ا صول الفقه بين النظرية والتطبيق =__=_=_--- الأدلة اللاجتهادية جميع الحقوق محصو ظطة للمؤلف الطبعة الاولى ‏ ٩ه ١٩٩٩ /م‏ 2 ٦ رقم الإيداع بدار الكتب المصرية٩٩ / ٢٩٤٦ : ‎ الترقيم الدولى].5.8.٨. 977 - 5524 - 86 - 5 : ‎ ٩ 7 دارالبيان للطباعة والنشر التاهرة ‏ ١صول الحته بين التظريه والتطبيق 9 الأدلة الاجتهادية ٭٥٭‏ ء الدكتور /إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكتدى استاذ المشارك يقسم العلوم الاسلامية كلية التربية والعلوم الاسلامية جامعة السلطان قابوس دارالبيان للطبا عه وا لتنشر الصا هرة الحمد له الذي شرح للإسلام صدور المخلصين من عباده . وأتم عليهم نعمته بهدايته إياهم الصراط المستقيم وإرشاده . وشرع لكل جيل من البشرية ما يحقق مصالحه على أكمل وجه فى معاشه ومعاده ۔ وصلاة انته وسلامه على النبى الأواه خير من بلغ رسالة ربه وتشرع بشرع اله محمد الأمين قائد الغر المحجلين . إلى مرضاة رب العالمين ة وعلى اله الطاهرين وصحابته الميامين 3ومن ترسم خطاه من العالمين ۔ ما علم مخلوق علما . واستنبط مجتهد حكما { أما بعد : فإن البشرية لا تسمو والنفوس لا تزكو، بل الحياة كلها لا تحلو . إلا إذا اتسعت المعارف ، واستنارت المدارك فحياة بلا علم سراب بقيعة، كما إن العلم بلا إخلاص ولا عمل ظل زائل وسرور حائل © وأنه مهما كثرت العلوم وتعددت فنونها فلا شي منها يؤمن للإنسان سعادة الدارين إلا ما كان منهاجا إلى مرضاة رب المشرقين ورب المغربين . ذلك آن الإنسان إنما آوجد فى هده الحياة ليكون خليفة النه فى ؟رضه إلى أجل . مسمى ۔ وليتزود من دار العمل أحسن الزاد إلى دار منتهى الامل والقيام بالخلافة يتطلب من المستخلف معرفة واجب الاستخلاف ۔ كما آن المتزود يحجب عليه معرفة ما ينتقى ويأخذ من الزاد ليصل إلى مبتغاه . ولما كان عبء الخلافة ثقيلا . والطريق إلى أسمى المقامات وآرقى الدرجات شاقاآ وطويلاً . وكانت عقول البشر بحكم خلقتها قاصرة عن !دراك كنه إقفعل ولا تقعل كان من لطف انته بيهنا الإنسان أن أنزل كتبا . تتلى وأرسل رسلا تترى . ليبين لهم منافعهم من مضارهم ۔ ومصالحهم من مفاسدهم فيما يتصل بدنياهم واخرتهم ۔ إذ أن هذه النفوس من صنع انته تعالى فلا بد آن تكون مقاتيح فطرتها من صنع بارئهاإ۔فأتم عليهم نعمته وأكمل لهم دينهم الذي ارتضاه لهم في شريعة غراء ليلها كنهارها لا موضع فيها لتدليس . ولا مكان فيها لندنيس. وافية بأصولها وفروعها . كميلة بحل ما يعترض الامم والأجيال على تعاقها من مشاكل في شتى مجالات حياتها. ٥ والبشرية منذ نشأتها الأولى لم تزل تنا. ج مي تطورها ورقيها على مراحل تنتقل في كل مرحلة من حسن إلى أحسن حتى وصلت مرحلة قصوى من النضج الفكري. والرشد التام " تمكنها من الانضواء في ظل لواء واحد . ولتتسلم أزمة قيادة العالم الارضى فى مسار لم بشهد له العالم مثيلا . وحيث أن القيادة لا بد لها إذا أريد لها النحاح أر تكون في يد قائد يتسلم لواءها وهو من أكمل أفراد الأمة وأفضلها خلقا وخلق ؛شاء الحق تبارك وتعالى أن يرسل إليها رسولا من أنفسها رءوفاً رحيما بها يبين ما انظمس من معالم الهداية وينير الطريق إلى السعادة الأبدية . كما امتن انته علي منن أنفسكم عزيز عباده بهذا الرسولالعظيم في قوله تعالى : :لقد جاءكم 7 عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين روف زحيم. )( »: نتحمل في أداء هذه الأمانة وتبليغ تلك الرسالة من المشاق ما لا يقدر عليه من البشر الاهو حتى لا يترك أمته في حيرة من أمرها . فأصل لها الأصول . ووضع لها الكليات التي لا مطمع لنقض أو تغيير فيها . ووكل تفاصيل ما يجد بعد عصره الذهبي إلى مجتهدي هذه الأمة رحمة بها . فبذلوا أقصى ما في وسعهم في تحقيق مصالح الأمة خاصتها وعامتها . فأناروا السبيل . وأوضحوا الدليل ، فخرجوا فروع الشريعة على أصولها . وبنوا صروحها على أسسها وقواعدها ، متبعين في ذلك المنهج الذي رسمه نهم إمام البترية وقائدها محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ‏( ) ١سورة التوىة :‏ ٩٦جماع (ارقتظماازك وفبه : ‏ - ١حقيق ‏١ة الا وزنة حوده و نقله ل : " | د 7 ‏ - ٢ححيةا . منه ‏٠ ٠ نمادج و ٥ مختلف فيه ووقته و مستند ‏7 ‏_ ٥٠ - ‏١ ع بو عء الا جما ‏ ٣۔ ; حقيقة الاجماع وإمكان وجوده ونقله تعريف الاجماع: قبل أن نتعرف على معنى الإجماع عند الأصوليين تجدر الإشارة إلى معناه اللغوي لما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي له من العلاقة ‏ -١الجماع لقمه : الاجماع في اللغة مصدر أجمع يقال :أجمع يجمع إجماعا فهو مجمع ں والأمر مجمع عليه . ويطلق على معنيين : الول : ى ,. . . 8 ث ه ء. ‏. ( ٢آما السنة نقوله لة :‏ ١منن لم ييجمع 4 نما انتوا مصثا وقد [أفلح ‏ ١لوه من ا ستَعل الصيام قبل الفحر فلا صيام له ‏)٣( ٨ وأ حمعه و جمع عليه عزم آ مره ( لاب٠‏ن منظور ) جمع المعرب 7ن لسان عليه).)٠وأنشد‏ شاهدا على ذلك : هل أغدون يوما وأمري مجمع. “. والمنى لا تنفع ياليت شعري الثا ني : الاتقا ق يقال :أجمع التوم على كذا أي احتمعت آرا ؤهم عليه وعليه جاء . ٦٤ : ة‎ يه. آة ط لور ()٢س . ا. ٧١ : ة‎ يس ۔ آيون لورة ( )١س ا ( )٣رواه ابن خزيمة وغيره انظر ه فتح العزيز شرح الوجيز. )٣٠٤ /٦( » ‎وه تلخيص الحبير! ‎ ( (٣٠٤ ,/٦خ وفي « نيل الأوطار، )١٥٦/٤( » ‎ولفظه ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر‎ فلا صيام له ) " واختلف في رفعه ووقفه ورجح الاكثر أنه موقوف ولفظه عن الدارقطني‎ عن ميمونة وفى إسناده الواقدي. ‎ ( " )٤لسان العرب : )٥٧/٨( " ‎بيروت ‎م. ٨٦٩١ . أي :لا يجعلهم اله بتقمقون الحديث الشريف «. لا نجتمع أمتي على صلالة ء( على ضلالة. وقد أورد المعنيين صاحب القاموس ۔، فقال ( :الإجماع الاتفاق. وصر آخلاف الناقة :جمع. وجعل الأمر جميعا بعد تفرقة . ..‏)٠والعزم على الأمر أجمعت الأمر وعليه . الأمر محمع كمحسن . العام المحدب . وقوله تعالى :‏ ٩فاجمعوا أمركہ وشركاءكم نه ("' أي :ادعوا شركاءكم لأنه لا يقال :اجمعوا شركاءكم أو المعنى جمعوا مع شركائكم على أمركم ("' . ولا يشكل ما صنع الآمدي حيث عطف التصميم على العزم إذ قال في الإحكام في أصول الاحكام : ( أما الملقدمة ففي تعريف الإجماع وهو في اللغة باعتبارين أحدهما :العزم على التيء والتصميم عليه ‏)(. '٤فعطفه التصميم على العزم عطف تفسير . يوضح ذلك ما جاء في « لسان العرب " ( الإجماع إحكام النية والعزيمة ) . ويؤيده ما قاله الإمام الغزالي ( ومعناه في وضع اللغة :الاتفاق والإزماع وهو مشترك بينهما فمن أزمع وصمم العزم يقال :أجمع . والجماعة إذا اتفقوا يقال :جمعوا ) (ث' . فنراه يفسر الاجماع بالإزماع والتصميم . وهو معنى العزم المؤكد. وهل لفظ الإجماع مشترك اشتراكا لفظيا بين الاتفاق والعزم كما في التحرير('٦؟.‏ أو مشترك اشتراكا معنويا لهما ()٧؟‏ . أو هو موضوع للاتفاق حقيقة والعزم لازم له( ؟. أو هو موضوع للعزم والاتفاق لازم له () ؟. أقوال أربعة : الاجماع اصطلاحا : قد اختلف الأصوليون في تعريف الإجماع تبعاً لاختلافهم ذفايلمعنى المراد للإجماع۔ والشروط التي يلزم توفرها فيه. والمسائل التعلقة به (ث)١‏ ث ونحن نسوق باختصار في هذا المبحث أهم تعاريف الأصوليين : ( )٢سورة يونس ۔ الآية٧١ © ‎ ( )١رواه ابن ماجه عن أنس مرفوعا‎ ( " )٣القاموس المحيط. )٥٣٠ /١( ‎الطبعة الثانية . عيسى البابى الحليى وشركاه. ‎ ه) ‎(0٥الستصفى. )٢١١/٢( ‎ ( « )٤الإحكام في اصول الاحكام.. )٢٨١/ (٨ ‎ )٦١۔ و « تيسير التحرير. )٢٢٤ /٣( » ‎ )٦٫ه التحرير !(ص‎ . )٢١١ ( )٧ث مسلم الثبوت وشرحه ! (صر‎ ( )٩ه التقرير والتحبير » ‏(. )٨٠ /٣ ه )ه إرشاد الفحول » (ص ‏. )٦١٣ ( ٢١ فر غلي ) صر‎ محمد محمود ِ. ٫د/ ١لا حماع‎ ) ١ ٠١ه ححية‎ ‏ - ١عرفه ابن السبكى بقوله ( :اتفاق مجتهدي الامة -عد وفاة محمد تلة في عصر على أي أمر كار :‏)(. '١ ((٢ ‏ - ٢وعرفه ابن الحاجب بأنه :اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر على آمر ‏ - ٣وعرفه الآمدي بأنه :اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد بثينة في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع ("". ‏ - ٤وقال الغزالي :الإحماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية ‏(. '٠ : ‏ - ٥وقال الكمال بن الهمام اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد تينة على أمر ‏(} )٥ شرعي (٦ :اتفاق مجتهدي ‏ - ٦وقال الةلنسقى أمة محمد منة في عصر عنى آمر وعمه مع التعاريف : ووضع التعريفات في ميزان المقارنة وبيان المحترزات والقيود الواردة فيها أمر يطول. ليس هذا محلا له . ولكن الناظر فيها يتضح له بالبدا هة أن ما ذكره صا حب جمع الجوامع هو أوفى التعاريف وأدلها على المقصود . لاشتماله على كل القيود المتصلة بموضوع التعريف . وينيه تعريف الآمدي . إلا آن الاخير يمتاز ببيان القبد الأخير بيان وافي بقوله ( :على حكم واقعة من الوقائع ) ة فهو أخص من قول ابن السبكي على أي أمر كان . فهذا بقرب التعريف الخاص للإجماع من التعربف العام له ‏(. '٧إلا أن م ‏ ١لاحك ا على شمول كا ن آمر آي ى عا قوله يحمل الرعية استنادا على قوله ( :اتفاق مجتهدي الأمة ) . لأن اللجتهد في عرف (. )١٧٦/٢ جمع ١ ‎جوامع» ‎ ( )١ه حاشية ا لبناني على شرح ( )٢ه شرح مختصر ابن الحاجب. )٢٩ /٢( " ‎ ( )٣ه الإحكام في أصول الاحكام.) ٢٨٢. ٢٨١ /١( » ‎ حررير ا. )٢٢ ٤ /٣( ‎ تيسي لتا()٥ه ()٤م«ستصفى. )٣٢١١ /٢( ! ‎ ال ‏. )٧١٣٧وهذا التعريف بعينه ساقه نور الدين الالي في ه مشارق ‏( )٦ه شرح المنار » (ص ‏)٧١١ الأنوار » (ص :هو اتفاق علماء كل فن على قضية من قضاياه { لا فرق بين ‏( )٧التعريف العام للإجماع ‏. )٢٢ (ص حكم شرعي آو عيره . انظر ه« حجية ا لإجماع ؤ . د /محمد محمود فرغلي ١ ١ الأصوليين المراد به الفقيه الذي يبذل وسعه في تحصيل حكم شرعي . بحيث يشعر من نفسه بأنه عاجز عن المزيد على ذلك ‏(. '١ وما ور د في تعريف صاحب جمع الجوامع هو بعينه وارد في تعريف ابن الحاجب والمراد بآهل الخل والعقد في تعريف الآمدي :هم المجتهدون ، إذ هم قادة الامة الذين يجب أن تناط بهم أمورها . وأما تعريف الغزالي فترد عليه ثلاثة اعتراضات أوردها الآمدي فقال « :وهو مدخول من ثلاثة آوجه ا وحاصلها : ‏ -- ١أن قوله " :اتفاق أمة محمد ا . مشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة فإن آمة محمد ثة جملة من اتبعه إلى يوم القيامة . ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما بعم عض الأمة لا كلها ‏ - ٢آنه وإن صدق إطلاق أمة محمد على الموجودين منهم في بعض الأعصار ۔ فإنه يلزم منه أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد } وكان كل من فيه عامياً. واتفقوا على أمر دين أن يكون إجماعاً شرعيا. ‏ - ٣أنه يلزم من تقييده للإجماع باتفاق على أمر من الآمور الدينية آنه لا يكون بإجماع الامة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية. وما ورد على تعريف الغزالي من الاعتراضات يرد على تعريفي الكمال والنسفي. . كما يشارك الأخير صاحب جمع الجوامع في إطلاق الأمر الجمع عليه. وأغرب تعريف للإجماع تعريف النظام حيث عرفه بأنه « :كل قول قامت حجيته وإن كان قول واحد " . وهذا تصريح منه بإنكار الإجماع أي :إنكار حجيته فهو يعتبر الحجة هي دليل الإجماع -ولما تواتر لديه بالنقل حريم مخالفة الإجماع عرفه بهذا التعريف ليسلم من العهدة ويستقيم له إنكاره . ولا شك أن تعريفه هذا فاسد . لأنه على خلاف الوضع اللغوي والعرفي ‏(. '٢وإذا كان قائلاً بالإجماع :على هذا النحو فإنه من باب أولى يلزمه القول بالإجماع على رأي الكافة كغيره. ‏( )١انظر ه التلويح حاشية التوضيح على متن التنقيح » ‏(، )١١٨ 0١١٧ /٢مطبعة دار الكتاب العربي ‏( « )٢الاحكام في آصول الاحكام " . للآمدي ‏(. )٢٨٠ /١ ١ ٢ يم يتحقق الاجماع : لا ‏. ٣قي تحققه والنظر ميها } يتضح أن ‏ ١لإجماع للإجماع سر د التعاريف مرن خلال مز ثلاثة أمور فهي أركانه التي يقوم عليها بنيانه : ‏ - ١اتفاق جميع أهل الحل والعقد والمراد بهم اللجتهدون من الأمة . لأنهم هم الذين تتوفر فيهم أهلية النظر في الأحكام الشرعية ومصالح الناس & وعلى ذلك فاتفاق عامة الناس من المقلدين ومن لا نظر لهم في الشريعة لا قيمة له . لأنهم ليسوا أهلا لذلك. وكذلك اتفاق بعض المجتهدين لا ينعقد يه الإجماع . لآن الأدلة آوجبت العمل بإجماع الكل لا البعض . ولأن قول بعضهم ليس أولى من قول البعض الآخر . وهناك أقوال في انعقاد الإجماع بالأكثر لكنها لا تستند إلى أدلة صحيحة. ‏ - ٢أن يكون آهل ‏ ١لحل والعقد من المسلمين © فلا ينعقد بامجتهدين من غير المسلمين . ومن العلماء من اعتبر الشذاذ من الفقهاء غير داخلين قي الإجماع 3فلا يعتبر خلافهم كآبي مسلم الأصفهاني الذي أنكر النسخ وغيره ممن لا يعتد يخلاتهم. ‏ - ٣أن يكون اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين بعد عصر الرسول يثق . لأنه إن وانقهم فا لححة في قوله دون قولهم ‏ ٠وإن خالفهم فلا قيمة لاتفاتهم هذا }.والجمهور سبق المجمعين ۔ ولا عدم لا يشترطون في تحقق ‏ ١لاإجماع وانعقاده انقراض عصر خلاف مستقر . ولا العدالة ولا بلوغ اللجتهدين عدد التواتر " بينما ذهب إلى اشتراط العلماء ©.وقد رجح ‏ ١لأصوليون رآي المهور عند كل شرط من هذه الشروط بعض ‏(. )١ مواضع الكلام على هذه الشروط وبعد أن تصورنا ماهية الإجماع وتعرفنا على الأمور التي يتحقق يتوقرها يجدر بنا أن هل وجد الإجماع ؟. بعرف إمكان وجود الجماع : إن إمكان الإجماع عقلا لا نزاع فيه. لأن العقل لا يمنع من تصور اتقاق ‏١٧٩ ‏( « )١روضة الناظر » مع شرحها (ج١ص.)٢٣٢‏ « أصول الفقه ! آبو النور زهير (ج٣ص ‏، )١٣٠١ه أصول الققه " . أبو زهرة (ص ‏. )٢٢٠. ه المدخل فى مذهب آحمد ! (ص . ه طلعة الشمس٢) 6 ‎ح(‎ )٧ ١٣ اللجتهدين في عصر على حكم من الأحكام كما لم ينقل الاختلاف في إمكانه في ضروريات الأحكام . وإنما جاء الاختلاف في إمكان وجوده فى الأحكام التي لاتكون معلومة بالضرورة بأن كان الإجماع عن مستند ظني . لأن ا لإجماع بلا مستند غير متصور فالنزاع إنما هو دي إمكانه عادة في الاحكام التي ليست معلومة بالضرورة. دهب الجمهور إلى آنه متصور ممكن وواقع . ووقوع الشيء دليل إمكانه . ودهمب بعص الشيعة وغلاة الرافضة وبعض النظامية إلى إنكاره (" . ولكز أدلة. أما النظام نفسه فقد اضطرب عنه النقل . فتارة يروى عنه القول بالاستحالة . وتارة يروى عنه القول بإمكانه وأنه ليس بحجة 0وتارة يروى عنه أنه حجة (؟ . غير أن ما نقله الآمدي من تعريف النظام للإجماع دليل على اعترافه به . إذ قال « :وآما في اصطلاح الأصولبين فقد قال النظام هو كل قول قامت حجينه. حتى قول الواحد ه(.)٣‏ ذلك أن من عرف شيئا وجعله ححة لا بد وأن يسبق الحجة الاعتراف بالامكان والعلم به . والنقل لمن يحتج به إلا آن يريد بالاجماع النقل المتواتر . وإنما قلنا إن من المنكرين غلاة الروافض وليسوا كلهم لما في جمع الجوامع ( ولا يشترط في الإجماع إمام معصوم ، وقال الروافض :يشترط ولا يخلو الزمان عنه . وإن لم نعلم عينه والحجة في قوله فقط وغير تبع له ‏). '٤ الأدلة : ( ) أدلة الجمهور: احتج الجمهور على إمكان وجود الإجماع بما يلي : فنعلا وانعقاده ولا أدل على إمكان وجود الشىء من وقوعه بالفعل ‏ - ١وقوعه ! ابن الحاجب‎ ( ) ١انظر » الاحكام ' للآمدي (ج ١ص. ) ٢٨٢المسألة الاولى ! مختصر )٢؟٩ص٢٦ج(. ‎كتاب ه منتهى الوصول والامل في علمي الاصول والجدل " لابن الحاجب‎ ؤ 9شرح مسلم‎ ! (ج٦٢ص)٧٣ ! (. )٢١١/٢ه طلعة الشمس («. )٣٧ /٢المستصفى‎ الثبوت « 0 )٢١١/٢( " ‎كشف الأسرار على أصول البزدوي ! لعبد العزيز البخاري‎ (. )٢٢٧ /٣وهشرح البدخشي على المنهاج.)٣٣٥ /٢( ٤ ‎ ‏( « )٢بهاية السول في شرح منهاج الوصول مع حاشيته المسماة سلم الوصول لشرح نهاية السول" الشيخ محمد بخيت المطيعي ‏(. )٨٦٢ /٣ ( «)٤جمع الجوامع ا حاشية البناني ‏(. )٢٠٣ /٢ ‏( )٣ه الاحكام ‏ ٠للآمدي ‏()٢٨٠/١ ١٤ وحصوله في الخارج قال الفزالي « :أما الثاني وهو تصوره فدليل تصوره وجودها. يعني أن الإجماع قد وقع فعلا . ولا أدل على الإمكان من الوقوع 3كما هو مقرر. ثم ساق ما يدعم وجوده فقال :ه فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب ، ثم قال :وكيف يمتنع تصوره والامة كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة " ومعرضون للعقاب بمخالفتها } فكما لا يمتنع إجماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي ، فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار » (). والذي يبدو أن ما ساقه الإمام الغزالي محتجا به خارج عن دائرة النزاع 5لأن ذلك في الأحكام المعلومة بالضرورة ولا نزاع في مثل هذا. ‏ - ٢ما قاله « شارح أصول البزدوي » وما في ه مختصر ابن الحاجب ! من أنه لا مانع من اتفاق المحتهدين عادة 5لأن الأصل الامكان ، فنتمسك به لعدم وجود ما يمنعنا من استصحابه ‏(. )٢ وقد جعل الآمدي الوقوع دليل الإمكان وزيادة 7وفي « المستصفى ! قال الأسقراييني « :نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة ‏( )٣ؤ ومن الأمثلة على وقوع الإجماع تطهير النجاسة بالماء » ‏(. '٤ وأن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بنجاسة لا يجوز ‏(. )٦وكون الواجب الوضوء ولا الفسل منه ‏(. )٥وكون شحم الخنزير حراما كلحمه فى الوضوء هو الفعل مرة واحدة إذا أوعب ‏( } '٧وكون ابن الابن فى الغسل والمسح 7وباً بأبيه () . وكون الين مقدما على الوصية (؟ 5إلى _غير ذلك بما يصعب محج ( ب ) أدلة متكرى الاجماع: واستدل منكرو الإجماع على استحالته عادة بما يلي : ‏ - ١أن انتشار أهل الإجماع في مشارق الأرض ومغاربها يمنع نقل الحكم إليهم ( )١ه المستصقى ا. )٢١٣ /١( ‎ ( )٢ه كشف الأسرار على أصول البزدوي « & )٢٢٧ /٣( » ‎مختصر ابن الحاجب ي. )٢٩ /٢( ‎ ( )٤ه أعلام الموقعين. )٣/٢( » ‎ ( )٣ه المستصفى ي. )٢١٢ /١( ‎ ( « )٦فصول البدائع. )٢٧٣ /٣( » ‎ ( )٥ه سبل السلام. )١٩ /١( ‎ . )١٩١ ( « )٧مراتب ا لإجماع ؤ لابن حزم (ص‎ ( )٨ه تيسير الوصول إلى المختار في علم الاصول ! للشيخ عبد العظيم فياض (ص. )١٤ ٠ ‎ . ( )٩المرجع السابق. ‎ ١٥ عادة . وإذا امتنع نقل الحكم إليهم امتنع الاتفاق الذي هو فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم ‏(. (١ واجيب عن ذلك: بان هذا فاسد . لأن الإجماع لما كان متصورآً في الاخبار المستفيضة ( كالكتاب فإنه لشهرته لا يخفى على أحد ). يكون متصوراً في الأحكا م أيضا 6لأنه كما يوجد سبب يدعو إلى إجماعهم في الأخبار المستفيضة ، يوجد سبب يدعو إلى إجماعهم في اعتقاد الاحكام . كما أنه لا يمتنع نقل دليل الحكم إلى المتفرقين ، لآن أهل الإجماع مجدون وباحثون ، وليسوا خاملين فإن المطلوب لا يخفى على الطالب الحاد . وإنما يمتنع ذلك . على أن الجتهدين عدد قليل معروفون لمن قعد في عقر داره 6لا يبحث ولا يطلب باعيانهم . لان الزمان إذا جاد بواحد في وقت ما ضن أوقاتا كثيرة بمثله . وعليه فالحكم قد يكون معلوما للجميع ولا يخفى على واحد من المجتهدين & ولا سيما في أوائل الاسلام . لأن الأئمة المجتهدين كانوا قليلين معروفين فيتيسر نقل الحكم إليهم ‏(. '٢ ‏ - ٢إم أن يكون اتفاقهم عن غير دليل فيكون باطلا 3إذ لا بد للإجماع من مستند عند الجمهور ، وإما أن يكون عن دليل قاطع 6أو عن دليل ظني " فإن كان عن دليل قاطع فالعادة تحيل عدم نقله إلينا وتواطؤ الجمع الكثير على خفائه { فلما لم ينقل على آنه لم يوجد ولو آنه نقل لأغنى عن الإجماع . وإن كان عن ظني فالاتفاق فيه ممتنع عادة أيضا لاختلاف الآنهام وتباين الأنظار . وموارد الاستنباط عندهم . وإحالتها لهذا كإحالتها على اشتهاء طعام واحد في وقت واحد ، أي أن اتفاق الأمة أو جميع الملحتهدين على حكم غير معلوم من الدين بالضرورة محال عادة كما يستحيل اتفاقهم في الساعة الواحدة على المأكول الواحد ، فإن الاتفاق على هذا . أو ذاك محال عادة. ‏( « )١شرح البزدوي ا ‏(. )٢٢٧ /٣و « مسلم الثبوت وشرحه ! ‏( )٢١١/٢۔ و ه طلعة الشمس ‏ 6 )٦٨و « تيسير التحرير ! ‏( )٢٢٥ /٣۔ و ه ) ۔ و « إرشاد الفحول ا (ص ‏» (/٢ التقرير والتحبير » ‏(. )٨٢ /٣ ( )٢المر جع السابق. ‎ ١٦ واجيب عنه بما ياتى : :تد نختار آن اتفاتهم كان عن دليل قطعي 0وترك الدليل استغناء عنه آو لا بالإجماع الذي هو أقوى منه ( كما استغنى بتواتر الحديث عن سنده ). ثاني :لو اخترنا أن اتقفاق المجتهدين كان عن دليل ظني فنقول :يجوز أن يكون حينئذ جليا. وقد تصور إطباق اليهود على الباطل . قكيف لا يتصور إطباق المسلمين على الحق ‏( ( 3 )١مع أن المسلمين معهم الدليل وغيرهم فعلى الهوى ) 5على أن هناك فرت بين.الإجماع على حكم ، وبين اشتهاء طعام واحد واتفاتهم على أكله في ساعة واحدة مثلا } فإن اجتماعهم على مأكول واحد قد لا يتأتى لاختلاف طبائعهم وأمزجتهم وعدم الحاجة إلى اجتماعهم على ذلك ، وهذا بخلاف الحكم الشرعي فإنه تابع للدليل والحاجة داعية إلى اجتماعهم على هذا فلا يمتنع إذا اجتماعهم عليه. لوجود دليل قاطع أو ظاهر ، وإذا ظهر الفرق فلا يصح أبدا أن يقاس هذا بذاك . على أن اتفاق الجمع العظيم على نبوة سيدنا محمد قنة قد وقع وحصل وذلك بالدليل . بل إننا وجدنا تصور إطباق أهل الباطل مع كثرتهم علي الباطل كاتفاق المجوس على التثنية ( أي :القول بإلاهين ) " مع كثرة عددهم كثرة لا تحصى { كما أن اليهود مثلا قد أنكرت نبوة سيدنا محمد ية ومثلهم النصارى مع كثرة هؤلاء 3بل اتفقوا جميعًا على أنه رنية ليس بنبي ، بل إن كان نبي فلفيرهم وحيث أن أهل الباطل قد وقع منهم ذلك - ولا أدل على الإمكان من الوقوع كما هو مقرر -فلأن ينفق أهل الحق على الدليل من باب أولى ۔ بل إن الاتفاق على الدليل الظتي الخالي من المعارضة القاطع له أولى أن لا يمتنع عادة("٢‏. الأدلة هذا ومن خنلال استقراء المسائل التي سطرها العلماء للإجماع . وعرض » ( «. )٧٣ /٣شرحا لاسنوي" ‎ ! ( 6 )٢١١/١ه طلعة الشمس‎ ( (١ه المسلم وشرحه‎ ( )٢٣٨/٣۔ ه تيسير التحرير ‘ )٦ /٣( » ‎ه التقرير والتحبير ا "«. )٨٢ /٣( ‎شرح‎ البزدوي. )٢٢٧/٣( » ‎ه مختصر ابن الحاجب « 5 )٣٠ /٢( ! ‎الإبهاج شرح المنهاج ؛‎ (. )٢٣٢ /٢ه شرح البدخشي. )٢٣٥ /٢( ! ‎ ( « )٦٢التقرير والتحبير ى. )٨٤ /٣( ‎و ه التصفى 6 )١٧٣/١( ! ‎و « شرح الاسنوي! ‎ (.)١٨٣ /١ ( “ (٣٣٨ /٣و ه شرح الإبهاج. )٢٣١ /٣( » ‎و ه الإحكام ! للآمدي‎ وطهلعة الشمس )٧٣/٢( » ‎۔ و « إرشاد الفحول ث (ص. )٦٨ ‎ ١٧ على ثبوته والتي لا مطعن فيها . وبسقوط شبه المنكرين له يتضح جلياً أن الإجماع ثابت بل واقع . وآن القائلين باستحالته عادة لم ينتهيض لهم دليل ولا إثارة من علم. نقل الاجماع : وكما حصل خلاف في إمكان وجود الإجماع حصل الخلاف في إمكان نقله. فالجمهور يرون إمكان نقله كما امكن وجوده 6وما نقل من مسائل مجمع عليها يكفي دليل على إمكان نقله . ورأت طائفة عدم إمكان نقله حتى ولو كان موجودا مستدلين على ذلك بأن نقله يتوقف على أمور ثلاثة : ‏ - ١معرفة الملجمعين بأشخاصهم وأعيانهم. - ٢معرفة الأمر الذي غلب على ظنهم. ‎ ‏ - ٣معرفة أنهم اتفقوا عليه في وقت واحد. آما الآول :فلانتشار المجتهدين في مشارق الآرض ومغاربها . وذلك بما يجوز اختفاء أحدهم لحبسه أو أسره . أو انقطاعه للعبادة أو كونه خامل الذكر لا يختلط بالناس فلا يعرف كونه من المجتهدين. وأما الثاني :لاحتمال أن يفتي بعض المجتهدين على خلاف ما غلب على ظنه خوفا من حاكم ظالم أو من مجتهد ذي منصب في الدولة . رأيه على خلاف ما ظنه ذلك الملحتهد. وأما الثالت فلجواز أن يرجع أحدهم عن رأيه قبل آن يفتي فيه الباقون فلا يتحقق الاتفاق من الجميع في وقت واحد. ومن أجل هذا كله استبعد الإمام أحمد نقل الإجماع فقال « :من ادعى ا لإجماع فهو كاذب !. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذا غير مطرد في كل إجماع فإن إجماع الصحابة مثلا لا يتعذر نقله، لمعرفتهم بأعيانهم نظرا لقلتهم ووجودهم في مكان واحد. وليس فيهم من هو خامل وخصوصا المجتهد منهم وكان لهم من قوة الدين ما يمنعهم من خلاف ما يعتقدون. لأنهم لا يخشون في الحق لومة لائم ولا صولة صائل الفتوى عل ولم ينقل عن أحدهم أنه رجع عن فتواه قبل فتوى الآخر، وإلا اشتهر ذلك عنهم. ومتى ثبت عدم تعذر النقل في بعض الجزئيات بطل مدعاهم ، لأن السالبة الكلية تنتقض بالموجبة الجزئية. حجية الاجماع وأنواعه مذاهب الأمة الإسلامية هي الاحتجاج بالإجماع : ما تميزت به الآمة الإسلامية أن سندها بنبيها -عليه الصلاة والسلام -ما زال متصلا. كما أن إجماعها على حكم مما لا يتطرق إليه شك في أنه الصواب الذي ارتضاه انته لعباده وأمرهم في كتابه وسنة نبيه للة بالتمسك به ، وقد انترقت الأمة الإسلامية في كون الإجماع حجة ودليلا شرعيا إلى أربعة مذاهب : ‏ - ١ذهب جمهور الامة ومنهم الأئمة الأربعة بما فيهم الإمام أحمد على الصحيح والزيدية في إحدى الطريقتين إلى أن الإجماع حجة مطلقا في أي عصر من المصور عصر الصحابة وغيرهم 0دون اختصاص بزمان أو مكان . وأنه دليل شرعي. ‏ - ٢المذهب الثاني :أن الحجة في إجماع الصحابة فقط ، وأما إجماع غيرهم من أهل العصور التي بعدهم فليس بحجة . وإليه ذهب داود الظاهري وكثير من أصحابه كابن حزم . وهو رواية عن أحمد ۔ ‏ - ٣أن الحجة في إجماع الصحابة وحدهم قبل الاقتراق وبعد الافتراق ، فالعبرة بإجماع طائفة من القائلين بذلك ، وإليه ذهب بعض الخوارج. ‏ -٤أن الإجماع ليس بحجة مطلقا ، وأنه لايصح أن يكون أصلا من آصول التشريع وإليه ذهب بعض الخوارج وبعض النظامية وبعض الشيعة (؟. الأدلة : أدلةالجمهور: وقد استدل الجمهور على صحة ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والمعقول & وإليك أهمها. ‏( )١انظر في ذلك « حجية الإجماع » ، د /محمد محمود فرغلي (ص ‏ (. )١٢٨وقد أطال الكلام في سرد النقول عن كل طائفة من مصادرها بأمانة ودقة ). ١٩ ادلتهم من الكتاب 1 ‏ - ١قوله تعالى :ه :اومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدئ ويتبع غير سبيل ‏(. )١ 4 المؤمنين نوڵه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا من ‏ ١لآية أنه -تعالى -توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين ولو الاستدلال ووجه لم يكن ذلك محرما لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه وبين مشاقة الرسول -عليه السلام -في التوعد كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح('٢‏. ولخص القاضي البيضاوي في تفسيره وجه الاستدلال فقال :ه الآية تدل على حرمة . واتباع غير سبيل وتعالى -رتب الوعيد على الاقة ‏ ٠لأنه 7سبحانه مخالفة ا لإجماع المؤمنين ا . وذلك إما لحرمة كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهما . والثاني : باطل إذ يقبح أن يقال :من شرب الخمر وأكل الخبز } استوجب الحد . وكذا الثالث. لأن المشاقة محرمة ضم إليها غيرها أو لم يضم . وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرما كان اتباع سبيلهم واجبأً . لان ترك اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم»()٢‏ | وقد اعترض على الاستدلال بهذه الآية بعدة اعتراضات أهمها : اولا :عدم التسليم بأن من في الآية للعموم. ثانياً :ولو سلم ذلك فإنا لانسلم أن اتباع غير سبيل المؤمنين محظور مطلقا بل بشرط. ثالثا :ولو سلم التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين فغير سبيل المؤمنين هو سبيل الكافرين وهو الكفر ولو سلم فالمؤمنون عام لكل مؤمن من لدن الرسول ة: حتى يوم القيامة ولو خص في كل عصر فهو عام في العالم والجاهل. رابعا :ولو خص بأهل الحل والعقد فلفظ السبيل مفرد لا عموم له. () سورة النساء. ( )٢ه الإحكام في أصول الاحكام. )٢٨٦ /١( » ‎ ت ش م ل ا ة ه ز ن « ا ض ي أ و، ‏)٢٥ ص ( » ة ي آ ل ا ر ي س ف ت ى ل ع م ا ل ك ل ا د ن ع ي و ا ‏( « )٢تفسير البيض اق شرح ‏)٥٧٦ اللمع ' لابي إسحاق الشيرازي (ص خامسا :لو سلم فيحتمل التخصيص بسبيلهم في متابعة الرسول ينة أو مناصرته أو الاقتداء به أو الإيمان به. سادسا :ولو سلم أنه أريد ما يعم اتفاقهم في الأحكام الشرعية لكنه مشروط بسابقة تبين الهدى وأجيب عن هذه الاعتراضات بما حاصله : أن من الشرطية حقيقة في العموم ويدل لذلك أن السيد إذا قال لعبده :من دخل داري فأكرمه 3فإن العبد لو أكرم كل داخل لا يحسن من سيده الاعتراض عليه { ولو لم يكرم بعض الداخلين لحسن في العرف لومه وتوبيخه ، ثم إن الاستثناء يصح ويحسن كما لو قال :إلا فاسقاً ، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلا فيه. ولولا أن من للعموم لما صح ذلك ، وعلى قولهم :إن التوعد على اتباع غير سبيل للة -فهو المطلوب وإن كان مشروط به المؤمنين إن لم يكن مشروطا بمشاقة الرسول فيكون غير سبيل المإمنين غير متوعد عليه عند عدم المشاقة مطلقا وهذا باطل. وقولهم :بأن غير سبيل المؤمنين هو الكفر غير صحيح . بل يعم الكفر وغيره فكل ما كان مخالفا لطريق الأمة يكون داخلا فيه " وقولهم بأنه عام لكل مؤمن غير صحيح ۔ لأن المقصود من الآية الزجر عن مخالفة المؤمنين 0والحث على متابعتهم وهكذا إنما يتوجه للموجود من المؤمنين :وقولهم :إن الآية عامة في العالم والجاهل غير مسلم. لأن الجهال تبع لعلمائهم وأهل الحل والعقد فيهم فيكونون هم المقصودين. وقولهم :إن لفظ السبيل مفرد لا عموم له غير مسلم أيضآ إذ هو مفرد مضاف لجمع فيفيد العموم . ولو قيل :إنه غير عام بلفظه فهو عام بمعناه وإيمائه . لأن اتباع أي سبيل كان من سبيل المؤمنين مناسب لكونه مصلحياً يترتب الحكم على وفقه . وقولهم :آنه يحتمل التخصيص بسبيلهم في متابعة الرسول ، أو مناصرته ، أو الاقتداء به . أو الإيمان به غير صحيح . لأن الأصل عدم التخصيص وما ذكروه تخصيص لعموم لا دليل عليه ، وأما قولهم أنه مشروط بسابقة تبين الهدى 3فجوابه من ثلاثة أوجه : ‏ - ١أن ذلك شرط في الوعيد على المشاقة دون اتباع غير سبيل المؤمنين {.لأن المشاتة لا تكون إلا بعد تبين الهدى. ٢١ ‏ - ٢أن تبيين الأحكام الفرعية ليس شرطا في مشاقة الرسول &فكذلك ليس شرطا في غير سبيل المؤمنين. ا -أن الآية خرجت مخرج التعظيم للمؤمنين بإلحاق الذم باتباع غير سبيلهم. فلو بتبينكونه هدى لم يكن لهذه الأمة مزيةعلى غيرها. فإن كل من كان ذلك مشروط ظهر الهدى في قوله واعتقاده الوعيد حاصل مخالفته (. ‏ ٢ق-وله تعالى } :وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4‏(. 0٢ ووجه الاستدلال من الآية :أن الله عَدلَهُم بقبول شهادتهم وجعلهم وسطا - والوسط من كل شيء عدله وخياره -ولما كان قول الشاهد حجة إذ لا معنى لقبول شهادته إلا كون قوله ححة يجب العمل بمقتضاه . فيدل هذا على أن إجماع الأمة حجة يجب العمل بمقتضاه . وهو المطلوب ‏(. '٨ واعترض هذا الاستدلال بعدة اعتراضات : أو لا :عدم التسليم بأن المراد بالوسط في الآية الصدول ©لأن الوسط فعل انته تعالى لقوله تعالى :يه جعَلناكم أمة وسطا ه ، وأما العدالة فهي قعل العبد إذ هي عبارة عن آداته الواجبات واجتنابه المنهيات . فيكون الوسط غير العدالة . وانته تعالى إنما آخبر بآنه جعلهم وسطا . والمعدن لا يجعل من عدله عدلا بل يخبر عن عدالته ‏(. )٤ ثانياً :قد يسلم أن الوسط العدل ، ولكن لا يسلم أن العدالة تنافي الخطأ في الاجتهاد . بل إنما تنافي الكبائر فاحتمال الخطأ في الاجتهاد باق ‏(. )٨ ثالثا :لو سلم أن العدالة تعصمهم من كل شيع بقى أن التعديل من اله للأمة (. )٢-٥. ٢٠٤ /١ ( )١انظر « الإحكام فى أصول الاحكام » للآمدي‎ ( )٢سورة البقرة . الآية. ١٤٣ : ‎ ( )٣ه أصول السرخسي ! (ص. )٢٩٧ ‎و ه الإحكام » للآمدي )٣٠٢/١( ‎۔ و ه الحصول" ‎ (. )٣٩. ٣٨ /٢و « شرح المنهاج ! للأسنوي. )٣٢٤٩/٢( ‎ ! ( ) ٣٤٩ /٣۔ و ه البدخشي (٣٤٧ /٣({ِ٤ ‎ث و ه المحصول‎ ( ) ٤ه شرح المنهاج " للأسنوي‎ (. )٤- /٢ ا ‎(٥ه البدحشى. !٢٤٧ /٢( ! ‎ ٢٢ معلل بقبول شهادتها يوم القيامة على الأمم السابقة والعدالة تعتبر وقت أداء الشهادة الآية مقيدة لعدالة الأمة يوم القيامة نقط © ولا يلزم من عدالتها في ‏ ١لآخرة }نبوت فتكون عدالتها في الدنيا . حتى يمكن أن نقول :إن إجماعها يجب الاحتجاج به(. رابعا :لو سلم ثبوت العدالة لهم في الدنيا بقى أن العدالة التي وردت في الآية إنما هي لجميع الآمة " وعليه فلا خصوصية للمجتهدين منهم إلا في ضمن الجماعة . وإذا فلا تثبث ححية ة الإجماع إلا بانتهاء الأمة ، وبانتهائها لا نحتاج إليه فلا دليل في الآية ‏(, )٢ على حجية ة الإجماع خامسا :قد يسلم بكل ما تقدم ، ولكن الآية تفيد حجية إجماع الصحابة لا الإجماع مطلقا، لأنها من الخطاب الشقاهي والخطاب الشفاهي ، لا يتناول المعدوم زمن الخطاب ، لأن الخطابب مع من لم يوجد محال. وإذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة أولئك الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت ولا يقتضي عدالة غيرهم ©فهذه الآية تدل على أن إجماع الصحابة حق لا الإجماع مطلقا (". ولكن الجمهور أجايوا عن تلك الاعتراضات كلها : فأجابوا عن الأول :بأن النبي يلة فسر الوسط في قوله تعالى « :أمة وسطا ه بالعدل كما رواه البخاري & وكذا نقل القرطبي النص على تفسير الوسط بالعدل عن قال وسطهم 5 4آي :أعدلهم & وفي اللغة ثبت أن الوسط الترمذي وقال تعالى : هو العدل قال الشاعر : . ".إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم ‏((٤ هم وسط يرضى الأنام بحكمهم وأما قولهم إن العدالة فعل العبد والوسط فعل الله تعالى أي :تعديله 3وإخباره عن عدالتهم 3فمردود بأن أفعال العباد هي أفعال اته تعالى في الحقيقة 5وأيضا فخبر انته عدالتهم صدق لا يعتريه الكذب فوجب أن يكونوا عدولا في الواقع ونفس تعالى ر الأمر (©) ‏( )١ه الإحكام » للآمدي ‏( )٣٠٣. ٣٠٢ /١۔ ‏(. ) ٣٠٣ /١وتقسير القرطبي لهذه ا لآية. ‏( )٢ها لإحكا م في أصول الأحكا م « للآمدي ( « )٤الأحكام » للآمدي ‏( )٣-٢ /١۔ ‏( « )٣المحصول » ‏(.)٤١. ٤٠ /٢ ‏( )٥ه الحصول ! ‏( )٤٢ /٣۔ و « تفسير القرطبي ! ‏(، )١٥٣ /٢و « شرح المنهاج ! للاسنوي ‏( )٣٤٩/٢۔ و « البدخشى چ ‏(. )٣٤٧ /٢ ٢٢٣ وآجابوا عن الثانى :بأن منافاة العدالة للخطأ غير مسلمة بالنسبة لتعديل الأمة بعضها لبعض ں وأما بالنسبة لتعديل الله للأمة فينافي الخطأ مطلقا . لآنه لم يعدلهم إلا لكونهم مصيبين الحق في الواقع مطلقا لقبول شهادتهم والشهادة إنما تقبل موافقتها الصواب فلزم أنهم معصومون عن الخطأ . واحتماله مطلقا . ولو كان من الصغائر حيث إنه تعالى يعلم السر وأخفى . لأن من عدله الله يكون معصوماآ البته " وإذا ثبتت عصمتهم يكون قولهم ونعلهم حجة ‏(. '١ وآجابوا عن الثالث :بأن سياق الآية يشعر بأن الامة الإسلامية امتازت على غيرها من الأمم السابقة بهذه الميزة المذكورة فيها " فلو جعلت عدالتها خاصة بيوم القيامة. لما كانت لها ميزة على الأمم السابقة } لأن الأمم جميعها يوم القيامة عدول فلا داعي لذكر هذا الأمر حينئذ على أن العدالة لا تتحقق إلا مع التكليف & ومن المعلوم أنه لا تكليف في دار الآخرة ، يؤيد ذلك قوله تعالى % :جعلناكم ه . بلفظ الماضي ولم يقل :سنجعلكم فتكون العدالة محققة في الدنيا " فإن قيل عبر بالماضي ليدل على تحقق الوقوع كقوله تعالى « :أتى أمر الله ، 4قلنا :الأصل في الكلام الحقيقة . ولا يعدل عنها إلا لدليل ولا دليل ‏(. '٢ وأجيب عن الرابع :بأن الملقصود من حجية قولهم :العمل بمقتضاه وليست الآخرة دار عمل . وإلا لقال الله تعالى :ستجعلكم 4فتعبيره بالماضي يدل على أن قولهم حجة وهو المطلوب(". وأجابوا عن الخامسر :بأن الخطاب لو كان للموجودين حال المخاطبة لدخل النبى بتنة: في المخاطبين ويكون الإجماع في عصر الرسول ية مفيدا ى ومن المعلوم أن ا لإجماع في عصر النبي يبة فوجب أن يعم ولو سلم أنه ينبت حجية إجماع الصحابة جوابه آن المقصود حجية نفس الإجماع ، أما إجماع كل عصر فقد ثبت بأدلة أخرى مثل ( :لا تحبتمع أمتي على ضلالة ) 5إلى آخر ما يدل عنى أن الأمة معصومة ‏(. )٤ ‏(. )٣٥٠. ٣٤٩ /٦و ه البدخشي ؛ ‏(. ٣٤٧ /٢و «الإبهاج' ‏( « )١شرح المنهاج 6للأسنوي ‏(. )٢٣٨ /٢ (.)٣-٤/١ ( ٤ )٣٢المحصول. )٣٢٥/٢( ! ‎ه الأحكام‎ ا(.)٤٣/٢ ( « )٢راجع الحصول‎ ( )٤ه دواتح الرحموت ! شرح مسلم الثبوت. )٢١٧/٢( ‎ ٢٤ ‏ ٣ق-وله تعالى :يكةنتم خير أمة أخرجت للناس تأمُرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمون بالله ي :‏(. )١ ووجه الاستدلال من الآية :أنه سبحانه وتعالى أخبر عن خيرية هذه الأمة بأنهم يأمرون يكل معروف وينهون عن كل منكر لعموم المعروف والمنكر حيث دخلت (ال) على اسم الجنس فأفادته العموم 0وذلك يقتضي كون قولهم :حقا وصواباً في جميع لم يكن حقا لكان ضلالا الأحوال" ‏ ٦والخيرية توجب. حقية ما اجتمعوا عليه + ("". ولا شك أن الأمة الضالة لا كما قال تعالى :هز فماذا بغادلحق إلأ الضلال تأمرون بالمغروف وتهون عن تكون خير الأمم على أنه تعالى وصفهم بقوله : المنكر ؛كه 5فإذا اجتمعوا على مشروعية شيء يكون ذلك الشيء معروفا وإذا اجتمعوا على عدم مشروعية شيء يكون ذلك الشيء منكرا فيكون إجماعهم حجة . لأنه لو لم يكن ححة لكانوا آمرينبالمنكر ناهين عن المعروف . ومن كانوا كذلك لا يكونون خيرا مطلقا . وهذا يستلزم خلاف مقتضى الآية ‏(. )٣ استدلالهم بالآية بعدة اعتراضات : واعترض ( آ ) عدم التسليم يكون ال الداخلة علي 5الجنس تفيد العموم } وعليه فلا تكون الآية عامة لكل معروف والنهي عن كل منكر ( ( ب ) قد يسلم أن ال للعموم ولكن قوله تعالى % :٭ و كنتم 3 4يدل على كرنهم متصمفين بهذه الصفة في الماضي ولا يلزم من وصفهم بتلك الصفة في الما ضي اتصافهم بذلك في الحال والاستقبال بل ربما دل ذلك على عدم اتصافهم في الحال ۔ نظرا إلى قاعدة المفهوم 0وعلى هذا فما وجد من أمرهم ونهيهم لا نعلم أنه كان قبل نزول الآية فيكون ححة آو بعدها فلا يكون حجة ‏(. ٥٥ ( ج )قد يسلم أن اتصافهم بالخيرية في الحال والاستقبال { ولكن الآية خطاب للموجودين في زمن النبي تة ولا يلزم مثله في حق من بعد الصحابة لدلالة الخطاب الشقاهي وعليه فا إجماع خاص بالموجودين زمن نزول الآية وهم الصحابة. ( )٢سورة يونس ۔ الآية. ٣٢: ‎ ( )١سورة آل عمران . الآية٠ : ‎ '(. )٤٨/٢ ( « )٣الحصول )٤٤ /٢( ! ‎۔ و ه الأحكا. ي. )٣٠٦/١( ‎ه التوضيح‎ ه الحصول ي. )٤٤/٢( ‎و ه الاحكام. )٣٠ ٦/١( » ‎ نظرا() ٤ ( )٥انظر ه الحصول. )٤٨/٢( ' ‎و « الاحكام ى. )٣٠٦/١( ‎ ٢٥ فيكون الإجماع خاصا بهم ولا يتناول من بعدهم فلا تفيد الآية المطلوب وهو حجية الإجماع في كل عصر (". ( د ) لو سلم أنها خطاب للكل لم تدل على كون كل واحد منهم على هذه الصفة { بال تدل على خلاف ذلك ضرورة | وإذا كان المراد بالآية بعض الآمة فذلك البعض غير معين ولا معلوم فلا يكون قوله حجة. ( ه ) لو سلم أن الموصوف بذلك مجموع الآمة لم يسلم أن الآية تقتضي إصابة الحق وعصمتهم عن الخطا . إذ ليس الخطأ اختياريا ولامتهياً عنه لقوله بلنثة « :إن الته تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ا }.الحديث وفي رواية :ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ' الحديث (" 3وإذا كان الخطأ غير اختياري ولا منهي عنه فلا ينافي الخيرية " فإن الحكم المستخرج إذا كان خطأ لا يكون منكرا بل يكون معروفا . لأن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ( و ) قد يسلم أن الخطأ منكر باعتباره مجانباً للصواب لكن دلالة الآية على حجية الاجماع ظنية لاحتمالها الوجوه المذكورة وحجية الإجماع قطعية. وأجاب الجمهور عن تلك الاعتراضات بما يلي : أما الأول فأجابوا عنه بأمرين : الاول : أن اسم الخس الحلى بأل موضوع للعموم ولاقرينة هنا تصرفه عنه. الثاني : سلمنا جدلا أن اسم الجنس المحلى بأل ليس موضوعا للعموم 3ولكن هنا قرينة تدل على العموم } وهي أن الآية قد وردت في معرض التعظيم لهذه الأمة وتميزها على غيرها من الأمم . فلو كانت الآية محمولة على البعض دون البعض لبطلت فائدة التخصيص ، فإنه ما من أمة خلت إلا وفيها من يأمر بالمعروف كاتباع أنبيائهم )(١/,٦٣).ي »( /٢اهو ‎٦٤).لأحكام‎ ( ) ١ه الحصول‎ ‏( )٢رواه أحمد في ه مسنده " . وابن ماجه عن آبي ذر } والطبراني في ) الكبير 7والحاكم في مستدركه ! عن ابن عباس 3والطبراني قي « الكبير " عن ثويان . راجع ,الفتح الكبير في, صم الزيادة إلى الجامع الصغير ‏. )٢٢٩. ٢٢٨ /١( ٤ ٢٦ وشرائعهم ونهيهم عن المنكر كنهيهم عن الإلحاد وتكذيب أنبيائهم قال تعالى :ن وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما انه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 0 )( 4على أن لفظ المعروف لو لم يحمل على الاستغراق لوجب حمله على الماية 5ويكفي في العمل به ثبوته في صورة واحدة فيكون معناه أنهم أمروا بمعروف واحد ونهوا عن منكر واحد . وهذا القدر حاصل في سائر الأمم. لأن كلا منهم قد كان آمرا بمعروف واحد { وهو الدين الذي اعتنقه وقبله من نبيه وناهيأ عن منكر واحد وهو :الكفر :الذي رده وحينئذ لا يثبت يذلك كون هذه الأمة خيرا من سائر الأمم ، ولما كان النه عز وجل قد ذكره لبيان ذلك الحكم علم أنه يجب حمله على الاستغراق تحصيلا للفرق ، لأنه إذا لم يجعل الاستغراق ولا حمله على الماهية كان ذلك مخالفة للغة ‏(. '٢ كنتم » . تقتضي الدوام وأجابوا عن الاعتراض الثاني :بأن كان في قوله : والاستمرار . كما هو الحال في كان الصادرة من قبل انته تعالى 5وإن كانت في الأصل للماضي فيجب هنا حملها على الاستمرار . لأن قوله تعالى « :تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هه ى يقتضي كونهم كذلك في الحال والاستقبال ، لأنه للاستمرار التجددي لوجوده في معرض التعظيم لهذه الأمة ‏(. '٨ وأجايوا عن الاعتراض الثالث :بما أجابوا به عن الاعتراض الثاني. وأما الاعتراض الرابع :فأجابوا عنه بما حاصله أن المدعى هو حجية قول المجموع فيفيد حجية ما وجد من أمرهم ونهيهم جملة & فيكون بمنزلة قول القائد جنوده :أنتم خير جنود تفتحون القلاع وتهزمون الجيوش إلى غير ذلك ء فإن قوله هذا لا يفهم منه أنه وصف كل واحد من آحاد الجند يتلك الصفات ولكن يقهم منه أنه وصف المجموع ه ‏(. )٤ ويجاب عن الاعتراض الخامس والسادس :بأن المتبادر من الآية المدح بأن أمرهم ليس إلا بالمعروف ونهيهم ليس إلاعن منكر فوجب أن يكون ما أجمعوا عليه معروفا. وخلافه منكرا . والخطأ من حيث هو خطا لا يصلح للمدح على الأمر به ‏( )١سورة الاعراف . الآية :‏. ١٦٤ ‏( )٢راجع ه المحصول ي ‏(. )٤٨/٢وشرحه ‏(. )٤٦٣/٣ ‏( ()٤راجع ه الاحكام »(٩,/١۔.)٣‏ {-٧/١٦١(4۔.)٣ ‏( )٣ه المحصول » ‏( ) ٤٩ /٢۔ ه الاحكام ٢٧ فإن انته تعالى كامل العلم بالظاهر والباطن . فتكون الخيرية بالفة حد الكمال الممكن. وذلك يقتضي صواب الرأي وامتناع الخطأ فيه . فيكون اتفاتهم ححة وحقا ويكون ما أجمعوا عليه صواب عند النه تعالى (). ‏ - ٤قوله تعالى :‏ ٠يا أييها الذينآ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلي الأمر منكم فإن تنازغنم في شىءفرذوه إلى الله والرسول نه (). ووجه الاستدلال من الآية :أن الله تعالى أمر بطاعة آولي الأمر على سبيل الحزم والقطع في هذه الآية . ومن أمر اته بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وآن يكون معصوم عن الخطأ . إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان تقدير إقامته على الخطا يكون قد أمر النه بطاعته فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ . والخطأ لكونه خطأ منهي عنه وهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي فايلفعل الواحد بالاعتبار الواحد وهو محال. فثبت أن انته تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم وثبت أن كل من أمر انته بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ. فلست قطعا أن أولي الآمر المذكورين في هذه الآية لا بد وأن يكونوا معصومين. ثم إن المعصومين إما أن يكونوا مجموع الامة أو بعض الآمة . لا بعض الأمة فقط . ذلك لأن انته أوجب في هذه الآية تطعاً طاعة أولي الأمر وإيجاب طاعتهم قطعا]مشروط بكوننا عارفينبهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منه. إذ ط لا يكلف الله نقذس إلأ وسعها ;بي ‏(. )٢ والعجز عن الإمام المعصوم في هذا الزمان معلوم ضرورة . وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر انه بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله تعالى : ه :و أولي الأمر منكم 4‏( ,} )٤أهل الحل والمقد من الآمة وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة & هذا ما قرره الرازي ‏(. '٨ وبين ا لآمدي وجه الاستدلال من الآية بقوله :‏ ٠ووجه الاحتجاج بالآية آنه شرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة والشروط على العدم عند عدم الشرط . )١٥٥ ( ) ١ه ححيةا لإجماع ى . د . محمد محمود فرغلي (صر‎ ( )٣سورة البقرة . الآية. ٢٨٦ : ‎ ( )٢سورة النساء . الآية. ٥٩ : ‎ ( ) ٤سورة النساء . الآية. ٥٩. ‎ ( " ) ٥مفاتيح الذيب(٣٥٧ /٣( ٢٣ ‎ ٢٨ وذلك يدل على أنه إذا لم يوجد التنازع فالاتفاق على الحكم كاف عن الكتاب والسنة ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى هذا()١‏. فأنت ترى معنى أن محل الاستدلال في الآية عند الرازي قوله تعالى :ا وأولي الأمر منكم . 4حيث أمرنا بطاعتهم إذا تعين تفسيرهم بأنهم أهل الحل والعقد بينما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى انته جعل الآمدي محل الاستدلال قوله تعالى 0 والرسول ه ‏(. )٢ واعترض على كل واحد من وجهي الاستدلال باعتراضات. أما الرازى فقد ذكر ما يمكن أن يورد عليه من الاعتراضات وأجاب عليها ‘ فنحاصل ما يمكن أنيعترض به عليه : ( ) أنه لا يتعين تفسير أولي الأمر في الآية بالعلماء بل قد ذكر المفسرون وجوها أخرى لاولي الأمر منها :أن المراد بهم ( الخلفاء الراشدون خاصة ) . ومنها :أن المراد بهم أمراء السرايا قاله سعيد بن جبير . ومنها ما نقل عن الروافض أن المراد بأولي الأمر الأنمة المعصومون ۔ إذا فلا يتعين أن المراد بأولى الأمر العلماء الذين يقتون فى الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم وبالتالي فلا تدل الآية على حجية الإجماع. وأجاب عن هذا الاعتراض بقوله « :آنه لا نزاع أن الجماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله تعالى :ه وأولي الأمر منكم ي & على العلماء فإذا قلنا المراد منه جميع العلماء من أهل الحل والعقد لم يكن هذا خارجا عن أقوال الأمة . بل كان هذا اختيارا لأحد أقوالهم وتصحيحا له بالحجة القاطعة !. ( ب ) أن المراد بأولي الأمر في الآية الأمراء والسلاطين . بل هي المتيقن لوجوه : أحدها :آن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق فهم في الحقيقة أولو الآمر. أما أهل الإجماع فليس لهم أمر نافذ على الخلق ، فكان حمل اللفظ على الأمراء والسلاطين أولى ۔ ثانيها :أن أول الآية وآخرها يدل على أن المراد بأولي الأمر الأمراء والسلاطين وبيان ذلك أن النه -سبحانه وتعالى -أمر الحكام في أول الآية بأداء الأمانات ورعاية ( « )١الإحكام في أصول الاحكام ى. )٣١١/١( ‎ . ٥٩ : ( )٢سورة النساء }.ا لآية‎ ٢٩ العدل . وأمر في آخر الآية بالرد إلى الكتاب والسنة فيما أشكل وهذا إنما يليق بالأمراء لا بآهل الاجماع. ثالثها :أن النبي بتێة بالغ في الترغيب في طاعة الأمراء فقال « :من أطاعني فقد أطاع انته ‏. ٠ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى انته ومن عصى أميري فقد . عصاني »( وأجاب عن الاعتراض الثاني يأن تلك الاحتمالات ضعيفة بل معارضة بوجوه أقوى منها : الأول :أن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إتما تجب طاعتهم فيما علم بالدليل آنه حق وصواب ، وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة فحينئذ لا يكون هذا تسم منفصلا عن طاعة الكتاب والسنة وعن طاعة النه وطاعة رسوله . بل يكون داخلا فيه كما أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد للوالدين والتلميذ للأستاذ داخل في طاعة انته وطاعة الرسول ۔ أما إذا حملناه على الإجماع لم يكن هذا القسم داخلا تحتها . لآنه ربما دل الاجماع على حكم بحيث لا يكون فني الكتاب والسنة دلالة عليه } فحينئذ أمكن جعل هذا القسم منفصلا عن القسمين الأولين وهذا أولى. الثانى :أن حمل الآية على طاعة الأمراء يقتضى إدخال الشرط فى الآية " لأن طاعة الأسراء إنما تجب إذا كانوا مع الحق 5فإذا حملناه على الإجماع لا يدخل التسرط في الآية فكان هذا أولى ۔ النالث :أن قوله تعالى بعد ذلك :نة فإن تنازعتم فبي شيء فردوه إلى الله والرسول ه . يشعر بإجماع مقدم يخالف حكمه حكم هذا التنازع ، لأن الرد لا يكون إلا عند التنازع فعند الاتفاق لا يجب الرد. الرابع :أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على قتاوى العلماء . والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء . قال الحكيم : ‏ ٩ع وابن ماجه ‏ ٢٧ء استعاذه ‏ {©“١٠١٩والنسائي بيعة ‏. ١جهاد ‏( ( ١اخرجه البخاري أحكام ‏. ٣٩وأحمد بن حنبل ! . ‏. ٤١٦. ٣٨٦. ٣١٣. ٢٧٠. ٢٥٣ ‏. ١جهاد مقدمه . ٩١١. ٤٧١ ‏.٦٧ كل الأكابر يحكمون على الورى . :.وعلى الأكابر تحكم العلماء فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى. نم قال « :وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الرواقنض ففي غاية : البعد لوجوه إليهم . فلو :ما ذكرناه من أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول أحدها أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطاً. وظاهر قوله تعالى :ل أطيعوا انته وآطيعوا الرسول وآولي الأ مر منكم مه. ؤ يقتضي الاطلاق ۔ وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال وذلك لأن النه تخالى آمر بطاعة الرسول وطاعة آولي الآمر في لفظة واحدة وهو قوله تعالى : :وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم “ . واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة حق مطلقة في تكون أن نين وجب حقق الرسولح هذه اللفظة مطلقة في معاً . فلما كانت لتبادره ولعدم القرينة. أولي الآمر ‏ ٠وهذا ثانيا :آن انته تعالى أمر بطاعة أولي الأمر وأولو الأمر جمع وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر. ثالث :أنه قال « :فإن تنازعتم في شيع فردوه إلى الله والرسول هه ( . فلو كان المراد بأولي ‏ ١لأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال « :فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الاما م « ‏(_). ٢ وآما ما ذكره ا لآمدي من وجه الاستدلال ( أنه لو لم يكن ا لإجماع ححة لوجب الرد إلى كتاب انته والسنة عند الاتفاق على الحكم . ..الخ ) فيعتر ض عليه : أولا :بأن الشرط ليس له مفهوم } ويجاب عنه بأن أدلة مفهوم الشرط تدل على أن له مفهوما يجب العمل به وإلا لوجب الرد عند الاتفاق أيضا. ثانياً :أنه لو سلم أن للشرط مفهوما لكن لا يسلم أنه معمول به في الآية ، لأنه لو عمل به كان مفهوم الآية إن اتفقتم في شيء فلا يجب عليكم رده إلى انته ورسوله. . ‏ ١لإجماع بلا مستند وهذا يقتضي جواز ( )١سورة النساء . الآية. ٥٩: ‎ ( )٢انظر همفاتيح الغيب ' المشتهر بالتفسير الكبير للإمام الرازي فخر الدين بنالعلامة ضياء‎ الدين عمر المشتهر بخطيب الرأي عند تفسير الآية)٣٥٩. ٣٥٨. ٣٥٧ /٢( ‎ ٣١ واجيب عنه :بأن عدم وجوب الرد إلى النه ورسوله إنما هو بعد أن يتقرر الإجماع أن يرد المجتهدون تنازعهم إلى اته ورسوله ‏('١ - ٥قوله تعالى :نه واعتصموا بحبل الله.جميعا ولا تفرقوا نه. 0٢١ ‎ ووجه الاستدلال من الآية :أن اته تعالى نهى عن التفرق © ومخالفة الإجماع تفرق فكان منهيا عنه 3ولامعنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته . كما قرر ذلك الآمدي في الإحكام 5ثم صور اعتراضات على هذا الاستدلال وأجاب عن ) كل واحد منها فراجعه إن شنت (. هذا ما استدل به الجمهور من الكتاب. أما السنة :ففيها أحاديث كنيرة تدل على ححية الإجماع منها قوله ية « :لا تجتمع أمتي على خطا » ‏( )٠وقوله « :ويد انه مع الجماعة » ‏( )٥وقوله بتللة :سألت ربي ألا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها "() . وقوله -عليه السلام :-ه ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن " ‏(، '٧إلي غير ذلك مما يفيد عصمة الأمة عن الخطأ. ومن ذلك ما ورد منا لأمر بلزوم الجماعة مثل « :من سره بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة . فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم . وإن الشيطان مع الفذ . وهو من الإثنين ارعد اا ( . وقوله بة « :لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة لا يضرهم من ء خالفهم» (). وقوله -علية السلام -ومن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام مز عنقه. ومن فارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. عليكم بالسواد الأعظم » ‏(. ''٠إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثرة. ( )١ه الإحكام. )٣١١/١( » ‎ ، الآية. ١٠٣ : ‎ ان ر آل مورة()٢س ع ( )٣انظر ه الإحكام ا. )٣١٠ /١( ‎ ( )٤أخرجه ابن ماجه، )٨( ‎بلفظ ( إن أمتي لا تجتمع علي ضلالة. ) ‎ ( )٥أخرجه الترمذي فتن. )٧( ‎والنسائي تحريم الدم. )٦( ‎ ( )٦أخرجه ابن ماجه فتن. )٨( ‎بلفظ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. ‎ ( (٧رواه أحمد بن حنبل. ) ٣٧٩ /١( ‎ . )٢٦ ٥8 ٧وأحمد بن حنبل. ١( ‎ ( (٨أخرجه الترمذي فتن‎ ‏( )٩رواه البخاري علم ‏(. )١٣مناقب ‏(. )٢٨توحيد ()٢٩ا‏ وأبو داود فتن ‏(. )١ابن ماجه ‏. ٢٦٩ ٩٩. ٩٦. ٥.١١ء ‏(٩٩ { ٩٧. ٤ ‏(. )٩وأحمد بن حنبل ‏(. )١فتن مقدمه ‏.)٢٧٨ ( )١٠رواه ابن ماجه فتن. )٨( ‎وأحمد. )٣٨٣. ٣٥٨. ٧٨. ٤( ‎ ٣٢ وقد أوضح الآمدي أن السنة أقترب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة تاطعة وبعد آن سرد الأحاديث الدالة على ذلك قال « :ولم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة معمولأ بها لم ينكرها منكر ولا دفعها دافع » () . ثم أورد بعد ذلك اعتراضات على الاحتجاج بمغل هذه الأحاديث ككونها أخبار آحاد واحتمال إرادة نفي الخطأ والضلالة عن الأمة وعصمة جميعهم عن الكفر وغير ذلك & وأجاب عليها بما لا يحتاج فيه الناظر إلى غيره ‏(. '٢ هذه بعض الأدلة التي أوردها الجمهور على حجية الإجماع من المنقول آما ما استدلوا به من المعقول فملخصه فيما يلي : ‏ - ١إن الخلق الكثير إذا اتفقوا على حكم قضية وجزموا به جزما قاطعا ، فالعادة تحيل على مثله الجزم بذلك ما لم يكن لهم مستند قاطع ، ولهذا قطع كل آهل عصر تخطئة مخالف ما تقدم من إجماع من قبلهم ‏(. '٢ ‏ - ٢ما قاله الإمام الشافعي في الرسالة ونصه « :ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم } ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين نقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها } وإنما تكون الغفلة في الفرقة . فأما الجماعة فلا يمكن فيها كانة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله » ‏(. '٤ وتد بسط الإمام الشافعي الأدلة التي توجب لزوم الجماعة وبين أن أمر النبي رێة بلزوم الجماعة لا يحتمل إلا لزوم ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم. أدلة المنكرين : لقد حاول المنكرون لحجية الإجماع معارضة الجمهور بأدلة من المنقول والمعقول : أولآ :من الكتاب : - ١قوله تعالى :ئ فإن تنازعتم في شيء فردوه إنى الله والرسول ه. 0٨٢ ‎ »(. ) ٣١٤ /١ ( )٢راجع ه الاحكام‎ ؤ»(.)٣١٤,/١ ( )١ه الاحكام‎ ( )٣انظر المراجع :ه الأحكام » للآمدي & )٢٢٥ - ١٩٦/١( ‎ه شرح مختصر ابن الحاجب' ‎ (. )٣٣ - ٣٠ /٢ه أصول السرخسي. )٣٠٠ - ٢٩٥/١( ! ‎ه الاحكام ! لابن حزم‎ (. )٥٠٤ - ٤٩٤ /٤ه المستصقى ا. )١١٥١ - ١١٠ /١( ‎ . )٤٧٦ - ٤٧١ ( « )٤الرسالة ا تحقيق أحمد شاكر (ص‎ ( )٥سورة النساء . الآية٥٩ : ‎ ٣٢ ووجه الدلالة :كما قالوا إن الآية بينت أنه لا مرجع إلا الكتاب والسنة. والإجماع ليس كتابا ولا سنة فلا يصح مرجعا ، ذلك أن الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه ‏ ٠والرد إلى الرسول معناه الرد إليه في حياته وإلى ما آثر عنه من السنة بعل وفاته. عن هذا الاسندلال ما يلي : ويجاب أول :أن الآية ليست في محل النزاع لأن محل النزاع الحكم المتفق عليه وهي واردة ني الحكم المتنازع فيه. ثانيا :لو سلم أن الآية عامة في محل النزاع وغيره لكنا نقول :إن الإجماع رد إلى الكتاب أو السنة فثبت آنها تدل على ا لإجماع أيضا . لأن الكتاب والسنة دلا على كون ححة. الإجماع نال :لو سلمنا أن الآية غير شاملة للإجماع وأنه ليس ردا إلى الكتاب والسنة لكانت جواباً لهم كان فما كان بالقياس يقولون ‏ ٠وأكثر المنكرين للإجماع في القياس نجري جواباً للمثتين ‏(. ) ١ ‏ - ٢ما دل ك من ‏ ١لآيات على جواز وقوع المنهي عنه من المعنيين بالإجماع من مثل قوله أموانكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تعالى :ه يا أيها الذينآ آمنوا ل 2 تراض سكه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما :‏) (٢۔ وقوله ,:ولا تأكلوا أموالكم كه بالباطل وتداڵوا بها إلى الحكام هبه(" . وقوله :إ ولا قلوا النفس ه(0٥‏. التي حرم الله إلأ بالحق ه () . وقوله :ه وأن قولوا عَلى الله ما لا تَعَلْمُون . الآيات من إلى غير ذلك قالوا :إن النهي العام للأمة يفيد جواز وقوع النهي عنه منهم لأنه يستحيل النهي عن الممتنع . ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجباً للقطع ‏( { )٦وأجيب بالآتي : هذا الاستدلال عن ( )١الآمدي. )١٠٤/١( ‎ه التقرير والتحبير 0 )٨٦/٣( » ‎ه تيسير التحرير. )٢٣ + /٣( » ‎ . ) ٢٢٠ ‏(/٢ العطار الجوامع » حا شية 7جمع (٣٢ ‏(/٢ ا الحاجب ابن مختصر «شرح قرة ت الآية :‏. ١٨٨ ( )٣سورة ‏( )٢سورة النساء . الآية :‏. ٢٩ ( )٥سورة البقرة 0الآية :‏. ١٦٩ ‏( ) ٤سورة الإسراء . الآية :‏. ٣٣ ( )٦راجع ه الاحكام & )١٠٤/١( » ‎ه التقرير والتحبير ى & )٨٦/٣( ‎ه تفسير التحرير» ‎ ( «. )٢٣٠ /٣شرح مختصر ابن الحاجب. )٣٢ /٢( ! ‎ه الموسوعة. )٧٣ /٣( ٤ ‎ ٣٤ أولا :منع استلزام النهي إمكان المنهي عنه في نفس الأمر وإلالما صح توجه النهي إلى رسول النه تننة وقد توجه ، بل يكفي في صحة توجيه النهي إمكان وقوع المنهي عنه إمكاناً ذاتي . ولا يضر الامتناع بالغير قيستحيل نهي الشارع عن الجمع بين النقيضين أو الضدين . لأنه مستحيل لذاته } ولا يستحيل نهي الشارع لأبي بكر الصديق مثلا عن لغيره . لآنه سبق في علم الله تعالى أنه لياكغر حيل سبيتبكر مر أالكفر مع أن كف لشهادة رسول اله يبة له بالجنة " فلو جاز كفره لجاز أن ينقلب علم النه جهلا وشهادة الرسول تة كذبا. فكفر أبي بكر -والعياذ بالله -مستحيل لغيره ولا يمنع هذا من توجيه النهي عانلكفر إليه باتفاق كما نقل هذا الاتفاق الأسنوي. ثانيا :إن النهي في تلك الآيات وأمثالها موجه إلى أفراد المجموع لا إلى المجموع. وإلا لجاز للفرد أن يفعل المنهي عنه منفرداً ما دام لم يفعله الجموع وهو باطل ‏(. )١ - ٢قوله تعالى :هز ونزلنا عليك الكناب بيانا لكل شيء ني, )٢( ‎ ووجه الدلالة :أن الآية تفيد أن الكتاب تبيان لكل شيء فلا حاجة إلي الإجماع. وعليه فلا مرجع في تبيان الاحكام إلا إلى الكتاب { والإجماع غيره أي ليس بكتاب وأيضاً ليس بسنةة ‏(. )٢ ويجاب عن هذا الاستدلال بما يلي : أولا :إن كون الكتاب تبيان لكل شيء لا ينافي أن غيره أيضا يكون تبياناً. ثانيا :صحيح أن الكتاب تبيان لكل شيء لكنه تبيان لبعض الأشياء بنفسه . وبعضها بواسطة الإجماع. كما هو تبيان لبعضه بالسنة. فيكون الإجماع تبيان لبعض الاشياء وهذا لا يضر حيث إن الإجماع يستند أحيانا إلى الكتاب وأحيانا إلى السنة(.)٠‏ ( )١انظر ه مسلم الثبوت وشرحه، )٢٧ /٢( ! ‎و ه التقرير والتحبير )٨٦/٣( » ‎۔ و «التيسير! ‎ (. )١٠٤/١و « شرح مختصر ابن الحاجب. )٢٢ /٢( ! ‎ (. )١٢٣٠/٣والآمدي‎ والاسنوي. )١٨٥ /١( ‎ ( )٢سورة النحل { الآية. ٨٩ : ‎ ( )٣راجع ه الإحكام. )١٠٤ /١(. » ‎و « شرح مختصر ابن الحاجب. )٣٢ /٣( ! ‎ الموسوعة! ‏»(. )١٠٤,/١وه شرح مختصر ابن الحاجب ! ‏(. )٣٢ /٢و ‏( )٤انظر « ا لإحكام ‏. )٧٣ (ص ٣٥ ثانيا :من السنه: واستدل المنكرون لححية الإجماع على إثىات مدعاهم بأحاديث كنيرة منها : نة معاد حين آرسله إلى اليمن :كيف تصنع إن الحديث المشهور وهو قوله ‏١ عرص لك تضاء ؟ قال :أقضي بما ني كتاب انته . قال :فإن لم يكن في كتاب اه۔ قال :نبسنة رسول النه جية . قال :فإن لم يكن في سنة رسول انته بية " قال :أجتهد رأيي ولا الو . قال :فضرب رسول النه بتثية صدره ثم قال :الحمد ته الذي وفق رسول رسول انه لما يرضي رسول انه جية ('. ووجه الدلالة :أن الرسول بخ أقر معاذاً لما سأله عن الأدلة المعمول بها فلما لم بدكر الإحماع دل على إهماله إذا لو كار الاحماع دليلا ما ساغ ذلك مع الحاجة إليه. وأجاب الجمهور عن هدا الاسندلال ما يني أولآ :آن الإجماع لا يكون دليلاً في عصر النبي تة وعليه فليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة ‏(. )٢ ثانيا :لو سلم جدلا أن الإجماع دليل في زمان النبي بة فالحديث ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن الأدلة لم تستكمل بعد ، إذ كان ابتعاث معاذ إلى اليمن في مد[ الإسلام ولم يكن في اليمن من يعرف شيئا فضلا عن أن يكونوا محتهدين. والاجتهاد شرط في المجمعيں . فبهذا لا يكون الحديت على فرض أن الإجماع حجة شي عصر النبي جننة فيه تأخير البيان عر وقت الحاجة. وآيضا فإن هذا الحديث أعني حديث معاذ لم يتفق على صحته للجهالة بأصحاب معاذ الذين رووه عنه . إذ لم يرد تعيينهم بل كثير من الحفاظ ضعقوه. ‏ - ٢توله عليه الصلاة والسلام " :بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء » ("". ووجه الدلالة :أنه يجوز خلو العصر عمن تقوم الحجة يقوله من الأمة الإسلامية. /٥ . ١١وأحمد‎ . والنساتى قضاه‎ ۔ والترمذى « أحكام 6 ( )( ١اخرجه أبو داود أقضية١ ‎ ٢- . ٢٤٢٢. ٢٦والدارمى مقدمة‎. تف‎ . ). ٧٤ب‎٥ آ{(/٣ 3 (١٠٧و " الموسوعة‎ /١ ) ٢١را حع ه ا لإحكا م ء(‎ . )٢١٠ ( )٣رواه مسلم عن آبي هريرة راجع ه الكنز ! (ص‎ ٦ ويجاب عنه . بآر عاية ما يدل عليه هذا الحديت آن آهل اللإسلام سيكونون هم الآقلين لا آنه لا يبقى من لا تقوم به الحجة (). - ٣قوله ينة « :لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. )٢( » ‎ ووجه الدلالة :من هذا الحديث أن فيه النهي عن الكفر بعد الإسلام وهو دليل جواز وتوعه منهم ۔ ويجاب عنه بما يأتي. أرلأ :أن الجواز لا يلزم منه الوقوع كما تقرر في الاستدلال بالكتاب. ثانياً :أنه خطاب لجماعة مخصوصين فلا يعم ‏(. )٣ ‏ - ٤قوله ينة « :إن انته لا يقبض العلم انتزاعاً ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » ‏(. )٤ ووجه الدلالة :أن هذا الحديث يدل على آن بعض العصور تخلو من العلماء فيصير الناس جهالا والجهال قد يجمعون على ضلالة. وينجاب عنه بالآتي : أولا :أن غاية ما يدل عليه هذا الحديث جواز انقراض العلماء ولا ينكر أحد امتناع وجود الإجماع مع انقراض العلماء & لآن شرط الإجماع وجود العلماء المجتهدين فهذا لا يضر إذ عند فقد المجتهدين لا يتحقق الإجماع & وإنما الكلام في اجتماع من كان من العلماء. ثانيا :أن ما ذكر من خلو الزمان من العلماء معارض بما يدل على امتناع خلو عصر من الأعصار عمن تقوم الحجة بقوله مثل قوله عليه الصلاة والسلام « :لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر اته » ‏(. ©٥وقتوله :ه حتى يظهر ( )١راجع ه الإحكام. )١٠٧ /١( 6 ‎و ه الموسوعة. )٧٤/٣( ٥ ‎ ( )٢رواه أحمد في [ مسنده ا والبخاري ومسلم وابن ماجه عن جرير. ‎ ( )٣راجع ه الإحكام ا )١٧٠ /١( ‎۔ و ه الموسوعة. )٧١٥ /٣( » ‎ ( ) ٤رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. ‎ ( )٥رواه الترمذي علم. )٧. ١٣( ‎مناقب 0 )٢٨( ‎اعتصام، )١٠( ‎وأبو داود فتن. )١( ‎ والترمذي )٥ ١( ‎۔ وابن ماجه مقدمة. )١( ‎فتن، )٩( ‎والدارمى جهاد. )٣٨( ‎وأحمد‎ ( ١-١ /٤۔(٢٧٩. ٢٧٨. ٥ ‎ ٣٧ الدجال » . وما روى عن النبي يلة أنه قال :ه واشوقاه إلى إخواني ، قالوا :يا رسول اه.ألسنا إخوانك . فقال :أنتم أصحابي . إخواني قوم يآتون من بعدي يهربون بدينهم . من شاهق إلى شاهق ويصلحون إذا فسد الناسر ( 6 على أنه يمكن التوفيق بين تلك الأحاديث بأن الأمة القوامة على الحق تكون إلى قرب قيام الساعة } وحينئذ يقبض الله العلماء فتبقى الأمة جاهلة فلا يكون هناك إجماع لفقد شرطه وهو وجود العلماء المجتهدين. ويؤيد هذا :الأحاديث الدالة على الجهل والكفر وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الأمة . ومن المعلوم أن شرار الامة لا يكونون من الذين شهد انه لهم بأنهم خير أمة. ثالتا :من المعقول : وأما ما استدلوا به من المعقول على إثبات دعواهم فخلاصته فيما يلي : - ١ما زعموه من عدم إمكانه في ذاته ي وعدم إمكان العلم به . وعدم إمكان نقله. ‎ مستدلين على ذلك بأن انتشار أهل الإجماع ني مشارق الأرض ومغاربها يمنع نقل‎ الحكم إليهم عادة © وإذا امتنع نقل الحكم إليهم امتنع الاتفاق الذي هو فرع تساويهم‎ في نقل الحكم إليهم. '٢( ‎ ويجاب عن هذا بأنه قد أثبتت الأدلة إمكانه في ذاته وإمكان العلم به " وإمكان نقله. ويناء عليه يكون لا مستند لهم في ذلك وقد قدمنا مناقشة هذه المسألة. ‏ - ٢ما قالوه من أن آمة سيدنا محمد ية كغيرها من الأمم . فحيث لم يعتبر إجماع الأمم السابقة ولم يكن حجة فلا يكون إجماع هذه الأمة حجة ("'. لأن الكل أمة وما جاز على أحد المتماثلين يجوز على الآخر. وأجاب الآمدي عن هذا بما حاصله :أننا إذا أخذنا بمذهب الأسقرايينى ومن معه فإجماعنا كإجماعهم كلاهما يحتج به . وإن أخذنا مذهب الأاكثرين فإن إجماعنا ‏( ) ١روا ‏ ٠مسلم وشرحه« ‎ و ١ ‎مسلم الثبوت " ((٢٢٧ /٣ الاسرار على أصول البزدوي‎ ( (٢راجع ه كشف (. )٢١١/٢ ( )٣راجع ه الإحكام ! للآمدي. )١٠٨ - ١٠٤ /٢( ‎و ه الموسوعة ا. )٧٥/٣( ‎ ٣٨ كإجماعهم قد وردت الأدلة يححيته ولم ترد الأدلة باعتبار إجماعهم ححة فهذا هو الفرق بين إجماعنا وإجماعهم ‏(. ٧ ‏ - ٣إن الأحكام الشرعية لا يصح إثباتها إلا بدليل ، فلا يكون إجماع الأمة دليلا عليها كالتوحيد وسائر المسائل العقلية. ويجاب عن هذا بأن الإجماع لا بد له من مستند على الراجح فهو مستند إلى دليل غاية الأمر أننا استغنينا بالإجماع عن ذكر مستنده وأيضا لانسلم أنه إذا كان الحكم ثبت بالدليل لا يجوز إثباته بالاجماع ©.فكثيرا ما نرى العلماء يقولون :هذا الحكم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع & وآما التوحيد فلا نسلم أن الإجماع فيه ليس بحجة . وإن سلمنا أنه لايكون حجة فيه بل في الأحكام الشرعية أي العملية لا غير فإن بينهما فرقاً هو آن التوحيد لا يجوز فيه تقليد العامي للعالم وإنما يرجع إلى أدلة يشترك فيها الكل. وهى أدلة العقل بخلاف الأحكام الشرعية العملية فإنه يجب على العامي الأخذ بقول العالم فيها 5فإذا جاز أو وجب الأخذ بقول الواحد كان الأخذ بقول الجماعة أولى. : العلما ء فيه وسكوتي وآراء لي صريح ‏ ١لإجماع -تنوع ‏٣ ‏ ١لإجماع بحسب طريقة تكوينه نوعان :إجماع صريح آو نطقى ‏ ٥وإجماع َ (. (٢ سكوتي‏_(!' هو أن تتفق آراء الملجتهدين بأقوالهم أو أفعالهم على حكم في مسألة معينة . كأن كل منهم رأيه صراحة في المسألة © وتتمق ا لآراء يجتمع العلماء في مجلس . ويبدي على حكم واحد ۔ أو أن يفتي كل عالم في المسألة برأي © وتتفق الفتاوى على شيء واحد 0وهو ححة عند الجمهور كما عرفنا. فالإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولا في مسألة ث ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على ذلك القول ، من غير إنكار } وللعلماء فيه خمسة مذاهب ‏(: '٢ ‏( )١ه الإحكام » للآمدي ‏(. )١٠٤ /١و ه الموسوعة ! ‏(. )٧٦ - ٧٥ /٣ ‏( )٢ه أصول الفقه ؛ لزكى الدين شعبان ‏( «، & )٤٥المدخل إلى مذهب أحمد ! ‏(. )١٢٣ «محاضرات في أصول الفقه » للزفزاف ‏( )٣٦من بحث الإجماع. ‏( )٣ه المستصفى ئ ‏(. )١٢١/١ه الإحكام » للآمدي ‏(، )١٢٩/١ه شرح العضد لمختصر = ٣٩ اولها :مذهب الشافعي وعيسى بن أبان © والباقلاتي 5والمالكية :لا يكون إجماعاً ولاححة. ثانيها :مذهب أكثر الحنفية والإمام أحمد :يعتبر إجماعاً وحجة قطعية. ثالثها :مذهب أبي علي الجبائي :أنه إجماع بعد انقراض عصرهم ۔ لآن استمرارهم على المسكوت إلى الموت يضعف الاحتمال. رابعها :مذهب أبي هاشم بن أبي علي :أنه ليس بإجماع لكنه حجة ، واختار أ لآمدي أنه إجماع ظني يحتج به وهو قريب من هذا المذهب ، وأيده ابن الحاجب في مختصره الكبير ، والكرخي من الحنفية 7وهو مذهب الاصحاب ، وقد جعلوه كخبر الآحاد يوجب العمل ولا يفسق من خالفه. خامسها :مذهب ابن أبي هريرة :أنه إن كان القائز حاكما لم يكن إجماعا ولا ححة . وإن كان فتوى لا حكما فهو إجماع وحجة. أما القائلون بحجية الإجماع السكوتي فقد اشترطوا لقبوله شروطا : - ١أن يكون السكوت مجردا عن علامة الرضا أو الكراهة. ‎ - ٢وأن ينتشر الرأي المقول به من مجتهد بين أهل العصر. ‎ - ٣وأن مضي مدة كافية للتأمل والبحث في المسألة. ‎ - ٤وأن تكون المسألة اجتهادية. ‎ ‏ - ٥وآن تنتفي الموانع التي تمنع من اعتبار هذا السكوت موافقة كالخوف من سلطان جائر . أو عدم مضي مدة تكفي للبحث ه أو آن يكون الساكت بمن يرون آن كل مجتهد مصيب ۔ فلا ينكر ما يقوله غيره ، لأنه من مواضع الاجتهاد . أو يعلم أنه لو أنكر لا يلتفت إليه . ونحو ذلك. المنتهى ‏( «. )٣٧/٢شرح المحلى على ججمع الجوامع ' ‏( )١٦٢٣/٢وما بعدها «، التقرير = الأسرار ! ‏{)(. )٢٣٢/٢ه كشف فور الرحموت . يما علما والتحبير » ‏(١ /٣ )( )١٨۔.‏ ‏( « 5 )٤١/٢غاية الوصول ‏( )٩٤٨/٢وما بعدها & ه التلويح على التوضيح " ه مرآة الاصول ‏ 7. )٢٥٩/٢( ٨روشة الناظر ؟ ‏(. )٣٨١/١ه الإيها ج » ‏( )٢٥٤/٢وما ‏( «. )٧٤للدخل إلى مذهب الاسنوي » ‏). ) ٧ /٢ه إرشاد الفحول » بعدها «. شرح احمد ‏(. )١٣١؛ مسلم الثبوت ا ‏(. )١٨٣/٢ ٤ - ويقابل هذا الرآي في الجملة ( مذهب المالكية والشافعية ) الذين يقولون بأنه ليس أدلة المثيتين : استدل الحنفية والحنابلة الذين يعتبرون الإجماع السكوتي حجة بما يأتي (. الدليل الأول : اتفق العلماء على آن الإجماع السكوتي دليل قطعي في الاعتقاديات 3فيقاس عليها الأحكام العملية الفرعية. ونوقش بأن الاختلاف جاء في الاجتهاديات دون الاعتقاديات ، ثم إن القياس حجة ظنية ، فلا يكون دليلا الإنبات الإجماع القطعي. الدليل الثاني : أنه لو شرط لانعقاد الإجماع تصريح كل واحد بقوله وإظهار موافقته " أدى إلى انتقاء الاجماع لأمرين : أولهما :لأن سماع رأي كل مجتهد متعذر عادة } وإنما العادة انتشار الفتوى من بعض العلماء وسكوت الباتين ، ونوقش هذا الدليل أيضآ بأنه وارد على نفس اللحتجين بالإجماع السكوتي ، إذ إن تعذر سماع كل المجتهدين لتحقق الإجماع الصريح منشؤه تباعد الأقطار . وهذا يمنع تحقق الإجماع السكوتي أيضآ . إذ من الجائز عدم بلوغ الرأي إلى مجتهد آحر لبعد بلاده. وفي رأيي أن أصل الدليل ونقاشه لا يصح الاعتماد عليهما في وقتنا الحاضر. لسهولة المواصلات وانتشار وسائل الإعلام الحديثة من إذاعة وغيرها ، وفضلا عما ذكر فإن الإجماع في عهد الصحابة لم يكن من المتعذر فيه سماع كل المجتهدين. لأنهم كانوا محصورين في أماكن محدودة متقاربة. والامر الثاني :أن العادة في كل عصر أن يفتي أكابر العلماء في الحادثة ويسكت الأصاغر تسليما وموافقة لهم . فالسكوت موافقة ضمنية } ونؤوقش بأنه لايمكن اعتبار السكوت موافقة من دون أمارة الرضا ، فيجوز أن يكون السكوت لحياء أو ( )١المراجع السابقة ٠ } ‎محاضرات الزفزاف. )٣٦( » ‎ ٤١ خوفا من سلطان جائر } أو للبحث والنظر والتأمل ونحوها & وقد يحتاج أصاغر العلماء أو بعضهم إلى مدة للبحث لا يمكن تحديدها بالتخمين ، والقول بالتخمين لا يقبل في الإجمماع القطمي. أدلة النَافين : استدل منكرو الإجماع السكوتي بما يأتي ( أولا : :بالمعقول : وهو أنه يشترط في ‏ ١لاجماع أن ينقل عن كل عالم رأيه . وتتفق الآراء جميعا في ما أجمعوا عليه 5فلا يصح قول بعضهم وسكوت الآخرين 3لآنه لا ينسب إلى ساكت قول :لان الساكت يحتمل أن يكون سكوته لآنه موافق . أو لأنه لم يجتهد بعد في حكم الواقعة 5أو أنه اجتهد . ولكن لم يؤد اجتهاده إلى شيع ، وإن أدى اجتهاده إلى شيء . فيحتمل أن يكون ذلك الشيء مخالفا للقول الذي ظهر " لكنه لم يظهره . إما للتروي والتفكر في ارتياد وقت يتمكن فيه من إظهاره & وإما لاعتقاده آن القائل محتهد ولم ير الإنكار على المجتهد لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب ، أو لأنه سكت خشية ومهابة وخوف إثارة فتنة . كما نقل عن ابن عباس أنه وافق عمر فى مسألة العول وللام الثلث وللأخت النصف ‏٥ . كما في زوج وأم وأخت لاب ‏ ٦فللزوج النصف“٨‏ فالمسآلة من ستة وتعول إلى ثمانية . هذا عند عامة الصحابة . آما ابن عباس فكان يدخل النقص على الأضعف فقط وهو هنا الاخت فيكون لها واحد فقط ، فهو لم ينكر على عمر صنيعه { ثم أظهر النكير بعد وفاته " فلما سئل عن سبب سكوته قال :هبته كوان رجلا مهيباً وفي رواية « :أخافتني درته ‏»(. '٢ ومع قيام هذه الاحتمالات التي ذكرها الغزالي وهمي سبعة { لا يكون سكوت ( )١المراجع السابقة « محاضرات الأستاذ محمد الزفزاف. )٣٨( ! ‎ ‏( )٢حديث الدرة هذا غير صحيح :لأن الصحابة كانوا ناظرون يولا يهابون أحدا من إظهار الحق. لأنهم كانوا يعتقدون قبول الحق ويقدرون إظهاره نصحاآ } والسكوت عنه غشاً في الدين ©والمناظرة في مسألة العول كانت مشهورة بينهم &فمن المستبعد أن ابن عباس لم الته عنهم -مهابة له . مع أن عمر كان يقدمه ويدعوه فى الشورى يخبر عمر بقوله -رضي مع الكبار من الصحابة لما عرف من فطنته وقوة ذهنه ( انظر « كشف الأسرار » ‏((٩٥٣ /٢ وما بعدها ) ٤ ٢ المجتهدين مع اشتهار قول مجتهد فيما بينهم إجماعاأ . فإن الساكت تحيط بسكوته عدة ظروف وملابسات نفسية . قال صاحب سبل السلام :إن السكوت من العلماء على أمر وقع من الآحاد أو من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب ، لا يدل على جواز ما وقع . لاعلى جواز ما ترك . إذ لا يشبت آنه قد أجمع الساكت إلا إذا علم رضاه بالواقع 6ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب ‏(. '١ وقد اعترض على هذا الدليل بأنه لو كان فيه خلاف مجتهد لظهر في مقام الاستفتاء والبيان والتشريع بعد انقضاء فترة البحث والدرس ، مع انتفاء الموانع ، لكن رد عليه بأنه لو كان هناك وفاق أيضا لظهر ونقل إلينا. وبهذه الاحتمالات يبطل قول الجبائي ، حيث شرط انقراض العصر في الإجماع السكوتي ، لأن بعض هذه الاحتمالات قد يستمر إلى وفاة مجتهدي. العصر وكذلك يبطل قول من قال :إنه حجة وإن لم يكن إجماعا ، إذ هو تحكم . لأنه قول بعض الأمة. والعصمة إنما تنبت لكل الأمة. ونوقش هذا الدليل أيضا بأن السكوت يعتبر موافقة إذا انتنفت هذه الاحتمالات. وهو ما قرره القائلون بالإجماع السكوتي. ثانيا :الاستدلال بالآثار : منها ما روي في « :حديث ذي اليدين الذي كان يصلي مع أبي بكر وعمر والصحابة خلف رسول النه ة " :فقصر الصلاة الرباعية على ركعتين . فقال ذو اليدين :أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول انته ؟ فقال « :لم آنس ولم تقصر -أي قي ظني . -ثم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر } أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فقالا :نعم ‏»(. )٢فلو كان سكوت أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة أو ترك النكير يعد موافقة لقول ذي اليدين 0ما سألهما الرسول عليه الصلاة والسلام } واكتفي بما يقوله ذو اليدين من غير حاجة إلى السؤال. ومنها :ما روي أن « عمر -رضي النه عنه -شاور الصحابة في مال فضل عنده ( " )١سبل السلام. )٦٢ /٤( » ‎ عمري بن اليدين هو الخرباق ودو 5- الله عنه رضي - ومسلم عن ابي هريرة البخاري ‏) ( ٢رواه لقب بذي اليدين لطول كان في يديه . وفي الصحابة رجل آخر يقال له :ذو الشمالين 5غير ‏. )٢ ٠٣ /١( ٦ ذي اليدين » سبل السلام ٤٢ من الغنائم 5فأشاروا عليه بتأخير القسمة . والإمساك إلى وقت الحاجة 9وعلي -رضي اته عنه -ساكت ‏ ١حتى تال عمر :ما تقول يا أبا الحسن ؟ قال :لم نجعل يقينك شكا. وعلمك جهلا { أرى أن تقسم ذلك بين المسلمين { وروى قيه حديثا في قسمة الفاضل ". ههذا دليل أيضا على أن عمر لم يعتبر سكوته موافقة حتى سآله ث واستجاز علي كرم النه وجهه السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم . ونحوها من الآثار التي ذكرها صاحب ه كشف الأسرار » ‏( )٩٤٩ /٢وما بعدها. ونوقشت الآثار المذكورة . أما الأثر الأول فإن سؤال الرسول لم يكن لآنه لا يعتبر الكوت موافقة . وإنما كان ليتأكد من حصول ما قال دو اليدين ۔ والتأكد من قوله يمك أن بكون مع اعتباره السكوت موانقة . ويدل عنى آنه آراد التأكد أنه آتم الصلاة ركعتين آخريين ثم سجد للسهو. وأما الأثر الثاني فإن سؤال علي -رضي النه عنه -ليس لآن عمر لم يعد السكوت موانقة . وإنما كان فى وقت لا تزال فيه المشاورة قائمة 5وسؤال الساكت فى هذا الوقت لا يتضمن أن السائل لا يعتبر السكوت موافقة . إذ مجال هذا الاعتبار إنما يكون بعد انتهاء المناقشة } واخق آن هده الآثار محتملة . ولا يصح الاعتماد عنيها في تقرير هده المسألة على أنه لا يمكن أيضا فهم إجماعات الصحابة إلا على نحو ها الإجماع السكوتي. وكذلك نجد كلا من الحنفية والشافعية يدعي قيام الاجماع على حد شارب الخمر. نمانين جلدة عند الحنفية ، وأربعين عند الشافعية } ولا يثبت هذا المدعى إلا بطريق الإجماع السكوتي . ويمكن التقريب بين الرأيين بملاحظة نواح ثلاث : أولا :السكوت في موضع البيان بيان } والسكوت على رأي اشتهر عنوان الموافقة. ثانيا :المسلمون لا يسكتون على ما يرون بطلانه . لما لديهم من الغيرة على دينهم. لا بد من أن تكون هناك أمارة على الموأققة والرضا ع يحيث يعتبر السكوت ثالث بيانأ حتما ۔ عن طريق انتفاء الاحتمالات التي ذكرها منكرو الإجماع السكوتي. ٤٤ ككون ابحتهد فرع من البحث . أو سكت تقية . أو اجتهد ولكنه لم يصل إلى رأي حاسم . حيننذ يكون الإجماع السكوتي حجة . ونظرا لتعذر تحقق انتقاء هذه الاحتمالات اشترط الإمام الشافعي التصريح بالرأي من جميع المجتهدين وقال " :ولا ينس إلى ساكت تول قاتل . ولاعمل عامل . إنما ينسب إلى كل قوله وعمله ۔ وفي هدا ما بدن على آن ادعاء الإجماع في كثير من المسائل والاحكام ليس كما يقول من يدعيه٠ ‎ ‏ ٥غ نوع الاجماع المختلف فيه ووقته ومستتده ونماذج منه إجماع أهل المدينة : إن عمل أهل المدينة وإجماعهم لا يخلو من أحد آمرين : الأول :ما كان من طريق النقل والحكاية. الثاني :ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال. فا لاول :على ثلاثة أضرب . أحدها :نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي تنخد وهو أربعة أنواع :أحدها :نقل قوله . والثاني :نقل فعله . والثالث :نقل تقريره لهم على قام بسبب وجوده ولم أمر شاهدهم يفعلونه أو أخبروه به }.الرابع :نقلهم لترك شيء الثاني :نقل العمل المتصل زمنأ بعد زمن س عهده تحز والثالث :نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير عن حالها. فالنوع الاول :الذي هو ما كان عن طريق النقل والحكاية لا نزاع في قبوله والأخذ به متى صح النقل فذلك هو السنة. آما النوع الثاني :وهو ما كان عن طريق الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزا۔ ومحل الحدال ‏(. )١ وأما عصره فهو الزمن المفضل الذي كان للمدينة ولأهلها مزية خاصة فيه ( أي في العصور الاولى ) . آما بعد أن تفرق الناس في الأمصار وخرجوا عن المدينة فقد اتفق على عدم اعتبار إجما عهم مع خلاف غيرهم فكثير من أئمة المسلمين وعلمائه۔ وجدوا في غيرها من المدائن. قال ابن تيمية « :والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الاعصار المفضلة ، وآما ء بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها لا سيما حين ظهر فيها الرفضر ‏(. '٨٢ ( )١ه أعلام الموقعين ى. )٣٩٢. ٣٨٥ /٢( ‎ ( ٠٥ )٢مجموع الفتاوى. )٣٠٠/٢٠( ٧ ‎ ٤٦ وقال ابن قدامة « :ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زمننا " فضلا عن أن يكون إجماعاڵ<)١‏. وقال ابن القيم « :وعمل أهمل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين ‏ ٥وأما عملهم بعدل موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها من الصحابة } فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم ، والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله ‏. (٢4 تة وخلقائه فيما كان ما تقدم يتضح أن خلاف العلماء ينحصر في إجماع أهل المدينة و لاهلها ميزة من طريق الاجتهاد والاستدلال ۔ وكان في العصور ا لأولى حيث كان ليست لغيرهم من العلماء . ولديهم من سنة رسول النه ية وصحابته القولية والفعلية على ما يجعل مذهبهم تصح المذاهب & فهل يقدم إجماعهم إذا انقردوا وحدهم غيرهم ويحتج به آو لا؟. خلاف العلماء في الاحتجاج بإجماع آهل المدينة وعملهم : ( ) 1بيان القائلين بأن إجماع أهل المدينة حجة تشبت بمثله الاحكام وادلتهم : إن من يتتبع مذاهب العلماء في اعتبار إجماع أهل المدينة حجة يجد أن أكشر اللتوسعين في ذلك هم المالكية © وخصوصا المتأخرين منهم . فهم يعتبرونه ححهة. ويقدمونه على غيره 5ومنهم من حمل اعتبار مالك لإجماعهم بأن المراد ترجيح روايتهم على رواية غيرهم . ومنهم من اعتبر إجماعهم أولى ولا تمتنع مخالفته . أو إجماعهم زمن القرون المفضلة ‏(. '٣ وقيل المراد إجماعهم في المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصاع والمد . ورجح ابن الحاجب التعميم )غ(. ولكن المستقصي لما عليه المالكية بدقة يحد أن ما نقل عنهم في هذا الصدد ليس على إطلاقه. ‏ - ١قال الإمام مالك في كتابه إلى الليث بن سعد :ه فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم آر لأحد خلافه . للذي بين ايديهم من تلك الوراثة التى لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها » ‏(. )٥ ( )١ه روضة الناظر ! مع شرحها. )٢٦٥/١( ‎ ( )٢ه زاد المعاد. )٢٦٦ /١( » ‎ ( )٣ه المسودة ا (ص. )٣٣٢ ‎ ( ( ٤ه شرح اللختصر. )٣٥ /٢( ! ‎ . )٢١٣. ٨٠ -٩ ٢لعلي الخفيف (ص‎ ( )٥ه أسباب اختلاف الفقهاء‎ ٤٧ وصرح القاضي عياض بأن بعض المالكية يعتبر إجماع أهل المدينة في ما كان عن طريق الاجتهاد والاستدلال ليس حجة . لآنهم بعض الامة . وبعضهم يستأنس به للترجيح . وأن البعض يعتبره حجة مقدما على غيره الأدلة : استدل القائلون بأن إجماع أهل المدينة فيما كان عن طريق الاجتهاد والاستدلال حجة مقدم على غيره بما يلي : () ما ورد عن النبى يلة من ثناء على المدينة وأهلها . فمن ذلك قوله -عليه الصلاة ‏. (١وقوله :‏١ والسلام « : -إن المدينة طيبة تنفي خبثشها كما ينفي الكير خبث الحديد إن الإسلام ليارز ("' إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها » ‏(. '٢ ووجه الدلالة :من الحديثين أنهما دلا على اجتماع الإسلام فيها وأروزه إليها وذلك يدل :بالاستلزام على صحة قول أهلها } فهو حجة. ومن ذلك أيضا قوله لة « :لا يكايد أحد أهل المدينة إلا انغاع كما ينماع الملح في الماء ‏, )٤( ٨ ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل على فضيلة أهلها . وهلاك من يكايدهم وهو دليل على آن الحق معهم. ( ب ) أن المدينة مصدر العلم ومهبط الوحي ودار الهجرة وأهلها شاهدوا التنزيل وأعرف بأحوال الرسول ية من غيرهم فوجب ألا يخرج الحق عنهم ‏(. 0٥ ( ج ) أن روايتهم مقدمة على غيرهم توجب أن يكون إجماعهم كذلك. غير أن ابن الحاجب استبعد فى استدلاله آن تكون للمكان خصوصية ولكن استدل بأن ما تهيأ لها من عدد كبير من أهل الاجتهاد هو الذي جعل إجماعهم حجة ولو اتفق لغيرها ما اتفق لها لكان ذلك كذلك ‏(. '٦ ( )١رواه البخاري ٨ )٨٩ /٩( ‎ومسلم. )١٠٠٦/٢( ‎وأحمد وغيرهم عن جابر. ‎ ( ( )٢ليارز ) أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. ‎ . (. )٢٧ /٣ومسلم١٣١‎ /١( ‎ا) ( )٣أخرجه البخاري‎ (، )١٠٠٨/٢البخاري. )٢٧ /٣( ‎ ( ) ٤اخرجه مسلم‎ ( )٥ه! كشف الاسرار. )٢٤١/٣( ! ‎ ( (٦ه شرح االختصر. )٣٥ /٢( ! ‎ ٤٨ : الدلالة واجيب عمن هذه اولا :بأن ثناء الرسول يلة على المدينة وأهلها يدل على فضيلتهم ولا يدل على الاحتجاج بإجماعهم 3على أن العصمة ثبتت للأمة جميعها وليس أهل المدينة كل الأمة . وقد خرج منها من هو أعلم من الباقين وليس في النصوص الواردة ما يدل على كون إجماعهم حجة & وليس فيها إخراج من عداهم من الاعتداد بقوله. ثانيا :كون المدينة مهبط الوحي ومعدن العلم . وأن أهلها شاهدوا التنزيل ح وأن أهلها أعرف بأحوال الرسول ية كل هذه الأمور تدل على فضيلتهم ولا تدل على حجية إجماعهم كما أنها لا تنفي الفضيلة عن غيرهم ولا تخرجهم من أهل ا لإجماع ولا تدل أيضا على انحصار أهل العلم فيها. ثالث :قياس إجماعهم على روايتهم وتقديمه على تقديم روايتهم على غيرها قياس مع الفارق ذلك أن الروايات مستندها السماع ووقوع الحوادث في زمن النبي يتية وبحضرته وأهل المدينة أعرف بذلك فكانت روايتهم أرجح ِ على آن الإجماع لا يرجح بكثرة اللجمعين ولا فضلهم & بل لا يد من اتفاق الكل۔ ثم إن فيه اجتهاد والاجتهاد طريقه البحث والنظر وذلك مما لا يختلف بالقرب والبعد ‏()١ ( ب ) بيان القائلين بان إجماع آهل المدينة وحدهم لا يكفي في اعتباره حجة متى خالفهم غيرهم. ذهب جمهور العلماء إلى أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة & ذلك أن الإجماع المعتبر إجماع مجتهدي أمة محمد يلة وليس آهل المدينة هم كل المجتهدين. ما استدل يه الجمهور : تتلخص حجة الجمهور فيما يلي : ( أن إجماع أهل المدينة ليس إجماعا بالمعنى الذي سبق تعريفه به } لاشهر المجتهدين والإجماع اتفاق كل المجتهدين الموجودين في عصر واحد ۔ والأدلة إنما أئبتت عصمة الكل عن الخطاآ ولم تثبت عصمة البعض عنه ‘ فكان قول الكل هو الحجة } قتال الإمام الفزالي « :فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم -يعني ( )١ه الإحكام ! للآمدي. )٢٤٤ - ٢٤٣ /١( ‎ ٤٩ تأثير أهل ‏ ١لحل وا لعقد-۔ فسلم له ذلك لو جمعت ، . وعند ذلك لا يكون للمكا ن فيه وليس يسلم ‏ ٠بل لم تجمع المدينة جميع العلماء }.لا قبل الهجرة ولا بعدها. بل ما زالوا متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار ) 0فلا وجه لكلام مالك إلا أن يقول: عمل أهل المدينة حجة لانهم الأكثرون والعبرة بقول الأكشرين { وقد أفسدناه © أو يقول :يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع فإن الوحي الناسخ نزل فيهم فلا تشد عنهم مدارك الشريعة. قال :وهذا تحكم . إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديث من رسول الله تلة في سفر أو في المدينة . لكن يخرج منها قبل نقله فالحجة في الإجماع ولا إجماع. ألله لينة على المدينة وأهلها. بثناء رسول :وربما احتحوا قال قال « :وذلك يدل على فضيلتهم . وكثرة ثوابهم لسكناهم المدينة ولا يدل على تخصيص الاجماع بهم ي (). إجماع الشيخين وإجماع الخلفاء الراشدين : قال بعض أهل ‏ ١لعلم :إن إجماع الشيخين :أبي بكر وعمر ححة . لقوله عليه الصلاة والسلام « :اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ا رواه الترمذي . وقال: ‏. (٢ حديث حسن وقال آخرون منهم القاضي أبو حازم وأحمد بن حنبل في رواية عنه :إن إجماع الخلفاء الأربعة :أبي بكر . وعمر . وعشمان ‏ ٨6وعلي -رضي انته عنهم -ححة مع خلاف غيرهم (" 5لقوله -عليه الصلاة والسلام « : -عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ . 6ووجه الدلالة :أنه تن أمر باتباع سنة :هم الخلفاء الأربعة الراشدين. كما أمر باتباع سنته ، والخلفاء الراشدون ( )١ه المستصفى. )١١٨/١( ! ‎ ‏( )٢ورواه أيضا أحمد في « مسنده " ، وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن حذيفة بن اليمان «تلخيص البير » ‏(. )١٩٠ /٤ ‏( « )٣شرح العضد ! مختصر ابن الحاجب ‏(، )٣٦ /٢ه الاحكام » للآمدي ‏(« { )١٦٢٧ /١شرح ي)()٢٤٤/٢‏. ه مسلم الثبوت! ي)()١٥٠٩,/٢‏. ه الإبهاج المحلي على جمع الجوامع ؤ» ‏( «. )٢٥٧/٢أصول ‏ ١لإسنوي ‏(، )١٨١ /٢ه إرشاد الفحول ! ‏(. )٧٣شرح ‏{)(. )١١٦/٢ السرخسي بعدي ثلاثون سنة © نم المذكورون . لقوله عليه الصلاة والسلام :هالخلافة الخلقاء الانين سنهة إ لا ستة أشهر ، هي مدة مدة خلافتهم ‏(. (١وكانت تصير ملكا عضوضاً ا خلاقة الحسن بن علي ، فثبت المدعى ۔ عن الحديثين :بأن المراد بهما بيان أنهم أهل للاقتداء بهم لا على أن ويجاب قولهم حجة على غيرهم ، فإن المجتهد متعبد بالبحث عن الدليل حتى يظهر له ما يظنه حقاً . وهما معارضان بأحاديث أخرى . فلو كانت تلك الأحاديث تفيد حجية قول الخلفاء أو بعضهم ، لكان حديث « :رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد( ‏. ٢يفيد :ه أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة » ‏( )٣يفيد حجية قول ابن مسعود } وحديث « :أصحابي كالنحو بيهم ححية قوله . وهما حديثان صحيحان ، وهكذا حديث اقتديتم امتديتم ) . يفيد حجية قول كل واحد منهم . وهو حديث ضعيف جدا كما ‏) (٤يعتي خذوا شطر ددينكم عن الحميراء حديث « : الحديث . كذلك قرر علماء فيه. مطعون ؤ و ‏١أيضا هو حديث رضي انته عنها -مع آ ن قولها ليس بيححة - عائشة وإذا تعارض الخبران بطل الاستدلال بهما. وبناء على هذا فإني أرجح قول الجمهور وهو أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة . لأ نهم بعض ا لأمة ( ‏. (٥على أنه يمكن أن يقال :إن إجماع الخلفاء ا لأربعة معتبر إذا من‏١ ,٠أهمل زما :بهم |. على ا ن يعد من يخالفهم في رأيهم لم يوجد ‏( )١رواه أحمد في ‏ ٥مسنده " 3والبزار والطبراني في ” الأوسط ى. ورجاله ثقات ‏ ٬مجمع الزوائد » ‏(. )١٨٩ /٥ . )٢٩٠/٩(٤4 ( )٢رواه الطبراني . ورجاله ثقات « مجمع الزوائد‎ ، )17والترمذي ه جمع الفوائد " للروداني. )٥٢٩ /٢( ‎ ( )٣أخرجه الشيخان ( البخاري ‏( )٤قال الحافظ ابن حزم عن الحديث الآول :مكذوب موضوع باطل . وذكر ابن حجر رجاله. وفيه إما ضعيف جدآ أو كذاب . وقال الزيلعي عن الحديث الثاني « :لا أعرف له إسناداةًء ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير في مادة ( حمر ) ولم يذكر من خرجه » « تلخيص الحبير ‏ & )١٩٠ /٢( ٤وقال الذهبي :ه هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف لها إسناد ث ه التقرير والتحبير » ‏(. )٩٩/٢ ‏«۔) ٨٩مرآة ‏(/٢ 9 & ( ١٥التقرير والتحبير « ‏(/٢ الحلى على جمع الجوامع [ ‏( )٥ه شرح احمد ! ‏(. )١٣١ هب نإلى الأصول ! ( ‏ )٢٦١/٢ء ه الم مدخل ٥١ ذلك إجماعاً سكوتيا(( . أما إذا وجد من يخالفهم فلا يكون رأيهم إجماعا { ولكن وجود من يخالفهم جميعا بعيد الحصول ، إذ كيف يتصور أن يكون هناك دليل يخالف رأيهم جميعا ب مع تعدد عصورهم . ولا يظهره من عرفه في زمن من أزمانهم المتعددة كما لا يتصور أن العارف بالدليل أظهره وامتنع خليفة ما منهم عن الأخذ به متى ثبتت صحته . لأن كثير مانلحوادث يدل على أنهم كانوا يرجعون عما قرروه متى ظهر لهم دليل صحيح يخالفه . كما ني مسالة إرث الجدة (") . وقضية أبي موسى الأشعري في الاستئذان على عمر ثلانً ‏(. )٢ قال الغزالي :وقد قال قوم :الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة ى وهو تحكم . إذ لا دليل عليه إلا ما تخيله جماعة في أن قول الصحابي حجة. المحمعين : عصر انقراض تلك مسألة أثارها العلماء . واختلفوا فيها ‘وهي مسألة انقراض عضر الجمعين ومعناه :موت أهل العصر 7جج من هم من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحداثة بعد اتفاتهم على حكم فيها (ُ ا فهل.يشنترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع ؟وبعبارة أخرى :هل موت المجمعين شرط في العمل بمقتضى الإجماع } وشرط في صحته وانعقاده ؟. للعلماء فيه أربعة مذاهب (©' : قال المهور :لا ييشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع وتحققه. وإنما ينعقد ح ٠اضرات في اصول الفقه ! للزفزاف. )٢٢( ‎ م()١ 7 ( )٢جاءت الجدة أم الام إلى أبي بكر تسأله ميراثها . فقال :مالك في كتاب الله شيء‎ علمت لك في سنة رسول النه بتفتة . فارجعي حتى أسأل الناس ى فنسأل الناس ۔ ققال المغيرة‎ رسول النه متلا أعطاها اللسدس ۔ وأيد ذلك محمد بن مسلمة :رواه‎ بن شعبة :حضرت مالك والترمذي وأبو داود عن قبيصة ( راجع « ججمع الفوائد ! للروداني.))٧١٠ /١( ‎ د الندوي ) أن أبا موسى استأذن على عمر النتن إلا النسائي عن ابي سعيه ‏) (٣رورى أصحاب نلانا فلم يؤذن له © فرجع " فقال له عمر :ما منعك ؟ قال :استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لي. فرجعت ، وقال رسول انه تة « :إذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع'۔ فطلب منه ‏(. )٢٤٦/٢ شاهدا على قوله فشهد له أبو سعيد ' ه جمع الفوائد ش ( ) ٤ه التلويح على التوضيح.)٦/٢({ ‎ ‏( « )٥الإحكام ! لابن حزم ‏( &])٥١٣/٤ه الإحكام ! للآمدي ‏(، )١٣٠ /١وما بعدها«. أصول السرخسي " ‏( ٠ ٠ )١-٨/٤رسالة في أصول الفقه ى لابن قورك & « المبتصفى ع = ٥٢ الاجماع بمجرد اتفاق كلمة الأمة ولو في لحظة . ويصير واجب الاتباع من الآمة. وليس لأحد مخالفته أو الخروج عنه © ويخرج الحكم بعد ئذ عن دائرة النزاع © وإذا وجد مجتهد آخر في نفس العصر الذي انعقد فيه الإجماع ، لزمه القول بالحكم الذي أجمع عليه سابقآ. وقال آحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري وأبو يكر بن قورك :يشترط انقراض العصر & وموت جميع المجمعين . فإذا انقرضوا ثبت انعقاد الإجماع الذي لا تصح وقال قوم بالتفصيل :وحاصله أنه ديشترط انقراض العصر في الإجماع اللسكوتى : . ويسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره ه وهو آن يذهب آحد المجتهدين إلى ح فيما بينهم " . ولا يشترط الانقراض في الإجماع التصريحي ( وهو أن يتفق المجتهدون بآقوالهم آو أفعالهم آو بها جميعا ). وهو قول بعض المعتزلة وأبي إسحاق اللإسقرايينى من الشافعية . ومختار الآمدي. وقال إمام الحرمين الجويني :إن قطع اللجتهدون بالحكم « :أي استندوا إلى دليل قاطع " . فلا يشترط انقراض العصر { وإن لم يقطعوا بالحكم بل أسندوه إلى الظن ه بآن كان مستند ا لإجماع القياس ا ، فلا بد من تطاول الزمان ث سواء ماتوا آم لا. : الأدلة احتج الجمهور بأن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة من الآيات والأخبار التو أوجبت حجيته بمجرد الاتفاق بين المجتهدين في عصر . وليس فيها تعرض للتقييد بانقراض المجمعين . فتبقى الأدلة على إطلاقها } لأن الأصل عدم التقييد قيكوت اشتراط الانقراض زيادة بلا دليل © قال قي مسلم الثبوت :الانقراض لا مدخل له في الإصاية ضرورة فتآمل & وقال الغزالي :الحجة في اتفاقهم لا في موتهم . وقد حصل قبل الموت & فلا يزيده الموت تأكيدا & قانقراض العصر ليس يشرط لئيبوت حكم الإجماع. ‏\ (٩٦٣ /٢ئ « فواتح الر حموت" الأسرار »( ‏ ». )٤٦,/٢(4كشف «» 3 )١٢٢التوضيح (/١ ‏= شرح المحلى ‏٦٢ /٢٤ ‏( ) ٢٢٤ /٢۔ ه التتر والتحبير ‏ )٨٦/٣( »"٥۔ ه مرآة الأصول على جمع الجوامع ‏( ٤. )١٦٠ - ١٥٨ /٢شرح العضد ! مختصر ابن الحاجب ‏( /٢‏)؟٨٢ وما بعدها ۔ « روضة الناظر ا ‏( «، )٣٦٦/١إرشاد الفحول » ‏( «. )٧٤الإبهاج " ‏( ٠". )٢٦٢ /٢شرح الإسنوي ث ‏(. )٣٢٨٦/٢ه المدخل إلى مذهب أحمد ! ‏()١٣١ ٣ والصحيح أن انقراض العصر ليس بشرط في وقال نور الدين -رحمه النه انعقاد الإجماع ، لأن الدليل لم يعتبره وإنما اعتبر اتفاق أهل العصر على قول واحد في الحكم ‏(. )١ واحتج الملشترطون لانقراض العصر بما يأتي : ‏ - ١أن عدم الاشتراط يؤدي إلى منع رجوع المجتهد عن اجتهاده إذا ظهر له دليل مخالف لحكم اللحمعين ©.ومنعه لا يصح ويجاب عنه :بأن غفلة اللجمعين عن مثل هذا الدليل بعد فحصهم وتحريهم وبحثهم عن مظانه بعيدة الحصول . ولو سلم هذا لحاز ألا ينعقد إجماع أصلا . إذ يلزم منه جواز الرجوع عن الإجماع بعد انقراض العصر من أهل الخلف . إذا تبين لهم ما ينقض الحكم السابق . ما دمنا قد أجزنا الرجوع ما لم ينقرض العصر. ‏ - ٢لا ينبت الإجماع إلا باستقرار الآراء . واستقرارها لا يثبت إلا بانقراض العصرا وأما قبله فالناس في حال تفحص وتأمل . فيحتمل رجوع البعض أو الكل عما اتفقوا عليه 5والدليل عليه أنه رجع بعض الصحابة بالفعل عما وقع فيه الإجماع . من ذلك ما روي عن علي كرم النه وجهه أنه رجع عن حكم تحريم بيع أمهات الأولاد. وقال :اتفق رأيي ورأي عمر على ألا تباع أمهات الأولاد ، أما الآن فقد رأيت بيعهن. فهذا علي وافق الصحابة رضي 17عنهم في منع بيع المستولدة . ثم رجع عنه . حتى إن عبيدة السلماني ("' قال له :رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. -٣كذلك‏ عمر خالف ما اتفق عليه أبو بكر والصحابة فى التسوية فى قسمة الغنائم. وقال بضرورة تفضيل المجاهدين الأولين الذين قاتلوا مع الرسول -ليه الصلاة والسلام -على الذين لم يكونوا من أهل السبق في الإسلام { وفضل أيضا بالعلم والفضل وقدم المهد، وخالف عمر أيضآ في حد الخمر ما كان عليه أبو بكر ( « )١طلعة الشمس ا. )٨٧ /٢( ‎ ‏( )٢عبيدة السلماني :بفتح العين والسين وإسكان اللام منسوب إلى بتي سلمان ( شرح مسلم للنووي ‏ 0 )٨٤/١٦وهو عبيدة السلماني المرادي الهمداني ، اسلم قبل وفاة رسول الله نة بسنتين . وسمع عمر وعليا وابن مسعود وابن الزبير ، ونزل الكوفة « تاريخ بغداد " ‏( )١١٩ - ١١٣ /١١۔ قال الشعبي :كان يوازي شريحاً في القضاء. ٥٤ والصحابة من الحد أربعين . وقال بالحد ثمانين 3ويرد على الدليل بأن استقرار الآراء يحصل إذا مضت مدة التأمل وقطعت الأمة على الاتفاق ى وأخبرواعن أنفسهم أنهم معتقدون ما اتفقوا عليه. فيكون اشتراطا بلا حاجة . وقال الغزالي « :لا نبوز الرجوع من جميع اللجمعين. إذ يكون أحد الإجماعين خطا . وهو محال{ أما بعضهم فلا يحل له الرجوع . لأنه برجوعه خالف إجماع الأمة التي وجبت عصمتها عن الخطأ . نعم يمكن أن ديقع الرجوع من بعضهم . ويكون به عاصياً فاسقاً ، والمعصية تجوز على بعض الأمة . ولا تجوز على الجميع ). وأما الآثار التي استدلوا بها على وقوع الرجوع { فهي ليست محل النزاع 5لأن بيع أمهات الأولاد لم يكن قد انعقد عليه الإجماع ، فإن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد انقه وغيره كانوا يرون جواز بيعهن. وأما تول السلماني « :رأيك مع الجماعة ! إلخ . ..فهو دليل على أنه قول الأكثرية. وليس هو قول الأمة كلها . بدليل أن جماعة من الصحابة قالوا بالجواز. وأما كيفية قسمة الغنائم بالتسوية أو بالتفضيل { فإن عمر خالف أبا بكر قي زمانه وناظره فيها . فقال :أتجعل من جاهد في سبيل اله بماله ونفسه طوعا كمن دخل في الإسلام كرها ؟ فقال أبو بكر -رضي انته عنه « : -إنما عملوا لله . فأجرهم على انته. وإنما الدنيا بلاغ ا 5آي بلغة الميش { وهم في الحاجة إلى ذلك سواء ، ولم يرو عن انه عنه -آنه رجع عن قوله إلى قول أبي بكر 3فلا يكون الإجماع بدونه عمر -رضي منعقد } فلما آل الأمر إليه عمل برأيه 7وكذلك حد الشارب لم يكن مجمعا عليه. لان عثمان جلد ثمانين وجلد أربعين ، وقال علي فيه ( :الكل سنة ) ‏( )١فيدل هذا على أن الإجماع لم ينعقد على أربعين. هذا وقد أيد ابن حزم في كتابه « :الإحكام في أصول الاحكام » . مذهب الجمهور من الناحية التاريخية . فإن عصر الصحابة استمر إلى عام (١٠٣ها)‏ ، وعصر التابعين استمر إلى سنة (١٨٠ه)‏ . وكان عصر التابعين مداخلا لعصر الصحابة . فمن.الذي يستطيع حصر إجماع كل عصر { أو ضبط أحوال اتفاقهم واختلافهم & مع أن أهل التابعينيقتون مع وكان جمهور متداخلان؟ الفصرين ؤ)٠/٤(٤‏ وما حصين بن المنذر من قول علي ه التلخيص ا لحبير () رواه مسلم من حديث يعدها. ٥٥ الصحابة كجابر بن زيد وعلقمة ومسروق وشريح وسليمان وربيعة وغيرهم . وقد ماتوا فى عصر الصحابة. مستند الإجماع : مستند الإجماع :هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه. واختلفوا في ضرورة الاعتماد على مستند ('. قال جمهور العلماء :إن الإجماع لا بد له من شيء يستند إليه من نص أو قياس: لأن الإفتاء بدون مستند خطأ { إذ إنه يعتبر قولا في الدين بغير علم } وهو منهي عنه نقوله تعالى :ه :ولا تقف ما ليس لك به علم . »:والأمة معصومة عن الخطأ . ولأن آهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثنات الأحكام فيلزم أن يكون إجماعهم عن مستند هلو انعقد ع غير مستند لاقتضى إثبات شرع بعد النبي جثة " وهذا باطل. ثم إن احتلاف الآراء . وتفاوت نحصيل العلماء . يمنع عادة من الاتفاق على شيع إلا إذا كان هناك سبب يوجب الاتفاق . ويوحد بين الآراء } والمستند هو الذي يوحد آراءهم. ويمنع تخطي الحتهد الحدود التي سمح له بها الشرع . .وهي إما تفهم النص فيما هو منصوص على حكمه . أو استنباط الحكم من المنصوص عليه بواسطة القياس على النصوص ۔ أو تطبيق قواعد الشريعة واستلهام روحها ومبادئها العامة . أو بالاستدلال بدلائل الشربعة . كالاستحسان والاستصحاب فو مراعاة العرف ء أو سد الذرائع وعيرها. وتال بعض العلماء كما حكى الآمدي وعبد الجبار :إنه لا يشترط المستند بل يجوز صدور الإجماع عن توفيق لا توقيف ، بأن يوفق ا له تعالى للجمعين لاختيار الصواب من دون مستند . ويلهمهم إلى الرشد. ودليلهم على ذلك أمران : أولآ :أن الإجماع حجة بنفسه { فلو لم ينعقد إلا عن دليل " لكان ذلك الدليل هو الحجة ، ولم يبق في كون الإجماع حجة فائدة. « كشفا لأسر ار )٩٨٣ /٢( » ‎۔ ه التقرير والتحير! ‎ ()١٢١٣/١ « ) ١١الإحكا م ى للآمد ي‎ ! مختصر العضد ‏ِ / ٢( ٤‏«.۔) ٨٦١شرح على جمع ‏ ١حوا مع 1 ‏( )١-٩/٣۔ ه شرح ابر الحاحب ‏( «. )٢٩فواتح الر حموت ' ‏( «. )٢٣٨/٢الإبهاج ! ‏( «. )٢٦٠ /٢شرح الاسوي ‏. ) ٣٨٠ /٢( ٥ه إرشاد الفحول » ( -‏ )٧١۔ ه المدحل إلى مدهب آحمد ! ‏() ١٣٢ 2٦ ثانيا :أن الإجماع من غير دليل قد وقع كإجماعهم على أجرة الحمام مع جهالة المدة والمقدار المستعمل من الماء . وصحة بيع المراضاة بلا دليل (، وبيع المراضاة :هو ما حصل بتراضي الجانبين بدون صيغة عقد & ويسمى بيع التعاطي ). ويرد على الدليل الأول :بأن صاحب الرسالة نفسه لا يقول إلا عن وحى. فالأمة أولى بآلا تقول إلا عن دليل ء وأما الحكم جزانا أو بالهوى والطبيعة فهو عمل أهل البدعة والإلحاد . وأما ادعاؤهم عدم فائدة الإجماع حيتئذ قهو باطل ، لأنه حينئذ يكون الإجماع والمستند دليلين . واجتماع الدليلين على حكم واحد جائز ومفيد. وفائدة الإجماع عندئذ همي :سقوط البحث عن الدليل الذي استندوا إليه ‘ وحرمة مخالفة الحكم المجمع عليه ‘ وصيرورة هذا الحكم مقطوعاً به. ثم إنه يلزم مقتضى هذا الذليل الذي ذكروه آلا يجوز انعقاد الإجماع عن دليل . ولا قائل به حتى هم أنفسهم } فإنهم يجيزون أن يكون هناك سند للإجماع } وألا يكون، وبه يحصل التناقض والخلف بين الدعوى والدليل. ويرد على الدليل الثاني :وهو ادعاء الإجماع على بيع المعاطاة يدون دليل . بأنه لا يسلم حصول الإجماع عليه أصلا 0فإن الشافعي قال عن بيع المراضاة 5إنه باطل. ولو سلم أن ا لاإجماع قد حصل على صحة البيع وعلى أجرة الحمام . فإنه لا بد من أن يكون لهم دليل . وغاية الأمر أنهم لم ينقلوا إلينا هذا الدليل اكتفاء بالإجماع ۔ فإن ‏ ١لإجماع وعدم نقل الدليل لا يدل على عدمه كما هو معروف. نوع الدليل الذي يصلح مستند للإجماع ؟ اختلف الجمهور القائلون بضرورة وجود مستند للإجماع في نوع المستند " فقال ‏ ١لأكثنرون :يحوز أن يكون المستند دليلاً قطعيا وهو القرآن والسنة المتواترة . ويجوز أن يكون دليلا ظني وهو خبر الواحد والقياس. وقال الظاهرية والشيعة وابن جرير الطبري والقاشاني من المعتزلة :لايكون مستند الإجماع إلا دليلاً تطعيا . ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحد والقياس ‏(. '١ ( )١ه المستصفى ى. )١٢٣/١( ‎ه الإحكام 0 )١٣٥/١( » ‎ه كشف الأسرار.)٩٨٣ /٢( » ‎ «فواتح الرحموت « 6 )٢٣٩/٢( ! ‎شرح العضد مختصر المنتهى «. )٩٣ /٢( » ‎شرح‎ الحلى على جمع الجوامع ث )١٦١/٦٢( ‎۔ ه مرآة الاصول ي )٢٧٤ /٢( ‎۔ « روضة الناظر! ‎ الإسنوي. )٣٨٣ /٢( ! ‎ ( ". )٨٥ /١الإبهاج (٢٦١ /٢ (» ‎۔ « شرح ٥٧ هذا ما نقله البزدوي . غير أن الذي يوجد عن الظاهرية آنهم لا ينكرون الإستناد إلى حبر الواحد { قال ابن حزم في « الاحكام » :ه لا إجماع إلا عن نص . وذلك النص إما كلام منه ثة فهو منقول . ولا بد محفوظ حاضر ، وإما عن فعل منه عليه السلام نهو منقول أيضا كذلك ۔ وأما إقراره فهي أيضا حال منقولة محفوظة. وبهذا يظهر أن العلماء متفقون على صلاحية الدليل القطعي مستندا الإجماع ، ويختلفون في الدليل الظنى. الأدلة : استدل المانعون وهم الفريق الثاني بما يأتي : أولا :إن الإجماع حجة قطعية . وخبر الواحد والقياس ظنيان . لا يفيدان العلم قطعيا . فلا يجوز أن يصدر عنهما أمر قطعي . لأن الظن لا يفيد القطع ويرد عليه بأن اعتبار الاجماع حجة قطعية لا يعني أن مستنده قطعي أيضا . وإنما كان الإجماع كذلك تكريما لهذه الأمة التي دلت الأحاديث على أنها لا تجتمع على خطأ . فهو حجة قطعية لذاته . لا لأن مستنده قطعي . ولو قلنا أيضا بأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل قطعي لكان الإجماع لغوآً لا فائدة أساسية فيه { إذ إنه لا يثبت به حينئذ شيء مقصود ۔ أما إذا استند الإجماع إلى دليل ظني، فإنه ينقلب الحكم قطعابانضمام الإجماع إليه. ثانيا :إنه يجوز بالاتفاق أن يخالف المجتهد حكما ثبت بالقياس . فإذا صد رر الإجماع عنقياس ترتب عليه حرمة مخالفة المجتهد لمتتضى الإجماع الصادر 3فيتغير الحكم بالنسبة إليه من جواز المخالفة الثابت بالاتفاق إلى حرمةالمخالفة ويرد عليه بأن جواز مخالفة القياس ثابت قبل حصول الاجماع على حكم القياس . أما بعد الإجماع فلا تجوز المخالفة لاعتضاد الحكم بالإجماع وتقويته به. ثالثا ( :وأما الإجماع على القياس { فيبطل من قرب ، لأنهم لم يجمعوا على صحة القياس . فكيف يجمعون على ما لم يجمعوا عليه ؟ ‏!)(. )١ورد عليه بأن الخلاف على القياس لم يقع في عصر الصحابة 3فظهور الخلاف فيه بعدئذ لا يمنع من انعقاد الإجماع عليه . هذا هو جواب من يثبت أن هؤلاء المانعين يخالفون في ( )١ه الإحكام في أصول الاحكام له. )٥٠٣ /٤( ٤ ‎ ٥٨ خبر الواحد والقياس . وبعضهم يقرر أنه لا خلاف في صلاحية خبر الواحد مستندا للإجماع { وحينئذ يتقوى الرد السابق بآن يقال :إن خبر الواحد مع أنه مختلف فيه وفي أسباب تزكيته وقبوله . فإنهم اتفقوا على جواز انعقاد الإجماع بناء عليه . فكذلك الآمر في القياس. وأما أدلة الجمهور على جواز الاستناد إلى دليل ظني فهي ما يلى () : :المعقول : أولا وهو أن الناس قد يجمعون على أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي ولا دليل ظني. فحواز انعقاد ا لإجماع عن دليل ظني ظاهر آولى ؤ ثم إن أدلة ححية الإجماع التي دلت على حجيته لا تفصل بين ما إذا كان مستند الإجماع دليلا قطعيا أو ظني ؤ فتقبيدها بالدليل لا يجوز إذ لا دليل عليه. ثانيا :النقل : إن الاستدلال بالظني في الإجماع قد وقع بالفعل . فقد أجمع الصحابة على وجوب الفسل من الجنابة بالاستناد إلى حديث عائشة في التقاء الختانين " ونحوه }.وأجمعوا أيضآ على إمامة آبي بكر من طريق الاجتهاد والرأي " بالقياس على تقديمه في إمامة الصلاة حينما مرض الرسول -عليه الصلاة والسلام } )"( -وقال جماعة منهم ‏٠ رضيه الرسول تَثاة لأمر ديننا 5أنلا نرضاه لدنيانا ؟. واتفقوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه ، وأجمعوا في زمان عمر - رضي الله عنه -على أن حد الشارب ثمانون جلدة قياسا على حد القاذف " فقال علي « :أراه إذا سكر هذي ں وإذا هذي انترى ، وحد المفتري ثمانون » ‏(. ٢ « & )٥٦١محاضرات الزفزاف. )٦١( » ‎ ( )١المراجع السابقة في (ص‎ ( )٢أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال « :مرض النبي قفلة فاشتد مرضه. ‎ فقال :مروا أبا يكر فليصل بالناس " « جامع الاصول. )٤٣٥ /٩( ' ‎ ( )٣رواه الدارقطني ومالك بمعتاه والشافعي عنه عن ثور بن يزيد الديلي رحمه النه وهو منقطع. ‎ لأن ثورا لم يلحق عمر -الذي أثير أمر الحد في زمنه -بلا خلاف ‘} ووصله النسائي‎ والحاكم ، فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس « نيل الأوطار. )١٤٤ /٧( » ‎ والحقيقة أن حد الشارب لا إجماع فيه ، فقد كان عمر يرى أن حده بأربعين جلدة " وهو‎ رأي الشافعي ، وثبت أن النبي ينة حد الشارب أربعين. ‎ ٥٩ واجمع الفقهاء على تحريم الجمع بيز. المحارم } ومستنده حديث « :لا تنكح المرأة على عمتها ولاعلى خالتها ا 5وأجمعوا على ميراث الحدة . ومستنده آن النبي تلك أعطاها السدس ۔ واتفقوا على أن الإخوة لأب كالإخوة الأشقاء عند عدمهم }.وفي اخحب ومستند ظني ومثله كلير من الوقائع & وليس آدل على الجواز في فعل من وقوعه. ومثل القياس فى الاستناد إليه :الملحة المرسلة ( وهى كل وصف يحصل من ربط الحكم به وبنائه عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس . ولم يقم دليل معين من الشرع على اعتبارها أو إلغائها ) . فإنها تجوز أن تكون سندا للإجماع . مثل قيام أبي بكر بجمع القرآن الذي أقنعه عمر بضرورته . حينما استحر القتل بالقراء في وقعة اليمامة . خشية أن يذهب القران بذهاب القراء . وقال عمر « :إنه واته خير ومصلحة الاسلام ". 6وقد وافق آبا بكر وعمر سائر الصحابة على هذا العمل. ومثله :وقف عمر بن الخطاب أرااصي الشام والعراق دون آن يقسمها على الغانمين. وسنده فيه هو أن تترك هذه الأراضر بيد أهلها مع وضع الخراج عليها . ليكون الخراج موروداً للمسلمين ، وتغذية خزينة بيت المال . حتى يتمكن من الإنفاق على المصالح العامة من أرزاق الجحنود والعمال والموظفين ونفقة الآرامل والمحتاجين وإنشاء الجسور وتعبيد الطرق وتأمين الحاجات والر افق العامة . ووافق الصحاية جميعهم على صنيع عمر -رصي انته عنه. - ويلاحظ أن الإجماع المستند إلى المصلحة يبقى حجة قائمة ما دام محققا للمصلحة. فإذا تغير وجه المصلحة جاز الإاجمع على خلافه . كما حصل قي مسألة التسعير . فإن الصحابة أجمعوا على ترك التسعير . ثم أفتى الفقهاء السيعة () بجواز التسعير. محافظة على أموال الناس وتأميناً صالحهم . ومثله شهادة القريب فقد أقرها الصحابة. ثم إن الأئمة الأربعة آفتوا بعدم جوازها . وبعدم جواز شتادة الزوج لزوجه عملا بالمصلحة } وهي الحافظة على حةوق الناس من الضياع ۔ ( ) ١نظم شاعر أسماء هؤلاء الفقهاء فقال: ‎ روايتهم ليست عن العلم خارجة‎ ۔.: إدا قيل من في العنم سبعة ابحر . خار حة‎ ٠أبو كر . سليمان صعيد‎. . همم عبيد انته ۔ عروة . قا سم فقل أقوال العلماء قي اعتبار القياس والاستصلاح مستتدا ثلإجماع : يحسن توضيح هذه القضية بإيراد آراء الأصوليين فيها بالإضافة إلى ما أجمل من كلام عنها : هل يعتبر القياس مستند للإجماع ؟ اختلف الأصوليون في اعتبار القياس سندا صالحا للإجماع على أقوال ثلاثة () : : الطبري جرير وابن الظاهري وداود للشيعة : ‏ ١لاول القول المنع من ذلك أي عدم صلاحية القياس ليكون سندا للإجماع. .لأن أنظار العلماء في القياس مختلفة اختلافا بينا ، بسبب عدم اتفاقهم على تحديد الوصف المناسب للحكم. ووجود هذا الاختلاف يمنع تحقق الإجماع ؤ ثم إن أصل حجية القياس مختلف فيه. كما بينا . فكيف يكون أصلا للإجماع ؟ وما ذكر عن الصحابة من أجاميع لم يكن مستندها القياس والاجتهاد ، وإنما كان مستندها النصوص من القرآن أو السنة {مثل اتفاتهم على عدم نتج الأراضي المغنومة في سواد العراق © كان مبنيا على نتص ما أفاء الله علىى رسوله من أهل القرى فلل 4ه وللرسول ولذي القربى قرآني. .هو قوله تعالى : واليتامى والمساكين وابن السيل . .ه ‏(. )٢فهذا كان مستند إجماعهم ىوليس القياس أو المصلحة. الأشقاء؟. إ(جماعهم على توريث الحدة { وا لاخوة لاب عند عدم وجود وكذلك وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها } وغيرها ث كان المستند هو النص . وليس القياصس. أما إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر 3وعلى جمع القرآن . وعلى قتال المرتدين. وإرسال الجيوش إلى فارس والروم 5وإنشاء الدواوين 3والتأري خخم بالهجرة . فهو اتفاق د وليس إجماعاً على تنفيذ أمر عملي موقوت بزمنهم ر مادي مقصور 7 على حكم تشريعي يمتد أثره إلى من بعدهم القول الثاني ل:أكثر الأصوليين والفقهاء : الحواز مطلقا ؤ أي صلاحية الاجتهاد والقياس مستندا للإجماع . لأن القياس ‏( )٩٨٣ /٢وما ‏( )١راجع ه الإحكام ! للآمصدي ) ‏ «. )١٣٥ ١كشف الأسرار ! للبزدوي بعدها. ( « )٣أصول الفقه ! لابي زهرة ‏(. )٢٠٠ ‏( )٢سورة الحشر ۔ الآية :‏. ٧ ٦١ < والحمل على التص ‏ ١لنص 6إذ هو جمل على النص شرعية معتمدة على ححة استمساك بالنص ، فإذا انعقد الإجماع بناء عليه . كان إجماعاً معتمدا على تص القول الثالث : إذا كانت علة القياس منصوصا عليها . أو ظاهرة غير خفية . صلح أن يكون مستندا للإجماع . وإذا كانت علته خفية غير منصوص عليها . لايصلح القياس ستداً للإجماع . وهذا الرأي قريب من الرأي الأول . لآنه إذا كانت العلة متصوصآ عليها كان الإجماع مستند إلى النص & ولا إشكال فيه ۔ والذي يظهر رجحانه هو صلاحية القياس لاستناد الإجماع عليه ث وهو ما تهب إليه الاكثر . بدليل أن الصحابة أجمعوا على ذلك قعلا { وليس آحل على الثيوت من الوقوع . فقد أجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه ۔ وتجمعو! على إراقة الشيرج والدبس السيال " إذا وقعت فيه فأرة وماتت . قياسا على السمن الذي وتعت فيه الفأرة فماتت المنصوص على حكمه قي الحديث ء وعلى تأمير خالد بن الوليد في موضع كانوا فيه باجتهادهم . وأجمعوا أيضآ بطريق الاجتهاد على جزاء الصيد ، ومقدار أرش الجناية ( أي العوض المقابل لها ) ، ومتمفار تققة القريب ؛ وعدالة الأئمة والقضاة ونحوها. هل تصلح المصلحة المرسلة مستندا للاجماع ؟ أجاز القائلون بالمصلحة المرسلة كونها سندا للإجماع ۔ ما دام محصلا للمصلحة. فإذا تبدلت المصلحة ، جازت مخالفة الإجماع ع وإحداث حكم آخر يتناسب مع المصلحة الحادثة . بدليل أن فقهاء المدينة السبعة أفتوا يجواز التسعير ء وأقتى اللإمامان مالك وأبو حنيفة بإعطاء الزكاة للهاشميين لما تغير بيت المال & ومتع ثمة اللقاهب من شهادة القريب لقريبه 3والزوج لزوجته وبالعكس لمصلحة هي الخقماظ على حقوق الناس من الضياع . وكان ذلك جائزاً في عصر الصحابة بالاتقاق ۔ ومن أمثلة الإجماع المستند إلى مصلحة مرسلة ، ما ذكر سابقا من إجماع الصحابة على عدم قسمة الأراضي المفتوحة ووضع الخراج عليها ۔ تأمين مورد دائم لييت المال۔ وللإنفاق على القضاة والعمال والجند والأرامل واليتامى وللحتاجين ع واللراقق العامة من أنهار وجسور وثغور ، وليتتفع به أول المسلمين وآخرهم على حد سواء ۔ ٦٢ - ومن ذلك :إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد () . كما سبق إيضاحه ۔ ومثله أيضا زيادة أذان ثاني لصلاة الجمعة في عهد عثمان { لإعلام الناس بالصلاة & وتنبيه كثير من المسلمين القاطنين فى منازل بعيدة عن المسجد { حتى لا تفوتهم الصلاة 0وكان مستندهم هو المصلحة ودفع المفسدة المترتبة على بقاء الأمر على ما كان عليه في عهد النبي وأبي بكر وعمر. الإجماع : شروط لا حاجة إلى تفصيل الكلام في شروط الإجماع ‏(، ٢فإنها تفهم مما سبق عرضه من تعريف له وبيان أقسامه وما وقع الخلاف فيه وتفصيل الكلام على مستنده ، فقد تبين أنه يشترط أن يكون الإجماع مبنيا على اتفاق جميع المجتهدين على الحكم في عصر واحد صراحة أو ضمنا مع وجود أمارة على الرضا { وعلى مستند من كتاب أو سنة أو قياس ، ولا يشترط انقراض العصر ( أي :موت المجمعين ) ، ولا بلوغ الملجمعين عدد التواتر 3ولا عبرة بقول العوام 0ولا يقول علماء فن في غير فنهم . لأن قولهم فيه يكون بلا دليل لكونهم غير عالمين يأدلته } والقول بلا دليل خطأ لا يعتد به . وإنما الاجماع المعتبر في كل فن من فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به في عصر ما ، وإنه لا يلزمنا اتباع الأكثرين من العلماء فليس قولهم حجة ولا يشترط في الإجماع عدم وجود خلاف سابق في المسألة التي هي محل بحث المجمعين. ويمكن أن نلخص شروط الإجماع فيما يلي ‏(: '٢ ‏ - ١أن يقع الإنفاق من أهل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدع ، لات النصوص الدالة على حجية الإجماع تدل على ذلك ، أما العدالة فلان حكم ‏ ١لإجماع ( وهو كونه ملزما ) ، إنما يشبت بأهلية الشهادة 3وأهلية الشهادة تكون بالعدالة كما هو نابت معروف في القرآن الكريم مثل قوله تعالى « :وأشهدوا ذوي عدل منكم ه. ‏ - ٢مجانبة البدعة ، لأن البدعة إن كانت مكفرة فصاحبها غير مسلم . وإن لم ‏( )١ه الموافقات ا ‏(. )٣٤١ /٢ ( )٢راجع ه الإبهاج )٢٥٦/٢( » ‎وما بعدها. ‎ ‏( )٣راجع ه كشف الاسرار ! للبزدوي ‏( )٩٦٢٣ /٢وما بعدها } « مسلم الثبوت ! ‏( )١٧٢ /٢وما بعدها ۔ ٦٣ تكن كذلك ودعا الناس إليها سقطت عدالته بالتعصب الباطل بلا دليل يسنده فلا يعتبر قوله في إجماع الامة . لذا لم يعتبر خلاف الروافض في إمامة الشيخين ولا خلاف منخالف في إمامة على قبل التحكيم. ‏ - ٣ثبوت صفة الاجتهاد في المجتهدين إذا كان محل الإجماع الأحكام التي يختصر بإدراكها الخواص من أهل الرأي . كتفصيل أحكام الصلاة والنكاح والطلاق والبيع. فإن المعتبر في ذلك اتفاق أهل الرأي لا غيرهم ‏ - ٤ومن الشروط المختلف فيها انقراض العصر بموت جميع المجتهدين بعد اتفاتهم على حكم . وقال بهذا الشرط الإمام أحمد ومن وافقه © وقد سبق تفصيل الكلام فيه. ه -ومما اختلفوا فيه آلا ييسبق الإجماع بخلاف في المسألة بين السلف ۔ قال به بعض الشافعية وعامة أهل الحديث . وخالفهم أكثر الأصوليين. نماذج مما أجمع عليه : بالرغم من كل ما ذكر من أقوال العلماء القدامى والمعاصرين في وجود حقيقة الإجماع وإمكان نقله { فإن المحققين لا يزالون يقررون الإجماع بالفعل وهو كثير وليس أدل على ذلك مما تضافرت عليه نقول العلماء كابن حزم قي كتابه « مراتب عمد البر 6وابن المنذر وأمثالهم من العلماء القدامى والمحدثين. « وغيره كابن ‏ ١لإجماع من فيض-۔ من مما يعتبر مسلما غير منا زع ديه . وهذه أمثلة -وما هي إلا غيض الجماعات التى ذكرها الفقهاء. :اتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة يحيث إذا حرك وسطه ‏ - ١الطهارات لم يتحرك طرفاه 0ولا شىء منهما { فإنه لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو . . اتحته ( ‏ - ٢الصلاة :اتفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض ، واتفقوا أن الصلاة لا وقتها من البالغ العا قل يعتر أصلا 6وأنها تؤد ي عن تسقط ولا يحل تأخيرها عمدا على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع بإماء أو كيفما مكنه ‏(. )٢ - ٣الجنائز :اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض ("" ، وأن التكبير فيها أربع. ‎ ( )٦٢نفس المصدر ‏( )٢٥ { ٢٤۔ ‏)(١۔ « مراتب الإجماع » ‏(. )١٧ ‏(. )٣٤ ‏( )٣المصدر السابق ٦٤ ‏ - ٤الزكاة :اتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الإمام فأداها بتية أنها زكاته ووضعها موضعها ، أنها يزيء ().. ه -الصيام :اتفقوا على أن الاكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله قي الفم واشرب والوطء ، حرام من حيث طلوع الشمس إلى غروبها ‏(. '٢ -الاعتكاف :اتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب إليه © فإن اعتكافه قد بطل ‏(. "٢ ا‏٧لحج :أجمعوا أن الرجل يجتنب لباس لس والقلانس والحياب والقمص والمخيط والسراويل التي لتاسمى ثيابا. إن وجد إزار -الأقضية :اتفقوا آن ما حكم به القاضي لغير نفسه ولغير أبويه ولغير عبده. ولغير كل من يختلف في قبول شهادته له من ذوي رحمه & ومن ولده أو من ولد ولده بكل وجه ، وإخوته وأخواته " ومن هو في كفالته وصديقه الملاطف & وعلى عدوه ۔ أن : حكمه جائز إذا وافق الحق ‏(. 0٢ -الدعوى والشهادات :اتفقوا على أن إتيان الكبائر والمجاهرة بالصقائر والإصرار عليها جرحة ترد بها الشهادة حتى يتوب فاعل ذلك ‏(ِ ١ ٦ -٠الحجر :اتفقوا أن من كان بالغ عاقلا حرا عدلا في دينه حسن النظر قي ماله. ‎ أنه لا يحجر عليه ، وأن كل ما أنفذ مما يجوز إنفاذه قي ماله 0فهو ‎تاق()٧۔ ‏ - ١القصب :اتفقوا أن من غصب شيئا أي شيء كان ، من غير ولده & قوجد بعينه لم يتغير من صقاته شيء ، ولا تغيرت سوقه & ووجد قي يد غاصيه { لا قي يد غيره ، أنه يرد كما هو ‏(. )٨ ‏ - ٢المزارعة والمساقاة :أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلثين أو إلى السدس أو أي جزء مسمى كان منسوبا من الجميع إلى مدة معروقةسواء ‏(. )٩ لا فر ةق ( )٢المصدر السابق ‏( )٣٩۔ ‏ِ{. )٣٨(٤ ‏( )١ه مراتب الإجماع ( )٤المصدر السابق ‏(. )٤٢ ‏( )٣المصدر السابق ‏(. )٤١ ‏( )٦المصدر السابق ‏(. )٥٢٣ ‏( )٤٩۔ ‏( )٥المصدر السابق ‏( )٨المصدر السايق ‏( )٥٩۔ ‏( )٧المصدر السابق ‏( )٥٩۔ . ‏( )٩المصدر السابق ‏( )٦٠۔ ٦٥ ‏ - ٣الرهن :اتفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان إخراج مطلقا دون تعويض ں فيما عدا العتق ، لم يجز ذلك له (('. ‏ - ٤الإكراه :اتفقوا على أن المكره على التكلم بالكفر . وتلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند اته تعالى . وأن التخويف بالقتل إكراه ‏(. '٢ ‏ - ٥الوديعة :اتفقوا على أن من اتحجر في الوديعة أو أنفقها أتوعدى فيها مستقرضا لها 5أو غير مستقرض { فضمانها عليه حتى ترد إلى مكانها ‏(. '٣ ‏ - ٦الوكالة :اتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئ مما وكل به . ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له . أو حين موت الموكل . مما لا غبن فيه ولا تعد " فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده ‏()٤ ‏ - ٧الحوالة :اتفقوا على أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد مليء . حاضرا . ورضي بالحوالة . ورضي المحال عليه بها ايضا . وعلم كل واحد منهم مقدار الحق الواجب ، فقد جاز للمحال أن يطلب المحال عليه بذلك الحق ، وأنها حوالة صحيحة ‏(. 0٨ ‏ - ٨الكفالة :اتفقوا على أن ضمان ما لم يجب قط ولا وجب على المرء . لا يجوز(. ‏ - ٩النكاح :اتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام } وأن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام ، وأنه إن شرط على الزوج أن لا يضار امرأته في نفسها ولا في ‏). (٧ مالها 5أنه شرط صحيح . ولا يضر النكاح بشيء ‏ - ٠الإيلاء :اتفقوا أن وطء الزوج زوجته في ‏ ١لفرج قبل انقضاء ا لأربعة أشهر. ‏). (٨ . يسقط بها عنه الإيلاء فيئة صحيحة -الطلاق والخلع :اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران, ‏١ ‏(. )٦١ ( )٢المصدر السابق ‏( ٨ )١مراتب الإجماع ؤ ‏(.)٦١ ‏(. )٦١ ( )٤المصدر السابق ‏(. )٦١ ‏( )٣المصدر السابق ‏(. )٦٢ ( )٦المصدر السابق ‏(. )٦٢ ‏( )٥المصدر السابق )( المصدر السابق ‏(. )٧١ ‏( )٧المصدر السابق ‏(. )٧١٠. ٦٩ ٦٦ ولا مكرها ولا غضبان ولا محجوراً ولا مريضا ، لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا جائز إذا تلفظ به بعد النكاح مختار له حينتذ (. - ٢٢الرجعة :اتفقوا أن من طلق امرأته 5التي نكحها نكاحاً صحيحا طلاق سنة. ‎ وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق ، فطلقها مرة أو مرة بعد مرة ، فله مراجعتها‎ شاءت أم أبت بلا ولي ولا صداق ، ما دامت في العدة " وأنهما يتوارثان ما لم تنقض‎ العدة. ٢( ‎ ‏ - ٢٢٣البيوع :اتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك ‏ ٠ولم يجزه مالكه 0ولم يكن البائع حاكما ولا منتصف من حق له أو لغيره أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه & فإنه باطل ‏(.)٣ ‏ - ٤الشركة :اتفقوا أن من باع منهم في ذلك ما لا يتغابن الناس بمثله آو اشترى كذلك ما لا عيب فيه إذا تراضوا بالتجارة فيه { فإنه جائز لازم جميعهم ‏(. ٤ ‏ - ٥إحياء الموات :اتفقوا أن من ملك أرضا محياة ليست معدن فليس للحاكم أن ينتزعها منه . ولا أن يقطعها بلا رضى منه ‏(. '٨ ‏ - ٦الهبة :اتفقوا أن من كان له بنون ذكور لا إناث فيهم ، أو إناث لا ذكور فيهم 5أعطاهم كلهم . أو أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه ، ولم يفضل أحدا على أحد ، أن ذلك جائز نافذ ‏(. ٦ ‏ - ٧القرائض :اتفقوا أن الأب يرث ، وأن الجد يرث & إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس من دونه أم وإن علا " إذا لم يكن دونه آب حي ‏(. '٢ -الوصايا والأاوصياء :اتفقوا أن الورصية لا تجوز إلا بعد آداء ديون الناس. ‎ ٨ فإن فضل شيء جازت الوصية في الثلث وإلا فلا 0واتفقوا أن للاب العاقل الذي‎ ليس محجورا عليه أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا ، والذين‎ بلغوا مطيقين ( أي :بالجنون أو الإغماء ) ، رجلا من المسلمين الاحرار المدول‎ ‏. (٨ الأقوياء على النظر ( )٢المصدر السابق. )٧٥( ‎ ( )١ه مراتب الإجماع. )٧١١( » ‎ ( )٤المصدر السايق. )٩١١( ‎ ( )٣المصدر السابق. )٨٤( ‎ ( )٦المصدر السابق. )٩٧( ‎ ( )٥المصدر السابق. )٩١٥( ‎ (. )١١٠ ( )٨المصدر السابق‎ ( )٩٨۔‎ ( )٧المصدر السابق‎ ٦٧ ‏ - ٩قسم الفيء والجهاد :اتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين ، فرض على الأحرار البالغين المطيقين ‏(. )١ ‏ - ٠البغي :اتفقوا على أن من بغي من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم آو المال ، أن قتاله واجب ‏(. '٨٩ -الحدود :أجمعوا أن من اجتمع عليه حد الزنا والخمر والقذف والقتل 5أن ‏١ القتل عليه واجب(". -الأشربة :اتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا غلى وقذف بالزبد ‏٢ وأسكر . أن كثيره وقليله حتى النقطة منه حرام © على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة . وأن شاربه . وهو بعلمه . فاسق . وآن مستحله كافر ‏(. )٤ ‏ - ٣الدماء :اتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام 3واتفقوا أن عين الرجل الحر المسلم البالغ العاقل الصحيحة وحاملها ليس بأعور من الأخرى، تفقاً بعين الرجل المسلم الحر البالغ العاقل الصحيحة يمنى بيمنى ويسرى بيسرى«(.)٨‏ ‏ - ٤الديات :اتفقوا على أن الدية على أهل البادية مئة من الإبل فى نفس الحر المسلم المقتول خطا لا أكثر ولا أقل 6وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل ث كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو هي الأشهر الحرم (). ‏ - ٥الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة :اتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم على الصيد ، ثم أدركه حيا بين يديه 3أنه إن ذبحه وسمى الله عز وجل حَل له أكله. واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام } لحمه وشحمه وعصبه ومخه وغضاريفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كله ‏(. )٧ - ٦السبق والرمي :اتفقوا على باحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.)٨( ‎ ( )٢المصدر السابق. )١٢١٤( ‎ (. )١١٩ ( )١ه مراتب الإجماع! ‎ ( ) ٤المصدر السابق. )١٣٦( ‎ ( )٣المصدر السابق. )١٢١٩( ‎ ( )٦١المصدر السابق. )١٤٠( ‎ ( )٥المصدر السابق. )١٣٨( ‎ ( )٨المصدر السابق)١٥٧( ‎ ( )٧المصدر السابق. )١٤٩. ١٤٥( ‎ ٦٨ ب سن حلف باسم من أسماء انته عز وجل ثم قال بلسانه :إن ‏ - ٧الإيمان :اتفقو شاء انته . أو إلا أن يشاء ان . آو نحو ذلك . متصلا بيمينه ونوى فى حين لفظه باليمين آن يستثني قبل تمام لفظه باليمين . أنه لا كفارة عليه . ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه ‏' ١١ متعمدا أو عير متعمد ‏ - ٨الإجماع في المعتقدات :يكفر من خالفه بإجماع :اتفقوا أن انته عز وجل وحده لا شريك له . خالق كل شيء غيره . وآنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه . ثم خلق الأشياء كلها كما شاء. وأن النفر مخلوقة . والعرش مخلوق‘ والعالم كله مخلوق ، وأن النبوة حق ، وأنه كان أنبياء كثير " منهم من سمى انته تعالى في القرآن . ومنهم من لم يسم لنا . وأن محمدا بن عبد النه القرشي الهاشمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة رسول الله ية إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة ‏(. '٢ وأن دين الإسلام هو الدين الذي لا دين ته في الأرض سواه . وأنه ناسخ لجميع الأديان قبله . وأنه لا ينسخه دين بعده أبداً وأن من خالفه ممن بلغه كافر مخلد في النار أبدا ‏(. '٣ واتفقوا آنه لا يحل أن يحلل ولا أن يحرم ولا أن يوجب حكما بغير دليل من قران آو سنة و إجماع أو نظر ‏(. )٤ ‏»{((. !) ٥٧ مراتب الإجماع انصدر السابق ‏(. )١٦٧١ ‏(. )١٦٧١ ‏ ٠المصدر السابق ) :المصدر السابق ‏(. ) ١٧٥ ٦٩ :ا :الصياياس تلات وفيه : وأركا نه لقيا س مفهوم الة م ٨ ٭ آ ‏١ ‏١ د _ -‏٠ ٭ لق -يا ‏١ لمثبتين و لمنكرين بين س. . لعلة وشروطها و مسا لكها. ‏١ )١ ا‎ ز ء ٤ ع‎ ٢ ١ ٠ و‎ سس - متهوم القياس وأركانه - ١تعريف القياس: ‎ : قي اللغة ( آ ) ممتنى كلمة القياس بالذراع إذا قدرته مه }. اللوب :قست ويراد به لغة التقدير 6يقال يطلق القياس وقست المسافة إذا قدرتها } ويطلق ويراد به لغة المساواة والمقارنة حسا أو معنى يقال : فلان يقاس بفلان أو لا يقاس به -أي يساويه أو لا يساويه & -ولعل هذا المعتى هو الملحوظ في تعريف القياس عند الأصوليين وهو مصدر قاس يقال :قاس تياساً وقيساً ويعدى بالباء يقال :قسته به ولكنه في المصطلح الاصولي يعدى بعلى لتضمن الفعل معلى البناء والحمل. : شرعا القياس ( بت ) في أحكام القياس الشرعي ©} وهو القياس القياس الذي ببحث فيه ‏ ١لأصوليون الحوادث التي لا طريق لمعرفتها سوى الشرع وليس فيها نص ظاهر. وقد اختلف العلماء في إمكان حده. فإمام الحرمين يرى آنه يتعذر حده حقيقيا. معللا ذلك بأن القياس مشتمل على حقائق مختلفة كالحكم ۔ فإنه قديم . والفرع والأصل حادثان والجامع بينهما فإنه علة . وهذه حقائق مختلفة فلا يحد لذلك. وكذلك منع اين المنير شارح « البرهان » حد القياس حدا حقيقيا . معللا ذلك بكون القياس نسبة وإضافة بين شيئين وهي عدمية والعدم لا يتركب من الجنس والفصل الحقيقيين الوجوديين ‏(. )١ أما الجمهور فيرون أنه يمكن أن يحد القياس حدا اسميا ، لأن القياس من الأمور الاصطلاحية الاعتبارية التي تكون حقائقها على حسب ا لاصطلاح والاعتبار } فهم يرون حده من حيث الاصطلاح لا الحقيقة ۔ كذلك فلا يمكن أن يحد حدا حقيقيا . وعلى هذا فالخلاف بيتهم وإذا كان لفظر ‏(. )٢ . )١٩٨ ( (١راجع ه البرهان )٧٤٨/٢( » ‎ى و« إرشاد الفحول ا (ص‎ . )١٩٨ ( )٢ه إرشاد الفحول ا! (ص‎ ٧٢٣ تصورهم له. والذين رأوا إمكان تعريف القياس تنوعت عباراتهم في تعريفاته حسبت ومن كالقاضي البيضاوي صنع الحتهد وهؤلاء أن القياس من وذلك أن منهم من يرى نحا نحوه. ومنهم من يرى أنه دليل مستقل نظر فيه المحتهد أم لم ينظر & فليس هو من صنيعه وهؤلاء كابن الحاجب ومن سلك سبيله. . فا لإمام البيضاوي عرف القياس في ‏ ١لاصطلاح بقوله :‏ ٠هو إثباتمثل حكم معلوم معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند اليت ي ‏(. )١ في أما ابن الحاجب فقد عرف القياس بقوله :ه وفي الاصطلاح مساواة فرع لأصل في . . علة حكمه ‏»(. '٢ وعرفه الشيخ آبو محمد عبد النه بن محمد بن بركة بأنه :‏ ٠رد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به بعلة تجمع بينهما » ‏( } )٢أو هو :ه تشبيه الشيء بغيره . والحكم به هو الحكم للفرع بحكم الاصل { إذا استوت علته وقع الحكم بسببه من أجله » ‏(. )٤ ‏ ٤إذ قال معرفاً للقياس هو اصطلاحا : ه فواتح الرحموت وقريب منه ما قاله صاحب مساواة المسكوت للمنطوق في علة الحكم » ‏(. '٨٢ فعل ‏ ٠نالقائلون بأن القياس تت وجههة نظره ببسث كل من الطرفين بأدلة ت وتد مسك اللحتهد استدلوا نأدلة نورد أهمها فمنها : ‏ - ١أن من تتبع استعمالات الصحابة والتابعين {} وحجميع التفريعات والاستعمالات يحدها تنبئعن آنه فعل المحتهد. من ذلك قول عمر لأي موسى ا لأشعري :ثم الفهم الفهم يما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولاسنة . ثم قايس الأمور عند ذلك ‏ ٠وأعرف الامثال . نم اعمد فيما تزى إلى أحبها إلى النه وأشبهها بالحق ‏(. )٦ ( )١راجع ه منهاج الوصول إلى علم الاصول !٣ /٣( ! ‎مع شرح ه نهاية السول. )٣ /٣( » ‎ ومهناهج العقول \)٢/٣( » ‎وه الإبهاج. )٢ /٣( ٤ ‎ . )٢٠ رأت‎ ( )٢راجع ه مختصر المنتهى الاصولي (. )١٥٥ /١ اربق‎ لالسمصد ا()٤ (. )١٤٠/١ " كبنة‎ رابمع ( ٨ )٣جا (. )٢٤٧. ٢٤٦/٢ ( )٥راجع ه فوات تح الرحموت شرح مسلم الثبوت "چ‎ ( )٦ه إعلام الوقتين. )٨٩٢ ) ٨٥/١( " ‎ ٧٤ ووجه الدلالة من هذا فيما يظهر :أن عمر بن الخطاب -رضي انته عنه -لما أمر أبا موسى -رضي النه عنه -أن يعرف الأمور التي لم ينص على حكمها التي تشبه ما نص على حكمها آراد منه آن يلحق ما لم ينص على حكمه بما ورد قيه النص ۔ إذا وجد وصف جامع بينهما صالح لبناء حكم ما لم ينص عليه على ما تقص عليه ۔ وهذا كله من فعل المجتهد. ‏ - ٢حديث معاذ حيث جاء فيه :أجتىهد رأيى . والرأي هنا القياس ء والاجتهاد قعل المجتهد. ‏ - ٣قوله تعالى :شه فاعتبروا يا أولي الأبصار :‏( (١والاعتبار اللحاق الحاصل بعد النظر في الأدلة . لآن الاعتبار في الآية أمر ولا آمر إلا بفعل. ‏ - ٤إن فعل المجتهد هو الذي يترتب عليه اشتغال ذمة المكلف يالقعل آو الترك ۔ وإذا كان كذلك تبت أن القياس فعل من أفعال المجتهد. ‏ - ٥إن فائدة القياس :وهي معرفة ثبوت حكم الأصل في القرع ، إتما يترتب على فعل المجتهد ، لآنه هو الذي يحكم على هذا الفعل بأنه شبيه لهذا الفعل ، وأن العلة في الأصل متحققة في الفرع ، وأنها غير قاصرة ، وأنه لا يوجد في القرع مانع كما لا بوجد اختصاص الأصل بهذه العلة ى فكل هذا يدل على أن القياس هو قعل المجتهد. أما القائلون بآن القياس أمر موجود في ذاته ، ودليل موضوع من قبل الشارع نظر فيه المجتهد آم لم ينظر مهو ليس فعلا له فقد استدلو! بما يلي : ( )1قالوا :إن القياس دليل على الأحكام ، ودلالته على الأحكام ثايتة ولاتحتاج إلى نظرة المجتهد كالكتاب والسنة . غاية الأمر أن الله قد وضع القياس ليعرف منه المجتهد حكم النه بواسطة النظر فيه ، فعلى هذا يكون القياس دليلا ثابتا في ذاته } تنظر فيه الحتهد . أم لم ينظر فدلالته على الحكم ثابتة ولو لم ينظر في المجتهد ۔ فإن قيل :لا مانع أن يعتبر الشارع فعل المجتهد الذي شأنه أن يصدر عنه دليلا ۔ كما اعتبر الإجماع الذي هو فعل المجتهدين . قلنا جوابا عنه :إن الفعل قي ذاته ليس دليلا ولو سلمنا أنه هو الدليل فأين الأمارة التي استند إليها الجتهد حتى قاس. ( )١سورة الحشر . الآية. ٢ : ‎ ٧٥ فنقولكم هو كالإجماع قياس مع الفارق . لأن المجتهدين في إجماعهم على أمر لا بد من استنادهم إلى دليل ولو كان غير مصرح به } وعلى هذا فاين الدليل الذي استند إليه المجتهد حتى ألحق ؟. ( ب ) أن القياس دليل من الأدلة بأمور من شأنها أن العلم بها يؤدي إلى العلم بشيء آخر وليس فعل المجتهد كذلك ، وأما الإجماع فالواقع أن الدليل هو مستنده " لكنه لما لم يصرح به جعل هو الدليل . ولذلك قالوا :يستغنى بالإجماع عن مستنده حيث صح وبالمقارنة بين القولين على ضوء الأدلة يترجح القول الثاني ، لأن النظر في الأدلة التي نصها الشارع مطلوب لمعرفة الأحكام . والذي يتعلق به النظر إنما هو الأمر المشترك أي المساواة } كما أن الذاهبين إلى أن القياس فعل المجتهد تراهم يعللون فعله بالامر المشترك بين الأصل والفرع ('. كذلك :أن هذا الأمر المشترك هو مستند فعال المجتهد وهم يعترفون بذلك . إذ لولا هذا المشترك لما أمكن الإلحاق. فإن قيل :إذا كان الأمر كذلك فكيف يطلق كثير من الأصوليين اسم القياس على فعل المجتهد ؟ يجاب :بأن فعل المجتهد لما كان سبيلا إلى معرفة الدليل أيضا } وهو الذي تكون به ذمة المكلف مشغولة بالحكم 0اعتبر الفعل كأنه الدليل. فإن قيل :إن سلم لكم هذا يكون إطلاق اسم القياس على فعل المجتهد غير حقيقي. يجاب :بأن هذا كذلك . لكن صار حقيقة عرفية لهذا الفرق. ومن هنا اختلف العلماء في تعريف القياس . فمن نظر إلى أن القياس هو ثمرة المساواة . وهو ظن المجتهد أن حكم ما لا نص فيه هو مثل حكم المنصوص عليه لاتحادهما في العلة عبر عنه بفعل المجتهد . فعرفه بأنه حمل فرع على أصل { آو حمل معلوم على معلوم . أو بأنه إئبات حكم معلوم ، أو بأنه تعدية حكم معلوم أو حمل مجهول على معلوم وإلحاقه به في الحكم لاشتراكهما في العلة التي بني عليها الحكم وشرع من أجلها. ( )١يرا جع هذاا لكلام من كتاب حجية القياس. ‎ ٧٦ ومن نظر إلى أن القياس هو أحد الأدلة التي أقامها الشارع لمعرفة الأحكام 3وهو موجود قبل اجتهاد المجتهد . عرفه بأنه مساواة فرع لأصل. هذا ويرى بعض الباحثين أن الحكم الوارد في الأصل ليس هو الذي ينقل إلى الفرع وإنما يحكم في الفرع بمثل ما حكم به في الأصل { وليست العلة الموجودة في الأصل هي بعينها العلة في الفرع بل مثلها © ولذا يعرف القياس بأنه « :إبانة مثل حكم الأصل مثل عليته في الفرع !. أما القياس فقعل القائس ، وهو تبيين وإعلام أن حكم الله تعالى كذا وعلته كذا. وهما موجودان في المواضع المختلف فيها ، معللا ذلك بأن إثبات الحكم وتحصيله وإيجاده فعل النه تعالى . وكل من الحكم والعلة في الأصل وصفان أصليان لا يمكن نقلهما . فلك أيضآ على هذا أن تعرف القياس بأنه « :تبيين مثل حكم المتفق عليه في | المختلف فيه بمثل علته » (). طريق إظهار الحكم بالقياس وأمثلة منه : إذا كان مقتضى القياس إلحاق أفر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه { لاشتراكهما في علة الحكم ، وأن المراد من الإلحاق :هو الكف والإظهار للحكم . وليس المراد إثبات الحكم وإنشاءه © لأن الحكم ثابت للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه ، وإنما تأخر ظهوره إلى وقت بيان المجتهد بواسطة وجود العلة ، كما هي في المقيس عليه ا فيكون القياس مظهرا للحكم لا مثبتا له . والعلة هي أساس الحكم ومبناه . وعمل المجتهد ما هو إلا إظهار لحكم ما لم ينص عليه ، بسبب اتحاد علة الحكم في المنصوص وغير المنصوص عليه. وطريقة الإظهار أو الكشف ۔ أنه إذا ورد نص في الكتاب أو السنة على حكم واقعة . وعرف المجتهد علة الحكم ، ثم لاحظ وجود العلة نفسها في واقعة أخرى لم ينص على الحكم فيها { وبعبارة أخرى ثم لاحظ وجود مثل تلك العلة " فإنه يغلب على الظن الاشتراك في الحكم بين الواقعتين ، فيلحق ما لم ينص عليه بما ورد فيه نص. ويسمى هذا الإلحاق :قياسا. وإليك أمثلة منه فيما يلى : ‏ - ١إن الله سبحانه وتعالى نص على تحريم الخمر في قوله :ف يا أبها الذين آمنوا إنما . ٦٨ ( )١تقنين اصول الفقه ص‎ ٧٧ الخمز واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نه () 5وقد أدرك اللجتهد أن علة التحريم هي الإسكار . كما سنعرف في مسالك العلة ، لآنه يترتب عليه وقوع مفاسد دينية ودنيوية كإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس وإلحاق الضرر بالشارب. وعند التأمل وجد المجتهد أن الإسكار يتحقق أيضآ بشرب النبيذ ، فيكون النبيذ ملحقا بالحمر في حرمة تناوله . فالحمر أصل ، والنبيذ فرع ، والحكم التحريم ، وانعلة الجامعة بينهما :الاسكار. ‏ - ٢نص الرسول -عليه الصلاة والسلام -على أن القتل يمنع الميراث ، فقال « :لا يرث القاتل (؟ . والعلة :هى استعجال الشىء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه . وهذه العلة متحققة في قتل الموصى له للموصي 6فتقاس الوصية على الإرث حالة القتل. فيمنع الموصى له لقتل من الوصية © كما يمنع الوارث القاتل من الإرث(.'٢‏ ‏ ٢ح-رم الرسول -بية -الخطبة على الخطبة ، كما حرم أن يبتاع أحد على بيع على بيع بعض " ولا يخطب على خطيته » ‏(. )٤والعلة : أخيه. فقال :‏ ١لا ديبع.7 هى إيذاء الخاطب أو المشتري الأول وإثارة حقده وتوريث عداوته } وهذا المعنى ‏٠ متحقق في استئجار الأخ على استئجار أخيه ، فيحرم قياسا على تحريم الخطبة على الخطبة 5والبيع على البيع ، فبالتسوية بين الواقعتين في الحكم يتحقق القياس. أهمية القياس ومكانته : إن أي تشريع في العا لم لا يمكن أن تحيط نصوصه بجميع أحكا م الحوادث ( )١سورة المائدة 5الآية٠ : ‎ ". للقاتل من الميراث شيء _ؤ» رواه النسائي والدارقطني ۔ وقواه ابن ‏( ()٢نص الحديث هو :ه سبل عبد البر . وأعله النسا ئي 6والصواب وقفه على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ۔ اللام » ‏( 0 )١٠١/٣ورواه البيهقي عن ابن عمرو ، وهو حديث حسن. ‏( )٣أجاز الشافعية في الأظهر الوصية لقاتل :لأنها مليك يعقد ، فأشبهت الهبة ، وخالفت الإرث & وصورتها :أن يوصى لجاره ثم يموت ۔ أو الإنسان قيقتله 0فالقتل لا يمنع الإرث ه مغتي المحتاج ‏.)٤٣/٣(٤ . صحيح‎ ( )١٢٩٢عن ابن عمر } وقال :حسن ( ) ٤رواه الترمذي في ,البيوع » حديث‎ ٧٨ والجزئيات والمسائل الفرعية ، إذ إن النصوص متناهية محدودة . والقضايا والأحداث لا يمكن حصرها . وإنما يقتصر التشريع عادة على ذكر الأصول العامة الكلية والضوابط والشروط عمومآ. ويترك أمر تطبيق الأحكام والإنتاء إلى القضاة والمفتين 5كما أن استنباط تلك الاحكام مما يختص به المجتهدون في كل تشريع } فهؤلاء هم الذين يجتهدون في أحكام المسائل الجزئية أو الخاصة ويحاولون إلحاق ما لم تتناوله النصوص بالذكر بما هو منصوص عليه فيعطون النظير حكم نظيره ويساوونه به . جمعا بين المتماثلات. وبمقتضى هذا الواقع المألوف أو المنطق الذي لا محيد عنه ث تكون الشريعة الإسلامية متعاملة مع الواقع مراعاة مقتضى التطور ‏ ١ونزولا تحت مقتضيات الظروف وتجدد الحوادث وتشعب القضايا . بعيدة كل البعد عن الجمود ، فهي تنص في مصدريها الاصليين على القواعد العامة وأحكام الأصول التشريعية والمسائل الاساسية. تاركة التفاصيل مجتهدي الأمة وآراء العلماء الذين أشرقت أذهانهم وتشبعت أرواحهم مقاصد الشرع ، وأحاطت مداركهم بدقائق التشريع ، ومن هنا برزت الحاجة إلى الاجتهاد بالرأي الصحيح أو بما يسمونه القياس. فالقياس فيه تلبية لمتطلبات الأمة وحاجاتها لمعرفة أحكام الحوادث والقضايا التي لا تناهي لها ولاحصر . كما أن فيه توسعة للمدارك والانهام . حتى لا تقف حائرة أمام قضية لم يرد نص بحكمها ، وهو من أدق مباحث علم الأصول وأصعبها مراسا فهو مما خاضت في بحوره أساطين العلماء وأنكره أناس . نظرآ لما دخل في أذهانهم من التباس. ومرتبة القياس تأتي بعد الكتاب والسنة وا لإجماع 4إذ لاقياس مع النص & كما لا قياس مع الإجماع . لا ينازع في ذلك إلا مكابر. ‏ - ٢أركان القياس : الأركان جمع ركن & وركن الشيء في اللغة جانبه ا لاقوى الذي يعتمد عليه ، قال و أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركنن تعالى حكاية عن لوط -عليه السلام} : - شديد 4‏(. )١ والركن اصطلاح ا هو الذي لا تتحصل حقيقة الشيء بدونه كالصلاة مثلا من ٨٥ ( )١سورة هود . ا لآية: ‎ ٧٩ أركانها الركوع والسجود والقيام والقعود ، فلا تتحق صلاة القادر عليها شرعا إلا بها. وبفقدان أحدها مع القدرة لا تعتبر صلاة. ومن خلال ما سبق في تعاريف القياس والنظر فيها يتضح أن محصل القياس إنما هو إلحاق آمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم. وأن المراد من الإلحاق :هو الكشف والإظهار للحكم ث وليس المراد إثبات الحكم وإنشاؤه . ومن هذا يتبين أن للقياس أربعة أركان لا بد من تحققها ليتحقق القياس. وبفقدان أحدها لا يوجد : عليه . وذلك ‏ - ١ا لاصل :وهو القيس عليه الذي هو محل الحكم النصوص كالحنطة إذا قيس عليها الأرز . والخمر إذا قيس عليها النبيذ ؤ وبيع المرآة سلعتها بنفسها إذا قيس عليها تزويج المرأة نفسها ‏ ٢ح-كم الاصل :وهذا الحكم إما أن يثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع . أما ثبوته بالكتاب فذلك يتضح في قياس الويسكي على الخمر مثلا ؤفإن حكم الاصل والأزلام رجس يا أبها الذين آ آمنوا إنما الخمر واليسر والأنصناب وهو ثابت بقوله تعالى :ظ إنما يريد الشيطان أن هيوقع نك العداوة والبغضاء من عمل التيطان فاجتنبوه ه للكم زتفلحون ي الخمر والميسر ويصْدكُمْ غن ذكر ا له وعن الصلاة فل أنم نونة مه ‏(. )١ بيع صاع من الحنطة بصاعين منها ثابت بقول الرسول عة « :النهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا . والحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا يكيل يداً بيد والفضل ريا 3والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ريا ۔ والملح بالملح مٹلا بمثل كلا بكيل يدا بيل والفضل ربا ؤ. أما بوت حكم الاصل بالإجماع فذلك واضح من قياسنا الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية الاب عليها فايلزواج . فقد انعقد الإجماع على ثبوت الولاية للاب في تزويج ابنته البكر الصغيرة . وحيث إن الثيب تشترك مع اليكر في الصغر فتأخذ حكمها في ولاية الاب عليها في تزويجها. ( )١سورة المائدة . الآيتان. ٩١٠٩٠ 0 ‎ ‏ - ٣المقيس :وهو الفرع الذي لم ينص على حكمه ويراد تعدية حكم الاصل إليه أو إلبات مثل الحكم المنصوص عليه فيه . كالآرز إذا قيس على الحنطة . ووقف الارض الزراعية إذا تيس على بيعها ، والويسكي إذا قيس على الخمر . وولاية الآب على الئيب الصغيرة في الزواج إذا قيست على ولايته على البكر الصغيرة في الزواج. ‏ - ٤الوصف الجامع بين الاصل والفرع :وهو المسمى بالعلة ث وذلك كالإسكار فإنه علة مشتركة بين الأصل الذي هو الخمر وبين الفرع الذي هو الويسكي 3إذا قسنا الويسكي على الخمر أو غيره من الأشربة المسكرة مما لم يسمى خمرا في العرف. ومن ذلك خروج العين عن ملك صاحبها ، فذلك علة مشتركة بين بيع الأرض الزراعية ووقف الآر ص الزراعية إذا قسنا الثاني على الاول. ولكل ركن من هذه الأركان شروط تجب مراعاتها يعرف مجموعها بشروط القياس . وقبل الكلام على تلك الشروط واستيفائها يجدر بنا أن نفصل الكلام على مواقف الفقهاء من حجية القياس وأدلتهم لنخلص إلى أرجح المذاهب في ذلك . ثم نتحدث عن الشروط التى حددها القائلون بحجيته. ٨١ القياس بين المثبتين والمتكرين حجية القياس : أصل الحجة الدليل والبرهان . وكل من الثلاثة يراد به ما يراد يالآخر والحجة قياس مركب للقضايا يقينية . ومعنى حجية القياس أنه حجة أي دليل من الأدلة التي عدها الشرع ونصبها لمعرفة بعض الأحكام ، فالمقصود بحجية القياس :أنه أصل من أصول التشريع في الاحكام الشرعية والعملية التي لم ينص ولم يجمع عليها }.وهو معنى التعبد بالقياس . أي آنه هل هو مطلوب شرعا أو لا؟. مواقف الأصوليين والفقهاء في كون القياس حجة : لا خلاف بين العلماء من هذه الأمة فى أن القياس الصادر عن النبى خة حجة يجب الدمل به إذ هو سنة ". كقمياسه دين انته على دين العباد فى سقوط القضاء ‏ ٥إذا أداه عن المدين غيره ‏ ٧كما في حديث الخنعمية ‏(. ١وكقياسه قبلة الصائم على إدخاله الماء في النم ثم محه دون أن يبلغ منه شيء كما في حديث عمر بن الخطاب( ‏. 0٢كما أنه لا خلاف بينهم في أنه حجة في الأمور الدنيوية كما في الأغذية والأدوية وغير ذلك. ولكنهم اختلفوا في كونه حجة شرعية تثبت بها الأحكام الشرعية عند عدم النص آو الاجماع ومذاهبهم في ذلك خمسة {} وهي ترجع عند تمحيصها إلى مذهبين . وإليك بيان ارائهم : - ١مذهب الجمهور :أن التعبد بالقياس جائز عقلاً ويجب العمل به(٢). ‎لعرش ‏([ )١آخرحه الشيخان والنسائي عن ابن عباس في جواز الحج عن القير . وانطر « :جمع الفوائد ‏. )٥٠٦/١( ٤و! سبل السلام ! ‏(. )١٨١/٢وه نصب الراية » ‏( )١٥٤ /٣وما بعدها. ‏( )٢رواه أحمد وأبو داود من حديث عمر { انظر :ه سبل السلام » ()١٥٨/٦٢ء‏ وه جمع الفوائد ‏. )٤١٤/١( 0وه جامع الاصول إ ‏( )١٩٦/٧١۔ ‏( )٣إلا آنه عند الإمام أحمد يستعمل للضرورة . قال في كتاب ه الخلال » :سألت الشافعي عن القياس فقال :إنما يصار إليه عند الضرورة . راجع :ه إعلام الموقعين ي ‏(.)٢٢/١ ‏(()٥٩٩ « الرسالة! للشافعي ٨٢ قال ابن السبكي :القياس من الدين لآنه مأمور به . لقوله تعالى :ل فاعتبروا يا أولي الأبصار ه. ‏ - ٢مذهب القفال الشافعي وأبي الحسين البصري من المعتزلة :أن العقل مع الأدلة النقلية يدل على وجوب العمل بالقياس ‏ ٥وأدلتهم ضمن الادلة العقلية التي استدل بها أنصار القياص. ‏ - ٣مذهب القاساني () والنهرواني وداود الأصفهاني :أن القياس يجب العمل به في صورتين . وفيما عداهما يحرم العمل به. الاولى :أن تكون علة الاصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإيمائه 0مثال الصريح :قوله -عليه الصلاة والسلام -بعد أن كان نهى الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي : « إنما نهيتكم -أي عن ادخار لحوم الأضاحي -من أجل الدانة » ‏( )٢أي بسبب ورود قوافل الأعراب على المدينة . والدافة :جماعة من الناس تنتقل من بلد إلى بلد طلباً للزاد ى هذا تتصيص على العلة في النهي عن الادخار بقوله « :لاجل ي. ومثل :ه حرمت الخمر لشدتها » . ومثال الإيماء :قوله -عليه الصلاة والسلام -حينما سئل عن سؤر الهرة -أي الباقي مما شربت منه بعد شربها «: -إنها ليست بنجس -أي فلا ينجس ما لامسته -إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات » () . فتوله « :إنها من الطوافين ". ..يومئ إلى تعليل الحكم بما ذكره . وإن لم يكن موضوعا للتعليل . وإلا لما كان لذكره فائدة. الثانية :أن يكون الفرع أولى بالحكم من الاصل، مثاله :قياس ضرب الوالدين على التأفيف في الحرمة . لعلة جامعة بينهما وهي الإيذاء المنصوص عليه بقوله تعالى « :فلا تقل لهما أف يه ‏( )٤فإن الضرب أولى بالتحريم منالتأنيف لشدة الإيذاء فيه ". وهذا ما يسمى بدلالة النص أو بفحوى الخطاب. ( )١نسبة إلى قاسان بلدة بتركستان . وآكثر الأصوليين يكتبونها ( القاشاني. )_ ‎ ‏( )٢أخرجه أصحاب الكتب الستة « البخاري © ومسلم . وأبو داود ‏ ٨والترمذي . والنسائي وابن ماجه ! عن عائشة _ رضي اته عنها " -وهو متفق على صحته. الترمذي والبخاري وابن خزيمة ‏( )٣أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ©‘ وصححه والعقيلي والدارقطني ث من حديث أبي قتادة 0ه سبل السلام ى ‏( )٢٣١وما بعدها . و«نيل ‏. )٣٥٠/١(4 الاوطار . ٣ : 6الآية‎ الإسراء ( ) ٤سورة :٨٣ وقد استبدل الغزالى بالصورة الثانية صورة أخرى وهي :الأحكام للعلقة يالآأسياب: آي الواردة على سبب . مثل ( :زنى ماعز فرجم 5وقطع سارق رحاء صقوان ) ۔ وهذا راجع إلى ما يعرف بتنقيح مناط الحكم الآتي بيانه . ولكني أجد آن ما ةكره الغزالي راجع إلى الصورة الاولى . من نوع العلة المنصوص عليها بطريق الماء 0مثل جواب الرسول -عليه الصلاة والسلام -لسائل قال :واقعت آهلي قي رمضان ۔ تقال : « أعتق رقبة »( . فكآنه قال :واقعت فاعتق. ويلاحظ أن أصحاب هذا المذهب الثالث من ينكرون الاحتجاج يالقياس ۔ ويقولون: لا مدخل للعقل في هاتين الصورتين لا في الإيجاب ولا في التحريم ۔ وإتما العلة فيهما ثابنة بيقين . فيكون الحكم في الفرع مقولا بيقين ، قيحصل الآمن من الخطأ ۔ وذلك بخلاف العلة المستنبطة. ‏ - ٤مذهب الظاهرية :وبه قال الشوكاني :إن القياس جائز عقلآً۔ ولكن نم يرد قي العمل به. الشرع ما يدل على وجوب ه -مذهب الشيعة الإمامية والنظام مانلمعتزلة ، في ما نقل عته :آن التعيد يالقياس مستحيل عقلا (؟ :لأنه يترتب على اختلاف الأقيسة في نظر المجتهدين لزوم اجتماع ‏( ) ١رواه أصحاب الكتب السبعة ( أي مع أحمد ) من حديث أبي هريرة -رضي انته عته -قال :جاء رجل هو سلمة أو سلمان بن صخر البياضى تغة فقال :هلكت يا رسول اقه تقال : ه وما أهلكك ؟ ! . قالت :وقعت على اسرأتى فى رمضان ، قال :ه« هل تيد ما تعتق ` رقبة ؟ ‏ ٤الحديث " سبل السلام » ‏(. )١٦٣/٢ ‏( )٢قال العلامة الحيدري :آما القياس والاستحسان فإنهما عندنا -آي الشيعة -لا يثبتان حكما ولا ينفيان لأمرين : أولا :لان الاحكام منوطة بعلل ومصالح محجوية في الغالب عتا ۔ ثانيا :لورود النهي في ذلك عن أئمة أهل البيت عليهم السلام مستقيضاآ { راجع « أصول الاستنباط !له ‏(. )٢٥٩. ١٥ والقياس الذي أنكره الشيعة هو مستنبط العلة ، أما متصوص العلة وهو ما ثبتت من الشرع علته. وانحصر وجودها في الفرع {.فهذا حجة ولكن لا يسمى قي فصغلم الشيعة قياسا. راجع ه آصول لأنه مما ثبت حكمه بالسنة ء وإن سمي قياسا 7اصطلاح الجمهور الاستنباط " المرجع السابق ‏(. )٢٧٢٣وه المباديء العامة للفقه الجعقري » ‏( )٢٩-وما يعدها. وه الاصول العامة للفقه المقارن للحكيم ‏. )٣٥٧( ٤4وقال الأستاد محمد تقى الحكيم: والشيء الذي لا شك فيه هو أن المنع عن الممل بقم من أقام القياس يعد م= ٤ النقيضين ‏( 8 '١ويظهر أن مذهب النظام كالقاساني. وخلاصة هذه الآراء آنها ترجع إلى مذهبين : مذهب الجمهور القائلين بأن القياس حجة مطلقا . 0ومذهب الشيعة والنظام والظاهرية وجماعة من معتزلة بغداد القائلين بأن القياس ليس بحجة ‏(. '٢إلا أن بعض هؤلاء يقولون :إن امتناع حجيته من جهة العقل . وبعضهم يقول :إن ذلك من جهة الشرع & والواقع آن هؤلاء منكرون لكون القياس غير الصادر عن النبي ثلة حجة في الشرعيات. والعجب أن الإمام الجويني على غزارة علمه ، وسعة باعه في علم الأصول نقل عن الإباضية عدم أخذهم بالقياس ، وما أدري من أين سرى له هذا الوهم ، فالإباضية قاطبة يعتبرون القياس في ما لا نص فيه ولا إجماع عليه آصل من أصول التشريع يعطي بمقتضاه للنظير حكم نظيره 3كما هو مقرر في كتبهم أصولا وفروع". أدلة نقاة القياس : استدل نقاة القياس بما يأتي : ( )1القرآن :وهو آيات منها قوله تعالى « :يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي = ضروريات مذهب الشيعة لتواتر اخبار أهل البيت في الردع عن العمل به ، لا أن العقل هو الذي يمنع التعبد به ويحيله 3ولذلك احتاجوا إلى يذل جهد في توجيه ترك العمل به۔ راجع ه الأصول العامة » ‏(. )٣٢٢ ‏( )١النقيضان :هما الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي . فلا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود وعدم الوجود. والضدان :الآأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالبياض والسواد لا يلتقيان في شيء واحد . وقد يرتفعان فيحل غيزهما محلهما. ‏( )٢انظر في « تحرير مذاهب العلماء في القياس ! « :جامع ابن بركة » للإمام أبي محمد عبد اته بن محمد ين بركة ‏( & )١٥٥ } ١٤٠ /١ه البرهان ى لإمام الحرمين عيد الملك الجويني ‏(. )٧٤٨/٢وه طلعة الشمس ! ‏(. )٩٢/٢. ٢١ } ٢٠/١ ( )٢انظر « جامع ابن يركة » للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة.)١٥٥. ١٤+ /١( ‎ وه طلعة الشمس. ٢١. ٢٠ /١( ! ‎۔) ‎٢/٢٩ه الدليل والبرهان » للورجلاتى . وغيرها من‎ . كتب الفقه التي تفوق الحصر. ‎ ٨٥ () 3فهذه الآية تنهي عن العمل بغير كتاب اله وسنة رسوله . والعمل الله وَزسُوله بالقياس عمل بغيرهماء لانه تقديم بين يدي الله ورسوله { فكان منهيا عنه. ومنها قوله سبحانه :ل وأن قولوا عنى الله ما لا تعنمون ه ‏( «. )٢ولا تقف ما ليس نك به علم » (" 0فهاتان الآينان تنهيان عن انباع الإنسان ما ليس مفيدا للعلم واليقين © والقياس إنما يفيد الظن 0فكان الجتهد منهيا عن الممل به } وكون الحكم الثابت بالقياس مظنونأ أمر معروف ، لانه يتوقف على العلم بأمور لا يقطع بوجودهاء كالعلم بالعلة في الاصل ووجودها في الفرع. ومنها قوله عز وجل :ل والظن لا يفي من الحق شيا 4‏(. )٤فالظن لا يفيد في إفادة الحق 5والقياس مفيد للظن ، فليافيد في إثبات الحكم. ومنها قوله تعالى « :ولا طب ولا يابس إلأ في كتاب مبين ,ه (© بقراءة الرفع بجعلها جملة مستقلة لا تتعلق بقوله تعالى « :يعلمها » حتى تنناسب مع المقصود وهو وجود كل الأحكام في القرآن الكريم ( . والمراد بالكتاب :القرآن ، فالآية تدل على أن كتاب اله قد اشتمل على كل شيء . ولا حاجة للقياس . والقياس إنما يكون حجة إذا احتيج إليه ، فلا يجوز العمل بالقياس ، لان شرطه فقدان النض ، والآية بينت أن كل ) ما يحتاج إليه من الاحكام منصوص عليه في القرآن. ( )١سورة الحجرات . الآية )٢(. ١ : ‎سورة الأعراف ۔ الآية. ٣٣ : ‎ ( )٣سورة الإسراء ، الآية )٤(. ٣٦ : ‎سورة النجم ، الآية )٥(. ٢٨ : ‎سورة الأنعام ، الاية٥٩ : ‎ من ‏ ١لآية ( :وعنده مفاتح الذيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ‏) (٦نص ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » سورة ا لانعام . الآية :‏. ٥٩ وقرئ « :ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطبا ولا يابس » بالرفع اسم لا مثل ليس. وفيه وجهان :ان يكون عطفا على محل « من ورقة » في قوله تعالى « :ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » { وان يكون رفما على الأبتداء وخبره ط إلا في كتاب مبين » كقولك :ه لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار » } وأما قراءة الجر وهي فمي عطف على ط ورقة » } وداخل في حكمها كأنه قيل :وما يسقط من قراءة حفص شيء من هذه الاشياء إلا يعلمه . ويكون قوله } :إلا في كتاب مبين < كالتكرير لقوله : « إلا يملمها » { لان معنى « إلا يعلمها » ومعنى « إلا في كتاب مبين » واحد { الكشاف ! ‏(. )٥٠٩,/١ والكتاب المبين :علم الله تعالى أو اللوح اللحفوظ. ٨٦ ما يأتي : عن هذا الاستدلال ويجاب أما الآية الأولى :فلا تمنع العمل بالقياس "& لآن النه تعالى ورسوله أمر كل منهما بالقياس كما سيتضح ذلك من خلال سرد ادلة الجمهور { فالعمل بالقياس عمل بكتاب اته وسنة رسوله . فلم يكن تقدما بيس يدي انته ورسوله. وأما الآيات الثانية والثالثة والرابعة :فلا دلالة فيها على المنع { لآن الحكم الثابت بالقياس ليس مظنونا ، بل هو مقطوع به عند المجتهد 5أي معلوم يقيناً أنه حكم النه في المسألة أو أنه على ا لآتل يحجب العمل به } للإجماع على وجوب اتباع ما ظنه المحتهد. وأما وجود الظن فهو في الطريق الموصل إلى الحكم ، ولا مانع من وجود قاعدة ظنية فى أثناء الاستدلال . لأن العلماء أجمعوا على أن المجتهد يجب عليه العمل والإفتاء بما ظنه صوابا . والإجماع يفيد القطع على الراجح ، وأيضا فإن الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالات 0والعقل يقضي بالعمل بالطرف الراجح. ويجاب عن هذه الآيات أيضا بأنها واردة في غير محل النزاع . فهي واردة في النهي عن اتباع الظن في أحكام العقائد " فهي التي يتطلب فيها القطع واليقين ۔ أما الأحكام الشرعية العملية فالظن فيها كاف بالاتفاق بين العلماء } والدليل عليه أننا مكلفون بالعمل بأخبار الآحاد وظاهر الكتاب والسنة . وبقبول شهادة الرجلين والرجل والمرأتين ونحوها مما لا يفيد إلا الظن. وأما الآية الخامسة :فإن المراد بالكتاب هو علم اله أو اللوح المحفوظ ، وعلى تسليم أن يكون المراد به القرآن ، فلا يشتمل القرآن على جميع الأحكام الشرعية بدون واسطةإلآن اشتماله خلاف الواقع ، فكثير من الاحكام الشرعية قد أخذ من السنة أو الإجماع } وحينئذ يكون المراد من اشتمال القرآن على جميع الأحكام شموله لها في الجملة ث سواء أكان بواسطة كالقياس ، أم بغير واسطة وهو المنصوص عليه ، أي أن كل شيء فرض فهو في القرآن معنى 3وإن لم يكن فيه لفظا " فحكم المقيس ذكر فيه معتى۔ لمشابهته للمقيس عليه في علة الحكم ى وقد دل القرآن على وجوب العمل بالقياسر بقوله تعالى :ل فاعتبروا يا أولي الأبصار 4كما سيأتى بيانه فى أدلة الجمهور ۔ وحينئذ تكون الآية التي احتجوا بها موجبة للعمل بالقياس ، وليست مقيدة لعدم العمل به كما زعموا ، فيبطل قولهم :إن القياس غير محتاج إليه ث بل قد يحتاج إليه في إظهار الحكم في المقيس. ( ب ) السنة :وهي أن النبي بثينة قال :ه إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدودا فلاتعتدوها . وحرم أشياء فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها () . فهذا الحديث يدل على أن الأشياء إما واجبة وإما حرام وإما مسكوت عنها . فهي في دائرة المعفو عنه أو المباح، والمقيس من المسكوت عنه فهو فى دائرة المعفو عنه بلا ريب فإذا قسنا المسكوت عنه على الواجب مثلا نكون قد أوجبنا ما لم يوجبه النه . وإذا قسناه على الحرام نكون قد حرمنا ما لم يحرمه النه. ويجاب عن هذا الاستدلال بأن هذا الحكم الثابت بالقياس ليس حكما من اجتهد وإنما هو حكم اله . لأن علة حكم الاصل استلزمت الحكم في القرع بطريق المعنى . فكآن انه تعالى قال :كلما تحققت علة هذا الحكم في محل لم ينص على حكمه فأعطوه مثل هذا الحكم لأن الأحكام الشرعية معللة " والعلة تقتضي ثبوت الحكم أينما وجدت { وعليه لا يكون المجتهد قد أوجب أو حرم من تلقاء نفسه . وإنما أظهر أن الحكم في المقيس كالحكم في المقيس عليه لتحقق العلة فيهما جميعا. واستدلوا من السنة أيضا بحديث آخر وهو قوله -عليه الصلاة والسلام « : -تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب " وبرهة بالسنة . وبرهة بالقياس ۔ فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا " () . فالنبي خة جعل العمل بالقياس موجباً للضلال . وأجيب عنه بأن هذا الحديث معارض بالاحاديث التي تفيد وجوب العمل بالقياس ، مثل حديث معاذ وأبي موسى اللذين سأذكرهما . ويدفع التعارض بينهما بحمل هذا الحديث على العمل بالقياس الفاسد . وحديث معاذ على العمل بالقياس الصحيح ، جمعا بين الأدلة . كيف وقد عمل النبي خة بالقياس وهو رأس الأمة . وعمل الصحابة بالقياس وكانوا مجمعين عليه. ‏( )١حديث حسن رواه الدارقطني وغيره عن آبي ثعلبة الخني جرثوم بن ناشر -رضي انته عنه.- ‏( )٢من رواية عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة :قال ابن حزم في كتابه ‏ ٠ملخص إبطال القياس والرأي ى ‏( : )٥٦عثمان تركوه . وانظر. ه الإحكام في الاصول الاحكام ! له ‏(. )٧٨٦/٢رواه يعلى وفيه عثمان متفق على ضعشه ه مجمع الزوائد » ‏(. )١٧٩/١ ٨٨ والقياس الفاسد :هو الذي لا يعتمد على دليل . أو وجد من الأدلة ما يعارضه. ولكن صاحبه عائد فيه ، أو اعتمد فيه على الظن والتخمين } لاعلى مقاصد الشريعة العامة. الصحيح :هو الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنة ويتمشى مع اللغة. والقياس ولم يقل بناء على فرض وتخمين ، بل على استدلال من نصوص الشريعة أو مقاصدها العامة . كالرأي المقول بناء على مبدآ المصالح المرسلة . وهي التي لم يتعرض لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء 3والحقيقة آن هذا الحديث غير صحيح . فلا يصلح أصلا للاحتجاج به. ‏ - ٣الإجماع :وهو أن بعض الصحابة قد ذم العمل بالقياس أو بالاجتهاد بالرأي. وسكت بقية الصحابة عن الإنكار عليه فكان إجماعاً " من ذلك أن أبا بكر سئل عن الكلالة ( وهو من مات ولا والد له ولا ولد ) المذكورة في قوله سبحانه :ف وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت هه . فقال أبو بكر -رضي النه عنه « : -أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني . إذا قلت في كتاب انه برأيي" أي بالقياس ‏(..)١ ونقل عن عمر -رضي الله عنه -أنه قال « :إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن 6أعيتهم الأحاديث أن يحقظوها ، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ا 5وقال أيضا : « إياكم والمكايلة . 0قيل :وما المكايلة ؟ ، قال :المتقايسة ". وقال ابن عباس -رضي اته عنه « : -يذهب قراؤكم وصلحاؤ كم . ويتخذ الناسسر رؤساء جهالاً يقيسون الأمور برأيهم إ. وروى عبد اله بن عمرو -رضي النه عنه -عن النبي ينة أنه قال « :إن النه تعالى لا يقبض العلم انتزاع يتتزعه من الناس . ولكن يقبض العلم بقبض العلماء . فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»(.)٢‏ قالوا : والفتوى بالرأي فتوى بغير علم. ( ) ١أخرجه قاسم بن محمد وهو منقطع « 0نصب الراية )٦٤ /٤( » ‎ب وه تلخيص البير! ‎ (. )١٩٥ /٤ ( ) ٢رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماحه عن ابن عمرو. ‎ ٨٩ وروى عن ابن مسعود مثل تلك الآثار (" . فهذه الآثار عن كبار الصحابة في إنكار القياس والعمل به . ولم يعارضهم أحد فيها ، فكان إجماعاً من الصحابة على أن العمل بالقياس منهي عنه. وأجيب عنها بأن هذه الروايات معارضة بآثار أخرى عن هؤلاء الصحابة بالذات. مقتضاها أنهم عملوا بالقياس ومدحوا العمل به . كما سيعلم في أدلة المهور. وحينئذ لا بد من التوفيق والحمع بين المتعارضين . وذلك بحمل الذم على القياس الفاسد الذي لم تتوفر فيه شرائط الصحة كالقياس المخالف للنص أو الصادر عمن ليس أهلا للاجتهاد والنظر . أو المستعمل فيما لا يجري فيه القياس كتفسير القرآن الكريم . ويحمل المدح على القياس الصحيح المستكمل لشروط الاعتبار والصحة. وذلك جمعا بين النقلين المتعارضين . إذا ثبتت صحة كل منهما ‏(. '٢ ‏ - ٤المعقول :وهو أن القياس يؤدي إلى التنازع والاختلاف بين المجتهدين . كما هو الثابت بالاستقراء لجزئيات الاجتهاد . ولأن القياس ينبتي على أمارات ومقدمات . والظنون مثار اختلاف الانهام والأنظار ‏ ٠وحينئذ فيكون القياس ممنوعا. لأن الته ولا تنازعوا فَفَشَلوا وتذهب ريحكُم ;ب)٣(.‏. سبحانه نهى عن التنازع بقوله : والجواب عن هذا من وجهين . أحدهما :جواب إلزامي ، والثاني :هدم تفصيلي. الوجه الآول :أن هذا الدليل بعينه يجري في كل دليل يوجب الظن كخبر الواحد والدليل الفلسفي أو العقلي، فيلزم منه أن يكون العمل بخبر الواحد أو الدليل العقلي منهيا عنه 5وهذا لا يقول به أحد ، والمانعون للقياس هم أنفسهم يقبلون خبر الواحد. الوجه الثاني :إن التتازع الذي تنهى عنه الشريعة :هو ما كان في العقائد وأصول الدين أو في الأمور العامة كسياسة الدولة وشئون الحرب ‘ بقرينة قوله سبحانه : وما ‏( ٧٨٦. ٨٠0 /٢وما بعدها ) } ‏ ١ملخص إبطال القياس ‏ِ ٤ء ‏( « ) ١الإحكام « لابن حزم وما بعدها) بعدها ) . و١‏ إعلام الموقعين ى ‏(. ) ٦٠ - ٥٣ /١وه روضة ة الناظر »( ‏٠٥ /٢ مجمع الزوائد ى ‏ - ١٧٩‏۔) ٠٨١وه تلخيص البير » ‏(. )١٩٥ /٤ ‏( (٢راج ه «,الوافقات » للشاطبي ‏( ٤٢١/٣وما بعدها ) } وه إعلام الموقعين ! ‏( ٦٦ /١وما ‏{( ١٣ /٢وما بعدها ). بعدها ). وه اصول السرخسي ‏ (٣١سورة الانفال ا.لآية :‏.٤٦ فتفشلوا وتذهب ريحكم » أي قوتكم . وقوله تعالى « :ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا » ، فهذا التحذير لما يترتب عليه من خطورة & وهو التنازع في أصل العقائد. أو فيما يتصل بكيان الأمة أمام عدوها ، أما التنازع في الاحكام الشرعية العملية الجزئية فلا مانع من حصوله ، إذ لا يترتب عليه مفسدة 5بل قد يكون رحمة وتوسعة من الله على عباده 3ولذا جاء في الأثر « :اختلاف أمتي رحمة » (). ومن الادلة العقلية التي استندوا إليها :أن القياس نوع من الظن ، والظن ممنوع عقلا { لأنه يحتمل الخطأ والخطأ محظور ، وكل محظور يوجب العقل التحرز عنه. فالقياس لا يجوز عقلا. ورد هذا الكلام بأن الظن الممنوع عقلا هو الذي لا يغلب جانب الصواب فيه بأن يكون غير صواب أصلا { أو الصواب فيه مرجوح ، أما الظن الذي يترجح فيه جانب الصواب فليس محظورا . بل يترجح العمل بموجبه بمقتضى العقل © ولا يشترط دائما أن نتيقن من المنافع وإلا لتعطل كثير من المصالح ، فالزراعة والتجارة والصناعة كلها مظنونة الربح © وليست يقينية الإنتاج. واستدلوا أيضا بأنه لاحاجة إلى القياس ، لأن نصوص الشرع في الكتاب والسنة كافية } فقد نص على الواجب والحرام والمندوب والمكروه ، وما لم ينص عليه فهو مباح 6لان الاصل في الأشياء الإباحة 5لقوله تعالى « :هو الذي خلق لكم ما في الأرض ميتا » (" . وحينئذ فلا حاجة للقياس ں لان له سبحانه نص على حكم جميع الامور 0والقياس يثبت فيما لم ينص عليه. ورد هذا الكلام أيضا :بأن التمسك بمقتضى الإباحة الاصلية . إنما يصح إذا لم يتأت الظن الراجح بوجوب أو حرمة ، والظن الراجح بهما يتأتى بالقياس ، ووجود ‏( (١قال السيوطي في ه الجامع الصغير إ :ذكره نصر المقدسي في ه الحجة ' 0والبيهقي في «الرسالة ا لاشعرية _{ بغير سند ، وأورده الحلبي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم. ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا } وقال الشيخ محمد ابن السيد درويش الشهير بالحوت البيروتي ) :زعم كثير من العلماء آنه لا اصل له ا . ذكره كثير من أمل الفقه بدون سند كإمام الحرمورن والحليمي ى وأسنده في الفردوس عن ابن عباس مرفوعا بلفظ [ :اختلاف اصحابي لكم رحمة ا. ( )٢سورة البقرة . الآية. ٢٩ : ‎ ٩١ الظن كما عرفنا لا يقدح في حجية القياس . لأن الأحكام العملية يقبل فيها الدليل الظني كخبر الآحاد . وهم بذلك مسلمون. دليل النظام على إنكار القياس : استدل النظام على آنه يستحيل التعبد بالقياس عقلا بأن العقل يوجب إعطاء المنماثلات حكما واحدا . والمختلفات أحكاما مختلفة . ولكن الشارع قد فرق بين التماثلات في الاحكام . وجمع بين المختلفات وشرع أحكاما لا مجال للعقل فيها. وذلك كله ينافى مقتضى القياس . لأن مدار القياس على إبداء العلة وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى تماثلها في العلة . وأيضا فإن القياس يقضي يالتفريق بين اللحتلفات . وبه يتبين ألا مجال للقياس في الشرع لتناقض مضمونها . وأن القياسر مضاد للشريعة ‏()١ آما بيان منهج الشارع في المخالفة والتفريق بين المتماثلات :فهو آنه قد فرق بين الأزمنة في الشرف والفضل ‘ ففضل ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرها. وفرق الشارع أيضآ بين الصلوات في مسألة القصر في الصلاة الرباعية دون الثنائية أو الثلاثية 9مع أن الصلوات متماثلة . وكذلك أوجب قضاء الصوم على الحائض. ولم يوجب عليها قضاء الصلاة ؤ مع أن كلا منهما عبادة. وأما بيان منهج الشارع في الجمع والاتحاد بين المتخالفات :فهو أنه جعل التراب في التيمم موجبآ للطهارة للصلاة كالماء تماما عند عدم الماء أو المرض ، مع أن الماء ينظف الأعضاء والتراب يلوثها. وأما أن الشارع شرع أحكاما لا مجال للعقل فيها " فهو أنه أباح النظر إلى الأمة الحسناء . وحرمه وألزمنا بغض النظر بالنسبة للحرة الشوهاء أو العجوز القبيحة المنظر. مع أن النفس تميل إلى الآولى وتنفر من الثانية ، وأوجب المشرع قطع اليد في سرقة القليل . ولم يوجبه في غصب الكثير 3وأوجب الجلد على من قذف غيره بالزنى 3ولم يوجبه على من قذف غيره بالكفر ، مع أن الكفر أشد وأعظم & وشرط في شهادة الزنى أربعة شهود عدول ، مع أنه اكتفى في الشهادة على القتل باثنين فقط، مع كون القتل أغلظ من الزنى ث وغيرها مما ذكر من فروع الفقه. ‏( )١ه القياس ! لابن تيمية وابن القيم ‏(. )٥٤وه إعلام الموقعين ! ‏(. )٥٢/٢وه شرح ‏(. ) ٢٥ /٣وه الإابهاج » ‏( )٣ /٢وما بعدها © وه شرح العضد على مختصر الإسنوي! المنتهى ث. )٢٤٩/٢( ‎ ٩٢ هذا الدليل بأن القياس إنما يجب العمل به عند معرفة العلة الجامعة بين ويرد الأصل والفرع © مع عدم وجود المعارض لثبوت الحكم في الفرع & وعندئذ يصير الأصل والفرع متماثلين من هذه الناحية ويعطى لهما حكم واحد ، والقياس دائما شأنه كذلك ں فلا يفرق بين المتماثلات بل يجمع بينهما (('. أما عند عدم وجود العلة الجامعة بين الاصل والفرع آو وجود المعارض © فإن الأصل والفرع يكونان متخالفين من هذه الجهة . ويعطى لكل منهما حكم يناسبه. حتى ولو كانا متماثلين في الظاهر 5وامتناع القياس في صور معدودة لا يفضي إلى امتناعه من أصله. وفي الجملة :إن القياس يجمع بين المتماثلات بحسب الواقع {© وإن كانت متخالفة باعتبار الظاهر } ويفرق بين المختلفات بحسب الواقع ، وإن كانت متمائلة باعتبار الظاهر. والشارع اعتبر هذا المبدأ في كل ما شرع . وأما ما أورده النظام من الصور فهو نادر. والنادر لا يحكم به على الكثير الغالب ، وإن التفريق بين المتمائلين يجوز أن يحصل لعدم وجود العلة الجامعة بينهما أو لوجود معارض . وكذلك الجمع بين المختلفين يجوز آن يحصل لاشتراكهما في معنى جامع بينهما. والخلاصة :أن كلام النظام إما مبني على مراعاة الظاهر في التماثل أو الاختلاف. أو على حالات نادرة 5أو لعدم وجود العلة الجامعة بين أمرين ، مع أنهما متماثلان في الحكم . فليس كل متمائلين يكونان كذلك من كل وجه ، بل يجوز التفرقة بينهما في وجه من الوجوه مثلا " وليس الجمع بين المختلفين واقعا " فإن الطهارة في التراب مثلا حكمية . وليست حسية. :إلى هنا انتهى عرض أدلة المنكرين للقياس ، ومنها يظهر أنها راجعة إلى مراعاة مبدً فإنهم يقصرون بيان النصوص على العبارة آخر :ألا وهو التمسك بظاهر النصوص ولا يتجاوزونها إلى غيرها 0أما الجمهور فإنهم أخذوا بمبدأ تعليل وحدها النصوصر ‏( )٢ث ووسعوا معتى دلالالتها فقالوا :إن الدلالة على الأحكام تكون في الشرع الإسلامي 1لابن القيم ()٥٦( ‎وما بعدها6 ‎ ( (١انظر المراجع السابقة ) :القياس {. )٢٥/٣(٤ و«الإحكام " للآمدي ()٦٩/٣۔ وه شرح الإسنوي‎ {( (١٤٤ /٢وما بعدها‎. ؤ) (٢٩٣/٢(4وما بعدها ١ } ‎أصول السرخسي‎ ( « )٢فواتح الر حموت ٩٣ بألفاظ النصوص . وبالدلائل العامة التي تبينها مقاصد الشريعة في جملة نصوصها وعامة أحوالها " فنص آية « :إنما الخمر ه يدل على تحريم الخمر بالعبارة } وفيه دلائل تشير إلى أن كل ما فيه ضرر غالب يكون حراما " بدليل آية :قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما . 4وحينئذ يكون القياس في الحقيقة إعمالا للنص وليس خروجا عن النص كما يدعي منكروه { فالخلاف راجع إذن إلى مسألة تعليلها. وعدم تعليل اللصوص وقد أحسن الشهرستاني في رده على داود الاصفهاني الذي أنكر القياس قائلا :إن أول من قاس إبليس ‏ ٠وعبارته هي :‏ ٠لقد ظن أن القياس أمر خارج عن مضمون الكتا ب والسنة ©.ولم يدر أنه طلب حكم ‏ ١لشرع من منا هج ‏ ١لشرع . ولم تتضبط قط شريعة من الشرائع إلا باقتران الاجتهاد بها . لأن من ضرورة الانتشار في العالم الحكم بأن الاجتهاد معتبر 0وقد رأينا الصحابة -رصي الله عنهم -كيف اجتهدوا ‏ ٥وكم قاسوا خصوصا في مسائل المواريث كتوريث الإخوة مع الجد ، وكيفية توريث الكلالة . . وذلك مما لا يخفى على المتدبر لأحوالهم ( قال الشيخ محمد أبو زهرة :وفي الحق أن تفاة القياس قد أخطأوا إذ تركوا تعليل النصوص ۔ فقد أداهم إهمالهم إلى أن قرروا أحكاما تنفيها بدائه العقول . فقد قرروا لعماب النص عليه ‏ ٠وأن لآدمي نجس للنص عليه ‏ ٠وبول الخنزير طاهر لعدم أن بول وقعوا النص 6ولما إلى قليل من الفهم لفقهوا 6وبوله طاهر 6ولو اتجهوا الكلب نس في مناقضة البدهيات على ذلك النحو ‏<.. '٢ وسيتضح هذا وضوحا ظا هراً عند سرد أدلة الجمهور. 3 أدلة مثبتىي القياس استدل الجمهور على حجية القياس بأدلة نقلية وعقلية : أما دليلهم على أن القياس جائز عقلا لا واجب فهو :أنه لا يترتب على افتراض التعبد به محال ، وكل ما كان كذلك كان جائز عقلا } فلو قال الشارع :لا يوجب اضطراب الرأي وا لفهم 6فيحوز يقضي القا ضي وهو غضبان ث لان الضب أن يقاس على الغضب ما كان في معناه كالجوع والعطش والإعياء المفرط `. ( )١ه الملل والنحل ا. )٢“٦/١( ‎ (. )٢١٧ ( ٤ )٢أصول الفقه » لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة‎ ٩ وأما أدلتهم التفصيلية على الوجوب الشرعي فتتلخص في أربعة () : فاعتبروا يا أولي الأبصار به فانه سبحانه في سورة ‏ - ١الكتاب :قال تعالى : الحشر قص علينا ما حل ببني النضير جزاء كفرهم وكيدهم لرسول اته والمؤمنين. كما هو الذي أخرج الذين كفروا . ...٭ الآية . ثم أعقب هذا بقوله يشير إليه أول الآية : :خ فاعتبروا مه أي تأملوا فيما نزل بهؤلاء من العقاب & وسبب العقاب. واحذروا آن تفعلوا مثل فعلهم 3فتعاقبوا بمثل عقوبتهم ، فما جرى على المثيل . يجري على مثيله. مما يدل على أن المسببات تابعة لأسبابها . حيثما وجدت الأسباب ترتبت عليها مسبباتها . والقياس بهذا المعنى ، فهو ترتيب المسبب على سببه 6أينما وجد السبب. وبعبارة أخرى . هي أن انته سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتبار . ومعنى الاعتبار هو العبور والمجاوزة والانتقال من الشيء إلى غيره . والقياس أيضا مجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأمورا به } والمأمور به يجب العمل به . لأن كلا من الاعتبار والقياس يشتركان في معنى العبور -أي المرور -والمحاوزة " فيقال :جزت على كذا -آي عبرت عليه & -وعبر الرؤيا . جاوزها إلى ما يلازمها. فاعتبروا ه الاتعاظ ۔ وتد اعترض على هذا الاستدلال بأن المراد بالاعتبار في وليس القياس . لأن الأول متبادر إلى الفهم عند إطلاق الفهم . ولأنه مرتب على قوله سبحانه } :هو الذي أخرج الذين كفروا مأنهل الكتاب من ديارهم لأزل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهُم الل من حيث لم يختسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعُنْبروا يا أوؤلي الأبصنار ه ‏(، ٢فليس المراد من قوله « :فاعتبروا مه القياس الشرعي ب إذ إنه لا يناسب صدر الآية 0لأن معتى الآية يصبح حينئذ :يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 5فقيسوا مثلا الذرة على البر في تحريم الزيادة الربوية. وفي هذا غاية الركاكة فيصان كلام الباري عنه. ٠ (٥ ٤ ‏(/٢ التنقيح ا التوضيح شرح 6 ( ٩٩٥و ‏(/٢ " الأسرار كشف ) مهلا ‏) ( ١راجع ‏( )٧٦/٣وما بعدها. وما بعدها . وه الإحكام » للآمدي أصول السرخسى ! ‏(٩ /٢ وه ‏». )٣١٢/٢(٤وه مرآة الاصول ‏ ) ٤٧٨ / ) ٫۔ وه٥‏ شرح الاسنوي « وه فواتح الرحموت ‏(. )١٨ - 7 ٢ /٣و« إرشاد الفحول » ‏( )١٧٦وما بعدها { وه محاضرات الزفزاف ث ‏()١٦٢١ . وما بعدها ( )٢سورة الحشر . الآية. ٢ : ‎ ٩٥ قال ابن حزم في كتابه « إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل " :فأما قوله تعالى :ث فاعتبروا ه فلم يفهم أحد قط أن معنى ( اعتبروا ) :قيسوا . والآية جاءت بعقب قوله } :ب يخربون بيوتهم “ه فلو كان معناه ( :قيسوا )لكان أمرا لنا بأن نخرب بيوتنا كما خربوا بيوتهم إلخ. .. وقال في الاحكام « :وما علم أحد قط في اللغة التى نزل بها القرآن أن الاعتبار هو القياس ، وإنما أمرنا النه تعالى أن نتفكر في عظيم قدرته في خلق السموات والارض ں وما حل بالعصاة. ..‏.٤ الاتعاظ فقط . وإنما وأجيب عن هذا الاعتراض بأن المراد من ( اعتبروا ) ليس مطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي جزا من جزئياته وفرداً من أفراده . وهذا المعنى يناسب صدر الآية ولا ركاكة فيه . إذ يكون معنى الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين . فنقيسوا الأمور بأشباهها يا أولي الأبصار . فالمقصود من الآية إذن هو تقرير سنة عامة من سنن انته في خلقه وهي أن كل ما جرى على النظير يجري على نظيره. وأما ركاكة التعبير التي لاحظناها في توجيه الاعتراض فمنشؤها الإتيان بفرد من أفراد الاعتبار وهو القياس بخصوصه ں وهو لا يتأتى عند تقدير الكلام بالمعنى الأعم أو المطلق للاعتبار . فإن من سئل عن مسألة فأجاب بما لا يتناولها فإن جوابه يكون باطلا. أما لو أجاب بما يتناولها ويتناول غيرها فإن جوابه يكون حسناً ويؤكد دلالة هذه الآية على حجية القياس آيات كثيرة تقرن الحكم بعلته . مما يثبت أن أحكام الشارع معللة بالمصالح 0مرتبطة بالأسباب . مثل قوله سبحانه في بيان حكمة القصاص :ولكم في القصاص حياة ‏، ٩وقوله في الحيض :ل قل هو أذى فاعتزلوا النساء فاىلمحيض { 44وقوله في إباحة التيمم 7ما يريد انته ليجعل عليكم من حرج » . وقوله في تحريم الخمر والميسر :ه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر النه وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ‏. ٩ كل هذا ونحوه من تعليل النصوص والأحكام ، يدل على أن الحكم يوجد مع سببه. وهو معنى القياس حيث لا يوجد نص ، فيجب أن نقيس ۔ وإلا كانت الآوامر كلها تعبدية 3وهذا غير ثابت. ‏ - ٢السنة :وهو أنه قد ورد ما يدل على ثبوت العمل بالقياس حتى وصلت ٩٦ الآثار في الاقيسة إلى حد التواتر المعنوي ، منها أن النبي ية بعث معاذ وأبا موسى إلى اليمن قاضيين ، كل واحد منهما في ناحية ‏( 6 )١نقال لهما « :بم تقضيان ؟٥،‏ فقالا : إذا لم نيد الحكم في السنة نقيس الأمر بالأمر ث فما كان أقرب إلى الحق عملنا به ء فقال -عليه الصلاة والسلام « : -أصبتما ' } وهذا حديث يدل على أن الرسول يَتية أقر العمل بالقياس فيجب العمل به. وكذا روى أن الرسول -عليه الصلاة والسلام -قال لمعاذ :ه ما تصنع إن عرض عليك قضاء ؟ ! . قال :أقضي ما في كتاب الله 0قال « :فإن لم تحير في كتاب الله ؟ " © لم يكن في سنة رسول الله؟ « قال :أجتهد راي ين ‏ ٠قال ) :فإن الله قال :فيسنة رسول وفق رسول « :الحمد لله الذي 6وقال صدر معاذ على الله يتب رسول 6فضرب لا آلوا رسول الله لما يرضي رسول الله » (؟ & فهذا يدل على إقرار الرسول العمل بالرأي " والقياس من الرأي. وثبت أيضا أن الرسول يلة قاس في كشير من الامور ، منها « :أن رجلا من خثعم جاء إلى الرسول ينة فقال :إن أبي أدركه الإسلام 0وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب ‏ ١لرحل ى وا لحج مكتوب عليه. أناحج عنه ؟ قال :أنت أكبر ولده؟ قال: أكانيجزئ نعم ، قال :أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه. تال :نعم . قال :فاحجج عنه ‏»(. )٢وفي رواية قال :فدين الله أحق ذلك عنه؟ ‏( )١قال ابن سعد في « طبقاته » ‏( : )١٤٠٣ /٣كان رسول الله يت قد قسم اليمن على خمسة رجال :خالد بن سعيد على صنعاء. والمهاجر بن ابي أمية على كندة ©.وزياد بن لبيد على حضرموت & ومعاذ بن جبل على الحنك وابي موسى الأاشعري على زبيد وعدن الساحل. . ( (٢راجع الحديث في ه التلخيص الحبير، )١٨٢ /٤( » ‎وه جامع الاصول. )٥٥١ /١٠( ! ‎ الفوائد!‎ وستن ابي داود. )٢٧٢ /٢( » ‎وه نصب الراية 4 )٦٣ /٤( » ‎وه جمع ( )٦٥ /١وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطبراني والدارمي والبيهقي. ‎ وهو حديث مرسل إلى الني متن ۔ قال الدارقطني 9 :والمرسل أصح ؤ. ٤وقال البخاري قي‎ مرسل إلا أن عدم اتصال إسناده لا يمنع صحته . لأنه مروي عن‎ ,تاريخه الكبير »: أصحاب معاذ & وهم كلهم ثقات ا 0وقال الشوكاني في ٥ ‎إرشاد الفحول { )٢٢٧( ! ‎وهو‎ مشهور له طرق متعددة ينتهيض مجموعها للحجة ، كما أوضحنا ذلك في مجموع‎ 7 ‏( )٣أخرجه الشيخان والنسائي عن ابن عباس ، وفيه روايات متعددة منها :أن السائل رجل ۔ الفوائد ‏(.)٥٠٦ /١ ومنها أن السائل امرأة ، قال الصنعاني 1 :ويجوز تعدد القضية - ‏»)( ) ٨١ /٢ء وه نصب الراية ‏ )١٥٤ /٣( ٤وما بعدها وه سبل السلام ٩٧ بالقضاء . وفي رواية أخرى :أن السائل امرأة من خثعم والجواب واحد . فالرسول قاس هنا دين اته على دين العباد في وجوب القضاء. نقال عظيما . قبلت وأنا صائم. ألله أمرا اليوم يا رسول أن عمر تال « :صنعت وروي له رسول انته بلة :أرأيت لو تمضمضت باء وأنت صائم ؟ فقال :لا بأس بذلك ، فقال رسول انه ينة :نفيم(٧؟‏ ! أي في أي أمر هذا الأسف ، فالرسول قاس القبلة التي هي مقدمة الوقاع على المضمضة التي هي مقدمة الشرب في أن كلا منهما وسيلة إلى . . فلا يفسدان الصوم المقصود . وهذا يدل على أن المساواة بين الشيتين تصلح دليلا لإثبات حكم الأصل للفرع. وهناك حوادث كثيرة في هذا المعنى أفاض الآمدي في ذكرها. وقد اعترض على قصة معاذ وأبي موسى بأن تصويب لنبي -.عليه السلام - فيكون دم عليكم نعمتي ه لكم دينكم و عممت :نهذ اليوم أأكملت قبل نزول آبة . أما بعل إكمال غير وافية بجميع ‏ ١لاك فى ذلك الزمان لكون النصوص ححة الدين والتنصيص على الأحكام فلا يكون القياس حجة { لعدم الحاجة إليه . لأن شرط عنه :أن الآية تدل على إكمال أصول الدين فقط لا فروعه ، لأن الواقع والجواب أن النصوص لم تتناول جميع فروع الشريعة لعدم تناهيها ، فتكون الحاجة ماسة إلى القياس لإثبات أحكام تلك الفروع. يشعر بأن القياس ححهة مطلقا دو النبي لمعاذ وأبي موسى وأيضا فإن تصويب تخصيص بوقت دون وقت . فادعاء التخصيص ر تحكم ولا دليل عليه. لأن الآ صل. التخصيص . وأيضا فان إكمال الدين يكون بواسطة . وتلك الواسطة هي القياس. بأنه من المراسيل . لأن الذين رووه عن معاد معاذ ملى حديث واعترض مجهولون. وقد أبرز هذا الاعتراض ابن حزم في كتابيه « :الإحكام ا وإبطال القياس الأخذ به والاستحسان ا! ‏ ٥واجيب عنه بأن جهالة الرواة عن معاذ لا يمنع صحة لسببين : ‏( )١أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عمر -رضي اته عنه -ونصه في آخره :ه قلت :لا ١د)»٤۔٠‏ ٤ائ ١ا/لفو (مع ‏( © )١٥٨/٢وه ج :فمه ! 0‏ ٤سبل السلام ى ل ا.قس بهبأ ‏.)١٩٦١,/٧(6 وه جامع الاصول ٩٨ اولا :أن هذا الحديث قد اشتهر وتلقته الأمة بالقبول ث وما كان كذلك لا يقدح فيه كونه مرسلا ، بل إن جهالة الرواة عن معاذ لا تضر { لأن القرائن دلت على أنهم عدول © فنهم خلصاء معاذ وشهرتهم لا تخفى على أحد. ثانيا :أن هذا الحديث وإن كان مرسلا عن شعبة ، والحارث بن عمرو مرفوعا إلى معاذ ، فإنه روي مسندا من طريق آخر بإسناد عرف كل أصحابهبه وكلهم ثقات ضابطون ( 5ثم لو سلم أن هذا الحديث غير صحيح فغيره ما تثبت به الحجة على المراد قد صح. الخثعمي بأن الحكم الثابت بموجبه ليس بطريق القياس ئ على حدبث واعترض وإنما بالنص على قضاء الدين في قوله تعالى :من بعد وصية يوصي بها أودين»(.)٢‏ واجيب عنه بأنه افتراض بعيد ، فلو لم يكن إثبات الحكم بطريق القياس على دين ‏ ١لآدمي لما كان ا لتعرض لذكره مفيدا ى وإنما يقتصر في الجواب على قوله :‏ ١نعم ‏ ٢آي واعترض على حديث عمر في القبلة بأن الحكم :ثابت فيه من قبل الرسول المعصوم )( 4فليس صاحب الرسالة الذي يقول سبحانه عنه } :إن هموو إلأ ووحي يوحى الحكم ثابتا للقياس. واجيب عنه بأن فعل الرسول تلة حجة في حقنا ، ونحن مطالبون بالتأسي به ، ولا يتحقق التألسي إلا بالقياس على قعله © وهذا هو معنى القياس. -الإجماع :إن الصحابة قد تكرر منهم القول بالقياس ، والعمل به من غير إنكار من أحد ، فكان فعلهم إجماعاً منهم على أن القياس حجة يجب العمل به } ومن أمثلته ما ياتي : أن أبا بكر -رضي الله عنه -سئل عن الكلالة 0فقال « :آقول فيها برأي ث قإن يكن صوابا فمن النه ث وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ! الكلالة :ما عدا الوالد والولد. ‏( )١رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم } إلا أن البخاري قال عنه :لا يصح آي مستندا مرسل ، وقال الترمذي :ليس إسناده بمتصل ء وانتصر بعضهم. لصحته . وقد سبق تخريجه. ‏( )٢سررة التساء ۔ الآية :‏. ١١ ( )٣سورة النجم . الآية. ٤ : ‎ ٩٩ والرأى هو القياس :لأن الكلالة معناها الحاشية في الطريق } فجعل ما عدا الوالد خلافة أبي بكر على تقديم الرسول له في والولد مثل هذه الحاشية ‏ ٠وناس الصحابة إمامة الصلاة 5وبينوا أساس القياس بقولهم « :رضيه رسول النه لديننا آفلا نرضاه لدنيانا ؟ ا. . على البصرة حينما ولاه الأشعري إلى أبي موسى النه عنه -كتب وأن عمر -رضي يقول فيه :اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك (. وقتال عثمان لعمر في مسألة الجد مع الاخوة « :إن اتبعت رأيك وهو حجب الإخوة بالجد فسديد { وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي !. أن ‏ ١لأولاد علي -كرم النه وجهه » : -اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات وقال ‏(. )٥٩/١وه ملخص إبطال القياس والرأي 6‏( )٦صحة ‏( )١أنكر ابن حزم في كتابه ه المحلى هذه الرسالة فقال :ه لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه . وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط منه . أو من هو مثله في السقوط . فكيف وفي هذه الرسالة نفسها آشياء خالفوا فيها عمر منها قوله فيها « :والسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد " أو ظنينآ في ولاء أو نسب & وهم لا يقولون بهذا 0يعني :جميع الحاضرين من أصحاب القياس من المذاهب الأربعة لا يعترفون بهذا الرأي من عمر . فكيف يحتجون بكلامه في القياس ولا يعملون بما بقي من كلامه إلخ ! ونحن نرى أن هذا الكتاب صحيح على عكس ما يدعيه ابن حزم والمستشرقون ، لأن كتب الأدب والفقه تضافرت على روايته . حتى وإن كان في مسنده بهذه الرواية بعض الطعون الحديثة } فإن هناك روايات أخرى يقوي بعضها بعضا . لا سيما وقد صح بعضها ، فقد رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن أبي المليح الهذلي 0وروى بعضه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأخرجه الدارقطني من طريق أحمد عن سعيد ابن آبي بردة ‏٨ ورواه البيهقي في ه المعرفة " عن أبي العوام المصري ، ونقله ابن الجوزي في « سيرة عمر بن الخطاب ! { واعتمد ابن القيم في ه إعلام الموقعين ‏"، )٨٥ /١(.وانظر :ه نصب الراية لاحاديث الهداية » ‏( & )٨١ - ٦٣ /٤قال الأستاذ أحمد شاكر معلقا على رواية الدارقطنى من طريق أحمد بن حنبل « :وخير الأسانيد فيما نرى إسناد سفيان بن عيينة عن إدريس. وهو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الاودي وهو ثقة . أن سعيد بن أبي بردة بن أ, موسى الاشعمري أراه الكتاب ى وقرأه لديه } وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد الصحيح إں لم تكن أقوى منه . فالقراءة من الكتاب أوثق من التلقي عن طريق الحفظ !. ١. . لا يبعن . وقد رأيت الآن " . وقال آيضاً « :ويعرف الحق بالمقايسة عند دوي الالباب" وقاس ابن عباس -رضي النه عنهما -الجد على ابن الابن في حجب الإخوة . وقال « :آلا يتقي اته زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا . ولا يجعل أب الاب أبا يعني مع أنهما نظيران في الادلاء للميت بواسطة. فهذه الوقائع ونحوها الصادرة عن أكابر الصحابة التي لا ينكرها إلا معاند . مشعرة بأن القياس حجة والعمل به واجب. واعترض على هذا الدليل بأنه تمسك بإجماع سكوتي . والإجماع السكوتي محل نزاع بين العلماء من حيث الاحتجاج به { فلا يصلح حجة عند المنكرين له و يجا ب عنه بأن الاختلاف في هذاا إجماع هو حيث لا تتوم دلالة على أن السكوت يعتبر رضا . وقد تحققت الدلالة هنا. إذ تكرر العمل بالقياس في أوقات مختلفة . ومع أشخاص مختلفين . ومتى تكرر العمل دل على انتفاء الاحتمالات على أن السكوتليس للرضا. واعترض على هذا الاجماع بأنه غير ثابت أصلا . فقد أنكر الصحابة الممل بالقياس وذموا الآخذ به . كما عرفنا فى أدلة نفاة القياس ، مثل ما نقل عن أبي بكر أنه قال « :أي سماء تظلنى وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب انه برأيي ا ونقل نحوه عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهم . وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن الذين نقل عنهم إنكار الرأي هم الذين نقل عنهم القول به ، فلا بد من التوفيق بين النقلين. فيحمل ما نقل عنهم من أدلة الجمهور على القياس الصحيح ، ويحمل النقل المعارض على القياس الفاسد توفيقا بين النقلين وجمعا بين الروايتين. ‏ - ٤المعقول :وذلك من ثلاثة آوجه : أو لا :أن أحكام الشارع معللة معقولة المعنى . ولها مقاصد فاته سبحانه لم يشرع ۔ حكما إلا لمصلحة ، ومصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأخكام. فإذا غلب على ظن المجتهد أن حكم الأصل معلل بعلة وتحققت المقاصد والعلل في غير موضع النص أي فايلفرع ، فإنه يثبت الحكم المقرر في النص فيما لا نص فيه في أغلب الظن عند المجتهد. والعمل بالظن أمر واجب ‏( )١ل.أن من الحكمة ( )١ه شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. )٢٣٨/٢( ! ‎ والعدالة آن تتساوى الوقائع في الحكم عند تساويها في المعنى . تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع 5فليس من المعقول أن يقتصر تحريم الربا -ربا البيوع -على الأصناف الستة . وهي ( :الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ) منع للاستغلال أو التلاعب بأثمان الأشياء وأقوات الناس . والعلة هي الطعم آو الإقتيات والادخار أو النقدية أو المالية والكيل أو الوزن ث كما ذهب إلى كل ذلك فريق من الفقهاء . فهذه العلة متحققة في الذرة والأرز والفول مثلا " فكان لا بد من تحريم الربا فى هذه الاشياء . كما أن النقدية والمالية تتحققان فى الأوراق النقدية كالذهب والفضة . سواء سواء. ثانيا :أن الشافعي الذي يعتبر أول من تكلم في القياس ضابطا لقواعده مبينا أسسه. قرر أن كل ما يكون من أحداث ونوازل ۔ فللإسلام فيه حكم . لآن الشريعة عامة تعم الاحداث حميعاً بالحكم عليها بكونها خيرا أو شرا. محظورة أو مباحة . وحيننذ لا بد سن آن يكون الشارع قد نبه إلى حكم الحادثة إما بنص أو بإشارة . أو بدلالة تدل على اخكم } ومعرفة الحكم بطريق الدلالة يكون بالاجتهاد والاستنباط وإلحاق الأشباه بآشباهها. نم إن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع وإن نصوص القرآن والسنة محدودة متناهية بانتهاء الوحي . وحوادث الناس وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية . والمتناهمي لا يحيط بغير المتناهي إلا إذا فهمت العلل التي لأجلها شرعت الأحكام المنصوصة. 71 وبالجملة نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد ، ونعلم قطعا أيضا أنه لم يرد في كل حادثة نص ۔ ولا يتصور ذلك أيضا والنصوص إذا كانت متناهية 3وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى ۔ علم قطعا أن ‏(. )١ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد وبهذا الطريق تكون الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان . وافية بحاجات الناس ومصالحهم إلى الأبد . فإنكار القياس في الشريعة رمي لها بالجمود ‏( ) ١ه ‏ ١ملل وا لنحل 6ه(.)١٩٩٩/١‏ وطعن عليها بعدم وفائها بحاجات الناس ‏( 3 )١وذلك يتنافى مع جوهر الشرع وروحه العامة . وينا تقض المقصود من بعثة الرسل -عليهم السلام. - ا ثالث :أن الفطرة السليمة وبداهة العقول تقتضي العمل بالقياس . فمن منع من فعل لأن فه أكلا لأموال الناس بالباطل ، أو لأن فيه ظلما لغيره واعتداء على حق ‏ ١لآخرين 3فإنه يقيس على هذا الفعل كل أمر فيه عدوان أو ظلم 3والناس في كل زمن بالإعدام على شخص لإخلاله بأمن الدولة مثلاً يجري على أي شخص آخر يرتكب منل هذه الجريمة ِ والخلاصة :أن سبب الخلاف في حجية القياس راجع إلى مدا تعليل النصوص كما أوضحنا سابقا . فالجمهور الذين أثبتوا القياس قرروا أن ‏ ١لأحكام معللة معقولة المعنى . والعلة باعنة على نقل الحكم من الأصل إلى الفرع ، ونفاة القياس من الظاهرية الحكم إلى ما وراء غير معللة تعللا من شأنه تعدية قرروا أن النصوص وغيرهم ‏(. )٢ النص الترجيح : أن المرء إذا تجرد من الميل لأحد المذهبين ونظر في القرآن الكريم . وتتبع أعمال الرسول ينة والصحابة من بعده 5وجد أدلة كثيرة على استعمال القياس ‏(. '٨مما يؤدي إلى ضرورة القول بحجيته فيما لم يرد فيه نص أو إجماع. و و و ‌ فمن الآيات القرآنية قوله تعالى :ولقد جاء آل فرعون النذر ‏ ٤9كذبوا بآياتنا كنه فأخذناهم أخذ عزيز مُقندر (؟ أكُفَاركُمْ خَيْر مأنولائكم أم لكم براءة في الزير ("ج>؛ه()٠‏. فهذا إنذار من انته سبحانه إلى كفار قريش بإنزال العذاب عليهم. كما عذب آز فرعون ا لتماثلهم في السبب وهو تكذيب الرسل ، وفي هذا تعدية للحكم الذي كاز لقوم فرعون إلى من جاء بعدهم. ( « )١آصول الفقه » للأستاذ الشيخ زكي الدين شعبان. )٦٦( ‎ »(. )١٠٢١٣/وه التوضيح‎ ( )٢راجع ه الموافقات. )٢٣٠/٤( » ‎وه كشف الأسرار‎ (. )٦٤/٢وه شرح العضد لمختصر المنتهى. )٢٣٨/٢( » ‎ ( « )٣إعلام الموقعين )١٣٠ /١( " ‎وما بعدها } وه محاضرات الزفزاف )١٥( ! ‎وما بعدها. ‎ ( ) ٤سورة القمر‎. وعد الله المنافقينرالمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي ومنها قوله عز وجل : حسبه. ولعنهم النه وله عذاب قي ( ):7كالذين من قبلكم كانوا أضذ منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكه كما استمتع الذين من قبلكم بخلاهي ,وخضتم ي ‏( }. ١فهذا كالذي خاضوا أوللك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولنلك هم الخاسروت وعد للمنافقين بنار جهنم . كما وعد الذين من قبلهم . لتماثلهم في السبب الداعي إلى دخول جهنم . وهو الأعمال السيئة التي ذكرها الحق تعالى بقوله :ا فاستمتعوا بخلاقهم . ..ه الآية . ومعناه أنه قاس قوما على قوم في الحكم . لتماثلهم في العلة الداعية إله ‏()٢ وأما أعمال الرسول -عليه الصلاة والسلام -وصحابته من يعده فقد سبق بيان آمثلة منها . فلا داعي لإعادتها. شروط القياس : عرفنا أن للقياس أركاناً أربعة هي الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل . وهي تقابل في علم البيان أركان التشبيه الأربعة وهي :المشسبه به 5والمشبه . ووجه الشبه الذي يجمع بينهما . وحكم في المشبه به يعطى للمشبه ، والأصل :هو المحل ذاته الذي ورد فيه الحكم . والفرع هو :الواقعة التي يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل. والعلة هي :الأساس الذي يقوم عليه القياسر . وحكم الأصل هو :ما ورد به النص أو الإجماع . ولكل من هذه الأركان شروط : ( أ ) ما يشترط في الركن الاول ( الأصل ) : إن الأصل الذي يلحق به الفرع في القياس إما منصوص عليه أو مجمع عليه عند جمهور الفقهاء . وقد ذكر الأصوليون شروطا للأصل ، هي في الواقع شروط ( )١سورة التوبة . الآيتان. ٦٩. ٦٨ : ‎ ( )٢قال ابن عربي في رسالته في « أصول الظاهرية )٢٠( » ‎وما يعدها :وعندنا وإن لم نقل به‎ في خفي ( أي قياس خفي ) فإني أخير الحكم به لمن أراد اجتهاده إلى إثباته . خطا في ذلك‎ أو أصلب ۔ فإن الشارع أثبت حكم المجتهد وإن أخطأ وأنه مأجور { ثم قال « :والقياس‎ أو لم‎ والأركان العظليمة مثل قوله تعالى :ع عقلي ٠ ‎أترى ١ ‎لحق يبيحه في هذه ا لأمهات ينظروا في ملكوت السموات والارض ه ويحجره علينا قي مسألة فرعية ما وجدنا لها‎ ذكرا في كتاب ولا سنة ولا إجماع ى. ومن المعروف أن داود الظامري كان يرقض القياس‎ فى الشريعة ثم اضطر إليه فسماه دليلا. لحكم الأصل . ولا يوجد في الحقيقة شرط خاص بالاصل إلا شرطا واحدا . وهو ألا يكون الأصل فرعا لأصل آخر أي أن لا يكون ذلك الأصل قد ثبت حكمه بالقياس لأنه إذا كانت علة الأصلين واحدة . كان ذكر الأصل الثاني تطويلاً بلا فائدة مثل قياس السفرجل على التفاح في تحريم ربا الفضل فيهما ، والعلة هنا كون كل متهما مطعوماً. مع أن التفاح مقيس على التمر مثلاً والعلة فيهما الطعم ، والتمر هو الذي ورد النص على تحريم الربا فيه في الحديث « :الذهب بالذهب والبر بالبر والتمر بالتمر . ..إلخ". وإذا لم تكن العلة متحدة بين الأصل المنصوص عليه } والأصل الثاني الذي اتخذ أساسا " فإن القياس يكون فاسداً ، إذ لم يرد النص في الأصل الثاني . وإنما ورد فقط في الأصل الأول . وعندئذ فلا تكون علة الأصل الثاني مقبولة لتتخذ أساسا للقياس. ( ب ) ما يشترط في الركن الثاني ( حكم الاصل ) : ‏ - ١آن يكون ثابتا غير منسوخ لآنه لو لم يكن ثابتاً بأن كان قد نسخ فقد القياس ركنين من أركانه الأولى { الأول الحكم الذي نسخ . والثاني العلة التي بنتي عليها ذلك الحكم 3وذلك لأن العلة والحكم لا يفترقان فبمجرد زوال الحكم الذي ترتب على العلة يزول اعتبارها } والشيء لا يبقى بعد زوال ركنه . فالقياس لا يبقى معتبرا فلا يصح. ‏ - ٢أن يكون حكم الأصل شرعيا عمليا . فالقياس الفقهي لا يكون إلا في الأحكام العملية لأن تلك الأحكام موضوع الفقه 0فالقياس لا يجوز فيه ، وكما لايصح القياس في الاعتقادات لا يصح القياس في الأسماء لآنه لا مناسبة بين شيء من الأسماء وبين شيء من المسميات ، فلا يصح التعليل ، فإذا وضع لفظ مسمى مخصوص باعتبار معتى يوجد في غيره لا يصح إطلاق هذا اللفظ على ذلك الفير حقيقة 5فلا يطلق اسم الزنا على اللواط بأن يقال :الزنا اسم جماع يقصد به صب ماء محرم في محل مشتهى محرم ، واللواط مثله في هذا المعنى فيطلق عليه اسم الزنا واحد ويجري عليه حكم الزنا 0فيدخل تحت قوله تعالى :ظ الزانية والزاني فاجلدوا ك منهما مائة جلدة 4‏(. )١ ( )١سورة التنور . الآية. ٢ : ‎ وقال جماعة من الفقهاء بجواز إثبات الأسامي بالقياس الشرعي ، ثم ترتيب الأحكام عليها بأن يقال :سمي الخمر خمرا لأنها تخمر العقل . فيسمى سائر الأشربة المسكرة خمرا لتحقق ذلك المعنى فيه قياسا { حتى يدخل في قوله بة « :حرمت الخمر لعينها ا. فيحد الشارب بشرب القليل والكثير منها كالخمر. ويسمى السارق سارقا لأنه يأخذ المال خفية . وهذه العلة موجودة في النباش فيثبت له اسم السارق قياسا 6فيدخل تحت قوله تعالى :فة والسنارق والسُّارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله . ....به ‏( )١إلخ الآيا -ت. وعلى هذا فيثبت على اللائط ما ينبت على الزاني. -أن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع. أما ثبوت حكم الأصل بالكتاب فذلك كما إذا قلنا النبيذ كالخمر في الإسكار. فيحرم كحرمتها. فحكم الأصل وهو الخمر ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى :‏ ,٠يا أيها الذين امنوا إنما الخمر واليسر والأنصاب وا لأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبره لعلكم تفلحون ( إنما يريد الشيطان أن يوقع سينكم العداوة والبغضاء ففي الخمر والميسر ويصدم عن ذكر ا له وعن الصلاة فهل أننم تهون ( زه ‏(. '٢ أما ثبوت حكم الأصل بالسنة فذلك كما إذا قلنا الأرز كالحنطة في حرمة الربا. فحرمة الربا وهي حكم الأصل الذي هو الحنطة ثابت بالسنة } قال بنية « :الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل يداً بيد والفضل ربا !. فإن كان حكم الأصل ثابتا بالإجماع فالراجح أنه يصح القياس ۔ لأن الإجماع دليل على الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة . فيصح أن يعدى الحكم النابت به كما يصح تعدي الحكم النابت بواحد منهما ، ويمكن إدراك العلة وإن لم ينص على سند الإجماع لأن لها طرقا أخرى تستفاد منها كالمناسبة بين الحكم وبين أمر من الأمور الموجودة فاىلمحل . وذلك بالبحث في محل الحكم على معنى يناسبه ويلائم الشريعة. فإذا وجدنا معنى من المعاني المناسبة جعلناه علة الحكم مثل ثبوت الولاية للأب في التزويج بالنسبة لابنته البكر الصغيرة " فإنه حكم ثابت بالإجماع ولم يذكر الدليل الشرعي لهذا الإجماع ، ومع هذا أمكن إدراك العلة وهي الصغر بطريق المناسبة الموجودة بين الصغر وولاية التزويج ، وبناء على هذا يصح أن يقال :اللب ( )٢سورة المائدة. ‎ ( )١سورة المائدة . الآية. ٣٨ : ‎ الصغيرة يزوجها أبوها كما يزوج البكر الصغيرة بجامع الصغر في كل ۔ أما إذا كان حكم الأصل ثابتا بالقياس فلا يصح تعديته إلى محل آخر عند غالب العلماء . لأن العلة إن اتحدت في القياسين كان القياس الثاني ضائعا 5مثال ذلك إذا قيس الأرز على الحنطة في حرمة الربا بعلة الكيل والجنس ۔ ثم أريد قياس الذرة على الأرز كانذكر في العلة بين القياسينت ء وإن اختلفت الأرز ضائعا ولزم القياس على الحنطة د العلة في القياسين لم يصح القياس لانتفاء علة حكم الأصل في القرع ، فإذا قتسنا الأرز على الحنطة في حرمة الربا بعلة الكيل ثم قسنا التفاح على الأرز قي حرمة الربا أيضا . فإن العلة في التفاح الطعم عند الشافعي وفي الأرز الكيل ، فلم توجد علة الفرع في الأصل المقيس عليه 3فلا يكون هذا قياسا لأن ركن القياس العلة المنستركة بين الأصل والفرع قد زال ، والشيء لا يبقى بعد زوال ركنه. ‏ - ٤ألا يتغير حكم الأصل فيالفرع ، فإذا قلنا ظهار الذمي كظهار المسلم كان هذا قياسا فاسداً. للأن حكم المقيس عليه وهو ظهار المسلم يتغير في المقيس. وبيان ذلك أننحكم ظهار المسلم ,حرمةةالوطء حرمة مؤقتة تنتهي بالكفارة 5قال تعالى [ 7والذين يظاهرون من تسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعَظون به والله بما تعملون خبير ‏ ٢9ه ‏(. )١ فهذا الحكم وهو حرمة الوطء المؤقت لا يوجد بعينه في الفرع . لآن حرمة الوطء لا تنتهي إلا بالكفارة . والكافر ليس أهلا لها لكونها عبادة ، فحرمة الوطء مؤبدة بالنسبة لظهار الكافر 5وبذلك يتضح أن حكم المقيس عليه تغير في الملقيس لأن الحكم في لقيس عليه الحرمة المؤقتة . وفي المقيس الحرمة المؤبدة } وإذا تغير الحكم لا يجوز القياس لأنه لا يكون الحكم الثابت في المقيس مثل الحكم الثابت في المقيس عليه. ‏ - ٥ألا يكون دليل حكم المقيس عليه شاملا لحكم الملقيس ۔ فإذا قلنا الأرز كالذرة بجامع الكيل في كل . فكما يحرم التفاضل في الذرة بحديث « :لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين » يحرم التفاضل في الأرز. فدليل حكم المقيس عليه وهو الحديث السابق يمكن آن يندرج تحته حكم المقيس. ( )١سورة المجادلة . الآية٣ : ‎ ١ ٠٧ فتتبت حرمة التفاضل فى الارز بالحديت . فالتياس في هذه الحالة فاسد لأنه تطويل بلا فاتدة. ‏ - ٦ألا يكون التعليل متضمنا إبطال شىء من ألفاظ النص فيفسد قياس سائر السباع على الخمس المؤذيات وهى . الحدة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور 6في إباحة القتل في الحل واخرم :لأن كلا من المقيس والمقيس عليه يؤذي " وذلك لأن إباحة القتل فى المتيس عليه ثبت بحديث « :خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم :الحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور " . فتعليل الحكم الذي هو إباحة القتل بالأذى يترتب عليه إبطال لفظ الخمس في الحديث ۔ لأن المقتول سيكون أكثر من خمس. ‏ - ٧ألا يكون حكم الاصل معدولا به عن سنن القيام . كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسينا . فإن التياس فساد الصوم ( إذ الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ) . والشيء لا يبقى مع منافيه فالصوم لا يبقى مع الاكل والشرب . لكن ثبت بقاء الصوم بالنص الشرعي وهو قوله تتتت :لمن أكل أو شرب ناسيا « :أنم صومك فإنما أطعمك اله وسقاك » " فلا يجوز في هذه الحالة قياس المخطئ على الناسي " لأن الناسي معدول به عن ستن القياس فهو جاء على خلافا لأصل. وما جاء على خلاف ا! لأصل يقتصر على مورد النص فيه. وكذلك لا يجوز قياس غير المضطر على المضطر في إباحة أكل الميتة إذا دعت الحاجة إلى الاكل . لأن غير المضطر ليس فيه معناه فلا يقاس عليه ، كما أن إباحة أكل الميتة للمصطر جاءت على غير الأصل . وما جاء على غير الأصل يقتصر على مورد النص فيه فلا يتعدى الحكم إلى الغير 0وكذلك لا يجوز القياس على شهادة خزيمة منفردا لآن قبول الشهادة مع الانفراد غير معقول المعنى " فلا يمكن التعدية والحالة هذه. وكذلك لا يحوز القياس على أعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات . لأن كلا منها غير معقول المعنى فلا يمكن للتعدية. (ج) ما يشترط في الفرع المقيس : قد ذكر الأصوليون للفرع شروطا . وهي في حقيقتها راجعة إما إلى حكم الأصل وإما إلى العلة . وعند البحث والتمحيص لا تجد للفرع شرطا مستقلا خاصا به . اللهم إلا ترطأ واحدا. وهو. ( خلو الفرع من النص أو الإجماع عليه ) : وهو ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مخالف للقياس ۔ لأن القياس حينئذ يكون مصادماً للنص أو الإجماع © والقياس الذي يصادم النص أو الإجماع يقال له :قياس فاسد الاعتبار . وهذا في الحقيقة هو الشرط الوحيد في الفرع ، والمثال المناسب له فيما هو مصادم للنص & قال الحنفية :لا يصح اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل. لأن اشتراطه يخالف إطلاق النص { وهو قوله تعالى « :لا يؤاخذكم اته باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من آوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة به 5فلفظ :و رقبة » هنا مطلق 5لم يشترط فيها أن تكون مؤمنة } بخلاف النص في كفارة القتل وهو قوله تعالى :ا ومن قتل مؤمن خطأ نتحرير رقبة مؤمنة ؛ فيكون قياس كفارة اليمين على كفارة القتل فاسدا { لأنه يترتب عليه تغيير حكم الأصل ، ومخالفة مقتضى النص المتعلق بكفارة اليمين. ومثال القياس المصادم للإجماع على حكم الفرع :ما قاله العلماء من أنه لا يصح قياس جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر، ويعتبر هذا القياس باطلا 5لأن العلماء أجمعوا على أن الصلاة لا يحل تركها من آجل السفر. هذا وإن للعلة شروطا خاضة بها سنتكلم عليها أثناء كلامنا على العلة { لأنها تستوجب أن يفرد لها مبحث خاص لكونها أهم أركان القياس. ٠١٥ ‎ما٦٤ ‎م٦٩ . :5 :5 العلة وشروطها ومسالكها ما كان الجامع بين الأصل المقيس عليه 0والفرع المقيس -وهو الذي يسميه الأصوليون علة القياس -من أقوى أركان القياس وأهمها ، أقردناه بالبحث استيفاء لماهية العلة } وشروطها ومسالكها ، فنقول : المراد بالعلك : تطلق العلة لغة على :ما يتغير به حال الشيء بحصوله فيه 0فيقال للمرض علة، لأن الجسم يتغير حاله بحصوله فيه { ويقال :اعتل فلان إذا تغير حاله من الصحة إلى السقم. وعلى هذا فإن العلة على ما سيأتي من تعريفها عند الأصوليين ، فهي مأخوذة من التغير لان الفرع المقيس يحدث فيه تغيير بإثبات حكم له ، أو هي مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب مرة بعد أخرى ، وذلك لأن المجتهد يعاود النظر في الفرع لينبت له حكما عندما يتحقق من وجود العلة التي شرع من أجلها حكم الاصل. والعلة في اصطلاح الاصوليين :هي ما بني الحكم عليه في الأصل المقيس عليه، وشرع من أجله تحقيق للمصلحة . أو هي الوصف المعرف للحكم ، والوصف هو المعنى القائم بالغير . ومعنى كونه معرفآ للحكم ، أي كونه علامة عليه من غير تأثير فيه. ولا باعث عليه ، فالإسكار مثلا في الخمر علة لتحريمه أي هو علامة على حرمة ما يسكر. وقالت المعتزلة :ه العلة هي المؤثر بذاته في الحكم ! بناء على قاعدتهم التي تقرر أن الحكم يتبع المصلحة أو المفسدة. والعلة تطلق عادة عند الأصوليين على ثلاثة أمور : ‏ - ١الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم ، كالسقر بالنسبة لإباحة القطر في رمضان ، فإن السفر وصف ظاهر وهو لا يختلف باختلاف الأفراد والأحوال { وهو مناسب للحكم ، وذلك لاشتماله على المشقة التي يناسبها التخفيف وإباحة الفطر للمسافر تخفيف عنه. ١١٠ ‏ - ٢المعنى الذي يناسب تشريع الحكم . فالمشقة التي تحصل للمسافر أثناء سفره معنى يناسب إباحة الفطر في رمضان وقصر الصلاة & فالمشقة علة } واحتياج الناس إلى تبادل الأملاك معنى يناسب شرعية البيع 0فهذا الاحتياج يطلق عليه عند الأصوليين أنه علة. وضياع المال الذي يترتب على السرقة معنى يناسب تحريم السرقة ووجوب قطع يد السارق . فضياع المال يطلق عليه عند الأصوليين أنه علة. -الأثر الناجم عن تشريع الحكم ، فتحريم القتل العدوان ووجوب القصاص من القاتل عمدا ، ينتج عنه حقظ نفوس البشر } فحفظ نفوس البشر يطلق عليه أنه علة عند الأصوليين. وقد غلبت تسمية الأمر الناني والثالث بالحكمة عن الأصوليين . كما غلب إطلاق اسم العلة عندهم على الأمر الأول. فعند الإطلاق ينصرف إليه لاشتهاره عرفا. كما أن إطلاق الحكمة عندهم ينصرف على الأمر الثاني والثالث . وهما المعنى المناسب للحكم والآثر الناتج عن تشريع الحكم. فمن خلال تعريف العلة يمكن فهم الشروط التي يجب توفرها فيما يكون علة لثبوت حكم الأصل & والحكم على الفرع بمثل ما ثبت في المقيس عليه { ولمزيد البيان نذكر تلك الشروط موضحة بالأمثلة : العلة : شروط - ١الوصفية: ‎ إن أول شرط من شروط العلة أن تكون وصفا ، فلا يصح أن يكون اسم الجنس علة. لأن الأحكام تبنى على الأوصاف لا على الذوات . إذ الأعيان لا تأثير لها في بناء الأحكام ، أما التعليل بالدم الذي هو اسم جنس في قوله ية للمستحاضة :‏ ١صلي تعليل بالدم اللوصوف وإن قطر الدم على الحصير . فإنه دم عرق انفجر افهو بالانفجار 3فالحكم يتعلق بالانفجار وهو وصف ، فيكون تعليلاً بالوصف. ‏ - ٢يشترط في الوصف الجامع بين الأصل والفرع استطاعة العقل إدراكه ، لأن مبنى القياس على وجود علة لحكم الأصل وإدراك العقل لهذه العلة . حتى يمكن أن يعدى الحكم إلى المحل الذي يشترك مع الأصل في هذه العلة } نتحديد عدد الركعات ني الصلوات الخمس مثلا لا يكن للعقل إدراك علته ۔ فلا يكون للقياس مجال في هذه الحالة . فإن تسنى للعقل إدراك علة حكم الأصل ثبت المجال للقياس ١١١ وأمكن تعدية حكم الاصل إلى كل ما يشترك مع هذا الاصل في العلة وثبت مثل حكمه فيه . وذلك كحرمة الخمر ، فإن علة هذه الحرمة وهي الإسكار يمكن للعقل أن يهتدي إليها فيعدّي هذا الحكم وهو الحرمة إلى كل مسكر كالنبيذ مثلا } فإن كانت علة الحكم يدركها كل من يفهم اللغة كعلة حرمة التأفيف بالنسبة للوالدين ، فهذه العلة وهي الاذى التي يدركها كل من يفهم الألفاظ ومعانيها فلا اعتبار لها في مجال القياس . ولا اعتبار إلا للعلة التي تدرك بالنص عليها في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو بالاجتهاد والراي. ‏ - ٣أن يكون هذا الوصف ظاهرا 5فلا يجوز التعليل بالخفي { وهو الذي لا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة لان العلة معرفة للحكم الشرعي الذي هو خفي فلا بد وأن يكون المعرف وصفا جليا لأن الخفي لا يعرف الخفي. فالإسكار علة في تحريم الخمر 3لانه وصف ظاهر يدرك بالحس فيصلح أن يكون علة 5والتراضي بين المتعاقدين في البيع مثلاً لا يصلح أن يكون علة في نقل الملكية لأنه وصف خفي لا يدرك بالحس ، والقدر مع اتحاد الجنس يصلح أن يكون علة في الأموال الربوية ث لأن العلة وصف ظاهر يدرك بالحس ، وحصول نطفة الزوج في رحم الزوجة لا يصلح أن يكون علة في ثبوت النسب لآنه وصف خفي. وذهب أكثر الأصوليين إلى أن الخفاء في العلة لا يقدح فيها ث لأن العلة تكون خفية في نفسها 5لكن تكون جلية بحسب أمر خارج كرضا المتعاقدين في البيع ، إذ هو أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه لكنه جلي بالنسبة لما يدل عليه من الإيجاب والقبول فصلح أن يكون الرضا في هذه الحالة علة مع كونه وصفا خفيا لأنه جلي باعتبار أمر خارج. ‏ - ٤أن يكون هذا الوصف منضبطا -أي يستوي بالنسبة له جميع الأفراد -وذلك كالسفر فإنه علة في قصر الصلاة 0والسفر وصف منضبط لأن له حقيقة معينة لا تختلف باختلاف الأفراد والأحوال. وإنما كان الانضباط لابد منه في الوصف لأن مبنى القياس على التساوي بين الأصل والفرع في علة الحكم ، فإن كانت العلة من الأوصاف التي تختلف باختلاف الأفراد والأحوال لم يتأت التساوي الذي ينبني عليه القياس ، وعلى هذا لا يصلح أن تكون المشقة علة في إباحة الفطر في رمضان للمسافر ، لأن المشقة من الأمور التي ١٧٧٢ تختلف باختلاف الأفراد والأحوال ، فالمشسقة التي تحصل للأغنياء الموسرين أثناء سفرهم غير المشقة التي تحصل للفقراء والمعوزين ، والمشقة التي تحصل للشيوخ في. السفر غير المشقة التي تحصل للشباب فيه. والمسقة التي تحصل من السفر في الحبال غير المشقة التي تحصل من السفر ني الوديان، والمشقة التي تحصل من السفر على الجمال غير المشقة التي تحصل من السفر فايلبحر ، والمشقة التي تحصل من السفر في البحر غير المشقة التي تحصل من السفر في القطار. ‏ - ٥أن يكون هذا الوصف مناسبا للحكم كالقتل العمد بالنسبة لإيجاب القصاص. فإن القتل العمد مناسب لإيجاب القصاص ۔ لأن في بناء القصاص عليه حفظ حياة الناس . قتال اله تعالى :ش ولكم قي القصامر حياة يا أولي الألباب لعلكم ) 4‏, )١ تنقون وكالسرقة بالنسبة لقطع يد السارق & فإن السرقة وصف يناسب قطع اليد . لأن في بناء قطع اليد عليها حفظ أموال الناس. وبناء على ذلك فلا يصح التعليل بالأاوصاف التي لا مناسبة بينها وبين الحكم. كتعليل القصاص في القتل العمد لكون القاتل رجلا أو امرأة 3وتعليل قطع اليد في السرقة لكون السارق أسمر اللون { لأنه لا مناسبة والحالة هذه بين العلة والمعلول. - ٦لازمية الوصف: ‎ أن يكون هذا الوصف لازما لأن العلة هي الباعثة على الحكم . فلا يجوز أن تكون وصفا عارضا لأن انفكاكه يوجب انتفاء الحكم . أما الجمهور فيجيزون أن تكون العلة وصفا لازما للأصل المقيس عليه كالثمنية للذهب والفضة، فإنها لازمة لهما لا تنفك عنهما بحال من الاحوال 0وعلى ذلك فيمكن أن يقال تجب الزكاة فى الذهب والفضة اللصوغين كما تجب في غير الملصوغين بجامع الثمتية في كل }،ؤ والثمنية وصف لازم لا يبطل بالصياغة فهي وصف للمصوغ وغيره. وكما يجوز أن تكون العلة وصفا لازما عند الجمهور يجوز أن تكون وصفا عارضا عندهم أيضا كالكيل . فإذا قلنا الأرز كالحنطة في حرمة الربا بجامع الكيل ( )١سورة البقرة. ‎ ١١٢٣ فى كل . كان هذا قياسا صحيحا . والكيل الذي هو العلة المشتركة بين الأصل والفرع وصف عارض غير لازم للمقيس عليه | لأنه يختلف باختلاف عادات الناس وباختلاف الأماكن والآزمان } فقد تباع الحبوب في بعض الأزمان وبعض الأماكن وزن كما هو حاصل الآن في أغلب البلدان. ‏ - ٧أن تكون العلة متعدية . ومعنى هذا أن تكون العلة التي علل بها الآصل في القياس يمكن تحققها في غير ذلك الأصل { فإن كانت قاصرة لا توجد إلا في الحكم الذي ورد به النص نلا تصلح . والحالة هذه للعلية إذ لا فائدة حيتثشذ ئ لأن الفائدة من العلة تحقق القياس ، ولا يتحقق هذا القياس إلا حيث توجد علة الأصل في الفرع © ولا يكون ذلك إلا حيث تكون العلة متعدية توجد في غير محل الأصل. فالتعليل بالثمنية في تحريم الربا في الذهب والفضة قاصر { لأن الثمنية لا توجد إلا والفضة. فى الذهب وإنما لا تصلح الثمنية علة للتحريم ، لأن المقصود من العلة العلم بوجودها في الفرع ليثبت حكم الاصل له . فإن كانت حاصلة في غير صورة الأصل تعدى الحكم وإلا فلا يتعدى بل يقتصر الحكم على مورد النص ولا فائدة في العلة حينئذ . للأن فائدتها منحصرة في إثبات الحكم بها وهو منتف 0لكن إذا تمورف على جعل شيء ثمنا كالأوراق النقدية التي جعلت عملة قامت مقام الذهب والفضة " فإن الثمنية حينئذ تكون وصفا لها باعتبار العرف ، فيثبت تحريم الربا فيها كما ثبت في الذهب والفضة بالنص. ومن ذلك إباحة الفطر في رمضان للمسافر العلة في هذه الإباحة السفر . وهو علة قاصرة على الأصل لا يتعدى إلى غيره © فالسفر لا يوجد إلا في المسافر فلا يصح ۔ والحالة هذه أن يقاس على المسافر الخباز الذي يقضي سحابة نهاره أمام وهج النار ث وذلك لأن علة الأصل في القياس وهي السفر غير موجودة في الفرع وهو الخباز } ولا قياس إلا حيث توجد علة الأصل في الفرع & فالقياس في هذه الحالة منهار، لأن علة الأصل فيه قاصرة لا يمكن أن تتعدى محله إلى محل آخر. وهذا الشرط مما اختلفت فيه وجهات نظر الأصوليين & فجمهور الحنفية وبعض الشافعية يمنعون بالعلة القاصرة . وجمهور الشافعية وبعض الحنفية كمشايخ سمرقند لا يمنعون التعليل بالعلة القاصرة. ١١٤ والحق كما قال الكمال بن الهمام :لا يوجد بين العلماء نزاع في هذا الشرط ما دام المقصود علة القياس التي هي ركنه وأساسه ، لأن علة القياس لا بد وأن تكون متعدية حتى يتحقق القياس. قال الكمال بن الهمام :و لا شك أن الخلاف لفظي لأن التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية ، وهو أعم مانلقياس باصطلاح الشافعية & فالنافي جواز التعليل بالعلة القاصرة يريد به القياس & وهذا لا يخالف فيه أحد إذ لا يتحقق القياس عند أحد بدون وجود العلة المتعدية. والمثبت لجواز التعليل بها يريد به ما لم يكن قياسا. والظاهر أن هذا لياخالف فيه أحد أيضا . فلم يتوارد النفي والإبات على محل واحد فلا خلاف في المعنى 5ولأن الكلام في علة القياس لا في شروطه وأركانه التي منها العلة } ولا شك أن النافي في هذا السياق لا يريد علة إلا علة القياس ۔ ولنازاع بين الفريقين في هذا . وإلا فلهم كثير مثله من إثبات العلة القاصرة فايلحج وغير الحج كما في الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى } وكان سببه إظهار الجلد للمشركين حيث قالوا :أضنتهم حمى يثرب ثبمقى الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي ية وبعد 5لكن ربما سمى الحنفية التعليل بالقاصرة إبداء حكمة . لا تعليل تمييزا بين القاصرة والمتعدية. ‏ - ٨ألتاكون العلة مثبتة حكما في الفرع يخالف النص أو الإجماع . فإن كانت كذلك فلا عبرة بها ولا التفات إليها } والقياس الذي انبنى عليها يعتبر قياسا فاسداً. فإن قلنا إنكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها كبيع سلعتها بغير إذن وليها . والعلة المشتركة بين هذا الأصل وذلك الفرع ملك التصرف فيه في كل ، فالمرأة مالكة لبضعها كما هي مالكة لسلعتها ث فكما يصح البيع منها يصح أن تنكح نفسها . فهذا الحكم الذي أثبتته العلة ونتج عن هذا القياس وهو صحة النكاح بغير ولي يخالف النص. وهو قول عائشة _ رضي الله عنها « : -أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل !. وإذا قلنا :صلاة المسافر كصيامه بجامع السفر الشاق في كل 3فكما لايجب الصوم تجب الصلاة. لا فهذا الحكم الذي أثبت هذه العلة بمقتضى ذلك القياس ى وهو عدم وجوب صلاة المسافر عليه يخالف الإجماع على وجوب أداء صلاة المسافر عليه. ١١٥ ‏ - ٩يشترط في العلة المستنبطة ألا ترجع على حكم الاصل بالإبطال " فإذا علل الحنفية قوله -عليه الصلاة والسلام : -ه في كل أربعين شاة شاة ا بدفع حاجة الفقراء، فيمكن أن نقول بناء على ذلك قيمة الشاة كذات الشاة بجامع دفع الحاجة في كل. فكما جازت الزكاة بذات الشاة تجوز الزكاة بقيمة الشاة " وحينئذ يقتضي هذا التعليل عدم وجوب الشاة وثبوت التخيير بينها وبين القيمة . ولاشك أن ذلك يرجع على حكم الأصل بالإنطال . لأن الشاة بمد أن كانت متعينة للزكاة خير المكلف بينها وبين قيمتها . وإبطال حكم الاصل إبطال لعلته لآن العلة فرع له. فالتعليل بهذه العلة لا يصلح لأنه يعود على نفس العلة بالإبطال . لأنه إذا بطل حكم الشيء بطلت علته ضرورة أن العلة والمعلول مقترنان وإبطال أحد المقترنين يبطل 1لآخر. ‏ - ٠ألا يتأخر ثبوت العلة عن ثبوت حكم الأصل . لأن العلة لو تأخرت لم يكن الحكم مشروعا من أجلها . وذلك كتعليل ولاية الأب على الصغير الذي عرض له الجنون ليتفرع عليه إثبات ولايته على البالغ الجنون قياسا عليه . فإن ولاية الأب على الصغير ثابتة قبل عروص الجنون له وذلك بالصغر. ‏ - ١يشترط فى العلة ألاتقتضى إلغاء شرط موجود فى الأصل ، فإذا قلنا حلى البالفة كحلي الصغيرة ، بجامع كون الحلي مباح في كل ‏ ٧فكما لا تجب الزكاة في الأصل لا تجب في الفرع فهذه العلة اقتضت إلغاء شرط في الأصل وهو الصغر . لأن الحلي لا زكاة فيه إن كان لصغيرة " وبذلك يجب عدم صلاحية هذه العلة لاقتضائها إلفاء شرط الاصل . وعليه يجب القول بفساد القياس لفساد علته إذ لا بقاء للشيء بعد . زوال ركنه. المرق ببن العلة والحكمة والسبب : ( آ ) القرق بين العلة والحكمة العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بناىلحكم عليه وربط به وجودا وعدما. فيوجد الحكم بوجوده وينعدم بعدمه. فالسقر الذي اعتبره الشارع علة في قصر الصلاة الرباعية . وصف ظاهر ل يختلف باختلاف الأفراد وا لاحوال ‏ ٠ويلزم من وجوده وجود القصر في الصلاة . ومن عدمه عدم القصر. ١١٦ وبناء القصر على السفر يحقق الحكمة من تشريع الحكم وهي التخفيف ودفع المخقة. أما الحكمة فهي الباعث على تشريع الحكم والثمرة التي تترتب عليه. فحكمة تحريم القتل العمد وهي الباعث على التحريم والثمرة المترتبة عليه حفظ النفوس قال تعالى: ‏”.١ ) ]٢ ن ولكم في القصاص حياة يا أولى الاب لعلكم تنقون وحكمة استحقاق الشفعة بالشركة أو الجوار وهى الباعث على هذا الاستحقاق والثمرة المترتبة عليه دفع الضرر الذي ينال الشريك أو الجار. والحكمة في تحريم الخمر وهي الباعث على هذا التحريم والثمرة المترتبة عليه. هي دفع العداوة والبغضاء بين الناس وجعلهم يقبلون على الطاعات وذكر النه . قال تعالى :ث يا يها الذين آمنوا إنما الخمر واليسر والأنصناب والأزلام رجس من عمل الشيطان كم العداوة والفضاء ء في فاجتنبوه لعنكم تفلحون ( إنما يريد الشيطان أن يوقع الخمر والميسر ويصداكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (© به ‏(. '٢ والحكمة في تحريم السرقة وهي الباعث على هذا التحريم ۔ والثمرة المترتبة عليه هي حفظ أموال الناس { فإن الناس إذا عرفوا أن السارق تقطع يده ورأوا تنفيذ أحكام الشرع في الذين يسرقون " ارتدعوا وخافوا وكفوا أنفسهم عن السرقة . وبذلك يحتفظ الناس بأموالهم. قال تعالى « :والسارق والسارقة فافطغُوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ‏ '٢(4إلخ الآية } والحكمة في وجوب الصوم وهي الباعث على هذا الوجوب ں والثمرة المترتبة عليه هي إشعار الغني بما يلاقيه الفقير من ألم الجوع ومرارته فإذا أحس بذلك عطف على الفقير وأعطاه ماله من حق في ماله قال تعالى «:في أموالهم حق مُعْوم ؟) للسائر وانمحروم (وج ه ‏(. )٤ والحكمة في إباحة الفطر في رمضان للمسافر وهي الباعث على الحكم . 3والثمرة مترتبة عليه هي دفع المشقة والخرج عن الناس والتخفيفعليهم . قال تعالى « :وها جمل عليكم في الذين من حرج » 5‏. ٥وقال تعالى :يريد الله بكم النسر ولا يريد بكم سلرز 4‏( 9٦و.قال ية « :الدين يسر لاعسر ا. ومحصل ذلك كله (٢١سورة المائدة. ‎ ( (١سورة البقرة‎ ( )٤سورة المعارج. ‎ ( )٣سورة المائدة . الآية. ٣٨ : ‎ ( )٦سورة البقرة . الآية. ١٨٥ : ‎ ( )٥سورة الحج . الآية. ٧٨ : ‎ ١ ٧ آن الحكمة هي :الباعث على تشريع الحكم . والغاية المقصودة منه . وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو نكميلها ، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم درأها آو تقليلها أما العلة :فهي الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحكم الذي ينبني عليه الحكم وجود أو عدماً. ( ب ) وأما الفرق بين العلة والسبب :فهو أنهما عند بعض الأصوليين متباينان . فالسبب يختص بما ليس بينه وبين الحكم مناسبة . وأما العلة :فهي الوصف المناسب لتشريع الحكم " فالسفر على هذا الرأي علة لجواز الفطر 5ولا يسمى سببا له. وزوال الشمس سبب لصلاة الظهر ولا يسمى علة لها. وأما عند جمهور الأصوليين :فالسبب أعم في مدلوله من العلة . فكل علة سبب. وليس كل سبب علة. فإذا كانت المناسبة بين الوصف وربط الحكم به مما تدركه عقولنا. فيسمى الوصف علة وسا. أما إذا كانت المناسبة مما لاتدركه عقولنا فيسمى الوصف سببآ فقط. فمثلا عقد البيع الدال على الرضا بنقل الملكية يقال له :علة وسبب ، وزوال الشمس عن وسط السماء يقال له :سبب ، ولا يقال له :علة ما تبنى عليه الاحكام ويصح التعليل به : قرر جمهور الأصوليين أن التعليل يكون بالوصف الظاهر المنضبط ء سواء أكان معقول كالرضا والسخط الظاهرين ، أم محسوسا كالقتل والسرقة ، أم عرفيا كالحسن والقبح © فمثل هذه العلة هي مناط الحكم عند الشارع (). أما الحكمة :فإنه قد يتبادر إلى الذهن أن الحكم مرتبط بها 5لأنها الباعث على تشريع الحكم . ولكن وجد أن الحكمة قد تكون أمرا خفيا لا تدرك بحاسة ظاهرة ، أو أمرا غير منضبط يختلف باختلاف الأحوال أو باختلاف الناس { فمثلا :إباحة البيوع. حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجتهم 3.والحاجة أمر خفي ى ققد تكون المعاوضة دفع بالبيع لحاجة أو لفير حاجة. وإباحة الفطر في رمضان حكمتها ‏( ١٠ )١لتلويح على التوضيح ‏»(. )٦٣ /٢وه التقرير وا لتحبير ‏ِ )١٤١ /٣) ٤۔ وه مسلم اللبوت ‏. )٢٢٣/٢( ٢وا الموافقات ! ‏( 0 )٣١٤/١و! محاضرات الزفزاف ! ‏( )٢٠من بحث القياس. ١١٨ الملشقة . والمشقة تختلف باختلاف الأحوال والناس . فالحكام والأغنياء مثلا لا ينانهم. من المشقة في السفر ما ينال الرعية والفقراء } والمشقة في زمن الصيف تختلف عن للشقة في زمن الشتاء 5والسفر على الطائرات غير الركوب على الجمال. ومشروعية قصر الصلاة في السفر . حكمتها دفع المفسدة التى هي المشقة { غير أن هذه المشقة أمر اعتباري يختلف بالنسبة للأشخاص والظروف والآأزمان والأماكن . نلا يمكن جعل المشقة مناطاً للحكم وهو الترخيص في قصر الصلاة 5ولكن لا كان السفر مظنة هذه المشقة . وهو أمر ظاهر منضبط . جعل السفر علة لإباحة القصر كما هو علة لإباحة الفطر. وتحريم الخمر :حكمته دفع الضرر عن الناس ، غير أن الضرر أمر تقديري يختلف باختلاف الأشخاص ۔ فجعل الإسكار الذي هو أمر ظاهر منضبط علة للتحريم بحيث يقاس عليه كل مسكر. ونشريع القصاص من القاتل :حكمته هي المحافظة على حياة الأفراد . غير أن هذه الحكمة قد لا تتحقق أحيانا. فجعلت العلة هى القتل العمد العدوان ، باعتباره وسيلة 1 لتحقق الحكمة السابقة. ونظرا لخفاء حكمة التشريع أحيانا { وعدم انضباطها أحيانا أخرى قرر جمهور الأصوليين منع التعليل بالحكمة مطلقا ى سواء أكانت خفية أم ظاهرة 5منضبطة أم غير منضبطة { وحينئذ يلتمس للتعليل وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكمة أو يغلب وجودها عنه . أي إن المطلوب هو أن يكون الوصف مظنة لتضمنه الحكمة . وعندئذ ينبني الحكم عليه ويرتبط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه . وهذا هو معنى قول أي إن الحكم يوجد الأصوليين :إن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجودا 7 حيث توجد علته ، ولو تخلفت حكمته ، وينتفي حيث تنتفي علته . ولو وجدت حكمته 3فالسقر في رمضان مثلا علة تجيز الفطر وقصر الصلاة كما تبين " حتى وإن انتنفت الحكمة وهي المشقة ، بأن كان السفر مريحا لا مشقة فيه ۔ أما غير المسافر أو المريض :فلا يجوز له الفطر أو القصر } حتى وإن كان في عمله مشقة كالخباز والوقاد ونحوهما. لانتفاء علة الجواز وهي السفر أو المرض { رغم أن الحكمة وهي المشقة موجودة . وبه يظهر أن الحكم الشرعي يرتبط بمظنة وجود العلة. وليس بالمئنة أي آنه يكفي حصول الظن الغالب بتوفر العلة } ولا يشترط تيقن وجودهما فالمظنة أقيمت مقام المئنة. ١١٩ وهناك من الأصوليين من يجيز التعليل باخكمة . وتكاد تتحصر مذاهب الجميع في ذلك في لانة : ‏ - ١مذهب جمهور الأصوليين . فهم يرون أن التعليل بالحكمة غير جائز سواء كانت العلة ظاهرة أم خفية مضطربة آم غير مضطربة. ‏ - ٢مذهب الإمام الرازي والبيضاوي وابن الحاجب :ومقتضاه التعليل بالحكمة ‏ - ٣مذهب الآمدي . فهو يرى أن التعليل بالحكمة جائز إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة . أما إن كانت خفية أو مضطربة فلا يجوز التعليل بها . كالمشقة فإنها خفية غير منضبطة. بدليل أنها قد تحصل للحاضر وتنعدم في حق المسافر . ولكل رآي دليله . ومع إجازة من أجاز التعليل بالحكمة نجد كلمتهم متفقة على آن التعليل في النصوص الشرعية لم يقع بالحكمة بل بنيت الاحكام فيها على العلل والأاوصاف الظاهرة المنضبطة. هذا ما قرره الأصوليون في كتبهم نظريا(. والمتتبع للآيات القرآنية والأحاديث النبوية يجد بناء الأحكام على الحكم وتعليلها بها متفيضا واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار . الأمر الذي يدحض ما اتفقت عليه كلمة الأصوليين . وهذه نماذج من ما ورد فيه التعليل في النصوص القرآنية والنبوية على السواء بالحكم لا بالأاوصاف. ‏ - ١قال تعالى & :يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ه :إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ني الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر انته وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ه. لاترى معي أن انته -سبحانه وتعالى -قد علل حريم الخمر بما يترتب على شربها من مفاسد دينية ودنيوية 0من وقوع العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذكر الته وعن الصلاة . وأنها رجس وأنها من عمل الشيطان . وهذا هو التعليل بالحكمة لأن ما ذكر هو الباعث على التحريم والتعليل به نص. ‏( (١راجع " الإابهماج . 6وه نهاية السول شرح النهاج » ()٩١/٣۔‏ وه الاحكام « للآمدي ‏(. )١٢ /٣ ١٢. ‏ - ٢قال رسول النه يلة » :لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها ؤ إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم _. فقد علل النبي تلين تحريم الجمع بين ما ذكر من النساء . بان ذلك مؤد إلى قطيعة الرحم. ولاشك أن تقطيع الأرحام هو الباعث في التحريم في الحديث فهو حكمة. ‏ - ٣قال تعالى :فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ه (). فها نحن نبد الشارع الحكيم يعلل أمر زواج النبي ية من زينب التي كانت زوجأ لزيد بن حارثة ابن الرسول تينة بالتبني بعد تطليقه إياها بدفع الحرج عن المؤمنين. وذلك ما يفصح عنه قوله تعا لى » :لكيلا يكون على المؤمنين حرح في أزواج أدعيائهم ه. نقد جرت عادتهم قبل هذا التشريع على تحريم أزواج أبنائهم الذين ليسوا مز أصلابهم كآزواج الذين من أصلابهم. ولاشك أن دفع الحرج والضيق هو الثمرة المترتبة على إباحة الزواج من زوجة الابن المبنى . فهو تعليل بالحكمة لأن الحكمة هي الأثر المترتب على الحكم. وهذا هو بعينه ما فهمه الصحابة وطبقوه في بنائهم الاحكام على الحكم المترتبة عليها. فقد عللوا نهي الرسول اة عن قطع الايدي في الغزو الوارد في قوله « :لا تقطع الايدي في الغزو " بما يترتب على القطع من الضرر ، فربما سولت نفس المقطوع يده أن يهرب إلى العدو ‏ ٠ولا شك أن ذلك تعليل بالحكمة ‏ ٠وبناء على ذلك يحوز أن يقال :حد الزنا في دار الحرب كقطع الأيدي فيها بجامع ما يترتب على كل من الضرر فكما لا تقطع الأيدي في دار الحرب لا يقام حد الزنا في دار الحرب. هذا ومما ينبغي التنبيه إليه أن الحكم والبواعث التي تبتى عليها الأحكام وترتب عليها هي تلك الحكم التمشية مع روح التشريع وسماحة هذا الدين ونصاعته ومقاصده ومقتضياته . وليس ما يظنه الناس الذين لا دراية لهم بمقاصد التشريع وروحه أنه مصالح ما تولدها لأهواء وتميل إليه ، ويتناسب مع ‏ ١لامزجة والرغبات أو مجرد العادات 3فكل صاحب هوى قد يدعي أن هناك مصلحة { فييني عليها الحكم حتى يتوصل إلى غرضه ۔ ( )١سورة الأحزاب ۔ الآية. ٣٧ : ‎ ١٢١ العلة : مسالك لا يكفي لاجراء عملية القياس مجرد معرفةالوصف الجامع بين الأصل والفرع. بل ل بد من دليل يدل على اعتبار الوصف علة للحكم كي يةيثبت القياس & ولذا فإن كثيرا من الأصوليين يضيفون إلى شروط العلة السالفة الذكر شرطا . هو أن يدل دليل علو العلة. والأدلة التي تدل على اعتبار الوصف علة للحكم هي المعروفة بمسالك العلة . ومعنى كونها مسالك لها آي هي طرق لمعرفتها . ومعرفة ثبوت الحكم بها . ومسالك العلة نوعان حسب تنوع العلة . ذلك أن العلة إما منصوص على اعتبارها مؤثرة أو منعرفة للحكم بالقرآن أو السنة أو الإجماع . وإما أن تكون ثابتة بالاستنباط من خلال تتبع موارد الاستعمال وأساليب اقتران الأوصاف بالأحكام . وإليك بيان تلك المسالك على التوالى. ( ) 1مسالك العلة المنصوصة : ‏ - ١النص القاطع : وهو أن يرد النص دالآ على التعليل صراحة دون احتمال لغيره . أو هو دلالة اللفظ الوارد في النص على العلية بالوضع أن يكون اللفظ موضوعا في اللغة لإفادة العلية. والألفاظ الموضوعة لإفادة العلية كثيرة منها ( كي، لأجل . إذن & لعلة كذا، لسبب كذا. لمؤنر كذا . لموجب كذا ) ونحوها ، كما يتبين من الأمثلة التالية ۔ تال تعالى :ظ ما أفاء الله على رسُوله من أهل القر فلله وللرسول لذي القرنى واليتامى ‏( 3 (١فإن (كي) موضوعة و الباكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم للتعليل ولم تستعمل في غيره ، فلم تحتمل غير التعليل © فهذه علة صريحة قطعية لتخصيص الفيء بهؤلاء الأصناف دون غيرهم في رأي جمهور العلماء ، وهي ألا يكون متداولا بين الأغنياء فقط ، ويحرم منه الفقراء. من أجل ذلك كتبنا على بتي وقال سبحانه -بعد أن تصر نبأ ولدي آدم : -ل إسرائيل أنه من قتل نقسا بغير نقس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا{ه( ‏٢ ادخار لحوم الأ ضاحي لأجل وقتال -عليه الصلاة والسلام : -إ«ما نهيتكم عن ( )٢سورة المائدة . الآية. ٣٢ : ‎ ( )١سورة الحشر . الآية٧ : ‎ ١٢٢ الدانة . ألا فادخروا » () . أي لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام التشريق . والدافة :هى القافلة السائلة من وفود الأعراب القادمة من السفر على الدينة. فهذه علة صريحة قطعية في أن النهي عن الادخار كان بسبب طارئ. :فلما زالت العلة زال الحكم . وهو تحريم الادخار للأضحية المتطوع بها { لا المنذورة فسبيلها الصدقة. وقال -عليه الصلاة والسلام -في تعليل منع النظر إلى دار الغير من ثقوب الباب : ه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر » ‏(، ©٢فالرسول جعل وجوب الاستئذان المقرر في القرآن الكريم معللا بالبصر & أي أنه لا يصح أن يطلع على أمور الناس . إذ قد يكون في النظر اطلاع على ما يكره. وكذلك ( إذن ) :في قوله -عليه السلام « : -فلا إذن » جواب لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر (") . وقول النبي ية له :ه أينقص الرطب إذا جف ؟ " . فقال :نعم. والمعنى :فلا تبيعوا الرطب بالتمر . لأن الرطب يجف باليبس . لما في البيع من التفاضل بينهما 3وعدم العلم بالمساواة بين المبيع والثمن . فهو مظنة للربا. يتبين أن في هذه الألفاظ تصريحا يكون الوصف علة أو سببا للحكم. ‏ - ٢النص الظاهر : فهو ما دل على العلية مع احتمال غيرها احتمالا مرجوحا { وله نوعان : الأول -ألفاظ معينة وهي حرف التعليل :كاللام ، والباء { و ( أن -المفتوحة الخففة)، و( إن المكسورة الساكنة . أو المكسورة المشددة ). ( )١راجع ه الرسالة » للإمام الشافعي. )٢٣٦( ‎ ‏( )٢رواه أحمد في « مسنده " . والبخاري ومسلم والترمذي عن سهل بن سعد . وهو حديث صحيح « الجامع الصغير !. ‏( )٢رواه أحمد وأصحاب الستن الأربعة عن سعد بن أبي وقاص قال « :سمعت النبى تة يسأل عن اشتراء التمر بالرطب . فقال لمن حوله :أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا :نعم . فنهي عن ذلك ! . والسؤال المذكور ليس بسبب الجهل بالنقص لأنه كان -عليه السلام -عالما بأنه ينقص إذا يبس ۔ بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع الاستفهام عنه هو علة النهي ه نيل الأوطار » ‏( )١٩٨ /٥وما بعدها. ١٢٣ ) . .وقال ) متال اللام :قوله تعالى . . . وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحانه « :أقم الصلاة لذلوك النمس © '"( 4ل وأقم الصلاة لذكري « () . فاللام موضوعة للتعليل. ولكنها غير قطعية فيه . إذ قد تستعمل في معان أخرى كالملك. متل ( :أنت ومالك لابيك ) . أو الاختصاص مثل :اللجام للفرس ۔ أو العاقبة مثل : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن { أي ليصير { ومثل : ‏. ٠'.فكلكم يؤول إلى تاب لدوا للموت وابنواللخراب أي ليصيروا إلى الموت . ونظرا لآنها تحتمل هذه المعاني احتمالا لا يمنع ظهورها للتعليل . فهو احتمال مرجوح . فإنها اعتبرت دلالتها على التعليل من قبيل الظاهر اللحتمل ) ا . .وتقوله :قوله تعالى :؟؛ فبما رحمة من الله لنت لهم ومثال الباء يم وبصدهم عن سبحانه % :فبظلم من الذين هااو حرمنا عليهم طبات أحلت ‏( © )٥وقوله :ه ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله نه ‏( )٦ف.إن الباء سبيل الله . كنيرا في هذه الآيات مفيدة للتعليل . وهي صريحة فيه . ولكنها قد تستعمل في الإلصاف. مثل :مررت بزيد . أو الاستعانة مثل :كتبت بالقلم . ولهذا جعلت من قبيل الظاهر لاحتمالها غير التعليل ومثال أن :قوله تعالى :؛ متاع للخير معد أثيم )7"0تل بعد ذلك زنيم () أن كان ذا مال وبنين (9؟) ه ‏) (٧أي لأن كان ذا مال. ومثال إن :قوله -عليه الصلاة والسلام -في طهارة سؤر الهرة « :إنها من الطوافين عليكم والطوافات " وبعض الأصوليين يعتبر هذا من قبيل الإيماء الآتي. وإنما قلنا إنما النص هنا على العلية ظاهر وليس صريحا مقطوعا به . لأن هذه الألفاظ وردت لغير التعليل والسببية . فالباء كما وردت للسببية والتعليل كقوله تعالى: ن فبظلم من الدين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم إيه وردت أيضا للتعدية كقوله تعللى % :ذهب النه بنوره . 4ووردت أيضا للتعويض كقولعه تعالى: ه أوللك الذين اشتروا الضلالة بالهدێ :‏( (٨وغير ذلك من المعاني. ( )٢سورة الإسراء 0الآية. ٧٨ : ‎ ( )١سورة الذاريات . الآية. ٥٦ : ‎ رلان . الآية. ١٥٩ : ‎ مآ عرة ( )٤سو ( )٣سورة طه . الاية. ١٤ : ‎ ( )٦سورة الأنفال { الآية. ١٣ : ‎ ( )٥سورة النساء . الآية١٦٠ 0 ‎ ( )٨سورة البقرة . الآية١٦ : ‎ ( )٧سورة القلم‎ ١٢٤ وكما وردت اللام للتعليل في قوله تعالى % :لئلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ,بنه ‏( 6 )١وردت أيضا لغير التعليل فجاءت اللام للتعدية كما في قوله تعالى: إن كنسم ليا تعبرون » (!) . وجاءت للملك وشبهه نحو :< :لله ما في السموات وما في الأرض نه ‏(. !