‎‬‬ ‫‪. ١٦‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة التغابن الآية‪‎:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬صحيح البخاري‪ ،‬باب الاقتداء بسنن رسول الله؛ ‏(‪ {٢٦٥٨/٦ ،)٦٨٥٨‬وصحيح مسلم‪ ،‬باب فرض‬ ‫الحج مرة في العمر‪ ،‬‏(‪.١٠٢ /0٤)٣٣٢١‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٧٨٧١ /١ ‎‬‬ ‫‪. ٢٨٦‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫‪. ٢٧١ /١‬‬ ‫الايضاح‪‎‬‬ ‫(‪()٦‬‬ ‫_ ‪339‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المذهب الثالث‪ :‬أنه يغسل وليس عليه تيمم لأنه لم يخاطب يالفرض لوجود‬ ‫العلة فيه لقوله تعالى‪ :‬وانتوالله مساْتطعْمّهه‪ ،‬والأمر بما لا يستطاع محال فهذا القول‬ ‫أقرب إلى التفريع على القاعدة‪ ،‬لكن الأول أقرب إلى الصواب لأن علياً ؤثثه انكسر‬ ‫إحدى زنديه فسأل النبي أن يمسح على الجبائر فقال‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫ومن فروع القاعدة‪ :‬الواجب المخيّر على قول من يقول إن الواجب معين عند‬ ‫الله غير معين عندنا خلافاً لمذهب الجمهور القائل‪ :‬إن الواجب المخير هو فعل أمر‬ ‫مبهم من أمور معينة كخصال الكفارة وهي الاعتاق‪ ،‬أو الاطعام ‪ .‬أو الكسوة‪ ،‬فأي‬ ‫خصلة فعل سقط عنه الوجوب وإن فعل الجميع أثيب على واحد لا بعينه ثواب‬ ‫الواجب وعلى الباقي ثواب النفل‪ .‬أما قول المعتزلة معين عند الله مبهم عندنا فهو‬ ‫مذهب باطل لأنه يؤول إلى كونه أمرا بما لا يستطاع وهو لا يصح ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الله لما أمر المؤمنين بقوله‪« :‬اشوا آله حثقُمَانو‪.‬ه(_" عَظمَ ذلك على‬ ‫أصحاب النبي يلو‪ .‬فنسخه الله بقوله ‪ :‬طونانقاواأ أنه ما استَطعَمه ‪ .‬لأن الله يك لا يأمر ٍبما‬ ‫د‬ ‫الواحد للعشرة ‪ .‬شق‬ ‫على المؤمنين ثبات‬ ‫أن الله تعالى لما أوجب‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫على أصحاب النبي يلا فنسخ الله ذلك بقوله‪« :‬اكنَ حَنَّفَ اته عنكم ولم أرت ‪.‬‬ ‫حَمكا إن يك ينكم يائةصابرة يتيوا ماتنه(")‪.‬‬ ‫‏[‪[ []٢١‬التعليل بالامكان في القدرة غير مستقيم‬ ‫بل المستقيم التعليل بالإمكان في العادة](")‬ ‫طلب‬ ‫كلامه عن‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫هذه قاعدة مهمة نص‬ ‫الله مع‬ ‫قدرة‬ ‫فى‬ ‫الشىء‬ ‫من يعلل إمكان‬ ‫الله رداً على‬ ‫رحمه‬ ‫قتال‬ ‫الوقت ‪.‬‬ ‫بعل دخول‬ ‫الماء‬ ‫إغفال ما جرت به العادة‪« :‬فكان الواجب على قياد هذا المذهب أن يلزمه الطلب مرة‬ ‫(‪ )١‬سورة آل عمران الآية‪.١٠٦ ‎:‬‬ ‫‪. ٦٦١‬‬ ‫سورة الأنفال" الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٦١٢٢/١ ‎‬‬ ‫‪340 _ ٣٤٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫أخرى لامكان حدوث الماء في قدرة الله‪ ،‬بل كان الواجب عليه أن يلزمه حفر الأرض‬ ‫لامكان أن يجد الماء تحت الحفر بشبر أو ذراع‪ ،‬أو ذراعين مما لا يشق على الحافر‬ ‫فإن قدرة الله أن يوجد الماء فى ذلك المكان القريب‪ ،‬فالتعليل بالإمكان فى القدرة غير‬ ‫مستقيم بل المستقيم التعليل بالإمكان في العادة»_)‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الأحكام المتعلقة بوجود أسبابها يجب أن يراعى في هذه‬ ‫الأسباب أن تكون أسبابا عادية جارية في الخلق بحكم العادة وليس أسباباً خارقة‬ ‫للعادة ۔ فإن ذلك يصبح معجزة وليس قاعدة مطردة ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن المتيمم إذا وجب عليه طلب الماء اقتصر في الطلب‬ ‫والبحث في الأماكن التي جرت فيها العادة أن يوجد فيها الماء كالوديان وسفوح الجبال‬ ‫وممرات الآنهار ومهابط الطيور‪ ،‬فإن الطيور عادة ما تهبط حول الماء لتشرب ونحو‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن يئس من وجود الماء انتقل إلى الصعيد الطاهر ولا شيء عليه‪ ،‬وأما من يلزمه‬ ‫الكفارة على تركه معللا بأن حدوث الماء فى تلك الأمكنة جائز في قدرة الله‪ ،‬فإن جوابه‬ ‫أن التعليل بالقدرة لا يستقيم ولا ينضبط لأنه ربما لا يكتفى في البحث على ظاهر الأرض‬ ‫بل ربما يلزمه أن يحفر داخل الأرض لامكان وجود الماء في داخلها في قدرة الله أيضاً‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب العادية فإن رسول الله‬ ‫ية وهو سيد المتوكلين على الله كان يأخذ بالأسباب فقد هاجر خفية واختبأ في غار‬ ‫الله‬ ‫قول‬ ‫مع‬ ‫فريش ‘‬ ‫عن‬ ‫أخبارنا‬ ‫اللهم عمم‬ ‫مكة ‪:‬‬ ‫فتح‬ ‫يوم‬ ‫وقال‬ ‫الدرع‬ ‫ولبس‬ ‫ثور‬ ‫له ‪ :‬لأنها السولبنغ مآأرد إلنكت من ك ون لز تشل مابنت رمت كتل وأله تتيشلت‬ ‫من ناسيه( !( ى فقد أخذ بالأسباب العادية مع عصمة الله له من الناس فكيف بمن دونه‬ ‫بمراحل؟! ‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬معارج الآمال ‏‪. ٦٢٢ /١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة الآية‪. ٦٧ ‎:‬‬ ‫‪341 _ ٣٤١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وكان يمكن أن يترك الأسباب ويعتل بقدرة الله على حفظه ومنع المشركين عنه‪6‬‬ ‫لو كان ذلك يستقيم في شرعه ودينه‪ ،‬فعلم قطعا أن التعليل بالقدرة مع إغفال الأسباب‬ ‫العادية غير مستقيم ‪.‬‬ ‫من ذلك‪ :‬ما كان يفعله الصوفية إذا خرجوا إلى الحج خرجوا من غير زاد قائلين‪:‬‬ ‫نحن متوكلون على الله والله قادر على أن يجري علينا أرزاقنا من غير أسباب فهو مسبب‬ ‫الأسباب فإذا قطعوا مراحل هلكوا مانلجوع ووقعوا في زاد الحجاج فأنزل الله تعالى‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 7‬سم‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫به على طاعة‬ ‫ما تتقوون‬ ‫لنموه( ‏‪ (١‬أي‬ ‫دَإرك حَعررَ الزاد‬ ‫‪ :‬وتَرَوَذوأ‬ ‫أأعقل أو‬ ‫فقال ‪ :‬يا محمد‬ ‫ومعه ناقته‬ ‫إلى النبى مل‬ ‫أعرابياً جاء‬ ‫أن‬ ‫وقد روي‬ ‫أتوكل؟ فقال‪ :‬إعقل وتوكل"‪ .‬فجعل التوكل بعد عقل الناقة اعتماداً على الأسباب‬ ‫العادية‪ 5‬ولذلك قال النبي ية‪« :‬تداووا عباد الله فما من داء إلا وأنزل الله دواء»"‘‪ ،‬ولم‬ ‫يترك التداوي اعتماداً على التوكل ‪.‬‬ ‫‪ 6‬م‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن من أراد الولد والذرية وجب عليه الزواج لأنه سبب عاد‬ ‫لإنجاب الذرية لقول الله تعالى حكاية عن عباد الرحمن‪ :‬والين يثوأرت رباه تامين‬ ‫‏‪ ١‬م‬ ‫اماه (ُ)ولم ينتظروا قدرة الله أن م‬ ‫وذرييا شلةأعي وصلتنا تقرت‬ ‫‪5‬‬ ‫لأن ذلك من خوارق العادات التي لا تكون إلا فى‬ ‫الأولاد من غير زوجات‬ ‫الأنبياء ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٢‬حتى لانتهاء الغاية](ث)‬ ‫هذه قاعدة في العربية يتفرع عليها فروع فقهية كثيرة نص عليها السالمي في‬ ‫معرض كلامه عن التطهير بالخل قال‪« :‬وحجة المانعين من ذلك هى أنه لو كان الخل‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.١٩٧ ‎:‬‬ ‫رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه‪. ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫(‪.١١٤ /٤٠ ،)١٨٩٥١‬‬ ‫(‪ ‘٤٢٦/١٣ ،)٦٠٦١‬ومسند أحمد‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬صحيح ابن حبان‪ ،‬كتاب الطب‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الفرقان‪ ،‬الآية‪.٧٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٧٣٠ /١ ‎‬‬ ‫‪342 _ ٣٤٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ونحوه من المائعات مزيلاً للخبث لكان طهوراً لأنه لا معنى للطهور إلا المطهر ث ولو‬ ‫كان طهوراً لوجب أن يجوز به طهارة الحدث لقوله عليه الصلاة والسلام‪« :‬لا يقبل الله‬ ‫صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعهئ‘‪ ،‬وكلمة (حتى) لانتهاء الغاية فوجب انتهاء‬ ‫عدم القبول عند استعمال الطهور وانتهاء عدم القبول يكون بحصول القبول‪ ،‬فلو كان‬ ‫الخل طهوراً لحصل باستعماله قبول الصلاة وحيث لم يحصل علمنا أن الطهورية في‬ ‫الخبث أيضا مختصة بالماء» ‪.‬‬ ‫فروع المسألة ‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن العضد لا يدخل في الغسل في الوضوء لأن الله مد الغسل إلى‬ ‫المرافق والغاية لا تدخل في المغيا‪ ،‬وقيل‪ :‬يدخل بناء على القول الثاني ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا شرط العاقدان الخيار في البيع أو غيره مما يشرع فيه الخيار إلى الليل‬ ‫أو الغد لم يدخل الليل أو الغد في المدة بناء على المشهور من القاعدة‪ .‬وقيل يدخل‬ ‫بناء على المذهب المرجوح‪ ،‬وسواء مد الغاية بحرف (إلى) أو (حتى)‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لا يدخل الكعبان في الوضوء لآنه غاية والغاية لا يدخل ما بعدها فيما‬ ‫ومنها‪ :‬لو حلف أنه لا يفعل ذلك حتى يوم الفطر فلما كان الفطر فعله هل‬ ‫يحنث؟ فيها أقوال تتخرج على هذه القاعدة‪ ،‬ومنها أنه لا يحنث بناء على الراجح من‬ ‫القاعدة‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬ما ذكره السالمى من أن الخل وما فى معناه لا يزيل الخبث وقد تقدم‬ ‫كلامه في بيان تنتصيصه على القاعدة‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٣‬حرف «أو» يقتضى التخيير](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن إخراج‬ ‫علي بن يحيى بن خلاد عن عمه بمعناه‘ كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه‬ ‫رواه أبو داوود عن‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪.٢٢٦/١‬‬ ‫‏‪© ٨٥٧‬‬ ‫في الركوع والسجود رقم‬ ‫)‪ (٢‬معارج الآمال‪. ٦٥١ /٤ ‎‬‬ ‫‪343 _ ٣٣‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫الدقيق في صدقة الفطر قال رحمه الله‪« :‬قال ابن التركماني من الحنفية جوز الشافعي‬ ‫إخراج الأرز والذرة والدخن إذا كانت غالب قوت أهل البلد‪ .‬وجوز الاقط مع أنه يتولد‬ ‫من الحيوان ولم يجوز الدقيق فإن عمل بظاهر الحديث فليست هذه الأشياء مذكورة‬ ‫وإن اعتبر غالب القوت‬ ‫فيه‪ ،‬ولا اعتبر فيه غالب القوت بل ذكر أشياء بخصوصها‬ ‫فالدقيق قوت غالب بل هو أسرع منفعة‪ ،‬وأعجل إغناء للفقير عن المسألة في ذلك‬ ‫اليوم‪ ،‬ثم إن الشارع ذكر تلك الأشياء (بأو) المقتضية للتخيير فمقتضاه أنه لو كان غالب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الشافعي أ زه لا يجوزز‬ ‫ومذهب‬ ‫شعيراً فانه يجوز‬ ‫الحنطة فأخرج‬ ‫القوت‬ ‫أصل القاعدة‪:‬‬ ‫وأصل هذه القاعدة قول عبد الله بن عباس‪ :‬كل شيء في القرآن (أو) فهو على‬ ‫التخييرث وكل شيء فيه (فإن لم) فالأول فالأول‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫يأللللغتوو‬ ‫‪1‬‬ ‫ريزواخذك‬ ‫و‪.‬‬ ‫قوله‬ ‫في‬ ‫الكفارة‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ : :‬حصال‬ ‫سيكم ولتكن لؤانذكم يما قدم ك إز فَكتَرَنر إتمكام عَتَرة مسكي منأوسط ما تظمِمُودَ‬ ‫ليكم آو كسَوَنهر آو تري رَقَبَةه(""‪ .‬فالواجب ‪ 7 7‬بعينه من هذه الخصال الثلاث‬ ‫الامتثال بواحد غير معين‬ ‫فأي خصلة فعل فقد برئت ذمته وإن فعل الثلاث فقد حصل‬ ‫والباقي نفل ‪.‬‬ ‫ن الهوام لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫م مر‪.‬‬ ‫قمل أو نحوه‬ ‫فدية المحرم إذا حلق رأسه بسبب‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫فمن كان منكم تيسا مز يدة آى ين تأيي۔ تيذية ين ميار أز صدقة ؤ شفيه(‘‪ ،‬فهذه‬ ‫مرح‬ ‫المخبر ‪.‬‬ ‫الواجب بالراجب‬ ‫هذا‬ ‫واحد منها لا بعينه ويسمى‬ ‫يجب‬ ‫الخصال‬ ‫على التخيير صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ‪ 6‬أو‬ ‫الفطر تجب‬ ‫صدقة‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫نصف صاع من بر‪ ،‬لحديث عبد الله بن عمر قال‪ :‬فرض رسول اله يي صدقة الفطر أو‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٦٥١ /٤‬‬ ‫سورة المائدة© الآية‪.٨٩ : ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.١٨٦ ‎:‬‬ ‫)(‬ ‫‪443 _ ٢٤٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫قال صدقة رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر‬ ‫عن الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين‪ .‬وفي رواية‪ :‬أو‬ ‫صاعاً من سلق أو زبيب(") ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٤‬حكم المتواتر لا ينتقل عن أصله](")‬ ‫المتواتر هو ما نقله جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب وكان مستندهم‬ ‫الحس‪ .‬والمراد بالقاعدة أن المتواتر لا ينتقل إلى المشهور ولا إلى الآحاد لأن السالمي‬ ‫الرد على من أنكر عذاب القبر لتقادم الزمان حيث صار‬ ‫رحمه الله ذكرها في معرض‬ ‫المتواتر في حكم الآحاد بانقطاع الرواة وتفرق الاجتماع‪ ،‬فقال تعقيبا على هذا القول‪:‬‬ ‫والجواب أن حكم المتواتر لا ينتقل عن أصله(‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬عذاب القبر وسؤال منكر ونكير وما أشبه ذلك فحيث ثبت خبره‬ ‫بالتواتر فإن حكمه لا ينتقل عن أصله ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬جميع الأخبار التي نقلت إلينا بالتواتر مثل هجرته من مكة إلى‬ ‫المدينة وبيعة المسلمين أبا يكر‪ ،‬فى سقيفة بنى ساعدة‪.‬‬ ‫عمر خالد بن الوليد لما كاد‬ ‫وقتل مسيلمة الكذاب [ وعزل‬ ‫الردة [‬ ‫ومنها ‪ :‬حروب‬ ‫المسلمون يفتتنون به وتولية أبي عبيدة عامر بن الجراح مكانه‪ ،‬وسائر غزواته‘ ورسله‬ ‫إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام‪ ،‬وخبر طاعون عمواس وموت أبي عبيدة فيه‪.‬‬ ‫أهل‬ ‫وكذلك جهاد‬ ‫عمان‬ ‫لبلاد‬ ‫البرتغال‬ ‫وغزو‬ ‫وصفين ‏‪٠‬‬ ‫الجمل‬ ‫معركة‬ ‫وخبر‬ ‫عمان العظيم ضدهم ووقوفهم إلى جانب الدولة العثمانية في حرب الفرنجة الإيطاليين ©‬ ‫‪.٥٨٦/١‬‬ ‫‏‪0١٨٣٠‬‬ ‫رواه ابن ماجه باب صدقة الفطر برقم‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏)‪ (٢‬رواه النسائي عن اين عمر بلفظ قريب باب السلف رقم ‏‪.٥٣ /٥ 0٢٥١٦‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٢٢ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٢٢٢ /٤ ‎‬‬ ‫‪345 _ ٢٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫كل هذه الأخبار المتواترة منذ زمن بعيد وإن ذهب رواتها فإنها تبقى متواترة ولا ينتقل‬ ‫‏[‪[ ]٢٥‬الحكم المعلل بعلة ينتهي بانتهاء علته](_)‬ ‫سقوط‬ ‫كلامه عن‬ ‫معرض‬ ‫السالمي رحمه الله في‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫قاعدة‬ ‫هذه‬ ‫بعل‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫سهم المؤلفة قلوبهم قال رحمه الله ‪ :‬لاواختلف الحنفية في وجه سقوط‬ ‫الحكم بانتهاء‬ ‫قبيل انتهاء‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫قال‬ ‫ومنهم من‬ ‫النسخ‬ ‫ارتكب‬ ‫فمنهم من‬ ‫ك‪:‬‬ ‫النبي‬ ‫علته{ قالوا وقد اتفق انتهاؤه بعد وفاته يلة ‪.‬‬ ‫والمراد بالعلة العلة الغائية وهي الدفع لهم لإعزاز الدين وقد أعز الله الدين‬ ‫فانتهت العلة فانتهى ترتيب الحكم وهو الإعزاز على الدفع الذي هو علته»(‪"٨‬‏ ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وما قاله السالمي يشعر بأن زوال الحكم بزوال علته الغائية ليس من قبيل‬ ‫النسخ وهو الحق‪ .‬لأن الأصوليين اشترطوا في النسخ ألاً يكون الحكم مقيدا ومغيا‬ ‫قيد به نسخاً ل‪)٢(٨‬‏ ‪.‬‬ ‫وقته الذي‬ ‫انقضاء‬ ‫بوقت فلا يكون‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫الدين فإنه‬ ‫من فروع هذه القاعدة ‪ :‬سهم المؤلفة قلوبهم لما كان بسبب ضعف‬ ‫يسقط بسقوط سببه الذي هو الضعف‪ .‬قال السالمي‪ :‬لأن الله أغنى عنهم وأعز‬ ‫الديي‪.‬ن‪ ‎‬‏(‪.٠ )٤‬‬ ‫في عصر‬ ‫القطع بسبب المجاعة العامة كما حدث‬ ‫إيقاف حد‬ ‫ومن فروعها‪:‬‬ ‫الفاروق عمر ويله ‪ .‬فلما زالت المجاعة عاد الحكم ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن النبي يلة لم يضمن الصناع بل أوكلهم إلى دينهم وأمانتهم‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٧١٢ /٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٧١٢ /٤‬‬ ‫‏(‪ )٣‬غاية المأمول ص ‏‪. ٦٢٠‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٧١٢ /٤ ‎‬‬ ‫‪346 _ ٣٤٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وكان يقول كما قال الله تعالى‪ :‬عما عَلَ السحن ين حيه("‪ .‬فلما ضعف الدين‬ ‫وقلت الأمانة وذهب الورع من قلوب الصناع قال عمر‪ :‬لا يصلح الصناع إلا الضمان‬ ‫وهكذا زال الحكم بزوال علته ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن النبى ية جاءه الناس وقالوا له‪ :‬يا رسول الله سخر لنا‪ ،‬فقال‪:‬‬ ‫‏‪ (٢‬وكان ذلك منه ركوناً إلى دين التجارث لكن‬ ‫«إن الله هو الخافض الرافع المسر ‪. .‬‬ ‫لما ظهر الجشع والطمع في التجار أفتى علماء الشريعة في عصر الخلفاء بجواز‬ ‫التسعير ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٦‬الخطاً والنسيان يرفعان الإثم والمؤاخذة لا نفس الواجب]")‬ ‫هذه قاعدة مهمة وهي متفرعة عن قاعدة أصولية خلافية وهي اختلافهم في عموم‬ ‫المَقَتضَى© والمراد بعموم المقتضى هو أن اللازم الاقتضائي المقدر في قول الرسول‬ ‫ية‪« :‬رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليها ‪ ،‬هل هو إثم الخطأ فقط‪.‬‬ ‫أو الإثم والحكم معا؟ ‪.‬‬ ‫فالذي ذهب إليه الشافعي وجمهور أهل الأصول هو أن للمقتضى عموماً‪ ،‬فقول‬ ‫الرسول علت ‪« :‬رفعَ عن أمتي الخطا شامل للاثم والحكم‪ .‬فمن نسي شيئا من الدراهم‬ ‫ثم تذكرها بعد أن استفاد مالاً جديداً هل تجب عليه الزكاة؟ فقيل‪ :‬لا زكاة عليه في‬ ‫الفائدة لآنه يغتفر للناسي ما لا يغتفر للمتهاون‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجب عليه إخراج الزكاة‪ ،‬لأن النسيان سبب لرفع الإثم والحرج لا لرفع‬ ‫نفس الواجب‘ نص عليه السالمي وهو مقتضى مذهب الحنفية الذين لم يقولوا بعموم‬ ‫المقتضى حيث حملوا الحديث على رفع الإثم والمؤاخذة وليس على رفع الحكم وهو‬ ‫الواجب هنا‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة التوبة‪ ،‬الآية‪.٩١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سنن أبي داوود ‪٨٦/٣‬؟‪ \٢‬سنن ابن ماجه‪ \٧٤١/٢ ‎‬سنن الترمذي‪ ©٦٠٥/٣ ‎‬مسند أحمد‪،)١٦٩٢٧( ‎‬‬ ‫‪.٤٦٠٦‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٣٨٢ /٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‪743 _ ٣٤٧‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن من نسي زكاة بعض من دراهمه ثم استفاد مالاً ثم تذكرك وجب‬ ‫عليه زكاة ما نسي من ماله‪ ،‬لأن الخطأ والنسيان سببان لرفع الإثم والحرج لا لرفع نفس‬ ‫الواجب ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن من نام عن صلاة أو نسيها ثم تذكرها بعد ذلك فعليه قضاؤها‪ .‬وأما‬ ‫حديث و«رفع عن أمتي الخطأ‪« . . .‬فالمرفوع هنا هو الإثم والمؤاخذة وليس نفس‬ ‫الحكم‪ .‬وهكذا يكون الخطأ والنسيان سببين معتبرين في رفع اللإثم في جميع حقوق الله‬ ‫تعالى© وليسا سببين في رفع نفس الحقوق© وفي حقوق العباد من باب أولى ‪.‬‬ ‫فإن النسيان‬ ‫ومنها‪ :‬من نسي حقا كدين أو نفقة أو إرث‪ ،‬أو وصية أو نحو ذلك‬ ‫يحتمل أن يكون عذراً في رفع الإثم والمؤاخذة لا في رفع هذه الحقوق نفسها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا نسي قراءة الفاتحة بطلت صلاته وعليه الإعادة إذا تذكر لأن النسيان‬ ‫عذر في رفع الإئم والحرج وليس عذرا في رفع نفس الواجب“ وهكذا يقال في جميع‬ ‫أركان الصلاة ‪.‬‬ ‫[‪[ ]٢٧‬الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة‪](١) ‎‬ةيلعفلا‬ ‫دليل داوود‬ ‫تقرير‬ ‫معرض‬ ‫السالمي في‬ ‫الإمام‬ ‫عليها‬ ‫أصولية نص‬ ‫قاعدة‬ ‫هذه‬ ‫الظاهري على وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة حيث إن مذهبه وجوب الوضوء‬ ‫لكل صلاة وهو مذهب مرجوح قال رحمه الله ‪« :‬والراجح أن دلالة القرآن على قولنا‬ ‫لفظية ودلالة الخبر الذي رويتم على قولكم فعلية‪ ،‬والدلالة القولية أقوى من الدلالة‬ ‫الفعليةه(") ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬ما ذهب إليه المالكية والشافعية من أن المحرم لا يتزوج‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٠٨/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٣٠٨ /١ ‎‬‬ ‫‪348 _ ٣٤٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫نه قال‪ :‬قال رسول الله ية‪« :‬لا ينكح‬ ‫ولا يزوج واحتجوا بحديث أبان بن عثمان‬ ‫المحرم ولا ينكح ولا يخطبه)‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك واحتج بحديث عبد الله بن عباس أن النبي‬ ‫تزوج ميمونة وهو محرم(") ‪.‬‬ ‫إلا أن العلماء قدموا القول على الفعل لأن الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة‬ ‫الفعلية ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬ما ذهب إليه بعض فقهاء الإباضية وغيرهم من أن من أصبح جنبا فلا‬ ‫قال ‪« :‬من أصبح جنا فلا صوم‬ ‫الله مة‬ ‫رسول‬ ‫أن‬ ‫أبي هريرة‬ ‫بحديث‬ ‫له واحتجوا‬ ‫صوم‬ ‫كان يصبح جنبا من‬ ‫الله من‬ ‫رسول‬ ‫سلمة ‪1 :‬‬ ‫عائشة وأم‬ ‫حديث‬ ‫على‬ ‫وقدموه‬ ‫له»(‪)٢‬‏ ئ‬ ‫لأن حديث أبي هريرة دلالته لفظية وحديث عائشة وأم‬ ‫جماع غير احتلام ثم يصوم»(‘) [‬ ‫سلمة دلالته فعلية ‪ .‬فتقدم الدلالة اللفظية ‪.‬‬ ‫وأم سلمة لأنهما أكثر‬ ‫ا لجمهور مسلكاً آخر فقا لوا بتقديم حديث عائشة‬ ‫وقد سلك‬ ‫صحبة من أبي هريرة وأعلم بما يدوم وبما ينسخ من السنن(ث) ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬النهي عن مجالسة المجذوم لقول الرسول يَية‪« :‬وفر من المجذوم كما‬ ‫تفر من الأسد«(‪،‘٨‬‏ وقدموا هذه الرواية على الفعل الذي رواه جابر قال‪« :‬إن النبي أكل‬ ‫وقال كل ثقة بالله وتوكلا عله(‪)٧‬‏ ى وقالوا‪ :‬إن دلالة اللفظ أقوى من دلالة‬ ‫مع مجذوم‬ ‫الفعل‪.‬‬ ‫(‪ )١‬صحيح مسلم باب تحريم نكاح المحرم‪.١٣٦/٤ 5)٣٥١٦٢( ‎،‬‬ ‫‏(‪ 0٦٥٢/٢ )١٧٤٠‬صحيح مسلم" باب تحريم نكاح‬ ‫‏(‪ )٢‬صحيح البخاري‪ ،‬باب تزويج المحرم‪،‬‬ ‫‏‪.١٣٧ ,٤‬‬ ‫المحرم}‪)٢٥١٧(.‬‏ }‬ ‫(‪.٣٦٢ /٥٥ .)٢٦٢٥٣‬‬ ‫مسند أحمد‪‎‬‬ ‫)(‬ ‫‏(‪ )٤‬صحيح مسلم باب صحة صوم من طلع عليه‪ .‬‏‪ 0١٤٣/٧ ،)٢٦٥٠(.‬موطأ مالك‪ ،‬باب ما جاء في‬ ‫‏(‪.٣٧ /٥٨ ،)٢٧٤٦٢٤‬‬ ‫صيام الذي‪ . .‬‏‪ ٣٥٦ /٢ ،)٦٤٥(.‬مسند أحمد‬ ‫‪. ٦٥٠٩‬‬ ‫غاية المأمول ص‪‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫(‪ )٦‬رواه ابن ماجه فى كتاب الطب‘ باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة‪ 0١١٧٠ /! ‎،‬حديث‪.٣٥٣٩ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أبو داوود في الطب باب الطيرة‪ ،٢٣٩/٤ 0٦٢٤ ‎‬حديث‪.٣٩٢٥ ‎‬‬ ‫‪349 _ ٣٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫[‪[ ]٢٨‬الزيادة على النص ليست نسخا‪](١) ‎‬هل‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن النية في الوضوء قال‬ ‫رحمه الله‪« :‬احتج أبو حنيفة ومن قال بقوله بأنه تعالى أوجب غسل الأعضاء ولم‬ ‫يوجب النية فيها‪ ،‬فإيجاب النية زيادة على النص“ والزيادة على النص نسخ‪ ،‬ونسخ‬ ‫القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا يجوز‪ .‬قلنا‪ :‬لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ للنص‬ ‫وإنما هي كالحكم المستقل كما حققناه في موضعه(")‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة هو أنه إذا ورد نص من القرآن الكريم ثم ورد حديث من‬ ‫أحاديث الآحاد وقد زاد هذا الحديث شرطا أو ركنا أو فرضا على النص القرآني‪ ،‬فهذه‬ ‫الزيادة عند الحنفية نسخ للنص من جهة المعنى© ووجهوا قولهم هذا بأن النسخ بيان‬ ‫انتهاء حكم وهذا المعنى موجود في الزيادة على النص فيكون نسخا‪ .‬وبيان ذلك أن‬ ‫الإطلاق معنى مقصود من الكلام وله حكم معلوم وهو الخروج عن العهدة بالإتيان بما‬ ‫يطلق عليه الاسم من غير نظر إلى قيدك والتقييد معنى آخر مقصود على مضادة المعنى‬ ‫الأول لأن التقييد إثبات القيد‪ ،‬والإطلاق رفعه فإذا صار المطلق مقيدا فلا بد من انتهاء‬ ‫حكم الإطلاق بثبوت حكم التقييد لعدم إمكان الجمع بينهما للتنافي‪ ،‬فالأول يستلزم‬ ‫الجواز بدون القيد‪ ،‬والثاني يستلزم عدم الجواز بدونه‪ ،‬وإذا انتهى حكم الأول بالثاني‬ ‫كان الثاني ناسخاً للأول ضرورة("‪.‬‬ ‫وذهب الشافعية‪ ،‬والمالكية والحنابلة والإباضية إلى أن الزيادة على النص ليست‬ ‫نسخا له‪ ،‬وإنما هي كالحكم المستقز(ٌ)‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪ ٢١٠/١ ‎‬و‪.٣٨٧ ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬معارج الآمال‪ ٣١٠ /١ ‎‬و‪.٣٨٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي‪ ١٩٣ /٣ ‎‬دار الكتاب العربي‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬انظر كتاب‪ :‬القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير إلى مولاه ص‬ ‫‏ ‪ ٢‬طبعة أولى‪ ،‬المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ‪.‬‬ ‫‪053 _ ٢٥٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فروع القاعدة ‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬وجوب النية كما هو مذهب الجمهور‪ ،‬وهو مذهب‬ ‫السادة الإباضية لآن النية ثبتت بالسنة وهي دليل مستقل الدلالة في إفادة الحكم وليس‬ ‫بينها وبين نص القرآن تنافي أو تعارضڵ فلماذا إلقاء العداوة بين الزائد والمزيد عليه‬ ‫وكلاهما من عند الله تعالى مع إمكان الجمع بينهما؟ والصلح خير!‬ ‫ومن فروعها‪ :‬تغريب الزاني‪ .‬إذا زنى البكر جلد بكتاب الله وغرب بسنة رسول‬ ‫الله‪ .‬وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ‪ .‬وخالف في ذلك الحنفية لأن التغريب زيادة‬ ‫على النص القرآني ‪ ،‬وأما التغريب فهو تعزير يرى فيه الإمام رأيه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬والتعزير متروك لاجتهاد الإمام فإذا لم يعزره الإمام فبماذا يعتذر عن‬ ‫و‬ ‫حديث رسول الله بأبي هو وأمي يلة‪ .‬والحديث صحيح رواه مسلم وأبو داوود‪،‬‬ ‫والترمذي© وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال‪ :‬قال رسول الهية‪« :‬قد جعل الله‬ ‫لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنةا‪.‬‬ ‫وقصة العسيف في البخاري ومسلم وفيها أن النبي غرب العسيف لما اعترف‬ ‫بالزنا‪ .‬وقد غرب أبو بكر وكذلك عمر وعثمان ‪ .‬هذا وسواء في التغريب الرجل‬ ‫حديث التغريب بحديث نهي المرأة عن السفر بغير‬ ‫والمرأة‪ ،‬غير أن مالكا خصص‬ ‫محرم(‪ .‬والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأننا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ له‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬ترتيب الأعضاء فى الوضوء الثابت بقوله يلة‪« :‬ابدأوا بما بدأ الله‬ ‫بهه(") الشامل بعمومه للوضوء ولأنه من دوام فعله ية فإنه لم يتوضا إلا مرتباً‪ ،‬قالوا‪:‬‬ ‫ومن الأدلة أن الله ذكر ممسوحاً بين مغسولات‘ والعرب لا ترتكب هذا إلا لفائدة‬ ‫والفائدة هنا هي وجوب الترتيب‪ .‬وذهب الحنفية إلى القول بأن الترتيب سنة انطلاقا من‬ ‫قاعدتهم وهي أن الزيادة على النص نسخ له"‪ .‬والراجح ما ذهب إليه الجمهور ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أنظر‪ :‬الأم ‏‪ ١٣٤ /٦‬والمغني ‏‪ ،١٦٧/٨‬ونيل الأوطار ‏‪ ٢٥٣ /٧‬دار الجيل‪.‬‬ ‫صحيح مسلم باب حجة النبي ‏(‪ .٣٩/٣ ،)٣٠٠٩‬ولفظه‪ :‬ابدأ بما بدأ الله به‪.‬‬ ‫(؟)‬ ‫معارج الآمال ‏‪.٣٨٧ /١‬‬ ‫()‬ ‫‪351‬‬ ‫‪__ ٣٢٥١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ومن فروعها‪ :‬القضاء بالشاهد واليمين فى الأموال‪ .‬فمذهب الجمهور أنه يجوز‬ ‫عند مسلم وأبي‬ ‫ابن عباس‬ ‫القضاء بالشاهد واليمين في الأموال واستدلوا بحديث‬ ‫داوود‪ ،‬وابن ماجه وأحمد‪ :‬قضى النبى يلة بيمين وشاهد‪ ،‬وفى رواية لأحمد‪" :‬إنما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كان ذلك في الأمواله('‪.‬‬ ‫وعن أبي هريرة أن النبي يلة قضى باليمين مع الشاهد الواحد(")‬ ‫وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقضى في الأموال إلا بشهادة رجلين د ‪7‬‬ ‫وامرأتين لقول الله تعالى‪« :‬إوآستفهثوا تَهيدنن من زيجَايكمٌ تَإن ك كوا ترين فيل‬ ‫آنرأكان ممن تَصَودَ من الشهداء ن تضل إحد كا فتَصَرَ حَدَهَما آ لك رى ‪ 7‬ع ‪1 .‬‬ ‫ُِ‬ ‫‪7‬‬ ‫و ص‬ ‫لا يصح ‪.‬‬ ‫على النص وهذا‬ ‫لأنها زيادة‬ ‫الأخبار الزائدة فمردودة‬ ‫والراجح ما ذهب إليه الجمهور ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢٩‬الشاذ لا يعتد به](ؤ)‬ ‫هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله قال‪« :‬فهذا ما أجمعوا عليه‪ ،‬فما‬ ‫وجدت إلا خلافا شاذاً في المذي‪ ،‬والنوم" والشاذ لا يعتد به‪.©٨6‬‏‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الأحكام الشاذة عن إجماع الأمة أو عن أقاويل الثقات من‬ ‫علماء الأمة لا يعتد بها ولا تصلح في باب الفتوى ‪.‬‬ ‫فر وع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬ما ذكره الإمام السالمي رحمه الله من قول بعض الشاذين بطهارة‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫لا يعول‬ ‫شاذ‬ ‫وهذا‬ ‫المذي ©‬ ‫(‪ )١‬رواه مسلم في الأقضية برقم‪ ١٧١٢ ‎‬وابن ماجه برقم‪ ٢٣٧٠ ‎‬وأبو داوود في الأقضية برقم‪.٣٦١٠ ‎‬‬ ‫‪.٣٦١٠‬‬ ‫‪ ٣٨‬وأبو داوود في الأقضية برقم‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه ابن ماجه برقم‪‎‬‬ ‫‪.٢٨٢‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة" الآية‪‎:‬‬ ‫‪. ٤١٩/١‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪. ٤١٩/١ ‎‬‬ ‫‪352 _ ٢٥٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المحلق‬ ‫ا لألباني بتحريم الذهبي‬ ‫الشيخ محمد ناصر الدين‬ ‫فتوى‬ ‫فروعها ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫حيث خالف فبهاا الإجمع ‪ .‬لذلك لا يعتد بقوله لأنه شاذ مخالف اصع‬ ‫‪.‬‬ ‫جما ‪.‬‬ ‫فيها‬ ‫لأنه خالف‬ ‫شاذة‬ ‫ومنها‪ :‬فتواه في الطلاق الثلاث بكونه لا يقع إلا طلقة واحدة‪ ،‬فقد خالف قضاء‬ ‫عمر } فإن عمر بن الخطاب أمضاه ثلاثا ووافقه الصحابة فكان إجماعاً على قضاء عمر ©‬ ‫فمن خالف الإجماع فلا يعتد به‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬القول بعدم إخراج الزكاة في عروض التجارة وهو قول ابن حزم‪.‬‬ ‫ومن شواذ ابن حزم قوله في حديث النبي يلة‪« :‬لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم‬ ‫م يغتسل منه»(‪)١‬‏ ‪.‬فقال‪ :‬لا مانع مانلطبخ فيه لأن المنهي عنه هو الغسل فلو استعمله‬ ‫جائزاً ‪ .‬وقال أيضاً ‪ :‬لو أنه بال في قارورة (نم صبها في الماء‬ ‫لكان‬ ‫ففيي الطبخ أو الشرب‬ ‫الدائم صح الغسل به لآنه بال في القارورة وليس في الماء ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬قول الشافعي بجواز نكاح البنت ولو كانت مخلوقة من ماء زناة اعتمادا‬ ‫منه على قول النبى يلة‪« :‬الولد للفراش وللعاهر الحجر"ا‪ ،‬وهو شاذ لأن الأبضاع‬ ‫مبنية على الاحتياط والحرمة ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٠‬العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص]")‬ ‫هذه القاعدة الأصولية نص عليها السالمي رحمه الله تعالى فيى معرض حديثه عن‬ ‫المحرمات في سورة المائدة(ؤ) وسورة البقر ة(©) ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬صحيح البخاري‪ ،‬باب البول في الماء الدائم‪ ،‬‏(‪ ،٤٢٠/١ .)٢٣٩‬صحيح مسلم" باب النهي عن البول‬ ‫في الماء الدائم‪ /0١)٦٨٢(،‬‏‪. ١٦٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬صحيح البخاري‪ ،‬باب تفسير المشبهات‘ وغيره من الأبواب‪ )١٩٤٨(،‬‏‪ ،٧٢٤/!٢‬صحيح مسلم‪ ،‬باب‬ ‫‏(‪١٧١ / 0 ٤)٣٦٨٦‬‬ ‫الولد للفراش‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٢٩٥ /٦٢ ‎‬‬ ‫خنزير‪. . .‬ه‪ ...‬الآية‪.١ ‎:‬‬ ‫(‪« )٤‬حرمت عنكم المتة والدم وكم‬ ‫زمير وما أل لتر أتّر»‬ ‫خلدمن ول‬ ‫ل وا‬ ‫« حرمت عَلتكم الامتة‬ ‫‏(‪)٥‬‬ ‫‪353 _ ٣٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ولحم‬ ‫الدم‬ ‫من‬ ‫ا لأشياء‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المحرم‬ ‫أنهما حصرتا‬ ‫الآيتين‬ ‫وقضية هاتين‬ ‫الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع© ومفهوم الحصر يعني حل ما‬ ‫سوى ذلك ومن جملتها الخمر فإنه غير مذكور فى المحرمات ويجاب عن ذلك كما‬ ‫قال السالمى رحمه الله‪« :‬وأما الخمر فإنها نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله‬ ‫تعالى «رجس" وتحت قوله تعالى‪« :‬وَمَرَم عَتبهغ الحبنتَئهه(_‪ ،‬وأيضاً ثبت‬ ‫تعالى ‪:‬‬ ‫وبقوله‬ ‫تحريمه‬ ‫في‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫دين‬ ‫بالنقل المتواتر من‬ ‫تخصيصه‬ ‫‪.‬‬ ‫التخصيصر!(‪)٢‬‏‬ ‫محل‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫حجة‬ ‫المخصوص‬ ‫والعام‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قاجتنوهكه(‪)٢‬‬ ‫مذاهب الأصوليين فى هذه القاعدة ‪:‬‬ ‫«أن في المسألة إطلاقين‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله في كتابه طلعة الشمس‬ ‫وأربعة تقييدات‪.‬‬ ‫أما الإطلاقان فهما أن العام المخصص حجة في الباقى بعد التخصيص وهو قول‬ ‫الجمهور ‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬ليس بحجة مطلقا وهو قول أبي ثور‪ ،‬وعيسى بن أبان ‪.‬‬ ‫وأما التقييدات الأربعةث فأحدها‪ :‬أنه حجة إن أنبا لفظ العموم عن المخصص‬ ‫المنهاج ‪.‬‬ ‫قبل التخصيص وهو قول أبي عبد الله البصري وضعفه صاحب‬ ‫وثانيها‪ :‬أنه حجة إذا خص بمتصل وهو قول البلخي ونسب صاحب المنهاج هذا‬ ‫المنفصل‬ ‫المخصص‬ ‫مع‬ ‫شجاع لأنه يصير‬ ‫بن‬ ‫ا لكرخي ومحمد‬ ‫لابي الحسن‬ ‫القول‬ ‫مجملاً‪ ،‬واعترضه الإمام السالمي رحمه الله لأنه إذا علم قدر المخصص فلم يعد هناك‬ ‫المتصل والمنفصل ‪.‬‬ ‫بين‬ ‫فرق‬ ‫وثالثها‪ :‬إن كان قبل التخصيص لا يحتاج إلى بيان فهو حجة كالمشركين وإلا‬ ‫‏(‪ )١‬سورة الأعراف‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.١٥٧‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪.٩٠ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٢٩٥ /٦ ‎‬‬ ‫‪354 _ ٣٥٤٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فلاؤ نحو‪ :‬أقيموا الصَتَوةه() لأنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض ولذا قال‬ ‫تيت‪« :‬صلوا كما رأيتموني أصلى»(") ‪.‬‬ ‫ولم يسلم السالمي رحمه الله بهذا الفرق لا سيما إذا علم منه المراد‪ ،‬أما إذا لم‬ ‫يعلم منه المراد فلا خلاف أنه مجمل ‪.‬‬ ‫رابعها‪ :‬أنه حجة في أقل الجمع خاصة ولم ينسب هذا إلى قائله‪ .‬قال السالمي‬ ‫رحمه الله‪ :‬والأصح من هذه الأقوال كلها هو القول الأول وهو أنه حجة في الباقي بعد‬ ‫التخصيص مطلقاً أي ما لم يخصص بمجمل‪ ،‬وحجتنا على ذلك أن العام قبل‬ ‫التخصيص متناول لجميع أفراده فإذا أخرج منه بعض الأفراد بدليل بقي متناولاً لما‬ ‫عدا ذلك المخرج‪ ،‬ولا يصح إلغاؤه بسبب ذلك الاخراج لآن إلغاءه بسبب ذلك إلغاء‬ ‫للفظ بلا دليل وهو تحكم»(‘) ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬حل جميع بهيمة الأنعام إلا ما خص منها بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫حزمت عَتتكُم المتة والدم وتم الخنزير وما أيل يقر لقو يه والمنحَيقة والمَوفودَة والمروة وألتليحَة‬ ‫ومآ أكل السَيُةه(‪.)٨‬‏‬ ‫وإلا ما خصته السنة مثل تحريم كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير‬ ‫ويكون الباقي حجة في غير محل التخصيص ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬وجوب قتال المشركين إلا ما خصه الدليل منهم كالنساء والصبيان©‬ ‫والأجراء والمستأمنين بقول النبي يلة‪« :‬لا تقتلوا امرأة ولا شيخاً ولا صبيا ولا عسيفاً ‪-‬‬ ‫أي أجيرًا(“)‪ .‬والعام إذا خص بقي حجة في غير محل التخصيص ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الأنعام" الآية‪.٧٦٢ ‎:‬‬ ‫‏(‪ {©٥٤١/٤ .)١٦٥٨‬سنن الدارقطني‪ ،‬باب الاجتهاد في‬ ‫‏(‪ )٦‬صحيح ابن حبان باب الأذانث‬ ‫القبلة‪ .‬‏(‪.١٨١ /٣ )١٠٧٩‬‬ ‫(‪ )٣‬المراد بالمخصص بالمجمل كما لو قال اقتلوا المشركين إلا بعضهم فيكون مجملاً‪ .‬البحر المحيط‪. ٤١٤ /٦٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬انظر كتاب طلعة الشمس للسالمي ‏‪ ٢٩٢ /١‬دار الرشد ‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة المائدة الآية‪.٢٣ ‎:‬‬ ‫‏(‪ (٦‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‪553 _ ٣٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫كالبيوت‬ ‫البيوت بغير إذن إلا ما قام دليل تخصيصه‬ ‫حرمة دخول‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫المهجورة والفنادق بقوله تعالى‪ :‬لتر تكر جاع أن َدَخْنوأ يوتا عت مسكونة فبَامتع‬ ‫خة ي(‪)١‬‏ وتبقى سائر البيوت على وجوب الاستئذان لأن العام المخصوص حجة في‬ ‫ومنها‪ :‬تحريم بيع المعدوم إلا ما خصه الدليل‪ ،‬والأصل في تحريم بيع المعدوم‬ ‫قول النبي يلة‪« :‬يا حكيم بن حزام لتابع ما ليس عندكا‪ ،‬وأما ما خصه الدليل فهو بيع‬ ‫السلف أو السلم‪ ،‬لقول النبي يلة‪« :‬من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم‬ ‫إلى أجل معلوه»(") ى وحقيقة السلم بيع الإنسان ما ليس عنده لكنه أجيز للضرورة ويبقى‬ ‫ما عدا السلم على التحريم‪ ،‬لأن العام المخصوص يبقى حجة في غير محل‬ ‫التخصيص ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬حرمة الميتة إلا ما خصه الدليل كالسمك والجراد والأصل في حرمة‬ ‫الميتة قوله تعالى‪ :‬حرمت عليكم المَنِتَده‪ .‬وأما المخصص فهو قوله يلة‪« :‬أحلت لنا‬ ‫ميتتان ودمان‪ :‬أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال»("‘‪ .‬وحكم‬ ‫العام أنه يبقى حجة في غير محل التخصيص‪ .‬ويقال في مثل ذلك في تحريم الدم مع ما‬ ‫يخصصه منه الحديث السابق في الكبد والطحال ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أنه لا يجوز شرعا شد الرحال إلى مسجد من مساجد الأرض إلا‬ ‫ما قام الدليل على تخصيصه وهي المساجد الثلاثة‪ :‬المسجد الحرام ‪ .‬ومسجد النبي‬ ‫ة‪ .‬والمسجد الأقصى ويبقى العام في الباقي بعد التخصيص حجة قاطعة‪٠‬‏ ولذلك‬ ‫قال الفقهاء‪ :‬لو نذر أن يقصد مسجدا للصلاة فيه غير المساجد الثلاثة لا يجب الوفاء‬ ‫بنذره بل يصلي في مسجد بلدته القريب لأن في قصد مسجد بأعمال المطي هجراً‬ ‫(‪ )١‬سورة النور‪ ،‬الآية‪.٢٩ ‎:‬‬ ‫باب‬ ‫مسلم‪،‬‬ ‫‪ .٧٨١ /٢‬صحيح‬ ‫وزن معلوم۔}(‪ ٥‬‏‪)٢ ١٦‬۔‬ ‫السلم في‬ ‫باب‬ ‫صحيح البخاري‪،‬‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫السلم‪ ٢(،‬‏‪.٥٥ /٥ ) ٤٦٢٠‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬باب الكبد والطحال‪[©١٨٩/١٠ ،)٢٤٣٩( ‎.‬‬ ‫(‪ )٣‬سنن البيهقي‪ ،‬باب في الجراد‪،©٢٨٣/0،٨‬‬ ‫(‪٣٨٤ /١٦! )٥٨٥٦‬‬ ‫مسند أحمد‪‎‬‬ ‫_ ‪653‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫للمسجد القريب منه لأن النبي يي قال‪« :‬لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‪. .‬؛‬ ‫والنفي يفيد التحريم كالنهي ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬وجوب الترتيب في الوضوء وفي السعي بين الصفا والمروة لعموم‬ ‫قول النبي يل‪« :‬ابدأوا بما بدأ الله به»‪ .‬وهذا وإن ورد في الصفا والمروة إلا أن العبرة‬ ‫بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‪ .‬أقصى ما في الباب أنه مخصوص في بعض الصور‬ ‫لكن العام حجة في غير محل التخصيصره"‪ ،‬وحجته قاطعة لأنه يبعد تخصيصه مرة‬ ‫ثانة ‪.‬‬ ‫‪٠1٠‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء‪ ،‬وخص منها الحوامل فتعتدً بوضع‬ ‫الحمل بقوله تعالى‪< :‬لأوْكث الكمال لَملْمُنَ أن يَسَعَنَ حتم ه(")ويبقى العموم حجة في‬ ‫الباقي بعد التخصيص فتكون عدة الحائل ثلاثة قروء بطريق القطع ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬تحريم السبق أو السباق لقوله يلة‪« :‬لا سبق إلا في خف أو نصل‘ أو‬ ‫حافر»(‪)٢‬‏ و (سبق) نكرة في سياق النفي فهو عام ‪ .‬وقد خص منه السبق في الخف©‬ ‫والنصل‪ ،‬والحافر‪ ،‬وبقي السائر على حكم التحريم‪ .‬وهل يقاس ما له عجلة على ما له‬ ‫حافر ويخرج من العموم‪ ،‬فقد يرد ذلك عند من يقول بتخصيص العام بالقياس وهي‬ ‫مسألة خلافية ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٢‬العرب تعقل بالمطلق ما لا تعقله بالمقيد](‘)‬ ‫هذه القاعدة نص عليها السالمي رحمه الله تعالى قال وهو يتحدث عن الوضوء‬ ‫بالماء إذا خالطه الزعفران‪« :‬وسبب الخلاف هل يتناوله اسم الماء المطلق أم لا؟ لأن‬ ‫الوضوء لا يكون إلا بالماء المطلق والعرب تعقل بالمطلق ما لا تعقله بالمقيد' ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٨٥ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الطلاق‪ ،‬الآية‪. ٤ ‎:‬‬ ‫‏‪ ‘٣٣٤/٢‬سنن‬ ‫‏(‪ )٣‬ستن البيهقي‪ ،‬باب السبق والرمي ‏‪ ، ٤١٨٣ /٨‬سنن أبي داوود‪ .‬باب في السبق‪،)٢٥٧٦(.‬‬ ‫‏‪ 0٩٦٠ /٢‬سنن النسائى‪ ،‬باب السبق‪ .)٢٥٨٩(.‬‏‪© ٢٢٧/٦‬‬ ‫اين ماجه باب السبق والرهان‪،)٢٨٧٨(،‬‬ ‫‏‪ ©٥٤٤/١٠‬مسند أحمد‪)٧٦٩١(.‬ء ‏‪.٢٢٢/١٦‬‬ ‫صحيح ابن حبان باب السبق‪)٤٦٩٠(.‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٧٢٥ /١ ‎‬‬ ‫‪357 _ ٣٥٧‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫المفردات ‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫المطلق‪ :‬لغة ما عري عن القيد‪.‬‬ ‫واصطلاحاً‪ :‬عرفه الأصوليون بتعريفات متعددة تفيد كلها بأن المطلق دلالة اللفظ‬ ‫على الحقيقة من حيث هي بأن يدل على مدلول منتشر في جنسه غير مقيد بأي قيد يحد‬ ‫‪.‬‬ ‫من انتشاره‬ ‫وعرفه الآمدي بأنه اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه(‪.‬‬ ‫جمع الجوامع بأنه الدال على الماهية بلا‬ ‫صاحب‬ ‫ومثله لابن الحاجب(") ‪ .‬وعرفه‬ ‫قيد‪ .‬فهذه التعريفات تؤدي معنى واحدا وهو أنه «اللفظ الدال على مدلول شائع في‬ ‫جنسه! ‪.‬‬ ‫وأما المقيد فهو لفظ يدل على ماهية موصوفة بما يقلل من شيوعها‪ ،‬وانتشارها‪.‬‬ ‫ولذلك عرفه ابن عبد الشكور بأنه ما خرج عن الانتشار بوجه من الوجوه("‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫المعاني ‘‬ ‫من‬ ‫يفيد معنى‬ ‫المطلق‬ ‫ولكي نتصور معنى هذه القاعدة فإنا نقول‪:‬‬ ‫والمقيد يفيد معنى آخر زائدا على معنى المطلق بوصف أو قيد بحيث أن أهل اللغة‬ ‫يعقلون من المطلق ما لا يعقلونه من المقيد بحيث يرون أن المطلق دليل وأن المقيد‬ ‫دليل آخر ولكل منهما دلالة مستقلة ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫أن الماء المطلق يجوز به التطهير لقوله تعالى‪ :‬ح إَأرَنَا منَ السماء ماه‬ ‫طهوراه(})‪.‬‬ ‫‏‪ ٣ /٣‬محمد علي صبيح ومؤسسة النور‪.‬‬ ‫ا لاحكام للآمدي‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬شرح مختصر ابن الحاجب ‏‪ ١٥٥ /٢‬مكتبة الكليات الأزهرية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬مسلم الثبوت ‏‪ ٣٦٠ /١‬المطبعة الأميرية ببولاق‬ ‫‏(‪ )٤‬سورة الفرقان" الآية‪ :‬‏‪. ٤٨‬‬ ‫‪358 _ ٢٥٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫أما الماء المقيد فلا يصح التطهير به لأن الله ذكر الماء الصالح للتطهير مطلقا‬ ‫والعرب تعقل من المطلق ما لا تعقله من المقيد‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬تحريم الدم فقد ورد تحريمه بإطلاق في قوله تعالى‪ :‬حرمت‬ ‫ليكم الميتة والدم ‪ )( . .‬ثم ورد تقييده بكونه مسفوحاً في قوله تعالى ‪ « :‬لا لد في ما‬ ‫أوج يك عزما عَلَ طامر يحمه رة أن يَكوت مَيَِة ؤ دما تَسمُوحا»(")‪ ،‬والعرب تعقل من‬ ‫المطلق ما لا تعقله من المقيد فيحمل المطلق على المقيد لأن المقيد دليل آخر غير‬ ‫المطلق ولكل منهما معنى مستقل‪ ،‬وفي حمل المطلق على المقيد إعمال للدليلين معاً‬ ‫وهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يجب في إعتاق الرقبة في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة حملا للمطلق‬ ‫في آية الظهار على المقيد في كفارة القتل الخطأ لأن المقيد غير المطلق‪ ،‬والعرب‬ ‫تعقل من أحدهما ما لا تعقله من الآخر‪ ،‬وفى حمل المطلق على المقيد عمل‬ ‫‪.‬‬ ‫بالدليلين ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الشهود تشترط منهم العدالة حملا للمطلق في قوله تعالى‪ :‬وَاستَنْهدوا‬ ‫هينن ين راية هه(" على المقيد في قوله تعالى‪« :‬وأتهثوا دوت عَذل زكزه})‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المطلق مع المقيد ‪ .‬وا لأمثلة كثيرة ‪.‬‬ ‫وهذا ما يعقل من ورود‬ ‫‏[‪[ ]٣٣‬العطف يقتضى المغايرة](ث)‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي في مواضع منها في معرض كلامه عن‬ ‫إثبات أن الفقير والمسكين صنفان متغايران قال رحمه الله‪ :‬هالله أعلم أن الناس في معنى‬ ‫الفقير والمسكين صنفان ومنهم من فرق بينهما ومنهم من قال إنهما اسمان لمعنى‬ ‫(‪ )١‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪.٢٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأنعام‪ 5‬الآية‪. ١٤٥ ‎:‬‬ ‫‪.٢٨٢‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الطلاق ‪ ،‬الآية‪.٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٦١٩٥ /٤ ‎‬‬ ‫_ ‪359‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫واحد فالفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير ورد بأن ظاهر العطف يقتضي‬ ‫المغايرةه(' ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الشيء لا يمكن عطفه على نفسه لأن ذلك عي ولكنة‬ ‫فاقتنضى ذلك أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن المسكين غير الفقير لأن الله عطف أحدهما على‬ ‫الآخر‪ ،‬والعطف يقتضي المغايرة‪ .‬قالوا‪ :‬فالفقير من لا يملك إلا قوت يومه والمسكين‬ ‫من يملك مالاً لكن لا يكفيه‪ ،‬وقيل غير ذلك لكنهما مختلفان قطعا لأن ظاهر العطف‬ ‫يقتضي المغايرة ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬اختلاف الفقهاء في المعدن والركازث والكنز‪ ،‬فمذهب الحنفية أنها‬ ‫أسماء ثلاثة لمسمى واحد‪ .‬وذهبت الإباضية والمالكية والشافعية إلى تغاير هذه الأسماء‬ ‫فالركاز هو المدفون دفن الجاهلية‪ ،‬والمعادن ما كان من النقدين‪ ،‬والكنز هو المال‬ ‫المدفون والمعدن جميعاً‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬والحجة لنا حديث أبى هريرة قال‪ :‬قال رسول الله يت‪:‬‬ ‫«العجماء جرحها جبار والبثر جبار‪ ،‬والمعدن جبار وفي الركاز الخمسة("‪ .‬وجه‬ ‫`‬ ‫الدلالة عطف الركاز على المعدن يقتضي المغايرة‪...‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن اسم الإيمان والإسلام بمعنى واحد إذا انفردا‪ ،‬لكن إذا عطف أحدهما‬ ‫على الآخر كقوله تعالى ‪ :‬ية آنشتيميبة وَلشتك يلومني يلمومتته" فالمؤمنات غير‬ ‫_‪-‬‬ ‫المسلمات واسم الإيمان غير اسم الإسلام عند العطف ‪.‬‬ ‫المرجع نقسه‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫العجماء‬ ‫جرح‬ ‫مسلم ‪ .‬ياب‬ ‫‏‪ ٥٤٥/٢‬ء صحيح‬ ‫باب في الركاز الخمس = (‪)١٤٢٨‬۔‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫والمعدن‪ . .‬‏‪١٢٧ /٥ 58)٤٥٦٦٢(.‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأحزابؤ الآية‪.٣٥ ‎:‬‬ ‫‪360 _ ٢٦٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫قوله تعالى‪ :‬وولا تَلبمُوا الحق يَلبيلل رَتَكنيمُوا الحم وأنتم‬ ‫ومن ذلك‪:‬‬ ‫نود ه(‪،©١‬‏ فكتم الحق عدم البوح فيه‪ .‬لكن تلبيسه بالباطل هو التصريح فيه مع تلبيسه‬ ‫والتحريف بدلالة العطف الذي يقتضي المغايرة ‪.‬‬ ‫بالباطل © والتمويه ‪ .‬والخداع‬ ‫ومثال كتم الحق قول اليهود إن النبي محمداً ليس رسولا من عند الله ولا توجد‬ ‫علاماته ودلائله في كتبهم‪ ،‬وأما تلبيسهم الحق بالباطل فقولهم إن محمدا رسول الله‬ ‫ولكنه أرسل إلى العرب خاصة أو إلى بني هاشم وإن رسالته لم تنسخ رسالة موسى‪6‬‬ ‫فقد أقروا بالحق لكن لبسوا فيه فظهر الفرق بين كتم الحق وبين التلبيس فيه والذي‬ ‫أرشدنا إلى ذلك العطف الذي يقتضي المغايرة ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٤‬العلة المركبة لا يثبت فيها الحكم الا باجتماع أجزائها](")‬ ‫هذه قاعدة أصولية نص عليها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في معرض كلامه‬ ‫قال رحمه الله‪« :‬أما أولا فإن العلة في تحريم ذلك مجموع‬ ‫عن استعمال آنية الذهب‬ ‫شيئين‪ :‬أحدهما عين النقدية في الذهب والفضة وثانيهما الخيلاء‪ ،‬فإذا ثبت الوصفان‬ ‫وهما العين والخيلاء ثبت الحكم الذي هو التحريم‪ ،‬وإن اختل أحد الوصفين ارتفع‬ ‫الحكم‪ ،‬ومن ثم لو غشي إناء النقد بنحو نحاس حتى عمه جميعه حل استعماله لفوات‬ ‫العين فإن عين النقد مستورة لا ترى‪ ،‬فقدح البللور الذي ذكره وسائر الأواني النفيسة‬ ‫المثمنة كالياقوت واللؤلؤ يحل استعمالها لانتفاء العين ولا نظر لوجود الخيلاء فيها‪،‬‬ ‫لأن الخيلاء جزء العلة لا جميعها فلا يكفي وحده في إثبات الحكمه"‪.‬‬ ‫تعريف العلة المركبة ‪:‬‬ ‫وقبل بيان معنى التركيب في العلة لا بد من بيان معنى العلة البسيطة ‪.‬‬ ‫العلة في اللغة‪ :‬اسم لما يتغير الشيء بحصوله أخذاً من علة المريض لأن تأثيرها‬ ‫في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة الآية‪. ٤٦٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٧٥٠١ /١ ‎‬‬ ‫)( معارج الآمال‪.٧٥٠ /١ ‎‬‬ ‫‪163 _ ٣٦١‬‬ ‫‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫وفي الاصطلاح ‪ :‬فقل عرفها الإمام الفخر الرازي واختاره البيضاوي بقوله ‪ :‬العلة‬ ‫هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحك‪.)((,‬‬ ‫أما العلة المركبة‪ :‬فهى العلة المؤلفة من جزأين فأكثر ث فإذا كانت العلة مركبة فإن‬ ‫هذا‬ ‫ويسمى‬ ‫كلها ء‬ ‫منها سقطت‬ ‫جرء‬ ‫سقط‬ ‫فا ذا‬ ‫العلة©‬ ‫ا لحكم الشرعى يتعلق بأجزاء‬ ‫المعترض‬ ‫ببيان‬ ‫العلة يكون‬ ‫من‬ ‫الجزء‬ ‫هذا‬ ‫وطريقة إسقاط‬ ‫العلة ‏‪٠‬‬ ‫قوادح‬ ‫بالكسر وهو من‬ ‫بأنه ملفى بوجود الحكم عند انتفائه‪ 5‬فلو كان مؤثرا لانتفى بانتفائه(") ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذا القاعدة‪ :‬القتل العمد العدوان لمكافئع معصوم الدم‪ .‬هذه علة‬ ‫بعلة مركبة لا يثبت‬ ‫معلل‬ ‫حكم شرعي‬ ‫وهو‬ ‫لتحقيق ‏‪ ١‬لقود ‪ 0‬فا لقود‬ ‫عدة أجزاء‬ ‫من‬ ‫مركبة‬ ‫علة‬ ‫الخمسة‬ ‫الأجزاء‬ ‫الحكم لأن‬ ‫من العلة تخلف‬ ‫إلا بثبوت الأجزاء ئ فإذا تخلف جزء‬ ‫واحدة وليست عللاً خمسة كما يتوهم من ليس له دراية بهذا العلم ‪.‬‬ ‫وإن كان المقتول‬ ‫فإذا تخلف الجزء الأول وهو العمدية يصبح خطأ أو شبه عمد‬ ‫غير مكافئ للقاتل فلا قود‪ ،‬وعدم المكافأة بأن يكون المقتول حربياً والقاتل مسلما‪.‬‬ ‫وإن كان المقتول مهدور الدم بحرابة أو حد فلا قود‪ ،‬وهكذا لم يتحقق الحكم إلا‬ ‫باجتماع أجزاء العلة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن تحريم استعمال أواني الذهب والفضة معلل بكونه نقداً وبكونه‬ ‫حل استعما له‬ ‫جميعه‬ ‫حتى عمه‬ ‫بنحو نحا س‬ ‫النقد‬ ‫‏‪ ١‬ناء‬ ‫ومن ثم فلو غشي‬ ‫يستعمل خيلاء‬ ‫لفوات أحد جزئي العلة وهو العين© فإن عين النقد مستورة لا ترى© فالأواني النفيسة‬ ‫لا أثر له لآنه‬ ‫الخيلاء‬ ‫من غير الذهب والفضة لا يحرم استعمالها لانتفاء العين ووصف‬ ‫لاثبات الحكم ‪.‬‬ ‫العلة فلا يكفي وحده‬ ‫أحد أجزاء‬ ‫ومنها‪ :‬أن الرق معلل بالكفر والحرابة فلو كان مسلما خارجا على الإمام الحق ©‬ ‫(‪ )١‬شرح المنهاج للاسنوي ص‪.