اعداد اجمَزنن مارين موتي الجدي اإ!=۔ رس(ءحمرز ر. "] ١ 7 _ " :م٨ 7 ‎ درا سه تنصيبيه ‏١| ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية جحوح اللححتتووةق حنموحفوظللزي( مكلب الافنا۔ح لا ‏7٧ر جتالاررتاصيہ الطبعة الأولى١٤٣٣ /ه۔ ‏ ٦٢٠١٢مرتايلر أصل هذا الكتاب بحث قام باعداده الباحث استكمالا لمتطلبات الحصول على الاجازة العالية بمعهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان - النم 1-) 3117 حه ّ ئ إحنذاد انتل يتيلتتين ١ `.رستةتسيية)( استقلال السنة بالتشريع عندالإبافية صحح السنة فى مقالات الاإباضيه... " إن المسلم إمامه القرآن .ودليله سنة رسول اللة حت 2 .محب إلا ما احب اللة ورسوله فتت" -والمسلمون أشد اجتهادا قيما جاءهم عن الل وعن رسول اللة هت أو ما واقق ما جاء عنهما ان يعملوا به" "سائل ابي عبيرة" 7٨ "وما قاله النبى عليه السلام فهو حق .والسنة أحق أن تتبع إذا كانت سنة من النبى عليه السلام" "وليس أحد ألزم بالأثر والأخذ بالسنة من الققيه العالم" | 57 : !٥ : ل ص, _ ولكن فى اتباع الآثار والاقتداء بالأئمة الفضل انعظيم والشرف الجسيم" "عر9نة ابي غا شم " [استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ا " والراد لقول رسول اللة كالراد لقول اللة.إذا لم يتأول في ذنك تأويلا نقول رسول الته صلى اللة عليه وسلم نصا فهو "كتاب الاستقامة""مشركبذلك د "ولا حظ للنظر مع وجود السنة'... " وليس للعقول مجال عند ورود الشرع'٠‏ "واتباع السنة أولى من اتباع عبداللة بن عمرو" "وإذا ثبت الخبر عن النبي صلى اللة عليه وسلم فليس إلا اتباعه" -وأنت تعارضني بعلماء بيضة الإسلام من غير دليل ولا واضح سبيل..أليس ‏١هذا ا قي العيان نوعا م نن الهخيان؟!.‏٠ ف'الواجب على كل من قدر أن يحمي السنة في هذا الزمن الكدر .وأن يقوم للة تقربا بإحيائها ورغبة في "ققرة العين"ق صلى الل عليه و سله"ومخالفة ا مر ا لرسول ل ذتؤدى الا الى المأساة" ۔حعح <: حمححححس-۔حححءحح--۔ =.سعمعسصرحت 7 -ته مجعد = ت ‏١ دراسة تاصيلية) استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية شكر دنندلر ؤ مطلع هذا البحث حيث رحاب السنة ورياضها الغناء لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر وخالص التقدير .باري اكتلمات وأعذب العبارات إلے الشيح الفاضل الجليل ناصر بن سليمان السابعيم .الزي شقرني بمراجعة هذا البحث والإشراف عليه فلم أجد منه إلا الصدر الرحب والتواضع الجم والتوجيه السديد .فإليه أبعث أزاهير الشكر وامحبة . والشكر موصول كذلك إلے صاحب اليد الطولى عن وجهي كتتابة هذا البحث الشيخ الفاضل الدكتور عبد الذر بن سعير اطعمر ي .فلت مغ خالص الشكر والعرقان وأثلث اطقام بشتر سادة الفضل عشابح عتتب الإقتاء وأخص معن بينهم فضيلة الشيح الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي حساعد اطفتے العام للسلطنة .حيث قام بجراجعة البحث ولا يغوتني أن أتوجه بشكر صاحب الفضل رفيى الدرب أخي ف الأرعبرائذ بن أخر السليمي الزي كان نعم اطوجه اطرشد كما أنتي أتوجه خانلصر الشكر واأحبت لجميع عن مد لي ير التعاون والإخاء في إلخاز ذا البحت .وأخص عن بين هولاء الدكتور الخر بن لجبے التنري۔ وأخي الفاضل خالد البوصافے۔ قمن م يشكر الناس شم يشكر الذ, ح رستةتسميية)ا|ستقلال السنة بالتشريع عندالإبانية لح ٠-<- معمدمه وعلى آلهوا لسلا م على سيد ‏ ١مرسلين ‘العا لمن ‘ وا لصلاةلله ربالحمد وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين،أما بعد 3 فمما لا ريب فيه أن القرآن الكريم معجزة النه تعالى الخالدة ،أنزله على الخطىتكونلهذ ه أ رة مة ه بحيثدستوراصلى ‏ ١له عليه وسلم ليكوننبيه ‏ ١لكريم مقتفية تعاليمه متبعة سننه } :وَهَذا كتاب أنرَلنًا مُبَارَك فاتَيعُوهُ وَاتقو ا لعلكم )7وو ۔وه .تَرْحَمون! وقد اقتضت حكمة الشارع الحكيم آن يكون هذا الذكر الحكيم معجزة مزاعملشتىالداحرةنبوتهآياتمنوآيةوالمرسلينالأنبياءلخاتمخاتمة يموو 77وم ويبشر المُومِنِينَقوم هميللتيالقرآن يهدي}! ان هذاوالمناوئين :المغرضين الذين عْمَلُونَ الصالحات ا َهم أجرا كبيرا هه وأ الذين لا يؤمنون يالآخرَة ,ه‎ى7٥٥ح‎ اعتدنا له عذابا أليما؟".وقد اجتمع في شخصه صلى النه عليه وسلم ما تفرق في غيره من دلائل الكمال الخلقي والخلقي ،فكان قرآنا يمشي على ومن هنا لزم اقتفاء خطوه وتتبع سيرته.الأرض ومن ثم ظلت السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية حاملة هداية القرآن للعالمين،فهي المبينة لتضاعيف آيات الكاتب العزيز ،وقد تعددت )١سورة الأنعام ،الآية. ١٥٥ ‎ . ٤٣)٢سورة فصلت ،الآية-٤٦٢ ‎ (ابستقالالل اتلسنشةريع عند الإباضية | وجوه بيانها له٠‏ فهي تخصص عموماته وهي تقيد إطلاقاته كما أنها قد تنسخ بعض أحكامه إضافة إلى أنها قد تؤسس أحكاما زائدة على الكتاب العزيز. وقد سلكت هذه الدراسة مسلك الحديث عن السنة النبوية من حيث استقلالها بالتشريع،وبيان أوجه الدلالة والخلاف حول هذا المسلك الذي يعد أحد وجوه علاقة السنة بالقرآن الكريم. أما تخصيص هذه الدراسة بالمذهب الإباضي فكان المقصد منه بيان ما يذكره أعلام المذهب حول هذا المسلك ودراسة النصوص التي عبروا بها عن السنة المؤسسة للأحكام الشرعية ،إضافة إلى كشف جملة من الشبه التي أثيرت حول هذا الموضوع خاصة ذلك أن الكثير من التوجهات المعاصرة ظهرت في دراسة السنة بين مؤيد ورافخض أدى إلى ظهور الكثير من التيارات المتباينة والمسالك المختلفة ،مما جعل البعض ينادي بجملة من الأفكار الرامية للتجديد وتحسين الأوضاع الراهنة بأسلوب أو بآخر ،كل هذا جعلني أشد العزم لدراسة مقالات الإباضية في استقلال السنة بالتشريع مما فتح لي ساحة واسعة من الاطلاع على تراث الإباضية في مدوناتهم الأولى . وقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلين رئيسين ،يضمان بين طرفيهما ستة ففي الفصل الأول حيث معنى السنة ومنزلتها ومقامها عندمباحث‘ الإباضية ى وكان محل ذلك في الميحث الأول منه حاولت فيه مناقشة بعض ما أثير حول مفهوم السنة عند أسلاف الإباضية ،ثم ثنيت الحديث بذكر جملة ويعدها كانمن الصور التي تبرز منزلة السنة في ممارسات أسلاف المذهب مطلب أدلة حجية السنة كما أوردها الإباضية وختمت هذا المبحث بما يؤكد [ دراسة تاصيبية])<بستقالالل اتلسنشةريع عند الإباضية [ا مكانة السنة من جهة بيان مقام تارك السنة ومنكرها كما نص عليه الإباضية ه أما المبحث الثاني فقد عرج على أوجه ورود السنة على القرآن عند الإباضية وبيان ذلك بما نص عليه أصحاب المذهب ‘ فكانت الوقفة الأولى في مجرى السنة المؤكدة ،تلتها الثانية والتي كان السبح فيها حول السنة المبينة بأقسامها المخصصة والمقيدة والناسخة كما قرر ذلك أعلام السنة والأصول ،وكان ختام المبحث بذكر مجمل لمسلك المبحث الأخير ث وختمت هذا الفصل بتمهيد موجز لبيت القصيد ومقصد الراكب حيث الفصل الثاني حول السنة المستقلة وأدلة ورودها عند الإباضية من بابي الوحي وثبوت العصمة ،وقد خصصت جزءا منه لمناقشة وتحقيق القول بالاستقلال عند الإباضية ومدى ملائمة ذلك مع ما اصطلح عليه من قاعدة عرض السنة على القرآن ومن ثم كان الانتقال للفصل الثاني. وقد كان المبحث الثانى من هذا الفصل محلا خصبا للممارسات العملية لاستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية،وعلى إثرها تنوعت المطالب حسب أبواب الفقه المعهودة ،فكان المطلب الأول في العبادات من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج ،وكان الثاني في المعاملات والأحكام والأنكحة ،أما الأخير فكان فيما تفرق من مسائل الشريعة وتعددت مشاربهء فمن مباحث الوصية إلى الذبائح مرورا بمسائل الأشرية وانتهاء بالحدود وغيرها من المسائل المنتقاة مما دونه الإباضية . ومما ينبغى التنبيه عليه والانتباه له أن حصر التطبيقات العملية التى المحلداتإلاتسعمقه لا بل‘ حصولهيعسرأمرالمذهبأسلافأوردها [ استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية الواسعة ،وإنما كان مقصدي ذكر جملة من النماذج مدللا بها على صحة ما ذكرته في تأصيل منهج الاستقلال عند الإباضية. الدراسة فهو كالتالي :عليه هذهسارتالذيأما عن المنهج أو لتوجيه ردالدراسة مقصودة لدعم توجه من التوجهاتليست‏"٤ على بعض التيارات ،وإنما المقصود دراسة فكرة أثيرت في واقع الناس اليوم لبيان مدى حقيقتها وفق دلائل أصحابها ونصوصهم المنبثة فى مقالاتهم وصحفهم. على المدونات الأولى للإباضية .حاولت الاعتماد-قدر الوسع۔-"" وإن ذكرت بعض المتأخرين أو المعاصرين فإنما هو من باب سيرورة المتأخر على نهج المتقدم في المبحث المقصود. لعل الناظر في البحث يلحظ فارقا دقيقا في الحاشية حيث الإشارة إلى"" النصوص الواردة في المدونة ،فمرة أشير بعبارة "المدونة"ء ومرة بإضافة لفظة "الكبرى" إليهاى ومرد ذلك إلى الطبعات المنتشرة والتى خرجت مؤخرا فقد طبعت المدونة مرة باسم "مدونة أبي غانم الخراساني" في مجلد واحد‘ كما طبعتها وزارة التراث والثقافة باسم "المدونة الكبرى" في ثلاثة مجلدات،وقد ألحق بالثانية تعليقات القطب -رحمه الله -مع جملة من الإضافات على صلب متن المدونة وهو ما خلت منه الأولى،مما أدى إلى وجود جملة من الفوارق بين الطبعتين ،وهو ما دعاني إلى التفرقة في التوثيق لكل واحدة . . ل دراسة تاصييبية]==-=- اس ( استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية سعيت إلى تخريج الآيات الواردة في البحث حسب المستطاع إما" بالإشارة إليها في الهامش أو بالتدليل عليها بجانب الآية مكان ورودها. الفكرةدعمفيبهاالتي استدللتالأحاديثجميعخرجت" عليه منما انطوتفلم أخرجالواردةأما النقولالمقصودة، هذا باستثناء حديثأحاديث.وهى أكثر بطبيعة الحال من الأولى رواه عبدالته بن رافع عن أبيه في مقام التدليل على حجية السنة } ومرد ذلك إلى تفرد ذكر العوتبي له-حسبما اطلعت۔ من بين .المدونات الإباضية وهو فى صلب الوضوع عند ذكر المرجع المنقول عنه في الهامش-في أول ذكر له -بينت ما"" يتعلق به من معلومات من حيث المؤلف والناشر وتاريخ الطبع ومكانه .وذلك حتى يتناسب البحث مع البحوث العلمية حسب المنهجية المتبعة في ذلك. حديثي عن السنة في مقام التشريع -وهو محور موضوع البحث۔-" إنما ينسحب على مفهوم السنة بالاعتبار الأصولي ‘ وهو المقصود عند الإطلاق » وعندما يرد النص في غير المفهوم الأصولي فانما يرد مقيدا لا متجردا عن قيده. وقد تعرض لموضوع الاستقلال عند الإباضية بعض الباحثين ،إلا أن ذكرهم لها كان على سبيل التدليل أو التمثيل خاصة فيمن كتب حول مناهج بعض الأعلام في تطبيقاتهم العملية ومدارسهم الفقهية كدراسة الشيخ زهران والتي كانت عن ابن بركة ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية هالمسعودي } دراسةتاصيىية]ا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ;حح ونظير ذلك دراسة الشيخ سالم حداد والتي عنيت بمنهج ابن بركة في نقد الحديث النبوي وفقهه ،إلا أن أكثر من توسع -حسب اطلاعي -في بيان ورود السنة المستقلة عند الإباضية رسالة الدكتور أحمد بن يحيى الكندي والتي كانت حول علوم السنة عند الإباضية ى فقد تحدث في مبحث خاص عن أوجه ورود السنة عند الإباضية،مشيرا إلى السنة المستقلة عرضا وممثلا عليها ببعض ما ذكره الإباضية في هذا الباب كما أن من الدراسات التي تحدثت عن موقف الإباضية من الاستقلال دراسة نشرت مؤخرا حملت عنوان "السنة :الوحي والحكمة قراءة في نصوص المدرسة الإباضية وهي لثلاثة من الباحثين ء وكانت من جملة العمد التي ارتكزت عليها هذه الدراسة. أما عند غير الإباضية فالموضوع كبير واسع ،وأكثر الذين كتبوا فيه اتجاه المناهض للاستقلالتتمحور توجهاتهم حول محورين أو اتجاهين، الرافض له ،واتجاه المؤيد له المدلل على مصداقيته .وقد نقلت جملة من النصوص لهؤلاء وهؤلاء7كما عرجت على ذكر اتجاه ثالث قسم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية وعلاقة ذلك بأمر التشريع والوحي. وإذا كان الوقت عقبة كبرى طالما عسرت الخطو أمام الباحثين ؛ فإني أجد نفسي متكلفة فحوى القول به أو التعلل بضيقه ،إلا أني أشير هنا إلى أن ودراسةللوقت دوره الفاعل الكبير فى إنجاز مراد الباحث وتحقيق مطلبه، تستغرق أو تسعى لجمع أطراف ما سطره أسلاف مذهب إسلامي عريق كالإباضية تستدعى سني العمر بل مما تفنى الأعمار دون حصوله ،ولذا كان لا بد من سلوك منهج الانتقاء والاستقراء .وذلك بانتقاء بعض كتب أسلاف الإباضية حسب الإمكان وتتبعها بغية الوصول إلى الحقيقة من أم عينها. استقلال السنة بالتشريع عند الإبانيةإ×٢ح×ححصحححححط‏ .رسةتسييةا) اللهأصبت فذلك فضلفانهو غاية الجهد ‘التنقل والمسير هذاوبعد ‏١إننفسيأ برئ } -وا لشيطا 97نفسيفمناأخطأ تو ان ؤيشايؤتيه ومن ‘ .ولا سبيل ليرحيم 8غمور‏١إن ربي ربي‏ ١لنفس لأ ما ره٥‏ة يباالسوء ا لا ما رحم كالصفةالخطأ والنسيانغداوقداللبس والخطأ والعيب،كفعدملادعاء نمسه }الذاتية للا نسان،ولكن كل يعجبه طنين رأ سه،وما تمليه عليه هواجس البنانوأ ن يبصرني بكل زلل سطرهوا لنه أسأً ل أن يلهمتي ‏ ١لحقيقة من مضانها على اللسان0إنه ولى ذلك والقادر عليه .أو عيب جرى أحمد بن سالم بن موسى الخروصي ستال _ وادي بني خروص الجمعة الزهراء ‏ / ٦شوال ١٤٣٣ /ه‏ ' الموافق ‏ / ٨ / ٢٤‏م٢١٠٢ .. ٣(٣سورة يوسف.ا لآية‎ ‏" ١ 70 درسةتسيية --تا هاسستتققللالال السنةالسنة بابلالتتششرشيرعريع ع عنندد االلإإببااضيفةية لاححإح يععندا-٠با ٠‏١ المصل1ول ت ال7اباضةيغ تأصبل استقلال السنةبا لتشريع دراسة تأصينية [| استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية المبحث.1ول مفهوم السنتومنزلتها و ‏٥ ويشتمل علن اربعة مطالب " المطلب الأول:مفهومالسنة (لفةواصطلاحا ) " المطلب الثانى :منزلةالسنة عند الإباضة " المطلب الثالث:أحدلجةيةالسنةعند الإباضة المطلب الرابع:موقف الإباضية من تارك السنةومنكرها. درس تةتسييةح| استقلا السنة بالتشريع عندالاباضية المطلب الاول مفهوم السنة ( لغة واصطلاحا ) السنة لقذ : يعتبر الإباضية من أسبق المذاهب الإسلامية تدوينا للسنة .وذلك يظهر جليا فيما والربيعكأبي عبيدةعنه تلاميذهوما روىزيد (ت٩٣ھ)،‏جابر بنالإمامأثر عن وغيرهما يعد من أظهر الشواهد على ذلك. ومن الشواهد على ذلك أسبقية بروز هذه المصطلح بكثرة في المدونات الأولى للمذهب كمدونة آبي غائم الخراساني،ومسائل أبي عبيدة ،وما عرف باسم السير ونحوها فإن المطالع للتراث الإباضي يجد كثرة توارد مصطلح "السنة" خاصة في التفريعات الفقهية،إذ عرف عنهم كثرة الاشتغال بالتفريع دون التأصيل‘ ولذا فإن من الصعوبة أن نجد اهتماما سابقا منهم بضبط الأصول تقعيدا في مدوناتهم فيما عرف بعد ذلك بالمفاهيم والمصطلحات،إلا أن ذلك يمكن أن يستخلص من خلال استقراء بعض ما دونوه تفريعا وتطبيقا .وهذا بدوره يبرر صعوية العثور على معاني مصطلح السنة اللغوية والاصطلاحية . ولعل أقدم ما نجده من تراث لغوي إباضي يدعم مصطلح السنة من الناحية اللغوية ما ذكره العوتبي(ق٦ه)ه‘"‏ في الإبانة حيث تعرض لعنى السنة اللغوي بقوله : ٦هھ)‏ عالم باللغة والانساب والتاريخ.وضليمع بالفقه والاصول » من صحار بشمال عمان" له ‏ ٤العوتبي سلمة بن مسلم بن إبراهيم.أبو المللر(ق-٥۔“-‏ العديد من الآثار العلمية .منها:كتاب الضياء وهو موسوعة فقهية كبرى ،وكتاب الانساب‘ وكتاب الإبانة وهو موسوعة لغوية .وغيرهما من تر«راسةتاميسية ]7 استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ‏ ١لطريقوقولهم.لا م أمل لسة أي الطريقة الْحْمُودَة...قا ل :خذ عَلى ست وسمته وسُلكيه وسيلكيه ومّلكه :..أي على وَسَطه وجَادتِه ".ثم يعطف على ذلك قوله : ‌ (السنن) ف2م٠٥2٥‏ث ي شيء يرَاد به القصد .قال جرير: ۔ه,ل©۔وهممرمرمووولرمممكم. لا نَستجير ولا نحل حريدانبني على سنن العدو بيوتنا قال لسد: ٠ هه هك-ه مه وێكل قوم سنة وَإِمَامُها "من معشر سنت لهم آباؤهم لبُقتَدَى به،وا لحنة" 2والسكة ما سر الرجل من عَمَل أو أمويختم كلامه بقوله ۔ م قو يقتدى يها .واستن الرجل:إذا مُضّى على أمر لا يرده عنه را .قال: ھ(٬.ه)‏ دعاني إلى ما يشتهي فاجبئه3فاصبح بي يسن حيث يريد ههه۔ ه ل والناظر في هذا النص اللغوي يرى أن العوتبي يخص مصطلح السنة بمعنى أوحد من بين المعاني الأخرى التي تحملها لفظة السنةث وهو معنى الطريقة المحمودة ،وما ذكره بعد ذلك من استدلال واستشهاد إنما يدعم به الدلالة الأولى التي أطلقها ؛ فقوله "والسنة ما سن الرجل من عمل أو أمر ليقتدى به" إنما يكون في المحمود لا في غيره وذلك يعود بالطبع إلى السياق الوارد قبل ذكر المعنى وفق الظروف التي كانت حاضرة في عصر المؤلف ووفق البنية والخلفية التي كان عليها؛ فالعوتبي فقيه لغوي في الوقت الكتب والرسائل والسير( .انظر:معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق) ،فهد بن علي بن هاشل السعدي ،مكتبة الجيل الواعدء ‏ ٠٠٩١آم.حج٦‏ ب ص )٦٠۔‏ط0١‏ ١٤٦٢٨ه“-مسقط.عمان“- .٦٦٢صم .ج‎. ٩١٤٦٢٠‎ه - ط. ١ سلطنة عمانء‎)٥ملمة بن مسلم الموتبي ث الإبانة.وزارة التراث والثقافة۔ ا(ستقلال السنة بالتشريع عندالإبافية إ×حححصصحححح[ رسةتسيية حكا ‏ ٥غير وا حلمنها هو قول‏ ١لمذمومد ون‏ ١لطرقمنعلى ‏ ١محمودوقصر السنة}نقسه من الباحثين ( ونظير ذلك ما ذكره الأزهري في تهذيبه ونقله عنه ابن منظور في اللسان ،حيث قال ما نصه" :وقال أبو بكر :قولهم فلان من أهل السنة معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة ،وهي مأخوذة من السن وهو الطريق”" ،وهذا المعنى نفسه هو ما نص عليه واكتفى به أبو محمد الأزدي الصحاري(ق٥ه)‏ دون أن يتوسع في الكلمة حيث قال" :السنة الطريقة المحمودة والطبيعة"،هذا مع العلم أن المشهور السائر في أكثر المعاجم اللغوية إطلاق لفظ السنة على الطريقة بإطلاق دون التقيد بامحمود أو المذموم ،مع عدم إغفال المعاني الأخرى لها . وهكذا الشأن فيما ذكره العوتبي بعد ذلك استطرادا في معنى السنة كالوسط والجادة 0فهو بالطبع يدعم المعنى الأول الذي ذكره. ‏ )٦يقول الشيخ القنوبي في تعريف السنة لغة " :وقيل أصلها الطريقة المحمودة؛ فإذا أطلقت انصرفت إليهاء وقد تستعمل في غيرها مقيدة"( .انظر :سعيد بن مبروك القنويي ،الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده ،مكتبة الضامري ،عمان = مسقط‘ ط0١‏ ١٤١٦ه-۔-‏ ١٩٩٥م0؛‏ ص٥‏/عماد السيد ‏.)٣٥٢٠٠٨مچ‏ ج\١ط،٢‏ ١٤٢٩ه۔-‏ر، صرة = منصو الشربيني ،السنة النبوية فكيتابات أعداء الإسلام0دار اليقين ،الم ١٩٦٤‎م‎ ،ج؟.١٦٢١٢٣٨٤ه۔-)٧حمد بن أحمد الازهري تهذيب اللغة تح :أحمد عبدالعليم البردوني ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،د.ط‎، ‎ص.٣٠١ ‏ )٨أبومحمد عبدالله بن محمد الصحاري الازدي ولد في صحار في منتصف القرن الرابع الهجريث درس بمسقط رأسه علومه الأولى ثم انتقل إلى البصرة وجاب أقطارا كثيرة كالبصرة وفارس والأندلس س برع في علوم الطب والكيمياء وغيرها ،توفي عام ٤٥٦ه،‏ من آثاره :كتاب الماء وهو أول معجم ١٩٩٦١مچ‏ ج.١‏لغوي طبي ف التاريخ( .انظر:أبو محمد الصحاري كتاب الماء .وزارة التراث والتقافة .مسقط = عمان .ط،١‏ ١٤١٦ه۔-‏ ص_٥۔ص.)١!٤‏ مادة “ستن“ء مرجع سابق. ‎٩الصحاري ء كتاب الماء.ج 4 ٢ص\٣٢٠١ (استقلار السنة بانتشريععندالإبانية `رسةتسرييية والمطالم للتراث الفقهي الإباضي يجد في مضامين نصوصه ذكرا لبعض المعاني العلامةذلكبيانفيتوسعوقدالسنةءلفظةتحملهاالتياللغوية الكندي(ت٥٥٧ههأ"،‏ فقد جاء في موسوعته الفقهية (المصنف)" :والسنة أصلها الوجه والمذهبس يقال إنها مشتقة من سنن الطريق ،أي واضحه‘ ويقال :من سنن المال وهو إصلاحه والقيام به ،لأن فيها صلاح الدين يقال :سن إبله يسنها سنا إذا أحسن رعيها وتتبع موضع الكلأ "...ثم يتبع هذه المعاني اللغوية بقوله" :والسنة أيضا في كلام العرب السيرة والرسم الذي يرسمه اللإنسان فيقتدي به من بعده" .ويدلل على هذا المعنى الأخير بقول لبيد : آمن معشر سنت لهم آباؤهم } ولكل قوم سنة وإمامها' من المعاني المرادفة لمعنى الحركة والاطرادجملةعلى إثر ذلكويسوق المؤلف المعانيهذهويختموجريانه ‘الماءانسيابومعنىالعادةعلىالجريكمعنى بالاستدلال على المعنى الأول الذي ذكره وهو معنى الوجه ،إذ يقول" :والسنة في غير هذا طريقة الوجه" وما يستوي منه ،ويقال إنه لحسن السنة أي الوجه .قال ذو الرمة : ‏ )٠أحمد بن عبداله بن موسى الكندي (ت٥٥٧ھ‏/؟١١٦م)‏ فقيهء من بلدة سمد من أعمال ولاية نزوى ،نشأ بها وأخذ العلم عن الشيخ أحمد بن حمد الغلافقي النزوي وغيره ،كان متواضعا ورعاء يعد من العلماء المشهورين في زمانه ،المحققين امجيدين ،عقد الإمامة للإمام محمد بن خنبش في العوابي ،من مؤلفاته :كتاب المصنف وهو موسوعة فقهية تقع في واحد وأربعين جزءا ،وكتاب التخصيص وكتاب التسهيل في الفرائض والتيسير في النحو ،وكتاب الاهتداء وغيرها ( .انظر :السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية "قسم المشرق" ،ج،١‏ ص‘٣٧‏ مرجع سابق ) . )١١يريد بذلك تقاسيم الوجه كما هو ظاهر عبارته اللاحقة واستشهاده. ‎ دراسة تاصيبية ]ا|ستقلال السنة بالتشريع عند الاباضية إ: ملساء ليس بها خال ولا ندب" .تريك سنة وجه غير مقرفة ويلحظ من خلال هذه النصوص السابقة توسع العلامة الكندي في كتابه (المصنف) أبو عبداللهذكر العلامةوقداللغوية.السنةفي بيان معانيواستطراده الأصم(ت٦٣١ه)""‏ صاحب البصيرة جملة من هذه المعاني التي نص عليها صاحب س يقول في ذلك :الملصنف-وإن كان ذكره لها ليس على سبيل التنصيص اللغوي۔- "وإنما قيل السنة في الدين لأنها طريقة ومسيرة ووجه وعلامة ورسم من الأنبياء صلوات الله عليهم" "..ء ونظير هذه المعاني اللغوية ما نصت عليه الكثير من كتب اللغة باختلاف مناهجها وتشعب طرقها{‘. على أن هنالك من نسب الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت٥‏ ٧اھھ)أ""‏ إلى الإباضية ذلك فيكون ا لخليل سابقاوعلى تقدير صحةعلماء ا لمذهب" ‏١بعصوهو ما رجحه .١٧١١٩٨٤‎م‎ ،ج!‎ ٧ص-١٦۔-ط١٤٠٥‎ ،١ه۔-مطا =ن‎،عسق )٢احمد بن عبدالله الكندي ،المصنف ،وزارة التراث والثقافة .م ١٢٣٤م)‏ المشهور بالاصم ،عالم فقيه ومتكلم ماهر ،نشأ في بلدة نزوى وتتلمذ‏ )٣عثمان بن أبي عبدالله بن أحمده أبحومد العمزري ( ت٦٣١ه‏ - على يد علماء عصره ترك العديد من الآثار العلمية .منها:كتاب النور وكتاب التاج وهو موسوعة فقهية وكتاب الإبانة عن أصول الديانة وهو موسوعة في الاصول والفقهء وغيرها ( .انظر :السعدي ،معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية "قسم المشرق"٬‏ ج،٢‏ ص،٣٣٤‏ مرجع سابق). ،م٢، ‎٤٨٩١ج٥١. ‎ص‎١،ط -۔-ه‎٤٠٤١سنق=ط‘‎مما )١٤عثمان بن عبدالله الاصم ،البصيرة ،وزارة التراث والثقافة .سلطنة ع انظر :محمد بن الحسن بن دريد ،جمهرة اللغة دار العلم للملايين ،بيروت = لبنان ط0١‏ ١٩٨٧م‏،ج0١‏ ص١٣٥‏/إسماعيل بن حماد‏٥ مادة "سنن"/محمد بن مكرم بن منظور ،لسان٢٠٠7م0‏ ص،\٥١٧‏لبنانى ط،٢‏ ١٤٦٢٨ه-۔¡‏الجوهري ،الصحاح دار المعرفةء بيروت- ١٩٩٤م،‏ ج‏ 0١٣‏٠٢٢ص وما بعدها.العرب ،دار الفكر ،بيروت= لبنان ط،٣‏ ١٤١٤ه۔-‏ أبو عبدالرحمن ،الخليل بن أحمد‏ )٦ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال " :الخليل الإمام .صاحب العريية .ومنشيئ علم العروض أحد الاعلام .حدث عن :أيوب السختياني وعاصم الأاحول ،...أخذ عنه سيبويه النحو ،والنضر بن شميل ،وآخرون.الفراهيدي ،البصري وكان رأسا في لسان العرب» ديناء ورعا ،قانعاى متواضعا كبير الشان ،يقال :إنه دعا الله أن يرزقه علما لا يسبق إليهس ففتح له بالعروض وله أقام الخليل ق خصله بالبصرة .لا يقدر على فلسين ء وتلامذتهكتاب:العين في اللغة .وثقة ابن حبان ،وقيل :كان متقشقا متعبدا .قال النضر: ل۔[استقلال السنة بالتشريع عندالإباضية للعوتبي وغيره ممن تحدثوا عن معنى السنة اللغوي فقد ذكر في معجمه العين جملة من المعاني التي تحويها مادة "سنن" ومن ذلك الصورة والوجه والطريق المسلوك؛ .جاء ورجل مَسنُون الوجه كان قد سَن عن وجهه اللحم أي حَففاَءفي العين ما نصه: وحَما مَسنُون قيل هو انْن ،والمسنوث في كلام العرب المصَوْرُ ،وما أحسن سنة وَجْهه أي توائرهوالسنة“ما لج الفرس في عدوه وإقباله وإدباره ....والسنن طريق يسلك والسلس ُ فثله” ،وقد جمع بين هذه المعاني اللغوية اللغوي ابن فارس بقوله : يكسبون بعلمه الاموال ،وكان كثيرا ما ينشد :وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تمد+ذخرا يكون كصالح الأعمال ،وكان = رحمه الله-مفرط الذكاء" انتهى .وقد ذكر المزي أنه كان يرى رأي الإباضية ء يقول في تهذيب الكمال" :وقال أبوعبيد الآجري :سمعت أبا داود قال :قال حماد بن زيد :كان الخليل بن أحمد يرى رأي الإباضية حتى من الله عليه بمجالسة أيوب ،قال أبو داود :قال فلان :ما رأيت الإباضية أكثر منهم في جنازة م الخليل". إلا أن بعض المصادر الإباضية تنسب الخليل إلى عمان مولداس وهذا بخلاف ما تذكره كتب الرجال والتي ترجمت للخليل فهي تنسبه إلى البصرة ء يقول الشيخ السالمي في التحفة" :ومن أهل عمان الخليل بن أحمد الازدي الفراهيدي وكان من أهل ودام من الباطنة خرج إلى البصرة وأقام بها فنسب إليها" وكذلك صنيع الشيخ السيابي في كتابه العرى الوثيقة شرح كشف الحقيقة . ١٩٩٠م،‏ ج،٧‏ ص٤٢٢٩‏/أبودمشقي ط‘٧‏ ١٤١٠ه‏ -(انظر :محمد بن أحمد اللهبي ،سيارعلام النبلاء .مؤسسة الرسالة ،بيروت- ١٩٨٧م،‏ ج0٨‏ ص/٢٢٧‏ محمدالحجاج يوسف المزي تهذيب الكمال ف أسماء الرجال ،مؤسسة الرسالة بيروت = لبنانى ط٨٢‏ ١٤٠٧ه‏ - ٢٠٠١م،‏ ج،٣‏ ص١٧٦‏/عبدالله بن حميد السالمي،بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريء التاريخ الكبير ،دار الكتب العلميةى ط،١‏ ١٤٦٢٦٢ه‏ - تحفة الاعيان بسيرة أهل عمان ،مكتبة الشيخ السالمي ،د.ط ،د.ت‘ ج0١‏ ص/١٧١‏ سالم بن حمود السيابي ،العرى الوثيقة شرح منظومة كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة ء نسخة مرقونة ،المكتبة الشاملة). ‏ )١٧رجح ذلك قطب الائمة في رسالته اللوسومة ب "رسالة همزة امحمد وكسر نون تونس وولاية الخليل بن أحمد" .وقد دلل على قوله بولاية الخليل بمجموعة من الادلة منها :ما تحقق له من ولاية الشهرة وهي طريق من طرق الولاية عند الإباضيةث وكذلك تولي الشيخ عمر التلاتي الإباضي للخليل بن أحمد ،وغير ذلك .وقد اعتبره الشيخ سالم بن حمود السيابي من أشهر مشاهير علماء الإياضية بالمشرق ( .انظر :محمد بن يوسف أطفيشؤ رسالة همزة أمحمد وكسر نون تونس وولاية الخليل بن احمد ،تح :حسن خميس الملخء ملحق يمجلة الحياة.العدد السادس المطبعة ٢٠٠٢م‏ ى ص/٢١‏ سالم بن حمود السيابي ،أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج ،تح :سيدةالعريية .غرداية = الجزائر ١٤٦٢٢ه‏ - إسماعيل كاشفچ وزارة التراث والثقافة مسقط -عمان ،د.ط١٩٧٩ ،م،‏ ص)٤٩‏ . )٨الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العينء انتشارات اسوه ،قم۔ ايران١٤١٤ ٬ه ٬ج؟ ٢ث ‎ص-٨٦٥۔ ،٨٦٦١ -مادة "سنن". ‎ دراسة تاصيبية )]ا(ستقلال السنة بالتشريع عندالإباضية )ح "السين والنون أصل واحد مطرد وهو جريان الشيء واطراذة في سهولة ،والاصل قولهم ستنت الماء على وجهي سه ساء إذا أرسلته إرسالا .ثم اشتق منه رجل مسنون الوجه كأن اللحم قد سر على وجهه .والحممأ المسنون من ذلك كأنه قد صب صبا .ومما اشتق منه السمة .وهي السيرة .وسنة رسول الله عليه السلام: "(( ()١٩ سرير أما عند متأخري الإباضية ،فقد ذكر العلامة السعدي(ق١٣هّ""‏ جملة من معاني السنة اللغوية مما لا يخرج عن إطار ما نص عليه صاحب المصنف""' ،كما اهتم آ خرون بالفصل بين المعنى اللغوي والاصطلا حي عند التنصيص على مصطلح السنة ، ومثل ذلك ما ذكره العلامة النميني(ت٢٢٣‏ ١٢اھ)‏ والنور السالمي(ت٣٢٣٢‏ ١ه)‏ وقطب ((٢٢ ‏)ه(٢٣٣١ةمئألا وغيرهم وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق لفظ السنة على الطريقة والعادة هو المعنى الذي جاء به التنزيل الحكيم وأشارت إليه أحاديث المصطفى شفته س فمن ذلك قوله تعالى:إقل چم٣، ‎١٩٩١ج١٦ ‎ص. ‎كربنياء مقاييس اللغة ،دار الجيل ،بيروت= لبنان!١، ‎ط -۔ه‎١١٤١زرس )٩احمد بن فا ١٦٢٨٥ه)‏ عالم فقيه ،من بلدة القرط بالمصنعة ،نشأ في وقت كانت عمان فيه مزدهرة‏ )٠جميل بن خميس بن لافي السعدي (ت بين ١٦٢٧٨ :ه‏ - بالعلم والصلاح4وعاصر في عصره جملة من العلماء كأبي نبهان وابنه ناصر والمحقق الخليلي وغيرهم ،كان له نشاط علمي بارز من أشهر ترتيب وتبويبكذلك: أرجوزة الصائغي ،وغير ذلك ( .انظر :السعدي ،معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية "قسم المشرق“ ،ج0١‏ ص،١٢٥‏ مرجع سابق)۔ چم١١0 ‎٩٨٩١ج٩- ‎ص‎)٦١انظر :جميل بن خميس السعديس قاموس الشريعة ،وزارة التراث والثقافةس مسقط ،سلطنة عمان"١، ‎ط -۔ه‎٩٠٤١ .١٠ ‏ )٢٢انظر :عبدالله بن حميد السالمي ،طلعة الشمسع مكتبة الإمام السالمي ،بدية = عمان ،ط،١‏ ٦٢٠٠٨م،‏ ج0٢‏ ص٥‏/عبدالعزيز بن إبراهيم .‏ ٩٨٦‏م ١ب ص١٣٧‏د.طء ١٤٠٧ه4-اللميتي.معالم الدين ء وزارة التراث والثقافة .مسقط = عمان ١ ١ رس تةتسيية)حاستاز السنة بالتشريع عندالإبانية وأمره ما قذ سلف وإذ تموُوأ ققذ مضت سنة الأؤلين)("".لي كمَرُوا إن وقوله :سة ممن ق أسلما قبلك من سلتا ول تجد لستيمَا تخويلاا؟؛“"" ،وقوله في الكهف( :وَمَا مت الناس أن يؤمنوا إذ جَاءهُم المدى وفروا ربهم إنا أن تَأتَمَْ سنة الالي أؤ ينم المذاب قبل" .وقوله :إل ينظرون إنا سنت الاولي قلن تجد لستت الله ديلا ونن تجد يستتر الله تخويل)“""{ قال القطب في تفسير قوله تعالى} :إلا سنة الأولين أي" :إلا مثل عادته في المكذبين قبلهه"" . ومن أحادينه فة في المضمار نفسه وهو ما أشارت إليه بعض المصادر الإباضية" قوله لفه« :من س في السنام سة حست قله أجرها وأجر من عَملَ بها بعْدَهُ من غران تنقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سنية كان عليه وزهَا ويز ()٢٩,٨٥,م‎ ه .من عَملَ بها من بعدو من غير أن ينقص من أوزارهم شيءي“{_'"" والحديث يدل على أن مصطلح السنة يشمل الجانبين جانب الحسنة والسيئة وهذا .يؤكد ما ذكرنا ه سلفا من أن مفهوم السنة يشمل ‏ ١حمود وا لذ موم عند ا لا طلا ق )٦٢سورة الأنفال ،الآية. )٣٨( ‎ ‏)؟ ٤سورة الإسراء .الآية ‏(. )٧٧ )٥سورة الكهف ،الآية. )٥٥( ‎ )٦٦سورة فاطر الآية. )٤٣( ‎ ط١٤٠٧‎ ،١ه۔١٩٨٧‎ -مي ‎ج‎ 0١٠ص. ٤٦١١يشچ تيسير التمسيرث وزارة التراث والثقافة .عمماسنق=ط‎،طن ي فوسف)٦٧محم اد ب )٦٨انظر :السعدي ،قاموس الشريعة ،ج ،١١ص ٬٩مرجع سابق/الكنديء المصنف ج؟٢ث ص١٧س مرجع سابق. ‎ ‏ )٩رواه مسلم ،كتاب العلم ،باب من سن سنة حسنة أو سيئة .من طريق جرير بن عبداله رقم ‏ 0١٠١١والنسائي في المجتبى ،كتاب الزكاة .باب التحريض على الصدقة؛ رقم٢٥٥٤‏ من طريق جرير ،ورواه ابن حبان في صحيحه كتاب الزكاة .باب صدقة التطوع .رقم٣٣٠٨‏ ث من طريق ‏ .١٦٥وغيرهم .جرير ورواه أحمد ‏ ٨ف مسند جرير بن عبدالله .رقم ١ ٢ درستةتسميية][ استقلال السنة بالتشريع عندالإباضية الحح السنة اصطلاحا : بالرغم من كثرة ورود مصطلح السنة في التراث الإباضي إلا أن بروز المصطلح بشكله الذي ظهر عند غير الإباضية كان متأخرا ،ولذا فإن المطالع في المدونات الفقهية الإباضية يجد استعمالات مختلفة لمصطلح السنة في الوقائع المختلفة لاختلاف الاعتبارات المقصودة من قبل كل طرف‘ فمرة ترد بالاعتبار الفقهي ومرة بالمصطلح الأصولي،كما ترد مرارا بمعنى السنة عند المحدثين،ويراد بها في بعض أحوالها المعنى اللغوي الصرف . السنة بالمعنى الاصولي عند الإباضية : المذهبفقهاءعندحاضرةجدهاالتشريعمصادرمنمصدراباعتبارهافالسنة بشكل واسع ،وقبل أن نلج إلى النصوص التي اختزنت هذا المعنى نحاول استجلاء ما اصطلح عليه المتأخرون منهم بهذا الاعتبار. نجد أن الشيخ الثميني يعرف السنة باعتبارها دليلا شرعيا بقوله" :ما صدر عن الرسول عليه السلام من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير""" وهذا نظير ما ذكره الشيخ السالمي بعد ذلك فقد عرف السنة-بعدما ميز بين مفهومي السنة اللغوي بقوله" :ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن من قول أووالفقهي- المعنىوهذاوالأصوليين ‘المحدثيناصطلاحإلى ذلكوينسب} ""تقريفعل أو ب مرجع سابق. ‎(٣٠الثميني ء معالم الدين ص١٣٧ مرجع سابق. ‎ج ٢ب ص٤٥(٣١٦السالمي ء طلعة الشمس. ١٣ [ سسةتصيبية]اسبتقلاالنالتسنشةريع مند الإباضية )ح نفسه نجده عند الشيخ السيابي(ت١٣٩٢ه)‏ حيث عرف السنة بقوله" :هي أقوال النبي ة وأفعاله وتقريراته”""6بينما ذكر الشيخ القنوبي تمايزا بين ما اصطلح عليه المحدثون وما اصطلح عليه الأصوليون في تعريف السنة حيث يقول " :وفي اصطلاح ه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أوالمحدثين:ما أثر عن النبي سيرة" ثم يسوق إثر ذلك تعريف الأصوليين فيقول " :ما أثر عن النبي ةةه من قول أو فعل أو تقرير ث وأريد به إثبات حكم شرعي أو نفيه" ويتعقب ذلك بقوله : "والصواب أن يقال ما ثبت ،لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بغير الثابت عنه "ث" .ولذا يكون التعريف الأخير أضبط من الناحية الاصطلاحية. وعموما فإن السنة بهذا المفهوم الأصولي الذي أورده متأخرو الإباضية قد جاء في مضامين التراث الإباضي بشكل واسع ،ومن جملة ما ورد : "" ما جاء عن الإمام جابر بن زيد عندما سئل عمن صلى بالناس صلاة فيها قراءة ولم يقرأ إلا بأم الكتاب فقال" :الجواب عن ذلك أنه يعيد صلاته فإنه قد خالف السنة ،وما كان من أمر خولف فيه السنة نقض ”“"" . " قال أبو عبيدة(ق٢ه):‏ "وإن طلق الرجل امرأته وهي حائض فإن السنة أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر من حيضتها تلك‘ ثم تحيض ثم تطهر .... والسنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته واحدا . "`"... ١٩٨!‎م‎ .ص.٢٣ ٤١٤٠٦ه -)٢خلفان بن جميل السيابي ،فصول الاصول! وزارة التراث والثقافة .عمماسنق=ط!‎ ومسنده؛ ص ،٦مرجع سابق. ‎نيبتها حب ك بن مبيع ؟ )٢القنوبي ،الر (٤المرجع السابق. ‎ لعةإ آث مارام جابر بن زيد الفقهية .مكتبة مسقط مسقط-عمان،‏ )٥رسائل الإمام جابر؛ ر٠0٦‏ ص١١‏ (تقلا عن :إبراهيم بن علي بولرواح ،مو اسو ‎ص.)٥١ ٨٠٠٦١م ‎٢اج.١ ‎‎ط٢٧.١ا١ھه- ١٤ حر «رسةتسييية)(استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية إ قال أبو المؤرج(ق٢ه):‏ "وجاء في السنة عن النبي عليه السلام أنه قال :" «إن ربي زادني صلاة وهي الوتر. """”»... " قال ابن عبدالعزيز(ق٢ه):‏ "وليس أحد ألزم بالأثر والأخذ بالسنة من الفقيه العالم"" . " وقال أيضا" :وما قاله النبي عليه السلام فهو حق ،والسنة أحق أن تتبع إذا كانت سنة من النبي عليه السلاه“"" . " قال عمروس بن فتح(ت٢٨٣ه):‏ فريضة الزكاة من التنزيل مقرونة بالصلاة ،ثم فسرت السنة كيف كان قسمها ومن كم تجب؟...كل ذلك من السنة". " وقال أيضا" :وجاءت الرخصة في السنة أن تقتل من قاتلك من السباع" ‘‘. قال أبو سعيد الكدمي (ق٣ھ):‏ "ومعي أنه قيل :إن تحريم القرد ثبت من"" م "("‘' .سنة رسول الله " يقول تيبغورين الملشوطي(ق٦ه):‏ "اعلم أن الحلال والحرام يدرك بالسمع من أربعة أوجه :الكتاب والسنة والإجماع والعبرة"”"'" . )٦المرجع السابق٧٨١ ‎ص . ٢٠٠٦‎م" ‎ص. ١٠٩ط١٤٢٧‎ ،١ه -)٧أبغوانم الخراساني ،المدونة ،مكتبة الجيل الواعد عمماسنق=ط‎، ص. ٢٥٦)٨المرجع السابق‎ ص. ٥٧٢)٩المرجع السابق‎ ١٩٩٩١‎م‎ ٧ص. ٩٦١ط١٤٦٢٠‎ 0١ه-الدينونة الصافية .وزارة التراث والتقافة .عمماسنق=ط‎،وحسي، لسنبنففتارو )٤٠عم ص. ١٠٨)٤١المرجع السابق"‎ .١٩٨٤‎م‎ .ج‎ .٣ص١٥٩٧١٤٠٥‎ھ -ط0 ١)٤٦حمد بن سعيد الكدمي.المعتبرء وزارة التراث والثقافة .عمان مسقط‘‎ ١ ٥ استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية فهو سنة ،وما جاء" قال أبو عبدالله الأاصم(ت١‏ ٦٢ه):‏ "فما جاء عنه ة " ((٤٤ عن أئمة العدل فهو أثر معمول به " جاء في جامع ابن جعفرث‘".." :فاعلموا أن جميع الحوادث على منزلتين : المنزلة الأولى منها ،ما فيه الحجة في كتاب الله وسنة رسوله %ه.'‘«".. " وجاء فيه أيضا " :وليس لأحد أن يضع حدا يوجب بوضعه في الشريعة حكما إلا أن يتولى وصفه كتاب ناطق ،أو سنة ينقلها صادق عن صادق ء أو يتفق على ذلك علماء أمة محمد ‏'‘'. ("9١ " جاء في المدونة الكبرى" :والسنة تقصير الصلاة في السفر في البر والبحر ، وحدهم واحد إلا أن تفرقهم السنة" وفسر ذلك المرتب قطب الأئمة فقال : "أي إلا أن في السنة مفرقا فليتبم‘" . .م٢٥ ‎١٩٠٠٢ص. ‎)٤٣الملشوطيچ الادلة والبيان ،وزارة التراث والثقافة .عمان =مسقط١، ‎،ط -۔ه‎٠٣٤١ )٤٤أبوعبدالله الأاصمچ البصيرة ٧ج ٬٢ص ،١١مرجع سابق. ‎ ‏ )٥لم أنسب الكلام هنا إلى ابن جعفر في هذا المقام وغيره مما سيلاحظه القارئ وذلك لصعوية تمييز كلام ابن جعفر في جامعه مكنلام غيره ،ذلك أن الجامع داخلته الكثير من الزيادات ولعل هذا بسبب المدة الطويلة التي مرت على تناسخ النساخ لهذا الكتاب وتداوله عبر العصور فالمؤلف من رعيل القرن الثالث الهجري ،ولعل أقدم نسخه المخطوطة هي من مخطوطات القرن الثاني عشر الهجري ،وقد أكد حققه عبدالمنعم عامر ذلك في مقدمته التي خصها لهذا الكتاب ،وقد جاء في نهاية الجزء الثالث من الكتاب " :تمت القطعة الأولى من كتاب تهذيب الاثر في تلخيص جامع الشيخ محمد بن جعفر0 "...كما قام محقق الجزء الرابع والخامس والسادس من الكتاب بفصل أصل الكتاب عن الزيادات التي طرأت عليه ،ولذا فقد ارتأيت عدم نسبة الكلام إلى ابن جعفر ما لم يتأكد لي قائله . ،م١، ‎٤٩٩١ج٤٠٢. ‎ص‎مسقط١، ‎ط ۔ه‎٤١٤١جامع ابن جعفرا وزارة التراث والثقافة .عمان-كفروي،ز جع ابنلحمد ا )٤٦م )٤٧المرجع ‎السابق‎ ٧ج‎ .١ص. ٢٧٧ ‎ص. ٤٨٨! ٠٠٧م‎ . ‎ج« ١١٤٢٨‎ه-ط،١وزارة التراث والتقافةء مسقط = سلطنة عمانء‎(٤٨بشر بن غانم الخراساني ء الدونة الكبرى ١٦ ِ « سة تاصييىية ][ استقلال السنة با لتشريع عندالاباضية إح<×7ححصحح=ےہ يتضح من خلال هذه النصوص التي انتقيت من المصادر الإباضية الأولى أن مفهوم السنة بالمعنى الأصولي۔ -حاضر بشكل واسع فيما سطره فقهاء المذهب ه ونلحظ أن في بعضها محاولة التمييز بين السنة والأثر كما هو واضح من كلام العلامة ،وتبعه على ذلك العلامة الشقصي حيث قال " :ويقالصاحب البصيرة-الأصه۔ لما جاء في كتاب الله فريضة ولما جاء عن النبي +ةه سنة ،ولما جاء عن الأئمة في العلم أثر.‘“".. مرادفات مصطلح السنة عند الإباضية : يلحظ ورودهما مترادفين فيالسنة والأثر-وللتشابه الكبير بين المصطلحين-۔ "فالسنةأهل العلم » جاء عن العلامة سعيد بن زنغيل(ق٤ھ)‏ (:عبارات بعض سنتان :سنة مأثورة ،وسنة مستسنة .أما المأثورة فالتي أثروها عن النبي عليه السلام ه ويمكن أن يلحظ ذلك من خلال بعضوأما المستسنة فالتي استنوها بعده النصوص الأولى للمدرسة الإباضية ،فقد جاء في المدونة عن ابن عبدالعزيز قوله : ١٬ط ‘ت٬د١0 ‎ج٤٨ ‎ص. ‎مماسنق=ط‘‎)٤٩خميس بن سعيد الشقصيع منهج الطالبين ويلاغ الراغبين ،وزارة التراث والثقافة .ع ٠أبو نوح سعيد بن زنغيل ،أحد أقطاب العلم عند إباضية المغرب ف القرن الرابع الهجري ،نشأ وسكن بالجريد بتونس ،تم استوطن وارجلان‎ بالجزائر أخذ علمه عنا للإمامين الكبيرين :أبي القاسم يزيد بن مخلد وأبي خزر يغلا بن زلتاف ،برع في علوم الفصاحة والبيان وفنون الجدل‎ والر على المخالفين ،وله مناظرات ذكرتها كتب السير والتراجم" ذكر له البرادي آبو القاسم كتاباً في الدفاتر إطلع عليه ولاحظ أئه قد إمترش-۔‎ تاكل۔ اوله إلاً أل هذا الكتاب لم يصلنا والكتاب في علم العقيدة( .انظر:مجموعة من المؤلفين ،معجم أعلام الإباضية "قسم المغرب" ى دار‎ ،م ‎٠٠٠٢ث٢٦ج٦١٧١). ‎ص‎الغرب الإسلامي ،بليريوتن حانء- ‎ه١٢٤١ )٥١سعيد بن زنغيل ،الرد على من زعم أن الاستواء على العرش على ما يعقل( .تقلا عن :مصطفى صالح باجو ،منهج الاجتهاد عند الإباضية ،مكتبة‎ ط٬١‏ ١٤٦٢٦ه۔-‏ ٢٠٠٥م،‏ ص.)١٨٥‏م-انعقط الجيل الواعدء مس ١ ٧ ) دراسة تاصيدية ]ء<۔ہ۔۔ب....استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية "نقال لي:يا هذا ما أحسبك تعقل! كم تردد علينا قول إبراهيم ‘ أتجعلني آخذ بقوله لنفسي باتباع من هوف كل ما يصيب فيه قوله ويخطئن » أما أعلمتك أني لم أرض أعظم منه عندي وأفضل قدرا ،وإنما رأيتني أتبع الأثر المتين الذي لا دخل فيه ولا خلل عندي من جميع الفقهاء .ولا يكون ناظرا ولا منصفا من لم يكن هكذا”"‘'. " العدل ما رأىوبتعبير أصرح من ذلك يقول في مسألة أخذ الوالد من مال ولده: الفقهاء من ذلك فما تأمرني أن أخالف رأيهم وأخالف الأثر الذي جاء عن النبي عليه .السلاه”"ث“ ومن الألفاظ التي رادفت مصطلح السنة في التراث الإباضي مصطلح الخبر ،فقد 0ولا خبر لكم عن رسول اللهجاء في المدونة" :وهذا الخبر عن رسول الله ثق" .وجاء أيضا .." :فيقال إنه جاء الخبر عن الرسول ة أنه قال« :الصلاة افتتاحها الطهر ،وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ”ثث ،وجاء عند العلامة ابن خلفون(ت٦٠٠ه)‏ " قوله " :على ما في الخبر عن النبي هه في الذي وطئ أهله نهارا ني رمضان-الحديث۔ ".0 )٥٢ابغوانم .الدونة .ص ، ٤٦٤مرجع سابق. ‎ )٥٢المرجع السابق ‎صس٨٦؟ . )٥٤أغبوانم ،المدونة الكبرى ،ج 0١ص٧٥؟ ٬مرجع سابق. ‎ )٥المرجع ‎السابق‎ ٧ج‎ ،١ص. ٢٧٦ ٦٠٠ھ-١١٥٥ /‏ء)م ٣٠٢١أحد أئمة القرن السادس ببلاد المغفربس نشأ بقرية «تينبًا مَاطُوس»4من‏ (٥٦يوسف بن خلفون الوارجلاني ‏(-٥٥٠ قرى وارجلان .أخذ العلم عن الشيخ عبدالله النفوسي ،والشيخ أبي عمران موسى النفوسي بطرابلس. برع في الفقه والاصول؛ وهم مضرب المثل لي سعة العلم وجودة التاليف؛ فنشأ واسع الأفق ،مولعا بالدراسات المقارنة .وجر عليه هنا والاستهانة يكتب المذهبالاسلوب متاعبچ إذ وضعه بعض الفقهاء في الخطة والهجران وقتا غير قصير .لكثرة مطالعته كتب أهل الخلاف ١٨ : بية ]دراسذتا صي .لآإآ| استقلال السنة با لتشريع عند الاباضية وقد يرد مصطلح الحديث مرادفا لمفهوم السنة وهذا شائع في المدونات الإباضية الأولى ،ومن ذلك ما جاء في المدونة" :وإن سبقه الإمام بالتكبير فتلك السنة .ألا ترى أنه جاء في الحديث عن رسول الله ة أنه قال« :إنما جعل الإمام ليؤتم به »...‏"٥ وهذا قبل آن يخص مصطلح الحديث فيكون محصورا في السنة القولية دون غيرها ،كما اصطلح على ذلك الأصوليون فيما بعد ،وعلى هذا يكون مصطلح السنة أعم من مصطلح الحديث لشمول الأول على الفعل والتقرير بجانب القول . وقد جاء مصطلح السنة في بعض المواضع مرادفا لمصطلح الروايةء ويمكن أن نلحظ ذلك مما جاء في سيرة العلامة وائل بن أيوب حيث قال" :وفي الرواية عن رسول ة أنه قال<« :إذا ظهر إمامان فاضريوا عنق أحدهما“» ،وقال الشاك « :فاقتلواالله الأخير من الإمامين» ،وإذا كان ذلك كذلك وكان الصلت إماما بالإجماع وراشد غير به السنة وما قد بينا منالرواية قتل راشد ما قد جاءتإمام بالإجماع.فقد وجب ف !'(()٥٩‏٠١ .۔٠. .الاتفاق والتهاون في التمسك بها فينظرهم ،ولكئه بين لهم مستنده وهدفه فغيروا موقفهم منه آخر المرء واعترفوا بفضله .له تاليف تشهد على غزارة علمه ،منها :أجويته الفقهية .وقد حققها ونشرها الدكتور عمرو خليفة النامي" تحت عنوان :ه«أجوبة ابن خلفون» ،وله ه«رسالة إلى أهمل جبل نفوسة»( ،مخ)( .انظر :معجم أعلام الإياضية "قسم المغرب"4مجموعة من المؤلفين ج،٢‏ ص،٤٨٧‏ مرجع سابق) . ءم٩٥٧ ‎٤٧٩١ص. ‎انغ١، ‎ط -۔ه‎٤٩٣١نح )٥٧يوسف بن خلفون المزاتي ،أجوية ابن خلفون ،تح :عمرو خليفة النامي ،دار الفتح ،بليريوت )٥٨أبغوانم ،المدونة الكبرى ،ج ،١ص ،٢٥٣مرجع سابق. ‎ (٥٩وائل بن أيوب4السيرة (ضمن كتاب السير والجوابات)٢ ٥ ‎ج٢٩ 0 ‎سص 4 ‎مرجع سابق. ‎ ١٩ (ابستقالالل اتلسنشةريع عند الإباضية مفهوم السنة ا لأصولي باعتبارهاكل هذه النصوص تدعم ما ذكرناه سلفا حول دليلا شرعيا ،فهي تعني الثابت عن النبي ثقه من قول أو فعل أو تقرير ،وقد تتعدد ق الجرى نفسه.مرادفاتها وكلها تصب السنة بالمعنى الفقهي عند الإباضية: أما عن الدلالة الفقهية لمصطلح السنة فقد كان لها دور بارز فيما نثره الإباضية في مدوناتهم تفريعاء وهذا بالطبع قبل بروز التفريع الاصطلاحي الذي ظهر لاحقا‘ من ذلك ما نص عليه العلامة عمروس بن فتح عندما قسم السنة إلى قسمين فقال: والسنة سنتان:سنة في غير فريضة ،الأخذ بها فضيلة وتركها ليس خطيئة .وسنة في فريضة الأخذ بها هدى ،وتركها ضلالة”""" .وهو بهذا يشير إلى التفريق الذي اصطلح عليه بعد ذلك بين المندوب والواجب الذي ثبت بطريق السنة(السنة الواجبة) ،وكذلك جاء عند العلامة أبي المنذر(ق٣ه)"‏ فقد قال" :والقول في السنة ه أنها ضربان ،فريضة وفضيلة، """.وهذا المعنى نفسه نجده عندعن رسول الله )٦٠عمروس بن فتحء الدينونة الصافيةء ص؟ ،١٠مرجع سابق. ‎ ‏ )٦١ابو المنذر بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي (ت بين ٢٨٠ه‏ و ٦٢٩٠ه)‏ عالم فقيه .أخذ العلم عن والده .وعن غيره كسعيد ين الحكم وعزان بن الصقر ،وكان مرجع عصره في العلم والقضاء علم الاحكام4عاصر الفتنة آخر أيام الإمام الصلت بن مالك .له المديد من الآثار العلمية .ومتها: كتاب الخزانة ويذكر أنه يقع في سبعين سفرا وكتاب البستان في الاصول ،وكتاب المستانف (مخ) ،وسيرة المحارية (مخ) ،وغيرها ( .انظر :السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية قسم المشرق" .ج٠١‏ ص)٢٥‏ . . ٠٠٤م٥٢ ‎٢ص. ‎١٤٢٤‎ه-ط0١(٦٦بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي ؛ أسماء الدار وأحكامها .دار البصائر ء القاهرة = مصر‎ ٢. استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية النبي:ما فعله" :السنة على وجهبنقالحيثبن جميع(ق٧ه)"'‏العلامة عمرو عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به ،فهو نافلة والعمل به فضيلة وتركها لا عقاب عليه ،والسنة التي فعلها وأمر بها ،العمل بها فريضة وتركها يعاقب عليه" ‏٠ "٣ ومصطلح السنة هنا إنما هو باعتباره حكما شرعيا يتراوح بين الندبية والفرضية. ومما جاء أيضا عند متقدمى الإباضية ق المقام نقمسه : " جاء في المدونة " :وأما العلم فهو على ثلاثة أوجه :أن تعرف الفريضة من السنة لأن الصلاة لا تجوز إلا بذلك. '““"... وهما‏ ١لملضمضة وا لاستنشا ق‏ ١رأه جبن فتح } " وسن رسولعمروسيقول" واجبتان لا يسع تركهما ولا تجوز الصلاة إلا بهما"”'‘. " يقول أبو عبدالنه الأصم" :الإقامة سنة وفيها اختلاف والتوجيه سنة وفيه اختلاف ...والاستعاذة سنة وفيها اختلاف4 "... ‏ )٦٢عمرو بن جميع ابوحفص (ق٧ :ھ‏ ١٣ /م)‏ أخذ العلم عن الشيخ أبي العباس أحمد الدرجيني = صاحب الطبقات-س كان إماما مشهورًا متكلَمًاء وعالاً منظورًا ،وكان من كبار المدرسين بجامع تيفروجين بجزيرة جربة .قام بترجمة «عقيدة التوحيد»-المنسوبة إليه-من البربرية إلى العربة التي ألقت في أواخر القرن الثاني من الهجرة ،وهي أولى المتون التي كان يحفظها التلاميذ في جميع قصور وادي ميزاب ،وقد شرحها الكثير من العلماء منهم :الشيخ الشماخي ،وقطب الائمة ،والعلامة أبو سليمان التلاتي ( .انظر :مجموعة من المؤلفين ،معجم أعلام الإباضية "قسم المغرب" ي ج،٦٢‏ ص٣١٧‏ ). ١٩٨٩م0‏ ص١٦‏ (ملحق ف المجموعة القيمة).سلال =طنة عمان ،د.ط١٤١٠ ،ه۔-‏مقدمة التوحيد مكتبة الغبيراء بهيعجرومبن ‏ )٤عم ‏)٥آبغوانم ،المدونة الكبرى ج١ث‏ ص٤٥؟،٢‏ مرجع سابق. ‏ )٦٦عمروس بن فتح ،الدينونة الصافيةس ص٩٢س‏ مرجع سابق. ‏ ٦ب مرجع سابق.‏ (٦٧أبوعبدانله الاصم ‏ ٠البصيرة.ج٢‏.ص٢ ٢١ ( استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية " يقول أبو إسحاق الحضرمي" :والصلوات تنقسم إلى أربعة أقسام :أحدها فرض على الأعيان الثاني فرض على الكفاية ،الثالث سنة مؤكدة ،الرابع ندب واختيار " ) ( ٦٨ بيد أن العلامة الثميني قسم السنة أصالة إلى قسمين رئيسين ،أولهما باعتبارها في .١ .77((٦٩٩١‏-١ج ...ِ المعنيانوهدان‘الاحكامادلةمندليلاوالاخر باعتبارهاالمفروض امقابل أشارت إليهما النصوص الآنفة الذكر كما أسلفنا. توسع الإباضية في إطلاق مصطلح السنة : هذا مع العلم أن الإباضية قد وسعوا دائرة هذا المصطلح‘ فقد يضيفونه إلى الصحابي أو التابعي ومن بعدهم ولعلهم يستأنسون لذلك بما جاء عن النبى كش من نحو قوله« :من سَن في الإسننًام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عَملَ بها َعْدَه""'٨»...‏.ومما يدل على ذلك ما ذكره الإمام السالمي في تعقبه للإمام أبي إسحاق الحضرمي(ق٦ه)‏ فيما ذكره في مختصره من سنن الغسل ‏ ٧١حيث ذكر أن من سننه السنية :بعدما صحح عدمالتسمية والسواك.فقال الشيخ السالمي معقبا على ذلك غير‏ ١لسنة عندهعَلَى أنمحمولعفا اله عنه-أبي إسحاقكلام"ويحتمل أ ٢٥ . ١٩٨٤ص. ‎ط١٤٠٤‎ ،١٦٢ه -سنق=ط!‎)٦٨إبراهيم بن قيس الحضرمي مختصر الخصال ،وزارة التراث والثقافة ع مما )٩الثميني ،معالم الدين ٬ص ،١٣٧مرجع سابق. ‎ )٠سبق تخريجه ‎ص. ٩ )٢١انظر :الحضرمي.مختصر الخصال ،ص ٬٢٨مرجع سابق. ‎ ٢٢ بية]دراسة تا مي .۔۔۔۔_( استقلال السنة بالتشريع عندالاباضية | مُختصة يما سنه رسول الله & لحديث« :مَن سرسة حَسَةقلهأجرها وأجر ممن عَملَ يهَا إلى يوم القيَامَة»"”""' ،ومع ذلك فإن الإمام السالمي يرى أن مصطلح السنة ثة،يقول في المقام نفسه " :وإن أشار بعضعرفا إنما يطلق على ما سنه الرسول قومنا إلى أن فرع السئَة سة إعطاء للفرع حكم الأصلع فإٌ دَلِكَ غير مسلم عندنا لخصوص السئة عرفا يما سنه رسول الله ."%% ومما جاء من نصوص تدلل على توسع الإباضية في إضافة مصطلح السنة على غير ما دونوه في مصنفاتهم وأثر عنهم :ما سنه النبي ش :ت ما قاله عبدالله بن أباض(ت٨٦ھ)‏ قي رسالته إلى عبدالملك بن مروان :" "فليس من غضب لله حين عصي ورضي بحكم الله ودعا إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه وسنة المؤمنين بعد بغال في الدين"" . " ما جاء في سيرة سالم بن ذكوان(حي٩٩ :ه)ث"‏ " :فاستخلف عمر بن الله ،الله وا قتدى بسنة رسول‏ ١مؤمنين ‘ فعمل بكتا بالخطا ب عن مشورة وأخذ بسنة أبي بكر.''“".. ط١٠ 0٢٠٠٨ ،١ج‎)٢٢عبدالله ين حميد السالمي ،معارج الآمال على مدارج الكمال نظم مختصر الخصال‘ مكتبة الإمام السالمي ،بدية = عمان‎ ‎ص. ٦٥ )٢المرجع السابق. ‎ )٤رسالة عبدالله ين إباض إلى عبدالملك بن مروان ‘ (محمد صالح ناصر منهج الدعوة عند الإباضية "ملحق النصوص"0مكتبة الإستقامة .مسقط- ‎ ١٩٩٧‎م‎ ،ص.)٢٣٤سلطنة عمان ‎ط١٤١٨‎ ،١ه۔- ٧١٨م) ،من خيار علماء الإباضية الأوائل ،ذكره صاحب كتاب السير ضمن طبقة الربيع بن حبيبس وحقه‎)٥سالم بن ذكوان الهلالي (حي في ٩٩ه - وكان من أخص تلاميذه وكاتبه الاي يكتب له .له رسالة مطولة بن فيها معالم الحب الإباضيآن يذكر مم أبي عبيدة۔ عاصر ‏ ١لإمام جاير بن زيد ٢٢ ا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية | " قال العلامة منير بن النير(حى١٩٦٢ :ه)""":‏ "فاكتبوا إلينا ببيان توسيعه .ف كتاب الله وسنة نبيه وسنن المسلمين قيلنا"“ قال العلامة أبو المؤثر(رت٢٧٨ه):‏ "إنما الإمام في الدين من علم التأويل" ‏", ٧٩وسنة الرسول هة وفقه سنن المسلمه . ويرى الدكتور أحمد بن يحيى الكندي أن هذا التوسع الذي اتخذه الإباضية أخذ طابعين اثنين ،أولهما "ما اصطلحوا عليه بسنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع سنة الرسول ة ...والثاني عموم إطلاقهم السنة على جملة هدي السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين العاملين”`‘". الفكرية والسياسية والاجتماعية .وهي تنبين عن علمه الوافر واطلاعه الكبير .تذكر بعض المصادر بأنه كان ضمن الوفد الذي زار الخليفة عمر بن ‏ه ١٠١وهيعبدالعزيز وتشاور معه في أمور الامة الإسلامية .وكان لهم الفضل في قطع عادة سب علي على المنابر لذلك يكون حيا بين ‏-٩٩ فترة حكم عمر بن عبدالعزيز( .انظر :السعدي ،معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية "قسم المشرق ى ج٢ث‏ ص؟،١‏ مرجع سابق/ومعجم أعلام الإباضية ء برتامج حاسوبي) . ‏ )٦سالم بن ذكوان ،السيرة( 7ملحق ضمن كتاب منهج الدعوة عند الإباضية :ص،٢٥٢‏ مرجع السابق). ‏ )٢٧المنير بن النير بن عبدالملك الريامي الجعلاني (حي١٩٢ :ه‏ ٨٠٨ -م)‏ عالم فقيه ،تتلمذ على يد الربيع بن حبيبس وأخذ عنه العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن هاشم ،والوضاح بن عقبةء كان احد رجال العلم في دولة الإمام الجلندى بن مسعود ،كما عاصر إمامة الإمام الوارث بن كعب والإمام غسان بن عبدالله .سافر إلى العراق طالبا للعلم .مآنثاره العلمية :كتابه لى الإمام غسان بن عبداظه (مخ)ء وله مسائل عديدة في كتب الاثر( .انظر: السعدي ،معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية قسم اللشرق“ ى ج٨٤‏ ص٩؛.)