٢ وكذلك ( أن ) وردت مقصودا بها غير التعليل كقوله تعالى « :أتريدون أن تهدوا مأنضل الله ه )( :إلى غير ذلك. و( إن ) الملشددة كما يفهم منها التعليل يفهم منها مجرد التقوية والتأكيد بعيدا عن التعليل. كما إذا وقعت في أول الكلام كقوله تعالى :ة إنا أعطيناك انكوثر هه ‏(.)٥ ه؛ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميغا :ه ,‏(, )٦ و -الدلالة بالنص على العلية بطريق الإيماء والإشارة : وذلك بحيث يكون اللفظ غير موضوع للعلية أصلا . وضابطه أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيباً عند العقلاء . ولذلك صور منها : ‏ - ١أن يذكر الحكم ,عقب وصف بالفاء فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم نجو :ة قل هو أذى فاغتزلوا النساء ففي المحيض ‏»(. )٧و والسنارق والسرقة فاقطغوا أيديهما :ب () . ويلحق بهذا ما رتبه الراوي بالفاء كقوله :سها النبي تة فسجد . ورض اليهودي رأس جارية فأمر -عليه الصلاة والسلام -أن يرض رأسه بين حجرين. وبعض علماء الأصول يقول :إن ما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها اروي غير الفقيه. تيب الحكم على الوصف ,بصيغةة الجزاء يدل على التعليل كقوله تعالى : بفاحشة مسينةة يضاعف لها المذاب ضعفين وكان ذلك على الله -من ييأت سك يسيرا. )( 4 . ٤٣ : ( (٢سورة يوسف ٥٨ ‎الآية‎. ١٦٥ : ( )١سورة النساء © الآية‎ ( )٤سورة النساء . الآية. ٨٨ : ‎ ( )٣سورة البقرة . الآية٢٨٤ : ‎ ١٤٠3 : } الآية‎ النساء ( ( ٦سورة. ١: ( ( ٥سوره ة الكوثر ٠ ‎الآية‎ ( )٨سورة المائدة . الآية. ٣٨ : ‎ ( )٧١سورة البقرة . الآية. ٢٢٢ : ‎ ( )٩سورة ة الاحزاب . الآية٠ : ‎ ١٢٥ -أن يذكر للنبي ية أمر حادث فيجيب بحكم " فيدل على أنذلك الآمر المذكور له بة علة لذلك الحكم الذي أجاب به . كقول الاعرابي :واقعت اهلي في نهار رمضان . فقال له تتنلكة " :أعتق رقبة » فدل على أن الوقاع هو علة العتق. ‏ - ٤آينذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغفوآ غير مفيد ، وهو . تسمان: { هثم يذكر الحكم عقبه كقوله ود جظاهر وأمر لعة ب االواق( أ ) أينستنطق السائل عن نة لما سئل عن بيع الرطب بالتمر « :أينقص الرطب إذا يبس ؟ق'ا۔لوا :نعم ، قال :ه كمن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغو. يو ل فلا إذا " . فل متهية ع سأل ن لماخ أنهلروياما( ب ) أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال . ك عنالحج عانلوالدين `فقال بة " :أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان بنفعها ؟. قالت :نعم . قال :فدين اته أحق بالقضاء ا نفهم منه التعليل بكونه دينا. ام غير منتظم كقوله لاركبه ص لعلل‏ - ٥أنيذكر في سياق الكلام شيء لوالم ي تعالى :يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع _( 4فإنه يفهم منه أن علة النهي عانلبيع كونه مانعا من السعي إلى الحمعة. يا أيها الذين ‏ - ٦ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب للتعليل به :كقوله تعالى: , آمنوا إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر النه وةروا البيع » ‏(. '٢أي نبرهم وفجورهم. وهذه الطرق الثلاث لإثبات العلة . أعني الدلالة على العلية دلالة قطعية { والدلالة عليها دلالة ظاهرة . والدلالة عليها بطريق الإيماء والإشارة كلها تندرج ضمن مسلك واحد وهو إثبات العلية بالنص ، وفهم التعليل في هذا المسلك إنما هو لمقتضى أساليب اللغة. المسلك الثاني :الإجماع : والمراد به إجماع العلماء على أن وصفا معينا في حكم شرعي هو علة لذلك ( )٢سورة الانفطار . الآيتان. ‎ ( )١سورة الحمعة . الآية. ٩ : ‎ ١٢٦ الحكم (). مثل إجماع العلماء على أن الصغر علة في الولاية المالية على الصغير. فيقاس عليها الولاية في التزويج 0ومثل إجماعهم على أن العلة في تقديم الاخ الشقيق على الاخ لاب فقط في الميراث هي امتزاج الننسبين { أي اقتران نسب الانف والام. فيقاس على الميراث تقديم الأخ الشقيق على الاخ لات في ولاية التزويج. ولكون النص أساسا للإجماع وأشرف منه ، فإن تقديم إثبات العلة بالنص أولى من تقديم إثباتها بالإجماع لأرجحيته من حيث تطرق النسخ إليه. المسلك الثالث :الاستتباط : ولاستنباط علية الوصف للحكم طرق متنوعة متفاوتة في القوة والتأثير والأهمية. ولنذكر أهمها وآقواها على أنها مسالك استنباط : والتقسيم: ‎ - ١السبر هو طريق من طرق إثبات العلة واعتبارها . ولكن ليس بدليل نقلي من نص. أو إجماع . وإنما بالاستنباط ، والسبر في اللغة :هو الاختبار والبحث & ومن هنا يقال للميل الذي يختبر به الجرح في الطب :المسبار ، وسمي به هذا السلك من مسالك حلدة منها . هتلصلح للعلية أو لا ار ك وختب العلة } لأن المناظر يقسم الصفات وي تصلح ؟ . فالسبر والتقسيم معناه جمع الأوصاف التي يظن كونها علة في الأصل ۔ واختبار كل واحد منها } والترديد بينها بأن يقول المجتهد هل يصلح هذا للعلية أو لا؟ مثل :يأنقال علة الربا فايلبر 5إما الطعم، وإما الكيل ، وإما الاقتيات. ومعنى كل منهما في اصطلاح الأصوليين :هو أن السبر معناه اختبار الأوضاف التي يحصرها المجتهد وينظر هل تصلح علة للحكم أو لا 5ثم يلفي ما لا يراه صالحا للعلية بدليل يدل على عدم الصلاحية { وأما التقسيم فمعناه :أن يحصر المجتهد الأوصاف التي قد تصلح لأن تكون علة للحكم من بين الأوصاف التي اشتمل عليها أصل القياسر ‏(7 )٢ » ( & (٣٨ /٣و( شرح العضد على مختصر المنتهى. ‎ {)(، (٧٦ /٢و« الآمدي‎ ( « « )١اللتصفى‎ (. )٢٢٣/٢وه شرح المحلى على جمع الجوامع ى. )٢١٤٠/٢( ‎وه التقرير والتحبير! ‎ » (. )٢٦٥ /٢وه مقتا اح الوصول"‎ ( )٣/٣ء وله روضة الناظر‎ ( )١٨٩ /٣۔ وه الإبهاج{ِ ‎ (. )١٠٦وه شرح الاسوى. )٦٢ /٣( » ‎وه مرآة الوصول ي ٥ )٣١٤ /٢( ‎واراد الفحول‎ . )١٨٤( 6وه مسلم الثبوت ئ. )٢٥٠/٢( ‎ ! (. )٢٩٩/٢وه مسلم الثبوت» ‎ ( )٢ه التقرير والتحبير. )١٩٥ /٣( _ ‎وه فواتح الرحموت‎ (. )٢٥٤ /٢و« إرشاد الفحول » ()١٨٧۔ و ١محاضرات الزفزاف )٢٦( ٫ ‎من بحث القياس‎. ١٢٧ وبه يتبين أن اختتعبارريهفا ابلإسببطرال وماالنلقاسييمصلمحع مهنوها :للجعلميعة ©ا فليأتوعيصنافالباالقنيي ليلظتنعليرك(و١ن‘ه5ا‏ عولةسمافهي الأصل . ثم البيضاوي (؟" التقسيم الحخاصر والتقسيم الذي ليس بحاصر. فالأول هو الذي يدور بين النفي والإثبات . كأن يقال :ولاية الإجبار على النكاح على غير البالغة ("‘ 6إما ألا تعلل بعلة أصلا أو تعلل . وعلى التقدير الثاني :إما أن تكون العلة هى البكارة أو الصغر أو غيرهما { لا جائز أن تكون غير معللة أصلا ، ولا أن تكون معللة بغير البكارة والصغر ، لأن الإجماع قائم على أنها معللة } وأن العلة منحصرة في هذين الوصفين. ولا يصح عند الشافعية أن يكون الصغر هو العلة . وإلا لزم أن تكون الثيب الصغيرة مجبرة . وأن الولاية ثابتة عليها لوجود الصغر فيها . وهذا مناف للحديث وهو :؛ ‏). (٤ولفظ « :الثيب ا النيب أحق بنفسها من وليها . والبكر تستأذن وإذنها صماتها في الحديث يتناول الصغيرة والكبيرة 5نيتنعين أن تكون العلة في الإجبار هي البكارة (ث" لا الصغر . ثم إن النكاح مما لا يتعلق به دفع حاجة الصغير. فلا يصلح الصغر علة للإجبار ‏(. '٦ أما التقسيم غير الحاصر او المنتشر :فهو الذي لا يكون دائراً بين النفي والإنبات. مثاله :أن يقول الشافعية :علة حرمة الربا في البر 3إما أن تكون الطعم أو القوت أو الكيل © وكل من القوت والكيل لا يصح أن يكون علة لعدم المناسبة أو للنقض والتخلف في بعض الحالات ، فتعين أن تكون العلة الطعم . فيقاس على البر :الذرة. والارز اللذان لم يذكرا في النص & لأنهما مطعومان. ‏( ٤ )١المىتصفى ! ()٧١٧١/٢۔‏ وه شرح المحلى على جمع الجوامع ! ‏(. )٢٢١/٦٢وه شرح العضد على مختصر المنتهى » ‏( { )٢٣٦/٦٢وه روضة الناظر » ‏(، )٢٨١/٢وه المدخل إلى مذهب أحمد ا!()١٥٦‏. ( )٢راجع ه الإبهاج شرح المنهاج ي. )٥٤/٢( ‎وه شرح الإسنوي. )٨٥ /٢( ! ‎ ‏( )٣أما علة ولاية الإجبار على مال الصغير فهىٍ الصغير بالاتفاق ث وعلى مال المجانين والمعتوهين الإدراك والعقل. هي :ضعف {)(.)١١٩٩/٣ ( ) ٤رواه مسلم عن ابن عباس -۔ رضي النه عنهما « -سبل السلام‎ ( )٥بدليل أن النبي بية لما قسم النساء قسمين :ثيباً وبكر } وأثبت الحق لأحدهما وهى ‎الثيب٥ . دل على نفيه عن الآخر وهي البكر } فيكون وليها أحق منها بها. ‎ ( « )٦تخريج الفروع على الاصول. )١٣٢( ' ‎ ١٢٨ وأنت تلاحظ من تعريف السبر والتقسيم { ومن هذه الأمثلة . أن عملية التقسيم وهي حصر الأوصاف التي يمكن أن تصلح للعلية مقدمة عند الملجتهد على السبر © فالسبر يجيء بعدئذ } لآنه كما عرف هو اختبار هذه الأوصاف التى حصرها لينعرف ما يكون منها صالحا للعلية بعد قيام الدليل على عدم صلاحية سواه 5لهذا قال بعض الأصوليين () :من الأجدر أن يسمى هذا الطريق التقسيم والسبر لكني لا أرى ذلك لآن الأهم والأدق في عملية إثبات العلة هو اختبار الأوصاف بإلغاء ما لا يصلح منها للتعليل © فيقدم في اللفظ اعتناء بشأنه . مثاله . أن يقول المجتهد « :تحريم الخمر بالنص إما لكونه من العنب ، أو كونه سائلا . أو كونه مسكرا ! . لكن الوصف الأول قاصر ‏ ٥الثاني طردي غير مناسب ©،فبقي الثالث وهو الإسكار فيحكم بأنه علة. وعملية السبر والتقسيم يختلف المجتهدون في النتيجة الحاصلة منها . بسبب تفاوت عقولهم في إدراك أن المناسب هذا الوصف أو غيره 9فمثلا الحنفية والمالكية خالفوا الشافعية في مثال الربا السابق " فقال الحنفية :العلة في تحريم الأموال الربوية القدر ( الكيل أو الوزن ) مع اتحاد الجنس { وقال المالكية :العلة هي القوت والادخار مع اتحاد الجنس 0وقال الشافعية :العلة هي الطعم مع اتحاد الجنس ، وقد عرف مسلك الشافعية في إثبات هذه العلة. أما مسلك الحنفية فيقول المجتهد منهم :علة تحريم الربا في الشعير مثلا إما كونه ما يضبط قدره ( لأنه يضبط بالكيل ) } وإما كونه طعاما ، وإما كونه مما يقتات به ويدخر. لكن كونه طعاما لا يصلح علة ، لأن التحريم ثابت في الذهب بالذهب { وليس طعاما. وكونه قوتا لايصلح أيضا 3لأن التحريم ثابت في الملح بالملح وليس قوتا { فتعين أن تكون العلة كونه مقدرا } فيقاس على المنصوص عليه كل المقدرات بالكيل أو الوزن " ففي مبادلتها بجنسها يحرم ربا الفضل والنسيئة 0أما مسلك المالكية فقريب من مسلك الشافعية. والخلاصة :أن المجتهد يبحث في الأوصاف الموجودة في أصل القياس ، ويستبعد ما لايصلح منها علة ، ويستبقي ما يصلح على حسب رجحان ظنه ، مراعيا تحقق شروط العلة السابق ذكرها. ‏( )١راجع محاضرات في أصول الفقه للزفزاف ‏( )٢٦من بحث القياس . وقال الإسنوي فى «شرحه على المنهاج » للبيضاوي ‏( : )٨٥ /٢ه الأولى أن يقدم التقسيم في اللفظ { فيقال: التقسيم والسبر © لكونه متقدما في الخارج ! أي في الواقع. ١٦٩ طرق حذف الوصف غير الصالح للعلية قي هذا المسلك : ومن الجدير بالذكر بيان طرق حذف بعض الأوصاف التي لا تصلح للعلية (". وهي : اولا -الإلقاء : وهو أن يتبين الجتهد أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في صورة يدون الوصف المحذوف . وهنا الطريق يسمئێ بالإلغاء } وحينئذ لا يكون للمحذوف تأثير في الحكم ى مثاله :اعتبار الحتقية الصغر سيبا لنبوت ولاية التزويج بدليل الأمر باستثذان البكر البالغة ث ويدليل ثبوت الولاية على المال بالصغر } فمحل هذا الحكم هو الصورة التي ثبت فيها الحكم بالوصف الذي أبقاه للجتهد ( وهو الصغر ) دون الذي حذف كالبكارة وغيرها ۔ مما يدل على أنه حصل بالظن أن لا مدخل للوصف المحذوف في العلية. وأن الوصف المستبقى هو علة ثبوت الحكم في ولاية التزويج. ثانيا -الطردية : وهي أن يكون الوصف الذي يحذقه المجتهد أمرا طرديا يعتي ملغي لم يعتبره الشارع، وهو نوعان : ( )1إما مطلقا { أي ملغى عنده رأسا في الأحكام كلها . وهو أن يكون من جنس ما ألفنا من الشارع عدم الالتقات إليه قي إثبات الأحكام 3مثل الطول والقصر والسواد والبياض ونحوه ، فإن الشارع قد ألقى اعتبار هذه الأوصاف في أحكامه كالإرث والقصاص والكفارة ونحوها ، قلا تصلح مثل هذه الأوصاف أصلا لتعليل الحكم بها. ( ب ) أو في الحكم الميحوث عنه :بمعتى أن ما حذفه من جنس ما ألقنا من الشارع إلغاءه في جنس الحكم المعلل & وإن كان قد اعتبره في غيره } مثاله :وصف الذكورة والأنونلة۔ فإن الشارع اعتبره قي الشهادات والقضاء وولاية التزويج والإرث٥‏ ولكنه ألغاه بالنسبة لاحكام العتق 5لآنه سوى بين الذكر والأنٹشى في أحكام العتق 3لقوله تعالى « :قتحرير رقية 4وها يشمل الذكر والأنثى © وبناء فواتح الرحموت ! ‏( )٢٩٩/٢وما يعدها ۔ وه شرح العضد على مختصر الت ‏( )١ه ‏( )٢٣٧ /٢وما يعفها ك ه للدخل إلى متهب أحمد ! ‏( )١٧٠وما يعدها ۔ وه. الثبوت ! ‏( )٢٥٥/٢۔ ١٣٠ عليه يكون قوله -عليه السلام « -من أعتق شركا من عبد قوم عليه نصيب شريكه؛()١‏ . شاملا العبد والامة في حكم سراية العتق دون تصره على الذكر فقط. ثالثا-الا يظهر في ذهن الناظر للوصف الذي يراد حذفه مناسبة للحكم: أو ما يوهم المناسبة 3أي ألا يقوم دليل على أن الشارع اعتبر هذا الوصف بنوع من أنواع الاعتبارات ، ويكفي لمن يريد إثبات عدم مناسبة الوصف لحكم أن يقول :بحثت فلم أجد له مناسبة للحكم ، ولا يلزمه إقامة الدليل على عدم ظهور المناسبة. لأن الفرض أن الباحث مجتهد عدل أهل للنظر والبحث ، فالظاهر صدقه ، وأن الوصف غير مناسب ، ويلزم منه حذفه ، إذ لا طريق إلى معرفة عدم المناسبة إلا الوصف غير مناسب ، ويلزم منه حذفه . إذ لا طريق إلى معرفة عدم المناسبة إلا إخبار هذا المجتهد. ويلاحظ أن الفرق بين الطردية وعدم ظهور المناسبة . أن الطردية يثبت فيها إلغاء الوصف شرعا . وأما عدم ظهور المناسبة فهي مجرد نتيجة تقويم في نظر الباحث. ولذا يكفيه أن يقول :إن الطردية يثبت فيها إلغاء الوصف شرعا ، وأما عدم ظهور المناسبة فهي مجرد نتيجة تقوم في نظر الباحث ، ولذا يكفيه أن يقول :بحثت فلم أجد. الطريق الرابع -المناسبة : الطريق الرابع من طرق إثبات العلة هي المناسبة . وتسمى :الإخالة (") ، والمصلحة. والاستدلال 9ورعاية المقاصد ، وتخريج المناط ‏(. '٨ المناسبة في اللغة :الملائمة . يقال :الثوب الأبيض مناسب للصيف أي ملائم له. فمناسبة الوصف للحكم في اللغة :ملاءمته له . وهي عند الأصوليين :أن يكون بين الوصف والحكم ملائمة بحيث يترتب على تشريع الحكم عنده تحقيق مصلحة ( )١متفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر بلفظ « :من أعتق شركا له في عبد! ‎ فكان له مال يبلغ ثمن العبد . قوم عليه قيمة عدل { فأعطى شركاءء حصصهم وعتق عليه‎ العبد . وإلا فقد عتق منه ما عتق » « سبل السلام. )١٣٩/٤( » ‎ ( )٢لان الحكم بمناسبة الوصف يخال { أي يظن أن الوصف علة. ‎ ‏( )٣لأنه إبداء مناط الحكم . وحاصله تعيين العلة في الاصل بمجرد إبداء المناسبة بينها ويين الحكم من ذات الاصل لا بنص ولا بغيره 0راجع « شرح العضد على مختصر المنتهى » ‏(. )٢٣٩ /٢ ١٣١ مقصودة للشارع من جلب منفعة للناس أو دفع مفسدة عنهم (_ ، مثل :الإسكار فإنه وصف ملائم لتحرير الخمر ، ولا يلائمه كون الخمر سائلا أو بلون كذا ، أو بطعم كذا. وإنما الإسكار هو الوصف المناسب للتحريم دون غيره. وقد عرف اين الحاجب المناسب الذي يصلح أن يكون علة للحكم بقوله « :هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة » ‏(. )٢ قالو صف :هو المعنى القائم بالغير. والظاهر :هو الواضح الذي لاخفاء فيه ". وهو قيد لإخراج الوصف الخفي كالرضا ي البيع 5فلا يعتبر مناسبا 5وإنما المناسب :هو الإيجاب والقبول لاشتمالهما على الرضا. والمنضبط :هو الذى لا يختلف اختلاناً كبيرا باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة . وهو قيد لإخراج الوصف الملضطرب كالمشقة " فلا تعتبر وصفا مناسبا لقصر الصلاة في السقر لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال ، فقد يعد الأمر مشقة عند بعض الناس . ولا يعد كذلك عند البعض الآخر " فالشخص الرياضي أو الشاب لا يناله مشقة في السفر مثلما يتعرض له غير الرياضي أو كبير السن ، وقد يكون الشيء شاقاً في زمن دون زمن ، فالمشقة في زمن الصيف أشد منها في زمن الشتاء ، وقد تكون المشقة حاصلة في مكان دون آخر 5فالسفر في السهول والوديان أقل مشقة منه في الجبال " لهذا كله أناط الشارع قصر الصلاة وإباحة القطر قي رمضان بالسفر لانضباطه . ولم ينط الرخصة بالمشقة. وقوله « :يحصل عقلا » قيد لإخراج الوصف الطردي وهو الوصف المقارن للحكم الذ ي لا مناسبة بينه وبين الحكم 0فإن العقل لا يقضي بوجود مصلحة آو د فع ( )١ه المستصفى )٧ /٢( ! ‎وه التقرير والتحبير، )١٨٩/٣( » ‎وه مسلم الثبوت.)٢٥٦ /٢( " ‎ وه روضة الناظر ا. )٢٦٨/٢( ‎وه شرح المحلى على جمع الجوامع. )٢٢٣ /٢( » ‎وه مرآة‎ الاصول ي )٣١٨/٢( ‎ول المدخل إلى مذهب أحمد & )١٥٤( ! ‎و«مقتاح الوصول6 ‎ (. )١٠٦وه شرح الاستوي )٦٢ /٣( ! ‎۔ وه إرشاد الفحول. )١٨٨( » ‎ ‏٠ه) (٢مختصر المنتهى مع شرح العضد ى ‏(، )٢٣٩/٢وانظر ايضا « :الاحكام » للآمدي ‏(. )٤٦ /٣وه غاية الوصول ! ‏(. )١!٢٢ ١٣٢ مسسدة في شرع الحكم عنده ، لأنه لم يؤلف من الشارع الالتفات إليه في بعض الاحكام. كالتعليل في مسألة من المسائل بالطول والقصر والسواد والبێاض ونحوها. قوله « :من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا ! قيد لإخراج وصف "شبه 3وهو الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث التام 0ولكن عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام . مثاله :قول الشافعي في إزالة النجاسة بالماء دون غيره :ه إن إزالة النجاسة عن الثوب مثلا طهارة . والطهارة لا تجوز بغير الماء كما في الطهارة من الحدث ، فهذا لا مناسبة بين الطهارة وبين تعين الماء بذاته" ولكن عهد مز الشارع اعتبار الطهارة بالماء في الوضوء ومس المصحف ب والطوافؤ والصلاة أ فهذا يوهم اشتمال الطهارة على المناسبة بينها وبين الحكم بوجوب غسل النجاسة بالماء دون غيره وقوله . ‏ ٠جلب منفعة أو دفع مضرة ا بيان لقوله « :ما يصلح ا . والمراد منه أن يكون مقصودا للعقلاء من شرع الحكم . إما جلب المصلحة أو دفع المفسدة . وجلب المصلحة :يعنى سوقها للمكلف وحصولها له . والمصلحة :اللذة ومايتبعها. والمضرة :الألم وما يستتبعه. مشال المناسب الذي ينطبق عليه تعريف ابن الحاجب « :الإسكار في الخمر " ، فإنه وصف ظاهر لا خفاء فيه . منضبط لا اضطراب فيه { يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه -الذي هو التحريم -مصلحة هي حفظ العقول ، أو دفع مفسدة وهي زوال العقل. والزنى أيضا وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من شرع الحكم عنده . وهو تحريم الزنى . مصلحة :هي حفظ الأنساب وعدم ضياعها ، أو دفع مفسدة هي اختلاط الأنساب وعدم التمييز بين الأولاد مما يوجب فساد تربيتهم وعدم الاعتناء بشأنهم. هل المناسبة بذاتها مفيدة للعلية ؟ قال الحنفية والشافعية :إن المناسبة تكون مفيدة للعلية إذا اعتبرها الشارع بنص أو إجماع ى كالمناسبات التي اعتبرها الشارع لحفظ المقاصد الكلية الضرورية الخمسة(.'١‏ وهى : )(١/٠٤١).ي اللستصفى‎ . (٢١٠و« /٢ س(‎ ( « )١مسلم الثبوت ١٣٣ أولا -حفظ الدين . فإن الشارع شرع لأجله القتل بالردة وجهاد الكفار. ثانيا -حفظ النفس { وقد شرع الشارع من أجله القصاص. ثالثا -حفظ العقل الذي شرع من أجله تحريم المسكرات والمخدرات والحد عه شربها. رابعا -حفظ المال الذي أوجب الشارع له حد السرقة وحد قاطع الطريق وإيجاب الضمان على المعتدي. خامسا -حفظ النسل أو العرض " فإن الشارع صانه بتشريع تحريم الزنى وإيجاد الحد على مرتكبه (( " والمناسبة لتشريع هذه الأحكام اعتبرها الشارع قتكور صالحة للتعليل بها. وقال قوم كالمالكية والحنابلة :لا يشترط اعتبار الشارع للمناسبة بنص أو إجماع حتى تكون مفيدة للعلية . وإنما يكفي مجرد إبداء المناسبة بين الحكم والوصف مجردا عن الدليل الذي يثبت هذه المناسبة . فكل ما يكون جالب للمنفعة أو دافعا للمضرة يصلح علة للحكم { لأن ظن العلية قد حصل { وتحقق الظن كاف في وجوب العمل وهذا الخلاف استلزم تقسيم الوصف المناسب إلى ثلاثة أقسام بحسب اعتبار الشارع له أو عدم اعتباره . وهذه الأقسام هي :المناسب الملغي ، والمناسب المعتبر. والمناسب المرسل ("" . والأصوليون اتفقوا على صحة التعليل بالمناسب المعتبر . وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب الملغي ، واختلفوا في صحة التعليل بالمناسب المرسل. ‏( ٢ )١التوضيح " ‏(، )٦٣/٢وه مرآة الاصول ي ‏( 0 )٣٢٢٢/٢وه شرح العضد على مختصر المنتهي " ‏(، )٢٤٠/٢واه الإبهاج ِ ‏(. )٣٨/٣و؛ شرح المحلى على جمع الجوامع - ‏(. )٢٢٩/٢وه فواتح الرحموت ! ‏( )٣٠٠ /٢۔ وه مسلم الثبوت! ‏(. )٦ /٢وه شرح الإاسنوى ع ‏( )٦٧ /٣۔ ( )٢ه التوضيح )٦٩/٢( ٨ ‎وما يعدها } وه الاحكام ! للآمدي & )٦٥ /٣( ‎وه مسلم الثيوت" ‎ (. )٢١٤/٢وه الإبهاج. )٤٤/٣( » ‎و«{ شرح الإسنوي )٦٧ /٣( ! ‎وما يعدها . و«إرشاد‎ ( )٢٨من يحث القياس ۔‎ الفحول ى. )١٩٠( ‎وه محاضرات في اصول الفقه ! للزفزاف‎ ١٣٤ - ١المناسب الملغي: ‎ هو الوصف الذي يظهر للمجتهد أنه محقق لمصلحة . ولكن ورد من الشارع من‎ أحكام الفروع ما يدل على عدم اعتباره 0وهذا لا يصح التعليل به باتفاق الأصوليين‎. مثاله :اشتراك الابن والبنت في كون كل منهما ولدا للأب المتوفى وفرعاً من فروعه. ‎ وذلك وصف مناسب لتساويهما في الإرث ؛ولكن الشارع الفى هذا ا الوصف فى‎ تشريع حكم المواريث ، فقال الله سبحانه :يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل‎ ح :الآننيين مه 5 )١( ‎ومثاله أيضا :أن عقد الزواج يعتبر وصفا مناسبا لتمليلك كل من‎ الزوجين حق الطلاق { لأنه تعاقد بين الطرفين بالرضا { وما يثبت لأحد المتعاقدين‎ يثبت للآخر . ولكن هذا الوصف ألغاه الشارع بقوله « : 7الطلاق لمن أخذ‎ بالساق. )٢( » ‎ ومن أمثلته « :إلزام المفطر الغني عمدا في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين إذا أنسد صيامه بالجماع " . فهو وصف مناسب للغني ليتحقق به معنى الانزجار والردع بالنسبة له . أما عتق الرقبة أو إطعام ستين مسكينا فأمر ميسور على الغني كل اليسر. غير أن هذا الوصف ألغاه الشارع بإيجاب الكفارة مرتبة على النحو الآتي :عتق رقبة. صيام شهرين متتابعين . إطعام ستين مسكينا 3دون تفريق بين المكلفين بالنظر إلى كون الشخص قادرا على العتق ، أو لا يتضرر به 5أو يتضرر به فكأن الشارع ألفى عدم 5 التضرر من العتق. وبناء عليه :فإن قدر الشخص المفطر على العتق أعتق ، وإن عجز عن العتق صام شهرين متتابعين } وإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكين 3ويؤيده إنكار العلماء على يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك فتواه بعض ملوك العرب الذي جامع في نهار رمضان ں بأنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين ، لما فيه من المشقة التي يتحقق بها الزجر 0دون العتق لسهولته عليه . لأنه رأى أن المقصود من الكفارة الردع والزجر © والملك لا ينزجر بغير الصوم 6وذلك على الرواية الواردة في شأن للواقع ( )١سورة النساء . آية. ١١ : ‎ ( )٢سبق تخريجه ، رواه الطبراني عن اين عباس ، ذكره الهيثمي في { مجمع الزوائد! ‎ ( )٣٢٣٤/٤عن عصمة وقال فيه الفضل بن المختار :وهو ضعيف ۔ وانظر أيضا « :كنز‎ (. )٢٧٧٠ العمال )٦٤٠ /٩( » ‎حديث رقم‎ ١٣٥ في رمضان المفيدة للترتيب ، وهناك رواية آخرى تفيد التخيير ، وبها آخذ كثير من ‏١ المحققين. -المناسب المعتبر : ‏٢ هو كل وصف شهد الشرع باعتباره بأحد قروع الاحكام } أي بأن يورد الفروع على على العلة أو يومئ إليها ‏ ٠فيصح عندئذ ‏ ٠وليس المراد باعتباره أن يتص وفقه ومقتضاه التعليل به باتفاق الأصوليين. وإنما صح التعليل بالمناسبة التي اعتبرها الشارع 3لأنه ثبت بالاستقراء والتتبع لأحكام ‏(.)١ الشارع أن كل حكم لا يخلو عن مصلحة ترجع إلى العباد 0أو مفسدة تدفع عتهم وانه سبحانه شرع أحكامه لرعاية مصالح عباده على سبيل التفضل والإحسان كما هو مذهب الجمهور . لا على سبيل الحتم والوجوب كما يقول المعتزلة. وحينئذ إذا ورد حكم في صورة من الصور ‏ ٠وكان هناك وصف مناسب متضمن لمصحلة العبد © ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعلية ى. غلب على ظن المجتهد أنه علة { 5لأن ا لاصل عدم وجود غيره من الأوصاف 0ولا يمكننا القول & إنه ليس للحكم علة 3فيخلو الحكم من الحكمة والمصلحة " وهو خلاف ما دل عليه الاستقراء الشارع معللة بالمصالح. الذي ذكرته & وهو أن جميع أحكام وإذا حصل الظن ، بأن الوصف المناسب علة للحكم 3كانت المناسبة مقيدة للعلية ظن. قتعتبر من طرق إثبات العلية. واعتبار الشارع للوصف المناسب يكون يأحد أمور أربعة ‏(: )٢ - ١اعتبار عين الوصف في عين الحكم ٣ ‎اعتبار نوع الوصف في توع الحكم: ‎ أي أن يعتبر الشارع نوع المناسية قي توع الحكم بنص أو إجماع & مثل اعتبار ‏( )١ه الإبهاج ! ‏( )٤٣ /٣۔ ‏( )٢ه الموافقات » ‏( )٣٩/١وما بعدها } وه مسلم الثبوت ! ‏( )٢١٧/٢ء و« الاحكام » للآمدي ) وا شرح العضد على مختصر المنتهى ! ‏(. )٥٢ /٣وه التلويح على التوضيح » ( ‏(. )٢٤٣ /٢وه التقرير والتحبير » ‏( )١٤٧ /٣ء وه فواتح الرحموت ! ‏(. )٢٦٥/٢ الحلى ‏)( & (٢٣٩و( شرح ‏( (٢٦٩ /٢ض و« حاشية تسمات الأسحار و«روضة الناظر على جمع الجوامع ى ‏(. )٢٣١/٢وه الإبهاج»()٤٢/٣‏ إ و« شرح الاستوي » ‏(.)٦٨ /٣ ‏٠هو مرآة الاصول ! ‏( )٣٢٣ /٢ء و« إرشاد القحول ! ‏( )١٩٠وما يعدها. ١٣٦ الاسكار في التحريم . فإن الشارع 1شرع التحريم عند الاسكار ى علم أن الإاسكار معتبر عنده " فكان علة. والإاسكار نوع من الوصف آ لآنه يندرج تحته أفراد هي :إسكار خمر { وإسكار نبيذ والتحريم نوع من الحكم ، لآنه يدخل تحته تحريم خمر { وتحريم نبيذ ، وتحريم ربا. وتحريم زنى إلخ & وهذه كلها أفراد للتحريم } وليست أنواعا له 5لأن التحريم في الجميع واحد . والاختلاف باعتبار المتعلقات فقط. وابن الحاجب وبعض الشافعية يسمى هذا القسم بالمناسب الغريب & وسمي غريبا لتفرده وعدم وجود ما يشهد له بالاعتبار من الأقسام الأخرى التالية . كاعتبار الجنس في نوع أو نوع في جنس & مثل الطعم . فإنه وصف مناسب عندهم لتحريم الربا . وقد اعتبره الشارع ى لأنه حرم التفاضل في المطعومات ، ولكن لم ينضم إليه باعتبار آخر. ويلاحظ أن الأوصاف المنقولة بنص أو إجماع هي من باب ما اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم . فالصغر مثلا اعتبره الشارع بعينه وصفا يستدعي حكما معينا . هو الولاية على المال. - ٢اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم: ‎ أي أن يكون هناك وصف اعتبر الشارع جنسه ‏( )١في جنس الحكم ، مثل الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائض أ فإن المجتهد أخذ يبحث عن علة هذا الإسقاط ، فرأى أن الوصف المناسب لذلك هو الحيض ، نظرا لاشتماله على المشقة التى تنشأ من التكليف بإعادة الصلوات الكثيرة التي تمضي أثناء الحيض ، فأقام الحيض مقام هذه المشقة الناشئة عنه } ثم أخذ يبحث عن شاهد يسانده من فروع ‏ ١لاحكام الشرعية {© فوجد أنه جعل السفر علة لقصر الصلاة وجمعها 0نظرا لما ينشأ عنه من المشقة ث ومن حيث إن كلا من الحيض والسفر داخل تحت جنس واحد هو المشقة . وإن كلا من إسقاط الصلاة في الحيض & وقصر الصلاة وجمعها في السفر داخل في جنس واحد هو التيسير ودفع الحرج & فحينئذ تكون شهادة الشارع باعتبار السفر ‏( )١الجنس :هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها ك والنوع :الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصهاء يوا تكلمة ( حيوان ) جنس يدخل تحته الح ن المتوحش والإنسان 3وكلمة (إنسان) نوع يدخل تحته أفراد مثل خالد وخديجة وعائشة . ..إلخ. ١٣٧ المتضمن للمشقة في القصر والجمع . شهادة باعتبار جنس هذا الوصف وهو (المشقة) لجنس الحكم الذي يبحث المجتهد عن علته وهو ( التيسير ودفع الحرج ). ومثاله أيضا :أن الصحابة أوجبوا حد القذف على شرب الخمر . لا لأن القاذف شرب الخمر ، ولكنهم أقاموا مظنة القذف وهو الشرب ‘ مقام القذف باعتبار الشرب مظنة الكذب والافتراء 0كما قال علي بن أبي طالب « :أرى أنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى 6فيكون عليه حد المفتري ! أي القاذف ، ثم بحث المجتهد فوجد أن الشارع اعتبر المظنة في بعض الأحكام ، كتحريم الخلوة بالاجنبية ث فإنه مظنة لوقوع الحرام وهو الوطء } فأقيمت الخلوة بالاجنبية مقام الوطء في التحريم . لكون الخلوة مظنة له. وبه يظهر أن الشارع اعتبر مطلق المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء ومظنة القذف في مطلق الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف ولحرمة الوطء ، واعتبار المظنة في الخلوة بالاجنبية . هو أنه شرع التحريم لها عند مظنة الوطء ((‘ " 5فيكون الشارع عندما اعتبر التحريم عند الخلوة كأنه اعتبر مطلق الحكم عند مطلق المظنة } وهو اعتبار الجنس في الجنس . والاصوليون من الحنفية والغزالي من الشافعية سموا هذا القسم بالمناسب الغريب. ‏ - ٣اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم : أي أن يكون هناك وصف اعتبر الشارع عينه أو نوعه في جنس الحكم ‏(. )٢مثال الحالة الأولى يظهر فيما إذا بحث المجتهد فى العلة التى ثبتت من أجلها الولاية فى ‏.٣ تزويج الصغيرة البكر كما يقضي الحديث :‏ ١لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليها ‏( )١نص الحديث في هذا [ :لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " رواه الشيخان عن ابن عباس «، سبل السلام » ‏( & (١٨٣ /٢وفي لفظ « :آلا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثاللهما الشيطان » رواه احمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ©،وفيه ضعيف ه مجمع الزوائد ى ‏(، )٢٢٣/٥وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن:عمر « :ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الهما الشيطان » ه جامع الاصول ! ‏(. )٤٢٧ /٧ ‏( )٢وبعبارة اخرى :هو الذي لم يعتبره الشارع بعينه علة لحكم في المقيس عليه ، وإن كان قد اعتبره علة لحكم من جنس هذا الحكم في نص آخر } راجع ه الاصول العامة » للأستاذ الحكيم ‏(. )٢١٢ = ( )٣هذا مقتضى حديث :ه الثليب أحق بنفسها من وليها . والبكر تستأمر وإنتها سكوتها‎ ١٣٨ فبين له آتها الصغر لا اليكارة ، ثم بحث عن نظير لذلك في فروع الشرع فوجد أن الشارع اعتبر الصغر قي ثبوت الولاية على المال ث من حيث إن كلا من الولاية على النفس والولاية على المال جنسه واحد ، وهو الولاية المطلقة } فإن الشارع يكون قد اعتبر الصغر ( وهو الوصف الذي توصل إليه المجتهد ) في جنس الحكم الذي يبحث الجتهد عن علته " وهذا مثال اعتبار عين الوصف . والأصوليون من الحنفية يسمون هذه الحالة بالمناسب المؤثر ‏(. ١ 7اعتبار نوع الوصف ۔ امتزاج النسبين مع مطلق التقديم ى فإن امتزاج النسبين ( أي اختلاطهما وهو كونه أخا من الأبوين ) نوع من الوصف . لأن الذي يندرج تحته هو ( امتزاج تسب زيد ، وخالد وعمر ) وتلك أفراد لا أنواع } ومطلق التقديم جنس. لآنه يشمل التقديم في الإرث ۔ والتقديم في النكاح والتقديم في تحمل الدية. وكل من هذه الحا لات نوع ۔ لأنه يدخل تحته أفراد هي :تقديم زيد الشقيق. وبكر ومحمد از : تم بحث المجتهد فوجد آن الشارع قد اعتبر امتزاج النسبين في الإرث ، حيث قدم الاخ الشقيق في الميراث على الآخ لآب ‏ ١فيقاس عليه التقديم في ولاية النكاح والصلاة عليه جنازة وتحمل الدية . لأن هذه الأمور تشارك التقديم في الميراث في احسية ۔ فكز منها داخل تحت مطلق التقديم . وهو الجنس . أما في النوعية فإنهما يختلفان ۔ إذ التقديم قي ولاية النكاح نوع مغاير للتقديم في الإرث. قهنا اعتبر الشارع نوع الوصف ( وهو امتزاج النسبين ) في جنس الحكم ( وهو مطلق التقديم ) ۔ إذ إن التقديم يحقق مطلق التقديم لآنه خاص { والخاص فيه العام وزيادة وهو بخلاف الحالة الأولى وهي اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم ، لأن تحريم الخمر وتحريم التبيذ كل منهما داخل تحت نوع واحد © فهما فردان من أفراد النوع ۔ إذ التحريم فيهما واحد ولكن الاختلاف فقط في محل التحريم . وهو ما سمي سابقاً متعلقات التحريم. رواه مسلم عن اين عباس ۔ وروى أبو داود والنسائي وصححه ابن حيان عنه بلقظ آخر " : =& ليس للولي مع الثيب أمر ۔ والتيمة تستأمر " . واليتيمة في الشرع :الصغيرة التي لا آب لها . ( ١ ١ ٩ ‏٣ ( ه 9. صبل السلام ( )١ه التلويح على التو بح. )٧٢ /٢( ٠ ‎ ٩ - ٤اعتبار جنس الوصف في عين الحكم أو نوعه: ‎ أي أن يكون هناك وصف اعتبر الشارع جنسه في عين الحكم أو نوعه الذي يبحث عنه المحتهد . أما مثال اعتبار جنس الوصف في عين الحكم فهو المطر في صحة الجمع بين الصلاتين ، فإن المجتهد أخذ يبحث عن الوصف المناسب للجمع بين الصلاتين في اليوم المطير { فرأى أن المطر هو المناسب لاشتماله على المشقة الناشئة عنه . ثم بحث اللجتهد عن شاهد لذلك في فروع الشريعة 5فوجد أن الشارع جعل السفر قائما مقام للشقة الناشئة عنه في كونه علة الجمع بين الصلاتين ، وهو عين الحكم الذي يبحث الجتهد عن علته . وكل من مشقة المطر ومشقة السفر داخل تحت جنس واحد هو الشقة . وحينئذ يكون الشارع ني اعتباره السفر ( الذي هو داخل تحت جنس المشقة ) مرخصا للجمع . قد اعتبر <جنس الوصف علة لعين الحكم الذي يبحث عنه المجتهد فالمشقة وجمع الصلاة إذن مما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه في عين الحكم . هدا مثال اعتبار عين الحكم . وقد سماه الأصوليون من الحنفية المناسب الملائم. ومثال اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم . اعتبار سقوط الصلاة عن اخانض . ‏٣ المشقة جنس لأن تحته نوعين هما :مشقة السفر ، ومشقة الحيض . لأن المندرج تحت كل من هذين النوعين أفراد " فمشقة سفر زيد وبكر وخالد أفراد مشقة السفر. ومشقہ زينب وفاطمة وسعاد أفراد مشقة الحيض. وسقوط الصلاة نوع يندرج تحته سقوط الصلاة عن زيد وهند وخالد وثريا . وهي أفراد لا أنواع ، والشارع قد اعتبر مطلق المشقة في سقوط الصلاة ، لأنه شرع سقو۔۔ بعض الصلاة ( أي قصرها ) عند مشقة السفر ، ومشقة السفر نوع من مطلق المشقة والنوع محقق للجنس لآنه خاص . والجنس عام والخاص فيه العام وزيادة. فالشار. باعتباره مشقة السفر يكون قد اعتبر مطلق المشقة ( وهو جنس الوصف ) في نو ۔ الحكم ( وهو سقوط الصلاة ) } وبعبارة أخرى :إن تأثير جنس الحرج أو المغسقة فو. إسقاط تضاء الصلاة عن الحائض كتأثير مشقة السفر في إسقاط قضاء الر كعتہ_ الساقطتين بالقصر. فاللمقة وسقوط الصلاة ، مما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه في نوع الحكم. وهذا النوع سماه بعض الشافعية بالمناسب المؤثر } وسماه الغزالي والحنفية بالمناسب الملائم. ١٤. وقضية اختلاف التسمية المذكورة بين الحنفية والشافعية مجرد اصطلاح ، فالآمدي وابن الحاجب ذهبا إلى اصطلاح آخر في تعريف المناسب المؤثر والمناسب الملائم. الورصق المناسب الذي اعتبره ا لشارع بالتنتصيص على كونه علة 5،أو بقيام ا لإجماع عليه ۔ والمناسب الملائم عند ابن الحاجب ى هو ما اعتبر نوعه في نوع الحكم من غير نص ولا إجماع مع انضمام واحد من ثلاثة أمور إليه 0وهي اعتبار الجنس في الجنس والجنس في النوع ، والنوع قي الجنس ، والشوكاني سار على منهج ابن الحاجب في المؤثر والملائم. والمناسب الملائم عند الآمدي والبيضاوي من الشافعية ، هو ما اعتبر فيه جنس الوصف مع جتس الحكم . وانضم إليه اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم مثل القتل العمد والعدوان مع وجوب القصاص ب فإن جنسه وهو الجناية اعتبره الشارع في جنس الحكم الذي هو العقوبة ث حيث شرع العقوبة عند الجناية كذلك نوعه مؤثر في وجوب القصاص ۔ فإن الشارع اعتبر القتل العمد العدوان بخصوصه في نوعه الحكم. لأنه شرع وجوب القصاص ضده فكل من الجنس والنوع في الحكم والوصف معتبر 5ولهذا كان القتل العمد العدوان وصفا ملائما. والخلاصة :آن الأوصاف غير الملغية اختلف العلماء فى تسميتها حتى يجد المرء فى للنهب ذاته اختلافا بين علمائه } وقالوا :هذه الأوصاف أربعة أنواع هي مؤثر وملائم وغريب ومرسل. مذهب الحنفية ‏(: )١ المؤثر :ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم 3أو قي جنس الحكم. والملائم :ما اعتبر الشارع جنسه في عين الحكم. والغريب :ما شهد الشارع باعتبار جنسه في جنس الحكم. والمرسل :ما لم يشهد الشارع باعتباره ولا بإلغائه. ()١ه‏ مسلم الثبوت » ‏( )٢١٤/٢وما بعدها. ١٤١ المؤثر :هو ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم . وهو راي الآمدي وابن الحاجب ‏(. )٢وهو عند الرازي :ما أثر جنسه في نوع الحكم ‏(. '٢ والملائم :ما شهد الشارع باعتبار عينه أو جنسه في جنس الحكم. والغريب :ما شهد الشارع باعتبار نوعه في نوع الحكم ولم يؤثر جنسه في جنسه. وهو رأي البيضاوي. والمرسل :ما لم يشهد له أصل من الاصول في الشريعة باعتبار } ولا ظهر إلغاؤه في صورة من الصور . أي هو ما لم يعلم عن الشارع اعتباره كما لم يعلم إلغاؤه " ومنشأ اختلاف الاصطلاح بين الحنفية والشافعية ، أن التأثير عند الحنفية هو بأن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه ، وأما عند الشافعية فهو أخص من المعنى السابق } وهو أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في عين ذلك الحكم ‏(. '٤ وهذا النسيم هو خلاصة ما توصل إليه المحقق الزحيلي في كتابه « أصول الفقه " على حسب استقرائه لكتب الأصول { وهو كما قال تقسيم اصطلاحي ، وإنما ذكره مجرد الاطلاع على ما قد يصادف القارئ في كتب الأصول ، وللشيخ السالمي -رحمه الله -تقسيم أيسر من هذا } وقد يكون جامعا للتنقسيمات كلها " وخلاصته أنه قسم الوصف المناسب بالنظر إلى اعتبار الشارع إياه إلى أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل 0وبين وجه انحصار التقسيم في الأنواع الاربعة ث حيث قال :إن الوصف المناسب إما أن يعتبر الشرع عينه في عين الحكم فهو المؤثر } وإما أن يعتبره بترتيب الحكم على وفقه بحيث يوجد هو والحكم في محل واحد فهو الملائم . وإما أن لا يعتبره أصلا بل ألغاه فهو الغريب » وإن لم يعلم اعتباره ولا إلغآؤه فهو المرسل وإليك بيان كل قسم من الاقسام التي ذكرها تعريفا وتمثيلا : '(. )٧٧ /٢وه شرح الإسنوي )٧١١/٢( ! ‎وما بعدها. ‎ ( )١راجع ه المتصفى‎ ‏( )٢انظر وقارن ه شرح المضد على مختصر المنتهى » ‏() ٢٦ /٢ء وله المدخل إلى مذهب أحمد ا! (١٥٥ا)‏. ) (٣راجع ه فواتح الرحموت. )٢٦٧/٢( ! ‎ ( )٤راجع ه التلويح على التوضيح. )٧٢ /٢( ' ‎ ١٤٢ ‏ ١المؤثر :وهو ما اعتبر الشرع فيه عين الوصف في عين الحكم بنص أو إيماء أو إجماع } ومثل لما اعتبر الشرع عين الوصف فيه في عين الحكم بالنص اعتبار عين الإسكار في عين التحريم الدال عليه قوله يلة « :كل مسكر حرام _ . ومثل لما اعتبر تأثيره بطريق الإيماء بتأثير عين الشرك في عين القتال الدال عليه الإيماء من قوله تعالى : 6فإن الشرك علة للقتل وهو وصف فافنلوا السشركين حيث وَجَدتَمُوهُمه (( ط مناسب له لأنه لو ترك الشرك وشأنه ما ظهر الإسلام ©فهو من الضروريات الدينية. إلى غير ذلك من الأمثلة التى ذكرها. ومثل لما اعتبر الإجماع فيه تأثير عين الوصف في عين الحكم بتعليل الولاية في المال بالصغر فإنه اعتبر عين الصغر في الولاية في المال بالإجماع. ‏ -٢الملائم :هو أن يعتبر الشرع الوصف المناسب في محل الحكم ، وذلك بأن يكون قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار الوصف بعينه في جنس الحكم الذي أريد القياس عليه { ومثل له بتعليل الصغر في حكم النكاح على المال في الولاية على الصغير. وجعل من هذا النوع ما اعتبر جنس العلة فيه في عين الحكم كالتعليل بالحرج في حمل الحضر في حال المطر على السفر في رخصة الجمع ، فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع بما روي أنه كان يلة يجمع ذفي السفر © وكذلك ما اعتبر الشرع فيه تأثير جنس العلة في جنس الحكم كالتعليل بالقتل العمد العدواني في حمل المشقل على احدد فى القصاص ، فإن جنس الجحناية معتبر فى جنس القصاص كالأطراف والعين والأذن {فإن الشرع لما سوى بين المثقل والمحدد في الأطراف حسن قياس النفوس عليها لاشتراكهما في جنس العلة التي هي الجناية التي نبه عليها قوله تعالى « :النفس بالنفس » إلى قوله :ل والجروح والقصاص » فاعتبر جنس الجناية في جنس القصاص ۔ فيقول الشافعي للحنفي :حيث لم يوجب قصاصاآ على القاتل بالمغقل تتل عمد عدواني } فيجب فيه القصاص كالقتل بالمحدد فهذا مناسب { وقد اعتبر الشرع جنسه في جنس الحكم في غير محل النزاع ، لأن الآية اعتبرت جنس الجناية جملة قي جنس القصاص في النفوس والأطراف وغيرهماء فالأنواع الثلاثة مندرجة تحت القسم السمى الملائم ‌ أعني بها تأثير عين الوصف في عين الحكم وتأثير جج:نس الوصف قي عين الحكم وتأثير جنس الوصف في جنس الحكم. ( )١سورة التوبة ، الآية. ٥ : ‎ ١٢٣ ‏ - ٣الغريب :فهو ما علم من الشارع إلغاؤه . كإيجاب صيام شهرين في كفارة الظهار أو القتل ابتداء لمن علم منه أنه لا ينزجر عن ذلك بنفس العتق { فإن الارتداع عند الدخول في المحجورات مشروع لكن الشارع لم يعتبر هذا المناسب في هذا المحل. بل ألغاه وأوجب العتق عند وجوده ثم الصيام عند عدم العتق لجميع الناس. فلم يفرق فيه بين من يردعه ذلك وبين من لا يردعه. وقد أشار -رحمه الله -إلى فتوى مفتي الأندلس لملكها عبد الرحمن الأموي ه والتي أسلفنا بيانها معتبر ذلك من الغريب ‏(. )١ -المناسب المرسل : هو الوصف المناسب الذي لم يشهد له الشارع بالاعتبار ولا بالإلفاء 7ويسمى المناسب المرسل لارساله وإطلاقه عن الإلغاء والاعتبار . ويسمى أيضآ بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح كما سماه الغزالي (") } وهذا القسم مختلف في جواز التعليل به ‏(. '٢ فقال الحنفية والشافعية :لا يجوز التعليل به . لأنه لم يقم دليل من الشرع على اعتباره . وحينئذ يجوز أن تكون العلة غيره . لكننا لم نهتد إليه " فلا يصح بناء الحكم عليه من غير دليل }لقوله تعالى } :ولا تقف ما ليمر لك ب 4ه علم 4‏(. )٤ وقال المالكية والحنابلة :يصح التعليل به 0لأن الشارع لم يلغ اعتباره ويكفي للعمل به ما نراه من مناسبته للحكم لأن الذي كلفنا به نقط هو بذل الجهد . وحيث لم نصل إلا إلى هذا فإنه قد حصل الظن بكونه علة للحكم . ومتى تحقق الظن وجب العمل به 3أما احتمال كون العلة وصفا آخر لم ندركه فهو مما لا يعتد به. وقد أخذ الغزالي بالرأي الثاني إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية 5وأخذه بها مبني على أساس الضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات { ومثل لها بما إذا تترس الكفار بالمسلمين الأسارى ، فإنه يجوز ضرب المسلمين حينئذ دفعا لتسلط الكفار على جميع المسلمين وقتلهم { لأن حفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع. ( )٢ه المستصفى. )١٣٩/١( ! ‎ ( )١ه طلعة الشسمس. )١٤٢ /٢( ' ‎ ( )٣المراجع السابقة « :فواتح الرحموت ي، )٢!٦٣/٢( ‎وه التقرير والتحبير )١٥٠ /٣( » ‎وماا‎ بعدها ".وه شرح الإسنوي ا ‏(. )٦٩/٣ ‏( )٤سورة الإسراء { الآية :‏. ٣٦ ك؟ ك ‏١ ومذهب الاصحاب الأخذ به & قال نوز الدين السالمي :وأنت إذا تأملت مذهب الاصحاب رحمهم النه تعالى وجدتهم يقبلون هذا النوع من المناسب ويعللون به لما دل عليه مجملا . أي وإن لم يدل دليل على اعتباره بعينه أو جنسه . فإن الأدلة الشرعية دالة على اعتبارالمصالح مطلقا ى كما في قولهتعالي }::ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فَإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح () . مع أن المقاصد الشرعية إنما اعتبرت المصالح جملة وتفصيلا، فينبغي إلحاق ما لم يعلم اعتباره منها بما علم اعتباره لعلمنا بمراعاة الأصلحية منه تعالى تفضلا على خلقه وتكرما على عباده لا وجوبا ولا إيجابا ، فمن ذلك جعل بعض الأصحاب الميراث للمطلقة في المرض ثلاثا لئلا ترث منه قياسا على حرمان القاتل الميراث بجامع أن كل واحد من التطليق المذكور والقتل فعل محرم لغرض فاسد ، فإن الشرع لم يعتبر إثبات ميراث لمن لا ميراث له لاجل صدور ما يسقط به لقصد إسقاطه . فلم يعتبر الشرع عين هذه العلة ولا جنسها في عين إثبات الميراث ولا جنسه ، والأصحاب اعتبروا ذلك فعارضوه بنقيض قصده حتى يصير الحكم بتوريث المبتوتة معارضا له بنقيض قصده كحرمان القاتل عمدا معارضة بنقيض قصده . فإن قصد المطلق ثلاث في المرض حرمان الميراث وقصد قاتل موروثه استعجال الميراث له فكان مناسبا كما ترى . لكن الشارع لم يعتبره في واحدة من الحيثيات المتقدمة 9فكان مناسبا مرسلا ‏(. '٢ وسيأتي تفصيل بمواقف الفقهاء والأصوليين من الأخذ بالمصالح المرسلة . عند حديثنا عنها ذفي الفصل الخاص بها من الكتاب. الطريق الخامس :تنقيح المناط : اعتبر بعض الأصوليين كالبيضاوي وغيره من الشافعية تنقيح المناط من مسالك العلة()٣‏ . والتنقيح في اللغة التهذيب والتخليص والتمييز ، يقال :كلام منقح أي لا حشو فيه ، والمناط في الأصل مصدر ميمي بمعنى اسم المكان . ومعناه :اسم مكان الإناطة والتعليق © وتسمى العلة مناطاً لربط الحكم بها وتعليقه عليها. ٢٢٠ : ( ) ١سورة البقرة ٠. ‎الآية‎ چ{( (٢٣٩ /٢خ و« الإبهاج٠ ‎ . ) ٥وه شرح الحلى على جمع الجوامع‎ /٢ ) ٢ ) (٣ه اللستصفى‎ (. )٦٥ /٣و« شرح الإسنوي. »٨٨/٣( » ‎وه غاية الوصول )١٦٢٦(» ‎۔ و«{ إرشاد الفحل‎ (. )١٩٤وه المدخل إلى مذهب أحمد ي)١٤٢( ‎ ١٤٥ وتنقيح مناط العلة اختلف في تعريفه وأرَجُح تعريف الآمدي وهو :أنه بذل الجهد في تعيين العلة من بين الاوصاف التي أناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص او إجماع ، عن طريق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار مما اقترن به من الأوصاف () . كأن يثبت الشارع حكما في محل ، ويدل النص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علة 5واقترن به أوصاف بعضها لا دخل لها في العلية " فيجتهد المجتهد في تعيين العلة بحذف بعض الأوصاف غير المناسبة. مثاله ( :تعليل كفارة الفطر في رمضان بالوقاع ) ، كما ورد في حديث الأعرابي السابق ذكره { الذي قال فيه « :واقعت أهلى في نهار رمضان عامدا » 5فقال له النبي بينة « :أعتق رقبة ا 5هذا الحديث يدل بطريق الإيماء على أن علة إيجاب الكفارة على الأعرابي هي الوقاع ، واللجتهد نظر في هذه الحادثة " فوجد بعض الأوصاف لا تأثير لها في الحكم مثل :كون الذي واقع أعرابياً . لأن تشريع الاحكام عام لا يختص بها فرد دون فرد 5ما دام لم يقم دليل على الخصوصية { ومثل :كون الموطوءة أهلاً وزوجة يحل وطؤها في ليل رمضان . وغير الزوجة لا يحل وطؤها بحال { لا في الليل ولا في النهار } فيكون كل من وصف الأعرابية والأهل ملغياً لا تأثير له في إيجاب الكفارة. وإنما يكون المؤثر في إيجابها هو الجماع عمدا في نهار رمضان ، فيكون هو العلة في وجوب الكفارة " وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في تنقيح علة هذا الحكم 6فلا تجب الكفارة عندهم على من أفطر عامداً بغير جماع. وأما الحنفية والمالكية فيزيدون على ما سبق إلغاء كون الذي وقع خصوص الوقاع، فقالوا :إن مثل الجماع كل مفطر 5وهذه المماثلة تفهم بالتبادر . نتجب الكفارة بالإنطار في رمضان عمدا بغير عذر " سواء أكان بجماع أو بأكل أم بشرب ونحوها من المفطرات ، ويكون المؤثر حينئذ فى إيجاب الكفارة عند هؤلاء هو انتهاك حرمة رمضان بتناول المفطر عمدا " فيكون هو العلة في وجوب الكفارة (" ، وهذا الرأي ( )١ه الاحكام ! للآمدي. )٦٢ /٣( ‎ ‏( )٢يلاحظ أن قياس الاكل على الجماع في كفارة الفطر عند الحنفية ث مع أن الاكل لا يسمى وقاعاً . يتنافى مع مذهبهم الآتي في بيانه في أن القياس لا يجزي في الكفارات ، راجع : تخريج الفروع على الاصول ‏(. )١٦٤ ١٤٦ هو الذي ذهب إليه الاصحاب وهو الحق ، إذ المعاقب عليه إنما هو انتهاك حرمة الصيام لفعل يخل به. ومما يلاحظ أن تنقيح المناط شبيه بالسبر والتقسيم & لكن هناك في الواقع فرق بينهما. فإن تنقيح المناط يكون حيث دل نص على مناط الحكم ، ولكنه غير مهذب ولا خالص مما لايدخل في العلية 5وأما السبر والتقسيم فيكون حيث لايوجد نص أصلا على مناط الحكم. ويراد التوصل به إلى معرفة العلة لا إلى تهذيبها من غيرها. وإني لا أجد مسوغا واضحا لاعتبار تنقيح المناط مسلكا مستقلا من مسالك العلة . إذ إنه يكون حيث يدل نص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علة ث فهو ليس مسلكا للتوصل به إلى تعليل الحكم 3لأن تعليل الحكم مستفاد من النص ۔ وإنما هو مسلك لتهذيب وتخليص علة الحكم مما اقترن بها من الأوصاف التي لا تصلح للعلية. هذا وقد عد بعض الأصوليين في مسالك العلة أيضا تحقيق المناط. الفرق بين تنقيح المناط 0،وتحقيق المناط }.وتخريج المناط : هذه الأمور الثلاثة تتعلق بالعلة في القياس © أما تنقيح المناط فقد سبق بيانه . وعرف أنه خاص بالعلل المنصوصة ولا يوجد في العلل المستنبطة } وأنه هو الاجتهاد في تعيين به وأضافه إليه . ونصبه علامة عليه بحذف غيره من السبب الذي ناط الشارع ا الأوصاف عن درجة الاعتبار ‏(١ أما تحقيق المناط :فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور الفرعية التي يقرايداسها على أصل ى سواء أكانت علة الأصل منصوصة أم مستنبطة ("") 3أي أن تحقيق المناط هو النظر في تحقق العلة الثابتة بنص أو إجماع أو بأي مسلك ، في جزئية أو واقعة غير التي ورد فيها النص ، فإقامة الدليل على أن تلك العلة موجودة في الفوع كما هي موجودة في الأصل يعتبر تحقيقا للمناط " وسمي كذلك لأن المناط الناظر » ‏( )٢٣٢ /٢۔ و{ التقرير ‏( (٦٣ /٣ؤ وه روضة ‏( (١راجع » :الاحكام « للآمدي والتحبير » ‏( ) ٣ /٣۔ وه الإبهاج ؤ ‏( 6 (٥٧ /٣و« شرح الإسنوي » ()٨/٣۔‏ ومذكرة ‏( )١١٩وما بعدها. في أصول الفقه » للشيخ زهير ( ! )٢المىتصفى. )٥٤ /٢( ! ‎وه الإحكام ه للآمدي. )٦٣/٣( ‎وه التقرير والتحبير! ‎ ( )١٩٢ /٣ء. و« روضة الناظر )٢٢٩/٢( » ‎۔ وه الإابماج } 0( /٣({ ‎وه شرح الإسنوي»‎ ( )٨٩/٣ء و' المدخل إلى مذهب أحمد )١٤٢( ! ‎۔ و«{ إرشاد الفحول". )١٩٥( ‎ ١٤٧ وهو الوصف الذي علم أنه مناط ‏ ٨وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة الفرعية المعينة ث مثاله :النظر في تحقق الاسكار الذي هو علة في تحريم الخمر في أي نبيذ آخر ) ‏ ١لقبور من ‏ ١لاكفا ن يسرق ) وهو الذي تمر أو شعير 6وكتحقيق أن النباثس من مصنوع يعتبر سارقاً |لإقامة الحد عليه. لوجود معنى السرقة منه . وكتحقيق أن علة اعتزال النساء ذفي المحيض ( وهو الأذى ) موجود في النفاس. وهكذا. وأما تخريج المناط :فهو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص أو ا لإجماع ليجعل علة للحكم ‏(. (١وذلك باي طريق من طرق بالعلل المستنبطة مسالك العلة كالمناسبة أو السبر والتقسيم } فتخريج المناط خاص والتخريج هو الاستخراج أو الاستنباط. مثاله :استخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا بواسطة السبر والتقسيم . ومثاله أيضا الاجتهاد في إثبات كون القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص في الجناية بالآلة المحددة . وهذا النوع أدنى رتبة من النوعين الأولين. :الدوران الوجودي والعدمي : المسلك السادس المراد بالدوران هو :عبارة عن وجود وصف من الأوصاف مع حكم من لاحكام وعدمه مع عدمه 6أي إذا وجد ذلك الوصف وجد معه ذلك الحكم ، وإن زال ذلك الوصف زال معه الحكم 3فالوصف دائر مع الحكم وجودا وعدماآ وهو المسمى عند ابن الحا جب بالطرد وا لعكس . فا لطرد عبا رة عن وجود ‏ ١لوصف حيث وجد الحكم. والعكس عبارة عن زوال الوصف مع زوال الحكم . مثاله :تحريم الخمر مع الشدة. فإنه قبل وجودها يكون عصيرا لا حرمة فيه وبعد زوالها يكون خلا لا حرمة فيه أيضا على المختار " فوجود الشدة مع وجود التحريم وعدمها مع عدمه } فعلم من ذلك أن الشدة علة للتحريم مثلا. ومن ذلك رضى المرأة في صحةا لتزويج فانه يوجد مع البلوغ وينعدم عن عدمه ‏ ٨١فالصبية لا يؤثر عدم رضاها في التزويج } وإن كانت ثيب كما هو المذهب ، وللعلماء في اعتبار هذا المسلك طريقا للعلة مذاهب : ‏ - ١إن هذا طريق شرعي تثبت به العلة فتقتضي الحكم ث حيث وقعت ونسب هذا ( )١ه المستصفى 6 )٥٥/٢( ! ‎وه الآمدي 6 )٦٣/٣( ! ‎وه روضة الناظر. ) ٢٣٣ /٢( » ‎ وا«لتقرير والتحبير 0 )١٩٣ /٣( ! ‎وه الإبهاج ا 0 )٥٨ /٣( ‎وه المدخل إلى مذهب أحمد' ‎ {(.)٨٩/٣ (. )١٤٣وه ششرح الإسنوي‎ ١٤٨ القول لابي الحسين الكرخي وغيره } وهو قول ا بن بركة من ‏ ١لاصحاب ‘ ويقول أبو الحسن :هو معتمد القياس. ثم اختلف القائلون بذلك على قولين" فمنهم من ذهب إلى أنه يفيد العلية ظنا وهو قولا لاكثر . ومنهم من ذهب إلى أنه يفيدها تطعاً. ‏ - ٢لأبي عبد الله البصري واختاره العضد أن ذلك ليس بطريق مطلقا لا ني العقليات ولا في الشرعيات. ‏ - ٣لبعض الأصوليين أنه طريق إلى العلية بعد علم بورود التعبد بالقياس لا قبل ذلك. ‏ - ٤أنه طريق إلى معرفة العلة بشرط أن يتقدمه إجماع على أن الحكم معلل أو دلالة ‏ ١لأاوصاف المحتملة وإبطال كل واحد إلا على ذلك ‏ ٨١ثم تحصل طريقة سبر وهو حصر الوصف المختار للعلية، وفي هذا المذهب إبطال كون الدوران طريقا مستقلا. دليل القول الاول : أنه إذا حصل الدوران ولا مانع من العلية حصل العلم أو الظن بأن ما اقترن به الحكم ودار معه وجودا وعدما هو العلة " كما إذا دعي إنسان باسم فغضب ثم ترك . ‏ ٠وتكرر ذلك علم آنه سبب ‏ ١لفغضب حتى أن ‏ ١لأطفا ل يعلمون ذلك فلم يغضب واجيب بأنه لولا ظهور انتفاء ا لاسباب من غير دعائه بذلك الاسم . إما ببحث عن سبب غضبه { أو بأن ‏ ١لأصل عدم ما سوى دعائه به لم يظن ‏ ٥واحتج المانعون من قبوله مطلقا بأن وجود الوصف مع الحكم وانتفاؤه مع انتفائه لا يلزم منه كون ذلك الوصف علة للحكم لجواز أن يكون الوصف ملازما للعلة لانفسها، كرائحة المسكر الخصوصة فإنها دائرة معه وجودا وعدما وليست علة. ورد :بأن ملازمة الوصف للعلة المقتضى عدم انفكاك أحدهما عن الآخر يقتضي وجود العلة وإن لم تعلم عينها 5وهذا ينبغي أن يكون كانياً في المقصود { إذ حيث علم وجود ذلك الوصف في الأصل والفرع علم وجود علة الأصل في الفرع " 5فينبغي أن يصح القياس من غير احتياج لتعيين العلة فجواز ما ذكر يقتضي خلاف مطلوب هذا القول 3فكيف يستدل به عليه 3وبالجملة فإن أريد الاستدلال على انتفاء العلة لم يصح أو على تعيينها لم يقد. القول الثالث : استدل آصحاب وهم المثبتون لحجيته بعد العلم بالتعبد بالقياس " بأن طرق العلل الشرعية كطرق ١٤٩ الملل الصقلية . نكما أن دوران الحكم على الوصف نفيا وإثبات طريق إلى العلة العقلية. كذلك نقول في العلة الشرعية بعد ورود التعبد بالقياس . ولا يخفى على المتأمل أن هذا القول راجع إلى القول بثبوت الدوران ، لكن فيه زيادة قيد وهو قولهم بعد العلم بالتعبد بالقياس ، فظاهره أن من لم يعلم ذلك فلا يصح له أن يثبت العلية بذا الطريق وثبوت ذلك غير متو,تف على ما ذكروه 5لأن الفرض من ثبوته بيان أنه طريق لمعرفة العلة . وكونه طريقا إلى ذلك غير مستلزم للعلم بالتعبد بالقياس (). % ٩ ‎٭٧٬ ا!. )١٥٠٠١ /٢( ‎ ( ٤ )١طلعة الشمس ١٥٠ أنواع القياس ومجانله للقياس الشرعي أنواع عدة باعتبارات مختلفة : ( )1من حيث الجامع بين الأصل والفرع :هو ثلاثة أنواع : ‏ -١قياس العلة : وهو الجمع بين ا لاصل والفرع لاشتراكهما في علاةلحكم ، ومن أمشلة ذلك قوله تعالى :ط إن مغل عيسى عند اللهكمثل آدم خلقه من تراب ي (). نقد بين تعالى أن عيسى عند انه كمثل آدم في التكوينبجامع يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائرالمخلوقات ، وهو مجيئها طوعا للمشيئة وتكوينها }فكيف يستنكر ولادة عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم ؟ 0ووجود حواء من غير أم ؟ ، فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به. ‏ -٢قياس الدلالة : وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها. ومن أمثلة هذا النوع 6.قوله تعالى « :وآميناته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت إن الذي أحياها مخبي الموتىإنه عَلَىى كل شيء قدير ‏)(٢ فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي يتحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه & وذلك قياس إحياء على إحياء 0واعتبار الشيء بنظيره والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته وإحياء الأرض دليل العلة. الشبه: ‎ - ٣قياس وهو ا لجمع بين ا لأمرين للمشابهة بينهما في ١ ‎لصورة 0وإن اختلفا حقيقة. ‎ قال ا لاسنوي :وعرفه بعضهم بأنه الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث‎ ( )١سورة آل عمران { الآية. ٥٩ : ‎ ( )٢سورة فصلت ۔ الآية. ٣٩ : ‎ ١٥١ التام . ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، قهو دون المناسب وفوق الطردي . قال :ولاجل شبهه بكل منهما سمي الشبه () ۔ قال ابن القيم في هذا النوع من الأفيسة « :وأما قياس الشبه قلم يحكيه النه سبحانه إلاعن المبطلين ى " وضرب لذلك مثلا بما حكى الله سبحانه 4وتعالى عن إخوة يوسف } :قالوا إن يسرق ققد سرق أخ له من حالل دفاعهم عن أخيهم إد هم جاهلون قب ("). فلم يجمعوا بين الاصل والفرع بعلة ولا دليلها ، وإتما الحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه ويين يوسف ۔، فقالوا :هذا مقيس على أخيه ، بينهما شبه من وجوه عديدة وذلك قد صرق قكذلك هو . هذا هو الجمع بالثنه الفارغ . والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي ، وهو قياس فاسد ، والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقا. ولا دليل على التساوي فيها 3فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها. ومن أمثلته أيضا :قوله تعالى إخبار عن الكفار أنهم قالوا :ما نراك إلا بشر مثلنا ه " فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيها ث واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر ، فكما لا نكون نحن رسلا قكنلك أنتم . فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا 0قال :وهذا من أبطل القياس ۔ فإن الواقع من التخصيص والتفضيل ، وجعل بعض هذا النوع شريقا ويعحضه دنيئاً وبعضه مرءوساً وبعضه رئيسا ، وبعضه ملكا وبعضه سوقة ، يبطل القياس ، وهذا بخلاف ما حققه الأسنوي ني قياس الشبه . حيث قال :ألف من الشارع الالتقات إليه في بعض الأحكام. ( ب ) والقياس من حيث ظهور الوصف الجامع بين الأصل والقرع فيهما نوعان : قياس جلي وقياس خفي : ‏ -١القياس الجلي : هو ما كانت العلة المشتركة فيه وجودها في الفرع أقوى من وجودها في الأصل ۔، أو وجودها في الفرع مساويا لوجود في الاصل { وهذا النوع يقطع قيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. ( )١راجع ه نهاية السول. )٦٣/٢( » ‎ ( )٢سورة يوسف ۔ الآية. ٧٧ : ‎ ١٥٢ مثال القياس الذي وجود العلة فيه في الفرع أقوى من وجودها في الأصل قياس ضرب الوالدين على التأفيبف والجامع | الاذى في كل. فكما حرم التأفيف بقوله تعالى. ذ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما چ ()١۔‏ حرم الضرب. فالعلة المشتركة بين الأصل والفرع وجودها في الفرع . وهو الضرب ۔ أقوى من وجودها في الأصل ں فالأذى الموجود في الضرب أكثر من الأذى الموجود في التأفيف. أما مثال القياس الذي وجود العلة فيه في الفرع مساو للوجود في الأصل ، قياس المرأة التي فرق بينها وبين زوجها لعدم الكفاءة على المرأة التي طلقها زوجها بجامع تعرف براءةالرحم. في كل. فكما يجب على المرأة المطلقة الاعتداد عملا بقوله تعالى : ‏) (٢ي.جب على المرأة التي فرق بينها ه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرُوء : وبين زوجها لعدم كفاءة الاعتداد. فالعلة المشتركة بين الأصل والفرع وهي تعرف براءة الرحم مساوية للوجود في الأصل. وهذا القياس الجلي يسمى عند الحنفية بدلالة النص التي هي ثبوت حكم المنطوق المعلوم بعلة يدركها كل من يفهم اللغة للمسكوت عنه لوجود هذه العلة فيه بشكل أقوى كما في المنال الأول . أو بشكل مساو كما في المثال الثاني. ‏ - ٢القياس الخفي : القياس الخفي هو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل { وذلك كما إذا قلنا القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد ، وهذا القياس لا خلاف بين العلماء في تسميته قياسا. فالقياس الخفي علته مستنبطة من حكم الأصل غير منصوص عليها ۔ أما العلة في القياس الخلي فتارة تكون منصوصة وتارة تكون مستنبطة غير منصوصة. مجال القياس : من المعروف أن القياس ضرب من الاجتهاد . فما علم من الدين بالضرورة وما كان من أصوله & وما ثبت بالنص القاطع لا مجال لأخذه بطريق القياس ۔ وإنما ( )١سورة الإسراء { الآية. ٢٣ : ‎ ( )٢سورة البقرة . الآية. ٢٢٨ : ‎ ١٥٢ يجري في الاحكام الشرعية العملية الفرعية } وقد اختلف العلماء في أمور من تلك الاحكام هل يجري فيها القياس 6أي هل يعد حكم المنصوص فيها على ما يشابهها أو لا؟ وها نحن نورد أهم ما جرى فيه الخلاف من ذلك : القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات : اختلف العلماء في إجراء القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات ۔ قالت طائفة منهم :إن القياس يجري فيها كما يجري في غيرها من الاحكام الشرعية أي أنه يجوز التمسك بالقياس في إثبات كل حكم من الحدود والكفارات والر خص والمقدرات إذا وجدت فيها شرائط القياس ‏(. )١ وتالت طائفة ‏( : )٢لا يجوز القياس في هذه الأمور الأربعة ، فلا يثبت حكم واحد منها بالقياس ں ولا يكون القياس فيها حجة . كما لا يجوز القياس في أصول العقائد والعبادات. ولمزيد البيان في هذا نورد أمثلة : ‏ -١القياس في الحدود : قياس النباش على السارق بجامع أخذ مال الغير خفية } فيقطع النباش كما يقطع السارق . وقياس اللائط على الزاني بجامع ‏ ١لإيلاج في فرج محرم مشتهى . فيحد اللائط كما يحد الزاني. في الكفارات: ‎ -٢القياس قياس القتل العمد العدوان على القتل الخطأ بجامع إزهاق الروح في كل منهما. لإثبات الكفارة في القتل العمد كما هي ثابتة في القتل الخطأ ، وقياس الأكل في نهار رمضان عمدا على الجماع بجامع انتهاك حرمة الشهر في كل منهما . لإثبات الكفارة في الاكل } كما هي ثابتة في الجماع. ‏( « )١الإحكام » للآمدي ‏( 0 )٩١/٣وه المستصفى » ‏( 0 )١٠٠ /٣وه شرح العضد على مختصر ‏(. )١٧٣/٢و«روضة الناظر ! المنتهى » ‏( )٢٥ ٤ /٢ى وه شرح الحلى على جمع الجوامع » ‏(. )٢٤٣ /٢وه الإبهاج ى ‏(. )٢٢/٣وه شرح الإسنوي ! ‏(، )٣٩/٣و«إرشاد الفحول » ‏(. )١٩٦ ( )٢ه التقرير والتحبير ي، )٢٤١/٣( ‎وه مرآة الاصول { )٢٨٤/٢( ! ‎وه مسلم الثبوت" ‎ (. )٢٧٦ /٢ ١٥٤ - ٣القياس في الرخص: ‎ قياس النجاسات على الاستنجاء في الاقتصار على الأحجار لإزالة التجاسة . فإن الاتتصار على الأحجار دون الماء في الاستنجاء رخصة من أظهر الرخص ۔ ‏ - ٤القياس في المقدرات : تقدير النفقة الواجبة للزؤجة بمقادير معينة ، وتقديرات الدلو واليئر قي تزح الماء منه إذا سقطت فيه الدواب وماتت ، فإن الفقهاء قدروا في الدجاجة ، ينزح كذا دلواء وفي الفأرة ينزح كذا وكذا } وليس هذا التقدير عن تنص ولا إجماع وإنما سبيله القياس. الأدلة : -ما استدل به القائلون بإجراء القياس في الأربعة المذكورة : استدل القائلون بإجراء القياس في الأربعة المذكورة بأن الأدلة المثبتة للقياس من منقول ومعقول لم تفرق بين حكم وآخر من الأحكام الشرعية العملية " فالحدود والكفارات والرخص والمقدرات كغيرها من سائر الأحكام ‘ وقصر القياس الثابت بالدليل على بعض الأحكام بلا دليل تحكم & وأيدوا ذلك بإجراء الصحابة -رضوان اه عليهم -القياس في الحدود . حيث جعلوا حد شارب الخمر حد القاذف قياسا عليه . وهذا ما أشار إليه علي بن أبي طالب في قوله « :إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى انترى ، وحد المفتري ثمانون " فإنه قاس السكران على المفتري ، أي القاذف في أن السكر مظنة الافتراء . فأقام مظنة الشيء مقامه . وذلك هو القياس ولم ينقل عن أحد الصحابة يه نكير " فكان إجماعاً ۔ واحتجوا أيضا بأن القياس إنما يثبت قي غير الحدود وانكقارات لاقتضائه الظن. والظن حاصل فيها ‏(. )١فوجب العمل يه لقوله -عليه السلام : -ه نحن تحكم بالظاهر والله يتولى السرائر »(" & وقياسآ على العمل بخبر الواحد المقيد للظن ‏( )١قاعدة الشافعية في هنا :كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جائز قيه ف راجع ه تخريج الفروع على الأصول ! ‏(. )٥٦ ‏( )٢قد يذكر أيضا بلفظ « :أمرت أن أحكم بالظاهر واقه يتولى السرائر » ، قال السيوطي في ه = اللآلئ المصنوعة ! :هو غير ثابت بهذا اللفظ ع ولعله مروي بالعتى من أحاديث ١٥٥ -ما استدل به المانعون : واحتج القائلون بعدم إجراء القياس في الأربعة المذكورة بما روي عن الرسول قلثة: « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ا. والفقهاء يعبرون عن معنى هذا الحديث بقاعدة « :ادرؤوا الحدود بالشبهات » (( ، ومنهم من يقول :هذا هو المروي عن النبي ياللة . ولكن عند التحقيق لفظ الحديث هو الأول قالوا :القياس يفيد الظن ، والظن سبيل الخطأ . وهو شبهة ة وليس ددليلاًقاطعا. فلا ينبت به الحدود { لأن الحدود تدفع بالشبهات. هذا عن الحدود ، وأما عن الكفارات فإن فيها معنى العقوبة } فهي تشبه الحد من هذه الجهة 0فلا تثبت بالقياس أيضا لوجود الشبهة فيها. وأما المقدرات الشرعية :فلا يمكن تعقل المعنى الموجب لتقديرها 0كما لا تعقل أعداد الركعات وأعداد الجلدات . وتعيين ستين مسكينا 6والقياس مبنى على تعقل علة حكم الأصل . فما لا تعقل له علة فالقياس فيه متعذر ، والحدود من المقدرات. لاشتمالها على تقديرات لا تعقل كعدد المئة فى الزنى © والثمانين فى القذف & فإن . العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد. وأما الرخص :منح من الله تعالى } فلا تتعدى فيها موردها إلى غير محلها. والقياس مبني على تعدية العلة. الأول :إن ‏ ١لاولون عما استدل به هؤلاء فقالوا عن الوجه وأجاب القياس قد يكون قطعيا ( وهو ما قطع فيه بعلة الحكم في الأصل ووجودها في الفرع كقياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء ) فلا يكون القياس شبهة " وفي هذه الحالة لا يوجد مانع من ثبوت الحد به. صحيحة . وقال في [ المقاصد الحسنة » :اشتهر بين الأصوليين والفقهاء 6بل وقع في شرح = مسلم للنووي :أنه حديث ولكن لا وجود له في كتب الحديث المشهورة . وجزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل له . وكذا المزي وغيره ى والخلاصة :أنه أثر صحيح المعتى يؤيده حديث أم سلمة عند أصحاب الكتب الستة « إنكم تختصمون إلي «، 6نيل الأوطار! ‏(. )٢٧٨/٨ورواية أبو داود في « جامعه » ‏( « : )٢٧١/٢إني أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه ا. ( )١أخرجه ابن عدي موقوف على ابن مسعود ، وهو حسن ، واخرجه آخرون مرفوعا ومرسلا۔« ‎ ي)(. )٢٢٧/١ القدير‎ الراية آ 4 (٣٣٣- ٣٠٩ /٣( ‎و فيض نصب !٥٦ وأما عن الوجه الثاني :بأن هذا الدليل منقوض بخبر الواحد وبالشهادة ، فإنهما مفيدان للظن ، والظن شبهة كما تقولون © ومقتضى هذا أن الحدود لا تثبت بخبر الواحد ولا بالشهادة } وهذا ليس مذهبا لكم. وأما عن الوجه الثالث :إن جريان القياس على ما يكون فيما يعقل معناه منها. لا فيما لا يعقل ، فإنه لا خلاف في عدم جريان القياس فيه. واما عن الوجه الرابع :أنا لا نسلم عدم التعليل بالعلة القاصرة ، ولكن لا فائدة من هذا الجواب ۔ إذ العلة القاصرة لا يقاس عليها . ثم إنكم أجزتم القياس في الرخص كما فعلتم في الحكم بجواز إزالة النجاسة بالاحجار قياسا على الاستنجاء. وبصرف النظر عن هذا النقاش ، فإني أرى في الواقع طريقا للقياس في هذه الأمور. لأنها أحكام تعبدنا النه بها } ومعنى التقديرات فيها غير معقول والقياس مبني على معقول المعنى. القياس في الأسباب والشروط والموانع : وكما اختلف العلماء في القياس هل يجري في الحدود والكفارات والرخص والقدرات أو لا؟ . اختلفوا أيضا في الأسباب والشروط والموانع ، فمن العلماء من أجاز القياس فيها " ومنهم من لم يجز. فمثال القياس في الشرط :قياس طهارة المكان على طهارة الستر في الشرطية للصلاة بجامع أن كلا منهما تنزيه عبادة الله تعالى عما لا يليق بها 0وكذلك قياس الوضوء على التيمم في شرطية النية } بجامع أن كلا طهارة مقصودة للصلاة. ومثال القياس في الأسباب :قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج مشتهى. والزنى سبب لإيجاب الحد { فاللواطة كذلك تكون سببا. ومثال القياس في الموانع :قياس النفاس على الحيض في المانعية من صحة الصلاة. بجامع أن في كل منهما أذى لا يناسب العبادة. الأدلة : استدل المجيزون :بأن الأدلة المثبتة لحجية القياس مطلقة لا تقييد فيها بحكم دون حكم 3فيعمل بها على إطلاقها } فيكون القياس حجة في جميع الاحكام. واستدل المانعون :بأن القياس لا بد فيه من الجامع بين الاصل والفرع } فإن لم ١٥٧ الجامع بين الاسباب والشروط والموانع . فلا يصح القياس لفقدان ركن من يوجد أركانه وهو العلة. وإن وجد الجامع بينهما فلا فائدة في القياس ، لأن الجامع بينهما أمر واحد يثبت به الحكم في كل من الاصل والفرع . ويكون كل من الاصل والفرع فردا من أفراد الحكم . فالحكم واحد . ومحاله متعددة } ففي قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. السبب :هو القتل العمد العدوان ، والعلة أو الحكمة { الزجر لحفظ الناس ، والحكم : القصاص ‘ فكل من المثقل والمحدد فرد من أفراد القتل العمد العدوان " وهما يشتركان في هذا المعنى المشترك بينهما } وفي الزنى واللواطة ، السبب هو إيلاج فرج في فرج محرم مشتهى ، والعلة أو الحكمة :الزجر لحفظ النسب ، والحكم وجوب الحد . فكل من الزنى واللواطة فرد من أفراد الإيلاج المحرم ث فهما يشتركان في معنى واحد موجب للحكم في كل منهما دون حاجة إلى قياس. وحينئذ يكون القياس في الأسباب والشروط والموانع نوعا من العبث. ١٥٨ التتزلالا :الاستصحاب وفيه : ‏ - ١معنى الاستصحاب وأقسامه. ‏ - ٢الأخذ بالاستصحاب ومذاهب العلماء وأدلتهم. معنى ال٥٩ستصحا‏ ب وأقسا مه : معنى الاستصحاب - ١الاستصحاب لغة :استفعال من الصحبة وهي الملازمة والملائمة. '١( ‎ - ٢ومعناه اصطلاحا: ‎ ()( الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم أو بقاء ما هثوابت بالدليل ) 0كما قاله شهاب الدين الزنجاني في كتابه « تخريج الفروع على الأصول » ‏(. '٢ ( ب ) أو هو ( عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح للتغير ) ‏(. '٨ ( ج ) وقال العضد « :معنى الاستصحاب آن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه. وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء » ‏(. '٤ ( د ) وعرفه الغزالى بأنه :ه عبارة عن التمسك يدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل -العلم بانتفاء المغير -أو على ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب » ‏(. ‘٨ ( ه ) وعرفه ابن القيم بقوله « :إنه استدامة إلبات ما كان ثابت أو نفي ما كان منفيا. أي بقاء الحكم القائم نفيا وإثبات حتى يقوم دليل على تغير الحالة » ‏(. '٦١ وهذه التعاريف كما ترى معانيها متقاربة " فكلها تعني الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده حتى يدل الدليل على ذهابه . والحكم باستمرار عدم ما لم يثلبت وجوده حتى يقوم الدليل على وجوده ، ولهذا عرفه نور الدين السالمي بقوله « :هو عبارة عن إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو عدم أو نحو ذلك ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخر » ‏(. ٧١ ( )١ه مختار الصحاح ! -طبعة دار الكتب العربية بيروت (ص. )٣٨٠ ‎ . )٧٩ ( « (٢تخريج الفروع على الاصول ا ( ص‎ ( )٣ه الأاسنوي ئ، )٢٣٢ /٣( ‎وه المحلى )٤(. )٢٨٦/٦٢( » ‎ه العضد. )٢٨٤ /٢( » ‎ . )٨٠ ( )٥ه المستصفى، )١٢٨/١( » ‎و« روضة الناظر » (ص‎ ( « )٧طلعة الشمس ! ‏( )١٧٩ /٢۔ ‏( « )٦إعلام الموقعين » ‏(. )٢٣٦/١ ١٦١ أقسام الاستصحاب -استصحاب البراءة الاصلية : وهو استصحاب العدم الاصلي المعلوم وذلك كبراءة الذمة من التكليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور { فإذا لم يقم كانت الأمور مباحة للإنسان أن يتناولها ومثاله نفي وجوب صلاة سادسة ونفي وجوب صوم شوال. -استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه : كالحل إن ثبت مرتبط بأمر ثابت فإنه يستمر حتى يقوم الدليل على خلافه " وذلك كاستصحاب الطهارة . فإن وصف الطهارة إذا لبت أبيحت الصلاة نفيستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلاف هذا الوصف وهو الحدث. -استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته واستمراره : كالملك عند وجود سببه ، فإنه يثبت حتى يوجد ما يزيله ث وكشغل الذمة بدين ثبت بسبب قرض ، أو كان ثمن مبيع ، أو كان عن إتلاف أوجب ضمانا " ففي هذه الأحوال تشغل الذمة بالدين حتى يؤدي أو تكون البراءة منه أو تجري المقاصة. وكدوام الحل بسبب النكاح حتى يوجد ما يزيله من نحو طلاق. -استصحاب العموم إلى أن يرد دليل التخصيص واستصحاب النص حتى يرد النسخ ‏(.)١ ( )١ه المستصفى )(٨/١؟.)١٢و«{ شرح المحلى. )٢٨٤( » ‎ ١٦٢ الأخذ بالاستصحاب ومذاهب العلماء قيه -تحرير محل النزاع : ذكر ابن القيم أنه لا خلاف في وجوب العمل بالاستصحاب فيما دل العقل آو الشرع على ثبوته . وكذلك لا خلاف في وجوب العمل يه في استصحاب الوصف اللنبت للحكم الشرعي حتى يثيت خلافه ، وإن تنازع الققهاء في بعض أحكامه. لتجاذب المسآلة أآصلين متعارضين ۔ والخلاف إنما هو في استصحاب البراءة الأصلية والعدم الأصلي { وهذا المعتى هو المراد غالباً عند اطلاق الاستدلال بالاستصحاب. وكذلك الحال في استصحاب حكم الإجماع في محل التزاع ‏(. '١ وذكر الجلال المحلي أنه لا خلاف في استصحاب العدم الأصلي { وهو نفي ما تقاه العقل ولم ينبته الشرع ، وإنما الخلاف في استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه . كثبوت الملك بالشراء ‏(. )٢ غير أن الذي يؤخذ من كلام الأصوليين أن الخلاف يشمل جميع الأنواع ما عدا النوع الخامس غالبا أو في أكثر الأحيان" ويدل على ذلك أيضآ الخلاف في الفروع. -مذاهب العلماء : ‏ - ١ذهب كثير من الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري وجماعة من المتكلمين إلى أنه ليس بحجة أصلا . لا لإثبات أمر لم يكن ولا لبقاء ما كان على ما كان. ‏ - ٢ذهب أكثر المتأخرين من الحنفية إلى أنه حجة قي النقي ا لأصلي دون إتبات الحكم النرعي ، أي أنه حجة في الدفع لا في الإثبات & قلا يصلح حجة ليقاء الآعر على ما كان بحيث تترتب أحكام على ذلك أيضاً، وممن قال بهذا :القاضي الإمام آبو إيد والشيخان وصدر الإسلام آبو اليسر. » (١أعلام الموقعين. )٣٤٤ - ٣٤١ /١( ! ‎ . )٢٨٤ ٤ )٢شرح المحلى ! (ص‎ ١٦٢ مالك والشافعي والحنابلة وغيرهم. ‎ - ٣ذهب الاكثرون من أصحابنا ١ ‎وأصحاب إلى أنه حجة صالحة لإبقاء الأمر على ما كان عليه . سواء كان الثابت به نفيا أصلياً أو‎ (. )١ حكما شرعياً 1أي أنه ححة في النفي والإثبات‎ -استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع: ‎ وأما استصحاب حكم ا لإجماع في محل النزاع فهو محل ا لنزاع بي بمنن الفقهاء والأاصوليين ، والخلاف فيه أشد من الخلاف في الأنواع الأخرى : ‏ - ١ذهب فريق من العلماء منهم المزني والصيرفي وابن شاقلا وابن حمد وأبو عبد انته الرازي إلى أنه حجة ، وذكر الزنجاني أنه مذهب الشافعي . قال في تخريج «الفروع على الأصول ' « :استصحاب الحال في الإجماع المنعدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعى !. ومن خلال النظر في الفروع وأدلتها نستطيع أن نقول إن ظاهر مذهب مالك وأحمد كمذهب الشافعي -وهو الاحتجاج به -وهو ما ذهب إليه أكثر أصحابنا. ‏ ٦و-ذهب فريق آخر منهم الفزالي وأبو الطيب الطبري والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب وار بن الزعفرانيى إلى أنه ليس بحجة " 5وبعض أصحابنا. قال في ا المستصفى " :لاحجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف خلافا لبعض الفقهاء . وهذا ما رجحه المحلى في شرحه على جمع الجوامع . إذ قال «:ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف » ‏(. )٢ هذا ما في كتب الأصول من مذاهب الأصوليين والفقهاء ء في ححية ‏ ١لاستصحاب( ‏. )٣ ‏( " )١إعلام الموقعين ا ‏(. )٣٢٤١/١وه كشف الأسرار » ‏( )٣٢٧٧ /٣وما بعدها . وه العضد ‏. )٣٦١ ‏(. )١١١/٤وه مالك " (ص على ابن الحاجب ' ‏(. )٢٨٤ /٢وه الإحكام وأثر الاختلاف ئ (ص ‏. )٤٤ ( )٢راجع في استخراج ما تقدم « -إعلام الموقعين )٣٢٤٣/١( » ‎۔ وه المستصفى. )١٢١٨/١( » ‎ وه تخريج الفروع على الأصول - )٢١( ! ‎ه الآيات البينات. )١٨٦ /٢( " ‎ ‏( )٣ويرى الأستاذ أبو زهرة أن الأئمة الاربعة قد أخذوا بالاستصحاب على خلاف بينهم في مدى الاخذ به . قال فى كتابه ابن حنبل تحت عنوان الاستصحاب :ه هذا أصل فقهى قد جمع الائمة الاربعة ومن تبعهم على الاخذ به . ولكنهم اختلفوا في مقدار الاخذ فأقلهم 8 ١٦٤ أدلة القائلين بحجية الاستصحاب والنافين لها : ‏-١احتج القائلون بالاستصحاب مطلقا بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى :قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير انه به ه ‏()١ قالوا ` هذا احتجاج بعدم الدليل. وأما السنة فهي قوله ية « :إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول :أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يحد ريحا « ‏(. )٢ قالوا : :في الحديث حكم باستدامة الوضوء عند الاشتباه وهو عين الاستصحاب ما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي انته عنه : -أن رسول انته وفي معناه تة قال :ه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقر. ‏. "٣١ ١ وأما الإجماع فقالوا : ( أ إن الإجماع منعقد على أن اللإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداء لا تجوز له الصلاة . ولو شك في بقائها جازت له الصلاة . ولو لم يكن الأصل في كل متحققأ دوامه للزم :إما جواز الصلاة فايلصورة الآولى. أو عدم الجواز قي الصورة الثانية وهو خلاف الإجماع. ( ب ) إن الإجماع منعقد على أنه لو شك في حصول الزوجية ابتداء حرم عليه الاستمتاع . ولو شك في حصول الطلاق مع سبق العقد جاز له الاستمتاع ۔ وليس هناك من فرق بينهما . إلا أن الأول قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك أخذا به الحنفية . وأكثرهم أخذا به الحنابلة . ثم الشافعية ث وبين القريقين المالكية . ويظهر آن = مقدار أحذ الأئمة بالاستصحاب كان تابعا لمقدار الأدلة التى توسعوا فيها ء ( ابن حتبل. . ‏. )٢٨٩ محمد أبو زهرة ص ( )١سورة الأنعام . الآية. ١٤٥. ‎ ‏( )٢أخرج أبو داود عن أبي -هريرة رضي اته عنه -‏( )٢٩/١۔ ‏) (٣اخرج مسلم ‏( ) ٤٠٠ /١ه كتاب المساجد ! ۔ وأبو داوداق « ستنه » ‏( } )٢٥/١ومالك قي:۔۔ اللوط . الزرقاني ‏(. )٢٩٢ /١ ١٦٥ وهي :عدم الزوجية وحصول العقد ‏ ١والثاني قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك أيضا وهي :العقد عليها {فلو لم يعتبر الاستصحاب وكان غير مفيد لظن البقاء للزم استواء الحالينالتحريم والجواز ولوجب أن يكون الحكم فيهما واحدا. وهو حرمة الوطء أو إباحته وهو باطل انفاقاً. أما المعقول فقالوا : ( )1إن الحكم إذا نبت بدليل ويلمثبت له معارض قطعا ولا ظنا يبقى بذلك الدليل. لأن ما تحقق وجوده أو عدمه في حال ولم يظن طروء معارض يزيله ".فإنه يلزم ظن بقائه . وهكذا نجد أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه -وله أحكام خاصة به -فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمن ذلك الوجود أو العدم حتى أنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة وإنفاد الودائع إليه 0ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل تلك الحالة.ولولا الظن أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك & ولكان ذلك كله سفهاً 5وإذا ثبت الظن فهو متبع شرعا. ( ب ) الاحكام الشرعية الي وجدت في عهد الرسول يلة ثابتة في حقنا ‘ ونحن مكلفون بها . وطريق إثباتها في حقنا إن هو إلا استمرار وبقاء ما كان على ما كان ، فلو كان الاستصحاب غير مفيد لظن البقاء لما ثبتت هذه الأحكام في حقنا ، جواز أن تكون قد نسخت . ولكان احتمال النسخ مساويا لاحتمال البقاء ويكون ثبوتها تجريحا بلا مرجح. ( ج ) إن ظن البقاء أغلب من ظن التغيير ، وذلك لأن الباقي لا يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل ، ومقارنة ذلك الباقي له وجودا كان أو عدما ، أما التغيير فمتوقف على هذين الأمرين وعلى أمر ثالث وهو :تبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود . ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على أمرين لا غير أغلب مما يتوقف على ذينك الأمرين وثالث غيرهما. ( د ) استدل صاحب الميزان بما يلي -: إن الحكم حين ثبت شرعا فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية. ولا تنغير المصلحة في زمان قريب وإنما تحتمل التغير عند تقادم العهد. فمتى طلب المجتهد الدليل المزيل ولم يظفر به فالظاهر عدمه . وهذا نوع اجتهاد. ١٦٦ وإذا كان البقاء ثابتا بالاجتهاد لا يترك باجتهاد مثله بلا ترجيح ويكون حجة على الخصم ‏(. )١ ( ه ) قال الغزالي « :اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل . لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل -عليهم السلام . -وتأييدهم بالمعجزات وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع . ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع ، ثم قال :ه وانتفاء الدليل السمعي قد يعلم وقد يظن & فإنا نعلم أنه لا دليل على وجود صوم شوال ولا على وجوب صلاة سادسة ، إذ نعلم أنه لو كان لنقل وانتشر ، ولما خفى على جميع الأمة وهذا علم بعدم الدليل وليس هو عدم العلم بالدليل © فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة والعلم بعدم الدليل حجة. وأما متأخرو الحنفية الذين قالوا :بأن الاستصحاب يصلح حجة رافعة غير ملزمة. فاحتجوا بما حاصله « :أن الدليل الموجب والمشبت لحكم في الشرع لا يوجب بقاءه. لأن حكمه الإنبات والبقاء غير الإنبات فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء لأن حكمه الوجود لا غير ، يعني :ما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لم يثبت به البقاء حتى صح الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع المتبقى ، ولما صح الإفتاء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء فكذا الحكم . لما احتمل النسخ بعد الثبوت علم أن دليله لا يوجب البقاء لاستحالة الجمع بين المزيل والمثبت. وما قلناه من أن الدليل الموجب لشيء لا يوجب بقاءه ثابتا لأن البقاء بمنزلة أعراض تحدث 5فلم يصلح أن يكون وجود شيء علة لبقائه © فثبت أن الدليل الموجب للحكم لا يوجب بقاءه 5فلا يكون البقاء ثابتً بدليل بل بناء على عدم العلم بالدليل المزيل . ولم يظفر به جاز له العمل ، إذ ليس قي وسعه وراء ذلك كما جاز له العمل ، بالتحري عند الاشتباه. ولما لم يحصل العلم بعدم المزيل لم يحصل العلم بالبقاء فكان البقاء ثابتً لعدم العلم المزيل 5لا للعلم بعدم المزيل ، فلم يصلح حجة على الغير ‏(. )٢ »{»(- ١١١/٤ الإحكام‎ ال(ا 6 )٢٨٥/٢و« » ( 6 (٣٧٩ /٣وه العضد الأسرار‎ ( ١ )١كشف ! . )١١٢وه الاسنوي ) ١٣١ /٣( » ‎۔ وه إعلام الموقعين. ) ٤١ /١( » ‎وه المحصول‎ ( )٧٧٧ /٣وما بعدها. ‎ ( )٦٢ه كشف الأسرار. )٣٨١ - ٣٨٠ /٣( » ‎ ١٦٧ -٢أدلة النافين لحجية الاستصحاب: ‎ لم يأت النافون لحجية الاستصحاب لإثبات مدعاهم بحجج من المنقول بل لجأوا إلى‎ المعقول ٠ ‎فمما احتحوا به: ‎ ( آ ) الطهارة والحل والحرمة ونحوها أحكام شرعية لا تثبت إلا بدليل منصوص من‎ قبل الشارع 8وأدلة الشرع منحصرة -في النص والإجماع -إجماعا -والقياس عند‎ الجمهور والاستصحاب ليس منها فلا يجوز الاستدلال به في الشرعيات. ‎ ( ب ) لو كان الأصل البقاء لكانت بينة النفى أولى بالاعتبار من بينة الإثبات " لأن‎ بينة النفي مؤيدة باستصحاب البراءة الأصلية . فيكون الظن الحاصل بها أقوى وهذا‎ باطل 6لأن البينة لاتعتبر من النافي وهو المدعى عليه ، وتقبل من المنبت وهو المدعي‎ إجماعاً. ‎ ج۔ ( القياس جائز وجوازه يستلزم انتفاء ظن بقاء الأصل . لأن القياس رافع‎ ) لحكم ١ ‎لاصل اتفاقاً بدليل أنه يثبت به أحكام لولاه لكانت باقية على نفيها " فلا يحصل‎ الظن ببقاء حكم الأصل إلا عند انتفاء قياس يرفعه ، ولا سبيل إلى الحكم بذلك‎ الانتتفاء لعدم تناهي الأصول التي يمكن القياس عليها ، فمن أين للعقلاء الإحاطة‎ بنفيها؟ 5فالحكم بانتفائه مع الجواز تحكم وعلى هذا يننفي ظن بقاء حكم الأصز. '١( ‎ (.د ) إن ثبوت الحكم في الزمن الثاني لا دليل يدل عليه © فإن العقل لا يدل على‎ بقاء الحكم الشرعي بعد ثبوته . وكذا دلائل الشرع _ والكتاب والسنة وا لإجماع‎ ٠فكان العمل‎ منها على بقاء الحكم بعد الثذبوت‎ شيء _ لم بدل والقياس بالاستصحاب إثبات للحكم بلا دليل وهو باطل. '٢( ‎ في الأدلة . فإن من‎ ) :إن التمسك بالااستصحاب يؤدي إلى التعارض ( ه خلافه‎ استصحب حكما من صحة فعل له وسقوط فرض كان لخصمه أن يستصحب في مقابلته . كما لو قيل :إن المشيمم إذا رأى الماء قبل صلاته وجب عليه الوضوء. ‎ فكذلك إذا رآه بعد دخوله في الصلاة باستصحاب ذلك الوجوب إذا قيل هذا أمكن‎ ئ‎ بأن الإجماع قد انعقد على صحة شروعه في الصلاة وانعقادا 2 أن يعارض ( « )١العضد ا | )٢٨٥ /٢( ‎وه الاحكام(٤/٤١١). ‎ي ( )٢ه كشف الأسرار، )٣٧٩/٣( » ‎وه أثر الاختلاف ! (ص. )٤٣٩ ‎ ١٦٨ وقد وقع الاشتباه في بقائه بعد رؤية الماء في الصلاة فيحكم ببقائه بطريق الاستصحابؤ ولا شك أن هذا تعارض وما أدى إلى مثله كان باطلاً('١‏. ( و ) إن مذهب الشافعى أنه لا يجزئ عتق العبد الذي انقطع خبره عن الكقارة. ‏(. )٢ ولو كان الأصل بقاءه لأجز ( ز ) :إن حاصل الاستدلال بعدم الدليل آيل إلى الجهل بالدليل " إذ لاسبيل لأحد من البشر على حصر الدلائل أجمع 0بل يجوز أن يعلم إنسان دليلاً يجهله غيره لتفاوت الناس في العلم } فكان المتعلق بعدم الدليل متعلقا بالجهل & والجهل لا يكون حجة على أحد ، بل يكون عذرا له في الامتناع عن الحكم ‏(. )٣ ( ح ) وتلك الأد لة تنطبق على جميع أنواع الاستصحاب سواء ما أورده المثبتون آم النافون لحجيته 5إلا نوعا واحدا وهو استصحاب حكم الإجماع في محل التزاع ۔ فإن عمدة القائلين بحجيته ما يلي : إن تبدل حال المجمع على حكمه أولا كتبدل زمانه ومكانه وشخصه { وتبدل هذه الأمور وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل 3فكذلك تبدل وصقه وحاله لايمنع الاستصحاب حتى يقوم الدليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف تاقلا للحكم مثبتا لضده & كما جعل الدباغ ناقلاً لحكم نجاسة الجلد ء وحيتئذ لاييقى التمسك بالاستصحاب ,7 وأما مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع ، لآنه لا يرقع ما بت عن الحكم } فلا يمكن المعترض رفعه إلا أن يقيم الدليل على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دللا على نقل الحكم 7وحينئذ يكون معارضا في الدليل لا ‏(, )٤ تادحاً في الاستصحاب وأما عمدة القائلين بعدم حجية هذا النوع من أنواع الااستصحاب & قحاصل ما احتجوا به :أن الإجماع كان على الصفة التي كانت قبل محل النزاع } فأما بعد قلا إجماع لأنه قد وجد الخلاف ولا إجماع مع الخلاف ۔ لأن الخلاف يضاد الإجماع. فليس هناك إذن ما يستصحب ۔ لأن الاستصحاب يكون لأمر ثابت فيستصحب تقيه ( « )٢الاحكام. )١١٤/٤( » ‎ ( ٠ )١كشف الأسرار. )٣٨٠ - ٣٧٩ /٣( ‎ ( )٤ه إعلام الموقعين. )٣٢٤٣/١( » ‎ ( )٣ه تخريج الفروع على الاصول ا (ص. )٧١٩ ‎ ١٦٩ فلا يكون الإجماع حجة في الموضوع الذي لا إجماع فيه()١‏ { هذا ما أورده ‏ ١لاصوليون من الادلة على إثبات حجية الاستصحاب ونفيها 0وهناك أدلة أخرى لم نعرج عليها خشية الإطالة. ومن كل ما تقدم يتضح أن الاستصحاب ليس دليلا مستقلا ولكنه طريق من طرق أعمال الأدلة . ولذلك جعله كثير من الأصوليين تحت باب الاستدلال كما فعل ذلك نور الدين السالمي في شرحه « طلعة الشمس على شمس الأصول " . وجعله نوعا من أنواعه يستعمله المستدل بعد البحث في أصول الاستنباط وأدلتها " ولذلك كان عندهم آخر مدار للفتوى ‏(, )٢ هذا وإن باب الاستصحاب من الأبواب التي جعلت الفقه الحنبلي نامياً. فهم أكثر من يتوسع فيه جملة ولكنهم لا يركنون إليه إلا بعد استفراغ الوسع في الأدلة الأخرى من المجتهدين. قال الشيخ أبو زهرة بعد أن ذكر صورا للاستصحاب « :من هذا القول تبين أن الحنابلة يأخذون بالاستصحاب أصلا من أصول الفتيا ويتوسعون فيه أكثر من الحنفية وأكثر من المالكية ويقاربون الشافعية في ذلك " وإنه في الواقع كلما أكثر الفقهاء ووسعوا في باب الاستدلال بالرأي قل اعتمادهم على الاستصحاب » ‏(. '٢ وتال أيضا :ا فالاستصحاب هو الذي يضيق سبيل المنع ويقصره على النص ، فلا يمنع إلا بنص من الكتاب أو السنة أآوثار السلف الصالح . وقد طبق ذلك الإمام أحمد -الأصل على العقود فحكم بصحتها كلها حتى يأتي دليل الشارع بالبطلان } فكان أوسع الفقهاء في إطلاق حرية التعاقد » ‏(. )٤ سا = زد م ().٤4وا المستصفى- ١٣٨/١( ! ‎ ( (١المرجع السابق « -تخريج الفروع على الأصول‎ . )١٣٩ ( « )٢طلعة الشمس )١٧٩/٢( ! ‎وما بعدها. ‎ . )٢٩٥ ( )٣ابن حنبل (ص‎ . ) ٦٤ ( ) ٤ابن حنبل ) ص‎ ١٧. ك ه٩‏. :قول الصحا بي 9ححبه ‏ ٠م» ,شيلر م ) - & هت نى ‏٥ لصحا صا ك 3 م بعل ا ) يه ‏ ١ستل نى ». ٠ ‏٠ قول الصحا يى وحجيته المراد بقول الصحابي : هو ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أصحاب رسول انه ية من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع. إن الخلاف بين العلماء في وجوب اتباع ما نقل إلينا بطريق صحيح من أقوالهم وفتاواهم وأتضيتهم 0هل هو حجة يجب تقليدهم فيه م لا؟. ولا يفوتنى آن أنبه أن المراد بالصحابي ها هنا يختلف عن المراد به في باب الرواية والصحابي في هذا المقام -على حسب ما أوضحه علماء الأصول -هو :من لقى به اختصاص النبي :تة وآمن به ولازمه زمنا طويلا وأخذ عنه العلم 7واختص الصاحب المصحوب حتى صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفا. كالخلفاء الراشدين وعبد اته بن مسعود وأنس بن مالك وزوجات النبي قلة وغيرهم -رضي انته عنهم - ممن جمع إلى الإيمان والتصديق ملازمة النبي ية فوعوا أقواله ‘ وشهدوا أفعاله. وعملوا على التأسي والاقتداء به " فكانوا مرجعا للناس فيما بلغ رسول انته ية عن ربه. علما بأن الصحابة -رضي انه عنهم أجمعين -لم يكونوا على درجة واحدة من الفقه والاستنباط . كما لم يكونوا على درجة واحدة في كثرة الرواية عن رسول النه يتيةا ولقد اشتهر من بينهم جماعة عرفوا بالتقوى واشتهروا بالعلم . فكانوا موئل المسلمين في فهم الشريعة كلما حزبهم أمر . فأمثال هؤلاء هم الذين يحتج بقولهم من راه حجة في بناء الأحكام الشرعية. ولذا قيد جلال الدين المحلي الصحابي الذي يبحث فيه حجية قوله :بالمجتهد(.)١‏ م > 2 في مسائل الصحابي بين العلماءء في أن مذهب والجدير بالذكر أنه لاخلاف الاجتهاد { إماما كان أو حاكما أو فقيها --ليس بحجة على صحابي محتهد آخر( 3 كذلك لا خلاف آن قوله ليس بحجة إذا ظهر رجوعه عنه. ( )١ه الإحكام )٨٢ /٢( » ‎۔ وه الآيات البينات )١٩٤/٤( » ‎مع شرح المحلى. ‎ ( « )٢إعلام الموقعين )١١٩/٤( » ‎۔‎ ١٧٣ وقد نقل ابن عقيل إجماع العلماء على أن الصحابة المجتهدين ليس قول بعضهم حجة على بعض وزاد :ه ولو كان أعلمهم أو إماما أو حاكما » (؟. وكذلك لا مجال للخلاف فى ما أفتى به الصحابة أو قضوا به أو علموا به فى حياة الر سول تبنة فأقرهم عليه ©.فإن ذلك يصير سنة فيصبح تشريعا بموافقته -عليه الصلاة والسلام . -ومن أمثلة ذلك ما حكاه ابن القيم من فتوى علي بن أبي طالب في أربعة سقطوا في بئر نتعلق بعضهم ببعض فهلكوا . فلما أرتفع إليه أوليائهم طلبا للحكم. فقال :اجمعوا من حضر البنر من الناس . وقضى للأول بربع الدية لأنه هملك فوقه نلاثة . وللانى بنلثها لأنه هلك فوقه اثنان . وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد. وللرابع بالدية تامة . فأتوا رسول انته ثة العام القابل . نقصوا عليه القصة فقال « :هو ما قضى بينكم ا. مذاهب العلماء قي الالتزام بقبول قتوى الصحابي وعدمه ‏ - ١قال الإمام الشافعى ما نصه « :ما كان الكتاب والسنة موجوين فلا عذر في العدول عنهما 6فإن لم يكونا صرفا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم . وقول الأئمة آبي بكر وعمر وعثمان أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد 5لأن قول الإمام مشهور يلزم الناس به . فهو أرجح من فتاوى تقع في البيوت أو المجالس الخاصة ولا يعني الناس بها عنايتهم بقول الإمام . وقد يأخذون بها وقد يدعون كل ذلك إذا لم يتضمن الاختلاف بدن الصحابة دليلا على ما هو الأقرب إلى الكتاب والسنة من آرائهم وإلا اتبعنا القول الذ ي معه الدلالة » ‏(. '٢ ‏ - ٢بينما نجد آبا حنيفة كان يختار من فتاواهم ما يشاء ويدع ما يشاء قال « :أأخذ بكتاب انه فإن لم أجد في كتاب انه فسنة رسول الله تينة . فإن لم أجد في كتاب انته ولا سنة رسول اته أخذت بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم . ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم . فأما إذا انتهى الأمر -أو جاء -إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب -وعذد رجالا -فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا »(. " الفا وى‎ » مجموع ) . )٢٨٦وذكر منل ذلك ١ ‎بن تيمية . أ نظر ١لمنير ا‎ ١لكو كب‎ شرح‎ ( ) ١ا (١٤١‎ - ٢٨٣ /٢٠ا). ) « (٣تاريخ بغداد. )٣٦٨ /٣( » ‎ ( )٢ه إعلام الموقعين. )١٢١/٤( » ‎ ١٧٤ ‏ - ٣وأما الإما م مالك فمنهحه في فتاوى الصحابة أشهر من أن يذكر & فنهويعتبر عمل أهل المدينة حجة فكيف بفتاوي الصحابة. ‏ - ٤أما المتأخرون من الأصوليين وغيرهم منهم من اعتبرها من الأصول الموهونة التي لا يحتج بها كالشوكاني والغزالي 3ومنهم من اعتبرها من ا لأصول الصحيحة. ومنهم من يعتبر الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة دون غيرهما ، ومنهم من يعتبر الحجة ني قول الخلفاء الراشدين خاصة دون غيرهم. والمختار عند ابن الحاجب أن قول الصحابي ليس ححة مطلقا . والمختار عند الحنقية التفصيل. ( أ) فإن كان ما روي عن الصحابي لا يدرك بالرأي فهو حجة باتفاق . لأن الصحابي لا يقول بمثل هذا إلا إذا كان قد سمع فيه شيئا عن رسول اله ينة " ومثال هذا ما روي عن الصحابي من التقدير كأكثر مدة الحمل وأقل المهر. ( ب ) إذا كان ما روي عن الصحابة يدرك بالرأي ولكنه اشتهر ولم يعرف له مخالف { فهو ححة لأنه إجماع سكوتي. ‏ ٠فقيل ولم يشتهر ففيه خلاف بالرأي يدرك عن الصحابة ما روري كان ( وإذا ) ح أنه لم يسمع من أرجح من عذمه ولو فرض لأن السماع من الرسول ن إنه ححة| الرسول. فإنه أقرب إلى الصواب لقرب قائله من الرسول ، وقيل :ليس بحجة " لأن احتمال السماع ليس راجحا لأن الصحابي ليس منوع من الاجتهاد 3فلعله اجتهد فأخطأ ولو كان عنذه نقل عن الرسول لصرح به (). أما الأصحاب فقد اختلفوا بحججية قوله 0فذهب إلى ذلك بعض أصحابنا كأبي ما رواه الصحا بي بمذهب له . وأكثرهم على أن إسحاق حتى أجا ز تخصيص ما رواه من السنة " وإن كان قد الصحابي كغيره في قبول فتواه ، ومذهبه لا يخصص ، فذلك برهان على فضلهم وعلو منزلتهم لا على وجوب أثنى عليهم الله ورسوله قبول ما أنتوا به وجعله حجة كالسنة والإجماع والقياس ‏(. )٢ ‏( )١راجع الاستخراج ما تقدم « :الاحكام » ‏(، )١٣٠ /٣و{ القصد ي ‏( { )٣٨٧ /٢وا" كشف ‏( 0 (٩٤ /٣و( إعلام الموتعين ؤ. التشريع الإسلامي « ‏( } (٢١٧ /٣و( أصول الأسرار " ‏( )٢انظر [ :طلعة الشمس ! ‏(. )١٥٩. ١٥٨ /١ ١٧٥ : الصحابي قول حجية الأدلة على ‏ - ١استدل القائلون بأن قول الصحابى حجة بأدلة كثيرة : . اولا -من الكتاب العزيز : فهناك آيات كثيرة يمكن أن يستدل بها على اعتبار قول الصحابي حجة ووجوب اتباعه 0فمن أهمها : () قوله تعالى :ل كنتم خير أمأةخرجت للناس تأمُرُون بالمعروف وتنهون عن ‏(. (١ المنكر وتؤمنون بالله ووجه الدلالة في الآية :أن الخطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف والمعروف يجب القول به. ( ب ) قوله تعالي :ها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ائبعوهم . 3 بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4‏)). (٢ | ووجه الدلالة من الآية :أن الله سبحانه وتعالى مدح الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وإنما استحق التابعون لهم هذا المدح على أتباعهم بإحسان من حيث الرجوع إليهم { لا من حيث الرجوع إلى الكتاب والسنة " ولو كان كذلك لكان استحقاق المدح باتباع الكتاب والسنة لا باتباع الصحابة ، وإذا تبين أن استحقاق المدح من حيث الرجوع إلى رأي الصحابة فإنما يكون ذلك في قول وجد منهم . ولم يظهر من بعضهم فيه خلاف. ثانياً -من السنة : هناك أحاديث تفوق الحصر -تدل على وجوب الاقتداء بالصحابة . وتفيد الثناء المطلق عليهم من المصطفى -عليه الصلاة والسلام ، -والناظر في مجموعها يتحصل لديه تقديم أقوالهم على أقوال غيرهم. وأنهم حجة على من سواهم فمنها : ( آ) ما لبت في الصحيح وغيره من وجوه متعددة أن النبى ية قال « :خير القرون الذي بعثت فيهم . ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم »("‘ . وفي رواية « :خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ! إلخ الحديث. ووجه الاستدلال من الحديث كما قاله ابن القيم :أن الحديث أفاد بأن الصحابة خير القرون © وإذا كانوا خير القرون كان الحق معهم لا مع غيرهم ‏(. )٤ ‏( )١سورة ال عمران ، الآية :‏. ١١٠ ( )٢سورة التوبة . الآية. ١٠٠ : ‎ {. )٢/٥(٤و« مسند ابي داود. )٥١٨( » ‎ ) « (٣صحيح البخاري‎ ( « )٤إعلام الموتعين. )١٣٦/٤( » ‎ ١٧٦ ( ب ) ومنها قوله -عليه الصلاة والسلام « : -أصحابي كالنجوم بأيهم اقتتديتم . ‏ ١هتديتم « ) (ج ) ومنها قوله -عليه الصلاة والسلام « : -عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ' ‏( } )٢وظاهر قوله « :عليكم » الإيجاب وهو عام. ( د ) ومنها قوله -عليه الصلاة والسلام « : -اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » ‏(. ٣ ووجه الاستدلال من الأحاديث الثلاثة أنها ظاهرة صريحة في وجوب الاقتداء بهم وتقليدهم ، ولا يمكن حمل ذلك على مخاطبة العامة والمقلدين لا نيه من تخصيص العموم من غير دليل ، ولما فيه من إبطال فائدة تخصيص الصحابة بذلك . حيث إذ الاتفاق واقع على جواز تقليد العامة لغير الصحابة من المجتهدين " فلم يبق إلا أن يكون المراد به وجوب اتباع مذاهبهم. ثالئا -ومما استدل به هؤلاء أيضا ( الإجماع ) : وذلك أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه -ولى عليا -رضي الله عنه - الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين فأبى ى وولى عثمان -رضي الله عنه -بنفس الشرط نقبل ولم ينكر عليه منكر 5فصار إجماعا('٤‏. رابع -كما ثبت ذلك بالمنقول ثبت أيضا بالمعقول ، وقد ذكر الأصوليون عدة أدلة عقلية ومن أجمعها وأقواها ما ذكره ابن القيم -وهو دليل يكاد يقطع بالأخذ بقول الصحابي -قال « :فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجهاا۔ أحدها :أن يكون سمعها من النبي يلة. الثاني :أن يكون سمعها ممن سمعها منه. ‏( )١ذكره السيوطي في ه الجامع الكبير » ‏( )١٠٣٥ /١وقال :رواه عبد بن حميد من حفيث ابن عمر -رضى ابنه عنهما -وغيره { وذكر :إنه له روايات عدة أسانيدها كلها ضعيفة { ولكن شهد له الأحاديث الصحيحة. ( )٢جزء من حديث أخرجه أبو داود في « سننه. ' ‎ ‏( )٣أخرجه الترمذي عن حذيفة وأبي هريرة -رضي الله عنهما -وقال :حديث حسن ‏(. )٢٧١ /٥ ا)(.)١٣٣,/٤ (. )١٣٥٠/١وه الاحكام‎ ( « ) ٤العضد(‎ ! ‎ا )٢٨٨ /٢ء وله المستصفقى)_ ‎ ١٧٧ الثالث :أن يكون فهمها من آية من كتاب الله نهماً خفي علينا. الرابع :أن يكون أتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا إلا قول المعني بها وحده. الخامس :أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الرجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب { أو مجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي تينة ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده . وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل . فيكون فهم ما لا نفهمه نحن }.وعلى هذه التنقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. السادس :أن يكون فهم ما لم يرده الرسول يلة وأخطأ في فهمه المراد غير ما فهمه. وعلى هذا التقدير لايكون قوله حجة 6ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال الظن من خمسة أوجه أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين ى وذلك يفيد ظنا غا لا قويا على أن الصواب في قوله دون مخالفة عن أقوال من بعده {، وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين (). ( « )١إعلام الموقعين. )١٤٨/٤( » ‎ ٩١٧٨ ما استدل به القائلون بعدم حجية قول الصحابي تقليده 6و لا عليه الخطأ فلا يحب اللجتهدين يجوز من ‏ - ١أن الصحا بي محتهد يكون قوله حجة كسائر المجتهدين ، ولآن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم . ولأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتد بخلافه عند أكثر الناس . فكيف يكون قول الواحد حجة عليه ؟ . ولأن الأدلة قد انحصرت في الكتاب وتقول الصحابي ليس واحدا منها ئ ولأن والقياس وا لاستصحاب والسنة وا لإجماع امتيازه بكونه آأنضل وأعلم وأتقى لا يوجب اتباعه على محتهد آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى من بعدهم ‏(. '١ تال الإمام الغزالي « :ا لأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي :وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي ححة مطلقا . وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس ‏ ٥5وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله ينة « :اقتدوا باللذين من بعدي " (") . وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا 6والكل باطل ` في قو عليه الفلط والسهو ولم تسثتبت عصمته بدليل فلا ححة عندنا . فنان من يحوز فكيف يحتج بقوله مع جواز الخطا " وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة ؟. وكيف يتصور عصمة قوم يحوز عليهم الاختلاف ؟ 0وكيف يختلف المعصومون ؟. فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الاختلاف وتصريحهم بحواز مخالفتهم فيه ثلائة أدلة قاطعة. ا ثم رد كون ثناء الله عليهم وثناء رسوله يوجب اتباعهم من مثل قوله تعالى :ج رضي الله عن المؤمنين ‏(. )٢ ), وقوله < :يا أيُها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ا. ) :أصحابي كالنجوم وقوله قرني _. « :خير القرون _ وقوله 7عليه السلام ( )١ه إعلام الموقعين. )١٢٣ /٤( » ‎ ( )٢أخرجه الترمذي & « مناقب ئ. )١٧. ١٦( ‎وابن ماجه. )١١( ‎وأحمد{٣٨٥. ٣٨٢ /٥( ‎ . )٤٠٢. ٩ ( )٤سورة النساء . الآية. ٥٩ : ‎ ( )٣سورة الفتح ، الآية. ١٨ : ‎ ١٧٩ رد الاستدلال بذلك على حجية قولهم بقوله « :هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد في علمهم ودينهم وفضلهم عند الله تعالى 3ولا يوجب تقليدهم لا جوازا ولا وجوبا. فإنه بننة أثنى أيضا على آحاد الصحابة } ولا يتميزون عن بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه . كقوله تتة « :ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح " ، وقال يالاة « : إن الله قد ضرب الحق على لسان عمر وقلبه 5يقول الحق وإن كان مرا » ، وقال لعمر : ه واله ما سلكت فجأ إلا سلك الشيطان فج غير فجك " } وقال ية في قصة أسارى بدر حيث نزلت الآية على وفق رأي عمر « :لو نزل بلاء من السماء ما نجا منه إلا عمر . وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء أصلا(". وقال الإمام الشوكاني « :والحق أنه ليس بحجة ، فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الامة إلانبيأً محمدا ينة . وليس لنا إلارسول واحد وكتاب واحد { وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه . لا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك . فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية باتباع الكتاب والسنة !. فمن قال :إن الحجة تقوم في دين الله عز وجل بغير كتاب النه وسنة رسوله وما يرجع إليهما { فقد قال في دين اله بما لا يثبت ، وأثبت في الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر النه به . وهذا أمر عظيم . وتقول بالغ ، فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد النه بأن قوله آو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها مما لا يدان النه عز وجل به ، ولا يحل لمسلم الركون إليه . فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله -صلى النه عليهم وسلم -الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم . ولاشك أن مقام الصحبة مقام عظيم. ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن ، ولا تلازم بين هذا وجعل واحد منهم بمنزلة رسول اله يتياة في حجية قوله وإلزام الناس باتباعه ، فإن ذلك بما لم يأذن الله به ولاا ثبت عنه فيه حرف واحد ، ولا يصح التمسك بقوله -عليه السلام ۔ « : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدينم اهتديتم' 0فهذا مما لم يثبت قط ولا كلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن على أنه لو صح لكان معناه أنهم لورعهم وتمسكهم بالكتاب والسنة أهل للاقتداء بهم ، ومن الاقتداء بهم التمسك بالكتاب والسنة وعلى مثل هذا يحمل قوله -عليه السلام : - ا(. )٢٧٠. ٢٦٠/١ ( )١ه المستصفى‎ ١٨٠ [ اتقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " . وقوله :‏ ١عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ) الراشدين الهادين » (). : التر جيح وبالنظر في الأدلة يتضح أن قول الصحابي وإن كانت له مرجحات قد تجعله أقوى من غيره . لكن لا يجوز شرعا جعله أصلا من أصول التشريع { إذ لم تثبت العصمة إلاللأنبياء 7وقد قال مالك بن أنس :ه ما من صاحب قول إلا وفي قوله المقبول والمردود " إلا صاحب هذا القبر -يعني النبي ية } -وقوله :ما من صاحب قول - يعني به من هذه الأمة وغيرها -يقاس عليها. ( )١ه إرشاد الفحول ا (ص. )٢٢٧، ٢٢٦ ‎ ١٨١ ‏تحا٧الإلتماا :المصالح المرسلة وفيه : - ١معتى المصالح المرسلة وآتسامها. ‎ - ٢ححية المصالح المرسلة. ‎ المصالح المرسلة المصلحة وأقسامها: ‎ - ١معنى -المصلحة لغة: ‎ كالمنفعة وزنا ومعنى فهي مصدر بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع. أو هي اسم للواحدة من المصالح 3وقد صرح صاحب لسان العرب بالوجهين فقال : ه والمصلحة الصلاح واحدة المصالح » (). فكل ما فيه نفع -سواء كان بالجلب والتحصيل -كاستحصال الفوائد واللذائذ، أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام -فهو جدير بأن يسمى مصلحة. والمصلحة © وأصلحه ضد أفسده :الصلاح ضد الفساد » القاموس صاحب وقال واحدة المصالح . واستصلح نقيض استفقسد ‏). (٢ وجاء في أقرب الموارد :المصلحة ما يترتب على الفعل ويبعث على الصلاح . يقال : رأى ‏ ١لإمام المصلحة في ذلك ‏ ٠،أي مما يحمل على الصلاح ومنه سمى ما بتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على نفعه مصلحة ‏ ٨8والجمع مصالح وهو من اهل المصالح لا المفاسد ‏(. )٣ : في ‏ ١لاصطلاح -المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها. :اللذة أو ما كان وسيلة إليها © ودفع ا لآلم أو ما كان وسيلة إليه © والمنفعة هي وبتعبير آخر هي اللذة تحصيلا أو إبقاء. بالتحصيل :جلب اللذة مباشرة } والمراد بالإبقاء :الحفاظ عليها بدقع فالمراد المضرة وأسبابها ‏(. )٤ ( ٠ )١لسان العرب " لابن منظور. ‎ ( « )٢القاموس المحيط. )٢٧٧ /٢( » ‎ ( )٢أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد. ‎ ( ). ٤٣٤ /٢وه ضوابط المصلحة. )٢٣( ! ‎ ( « )٤الحصول « للرازي‎ ١٨٥ وجاء ني « الوسيط في الفقه الإسلامي ! تعريف المصلحة بأنها « :الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده. ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار والإلغاء. ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس » ‏(. )١ أقسام المصلحة من حيث مراتبها اول -من حيث المراتب : إن علماء أصول الفقه الإسلامى قد قسموا الأعمال والتصرفات التى تعد من المصالح بالنظر الشرعي وبحسب دلائل نصوص الشريعة وأحكامها 9وبالنسبة لحفظ مقاصد الشريعة إلى ثلاث مراتب ، وبنوا المصالح على أساس ترتيبها وهي : : ‏ -١الضروريات وهي الأعمال والتصرفات التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا . وصيانة مقاصد الشريعة بحيث إذا نقدت أو فقد بعضها لم تبر المصالح على استقامة ، بل تنهار الحياة الإنسانية أو تختل وتفسد ، ويكون ذلك بإقامة أركانها وتثبيت قواعدها. كما يكون بدرء الفساد والاختلال الواقع عليها أو المتوقع فيها © ولذا شرع لحفظ الدين :الإيمان ، والنطق بالشهادتين } والعبادات } كما شرع الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع. لحفظ النفس :أبيح -بل أوجب -الأكل والشرب واللبس والمسكن ، مما يتوقف عليه بقاء الحياة وصون الأبدان " كما شرعت عقوبة الدية والقصاص. ولحفظ النصل :فقد شرع النكاح وأحكام الحضانة والنفقات ، كما شرعت حرمة الزتا والعقوبة على ارتكابه. وشرع لحفظ العقل :ما شرع لحفظ النفس من تناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء الحياة والعقل 3كما شرعت حرمة المسكرات والعقوبة عليها. وشرع لحفظ المال :أصل المعاملات المختلفة بين الناس لصيانة الحقوق وشرعت العقوبات والتضمينات زجرا عن العدوان وجبراً للحقوق. وهكذا فأساس الاعمال التي تعد من المصالح الضرورية أن لا تقوم تلك الأمور الخمسة التي هي من أركان الحياة البشرية الصالحة إلا بمراعاتها. ( )١ه الوسيط في الفقه الإسلامي » للدكتور وهبة الزحيلي (ص. )٥٠٣ ‎ ١٨٦ - ٢الحاجيات: ‎ وهي الأعمال والتصرفات التى لا تتوقف عليها صيانة تلك الأركان الخمسة . بل قد‎ تتحقق دونها . ولكن مع الضيق والحرج فهي أعمال وتصرفات شرعت لحاجة الناس‎ إلى التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة 0كي لا يقعوا في شدة‎ قد تفوت عليهم المطلوب. فقد شرع -فيما يتعلق بحفظ الدين -من الحاجيات :الر خص الخففة. كالنطق بكلمة الكفر لتجنب القتل عند الإكراه، وكالفطر بالسفر والرخص المناطة بالمرض. وفيما يتعلق بحفظ النفس :إباحة الصيد والتمتع بالطييات فيما زاد على أصل الغذاء. وفيما يتعلق بحفظ المال :التوسع في شرعة المعاملات كالقراض والسلم والمساقاة. وفيما يتعلق بحفظ النسب :شرعت المهور والطلاق وشرط توفر الشهود على موجب حد الزنا. ‏ - ٣التحسينيات : وهي :الأعمال والتصرفات التي لا تتحرج الحياة بتركها " ولكن مراعاتها من مكارم الأخلاق أو من محاسن العادات " فهي من قبيل استكمال ما يليق والتنزه عما لا يليق من المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. ومثالها : فيما يتعلق بالدين :أحكام النجاسات والطهارات وستر العورة وما شابه ذلك. ونيما يتعلق بحفظ النفس :آداب الأكل والشرب ومجانبة ما استخبث من الطعام. والابتعاد عن الإسراف والتقتير. ونيما يتعلق بحفظ المال :المنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلأ. وفيما يتعلق بحفظ النسب :أحكام الكفاءة في اختيار الزوجين وآداب المعاشرة ويلاحظ هنا :آن التحسينيات منها ما هو من المندوبات :كآداں الطعام ونحوها ومنها ما هو من الفرائض المطلوبة شرعا على سبيل الحتم والإيجاب :كستر العورة لأن معنى كون الشيء من التحسينيات هو أن الناس يمكنهم الاستغناء عنه في حياتهم العادية دون حرج ، ولكنه قد يكون مما تقتضي الاعتبارات الأدبية والمعنوية تحتيمه وإلزام الناس يه. ١٨٧ وعلى هذا :فالاحكام التي شرعت لصيانة الضروريات هي أهم ‏ ١لاحكام وأحقها بالمراعاة } وتليها الاحكام المشروعة لضمان الحاجيات ، ثم الاحكام المشروعة للتحسين ‏(. (١ ا والتك ثانيا -أقسام المصلحة حسب دلالة الشرع : إن المصالح بحسب دلالة الشرع لا تعدو ثلاثة أقسام : القسم الاول :ما دل الشرع على اعتباره وشهد له بدليل معين من نص أو إجماع أو قياس. القسم الثاني :ما دل الشرع على إلغائه وعدم اعتباره بنص أو إجماع أو قياس. القسم الثالث :مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها. القسم الاول -المصالح التي دل على اعتبارها نص أو إجماع آو قياس : هي حجة لا إشكال في صحتها ولا خلاف في أعمالها ويرجع حاصلها إلى القياس. فإذا نص الشارع على حكم في واقعة ودل على المصلحة التي قصدها بهذا الحكم وأرشده إليها بمسلك من المسالك إلى العلة الظاهرة التي ربط بها حكمه -لما في هذا الربط من تحقيق المصلحة -فإن كل واقعة غير واقعة النص تتحقق فيها هذه العلة. يحكم فيها بحكم الشارع في واقعة النص وهذا حكم بالقياس. ويسألونك عن الحيض ر هو أذى قاتلوا التساء مثال ذلك ، قول الله تعالى } : (! . فعبارة النص تدل على أن إيجاب اعتزال النساء ففى المحيض في المحيض النزيف حال أذى مثل من كونه أذى 6فإذا ثبت أن حال النفاس أو حال مسبب الحيض. . وجب اعتزال النساء شرعا قياسا على وجوب اعتزالهن ففي المحيض. فاسعوا وكذلك قوله تعالي :ي ن أيها الذين آآمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إنى ذكر الله ذوا لبيع » () . عبارة النص تدل على أن الأمر بترك البيع مسبب عن النداء للصلاة ة في يوم اللمعة }لان البيع في هذا الوقت مشغلة عن ذكر انته تعالى وعن الصلاة 6فكل معاملة تشغل عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة ي)ل( /٢‏٤٣٥ ‏»{)( 0 ()١٤٠/١وه المحصول ‏( )١انظر « :الموافقات )(-٨/٢۔)١!٢‏ 4وه الليستصفى ‏. ) ٤٣٧ -وانظر [ :ضوابط المصلحة ا ‏(. )١١٩مالك ‏(. )٣٧٦ ( )٣سورة الجمعة { الآية. ٩ : ‎ ( )٢سورة البقرة . الآية. ٢٢٢ : ‎ ١٨٨ كالإجارة والرهن، حكمها حكم البيع من حيث التحريم ووجوب الترك قياسا عليه. فالنشريع في واقعة بناء على تحقق العلة المنصوص عليها أو على نوعها أو جنسها في هذه الواقعة هو تشريع بالقياس والمصلحة المقصودة بها القياس تسمى المصلحة المعتبرة من الشارع. وعلى كل حال فما دل الشرع على اعتباره يجب امتثاله لعلمنا أن الشريعة المطهرة لا تأتي إإلا بما هو مصلحة للعبادؤ ولو لم يظهر وجه المصلحة فيه لكل أحد فقد يحب الإنسان شيئا يظنه مصلحة وهو شر له. أو يكره شيئا يظنه مفسدة وهو خير له في الدنيا والآخرة. ولهذا كان التعقيبعلى الوصية في آية المواريث أنيعطي الذكر مثل حظ الآأنثيين بقوله تعالى :ة :آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا (). القسم الثاني-ما دل الشارع على إلغائه وعدم اعتباره بنص أو إجماع أو : قياس فهذا النوع من المصالح مردود لا سبيل إلى قبوله ولا خلاف في إهماله بين المسلمين. فإذا نص الشارع على حكم في واقعة لمصلحة استأثربعلمها ، وبدا لبعض الناس حكم فيها مغاير لحكم الشارع لمصلحة توهموها ولأمر ظاهر -تخيلوا أن ربط الحكم به يحقق نفعا أو يدفع ضررا -فإن هذا الحكم مرفوض لأن هذه المصلحة التي توهموها مصلحة ملغاة من الشارع. ولايصح التشريع بناء عليها لأنه معارضة لمقاصد الشرع. : ومن أمثلة هذا النوغ ( أ( التسوية بين الذكور والإناث في الميراث ::فهي مصلحة متوهمة وهي ملغاة ‏(. )٢ بدليل قوله تعالى « :يوصيكم الله في أولادكم للذكر مز حظ ] الأنين ) ب ) الانتحار ف:إنه قد يجلب لصاحبه منفعةويكون له فيه مصلحة وهي الراحة مما يعانيه من مرض آو حرمان } ولكن الشارع لم يعتبر هذا النوع من المصالح بل نص على إلغائه في محكم الكتاب وسن ةة الرسول يين. ,تال الله تعالى % :ولا تقتلوا أنفسكم إإن الله كان بكم رَحيمًا ٭ ومن يفعل ذلك عدوانا وَظلْمَا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله 4يسيرا ه ‏(. )٢ ( )٢سورة النساء ، الآيتان. ٣٠ © ٢٩ : ‎ ( )١سورة النساء . الآية )٢(. ١١ : ‎الآية السابقة‎. ١٩ الله زالة خيبر ۔ فقال رسول ول س معردنا وعن أبهيريرة -رضي اله عنه -قال :شه الله يلة لرجل ممن معه يدعي الإسلام « :هذا من أهل النار » { فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتته 0فجاء رجل من أصحاب النبي تة فقال :رياسول الله ، أر ت الذى تمددت عن أنه من أهل النار؟ . قال :قاتل في سبيل لتجبهراح { فقال النبي يلة « :أما إنه من آصحاب النار ا. تال . فاكثر لنقأشد اه م الل فكاد بعض المسلمين يرتاب 6فبينما هو على ذلك ، إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها 3فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول النه يلة فقالوا :يا رسول النه . صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه . فقال رسول اليلهلة « :يا بلاق قم فأذن لايدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر »('. وتد سد الشارع الطريق إلى ما يؤدي إلى ذلك بكل ما أمكن . فنهى عن تمني الملورت لضر ينزل . كما قال -عليه الصلاة والسلام : -ه لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد فاعلا فليقل :اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي © وتوفني ما كانت الوفاة خير لي » ‏(. '٢ ) ج ) ما يدعى من مصلحة لاقتصاد البلاد في تصنيع الحمر وتعاطيها والتعامل بها. وقد أشار اللته تعالي إلى هذه المصلحة الموهومة فقال } :يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إم كبير ومنافع للناس » () }ثم اشار إلى إلغائها في نفس الآية فقال : فقال هذه اللصلحة الكريم على إلغاء القرآن &. 4ثم نص نفعهما وإثنمهما أكبر من ظ من { عمل الأنصاب والأزلام رجس يا أها الذين آمنوا إنما الْخْمْر واليسر تعالي : الشيطان فاجتنبره لعلكم تفلحون ()؟ 6إنما دريد الشيطان أنن يوقع بينكم العداوة والميسر ويصدكم عن ذكر الل 4ه وعن الصلاة فهل 1نتم والفضاء في الخر منتهون « 7‏(_). ٤ ( )١اخرجه البخاري. )١٥٤ /٨( ‎ ( )٢٩ث ومسلم ذكر. )١٠( ‎وآبو داود جنائز٥ )٩( ‎ ( { )١٩دعوات‎ ( )٢رواه البخاري مرض‎ والترمذي جنائز " والنسائي سهو. )٦٢( ‎وابن ماجه زهد ()٧١۔ وابن حنبل6١٠١. ٣( ‎ . )١٠٤ ( )٤سورة المائدة. ‏( )٣سورة البقرة . الآية :‏٢١٩ ١٩٠ فالقول بإباحة تصنيع الخمر والتعامل فيه وتعاطيه تشريعا ، بناء على مصلحة ألغى الشارع اعتبارها تشريع مردود. والحاصل أن كل ما نهى النه عنه أو خالف شرعه يجب تركه والابتعاد عنه حتى لو نوهم في فعله المصلحة. القسم الثالث -ما لم يشهد الشارع له باعتبار آو إلغاء : كأن تحدث واقعة لم يشرع الشارع لها حكما ولم تتحقق قيها علة اعتبرها الشارع لحكم من أحكامه } ووجد فيها أمر مناسب لتشريع حكم 0أي أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضررا أو يحقق نفعا ح فهذا الأمر المناسب هو الذي يسمى بالمصلحة ضرر أو جلب نفع. المرسلة، ووجهة تسميته مصلحة هو :أن بناء الحكم عليه مظنة دفعم ‏.١ ووصفت بالمرسلة لأن الشارع أطلقها فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء قال نور الدين -رحمه النه -في بيان هذا النوع :وهي عبارة عن وصف متاسب ترتبت عليه مصلحة العباد واندفعت به عنهم مفسدة. لكن الشارع لم يعتبر ذلك كالرصف بعينه ولا بحنسه في شيء من الأحكام ولم يعلم من إلغاء له 0وبذلك سمي مرسلا لان المرسل في اللغة المطلق. فكان هذا الوصف المناسب قد اطلق عن الاعتبار والأهدار ‏(. )٢ وهذا القسم قلما تبد له في كلام العلماء مثال صحيحا ينطبق عليه ، إذ إذن المصالح التي قال بها الأئمة مصالح مشهود جنسها بالاعتبار . ولا يتصور أن توجد واقعة مسكوت عنها في الشرع لآنه يلزم منه عدم إكمال الدين وإتمام النعمة } وهذا خلاف اليوم أأكملت لكم دينكم وأتممت ما نص عليه الحق سبحانه وتعالي في قوله :ظ عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا 4‏(. )٣ يرد إلى ذلك قوله تعالى :ظ ما فرطنا في الكتاب© من شيء 4‏( } )٤قال القزالي: والصحيح أن الاستدلال المرسل ففي الشرع لايتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات . إذ لهاوكذا الصالح. ومامن مسألة تقرض الا وفي الوتائع لاحصر ‏( )١انظر لاستخراج ما تقدم من التقسيم والأمثلة ما يأتي :ه المستصفى ' ‏(. )١٣٩/١ واهلاعتصام » ‏(. )١١٥ - ١١٣ /٢وه الحصول ! ‏(. )٢٤٢ - ٢!