٢٠٧ ‎‬‬ ‫‪ ٣٨٠‬للعبد الفقير‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬غاية المأمول ص‪‎‬‬ ‫‪362 _ ٢٦٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫أو أظهر الحرابة لا يضرب عليه الرق لأن أحد جزئي العلة وهو الكفر تخلف‘ فتخلف‬ ‫معه الحكم ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٥‬الفضيلة بين طرفي الإفراط والتفريط]أ)‬ ‫هذه القاعدة قول لبعض الحكماء وهي قاعدة كلية كبرى نص عليها الإمام‬ ‫السالمي رحمه الله في أنواع الصدقة في معرض كلامه عما يبقيه من مال بعد الصدقة‬ ‫قال‪« :‬وقال الحكماء ‪ :‬الفضيلة بين طرفي الإفراط والتفريطا‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الدين يقوم على التوسط والاعتدال لا إفراط ولا تفريط‬ ‫في كل شيء من شرائع هذا الدين وشعائره‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫هذه القاعدة لها من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر فهي قاعدة كلية كبرى‬ ‫انتظمت تحتها العقيدة والعبادة والاقتصاد والأخلاق‪ ،‬والسياسة‪.‬‬ ‫فمن فروعها‪ :‬التوسط بين عقيدة التشبيه والتعطيل‪ ،‬فبين المقامين فضيلة عظيمة‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التوسط بين مقام الإثبات والنفي كما قال الذهبي(" وهو يتحدث عن‬ ‫الصفات‪ .‬فبعد الإيمان بها مقامان مذمومان‪ ،‬المقام الأول المبالغة في إثباتها وتصورها‬ ‫وتشكلها في الذهن وهو مقام يؤدي إلى التشبيه‪ ،‬والمقام الثاني المبالغة في نفيها وهو‬ ‫مقام يؤدي إلى التعطيل ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التوسط بين الجبر المطلق‪ ،‬والاختيار المطلق‪ .‬فالعبد في هذا المقام‬ ‫ليس مجبرا الجبر المحض ولا مختاراً اختيارا محضاً‪ ،‬قال الراجز ‪:‬‬ ‫به ولكن لم يؤئّر فاعرفا‬ ‫وعندناللعبد كسب كلفا‬ ‫وليس كلاآيفعل اختيارا‬ ‫فليس مجبوراً ولا مختاراً‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣١٤ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬شرح اعتقاد أهل السنة‪.٩٨ /١ ‎‬‬ ‫‪363 _ ٦٣‬‬ ‫الإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫ومنها‪ :‬في العقيدة أيضا التوسط بين العقل‪ ،‬والنقل فلا نعطل العقل بتاتا في مقام‬ ‫النصوص بل نتدبرها لأن الله تعالى قال‪ « :‬ا جكلتَه زكا عَرَييا لَحَنَكم تتقؤرےيه‪6‬‬ ‫وقال‪ :‬لتر نيره وقال‪(« :‬أمك يدون التائه(" ولا نعطل النقل ونخضعه للعقل‬ ‫بل يتواكب العقل مع النقل ويلتقيان في آصرة القربى فلا يبغي أحدهما على الآخر ‪.‬‬ ‫أما فروعها في العبادة ‪:‬‬ ‫فمنها التوسط بين الخوف والرجاء فلا يبغي أحدهما على الآخر ث قال تعالى في‬ ‫وصف المؤمنين‪ « :‬وبجودن رمتحعمتتهه بوتيتخااےفورے ععدذةابه;»()‬ ‫ومنها‪ :‬التوسط بين الأسرار والجهر فى الصلاة قال تعالى‪ :‬ولا عََهَر بصلانك‬ ‫‪.‬‬ ‫و مليت يا تع تة نية تيه"‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التوسط في القيام في الصلاة بين التطويل الممل أو التقصير المخل©‬ ‫لقوله ية‪« :‬أفتان أنت يا معاذ فمن أم الناس فليخفف فإن وراءه المريض والمسافر وذا‬ ‫الحاجة( ‪.‬‬ ‫الأخرى فإن النبي كلة نفى‬ ‫والخفيف محمول على التوسط بشهادة النصوص‬ ‫صلاة المسيء صلاته لما لم يطمئن بها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التوسط في الموعظة لقول الصحابة ‪ :‬كان النبي يلة يتخولنا في الموعظة‬ ‫في الأيام مخافة السآمة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التوسط في رفع الصوت بالدعاء والذكر لقوله ية لأصحابه لما رفعوا‬ ‫أصواتهم في الدعاء‪« :‬اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون غائبا ولا أصماً»{"‪.‬‬ ‫وهي وسط بين الافراط والتفقريط ‪.‬‬ ‫والعبادة كلها قائمة على التوسط والاعتدال‬ ‫(‪ )١‬سورة يوسفؤ الآية‪.٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة محمدا الآية‪.٢٤ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الإسراء‪ ،‬الآية‪.٥٧ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الإسراء‪ .‬الآية‪.١١٠١ ‎:‬‬ ‫أحمد(‪.٩٢ /٣٠ .)١٤٥٥٨‬‬ ‫(‪ 0 ١٥٩/٦ ،)٢٤٠٠‬مسند‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬صحيح ابن حبان باب إعادة الصلاة‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬صحيح البخاري‪ ،‬باب ما يكره من رفع الصوت ‏‘(‪ 0©١٠٩١/٣ ،)٢٨٣٠‬وصحيح مسلم‪ ،‬باب استحباب‬ ‫خفض الصوت ‏‘{(‪.٧٣ /.٨)٧١٠٣٧‬‬ ‫‪364 _ ٣٦٤‬‬ ‫الآمال‬ ‫الاجتهادي في معارج‬ ‫السالمي‬ ‫منهج‬ ‫في‬ ‫الباب الثاني ‪:‬‬ ‫ومن فروعها في المعاملة الزكاة فلا يستحب للإنسان أن يتصدق بجميع ماله بل‬ ‫يبقي لأهله شيئا كي لا يتكففوا الناس‪.‬‬ ‫ومن فروعها في المعاملة أيضاً الوصية‪ ،‬فلا تجوز بجميع ماله ويسن أن يوصي‬ ‫بالللث ويندب التقليل عن الثلث لقول ابن عباس‪ :‬لو أن الناس غضوا من الثلث فإني‬ ‫سمعت رسول اله يلة يقول‪ :‬الثلث كثير فإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن‬ ‫تدعهم فقراء يتكففون الناس»)‬ ‫ومن فروعها في الاقتصاد التوسط بيانلتقتير والتبذير‪ ،‬لقوله تعالى‪« :‬ولا عل‬ ‫ل مثلة يل عنيك ول تننظهكاكل البد مقعد ملما تمشوزاه()‪.‬‬ ‫ومن فروعها فى الآداب والأخلاق© التوسط بين الحب والكره لقول النبى ينة‪:‬‬ ‫"أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما‪ ،‬وابغض بغيضك هونا ما عسى‬ ‫أن يكون حبيبك يوما ما" ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التوسط بين تقصير الثوب وتطويله‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬التوسط بين تطويل اللحية وتقصيرها وحدد الوسط بالقبضة ‪.‬‬ ‫وهكذا لو استقرأنا موارد الشريعة كلها لرأيناها كلها قائمة على التوسط بين‬ ‫الإفراط والتفريط ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٣٦‬قول الصحابي مقدم على القياس]ُ)‬ ‫هذه قاعدة أصولية ينبني عليها كثير من الفروع الفقهية‪ ،‬وقد نص عليها السالمي‬ ‫في مقدمة المعارج قال رحمه الله‪" :‬وإجماع المسلمين حجة في الشرع وقول الصحابة‬ ‫مقدم على القياس»(ث)‪.‬‬ ‫‏‪ ©١٠٠٦/٣‬وصحيح مسلم‪ ،‬باب الوصية‬ ‫‏(‪ )١‬صحيح البخاري‪ ،‬باب أن يترك ورثته أغنياءث(‪،)٢٥٩١‬‬ ‫‏‪.٤١ /٥‬‬ ‫بالثلث‪)٤٢٩٦( .‬۔‬ ‫‪.٢٩‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الإسراء‪ .‬الآية‪‎:‬‬ ‫)( سنن الترمذي‪ ،‬باب الاقتصاد فى الحب والبغض{(‪ 5،)١٩٩٧‬‏‪.٣٦٠ /٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٧١/١ ‎‬‬ ‫المرجع السابق‪. ‎‬‬ ‫(‪(٥‬‬ ‫‪365 _ ٦٥‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن قول الصحابي إذا عارض القياس فهو مقدم على القياس‬ ‫لان مجيئه على خلاف القياس قرينة دالة على أنه سمعه من النبي مش إذ لولا احتمال‬ ‫الصحابي مع علمه ودينه لا يخالف صريح‬ ‫على وفق القياس لأن‬ ‫النبي لجاء‬ ‫سماعه من‬ ‫المعقول إلا لصحيح المنقول‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬ما ذكره الأسنوي في التمهيد‪ :‬وقد نص الشافعي في‬ ‫مواضع من الأم على أنه حجة ثم ذكر هذه النصوص معتبرها فروعاً على هذا الأصل‪.‬‬ ‫أبي ليلى في‬ ‫وابن‬ ‫أبي حنيفة‬ ‫اختلاف‬ ‫الشافعي في كتاب‬ ‫قول‬ ‫النصوص‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫باب الغصب لإن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن يبرأ‬ ‫قال‪ :‬وهو الذي نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا‪ .‬هذا لفظه ثم صرح بأن الأصح‬ ‫في القياس عدم البراءة(_)‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬قول الشافعي فيما نقله عنه الأسنوي فى التمهيد مانصه‪« :‬وإذا أصاب‬ ‫الرجل بمكة حماماً من حمامها فعليه شاة اتباعاً لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر‬ ‫وغيرهم'‪ ،‬وواضح أنه لم يقل هذا قياساً لأن القياس أن يقدم مقابل الحمامة دجاجة لا‬ ‫شاة لكن قال ذلك تقديماً لقول الصحابي على القياس ‪.‬‬ ‫بعل‬ ‫وهو مذكور‬ ‫عتق أمهات الأولاد‬ ‫ومنها ‪ :‬ما قاله الشافعي أيضاً عند كلامه عن‬ ‫«ولا يجوز إلا ما قلنا فيها ۔ آي أم الولد ‪7‬‬ ‫باب جماع تفريق أهل السهمان(") ما نصه‬ ‫وهو تقليد لعمر بن الخطابا‪ 5،‬هذه عبارته ‪.‬‬ ‫وذكر فى البويطى أيضا ما يدل على أنه حجة فقال فى باب الدلالة‪« :‬لا يحل‬ ‫العلما ‪. )٢(»,‬‬ ‫تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله‪ ،‬أو خبر عن أصحابه أو إجماع‬ ‫(‪)١‬اشلاامفعي‪.٩٠ /٧ ‎‬‬ ‫لل‬ ‫(‪ )٢‬هذه في لغة الشافعي بمعنى السهام‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬التمهيد للاسنوي ص‪ ٥٠١ ‎‬والقواعد الأصولية لابن اللحام ص‪. ٢٩٨ ‎‬‬ ‫‪366 _ ٦٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وقال أي الشافعى فى تعريف البدعة‪« :‬والبدعة بدعتان‪ :‬فما وافق الكتاب والسنة‬ ‫والإجماع والأثر فمحمود‪ ،‬وما خالف واحدا مما ذكرنا فمذموم"‪ .‬وهذا عمل بقول‬ ‫الصحابى ‪.‬‬ ‫جداً وقد اتضح المقصود بما ذكرت ‪.‬‬ ‫والفروع كثيرة‬ ‫[‪[ ]٣٧‬لا يصح إسقاط الحكم عن بعض أفراده إلا‪]٢١) ‎‬ليلدب‬ ‫هذه قاعدة أصولية نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن‬ ‫غسل الشهيد قال رحمه الله‪« :‬والاحتجاج المحكم قوله يي‪" : :‬اغسلوا موتاكم»(") فإن‬ ‫فيبقى‬ ‫لنهه عيينةة عن غسله ‪.‬‬ ‫شهيد ‏‪١‬المعركة‬ ‫من ‪7‬‬ ‫وخص‬ ‫ميت‬ ‫عا ‏‪ ٣‬لكل‬ ‫‏‪ ١‬لخطا ب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معنى القاعدة‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الحكم الشرعي إذا ثبت بنص عام أو مطلق لا يجوز لأحد‬ ‫من‪.‬ا لأشخاص إلا بدليل مخصص‬ ‫أن يسقط هذا الحكم عن فرد من الأفراد أو شخص‬ ‫أو مقيد من أدلة الشرع الحنيف ‪.‬‬ ‫دليل هذه القاعدة‪:‬‬ ‫من أدلة هذه القاعدة أن الصحابة كانوا يستدلون بالعموم على أنه يستغرق الصالح‬ ‫رسول‬ ‫فاطمة ‪7‬‬ ‫السيدة‬ ‫تمسك‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫}ممثثٹاال‬ ‫تت االمخصص‪.‬‬ ‫شبت‬ ‫بث‬‫ي‬ ‫حتى‬ ‫حصر‬ ‫من [ غير‬ ‫له ‏‪٠‬‬ ‫عليها الصيق بتول رسول الله‬ ‫وجاء تت إلو أبي بكر قهئه تطالبه ارثها من فيء ‘ فاحت‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٥٣ /٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الربيع في مسنده عن ابن عباس باب الكفن والغسل‪.١٩٢ /١ ‎،‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٥٣ /٤ ‎‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة النساء الآية‪‎:‬‬ ‫‪367 _ ٢٦٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ية‪« .:‬انحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقةا(‪،١‬‏ فرجعت راضية مرضية رضي‬ ‫الله عنها لا كما يزعم المبطلون ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬عدم فناء الأنبياء في قبورهم لقول النبي يي لأنهم‬ ‫مخصوصون من عموم قول النبي يلة‪« :‬كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجم الذنب منه‬ ‫خلق ومنه يعودا"‪ ،‬فهنا يسقط حكم الفناء عن الأنبياء بالدليل وهو قول النبي يلة‪« :‬لا‬ ‫تأكل الأرض أجساد الأنبياء»"" ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إثبات عدالةُ الصحابة ‪ -‬بعموم ‪-‬قوله تعالى ‪ :‬تح‪2‬۔مےد هدو يرَُو مل مألله والذين مَمَهر أدا‪:‬‬ ‫__‬ ‫>‬ ‫مرر‬ ‫م‬ ‫۔م۔‬ ‫رحا‬ ‫س ‪-‬‬ ‫_‬ ‫‪4‬‬ ‫مر‬ ‫حو‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫>۔ھ‬ ‫مهو‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫َ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‌‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫م{‬ ‫}‬ ‫ا لمهنجرن‬ ‫‏‪ ١‬لاوؤلون مس‬ ‫‪ :‬وا لسيقون‬ ‫تعا لى ‪.‬‬ ‫قوله‬ ‫( وبعموم‬ ‫بيهم ‪:‬‬ ‫رح‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لكمار‬ ‫على‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١‬۔ ‏‪٢١‬‬ ‫م ‪4‬‬ ‫‪7‬ن‪7‬المُؤينيت إذء [يب ياميغوسئسلت ‪2‬ت۔حےت‬ ‫‪ 7‬ع‬ ‫أنه‬ ‫والأنصار ه ‏(‪ (٥‬وبعموم قوله تعالى‪ . :‬علْمَد‬ ‫‏ء۔ے‪ َ٦‬۔رن‬ ‫الَجَردم‪)١‬‏ وهذا حكم ثبت لجميعهم ولا يصح إسقاطه إلا بدليل ‪.‬‬ ‫املا‬ ‫الله تعا لى ‪ :‬ط‬ ‫قول‬ ‫بعموم‬ ‫كافة‬ ‫قتالا لمشركين‬ ‫ومنها ‪ :‬أنه يجب‬ ‫انمقركيه(')و لا يجوز إسقاط هذا الحكم إلا بدليل ‪.‬‬ ‫ممن‬ ‫ونحو هؤلاء‬ ‫والعسيف ئ‬ ‫والشيوخ ئ‬ ‫والمرأة [‬ ‫الطفل ئ‬ ‫وقد ثبت إسقاطه عن‬ ‫ثبت تخصيصهم من عموم الآية الكريمة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يغسل جميع موتى المسلمين إلا شهيد المعركة لأنه ثبت تخصيصه ‪.‬‬ ‫باب حكم الفيء‬ ‫‪ 0١١٦٦/٣‬صحيح مسلم‪،‬‬ ‫‏(‪،)٢٩٢٦‬‬ ‫‏)‪ (١‬صحيح البخاري‪ ،‬باب فرض الخمس‬ ‫‏(‪.١٥١ /١٢١ .)٤٦٧٦‬‬ ‫(‪. ٤٣٥ /١٧ )٨٤٠٤‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه أحمد فى مسنده عن أبى هريرة بلفظ قريب منه‪‎،‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سنن أبي داوودؤ باب في الاستغفار ‏(‪ ©٤٨/0٥)١٥٣٣‬سنن ابن ماجه‪ ،‬باب في فضل الجمعة‬ ‫‏(‪ 0٣٤٥/١ .)١٠٨٥‬سنن النسائي‪ ،‬باب إكثار الصلاة على النبي ‏(‪ ©٩١/٣ ،)١٣٧٤‬مسند أحمد‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪.٣٨٧ /٣٤ .)١٦٥٩٢‬‬ ‫الفتح‪.)٢٩( ‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة التوبة" الآية‪.١٠٠ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة الفتح" الآية‪.١٨ ‎:‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة التوبة الآية‪.٥ ‎:‬‬ ‫‪368 _ ٣٦٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫[‪[ ]٣٨‬اللغة تشتق ولا يقاس‪](١) ‎‬اهيلع‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن وطء‬ ‫النفساء قال‪« :‬والاختالاف الموجود فى فساد الموطأة فى الحيض يجب أن يكون كله ها‬ ‫هنا لأن العلة واحدة فلا معنى لكلام الإيضاح في قوله «وكذلك الواطئ في دم النفاس‬ ‫لا تحرم عليه امرأته‪ ،‬لأنه لم يرد فيه تصريح النهي كما ورد في دم الحيض وإن كان‬ ‫الدمان حكمهما في ترك الصلاة والصوم واحد ولكن اللغة تشتق ولا يقاس عليها‪.‬‬ ‫ولذلك لم يحرموها على من وطئ في دم النفاس لأن اسم النفاس عَلَمم على الدم‬ ‫الخارج مع الولد»(" ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن من وطئ النفساء في دم النفاس لا تفسد عليه زوجته وإن‬ ‫اشترك النفاس مع الحيض في اسم التنس فالاشتراك في الاسم لا يصلح علة للقياس‬ ‫لأن القياس لا يجري في اللغات‪ .‬لكن يمكن أن يشترك الحيض مع النفاس في المعنى‬ ‫وهو أن النفاس حيض زادت أيامه وقد اشتركا في غالب الأحكام فهما في معنى واحد‬ ‫كما قال السالمي رحمه الله" ‪.‬‬ ‫المهم أن اللغة لا يقاس عليها‪ ،‬فهذا القدر محل اتفاق بين أكثر الفقهاء ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬هل يسمى اللواط زنا لكون الزنا في اللغة الولوج في مضيق فيكون‬ ‫قد شارك الزنا في المعنى ويكون حكمه ثابتا بنص قوله تعالى‪ :‬الاية للف‬ ‫ومنها‪ :‬هل يسمى عصير التمر خمرا لكونه يخامر العقل أو لا يسمى خمرا بل‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪٧٩١. ‎‬و‪٦/٦٩١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬معارج الآمال ‏‪. ١٩٧١ /٢‬‬ ‫‏‪. ٢‬‬ ‫الآية ‪:‬‬ ‫النور ©‬ ‫سورة‬ ‫‏)‪(٤‬‬ ‫_ ‪369‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫نبيذ‪ ،‬فإن صح تسميته خمراً لغة ثبت حكمه بالنص ومن لم يسمه خمرا أثبت حكمه‬ ‫بالقياس على الخمر وأبقى اسم النبيذ عليه ‪.‬‬ ‫حكمه‬ ‫فيثبت‬ ‫خلسة‬ ‫للما ل‬ ‫هل يسمى لغة سارقاً لأنه آخذ‬ ‫‏‪ ١‬لقبور‬ ‫نبا ش‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫بالنص لأنه سارق أو لا يسمى سارقاً في اللغة بل يسمى نباشاً ويقاس حكمه على‬ ‫السارق‪.‬‬ ‫حيضاً بل‬ ‫لا يسمى‬ ‫التنفس أو‬ ‫في‬ ‫حيضاً لاشتراكه‬ ‫النفاس‬ ‫يسمى‬ ‫هل‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫نفاساً ويقاس حكمه على الحيض‪ .‬يخرج الخلاف فيها على الخلاف في المسألة © واللة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]"٩‬ما جمل غاية للحكم يكون خارجا عنه]()‬ ‫هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن غسل‬ ‫المرفقين بظاهر قوله‬ ‫غسل‬ ‫احتج القائلون بعدم وجوب‬ ‫المرفقين ‪ .‬فقال رحمه الله ‪:‬‬ ‫تعالى‪« :‬فاغيىثوا وُجُوكمكم ويريكُم إل انمَرافقه(") لأن كلمة (إلى) حقيقة في انتهاء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫خارجا‬ ‫الغاية ‏‪ ٠‬وما يجعل غاية للحكم يكون‬ ‫فروع القاعدة؛‬ ‫ونحن سوف نختار في التفريع مسائل انبثقت عن الخلاف المذكور في القاعدة‪.‬‬ ‫فمن فروعها‪ :‬غسل المرفقين‪ ،‬فمن يرى دخول ما بعد الغاية في حكم ما قبلها‬ ‫أوجب غسل المرفقين‪ ،‬ومن يرى أن ما بعد الغاية لا يدخل في حكم ما قبلها لم‬ ‫يوجب غسلهما‪ .‬والذي رجحه السالمي دخول المرفقين لآن المرفقين من جنس اليد‬ ‫فيجب غسلهما وهو ا لصحيح ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬غسل الكعبين‪ ،‬فمن يرى أن ما بعد الغاية داخل في حكم ما قبلها أوجب‬ ‫غسلهما‪ ،‬ومن لا يرى دخول ما بعد الغاية في حكم ما قبلها لم يوجب غسلهما‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٢٣/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪.٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٣٢٣ /١ ‎‬‬ ‫‪370 _ ٢٣٧٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫والصحيح وجوب غسل الكعبين لأنهما من جنس الرجلين كما مر في حكم‬ ‫المرفقين ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الصوم ينتهي بدخول الليل ولا يدخل جزء من الليل في الصوم لأن‬ ‫الليل ليس من جنس المحدود‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه يجب قتال المشركين حتى يعطوا الجزية لأن (حتى) هنا للغايةش لأن‬ ‫صدر الكلام احتمل الامتداد وعجزه الانتهاء فإن القتال الذي صدرت به الآية محتمل‬ ‫للامتداد والبقاء‪ ،‬وإعطاء الجزية يحتمل أن يكون غاية ينتهي إليها القتال"‘‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٠‬ما لا معنى له يكون لغوآ](")‬ ‫هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن ذكر الله‬ ‫بلا معنى ولا اعتقاد أو يفعل فعلا بلا اعتقاد أو تكلم بغير نية قال رحمه الله نقلا عن هلال‬ ‫ابن سعيد‪ :‬لا يجوز أن يلفظ بشيء لا معنى له فإن ما لا معنى له يكون لغواً لا طاعة"‪.‬‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن كلام المكلف في مقام الذكر والعبادة وفي مقام التصرف‬ ‫والعقود يجب أن يكون له معنى صحيح بأن يحمل على حقيقته‪ ،‬فإن تعذرت الحقيقة‬ ‫يصار إلى المجاز إذا كان كلامه في مقام التصرف الشرعي فإن تعذر حمله على حقيقته‬ ‫ومجازه صار لغوا لا فائدة منه‪.‬‬ ‫فإن كان في مقام العبادة والذكر استحضر المعنى والنية‪ ،‬وإلا كان ذكره لغو‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬كلام النائم الذي لا معنى له ولا نية فيه ولا اعتقاد يقع لغواً لا ينبني‬ ‫عليه شيء‪.‬‬ ‫‪.٤٩٠‬‬ ‫طلعة الشمس ص‪‎‬‬ ‫) ‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬طلعة الشمس‪. ٤٩٢ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٢٦٦/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬نفس المرجع‪‎.‬‬ ‫‪371 _ ٣٧١‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫ومنها‪ :‬كلام المبنّج والمبرسَم الذي لا تحقيق فيه للمعاني ولا نية فيه ولا اعتقاد‬ ‫يقع لغواً‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬كلام الغضبان إذا كان غضبه شديداً أغلق على عقله فلم يع ما يقول‪،‬‬ ‫«لا طلاق في‬ ‫النبي يتيةة‪:‬‬ ‫إن طلاقه لا يقع لقول‬ ‫قال جماعة من الفقهاء‪:‬‬ ‫إغلاق‪5٨‬‏ هذا في فاقد النية والاعتقاد‪ .‬وهناك تصرف في مقام التصرف القولي قد‬ ‫يقع لغواً لتعذر حمله على معنى حقيقي أو مجازي© من هذه التصرفات ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬إذا قال لمن هو أكبر منه سنا ومعروف النسب من غيره إنه ابنهك فهو لغو‬ ‫لظهور كذبه عقلا وشرعا(") ‪.‬‬ ‫فلا يمكن إعماله حقيقة في إثبات نسبه ولا مجازآعن إعتاقه‪ ،‬وهذا ما ذهب إليه‬ ‫جمهور الفقهاء‪ .‬وذهب أبو حنيفة إلى إعمال كلامه مجازا عن الحرية‪ .‬والسبب أن‬ ‫الجمهور يعتبر المجاز خلفاً عن الحقيقة باعتبار الحكمؤ وأما أبو حنيفة فإنه يعتبر‬ ‫المجاز خلفا عن الحقيقة باعتبار التكلم ‪.‬‬ ‫ومعنى هذا الكلام أن معروف النسب الذي يولد مثله لمثله يصلح سباً لإيجاب‬ ‫ما هو الأصل وهو ثبوت النسب إلا أنه امتنع إعماله لثبوت نسبه من الغير فيكون موجبا‬ ‫لما هو خلف عنه وهو العتق‪ ،‬لكن فيمن هو الأكبر منه سناً لا يصلح سبباً لإيجاب ما‬ ‫هو الأصل أي النسب فلا يصلح لما هو خلف عنه وهو العتق ‪.‬‬ ‫لكن آبا حنيفة يقول المجاز علت عن الحقيقة باعتبار التكلم‪ .‬فالشرط نيه أذ‬ ‫يكون الكلام صالحا‪ .‬وصلاحيته بكونه مبتدأ وخبراً بصيغة الإيجاب وهو موجود هنا‬ ‫فيقع كلاماً صحيحا في انعقاد المجاز فيفيد الكلام الحرية مجاز"‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٩٣‬وابن‬ ‫‪ ،١٧٢/١‬وأبو داوود‬ ‫والبخاري في التاريخ الكبير ‏(‪،)٥١٤‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه أحمد‬ ‫‏(‪ )٦٥٥‬والدارقطني‬ ‫ماجه ‏(‪ .)٢٠٤٦‬وابو يعلى ‏(‪ )٤٤٤٤‬‏‪(٠٧٥٤)0‬و والطحاوي في شرح المشكل‬ ‫كلهم بلفظ‪« :‬لا طلاق ولا عتاق‬ ‫‏‪ ،١٩٨/٢‬والبيهقي ‏‪ ٣٢٥٧ /٧‬و‪٦١ /١٠‬‬ ‫(‪)٣٩٤٣‬و(‪.)٣٩٤٤‬‏ والحاكم‬ ‫في إغلاقا عن عائشة رضي الله عنها‪ .‬وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد‪.‬‬ ‫انظر المادة‪ )١٦٦٢٩( ‎‬من شرح مجلة الاحكام العدلية لعلي حيدر‪. ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫أصول السرخسي ‏‪ ١٥٨/١‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‏(‪)٣‬‬ ‫‪273 _ ٣٢٧٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وجاء فايلشرح الكبير للدردير‪« :‬من ادعى نسب رجل صح النسب بشرط أن لا‬ ‫يكذبه العقل لصغره أي الأب أو العادة»)‪.‬‬ ‫وكذلك الحكم في المذهب الشافعي‪ ،‬قال في شرح الجمل على المنهاج‪« :‬ولو‬ ‫أقر من يصلح إقراره بنسب فإن ألحقه بنفسه شرط فيه إمكانه بأن لا يكذبه الحس أو‬ ‫الشرع بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن كونه ابنه وأن لا يكون معروف النسب‬ ‫بغيره"‪.‬‬ ‫وقال صاحب الحاشية بعد هذا لكلام وعبارة الروض مع شرحه لو استحلق عبده‬ ‫أي عبدا بيده ولم يمكن لحوقه بأن كان أسنَ منه لغا قوله("‪.‬‬ ‫وهكذا الأمر عند الحنابلة("‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إذا قال لزوجته وهي معروفة النسب من غيره‪ :‬هذه ابنتي‪ .‬ل تقع‬ ‫الفرقة بينهماء وموجب هذا الكلام إثبات النسب فقد كذبه الشرع فيقع لغوا عند‬ ‫الجمهور‪ ،‬وخالف أبو حنيفة(‪. .‬‬ ‫‏[‪[ ]٤١‬ما لا ينضبط في نفسه فلا يكون قاعدة لغيره]ث)‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن الإثابة في‬ ‫الحيض قال رحمه الله ‪« :‬وما لا ينضبط في نفسه فلا يصلح أن يكون قاعدة لغيرها‪."١‬‏‬ ‫معنى القاعدة ‪:‬‬ ‫أن القاعدة تكون ضابطا لما يندرج تحتها من فروع ‪ .‬ومعنى هذا أنها تكون‬ ‫منضبطة في نفسها‪ ،‬فأما إذا لم تكن منضبطة في نفسها فلا يمكن أن تكون قاعدة‬ ‫لغيرها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الشرح الكبير للدردير على هامش حاشية الدسوقي ‏‪ ٤١٢ /٣‬دار إحياء التراث‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬شرح الجمل على المنهج ‏‪ ٤٤٧ /٣‬والمهذب للمطيعي ‏‪ ٣٠٦/٢‬دار التراث العربي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬انظر المغنى لابن قدامة ‏‪ ٣٣٢ /٩‬مطبعة الرياض‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أصول السرخسي ‏‪ /١‬ا دار المعرفة‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال للإمام السالمي‪. ٤٩/٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬نفس المرجع‪. ٤٩/٢ ‎‬‬ ‫‪_ ٢٧٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫ما ذكره الإمام السالمي رحمه الله من الشروط المتفق عليها في إثابة الحيض وهو‬ ‫أن تكون مدة الدم المعاود لها متفقة مثال ذلك‪ :‬أن تراه في كل مرة يوما‪ ،‬أو يومين أو‬ ‫ثلاثا أو نحو ذلك‪ ،‬إلا أنه لا يختلف عن الحال الذي يأتيها في كل مرة‪ ،‬فلو جاءها مرة‬ ‫يوماً ومرة يومين‪ ،‬ومرة ثلاثة أو العكس فلا تكون هذه إثابة بل استحاضة لعدم‬ ‫انضباطها في نفسها‪ ،‬وما لا ينضبط في نفسه فلا يصلح أن يكون قاعدة لغيره()‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا كانت تأتيها مرة يوماً ومرة يوما ونصفاً ومرة يومين فإنها ليس باثابة‬ ‫لعدم اتفاقه("‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬المحيرة وهي المرأة التي لا تنضبط عادتهاك وسميت بذلك لأنها حيرت‬ ‫فهذه عادتها لا تكون قاعدة لغيرها لأن عادتها في نفسها غير‬ ‫الفقهاء فأىمرها‬ ‫منضيطة‪'. .‬‬ ‫ومنها‪ :‬العرف الذي لم يستقر على حال‪ ،‬مثال ذلك‪ :‬إذا كان هناك مدينة كل‬ ‫جهة أو حارة لها عرف مستقل عن عرف المقاطعة الأخرى مثل أن يشطر بعضهم المهر‬ ‫وهذا النوع لا يكون ضابطاً لشيء‬ ‫وقسم لا يشطره‪ ،‬فهذا يسمى بالعرف المضطرب‬ ‫من الأحكام‪ ،‬إنما يضبط العرف المطرد والمستقر ‪.‬‬ ‫ومثال ذلك‪ :‬أيام البطالة التي تحدث في المدارس وهي أيام العطل الرسمية ©‬ ‫فالبعض يعطل فيها والبعض الآخر من المدارس لا يعطل فيها‪ ،‬فإذا تعاقد مدرس ولم‬ ‫يشترط عليه رب المدرسة أيام العطل فيها‪ ،‬فليس للمدرس أن يحتج بالعرف الجاري‬ ‫في العطل المعمول فيها في بعض المدارس لأنه عرف مضطرب فلا يطبق في هذا البلد‬ ‫قاعدة «المعروف عرفا كالمشروط شرطا"‪.‬‬ ‫وهذا يجري في بلادنا في المدارس الأهلية فليس لهم عرف متسق ومطرد في أيام‬ ‫العطل الرسمية ‪ .‬لذلك فلا يحتكم إليه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال للإمام السالمي‪. ٤٩ /٢ ‎‬‬ ‫‪374 _ ٢٧٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن علة الإفطار في السفر إنما هي مطلق السفر وليس المشقة ©‬ ‫قالوا‪ :‬لأن المشقة غير منضبطة بل مضطربة وما لا ينضبط في نفسه لا يكون معرفاً ولا‬ ‫ضابطاً لغيره ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٢‬المشرك ليس بأهل لأداء العبادات]()‬ ‫كلامه عن غسل‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫الميت‘ قال رحمه الله ‪« :‬أما أولاً فلأن المشرك فليس بأهل لأداء العبادات فكيف يكتفى‬ ‫به في أدائها ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن المشرك ليس من أهل التكاليف‪ ،‬فلو أدى عبادة من‬ ‫فلا تقع صحيحة ‪.‬‬ ‫العبادات‬ ‫علاقة هذه القاعدة بقاعدة (مخاطبة الكفار بفروع الشريعة) ‪:‬‬ ‫إن الناظر فيى هذه القاعدة يظن للوهلة الأولى أنها هي قاعدة مخاطبة الكفار‬ ‫بفروع الشريعة ‪.‬‬ ‫تحرير محل النزاع ‪:‬‬ ‫وحتى ندرك الفرق بين هاتين القاعدتين فلا بد من تحرير محل النزاع في قاعدة‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫بمروع الشريعة)‬ ‫(تكليف الكفار‬ ‫فتقول‪ :‬لا خلاف بين أهل العلم أن الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعاً لأن النبي‬ ‫ية بيت للناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان بل هم في مقدمة من أرسل النبي ية إليهم‪.‬‬ ‫ولهذا تقام عليهم الحدود‬ ‫أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات©‬ ‫ولا خلاف‬ ‫إذا كانوا أهل ذمة عند قيام أسبابها بالشروط المعروفة عند الفقهاء ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪ ٦٨/٤ ‎‬۔‪٩١٦‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬هد؛‪375 _ ٢‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ولا خلاف أن الخطاب الوارد بتنظيم المعاملات الدنيوية يتناولهم أيضا بل هم‬ ‫ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم من حيث المؤاخذة في الآخرة لأن‬ ‫اعتقاداً وذلك كمر منهم بمنزلة إنكار‬ ‫اللزوم‬ ‫وهم ينكرون‬ ‫الأداء‬ ‫لزوم‬ ‫الاعتقاد‬ ‫موجب‬ ‫التوحيد‪.‬‬ ‫ويبقى الخلاف قائماً في تكليف الكفار بفروع الشريعة على معنى أنه يضاعف لهم‬ ‫العذاب بتركها يوم القيامة‪ .‬وهذا معنى قول العلماء أنهم مأمورون بها وليس معناه أنهم‬ ‫مأمورون بأدائها في الدنيا حال كفرهم ‪.‬‬ ‫فالذي ذهب إليه الجمهور هو أنهم مخاطبون بها أي أنهم سيعاقبون على تركها‬ ‫زيادة على ترك التوحيد‪.‬‬ ‫فهذا‬ ‫( ئ‬ ‫السله(‬ ‫م‬ ‫نك‬ ‫‪ ::‬قالو ل‬ ‫سَقَرَ‬ ‫بقوله تعالى ‪« :‬لمَا كمتكة‪ :‬ق‬ ‫واحتجوا‬ ‫دليل على أنهم معاقبون بترك الصلاة‪ .‬وبقوله تعالى ‪ :‬ولي لا يَتغويك مع له تها‬ ‫َاحَرهه إلى قوله تعالى‪ :‬يضعف له انصاب يوم لقمة ه("' ‪.‬‬ ‫وذهب الحنفية إلى القول بأنهم ليسوا مكلفين بفروع الشريعة‪ .‬واستدلوا على‬ ‫مذهبهم بأن قالوا‪ :‬لو وجبت الصلاة على الكافر مثلاً لوجبت إما في حال كفره‪ ،‬أو‬ ‫بعده‪ ،‬فالأول باطل لامتناع الصلاة من الكافر حالة كفره‪ ،‬والثانى أيضا باطل لاتفاقنا‬ ‫على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء الصلاة الفائتة في أيام الكفر ‪.‬‬ ‫والصحيح أن الكفار مخاطبون بالفروع على معنى المؤاخذة بتركها زيادة على‬ ‫عقابهم على ترك التوحيد‪ ،‬وليس على معنى أنها تصح منهم حال كفرهم ولا على‬ ‫الحنفية ©‬ ‫لا ينكره‬ ‫به | لجمهور‬ ‫لنزاع يتضح أن ما يقول‬ ‫من خلال تحرير محل‬ ‫(‪ )١‬سورة القيامة" الآية‪. ٤٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الفرقان‪ ،‬الآية‪. ٦٩ ‎:‬‬ ‫‪376 _ ٢٧٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وأن ما ينكره الحنفية لا يقول به الجمهور فالخلاف في موضعين منفكين وليس في‬ ‫موضع واحد‪.‬‬ ‫أما القاعدة التي نحن بصدد شرحها فهي في حكم أداء الكافر المشرك للعبادات‪.‬‬ ‫فالذي عليه جمهور الأصوليين من الشافعية والحنفية والإباضية أن المشركين ليسوا أهلاً‬ ‫لأداء العبادات‪ ،‬وهذا موضع متفق عليه‪ ،‬فهو في غير المسألة المختلف فيها وهي‬ ‫مخاطبة الكفار بفروع الشريعة على معنى المؤاخذة فهي لا تصح من الكافر لكن‬ ‫سيؤاخذ على تركها زيادة على ترك التوحيد‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن المشرك لا تصح منه الصلاة ولا الزكاة‪ ،‬ولا الصوم ولا الحج©‬ ‫لأن هذه العبادات يشترط فيها الإسلام‪ ،‬والإسلام فيها شرط صحة فلا تصح عبادة من‬ ‫غير المسلمين ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬غسل الميت‘ لا يصح من مشرك لأن فيه نوع عبادة‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن ظهار المشرك غير صحيح لأنه يعقب كفارة ليس هو من أهلها( ا‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لا يشترط في الذمي التسمية على الذبيحة كما يشترط ذلك في حق‬ ‫المسلم ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لا يصح نذر المشرك لأنه عبادة ليس هو من أهلها‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٣‬المشقة لا تنضبط](')‬ ‫المسافر‬ ‫كلامه عن‬ ‫الله في معرض‬ ‫السالمى رحمه‬ ‫عليها الإمام‬ ‫نص‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫إذا علم وجود الماء‪ ،‬قال‪« :‬قال أبو محمد‪ :‬أحوال الناس مختلفة فمنهم من يصل إلى‬ ‫المكان البعيد وينال الماء ولا تلحقه مشقة‪ ،‬وآخر تلحقه مشقة مع قرب الماء منه وليس‬ ‫(‪ )١‬التلويح على التوضيح‪ ١١٤ /٢ ‎‬وقواعد ابن اللحام ص‪ ٥٦ ‎‬وغاية المأمول ص‪.١١٧ ‎‬‬ ‫‪.٧٦١٦ ,/١‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪377 _ ٢٧٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫في التحديد للمواضع خبر ولا ينبغي أن يعتمد على ما قدر من المكان لكل إنسان وفي‬ ‫كل زمان! ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن من شروط العلة الانضباط ‪ ،‬فإذا اضطربت العلة سقط‬ ‫التعليل بها‪ ،‬والمشقة من هذا القبيل فإنها غير منضبطة‪ ،‬ولذلك لا تصلح لأن تكون علة‬ ‫في القصر أو في طلب الماء في التيمم‪ ،‬لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة‬ ‫والأشخاص ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة؛‬ ‫طلب الماء في التيمم ‪ .‬فهي غير منضبطة فلا تصلح‬ ‫مشقة‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪:‬‬ ‫ومنهم من لا يصل إلى‬ ‫مشقة{}‬ ‫البعيد ولا تلحقه‬ ‫مختلفة } فمنهم من يصل إلى الماء‬ ‫الماء القريب إلا بمشقة فادحة‪ .‬لذلك لا تصلح علة للتيمم بل العلة مسافة محددة تكون‬ ‫مظنة المشقة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن المشقة في السفر في رمضان لا تصلح علة للإفطار لأنها لا تنضبط‪،‬‬ ‫وهو ‏‪ ١‬لسفر فا نه مظنة للمشقة ‪.‬‬ ‫فأنيطت ‏‪ ١‬لرخصة بسبب ‪77‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن المشقة لا تصلح رخصة في ترك الصيام والجمعة في حق‬ ‫الحدادين‪ ،‬والخبازين‪ ،‬والحمالين‪ ،‬وأصحاب الحرف الشاقة‪ ،‬والسبب في ذلك أن‬ ‫المشقة لا تنضبط ‪.‬‬ ‫أما إذا كانت المشقة تنضبط وهي المشقة الفادحة التى لا يختلف فيها اثنان ولا‬ ‫يتناطح فيها كبشان وهي التي يستوي فيها جميع المكلفين‪ ،‬فهذه تصلح مناطاً للرخص‬ ‫فإن ذلك مشقة فادحة يستوي‬ ‫كالاغتسال بالماء البارد الشديد البرودة في حق المريض‬ ‫فيها الجميع وقد ثبت أن أحد الصحابة أصابه حجر فشج رأسه فسأل بعض الصحابة‬ ‫فاغتسل‬ ‫هل تجدون لي رخصة في ترك الغسل من الجنابة فقالوا‪ :‬لا نجد لك رخصة‬ ‫‪873 _ ٣٧٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فمات‪ ،‬فلما أخبر النبي يلة قال‪« :‬قتلوه قتلهم الله أفلم يسألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء‬ ‫العي السؤال»() ‪.‬‬ ‫ومثل ذلك‪ :‬ترك الجماعات في يوم عاصف شديد البرودة أو غزير المطر ولا‬ ‫راحلة‪ ،‬والقاعدة فى ذلك‪« :‬إذا ابتلت النعال ضلئ بالرحال»‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬إذا كان في موضع الماء لصوص أو طاعون مع فلمريد الصلاة أن‬ ‫يتيمم‪ ،‬لأن مشقة ذلك منضبطة تصلح مناطاً للأعذار‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٤‬المصلحة إذا خالفت النصوص ألفيت](")‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن إعفاء‬ ‫اللحية قال‪« :‬وأما ما اعتل به الشيخ إسماعيل من تشويه الخلقة بطول اللحية المفرط‬ ‫وإطلاق ألسنة المغتابين فذلك أمر ألغاه الشارع فإنه يلة أمرنا بإعفاء اللحية»("" ‪.‬‬ ‫أتسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها‪:‬‬ ‫تنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره لها إلى ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫المصلحة المعتبرة ‪ :‬وهي المصالح التي اعتبرها الشارع وقام دليله على رعايتها‬ ‫فهذا النوع من المصالح حجة لا إشكال في صحته إذا المصلحة في هذا يرجع حاصلها‬ ‫الغزالي ‪ .‬والدليل على اعتباره قائم ‪ .‬مثال ذلك ‪ :‬المصالح‬ ‫إلى القياس كما يقول‬ ‫الخمس الكبرى كحفظ الدين‪ ،‬وحفظ العقل وحفظ النفس‪ ،‬وحفظ النسب‪ ،‬وحفظ‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سنن أبي داوودث باب في المجروح يتيمم ‏(‪ \١٣٢/١ )٣٣٦‬سنن ابن ماجه‪،‬ؤ باب في المجروح‬ ‫تصيبه‪ .‬‏‪ 0١٨٩/١ )٥٧٦(.‬سنن الدارقطني‪ ،‬باب جواز التيمم لصاحب‪ .‬‏‪ ©٣١٦/٢ )٢٤٤(.‬سنن‬ ‫الدارمي‪ ،‬ياب المجروح تصيبه‪ .‬‏‪ ©،٤٠٥/٢ )٧٢٧٧(.‬صحيح ابن حبان‪ ،‬باب التيمم ‏(‪[ ١٤٠/٤ )١٣١٤‬‬ ‫مسند أحمد ‏(‪.١٣٨ /٧ )٣١١٢١‬‬ ‫‪. ٩١١/١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢٩/٢‬والطبراني في الكبير عن ابن‬ ‫«قصوا الشارب واعفوا اللحى'‪ .‬رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظه‬ ‫‏(‪)٣‬‬ ‫عباس بلفظه رقم(‪ .)١٣٣٥‬‏‪. ١٥٦٢ /١١‬‬ ‫_ ‪379‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المصلحة الملغاة‪ :‬وهي ما شهد الشرع بإلغائهاء وهذا النوع ليس بحجة‪ .‬مثال‬ ‫ذلك‪ :‬إعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر فإن هذا وإن كان مصلحة للبنت إلا أنها ملغاة‬ ‫لكونها مصلحة مخالفة لقوله تعالى‪« :‬للدكر ينلحن الأنتَييزه‪.)١‬‏‬ ‫المصلحة المرسلة‪ :‬وهي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا إلغائها بنص‬ ‫خاص كمصلحة النفوس وأقصد بها الدوائر التي تنظم سجلات النفوس‪ ،‬ومصلحة‬ ‫الكهرباء‪ ،‬ومصلحة المساحة ‪ ،‬وبناء المستشفيات والسجون وبناء القناطر ونحو ذلك‬ ‫مما لا يدخل في دائرة التعبدات والمقدرات‪ .‬وهذا القسم حدث فيه خلاف بين‬ ‫الأصوليين والأكثر على أنه حجة ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬إعطاء البنت مثل نصيب الذكر في الميراث‘ فإن هذه المصلحة‬ ‫ملغاة لكونها مخالفة للنص القرآني السابق الذكر ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إعطاء الزوجة حق الطلاق بأن تشترط أن تكون العصمة بيدها© فإن‬ ‫هذه المصلحة مخالفة لقول النبي ية‪« :‬الطلاق لمن أخذ بالساق»") كناية عن‬ ‫الرجل‪.‬‬ ‫التنصيص‬ ‫عدم‬ ‫في النكاح من‬ ‫الجاه والشرف‬ ‫ومن فروعها ‪ :‬ما يفعله بعض ذوي‬ ‫مناسبته لهم‬ ‫ظهرت‬ ‫وإن‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫جاههم يحل محل المهر ©‬ ‫لكون‬ ‫المهر ومقداره‬ ‫على‬ ‫فإنه مخالف لقول النبي تيتو‪« :‬التمس ولو خاتماً من حديد») ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إفتاء بعض الأئمة في أيام عبد الرحمن الداخل الذي جامع زوجته‬ ‫‏(‪ )١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.١١‬‬ ‫‪ 0٦٧٢ /١‬سنن الدارقطني ‪ .‬باب الطلاق والخلع والايلاء‬ ‫‏(‪،)٢٠٨١‬‬ ‫سنن ابن ماجه‪ ،‬باب طلاق العبد‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‪.٣٠٨ /٩‬‬ ‫‏(‪.)٤٠٣٨‬‬ ‫‪٥٧ _ ٦ /٧‬‬ ‫صحيح البخاري ‪ .‬باب تزويج المعسر لقوله تعالى (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)‪‎.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫وصحيح مسلم ى باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وجواز‪١٤٣/٤‎ . . ‎.‬و‪.١٤٤‬‬ ‫‪083 _ ٢٣٨٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫في نهار رمضان فقد أفتاه بعض الأئمة بالصوم شهرين متتابعين" فلما قيل له‪ :‬لماذا لم‬ ‫تنه بمذهب مالك؟ قال‪ :‬إذا يستسهل الملوك إعتاق الرقاب في سبيل قضاء شهواتهم‬ ‫لكن لم يعتبروا فتواه لأنها خالفت النص وهو عتق الرقبة ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٥‬المضارع المنفي يدل على الاستقبال])‬ ‫هذه قاعدة أصولية مهمة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض ذكره‬ ‫هو‬ ‫رنتك‬ ‫! اته‬ ‫ظاهر قوله تعالى ‪:‬‬ ‫المانعين‬ ‫اوحجة‬ ‫قال‪:‬‬ ‫الجن‬ ‫رؤيهة‬ ‫من‬ ‫المانعين‬ ‫حجهة‬ ‫وقلل من حيث لا روته (")‪ ،‬قالوا‪ :‬فهذا يدل على أن الإنس لا يرون الجن لأن قوله‬ ‫‪ .2‬۔وة بر‬ ‫ك‬ ‫ء‬ ‫مم‬ ‫‪.‬‬ ‫غير تخصيصا‪.‬‬ ‫من‬ ‫لا ذرو‪ .‬هم هه يتناول أوقات الاستقبال‬ ‫من حيث‬ ‫المضارع المنفى ‪.‬‬ ‫فى‬ ‫مذ اهب العلماء‬ ‫ما ذكره السالمى هو مذهب سيبويه‪ ،‬وقال الأخفش‪ :‬إنه باق على صلاحيته‬ ‫للحال والاستقبال فإن دخلت عليه لام الابتداء أو حصل النفي ب(اليس) أو (ما) أو (إنْ)‬ ‫مضارعاً أو غيره ففي تعينه للحال مذهبان‪ ،‬والأكثر على تعينه‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬إذا أذن المرتهن في عتق المرهون ورة الراهن الإذن وقال‪ :‬لا‬ ‫أعتقه ثم أعتقه فيه وجهان ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا قال‪ :‬لا أقبل هذه الوصية فإنه يكون رداً لها‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا قال‪ :‬لا أقبل هذه الوكالة فيكون ردا لها"'‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬احتجاج جمهور علماء الأمة على نفي رؤية النبي لربه يوم الإسراء‬ ‫تصديقاً لقول عائشة رضي الله عنها‪ :‬من زعم أن محمدا رأى ربه يوم المعراج فقد‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٨٤٦,/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الأعرافث الآية‪. ٢٧ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول ص‪ ١٢٧ ‎‬للعبد الفقير‪. ‎‬‬ ‫‪381 _ ٣٨١‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫أرعدظنم ه((ال (فر‪3‬ية فهعولى الله‪ ،‬لقوله تعالى حكاية عن موسى لما طلب من ا له النظر إليه قل أن‬ ‫مض‬ ‫ارع منفي يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لا يصح الحلف بالله على قطع أعمال البر والقربات لقوله تعالى‪:‬‬ ‫هول يأت أولر انقل منك وسعة أن بثا ألي لترى ولمسكيه"‘ وهو مضارع منفي‬ ‫ب (لا) يتناول جميع أزمان الاستقبال ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬وجوب البراءة من المشركين والكفار ولو كانوا أولي قربى لقول الله‬ ‫تعالى‪ :‬هلا تد تا يزمثوت يلقه والمر الآخر نتآئوت من حة أمة وشلة ولز‬ ‫كانا اباهم أز آتاهم أو يخوتتزهه(‪ ،‬وقوله تعالى‪< :‬ايَأممًا ألَزبَ عاما لا‬ ‫تولوا قزما ضب أه علنهز ه(‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أنه مضارع منفي فيفيد تحريم موالاتهم في جميع الأوقات‬ ‫والأحوال‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬ما ذهب إليه الشافعي وبعض فقهاء الإباضية أن الجن لا يمكن رؤيتهم‬ ‫على حالتهم التي خلقهم الله عليها لقول الله تعالى‪« :‬إتش يَركم هو وَقله من حيث لا‬ ‫وهمه وهو مضارع منفي ب (لا) فيتناول أوقات الاستقبال من غير حصر(‪.)٨‬‏‬ ‫على تبعية الرو ضوء‬ ‫عليها الإمام السالمي رحمه الله عند كلامه‬ ‫قاعدة نص‬ ‫هذه‬ ‫للأمر بالصلاة‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬قال الفخ ‏(‪ : )٧١‬قال قوم ‪ :‬الأمر بالوضوء تبع للأمر‬ ‫(‪ )١‬سورة الأعراف‪ ،‬الآية‪.١٤٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة النور‪ ،‬الآية‪.٢٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الحشر الآية‪.٢٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة الصفؤ الآية‪.١٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٨٤٦/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬معارج الآمال‪.٣٠٥ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٧١‬الفخر الرازي التفسير‪١١/٦ ‎‬و‪. ٥٣‬‬ ‫‪382 _ ٣٨٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‪ .‬هو‪.‬‬ ‫م‬ ‫بقوله تعالى ‪ ! :‬إذا قمتم‬ ‫على ذلك‬ ‫بنفسه ‏‪ ٠‬واحتجوا‬ ‫تكليفاً مستقلا‬ ‫ذلك‬ ‫وليس‬ ‫بالصلاة‬ ‫الأمر‬ ‫والجزاء‬ ‫فيها القيام إلى الصلاة{‬ ‫شرط‬ ‫شرطية‬ ‫جملة‬ ‫‪7‬‬‫قَاعسىلوأئه‬ ‫الصَلَزة‬ ‫إل‬ ‫يقتضي أن‬ ‫فهذا‬ ‫الشرط ز‬ ‫عند عدم‬ ‫عدم‬ ‫الشرط‬ ‫بحرف‬ ‫الشيء‬ ‫والمعلق على‬ ‫بالغسل ئ‬ ‫الأمر بالوضوء تَبَلملأمر بالصلاة"‪ .‬ثمذكر أن الوضوء طهارة وهي مقصودة بذاتها‬ ‫بدليل القرآن والسنة ‪.‬أما القرآن فقوله تعالى‪ :‬لوتكن ثريلطَهَركُمي"‘‪ ،‬وأما السنة‬ ‫‏‪. (٣‬‬ ‫المحححلون يوم القيامة من آثار ا‬ ‫فقد قال كلن ‪ ) ::‬أنتم الغ‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن الله تعالى إذا علق حكما شرعياً على شرط أو سبب فلا‬ ‫يتحقق هذا الحكم إلا بتحقق شرطه أو سببه ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن المحرم إذا لم يحل من إحرامه بأن خرج إلى الجل لم يبح له‬ ‫انعدم‬ ‫الشرط‬ ‫انعدم‬ ‫فإذا‬ ‫الحل شرط‬ ‫لأن‬ ‫الحل ‪6‬‬ ‫إلى‬ ‫الحرم‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫حتى‬ ‫الصيد‬ ‫الحكم لقوله تعالى ‪ :‬وداحلك ‪:‬كاماواگهث)‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن المطلقة إذا لم تكن حاملا فإن زوجها لا ينفق عليها لقوله تعالى‪:‬‬ ‫فران ك أولي عنل تأنقوا عمن حيَصَقنَ حتهرةه<{)‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه لا يحل إتيان المرأة الحائض إلا بعد الطهارة لقوله تعالى‪ :‬قا‬ ‫‪.‬‬ ‫امشيه(‬ ‫مرك‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫َطهَرَدَ قأوهرت‬ ‫‏(‪ )١‬سورة المائدةء الآية‪ :‬‏‪. ٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪ :‬‏‪. ٦‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه الترمذي بلفظ قريب‘ كتاب الطهارة باب ‏(‪ )٤٢٧‬ما ذكر من سيما هذه الامة يوم القيامة من آثار‬ ‫‏(‪.)٦٠٧‬‬ ‫السجود‬ ‫(‪ )٤‬سورة المائدة الآية‪.٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة الطلاق الآية‪. ٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٢٢ ‎:‬‬ ‫‪383 _ ٢٨٢٣‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫ومنها‪ :‬أن الله يلة أباح تعدد الزوجات بشرط العدل فإذا خاف الزوج من‬ ‫الجور وجب الاقتصار على الواحدة‪ ،‬قال تعالى ‪« :‬تأانكخوأمَا كلاب لكم يَنَ النسا متى وَثكتَ‬ ‫ور قرن فم آل كميل فمد مه('‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن لقوله تعالى ‪< :‬إدا قرأت الشان تسميد‬ ‫له من القن التبر ه"‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬الطلاق المعلق على شرط" لا يقع إلا بوقوع الشرط ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٧‬مفهوم اللقب ليس بحجة](")‬ ‫مس‬ ‫عن‬ ‫يتحدث‬ ‫الله وهو‬ ‫عليها الإمام السالمى رحمه‬ ‫أصولية نص‬ ‫هذه قاعدة‬ ‫الذكر‪« :‬واحتج له بما روي عن النبي يلة‪« :‬إذا مس أحدكم دَكَرَهُ فليتوضأ‪،‘٨‬‏ فقيد‬ ‫ية المس بالذكر‪ . . .‬ويعترض عليه بأن تخصيص الذكر فى الحديث لا لأجل التقييد‬ ‫مفهوم‬ ‫فهو‬ ‫مفهوما‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫سلمنا‬ ‫له‬ ‫فلا مفهوم‬ ‫المعتاد‬ ‫‏‪ ١‬لاغلب‬ ‫جارياً مجرى‬ ‫كان‬ ‫وإنما‬ ‫الأصوليير‪(».‬ث) ‪.‬‬ ‫لأنه مردود عند غالب‬ ‫لا يقوم به الاحتجاج‬ ‫لقب‬ ‫مذاهب الأصوليين في الاحتجاج بمفهوم اللقب ‪:‬‬ ‫وقبل الكلام عن الاحتجاج بمفهوم اللقب لا بد لنا من بيان معناه‪.‬‬ ‫فمفهوم اللقب هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد باسم أو لَقَب على انتفاء هذا‬ ‫الحكم عما عدا ذلك الاسم أو اللقب‪ ،‬مثل‪ :‬رأيت زيدا‪ ،‬فإن مفهومه أنه لم ير غيره‪.‬‬ ‫أما عن الاحتجاج به فقد اختلف العلماء فيه‪ ،‬فقال به أحمد وبعض أصحابه‬ ‫ومالك وداوود‪ ،‬واختاره أبو بكر الدقاق من الشافعية‪ ،‬ذكر ذلك إمام الحرمين في‬ ‫‏(‪ )١‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة النحل‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٩٨‬‬ ‫معارج الآمال‪. ٤٥٧ /١ ‎‬‬ ‫)(‬ ‫(‪ )٤‬رواه الربيع عن ابن عباس في كتاب الطهارة بلفظه باب‪ )١٧( ‎‬ما يجب منه الوضوء رقم‪/١ ،)١١٥( ‎‬‬ ‫(‪ )٦٢٣‬رقم‪.)٤٧٩( ‎‬‬ ‫وابن ماجه عن بسرة بنت صفان بلفظه كتاب الطهارة باب‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪ ٤٥٣ /١ ‎‬وما بعدها‪‎.‬‬ ‫‪384 _ ٣٨٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫البرهان(‪،‘٨‬‏ ونفاه غالب الأصوليين والقاضي وابن عقيل وأبو محمد المقدسي من‬ ‫الحنابلة ‪.‬‬ ‫واحتج من نفاه بأن القول به يؤدي إلى الكذب أو الكفر وما كان يؤدي إلى ذلك‬ ‫مثال ذلك‪ :‬إذا قال‪ :‬رأيت زيدا يلزم عنه أنه لم ير غيره‪،‬‬ ‫لا يمكن أن يكون حجة‬ ‫وهذا يكذبه الحس والواقع ضرورة أنه يرى أشياء كثيرة‪ ،‬ومثال ما يؤدي إلى الكفر قول‬ ‫القائل‪ :‬محمد رسول الله‪ ،‬فإنه يلزم نفي الرسالة عن غير محمد ية من الرسل© وهذا‬ ‫كفر ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن مس الذكر لا ينقض الوضوء‪ ،‬لأن تقييد الحكم بالاسم أو اللقب‬ ‫لا يدل على أنه قيد‪ ،‬وأن الإنسان لا ينتقض وضوؤه بمس الذكر""‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو قال‪ :‬أوصيت بهذه العين لزيد‪ ،‬ثم قال‪ :‬أوصيت بها لعمرو‪6‬‬ ‫فالصحيح أن ذلك لا يكون رجوعا عن الوصية الأولى بل يشرك بينهما ولا يجعل‬ ‫التقييد بالاسم الثاني دالا على نفي غيره ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬إذا قال لزوجته‪ :‬إن رأيت فلانة فانت طالق‪ ،‬ثم قال‪ :‬إن رأيت فلانا‬ ‫فانت طالق فتعليق الطلاق الثاني لا يرفع التعليق الأول بل تطلق طلقة إن رأت فلانة‬ ‫|‬ ‫وأخرى إن رأت فلانا من الناس‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬لو قال المعلم‪ :‬فلان من الطلاب مثل محمد أو أحمد مستقيم لا يع‬ ‫كلامه تجريحا لغيره من الطلاب لأن ربط الحكم بالاسم لا يدل على نفي الحكم عن‬ ‫غير الاسم المذكور والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشافعية‬ ‫اللقب ليس بحجة ‪ ،‬أما على رأي بعض‬ ‫هذه الفروع مبنية على آن مفهوم‬ ‫ومن وافقهم فإنهم يحتجون به ويفرّعون عليه مسألة التيمم بغير تراب الحرث حيث لا‬ ‫انظر البرهان ‏‪ ٤٥٣ /١‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪. ٤٥٩ /١‬‬ ‫‪385 _ ٣٨٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫يجيزون التيمم إلا بتراب الحرث لقول النبي يلة‪« :‬وججعلت لي الأرض مسجدا وترابها‬ ‫طهوره‪،٨‬‏ ولهذا لا يجوز التيمم بغير التراب لأن النبي قيّد الحكم به أما من أنكر‬ ‫مفهوم اللقب فيقول‪ :‬التراب خرج مخرج الغالب وليس قيدا لنفي ما عداه‪ .‬ومن‬ ‫العلماء من فرق بين اسم العلم فلم يعتبره حجة وبين اسم الجنس فاعتبره حجة وعليه‬ ‫يحمل قول الشافعي‪.‬‬ ‫لا‪ً](٢) ‎‬ايفخ‬ ‫أمر ظاهرا‬ ‫[‪[ [٤٨‬مناط التكاليف العامة يحجب أن يكون‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض رده على الإمامية في‬ ‫إثبات أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين في طرف الساق وليس العظم المستدير‬ ‫الموضوع في المفصل‘ قال رحمه الله‪« :‬إن العظم المستدير الموضوع في المفصل‬ ‫شيء خفي لا يعرفه إلا المشرّحون‘ والعظمان الناتثان في طرفه محسوسان معلومان‬ ‫لكل أحد ومناط التكاليف العامة يجب أن يكون أمرا ظاهرا لا أمرا خفيا" ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن مناط الحكم والتكليف وهو العلة يجب أن يكون ظاهرا‬ ‫لآنه يتعذر تعريف الخفي لأن العلة معر للحكم إذا كان المعرف للحكم خفياً في‬ ‫نفسه فلا يمكن أن يكون معرفاً لغيره‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬غسل الكعبين وهما العظمان الناتئان الظاهمران في طرف‬ ‫الساق وليس العظم المستدير داخل المفصل لأنه شيء خفي لا يصلح معرفاً للحكم‬ ‫الشرعي وهو الغسل‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬انتقاض الوضوء بمجرد لمس الرجل للمرأة الأجنبية خلافا لمن‬ ‫علل نقض الوضوء بالشهوة وهي اللذة الحاصلة من اللمس‪ ،‬لأن الشهوة أمر خفي لا‬ ‫‏(‪ )١‬صحيح البخاري كتاب التيمم‪ ،‬باب قول النبي ‪:‬جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً‪ ،‬‏(‪.١٦١٨ /١ )٤٢٧‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪ ٣٣٤ /١‬‏‪٥٣٣.‬و‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٣٣٤ /١ ‎‬‬ ‫‪386 _ ٢٨٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ظاهر معرف للحكم ‘ والشهوة وصف‬ ‫المقرر أن العلة وصف‬ ‫يطلع عليها أحد © ومن‬ ‫خف والخفيٌ لا يكون معرّفا‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬قول الرسول ية‪" :‬إذا تعرت المرأ ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها‬ ‫فهي زانية»('‪ .‬فذهبت بعض الفرق الشاذة إلى القول بأن المرأة إذا تعطرت ثم خرجت‬ ‫على قوم لتفرح بنفسها لا ليجد الناس رائحتها فليست بزانية لأن اللام في نظرهم هي‬ ‫لام التعليل ‪.