٢١‏ چم١0 ‎١٦٨٩١ج‎)٨منيربن النير ،سيرة إلى الإمام غسان (ضمن كتاب السير والجوابات) ي وزارة التراث والثقافة .مسقط = عمان ،د.ط ‎،ه- ٦٠٤١ ‎ص.٢٥١ )٩أبو المؤثر .الاحداث والصفات (ضمن كتاب السير والجوابات) ٬ث ج ١ء ص ٤٣ ‎ى مرجع سابق. ‎ ‏ )٠احمد بن يحى الكندي ،منهج العوتبي في السنة وعلومها (ضمن بحوث ندوة العوتبي)ء منشورات جامعة آل البيت ،عمان = المملكة الأردنية ‏٧٥ص ! .‏ ٠٠٩١‏.م٢١٤٣٠ه-۔¡-الهاشمية ! د.ط! ٢٤ دراسة تنسييىية |بالي[ استقلال السنة بالتشريع عندالاإباضية ص__ مصطلح السنة المقابل للبدعة : وبالإضافة إلى ما سبق فإن مصطلح السنة المقابل للبدعة كان حاضرا في التراث الإباضي عند المتقدمين ومما جاء ق معنى ذلك : " يقول العلامة المنير بن النير ..." :مع إظهار السنة وإطفاء البدعة" . " ) ( ٨٢ " يقول العلامة أبو المؤثر" :ثم لم يحيوا سنة ولم يميتوا بدعة . . " يقول أبو عبداننه الأصم" :وكل سنة موافقة في الكتاب فهي سنة رسول الله ة .وما خالف الكتاب فهو بدعة لأن الكتاب والسنة متفقان مقرونان”" . (٨١منير بن التيرث سيرة إلى الإمام غسان (ضمن كتاب السير والجوابات) اج٤٣٢ ١ ‎ص 4 ‎مرجع سابق. ‎ ٢٧؟ص 0 ‎مرجع سابق. ‎(٨٢آبو المؤثر ،الاحداث والصفقات (ضمن كتاب السير والجوابات) ج١ ‎ ج ٢ب .ص 4 ١٥٩مرجع سابق. ‎(٨٢أبو عبدانله الاصم.البصيرة ٢٥ سدا[ تقو است بان نهبت )ح مناقشة القول بأن السنة هي ما استقر عليه العمل: وقد أبعد النجعة مؤلفو كتاب (السنة :الوحي والحكمة) عند حديثهم عن مفهوم السنة عند أئمة المدرسة الإباضية ،فقد ذهبوا إلى أن مصطلح السنة عند وروده في نصوص الإباضية إنما يراد به الثابت المستقر الذي عرفه الناس وتناقلوه من خلال عملهم المستمر وهي تمثل بذلك "المقدار المتفق عليه بين المسلمين ،أو بعبارة ابن بركة ما (أيده العمل أو وقع عليه الإجماع) ث وهذا معنى قول الإمام جابر عن صلاة الجمعة بأنها (سنة متبعة) وعنى قولهم كثيرا (السنة المجتمع عليها) وأغلب أحكام الشريعة نقلت بهذه الصورة المتواترة المجتمع عليها”‘“ . والذي يلحظ من خلال هذا النص أن مفهوم السنة لا يجري إلا على ما أثر النبي شنته بطريق أيده العمل واستقر عليه؛ وهي بذلك ترادف مصطلح الإجماع الذي يمثل المقدار المتفق عليه بين المسلمين قاطبة ،وبعبارة أوضح فإن مصطلح "السنة: استعمل للتعبير عما جرى عليه عمل الأمة ،واستقرت عليه الشريعة ،وما اجتمعت عليه مما أثر عن النبي عليه السلام ،دون ما ينفرد به الأفراد القليلون““‘` . ،م١، ‎٩٠٠٢ج٩٢٢. ‎ص‎)٤خميس العدوي وآخرون ،السنة الوحي والحكمة ،مكتبة الغبيراء ،بهلا= عمان ط ١ى- ‎۔ه٠٣٢٤١ )٥الرجع السابق ‎،ج‎ 0١ص. ٢٣٩ الذي تحول على إثره مفهوم السنة من دائرة السنة العملية ليشمل ما أثر عن النبي صلى الله‏ )٦يقول زكريا المرمي مبينا الانحراف = حسب زعمه۔ عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا" :فبعد أن كانت السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام تمثل المنهاج والطريقة العملية التي مارسها الرسول = صلى اه عليه وسلم = لشرائع الدين وشعائره ،انحرف هذا للفهوم وتوسع وتمدد ليشمل كل ما أثر عن النبي-صلى الله عليه وسلم = منقولأ وفعلا وتقرير .وهذا الفهوم للسنة يتجاهل العوامل الزمانية والمكانية للحظة النص الاصلية أي اللحظة التي قال فيها النبي = صلى الله عليه وسلم = ذلك القول وفعل ذلك الفعل وأقر ذلك التقرير. ".. ٢٦ ] ) دراسة تاصيبية[ استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية _ وإطلاق مصطلح السنة على ما اجتمعت عليه الأمة قاطبة أنه سنة هو ما أكده ...الثاني :السنةالمؤلفون بقولهم " :والنص الإسلامي المقدس يتكون من شقين: النبوية وهي لا تكون إلا فيما اجتمعت عليه الأمة قاطبة أنه سنةء وهي بذلك .تشكل القدر المشترك بين المسلمين بكافة أطيافهم"... وفيبعيد كل البعد عن نصوص أصحاب المذهبوهذا المذهب غريب المأخذ الأسطر القادمة تحليل مختصر لبعض الممارسات العملية المعبرة عن السنة. تحليل بعض النصوص المعبرة عن السنة عند الإباضية: قبل الولوج إلى مناقشة هذا الرأي سأحاول تحليل بعض نصوص المدرسة الإباضية المعبرة عن السنة لنرى مدى انسجامها مع ما استقر عليه عمل المسلمين ووقع عليه ذلك :ومنالإجماع وهذا المعنى يؤكد ما ذهب إليه مؤلفو الكتاب المذكور ،في حصر معنى السنة فيما عرف بالسنة العملية فحسب» إلا أنهم ينسبون هذا المفهوم إلى الإباضية بعد أن نسيه زكريا المحرمي في كلامه الأخير إلى عهد الرسول صلى اله عليه وسلم والصحابة؛ وهذا المفهوم هو ما نحاول مناقشته في الصفحات القادمة. كما يظهر هذا التوجه أيضا فيما كتبه الدكتور لوي صافي ،فهو يرى أن فهم الاستخدام القرآني لكلمة سنة مدخل أساسي لفهم دلالات عبارة "سنة رسول الله“ ،فسنة رسول الله ليست إلا تطبيق لقواعد الكتاب ومقاصده وأحاكمه ،وبيان لمعانيه ودلالاته" . فالمؤلف هنا يرى أن اتباع منهج الرسول صلى اله عليه وسلم لا يعني اتباع أقواله وأفعاله اتباعا حرفيا ،بل لا بد من مراعاة حيثيات ذلك ومتعلقاته من مقاصد وحكم‘ وإن أدى ذلك إلى مخالفة ظاهر قول رسول الله وفعله( .انظر :زكريا بن خليفة المحرمي ،جدلية الرواية والدراية .مكتبة ٢٠٠٤م،‏ ص‏ / ٢٣لؤي صاف‘ إعمال العقل ،دار الفكر دمشق-سورية .ط،٢‏الضامري ،السيب = سلطنة عمان٬‏ ط،١‏ ١٤٦٢٥ه‏ - ‏.)١٥٣‏! ٠٠٠م .ص-١٥٢۔-‏ ٦ه- ٨١ ١ص 0 ‎مرجع سابق. ‎(٨٧جموعة من المؤلفين ،السنة الوحي والحكمة ج‎ ٢٧ ل-استقلال السنة بالتشريع عندالإباضية ه النص الاول: "روى الإمام أفلح عن الحسن بن أبي الحسين قال " :مضت السنة أن يقصر المسافرون في بلد أقاموا فيه وإن أقاموا عشر سنين ما لم يتخذوه وطنا" "". التحليل : نرى الإمام أفلح يروي عن الحسن بن أبي الحسن أن حكم المسافر فيما لو أقام بلد غير وطنه مدة طويلة ولو بلفت عشر سنين فإنه يقصر الصلاة ولا يتمها ما لم يتخذ ذلك المقام وطنا له .فالعبرة في إتمام الصلاة التوطين ،ولا اعتبار هنا المقدار المتفقلحساب مدة الإقامة بالمكان ،والسنة هنا بالمعنى المذكور آنفا- تقضي بأن لما رواه الإمام أفلح مقدارا استقر عليه العمل أو وقع عليهعليه- الإجماع بين المسلمين بكافة أطيافهم. ونحن إذا رجعنا إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة خاصة نجد الخلاف يكثر ويتشحب ،فهذا الشيخ السالمي ينص على المسألة بقوله" :إذا طال مكث المسافر في سفره قَإئه يصلى هنالك قصرا ما لَمٌ ينو الإقامة .وهي اتخاذ الموضيع وطناء مَذا مذهبنا .وَرَعَمّت المالكية والشافعية :أن من عزم عَلَى إقامة أربعة أيام لزمه ثمالنمام .وقال أبو حنيفة:يجوز القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما". يذكر إثر ذلك الرواية المروية عن الحسن. )٨٨كتاب الترتيب" روايات الإمام افلح(. "١٦" ‎نقلا عن :مجموعة من الباحثينء السنة الوحي والحكمة ،ج ،١ص ،٢٢٤مرجع سابق). ‎ (٨٩السالمي.المعارج! ج ‘٢ص' ٥٩٠٠مرجع سابق. ‎ ٢٨ دراسة تنميىية ]ل-[ استقلال السنة بالتشريع عندالإباضية والذي يلحظ هنا أن العبرة عند أصحابنا في إتمام الصلاة هو التوطين المعبر عنه بالإقامة .سواء طالت الإقامة بالمكان أو قصرت ‘ أما عند المالكية والشافعية فالإمام معلق بنية الإقامة إذا بلغت أربعة أيام ،وعند أبي حنيفة القصر مقيد بالإقامة مدة خمسة عشر يوما. وقد نص الطحاوي على ما يقرب من سبعة أقوال في المسألة نفسهاة"٨ء‏ وذكر السيد سابق في فقه السنة ما نصه " :وللعلماء في ذلك آراء كثيرةء خصها ابين ته بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاةالقيم وانتصر لرأيه فقال( :أقام رسول الله ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ،ولكن اتفق إقامته هذه المدة) .وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا“_‘'. فعلى هذا يكون إطلاق مصطلح السنة فيما رواه الإمام أفلح جاء في معرض ما اختلفت فيه الأمة ولم تستقر فيه على أمر . ‏١ ٩٩٢٣م.ج ٠0 ٦من ط0١‏ ١٤١٤ه-۔“-القاهرة = مصر‏ ٩٠انظر :يوسف بن عبدالله التميري.الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار دار الوعي .ص١٠٠‏ إلى ص١١٣‏ . ٠٠٤م ‎٢جا ب٥١٢ ‎سص .د.ط١٤٦٢٥‎ . ‎ه-۔- بتن=انء)٩١السيد سابق فقه الستة ،المكتبة العصرية،بي لرو ٢٩ دراسه تسيتية] ][ استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية النص الثا ني :ه :الأثر عند فقهائنا الذين ناخذ منهم ونعتمد عليهم أن"قال بو المؤرج- السنة في زكاة البقر كالسنة في زكاة الإيل .'‘"“‘" ... التحليل : أما هذا النص وهو ما قاله أبو الملؤرج من جعل زكاة البقر كزكاة الإبل،فإن النص يحكي قول أصحابنا في المسألة ‏ ٧فقد قال" :الأثر عند فقهائنا الذين نأخذ منهم ونعتمد عليهم أن السنة في زكاة البقر كالسنة في زكاة الإبل0" ...ومفهومه المخالف يدل على أن القوم على خلافه ،إلا أنه مفهوم لقب وهو من أضعف المفاهيم عند الأصوليين،ولذا سأوجز ما قيل في المسألة حتى نرى مدى ما استقر عليه العمل فيما ذكره أبو المؤرج. نجد أن أبا غانم صاحب المدونة والذي حكى القول السابق عن أبي المؤرج يحكي قولا مخالفا لما سبق وينسبه إلى عامة فقهاء المذهب‘ فقد قال في المدونة" :وإذا كان :أنه لالرجل إحدى واربعين بقرة ء فقولهما جميعا -أي :الربيع وابن عبدالعزيز- شيء عليه في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين .وكان ابن عباد يقول :إذا حال ‏ (٩٢ابو غانم .المدونة .ص١٤٠‏4مرجع سابق. ص ‏ . ١٤ ٠مرجع سابق.‏ (٩٣أبو غانم.المدونة. دراسة تنصيبية [حكا|ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية عليها الحول ففيها مسنة وريع عشر مسنة ،وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة والقول في هذا قول ابن عبدالعزيز وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا""‘‘‘. وهذا بالطبع إنما يعنى التفرقة بين زكاة البقر وزكاة الإبل وعلى هذا فالسنة في زكاة البقر ليست كالسنة فى زكاة الإبل وقد نص صاحب النيل على الخلاف المنقول (()٩٦٩ .وأوضح ذلك شارحه‏ ٤ئالمذهب"أسلافعن مع أن الذي مضى عليه الإباضية أن زكاة البقر كزكاة الإبل حذو النمل بالنعل""0فقد جاء في جامع أبي الحسن البسيوي " :وسأل عن زكاة البقر؟ قيل له: قد اختلف في معانيها .وصدقة البقر عند أصحابنا هي مثل صدقة الإبل؛ حذو النعل بالنعل " ‏()٩٨ وقد نص المحقق الخليلى(ت١٢٨٧ه)‏ على أحد عشر قولا في تحديد نصاب البقر دار حولها الخلاف وتشعبت طرقه“‘" ى كما ذكر سماحة الشيخ أحمد الخليلي في هذه المسألة عشرة أقوال ،وأشار إلى كثرة الاختلاف فيها حينما قال.." :من أجل هذا نرى ‏ )٩٤آيغوانم ،المدونة الكبرى ،ج٬١‏ ص،٦١٣‏ مرجع سابق. چم١0 ‎٢٠٠٢ج٢٣٥١. ‎ص‎)٥انظر :عبدالعزيز الثميني ،النيل وشفاء العليل ،تع :عبدالرحمن بكلي ى٢، ‎ط -۔-ه‎٣٢٦٤١ ١١٨٥‎مغ ‎ج‎ ،٣ص.٢١٦ط١٤٠٥‎ ،٣ه -أطفيش ،شرح كتاب النيل وشفاء العليل مكتبة الإرشادء جادلةس=عودية‎.يدوينسف)٦انظر :حم -)٧انظر :عيداله بن بشير الحضرمي الصحاري‘ الكوكب الدري والجوهر البري ،وزارة التراث والثقافة .مسقط = عمان ،د.ط١٤٦٢٨ ‎، ٢٠٠٣‎م.ط١٤٢٣‎ ،١ه -.م! ‎٧٠٠ء٢ج٨٩٢ ‎ص / ‎أحمد بن حمد الخليلي ،زكاة الانعام ث مكتبة الاستقامة .روي = سلطنة عمان‘‎ .١؟٥ص‎ ١٩٨٤م ،ج؟!٩١١. ‎،صحيسن البسيويس وزارة التراث والثقافة .عمان =مسقط ،د.ط١٤٠٤ .ه-۔-امعلأب )٩٨علي بن محمد البسيوي ،جا )٩سعيد بن خلفان الخليلي ،لطائف الحكم في صدقات النعم" تح :سلطان بن خميس الناعبي ،مكتبة الجيل الواعد ،د.ط ى د.ت ‎،ص١٧١۔. ١٧٤ - ٢٣١ دراسه ةتاسييقن|( استقال السنة بالتشريع عندالإباضية لح =×؟٭× ح"=<" الأمة مختلفة في نصاب البقر وفي الفروض الواجبة فيها اختلافا كثيرا ،"'“"”..وعلى هذا فكون زكاة البقر كمقادير زكاة الإبل أمر لم تستقر عليه الأمة . مع أن القول بأن زكاة البقر مغايرة لزكاة الإبل هو قول الجمهور من غير أصحابنا بل حكي الإجماع على خلاف قول أصحابناء وقد استطرد سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الليلى ق ذكر ذلك ودفعه ق كتابه "زكاة الأنعاح"” ‏, 0١٠١ النص التالث:ه جاء في المدونة" :قلت:فإن قدم شيئا قبل شيء؟ قال الربيع:لا إلا أن يتابع وضوءه كما جاءت به السنة .قال أبو الملؤرج:قال أبو عبيدة:لا أبالي باي عضو ابتدأت به إذا أنقيت .وكذلك قال ابن عبدالعزية:ه_{"`‘_"٨‏ . التحليل : وفي هذا النص يحكي أبو غائم الخلاف بين أصحابنا حول اشتراط تتابع غسل أعضاء الوضوء ،فقد ذهب الربيع إلى اشتراط ذلك عملا بما ثبت لديه من السنة،أما لم يثبتفلعلهعنهما حد م ‏ ١شترا طه‘أبو عبيدة وا بن عبد ‏ ١لعزيز فمقتضى ما روي لديهما ما يقتضي اشتراط الترتيب لصحة الوضوء ،ولو ثبت لكانا من أسبق الناس إلى امتثاله وفعله. )٠٠أحمد بن حمد الخليلي زكاة الانعام ب ص 4 ١٣٥مرجع سابق. ‎ )١١انظر :المرجع السابق ص ١٢٣٨وما بمدها. ‎ ‏ )١٢ابو غانم المدونة الكبرى ،ج8١‏ ص،١٤٢‏ مرجع صابق. ا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإبانية لحححصحصحصح] درسةتسيية.٧- وعند الرجوع إلى كلام الفقهاء في المسألة نجد الكلام يطول بين من يشترط الترتيب ومن لا يشترطه ،وذلك لاختلاف الأنظار في فهم آية الوضوء8ولاعتمادهم على ذلك.قالمرويةالآثاربعص على أني وجدت من يحكي إجماع الصحابة على عدم اشتراط الترتيب ،فقد حكى ما روىالترتيب-۔-عند حكايته أدلة القائلين بعدم اشتراطالماوردي ق الجاوي۔ عن عَلِي بن أيي طالب رَضي الله عنه أنه قَالَ « :مًا أبالي ياي أغضَائي بَدأت». وَزويَ عَن ان مَنْعُود آئه قال « :نا بأس أن تبدا يرجْلك قَبلَ يَدَيك» ء وَنَيْسَلَمْمَا في الصحابة مُحَالف"`‘٠`"..‏ . وعلى هذا فكون الترتيب شرطا لصحة الوضوء أمر لم يستقر عليه عمل المسلمين. على أننا لو حملنا مصطلح السنة الوارد في كلام الربيع-الآنف ذكره۔ -على المقدار المتفق عليه وهو ما أيده العمل ووقع عليه الإجماع ،فإن النص يقضي بان أبا عبيدة وا بن عبدا لعزيز قد خالفا ماا ستقر عليه ‏ ١لعمل ونقضاا لا جماع ؛ لأنهما لا يباليان بأي عضو بدأا به في الوضوء ،وهذا ما لا يمكن القول به . م .جا ب٩٣١ ‎سص .- ١٤١٤ ط0 ١ ان؛‎ ن=بوت (١٠٢علي بن حمد الماوردي ء الحاوي الكبير دار الكتب العلمية ،بلير ٢٢ مييببىي۔ة]تا صدراسس-ه| استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية - السنة عند ابن بركه :ه " قال ابن بركة" :الدليل على صحة هذه السنة الثابتة في بريرة لما أعتقتها عائشة وهي تحت مغيث فاختارت نفسها ،فجعل النبي ة إليها الخيار .وفي الرواية أن مغيثا بكى لما اختارت نفسها حتى جرت دموعه على لحيتهس فسأل النبي & لبريرة « :أترجعين إليه؟ قالت :بأمرك هة أن ترجع إليه ،فقال النبي فقال:إنما أشفع4فقالت :لا والله ولكأنه كان في صدري كالجمرة منه» أو كلاما هذا معناه{ فهذه السنة دالة على صحة قول أصحابنا في كل معقود عليه نكاح لارأي له في نفسه ،أن له الخيار إذا ملك أنمرفسه"““`" . " ويقول أيضا " :وأجمع أصحابنا أن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا وتصلي به صلاتين في مقام واحد ولصلاة الصبح غسلا ،ووافقهم بعض نخخالفيهم على ذلك‘ وقد روي عن النبي ة من طريق عائشة أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله ة فسألت النبي عليه السلام؛ فقال« :هو دم عرق» وأمرها أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لها غسلا واحدا ،وتصلي وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا .وقال بعض مخالفينا :على المستحاضة أن تتوضاً وضوء الصلاة ،وليس عليها غسله وطعن في خبر عائشة ،وقال :إنما روي أنها امرأة ولم تخبر من أمرها ولذلك لم يجب عليها الاغتسال .قال بعض خخالفينا أيضا :على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة غسلا ولا تجمع ،وهذا فيه ضرب من الاحتياط والذي ذهب ٠٧م٢ 0 ‎٠٢ج٨٣١. “ ‎ص‎ ١٤٦٢٨ه“- د.ط‎، انم= عقط )١٠٤عبدالله بن حمد البهلوي ء جامع ابن بركة ث وزارة التراث والثقافة :مس ٢٤ دراسة تنصيدية ]ا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية لح إليه أصحابنا أنظر من قول مخالفينا لأنه بالسنة أشبهء على أنا إن سلمنا الطعن في خبر عائشة من طريق النظر والجمع للمسافر وجب باتفاق لمشقة السفر، والمستحاضة أولى بذلك لأن المشقة عليها في حال استحاضتها أعظم ،وإن كان خبر عائشة صحيحا فالتسليم للسنة أولى من النظر ،ولا حظ للنظر مع ((٥٠١اا‎ ...وجود السنة " كما يقول ق موضع آخر... :وأيضا فإنهم رووا ف القيء والرعاف سنة عن النبي <ةه أنهما لا ينقضان الصلاة فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وينى على صلاته ،ولم يقيسوا على هذه السنة غيرها من الأحداث. "`“"... التحليل : كلام ابن بركة في النصوص الثلاثة صريح في اعتبار مصطلح السنة فيما نقل عن النبي ث ث ففي النص الأول يحكي ابن بركة الخلاف الواقع في ثبوت الخيار لمن كان معقودا عليه نكاح لا رأي له في نفسه‘ ويستدل على صحة قول أصحابنا بجديث بريرةء ويعبر عنه بمصطلح السنة ى ولو كان أمرا مستقرا عليه لما كان للخلاف محل فيه. أما النص الثاني فهو ظاهر في مرادفة مصطلح الخبر لمصطلح السنة ث وتعبير ابن بركة بالسنة في هذا المقام إنما كان لتأييد قول أصحابنا فيما ذهبوا إليه في حكم المستحاضة .(١٠٥الرجع السابق ! ج ٢ب٧٣٢ ‎ص ص. ٥١٩(١٠٦الرجع السابق ء ج ٢ب‎ ٣٥ |تا [درا سه( استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ولو كانت السنة تقتضي استقرار العمل عندوقد خا لفهم بعض المخالفين ق ذلك الجميع لما كان لذكر الخلاف اعتبار. فهو يعبر عن الحديثوكذلك ما نص عليه العلامة ابن بركة في النص الثالث المروي عن النبي جثة بمصطلح السنة . ‏ ٥نصوص أخرى : " جاء في المدونة" :قلت:فرجل طلق امرأته ولم يشهد وراجعها ولم يشهد؟ قال :بئس ما صنع ،طلق لغير العدة وراجع لغير السنة .''`"”"... " وجاء فيها أيضا " :والسنة في سجدتي السهو أنهما واجبتان ف الفريضة ء وفي القياس التطوع مثله "...‏(. (١٠٨ " قال أبو عبدالله الأصم " :مسألة :أبو سعيد فيمن نتف عانته أو جزها قال :قد وجدا لنو رة و حلو } بغير ها فقدخالف السنة وأخاف عليه الإثم ‘ وقال:و إن خالف السنة”“."٠‏ " قال أبو عبدالله الأصم" :والسلام سنة ،وخلط الزاد في السفر سنة ،والإفراد ‏,0١١٠به لوم مرجع سابق. ‎(١٠٧ابو غانم .المدونة .ص٢٤١ء )٨ابغوانم ،الدونة الكبرى ،ج 0١ص؟ ، ٢١٢مرجع سابق‎. )٠٩ابوعبدالله الأصمؤ البصيرة ج 0٦٢ص ‘!٠مرجع سابق. ‎ ‎ص. ١ ٨ ٠(١١٠الرجع السابق ٠ ‎ج‎ ٣٦ رستةتسييية )ا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية لحححجححصححح التحليل: وهكذا الأمر في النصوص الأخرى وغيرها مما لم أذكره في هذا المقام ،وإنما المقصد بيان مدى انطباق مصطلح السنة على المقدار المتفق عليه بين المسلمين وهو ما استقر عليه العمل وأيده الإجماع"0ولو استطردنا في تسطير النصوص التي سبق أن ذكرناها مما جاء فيها التعبير بمصطلح السنة لوجدنا أن أكثرها لا يمكن حمله على المعنى المذكور وهو المقدار المتفق عليه بين المسلمين ،بل إننا نجد أن مصطلح السنة قد أورده أسلاف المذهب الأوائل فيما تشعب فيه الخلاف وطال ،وذلك باعتبار الثئبوت والصحة عند البعض دون آخرين . إشكالات حصر مفهوم السنة فيما استقر عليه العمل: على أن السنة بهذا المفهوم الذي ذكر وهو المقدار المتفق عليه بين المسلمين- يولد مجموعة من الإشكالات ومن ذلك : » ما حقيقة ما استقر عليه العمل عند المسلمين عامة حتى يصح إدخاله في مفهوم السنة؟ وما الأحكام التي تمثل المقدار المتفق عليه بين المسلمين أو ما وقع عليهه الإجماع حتى يكون سنة في مفهوم أئمة المدرسة الإباضية؟ مع أن هنالك _كما هو معلومإطلاقاالاإاجماعات التي حكيت ولم تصحالكثير من وقد أوضحنا بعض ذلك آنفا -؟ ٢٧ االلالستنةشريع عندالإباضية إ( ابستقل ه وعلى ماذا نبني الحكم إذا استقر العمل في مدة معينة على عمل ما ثم تغير تاريخ المذهبحصل ذلك فعلى خلافه كماالجال واستقر العمل ‘ وعليه‏(3 ١_المسائل ‘ مثل مسألة الإقامة للصلاةبعصخاصة ق فأين السنة من الجا لبن؟ ‏ )١من أمثلة ذلك :مسألة الإقامة للصلاة .فقد استقر العمل لي عمان مدة طويلة من الزمن أن الإمام هو الذي يقيم" وعليه سار الناس عملا ،بل عدوا ذلك سنة عن النبي صلى اله عليه وسلم٠‏ إلى أن جاء العلامة الصبحي(ق)١٢‏ فأنكر ذلك وبين الصواب ف المسألة يقول العلامة مهنا بن خلفان البوسعيدي في جوابه عمن سأله عن اختلاف الناس في ذلك سلفا وخلفا فقال.." :وفيما تناهى إلينا من الآثار وتواتر الاخبار ففي عصر النبي المختار عليه افضل الصلاة والسلام من العزيز الغفار أنه كان يقيم المؤذن للصلاة وكذلك بعده أصحابه وتابعوهم عملوا بستته التي كان عليها .فلم يميلوا عنها خلافا لها .وأما أهل مصرنا من ناحية عمان فقد أدركناهم يقيم للصلاة إمام الجماعة لا غيره وقد مضى من سلف وتبعه من خلفس وفي الماضين جملة من الفقهاء عصرا بعد عصر ولم يصح لنا من أحدهم في ذلك نكير ولا ظهور تغيير .بل مضوا على المسالمة لبعضهم لبعض إلا الشيخ سعيد بن بشير الصبحي ،فكان عجبانه وميله فيما يوجد ف المأثور في الإقامة إلى ما مضى عليه النبي صلى اله عليه وسلم والخلفاء من بعده ،وأما من مضى من فقهاء عمان قبله فهم على ما ذكرناه عنهم في الإقامة .ولا أدري ما سبب تحولهم في ذلك عن سنة النبي صلى اله عليه وسلم0ولو تأسوا به في سنته كان عندي أولى من التحول عنها إلى غيرها ،بل (لعلهم) رأوا في ذلك ما لم نره مع أننا حاسنون بهم الظن في ذلك وغيره ،إذ هم أبلغ منا فهما وعلما ونحن لهم تبع ،وليس لنا أن نخطئ من عمل بإقامة الإمام للصلاة دون غيره ما لم يرد بذلك خلافا للسنة ...الح" . وقد نص الإمام السالمي على هذه المسألة ف جوهره فقال : وثقة يشرط فيها البعضفقيل سنة وقيل فرض أسرها الإمام فيما يخفيفإن يكن ليس بهذا الوصف إني أرى قائله قد هاذىدنالهناع دنليل ولا وهو فساد حيث لايدرهيظانلأناحتياط فيه من بعده عن سنة الاسلاففكان منه سبب انصراف إذ كان فيه ثقة سليمافجعلوا إمامهم مقيما فبدلوا سنة سيد الورىوقبلوا الأذان ممن حضرا فهو يقيم وعليه صحبناإذسكاننفيته من أذنا وهم للاحتياط يدعوناحتى أتى من جهلوا المسنونا ___,_۔۔۔۔«ر_ ٢٨ دراسة تنسييية ]ل.-| استقلال السنهة بالتشريع عند الإباضية ۔=؟--۔ ‏١٢=---۔-۔-۔-۔۔۔۔== وهل استقرار العمل على أمر معين يضفي عليه وصف السنية؟ مما يعنيه اختلاف السنة من مجتمع لآخر4إذ قد يستقر العمل عند مجتمع بخلاف ما استقر عليه أفراد مجتمع آخر! حتى ينطبق علهالحد ود ا لزمنية ‏ ١لتي ديعتبر ‏١العمل فيها مستقراوماذا عنه الوصف المذكور؟ وظاهر عبارة مؤلفي كتاب "السنة :الوحي والحكمة" أقرب إلى تعريف الإجماع منه إلى تعريف السنة،أو بعبارتهم "ما استقر عليه العمل" ،والواقع أن هناك فارقا بين بحثه ا لموسومسليما ن السا بعي فبننا صرا لشيخعلى ذلكوقد نص‏ ١مصطلحين ‘ ب"العمل الفقهي عند الإباضية“”"\". ورسخت بقلب من لا يعقلفبدلوا وليتهم ما بدلا على ثبوتها بما قد قالاحتى ادعاها سنة واحتالا لانه يقول ما لا يعلموهو لعمري جدل محرم والناظر في هذين النصين يجد اختلاف العمل بين السلف والخلف ،فكيف لنا أن نقرر السنة من ذلك إن كانت السنة هي ما استقر عليه العمل ؟ انظر :مجموعة من العلماء مخطوط جموع ،رقم:‏ 0١١٢٧مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي/عبدالله بن حميد السالمي ،جوهر النظام في ١٩٨٩مچ‏ ج0١‏ ص٦١٦‏ ).علمي الاديان والاحكام ،تح :إبراهيم اطفيش ،دار الفاروق د.ط١٤١٠ ،ه۔-‏ لصى ستةعد نت‏ ) ٢ذكر الشيخ السابعي ذلك في بحث قدمه لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة بالبحرين (١٤١٩ه‏ ١٩٩٨ -م)،‏ وق أوجه يفارق فيها العمل الفقهي الإجماع ومن ذلك :أن الإجماع لا مخالف له في دائرته .أما العمل فقد يكون هنالك مخالف له ،كما أن الإجماع يكون حجة بتقسه ،أما العمل فلا يستقل بالحجية ،والفارق الثالث أن مستند الإجماع الدليل الشرعي ،أما العمل فقد يخالف الدليل أو الراجح ،إلى ناصر بن سليمان السابمي:العمل الفقيعند الإباضية.4نسخة مرقونة) .غير ذلك من وجوه الفرق ببن الملعمطلحين( .انظر: ٣٩ عندالإباضية )=ا|ستقلال السنة بالتشريع على أن الأصوليين اشترطوا شرائط كثيرة لتحقق الإجماع في مسألة ماى فهو "اتفاق علماء الأمة على حكم في عصر" فلا بد من اتفاق مجتهدي أمة محمد حنة على حكم معين في عصر من العصور بحيث لم يخالفه في ذلك أحد البتة ى وهذا ما يصعب تحققه في الكثير من المسائل . بل قد يذكر أحد أعلام المذهب سنة مأثورة ويتعقبه من جاء بعده نافيا كون ذلك من السنة -أي مما أثر عنه ه -إطلاقاء كما ذكرنا آنفا ما تعقب به الإمام السالمي الإمام الحضرمي حيث عد التسمية والسواك من سنن الخسل‘ فتعقبه الإمام السالمي في المعارج مبينا أنهما ليسا من السنة .فهل نحمل كلام الإمام السالمي على أنه رد لما اتفق عليه المسلمون وأجمعوا؟ قول ابن بركة "ما يده العمل ووقع عليه الإجماع: : أما عبارة ابن بركة والتي استدل بها مؤلفو الكتاب المذكور وهي قوله " :ما أيده العمل أو وقع عليه الإجماع"ء فهي عبارة وردت عند ابن بركة في جامعه عند الحديث عن أخبار المخالفين ،وإيرادها في كتابهم للتعبير عن مفهوم السنة بتر للنص عن سياقه وتعد على الحقيقة ،وتلبيس على القارئ الباحث‘ وهذا بعيد كل البعد عن المنهج العلمي الرصين. وحتى يتضح المقام سأورد عبارته رفعا لأي لبس أو إشكال‘ يقول ابن بركة : ولسنا ننكر أخبار مخالفينا فيما تفردوا به دون أصحابنا من غير أن نعلم فسادها ،لأنا قد علمنا فساد بعضها ،ويجوز أن يكون ما لم يعلم بفساده أن يكون صحيحاً ،وإن ‏ (١٣السالمي .طلعة اللمس .ج.٦‏ ص ١٠٥‏ ٠مرجع سابق. = درستةتسيية)]= =-حححححل اتلسنشةريع عند الإباضيةالالبستق[ا لم ينقلها معهم أصحابنا لما يجوز أن يكون البعض من الصحاباةبة علم بالخبر أو بعض الأخبار ولم يستقص في الكلَ ،علم ذلك الخبر ولم يشتهر بينهم ،وقد تختلف الأخبار بيننا ويينهم لتأويلها أو لانقطاع بعض الأخبار أو اتصالها وقلة حفظنا فيها. وقد كان بعض الصحابة يصل إلى النبي ة أو الرجل يصل إلى الصحابي،وقد ذكر بعض الخبرث ومنهم من ينسى من الخبر شيئا فيغير معناه أو يزيد فيه ومنها ما ينقل على وجه القصص فو لفائدة الأدب أو لغيره ،والصحيح منها ما أيده العمل أو وقع عليه الإجماع ،ولذلك اختلفت الأخبار وأحكامها ،والله أعله. "'“". فليس المقام مقام الحديث عن مفهوم السنة حتى يمكن أن ينزل كلام ابن بركة عليه ،بل النص جلي واضح،إذ هو في معرض الحديث عن أحاديث المخالفين“''. ويظهر من خلال النصر الاحتياط البالغ من قبول ما رواه المخالفون من أحاديث ته .وذلك يعود بالطبع إلى جملة الظروف التي سادت تلكمرويت عانلنبي الحقب التاريخية الغابرةة ه .والامل في المدونات الأولى للمذهب يجد هذا التحوط قد بلغ أشده ومن ذلك ما جاء في مدونة أبي غانم حيث قال" :سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز عن البسر والزبيب والتمر أينبذان ويخلطان جميعا؟ قال :لا باس بذلك. قلت :إن هؤلاء يقولون ويرون عن النبي عليه السلام أنه نهى عن نبيذ الزبيب والتمر أن يخلطا جميعا؟ قال :رب رواية يكذبون فيها ،والله أعلم" ‏.‘'"١ ص ٥٤٧ء مرجع سابق. ‎(١٤ابن بركة ء الجامع ء جا الإمام ابن بركة البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه‎٥للمزيد من البيان والتوضيح ،انظر :زهران بن خميس المسعودي ٢٠٠٠‎م‎ 0ص.٩٠ط١٤٢١‎ ،١ه۔-الجامع ،وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .مسقط = عمان؛‎ ) ٦ابغوامم ،المدونةس ص ‘٣٢٥٠مرجع سابق. ‎ ٤١ `رسةتسييةس(تقال السنة بالتشريع عنداإبانية حر وعلى هذا فحمل كلام ابن بركة على مفهوم السنة عند الإباضية فيه شيء من المغالطة وعدم الدقة. مفهوم السنة المتبعه : أما ما روي عن الإمام جابر من قوله في مقام الحديث عن صلاة الجمعة أنها: "سنة متبعة" ،فإن حمل هذا الكلام على أنه تعبير عن مصطلح السنة عند الإباضية بعيد عن السياق وموضوع الحديث ،فمجرى الحديث يدور حول صلاة الجمعة الثابتة أصالة بنص الذكر الحكيم. وسياق القصة كما يرويه أباولمؤثر " :ذكر لنا أن حبيبا كان مع جابر بن زيد رحمه الله ،في يوم الجمعة ،فقال له جابر:الروح إلى الجمعة ،فقال له حبيب :أخلف الحجاج؟ قال له جابر بن زيد :نعم إنها صلاة جامعة وسنة متبعة(" . وقد ورد التعبير ب"السنة المتبعة" في التراث الإباضى عن جملة من المفردات الأخرى كالاستدراك في الصلاة““ 0وأنصبة صدقة الإبل“" ،والإقامة في صلاة منصدرماواعتبار الضحر("' .وصلاةوالجماعةه.\٢٠‏للواحدالفريضة ابن جعقفر ،الجامع ،ج؟ ،ص ¡٤٠٦مرجع سابق. ‎٧ (١١٨البسيوي ،الجامع ج؟ ،٦ص ،١٦!٠مرجع سابق. ‎ )٩المرجع سابقغ ‎ج‎ ٨٢ص.١٩٨ )٠علي بن محمد البسياني ،مختصر البسيوي ،دار الحكمة ‎،لندن‎ ٧ط٦٢٠٠٧‎ ،١م"‎ ٧ص. ٤٢ ‎ص.٩ ٧( ١٦١الرجع سابق٠ ‎ ٤ ٢ ا[ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية |: ،ولا يمكن حمل جميع هذه المفردات على مفهوم السنة.وغير ذلكالصحابة''٦‏ المعبر عن المقدار المتفق عليه بين عموم المسلمين؟ مناتشة القول بأن أغلب احكام الشريعة جاءت من باب المتفق عليه : كما أن القول بأن أغلب أحكام الشريعة جاءت من هذا الباب المتفق عليه عند عامة المسلمين بعيد عن الدقة والتسليم ،ذلك لأن الناظر في فروع الشريعة وأحكامها يجد أن معظمها مستقاة من أخبار الآحاد المظنون بهاث وقد أوضح ذلك العلامة ابن بركة بقوله في مطلع جامعه" :ثم نبدأ بذكر الأخبار المروية عن النبي ة التي تتعلق بها أحكام الشريعة ،وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في تأويلها وتنازعوا في صحة الحكم بهاء لأنها قواعد الفقه وأصول دين الشريعة”""'" ،وهذا ما عبر به صاحب الأدلة والبيان عندما ذكر أخبار الآحاد حيث قال ..." :وأكثر أحكام الشريعة متعلقة بهذا التوع"(ث"‘". ) ٢يوسف بن إبراهيم الوارجلاني ،العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف ،وزارة التراث والثقافة .مسقط = عمان د.ط ‎،ه٤٠٤١ ‎ص. ٩‎ج.٢١٩٤‎م.- ‎ص . ١ ٤مرجع سابق. ‎الجامع .جا: ‎(٦٢٢٣ابن بركة ص‏ 0 ٥٣مرجع سابق.‏ )٦٤اللشوطيع الادلة والبيان٬‏ ٤٢٣ رسةتمييةقلحصراستقلال السنة بالتشريع عند الإبانية فكيف تكون أغلب أحكام الشريعة من باب المتواتر المجمع عليه؟ مع أن حدود المتفق عليه الذي استقر عليه العمل عند المسلمين عامة قليل جدا بالنظر إلى ما اختلف ذره)١٦٥( ١ ‎ ورود مصطلح السنة عند الإباضية قيما استقر عليه العمل: ومع كل ما سبق فقد يأتي في بعض نصوص المدرسة الإباضية مصطلح السنة فيما استقر عليه العمل وهو ما عرف بالتواتر العملي بعد ذلك ومن ذلك ما مر مما جاء عن الإمام جابر بن زيد عندما "سئل عن إمام لم يركع في صلاة مكتوبة ،فقال :يعيد ما خالف فيه السنة من صلاته ،ولا يستقيم للناس ما خالفوا فيه السنة"“،"‘٦‏ وكون الركوع ركنا يلزم تاركه الإعادة أمر استقر عليه عمل المسلمين بعدما بينه النبي كنتة . ة سنن الصلاةومن ذلك أيضا ما جاء في الدينونة الصافية:وسن رسول اله بقيامها وركوعها وسجودها وتشهدها”""'" ،ومعنى السنة هنا البيان والتشريع ى حيث جاء الأمر بالصلاة جملا في القرآن الكريم ،ثم بين النبي غة كيفية الصلاة بقيامها وسجودها وركوعها ،وهذه أوصاف استقر عليها العمل بعد التشريعم ،وهي تمثل مقدارا متفقا عليه بين المسلمين. ) ١٢٥لمزيد من التوسع حول مصطلح الإجماع وييان مدى وقوعه بين النظرية والطبيق ،انظر :أحمد حمدء الإجماع بين النظرية والتطبيق ،دار القلم. ‎ ١٩٨٢‎م .7٦ط١الكويت ء‎ ص 4 ١٨٩مرجع سابق)‎.باجو.(١٦٦رسائل الإمام جابر! (نتلا عن :منهج الاجتهاد عند الإباضية سابق٠ ‎ ‎ص! ٤ ٩مرجعالدينونة الصافية. ‎ بن فتح.(١٦٧عمروس ٤٤ | استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ا _ فليس الإشكال في ورود مصطلح السنة عند أئمة الإباضية وتنزيله في ما استقر عليها العمل وأجمعت عليه الأمة س ولكن جعل مفهوم السنة محصورا فيما استقر عليه وذلك عند وروده في عموم نصوصالعمل وكان مقدارا متفقا عليه عند المسلمين أئمة المدرسة الإباضية ؛ أمر لا تسعفه الكثير من النصوص التي أوردها علماء هذه المدرسة . خلاصة في مفهوم السنة عند الإباضية : وبعد هذا التطواف في معنى السنة الاصطلاحى يمكن أن نخلص بالنتيجة التالية : أن الأصل في معنى السنة عند الإباضية هو ما ثبت عن النبي ثة :من قول أو السنة قفقد يحمل ممهومذلكفعل أ و تقرير.وعليه تحمل أكثر ‏ ١لنصوص4ومع ترادفه وتنزل منزلته :ألفاظا أخرىسياقات وروده فقد ترادف مصطلح الحديث ‘ كما أنها ترد وترادف مصطلح الخبر وترد كذلك مرادفة لمصطلح الروايةى وهكذا الشأن في ورودها مقابل المفروض فيما عرف بعد بالمعنى الفقهى للسنة ،كما قد يسوقها أسلاف الإباضية فيما استقر عليه عمل الناس وهو ما عرف بالتواتر العملي فيما بعد. وقد سبقت الإشارة أن مصطلح السنة قد يرد عند الإباضية مرادا به المعنى اللغوي الخالص وهو الطريقة،أو الطريقة المحمودة . ٤ ٥ ا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية المستشرقون ومفهوم السنة: بقي أن نشير هنا إلى أن هذا المعنى الذي ذكره المؤلفون عن مفهوم السنة سبق أن أشار إليه بعض من عني بأمر الاستشراق ،ومن هؤلاء المستشرق كولسون ،فهو "يرى أن السنة في القرن الهجري (الأول) تعني مجموع الآراء الفقهية المتفق عليها بين علماء مدرسة فقهية معينة ،ثم نسبت بعد قليل إلى أسماء معدودة من الشخصيات المشهود لها بالفضل والتقى فعمر يذكر باعتباره مؤسس سنة المدينة .وعبدالله بن مسعود في الكوفة ثم وصل الأمر في النهاية إلى نسبة تلك الآراء إلى النبي صلى اله عليه وسلم "(()١٦٨ ويرى آخر "أن السنة هي جماع العادات والتقاليد الوراثية في المجتمع العربي الجاهلي فنقلت إلى الإسلام فاصابها تعديل جوهري عند انتقالهاء ثم أنشأ المسلمون من المأثور من المذاهب والأقوال والأفعال والعادات لأقدم جيل من أجيال المسلمين سنة جديدة "((١٦٩ أما جولد زيهر "فيقول في كتابه العقيدة والشريعة :والسنة هي جوهر العادات وتفكير الامة الإسلامية قديما" ى وحاكاهم في ذلك أيضا بعض المعاصرين كمحمود أبو رية .حيث يقول مبينا معنى السنة " :وسنن الرسول المتواترة-وهي السنن خ الأمين الصادق الامين.موقف المدرسة العقلية من السنة النبويةء مكتبة الرشد ،الرياض = السعودية ء ج٢‏ ب صسص٣٢٧‏/مجلة المنار مكتبة‏ ) ١٢٨انظر: ‏ /٥١حمد لقمان السلفي ب مكانة السنة ف التشريع الإسلامي.دار الداعي ‘ الرياضص٥ح'٦‏ .١٣١٥هھ.‏التقافة الدينية ‘ القاهرة-مصر ‏ ٥د.ط؛ ‏.م ٩‏"٠٦٢ص .‏ ٤٢٠‏-ه١ط.٢ا=لسعودية. (٦٩الرجع السابق. ‎ ٤٦ تر «رسةتاسييية)( استقلال السنة بالتشريع عندالإباضية ح -_- وما أجمع عليه مسلمو الصدر الأول وكان معلوما عندهم بالضرورةالعملية - هي سنةهذهرفضه بتأويل أو اجتهاد...أوجحدهكل ذلك قطعي لا يسع أحدا الرسول صلى الله عليه وسلم أما إطلاقها على ما يشمل الأحاديث فاصطلاح )(١٣٠" .حادث‎ وقد ذكر محمد حمزة في دراسته عن إشكالية التدوين والتشريع في السنة النبوية اتجاهين لتعريف السنة :يتمثل الأول فيما أطلق عليه باسم الشريعة الإسلامية أو تعاليمها وهي بهذا الوجه الأخير تختص بالحديث فقط ‘ ويتمثل الثاني في إطلاق مفهوم السنة على المتواتر عملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وينسب المؤلف والمطالع فيما كتبه توفيق صدقي فيهذا التوجه الثاني إلى توفيق صدقي وأبي رية مجلة المنار يجد هذا التوجه ظاهرا في كتاباتهء خاصة في مقاله المعنون ب الإسلام هو القرآن وحده" ،ويظهر من خلال ما كتبه محمد حمزة تأييده لهذا التوجه الأخير الداعي إلى حصر مفهوم السنة فيما تواتر عملا عن النبي صلى الله عليه وسله«"٢‏ . وقد وجه الباحث الطاهر حسين الكثير من النقد إلى الكتاب المتقدم ،وبين وجوه الإشكال التي أثارها المؤلف وما اعتراها من إشكالات،وكان اختياره لهذا الكتاب " :لأنه كتابأساسا ليكون نموذجا على بحثه بسبب-كما يقول فى مقدمة بحثه - ٠المرجع السابق. ‎ ط- ١٤١٨ 0١السنة النبوية إشكالية التدوين والتشريع ،جامعة الزيتونة .المركز القومي البيداغوجي-تونس‎،)٣١انظر :حمد حمزة ٦٢٠٠7‎م‎ .ص-٤٠٦۔. ٤٠7 -ص / ١١ -١٤محمود أبو رية .أضواء على السنة المحمدية،دار الكتاب الإسلاميں ‎ط١٤٦٢٨‎ ،٢ه۔-م٧ع‎ ٤٧ )=ا|ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية جامعةهيعريقةجامعةفالسنةمساقلتدريسخصيصاوضعدرا سي .الزيتونة'٢""..‏ وقد حاول الباحث سعيد الزهراني تتبع الكثير من مواقف أصحاب هذا التوجه وذلك ق رسالة قدمها لنيل شهادةحيث قام باستعراضها نم نقدها،قديما وحديثا ‏(. (١٣٣ا لدكتورا من سباب ظهورالتوجه الداعي إلى حصر مفهوم السنة فيما استقر عليه العمل: يظهر أن المنهج الذي اتبعه بعض الذين حاولوا حصر مفهوم السنة في السنة العملية أو ما استقر عليه عمل الأمة ،أو بعبارة بعضهم السنة المتواترة المستفيضة، كان وسط أسباب يزاحم بعضها بعضا ومن أظهر تلكم المزاحمات أزمة الصراع السني الشيعي،وهي واقعة خلفت الكثير من الآثار والنتائج على كلا الوجهتين ،إذ سلك البعض من أصحاب التوجه الأول مسلك التسليم المطلق للكثير من المرويات مع غض الطرف عن عرض ذلك على موازين النقد والتمحيص الدقيقة .وذلك اعتمادا على رفعة شأن رواتها كما هو الحال في جملة من كتب السنة المشهورة؛ إضافة إلى جملة من الأفكار التي لم تسلم من النقد القديم والحديث . ) أبو لبابة الطاهر حسين ،كتابات غير المتخصصين ف السنة النبوية بين الجهل والتحريف كتاب السنة النبوية:إشكالية التدوين والتشريع " تموذجاء ٠٠٥‏يم ٢‏١.ج ‏۔٥٨٢-ص‏١ ٤٢٦ه-۔-ضمن بحوث ندوة الحديث الشريف وتحديات العصر" كلية الدراسات الإسلامية والعربية = دبي ،ط،١ ‏. ٦ ‏ )١ ٣٢انظر :سعيد بن عيضة الزهراني! الاتجاه العقلاني لدى بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين "عرض ونقد = رسالة دكتوراة" .جامعة الإمام محمد ‏. ٦٠٥بن سعود = كلية أصول الدين ،االرلياسضع=ودية١٤٦٢٠ .ه‏.ص-٥٥٧۔ | داسةتنصيىية](استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية |: أما التيار الآخر فقد رسخت جذوره المنصرمة سلفا وخلفا تقديس الكثير من النصوص التي تعظم شأن آل البيت،بل قد يصل الأمر إلى القداسة المفرطة العجيبة ء مع ما جر ذلك من الصيحات المدوية في كل بقعة بتحطيم الكثير من الشعارات التي طالما رفعها أرباب المذهب السني من نحو تعظيم الصحابة على وجه الإطلاق ،وفي هذا الشأن يقول علي الوردي" :ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا قلنا بان النزاع بين الشيعة وأهل السنة اتخذ شكل التعصب لآل النبي من جهة ولأصحاب النبي من الجهة بينما تعصب الشيعة للآل ،وأخذ كلالأخرى ،فأهل السنة تعصبوا لأصحاب فريق يغالي في تمجيد من تعصب لهم"“"'" . كل هذه الظروف وغيرها ساعد فى تكوين صف مناهض للتيارين ،ولا شك أن جعل روايات الآحاد في مقام القطع الذي لا يمكن رده بأي سبيل من السبل ،أدى إلى تقديم الرواية فى كثير من الأحايين على حساب نصوص قطعية متنا ودلالة ،وبما أن بلوغ الرواية إلى حد التواتر المستفيض يكاد أن يكون عسيرا كل العسر بل قد يصل إلى حد المتعذر كما يقول الشيخ القنوبي" :ومن المعلوم أن الاحاديث المتواترة قليلة جداء فلو كان لا يحتج في العمليات إلا بالمتواتر لما أمكن ذلك إلا في مسائل نادرة ،على أن بعض العلماء ادعى عدم وجود المتواتر أصلا فهل تسقط عنده جميع العمليات الثابتة بالسنة؟"”“"_ ،ولما كان الحال كذلك كان لا بد من النكوص عن المنهج المتبع حتى تضع الحرب أوزارها ،ولا يتم ذلك إلالدى الاتجاهين -السني والشيعي- .٢؟٦٤ص‎.م‎٥علي الوردي ء وعاظ السلاطين ء دار كوفان ء لينان = بيروت ء٢. ‎ط(١٢٣٤ . ‎ص٢٤٦‎م‘م١٤١٧ه-۔د.ط‎.ء الرأي المعتبرفي حكم صلاة السفرسعيد بن مبروك القنوبى (١٣٥ ٤٩ `..ستتميية ]حطا(ستقال السنة بانشريم عند بانية __ بتصفية السنة-كما يزعمون-من زخم الرواية وذلك بحصر مفهوم السنة في المتيقن وقوعه بلا أدنى شك‘ وهو ما يعني السنة العملية التي لا تعدوها أساليب الخلاف والظن ،وبالطبع فهي محصورة في مفردات قليلة جدا بالنظر إلى السنن التي اختلف عليها الناس سلفا وخلفا. إضافة إلى أن ضعف الحصيلة العلمية وقلة الدربة والمراس في العلوم الشرعية عامة وي علم الحديث-والذي يعتبر من أصعب العلوم بل أصعبها -خاصة أدى إلى ظهور هذا التوجه الذي انحاز إليه البعض‘ فقد رأى أن الإشكال بين الاتجاهين السالفين إنما يكمن في (الروايات التاريخية) التي ترسخت جذورها وأصبح من غير الممكن تدارك انتشالهاء ولا يمكن حل هذه الوتيرة ونقض الإشكال إلا باستخلاص هذا الكم الهائل من الروايات الحديثية وإخراجه من مفهوم السنة ،ولذلك كثيرا ما يرد التعبير عند أصحاب هذا التوجه ب "أزمة الرواية" أو "زحزحة الرواية" أو "التراكم الروائي" أو "مزاحمة الرواية للنص القرآني" أو نحو ذلك من التعابير. كما أن نقد الرواية سندا قد يعسر على الكثرة الكاثرة عند أصحاب هذا التوجه لدقته وحاجته إلى المراس الواسع والدرية العلمية والحفظ المتقن ،خاصة علم جرح الرجال وتعديلهم 0كل هذا أدى إلى توجه أصحاب هذه النحلة إلى سلوك طريق نقد الرواية متنا .ولذلك انتهجوا الكثير من المناهج الحديثة في كيفية التعامل مع الرواية بل وكثيرا ما يخالفون المنهج الذي رسموه ،فهم يسندون الكثير منللقبول والرفض الآراء التي توافق الفكرة التي يسعون لإسنادها بروايات آحادية ولو عارضت المنهج ح .رستةتسيية)ا|ستقلال السنة بالتشريع عند الإباشية ولو بلفت ما بلغفت منرأوهآ‏ ١نا هضة‏ ١لروا يا تجميعويرفضونرسموه٥‏ }‏ ١لذ ي السند والمتن .قالصحة فكثيرا ما يرد عند أصحاب هذا التوجه الاستدلال بالأحاديث الواردة في النهي عن كتابة الحديث مثلا ،وقد أطالوا البحث فيها بصورة أو بأخرى‘ ولو حاكمنا أصحاب هذا التوجه بالمنهج الذي رسموه لأنفسهم في نقد الرواية لوجدنا التناقض يرد توجههم ،فمثلا :اشترط الباحث عبدالجواد ياسين شرطين أصيلين لقبول الرواية : "أولا :ثبوت الخبر بمقاييس المنهج النقدي التاريخي الشامل ،الذي يتجاوز كما أسلفنا-عبر الصفحات السابقة -س منهج علم الحديث الكلاسيكي ذي الطابع الإسنادي ،إلى آفاق أوسع تقوم على محاكمة الخبر من متنه إلى القرآن والتاريخ والعقل الكلي . ثانيا ::خضوع النص بعد ثبوته وفق هذا المنهج لهيمنة الأحكام القرآنية } باعتبارها أصول الدين الثابتة ثبوتا قطعيا”"'" . وقد نص على هذين القيدين بعدما عول على أحاديث النهي عن الكتابة. كحديث أبي سعيد } :لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه] وحديث ابن عباس :لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ،قال عمر :إن النبي صلى الله عليه . ٧ا ؟‎٠٠٨م . ‎٢٦جا ‘ ص-٢!٣٦۔ ‎ .ط:٣عبدالجواد ياسن.السلطة ف الإسلام:المركز الثقاني العربي » الدار البيضاء=-المغرب‎ (٦ ٥١ ا|ستقلال السنة بالتشريع عندالإباضية )ك وسلم غلبه الوجع » وعندنا كتاب الله حسبنا]] ‏ ٠وذلك ليؤكد من خلالها أن الأحاديث لم تدون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ،وأن "الجناية الكبرى على الدين جناية التاريخ على النص التي لخصها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا بعبارته الموجزة عن ضلال الأمم (بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله؟ . """"... وحقيقة الأمر أن الأحاديث التي استند إليها المؤلف في تأكيد فكرته تخالف المنهج الذي اتبعه من جوانب عدة ،ويمكن إجمال ما ذلك في النقاط التالية : أولا:لو حاكمنا هذه النصوص وفق المنهج القرآني _ كما رسم ذلك المؤلف نفسه-فإن الرواية تخالفه ،إذ إن أول رسالة نطق بها القرآن الكريم للناس كافة رسالة "إقرأ"4وذلك يعني الترغيب في العلم والحث عليه من أوسع أبوابه وأشرف؛ والقراءة تستلزم الكتابة بلا أدنى ريب ،فكيف نوجه الرواية = على ما أراد المؤلف - وهي تخالف المنهج القرآني؟ ثانيا" :أن الرواية تحمل في طياتها عوامل هدمها-بناء على فهم المنع من الكتابة فهو حقيق برفض روايتهء وإن كان ذلكمطلقا _ إذ راويها خالف هدي النبي ي قابلا لبعض التأويلات““_٭‘'. .( ٣٧المرجع السابق‎ )٣٨افلح الخليلي .أجوبة على بعض الأسئلة الجزائرية نسخة مرقونة. ‎ ٥٢ ا|ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ‏٦ "-٦٦ ثالثا :استقر عمل الامة-السنة العملية-على الكتابة منذ العصور الأولى وإلى يوم الناس هذا" 0ومن الأمور التي تقدح في الرواية الآحادية إعراض الأمة عن هدايتها'”“"" . وهذه الوجوه لا تعني رد الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري _ رضي الله عنه بأي وجه من الوجوه ولكن لمحاكمة المؤلف فيما انتهجه من منهاج في معايير- قبول الرواية وردها . كما أننا لو جئنا إلى الحديث الذي رواه ابن عباس في المقام نفسه نجد أن جملة من الوقائع قد تنطلي عليه مما يدعم بطلانه-بناء على منهج المؤلف نفسه في التعامل مع ،فبعرض الحديث على الجانب التاريخي نجد ارتباطه بذلك من حيثالروايات۔- استغلاله من بعض التيارات المتعصبة ضد عمر بن الخطاب خاصة في ثنيه عن الخلافة التي رست عليها قدمه ،إضافة إلى آن الحديث يحمل في طياته ما يقدح في عمر بن الخطاب من حيث اتهامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما يشبه الهذيان وغياب الوعي . ومن هنا كان لا بد من الوقوف عند هذه المرويات وما شابهها لتحكيمها وفق الشرائط التي وضعها عبدالجواد يس في محاكمة الرواية حتى تنسجم مع دلائل القرآن ومحك التاريخ وضوابط العقل. ولا بد من الانتباه هنا إلى أننى لست في مقام مناقشة الفكرة التي تبناها المؤلف وساق على إثرها أدلته .أو مناقشة ثبوت الحديث من عدم ثبوته ،بل مدار الحديث الرجع ١ ‎لسابق. ‎( ٣٩ ٣ د`.رسةتسميبة ]ا(ستقلال السنة بالتشريع عند بانية لح جميععلىرسمه‏ ١لذيلا يطبق المنهجفلماذاالمؤلف ‘الذى رسمهالمنهجحول )الروايات التي يسوقها؟ إضافة إلى أن هذا المنهج قد يشكل عند التعامل مع الكم الغفير من الروايات التي تختلف الأفهام ف مدى توافقها وانسجامها مع دلالات القرآن الكريم4ذلك أن الكثير ما يمهمهقد يخالفوعليه فما يمهمه طرفالكريم ظنية الدلالة (من آيات القرآن .الاضطراب ق مدى ثبوت الرواية من عدمهطرف آخر ‘ وهذا يعني حصول التيالمناهجحسببطريقة أو بأخرىحاولوعلى العموم فان عبدالجواد يس سعى إلى تخريجها وسلوكها تأكيد حصر مفهوم السنة في المتواتر عن النبي صلى الله بعدما ساق المنهاج الذي أسلفنا الحديث عنه -عليه وسلم ،فقد قال متسائلا - "فما هي السنة إذن في مفهومها الحقيقي الملزم؟ ومنهاج الله لا يعلم إلاالسنة مطلقا هي المنهاج ‘ وفي الإسلام هي منهاج الله وهذا هو معنى السنةشرحه وتفصيله عن النبي صلى الله عليه وسلموالمتواتر ف على الحقيقة”`"٤‏ . ونحن لو طالبنا المؤلف بأن يخرج لنا مفردات السنة على حسب الوصف الذي اشترطه لعاد لنا بخفي حنين وقد بينا سلفا ما يمكن الاعتراض به على هذا المنهج . 4 ٢٤٧مرجع سابق. ‎صس٦!٣٦۔-(١٤٠عبدالجواد يسء البلطة ف الإسلام! جا ت‎ ٥٤ .رستتسيية)صححاستقلال السنة بانتشريع عند الإبانية وتجدر الإشارة إلى أن القول ب"عدم تدوين الصحابة للأحاديث طوال عهدهم الذي امتد إلى نهاية القرن الأول الهجري" كتب فيه الكثير من الباحثين ،وألفت في فقد تتبعت دراسة الدكتور محمد بهاء الدين أقوالتتبع أصوله بعض الدراسات‘، جملة من المستشرقين في أمر تدوين الحديث وذلك كجولدتسيهر ووسوفا جيه ودوزي وموير وجيوم وغيرهم الكثيرس وقد ذكر الكثير من نصوصهم حول التدوين ونشأته وكلها تدور في فلك واحد‘ وهو تأخر تدوين الحديث وهذا يؤدي بالطبع إلى الطعن في مصداقيته ،وقد فند المؤلف الكثير من هذه الأقوال التي ذكرها" وكذلك الشأن عند محمد عجاج الخطيب فقد كتب عن "السنة قبل التدوين" وساق كذلك الكثير من أقوال المستشرقين حول تدوين السنة""'٨‏ . أما امتياز أحمد فقد ذكر دلائل كثيرة تدعم التوثيق المبكر للسنة والحديث‘ يقول في مقدمة كتابه" :يقدم هذا الكتاب الدلائل الكثيرة المنسقة على أن كتابة الأحاديث النبوية الشريفة بدأت منذ وقت مبكر وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلع، واستمرت إلى أن دونت في مجموعات "...‏(} )١٤٣ . ٨٤١٩٩٩‎م‎ .ص-٦٤۔ط١٤٢٠‘١ه۔)٤١انظر :محمد بهاء الدين المستشرقون والحديث النبوي ء دار النفائلس ،عامالنأ-ردن ء‎ ١٩٦٣‎مث ‎ص-٢٤٩۔. ٢٥٧ -ط١٣٨٣‎ ،١ه۔-ر‎ صن = مبدي )٤٦انظر :محمد عجاج الخطيبس السنة قبل التدوين ،مكتبة وهبة .عا . ص٢ ‎١٩٩٠م،ط١٤١٠‎ ،١ه۔-دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديثس دار الوفاء0المنصورة -مصر‎)٤٢امتياز أحمد ٥0 ”ررسةتاصيبية ]ا[ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ووثقوا ا لكثير منإضافة إلى الكثير من سطروا كتبا حول تاريخ تدوين السنة ا لنبي صلىأنفسهم مدونين بذلك حديثوالدواوين التي سطرها الصحابةالصحف الله عليه وسلم 0 (١٤٤انظر :محمد مصطفى الاع ‎ص-= ٢ ٦ د.ت٧ ظمي ٠ ‎دراسات ل الحديث النبري وتاريخ تدوينه! جامعة الرياض = المملكة العربية السعودية.د.طل‎، . ٤٦ ٥٦ دراسة تاصيبية ]استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ]= المطلب التاني منزلة السنة عند الإباضية إن المطالع للتراث الإباضي يدرك بدون أدنى ريب ما أولاه أرباب هذا المذهب من عناية فائقة بهذا المصدر التشريعى،والمصادر الأولى للمذهب طافحة بالاستدلالات هذهإماممنبداية الجلي االواضحالسنةبدليلالمسائل المعروضةدعمالواسعة ق المدرسة -الإمام جابر بن زيد -والذي روى جما غفيرا من أحاديث النبي شة التي أخرجها عنه الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي في المسند الذي عرف ب"الجامع مرورا بأعلام المذهبوالسنن والمسانيدءالصحاحالصحيح".وغيره من أصحاب الأوائل كأبي عبيدة وتلامذته الذين ظهرت مكنتهم العلمية فيما دُوّنَ إثر ذلك كمدونة أبي غانم وغيرها ،وانتهاء بأعلام المذهب ممن جاء خلفا لذلكم السلف. مكانة السنة عند الإمام جابر وتلامذته : ومما يجلي هذه المكانة التي كانت حاضرة في التراث الإباضي وبشكل واسع ما جاء صلاةسئل عن إمام لم يركع فعندمانفسهعن الإمام جابر بن زيد (ت٨٩٣ھه)‏ مكتوبة .فقال:يعيد ما خالف فيه السنة من صلاته ء ولا يستقيم للناس ما خالفوا فيه صلى ‏ ١مغرب‏( ( )١٤٥كما سئل أيضا عمنالسنة" بشيءوالصبح ولم يقرأ فيهنوا لعشاء من القرآن فأجاب "فإن أحب ذلك إلي أن يعيد صلاته فيقرأ فيها ،فإنه قد ترك السنة ٥جاير ،رسائل الإمام جابرث ص / ١٤وانظر :باجو ،منهج الاجتهاد عند الإباضيةء ص ،١٨٩مرجع سابق. ‎ ٥٧ درسةتسييةا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإباية الحح ة0وما نهىفيها،٠"..‏ كما سئل أيضا عن نبيذ الجر فقال " :نهى عنه رسول الله عنه رسول الله ة فهو حرام؛ قال :وقد قال الله تعالى} :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ُ ‏. (١٤٨(" )١ ويصرح الإمام جابر أن العمدة لديه ثبوت الحديث أو الأثر الوارد ،وبثبوته عن الثقة تثبت حجيته فقد سئل عن رجل تزوج ولم يفرض لامرأته مهرا ثم مات عنها أو طلق فكان يرى عدم ثبو ت المهر لها" ،قال ضمام :قلت لأبي الشعثاء :إن ناسا يزعمون أن ابن عباس كان يقول :لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق،قال :لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به_“."٤‏ وعلى هذا المنهج الواضح سار تلامذته من بعده ث فنجدهم كثيرا ما ينصون: أولو نعلم أن النبي ه فعل ذلك لأخذنا به”`"' وقولهم " :وما قاله رسول الله فهو ق"""" " ،وهذا يكثر خاصة عند التعامل مع روايات المخالفين،فالعبرة لديهم ثبوت ذلك عن النبي قفة. ومن ذلك أيضا ما جاء عن أبي عبيدة عندما سئل عن حكم النبيذ المتخذ في بعض عنها وما نهى رسول اللهالأوعية وقد جاء النهي عنها فقال " :نهى رسول الله 2 اسولعةإ آثمارام جابر ج١ء‏ ص،٥٠٩‏ مرجع سابق )۔‏ ) ٤٦رسائل الإمام جابر (نقلا عن :بولرواح ،مو ٧الحجرات\ الآية. ٧ ‎ ص. ١٧٦وسلتمبي ،الضياءء وزارة التراث والتقانة .مسقط -حعمان ،ط١٤١١ 0١ه ١٩٩١ -مي ج‎.)١٤٨سلامةل بعن م ج‎ ،٢ص. ١٠٥٩الكندي ،للصنف ،ج ،٢٤ص؟ / ٢وانظر :بولرواح ،مو اسولعةإ آثمارام جزابري بدنى‎ )٠ابو غانم .المدونة .ص ،١٥١مرجع سابق. ‎ ص. ٤٩٩(١٥١الرجع السابق‎ ٥٨ در.