٣٩/٢وه ضوابط ‏. )١٤٥وه التشريع الاسلامي ' ‏= )٢٢١(. وما بعدها ، ه وأثر الاختلاف ! (ص ( )٣سورة المائدة . الآية. ٣ : ‎ (« )٢طلعة الشمس. )١٨٥ /٢( ' ‎ ( )٤سورة الأنعام } الآية. ٣٨ : ‎ ١٩١ الشرع دليل عليها . إما بالقول أو بالرد فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالو (. ولعل أقرب مثال لما يدعى بالمصالح المرسلة مصلحة الدولة الإسلامية -في ظل إمام عادل -في فرض دفع أموال على الرعية عندما لا تفي خزينتها بحاجات تجييش الجيوش . وسد الثغور . وصد الأعداء ى إذا لم يكن شيء من مال الدولة يصرف في السرف والبذخ 3أو في ما لا حاجة إليه © فهي مصلحة ليس لها شاهد بالاعتبار كما آنه لا شاهد لها بالإلغاء 0ولكنها داخلة ضمن أهم مقصد من مقاصد الشريعة وهي حفظ الدين والأنفس والأموال. وبالجملة فيمكن أن تعرف المصلحة المرسلة بأنها « :كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار على الخصوص أو الإلغاء !. وعليه فليس من المصالح المرسلة كل ما يظن أنه منفعة مما لادخل له في المقاصد الكلية للشارع، وكذلك كل ما كان للإمام أن ينصرف فيه بموجب حق الإمامة :كتخير الإمام بين استرقاق الأسرى وقتلهم وانتدائهم بالمال والمن عليهم { للأن ما يملكونه من خيرة في ذلك واقع ضمن دائرة ما نص عليه الشرع بواسطة الكتاب أو السنة. وكذلك كل مسألة أو واقعة كانت مناطاً مصلحتين متعارضتين لكل منهما شاهد من الاعتبار أو الإلغاء. لأن مثل ذلك لا يقال إنه خال عن شواهد الاعتبار أو الإلغاء. وليس معنى كون المصلحة المرسلة مرسلة أنها مجردة من أي دليل تستند إليه أو مجردة عن أي دليل يلغيها } بل لا بد أن تكون مستندة إلى دليل ما قد اعتبره الشارع، غير آنه دليل لا يتناول أعيان هذه المصالح بخصوصها & وإنما يتناول الجنس البعيد لها. كجنس حفظ الأرواح والعقول والأنساب ‏(. )٢ مراعاة الشارع المصالح قي تشريعاته من المعلوم المقطوع به الذي لا يرتاب فيه من له أدنى تفكير أن الشارع ما أنزل كتبه ولا آرسل رسله إلا لحلب المصالح ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة ، وهذه قضية قطعية لا تحتاج إلى إقامة البراهين على صحتها 3فإن كل من استقرأ موارد الشريعة ( )١ه المنخول » (ص. )٣٥٠٩ ‎ ( )٢ه المستصفى، )١٤٢/١( ! ‎وه المحصول. )٨٢٣/٢( ! ‎وه تخريج الفروع على الاصول! ‎ (. )١٧١ - ١٦٩وه ضوابط المصلحة. )٣٥ - ٣٣( » ‎ ١٩٢ وجد ذلك صريحا 8نقد جاءت الشريعة لتنظم علاقة الإنسان بربه 5فقررت ما يجب عليه من توحيد خالقه والقيام بعبادته . وفقصلت ذلك على أتم الوجوه. ومن ثمرات ذلك التوحيد وتلك العبادات إصلاح الفرد . وبصلاح الفرد تصلح الأسرة 0وبصلاح الأسرة تصلح المجتمعات. وجاءت الشريعة بتنظيم علاقة اللإنسان بمن عداه من الخلق . فبينت علاقته بوالديه وأولاده وزوجته ، وعلاقته بأقاربه وأرحامه وجيرانه في الحضر والسفر { وعلاقته بالفقراء والمساكين وكل ما يجب عليه ، أو يحسن أن يقوم به من واجبات وحقوق لبني جنسه على اختلاف طبقاتهم وتنوع مجتمعاتهم وتباين بيئاتهم. كذلك بينت واجباته نحو مخلوقات النه ممن عدا الإنسان " فجاءت بكل ما فيه سعادة : الإنسانية وراحتها في الدنيا والآخرة ، وحذرتهم من كل ما يزعزع هذه السعادة ويجلب لهم من مضار، كل ذلك جاء وافيا مبينا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة © قال تعالى « :ها فرطنا في الكتاب من شيء ‏(. '١ ويقول -عليه الصلاة والسلام ۔ :ا! تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ١ ‏). (٢ أبدا كتاب الله وستنتى غير أن الحياة لما كانت في تطور مستمر ونمو حضاري متواصل والناس مختلفون في لبيئات . وأساليبهم في الوصول إلى مصالحهم وأغراضهم تتغير في كل زمن وبيئة. وفي أثناء ذلك تتجدد المصالح والأغراض للناس ، وتلك المصالح والأغراض لا تخلو من أن تشوبها مفاسد ، فلو اقتصر على الأحكام المبنية على المصالح التي نص الشارع عليها بأعيانها لتعطل كثير من مصالح الناس ، وجمد التشريع ووقف عن مسايرة الزمن ومواكبة التقدم الحضاري المستمر والمتجدد. وفى ذلك كله إضرار كبير بالعباد تأباه مقاصد الشريعة المطهرة التى جاءت لتحقيق لمصالح ودفع المفاسد التي قصد الشارع الحكيم مراعاتها من تشريعاته " إذا فلا بد أن يسيروا مطبقين هذه القاعدة ( جلب المصالح ودفع الملضار فيما جد في هذه الحياة مما لم تشمله النصوص على التعيين ولم يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالقبول أو الرد ». ‏( )١سورة الأنعام ، الآية :‏. ٣٨ ‏(. )٨٣ ‏(. )١٧مفازي 0مرض ‏( ٥ )٦علم ‏(()٤٩ ‏(، )١٧٦جزية ‏( )٢رواه البخاري جهاد ‏(. )٢٢ ‘ ٢١وأحمد بن حنبل ‏(.٣٣٦. ٣٢٤. ٢٢٢ /١ إعتصام ‏( 0 ٣٦ومسلم وصية ‏. )٣٤٤بلفظ :ه أكتب لك كتابا لم ى لا . لن تضلوا بعده ( أبدا ) بعدى !. ١٩٣ حجية المصالح ارسلك إن ما دلت الشريعة على اعتبار جنسه مما يجلب المنافع للعباد ويدفع عنهم المضار. وتضمنته مقاصدها العامة ولو لم تنص على جزئياته بأعيانها لم يهمل اعتباره عالم من علماء الاسلام مسلتهم وخلفهم 6وإن تنوعت عباراتهم في بيان ذلك “، وتعددت مناهجهم ني الاخذ به . فلا يروع الباحث ما يجده مسطرآ في كتب بعض العلماء من التشنيع على بعض من يتوسع في بيان تلك المصالح وتطبيقها في التفريمات الفقهية. وسنوضح مواقف علماء الأمة من ذلك بدءا بموقف الصحابة وانتهاء إلى مواقف من بعدهم من الفقهاء . وسنتبع ذلك كله بأمثلة تبرهن على تلك المواقف. -موقف الصحابة من المصالح المرسلة : - ١اخذ عمر بالمصلحة في منعه بيع أمهات الاولاد: ‎ رأى عمر -رضي الله عنه -عدم بيع أمهات الاولاد 0ووانقه على ذلك من معه من الصحابة . وكان الممل في عهد الرسول ية وأبي بكر -رضي اله عنه -بخلافه. والمصلحة التي رآها عمر في ذلك هي القضاء على الرق لان أم الولد تعتق على ابنها إذا ورثها. ثم ورد أن علي بن أبي طالب -كرم انه وجهه -عزم على بيعهن وقال « :إن عدم البيع كان رأي اتفق عليه هو وعمر " ، فقال له قاضيه عبيدة السلماني « :يا آمير المؤمتين رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك " . فقال « :اقضوا كما كنتم ِ ‏ ٠فإني أكره الخلاف ا. تقضون قال ابن القيم :بعد إيراد قول علي هذا :فلو كان عنده نقص من رسول النه كة بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر ، ولم يقل « :إني رأيت أن يبعنه«() هذا ما قرره ابن القيم. وعن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول « :كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي تلة فينا حتى لا نرى بذلك باس » ‏(. '٢ . )١٨. ١٧ ( « )١الطرق الحمية ا (ص‎ ( )٢رواه أحمد وابن ماجه. ‎ ١٩٤ وعن عطاء عن جابر قال « :بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اله ثلة وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا » (؟. ولكن هل رأي عمر هذا لم يرد العمل بمقتضاه على عهد رسول ا له ثلة كما قرره ابن القيم وحدث به جابر ؟ هناك نصوص تفيد أن منع بيع أمهات الأولاد سنة من رسول الله ية فقد روي الخطاب بن صالح عن أمه قالت :ه حدثتني سلامة بنت معقل قالت :كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام فقالت لي امرأته :ا لآن تباعين في دينه } فأتيت رسول النه بليلة فذكرت ذلك له فقال :ومن صاحب تركة الحباب بن عمرو ؟ قالوا :أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه فقال :لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمتعم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم ، ففعلوا } فاختلفوا في بعد وفاة رسول اله يلة نقال بعضهم :أم الولد ملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول اله يلة 5وقال بعضهم :هي حرة قد أعتقها رسول الله ينة . ففي كان الاختلاف ‏(. '٨ وعن ابن عباس -رضي النه عنه -قال « :ذكرت أم إبراهيم عند رسول اله نقلة فقال: ه أعتقها ولدها ". وعن ابن عباس عن النبي يبة قال « :من وطيء أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه وفي لفظ من بعده « (). ولعل بيع أمهات الأولاد كان مباح أولا ثم نهى عنه الرسول يلة ثانيا 5فما رواه جابر يمثل المرحلة الاولى ث وحديث سلامة وحديثا ابن عباس يمثلان الحالة الثانية التي استقر عليها التشريع. وعلى هذا فما فعله عمر من نهي الناس عن بيعهن موافق لما استقر عليه التشريع في آخر مراحله. فإن قال قائل :ولكن حديث جابر الثاني يفيد أن بيعهن كان جائز في حياة الرسول وأبي بكر ، قلنا لعله لم يطلع على نهي الرسول عن بيعهن وظن أن الإباحة استمرت حتى جاء عمر ولعل عليا لم يبلغه المنع أيضا عن رسول اله ية. والنصوص إذا ظهر فيها التعارض يلتمس التوفيق بينها مهما امكن. ( (٢المرجع السابق. ‎ ( )١ه نيل الاوطار » للشوكاني.)١٠٤. ١٠٣ /٦( ‎ ( )٣ه نيل الاوطار ى للشوكاني. )١٠ ٤ /٦( ‎ ١٥ - ٢إسقاط عمر سهم المؤلفة قلوبهم من ,الصدقة: ‎ ورد عن عمر -رضي انته عنه -أنه أسقط سهم المؤلقة قلوبهم من الصدقة مع أن‎ القرآن عدهم رابع الاصناف المستحقين للزكاة " وورد عن النبي -عليه الصلاة‎ والسلام -إعطاؤهم منها. ‎ ومن ذلك ما رواه أنس أن رسول الله تة لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. ‎ قال « :فأناه رجل فسأله ، فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة " قال :فرجع‎ إلى قومه فقال :يا قوم أسلموا . فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ١( » ‎ ولكن عمر -رضي اله عنه -لما رأي انتشار الإسلام وقوته وعدم حاجته إلى تأليف‎ الناس عليه بالعطاء منع المؤلفة قلوبهم سهمهم ليضعه قي مصالح المسلمين قال ابن‎ القيم :ه وعمر أسقط سهم المؤلفة مع أن القرآن عدهم من المستحقين. '٢( » ‎ ولكن المنع لم يختص بالقول به عمر بولرد عن أبي يكر أيضا -رضي انه عنه -أنه‎ امتنع من إعطاء أبي سفيان وعيينة والاقرع وعباس بن مرداس. ‎ - ٣قتل عمر الجماعة بالواحد حينما اشتركوا قي قتله: ‎ حكم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -بوجوب القصاص على الجماعة الذين‎ قتلوا واحدا استنادا إلى رعاية المصالح إذ لانص على عينها. ‎ ووجه المصلحة في ذلك هو أن القتيل معصوم 0وقد قتل عمدا فإهداره داع إلى ترك‎ أصل القصاص واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا علم أنه لا‎ قصاص فيه ، ولا يقال :إنه قتل غير القاتل { فإنه لم يقتل إلا القاتل وهم الجماعة من‎ حيث الاجتماع فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد . وإنما التعيين‎ في تنزيل الاشخاص منزلة الشخص والواحد وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن بدعاً‎ مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء. '٣( ‎ - ٤جمع أبي بكر وعثمان -رضي اله عنهما -صحف القرآن: ‎ جمع أبو بكر صحف القرآن المتفرقة كما جمع عثمان -رضي الله عنه -المسلمين‎ ( )١ه نيل الاوطار » للشوكاني. )١٧٦/٤( » ‎ ( )٢ه الطرق الحمية » (ص. )١٨ ‎ ( )٣ه الاعتصام. )١٢٥ /٢( » ‎ ١٩٦ على مصحف واحد . وأحرق ما عداه من المصاحف خشية ضياع القرآن وانتفاء الفتنة. ولم يرد نص عن النبي يلة بما صنعوا من ذلك ولكنهم رأوا مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا 3فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن } وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه ‏(. )١ إلى غير ذلك من القضايا المنتشرة المنقولة عن الصحابة التي عملوا فيها بالمصلحة بما يتفق ومقاصد الشريعة العامة. المصالح المرسلة : من الفقهاء -مواقف إن ترتيب الحكم الشرعي في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة من ا لأصوليين ‏) ٠ (٢لا تكاد تيد منهما عند مرسلة وهو ما يسمى با لاستصلاح الذاهب الفقهية لأي إمام من الأئمة خاليا منه وإن لم ينص عليه كدليل من الأدلة الشرعية. ولو أمعن الباحث النظر فيما تقوله أشهر كتب الأصول من اعتبار الأئمة للمصالح المرسلة " وفيما هو مفصل في كتب الفروع لسائر المذاهب لوجد بينها بونا بعيدا. بالمصالح المرسلة ح بينما كتب فا لأصوليون [ و اأغلبهم يتصون على ا ن أئمتهم لا يأياخذون الفروع تزخر باعتبار المصالح المرسلة في مسائل كثيرة . 0ولعلنا من خلال نقول ما كتبه هؤلاء وأولئك ننت.تبين إلى أي مدى تباينت وجهات النظر. قال ا لآمدي :ه المصالح على ما بينا إلى ما عهد من الشارع اعتبارها } وإلى ما ‏١ عهد منه إلغاؤها & والمرسلة مترددة بين ذينك القسمين " وليس إلحاقها بأحدهما أولى من إلحاقها بالآخر } فامتنع الاحتجاج بالمرسل دون شاهد بالاعتبار يبين أنه من قبيل ، وقال أيضا « :وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم المعتبر دون الملغي على امتناع التمسك به وهو ا لحق 0إ لا ما نقل عن مالك أنه يقول به ت مع إنكار أصحا به لذلك عنه ولعل النقل إن صح عنه فالاشبعه أنه لم يقل بذلك في كل . )٨٥ « & )٣٥٦٢مصادر التشريع » (ص‎ ( « )٢ضوابط المصلحة » (ص‎ ١٩٧ مصلحة بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا 0لا فيما كان من المصالح غير ضروري ولا كلي ولا وقوعه قطعي » (). ‏ - ٢وقال العضد :ه المصالح المرسلة :مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع { وإن كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول ، ثم قال « :لنا أن لا دليل فوجب الرد » ‏(. '٢ ‏ - ٣وقال ابن الحاجب « :وغير المعتبر هو المرسل ، فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا 6وإن كان ملائما فقد صرح الإمام الغزالي بقبوله وذكر عن مالك والشافنعى . والمختار رده » (). ‏ - ٤وقال ابن قدامه في الروضة « :بعد ذكر المصالح المرسلة :فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع. وكون هذه المعانى مقصودة :عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن ‏ ١لاحوال وتفاريق الأمارات فيسمى ذلك مصلحة مرسلة 0ولانسميه قياسا ۔ لأن القياس يرجع إلى أصل معين والصحيح أن ذلك ليس بحجة » ‏(. '٤ ه -أما أبو حامد الغزالي :فبعد أن حرر محل النزاع وذكر أن المصلحة المرسلة تنقسم إلى ما يقع في رتبة الضرورات وإلى ما يقع في رتبة الحاجات وإلى ما يقع موقع التحسين والتزيين ، واختار أن ما يقع في رتبة الضرورات يحتج بالمصلحة فيه . ولكنه لم يجزم حيث قال :ه أما الواقع في رتبة الضرورات فلا يبعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد { وإن لم يشهد له أصل معين ومثل بمسألة الترس ، ثم قال فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين وانقدح اعتبارها بثلاثة أوصاف :أنها ضرورية ، قطعية } كلية } ثم أورد اعتراضات ورد عليها ومن أقواها :أن هذه المصلحة تخالف النص ‏ ١وأنتم تلفونها عند وجوده ولا تخصصون النص بها . وبدا عليه التراجع عند هذا الاعتراض حيث قال :لهذا نرى المسألة في محل الاجتهاد . ولا يبعد المنع من ذلك » ‏(. '٨ ولكننا نجد الإمام الغزالي في كتابه « شفاء الغليل » أجرأ منه على القول بالمصالح . )٢٨٩ ( « )٢العضد/٢( » ‎ ( )١ه الاحكام ‎ي(.)١٤٠/٤ ( « )٤روضة الناظر » (ص. )٨٧ ‎ ( « )٣ابن الحاجب. )٢٤٢/٢(' ‎ ب((.)١٤٤ - ١٣٩ /١ ( )٥ه المستصمى‎ ١٩٨ في كتاب ه المستصفى ! حيث تكلم على المصالح المرسلة كلاما طويلاً وذكر الأمثلة وناقش المخالفين وتوسع فيه (). ومما قاله في ذلك « :أما المناسب المرسل إذا ظهر في نفس المسألة على مذاق المصالح وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالاستدلال المرسل & وهو التعلق بمجرد المصلحة من غير استشهاد بأصل معين . فهذا ما اختلف فيه رأي العلماء فالمنقول عن مالك -رحمه اله -الحكم بالمصالح المرسلة 5ونقل عن الشافعي فيه تردد. وني كلام الأصوليين أيضا نوع اضطراب فيه . ومعظم الغموض في هذه القواعد منشؤه الاكتفاء بالتراجم والقواعد دون التهذيب با لأمثلة ‏(. )٢ ثم ذكر مراتب المناسب الثلاث ونفى الاحتجاج بالمصالح في رتبة التحسينات واستدل له ثم قال « :أما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات أو الحاجات كما فصلناها . فالذي نراه فيها :أنه يجوز الاستمساك بها إن كان ملائما لتصرفات الشرع ولا يجوز الاستمساك بها إن كان غريبا لا يلائم القواعد ، ثم قسمها تقسيماً آخر وقال: " وكل ذلك حجة بشرط ألا يكون غريبا بعيدا وبشرط ألا يصدم نصا ولا يتعرض له بالتغيير 7 ومما قاله هنا يتبين أنه توسع في المصالح حيث اعتبر ما يقع في رتبة الحاجات ضمن ما يستدل عليه بالمصالح . وهو خلاف ما في ه المستصفى ' إذ تقدم أنه لا يحتج بالمصالح المرسلة لا على ما وقع في رتبة الضرورات فقط. ‏ - ٦وأما الشاطبي في الاعتصام فقال عند كلامه على المصالح « :وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبنى الاحكام عليه على الإطلاق !. وعند تحريره لمحل النزاع جعل ما لم يكن له شاهد بالاعتبار ولا الإلغاء على وجهين: ‏ - ١أن يرد نقص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القتل للميراث ، فالمعاملة بنقيض اللقصود على تقدير إن لم يرد نص على وفقه ، فإن هذه العلة لاا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ، ولا بملاتنمها حيث يوجد لها جنس معتبر. فلايصح ‏( « )١شفاء الفليل » (ص ‏. )٢٢٦ - ٢٠٧ ( )٢المصدر السابق (ص. )٢٠٨ ‎ ( )٣المصدر السابق (ص. )٢١٠ ‎ ١٩٩ التعليل بها ، ولا بناء الحكم عليها باتفاق & ومثل هذا تشريع من القائل به 5فلا يمكن قبوله. ‏ ١عتبره الشا رع في ‏ _ ٢أن يلائم تصرفات الشرع 6وهو أن يوجد لذلك المعتى جنس الحملة بغير دليل معين وهو الاستدلال المرسل اسمى بالمصالح المرسلة © وهذا الوجه هو الذي قال به وساق عشرة أمثلة وذكر كلام الصحابة والعلماء فيها ، مما رجح به اعتبار المصالح في مثل هذا وبعد ذلك انتهى إلى اشتراط ثلاثة شروط في الأخذ بالمصالح : ‏ - ١أن تلائم مقاصد الشرع. ‏ - ٢أن تكون فيما تدركه العقول فلا مدخل لها في التعبدات. حرج عن الأمة مما يخفف ‏ - ٣أن تكون فيما يرجع إلى حفظ أمر ضروري أو ر عنها . سواء كان رفع الحرج لاحقا بالضروري أو الحاجي (). والصواب في ذلك ما صرح به ابن دقيق العيد والقرافي قال ابن دقيق العيد ) :الذي الفقهاء في هذا النوع ويليه أحمد ابن حنبل لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة ولكن لهذين ترجيح في استعمالها على غيرها ا. وقال القرافي « :وهي عند التحقيق في جميع المذاهب لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسبة ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك » ‏(. '٢ وبمثل ذلك صرح الشنقيطي في مذكرته معلقا على كلام صاحب الروضة فقال : «والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة كما أوضحه القرافي في ,التنقيح « () , المصالح المرسلة عند الفقهاء : إن كتب الفروع الفقهية وكتب أصول المحققين مليئة باعتبار المصالح المرسلة في الاحكام استنادا على المقاصد العامة من أصول الشريعة ث وهذه إشارة لبعضها : !١).ا-\!١۔4(١/٨٩-ي ( )١ه الاعتصام‎ ( )٢ه إرشاد الفحول » (ص ()٢٢٥ ‎مطبعة السعادة. ) ‎ ( )٣ه مذكرة أصول الفقه » (ص. )١٧١٠ ‎ ‏ - ١ما في طلعة الشمس للإمام نور الدين -رحمه النه -فقد قال :وأنت إذا تأملت مذهب الاصحاب -رحمهم الله تعالى -وجدتهم يقبلون هذا النوع من المناسب ويعللون به لما دل عليه محملا أي ؤ وإن لم يدل دليل على اعتباره بعينه أو جنسه فإن كما في قوله تعالي ; } ,ويسألونك الأدلة الشرعية دالة علىا اعتبار المالح 7 عن اليتامى ر إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم النمفسد من المصلح ي ( . مع أن المقاصد الشرعية إنما اعتبرت المصالح جملة وتفصيلا فينبغي إلحاق ما لم يعلم اعتباره منه بما علم اعتباره لعلمنا بمراعاة الأصلحية منه تعالى تفضلا على خلقه وتكرمآ على عباده لا وجوبا ولا إيجابا. ثم ساق -رحمه اله -أمثلة من المسائل الفقهية مبنية على القول بالمصالح المرسلة فمن ذلك جعل بعض الأصحاب الميراث للمطلقة في المرض ثلاثا لئلا ترث منه قياسا على حرمان القاتل الميراث بجامع أن كل واحد من التطليق المذكور والقتل فعل محرم لفرض فاسد ۔ فإن الشرع لم يعتبر إثبات ميراث لمن لا ميراث له لأجل صدور ما يسقط به لقصد إسقاطه فلم يعتبر الشرع عين هذه العلة ولا جنسها في عين إثبات الليراث ولا جنسه والأصحاب اعتبروا ذلك فعارضوه بنقيض تقصده حتى يصير الحكم بتوريث المبتوتة معارضا له بنقيض قصده ، كحرمان القاتل عمدا معارضة بنقيض قصده فإن قصد المطلق نلاثآ في المرض حرمان الميراث وقصد قاتل موروثه استعجال الميراث له فكان مناسبا كما ترى لكن الشارع لم يعتبره في واحدة من الحيثيات المتقدمة فكان مناسباً مرسلا. ثم استمر في ضرب الأمثلة على ذلك من المسائل الفقهية } فمنها حظر النكاح على من عرف من نفسه العجز عن الوطء وهو يخشى عليها أن لم توطأ الوقوع في المحظور وهو يعرف من نقسه العجز عن الوطء ، فإن من قال :إن الدخول في نكاح من يخشى عليها إن لم توطآ الوقوع في المحظور وهو يعرف من نفسه العجز عنه محظور لاحجة له على حظره إلا القياس المرسل وهو أنه عرضها لفعل القبيح والشرع يمتع من تمريض الغير لفعل القبيح في بعض الصور نحو المنع من الخلوة بغير المحرم من النساء ولو عرف من نفسه آنه يحترز من المعصية © ومنها قتل الزنديق وهو من ينكر القول بحدوث العالم " قال صاحب المنهاج فقد اختلف العلماء إذا ( )١سورة البقرة . الآية٢٢٠ : ‎ ظفرنا به وأظهر النوبة فقيل :تقبل كسائر الكفار © وقيل :لا تقبل توبته بل يقتل بكل حال إذ مذهبه جواز التقية بأن يظهر خلاف ما يتدين به فلو قبلناها لم يكن زجر زنديق أصلا والزجر مقصود فايلشرع فلم يرجع لذلك إلى أصل معين قد اعتبره الشرع بل رجع فيه إلي مصلحة جملية اعنبرها الشرع وهو الزجر على سبيل الجملة{ ومنها رمي البغاة بالمنجنيق وتهديم معاقلهم التي يخشى ببقائها عودهم إلى البغي بتحصنهم فيها وبتمنعهم عن إنفاذ حكم الله فيهم ومنها إضاعة أموالهم التي تكون لهم قوة على بغيهم كطمس أنهارهم وخشي نخيلهم ومنها قطع المواد عنهم ومنع أن يصل شيء إليهم. - ٢في فقه الحنفية العمل بالمصالح ومن أمثلة ذلك: ‎ ‏( ) ١تضمين الصناع : لقد قال الحنفية -على العموم -بتضمين الأجير المشترك ، وإن لم يخالف عمله ما اتفق عليه مع المستأجر . فإذا هلكت السلعة في يده ضمنها إلا إذا كان الهلاك بسبب غالب لا يمكن الاحتراز عنه . قال في الهداية :الأجراء على ضربين ، أجير مشترك وأجير خاص ۔ فالمشسترك من لا يستحق الاجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار والمتاع أمانة في يده 3إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة -رحمه الله -وهو قول زفر ويضمنه عندهما () 0إلا من شيء غالب كالحريق الغالب . والعدو المكابر " قال الزيلعي :وبقولهما يفتي اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم وهذا نظرا إلى المصلحة، على أن أساس القول بتضمين الصناع -كما سنرى -هو النظر إلى مصلحة الناس وحاجاتهم. بل لقد صرح الحنفية بذلك . جاء في الهداية © إن تضمين الاجير المشترك نوع من الاستحسان عندهما لصيانة أموال الناس ‏(. '٢ ) نذر التصدق بماله : ) ب ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من قال :مالي في المساكين صدقة ، يلزمه التصدق بما يملك من الاموال التي تجب فيها الزكاة 0ولا يلزمه التصدق بكل ما يملك من مختلف الأموال ، قال في الهداية :ومن قال مالي في المساكين صدقة فهو على ( (١يعني الصاحبين محمد وأبا يوسف. ‎ . ( ٢٠٥ - ٢٠٠ /٧ ) ٢ ) « ) ٢الهداية وشروحها‎ ٢٠ ٢ مفايه الزكاة } قال في الفتح :القياس ينصرف إلى كل مال له . وافلياستحسان ينصرف إلى مال الزكاة خاصة . وذلك نظرا إلى أنه لو لم يمسك ما عدا الزكوي من أمواله لاحتاج إلى أن يسأل الناس ولا يحسن أن يتصدق بماله ثم يسأل الناس (('. ‏ ٣و-كذلك فقه الشافعية زاخر باعتبار المصالح ‏ ٦ونكتفي بما قاله الإمام الشافعي في الام :جاء فيها « :قال الشنافعي رحمه الله :الرجوع عن الشهادات ضربان :فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال مثل قطع أو جلد أو جرح -وفعل ذلك بهر ثجمعوا فقالوا :عمدنا أن ينال ذلك منه قصاص في قتل أو فيه من ذلك قصاص خير بين أن يقتص أو يأخذ بشهادتنا فنهى كالحناية عليه :مكاان العقل . وما لم يكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقل وعزروا دون الحد. يإذس في شيء لنة فقول الشافعى هذا لايعتمد على دلالة نص من كتاب أو س منهما ما يدل على شرعة القصاص مما يدل على أن الشهود يقتص منهم إذا رجعوا يعتمد ما تقتضيه توصلاح سه انما 0وإ بيهها سودبعلبمشهعن شهادتهم بعد آن نيل من ال مصلحة حقن الدماء وصونها من غائلة المكر والأحقاد ، وهو ملا :ئم لشرعة القصاص. وإن كان الشافعي يسميه قياسا ولا يسميه استصلاحا » ‏(. '٢ ‏ - ٤وأما المالكية فالمعروف عنهم بل عن الإمام مالك نفسه التوسع في الاخذ بالمصالح حتى جر عليه ذلك تحامل الجويني عليه . حيث نسبه إلى الإفراط في القول بها حتى جره إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصالح يتنضيها في غالب الظن ، وإنلم يجد لها مستندا. ولايضيره تحامل الجوينى عليه ، قال الشنقيطي في تعليقه على الروضة :وما ذكر المؤلف -رحمه الله -من أن مالكا -رحمه اه -أجاز قتل الثلث لإصلاح الثلثين ذكره الجويتي وغيره عن مالك وهو غير صحيح ؤ ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه ولم يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البناني في حاشيته على شرح الزرقاني مختصر خليل ‏(. '٢ والتأمل في نقه المالكية يجده حافلا باعتبار المصالح المرسلة أكثر من غيره ‏ ٨.والأمثلة !. عنات ييب م بلمع مرد ا للة ا مسأ جدا ومنها « : يكرة كىثذل عل ( )١الهداية. )٥٢٤ /٥( ‎ ( )٢ه الام. )٥٠ /٧( » ‎ ( )٣ه الروضة » (ص )١٧١٠ ‎مع المذكرة. ‎ وذلك إذا اشترى المتري أنواعا من المبيعات في صفقة واحدة فوجد أحدها معيباً فهل يرجع بالجميع أو يرد الذي وجد فيه العيب خاصة ؟. نقد ذهب مالك إلى أنه :إن كان المعيب وجه الصفقة وهو المقصود بالشراء رد الجميع . وإن لم يكن كذلك رده بقيمته من الثمن. قال ابن رشد :وفرق مالك فقال :ينظر في المعيب فإن كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع 3وإن لم يكن وجه الصفقة رده بقيمته ‏(. '١ ‏ - ٥وأما الحنابلة ففقههم كذلك زاخر بالمسائل المبنية على المصالح المرسلة وبالاخص فيما يتصل بالسياسة الشرعية حتى إن أحد أصولييهم وهو الطوفي بالغ في ذلك نقدمها على النص والإجماع ، وأقام على ذلك أدلة ليثبت بها مدعاه ، وهذه مبالغة منه حقا ‏ ١فلا شيء قبل النص والإجماع. ولنكتفي هنا لبيان موقفهم بما نقله ابن القيم عن الإمام أحمد من خلال حديثه عن أخذ أحمد بالمصالح . وهذا نص ما كتبه ابن القيم. ( وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية : -قال في رواية المروزي وابن منصور « :واللخنث ينفى لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله وإن خاف يه عليهم حبسه !. -وقال في رواية حنبل « :فمن شرب خمرا في نهار رمضان أو أتى شيئا نحو هذا أقيم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث " ۔ -وقال في رواية حرب :ه إذا أنت المرأة المرأة تعاتبان وتؤديان ». -ونص الإمام أحمد فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان عقوبته. وليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب وإلا أعاد العقوبة ). ثم قال ابن القيم :‏ ١وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض !. -وصرحوا بأن من أسلم وتحته أختان :فإنه يجبر على اختيار إحداهما { فإن أبى ‏١ ضرب حتى يختار. ‏( )١انظر ه الموطأ 6‏( )٦٥٩١/٢۔ و ه بداية المجتهد » ‏( )١٧٢/٢۔ ٢.٤ قالوا :مكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه فإنه يضرب حتى يؤديه( ‏.١ والذي آود آن آختم به الكلام في هذا المطلب التنبيه إلى أنه يندر وجود حكم تستقل المصلحة المرسلة بالتدليل عليه على ما رأى كثير من الأصوليين ، إلا أن كتب القروع زاخرة بالمصالح والتعليل بها على أن الشريعة الإسلامية مبنية على مصالح العباد وجاءت لتحقيقها . ودرء المفاسد عنهم. والحقيقة أن الذي يخشى من التوسع في المصالح المرسلة أن تكون مدخلا للأهواء والرغبات ومسوغا للتهاون في | تحكيم شريعة الله في كل أمر 5وقد جاءت كاملة شاملة خالدة قال تعالى :ظ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ه ("). وقال تعالى :ن مًّا فرطنا في الكناب من شيء » (؟ . وبانة التوفيق. ( )١ه أعلام الموقعين. )٣٧٨ - ٣٧٧ /٤( » ‎ ( )٢سورة المائدة . الآية. ٣ : ‎ ( )٣سورة الأنعام . الآية. ٣٨ : ‎ تحصا" ب :ال٣يبس۔‏ تنشر مامن وفيه : . ن & ‏ ١لاستحسا ‏ ٠و أ قتسامه ف| ب: : 2 ,‏ - ١تع, ‏٠ دلتها و - ز ‏١ لد ‏ ١ستحسا ل ‏٠ حح هد - تعريف الاستحسان وأقسامه () تعريف الاستحسان : الاستحسان لغة :استفعال من الحسن وهو عد الشيء واعتقاده حسنا(. وأما تعريفه في اصطلاح الأصوليين فقد ذكروا له عدة تعريفات نسوق أهمها : ‏ - ١عرفه الموفق ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « روضة الناظر » ‏( 5 ٢بقوله: ! إن المراد به :العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. ‏ - ٢وعرفه الغزالي الشافعي بقوله « :ما يستحسنه المجتهد بعقله " { وقال عن هذا التعريف « :إنه هو الذي يسبق إلى الفهم » (". ‏ ٣. وعرفه أبو إسحاق الشاطبي بقوله :ه وهو -في مذهب مالك -الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي » ‏(. )٤ ‏ - ٤وعرفه أبو الحسن الكرخي الحنفي بقوله « :هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول » ‏(. ٨ تعقيبات على تلك التعريفات : - ١تعقب الغزالي التعريف الذي ساقه أولا بأنه يمكن ذلك عقلا وينتنفي شرعا. ‎ وقال « :إن الأمة قد اجتمعت على أن العالم ليس له أن يحكم بهواه } من غير نظر في‎ الادلة 3والاستحسان من غير نظر فيها حكم بالهوى ! } ثم يذكر للاستحسان‎ تعريفا آخر بأنه « :دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عتها۔‎ وقتال عن هنذا «:أنه هوس '، لان ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه‎ ( )١انظر « لسان العرب ! مادة :حسن. ‎ . )٨٥ ( )٢ه روضة الناظر » (ص‎ ( ٤ )٣المستصفى. )١٣٧ /١( ! ‎ ( )٤ه الموافقات & )٢٠٥ /٤( » ‎و ه الاعتصام. )١٣٩ /٢( » ‎ ( « & )١٧٣/٤العضد على ابن الحاجب. )٢٦٨٨ /٣( ! ‎ ( « )٥الإحكام » للآمدي‎ وهم وخيال أو تحقيق ؟ ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الادلة أو تزيفه . أما الحكم بما لايدري ما هو فمن أين يعلم جوازه ؟. وقال عن التعريف الذي هو:ه العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص إلخ". ( هذا قول بدليل ) . وقال :ه هذا مما لا ينكر وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ » ‏(. '١ ‏ - ٢وقال الآمدي عن التعريف الذي هو « :العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول " ، بعد أن ذكر تعريف أبي الحسين البصري وهو « :ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه ا " قال " :إن مرد كل منهما إلى العمل بدليل أقوى من الدليل المتروك'۔ وقال :ه إنه لا نزاع في صحة الاحتجاج به وإن توسع في تلقيه بالاستحسان " إلى آن قال :ه فحاصل النزاع راجع فيه إلى الإطلاقات اللفظية ولا حاصل له » ‏(. '٢ ‏ - ٢وقال العضد فيما قيل فيه من تعريفات :بعضها مقبول اتفاق وبعضها مردود اتفاقا. وتعريفهم له :بأنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه . أو أنه العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه 3أو أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس { كدخول الحمام من غير تعيين زمان الملكث ومقدار الماء المسكوب والأجرة " وشرب الماء من السقاء من غير تعيين مقدار الماء وبدله فهذه التعريفات لا نزاع في قبولها © ومن المتردد بين المقبول والمردود تعريفهم له بآنه دليل ينقدح في نفس اللجتهد ويعسر عليه التعبير عنه . ذلك أنه إن كان المراد ينقدح :أنه يتحقق ثبوته في نفس المجتهد 5فحينئذ يجب العمل به اتفاقا ولا أثر لعجزه عن التعبير ، وإن كان المراد أنه شاك فيه فحينئذ يجب رد اتفاقا إذ لا تنبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك؛(.'٨‏ ‏ - ٤وقال ابن السمعاني :‏ ٠إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسته الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ، ولا أحد يقول به © وإن فسر الاستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه فهذا مما لا ينكره عليه ‏(. '٤ ( )١ه المستصفى ا!)١٣٩ - ١٣٧ /١( ‎ ( )٢ه الإحكام. )١٥١٧ - ١٥٦ /٤( » ‎ ( )٢ه شرح مختصر ابن الحاجب ث. )٢٨٨/٢( ‎ ( )٤ه إرشاد الفحول » (ص. )٢٤١ ‎ ٢١. : الخلاصة مانلتع ريفا ت السابقة وما عقب به العلماء عليها نستطيع أن نستخلص ما يلي : -أن الاستحسان إذا كان قولا بالتنشهي والهوى كان صريحا في العمل بما ذمه الله اا :الهوى والقول في الدين بالتشهي وهذا لا ينبغي أن ينسب إلى أحد من الأئمة. -أنه إذا كان قولا ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه فما من إنسان من تحقيق المسألة والمناظرة فيها إلا وجد سبيلاً إلى ذلك. يريد» ‏ - ٣آنه إذا عبر عن الاستحسان بأنه الممل بأقوى الدليلين وهو معنى قولهم « :هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة " ، وقولهم « :هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر بوجه أقوى يقتضي هذا العدول ". فإن ذلك محل وفاق بين المسلمين 5ولذلك تجد الأصوليين الذين نقلنا عنهم قريبآ يردون بعض التعريفات ويقولون بالأخرى { ويعتبرون الخلاف في الاستحسان خلافا لفظيا فمرجعه العمل بالأدلة التي يستند إليها . والنافون له يقولون بها. وعلى هذا :ليس الاستحسان أصلا مستقلا وليس خارجا عن الأدلة ولا يصح القول به بدون دليل ، وإذا كان مستندا إلى دليل فالحجة في مستنده والخلاف الناشيعء بسببه راجع إلى الاختلاف في النظر والاستدلال ، وقوة الشبه والتحقيق في المعارضة والترجيح بين الأقيسة والأدلة 3واستثناء مسألة من أصل عام وما إلى ذلك (). قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على العضد :ه أعلم أن الذي استقر عليه رأي المتأخرين هو :أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الأنهام . وهو حجة لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماع لانه ` : إما بالأثر :كالسلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان. -وإما بالإجماع :كالاستصناع. -وإما بالضرورة :كطهارة الحياض والآبار. (.)١٦٣ - ١٣٦ /٢ ( )١انظر « الاعتصام‎ ٢١١ -وإما بالقياس الخفي { وأمثلته كثيرة } ثم قال « :وأنت خبير بأنه على هذه التفاسير ليس دليلاً خارجا عما ذكر من الأدلة » (). ويقول المحلي في شرحه على جمع الجوامع (") 5بعد ذكره تعريف بعض متقدمي الحنفية :هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه ولا خلاف بهذا. وقال الشيخ السالمي -رحمه الله -بعد أن أشار إلى التعاريف وما عليها من ماخذ والذي يلزم القائل بالاستحسان عند كل طائفة من أهل هذه الأقوال هو ما فسروه به فإن وافق الخصم على ثبوت الاستحسان بتلك المعاني . نقد أثبت الاستحسان الذي أثبته غيره فيرتفع الخلاف في ثبوته ‏(. '٣ والآن بعد أن عرجنا على ما قاله العلماء في تعريف الاستحسان وما عقبوا به على التعريفات يجدر بنا أن نذكر أنواع الاستحسان ونبين كل نوع بشيء من الأمثلة. أنواع الاستحسان وأمثلة منه : ‏ - ١الاستحسان بالائر وهو العدول عن حكم القياس فيمسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة(.. : ومثاله ( )1ما جاء في الهداية من أن الوصية غير واجبة وهي مستحبة ، والقياس يأبى جوازها لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال ملكيته ، ولو أضيف إلى حال قياسها بأن قال :ملكتك غدا كان باطلا فهذا أولى 5إلا أنا استحسناه لحاجة الناس إليها " فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله . فإذا عرض له المرض -وخاف البيات - يحتاج إلى تلافي بعض ما فرط منه من التفريط بما له على وجه لو مضى فيه يتحقق مقصده المالي. ولو أنهضه البرء يصرفه أي مطلبه الحالي 0وفي شرع الوصية ذلك فشرعناه . ثم قال وقد نطق به الكتاب قال الله تعالى :ظ من بعد وصية يوصين ( « )١حاشية السعد على العضد ا { )٢٨٩ /٢( ‎وانظر ه فتح الغفار يشرح المنار. )٣٠ /٣( » ‎ ( )٢انظر ه شرح المحلى على جمع الجوامع. )٣٥٣ /٢( ' ‎ ( « )٣طلعة الشمس. )١٨٧ /٢( ! ‎ »(.)١٣٧/٤ ( « )٤كشف الاسرار { )٥ /٤( » ‎وابن مالك على المنار (ص )٨١٢١۔ « الإحكام‎ ٢٢ بها أو دين ‏( 5 )١والسنة ( أن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر اعماركم ۔ قال :وعليه إجماع الامة) ‏(. '٢ ( ب ) وجاء في الهداية أيضا :وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتا نفيه غرة وهي نصف عشر الدية . والقياس أن لايحب شيء لأنه لم يتيقن بحياته ، والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ووجه الاستحسان ما روى أن النبي ينة قال :‏ ١في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة فتركنا القياس بالأثر » ‏(. '٢ ‏ - ٢استحسان ا لإجماع :وهو أن يترك موجب القيا س في مسألة لانعقاد ا لإجماع علي حكم آخر غير ما يؤدي إليه القياس. ومثاله : ‏( ) ١عقد الاصتصناع : جاء في شرح المنار :والاستصناع فيما فيه تعامل الناس مثل :أن يأمر إنسان بأن يخرز له خقاً بكذا ويبين صفته ومقداره ولم يذكر له أجلا } والقياس يقتضي أن لا يجوز ، لأنه بيع معدوم لكنهم استحسنوا تركه بالإجماع لتعامل الناس فيه ‏(. '٤ ) ب ) طلاق الزوجة باختيارها نقسها : جاء في الهداية :فإن اختارت نفسها في قوله :اختاري كانت واحدة بائنة - والقياس أن لا يقع بهذا شيء وإن نوى الزوج الطلاق -لأنه لا يملك ا لإيقاع بهذا اللفظ فلا يملك التفويض إلى غيره إلا أنا استحسناه الإجماع الصحابة رضي الله ٤ ‏(٥). ,. . عهم ) ج ) استحسان العرف أو العادة : وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر يخالفه جريان العرف بذلك أو عملا ما اعتاده الناس. ( )١سورة النساء . الآية. ١٢ : ‎ ( )٢ه الإحكام. )٤١٩ - ٤١٨ /٨( » ‎ (. )٣٢٥ /٨ ( )٣المصدر السابق‎ ( ٠٤ )٤شرح المنار » لابن مالك. )٨١٦٢( ‎ه كشف الأسرار. ) ٦ - ٥ /٤( » ‎ ( )٥ه الهداية. )١٠٣ /٣( » ‎ ٢٢٣ ومثاله : ) حلف ألا ياكل الطبيخ : ( قال صاحب الهداية :وإن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم وهذا استحسان اعتبارا للعر ف (). ( ب ) ما يعتبر ردا في العارية : جاء في الهداية :وإذا استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فهلكت لم يضمن وهذا استحسان . وفي القياس :يضمن لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضيعها. وجه الاستحسان :أنه أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العواري إلى دار الملاك معتاد كآلة البيت ولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى المربط ‏(. '٢ : الضرورة ‏ -. ٤استحسان وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضياتها سدا ‏ ٠أو ‏ ١وذلك عندما يكون اطراد الحكم القياسى مؤديا لحرج للحاحة أو دنعاً للحرج يوقع في مشكلة في بعض المسائل " فيعدل عنه حينئذ -استحسانا إلى حكم آخر يزول به الحرج وتنحل به الممكلة. : ومثاله ‏( ) ١عدم الفطر بما يصعب الاحتراز عنه : قال في الهداية « :ولو دخل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه لم يقطر ‌ وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصاة». وجه الاستحسان :أنه لا يستطاع الاحتراز عنه فأشبه الغبار والدخان ‏(, )٣ : لم تبطل المساقاة - _-والخارج سبر الأرض رب ( إذا مات ) ب قال في الهداية :ه وتبطل المساقاة بالموت لأنها في معنى الإجارة " فإن مات رب الأرض -والخارج سبر -فللعامل أن يقوم عليه -كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن ( )١المصدر السابق. )٥٢ /٤( ‎ ( )٢ه الهداية ا. )١١٢١ /٧١( ‎ ( )٣المصدر السابق. )٩ /٥( ‎ ٢١٤ يدرك الثمر -وإن كره ذلك ورثة رب الأرض استحسانا فيبقى العقد دقعاً للضرر عنه ولا ضرر فيه على الآخر » ‏(. )١٧ ه -الاستحسان بالقياس : وهو :أن يعدل بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم مغاير بقياس آخر هو أدق وأخفى منا.لأول لكنه أقوى حجة وأسد نظرا وأصح استتتاجاً منه('٢‏. وهذا النوع من الاستحسان يكثر في كتب المذاهب القائلة بالاستحسان وحسب القاريء أن يتصفح أحد كتب المذهب الحنفي حتي يجد هذه الكثرة من المسائل الاستحسانية التي مبنى الاستحسان فيها العدول عن حكم قياس إلى حكم قياس آخر. ولكثرة هذا النوع من الاستحسان نرى بعض الأصوليين -وخاصة الحنفية -يقتصر ستحسان على آنه هو القياس الخفي. ايف لعرات في والمراد بالاستحسان في الغالب قال سعد الدين التفتازاني . حاشيته على العضد قياس خفي يقابل قياسا جليا(". (. )٤٨/٨ ( )١ه الهداية» ‎ ة (ص‏{(. )٤٨/١وأبو حتيقم ة ا{)٨١٢(٤۔‏ « المداخل الفقهي العام ‏( ()٢انظر ,حواش ي ى المنار ‏. )٣٤٥ ( )٣انظر « العضد )٢٨٩ /٢( » ‎ء « كشف الأسرار 8 )٣/٤( » ‎ه المنار وحواشيه » (ص.)٨١٢١ ‎ ٢١٥ حجية الاستحسان لدى المذاهب وأادلتها بالرغم من أن الخلاف في تعريف الاستحسان وبيانه يكاد يكون لفظيا تباينت وجهات النظر في الأخذ به واعتباره . فمن العلماء من قال بالاستحسان وتوسع فيه، ومنهم من أنكره وشنع على القائلين به 0ونحن نسوق باختصار آراءهم وما استدل به كل فريق على إثبات مدعاهم. أولا :القائلون بالأخذ بالاستحسان : من المعروف أن أكثر من يتوسع في الاستحسان ويقول به الحنفية ‏(، )١والحقيقة أن جميع كتب الاصول تذكر أن الحنفية يقولون بالاستحسان ، والمتصفح لأي كتاب من كتب الفروع للأحناف يجدها مليئة بكثرة المسائل الاستحسانية ث وقد ذكر الدكتور مصطفى ديب البغا أنه تصفح كتاب ه الهداية ا للمرغيناني -الذي يعتبر عمدة في المذهب الحنفي . وأحصى المسائل الاستحسانية فيه فوجدها بضعا وسبعين ومائة مسألة قال « :وهذا يكفي للقول بأن الحنفية هم أول من يقول بالاستحسان ، وأنهم أكثروا منه، بل المشهور أنهم -هم وحدهم -الذين يقولون به كما تذكر كتب الأصول»('٢‏. وقد أوردنا أمثلة على ذلك. وأما المالكية فحسنا أن نسمع ما يقوله الشاطبي عنهم وهو منهم « :إن الاستحسان يراه مالك وأبو حنيفة معتبرا في الأحكام » { وقال :بل قد جاء عن مالك أن الاستحسان تسعة أعشار العلم } ورواه أصبغ عن ابن القاسم عن مالك ، قال أصبغ في الاستحسان :قد يكون أغلب من القياس & وجاء عن مالك أن المفرق في القياس يكاد . يفارق السنة ( . )٨١١ ( )١انظر « كشف الاسرار على أصول البزدوي. ) /٤( » ‎و « شروح المنار » (ص‎ ‏( )٢انظر ه أدلة الاختلاف ! (ص ‏، )١٣٠١وقال الشيخ محمد أبو زهرة ( أكثر أبو حنيفة من الاستحسان وكان فيه لا يجاري حتى لقد قال فيه محمد رضى اله عنه :إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس فإذا قال استحسن لم يلحق به أحد 3ولقد كان يقيس ما استقام له القياس ‏.)٣٤٢ . فاذا قبح القياس استحسن ولاحظ تعامل الناس ( 4انظر أبو حنيفة (ص ( « )٣الاعتصام. )١٣٨. ١٣٧ /٣( » ‎ه الموافقات. )٢١٠/٤( ! ‎ ٢١٦ وقال الشيخ آبو زهرة في كتابه مالك ‏( « : )١تضافرت المصادر التي تثبت أن مالكا - رضي الله عنه -كان يأخذ بالاستحسان فالقراني يذكر أنه كان يبني على مقتضى الاستحسان أحيانا ، ويقول فيه :قال به مالك -رحمه الله -في عدة مسائل :في تضمين الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم ، وتضمين الحمالين للطعام والأدام دون وأما الحنابلة فمن الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب من يذكرون عنهم الاخذ بالاستحسان ، جاء في الإحكام للآمدي ‏( « : )٢وقد اختلف فيه فقال به أصحاب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأنكره الباقون !. وني مختصر ابن الحاجب () « :الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم!. بينما نمجد الحلال المحلي على العكس فهو ينقل عنهم بإنكار الاستحسان قال : "الاستحسان قال به أبو حنيفة وأنكره الباقون من العلماء منهم الحنابلة خلاف قول ابن الحاجب :قال به الحنفية والحنابلة » ‏(. ٤ ويؤيد ما ذكره الآمدي وابن الحاجب عنهم ما قاله الموفق ابن قدامة في « روضة الناظر » ‏( ). ٥قال القاضى يعقوب :ه القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه اننه'۔ ويلاحظ أن المراد ما ذكره ابن قدامة ونسبه إلى أحمد هو نوع خاص من الاستحسان. وليس على إطلاقه كما بينا ذلك في تعريف الاستحسان. ثانياً :اللنكرون للاستحسان : إن الذين اشتهر عنهم إنكار الاستحسان هم الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشاقعي ولقد شددوا النكير على من اعبتره حجة في استنباط الأحكام } ولا أدل على ذلك من قول الشافعي المشهور « :من استحسن فقد شرع !. تال في الأم « :وكل ما وصفت -مع ما أنا ذاكر ، وساكت عنه اكتفاء بما ‏. ) ٣٥٢ أبو زهرة (ص انظر مالك . محمد 96 ‏( )٢انظر « الإحكام » ‏(. )١٢٦/٤ ‏( )٣انظر ‏ ٠مختصر ابن الحاجب ! ‏(. )٣٨٨ /٣ ( « ) ٤شرح جمع الجوامع ا. ) ٣٢٣ /٢( ‎ . (٨٥ ( )٥ه روضة الناظر » (ص‎ ٢١٧ ذكرت منه عمالم أذكر من حكم الله ثم حكم رسوله يلة نم حكم المسلمين -دليل على أن لا يجوز لمن استاهل أن يكون حاكما . أو مفتياً أن يحكم أو يفتي إلا بخبر لازم، وذلك الكتاب ثم السنة } أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه 3أو قياس على بعض هذا . ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني » () . ثم قال بعد ذكره أدلة على بطلان الاستحسان :ه وكل أمر انه جل ذكره وأشباه لهذا -تدل على إباحة القياس وحظر أن يعمل بخلافه من الاستحسان » ‏(. '٢ وجاء في الرسالة ( فهل تجيز أنت أن يقول الرجل أستحسن بغير قياس ؟ فقلت :لا يجوز هذا عندي -واله أعلم -لأحد . وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم. لأن يقولوا في الخبر -باتباعه فيما ليس فيه الخبر -بالقياس على الخبر ). وقال :وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز بما ذكرت من كتاب النه وسنة رسوله ولا في القياس ("". أدلة أصحاب القول الاول : استدل القائلون بالاستحسان بأدلة كثيرة أهمها : (. )٤ - ١قوله تعالى (« :الذين يستمعون القول فيّعُون أحسنه‎ ووجه الاستدلال بالآية أنها وردت ني معرض الثناء والمدح لمتبعي أحسن القول. قال السرخسي « :والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن » ‏(, )٥ - ٢قوله تعالى « :واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم ه. 0٦( ‎ ووجه الاستدلال بها أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل فدل على ترك بعض واتباع بعض بمجرد كونه أحسن وهو معنى الاستحسان ، والأمر للوجوب ولولا أنه حجة لا كان كذلك. ( )٢المصدر السابق. )٢٧٢٣ /٧( ‎ ( )١ه الام آ. )٢٧٠/٧( ‎ الزمر _. أ لآية‎ ) ( ٤سورة. ( 0.0. ٥٠٤ ) ٢ص‎ الرسالة‎ )) (٣ (٠ ( ١ ٨ ( )٦سورة الزمر ، الآية. ٥٥ : ‎ '(. )١٤٥/٢ ( )٥ه المبسوط‎ ٢١٨ ‏ ٣م-ا روي عن النبي -عليه الصلاةوالسلام -من قوله :ه ما رآه السلمون حستاً فهو عند النه حسن (). ووجه الاستدلال من الحديث أنه دل على أن ما رآه الناس في عاداتهم ونظر عقولهم مستحستاً فهو حق في الواقع إذ ما ليس بحق فليس بحسن عند الله تعالى وما هو حق وحسن عند النه تعالى فهو حجة ۔ ‏ - ٤الإجماع :نقد أجمعت الأمة على استحسان دخول الحمام من غير أجرة وعوض الماء . ولا تقدير مدة السكون والليث فيه . وكذلك استحسانهم شرب الاء من أيدي السقائين من غير تقدير العوض ۔ ولا مبلغ الماء المشروب . ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة قي مثله قبيحة في العادة قاستحسن الناس تركه ‏(. )٢ أدلة أصحاب القول الثاني : وأما المنكرون للاستحسان فقد عارضوا أدلة أرباب القول الأول بأدلة آنبتوا بها مدعاهم فمنها ‏ - ١أن الله سبحانه وتعالى لم يترك اللإنسان سدى بل أمره ونهاه وبين له ما أمره به وما نهاه عنه في كتابه وعلى لسان نبيه يت نصا أأو دلالة . ومن قال بالاستحجسان أجاز لنفسه أن يكون بمعني السدى وخالف ما قال اته تعالى ‏(. '٢ الحكم إإلا بالخبر أو الإجماع ا و القياس :لا يجوز المنتكرون للاستحسان ‏ ٢ق-ال . والقول بالاستحسان ليس قولا يالخبر أو الإجماع ولاقياس عليهما ‏( '٠۔ ي بالخبر أو بالقياس عليه . كما :كانوا يحكمون الصحابة -رصى الته عنهم - , فايلحكم في جزاء الصيد ققد حكموا قيما ليس له مثل بأقرب ا لأشياء شبها . ولم يقولوا برأيهم واستحسانهم ‏(. )٥ - ‏( )١قال الزيلعي في تصب الراية :غريب مرفوعا ، ولم أجده موقوف عن ابن مسعود -رضي انه عنه -وله طرق أحدها :رواه أحمد في « مستده »! ( نصب الراية ‏ { )١٣٣وأخرجه أحمد قي « مستده » ‏(. )٢٦٠١/٥ . )٢٩ » ) /٢ /٤( ٤۔) « ‎٣الضد‎ الأسرار‎ كشف المنار )(). ( ()٢انظر ,شروح ٩وغيرها ، وانظر مناقشة هذه الأدلة قي‎ (٤.؛/ الأحكام‎ «اللستصفى {(.)١٣٨/١ه بحث الاستحسان لدى الأصوليين قي المراجع المذكورة وغيرها. ‎ () ٤ه الرسالة » (ص. )٥٠٨ - ٥٠٥٥ ‎ ِؤ. ) ٣٧١ /٧(٤ ) (٣ه الأم‎ ‘(. )٢٧٢ /٧ ( )٥ه الام‎ ٢٩ ‏ - ٤لو جاز للمجتهد القول بما يستحسنه عقله -فيما ليس فيه خبر -جاز لغيره من العوام -أصحاب العقول -أن يقولوا ذلك أيضا " وهذا لا يجوز بالاتفاق فكذلك لا يجوز للمجتهد أن يستحسن بفعله (('. ‏ - ٥إن الاستحسان لا ضابط له . كما ليس له مقاييس يقاس بها الحق من الباطل. فلو جاز لكل مفت أو حاكم أو مجتهد أن يستحسن فيما لا نص فيه لأدى ذلك إلى وجود أحكام مختلفة فى النازلة الواحدة . لا ضابط لها ولا مقاييس تبين الحق فيها. وما هكذا تفهم الشرائع ‏(. '٢ الجمع بين القولين : والناظر في أدلة كل فريق بدقة وإمعان يتبين أن ما ساقه المنكرون من أدلة ينطبق على ما كان استحسانا بالنشهي وحكما بالهوى المجرد أو بالعقل والذوق غير منظور فيه إلى الأدلة الشرعية. وما استدل به الملبتون ينطبق على ما كان من الاستحسان عدولا بحكم مسألة عن نظائرها لدليل أقوى مما ثبت به حكم النظير والعلم عند الله. »(٤ص ٨٠٠٥). ٥٠٤۔‎- ( )١ه الرسالة‎ ( ) ٢ه الام. ٢٧٤ - ٢٣٧ /٧( » ‎ ٢٢. :العرف بتظلاايتلرت ‏١ م أ( وفيه : وكيفية اعتنا ‏ ١لعرهف. معنى »- : , ‏١ =. أ ال وال و بيان تغ كير م اءند والأح ر ِ ‏) ١ معتى العرف وكيضية اعتباره دليلا -العرف لغة : بمعنى المعرفة :ثم استعمل بمعنى الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه المقول السليمة بالقبول. ومادة عرف في الأصل تدل على أمرين :أحدهما تتابع الشيء متصلا ببعضه بعضا. والثاني :السكوت والطمأنينة. والعرف بكسر العين وفتحها وضمها مع سكون الراء في الجميع يطلق على معان أهمها : - ١المعرفة . ومنه قولهم :ما عرف عرفي إلا بآخره. ‎ - ٢الصبر ومنه قول الجمحي: ‎ قال لابن قيس أخي الرقيات ما أحسن العرف في المصيبات (). ا-٣لرائحة ، ومنه قوله تعالى :إ ويذخلهم الجنة عَرَفهَا لهم‎ ‏ - ٤ما تعرفه النفس وتطمئن إليه قال صاحب اللسان « :والعرف والعارفة والمعروف ضد النكر وهو كل ما تعرفه النفس من الخير ( أي :تأنس به ) ، وتتشابه وتطمئن إليه » ‏(. )٢ وقال « :والمعروف كالعرف " . وقال ابن فارس :ه والعرف :المعروف وسمى بذلك لأن النفوس تسكن إليه » ‏(. '٢ -العرف اصطلاحا : للأصوليين في بيان معتى العرف اصطلاحا تعريفات متقاربة : ( )١سورة محمد ۔ الآية. ٦ : ‎ ( )٢ه القاموس المحيط ()٨/١( » ‎الطبعة الاولى. ) ‎ ( )٣ه لسان العرب & )١٤١/١١( ! ‎ه معجم مقاييس اللغة ى. )٢٨١/٤( ‎ه القاموس للحيط» ‎ (. )١٧٣ /٣ ٢٢٢ ‏ - ١فالنسفي يقول :ه والعادة والعرف ما استقر في النفوس وتلقته الطباع السليمة بالقبول ". -قال أبو سنة في شرح هذا التعريف يعني هو الامر الذي اطمآنت إليه النفوس وعرفته . وتحقق في قرارتها وألفته . مستندة في ذلك إلى استحسان العقل ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة !. -وقال « :وإنما يحصل استقرار الشيء في النفوس وقبول الطباع له بالاستعمال الشائع المتكرر الصادر عن الميل والرغبة »(. ‏ ٢و-عرفه الجرجاني بقوله :ه ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول » ‏(. '٢ إليه»(. )٢ - ٣وعرفه ابن تيمية بقوله « :بأنه ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون‎ ‏ - ٤وقال صاحب المدخل الفقهي العام :‏ ١معرف العرف " . بأنه « :عادة جمهور قوم في قول أو فعل ا . ثم قال :وقد وضعنا هذا التعريف مستوحى من التعاريف والشروط التي يذكرها الفقهاء والأاصوليون وتحرينا فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة العرف في نظر الفقهاء باوضح صورة وبأدق الحدود ‏. )٤ -الفرق بين العرف والعادة : هذا ومن الجدير بالذكر أن الأصوليين كثيرا ما يستعملون العادة والعرف بمعنى واحد لان مؤداها واحد وهذا عين ما نقله أبو سنة عن النسفي كما سبق. وقال ابن عابدين « :العادة مأخوذة من المعاودة فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة 5،مستقرة في النفوس والعقول ، متلقاة بالقبول من غير علاقة حتى صارت حقيقة عرفية ، فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث ولا قرينة ‏(, )٥ الملصارات وإن اختلفا من حيث المفهوم وتقدم قريبا تعريف صاحب المدخل -للعرف -بأنه « :عادة جمهور قوم في قول أو فعل ا. ( « )٢التعريفات. )١٣٠( » ‎. )٨ ( )١العرف والعادة في راي الفقهاء (ص‎ آ{(. )٨٣١ /١ ( ( )٤الدخل الفقهي العام‎. )١٩-١٦ مجموع الفتاوى ! (ص‎ ) (٣ه ( )٥ه نشر العرف ا (ص. )٣ ‎ ٢٦٢٤ وقال الشيخ أبو زهرة « :وإذا اعتادت الجماعة أمرا صار عرفا لها . قعادة الجماعة وعرفها متلاتيان في المؤدى ، وإن اختلف مفهومهما فهما يتلاتيان قيما يخصر بالجماعات » ‏(. )١ وتال الأستاذ خلاف :ه والعرف والعادة في لسان الشرعيين لفظان مترادقان معتاهما واحد »(آ. من كل ذلك نستطيع أن نستخلص أنه لا فرق بين العرف والعادة بل هما لقظات مترادفان ۔ ومن العلماء من خص العرف بالقول والعادة بالفعل ، ويفهم من كلام اليخاري قي ه كشف الأسرار " أنه يفرق بينهما على هذا الأساس ‏(. '٢ ومن العلماء أيضا من يفرق بينهما بأن العادة أعم من العرف مطلقا حيث تطلق على العادة الجماعية ( العرف ) وعلى العادة الفردية فيكون العرف أخص والعادة عم اة كل عرف عادة وليس كل عادة عرقا ‏(. '٤ الفرق بين العرف والإجماع : هناك فروق بين العرف والإجماع يجدر التنبه لها كما ذكرها البعض وخلاصتها : أن العرف :يتكون من توافق غالب الناس على قول أو قعل بما قيهم العامة ‏١ والخاصة . والإجماع لا يكون إلا من مجتهدي الأمة. ‏ - ٢أن العرف يتحقق بتوافق غالب الناس ولا ينقصه مخالفة بعضهم & والإجماع لا يتحقق إلا باتفاق جميع المجتهدين. ‏ - ٣أن الحكم الذي يستند إلى الإجماع كالحكم الذي يستند إلى النص لامجال لتغييره. أما المستند للعرف فيتغير بتغير العرف. ‏ )١٤٥۔ ( )٢انظر « مصادر التشريع الإسلامي ؤ (ص ‏. )٤٢٠ ‏( )١مالك (ص ‏( )٣ه كشف الأسرار » ‏( ) ٤١٥ /٢وما بعدها. ‏( )٨٤١/٢۔ ‏ } )١٣و ه المدخل الفقهي » للزرقا ‏) ٤العرف والعادة » (ص ٢٢٥ ‏ - ٤أن العرف قد يكون فاسداً 5كما لو تعارف الناس على أمر محرم مصادم للنص بخلاف الإجماع ) ‏, )١ كيفية اعتبار العرف دليل وحجية ذلك وشروطه : -كيفية اعتبار العرف دليلا : إن أولئك الذين يذكرون العرف أصلا من أصول التشريع ليس مرادهم أنه دليل شرعي يوجب أو يحرم أو يسن أو يبيح كالكتاب والسنة والإجماع. مثلاً كلا بل ذلك الكلام أو تلك العبارات التي يوردها الأصوليون والفقهاء في اعتبار العرف دليلا شرعيا فيه نوع تسامح . وإنما مرادهم بذلك أن الواقع العرفي له حكم في الأدلة الشرعية فبالنظر في الأدلة يتبين للباحث حكمه فيعمل له حيث إن الشارع جاء به. على أن العلماء ذكروا شروطا للأخذ بالعرف ، تجب مراعاتها عند اعتباره فهو ليس مطلقا عندهم دون قيد أو شرط بل اعتباره مشروط بأمور إذا لم تتوفر فقد العرف اعتباره . وأصبح غير صالح لبناء الأحكام الشرعية عليه. كما قرروا اعتباره لبناء ا لأحكام عليه بأدلة ونحن نذكر ما أورده العلماء من الشروط الواجب مراعاتها ثم نتبع ذلك بذكر الأدلة : في العمرف مراعاتها الواجب -الشروط ‏ - ١أن يكون العرف مطردا أو فغالبا : أي أن يكون العمل به -لدى متعارفيه -مستمرا في جميع الحوادث لا يتخلف في واحدة منها وهذا هو معنى اللإطراد أو أن يكون العمل به جاريا فى أكثر الحوادث إذا 7 لنىبة. غ مع اذال هو عها . وه مكنيفيجي لم قال السيوطي ‏( : )٢إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا ، وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف. وقد يعبر -أحيانا -عن هذا الشرط بالعموم فيقال :يشترط في العرف أن يكون عاما ويراد بالعموم عندها :أن يكون شائعا مستفيضاآ بين أهله بحيث يعرفه جميعهم ‏( )١مصادر التشريع . فيما لا نص فيه :‏( 0 )١٤٦و ه الأصول العامة » لمحمد تقي الحكيم ‏(. )٤٢٠/١ ‏. )١٠١ ‏( )٢ه الأشباه والنظائر ى (ص ٢٢٦ في جميع البلاد أو في بلد خاص ۔ ولا يكون المراد بالعموم العرف العام لآن هته الشريطة واردة فايلعرف العام والخاص على السواء. قال ابن عابدين ) ‏ )١ا:علم أن كلا من العرف العام والخاص إنما يعتبر إنا كان شائعاً ببن أهله يعرفه جميعهم. ‏ - ٢أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف : أي أن يكون العرف المراد تحكيمه . والذي يحمل عليه التصرف موجودا ومعمولا به وقت إنشاء هذا التصرف ، وذلك بأن يكون حدوث العرف سابقا على حدوت التصرف ثم يستمر إلى زمانه فيقارن حدوثه & لأن العرف إتما يؤثر قيما يوجد يعده لا فيما مضى قبله ويستوي في ذلك العرف القولي والعملي. قال السيوطى ‏( : )٢العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو التعارق السايق دون تاخر. العرف تصريح بخلافه : لا يعارض -أن أي أن لا يوجد من المتعاقدين عند إنشاء التصرف تصريح منهم بقول يقيد عكس ما جرى به العرف ومثل القول العمل الذي يدل على ذلك. وهذا الشرط يختص بالعرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف والقي تعير عنه القاعدة المشهورة فى عرف المعاملات & ( المعروف عرفا كالملشروط شرطا )_ فإذا صرح المتعاقدان بما يدل على خلاف العرف صح ذلك & وكان العمل يما صرحا به لازماً دون العرف القائم. قال ابن عبادلسلام (" :كل مياثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان يخلاقه يما يوافق مقصود العقد صح. ‏ - ٤أن لا يكون العرف مخالفا لادلة الشرع : أي أن لا يكون الممل بالعرف فيه تعطيل لحكم ثايت ينص شرعي أو أصل قطعي من آصول الشريعة & فإذا كان كذلك فلا اعتبار عندئذ للعرف ، وهنا الشرط نتهم من الكلام عن معتى العرف المعتبر لدى الأصوليين. ‏ )١-٦۔ ( « )٢الأشباه والنظائر » (ص ‏. )٢٨ ‏( )١ه نشر العرف ! (ص ‏( )٣ه قواعد الاحكام » ‏(. )١٨٦/٢ ٢٢٧ ه -أن يكون العرف عاما في جميع البلاد : والظاهر أن هذا القيد -كما قال الأستاذ أبو سنة -إنما هو خاص بالعرف الذي يخصص العام ويقيد المطلق وبالتالي لا يكون من باب الشروط وإنما يدخل في بحث التخصيص بالعرف. ملزما : العرف -أن يكون ‏٦ بمعنى أنه يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس ‏(١ : العرف -أدلة اعتبار وبينما نجد العلماء اشترطوا لاعتبار العرف تلك الشروط ، نجدهم أيضا لم يغفلوا عن ذكر مستندهم في بناء الاحكام عليه 7فقد استدلوا على ثبوت العرف وبناء الأحكام عليه بالكتاب والسنة. ( )) 1من الكتاب : قوله تعالى (« :خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 9ت» (" 3 0قال ابن بقوله سبحانه ‏) : (٣واعلم ,أن بعص ,العلماء استدلوا على اعتبار العرف عابدين . 