‬‬ ‫والجواب أن هذه العلة أمر خفي لا يطلع عليها أحد‪ ،‬والحكم الشرعي لا يعَلّل‬ ‫بالأوصاف الخفية وأن اللام هنا لام العاقبة فهي وإن خرجت لتفرح بنفسها إلا أن‬ ‫عاقبة ذلك أن الناس يجدون رائحتها فدخلت في المحظور ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الرشد لما كان أمرا خفياً لا يطلع عليه أحد فقد أقامت الشريعة السن‬ ‫وهو البلوغ لأنه مظنة الرشد وهو وصف ظاهر لذلك يعلق الحكم به‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الجنون هو اختلال في العقل وهو وصف خفي‘ لذلك اعتبرت‬ ‫التصرفات في الدلالة عليه‪ ،‬فإن لم يحسن التصرف القولي والفعلي بحيث لم تجر على‬ ‫نمط العقول الراجحة‪ ،‬لذلك كان عارضاً سماوياً يمنع من صحة التصرف اعتمادا على‬ ‫تصرفاته الظاهرة وليست على التشخيص الطبي ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٤٩‬النسخ لا يثبت بالاحتمال]()‬ ‫النسخ في اللغة ‪ :‬هو اللإزالة‪ ،‬والنقل ومن ذلك قولهم ‪ :‬نسخت الشمس الظل إذا‬ ‫أزالته ومنه نسخت الكتاب إذا نقلته ‪.‬‬ ‫وفي الاصطلاح ‪ :‬فقد عرفه القاضي البيضاوي رحمه الله بأنه‪ :‬بيان انتهاء حكم‬ ‫تر اخ عنه(‪)٢‬‏‬ ‫ش‬ ‫بطريق‬ ‫(‪ )١‬صحيح ابن حبان باب الزنى وحده‪ ،٢!٧٠/١٠ .)٤٤٢٤( ‎‬مسند أحمد‪.٤٢/٤٣ .)٢٠٢٤٦٢( ‎‬‬ ‫‪.٦٠٢,/٤‬‬ ‫الآمال‪‎‬‬ ‫معارج‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫(‪ )٢‬شرح البدخشي على المنهاج‪ ٢٢٥ /٢ ‎‬دار الكتب العلمية‪. ‎‬‬ ‫‪387 _ ٢٨٧‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫والاحتمال‪ :‬هو التردد بين أمرين من غير مرجح ‪.‬‬ ‫والمعنى العام أن النسخ لا يثبت بالاحتمالات والشكوك بل هناك طرق لإثبات‬ ‫النسخ كالإجماع‪ ،‬والنص الصريح كقول النبي ية‪« :‬كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا‬ ‫فزوروهاه(' وثبوت تأخر أحد الحكمين عن الآخر مع تعذر الجمع والتوفيق بين‬ ‫الدليلين المتعارضين ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬زكاة الفطر فإنها فرض ولا تسمع دعوى النسخ فيها من الفرض إلى‬ ‫السنة لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال‪ ،‬وليس ثمة دليل صريح وصحيح يثبت نسخ صدقة‬ ‫الفطر من الوجوب إلى الندب‪ .‬قال السالمي ردا على القطب(" في دعواه النسخ‪:‬‬ ‫والجواب أن النسخ لا يثبت بالاحتمال وليس على ثبوته دليل صريح ولا ظاهر‪. . .‬‬ ‫لاسيما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية بعث مناديا في فجاج‬ ‫مكة «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ‪.. .‬‬ ‫وحكم‬ ‫لبنها ‪.‬‬ ‫كثرة‬ ‫لإيهام‬ ‫وهي الناقة المتروكة الحلب‬ ‫المصراة‬ ‫ومن فروعها‪:‬‬ ‫فإن ردها رد معها صاعاً من تمر ‪.‬‬ ‫التصرية أنها عيب وللمشتري أن يقبلها أو يردها‬ ‫وذهب الحنفية إلى رد حديث المصراة لكونه خالف قاعدة الرد بالعيب وهي أن‬ ‫التالف المضمون إن كان مثلياً وجب رد مثله وإن كان قيمياً ردت قيمته من المال‪،‬‬ ‫والتمر ليس مثلا ولا مالاً‪.‬‬ ‫وذهب بعضهم إلى احتمال النسخ ‘ وأجاب الجمهور عن ذلك بوجهين ‪ :‬الأول‬ ‫أنه لا اجتهاد في مورد النص‪ ،‬والثاني‪ :‬أن النسخ لا يثبت بالاحتمال ‪.‬‬ ‫‪. ٦٥ /٣‬‬ ‫صحيح مسلم ‘ باب استثذان النبي ربه عر وجل‪.)٢٣٠٨(.. ‎‬‬ ‫(‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هو محمد بن يوسف أطفيش وهو عمدة المتأخرين من أهل الجزائر وله فضل في نقل أقوال المذهب‬ ‫حتى أقاويل المذهب المالكي وهو من أعيان المذهب الإباضي ‪.‬‬ ‫هذا حديث حسن‬ ‫‪ ©١٤٨/٣‬قال ابو عيسى‪:‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سنن الترمذي‪ ،‬باب ما جاء في صدقة الفطر ‏(‪،)٦٧٦‬‬ ‫غريب‬ ‫‪883 _ ٣٨٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫س‪/‬‬ ‫>‪2‬۔ >‬ ‫صم ‪ ,‬مے‬ ‫>‬ ‫‪22‬‬ ‫مرك‪,‬‬ ‫‪,‬م‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ُِ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عل طاععم نعمه‪ ,‬ا لا أن <‬ ‫إل حم‬ ‫أو‪.‬‬ ‫اجد ق ما‬ ‫قوله تعا لى ‪ :‬ل فل‬ ‫ومنها ‪:‬‬ ‫مم‬ ‫م‪.‬‬ ‫>‬ ‫‪4‬‬ ‫‪,‬م‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪ ,‬ے‬ ‫سص‬ ‫۔ے۔‬ ‫>‬ ‫۔ ر‪ ,‬ص‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ص‬ ‫مم‬ ‫ر ذسقا أهل لغير ‏‪ ١‬لله ه ‪ 4‬‏(‪. (١‬‬ ‫مية أو د ما تَسَموحًا اؤ لحم ختز‪ .‬قَإِتَه رج‬ ‫قفحصر المحرم في هذه الآية يقتضي حل ما سواها ومن جملتها ذوات المخالب‬ ‫من الطير والآنياب من السباع ‪.‬‬ ‫ثم تُسححت هذه الآية بحديث‪« :‬نهى النبي تة عن أكل كل ذي ناب من السباع أو‬ ‫مخلب من الطير»(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫وأجاب الجمهور بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال لأن الآية تتناول الموحى به إلى‬ ‫تلك الغاية ولا يتناول ما بعد ذلك‪ ،‬فإذا ثبت الاحتمال بطلت دعوى النسخ ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬قوله تعالى ‪ :‬والشعراة بَكتيبعُعهُهم النائية‪ . . .‬إلا ألب ءامثواه("" قيل‪:‬‬ ‫ثيكت بقوله تعالى‪« :‬يلا ألي عامنا ميثا لصيكب وكروا قه كهيبا""‪.‬‬ ‫قال مكي بن أبي طالب القيسي‪ :‬وهذا تخصيص وليس بنسخ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬قوله تعالى‪ :‬علا تَذَغلوا بوتا عر بؤتضةه‪"١‬ا‪.‬‏ قيل‪ :‬نسخت بقوله‬ ‫تعالى‪« :‬لت عََكُر جاع أن تَذَغلوا بينا عََ مَنكنةه_‪ .‬وهذا تخصيص وليس‬ ‫‪(. .‬‬ ‫‏(‪٩‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫مم‪.‬‬ ‫َِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬م‬ ‫ررے ۔ء و ے‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫من منبه في قوله تعالى ‪ :‬ط اسَتَعْفْروَ لمن فى الزينه( ‏‪٤‬‬ ‫وهب‬ ‫قول‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪١٤٥ : ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‪.٢٢٧ _ ٢٢٤‬‬ ‫(‪ ) ٣‬سورة الشعراء الآيات‪‎:‬‬ ‫(‪ ) ٤‬سورة الشعراء الآية‪.٢٢٧ ‎:‬‬ ‫‏‪ ٢٢١‬وما بعدها‪ ،‬والموافقات للشاطبي‬ ‫‏(‪ )٥‬انظر الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه تحقيق أحمد فرحات ص‬ ‫‏‪.١١٠ /٣‬‬ ‫‪.٢٧‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة النور‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة النور‪ ،‬الآية‪.٢٩ ‎:‬‬ ‫(‪ )٨‬الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص‪.٣٧٢٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬سورة الشورى‪ ،‬الآية‪.٥ ‎:‬‬ ‫‪389 _ ٢٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫نسختها آية‪« :‬وتَنهْودَ يمن فى الكره‪ .‬وهذا خبر لا يدخله النسخ لكن معناه أن‬ ‫آية الشورى مبينة بآية غافر ‪.‬‬ ‫ومثل هذه الوقائع كثيرة التي ادعي فيها النسخ مع الاحتمال‪ ،‬والنسخ لا يثبت‬ ‫بالاحتمال‪.‬‬ ‫‏[‪[ ] ٠‬الواجب المرتب لا ينتقل فيه من رتبة إلى أخرى إلا بانعدام الأولى]")‬ ‫هذه قاعدة مخرجة على أصول الإمام السالمي رحمه الله حيث ذكر فروعها‬ ‫مؤداها أن المكلف بالواجب المرتب لا ينتقل من الرتبة الأولى إلى الثانية إلا بالعجز عن‬ ‫الأولى‪ .‬ذكر ذلك في معرض حديثه عمن طلب الماء بعد دخول الوقت وذكر أن ذلك‬ ‫ما هو الواجب المرتّب؟ ‪:‬‬ ‫مخير وواجب‬ ‫به إلى واجب‬ ‫المأمور‬ ‫أفراد‬ ‫التخيير بين‬ ‫حيث‬ ‫وينقسم الراجب من‬ ‫مرتب‪.‬‬ ‫فالواجب المخير هو طلب فعل مبهم من أمور معينة ككفارة اليمين الواردة فيي‬ ‫قوله‌تعالى‪ > :‬نم ه يَللمو ف أَتسمَكُم ولكن ونك‪ ,‬يما عدتم الأيمن كترة‪:‬‬ ‫تا لمو آمييكم آو كنوتمز آوتري رَقب‪4‬ه("_‪ .‬فالطلب‬ ‫إمام عَتَرَة م‬ ‫المقدر في هذه الكبة ‪ :.‬بواحد مبهم من أمور معينة هي الإطعام‪ ،‬أو الكسوة أو‬ ‫تحرير الرقبة‪ ،‬دل على ذلك حرف العطف (أو) الذي يفيد التخيير وعلى المكلف أن‬ ‫يختار خصلة واحدة من هذه الثلاث لتبرأ ذمته‪ ،‬فإن اختار الخصال كلها أثيب على‬ ‫خصلة غير معينة ثواب الواجب وعلى الباقي ثواب النافلةش فإن ترك الجميع يلام أو‬ ‫يحاسب على خصلة واحدة‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة غافر‪ ،‬الآية‪.٧ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٨١٩/١ ‎‬‬ ‫‪.٨٩‬‬ ‫سورة المائدة© الآية‪: ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪390 _ ٢٩٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫أما الواجب المرتب فهو الذي جعله الله في المرتبة الثانية كالصوم فيمن عجز عن‬ ‫الرتبة الأولى التي هي خصلة من ثلاث في الواجب المخير وهي الإطعام أو الكسوة أو‬ ‫الإعتاق‪ ،‬فمن عجز عن هذه الخصال انتقل إلى الواجب المرتب وهو الصوم لقوله‬ ‫تعالى في تمام الآية السابقة‪ :‬طمن كز مذ قيام تة ئر ذيك كتر أمنيكُم يةا‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪ 1‬ره(‬ ‫قال ابن عباس‪ :‬كل شيء في القرآن (أو) فهو على التخيير وكل شيء في القرآن‬ ‫(فإن لم) فهو الأول فالأول‪ ،‬أي لا ينتقل من رتبة إلى أخرى إلا بالعجز عن الأولى ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬التيمم شرعا لا يُصار إليه إلا بعد طلب الماء وعدم‬ ‫وجوده لقوله تعالى‪ :‬حاتم تحجثوا مآ قَتَيَتَموا صَميدًا طتبائه"ا‪ ،‬فيطلب المسافر أو‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫هبط إليه ‪6‬‬ ‫واد‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫الشمال‬ ‫وعن‬ ‫اليمين‬ ‫عن‬ ‫الراجح الماء‬ ‫على‬ ‫المقيم‬ ‫جبلاً سهلاً صعد إليه فإن لم يجد تيمم‪ .‬أما إذا تيمم قبل طلب الماء فذلك لا يصح‬ ‫لأنه من قبيل الواجب المرتب الذي لا يصار إليه إلا بعد الرتبة التي قبله‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن المقار لا يعدل إلى الصيام إلا إذا فقد الرقبة لقوله تعالى ‪ :‬ثم‬ ‫مووت لما قالوا تحري ربة ن قل آن يما يكر ثَظلوك يه وه يما تنمو عر ٭ فمن لز تيذ‬ ‫صيام ترن مُتَتَايَتن من قتل أن يَمًا»ه(”""‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن من قتل مسلماً خطأ فعليه الدية وتحرير رقبة ولا ينتقل إلى‬ ‫الصيام إلا بعد فقد الرقبة لأن الصيام من قبيل الواجب المرتب الذي لا ينتقل إليه إلا‬ ‫بالعجز عما قبله من الرقبة ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬كفارة التمتع في الحج‪ ،‬فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه هدي‪.‬‬ ‫فمن لم يجد الهدي فعليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله‪،‬‬ ‫‏‪.٨٩‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة المائدة الآية‪:‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة المائدة‪ .‬الآية‪. ٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المجادلة الآيتان‪‎ ٣ ‎:‬و‪. ٤‬‬ ‫‪391 _ ٢٩١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫لكن لا ينتقل من الهدي إلى الصوم إلا إذا عجز عن الهدي لآن الصوم واجب مرتب‬ ‫على العجز عن الهدي ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٥١‬وضع العربية مبني على مدرك الحواس دون المعاني الباطنية]()‬ ‫هذه قاعدة جليلة القدر عظمية الفائدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في‬ ‫لا نسلم أن‬ ‫السادس‬ ‫عن‬ ‫«والجواب‬ ‫المسكين ‏‪ ٠‬قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫معنى‬ ‫كلامه عن‬ ‫معرض‬ ‫المسكين إنما سمي مسكينا لسكون قلبه لأن ذلك أمر لا تدركه الحواس‪ ،‬ووضع‬ ‫العربية مبني غالباً على مدرك الحواس دون المعانى الباطنية ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫مسمياتها إنما‬ ‫الحقائق بإزاء‬ ‫يصضعو ن‬ ‫أن أهل الوضع حبن‬ ‫القاعدة‬ ‫ومعنى هذه‬ ‫يراعون في الغالب معطيات الحواس الخمس ‪.‬‬ ‫هذا في الغالب وتقييد المصنف رحمه الله تعالى ذلك في الغالب مهم جدا لأن‬ ‫العرب في نوادر حالهم حين الوضع لا يراعون معطيات الحواس إنما يراعون التجوز‬ ‫فتارة يسمون الجميل‬ ‫من خلال علاقات وملابسات اقتضتها الاستعمالات المجازية‪،‬‬ ‫قبيحاًؤ والقبيح جميلاً‪ ،‬ويسمون اللسيع سليماًك ويسمون الصحراء مفازة من باب‬ ‫التفاؤل ‪.‬‬ ‫ين روبيه جهته ه(‪)٢‬‏ قال أبو‬ ‫وقد نزل القرآن على طريقتهم في التعبير قال تعالى ‪:‬‬ ‫عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن‪ :‬مجازه قدامه(" ‪.‬‬ ‫الحواس‬ ‫لكن ذلك ليس الغالب في وضعهم إنما الغالب مراعاة مقتضيات‬ ‫الخمس ‪.‬‬ ‫فيسمون الريحان لما يشم منه الرائحة‪،‬ء وهذا وضع روعي فيه حاسة الشم‪.‬‬ ‫‪.٧٠‬‬ ‫و‪٤‬‬ ‫‪٧٠١‬‬ ‫‏‪/٤‬‬ ‫معارج الآمال‬ ‫‏(‪()١‬‬ ‫‪. ١٦ :‬‬ ‫الآية‪‎‬‬ ‫ابراهيم ‘‬ ‫سورة‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫(‪ )٣‬مجاز القرآن لأبي عبيدة ص‪ ٢٣٧ ‎‬تحقيق فؤاد سيزكين© مكتبة الخانجي بمصر‪. ‎‬‬ ‫‪392 _ ٣٩٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ويسمون الجميل لمن رأت العين فيه علامات الحسن والجمال‪ .‬وقل مثل ذلك للبارد‬ ‫والحار وغير ذلك من الأوضاع التي بنيت على مدرك الحواس‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫وفروع هذه القاعدة تظهر أكثر ما تظهر في مباحث التأويل والتفسير الباطني أو‬ ‫الإشاري الصوفي كتأويلات الشيخ محي الدين بن عربي الصوفي المشهور بشطحاته‬ ‫وخرافاته‪ ،‬فإنه يفسر القرآن تفسيرا يخل بقاعدة الوضع التي أشار إليها السالمي نور الله‬ ‫طرائقهم وأتى بنيانهم من‬ ‫من الباطنية مقتلاً ‪7‬‬ ‫أصاب‬ ‫القاعدة‬ ‫فإنه بهذه‬ ‫ضريحه‬ ‫القواعد فخر عليهم سقف باطلهم وهذيانهم‪ ،‬وتشغيبهم في كتاب الله ‪.‬‬ ‫فإن الباطنية قالوا فى تفسير قوله تعالى‪ :‬وفدا هَ حمة مَنهه(" قالوا‪ :‬المراد‬ ‫بالحية هي الشريعة تسعى في النفوس فتحييها‪ ،‬قال لي شيخ مخرف هذا الكلام فقلت‬ ‫له‪ :‬فبماذا تفسر قوله تعالى ‪« :‬فلا هم ثتَاثُ ثييةه"" فانقطع وخرس‬ ‫وفير بعض هؤلاء قوله تعالى حكاية عن إبراهيم‪« :‬وككن لمين قله("‬ ‫بقوله‪ :‬إن لإبراهيم صديقاً اسمه قلبي كان عنده شك بقدرة الله على إحياء الموتى ‪.‬‬ ‫هو فعل من‬ ‫بعضهم في قول الله تعالى ‪ :‬ر ل أل ‪ 7‬لم السنيني( ) قال‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫وهو البريق ‪.‬‬ ‫اللمعان‬ ‫عن‬ ‫بكف اللسان‬ ‫وفسر آخر الصيام‬ ‫وحسب‪.‬‬ ‫بالدعاء‬ ‫بعضهم الصلاة‬ ‫وفسر‬ ‫السوء‪ .‬وهكذا حمل الحقائق الشرعية على معان قلبية ليس لها ضابط ‪.‬‬ ‫ولو استقامت طرائق الباطنية في تفسير حقائق الشريعة لزال الوضع وانتهت اللغة‬ ‫ومن ذلك ا لتفسير المردود تفسير ا لمسكين بمن سكن قلبه‪ .‬وتفسير المجا هد بمن‬ ‫‏‪٢٠‬‬ ‫سورة طه © الآية ‪:‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة الأعراف الآية‪ :‬‏‪.١٠١٧‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة" الآية‪٢٦٠ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة العنكبوتپ الآية‪.٦٩ ‎:‬‬ ‫_ ‪393‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫أجهده التعب‘ وتفسير ابن السبيل بالطفل المنبوذ في الطريق‪ ،‬وتفسير الزكاة بطهارة‬ ‫هذه‬ ‫مقصود‬ ‫له‬ ‫اتضح‬ ‫الدمشقي‬ ‫عربي ()‬ ‫ابن‬ ‫كتاب‬ ‫قرأ‬ ‫ومن‬ ‫القلب ‏‪٠‬‬ ‫وطهارة‬ ‫النفس‬ ‫القاعدة وعلم أن الدين لم يؤت إلا من هذا القبيل ‪.‬‬ ‫نسأل الله السلامة ‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٥٢‬وقائع الأحوال لا تخصص العام](")‬ ‫هذه قاعدة أصولية نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في مواضع منها أثناء‬ ‫كلامه عن تيمم الصحيح في الحضر قال رحمه الله‪« :‬فحاصل الأقوال في المسألة‬ ‫أربعة‪ :‬أحدها أن التيمم له غير جائز مطلقا لأن التيمم خاص عند هؤلاء بالمسافرين‪6‬‬ ‫فالضمير في قوله تعالى (فلم تجدوا ماء) إنما هو خطاب عندهم للمسافرين لأن الاية‬ ‫نزلت في السفر كما مر‪ .‬ويجاب بأن نزولها في السفر واقعة حال فلا تخصص عموم‬ ‫الخطاب وإلا لزم تخصيص كثير من الأحكام بالأحوال الواردة لأجلها»"" ‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫أن وقائع الأحوال وهي وقائع تحصل في وقت معين لشخص معين حول واقعة‬ ‫معينة‪ ،‬هذه الواقعة لا تصلح للعموم لأن هذه الواقعة قد تكون اقترنت بشيء يصلح لها‬ ‫لا يصلح لغيرها‪ ،‬كما أنها لا تصلح لتخصيص العام لأنها ليست من قبيل التعبير اللفظي‬ ‫لنطبق عليها قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"‪ ،‬بل هي حالة عملية لا‬ ‫تتعدى موردها‪.‬‬ ‫فروع القاعدة ؛‬ ‫من فروع القاعدة ‪ :‬جواز التيمم في حق الصحيح في الحضر لما مر في كلام‬ ‫‏(‪ )١‬ابن عربي صوفي له شطحات ادعى الحلول ووحدة الوجود وله كتاب فصوص الحكم قيل دس له فيه‪.‬‬ ‫وليس المراد به الإمام ابن العربي المالكي الفقيه المعروف ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪٧٥٨. ٧٧٧١/١ ‎‬و‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪.٧٧٧١/١ ‎‬‬ ‫‪394 _ ٢٩٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫السالمي رحمه الله‪ .‬فإن احتج بأن الآية وردت في المسافر كان جوابه أن السفر واقعة‬ ‫لا تصلح لتخصيص العام ‪.‬‬ ‫حال‬ ‫أبو جعقر‬ ‫قال‬ ‫محشي الإيضاح ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫النبي علن ‪.‬‬ ‫دم‬ ‫حكم‬ ‫ومن فروعها‪:‬‬ ‫الترمذي‪ :‬دم النبي يلة طاهر لأن بعض الصحابة شربه مع اطلاعه يَيغة عليه ولم‬ ‫ينه‪.‬ه‪. ` ((./‬‬ ‫لكن يمكن أن يجاب على هذا الاستدلال بأنه واقعة حال لا تخصص عموم قوله‬ ‫المَينتَةه ندمه(" فتكون أحكامه يَي كأحكامنا إلا ما خصه‬ ‫حرمعتليك‬ ‫تعالى ‪:‬‬ ‫الدليل © وواقعة الحال لا تصلح مخصصا للعموم ‪.‬‬ ‫ومن فروعها‪ :‬مسألة رضاع الكبير‪ ،‬فالحكم العام أن الرضاع يؤثر فيمن كان‬ ‫عن أَولَدَهُنَ حولي كاملبن لمن أراد أن‬ ‫عمره حولين كاملين بنص قوله تعالى‪ :‬لولو‬ ‫ت الَسَاعَةهه' "‪ .‬ومسألة رضاع سالم بن عبد الله(“وكان كبيرا واقعة حال وواقعة‬ ‫مے م‬ ‫م ے سے‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫العام ‪.‬‬ ‫الحال لا تقوى على تخصيص‬ ‫ومن فروعها‪ :‬أن السفيه وهو المبذر لأمواله يضرب عليه الحجر لعموم قوله‬ ‫تعالى ‪ :‬هول نورا آشتهةه آمولكه آلى جعل أه كتراه(" وهذا مذهب الجمهور‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة إلى أن السفيه يزول عنه الحجر بعد الكبر وحدده بسن الجدودة‬ ‫وهي خمس وعشرون سنة‪ ،‬وقال‪ :‬أستحي أن أحجر على من كان جَدَاً‪ .‬ومن الأدلة‬ ‫التي استند إليها ما روي أن رجلا كان يخدع في البيوع‪ ،‬فقال له النبي يلة‪« :‬إذا بعت‬ ‫فقل‪ :‬لا خلاية»(‪)٦‬‏‬ ‫الله‪.‬‬ ‫عبد‬ ‫عامر بن‬ ‫حديث‬ ‫ذفي البزار والطيالسي والحاكم من‬ ‫جاء‬ ‫الزبير كما‬ ‫الله هبن‬ ‫عبد‬ ‫فعل ذلك‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫تلخيص الحبير لابن حجر ‏‪.٣٠ /١‬‬ ‫‪. ٣:‬‬ ‫الآية‪‎‬‬ ‫المائدة©‬ ‫سورة‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪.٢٣٣‬‬ ‫سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬قصة سالم أخرجها أهل السنن‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫سورة النساء الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫صحيح مسلم ‪ ،‬باب ما يخدع فى‬ ‫صحيح البخاري ‪ .‬باب ما يكره من الخداع في ‏‪٧٤٥ /٢)٢٠١١(...‬‬ ‫‏)‪(٦‬‬ ‫البيع ‏(‪.١١/٥ ،)٢٩٣٩‬‬ ‫_ ‪395‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫وجه الدلالة أن النبي ية لم يحجر عليه‪ .‬ويجاب عنه بأنه واقعة حال لا تقوى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫العام‬ ‫تخصيص‬ ‫على‬ ‫[‪[ ]٥٣‬يحمل المشترك على المعنى الذي لا يوجب‪ ‎‬المحذور‪){٢‬‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي في باب الحيض قال رحمه الله‪« :‬ومن‬ ‫المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركاً بين معنيين وكان حمله على أحدهما يوجب محذوراً‬ ‫وحمله على الآخر لا يوجب ذلك المحذور فإن حمل اللفظ على المعنى الذي لا‬ ‫يوجب المحذور أولىه""‪.‬‬ ‫شرح المفردات ‪.‬‬ ‫أولا تعريفه ‪:‬‬ ‫المشترك‪ :‬هو اللفظ الموضوع لحقيقتين أو أكثر وضعا أولاً من حيث هما‬ ‫كذلك("‪.‬‬ ‫فقوله (اللفظ)‪ :‬جنس في التعريف يشمل المهمل والمستعمل ‪.‬‬ ‫وقوله (الموضوع)‪ :‬أخرج المهمل كديز ‪.‬‬ ‫وقوله (الموضوع لحقيقتين أو أكثر)‪ :‬يشمل ما وضع لذلك أولا وما وضع له‬ ‫ثانيا كالمجاز ‪.‬‬ ‫وقوله (وضعاً أولاً)‪ :‬أخرج ما دل على حقيقتين أو أكثر إذا كان بعضها وضع‬ ‫اللفظ بإزائها بالوضع الثاني لأن بعضها يكون حقيقة عندئذ وبعضها مجازا فلا يكون‬ ‫اللفظ مشتركا ‪.‬‬ ‫وقوله (من حيث هما كذلك)‪ :‬احترز به عن اللفظ المتواطوع فإنه يتناول الماهيات‬ ‫المختلفة لكن لا من حيث هما كذلك‪ ،‬بل من حيث أنها مشتركة في معنى وا حر‪.)٤‬‏‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١٤/٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬نفس المرجع‪.١٤/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬المحصول للرازي‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ق‪.٢٥٩/١‬‬ ‫المحصول للرازي ج‪ ١‬ق‪ ٣٥٩/١‬مع زيادة عليه‪. ‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫_ ‪396‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ثانيا وقوع المشترك‪:‬‬ ‫حدث خلاف بين الأصوليين في المشترك فقال قوم‪ :‬إنه واجب الوقوع‪ ،‬وقال‬ ‫آخرون‪ :‬ممتنع الوقوع وقال قوم‪ :‬جائز الوقوع‪ .‬قال الشوكاني‪ :‬إن المشترك موجود‬ ‫في هذه اللغة ولا ينكر ذلك إلا مكابرة‪ ،‬والدليل على ذلك وجوده فايلقرآن كقوله‬ ‫والت يتشيم نكتة رزه_'‪ .‬والقرء يطلق على الحيض‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫والطهر‪ ،‬وكقوله تعالى ‪« :‬تَأتَبت ‪ 4‬ؤ والصريم لغة يطلق على الليل والنهار‪.‬‬ ‫وكقوله تعالى ‪ :‬والتل دا عَتمَسه("‪ :‬أقبل وأدبر ‪.‬‬ ‫ثالث الحاجة إلى المشترك‪ :‬احتج من قال بوجوده بأن الألفاظ متناهية لاشتقاقها‬ ‫من الحروف المتناهية‪ ،‬والمعاني غير متناهية لأن الأعداد منها وهي غير متناهية©‬ ‫والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك‪.‬‬ ‫ومن الأدلة على الحاجة إليه هو أن يقال‪ :‬إن المواضعة تابعة لأغراض المتكلم‬ ‫وقد يكون للإنسان غرض في تعريفه شيئا على التفصيل© وقد يكون غرضه تعريف ذلك‬ ‫الشيء على الإجمال بحيث يكون التفصيل سبباً للمفسدة كما روي عن أبي هريرة ؤة‪:‬‬ ‫أن أبا بكر لما سأله رجل عن النبي ية قال له‪ :‬هاد يهديني السبيل("‪.‬‬ ‫رابعاً حمل المشترك على جميع معانيه ‪:‬‬ ‫تشير القاعدة إلى أن المشترك يمكن حمله على أكثر من معنى© لذلك اختلف‬ ‫الأصوليون في حمل المشترك على جميع معانيه‪.‬‬ ‫فالذي ذهب إليه الشافعي وجماهير الأصوليين هو أن المشترك يحمل على جميع‬ ‫معانيه‪ .‬واحتج لمذهبه بأن اللفظ استوت نسبته إلى كل واحدمن المسميات فليس تعيين‬ ‫البعض منها بأولى من البعض‪ ،‬فيحمل على الجميع احتياط‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٢٢٨‬‬ ‫‏‪.٢٠‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة القلم" الآية‪:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الكوثر الآية‪. ١٧ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب‪.)٤٥( ‎‬‬ ‫_ ‪397‬‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ص م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حمر‬ ‫مص مو‬ ‫الثاني ‪::‬وقوعه في القرآن ‪ 0‬قال تعالى ‪ :‬إ إنَ ألله وملتيكنه يصلَو عل التيه("‪.‬‬ ‫والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفارث ومن الناس الدعاء‪ ،‬وأراد الله بهذا‬ ‫اللفظ المعاني جميعها‪.‬‬ ‫وذهب الحنفية وأبو هاشم وأبو الحسين البصري إلى منعه"‪ .‬وحجتهم أن‬ ‫العرب إنما وضعت الاسم لكل معنى على سبيل البدل لا على سبيل الجمع‪ ،‬فإذا حمل‬ ‫على الجميع كان استعمالا له في ضد ما وضع له وعكس ما قصد به”")‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫قوله تعالى‪« :‬وَينتلوئلك عن المحيض فلهُو أنى تَأعتَرلوأ التم فى الحينه( ث‘‪ ،‬ولفظ‬ ‫المحيض مشترك بين زمان الحيض وبين مكان الحيض لكن حمله على زمان الحيض‬ ‫يلزم منه محذور وهو عدم صحة الاستمتاع بالزوجة فيما فوق السرة ودون الركبة‪ ،‬وأما‬ ‫حمله على مكان الحيض فلا يلزم منه حرمة الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة‬ ‫فكان أولو (ث)‪.‬‬ ‫و فروعها‪ :‬قوله تعالى‪ :‬رلظلتث برس يأنشيهنَ تة فُروَهه‪،‘١‬‏ والقرء‬ ‫‪.< 222‬‬ ‫و‬ ‫‪42‬‬ ‫م وم‬ ‫على‬ ‫العدة‬ ‫تطويل‬ ‫منه‬ ‫لزم‬ ‫الطهر‬ ‫على‬ ‫حملناه‬ ‫فإذا‬ ‫بين الحيض والطهر ‪،‬‬ ‫على ما لا يلزم عنه‬ ‫حمله‬ ‫فكان‬ ‫الطلة ‏‪ ٦‬وإن حملناه على الحيض لم يلزم منه ذلك‬ ‫أولى ‪.‬‬ ‫محذور‬ ‫ثم مات © فإذا له‬ ‫بعدي‬ ‫من‬ ‫الدار لمولاي‬ ‫ومن فروعها‪ : :‬قال في مرضه ‪ :‬هذه‬ ‫لأن كلمة‬ ‫يده قبل الموت‬ ‫في‬ ‫عبد كان‬ ‫ومولى من أسفل وهو‬ ‫مولى أعلى وهو السيد ‘‬ ‫(‪ )١‬سورة الأحزاب الآية‪.٥٦ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر الاحكام للآمدي ‏‪ ٣٥٢ /٢‬والتمهيد للأسنوي ص ‏‪ ١٧١٦١‬وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص‬ ‫وارشاد الفحول للشوكاني ص"‪٢٠‬‏ ‪.‬‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫‏‪ ٣١٤‬وارشاد الفحول للشوكاني‬ ‫‏‪ ١١٦١‬وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص‬ ‫‏)‪ (٣‬التمهيد للاسنوي ص‬ ‫‏‪٢٠‬‬ ‫ص‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة البقرة" الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.١٤ /٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.٢٢٨ ‎:‬‬ ‫‪398 _ ٢٩٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وهذا الفرع ذكره فقهاء الحنفية والشافعية‬ ‫لفظى بين السيد وبين العبد‪،‬‬ ‫مولى مشترك‬ ‫وصورته ‪ :‬أن هذا الموصى كان عبداً فأعتقه سيده فصار حرا ثم اشترى عبداً فصار له‬ ‫في ملكه © والوصية تصح‬ ‫الذي‬ ‫عبده‬ ‫ومولى آخر وهو‬ ‫ما كان‬ ‫باعتبار‬ ‫سيده‬ ‫مولى وهو‬ ‫للاثنين فإن كانت للسيد فهى بمثابة الشكر على أياديه ونعمته عليه بالعتق لأن العتق نعمة‬ ‫على المعتق لقوله تعالى‪ :‬و تمول لذى أنم قه علبه وأتممت عتته أتيك علك‬ ‫رَوَكه(©‪ 0‬قيل في التفسير‪ :‬أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق‪ .‬وإن كانت‬ ‫عمرى مے حم‬ ‫الوصية للعبد فهي بمثابة الشفقة والرحمة‪ ،‬لكن نظرنا فإذا بالعبد أو السيد قد ارتد عن‬ ‫الإسلام ‘ فنحمل المشترك على المسلم دون غيره‪ 6‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي التقعيد العقدي‬ ‫‏[‪[ ]١‬البراءة لا تكون على شبهة](')‬ ‫هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن مؤخر‬ ‫الزكاة بعد وجوبها‪ .‬قال رحمه الله‪« :‬وإن كان ممن يقر بالزكاة ويدين بها غير أنه بلي‬ ‫بالتواني فمات ممسك اللسان أو مفاجأة أخذت الزكاة من ماله ولم يبلغ به إلى أن يُحوّل‬ ‫له من قبل كذا في الأثر ووجهه أن البراءة لا تكون على‬ ‫عن ولايته التي كانت‬ ‫شهة")‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫ومعنى هذه القاعدة أن المسلم إذا دخل في الولاية وقامت به يقينا فلا تنزع منه‬ ‫إلا يقيناً ‪.‬‬ ‫‪. ٣٧ :‬‬ ‫الآية‪‎‬‬ ‫الأحزاب‬ ‫سورة‬ ‫(‪()١‬‬ ‫‪.٢٩٦/٤‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫نفس المرجع‪. ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫_ ‪399‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫فروع القاعدة‪:‬‬ ‫من فروعها‪ :‬أن من أخر الزكاة حتى مات أو الصلاة أو أي فريضة وكان ممن‬ ‫يدين الله بها فلا تسقط ولايته‪ .‬لأن من ثبتت ولايته بيقين فلا تزول إلا بيقين ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وكانت‬ ‫فروعها‬ ‫في‬ ‫لا سيما‬ ‫المسائل المشكلة في العقيدة‬ ‫فروعها‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫المسائل التي تقوم على أدلة صحيحة في نظر أصحابها‪ ،‬فمثل هذه المسائل ينبغي أن لا‬ ‫تسلب الولاية‪ .‬لأن منكرها في الحقيقة متأول ولا تكفير ولا تبديع مع التأويل‪ .‬مثال‬ ‫ذلك‪ :‬خلافهم في كلام الرب ثلة هل هو قديم أو مخلوق؟ فهذه مسألة لها شبه من‬ ‫الأدلة يعذر الله بها أصحابها واختلف فيها أصحاب المذهب الواحد‪.‬‬ ‫مسألة من‬ ‫وهذه‬ ‫الآيات ‪.‬‬ ‫القبر متأو لاً بعض‬ ‫ينكر عذاب‬ ‫ومن أمثلة ذلك ‪ :‬من‬ ‫فروع عقيدة الإيمان بالغيب وقد يختلف فيها أصحاب المذهب الواحد‪.‬‬ ‫ومن ذلك‪ :‬مسألة التوسل بالنبي يَةش فقد بدع فيها من بدع وكفر بها من كفر‪6‬‬ ‫وهي في الحقيقة من المسائل الخلافية في فروع العقيدة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬شد الرحال إلى قبر النبي يلة ‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة‪ ،‬فمن نفاها استدل بقول الله تعالى‪:‬‬ ‫لا تدركه القص وهو يدر البصر ( ‏‪ .١‬ومن أثبتها استدل بقول الله تعالى‪:‬‬ ‫")‪ 0‬مع العلم أن كلا الفريقين متأول لأدلة الفريق‬ ‫فجوة وميز تضر ٭ يل ريها‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫والحق يقال أن هذه الأمور المشكلة قد يعذر الله بها عباده‪ ،‬فليعذر العباد بعضهم‬ ‫بعضا ولا يكفرون في مسالك الظنون لأن التكفير لا يكون إلا بإنكار القواطع‪ .‬ولقد‬ ‫أعلن العز بن عبد السلام موقفه الشجاع من هذه الأمور المشكلة ونفى أن يكفر أحد في‬ ‫(‪ )١‬سورة الأنعام‪ 5‬الآية‪.١٠٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة القيامة‪ ،‬الآيتان‪‎ ٢٢ ‎:‬و‪. ٢٣‬‬ ‫‪400 _ ٤٠٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫مثل هذه الأمور‪ ،‬فقد ذكر ذلك في آخر كتابه القيم «قواعد الأحكام في مصالح‬ ‫الأنام ‪.‬‬ ‫المهم أن ما قاله السالمي يكتب بماء العيون فضلا عن أن يكتب بماء الذهب‪٥‬‏‬ ‫وهذا المسلك منه رحمه الله يجمع الأمة الإسلامية على تعدد مدارسها ويحوطها بسياج‬ ‫من الأخوة الإسلامية المباركة فرحمه الله رحمة واسعة‪.‬‬ ‫‏[‪[ ]٢‬التكفير لا يكون إلا بالدليل القاطع])‬ ‫هذه القاعدة نص عليها العلامة السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن حكم‬ ‫حلق العانةش قال رحمه الله ‪« :‬سلمنا أن الأشياخ لم يحكموا بكفر من ترك الحلق فوق‬ ‫الأربعين فإنهم لم يحكموا بذلك لأن الخبر آحادي الإسناد فلا يفيد القطع فلا يصح‬ ‫الحكم معه بالتكفير ش لأن التكفير لا يكون إلا بالدليل القاطع»"‘‪.‬‬ ‫أقوال الأئمة فى مسألة التكفير ‪:‬‬ ‫قال ابن دقيق العيد رحمه الله ‪« :‬المخالفة في العقائد أوجبت تكفير الناس بعضهم‬ ‫لبعض أو تبديعهم‪ ،‬وأوجبت عصبية اعتقدوها ديناً يدينون به ويتقربون به إلى الله ونشأ‬ ‫عن ذلك الطعن بالتكفير والتبديع وهو موجود كثيرا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين ‪.‬‬ ‫والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا‬ ‫بإنكار متواتر عن صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه""‪.‬‬ ‫وقال ابن حجر في نزهة النظر( «والتحقيق أنه لا ير كل مكفر ببدعته فإن كل‬ ‫طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها‪ ،‬فلو أخذ ذلك على الإطلاق‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٨٩٨ /١ ‎‬‬ ‫)( الاقتراح في بيان الاصطلاح ورقة‪ /‬‏‪.٢٧‬‬ ‫‏‪.١٠٠١‬‬ ‫صفحة‬ ‫‏(‪))٤‬‬ ‫‪401 _ ٤٠١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫لاستلزم تكفير جميع الطوائف‘ فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواتراً من‬ ‫الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذلك من اعتقد عكسه"‪.‬‬ ‫فمن خلال هذه النصوص يتضح أن تكفير المسلم لا يصح بإنكار ما ثبت بالآحاد‬ ‫وإنما يكفر بإنكار متواتر عن صاحب الشريعة لا يقبل التأويل ‪.‬‬ ‫فروع القاعدة؛‬ ‫من فروع هذه القاعدة‪ :‬أن من أنكر حلق العانة ليس بكافر لأن حلق العانة‬ ‫وبعض خصال الفطرة لم تثبت بطريق متواتر قطعي الثبوت ‪.‬‬ ‫ومنها ‪ :‬أن منكر الإسراء كافر ومنكر المعراج فاسق لأن الإسراء ثبت بدليل‬ ‫قطعي الثبوت والدلالة} أما المعراج فقد ثبت بطريق ظني وهو خبر الواحد إذ لم يرد‬ ‫في القرآن صراحة بل بطريق التلميح ‪.‬‬ ‫فلا يكفر أحد‬ ‫ومنها‪ :‬خيار الشرط أو خيار المجلس ثبت كلاهما بخبر الواحد‬ ‫«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»( )‪ .‬لأنه خالف‬ ‫بإنكاره‪ ،‬وقد أنكر مالك بن أنس حديث‪:‬‬ ‫عمل أهل المدينة} وقد شع عليه ابن أبي ذئب وربما كفّره‪ ،‬ويبطل صنيعه أن التكفير‬ ‫في مثل ذلك‬ ‫العلماء‬ ‫الشريعة وتكفير بعض‬ ‫صاحب‬ ‫إلا بإنكار متواتر عن‬ ‫لا يكون‬ ‫أما إنكار ما ثبت بقاطع وانعقد عليه إجماع الأمة المحمدية فذلك كفر صراح‬ ‫كإنكار الصلوات والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله والاعتقاد بأن القرآن ناقص أو‬ ‫محرف أو طرأ عليه تبديل أو تكفير أهل العصر الأول وكل ما ثبت فإنكاره كفر ‪.‬‬ ‫مسلم ‪ .‬باب الصدق في‬ ‫‪ ٧٣٢ /٢‬ء وصحيح‬ ‫صحيح البخاري ‪ .‬باب السهولة والسماحة‪ . .‬‏‪©)١٩٧٣(.‬‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‪. ١٠ /٥‬‬ ‫‏(‪.)٣٩٣٧‬‬ ‫البيع والبيان ‪.‬‬ ‫‪402 _ ٤٠٢‬‬ ‫» ©‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫ء‬ ‫‪٢‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ء‪! ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫×‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٦٧٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪.٧٢٠‬‬ ‫‪: / »9‬‬ ‫‪ 6‬ہ‬ ‫م‬ ‫»‬ ‫معد‬ ‫ه‬ ‫‌‪٤‬‬ ‫»‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫محد‬ ‫ح‪ ,‬اح ‪:‬وہ‘‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫»‬ ‫<‬ ‫‪‎‬مخخف؛‪‎ ١‬مخضن‪‎ .٢‬مهف‪ ١‬مهح؛ معد‪ .‬مخغ‪`١‬‏ مخ؛‪6‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫»‬ ‫<؛‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫«»‬ ‫‪٨‬‬ ‫ف‪‎‬‬ ‫»‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫»‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪» ٣‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫ن‪'>» ‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪7‬‬ ‫»‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫مخ‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫»‬ ‫<‬ ‫‪‎‬مه‪ ١‬مح‪‎:‬‬ ‫حن‪» ‎.‬‬ ‫ن‪.‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫»‬ ‫مخه‬ ‫> ‪:‬‬ ‫<‬ ‫‪/‬‬ ‫» <‬ ‫‪< .‬‬ ‫‪7 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و ‪. .‬‬ ‫! ‪3‬‬ ‫د‬ ‫( ح ‪ .‬‏‪ ٨‬هه عهدا لغه هه حه‪ :‬كا هه‪ :‬كه‪ :‬خا ه‪ :‬خه ه ‪ . .‬ه ها ‪ 4‬دا ‪ .‬ه ه‪+ .‬‬ ‫ي ح‬ ‫رعرهرهرمعررعرهرمهرعر مخرب‬ ‫عر‬ ‫مرم‬ ‫رم‬‫ههر‬ ‫رررم‬ ‫ه مه‬‫رهر‬ ‫هر م‬ ‫رمهر‬ ‫رهرر‬ ‫هر م‬ ‫ى يممط‬ ‫تمهيد‬ ‫اللغة العربية هي لغة الخطابات الشرعية التي خاطب الله بها العرب‪ ،‬وهي أشرف‬ ‫وقد جعلها الله تعالى لغة أهل الجنة ‪.‬‬ ‫اللغات على الإطلاق‬ ‫وقد اختص الله تعالى هذه اللغة بخصائص ليست موجودة في غيرها من اللغات ‪6‬‬ ‫ففيها الظاهر‪ ،‬وفيها الخفي المشكل وفيها النص‘ وفيها المفسر وفيها المؤول©‬ ‫وفيها الحذف©‘ وفيها الإطناب وفيها الإضمار‪ ،‬وفيها الحقيقة وفيها المجاز© وفيها‬ ‫الصريح وفيها الكنايةش وفيها التعريض‘ وفيها التورية‪ ،‬وفيها العموم والخصوص ©‬ ‫وفيها الإطلاق والتقييد‪ ،‬وفيها العام الذي لا يقبل التخصيص وفيها العام المراد به‬ ‫وفيها التقديم وفيها التأخير‪ ،‬وفيها التعريف وفيها التنكيرء وهذه أمور‬ ‫الخصوص‬ ‫تعترض الكلام العربي فتخل بالفهم‪ ،‬لذلك وجب في حق المجتهد أن يكون متمرساً‬ ‫في هذه اللغة فاهماً أساليبها التعبيرية والدلاليةش غوَّاصاً على المعاني يستخرج لآلئ‬ ‫‪304 _ ٤٠٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المعاني من أصداف الألفاظ قادرا على توجيه الكلام في السياق والسباق‪ ،‬ومن لا‬ ‫يستطيع ذلك فليس له أن ينظر في الكتاب والسنة‪ ،‬فإن الكتاب والسنة لما كانا عربيين‬ ‫وأما الأعجمي الطبع فليس له أن ينظر فيهما لأنه لا‬ ‫لم يكن لينظر فيهما إلا عربي‬ ‫يصح له بذلك نظر ألبتة‪.‬‬ ‫والإمام السالمي إمام في اللغة كما هو إمام في الفقه والأصول وعلوم السنة©‬ ‫يستثمر اللغة ليوظفها في خدمة الدليل في محيط الأحكام الفقهية والقواعد الأصولية ‪.‬‬ ‫قد اكتملت فيه آلة الاجتهاد‪ ،‬فإذا نظرت إليه وهو يستخرج الحقائق ويغوص‬ ‫في استنباط الدقائق ويلحق الأشباه بالنظائر ويرشد بالأدلة كل حائر رأيته إماماً في‬ ‫الفقه ‪.‬‬ ‫والعموم ‘‬ ‫وإذا نظرت إليه وهو يسبر الأدلة العقلية والنقلية ناظرا فى الخصوص‬ ‫مستخدما المنطوق والمفهوم‪ ،‬والعبارة والإشارة‪ ،‬متمرساً في التصريح والتلويح‪ ،‬قادرا‬ ‫على التوفيق والترجيح‪ ،‬علمت أنه إمام في الأصول قد اكتملت إمامته وظهرت علامته‪.‬‬ ‫موضحا توجيهها‬ ‫وسقيمها ‪.‬‬ ‫اللغة مميزاً بين صحيحها‬ ‫يوجه‬ ‫إليه وهو‬ ‫نظرت‬ ‫وإن‬ ‫أنه إمام في محرابها ‪.‬‬ ‫وإعرابها ‪ .‬علمت‬ ‫والمستقرئ لكتاب الإمام السالمي يقف على كثير من الاستدلالات اللغوية التي‬ ‫يخدم بها الدليل في عملية الترجيح على طريقة العلماء الراسخين والأئمة الفاهمين©‬ ‫وسوف يرى القارئ العزيز من شيخنا الفاضل ما يدهشه في هذا الباب‪ ،‬وقد تنوع‬ ‫أسلوبه في استخدام اللغة بين موجه للدليل وبين راد على الخصوم‪ ،‬وكل ذلك بأسلوب‬ ‫بين واضح يكشف عن أصالته في اللغة وإمامته فيها‪.‬‬ ‫المبحث الأول‬ ‫قي المسائل التطبيقية‬ ‫وسوف أسوق رؤوس المسائل الفقهية التي استخدم فيها اللغة بين موجه للدليل‬ ‫المسائل الآتية ‪.‬‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫على الخصوم‬ ‫ورا‬ ‫‪404 _ ٤٠٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬فرض الرجلين ‪.‬‬ ‫الرجلين ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله اختلاف العلماء في فرض‬ ‫فمذهب الجمهور ومنهم فقهاء الإباضية أن فرض الرجلين الغسل‪ ،‬ومذهب‬ ‫الإمامية المسح ‪.‬‬ ‫وقال داوود والناصر من الزيدية بالجمع بينهما‬ ‫وذكر السالمي رحمه الله أن سبب الاختلاف القراءتان المشهورتان في آية‬ ‫الوضوء‪ ،‬قراءة من قرا «وأرجلكم' بالنصب عطفاً على المغسول‪ ،‬وقراءة من قرأ‬ ‫«وأرجيكم! بالخفض عطفاً على الممسوح وهو الرأس‪ ،‬فمن أوجب السل جعل‬ ‫الأرجل معطوفة على الأيدي وهي قراءة النصب©‘ ومن أوجب المسح جعل الارجل‬ ‫معطوفةعلى الرؤوس وهي قراءة الجر‪ ،‬ومن أوجب الجمع بين الغسل والمسح نظر‬ ‫إلى أن المفروض أحدهما ولم يتبين له المراد منهما لاختلاف القراءتين فوجب الحالين‬ ‫خروجاً من عهدة التكليف‪ ،‬ومن جعله مخيراً بين المسح والغسل نظر إلى اشتهار‬ ‫القراءتين وآن الأمة لم ترد واحدة منهما‪ ،‬فلو لم يكن الفعلان جائزين لوجب ردإحدى‬ ‫القراءتين أو بيان المراد من الآية ولم يحصل شيء من ذلك‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪ :‬احتج المخالف على وجوب المسح بظاهر الآية فإن ظاهرها‬ ‫عطف الأرجل على الرؤوس وذلك يوجب السرج‪ .‬قالوا‪ :‬وكذلك القراءة بالنصب‬ ‫توجب المسح أيضاً وذلك أن قوله «وامسحو ا ر‪٣‬وسكم»ه‏ فرؤوسكم في محل نصب‬ ‫ولكنها مجرورة بالباء‪ ،‬فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا‬ ‫على محل الرؤوسح والجر عطفا على الظاهر‪ ،‬وهذا مذهب مشهور النحاة‪ ،‬فظهر أنه‬ ‫يجوز أن يكون عامل النصب في قوله «وأرجلكم! هو قوله «وامسحوا‪ ،‬ويجوز أن‬ ‫«فاغسلوا» لكن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال‬ ‫يكون هو قوله‬ ‫فوجب أن يكون عامل النصب في قوله «وأرجلكم' هو قوله‬ ‫الأقرب أولى‪،‬‬ ‫«وامسحواا فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضاً ‪ ...‬قلنا‪ :‬جعل‬ ‫الأرجل في قراءة النصب معطوفة على محل الرؤوس خلاف الظاهر لأن الظاهر عطفها‬ ‫‪504 _ ٤٠٠٥‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫على الأيدي أو الوجوه لاتفاق إعرابها‪ ،‬والقاعدة في العاملين إذا توجها على معمول‬ ‫واحد إنما هي فيما لم يقم دليل أن العمل لأحدهما‪ .‬واتفاق الإعراب دلالة على‬ ‫الاشتراك في العمل واختلاف الإعراب أمارة على اختلاف العاملين‪ .‬فإذا وجدنا‬ ‫منصوباً مقرونا بمجرور فإن رأينا للمنصوب منصوباً مثله يصلح أن يكون عطفا عليه‬ ‫رددناه إليه‪ ،‬وإن لم نجد ذلك جعلناه معطوفاً على محل المجرور إن أمكن()‪.‬‬ ‫الخصم وجعل الحكم في ذلك‬ ‫فقد استعمل السالمي اللغة للرد على مذهب‬ ‫الحمل على ظاهر اللغةث لأن الظاهر كما يقول عطفها على الأيدي أو الوجوه لاتفاق‬ ‫إعرابها‪ .‬والقاعدة التي استدل بها الخصم في العاملين إذا توجها على معمول واحد كان‬ ‫إعمال الأقرب أولى الخ‪ .. .‬إنما هي فيما لم يقم دليل أن العمل لأحدهما‪ ،‬واتفاق‬ ‫الإعراب دلالة على الاشتراك فى العمل‪ ،‬واختلاف الإعراب أمارة على اختلاف‬ ‫العاملين إلخ ما قال‪.‬‬ ‫ومؤدى كلامه أن قوله تعالى‪ :‬لوآمححخوا ررُُوسيكمه» يكون حق الرأس المسح‬ ‫لكونه معمولا للباء في "برؤوسكم! بدليل حركة الإعراب التي هي الكسر أما الأيدي‬ ‫والوجوه فحقها الغسل لكونها معمولا لفعل «فاغسلوا» بدليل حركة الإعراب التي هي‬ ‫الفتح“ وهذا معنى كلامه رحمه الله ‪« :‬واختلاف الإعراب دليل على اختلاف العاملين! ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬تعريف الكعبين ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين‬ ‫الناتئين من جانبى الساق ‪.‬‬ ‫وقالت الإمامية وكل من ذهب إلى وجوب المسح‪ :‬إن الكعب عبارة عن عظم‬ ‫مستديرة مثل كعب البقر ث والغنم‪ ،‬موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مقصل الساق‬ ‫والقدمك وهو قول محمد بن الحسن‪ ،‬وكان الأصمعي يختار هذا القول ويقول‪:‬‬ ‫الطرفان الناتئان يسميان «المنجمين" هكذا رواه القفال في تفسيره ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٣٣٢ /١ ‎‬‬ ‫‪406 _ ٤٠٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫قال محشي الإيضاح ‪ :‬لكل رجل كعبان على المعروف عند أهل اللغة قيل قوله‬ ‫تعالى‪ :‬إيل الكعَبَينْهه إشارة إلى الناتئين في مفصلي الساقين لأن لليد مرفقا واحداً فلو‬ ‫كان المراد الناتع في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد‘ فكان يقول إلى الكعب‬ ‫فلما عدل عنه إلى التثنية دل على أن مراده‬ ‫كما يقول إلى المرافق لتقابل الجمع بالجمع‬ ‫الكعبان اللذان فى أطراف الساق© فيصير معنى الآية‪ :‬اغسلوا كل رجل لكعبيها ‪.‬‬ ‫وقد نقل بعض قومنا الإجماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلي الساقه_'‪.‬‬ ‫طريقة‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لخصم‬ ‫مذ هب‬ ‫مذهبه ورد‬ ‫لتصحيح‬ ‫اللغة‬ ‫توجيه‬ ‫ا ستعمل‬ ‫وهنا‬ ‫الجدليين الراسخين في علم الجدل أو ما يسمى بعلم البحث والمناظرة وهو دأب‬ ‫المجتهدين الكاملين في الاجتهاد ! ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬في حكم اليدين قبل إدخالهما في الإناء‪.‬‬ ‫ذكر السالمى رحمه الله اختلاف العلماء في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء‪.‬‬ ‫فمذهب الإباضية والجمهور أن غسلهما مندوب‪ ،‬وحملوا الأمر على الندب‪ .‬وذهب‬ ‫من نوم الليل خاصة أخذا من ظاهر الحديث وهو قوله عن ‪:‬‬ ‫أحمد إلى أن ذلك واجب‬ ‫«لا يدري أين باتت يده» لأن المبيت إنما هو عبارة عن السكوت ليلا‪.‬‬ ‫قال السالمى رحمه الله‪« :‬قد ذكر غير واحد من أهل العربية أن بات في الحديث‬ ‫اللير (") ‪.‬‬ ‫فلا يتقيد بنوم‬ ‫صار‬ ‫بمعنى‬ ‫وفي هذا الفرع يستعمل اللغة للرد على خصمه وتصحيح مذهبه كالمسائل السابقة ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة‪ :‬في ترتيب الأعضاء في الوضوء ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس في هذه المسألة‪ ،‬فذهب الربيع من فقهاء‬ ‫الإباضية والشافعي ‪ ،‬وأحمد وأبو عبيد وأيوب إلى أن الترتيب شرط ‪.‬‬ ‫شرطاً ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ومالك ‪ :‬ليس الترتيب‬ ‫معارج الآمال‪.٣٧٣ /١ ‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٣٨٠ /١ ‎‬‬ ‫‪407 _ ٤٠٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫احتج من قال إن الترتيب شرط لصحة الوضوء بقوله تعالى‪ :‬إدا فمش يل‬ ‫‏‪ ١‬لآية واحتجاجهم بها من وجوه‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وجو‬ ‫ا لصَلَوة فعلوا‬ ‫وجوب‬ ‫جوك‪ :‬گه يقتضي‬ ‫فعلو‬ ‫‪ 1‬لصَلزة‬ ‫إل‬ ‫إدا «‬ ‫قوله‬ ‫ا لأول ‪ :‬أن‬ ‫في‬ ‫العضو وجب‬ ‫في هذا‬ ‫الترتيب‬ ‫الابتداء بغسل الوجه لأن الفاء للتعقيب ‏‪ ٠‬وإذا وجب‬ ‫غيره لأنه لا قائل بالفرق ‪.‬‬ ‫قال السالمي‪« :‬واعترض بأن فاء التعقيب إذا دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى‬ ‫هذه الأفعال ‪ .‬وأجيب بأن فاء‬ ‫الكلام مجرى أن يقال ‪ :‬إذا قمتم إلى الصلاة فأتموا مجموع‬ ‫التعقيب إنما دخلت على الوجه لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه‪ ،‬ثم إن هذه الفاء‬ ‫بواسطة دخولها على الوجه دخلت على سائر الأعمال‪ ،‬وعلى هذا دخول الفاء في غسل‬ ‫الوجه أصل ودخولها على مجموع هذه الأعمال تبع لدخولها على غسل الوجه‪ ،‬ولا‬ ‫منافاة بين إيجاب تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مجموع هذه الأفعال ‪.‬‬ ‫الأصل‬ ‫في‬ ‫وأنتم ألغيتموها‬ ‫والتبع ئ‬ ‫الأصل‬ ‫في‬ ‫الفاء‬ ‫هذه‬ ‫اعتبرنا دلالة‬ ‫فنحن‬ ‫قولنا أولى ‪.‬‬ ‫واعتبرتموها في التبع فكان‬ ‫قال‪ :‬قلت‪ :‬وهذا الجواب غير دافع لهذا الاعتراض لأن المعترض يقول‪ :‬إن‬ ‫المذكور في عطف الأعضاء بعضها على بعض في الآية هو الواو لا الفاءث وأن الفاء‬ ‫إنما دخلت على المجموع حقيقة كأنه قيل‪ :‬إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء‬ ‫يأئا ‪ 1‬بءَامَنوا إدا نو للصَلَزومن توم الجمعة قسرا إل‬ ‫الثلاثة كما في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫وكر القر ودزواالننمه()‪.‬‬ ‫وحاصل الاعتراض أن الفاء إنما عطفت الجملة التى فيها غسل الأعضاء لا‬ ‫الأعضاء نفسها‪ .‬وهذا الاعتراض لا جواب له إلا أن يتمسك القائلون بذلك بما قيل عن‬ ‫بعضهم إن الواو للترتيب‘ وقد رد بأنها لا تقتضي الترتيب إلا بقرينة‪ ،‬وأما نفس وضعها‬ ‫فلمطلق الجمم(")‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الجمعة الآية‪.٩ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٣٨٤ /١ ‎‬‬ ‫‪408 _ ٤٠٨‬‬ ‫السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬في منهج‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬مس الرفغين ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي أقوال أهل اللغة في معنى الرفغ‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬فإن الرفغين تثنية‬ ‫رفغ «بضم الراء وهو ما حول الفرج‪ ،‬وقد يطلق على الفرج‪ .‬وقال ابن فارس‪ :‬أصل‬ ‫ابن السكيت ‪ :‬هو‬ ‫وسائر المغابن وكل موضع اجتمع فه الرسغ فهو رفغ ‪ .‬وقال‬ ‫الفخذ ©‬ ‫أصل الفخذ والمراد به هنا هذا المعنى"‪.‬‬ ‫وهنا يستعمل أقوال أئمة اللغة في تحديد معنى من المعاني وترجيحه على غيره‪.‬‬ ‫المسألة السادسة‪ :‬صفة الفرج الناتقض مسه‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الدبر ©‬ ‫فقال أبو نوح‪ :‬لا ينقض الوضوء شيء منه إلا الإحليل والدبر‪ ،‬ولم ير ابن المعلى نقض‬ ‫أو سريته ‏‪٨‬‬ ‫دبره أو دبر غيره ‪ .‬ولعله قصد بدبر الغير دبر زوجته‬ ‫مس‬ ‫على من‬ ‫الوضوء‬ ‫وكان حيان الأعرج يقول‪ :‬لا ينقض الوضوء مس الذكر إلا من حيث يخرج البول‪،‬‬ ‫وأما القضيب فلا ‪.‬‬ ‫حجة أبي نوح ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول‪«:‬من مس الفرج‬ ‫الأسفل والأعلى فليتوضأ‪ .‬وحجة من قال بنقض الوضوء من مس الدبر عموم قوله‬ ‫‪« :‬أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه فمسئه بكفه انتقض وضوؤه")‪.‬‬ ‫قال الخليل‪« :‬الفرج اسم يشمل جميع عورات الرجال والنساء‪ .‬والقبلان وما‬ ‫حواليهما كله فرج‪ .‬وقال حميد بن ثور‪:‬‬ ‫أحاديث جن زرن جن جهنما ‏‪(٣‬‬ ‫كأن هزيز الريح بين فروجه‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤٤٤ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سنن ابن ماجه‘ باب الوضوء من مسند الذكر‪ 0١٦٢ /١ )٤٨٧( ‎‬سنن الدارقطني باب ما روي فيى مس‪‎‬‬ ‫القبل والدبر‪ 0٩٦/٢ )٥٣٨( ‎‬سنن النسائي‪ ،‬باب الوضوء من مس الذكر‪ ،٢١٦/١ )٤٤٤( ‎‬صحيح ابن‪‎‬‬ ‫حبان باب نواقض الوضوء‪ \٣٩٨/٣ )١١١٤( ‎‬مسد أحمد‪ ٢٤٤ /٤٧ )٢٢٣١٧١( ‎‬كلهم بلفظ قريب‪‎.‬‬ ‫في الكتاب‪: ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫أحاديث جن زرن جنابجهنما‪‎‬‬ ‫كأن هزيز الريح بين فروجه‬ ‫‪904 _ ٤٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫يعني بالفروج ما بين قوائمه‪ .‬وجهنم‪ :‬موضع كثير الجن يالغور‪ .‬وأهل العربية‬ ‫حجة في عربيتهم‪ ،‬واللغة لا تخصص بالقياسر()‪.‬‬ ‫وفي هذه المسألة يستخدم السالمي اللغة في تقوية دليل المستدل وتوجيه حديث‬ ‫النبى ية على مقتضى اللغة لأن الحقائق اللغوية همى أسبق الحقائق وجودا وإن كانت‬ ‫أضعفها استعمالا لأن طروء الحقائق الشرعية والعرفية قد أضعف الحقيقة اللغويةث لكن‬ ‫إذا لم تنقل الحقائق اللغوية عن وضعها إلى الاستعمال الشرعي أو العرفي تبقى حجة ©‬ ‫وهذا معنى قول السالمي رحمه الله‪« :‬وأهل العربية حجة في عربيتهم"‪.‬‬ ‫المسألة السابعة‪ :‬فى إمرار اليد على البدن حال الغسل ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله تعالى اختلاف الناس في إمرار اليد على البدن حال‬ ‫الغسل فقال بعضهم‪ :‬إمرار اليد على البدن شرط لا يتم الغسل إلا به وهو قول في‬ ‫المذهب الإباضي وعبر بعضهم عنه بالدلك ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن إمرار اليد ليس بشرط في صحة الغسل بل يجزئ في ذلك وصول‬ ‫(«إذا وجدت الماء فامسسه بشرتك»(‪ )٢‬‏‪ ٦‬وأيضاً ‪:‬‬ ‫الماء إلى البدن‪ .‬واحتجوا بحديث‪:‬‬ ‫فإن اسم الغسل في اللغة يطلق على صب الماء من غير أن يكون هنالك إمرار يد ومن‬ ‫ذلك قول الشاعر ‪:‬‬ ‫تحدثنى طورا وأنشدها الغزل‬ ‫وبتنا جميعا ناعمين بلذة‬ ‫وما عملت كفى عراكاً لمغتسَل‬ ‫وجاءت سحابة فاغتسلنا بقطرها‬ ‫والجواب عن الحديث أن المراد بإمساس البشرة نفس الغسل المشروع من صب‬ ‫الماء وإمرار ي على الكيفية المشروعة ‪ ،‬ولولا ذلك لبين المراد منه‪ .‬وأما قول الشاعر‬ ‫فإنه استعمل اسم الغسل في صب الماء بلا دلك تجوزاً إذ لو لم يكن متجوزاً لما احتاج‬ ‫إلى قوله «وما عملت كفي عراكاً لممُغتسل"‪ ،‬فالبيت دليل على أن الغسل في اللغة صب‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٤٥٧/١ ‎‬‬ ‫‪.١٦‬‬ ‫‪/ ٥‬‬ ‫رجل من بتي عا مر بلفظ قريب‪‎‬‬ ‫رواه أحمد عن‬ ‫) ‪(٢‬‬ ‫‪410 _ ٤١٩٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫عملت‬ ‫وما‬ ‫بقوله‬ ‫ثم احترز‬ ‫هو المتبادر © فمن‬ ‫كان‬ ‫الكف حيث‬ ‫مع إمرار‬ ‫الماء‬ ‫كفي‪ . . .‬الخ»)‪.‬‬ ‫الخصم ‪.‬‬ ‫مذهب‬ ‫على‬ ‫اللغة لتصحيح مذهبه والرد‬ ‫استعمل‬ ‫فمد‬ ‫المسألة الثامنة ‪:‬في معنى الحيض ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله كلام أئمة اللغة في معنى الحيض& فقيل‪ :‬هو بمعنى‬ ‫السيلان يقال‪ :‬حاض الوادي إذا سال‪ ،‬وقيل‪ :‬مأخوذ من‬ ‫الانفجارث وقيل‪:‬‬ ‫اجتماع الدم ومته سمي الحوض لاجتماع الماء فيه‪ 6‬وة باأن الحوض واويٌ وهذا‬ ‫وقال بعض أئمة اللغة إن أردت‬ ‫وأجيب ‪ :‬بأن العرب تبدل الواو بالياء قال‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قلت‬ ‫الحاضرة‬ ‫الحالة‬ ‫أردت‬ ‫وإن‬ ‫وطئلق ‪.‬‬ ‫وطئهر‬ ‫حايض‬ ‫قلت‬ ‫المستمرة‬ ‫الحالة‬ ‫فرج‬ ‫مرن‬ ‫الدم‬ ‫به الحيض وهو خروج‬ ‫والمحيض اسم يراد‬ ‫وطئلقة ‪.