ستةتسيب)( استقلال السنة بالتشريع عند الإبافية لح عنه فه و حراه”"ُ ‏ ‘ (١وعلى ذلك سار تلاميذ أبي عبيدة كابن عبدالعزيز وأبي الملؤرج والربيع وغيرهم . منهج تلامذة الإمام أبي عبيدة( ت١٤٥ه‏ ) في الاعتماد على السنة : ونجد ابن عبدالعزيز الذي اشتهر عنه كثرة الاعتماد على القياس‘ لا يحيد عن الأثر متى ما ثبت عنده ،ومن ذلك ما جاء عنه من عدم إثبات العمرى للمعمر له بعد ابنيقولتننذة موته مع ورود حديث «من عمر شيئا فهو له حياته وبعد مماته» عبدالعزيز " :لو اتفق الناس““'" على هذا الحديث من رسول الله لم يخالفه أحد من الفقهاءس ولم يجاوزه بالقياس ولا الرغبة عنه ،لأن كل ما كان من رسول الله فلا ينبغي لأحد أن يخالفه"ث“'‘ ،ونجده يصرح في أحيان أخرى بإيثار وتقديم السنة متى ما ثبتت على القياس ،يقول ابن عبدالعزيز-مناقشا رواية رواها المخالفون في النهي عن خلط التمر بالبسر ومعللا عدم أخذ أصحابنا بها لعدم ثبوتها عندهم" :بلغنا ذلك عمن وصفت غير أن أصحابنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم قبلوا ذلك عن ) ٦المرجع السابق٣٥٢ ‎ص . ‏ )٢رواه النسائي في المجتبى بلفظ (من أعمر شيثا فهو لمعمره حياه ومماته ،)..كتاب العمرى ،باب العمرى للوارث ،من طريق زيد بن ثابت ،رقم ‏ ٤ورواه أبو داواد باللفظ نفسه كتاب البيوع ،باب الرقبى ،من طريق زيد ،رقم ‏ 0٣٥٥٩وغيرهما . ‏ )١٥٤يشير ابن عيدالعزيز هنا إلى عدم ثبوت الحديث السالف عن النبي صلى الله عليه وسلم ،إذ اتفاق أهل العلم عليه يعني عدم إمكان المخالفة وما ان المخالفة حاصلة فهذا يعتي عدم تسليم المخالف بهذا الحديث ،ولعله لم يثبت لديه من طريق صحيح تقوم به الحجة . ٥ابو غام ،المدونة ت ص٩٠؟٢ء مرجع سابق. ‎ ٥٠٩ االلالستنةشريع عندالإباضية (| ابستقل سلفهم وهو الحق إن شاء الله وأقوى في القياس غير أنا لا نقيس عن النبي عليه السلام بل نقبل ذلك عنه لو نعلم أنه قاله."'““"... بل إن ابن عبدالعزيز خالف قولا لجابر بن زيد رواه أبو عبيدة عنه في أمر الحيازة. فقد أفتى الإمام جابر بأنها تنبت بمرور عشرين سنة ما لم يطالب أهل الأرض بحقهم ‘ مع ورود حديث رواه أهل الحجاز والعراق فيه أن الحيازة تنبت بمرور عشر سنين يقول ابن عبدالعزيز " :وما قاله النبي عليه السلام فهو حق ،والسنة أحق أن تتبع إذا كانت سنة من النبي عليه السلام ،وأما القياس فلا ينبغي أن يبطل الحق تقادمه والحق قديم لا يبطل تقادمه""""" ،ويصرح في مرات أخر بالمخالفة مبينا تمسكه بالسنة ،كما جاء عنه في المرأة التي ترى في منامها ما يرى الرجل " :قال:أنا أخالف أبا عبيدة في هذه المسألة .وآخذ بالحديث الذي بلغني عن غير واحد من العلماء والتابعين وجماعة & يروونه أنه قال« :إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجلمن أصحاب رسول الله في منامه فأنزلت فإن عليها من ذلك ما على الرجل من الجنابة»"““'" . ويقول في أمر التفريق بين المتلاعنين مظهرا اتباعه للسنة فيما جاء عنه عليه الصلاة السلام" :فلولا ما بين رسول انله & من فرقة المتلاعنين فرقة لا اجتماع لهما بعدها أبدا ما فرقنا يينهما""“'" ،وفي موضع آخر حيث سئل عن العلة في أخذه بقول المجيزين للوالد أن يأخذ من مال ولده " :قلت :أترى هذا عدلا أن يأخذ الرجل من مال ولده ‏ ٦المرجع السابق .ص.٢٥٠‏ ‏ ١٥٧للرجع السابق .ص؟٥٧‏ . ٠ ١٦٠مرجع سابق. ‎ص‎(١٥٨أبو غائم.المدونة الكبرى ء ج٢آ ب ص .٥ ٤٢مرجع السابق. ‎(٩أبو غائم ى المدونة‎: دراسة تنصينية [| استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ے ويتركه فقيرا محتاجا لا مال له؟ قال :العدل ما رأى الفقهاء من ذلك فما تأمرني أن أخالف رأيهم وأخالف الأثر الذي جاء فيه عن النبي 1::::29 وهكذا الشأن عند أبي المؤرج (ق٢ه)‏ فقد سئل عما روي عنه شثثة :أنه توضأ بنبيذ الزبيب فقال" :الله أعلم بما فعل رسول الله عليه السلام ،ولو نعلم أن النبي عليه السلام فعل ذلك لأخذنا به"”"،''٦‏ ومما يجلي هذه الحقيقة أيضا ما جاء في المدونة الكبرى-فيما إذا غم الهلال ولم ير -قولهم " :لأن السنة في هذا لو أن قوما حال لهم دونه سحاب أو هبوة أو ظلمة أن يكملوا العدة ؛ عدة شهرهم الذي فيه ثلاثون ة أمرهم بذلك“”".'‘٦‏يوما ،لأن النبي كما يؤكد حاتم بن منصور (ق٢ه)‏ أفضلية اتباع الأثر والاقتداء بالأئمة حين يقول" :ولكن في اتباع الآثار والاقتداء بالأئمة الفضل العظيم والشرف الجسيه”"'٦‏ . فكل هذه النصوص تؤكد مكانة السنة ومنزلتها عند أسلاف الإباضيةث فهي منه أ حكا مكونه منزعا مستقلا ومورد ‏ ١تؤخذ‏ ١لكريم قللقرآنتشريعي مقا رنمصدر الشريعة الغراء. ‏ (١٦٠آبو غانم .المدونة الكبرى ،ج٣ث‏ ص،٢٩‏ مرجع سابق. ‏ .٣٢مرجع السابق. ص٥٨‏ (٦١آبو غانم .المدونة. ‏ ٢أبغوانم} المدونة الكبرى ،ج٢ث‏ ص،٥٨‏ مرجع سابق. ٦٢المرجع سابق ‎،ء٣ج ٠٢٢ص. ‎ ٦ ١ .سختاصيليهح| استقلال السنة بالتشريع عندالإبا تجلي منزلة السنة عند أسلاف الإباضية : وهذا ما تجلى فيما دُونَ إثر هذه الحقبة فقد جاء عند العلامة عمروس بن فتح قوله" :وسن رسول الله%المضمضة والاستنشاق وهما واجبتان لا يسع تركهما سعيدأبيالعلامةعنأيضاولا تجوز الصلاة إلا بهما" .وجاء الكدمي(ق٤ه)“""عند‏ حديثه عن آية المحرمات من المطعوم-وهي قول الله تعالى( :فل لا ألذ فيما أحي إلي مُحرماً على طاجم يَطْعَمُة إلا أن يكون ميتة أؤ دما نوحا أذ لخم خنزير قلة يجر أذ فسنقا أل قير الله يه قَمَن اضطر عير تاغ ولا م م وم عار فإن ربك غفور رحيم ‏)“ -""٨قوله " :فكل ما خرج من التحريم بالنص في البهائم وخرج من التحليل بالنص من البهائم ،مما عدا هذه الآية فهو مباح في الحكم إلا ما خصه شيء من دين الله بضد ذلك ،أو أشبه الحلال من المحلل بالنص فهو حلال بالسنة ،وما أشبه الحرم بالنص فهو محرم بالسنة”(‘'. )٦٤عمروس بن فتحؤ الدينونة الصافية :ص؟ ٬٩٢مرجع سابق. ‎ ‏ ٥عمد بن سعيد بن محامدلنبنا سععيبديالكدمي (حي٣٦١ :ه‏ ٩٧٢ /م)،‏ عالم محقق وإمام في عصره٬‏ وناظم للشعر ،من بلدة الحمراء بداخلية عمان ،اخذ العلم عن الشيخ محمد بن روح بن عربي والشيخ محمد بن الحسن وغيرهما ،كما تتلمذ على يديه ابنه سجيد بن حمد وعبدالله بن محمد بن زنباغ وغيرهم .عاصر من أئمة عمان :الإمام سعيد بن عبداله وكان خازنا للسجن في عهده‘ والإمام راشد بن الوليد ،والإمام حفص بن راشد. يعتبر إمام المدرسة النزوانية وعميدها ومنظرها .مآنثاره العلمية :المعتبر لجامع ابن جعفر وهو في العقيدة والفقه يقع في تسعة مجلدات وقد فقدت وبقي منها اثنان ،وكتاب الاستقامة وهو في العقيدة يقع في ثلاثة أجزاءء وزيادات على كتاب الأشراف لأبي المنذرث وغيرها الكثير( .انظر :السعدي؛ ‏ ،١٠٦مرجع سابق) .معجم الفقهاء ولتكلمين .ج٬٣‏ ص-٩٩ ٦سورة الأنعامء الآية. )١٤٥( ‎ ص. ١٣٧‎. ٩٨٥م٢. ‎١ج‎١٤٠٥ه-د.ط‘‎(٦٧محمد بن سعيد الكدمي .الاستقامة .وزارة التراث والثقافة :مسقط = عمان ٦٢ ح درستةتسييةس(تقلار السنة بانتذريع عند لإبافية وقبل هذا وذاك فإن العلامة ابن محبوب(ت٢٦٠ه)‏ يحكي عن أسلاف المذهب الأوائل أنهم قرروا" :إذا ورد عليه-أي الحاكم۔ أمر نظر أمره من كتاب الله فإن وجد فيه حكما من الله حكم به ،وإن لم يكن له حكم في كتاب الله ووجده في سنة رسول الله © حكم به ‏.٠'“"... كما يؤكد العلامة أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي (ت٢٧٨ه)‏ صفة التشريع التي كانت للنبي شقة بنص الكتاب العزيز ،يقول في بيان ذلك :أرفع إلي في ة صلاةالحديث أن أبا بردة دخل عليه أصحابه يوم النحر ،قبل أن يصلي النبي النحر ،فذبح لهم ضحية ،فقال:يا رسول الله إني لا أقدر على شيء إلا على عناق. ة أن يجيز لبعضفقال :اذبجها ولا أجيزها لغيرك .فإن قال قائلون :أيجوز للنبي شيئا ولا يجيزه لبعض؟ قيل له :إن الله تبارك وتعالى قال} :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوام(""'٦‏ والله ورسوله أعله”‘''. ومما يؤكد هذه المنزلة أيضا ذكر السنة قسيما للقرآن لكونهما مصدرين أصيلين من مصادر التشريع ،فقد جاء عند العلامة ابن بركة(ق٤ه)‏ قوله" :فإن قال قائل :لم منعتم من التطهر بالماء المضاف وقد أجمع الناس على التطهر بماء البحر؟ قيل له: ة لقوله « :الطهور ماؤه الحل ميتته» }التطهر بماء البحر مخصوص بسنة النبي (١٦٨حمد بن محبوب ‘ سيرة محمد ين محبوب (ضمن كتاب السير والجوابات) ج٣٣٢ !٢ ‎ص 4 ‎مرجع سابق. ‎ ) 64٩سورة الحجرات الآية. ٧ ‎ ص٣٩٤الجامع ء ج.(١٧٠ابن جعقر، .مرجع سابق٠ ‎ ٦٢ ‏١| استقلال السنة بالتشريع عندالإباضية 0وأخذنا في الأول بكتاب الله عز وجل“ "١‏٠فاخذنا في هذا بقول رسول الله ويقول أيضا " :والاستنشاق واجب بالسنة كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن”"'‘"ء وجاء عند العلامة ابن خلفون قوله" :لأن الفسل عندهم (أصحابنا) للجنابة والحيض شرط لصحة الصوم والصلاة ،أما الصلاة فبالكتاب ،وأما الصوم فبالسنة''"“"..ء كما نجد ذلك عند العوتبي"مثل قوله معلقا على أصل ما:هذا أصل بنفسه ثبت بالسنة“_‘“ث"٢‏ . منزلة السنة عند ابن بركة: ولا بد من الإشارة والوقوف قليلا مع العلامة ابن بركة فإن المتأمل في منهجه الفقهي يجد السنة حاضرة وبشكل واسع جلي في استدلالاته الكثيرة .فمرة نراه يقول" :واتباع السنة عنذي أولى”“"" ،وفي موضع آخر" :فالاقتداء بالرسول عليه السلام أؤلى من تأويل من لا يؤمن معه الغلط" وعندما حكى الخلاف الدائر قي حكم ماء البحر دلل على طهارته بالسنة ثم ختم المسألة بقوله" :والماء الطاهر المطهر باتفاق الأمة :ماء السماء ،وماء البئر وماء العيون ،وماء البحر .إلاً قي قول عبدالله ين عمرو بن العاص في ماء البحر وحده‘ واتباع السنة أوؤلى من اتباع عبدالله بن )١ابن بركة ،الجامع .ج ،١ص \!٥٧مرجع سابق. ‎ )٢الرجع السابق ‎.ص. ٢٦١٢٩ ٣للزاتي.أجوبة ابن خلفون؛ ص ،\٧٦مرجع سابق. ‎ )٤العوتبيء الضياء ٧ج 6٨ص(٢٨٥نقلا عن :الكندي ،منهج العوتبي في السنة وعلومها» ص ،٢٥٦مرجع سابق). ‎ (١٧٥ابن بركة الجامع ج ٠١ص ،٢١٤مرجع سابق. ‎ )٦الرجع السابق! ‎ج‎ 0١ص. ٢١٤ ٦٤ `رستتسييةا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية لحححح عمرو""" ،ويقول مبينا الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم" :والذي نختاره للمسلم إذا أراد التطهر أو البراز في الأرض أن يقتدي برسول الله ة& في فعله والاتباع لأمره والانتهاء عما نهى عنه في أدائه وعزمه ،وأن لا يستقبل القبلة بغائط ولا ة مقتدئ بهبول""""' ،كما يؤكد معنى القدوة فيقول في موضع آخر" :لأن النبي في قوله وفعلهة“"‘ ،ويقول كذلك مبينا القاعدة التي ينبغي الرجوع إليها عند ة هو الحكم بين المختلفين”`"'" .الاختلاف" :وقول الرسول ابن بركة وتقديم الاثر على النظر: وذلك ق معرضوكثيرا ما ينص العلامة ابن بركة على تقديم السنة على النظر بيان تعارضهما ،ومن ذلك ما نص عليه في بيان غلط من أجاز القرآن للجنب والحائض :وقد غلط من ذهب إلى إجازة القرآن للجنب والحائض من حيث توله الروايات والمنع لهما من ذلك .ولعمري لولا الخبر الوارد بذلك لكان الاستكثار من ذكر الله بالقرآن في كل الأحوال أفضل لمن فعله ،ولكن لا حظ للنظر مع ورود الخبر ولله أن يتعبد عباده ما شاء"( ‏ ‘ (١٨١ويقول ف موصع آخر" 2ولا حظ للنظر مع الاتفاق والنص"“'"0كما ينص على تقديم السنة على النظر فيقول" :ولا حظ للنظر مع ٧المرجع السابق١، ‎،ج ٢٤٢ص. ‎ )٨المرجع السابق ‎،ج‎ 0١ص. ٢٥٩ ٩المرجع السابق ‎ج‎ ،١ص. ٢٧٤ )٠المرجع السابق ‎،ج‎ ،١ص. ٢٠١ )٨١المرجع السابق ‎،ج‎ 0١ص. ٣٧١ صس. ٩٥٧٢جا‎(٨٢اللزجع السابق _مصحح‎--- ٦ ٥ در .تةتاسييةاستقلال السنة بالتشريع عند الإباية صحح وجود السنة" "“' ،وفي موضع آخر " :ولكن لا حظ للنظر مع النص وثبوت السنة به""_.وعليه فهو يقرر قاعدة مفادها":ليس للعقول مجال عند ورود الشرع ‏” ٠"٨ كما أنه يؤكد وجوب الامتثال لأوامر النبي ث فيقول" :الواجب على المرء امتثال ما ة من فرض وندب في الصلاة وغيرها"““"" ،ويعلق وجوب الامتثالأمر به النبي & فليس إلا اتباعه”"٨‏ ".بثبوت الخبر فيقول" :وإذا ثبت الخبر عن النبي فجل هذه النصوص وغيرها مما لم نمحصره في المقام تدلل على تلكم المنزلة الرفيعة وحضورها في فقه ابن بركة واستنباطاته . ونظير ذلك أيضا ما قاله العلامة العوتبي من تقديم الأثر على النظر عند التعارض‘ يقول مبينا ذلك" :وإذا تعارض الأثر والنظر كان الحكم للأثر وسقط ‏(١اعتبار النظر " موقع السنة من أدلة الاحكام: إن المتأمل فيما دونه الإباضية من أصول يجد أن مرتبة السنة تأتى بعد رتبة القرآن الكريم من حيث الذكر بمعنى أن السنة تأتى قرنا لذكر الكتاب ،وذلك هو ما تعارف عليه الأصوليون فيما بعد من مراعاة ترتيب أدلة الأحكام ،فالقرآن تتلوه السنة يتبعها ص٢٢٧‏ .‏ (١٨٣للرجع السابق.ج.٢‏ ‏ )٨٤المرجع السابق ،ج! ،‏.٣٩٢ ‏ ) ٥للرجع السابق" ج0١‏ ص٢٩٢٤‏ . ‏ )٦الرجع السابق ج٠١‏ ص٥٠٦‏ . (٨٧الرجع السابق ٥ ‎جا(٧٢٥٣ . ‎ص. ‎ ص 4 ١ ٤مرجع سابق. ‎)١٨٨العوتبي6الضياء 6ج‎. ٦٦ .رستتسيية)ا|ستقلال السنة بانتذريع عند الإبافية ححاإأح عليه الإباضية0ومنالإجماع انتهاء بالقياس.وهذا التناسب واضح ق كثير مما نص ذلك : "" جاء في سيرة العلامة وائل بن أيوب(حي ١٧٧ :ه ‏) "... : 0١٨٨١يقع لهم من 0وإجماع الأمةوجوه الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه وحجة العقل وتواتر الأخبار ،فمن هذه الوجوه يعرف البيان وتعرف السنة والإحسان.“٠("...‏ تثبتالمسلمينوإجماعرسوله كوسنةالله"فبكتابالمنذر :أبوقال" ولا قوة إلا بالله" ‏(. (١٩١ الأحكامالأسماء وتجري حكم الكتاب ‘ ولاقهذهله دعواه"ولا تجوزالكدمي :أبو سعيدقال" حكم السنةء ولا الإجماع » .ولا حجة العقل ""` . " قال أبو يعقوب الوارجلاني" :اعلم أن أصول الشريعة مبنية على ثلاثة ‏. ١أمور:الكتاب والسنة ‘ ورأي آ ‏ )٩أبو ايوب وائل بن أيوب الحضرمي( ،حي١٧٧ :ه٢٩٣/م)‏ أحد أئمة الإباضية الاوائلء ولد في حضرموت باليمن ثم سافر إلى البصرة وتتلمذ على يد الإمام أبي عبيدة ،أخذ عنه كثير من الطلبة في العراق ،وروى عنه أبو غانم في المدونةث وكان من كبار أهل الدعوة بالبصرة ،وكان عندما يسأل أبوعبيدة عبدالله بن القاسم يقول :عليكم بوائل فإنه أقرب عهدا بالربيع .من آثاره العلمية :جزء فيه مناظرة أحد المعتزلة .وسيرة في اعتقاد الدين وقد طبعت في آخر كتاب الشمس الشارقةس وكتاب الرسالة الحجة كتبه بالاشتراك مع الربيع بن حبيب ومخلد بن العمرد ،وغيرها( .انظر: السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيةقسم المشرق" ،ج٤ثء‏ ص؟)٢٩٢‏ . ) ٠وائل بن أيوب السيرة (ضمن كتاب السير والجوابات) ج ،٢ص ، ٦١٥٩مرجع سابق. ‎ )١الرحيلي ،أسماء الدار وأحكامهاء ص ‘٣٤مرجع سابق. ‎ مرجع سابق. ‎(١٩٢الكدمي ء الاستقامة ى ج . ٢ص٩ ٦١٧ ح درس تةتاسييةا(ستاز السنة بالتشريع عند الإباضية " قال الشقصي" :وأصول الدين :هو ما جاء فيه حكم من كتاب الله أو من إجماع المهتدين من علماءومن سنة نبيه محمد .8تعالى ا لأمة. (١٩ ٤" ‎ "" قال الملشوطي:اعلم أن الحلال والحرام يدرك بالسمع من أربعة أوجه: الكتاب والسنة والإجماع والعبرة““"". الإجماع أوالسنة أوبالكتاب أوالقطب. :والشرع ما ثبتيقول" القياس ‏""٨١ ويؤكد هذا التناسب الواضح ما عرف عند الإباضية بقاعدة عرض السنة على عند الحديث عنالكتاب ،وستنجلي صورة هذا الأمر بيانا-إن شاء الله تعالى- ;(. (١٩١-السنة ا ‏١ __ ج‎ .٢ص٤؟.١٢١ ٩٨٣م‎.د.ط١٤٠٢‎ . ‎ه4-الدليل والبرهان وزارة التراث والثقافة .مسقط =عمان؛(١٩٣يوسف بن إبراهيم الوارجلاني ص. ٧٨. ٠٠٦١م ‎٢جا ت‎‎عمان‎ ٬ط١٤٦٢٧‎ ٠١ه۔4-:آ 1خميس بن سعيد الشقصي منهج الطالبين؛ مكتبة مسقط ! مسقط= ‎ ص 4 ٥٢مرجع سابق. ‎(٥اللشوطي.الأدلة والبيان ص. ٤١جا‎١٩٦م.د.طء ١٤٠٦ه-۔-عمان٦عمد بن يوسف أطفيش6الجامع الصغير .وزارة التراث والتقافة؛ مسقط - ا٧نظر‎ : ‎صس. ١٥٢ _.سستسسسسسححس۔۔۔۔۔۔‎__ ٦٨ رسةتسييةا|ستقال السنة بانتشريع عند الإباضية لح٠حؤط‏ المطلب التالث أدلة حجية السنة عند الإباضية كما أسلفت الحديث فإن الإباضية شأنهم شأن غيرهم من المذاهب الإسلامية في اعتبار السنة أصلا مكينا في الدين ،منه تستنبط أحكام الشريعة وتستمد بجانب المصدر الأول القرآن الكريم الذي ثبتت حجية السنة به أصالة . ويدلل الإباضية على ذلك بالآيات الواردة التي تقرن طاعة الرسول بطاعة الله فالله تعالىتعالى .والتي تأمر برد التنازع حال حصوله إلى الله ورسوله، يقول" :اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكه؟“' ،وقال( :وما آتاكُمٌ الرسول فدوه وما اكم عنه قَانتهوا)“" ،وقال( :قَإن ترغم في شيء قَردُو إنى الله ‏ (٢٠وقال:إوَمَا ينطق عَنأطاع الله؟والرسول!( ‏ ‘ (٢٠وقال:أمن يطيع الرسُول وق اوى+ن هُوَرلاًوَخييُوحى]".""٠‏ فوجب اتباع السنة بكتاب الله تعالى <""' . ‏)(٢٠٣ )٨سورة الأعرافع الآية. ٢ ‎ )٩سورة الحجراتء الآية. ٧ ‎ سورة النساءء الآية. ٥٩ ‎)٠ سورة التساء ،الآية. ٨٠ ‎)٢٠١ )٢٠٢سورة النجمء الآية. ٣0٤ ‎ ص٧٩ . متهجح الطالبين ء جا(٢٠٢الشقصي؛ .مرجع سابق٠ ‎ ٦٩ د<ر.سةتسييةاستقلال السنة بالتشريع عند لإباضية اح مدللا على حجية السنة بعدما-ويضيف العلامة وائل ببن أيوب إلى ما سبق " :ومن السنة قول الله :إفليحذر الذين يخالفون عنذكر أدلة الأحكام إجمالا- أمره)'"""' ،وقوله[ :فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)”‘"““`"'. ويدلل العلامة أبو المنذر على وجوب التأسي بالرسول فه بقوله تعالى :إلَقَا كان لكم في رَسُول اللأهسوة حَسنّة لس كان يَرْجُو الله واليوم الآخر وَذَكَر الله كيرا؟ " .يقول في إيضاح ذلك..." :وقال الله وهو خاطب المسلمين عامة :إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فدل آخر الكلام على فرضه ،لأنه ليس لأحد أن يقطع بعضه عن اتصال مخرج لفظه ،وقيام سببه فهو حجة من عقل أكوتاب أوعنهطى أقه إلمتروك على جهته ،وما يتعارف منتثبات إجماع الأمةس ولا يجب أن يخص هذا التأاسي في بعض الشريعة دون بعض لها كان 0لأن الأصل في ذلك التأسي برسول الله صلى اللهخصوصا به فيها رسول الله عليه إلى أن يتبين ما يخص به ،ولا بد أن تبين ذلك بحجة من نحو ما من خصه بالتسوية أأونه نقل ,والصدقة أنها لا تحل له ،فكل ما لم يكن مبينا أنه خاص لرسول الله < فعلى الناس فعله بقوله:لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ ""‘“".. )٠٤سورة النور ،الآية. ٦٥ ‎ )٥سورة النساء ،الآية. ٥٩ ‎ )٦واثل بن آيوبس سيرة وائل بن ايوب (ضمن كتاب السير والجوابات)» ج؟ ،٦ص ،٦٦مرجع سابق. ‎ ) ٠٧سورة الاحزاب الآية. )٢١( ‎ )٢٠٨الرحيلي .أسماء الدار وأحكامها ٫ص ،٥١مرجع سابق( .سعيت إلى ضبط النص من المخطوط ! ويظهر عدم وضوح بعض ألفاظه .انظر :مجلد‎ اب الاحداث والصفات ‏ ٠مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي.رقم:‏. )١٣٥٨ كتمجموع ‏٠ ٧ ٠٩ ر .ةتسيية)استقلال السنة بالتشريع عند الإبانية صحح ويفسر العلامة ابن خلفون معنى الرد إلى النه والرد إلى رسوله فيقول " :ومعنى الرد إلى الله :لكتابه ،وإلى الرسول :لسنته"""“”..ء وفي السياق نفسه جاء أيضا في سير إلى الله والرسول؟” 5فردوهشيءتنازعتم ف"إفإنمتقدمي الإباضية قولهم : يعني :إلى كتاب الله وسنة نبيه"”'"‘ث و يقول العلامة الكدمي -بعدما ذكر قول الله تعالى:لوما أزستلتا من رسول إلا طاع يإذن الله ونو أنهم إذ ظلَمُوأنفْسَمُم جاو . ٠ فاستَعْفَرُوا الله وَاستَغْقَرَ لَهَمُ الرسول لَوَجَدُوأ الله تؤابا رَحيمًا؟"'"" : -فاوجب اليمان برسوله ،مع الإيمان به ،وأوجب الإيمان بما جاء به رسوله مع الإيمان به. والتصديق به والطاعة له ،والطاعة لرسوله”“'" . ويفسر العلامة أبو المؤثر مقتضى الأمر بطاعة الله ورسوله الوارد في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)؛“"" فيقول : أفمن طاعة الله الإيمان به والحكم بكتابه .ومن طاعة رسوله التسليم لأمره والعمل بسنتهس وقد قال الله:إومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ‏.٢١ " ٦١وله عذاب مهين؟ ‏ )٠٩المزاتي ،اجوبة ابن خلقونء ص،١٠٢‏ مرجع سابق.وجاء في قاموس الشريعة" :فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول) أي :إلى كتاب اه عز وجل ،وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم" (انظر :السعدي ،قاموس الشريعة ،ج١ء‏ ص!٣٣؟،‏ مرجع سابق) . ) ٠سورة النساء ،الآية. ٥٩ ‎ (ضمن كتاب السير والجوابات)٬‏ ج،٦٢‏ ص،١١١‏ مرجع سابق .يد‏)آ ١١٢مجهول ،سيرة في الرد على مح سمدعبن ‏ ) ٦١٢سورة النساء ،الآية ‏. ٦٤ ) ٢الكدميء المعتبر ج ،١ص ،١٥٤مرجع سابق. ‎ )١٤سورة النساء الآية.)٥٩( ‎ ٥سورة النساء ،الآية. ١٤ ‎ ٦ابو المؤثر ،سيرة إلى أبي جابر( ،ضمن كتاب السير والجوابات) ،ج ،١ص ‘٢٥٨مرجع سابق. ‎ ٧١ ..ةتسيية)|حا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية وقد أورد العلامة ابن بركة جملة من هذه الآيات الآمرة بطاعة الرسول ثقه في جوابه عن سؤال السائل عن الدليل على أن السنة يعرف الحق من قبلها'"""0كما أنه يدلل على حجية السنة بقوله-في معرض ذكر دليل السنة قرينا للقرآن من حيث حجية الاستدلال۔" : -والاستنشاق واجب بالسنة كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن قال الله جل ذكره[ :فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماا!“"" ،وقوله تعالى } :من يطع الرسول وقال } :وما ينطق عن الهوىهإن هو إلا وحيفقد أطاع الله )"0 يوحى]_""×"!. ويبين الإمام راشد بن سعيد اليحمدي (ت٤٥‏ ٤هر)("'٢"٦‏ المنهج السليم من حيث الاحتكام إلى محك الدليل من الكتاب والسنة حال التنازع والاختلاف بين أهل القبلة وذلك في سيرته التي بعثها إلى إخوانه بالمنصورة من بلاد السندء حيث يقول" :ففي ٧ا‏ ) ابن بركة للبتدأء ص؛١٠١‏ (تقلا عن :باجو ،منهج الاجتهاد عند الإباضية :ص،١٨٧‏ مرجع سابق) .وانظر :السعدي ،قاموس الشريعة ،ج،١‏ ص!٤؟!؟،‏ مرجع سابق . )٦٨سورة النساء ،الآية. ٥٩ ‎ ) ٩سورة النساء الآية. ٨٠ ‎ )٠سورة النجمچ الآية. ٢٣٤ ‎ ‏)آ ١٦٢ابن بركة .الجامع ج،١‏ ص\٢!٥٩٧‏ مرجع سابق . آ) أبغوسان راشد بن معيد اليحمدي( ،ت٤٤٥:ھ‏ ١٠٥٣ /م)،‏ إمام شار وعالم فقيهء بويع بالإمامة سنة ‏ ٤٤٦٢ه فامر بالمعروف ونهى عن المنكر وجمع كلمة للسلمين ،وكان بينه وبين الإمام الحضرمي تواصل حيث أمده الإمام اليحمدي بالمعونة والمساعدة على أعدائه بحضرموت ،من آثاره العلمية :عهده إلى عامل صحار أبي المعالي محمد بن قحطان ،والسيرة المشار إليها وهي إلى بعض أهل المنصورة من أرض السند بين فيها عقيدة الإسلام الصحيحة .قال عنها الإمام السالي" :وهي سيرة بديعةش ورسالة غريبة تدل على غزارة علمه وفرط ذكائه وفهمه" ( .انظر :السعدي! معجم الفقهاء والنكلمين الإباضية "نسم للشرقء ج0١‏ ص٢٦١؟،‏ مرجع سابق)۔ .==...م-۔-___ |‏٧٢ .ر.ستةتسييةا[ستقلال السنة باتذريع عند الإ بانية لطكحاإحے واجب الحق ويرهان الصدق أن يرجع ويرجعون فيما هم فيه يختلفون إلى كتاب الله ة0فيهتدي بعدلهما ،ويقتدي بمن اقتدى بهما امتثالا فيالمنزل وسنة نبيه المرسل ذلك لما أمر الله في عدل ما أنزل من كتابه حيث يقول :با أيهَا الذين آمنوا أطيعُوأ الله وأطيعوا الرسول وألي الأمر منكم قإن تتَازَعتْم في شي :فَردُوُ إى الله والرسول إن كم موت يالله واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويل إ"""“"". يقول أبو الحسن البسيوي بعد ذكره قول الله تعالى } :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواام؛“""" مدللا على حجية السنة " :وهو إعلام من الله تعالى أن ما حرمه رسول الله & حرام ،وقد قال تعالى:لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم؟““""'. كما يدلل العوتبي أيضا على حجية السنة بقوله " :ولا يجوز لأحد رد ما أتى عن ة من التضييق في ذلك ،أماالنبي ةة من الأخبار بنص الكتاب وبما ورد عنه الكتاب فقوله عز وجل } :فليحذر الذين يخالفون..؟ الآية ،وقوله تعالى:إما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا]:وما روي عنه ة من طريق عبدالله بن رافع عن أبيه أنه قال & < :لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ) ٦٢٢سورة النساء الآية. ٥٩ ‎ ‏ ) ٤راشد بن سعيد اليحمديع السيرة المضيئة .ص،٢٨٤‏ (ضمن كتاب :سلطان بن مبارك الشيباني ،قبسات من أنوار البدر الزاهر ،الأجيال مسقط ٢٠٠٨م).‏ع=ماني ط٬١‏ ١٤٦٢٩ه۔‏ سورة الحجرات؛ الآية. ٧ ‎0٥ ) ٦البسيوي ،الجامع ،ج ،٣ص٤؟ ،٢٢مرجع سابق. ‎ =-صححصحصحححححح=سعسصصسر''ر''____××===۔«<« ‏٧٢٣ درسةتاسمييةا[ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية لح مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول :لا أدري4ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»(،‘"٢‏ فقد ة على أحد أتاه عنه أمر مخالفته وترك العمل به"""" .ضيق وعلى هذا المنوال تتظافر نصوص الإباضية مدللة على حجية السنة وكونها مصدرا تشريعيا بجانب القرآن ،استلهمت حجتها واستنبطت من آي الذكر الحكيم ‏٠ يقول الصحاري" :فإن قيل فما الدليل على أن السنة حجة قلنا قوله تعالى } :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] وقوله تعالى } :وما ينطق عن البوىهإن هو إلا وحي يوحى )“""" ،كما يقول القطب" :والكتاب أصل السنة لقوله عوزجل( :وَما نطلق عَن الهَوّى]0ول}وَمَاآتاكم الرسول قَحثوه؟”‘""". كما أن دلائل التشريع تأمر بالاتباع المطلق للنبي فه في كل نازلة .ولعل أصرح وأوضح ما يمكن أن نعتمده دليلا على ذلك قول الحق تعالى :لإقلاً وَرَبْك لا يؤتون حمى يحَكُمُولة فيما شَجَرََيَهُم ثم لا يجدوا في نشم حَرجاً مما قضيت وَيْسَلَمُوا تسليما )""" ،فمطلع الآية يؤكد المقام بنفي الإيمان والقسم عليه إلا بتحكيمه ة في كل أمر ،وذلك بدلالة "ما" والتي هي من ألفاظ العموم ،والأمر لا يقف عند هذا الحال فحسب ،بل لا بد من الإذعان المطلق بنفي أدنى حرج قد يختلج النفس مما رواه أدبواود باللفظ نفه ،كتاب السنة باب لزوم السنة ،من طريق عبدالله بن ر أابيفع عن أبيه ،رقم ‏( /)٤٦٠٥ورواه ابن ماجه،كتاب السنة.‏٧ عىامرنضه ،رقم ‏( /)١٣ورواه الترمذي ،كتاب العلم ،باب ما نهي عنه أينقالباب تعظيم حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم والتغليظ عل عند حديث رسول اله صلى اله عليه وسلم رقم ()٢٦٦٢ء‏ قاللترمذي :هذا حديث حسن صحيح . )٨العوتبي ،الضياء ج ،٦ص٢٦٤س ،مرجع سابق. ‎ )٩الصحاري ،الكوكب الدري ،ج١ث ص ،٥٠مرجع سابق. ‎ )٠اطفيش 6الجامع الصغير 6ج . ١ص ،٤١مرجع سابق. ‎ ‏)آ ١٢سورة النساء .الآية ‏(. )٦٥ ۔_۔۔_۔۔_حسس ۔۔تت۔ح- ۔حح=ح۔== ۔ --- ۔۔۔۔___ ٧٤ حكإحے .رستةتسييةا|ستقلا السنة بالتشريع عند الإبافية قضاه ،وتذييل الآية يؤكد المقام بذكر الفعل ومصدره ،وكل هذه الدلائل تعني وجوب الطاعة المطلقة . إضافة إلى أن الإمام الربيع بن حبيب أورد بسنده المتصل إلى الإمام جابر بن زيد ء ومن ذلك ما رواه عن أبي عبيدةما يدلل على حجية السنة بلسان رسول النه عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي شثننثة قال «:من أطاع أمري فقد أطاعني ومن عصى أمري فقد عصاني»"""" ،ومن ذلك أيضا ما رواه أبو عبيدة قال:بلغني عن رسول النه خشنة أنه قال « :خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله عز وجل فما لم تجدوه في كتاب الله ففي سنتي فما لم تجدوه في سنتي فإلى أولي الأمر منكم»'""" ى ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام جابر عن ابن عباس قال :قال رسول الله ه« :من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»'""" . ‏ )٢٣٢رواه الربيع بن حبيب ،باب ف الولاية والإمارة .رقم ‏ ، ٤٤والبخاري بلفظ مقاربس باب قوله تعالى "اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم .رقم ‏ 0٦٧١٨ومسلم ،باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في معصية ،رقم ‏ ١٨٣٥من طريق أبي هريرة ،وأحمد بلفظ مقارب،مسند أبي هريرة ،رقم ‏. ٧٦٤٣ رواء الربيع بن حبيبس باب ف العلم وطلبه وفضله ،رقم ‏ \٣٠ورواه بلفظ مقارب الدارقطني ،باب ف المرأة تقتل إذا ارتدت ،من طريق أبي‏٢ هريرةس رقم ‏ 0١٤٩ورواه البيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب ،كتاب آداب القاضي ،باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ،من طريق أبي هريرة؛ رقم ‏. ٢٠٢٢٧ ‏)؟ ٤٣رواه الريع بن حبيب ،باب ف الولاية والإمارةس من طريق ابن عباس رقم ‏ 0 ٤٩ورواه مسلم باللفظ نفسه ،كتاب الأقضية ،باب تقض الأحكام ‏.٨١ س ورواه الدارقطني.باب المرأة تقتل إذا ارتدت0من طريق عائشة ء رقم ‏٣ الباطلة ورد محدثات الأمور ى من طريق عائشة ء رقم =. صسر7٤٢ر۔_×‎___==. ٢٧٢٥ درسةتاميياستقلارا لسنة بالتشريع عند الإبافية صحح المطلب الرابع موقف الإباضية من تارك السنة ومنكرها موقف الإباضية من تارك السنة: ظهر لنا جليا مما سبق ما أولاه أسلاف المدرسة الإباضية من منزلة رفيعة لسنة ء إذ هي المورد الخصب الذي تستقى منه أحكام الشريعة الغراء بعدالمصطفى المصدر الأول القرآن الكريم ،ونصوص علماء المذهب تطبق على وجوب اتباع السنة فيما ثبت ،والتزام الترك فيما صح النهي عنه ،ولذا فإن المتتبع لذلك يجد الأسلاف الأوائل كثيرا ما يشتد نكيرهم على تارك السنة في بعض المسائل الفرعية العملية ث وقد يصل بهم الحال إلى حد البراءة كما سيأتي بيان ذلك . وأول ما يمكن أن ندلل به المقام ما مر من قول الإمام جابر بن زيد حيث "سئل عن إمام لم يركع في صلاة مكتوبة ،فقال :يعيد ما خالف فيه السنة من صلاته ،ولا يستقيم للناس ما خالفوا فيه السنة" «“""" ،بل نجد من يعادل بين بعض السنن المأثورة التي تتفاوت في درجات لزومها وذلك في تأثيم تاركهاء ومن ذلك ما جاء في المدونة: والسنة التي يأثم تاركها ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب ،والقراءة في الركعتين الأوليين في الفريضة ،‘""“...فنجد النص هنا يجمع بين سنن متفاوتة التأكيد إذ إن تأكيد سنة الفجر والمغرب ليس كتأكيد غيرها من السنن ،والنص يساوي بين تارك هذه السنن فى حصول الإثم . ‏ (٢٥رسائل الإمام جابر ( . ،تقلاعن:باجوا منهج الاجتهاد عنند الإباضية ب صس١٨٩‏4مرجع سابق). س‏ ٣٢١٩مرجع سابق .ابو غانم .المدونة الكبرى ء جا ب. `( حح۔۔ح۔۔۔۔__-_-_-گکنتگتےتےت× _ ٧٦ .رسةتسييةاستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية صح كما يشتد نكير ابن عبدالعزيز على تارك سنة الختان متعمدا فيقول" :وإن كان إنما فعل ذلك متعمدا لترك السنة فلا تجوز شهادته ولا ولايته”""" . والحال نفسه يشتد فيمن جاء بعد هذه الحقبة الزمنية .جاء في جامع ابن جعفر: عن رجل ترك الاستنجاء في الوضوء وزعم أنه من السنة ،قال :إن لم أستنج فلا أبالي .هل يهلك بترك الاستنجاء بالماء؟ فهذا عندنا راغب عن سنة الرسول ة وآثار الصالحين س وهو عندنا قد تعرض للهلاك ولا ولاية له عندنا إلا أن يتوب“"""" ‘ وجاء أيضا" :عن رجل يقول :لا أصلي الجمعة في جماعة ،يقول :لأن الله لم يفرضها علي ،فإذا كان بحضرة إمام عدل وقال بهذا القول ودان به وفعله فقد ترك ومن رد على رسول اللهالفضل ولا ولاية له .وهذا قد رد على رسول الله ة فقد رد على اللهء وهذا هالك بهذا القول“”“""" . بل إن ابن جعفر يجعل موافقة السنة من أركان الدين الأربعة وفي المقابل يضم مخالفة السنة إلى أركان الكفر ،يقول في بيان ذلك" :وجاء الأثر المجتمع عليه من قول أهل المعرفة من المسلمين ولعل ذلك (يروونه) عن النبي فقه:الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السنة فلا يكون الإيمان إلا بالأربع ،والكفر قول وعمل ومخالفة السنة”ث"" . ٧ابغوانم .المدونة .ص ،٥٤١٧مرجع سابق. ‎ )آ ‎٨٢اين جعفر ،جامع ابن جعفر ،ج ،١ص ،٢٤٣مرجع سابق .وقد تكررت المسألة نفسها في الجزء نفسه ‎ص. ٣٨١ (٢٣٩الرجع السابق٢ 2 ‎ج٣٩٠٤ 4 ‎ص. ‎ ص. ١٣٩(٢٤٠الرجم السابق ج ١ ‎ب‎ ٧٧ `رستةتسمييب]ا(ستاز السنة بالتشريع عند الزبانية لح ومن المعلوم أن إطلاق مصطلح الكفر يشمل جانبين ،كفر الشرك المخرج عن الملة .وكفر النعمة الذي يعني صرف ما أنعم به عز وجل على عبده من نعمه إلى ما لم يخلق من أجله من الطاعة. وهكذا الشأن عند العلامة أبي الحسن البسيوي ،فقد جاء عنه في سيره " :قلت : فإن صلى بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ونصف النهار في الحر الشديد وعند طلوع الشمس وعند غرويها؟ قال :ينصح له ويقال له :إن النبي نهى عن الصلاة في تلك الأوقات من النوافل ،فإن قبل وترك لم تترك ولايته ،وإن امتنع وأقام على ذلك تركت ولايته. قلت :فإن ترك المضمضة والاستنشاق متعمدا أو السواك وأخذ الشارب وحلق العانة وقلم الأظافر ونتف الإبطين على العمد س ما تكون منزلته؟ قال :يكون خسيس المنزلة لتركه السنة وينصح له ويستتاب ولا يبلغ ذلك إلى براءة،‘"٨‘”.‏ ويقاربه القول أيضا الصحاري في الكوكب الدري حيث يقول " :ومن صلى بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس ورفض صلاة الجماعة بغير عذر استتيب فإن تاب وإلا برئ منه لأنه ترك السنة“"‘"". وهكذا نجد اشتداد نكير أسلاف المذهب على تارك العمل بما جاءت به السنة؛ يقول العلامة الشقصي" :وقيل:إن رجلا كان يصلي نافلة بعد صلاة الفجر وبعد )٢٤١البسيوي ،سيرة أبي الحسن البسيوي (ضمن كتاب السير والجوابات)ء ج٦٢ث ص؟ ،١٧٢مرجع سابق. ‎ الكوكب الدري.ج'"٠٤٧١. .٢ ‎ص ‎مرجع سابق. ‎) ٤٦الصحاري. ٧٨ .ر.ستتسيية)ا[ستقلال السنة بالتشريع عند الإبانية (حاأؤح :إن الله لا يعذبني على الصلاةفقالالفقهاء عن ذلك،فنهاه ,بعضصلاة العصر فقال له:إن الله يعذبك على ترك السنة ء أوقال على خلاف السنة"" . ونجد الحال نفسه في شتيت من المسائل التي ساقتها لنا المصادر الفقهية. ". ٢٤٤ فقد ركب كبيرةأن ' من ركب نهي الله ونهي رسوله حفهم يقررون والمطالع لهذه النصوص يجد أن بعضها يعضد الآخر في النكير على من تعمد ترك السنة بل قد يصل به الحال إلى البراءةس وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على العناية الرفيعة لدى أسلاف المدرسة الإباضية بالسنة ،لكونها ترجمة لأوامر المولى عز وجل والمحذرة مانلنكوص عن سنتهالقاضية بوجوب اتباع ما ثبت عن النبي تة. مخالفتها من نحو قوله تعالى :فليحذر الذين يُحَالفوة عَن أمره أن تصِبَمُمْ فتنةأ يصيبهم عَذاب أليم )“"‘" .وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يدع خلقه في لبس من دينهم وقد بين لهم حلاله وحرامه على لسان نبيه &"{‘"'. موقف الإباضية من منكر السنة : وإذا كانت هذه الوقائع قد كشفت لنا صورة جلية عن موقف الإباضية من تارك السنة فكيف يحال منكرها؟! نجد أن الموقف يشتد حزما وصرامة ،والناظر في أصول الإباضية العقدية يدرك أنهم جعلوا الدين لحمة متكاملة العرى ،فمن نقض منها عروة فقد هدم الدين ٤٣آ)‏ الشقصي ،منهج الطالبين ج،٢‏ ص،١٧٨٥‏ مرجع سابق . ٤٤آ)‏ البسيويء الجامع ،ج،٣‏ ص٢٨؟،‏ مرجع سابق . ٥سورة التورء الآية. )٦٢٣( ‎ ص ‏ 0 ١٣٢مرجع سابق .3العوتبي ى الضياء ء ج. ٧٩ رس تتسيية]|ستا السنة باتشي عند الإباضية لح أكمله،يقول أبو سعيد الكدمي في بيان حكم من رد أو شك في قول رسول الله ثق الصحيح الثابت عنه ثبوتا لا شك فيه" :وما شك فيه أو رده من السنة التي لا شك ة شكا منه في قولهة فشك في قول رسول اللهفيها وقد صحت عن رسول الله أو ردا منه عليه بغير تأويل فهو بذلك مشرك0لأنه من شك في قول رسول الله & فقد شك في قول الله0ومن شك ف قول اللة فهو مشرك.""""".كما يقول في موضع آخر مؤكدا " :والراد لقول رسول اللة كالراد لقول الله س إذا لم يتاول في ذلك تأويلا لقول رسول الله ‏ ٤نصا فهو بذلك مشرك """" . ويقاربه القول فى ذلك السوفي صاحب السؤالات حيث يقول فيمن قال" :تبرأت من الدين أو تبرأت من السنة كفر ،إذ الدين هاهنا دين الله ،والسنة سنة النبي ‏“‘‘‘.'"٠و كما أن الشماخي بعدما شرح قسمي السنة التي نص عليهما ابن جميع في مقدمة التوحيد ،قال إثر ذلك" :واعلم أن من دفع واحدة من السنتين مشرك لأن الدفع شديد”“""ء ونظير ذلك ما جاء عن زكريا بن أبي بكر (ق٥ه)‏ حيث يقول" :من أنكر السنة والرأي فهو هالكث"'. ٢٠٢ي مرجع سابق. ‎) ٤٧ابو سعيد الكدمي{ الاستقامة .ج 0١ص‎ ‏)؟ ٨٤للرجع السابق" ج0١‏ ص٢٠٤‏ . ٩السوفيغ السؤالات ،ص( ،٢٢٢نقلا عن :الكندي علوم السنة عند الإباضيةء ص ،٧٢٩مرجع سابق). ‎ ص٨؟. ١٢) ٠احمد بن سعيد الشماخي و داود بإنبراهيم التلاتي؛ مقدمة التوحيد وشروحهاء مسقط سلطنة عمان ،د.ط ى د.ت‎، (٢ ٥١الشرطي ٠ ‎الادلة والبيان٤٣!٢ ٠ ‎ص ‎ت مرجع سابق. ‎ ح رستتسيية)ا|ستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية ويشتد نكير العوتبي على من لم يسلم بحكم رسول الله قه فيقول" :ومن لم يسلم بحكم رسول انله <ةةه فهو مشرك«"ث". ويمثل موقف الإباضية من الفرقة السكاكية"ث"_حيث أبطلوا السنة ورأي مظهرا تطبيقيا من مظاهر التأصيل الذي أصلوه فيمن أنكر السنة أو حاولالمسلمين- التشكيك في حجيتها ،فقد كان "مشائخ السلف تتقارب أقوالمه في السكاك وأصحابه ‏,٢٥٤وتتفاوت ،فقائل بشركهم وقائل بنفاقهم كل هذه النصوص والأمثلة متظافرة تدل على الحرص الأمثل والعناية الفائاقةلتي أولاها أسلاف المذهب بالسنة المطهرة ،كما أنها تظهر ذلكم الموقف الحازم الذي وقفته المدرسة الإباضية اتجاه كل من يحاول توجيه أشواك الطعن والتشكيك بهذا المصدر الفياض العذب الذي طالما حاول البعض لزه والقدح فيه بشتيت مانلتهم والدعاوى (يريذون أن يُطنيؤوا نُورَالله يأفواههه ويأبى الله إلا ‘ .مورو2 دى ن يتم نورَه وَلو كر الكاؤزون؟ه(‘""٨‏ . (٢٥٢العوتبي ،الضياءء ج ،٢٣ص ،٧٩مرجع سابق. ‎ ) فرقة السكاكية:فرقة ظهرت بالمغرب العربي،تنسب إلى أبد الله اللواتي حيث نشأ وترعرع في قنطنار ،فقرآ وحفظ القرآن وطلب العلم حتى دعته نفسه إلى الخلاف ،ويذكر الدرجيني سبع مسائل خالف فيها جميع أهل الحق ومنها :أبطل السنة وري المسلمين ،وقوله إن صلاة الجماعة بدعة ء وقوله إن الاذان بدعة فإذا سمع هو وأصحابه الأذان قالوا :نهيق الحمار ،وقوله إن الصلاة عندهم لا تجوز بما لا يعرف معناه وتفسيره من القرآن ،إلى غير ذلك ،وقد اعتبر الدرجيني افتراق السكاك وأصحابه عن الجماعة الافتراق الخامس ف الإباضية( .انظر :الدرجيني ،طبقات المشائخ بالغرب: حق :إبراهيم طلاي ،د.ط ،د.ت ،ج٬١‏ ص.)١١!٨‏ )٥٤احمد بن سعيد الدرجيني ،طبقات المشائخ بالمغرب ،ج ،١ص ،١١!٩مرجع سابق. ‎ ) ٥مسورة التوبة.الآية. )٣٢( ‎ ٨١ درس تةتسميبية)استقلار السنة بانتشري عندالإبانية لاح وإن القارئ ليعجب وهو يطالع في كتب المقالات من يلمز الإباضية بإنكار السنة والتشكيك في حجيتها مع أن كتبهم طافحة بالاحتجاج بها والتدليل على حجيتها واعتبارها مصدرا تشريعيا تستنبط منه أحكام الشريعة بجانب القرآن الكريم،بل الرد على من يحاول المساس بقدسيتها من تشكيك أو دفع ،والأمثلة التي سبق أن ذكرتها في ثنايا هذا المبحث بمطالبه المختلفة لا تعدو أن تكون غيضا من فيض الأمثلة والوقائع المنثورة في كتب المذهب المختلفة . ٨٢ .ر.سةتسييةا(ستقلال اسنة بانتنريع عند الزبانية للح الحث النا ني أوج ومرود السن:على القران ويشنمل على ثلاثة مطالب " المطلب‌الأول:السنةالموكدة " الطلب الثاني:السنةالمبينة الفرعالأول :السنة المخصصة الفرعالثاني :السنةالمقيدة الفرعالثالث:السنةالناسخة7 " الطلب الثالث :السنةالمستقلة ٨٢٣ ح درس .تةتاسييةا|ستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية ( المبحث التاني ][ دمهيد : مما لا شك فيه أن القرآن والسنة مصدران أصيلان تستنبط منهما أحكام الشارع فالقرآن الكريم وحي النه الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منالحكيم خلفه ،والسنة النبوية وإن كان ذكرها بعد القرآن في ترتيب دلالة الأحكام إلا أنها وحي باطن غير متلو ،والقرآن الكريم بالنسبة لها يعد مصدر حجيتها ولزوم اتباعها. وقد عني القرآن الكريم أكثر ما عني بترسيخ العقيدة الصحيحة في النفوس؛ والتذكير بالميد والمنقلب.ولذا فقد مثل هذا الجانب النصيب الأكبر من تراتيل آياته ‘ أما آيات الأحكام فقد أجمل القرآن الكثير من تفريعاتها ولم يعن بتفصيلها وشرحها ء وإنما "فوض إلى رسول الله ة بيان ما فيهض فقال} :وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس .و نك“0٢{٧()٢٥‏رنة ك1ما نزل إليهم و "وبما أن رسول الله ة الذي اختاره الله من بين خلقه لإنزال القرآن عليه أعلم الناس يمقاصد التنزيل ومسالك التأويل كان المرجع في بيان ما غمض من الكتاب وهذه المهمة لم يتسور إليها من قبلوتفصيل ما أجمل‘ وتوضيح ما استشكل‘، )٥٦سورة النحل ،الآية. ٤٤ ‎ )٥٧الوارجلاني ،الدليل والبرهان ‎،ج١ث ‎ص ٧٢٢ -٧١ء مرجع سابق. ‎ ٨٥ كح درس تةتمييةس(تقال السنة باشري عند الزبانية نفسه ،وإنما وكلت إليه من قبل ربه ،فالله تعالى يقول له } :يالبنات والبر وأنلتا يك الدر لي للناس ما ئؤل نه وعلم يتفكرون )""" .وهو عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن ينطلق في تبيان القرآن من هواه 0وإنما كان ينطلق في ذلك؛ وفي كل شيء من وحي الله (وَمَا تنطق عَن الهَوَى إذ هُوَ إلا وَحْي يُوحَى ‏)‘{.0"٨ ولذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام [الا إني أوتيت الكتاب ومثله معه]4يعني بذلك سنته المطهرة""““٠..‏ . وعلى هذا فإن السنة هي الميدان الرحب الواسع "التي تشرح القرآن وتبين ما انبهم منه وتوضح ما خفي منه وتفصل ما أجمل من أحكامه"""' ،يقول الوارجلاني في معرض ذكر أوجه بيان القرآن بعد أن أوضح بيان القرآن بالقرآن" :وأما البيان بالسنة : قال الله تعالى} :وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون+بالبينات والزير وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم { ى وقال: وما أنزلنا عليك القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون} وقال } :وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ] فأوجب أن بيان الرسول عليه السلام لما في القرآن بيان وهو سنته .وقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة ‏ )1٥٨سورة التحلء الآية ‏ . ٤ ‏ ٩سورة النجم الآية ‏. ٢١٤ ١٩٨٤‎م‎ ،ج‎ 0١ص.٦طنة عمان ‎،ط١٤٠٤‎ ،١ه۔-جواهر التفسيرء مكتبة الاستقامة مسسقلط =يلي.)٠احامدل بخنلحمد ص.٢٠٠٠١م ‎٢ب‎)٦١احمد بن حمد الخليلي،الإسلام بين محن ثلاث ،وزارة الأاوتاف والشؤون الدينيةء مسقط=-عمان د.ط‎، _٤٤‎د=××=--- ٨٦ رس.ستةتسييةا|ستقلاز السنة بانتذريع عند الإبافية الحح مجملة فبينها عليه السلام فقال« :تحريمها التكبير وتحليلها ا لتسليم»2وقوله« :صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدمين»"«'"٦٦‏ . وبيان النبي خفة يختلف باختلاف حال المبين ،ومن هنا تعددت أوجه بيان السنة للقرآن الكريم‘ فقد تفصل حكما أجمله الذكر الحكيم4كما أنها قد تقيد مطلقا أو تخصص عاما أو تنسخ حكما على خلاف سنذكره في محله ،وقد يقتصر بيان السنة على تأكيد ما نصت عليه آي القرآن الكريم،وقد تضيف السنة حكما لم يرد في كتاب الله تعالى فتكون بذلك سنة منشئة استقلالا . أوجه ورود السنة على القرآن عند الإباضية: والناظر في التراث الإباضي الفقهي يجد أن أوجه بيان السنة للقرآن الكريم تتناثر في شتيت من التفريعات الفقهية والتي اعتنوا بها أكثر من التأصيل إلا أن ذلك لم يمنع من وجود جملة غير قليلة منهم اهتموا بالتأصيل والتقسيم خاصة في ذكر هذه الأوجه ،فنجد أبا المنذر الرحيلي'“""" يقسم أوجه ورود السنة على القرآن إلى قسمين رئيسين ..." :أحدهما تفسير لجملة فرض القرآن مما لا يعرف تأويله بلفظ تنزيله ولا يصل أحد إلى علمه بدون الترجمة له والتوقيف عليه مثل قوله} :وأقيموا الصلاة ٦٦الوارجلاني ،العدل والإنتصاف ،ج ،١ص 0 ٤٧٢مرجع سابق. ‎ )٦٢سبقت ترجمته في الهامش رقم)٦١١( ‎۔ ٨٧ .رسةتسييةا|ستار السنة بالتشريع عند الإباضية لح }وجاهدوا في الله حقوآتوا الزكاة)““"' وأتموا الحج والعمرة للهإ“""، جهاد©{م“`...'"٦‏ والوجه الآخر في فرائض السنن ما زاد الله به أهل الإسلام فروضا حو رجم الزناة الحصنين ‘ وفي حد القاذف الحصنينوأحكاما على لسان محمد & من المؤمنين ",. ويلحظ من خلال هذا النص أن أبا المنذر يحصر أوجه ورود السنة في المفسرة والمؤسسة كما هو ظاهر عبارته ى ويشير بعد ذلك إلى وجه ثالث مختلف فيه وهو السنة ما هوالله >ة: "وقد قيل أيضا بوجه ثالث أن من سنة رسولالناسخة فيقول: لأحكام القرآن ناسخ نحو قوله« :لا وصية لوارث» “““"" . بل تشمل المقيدةولعله يرى أن السنة المفسرة لا تنحصر في تفصيل المجمل فحسب والمخصصة‘ ذلك أنه أشار في موضع آخر من الكتاب نفسه إلى السنة المخصصةء وهو ما يفهم من قوله.." :مع ما أخرج بسنته ما يشتمله الآي لعموم قوله تعالى : (للذكر مثل حظ الأنثيينم"`"" بقوله « :لا توارث بين ملتين» ،و«يحرم من الرضاع )٦٦٤سورة البقرةء الآية. ٤٢ ‎ ) 0سورة البقرة .الآية ‏. ١٩٦ ) ٦٦سورة الحج ،الآية. ٧٨ ‎ ٦٧ابو المنذر الرحيلي ،أسماء الدار وأحكامهاء ‎ص ٬٢٦ -٢٥مرجع سابق. ‎ ٦٨المرجع السابق. ‎ .١(٦٩صورة التساء ٨ ‎الآية‎ ت_تت ٨٨ .ر.ستةتسيية)ا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية لح وأحل لكم ما وراءما يحرم من النسب» و«<المرأة على عمتها وخالتها» بعد قوله: ‏. (٢٧٢٧٠ذلكم؟' ولعل الرحيلي يكون أسبق من غيره في المذهب تأصيلا لأوجه ورود السنة على القرآن بهذا التقسيم على هذا النحو ،وجاء بعده العلامة أبو عبدالله الكندي صاحب الصنف فنص على الأقسام الثلاثة نفسها"""‘ ،وتابعه على نسقه العلامة أبو عبدالله الأصم صاحب البصيرة ،فقد قال" :إن جميع السنن والفرائض على ثلاثة أوجه: فوجه ما هو تفسير جملة فرض القرآن ...والوجه الثاني ،0ما نسخه النبي 0 والوجه الثالث ؛ سنن زاد الله تعالى بها أهل الإسلام أحكاما بلسان النبي .'"'"““% فأبو بكر الكندي وأبو عبدالله الأصم يقسمان السنة إلى مفسرة وناسخة ومؤسسة، وهما بذلك يتفقان مع أبى المنذر ف تقسيمه لأوجه ورود السنةء ويظهر من خلال هذه النصوص الثلاثة إطلاق لفظ التفسير على السنة المبينة. غير أنهوقد نص على الوجوه الثلاثة أيضا العلامة الشقصي في منهج الطالبين أشرك السنة المخصصة والمقيدة والمؤسسة في السنة الناسخة ،وذلك ظاهر فيما نصبه . ٢٤(٢٧٠صورة التاء ء الآية‎ )٢٧١المرجع السابق ‎ص٤٣۔. ٤٤ - )٢الكندي ،المصنف ‎ج‎ ،٦٢ص ،!٠ -١٨مرجع سابق. ‎ 4مرجع سابق. ‎(٢٧٢ابوعبدالله الاصم4البصيرة ء ج ٢ب .ص١٥ ٨٩ ..سةتسييد)استقلار السنة بالتشريع عندالإباضية للح أمثلة وبسط فيها الكلام ‘ وذلك يعودمنالتقه يمبعد الاعتناءبالطبع إلى عدم بالتقسيم الاصطلاحى الدقيق ،وإنما كانت الملكة االاستدلالية للفقهاء تنتصب في استنباط الفروع من الأصول". ومن الجدير بالذكر أن إطلاق لفظ التفسير على السنة المبينة دون الناسخة والمؤسسة يظهر من خلال تتبع الكثير من الفروع الفقهية في التراث الإباضي،ومن ذلك ما جاء عند العلامة عمروس بن فتح (ت٢٨٣ه)‏ في الدينونة الصافية حيث يقول " :فريضة الزكاة من التنزيل مقرونة بالصلاة ،ثم فسرت السنة كيف كان قسمها ومن كم تجب؟ ...كل ذلك من السنة“"" ،ويقول في موضع آخر" :فرض الله الحج في كتابه. وتفسير بعض ذلك من السنة"“""‘ ،وقد يسميها البعض بالسنة الشارحة("""" ث ونظير ذلك ما نص عليه ابن القيم حيث أطلق لفظ التفسير على السنة المينة“"""'"“٢‏ . منهج الطالبين؛ ج،٦‏ ص،٥٧٠‏ مرجع سابق.صديعءقعيلب شن س‏ (٢٧٤انظر :خاميس ٥الدينونة الصافيةء عمروس بن فتح ،ص ٬٩٦مرجع سابق. ‎ ٦المرجع السابق؛ ‎ص. ١٠٦ ٧انظر :أبوعبدالله الاصمء البصيرةء ج٢ء ص ٬٩مرجع سابق. ‎ ١٩٩٨‎م‎ ،ص-٩٧٢۔.٩٨ -ط١٤١٨‎ ،١ه۔-داارلجيل ،بليربوتن حان‎،يسةةءعلسياللحكم شيةرفي ا) ٨انظر :ابن القيم الجوزية؛ الط ارق ا ‏ ) ٩يقول سالم بن علي البهنساوي" :وبالرجوع إلى منهج الفقهاء نجد اختلافا لا يعدو أن يكون خلافا في الاصطلاحات.فبعضهم كابن القيم يسمي النوع الاول السنة الموافقةء بينما يسمي النوع الثاني بالسنة للفسرة ،وجد الخلاف يزداد في النوع الثالث فقد يراء بعضهم أنها زائدة عما في الكتاب ،ويسميها آخرون بالسنة الموجبةث ولكن تختلف الأسماء بينما اسمى لا يختلف حكمه" انتهى( .انظر :سالم علي البهنساويچ السنة ١٩٨١م.‏ ص(.)٢٧‏اصفلاةك =ويت؛ ط؟٬‏ ١٤٠١ه-‏الفترى عليها .دار البحوث العلمية .ال صحصححح ___حصص...... ‏٩ 4 .ستتسيية)][ستا السنة بالتشريع عند الإباضية لح إضافة إلى أن العلامة جميل بن خميس السعدي (ق١٣ه)‏ نص في قاموسه على وأبو عبدالله الأصه(‘.'"٨‏الأوجه الثلاثة التى أوردها الكندي وتجدر الإشارة إلى أن تقسيم أوجه ورود السنة على القرآن إلى ثلاثة أوجه هو نظير ما جاء عن الإمام الشافعي ،فقد حكى البيهقي عنه قوله " :وسنة رسول الله 4 على ثلاثة أوجه :أحدها :ما أنزل الله فيه نص كتاب ،فشرح رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثل نص الكتاب .الثاني:ما أنزل فيه جملة كتاب ،فبين رسول الله عن الله معنى ما أراد بالجملة .وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصاً ،وكيف أراد أن يأتي به العباد .الثالث :ما سن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما ليس فيه نص كتاب . "'_("... ويظهر من كلام الشافعي السابق تعداد ثلاثة أنواع من وجوه ورود السنة وهي السنة المؤكدة ويصدرها بمصطلح الشرح ،والسنة المبينةى ثم السنة الزائدة عما في كتاب الله تعالى س وقد نص على ذلك أيضا ابن القيم في الطرق الحكمية،قال ما نصه: والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل: المنزلة الأولى سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل ،المنزلة الثانية سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله منه وتقيد مطلقه،المنزلة الثالثة سنة متضمنة لحكم سكت .١١مرجع سابق٠ ‎‎ص-١ ٠.١(٢٨0السعدي.قاموس الشريعة ٤ ‎جا‎ ١٤٦٢٣المملكة العربية السعودية؛‎ )؟ ‎١٨حمد أمان الجامي4من الهدي النبوي(جلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)ء العدد 2٤٤ ‎المدينة المنورة- ٦‎ ٠٠٢م٤مرجع سابق. ‎- ٩١ .سةتسييذ)_- حرس(تقارالسنة بانشي عندالإباضية الأقسام الثلاثة ه وليسعنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ4ولا يجوز رد واحدة من هذه للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة" “"" . اتساع مفهوم البيان: قسم العلامة الملشوطي (ق٦ه)‏ """ أوجه بيان السنة إلى أقسام خمسة حيث قال" :فالبيان على خمسة أقسام :أحدهما :المؤكد في بيانهس كقوله تعالىإفصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)؟'ث' ،والثاني :تخصيص العام ،والثالث :بيان المجمل ،والرابع :ما أبانه النبي ;ه من غير نص كتاب، وذلك يقع من ثلاثة أوجه :بالقول والفعل والترك ...والبيان الخامس :هو ما علم بالقياس ‏" 4 "٨ويعد هذا التقسيم أفصح من سابقه من حيث تفصيل أقسام السنة المبينة واللاتي أجملتها النصوص السابقة ،كما أنه يضيف إليها السنة المؤكدة والتي أغفلتها النصوص السابقة عند الإباضية من حيث التفريع،إضافة إلى أن المتامل في هذا النص يدرك أن مفهوم البيان يتكرر أكثر من مرة في الأقسام الأخرى ،فالمؤلف يذكر أن أقسام البيان ما يكون بيانا للمجمل ،ومن أقسامه ما يبينه الرسول شة من ‏ )٢٨٢انظر :ابن القيم.الطرق الحكميةى ص -٩٧‏ ٤٩٨مرجع سابق . ‏ )٢٨٢لللشوطي :تبغورين بن عيسى بن داود الللشوطي { عالم زباضي من ملشوطة بأريغ ،سكن آجلو ،وأخذ علمه عن أبي الربيع سليمان بن يخلف للزاتي (ت٤٧١:ه١٠٧٨/م)ء‏ وعن أيي محمد عبد الله اللنتي.من تاليفه :كتاب أصول الدين المشهور بهعقيدة تبغورين» ء و ((الادة والبيان)) ف اصول الفقه . )٦٨٤سورة البقرة .الآية. ١٩٦ ‎ (٢٨٥الللرطي.الادلة والبيان ص ٤٨ب مرجع سابق. ‎ __تكتكتكتسس۔‎___ ٩٢ ح رس تةتسييةاستقلال السنة بالتشريع عند الإباية غير نص كتاب‘ وهذا يعني اشتراك مفهوم البيان لكل وجه من وجوه ورود السنة على القرآن . وقد أوضح المؤلف نفسه ذلك بقوله " :واعلم أن التفسير والتخصيص والتقييد والاستثناء والنسخ وإن اختلفت ألفاظها متفقة في معنى كونها بيانا للمراد بالخطاب"“"" ،وعلى هذا فإن بيان السنة للقرآن يشمل جميع هذه الأوجه التي تذكر من باب التقسيم والتفريع ،يقول القطب في اعتبار النسخ وجها من وجوه البيان : وإن قلت أراك جعلت التبيين نسخا؟ قلت:نعم هو شامل للنسخ ،لأن فى النسخ بيانا لانتهاء أمد المنسوخ ،وتجديد حكم الناسخ.ثم أقول يحتمل أن يكون معنى قوله[ :وأنزلنا إليك. .إلخ؟ أنزلناه إليك لتبلغه للناس ،فإن تبليغه تبيين له بعد خفائه " (٢٨٧ عنهم كما أن اعتبار السنة المؤسسة للأحكام نوعا من أنواع البيان يظهر من خلال تتبع بعص الفروع الفقهية ء ومن ذلك ما جاء عند ابن خلفون إذ يقول في اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم والصلاة " :لأن الغسل عندهم (أصحابنا) للجنابة أما الصلاة فبالكتاب ،وأما الصوم فبالسنةوالحيض شرط لصحة الصوم والصلاة من قوله عليه السلام« :من أصبح جنبا »...لأنه عليه السلام هو المبين عن الله تعالى )٦المرجع السابق ص. ٦٢٣‎ ١٩٨١‎مي ‎ج‎ 0٢ص.٢٤٥ ١٤٠١ه۔-)٧حمد بن يوسف أطفيشچ هميان الزاد إلى دار المعاد ،وزارة التراث والثقافة .مسقط -عمان ،د.ط‎، ٩٣ ..ستةتميبد))حطاستاز السنة بالتشريع عنداإبانية لقوله عز وجل:ل}وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس...إ"““"" 0ويظهر من خلال النص يعد منأن اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر لصحة الصيام-وهو حكم تأسيسي۔ ثة.أنواع البيان والتي هي وظيفة النبي كما جاء أيضا عند العلامة البسيوي في بسط حكم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قوله" :وقد نهى النبي ة عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ،وهو ة أعلم بتأويل كتاب الله ،والموكل بالبيان لأمته .وليس خبره ناسخا للاية““"" ،كما ذكر من قال:إن السنة لا تنسخ القرآن الكريم،لأن الله يحرم ما شاء في كتابه وما شاء على لسان نبيهس وهذه الآية زيادة فيما نهى الله عنه على ويظهر من خلال هذا النص إطلاق لفظ البيان على السنةلسان نبيه ة". المؤسسة للحكم . على أن النصوص التي أسلفت ذكرها عن العلامة البسيوي والعلامة ابن خلفون تحتمل إرادة معنى البيان بمفهومه الواسع لا بمفهوم البيان المخصوص عند الأصوليين ؛ كما أنها تحتمل وجه التقسيم القائل بخروج السنة المستقلة عن دائرة البيان ذلك أن هذه المسألة -وهي كون السنة المستقلة نوعا من السنة المبينة -وقع فيها خلاف بين ه)٦٨‏ ابن خلقون ،أجوبة ابن خلفون؛ ص\٧٦‏ مرجع سابق . ‏ ٩يريد بنلك-كما يفهم من خلال سياق النتص۔ قوله تعالى( :قل لاً أد في تا أحي ي مُحَرَماً عَلى طام َطْعَمُهُ إلا أن يكون ميتة از تم نوحا أو تخم خنزير قإله رر أو فتق أهل لقير الله يه قم اضطر عَبْرَ با ولاً عَاو قل رلك عَمُودَ رحيم الانعام ‏.١٤٥ ‎ص ٢١ ٦ى مرجع سابق. ‎. يوي ً الجامع ٠ ‎ج‎ (٢٩٠0 ٩٤ .ر.سةتنسيية|سلا السنة بالتشريع عند الإبافية الحح جملة من الأصوليينس هل هي قسم مستقل بحد ذاته أو داخل في إطار السنة المبينة؟ وسنعرض لهذه المسألة بشيء من التفصيل في مبحث السنة المستقلة بإذن الله تعالى. ولابد من الإشارة هنا إلى أن القول بشمول مفهوم البيان للسنة المؤسسة لا يعني بحال من الأحوال إلغاء دور السنة في تأسيس حكم شرعي لم ينص عليه في الكتاب بل إن المكلف غير مطالب بأن يرد الحكم النبوي إلى أصله في القرآن الكريم إن لم يظهر له أصله ،فنتصوص القرآن الكريم صريحة كل الصراحة في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ،ولا يتأتى ذلك إلا بالائتمار بأمره ما ثبت أمره‘ ومن هنا فلا مجال للقول بعدم تأسيس السنة لأحكام لم ينص عليها في الكتاب بدعوى شمول البيان لأوجه ورود السنة على القرآن. ويعتبر بيان السنة القولية للقرآن من أكثر أنواع البيان ورودا على القرآن الكريم ؛ وقد أوضح ذلك الشماخي بعدما ذكر أوجه البيان المختلفة س وأعقب وجه بيان السنة القولية للقرآن بقوله" :وهو كثير لأن أكثر العبادات وردت في القرآن مجملة فبينها الرسول عليه السلام"”“"" ،وقد أشار القطب إلى أن هذا البيان يشمل المتواتر والآحاد على رأي الجمهور يقول في شرح عبارة الشماخي" :ويقع البيان بالسنة للقرآن : وقيل:لا يبين بالآحادية بلسواء كانت السنة متواترة أو آحادية عند الجمهور، تونس‘ ‎ه١١٤١) أحمد بن سعيد الشماخي.شرح مختصر العدل والإنصاف ت تح :مهنى بن عمر التيواجني4رسالة دكتوراه ٬جامعة الزيتونة - ١ ص.٢٦ ٥١٩٩٠م ب‎ - ٩٥ ..ةتسيبداؤ(ستار سنة باتثريم عند إبانية بالمتواترة وإلا لزم ترك القطعي بالظني .واجيب:بأن معنى المجمل أيضا ظنيء والإعمال بالظنيين أولى من إلغاء أحدهما . ""“""... وقبل أن أسدل ستار هذا التمهيد أشير إلى ما أورده القطب حول مفهوم الذكر الوارد في قوله تعالى" :وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم”"""" ،فلم يحصر مفهوم الذكر ليدل على القرآن الكريم وحده ،بل عدى ذلك إلى السنة لتدخل في إطار هذا المفهوم ،يقول القطب" :وقيل لا يجوز نسخ بعض السنة ببعض القرآن لقوله تعالى} :وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فجعل النبي & مبينا للقرآن ،فلا يكون القرآن مبينا لسنتهى ومذهبنا كالشافعية والجمهور الجواز لأن الذكر المنزل يعم القرآن والسنة ،لأنها وحى يوحى ،فالقرآن منزل لفظا ومعنى، والسنة ‌ معنى. (٩٥ )٢٩٤(" ‎ )٦محمد بن يوسف أطفيش ،فتح الله شرح شرح مختصر العدل والإنصاف ،تح :بدر بن عبدالله الرحبي ( ،بحث تخرج) ،معهد العلوم الشرعية- ‎ سلطنة عمان!١٤٦٠ ‎ه۔‎ ٧١٩٩٩ -ص.٢٤ )٩٢سورة النحلك الآية.)٤٤( ‎ )٢٩٤اطفيش ،هميان الزاد ج ٬!٢ص ٬٢٤٤مرجع سابق. ‎ ‏ » ٥يرى الدكتور رؤوف شلبي أن مفهوم الذكر الوارد في قوله تعالى:إنا محن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ (الحجر /الآية ‏ )٩يحتمل معنيين " :الاول أن يكون المراد من الذكر الرسالة والشرفچ ...وهي الوصف التشريفي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،الثاني:أن يكون المراد من الذكر الشريعة مطلقا".والمتبع لآي الذكر الحكيم يجد وصف القرآن بالذكر شائع كثير في آياته .فالله تعالى يقول :ص والقرآن ذي الذكر ‏١ ويقول :وإنه لذكر لك ولقومك) ء ويقول[ :ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ( .انظر :رؤوف ‏٨٢۔٦٢-ص ).٩٧٨‏.م١‏١٣ ٩٨ھه۔-اللنة الإسلامية بن إثبات الفاهمين ورفض الجهلين .ط0١شلبي ص__د دصصحصحسححححوصد=....اتتك<ح=حح ‏٩٦ صحح رسةتسمييةتقلا السنة بالتشريع عند الإبافية وسأكتفي في المطالب القادمة بالإشارة إلى جملة من الأمثلة التى أوردها أسلاف أوجه بيان السنة للقرآن الكريم0من تأكيد أو تخصيص عام أوالمدرسة الإباضية حول تقييد مطلق أو نسخ على تفصيل سأذكره في محله . ٩٧ درسة تاميية)حاستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية المطلب الاول السنة المؤكدة ترد السنة في بعض أحوالها مؤكدة لآي الذكر الحكيم ،وهذا الوجه يرد في كثير من المواضع التي دلت السنة فيها على فرضية أو مشروعية ما دل عليه الكتاب،وذلك كحديث «بني الإسلام على خمس ،"""“»...وهذه السنة دل الكتاب على فرضية جزئيات مفرداتها في آيات عدة من الذكر الحكيم ،كقوله تعالى} :وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاةإ“" ،وقوله :ل}ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا]؟"" فقد جاءت السنة مؤكدة فرضية هذه العبادات. سنن مصدقةالكدمي رالسنة هو ما عبر عنه العلامة أبو سعيدالنوع منوهذا ۔"((٢٩٩‏ .. .للكتاب ‏ ) ٦اخرجه البخاري كتاب الإمان ،باب قول النبي صلى الله عليه وسلم" :بني الإسلام على خمس" ،من طريق ابن عمر رقم ‏( )٨ث ومسلم في كتاب الإيمان ،باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام من طريق ابن عمر رقم()١١٣‏ ى والترمذي في كتاب الإيمان ،باب ما جاء بني الإسلام على خمس ،من طريق ابن عمر ايضاء رقم ‏( ، )٢٦٠٩وغيرهم. ٧ا)٩‏ سورة النور .الآية ‏(. )٥٦ )٢٩٨سورة آل عمران{ الآية. )٩١٧( ‎ ص 4 ٤٧مرجع سابق. ‎(٢٩٩الكندي .علوم الدمنة عند الإباضية. ٩٨ ح .ر.سةتسيية[ستار السنة بالتشريع عند الزبانية ومن جملة الأمثلة التي يمكن أن نسوقها في هذا الباب ما جاء في سيرة العلامة محمد بن روح('"" ،حيث يقول" :واعلموا-رحمنا الله وإياكم أن الولاية والبراءة وقد نطق بذلك القرآن ‘ وأكدته السنةء ونسخته آثار الأئمة4الذين همفريضتان، ) (٣٠١" دبنهحجة الله ف وبعدما ساق ابن بركة الدليل على وجوب ستر العورة وهو قوله تعالى :يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير...إ"`"'٠‏ قال" :وما جاءت به السنة يؤكد ما قلناى وهو قول النبي حقد« :ملعون من نظر إلى (٣٠٢٣ أو قال-فرج أخيه»عورة أخيه - كما يقول العوتبي مبينا تأييد السنة لقوله تعالى :ولعيَسلَنكمٌ جتَاح فيما أخطأثم يه وكن ما تَحَمدت قلوبكه)؟“`" " :فهذه الآية تزيل عن كل ناس الخيانة « :إنما الأعمال بالنيات»"“`"".والإثم ومما يؤيد هذا قول النبي + ‏ )٠٠محمد بن روح بن عربي أبو عبدالله الكندي (حي ٣٢٠ :ه‏ ٩٢٢ /م)‏ عالم فقيه .وناظم للشمر ،عاش ف النصف الثاني من القرن الثالث؛ والنصف الأول من القرن الرابع البجري ،أخذ العلم عن الشيخ أبي الحواري ومالك بن غسان وغيرهما .كما اخذ عنه أبو الحسن محمد بن الحسنء وابو سعيد الكدمي .مآنثاره العلمية :سيرة في الحدث الواقع بعمان أيام الإمام الصلت بن مالك ،وقصيدة ميمية في الإمامة وأحكامها "مفقودة .ومسائل في الأثرى وغيرها( .انظر :السعدي ،معجم الفقهاء والمتكلمين ،ج،٣‏ ص،٨٢‏ مرجع سابق) . ١ص .ء‎)روح خبن (ةمحمد سيرحني ود ب )٠١ر محم )! سورة الأعراف ،الآية ‏(. )٢٦ )٠٢ابن بركة .الجامع ،ج ،١ص ،٢٥٢مرجع سابق. ‎ )٢٠٤سورة الاحزاب4الآية. )٥( ‎ ___سهحصد___ ‏٩٩ د.رستتسييةحك(باستاقلالل اتلسنشةريع مند الإباضية والذي يلحظ أن العوتبي يطلق مصطلح التأييد فني مقام مقام السنة المؤكدة ،وترادف اللفظين يؤذن باشتراك مؤداهما الاصطلاحي . ص؟ ٢٣ ٢٢مر مجرجمع ‎سابق. ‎ج0٦)٥العوتبي ،الضياء٬ _۔ _۔ ۔ . ے٬ے‏ `.رسةتسييةاستقلال السنة بالتشريع عندالإيانية )ح المطلب التاني السنة المبينة ترد السنة المبينة في نصوص علماء المذهب في مواضع كثيرة جداء وأقصد بالبيان هنا ما فسرته السنة مما أجمله القرآن الكريم ،ويعرف العلامة الشقصي هذا الوجه من البيان بقوله" :فوجه منهاهو تفسير جملة القرآن مما لا يعرف تأويله ولا وصل أحد بعقله إلى علم افترض الله فيه إلا بتوقيف من النبي & وبيان كقوله } :أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟.وأتموا الحج والعمرة لله }وجاهدوا في الله حق جهاده:فلم يكن لاحد سبيل إلى هذه الجملة إلا بتفسير منه““`"‘ 0ومن المعلوم أن "الخبر المفسر يقضي على المجمل ولا يقضي المجمل على المفسر" كما يقول العلامة السعدي“`" . أنواع بيان السنة للقرآن : وهذا البيان -وهو ما أطلق عليه الكثير ممن أشرنا إليه في المطلب السابق مصطلح السنة المفسرة -قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل كما أنه قد يتعداهما إلى البيان التقريري ،يقول البرادي“`" في تعداد أوجه البيان" :وإن كان البيان في سنة رسول الله ‎ص ٤ ٥٧٠مرجع سابق. ‎ج٢(٠٦الشقصي.منهج الطالبين ء‎ ب مرجع سابق. ‎ ابن بركة ه الجامع .جا.ص١٨ ‎ص 4 ٢٠ ٩١مرجع سابق/وانظر:قاموس الشريعة ء جا: ‎(٣٠٧السعدي, )٨أبوالفضل أبوالقاسم ابن إبراهيم البرادي الدمري(حي ٨١٠ :ھ ١٤٠٧ /م) ،ولد بجبل دكر في الجنوب التونسي ،المعروف حالما جبل الحواية‎. درس في مسقط رأسه ،ثم انتقل إلى جزيرة جربة حيث تلقى العلم عن شيوخها أمثال :يعيش بن موسى الزواغي الجريي ،يمدرسة وادي الزبيب ____.چ.ںئ.ئئ1لئ11التتالللتتتتتتتاتتسكسسسسعصس۔۔۔۔۔.. _ `رسةتميية])كحا(ستتا انسة بانشريع عند بانية ة قولا وفعلا وإرسالا وكتبا وإقرارا وإشارة ورمزا"`"‘ ،ويعتبر البيان القولي أكثر أنواع البيان ورودا ،يقول الشماخي بعد أن ذكر بيان السنة القولي"" :وهو كثير لأن أكثر العبادات وردت في القرآن مجملة فبينها الرسول عليه السلامه" ‏.١١ وقد فصل الملشوطي القول في البيان القولي"""' والفعلي ،كما أنه أضاف نوعا ثالثا أطلق عليه البيان بالترك"'" ،إلا أن هذه الأنواع ذكرها في معرض ذكر ما أبانه وذلكمما يعني السنة المؤسسة للحكم التشريعيالنبي خفا من غير نص كتاب بحومة جعبيرة؛! وانتقل بعد ذلك إلى يفرن مجبل نفوسة وتتلمذ على الشيخ أبي ساكن عامر بن علي الشمّاخي (ت٧٩٢ :ه١٣٩٠/م).‏ فاصبح شيخًا وعالمًا فقيها .ثمرجع إلى دمر! ومنها إلى جربة حيث بدا في نشر العلم ،فتولى التدريس بالمدرسة التي تعلّم بها؛ كما تولى رئاسة حلقة العزابة .وقد ترك البرادي مؤلفات عدةء منها :البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق أسرار معاني كتاب العدل والإنصاف (مخ) في أصول الفقه٠‏ ورسالة الحقائق( .مخ) في العقيدة وطبع طبعة حجرية .وله رسالة في تقييد كتب أصحابنا (مط) ملحقا بموجز أبي عمار ،قد ترجمها المستشرق موتيلانسكي(.انظر :مجموعة من المؤلفين معجم أعلام الإباضية "قسم المغرب" ج،٢‏ ص٣٤٠‏8مرجع سابق" . ‏ )٠٩ابو القاسم بن إبراهيم البرادي ،البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق المدل والإنصاف(مخ) ،مكتبة عمي سعيد وادي ميزاب-الجزائر ص١٧٥‏/وانظر :الكندي ،علوم السنة عند الإباضية .ص،٥٣‏ مرجع سابق. ‏ )٠احمد بن سعيد الشماخي ،شرح مختصر العدل والإنصاف ،ص،٢٦١٥‏ مرجع سابق . ‏ )١ذكر الملشوطي في معرض البيان القولي ما كان جوابا عن سؤال بقسميه المستقل وغير المستقل ،وهذا ما يذكره الأصوليون في تفصيل قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"8وقد أطال الآمدي الحديث حول هذه القاعدة وما يتعلق بها في كتابه "الإحكام في أصول الاحكام" فليرجع إليه ( .انظر :الملشوطي؛ الادلة والبيان ى ص،٤٩‏ مرجع سابق/علي بن أبي علي الآمديء الإحكام في أصول الاحكام ،دار الكتب العلمية. ‏.)٣٥١بليربوتنحانغ دط١٤٠٢ ،ه۔-‏ ١٩٨٣مي‏ ج! ص٢٤٥۔- ‏ )٢يقول الكندي في رسالته" :وأما البيان بالترك فهو كما حده السوف والبرادي:كل شيء تركه وفعله سواء كان واجبا أو مباحا أو ندبا او حظرا فتركهم على ذلك فهم على ما كانوا عليه".وقد اشار القطب إلى هذا النوع وفصل الحديث عنه ،ومثل له ب :ترك القنوت بعد الاستعمال وترك مسح الركنين المغربي والعراقي ،و..الخ( .انظر :الكندي ،علوم السنة عند الإباضية٬‏ ص‘٥٨‏ مرجع سابق/محمد بن يوسف اطفيش؛ ٨٢م‏ مرجع سابق) .فتح الله{ تح :بدر بن عبدالله الرحبيث ص٧٨۔-‏ ١ ٠ ٢ در .ةتسييةس(تقلا السنة بالتشريع عند الإبانية للح يتضح من خلال الأمثلة التي ذكرها في قسم البيان القولي ء أما الأمثلة التي ذكرها في قسم البيان الفعلي"'" فهي ما نحن بصدد الحديث عنه في هذا المطلب ،فقد قال : "وأما البيان بالفعل :فإما أن يكون تفسيرا لما في كتاب الله تعالى كقوله عليه السلام : «خذوا عني مناسككم» ،و«صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ فواجب اتباعه وإن كان ابتداء"(ث'"" . كما أن الشماخي عندما فصل أوجه البيان القولي والفعلي ،مثل على القولي بقوله" :ويقع البيان بالسنة للقرآن قولا كقوله تعالى } :وآنوا حقه يوم حصاده)“'" فبينه« :ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة» وأيضا أوجب الحق وهو العشر مجمل ، "'” "...وهذا المثال إنما يخص السنة المخصصة لعموم القرآن ،إذ إن الآية جاءت عامة ،على خلاف طويل بين أهل التفسير فيما يعود إليه الضمير الواقع في لفظة "حقه" ،وجاء الحديث خاصا ،وسيأتي الحديث عن هذا النوع والتمثيل له إن شاء النه تعالى. ‏ ) ١٢ذكر القطب أن من أنواع البيان الفعلي بيان الكتابة نحو المشرق وقال} :الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرونالإاشلاشريةط.انيق ىول:ومث"اولمثااللييانالببياانلكتابباةلإشتابيرنةه ماعليجهاءالأسنل رسول ا له صلى ا له عليه وسلم أشار بيده ام الزكاة بكتاب عمرو بن حزم ( ".انظر: اطفيش ،فتح اللهى ص٧٧س‏ مرجع سابق) . ٤الللشوطي ،الادلة والبيانى ص ،٥٠مرجع سابق. ‎ ٥سورة الانعام" الآية. ١٤١ ‎ ٦احمد بن سعيد الشماخي ،شرح مختصر العدل والإتنصاف ،ص ،٢٦٥مرجع سابق. ‎ ١ . ٣ `.رستةتسيية) ٨- حطاستقلارانسنة بالتشريع عند بانية وما ذكره الشماخي هنا يدلل على ما ذكرناه سابقا من شمول مفهوم البيان للأوجه المتعددة التي ترد بيانا للقرآن الكريم . وهذه الأوجه جميعا توضح مدى الاتساع التشريعي للسنة المطهرة ،فالمبين الحق كما يكونهو الله تعالى وهذا البيان تارة يكون بالوحي الصريح -القرآن الكريم- تارة على لسان النبي فقه المصطفى من قبل الله عز وجل لتبليغ رسالة الحق إلى " :والمبين في جميع ذلكالخلق6يقول البراديبعد أن ذكر بيان السنة ومثل عليها- ة مبين عن الله ومبين لبيان الله سبحانه”"“‘ ،ويقولهو الله سبحانه ،ورسول الله في موضع آخر" :وبيان الرسول عليه السلام هو في الحقيقة بيان الله عز وجل لقوله تعالى :إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى]"”"" . نماذج من السنة المبينة: والمطالع في التراث الإباضي يجد الكثير من الأمثلة التى يذكرها أسلاف هذه المذرسة على السنة المبينةى ومن ذلك : يقول أبو المنذر " :إن اله افترض الصلاة والزكاة جملة وفسرها الرسول 2" ‏. ١بالسنة" ‏ ) ٧البرادي ،البحث الصادق(مخ)" ص،١٧٤‏ مرجع سابق . ‏ ١٧و.ص٥‏ (٣ ١٨الرجع السابق . صس 4 ٩ ٥مرجع سابق. ‎ب‎(٣١4٩الموتيي ٠ ‎الضياء ٠ ‎ج ___س۔ ح۔تصح ‏١٠٤ درس تتسيية)[ستار السنة بالتشريع عند الإباية لح " يقول العلامة عمروس بن فتح" :فريضة الزكاة من التنزيل ،مقرونة بالصلاة } ثم فسرت السنة كيف كان قسمها ،ومن كم تجب؟ ومن أي نوع تجب؟ وعلى كم ؟ والحول...كل ذلك من السنة"" . " وقال أيضا" :فرض الله الحج في كتابه ،وتفسير بعض ذلك من السنة"”""". " يقول العوتبي" :وفي الآثار عن أصحابنا أيضا :لولا ما بينه الرسول ٭&ة من الصلاة والزكاة ما كان إلى معرفة ذلك من سبيل """"". " يقول العلامة الأصم" :ويلزم العبد البالغ والعاقل في كل يوم وليلة اربع وعشرون فريضة ،وبيانها في كل كتاب الله عز وجل ،وموجودة لشرحها""" من سنن الرسول قه ”ث "'. " يقول العلامة الشقصي ممثلا على السنة المفسرة لقوله تعالى :وجاهدوا في الله ه -ما في الجهاد من الأحكام وكيفحق جهاده] " :وسن رسول الله - الدعاء ووجه الغتيمة وقسمها”ث"" . ٠ع ) م روس بن فتح ،أصول الدينونة الصافية .ص ،٩٥مرجع سابق. ‎ ص. ١٠٦)٢١المرجع السابق‎. ا٦ل )عوتبي ،الضياءء ج ،٥ص ،٩٦١مرجع سابق. ‎ ) يظهر هنا إطلاق مصطلح الشارحة في مقام السنة المبينة أو المفسرة . ٤آ)‏ ابو عبدالله الاصم ،البصيرة ج٦٢ث‏ ص٩‏،مرجع سابق . ٥الشقصيع منهج الطالبين ج ،٢ص ،٥٧٠مرجع سابق. ‎ د.رسةتميية)ا[ستتلار السنة بالتشريع عندالإبانية لح وسأتناول في هذا المبحث حإن شاء الله تعالى -ثلاثة فروع تحتويها السنة المبينة وذلك حسب تقسيم الأصوليين لها ،محاولا بيان بعض تفاصيلها عند الإباضية خاصة وهي على الترتيب التالي : ©ه الفرع الأول :السنة المخصصة ©ه الفرع الثاني :السنة المقيدة ه الفرع الثالث :السنة الناسخة :١ ٠٦ إح..تةتسيبةاستقلال السنة بانتذريع عند الإبافية الفرع الأول:السنة المخصصة مفهوم التخصيص : ترد السنة في بعض أحوالها مخصصة لعموم وارد في كتاب الله تعالى ،والتخصيص بمعناه الأصولي يراد به كما يقول ابن بركة " :والمخصوص من الشيء إخراج بعض المذكور“"“ ،أو بعبارة الملشوطي" :إخراج بعض ما يصلح له اللفظ العام من الأسماء من الحكه'"٢‏.وقريب منه تعريف الشيخ السالمي حيث قال" :إخراج بعض ما يتناوله لفظ العموم بدليل مخرج له عن دخوله تحت تناوله""' ،أما الشماخي فقد عرفه وحسنه بقوله" :إرادة بعض ما يتناوله الخطاب"“""' .وهذه التعاريف وإن تباينت ألفاظها فهي مجتمعة على إرادة معنى رفع الحكم الشرعي الثابت عن بعض ما يشمله اللفظ العام . وليس مقصودنا في هذا المطلب تناول باب الخاص وتفريعات فصوله؛ ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذا الباب يذكر في معرض ذكر تعارض الأدلة الشرعية،ونجد الإباضية يشيرون إلى ذلك في الكثير من مدوناتهم الفقهية`""' ،فهم ينصون على أن ٦ابن بركة .الجامع ‎،ج ،٢٨٢ ،٢مرجع سابق. ‎ ٧المرجع السابق" ج 0١ص / ١٠٦وانظر :السعدي قاموس الشريعة ج ١ث ص٢١٤ء مرجع سابق. ‎ )٢٨الساليء طلعة الشمس ج ،١ص ،٣٢١٤مرجع سابق. ‎ )٩الشماخي ،شرح مختصر المدل والإنصاف ،ص ،٣٢٨٦مرجع سابق. ‎ ي ‏٠ ؤكد العلامة البطاشي على أهمية معرفة هذا الباب-ويسميه بعلم الخخصوص-۔ لدى الفقيه بقوله" :واعلموا أن تخصيص التعميم من أهل العلم يمعاني القرآن العظيم ،وسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم،لأنه علم يصحبه الدخول من بابه إلى معرفة دقائق علم الشريعة ولبابه ،والجمع ما أوهم التضاد في أحكام الله في كتابه .وسنة رسول الله = صلى الله عليه وسلم-وآثار الصحابة ....ولا يصح الجمع بين ما ١ ٠٧ درستةتتاسميية)حطا(ستقلال السنة بالتشريع عندالإبانية "الخاص يعترض على العام ،والعام لا يعترض على الخاص”'"" ،و"إذا تعارض عام وخاص فالصحيح أن الخاص قاض على العام"" . منهج ابن بركة في دفع تعارض العام والخاص: والمتأمل في كلام ابن بركة فيما يخص هذا الشأن يلحظ حضور معنى التعارض بين الخاص والعام وإيثار تقديم الخاص على العام بشكل واسع‘ ومن ذلك قوله: "فما ورد بلفظ العموم أجري على عمومه ما لم يخصه دليل الخصوصچ وما جاء بلفظ الخصوص أوقف على خصوصه ما لم يطلق دليل العموم”""' ،ويقول في بيان طلب الحجة لمن ادعى التخصيص":فالمادعي لتخصيص الخبر عليه إقامة الدليل. والخبر إذا ورد فالواجب إجراؤه على عمومه لا يخص إلا بحجة”ث"""3ويبين وقوع التعارض بين الخاص والعام فيقول" :فالخاص يعترض على العام ولا يعترض العام على الخاص وكذلك الخبر المفسر يقضي على المجمل ،ولا يقضي المجمل على أوهم التاقض والاختلاف في أحكام الله إلا بهلا العلم الجليلء وأكثر ضلالات المخالفين إنما حصلت لجهلهم بما يكون من هذا القبيل۔". طنة عمانض ط،١‏ ١٤٣١ه‏ ٢٠١٠١ -مء‏مسسقلط -شسي،اشام ط بنبمحمدلشيخ اة ال مكتبمعدانإيديقوال تمه ادات (انظر :البطاشي ،زيا جه .ص.)٣٨٥‏ ) ١ابن بركة .الجامع ،ج ،١ص \١٠٦مرجع سابق/وانظر :محمد بن إبراهيم الكندي بيان الشرع ،ج ،١ص؟ ،٢٢مرجع سابق. ‎ ٢الشماخي ،شرح مختصر العدل والإنصاف؛ ص ،٢٨٦مرجع سابق. ‎ ٢ابن بركة ،الجامع ٧ج ،١ص ،٢٧١مرجع سابق. ‎ ) ٤المرجع السابق! ‎ص. ١٢٠ اا """""..۔۔۔۔ ...۔۔.۔۔۔۔۔..۔۔__۔.۔۔}تت. ١٠٨ حط `.رستةتسيية[ستلا السنة بالتشريع عندالإبانية يقضياللفسر“"' 0كما يؤكد القاعدة التي يعمل بها عند التعارض بقوله " :والأخص على الأعه"“"" ،ويبين مسلك أهل العلم عند حصول التعارض فيقول" :لأن من شان أهل العلم أن يعتبروا الخبرين إذا ورداء فإذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصا (٣٣٧ اعترضوا با لخص على الأعم.ولا يعترضون با لأعم على ا لأخص ومن الأمثلة التي أوردها ابن بركة تطبيقا لهذه القاعدة خاصة فيما يتعلق بتقديم السنة الخاصة على عموم الآية ما ذكره في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام وما ذهب إليه بعض الأصحاب" :وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن لا يقرأ خلف إمامه؛ ل}3وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكمواحتجوا بقول الله تعالى: ترحمون]'"" فاعتل من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية .والحجة عليهم ببيان النبي قت « :لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ،وخبر النبي قة هو المعترض على الآية ،لأن النبي ة هو الموكل بالتبيان ،فإن قال قائل ممن يحتج بظاهر الآية :إئه قد روي عن النبي ق آنه قال« :ما بالي أنازع القراءة» ،قيل له :قد ثبت عنه الخبر وأبين من هذا آنه قال عليه السلام<« :أتقرؤون خلف الاإمام؟ قالوا :نعم بهذه هذاء قال :لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فان الصلاة لا تجوز إلا بها»ه"“"" . ٥المرجع السابق١٨١ ‎ص . ص. ٤٨٧٦للرجع السابقء‎ ص. ٢٧٧) ٧المرجع السابقء‎ )؟ ‎٨سورة الأعرافء الآية. ٢٠٤ ‎ ‎ص ٥٠ ٩ب مرجع سابق٠ ‎(4٦ابن بركة ٠ ‎الجامع .ج.١ ‎ _______=<=٤٦۔=د۔=دتختسسسس‎=×_=<=< ١٠٩ لةحححطح درس ةتمييةا)(استار السنة بالتشريع عند باني يقول العلامة الوارجلاني شارحا عبارة "السنة تقضي على الكتاب" " :اعلم أن أصول الشريعة مبنية على ثلاثة أمور:الكتاب والسنة ،ورأي المسلمين .فالكتاب أصل للسنة والسنة أصل للراي ،وبالعكس» إن الرأي يقضي على السنة ،والسنة تقضي على الكتاب .فيا سبحان الله؛ كيف صار الأصل فرعا ،والفرع أصلا ،حيث يقضي أ لأدنى على ‏ ١لاعلى » ومع أنا لأعلى أعلى له . وبيان ذلك أن الله-عز وجل-قال [ :أنزلتا إيك الذكر لتبيسَ للناس ما ثول نهم وََعَلهُمْ يتفكروت ] فاول ذلك قول الله تعالى:ل}يايها الناس؟ }يايها الذين السنة منه الطفلفخصتآمنوا]؟ فهذا الخطاب يستغرق جميع الناس وجميع المؤمنين حتى يكبر والمجنون حتى يفيق ! والنائم حتى يستيقظ" ‏.٤٤ تخصيص عموم القرآن بخبرالآحاد: شمولحيثمنطويلاتفصيلاللقرآنمسألة تخصيص السنةعلى أن ق التخصيص للسنة الآحادية والمتواترة ،إلا أن مذهب كل الأصحاب يتوافق مع ما ذهب إليه الجمهور من القول بإمكان حصول ذلك إطلاقا سواء كانت السنة متواترة أو آحادية ‏ 4 (٢٤يقول العلامة الوارجلان ي قي معرض الاستدلال على ذلك " :ولم تزل )٠الوارجلاني ،الدليل والبرهانى ج؟ ٥٦ص٤؟! ،١مرجع سابق. ‎ ‏ )٤١وقد حكى غير واحد الاتفاق على تخصيص السنة المتواترة للقرآن ،والخلاف في غير المتواتر كما نص على ذلك الشماخي ،إلا أن التلاتي ينقل في (رفع التراخي عن مختصر الشماخي) خلافا لما اعتبره الشماخي اتفاقا فيه بقوله" :وقيل لا يجوز التخصيص بالسنة المتواترة والفعلية يناء على القول بان أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخصص ويكون المخصص المنفصل بخبر الواحد"( .انظر :الكندي ،علوم السنة عند الإباضية. __صححصحح۔......تااااتاة=ا ‏١ ١ ٠ .ر۔سةتسيية)استقلال السنة بالتشريع عند الزبانية لح الفقهاء تستعمل أخبار الآحاد وتخص به عموم القرآن المتيقن والدليل على جوازه إجماع المسلمين على تخصيص آية المواريث لقوله عليه السلام « :لا يرث المسلم ‏٢!٦،؟ص مرجع سابق/الشماخي ،شرح مختصر العدل والإنصاف ،ص٢٨٦س،‏ مرجع سابق/السامي! طلعة الشمس ج0١‏ ص!٥١؟\‏ مرجع سابق /اطفيش\ فتح الله شرح شرح مختصر العدل والإنصاف ،ص‏ ، ٤٣مرجع سابق) . آ)٢٤‏ الوارجلاني ،العدل والإنصاف ،ج،١‏ ص١٦!٢س‏ مرجع سابق . ذ ‏ )٢ذكر مؤلفو كتاب (السنة الوحي والحكمة) شرطين لا بد من توافرهما لتخصيص القرآن بخبر الآحاد ،وهما" :ان يتوافق خبر الآحاد مع دلالات الآية وأن لا يخالفها ،والثاني :أن يكون التخصيص وفق توجيه القرآن الكريم ودلالاته التشريعية بمعنى أن تكون دلالة تلك الآية أآويات أخرى هي التي تدل على إمكانية التخصيص" ولا أدري وجه التفريق بين هذين الشرطين ،فكون الحديث متوافقا مع دلالات الآية يعني أن يكون التخصيص وفق توجيه القرآن الكريم. ويمكن أن يناقش هذا الاشتراط من حيث إن باب الخصوص يدخل في مضمون أبواب التعارض بين أوجه الأدلة المختلفة :وهذا ما يفهم من كلام أصحاب الكتاب الآنف ذكره عندما عبروا عن الخصوص بقولهم " :فهو عبارة عن استثناءات من العموم الاصلي دلت عليه نصوص أخرى أو دل عليه ذات النص المخصص" فكيف يكون التخصيص استثاء من العموم الوارد ومع ذلك لا بد من توافقه مع دلالات اللفظ العام؟ 0وقد نص الإباضية وغيرهم على أن الخاص يعترض على العام أما العام فلا يعترض على الخاص فكيف مجمع بين تعارض العام والخاص وتوافق دلالتهما ؟ كما أن دلالات آيات القرآن الكريم في كثير منها دلالات ظنية وإن كان ثبوتها قطعياء ومعنى ذلك عدم إمكان القطع بدلالة معينة. كما يمكن مناقشة ما ذهب إليه المؤلفون من حيث الأمثلة التي طرقوها ومثلوا بها على توجيه هذين الشرطين ،ومن ذلك ما وجهوا به قول القائلين بحرمة أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير استدلالا بالحديث الذي رواه الإمام الربيع بن حبيب عن أبي هريرة أن النبي صلى اله عليه وسلم قال" :اكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام" ،فقد قالوا في توجيه قول القائلين بالحرمة " :يمكن حمل قولهم على إمكانية تخصيص هذا الحديث لقوله تعالى :قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ].الآية (الأنعام :‏ ،)١٤٥على اعتبار أن ذوات الناب من السباع وذوات المخالب خبيثة المطعم من جنس الميتة والدم ولخم الخنزير فهي من الرجس والخبائث والنبي عليه السلام جاءت رسالته ب }ويحل لهم الطييات ويحرم عليهم الخبائث] " .وهذا التوجيه فيه تكلف ظاهر ،ذلك أن تقيد علة التحريم بالمطعم الخبيث لا دليل عليه بل ويلزم منه حلية ما طاب مطعمه وحبس عن الخبائث مع كونه من السباع أو الطيور ذوات المخالب. ١١١ ح درس ةتسييةا[ستقلال السنة بالتشريع عند الزبانية وإنا كانت الآية نفسها دالة على تحريم ذوات الناب من السباع والمخالب من الطير فلا محل للتخصيص هنا٬‏ إذ إن التخصيص استثناء من العموم =كما عرفه مؤلفو الكتاب. - ولذا فلا مسوغ لتوجيه الآية على هذا المحمل . وهذا التأويل الذي ذكره المؤلفون لي توجيه الآية إلى ما خبث مطعمه ذكره أيضا عدنان الرفاعي ،فقد قال في معرض ذكر وتأييد ما يراه من احتواء القرآن لجمبع مضامين السنة " :وحينما ننظر نظرة تدبر في هذه الآية الكريمة :قل لا اجد فيما أوحي إلي محرما..الحأ فسنرى أن الميتة محرمة ،وأن الدم المسفوح محرم ..وبالتالي فإن كل ما يتغذى على الميتة والدم المسفوح لحمه محرم .لانه ينبت من الحرم ..وبالتالي فكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لحمه محرم لأنه يتفذى على الميتة والدم المسفوح الحرمين في كتاب الله تعالى" . واهذلاتوجيه شانه شان سابقه! فهر غريب بعيد كل البعد عن دلالات الآية الكريمة س إذ لا منطوق ولا مفهوم يدعم ما استدل به .فمنطوق الآية نص محكم في تحريم أجناس معينة من الملعومات وعموم حلية ما عداها . ومن الجدير بالذكر ان مؤلفي الكتاب المتقدم (السنة :الوحي والحكمة) ذكروا في معرض الحديث عن أنواع التخصيص بالاحاديث نوعين" :نوع بيين ويكشف عن الحكم القرآني او أحد مضامينه ،ونوع يؤدي إلى إخراج حكم نص قرآني إلى حكم آخر مختلف ..وهذا النوع يحتاج بسبب عمق أثره وخطورته أن يكون الإخراج بنص قطعي في دلالته وثبوته“ ث وكيف يكون التخصيص استثناء -كما عرفه مؤلفو الكتاب وقد ذكرناه ظااهوهر هذا التقسيم.سلفا -وهو بيين أو يكشف الحكم القرآني دون أن يخرجه من عمومه ،كم كما أن تقييد النوع الثاني بان يكون خصمه قطعي الثبوت والدلالة هو خلاف ما ذهب إليه عموم الإباضية كما ذكرنا ذلك فهم يرون جواز تخصيص السنة الآحاية للقرآن الكريم! وما ذهب إليه بعض أصحابنا من عدم حرمة أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ليس منشوه القول بأن خبر الآحاد لا يخصص عموم القرآن بل مرد الأمر إلى سببين :الاول :حمل النهي الوارد في الحديث على الأدب لا على التحريم. الثاني :عدم ثبوت الحديث الناص على التحريم من طريق صحيح عند البعض. جاء في جامع ابن جعفر" :اتفق أصحابنا أبو عبيدة بن أبي كريمة والحكم بن أنس على إجازة طهارة سؤر الكلب وطهارة فضل ماثه ،وكذلك سائر السباع وأكل لحومهاء وضعفا الخبر عن النبي صلى اله عليه وسلم في تحريم الحمر الاهلية .وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير طعنا لي بعض رجاله. كما يقول العلامة ابن أبي نبهان في بيان وجه الاختلاف في المسألة " :ومما صح عن النيي صلى الله عليه وسلم بالإجماع أنه نهى عن أكل كل ذي أن صحة هذه الرواية بالإجماع الذي لا يجوزناب من السباع ومخلب من الطير ،وأخبرني والدي العالم الرباني أبو نبهان =رحمه الله تعالى- فيها الاختلافؤ ومع قومنا أن نص لفظ الرواية قال :كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام أكله.ومعهم لا يجوز الاختلاف في تحريمها فلا يحل تحليلها .ومع أصحابنا لم تقم الحجة عليهم بصحة التحريم ،وإنما قامت عليهم الحجة بصحة النهي عن أكل ذلك واجازوا الاختلاف فيها في تحليلها وتحريمها ،برواية صحت كذلك أن بعض الصحابة أكلوا لحم ضبع وحكموا على من قتله أو صاده في الحرم أو محرم بكبش أملح فجملوه من الصيد 6ولا يصح أن يجمل شيء من الصيد إلا ما هو حلال » فعمل بعض علماء أصحابنا بظاهر ‏ ١لنتهمي وحرم ذلك ١١٢ .رس۔سةتسيية)[ستار السنة بالتشريع عند الإباضية لح الشريعة على تخصيص عموم القرآن بالسنة كما هو معلوم في الإجماع على تخصيص عموم قوله تعالى :وأحل لكم ما وراء ذلك؟ في آية النكاح بما صح في السنة من حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ،وحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ”“‘" . نماذج من السنة المخصصة : ومن جملة ما ورد من أمثلة على السنة المخصصة عند أسلاف المذهب : " قال ابن بركة" :فإن قال قائل :لم منعتم من التطهر بالماء المضاف وقد أجمع الناس على التطهر بماء البحر؟ قيل له :التطهر بماء البحر مخصوص بسنة النبي خت لقوله« :الطهور ماؤه والحل ميتته» فأاخذنا في هذا بقول الرسول عليه السلام ،وأخذنا في الأول بكتاب الله عز وجل """" . وقال :والحجة في ذلك قوله :آومتااكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] وصح ف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بلفظ النهي ويريد به التحريم دون الكراهية والأدب. "...وقد فصل الإمام السالمي الحديث حول المسألة وما استدل به كل فريق في مشارق الانوار . ١٩٩٨م،‏(انظر :خلفان بن حمد المنذري ،مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي "رسالةدكتوراة" .جامعة القاهرةء مصر؛ ١٤١٩١ه‏ - ‏ \١٣٩مرجع سابق/عدنان الرفاعي ،محطات في سبيل الحكمة ،المنهجص٤٩٦‏/مجموعة من المؤلفين ،السنة الوحي والحكمة ص-١٣٢ ٢٠٠٩م،‏ ص٨١‏/ناصر بن جاعد الخحروصي ،تنوير العقول في علم قواعدالعلمي للدراسات والتشر ،بيروت =لبنانى ط،١‏ ١٤٢٩ه‏ - ‏/ ١٣٨الاصول ،تح :مجموعة من طلبة معهد العلوم الشرعية ،معهد العلوم الشرعية = سلطنة عمان! ١٤٦٢٤ه‏ ٦٢٠٠٣ -م‏ ى ص-١٣٧١ ‏- ١٤٠٩ط٥١ان؛عبدالله بن حميد السالمي مشارق أنوار العقول ،تص وتع :أحمد بن حمد الخليلي ،مكتبة الاستقامة .معسقمط = ‏ ،٢!!٤مرجع سابق).‏ / ١٩٣ابن جعفر الجامعُ ج٨١‏ ص ٢٧٣۔-مع ج١ء‏ ص-١٨٨‏٩ (٤٤البطاشي ،زيادات تمهيد قواعد الإيمان س ج ‘0٥ص ٬٣٦٩مرجع سابق. ‎ جا : ١ص٢٥٧الجامع.) ٥ابن بركة 4مرجع سابق٠ ‎ س--_-... ١١٣ حا درس ةتاميية)استقلا السنة بالتشريع عند لربانية " ويقول أيضا في تخصيص قوله تعالى [ :حرمت عليكم الميتة )"" ":ثم قال قة «:إئما حرم أكلها» فصار المحرم منها خصوصا "‘" . " قال العلامة البسيوي" :وقد روي عن النبي ة أنه قال « :فيما سقت السماء والأنهار العشر وفيما سقى بالدلاء نصف العشر» فهذا عموم فيما ذكرنا من آرائهم ،وفي المقاسمة وما قالوا به.فاما قول من يحتج أن هذا الحديث يوجب العشر في القليل والكثير ،فإن ذلك قد فسر“ث"" في الحديث عن النبي خفة أنه قال« :ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 0فلا يوجب فيما دون خمسة أوسق صدقة ،حتى تتم خمسة أوسق ،ثم فيه الصدقة على الحديث؛ لأن العشر ونصف العشر بجملة ما ذكرنا ،لما روي عن النبي ة أنه قال« :ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق» فعم كل حب قوت وغير قوت‘ وكذلك كل تمر؛ ولا نخص شيئا لم يخصص ف القرآن والسنة ولا في الصدقة لم يجب في شيء من القليل من البيوع ،ولا يضم شيء من الثمار بعضها إلى بعض" ‏"٨ " يقول العلامة الوارجلاني" :وأما تخصيص العموم بالسنة ،قول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وائله عزيز )٦الآية ) ٢( ‎من سورة المائدة. ‎ ‏)؟ ٧٤ابن بركة ،الجامع ،ج،١‏ ص٨٦؟\‏ مرجع سابق/وانظر :الكندي ،بيان الشرع ،ج،٨‏ ص،٢٠٢‏ مرجع سابق . ‏ )٤٨يلحظ ان البسيوي استعمل لفظ التفسير في مقام السنة الملخصصة ،وهذا يؤكد ما ذكرناه سلفا من شمول مصطلح البيان لاوجه ورود السنة على القرآن الكريم . البسيوي 6الجامع ،ج ٦س صس ،١!٢١١مرجع سابق. ‎]٩ تحسس.11111 ل--... ا ‏١١٤ ح رسةتسيية)استقال السنة بالتشريع عند الإبافية حكيم:ثم خصت السنة من السارق من سرق ما دون ريع دينارث لقوله عليه السلام« :لا يقطع السارق في أقل من ربع دينار». وقال } :وقاتلوا المشركين كافة )أ" فخصت السنة النساء والصبيان والرهبان وأهل العهد ،لقوله عليه السلام«<:لا تقتلوا امرأة ولا صبيا» } ونهى أبوبكر الصديق رضي الله عنه عن قتل الرهبان فقال«:دعوهم وما حبسوا إليه أنفسهم»»،وقال عليه السلام« :لا يقتل ذو عهد في عهده»"“"'. وعلىت،م مارلى حف ع" قال القطب }" :وأحل لكم مًا وَرآءَذلكم ] عط كتب الله عليكم ذلك ،وخصت السنة محرمات الرضاع ،والجمع بين من لا تتناكحان لو كانت إحداهما ذكرا ،قال « : %لا تنكح المرأة على عمتها & < :المتلاعنان لا يجتمعان أبد»ولا على خالتها» 0والمتلاعنين قال والمعتدة .والخامسة ،والمطلقة ثلاثاء والمطلقة الكتابية .مرة فى قول فيها، ومطلقة العبد بالسيد اثنتين فى قول والإماء على ممن عنده حرة ،أو قدر عليها على خلاف وما فوق الحرتين لعبد على خلاف ،والمزنى بها على من زنى بها"("...ث" . المحرمات بتصص"فالله سبحانه وتعالى بعدما عددأحمد الخليلي :الشيخقال" وأحل لكم ما وراء ذلكم! ‘ وما من.أدوات العموم ‘القرآن الكريم قال: ‏ (٢٥0صورة التوبة ء الآية ‏ ٦۔ ‏ (٥١الوارجلانيء العدل والإنتصاف ،ج١‏ ث ص١٦١‏0مرجع سابق . . ٩٨١ص‎٩٨٧م٢. . ‎١ج‎١٤٠١٧ه4-د ط‎ عمان وزارة التراث والثقافة ي مسقط =-٥٢محمد بن يوسف اطفيش.تيسير التقصير ١١٥ ر,ستةتسمييية)س(تقال السنة بالتشريع عند الربانية لكن السنة النبوية التي أجمع المسلمون على الأخذ بها خصصت هذا العموم ،فحرمت الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بما أفاده حديث « :4لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها لارسول الله الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى»"‘"“" . هذه بعض الممارسات العملية التي ساقها بعض أعلام المذهب حول تخصيص القرآن الكريم بالسنة النبوية ،والأصل في إعمال ذلك كما يقول الوارجلاني " :إن العموم يحمل على تعميمه واستغراق جنسه وليس علينا غير هذا حتى يرد بيان بأنه خصوص لأن البيان لا يتأخر بعد الحاجة إليه"(““"" . )٢أحمد الخليلي.إعادة صياغة الامة .مكتبة الجيل الواعد! مسقط = سلطنة٬ ‎نامع ١0ط. ‎م٠١١ ‎٣٢٠٠٢٦ص. ‎ 0١١١٩مرجع سابق. ‎ ص‎(٣٥٤الرارجلاني.العدل والإنصاف 0ج0١ث ______... ١١٦ دراسة تاصينية [<_<|استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية الفرع التاني :السنة المقيدة مفهوم التقييد : ترد السنة في بعض أحوالها مقيدة لإطلاق آية قرآنيةس والإطلاق بحسب وضحه اللغوي يدل على الشيوع والشمول ،أما حصر ذلك الشيوع وإخراج ما يراد منه فذلك هو التقييد ،ولذا يعرف المقيد تبعا لتعريف المطلق ء فقد عرفه اللشوطي بقوله: آهو ما اعترض به على المطلق فمنع من جريانه على ظاهره”ثث"" ،كما عرفه نور الدين السالمي بقوله" :عرف المطلق بأنه :ما دل بالشيوع في جنسه"""'ء ثم أتبعه بذكر وقد يعرف بعضتعريف المقيد فقال" :هو ما خرج عن ذلك الشيوع" ث" الأصوليين المقيد تعريف الضد والنقيض‘ وذلك شائع عند الكثير وهو إشارة إلى الترابط الوثيق بين المصطلحين،يقول الشيخ المالكي(ت١٣٤٦ه)‏ : في جنسه على طريقة البدلالمطلق الذي على الشائع دل فهو خلافه بلا تردد”_""وإن ترد معرفة المقيد وليس المقام مقام تفصيل واستطراد لأحكام المطلق والمقيد وأحوال حمل المطلق على المقيد ،إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن "حكم المطلق والمقيد كالعام والخاص؛ ٥الملشوطي ،الأدلة والبيانى ص ،٦١١مرجع سابق. ‎ ٥٦الساللي ،طلعة الشمس‘ ج ،0١ص 0 ١٩٧مرجع سابق. ‎ ص. ١٩٨(٥٧الرجع السابق ء ج ١ب‎ ‎ص؟. ٣٢٢ ١‎ ٩٨١٥م ١٤‎ ٠٥ه-۔¡- د.ط‎2(٣٥٨عامر بن خميس المالكي.موارد الالطاف.4وزارة التراث والثقافة.مسقط =- سلطنة عمان . »””” ..۔ ۔......۔۔.-. ..|س ‏١ ١٧ درسة تسيياد)_- حا|ستقلال السنة بالتشريع عند الربانية فما جاز تخصيص العام به يجوز به تقييد المطلق ،وما لا يجوز هنالك فلا يجوز هناء فيجوز عندهم تقييد الكتاب بالكتاب ويالسنة كما يجوز تخصيصه بهما"“ث" . ولتقارب معنى التقييد من مصطلح التخصيص نجد الكثير من أمثلة السنة اللخصصة ترد مورد السنة المقيدة ،مع أن الأول منهما يرد على الإطلاق بخلاف الآخر الوارد على اللفظ العام ،ولذا فقد لا نجد تصريحا بإطلاق الدليل الشرعي وحل التقييد فيه في الكثير من التطبيقات الفقهية خاصة عند المتقدمين من الإباضية ،ولعل ذلك يعود إلى مرحلة عدم ضبط المصطلحات كما تعارف على ذلك الأصوليون بعد مرحلة التقعيد. إضافة إلى أن التقييد يعتبر نوعا من أنواع التخصيص بمفهومه العام ،كما صرح بذلك العلامة سلطان بن محمد البطاشي في زيادات التمهيدس حيث يقول " :ألا وإن علم الخصوص قد أخذ كل واحد من هذه العلوم فصح أن يكون أنموذجا لجميعها كما سنقف عليه من هذا الكتاب المرقوم ،وأما بيان كونه قد أخذ من الموضح والمبهم فإن الخصوص لإيضاح لما في العموم من إبهام. وأما بيان كونه من المطلق والمقيد فإن الخصوص تقييد لما في العموم من إطلاق"``"'. )٩السيابي ،فصول الاصول ،ص٢٠١ء مرجع سابق. ‎ البطاشي ،زيادات تمهيد قواعد الإيمانء جه ب صس.»٣٨٥‏ مرجع سابق . آ ١١٨ رس تتسيبة)|ستا السنة بالتشريع عندالإبافية إح نماذج من السنة المقيدة: وقد ساقت المصادر الإباضية الكثير من الأمثلة على تقييد السنة للقرآن الكريم ؛ ومن ذلك : " يقول العلامة الشقصي" :واختلف فى حد التيمم ،فقول يبلغ به الوجه واليدي إلى الإبطين ،وقول إلى المرفقين ،وقول إلى الكعبين ،وقول إلى الرسغين ،وهو قول على،وبه يقول أصحابنا وقال أبو محمد رحمه الله :إن الأمة مجمعة على أن على المتيمم مسح الوجه كله ء وتنازعوا فى اليدينں ومعنا أن كل من سمى ماسحاً بيده فقد امتثل ما أمر به إلا ما قام دليله .والحجة فى جواز المسح إلى الرسغ قول الله تعالى" :قَامْسَحُوأ يوجُوهكُمْ وأيديكه"“`"" وقال":والسارق والسار قةَاقَطَعُوأ أيديَهْمَا”"`".فاجمعت الأمة أن القطع من الرسغ ،ولم نعلم أن أحدا من أهل العلم أوجب قطع يد السارق من المنكب» وقد مضت السنة من النبي & أن الوضوء إلى المرفق،والتيمم إلى الرسة"""'. " قال القطب عند الحديث عن حكم ما مات من الصيد إذا صيد باليد دون ذكاة: اونثقلت :هَلًا قيل:إئحهََالَ إذا مَات يالإمَاك يالي كَمَا حَل إذا مَات يالسنّنا اح ذ قرا في:مع أسيةد الصيد ما مَكا فيها إذ قال} :تال أديكم وَرمَاحكُم )إ“`"' ؟ فل:قذ قيداتلمتة آلة الصيد والأكاة يأن يكون ) ٦١٦سورة المائدة .الآية. ٦ ‎ . ٨(م ‎!٦صورة المائدةء الآية‎ ) ٦٢الشقصيع منهج الطالبينغ ج٢غ ص ،٢٣٢مرجع سابق. ‎ . ٤)٦٤سورة المائدة .الآية‎ ١١٩ ح درس :تسينية]ا[ستقلار السنة بانتشريع عند الإبافي؛ َهَا حَدُ ونا حلليد قا يحل يما كَما نا يحل بسلاح نا حَد له إذ المضروب يه وقيذة وقذ حُرمَت الوقيذة في الاية “(“"". " قال الشيخ الخليلي" :وشرع حد السرقة لصون أموال الناس عن أيدي العابثين الذين يؤثرون الدعة والكسل ما داموا تواتيهم الفرصة لسلب الناس ما جمعوه من المال بكد اليمين وعرق الجبين وهذا الحد مما نص عليه أيضا الكتاب في قوله تعالى } :والسَارق والسرة قةافطَمُوا أَيديَهُمَا جَرَاء بما كسبا كانا م الله والله عَزيز حَكِيمً ؟0وقد قيدت السنة هذا الإطلاق في الآية فيينت نصابا للسرقة يجب معه الحد ولا يحد فيما دونه كما بينت أن الحد مشروط بأن تكون السرقة من حرز كل ذلك من دلائل عمق الإسلام في التشريع""`". فهذه الوقائع وغيرها تدلل على ورود السنة المقيدة عند أعلام المذهب سلفا وخلفاء ويلحظ أن التقارب والانسجام الظاهر بين مفهومي التقييد والتخصيص أدى إلى اشتراك الاصطلاحين وعدم التمايز بينهما في الكثير من الفروع الفقهية ء ولذا فلا غرابة أن نجد الواقعة الواحدة تتعدد أوجه الاستدلال بها لاختلاف الاعتبارات التي دارت حولها والأصل في إعمال قاعدة التقييد والإطلاق كما يقول ابن بركة: أفالخطاب إذا ورد مطلقا فهو على إطلاقه ،وإذا ورد مقيدا فهو على تقييده إلا أن يخص ذلك دليل "". ‎ص 4 ٥ ٠'٢مرجع سابق. ‎(٦٥اطفيش ،شرح النيل ء ج٠ ‎ ص 7 ٩٥مرجع سابق. ‎(٦٦الخليلي ٠ ‎جواهر التفسير ج. ١ ج٢آ ‎ ٠ص ٠ ٥٢ ١مرجع سابق. ‎(٦٧ابن بركة.الجامع‎. حس۔__...-.س ‏١ ٢ . .ر.سةتسييةاستقلال السنة بالتشريع عندالإبافية لح الفرع الثالث :السنة الناسخة مفهوم النسخ ومدى اتساعه وضيقه : يعرف الوارجلاني النسخ بقوله" :إزالة حكم ثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه لولاه لكان ثابتا" ومن خلال التأمل في المصادر الإباضية الأولى نجد أن هذا الفهوم مستعمل وبشكل واسع عند أسلاف المذهب‘ فقد جاء في المدونة عن أبي المؤرج قوله حول نسخ الكلام في الصلاة " :هذا حديث منسوخ لا يؤخذ به ،وقد وجب على من تكلم في صلاته أن يعيد الصلاة ،وكذلك قال مخلد بن العمرد““"'٠‏ وجاء أيضا عن أبي عبيدة قوله في آية الوصية" :ثم نسخ أمر الوالدين فجعل لهما نصيبا معلوما في سورة النساء،"٦“"...‏ و جاء أيضا عن أبي المؤرج" :ولا نعلم في كتاب الله شيئا نزل نسخه إلا من القرآن ولا ينسخ القرآن إلا القرآن ولا نعلم رواية نسخت القرآن إنما ينسخ القرآن القرآن”`" ،كما جاء أيضا في سيرة العلامة أبي قحطان(ق٣ه)'"""‏ قوله۔ مثبتا وقوع النسخ في القرآن والسنة" : -والقرآن ناسخ ومنسوخ ...وكذلك حديث النبي ة ناسخ ومنسوخ 0" "..ويقول العلامة أبو )٦٨ابوغانم .مدونة أيي غانم .ص ،٨٢مرجع سابق. ‎ ص. ٣٢١)٩للرجع السابق‎ ٠المرجع السايقث ‎ص. ٦٤ ‏ (٧١خالد بن قحطان أبو قحطان الهجاري (ق٣ھ‏ ٩ /م)‏ فقيه عالم » حدث عن ابن محبوب وتوجه إليه بالسؤال وأخذ عن ابنيه بشير وعبدالله .عاصر من العلماء أبا مالك غسان بن الخضر الصلاني ،من آثاره العلمية :الجامع وهو موسوعة في الفقه وما زالت مخطوطة،وله سيرة في أحداث الفتنة الناتجة عن خروج موسى بن موسى وراشد بن النظر وغير ذلك ( .انظر :السعدي ،معجم الفقهاء والمتكلمين ،ج،١‏ ص،١٧٦‏ مرجع سابق) . ‏ ١‏٧٩ص ت مرجع سايق .سيرة (ضمن كتاب السير والجوابات) جلفقا آبو قحطان خالد بن قحطان ١ ٢١ د ,س_ةتاصيبية)]حا(ستقلال السنة بالتشريع عندا بنين الجواري" :وقد ينسخ التنزيل بعضه بعضا ،وكذلك السنن تنسخ بعضها بعضا ...وقد تنسخ السنة ما في الكتاب ،والسنة تصديق للكتاب ،""""...كما يقول العلامة ابن خلفون في معرض ذكر حديث المسح على الخفين ..." :وليس هو من قول أصحابنا لأن حديث المسح منسوخ بسورة المائدة عندهم .""'""... ويمكن أن أجمل الحديث حول هذه النصوص النتقاة في النقاط التالية : أولا :أن مفهوم النسخ يرد بمفهومه الذي تعورف عليه لاحقا -رفع الحكم وتبديله -عند أسلاف الإباضية في أدلة الأحكام الشرعية النصية عموما وهذا واضح جلي من خلال تأمل هذه النصوص. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم النسخ قد يتسع فلا يحصر في تبديل الحكم الشرعي الثابت بمثلهش بل قد يشمل أنواعا أخرى من أوجه البيان المختلفة وقد ذكرت سابقا"" ما نص عليه العلامة الشقصي من أقسام السنة ،حيث ذكر السنة الناسخة ومثل لها بما جاء من الأدلة الشرعية رافعا لحكم سبقه ،وكذلك ما جاء من الأدلة مخصصا لحكم عام ،وما جاء منها مؤسسا لحكم زائد على القرآن. ونظير ذلك ما ذكره ابن القيم حيث نص على أن مفهوم النسخ عند السلف يشتمل على أقسام عدة ،يقول في بيان ذلك" :ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين فإنهم يريدون به ثلاثة معان. أحذها :رفع الحكم الثابت بخطاب. .(٣٧٣المرجع السابق .جا١٦٣ ٠ ‎ص‎ )٦٤ابن خلفون 6أجوبة ابن خلفونث ص ‘٨١مرجع سابق. ‎ ص" . ٦٠الحاشية رقم.)٢٢٩( ‎(٧٥انظر: ١ ٢٢ حط ر .تةتسييةاستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية الثانى:رفع دلالة الظاهر إما يتخصيصع وإما بتقييد ،وهو أعم مما قبله. الثالث :بيان المراد باللفظ الذى بيانه ين خارج وهذا أعم من المعنيين" . الفرق بين النسخ والتخصيص : وقد فرق العلامة ابن بركة بين النسخ والتخصيص لتداخل المفهومين واشتراكهما في جملة من الدلالات،فليس التخصيص إلا رفعا لحكم العام في بعض أفراده ،يقول ي بيان ذلك" :فالخاص يعترض على العام ،والعام لا يعترض على الخاص فليس مثل هذا يكون نسخا لأن النسخ حقيقة أن يرفع الكل ،"“”...كما فرق بينهما اللشوطي بقوله" :والنسخ في الحقيقة بيان بعض الأزمان ،والتخصيص بيان بعض الأعيان""" ،ويقول العلامة البطاشي موضحا الفرق بين المفهومين" :إن الخصوص والعموم أعم من النسخ لأن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي فلا يكون في الأخبار والخصوص والعموم يقع على الجميع في قول الأخبار.'"٨""“...‏ ثانيا :أن النسخ يشمل الأدلة الشرعية النصية عامة ،فالقرآن ينسخ القرآن كما نص على ذلك أبو عبيدة وأبو المؤرج وأبو قحطان وأبو الحواري والسنة تنسخ السنة ،م٥80 ‎٨٦٩١ج٩٩٥ ‎ص. ‎ان=بل٣١0 ‎ط- ‎۔ه‎٦٠٤١نت‎ ٨رو ٦ابانلقيم ٨زاد المعاد في هدي خيرالعيادى مؤسسة الرسالة ٧ ‎بي ٧ابن بركة ،الجامع ،ج ،١ص ،١٠٦مرجع سابق/وانظر :السعديچ قاموس الشريعة ،ج ،١ص١٤؟ ،مرجع سابق. ‎ (٣٧٨اللشوطي ،الأدلة والبيان ٬ص ٦١٣ ‎ث مرجع سابق. ‎ ٨البطاشي ،زيادات تمهيد قواعد الإيمان ،ج ،٥ص ،٢٨٥مرجع سابق. ‎ ‏ )٠ذكر أحمد الكندي خمسة أوجه في التفريق بين النسخ والتخصيص» ومن ذلك :أن التخصيص يقع بدليل تقلي أعوقلي والنسخ لا يمكن أن يقع إلا بخطاب شرعي كما أن النسخ لا بد أن يقع بدليل متراخ عن زمان المنسوخ أما التخصيص فيقع بالسابق واللاحق والمقارن ،والفارق الثالث أن النسخ يخرج حكم الدليل المنسوخ عن العمل به في مستقبل الزمان أما التخصيص فلا يخرج العام عن الاحتجاج به ،إلى غيرها من الفوارق . ص؟٦٦‏0مرجع سابق) .‏ 4 ٤١٦مرجع سابق/باجوء منهج الاجتهاد عند الإباضية ء(انظر :الكندي.علوم الستة عن الإباضية ب صس٥‏ -١۔- _-ك_______........... ١٢٢٣ ر رس ةتسميبة)ا(ستقلال السنة باتشريع عند الربانية كما هو ظاهر كلام أبي المؤرج ونص عليه أبو الحواري وأبو القحطان ،وقد ينسخ القرآن السنة كما هو ظاهر كلام ابن خلفون؛ على خلاف في المسألة نص عليه ابن ‏( (٣٨٣()٣٨٦وغيرهبركة' ‏ ١‏او'" ٨لسوفي ) ق ‏ ٦ه) تحقيق قول الإباضية في حكم نسخ القرآن بالسنة: عدم وقوعه4أما أبوأما نسخ السنة للقرآن.فنجد أبا المؤرج يرد ذلك.فيرى "وجائثزز نسخبقوله :دذلكويؤكد ‏ ١لوارجلاز يعلى إ‏ ١مكا ن وقوعه ‘فهو ينص‏ ١لجوا ري القرآن بالقرآن والسنة بالسنةء ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة .وأخبار الآحاد باخبار الآحاد .وأخبار الآحاد بالمتواتر ،والمتواتر بأخبار الآحاد"ث"' ،وقد حرر هذه المسألة العلامة ابن بركة وبين أن مذهب عموم الإباضية إمكان وقوع ذلك - ‏ )١نص ابن بركة على قول من منع نسخ السنة بالقرآن فقال " :وقال آخرون :بل السنة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة " .ثم تعقبه بالرد عليه فقال " :وأما من زعم أن السنة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة .فإن من الحجة عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يصلي إلى ‏ 6٤٨مرجعبيت للقدس بغير قرآن نزل ،ثم إث الله نسخ ذلك بقرآن أنزله وحول القبلة لى الكعبة"( .انظر :ابن بركة الجامع ،ج،١‏ ص-٤٣ سابق) . ‏ )٨٦ابو عمرو عثمان بن خليفة السوفي المارغني(ق٦ :ه‏ ١٦ /م)‏ احد أعلام الإباضية البارزين ،أصله من بلاد سوف .أحيا المذهب بتآليفه الهامة كانت له حلقات للعلم تخرج فيها علماء اناضلچ وامتاز بمقدرته الجدلية في الدفاع عن المذهب نشأ في عصر ازدهرت فيه الحركة العلمية بوارجلان ،والتقى أبر اعلامها ,فكان من شيوخه بها :أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر وأبوالربيع سليمان ابن يخلف المزاتي ،ومن رفاقه آبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني وأبو عمار عبدالكاني .كان كثير الرحلات في طلب العلم ونشره ،انتقل بين وارجلان وبلاد الجريد وطرابلس" ومن تلاميذه :للع بن جناو بن الفتوح ،وأبو موسى عيسى بن عيسى النفوسي ،وميمون التنكنيصي الورغمي .من آثاره العلمية : كتاب ه«الؤالات» مخطوط ف العقيدةث وهرسالة في الفرق» ولا يزال مخطوطا( .انظر :مجموعة من المؤلفينث معجم أعلام الإباضية "الغرب". ج .ص٬!٨٧٢‏ مرجع سابق)۔ ‏ )٣انظر :السوفي ،اللؤالات ص١٠٩‏ (نقلا عن :باجوس منهج الاجتهادس صس)٦٢٦‏ . ٨١٦١ ١سص 4 ‎مرجع سابق. ‎(٣٨٤الوارجلاني.العدل والإنصاف ج‎ ____سحس‎ ١٢٤ ..تنسييية]|استقلال السنة بالتشريع عندالإيافية إح أي نسخ القرآن بالسنة8يقول في بيان ذلك " :والذي عليه ج فقهاء أصحابنا أن القرآن ينسخ القرآن وينسخ بالسنة3كما أن السئة تنسخ بالسئة .وقد وجدت لبعض أصحابنا أن السئة لا تنسخ القرآن. إلاولعل هذا مذهب بعض البصريين ،وحجة هؤلاء أن القرآن لا يعلم نسخه بخبر من الله تبارك وتعالى ،أو الرسول عليه السلام ،أو إجماع الأمة على النسخ ،أو تقوم دلالة على نفس الخطاب ،ولم تقم الدلالة من هذه الوجوه ،قالوا :وقد قال الله جل ذكره :لما تنسخ من آية أو ننسيها تأت يخير مُنْهَا أؤ مفلهَا ‏)“ "٨ى والسئة فليست مثل القرآن ،والسئّة وإن كانت حكم الله تعالى ،فليست مثل القرآن في نفسه معجزة؛ قال ا له جل ذكره[ :قل لن اجتمَعَتم الإنس والجن على أن يأئوأ يمثل هذا القرآن لأ يأتون يمثله ونو كَان بعضهم لبَخض ظهير إ"3والسئة ليست بنفسها معجزة، فإذا لم تكن مثل القرآن لم تجز أن تنسخ القرآن ،والحجة لمن أجاز نسخ القرآن بالسئّة ،قالوا :لأن القرآن حكم الله جل ذكره ،والسئة حكم الله ينسخ أحدهما بالآخر واحتجوا بقول الله جل ذكره :لإوَمَا ينطق عَن الْهَوَى ٭ إن هُوَ إنا وَخي يُوحَى)"ث" ،فالكتاب دال على أن يخبر عن الله جل ذكره‘ فهو ينسخ أحكامه بعضها .