‬‬ ‫وطئهرة‬ ‫حائضة‬ ‫المرأة لا كل خروج دم وقيل‪ :‬هو أصل في نفسه لا اشتقاق له‪ ،‬وقيل‪ :‬بل مشتق‬ ‫لأن المحيض إما مصدر ميمي أو اسم مكان ميمي أو اسم زمان ميمي وذلك أن‬ ‫مفعل على ثلاثة أوجه ‪:‬‬ ‫فيطلق على الفعل كقولك‪ :‬حاضت محيضاً مثل سار مسيراً‪.‬‬ ‫وقت المحيض كالمسير ‪.‬‬ ‫وعلى الوقت كقمولك ‪ :‬جاء‬ ‫كالبيت مبيت لأنه يبات فه ‪.‬‬ ‫محيضص‬ ‫وعلى الموضع الذي يكون فيه © فالفرج‬ ‫من ذوات الثلاثة نحو كال يكيل‬ ‫ابن السكيت أنه إذا كان الفعل‬ ‫قال‪ :‬وزعم‬ ‫مم ‪3‬‬ ‫مال‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫مفتوح ‪ 6‬من‬ ‫مكسو ر والمصدر‬ ‫الاسم منه‬ ‫وأشباهه فان‬ ‫يحيصضص‬ ‫وحاض‬ ‫وهذا مميلة يذهب بالكسر إلى الاسم وبالفتح إلى المصدر‪ ،‬ولو فتحهما جميعاً أو‬ ‫كسرهما جميعا في المصدر والاسم لجاز‪ ،‬تقول العرب‪ :‬المعاش والمعيش© والمغاب‬ ‫‏(‪. )٢‬‬ ‫والمسار والمس‪.‬‬ ‫والمغيب [‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٦١٣٨ /١ ‎‬‬ ‫معارج الآمال‪. ١٤ /٢ ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪11 _ ٤١١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫تلا ألتا فى‬ ‫فهذا بحث في اللغة وهو مهم جدا لفهم قوله تعالى‪:‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ميمي؟‬ ‫مكان‬ ‫اسم‬ ‫أو‬ ‫ميمي‬ ‫زمان‬ ‫اسم‬ ‫أو‬ ‫ميمي‬ ‫فهل المحيض مصدر‬ ‫( ‪6‬‬ ‫التحِيض»(‬ ‫يحيض وجب‬ ‫وتترتب على معرفة ذلك أحكا م كثيرة فإن كان مصدرا من حاض‬ ‫اجتناب المرأة في الحيض نفسه وهو الدم ‪.‬‬ ‫وعليه‬ ‫وإن كان اسم زمان ميمياً وجب اجتناب المرأة الحائض في زمن الحيض‬ ‫فليس له مباشرتها فوق الإزار ‪.‬‬ ‫وإن كان اسم مكان ميمياً وجب اجتناب الحائض في مكان الحيض وهو الفرج‬ ‫وما حوله لأن للحريم حكم ما هو حريم له فما دون السترة هو حرم للفرج فيجب‬ ‫اجتنابه أثناء الحيض للحديث الوارد فى مباشرة الحائض فوق الإزار ‪.‬‬ ‫ٍ فهل علمت ما فائدة البحث الذي أثاره الإمام السالمي رحمه الله؟ وهل علمت‬ ‫أيضا أن هذه طريقة الأئمة المجتهدين والأئمة الراسخين؟!‬ ‫المسألة التاسعة ‪ :‬فى بيان أقل الحيض وأكثره ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي اختلاف العلماء في أقل الحيض وأكثره‪ ،‬فقيل‪ :‬أقله يوم وليلة‬ ‫وقيل ‪ :‬أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ‪ .‬وقيل ‪ :‬أقله يومان ‪6‬‬ ‫وأكثره خمسة عشر يوما‪.‬‬ ‫مالك‬ ‫عن‬ ‫وروي‬ ‫دفعة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أقله‬ ‫شاذ ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫عامر ‪:‬‬ ‫الشيخ‬ ‫قال‬ ‫وقيل أقله ساعة‪.‬‬ ‫وعثمان بن أبي العاص الثقفي أنهما قالا‪ :‬الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام©‬ ‫واستدل هؤلاء بقوله عَللنهٍ ‪« :‬دعي الصلاة أيام أقرائتف»(‪)٢‬‏ ‪ .‬ولفظ الأيام مختص من‬ ‫الثلاثة إلى العشرة لأنك تقول‪ :‬ثلاثة أيام‪ ،‬وأربعة أيام إلى عشرة أيام‪ ،‬ولا تقول‪ :‬أحد‬ ‫عشر أيام إلى ما فوق ذلك‪.‬‬ ‫حياتك ‘‬ ‫بني أمة وأيام‬ ‫وأيام‬ ‫الخريف‬ ‫وأيام‬ ‫الصف‬ ‫تقول ‪ :‬أيام‬ ‫العرب‬ ‫بأن‬ ‫ورد‬ ‫فقد أطلقت هنا على الأشهر والسنين ‪.‬‬ ‫‪.)٢٢٢‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫تقدم تخريجه‪‎.‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪412 _ ٤١٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫قال رحمه الله‪ :‬وأجيب بأن إطلاق الأيام على الثلاثة إلى العشرة حقيقة وعلى‬ ‫غير ذلك مجاز والأصل في الإطلاق الحقيقة ما لم ترد قرينة على إرادة غيرها("‪.‬‬ ‫وهنا يوجه اللغة بما يخدم دليله ويرجحه على دليل الخصم ‪.‬‬ ‫المسألة العاشرة ‪ :‬حكم من ولدت ولم تر الدم ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي خلاف أهل العلم في ذلك‘ فبعضهم أوجب الغسل عليها وإن لم‬ ‫بعل‬ ‫عليها واجة‬ ‫الصلاة‬ ‫أبو محمد‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫أبى سعيد‬ ‫وهو قول‬ ‫تر الدم‬ ‫الاغتسال‪ .‬قال السالمي رحمه الله‪ :‬قلت‪ :‬والخلاف في وجوب الاغتسال عليها نقله‬ ‫الشيخ إسماعيل في قواعده والقطب في جامع الوضع وحاشيته ‪ 6‬ولعل القائلين بوجوب‬ ‫الغسل عليها نظروا إلى معنى النفاس في اللغة فإنه في أصل اللغة بمعنى الولادة كما‬ ‫مرَ‪ ،‬وأما من لم يلزمها ذلك فقد نظر إلى معنى النفاس في الشرع"‪.‬‬ ‫الأئمة وبيان سبب الخلاف‪.‬‬ ‫استعمل اللغة فى توجيه كلام‬ ‫فقد‬ ‫المسألة الحادية عشرة‪ :‬فى حكم دخول الجنب المسجد‪.‬‬ ‫نقل السالمي رحمه الله عن الشيخ عامر صاحب الإيضاح ثلاثة أقوال‪:‬‬ ‫أحدها ‪ :‬المنع مطلقا ‪.‬‬ ‫والقول الثانى ‪ :‬الإباحة مطلقاً ‪.‬‬ ‫والقول الثالث‪ :‬المنع إلا لعابر سبيل فيه‪ .‬وقال أبو سعيد‪ :‬يشبه الاتفاق من‬ ‫معاني قول أصحابنا أنه لا يدخل الجنب المسجد إلا لضرورة‪.‬‬ ‫تَتَرنوا الحلوة وأشر شكنرى حق تعلموا ما‬ ‫احتج المانعون بقول الله تعالى ‪« :‬‬ ‫"( ‪.‬‬ ‫ےٍ د ر‬ ‫‪ 1‬ز عابری سبيل ح‬ ‫شا‬ ‫تشو ر و‬ ‫‪٩٢ ٢٨ /٢‬و‪. ‎‬‬ ‫الآمال‪‎‬‬ ‫معارج‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.١١٩,/١ ‎‬‬ ‫‪. ٤٣‬‬ ‫ا لآية‪: ‎‬‬ ‫النساء‬ ‫سورة‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫_ ‪413‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن الصلاة هنا يراد بها مواضع الصلاة على حذف المضاف وهو‬ ‫لحقيقة وإنما‬ ‫على سبيل‬ ‫الصلاة‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫وا لبعد لا يصحا ن‬ ‫وا لقرب‬ ‫مجا ر مشهور ‪.‬‬ ‫يصحان على المسجد‘ كقوله تعالى‪ « :‬فئ صريع ويم وَصَلَوت وَمَسِد يذكَر‬ ‫فيا اسم اتم كثب ه(‘‪ 5‬إذ المراد بالصلوات مواضعها‪ ،‬وهذا من باب حذف‬ ‫المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه("‘ ‪.‬‬ ‫قلت ‏‪ ٤‬وقد ذكر أبو إسحاق الشيرازي في كتابه (شرح اللمع في أصول الفقه) أن‬ ‫أبا العباس بن سريج قد تناظر في هذه المسألة مع أبي بكر محمد بن داوود الظاهري‬ ‫عصم‬ ‫رولا دفع ال آلاس‬ ‫وكان قريناً له وصديقاً ‏‪ ٦‬فاحتج ابن سريج بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫يتي فتت صَريغ ويم وصلت وَمَِ يذكر فها آسم تمر كشيايهه‪ ،‬فقال أبو‬ ‫العباس‪ :‬الصلوات لا تهدم حقيقة وإنما أراد موضع الصلاة‪ ،‬وعبر بالصلوات عنها على‬ ‫سبيل المجاز‪ ،‬فحذف المضاف وأقام مكانه المضاف إليه فلم يكن لأبن داوود عنه‬ ‫جواب على حد تعبير أبي العباس() ‪.‬‬ ‫فقد لجأ إلى اللغة لأجل تقوية دليله ورد أدلة الخصم ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية عشرة‪ :‬فى عذاب القبر ونعيمه‪.‬‬ ‫هذه المسألة سبق ذكرها عند الكلام على القواعد الأصولية الاجتهادية عند‬ ‫السالمي أثناء الكلام على قاعدة «المفسر قاض على المجمل؛() ‪.‬‬ ‫أما هنا فالفرض من الكلام عليها هو الاستدلال باللغة في رد دليل الخصم وبيان‬ ‫وملخص هذه المسألة أن جمهور أهل العلم ومنهم الإباضية يثبتون عذاب القبر‬ ‫ونعيمه‪ .‬وذهب البعض منهم إلى نفيه ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الحج الآية‪.٤٠ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.١٤٤ /٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الإبهاج شرح المنهاج‪.٢٩٧/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٢٢٧/٤ ‎‬‬ ‫‪414 _ ٤١٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫استدل الجمهور بأدلة كثيرة ذكرها الإمام السالمي منها قوله تعالى‪« :‬ألنَاُ‬ ‫تشوك عليها عُدُيَا وَعَشيًا وم تشم الامة أنخلوا عال فرز أمد الدايه(‪.‬‬ ‫مر ے‬ ‫سه‬ ‫س‬ ‫و‪.‬۔ &‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أنه لا يتأتى عذابهم غدوا وعشياً إلا في القبر‪ ،‬وقوله تعالى ويو‬ ‫توم الاه هذا نوع آخر من العذاب وهو في الآخرة‪.‬‬ ‫أجاب أبو طاهر بأن هذا التفسير لقوله تعالى‪ :‬حواف يال فروت سوء المَدَابي(")‬ ‫وأنه يريد بذلك يوم القيامةث وأن في الآية تقديماً وتأخير‪ ،‬والمعنى‪ :‬يوم تقوم الساعة‬ ‫أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وحاق بهم سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا‬ ‫وعشياً‪ .‬وأن قوله‪ :‬وغدا وَعَشِيّاه من مجاز اللغة‪ ،‬والمراد به الاستمرار على حد قوله‬ ‫والتقديم والتأخير‬ ‫تعالى ‪ :‬ولم رزقهم فيما كرة وَدياه") وأن كل واحد من المجاز‬ ‫واقع في القرآن وهو من طرق اللغة المشهورة‪.‬‬ ‫وأجاب السالمي رحمه الله بقوله ‪« :‬قلنا هذا تكلف بغير ضرورة وخروج عن‬ ‫الظاهر بغير دليل‪ ،‬وعدول عن الأصل بغير مقتض‪ .‬وأما الآيات التي وقع فيها نظير‬ ‫ذلك فإنها مخالفة لهذه الآية لوجود المقتضي وظهور الدليل‪ ،‬ولا يصح أن يحمل عليها‬ ‫غيرها مما لم يكن مثلها في الدلالة لأن ذلك تخصيص للعموم بغير مخصص وعدول به‬ ‫عن ظاهره بغير دليل‪ .‬وأما قوله تعالى‪ :‬ولم رفم فها نكرة وشاه فالاستمرار فيها‬ ‫ظاهر وليست آية العذاب مثلها فإن فيها قوله‪ :‬لابرشوبك عَلتهَائهه وهو يقتضي التجدد‬ ‫والحدوث مرة بعد أخرى‪ ،‬ولا كذلك آية الثواب‪ .‬ثم إن القادر الحكيم قد أنزل الآية‬ ‫على طريقة يفهم منها بظاهرها المعنى المراد منها‪ ،‬وتأويلها على خلاف ذلك صرف لها‬ ‫عن هذا المفهوم إلى معنى لم يفهم إلا من لفظ المتأول‪ ،‬فلو أراد الله من الآية ما ذكره‬ ‫لأنزلها على حال يدل على ذلك المعنى ‪.‬‬ ‫ثم إنك لو ذهبت تتأوّل القرآن بمثل هذا التأويل لوجدته ممكنا في كل آية لان‬ ‫‪.٤٦‬‬ ‫(‪ )١‬سورة غافر الآية‪‎:‬‬ ‫‪. ٤٥ :‬‬ ‫الآية‪‎‬‬ ‫غافر }‬ ‫سورة‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة مريم‪ ،‬الآية‪.٦٢ ‎:‬‬ ‫_ ‪415‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫طريقه التعكيس فتنقلب بذلك جميع معاني القرآن ويأبى الله ورسوله والمسلمون‬ ‫ذلك×‪١‬‏ ‪.‬‬ ‫في هذا النص العزيز فوائد عظيمة ‪:‬‬ ‫الفائدة الأولى‪ :‬أن الأصل في فهم معاني كلام الله آن تحمل على الظاهر حتى‬ ‫الكلام عن ذلك الظاهر ‪.‬‬ ‫يقوم مقتض لصرف‬ ‫الفائدة الثانية‪ :‬أن هذا التأويل متكلف ممجوج‪ ،‬ولو فتح هذا الباب لتأويل كلام‬ ‫الرب لانقلبت جميع معاني القرآن على نحو يأباه الله ورسوله والمؤمنون‪.‬‬ ‫الفائدة الثالثة‪ :‬أن الاتكاء دائماً على المجاز لا يصح‪ ،‬لأن التجوز يحتاج إلى‬ ‫علاقة وقرينة أما التجوز بغير علاقة ولا قرينة فغلط كبير ‪.‬‬ ‫غير مقتض فلا‬ ‫قيام المقتضى لذلك © أما من‬ ‫وأما التقديم والتأخير فلا بل له من‬ ‫الله على المعنى المتبادر عند الجمهور من‬ ‫الفائدة الرابعة ‪ :‬أنه يجب حمل كلام‬ ‫الناس‪ ،‬أما حمله على معان غير مفهومة إلا عند المتأول فإن هذا عبث في الكتاب‬ ‫العزيز‪.‬‬ ‫بين ما‬ ‫الفارق‬ ‫السالمي عمل على إظهار‬ ‫وهي أهمها أن الإمام‬ ‫الفائدة الخامسة ‪:‬‬ ‫جعله المعترض أصلا وبين ما جعله فرعا ليصح له الحمل فأبطل ذلك القياس بقوله‪:‬‬ ‫«وأما الآيات التي وقع فيها نظير ذلك فإنها مخالفة لهذه الآية لوجود المقتضي وظهور‬ ‫الدليلث ولا يصح أن يحمل عليها غيرها مما لم يكن مثلها في الدلالة لأن ذلك‬ ‫ظا هره بغير د ليل ) ‪.‬‬ ‫به عن‬ ‫للعموم بغير مخصص وعدول‬ ‫تخصيص‬ ‫فرد قياس المخالف وأتى بنيانه من القواعد‪ ،‬فلله دره !! ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٢٢٦,/٤‬‬ ‫‪416 _ ٤١٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المسألة الثالثة عشرة‪ :‬في جمع لفظ «شاة'‪.‬‬ ‫قال رحمه الله معلقاً على قول الناظم «ثلاث شوهات)قال‪ :‬وقوله‪« : :‬ثلاث‬ ‫العربية‬ ‫ولا رتجمم‬ ‫أهل البلاد‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫اصطلاح‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫جرى‬ ‫شاة‬ ‫جمع‬ ‫شوهات!ا‬ ‫على ذلك وكأن هذا الاصطلاح العامي نظر إلى الأصل فإن أصل الشاة شاهة‪ ،‬حذفت‬ ‫التي تنقلب تاء في الإدراج ‪.‬‬ ‫العلامة‬ ‫التي هي‬ ‫تت الهاء‬‫وأثب ت‬ ‫الهاء الأصلية‬ ‫وقيل في الجمع شياه كما قالوا‪ :‬ماء ومياه‪ ،‬والأصل ماهة ‪.‬‬ ‫وإشاوة‪.‬‬ ‫[بكسرهاا‬ ‫وشواه‬ ‫وشياه‬ ‫شاه‬ ‫أصله ‪:‬‬ ‫شاء{©‬ ‫جمعه‬ ‫سيدة ‪:‬‬ ‫ابن‬ ‫وقال‬ ‫اسم للجمع ئ ولا يجمع بالألف‬ ‫والثلاثة الأخيرة‬ ‫كسيد [‬ ‫وشه‬ ‫وشسة كعنب ‪.‬‬ ‫وشوي‬ ‫به ‪.‬‬ ‫الجمع جنساً أو مسمى‬ ‫والتاء كان‬ ‫فأما شِيّه فعلى التوفية وقد يجوز أن يكون فعلا ثم وقع الإعلال بالإسكان ثم وقع‬ ‫البدل للخفة ‪.‬‬ ‫وأما شوي‪ :‬فيجوز أن يكون أصله شوية على التوفية ثومقع البدل للمجانسة لأن‬ ‫من الياء‬ ‫قبلها واوا ويا وهما حرفا علة ولمشاكلة الهاء الياء‪ ،‬ألا ترى أن الهاء قد أند‬ ‫فيما حكاه سيبويه من قولهم (ذه) في (ذي) ‪ ..‬وأما شِيَة‪ :‬فبين أنه شيوه أبدلت الواو يا‬ ‫لانكسار الواو ومجاورتها الياء ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لألف واوا ورد الهاء ‏‪ ١‬لأصلية كما فعل ذلك‬ ‫فلقلب‬ ‫وأما شوهات‬ ‫قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫في التصغير فقيل شويهة وزيادة الألف والتاء للجمع السالم فهذا وجه الاصطلاح‬ ‫العامى(‪٨‬‏ ‪.‬‬ ‫والواضح هنا قدرة السالمي رحمه الله على تأصيل اللغة العامية وهذا ليس بالأمر‬ ‫قال الناظم‪: ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫في العشر شاتين وفي خمس عشر‪‎‬‬ ‫إنذإبلاً خمسا فشاءوذكر‬ ‫فزدلهاشاةوهنافاعتمذ‪‎‬‬ ‫ثلاث شوهات وإن خمس تزد‬ ‫‪.٥٠٦/٤‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‪417 _ ٤١٧‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ا لإمام‬ ‫غرض‬ ‫وهذا‬ ‫والمعرفة‬ ‫العلم‬ ‫لمحض‬ ‫سيدة‬ ‫ابن‬ ‫والمعاني التي نقلها عن‬ ‫السهل ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة عشرة‪ :‬فى اختلاف العلماء فى معنى الفقير والمسكين ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي ستة عشر قولاً في بيان معنى الفقير والمسكين ‪ .‬ونحن نريد ما يهمنا‬ ‫في بحثنا وهو اللجوء إلى اللغة في تحديد المعاني وتقوية الأدلة وتوجيهها‪ ،‬وخلاصة‬ ‫القول في هذه المسألة هي أن من قال إن الفقير أسوأ حالا من المسكين بأن اشتقاق اسم‬ ‫الفقير من المفقور وهو الذي نزعت فقرة من فقار ظهره ‪.‬‬ ‫وأجيب عنه بالمنع لجواز أن يكون الفقير مأخوذا من فقر له فقرة من مالي‪ :‬أي‬ ‫قطعة منه‪ ،‬فيكون الفقير له قطعة منه لا تغنيه وهذا منقول عن الأخفش(‪.‬‬ ‫واستدل من قال بأن المسكين من سكن قلبه‪ ،‬قال الإمام السالمي معقباً‪:‬‬ ‫والجواب عن ذلك أنا لا نسلم بأن المسكين من سكن قلبه وذلك لأنه أمر لا تدركه‬ ‫الحواس‘ ووضع اللغة مبني على مدرك الحواس دون المعاني الباطنة(" ‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق نرى السالمي يستخدم اللغة لتقوية دليل المستدل ورة دليل‬ ‫الخصم‪ ،‬وهو من أكثر الأغراض التي دعت الإمام السالمي رحمه الله لاستعمال اللغة‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة عشرة‪ :‬في صيام هذه الأمة قبل فرض رمضان ‪.‬‬ ‫قبل رمضان‬ ‫أيام‬ ‫صيام‬ ‫وجوب‬ ‫في‬ ‫العلماء‬ ‫الله اختلاف‬ ‫ذكر السالمي رحمه‬ ‫قبله فتطوع ‪.‬‬ ‫صوم‬ ‫من‬ ‫وقع‬ ‫وما‬ ‫قبل رمضان ‪.‬‬ ‫صوم‬ ‫الأمة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫لم يجب‬ ‫فقيل ‪:‬‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫ورواه‬ ‫وعطاء‬ ‫وقتادة‬ ‫معاذ‬ ‫قول‬ ‫وهو‬ ‫صوم‬ ‫رمضان‬ ‫قبل‬ ‫عليهم‬ ‫بل كان‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫عباس ثم اختلف هؤلاء في عدد الأيام‪ ،‬فقيل‪ :‬ثلاثة وقيل ثلاثة أيام من كل شهر وصوم‬ ‫(‪ )١‬باختصار من معارج الآمال‪ ‎‬۔‪٤/١٠٧‬‬ ‫(‪ )٢‬وهذه قاعدة مهمة وقد شرحتها في معجم القواعد الفقهية الإباضية‪ .‬وانظر معارج الآمال للسالمي‪/٤ ‎‬‬ ‫‪ ٢٠١‬باختصار وانظر‪٧٠٤ /٤ ‎‬‬ ‫‪418 _ ٤١٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫عاشوراء‪ ،‬واتفقوا على أنه منسوخ بصوم رمضان‪ ،‬واحتج هؤلاء بوجوه منها قوله‬ ‫تعالى‪« :‬أيَامًا معدوده" مع قوله تعالى‪َ« :‬هر رَمَسَمَاد»‪ ""”4‬فإنه يدل الأيام غير‬ ‫الشهر وذلك من وجهين ‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أن الأيام صيغة قلة وهي حقيقة فيما دون العشرة والشهر ثلاثون يوما‬ ‫أو تسعة وعشرون يوماً‪ ،‬ثم إن وصفها بالمعدودة يؤذن بذلك‪.‬‬ ‫وأجاب السالمي عن ذلك بأن الأيام وإن كانت جمع قلة‪ ،‬وأن حقيقتها فيما دون‬ ‫العشرة فإن ذلك لا يمنع من استعمالها في الكثرة مجازا لقرينةث والقرينة ها هنا قائمة‬ ‫وهي تفسيرها بشهر رمضان‪ .‬وكونها معدودة لا يستلزم قلتها بل المراد أنها مضبوطة‬ ‫بالحساب‬ ‫فإن ضبطها من التعبد‪ ،‬وتفسيرها بالشهر مستقيم لأنه تعالى قال أولا‪ :‬كيب‬ ‫َتيكمٌ اضَِاممه("وهذا محتمل ليوم ويومين وياما ثم بينه بوله تعالى‪ :‬ايان‬ ‫هر رَمَصَمَادَ ألذ أنزل فيه اَلْكَرَهَان»‬ ‫معداته فزال بعض الاحتمال ‪ ،‬ثم بينه بقوله ‪:‬‬ ‫وإذا أمكن ذلك‬ ‫فعلى هذا الترتيب يمكن جعل الأيام المعدودات بعينها شهر رمضان‬ ‫فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النسخ فيه لأن كل ذلك زيادة لا يدل اللفظ عليه("‪.‬‬ ‫المسألة السادسة عشرة‪ :‬فى تسمية شهر رمضان‪.‬‬ ‫قال السالمى رحمه الله‪ :‬واختلفوا في اشتقاقه‪ ،‬قال الخليل‪ :‬إنه مشتق من‬ ‫الرمضاء «بسكون الميم وهو مطر يأتي قبل الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار‬ ‫والمعنى فيه أنه كما يغسل ذلك المطر وجه الأرض ويطهرها فكذلك شهر رمضان‬ ‫الأمة ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫يغسل أبدان‬ ‫وقيل‪ :‬مأخوذ من الرمض وهو حر الحجارة من شدة حر الشمس‘ والاسم‬ ‫‏‪.١٨٤‬‬ ‫‏(‪ )١‬سورة البقرة" الآية‪:‬‬ ‫سورة البقرة‪ ،‬الآية ‪ :‬‏‪. ١٨٥‬‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪.١٨٢٣ ‎:‬‬ ‫‪.١٢١ /٥‬‬ ‫معارج الآمال‪‎‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪419 _ ٤٩‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫الرمضاء‪ ،‬فسمى هذا الشهر بهذا الاسم إما لارتماضهم في هذا الشهر من حر الجوع‪.‬‬ ‫أو مقاساة شدته‪ ،‬كما سموه تابعاً لأنه كان يتبعهم أي يزعجهم لشدته عليهم ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالآأزمنة التي وقعت‬ ‫فيها‪ ،‬فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬سمي بهذا الاسم لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها‪ ،‬وفيه حديث عن النبي‬ ‫ذنوب عباد الله( ‏‪. (١‬‬ ‫لأنه يرمضص‬ ‫«إنما سمى رمضان‬ ‫‪: .‬‬ ‫وقيل‪ :‬مأخوذ من قولهم‪ :‬رمضت النصل أرمضه رمضاً‪ :‬إذا دفعته بين حجرين‬ ‫ليرق‪ ،‬فسمي هذا الشهر بهذا الاسم لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم ليقضوا منها‬ ‫‪.‬‬ ‫أوطاره‪)"(,‬‬ ‫فالسالمي يحشد هذه الاشتقاقات لأنه يأخذ من كل اشتقاق معنى لغوياً تظهر من‬ ‫الاصطلاحي الشرعي ‪ .‬فإن تكثير المعاني للفظ‬ ‫خلاله صلة القربى بينه وبين المعنى‬ ‫الواحد باعث على الإقدام على امتثال الأمر بموجباته وأدعى إلى اطمئنان النفس‬ ‫واستئناسها به فإنه يحصل الانشراح بالأنس ما لا يحصل بغيره فإذا عقل المكلف من‬ ‫الرمضاء معنى الطهارة والغسل‪ ،‬طمع أن يغسل الله به ذنوبه ويطهره من الخطايا‪ ،‬أو‬ ‫عقل منه معنى رمض الذنوب وحرقها طمع أن يحرق الله ذنوبه ببركة هذا الشهر‬ ‫المبارك‪ ،‬أو عقل منه رمض النصل إذا دفعه بين حجرين ليرق‪ ،‬طمع أن يرق قلبه بسبب‬ ‫الصوم حيث يتذكر جوع الفقير فيرق قلبه على الفقراء والمساكين ويشعر بآلامهم فيشعر‬ ‫برقة في قلبه تجاههم ‪.‬‬ ‫هذه فوائد البحث عن معاني اللفظ عند السالمي رحمه الله تعالى ‪.‬‬ ‫المسألة السابعة عشرة‪ :‬في الوقت الذي يجب فيه ابتداء الصوم ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬هو طلوع الفجر الصادق لقوله تعالى‪< :‬حيَ يت ل‬ ‫(‪ )١‬رواه الديلمي في الفردوس بلفظ قريب عن أنس بن مالك رقم‪. ٦١٠ /٢ ،)٢٣٣٩( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬باختصار من معارج الآمال‪.٣٥ /٥ ‎‬‬ ‫‪420 _ ٤٦٢٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الحظ الكيش مح التل الكتور م اره وهو اسم للنور الذي يظهر بالمشرق‬ ‫مستطبلا منتشرا ؤ به ينقضي ا لليل ‪ .‬وأصله مصدر من قولك ‪ :‬فجرت الماء أفجره فجرا ‘‬ ‫فهو من التسمية بالمصدر ‪.‬‬ ‫فسمي به ذلك النور ئ‬ ‫الليل بنور الصبح ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لأزمري ‪ :‬الفجر أصله الشق وعليه فهو انشقاق ظلمة‬ ‫وقال‬ ‫و (من) في قوله (من الفجر) قيل‪ :‬للتبعيض لأن المعتبر في وجوب الصوم بعض‬ ‫الفجر وهو أوله(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫فأنت ترى الإمام السالمي رحمه الله يحرص على إظهار المعاني اللغوية الأصلية‬ ‫والثانوية لآنه يتوقف عليها استنباط الأحكام الشرعية‪.‬‬ ‫فمثلاً نلحظ من معنى الفجر الذي هو انشقاق ظلمة الليل أن المستحب للصائم‬ ‫الظلام وظهور نور الصبح كما نلحظ ذلك من معنى التبعيض‬ ‫إلى انجلاء‬ ‫تأخير السحور‬ ‫همن المجره فإن المعتبر في وجوب الصوم بعض الفجر وهو أوله‪.‬‬ ‫في قوله تعالى‪:‬‬ ‫وهذا يكون في آخر الليل‪ ،‬والصحابة الكرام قد فهموا من النبي يلة تأخير السحور‬ ‫وكانوا يأكلون ويشربون حتى تبدو رؤوس الجبال‪ ،‬ولا يكون ذلك إلا بظهور النور‬ ‫وذهاب الظلمة ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫قي استخدامه فن التفسير‬ ‫فن عظيم به يقتدر على فهم كلام الله تعالى واستنباط الأحكام ومعرفة‬ ‫ا‪:-‬‬ ‫فن‬ ‫والإطلاق‬ ‫دلالات الآيات التي تشتمل على الأوامر والنواهي ‪ .‬والعموم والخصوص‪،‬ؤ‬ ‫التي نزل عليها القرآن‬ ‫والمنسوخ ئ ومعرفة أسباب النزول ‪ .‬والحروف‬ ‫والتقييد [ والناسخ‬ ‫الكريم‪ ،‬ولكونه يتعلق بالوجوه والأحوال التي نزل عليها القرآن كمعرفة المكي والمدني‬ ‫وخصائص كل نوع‪ ،‬ومعرفة ما نزل في مكة وحكمه لأهل المدينة‪ ،‬وما نزل في المدينة‬ ‫‪.١٨٧‬‬ ‫(‪ )١‬سورة البقرة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪. ٤٠ /٥ ‎‬‬ ‫‪421 _ ٤٦٢١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وحكمه لأهل مكة‪ .‬ومعرف الآيات المكية في السور المدنية والآيات المدنية في السور‬ ‫المكيةإ ومعرفة ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء‪ ،‬وما نزل ليلاً وما نزل نهارا‬ ‫وما نزل مشيعاً وما نزل مفرقك وهذه علوم يتمرس بها المفسر لكتاب الله ويحتاج إليها‬ ‫المجتهد لأنه في نهاية الأمر مطالب بأن يكون على دراية تامة بتفسير القرآن ومعرفة‬ ‫القواعد المساعدة على ذلك ‪.‬‬ ‫والإمام السالمي قد عوَّل في كتابه على أقوال المفسرين في استنباط الأحكام‬ ‫الفقهية ومعرفة مقاصد الكتاب العزيز‪ .‬وسوف نوضح ذلك في المسائل الآتية ‪:‬‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬في تفسير قوله تعالى‪ :‬هابر أؤلى الربة متَ آلزبالهه ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله تعالى اختلاف المفسرين في لتر أزلي آلازية من آلرتباي»ه‬ ‫قال‪ :‬واختلف في همر أزل الرية من الالهه © فقيل‪ :‬هم البله الذين يتبعون الرجل‬ ‫إلى بيته للطعام ولا حاجة لهم بالنساء ولا ينتشر لهم دكر ونسب هذا القول إلى‬ ‫الحسن" قال الثعالبي‪ :‬والذي لا إربة له من الرجال قليل ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يحتمل أن يكونوا الشيوخ الصلحاء يتبعون الرجل إلى بيته ويغضون‬ ‫قلوبهم أمر النساء ‪.‬‬ ‫وينمون عن‬ ‫أبصارهم عنهن‬ ‫وقيل ‪ :‬الرجال الأحمقون الذين لا تشتهيهم النساء ولا يشتهونهن ولا يغار عليها‬ ‫منهم الزوج‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الذين لا يشتهونهن ولا يستطيعون غشيانهن ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬قوم كانوا في المدينة طبعوا على غير شهوة النساء ‪.‬‬ ‫وقال القطب‪ :‬والظاهر أن مثلهم يقاس عليهم عند أصحاب هذا القول‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس‪ :‬التابع الأحمق العنين ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الشيخ الهرم الذي بلغ به الهرم إلى أن لا يشتهى‬ ‫وقيل‪ :‬المجبوب والخصي ‪.‬‬ ‫‪22 _ ٤٦٢٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ما قطع ذكره‬ ‫بالمجبوب‬ ‫والمراد‬ ‫قطعت مذاكيره ‘‬ ‫وهو الذي‬ ‫الممسوح‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫دون غيره‪ ،‬والمراد بالخصي ما قطع منه الخصية دون الذكر ‪.‬‬ ‫وقال الفخر‪ :‬ومعلوم أن الخصي والعنين ومن شاكلهما قد لا يكون له إربة في‬ ‫نفس الجماع ويكون له إربة قوية فيما عداه من التمتع وذلك يمنع من أن يكون هو‬ ‫المراد ‪ 0‬فيجب أن يحمل المراد على من المعلوم منه أنه لا إربة له فى سائر وجوه التمتع‬ ‫إما لفقد الشهوة وإما لفقد المعرفة وإما للفقر والمسكنة ‪.‬‬ ‫لا أرب له‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫وقيل ‪ :‬‏‪ ١‬لمعتوه‬ ‫وقيل‪ :‬جميع ذلك داخل في الآية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المراد المخنث ‪.‬‬ ‫روى هشام بن عروة عن زينب عن أم سلمة أن النبي يلة دخل عليها وعندها‬ ‫مخنث فأقبل على أخي أم سلمة فقال‪ :‬يا عبد الله إن فتح الله لكم غداً الطائف دللتك‬ ‫على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال ية‪« :‬لا يدخلن عليكم هذا»'" فقد‬ ‫أباح النبي دخول المخنث حين ظن أنه من غير أولي الإربة‪ ،‬فلما علم أنه يعلم أحوال‬ ‫النساء وأوصافهن علم أنه من أولي الاربة فحجبه«"‪.‬‬ ‫وهكذا فالسالمي رحمه الله قد اطلع على أقوال المفسرين في بيان معنى قوله‬ ‫تعالى‪« :‬عَبر ألى الرية من الاليه لأنه قد تعلق بهم حكم شرعي وهو دخولهم على‬ ‫بحضرتهم ئ وفي جمع أقوال المفسرين زيادة علم وفقه فإنه‬ ‫زينتهن‬ ‫النساء‬ ‫وإبداء‬ ‫النساء‬ ‫جميع المذكورين على ألسنة المفسرين داخلين في الاستثناء وأن‬ ‫لا مانع من أن يكون‬ ‫قوله عير أؤلى الرية مِنَ الالهه ينتظم الجميع ‪.‬‬ ‫‪/٥ )٤٩٣٧(.‬‬ ‫(‪ 0١٥٧٤ /٤ )٤٠٦٩‬باب ما ينهى من دخول‪‎.‬‬ ‫الطائف‪‎‬‬ ‫غزوة‬ ‫باب‬ ‫صحيح البخاري‬ ‫(‪(١‬‬ ‫۔ ‪ 2‬بهين‬ ‫أ‬ ‫إخراج‬ ‫باب‬ ‫‪0٢‬‬ ‫‏‪٠٠٦‬‬ ‫مسلم‪،‬‬ ‫وصحيح‬ ‫‪.٢٢٠٨‬‬ ‫‏‪/٥‬‬ ‫‪573 . .‬‬ ‫من‬ ‫المخنث‬ ‫منع‬ ‫باب‬ ‫الدخول‪ .‬‏‪.١١/٧ )٥٨٢٠(.‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٥٠٣ /١ ‎‬‬ ‫‪423 _ ٤٢٢٣‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬فى معنى قوله تعالى‪« :‬إلا مَا تَهَر منمامه‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله أقوال المفسرين فقال ابن مسعود‪ :‬إلا ما ظهر منها هو‬ ‫الثوب وأما بدنها فعورة كله حتى الوجه والكفين واختاره البعض سدا للذريعة ‪.‬‬ ‫والوجه والكفان ‪.‬‬ ‫ظهر هو الثوب‬ ‫والاوزاعي ‪ :‬ما‬ ‫ابن جبير والضحاك‬ ‫وقال‬ ‫وقيل‪ :‬ما ظهر منها بحكم الضرورة‪.‬‬ ‫والوشمة في‬ ‫اليدين ئ‬ ‫ابن عباس ‪ :‬ما ظهر هو الكحل والخاتم وخضاب‬ ‫وعن‬ ‫الوجه واليد لكن لا يحل عمل الوشمة‪.‬‬ ‫قال السالمي عقب هذه الأقوال‪« :‬والصواب ما عليه الأصحاب من أن النظر إلى‬ ‫«يا أسماء إن‬ ‫الوجه والكفين جائز لما روي عنه يلة أنه قال لأسماء بنت أبى بكر‪:‬‬ ‫المرأة إذا بلفت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه()‪.‬‬ ‫فالسالمي رحمه الله ذكر أقوال طائفة من مفسري الصحابة والتابعين والذي يظهر‬ ‫أنهم قالوا ذلك اجتهادا‪ 5‬ولو قالوه سماعاً لما اختلفوا فى تحديد المعنى المراد‪ ،‬فإن‬ ‫النبي قال في ذلك قو لاً واحداً لا أقوالاً متعددة ثم رجح بما روي عن النبي مثلة فإليه‬ ‫المنتهى في مثل ذلك ‪.‬‬ ‫وما رجحه السالمي هو الذي تشهد له النصوص من السنة ‪.‬‬ ‫لعلي‪« :‬لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك‬ ‫من ذلك‪ :‬قول النبي تلة‬ ‫َ‬ ‫الثانية!‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫ومن ذلك ‪ :‬قوله مة ‪« :‬إياكم والجلوس على الطرقات فإن أبيتم إلا الحلوسسز‬ ‫فأعطوا الطريق حقهاا‪ ،‬قالوا‪ :‬وما حقها يا رسول الله؟‪ ،‬قال‪« :‬غضُ البصر وإماطة‬ ‫الأذى ورد السلام("‪ .‬فلو لم تكن هناك وجوه مكشوفة لما أمروا بغض البصر عنها‪.‬‬ ‫(‪ )١‬باختصار من معارج الآمال‪.٥٠٥ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والحاكم عن بريدة وحسنه في صحيح الجامع الصغير رقم‪.)٧٩٥٣( ‎‬‬ ‫‏‪ ،٨٧٠/٢‬صحيح مسلم‪ ،‬باب النهي عن‬ ‫‏(‪ )٣‬صحيح البخاري‪ ،‬باب أفنية الدور والمجالس (‪٣٣٣‬؟‪)٢‬‬ ‫‏(‪.١٦١٥ /٦ )٥٦٨٥‬‬ ‫الجلوس في الطرقات‬ ‫‪424 _ ٤٦٢٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومن ذلك‪ :‬أن النبي يي عرف عائشة من بين النساء بنقابها‪ .‬ولو كن منتقبات لما‬ ‫ميزها بنقابها ‪.‬‬ ‫خنعم كانت تسأل النبي مي ةة عن أحكام‬ ‫امرأة من‬ ‫النسائي أن‬ ‫رواه‬ ‫ذلك ‪ :‬ما‬ ‫ومن‬ ‫امرأة‬ ‫وكانت‬ ‫الفضل يلتفت‬ ‫‪.‬ته فأخذ‬ ‫الله تن‬ ‫رسول‬ ‫العباس رديف‬ ‫الفضل بن‬ ‫وكان‬ ‫الحج ئ‬ ‫حسناءث فكان النبي يلة يحول وجه الفضل عنها بيده الشريفة ولم يأمرها بستر‬ ‫وجهها)‪ ،‬والمقام مقام بيان‪ ،‬ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه‪.‬‬ ‫وقد أثبت المحققون أن هذه الحادثة كانت بعد التحلل© ولو كان الوجه عورة‬ ‫لوجب ستره بعد التحلل من الإحرام‪ ،‬وممن قال بذلك الشيخ مجمد ناصر الدين‬ ‫الألباني‪ ،‬فلماذا هذا التشدد فى أمر النقاب‘ ولماذا التأكيد على كونه فرضا‪ ،‬ولماذا‬ ‫تأئيم السواد الأعظم من أمة محمد يَلة؟!‪ .‬ألا يكفي أن يكون مندوبا‪ 5‬أو مكرمة‪ ،‬أو‬ ‫احتياطاً؟ ث فلماذا التركيز على فرضيته إلا تأثيم الأمة وإيقاعها في حمأة الذنب والمعصية‬ ‫وشعورها بالنقيصة فى دينها؟!! ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬في لباس المرأة وما تؤمر به‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬والأصل في ذلك قول الله تعالى‪ :‬ي ا ال ‪,‬‬ ‫")‪.‬‬ ‫َزَكيكَ وَبَاێكَ وفا المومن يذن عنون من جبهة ذك أن أن ذمَرَفْنَ كلا ا ‪3‬‬ ‫وقوله تعالى‪ :‬هوَلترن يْمْهمَ عل جويةهه("‪ 5‬ثمذكر أقوال المفسرين‪.‬‬ ‫فعن ابن عباس‪ :‬الجلباب‪ :‬الذي يستر من فوق إلى أسفل‪.‬‬ ‫مسعو د ‪ :‬أنه الخمار ‪ .‬وقيل الملحفة وكل ما يستر من كساء ونحوه‪.‬‬ ‫ابن‬ ‫وعن‬ ‫والجيوب‪ :‬جمع جَيب وهو ما يبدو من صدورهن عند فتح طوق ثيابهن‪.‬‬ ‫قال ابن عباس‪ :‬أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب‬ ‫ليعلم أنهن حرائر ‪.‬‬ ‫إلا عيناً واحدة‬ ‫رواه النسائي وقال‪ :‬حديث حسن صحيح" أبواب الحج رقم ‏(‪.)٨٨٥‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫الآية‪. ٥٩ : ‎‬‬ ‫سورة الأحزاب‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪.٣١‬‬ ‫الآية‪: ‎‬‬ ‫سورة النور‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪425 _ ٤٢٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وقال قتادة‪ :‬ذلك أن تلويه على الجبين وتشده ثم تغطيه على الآنف وإن ظهرت‬ ‫عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه ‪.‬‬ ‫عينيها وجبهتها‬ ‫تغطي إحدى‬ ‫عَبيُدَةً السلماني ‪ .‬وقال السدي ‪:‬‬ ‫وفي معناه قول‬ ‫والشق الآخر على العين ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪" :‬وفي الهميان كانوا في أول الإسلام تخرج نساؤهم ليلا لقضاء‬ ‫الحاجة في النخيل والغيطان وكانت النساء على عادتهن في الجاهلية يتبرزن في خمار‬ ‫ودرع كالإماء فربما تعرض الفساق للحرة يقولون حسبناها أمة‪ ،‬فأمرن أن يخالفن بزيهن‬ ‫ويهبن ‪. . .‬‬ ‫ليحتشمن‬ ‫والوجوه‬ ‫الإماء بلبس ‏‪ ١‬لأردية والملاحف وستر الرؤوس‬ ‫عن زي‬ ‫وقيل‪« :‬ليس على النساء نقاب ولا بأس بالنظر إلى وجوهن من غير شهوته"‪.‬‬ ‫ويظهر من خلال قوله تعالى‪« :‬دلك أدق أن يُعَرَقَ كلا يُودَننَيه أن العلة أو الحكمة‬ ‫_‬ ‫‪ 2‬۔‬ ‫و‪.‬مسر><ر‬ ‫من زيادة التحصن بالحشمة واللباس هي دفع الأذية الواقعة أو المتوقعة عليهن ودفع‬ ‫الأذى عنهن مصلحة دنيوية تعود إلى مزيد من الصيانة والحفظ لهن في هذه الحياة‪.‬‬ ‫وهذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإرشاد‪ ،‬فإن الأصوليين فرقوا بين الوجوب‬ ‫وبين الإرشاد بان مصلحة الوجوب دينية أخروية كقوله تعالى‪ :‬كيب عَتيتكُم الضيم‬ ‫كما كيب عل آلزرك من تَنيكم لَمَنَكم تَتَمُوده("‪ .‬قالوا‪ :‬إن مصلحة التقوى أخروية‬ ‫أما الإرشاد فمصلحته دنيويةش هكذا قالوا‪ .‬وبكل حالي فالجمع بين ظاهر هذه الآية وبين‬ ‫الأحاديث السابقة التي تفيد جواز كشف الوجه يقتضي ذلك ‪.‬‬ ‫ولعل هذا الأمر يفيد الندب جمعا بين الأدلة والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة‪ :‬في بيان معنى القواعد‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬المرأة القاعد هي التي أدبرت عن الحيض والحمل‬ ‫ولا تحمل ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لرجا ل لكبرها فلا تحيضص‬ ‫عنها شهوة‬ ‫و انقطعت‬ ‫‏(‪ )١‬باختصار من معارج الآمال ‏‪. ٥١٢ /١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة البقرة" الآية‪ :‬‏‪.١٨٢٣‬‬ ‫_ ‪426‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وقال ربيعة‪ :‬هي التي تستقذر لكبرها‪ .‬وقال بعض أصحابنا‪ :‬هي التي يقبحها‬ ‫التزيين‪ .‬وعن العلاء ومسبح ‪ :‬هي الكبيرة التي لا تريد الرجال وقد انقطعت شهوتها‬ ‫منهم ‪.‬‬ ‫هي التي لم ترد الرجال ولا تراد‪ .‬وقال القطب‪ :‬فالمدار على عدم‬ ‫وقيل‪:‬‬ ‫الاشتهاء لا تشتهي ولا تشتهى© فلو تركت النكاح وكانت لا تحيض ولا تلد لكن‬ ‫تشتهي أو تشتهى لوجب عليها ستر رأسها وجسدها إلا ما حل من غيرها"‪.‬‬ ‫وهكذا فإن النقل عن أئمة التفسير يثري البحث ويكشف النقاب عن المسألة‬ ‫ويغني الفروع الفقهية بأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين© وفي ذلك ثروة فقهية‬ ‫عظيمة يكتسبها الفقيه المجتهد بمعرفة مذاهب علماء الصحابة والتابعين وفقهاء‬ ‫الأمصار‪ ،‬وهذا فن عظيم مساعد على الاجتهاد والاستنباط‪ ،‬فإن من لم يعرف أقوال‬ ‫السلف ومواطن الاتفاق والاختلاف ومسالك النظر عندهم وما أدلوا به من آراء واجتهاد‬ ‫لا يصير مجتهدا حتى يلج الجمل في سم الخياط ‪.‬‬ ‫ولذلك فإن الإمام السالمي قد اكتملت لديه آلة الاجتهاد ومقوماته العلمية‬ ‫واستعداداته النفسية‪ ،‬لذلك تراه مبرزا في شتى العلوم والفنون‪ ،‬ذا قدم راسخة فيها من‬ ‫يزين ذلك أدب جم وورع ظاهر وفقه نفس عظيم‪.‬‬ ‫غير تكلف أو تعسف&‘ؤ‬ ‫المسألة الخامسة‪ :‬فى تفسير المحيض فى قوله تعالى‪ :‬قتلوا أله فى‬ ‫‏)‪(٦٢‬‬ ‫از‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬وزعم أكثر المفسرين من الأدباء أن المراد بالمحيض‬ ‫في قوله تعالى ‪ :‬علوا الة فى المَحِيمنه الحيض ورده الفخر الرازي بأنه لو كان‬ ‫المراد بالمحيض ها هنا الحيض لكان قوله تعالى ‪ :‬وتَأعََرلوأ التم فى المَحِيضرئه معناه‬ ‫فاعتزلوا النساء في زمان الحيض فيكون ظاهره مانعاً من الاستمتاع بها فيما فوق السرة‬ ‫رج الآمال‪.٥١٦٢ /١ ‎‬‬ ‫عارامن‬ ‫مختص‬ ‫(‪ )١‬با‬ ‫(‪ )٢‬سورة البقرة الآية‪.٢٢٢ ‎:‬‬ ‫‪427 _ ٤٢٧‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫ودون الركبة‪ ،‬فلما كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى‬ ‫الآية ‪.‬‬ ‫ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل‪ .‬أما إذا حملنا المحيض على موضع الحيض كان‬ ‫معنى الآية‪ :‬فاعتزلوا النساء في موضع الحيض‪ ،‬ويكون المعنى فاعتزلوا موضع الحيض‬ ‫من النساء‪ ،‬وعلى هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نسخ ولا تخصيص‪ ،‬ومن المعلوم أن‬ ‫الكلام إذا كان مشتركا بين معنيين وكان حمله على أحدهما لا يوجب محذوراً وعلى‬ ‫الآخر يوجب محذوراً كان حمله على المعنى الذي لا يوجب محذوراً أولى») ‪.‬‬ ‫إن في تقرير الفخر الرازي رحمه الله فائدة فقهية وهي التي عوَّل عليها الإمام‬ ‫السالمي وهي أننا إذا اعتبرنا المحيض اسم مكان ترتب على ذلك حل الاستمتاع‬ ‫بالزوجة فوق السرة ودون الركبة‪ ،‬أما إذا اعتبرناه مصدرا لما حل الاستمتاع بالحائض‬ ‫فيما فوق السرة ودون الركبةش وهذا أولى لأن استعمال هذا اللفظ في الموضع أكثر‬ ‫وأشهر منه في المصدر ‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫قي استخدامه فن الفروق اللغوية والشرعية‬ ‫ومن الفنون المساعدة في الاجتهادات فن الجمع والتفريق لأن الجمع طريق‬ ‫لمعرفة القياس وإلحاق الأشباه بنظائرها‪ ،‬والوقائع بأصولها‪ .‬وأما التفريق فهو من‬ ‫الملاحظ الدقيقة التي يلحظها المجتهد فيبطل من خلاله الأقيسة التى تشتمل على فارق‬ ‫دقيق بين الأصل والفرع ‪ .‬وهو من أهم عدة المجتهد التي يستطيع بها أن يجمع بين‬ ‫المسائل المتناظرة والمتحدة في مناطها أو يفرق بين المسائل المتناظرة في الظاهر‬ ‫المختلفة في حقيقة الأمر ‪.‬‬ ‫واضحة وسلك‬ ‫براعة تامة ومهر فيه مهارة‬ ‫الفروق‬ ‫السالمي قد برع في فن‬ ‫والإمام‬ ‫مسلكاً عميق الأغوار على طريقة العلماء الراسخين والأئمة السابقين‪ .‬وسوف يتضح‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١٤ /٦ ‎‬‬ ‫‪428 _ ٤٢٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫لطالب العلم هذه الحقيقة التي لا مرية فيها من خلال المسائل والنماذج التطبيقية الكثيرة‬ ‫التي توضح صحة ما نقول‪.‬‬ ‫المسألة الأولى‪ :‬في حكم من دخل دار غيره من غير استئذان‪.‬‬ ‫وهو التحريم ‏‪٠‬‬ ‫غيره ب ‪,‬غير إذن‬ ‫الله حكم من دخل بيت‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه‬ ‫المغارة البقاء على ولايته‬ ‫الإباضية المشارقة يتوقف فى ولايتهء ومذهب‬ ‫ومذهب‬ ‫في‬ ‫اطلع رجل‬ ‫سعل قال ‪:‬‬ ‫سهل بن‬ ‫في ذلك ما رور‬ ‫وحجتهم‬ ‫هدر ‪6‬‬ ‫دمه‬ ‫أن‬ ‫وحكمه‬ ‫حجرة من حجر النبي ية ومعه مدرى يحك بها رأسه فقال‪« :‬لو علمث أنك تنظر إلي‬ ‫لطعنت بها في عينيك إنما الاستئذان قبل النظره"‪ .‬وروى أبو هريرة أنه قال يلة‪« :‬من‬ ‫اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه""‪.‬‬ ‫ورة أبو بكر الرازي من الحنفية هذا الخبر لوروده على خلاف قياس الأصول فإنه‬ ‫لا خلاف أنه لو دخل الدار بغير إذنه ففقأ عينه كان ضامناً وكان عليه القصاص إن كان‬ ‫ومعلوم أن الداخل قد اطلع وزاد على الاطلاع‪ ،‬فظاهر‬ ‫عامداً والأرش إن كان مخطتاً‬ ‫الحديث مخالف لما حصل عليه الاتفاق فإن صح فإن معناه‪ :‬مانطلع في دار قوم‬ ‫فأما‬ ‫هدر!‬ ‫فهي‬ ‫الممانعة‬ ‫عينه حال‬ ‫ونظر إلى حرمهم ونسائهم فمونع فلم يمتنع فذهبت‬ ‫إذا لم يكن إلا النظر ولم يقع فيه ممانعة ولا نهي ثم جاء إنسان ففقأ عينه فهذا جان‬ ‫يلزمه حكم جنايته لظاهر قوله تعالى‪« :‬رالمك ياألَمبي”'‪.‬‬ ‫قال السالمى رحمه الله‪« :‬ورة بأن المراد بقوله تعالى‪ :‬والترك بالميم ما‬ ‫القصاص‬ ‫لم يلزم‬ ‫لذلك‬ ‫مستحقة‬ ‫وأما إذا كانت‬ ‫للفقء ‪.‬‬ ‫مستحقة‬ ‫العين‬ ‫لم تكن‬ ‫إذا‬ ‫إجماعاً‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬إنه لو دخل لم يجز فقء عينه فكذلك إذا نظر فمردود بالاتفاق‪ ،‬لأن‬ ‫‏(‪ )١‬صحيح البخاري‪ ،‬باب الامتشاط ‏(‪.٢٢١٥ /٥ )٥٥٨٠‬‬ ‫‏(‪ {.٥٦/١٥ )٥١٧٤‬سنن الترمذي ‪ 0‬باب من اطلع في دار قوم بغير‬ ‫سنن أبي داوود‪ ،‬باب في الاستثذان‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫(‪.١٣٠ /٢٠ )٩٥٩٩‬‬ ‫إذن‪ 0٦٣ /٥ ‎‬مسند أحمد‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪. ٤٥ ‎:‬‬ ‫_ ‪429‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫لأنه إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا‪.‬‬ ‫الفرق بين الأمرين ظاهر‬ ‫فأما إذا نظر فقد لا يعلمون بذلك فيطلع منهم على ما لا يجوز الاطلاع‪ ،‬فلا يبعد في‬ ‫حكم الشرع أن يبالغ ها هنا في الزجر حسماً لباب هذه المفسدة‪ ،‬هذا إن سلم أن دمه‬ ‫لا يباح بعد الدخول إلا إذا مونع فلم يمتنعه_)‪.‬‬ ‫فالإمام السالمي هدم قياس أبي بكر الجصاص من وجهين ‪:‬‬ ‫الوجه الأول‪ :‬لآنه قياس مع الفارق فلا يقاس الناظر على الداخل‪ ،‬لأن خطر‬ ‫الناظر أشد لأن أصحاب البيوت في مأمن بخلاف الداخل إليهم لأنهم حال دخوله في‬ ‫احتراز وتستر فافترق الأمران‪.‬‬ ‫الوجه الثاني‪ :‬هو عدم تسليمه حكم الدخول الذي جعله أصلا وألحق به حكم‬ ‫النظر فهو إما غير مسلم به أو شاك على أقل تقدير‪ ،‬نلحظ ذلك من قوله‪« :‬هذا إن سلم‬ ‫أن دمه لا يباح بعد الدخول إلا إذا مونع فلم يمتنع"‪ ،‬فكان مورد الاعتراض على القياس‬ ‫من وجهين ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أنه قياس مع الفارق‪ .‬والثاني‪ :‬بالمنع في حكم الأصل‪ .‬وهذه طريقة‬ ‫العلماء الراسخين والأئمة المجتهدين ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬في حكم المتبرجة ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي أقوال أهل العلم في المرأة المتبرجة التي لا تستتر‪ ،‬فذكر أن كلام‬ ‫الأصحاب عدم جواز النظر إليها وإن كانت متبرجة فإن تبرجها لا يبيح ما حرم الله منها‪.‬‬ ‫وقال هشام بن غيلان‪ :‬سئل أبو عبيدة عن نساء تهامة ونحوها اللاتي لا يستترن‬ ‫ويتبرجن فقال‪ :‬هي مثل الإماءث فقيل ذلك لبشير فقال‪ :‬لا لعمري الإماء مال وأما‬ ‫الحرائر فغض ما استطعت ‪.‬‬ ‫وسئل عن المرأة الفحلة التي لا تستتر هل يصح أن ينظرها؟ قال‪ :‬إنما أمرنا أن‬ ‫(‪ )١‬انظر معارج الآمال‪. ٤٨٦/١ ‎‬‬ ‫‪430 _ ٤٣٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وقال أبو عبد الله‪ :‬على الرجل أن يغض بصره عنها وإن لم تستتر لأن الله تعالى‬ ‫قد أمرنا بالاستتار ‪ . . .‬قال‪ :‬وأشار بعضهم إلى أن إباحة النظر إلى المتبرجات مقيس‬ ‫على الأمة لأن الأمة لا حرمة لها فعورتها عورة الرجل وقد أسقطت المتبرجة حرمتها‬ ‫فهي مثل الأمة في خسة المنزلة قال بشير‪ :‬لعمري الإماء مال وأما الحرائر فغض ما‬ ‫فهذا الكلام من أبي المنذر رحمه الله يدل على ثبوت الفرق بين المتبرجة‬ ‫استطعت‘‪،‬‬ ‫والأمة فهو اعتراض على من قاس المتبرجة بالأمة‪ .‬ووجه الاعتراض‪ :‬أن الإماء أبيح‬ ‫النظر إلى أبدانهن لكونهن مالا متصرفاً فيه لا لكونهن مسقطات لحرمتهن‪ ،‬والحرائر‬ ‫ليس كذلك(‪.)٧‬‏‬ ‫فتوجيه الاعتراض من السالمي رحمه الله دليل على إقراره اعتراض بشير بن‬ ‫محمد بن محبوب فإنه رحمه الله قد أظهر الفرق بين الإماء والحرائر فسقط القياس‬ ‫لوجود الفارق بين الأصل والفرع ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬حكم الخلوة مع الأعمى‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬وقال أبو سعيد في الأعمى‪ :‬إنه لا يجوز له مساكنة أحد‬ ‫من الحرم إلا ذوات محارمه‪ ،‬وأن الأعمى وغير الأعمى في هذا سواء إلا إن عض‬ ‫البصر زائل عن الأعمى‪ ،‬وهو أقرب إلى السلامة عند الضرورات في مثل هذا ما لم‬ ‫يخالف الحق في مساكنة أو دخول بغير إذن‪ ،‬فإذا دخل بإذن وبرئ قلبه من الشهوة جاز‬ ‫له معي الخلوة مع الحرم ما لا يجوز للذي يبصر لأنه مثل من يكون وراء حجاب وهو‬ ‫لا يبصر وقد جاء الأثر بكراهية الخلوة مع غير ذوات المحارم إلا من وراء حجاب أو‬ ‫من وراء باب لزوال النظر فهذا فرق بين الأعمى والبصير في هذا("‪.‬‬ ‫فالسالمي في هذا الفرق يجعل الأعمى في حكم من ينظر من وراء حجاب لأنه‬ ‫يفرق بينه وبين البصير ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٥١٧ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر معارج الآمال‪.٥٦٢٩/١ ‎‬‬ ‫‪431 _ ٤٣١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ثم يذكر فرقا آخر بين الأعمى وبين من ينظر من وراء حجاب فقال‪ :‬فإن‬ ‫الحجاب المذكور فى الأثر إنما يكون مانعاً لكل واحد من الرجل والمرأة عن رؤية‬ ‫والعمى إنما يمنع أحدهما ويبقى الآخر يبصر صاحبه فلا سواء(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫الآخر‬ ‫وهذا فرق صحيح يؤيده ما رري أن رسول الله يلة أمر بعض أزواجه أن يحتجبن‬ ‫حين دخل عليهن الأعمى فقلن له‪ :‬أو ليس بأعمى يا رسول الله؟ قال‪« :‬أو عمياوان‬ ‫أنتما»("' ‪.‬‬ ‫وجه الدلالة‪ :‬أن الأعمى وإن كان لا يرى فإن الآخر يرى فليسا سواء ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة‪ :‬في التفريق بين الصغائر والكبائر ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬اعلم أنه ذكر المصنف نقض الوضوء بالمعاصي الكبيرة‬ ‫والصغيرة الذميمة ناسب أن نذكر ها هنا وجه التفريق بين الصغائر والكبائر حتى يعلم‬ ‫وجه كلام المصنف‘ ثم نقل عن أبي سعيد أن الكبيرة لا يختلف فيها هو ما يثبت فيه‬ ‫حد في الدنيا‪ .‬أو عذاب في الآخرة من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع أو ما أشبه‬ ‫ذلك أو ورد فيه لعن عن رسول الله‪ ،‬ثم ساق أنواع الكبائر وما يترتب عليها من عقاب‬ ‫ثم قال‪ :‬وأما الصغير من الذنوب فقيل ليس هو بشيء محدود لأنهم قالوا إنما دون‬ ‫وبين الله‬ ‫العباد‬ ‫بين‬ ‫الكبائر التى تكون‬ ‫ما دون‬ ‫الكبائر فهو صغير © وقال ابن محبوب‪:‬‬ ‫مثل الغمزة© واللمزة والنظرة وما كان أهله يدينون منه بالتوبة والاستغفار فذلك هو‬ ‫اللمم(") ‪ .‬ثم ذكر أقوالاً أخرى في تحديد الصغيرة ‪.‬‬ ‫فهذا فرق مهم تنبني عليه أحكام فقهية وعقوبة في ‏‪ ١‬لآخرة ‪ .‬كما تنبني عليه أحكام‬ ‫الولاء والبراء وأحكام التكفير وغير ذلك من الأحكام المهمة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬نفس المصدر والجزء والصفحة‪.‬‬ ‫وقل لَلمُوَمتنت ‪ 4‬ي ج ۔‬ ‫في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫باب‬ ‫اللباس ئ‬ ‫وعن أم سلمة بلفظ قريب ‏‪ ٠‬كتاب‬ ‫رواه أبو داوود‬ ‫‏) ‪(٢‬‬ ‫‪.٦١٣ /٤‬‬ ‫رقم ‏(‪.)٤١١٢‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر كتاب معارج الآمال‪.٥٧٢٣ /١ ‎‬‬ ‫‪432 _ ٤٣٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬فى التفريق بين الناسى والجاهل فى الفسل ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي خلاف أهل العلم فيمن أصابته جنابة ثم نسيها واغتسل بعد ذلك‬ ‫لحر أو تبرد ولم ينو به من جناية وقام وصلى ولم يكن علم بهاث ذكر فيها خمسة‬ ‫مذاهب ‪:‬‬ ‫المذهب الآول‪ :‬أن النية شرط لصحة الغسل من الجنابة فلا يجزئ الغسل بلا نية‬ ‫المذهب الثانى‪ :‬النية ليست بشرط للغسل فإذا حصل الغسل أجزى عن الغسل‬ ‫من الجنابة مطلقاً ‪.‬‬ ‫المذهب الثالث‪ :‬أن الغسل بلا نية يجزئه إذا لم يعلم بالجنابة لأنه قد حصل له‬ ‫الغسل الذي كان مخاطبا به وإنما منعه من النية عدم العلم بالجنابة فهو معذور فيما لم‬ ‫المذهب الرابع‪ :‬أن الاغتسال بدون نية يجزئ لمن علم بالجنابة ثم نسيها حتى‬ ‫اغتسل بلا نية ولا يجزئ لمن لم يعلم بالجنابة رأسا‪ ،‬والفرق بينهما أن الناسي معذور‬ ‫يخلاف الجاهز(‪.‬‬ ‫فقد فرق رحمه الله بين الجاهل والناسي مع أن كليهما عارض من العوارض‬ ‫المخففة إلا أن الجهل أشد لأنه يزول بسؤال أهل العلم حتى قالوا‪ :‬لا عذر للجهل في‬ ‫‪.‬‬ ‫الإسلام‬ ‫دار‬ ‫المسالة السادسة‪ :‬فى الجنب إذا اغتسل للجمعة هل يجزئه ذلك للجنابة ‪.‬‬ ‫ذكر السالمى رحمه الله خلاف الأصحاب في هذه المسألة فقال بعضهم‪ :‬يجزئه‬ ‫وهذا هو‬ ‫بعضهم ‪ :‬لا يجرته ذلك عن طهارته من الجنابة ‪ 3‬قال أبو محمد‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫ذلك‬ ‫فالنظر يوجبه والسنة تؤكده‪ .‬واعترض بأن الغسل للجمعة فضل مندوب‬ ‫القول عندي‬ ‫الوضوء للنوافل ‌ والغسل للجنابة فريضة وكذلك الوضوء للفرائض ‪ .‬فكان‬ ‫إليه وكذلك‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٦٢٢ /١ ‎‬‬ ‫_ ‪433‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الواجب عليه أن يساوي بين الاجتزاء عن غسل الجنابة بالغسل للجمعة وبين الاجتزاء‬ ‫بالوضوء للنافلة عن وضوء الفريضة إذ لا فرق بينهما‪.‬‬ ‫وأجاب بأنا لا نسلم أنه لا فرق بينهما‪ ،‬بل الفرق بينهما حاصل وذلك أن النية في‬ ‫الوضوء إنما هي لرفع الأحداث ‪ ،‬فإذا نوى بوضوئه رفع الأحداث أو نوى أن يؤدي‬ ‫بذلك الوضوء النافلة فقد حصل له رفع الأحداث وأبيح له الدخول في الصلاة فعلمنا‬ ‫بذلك أنه قد حصل طاهرا والطاهر لا يجب عليه أن يتطهر مرة أخرى ‪.‬‬ ‫وأما غسل يوم الجمعة فليس فيه رفع الحدث“ وإنما القصد في ذلك تجديد‬ ‫الفعل من أجل الوقت لأنه لو دخل عليه يوم الجمعة وهو مغتسل لما أجزأه ذلك الغسل‬ ‫عن غسل يوم الجمغة المسنون()‪.‬‬ ‫والإمام السالمي ذكر اعتراض أبي محمد بن بركه رحمه الله تعالى وأقره ومؤداه‬ ‫هو‬ ‫القياس‬ ‫ذلك‬ ‫وصورة‬ ‫ولم يسمهك&}‬ ‫الأصحاب‬ ‫قاله بعض‬ ‫الذي‬ ‫في القياس‬ ‫إثبات الفرق‬ ‫أن الوضوء للنافلة يجزئ عن الوضوء لصلاة الفرض فليجزئ الاغتسال للجمعة عن‬ ‫غسل الجنابة فأثبت أبو محمد الفرق بينهما وأبطل القياس وسكت عليه السالمي رحمه‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫المسألة السابعة‪ :‬فى الموالاة فى الغسل ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬إذا حصل تطهير بعض الجسد ثم توانى المغتسل حتى‬ ‫جف المغسول فإنه لا يلزمه إعادة الغسل وإنما يلزمه أن يغسل الباقى من جسده لأنه إذا‬ ‫غسل الباقي فقد أتى بالتعميم‪ ،‬وليس من شرط هذه الطهارة الموالاة بين غسل‬ ‫أمر‬ ‫في‬ ‫خرج‬ ‫ثم‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫رأسه‬ ‫مثل‬ ‫جوارحه‬ ‫من‬ ‫غسل‬ ‫ومن‬ ‫أبو جابر ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪6‬‬ ‫الاعضاء‬ ‫عناه فليس عليه إلا غسل ما بقي من بدنه‪ ،‬وكان قد قال في الوضوء‪ :‬إنه إن طهر بعض‬ ‫الطهارة ‪.‬‬ ‫فإنه يبتدئ‬ ‫ما طهره‬ ‫الباقي حتى جف‬ ‫جوارحه ثم ترك‬ ‫‪.‬‬ ‫حدثين؟‬ ‫من‬ ‫وهما طهارتان‬ ‫افتراقهما عنده‬ ‫وجب‬ ‫أين‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫أبو محمد‬ ‫قال‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪. ٦١٢٣ /١ ‎‬‬ ‫‪434 _ ٤٣٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫قلت‪ :‬وجب افتراقهما من حيث إنهما طهارتان من حدثين فلو كانتا من حدث‬ ‫وأما الآن وقد افترق الموجب فلا‬ ‫واحد لوجب تساويهما في أحكام ذلك الموجب©ؤ‬ ‫‪.‬‬ ‫حكميهما()‬ ‫يلزم تساوي‬ ‫المسألة الثامنة ‪ :‬حكم من رأى الماء بعد أن تيمم وقبل الدخول في الصلاة‪.‬‬ ‫قال السالمي‪ :‬ذهب أصحابنا وغيرهم إلى أنه ينتقض تيممه‪ .‬وقد حكى ابن‬ ‫المنذر في إشرافه إجماع العلماء على ذلك‪.‬‬ ‫ولكن نقل غيره الخلاف فيه عن أبي موسى الأشعري والشعبي قالوا‪ :‬لا يبطل‬ ‫إلى‬ ‫تيممه‪ .‬والحجة لنا قوله تعالى ‪ :‬طإيتأئها اتزمكت امنوا إدا فنشر إل الصَترةه‬ ‫قوله‪ :‬ظوقتم تجثوا مآ قَتَيََمُوا سَميدا طيباه‪.‬‬ ‫الماء‬ ‫بالتيمم بعدم وجدان‬ ‫الشروع في الصلاة‬ ‫جواز‬ ‫أنه تعالى شرط‬ ‫ووجه ذلك‬ ‫ومن وجد الماء بعد التيمم‪ ،‬وقبل الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب ألا‬ ‫يجوز له الشروع في الصلاة بذلك التيمم ‪.‬‬ ‫فإنه لما كان الوضوء لا ينقضه إلا‬ ‫وحجة الآخرين ‪ :‬قياس التيمم على الوضوء‬ ‫الأحداث المخصوصة وجب أن يكون التيمم مثله‪ ،‬فعندهم أن عدم وجدان الماء شرط‬ ‫فوجود الماء بعد ثبوت‬ ‫الماء صار تيممه صحيحا‪.‬‬ ‫التيمم ‪ .‬فإذا تيمم مع عدم‬ ‫لصحة‬ ‫صحة التيمم غير ناقض للتيمم عندهم(")‪.‬‬ ‫الفارق ‪6‬‬ ‫مع‬ ‫لأنه قياس‬ ‫القياس بأنه قياس غير صحيح‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫السالمي‬ ‫فأجاب‬ ‫الماء ‪ 0‬وعند عدم القدرة على استعماله ©‬ ‫تباح عند عدم وجود‬ ‫ضرورية‬ ‫فإن التيمم طهارة‬ ‫والوضوء ليس كذلك فما أبيح لأجل الضرورة يزول بزوالها(") ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٦١٣٦/١‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر معارج الآمال‪.٨٢٥ /١ ‎‬‬ ‫والصفحة‪. ‎‬‬ ‫نفس المرجع السابق مع الجزء‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪435 _ ٤٣٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫فالإمام السالمي هدم قياس المستدل في هذا الفرع لأنه قياس مع الفارق‪6‬‬ ‫والفارق هنا بكل بساطة هو أن حكم الاضطرار غير حكم الاختيار‪ ،‬فلا يقاس أحدهما‬ ‫على الآخر ‪.‬‬ ‫إن هذا الأسلوب الدقيق في سبر الأقيسة ونقدها وإبطال ما لا يصلح منها لهو من‬ ‫أكبر الأدلة على أصالة الإمام السالمي في الاجتهاد وإمامته في الفقه والأصول ‪.‬‬ ‫لا يسلكه إلا‬ ‫وشديد الوعورة‪،‬‬ ‫إن باب الفروق باب عظيم ‪ .‬ودقيق المسالك“‪©،‬‬ ‫الراسخون في العلم ‪.‬‬ ‫المسألة التاسعة‪ :‬حكم من تيمم ودخل في الصلاة ثم رأى الماء بعد دخول‬ ‫الصلاة ‪ 71‬الخروج منها ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي فيها مذهبين ‪:‬‬ ‫ويتوضأ‬ ‫وأبى حنيفة وهو أنه ينصرف‬ ‫والثوري‬ ‫الأصحاب‬ ‫الأول ‪ .‬مذهب‬ ‫المذهب‬ ‫ويستقبل صلاته‪ ،‬إلا أن يكون في وقت يخاف فيه فوات الصلاة ‪.‬‬ ‫صلاته‬ ‫في‬ ‫أنه يمضي‬ ‫وهو‬ ‫وأحمد‬ ‫والشافعي‬ ‫مالك‬ ‫مذهب‬ ‫الثاني ‪:‬‬ ‫المذهب‬ ‫ويتمها ولا إعادة عليه‪ .‬قال أبو سعيد‪ :‬ولا يبعد عندي ما ذكر لثبوت الحكم بالدخول‬ ‫في العمل‪.‬‬ ‫على أنه ما‬ ‫وأجمعوا‬ ‫اضطرارية‬ ‫التيمم طهارة‬ ‫أن‬ ‫المذهب الأول‬ ‫أصحاب‬ ‫واحتج‬ ‫أبيح للضرورة يرتفع بارتفاعها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن التيمم بدل من الوضوء‪،‬ث وحكم جميع الآبدال المتفق عليها يرتفع‬ ‫بوجود المبدل منه‪ .‬ألا ترى الصغيرة تعتد بالأيام فإذا رأت الحيض أنها ترجع بعد أن‬ ‫دخلت في البدل إلى الحيض فتعتد به‪ ،‬وكذلك المتيمم إذا وجد الماء قبل أن يتم‬ ‫الفرض الذي دخل فيه يرجع إلى الماء ‪.‬‬ ‫واحتج أصحاب المذهب الثاني بأن عادم الماء إذا دخل في الصلاة بتيمم فقد‬ ‫انعقدت صلاته صحيحة بحكم الآية" لأن وظيفة وقته حينئذ التيمم© فإذا وجد الماء‬ ‫_ ‪634‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫أثناء الصلاة فما لم تبطل لا يصير قادرا على استعمال الماء وما لم يصر قادرا على‬ ‫استعمال الماء لا تبطل صلاته فيتوقف كل واحد منهما على الآخر فيكون دَوَراً وهو‬ ‫باطل ‪.‬‬ ‫وأيضا ففي الكفارات لا ينقطع البدل ولا يخرج منه إلا بتمامه مع وجود المبدل‬ ‫منه‪ .‬وكذلك من تزوج أمة بوجود الشرطين عدم الطؤل إلى تزويج الحرة وخوف العنت‬ ‫ثم وجد الطول لم يفسخ نكاح الأمة‪.‬‬ ‫قال السالمي‪ :‬والجواب عن الاحتجاج الأول أنا لا نسلم أن المصلي غير قادر‬ ‫على استعمال الماء بل هو قادر عليه بأن يترك صلاته من حين ما وجد الماء فيستعمله‬ ‫ثم يستأنف الصلاة لأن تلك الصلاة إنما بنيت صحتها على صحة التيمم وقد بطل‬ ‫التيمم فبطلت الصلاة فخوطب بالوضوء ولا صلاة له على ذلك حتى يتوضأ ويصلي‬ ‫فلا دَوَر ‪.‬‬ ‫والجواب عن الاستدلال الثاني أن البدل في الكفارات غير البدل في الطهارات‪،‬‬ ‫فإن البدل في الطهارات مؤقت إلى وجود المبدل منه بنص الشارع على ذلك وهو قوله‬ ‫ية‪« :‬إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك"‪ .‬والبدل في الكفارات غير متوقف توقف‬ ‫البدل في الطهارات فإنه متى لم يجد العتق فرض عليه الصيام من غير تحديد فإن الصيام‬ ‫يجزئه ما لم يجد العتق()‪.‬‬ ‫ويهمنا هنا الجواب الثانى فإن فيه فرقا واضحا بين البدل في الطهارات وبين البدل‬ ‫‪.‬‬ ‫في الكفارات ‪.‬‬ ‫فإن الشارع أقام البدل في الطهارة إلى وقت وجود المبدل منه وهو الماء‪ ،‬كأنه‬ ‫قال لعادم الماء ‪ :‬تيمم إلى حين وجود الماء‪ ،‬فمتى وجد الماء فتوضأ‪ .‬والأمر بالوضوء‬ ‫المفهوم من قوله يلو‪« :‬أمسسه بشرتك! عام للمتيمم وغيره‪ ،‬فمتى وجد المتيمم الماء‬ ‫صار فرض وقته وبطل التيمم‪ ،‬فالبدل في الطهارات مغيا إلى وجود الماء‪ ،‬أما في‬ ‫معارج الآمال‪.٨٢٧ /١ ‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪437 _ ٤٣٧‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات أ لإمام‬ ‫الكفارات فإن البدل مطلق عن الغاية كالمظاهر إذا لم يجد الرقبة انتقل إلى بدلها الذي‬ ‫هو الصيام ‪ .‬وهذا الصيام لم يحدد بغاية ولا بوقت‘ فالفرق بين البدلين في غاية الدقة ‪.‬‬ ‫المسألة العاشرة‪ :‬الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله أقوال الأئمة من الأصحاب وغيرهم أن الدم الخارج من‬ ‫الرحم ثلاثة ‪:‬‬ ‫النوع الأول‪ :‬دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة ‪.‬‬ ‫النوع الثاني ‪ :‬دم استحاضة ‪ 0‬وهو الخارج على جهة المرض ‪.‬‬ ‫مع الولد ‪.‬‬ ‫الخارج‬ ‫دم نفاس ) وهو‬ ‫النوع الثالث‪:‬‬ ‫نقل هذا‬ ‫وقد‬ ‫الاستحاضة‪،‬‬ ‫بين دم الحيض ودم‬ ‫فرق‬ ‫الدماء‬ ‫وبعد تعريفه هذه‬ ‫الحيض ودم‬ ‫دم‬ ‫بين‬ ‫والفرق‬ ‫القواعد قال ‪:‬‬ ‫الشيخ عامر الجيطالي صاحب‬ ‫الفرق عن‬ ‫بوجهين ‪:‬‬ ‫يكون‬ ‫الاستحاضة‬ ‫إما ببلوغ أقصى أوقات الحيض مع دوام الدم ‪.‬‬ ‫أن الدم دم استحاضة(' ( ‪.‬‬ ‫علة توجب‬ ‫وإما حدوث‬ ‫وهذا الفرق مهم جدا لأن المرأة مأمورة في زمان الاستحاضة بأشياء نهيت عنها‬ ‫في زمان الحيض‪ .‬فالمستحاضة تصلي بالوضوء لكل صلاة‪ ،‬وتقرأ القرآن‪ ،‬وتطوف‬ ‫لا‬ ‫فالحائض‬ ‫الحائض [‬ ‫على‬ ‫العبادات كلها ممنوعة‬ ‫وهذه‬ ‫رمضان ©‬ ‫وتصوم‬ ‫بالبيت‪6‬‬ ‫فكان التفريق بين الدمين مهماً‬ ‫ولا تقرا القرآن ‪ .‬ولا تطوف بالبيت‬ ‫تصوم ؤ ولا تصلي‬ ‫المسألة الحادية عشرة‪ :‬الفرق بين الذكر وقراءة القرآن ‪.‬‬ ‫نقل السالمي رحمه الله عن الشيخ عامر جواز قراءة القرآن للحائض تياساً على‬ ‫جواز ذكر اله تعالى ‪.‬‬ ‫‪. ٢٠٦/١‬‬ ‫(‪ )١‬انظر معارج الآمال‪ ٦٥ /٢ ‎‬والقواعد للجيطالي‪‎‬‬ ‫‪438 _ ٤٣٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬والجواب فإن إجماعهم على جواز الذكر للحائض لا يستلزم أن‬ ‫يكون جواز القراءة أحب إليهم لأنهم يفرقون بين قراءة القرآن وبينذكر الأاسماء‪ ،‬لأن‬ ‫قال‬ ‫الأذكارث لأن القرآن هو الذكر المطلق‬ ‫لا توجد لغيرهمن‬ ‫للقراءة خصوصية‬ ‫تران زى الؤكره"'‪ .‬ولأن غير القرآن ربما‬ ‫تعالى‪ :‬هولتَه كر لك وقويت ‪4‬ه()وقال‪« :‬‬ ‫يذكر مراداً به غير معناه فيكون كلاماً غير ذي ذكر فإن من قال‪« :‬أستغفر الله «أخبر‬ ‫عن نفسه بأمر‪ ،‬ومن قال‪« :‬لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم «فقد أخبر عن أمر‬ ‫كائن‪ ،‬بخلاف من قال‪« :‬قل هو الله أحد «فإنه ليس بمتكلم به‪ ،‬بل هو قائل له غير آمر‬ ‫لغيره بالقول‪ ،‬فالقرآن هو الذكر الذي لا يكون إلا على قصد الذكر لا على قصد‬ ‫الكلام فهو الذكر المطلق وغيره قد يكون ذكرا وقد لا يكونه"‪.‬‬ ‫وقصده رحمه الله أن قراءة القرآن لا تكون إلا عبادة فلا تحتاج إلى نية‪ ،‬بخلاف‬ ‫الذكر العادي فقد يقوله الإنسان بحضور القلب فيكون عبادة وقد يقوله مع غير حضور‬ ‫القلب كما هو مشاهد فيكون عادة‪.‬‬ ‫ُِ‬ ‫صم و‬ ‫وهناك فرق آخر هو أن القرآن محجورعلى غير المتطهر قال تعالى ‪« :‬لا يمسه‬ ‫لا انمُطَهَيوَيٌ‘‪ 5‬أما الذكر العادي فالأصل فيه الإباحة ولم يرد حجره عن غير‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫المتطهر ©‬ ‫المسألة الثانية عشرة‪ :‬فى بيان أن الحول لا يشترط في زكاة الثمار ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله أن غلة النخيل والعنب والزروع التي تجب فيها الزكاة فإن‬ ‫الحول لا يشترط فيها بل النصاب فقط‬ ‫والدليل على ذلك قوله يلو‪« :‬فيما سقت السماء العشر وما شقي بالنضح نصف‬ ‫(‪ )١‬سورة الزخرف‪. ٤٤ ‎‬‬ ‫سورة صؤ الآية‪.٢ ‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫معارج الآمال‪.١٣٦ /٢ ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫سورة الواقعة الآية‪.٧٩ ‎:‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫_ ‪439‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫أورسق صدقة»(‪)٢‬‏ ‪ .‬فإنه أوجب الزكاة في‬ ‫اليس فيما دون خمسة‬ ‫مع قوله ‪:‬‬ ‫العشره("‬ ‫الثمار فى الحديث الأول وشرط النصاب في الحديث الثاني ولم يذكر الحول‪.‬‬ ‫والفرق بينهما أن الحول يشترط فيما يكون نماؤه بالأزمنة كالتجارة‪ ،‬والمواشي‪،‬‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫وجودها وانتهاؤها إلى دراكها ©‬ ‫وأما الثمار فنماؤها نفس‬ ‫والفضة [‬ ‫والذهب‬ ‫كان الدراك والحصاد شرطا لوجوب الزكاة فيها دون الحول‘ فإذا زكيت وبقيت عند‬ ‫صاحبها أحوالاً فلا زكاة فيها بعد الزكاة الأولى‪ ،‬لأن الزمان يفنيها ولا ينميها‪ ،‬قال‬ ‫عليه فيها زكاة في‬ ‫فلا تجب‬ ‫الله ‪ :‬أما الحبوب‬ ‫رحمه الله ‪ :‬اوهذا معنى قول بشير رحمه‬ ‫السنة الثانية ‪.‬‬ ‫فقوله تعالى ‪« :‬لوَءاثوا ‪+‬‬ ‫وهذا فارق دقيق يؤيده ظاهر القرآن©‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫ادويه" كالنص في عدم انتظار الحول لأنه لو كان الحول شرطا لما ظهر للتقبيد‬ ‫بيوم الحصاد أي فائدة‪ .‬فالفائدة في هذا القيد إسقاط شرط الحول عن زكاة الثمار ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة عشرة‪ :‬في الفرق بين المريض والحائض ‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪« :‬وزعم المهلب أن في منع الحائض من الصوم أن‬ ‫خروج الدم يحدث ضعفا في الجسم غالباً فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال‪،‬‬ ‫فلما كان الضعف يبيح الفطر ويوجب القضاء كان كذلك الحيض‪ .‬واستضعف هذا‬ ‫وأن المستحاضة‬ ‫المأخذ بأن المريض لو تحامل فصام صح صومه بخلاف الحائض‬ ‫في نزف الدم أشد من الحائض وقد أبيح لها الصوم‪ . . .‬وقال‪ :‬والفرق بينهما وبين‬ ‫المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته والحائض ليست كذلك؛()‪.‬‬ ‫فإن المريض لو تحامل‪ ،‬وصام صح صيامه‬ ‫المهم أن الحائض تفارق المريض‬ ‫‏(‪ )١‬صحيح البخاري‪ ،‬باب العشر فيما يسقى‪ . .‬‏‪ ‘٥٤٠/٢ )١٤١٦(.‬موطأ مالك باب زكاة ما يخرص من‬ ‫‏(‪.١٣٦/٤٨ )٢٢٦٨٧‬‬ ‫الثمار ‏(‪ ٣٠٦٢ /٢ )٦١١‬مسند أحمد‬ ‫‪)١٤١٣(.‬‬ ‫(‪ )٢‬صحيح البخاري باب زكاة الورق‪ ©٥٢٤/٢ ١٣٧٨٩( ‎‬باب ليس فيما دون خمسة آوسق‪‎.‬‬ ‫‪. ٦١٦/٣ ٢٣١٠٩(.‬‬ ‫‪ .٥٤٠ /٢‬صحيح مسلما باب ليس فيما دون خمسة أوسق‪‎.‬‬ ‫‪.)١٤١‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٢٥٥ /٥ ‎‬‬ ‫‪440 _ ٤٤٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫لا يصح صيامها مع الحيض ‪ .‬فالعلة في منع الحائض من الصوم‬ ‫مع مرضه { والحائض‬ ‫ليست ضعف الجسم بنزف الدم‪ ،‬لأنها منقوضة بالمستحاضةا فإنها أكثر نزف‪ .‬ودمها‬ ‫قياس غير‬ ‫إذا فقياس الحائض على المريض‬ ‫ومع ذلك يصح صومها‪.‬‬ ‫ومرض‬ ‫دم علة‬ ‫بينهما ‪.‬‬ ‫الفرق‬ ‫لوجود‬ ‫صحيح ئ‬ ‫المسألة الرابعة عشرة‪ :‬قياس المجامع ناسي على الآكل ناسياً ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله خلاف أهل العلم فيمن أكل أو شرب ناسياً‪ ،‬فقيل‪ :‬لا‬ ‫بدل عليه‪ ،‬وقيل‪ :‬عليه بدل يومه‪ .‬ونسب الأول إلى جماعة من الصحابة والتابعين‬ ‫الثاني إلى أكثر الأصحاب ‪.‬‬ ‫ونسب‬ ‫ومنهم جابر بن زيدث‬ ‫نسي‬ ‫«إذا‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫النبي عين‬ ‫عن‬ ‫أبي هريرة‬ ‫عن‬ ‫الصحيح‬ ‫الحديث‬ ‫‏‪ ١‬لآأولين‬ ‫وحجة‬ ‫فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»(ا _‪.‬‬ ‫واحتج الفريق الثاني بأن الصوم قد فات ركنه‪.‬‬ ‫ومنهم من فرّق بين المجامع و الآكل لقصور حالة المجامع عن حالة الآكل© وبه‬ ‫قال أبو عبد الله‪ .‬وعن ابن جرير أنه سأل عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسياً في‬ ‫رمضان؟‬ ‫عليه القضاء ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ينسى هذا كله©‬ ‫قلت‪ :‬وهذا فرق وجيه فإن الآكل قد لا يتذكر لكونه وحده ولكون الأكل قد‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لشرب‬ ‫وكذ لك‬ ‫يحصل بلحظة عا برة ئ‬ ‫أما المجامع فمعه المرأة ويبعد أن ينسى الاثنان الصوم‪ ،‬وهو ومقدماته أطول في‬ ‫الاعتياد من الأكل ‪ ،‬فالفرق حاصل والقياس ضعيف ‪ .‬والله ورسوله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‪144 _ ٤٤١‬‬ ‫مح‬ ‫«‬ ‫>‬ ‫‪>..‬‬ ‫ذ‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫«‬ ‫«‬ ‫ج‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫=‪.‬‬ ‫ج‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫>‪.‬‬ ‫=>‬ ‫ب‬ ‫>‬ ‫>‬ ‫»‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪>» 27‬‬ ‫‪< +‬‬ ‫‪< .‬‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫‪< .‬‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫‪> .‬‬ ‫‪ .‬؟‪‎‬‬ ‫‪< .‬‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫‪4 .‬‬ ‫< )<‬ ‫< >‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٤٢‬‬‫ه‪< ‎‬‬ ‫الفصل الثالث‪‎‬‬ ‫[‬ ‫<دو ‪4‬‬ ‫«‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٠٠ ٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ق منهج السالمى قن الفقه المقارن‬ ‫دز >‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫» ‪:‬‬ ‫‪< ..‬‬ ‫<‬ ‫‪.‬‬ ‫» ‪6‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫» ‪.‬‬ ‫'‬ ‫ل‬ ‫< >‬ ‫_‬ ‫دو >‪.‬‬ ‫‏‪ ٠٧‬ج‬ ‫د‬ ‫ها ه ه ه‬ ‫لا ح‪ :‬جا ها ها جا ‪4 :.‬‬ ‫كا كا ا‬ ‫حدا ها هاا آ‪ :‬ه‬ ‫ها ه‬ ‫و حز ‪ :‬حا‬ ‫ن رج‬ ‫ن ترممررمهررممهررممررمعررعررهرمعرمررعرمعرمعرريعرعرعرعرعرمعرعررعررعرمعر عر‬ ‫المبحث الأول‬ ‫منهج السالمي‬ ‫© المطلب الذول‪ :‬منهجه في عرض المذاهب‬ ‫من تأمل أسلوب السالمي رحمه الله فإنه يجد أنه رحمه الله لم يلتزم منهجا‬ ‫وطريقة واحدة مطردة في جميع الكتاب كالطرائق الأكاديمية الرتيبة التي يسلكها‬ ‫الباحثون المعاصرون ‘ وإنما تعدد أسلوبه وتنوعت طرائقه ‪.‬‬ ‫فتارة يبدأ بمذاهب الصحابة الكرام ()‪.‬‬ ‫ثم يتبعها بذكر المذاهب الأربعة وجمهور أصحابه("‪.‬‬ ‫وتارة يبدأ بمذهب أصحابه ويذكر في ثنايا ذكرهم المذاهب الأربعة("‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٣٥٨ /١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٣٥٩ /١ ‎‬‬ ‫‪ ٣٦١/١‬و‪.٣٦٣ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج الآمال‪‎‬‬ ‫‪443 _ ٤٤٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وتارة يقول‪ :‬قال قوم كذا‪ ،‬وقال قوم كذا من غير تحديد()‪.‬‬ ‫وتارة يذكر مذاهب الأئمة مع علماء الأمصار(")‪.‬‬ ‫وتارة يذكر الفقهاء مع المفسري‪. )"(..‬‬ ‫وتارة يقول‪ :‬قال بعض الأصحاب( ‪.‬‬ ‫وتارة يذكر الخلاف بقيل كذا وقيل كذا‪ ،‬وأكثر ما يكون هذا أثناء نقل‬ ‫التفسير(ث' ‪.‬‬ ‫وتارة يقول‪ :‬قال منهم كذا‪ ،‬وقال منهم كذا‪.‬‬ ‫وسوف أذكر أمثلة على ذلك وأشير إلى مظان ذلك في الحواشي ‪.‬‬ ‫لكن الأمر المتفق عليه أنه ما ترك فرعاً ولا مسألة إلا وعرض فيها أقوال الفقهاء‬ ‫السالمى رحمه الله «معارج الآمال» يعتبر ويصنف مع‬ ‫على طريقة الفقه المقارن ‪ .‬وكتاب‬ ‫كتب الفقه المقارن وهو من الطراز الأول في هذا الفن ‪.‬‬ ‫وقد ملأ هذه الأسفار المباركة بأقوال أهل العلم على اختلاف المذاهب‘ فقد‬ ‫ملأه بنقول من المذهب الحنفي‪ ،‬ونقول من المذهب المالكي‪ ،‬ونقول من المذهب‬ ‫والجعفري©‬ ‫وكتب المذهب الزيدي‪،‬‬ ‫الشافعي‪ ،‬ونقول من المذهب الحنبليث‬ ‫‪6‬‬ ‫من كل مذهب‬ ‫المتبوعة بالعشرات‬ ‫المذاهب‬ ‫مصادر‬ ‫السالمي من‬ ‫وموارد‬ ‫والظاهمري ‪6‬‬ ‫وكان يذكر الأقاويل والمذاهب من عمدة الكتب فيى كل مذهب“ وكان أسلوبه في‬ ‫أصحابنا إلى‬ ‫ذهب‬ ‫يقول‪:‬‬ ‫وكان‬ ‫متدرعاً بالإنصاف‪،‬‬ ‫مفعماً بالادب‬ ‫المذاهب‬ ‫عرض‬ ‫ولا تبعد وتبني‬ ‫تقرب‬ ‫محببة‬ ‫عبارة‬ ‫وهي‬ ‫قومنا أو بعض قومنا إلى كذا )‬ ‫وذهب‬ ‫كذا‬ ‫سواراً من الود والألفة والأخوة الجامعة والعلم الذي جعله الله رحماً بين أهله ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪١/٦٧٢ ٢٦٩/١ ‎‬و‪١/٨٨٣ ‎‬و‪١/٢٩٣ ‎‬و‪١/٨٥٤ ‎‬و‪١/٩٥٤. ‎‬و‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٣٧٤ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬معارج‪ ‎‬الآمال‪.٣٨٦٢ /١‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪‎ ٣٨٢ /١ ‎‬و‪.٣٨٣‬‬ ‫‏(‪ )٥‬معارج الآمال‬ ‫‪444 _ ٤٤٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وكثيرا ما يرجح ما ذهب إليه أئمة المذاهب الأخرى‪ ،‬وكثيرا ما يرد على أصحابه‬ ‫ويناقشهم كما يناقش غيرهم‪ .‬وسوف أوضح ذلك بالأمثلة عند كلامي على سجايا هذا‬ ‫الله لى ذلك ‪.‬‬ ‫شاء‬ ‫القادمة إن‬ ‫الفصول‬ ‫فى‬ ‫وفقه نمسه‬ ‫الإمام‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬منهجه في الاستدلال‬ ‫فتارة يذكر كل‬ ‫والإمام السالمى رحمه الله لم يسلك طريقة واحدة في الاستدلال‬ ‫مذهب ثم يعقبه بالاستدلال‪ ،‬وتارة أخرى يستكمل المذاهب ثم يستدل لكل مذهب‬ ‫فيستدل بالكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع ثم بالقياس وبالأدلة الأخرى‪ ،‬كما أنه‬ ‫يستدل بكلام السلف من الصحابة‪ ،‬والتابعين‪ ،‬ويعتني بتوجيه استدلالاته حيث يقتضي‬ ‫المقام ذلك ‪.‬‬ ‫فإنه يورد أدلة المخالفين مستوفية كاملة غير منقوصة ‪.‬‬ ‫الاستدلال‬ ‫وأثناء‬ ‫ثم بعد الاستدلال يلجأ إلى المناقشة‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬منهجه في المناقشة‬ ‫وطريقته فى المناقشة أنه يقول‪ :‬استدل الفريق الفلانى بكذا‪ ،‬وأجيب عنه بكذا‪.‬‬ ‫ويتلخص منهجه في مناقشة الأدلة وردها ضمن القواعد والضوابط الآتية ‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬يرد الدليل لكونه ضعيفاً بأحد وجوه الضعف عند المحدثين ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬يرد الدليل لكون صاحبه قد تأوّله على غير وجهه الصحيح ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬يرد الدليل لكونه منسوخاً‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ يرد دلالة العموم لكونه مخصًّصاً{ ودلالة المطلق لكون مقيّداً‪.‬‬ ‫وقد يرده لكونه عورض بأرجح منه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫‏‪ ٦‬۔ وقد يرد الإجماع لثبوت المخالف له في عصره‪.‬‬ ‫وقد يره لكونه قياساً فاسداً‪. ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪445 _ ٤٤٥‬‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام السالمي‬ ‫‏‪ ٨‬۔ وقد يره لكونه قول صحابي عورض بمثله‪ ،‬أو لكونه اجتهاداً منه وعندها لا‬ ‫يكون قولة حجة على غيره‪.‬‬ ‫‏‪ - ٩‬وقد ير الدليل لكونه مفهوم مخالفة خرج عن شروط العمل به لكونه خرج‬ ‫مخرج الأغلبؤ أو لكونه مفهوم لقب‪ ،‬أو لتخلف شرط من شروطه‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٠‬أو لكونه ناقلاً عن حكم الأصل من غير دليل ‪.‬‬ ‫هذه ضوابط عشرة ترسم منهج السالمي في مناقشة الأدلةث وقد ذكرت نماذج لها‬ ‫أثناء كلامي عن أصول السالمي وقواعده الأصولية الاجتهادية فلا داعي لإعادتها‬ ‫بالتفصيل‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬منهجه قي الترجيح‬ ‫أما الترجيح عند الإمام السالمي رحمه الله فمحكوم بهذه الضوابط ‪ .‬فهو يرجح‬ ‫المنقول الصحيح على المعقول‘ ويقدم النص والإجماع على القياس‪ ،‬والمحكم على‬ ‫على العام ‪ .‬والصريح على الكناية [ والظاهر على المجمل ‪.‬‬ ‫المنسوخ ئ والخاص‬ ‫وهكذا وليس للهوى سبيل إلى ترجيحاته ولا للتعصب طريق إليها ‪.‬‬ ‫أما عن عباراته في الترجيح فلم يسلك فيها مسلكاً واحدا رتيباً‪ ،‬فتارة يقول‪:‬‬ ‫والراجح كذا وتارة يقول‪ :‬والصواب كذا‪ ،‬أو يقول‪( :‬قلت) كذا وكذا‪ ،‬مقررا‬ ‫الراجح لديه ‪.‬‬ ‫المذهب‬ ‫وتارة يقول‪ :‬والصواب كذاك أو ما قاله فلان هو الصواب“ أو هو الأقرب ‪.‬‬ ‫وتارة يقول‪ :‬وهو قريب من الصواب أو قريب من الحق‘ أو والحق معه‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫نماذج تطبيقية لمنهج السالمي ي الفقه المقارن‬ ‫الآن أَوَدُ أن أورد نماذج تطبيقية على منهج الإمام السالمي عرضا واستدلالا‪.‬‬ ‫وترجيحاً كي يتضح المقصود ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪644 _ ٤٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫النموذج الأول‪ :‬في مقدار ما يمسح من الرأس‪.‬‬ ‫وقبل عرض هذه النماذج أقول‪ :‬هنا لا بد من النقل الكامل للنماذج وإن اقتضى‬ ‫ذلك طول النقل‪ ،‬لأن المقصود عرض النموذج بكامله كي يتبين لنا منهجه الفقهي‬ ‫المقارن ‪.‬‬ ‫«اعلم أنهم اتفقوا جميعاً أن من مسح جميع رأسه كان مؤديا‬ ‫قال رحمه الله‪:‬‬ ‫أمر به ‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫للواجب‬ ‫أصحابنا ومالك بن أنس جميع‬ ‫بعض‬ ‫فأوجب‬ ‫ذلك©‬ ‫في مسح ما دون‬ ‫واختلفوا‬ ‫الرأس ْ ولم يكتفوا بمسح بعضه‪ ©،‬وإليه ذهب محمد بن بركة ‪.‬‬ ‫وقال أبو جابر محمد بن جعفر‪ :‬إذا مسز مقدم رأسه أجزى‘ وإن مسح قفاه وترك‬ ‫إلى أكثر أصحابنا ‪.‬‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫ونسب‬ ‫‪.‬‬ ‫لم يجره‬ ‫مقدمه‬ ‫هذا‬ ‫ونسب‬ ‫ما يطلق عليه اسم مسح ‪6‬‬ ‫مقدار‬ ‫الرأس‬ ‫بعض‬ ‫مسح‬ ‫إنه يجزئ‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫القول للشافعي وهو مقتضى كلام محمد بن المسبح‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة‪ :‬الواجب مسح ربع الرأس‪.‬‬ ‫احتج القائلون بوجوب مسح الرأس كله بأن الآية مجملة بينها حديث عبد الله بن‬ ‫على آية التيمم‬ ‫وبالقياس‬ ‫رأسه واستوعب ‏‪٠‬‬ ‫ومسح‬ ‫توضاً‬ ‫والسلام‬ ‫الصلاة‬ ‫أنه عليه‬ ‫زيد‬ ‫وهي قوله تعالى‪« :‬إكامسحوا يوجويكةهه‘‪ 5‬فإن التيمم مستوعب لجميع الوجه اتفاقا‬ ‫فكذلك مسح الرأس فظهر أن (الباء) في قوله تعالى‪« :‬وامسحخوا زُثوىيكمه("" إنما‬ ‫دخلت للتأكيد لا للتبعيض ‪.‬‬ ‫ورد بأن الحديث محمول على الاستحباب جمعا بين الحديث والآية ‪.‬‬ ‫والقياس ليس بشيء إذ لا قياس بين الأصل والبدل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الكتاب‪« :‬وامسحخوا يرُوسيكةم» ‪ .‬وهذه آية الوضوء‪ .‬أما آية التيمم فهي‪« :‬مَامَسَحوا جوكم وهذا‬ ‫سهو منن الطا الطابع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة المائدة‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.٦‬‬ ‫‪447 _ ٤٤٧‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫ليند أنه توضاً ومسح ناصته( ( \‬ ‫واحتج القائلون بمسح مقدم الرأس بما روي عنه‬ ‫والناصية هي مقدم الرأس‬ ‫ور بأنه لم ينقل أنه مسح جميع المقدم وإنما مسح الناصية‪ ،‬فهو دال على هيئة‬ ‫ولا يلزم فيها نفي ما سواها‪ ،‬ومن كلامهم قولهم «جز ناصيته»‪ .‬و «آخذ بناصيتها‪.‬‬ ‫ومعلوم بأن ذلك لا يتقدر لأنهم قالوا الطرة هي الناصية‪ ،‬وفي المصباح أن الناصية‬ ‫قصاص الشعر وجمعها النواصي ‪.‬‬ ‫واحتج أبو حنيفة بحديث مسح الناصية المتقدم وقدر ذلك بربع الرأس‪ .‬ورة بما‬ ‫حجة الشافعى ومن قال بقوله‪ :‬لو قال‪ :‬مسحت المنديل © فهذا لا يصدق إلا عند‬ ‫مسحه بالكلية‪ ،‬أما لو قال‪ :‬مسحت يدي بالمنديل‪ ،‬فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين‬ ‫بجزء مأنجزاء ذلك المنديل©‪ ،‬فإذا ثبت هذا فاعلم أن قوله تعالى‪ :‬فوَآمَسَحُوا‬ ‫يكفي في العمل به مسح اليد بجزء مأنجزاء الرأس‪ ،‬ثم ذلك الجزء غير‬ ‫‪.7‬‬ ‫المقدار إلا بدليل ممببين‬ ‫تعيين ذلك‬ ‫لم يكن‬ ‫مقدر في الآية فإن أوجبنا تقديره بمقدار معين‬ ‫ا لأصل ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لآية مجملة وهو خلاف‬ ‫لهذه ‏‪ ١‬لآية ئ فيلزم صيرورة‬ ‫وإن قلنا‪ :‬إنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس كا‬ ‫ا لآية معه مقيدة أولى من‬ ‫ومعلوم أن حمل ‏‪ ١‬لآية على محمل تبقى‬ ‫ا لآية مبينة ومقيدة‬ ‫حملها على محمل تبقى الآية معه مجملة فكان المصير إلى ما قلناه أولى© فظهر أن‬ ‫المفروض فيه أقل ما يطلق عليه المسح ولو شعرة‪ ،‬لكن لا يمكن المسح على شعرة إلا‬ ‫بزيادة عليها‪ ،‬وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ‪.‬‬ ‫وزد بأنه لو كان كذلك لفعله عليه الصلاة والسلام ولو مرة في العمر لإسقاط‬ ‫جائز لم‬ ‫الناصية قطحعاً ‪ .‬وليس في الشرع واجب آو‬ ‫لم يمسح ما دون‬ ‫الواجب ‪ .‬لكنه‬ ‫‪/١‬‬ ‫‏(‪.)١٥٠‬‬ ‫رواه أبو داوود عن المغيرة بن شعبة بلفظه ‪ .‬كتاب الطهارة ‪ .‬باب المسح على الخقين رقم‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪.٣٨‬‬ ‫‪448 _ ٤٤٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الشارع بفعل أو بتعليم بل الذي فعله دائماً مسح ربع الرأس مرة واستيعابه أخرى‬ ‫‪.7‬‬ ‫كذا قيل»‪.)١‬‏‬ ‫من خلال هذا النموذج يتبين بعض أسلوبه في عرض المذاهب حيث إنه جمع‬ ‫بين أقوال أصحابه وبين المذاهب الأربعة حيث أورد مذاهب الأصحاب مع مذاهب‬ ‫الأئمة بأن جعل كل قول من أقوال أصحابه موافقا لبعض الأئمة الأربعة ‪.‬‬ ‫وكيف استدل تارة بالكتاب وتارة بالسنة‪.‬‬ ‫وظهر بعض أساليبه فى الاستدلال‬ ‫وتارة بالعرف‪ ،‬وأخرى باللغة‪.‬‬ ‫أما استدلاله بالقرآن فبآية الوضوء وآية التيمم ‪.‬‬ ‫وآما استدلاله بالسنة فبحديث المغيرة بن شعبة ‪.‬‬ ‫وأما استدلاله بالعرف فهو استدلاله بقولهم ‪« :‬جز ناصيته» و«أخذ بناصيتها ‪.‬‬ ‫وأما استدلاله باللغة فهو استشهاده بقول الشافعي وبقول صاحب المصباح ‪.‬‬ ‫وكذلك فقد أتى بأدلة كل فريق كاملة مستوفية ‪.‬‬ ‫النموذج الثاني‪ :‬في بيان أقل الحيض وأكثره‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي‪ :‬وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال‪:‬‬ ‫وأكثره عشرة‬ ‫أحدها‪ :‬أن أقله ثلاثة أيام ولياليهن‪ ،‬فإن نقص عنه فهو دم فاسد‬ ‫أيام‪ .‬ونسب هذا القول إلى أكثر أصحابنا وأبي حنيفة والثوري من قومنا‪ .‬قال انشيخ‬ ‫عامر‪ :‬فما دون الثلاثة أيام ليست بحيض عندهم ‪ .‬قال أبو سته‪ :‬ومعنى ذلك أنها تعيد‬ ‫الصلاة والصوم إذا انقطع عنها الدم قبل ثلاثة أيام ى لأنه قد كشف الغيب أن ذلك ليس‬ ‫بحيض وإنما هو غيض الأرحام‪. . .‬‬ ‫وثانيها‪ :‬أن أكثر الحيض خمسة عشرة يومك ونسب إلى جماعة من أصحابنا‬ ‫منهم آبو معاوية وجماعة من أهل خراسان وبه قال الشافعي‪ ،‬ونسب إلى علي بن أبي‬ ‫(‪ )١‬انظر معارج الآمال‪.٣٤٠ /١ ‎‬‬ ‫‪449 _ ٤٩‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫طالب وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وأحمد وإسحاق‪ ،‬واختلف هؤلاء في أقله فقال‬ ‫الشافعي وبعض أصحابنا‪ :‬إن أقله يوم وليلة‪ .‬ونسب إلى علي بن أبي طالب وعطاء بن‬ ‫قال أبو بكر الرازي‪ :‬وقد كان أبو حنيفة يقول بقول‬ ‫أبي رباح والأوزاعي وإسحاق‬ ‫عطاء أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ثم تركه‪. . .‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬يومان لقوله يل‪« :‬الاثنان فما فوق جماعة(‪.‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬ساعة‪ .‬قال الشيخ عامر‪ :‬وهو شاذ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪( :‬قلتْ)‪ :‬الظاهر أنهم لم يريدوا بالساعة وقتاً محدودا بالآثار‬ ‫فهو عبارة عن قلة الزمان وذلك هو المتبادر من‬ ‫المعروفة وإنما أرادوا به المكث القليل‬ ‫لغة العرب‘ فأما التحديد بالمقادير فهو أمر فلكي لم تعتبره الشريعة ولا أهلها والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن أقله دفعة‪ ،‬ولعل حجة هذا القول والذي قبله ما يروى أن رسول الله‬ ‫ية قال‪" :‬فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي"‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬أقله يوم‪ ،‬ولم يذكر صاحب هذا القول الليلةش وقد حكى في الضياء‬ ‫إجماع المسلمين عليهك وهو زعم مردود بما تقدم من نقل الخلاف عن الموافقين‬ ‫والمخالفين © فلا يلتفت إليه ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن أقصى أوقات النساء في الحيض سبعة عشر يوما ونسب هذا القول‬ ‫إلى أبي عبيدة‪ ،‬وذكروا عن نساء الماجشون أنهن يحضن سبعة عشرة يوماً وهي العادة‬ ‫وحكى العلامة الصبحي قولا أن أكثر الحيض ثلاثة عشر يوماًث وحكى أن أكثره‬ ‫عشرون يوما‪.‬‬ ‫وقال مالك‪ :‬لا تقدير لذلك في القلة والكثرة‪ ،‬فإن وجد ساعة فهو حيض وإن‬ ‫وجد أياما فهو حيض كذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪054 _ ٤٥٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫قال‪ :‬والحجة للمذهب المشهور ما روي عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن‬ ‫هذا الحديث فى‬ ‫النبي عي ‪« :‬آن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ايام»' ( ‪ .‬وروي‬ ‫بعض كتب المخالفين عن أبي أمامة عن النبي يي‪.‬‬ ‫قال أبو بكر الرازي‪ :‬فإن صح هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد‪.‬‬ ‫وأيضاً فقد روي عن أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص الثقفي أنهما قالا‪:‬‬ ‫الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام ى وما زاد فهو استحاضة‪ .‬وأيضا فإن فرض‬ ‫الصوم‪ ،‬والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجوب ترك العمل بهما في الثلاثة‬ ‫إلى العشرة فوجب بقاؤها على الأصل فيما دون الثلاثة وفوق العشرة‪ ،‬وذلك لأن فيما‬ ‫دون الثلاثة حصل اختلاف للعلماء فأاورث شبهة فلم نجعله حيضاً‪ ،‬فأما من الثلاثة إلى‬ ‫العشرة فهو متفق عليه فجعلناه حيضاً‪.‬‬ ‫وأيضا فقد روي عنه يلة أنه قال لفاطمة بنت حبيش‪« :‬دعي الصلاة أيام أترانلكا‪،‬‬ ‫ولفظ الأيام مختص بالثلاثة إلى العشرة لأنك تقول‪ :‬ثلاثة أيامإ وأربعة أيام إلى‬ ‫العشرة‪ ،‬ولا تقول‪ :‬أحد عشر أيام إلى ما فوق ذلك‪.‬‬ ‫وأيام الخريف‪ ،‬وأيام بني أمية‪ ،‬وأيام‬ ‫ورد بأن العرب تقول أيام الصيف‬ ‫حياتك فقد أطلقت ها هنا على الأشهر والسنين ‪.‬‬ ‫وأجيب ‪ :‬بأن إطلاق الأيام على الثلاثة إلى العشرة حقيقة وعلى غير ذلك مجاز ©‬ ‫والأصل في الإطلاق الحقيقة ما لم ترد قرينة على إرادة غيرها‪.‬‬ ‫وحجة من قال‪ :‬بأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما ما روي عنه يلة أنه قال‪" :‬إن‬ ‫الله جعل في كل شهر حيضاً وطهراا‪.‬‬ ‫وروي عنه أنه قال للنساء‪« :‬تقعد إحداكن شطر عمرها لا تصليا‪ ،‬وهذا يدل‬ ‫على أن الحيض قد يكون خمسة عشر يوما لأن على هذا التقدير يكون الطهر أيضاً‬ ‫‏(‪ )١‬رواه الربيع عن أنس كتاب الطلاق‪ ،‬باب الحيض رقم ‏(‪.٢١٨/٦٢ ،)٥٤١‬‬ ‫‪451 _ ٤٥١‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫خمسة عشر يوماؤ فيكون أقصى الحيض نصف عمرها‪ .‬ولو كان أقصى الحيض أقل‬ ‫من ذلك لما صح هذا الكلام لأنه لا توجد امرأة لا تصلي نصف عمرها‪.‬‬ ‫والجواب عن الحديث الأول أنه لا يدل على ثبوت المطلوب ‪ ،‬بل غاية ما فيه‬ ‫الحيض‬ ‫من ذلك تساوي‬ ‫ولا يلزم‬ ‫الإخبار بأن الله جعل في كل شهر حيضاً وطهرا‬ ‫والطهر في الأيام ‪.‬‬ ‫والجواب عن الاستدلال الثاني‪ :‬أن الشطر ليس هو النصف‘ بل هو البعض على‬ ‫ما قيل‪.‬‬ ‫وأيضا فإن ما مضى من عمر المرأة قبل بلوغها وهو من عمرها‪ ،‬فلو كان‬ ‫لأن ما‬ ‫عمر المرأة لم يصح معناه‪.‬‬ ‫المقصود من الحديث أن أقصى مدة الحيض نصف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫منرها‬ ‫موضىق متنها قبل البلوغ هعو م‬ ‫ويقال في‬ ‫ورد بأن الشطر هو النصفؤ يقال‪ :‬شطر الشيء‪ :‬أي جعله نصفين‬ ‫المثل ‪« :‬واجلب جلبابلك شطره! ‪ :‬أي نصفه ‪ .‬والمراد بقوله كند ‪ :‬اتمكث إحداكن شطر‬ ‫عمرها لا تصلي! إنما يتناول زمانا هي تصلي فيه وذلك لا يتناول إلا زمان البلوغ ‪.‬‬ ‫واحتج أبو سعيد لثبوت القول بأن أكثر الحيض أكثر من خمسة عشر يوما بقول‬ ‫النبي ية للمرأة‪« :‬دعي الصلاة أيام حيضك» قال‪ :‬ولم يحدد لها وقتاً معلوماً فيمكن أن‬ ‫تكون أيام حيضها أكثر من خمسة عشر يوما على معنى الرواية‪ ،‬وهذا الاحتجاج متناول‬ ‫للقول المروي عن أبي عبيدة بأن أكثره سبعة عشر يوما وللقول الذي حكاه الصبحي بأن‬ ‫أكثره عشرون يومك فغاية ما فيه تجويز أن يكون الحيض أكثر من خمسة عشر يوماً‬ ‫فيبقى التحديد بالسبعة عشر يوما وبالعشرين محتاجا إلى دليل يستند عليه‪ ،‬ولا دليل‬ ‫لذلك إلا أن يكون القائل رأى ذلك موجودا في بعض النساء فقال به عن علم وخبرة‪،‬‬ ‫ثم إن الاستدلال بالحديث على المطلوب مبحوث‬ ‫«والعادة في هذا الباب محكمةا‪.‬‬ ‫بأن الأيام حقيقة في غير ذلك وأن حمله على هذا المعنى حمل للفظ على المجاز من‬ ‫غير قرينة تصرفه عن حقيقته وهو مردود‪.‬‬ ‫‪254 _ ٤٥٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫التحديد بوقت محدود شيئان ‪:‬‬ ‫مالك على عدم‬ ‫وحجة‬ ‫أحدهما‪ :‬أن النبي يلة بين علامة الحيض وصفته بقوله‪« :‬دم الحيض هو الأسود‬ ‫المحتدم" فمتى كان الدم بهذه الصفة كان الحيض حاصلا فيدخل تحت قوله تعالى‪:‬‬ ‫فى المَحِيونيهه" وتحت قوله لفاطمة بن حبيش‪ :‬فإذا أقبلت الحيضة‬ ‫«تَعَتَرلوا أل‬ ‫فدعى الصلاة! ‪.‬‬ ‫ِ‪ 2‬ع‬ ‫ح‬ ‫هو أنتى علوا آلنَاء ق انتجيضن»ه ئ‬ ‫وثانيهما ‪ :‬أنه تعالى قال في دم الحيض ‪:‬‬ ‫ذكر وصف كونه أذى فى معرض بيان العلة لوجوب الاعتزال‪.‬‬ ‫وإنما كان أذى للرائحة المنكرة التي فيه‪ ،‬واللون الفاسد وللحدة القوية التي فيه‪6‬‬ ‫هذه المعاني وجب الاحتراز‬ ‫معللا بهذه المعاني فعند حصول‬ ‫الاعتزال‬ ‫وإذا كان وجوب‬ ‫عملا بالعلة المذكورة في كتاب الله تعالى على سبيل التصريح ‪.‬‬ ‫واستدل الشيخ إسماعيل على ثبوت ما أوجبه نظره بقوله عليه الصلاة والسلام‪:‬‬ ‫إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي"‪.‬‬ ‫ووجه استدلاله‪ :‬أن هذا الحديث مفيد لترك الصلاة عند إقبال الحيضة‪،‬‬ ‫ولوجوبها مع الاغتسال إذا أدبرت الحيضة‘‪ ،‬ولا دليل يدل على اعتبار ذلك في العدد‬ ‫والاستبراء‪ ،‬فتبقى العدة على حكمها وهو عدم الانفساخ حتى يصح أنها انفنسخت‬ ‫بدليل ‪.‬‬ ‫وزد بأن الحديث ورد على سبب خاص لأنه ية قال ذلك لفاطمة بنت حبيش‬ ‫حين صارت مستحاضة\ فالمراد إذا أقبلت الحيضة المعتادة المعتبرة شرعاً وهي التي‬ ‫تكون من ثلاثة إلى عشرة لقوله يي‪« :‬أقل الحيض ثلاثة أيام'‪.‬‬ ‫وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‪.‬‬ ‫هذا النموذج أتيت به مع طوله لتحليله ودراسته واستخلاص منهج السالمي منه ‪.‬‬ ‫وهو نموذج مهم‪ ،‬وفي معارج الآمال المئات إذا لم أقل الآلاف منه‪ ،‬لأن كل مسألة فيه‬ ‫فهي على غراره أو أوسع ‪.‬‬ ‫‪354 _ ٤٥٢٣‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫وليس الهدف من سوق هذا النموذج تكثير الصفحات لأنني سوف أكتفي به‬ ‫وأرشد القارئ العزيز إلى مظان نماذج مثله في الحاشية( ‪.‬‬ ‫هذا النموذج يمكن تحليله على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬اشتمل على بعض أسلوبه في عرض المذاهب فقد عرضها بأسلوب جمع‬ ‫وقد اختلف‬ ‫فيه بين المذاهب الكبرى الأصلية وهي ثلاثة‪ .‬وقد نص على ذلك بقوله‪:‬‬ ‫الناس في أقل الحيض وأكثره على ثلاثة أقوال‪.‬‬ ‫والقول الثاني‪ :‬أن‬ ‫وهذه الأقوال الثلاثة هي أن أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام‬ ‫أعلى ولا حد‬ ‫عشر يوماً ‪ .‬والقول الثالث ‪ :‬وهو أنه ليس له حد‬ ‫أقله يوم وأكثره خمسة‬ ‫أدنى ولكن له صفات إذا ظهرت فيه هذه الصفات فهو حيض ‪.‬‬ ‫والمذهب الأول لأكثر أصحابه وأبى حنيفة والثوري ‪.‬‬ ‫والثاني للشافعي ونسب إلى علي وعطاء والأوزاعي ‪ .‬وإسحاق ‪.‬‬ ‫والثالث لمالك بن أنس والشيخ إسماعيل من أصحابه ‪.‬‬ ‫لكن السالمي ذكر في ثنايا هذه المذاهب الأصلية مذاهب كثيرة‪ ،‬ولما لم تكن‬ ‫وقال‬ ‫عامر }‬ ‫الشيخ‬ ‫قال‬ ‫أو‬ ‫آخرون ‪.‬‬ ‫يشير إليها بقيل وقال‬ ‫كان‬ ‫مشهورة‬ ‫مذاهب‬ ‫عنده‬ ‫أبو سته ‪.‬‬ ‫وقال‬ ‫الشيخ عامر ئ‬ ‫وقال‬ ‫رحمهم الله ©‬ ‫الصبحي ‏‪ ٠‬وقال أبو عبيدة‬ ‫الشيخ‬ ‫فقد تصل هذه الأقوال إلى ما يقارب العشرة لكنها لما كانت ثانوية عنده أو ليست‬ ‫بالقوية ولا المشهورة جعلها مبثوثة بين المذاهب الثلاثة المشهورة من باب الإفادة‬ ‫والإحاطة بالمذاهب والأقوال من كل جوانبها‪.‬‬ ‫ويتضح منها سعة علمه واطلاعه على أقاويل أهل العلم ‪.‬‬ ‫‪‎ ٢٨٢٣/١‬و‪‎ ٣٠٩/١‬و‪١/٦٠٦ ٤٠٩ /١‬و‪٢/٥٣ ‎‬و‪٢/٥٤ ‎‬و‪٢/٧٤ ‎‬و‪٢/١٩ ‎‬و‪٢/١٠١ ‎‬و‪٤/١٧٣ ‎‬و‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬أنظر‪‎:‬‬ ‫‪‎‬و‪‎ ٣١٠ /١‬و‪‎ ٣٢٣٢ /١‬و‪‎ ٣٤٣ /١‬و‪‎ ٣٧٨/١‬و‪‎ ٣٢٩٠/١‬و‪‎ ٣٩١/١‬و‪‎ ٣٩٦/١‬و‪‎ ٧٩٥ /٢‬و‪‎ ٢٨٥ /٢‬و‪٣٢٩/١‬‬ ‫‪١/‬و ‏‪ ٣٥٩‬‏‪١/٦٧٣‬و ‏‪١/١٠٥‬و ‏‪٢/٧٠١‬و ‏‪٢/١٢١١‬و ‏‪٦١‬؟‪١/٧‬و ‏‪٢/٠٣١‬و ‏‪٢/٦٤١‬و ‏‪٢/٨٤١‬و ‏‪٤/٧٤٣‬و‬ ‫‪٤/‬و ‏‪ ٣٥٢‬‏‪١/١٤٣‬و ‏‪١/٦٥٣‬و ‏‪٥/١٦١‬و ‏‪٥/٠٦٢١‬و وما تركته مما جمعته كثير جدا‪.‬‬ ‫‪454 _ ٤٥٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫أما من حيث الاستدلال فقد استدل لجميعها فلم يبخسها حقها من الاستدلال‬ ‫بالمنقول والمعقول على قدر ما يفتح الله عليه وييسره إليه!‬ ‫وقد استدل بالقرآن‪ ،‬والسنة‪ ،‬والبراءة الأصلية‪ ،‬وبالعرف والعادة"‪ .‬واللغة‪،‬‬ ‫ووجه الاستدلال حيث دعت الحاجة إليه ‪.‬‬ ‫أما المناقشة فكانت في هذا النموذج وفي النماذج المشابهة واضحة المعالم‪ ،‬فقد‬ ‫رَدً دعوى العوتبي صاحب الضياء إجماع المسلمين على أن أقل الحيض دفعة‪ ،‬قال‬ ‫«وقد حكى في الضياء إجماع المسلمين عليه‘ وهو زعم مردود بما تقدم‬ ‫رحمه الله‪:‬‬ ‫من نقل الخلاف عن الموافقين والمخالفين‪ ،‬ورد دعوى الإجماع هو أحد الضوابط‬ ‫المعتمدة في المناقشة عند السالمي رحمه الله كما أشرت إلى ذلك سابق‪ ،‬ومن الضوابط‬ ‫تقديم الحقيقة على المجاز وذلك واضح في جوابه على من اعترض بأن الأيام تطلق‬ ‫على الشهور والسنين© فرد عليه بأن ذلك الإطلاق إنما يصح على طريقة المجاز‬ ‫والأصل في الكلام الحقيقة ‪.‬‬ ‫ومن الضوابط في مناقشاته لا سيما في هذا النموذج عدم تسليمه بدلالة الحديث‬ ‫«فيى كل شهر حيض وطهرا قال‪ :‬فإن هذا الحديث لا يدل على‬ ‫كما في حديث‪:‬‬ ‫تحديد الحيض بخمسة عشر يوما‪.‬‬ ‫وأما الترجيح فالسالمي قد لا ينص على الترجيح نصاً صريحا لكنه قد يشير إليه‬ ‫تلويحا إذا كانت الأدلة قريبة من التعادل في القوة من حيث الثبوت والاستدلال‪.‬‬ ‫وحينئذ يصدر ما يراه راجحاً ويستدل له من غير مناقشة أو بمناقشة لا تصمد أمام‬ ‫الجواب عليها ‪.‬‬ ‫وفي هذا النموذج يظهر أنه يقدم المذهب الأول وهو مذهب جمهور أصحابه‬ ‫ومذهب أبي حنيفة والثوري لقوله أدلتهم ولكونها لم تواجه بمناقشة أو ردود‪ .‬وهذا‬ ‫الأسلوب أحد أساليبه في الترجيح ‪.‬‬ ‫وهناك أساليب أخرى يحسن الإشارة إلى استعمالاته فيها باشارات سريعة ‪.‬‬ ‫_ ‪554‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫من ذلك قوله‪ :‬والحق كذا‪ .‬مثاله‪ :‬قوله رحمه الله فى نجاسة الخنزير‪« :‬والحق‬ ‫الذي عليه أصحابنا والجماهير من غيرنا الحكم عليه بالنجاسةه‪.‬‬ ‫وقوله في حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب‪« :‬والقول الأول هو الحق‪.‬‬ ‫«افالصواب‬ ‫الخيل والحمير ‪:‬‬ ‫رجيع‬ ‫فى‬ ‫مثاله‪:‬‬ ‫كذا‪.‬‬ ‫والصواب‬ ‫ومن ذلك قوله ‪:‬‬ ‫الذي لا محيد عنه أن يقال إن حكم النجاسة موقوف على بيان الشارع‪ ،‬فما حكم‬ ‫وما لم يثبت فيه من قبل الشارع حكم ألحق بنظيره الذي ساواه‬ ‫بنجاسته فهو النجس‬ ‫في العلة‪ ،‬وما ليس له نظير فالطهارة أولى به‪ .‬هذا ما أدى إليه نظري وما قدمت ذكره‬ ‫فإنما قلته على سبيل الاتباع وبيان ما قالوه فى ذلك! ‪.‬‬ ‫ومن ذلك قوله‪ :‬الصحيح عندي أو الصواب عندي ‪ .‬مثاله‪ :‬قوله في حكم ما في‬ ‫لك‬ ‫قدمت‬ ‫والصحيح عندي ‪ :‬ما‬ ‫الشرعية ‪:‬‬ ‫بالذكاة‬ ‫بعد الموت‬ ‫البطون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الابيات‬ ‫وهو أنه لا يؤكل حتى يكون في حد ما تنفخ فيه الروح لأنه قبل ذلك ميتة لا‬ ‫تمكن ذكاته»(")‪.‬‬ ‫والصحيح الجواز ‪ .‬والحجة له قوله تعالى ‪:‬‬ ‫وقوله في ميتة ما يعيش في البحر ‪:‬‬ ‫«أمل لكم عنيد آلتتر ولائه("‪.‬‬ ‫ومن ذلك قوله‪ :‬هذا إلى الحق أقرب‪ .‬مثاله‪ :‬قوله فى تخليل اللحية ‪« :‬قلث هذا‬ ‫والله أعلم»(‪)٤‬‏ ‪.‬‬ ‫وكأنه للحق أقرب ئ‬ ‫أسهل مما تقدم‬ ‫على‬ ‫غلب‬ ‫«وإذا‬ ‫‪ .‬مثاله في صمة الاستنجاء ‪:‬‬ ‫الصواب‬ ‫من‬ ‫ذلك قوله ‪ :‬قريب‬ ‫ومن‬ ‫ظنه زوال ذلك ثم شم في يده ريح النجاسة فإن كان من جرم اليد المباشر للمحل وجب‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٢٥٥/!٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬معارج الآمال ‏‪.٣٦٤ /!٢‬‬ ‫(‪ )٣‬المرجع نفسه‪.٣٦٧/٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬المرجع نفسه‪.٣٩١/١ ‎‬‬ ‫_ ‪456‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫غسله لأن ذلك يدل على نجاسته‪ ،‬وإن لم يشمها من ذلك كأن شمها بين أصابعه أو‬ ‫شك لم يلزمه إلا غسل يده لاحتمال أن الريح في المحل الذي لم يباشر الدبر وهو‬ ‫قريب من الصوابه)‪.‬‬ ‫إلى غير ذلك من عبارات الترجيح‪.‬‬ ‫(‪ )١‬المرجع نفسه‪. ٤٠١٧ /١ ‎‬‬ ‫‪457 _ ٤٥٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫كركم‬ ‫مرح‬ ‫مح‬ ‫حمم‬ ‫ج‬ ‫& (‬ ‫>‬ ‫‪٠٢‬۔‏ء‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬۔‪٦‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫ء‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫‪ 9‬خه‬ ‫؟<‬ ‫)‬ ‫ہ۔‬ ‫« >‬ ‫> ؟‬ ‫<‬ ‫‪,‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫<>‬ ‫ك‬ ‫‪٤‬‬ ‫» ؟‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫‏<>‬ ‫‪7‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫ر >‪.‬‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫‏‪٤ ٠‬‬ ‫<‬ ‫د‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫» ؟‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫>‬ ‫<‬ ‫د‬ ‫به '‬ ‫ط‬ ‫‪:‬‬ ‫» ؟‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫‪> .‬‬ ‫» ّ“‬ ‫>‬ ‫و‬ ‫‏‪» ٩٧‬‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ھ ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫هه ه‬ ‫ه‬ ‫هه‬ ‫هه‪ :‬ها هه ه‬ ‫ه‬ ‫هه‬ ‫هه‬ ‫خه‬ ‫له‬ ‫له‬ ‫له‬ ‫‏( ‪ ٨ . ٣‬خه‬ ‫‪.‬‬ ‫ر مهر مهر مهر سهر مهر مصر‬ ‫مهر مهر مهمه‬ ‫مهر مهر مهر‬ ‫مهر مهر مهر مهر مهر مهر‬ ‫فرمه‬ ‫قالب‬ ‫تمهيد‬ ‫المقصود بفقه النفس معرفة العبد حق الرب عليه‪ ،‬والقيام بجميع هذه الحقوق‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو معرفة النفس ما لها وما عليها‪ ،‬وهو الفقه الأكبر‪.‬‬ ‫وفقه النفس من أهم صفات العلماء الربانيين الذين شهدوا لله بالوحدانية‪5‬‬ ‫تهد اته آت ل يت إلا هر لالمتتيكة رأؤأرا آليلر تبنا بنينا لا إله إلا هُوَ المَهيؤ‬ ‫التحجيم هه_‪ 5‬وهم أهل الله وخشيته قال تعالى‪ :‬تا ختى قه ين عباد‬ ‫النكتنؤأهه("" وهم الذين عبدوا الله وأخلصوا له الدين وبا أيا إلا ليمندوا لله تصب ة‬ ‫لت حته ويقبشوا الصوة ويا الزكرة وديك يبث القيمه("‪.‬‬ ‫وهم الذين يستشعرون رقابة الله عليهم قال تعالى ‪« :‬وما تكفي سَأن وما‬ ‫‏(‪ )١‬سورة آل عمران‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.١٨‬‬ ‫‪.٢٨‬‬ ‫سورة فاطر الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫سورة البينة‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫_ ‪459‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫‪ِ 2‬‬ ‫ِ‪2‬‬ ‫ّ‬ ‫ص‬ ‫صم ھ ور‬ ‫ح مم‪,‬‬ ‫حم م‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫ش‪,‬‬ ‫عن ربك من تيثقال در‬ ‫برت‬ ‫ز شهودا ا‪ 1‬تضُونَ فيه و‬ ‫كنا‬ ‫لا تَسْمَلو نَ من عََك ل‬ ‫ملل !إلا‬ ‫قرا ن‬ ‫ات‬ ‫‪:‬‬ ‫مه ‪24‬‬ ‫ولا أركر من قلك ل أكبر إل ق كتب شين گه(‪)١‬‏‬ ‫وه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫متا‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫وقد اتصف بفقه النفس الأئمة المجتهدون فكانوا قدوة في الدين والورع والزهد‬ ‫والعزوف عن الدنياء وقد سارت الركبان بأخبارهم وسجاياهم وألفت الكتب في‬ ‫فضائلهم ومناقبهم‪ ،‬فقد أسهروا ليلهم في الجد والطلب وأظمأوا نهارهم وكابدوا‬ ‫المشقات في أسفارهم ى كانوا قدوة لمن أراد الاقتداءك وأسوة لمن أراد التأسي‪ ،‬طلبوا‬ ‫رضوان الله يسخط أهل الدنيا فرضي الله عنهم وأرضى عنهم أهل الدنيا ‪.‬‬ ‫رفعوا منار العلم فرفع الله مناراتهم بين الناس‪ ،‬أعطوا لله أخلص ما عندهم‬ ‫فأعطاهم الله تعالى ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة‪ ،‬وجعلهم أئمة في السابقين‬ ‫الأولين© وجعل لهم لسان صدق في الآخرين‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله كان من الأئمة الربانيين ومن العلماء الزاهدين‬ ‫السالكين طريق المؤمنين‪ ،‬ومن المجتهدين الراسخين‪ ،‬زكت نفسه وحسنت أخلاقه‪6‬‬ ‫وظهر الورع والدين في كلامه‪ ،‬وكل من قرأ وكحل ناظريه في هذه الأسفار المباركة‬ ‫وقف على نفس عظيمة ونفس مبارك لقد طبعت أخلاقه وسجاياه على صفحات كتابه‬ ‫قبل عباراته وكلماته‪ ،‬ففاضت علماً ونبلاً وبرا وهدياً واستقامة ‪.‬‬ ‫الاجتهاد لا سيما الاجتهاد‬ ‫إن هذه الصفات والخلال لهي من أخص خصائص‬ ‫في تنزيل القواعد والضوابط على الوقائع والحوادث‪ ،‬وهو ما يسمى بالاجتهاد في‬ ‫وهو الذي لا ينقضي‬ ‫تحقيق المناط © وهو الاجتهاد الباقي ما بقيت السموات والأرض‬ ‫إلا بانقضاء الدنياك وهو الذي يفتح الله به على أوليائه وأصفيائه ‪.‬‬ ‫لقد تجلت في هذا الإمام الفذ كل مقومات الإمامة فأخذ عن الأصاغر والأكابر‬ ‫وهو من علامات النبل‪ ،‬ونقل عن الموافق والمخالف‘ ووالله ما قزع وما قرع‪ ،‬ولا‬ ‫انتهر ولا احتقر‪ ،‬بل حلم وصبر وغفر‪ .‬أخذ عن جهابذة السلف والخلف على شتى‬ ‫‪٠ ٦ ١‬‬ ‫الآية‪: ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يونس‬ ‫سورة‬ ‫) ‪(١‬‬ ‫‪460 _ ٤٦٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫الأخوة‬ ‫وصلة‬ ‫العلم ‪.‬‬ ‫مع القريب والبعيد ‪ .0‬برحم‬ ‫وتصرف‬ ‫مذاهبهم وتنوع مشاربهم [‬ ‫‪6‬‬ ‫ولا تشغيب‬ ‫غير تأنيب ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ويناقش‬ ‫لها ‪6‬‬ ‫دل‬ ‫‪.‬‬ ‫المذاهب‬ ‫ينقل‬ ‫‪.‬‬ ‫الجامعة‬ ‫الاسلامية‬ ‫أن يتبع ‪.‬‬ ‫لأن الحق أحق‬ ‫الحق ‪6‬‬ ‫ويتحرى‬ ‫ويقارب‬ ‫بل يسدد‬ ‫إن كل ما أسطره هو جزء مما انطوت عليه نفسه الكبيرةث ومن قرأ كتابه (معارج‬ ‫وكمال آدابه رحمه الله‬ ‫وحسن خصاله ‪6‬‬ ‫نفسه ©‬ ‫فقه‬ ‫الحقائق من‬ ‫على هذه‬ ‫وقف‬ ‫الآمال)‬ ‫والصالحين وحسن‬ ‫والشهداء‬ ‫‏‪ ١‬لأنبياء‬ ‫مع‬ ‫رحمته‬ ‫مستقر‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫وجمعنا‬ ‫واسعة‬ ‫رحمة‬ ‫أولئك رفيقاً ‪.‬‬ ‫وسوف أبين هذه الصفات الكريمة‪ ،‬والخصال الحميدة في مباحث ‪.‬‬ ‫المبحث الأول‬ ‫ق وعظه وزهده‬ ‫والزهد في اللغة‪ :‬ترك الميل إلى الشيء‪ .‬وفي اصطلاح أهل الشريعة‪ :‬هو‬ ‫الإعراض عن الدنيا وبغضها فمن كره الزائد على ما يحتاج إليه فهو زاهد('‪.‬‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله كان يجمع بين الفقه والوعظ والتذكير بأمر الدين‬ ‫والتخويف من الوقوع في محارم الله" وهو الفقه الحقيقي‪ ،‬وهو الفقه الأكبر‪ .‬وإلا فما‬ ‫فائدة الفقه إذا تجرد من هذه المعانى التربوية والأمور السلوكية التي تقود الإنسان إلى‬ ‫الدينونة وتحقيق العبودية لله تعالى في كل شأن من شؤون الحياة‪.‬‬ ‫وسوف أسوق أمثلة على هذا الوعظ والتوجيه التربوي الذي ازدان به كتاب‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫المثال الأول‪ :‬الكلام عن غض البصر ‪.‬‬ ‫بدأ السالمي بالكلام على هذه المسألة بقوله تعالى‪ :‬لال لزينب يمشوا من‬ ‫‪ 1‬نبصرهم هه الآية("‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر تعريفات البركتيى ص‪.٣١٥ ‎‬‬ ‫‪‎ ٣٠‬و‪.٣١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة النور الآيتان‪‎:‬‬ ‫‪61 _ ٤٦١‬‬ ‫الإمام السالمي‬ ‫اجتهادات‬ ‫قال رحمه الله‪ :‬قال في الهميان‪« :‬واعلم أن البصر هو الباب الأكبر إلى القلب‬ ‫فكثر العثور من جهتهؤ وإطلاقه يقدح في القلب ناراً وغضشه يورث فيه نورا وسأل‬ ‫جرير رسول الله عن نظرة الفجأة فقال‪« :‬اصرف نظرك‪)١‬‏ د وسأله عمر فقال‪« :‬اغض‬ ‫بصرك! ‪.‬‬ ‫ويعتبر بها ويستعملها‬ ‫وإنما خلق الله العينين للإنسان لينظر بهما في حوائجه‬ ‫قال‪:‬‬ ‫فيما هو طاعة‪ ،‬وعنه ية‪« :‬النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره أذاقه‬ ‫الله عبادة يجد طعم لذتها»"‪.‬‬ ‫قال ابن‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫لذلك‬ ‫فصام‬ ‫الرأس بغير عمد‬ ‫ونظر أبو مرداس إلى امرأة مكشوفة‬ ‫بن‬ ‫ويقا ل ‪ :‬إن حسان‬ ‫سيرين ‪ :‬ما ثبتت عيني في وجه امرأة قط إلا أمي وأختي وامرأتي ‪.‬‬ ‫أبي سنان انصرف من العيد فقالت له امرأته‪ :‬كم من امرأة حسناء نظرت إليهاث فقال‬ ‫لها‪ :‬ويحك ما جاوز بصري إبهامي منذ خرجت عنك حتى رجعت إليك ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬النظرة الأولى فجاءة‪ ،‬والثانية فتنة‪ ،‬والثالثة ريبة ‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫وقيل‪ :‬لا تجعل محاسن النساء علفاً لعينيك فتخرج عظمة الله من قلبك‬ ‫النظر إلى ذلك خربة للدين فإنهن شباك لأعينكم فيصطاد بها اللعين فاحذروهن فإنهن‬ ‫كحل جهنم لأعينكم‪ ،‬وسموم أراقيمها(") لفروجكم‪ ،‬وقسوة لقلوبكم‪ ،‬ومرض يشين‬ ‫إيمانكم‪ ،‬وداء يبعدكم عن مليككم‪ ،‬يعرض عنها خياركم‪ ،‬ويستنشقها شراركم ‪.‬‬ ‫فمن‬ ‫مانع‬ ‫البصر سفينة من عود‬ ‫وغض‬ ‫وقيل ‪ :‬محاسن النساء بحر من سم ناقع‬ ‫‪.‬‬ ‫غرق‬ ‫عنها‬ ‫تخلف‬ ‫ومن‬ ‫نجا‪،‬‬ ‫السفينة‬ ‫ركب‬ ‫وكمى بها لصاحبها‬ ‫القلب شهوة {‬ ‫فإنها تزرع في‬ ‫"إياكم والنظرة‬ ‫عيسى ‪:‬‬ ‫وعن‬ ‫فتنة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه أبو داوود عن جرير بن عبد الله بلفظ بصرك ‘ كتاب النكاح في ما يؤمر به من غض البصر رقم‬ ‫‪.٢٤٦/٢‬‬ ‫‏(‪.)٢١٤٨‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الديلمي في الفردوس عن حذيفة بن اليمان بمعناه رقم‪. ٤٤ /٥ ،)٧١٦٢٤( ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أراقم جمع أرقم وهو من الحيات الذي فيه سواد وبياض‪ .‬انظر اللسان (رَقَمم)‪. ‎‬‬ ‫‪462 _ ٤٦٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وقيل‪ :‬من أرسل طرفه أورده حتفه‪ ،‬وأطال أسفه‪.‬‬ ‫البصر ‪.‬‬ ‫الشهوة غض‬ ‫النون ‪ :‬نعم حاجب‬ ‫وقال ذو‬ ‫وفي المثل ‪ :‬رب حرب جنيت من لقطة‪ ،‬وعشق غرس من لحظة‪.‬‬ ‫وفي القناطر( من كتاب محجة السعادة قال ابن عبد الحميد‪« :‬غضوا أبصاركم‬ ‫ابن‬ ‫وقال‬ ‫السماء عقولكم [‬ ‫في ملكوت‬ ‫قلوبكم وتتجول‬ ‫الله تجل عظمته في‬ ‫محارم‬ ‫عن‬ ‫ويزيد‬ ‫جمالا ‪.‬‬ ‫المؤمن‬ ‫ويزيد‬ ‫كمالاً ا‬ ‫الايمان‬ ‫أبصاركم فانه يزيل‬ ‫«غضوا‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫عبل‬ ‫الطاعة فى قلوبكم ‪ .‬وتبدوا معالم الإيمان في صدوركم! ‪.‬‬ ‫لذات‬ ‫نكالاً ك وتجدد‬ ‫الشيطان‬ ‫فتنة داوود نتي من أجل النظرة‬ ‫إنما جاءت‬ ‫سعيد بن جبير أنه قال‪:‬‬ ‫عن‬ ‫وروي‬ ‫«امش أمام الأسد ولا تمش خلف المرأةه" ‪.‬‬ ‫وقال لابنه سليمان‪:‬‬ ‫‪« :‬بدء الزنا النظر والتمني' ‪.‬‬ ‫وقال يحيى‬ ‫مطلياً بقطران أحب إليه من‬ ‫( لأن يزاحم أحدكم جملا أجرب‬ ‫ابن مسعود‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫أن يزاحم امرأة ‪.‬‬ ‫خيثم يداوم‬ ‫الربيع بن‬ ‫وكان‬ ‫محبة الله يل‪.‬‬ ‫البصر يورث‬ ‫(غض‬ ‫مجاهد‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫على غض البصر وإذا مرت به النساء يقلن ما أجمله إلا أنه أعمى‪.‬‬ ‫ونظر غانم بن هشام إلى غلام فقال‪ :‬دز يمن يكذب يدا ليت مَتتتيثُهُر ين‬ ‫حَي لا يعَلممُووه(" ثم قال‪ :‬اللهم لا تستدرجنا من حيث لا نعلم ارجع بنا إلى توبة‬ ‫هي أعمل في قلوبنا من‬ ‫من عفوك [ ولا تسلط علينا لحظات‬ ‫ن‬‫وتد‬ ‫تقربنا من ر حمتك‬ ‫السيوف المرهفات والمنايا القاضيات) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬قناطر الخيرات للجيطالي‪.