ببعض مرة من الكتاب ،ومرة على لسان نبيه عليه السلام .والله أعلم بالأعدل من القولين"““.""٨‏ ٥سورة البقرةء الآية. ١٠٦١ ‎ (٨٦صورة الإسراء:الآية. ٨٨ ‎ (٣٨٧سورة النجم ،الآية. ٣٣٤ ‎ سابق. ‎ مرجع . ٦٧‎ص-٦١٦۔٠ جا‎(٣٨٨ابن بركة ۔ الجامع. <‎ر<<<<حدكتاتتتااااتاصس؟؟؟؟“{٤سصس۔۔۔۔۔-_._..___ ١ ٢٥ `رسةتسييد)حارس[تتاز السنة بالتشريع عند البنية وإذا كان ظاهر النص يدل على توقف ابن بركة عن ترجيح أحد القولين على الآخر ،فإنه قد صرح بذلك في موضع آخر من جامعه{ فقد قال" :والنظر يوجب أن القرآن والسنة حكمان لله ينسخ كل واحد منهما بالآخر .ويدل على ذلك‘ قول الله عز وجل( :وَمَا آتاك الرسول فوه وما ناك عنه قَانهُوا وقال( :وَمَا ينطق عَن البَوىهإذ هُوَ إلأ وَخْيّ يُوحَى]ءفاخبر جل ذكره :إن الكل من عنده٬‏ وبامره”“‘ 0وقد نقل عنه ذلك العلامة الشقصي والعلامة العوتبيُ`""" ). (٣٩٠ حكم نسخ المتواتر بالآحاد: أما عن نسخ المتواتر بالآحاد فظاهر عبارة الوارجلاني السابقة ينص على جواز ذلك ،وقد صرح الشماخي في مختصره بوجود الخلاف ،يقول في باب النسخ :يجوز بالاخف وبالأثقل ،ومن غير بدل ،وبالقرآن والسنة ،وبالسنة لهما ،وفي نسخ القرآن والمتواتر بالآحاد خلاف ©(_“". وقد ذهب الإمام السالمي إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو المشهورة لا الآحادية""" ،وذلك نظرا لأن النسخ يقضي برفع الحكم الأول ،فكان لا بد من التكافؤ فى الأدلة ‏{"" 4 "٨وقد اختار القطب في هميانه أن السنة الآحادية لا تنسخ القرآن"" . )٩المرجع السابق١0 ‎،ج ٤٤ص. ‎ )٠انظر :الشقصي ،منهج الطالبين ،ج ،١ص٦!٢؟ ،مرجع سابق/العوتبي ،الضياء ،ج ،٦٢ص ،٢١٦مرجع سابق. ‎ ١٩٨٤‎م‎ ،ص. ٤٤١٤٠٥ه۔-مطا-ن!‎اخي ،مختصر العدل والإنصاف؛ وزارة التراث والثقافة م عسقمعيدشسامدلبن )٩١اح )٩٦انظر :السالي ،طلعة الشمس‘ ج 0١ص 8٥٦٩ص؟ 6٥٧٢مرجع سابق. ‎ ) لمزيد من التفصيل في موضوع النسخ ومجالاته وأنواعه عند الإباضية ء انظر:باجو ،منهج الاجتهاد عند الإباضية :ص٦٥٩‏ . ا)٩٤‏ انظر :القطبس هميان الزاد ج.٢‏ ص٢٤٥‏4مرجع سابق . ١٢٦ رسةتاسييةا|ستقلال السنة بالتشريع عند لإباضية للح المطلب التالث السنة المستقلة ترد السنة المستقلة عند أسلاف الإباضية بمصطلح "السنة الزائدة" .ويلحظ ذلك من خلال تتبع التقسيم الذي سبق أن ذكرناه في أوجه ورود السنة على القرآن الكريم ،إلا أن إطلاق لفظ الزيادة قد يشمل بعض الأوجه المندرجة في السنة المبينة. ومن هنا كان تداخل مفهوم السنة المستقلة مع الأقسام الأخرى‘ ولذا فلا بد من تفصيل الحديث حول مفهوم السنة المستقلة ومدى افتراقه عن مفاهيم الأقسام الأخرى. وقد اشتهر عند الكثير ممن تحدثوا عن استقلال السنة بالتشريع خاصة ذكر الخلاف الواقع في ثبوت الاستقلال من عدم ثبوته ولعل أول من نص على الخلاف الإمام الشافعي في الرسالة ،وتبعه على ذلك الكثير ممن جاء بعده ،إلا أن في الأمر نوعا من اللبس من حيث ذكر أوجه متعددة للخلاف الحاصل ومرده إلى اللفظ غالبا لا إلى المعنى ولذا ذهب البعض إلى أن الخلاف لفظي مع فريق؛ حقيقي مع فريق آخر ومن ثم كان تحرير محل النزاع في المسألة غاية في الأهمية. كما أن ثبوت وحدة المشرع في جميع الأدلة الشرعية س وهو الحق سبحانه وتعالى ؛ سواء كان ذلك الثبوت باعتبار النص الصريح أو باعتبار المآلء ذلك يقضي بعدم وجود اللبس والتعارض بينها ،ولما كانت السنة حكم النه تعالى فتوافقها مع دلالات ح .رسةتسيية)استقلارانسنة بالتشريع عند الإباضية القرآن الكريم أمر لا بد منه‘ فالقرآن والسنة يخرجان من مصدر واحد‘ ولذا اصطلح الإباضية فيما عرف عنهم بقاعدة عرض السنة على القرآن‘ ومن هنا كان بيان مدى انسجام القول باستقلال السنة بالتشريع مع قاعدة العرض مطلبا لا بد منه . كل هذا أرجئ الحديث عنه في المبحث القادم ،محاولا تحقيق قول الإباضية في السنة المستقلة ،ودلالات ذلك من حيث ذكر وحي السنة ومقامه في نصوص المدرسة الإباضية،إضافة إلى تحرير القول في أمر عصمة الأنبياء .وذلك لما في الموضوعين من ترابط ظاهر. ١٢٨ .,.تةتسييةاستقلار السنة بانتذريع عند الإبانة لححاإأح الفصل الثاني ادلةاستقلال السنة بالتشريع و :مما نه ويشتمل على مبحثين " الحث الأول:أدلة استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية قيةلال السنةتعمله الميحث الثانى :اللمماارسةس ال بالتشريع عند الإباضية ١٩ در.ستةتسييةس|تقلا السنة بالتشريع عند البافية لح المبحث الأول أدل استقلال السنة بالتشريع عند الاباضر. ويشنمل على ثلاثه مطالب " المطلب الأول :السنة المستقلة عند الإباضة " المطلب الثاني:السنةينالوحي والاجتهاد -المطلب الثالث:موقف الإباضية من عصمة الأنبياء ١ ٣١ صحح..تتسيية)استقلال السنة بالتشريع عند الزبانية المطلب الاول السنة المستقلة عند الإباضية نصوص الإباضية في التصريح بالسنة المستقلة: ذكرت فيما سبق ما نص عليه علماء الإباضية من المتقدمين والمتأخرين من أوجه ورود السنة على القرآن الكريم ونصوصهم واضحة جلية في الإقرار بما نص عليه النبي قفة من أحكام زائدة على الكتاب‘ وهذا القسم يرد عندهم بمفهوم السنة الزائدة .وسأنقل في هذا المقام جملة من نصوصهم التي تبين مذهبهم في ذلك: " قال العلامة أبو المنذر الرحيلي (ق٣ه)‏ " :والوجه الآخر في فرائض السنن ما ة نحو رجم الزناةزاد الله به أهل الإسلام فروضا وأحكاما على لسان حمد المحصنين ،وفي حد القاذف المحصنين من المؤمنين ."`“".. ة أن يزيد في البيان ويفرض ما" يقول العلامة العوتبي (ق٦ه):‏ "وللنبي ليس بموجود ذكره في الكتاب فقد حرم الله تعالى نكاح الأمهات ومن ذكر ة أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها وليسمعهن في الآية وحرم النبي ذلك بكتاب الله عز وجزل ‏. "٨١ ‎ص 4 ٢٣ ٦مرجع سابق. ‎ أسماء الدار وأحكامها٤ ‎بشير بن محمد٥ ‎ص 4 ١٤ ٥مرجع سابق. ‎ج.٢الضياء ء‎٩٦العوتبي ١٣٣ درسة تمييةم ن استقال السنة بالتشريع عند الإبانية لح " يقول العلامة أحمد بن عبدالله الكندي في بيان أو جه ورود السنة" :والوجه الثالث :ما سن من الزيادة في أحكام الله ،فسن الرجم على المحصن ،وسن في قاذف المؤمنين ،وإنما الحد في الكتاب في قاذف المحصنات ء ‏.'"٨_{'.... " قال العلامة الأصم في تعداد أوجه ورود السنة " :والوجه الثالث؛ سنن زاد الله تعالى بها أهل الإسلام أحكاما بلسان النبي ""““““% " يقول العلامة الملشوطي في معرض بيان أوجه البيان " :والرابع :ما أبانه النبي قة من غير نص كتاب ،وذلك يقع من ثلاثة أوجه :بالقول والفعل والتر .‏""١٨ " يقول العلامة السعدي " :والوجه الثالث :ما سن من الزيادة في أحكام اللهء فسن الرجم على المحصن وسن في قاذف المؤمنين{”... .ث‘‘‘ . كل هذه النصوص صريحة في تأكيد أن ما ذهب إليه الإباضية هو القول بتأسيس السنة لأحكام لم ينص عليها القرآن الكريم ونصوصها الصريحة الواضحة خير شاهد على ذلك"“(‘{‘‘ . ‏ ٩٧الكندي ،المصنف ج؟ ،ص!٠؟ء‏ مرجع سابق . ‏ )٩٨الاصمچ البصيرة .ج،٦‏ ص\١٥‏ مرجع سابق . ‏ ٩اللشوطي .الادلة واليانث ص ٤٨‏ ٨مرجع سابق . ‏ )٤٠٠السعدي" قاموس الشريعة .ج0١١‏ ص!٬١‏ مرجع سابق . ‏ )٤٠١نص الشبخ زهران للسعودي في دراسته حول جامع ابن بركة :أن السنة من حيث الاستدلال والاحتجاج تأتي عند ابن بركة على أربعة أوجه فالمرجع بيننا وبينك إلى كتاب اللهالاول :أن تأتي مستقلة بتشريع حكم جديد ابتداءء يقول المسعودي" :وهذا ما قرره الإمام ابن بركة ف قوله: ١٢٣٤ ر.س .تةتسيية]استقلال السنة بانتشريع عند الإباضية لح ويذكر الشيخ الخليلي أن القرآن الكريم نفسه ناطق باستقلال السنة بالتشريع ‏٠ وذلك يظهر جليا فيما جاء بشأن استقبال بيت المقدسس يقول ما نصه" :فإننا نجد في القرآن الكريم نصا صريحا في أمر ثبت بسنته ة أنه كان تشريعا إلهيا مع أنه لم يشرع بنص قرآني”"`‘ ،وهو يشير إلى قوله تعالى ( :وما جعَلَْا القبلة التي كنت عَلَيهَا إلا لعلم من يتيم الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كائت كبيرة إلاً على الذين هَدَى اله ما كان الله ضيع إِمَائكُم إ الله يالئاس لَرَؤوف رحيم إ "““. وهذا التصريح الواضح بالسنة المؤسسة وإن كان مستلهما من خلال نصوص بعض علماء المذهب إلا أن الممارسة العملية في مدوناتهم الفقهية تؤكد أن القول باستقلال السنة بالتشريع هو مذهب عموم المذهبس والتطبيق أكبر شاهد على التأصيل فكيف ونصوصهم الصريحة خير دليل على ذلك ،وقد خصصت الفصل الثاني ليكون محلا للكثير من التطبيقات التي أوردها أعلام المذهب في السنة المستقلة. وسنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم ح اللذين هما الاصل؟ " 0ونظير ذلك أيضا ما ذكره سالم حداد في رسالته( .انظر :المسعودي؛ الإمام اين بركة ودوره الفقهي في المدرسة الإباضيةث ص،٩٠‏ مرجع سابق/سالم بن عمر بن سالم الحداد جهود الإمام ابن بركة في نقد الحديث ٢٠٠٦م،‏ ص.)٦٤‏النبوي وققهه :كتاب الجامع مموذجا"رسالة ماجستير" ،جامعة الزيتونة ،تونس ١٤٦٢٧ه۔-‏ آ)٤٠‏ احمد بن حمد الخليلي ،العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع ،وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .مسقط = عمان٬‏ ط،١‏ ١٤٦٢٩ھ‏ - !٠٨م.‏ ص.١٩٩‏ )٤"٣سورة اليقرةء الآية. )١٤٣( ‎ ١ ٣٥ ح درستةتسيية)ا|ستقلال السنة بانتشريع عند الإباضية مفهوم السنة المستقلة وبيان تداخله مع المفاهيم الاخرى: ويمكن أن نخلص من خلال النصوص السابقة بتعريف للسنة المستقلة مفاده :ما سنه النبي خة من أحكام من غير نص الكتاب العزيز . وهذا التعريف يدخل فيه بعض المفاهيم التي يفردها الأصوليون عادة عند الحديث عن أوجه بيان السنة للقرآن ،وذلك كالتخصيص والتقييد والنسخ ،حتى السنة المبينة ممجملات القرآن تدخل ضمن هذا التعريف ؛ ذلك لأنها مما سنه النبي ة مما لم ينص عليه القرآن الكريم . كما أن مفهومي التخصيص والتقييد يذكران في أقسام السنة المبينة .وهما في حقيقة الأمر يدخلان في مضامين ما سنه النبي ة من غير نص كتاب‘ ولعل التداخل في هذا الباب يظهر بشكل أوسع من سابقه ومن شواهده ما نجده من أمثلة يسوقها الأصوليون مرة في باب السنة المخصصة ويسوقها آخرون في قسم السنة المستقلة ،ولذا فلا بد من تحرير المقام وبيان مدى الفصل الواضح -إن كان ثمت بين ورود السنة المبينة بأقسامها وبين السنة المستقلة.فصل۔ وقد عرف الدكتور عبدالغني عبدالخالق السنة المستقلة بقوله" :النوع الثالث: سنة دالة على حكم سكت عله القرآن ولم ينص عليه ولا على ما يخالفهء وتحريم الجمع بينكالاحاديث التي دلت على تحريم الرضاع ما يحرم من النسب ١٣٦ .ر۔ستةتسييةاستقلال السنة بالتشريع عند الابافية لح ث( » وقريبوتشريع الشفعة ء والرهن ف الحضر ‘ ...الخالمرأة وعمتها أو خالتها ‏. (٤صبحى طه فيما كتبه حول السنة المستقلةمنه تعريف حمدي وتعريف السنة المستقلة بهذا المفهوم يقيد السنة المستقلة بما لم ينص عليه القرآن ولا على مخالفه .غير أن إضافة قيد "ولا على ما يخالفه" في التعريف تعد من باب الزيادة والبيان ،لأن عدم النص عليه يشمل الوجهين. إلا أن إضافة هذا القيد الأخير قد تشكيل من حيث التمثيل بما نص القرآن على وأعني بذلك تمثيله بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أوخلافه قي عمومات أحكامه. خالتها .فهي تدخل في عموم ما نص القرآن على حليته في قوله:وأحل لكم ما وراء ذلكم)"` ،فتكون السنة بذلك مخصصة لعموم هذا النص القرآني،وهذا يؤكد ما ذكرناه من تداخل مفهوم الاستقلال بالتخصيص والتقييد والنسخ . وقد أبان الدكتور عبدالغني عبدالخالق أن في التخصيص والنسخ نوع بيان ونوع استقلال ،ومعنى البيان هنا كما يقول الدكتور محمد الكتاني" :أنها تبين المراد من الحكم العام بالتتصيص على جزئياته ،أو على ما يندرج تحته من أمثال وأحوإل'‘`''. )٤٤عبدالفني‏ عبدالخالق ،حجية السنة ء دار السعداوي د.ط ،د.ت ،ص٤١٧‏ . ‏ )٤٥حمدي صبحي طه ،أوضح الكلام في بيان استقلال السنة بتشريع الأحكام ،مجلة الشريعة والقانون(العدد ‏ ،)١٩جامعة الازهر -القاهرةء ‏ -٨‏.م ٩٩٩١‏٢٢٢ص . )٤٠٦سورة النساءء الآية. )٢٤( ‎ ط١٤١٦٢‎ ،١ھ -(٤٠٧محمد الكتاني جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي ف الفكر القديم 2دار التقافة .الدار البيضاء = المغرب‎ .٩ص‎١٩٩١م ١ ٢٧ أطر ر .ةتسميية)س(تقار السنة بانشريع عند الإبانية أما الاستقلال "فإن المخصص قام في الوقت نفسه بدلالة أخرى ث وهي إفادة حكم سبيلعنه العام المخصص-۔ إفادة علىالبعض المخرج -الذي سكت الاستقلال...الخ. ة « :يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها» ،و «يحرم منوإذا قال النبي وأحل لكم ما وراء ذلكم]الرضاع ما يحرم من النسب»-بعد نزول قوله تعالى: -بين لنا قوله هذا أن المراد من قوله تعالى إما وراء ذلكم بعض أفراده ،فدلت الآية على أن هذا البعض حلال ،وسكتت عن البعض المخرج“...ث'‘" . ‏ )٤٠٨يقول عدنان الرفاعي محاولا توجيه الحديث القاضي بحرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ليكون منسجما مع دلالات النص القرآني " :وفي كتاب اله تعالى نرى أن النكاح مسألة متبادلة بين الزوجين ،فعقد النكاح يعني نكح الزوج لزوجته ،وفي الوقت ذاته يعني الزوجة لزوجهاء وبالتالي يمني اجتماعهما لي عقد نكاح واحد ..يقول تعالى :فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها.إذ اجتماع المراة وخالتها تحت رجل واحد هو اشتراكهما في عقد نكاح واحد .لأنهما تشتركان بذلك مع رجل واحد وكذلك اجتماع المرأة وعمتها تحت رجل واحد؛ هو اشتراكهما لي عقد نكاح واحدء لأنهما تشتركان بذلك مع رجل واحد ..وكل ذلك تحمله العبارة القرآنية }حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت] .".. وهذا استدلال بعيد ،فإن الآية الاولى التي استند إليها الملف في التدليل على مراده ليست في مقام حكم اجتماع امرأتين في عقد نكاح واحد إذ إن الآية الكريمة في سياق آيات الطلاق وهي تنص على حرمة نكاح المرأة المطلقة طلاقا باتا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره . وإذا كانت الآية تعني حرمة اجتماع امرأتين على سبيل الإطلاق فليس هناك وجه لتخصيص ذكر العمة في الحديث الذي يقضي بحرمة اجتماع المرأة وعمتها أو خالتها تحت رجل واحد. والكثير من المعاصرين نهجوا هذا المنهج وذلك في توجيه النصوص النبوية لتكون منسجمة مع النص القرآني وهم ينطلقون من منطلق واحد؛ فحواه أن السنة لا تعدو أن تكون فهما من النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع من خلال القرآن الكريم .جاء في كتاب (السنة الوحي والحكمة): "فالسنة النبوية هي فهم النبي صلى اله عليه وسلم للقرآن الكريم وممارسته له في حياته بكل حكمة واقتدارى وكان يفعل ذلك وعين الوحي فهي إن وافقت القرآن الكريمالإلمي تلحظه وتدبره .وهي الامر المتفق عليه بين الامة .أما الروايات الآحاد فهي أخبار تقلها آحاد الناس والسنة المجتمع عليها قبلت واعتبرت معبرة عن سنة النبي صلى اله عليه وسلم أو جوانب منها ،أما الروايات المعارضة لما في كتاب اه أو السنة ١٣٨ .ستتسييب)(ستقا السنة بالتشريع عندالإبانية لح اجتمع عليها فلا يمكن أن تعد من السنة النبوية .ولا يجوز أن تستقل رواية ما بتأسيس حكم شرعي ملزم للامة دون الاستاد إلى دلالات تشريعية من الكتاب العزيز والسنة المجتمع عليها" . وهلا النص يحمل في طياته الكثير من الدلائل التي لا بد من الوقوف عليهاء فكون مفهوم السنة لا يندرج إلا فيما اتفقت عليه الامة أيمرحمل كيرا من الإشكالات ،وقد بيناها ف معرض الحديث عن مفهوم السنة. والقول بأن السنة إنما تعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم يعرضها للتاقض واللبس في الكثير في جزئياتهاء إذ ليس لدينا ما يمكن أن نجزم به أن هذه السنة قد فهمها النبي صلى الله عليه وسلم مآنية معينة من كتاب الله تعالى واختلاف الأفهام طبيعة بشرية طبع اله الخلق عليهاء فقد يفهم ذلك طرف دون طرفس مما يؤدي إلى أن ثبوت سنة من السنن موكول إلى الأفهام ،وهذا يعني إلغاء جانب كبير من مصادر التشريع الإسلامي ،ومن المعلوم أن كثيرا مآنيات القرآن الكريم ظنية الدلالة .وهذا يعني عدم القطعية في فهم مدلولاتهاء ولذا نجد للفسرين وأهل العلم كثيرا ما يختلفون في فهم الحكم الشرعي المستتبط من دلالات آيات القرآن الكريم .يقول الإمام السالمي : فيه فيكشرن به الزحام"وربما تقفاوت الانام تراه في الخلاف بين العلما"فينشا الخلاف بينهم كما أما عن روايات الآحاد فإن الاحكام التي توسسها إنما توسسها على وفق دلالات الآيات الآمرة باتباع وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم" ولذا فإن دلائل آيات الكتاب العزيز تدل على وجه التشريع الذي تستقل به روايات الآحاد ،ومن هذا الباب تعد السنة المستقلة من أوجه بيان السنة للقرآن الكريم . وقد نص الإباضية على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به ،من ذلك ما تناقلته جملة من كتب المذهب حول خبر تحويل القبلة لاهل قباء ثم يذيلون الحديث بقولهم " :وفي هذا الخبر دليل على وجوب العمل بخبر الواحد" ،كما يدلل ابن بركة على ذلك بقوله" :فإن قال :ما الدليل على أن الله تعبد بقبول عدل واحد دون أن يكون معه ثان والله تعالى أمر بقبول شهادة العدلين؟ قيل له :إن الله وله الحمد ،قد تعبدنا بأشياء مختلفة فاما الاموال فإنه امر أن لا يقبل فيها إلا قول عدلين" وفي عمل الأبدان أمر ان يقبل فيها خبر عدل بقوله جل ذكره :ليا آيها انين آمنوا إن ره قندام أن علامناسق ا خبر لبينفعند ابالتجاءكم قاسيق يتب فتتبيُنواص أبنُوا قوما يجَهَالَة قتصنيخوا عَلّى ما قَعَلْكُم ايم ؟ الحجرات٦‏ " فلما أمر بقبول خابرلفغيارسق۔۔" .كما يقول العوتبي بعدما ساق جملة من الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد" :وأهل قباء أهل سابقة من الانصار وققوء وقد كانوا على قبلة فرض عليهم استقبالهاء فانتقلوا عنها مخبر واحد إذ كان عندهم من أهل الصدق" عن فرض كان إلى ما أخبرهم به عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة .ولم يكونوا ليفعلوا ذلك إلاً عن علم وحجّة ثبتت لهم .ولو كان ما فعلوه غير جائز لأنكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فلما لم ينكر ذلك ،وثيت ما فعلوه ،كان حجة ودليلا على قبول خبر الواحد" ثم ساق ما كان من شان بعض الصحابة عندما وصلهم خبر تحريم الخمر":فقد قبلوا خبر الواحد وحرّموا ما كان حلالا ،وأتلفوا ما أتلفوا خبره .ولولا ا ذلك ممًا يجوز وتثبت بمثله الحجة لَمَا فعلوا ذلك ولا قبلوه"ء ويضيف العوتبي أن القرآن الكريم نفسه ناطق بقبول خبر الواحد ،ويسوق على إثر ذلك الآيات التي بينت قصص المرسلين وبعثهم إلى قومهم ليرشدوهم إلى جادة الحق. ١٩ حط درس ةتسييية)استقلال السنة بانتشريم عند لإبافية ومثل ذلك يقال في الناسخ :فإنه قد بين أن الحكم الأول قد انتهى زمنه،فاصبح النص المنسوخ حكمه-۔ بعد تبين المراد منه -دالا على أن زمن هذا الكلام يبتدئ من عنه لم يتعرض لهوقت نزوله إل وقت نزول الناسخ ‘ وأما بعد ذلك فهو ساكت .بنفي أو إثبات "(٠٩؛(‏ وكذلكالسنة المستقلةءوا لنسخ يدخلان ضمنوبذلك يظهر أن التخصيص الحال في الكثير من الأمثلة التي تذكر في بيان ما زاد الله تعالى به أمة الإسلام أحكاما ة.على لسان النبى أما الاستقلال التام .وأعني بذلك ما جاءت به السنة مما لا يدخل إطلاقا في أبواب التخصيص والتقييد والنسخ ‘ ففي ذلك نوع بيان أيضا كما ذكرنا ذلك سلفاء ومرد ذلك إلى النصوص الواضحة الجلية من كتاب الله تعالى الآمرة باتباع النبي ثقة. والتي كثيرا ما تربط طاعة الله تعالى بطاعة الرسول خفقه من نحو قوله تعالى:من كما يقول ابن بركة أيضا مبينا حجية خبر الآحاد" :خبر العدل مقبول ويجب العمل به حكما ولا يجب علما"س وبعدما ساق أباولحسن البسيوي أدلة قبول خبر العدل الواحد قال" :فمن خطا المسلمين ممن قبل خبر الواحد العدل كان هو المخطئئ" ،وينص الوارجلاني على أن " :الاصل في هذه المسألة ان أخبار الآحاد مقبولة في نقل الشريعة .ومن قصر فهمه عن الحجة وقارنته قرينة الارتياب فيسعه التوقف ولو كثروا وليس ذلك بقدح ف للسلمين". ‏ / "٢٨٧العوتبي ،الضياء "ج:٢‏ص"٤٨٩‏ ج؟٢‏ = ص٠؟‘(اتظر :ابن جعفر ،الجامع‘ ج؟! ،ص١١‏/ابن بركة ،الجامع‘ ج“=-١‏ ‏ / "٢٠٠ 0٢٩٥أباولحسن البسيوي ،سيرة السؤال "ضمن كتاب السير والجوابات“ ،ج٠٢‏‏ "٢٦٤ -1٦جه:ص"١١‏ ج٦‏:ص٨٧؟٬ ‏6٥0٦١جا.صس-٥٥۔ب ص٤٠١١‏0مرجع سابق/مجموعة من المؤلفين ،السنة الوحي والحكمة.‏ / ٧٠السلليء جوهر النظام ء جص-٦٢۔ مرجع سابق/الرفاعي ‏ ٥محطات لي سبيل الحكمة .ص‘٧١٩‏ مرجع سابق/باجوء منهج الاجتهاد٬‏ ص٢١٣‏4مرجع سابق) . .٥٠١مرجع سابق. ‎-٥0٠٠۔-( ٤٠٩عبدالفني عبدالخالق.حجية الستة ب ص‎ ہ‏ےے۔-ے۔۔___ے۔-۔ ۔ ے۔.۔۔۔۔۔۔۔ ا۔ _۔ - _۔٬۔۔ --_ب_ ‏١ ٤ ٠ ح...تسيية)(ستا السنة بالتشريع عند الزبانية يطع الرسول فقد أطاع الله؟“‘'4وقوله :قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم وغيرها الكثير مما أسلفنا الحديث عنه في بيان أدلةالله ويغفر لكم ذنويكم} ( حجية السنة س "فإن أمر القرآن بالعمل بالسنة ينصرف إلى النوعين على السواء" ‘ . ويمكن استظهار ذلك من خلال بعض المرويات في كتب الصحاح(" .ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قوله« :لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ،فبلغ ذلك امرأة من وكانت تقرأ القرآن فأتته؛ فقالت:ما حديث بلغنيبني أسد يقال لها أم يعقوب عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ؟ فقال عبد الله:وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ؟ وهو في كتاب الله فقالت:لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته ،فقال:لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيهش .قال اله عز وجل} :وما آاكُمُ الرسول فَحُدوهُ وما نهَاكم عنه فالتهُواهه؟_{‘\‘'' . )٤١٠سورة النساء ،الآية. )٨٠( ‎ )٤١١سورة آل عمران ،الآية. )٣١( ‎ ‏ ٨١١٧١‏٩٢٢.صط،١‏ ١٣٩٩ه۔-ص=ر‏)١٤آ علي جريشة .مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة المصادر الدستورية,مكتبة وهبة .عاب مدين ‏ ٤١٢لزيد من الأدلة والدلالات التي تظهر مدى ظهور هذا المعنى في أقوال الصحابة والسلف» انظر :حمد عجاج الخطيب» فكرة خطرة فصل السنة عن ‏. ١٠٧‏ ١٣٩١ى ص-١٠٥القرآن في التشريع ،مجلة أضواء الشريعة "العدد ‏ ،"٦جامعة الإمام محمد بن سعود= السعودية .دط٬ رواه مسلم ،كتاب اللباس والزينة .باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ،رقم ()٢١٢٥ء‏ ورواه ابن حبان؛ كتاب الزينة والتطيب ،ذكر لعنآ اللصطفى صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله المتقلجات للحسن رقم ‏( )٥٥٠٥من طريق عبداله بن مسعود ،وأبو داود ،كتاب الترجل باب في صلة الشعر ء رقم ‏( )٤١٦٩من طريق عبدالله . ١ ٤١ د`رسةتسييد)حطاستقلال السنة بالتشريع عند الابنية ولذا فيمكن القول بأن السنة المستقلة تحمل معنيي البيان والاستقلال ء وهي فجميعها تحمل المعنيبن أيضا ‘بذلك تشترك مع السنة المخصصة والمقيد ة والناسخة؛ الاعتبارات بين هذه وتلك.مع اختلاف وهذا الأمر هو الذي جعل بعض الباحثين يفصلون القول حول الخلاف الدائر في ثبوت استقلال السنة بالتشريع من عدمه ،فقد ذكر الدكتور عبدالغني عبدالخالق أن الخلاف الحاصل يدور بين كونه لفظيا مع فريق » وحقيقيا معنويا مع فريق آخر . أوجه الخلاف حول ثبوت السنة المستقلة : نص الشافعي على الخلاف الدائر في ثبوت السنة المستقلة ،وذكر أقوالا أربعة تتمحور حولها أوجه النظر ،يقول في ذلك ":فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين والوجهان يجتمعان ويتفرعان ء أحدهما :ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب ‘ والآخر: ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أرادى وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما ،والوجه الثالث :ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب ،فمنهم من قال :جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب‘ ومنهم من قال :لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ،وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله قال :إلا تأكلوا أموالكم بينكم ١ ٤٢ در.سةتسييةس(تقلا السنة بالتشريع عند الإباضية لح بالباطل ؟“\'٠‏ وقال :وأحل الله البيع وحرم الربامإ"'"' ى فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة ،ومنهم من قال :بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته وسنته الحكمة الذي القي فيبفرض‘ ومنهم من قال :ألقي في روعه كل ما سن روعه عن الله فكان ما ألقي في روعه سنته”(‘‘‘. والذي يظهر من خلال تأمل هذا النص أن محور الخلاف ينحصر في رأيين فقط'‘‘ ،يقول الدكتور عبدالغني عبدالخالق" :فانت ترى من حكايته لهذا الأقوال :أن القول الأول والثالث والرابع ،على اتفاق في أن السنة قد-في النوع الثالث۔- تستقل بالتشريع ؛ ومختلفة في أن النبي & يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له للصواب ،أو ينزل عليه الوحي به أو يلهمه الله إياه ...وأن القول الثاني هو الخالف في الاستقلال ““\' . ولست في هذا البحث بصدد بيان أوجه الخلاف وما قيل من وجوه الاعتراض والوفاق حول هذه المسألةء فالبحث يطول في ذلك ومحله غير هذا المقام ،إلا أني سأكتفي ببيان بعض ما يدور حول مفهوم الوحي والعصمة خاصة عند الإباضيةء فمحور البحث يدور حول موقفهم من استقلال السنة بالتشريع ،ومن أكثز المباحث )1٥سورة النساءء الآية. ٢٩ ‎ )٤١٦سورة البقرة .الآية. ٢٧٥ ‎ ٤١٧حمد بن إدريس الشافعمي ،الرسالة تح :أحمد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بيروتح لبنان .د.ط ،دت ‎،ص. ١٢ -٦٢٢ )٤١٨انظر :محمود صالح شريح جابر ،السنة اعتبارها مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي(رسالة ماجستير)ء الجامعة الإسلامية ،المدينة المنورة- ‎ ١٣٩٩ه؛١٩٨٠م ،ص / ٤٣٢عبدالغني عبدالخالق ،بحوث ف السنة المشرفة ،مجلة أضواء الشريعة "العدد العاشر"‎.السعودية١٤٠٠ .ه-۔- !٦٠ص ‎وما بعدها‎. (٤١عبدالفني عبدالخالقء حجية السنة ص ،٥٠٣مرجع سابق. ‎ ١ ٤٢٣ صح درس ةتسييد)استقلال السنة بانتذريع عند بانية التي تثار حول مصداقية القول بالاستقلال كون السنة وحيا من عند الله تعالى ،وكونه خف :معصوما اصطفاه الله تعالى لتبليغ رسالة الحق إلى الخلق،وهذا هو مدار الحديث إن شاء النه تعالى في المطلبين القادمين . وقد أوضحت في مطلع هذا المطلب ما جاء من نصوص عند جملة من علماء الإباضية صرحوا فيها بتشريع السنة لأحكام لم ينص عليها الذكر الحكيم ،وهو ما يعني بلا أدنى شك قولهم باستقلال السنة بالتشريع ،سواء عبرنا عن ذلك بالسنة الزائدة أو المستقلة . مناقشة نسبة القول بعدم استقلال السنة بالتشريع :إلى عموم الإباضية : ذهب مؤلفو كتاب (السنة الوحي والحكمة) إلى أن الخط العام عند الإباضية هو القول بعدم استقلال السنة بالتشريع"" ،وجاء أيضا في خاتمة كتابهم" :القرآن الكريم كان له الحضور الأبرز في العملية التشريعية لدى الإباضية سواء في العقائد أو الفقه ،والحديث والسنة كانا لدى عموم النظرية الإباضية تبعا لكتاب الثه تعالى ،وهذا ما صرح به كبار علمائهم أو فرعوا عليهء كجابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع وابن عبدالعزيز وأبي أيوب وائل وأبي سعيد وابن بركة ،وهم بذلك لا يتبنون من الناحية النظرية مقولة استقلال السنة بالتشريم”'‘" . (٤٦٢٠المدوي وآخرون.الستة الوحي والحكمة ج٨٧ ١ ‎سص 4 ‎مرجع سابق. ‎ ( ٤٢١الرجع السابق‎ ٠ ‎ج‎ ٠ ٢ص. ٤٣٢٣٤ ١٤٤ .ر.سةتسيية), م[تلا السنة بالتشريع عند الإباضية لاح وقد ساقوا على إثر ما نسبوه إلى عموم الإباضية جملة من النصوص الواردة عند أسلاف الإباضية ،تدور جلها حول فكرة "ارتباط السنة بالقرآن وأنها خارجة منه، وما لم يخرج منه فهو أمر باطل'لا يقبل"”"""" وعليه فلا بد من عرض نصوص السنة أما ما خالفه فهو باطل لا يمكنعلى القرآن الكريم ،فما وافقه فهو نص تشريعي الأخذ به. ومن النصوص التي أوردوها في بيان ما استدلوا عليه ما جاء عن وائل بن أيوب ة إلا ما وافق كتاب الله ،إذ إنفي سيره. ،فقد قال " :علينا ألا نقول على النبي ة موافقة لكتاب الله تعالى لا تخالفه .وعليه يجب أن يعلم أن ما جاءسنة النبي مناقضا للكتاب فهو من الروايات الكاذبة .والأحاديث المبتدعةء وهي كذب وباطل ”""') ومن ذلك أيضا ما جاء عن أبي عبدالنه الأصم فقد قال" :وكل سنة موافقة في ة0وما خالف الكتاب فهو بدعة لأن الكتاب والسنةالكتاب فهي سنة رسول الله "(٤٢ ٤ متفقان مقرونا ن آآ) العدوي وآخرون4السنة الوحي والحكمة ،ج،١‏ ص‏ ،٧٣مرجع سابق . ٣آ)٤‏ الرجع السابقء ص٧٦١‏ . ص ٠ ١٥مرجع سايق. ‎(٤٤الاصم! اليصيرةء ج ٢ب‎ ١ ٤٥ حر درسةتاسييبا(ستقلال السنة بانشريع عند الربانية وخلصوا بعد أن ساقوا جملة من النصوص عبر التسلسل التاريخي لعلماء المذهب إلى أن عرض السنة على القرآن كان حاضرا وبشكل رئيس عند أسلاف المذهب؛ ولذا كان أحد أوجه نقد المتن عند الإباضية“"‘" . مقتضى القول بعرض السنة على القرآن عند الإباضي : ومن هنا كان لا بد من بيان منهج العرض الذي اصطلح عليه الإباضية ء وهو ما يعني ضرورة عرض السنة على القرآن الكريم ،وبيان العلاقة بينه وبين القول بعدم استقلال السنة بالتشريع ،إذ إن مؤلفي الكتاب المتقدم ربطوا بين الأمرين0وعليه فلا بد من بيان تفسير الإباضية لما قرروه من عرض السنة على القرآن . نجد أن الإمام الربيع بن حبيب يروي في مسنده حديث العرض على القرآن؛ قال« :إنكمونص الحديث كما هو في المسند " :عن ابن عباس عن النبي % ستختلفون من بعدي ،فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ،فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني»"“"‘'. وعرض السنة على القرآن الكريم منهج أصيل انتهجه الإباضية في التعامل مع الأحاديث المروية .ومن خلال تتبع مقالات أسلافهم نجد هذا المسلك حاضرا في نقد متون المرويات المأثورة وهو وإن كان من حيث التأصيل له محل خلاف طويل بين (٤٦٢٥انظر :المدوي وآخرون.اللنة الوحي والحكمة اج٨٧ ١ ‎ص 4 ‎مرجع سابق. ‎ ٦رواه الربيع بن حبيبچ باب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ،من طريق ابن عباس ،رقم. )٤٠( ‎ ١٤٦ درسةتسيية)(ستار السنة بالتشريع عند الإبافية لح المؤيدين له والمناهضين ،إلا أن اتفاق الأمة على مقتضى دلالة حديث العرض يؤذن بعدم اتساع رقعة الخلاف فيه ،وذلك يعود بالطبع إلى جملة عوامل ،منها تضعيف الكثير من الأعلام -من غير الإباضية -الحديث الناص على فكرة عرض السنة على يقضي بردالقرآن ،إضافة إلى أن الأخذ بظاهر الحديث -كما قد يتصوره البعض۔- الكثير من السنن المروية والتي تعارض ظاهر الكتاب. يقول الشيخ القنوبي معلقا على الحديث " :وعلى كل حال فالأمة متفقة على وبيان ذلك :أن الأمة متفقة على ردمقتضى دلالتهء وذلك دليل على صحته الحديث إذا خالف نص الكتاب ،ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة”""!‘ ،ثم ساق على إثر ذلك جملة من أقوال أهل العلم من مختلف المذاهب الإسلامية تبين أن عرض السنة على الكتاب أمر لا مناص منه ،بل هو شرط من شروط قبول الرواية وإن كانت عن ثقة“"‘‘ ،ومن ذلك: قال الشيرازي" :إذا روى الخبر ثقة رد بأمور... :والثاني أن يخالف نص" كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسو=`“{‘"‘'. ‏ ٤٦٧يقول الشيخ القنوبي " :هذا الحديث روي من طريق علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة وثوبانس وكل طرقه ضعيفة وذكر اوجه ضعف هله الطرق ،ثم قال" :وغاية ما في الأمر أن كل حديث عارض الكتاب العزيز ولم يمكن الجمع بينه وبينه يحكم بوضعه وهذا هاولاي دل عليه ١١٦١س‏ مرجع سابق) .ص-١١١‏هءنمكا دنتهمن ح سبيبويع ب القنوبي ،الربر:ظ" . الحد نيث(ا هذا ص‏ ١١٣٢وما بعدهاء مرجع سابق .٦٨آ)٤‏ انظر :القنويي ،الربيع بن حبيب مكانته ومسنده؛ ‏ ١٩٩٥م ،ص؟١٧٢۔‏"") إبراهيم بعنلي الشيرازي ،اللمع في أصول الفقه،دار الكلم الطيب ،دبمشيقر=وت ،ط0١‏ ١٤١٦ه- ١ ٤٧ حر درس ةتسيية)حا(ستقال السنة بالتشريع عند بانية قال البغدادي" :ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن" الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة كل دليل مقطوع ‏(٤٣٠ .ره قال ابن الجوزي ":ما أحسن قول القائل :إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو" يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع "(:٣٦ " قال ابن القيم" :ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا ...ومنها مخالفة الحديث صريح القرآن”""'" . إلى غير ذلك من النقول الكثيرة عن كثير من أعلام المذاهب الإسلامية المختلفة ء مما يدل على أن عرض السنة على الكتاب منهج جرى عليه العمل عند الجميع،وإن اختلفوا في التأصيل له أو طريقة عرضه أو التصريح به. قال محشي الترتيب(ق١١ه)"'':‏ "قوله« :فما أتاكم عني من حديث الخ»قال في(المجز""“بعد أن ذكر أن الأحاديث التي يخالف ظاهرها نص القرآن إذا كانت ،م٢٧٤ ‎٥٨٩١ص. ‎ان؛١0 ‎ط ه- ‎٥٠٤١))٠الخطيب البغدادي ،الكفاية في علم الرواية .دار الكتاب العربيي ،بليربوتن = )٣١جلال الدين السيوطي تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،تح :محمد أيمن الشبراوي دار الحديث ،القاهرة = مصر د.ط؛١٤٦٢٣ ‎ه - ٠٠٢آم .ص.٢٤١ ‎ - ١٤١٤)٤٣٢ابن قيم الجوزية للنار الليف في الصحيح والضعيفس تح :عبدالفتاح أبو غدة ،دار البشائر الإسلامية .بيروت‎ = ‎لبنان‎ ٬ط،٦ ص‎ ٥٠ص.٨٠٩٤م‎ ‏ )٣أبوعبدالله محمد بن عمر بن محمد القصبي السدويكشي الشهير بهامحضي» (و١٠٦٢ :ه‏ ١٦١٤ /م‏ = ت١٠٨٨ :ھ‏ ١٦٧٧ /م)‏ :عالم جليل من أشهر علماء جزيرة جربة ،ولد وترعرع بهاء وهو سليل أسرة عريقة في العلم ،أخذ العلم عن والدهء وعن عمه الشيخ أحمد بن محمدء ١٤٨ .ر.سةتسيية)س[تقال السنة بالتشريع عندالإبافية لح صحيحة تحمل على موافقة القرآن لا على مخالفته ما نصه :وقد جاء عن النبي 4 ورجلاه تخطان في الأرض أنه قال< :أيها الناس لا تمسكوا عني شيئا فإني لا أحل إلا ما أحل القرآن ولا أحرم إلا ما حرم القرآن ،وكيف أخالفه ويه هداني الله» ”ث"‘'. ثم قال مبينا أن المعارضة إنما تعني التناقض“"‘" لا التعارض الظاهر" :والمراد بالمخالفة التنافي من غير إمكان والله أعله”""‘'. ومما قاله الإمام السالمي في شرح هذا الحديث":قوله« :فما وافقه فعني» وهذا فيما وقع فيه الاختلاف بين الأمة بدليل قوله «إنكم ستختلفون بعدي» فأماالمتفق ته فلا يحتاج إلى عرض بل يجب العمل به وإن خالف ظاهرعليه أنه عن رسول الله (٤٣٨ الكتاب لانه إما ناسخ أو مخصص... وبعد حفظه القرآن الكريم ،وارتشافه من معين اللغة العربية .وارتوائه من بحر الشريعة الإسلامية؛ أرسله والده ليدرس في جامع الازهر سنة ‏ ٠٤٠ه ١٦٣١/مإ‏ استقر بها مدة مان وعشرين سنة.متعلّما ثم معلما باللدرسة الإباضية بالقاهرة .ثم مدرسا بجامع الازهر حيث سطع نجمه وغرف بين العلماء بالبدرء وعاد من القاهرة سنة ١٠٦٨ه‏.ترك الكثير من الآثار العلمية .منها :حاشية على كتاب قواعد الإسلام للشيخ الجيطالي؛ وحاشية على كتاب الوضع ،وحاشية الترتيب وقد طبعت خمس مرات ،وحاشية على شرح مختصر العدل والإنصاف وحاشية على تفسير هود ين محكم الهواري وغيرها الكثير( .انظر :مجموعة من المؤلفين ،معجم اعلام الإباضية قسم المغرب" ،ج؟٢ث‏ ص٢٨٨٩س،‏ مرجع سابق) . ٤آ)٤‏ هكذا وردت ى ولعله يعني كتاب الموجز لابن عمار . ،م٨٬ ‎٤٨٩٨١ج٠٧. ‎ص‎)٥محمد ين عمر{ حاشية الترتيب ،وزارة التراث والثقافة .معسقمطا=ن ،د.ط ‎،۔-ه٤٠٤١ ‏ ) ٤٣٦هناك فارق بين التعارض والتناقض وقد ذكر الدكتور خلفان المنذري جملة من هذه الفوارق ،ومنها :التعارض الاصولي عله الأدلة الشرعية ء أما التتاقض فمحله أي قضية مطلقة ء ومنها أيضا أن التعارض بين الأدلة الشرعية إنما هو التعارض الظاهري فحسب» بخلاف التناقض فإنه يكون ف الواقع وقي نفس الامر ( .انظر :خلفان بن محمد المنذري ،مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي "رسالة دكتوراء" .صس٤٤٨‏،مرجع سابق) . )٢٧محمد بن عمر ،حاشية الترتيب ،ج٨ث ص ،٧١مرجع سابق. ‎ صس٨٩۔. ٠٠٤م ‎٢٦جا ب‎ د۔ط‎(٤٣٨عبدالله بن حميد السالمي.شرح الجامع الصحيح ب .مكتبة الإمام السالمي.مسقط -عمانك ١٤٩ `رسةتاسميية))حراستقلال السنة بالتشريع عند الزبانية وقد تتبع الدكتور أحمد الكندي في دراسته منهج الإباضية في عرض السنة على القرآن ،واعتبر ذلك أحد مناهج نقد الحديث عند الإباضية،بداية من الإمام جابر بن زيد وصولا إلى المتأخرين من أعلام المذهب ،وخلص إلى أن هذا المنهج كان حاضرا عندهم "إذ جعلوا القرآن ميزانا للنقد مقياسا للقبول والرد ،فكل ما وافق القرآن من الحديث كان صحيحا مقبولا ،وكل ما خالفه كان ضعيفا وباطلا مردودإ'”"'‘" . ثم يقول إثر ذلك :اولا يتعارض هذا مع توجيه الروايات ضمن ما يعنى بدرء التعارض سواء بالنسخ أو الجمع أو الترجيح ،فهذا الفن حاضر في تعامل الإباضية مع النصوص» ولكن تنصب القاعدة فيما لم يمكن توجيهه ضمن ذلك ،وظهر تعارضه جليا ولا يمكن جمعه وتاويله”`ث‘' . كما يؤكد العلامة البطاشي على أهمية معرفة علم الخصوص والعموم ،فبه يدرأ ما أوهم التناقض والتعارض من كتاب الله تعالى‘ يقول" :ولا يصح الجمع بين ما أوهم التناقض والاختلاف في أحكام الله إلا بهذا العلم الجليل ،وأكثر ضلالات المخالفين إنما حصلت لجهلهم بما يكون من هذا القبيل"”"‘٨‏ . ومن هنا يظهر أن النصوص التي ذكرها الإباضية في اعتماد منهج العرض على القرآن الكريم لا تعني القول بعدم استقلال السنة بالتشريع بأي وجه من الوجوه ،إذ لا تعارض بين القول بذلك وبين عدم مناقضة السنة للكتاب،فالسنة الصحيحة الثابتة لا تناقض الكتاب وكون السنة راجعة للكتاب أولا وأخيرا لا غرابة فيه ،فثبوت ‏ )٩الكندي ،علوم السنة عند الإباضية .ص،١٦١٤‏ مرجع سابق. ( ٤٤٠الرجع السابق. ‎ ‏ :٣٨٤مرجع سابق ..33البطاشي .زيادات التمهيد ء ج ١ ٥ ٠ درست تسيية)س(تقال السنة بانتشريع عند الإبانية لح حجيتها إنما كان بنصوص الكتاب الكريم ،ولذلك نص الإباضية على أن السنة مأخوذة من الكتاب وبه وجب اتباعها . ومعنى "عدم معارضة السنة للكتاب" إنما يعني المعارضة الحقيقية التي لا يمكن معها الجمع بين نص السنة ونص الكتاب،وإلا فقد ذكرت سابقا ما اعتمده جمهور كثيرة‘ ‎وا لناسخة وا مقيدة ‘ وا لأمثلة على ذلكاللخصصةالسنةوجوه١لا باضية من وكل هذه الأوجه تعد من باب التعارض الظاهري. ((٤٤٦٢ ‏ (٤٤7رفض الدكتور لوي صافي فكرة استقلال السنة بالتشريع4مدللا على ذلك بفكرة عرض السنة على القرآن ،ويظهر من خلال كلامه أن المنهج هو رفض إثبات السنة لاحكام تأسيسية سكت عنها القرآن الكريم إلى أن جاء الإمامالاي سار عليه السابقون-من الصحابة ومن تبعهم- الشافعي فاقام فكرة السنة المستقلة .يقول مبينا ذلك..." :واستمر رد الحديث أو التوقف فيه عند تمارضه مع القواعد القرآنية إلى أن قام الإمام الشافعي بتأسيس الحديث كمصدر مستقل بذاته .لا كمصدر تابع للكتاب ،ففي كتابه الهام الرسالة جعل الشافعي السنة مصدرا تشريعيا مستقلا .وذلك بإعطائها خاصية ثالثة إضافة إلى الخاصتين اللتين أجمع عليهما علماء السلف قبله :متابعة أحكام الكتاب وتبيين مجملها ".ويرد سبب الإشكال في رفض فكرة الاستقلال إلى الطبيعة الظنية لخبر الآحاد لا التشكيك في أحقية الرسول بالتشريع ء ثم يقول مؤكدا الرنض" :لا بد من التشديد على تبعية الحديث للكتاب ،ورفض فكرة استقلاليته". وقد نشر موقع (إسلام أون لاين .نت) لقاء أجري مع الدكتور طه جابر العلواني حول السنة وحجيتهاى وهو يؤيد ويدعم فكرة عدم استقلال السنة بالتشريع ،وخلص إلى أنه "لا استقلال للسنة بالتشريع ولا حجية لها إلا من خلال ارتباطها بالقرآن الكريم"ء وعلى هذا فالفكرة التي يدور عليها منهج الرفض هو ارتباط استقلال السنة بقاعدة العرض على الكتاب كما يظهر من خلال هذه النقول. والنمل في أوجه ورود السنة على القرآن يجد أن مفهوم الاستقلال يتسع ويضيق وقد ظهر سلفا أن في التخصيص والتقييد والنسخ نوع بيان ونوع استقلال ،بل إن في السنة المبينة نوع استقلال أيضا فتفصيل أحكام العبادات المختلفة والتي جاءت من طريق السنة تحمل وجها من وجوه الاستقلال ،إذ إن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان شرحا للقرآن إلا أنه يحمل تشريعات لا يمكن حملها على وجه البيان فحسب دون التشريع ،ولذا فريط فكرة العرض يرفض استقلال السنة بالتشريع يحمل شيثا من المغالطة( .انظر :لوي صافيء العقيدة والسياسة ،دار الفكر، ٢٠٠١م،‏ ص‏ / ٤٣محمد أبو الليث الخير آبادي ،اتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثهاء الجامعةدمشق = سوريا ط٬١‏ ١٤٢٢ه‏ - موقعص"/٢٠٩‏‏ ٢٠٠٥م.‏ ٦هط0١ماليزياءالعالمية ءالإسلامية .(../7/ )ع= ١٥١ `رسةتسيبي)ا[ستقلال السنة بالتشريع عند لإباضية )حر ((٤٤٣ ولذا فلا تعارض بين القول بالاستقلال واشتراط عرض السنة على الكتاب تحليل بعض الممارسات العملية في السنة المستقلة : وبالرجوع إلى بعض التطبيقات العملية فيما دونه الإباضية نجد هذا المعنى يتجلى خاصة عند تأصيل المسائل وتخريجها ،ولعلي أشير هنا إلى بعض الممارسات العملية حتى يستبين للقارئ من خلالها منهج الإباضية في استقلال السنة بالتشريع،فهذا ابن بركة مثلا ينص على تأسيس السنة للأحكام في الكثير من المسائل التي خرجها في ثم تعقبه بترجيح القولجامعه ،ففي أمر الاستنشاق ذكر الخلاف الحاصل في حكمه بوجوبه معتمدا على ذلك بما جاءت به السنة ث بل ويماثل بين القرآن والسنة في تأسيس الأحكام باعتبارهما نصين تشريعيين ،ثم يختم الكلام بالآيات الدالة على حجية السنة ء يقول ابن بركة" :وتنازعوا أيضا في الاستنشاق ،فقال قوم :واجب ولا يصح ه للقيط بن صبرة« :إذا استنشقتاسم الطهارة إلا به ،واحتجوا بقول النبي فابلغ إلا أن تكون صائما» ،قالوا :والأوامر على الوجوب ؛ وقال قوم :غير واجب. ‏ )٤٤٣خصص الباحث أحمد حمو كروم مبحثا بعنوان (نظرية المرض على كتاب الله وأهميتها عند الإباضية) وذلك في حثه الذي يحمل عنوان "الحديث والمحدثون عند الإباضية" .وذكر في ذلك جملة من الاحاديث المروية في الموضوع نفسه ،ومما قاله " :لقد أجمع المحدثون والاصوليون والفقهاء أن أي حديث يخالف كتاب الله ويعارض نصوصه هو حديث يمتاز بعلامة من علامات الموضوع يجب رفضه وعدم العمل به( . "...انظر :أحمد حمو جمعية عمي سعيد وادي ميزاب-الجزائر٬‏ ١٤١٢ه‏ -كروم ،الحديث والمحدثون عند الإباضية" أبحث مقدم لنيل إجازة التخرج" ٩٢م ‎.ص.)٢٩١ -٧٢٤ ١ ٥٢ ر.ستةتسيية| ستقال السنة بانتقريع عند الإبافية لاح واحتجوا بقول النبي مة للسائل عن الطهارة« :توضأ كما أمر الله» ،فر ذلك إلى القرآن ،والذي يوجبه النظر عندي أن الطهارة لا تتم إلا به لقول النبي عليه السلام للقيط بن صبرة ،وقوله لغير لقيط « :إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنشق» ء والاستنشاق واجب بالسنة كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن ،قال الله جل ذكره :إفلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ؛ وقوله تعالى :إمن يطع الرسول فقد أطاع الله ى وقال: (وما ينطق عن الهہوىهإن هو إلا وحي يوحى]"“ث'" . ونظير ذلك أيضا ما ذكره في التفريق بين طهارة ماء البحر والماء المضاف ،حيث يقول" :فإن قال قائل :لم منعتم من التطهر بالماء المضاف وقد أجمع الناس على لقوله:التطهر بماء البحر؟ قيل له :التطهر بماء البحر مخصوص بسنة النبي & «الطهور ماؤه والحل ميتته» فاخذنا في هذا بقول الرسول عليه السلام ،وأخذنا في الأول بكتاب الله عز وجل "” ث ‘. كما يقول مبينا خطأ من ذهب إلى إجازة قراءة القرآن للجنب والحائض :وقد غلط من ذهب إلى إجازة القرآن للجنب والحائض من حيث تأوّله الروايات والمنع لهما من ذلك .ولعمري لولا الخبر الوارد بذلك لكان الاستكثار من ذكر الله بالقرآن في ٤ الجامع ء جا‎)٤٤٤ابن بركة. .سابق‎٤مرجع ‎ص٢٦٩ ٥ ب مرجع سابق. ‎ابن بركة .الجامع ء ج . ١ص٢٥٧ ١ ٥٢ إاستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية كل الأحوال أفضل لمن فعله{ ولكلنا حظ للنظر مع ورود الخبر ،وبله أن يتعبد عباده ما شاء"(‘‘“. ومن هذا الباب أيضا ما قاله أبو الحسن في بيان حرمة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ،ونص عبارته" :وقد نهى النبي ه عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيرش وهو ة أعلم بتأويل كتاب الله ،والموكل بالبيان لأمته . وليس خبره ناسخا للآية .كما ذكر من قال :إن السنة لا تنسخ القرآن الكريم ،لأن الله يحرم ما شاء في كتابه وما شاء على لسان نبيه .وهذه الآية زيادة فيما نهى الله عنه على لسان نبيه ق والله أعلم وأحكم وبه التوفيق. "‘‘"". والنص واضح في أن حرمة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير إنما كان من قسم السنة الزائدة؛ وهو نص في استقلال السنة بتأسيس الأحكام ،ومثله ما نص عليه ابن خلفون في معرض اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر لصحة الصوم حيث يقول" :لأن الغسل عندهم (أي:أصحابنا) للجنابة والحيض شرط لصحة الصوم والصلاة ،أما الصلاة فبالكتاب‘ وأما الصوم فبالسنة من قوله عليه السلام« :من أصبح جنبا »...لأنه عليه السلام هو المبين عن الله تعالى لقوله عز وجل} :وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس...؟ ‏6'٨٤”".. وفي معرض المماثلة بين القرآن والسنة في تأسيس الأحكام الشرعية نجد نصوص أسلاف المذهب متضافرة على تأكيد ذلك ،والتطبيق أوضح دليل على التنظير ،وقد ص ٠ ٣٧١مرجع سابق .ابن بركة .الجامع .جا ‏٠33 ص٢!١٦‏4مرجع سابق .البسيوي ،الجامع .ج.3 (٤٤٨اللزاتي.أجوبة ابن خلفون.صس 4 ٧٦مرجع سابق. ‎ ١٥٤ ح رسةتسيييةا[ستقلال السنة بالتشريع عند بانية أفردت الفصل القادم للتدليل على جملة من هذه الممارسات ،وكلها دلائل تجلي حقيقة السنة المستقلة عند الإباضية. ومما يدل كذلك على أن القول بعرض السنة على القرآن لا يقتضي عدم استقلال السنة بتأسيس الأحكام؛ ما نص عليه ابن بركة في معرض بيان حكم بيع الكلب واقتنائه وأكل لحمه ،حيث يقول" :وجائز ملك الكلاب إذا كان لنفع ،فأما الاقتناء لها على أن يكاثر بها وعلى وجه التجمل بكثرتها كنحو اقتناء الماشية في البيوت فليس بجائز لما روي أن النبي ة قال« :من اقتنى كلبا لا لضرع ولا لزرع نقص من أجره كل يوم قيراط» ...وقال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابنا إن بيع الكلاب جائز، واقتناؤها وأكل لحومها ،والروايات عن النبي & تدل على العدول عن قول أبي عبيدة لما قد ثبت به النقل الكثير والخير إذا نقله عدل عن مثله جاز القول به ،إذا لع يكن معارضا له ولم تقم الدلالة على فساده ،والخبر قاض على الآية التي تعلق بظاهرها أبو عبيدة في سورة الأنعام ،لأن الخبر لا يخلو أن يكون ناسخا أو مبينا لمعناها لأنه ورد بعد نزولها”`‘‘ . وقول ابن بركة هنا" :والخبر إذا نقله عدل عن مثله جاز القول به ،إذا لم يكن معارضا له ولم تقم الدلالة على فساده" يدل على ما ذكرناه سلفا من أن معارضة الخبر للآية إنما يعني التناقض الذي لا يمكن معه الجمع بأي وجه من الوجوه' أما وقد أمكن الجمع فلا مسوغ للقول بمناقضة الخبر للقرآن وقوله في النص فيما بعد" :والخبر قاض على الآية التي تعلق بظاهرها أبو عبيدة في سورة الأنعام ،لأن الخبر لا يخلو أن يكون ناسخا أو مبينا معناها لأنه ورد بعد نزولها "ء يدل على ذلك . 4مرجع سابق . ص٢٣٢‏ )٤٩ابن‏ بركة ى الجامع ء ج٢‏ . ١٥ استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية وقد نص أصحابنا-رحمهم الله تعالى -على أن السنة حكم الله تعالي،وعليه فإن ما ثبت عن النبي فكه إنما هو بمثابة التبليغ عن الحق تعالى ،ذلك لأنه الموكل حول الخلاف الدائربالبيان ،ومما يؤكد ذلك ما حكاه ابن بركة -فيما نقلته سلفا- بين أسلاف أصحابنا في نسخ القرآن بالسنة .ونص كلامه" :والذي عليه جُل فقهاء أصحابنا أن القرآن ينسخ القرآن ،ونسخ بالسنّة ،كما أن السئة تنسخ بالسئة ،وقد وجدت لبعض أصحابنا أن السئة لا تنسخ القرآن. ولعل هذا مذهب بعض البصريين وحجة هؤلاء أن القرآن لا يعلم نسخه إلأ بخبر من الله تبارك وتعالى ،أو الرسول عليه السلام ،أو إجماع الأمة على النسخ ،أو تقوم دلالة على نفس الخطابس ولم تقم الدلالة من هذه الوجوه ،قالوا :وقد قال الله جذلكره :لمنانسخ ن آية أو ننسيهَا تأت يخير منها وفلها م(`ثث‘ ،والسنة فليست مثل القرآن ،والسئة وإن كانت حكم التلهعالى ،فليست مثل القرآن في نفسه معجزة ء قال الله جل ذكره( :قل لين اجتَمَعَت الإنس والجن على أن يأتوا يمثل هذا القرآن والسنة ليست بنفسها معجزة،ل بأتون يمفله ونو كان بعضهم لبعض ظهير "ث فإذا لم تكن مثل القرآن لم تجز أن تنسخ القرآن ،والحجة لمن أجاز نسخ القرآن بالسئة} قالوا :لأن القرآن حكم الله جل ذكره ،والسئة حكم الله ينسخ أحدهما بالآخر واحتجوا بقول الله جل ذكره :لوما ينطق عَن الْهَوَى+إن هُوَ إنا وَخي )٤٠سورة البقرة ٨الآية. ١٠٦ ‎ (٤٥١سورة الإسراء:الآية. ٨ ‎ ١٥٦ .,.تةتسيية)]ا[ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية اسح يُوحَى؟ ،فالكتاب دال على أن يخبر عن الله جل ذكره ،فهو يبسخ أحكامه بعضها ببعض مرة من الكتاب ،ومرة على لسان نبيه عليه السلام .والله أعلم بالأعدل من القولين" ‏(.)٤٥٥ فكلا الفريقين -القائل بنسخ السنة للقرآن والقائل بعدمه۔ ينص على أن السنة حكم اله تعالى ،وما دامت كذلك فلا شك أنها تؤسس الأحكام كالقرآن الكريم،إذ المصدر واحد. وقد بينت سابقا مقالات جملة من علماء المذهب الناصة على ثبوت السنة اللؤسسة ،كيف وقد عدها الإباضية وجها من وجوه بيان السنة للقرآن ،وقد سبق .الحديث عن ذلك ووجه القول به. ولما كان بيان وحي السنة من أبرز الدلائل التي يمكن أن ندعم بها قول الإباضية في تأسيس السنة للأحكام ،كان لا بد من إظهار مقام هذا الوحي في نصوص الإباضية ء ومن ثم بيان المفردات التي تندرج في هذا الوحي ،خاصة أن الحديث يدور حول السنة باعتبارها دليلا شرعيا ومنزعا للأحكام المختلفة . ومن هنا أنتقل للمطلب الثانى حيث بيان وحى السنة عند الإباضية . 4 ٦٧مرجع سايق. ‎ صس-٦٦۔(٤٥٢اين بركة ء الجامع .جا‎ ١ ٥٧ ح درسدتسيبة)ا(ستقلال السنة بالتشريع عند ابنية المطلب الثاني السنة بين الوحي والاجتهاد من المعلوم أن المسلم وهو يسبر أغوار هذا الكون الفسيح الواسع ويسير في أرجائه ،ممتثلا منهج الله تعالى الذي جعله خليفة للأمانة التي ألقيت على عاتقه بعد ويستهد ي بهداه.أن أبت الخلائق جميعا حملها { لا بد له من موجه يسترشد بنوره‘ وإذا كان العقل البشري أداة من أدوات المعارف البشرية ،بل هو معقل التكليف وأسه الذي يناط به3إلا أنه لا يعدو أن يقف مشدوها أمام عالم الشهادة ،حائرا عن بلوغ معالم الغيب الخفية التي اختص المولى جل وعز بها إلا أن يخص بها أحدا ممن اصطفاهم لحمل رسالته إلى خلقه (عَالمُ العيب قنا يظهر على غيبه أحَداً+إنا مَن ارتضى من رسول قة يسلك من يي يديه ومن حَلفهِ رَصّداً )“"" ،ولذا كانت النبوة على مر التاريخ بمنزلة المرشد الموجه" ،يقتضيها وجود الإنسان ويقاوه"ث‘‘٨‏.فلا سبيل للعقل لفهم قضية الألوهية والمصير وقواعد التوحيد إلا عن طريق الوحي وإلا غاب عن عوالم الحق إلى عوالم التيه والضياع. والقرآن الكريم وحي إلهي محفوظ& }إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاقظون؟“‘‘'. وعليه فهو كتاب مقدس (}لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم . )!٧١(٤٥٢سورة الجنس الآية-٢٦( ‎۔- ص. ٧١!٥١٩٩٢م‎. ١٤١١‎ھ -ط0 ١ ياض‎رة = لدي اسعو والفلسفة ء مكتبة المؤيدء ال رينآن قفة ب للمعر اية ا )٤٥٤راجح عبدالحميد الكردي ٥ ‎نظر )٥سورة الحجر ‎.الآية(. )٩ ١٥٨ .,.ةتسيية)ا(ستقلال السنة بانتنريع عند الإباضية لاح حميد]؟"