١٨٨ /٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الكتاب‪ :‬امش خلف الأسد والمحفوظ أمام الأسد والمعنى خطورة الاسد عليك من خلف أهون‬ ‫من خطورة المرأة أمامك لأنك إن سرت خلفها كان ذلك مظنة النظر إلى مفاتنهاء وربما كان ذلك من‬ ‫خطا الطباعة أو النساخ‪ .‬وكنت وأنا في طلب العلم في حمص يقول لنا شيخنا المربي الزاهد العابد عيد‬ ‫الفتاح المسدي رحمه الله‪ :‬امشوا أمام الأسد ولا تمشوا خلف المرأة‪.‬‬ ‫‪.٤٤‬‬ ‫سورة القلم ©ىالآية‪‎:‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪‎ ٤٧٤ /١ ‎‬و‪‎ ٤٧٣/١‬و‪.٧٠٤‬‬ ‫‪463 _ ٦٢‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫هذه المواعظ وكثير غيرها مما ترك ذكره تدل على هذا الفقه الذي أوتيه‬ ‫السالمي رحمه الله‪ .‬فكتب الفقه عادة لا تهتم بمثل هذه المواعظ والإرشادات وتتركها‬ ‫لكتب الوعظ والتربية ككتاب لإحياء علوم الدين للغزالي»ث وكتاب «الزهد والورع‬ ‫للامام أحمد بن حنبل'‪ ،‬أما أن تذكر في ثنايا الفروع الفقهية فهذه محاولة للجمع بين‬ ‫فقه الأحكام الشرعية وبين فقه النفس‘ وفي ذلك تزويد لطالب العلم بالعلم والعمل©‬ ‫فإن من يقرأ هذه الأقوال كان أهون عليه أن يفقأ عينيه ولا ينظر بهما إلى محرم ‪.‬‬ ‫لقد استطاع السالمي رحمه الله أن يصل إلى هدفه ويبلغ مبتغاه وهو تربية المهابة‬ ‫والخشية لدى طالب العلم الذي يفترض فيه أن يكون أكثر الناس خشية لله تعالى هوتَمَا‬ ‫ختى أله من عباده الكيا () ‪ .‬وإلا فما فائدة العلم إذا لم يتبعه العمل‪ ،‬وما فائدة‬ ‫وما مثل صاحبها إلا كمثل الحمار يحمل‬ ‫الاجازات والشهادات إذا لم يتبعها العمل‬ ‫أسفارا‪ ،‬أو كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهيث‪ ،‬وهذا مثل لعالم من‬ ‫علماء بني إسرائيل واسمه (بلعام) ‪.‬‬ ‫وقد أنزل الله فيه ‪ :‬وتل عَلَتَه با از ءَاتَيتهُ عيا فالح منها تَأتمَه‬ ‫فكاد مد التاورك ٭ ولؤ ننا لركته يما وتكتهر ألد ل الأرض وات مرنة ‪: :‬‬ ‫تنمإنل عتبه نمت أز تتنه نمت ديك مَتَل انتور الزيتكدا يكاتيتا تانضْصِص‬ ‫نك‬ ‫القسس لعلهم يَتَفَكُرُوَ“()‬ ‫إن الجمع بيين أحكام الشريعة وبيانها وبين التربية هي طريقة القرآن الكريم ‪ .‬والله‬ ‫تبارك وتعالى لم يشبه أهل الكتاب الذين حملوا العلم ولم يعملوا به بالحمار الذي‬ ‫يحمل الأسفار والمجلدات على ظهره إلا بعد أن ذكر لنا الحكمة من بعث النبي في‬ ‫الأمة الامة وهي قوله تعالى‪« :‬يتلرا عيم عاكنه۔ وسك رهَمَلَمُهمُ انكتب وَنكمة وا‬ ‫كائرا يقنتل لفى صلي ثمينه("‪ .‬فكان في ذلك دلالة ‪ 7‬أعلم على أنه إذا لتمحصل‬ ‫‏(‪ )١‬سورة فاطر الآية‪ :‬‏‪.٢٨‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة الأعراف‪ ،‬الآيتان‪ :‬‏‪ ١٧٤‬‏‪٥٧١‬و ‪.‬‬ ‫سورة الجمعة‪ ،‬الآية‪.٦٢ ‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪464 _ ٤٦٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫التركية من تعلم الكتاب والحكمة غدا هذا العالم الذي لم تحصل له التزكية بهذا العلم‬ ‫كمثل الحمار يحمل أسفارا لأنه حمل علماً لم ينتفع به ولم يرفعه الله به‪.‬‬ ‫وأما المثال الثاني فهو للعالم كثير التشدق بالكلام من غير عمل وإنما جدل‬ ‫وسفسطة لا طائل تحتها ولا ثمرة منها‪ ،‬فمثله كالكلب كثير النباح إن حملت عليه أو لم‬ ‫تحمل عليه فهو لهاث بلهاث من غير جدوى ولا ثمرة‪.‬‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬في النميمة ‪.‬‬ ‫عرف السالمى رحمه الله النميمة بأنها نقل الكلام أو الفعل على وجه الإفساد‪.‬‬ ‫فيخرج بذلك ما إذا كان لا على غير طريقة الإفساد فإنه ليس بنميمة كنقل العلم الواجب‬ ‫نقله‪ ،‬وكنقل الخبر لتنجية النفس المحرم قتلها‪ ،‬والتحدث بالأخبار المباحة عند الضيف‬ ‫النوع من النميمة أي ما كان على وجه ا لإفساد هو‬ ‫وهذا‬ ‫صدرهك‪6،‬‬ ‫لتطيب نفقسه © وينشرح‬ ‫المحرم دون ما عداه لقوله ية‪« :‬من اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من نار‬ ‫جهنم‪ ،‬ومن أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من نار جهنم" ومن قام برجل‬ ‫ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة»(' ( ‪.‬‬ ‫مقام سمعة‬ ‫وعنه يلة‪« :‬لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا نما ولا ‪7‬‬ ‫وروي أن رجلا قال لعلي‪ :‬أين ذكر الله تعالى الجاسوس في القرآن؟ قال علي‪:‬‬ ‫شي(( ‪.‬‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫إرفيك‬ ‫براءة في قوله تعالى ‪.‬‬ ‫في سورة‬ ‫يقصد الإمام ظله أن الجاسوس وهو النمام في ديوان المنافقين© فسورة التوبة‬ ‫هي الفاضحة سميت بذلك لأنها فضحت المنافقين ‪.‬‬ ‫وحكي أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن في بلدك ساعيا ولست أمطرك وهو في‬ ‫‪. ٢٧٠‬‬ ‫‏‪/ ٤‬‬ ‫‏‪ ( ٤٨٨١‬آ‬ ‫الادب ‏‪ ٠‬باب في الغيبة رقم )‬ ‫كتاب‬ ‫بلفظ قريب ‌‬ ‫المستورد‬ ‫عن‬ ‫أبو داوود‬ ‫رواه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٤١‬ما جاء في البخيل رقم‬ ‫‏(‪ )٢٨‬البر والصلة‪ ،‬باب‬ ‫رواه الترمذي عن أبي بكر بلفظ قريب‪ ،‬كتاب‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏‪.٧/١‬‬ ‫‏(‪ .٣٤٣ /٤ )١٩٦٣‬وأحمد‬ ‫(‪ )٣‬سورة التوبة الآية‪.٤٧ ‎:‬‬ ‫_ ‪465‬‬ ‫‪٦٦٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫قال‪ :‬يا رب دلنى عليه حتى أخرجه‪ .‬قال‪ :‬يا موسى أكره النميمة‬ ‫أرضك‘‬ ‫؟!!()‪.‬‬ ‫وا‬ ‫قلت‪ :‬وفي القرآن ما يصدق ذلك‘ فإن الله في سورة براءة أتى على صفات‬ ‫المنافقين صفة صفة فكان يقول ‪ :‬ومنهم ومنهم إلى آخر السورة‪ ،‬وما سمى واحداً منهم‬ ‫لأنهم كانوا يطلبون الستر في الدنيا فلم يهتك الله لهم ذلك الستر لأنه السيرك فكان‬ ‫ئي و‬ ‫يقول‪« :‬تينهم تن ليز في المَدَقته()‪« .‬وَينهم تن ي‬ ‫تقيي‪« .""(4‬تينهم ايك بزذية ام وبثت هو أنأه;)‪« 5‬ويتهم تن عَمَد الة‬ ‫كيث ‪٤‬اتنتا‏ من تسلء۔ لنسَدَقَةه(ث'‪.‬‬ ‫والحديث عن النميمة والتنفير منها والتحذير من عواقبها هو من فقه النفس التي‬ ‫يحرص المجتهد على غرسها في نفوس طلبة العلم لآنه قائم مقام النبي في تبليغ شرع‬ ‫الله إلى الناس ‏‪ ٠‬وقائم مقام النبي في التربية والتعليم والتزكية والتذكير بالله تعالى ‪.‬‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الحائدين‬ ‫المذنبين‬ ‫للعصاة‬ ‫وما أعده‬ ‫الطائعين‬ ‫وما أعده الله للمؤمنين‬ ‫الرشاد‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬في تذكر الموت والأحوال المذكرة به‪.‬‬ ‫إن مجرد بحث الموت في كتاب عظيم من كتب الفقه إشارة إلى اعتنائه رحمه الله‬ ‫بفقه النفس وتذكير الناس بالآخرة‪ ،‬فما من حديث أكثر ترغيباً في العزوف عن الدنيا‪.‬‬ ‫والاقبال على الآخرة من الحديث عن هادم اللذات ومفرق الجماعات © وميتّم البنين ©‬ ‫والبنات ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٥٦٦/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة التوبة‪ 5‬الآية‪.٥٨ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة التوبة‪ ،‬الآية‪.٤٩ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة التوبة" الآية‪.٦١ ‎:‬‬ ‫‪.٧٥‬‬ ‫(‪ )٥‬سورة التوبة الآية‪‎:‬‬ ‫_ ‪466‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪ :‬لأن في تذكره إزعاجا إلى الآخرة‪ ،‬وانبعاثاً إلى العمل‬ ‫الصالح‪ ،‬ورغبة عن الدنياث وتشوقاً إلى الآخرة‪.‬‬ ‫قال أبو هريرة‪ :‬قال رسول اله ي‪« :‬أكثروا من ذكر هادم اللذاته('‪.‬‬ ‫وروي أن رجلا من الأنصار قال‪ :‬يا رسول الله‪ ،‬أي المؤمنين أفضل؟‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫«أحسنهم خلقا‪ .‬قال‪ :‬أي المؤمنين أكيس؟‪ ،‬قال‪« :‬أكثرهم للموت تذكر وأحسنهم‬ ‫لما بعده استعدادا أولئك الأكياس»(") ‪.‬‬ ‫وروي أنه يلة قال‪« :‬أكثروا من ذكر هادم اللذات فإنه يمحص الذنوب وئزهذ في‬ ‫‪.‬‬ ‫الدنيا»‬ ‫وكان تينة يقول‪« :‬كفى بالموت واعظاًا(‪. ).‬‬ ‫ثم ذكر رحمه الله فوائد ذكر الموت ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وطلب الخروج‬ ‫ا لانزعاج‬ ‫استشعار‬ ‫يورث‬ ‫تذكر الموت‬ ‫«إن‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫قا ل‬ ‫هذه الدار الفانية والتوجه فى كل لحظة إلى الدار الباقية‪ ،‬قالوا‪ :‬ولا ينفك الإنسان في‬ ‫نعمة ونقمة‪ .‬وقالوا في ذكر الموت‪ :‬قصر الأمل‪،‬‬ ‫هذه الدار عن حالتين‪ :‬ضيق وسعة‬ ‫معلوم ‏‪٠‬‬ ‫معلوم ‘ ولا زمن‬ ‫معلوم ولا مرض‬ ‫نفس‬ ‫وانتظار الأجل ‪ .‬وقالوا ‪ :‬ليس للموت‬ ‫على أهبة ‪.‬‬ ‫وصاروا‬ ‫ولهذا استعد له ا لاكياس‬ ‫وروي أن رجلا كان ينادي طول الليل على سور المدينة‪ :‬الرحيل الرحيل‪ .‬فلما‬ ‫توفي فقد أمير المدينة صوته فسأل عنه فقالوا له‪ :‬قد مات‪ .‬فأنشد يقول‪:‬‬ ‫حتى أناخ ببابهالجمال‬ ‫ما زال يلج بالرحيل وذكره‬ ‫الآمال‬ ‫ذا أهبة لم تلهه‬ ‫فأصا به مستيقظاً متشمراً‬ ‫(‪ )١‬رواه الترمذي عن أبي سعيد بلفظه‪ ،‬كتاب صفة القيامةش رقم‪.٦١٣٩/٤ ٥)٢٤٦٠( ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظه‪ ،‬كتاب الزهد‪ ،‬باب ذكر الموت والاستعداد له برقم‪/٢ {)٤٢٥٩( ‎‬‬ ‫‪.٧٤٢٢٣‬‬ ‫)( رواه الترمذي عن أبى سعيد بمعناهؤ كتاب صفة القيامة رقم ‏(‪.٦١٣٩/٤ ،)٢٤٦٠‬‬ ‫(‪ )٤‬رواه اين أبي عاصم كتاب الزهد عن عمار بن ياسر بلفظه‪.١٧٦/١ ‎،‬‬ ‫‪467 _ ٤٦٧‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫وقد كان يزيد الرقاشي يعاتب نفسه ويقول لها‪ :‬ويحك يا نفس من ذا الذي‬ ‫يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت وهكذا‪ . . .‬ثم يقول‪:‬‬ ‫وتنتحبون على أنفسكم بقية عمركم؟ فمن كان الموت موعدهؤ‬ ‫أيها الناس ألا تبكون‬ ‫والقبر بيته والثرى فراشه‪ ،‬والدود مؤنسه‪ ،‬وخوف الفزع الأكبر يزعجه كيف يلتذ‬ ‫بمنام! ثم يبكي حتى يخر مغشيا عليه ‪.‬‬ ‫وكان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويتذاكرون الموت‘ وأهوال يوم القيامة‪.‬‬ ‫وسوء الحساب‘‪ ،‬والمرور على السراط } ويبكي أحدهم حتى كأن بين يديه جنازة ‪.‬‬ ‫وكان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع أحد به أياماً عديدة‪ ،‬ولا يأكل ولا‬ ‫يشرب‪ ،‬وكان إذا سئل عن شيء يقول‪ :‬لا أدري ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لنعش ‏‪ ١‬لى‬ ‫به في‬ ‫فيرجعون‬ ‫يكا د يموت‬ ‫إذ ‏‪ ١‬شيع جنا زة‬ ‫سبا ط‬ ‫بن‬ ‫يو سف‬ ‫و كان‬ ‫دا رر‪٥‬‏ه ‪.‬‬ ‫وكان حامد اللفاف يقول‪ :‬من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء‪ :‬تعجيل‬ ‫التوبةش وقناعة النفس والنشاط في العبادة‪ .‬ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء‪:‬‬ ‫تسويف التوبة‪ ،‬والشره في الدنيا‪ ،‬والتكاسل عن الطاعة‪ .‬ذكر ذلك كله في مختصر‬ ‫التذكرة القرطبيةه() ‪.‬‬ ‫ثم تكلم عن الأحوال المذكرة للموت‘ وساق نقولا كثيرة في هذا المقام‪ ،‬أكتفي‬ ‫بنقل عن لقمان الحكيم لابنه قال‪ :‬يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن‬ ‫يفاجئك ‪.‬‬ ‫وتكلم عن أحوال الذاكرين للموت‪ ،‬كما تكلم عن تمني الموت‘ وعن نذير‬ ‫الظن بالله‬ ‫حسن‬ ‫وتكلم عن‬ ‫الموت [‬ ‫الخير والشر عند‬ ‫علامات‬ ‫وتكلم عن‬ ‫الموت ‘‬ ‫تعالى ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر معارج الآمال‪.١٨/٤ ،١٧١/٤ ‎‬‬ ‫‪468 _ ٤٦٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وتكلم عن تلقين الميت‘ وعن سوء الخاتمة‪ ،‬وحسن الظن بالله‘ وعن البشارة‪.‬‬ ‫ثم دخل في الأحكام فتكلم عن تغميض عين الميت وعن علامات الموت("‪.‬‬ ‫إن طالب العلم لا يدخل أحكام الموتى أو أحكام الجنائز حتى ينقلع قلبه خوفا‬ ‫ومهابة ووجلا وقلقاً من هادم اللذات‪ ،‬وهذا مقصد عظيم من مقاصد العلم‪ ،‬فالعلم‬ ‫الذي لا يذكر صاحبه بالموت وما بعد الموت والأهوال التي يكابدها الإنسان في القبر‬ ‫أو في عرصات يوم القيامة ليس بعلم ولا يستحق أن تبذل لأجله المهج ونفاس الأوقات‬ ‫وملذات العمر‪ .‬لقد كان النبي يل يعظ أصحابه وينذرهم ويخوفهم لقاء يوم الحساب‬ ‫حتى يسمع لهم حنين من البكاء‪ ،‬وبقدر ما كان يفقههم في الدين وبقدر ما يعلمهم‬ ‫الحلال والحرام ‪.‬‬ ‫والوعظ والإرشاد من مهمات الأنبياء الأولى© فقد حكى الله خبر هود ووعظه‬ ‫لقومه قال تعالى‪ :‬حن لكم رسول آية ٭ تاتنوا قه ويشوه"‪.‬‬ ‫«‬ ‫>‬ ‫۔و ‪8‬‬ ‫و صم‬ ‫وقال عن لسان لقمان‪ :‬هول كال لمن لأننه۔ وهو حظه بض لا شرك بانه إلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫مم‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القر لتظل عَظي ه("‪.‬‬ ‫فعن العرباض بن سارية زفه قال‪ :‬وعظنا‬ ‫وكان النبى محمد يلة سيد الواعظين‬ ‫الله‬ ‫يا رسول‬ ‫العيون ‏‪ ٠‬فقلنا ‪:‬‬ ‫وذرفت منها‬ ‫القلوب‬ ‫منها‬ ‫وجلت‬ ‫موعظة‬ ‫الله عياد‬ ‫رسول‬ ‫كأنها موعظة مودع فاوصنا‪ ،‬قال‪« :‬عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من‬ ‫يعدي! الحديث)‪.‬‬ ‫إذا فالإمام السالمي مستنٌ بسنة الأنبياء والمرسلين والأئمة المهديين‪ ،‬وقد حاول‬ ‫آن يكتب بهذا النفس من الجمع بين الفقه المعرفي والفقه النفسي الشيخ سيد سابق‬ ‫رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع (فقه السنة)‪ ،‬فقد حاول أن يضع مقدمات‬ ‫(‪ )١‬انظر معارج الآمال‪.٢٧/٤ {٦٢٠ /٤ ‎‬‬ ‫‪.١٣٦ _ ١٢٤‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة الشعراء الآيات‪‎:‬‬ ‫)( سورة لقمان‪ ،‬الآية‪ :‬‏‪.١٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬رواه ابن ماجه في المقدمة رقم ‏(‪ )٤٤ _ ٤٣ _ ٤٢‬مطبعة الحلبي‪.‬‬ ‫_ ‪964‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫توجيهية على أبواب الفقه‪ ،‬وهذا مسلك عظيم وهو دأب العلماء العاملين‪ ،‬والأئمة‬ ‫المجتهدين ‪.‬‬ ‫المبحث ا لثاني‬ ‫ق إنصاقه وأدبه مع العلماء‬ ‫الإمام السالمي إمام جبل على محاسن العادات‘ وكرائم الطباعث تجسَّد فيه‬ ‫الأدب الجم لاسيما مع أهل العلم فما رأيت على كثرة ما قرأت في كتابه تغايراً‬ ‫وتحاسدا‪ ،‬ولا انتقاصاً من أحد‪ ،‬بل يذكر أقوال موافقيه ومخالفيه مع ذكر أدلتهم التي‬ ‫أخذوا بها‪ ،‬يسوقها كاملة غير منقوصة ولا مقطوعة‪.‬‬ ‫فإن كان في المخالفة وجه سائغ للتأويل تأؤل لهم تأويل يليق بحالهم وعل‬ ‫لم يجعل الله‬ ‫الذين‬ ‫السوء‬ ‫علماء‬ ‫الشنيعة كما هو دأب‬ ‫عليهم الأخطاء‬ ‫مراتبهم ولا يتأول‬ ‫في الآخرين ‪.‬‬ ‫لهم قدم صدق في الأولين ‪ 0‬ولا لسان صدق‬ ‫ودونك أخي القارئ هذه الأمثلة الناطقة بعلو قدره وحسن شيمه وكرائم خصاله‬ ‫وجمال فعاله ‪.‬‬ ‫المثال الأول ‪ :‬ما قاله في حكم الغيبة‪.‬‬ ‫قال رحمه الله‪" :‬ورفع عن محمد بن إبراهيم أنه كان يقول‪ :‬ما أرجو الجنة لأحد‬ ‫من أهل هذا الزمان إلا الأطفال من كثرة الغيبة بينهم‪ .‬وهذا كلام يقصد به المبالغة في‬ ‫التنفير من الوقوع في المحجور لأن إرادة حقيقته لا تصح لما فيها من الإياس من روح‬ ‫الله تعالى هزة لا يَبََشُ من روع للقه إلا لقَوم آنكفزوةه"‪ .‬ومثل محمد بن إبراهيم لا‬ ‫فإن صح هذا‬ ‫يجهل هذا الحكم فكلامه رحمه الله تعالى محمول على أحسن الوجوه‬ ‫المبالغة [ والله أعلم»(") ‪.‬‬ ‫لك من‬ ‫عنه فوجهه ما ذكرت‬ ‫‪٠ ٨٧‬‬ ‫الآية‪: ‎‬‬ ‫يورسف‪58‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٥٦٦/١ ‎‬‬ ‫‪470 _ ٤٧٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المثال الثاني ‪:‬في ما قاله في نقض الوضوء بالشرك والمعاصي‪.‬‬ ‫ذكر الامام السالمي عن أصحابه الخلاف في نقض الوضوء بالقذف والبهتان‬ ‫ولعن من لا يستحق اللعن كالبهيمة‪ ،‬والطفل ولعن المستحق على وجه لا يوجب‬ ‫اللعنةش وبعضهم لم يقل بنقض الوضوء في هذه الأمور الأربعة‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬وقد‬ ‫عرفت مما تقدم الخلاف في هذه الأربعة وغيرها" فلعل القائلين إنها لا تنقض الوضوء‬ ‫لم يصح معهم هذا الحديث كما هو اللائق بحقهم فحينئذ لم يثبت الاتفاق على النقض‬ ‫بالأربعة المذكورة»)‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬ما ذكره في حكم الصلاة على البغاة وسائر أهل الكبائر ‪.‬‬ ‫قال رحمه الله ‪« :‬واختلفوا في مانع الحق والآبق والمرأة العاصية‪ . .‬وسائر أهل‬ ‫الكبائر والبدع وفي من قتل نفسه‪ .‬ومذهب المشارقة منا أنه لا يصلى على الباغي‬ ‫المقتول على بغيه والقاطع للطريق ومن قتل بحد وامتنع عن التوبة والانقياد ومن قتل‬ ‫قصاصاً ولم يتب ويصلون على سائر أهل الكبائر ‪. .‬‬ ‫وحجة المانعين قوله تعالى‪ :‬فولا مل علأهحر ينهم تات أبدا إلا لتم عل‬ ‫روه("‪ .‬والآية في المنافقين‪ ،‬وأهل الكبائر كلهم أهل "‬ ‫والجواب من وجهين ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن الآية فيمن أظهر الإسلام وأخفى الشرك لقوله تعالى‪َ« :‬ستَتَفْر فم أو‬ ‫عر قلن يَتَفرَ الله ل دلك بأتم كَمروا يالله وَرَسُوله۔ والله‬ ‫لا صَتَتَعْفْر كم إن قَسَتَعْفِر فم سب‬ ‫‪.‬‬ ‫لا يبدى الْقَومَ ‪...‬‬ ‫وسائر أهل الكبائر مسلمون باطناً وظاهراً غأيرنهم نقضوا دينهم بفعل الكبيرة‪.‬‬ ‫وليس الكبيرة من المعاصي كالكبيرة مانلشرك'")‪ .‬وكلامه له أصل في كلام علماء‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٥٥٠ /١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سورة التوبة الآية‪ :‬‏‪.٨٤‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫التوبة ‪ 6‬الآية‪: ‎‬‬ ‫سورة‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٥٦/٤ ‎‬‬ ‫‪471 _ ٤٧١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫السلف‪ ،‬فقد روي عن ابن عباس وغيره أنهم كانوا يقولون‪ :‬كفر دون كفر‪ ،‬ونفاق دون‬ ‫‪.‬‬ ‫شرك‬ ‫دون‬ ‫وشرك‬ ‫نفاق ئ‬ ‫إنصاف‬ ‫كلامه‬ ‫وفي‬ ‫تسليم ‪.‬‬ ‫محل‬ ‫وهذا‬ ‫الشرك ‪.‬‬ ‫المعاصى غير نفاق‬ ‫فنفاق‬ ‫على أمة محمد من ‪.‬‬ ‫وإشفاق‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫ق نقده لبعض أصحابه‬ ‫ومن أهم علامات فقه النفس عدم التعصب للمذهب أو الشيخ أو الأصحاب على‬ ‫حساب الحق لأن الحق أحق أن يتبع ‪.‬‬ ‫للحق ولو مع غير‬ ‫والتحري‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله تجلت فيه صفة الانصاف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫رحاه‬ ‫حيث دارت‬ ‫فهو مع الحق‬ ‫أصحابه‬ ‫ومن هنا انتقد بعض أصحابه انتقادا علمياً مع حفظ المودة والحرص على‬ ‫الأخوة‪.‬‬ ‫وهذه بعض الأمثلة التي يتضح بها المقصود ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬في غيبة الفاسق ‪.‬‬ ‫يه‬ ‫المأمور‬ ‫من‬ ‫فيها بل هى‬ ‫غيبة الفاسق لا شىء‬ ‫قال رحمه الله ‪ :‬قال أبو محمل‪:‬‬ ‫لقول النبي يلة‪« :‬ما لكم ثراعون عن ذكر الفاسق اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه‬ ‫الناسس"ر»(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫وماعاً في‬ ‫يكون‬ ‫الرجل‬ ‫أرأيت‬ ‫زيد ‪:‬‬ ‫قيل لجابر بن‬ ‫أنه قال‪:‬‬ ‫ضمام‬ ‫عن‬ ‫وروي‬ ‫رجل حفيف‬ ‫قال‪:‬‬ ‫غيبته؟‬ ‫تحرم‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫قيل ‪ :‬ومن‬ ‫لا‪.‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫فأقع فه أله غيبة؟‬ ‫الناس‬ ‫الظهر من دماء المسلمين‪ ،‬عفيف بطنه من أموالهم ‪ 0‬أخرس اللسان عن أعراضهم‪ ،‬فهذا‬ ‫فلا حرمة له ولا غيبة فيه ‪.‬‬ ‫غيبته وما سواه‬ ‫تحرم‬ ‫الذي‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٥٦/٤‬‬ ‫‪472 _ ٤٧٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫قلت‪ :‬وهذا الكلام لا يدل على جواز غيبة المجهول‪ ،‬لأنه إنما أجاز ذلك فيمن‬ ‫اتصف بضد تلك الخصال‪ ،‬لا فيمن لم يعلم منه عدم الاتصاف بها۔ فلا بد من تقييد‬ ‫اللهه‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫كلامه رحمه‬ ‫لاطلاق‬ ‫المثال الثانى ‪ :‬حكم الماء الراكد‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله الأحاديث مثل حديث‪ :‬نهى رسول الله عن البول‬ ‫في الماء الدائم(")‪ ،‬وحديث‪« :‬إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبثا‪ ،‬وحديث‪:‬‬ ‫«لها ما حوت في بطونها وما بقي فهو لنا شراب وطهورا'‪.‬‬ ‫ثم قال‪ :‬فهذه جمله الأحاديث التي وردت في حكم الماء الراكد‪ ،‬فالنهي لأحدنا‬ ‫عن البول في الماء الدائم ثم يتوضأ منه إنما هي خصوصية الماء الراكد لحكمة علمها‬ ‫الشارع سواء كان الماء قليلاً‪ ،‬أو كثيرا‪ ،‬لذلك أجاز أبو علي البول في النهر لكونه غير‬ ‫راكد‪ . .‬وليس النهي عن ذلك لمخافة تنجيس الماء فقط كما فهمه أبو محمد حيث‬ ‫قال‪ :‬والنظر يوجب عندي أن النهي عن التوضئ منه لقلته لأن الراكد من الماء قد يكون‬ ‫قليلاً وقد يكون كثيرا ولأجل الحكمة التي أشرنا إليها‪.‬‬ ‫قال أصحاب الظاهر ‪ :‬ولغير البائل الممنوع أن يتوضأ منه أي نهي البائل في الماء‬ ‫الدائم أن يتوضأ منه لا يستلزم المنع لغير البائل أن يتوضأ من ذلك الماء‪ ،‬لأن النهي عن‬ ‫ذلك لا لكونه ينجسه بل لحكمة غير ذلك وهو صواب إن شاء الله فيسقط اعتراض أبي‬ ‫محمد عليهم بقوله‪ :‬فما ينكر أن يكون عليه الصلاة والسلام أراد الماء القليل ‪.‬‬ ‫ولأصحاب الظاهر أن يقولوا إن حمل الحديث على الماء القليل تخصيص بغير‬ ‫‏(‪ )١‬معارج الآمال ‏‪.٥٦٤ /١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه الربيع مرسلاً عن جابر بن زيد بلفظه‪ ،‬باب ‏(‪ )٤‬في العلم وطلبه وفضله رقم ‏(‪. ١٢٦/ )٢٩‬‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه الربيع عن جابر مرسلا بلفظ لم يحتمل الخبث‪ ،‬كتاب الطهارة ‏(‪ )٢٤‬في أحكام المياه رقم ‏(‪56)١٥٧‬‬ ‫‪.٧١ /١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫(‪)١٦١٠٩‬‬ ‫السلسلة الضعيفة‪‎‬‬ ‫الألباني ‪ :‬ضعيف‪.‬‬ ‫‪ .٤١ /١‬قال‬ ‫)‪(٣٧‬‬ ‫الطهارة‪‎‬‬ ‫باب‬ ‫الدارقطني ©‬ ‫سنن‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫‪. ١١٢‬‬ ‫‪473 _ ٤٧٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وأما استدلال أبي محمد بقوله ية‪« :‬حكمي على الواحد حكمي على‬ ‫الجميع؛') فلا يسقط احتجاج الظاهرية المذكور إذ لهم أن يقولوا لم نقصر النهي على‬ ‫فالعموم‬ ‫بائل بعينه‪ ،‬بل أجريناه في كل من فعل ذلك‘ وذلك هو الحكم على الجميع‬ ‫مع أهل الظاهر في هذا المعنى وإن ادعاه ابن بركة(")‪.‬‬ ‫فالسالمي هنا يصوب ما ذهب إليه الظاهرية ويناقش الإمام محمد بن بركة وهو‬ ‫من هو في العلم والفقه‪ ،‬وهذا من إنصافه وحبه للحق من أي جهة جاء©‪ ،‬وهذا من فقه‬ ‫نفسه رحمه الله ‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬فى وجوب الغسل على المشرك والمرتد إذا أسلما ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف العلماء في المشرك إذا أسلم ‪.‬‬ ‫فقال بعضهم‪ :‬يؤمر بالاغتسال استحباباً لملابسته للأنجاس ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬لا غسل عليه استحباباً ولا إيجاباً إذا لم تكن عليه نجاسة مرئية ‪.‬‬ ‫وقال قوم‪ :‬الغسل عليه واجب لقوله تعالى‪« :‬إتما المذركرت تحيه("‪ .‬فظاهر‬ ‫هذه ا لآية أوجب للمشرك اسم النجس ‪ .‬وروي من طريق أبي هريرة أن رجلا أسلم على‬ ‫عهد رسول الله يلة فأمر بالغسل‪ .‬قال ابن بركة‪ :‬وهذا القول يذهب إليه أصحابنا‪ .‬وقال‬ ‫غيره‪ :‬لم نجد في الأخبار دلالة على وجوب غسل المشركين الذين كانوا على عهد‬ ‫رسول اله تلة ولا غيره‪.‬‬ ‫ويوجد‪ :‬أن محمد بن محبوب كان يدخل الهند ويجلب عبيدا إلى بلاد الإسلام‬ ‫بالغسل ‪.‬‬ ‫ولم تعلم أنه أمرهم‬ ‫قال السالمي‪ :‬قلت‪ :‬إذا لم يجد هو ذلك فقد وجد غيره ومن حفظ حجة على‬ ‫من لم يحفظ‪ ،‬والآية شاهدة لثبوت ذلك بحسب ظاهرها(ُ) ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٠٨/٢‬مسألة ‏(‪.)١٦٣٩‬‬ ‫‏(‪ )١‬ذكره ابن قدامة في كتاب الجنائز ما يفعل بالمحرم إذا مات‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٦١٨٧١ /١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة التوبة‪ 5‬الآية‪.٢٨ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪.٦١٦/١ ‎‬‬ ‫‪474 _ ٤٧٧٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وهذا استدراك حسن فالحجة لمن ملك الدليل‪ ،‬هذا هو الحق الذي لا مرية فيه‪5‬‬ ‫فإن الإمام يتصرف بالدليل‪ ،‬ويعتصم به‪ ،‬وظاهر الآية يوجب الاغتسال وهو خير من‬ ‫تأويلها وصرفها عن ظاهرها‪ ،‬فهم نَجسٌ على الحقيقة لمقارفتهم الأنجاس كالخمرة‪.‬‬ ‫والخنزير‪ ،‬ولا يستنزهون من بول أو غائط‪ ،‬وهم أنجاس على المجاز لاتصافهم‬ ‫بالنجاسة لشركهم وكفرهم ى لذلك صان الله المسجد الحرام منهم لنجاسة أعيانهم ‪.‬‬ ‫المثال الرابع ‪ :‬في بيان أقل الحيض وأكثره ‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله اختلاف أهل العلم في أقل الحيض‪ ،‬وأكثره ‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬أقله ثلاثة أيام ؤ وأكثره عشرة أيام ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬أكثر خمسة عشر يوماً وهو قول الشافعي وبعض فقهاء الإباضية‪ .‬واختلفوا‬ ‫في اقله فقيل‪ :‬يوم‪ ،‬وقيل‪ :‬يومان‪.‬‬ ‫والظاهر أنهم لا يقصدون بالساعة وقتا محدداً ‪.‬‬ ‫وهو قول شاذ‬ ‫وقال قوم ‪ :‬ساعة‪8‬‬ ‫على أن أقله يوم ‪.‬‬ ‫وقد حكى في الضياء إجماع المسلمين‬ ‫«وهو زعم مردود بما تقدم من نقل الخلاف عن الموافقين‬ ‫قال السالمي‪:‬‬ ‫والمخالفين فلا يلتفت إليه‪.‬‬ ‫فهذا استدراك على صاحب الضياء وهو استدراك صحيح لأن ادعاء الإجماع مع‬ ‫غير صحيح ‪.‬‬ ‫سبق الخلاف‬ ‫المثال الخامس‪ :‬في حكم الصفرة والكذرَة‪.‬‬ ‫أصحابنا إلى أن‬ ‫من‬ ‫ذهب‬ ‫أما من‬ ‫أبو ‪.7‬‬ ‫«وقال‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫السالمي‬ ‫قال‬ ‫الصفرة‪ ،‬والكدرة في يام الحيض إذا لم يكن الدم متصلا بهما فهو حيض فقوله فيه‬ ‫نظر‪ . .‬وصحح الشيخ عامر تبعاً لأبي محمد أن تكون الصفرة والكدرة حكمهما حكم‬ ‫ما سبق! ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٢٧ /١ ‎‬‬ ‫_ ‪475‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫فالاستدراك وإن كان من أبى محمد بن بركة رحمه الله إلا أن السالمى سكت عليه‬ ‫وأقره ثم سكت على ما صححه الشيخ عامر تبعاً لابن بركة أن تكون الصفرة والكدرة‬ ‫حكمهما حكم ما سبق لهما‪.‬‬ ‫المثال السادس‪ :‬في استحاضة المبتدئة ‪.‬‬ ‫وهي التي أول ما جاءها الحيض وهي بكر ‪.‬‬ ‫ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الأصحاب فيها ‪.‬‬ ‫فقال ابن بركة‪ :‬تدع الصلاة إلى أقصى وقت اتفق الناس على أنه آخر وقت‬ ‫الحيض ومنتهاه خمسة عشر يوماً‪.‬‬ ‫قال‪ :‬قلت‪ :‬لكنهم لم يتفقوا على أن منتهاه خمسة عشر يوماً بل منهم من قال‬ ‫بأكثر كما مر‪ .‬وأيضا فلا يلزمها أن تترك الصلاة إلى وقت يتوقف عليه بل ولا تؤمر‬ ‫بذلك مطلقا بل كل قائل بحد في أقصى الحيض يلزمها على قوله أن لا تترك الصلاة‬ ‫بعد ذلك‪ ،‬ويأمرها بالاغتسال والصلاة ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬تنسب إلى قريباتها في الحيض والنفاس‪ ،‬ثم تنتظر بعد وقت‬ ‫قريبتها ثم تكون مستحاضة‪ ،‬لأن وقتها سببه بوقت قريبتها في الحيض والنفاس ‪.‬‬ ‫قال ابن بركة‪ :‬لا معنى للقول بذلك إذ الفرض عليها غير الفرض على أمها‪.‬‬ ‫وذلك أن الله تعالى فرض عليها أن تدع الصلاة لأنها حائض أو نفساء لا غير ذلك‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ويجاب عنه بأن غالب أمر الحيض والنفاس مبني على أمور ظنية رحمة من‬ ‫الله تعالى حيث وسًّع للعلماء الاجتهاد فيه‪ ،‬وليس قولهم ‪ :‬إنها تفعل كفعل أمهاتها بأشد‬ ‫من قولهم في تحديد أكثر الحيض على أن ابن بركة بنفسه اختار في البكر إذا دام بها‬ ‫الدم أنها تدع الصلاة خمسة عشر يوما ولا مستند له في ذلك إلا ما قيل‪ :‬إن أكثر‬ ‫الحيض خمسة عشر يوما وذلك القول بنفسه مبني على إشارة دليل ظني كما مرَ في‬ ‫محله(‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٩/٢ ‎‬‬ ‫‪476 _ ٤٧٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫مهم من السالمى على الإمام محمد بن بركة رحمهما الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫استدراك‬ ‫وهذا‬ ‫ومؤداه تصحيح قول من قال باعتبار مدة قريباتها لأن ذلك اعتبار للعرف والعادة‪.‬‬ ‫الباب محكمة‪.‬‬ ‫والعادة فى هذا‬ ‫وقد رَدَ النبى يلة عادة فاطمة بنت حبيش إلى عادة مثيلاتها‪ ،‬قال‪« :‬تحيضين في‬ ‫علم الله كما تحيض النساء لعادة حيضهن وطهرهن؛ ‪.‬‬ ‫على الحيض ‪.‬‬ ‫النفاس‬ ‫السابع ‪ :‬قياس‬ ‫المثال‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله اختلاف الناس في أقل النفاس‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬لا حَدً لأقله‪.‬‬ ‫والمراد بالساعة أقل زمان يوجد فيه النفاس وهو‬ ‫وقيل‪ :‬أقل النفاس ساعة‬ ‫الدفعة الواحدة‪ ،‬وعليه يكون قريباً من القول الأول‪.‬‬ ‫المذهب الثالث‪ :‬أن أقل النفاس ثلاثة أيام كأقل الحيض على الرأي المشهور في‬ ‫على الحيض بجامع أن كلا منهما دم نجس‬ ‫النفاس‬ ‫ولعل حجتهم قياس‬ ‫أقل الحيض ئ‬ ‫به الوطء ‪.‬‬ ‫تترك لأجله الصلاة ‪ .‬ويحرم‬ ‫الله أن كل واحد من‬ ‫السالمى رحمه الله ‪ :‬ا(ويرَذ بما تقدم عن أبي سعيد رحمه‬ ‫قال‬ ‫الحيض ئ والنفاس أصل برأسه ذ وليس أحدهما مقيساً على الآخرا ‪.‬‬ ‫والحقيقة أن مسائل الحيض والنفاس مبنية على العرف والعادة‪ ،‬فإذا استقرت‬ ‫عادة المرأة على عدد محدد من الأيام واستقر ذلك واطرد صار ذلك عادة تعرف من‬ ‫خلالها عدد أيام الحيض والنفاس عند النساء ‪.‬‬ ‫المثال الثامن‪ :‬في أقل النفاس ‪.‬‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬المذهب السابع أن أقل النفاس عشرون يوماًك حكاه أبو‬ ‫‏‪ ،١١٦/١‬سنن الترمذي‪ ،‬باب المستحاضة‬ ‫‏(‪ )١‬سنن أبي داوود‪ ،‬باب من قال إذا أقبلت الحيضة (‪٨٧‬؟‪)٢‬‬ ‫أحمد‬ ‫‪ .٤٢٣ /٢‬مسند‬ ‫‏(‪)٨٤٤‬‬ ‫الحيض‬ ‫باب‬ ‫الدارقطني ©‬ ‫سنن‬ ‫‪٢٦٢١ /١‬‬ ‫‏(‪)١٢٨‬‬ ‫لكل صلاة‬ ‫تتوضأ‬ ‫‏(‪٤٩١ ,/٥٩)٢٨٢٣٦‬‬ ‫‪477 _ ٤٧٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫جابر في جامعه ولم ينسبه إلى أحد ولم يذكر له حجة‪ ،‬ولعل حجته تنزيل أقل النفاس‬ ‫منزلة حيضة على مذهب من يرى أكثر الحيض عشرين يوماً‪ ،‬وقد تقدمت حكاية ذلك‬ ‫وأنه قول شاذ‪.‬‬ ‫ثم قال‪ :‬وقد حكى أبو محمد قولين لقومنا أحدهما لأبي حنيفة ‪ :‬أن أقل النفاس‬ ‫خمسة وعشرون يوما‪ .‬والآخر لصاحبه أبي يوسف وهو أن أقل النفاس أحد عشر يوما‪.‬‬ ‫أيا م ‪ .‬فظا هر تغليطه‬ ‫لأن أصلهما في ‏‪ ١‬لحيض عشرة‬ ‫وغلطهم أبو محمد في ذلك‬ ‫وكأنه يريد أن يلزمهما أن‬ ‫لهما من حيث إنهما لم يبنيا على أصلهما في أكثر الحيض‬ ‫يجعلا أقل النفاس كأكثر الحيض وهو إلزام لا يتوجه إلا على من يلتزم ذلك‪ ،‬فأما من‬ ‫لم يلتزم أن أقل النفاس كأكثر الحيض فلا يتوجه عليه ذلك ‪.‬‬ ‫ولهما أن يستدلا بأمر ظني على قولهما كما استدل أصحابنا بمثل ذلك في‬ ‫أقوالهم بأقل النفاس على أنك عرفت مما مر ثبوت الخلاف في المسألة وأنه لا دليل‬ ‫قاطع يقطع بشيء من تلك الأقوال‪.)٢‬‏‬ ‫حيث لم يلزم الإمام أبا‬ ‫السالمي رحمه الله واضحا‬ ‫ففي هذه المسألة نرى إنصاف‬ ‫حنيفة وصاحبه ما أراد إلزامه لهما الإمام ابن بركةث على أن لازم المذهب ليس‬ ‫بمذهب‪.‬‬ ‫كما أنه أثبت لهما مخرجا جيداً وهو الاستدلال بأمر ظني‪ ،‬وذلك لأن أمر‬ ‫الحيض والنفاس مبني على التيسير والسعة‪ ،‬فيسع الاجتهاد فيهما‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١١٠/٦ ‎‬‬ ‫‪478 _ ٤٧٨‬‬ ‫ج‬ ‫م“حم اموركم‬ ‫"محمر‬ ‫‏‪ ٦٠7‬مح‬ ‫ه ©‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ء‬ ‫ج‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫»‬ ‫ج‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫»«‬ ‫»«‪= .‬‬ ‫=‬ ‫‪+‬‬ ‫ب‬ ‫<‪.‬‬ ‫=‬ ‫<‬ ‫»‬ ‫&‪:‬‬ ‫<‬ ‫_‬ ‫« >‬ ‫> ؟‬ ‫>‬ ‫ك‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪.> ,‬‬ ‫‏‪ ٠‬؟‬ ‫>‪.‬‬ ‫د‬ ‫> ؟‬ ‫‪4‬‬ ‫ك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏<>‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪43‬‬ ‫‪ ٠‬؟‬ ‫‏‪> .‬‬ ‫> ؟‬ ‫>‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪٤ .‬‬ ‫‏‪< ,‬‬ ‫> ؟‬ ‫>‬ ‫د‬ ‫> ‏‪٤‬‬ ‫»‬ ‫ك‬ ‫» ‪٤‬‬ ‫‏‪.> ,‬‬ ‫> ‏‪٤‬‬ ‫<‬ ‫ط‬ ‫‪ ,‬‏‪٤‬‬ ‫'‬ ‫ر‬ ‫‪« .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪: ,‬‬ ‫‏‪ ٫,‬ح‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ها ه‪. :‬‬ ‫ها ها ه‬ ‫ها خه‬ ‫حا‬ ‫ه‬ ‫هدا غدا هدا خا‬ ‫هه‬ ‫هه‬ ‫و حز ‪ .‬حا‬ ‫سرب ن رج‬ ‫معرمر‬ ‫ععر‬ ‫م عر‬ ‫ررمعرم‬ ‫رمرمه‬ ‫مررمر‬ ‫رمعرمع‬‫عمهرر‬ ‫رمهرر‬ ‫عمحرر‬ ‫مرمهرر‬ ‫‪ ,‬حر‬ ‫ر‬‫عمهر‬‫ق ن و‬ ‫المبحث الأول‬ ‫موقفه من البدعة‬ ‫© المطلب الأول‪ :‬في تعريف البدعة‬ ‫قال صاحب الصحاح‪ :‬أبدعت الشيء اخترعته لا على مثال‪ ،‬والله تعالى بديع‬ ‫السموات والأرضر(ا‪.‬‬ ‫وقال في المصباح المنير ‪ :‬أبدع اللة الخلق إبداعا‪ :‬خلقهم لا على مثال‪.‬‬ ‫وأبدعت الشيء‪ :‬استخرجته وأحدثته‪ ،‬ومنه قيل للحالة المخالفة‪ :‬بدعة‪ ،‬وهي اسم من‬ ‫الابتداع كالرفعة من الارتفاع‪ ،‬ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين‪.‬‬ ‫الصحاح للجوهري الجزء الثالث ‪ 0‬باب العين‪. ‎‬‬ ‫(‪( ١‬‬ ‫_ ‪479‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫أما في الاصطلاح‪ :‬فقد عرفها الشاطبي بأنها‪« :‬طريقة في الدين مخترَعمة تضاهي‬ ‫الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى») ‪.‬‬ ‫فقوله «طريقة في الدين"‪ :‬فصل مُخرجج لما كان من طرائق الدنيا كالعوائد‬ ‫ونحوها‪.‬‬ ‫وقوله مخترعة"‪ :‬فصل مخرج ما كان طريقة في الدين لكن ليست مخترعة بل‬ ‫لها أصل تندرج تحته‪ ،‬فهذا ليس بدعة مذمومة‪.‬‬ ‫وقوله «تضاهي الشريعة"‪ :‬أي تشبهها من غير أن تكون منها‪ ،‬بل وضعت‬ ‫لتضاهي الشريعة وتشابهها من حيث السلوك الديني ‪.‬‬ ‫وقوله "يقصد بها»‪ :‬هذا قيد يفيد أن السلوك حتى يصبح بدعة يفتقر إلى قصد‬ ‫التعبد‪ ،‬أما لو فعل الأمر من غير قصد التعبد فليس ذلك بدعة ‪.‬‬ ‫وقوله "المبالغة في التعبد‪ :‬أي أن التصرف لا يكون بدعة حتى يقصد به المبالغة‬ ‫في التعبد‪ ،‬أما ما يفعل بغير قصد التعبد من التصرفات فليس ببدعة ‪.‬‬ ‫© المطلب الثاني‪ :‬قي تقسيم البدعة وموقف اهل العلم من ذلك‬ ‫انقسم العلماء في تقسيم البدعة إلى مذهبين ‪:‬‬ ‫المذهب الأول ‪ :‬يتوسع في معناها فيحملها على ما أخرت بعد عهد النبي يك‬ ‫سواء كان حسنا أو قبيحاً ى وفي هذا الاتجاه سار علماء أفاضل منهم الشافعي وأصحابه"‬ ‫وابن حزم‪ ،‬وبعض المالكية كالقرافي© والقاضي عياض وغيرهم كثير ‪.‬‬ ‫فالشافعي رحمه الله يطلق لفظ البدعة على كل مستحسَن في الشرع حدث بعد‬ ‫عصر الرسول يلة ويسميه بدعة حسنة‪ .‬كذلك يطلقه على كل مستقبح في الشرع حدث‬ ‫بعد الرسول ينة ويسميه بدعة سيئة ‪.‬‬ ‫على هذا‬ ‫وبناء‬ ‫ومذمومة ©‪.‬‬ ‫وسيئة } أو محمودة ‪3‬‬ ‫فهو يقسم البدعة إلى حسنة‬ ‫‏‪ ١١١ /١‬طبعة التحرير‪.‬‬ ‫الاعتصام‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪084 _ ٤٨٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫التقسيم فهي تشمل كل محدث حدث بعد عصر الرسول يَية وعصر الخلفاء الراشدين ‪.‬‬ ‫فعن حرملة بن يحيى قال‪ :‬سمعت الشافعى رحمه الله يقول‪« :‬البدعة بدعتان‪ :‬بدعة‬ ‫وبدعة مذمومة ‪ .‬فما وافق السنة فمحمود ‏‪ ٠‬وما خالف السنة فهو مذموم»' ( ‪.‬‬ ‫محمودةا{©}‬ ‫وقال الربيع‪ :‬قال الشافعي‪« :‬المحدثات في الأمور على ضربين ‪:‬‬ ‫فهذه البدعة‬ ‫أو أثر‬ ‫أو سنة } أو إجماعا‬ ‫يخالف كتابا‬ ‫ما أحدث‬ ‫أحدهما‬ ‫الضلال ‪.‬‬ ‫مذ مومةا ‪.‬‬ ‫وقد استند الشافعى رحمه الله على أحاديث متعددة منها قول في التراويح «نعمت‬ ‫و‬ ‫البدعة هذه" ‪.‬‬ ‫ويقول الإمام النووي في "تهذيب الأسماء واللغات"‪ :‬البدعة في الشرع هي‬ ‫إحداث ما لم يكن بعد عصر الرسول يمة وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة‪ ،‬قال الإمام‬ ‫المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم‪ ،‬وبراعته أبو محمد بن عبد السلام‬ ‫في آخر كتاب القواعد‪ :‬البدعة منقسمة إلى واجبة‪ ،‬ومحرمة‪ ،‬ومندوبة‪ ،‬ومكروهة‪6‬‬ ‫ومباحة‪ ،‬والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد‬ ‫الإيجاب فهي واجبة‪ ،‬أو في قواعد التحريم فهي محرّمة‪ 5‬أو الندب فمندوبة‪ ،‬أو‬ ‫المكروه فمكروهة‪ ،‬أو المباح فمباح‪.‬‬ ‫وأما الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله فيقول‪١ :‬البدعة‏ في الدين ما لم يأتِ في‬ ‫القرآن ولا عن رسول النه إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر بما قصد إليه‪ ،‬ويكون‬ ‫حسنا وهو ما كان أصله الإباحة كما ورد عن عمر «نعمت البدعة هذها‪ ،‬وهو ما كان‬ ‫فعل خير جاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر عمله في النص‪ .‬ومنها ما يكون‬ ‫‏(‪ )١‬كتاب فتح الباري ‏‪ ٢٥٧ /٤‬وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص ‏‪ ٢٩١‬دار الجيل‪.‬‬ ‫‪ ٢٣/١‬مادة (بدع)‪.‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‪184 _ ٤٨١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫( ‪.‬‬ ‫مذموماً ولا يعذر صاحبه وهو ما قامت الحجة على فساده فتمادى القائل »‬ ‫ويقول الحافظ ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي في شرحه لحديث‬ ‫"إياكم ومحدثات الأمورا‪ ،‬قال‪ :‬اعلموا علمكم الله أن المحدثات على قسمين‪:‬‬ ‫محدث ليس له أصل إلا الشهوة‪ ،‬والعمل بمقتضى الإرادة فهذا باطل قطعاً أي هو‬ ‫المراد بالبدعة‪ ،‬ومحدث بحمل النظير على النظير فهذه سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء‬ ‫يعني وليس المراد به البدعة الضلالة ‪.‬‬ ‫ويقول ابن حجر تعليقاً على قول عمر‪« :‬نعمت البدعة هذه»‪ :‬البدعة أصلها ما‬ ‫أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع مقابل السنة‪ ،‬فتكون مذمومة‪ ،‬والتحقيق‬ ‫أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة‪ ،‬وإن كانت مما يندرج‬ ‫تحت مستقبح فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح"'‪.‬‬ ‫ويقول العلامة ابن الأثير" البدعة بدعتان‪ :‬بدعة هدى‘ وبدعة ضلال‪.‬‬ ‫فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله يلة فهو في حيز الذم‪ ،‬والإنكار‪ ،‬وما‬ ‫كان تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه‪ ،‬أو رسوله فهو في حيز المدح‪ ،‬وما لم‬ ‫يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال‬ ‫المحمودة‪ ،‬ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به‪ ،‬لآن النبي يي قد‬ ‫جعل له في ذلك ثواباً فقال‪« :‬ممن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من‬ ‫عمل بها‪ .‬وقال في ضده‪« :‬ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل‬ ‫بها‪5)٠‬‏ وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله ‪.‬‬ ‫ثم قال‪ :‬وهي على‬ ‫ثم متل للبدعة الحسنة بقول عمر‪« :‬نعمت البدعة هذه‪،‬‬ ‫الحقيقة سنة لقول الرسول يي‪« :‬عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين‬ ‫‏‪.١٦١‬‬ ‫‏(‪ )١‬انظر كتاب البدعة د‪ .‬عزت عطية ص‬ ‫(‪ )٢‬فتح الباري‪ ٢٥٣ /٤ ‎‬مكتبة الرياض الحديثة‪. ‎‬‬ ‫‪ ٧٩/١‬ط‪ .‬الخيرية‪. ‎‬‬ ‫النهاية في غريب الحديث‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫(‪.٤٥٦ /٤ ١ )١٩٦٧٤‬‬ ‫‪ ٦‬مسند أحمد‪‎‬‬ ‫(‪/٣ )٢٣٩٨‬‬ ‫باب الحث على الصدقة‪‎‬‬ ‫صحيح مسلم‪،‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪482 _ ٤٨٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫«وكل محدثة‬ ‫التأويل يحمل الحديث الآخر ‪:‬‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫\‪97‬‬ ‫المهديين ‪( « . .‬‬ ‫بدعةا(") على ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة‪.‬‬ ‫ويقول الشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله في «شرح المشكاة «‪ :‬واعلم أن كل‬ ‫ما ظهر بعد رسول الله ية بدعة‪ ،‬وكل ما وافق أصول سنته وقواعدها‪ ،‬أو قيس عليها‬ ‫‪.‬‬ ‫وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة ‪7‬‬ ‫فهو بدعة حسنة‬ ‫المذهب الثانى‪ :‬يرى أن البدعة خصصت شرعا فى الحادث المذموم واشتهرت‬ ‫فيه‪ .‬فهي حقيقة شرعية في كل ما حدث بعد الرسول ية مخالفاً للسنة ‪ .‬فإذا أطلقت في‬ ‫لسان الشرع وأهله انصرفت إلى المذمومة‪ ،‬وإذا أريد بها المعنى اللغوي المرجوح‬ ‫قدت بالحسن فقيل‪ :‬بدعة ونعمت البدعة‪ ،‬أو ما أحدث الناس أحسن منها‪ ،‬أو بدعة‬ ‫حسنة ‪.‬‬ ‫وفي هذا الاتجاه سار علماء أفاضل مثل الإمام الشاطبي‪ ،‬والزركشي ‪.‬‬ ‫المذموم! ‪.‬‬ ‫قال الزركشي رحمه الله ‪« :‬البدعة في الشرع موضوعة للحادث‬ ‫ومنهم الشيخ محمد بخيت المطيعي حيث يقول‪« :‬والبدعة الشرعية هي التي‬ ‫تكون ضلالة ومذمومة‪ ،‬وأما البدعة التى قسمها العلماء إلى واجب وحرام‪ ...‬فهي‬ ‫البدعة اللغوية وهي أعم من الشرعية‪.‬‬ ‫الأول ‪:‬‬ ‫المذهب‬ ‫مستند‬ ‫استند الشافعى ومن سار على غراره في تقسيم البدعة إلى أدلة أذكر منها ما يلي ‪:‬‬ ‫قارئ‬ ‫على‬ ‫التراويح‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫جمع‬ ‫عندما‬ ‫نه أنه قال‬ ‫عمر‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫ما‬ ‫_‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏(‪)٤٢‬‬ ‫باب اتباع سنة الخلفاء‬ ‫ابن ماجه{‪8‬‬ ‫‪ .٣٩ /‬سنن‬ ‫‏(‪)٤٦٠٩‬‬ ‫باب في لزوم السنة‬ ‫أبي داوود‬ ‫ستن‬ ‫‏(‪( ١‬‬ ‫باب‬ ‫ابن حبان‪،‬‬ ‫‏(‪ ٤٤ /٥ )٢٦٧٦‬ء صحيح‬ ‫‏‪ .٥ /١‬سنن الترمذي ‪ 0‬باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة‬ ‫الاعتصام بالسنة ‏(‪ ١٧٨/١ )٥‬مسند أحمد ‏(‪.٧٣ /٢٧ )١٧٦٠٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سنن أبي داوود‪ ،‬باب في لزوم السنة ‏(‪ ٢٢٩/٤ )٤٦٠٩‬صحيح ابن حبان باب الاعتصام بالنسة ‏(‪/١ )٥‬‬ ‫‪.١٧٨‬‬ ‫(‪ )٣‬كشاف اصطلاحات الفنون‪. ‎‬‬ ‫‪483 _ ٤٨٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫واحد‪« :‬نعمت البدعة هذه‪ 5‬فقد سمى عمر هذا الفعل بدعة© وأثنى عليها‬ ‫بفعل المدح‪ ،‬وقد كان النبي يلة ترك صلاتها في جماعة خشية أن تفرض على‬ ‫الأمة فلما زال المانع عاد الممنوع إلى الجواز ‪.‬‬ ‫وسمى ابن عمر صلاة الضحى فى المسجد أو فى جماعة بأنها بدعة‬ ‫واستحسنها‪ .‬روى الإمام البخاري عن مجاهد قال‪ :‬دخلت أنا وعروة بن الزبير‬ ‫المسجد فإذا ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في‬ ‫المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال‪ :‬بدعة‪.‬‬ ‫وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج قال‪ :‬سألت ابن عمر‬ ‫عن صلاة الضحى؟ فقال‪ :‬بدعة ونعمت البدعة ‪.‬‬ ‫وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عمر القرشي قال‪ :‬اتبعت ابن‬ ‫عمر لأتعلم منه فما رأيته يصلي السبحة‪ ،‬وكان إذا رآهم يصلونها قال‪ :‬من‬ ‫أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه‪.‬‬ ‫وأخرج مثله عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر("‪.‬‬ ‫وعن عائشة رضي الله عنها قالت‪ :‬قال رسول الله يلة‪« :‬من أخدت في أمرنا‬ ‫هذا ما ليس منه فهو ره‪.‬‬ ‫وهناك أدلة أتي على ذكرها فى كتابى ‪«:‬البدعة وأثرها فى اختلاف الأمة‬ ‫واستقصيت كلام الأئمة وأدلتهم‪ ،‬وما احتجوا به بشكل مفصزر(ُ)‪.‬‬ ‫المذ هب الثا نى ‪:‬‬ ‫مستند‬ ‫وهم القائلون بتخصيص البدعة حالة الإطلاق بالمذمومة بالأدلة التالية ‪:‬‬ ‫‪ ١‬تصوير استانبول‪.‬‬ ‫‏‪/٢‬‬ ‫أخرجه البخاري في كتاب العمرة‪ ،‬باب كم اعتمر النبى‬ ‫(‪(١‬‬ ‫فتح الباري لابن حجر ‏‪ ٥٦/٣‬دار مكتبة الرياض الحديثة ‪.‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪/٥‬‬ ‫‏(‪)٢٦٩٧‬‬ ‫فالصلح مردود © رقم‬ ‫رواه البخاري في كتاب الصلح ‪ 0‬باب إذا اصطلحوا على جور‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‏‪.٣٠١‬‬ ‫‏‪ ٨٧‬وما بعدها‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬انظر البدعة وأثرها في اختلاف الأمة للعبد الفقير إلى مولاه ص‬ ‫‪484 _ ٤٨٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫‏‪ ١‬۔ عن حذيفة وثئه قال‪« :‬لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة‪ ،‬ولا‬ ‫يخرج من الإسلام كما‬ ‫ولا صرفاً ولا عدلا‬ ‫حجاً ۔ ولا عمرة ‪ .‬ولا جهادا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشعرة من العجين!‬ ‫تخرج‬ ‫أن صاحب البدعة ملعون‪ ،‬فقد لعن رسول اله ينة تارك السنةء وصاحب‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫البدعة‪.‬‬ ‫ومن أهم أدلتهم قول النبي ية‪« :‬وكل بدعة ضلالةه)‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫‏‪ - !٤‬وعن ابن عباس‪ :‬لما أتى عام على الناس إلا وأحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنةا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔ أن وجهه يسود يوم القيامة‪ ،‬فقد تاول مالك قوله تعالى‪ :‬يو ض وجوة وَتَوَُ‬ ‫ؤوةه(") فأيهل الأهواء‪ ،‬ونقل هذا عن ابن عباس‪.‬‬ ‫تقويم هذين المذهبين ‪:‬‬ ‫إن أصحاب المذهب الأول سبروا الأدلة فوجدوا أن التسنين في لسان صاحب‬ ‫والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي يي‬ ‫الشرع يساوي معنى الابتداع‬ ‫قال لبلال بن الحارث ‪« :‬ااعلم! ‪ .‬قال‪ :‬ما أعلم يا رسول الله؟ قال‪" :‬إنه من أحيا سنة‬ ‫قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيث‪.‬‬ ‫ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص‬ ‫من أوزارهم شيئاً»(" ‪.‬‬ ‫وقال‪« :‬ممن سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره وأجر من اتبعه غير منقوص من‬ ‫أجورهم شيء‪ ،‬ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها غير‬ ‫منقوص من أوزارهم شيء؛(‘) ِ‬ ‫فهذا الحديث مع الذي قبله من أضرَح الأدلة على أن معنى التسنين يساوي معنى‬ ‫الابتداع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣١‬دار الشعب ‪.‬‬ ‫للشاطبي ص‬ ‫الاعتصام‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫(‪ )٢‬سورة آل عمران" الآية‪.١٠٦ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬سنن الترمذي‪ ،‬باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة‪. ٤٥ /٥ )٢٦٧٧( ‎،‬‬ ‫(‪ )٤‬سنن الترمذي باب فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو‪ ٤٣ /٥ )٢٦٧٥(. . ‎.‬وقال‪ :‬هذا حديث حسن صحيح‪. ‎‬‬ ‫_ ‪485‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يرون أن الشريعة قد نقلت لفظ البدعة عن‬ ‫مسماه اللغوي العام الشامل للمحمود والمذموم واستعملته في مسماه الشرعي الخاص‬ ‫بالمذموم وصار معناه اللغوي نسيا منسيا ‪.‬‬ ‫فالفريقان متفقان على أمر كلى وهو أن الحادث بعد عصر الرسول يلة إذا ثبت‬ ‫حسنه شرعا فهو مقبول وليس بمردود عند الطرفين لكن يسميه الطرف الأول بدعة‬ ‫حسنة‪ ،‬ويسميه الطرف الثاني سنة حسنة‪.‬‬ ‫مناقشة المذهبين وبيان الراجح منهما ‪:‬‬ ‫ناقش الفريق الثاني الفريق الأول القائلين بعموم لفظ البدعة لكل ما أحدث بعد‬ ‫عصر الرسول مية من خير أو شر بأن قالوا إن النبي يلة قال‪« :‬وكل بدعة ضلالة فإن‬ ‫مؤدى هذا الحديث تخصيص البدعة بالحادث المذموم ء وبالتالي فالبدعة لا تكون إلا‬ ‫ضلالة‪ ،‬فلا يكون منها شيء حسن ‪.‬‬ ‫وأجاب أصحاب المذهب الأول بأن هذا الحديث عام أريد به الخصوص أو عام‬ ‫دخله التخصيص ‪.‬‬ ‫هو أن الشارع قصد باللفظ العام معنى‬ ‫والمراد بالعام الذي يراد به الخصوص‬ ‫خاصا أو فردا خاصاً من أول الأمر‪ ،‬فلفظ العموم مجاز وليس حقيقة ‪.‬‬ ‫أما العام الذي دخله التخصيص فهو اللفظ الذي قصد به العام أولا ثم ورد‬ ‫تخصيصه على طريقة البيان‪ ،‬كبيان الكتاب للكتاب‘ وبيان السنة للكتاب‪ .‬فلفظ العموم‬ ‫فيه حقيقة‪ ،‬وفي كلا الأمرين تكون دلالته ظنية على مذهب جمهور الأصوليين ‪.‬‬ ‫والسنة© ي‬ ‫وهذا النوع من العموم المراد به الخصوص واقع في الكتاب‬ ‫الكتاب قوله تعالى ‪« :‬ألَرنَ قال لهم الاس ين آلاس مَد جمعوا لك أَحَتَوهُمهه(‪3١‬‏ فلفظ‬ ‫الناس الأول نعيم ابن مسعود ولفظ الناس الثاني أبو سفيان‪.‬‬ ‫والأرض‬ ‫ولم تدمر السموات‬ ‫بأتر ريه(‪(٦‬‏‬ ‫تددم رر كل كشى‬ ‫تعالى ‪:‬‬ ‫ومنه قوله‬ ‫(‪ )١‬سورة آل عمران‪ ،‬الآية‪.١٧٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة الاحقاف‪ ،‬الآية‪.٢٥ ‎:‬‬ ‫‪486 _ ٤٨٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وهما شيء‪ ،‬ومنه قوله تعالى‪ :‬أويت من حك ت_" ولم تؤت عرش سليمان‬ ‫وهو شيء‪ ،‬وقوله تعالى‪ :‬واتََحَتَا عَلنهر أبوب كل توه"" ولم يفتح لهم باب‬ ‫الرحمة ‪.‬‬ ‫الذنب"‪.‬‬ ‫«كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب‬ ‫أما من السنة فكقوله ية‪:‬‬ ‫فالأنبياء لا يأكل التراب أجسادهم ‪.‬‬ ‫أما على مذهب من قال بأنه عام دخله التخصيص والأدلة المخصصة كثيرة وقد‬ ‫تقدمت عند‪ .‬ذكر أدلة المذهب الأول‪ .‬وممن قال بتخصيص حديث‪« :‬وكل بدعة‬ ‫ضلالة الحافظ ابن تيمية رحمه الله حيث يقول‪ :‬وما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة‬ ‫الشرع فأحد الأمرين فيه لازم‪ ،‬إما أن يقال‪ :‬ليس ببدعة في الدين وإن كان يسمى بدعة‬ ‫من حيث اللغة كما قال عمر‪« :‬نعمت البدعة هذها‪ ،‬وإما أن يقال‪ :‬هذا عام خصت منه‬ ‫راجح فيبقى ما عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات‬ ‫هذه الصورة لمعارض‬ ‫الكتاب والسنة( ‪.‬‬ ‫وكل من أثبت تقسيم البدعة ممن ذكرنا قال بتخصيص عموم هذا الحديث حتى‬ ‫الشاطبي نفسه وهو ممن أنكر شمول لفظ البدعة للحادث المحمود والمذموم‪ ،‬يقول‬ ‫كلاماً مؤداه تخصيص حديث‪« :‬وكل بدعة ضلالة» عند كلامه عن البدعة الجزئية قال‬ ‫رحمه الله ‪« :‬وآما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية ولا يتحقق هذا الضرب من‬ ‫البدع تحت الوعيد بالنار وإن دخلت تحت الوصف بالضلال‪ ،‬كما لا يتحقق ذلك في‬ ‫سرقة لقمة والتطفيف بحبة وإن كان داخلا تحت الوصف بالسرقةث)‪.‬‬ ‫والإمام النووي رحمه الله ممن قال بتخصيص هذا الحديث حيث يقول‪:‬‬ ‫(‪ )١‬سورة النمل‪ .‬الآية‪.٢٣ ‎:‬‬ ‫‪.٤٤‬‬ ‫سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪/٨‬‬ ‫‪(٧٦‬‬ ‫)‪٠ ٣‬‬ ‫ما بين النفختين‪‎‬‬ ‫‪ .١٨٨١‬صحيح مسلم‪ ٠ ‎‬باب‬ ‫‪/٤‬‬ ‫) ‪( ٤٦٥١‬‬ ‫النبأك‪‎‬‬ ‫سورة‬ ‫البخاري ‪6‬‬ ‫صحح‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪.٢١٠‬‬ ‫(‪ )٤‬مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية‪.٣٢٧٠ /١٠ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬انظر الاعتصام للشاطبي ‏‪ ٢١٨ _٣١٧/١‬طبعة أولى‪ ،‬دار الكتب‪.‬‬ ‫‪784 _ ٤٨٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫«وحديث! كل بدعة ضلالة «هذا عام مخصوص والمراد به المحدثات التي ليس في‬ ‫الشريعة ما يشهد لها بالصحة فهي المرادة بالبدع»(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫مناقشة المذهب الأول لأدلة المذهب الثاني ‪:‬‬ ‫قالوا‪ :‬إن أقوى دليل عندهم حديث «وكل بدعة ضلالة» إلا آن عمومه لم يسلم‬ ‫وقد عرفت من جواب أصحاب المذهب الأول أنه عام يراد به الخصوصڵ أو عام دخله‬ ‫التخصيص ‪.‬‬ ‫وأما الأحاديث الأخرى التي ساقها الشاطبي فإنها صريحة في أهل الأهواء‬ ‫كالأزارقة‪ ،‬والقدرية نفاة القدر فهؤلاء هم الذين تسوَدٌ وجوههم وهم الذين يذادون عن‬ ‫الحوض‪ ،‬وهم الذين يستحقون الطرد من رحمة الله ‪.‬‬ ‫وهذا النوع من البدع لا يكون إلا مذموما‪ ،‬ومحل الخلاف ليس في هذا النوع‪6‬‬ ‫وإنما محله في لفظ البدعة إذا أطلق عن أي وصف أو قيد هل ينصرف إلى المذمومة ©‬ ‫أو يعمها وغيرها‪.‬‬ ‫لذلك فإن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول هو الأقرب إلى الصواب والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫وأن لفظ البدعة وإن نقلته الشريعة إلى الحادث المذموم فإن معناه اللغوي لم‬ ‫يُهجر ألبتةث ولم يقطع النظر عنه‪ ،‬فإنه يتعاهد في بعض الأحيان وإلا لزم تبديع السلف‬ ‫والعصر الأول‪.‬‬ ‫والدليل على ذلك الاستقراء لأقوالهم في إطلاق لفظ البدعة أو لفظ الحادث أو‬ ‫المحدث فإنهم كانوا في كثير من الأحيان يطلقونه ولا يريدون به الحادث المذموم كما‬ ‫يقوله أصحاب المذهب الثاني‪ ،‬ومن الأمثلة على ذلك ‪:‬‬ ‫روى الإمام البخاري عن مجاهد قال‪ :‬دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا‬ ‫‏‪ ١‬۔‬ ‫ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى‘ فسألناه عن صلاته‬ ‫فقال‪« :‬بدعةا‪.‬‬ ‫(‪ )١‬شرح مسلم للنووي‪.١٥٣ /٦ ‎‬‬ ‫‪488 _ ٤٨٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فقد أطلق ابن عمر لفظ البدعة وهو لا يريد بها الحادث المذموم بدليل أنه قيدها‬ ‫في روايات أخرى‪.‬‬ ‫‪ -‬أخرج سعيد بن منصور في سننه عن أبي أمامة قال‪ :‬كتب الله عليكم صوم‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫رمضان ولم يكتب عليكم قيامه© وإنما القيام شيء ابتدعتموه فدوموا عليه ولا‬ ‫تتركوه© فإن ناسا من بنى إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله فعاتبهم الله‬ ‫بتركها ثم تلا‪ :‬طوَرَمبَائة ََنَعُومَاها‪ ،‬فسمى أبو أمامة صلاة التراويح بدعة‬ ‫وأطلقها وقيدها عمر بالحسن‪.‬‬ ‫مسألة التعريف‘ والمراد به اجتماع علماء الأمصار ليلة عرفة في المساجد‬ ‫‏‪ ٢٣‬۔‬ ‫للدعاء والذكر‪ ،‬قال الأثرم وهو من أصحاب أحمد المتقدمين‪ :‬سألت أبا عبد‬ ‫الله يعني أحمد بن حنبل عن التعريف بالأمصار فقال‪ :‬أرجو إلا يكون به بأس‬ ‫قد فعله غير واجد‪ .‬وقال الإمام أحمد‪ :‬أول من فعله عبد الله بن عباس©‬ ‫وعمرو ابن حريث‪.‬‬ ‫وفي حاشية الروض المربع‪« :‬وقال قتادة عن الحسن‪ :‬أول من صنع ذلك ابن‬ ‫عباس‪ ،‬وسئل عنه الحكم وحماد وإبراهيم فقالوا‪ :‬محدث" ‪ .‬فقد أطلقوا لفظ المحدث‬ ‫لكنهم قطعاً لم يقصدوا به الحادث المذموم وإلا لبذعوا الصحابة والتابعين‪.‬‬ ‫من هنا نعلم أن لفظ البدعة وإن نقل عن مسماه اللغوي العام إلا أن المعنى‬ ‫اللغوي العام لم يصبح نسياً منسياً بل بقي يراد في كثير من الأحيان‪ ،‬وبهذا يترجح‬ ‫مذهب القائلين بشمول لفظ البدعة للحادث بعد النبي خيرا كان أو شرا وبالتالي يصح‬ ‫تقسيم البدعة بهذا الاعتبار والله أعلم ‪.‬‬ ‫© المطلب الثالث‪ :‬موقف الإمام السالمي رحمه الله من تقسيم البدعة‬ ‫وهو‬ ‫البدعة‬ ‫بتقسيم‬ ‫القائل‬ ‫الأول‬ ‫للمذهب‬ ‫موافق‬ ‫السالمي‬ ‫الدين‬ ‫نور‬ ‫الإمام‬ ‫نصاً‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وقد نص‬ ‫والصريحة ‪6‬‬ ‫الشرع الصحيحة‬ ‫بحجج‬ ‫رجحناه ه‬ ‫الذي‬ ‫المذهب‬ ‫جاها‪.‬‬ ‫والنهار إذا‬ ‫والقمر إاذا تلاها ‪6‬‬ ‫وضحاها‬ ‫الشمس‬ ‫وضوح‬ ‫واضحا‬ ‫صريحا‬ ‫‪. ٢٧‬‬ ‫الآية‪‎:‬‬ ‫سورة الحديد‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪489 _ ٤٩‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫فقد قال رحمه الله في معرض كلامه عما يفعله الناس من إطعام الجيران ومن‬ ‫يأتي للعزاء بالميت‪« :‬وقد بالغ بعض قومنا في إنكار هذا المعنى وقال‪ :‬إنه حرام من‬ ‫أقبح المحرمات لأنه محدّث‘ وثبت في الحديث الصحيح «أن كل محدثة بدعة وكل‬ ‫بدعة ضلالة"‪ .‬وليس هذا بالاستدلال القوي لأن المراد بالمحدثات في لفظ الحديث‬ ‫المحدث في الدين لا في عادات الناس وأحوالهم© ومن المعلوم أن أمر الطعام ليس‬ ‫من أمر الدين في شيء‪ ،‬وإنما هو من عادات الناس لكنها عادة خالفت العادة في زمان‬ ‫النبي يلة ‪ ،‬فأقصى ما يمكن أن يقال فيها‪ :‬إنها مكروهة‪ ،‬وإنها بدعة‪ ،‬وليس كل بدعة‬ ‫حراما فقد سمى عمر الاجتماع على التراويح بدعة وقال‪« :‬نعمت البدعة‪ ،‬وقد وصفوا‬ ‫البدعة في مواضع بأنها بدعة حسنة‪ ،‬ولو كان كل محدث بعد النبي يلة ضلالة لضاق‬ ‫على الناس المسلك فينافي ذلك يسر الدين وسهولة الحنيفية ‪.‬‬ ‫وليت شعري ما يقول هذا المعترض في تأليف الكتب فإنها حادثة أيضا‪ ،‬فإن‬ ‫اعترف أن بعض المحدثات ليس بضلالة ‪ .‬وإلا لزمه أن يكون ضالا لأنه قد ألف‬ ‫أي‬ ‫التآليف وأكثر منها‪ .‬ولكن الحق أن يقال‪ :‬إنها بدعة مكروهة وأن الوصية بها‬ ‫بإعداد الطعام أيام العزاء بسبب الميت ۔ وصية بمكروه»)‪.‬‬ ‫هذا نصه بتمامه وفيه فوائد منها ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬نصه الصريح بأن من البدع ما ليس بحرام‪. ‎‬‬ ‫تخصيصه لحديث «وكل بدعة ضلالةا بقول عمر «نعمت البدعة هذها‪ ،‬وقول‪‎‬‬ ‫‪ ٦‬۔‬ ‫الصحا بة عليه يصلح مخصصا للعموم‪. ‎‬‬ ‫أمير‪ ١ ‎‬لمؤمنين مع سكوت‬ ‫استئناسه بقول من وصف البدعة الموافقة للشريعة بالحسن‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٣‬۔‬ ‫تنصيصه على كون إعداد الطعام لمن يأتي للتعزية بالميت بأنه بدعة مكروهة©‬ ‫‏‪ ٤‬۔‬ ‫وأن الوصية بها وصية بمكروه دليل صريح على تقسيمه للبدعة بأنها تتناولها‬ ‫على غراره ‪.‬‬ ‫ومن سار‬ ‫العز بن عبد السلام‬ ‫الخمس كما هو مذهب‬ ‫الأحكام‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪-٢١١/٤ ‎‬۔ ‪.٢١٢‬‬ ‫‪490 _ ٤٩٠٥‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫والحق إلى جانبه لأن مَنْ حَسَنَ البدعة اللغوية قد حسنها بالشرع‪ ،‬وليس بالعقل‬ ‫العقليين ‪.‬‬ ‫والتقبيح‬ ‫والأدلة التي وصفت بعض المحدثات بالحسن كثيرة وهي في صحيح البخاري أو‬ ‫الصحيح ‪ .‬وقد سبقت الاشارة إليها ‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫على شرط‬ ‫أما الاصرار على جعل كل جديد بدعة في الدين فهو من سوء فهم نصوص‬ ‫الشارع وعدم اعتبار بعضها ببعض©ؤ وتفسير بعضها ببعض تخصيصاً أو تقييداً أو بيانا أو‬ ‫هوى وعصبية وإلى الله المشتكى ! ‪.‬‬ ‫© المطلب الرابع‪ :‬موقفه من المبتدع‬ ‫انص‬ ‫حيث قال ‪:‬‬ ‫المبتدع‬ ‫رواية‬ ‫الله فى طلعة الشمس عن‬ ‫رحمه‬ ‫تكلم السالمى‬ ‫ابن بركة على رة خبر فاسق التاويل«_‘‪ ،‬وقال البدر("‪ :‬لم أحفظ فيها خلاف يعني في‬ ‫الجميمه) ‪.‬‬ ‫رواية المبتدع [ وقال في موضع آخر ‪ :‬ومذهبنا ‪7‬‬ ‫قبول‬ ‫وقال في معارج الآمال‪« :‬وأما من علم منه الشر فإن غيبته جائزة لما روي عنه‪:‬‬ ‫اليس لصاحب بدعة غية»(‪)٤‬‏ ‪ 6‬ولا يقبل له عمل‪. )©6‬‬ ‫فهذان النصان يوضحان موقف السالمي من المبتدع‪ ،‬فهو ملائم وموافق لجمهور‬ ‫وهو رد خبر المبتدع إذا كانت البدعة مفسقة أو مكفرة‪.‬‬ ‫أهل الحديث وأهل الأصول‬ ‫إلا إذا كان يدين بتكفير الكاذب كالخوارج فإنهم من أصدق الناس في الرواية كما جزم‬ ‫(‪ )١‬الجامع لابن بركة‪.٣٥١ /٢ ‎‬‬ ‫‪. ١٥١ /١‬‬ ‫شرح العدل والانصاف‪‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪.٥٥ /٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪ ١٤٠/١‬والبيهقي في شعبه عن‬ ‫رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة عن إبراهيم بلفظه رقم ‏(‪،)٢٧٦‬‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫‏(‪ . )٦٧٩٣‬ورواه ابن ماجه في كتاب السنة في‬ ‫‏(‪ )٤٤‬في تحريم أعراض الناس رقم‬ ‫الحسن بمعناه باب‬ ‫المقدمة باب ‏(‪ )٧١‬اجتناب البدع والجدل رقم ‏(‪.)٥٠‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٥٦٢٣ /١ ‎‬‬ ‫‪491 _ ٤٩١‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫بذلك ابن تيميةش وقد نص عليه السالمي في طلعة الشمسرا) قال‪« :‬إذ من يعتقد‬ ‫الكذب شرعا كالأزارقة والصفرية فإن الظن بصدقه يكون أقوى لأنا نعلم من حال من‬ ‫يؤمن بالله والثواب والعقاب أنه يكون تحرزه من الكفر أعظم من تحرزه مما دونه من‬ ‫المعاصي‘ وإن من يعتقد الكذب كفرا أعظم تحرزاً ممن يرى أن معصيته لا تبلغ‬ ‫الكفرا ‪.‬‬ ‫وهكذا كان السالمي رحمه الله مع جمهور علماء الأمة في الحكم على رواية‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫ي الفقه التقديري عند الإمام السالمي‬ ‫المراد بالفقه التقديري فقه التوقع‪ ،‬وهو التعرض للبلاء قبل وقوعه على حد تعبير‬ ‫‏‪ ١‬لأسئلة بأرأيت ‪.‬‬ ‫ويسمى أهله با لأرأيتية لتفريع ‏‪ ١‬لفروع على‬ ‫أبي حنيفة ‪6‬‬ ‫حكم هذا النوع من الفقه‪:‬‬ ‫انقسم العلماء في حكمهم على هذا النوع إلى مذهبين ‪:‬‬ ‫رأسهم الإمام‬ ‫على‬ ‫أهل الحديث‬ ‫من‬ ‫طائفة‬ ‫المذهب الأول ‪ :‬كرهه ء وهم‬ ‫وهبز‪6٨‬‏‬ ‫وابن‬ ‫‪6‬‬ ‫أيوب‬ ‫بن‬ ‫ويحبى‬ ‫‪.‬‬ ‫وطاووس‬ ‫أبي شيبة ‪.‬‬ ‫وابن‬ ‫والدارمي ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البخاري‬ ‫وعبد الوارث بن سفيان ‪.‬‬ ‫وسعيد بن نصر‬ ‫وحجة هؤلاء ما روي عن ابن عباس قال‪ :‬ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب‬ ‫النبى ية ‪ ،‬ما سألوه إلا ثلاث عشرة مسألة حتى قبض ‪.‬‬ ‫فا ني سمعت‬ ‫عما لم يكن‬ ‫لا تسألوا‬ ‫الله بن عمر رضي الله عنهما قال‪:‬‬ ‫عبد‬ ‫وعن‬ ‫عمر بن الخطاب يلعن من يسأل عما لم يقع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس ‏‪.٥٤ /٢‬‬ ‫‪492 _ ٤٩٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وعن معاوية أن النبي ية نهى عن الأغلوطات‪ .‬فسره الأوزاعي بصعاب‬ ‫المسائل ‪.‬‬ ‫سأل‬ ‫بالله على كل امرئ‬ ‫على المنبر ‪ :‬أحرج‬ ‫وهو‬ ‫عمر‬ ‫قال‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫وعن طاووس‬ ‫عن شيء لم يكن فإن النه بين ما هو كائن ‪.‬‬ ‫المذهب الثاني ‪ :‬قال بجوازهك وهم أئمة الحنفية وكثير من فقهاء المالكية‬ ‫والشافعية وكثير من علماء الأمصار ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي في الصحيح عن حذيفة بن اليمان قال‪ :‬كان الناس يسألون‬ ‫رسول الته عن الخير ‪ .‬وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه ‪.‬‬ ‫وقد أقره النبي ية وهذا توقع‪.‬‬ ‫فقد سأل حذيفة عما لم يقع مخافة وقوعه‬ ‫وبما روي عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي يلة فقال‪ :‬يا رسول الله‪ ،‬أرايت‬ ‫قال‪ :‬أرأيت إن قاتلني؟ قال‪:‬‬ ‫إن جاء رجل يريد أخد مالى؟ قال‪« :‬لا تعطه مالكا‬ ‫«قاتله» قال‪ :‬أرأيت إن قتلنى؟ قال‪« :‬فأنت شهيد! قال‪ :‬أرأيت إن قتلله؟ قال‪« :‬هو فى‬ ‫النار ‪.‬‬ ‫قال الحافظ ابن رجب("‪ :‬وقد كان أصحاب النبي مية يسألونه عن حكم‬ ‫قبل وقوعها ‪.‬‬ ‫الحوادث‬ ‫قال أستاذي الجليل عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله"‪ :‬فهذا نص قاطع في جواز‬ ‫فرض المسائل المحتملة الوقوع قبل وقوعها‪ ،‬وبيان حكمها إذا وقعت{ فقد سأل‬ ‫الصحابي رسول الله عما لم يقع ى وشقق السؤال على أوجه متعددة‪ ،‬وأجابه الرسول‬ ‫ية عن كل الوجوه التي جوز السائل احتمال وقوعها‪ ،‬ولم ينهه‪ ،‬أو يقل له‪ :‬حتى‬ ‫تقع۔ قال‪ :‬وفيه السؤال بأرأيت‪ ،‬فليست الأرأيتية مستنكرة‪ .‬والأدلة كثيرة من السنة‬ ‫ومن سيرة السلف الصالح ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬صحيح مسلم‪ ،‬بابلدليل على أن من قصد‪.٨٧/١ )٢٧٧(. . ‎.‬‬ ‫(‪ )٢‬جامع العلوم والحكم لابن رجب‪.٢٠٤/١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما لم يقع ص‪.٣٢٣ ‎‬‬ ‫_ ‪493‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫وأجابوا عن الآثار الواردة بالنهي عن سؤال ما لم يقع بعدة أجوبة‪ ،‬فقالوا‪ :‬إن‬ ‫المراد بأثر ابن عباس أن الصحابة ما سألوا إلا عن اثنتي عشرة مسألة من المسائل التي‬ ‫حكاها القرآن عنهم‪ ،‬وإلا فالمسائل التي سألوا النبي عنها وبين لهم حكمها بالسنة لا‬ ‫تكاد تحصر ‪.‬‬ ‫وأجابوا عن أثر عمر بأنه محمول على ما كان السؤال من أجل التعنت وإثارة‬ ‫الأغاليط المشكلة على طالب العلم‪ ،‬والرأي المذموم الذي لا عمل فيه ولا طائل‬ ‫بحته ه ‏(‪)١‬‬ ‫وقد تعرض السالمي رحمه الله لمثل هذا النوع من الفقه الافتراضي أو التقديري ©‬ ‫أو فقه التوقع ‪.‬‬ ‫ومن الأمثلة على ذلك ‪:‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬مسألة حكم الإيلاج في فرج الجني ‪.‬‬ ‫بحث السالمي مسألة الإيلاج في فرج الجني وأن حكمه كحكم الإيلاج في فرج‬ ‫مثلنا فى ذلك ‪.‬‬ ‫الانس لتساوي المعنى بين وطء الانس ولأنهم متعبدون‬ ‫وذكر عن الحنفية أنه لو قالت امرأة‪ :‬معى جنى يأتينى فأجد ما أجد ما إذا‬ ‫جامعني زوجي‪ ،‬قال‪ :‬لا غسل عليها لانعدام سببه الذي هو الإيلاج أو الاحتلام‪.‬‬ ‫بعد‬ ‫فلا معنى لنقيه‬ ‫ا لإيلاج‬ ‫الله ‪« :‬قلنا إذا تحقق الجماع فقد ثبت‬ ‫قال رحمه‬ ‫ثبوته»(")‪.‬‬ ‫وكذلك بحث مسألة المرأة إذا أوطأت نفسها بهيمة أو أوطأ الرجل نفسه‬ ‫‪.‬‬ ‫لهيمة)‬ ‫‏(‪ )١‬الفقه التقديري عند الحنفية‪ .‬بحت مقدم في الندوة الفقهية في عمان خلال الفترة ‏(‪ )١١ _ ٨‬ربيع الثاني ‏‪٤‬‬ ‫‏_ ‪ ٧‬إبريل ‏‪ ٢٠٠٩‬للعبد الفقير إلى مولاه‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٥٩٩/١ ‎‬‬ ‫‪.٩‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫المرجع السابق‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪494 _ ٤٩٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫افتراضية غير واقعة لكنها ليست مستحيلة الوقوع ‪ .‬والفقه الافتراضى‬ ‫مسائل‬ ‫وهذه‬ ‫عقيم‬ ‫وقوعه فاليحث فه‬ ‫ما لا يتصور‬ ‫ومنه‬ ‫فه سائغ ا‬ ‫والبحث‬ ‫وقوعه‬ ‫يتصور‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫وهو الذي كرهه السلف ‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬رجل له فرج رجل وفرج أنثى فحمل ولدين من بطنه وآخر من ظهره فما‬ ‫حكمهما ولم يجتمعا في بطن واحد‪ .‬ونحو هذا هراء بهراء وعبث يصان عنه الفقه ‪.‬‬ ‫ومن المسائل الافتراضية التي بحثها السالمي رحمه الله كتابة الجنب للقرآن‬ ‫على صفحة من غير أن يلمسها‪ ،‬قال رحمه الله‪« :‬وأقول إذا ثبت المنع من مس‬ ‫المصحف للجنب لما سيأتي من الحجة على ذلك لزم أن يمنع من كتابة شيء من‬ ‫القرآن‪ ،‬لأن الكتابة مستلزمة للمس وذلك أنه متى ما كتب شيئا فقد صار قرآناً في‬ ‫يده© اللهم إلا أن يقال‪ :‬إن فرض المسألة في نفس إجراء القلم على صفحة لا‬ ‫يمسها بيده“«)‪.‬‬ ‫فقوله «إلا أن يقال‪ :‬إن فرض المسألة ‪ . . .‬إلخا نص على أنها مسألة افتراضية غير‬ ‫واقعية‪ ،‬فكتابة الجنب للقرآن من غير أن تمس يده الورق فقه افتراضي وتقديري‬ ‫واضح ‪.‬‬ ‫ومن المسائل الافتراضية حكم رؤية الجن على حقيقتهم‪ ،‬بحثها الإمام السالمي‬ ‫فذكر فيها خلاف أهل العلم وعن مصارعتهم فأنكرها الشافعي والزمخشري والشيخ‬ ‫أحمد بن مقرج‪ ،‬والإمام ابن بركة حتى قال بوجوب البراءة ممن ادعى رؤيتهم ‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله وهو من أعيان المذهب الإباضي ومن عمدة فقهائهم ‪:‬‬ ‫«يعجبني الامساك عن هذه المسألة وإغلاق أمرها‪ ،‬وترك التكلف فيها»(""‪ .‬وما إعجابه‬ ‫بإغلاق هذه المسألة ومثيلاتها وترك التكلف بها إلا لكونها مسائل افتراضية توقعية لا‬ ‫واقعية ‪.‬‬ ‫‪. ١٤٠‬‬ ‫‪/٢‬‬ ‫المرجع السابق‪‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬معارج الآمال‪.٨٤٠ /٦٢ ‎‬‬ ‫_ ‪495‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫ق موقفه من التصوف‬ ‫وحسن‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫مع‬ ‫الصدق‬ ‫شيئان ‪:‬‬ ‫«التصوف‬ ‫الغزالى ‪:‬‬ ‫التصوف ‪ :‬قال‬ ‫معنى‬ ‫المعاملة مع الناس‪ ،‬فكل من صدق مع الهش وأحسن معاملة الخلق فهو صوفي كذا في‬ ‫خلاصة التصانيفه' ‪.‬‬ ‫والغزالي عرف التصوف بالمعنى العرفي‪ .‬وأما تعريفه لغة فالذي يظهر كما قاله‬ ‫غير واحد من أئمة أهل العلم أن اشتقاق التصوف من الصوف لأن قوماً من أهل الزهد‬ ‫كانوا يلبسون الصوف تزهداً وتخشناً وذلك في الشتاء والصيف ثم عرف هؤلاء الزهاد‬ ‫بالصوفيةش وليس اشتقاق الكلمة من الصفاء لأن النسبة عند ذلك تكون الصفائيةث أو‬ ‫الصفوية‪ ،‬وليس لأهل الصفة وهم فقراء الصحابة لأن النسبة تكون الصفية ‪.‬‬ ‫والصوفية طريقة في السلوك إلى الله لها وعليها تعرف منهم وتنكر فما وافق من‬ ‫‪.‬‬ ‫الشرع فمردود‬ ‫وما خالف‬ ‫الطريقة ظاهر الشرع فمقبول ئ‬ ‫هذه‬ ‫وأرباب السلوك منهم العلماء الربانيون الذين يحملون أنفسهم ومريديهم على‬ ‫ظاهر الشرع كالإمام الجنيد رحمه الله‪ ،‬والإمام أبي سليمان الدارمي‪ ،‬والإمام‬ ‫الجيلاني © والرفاعي‪ ،‬فمثل هؤلاء عرفوا باتباع ظاهر الشرع‪ ،‬وكان الإمام الجنيد رحمه‬ ‫الله يقول‪« :‬كل من أتانا بشيء ينسبه إلى الدين طلبنا منه شاهدي عدل هما الكتاب‬ ‫‪.‬‬ ‫والسنة‬ ‫ومنهم أصحاب الشطحات المخالفون لظواهر الشريعة‪ ،‬كابن عربي الصوفي‬ ‫والحلاج ‪ -‬وبين الطائفتين طوائف تعرف منهم وتنكر فمن وافق قوله ظاهر الشرع فهو‬ ‫المقبول ومن خالف ظاهر الشرع فهو المردود‪.‬‬ ‫والإمام السالمي تعامل مع الصوفية على هذه القاعدة فقد نقل وأكثر النقل عن‬ ‫الغزالي وهو من العلماء الذين تقيدوا بحقائق الشرع ونقله في معارج الآمال عن الغزالي‬ ‫‪.٢٣٠‬‬ ‫(‪ )١‬تعريفات البركتيى ص‪‎‬‬ ‫_ ‪496‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫كثير وفي مواطن متعددة‪ .‬لكنه لما نقل عن بعض أصحاب الشطحات نبه على‬ ‫نقله عن القشيري قوله فى أوقات الدعاء حيث قال القشيري‪:‬‬ ‫مثال ذلك‪:‬‬ ‫الأوقات مختلفة ففى بعض الدعاء أفضل بأن يجد فى قلبه إشارة إليه وهو الأدب وفى‬ ‫بعض السكوت أفضل أن يجد في قلبه إشارة إلى ذلك وهو الأدب أيضا قال‪ :‬ويصح‬ ‫أن يقال‪ :‬ما للمسلمين فيه نصيب أو لله فيه حق‪ ،‬فالدعاء أولى لكونه عبادة‪ .‬وإن كان‬ ‫لنفس الداعي فيه حظ فالسكوت إثم"‪.‬‬ ‫وقد عقب السالمي رحمه الله على ذلك بقوله‪« :‬وهذا كله ليس بشيء أما الأول‬ ‫فلكونه مبنيا على أحوال الصوفية من اعتبار الإشارة بالضمير وهو كما ترى تخصيص‬ ‫للشرعيات بنفس الوهم والخيالات‪ ،‬فالأدب مراعاة الشرع في كل حال وإلغاء ما عداه‪.‬‬ ‫وأما الثاني فلأن حق النفس أعظم وطلب النجاة والنفع لها ألزم قال تعالى‪:‬‬ ‫وستمر لدنك رلنئينية‪ "(» . . .‬فلا معنى للعدول عن هذه الأدلة إلى نفس الوهم‬ ‫والخياله«")‪.‬‬ ‫إذا نظرنا إلى قوله‪« :‬فالأدب مراعاة الشرع في كل حال وإلغاء ما عداه مع‬ ‫إنكاره تخصيص الشرعيات بالوهم والخيالات‪ ،‬علمت أن الشيخ رحمه الله كان منضبطا‬ ‫بظاهر الشريعة لأن الشريعة هي العاصمة من زلل الأهواء والبدع والخرافات‬ ‫والأوهام‪ .‬وهي من أخص خصائص علماء الإسلام الذين شهدوا لله بالوحدانية‪.‬‬ ‫والذين حملوا ميراث النبوة ‪.‬‬ ‫والأوهام‪ ،‬والخرافات‘ فهؤلاء غير مؤتمنين على شرع‬ ‫أما أصحاب الشطحات©‪،‬‬ ‫النه لأنهم قد يبنون الأحكام على أوهام‪ ،‬ومواجيد غير مضبوطة بضابط الشرع لا سيما‬ ‫وأن البعض منهم يفرق بين الحقيقة والشريعة‪ ،‬فإذا سئل أحدهم عن حكم زكاة المال‬ ‫‪. ١ ٩‬‬ ‫الآية‪: ‎‬‬ ‫©‬ ‫محمدل‬ ‫سورة‬ ‫(‪(١‬‬ ‫معارج الآمال‪‎ ١٨٠ /٣ ‎‬و‪.١٨١‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪497 _ ٤٩٧‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫مثلا قال‪ :‬عندنا أو عندكم؟ فإن قيل له‪ :‬عندكم قال‪ :‬عندنا المال كله للهث وإن قيل‬ ‫له‪ :‬عندنا‪ ،‬قال‪ :‬ربع العشر وقد سمعث أحدهم يقول ذلك ‪.‬‬ ‫ولم يقرق النبي ولا‬ ‫أن هذا تلبيس وتخبيص ما أنزل الله به من سلطان‬ ‫ولا شك‬ ‫أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين بين الشريعة والحقيقة‪ ،‬فالشريعة هي‬ ‫الحقيقة‪ ،‬والحقيقة هي الشريعة ‪.‬‬ ‫ولم يشترط أحد من العلماء أن يكون المجتهد متصوفاً‪ ،‬بل اشترطوا فقه النفس‬ ‫من النه ء والزهد في‬ ‫والخوف‬ ‫من الإيمان © والإسلام ‪ 0‬والإحسان ‘ والتقوى والورع‬ ‫الدنيا حتى لا يكون للدنيا على قلب المجتهد سبيل ‪.‬‬ ‫ومن الأمثلة على موقف السالمي من الصوفية تعقيبه على حديث ‪« :‬من وجد سعة‬ ‫ولم يعد إلي فقد جفانيا‪ ،‬وحديث‪١ :‬من‏ زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتيا‪،‬‬ ‫فقد قال رحمه الله‪« :‬ولم يذكر لهذه الأحاديث راو فضلا عن أن تصحح ثم إن في‬ ‫قوله افقد جفاني! وفي حديث «فليس له عذر عند الله» ما يدل على وجوب هذه الزيارة‬ ‫بقولهم»' ( ‪.‬‬ ‫ولا عبرة‬ ‫ذلك‬ ‫الإجماع إلا ما زعمته الصوفية من فرض‬ ‫وهو خلاف‬ ‫وهذ أمر واضح يكشف عن منهج الإمام السالمى رحمه الله فى أنه متعبد بما‬ ‫يصح من الشرع أما المذاهب الغريبة عن ظاهر الشرع والتي لا تؤيدها النصوص‬ ‫الصريحة الصحيحة فإنه أبعد الناس عنها‪ ،‬وهو ما اشتهر عن الأئمة المتبوعين الذي‬ ‫جعل الله لهم لسان صدق في العالمين ‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫منهجه ي الموازنة بين المصالح والمقاسد‬ ‫من المتفق عليه أن هذه الشريعة موضوعة على نمط يحقق مقاصدها في الخلق ©‬ ‫وهذه المقاصد كما ذكر إمام الحرمين الجويني © والغزالي‪ ،‬والشاطبي ثلاثة أنواع ‪:‬‬ ‫(‪ (١‬معارج الآمال‪. ٢٧٢ /٤ ‎‬‬ ‫‪498 _ ٤٩٨‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫وهي التي لو اختلت لاختلت باختلالها الحياة وعاش الناس‬ ‫مصالح ضرورية‪:‬‬ ‫الدين ‪ 6‬والنفس ‪ 6‬والعقل ‘ والمال ‘ والنسب ‪.‬‬ ‫في فوضى وتهارج ئ وهي ‪ :‬حفظ‬ ‫وهي التي لو اختلت لم تختل الحياة باختلالها ‏‪ ٠‬ولكن يعيش‬ ‫ومصالح حاجية ‪:‬‬ ‫الرخص‬ ‫وشرع‬ ‫والرهون‬ ‫والاجارات ‘‬ ‫وعسر كإباحة البيع والشراء ‘‬ ‫حرج‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫والتخفيفات الواقعة فى الشريعة ‪.‬‬ ‫صالح تحسينية‪ :‬وهي التي لو تخلفت لم يقع الناس في عسر ولا مشقة‪.‬‬ ‫وم‬ ‫ولكن لم تكن الحياة جارية على محاسن العادات‪ ،‬ومكارم الأخلاق‪ .‬كعزل العبد عن‬ ‫مما ينتظم في‬ ‫أشبه ذلك‬ ‫الله ‪7‬‬ ‫الزينة فى بيوت‬ ‫وأخذ‬ ‫والتنظلف ئ‬ ‫الشهادة ئ‬ ‫منصب‬ ‫سلك محاسن العادات والترفع عن العادات السيئة ث والأخلاق الذميمة ‪.‬‬ ‫ومن المتفق عليه فى هذا الباب أن أحكام الشريعة إما مصالح وإما مفاسد‪ .‬فما‬ ‫الله ورسوله عنه ففعله مفسدة وتركه‬ ‫وما زجر‬ ‫فامتثاله مصلحة‪،‬‬ ‫أمر الله به ورسوله‬ ‫مصلحة ‪ .‬ومن هنا رد الإمام القرافي الشريعة كلها إلى قاعدتين‪ :‬جلب المصلحة{ ودرء‬ ‫المفسدة‪.‬‬ ‫أما شيخه العز بن عبد السلام رحمه الله فقد رد الشريعة كلها إلى قاعدة واحدة‬ ‫لأن درء المفسدة في حد ذاته مصلحة‪.‬‬ ‫وهي قاعدة المصلحةاك{}‬ ‫ومن المقرر هنا أن المصالح إذا تعارضت مع المفاسد كان درء المفسدة أولى من‬ ‫المصلحة‪.‬‬ ‫جلب‬ ‫وإذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها‪ ،‬فتقدم الضرورية على الحاجية‪ ،‬والحاجية‬ ‫على التحسينية‪ ،‬وتقدم القطعية على الظنيةث والكلية على الجزئية‪ .‬والأصلية على‬ ‫التبعية ‪.‬‬ ‫وإذا تزاحمت المفاسد والأضرار ارتكب أخف الضررين‪ ،‬واختير أهون الشرين ‪.‬‬ ‫وهذا ما يسمى بسم المصالح‪ ،‬والمفاسد‪ .‬ولا يبلغ العالم درجة الإمامة في‬ ‫الفقه حتى يحسن ارتقاء هذا السُلّم ‪.‬‬ ‫_ ‪994‬‬ ‫‪4٩‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫والإمام السالمي رحمه الله قد أحسن الارتقاء في هذا السلم العظيم سم المصالح‬ ‫والمفاسد‪ ،‬وتصرف فيها تصرف الإمام الخبير ومشى في اجتهاداته المقاصدية على‬ ‫نمط يحقق الدستور المتكامل في رسم السياسة الشرعية والمقاصدية ناسجأ على منوال‬ ‫إخوانه من الأئمة العظام‪ .‬ونحن نسوق لك أمثلة تسلط الضوء على هذه القضية ‪.‬‬ ‫المثال الأول‪ :‬الصلاة على البغاة بقصد جمع الكلمة ‪.‬‬ ‫تكلم السالمي عليه الرحمة على تجهيز الباغي وهو من قتيل على بغيه محاربا‬ ‫للمسلمين أو قاطعاً للطريق‪ ،‬أو قَتَل مؤمنا ظلماً من غير توبة‪ ،‬قال‪ :‬وقد اختلف في‬ ‫عليهم ‌‬ ‫أنهم لا يغسلون ولا يصلى‬ ‫تغسيلهم والصلاة عليهم وأكثر القول في المذهب‬ ‫وأبو إسحاق وغيرهم‪.‬‬ ‫وبه جزم أبو سعيد‬ ‫وقيل‪ :‬يغسلون ويصلى عليهم واختاره الشيخ إسماعيل‪ ،‬وعمل به الإمام عبد‬ ‫الوهاب بن عبد الرحمن حيث صلى على البغاة يزيد ابن فندين وأصحابه المعروفين‬ ‫بالنكار لإنكارهم إمامة عبد الوهاب خرجوا عليه ووثبوا على المدينة وكان غائباً وفيها‬ ‫فأخذ سيفه وترسه ووقف بباب المدينة يدافع عنها حتى ضرب ابن فندين‬ ‫ابنه مفلح‬ ‫ضربة فقسمه نصفين‪ .‬ففر أصحابه عنه‪ ،‬فقدم الإمام فوجد القتلى على باب المدينة‬ ‫فصلى عليهم جميعا طمعا في اجتماع الكلمة بعد الفرقة‪ ،‬وقيل‪ :‬كان عدد القتلى اثني‬ ‫عشر ألف قتيل ‪.‬‬ ‫وقد ثبت أن علي بن أبي طالب أمر قضاة البصرة أن تقبل شهادة الخوارج لأنهم‬ ‫قاتلوه على تأويل‪ ،‬ولأن في ر شهادتهم فتنة وتجديد خلاف فلعل الإمام عبد الوهاب‬ ‫قد لاحظ ذلك وهو ملحظ دقيق وعظيم في السياسة الشرعية التي يسلكها الإمام في‬ ‫رعيته كما هو مسلك عظيم للامام المجتهد الذي يوازن بين المصالح‪ ،‬فمصلحة اجتماع‬ ‫كلمة المسلمين بعد الاختلاف هي أعظم من مصلحة الترفع عن الصلاة على البغاة ‪.‬‬ ‫والإمام السالمي ينقل هذه الواقعة ويعلل تصرف الإمام بالطمع في اجتماع الكلمة‬ ‫بعد الفرقة‪ .‬ويسكت على هذه المصلحة سكوت المقر لها وإلا لردها كما هي عادته من‬ ‫أنه لا يسكت على ما لا يرتضيه ‪.‬‬ ‫‪005 _ ٥٠٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫المثال الثاني ‪ :‬في تغسيل المرأة‪.‬‬ ‫إذا ماتت المرأة عند الرجال وجب على النساء تغسيلها لأن النبي مية أمر النساء أن‬ ‫يغسلن ابنته حين ماتت‘ ولم يتولً ذلك بنفسه ولم يأمر زوجها‪ .‬قال السالمي‪ :‬وعلى هذا‬ ‫جرت السنة وأجمعت الأمة حتى قال بعضهم فايلمرأة إذا ماتت عند الرجال ولم يكن هناك‬ ‫إلا يهودية‪ 5،‬أو نصرانية ‪:‬إنها تغسل يدها وتعلم كيف تغسل المرأة وتغفضو() عن الفرج ‪.‬‬ ‫وقيل وهو الصحيح‪ :‬إن المسلم أولى بذلك من اليهودية أو النصرانية‪ .. .‬و‬ ‫لم يكن طاهرا في نفسه فكيف يطهر غيره‪ ،‬ولزوم الغسل فرض على الكفاية في عموم‬ ‫الإسلام‪ ،‬فكيف يقوم به غير مسلم‪.‬‬ ‫فإن قيل‪ :‬لا نسلم أن أهل الذمة أنجاس في ذواتهم ‪ 6‬بل نقول‪ :‬إن النجاسة فيهم‬ ‫عارضة لما تلبثوا به من الشرك المقتضي لترك الطهر© ولا نسلم أن غسل الميت لا يقوم‬ ‫به إلا المسلم ؤ وإن كان فرضا في عموم المسلمين‪ ،‬بل المراد التنظيف وقد حصل‪.‬‬ ‫سلمنا فها هنا موضع ضرورة إذ المخاطب بغسل النساء يجوز له غسلها عند‬ ‫الاختيار‪ ،‬فحين لم يكن اختيارا ألجأت الضرورة إلى أحد شيئين‪ :‬إما تغسيل الرجال‪6‬‬ ‫أو الذمية‪ ،‬فاخترنا أسهل الأمرين ‪.‬‬ ‫وهذا نص منه رحمه الله على اختيار أخف الضررين‪ ،‬وأسهل الشرين‪ ،‬ودفع‬ ‫أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما‪ ،‬وهذه قواعد معتبرة عند جميع الأئمة ‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬في ما يفعل الإمام بالزكاة‪.‬‬ ‫ذكر الإمام السالمي رحمه الله أن السهام ثمانية‪ :‬فأربعة منهم يحضرون قسمتها‬ ‫وأما‬ ‫لا محالة وهم الفقراء والمساكين ‪ ،‬والرقاب‪ ،‬والغارمون‪ ،‬فيفرق فيهم النصفت‘‬ ‫الأربعة السهام فهو يلي أخذها‪ ،‬ثم سهم في سبيل الله‪ ،‬ثمسهم ابن السبيل‪ ،‬وذلك لأن‬ ‫ابن السبيل إذا أتى لم يجد ملجا إلا إلى الإمام وإليه يأتي‪ ،‬وعنده يجد سهمه‘{ وبذلك‬ ‫كان رسول اله ية يأمر عممّاله‪ ،‬فلما قيض قام الإمام بذلك بعده فكان يسلك على‬ ‫منهاجه©‪ ،‬وذلك إذا لم يكن الإمام محتاجا إلى جميعها لعز الدولة لأن في قولهم‪ :‬إنه‬ ‫‏(‪ )١‬أي ترخي جفونها وتدنيهما‪ .‬انظر العين مادة (عَضَوَه)‪.‬‬ ‫‪105 _ ٥٠١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الدولة أولى من‬ ‫وع‬ ‫إلى ذلك‬ ‫بجميع الصدقات كلها إذا احتاج‬ ‫أن يستعين‬ ‫جائز للامام‬ ‫إعطائها الفقراء لأن ذلك يعود عليهم بالصلاح()‪.‬‬ ‫المصلحة‬ ‫وتقديم‬ ‫الإمام‬ ‫يتبعها‬ ‫الشرعية التي‬ ‫النص الصريح يرسم السياسة‬ ‫وهذا‬ ‫الكلية القطعية على المصلحة الجزئية الظنية لأن فى إعزاز الدولة بإمدادها بالمال إعزازا‬ ‫للأمة كلها‪ .‬وهذه مصلحة عامة قاطعة‪ ،‬فنقدم على مصلحة بعض أفراد الأمة وهم‬ ‫الفقراء لأن إعزاز الدولة نصرة‪ ،‬وانهيارها انهيار لمصالح العباد كلهم فقرائهم‬ ‫وأغنيائهم‪ ،‬ثم قال‪« :‬وإقامة عساكر المسلمين والذب عن بيضتهم أحق وأولى من‬ ‫الفقراء إذا خيف على الدولة أن يظهر عليها عدوها وينتهك حرمتها‪ ،‬فالذبٌ عنها‬ ‫وإمدادها بالمال أحق وأولى من تفرقته على الفقراءك هذا كلام الإمام أفلح ابن الإمام‬ ‫الله تعالى ‪.‬‬ ‫رحمهما‬ ‫الوهاب‬ ‫عبل‬ ‫نقله السالمي على جهة الإقرار له لأنه أثار اعتراضا وأجاب عنه‪ ،‬فقال‪ :‬فإن‬ ‫قيل‪ :‬من أين أخذوا هذا الجواز مع أن الله فرضها لأصناف مخصوصة؟‬ ‫إن هذا لم يخرج عن الأصناف ‪ 0‬وإنما هو ؤضِعَ فى بعضها { أليس‬ ‫فالجواب‪:‬‬ ‫من بعضها سبيل الله؟ وأي سبيل أقوى من إعزاز الدولة الإسلاميةث وإظهار الكلمة‬ ‫المحمدية ؤ وإنفاذ الأحكام القرآنية؟ على أنه فلة قد جعل للمؤلفة فيها نصيباًث وما ذاك‬ ‫إلا لتأليف قلوبهم لعز الإسلام وإظهار الكلمة © فهم مع ذلك يُعطؤن وإن كانوا أغنياء‬ ‫الإسلام ‪.‬‬ ‫عز‬ ‫وهو‬ ‫بل فرضت له ولغيره‬ ‫الفقير فقط ©‬ ‫حاجة‬ ‫لسد‬ ‫الزكاة‬ ‫ولم تمرض‬ ‫والثاني أقوى الأركان‪ ،‬ولهذا قدموه عند الحاجة إليه ‪.‬‬ ‫المبحث الخامس‬ ‫فقه التعايش مع أهل الذمة عند الإمام السالمي‬ ‫وفقهاء الإباضية عموما رحمهم النه‬ ‫هناك‪ .‬إطار عام شكل مدخلا لفقه التعايش انطلق منه الإمام السالمي هذا الإطار‬ ‫على مبادئ منها ‪:‬‬ ‫يقوم‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.٧٤٠ /٤ ‎‬‬ ‫‪502 _ ٥٠٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ع‪:‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ك‪2‬‬‫س‬‫جيتكم ‪2‬‬ ‫ورا‬ ‫مع أهل الكتاب‬ ‫للعدل‬ ‫الشامل ‪.‬‬ ‫العدل‬ ‫مبدا‬ ‫_‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ 2‬۔‬ ‫‪ 1‬تتلو اعَدلوأ هو أقرب للقوه‪.‬‬ ‫البر الذي أشارت إليه الآية‪« :‬لا يتهنكه آنّة‪4‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫مواطنين‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫وقبولهم‬ ‫الجزية ‪.‬‬ ‫بذلوا‬ ‫إذا‬ ‫الحقوق‬ ‫كامل‬ ‫إعطاءهم‬ ‫_‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫ومؤمنين على دمائهم وأعراضهم ‪.‬‬ ‫أهل الذمة ومن تؤخذ منهم الجزية‪:‬‬ ‫أهل الذمة هم أهل الكتاب ومن ألحق بهم‪ ،‬وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى‬ ‫ومن ألحق بهم وهم المجوس لقول الرسول تلة في المجوس سنوا بهم سنة أهل‬ ‫الكتاب؛‪ ١‬‏‪. )١‬‬ ‫وقال العلامة أطفيش الملقب بقطب الغرب‪ :‬تؤخذ الجزية من ‪+‬جميع العجم أهل‬ ‫الكتاب أو الجاحدين أو الوثنيين‪ .‬وقال الشافعي وأحمد‪ :‬لا تؤخذ إلا ممن له كتاب‬ ‫أو شبهة كتاب‘ وتؤخذ ممن زعم أنه متمسك بصحف إبراهيم وزبور داوود‪ .‬وقال‬ ‫مالك ‪ :‬تؤخذ من جميع الكفار‪ ،‬ولا تؤخذ من المرتد ولا تؤخذ عند فقهاء الإباضية‬ ‫ومن وافقهم من المذاهب الأخرى من نصارى العرب ولكن تضاعف عليهم الزكاة‪.‬‬ ‫نص على ذلك النور السالمي رحمه الله في تلقين الصبيان("‪.‬‬ ‫الذين يعفون من الجزية ‪:‬‬ ‫نصت كتب الإباضية ومن ضمنها كتب السالمي رحمه الله «أن الجزية ساقطة عن‬ ‫الرهبان والصبيان والزمنى‪ .‬قال السالمي رحمه الله ‪" :‬وليس على العبد والمرأة والطفل‬ ‫والراهب والشيخ الهرم جزية»(‪)٢‬‏‬ ‫‏‪،٢٧٨/١‬‬ ‫ذ الموطأ برواية الشيباني ‪ :‬‏‪ .١٣٥ /٢‬الموطأ برواية الليثي‪:‬‬ ‫السنن الكبرى للبيهقي ‪ :‬‏‪/٩‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫مصنف عبد الرزاق‪ :‬‏‪.٦٨ /٦‬‬ ‫‪٦٦/١‬۔‬ ‫(‪ )٢‬تلقين الصبيان‪‎:‬‬ ‫‪ ‘٤٥٤/١‬منهج الطالبين‪٤/٨٠٤‘ ٢٠٧/٤ ‎:‬و‪ ‎‬جوابات الإمام السالمي‪.٣٣ /٥ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬جامع اين يركة‪‎:‬‬ ‫‪503 _ ٥٠٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الحكمة من الجزية ‪:‬‬ ‫أما حكمتها فهي ترك الذمي القتال مع المسلمين ليتسنى لهم الدخول في الدين‬ ‫عن قناعة‪ ،‬وهي مقابل رد الظلم عنهم إذا قصدوا من عدو خارجي ‪.‬‬ ‫وقد علل السالمي الجزية بأنها في مقابل الدفاع عن نفس أهل الذمة‪ .‬قال‬ ‫العلامة خميس بن سعيد من أئمة الإباضية‪" :‬وقال أبو سعيد رحمه الله‪ :‬وأما اليهود‬ ‫والنصارى فتؤخذ منهم الجزية على قدر منازلهم إذا خلا لهم من حماية المسلمين ثلاثة‬ ‫أشهر‪ . . .‬وفي قول إذا وفرت لهم الحماية شهره(")‪.‬‬ ‫فهذا النص يوضح بعض الحكمة من أخذ الجزية من أهل الذمة وهي التزام‬ ‫الدفاع عنهم‪ ،‬إذا قصدهم عدو خارجي ودرجة الالتزام تصل إلى درجة الإيجاب‪.‬‬ ‫قال العلامة خميس بن سعيد رحمه الله‪ :‬وعلى الإمام الوفاء لهم بعهدهم ما لم‬ ‫ينقضو ه"‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وما قاله تؤيده حقائق التاريخ‪ ،‬فقد ذكر أبو يوسف في الخراج أن ما أخذه‬ ‫أبو عبيدة من جزية من بعض مناطق الشام لما اجتمع عليه الروم لما رأى عدم قدرته‬ ‫على الدفاع عنهم ردها عليهم‪ ،‬وأمر ولاته أن يقولوا لهم‪« :‬إنما رددنا عليكم أموالكم‬ ‫لبه قد بلغنا ما مجمع لنا من الجموع وإئكم اشترطتم علينا أن نمنعكم‪ ،‬وإنا لا نقدر‬ ‫على ذلك‘ وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا‬ ‫وبينكم إن نصرنا الله عليهم‪ ،‬فلما قالوا ذلك لهم‪ ،‬وردوا عليهم الأموال التي جَبَؤها‬ ‫منهم‪ ،‬قالوا‪ :‬رَدَكم الله علينا ونصركم عليهه()‪.‬‬ ‫وقد نص الشريفي على أن الجزية مشروطة بالإحاطة والدفم(ث)‪.‬‬ ‫جوابات الإمام السالمي‪.٣٥ /٥ : ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬منهج الطالبين‪.٢٠٩/٤ ‎:‬‬ ‫‪.٨٢٣ /٧١‬‬ ‫المصدر نفسه‪‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪.٧٢٩,/١‬‬ ‫‪ \٢٧٢/٢‬كشاف القناع‪‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬الخراج لابي يوسف‪ :‬ص‪ \١٥٣‬المهذب‪‎:‬‬ ‫‪. ١٦٦/١‬‬ ‫مقاصد الشريعة لمصطفى الشريفي‪‎:‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪504 _ ٥٠٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫ومن حكمة الجزية الضمان عند العجز والشيخوخة فقد رأى عمر يهوديا يتسول‬ ‫في بعض أسواق المدينة فقال له‪« :‬ما أنصفناك أكلنا شبيبتك وتركناك في هرمك ثم‬ ‫أجرى عليه راتباً من بيت مال المسلمين'‪.‬‬ ‫ومن حكمتها إعفاؤهم من الجندية ‪.‬‬ ‫من الذي يعقد الجزية ‪:‬‬ ‫وعقد الجزية يعقده الإمام أو نائبه‪ ،‬قال في منهج الطالبين‪« :‬وعلى الإمام الوفاء‬ ‫لهم بعهدهم»(‪)١‬‏‬ ‫حقوق أهل الذمة عند الإمام السالمى رحمه الله وفقهاء الإباضية عامة ‪:‬‬ ‫هناك حقوق أوجبها الإسلام لأهل الذمة وكفلها عقد الذمة لتكون مظاهر حية من‬ ‫مظاهر تعايش المسلمين مع غيرهم من أهل الكتاب ‪ -‬هذه الحقوق نص عليها النور‬ ‫السالمي وهو قطب المشرق عند أئمة الإباضية‪.‬‬ ‫إن من يستقرئ ما كتبه النور السالمي يجد كثيرا من النصوص التي تبين مظاهر‬ ‫التعايش مع الآخرين سواء كان الآخرون من المسلمين المخالفين أو أهلي الكتاب من‬ ‫اليهود والنصارى لا سيما إذا كانوا من أهل الذمة‪.‬‬ ‫الحقوق ‪:‬‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫‏‪ _ ١‬حق الحياة‪:‬‬ ‫إذا عقد الذمي مع إمامي المسلمين عقد الذمة ودفع ما عليه من الجزية حقن دمه‬ ‫لقول علي بن أبي طالب ‪ :‬إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا‪ ،‬وأموالهم كأموالنا‪.‬‬ ‫الإمام السالمي رحمه الله في طلعة الشمس وغيره من كتبه القيمة على‬ ‫وقد نص‬ ‫أن القتال ينتهي عند دفع الجزية‪ ،‬فهي الغاية التي ينتهي إليها ويتركون على ديانتهم التي‬ ‫لحم الخنزير وشربوا‬ ‫الأشياء ‪ .‬وإن ‪1‬‬ ‫من‬ ‫لهم في شيء‬ ‫التعرض‬ ‫ولا يجوز‬ ‫دانوا بها‬ ‫‪.٨٢ /٣‬‬ ‫منهج الطالبين‪‎:‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪505 _ ٥٠٥‬‬ ‫ا لا ما م ‏‪ ١‬لسا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫الخمور وتزوجوا وذوات المحارم إذا كان في أصل الشرع الذي تدينوا به آن ذلك حلال‬ ‫كتمسك المجوس في تزويج ذوات المحارم بشريعة نبينا آدم عليه السلام ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬لهم من الأحكام جميع ما ثبت في شريعتهم ‪:‬‬ ‫فيثبت لهم النسب بذلك النكاح وتجري عليهم بسببه النفقات‪ . . .‬وكذلك تثبت‬ ‫لهم المعاملة فيما بينهم بنحو الخمر والخنزير وغيرهما مما هو حلال في دينهم حتى أنه‬ ‫يضمن من أراق خمرهم‪ ،‬ومن أضاع خنزيرهم ونحو ذلك لكنهم يؤمرون بستر ما‬ ‫يخالف شرع المسلمين‪ ،‬ولا يقرون على فعل ما لم يكن مشروعا عندهم‪ ،‬لذلك لا‬ ‫يقرون على أكل الربا فإنهم قد نهوا عنه لقوله تعالى‪« :‬ووَآمَذهِمُ ألرَتزأ وقد ثهوا عتة»‬ ‫‪-‬‬ ‫[النساء‪ :‬‏‪ .]١٦١‬ولا يعطون الذمة ولا عهد لهم حتى يتركوا الرباء ودليل ذلك قوله يأ‪:‬‬ ‫«اتركوهم وما دانو بها(‪ .‬هذا تمام ما قال رحمه الله ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬إقرارهم على دينهم ‪:‬‬ ‫ومن أهم حقوقهم التي نص عليها النور السالمي وجميع أئمة الفقه الإباضي ‪ .‬قال‬ ‫رحمه الله تعالى‪« :‬وأما أحكام أهل الذمة وهم الذين أعطاهم الإمام أو من يقوم مقامه‬ ‫ذمة‪ . . .‬فهي أنهم يقرون على ديانتهم التي دانوا بهاه")‪.‬‬ ‫وفي جامع أبي الحسن البسيوي‪ :‬وأنزل الله بعد إسلام العرب وإعطاء أهل‬ ‫الكتاب الجزية «لا إياه ف الي كد تب مدمن التيه [البقرة‪ :‬د‪٥‬ه‪."(]٢‬‏‬ ‫ولا تجبر على دين‬ ‫السالمي رحمه الله أن الذمية تقر على دينهاء‬ ‫وقد نص‬ ‫المسلمين لقوله تعالى‪ :‬لا إكراه ف النكد ي المدمن آلته [البقرة‪ :‬‏‪.)‘٢٥٦‬‬ ‫وقال العلامة أطفيش رحمه الله في معرض كلامه عن يمين الذمى أنه يحلف‬ ‫‏‪.٣٠٨ /٢‬‬ ‫‏(‪ )١‬طلعة الشمس‪:‬‬ ‫‏‪.٣٠٨ /٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬طلعة الشمس‪:‬‬ ‫كتاب الجامع للبسيوي‪.٤٠ ,/٣ : ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪.٣٤٨/!٢‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪‎:‬‬ ‫‪506 _ ٥٠٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫بقوله‪ :‬ورب التوراة والإنجيل‪ ،‬أو النار لا يزيدون والله الذي لا إله إلا هو لأنه لا‬ ‫يكلف الإنسان الخروج من دينه لقوله تعالى‪ :‬لا إكراه ق الزنه("‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن البسيوي‪ :‬وقد صالح النبي الوفد الذي أتاه من نجران وأقرهم‬ ‫على دينه‪)٢(,‬‏ ‪.‬‬ ‫وقال خميس بن سعيد‪ :‬ويتركون على دينهم مع علمنا أنهم يستحلون الأمهات‬ ‫والبنات ) ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬أهل الذمة داخلون في الجوار ‪:‬‬ ‫فلهم حق الجوار فقد نص السالمي رحمه الله على أن الذمي والمجوسي‬ ‫داخلان في الجوار فيجب لهم حق الجوار وإن كانوا مشركين‪ .‬قال السالمي رحمه الله ‪:‬‬ ‫«وأما مواصلة الجار فإنها حق ثابت على الجيران بعضهم لبعض كان الجار قريباً أو‬ ‫بعيدا لقوله تعالى‪ :‬وانكار الجي وألصتاجب يالجَنلي‪ 4‬قال‪ :‬هلا يجوز أن يؤذي‬ ‫جاره وإن كان مشركا»‪.)٠‬‏‬ ‫‏‪ _ ٥‬حق حماية أموال الذميين ‪:‬‬ ‫ومما يجب أن يتمتع به أهل الذمة حماية أموالهم وقد عبر عن هذا الحق خير‬ ‫تعبير علي بن أبي طالب رضي ا له عنه حين قال‪ :‬فإنما بذلوا أموالهم لتكون دماؤهم‬ ‫كدمائنا وأموالهم كأموالنا(ث“‪.‬‬ ‫وقد نص السالمي رحمه الله على وجوب الضمان على من أتلف أموالهم فاراق‬ ‫لهم خمرا أو أتلف لهم خنزيرآ‪.)١‬‏‬ ‫‪.٢٨٢ /٢٦‬‬ ‫(‪ )١‬شرح النيل‪‎:‬‬ ‫‪.٢٣٧/١‬‬ ‫جامع آبي الحسن‪‎:‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪. ١٩٥ /١٤‬‬ ‫منهج الطالبين‪‎:‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ )٤‬تلقين الصبيان‪. ٤٦/١ ‎:‬‬ ‫‪/١٢‬‬ ‫(‪ )٥‬أورده صاحب مرقاة المفاتيح بلفظ ‪« :‬إنما بذلوا الجزية لتكون دماءهم كدماننا وأموالهم كأموالنا‪‎.6‬‬ ‫‪ ١‬موقع المشكاة الإسلامية‪. ‎‬‬ ‫‪.٣٠٩/٣‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎:‬‬ ‫(‪)٦‬‬ ‫‪507 _ ٥٠٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫وهذا ما نص عليه أئمة المذاهب الأخرى فإنهم قالوا إن أموال الذميين محترمة ©‬ ‫فقد جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف عهد النبي يي لأهل نجران‪ ،‬وفيه‪« :‬ولنجران‬ ‫وحاشيتها جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم‬ ‫أيديهم من قليل أو كثير »( ‏‪. (١‬‬ ‫وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم ‏‪ ٠‬وكل ما تحت‬ ‫وفي عهد عمر لأبي عبيدة بن الجراح «أن أمنع المسلمين من ظلمهم والإضرار‬ ‫بهم وأكل أموالها إلا بحلها»")‪.‬‬ ‫وقال العلامة أطفيش رحمه الله‪« :‬ما أخذه المسلمون من أموال أهل الذمة على‬ ‫ما شرط من ضيافتهم يجب رده إليهم»") ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٦‬وجوب الاستئذان عند الدخول عليهم ‪:‬‬ ‫ومن حقوقهم أنه لا يجوز الدخول عليهم إلا بإذنهم‪ ،‬وهذا حق لبيوت أهل‬ ‫لمسلم ولا لذمي أن يقتحم هذه‬ ‫لا يجوز‬ ‫لأعراضهم فبيوتهم لها حرمتها &‬ ‫وحقق‬ ‫الذمة‬ ‫الحرمة‪.‬‬ ‫قال أطفيش رحمه الله‪« :‬وتدخل بيوت أهل الذمة بإذن بعد استئناس أي‬ ‫استئذان‪ . . .‬وعلل ذلك بأن لهم حقاً إذا كانوا في الذمة أو الأمن ولأنهم مكلفون في‬ ‫الستر ونحن مكلفون بتحريم النظر إلى عوراتهم ولأنهم مالكون فلا يتصرف في ملكهم‬ ‫‪.‬‬ ‫بدخول ولا بغيره إلا بإذن ‪7‬‬ ‫يدخل‬ ‫لا‬ ‫ولكن‬ ‫أهل الذمة‬ ‫بيوت‬ ‫على‬ ‫اولا يسلم‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫السالمي‬ ‫وقال‬ ‫عليهم إلا بإذنهمث)‪.‬‬ ‫وقال في منهج الطالبين‪" :‬وفي بعض التفسير أن الاستئناس في بيوت أهل الذمة‬ ‫‏(‪ )١‬الخراج لأبي يوسف‪ :‬ص‪.٨٥‬‏‬ ‫غير المسلمين في المجتمع الإسلامي‪ :‬ص‪١٥‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪)٦٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬شرح النيل‪ :‬‏‪.٢٢٣ /٩‬‬ ‫‪.٧٥/١٠‬‬ ‫(‪ )٤‬شرح النيل‪‎:‬‬ ‫(‪ )٥‬معارج الآمال‪.٢١٦٢ /٦٢ ‎:‬‬ ‫‪508 _ ٥٠٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫واجب‪ . .‬فمن أراد أن يدخل عليهم فلا يدخل إلا بإذنهم‪ ،‬فإذا وقف ببابهم فليقل من‬ ‫هاهنا أأدخل؟ فإن قالوا ادخل دخل وإلا فلا يدخر(_)‪.‬‬ ‫وهذا حق عظيم يصور الحالة السلمية والتعايشية التي كانت من بين المسلمين‬ ‫وأهل الذمة‪ ،‬وفيه تعظيم حرمة بيوت أهل الذمة وهذه نظرة كريمة من المسلمين إلى‬ ‫أهل الكتاب ‪.‬‬ ‫حرمات‬ ‫‏‪ ٧‬اتخاذ المعابد والبيع ‪:‬‬ ‫والبيع ‪ .‬وقد اختلف فقهاء المسلمين‬ ‫ومن حقوقهم _ اتخاذهم المعابد والكنائس‬ ‫في حقهم في اتخاذ المعابد والكنائس‪ .‬فقد انقسم الفقهاء في جواز إحداث الكنائس‬ ‫لكنهم اتفقوا على أن الكنائس القديمة التي كانت موجودة لا يجوز هدمها وقد نص على‬ ‫ذلك قطب الغرب في شرح النيل("‪.‬‬ ‫فقد اختلف العلماء في ذلك‪ ،‬ففي الأمصار التي‬ ‫إما إحداث كنائس جديدة‬ ‫اختطها المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد‪ ،‬فلا يجوز إحداث كنيسة ولا بيعة بإجماع‬ ‫أهل العلم ‪.‬‬ ‫وأما ما فتحة المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك بالاتفاق لأنه صار‬ ‫وما كان شىء من ذلك قبل الفتح لا يجب هدمه لأن الصحابة فتحوا البلاد فلهم‬ ‫يهدموها ۔ أي الكنائس ‪ ... .‬وإن فتحوها صلحا وكان الاتفاق على أن الارض لهم‬ ‫والخراج لنا‪ ،‬فلهم إحداث ما يحتاجون إليه من الكنائىر (") ‪.‬‬ ‫من فقه التعايش بين المسلمين والذميين ‪:‬‬ ‫صور‬ ‫ذكر الإمام السالمي والإمام أطفيش وهما قطبان من أقطاب المذهب الإباضي‬ ‫‏(‪ )١‬منهج الطالبين‪ :‬‏‪.٣٤٥ /٢‬‬ ‫‪.٤٩‬‬ ‫‏‪/٣ ٠‬‬ ‫النيل ‪:‬‬ ‫شرح‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫الموسوعة الفقهية الكويتية‪ :‬‏‪.١٣٠ /٧١‬‬ ‫‏(‪)٣‬‬ ‫‪509 _ ٥٠٩‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫صورا تدل على مدى ما وصل إليه المسلمون من التعايش في ظل المجتمع اللإسلامي‬ ‫منها ‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬كان النبى يحب موافقة أهل الكتاب ‪:‬‬ ‫قال الكاتب الإمام السالمي‪ :‬وكان النبي ل‪ :‬يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم‬ ‫‪((.‬‬ ‫ؤه‪٠.‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫يؤمر فيه بشيء" ` ‪.‬‬ ‫وهذا أصل أصيل فى حدود موافقة المسلمين لأهل الكتاب ولذلك فإننا نخالف‬ ‫أهل الكتاب في أمور نص عليها فقهاء المسلمين وهي المسائل التي تتعلق بالعبادات ©‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫وذراعاً بذراع ‪.‬‬ ‫قبلكم شبرا بشبر ©‬ ‫من‬ ‫النبي ك ‪ :‬االتتبعن سنن‬ ‫وفيها يقول‬ ‫قال‪:‬‬ ‫والنصارى؟‬ ‫اليهود‬ ‫الله ©‬ ‫يا رسول‬ ‫قالوا ‪:‬‬ ‫لسلكتموه ‪.‬‬ ‫ضب‬ ‫ححر‬ ‫سلكوا‬ ‫فمن؟»(")‪.‬‬ ‫فقد قال شراح الحديث إن المحرم في اتباع أهل الكتاب ما يتعلق بخصائص‬ ‫عباداتهم وأديانهم‪ ،‬أما موافقتهم في الأحكام الاجتماعيةش أو في بعض الأعراف‬ ‫والعادات التي لا تناقض شرائع المسلمين فلا مانع من موافقتهم فيها‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬جواز إعطاء الزكاة والصدقات لأهل الذمة أو شىء من الجزية ‪:‬‬ ‫ومن صور التعايش التي نص عليها النور السالمي رحمه الله وكذلك فقهاء‬ ‫دفع الزكاة لفقراء أهل الكتاب ‪.‬‬ ‫المذهب الإباضي‬ ‫قال السالمي رحمه الله‪« :‬قال أبو سعيد‪ :‬أهل الذمة داخلون فى عامة الفقراء‬ ‫وأهل الدعوة أفضل من غيرهم‪ ،‬وأهل الخلاف أفضل من أهل الذمة»"“ ‪.‬‬ ‫وهو وإن قدم المسلمين على أهل الذمة إلا أنه أجاز دفع الزكاة لفقرائهم إذا كانوا‬ ‫فقراء محتاجين ۔‬ ‫معارج الآمال‪ :‬‏‪.١١٠١ /٣‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪.١٦١٩/٤‬‬ ‫صحيح البخاري‪‎:‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪.٣٦٧ /٩‬‬ ‫معارج الآمال‪‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪510 _ ٥١٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫واحتج ‪ ١‬الإمام السالمي على جل دفع الزكاة لأهل الذمة بقول الله تعالى‪« :‬‬ ‫‪. 1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن ا لله حث‬ ‫و اإ‬ ‫أن تبروهر ونم‬ ‫من درك‬ ‫غجر‬ ‫ول‬ ‫لوك‪ :‬ق ا‪1‬‬ ‫ت‬ ‫لليج‬ ‫‪). ١ ) [ ٨ :‬‬ ‫م‬ ‫كما أجاز رحمه الله دفع صدقة الفطر لفقراء أهل الذمة‪ .‬وفي فتاوى الشيخ سعيد‬ ‫القنوبي‪ :‬ويجوز دفع الزكاة إلى فقراء أهل الذمة("‪.‬‬ ‫وقال العلامة الشيخ الخليلي متعةالله بحياته بأن عمر بن عبد العزيز أمر أن يواسى‬ ‫أي الزكاة _فقراء أهل الكتاب‪.‬‬ ‫وقال عبد الله الحضرمي في الكوكب الدري‪ :‬وجائز للإمام إعطاء فقراء أهل‬ ‫الذمة من الجزية إذا احتاجوا لذلك فإن تعذر حصول شيء من الجزية أعطوا من الصلح‬ ‫بين المسلمين فإن لم يكن شيء فمن الصدقة وكل ذلك جائزث)‪.‬‬ ‫وقال السالمي رحمه الله‪« :‬قال أبو سعيد في معاني قول أصحابنا‪ :‬إن المساكين‬ ‫قوماً من أهل الكتاب أهل مسكنة وكان قد جعل الله لهم سهماً والفقراء فقراء أهل‬ ‫ا‬ ‫كانو‬ ‫الذمة(‪ .‬وهذا قول فى المذهب وهناك أقوال أخرى في معنى المسكين‪ .‬وفي إعطاء‬ ‫فقراء أهل الذمة شيئاً من الصدقة صورة رائعة من صور التكافل والتعاون والتعايش مع‬ ‫المخالفين في المعتقد في حدود ما أباح الله تعالى ‪.‬‬ ‫الصلاة ة في كنا تس أهل الذمة وبيوتهم ‪:‬‬ ‫ومن مظاهر التعايش مع أهل الذمة جواز الصلاة في كنائسهم وبيوتهم‪ ،‬فقد ذكر‬ ‫الإمام السالمي هذه المسألة في كتابه القيم معارج الآمال‪ ،‬فقال رحمه الله‪ :‬الصلاة في‬ ‫بيوت أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس لا بأس فيها فيما تظهر عليه الشمس‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪٩/٩٩٣. ٤٥٦٢ /٩ ‎:‬و‪‎‬‬ ‫‪.١٠٧ /٢‬‬ ‫فتاوى القنوبي‪‎:‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر فتاوى الخليلى‪.٢٦٣/١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٤‬الكوكب الدري‪.٧٨/٥ ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٥‬معارج الآمال‬ ‫‪115 _ ٥١١‬‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات الإمام‬ ‫منهاؤ أما حيث لا تظهر عليه الشمس فقيل‪ :‬لا تصح الصلاة فيه‪ ،‬وقيل‪ :‬إن صلى فلا‬ ‫قضاء عليه‪ . . .‬قال‪« :‬وأما الصلاة في بيع النصارى وكنائس اليهود ففيها ثلاثة أقوال‪:‬‬ ‫أحدها الجواز‪ ،‬وقد صلى أبو موسى الأشعري في كنيسة ‪.‬‬ ‫ورخص الأوزاعي وابن عبد العزيز الصلاة على كنائس اليهود والنصارى ‪.‬‬ ‫ومالك كراهتها ‪.‬‬ ‫ابن المنذر إلى ابن عباس‬ ‫ونسب‬ ‫الثاني ‪ :‬لا تجوز‬ ‫الثالث‪ :‬الجواز في بيع النصارى دون كنائس اليهود‪ ،‬ويروى عن ابن عباس((‪.‬‬ ‫وقال العلامة الكندي في بيان الشرع ‪« :‬ولا أجد معنى بحجر الصلاة في الكنائس‬ ‫ولوا‬ ‫‪7‬‬ ‫تقولوا ر‬ ‫‪6‬‬ ‫إل‬ ‫أرجوا من دبترهم بعَير حق‬ ‫الذ‬ ‫الله تعالى ‪:‬‬ ‫وقد قال‬ ‫والبيع ئ‬ ‫قع قه الناس بَعَهُم ن فزت صريع ريم وَصَلَوت وَمَسحذ يذكر فها آ سسم ألم كرا ه‬ ‫‏‪, )٢‬‬ ‫‏‪ .]٠‬فقد ثبت ذكر الله في البيع كما ثبتثبت في المساجد‬ ‫[الحج‪:‬‬ ‫بين‬ ‫مظاهر التعايش‬ ‫في منازل أهل الذمة وفي كنائسهم وبيعهم مظهر من‬ ‫والصلاة‬ ‫ومظهر من‬ ‫حسن ‪ .1‬ا|لعشرة ة مع أهل ‏‪ ١‬لكتاب‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫وصورة‬ ‫لمسلمين ‪.‬‬ ‫المسلمين وغير‬ ‫مظاهر البر والقسط الذي عبر عنه لقرآن بقوله‪ :‬فل يتهنكد آله عن ألن كم يُتَلوكم في الرن‬ ‫وأ |لهم ة لله م حيث ألْمُقَسِطِنَه [الممتحنة ‪ :‬‏‪.]٨‬‬ ‫ور عخرجكر دمن دركم أا ن تهروهر ون‬ ‫فإن في الصلاة في منازلهم نوعاً من المودة المسموح بها تجاه أهل الذمة ‪.‬‬ ‫وممن جوز الصلاة في الكنائس والبيع الإمام أبو صقرة في جامعه(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫اعتبار أيدانهم طاهرة ‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ومن مظاهر التعايش اعتبار أبدانهم طاهرة‪ ،‬حيث يذهب الكثير من أئمة الإباضية‬ ‫‏‪ ©]٢٨‬فقد‬ ‫أن أبدان أهل الكتاب طاهرة ‪ 6‬وأما قوله تعالى ‪ :‬ت إإككَممَاا أالمتركت تيرح ٭ هه [التوبة‪:‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الآمال‪.١١٦ /٥ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬بيان الشرع‪.٥٤ /١ ‎:‬‬ ‫(‪ )٣‬الجامع لابي صفرة‪.٣٣ /١ ‎:‬‬ ‫‪512 _ ٥١٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫حمله العلامة خميس بن سعيد على النجاسة المعنوية‪ ،‬واستدل لرأيه بأن عمر رضي‬ ‫الله عنه توضأ من جرة نصرانية‪ ،‬وحمل الآية على مشركي العرب(‪.‬‬ ‫وبه قال جمهور الفقهاء‪ ،‬واستدلوا بأن النبي مية أنزل وفداً من نصارى نجران في‬ ‫المسجد‪ .‬وذهب الفريق الآخر من فقهاء الإباضية إلى القول بنجاسة أبدانهم وقالوا إنها‬ ‫نجاسة عارضة بسبب تعاملهم في الخمر والخنزير وليست أصيلة ‪.‬‬ ‫وقال الشيخ الثميني في التاج المنظوم ‪ :‬واختلف في رطوبة أهل الكتاب‪ ،‬فقيل‬ ‫نجسة وقيل طاهرة وأن قوله تعالى‪ :‬إِتَما المتركرت تحسه لالتوبة‪ :‬‏‪ ]٢٨‬نزل في مشركي‬ ‫العرب‪ ،‬وأن عمر توضأ من جرة نصرانية‪ .‬وضعف بعضهم الحديث"‪ .‬إلا أن الإمام‬ ‫السالمي رحمه الله يوجب عليهم الاغتسال ويرى أبدانهم غير طاهرة لملابسة الأمور‬ ‫النجسة كالخمر والخنزرير ")‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬إسقاط لفظ الجزية لكون نصارى العرب يأنفون من هذا اللفظ ‪:‬‬ ‫ومن مظاهر التعايش أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاءه وفد من نصارى‬ ‫العرب وشكوا إليهم أنهم كعرب يأنفون من مصطلح الجزية‪ ،‬وطلبوا منه أن يستبدل به‬ ‫لفظ الخراج ونحوه‪ ،‬وأن يضاعفه لهم فقد قبل عمر منهم ذلك‪.