ث‘ ،وإذا كان القرآن نال من الحفظ والقداسة ما جعل له سياجا يحول دون شك المفترين ،وأنامل الحاقدين،فإن السنة النبوية المشرفة مرت بجملة من الأطوار عبر التاريخ من حيث التدوين والحفظ،وقد ضم إليها ما ليس منها ،وقد قيض النه تعالى للحفاظ عليها أعلاما صانوا كيانها وطهروا دربها مما اعتراها . وقد وقف الإباضية موقف الحزم والشدة أمام كل من يحاول المساس بشرع الله تعالى أو يشكك في مصداقيته بكل تصانيف اللبس والتشكيك ‘ ويظهر ذلك جليا فيما سطروه عبر مختلف العصور . وحور الحديث في هذا المطلب يدور حول ما جاء عند الإباضية عن وحي السنة , ومدى انسجام ذلك مع الممارسات العملية التي سطروها في مدوناتهم الفقهية ،مع بعض الإضافات الأخرى والتي يتطلب المقام بيانها . )٦سورة فصلت الآية. )٤٦٢( ‎ ١٥٩ `رسةتسيية)( استقلال السنة بانتشريع عند لابنية حر مفهوم الوحي عند الإباضية: يقول العوتبي في تخريج كلمة الوحي لغة " :والوحي :الكتابةس يقول وَحَى ييجي وحيا أي :كتب كتابا! وأأناجي ،قال: )(٥٧ من رسم آثار كوحي الواحي أما الوارجلاني فيشمل مفهوم الوحي لديه ما جاء في كلام العرب على ثلاثة أوجه ،يقول" :اعلم أن الوحي في لغة العرب :هو أمر تنهيه عن الناس إلى من تريد خصوصا ،وهو على ثلاثة أوجه :وحي الأنبياء إعلام ،وفي الحيوان إلهام ،وفي الموتان وسائر الجمادات إطلاق وإذن“".ث‘ ،ويضيف العوتبي إلى هذه الأوجه وحي الكتابة والإشارة ،مستدلا على ذلك بما جاء من خلاف حول معنى الوحي في قوله تعالى[ :فاوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا؟"ث‘" بمعنى:أشار إليهم أو كتب لهم. ويسوق الوارجلاني على الأوجه الثلاثة التي ذكرها جملة من الأدلة والسياقات القرآنية الواردة في كل وجه‘ فيقول عن الوجه الأول الخاص بالأنبياء" :وهو مخاطبة الأنبياء بأوامر الله -عز وجل -ونواهيه وأخبار هو أمور هو إعلام هو أحكامه ،ويكون الوحي مخاطبة من غير مشافهة٠`.ء‏ ويستدل على ذلك بما روته (٤٥٧العوتبي ء الضياء .ج ٢ب ص 4 ١٨٤مرجع سابق. ‎ ‎ص ٠ ٢!٦٩مرجع سابق. ‎(٤٥٨الوارجلاني ٠ ‎الدليل والبرهان‎ . ‎ج‘٢ (٤٥٩سورة مريم‎ ! ‎الآية(. )١ ١ صس ٠ ١٨٥مرجع سابق. ‎(٤٦العوتبي،الضياء ،ج ٢ب‎ صس ٠ ٢٧٠مرجع سابق. ‎(٤٦١الوارجلاني.الدليل والبرهان،ج ٢ب‎ ١٦٠ .رستةتسيية)ستقال السنة بالتشريع عند الإباضية لاح السيدة عائشة أم المؤمنين-رضي الله عنها -في كيفية مجيء الوحي للنبي ثقة وقد رواه عنها الإمام الربيع فى مسنده أ . أما عن وحي الإلهام فهو معنى أشمل من سابقه ،فكما أنه يشمل الإيحاء إلى الجنس البشري كافة فهو كذلك يتعدى إلى ما نص النه تعالى عليه في كتابه من الإيحاء إلى بعض الحيوانات كالنمل والنحل ،يقول المفسر هود بن محكم الهواري" في قوله تعالى } :وأوحى ربك إنى المخل]“`“"وهذا وحي إلها". وإذا كان الوارجلاني ساق ثلاثة أنواع للوحي فقد أوصلها السوفي-صاحب إلى ثمانية أوجه ،كما حكى ذلك عنه المحشي حيث يقول " :والوحيالسؤالات۔- يتصرف على ثمانية أوجه :على الاسترسال كقوله عز وجل :لنا أحيت إليك كَمَا وح والبنين منم بعدو'‘©٠“ ...ء‏ والذي أوحي إليهم الأعمال بالنيات؛أحينا إلى ‏" ٦تقول عائشة" :ستان الحارث بن ختام رَسُول الله صلى الله عليه وَسَمّ كَيْف يأتيك الوي يا رَسُول الله؟ قال« :أحائا يأتيني مثل صلصلة الجَرَسر وَهُوَ أشده عَلَي ،قَيقصيمْ عي ومذ وَعَيت ما قال وأحيانا تمل لي المك رجلا نمي قاعي ما يتولء .قات عايثة رضي الله عنها: ومذ رأية ينزل عليه الوحي في اليوم الصديد البو قَيَقصيمٌ عنه وة جَبيتة يقص عَركا.رواه الربيع بن حبيب ،باب ابتداء الوحيں رقم ‏(. )٢ ‏ )٤٦٢هود بن محكم الهواري (ق٣ :ه‏ ٩ /م)،‏ عالم متقن ،أخذ العلم عن أبيه وعن غيره ،قيل في الاندلس ،وقيل فتييهرت ،وقيل في القيروان وهو ما رجُحة الشيخ بلحاج شريفي .اشتهر بمؤلفه «تفسير كتاب الله العزيزه .وهو تفسير جليل ،ولاهسّيّته تذكر المصادر ال رجلين تنازعا وتخاصما فيه ء كل يعي ملكيته .حمى كادت عشيرتهما تقتتلان ،مما حدا بالقاضي أبي حمد جمال المدوني إلى تقسيمه نصفين ،فقام كل منهما بنسخ النصف الآخر .حققه الاستاذ بلحاج بن عدون شريفي تحقيقا علماء وطبع في أريعة مجلدات. كان والد هود قاضيا للإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم (ت٢٠٨ :ه/‏ ٨٢٢م)‏ فوهم بعض خطا آئهودًا نفسه كان قاضيا( .انظر :مجموعة ١٩٩٩م،‏ ج،٤‏ ص٦١إ.)٩٢‏زائر ط،١‏ ١٤٢٠ه۔‏ج =لية ادا مانلمؤلفينء معجم أعلام الإباضية ث جمعية التراث ،غر )٤٦٤سورة النحل الآية. ) ٦٨( ‎ (٤٦هود بن حكم الهواري ،تفسير كتاب الله العزيز ء دار الغرب الإسلامي ،بيروت‎= ‎لبنان‎ ٧ط‎ ٧١٩٩٠ ٬١ج‎ ٨٦٢ص. ٢٧٧ (٤٦٤٦سورة النساء الآية. ) ١٦٣ ( ‎ ١٦١ `رسةتاسيبة)۔ر[]استقلال السنة بالتشريع عند لإباضية عن أبي عمرو وعن أبي محمد ماكسن قال :فوفقه الله في آرائه وأوحى الصواب إلى (وَأؤْحَى ربك إلىقلبه أي ألهمه الصواب .والثاني :بمعنى الإلهام كقوله: التخل)'"`' ،لإوأؤحيتا إى أم مُوستى)““ أي ألهمها ،والثالث :على الأمر قوله تعالى :لود أؤحَيت إلى الحَاري]“" أي أمرتهم3والرابع :على معنى البيان كقوله تعالى 7 :تعجل يالقزان من قبل أنيقضى إليك وَحيةإ`'"" أي بيانه. والخامس :الوسوسة كقوله تعالى :يوحي بَعْضُمُم ،إلى بعض زخرف القول غَرورا؟"" أي يوسوس‘ والسادس :على معنى القرآن (قل إنما أنركم بؤ أي بالقرآن؛ والسابع : :على معنى الإيماء والإشارة كقوله عز وجل: ولحىلهم أن سَبْحُوا بكرة وَعَشِيا)"' أي أومى ،والثامن :على معنى " كقوله تعالى :يأن ربكأوحى لَهَامإ“'" أي أقرها فاستقرت لها أي إليها وهدأت وسكنت عن الحركة والزلزلة التي أصابتها وقال :أوحى لها القرار .‏٧٥فاست-قر ن" )٤٦٧سورة النحل ،الآية.) ٦٨( ‎ )٤٦٨سورة القصصع الآية.)٧( ‎ 14٩سورة المائدة .الآية.) ١١١( ‎ )٤٠سورة طهء الآية.) ١١٤( ‎ )٤٧١سورة الانعام ،الآية. ) ١١٦٢١( ‎ )٤٧٢سورة الانبياه ،الآية.) ٤٥ ( ‎ )٤٧٣سورة مريم .الآية. ) ١١( ‎ )٤٧٤سورة الزلزلة .الآية.) ٥ ( ‎ ‎ص ٠ ١٨مرجع سابق. ‎حاشية الترتيب ء جا٠ ‎(٤٧٥محمد بن عمر ١٦٢ ..سةتسيية)ا(ستار اسنة بالتشريع عند الإباضية لح والذي يلحظ أن هذا النص يضيف إلى المعاني السابقة جملة من المعاني التي تحويها لفظة الوحي حسب دلالات النص القرآني ،فيأتي الوحي بمعنى الإرسال والأمر والوسوسة والبيان والاستقرار ،إلا أنه من الملاحظ أيضا أن المؤلف هنا يخص معنى الوحي الوارد في قوله تعالى } :قل إنما أنذركم بالوحي] بالقرآن وهذا ما نص عليه العلامة الهواري""" ،وحكاه كل من العلامة العوتبي في ضيائه“"‘‘" والعلامة الشقصي في منهجه”''" . كما يذكر العلامة ابن وصافه‘"‘ من معاني الوحي إضافة إلى ما سبق وحي الرسالة .ويدلل على ذلك بقوله تعالى} :وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب)"“" "فهذا وحي الرسالة" . )٤٧٦انظر :الهواري،تفسير كتاب الله العزيز .ج ،٣ص \٧٣‎مرجع سابق. ‎ (٤٧٧انظر :العوتبي ،الضياءء ج ،٦٢ص ،١٨٨مرجع سابق. ‎ )٤٧٨انظر :الشقصيع منهج الطالبين ،ج١ث ص ‘٣٢٠٦مرجع سابق. ‎ ‏ )٤٧٤حمد بن وصاف النزوي (النصف الثاني من ق ٦ه‏/إ١م)‏ فقيه من ولاية نزوى ،من آثاره العلمية :منثورة تتسب إليه .وكتاب الحل والإصابة شرح فيه دعائم ابن النضر اهتم كثيرا فيه ببيان المعاني اللغوية للأبيات ،ويعتبر هذا الشرح أول شرح وصلنا لكتاب الدعائم" وقد اشتمل على ثروة علمية تدل على تمكن صاحبها من علوم العربية( .انظر :السعدي ،معجم الفقهاء والمتكلمين .ج٣ث‏ ص؟،١٧٢‏ مرجع سابق) . )٤٨٠سورة الشورىء الآية. )٥١( ‎ حج ١ت ص. ١٣ ‎(٤٨١محمد بن وصاف4شرح الدعائم4تح :عبدالمنعم عامر وزارة التراث والثقافة .مسقط = عمان ،د.ط ! دت ١٦٣ درس تسيبححطاستقلا السنة بانتشري عند الربانية وحي السنة ومقامه في نصوص الإباضية" """': والمتامل في التراث الإباضي يجد دلالات واسعة عن فقهائه سلفا وخلفا في التصريح بوحي السنة؛ على اعتبار أن ما جاء به النبي شه من عند ربه وحي منه بصريح آيات القرآن التي حصرت منهجه عليه السلام في اتباع الوحي دون نكوص عن تتبع خطوه وسلوك منهجه٬‏ إذ هو الواسطة بينه وبين الحق تعالى،فالنه تعالى يخبر عن نببه قوله الفصح عن منهجه [ :إن أتبع إلا ما يوحى إلي؟“'" " أي :لا نبع إلا وحي الله .من غير زيادة ولاً نقصان ولا تبديلس خالف هوى النفس أو وافقها ،لأن الذي أتيت يه من عند الله لأ من عندي"ث.“‘٨‏ ولعل من أظهر تلكم النضوص وأسبقها تصريحا بوحي السنة عند أسلاف الإباضية ما جاء عن ابن عبدالعزيز (ق٢ه)‏ في معرض الحديث عن تفسير القرآن بالرأي ،مبينا أن التفسير وقع من أهل العلم .ولم يكن منحصرا فيما أثر عن النبي إذ لو كان منحصرا لكان التفسير في يد جميع العلماء واحدا كاجتماعهم علىبفن الكتاب والسنة ،ثم يقرر على إثر ذلك القول في السنة بأنها وحي من عند الله تعالى فيقول " :لأن ما جاء عن النبي عليه السلام وحي من الله تعالى جاء من عنده فافهم ذلك"_'‘'. ‏ )٤٢لمزيد من التفصيل حول الوحي ودلالاته ومذاهب العلماء فيه حول توجهات الفكر الإسلامي المعاصرة.انظر :ستار جبر حمود الاعريجيء الوحي ودلالاته في القرآن الكريم والفكر الإسلاميں دار الكتب العلميةء بيلروبتنحانى ط،١‏ ١٤٦١ه‏ ٢٠٠١ -م‏ . )٤٨٣سورة الانعام.الآية / )٥٠( ‎سورة يونس الآية / )١٥( ‎سورة الاحقافں الآية. )٩( ‎ .م٢ ‎٨٩٩١ج ‎ب ‎صس١١(٤٨٤سعيد بن أحمد الكندي .التخسيرالميسر؛ مكتبة السيد محمد بن احمد البوسعيدي السيب =مسقط { ط ١ ‎۔-ه‎.٨١٤١ ص .٣٠٧مرجع سابق. ‎(٤٨٥ابو غانم .المدونة الكبرى ء ج. ١٦٤ .ر۔سةتاسييةا[ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية لح ويظهر ذلك أيضا جليا في بعض استدلالات العلامة ابن بركة ء وقد ذكرنا سلفا ما استدل به حول جواز نسخ القرآن بالسنة حيث يقول بعدما ذكر قول الله تعالى: (وَمَا ينطق عَن الهوى ٭ إن هو إلا وَحي ييوحَى] " :فاخبر جل ذكره :أن الكل من عندهء ويأمره ‏"“ ،‘‘٨كما أنه رد على من ساوى بين نسخ السنة للقرآن وبين تفويض الأئمة في فعل ذلك ،بحجة أن النبي خه كان يجتهد رأيه في إصدار الأحكام" ،وإذا جاز نسخ القرآن بالسنة من طريق الأحكام ،وتفويض الأحكام إلى الرسول & قالوا :فجائز للإمام بعده الذي نص عليه أن يجتهد فيما فوض إليه”""" ،يقول ابن بركة في الرد على من قال بهذا القول " :فالحجة عليهم غير قليل ،من ذلك قول الله جل ذكره } :وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلأ ما يوحى إلي؟ وقوله عر وجل[ :وما ينطق عن البوى+إن هو إلاً وحي يوحى )"“' ،فيظهر من خلال هذا الاستدلال أن قياس اجتهاد الأئمة على اجتهاد النبي ثة قياس مع الفارق ،فسنته فقة وحي من عند الله تعالى كما هو صريح آي القرآن الكريم . ويفسر العلامة الكندي قول الله تعالى [ :قل لا أجد فيمَا أوحي إ؟‘‘“ بقوله" :أي :في دلك الوقت ،أو فى وحي القرآن ،لن وحي السئّة قد حرم غيره في بعض الرأي”أث‘ ،والعبارة صريحة هنا في شمول مفهوم الوحي للقرآن والسنة . ه_ )٤٨٦اب ن بركة .الجامع ج١ث ص ٤٤ء مرجع سابق. ‎ )٤٨٧المرجع السابق ‎.ج‎ ،١ص. ٤٨ (٤٨٨الرجع السابق. ‎ (٤٨سورة الانعامء الآية. )١٤٥( ‎ )٤٩٠الكندي4التقسيرالميسر ،ج 0١ص ٬٢٩٩مرجع سابق. ‎ ١٦٥ درسة تميي)حاستقلار السنة بالتشريع عند الإبانية ويدلل الشيخ الخليلي على وحي السنة بما جاء في أمر تشريع استقبال بيت للقدس "فمع عدم وجود ما يشير في القرآن الكريم قبل هذا إلى استقبال بيت المقدس أخبر الله تعالى عنه أنه جعل إلهي4وما هو إلا دليل بين على أن سنته خت ليست هي من تلقاء نفسه ،وإنما هي وحي رباني وتشريع إلهي ،ليس لمؤمن ولا مؤمنة فيه اختار"(. ::. يقول في معرض الحديث عن ذلك" :ولما كان صدور السنة منه عليه الصلاة والسلام بطريق الوحي إليه احتيج إلى بيان أنواع الوحي،٨""”..‏ ثم يفصل القول في نوعي الوحي الباطن والظاهر. الوحي الباطن: أما عن الوحي الباطن فإن الإمام السالمي يحصره في اجتهاد النبي ثة مما لم ينزل عليه فيه وحي ،ثم أعقبه بذكر الخلاف الواقع في صحة وقوع الاجتهاد منه ،ومجمل ما استدل به المانعون هو أن القول بوقوعه منه قه يفضي إلى جواز مخالفته لكونه مجتهدا في استنباط الحكم كسائر المجتهدين،كما أنه يجعل الاجتهاد منه ومن غيره على مرتبة سواء مما يلزم النفرة من قبول كلامه ،وتجويز الغلط فى حقه"“‘“ . ‎ص؛ .٢٠ ٤مرجع سابق. ‎(٤٩٩١الخليلي العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع! ‎ مرجع سابق. ‎ج .٢ص٥٦(٤٩٢السالمي! طلعة الشمس ‎ص. ٩المرجع السابق ٠ ‎ج.٢ ‎( ٦1انظر: ١٦٦ ح .ر.ستتسيية)استقلار السنة بالتشريع عند الإبانية وأجيب عن ذلك " بأن الله سبحانه قد أوجب علينا اتباع قوله سواء صدر عن وحي أم عن اجتهاد بخلاف غيره ،وحينئذ لا مخالفة ولا تنفير ولا غلط يخشى"‘‘{٨ء‏ وأيضا فاجتهاده عليه الصلاة والسلام وحي باطن بمعنى أنه إلهام منه تعالى لقوله تعالى :وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى]““"‘" 0ويرى الإمام السالمي جواز تعبده خفته بالاجتهاد مطلقا في الأحكام الدينية والآراء السياسية،إلا أنه لم يقع منه في الأحكام الدينية ى بمعنى أنه لم ينقل عنه ذلك . وعلى ذلك فهل يقع الخطأ منه في اجتهاده أو لا؟ يرى الإمام السالمي عدم ثبوت الخطأ في حقه ويدلل على ذلك بأمرين" :ان المطلوب من المجتهد ما أداه إليه ظنه لا غير ذلك فلا خطأ حينئذ مع توفية الاجتهاد حقه ،وأما ثانيا :فلقوله تعالى} :إن هو إلا وحي يوحى؟ والوحي لا يجوز عليه ‏ )٤٤وقد سثل الإمام السالمي عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وكونه وحيا من عند الله تعالى .ونص السؤال" :اجتهاده هل هو مخالف لاجتهاد العلماء لانه لا يصح أن يخالف فيه ؟ أو اجتهاده كاجتهادهم ؟ وما وجه قول بعضهم لا أسلم أن فعل الرسول عليه السلام واجتهاده ليسا بوحي؟“ فاجاب الإمام السالمي بما نصه" :ليس اجتهاده كاجتهاد غيره ،فإن اجتهاده لا يجوز أن يخالف فيه ،لوجوب اتباعه على كل أحد وليس كذلك غيره من العلماء . وأيضا فقد قال تعالى :وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وفي ذلك إخبار عن عصمته وليس لغيره مثل ذلك ،وهو معنى قول ذلك البعض:إن اجتهاده وفعله وحي ،غير أنهم قالوا :إن الإجتهاد وحي باطن أي شيء يلقيه الله في ذهنه من إرسال ملك إليه في الظاهر.والله ١٨٩٩٩م،‏ ج،٦‏أعلم " (انظر :عبدالله بن حميد الساللي ،الجوابات ،مكتبة الإمام السامي ،بدية = سلطنة عمان! ط!١٤١٩١ ،ه‏ - ص.)٢٠٢‏ ا٥لسالي ،طلعة الشمس ،ج٢ث ص٩س مرجع سابق. ‎ ١٦٧ _ ١ حط رس ةتميية)استقلار السنة بانشريع عند الإبانية الخطاء أما ما نزل من عتاب الله له في بعض القضايا فلعله إنما عاتبه على التعجل في ذلك ولم ينتظر الوحي انتظاره المعتاد“_“'" . ثم يحكي على إثر ذلك الإجماع من المجيزين للخطأ والمانعين منه على عدم إقراره من قبل الوحي عليه؛ يقول" :فإن أخطأ عند من جوز عليه الخطأ في ذلك نبه على خطئه حالا ،فإن استمر على اجتهاده وأقر عليه ولم ينزل عليه فيه عتاب علمنا أنه إلهام من الله سبحانه وتعالى فكان دليلا شرعيا يجب على الأمة اتباعه قطعا ولا يسع لأحد خلافه ،بلا خلاف عند أحد من المسلمين في ذلك"”".ث ،قال القطب " :فإن الصحيح أنه يجتهد ولا يوافق إلا الصواب““‘‘" . والمتأمل فيما نقلته سابقا عن العلامة ابن بركة وما ذكره الإمام السالمي يلحظ مدى التقارب والانسجام في وجه الاستدلال ،فابن بركة يرد على من عادل بين نسخ 0وبين اجتهاد الأئمة على اعتبار أنهالقرآن بالسنة باعتبارها اجتهادا من النبي فهم واستنباط قد ينسخ آي القرآن ،فرد ابن ابركة يما يفهم منه اعتبار اجتهاده ثة وحيا من عند الله تعالى ولذا فلا قياس بينه وبين اجتهاد غيره ،أما عبارة الإمام السالمي فهي صريحة واضحة في التنصيص على وحي السنة بشقها الأول وهو اجتهاده ثلة المعبر عنه بالوحي الباطن . .١٢‎ص-=١ ١‎ج.٦(٤٩٦للرجع السابق. ‎ ‎ص؟٠ ١٢ج.٢ ‎(٤٩٧الرجع السابق٥ ‎ ‎ص؛ 4 ٢٤ ٤مرجع سابق. ‎هميان الزاد‎ ٢ ‎ج. ٢(٤٩٨القلب ١٦٨ .رسةتسييةاستقلال السنة بانتشري عند الإبافية لح الوحي الظاهر: أما عن الوحي الظاهر فهو ما يتمثل فيه الوحي بكيفية يحسها المتلقي ،سواء كانت بواسطة ملك وذلك مثل إتيانه كصلصلة الجرس أو في صورة رجل يكلمه أو بطريق النفث في الروع أو بإتيانه في النوم بما يأمره الله تعالى أو كانت بغير واسطة ملك وهي الإلهام المعني في قول النه تعالى :وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا؟“‘‘" . وقد نص على هذه الكيفيات الخمس الإمام السالمي في طلعته ،ثم قال على إثرها" :وجميع هذه الكيفيات حق ،وهي حجة على النبي وعلى سائر المكلفين بلا خلاف نعلمه بين أحد من المسلمين”``‘" . ويتضح من جميع ما سبق بيانه أن السنة مصدر تشريعي بجانب القرآن الكريم ؛ ويقرر الإباضية ذلك من خلال التدليل على اعتبارها وحيا من عند الله تعالى،إلا أنه وحي غير متلو ،بحيث لا يتعبد بتلاوته كوحي القرآن ،ثم إن وحي السنة لا يشمل إلا ما ثبتت نسبته إلى حضرة صاحب الشريعة محمد ة . بيان أفراد الوحي: وبالعطف على ما سبق ذكره في مطلع البحث فإن السنة باعتبارها دليلا شرعيا ه من قول أو فعل أو تقرير"`" ،وعليه فإن أفراد الوحيتشمل ما ثبت عن النبي الصريح تشمل القول والفعل والتقرير الثابت عن النبي ثة. )٤٩٩٤سورة الشورى الآية. )٥١( ‎ )٥٠السالي ،طلعة الشمس ،ج ،٢ص ،٨مرجع سابق. ‎ )٠ ١انظر :القنومي ،الربيع بن حبيب مكانته ومسندهء ص ٦١س مرجع سابق. ‎ ١٦٩ دراسة تنصييبية)]| استقلال السنة بالتشريع عند اإبانين لحح: وظاهر هذا التبيان يبدو عديم اللبس والإشكال ،ولكن بالخوض في بعض فروع هذه الأجزاء الثلاثة (القول والفعل والتقرير) يتضح جليا أنه لا بد من بيان أفراد الوحي ،إذ إن قوله هة لا ينحصر في القول الصريح الثابت عنه ث فهل تدخل آراؤه وظنونه في أمور الدنيا ي نطاق السنة الموحى بها؟ ،وكذلك الحال في فعله جثة. فهناك الفعل الخاص به وهنالك الفعل الجبلي ،وهل هنالك تلازم بين كون الصادر عنه غنة تشريعا وبين كونه وحيا ؟ أحاول في هذه الأسطر القادمة جمع أطراف الموضوع لبيان مفهوم الوحي ومدى اتساعه وضيقه . ١ ٧ ٠ رس تةتسيية)ا|ستقلال السنة بالتشريع عند الإبانية لح ة وظنونه في شؤون الدنيا:أقواله في أمور الدنيا فقد أسلفت الحديث أنه على قولأما عن أقواله خه وظنونه"" من أجاز الاجتهاد في حقه -وهو قول عموم الإباضية -فلا يجوز الخطأ في حقه بل على تقدير من أجاز الخطأ فلا يمكن إقراره عليه بل يكون الوحي مصوبا ومصححا؛ وتشهد على ذلك وقائع كثيرة من كتاب الله تعالى ،وهذا ينسجم مع دلالة الوحي‘ فالوحي لا يخطئ،ولا يمكن أن يكون الحكم الصادر عنه ظنا . وعليه فإن اجتهاده يعد سنة تشريعية لا يجوز ردها ،سواء اعتبرنا ذلك وحيا بطريق الأصالة أو باعتبار المآل("` . ‏ )٢٢وما تجدر الإشارة إليه أن الظن يدخل في قسم السنة القولية .ذلك لأنه لا يتمثل في الخارج إلا على صورة قول مروي ،وقد ذهب البعض إلى استثناء الظن من مفهوم السنة .ومن هؤلاء الشيخ فتحي عبدالكريم حيث يقول" :ولا شك أن ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام مما يفيد الظن لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا إباحة ولا يستفاد منه أي حكم تكليفي ولا يعد بالتالي سنة"ء يقول الباحث محيي الدين بن قدرت السمرقندي معقبا على ما ذكره الشيخ فتحي بعد أن نقل كلامه " :ويبدو للباحث أن هذا الاستثناء غير صحيح ،لان ظن النبي صلى الله عليه وسلم -كظن أي إنسان -لا يوجد ف الخارج إلا في صورة قول من الأقوالء والقول لا شك في اشتمال تعريف السنة عليه ء لان التعريف ينص على أن جميع ما يصدق عليه وصف قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة من السنة". وقد مثل الباحث على ذلك بما جاء في حديث تاأبير النخل وخصص مبحثا كاملا لدراسة دلالات حديث تأبير النخل٬‏ وخلص إلى أن الحديث لا يشمل كل المعاملات ،بمعنى أنه لا بد من النظر إلى كل واقعة بعينها من أعيان المعاملات بدلالات الاحاديث الاخرى ولا يمكن تعميم لفظ "انتم أعلم بشؤون دنياكم" على سائر المعاملات ( .انظر :حبي الدين بن قدرت السمرقندي ،تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية ء دار الكتب العلمية. ٢٠٠٨م.‏ ص٤٨ء‏ ص)١٧٧‏ .بيروت حلبنانُ ط،١‏ ١٤٦٢٩ه۔-‏ لةم من جرجبباحث حاتم العوني مقالا حول إثبات وحي السنة في أمور الدنيا والدين ،وخرج بأن السنة كلها وحي حالا اموآلاں إلا أنه أخ‏ )٥٢كت ال ما ذكر ما أطلق عليه اسم "حوادث الأعيان التي لا عموم لها" ومثل لها بما يحكم به صلى اله عليه وسلم على سبيل القضاء والإمامة والسياسة ى واخرج ما جاء على هذا النحو من دائرة الوحي ،وقال" :بان النبي صلى الله عليه وسلم قيدحكم فيها بحكم" ولا يصوبچ ويكون مخالفا للواقع ‏١ لان الخطا في هذه الأمور لا يودي إلى خطا في التصور للأمة كلها إلى قيام الساعة ..س لذلك لأوخطأ النبي صلى اله عليه وسلم في مثل هذه الأمور هذا الخطا لا يكون في ذلك خطر على صحة تبليغ الشريعة۔الح" ،وقد استدل المؤلف على ما قاله بقوله صلى اله عليه وسلم" :إنكمصموب يو ل ول ١٧١ درس ةتسيي)استقلال السنة بالتشريع عند الإبانية لح ونظر دقيق يشمل استقراءعلى أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد نظر وتمحيص وقائع السنة المطهرة لبيان مدى دخول الظن في مفهوم السنة الموحى بهاء وإخراج ما يمكن إخراجه عن هذا الإطار ‘ وليس هذا محل بيان هذا المطلب. تحصمون إلي ،ولعل بعضكم أينكون الحن بحجته من بعض» فانضي له على نحو مما أسمع منهس فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ،فإنما أتطع له به قطعة من حديد" قال المولف" :ونكرت أنه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في حوادث الاعيان التي لا عموم لها ويخطنؤ ولا يصرب الوحي خطاه". غير أن في هنا التوجيه شيئا من الإشكال ،ذلك أنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بحكم الظاهر ،والحديث الذي ذكره الولف يدل على ذلك ،يقول محشي الترتيب في بيان بعض دلالات هذا الحديث " :وفيه :أنه ربما أداه اجتهاده إلى أفمريحكم به ويكون في الباطن بخلاف ذلك لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه صلى الله عليه وسلم لثبوت عصمته" .فلا إشكال في كونه صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الظاهر ،ولكن الإشكال في إقراره على الخطا إن جعلنا مخالفة حكم الظاهر للباطن خطا . ر أاود أن يقضي به ،ولعل مأنوضح الدلائلألمصلى اله عليه وسبهي نبامالحكمودلائل القرآن الكريم تدل على أن الوحي كان حاضرا في على ذلك قمة ابن أبيرق اليهودي ،فقد كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم عليه لولا أن الوحي الإلمي قد برأ ساحته ،مما يدل على عدم الإقرار على الخطاء وهلا كما ذكرت إن قلنا بوقوعه ،كما يمكن أن يستفاد ذلك أيضا من إعلام الله تعالى نبيه بأمر المنافقين وأعيانهم ،فالنبي كما هو معلوم إنما يحكم على الاشخاص بكم الظاهر ،وربما حكم على أحد ظاهرا بما مهوخالف لحكم الله عليه باطنا ،فإعلام الله تعالى له بهم دليل على توجيه الوحي للنبي صلى ا له عليه وسلم لي سائر أحواله . ولذا فلا وجه لإخراج هذا النوع الذي اصطلح عليه الزلف من دائرة الوحيء بهذا الاعتبار الذي ذكرناه . ويمكن أن ينظر إلى الموضوع من زاوية أخرىء ذلك أن الله تعالى قد أمر نبيه أن يحكم بحكم الظاهر على وفق الدلالات الحاضرة لديه ،والحديث السالف دليل على ذلك٬‏ وذلك باعتباره صلى اله عليه وسلم قاضيا بين الخصوم ،فحكمه هو الصواب عينه بغض النظر عن موافقة ذلك الحكم للباطن أو مخالفته؛ إذ لا يمكن أن يؤمر صلوات الله وسلامه عليه بالخطا ،يقول الإمام السالمي في شرح الحديث" :فقوله« :إئَمَا أنا بشر مثلكم :أي في إجراء الاحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين .فأمر ان يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا يس ليتم الاقتداء .وتطيب نفوس العباد بالاتقياد إى الاحكام الظاهرة من غيار نلظرب إاطنء والحاصل ا هنا شيئين :أحدهما طريق الحكم" وَومُالذي كلف المجتهد بالتبمثر فيه ،ويه يتعلق الخطا والصواب" وايلآيخرطمانه الخصم ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء مرنسله؛ وهذا ليمقع التكليف يه". (انظر :حاتم بن عارف العمونيء إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية .دار الصميعيء الرياض-السعودية .ط،١‏ ١٤٢٨ه‏ !٠٠7 -مء‏ ص‏ ٢٤٣ب مرجع سابق).ب ص ‏ ‘٣٢مرجع سابق/السالمي ء شرح الجامع الصحيح.ج.٢‏‏ / ٥٤محمد بن عمر ،حاشية الترتيب جص-٥٣۔ ١٧٢ درسةتاسييةحا[ستقلال السنة بانتشريع عند الإباضية وحديث تأبير النخل المذكور في آرائه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مزيد نظر وتمحيص من جانبي السند والمتن حتى يسلك المسلك الاستدلالي الأكمل له. ولابد من الإشارة إلى أن القول بأن اجتهاده صلى الله عليه وسلم تشريعا لا يقتضي الإلزام على الإطلاق ،فكونه تشريعا يستلزم القول بسنيته ،أما عن وجه دلالته وكونه يقضي بالإلزام أو بغيره من وجوه الأحكام الشرعية فلا بد من النظر في دلالات الألفاظ وظروف النازلة حتى يستنبط الحكم الشرعي من محله . الفعل الجبلي : أما عن أفعاله ة .فأقسامها تتعدد عند الأصوليين“ث ،ومن ذلك ما ذكره الشيخ السالمي حيث نص على خمسة أنواع جملة لأفعاله عليه الصلاة والسلام؛ وأول هذه الأنواع:الفعل الجبلي4وتعقبه بالتتصيص على حكمه فقال" :وحكم هذا النوع الإباحة لكل بشري اتفاقا"“`‘ ،قال العوتبي" :وأفعاله تفيد الإباحة حتى تقوم الدلالة على أنه مخصوص بشيء منها"`"" . ‏ )٢٤قسم الشيخ القنوبي أفعاله صلى الله عليه وسلم إلى أحد عشر نوعا ،وذكر نوعين من الافعال يمكن أن ندخل كليهما في الفعل الجبلي ،قال ما نصه" :النوع الأول /ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرفات الاعضاء وحركات الجسد ،فهذا النوع لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفةء وليس فيه أسوة .وحكمه الإباحة اتفاقا . النوع الثاني /ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة .كالقيام والقعود ومحوهما ،وحكم هذا النوع كحكم النوع السابق .وحكى القاضي لباقلاني والغزالي في المنخول عن قوم أنه مندوب ،وهو قول ضعيف جدا ."...ثم ساق الأنواع التسعة الباقية .والنص ظاهر في إطلاق حكم الإباحة على النوعين ( .انظر :سعيد بن مبروك القنوبي ،قرة العينين في صلاة الجمعة بخطبتين ،دنغ ط،١‏ ١٤١٧ه،‏ ص-٦٨۔‏ )٧٢۔‏ ال )سالي .طلعة الشمس ج٢ث‏ ص،٨٥‏ مرجع سابق . ٣٢٢و .٣٢٣٦ ‎مرجح سابق. ‎)٠٦العوتبي ،الضياء ء ‎ج0 ٦ ١٧٢٣ دراسة تنميبية)استقلال السنة بالتشريع عند ابني :ر وإطلاق حكم الإباحة على هذا النوع يؤذن بشرعيته ،إذ المباح أحد أقسام خطاب الحكم التكليفي وإن كان هذا التشريع من باب التأكيد لا من باب التأسيس؛ بمعنى أن كونه ه بشرا يقوم ويقعد ويجلس ويأكل ونحو ذلك من سائر الأفعال الجبلية فهذا يؤكد الأصل العام القاضي بإباحة هذه الأفعال. وعلى هذا فقد ذهب البعض إلى اعتبار أفعاله الجبلية من السنة ما دامت تفيد الملشروعية ،سواء أدخلناها في مفهوم الوحي الصريح ،أو أنها مقرة من قبل الوحي مآلا ء إذ إن الإقرار الإلهي آ يفعله النبي فه يعد وحيا ،ولا يمكن بحال من الأحوال ته قد يخالف فيفعل ما لا يحل ولو كان من الأفعال الجبلية .القول بأنه إلا أن هذا من باب الاصطلاح لا غير ،ونحن لا نحتاج في إثبات حلية الأكل أو القعود والقيام إلى ذكر الأفعال الجبلية .ومن هنا فقد رأى البعض إخراج هذا النوع من السنة إذ إن ذكرها في مقام السنة لا حاجة إليه وتكفي في ذلك الإباحة الأصلية. مدى التلازم بين الوحي والتشريع: وقد ذهب الباحث محيي الدين بن قدرت السمرقندي إلى نفي التلازم بين كون الشيء تشريعا وبين كونه صادرا من الوحي ،يقول-نافيا التلازم بينهما في أفعال الرسول غثفثه الجبلية وآرائه وظنونه في أمور الدنيا" : -وفي الجملة وعلى ما ترجح في أفعاله عليه الصلاة والسلام الجبلية وآرائه وظنونه في أمور الدنيا من أنها تفيد شرعا ماء يكون إثبات عدم التلازم بين كون الصادر عنه عليه السلام تشريعا وبين كونه صادرا عن الوحي هو الصواب ف المسألة ء بمعنى أنه قد يكون بعض ما صدر عنه عليه ١٧٤ رستتاسييةس[تقال السنة بالتشريع عند الإباضية لح السلام تشريعا دون أن يكون صادرا من الوحي ،وإن كان أمره مقرا من قبل الوحي مآلا""ثث . ولعله يريد بنفي التلازم بينهما باعتبار حصر مفهوم الوحي على الوحي الصريح ممهوممع تعديةالتلازمهذابوجودآخر كلامه يؤذنفانوالاإقراره”_' . (0دون الصريح فقط.قحصرهدونالوحي إلى الاقرار !) السمرقندي ،تقسيم السنة إلى تشريعية وغيرتشريعيةء ص-١٦٢٣۔-‏ ١٦٤س‏ مرجع سابق . ) وقد تعلق بذلك = أي حصر مفهوم الوحي في الوحي الصريح-۔ جملة من الباحثين والعلماء ممن قسم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية؛ على اعتبار لزوم صدور السنة التشريعية من الوحي الصريح ،وممن ذهب إلى هذا التقسيم الشيخ محمود شلتوت حيث قسم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية .وذكر في القسم الثاني (غير التشريعية) ثلاثة أنواع هي" :ما سبيله الحاجة البشرية كالاكل والشرب ،وما سبيله التجارب والعادة الشخصية كالذي ورد في شؤون الطب‘ وما سبيله التدبير الإنساني كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية" أما القسم التشريعي فقد عدد أقسامه ومن ذلك " :ما يصدر على جهة التبليغ كتبيين المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق وما كان متصلا بشيء مما ذكر والثاني ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة والرياسة العامة كبعث الجيوش للقتال ونحوها ،والثالث ما يصدر بوصفه صلى الله عليه وسلم قاضيا كالفصل في الدعاوى والبينات" كما يفرق المؤلف بين هذه الأقسام الثلاثة التشريعية من حيث عموم التشريع من عدمه ،فيرى أن التشريع العام يختص بالقسم الاول وهو ما يكون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغاعن ريه أما القسمان الآخران فالتشريع فيهما تشريع خاص . غير أن هنا التقسيم تعتريه بعض الاعتراضات :أولاها إذا كانت السنة مصدرا من مصادر التشريع فكيف نجري هذا المفهوم على جملة من الأفراد ثم نخرجه من باب التشريع،فإما أن نخرج هذه المفردات من دائرة السنة بالاعتبار الأصولي ولذا فهي من غير باب التشريع،وإما أن تكون داخلة في مفهوم السنة وعليه فهي تشريع ،أما أن تكون سنة ثم نحكم عليها بغير التشريعية فلا مسوغ لذلك وهذا = كما ذكرت = بالاعتبار الأصولي لمصطلح السنة الذي هو مقام الحديث. ثانيا :أقل ما يمكن أن يستفاد من الأفعال الجيلية للرسول صلى الله عليه وسلم (الحاجة البشرية) حكم الإباحة كما نص أهل العلم على ذلك ،وهذا وعليه فلا مسوغ لإخراج هذا النوع من السنة التشريعية.يعني الملشروعيةث وإن كان التشريع هنا دليل تأكيد لا دليل تاسيس الثا :كيف لنا أن نفرق بين بعض هذه التقاسيم والتي يظهر من خلال بعضها اللبس في تقرير شرعيتها من عدمه؟ كما يظهر ذلك مثلا في التباس ويين القسم الثاني من السنةالقسم الثالث من أقسام السنة غير التشريعية وهو ما سبيله التدبير الإنساني = -ومثل له المؤلف بتوزيع الجيوش- التشريعية وهو ما يفعله صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما كبعث الجيوش للقتال . ١٧٥ 1 ٦٨ `رسةتسييةمحطاستار السنة بانتشريع عند بانية وعليه فإن تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية على هذه الصورة يحمل شيئا من الغموض والإشكال؛ وقد مضى على ذلك أيضا جمع من الباحثين .وقد تقصت دراسة الباحث السمرقندي القائلين بهذا التقسيم من الجذور الاولى له .وذكر أن من بين الاصول التي اعتمد عليها القائلون بهذا التقسيم اشتراط كون التشريع صادرا من الوحي الصريح ،وقد أجاب الباحث على الكثير من التساؤلات المطروحة حول الموضوع. وممن ذكرهم السمرقندي لي بحثه الدكتور عبدالمنعم عمرا وقد عثرت على كتابه حول السنة والتشريع ،فوجدته ينهج في تقسيمات كتابه وتفريعاته على النمط الاي سار عليه من سبقه كالشيخ شلتوت خاصة في موضوع تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية.غير أنه لم يكتف بالتصريح باجتهاد النبي صلى اله عليه وسلم فحسب ،بل أخرجه عن مفهوم الوحي ،وحاول التدليل على فكرة الاجتهاد فيما اجتهد فيه النبي صلى اله عليه وسلم ولو أدى الامر إلى مخالفة اجتهاده .ذلك بدعوى أن ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده إنما كان على ضوء الواقع أمامه ويعيدا عن الوحي ؛ فكيف يكون حكما ثابتا للابد لا يجوز لاحد بعده أن يتصرف فيه؟ وقد ذكرت سلفا أن الوحي الباطن وهو اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن دائرة الوحي سواء اعتبرناه وحيا صريحا أو وحيا باعتبار الأل وهو إقرار الوحي له ،ولا يمكن الخروج في اجتهاده عن هذين امحملين ،ودلائل القرآن واضحة صريحة في تتبع الوحي لخطو النبي صلى الله عليه للةس وما وقع للنبي صلى اله عليه وسلم في شأن ابن أم مكتوم يعد أصرح الأدلة على ما ذكرت ،فإذا كانت قواطع الوحي قد جاءتزكوس نلما في بللك العتاب في ابلغ صوره وادق ألفاظه واصرح معانيه لإجل إعراضه صلى الله عليه وسلم عن أحد اصحابه.فكيف بغير ذلك من قضايا التشريع ونوازله؟ وممن وجدتهم يقولون بهذا التقسيم أيضا ممن لم أجد ذكرا لهم عند السمرقندي:جميلة الرفاعي ومحمد رامز العزيزي.فقد ألفا كتابا حول السنة النبوية في التشريع الإسلاميء خصا فيه مبحثا حول ما يعتبر دليلا شرعيا من السنة النبوية .وتقسيمهما يقارب تقسيم الشيخ شلتوت . ومن الجدير بالذكر ان الذين فرقوا بين التشريع وغير التشريع من السنة يظهر من كتاباتهم عدم التفرقة بين الإلزام والتشريع .وكان التشريع في حقيقته يعني الإلزام المطلق ،ولا تلازم بين الامرين كما سيأتي بيانه .بل إن الدكتور عبدالحميد متولي رد سبب الجمود ونضوب ساحة الاجتهاد نوية مؤقتة .وهذا بعد أن مايز بين ما يعدمأ الاي وقع ويقع في ميدان الشريعة الإسلامية لى عدم التفريق بين السنة وتشريعاتها من حيث كونها عزامة من السنة تشريعا وما لا يعد منها تشريعا. ومن الجدير بالذكر أن ممن تمسك بتقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه كيف نتعامل مع السنة النبوية" . وقد انتقد الدكتور بسطامي محمد فكرة تفريق السنة إلى تشريعية وغير تشريعية .واستعرض ف بحثه الكثير من الأصول التي اعتمد عليها القائلون بالتقسيم ،وعالجها ،ونظير ذلك صنيع الدكتور هزاع الغامدي في رسالته. (انظر :هزاع الفامدي ،محاولات التجديد لي أصول الفقه ودعواته دراسة وتقويماء جامعة الإمام محمد بن سعود ،الرياض-السعودية؛ د.ط، ‏ / ٥١٦يوسف القرضاوي ،كيف نتعامل مع السنة النبوية س المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،فيرجينيا =!٠٠٨مي‏ ج0١‏ ص-٤٩٩۔‏ ٩۔ ‏ / ٢٥عبدالحميد متولي ،الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور ،منشاة١٩٩٠مء‏ ص-٢٤الولايات المتحدة الامريكية .ط0٦٢‏ ١٤١١ه-۔-‏ ط.١٧‏مصر./ ١١٨محمود شلتوت.الإسلام عقيدة وشريعة.دار الشروق.القاهرة -‏.٠ص٦د.ت،المعارف ‏ ٠الاسكندرية -مصر6د“. ١٧٦ .,.ستتسيية)]استقلال السنة بالتشريع عند الإبافية لح ومما يؤكد ما ذكرت من ضرورة التلازم ما نص عليه الباحث نفسه بعد ذلك ، نقد ذكر ضرورة التلازم بين السنية والتشريعية""“ ،بمعنى أن ما ثبت كونه تشريعا مما ذكرنا لا بد أن يكون سنة صادرة عن النبي غثتةه ،وهذا التلازم يقضي بضرورة صدور السنة التشريعية من الوحي بشقيه الصريح أو المقر فالوحي إما أن يكون موجها للنبي شه صراحة،وإما أن يكون موجها توجيه إقرار . الفعل الخاص بالنبي ت:: أما عن فعله فقه الخاص به ،فقد جعله الإمام السالمي النوع الرابع من أفعاله ة مخصوصعليه الصلاة والسلام ،وقال ما نصه" :النوع الرابع :ما دل على أنه به من دون أمته كتزوج تسع زوجات معا ،وكوجوب الإضحاء والضحى وقيام الليل ونحو ذلك ،فإن الدليل الشرعي قد بين خصوصيته+بهذه الأفعال ،فلا يحل لغيره اتباعه فيها على الجهة التي أوقعها عليه”`'“. ١٩٩٧‎ -مغ ‎ص / ٥٠٢ -٤٩٩جميلة الرفاعي ومحمد رامز العزيزي ،السنة النبوية في التشريع الإسلامي ،دار المأمون! عمان- ‎٧ ٢٠٠٦م ،ص / ١٣‎عبدالمنعم عمرا السنة والتشريع ،دار الكتب الإسلامية ،القاهرة = بيروت ،د.ط ،د.ت؛‎الاردن ط١٤٦٧ 0١ه - ‎ص / ٦٢ -٤٥بسطامي محمد سعيد خير ،تقد شبهة التفريق بين السنة التشريعية وغير التشريعية .ندوة الجهود المبذولة في خدمة السنة النبوية من‎ ٢٠٠٦‎مغ ‎صا-١٠٤٠۔/ ١٠٤٨ -١٤٦٢٧ه -بلاية القرن الرابع عشر إلى اليوم ،جامعة الشارقة ،الشارقة = الإمارات العريية المتحدة .د.ط‎، ص!٦١‘ 0١٦١ -٢؟ص ‎مرجع سابق/محمد أبو الليث آبادي! اتجاه تقسيم السنة إلى‎اللمرقندي ،تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية‎: تشريعية وغير تشريعية يين الجحود والتاييد ،عجلة الداعي ،جامعة ديوبند "العدد) ."٧ ‎م. ‎٩٩٩١ عىية وغير تشريعية .ص ،١٦٢٤مرجع سابق. ‎ي إل رسنة ش ال ال)٥٠٤سمرقندي ،تقتسيم (0١ال ساليء طلعة الشمس ج ،٢ص ،٨٦مرجع سابق. ‎ ١ ٧٧ تنمييية)`.س) استقلال السنة بالتشريع عند الإباضي ; بح وظاهر تعريف السنة يشمل هذا النوع من الأفعال ،لأنها تمثل المقدار الثابت عنه خه.والفعل الخاص به يدخل في هذا المفهوم إلا أن الإشكال يحصل في إدخال هذا القسم من جملة الأدلة الشرعية .وظاهر كلام الإمام السالمي يخرج هذا النوع من دلائل التشريع حيث نص على حرمة اتباعه ثا فيما خص به على الجهة التي أوقعها. وقد أوضح الإمام السالمي معنى وجه المنع فيما مثل به من أمثلة على هذ النوع فقال " :أما منع تزويج ما فوق أربع معا فظاهر بنص الكتاب‘ وأما منع اتباعه في وجوب الإضحاء والضحى وقيام الليل فوجهه أنه لا يحل لأحد أن يأتي هذه الطاعات على جهة الإيجاب والإلزام ،أي :لا يصح له أن يعتقد وجوبها على نفسه وإن جاز له فعلها ندبا"'"". وعلى هذا فإن هذا النوع لا يحمل أي وجه من وجوه الخطاب الشرعي ،من إباحة أو حرمة أو ندب أو وجوب أو كراهة،بل إن دلالة مشروعية بعض ما خص به على غيره إنما تكون بدليل خارج عن ذات الدليل الخاص به غختقه.فندبية فعل بعض هذه الطاعات كقيام الليل مثلا ليس بالدليل الخاص به ثق ث وإنما كان بدليل مستقل. ويفهم من كلام بعض الأصوليين أن في أفعاله خفه الخاصة به دليلا شرعيا على الأمة0بمعنى أن هذا النوع من الأفعال قد يحمل وجها من وجوه الأدلة الشرعية ،ومن ذلك ما نص عليه أبو شامة المقدسي حيث قال" :وأنا أقول في هذا النوع تفصيل حسن ه منقسمة إلى واجباتمبني على قواعد الشريعة ،لا إنكار فيه؛ فخصائص النبي عليه ومحرمات عليه ومباحات له ،فأما المباحات فليس لأحد أن يتشبه به فيها ،وإلا )٥١١المرجع السابق٢٦. ‎،ج ٢٧٨ص. ‎ _. ١٧٨ ح .رسةتسييةاستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية لزالت الخصوصية،وذلك أكثره في كتاب النكاح مذكور نحو نكاحه أكثر من أربعه وكالوصال في الصوم ،وأن ماله بعده صدقة لا ميراث .وأما الواجبات عليه فكلها تقع من غيره مستحبةء كالضحى والأضحى والوتر والتهجد والمشاورة وتخيير المرأة إذا كرهت صحبة زوجها ،فالتشبه به في ذلك واقع بلا خلاف وموضع الخصوصية الوجوب عليه دون أمته .وأما المحرمات عليه فيستحب أيضا التنزه عنها ما أمكن ، كأكل الزكاة ،وما له رائحة كريهة،والأكل متكئا'""...ث. ويلحظ من خلال هذا النص أن الأفعال الخاصة به شفته قد تدل على بعض الأحكام الشرعية فالواجبات في حقه تقع في حق غيره مستحبة،والذي يفهم أن هذه الدلالة تقع من الواقعة نفسها فكونه واجبا في حقه خاصة دليل على وقوعه مستحبا من غيره ،لا بدليل مستقل. ويرى السمرقندي إخراج هذا النوع من الأفعال من دائرة السنة ،على اعتباره خارجا عن الدلالة التشريعية ء إذ إن فعله خفه إنما هو أثر تطبيق الحكم الشرعي الذي ثبت بالوحي ،ذلك أنه خه لا يفعل الفعل الخاص به على وجهه إلا بعد علمه بالخصوصية،ولا يمكن أن يعلم ذلك إلا بطريق الوحي‘ "فيكون فعله الذي اختص به تطبيقا للحكم لا دليلا له("١٨‏ . وعليه فيخرج هذا النوع من الأفعال عن دائرة السنة" ،لأن السنة يبحث عنها في الأصول من جهة كونها دليلا على التكليف ،وقد سبق أن هذا النوع ليس فيه أي ١١٩٩٠م.‏آ) ابو شامة اللقدسي ،المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ،تح :أحمد الكويتي ،مؤسسة قرطبة .ط! ١٤١٠ه‏ - ‏ ،١٦٤مرجع سابق .‏ / ٥٤وانظر :السمرقنديء تقسيم السنة إلى تشريعية وغيرتشريعيةى ص-١٦٢!٣۔- ص؟-٥٢۔ )٢١٢الرجع السابق٩٣ ‎.ص . ١٧٩ دراسة تنصيىية)استقلار السنة بالتشريع عند الإبافية ح دلالة على حكم شرعي» وإلا لزم أن يكون إيقاع من اختص من الأمة بأحكام ،أن يكون إيقاعهم لها دليلا شرعيا أيضا'ث ،وليس الأمر كذلك"“". والذي يظهر للباحث وجاهة هذا الرأي المخرج لهذا النوع من الأفعال عن دائرة السنة باعتبارها الأصولي ،ذلك لأنه من المعلوم أن إثبات الخصوصية للنبي ثقه لا تكون إلا بدليل يخصصه بذلك‘ وعلى هذا فإن الدليل المخصص يعتبر مستقلا عن ويكون إثبات حكم الخصوصية للنبي ختثتنة .بدليلذات الفعل ووقوعه منه خفة مستقل 0وكذلك إثبات حكم وقوع ذلك الفعل من غيره إنما هو بدليل خارجي ‘ ولذا تتعدد الأحكام وتختلف في إيقاع الفعل الخاص به خقق :من غيره ،فمرة يدل الدليل المستقل على الحرمة ء ومرة على الاستحباب أو غير ذلك من الأحكام التكليفية. إلا أن هذا لا يعني أن الفعل الخاص به ليس وحيا من عند النه تعالى؛ فالخصوصية تعلم من طريق الوحي لا غير ،إلا أن الإخراج هنا للواقع العملي الذي طبقه النبي فقه من أحكام خصت به من باب السنة بالاعتبار الأصولي ،أي باعتبارها دليلا من أدلة الأحكام الشرعية. ومما ينبغي الإشارة إليه أن القول بسنية أمر معين لثبوته عن النبي ثقه لا يعني الإلزام على إطلاقه إذ لا تلازم بين التشريع والإلزام ،وإنما المقصد إثبات مدى اتساع مفهوم السنة (الوحي) وضيقه ،فمتى ما ثبتت السنية ثبت التشريع ء سواء كان ‏ )١٤مثال ذلك جواز التضحية بعناق لابي بردة .فقد خصه الدليل بالحكم دون غيره وكاختصاص خزيمة بالشهادة لكونها تعدل شهادة رجلين ،فوقوع الشهادة من خزيمة لا تعتبر دليلا شرعيا وإنما هي تطبيق للدليل المخصص له بهذا الحكم . ( ٥٥الرجع السابق. ‎ ١٨٠ رستةتسميييةاستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية لح هذا التشريع يقتضي الإباحة أو الندب أو الوجوب حسب دلالات الألفاظ ،فالواجب امتثال دلالة السنة مطلقا دون استثناء”١ث.‘١٨‏ ‏ )٦مما ينبغي بيانه كذلك ما ذكره بعض المعاصرين من التفصيل الوارد فيما هم النبي النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله .وقد قسم الدكتور محمد الاشقر ما هم به صلى الله عليه وسلم إلى قسمين :فإما أن يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ،وإما أن يقدم على الفعل فيحول بينه وبينه حائل فيتركه ،ثم قسم النوع الاول إلى أربع حالات . وخلص المؤلف إلى استبعاد إدخال القسم الاول بتفاريعه من مفهوم السنةء وقال فيه " :الظاهر أن الهم لا يدل على مثل ما يدل عليه الفعل لو فعله فهو صلى ا له عليه وسلم لم يخرج ما هم به إلى احيلزوجود۔" ،أما عن القسم الثاني فلم يستبعد المؤلف إدخاله في مفهوم السنة .لاانلمانع خارجي ومباشرة ما هم به قد وقع ،ومثل لذلك بما روي" [انه صلى الله عليه وسلم أتي بضب عنوذ فاهوى بيده ليأكل ،فقيل :أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل .فقيل :ضب .فرفع يده0ففيه دلالة على جواز الإقدام على أكل ما لا يعرفه ،إنا لم يظهر فيه علامة التحريم". أما محي الدين السمرقندي فيرى إخراج الهم من دائرة السنة إطلاقاء "إذ لا وجود له ،وما عبر عنه من أقواله عليه السلام وأفعاله فالدلالة فيها = إذ وجدت = على حسب اختلاف دلالات الافعال والأقوال ،لا في كونه هم بشيء" ( .انظر :محمد سليمان الاشقر؛ أفعال الرسول صلى اله عليه ‏ / ١٣٦السمرقندي!وسلم ودلالاتها على الاحكام الشرعية ،مؤسسة الرسالة س بيروت حلبناني ط،٦‏ ١٤٦٢٤ه۔-‏ ٢٠٠٣م،‏ ج! ،ص-١٢١ تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية .ص٤٥‏،مرجع سابق) . ‏ )٢١٧هنالك الكثير ممن ينادي بحصر مفهوم الوحي ف القرآن الكريم ،وقد تبنى هذه الفكرة بأشكال متغايرة الكثير ممن عنوا بأمر الاستشراق ،بل إن هؤلاء لم يكتفوا بيزحزحة مفهوم الوحي ليحصر في القرآن الكريم فحسب» بل اعتبرته الكثير من الخطابات العلمانية قصة تقليدية حفظت وتناقلتها الاجيال كابرا عن كابر وقد تتبعت رسالة الدكتور خالد بن عبدائله السيف هذه الظاهرة في الفكر المعاصر خاصة ومن بين التزعمين للدفاع عن هذا للنهج محمد أركون والذي يقول" :إن الوحي ليس كلاما نازلا من السماء لإجبار البشر على تكرار طقوس الطاعة والعمل نفسها إلى ما لا نهاية وإنا هيوخلع المعتى على الوجود ،وهذا المعتى قابل للتعديل كما ويمكن تاويل هذا المعنى ضمن الميثاق المعهود بين اله والإنسان" وهذا يعني بلا ريب إقصاء مفهوم الوحي ليكون طبيعة مادية قايلة للتشكل والتغيير مما يشكك ف المصداقية والواقعيةس وممن سار وفق هذا المنهج ايضا كذلك نصر حامد أبو زيد قي مشروعه حول مفهوم النص ،حيث تدور فكرته على تحويل القرآن إلى منتج اجتماعيؤ يقول في بيان ذلك " :إن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي والمقصود بذلك أنه تشكل ف الواقع خلال فترة تزيد على العشرين عاما" . وهله الوجهة ليست إلا وليدة الهجوم غير المباشر على الإسلام وتشريعاته ،يحيث يكون الدين غير صالح لهذا الجيل إذ إن تغير البيثات يؤذن بلزوم تغير المناهج الملشرعة ،وقد صرح بذلك أركون في دراسة نشرتها عجلة التواصل اللييية .أجراها الدكتور محمد الكنتي عن أركون ودراساته في الفكر الإسلامي والقرآن خاصة ،يقول الكاتب" :يعتقد أركون أن أي محاولة لإحياء التراث تمثل سعيا عكس اتجاه التاريخ ،فقد تم تجاوز المرحلة التارخية. ١٨١ دراسة =۔<۔< حاستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية خلاصة ما سبق: ويمكن أن نلخص بعد هذا التطواف حول السنة والوحي،إلى أن السنة باعتبارها الأصولي أي كونها دليلا شرعيا إنما تشمل كل ما ثبت عن النبي خنت من قول أو فعل أو تقرير سواء كان ذلك وحيا صريحا أو وحيا مقرا في المآل‘ فيشمل ذلك قوله الصريح وكذلك فعله وتقريره ،أما فعله الجبلي فهناك من يجعلها في إطار السنة لتأكيدها لحكم الإباحة الأصلية س وهناك من يخرجها إذ لا حاجة لها في تأسيس الحكم الشرعي ،ويخرج من دائرة السنة بهذا الاعتبار الفعل الخاص به كفه . التي كان يمكن للتراث الإسلامي فيها أن يكون فاعلا اجتماعيا ،بمعنى أن التراث العربي الإسلامي (بما في ذلك القرآن) نتاج بنيات اجتماعية لم تعد قائمة منذ عصور وبهاولتالي لا يستطيع أن يؤثر بشكل إيجابي إلا في تلك البنيات والبيئات التي أنتجته. "... ويظهر هذا التوجه أياضاع_ني حصر مفهوم الوحي في القرآن دون السنة-عند بعض المعاصرين ،ومن هؤلاء المهندس جواد موسى محمد عفانة الذي ألف كتابا حول دور السنة في إعادة بناء الامة .وقد مضى في كتابه على أساس إخراج السنة من دائرة الوحي4يقول في مطلع كتابه معنونا احد فصول الكتاب باهل السنة من الوحي؟) " :فإنا علمنا أن السنة النبوية الشريفة هي حصيلة اجتهاده صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه ما عدا القرآن وبما فهمه من القرآن وبما خبره من واقع الحال ،وإنا لا حظنا أن بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم لم تات بالأولى والأقوم ،فعاتبه الله تعالى عليها ويين له ما هاوقوم" مع أنه لم يات بما هبواطل قط ! لكن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ...ويفهم من ذلك أن الوحي الذي يوحى هو القرآن وحده6 ...ولا يأتي فيه إلا ما هأوقوم ،أما السنة فقد ثبت أنها لم تات بما هأوقوم على الدوام. ".. وهذا الكلام يحمل أبعادا خطيرة جداء ذلك أنه يعني إلفاء مصدر تشريعي واسع ،إذ لا يمكن فهم أحكام الدين إلا من خلال السنة المشرفةء واغلب أحكام الشريعة ثبتت من طريقها فإخراجها من دائرة الوحي يعني التشكيك في مصداقيتها ،والتلاعب باحكامها بين السلب والإيجاب، ولعل ما ذكرناه في هنا الطلب يغني عن الرد على ما ذكر. ‏ /١٣٣خالد(انظر :مجلة التواصل "فصلية ثقافية شاملة .جمعية الدعوة الإسلامية العالية ،السنة الثالثة = العدد العاشرء ٦٢٠٠٦مث‏ ص-١٢٠ بن عبدالله السيف ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر "رسالة دكتوراة"ء جامعة أم القرى = كلية الدعوة وأصول الدين ،مكة المكرمة = ‏ / ٢٥٢محمد أركون ،الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ،دار الساقي ،بيروت = لبنان .ط،٤‏ ٢٠٠٧م،‏ ص/٧٧‏ جواد موسىالسعودية .ص-٢٤٨ ‏). / ٢٢١٩٩٩مث‏ ص٣١۔عمان۔الادرن ،ط١ء،‏ ١٤١٩ه۔-‏وبعنيةامطاع ال تماللة عاعي محمد عفانة .دور السنة في إعادة بناء الامة .جم ١٨٢ ح رس ةتسييةا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإبانية كما أن تعيين سنة بحد ذاتها وحيا أو اجتهادا يعسر من حيث عدم وجود ما يدعم ذلك الاعتبارء وعلى كلا الاعتبارين فلا إشكال لأن الاجتهاد ولو اعتيرناه يحوي مفهوم السنة فهو مقر من قبل الوحي،وهذا يعني التشريع . إضافة إلى أن القول بالتشريع لا يقضي بلزوم تلكم السنة على وجه الإطلاق٠‏ فكون الشيء سنة أمر ،وكونه إلزاما أمر آخر إذ إن اقتضاء الإلزام يبحث عنه في باب الدلالات،فقد تدل السنة الثابتة على الوجوب وقد تدل على الندب أو نحو ذلك من دلالات التشريع المختلفة.ومن هنا لا بد من التفرقة بين التشريع والإلزام . وقد بينت سلفا ضرورة التلازم بين السنة والتشريع.لأن السنة دليل من أدلة الأحكام ،فلا يمكن أن نطلق مصطلح السنة على أمر معين ثم نقضي بعدم تشريعه البتة إذ إن أقل ما يمكن أن تدل عليه السنة الإباحة ،والإباحة حكم من الأحكام الشرعية ،لا ينبت إلا بدليل معتبر . ١٨٣ حط درستةتسميي) ن استاز السنة بالتشريع عند الإبانية المطلب التالث يمةاءب عصن مناضيةللإبا اف اموق الحديث عن وحي السنة يسوقنا إلى الحديث عن العصمة،فالموضوعان يشتركان في المؤدى والنتيجة،إذ العصمة تقتضي المنع من الخطأ والزلل ،والوحي لا يخطئ ،بل سبيله سبيل اليقين لا الظن والتخمين . وقد "استلهم الإباضية من قول ا له عز وجل في وصف رسوله الكريم - ( : -وَما ينطق عَن الهوى+إن هو إلا وَخْئً يُوحَى { أن الرسول & معصوم عن الخط والمعصية ،وأن قوله لازم الصدق والحق ،فهو المبلغ عن الله - سبحانه وتعالى -والواسطة بينه وبين خلقه في معرفة أحكامه”١ث"‏ . ولبيان مدلول العصمة ومنظور الإباضية اتجاهها أحاول بيان الموضوع في الأسطر القادمة . مفهوم العصمذ : أما عن مدلول العصمة اللغوي فيسوق العوتبي معنى واحدا للعصمة وهو معنى المنع ثم يدلل على ذلك بكلام الهى وبعض أشعار العرب ،يقول في بيان ذلك : "العصمة في كلام العرب :المنع .عصمت فلانا من فلان :أي منعته ،منه قوله تعالى: ‏.١٠١ ٢٠٠٠م،‏ ص٨١۔-عمانء ط،١‏ ١٤٦٢٠ه۔-‏ الجيل الواعدء مسقط -اندضيةلال إحدي بث ع‏ (٥١٨صالح بن أحمد البوسعيدي! رو ااية ١٨٤ در.تتسييةاستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية لح [لا عاصم اليوم من أمر الله"" أي :لا مانعؤ لوالله يعصمك من الناس]“"“ أي :يمنعك ،قال : سيعصمكم إن كان في الناس عاصه"”"“.وقلت عليكم مالكا إن مالكا ويلحظ من خلال هذا النص حصر إطلاق العصمة على المنع،وهو نظير ما ذكره الخليل والرازي""ث وغيرهما من أئمة اللغة ،وإن كانت هي الأخرى تضيف جملة من المدلولات الأخرى والتي تشترك أخيرا مع معنى المنع في المرادس وقد جمع هذه لمعاني اللغوي ابن فارس حيث قال" :العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة،والمعنى في ذلك كله معنى واحد”" . ومن خلال التأمل في بعض مدونات الإباضية نجد هذا المعنى مبثوثا وإن اختلف التعبير عنه قليلا نظرا لإيقاع المعنى حسب السياق الوارد ومن ذلك ما نص عليه العلامة الأصم حيث قال" :والعصمة هي الحراسة من مواقعة المعصية ،وهي القدرة على الطاعة .ومعنى العاصم :الذي يحرس المكلف من إيقاع المعاصي ،وهو في ه_ 4 ) سورة هود الآية ( ‏. ) ٤٣ ‏)٩آ' سورة المائدةء الآية ( ‏. ) ٦٧ ‏)٥آ ١العوتبي ،الإبانة .ج،٣‏ ص،٥٤٠‏ مرجع سابق . آ)٢٢‏ انظر ا :لفراهيدي العين ،ج؟،٢‏ ص،١٦!٢٠‏ مرجع سابق/محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح ،دار الفكر العريي ،بي لرو بتن=ان» ط١‏ ه ‏ ٩٧م ص١٩٩١‏ . ١٣٢:ص‎. معجم مقاييس اللغة٤ ٤ ‎ج‎(٥ابن فارس مرجع صابق. ‎ ١٨٥ ٦٨ حر `رسةتسيي)استقلال السنة بالتشريع عند لإبانية ومنه قوله عز وجل} :والله يعصمك من الناس! يعنيالحقيقة البارئ عز وجل يحرسك ،والمعصوم :هاولمروسر"""". ويظهر هنا إطلاق لفظ العصمة لتدل على خصوص الاحتراس عن المعصية؛ وهو المتبادر عند إطلاق مصطلح العصمة ،وبذلك يظهر مدى الربط بين المعنيين اللغوي والشرعي لمفهوم العصمة،ومن ثم كانت حقيقتها الشرعية تعني لزوم الطاعة والاحتراز المطلق من إيقاع المعصية ،بعد أن كانت حقيقتها اللغوية تشمل المنع على إطلاق صوره . اختلاف الامة في ثبوت العصمة : أما عن بيت القصيد في هذا المطلب وهو مدى ثبوت العصمة للأنبياء من عدم ثبوتها ،فإن الأمة مختلفة فيها اختلافا واسعاء وذلك حسب التفصيل الذي يذكره اللتكلمون بحسب الزمان والمقاصد المعتبرةء وأعني بذلك شمول العصمة للأنبياء عليهم السلام قبل النبوة وبعدها ،أو السهو والعمد ،أو الصغائر والكبائر ث كل هذا محل خلاف طويل بين المذاهب الإسلامية . يقول الشيخ الخليلي مبينا أوجه الخلاف الدائرة بين الأمة في العصمة" :وخلاصة القول فيها أن الأمة اختلفت،هل النبيون معصومون أو لا ؟ وهل عصمتهم تبدأ مع بداية النبوة أو هي سابقة عليها ؟ فذهب أصحابنا إلى أنهم معصومون عن الكبائر . ٩٨٤م١٢٢ ‎١ص. ‎ ١٤٠٤ه-۔4- د.ط‎، ان،(٥٦٢٤عثمان بن أي عبدالله الاصم .كتاب النور وزارة التراث والثقالة .م عسق مط - ١٨٦ دررسةتنصينيةاستقلال السنة بالتشريع عند الإبا نية _ والصغائر في حال النبوة وقبلها وهو يتفق مع ما نسب إلى أكثر المعتزلة من أن عصمتهم من وقت البلوغ0ونسب الفخر إلى الرافضة قولهم:إنهم معصومون منذ اليلاد.وهذا هو اللائق بمقام المختصين بالاصطفاء الإلبي0وذهبت الحشوية إلى عدم عصمتهم من الذنوب صغيرها وكبيرها حتى بعد إكرامهم بالنبوة ث وقيل بإجازة الصغيرة عليهم دون الكبيرة ونسب إلى المعتزلة ث وذهب الجبائي منهم إلى أنهم لا يقارفون الصغائر ولا الكبائر على جهة العمد البتة ث بل على جهة التأويل3وقيل بعدم صدور ذنب منهم صغيرا كان أم كبيرا إلا على جهة السهو والخطأ0ولكنهم ماخوذون بما يقع منهم على هذه الجهة وإن كان ذلك موضوعا عن أمتهم،وذلك لقوة معرفتهم،وكثرة أدلتهم0وقدرتهم على ما لا يقدر عليه غيرهم من التحفظ ذكر هذا القول الفخر في تفسيره ولم يعزه إلى أحد وهو يتفق مع القول الاول كما يتفق مع التحرير الذي ذكرته قبل قليل . ولا بد من تقييد أخذهم بما يقع منهم بأنه دنيوي وليس أخرويا4وذهب أكثر الأشاعرة إلى أنهم معصومون حال النبوة لا قبلها0ونسب هذا القول إلى أبي الهذيل وأبي علي من المعتزلة.قال الفخر( :والمختار عندنا-أي الأشعرية-أنه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتةش لا الكبيرة ولا الصغيرة)؛ وقد أطال في ١٨٧ }. اطر `.ر.سةتنسييا)استقلال السنة بالتي عند لباني الاستدلال لهذا الذي اختاروه بكثير من الأدلة العقلية والنقلية ء ومن أراد علم ذلك ")(0٢٥ فليرجع إليه في موضعه من تفسيره مذهب الإباضية في عصمة الانبياء: ولست بصدد بيان قول كل مذهب والتدليل عليه بما ذكره أصحابه“"‘" ،وإنما أختصر المقام لبيان وجهة نظر المذهب الإباضي كما بينها أصحابه سلفا وخلفا ،ويظهر من خلال النص السالف أن المذهب على ثبوت العصمة للأنبياء قبل النبوة وبعدها من الصغائر والكبائر. وقد أشار ابن بركة سلفا إلى الخلاف في ثبوت الذنب على آدم عليه السلام وعلى الأنبياء عامة! ثم حكى الإجماع على اعتبارها صغائر وقال ب"أن الأمر فيها لم يكن على ما يأتي به الجهال من القصناص» ولا ما يرويه بعض أهل الحديث عن جهلة أهل الكتاب"”"" ،وهذا بالطبع على قول من أثبتها . والأمر قد يثور فيه الغموض من حيث حكاية الخلاف بداية ثم حكاية الإجماع على اعتبار ما وقع صغيرة ،إلا أن هذا الإشكال قد يزول بالنظر فيما ساقه ابن بركة بعد ذلك من أوجه الخلاف الدائرة بين العلماء في المسألة ى وكأن الجميع يطلق على ما ٥الخليلي .جواهر التقسير{ ‎ج‎ ،٣ص١٢!٢۔،١٦٨مرجع سابق. ‎ ‏ ٦لزيد من التقصيل والبيان حول أقوال لامب المختلفة في عصمة الأنبياء عليهم السلامء وتحرير محل النزاع في الموضوع ،انظر :عايض بن عبدالله الشهراني ،التحسين والتقببح العقليان وأئرهما في مسائل أصول الفقه كنوز أشبيلياں الرياض = السعودية .ط،١‏ ١٤٢٩ه‏ ٢٠٠٨ -مچ‏ ج؟ء ص٤٢٩٧‏ وما بعدها. ص ٤٢٢٩‎مرجع سابق. ‎(٥٢٧ابن بركة ى الجامع .جا ب ١٨٨ .ر۔ستةتسيية)استقلال السنة بالتشريع عندالإبافية لح وقع من آدم مصطلح الصغيرة ،إلا أن الخلاف يدور حول اعتبار الصغيرة ذنبا من الذنوب أو صغيرة على طريق السهو والغفلة والنسيان ،ولذلك فقد يطلق لفظ العصيان على ما وقع منهم لا بالاعتبار المعهود عند البشر عامة ،بل باعتبارهم أصفياء الله تعالى "حملوا ذلك لعظم أخطارهم وارتفاع قدرهم وعلو درجاتهم لما شاهدوا من الآيات والبينات ،ولأنهم القدوة والأئمة ما وضع على غيرهه”""‘. ومثل ذلك ما جاء من خطاب الئه تعالى في حق نساء النبي &. وعلى هذا المحمل يمكن حمل كلام " أبي سعيد -ردا على من قال : -إآندم لم يعص الله .وقد قال الله تعالى :إوعصى آدم ربه فغوى)؟""-قال أبو سعيد: - فهذا مخالف للكتاب أيضا .وقد قال الله تعالى :إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتتما ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين]؟“" .فكيف يكون من الظالمين ولم يعصر ؟ «" . وجاء في بيان الشرع" :سألت أبا سعيد :هل يجوز أن يقال إن الأنبياء كانت منهم العاصي على العمد أم لا؟ ٨آ)٢‏ الرجع السابقء ص٢٣٠‏ . ‏ )٩سورة طه ،الآية ‏(. ) ١٢١ ‏ (٥٢٠سورة البقرة الآية ( ‏. ) ٣٥ (٥٢٣٢١الأصم ! النور :ص ٢١٨ب مرجع سابق. ‎ ١٨٩ شةريع عند الإباضية|باستاقلالل اتلسن قال :معي أنه يقال في الأنبياء ما قال الله فيهم ،ويبرأون مما برأهم الله منه اتباعا للكتاب ،وتصديقا له ،ويعلم أنهم أولياء الله وصفوته‘ وأنهم من أهل الجنة على جميع ما عصوا فيه ء وأنهم لم يموتوا على معصية الله أبدا. قلت له :فقول الله فيهم على ظاهر ما أخبر الله عنهم يقتضي على العمد حكم خطاياهم على التعمد؟ قال :معي أنه يقتضي حكم خطاياهم على العمد لما أخطأوا ولما عصوا الله به، وإن لم يخرج على معنى التعمد لمعصية الله لأنه كل عاص لله فإنما (أعطاه)؛""“يما تعمد لما عصى الله به"" . فالمخالفة واقعة بنص الآية ،إلا أنها صغيرة عند الجميع كما حكى ذلك ابن بركة .وقال أبو الحسن" :والناس مختلفون في ذنوب الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين ،وقد اتفقوا على أنها كلها صغائر وخطا"“"ث ،كما أن هذه الصغيرة إنما وقعت على سبيل الخطأ والسهو لا على سبيل القصد والعمد ،إذ التعبير القرآني واضح بين على ما ذكرنا فقد نصت الآية على أن أكل آدم عليه السلام من الشجرة إنما كان منشأه النسيان ،بل نصت الآية على عدم وجدان العزم إطلاقاء يقول المولى (٥٢٢هكذا وجدتها ق المطبوع ولم يظهر لي معناها. ‎ صس ٤ ٧٧مرجع سابق. ‎ب‎(٥٢الكندي .بيان الشرع ٥ ‎ج ٠ ٢١٨مرجع سابق. ‎ص‎النور"(٤الاصم! ١٩٠ .رستةتسييةس(تقال السنة بالتشريع عند لإبافية لح عز وجل} :ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماام“"“ ،وإطلاق لفظ الصغيرة عليها إنما سبيله سبيل التجوز لعظم شأن المخاطبين قال القطب" :والذي أقول به :إن ما نسب الله عز وجل إلى بعض الأنبياء من المعاصي ،ليست من جنس معاصيناء لا عمدا ولا خطأ قبل النبوة ولا بعدها بل دونها ،عدها الله عليهم معاصي لعظم مقامهم ،كمكروه وجائز ومرجوح ،ونسيان وتاويل ،كما ذكر في آدم" كما شاع :حسنات الأبرار سيئات المقربين“”"" . يقول أبو عبدالله" :لا يقال :إن النبي إبراهيم ثقال الكذب في قوله} :إني ولا قول يوسف لإخوته} :إنكمسقيم)"" وقوله} :فعله كبيرهم هذاء لسارقونم“""" ولا قول الملائكة لداود عليه السلام[ :خصمان بغى بعضنا على بعض]"ءفلا يقال :إنهم قالوا الكذب .ولكن هذا بوحي من اللهءأن يقولوا "ث .فأطاعوا أمر الله،عليهم الصلاة والسلام س٥ورة طه ،الآية. )١١٥( ‎ )٥٦اطفيش؛ تيسيرالتقسير، ج ،٨ص ،٢٥٠مرجع سابق. ‎ )٥٣٧سورة الصافات ،الآية. ) ٨٩ ( ‎ )٢٣٨سورة الأنبياءس الآية. ) ٦٢ ( ‎ ٢٩سورة يوسف؛ الآية. ) ٧٠ ( ‎ )٥٤٠سورة ص .الآية. ) ٢٢ ( ‎ ‏ ٠0مرجع سابق .13الأصم4النور :س ص٢١٩ ١٩١ دراسة تنميسية)[استقلال السنة بالتشريع عند الإباه ]| وقد قال ابن بركة بعدما حكى الخلاف الدائر بين أهل العلم فيما وقع من آدم عليه السلام" :وفي هذا تحذير من صغيرمن المغاصي وكبيرها ،وذلك أن الله جل ذكره أهبط نبيه عليه السلام من جنة كان أنعم بها عليه من أجل صغيرة من الصغائر. فكيف لمن اجترأ عليه وارتكب كبائر ما نهي عنه ،والله نسأله العصمة والتوفيق""‘““. وقد نص الإمام السالمي على رأي المذهب في المشارق فقال" :والمذهب أنهم معصومون بعد النبوة من الكبائر مطلقا ومن خسيس الصغائر أيضا لما تقدم من الأدلة على وجوب ما يجبلهم وعلى استحالة ما يستحيل عليهم وأما قبل النبوة فلا دليل سمعي يرفع ذلك عنهه"'“ ،فظاهر العبارة يدل على أن العصمة مخصوصة بالأنبياء بعد نبوتهم ،أما قبلها فلا دليل يدل عليها. لكنه تعقب الكلام السابق بقوله" :واعلم أن تجويزنا عليهم الكبائر قبل النبوة لا يستلزم وقوعها منهم لأن الجواز أخص من الوقوع وقد قلنا بها استصحابا لحال مع عدم المانع ولو صح دليل على منعها منعناها لأن المنع هو اللائق بمنصبهم الكريه"”"‘“. وكأنه يريد بذلك الجواز العقلي،إلا أن اللائق بمنصب النبوة ومكانتها هو القول بالمنع. ٥٢٣٤مرجع سابق. ‎(٥٤٦ابن بركة الجامع .ج'. ‎ )٥ ٢السالمي ،مشارق الانوار ج٦٢ث ص ،٢٥مرجع سابق. ‎ (٥ ٤٤الرجع سابق. ‎ ١٩٢ رسةتسييةإحا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية وقد رجح القطب في هميانه عدم العصمة من الصغائر بعد أن نقل أن مشهور المذهب هو العصمة مطلقا قبل النبوة وبعدها“ث . وقد صحح العلامة الخليلي القول بالعصمة بعد أن ذكر أنه قول المذهب سواء قبل النبوة ويعدها ،وذلك تنزيها لمقام النبوة ورفعة له ،إذ هو مقام عظيم لا يصطفي الله تعالى له إلا الخلص المقربين وقال ما نصه" :إن كل عاقل ليدرك أن الله لا يختار لهذا الأمر الجلل ،ولا يرضى لهذه المهمة العالية إلا من كان من عباده أزكى عنصرا واطيب فطرة س وأوفر عقلا،وأطهر سريرة،وأقوم سيرة ،وأنور فكرا ،وأخشى "(٥٤٦ ويقظة ف كل ما يأتي وما يذرلله.وأكثر تحريا لمرضاته ،ووقوفا عند حدوده مرجع سابق. ‎.ص٤٢٠هميان الزاد ج٨؛!٢٥عمد بن يوسف أطفيش، 0مرجع سابق. ‎ص٩؟١٢جواهر المسير ج.(٥٦الخليلي ١٩٣ تسينية])_۔_[ل!“""7 المبحث الغاني الممامرسةالعملية لاستقلال السن :بالتشريع عند الإباضي: ويشتمل على ثلائة مطالب ‏" ٨المطالب الأول:مسائل ف‌فقهالعبادات ‏" ٨المطالب الثانى:مسائل فى فقه المعاملات والأنكحة والاحكام المطلب الثالث:مساتل منقرقة. ١٩٥ تسينية]) ,.استقلال السنة بالتشريع عند الإبانية لح المطلب الاول صيةادفقانعلعمللرسةاامام الم وحنوي علن خمسة قروع الفر‌الأول:المهارات لالفرعالثاني:اله ص الفرعالثالك:الصمم اةالفرعالرابع:الرك حالفرعالخامس:الح. ١٩٧ درسة تاسييةا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية لح الفرع الاول الطهارات > حكم الترتيب في الوضوء: ‏" جاء في المدونة:قلت :فإن ٠٠ .٠.٠ ق ه ربيع:لا إلا أن سح بتا:٠ ل ا ل ا 2 ق ؟ ء ي ‏٠ شل ب قا ئ ي شم د .وضوءه كما جاءت به السنة"”‘١‏ قال ابن جعفر :‏" "ومن -قدم ٠غسل يديه 7قبل وجهه٬‏ أو رجليه هقبل ريديدهيه 0ء ففللاا نقض _.-. ‏. (٥٤٨("2.خلافا زليردعليه ما ل > اشتراط الغسل لصحة الصوم : قال ابن خلفون فيما يحكيه عن الإباضية" :لأن الغسل عندهم للجنابة والحيض شرط ل ‏ص١حة الصوم والصلاة ،أما الصلاة 7فبالكتاب ،وأما الصوم فبا لسنة م م“ قهقو له عليه السلام[ :من أصبح جنبا ...لأنه عليه السلام هو المبين عن الله تعالى لقوله عز وجل } :وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس...؟ ."“‘“”".. ‏(٥٤٩٨ ‏ )٢٤٧اغبوانم الخراساني،المدونة الكبرى ،ج،١‏ ص١٤٢س‏ مرجع سابق. ‏ )٥ ٤٨ابن جعقرء الجامع.جا ت ص‘٣٢٦٢‏ مرجع سابق . )٥ ٤٩المزاتي } .أجوية ابن خلفونى ص ٬٧٢٦مرجع سابق. ‎ ر `..ستةتسيب]س(تقاراسنة بانتشريمعندالإبانية > حكم من ترك الاستنجاء: جاء في جامع ابن جعفر" :عن رجل ترك الاستنجاء في الوضوء وزعم أنه من السنة ،قال :إن لم أستنج فلا أباليس هل يهلك بترك الاستنجاء بالماء؟ فهذا عندنا ولاللهلا ا تعرصقدعندنا وآثار الصالحين0وهو2ا لرسولرا غب عن سنة (٥ه‎"٠٥ ولاية له عندنا إلا أن يتوب > حكم سؤرالسباع: قال أبو الحسن" :وسأل عن سؤر السباع من الماء والطعام؟ قيل له:سؤر السباع وكل ما لا يؤكل لحمه من السباع حرام نجس؛ لأن رسول الله ةةه نهى عن كل ذي ناب من السباعث ومخلب من الطير ،وما حرمه رسول الله ثة فهو حرام عند الله لأنه تعالى قال:آومتااكم الرسول فخذوه ،وما نهاكم عنه فانتهوا؟"«ث" . > حكم دم الكبد والطحال : قال أبو الحسن" :ومس كل دم ينقض الوضوء إلا الدم الذي جاءت به السنة بتحليله من دم السمك والكبد وما كان مثله”"“‘. > حكم مس الميت الولي: قال أبو الحسن" :وقد اختلفوا في مس الميت الولي:فقال قوم:ينقض الوضوء وقال آخرون:لا ينقض والحجة لمن قال ينقض مسه؛ لأن السنة جاءت بأن مس (٥٥٠ابن جعفر ،الجامع 6ج . ١صس ،!٤٣مرجع سابق. ‎ ٠ مرجع سابق‎ا ج٠ .٢ ‎ص‎ الجامع.(٥٥١البسيوي ء ج‎ ٠ ٢ص 4 ١ ١مرجع سابق. ‎(٥٥٢البسيوي.الجامع‎. ح در.سةتاسييةا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية أنه قال « :المؤمن لا يكون نجسا»اليت ينقض الوضوء ،في الحديث عن النبي < وقال آخرون:إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا .واحتج من لم ينرقضه بهذا الخبر أنه قال :وإذا لم يكن نجسا لم ينقض مسه.وقال آخرون :إن لم يكن نجسا فإنه ينقض بالسنة،والله أعلم بذلك "("". > حكم إعادة غسل الميت إن خرج منه خارج بعد غسله : قال أبو الحسن" :وقد قيل:إن خرج من الميت شيء بعدما فرغ من غسله أعيد غسله وقد قال من قال:إلى خمس مرات.وقد روي عن النبي ة أنه قال لهم حين ماتت ابنته « :إن خرج منها شيء فاعيدوا غسلها إلى خمس مرات» فيجب اتباع السنة"(٠ث."٨٨‏ > حكم المضمضة والاستنشاق: منالمضمضة والاستنشاق هو ما نقل عن النبي >قال ابن بركة " :والحجة ف فعله مواظباً عليه وأنه كان يبدأ بهما قبل الأعضاء ،فهذه سنة منقولة إلينا عنه عملا منه ف الليل والنهار "ث ‏.٠٥ وهماوالاستنشاقالمضمضة3+ةالهرسولوسنفتح :بنعمروسقال واجبتان لا يسع تركهما ولا تجوز الصلاة إلا بهما`““. _ « .‎ص١ ١‎ج٤ ٢(0٢البسيوي.الجامع٤ ‎ مرجع سابق. ‎ .ب مرجع سابق‎صص٤٨(٥٥٤البسيوي؛ الجامع .ج٢ ‏٠٥٢ص4مرجع سابق .٥٥ابن بركة ى الجامع إج ‏١ ‏ (٥٦عمروس بن فتح الدينونة الصافية .ص،٩٢‏ مرجع سابق. تسنشةريع عند الإباضيةاالل ال بتقلاس قال ابن بركة" :وتنازعوا أيضاً في الاستنشاق ،فقال قوم :واجب ولا يصح اسم للقيط بن صبرة« :إذا استنشقت فابلغ إلاالطهارة إلا به .واحتجوا بقول النبي ة أن تكون صائماً» ،قالوا :والأوامر على الوجوب؛ وقال قوم :غير واجب. واحتجوا بقول النبي ة للسائل عن الطهارة« :توضأ كما أمر الله» ،فر ذلك إلى القرآن ،والذي يوجبه النظر عندي أن الطهارة لا تتم إلا به لقول النبي عليه السلام للقيط بن صبرة ،وقوله لغير لقيط « :إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنشق» والاستنشاق واجب بالسنة كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن ،قال الله جل ذكره} :فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليما ؛ وقوله تعالى :إمن يطع الرسول فقد أطاع الله ث وقال: [وما ينطق عن الهوى+إن هو إلا وحي يوحى؟”'ث‘" . > حكم ماء البحر: قال ابن بركة" :وقد تنازع الناس في التطهر بماء البحر فقال بعضهم :لا يتطهر به إل إذا ألجىء إليه ولم يكن معه ماء غيره؛ وقال بعضهم :التيمم أحب إلي منه وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص .وقال الجمهور من الناس :جائز عندهم التطهر ماء البحر والعذب المطلق عليه اسم الماء ،والصواب ما قالت هذه الفرقة إذ السئة وردت بصحة قولها لما روى أبو هريرة قال :سئل النبي & فقيل :يا رسول الله إنا نكون على أرماث لنا فى البحر وليس معنا ماء إلا يشيفاهينا أفنتوضا بماء البحر؟ فقال ة« :هو الطهور ماؤه والحل ميتته»"”"“ث" .النبي 4مرجع سابق. ‎ ص٢٦٩٢(٥٥٧ابن بركة ز الجامع .جا . ‎ص ٠ ٢٩٩مرجع سابق. ‎(٥٥٨ابن بركة.الجامع .جا٠ ‎ .ستتسيية)]لةاحاستقلال السنة بالتشريع عند الإباني وقال أيضا " :فإن قال قائل :لم منعتم من التطهر بالماء المضاف وقد أجمع الناس على التطهر بماء البحر؟ قيل له :التطهر بماء البحر مخصوص بسنة النبي & لقوله : «الطهور ماؤه والحل ميتته» فاخذنا في هذا بقول الرسول عليه السلام ،وأخذنا في الأول بكتاب الله عز وجل ‏"(“."“٨ +حكم من تجامع ثم تحيض: قال ابن بركة" :اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال ،فقال بعضهم :إذا طهرت اغتسلت غسلاً واحدا للجميع ،وهو قول أكثرهم ؛ وقال بعضهم:عليها غسلان ،وهذا الذي نختاره ،لأن الله تعالى أوجب على الجنب التطهر بقوله جل ذكره :وإن كنتم جنبا فاطهروا] .فهذه لفظة مشتملة على الذكور والإناث ،فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لها بذلك ،وقد أمرها رسول الله ه< :إذا أدبرت الحيضة فاغتسليعند إدبار الحيضة بالاغتسال بقولهة وصلي» ،فعليها أن تغتسل بالكتاب والسنة غسلتين”“`“ . > منع الحائض والجنب من قراءة القران: قال ابن بركة " :وقد غلط من ذهب إلى إجازة القرآن للجنب والحائض من حيث تاوله الروايات والمنع لهما من ذلك .ولعمري لولا الخبر الوارد بذلك لكان الاستكثار من ذكر الله بالقرآن في كل الأحوال أفضل لن فعله ،ولكن لاحظ للنظر مع ورود الخبر ،ولله أن يتعبد عباده يما شاء”"`" . .مرجع سابق. ‎)٩ابن بركة.الجامع .ج١ب ص!٥٧ ٤جا‎ الجامع.(٦0ابن بركة ى .‎صه ٤ ٣٧مرجع سابق‎ .ص ٣٧١‎ب مرجع سابق‎(٥٦١ابن بركة.الجامع ء ج ١ت ٢.٢ درسةتسيي) } لح( ستقلاراسنة بانتشري عند الإبانية => كل دم عرق فهو نجس: قال ابن بركة " :وكل دم عرق فهو نجس بسنة النبي ة& إلا ما قام دليله”“`“ . > حكم المستحاضا : قال ابن بركة" :والمستحاضة مخالفة للحائلض‘ إذ هي طاهرة ومأمورة بالصلاة والصيام بدلالة السنة واتفاق الأمة ،وأجمع أصحابنا أن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا وتصلي به صلاتين في مقام واحد ولصلاة الصبح غسلا ،ووافقهم بعض من طريق عائشة أن امرأة استحيضت علىمخالفيهم على ذلك ،وقد روي عن النبي ة عهد رسول الله ‏ ٤فسألت النبي عليه السلام ،فقال« :هو دم عرق» وأمرها أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لها غسلا واحدا ،وتصلي وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا .وقال بعض مخالفين :على المستحاضة أن تتوضأ وضوء الصلاة ،وليس عليها غسل وطعن في خبر عائشة ،وقال :إنما روي أنها امرأة ولم تخبر من أمرها ولذلك لم يجب عليها الاغتسال .قال بعض خالفينا أيضا :على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة غسلا ولا تجمع ،وهذا فيه ضرب من الاحتياط،والذي ذهب إليه أصحابنا أنظر من قول مخالفينا لأنه بالسنة أشبه ،على أنا إن سلمنا الطعن في خبر عائشة من طريق النظر والجمع للمسافر وجب باتفاق لمشقة السفر والمستحاضة أولى بذلك لأن المشقة عليها في حال استحاضتها أعظم4وإن كان خبر عائشة صحيحا فالتسليم للسنة أولى من النظر ،ولا حظ للنظر مع وجود السنة ،فإن عدمت السنة كانت المستحاضة متروكة على حكم الظاهر للزوم العبادة لها والاغتسال لها عند كل صلاة أحوط`٠“"...ث“‏ . ‎ص 6 ٤ ١٩مرجع سابق. ‎(٥٦٢ابن بركة ٤ ‎الجامع .جا٠ ‎ 4 ٢٣٧مرجع سابق. ‎(٥٦٢ابن بركة.الجامع .ج ٢ب‎ .رستةتسيية]استقلال السنة بانتشريع عند الإبانية لح الفرع الثاني الصلاة > حكم من ليمقرأ السورة في صلاة جهرية : قال الإمام جابر بن زيد عندما سئل عمن صلى بالناس صلاة فيها قراءة ولم يقرأ إلا بأم الكتاب فقال " :الجواب عن ذلك أنه يعيد صلاته فإنه قد خالف السنة وما "(٥٦ ٤ كان من أمر خولف فيه السنة نقض در على أداء الصلاة كما شرعت:ق لم ي من> حكم جامع ابن جعفر:أمن لم يقدر أن يصليها بقيامها وقعودها وركوعهاجاء ف وسجودها ولم يقدر على القيام بحدودها جاز له في السنة أن يكبر عن الصلاة خمس تكبيرات6٢٦٥١" ‎.. صح_ ٥٦رسائل الإمام جابر ر٦ء ص( ١٩نقلا عن :بولرواح ،موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية ‎ج‎ 0١ص .٥ ١٨مرجع صابق). ‎ .4مرجع سابق‎(٥٦٥ابن جعفر الجامع:جا ب ص٨٩ |ابستقالالل اتلسنشةريع عند الإباضية _وو۔. > حكم من صلى بعد العصر والفجر: جاء ف جامع ابن جعقر " :وأما من صلى بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر أو ترك الجماعة متعمدا بلا عذر فإنه يستتاب ،فإن تاب وإلا برئقبل طلوع الشمس منه لأنه قد ترك السنة"“` . قال العلامة الشقصي:وقيل:إن رجلا كان يصلي نافلة بعد صلاة الفجر وبعد يعذبني علىلا الله :إنعن ذلك ى فقالالفقهاءبعضالعصر فنهاهصلاة الصلاةس فقال له:إن الله يعذبك على ترك السنة0أو قال على خلاف السنة”"`‘ قال العوتبي" :ومن صلى بعد العصر والفجر نافلة فقيل له إن هذين الوقتين لا صلاة فيهما نافلة .فيقول :أنا أصلي فإن لم يأجرني الله تعالى على صلاتي لم يعذبني عليها ،فإن كان ممن لا ولاية له فهو متروك بغير هذا ...وأما من له الولاية لأننبي ة نهى عن الصلاة في هذين الوقتين وأن الصلاة فيهما معصية للهابرفيخ تعالى ولرسوله +ةة3لأنه عليه السلام لم يكن يأمر بترك شيء أبوفعله إلا بأمر الله تعالى 0قال الله وله الحمد :لوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا]0فإن 4مرجع سابق. ‎(٥٦٦ابن جعفر6الجامع .جا.صس١٥٢ ‏)٦ا الشقصي ،منهج الطالبين .ج٬٢‏ ص،١١٥‏ مرجع سابق . .,.ستةتسيية)استقلال السنة بانتشريع عانلدإباضية )ح قبل قبل منه ،وإن ترك النصيحة واستخف بنهي الله تعالى وبرسوله عليه السلام بعد أن وصله الخبر فانه لا ولاية له ولا نعمة عليه“““" . قال عبدالله بن بشير الصحاري:أومن صلى بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس ورفض صلاة الجماعة بغير عذر استتيب فإن تاب وإلا برئ منه لأنه ترك السنة”“`“". قال أبو الحسن البسيوي" :قلت:فإن صلى بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ونصف النهار في الحر الشديد وعند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال :ينصح له ويقال له :إن النبي نهى عن الصلاة في تلك الأوقات من النوافل ،فإن قبل وترك لم تترك ولايته .وإن امتنع وأقام على ذلك تركت ولايته"‘“"" > حكم من خالف ترتيب الصلاة الوارد في السنة : قال ابن بركة" :وإذا قام إمام القراءة قدامهم والمرأة أمام النساء في الصلاة وهي إمام لهن ،أو قامت المرأة إلى جانب الرجل في الصلاة ،أو قام المأموم على يسار الإمام4وكذلك من كان في معناهم لم نخالف ترتيب النبي خة لهم في الصلاة فصلاة هؤلاء كلهم باطلة .ولا يكونون مطيعين في صلاتهم مع مخالفتهم للنبي ة .4مرجع سابق2وانظر :ج'٠٦ ‎.صجه ب ص٩٠(٥٦٨العوتبي الضياء الكوكب الدري ء ج . ٢ص١٤٠(٦٩الصحاري 4مرجع سابق. ‎ صس ٠0 ١٧٢مرجع سابق. ‎(٥٧٠علماء وأئمة عمان ،السير والجوابات (سيرة آبي الحسن البسيوي).ج ٢ب‎ `رسةتسيي)استقال السنة بالنشريمعنداإبانية حر على ترتيبه إياهم ،وقد قال الله تعالى } :فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليه ؟"" . رةب:عتلقالحيااةلمن قو صل> حكم قال ابن بركة" :فإن اعترضت للمصلي في صلاته حيّة أو عقرب قتلهما إذا خافهما فى قول أصحابنا» وليس في الخبر إجازة قتلهما في الصلاة مع الخوفس والله < :اقتلواأعلم بوجه ما ذهبوا إليه من اشتراطهم الخوف ولما روي عن التبي جج الأسودين في الصلاة ،الحية والعقرب» ،واختلف أصحابنا في صلاته إذا قتلهماء فقال بعضهم :يبني على صلاته .وقال آخرون :يبتدئ ،والأول أنظر لأن النبي + أمر المصلي بقتلهما ولم يرد الخبر أنه أمره بإعادة ما صلّئ ،والفعلان وقعا بأمر الله تعالى 0فالموجب عليهما ابتداء الصلاة يحتاج إلى دليل.“‘'"”.. > وجوب قراءة الفاتحة مع الإمام: قال ابن بركة" :ولا تجوز صلاة المأموم إلا بفاتحة الكتاب ،وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن لا يقرأ خلف إمامه ،واحتجوا بقول الله تعالى } :وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ؟ فاعتلً من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية. ة« :لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ،وخبر النبي%هووالحجة عليهم ببيان النبي المعترض على الآية .لأن النبي ةة هو الموكل بالتبيان”"'"" . .4مرجع سابق‎الجامع .جا٩٦٤ ٠ ‎ص‎(٥٧١ابن بركة )٥٢ابن بركة{ الجامع ،ج .١ص ٤٩٧ى مرجع سابق. ‎ .4مرجع سابق‎(٥٧٢ابن بركة ه الجامع .ج'.صس٥٠٩ ح رسا تسببيةاستقال السنة بالتشريع عند لإبافية > وجوب قضاء الصلاة على النائم والناسي: قال ابن بركة " :واتفق الناس على أن البالغ إذا زال عقله بنوم أو سكر حتى يخرج وقت الصلاة أن عليه الإعادة ،والنائم والناسي يقضيان بالسئةء والسكران باتفاق الأمة.‘٧“("..‏ > حكم صلاة الجمعة في جماعة : قال العوتبي" :ومن كان لا يصلي الجمعة في جماعة ،يقول :إن الله لم يفرضها :فاذا كان بحضرة إمام عدل فقال هذا ودان به وفعله؛ فقد ترك الفرض ولا عليه ة فقد رد على الله.ومن رد على النبيولاية له ء وهذا رد على النبي وهو هالك بهذا القول”""١‏ . > حكم الصلاة بالقز والحرير: قال العوتبي" :ولا تجوز الصلاة في القز والحرير لما ثبت من حريم النبي & عن ذلك... (٦٧٥ر(ا"‎ ب مرجع سابق. ‎جا ‘ ص٥٥٢(٥٧٤ابن بركة ء الجامع. .4مرجع سابق‎(٧٥العوتبي ء الضياء ء ج . ٥ص٩١ .4 ٣٢٩مرجع سابق‎صس‎ 0(٧٦الموتبيء الضياء ء ج _.××××س‎ ___ ٢٩ دراسة =حر|استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية الفرع الثالث الصوم > اذا غم الغلال : " :وحديث النبي عليهجاء في المدونة الكبرى-فيما إذا غم الهلال ولم ير- السلام الذي رواه ابن مسعود وبقول جابر والحسن في هذا ناخذ لأن السنة في هذا لو أن قوما حال لهم دونه سحاب أو هبوة أو ظلمة أن يكملوا العدة ؛ عدة شهرهم الذي فيه ثلاثون يوماں لأن النبي هة أمرهم بذلك”""“. > حكم من اكل أوشرب ناسيا حال صيامه : قال ابن بركة" :ومن أكل وشرب ناسيا فلا شيء عليه ،لقول النبي ةشه<إن الله أطعمه وسقاه» ،وهذا القول من النبي ه إخبار عن عذر الآكل ناسيا ،ولولا الخبر لوجب عليه القضاء لأنه غير صائه""'‘'. > حكم صوم يوم الشك: قال ابن بركة " :وقد نهى النبي ةةه عن صوم يوم الشك ،فالمخالف لرسول الله ة عاص لريه ،ففي هذا الخبر دليل على أن الصائم ليوم الشك عاص لريه‘ غير مؤد لفرضه"“"١‏ . ‏ ٧الخراساني ،المدونة الكبرى ،ج٦٢ث‏ ص،٥٨‏ مرجع سابق. ج٩ ٠ ٢سص 4 ‎مرجع سابق. ‎(٥٧٨ابن بركة ٥ ‎الجامع‎. ٢١٠ .رستتسييةا(ستقلال السنة بالتشريع عندالإبانية لح قال العوتبي :وكره صوم يوم الشك واختلف أصحابنا فيه .فخير بعضهم بين صومه وإفطاره0وقال بعضهم صومه أحوط من إفطاره ،واتفقوا على الإمساك انتظارا للخبر إلى وقت رجوع الرعاة وذكروا أن في ذلك السنة ثم اختلفوا بعد ذلك الوقت في الانتظار والإمساك،والنظر يوجب عندي الإفطار بعد مجيء الخبر الموجب للعمل به ،وأن صائمه عاص لربه لمخالفة نبيه عليه السلام باتفاق الأمة على قول ة« :لا تتقدموا رمضانالنبي ه « :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» 0وقوله ة يكون عاصيابصوم يوم ولاا يومين» يدل على ذلكس والمخالف لرسول الله لربه"(`"٨‏ . > حكم الصوم بالحجامة : الصوم بالحجامة ‘ ودليل إباحتها ما روي عنالناس ققال العوتبي " :اختلف ه أنه احتجم وهو صائم محرم ،وأفعاله تفيد الإباحة حتى تقوم الدلالة علىالنبي .‏(0٨١منهابشيءأزه مخصوص > حكم من جامعت في نهاررمضان ثم حاضت : قال العوتبي" :وإذا أفسدت المرأة صومها في رمضان بالجماع نهارا ثم حاضت فعليها القضاء والكفارة .لأن حكم الرسول ة على الكافة الذكر والأنثى فيه سواء إذا حصل من أحدهما الفعل الذي حكم فيه بذلك الحكم وقد أجمع الكل أن ٧4 )ابن بركة ،الجامع ،ج ،٦٢ص؛ ١١ى مرجع سابق. ‎ ،مرجع سابق. ‎(٥٨0الموتبي,الضياءء ج ٬٦ص٢٢٨ (٥٨١العوتب ي ،الضياءء ج .٦ص ٣٢٧ى مرجع سابق. ‎ دراسة تاصيبية]| استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ح المرأة بذلك الجماع عاصية والمعصية لا تحصل إلا ممن فعل مما ليس له فعله ،فإن قال: إن المرأة غير مخاطبة بصوم ذلك اليوم لأنه في علم الله ليس بيوم صومها ،قيل له هذا غلط،وذلك أن المرأة واجب عليها الإمساك إلى أن تحيض‘ فإفسادها لصومها قبل حيضها ليس بمزيل عنها الحيض بعده ما عليها الحكم فيها ،والدليل على ذلك حكم النبي ة على من جاءه مستفتيا ولم يعتبر حاله في آخر النهار بل أوجب ذلك عليه عند فعله وإن كان الفاعل قد يمرض ف النهار المرض الذي يوجب عليه الإفطار ه عند إيقاعوقد يموت‘ وإذا كان هذا هكذا فالواجب إيجاب ما أوجبه النبي & الفعل ولا يجوز تأخير تكليف الكفارةس ولا يراعى حاله إذ لو كان ذلك واجبا لراعاه النبي ة بذلك إذا وطئ الرجل أول النهار ثم مرض في آخره مرضا يوجب عليه الإفطار ويسقط عنه مرضه ما وجب عليه إفساد الصوه"«".‘‘٨‏ )٨٨٦العوتبي ،الضياءء ‎ج‎ ،٦ص ، ٢٨٢ -٣٨١مرجع سابق. ‎ ه=__ح==.ح_×<«<_=×==×=×× ۔اا ××=× احس ٢١ ٢ ح ربت تميبةا[ستقلاز السنة بانتشريع عند الإباضية الفرع الرابع الزكاة > حكم التخيير في أداء زكاة الفطر: قال العوتبي " :واتفقوا في التخيير في الفطرة ،وذلك قوله صاع من تمر أو صاع من شعير بالاتفاق ،واختلفوا في البر فقال قوم نصف صاع ،وقال قوم صاع‘ ونحب أداءها كما خير رسول الله ة،ومن منع التخيير فيها فقد خالف السنة"" . > حكم أكل الفني من الصدفة : قال ابن بركة " :وجائز للغني أن يأكل من الصدقة إذا باعه غيره بالفقر ،ومن منع من أصحابنا من جواز ذلك فعندي أنه قد غلط { لأن النبي ة أكل من طعام تصدق قال« :هو لها صدقة ،ولنا من عندها هدية» والاقتداء برسول الله به على بريرة، هق أو"ل(رث‘٨‏ . > مقدارزكاة الغنم: ة في السائمة من الغنم أن في كل أربعين شاةقال العوتبي:وسن رسول الله شاة ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين ،فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائتين ،فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة"ث“‘‘. _ (٥٨7العو تبي ،الضياءء ج ،٦ص ٢٤٤س مرجع سابق. ‎ .4 ٦٢٧مرجع سابق‎ج١(٥٨٤ابن بركة ء الجامع‎. 0مرجع سابق. ‎ص٥٠(٥٨٥العوتيي ء الضياء.ج٦ ٢١٣ حر `رسةتسيب)س[تقال الة باتشي عند بانية الفرع الخامس الحج > ثبوت الخصوصية لابي بردة: جاء في جامع ابن جعفر" :قال أبو المؤثر :رفع إلي في الحديث أن أبا بردة دخل ة صلاة النحر فذبح لهم ضحيةعليه أصحابه يوم النحر قبل أن يصلي النبي فقال:يا رسول الله إني لا أقدر على شيء إلا على عناق .فقال« :اذحها ولا أجيزها لغيرك» .فإن قال قائلون :أيجوز للنبي +ةةه أن يجيز لبعض شيثا ولا يجيزه لبعض؟ قيل له :إن الله تبارك وتعالى قال} :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ والله ورسوله أعله " . > إباحة الاشتراك في الهدي( البقرة أوالبدنة ) : قال ابن بركة" :ويجوز أن يشترك في البدنة أو البقرة الجماعة ولا يتجاوزوا ة أنه أجاز لأصحابه الاشتراك فيبعددهم سبعة ،ولولا السنة الثابتة عن النبي البدنة ما جاز ذلك""٨‏ . )٨٦ابن جعفر ،الجامع‘ ج 0٣ص ٢٢٩٤ى مرجع سابق. ‎ .(٥٨٧ابن بركة،الجامع .ج . ٢صس 4 ٧٤مرجع سابق‎ ٢١٤ ..ةتسيية حبانية س[تقلار السنة بالتشريع عند المطلب الغاني والأحكاء ويشتمل على ثلاثة فروع ..الفرع! لأول:المعاملات الفرع الثاني:النكاح. «فعستث:اك_ :ر ٢١٥ ,.بةتسيية)]لحس(تقلال السنة بالتشريع عند الإباضية الفرع الاول المعاملات > أخذ الوالد من مال ولده: قال أبو المؤرج" :حدثني أبو عبيدة أن رجلا أخذ من مال ولده في حياة النبي ة.فانطلق الابن إلى النبي عليه السلام يشكو بوالده ،ويقول له :أخذ والدي من مالي » .فقال النبي عليه السلام « :اذهب أنت ومالك لأبيك» . قال :قلت لعبد الله بن عبد العزيز :أترى هذا عدلا أن يأخذ الرجل من مال ولده ويتركه فقيرا محتاجا لا مال له؟ قال :العدل ما رأى الفقهاء من ذلك فما تأمرني أن أخالف رأيهم وأخالف الأثر الذي جاء عن النبي عليه السلام"”““". > نحريم قبفيقزفبريزين: قال ابن بركة " :والقياس في نفسه هو تشبيه الشيء بغيره والحكم به هو والحكم للفرع بحكم أصله إذا استوت علته وقع الحكم من أجله .ومثل ذلك أن الله جل ذكره 0فأجمع القائلون بالقياس أن القفيز منحرم قفيز البر بقفيزين على لسان نبيه الأرز بقفيزين حرام مثله ؛ لأنه مساو له في علته التي وقع التحريم بها”“."“٨‏ (٥٨٨أبو غانم » .الملونة ب صس 0 ٢٨٦مرجع سابق. ‎ س‎ جا الجامع.(٥٨٩ابن بركة .ص . ١ ٥٥مرجع سابق‎ ٢٧ حط درس ةتسيبية) =- استار السنة باتشريمعندالإبانية قال العوتبي" :إن الله تبارك وتعالى حرم قفيز البر بقفيزين على لسان نبيه ‏".٠ > حكم بيع السلم: قال ابن بركة" :وأما السلف الذي هو السلم في لغة العرب فإجازته بالسنة وإجماع الأمة فهو مخصوص من جملة ما نهي عنه من بيع ما ليس معك كأنه نهى عليه السلام عن بيع ما ليس معك إلا السلف ،والسنة في إجازة السلف ما روي عن ته قدم المدينة وهم يسلفون في الثمرةمن طريق ابن عباس أن النبيالنبي & للسنة والسنتين ،فقال قة « :من أسلم فليسلم في كيل معلوم وضرب معلوم إلى أجل معلوم»"”" . > حكم بعض بيوع الغرر: ة عن الشغار والجمع بين الأختينقال أبو الحسن" :وقد نهى رسول الله والفش والخديعة والخيانة .وعن بيع الغرر والثمرة قبل أوانها والملامسة والمزابنة والمحاقلة وبيع السنين ،وبيع الثمر قبل أن تزهو ،فالواجب اتباغ ما أمر ،وترك ما نهى عنه في كل هذه الأمور"`" . سابق.٠ ‎4مرجع٢٢؟ص‎ ج٢آ ٠(٥٩ ٠العوتبي،الضياء ء‎ (٥٩١ابن بركة،للجامع‎ . ‎ج‎ .٢ص ٢٢ ٠مرجع سابق. ‎ .ص 4 ٢٤١مرجع سابق‎(٥٩٦٢البسيوي ،الجامع .ج. ___سست دصسد=<<ح__=-- ‏٢١٨١ رستةتسييية )]حطا(ستقلال السنة بانتشريع عند الإباضية > حكم بيع الاستتناء: عنه فهو أن يبيع الرجل جزافاقال ابن بركة " :وأما بيع الاستثناء الذي نهى & ويستثني منه كيلا معلوما أو وزنا معلوماء فهذا العسرى غير جائز في السنة"" . > حكم استنجارالطير: قال ابن بركة" :وإن استأجر رجل من رجل بقرة أو شاة شهرا ليحلبها كانت الإجارة فاسدة لأن اللبن قد يحدث وقد ينقطع ،ولولا النص وقد ورد بجواز استتجار الطير فاجاز استتجارها غير أنه لا حظ للنظر مع النصر "ث" . > حكم كراء الحجام: ة احتجم وأعطى الحجامقال ابن بركة" :وكراء الحجام جائز لأن النبي كراءه ،ولولا السنة الثابتة في ذلك لم يجز لما فيه من الجهالة ،لأن الوقت الذي يستعمل فيه الحجام لا يعلم مقداره من الزمان ولا عدد الشرط وغموض الحديدة بمقدار عمق الشق وخروج الدم ،ولكن لا حظ للنظر مع النص وثبوت السنة به"ث"“. > حكم أخذ الأجرة على ضراب الفحل: قال ابن بركة" :ولا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل من الغنم لما روي عن ة أنه نهى عن عسيب الفحل ،واستئجار الفحل لا يجوز لنهي النبي &النبي "٩٦(٬ 77 .٠٤ ٣٧مرجع سابق‎ص‎ ‎ج٤ ٢ الجامع٤ ‎(٥٩٦٢ابن بركة٤ ‎ .صس ٢٣٩٢ب مرجع سابق‎(٥٩٤ابن يركة » الجامع .ج٢ ص ، ٣٩٣٢‎مرجع سابق. ‎٥ابن بركة .الجامع ،ج،٦٢ )٦ابن بركة ،الجامع ،ج٦٢ء ص 0 ٣٩٧مرجع سابق. ‎ حصص_س==۔٭٭ء.۔دح ٢٩ استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ٦٨ > اللعان: قال ابن عبدالعزيز" :فلولا ما بين رسول الله +2٭ة& من فرقة المتلاعنين فرقة لا اجتماع لهما بعدها أبدا ما فرقنا بينهما”""“. > حكم الوطء في الحيض: قال أبو الحسن" :وقد نهى الله ورسوله عن وطء في الحيض ‘ وحرم ذلك رسوله ة واجبس والإجماع على أن ذلكوعظم ذنبه0وتحريم ما حرمه رسول الله حرام،وقد وقع الاختلاف بينهم بعد إجماعهم أنه حرام في تحريمه الزوجة على من وطئ في الحيض متعمدا،والذي أباحها قد رخص ما حرم الله.والذي شك في ذلك ولم يقطع أهون . وأما من رأى الفرقة لمن ركب ما حرمه الله.فقد أخذنا به ث وهو أوثق الأمرين للزوجين على سبيل النظر إليهما0والحجة لهم أن الله حرم الزنا » وحرم الوطء في الدبر ث فمن أتى ذلك من امرأته حرمت عليه ث وحرم الزنا فإذا زنت امرأة رجل وعاين ذلك منها0وربع إلى الحاكم فرق بينهما ى كذلك إذا وطأ في الحيض المحرم عليه ؛ فرق بينهما0ولا فرق بين ما حرم الله ورسوله ،وقد قال الله تعالى:وحرم ذلك على المؤمنين { . ب مرجع سابق. ‎(٥٩٧ابو غانم ‘ مدونة أي غائم الخراساني ! ص٥٤٢ ٢٢٠ ح رست تسيية)]استقلال السنة بالتشريع عند البيانية ألا ترى ف القياس أن من قتل والده حرم الله عليه ميراثه ض بتعديه لتحريم الله ذلك عليه ؛ لأنه عجل فركب المحرم ‘ فحرم الميراث ء فحرم الميراث ث وهذا قد نهي عن الوطء ف الحيض ‘ فلما عجل ووطأً ق الحيض ؛ حرمها على نفسه،لنهي الله عن ذلك،ألا ترى أن المرأة إذا زنت حرمت بالسنة0كذلك الحيض .“““". ما يحرم من النكاح: قال أبو الحسن" :يحرم من النكاح كل ما حرم الله-تعالى-في كتابه ورسوله ة في سنته ،وبالقياس عليهما“{‘‘“. > حكم مهرالبفي: قال ابن بركة " :فأما مهر البغي:فهو ما تأخذه الفاجرة على فرجها من الأجرة أمة كانت أم حرة ،فهذا محرم بسنة النبي %ؤ`“‘`“`". صسے > حكم نكاح المرتد بعد رجوعه إلى الإسلام: قال ابن بركة " :فإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل أن تتزوج زوجته فإنه يرجع إليها بالنكاح الأول ما لم تتزوج ولو إلى سنين ... ،فإن قال قائل :أليس الكفر قد قطع بينهما فكيف جاز رجوعهما بغير نكاح؟ قيل له :الاقتداء برسول الله هة أولى بنا 0مرجع سابق. ‎صس٥٥(٥٩٨البسيوي ء الجامع.ج٢ 4مرجع سابق. ‎ص٣٦(٩٩البسيوي ء الجامع ‘ ج. ص ٣٨٠‎؛ الكندي .المصنف‎بص ٣١٥‎؛ الكندي .بيان الشرع .ج' ؛ العوتبي ء الضياء ج ١٨ب(٦٠٠ابن بركة ء الجامع .ج » ٢ص٣٩٥ جا. ٢ صر‏ 40 ١!٨مرجع سابق (انظر :السعدي ب حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب ص٢٧٠‏4مرجع سابق). ٢٦١ درسةتسييبةحاستقلا السنة بالتشريع عند الإباضية من القياس ،وقد رد النبي ة ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعدما هاجرت وهو بمكة كافر على النكاح الأول"{""" . => حكه الرضاع: قال ابن بركة" :وأما الرضاع فإن النص ورد بجوازه؛ ولا حظ للنظر مع ورود النص» ولولا السنة الثابتة بجوازه لم يجز لجهالته (و)خرج الرضاع بالرخصة‘""' . 0مرجع سابق. ‎(٦٠١ابن بركة ء الجامع:ج ٢ب صس١٩٥٥ 4مرجع سابق. ‎(٦٠٢ابين بركة.الجامع.ج٢آ.ص٤٠١٠ __ ا ت_ل حصص1 ..م.تت' 11111.س. ‏٢٢٢ ..تتسيية)س(تقال السنة بالتشريع عند الإبانية )ح الفرع التالث الأحكام > حكم أخذ المظلوم حقه من مال الظالم بغير علمه : ة أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حربقال ابن بركة" :ثبت عن النبي أنها جاءت إلى النبي & فقالت :يا رسول الله إن أبا سفيان رجل لئيم لا ينفق علي ة« :خذي من أمواله ما يكفيك ويكفيولا على أولادي.4فقال رسول الله عيالك بالمعروف» ،ففي هذا الخبر دلالة على أن للمرء أن ياخذ حقه من مال من 3‏(٠٢٣ظلمه بغير علمه" > حكم الشفعة: « :الجار أحق بسقبه» أيقال ابن بركة" :والشفعة واجبة ،يقول النبي ق .جارا من جار" ‏٠بشفعته ء ولم خص التبي ج > حكم رد اليمين: قال ابن بركة" :واتفق أصحابنا على القول برد اليمين إذا طلب ذلك المدعى ووافقهم على ذلك مالك بن أنس ‘ وأما الشافعي وأبو حنيفة فلم يريا ردعليه اليمين على المدعي إذا طلب ذلك المدعى عليه إلا أن الشافعي أوجب اليمين على 4مرجع سابق. ‎(٦٠٢ابن بركة » الجامع .ج ٢ب صس١٦٤ ابن بركة ‘ الجامع‎ . ‎ج: ٢ ٤آ ‎ص 0 ٤ ٢٢مرجع سابق. ‎ __سسصسصر_داس ‏٢٣ درس ةتسيي) رن ا(ستار السنة بالتشريع عند الإبانية لح المدعي إذا شهد له شاهد على دعواه ،وإن لم يرد المدعى عليه ذلك ،فجعل يمين المدعي مع شهادة شاهد ،فإن قال قائل ممن لم يرد اليمين على المدعي :فلم قلتم ذلك والسنة دالة على خلاف قولهم بقول النبي « :+على المدعي البينة واليمين على المدعى عليه»؟ قيل له :بل السنة دالة على صحة ما قلناه ومبينه لإغفالك؛ ونحن أولى بموافقة السنة والعمل بها"٠“"....‏ . > حكم أخذ الجزية من المجوس: قال العوتبي" :وقال آخرون:الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالكتاب ومن المجوس بالسنة وهو قول أبي عبيدة ،وقال قوم :قوله ة سنوا بهم سنة أهل الكتاب إنما هو في الجزية .والجزية يجب أخذها من المجوس للأخبار التي جاءت في ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافاء وليس يصح أن المجوس من أهل الكتاب ،وإنما الجزية التي ة أن يزيد في البيان ويفرض ما ليس موجود ذكره فيأخذت منهم بالسنة ،وللنبي الكتاب فقد حرم الله تعالى نكاح الأمهات ومن ذكر معهن في الآية وحرم النبي & أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها وليس ذلك بكتاب الله عز وجل"“‘`'. 4 ٤٥١مرجع سابق. ‎(٦٠٥ابن بركة ٠ ‎الجامع ‘ ج ٢ث ص‎ ص ٠6 ١٤٥ ‎مرجع سابق. ‎(٦1٠٦العوتبي.الضياء.ج. ٢٦٢٤ ..سةتسييةاستقلال السنة بالتشريع عند لإبافية لح المطلب النالث مسائل متفآرفة: ويشتمل على خمسة فروع +الفرعالأول:اولصية الفرعالثاني:الزبائح.. ‏ ٨الفرعالثالث :الأشربة "+الفرعالرابم :الحدود٠ ٢٢٥ `.ستةتسييةا|ستقلال السنة بالتشريع عندالإباضية لح الفرع الاول الوصية > لا وصية لوارث: قال ابن بركة " :والوصية لا تجوز للورثة بسنة الرسول عليه السلام "(٦٠٧ وقال أيضا " :قال ا له تبارك وتعالى :كب عليك إذا حَضَرَأحدكُم الموت إن رك خيرا الوصية لوالدين والاقريي يالمعرُوفو حقا على المتين"“" ،والوصية ن لا ميراث له من قرابة الميت ممن يناسبه أو يزاحمه واجبة له كان والدا أو غيره لقول الله عز وجل[حقاً عَلّى المتقين ‘ وقال النبي ته «:لا وصية لوارث» فإن قال قائل :هذه الآية منسوخة بآية الميراث؛ قيل له :النسخ حقيقة أن يرفع جميع ما تضمنته الآية .فإذا بقي منها شيء وقدر على استعماله كان تخصيصا ولم يكن نسخا 4فالآية قد تضمنت الوارث وغير الوارث:وخص رسول الله لة الوارث،وأن لا وصية له.ومن لم يكن وارثا لم يرفع حكم الوصية له بآيات المواريث ولا بالخبر فكل والد قريب واجب له الوصية بما تلونا من الآية{“`". .4مرجع سابق‎(٦٠٧ابن بركة ء الجامع ء ج ٢ب ص٥٧٢ (٦1٠٨صورة البقرة ء الآية. ) ١٨٠ ( ‎ .مرجع سابق. ‎(٦1٠٩ابن بركة ء الجامع.ج ٢ب ص٥٩٦ ٢٢٧ .رسدتسيبہحا(ستار السنة بالتشريم عند الربانية > حكم من اوصى بعتق عبيده بعد موته : قال أبو الحسن" :ومن أعتق عبيده كلهم وليس له مال غيرهم عند الموت،فإنما يثبت لهم بعد ذلك الثلث،وقد اختلف الناس في معنى ذلك،ونحن ناخذ بقول من قال:يعتقون من الثلث0ويستسعى كل واحد بثلثي ثمنه للورثة ث ولا يرجعون إلى الرق بعد الحرية،وأما الذي جاء عن الرجل الذي كان له ستة أعبد أعتقهم عند ة فاعتق اثنين وأرق أربعة ء فإن الناس لم يتفقوا علىالموت،فاعلم وارثه النبي هذا الخبر.وذلك إن كان الرجل أوصى أن يعتقوا عنه فعسى س وأما إذا اعتقهم ة وأن يرد في الرقسيدهم اعتقوا0ولا يجوز افتراض الخطأ على حكم رسول الله الموكل بالبيانمن قد أعتق ‘ ويرد من وجب له الجزية إلى حد العبودية وهو < لأمته وهم به يقتدون ولآثاره يطوون نت 4مرجع سابق. ‎ ٣٨١سص‎(١٠البسيوي.الجامع٢ ٠ ‎ج‎ _ ر' _ '/ _ =ص=ص<=حصص=<ح_<ح_<«=صصصححصحححححححححصسس۔صح7/7_._._... ==<حءح=<< ٢٢٨ .ستةتسيية)حطا(ستقاراسنة بانتشريع عندالإبانية الفرع الثاني الذبان > نحريم القرد: الله تحريم القرد ثبت من سنة رسولومعي أزه قيل:إنأبو سعيد الكدمي :قال ‏. (٦١و" > حكم السباع ولحومها وسؤرها: جاء في جامع ابن جعفر" :اتفق أصحابنا أبو عبيدة بن أبي كريمة والحكم بن أنس على إجازة طهارة سؤر الكلب وطهارة فضل مائه ،وكذلك سائر السباع وأكل لحومها .وضعفا الخبر عن النبي ل في تحريم الحمر الأهلية .وكل ذي ناب من السباع مخلب من الطير طعنا في بعض رجاله“'١‏ . قال ابن بركة" :وسؤر السباع ولحمها عند أبي عبيدة حلال ،وضعف خبر من روى عن النبي ۔ صلى الله عليه وسلم في خيبر من تحريم لحوم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية؛ ووافقه على ذلك مالك بن أنسه وكانا في عصر واحد\ وأما ما ذهب إليه أصحابنا من أهل عمان من كراهيتهم لاكل مرجع سابق. ‎)٦١١الكدميع المعتبر ج٣ث ص،\١٥٧ /٦!٧٤وانظر :ص ٣٥١فقد ذكر النهي دون التعليق عليه بشيء ،مرجع سابق. ‎)٢ابن جعفر ،الجامع ‎،ج‎ .١ص-٢٧٣ ______==_........- ٢٩ درسة تاسييد)استقلال السنة بانتشريع عند الإباضية لح لحومها وإن أكل آكل منهم ذلك لم يخطوه فلا نعرف في قصدهم لذلك وجهاء لأن الناس على قولين ،منهم من قال :بقول أبي عبيدة في جواز أكلها وطهارة سؤرها؛ ومنهم من قال :الخبر وصحح الإسناد وحرم به الاكل والسؤر ،والنظر عندي يوجب صحة الخبر لأن إسناده ثابت ورجاله معهم عدول ،وانتشار الخبر في المخالفين وقولهم به كالمشهور فيهم‘ وعندي أن لحم جميع السباع حرام وسؤرها نجسچ إلا السنّؤر. ة« :إئها من الطوافين عليكمفإن سؤره ليس بنجس لقول رسول ا له والطوافات» ،فخص خفق السنؤر من جميع السباع ،وإئه كان ليصغي إليه بالإناء ليشرب""'. ة بالأخبار الشاهرة المستفيضة وكثرقال أبو الحسن" :وقد ورد نهي رسول الله نقلها أن رسول الله ه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ى وأكل لحوم الحمر الأهلية . ة عن أكله فهو حرام بناطق الكتاب8قال الله تعالى :وكل ما نهى رسول الله (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب{){“‘٠١ء‏ وقال تعالى} :من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا“'"‘ ،وقال تعالى } :الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه إصرهم والاغلال التي كانت عليهم ‏ ) ٢ابن بركة ،الجامع ج،١‏ ص٤٠٠‏،مرجع سابق . ٤ا)‏ سورة الحشرم الآية( ‏.)٧ (١٥0صورة النساء ,الآية.)٨٠( ‎ ٢٢٣٠ .رسةتسييةاستقلال السنة بالنتذريع عند الإبافية سحاإحط فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولثك هم الفلحونه“““{‘' . ه عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب منوقال أيضاً" :وقد نهى النبي الطير.وهو ة اعلم بتأويل كتاب الله س والموكل بالبيان لأمته وليس خبره ناسخا للآية.كما ذكر من قال:إن السنة لا تنسخ القرآن الكريم } لأن الله يحرم ما شاء في كتابه وما شاء على لسان نبيه.وهذه الآية زيادة في ما نهى الله عنه على لسان نبيه والله أعلم وأحكم وبه التوفيق"“'. كما قال أيضا" :وأما قول من يحتج بقول أبي عبيدة ليتاول قول الله تعالى:إقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه] ...إلى تمام الآية.وقال هذا المتاول كذلك عنه،إنما يحرم علينا ما علمنا الله أنه حرام،فد قلنا في ذلك ما قدمنا ذكره قبل هذا3وقد قال اله تعالى :لوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا]0وهو إعلام من الله تعالى أن ما حرمه رسول الله ة حرام وقد قال تعالى :إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم].وقد نهى رسول الله ة عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وهو خبر مستفيض ‘ وما وجد بالمقارض والشباك ويرمى بالبندق والحجارة والخشب فلا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك . "\“{". __ )٦سورة الأاعراف ،الآية. ) ١١٥٧١ ( ‎ .‎ص 0 ٢١ ٤مرجع سابق‎ج.٢(١٧البسيو ي .الجامع ء‎ .4مرجع سابق‎ص٢!١٦(٦١٨البسيوي.الجامع.ج.٢ ص؛٤البسيوي ء الجامع ء ج‘٣‏لآآ ‏ 4 ٢١مرجع سابق . ح-__. ‏٢٢٣١ درس .تسيبيا|ستقار السنة بالتشريع عند الزبانية لح وقال" :وكذلك حرم رسول الله ة أكل كل ذي مخلب من الطير ؛ وهو سبع الطير الذي يأكل لحم الميتة والجيف كالسباع التي تأكل الميتة والجيفة ولا ترعى الشجر وكذلك الطير التي تأكل الميتة والجيف ولا ترعى الشجر وهي من ذوات ه نهى عن أكلالمخالب ؛ فلا يجوز أكله بالسنة والقياس ،ألا ترى أن رسول الله لحم الجلالة التي تأكل الكنف ولا ترعى الشجر ولا تأكل إلا العذرة ولا تخلط معها الشجر،كذلك الطير والسبع س والذي رخص في الطير والسبع يقول إن الجلالة لا توكل2والله أعلم فإن احتج بقول الله تعالى :إقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير0فإن ذلك قبله تقدمه في الخطاب ‘ فدل هذا أن ذلك في الأنعام مخصوصر'”`"" . وقال" :وقد نهى رسول الله ة عن أكل الحمر الأهلية.وعن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.وقد قال تعالى} :إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)0فما نهى عنه رسول الله قه فهو حرام حتى يصح غير ذلك أنه نهى عنه تأدبا أو ترغيبا ؛ لأنه عقب ذلك بقوله تعالى}3 :واتقوا الله إن الله شديد ق "(".العقاب] إذا عصى العبد الله ورسوله 04مرجع سابق. ‎ ص٢١٤(٦٦٠البسيوي ،الجامع .ج. .مرجع سابق. ‎ص"٢٤٠(٦٦١البسيوي ! الجامع .ج. ٢٣٢ .,.تةتسيية]ا(ستقلال السنة بانتريع عند الإباضية لح > حكم جلود الانعام: قال أبو الحسن" :جلود الأنعم المذكاة حلال ما لم يعلم بها نجاسة ،فإذا دبفت فقد طهرت لسنة رسول الله &<« :أيما إهاب دبغ فقد طهر» ،وقال<« :دباغ الأديم طهارته» أو قال« :طهارة الأديم ذكاته» .فلا شك في طهارته ،ولا خلاف"""" . > حكم جلود السباع: ة أنه حرم جلود السباع ،وأنه نهى أنقال أبو الحسن" :وقد روي عن النبي تتخذ جلود النمور للسروج ،فلو جاز الانتفاع بجلود السباع لقال :أدبغوه،فلما لم يقل ذلك .وجاء النهي عن أكل لحجومها ،وعن الانتفاع بجلودها ،قلنا بتحريم ذلك"".'"٦‏ > حكم لحم الحمر الاهلية والوحشية : قال ابن بركة " :ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية لأن النهي ورد فيهاء وعندي أن البغال مثلها في حكم النهي والله أعله"“"" . قال أبو المؤرج" :قلت :فقد نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية ،أفحرام كلها؟ قال (أبو عبيدة):نعم. قلت :إن أناسا يقولون إنما جاء النهي عن النبي عليه السلام في أكل لحومها اتقاء منه على الظهر وأما تحريم منه فلا؟ قال :ليس فيما يقولون شيء وقد حرمها النبي عليه السلام يوم خيبر وإن قدورهم لمملية من لحومها فاكفوها وألقوا ما فيها"ث"" . ‏ ) ٦البسيويء الجامع ،ج! ص٣٠‏،مرجع سابق . 4مرجع سابق. ‎(٦٦٢البسيوي.الجامع ء ج 4 ٢صس٣١ ..مرجع سابق‎ص٨٣(٦٦٤ابن بركة,الجامع.ج؟٢ ٢٢٢٣ حط درس ةتسييةم|استتل االسرنة بالتشريع عندالإبانية قال أبو الحسن" :ولحم الحمر الأهلية حرام3نهى رسول اله ولا باس باكل لحوم الحمر الوحشية بلا خلاف ولا قول لقائل فيها0فأما لحوم البغال فهي فيها من الحمر أصل إذ أن أبوها حمار،ولا يجوز أكل لحم البغال““"" . > حكم الضبع: قال ابن بركة " :والضبع مخصوص من جملة السباع بالسنة .لأن النبي4حكم فيها على المحرم بكبش فصارت مخصوصة من جملة ما نهى عنه الدليل على أنها مخصوصة من 8أمر المحرم بقتل السباع فهذا يدل على تخصيصها بالحكمجملة السباع ،لأن النبي ة من جملة ما حرم أكله وأمر المحرم بقتله”""" .الذي حكم النبي > حكم افتتناء الكلاب : قال ابن بركة" :وجائز ملك الكلاب إذا كان لنفع ،فأما الاقتناء لها على أن يكاثر بها وعلى وجه التجمل بكثرتها كنحو اقتناء الماشية في البيوت فليس بجائز لما روي أن النبي قال« :من اقتنى كلبا لا لضرع ولا لزرع نقص من أجره كل يوم قيراط» ...وقال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابنا إن بيع الكلاب جائزس واقتناؤها وأكل لحومها ،والروايات عن النبي ه تدل على العدول عن قول أبي عبيدة لما قد ثبت به النقل الكثير ،والخبر إذا نقله عدل عن مثله جاز القول به ،إذا لم يكن معارضا له ولم تقم الدلالة على فساده؛ والخبر قاض على الآية التي تعلق بظاهرها أبو عبيدة في سورة الأنعام ،لأن الخبر لا يخلو أن يكون ناسخا أو مبينا معناها لأنه ورد بعد نزولها ‏“{“. "‘٦ مرجع سابق. ‎[(٦٥أبو غانم .المدونة .ص٢٥٢۔ .مرجع سابق. ‎ص٢١!٤) ٦اللبسيوي؛ الجامع .ج. .4مرجع سابق‎(٦٦٢٧ابن بركة ء الجامع .ج٦آ ب ص٨٢ )٢٨ابن بركة ،الجامع ،ج! ،ص 8 ٢٣٢مرجع سابق. ‎ ___ _<×==٤٤٦٤٦حححححححححسم=۔«صصسص'ر‎>ےے=_=_== ٢٢٤ .ر.سةتسييية)احس|تقلار السنة بالتشريع عند الإبانية الفرع الثالث الاشربة > حكم النبيذ والاشربة المتخذة في بعض الاواني: قال أبو المؤرج":حدثني أبو عبيدة مسلم عن نبيذ الجر أنه حرام وأن رسول الله & نهى عن الدباء والمزفت والحجنتم والنقير وأمر بالأاسقية أن يؤكأ عليها. قال أبو المؤرج :قلت لأبي عبيدة :ما الحناتم؟ قال :الجرار كلها الأخضر والأبيض والمزفتة التي يؤتى بها من مصر. قلت لابي عبيدة:ما الدباء؟ قال :القرع .قلت :أحرام نبيل هذه الأوعية التي ذكرت "(٦٦٢٩ ة عنها وما نهى رسول الله عنه فهو حرامغيرالأسقية؟ قال :نهى رسول الله قال ابن بركة" :أجمع أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم من أهل عمان خاصة على 4من إجازته لوفد عبدإجازة شرب النبيذ المتخذ في الأديم للخبر الوارد عن النبي القيس من البحرين ،واتفقوا على تحريم سائر الأشربة المتخذة في الأواني لما صح من النهي بالسنة عنها من الجرار ونقير النخل ونقير القرع وما جرى هذا المجرى في الأواني لما صح من النهي بالسنة عن رسول الله، 4فإن قال قائل :لم ادعيتم السنة في تحليل النبيذ على ما وصفتم وتخريجه على وصف آخر وقد خالفكم في هذا كثير من الناس وأنكروا هذه 4 ٣٥٢مرجع سابق. ‎(٦٦٩الخراساني ب .مدونة أبي غانم ب .ص‎ ٢٢٣٥ درس :دتسميبة)ا(ستقا السنة بالتشريع عند لزبانية الحح الرواية عن الرواية عن الرسول عليه السلام؟ قيل له :إن الحق قد يكون حقا في نفسه ،وإن جهله من جهله ،وليس جهل من خالفنا بصحة هذه الرواية حجة علينا ودفعا لنا عما صح عندنا ولو كان جهل الجاهل بتحريم ما لبت عند العلماء تحريمه وتحليل شيء خفي ذلك غيرهم يكون حجة لهم وجب أن يكون الخوارج لما نفت سنة الرجم وزعمت أنها لا تعرف الرجم في السنة مروية معروفة ،فلما كانوا مع الكل مخطئين ولا يلتفت إلى جهلهم لما صح من أهل العلم به علمنا أن من جهل هذه الرواية والسنة الثابتة عندنا وإن جهلها من جهلها مخطئ أيضا ،ذاهب عن الصواب بخطيثته إيانا وخالفته لنا ورده علينا ما قد صح عندنا إن رام أن يجعل ما جهله من السنة إلزاما لنا وبالله توفيقنا"”`"" . > حكم الشرب بانية الذهب والفضة : قال أبو الحسن" :وأما الشراب بآنية الذهب والفضة فلا يجوز ،لقول النبي : &+ «الذي يشرب بانية الذهب والفضة يجرجر في جوفه نار جهنم»"«"٦‏ . قال ابن بركة" :وقد ورد الشرع بتحريم الأحنف وإباحة الأعظم منه ،فإن كان الخبر صحيحا فيجب الامتناع من الشرب دون غيره‘ ويكون النهي عن ذلك خصوصا من جملة ما أبيح لهم استعماله من الآنية والله أعله«""٦‏ . 4مرجع صابق. ‎(٦٣٠ابن بركة ء الجامع٢‘ ٥ ‎ج٤٤٥ ‎ص‎ .0مرجع سابق‎ج ٦ب صس٣١الجامع.(٦٣١البسيويء .4 ٣٠٩مرجع سابق‎ص‎(٦٣٢ابن بركة ه الجامع .ج. ٢ كظاتالند=<حححححسحعصح77}7۔__ا ح طل حات. الدت. ٢٣٦ رست تسيية)]لحا(ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية الفرع الرابع الحدود > حد الرجم: يقول أبو المنذر الرحيلي" :والوجه الآخر في فرائض السنن ما زاد الله به أهل ة نحو رجم الزناة المحصنينں وفي حدالإسلام فروضا وأحكاما على لسان محمد القاذف المحصنين من المؤمنين'٦٦"..‏ قال أبو الحسن في إنكار ما قال به الخوارج من إنكارهم الرجم" :وأما إنكارهم الرجم‘ فذلك خروج من السنة ،فلهم بهذا من الخطأ ما فيه كفايةء وقد ضلوا فيما فعلوه وفيما انتحلوه”".'٢‏ قال العوتبي " :قال أصحابنا... :والجلد بالكتاب قوله عز وجل :ل3الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؟“""0والرجم للمحصن بالسنة المتفق عليه"" . ص ٬٢٦ -٣٥مرجع سابق. ‎)٢ابو المنذر الرحيلي أسماء الدار وأحكامهاى‎ .0مرجع سابق‎(٦٢٤البسيوي < الجامع ‘ جا ت صس٢٦٤ ة‎) ٥سورة التور ،الآية(.)٢ .‎ص] 4 ١ ٤٢مرجع سابق‎ج: ٤(٦العوتبي.4الضياء ء‎ _صسح_۔۔۔=..س.........اااتااتاتااتااسسسجسسسسسسسسسس ٢٣٧ ١ .رسدتمسييلح[ستار اسنة بالتشريع عند بانية قال أبو عبدالله الأصم" :فأما جلد الزاني:فإذا اعترف بالزنى أربع مرات حد وأقيم عليه الحد ،وإن كان بكرا جلد ،وإن كان حصنا رجم بالحجارة ،والجلد بكتاب الله .والرجم بسنة رسول الله """ . > حد شارب الخمر ثابت بالسنة: :وقد أمر الله تعالى بإقامة الحدود قال العوتبى " :وقال أبو الحسن -رحمه الله- وقد حدواعلى الزاني والسارق والقاذف والقاتل،وفي السنة على شارب الخمر السكران أوجبوا عليه كشارب الخمر """. > المقدارالذي يوجب قطع يد السارق: قال ابن بركة في بيان الاحتجاج له" :ومن السنة أن رسول الله ة :قطع في عجن ‏. (٦٢٩ قيمته ربع دينار"... )٧الاصمچ البصيرة .ج 0١ص ،١٦٨مرجع سابق. ‎ )٨العوتبي ،الضياء ،ج٤ى ص ١!٤٦ي مرجع سابق. ‎ )٩ابن بركة .الجامع ،ج! ،ص 8 ٤٧٢مرجع سابق. ‎ ٢٢٣٨ در .ةتسييةا[ستقلال السنة بانتشريع عند لإباضية لح الفرع الامس مسائل متفرقة | +-ميراث الجدة: قال أبو الحسن" :وميراث الجد والجدة السدس بالسنة طعمة من رسول الله &| وقد عمل السلف بذلك واتفقوا عليه”`'“" .أعطاها السدس = لايتوارثت أهل ملتبن : ه« :لا يتوارث أهل ملتين» ،وروي عن معاذ بنقال أبو الحسن" :روي عنه¡ .جبل ومعاوية بن أبي سفيان أنهما كانا يقولان :لا يورث الكافر المؤمن ويرث المؤمن الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلا عليه ،وهذا القول منهما حسن ف الظاهر ولكن ة والاتباع لسنته أولى من اتباع قولهما. """...القدوة بالنبي > حكم الحرير للنساء والرجال: قال أبو الحسن" :وجائز الحرير للنساء ،لقول النبي ة في الحرير« :هو محرم على رجال أمتي محلل لنسائهم» ،وكذلك من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة . فعلى هذا لا يجوز للرجال أن يصلي بثوب محرم عليه لباسه ،ولا يصلي بثوب نجس حتى يغسله”"ث‘'. ،مرجع سابق. ‎)٤٠البسيوي .الجامع ج٣ءث ص١٥١ .4 ٢٧٤مرجع سابق‎ج4 ٢(٦٤٩ابن بركة ى الجامع ء‎ .4مرجع سابق‎(٦٤٦البسيوي:الجامع ء ج ٢ب ص٨٨ ٢٩ درس ةتاسييد)استقلال السنة بالتشريع عند الباني حط قال ابن بركة" :ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القز أو الحرير :ويقول النبي ة وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال« :هذان محرّمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها»"""" . > حكم الوقاء بالنذر : قال ابن بركة" :وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال« :نذرت ف الجاهلية أن ه ة فقال :أوف بنذرك“» ،فكل منأعتكف في المسجد الحرام فأخبرت النبي أوجب نذرا على نفسه في حال كفره وإمانه كان عليه الوفاء به كما أوجبه النبي عليه السلام على عمر بن الخطاب ،وقول النبي ة حكم منه عليه به”“. "“+ ) ٢٣ابن بركة الجامع١0 ٥ ‎ج٥٦٣ ‎ص ‎ئ مرجع سابق. ‎ . ‎ص 4 ١٠ ٢مرجع سابق‎(٦٤٤ابن بركة ٠ ‎الجامع‎ . ‎ج٠ ٢ سحسدرسںس۔_...... ‏٢٤ . ر.سةتسيييةاستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية لح الخاتمه وبعد هذا السبح في رياض السنة العطرة والخوض في دآمائها نخلص بجملة من النتائج أسطرها في النقاط الآتية : ٭ تعرض أسلاف الإباضية لمعاني السنة اللغوية وتوسعوا في بيان مدلولاتها. وإن كان ظهور ذلك قد تجلى في مدوناتهم الفقهية أكثر من غيرها. السنة بالمعنى الاصطلاحي بين ورودها بالمعنى الاصولي٭ تتعدد مدلولاتللل_لآهاا ق والفقهي مرارا كثيرة وبالمعنى الحديثي واللغوي في مرات أخرى . ‏" "" 1 ٠ - +الأصل في مفهوم السنة عند الإباضية وروده فيما ثبت عن النبي صلى الله ٠ ٠ 0٠٠٠ عليه وسلم ،وقد يرد مرادفا بعض الاصطلاحات الأخرى كالخبر والحديث . -ه - ح«ع عص .د۔<۔۔ والرواية والأثر ،كما أنه قد يذكره الإباضية مورد ما استقر عليه عمل الأمة .= ۔ .۔٠.۔ ‏« ٬. ٠ » حصر مفهوم السنة عند الإباضية في الثابت المستقر يحمل الكثير من سس ۔ . . . .. الإأشكالات ،ولا يمكن حمله على الكثير من النصوص التي أوردها أسلاف۔ ثا _ المذهب . ٭ اعتبر الإباضية السنة المطهرة مصدرا أصيلا في الدين تنزع منه أحكام الشريعة انب القرآن الكريم.ويتجلى ذلك الظهور عبر حلقات المذهب من عهد بج مؤسسه الإمام جابر بن زيد مرورا بتلامذته ومن سلك منهاجهم وانتهاء بالمتأخرين منهم . ٭ يدلل الإباضية على حجية السنة بالآيات القرآنية الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إضافة إلى الأحاديث الناصة على اعتبار السنة مصدرا تشريعيا بجانب القرآن الكريم. ٢٤١ `.رستةتسييةما(ستقلار السنة بالتشريع عند الإبافية لح بشرع اللهالمساسيحاولأمام كل من‏ ٠وقف الاباضية موقف الحزم والشدة تعالى أو يشكك في مصداقيته بكل تصانيف اللبس والتشكيك ‘ ويظهر ذلك ويعد موقفهم الجا زم من تا رك السنةجليا فيما سطروه عبر مختلف العصور ومنكرها من أظهر الأدلة على ذلك . ٭ تتعدد أوجه بيان السنة للقرآن الكريم ،فتأتي مبينة ميجملات القرآن ومؤكدة لأحكامه ومخصصة لعموماته ومقيدة لإطلاقاته ،كما أنها تأتي ناسخة في قول عموم المذهبچ وتأتي كذلك مؤسسة لأحكام لم ينص عليها القرآن. ٭ البيان النبوي للقرآن الكريم يشمل بمفهومه الواسع السنة المؤسسة للأحكام ‏ ١محتملة لهذاا لمذهبعلماءنصوصحمل جملة من‏ ١لشرعية ‘ وعله يمكن التقسيم. ٭ القول بشمول مفهوم البيان للسنة المؤسسة للأحكام الشرعية لا يعني بحال من كل حكمبردالمكلف غير مطالببل إنإلغاء دور السنة التأسيسي ( الأحوال صدر من القرآن أو من السنة ،علم أصله أو لم يعلمه. ‏ ١لا باضية على.0وقد نص‏ ٠٩يرد ممهوم السنة المستقلة باصطلاح السنة الزائدة ثبوتها صراحة،كما أثبتوا ذلك تطبيقا . ٢٤٢ .,.سةتسييية)]استقلال السنة بانتشريع عند لإبافية اح لكونوالبيان ء ‏١لتخصيص وا لنسخمع مفهومالاستقلاليتدا خل ممهوم+ ‏ ١لأخيرة يظهر فيها نوع استقلال من حيث ا لحكم على ما لم ينص عليه ومن هنا توسع مفهوم السنة المستقلة.ز ‏ ٩مفهوم السنة المستقلة يتسع ويضيق ،ففي السنة المبينة نوع استقلال من حيث بيان ما لم يمكن التوصل إليه إلا من خلال بلاغ النبي صلى النه عليه وسلم ككيفيات الصلاة والحج ونحوها ،وفي السنة المخصصة والناسخة يظهر الاستقلال بصورة أوسع ربط مفهوم العرض (عرض السنة على الكتاب) بالفكرة الرافضة للاستقلال محمل نوعا من المغالطة وعدم الدقة . 4عرض السنة على الكتاب مسلك انتهجه الإباضية في التعامل مع المرويات الحديثية عند المتقدمين والمتأخرين منهم ،وهو -أي منهج العرض -وإن كان محل أخذ ورد من حيث التأصيل له إلا أن الأمة متفقة على مقتضى دلالته،إذ إن كل ما ناقض القرآن الكريم رد ،ونصوص أهل العلم طافحة بالتدليل على ذلك . السنة حكم النه تعالى وعليه تبنى الأحكام التأسيسية التي انفردت بهاء ويقرر الإباضية ذلك من خلال ممارساتهم العملية للسنة المستقلة. ٭ السنة باعتبارها الأصولي أي كونها دليلا شرعيا إنما تشمل كل ما ثبت عن ه من قول أو فعل أو تقرير سواء كان ذلك وحيا صريحا أو وحيا مقراالنبي ____== :۔==___=ے=====××××<<<< .و ۔ __ ۔-۔ ۔۔ ۔.۔ ۔« «۔«ح«« `.رسةتسيية)ا[ستقلا السنة بالتشريع عندالإبانية لح في المآل ،فيشمل ذلك قوله الصريح وكذلك فعله وتقريره ،أما فعله الجبلي وهناك منفهناك من يجعلها ق إطار السنة لتأكيدها لحكم الاباحة الأصلية ‘ يخرجها إذ لا حاجة لها في تأسيس الحكم الشرعي ،ويخرج من دائرة السنة & .بهذا الاعتبار الفعل الخاص به ٭ كما أن تعيين سنة بحد ذاتها وحيا أو اجتهادا يعسر من حيث عدم وجود ما يدعم ذلك الاعتبارء وعلى كلا الاعتبارين فلا إشكال لأن الاجتهاد ولو اعتبرناه يحوي مفهوم السنة فهو مقر من قبل الوحي،وهذا يعني التشريع . ٭ إضافة إلى أن القول بالتشريع لا يقضي بلزوم تلكم السنة على وجه الإطلاق ،فكون الشيء سنة أمر ،وكونه إلزاما أمر آخر ،إذ إن اقتضاء الإلزام يبحث عنه في باب الدلالات ،فقد تدل السنة الثابتة على الوجوب وقد تدل على الندب أو نحو ذلك من دلالات التشريع المختلفة ،ومن هنا لا بد من التفرقة بين التشريع والإلزام . ٭ حاولت استقصاء مجموعة متواضعة من الممارسات العملية للسنة المستقلة عند الإباضية ،ويظهر من خلالها اتساع مفهوم الاستقلال الذي ذكرناه سلفاء وهي بذلك تمثل صورة موجزة لكم غفير من أمثلة الاستقلال في التراث الإباضى. ٢٤٤ ,بتتسيية)]حا|ستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية ‏ ١لمصادر وا مرا جع ‏ ٠القرآن الكرم /أولا:المخطوطات أبو القاسم بن إبراهيم البرادي.البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق العدل‏(١ وادي ميزاب-الجزائر .والإنصاف(مخ) ‘ مكتبة عمي سعيد! والصفات ‘ مكتبة السيدحوي كتاب الأحداثالعلماء } مجلد مجموعمجموعة من‏( ٢ محمد بن أحمد البوسعيدي،رقم:‏. ١٣٥٨ مجموعة من العلماء } مخطوط مجموع ‘ رقم:‏ .١١٣١٧مكتبة السيد محمد بن أحمد ‏(٣ البوسعيدي . محمدبن روح.سيرة في الولاية والبراءة ،نسخة مصورة لدى الباحث .‏٤ ثانيا :امطبوعات/ ‏ ٠الكتب المطبوعة: إبراهيم بن علي الشيرازي ‘ اللمع ف أصول الفقه ،دار الكلم الطيب4دمشق-بيروت !(0 ‏ ١٩٩٥م.١٤١٦ه4-ط.١‏ مكتبة مسقط} ‎إبرا هيم بن علي بولرواح.موسوعة آثار أ لا مام جابر بن زيد الفقهية(٦ ٢٤٥ درسةتسميية)حا(ستقلا السنة بالتشريع عند الزبانية ٢٠٠ 1م.‏١ ٤٢٧ه -ط‘١مسقط-عمان عمان-مسقط} ‎التراث والثقافةإبراهيم بن قيس الحضرمي ‘ مختصر الخصال ‘ وزارة(٧ ١٩٨٤‎م.١٤٤‎اه۔-‎ط.١٢ تح:عبدالفتاح أبو غدة ،دار‎ابن القيم الجوزية ‘ المنار المنيف في الصحيح والضعيف)٨ ١٩٩٤‎م .البشائر الإسلامية ،بيروت -لبنان! ‎ط١٤١٤‎ ،٦ه - بيروت-لبنان٣٧١. . ‎ط‎.زاد المعاد ف هدي خير العباد ‘ مؤسسة الرسالة=--(٩ ١٩٦٨م. ‎٠٦ه‎- ط‘١ب الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية.دار الجيل4بيروت-لبنان‎--(١ ٠ ١٩٩٨‎م .١‎ ٤١٨ھ - أحمدتح :بأفعال الرسول ‘فيما يتعلقالحقق من علم الأصولأبو شامة المقدسي ‘‏( ١١ ١٩٩٠م .١٤ه4-‏١٠١ي اط\٢الكويتى ئ مؤسسة قرطبة دار الكتبأحمد بن الحسين البيهقي.السنن الكبرى.تح:حمد عبدالقادر عطا‏)٦ ١٩٩٤م .١ ٤١٤ھه -‏;,١_-لبنان ( طالعلمية ‘ بيروت ا لأوقا ف‏ ١لشرع.0وزارةا لخليلي ‘ العقل بين جماح ‏ ١لطبع وترويضبن حمدأحمد‏)١٢ ‏ ٠٠١٨١‏م. ٢٦١٤٢٩ه‏ -ط0‘١‏ان‘ط -مسقعوالشؤون الدينية } م ٢٤٦ رستةتسييية)حا|ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ‏٥ط١عمان0-سلطنةمسقطمكتبة الاستقامة.‘ جواهر التفسير.--(١٤ ١٩٨٤م. ‎١‎ ٤٤٠٤هھه - ط١‏ {‘ إعادة صياغة الأمة ‘ مكتبة الجيل الواعد.مسقط-سلطنة عمان،7-(٥ ى الإسلام بين محن ثلاث‘ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسقط --- (١٦ ‏ ٢٠٠١م ..) د .طعمان ط١‏ ٤٢٣ 0ا١اه‏روي-سلطنة عمان‘ مكتبة الاستقامة‘ زكاة الانعام-- (٧ ٢.٠٣م. ‎- ط.٢‏دار إحياء التراث العربي.بيروت _ لبنانبن حنبل الشيبانى.المسندك،أحمد(١٨ ١٩٩٣م. ‎١١٤‎ھه 4- مسقطأحمد بن سعيد الشما خي و دا ود بن إبرا هيم ‏ ١لتلاتي.مقدمة التوحيد وشروحها(١٩ .د.ط ) .لا‘سلطنة عمان -عمان ‘مسقطالتراث والثقافةوالإنصاف.وزارة‘ مختصر العدل--(٢٠ ١٩٨٩٤م. ‎‎ا١اھه -٠٥ السعودية ‘_الرياضدار السلام (النسائي ا ستن النسائي الصغرى كشعيبأحمد بن(٢١ ٢٤٧ .,.ةتسميية)لحاستقا السنة بانتشريع عند الزبانية ١٩٩٩م. ‎١‎ ٤٢٠ه-‎ط\١ ط،١عمان‎-التراث والثقافة.مسقطأحمد بن عبدالله الكندي.المصنف.وزارة(٢ ١ ١٩٨٤م.١اه-۔-‏٠٥ )٢٢أحمد بن فارس بن زكريا ،مقاييس اللغة ،دار الجيل،بيروت-لبنان١\، ‎ط ه‎١١٤١ ١٩٩١م. ‎- ١‎ ٤٠٣هھ -ط0 ١الإجماع بين النظرية والتطبيق0دار القلم4الكويت‘‎أحمد حمدا)٢٤ ١٩٨٢م. ‎ ط١٤٢٢‎ 0 ١ه -التاريخ الكبير ،دار الكتب العلمية‎.)٥إسماعيل بن إبراهيم البخاري ٢٠٠١م. ‎ ط‘٢لبنانء‎بيروت۔-دار المعرفةثالصحاح‘)٦إسماعيل بن حماد الجوهري0 ٢٠٠٧م. ‎١‎ه۔-۔¡-٦٢٨ 4المنصورة-مصردلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث.دار الوفاءامتياز أحمد‏(٢١ ١٩٩٠م. ‎١‎ ٤١٠١ه-۔‎ط\١١ الرياض‏ )٦.الأمين الصادق الأمين موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ى مكتبة الرشد .١٩٩٨م١هھه¡-٤١٨‏:١ط_-السعودية ا ٢٤٨ .رستةتسييةا|ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية لح بشر بن غانم الخراساني0مدونة أبي غائم الخراساني ،مكتبة الجيل الواعد ،عمان -(٢٩ ٢٠٠٦١م. ‎١‎ه“-٤٢٧,١ط‎مسقط ‘ -وزارة التراث والثقافة.مسقطالمدونة الكبرى ‘ تح:مصطفى باجو ‘‘-- (٣٠ ٢٠٠٧م .١ه -٤٢٨‏١« طسلطنة عمان الدار وأحكامها.دار البصائر ‘ القاهرة _الرحيلي ‘ أسماءمحبوببنمحمدبشير بن(٣١ ٢٠٠٤م. ‎١‎ ٤٢٤ه -,١مصر.ط‎ وزارة التراث والثقافة :مسقط -تبغورين بن عيسى الملشوطى.الأدلة والبيان(٣٢ ‏ ٢٠٠٩م .ط١‏ ء ١٤٣٠ه۔-عمان سلطنة‏ ١لسعدي ‘ قاموس الشريعة.وزارة التراث والثقافة.مسقطجميل بن خميس(٣٢ ‏ ١٩٨٩م .ط0‘١‏ ١٤٠٩ه-۔-عمان (٣٤جميلة الرفاعي ومحمد رامز العزيزي ،السنة النبوية في التشريع الإسلامي ،دار المأمون ، ٢٠٠٦م‏ط،١‏ ١٤٦٢٧ه-‏أردنعامالن _ جمعية عمال المطابع التعاونية ءجواد موسى محمد عفانة ،دور السنة ف أعادة بناء الامة(٣٥ ١٩٩٩ه.‏عمان -۔الأدرنء ط‘١‏ ١٤١٩ه۔-‏ العوني ‘ إضاءات بحثية ف علوم السنة النبوية ‘ دار الصميعي ئ الرياض _حاتم بن عارف(٣٦ ٢٤٩ درس ةتسيي:حا(ستتلاالسنة بالتشريع عندالإبانية ٠٠١٧‏م. ٢٦‏١ ٤٢٨ه“-السعودية ي اط\١ ‏ )٣١خالد بن قحطان ،سيرة (ضمن كتاب السير والجوابات). دار الكتاب العربي،بيروت-لبنان ،ط١‏ ءالكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي), ١٩٨٥١م. ‎١‎ه -٠٥ عمان-مسقطالسيابي.فصول الأصول » وزارة التراث والثقافة.خلفان بن جميل‏(٣٩ ١٩٨٢م.١هھ -‏٤٠١٢ إيران ‎،ه. ٤١٤١فنرأحامدهيدي،كتاب العين ،انتشارات اسوه ،قم۔لبايل)٠٤الخل ط،١خميس العدوي وآخرون.السنة الوحي والحكمة » مكتبة الغبيراء4بهلا-عمان‘‎(٤١ ٠٩م. ‎‎ ٤٣٠ا١ھ - والثقافة ءالتراثوزارةاهبلين .اي . -م منهمهجح الطالبين وبلاعالشةسعيدحم خميسيس ببنس‏(٤٦ .ط١‏ \ د.تعمان-مسقط. ‏ )٤٢راجح عبدالحميد الكردي ،نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة،مكتبة المؤيد ،السعودية ١٩٩٢م‏ .الرياض ط،١‏ ١٤١٦١ه‏ - ‏ )٤٤راشد بن سعيد اليحمدي‘ السيرة المضيئة ث (ضمن كتاب:قبسات من أنوار البدر الزاهر) عمان،-مسقطمكتبة الاستقامة.الجامع الصحيح ‘الفراهيدي ‘حبيبالربيع بن‏) ( ٤ ٢ ٥ ٠ درستتاسيييةاستقلاز السنة بانتشريع عندالإبانية لح ١٩٩٥0م. ‎١‎ ٤١٥١ھه4-‎ط.١ ‏١٣٩٨رؤوف شلبي‘ السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين؛ ط0{١(٤٦ ١٩٧٨م. ‎- (٤٧زكريا بن خليفة المحرمي ،جدلية الرواية والدراية .مكتبة الضامري ،السيب-سلطنة ٢٠٠٤م. ‎١‎ه-٤٢٥ط\١عمان‎ المسعودي.الا مام ابن بركة ا لبهلوي ودوره الفقهي في المدرسةبن خميسزهران(٤٨ الإباضية من خلال كتابه الجامع » وزارة الأوقاف والشؤون الدينية :مسقط-عمان؛ ٠٠٠م. ‎٢١٤٢١‎ه-۔-‎ط0١ منظومة كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة ‘الوثيقة شرح( العمرى‏ ١لسيا بي حمودسا لم بن(٩ نسخة مرقونة ‘ المكتبة الشاملة. .أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج ،تح :سيدة إسماعيل-- (٥٠ د.ط.وزارة التراث والثقافة.مسقط _ عمانكاشف سالم بن ذكوان ،السيرة } ( ملحق ضمن كتاب منهج الدعوة عند الإباضية)(0٥0١ العلمية » الصفاة-الكويت ‘سالم علي البهنساوي.السنة المفترى عليها ‘ دار البحوث(٥٢ ١٩٨١م. ‎١٤٠١‎ه“-‎ط.٢ ٢٥١ درسة تاسميية)ا(ستقلال السنة بالتشريع عندالإبافية الحح القرآن الكريم والفكر الإسلامي.دارالأعريجي ‘ الرحي ودلالاته فستار جبر حمود‏(0٦ ٢٠٠١م. ‎١٤٢١‎ه -١_-لبنان ( ط‎١لعلمية ( ببروت١لكتب‎ التفسير الميسر ،مكتبة السيد محمد بن احمد البوسعيدي ؛سعيد بن أحمد الكندي(10 ١٩٩٨م .١٤١٨ه -‏.١_-مسقط ( طالسيب خميسبنالنعم ‘ تح:سلطانصدقاتالحكم فالخليلي.لطائفبن خلفانسعيد(00 .د.تد.ط،الناعبى ‘ مكتبة الجيل الواعد -‏١٤١٧سعيد بن مبروك القنوبي0الرأي المعتبر قي حكم صلاة السفر ،د.ط‘(٥٦ ‏ ١ ٩٩٦م. ‏ ١٧‏ه١ا. ٤.‘ قرة العينين في صلاة الجمعة بخطبتين ه د.ن ء ط١‏--(0٧ الضامري » .عمان -مكتبةمكانته ومسنده‘.الإمام الربيع بن حبيب--(٥٨ ‏ ٥م.مسقط ‘:ط١‏ ١٤١٦ 0ه‏ - (٥٥سلطان بن مبارك الشيباني ،قبسات من أنوار البدر الزاهر ،الأجيال ،مسقط-عمان؛ ٠٠٨١م. ‎٢٦١٤٢٩ه-۔-طا‎. (٦سلطان بن محمد البطاشي‘ زيادات تمهيد قواعد الإيمان » مكتبة الشيخ محمد بن شامس ٠‏م. ٢‏١٠١ط١‏ ء١٤٣١ .ه‏ 4-البطاشى ‏ ٥مسقط-سلطنة عمان ٢٥٢ رسةتسييةا|ستقلال السنة بالتشريع عند لإباضية الحح ط ١‏٥-عمانمسلم العوتبي ‘ الضياء » وزارة التراث والثقافة.مسقطبنسلمة(٦١ ١٩٩١م. ‎١٤١١‎ه - -‏١٤٢٠ط0\١سلطنة عمانءالتراث والثقافة-وزارة‘ الإبانة ‘7-(٦٦٢ ...٩ سنن أبي داواد ،دار السلام » الرياض-السعوديةسليمان بن الأشعث السجستاني(٦٢ ‏ ١٩٩٩م .- ‏ ١٤٢٠هط ١۔ -١٤٢٦٥ه‏.د.طلبنان ء _-بيروتالمكتبة العصرية ‘السنة ،فقهسابق .السيد(٦٤ ٢٠٠٤م. ‎ (٦٥صالح بن أحمد البوسعيدي ،رواية الحديث عند الإباضية ،الجيل الواعد ،مسقط - ‏ ٠٠١٠١‏.م٢١٤٦٢٠ه-ط0\١‏عمان أبي جابر( .ضمن كتاب السير والجوابات)الصلت بن خميس الخروصي 7(٦٦ . -۔ الأحداث والصفات (ضمن كتاب السير والجوابات).- (٦٧ عامر بن خميس المالكى0موارد الإلطاف‘ وزارة التراث والثقافة .مسقط-سلطنة(٦٨ ١٩٨١م.١ه 4-‏٤٠٥عمان ‘ د.ط ! عايض بن عبدالله الشهراني التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول(٦٩ درسةتميي:حاستقلال السنة بالتشريع عند الباني ٢٠٠٨ه.‏الفقه0كنوز أشبيلياء الرياض-السعودية! ط١‏ ١٤٦٢٩ 0ه‏ - الإسلام ‘ المركز الثقافي العربي ‘ الدار البيضاء _ المغرب ‘عبدالجواد ياسن.السلطة ف(٧ ٢٠٠٨م. ‎‎ط.٣ المعارف ‘منشأةللدستور ‘أساسيكمصدرالشريعة الإسلاميةعبدالحميد متولي ‘(٧ . } د.ط ) د.تمصرالأسكندرية عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،تح :محمد(٧ ٢٠٠٢م‏ .د.ط١٤٢٣ ،ه‏ -أيمن الشبراوي‘ دار الحديث ،القاهرة _ مصر -عمان{عبدالعزيز بن إبراهيم الثميني ‘ معالم الدين ‘ وزارة التراث والثقافة.مسقط(٧٦ ١٩٨٦م .ي ‏ ٤٠٧ا١اه“-د.ط ٤٢٢٣‏ه- ١‏.٢ي طبكليعبدالرحمنالنيل وشفاء العليل3تع:‘ كتاب--(٧ ٦٢‎ ٠٠٣م . .د.ت‎عبدالغني عبدالخالق ‘ حجية السنة » دار السعداوي.د.ط‘(٧ ١٤١٦ه‏ط١ء0‏مسقط-عمانوزارة التراث والثقافةعبدالله الصحاري ‘ كتاب الماء(٧ ١٩٩٦١م.‏- (٧عبدالله بن إباض‘ رسالة إلى عبدالملك بن مروان ( ،ملحق ضمن منهج الدعوة عند .ر.سةتاسييةلحا|ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية الإباضية ) . التراثوزارة الكوكب اللري والجوهر البري ا(الصحاريعبدالله بن بشير الحضرمي‏(٧٨ ٠٠٧‏.م٢١ه -.‏٤٢٨د.ط_-عمان ‘والثقافة ا مسقط مكتبة الشيخ السالمي » بدية- ‎عبدالله بن حميد السالمي.تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان(٧٩ د.ط ‘ د.ت.عمان .جوهر النظام ف علمي الأديان والاحكام4تح:إبراهيم اطفيش ،دار--‏)٨٠ ١٩٨٩م. ‎١٤‎ه -١٠١١لقفاروق ي د.ط!‎ د.ط،مسقط-عمانالجامع الصحيح ‘ مكتبة الإمام السالمي‘ شرح--‏)٨١ ‏ ٠ ٠ ٤‏م. ٢ ط٢٠٠٨‎ 0 ١م .. -۔ طلعة الشمسچ مكتبة الإمام السالمي،بدعيةما=ن!‎- )٢ الخليلي ‘ مكتبةوتع:أحمد بن حمدأنوار العقول » تص‘ مشارق--‏)(٨٢ ١٩٨٩م. ‎‎ا١ه -٠١٩ ._-عمان ( ط١ ‎١لا ستقا مة } مسقط نظم مختصر الخصال ‘ مكتبة الإمامعلى مدارج الكمالمعارج الآمال‘--‏(٨ ٤ ٢٠٠٨م. ‎ي ‎ط\١١لسالمى ك بدية _ عمان . -۔ الجوإابات مكتبة الإمام السالمي،بدية-سلطنة عمان ‎،ط١٤١٩‎ ،‘٢ه-) ٥ ٢٥٥ حط رس ةتاسيبة)استقلال السنة بالتشريع عند لإبانية ١٩٩٩ -م.‏ مسقط-عمان،البهلوي ‘ جامع ابن بركة.وزارة التراف والثقافة.عبدالله بن محمد(٨ ‏م. ٠‏٠٧-١٤٢٨ه‏د.ط‘ د.ط،د.ت.عبدالمنعم عمر ،السنة والتشريع4دار الكتب الإسلامية،القاهرة _ بيروت(٨ د.ط،مسقط-عمانعثمان بن أبى عبدالله الأصم ‘ النور3وزارة التراث والثقافة.‏)٨ ١٩٨٤م.‏١ ٤٠٤٠٤اه - ٤٠٤ا١اه‏ط0‘١‏عمان-مسقطسلطنة‘ البصيرة ‘ وزارة التراث والثقافة(٨ ١٩٨ ٤م. ‎- والنشر0بيروت -عدنان الرفاعي.محطات ف سبيل الحكمة6المنهج العلمي للدراسات(٩ لبنان! ط،١‏ ١٤٢٩ه‏ ٢٠٠٩ -م.‏ د.ط‘مسقط-عمانعلماء وأئمة عمان،السير والجوابات.وزارة التراث والثقافة(٩ .م٦٨٩١٦ه‎- ١٩٩٥م. ‎‎ .ط.٢علي الوردي ‘ وعاظ السلاطين ‘ دار كوفان ‘ لبنان _ بيروت‎(٩ ( ٥ بيروت -الأحكام.-دار الكتب العلميةعلي بن أبي علي الآمدي ‘ الإحكام ف أصول لبنان ،د.ط١٤٠٣ ،ه‏ ١٩٨٣ -م‏ . ٢٥٦ درستةتسييةس(تقلا السنة بالتشريع عندالإبافية لح علي بن بلبان الفارسي ،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،تح :شعيب الأرنؤوط ؛(٩٤ ١٩٨٨م .‏١ ٤٠١٨ه-۔“-ي اط\١مؤسسة الرسالة0بيروت-لبنان ط٣‏ البنان ا_بيروتالكتب اعالمالدارقطني (سننالدارقطني احمربنعلي(٩٥ ١٩٩٣م. ‎١‎ه -١٣ عمان -‘ جامع أبي الحسن البسيوي » وزارة التراث والثقافة.البسيويعلي بن محمد(٩٦ ‏م. ٤٨٩١‏ه- ١‏٤٠١٤مسقط ‘ د.ط‘ ‏ ٠٠٧١‏م. ٢ط١‏ }لندن.مختصر البسيوي » دار الحكمة--(٩٧ لبنان.طا.-بيروتدار الكتب العلميةالحاوي الكبيرعلي بن محمد الماوردي ‘(٩٨ ١٩٩٤م. ‎١٤١٤‎ه - وهبة امكتبةبالمصادر الدستورية ‘مقارنةالإسلاميةالشريعةمصادرجريشة ‘علي(٩٩ .‏ ٩م١٣٩٩ه‏ -ط\١‏عابدين-مصر )٠عماد السيد الشربيني ،السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام،دار اليقين ،المنصورة- ‎ ٢٠م.٠٨-١هھ‏٩.ط٢‏.مصر ١٠١ه‎٤١.د.ط‎9بهلا-سلطنة عمانجميع..مقدمة ا لتوحيد ئ مكتبة ١ ‎لغبيرا 7( ١ ٠١عمرو بن ١٩٨٩م (ملحق في المجموعة القيمة)‏- ٢٥٧ درس ةتسيية)حا|ستقلال السنة بالتشريع عند لباني عمان-مسقط ءبن فتح النفوسي ‘ الدينونة الصافية » وزارة التراث والثقافة.‏ (١٠١عمروس .٩م‏١٤٢٠ه‏ -ط0\١‏ والمتكلمين الإباضية (قسم الملشرق)‘ ‎معجم الفقهاء‘علي بن هاشل السعدي( ١ ٠٢فهد بن ٢ ٠٠٩١م‎.١٤٢٨‎ه -ط0 ١مسقط‘‎مكتبة الجيل الواعد،عمان- الإمام الربيع بن حبيب،مكتبة الأنفال.مسقط- ‎ب حاشية على 7-- )١٠٤ ٦٢ ٠٠١٦١م‎.٤٢٦٧٢.‎ا١اه-ط١عمان ء‎ دار الداعي،الرياض-السعودية. ‎)٥لقمان السلفي ،مكانة السنة في التشريع الإسلامي ‏ ١٩٩٩م.-4۔-ه٠٢٤١‏\٢ط ٦ا)‏ لؤي صافي ‘ العقيدة والسياسة دار الفكر ،دمشق-سوريا ط0١‏ ١٤٢٢ه‏ - ٠ ٠ ١م. ‎٢٦ ٢٠٠٥‎م.-اه‎٦‎ط. ٢،دمشق _ سورية‎دار الفكرالعقل.إعمال-- (١٠٧ » .دار الغرب الإسلامي‘ ‎(١٠مجموعة من المؤلفين.معجم أعلام الإباضية "قسم المغرب" ٢٠٠٠م .١اه-.‏٤٢١لبنانبيروت = ‏ )٠نجهول‘ سيرة في الرد على محمد بن سعيد (ضمن كتاب السير والجوابات) . الجامعةقديمها وحديثها .السنةدراساتاتجاهات فأبو الليث الخير آبادي ‘‏ )١١محمد ٢٥٨ .ر.سةتسييةاستقلال السنة بالتشريع عندالإباضية لح ‏ ٢٠٠٥١م.١٤٢٦ه-الإسلامية العالمية ‘ ماليزيا ي ط\١‏ ‎ط. ٤لبنان. ‎-بيروتدار الساقي 4الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ‘أركون ‘حمد( ١١١ ٢٠٠٧م. ‎ ) عمد الكتاني 0جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي في الفكر القديم" دار ط،١‏ ١٤١٦١ه‏ ١٩٩٢ -م.‏غ -ربمضاءللبي اار ا الثقافة،الد دار الفكر العربي ،بيروت-لبنان ‎،؛١ط) ٣حمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح ‏ ١٧م. ‏ (١١٤محمد بن أحمدا لأازمري ‘ تهذيب اللغة } تح:أحمد عبل العليم البردوني » الدار المصرية ‏ ١٩٦١٤م .١٣٨٤ه-۔ي.د.ط.للتأليف وا لترجمة (دمشق ا٧ ‎طالنبلاء < مؤسسة الرسالة ( بيروت-حمد بن أحمد الذهبى ‘ سير أعلام( ١ ١ ٥ ١٩٩٠م.‏١ ٤١٠هھه - دار الكتب العلمية » بيروت- ‎شاكر!الشافعي ‘ الرسالة ‘ تح:أحمد(١١٦محمد بن إدريس لبنان ،د.ط،د.ت . _-السعودية‘ ‎البخاري » .دار السلام ‘ الرياضإسماعيل البخاري.صحيحبن( ١ ١٧محمد ١٩٩٨م. ‎١٤١٩‎ه-۔-‎ط١۔ ٢٥٩ `رسةتسيي)ا|ستقلار السنة بالتشريع عندالإبانية احط )٨محمد بن الحسن بن دريد ،جمهرة اللغة دار العلم للملايين ،بيروت-لبنان ‎،؛١ط ١٩٨٧م. ‎ ٥عمان‎-مسقط(١١٩محمد بن جعفر ا لأازكوي ‘ جامع ابن جعمر.وزارة ا لترا ث والثقافة ١٩٩٤م. ‎‎ط١ء ١٤١٤‎اه-۔- ط6،١مسقط‘‎عمانغالتراث والثقافةوزارةالمعتبر6‘الكدمىبن سعيد(١٢٠محمد ‏ ١٩٨٤م .4-اه ٤٠١٥۔-ه‎١د.ط‘‎0-عمانالتراف والثقافة.مسقط.الاستقامة،وزارة-- ( ١٢١ .٩٥ام‎ د.ط‘عمان-والثقافة..مسقطالتراثوزارةحاشية الترتيب 0عمر‘بن‏ (١٢٢محمد ‏ ١٩٨٤م.٤ا١٤٠ه-۔ السعودية!_الرياضالسلام ‘جامع الترمذي.دارالترمذي ‘عيسىبن‏ (١٢٣محمد ١٩٩٩م. ‎‎ط١0‘١٤٦٢٠ه4- ‏ )٦٤محمد بن محبوب‘ سيرة (ضمن كتاب السير والجوابات). )٥محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب دار الفكر بيروت-لبنان٣‘ ‎ط ه‎٤١٤١ ١٩٩٤م.‏- ٢٦ .٠ ح رس تةتسيية)ا[ستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية مسقطوزارة التراث والثقافةشرح الدعائم ‘ تح:عبدالمنعم عامر‏ (١٢٦ححمد بن وصاف، .د.تد.ط )ئعمان_ محمد بن يزيد الربيعي سنن ابن ماجة ،دار السلام ،الرياض-السعوديةء ط،١‏٧ا])‏ ١٩٩٩م. ‎١‎ ٤٦٢٠اه - ‏ )٨محمد بن يوسف أطفيش س تيسير التفسير وزارة التراث والثقافة .عمان-مسقط ه ١٩٨٧م. ‎‎ط١‎ ٤٠٧ .١ه¡- وولاية الخليل بن أحمد ‘ تح:حسن‘ رسا لة همزة أمحمد وكسر نون تونس--‏( ١٢٩ ‘ي .العدد السادس ‘ المطبعة العربية ‘ غرداية-الجزا:خميس الملخ ‘ ملحق بمجلة الجياة ٢٠٠٢م. ‎اهه- ‎٢٣ جدة-السعودية‘ ‎العليل ‘ مكتبة الإرشادكتاب النيل وشفاء‘ شرح-- )١٣٠ ١٩٨٥١م. ‎١‎ ٤٠٥ھه -‎ط.٣ .هميان الزاد إلى دار المعاد ،وزارة التراث والثقافة .مسقط-عمان د.ط ه-‏- )١ ١٩٨١م. ‎١‎ ٤٠١ه - د.ط‘عمان-التراث والثقافة.مسقطوزارةالجامع الصغير.‘--‏( ١ ٣٢ ١٩٨٦١م. ‎١‎ ٤٠٦ه-۔- ‏ )٣محمد بهاء الدين ،المستشرقون والحديث النبوي‘ دار النفائنلس ،عمان-الأردن ،ط١‏ ه ٢٦١ ٦٨ `.رسةتسييما|ستار السنة بانتشريع عندالإبانية لح ١٩٩٩م. ‎١‎ ٦٠٥ه - المركز القومى‏ (١٣محمد حمزة.السنة النبوية إشكالية التدوين والتشريع.جامعة الزيتونة، ‏ ١٩٩٧م.١٤١٨ه“-ي ط\١‏البيداغوجى_-تونس أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالاتها على الاحكام‏ )٣.محمد سليمان الأشقر ‏ ٢٠٠٣م .- ٤٢٤ا١ه‏ط\٦‏الشرعية ك مؤسسة الرسالة ‘ بيروت _ لبنان ) محمد صالح ناصر منهج الدعوة عند الإباضية0مكتبة الاستقامة ،مسقط-سلطنة ‏ ١٩٩٧م .عمان ط١‏ ١٤١٨ 0ه‏ - ١ط .مصر!‎-عابدينقبل التدوين ‘ مكتبة وهبةالخطيب.السنةعجاج)٣محمد ١‎ ٩٦١٣م .١‎ ٣٨٣هھ - 7)٣محمد مصطفى ١ ‎لأعظمي ‘ دراسات ف الحديث النبوي وتاريخ تدوينه.جامعة الرياض‎ د.ت‎.د.ط،المملكة العربية السعودية )١٢عمود أبو رية .أضواء على السنة المحمدية،دار الكتاب الإسلامى٢‘ ‎،ط ه- ‎٨٢٤١ .٢٠٠٧م‎ ط0١٧مصر‎)١4محمود شلتوت الإسلام عقيدة وشريعة ،دار الشروق‘ القاهرة - م‎.٧١‎ھ -٤٧ ٢٦٢ .رس.سةتسييةاستقلال السنة بانتشريع عند لإبانية دح ‏ )٤١محيي الدين بن قدرت السمرقندي ،تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية دار الكتب ٢٠٠٨م. ‎٤٢٩‎ا١هھه -,١_-لبنا ن ء ط‎بيروت١لعلمبة ( ‏ )١٤٢مسلم بن الحجاج النيسابوري 0صحيح مسلم ،دار السلام ،الرياض-السعودية ؛ ١٩٩٨م. ‎١٤١٩‎ه 4-‎ط.١ -منهج الاجتهاد عنل الإباضية ‘ مكتبة الجيل الواعد.مسقط‎( ١٤٣مصطفى صالح باجو ، ‏ ٠٥‏م. ٠٢ط١‏ ١٤٢٦ 0ه-۔-عمان ‏ (١٤٤منير بن النير سيرة إلى الإمام غسان (ضمن كتاب السير والجوابات) . ناصر بن جاعد الخروصي» تنوير العقول في علم قواعد الأصول ،تح :مجموعة من طلبة‏٥ ‏ ٢٠ ٠٣م .١٤٦٢٤ه“-معهد العلوم الشرعية،معهد العلوم الشرعية _ سلطنة عمان! ‏ (١٤٦هزاع الغامدي.محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته دراسة وتقويما؛ جامعة الإمام ‏ ٦٢ ٠١٠١٨م.١٤٢٩ه4-حمد بن سعود ء الرياض-السعودية3د.ط: ‏ ) ٤٧هود بن محكم الہواري ،تفسير كتاب الله العزيز ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت-لبنان ه ط١‏ ١٩٩٠ .4م‏ . ‏ (١٤٨وائل بن أيوب4السيرة (ضمن كتاب السير والجوابات) . المعهد العالمي للفكر الإسلامي( ‎كيف نتعامل مع السنة النبوية ‘القرضاوي ك( ١ ٤ ٩يوسف ٢٦٣ `.سةتميي] ن ا(ستار سنة بالتشريع عند لإباين حاط ١٩٩٠م.‏فيرجينيا-الولايات المتحدة الأمريكية .ط،٢‏ ١٤١١ه‏ - ‏ )٠يوسف المزي ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،مؤسسة الرسالة ،بيروت-لبنان؛ ١٩٨٧م.١ ٤٠١٧اه -ط ‏٢ ‏ )١١١يوسف بن إبراهيم الوارجلاني4العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف ه ١٩٨٤م .١٤ه“-‏٠١٤د.ط!مسقط-عمانوزارة التراث والثقافة 0د.ط‎عمان-مسقطوالثقافة.الدليل والبرهان » وزارة التراث.-- )١٥٢ ١٩٨٣م. ‎١‎ ٤٠٣ه - ‏ )١٣يوسف بن خلفون المزاتي .أجوبة ابن خلفون ،تح :عمرو خليفة النامي،دار الفتح ؛ ١٩٧٤م .١٣٩٤هھه4-‏,١_-لبنان ( ط بيروت ‏ )٤يوسف بن عبدالله النميري ،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار دار الوعي؛ ‏ ١٩٩٣م.١٤١٤ه“-ط\١‏القاهرة-مصر ‏ ٠البحوث والرسائل العلمية: ) أبو لبابة الطاهر حسين ،كتابات غير المتخصصين في السنة النبوية بين الجهل والتحريف كتاب السنة النبوية:إشكالية التدوين والتشريع " نموذجاء ضمن بحوث ندوة الحديث الشريف ‏ ٠٠٥‏م. ٢٦١٤٢٦ه-۔ط0١‏_-دبيالاسلامية والعربيةوتحديات العصر ‘ كلية الدراسات بن عمرمهنىتح :‘ والإنصافمحتصر العدلشرحتحقيقالشماخي ‘بن سعيدأحمد‏( ١ ٥ ___<٠ء‎, <_<.- ٢٦٤٤ .رستةتسيية)استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية للح ١ ٩٩٠م.‏١ ٤١١هھه-۔تونس !دكتوراه5الجامعة الزيتونة -رسالةالتيواجني ‏ )١٧أحمد بن يحيى الكندي منهج العوتبي في السنة وعلومها (ضمن بحوث ندوة العوتبي)، ‏- ١٤٣٠منشورات جامعة آل البيت عمان-المملكة الأردنية الهاشميةض د.ط، ٢٠٠9٩م. ‎ )١٨أحمد حمو كروم.الحديث والمحدثون عند الإباضية " .بحث مقدم لنيل إجازة التخرج"‘ ‎ ‏ ١٩٩٦١م ..آ١١٦ه-ميزاب _ الجزائرجمعية عمي سعيد ك وادي من الغرب العربي.نسخةمجموعة من التساؤلات وردتجواب‏ ( ١٩أفلح بن أحمد الخليلى ‘ مرقونة . التفريق بين السنة التشريعية وغير التشريعية » ندوةخير.نقد شبهةسعيدمحمد‏ ( ١٦٠بسطا مى جامعة الشارقةالجهود المبذولة ف خدمة السنة النبوية من بداية القرن الرابع عشر إلى اليوم ٢٠٠٦١م .‏١ ٤٦٢٧٢ه4-العريية المتحدة ي د.ط_-الإماراتالشارقة ‏ )١٦١خلقا ن بن محمد ا لمنذري.مختلف الحديث وأثره ف الفقه الإباضي "رسالة دكتوراه".جامعة ‏ ١٩٩٨م .١١٩ .هھه¡-مصرالقا هرة سا لم بن عمر بن سالم الحداد .جهود الإمام ابن بركة ف نقد الحديث النبوي وفقهه :كتاب٦٢ا)‏ ٢٠٠٦م‏الجامع نموذجا"رسالة ماجستير" ،جامعة الزيتونة تونس١٤٦٢٧ ،ه‏ - الاسلاميينالمفكرينبعضلدىالعقلانيالاتجاهالزهراني .عيضةبن‏ (١٦٢سعيد كلية أصول-سعودحمد بنالإمامجامعةرسالة دكتوراه" ذونقد -المعاصرين"عرض -تمحو--- ٢٦٦٥ ح <.رسةتسييد)ا[ستقلال السنة بالتشريع عندالإبانية ه. ٠٢٦٤١١لدين.ا لرياض -السعودية!‎ تح:بدر بنشرح مختصر العدل والإنصاف‏ ( ١٦حمد بن يوسف اطفيش،تحقيق فتح الله شرح ‏- ١٤٦٢٠سلطنة عمان‘عبدالله الرحبي( ،بحث تخرج) ،معهد العلوم الشرعية - ‏ ٩م. الإسلامي(رسالةالتشريعمن ‏ ١مصادر مصدراباعتبارهاالسنةجابرشريحصالححمود‏( ١ ٦ ١٩٨٠م.‏ماجستير) ،الجامعة الإسلامية ،المدينة المنورة = السعودية؛ ١٤٠٠ه‏ - ‏ )٦ ١ناصر بن سليمان السابعي0العمل الفقهي عند الإباضية ى نسخة مرقونة. ‏ ٠المجلات والدوريات: ‏ (١٦حمدي صبحي طه.أوضح الكلام ف بيان استقلال السنة بتشريع الأحكام.عجلة الشريعة ‏م. ٩٩٩١القاهرة .‏-١٩٩٨والقانون(العدد ‏ ،)١٩جامعة الأزهر- ‏ )٦عبدالغني عبدالخالق؛ بحوث في السنة المشرفة ،مجلة أضواء الشريعة "العدد العاشر"} ھهھ.‏٩ ‏ )٦مجلة التواصل "فصلية ثقافية شاملة" ،جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ث السنة الثالثة = العدد ‏ ٠٠١٦‏.م٢العاشر } أ |د.ط ‎،ه. ٥١٣١ص-رمهرة )٧مجلة المنار مكتبة الثقافة الدينية ى القا ‏ )٧عمد أبو الليث آبادي ،اتجاه تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية بين الجحود والتأييد ٢٦٦ .رستتسييةحاستقلال السنة بالتشريع عندالإبانية عجلة الداعى ،جامعة ديوبند "العدد ‏ ١٩٩ . "٧م. )٧٢عمد أمان الجامي 0من الهدي النبوي(مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) ،العدد٠ ٤٤ ‎ ٢٠٠٢‎ه.١٤٦٢٢ه -المملكة العربية السعوديةء‎المدينة المنورة- ‏ ) ٣محمد عجاج الخطيب فكرة خطرة فصل السنة عن القرآن في التشريع،مجلة أضواء الشريعة "العدد ‏ 0"٢جامعة الإمام حمد بن سعود-السعودية ،د.ط١٣٩١ ،ه‏ . ‏ ٠المواقع والبرامج الحاسوبيه : ‏ ) ٤الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي،مركز التراث للبرمجيات معجم أعلام الإباضية،برنامج حاسوبي .‏٥ المكتبة الشاملة (الإصدار الثاني) برنامج حاسوبي .‏٩٦ لاينأونإسلام‏ (٧٧موقع »=7ا/ا./ا«.ا ٢٦٧ ح .ر.ساتسييةاستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية فهرس الموضوعات الوضوع [" ٨السنة في مقالات ا يلاإضية‎.................................................. ج‎"+شكر وعرفان ه........................................................................................ ك" المقدمة ... ................................................................................... ‏١" الفصل الأول :منهج الإباضية في تأصيل استقلال السنة بالتشريع ...... ‏٣" المبحث الأول /مفهوم السنة ومنزلتها عند الإباضية ........................................ں ‏٥المطلب الأول:مفهوم السنة (لغة واصطلاحا )...........ت ‏٥السنة خة ............................................................................ السنة اصطلاحا03 ....... ..........................................................‏٣ .‏٧٣ه السنة بالمعنى الأصولي عند الإباضية. . . . . . . . . . . . . . . . . ‏٧ه مرادفات مصطلح السنة عند الإباضية ................................. ‏٢٠© السنة بالمعنى الفقهي عند ابلاضية...................................... ٢٢ ..٥توسع الإباضية في إطلاق مصطلح السنة........................... ‎ ‏٢٥........................................ه مصطلح السنة المقابل للبدعة. ‏٢٦ء مناقشة القول بأن السنة هي ما استقر عليه العمل.............. ‏٢٧٣ه تحليل بعض النصوص المعبرة عن السنة عند الإباضية ...... ‏٢٨التص الولأ............................................................ ‏٣٠النص الماني............................................................. ٢٦٩ درسةتسيية)استقلال السنة بالتشريع عند لإبانية لح .‏٣٢٭ +النص الثالث ..........................................................ي ‏٣٤السنة عند ابن بركة وغيره ........................................ي٭4+ ‏٣٧٣ه إشكالات حصر مفهوم السنة فيما استقر عليه العمل ...........ںك . ٤٠٥قول ابن بركة "ما أيده العمل ووقع عليه الإجماع".............. ‎ .‏٤7٢ه مفهوم السنة المتبعة ........................................................... 7ه مناقشة القول بان أغلب أحكام الشريعة جاءت من باب المتفق عليه ........................................................................ ٤٤٥ورود مصطلح السنة عند الإباضية فيما استقر عليه‎ العمل.............................................................................. ‎ ‏٤٥خلاصة في مفهوم السنة عند الإباضية ................................. ‏٤٦.ء المستشرقون ومفهوم السنة ....................................................ل ‏٨من أسباب ظهور التوجه الداعي إلى حصر مفهوم السنة فيما استقر عليه العمل ................................................................. ٥٧ 0٥المطلب الثاني :منزلة السنة عند الإباضية ...........................................ل‎ ٥٧. ...................................:4 .......4 ء تجلي منزلة السنة عند أسلاف الإباضية ...................................ك.‏٦٢٢ 0‏٦٤منزلة السنة عند ابن بركة ................................................له ٦٥8 .٥ابن بركة وتقديم الأثر على النظر ....................................ك‎ ‏٦٦١ء موقع السنة من أدلة الأحكام ...............................................ك . ٦٩ 0٥المطلب الثالث :أدلة حجية السنة عند الإباضية ..................................ك‎ ٢٧ . ح .رستتسيبة]استقلال السنة بانتشريع عند لإبانية ٧٧٥المطلب الرابع :موقف الإباضية من تارك السنة ومنكرها‎...................... ٧٢٧ء موقف الإباضية من تارك السنة......! ‎...... ٨٠مواقلفإباضية من منكر السنة...................................... ‎ ‏٨00المبحث الثاني /أوجه ورود السنة على القرآن الكريم ...................................ں ‏٨٥8+تمهيد ...................................................................ي...يي.ي ول .‏٨٧٢+أوجه ورود السنة على القرآن عند الإباضية .................................ك ‏٩٢٭ +اتساع مفهوم البيان . .......................................................................... ٩٨...........٥المطلب الأول :السنة المؤكدة‎.................................. ١٠١........................٥المطلب الثاني:السنة الممينة‎..................................... ‏١٧٠١١+أنواع بيان السنة للقرآن. .................................................................... . ‏١٠٤٭ نماذج من السنة المبينة .................................... ‏١٧٩٧ء الفرع الأول:السنة المخصصة . .................................................... ‏١٧٩٧+مفهوم التخصيص ..........................................................ن . ‏١٠٨‏ ٩منهج ابن بركة في دفع تعارض العام والخاص............ ‏٧٠‏ ٩تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد ......................................ل . ‏١٧٭ مناقشة حول تخصيص العام بخبر الآحاد (حاشية) 0 .................. ‏١١٢٭ نماذج من السنة المخصصة................................... .............. ‏٧الفرع الثاني:السنة المقيدة....................................................... ‏١٧٧‏ ٩مفهوم التقييل .................... .............................................. ‏١٧١٩0٭ نماذج من السنة المقيدة ........................................................ل ‏٧٢١7الفرع الثالث :السنة التاسحة. ......................................................... درستةتاستقلال السنة بالتشريع عند الإبافية لح ١٢١+مفهوم النسخ ومدى اتساعه وضيقه ..................................... ١٢٣+الفرق بين النسخ والتخصيص ............................................. ١٢٤٭ تحقيق قول الإباضية في حكم نسخ القرآن بالسنة .................... ١٧٦٭ حكم نسخ المتواتر بالآحاد ................................................... ١٢٧ت المطلب الثالث :السنة المستقلة ............................................................. ١٣٩فصل الثاني :أدلة استقلال السنة بالتشريع وتطبيقاته عند الإباضية ................... ١٣١المبحث الأول :أدلة استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ........................... ١٣٣‏ ٥المطلب الأول :السنة المستقلة عند الإباضية .............................................. ١٣٣نصوص الإباضية في التصريح بالسنة المستقلة ..................................... ١٣٦ء مفهوم السنة المستقلة وييان تداخله مع المفاهيم الأخرى ..................... ١٣٨ء مناقشة حول حديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها (حاشية) ............... ٣٩نصوص الإباضية في حجية خبر الآحاد (حاشية) .............................. ١٤٢أوجه الخلاف حول ثبوت السنة المستقلة .......................................... ء مناقشة نسبة القول ب"عدم استقلال السنة بالتشريع" إلى عموم ٧٤٤ ١٤٦٭ +مقتضى القول بعرض السنة على القرآن عند الإباضية .............. ١٥٧٭ تحليل بعض الممارسات العملية في السنة المستقلة ....................... ١٥٨‏ ٥المطلب الثاني:السنة بين الوحي والاجتهاد .............................................ه ١٦٠مفهوم الوحي عند الإباضية .............................................................7 ٦٤7وحي السنة ومقامه في نصوص الإباضية .........................................ه ٦٦ ٢٧٢ ٦٩ ٦٩ ١٧١ ١٧١ ١٧٣٠ \٧ً٤مدى التلازم بين الوحي والتشريع .............................................2٠٥٠ ٧٧٥١مناقشة حول تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية (حاشية) ....٠ \٧٧الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ............ ..................‎٭٠٭+ ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في مفهوم السنة« ٨١ ٨٧١٠ ٨٢٠ ٨٤ ٨٤٤ ٨٦ مذهب الإباضية في عصمة الأنبياء .................................................. : 1٩٥" المبحث الثاني :الممارسة العملية لاستقلال السنة بالتشريع عند الإباضية ...... ٩٧‏ ٥المطلب الأول :الممارسة العملية في فقه العبادات................. ٩٩7الفرع الأول :الطهارات .................................................................. 1٩٩» حكم الترتيب في الوضوء...................................................... : ٩٩اشتراط الغسل لصحة الصوم ....!. :> ٢٧ .رس.سةتتاسمييد)حكاإحااستقلاز السنة بانتشريع عند الإبافية ‏٢٠٥٠ترك الاستنجاء ....................................................... :لح>كم من ‏٢٠٠» حكم سؤر السياع ................................................................ : ‏٢.٠> حكم دم الكبد والطحال ..................................... ................. : ‏٢٠٠> حكم مس الميت الولي ....................................... ................ : ‏٢٠١٢١0> حكم إعادة غسل الميت إن خرج منه خارج بعد غسله............. : ‏٢٠٩١٢ح >كم المضمضة والاستنشاق. ................................................. : ‏٢٠٩٢ح >كم ماء البحر.................................................................. :ل . ‏٢٠٩٢٣> حكم من تجامع ثم تحيض ..................................................... : ‏٢٠٩٣»منع الحائض والجنب من قراءة القرآن .................................... :ل ‏٢٠٩٤.> كل دم عرق فهو نجس ......................................................... :ل ‏٢٠٩٤> حكم المستحاضة...... ........................................................... : ‏٢٠٩٥الفرع الثاني:الصلاة ...................................................................ل . ‏٢٠٥ح >كم من لم يقرأ السورة في صلاة جهرية .............................. :ك ‏٢٠٥ح >كم من لم يقدر على أداء الصلاة كما شرعت ..................... :ل .‏٢٠٩٦ح >كم من صلى بعد العصر والفجر ....................................... :ك ‏٢٠٧٢..>= حكم من خالف ترتيب الصلاة الوارد في السنة ........................ : ‏٢٠٨ح >كم صلاة من قتل الحية والعقرب.................................... . :ه ‏٢٠٨> وجوب قراءة الفاتحة مع الإمام .............................................. : ‏٢٠٩> وجوب قضاء الصلاة على التائم والتاسي ............................... : ‏٢٠٩> حكم صلاة الجمعة في جماعة ة ............................................... ‏٢٠٩............................................> حكم الصلاة بالقز والحرير: __._.---- ٢٧٤ .رستةتسمييةاستقلال السنة بالتشريع عند لإباضية لححححح[ ‏٢٠القرع الثالث:الصوم..................................................................... ‏٢١٠إذ»ا غم الهلال . ................................... .............................. : ‏٢٠> حكم من أكل أو شرب ناسيا حال صيامه ............................... : ‏٢١٢٢> حكم صوم يوم الشك. ..................................................... : ‏٢٢٧ح »كم الصوم بالحجامة . .......................................................... : ‏٢٢> حكم من جامعت في نهار رمضان ثم حاضت ...... : ‏٢٣ء الفرع الرابع:ا.ل.ز..ك.ا.ة........................................................... ‏٢٣> حكم التخيير في أداء زكاة الفطر ...... ........................... : ‏٢٢٣ح>كم أكل الغني من الصدقة ...... ...................... : نافا» مقدار زكاة العم ................................................................. 3 ‏٢القرع الخامس:احي .................... ................................................. ‏٢٧٤> ثبوت الخصوصية لأبي بردة ................................................... : > إباحة الاشتراك في الهدي (البقرة أو البدنة) ......................... :ں0‏٢\٤ ٢٥٥المطلب الثاني :مسائل في فقه المعاملات والأنكحة والأحكام..................... ‎ الفرع الأول :المعاملات. ..................................................................‏٢٧٧ > أخذ الوالد من مال ولده................................................... :ن.‏٢١٧٧٢ ‏٢٧٧ ‏٢٨..........>= حكم بيع السلم ...................................................... 3 ‏٢٧٨٧0> حكم بعص بيوع الغرر......................................................... : ‏٢٩>= حكم بيع الاستثناء ............................................................ : ‏٢٩ه.................................ه.........................الطير: حكم استئجار<> ٢٧٥ ح درسةتسيية)استقلال السنة بالتشريع عندالإباضية ‏٢٢٩> حكم كراء الحجام :ه..............................................................ل . ‏٢٢٩> حكم أخذ الأجرة على ضراب الفحل .................................. : ‏٢٢٦٢الفرع الثاني :النكاح .............................................................ي.ييين .. ‏٢٢٠= اللعان............................................................................... :يل ‏٢٢٠ض........................................................ :ني فيحوطءلم ال احك > ‏٢٢٢»ما يحرم من النكاح.............................................................. :ن . ‏٢٢١٢> حكم مهر البغي..!.!......................................................... :ن . ‏٢٢٢> حكم نكاح المرتد بعد رجوعه إلى الإسلام............................. :ل ‏٢٢٢..> حكم الرضاع..................................................................... :ل .‏٢٢٢٣ء الفرع الثالث :الأحكام ......!.........................................................ن ‏٢٢٣> حكم أخذ المظلوم حقه من مال الظالم بغير علمه 3 .................... : ‏٢٢٣> حكم الشفعة...................................................................... :ل > حكم رد اليمين................................................................... :ل.‏٢٢٣ ‏٢٢٤> حكم أخذ الجزية من المجوس ................................................ :ل ٢٢٥ 0٥المطلب الثالث :مسائل متفرقة................................................................ ‎ ٢٢٢ء الفرع الاول :الوصية.. ....!................................................................. ‎ ٢٢٢ 0> لا وصية لوارث ................................................................... :ل‎ ‏٢٢٨0» حكم من أوصى بعتق عبيده بعد موته................................... : ‏٢٢٩الفرع الثاني:الذبائح ...................................................................... ‏٢٢٩= تحريم القرد. .....!..!................................................................ : ‏٢٢٩> حكم السباع ولحومها وسؤرها............................................. :ك ٢٧٦ .ر۔سةتسيبية)ا[ستقلار السنة بالتشريع عندالإبانية لح ‏٢٣٣» حكم جلود الأنعام ...... ....................................................... : ‏٢٢٣٣» حكم جلود السباع 3 .......... ................... ................................. : > حكم لم الحمر الأهلية والوحشية. ...................................... :‏٢٣٣ ‏٢٣٤> حكم الضبع...................................................................... :ل ‏٢٣٤> حكم اقتناء الكلاب ........................................................... :ن ‏٢٣٥ء الفرع الثالث :الأشربة ...........................................ي ...وون ‏٢٣٥> حكم النبيذ والأشربة المتخذة في بعض الأواني........................ : > حكم الشرب بانية الذهب والفضة . ........................................ :‏٢٣٦ ‏٢٢٣٧٢الفرع الرابع :الحدود ....................................................................ن . ‏٢٣٧٢> حد الرجم........................................................................... :ل . ‏٢٣٨> حد شارب الخمر ثابت بالسنة ............................................... :ل ‏٢٣٨= المقدار الذي يوجب قطع يد السارق..................................... :ں ‏٢٣٩٢ء الفرع الخامس :مسائل متفرقة ...................................................... .‏٢٣٩> ميراث الجدة....................................................................... : ‏٢٢٣٩> لا يتوارث أهل ملتين . ............................................................ : ‏٢٣٩4ح >كم الحرير للنساء والرجال...... : ‏٢٤٠٩> حكم الوفاء بالنذر . .............................................................. : ‏٢٤١.+الخاتمة ..........................................................................................ن ‏٢٤٥8‏" ٨المصادر والمراجع . ..................................................................................... ‏٢٦٩0"+الفهرس ......................................................................................ك ٢٧٧