‬‬ ‫فقد ذكر الإمام السالمي رحمه الله أن أبا عبيد القاسم‪ :‬روى أن عمر بن الخطاب‬ ‫أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فأنفوا منها‪ ،‬وأرادوا أن يلحقوا بالروم‪ ،‬فقال‬ ‫النعمان بن زرعة‪ :‬يا أمير المؤمنين© إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن‬ ‫عدوك عليك بهم‪ ،‬فصالحهم عمر على أن يضعف عليهم الصدقة وترك الجزية لما رأى‬ ‫من نفارهم منها وأنفهم عنها أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم ‪6‬‬ ‫فكان في ذلك رتق لما خيف من فتقهم مع استيفاء حقوق المسلمين من رقابهم فاستحق‬ ‫الثناء الجميل على هذا المعنى الجليز()‪.‬‬ ‫(‪ )١‬انظر منهج الطالبين‪.١٣٥ /٣ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬التاج المنظوم‪.٣٠١/١ ‎:‬‬ ‫‪.١٠٦٢ /٣‬‬ ‫معارج الآمال‪‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪.٨١/٩‬‬ ‫(‪ )٤‬معارج الآمال‪‎:‬‬ ‫‪513 _ ٥١١٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ففي هذه القصة التي حكاها السالمي عن أبي عبيد القاسم بن سلام دلالة واضحة‬ ‫‏‪ ١‬على مراعاة شعور أهل الكتاب وأنفهم من قبول مصطلح رأوا فيه امتهاناً لكرامتهم‪٠‬‏‬ ‫وفي استجابة عمر لطلبهم لأكبر دلالة على كل مظاهر التعايش مع أهل الذمة‪.‬‬ ‫وإذا أردنا تقويم هذا التصرف من أمير المؤمنين عمر لوجدناه في قمة الفهم‬ ‫لمقاصد الأحكام‪ ،‬وليس هذا كبيرا على عمر‪ ،‬وهو الرجل الملهم الذي لا يألو جهداً‬ ‫في النصح للإسلام ‪.‬‬ ‫وذلك لأن عقد الذمة عقد من العقود التى ينظر إلى مقاصدها ومعانيها‪ ،‬وليس‬ ‫«العبرة في العقود‬ ‫إلى ألفاظها ومبانيهاێ والقاعدة الفقهية تنص على ذلك فتقول‪:‬‬ ‫بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبانيا‪ ،‬والمقصد حاصل وهو دفع المال الذي يسد‬ ‫مرافق الدولة من قوم ليس عليهم زكاة في أموالهم ولتغطية ضمان العجز والشيخوخة‬ ‫ولتأمين الحماية لهم‪ .‬فما دام أن هذه الأمور قد تأمنت فلا مانع من تغيير‬ ‫فيما بعد‬ ‫اسم الجزية باسم الصدقة أو نحوها مع حصول الرضا منهم والشعور بالطمأنينة بأن‬ ‫شعورهم محافظ عليه في وجدان المسلمين وفي عقيدتهم‪ ،‬وأن كرامتهم مصانة عند‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬نكاح حرائر أهل الكتاب ‪:‬‬ ‫نكاح حرائر أهل الكتاب [‬ ‫وأهل الذمة إباحة‬ ‫مظاهر التعايش ‏‪١‬بين المسلمين‬ ‫ومن‬ ‫حرائر‬ ‫نكاح‬ ‫جواز‬ ‫إلى‬ ‫الفقهية‬ ‫المذاهب‬ ‫الله تبعاً لجمهور‬ ‫السالمي رحمه‬ ‫الإمام‬ ‫ذهب‬ ‫أهل الكتاب ‪.‬‬ ‫وذهب الشافعي إلى أنه لا يحل نكاح الكتابية إلا بشرطين ‪:‬‬ ‫الأول أن تكون إسرائيلية‪ :‬أي من ذرية يعقوب عليه السلام‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن يكون أصولها قد دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه ‪.‬‬ ‫وَعَام االذب أوثرا‬ ‫البت‬ ‫أحل لكم‬ ‫ء اليو‬ ‫‪:‬‬ ‫بقوله تعالى‬ ‫والجمهور‬ ‫السالمي‬ ‫واحتج‬ ‫الكتب حللَكز وَلعامكم حل كم لتصَتث من تنقيتب لقت مم الزب أوثوا الكتب من تلكم آ‬ ‫‪,‬‬ ‫ے۔‬ ‫۔‬ ‫‪4‬ورإر ور ے مء۔‬ ‫رے‬ ‫ے۔ءرو‬ ‫‏‪. ]٥‬‬ ‫[المائدة‪:‬‬ ‫مَُخِزئ كَتَدَ اننه‪:‬‬ ‫ا مه‪.‬ن عبر مَسفِحسَ را‬ ‫لجورَهن حصن‬ ‫مے مے‬ ‫< ييتموهن‬ ‫_ ‪415‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫نائلة الكلبة وهى نصرانية على‬ ‫رضى الله عنه تزوج‬ ‫عثمان‬ ‫أيضاً بأن‬ ‫واحتجوا‬ ‫وطلحة بن عبيد الله تزوج يهودية من الشام ‏‪ ٦‬ولم ينقل عن أحد من الصحابة‬ ‫نسائه‬ ‫أنكر ذلك النكاح ‪.‬‬ ‫واستدل من منع نكاح حرائر أهل الكتاب بقوله تعالى‪« :‬وَلا تنكخوا المشرك عَيّ‬ ‫‏‪ .]٢٢١‬والكتابية مشركة فلا يجوز نكاحها‪.‬‬ ‫ومه‪[ :‬البقرة‪:‬‬ ‫لا أعلم شركاً أكبر من‬ ‫ابن عمر آنه سئل عن نكاح الكتابيات ‪ .‬فقال‪:‬‬ ‫عن‬ ‫وروي‬ ‫أن تقول عيسى ابن الله(' ‪.‬‬ ‫عنل‬ ‫‏‪ ١‬لأوثان‬ ‫عبدة‬ ‫لا يتناول‬ ‫لفظ المشركات أو المشركين‬ ‫بأن‬ ‫الجمهور‬ ‫وأجاب‬ ‫ايوة أيي كروا ين آمل انكتب رلا‬ ‫الطلاق ومن غيرهم بدليل قوله تعالى‪:‬‬ ‫از كن الذي‬ ‫‏‪ .]١٠٥‬وقوله تعالى ‪:‬‬ ‫[البقرة‪:‬‬ ‫حير قن ر ‪4‬‬ ‫ع كم م‬ ‫للشركنَ أن تل‬ ‫آلله البينة‪ :‬‏‪ .]١‬وقوله تعالى‪:‬‬ ‫كنَروا ين أهلى الكتب والتركيب متكي حي أن‬ ‫« نبك فض أنزيم رأيكم وَلَتممك من الذين آوثوا الكتب من قتيكم رم الزي‬ ‫م ‪,‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪.2‬‬ ‫مم سے سمے‬ ‫‪7‬‬ ‫ر د‬ ‫‪ ,‬ر[ص۔ سى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬كم‬ ‫‪ .2‬حو‬ ‫عا ه [آل عمران ‏‪.]١٨٦‬‬ ‫اتسَكا ى‬ ‫والعطف يقتضي المغايرة‪ ،‬ولو سلم أن لفظ المشركات عام يتناول الكتابيات ©‬ ‫فيجب تخصيص هذا العموم بقوله تعالى ‪ « :‬وَلْحْصَتت من الذب أوثرا الكتب ‪[ 4‬المائدة‪ :‬‏‪.]٥‬‬ ‫قال السالمى رحمه الله‪« :‬ولا يحل أن يتزوج المشركة إلا الذمية من أهل‬ ‫‪.‬‬ ‫الكتاب»(‪)٢‬‏‬ ‫وقال أيضاً‪ :‬وقد أباح الله المحصنات من أهل الكتاب ولم يقيد هذه الإباحة‬ ‫بشرط فهى على الإطلاق("‪ .‬وهذا رد على من قيد الإباحة كالشافعي‪ ،‬حيث اشترط‬ ‫لإباحة نكاحهن شرطين‪ :‬بأن تكون إسرائيلية من ذرية يعقوب‘ وأن يكون أصولها قد‬ ‫دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه‪.‬‬ ‫‏‪.٥٩٠/٦‬‬ ‫‏‪ ،٢٣٢ /١‬والمغتي‪:‬‬ ‫تفسير الجصاص‪:‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬معارج الآمال‪ :‬‏‪.١٩٤ /١‬‬ ‫‪.٢٠٨/٦٢‬‬ ‫معارج الآمال‪‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫_ ‪515‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ولا يخفى أن في إباحة الزواج من حرائر أهل الكتاب تأسيساً لعلاقة أسرية‬ ‫تعتبر تجسيداً‬ ‫العلاقة‬ ‫وهذه‬ ‫وأهل الكتاب [‬ ‫‪,‬بين المسلمين‬ ‫تمقوومم على المصاهرة‬ ‫بين المسلمين وأهل الذمة الذين يعيشون ماعلمسلمين في كنف دار‬ ‫تاي‬ ‫ق‪7‬نة‬ ‫ذكر بعض‬ ‫‪ .‬حيث‬ ‫من هذه آ‪:‬‬ ‫الاعتقاد‬ ‫من حرية‬ ‫مع ما يستتبع ذلك‬ ‫الإسلام ‪،‬‬ ‫ورأى‬ ‫إلى الكنيسة ئ‬ ‫تذهب‬ ‫المسلم أن يسمح لزوجته الكتابية في أن‬ ‫للزوج‬ ‫أن‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعضهم أن يسمح له أن يصطحبها ليوصلها إلى الكنيسة ما دا م أنه ليس له آن يكرهها‬ ‫على دينه وعقيدته { وهذا من تسامح المسلمين مع أهل الذمة‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬تصحيح أنكحة أهل الذمة ‪:‬‬ ‫فقد نص‬ ‫وغيرهم من الكفار‬ ‫التعايش تصحيح أنكحة أهل الكتاب‬ ‫ومن صور‬ ‫السالمي عليه رحمة الله على ذلك في كتابه القيم «طلعة الشمسا‪ ،‬حيث قال‪« :‬ويجعل‬ ‫لهم من الأحكام جميع ما ثبت في شريعتهم‪ ،‬فيثبت لهم النسب بذلك النكاح وتجري‬ ‫عليه بسببه النفقات؛‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫التعايش‬ ‫صور‬ ‫رائعة من‬ ‫صورة‬ ‫بأنسابهم وأنكحتهم‬ ‫الاعتراف‬ ‫أن‬ ‫ولا شك‬ ‫الكريم‪.‬‬ ‫_ ا لوفا ء با لعهد ‪:‬‬ ‫ومن أروع صور التعايش بين المسلمين وأهل الكتاب الوفاء بالعهد‪ ،‬فإن صفة‬ ‫الوفاء من أعظم الأخلاق والخلال التي يتمتع بها الإنسان والوفاء بالعهد من الدين ©‬ ‫والغدر من صفات المنافقين‪ ،‬وقد أمر الإسلام أتباعه بالوفاء بالعهود والمواثيق وبخاصة‬ ‫العهود التي أبرمت مع أهل الكتاب وبموجب الوفاء بالعهد حافظ الإسلام على دماء‬ ‫أهل الذمة وأموالهم وأعراضهم حتى ذهب أئمة الحنفية إلى وجوب القصاص على من‬ ‫قتل ذمياً محتجين يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه‪« :‬إنما بذلوا أموالهم لتكون‬ ‫دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالناا‪ .‬بينما ذهب آخرون إلى تغليظ الدية والتعزيزك ومن‬ ‫سرق ذمياً قطعت يده‪ ،‬ومن زنى بذمية رجم إن كان ثيباً وجلد إن كان بكرا‪.‬‬ ‫‪.٢٠٨:٦٢‬‬ ‫(‪ )١‬طلعة الشمس‪‎:‬‬ ‫‪516 _ ٥٦‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫قال السالمي معبرا عن ذلك بقوله ‪« :‬ونوفي بعهود قومنا من أهل الذمة وغيرهم‬ ‫( ‪.‬‬ ‫القتال ‪.7‬‬ ‫قومنا وغيرهم ويأمن عندنا الكاف عن‬ ‫من‬ ‫استجار‬ ‫ونجير من‬ ‫‪- ٩‬ومن صور التعايش التي أسسها الإسلام التحاكم إلى المسلمين‪: ‎‬‬ ‫منهم ‏‪ ١‬لبينات كما‬ ‫ويستمع لهم ويطلب‬ ‫فعلى القا ضي أن يستقبلهم في د ار القضاء‬ ‫يطلب من المسلمين ‪ .‬وأن يعدل بينهم ‪.‬‬ ‫قال الإمام السالمي رحمه الله‪ :‬أما قوله تعالى‪« :‬تأاخكم بنتهم أو أيش عَنمْمم»‬ ‫[المائدة‪ :‬‏‪ .]٤٦‬فقال قوم‪ :‬إن حكمها منسوخ بقوله تعالى‪« :‬رآن عكم نتهم يما أل أنه‪.‬‬ ‫وقال قوم‪ :‬إنها في أمر خاص وهو قضية وقعت عند اليهود في زمنه‪ .‬فالتخيير عند‬ ‫هؤلاء في تلك القضية بعينها لا فيها وفي غيرها ‪.‬‬ ‫الكفار ليحكم بينهم(") ‪ .‬وقد سجل‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إنها عامة في كل من جاءه من‬ ‫القرآن الكريم موقفا رائعاً في العدل والإنصاف مع اليهود في المدينة في قصة أحد‬ ‫المنافقين الذي سرق درعا ولما كاد ينكشف أمره رماها في بيت يهودي‪ ،‬ثم جاء يتظلم‬ ‫عنه ويخاصم عنه ‏{‪٨‬‬ ‫النبي عنه أن يجادل‬ ‫ويطلب من‬ ‫بالسرقة ئ‬ ‫رموه‬ ‫الذين‬ ‫المؤمنين‬ ‫من‬ ‫فلما هم النبي بالدفاع عنه نزل القرآن في تبرئة اليهودي وفضح ذلك المنافق© فقال‬ ‫تعالى‪ « :‬يا ألن إلك انكتب بالحق لحكم بن التاي يا آنك انه ولا تكن لابن‬ ‫مر‬ ‫مر‬ ‫س‬ ‫رم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫م‪,‬ے‬ ‫‪.‬م‬ ‫ش‬ ‫إ‪,‬إه۔ن‬ ‫هع ےے‬ ‫مه سے ے ے‬ ‫مه‬ ‫< س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بل جم ؟ ؟‪ .‬مرو ا‬ ‫سم‬ ‫م‬ ‫م>‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬إرم‬ ‫ج‬ ‫رم‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪,‬م‬ ‫مآإے‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ره‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حَصييكا ٭ واستغفر آلهة إت أله كان عَفُورا تيكا ٭ ولا مجدل عن الزذوت يختانون أنفسهم إن‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫‏‪ ٨‬و ۔‪ > .‬ےةے ؟ عر ے ۔ء‬ ‫ى‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ 5٨22 ٨2‬إ‪:‬ثر۔غ‪%4‬‬ ‫يَهَبمميإذتون‬ ‫‪+‬ود من‪) 2‬ارةلناي ‪2‬وإ×لا م>َ۔نتخ‪2‬ف‪2‬ون من؟النه وهو مَع‬ ‫من كان حَوَانًا أنما ٭ يسَتَحُف‬ ‫آ له ل ا م‬ ‫ما لا رى من القول يان أنه يكا يَتَملود تجيططا ٭ هتأنشر هنؤلاء جندلثه عنهم فى الحَيَوة النا‬ ‫‪.‬‬ ‫۔م‪.‬وم‪.‬‬ ‫مص م ؟‬ ‫مه ور‬ ‫>خ‪.‬‬ ‫تمن يكندل ألله عه توم القيمة م من مَكُون علته ويلاه [النساء‪ :‬‏‪ ١٠٥‬۔ ‏‪ .]٠١٠٩‬هذا‬ ‫التعقيب الشديد الذي عقب به القرآن الكريم على تعاطي النبي ملقة واجتهاده في هذه‬ ‫الكفيل‬ ‫المؤمنين عليه ) وهو وحده‬ ‫ربى الله عباده‬ ‫الفريد الذي‬ ‫لنا المنهج‬ ‫يصور‬ ‫القضية‬ ‫‪.١٦١٢ /١‬‬ ‫تحفة الأعيان‪‎:‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪. ٥١ /٥‬‬ ‫جوابات الإمام السالمي‪‎:‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪517 _ ٥١٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫بانتشال البشرية التي انحرفت بعيداً عن منهج الله تعالى© إنه منهج يربي أصحابه على‬ ‫العدل والإنصاف وسياسة البشرية بسياسة العدل بعيداً عن سياسة الكيدية ونفي الآخر‬ ‫وأهله ‪.‬‬ ‫الشرك‬ ‫النقاء والتطهر من أوضار‬ ‫بدعوى‬ ‫وقد عقب على هذه الآيات شهيد الإسلام سيد قطب تعقيبا فريدا قد لا يسبق إليه‬ ‫حيث يقول‪« :‬فماذا يملك الإنسان إلا أن يقول إنه المنهج الفريد الذي يملك وحده أن‬ ‫يلتقط الجماعة البشرية من سفح الجاهلية ذاك فيرتقي بها في ذلك المرتقى الصاعد فيبلغ‬ ‫بها إلى تلك القمة السامقة في مثل هذا الزمن القصير‪ ،‬ثم قال رحمه الله معلقا على‬ ‫هذه الآيات ‪ 3‬ثم قال رحمه الله معلقاً على هذه الآيات «هذه الآيات تحكي قصة لا‬ ‫تعرف لها الأرض نظيرا ولا تعرف لها البشرية شبيها وتشهد وحدها بأن هذا القرآن‬ ‫وهذا الدين لا بد وأن يكون من عند الله‪ ،‬لأن البشر مهما ارتفع تصورهم ومهما صفت‬ ‫أرواحهم ومهما استقامت طبائعهم لا يمكن أن يرتفعوا بأنفسهم إلى هذا المستوى الذي‬ ‫تشير إليه هذه الآيات إلا بوحي من الله‪ ،‬هذا المستوى الذي يرسم خطا على الأفق لم‬ ‫تصعد إليه البشرية إلا في ظل المنهج! إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة‬ ‫يطلقون كل سهامهم المسمومة التي تحويها جعبتهم اللئيمة على الإسلام والمسلمين ‪. .‬‬ ‫ويؤلبون المشركين ويشجعون المنافقين ‪. . .‬‬ ‫في الوقت الذين كانوا ينشرون الأكاذيب‬ ‫ويطلقون الإشاعات ويضللون العقول‪ ،‬ويطعنون في القيادة النبويةء ويشككون في‬ ‫الوحي والرسالة ويحاولون تفسيخ المجتمع المسلم من الداخل والإسلام ناشئ في‬ ‫المدينة ورواسب الجاهلية ما يزال لها آثارها‪ . .‬وبعض المشركين واليهود أنفسهم‬ ‫يمثلون خطرا حقيقيا على تماسك الصف المسلم وتناسقه في هذا الوقت الحرج‬ ‫الخطر ‪ ،‬كانت هذه الايات تتنزل على رسول اله يك وعلى الجماعة المسلمة لتنصف‬ ‫يهودياً اتهم ظلماً بسرقة‪ ،‬ولتدين الذين تآمروا على اتهامه۔ وهم بيت من‬ ‫رجلا‬ ‫الأنصار في المدينة يومئذ هم عدة الرسول وجنده في مقاومة هذا الكيد الناصب من‬ ‫حوله ومن حوله الرسالة والدين والعقيدة الجديدة‪ .‬أي مستوى هذا من النظافة والعدالة‬ ‫والتسامي! ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف هذا المستوى‪ ،‬وكل تعليق وكل تعقيب‬ ‫‪815 _ ٥١٨‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫يتهاوى دون هذه القمة السامقة التي لا يبلغها البشر وحدهم إلا أن يُقادوا بمنهج الله إلى‬ ‫هذا الأفق العلوي الكريم الوضيء)‪.‬‬ ‫وإنتي اضطررت لنقل هذا التعقيب بطوله لأهميته في رسم ملامح التعايش في‬ ‫المجتمع الإسلامي الذي يحوط أمته بسياج من العدل والإنصاف ويبادل من يعيش في‬ ‫كنفه من أهل الذمة في ظل منهج رباني فريد‪ ،‬هذا المنهج الذي لم يظلم يهوديا لا يفتأ‬ ‫يحارب الإسلام وأهله‪ ،‬فكيف بمن أعطى المسلمين عهداً على أن لا يتعامل مع أفراد‬ ‫المجتمع الإسلامي بالتآمر والكيد والمكر فهؤلاء لا شك أن المسلمين سوف يكونون‬ ‫أكرم الناس معهم‪ ،‬وأبر الخلق في الوفاء لهم‪ .‬إن هذا المنهج الرباني برصيده العقيدي‬ ‫والأخلاقي لهو الضمانة الوحيدة لكل من يعيش في كنف دار الإسلام‪ ،‬وقد وصلت‬ ‫هذه الضمانة إلى حد إذاية الله ورسوله لكل من آذى ذميا فضلا عن حل دمائه ‪.‬‬ ‫ولما رفع قبطي من أقباط مصر مظلمة على ولد عمرو بن العاص إلى عمر بن‬ ‫الخطاب “ دعاه عمر ليحضر مع ولده مجلس قضاء عمر رمز العدالة فلما مثلوا بين يديه‬ ‫قال عمر ‪« :‬يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ثم أمر بضرب ابن‬ ‫الأكرمين! ‪.‬‬ ‫هذه هي ضمانة التعايش مع غير المسلمين في دار الإسلام‪.‬‬ ‫‏‪ - ٠‬للذمي إذا أراد التحاكم إلى المسلمين أن يدخل المسجد‪:‬‬ ‫ذكر العلامة أطفيش خلاف فقهاء الإباضية فى جواز دخول أهل الذمة المسجد‬ ‫للتحاكم ‪ .‬فذكر أن صاحب التاج قال‪ :‬لا يترك أهل الذمة يدخلون المساجد للتحاكم‬ ‫لا يمنع من أراد الحكم من دخول المسجد‬ ‫قال‪ :‬وقال أبو الحسن‪:‬‬ ‫إلا من ضرورة‪.‬‬ ‫من حائض وجنب وكافر إلا الحرام وقد أنزل النبي ية وفد ثقيف المسجد("‪.‬‬ ‫وهذه صورة وضيئة من صور التعايش‪ ،‬وفي تمكين أهل الذمة من دخول‬ ‫المساجد إذا كانت دار القضاء اعتناء بأوضاع من يعيش في دار الإسلام في مجال‬ ‫في ظلال القرآن‪.٧٥١ /٦٢ ‎:‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬شرح النيل‪.٤٢٢ /٩ ‎:‬‬ ‫_ ‪519‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫التقاضي ورفع الظلم عنهم©‪ ،‬وإيصال الحقوق لهم سواء كان التقاضي بين الذميين‬ ‫أنفسهم أو بينهم وبين المسلمين ‪.‬‬ ‫وقد تقاضى علي بن أبي طالب مع يهودي في درع ادعى اليهودي أنها له‪ ،‬فقال‬ ‫فقال اليهودي ‪ :‬أشهد أن هذا لحق أمير‬ ‫قف بجانب خصمك‪.‬‬ ‫يا أبا الحسن‪،‬‬ ‫عمر‪:‬‬ ‫المؤمنين قدمنا إلى قاضيه‪ ،‬وقاضيه قضى عليه‪ ،‬أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا‬ ‫رسول الله ‪.‬‬ ‫‏‪ - ١‬ومن صور فقه التعايش تقرير حق الحرية الشخصية لأهل الذمة ‪:‬‬ ‫وتتمثل في تقرير حقهم في التنقل والمجيء وعدم حبسهم أو القبض عليهم أو‬ ‫معاقبتهم إلا بجرم‪.‬‬ ‫وقد حرمت نصوص الشريعة الأذى بصورة عامة‪ ،‬وهناك نصوص صدرت عن‬ ‫مقام النبوة تمنع أذى الذمي بأي صورة من صور الأذى‪ .‬فقد ذكر العلامة أبو ستة من‬ ‫أئمة لإباضية روايات شتى عن النبي يلة في هذا المقام من هذه الروايات حديث‬ ‫"لجنة حرام على من قتل ذمي»‪ .‬قال‪ :‬وفي موضع الجامع‪« :‬من قتل معاهداً لم يرح‬ ‫رائحة الجنة‪ .‬وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» ‪ .‬وفي بداية‪« :‬من قتل معاهداً‬ ‫غير كنهه حرَم الله عليه الجنة قال أبو ستة‪ :‬وقوله‪ :‬في غير كنهه أي في غير وقته الذي‬ ‫يجوز فيه قتله والمراد أنه قتله بغير جناية توجب قتله‪.‬‬ ‫وفي رواية‪« :‬من قتل ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة‪ .‬ومن كنت خصمه فقد‬ ‫خصمتها ‪.‬‬ ‫والمراد بالمعاهد في هذا الحديث‪ :‬من له عهد من المسلمين‪ ،‬سواء كان بعهد‬ ‫جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم(‪.‬‬ ‫وقد أوصى النبي يلة خيرا في خطبة الوداع‪ ،‬كما أوصى بهم الخلفاء الراشدون‬ ‫المهديون من بعده‪.‬‬ ‫(‪ )١‬حاشية الترتيب لابي ستة‪.٢٠٣ /٤ ‎:‬‬ ‫‪520 _ ٥٦٠‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫فقد جاء في عهد النبي تة لأهل نجران‪ :‬ولنجران وحاشيتها جوار اله وذمة‬ ‫محمد رسوله لا يؤخذ منهم رجل بظلم آخره()‪.‬‬ ‫ومن الحرية الشخصية أن يعبر الذمي عما يجول في خاطره ما لم يطعن يدين‬ ‫المسلمين أو يقع في أعراضهم فهذا محرم على المسلم نفسه فضلا عن غير المسلم ‪.‬‬ ‫‏‪ -_ ٢‬حل ذبائح أهل الكتاب ‪:‬‬ ‫ومن مظاهر التعايش بين المسلمين وأهل الكتاب أو أهل الذمة بشكل خاص‬ ‫إباحة ذبائتحهم‪ ،‬وقد نص النور السالمي رحمه الله على ذلك في مشارق أنوار العقول‬ ‫حيث قال رحمه الله‪ ،‬إنما تحل ذبائحهم ونكاح نسائهم إذا صالحوا المسلمين وتركوا‬ ‫الحرب‪ ،‬أما إذا حاربوا فلا يحل شيء من ذلك منهم‪ ،‬وهذا الذي صححه أصحابنا‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬لأنهم حين حاربوا لم تكن لهم حرمة تحل بها ذبائحهم ولا نساؤهم("‪.‬‬ ‫وهذا جزء الحكمة‪ ،‬والجزء الآخر هو قطع المودة بين المسلمين‬ ‫قلت‪:‬‬ ‫والحربيين لقوله تعالى‪ :‬لتاوما بؤمثوك يا ولم الآخر آموت من حة ألة‬ ‫انا ءابآءهشمم أو أمم أ اخوتوعترَشأزِرتممأؤتيف كتب فىفلويهة‬ ‫ح‪.‬‬ ‫م ‪ .‬وه‬ ‫وَرَسُولَ ولو‬ ‫الايس ودهم يبروييجنةة ونهر جتتترى من تتنها الأنهدز حين فيها رن أنعهنهم‬ ‫ورضوا عَنة أزتيك حرث أ ألا إد حزبآلهش امنتلخْنه [المجادلة‪ :‬‏‪ ]٢١‬والزواج قائم على‬ ‫تقوله تعالى ‪ :‬يمن ءَاييهء أن حقكم قن تراب ثم إذآ أنشر بر تتيزوك ٭ ومن عبيه‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آن عَنَ تكر يآننشيكثم أدكبما سكنا لنها رتل بنتكم مردة ونعمة إف تك لأن لقو‬ ‫[الروم‪ :‬‏‪ ٢٠‬و ‏‪ ]٢١‬فيلزم من ذلك حرمة ة نكاح الحربية ‪.‬‬ ‫”رً‬ ‫نَفَكَرُو‬ ‫ولا يخفى في ما حل ذبائحهم دون غيرهم من المجوس من إيجاد مناخ من‬ ‫المودة معهم والبر بهم ب كل هذه المظاهر التي قررها الإسلام واعتبرها أحكاماً شرعية‬ ‫مع‬ ‫للدنيا أن الإسلام دين لا يعمل على نفي العناصر المخالفة إذا عاشت‬ ‫تثبت‬ ‫المسلمين في ألفة وصقاء‪ ،‬وتعاملت مع المنهج الرباني الذي صاغ هذه المظاهر صياغة‬ ‫(‪ )١‬الخراج لابي يوسف‪.٧٢ ‎:‬‬ ‫(‪ )٢‬مشارق الأنوار‪.٣١٠ /١ ‎:‬‬ ‫‪521 _ ٥٦٢١‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫ربانية بشيء من الوقار‪ ،‬ولم تؤذ مشاعر المسلمين الذين دانوا لله بهذا المنهج الرباني‬ ‫العالمين ‪.‬‬ ‫الفريد دينونة مطلقة لله رب‬ ‫‪ - ٣‬التعامل الما لي‪: ‎‬‬ ‫ومن مظاهر التعايش مع أهل الذمة عند الإباضية‪ :‬التعامل المالي أو التجاري ‪.‬‬ ‫والقاعدة عند الإباضية والجمهور هي أن كل ما يجوز للمسلمين أن يتعاملوا فيه جاز‬ ‫لأهل الذمة إلا بيع الخمر والخنزير ونحوهما في أسواق المسلمين‪ ،‬وكذلك التعامل‬ ‫وأنهم الربا وفد ثُهوأ عنه [النساء‪:‬‬ ‫بالربا لأنهم منهيون عنهم في شرائعهم لقوله تعالى‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬واستدلوا على ذلك بأن النبي ية أتر أهل خيبر من اليهود وعاملهم على نصف ما‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫عند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ثما!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يهردي‬ ‫نمار حيبرث ورهن درعه‬ ‫يحرج من‬ ‫الحبر("‪.‬‬ ‫وهكذا الحكم عند جميع المذاهب الفقهية كالحنفية والشافعية والمالكية‬ ‫والزيدية ‪ .‬بل وأجاز الحنابلة أن يملك الذمى الأرض بالإحياء("‘‪ ،‬ونص الشافعية على‬ ‫عدم اشتراط الإسلام في البائم(‪ .).‬وكذلك الحنفية وأجاز المالكية للذمي إحياء‬ ‫الأرض فيما بعد العمران‪ ،‬أما فيما قبل فقالوا‪ :‬لا بد من إذن الإمام‪ ،‬فإذا أذن جاز‪.‬‬ ‫ونص الزيدية على جواز شركة الذميين فيما بينهم كصحتها بين المسلميرن©ث' ‪.‬‬ ‫ومما يمنعون من التعامل به الرباء لأن الربا محرم في شريعتهم‪ .‬قال الإمام‬ ‫السالمي رحمه الله ‪« :‬ولا يقرون على فعل ما لم يكن في شرعهم‪ ،‬كأكل الربا فإنهم قد‬ ‫نهوا عنه لقوله تعالى‪ :‬وأمهم الرَبزأ وك تهوأ عتمه [النساء‪ :‬‏‪ ]١٦١‬ث ولا يعطون الذمة ولا‬ ‫عهد لهم حتى يتركوا الربا ۔ ودليل على ما تقدم قوله ية ‪« :‬اتركوهم وما دانوا به» ‪.‬‬ ‫‪.١٣٤ /١٦١‬‬ ‫شرح النيل‪‎:‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪.٢٣٦/١‬‬ ‫جامع أبي الحسن البسيوي‪‎:‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪.٥١٦‬‬ ‫‪٥١٥ /٥‬‬ ‫المغنى‪‎:‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪.٢٥٥ /١‬‬ ‫المهذب‪‎:‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ص‪. ٥٥٠‬‬ ‫‪ ٥٩١/٤‬وانظر كتاب أحكام الذميين للدكتور عبد الكريم زيدان‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬البحر الزخار‪‎:‬‬ ‫_ ‪522‬‬ ‫‪٥٢٢‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال‬ ‫أما المعاملة فيما بينهم فجائز أن يتعاملوا بالخمر والخنزير فيما بينهم شرط أن لا‬ ‫يظهروها في أسواق المسلمين‪ ،‬لكن يؤمرون بستر ما يخالف شرع المسلمين("‪.‬‬ ‫هذا ملخص عن صور ومظاهر التعايش بين المسلمين وأهل الذمة مما خطته يد‬ ‫الإمام السالمي وبعض أئمة المذهب الإباضي‪ ،‬يلقي بأضوائه الكاشفة على سماحة هذا‬ ‫الإمام العظيم وسماحة المذهب الإباضي مع المخالفين والذي لا يختلف مع المذاهب‬ ‫الإسلامية الأخرى‪ .‬وهذه السماحة في التعامل مع المخالفين لهم‪ ،‬هي التي حفظت‬ ‫وجودهم وجعلت المذهب الإباضي يقف في مصاف المذاهب الأخرى ‪.‬‬ ‫والحمد لله أولا وآخر ‪.‬‬ ‫‪.٣٠٨ /٢‬‬ ‫طلعة الشمس‪‎:‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫_ ‪523‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ممر‬ ‫ممر‬ ‫‏‪ ٦ 2‬در‬ ‫‪ ١‬ح‬ ‫حرام‬ ‫اح‬ ‫<‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؛‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢٩‬ؤ‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢ .٧‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪٧‬ا‬ ‫ح‬ ‫‪,.‬‬ ‫` ‪.‬‬ ‫« >‬ ‫مح‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‪.‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪١‬كهم‪ ‎‬مخفي مخف‪ .:‬مخضين‪ .‬محد‬ ‫ح‬ ‫‪٨‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫ح‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ثم‪» .‬‬ ‫‏__‬ ‫_ ‪٨ _ _.٨__٨__٨ _ ٨‬‬ ‫‪1‬‬ ‫>‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫»‬ ‫<‪.‬‬ ‫‪٠5‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ه‬ ‫‪٨٨١‬‬ ‫‪٫,٨×` ٢‬۔ ‪ `, :٠‬حج‬ ‫>‬ ‫‪2‬‬ ‫معد‬ ‫>‬ ‫‪2‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫<‬ ‫مح‬ ‫‪2‬‬ ‫ميه‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫»‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‬ ‫»‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬؛خم‪‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‎‬مض‪ ١‬مخ‬ ‫ج‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫حد‬ ‫مكه‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫مخه دررمشرمه‬ ‫جم‪:‬‬ ‫ه‬ ‫«‬ ‫‪+‬‬ ‫ج‪::‬‬ ‫»‬ ‫م‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪٨‬‏‬ ‫هه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬ه‬ ‫ه‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ه‬ ‫‪.+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪4٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫هه‬ ‫ه‬ ‫هه‬ ‫ه‬ ‫اه‪:‬‬ ‫محم‬ ‫سمال‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ى‬ ‫مخرب‬ ‫مهررمعرمهر‬ ‫رمم‪ ,‬مفر مرسم‬ ‫ررمھر‬ ‫ر مه‬ ‫همهر‬ ‫مهرم‬ ‫ترم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫الإبهاج شرح المنهاج لتاج الدين السبكي مطبعة الفجالة‪ ،‬سنة ‪١٤٠١‬ه‪.‬‏‬ ‫‪١‬‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫_ أثر الأدلة المختلف فيها د‪ .‬مصطفى ديب البغاء دار الإمام‪.‬‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫الاجتهاد في علوم الحديث‘ د‪ .‬علي بقاعي © طبعة أولى‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫الأجوبة الفاصلة‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عبد الفتاح أبو غدة‪ ،‬نشر مكتبة المطبوعات‪- ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٩٦٤‬م‪.‬‬ ‫حلب‪‎‬‬ ‫_ أحكام أهل الذمة‪ ،‬لابن القيم‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫اللإحكام في أصول الأحكام للآمدي‪ ،‬دار الكتب العلمية‪. ‎‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫_ اختصار علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث‪.‬‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫‪ -‬إرشاد الفحول للشوكاني‪ ،‬دار المعرفة‪. ‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪ -‬إرواء الغليل للآلباني‪ ،‬المكتب الإسلامي‪.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي‪ ،‬مؤسسة الحلبي‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٧٠‬‬ ‫‪527 _ ٥٢٧‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫الأشباه والنظائر للسبكي‪ ،‬دار الكتب العلمية ط‪١‬‏ ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫الأشباه والنظائر للسيوطي ‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫أصول السرخسي للإمام السرخسي“ طبع ونشر دار المعرفة‪ ،‬سنة ‪١٣٩٢‬ه‪.‬‏‬ ‫‪١٣‬‬ ‫الاعتصام للشاطبي‪ ،‬طبعة التحرير ‪.‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫اعتقاد أهل السنة ‪ ،‬اللالكائي ‪.‬‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم‪ ،‬دار الكتب© ط‪٢‬‏ © ومطبعة دار‬ ‫‪١٦‬‬ ‫الجيل ‪.‬‬ ‫الأم للإمام الشافعي‪..‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫إيضاح المسالك للونشريسي ‪.‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‪ ،‬تحقيق‪ :‬أحمد فرحات ‪.‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫البحر المحيط للزركشي ‪.‬‬ ‫البدعة وأثرها في اختلاف الأمة‪ ،‬د‪ .‬محمود هرموش ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫البرهان في أصول الفقه“ لامام الحرمين الجويني ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫البناي على جمع الجوامع ‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫بيان الشرع ‪.‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫دار طيبة ۔‬ ‫بيان الوهم والايهام لابن القطان‪ ،‬تحقيق‪ :‬د‪ .‬الحسين بن سعيد‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫الرياض‬ ‫تاج العروس ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائرء محمد هبة الله الناجي ؤ دار الطباعة‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫العامرة ‪.‬‬ ‫تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ‪.‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪825 _ ٥٢٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لمصا در‬ ‫فهرس‬ ‫تدريب الراوي للسيوطي ‪.‬‬ ‫‪٢٣ ٠‬‬ ‫الترغيب والترهيب للمنذري ‪.‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫تعريفات البركتي ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫التعريفات للجرجاني‪ ،‬مكتبة لبنان‪.‬‬ ‫‪٣٢٣‬‬ ‫تفسير الفخر الرازي ‪.‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ‪.‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫التلويح على التوضيح للتفتازاني © مطبعة صبيح ‪.‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫تحقيق ‪ :‬د‪.‬‬ ‫للأسنوي ‘‬ ‫على ‏‪ ١‬لأصول‬ ‫التمهيد في تخريج الفروع‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫هيتو‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬سنة ‪١٤٠٤‬ه‪.‬‏‬ ‫تيسير التحرير للأمير بادشاه‪ ،‬مطبعة محمد علي صببح ‪.‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي‪.‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫جامع بيان العلم وفضله‪ ،‬لابن عبد البر ‪.‬‬ ‫الجامع لابن بركة ‪.‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫حاشية البناني على شرح المحلى ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الحلية لأبي نعيم‪.‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫دفع الشبه لابن الجوزي ‪.‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫الذخيرة للقرافي ‪.‬‬ ‫‪٤ ٥‬‬ ‫الرسالة للإمام الشافعي تحقيق‪ :‬أحمد شاكر ط‪.١‬‏‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫زاد المعاد لابن القيم دار الفكرث ط‪٢‬‏ ‪.‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫سبل السلام للصنعاني‪ ،‬ط‪٣‬‏ ‪.‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫السلسلة الضعيفة للألباني ‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫_ ‪925‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫السنة لابن أبي عاصم ‪.‬‬ ‫سنن ابن ماجه ‪.‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫سنن أبي داوود‪.‬‬ ‫‪٥ ٢‬‬ ‫سنن الترمذي‪ ،‬دار إحياء التراث العربي ‪.‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫سنن الدارقطني ‪.‬‬ ‫‪٥٤٤‬‬ ‫سنن الدارمي ‪.‬‬ ‫‪٥ ٥‬‬ ‫السنن الصغرى للبيهقي ‪.‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫سنن النسائي ‪.‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫شرح البدخشي على المنهاج" دار الكتب العلمية ‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫شرح الجمل على المنهاج ‪.‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫الشرح الكبير للدردير على هامش حاشية الدسوقي‪ ،‬دار إحياء التراث العربي ‪.‬‬ ‫شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي‪ ،‬ط‪،١‬‏ تحقيق الفقي وطبعة دار الفكر‪.‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫شرح المنهاج للأسنوي ‪.‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫شرح تنقيح الفصول للقرافي‪ ،‬دار الفكر ‪.‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫شرح فتح القدير على شرح بداية المبتدي للمرغيناني‪ ،‬دار الفكر ‪.‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ‪.‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫شرح مختصر العدل والإنصاف للشماخي ‪.‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫شرح مسلم للنووي‪ ،‬دار الشعب‪.‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫شرح معاني الآثار ‪.‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫شعب الإيمان للبيهقي ‪.‬‬ ‫‪٦6٩‬‬ ‫شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل للبعلي الحنبلي دار عالم الفوائد ‪.‬‬ ‫‪035 _ ٥٢٣٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمصا در‬ ‫فهرس‬ ‫الصحاح للجوهري ‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫صحيح ابن خزيمة ‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫صحيح أبي داوود‪.‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫صحيح البخاري‪ ،‬تحقيق د‪ .‬مصطفى البغاء دار ابن كثير ۔ بيروت‪،‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫‏‪ ٤٠٧‬ه‪.‬‬ ‫صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني ‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫العدة لأبي يعلى الحنبلي ‪.‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫العدل والإنصاف للوارجلاني ‪.‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫العضد على مختصر ابن الحاجب©‪ ،‬مكتبة الكليات الأزهرية ‪.‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليدك أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي©‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫‏‪. ١٣٨٥‬‬ ‫المطبعة السلفية _ القاهرة‬ ‫علل الدارقطني ‪.‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫علوم الحديث لابن الصلاح ‪.‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫عون المعبود شرح سنن أبي داوود‪ ،‬لابن القيم ‪.‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫غاية المأمول في توضيح الفروع على الأصول د‪ .‬محمود هرموش ‪.‬‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫غاية المرام للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‪.‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫الفتاوى الكبرى لابن تيمية ‪.‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫فتح الباري شرح صحيح البخاري‪ ،‬لابن حجر العسقلاني © دار المعرفة ‪.‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫الفروق للقرافي‪ ،‬دار المعرفة ‪.‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫فواتح الرحموت لابن عبد الشكور‪.‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫القاعدة الكلية ‪ :‬إعمال الكلام أولى من إهماله د‪ .‬محمود هرموش‪ ،‬المطبعة‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪١.‬ط‪‎‬‬ ‫بيروت‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬لجا معية‬ ‫‪531 _ ٥٢١‬‬ ‫ا لا ما م السا لمي‬ ‫‏‪ ١‬جتها دات‬ ‫‪ _ ٠‬قناطر الخيرات للجيطالي ‪.‬‬ ‫القواعد للجيطالي ‪.‬‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫‪ ٩٢‬۔‪ ‎‬القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ‪.‬‬ ‫الكامل في الضعفاء لابن عدي ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٣‬‬ ‫‪ ٩٤‬۔‪ ‎‬الكشاف للزمخشري ‪.‬‬ ‫‪ _ ٥‬كشف الأسرار للبزدوي‪ ،‬دار الكتاب العربي ‪.‬‬ ‫‪ ٦‬۔‪ ‎‬كشف الخفاء للعجلوني ‪.‬‬ ‫‪ _ ٩٧‬الكليات للكفوي ‪.‬‬ ‫‪ _ ٩٨‬لسان العرب لابن منظور ‪.‬‬ ‫‪ _ ٩‬اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي‪ ،‬ط‪١‬‏ © سنة ‪١٣٢٦‬ه‪.‬‏‬ ‫‪ ٠٠‬مجاز القرآن لأبي عبيدة‪ ،‬تحقيق‪ :‬د‪ .‬فؤاد سيزكين‪ ،‬مكتبة الخانجي ۔ مصر ‪.‬‬ ‫مجمع الزوائد للهيثمي ‪.‬‬ ‫‪_١٠١‬‬ ‫مطابع‬ ‫جابر العلواني ئ‬ ‫طه‬ ‫د‪.‬‬ ‫تحقيق ‪:‬‬ ‫الرازي ئ‬ ‫فخر الدين‬ ‫للإمام‬ ‫المحصول‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫الاسلامية _ الرياض ‪.‬‬ ‫بن سعود‬ ‫جامعة الإمام محمد‬ ‫مختصر ابن الحاجب بشرح الأيجي ‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا‪.‬‬ ‫دار النهضة العربية ‪.‬‬ ‫المدخل في التعريف بالفقه‪ ،‬د‪ .‬محمد مصطفى شلبي‬ ‫المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ‪ ،‬للشيخ الصابوني ‪.‬‬ ‫المستدرك للحاكم النيسابوري ‪.‬‬ ‫‪- ١٠٧‬‬ ‫المستصفى للغزالي ‪.‬‬ ‫‪-١٠٨‎‬۔‬ ‫‪ -١٠١٩‬مسلم الثلبوت‪ ،‬المطبعة الأميرية ببولاق ‪.‬‬ ‫‪235 _ ٥٣٢‬‬ ‫فهرس المصادر‬ ‫مسند الإمام أحمد‪.‬‬ ‫‪-١١٠‎‬۔‬ ‫‪ -١١١‬مسند البزار ‪.‬‬ ‫‪ -١١٢‬مسند الربيع ‪.‬‬ ‫‪ - ١١٢٣‬مسند الفردوس للديلمي ‪.‬‬ ‫المسودة لآل تيمية‪ ،‬دار الكتاب العربي ‪.‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫المصباح المنير للفيومي ‪.‬‬ ‫مصنف ابن أبي شيبة ‪.‬‬ ‫المصنف للكندي ‪.‬‬ ‫‪_- ١١٧‬‬ ‫‪ -١١٨‬معالم التنزيل للبغوي‪.‬‬ ‫المعتمد لأبي الحسين البصري ‪.‬‬ ‫‪-١٩‎‬۔‪-‬‬ ‫المعجم الأوسط للطبراني ‪.‬‬ ‫‪- ١٠‬۔‪‎‬‬ ‫المعجم الكبير للطبراني ‏‪ ٠‬مكتبة العلوم والحكم ‪ 7‬الموصل ط‪٢‬‏ ‪.‬‬ ‫‪-١١١‬‬ ‫المعجم الوسيط ‪.‬‬ ‫‪- ١٢١٢‬‬ ‫المغني لابن قدامة‪.‬‬ ‫‪- ٢٣‬‬ ‫المغني لابن قدامة المقدسي‪.‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫مفتاح العلوم للسكاكي ‪.‬‬ ‫‪- ١٥‬‬ ‫مقدمة ابن ماجه مطبعة الحلبي ‪.‬‬ ‫‪- ١٢٦‬‬ ‫مقدمة تحقيق المنثور لتيسير فائق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٧‬‬ ‫عبل الرحمن الشعلان ‪.‬‬ ‫مقدمة تحقيق كتاب القواعد للحصني ا د‪.‬‬ ‫‪-١٢٨‬‬ ‫منتهى الوصول لاين الحاجب ‪.‬‬ ‫‪- ٩‬‬ ‫المنثور في القواعد للزركشي ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٠‬‬ ‫‪335 _ ٥٢٣‬‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المنخول للغزالي‪ ،‬تحقيق‪ :‬د‪ .‬هيتو‪.‬‬ ‫‪١‬۔‪-‬۔‏‬ ‫‏‪ _-١‬منهاج الوصول للمرتضى الزبيدي ‪.‬‬ ‫اطن‪.‬‬ ‫ممسق‬ ‫عبة‬‫‏‪ ١٣٣‬منهج الطالبين‪ ،‬مكت‬ ‫المهذب للمطيعي‪ ،‬دار التراث العربي ‪.‬‬ ‫‏‪٣٤‬‬ ‫‏‪ _-٥‬الموافقات للشاطبي‪ ،‬دار الحديث ‪ _-‬القاهرة ‪.‬‬ ‫‏‪ _-٦‬موطأ مالك‪.‬‬ ‫‏‪ -٧‬نشر العرف‪.‬‬ ‫‪ _-٨‬نصب الراية تخريج أحاديث الهداية للزيلعي‪ ،‬مطبوعات المجلس العلمي‪_ ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٥٧‬ه‪.‬‬ ‫مصر }‬ ‫نصب الراية للزيلعى ‪.‬‬ ‫‪-٩‬۔‪-‬‏‬ ‫نيل الأوطار للشوكانى © دار الجيل ‪.‬‬ ‫‪٠‬۔‪-‬‏‬ ‫‪435 _ ٥٣٤‬‬ ‫‪24‬‬ ‫مرور‬ ‫ررر‬ ‫ورحور‬ ‫مرمر‬ ‫وممر‬ ‫مرمر‬ ‫‪ 277‬ملحم‪.‬‬ ‫ه ©‬ ‫>‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫ء‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ء‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ذ‬ ‫ء‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ء‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪٧٢ .٢‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫×‪.‬‬ ‫خل ‏‪. ٣:‬‬ ‫؟‬ ‫م ‏‪.٠‬‬ ‫‪,‬۔۔۔‬ ‫>‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪ .‬هه‪:‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫»‬ ‫<‬ ‫‏َ‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪< .‬‬ ‫> ؟‬ ‫‪> .‬‬ ‫> ‪٤‬‬ ‫‏‪> .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫»‬ ‫<‬ ‫‪.‬‬ ‫‪< +‬‬ ‫_‬ ‫الم‬ ‫ح >‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سر‬ ‫<‬ ‫د‬ ‫> ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .:‬ه‬ ‫» <‬ ‫‪.> :.‬‬ ‫» ك‬ ‫‪.> .‬‬ ‫» ‘‪6‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫»‬ ‫؟‬ ‫‪6 ٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏>‬ ‫» ‪.‬‬ ‫>‬ ‫ط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< >‪ .‬فح =‬ ‫ادو ‏‪٤‬‬ ‫‏‪ ٨‬ه‪. . . :‬‬ ‫‏‪ :٨ ٨‬ما ي‪:‬‬ ‫ها جا حا كا جا جا جا‬ ‫و ‏‪ : ٧‬ما حا ها ها ها ها ي‬ ‫تمهيد في التعريف بالإمام السالمي رحمه الله ‏‪٧...........................................‬‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫‪.....................................................................‬‬ ‫مقدمة الكتاب‬ ‫المبحث الأول‪ :‬في تعريف الاجتهاد لغة وشرعاً ‪ ..................................‬‏‪١٧٥‬‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫المجتهد ‪.............................................‬‬ ‫الثانى ‪ :‬فى شروط‬ ‫المبحث‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬في أنواع المجتهدين ‪ ...........................................‬‏‪٢٠‬‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫الإمام السالمي ‪..........................................‬‬ ‫المبحث الرابع ‪ :‬تصنيف‬ ‫الباب الأول‪ :‬في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال ‪ ........................‬‏‪٢٣‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬الكتاب ‪ ..........................................................‬‏‪٢٥‬‬ ‫‏‪٢٩‬‬ ‫‪.............................................................‬‬ ‫الفصل الثانى ‪ :‬السنة‬ ‫المبحث الآول‪ :‬في أنواع الوحي ‪ ................................................‬‏‪٢٩‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬في الفوائد الحديثية عند الإمام السالمي في معارج الآمال ‪ ...........‬‏‪٣١‬‬ ‫‪ ............................................‬‏‪٤٣‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬أ لإجماع وتحته مباحث‬ ‫اجتهادات الإمام السالمي‬ ‫المبحث الاول ‪ :‬في تعريفه ‪......................................................‬‬ ‫‪.......................................................‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬فى أدلته‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬أنواع الإجماع وحكمها ‪.........................................‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬في القياس ‪........................................................‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬موقفه من تعليل الأحكام الشرعية ‪................................‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬موقفه من التعليل بالحكمة ‪.......................................‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬في مسالك العلة عند السالمي رحمه الله ‪.........................‬‬ ‫‪................................................‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬في أنواع القياس‬ ‫‪...................‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬موقفه من الأقيسة المختلف فيها وتحته مطالب‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬في الاستحسان ‪..................................................‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬في الاستصحاب ‪.................................................‬‬ ‫في الاستقراء ‪.....................................................‬‬ ‫الفصل السابع‪:‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬في قول الصحابي ‪.................................................‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬في مذاهب الأصوليين فيه ‪.......................................‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬في ذكر الفروع المبنية على مذهب الصحابي في معارج الآمال ‪......‬‬ ‫‪....................... ..............................‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬فايلمصلحة‬ ‫المبحث الأول‪ :‬في المصلحة وأقسامها وموقف العلماء منها ‪.......................‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬تفريع الإمام السالمي على المصلحة في معارج الآمال ‪.............‬‬ ‫الفصل العاشر ‪ :‬في شرع من قبلنا وتحته مباحث ‪...................................‬‬ ‫‪..............................‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬في تعريفه ومذاهب الأصوليين فيه‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬في تفريع السالمي عليه في معارج الآمال ‪..............‬‬ ‫الفصل الحادي عشر ‪ :‬في سد الذرائع ‪...................................‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬في حقيقتها ‪... .....................................‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬في أقسام الذريعة ‪....................................‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬في أدلتها ‪..........................................‬‬ ‫المبحث الرابع ‪ :‬بيان الفروع التطبيقية عليها من كتاب معارج الآمال ‪.....‬‬ ‫الفصل الثانى عشر ‪ :‬الأصل فى الأشياء ‪.................................‬‬ ‫‪...................‬‬ ‫حقيقته وموقف العلماء منه‬ ‫المبحث الأول ‪ :‬في بيان‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬في تفريع الإمام السالمي عليه في معارج الآمال ‪........‬‬ ‫الفصل الثالث عشر‪ :‬فى العرف والعادة ‪...........................................‬‬ ‫‪......................................‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬في تعريف العرف والعادة‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬في بيان مذاهب العلماء في العرف ‪..............................‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬في أدلة اعتبار العرف ‪................................‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬تفريع الإمام السالمي على العرف والعادة ‪..............‬‬ ‫الفصل الرابع عشر ‪ :‬في عموم البلوى ‪...................................‬‬ ‫المبحث الآول‪ :‬في المراد به ‪........................................‬‬ ‫الثانى ‪ :‬في أدلة الاحتجاج به ‪.................................‬‬ ‫الميحث‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬تفريع الإمام السالمي عليه في معارج الآمال ‪...........‬‬ ‫‪....................................‬‬ ‫الفصل الخامس عشر ‪ :‬فى الاحتياط‬ ‫المبحث الآول‪ :‬في معنى الاحتياط ‪...................................‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ : :‬في أدلة اعتباره ‪.....................................‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬تفريع الإمام السالمي على هذا الأصل في معارج الآمال‬ ‫عشر ‪ :‬في الحيل ‪.......................................‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫السالمي‬ ‫اجتهادات ‏‪ ١‬لإمام‬ ‫‪...............................‬‬ ‫المبحث ‏‪ ١‬لأول ‪ :‬في تعريف الحيلة لغة واصطلاحاً‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬في أقسام الحيلة ‪...............................................‬‬ ‫‪......................................‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬مذهب العلماء فى الحيل‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال ‪..........................‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬فى استخدامه القواعد الأصولية ‪.....................................‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬في الدلالات في كتاب معارج الآمال ‪............................‬‬ ‫‪..........................................‬‬ ‫الميحث السابع ‪ :‬في الجمع بين الأدلة‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬في المسائل التطبيقية ‪...........................................‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬في استخدامه فن التفسير ‪.......................................‬‬ ‫‪.......................‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬في استخدامه فن الفروق اللغوية والشرعية‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬في منهج السالمي في الفقه المقارن ‪................................‬‬ ‫المبحث الآول‪ :‬منهج السالمي ‪.................................................‬‬ ‫‏‪٤٤٦١‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬نماذج تطبيقية لمنهج السالمي في الفقه المقارن ‪......‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬في فقه النفس وأثره في الاجتهاد عند السالمي ‪ .......... ... ...........‬‏‪٤٥٩‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬في وعظه وزهده ‪ ..................... .........................‬‏‪٤٦١‬‬ ‫‪ . 0‬‏‪٤٧٠‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬في إنصافه وأدبه مع العلماء ‪..............................‬‬ ‫‏‪٤٧٢‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬في نقده لبعض أصحابه ‪.......................................‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ :‬في قضايا مختلفة ‪ ................. ................................‬‏‪٤٧٩‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬موقفه من البدعة ‪ ...............................................‬‏‪٤٧٩‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬في الفقه التقديري عند الإمام السالمي ‪ ...........................‬‏‪٤٩٢‬‬ ‫‏‪٤٩٦.......................................‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬في موقفه من التوصوف‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬منهجه في الموازنة بين المصالح والمفاسد ‪ .......................‬‏‪٤٩٨‬‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬فقه التعايش مع أهل الذمة عند الإمام السالمي وفقهاء الإباضية‬ ‫عموماً رحمهم الله ‪ .......................................................‬‏‪٥٠٢‬‬ ‫فهرس المصادر ‪ .................................................................‬‏‪٥٢٧‬‬ ‫‪541 _ ٥٤١‬‬ ‫خ‬ ‫‪- -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫! س‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫اا‬ ‫ر‬ ‫‪|-‬‬ ‫ئ‪-‬خ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪...‬‬ ‫‪5-28-384‬۔‪3599-‬۔‪879‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫خ ‪1-‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ 0338-11‬ج‬ ‫ح‬ ‫‪.:..‬‬ ‫‪: (1169) 237537‬ع‬ ‫‪: (1169) 334153‬‬ ‫ن ‪.:‬‬ ‫ل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ئ ‪1‬‬ ‫‪:117٠‬‬ ‫‪ 651‬ج‪.0.‬م‬ ‫‪11511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 86122932 - 10343932 - 41642932‬ع‬ ‫‪: (202) 75642932‬‬ ‫‪ -‬م‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . 1‬ح ل‬ ‫‪.. 2014 - . 1435‬‬ ‫‪!:‬‬ ‫‪..-‬‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪(].‬‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫م ن ‪0‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫‪0‬‬ ‫ر‬ ‫‪ 0‬ح‬ ‫!‬ ‫‪,‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫!‬ ‫‪,‬‬ ‫ٹ‬ ‫م‬ ‫‪0‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ] :١٧٩ - - ‫تجليد ‪ :‬شركة لناد البعيتو للتجحليج شم‪.‬‬