4 خذ . العفو وأمر بالعرف وتعالى: قال الأستاذ أبو سنة ‏( )٤و:الظاهر -والله أعلم -أنه يعني -أي ابن عابدين -بهذا البعض شهاب الدين القرافي المالكي فإنه قال في الفروق في جواب قول الشافعي فيما إذا اختلف الزوجان فيي متاع ,البيت :إن القول لمن شهدت له البينة ، ما نصه :لنا قوله { فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر هذه خذ . العفو وأمر بالعزف : تعالى : ‏ ١لآية ‏ ١لا أن يكون هناك بينة ". وقال :وقد تابعه في هذا علاء الدين الطرابلسي صاحب معين الاحكام فقال :البابب الثامن والعشرون في القضاء بالعرف والعادة قال الله تعالى % :خذ العفو وأمر بالعرف ه. ثم قال :أتول :وهذا الاستدلال مبني على أن المراد بالعرف فى الآية الكريمة ‏( )١وهذا الشرط ذكره الاستاذ أبو سنة وذكر أمثلة من الفقه المالكي والحنفي © انظر ه العرف ‏. )٨٧٠ - ٨٦٣ والعادة » (ص ‏ 0 )٦٨ - ٥٦و ( الدخل الفقهي العام » (ص ( « )٣نشر العرف » (ص. )٣ ‎ )٢سورة الاعرا ف‎ ( « ) ٤العرف والعادة » (ص. )٢٣ ‎ ٢٢٨ عادات الناس وما جرى تعاملهم به 0فحيث أمر انه نبيه ينة بالأمر به دل ذلك على اعتباره في الشرع وإلا لما كان للامر به فائدة (. ولم يسلم هذا الدليل من المناقشة ومحاولة إبطال الاستدلال به على ثبوت العرف فنوقش بما يلي : ‏ - ١أن الآية مكية 5والتشريع في مكة لم يعن بالأحكام الفرعية العملية التي يحكم فيها بالعرف وإنما الآية وردت في الحث على مكارم الأخلاق. ‏ - ٢سياق الآية يدل على أن العرف المأمور به فيها هو ما عرف في الشرع حسنه وهذا ليس محل الاستدلال المذكور في هذا الباب. - ٣لو كان المراد أعراف الناس وعاداتهم لكان أمرا باعتبار عادات للجاهلية. ‎ اة جاء لتغييرها. ‎ والرسول ‏ - ٤لو حكم الرسول بيلة في بعض المسائل بما يوافق أعراف الناس في ذلك الوقت فدليله الوحي لا أعراف الناس ‏(. '٢ ) ب ) من السنة : قوله عليه الصلاة والسلام :ه ما رآء المسلمون حسن فهو عند الله حسن '. قال السيوطي ("" في الأشباه والنظائر القاعدة السادسة :العادة محكمة قال القاضي: أصلها قوله ية « :ما رآه المسلمون حسنا فهو عند النه حسن » ‏. )٤ ‏( )١قال الأستاذ الزرقا :ه المدخل الفقهي » ‏، )١٠٩/١ولا يخفى أن العرف في هذه الآية واقع على معناه اللفوي وهو الآمر الملستحسن المألوف لا على معناه ا لاصطلاحي الفقهي ولكنه توجيه هذا الاستدلال هو أن العرف -وإن لم يكن مراد في الآية المعنى الاصطلاحي -قد يستأنس به قي تأييد اعتبار العرف بمعناه الاصطلاحي ، لأن عرف الناس في أعمالهم ومعاملاتهم هم ما استحستوه وألفته عقولهم والغالب أن عرف القوم دليل على حاجتهم إلى الأمر المتعارف فاعتباره يكون من الأمور المستحستة. . )٦٦ ) (٢انظر ه العرف » وأثره في الشريعة والقانون (ص‎ . )٩٩ ( )٣ه الأشباه والنظائر » (ص‎ ‏( )٤وقال الأستاذ آبو سنة ( العرف والعادة » ‏( )٢٤استدل به جلال الدين السيوطي الشافعي قي الأشباه والنظائر وزين الدين بن نجيم الحنفي في أشباهه أيضا وكثير من الفقهاء في بعض الفروع التي استند فيهنا إلى الصرف كوقف المنقول والاستصناع قال :وممن نسب هقا الحديث إلى النبي ية النسقي. ٢٩ ووجه الاخذ لاعتبار العرف من الحديث أنه :إذا كان كل ما رآه المسلمون مستحسناً قد حكم بحسنه عند الله فهو حق لا باطل فيه ، لأن الله لا يحكم بحسن الباطل ۔ فإذا كان العرف من أفراد ما استحسن المسلمون كان محكوما بحقيته واعتباره ا. ولكن هذا الدليل لم يسلم أيضا من المناقشة كسابقه 5نقد نوقش بما يلي : ‏ - ١أنه لم يثبت رفعه إلى النبي لة 5بل ثبت وقفه على ابن مسعود -رضي النه عنه۔. قال الملائي ) :لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا . ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما هو من قول عبد الله ابن مسعود -رضي النه عنه -موقوفاً عليه 3أخرجه في « مسنده ‏»(. ١ وقد ذكر الزيلعي له ثلاثة طرق كلها موقوف فيها على ابن مسعود ‏(. )٢وكذلك ذكر ذلك ابن حزم () والسخاوي ‏(. )٤ ‏ - ٢على فرض صحته فلا دلالة فيه على اعتبار العرف © ذلك أن قوله المسلمون يشمل جميع المسلمين ، فالمراد به إجماعهم لا ما تعارفوا عليه 3والإجماع دليل شرعي. 0٥ ‎ وبعد أن وقفنا على الدليلين وما قيل فيهما مما ينقض الاستدلال بهما . فهل هناك أدلة أخرى استند عليها القائلون باعتبار العرف في الشريعة الإسلامية ، وبناء الأحكام عليه وملاحظة عوائد الناس عند التطبيق ؟. نعم :إن هناك أدلة استند إليها العلماء حينما اعتبروا الأعراف ولاحظوها عند تطبيق الاحكام. والمتتبع للقضايا المحكوم فيها بموجب الأعراف يجد أن العلماء استندوا في ذلك إلى التالية : واحد من الأمور - ١السنة التقريرية. ‎ . )٩٩ ( )١ه الأشباه والنظائر ! لابن نجيم (ص‎ ( )٢ه نصب الراية. )١٣٤ - ١٣٣ /٤( » ‎ ( )٣ه الإحكام في أصول الاحكام. )٩/٦( » ‎ . )٣٦٧ ( ) ٤ه المقاصد الحسنة ٨ _ ‎حديث رقم. ٩٥٩( ‎ص‎ . )٧٦٠ ٩‎ء-۔ (/٦ ١. ()١٦٠و ‎الاحكام ا لابن حزم‎ - ١٩ (/٤ \ للآمدي‎ ( « )٥الإحكام ٢٣. . ٢الإجماع العملي. ‎ - ٣المصالح المرسلة. ‎ - ٤النصوص المطلقة. ‎ المراد بها ما أقره النبي يلة من أعراف كانت سائدة في عهده كإقراره لعقد السلم والمضاربة ونحوهما مما كان معروفا لدى الناس في ذلك الوقت {© ومثل قول جابر بن عبد انته -رضي الله عنهما : -ه كنا نعزل والقرآن ينزل » (('. ومن ذلك قول ابن القيم « :بأن العرف يجري مجرى النطق فيما لا يحصر من الوقائع . وعليه يخرج حديث عروة بن الجعد البارقي 0حيث أعطاه النبي ية دينارا يشتري له به شاة 3فاشترى شاتين بدينار فباع إحداهما بدينار وجاء بالدينار والشاة الأخرى . فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي . اعتمادا منه على الإذن العرفي الذي ‏(. )٢ هو آقوى من اللفظ في أكثر المواضع ‏ - ٢وقد يستند العرف إلى الإجماع العملي أي يكون الدليل هو الإجماع ويكون هو مستند اعتبار العرف وملاحظته في القضية مثلا وذلك فيما إذا تعارف الناس في عصر من المصور على عمل واستمروا عليه ، ولم ينكر ذلك { ومن أمثلته : الاستصناع فقد عمل به الناس في سائر العصور من غير نكير "فنمستند الاستصناع هو الإجماع على ما تعارف عليه الناس (. ‏ - ٣كذلك قد يتعارف الناس على أمر يستمرون عليه . لأن مصالحهم تدعو إليه فيصير عرفا له مستنده . ودليله المصلحة . ومن ذلك ما فعله عمر -رضي اته عنه - من تنظيم الديوان وأعطيات المسلمين وكذلك إيجاد البريد وتنظيمه في العهد الأموي. ‏ - ٤هناك نصوص جاءت في القرآن والسنة فيها اعتبار للعرف وهي من أقوى الأدلة الي يستند إليها العرف ويستدل بها لاعتباره :منها قوله تعالى :وعلى المولود له . رزقهن وكسلوتهن بالمعروف ي ‏). (٤فتحديد الرزق والكسوة ونوعيتهما تابع للعرف إذ قد أحال آلته إليه. ( )١اتفق عليه «. تلخيص الحبير)١٨٨ /٣( ! ‎ ( )!٢ه أعلام الموقعين. )٤١٣ /٢( » ‎ ) (٣ه بدائع الصنائع. ) ٣٢٢ /٥( » ‎ ( ) ٤سورة البقرة . الآية ت٢٣٣ ‎ ٢٣١ آتاه سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق 7 لينفق ذو سعة م ومنها قوله تعالى } : ‏ (١ف.تقدير النفقة للمرضع مرجعه العرف غنى وفقرا ا ‏, )٢ الله 4 لهند » : جن قال ة حيث شه ئشعائ حدبث من الا الترمذي الحماعة 0ما رواه اللنة ومرن خذي أنت وبنيك ما يكفيك المعروف ‏»(. '٢ فالحديت نص على اعتبار العرف في تقدير النفقة حيث لم يرد في تقديرها نص شرعي ‏(. )٤ ومن ذلك أن السنة جاءت آر «. من أحيا أرضأ مينة فهي له " . ولم تحدد كيفية الإحياء فكان ذلك مرده أعراف الناس وما يعتبرونه إحياء ‏(. '٨ ولم تنص على ما ومن دلك أن السنة حاءت بآن « :البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 7 يكون به التمرق فقان العلماء . إن ذلك مرده العادة فما عده الناس تفرقأ فهو تفرق قط للخار ‏('٧ رحمه النه -على اعتبار العادات بأدلة : وقد استدل الشاطبى ‏ ١أن الشارع اعتبر العادات -أي رتب الأحكام على الأسباب العادية . وهو دليل على اعتبار العادات في التشريع . فمثلا العادة جرت بأن الزجر سبب الانكفاف عن المخالفة . وقد حاء التشريع بذلك مما يدل على اعتناره للعوائد الخارية. المطردة فيهم التكاليف بميزان واحد فى الخلق يدل على اعتبار العادات ‏ - ٢أن ورود مطالبة جميع المكلفين بالصلاة مثلا لا اختلاف في ذلك بين عصر وعصر { لأن العادات التى بنتى عليها الشا رع تكليفه مستقرة ممكنة في جميع العصور. ‏ - ٣كون الشارع اعتبر المصالح فلا بد آنه اعتبر العوائد لأن كون التشريع على ( « )٢تفسير الطبري. )٤٩٥ /٢( " ‎ ( )١سورة الطلاق . الآية٧ © ‎ ()٥٢٧ /١ ( )٣متفق عليه الجامع الصغير‎ لابن‎ " « % ( ٨ا لمغني - ) ٧ / ٢ ها لنووي " على مسلم‎ ). ٩ /٤ (٠ فتح الا ر ي‎ ) ٤ ١ا نظر ‏(. ) ١٩٩ /٨ قدامة ( ه ) :الام ‏ ٠للشافعي ‏(. )٣٦٥ /٣ ‏( )٦سنفق عليه من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام « نيل الاوطار » ‏(. ) ١٨٤ /٥ ‏{(١٤٨٤ /٣(٤ ‏(. )١٧٨/٩ه المغني بيل الأوطار ! ‏( )٢١١/٥۔ و ه الجموع " للنووي )( ٢٢ المصالح ميزان واحد دليل على جريان المصالح على ذلك . لان أصل التشريع سبب . والتشريع ملائم والمصالح كذلك & وهو معتى اعتباره للتشريع في العادات ‏ ٤٤لو لم تعتبر العوائد لآدى إلى تكليف ما لا يطاق لان في نزع الناس عن عاداتهم حرجأً ومشقة . وهما مدفوعان بالنص ‏(. (١ )٢٨٨۔‏ )( الو:فقات ء(٢٧١.٢‏ ٣٣ أقسام العرف وبيان تغير الأحكام باختلاف العوائد والذحوال أقسام العرف : ينقسم العرف من حيث كونه مشروعا وغير مشروع بهذا الاعتبار إلى قسمين : ‏- ١العرف الصحيح . وهو ما تعارف عليه الناس كلهم أو بعضهم ولم يدل أي دليل من الشارع على فساده وبطلانه ‏ - ٢العرف القاصد :وهو ما تعارفه الناس وكان مخالفا للشرع مثل تعارف الناس على أن المؤجل من الثمن الذي بيع به يكون بفائدة متعارفة عندهم فإن هذا ربا حتى ولو لم ينص عليه في العقد(" 0فإن من القواعد المقررة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا فتكون هذه الزيادة ربا . لأنها صارت في حالة المنصوص عليه وقد عرف الربا شرعا بأنه :فضل خال من عوض. ومن هذا النوع ما جرى عليه الناس في أفراحهم من تبذير كثير ‏()٢ أقسام العوائد المتبدلة : تنقسم العوائد بهذا الاعتبار إلى ما يلي : ‏ - ١ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح وبالعكس & مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع . فهو لذوي المروءات قبيح في بعض البلدان. فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح في العدالة مثلا. ‏ - ٢ومنها ما يختلف فى التعبير عن المقاصد فتصرف العبارة عن معنى إلى معنى عبارة أخرى أما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالمرب مع غيرهم أو بالنسبة إلى غلبة الاستعمال في بعض المعاني حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه مشتركا فخص به وما ( )١ه الموافقات ! للشاطبى. )٢٨٣. ٢٢٠ /٢( ‎ . )١٤٦ ( " ) ٢مصادر التشريع » نيما لا نص فيه (ص‎ ٢٣٤ أشبه ذلك 5والحكم أيضاً يتنزل على ما هو معتاد فيه بالنسبة إلى من اعتاده دون من لم يعتده وهذا المعنى يجري كثيرا في الأيمان والعقود والطلاق كناية وتصريحا. ‏ - ٣ومنها ما يختلف فى الأفعال في المعاملات ونحوها كما إذا كانت العادة فى النكاح قبض الصداق قبل الدخول أو كان في العادة تقسيم الصداق إلى قسمين عاجل وآجل وما أشبه ذلك ، أو في البيع الفلاني أن يكون بالنقد أو بالنسيئة أو بالعكس أو إلى أجل كذا دون غيره فالحكم أيضا جار على ذلك حسبما هو مسطور في كتب الفقه. ‏ - ٤ومنها ما يكون في أمور خارقة للعادة كالبائل أو المتفوط من جرح حدث له حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه كالعدم فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له المطردة الدائمة (_. : العوائد والاحوال باختلاف تغير ا لاحكام من المعلوم أن لكل بلد عاداته وأعرافه التي تختلف مع البلد الآخر مع أن الإسلام جمع بين الناس جميعا ووحد بينهم إلا أننا نجد هناك اختلافا في العادات والأعراف. وكان من نتيجة ذلك أن اختلفت تلك الأحكام تبعا لاختلاف العرف والعادة . قال القرافي « :إن كل ما في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلي ما تقنضيه العادة المتجددة وليس هذا تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتي يشترط فيه -أي الجتهد -أهلية الاجتهاد بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فتحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد { ألاترى أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود فإذا كانت نقدا معينا حملنا الإطلاق عليه فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا انتقلت العادة إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنه. وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه الحمولة على العوائد إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب ‏(. '٨ من هذا نأخذ أن هناك أحكاما تغيرت نتيجة للعرف والعادة ولكن هذه الاحكام لم تكن أصلية في العقيدة بل الذي تغير هو حكم فرع تبعا لتغير عرف الناس وعاداتهم. ( )١ه الموانقات. )٢٨٣ /٢( » ‎ )٢٣١۔ ا»(ص‎ ، )١٢٦ه اللإحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام ( « )٢معين الحكام » (ص‎ ٢٢٣٥ مسائل فقهية مبنية على الاحتجاج بالعرف : هناك مسائل نقهية بنيت على الاحتجاج بالعرف 7وستعرض هنا بعض هذه المسائل. المسألة الاولى :بيع المعاطاة : من المسائل التي بنيت على المرف بيع المعاطاة وصورتها أن يدفع المشتري الثمن للبائع ثم يأخذ العين المبيعة دون إيجاب وقبول لفظا ، وقد اختلف العلماء في ذلك على آراء. الرأي الاول : يقول بصحة هذا البيع ، وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي والمالكية والحنفية وهو . به عندنا المعمول يقول صاحب الشرح الكبير « :ينعقذ البيع بما يدل على الرضا وإن كان بمعاطاة بأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة ولو في غير المحقرات » ‏(. )١٧ الأدلة : استدل هؤلاء على دعواهم بالعرف لأن الشارع الحكيم لم يوضح كيفية البيع ولا طريقة الإيجاب ولا القبول بل ترك هذا كله إلى المعرف وحينئذ فإن البيع يكون صحيحا بالمعاطاة. قال ابن قدامة « :ولنا أن الله أحل البيع ولم يبين كيقفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض واللإحراز والتقرق ، والمسلمون في آسواقهم وبياعاتهم على ذلك " ، وقال :ه لأن الناس يتبايمون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا فكان ذلك إجماعاً " 5وقال « :ولأن الإيجاب والقبول إنما يراد للدلالة على التراضي فإذا وجد ما يدل عليه من المساواة والتعاطي قام مقامها وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه » ‏(. )٢ ( )١ه الشرح الكبير. )٣٢/٢( » ‎ (.)٤٨١/٣ ( )٢ه المغني‎ ٢٣٦ الرأي الثاني : يقول بأنه لا يصح بيع المعاطاة 0وإلى هذا ذهب بعض الشافعية 0قال في المحممع « : الشهور في مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول ولا تصح المعاطاة في قليل ولا كثير. الدليل : وقد استدل هؤلاء على دعواهم بقولهم :إن الرضا أمر خفي لا يطلع عليه أحد ولكنه جعل اللفظ عليه دليلا. قال صاحب مغني المحتاج :وإنما احتبج في البيع ,إلى الصيغة أنه منوط بالرضا لقوله تعالى :ن يها الذين آمنوا لا تأكلوا والكم بينكم بانتاطل إلأ أن تكوت تجارة عن تراض كم ي ‏( )١ؤ ولقوله يبة « :إنما البيع عن تراض » ‏(. )٢ والرضا أمر خفي لا يطلع عليه فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة فلا ينعقد بالمعاطاة إذ الفعل لا يدل بوضعه. الرأي الثالث : أنه يصح بيع المعاطاة في الأشياء الحسيسة دون النفيسة ، وإلى هذا الرأي ذهب الكرخي من الأحناف ، ولعلهم في استدلالهم ذهبوا إلى أن الشيء الخسيس كالبيض والبقول وغيرها لا تحتاج إلى صيغة فيها إيجاب وقبول بل تكفي المعاطاة. _ الترجيح : بعد أن استعرضنا آراء العلماء وأدلة كل منهم فإنه يتضح لنا أن أرجح الآراء هو رأي من قال بصحة بيع المعاطاة لقوة أدلته. المسألة الثانية :الحرز فايلسرقة : اتفق الفقهاء على أنه لا قطع إلا إذا سرق المال من حرز مثله ويرجع في معرفة الحرز إلي العرف ، قال ابن رشد المالكي :ه والحرز عند مالك بالجملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق » (). ‏. )٢٧١ ( )٢ه زوائد ابن حبان » (ص ‏( )١سورة النساء . الآية :‏. ٢٩ ‏( « )٣بداية المجتهد ا ‏(. )٤٤٠ /٢ ٢٧ وقال ابن قدامة « :والحرز ما عد حرزاً في العرف فإنه لما ثبت اعتباره ففي الشرع من غير تنتصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته فيرجع إليه (). إلا أن الفقهاء اختلفوا في تحديد الحرز والذي تقطع بسببه يد السارق. ‏ - ١فقد ذهب مالك إلى أن البيت في الدار المشتركة حرز يقطع بإخراج المتاع منه ولو لم يخرجه من جميع الدار 9قال في الموطأ « :الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها لأن الدار كلها هي حرزه ، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهما يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهما جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلي غير حرزه ووجب عليه القطع !. - ٢وذهب الشافعي إلى أن الحرز في الدار المشتركة هو الحجرة حيث قال في الأم: ‎ ه لو كانت الدار مشتركة وأخرج السرقة من البيت والحجرة إلى الدار قطع لأن‎ اللشتركة ليست بحرز لواحد من السكان دون الآخر » " وقال « :ولو أسكن رجل رجلا في بيت أو أكراه إياه فكان يغلقه دونه ثم سرق رب البيت منه قطع وهو مثل الغريب يسرق منه » ‏(. '٢ ‏ - ٣وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الخروج إلى صحن الدار الكبيرة والتي فيها مقاصير حينئذ يوجب القطع ، قال في الهداية :ه فإن كانت دار فيها مقاصير فأخرجها من المقصورة إلي صحن الدار قطع لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها حرز على حدة وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها قطع " ، وهذا هو المتبادر رجحانه. حرز الامتعة في الاسواق : ذهب مالك والشافعي إلى أنه إذا ضمت الأمتعة بعضها إلى بعض في الأسواق فإن هذا الضم يكون حرزا ويدا فإن من سرق متاعاً في السوق بهذه الصفة فإن يده تقطع. ( )١ه بداية المجتهد ا. )٤٤٠/٢( ‎ ».)١٣٦/٦(٤ ( )٢ه الام‎ ٢٣٨ يقول الشافعي « :وانظر إلى متاع الأسواق فإذا ضم بعضه إلى بعض في موضع بياعاته وربط بحبل آو جعل الطعام في خيش وخيط عليه فسرق -أي هذا أحرز به- فاقطع فيه لأن الناس مع شحهم على أموالهم هكذا يحرزونه ‏. () ٤ كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة « :وإن كان الثوب بين يديه أو غيره من المتاع كبز البزازين وقماش الباعة وخبز الخبازين بحيث يشاهد وينظر إليه فهو محرز وإن نام أو كان غائبا عن موضع مشاهدته فليس بمحرز وإن جعل المتاع في الغرائر وعلم عليها ومعها حافظ يشاهدها نهي محرزة وإلا فلا !. وقال « :وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوها بالشرائح من القصب أو الخشب إذا كان في السوق حارس وحرز الخشب والخطب والقصب في الحظائر وتعبئة بعضه على بعض وتقييده بقيد بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة إلا أن يكون في فندق مغلق عليه فيكون محرزا وإن لم يقيد » ‏(. )٢ وذهب أبو حنيفة إلى أن السارق يقطع إن سرق منها ليلا ولا يقطع إن سرق منها نهارا". وحجته في ذلك اختلال الحرز في النهار لوجود الإذن عادة بالدخول إلى الحوانيت والمتاجر. قال في الهداية « :ولا قطع على من سرق ما لا من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله ا " قال « :ويدخل فى ذلك حوانيت التجار والخانات إلا إذا سرق منها ليلا لأنها بنيت لإحراز الأموال وإنما الإذن يختص بالنهار » ‏(. '٢ قال ابن الهمام « :فإن التاجر يفتح حانوته نهارا في السوق ويأذن للناس في الدخول لينستروا منه فإذا سرق واحد منه شيئا لا يقطع وكذا الخانات " . وقال « :وإنما اختل الحرز بالنهار للإذن وهو منتف بالليل » ‏(. '٤ قطع النباش : اختلف الفقهاء في قطع يد النباش & وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن. ‏ - ١فقد ذهب الإمام مالك 0والشافعي 0وأحمد & وأبو يوسف ، من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا إلي وجوب القطع عليه إذا أخرج من القبر ما يجب فيه ( ١ )٢المغني. )١١٢١. ١١١/٩( » ‎ ( )١ه الأم. )١٣٥ /٦()» ‎ ( ) ٤المرجع السابق. ‎ ( « )٣الهداية. ) ٤٢ /٤( » ‎ ٢٩ القطع . قال في الموطأ « :والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع ، وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر (('. وقال الشافعي في الأم :ه ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لأن هذا حرز مثله وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر لم يقطع ما دام لم يفارق جميع حرزه ‏»(. )٢ - ٢وقال الخرقي " :وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم ‎قطع»(.0٢ فظهر من أقوال هؤلاء العلماء آآننهه يقطع. لآنه مال مقوم أخرج من حرز مثله بدليل قوله تعالى :. ا‏ ٣والسنارق والسَارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (ة ) : )2‏. ٤وبما رواه البراء بن عازب -رضى الله عنه -عن النبى يخ: . . أنه قال « :من نبش قطعناه ا. نقد دلت هذه الأدلة على وجوب القطع على النباش لأن في ذلك زجرا وردعا له ولأن ما يسرق هو مال مقوم . ..والله أعلم. وقال بعض الفقهاء لا قطع على النباش حتى ولو أخذ من القبر ما يجب فيه القطع. لأنه ليس بحرز ولأن ما أخذه ليس مملوكا لأحد ‏(. 0٨ المسألة الثالثة :ما يجزيء في كسوة كفارة اليمين : إذا حلف شخص ثم حنث فوجبت عليه الكفارة واستطاع كسوة المساكين فما الذي يجزيء في هذه الكسوة ؟ لقد اختلف العلماء في ذلك على آراء. الرأي الاول : يقول بأن الكسوة تتقدر بما تجزيء به الصلاة ولا يجزيء دون ذلك. جاء فاىلموطآً. قال مالك « :أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا رجلا كساه ثوبا ثوبا وإن كسا امرأة كساها ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أوفى ما يجزيء كلا ‏(. )١ في صلاته ( )٢ه الام ي. )١٣٧/٦( ‎ ( )١ه الموطأ ا. )٨٣٨/٢( ‎ ( )٤سورة المائدة. ‎ ( )٣ه المغنى. )٣٢١ /٩( » ‎ ( )٦ه الموطأ ‎ا(. )٤٨٠/٢ ( " )٥المصنف. )١٩١٩/٤٠( » ‎ ٢٤. وقال ابن قدامة « :وتتقدر الكسوة بما تجزيء الصلاة فيه فإن كان رجلا نثوب تجزئه الصلاة فيه وإن كانت امرأة فدرع وخمار "(). الدليل : وقد استدل هؤلاء على دعواهم بالمعنى الشرعي ، فإن الكسوة بالمعني الشرعي :هو ما يستر العورة وتجوز به الصلاة } وأيضا فإنهم قاسوا الكسوة على الطعام " حيث إنه . ‏ ٠فكذلك الكسوة فيه أقل ما يقع عليه الاسم بل هو مقدر لا يجزي كما استدلوا كذلك بالعرف لأن الذي يلبس ولا يستر عورته يسمى عريانا لا مكسيأ وكذلك الذي يلبس السراويل وحده أو مئزراً لا يستر عورته يسمى عريانا. الرأي الثاني : يقول بوجوب ستر جميع البدن ولا تجزيء السروايل ‘ وإلى هذا الرأي ذهب الإمام أبو حنيفة " قال فى الهداية « :إن أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح « ‏(َ ِ (٢ وقد استدل هؤلاء بالعرف لأن العرف جرى على أن ستر جميع البدن يكون كساء وما عداه يكون عريانا. الرأي الثالث : يقول بأنه يجزيء أقل ما يطلق عليه اسم الكسوة { وقد استدل هؤلاء على دعواهم بأن ذلك كله يقع عليه اسم الكسوة . قال في ‏ ١لام بعد ذكره أقل ما يجزيء لان ذلك ولو أن رجلا اراد أن يستتر بما يكفيه في الشتاء آو في كله يقع عليها سم كسوة. الصيف أو فى السفر من الكسوة ولكن لا يجوز الاستدلال عليه بشيء من هذا أو إذا أطلقه فهو مطلق (". الترجيح : بعد أن استعرضنا آراء العلماء فإنه يتضح أن أرجح الآراء من ذهب إلى أن الكساء لا يكفي إلا إذا كان مغطيا لجميع البدن لأن هذا اسم لما يطلق عليه الكساء ولأن العرف . .والله أعلم. على تسميته هكذا جرى 9 ٠ 0 :3 :3 :3 ؤ. )٥٠٩/٧(٤ ( « )٣الام‎ ( « )٢الهداية. )١٨/٤( » ‎ ي)(. )٥٤٥/٩ ( )١ه المغني‎ ٢٤١ (الئاسر ::ثشرع من قبلنا الفمرل وهل هو حجة أم لا ‏٩ 9 - ١المراد بث‎ من ة‎ بشرع . اج‎اج به ‎ع من قبلنا وأدلتها‎ - ٢المذا هبسع‎في الاحتح مما اختلف العلماء في حجيته وكونه أصلا من الأصول( شرع من تبلنا ) . وإليك بيان هذا الأصل بالتفصيل في ما يلي : لننا المراد بقشربع م المراد بشرع من قبلنا ما نقل إلينا من طريق القرآن الكريم أو السنة الصحيحة من مكلفون بها على أنها شرع النه عز وجل لهم. نا ل من بانقي كأحكام تلك الشرائع الت وما بينه لهم رسلهم -عليهم الصلاة والسلام. - تلك الأحكام التي نقلت إلينا من شرائعهم هل النبي ية بعد البعثة 9والأمة من بعده مكلفون باتباعها ومتعبدون بها أو لا؟. قبل الإجابة عن هذا السؤال علينا أولآ أن نحرر موضع الاتفاق ومحل التزاع : :أن الشريعة الإسلامية قد نسخت جميع الشرائع لينمين سب ماف‏- ١الالخل السابقة على وجه الإجمال ، قال الله تعالى :ن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما ‏(, )١ بين يدي 4ه من الكتاب ومُهَيمنا عليه:5 سلمخ جميع ما جاء فتيلك نميةتسلا ‏ - ٢ولا خلاف أيضا في أن الشريعة الإ الشرائع على وجه التفصيل ، إذ لم ينسخ وجوب المحافظة على الضروريات الخمس ومحاسن الأخلاق . ..إلخ. فكل نبي دعي لهذا بأمر من التلهعالى 3وكذلك نبينا -عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام -والنصوص على ذلك متضافرة } ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام :- ه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق !. ‏ - ٣ولا خلاف أيضاً في أن ما نقل إلينا من شرائع من قبلنا في كتب أصحاب تلك خلاف أنها ليست بحجة علينا 7ولا يجب العمل بها على ألسنة أتباعها لا الشرائع أو بل ولا يجوز ، لأن هذا النقل لا يعتد به ، لما وتع في كتبهم من تغيير وتحريف ولأن غير المسلم لا يوثة به في نقل شريعة المسلم إلبه بيلولاثق به حتى فى نقل ما هو شرع على ادعائه. قال الله تعالى :ل وإن منهم لقريقا يلون ألسنتهم ( )١سورة المائدة { الآية. ٤٨ : ‎ ٢٤٥ بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو م نن الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عنودي القلهولون على الله الكذب وهم َعْلمُون ‏. "١٩ ا أما ما نقل إلينا من أحكام هذه الشرائع في القرآن الكريم أو السنة الثابتة الصحيحة. فلا شك أنهذا نقل صحيح يعتد به . ولكن المنقول على تلك الصفة على ثلاثة أنواع: ( أ ) فقد تنقل هذه الأحكام مقترنة بما يدل على أنها مشروعة في حقنا {© فمثل هذه الاحكام ملزمون بالعمل بها ومطالبون -بمقتضى أصولنا -بلا خلاف. وذلك كما ا ني مشروعية الصوم في الجملة " إذ يقول الله تعالي « :يا أيها الذين آمنوا كمتب عليكم 7ه ‏(. )٢ ‏٦٨7 الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكم تتقون ‏)٣ وكمشروعية الأضحية لقوله ينة :‏ ١ضحوا فإنها سنةة أبيكم إبراهيم قةنفيا " فلا خلاف أيضا أن حسوخ( ب ) قد تنقل إلمينقاترنة بدليل على أنها من مثل هذا ليس بشرع لنا ولا يجوز العمل بمقتضاه . وذلك كما في قوله تعالي « : ,قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما عل طاعجريطعمه إلأ أن يكون مميتة أو دما سفوحا او حم خنزير فئه يجن أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم :9ح وعلى الذين هادوا حرمنا ك ذي ظفر ومن النقر والغنم حرمنا عليهم شحومَهَمًا إل ما حَمَلَت ظهورهمَا أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك جزيناهم غتنليائم ولم تحل ا ولأحلِغيهم وإنا نصنادفونن تنت » () 5وكما في قوله ينة « : لاحد من قبلي « ‏(. )٥ من غير إنكار ، أو قصه رسول الله ننا لع م بائ ق شر( ج )ما قصه الله تعالى علينا من تيةة كذلك ‏ ٠١ولم يدل دليل على أنها منسوخة في حقنا أو مشروعة ‏ ٦وذلك كما افي قوله تعالى مخبر عانلتوراة [ « :وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالغين ‏(. )٦ والأنف بالأنف والأذن بالأذن ؛والسن بالسن والجروح قصاص ( )١سورة آل عمران. ‎ ( )٢سورة البقرة 5الآية. ١٨٣ : ‎ ( « )٣سنن ابن ماجه ي، )١٠٤٥ /٢( ‎وه الفتح الرباني. )٥٧ /١٣( » ‎ ( ) ٤سورة الانعام . الآية. ١٤٦. ١٤٥ : ‎ {. )٢٧٠/١(٤ ( )٥ه البخاري «. )٨٧ /١( ' ‎مسلم‎ ( )٦سورة المائدة 5الآية. ٤٥ : ‎ ٢٤٦ شرب ‏. 6١( : ْ , ,7 ٠تلك وكما فى قوله تعالى :ن وننْهمْ أن ا لما ء قسمة بينهم ك أنواع ثلاثة ۔ وما وقع الخلاف في مشروعيته في حقنا هو النوع الثالث © فمن العلماء من يرى الله شرع لنا وملزمون بالعمل به © ومنهم من يرى أنه نقل إلينا على سبيل الإخبار لا على ‏. ٢ أنه شرع لن ۔ القمر ‏ ٠الآية : ‏) ( ١سورة إ)(.)٢١٢/٣٢وهالمضدا!‏ الأسرار كشف ‏( )٢انظر « :البتصفقى. )١٣٣/(.وا‏ ‏( /٢‏)ا ٦٨٢۔ ٢٤٧ المذاهب في الاحتجاج بشرع من قبلنا وأدلتها في المسألة. إليه العلماء ما ذهب أن تحرر محل النزاع يحدر بنا أن نعرف بعد وسنستعرض أدلة كل فريق ثم نتبين الأرجح من مذاهبهم. ‏ - ١ذهب الحنفية والمالكية إلى أن ما نقل إلينا من شرائع من قبلنا بطريق القرآن أو السنة ولم يقترن بما يدل على مشروعيته في حقنا ولا نسخه هو شرع لنا وحجة يلزمنا العمل به (). النار « :وشرانع من قبلنا تلزمنا إذا نص انته ورسوله علينا من غير قتال صاحب ( ) ‏. ( ٢ إنكار ‏ - ٢أما الشافعية فالممختار عندهم أن تلك ا لاحكام ليست شرعا لنا وليست بححة ولا يلزمنا العمل بها. قال الزنجاني :شرع من قبلنا ليس شرعا لنا عند الشافعي ("‘ 3وقال الغزالي :وهو المختار () . وقال المحلي :والمختار بعد النبوة المنع من تعبده بشرع من قبلنا(“‘ 5وهذا ) طلعة في - اله الدين السالمي =-رحمه ذكر ذلك نور كما ‏ ١لأصحاب هو اختيار النمس ! بعد أن فصل الكلام على المذاهب في ذلك وأدلتها ‏(. '٦ ‏ - ٣أما الحنابلة فلهم في المسألة رأيان ، لأن الإمام أحمد له فيها روايتان ، والمختار عند أكثرهم ما ذهب إليه الحنفية والمالكية ‏(. '٧ وعند عرضنا لما استدل به القائلون بحجية شرع من قبلنا والقائلون بعدم حجيته يتضح رجحان أحد القولين فنقول : - ١احتج القائلون :إنها شرع لنا بالكتاب والسنة والمعقول: ‎ ( « )١كشف الأسرار ا، )٢١٢ /٣( ‎وه العضد ا. )٢٨٦/٢( ‎ . )١٩٨ ( )٣ا تخريج الفروع على ١ ‎لأصول » (ص‎ (٤»٫ص. )٧٣٢ ( )٢ه المنار وشروحه‎ ( « )٥شرح المحلي على جمع الجوامع. )١٩٢ /٤( " ‎ ( « ) ٤المستصفى ا. )١٦٣/١( ‎ ( « )٦شرح طلعة الشمس. )٦٢. ٦١/٢( ! ‎ (. )١٤٧/٤ ( « )٧الإحكام » للآمدي‎ ٢٤٨ : ( آ ) آما الكتا ب :ت أوللك الذين هدى ‏ ١ف-قوله تعالي ني حق الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام الله فبهداهم اقتده ه (). فقد آمر انته تعالى نبيه بتية بالاقتداء بهداهم وشرعهم من هداهم -لأن الهدى اسم للإيمان والشرائع جميعا . فالاهتداء لا يقع إلا بهما -فوجب عليه رثة اتباع شرعهم. وما كان واجبا في حقه كان واجبا في حقنا. ‏ - ٢وقوله تعالى :نة ثم أوخينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ه ‏( )٢إ فقد أمر انته تعالى نبينا -عليه الصلاة والسلام -أن يتبع ملة إبراهيم -عليه السلام . -والأمر للوجوب واللة هي الشريعة. - ٣وقوله تعالو :هذ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى زنوح هي (٣) ‎ل وقوله تعالى: ‎ ؛ :شرع لكم من الدين م وصى ؛به نوحا والذي أؤحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى‎ , ٤( : وعيسى أن أقيمُوا الذين ولا تفرقوا فيه‎ فالدين اسم لما يدان لنه تعالى به من الإيمان والشرائع } فندلت الآيات على وجوب _ اتباعنا لشريعة نوح -عليه السلام _ ومن ذكر بعده. ‏ - ٤وقوله تعالى :» :إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ز يحكم بها البون الذين أسلموا ه ( . والنبي بة من جملة النبيين فوجب عليه الحكم بها. ه -وقوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها :ث وهن لم يخكم ؛بما أنزل الله فاتك هم الكافرون ,:‏(, 6٦ ( ب ) وأما السنة : ‏ - ١ما روي أنه تلة طلب منه الحكم في سن كسرت فقال :‏ ١كتاب انته يقضي بالقصاص » ‏(. ٧وليس في القرآن ولا السنة ما يقضي بالقصاص إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى :ة والسن بالسنه () . ولولا أنه متعبد بشرع من قبله لما صح الاستدلال بكون القصاص واجباً في دين بني إسرائيل على كونه واجبا في دينه. ( )٢سورة النحل ۔ الآية. ١٢٣ : ‎ ( )١سورة الأنعام ، الآية. ٩٠ : ‎ ( )٤سورة الشورى . الآية. ١٣ : ‎ ( )٣سورة النساء . الآية. ١٦٢ : ‎ . ٤ ٤ : 6الآية‎ ( )٦سوره ة المائدة. ٤ ٤ : الآية‎ 5 المائدة ( ()٥سورة ( « )٧البخاري. )٣٤٣ /٣( » ‎وه ستن أبي داود ا. ) ٣ /٢( ‎وه ستن النسائي.)٢٦ /٨( » ‎ ( (٨سورة ةالمائدة © الآية. ٤٥ : : ‎ ٢٩ ‏ ٢م-ا روي أنه خة قال « :من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " . وتلا 7 عليه السلام - مع موسى خطاب ‏(. (١وهو 4 لذكري وأقم الصلاة قوله تعالى :ط فاستدل العلماء من ذلك على أن الصلاة تجب عند التذكر وإلا لم يكن لتلاوته فائدة وذلك بدلالة الإيماء . ولو لم يكن هو وأمته متعبدين بما كان موسى -عليه السلام - متعداً به فى دينه لما صح الاستدلال. - ٣ما روي عن النبي تة من مراجعته التوراة في رجم اليهوديين٢) ‎ ) وأما المعقول: ‎ ( ج فهو أن الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه لم يخرج عن كونه رسولا يبعث رسول اخر بعده . فكذا شريعته لا تخرج من أن تكون معمولأ بها ببعث رسول آخر ما لم يقم دليل النسخ لها } وذلك أنما ثبت شريعة لرسول فقد نبتت حقيته وكونه مرضياً عند انته تعالى . وإنما يبعث الرسول ليبين ما هو مرضى عند انته عز وجل فما رسول آخر . وإذا أن يكون مرضيا ببعث لا يخرج عن علم كونه مرضياً ببعث رسول الثاني مؤيد بقى مرضياً كان معمو لا به كما كان قبل ! بعث الرسول الثاني ,6وكان بعث » : ‏). (٣وقوله لها . . وإلي هذا يشير قوله تعالى :ظ لا نفرق بين اأحد ,من رسله : و أنزلنا إلي ثك الكتاب بالحق مصداقا لما بين يديه 4من ) الكتاب ومهيمنا عليه ,؛ ه( ‏. ) ٤ وبهذا يتبين أن الأصل في شرائع الرسل -عليهم السلام -الموافقة . إلا إذا ظهر ‏(, )٥ تغيير حكم بدليل النسخ ‏ - ٢أما القائلون ب ن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا فقد احتجوا أيضا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ‏( ) ١أما الكتاب : نقوله تعالى « :لكل جعلنا منكم شروعَةمنْهَاجًا ه ‏(. 0٦ (. )٢٠٥٠/٨ ه) ‎(١٢البخارى» ‎ ()١رة طه . الآية. ١٤ : ‎ سو ( )٤سورة المائدة . الآية. ٤٨ : ‎. ٢٨٥ : ( )٣سورة البقرة . الآية‎ ي»(. )١٢٥/٤ ( )٥ه المتصفى 0 )١٣٤/١( ! ‎وه كشف الأسرار )٢١٣/٣( » ‎۔ وه الاحكام‎ وه العضد ا. )٢٨٦/٢( ‎ ( )٦سورة المائدة . الآية. ٤٨ : ‎ ٢٥. فالشرعة الشريعة والمنهاج الطريق " قالوا :وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعياً إلى شريعته . وأن تكون كل أمة مختصة بشريعة جاء بها نبيهم كما يدل على عدم اتباع الأخير لمن تقدم من الأنبياء } لأن الشريعة لا تضاف إلا لمن اختص بها دون التابع لها. ( ب )) وأما الستة : فما جاء في حديث معاذ من أنه لما أراد أن يبعثه الرسول ۔ إلى اليمن قال له :بم تحكم ؟ ". قال :بكتاب انه } قال « :فإن لم تجد ؟ ا 5قال :بسنة رسول النه 3قال « : فإن لم تجد ؟ » . قال :أجتهد رأني 3فقال رسول الله نتلةة « :الحمد لله الذي وفق رسول رسول انه لما يحب الله ورسوله (ا'. ووجه الاستدلال أن معاذاً -رضي اله عنه -ذكر اجتهاده ورأيه . إذا لم يجد في كتاب النه أو سنة نبيه حكم الحادثة التي يحكم بها ، ولم يذكر التوراة والإنجيل أو غيرهما من شرع من قبلنا " والنبي يتية أقره على ذلك وصوبه ودعا له كما ذكر في الحديث . ولو كانت شرائع من قبلنا مدركا من مدارك الأحكام الشرعية جرى مجرى الكتاب والسنة في وجوب الرجوع إليها } ولم يجز العدول عنها إلى الاجتهاد بالرأي إلا بعد البحث عنها واليأس من معرفتها ، ولذكرها معاذ -رضي اله عنه -قبل أن يذكر اجتهاده رأيه ولم يصوبه رسول اله يلة عند تركها واللازمان منتفيان 3أي وجوب الرجوع أو عدم العدول عنها منتفيان فثبت أنها ليست بشرع لنا(٢‏. : ج ) وأما ا لإجماع ‏ - ١أجمع المسلمون قاطبة على أن شريعة محمد ية ناسخة لشريعة من تقدم " فلو كان متعبداً بها لكان مقررا لها ومخبرا عنها لا ناسخ لها { وهو محال وخلاف أ لإجماع. ‏ - ٢أجمع المسلمون كذلك على أن هذه الشريعة شريعة رسولنا ية بجملتها . ولو كان متعبداً باتباع شرع من قبله :إما في الكل لما نسب إليه شيء من شرعنا. (. )٣٩٨/٢ ( )١الترمذي‎ ( « )٢كشف الاسرار )٢١٤ - ٢١٣ /٣( » ‎ؤ وه الاحكام. )١٢٩. ١٦٣ /٤( » ‎وه المستصفى!‎ (ص « & )١٣٣ ‎تخريج الفروع على الاصول ى (ص. )١!٩٨ ‎ ٢٥١ وإما في البعض لما نسب إليه كل الشرع كما أنه لا ينسب شرعه -عليه السلام -إلى من هو متعبد بشرعه من أمته ، ولكان رثة صاحب نقل لاصاحب شرع وهو خلاف الاجماع من المسلمين. ( د ) وأما المعقول : ‏ - ١لو كان النبي يلة متعبد بشرائع من تبله للزمه مراجعتها والبحث عنها 3ولكان لا يننظر الوحي ولا يتوقف في أحكام الوقائع التي لا تخلو الشريعة الماضية عنها كالظهار والمواريث وغيرها ولرجع إليها أولا . ولا خلاف أن هذا لم يحصل إذ لم ينقل لنا شيء من ذلك فإما لاندراسها وتحريفها } وهذا يمنع التعبد بها © وإما لآنه يلة غير متعبد بها أصلا. وأما مراجعته تة التوراة في رجم اليهوديين فلبعرنهم أن قلك ليس مخالفا لدينهم. ‏ - ٢لو كانت شرائع من قبلنا مدركا من مدارك الأحكام لكان تعلمها ونقلها وحفظها من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار . ولوجب أيضا على الصحابة مراجعتها والبحث عنها والسؤال لناقلها عند حدوث الوقائع المختلف فيها فيما بينهم ليتعرفوا حكمها . وحيث لم ينقل عن واحد منهم -مع طول أعمارهم وكثرة وقائعهم واختلافاتهم -مراجعة التوراة أو غيرها . ولا سيما وقد أسلم من أحبار آهل الكتاب من تقوم الحجة بقولهم { علم أنهم غير متعبدين بها ث وكيف والرجوع إلى الرأي لا يجوز إلا بعد الياس . النقل ث فكيف يرجعون إليه قبل العلم به ؟ ۔ لو لا أنهم علموا أنها ليست شرعا لهم ‏(. "١ الترجيح في المسألة : وبعد تقرير أدلة الفريقين وعرضها بالتفصيل يمكن أن يتبين المنصف أرجح القولين وأقواهما ں فالمتأمل المنصف يجد أدلة القائلين بأن شرع من قيلنا إذا لم يقترن بما يدل على شرعيته ولا نسخه ليس حجة علينا 7وغير ملزمين بالعمل به يجزم بأن أدلة هذا القول في غاية القوة. أما أدلة القول الاول الذي مقتضاه أن شرع من قبلتا حجة على الإطلاق & يمكن مناقشتها بما يلي : . )١٦٤/٤( 4ول المستصفى )١٣٤ - ١٣٣ /١( ! ‎ح وه العضد ي. )٢٨٧ /٦٢( ‎ ( « )١الاحكام‎ . )١٩٨ وه تخريج الفروع على الاصول » (ص‎ ٢٥٢ - ١أما ما ورد في الآيات مما ظاهره وجوب الامر بالاقتداء بمن قبلنا في التشريع. ‎ فإن المراد ما اشتركوا فيه جميعا من أصل التوحيد وأصول الشرائع في الجملة © أو ما‎ اتفقت فيه شريعتنا مع شريعتهم. ‎ والقول بأن تخصيص تلك الأدلة بما ذكرنا يلزم منه أن يكون ادعاء عاريا من الدليل ترده الأدلة التي دلت على عدم اعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا } فهي كافية في إثبات المدعى. ‏ - ٢وأما قوله تلة :ه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » () ، مع قوله تعالى :هة وأقم الصلاة لذكري » ‏(. )٢فيمكن مناقشة الاستدلال به بأن هناك ما يدل على أن أمة محمد ية مأمورة بذلك بطريق الوحي كما أمر موسى بذلك. ( :كتاب الله القصاص 3أو ,كتاب اته ‏ - ٣وأما قوله -عليه الصلاة والسلام يقضي بالقصاص ) في قضية السن المكسورة ، فالمراد من الكتاب هنا الشرع . فقوله « : ‏ ٢أي شرعه ‏ ٨8وليس المراد منه عين التوراة ‏ ٨فليس فيه مايعين كتاب الله القصاص الكتاب الذي فيه هذا الحكم . لآن الكتاب كما يطلق على الكتاب المنزل المكتوب يطلق على الشرع نفسه. ‏ - ٤وأما مراجعته -عليه الصلاة والسلام -التوراة في رجم اليهوديين ‏ ٠فليعرفهم أن ذلك ليس مخالفا لدينهم ليكون أدعى لهم للاتباع والتصديق لما جاء به الرسول ية على أن الرجم في حق أمته -عليه الصلاة والسلام -مأمور به استقلالا فيما روي ما كان يتلى « :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ! فننسخت تلاوته وبقي حكمه -كما هو معروف. - على أن القائلين بأن شرع من قبلنا حجة يلزمنا العمل بها قلما يحتجون به في مسألة إلا ويعضدون احتجاجهم هذا بدليل اخر ثابت في شرعنا ومقبول لدى الجميع على وجه الإجمال كما يظهر لمن تتبع الفروع الفقهية التي ذكر فيها الاحتجاج بشرع من إذا فالخلاف يقرب أن يكون خلافا لفظيا . يوضح ذلك أننا نجد القائلين بنفيه كثيرا ما يستأنسون بنصوص تذكر أحكاما وردت في شرع من قبلنا " وإن كانوا لايعتمدونها أصلا في المسألة. ‏( )١رواه آحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أنس ولفظه « :من نسى صلاة أو نام عنها ": ‏()٢رة طه . الآية :‏. ١٤ سو ٢٥٢٣ :سل الذرائع الفال النار ‏ - ١معنى الذرائع وأقسامها والفرق بينها وبين الحيل والسبب. ‏ - ٢مواقف العلماء من سد الذرائع وأدلتهم وأمثلة من ذلك. معنى الذرائع وأقسامها والفرق بينها وبين الحيل والسبب معنى الذرائع : ‏( ) ١الذرائع لغة : جمع ذريعة 3والذريعة :ما كان طريقا ووسيلة إلى الشيء (). وأصلها عند العرب :ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتضبط به ‏). (٢وفى اللسان: أن الذريعة في الأصل جمل يختل به الصيد يمشي الصياد إلى جنبه فيستتر به ويرمي الصيد إذا أمكنه ثم جعلت الذريعة مثلاً لكل شيء أدنى من شيء وقرب منه('٣‏. ( ب ) الذرائع في الاصطلاح : والذرائع في الاصطلاح عرفها الأصوليون والفقهاء بتعاريف متقاربة : فالشوكاني يقول :إنها المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور()٤‏ وقال القرطبي :إنها عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع ‏(. )٥ وقال ابن العربي :إنها كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور ‏(. '٦ وعرفها ابن تيمية فقال « :والذريعة :ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء } ولكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم { ولو تحجردت عن نلك الفضاء لم يكن لها مفسدة . ولهذا قيل :الذريعة الفعل الذي ظاهره مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم » ‏(. '٧ ‏( )١ه القاموس » ‏(. )٢٤ /٢وه أقرب الموارد » ‏(. )٣٦٧١/١١ ( )٣٢انظر مادة :ذرع في لسان العرب. ‏( )٢ه تهذيب القروق ا ‏(. )٢٧٤/٣ ( )٥ه الجامع لاحكام القرآن. )٥٨ - ٥٧ /٣( » ‎. )٤٦. ( )٤ه إرشاد الفحول ى (ص‎ ( )٧ه الفتاوى الكبرى. )٢٥٦/٣( ! ‎ ( )٦ه أحكام القرآن)٧٨٧ /٣( » ‎ ٢٥٧ وهذه التعريفات للذريعة إنما تتناول وسائل الأمور المحرمة فقط . بينما حقيقتها أنها جميع الوسائل سواء كانت وسائل لمحرمات أم واجبات أم غيرها من الأحكام. :ه فوسائل المحرمات والمعاصي فى كراهتها والمنع منها بحسب يقول ابن القيم إنضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها . والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها »(('. وقال القراني في « شرح تنقيح الفصول في الاصول » « :الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح » ‏(. '٢ ا فلمل الانسب أن يقال في حقيقتها : إنها الوسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية الخمسة من حيث التوسل بها إلى تحقيق الامتثال أو الامتناع . فما كان منها موصلا إلى المأمور به فهو إما واجب أو مندوب وكذا المباح . وما كان منها مفضياً إلى الممنوع فهو إما محرم أو مكروه ‏(. ٢ ومعنى سد الذرائع :الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت تفضي إليها وحسم مادتها. أقسام الذرائع : وبالنظر إلى المعنى العام للذرائع فقد قسم العلماء الذرائع إلى أقسام باعتبارات ذكروها 3وبتقرير تلك التقسيمات ومعرفتها يتحرر محل النزاع. ونحن نذكر تلك التقسيمات حسبما أوردوها فنقول : قبل الشروع في نقل الأقسام التي ذكرها العلماء يمكن أن نمهد بتقسيم الذرائع إلى قسمين : الاول -الذرائع التي تفضي إلى المصلحة وهذه على نوعين : القسم ‏ - ١أن تكون الذريعة والوسيلة مصلحة -أيضا -بحد ذاتها . وعندها تكون مطلوبة أو مباحة حسب قوة وحال ما تؤدي إليه 3فإن كان مباحاً فمباحة :كالكسب الحلال المؤدي إلى التمتع بالطيبات ، وإن كان مندوبا فمندوبة كالكسب الحلال لدفع غائلة الجوع 5وإن كان واجبا فواجبة كالوضوء بالنسبة للصلاة. ( )١ه إعلام الموقعين. )١٣٥ /٣( ٤ ‎ القرافي (ص )٢(. )٤٤٩ ‎ه الفتاوى.)١٣٩ /٣( » ‎ ( )٦٢ه شرح تنقيح الفصول في الاصول ٢٥٨ ‏ - ٢آن تكون الذريعة المفضية إلى المصلحة مفسدة في حد ذاتها كالسرقة من أجل الإنفاق على العيال . ففي هذه الحالة تكون الوسيلة ممنوعة وإن كانت تؤدي إلى مصلحة . لأن الغاية لا تبرر الواسطة في الإسلام إلا إذا رافقتها ضرورة ملجئة . فتباح بقدر الضرورة عملا بقاعدة :الضرورات تبيح المحظورات ، والضرورات تقدر بقدرها. وهذا موضع اتفاق لدى العلماء . وهو الذي تؤيده الأدلة الشرعية الإجمالية الكتاب والسنة ويؤيده العقل وعليه إجماع المسلمين. والتفصيلية . وتشهد له نصوص القسم الثاني -الذرائع المفضية إلى المفاسد : وهذا القسم أيضا على نوعين : -أن تكون الذريعة مقسدة في حل ذاتها وتفضي إلى المدة بطبعها ‏ ٠كالسعي ‏١ بالفساد بين الناس المؤدي إلى الفتنة من إيقاد نار الضغائن ، وترك السلام المؤدي إلى القطيعة غالبا 3والزنا المغضي إلى اختلاط الأنساب وضياع النسل. وشرب المسكر الملفضي إلى غياب العقل والإضرار بالجسم. ولا خلاف في أن هذا النوع محظور على وجه الكراهة أو الحرمة بحسب مقدار المفسدة فيه. ‏ - ٢أن تكون الذريعة المؤدية إلى المفسدة مصلحة في حد ذاتها ومشروعة . وهذا نسبة المفسدة التي قد تفضي إليها واعتبار تصد النوع من الذرائع على مراتب حسب . وقد ذكر الفاعل للمفسدة وعدمه ۔ ولذا :يختلف النظر الفقهي إليها سدا 7 العلماء مراتب هذا النوع من الذراع وأتسامه كما ذكروا حكم كل مرتبة منها. إن الشاطبي ذكر لهذا النوع من الذرائع أربعة أقسام . نستخلص من تقسيمه للعمل من حيث ما يترتب عليه من مقاصد أو ضرر يلحق غير العامل وإن كان مأذون فيه. هي : وتلك ا لاقسام ‏ - ١ما يكون أداؤه إلى المفسدة مقطوعا به :كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام ذلك . وهذا النوع من الذرانلع منوع بحيث يقع الداخل فيه . ولا بد وشبه ٢٥٩ لان توخي الفاعل لهذا الفعل مع العلم بما يترتب عليه من ضرر في حكم المقطوع به. يكون من أحد أمرين :إما من تقصير في إدراك الأمور على وجهها وعدم اختبار مضارها . وذلك ممنوع . وإما أنه قصد إلى الإضرار وهو ممنوع أيضا. ‏ - ٢أن يكون الفعل مؤديا إلى المفسدة غالبا :كبيع السلاح في وقت الفتن ، أو من أهل الحرب ، وبيع العنب لمعتصري الخمر { وما يغش به ممن شأنه الفش © ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن أداؤه إلى المفسدة لا على سبيل القطع ، وهذا النوع أيضا ممنوع لأن الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن { ولأن الظن في الأحكام العملية يجري مجرى العلم فيجري هنا مجراه . ولنا أن إجازة هذا القسم من الذرائع نوع من التعاون على الإئم والعدوان . وذلك لا يجوز وإن كان المنع أخفض رتبة من القسم الاول. ‏ - ٣ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا :كحفر بئر بموضع بحيث يغلب أن لا يقع فيه أحد . وبيع الأغذية التي من شأنها أن لا تضر أحدا غالبا وما أشبه هذا. وهذا النوع من الذرائع باق على أصل الإذن والملشسروعية ما دام الفعل مأذوناً فيه : لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار لندرة انخرامها ، إذ لاتوجد مصلحة -فى العادة -عارية عن المفسدة جملة {} والشارع إنما اعتبر غلبة المصلحة ولم يعتبر ندور المفسدة. ‏ - ٤أن يكون الفعل مؤديا إلى المفسدة كثيرا لا غالباً :بحيث إن هذه الكثرة لا تبلغ مبلغا يحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائما . وذلك كمسائل بيوع الآجال والبيوع الربوية . وهذا النوع من الذرائع -قال فيه الشاطبي : -هو موضع نظر والتباس (؟. تقسيم القرافي للذرائع : قال :وأما الذرائع فقد أجمع على أنها ثلاثة أقسام : ‏ - ١معتبر إجماعا كحفر الآبار في طريق المسلمين ، وإلقاء السم في أطعمتهم. وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى. بين الوقوع وعدمه. ‏ ٠إذ ليس هنا إلا احتمال محرد المفسدة منتفيان ‏( ()١لان العلم والظن بوقوع ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على ا لآخر واحتمال القصد للمقسدة والإصرار لا يقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير ‏{( & (٣٦١ /٢طبعة دار الباز للنشر. موجودة ‏ ٥انظر 9 :الموافقات ٢٦. ‏ - ٢ملغى إجماعا كزراعة العنب ، فإنه لا يمنع خشية الخمر والشركة في سكنى الدار خشية الزنا. ‏ ٣م-ختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا 0فنحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا ('. وقد بين في الفروق ببعض التفصيل القسم الثالث & وهو الذى جرى فيه الاختلاف فقال فيه : وقسم اختلف فيه العلماء أيسد أم لا؟ كبيوع الآجال عندنا كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر & فمالك يقول :آنه أخرج من يده خمسة وأخذ عشرة آخر الشهر ، فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل بإظهار صورة البيع لذلك ، والشافعي يقول :ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك . وهذه البيوع يقال :إنها تصل إلى ألف مسألة اختص بها مالك وخالفه فيها الشافعي } ولذلك اختلف فيالنظر إلى النساء أيحرم لأنه يؤدي إلى الزنا ؟ أم لا يحرم ؟ . .وحكم القاضي بعلمه أيحرم لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من قضاة السوء “ م لا يحرم ؟ . وكذلك اختلف في تضمين الصناع لأنهم يؤثرون في السلع بصناعتهم نتنبر السلع فلا يعرفها أربابها فيضمنون سدا لذريعة الأخذ ؟ آم لا يضمنون لأنهم أجراء ؟؟ . وأصل الإجارة على الأمانة . وكذلك تضمين حملة الطعام لئلا تمتد آيديهم إليه وهو كثير فني هذه المسائل &فنحن قلنا بسد هذه الذرائع ولم يقل بها الشافعي. فليس سد الذرائع خاصا بمالك 0بل قال به هو أكثر من غيره " وهل سدها مجتمع عليه. ما وقع فيه الخلاف من الذرائع : لعلنا من خلال التقسيمات السابقة نستطيع أن نستخلص أن الذرائع التي هي محل خلاف بين العلماء 0أيجب سدها أم لا؟ ، إنما هي الوسائل التي ظاهرها الجواز إذا قويت التهمة فايلتطرق بها إلى الممنوع ، وهذا ما أشار إليه الشاطبي في القسم الرابع ‏ ١مستخلص من تقسيماة ته :وهو كل فعل مأذون فيه يابالاصل ، ولكنه طرأ عليه ما جعله يؤدي إلى المفسدة كثيرا لا غاليا. ( )١ه شرح تنقيح الفصول في الأصول ! للقرافي (ص. )٤٤٩. ٤٤٨ ‎ ٢٦١ وهذا المعنى الخاص للذريعة هو المراد لدى الأصوليين والفقهاء عند بحجشهم في . وسدها الذرائع ولقد عبر الشاطبى عن هذا المعنى بقوله :إن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة. إدا فسد الذرائع -على هذا المعنى -هو حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها ‏(, )١ وكذا ما يؤدي إلى المنمسدة غالباً 0وهو الذي عبر عنه الشاطبي بما يكون أداؤه إلى المفسدة ظني 0ومثل له :بيع السلاح من أهل الحرب فقد قال عنه :إنه يحتمل الخلاف 6ورجح سد الذريعة واعتبار الظن واستدل بأن الظن في أبواب العمليات جار محرى العلم . فكذلك هنا وأن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في هذا القسم وأنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان ‏(<. '٢ نتحصل لدينا أن الخلاف بين العلماء حول هذا الموضوع في شيئين : ‏ - ١إذا كانت الذريعة تفضي إلى المفسدة كشيراً 5وذلك كبيوع الآجال فإنها تؤدي إلى الربا كثير لا غالبا. ‏ - ٢إذا كانت الذريعة تفضي إلى المفسدة غالبا. وذلك كبيع السلاح إلى أهل الحربؤ فإنه ذريعة تفضي غالبا إلى استعماله في قتال المسلمين } وكبيع العنب لصانعي الخمز } فإنه ذريعة تفضي غالباً إلى استعماله في صناعة الخمر. وسنذكر مواقف العلماء من هذين النوعين بالتفصيل فيما يلي من نقاط إن شاء انته . تعالى. ولكن قبل ذلك نود أن نشير إلى الفرق بين الذرائع والحيل والفرق بين الذرائع والسبب. - ٣الفرق بين الذرائع والحيل وبينها وبين السبب: ‎ بين الذريعة والحيلة: ‎ الفرق - بينهما‎ إن المتتبع 11كتبه العلماء في ١ ‎حيل وا لذ را ئع يستطيع أن يستخلص أن ١ ‎لفرق يتلخص فيما يلي: ‎ (.)٤٤ ( )١ه الموافقات « 6)!٠٠ - ١٩٨ /٤( » ‎تبصرة الحكام » (٢٧٦/٢ا). وانظر [ :سد الذرائع"‎ ( )٢ه الموافقات ئ. )٢٠٠ - ١٩٨/٤( ‎ آ‎ ‏ - ١أن الحيل قد تكون للتخلص من قواعد الشريعة والذرائع وضعت حمى لشرع الله. ‏ - ٢الحيل تيري في العقود خاصة ، والذرائع في العقود وغيرها فهي أوسع. ‏ - ٣الحيل يشترط في اعتبارها القصد والذرائع لا يشترط فيها القصد. فقد يجتمعان ويفترقان. على أن تحبويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة تامة } فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن ں والمحتال يفتح الطريق إليها بحيله . والأدلة التي تدل على سد الذرائع هي نفسها تدل على تحريم الحيل. ولذا عرف الشاطبي الحيل بقوله « :إنها تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر !. وهذا التعريف يقهم منه أن الحيل يشترط فيها القصد من المكلف 6وقد نص فيما بمد على ذلك ، حيث قال « :ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الاحكام ‏(. (١ الشرعية! ومن الأمثلة التي اجتمعت فيها الحيلة والذريعة :اشتراء البائع السلعة من مشتريها بأقل من الثمن . وكالإعتياض عن ثمن الربوي بربوي لا يباع بالاول نسأ. ومما انترقت فيه الذريعة عن الحيلة :سب الأوثان فإنه ذريعة إلى سب النه تعالى. وكذلك سب الرجل والد غيره ، فإنه ذريعة إلى أن يسب والده. ( ب ) القرق بين الذريعة والسبب : فرق ابن تيمية بين الذريعة والسبب بأنه إذا كان الإنضاء إلى المفسدة ليس هو فعلأ كإفضاء شرب الخمر إلى السكر وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه أو كان الشيء نفسه نساداً كالقتل والظلم " فهذا من باب السبب والمقتضي ونحو ذلك { وليس من باب الذرائع } وإن كان الإنضاء إلى المفسدة فعلا كبيع السلاح في الفتنة . وسب آلهة اللشركين عند من يعلم أنه سيتذمر لها فيسب ا له تعالى © وكالنظر المحرم إلى الأجنبيات ونحو ذلك & فإذا كان كذلك فهو من باب الذرائع ‏(. '٢ بد د % ( )٢ه الفتاوى المصرية الكبرى. )١٣٩ /٣( » ‎. )١٣٢ ( )١ه الموافقات ! (ص‎ ٢٦٢ مواقف العلماء من سد الذرائع وأدلتهم وأمثلة من ذلك إن للعلماء في الأخذ بسد الذرائع وجعله أصلا من أصول الأحكام مذهبين : المذهب الأول للجمهور . وخلاصته أن سد الذرائع معتبر تجب مراعاته 3وقل ما تبد كتابا من كتب الفقه في جميع المذاهب الإسلامية إلا وفيه مسائل مبناها على سد الذرائع. وذهبت طائفة إلى عدم اعتبار سد الذرائع 5وهؤلاء يجرون الأمور على ظواهرها۔ ولا يتتبعون ما قد تؤدي إليه } ومن هذه الطائفة الإمامان أبو حنيفة والشافعي 3فقد ذكر في كتابه « الأم 6كلاما مفصلا ظاهره أنه يرد القول بسد الذرائع ۔ ويأخذ الناس بما 0ولا يتهمهم بسوء القصد. انتهم فم ريهمتهرصعل يظ قال « :ونفي جميع ما وصفت -ومع غيره مما استغنيت بما كتبت عنه مما فرض اله تعالى على الحكام في الدنيا -دليل على أن حراما على حاكم أن يقضي أبدا على أحد من عباد انته إلا بأحسن ما يظهر ، وأخذه على المحكوم عليه © وإن احتمل ما يظهر منه غير أحسنه كانت عليه دلالة بما يحتمل ما يخالف أحسنه وأخفه عليه أو لم تكن !. الأدلة : -أدلة القائلين بوجوب صد الذرائع : قد استدل العلماء للقول بسد الذرائع بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة. تثبت هذا الاصل وتشهد للعمل به. -فمن القرآن الكريم :قوله تعالى (< :ولا تسبوا الَذين يعون من ذون الله فيَسُبُوا ا له عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إل رتهم مُرجعهم فينينهم يما كانوا و ( ۔ و ۔ ‏٥ و و م يعملون » (. نقد حرم الله تعالى سب آلهة المشركين -مع كون السب غيظا لهم وحمية لله وإهانة ‏( )١سورة الأنعام 5الآية :‏ ١٠٨۔ ٢٦٤ تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم } وهذا كالتنبيه وبل كالتصريح على المنع من الجائز. لنلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. قوله تعالى :ث يا أيا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرْنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليه 4‏(. )١ فقد نهى اته سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة مع أن قصدهم كان حسنا لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي ية تشبها بالمسلمين . ولكنهم يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون ا وإنما يسبون بها النبي بنو. ولا نصب ك ولا مخمصة في سبيل الله ولا قوله تعالي :ل ذلك "بأنهم لا يصيبهم7 صالح إن الله يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون مر :عدو يلا إلأ كتب نهم 7 لا يضيع أجر المحسنين 4‏(. )٢ قال القرافي :وينبه على اعتبار الوسائل قوله تعالى :وذكر الآية ، ثم قال :فأنابهم انته على الظمأ والنصب -وإن لم يكونا من فعلهم لأنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إعزاز الدين وصون المسلمين ، فالاستمداد وسيلة إلى الوسيلة`. . ومن السنة :آن النبي نية كان يكف عن قتل المنافقين -مع كونه مصلحة -لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه . وقولهم :إن محمدا يقتل أصحابه { فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه 3ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم . ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. أن النبي تلة منع المقرض من قبول الهدية من الدائن إلا أن يحسبها من دينه . وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا } فإنه يعود إليه ماله وقد اكتسب الفضل الذي آل إليه بالإهداء . فيكون قد استفاد بسبب القرض ۔ وهو الربا. من فتاوى الصحابة :أن السابقين الآولين -من المهاجرين والأنصار -ورثوا المطلقة الميتوتة في مرض الموت ، حيث يتهم المطلق بقصد حرمانها من الميراث وإن لم يقصد الحرمان . لأن الطلاق ذريعةإليه. ( )٢سورة التوبة . الآية١٢٠ : ‎ ( )١سورة البقرة . الآية١٠٤ : ‎ ٢٦٥ أن الصحابة -رضي اللة عنهم -اتفقوا على قتل الجماعة بالواحد . وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك . لأن من معنى القصاص المساواة ، وإنما قالوا بذلك لئلا يكون عدم القصاص منهم ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء ‏(. '١ -أدلة القائلين بعدم مشروعية سد الذرائع : تقدم الكلام على موقف القائلين بعدم سد الذرائع 0وأن المشهور عن الإمامين الشافعي وأبي حنيفة القول بعدم سدها ، ومما لا ريب فيه أن اللإمام الشافعي أفاض في المسألة وأوسعها أدلة . وإليك ما ذكره في « ا لام » من الأدلة على رأيه : ‏ - ١القضاء أبد على الظاهر } وذلك : ( أ) أن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس اتباع ما أنزل على نبيه وما سنه لهم رسوله ية . وأن معصية النه تعالى في ترك أمره وأمر رسوله ولم يجعل لهم إلا اتباعه. ( ب ) أن النه تعالى أعلم عباده مع ما أقام عليهم من الحجة أنه ليس كمثله أحد في شيء وأن علمه بالسر والعلانية واحد ‘ وعرف جميع خلقه أن لا علم إلا ما علمهم. ثم من عليهم بما آناهم من العلم وأمرهم بالاتتصار عليه } وأن لا يتولوا غيره إلا بما علمهم. ( ج ) أن انته تعالى أكمل للناس دينهم وتولى الحكم فيما أثابهم وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم علانيتهم أو خالفت. ( د ) أن الله تعالى قال لنبيه زة :ن ولا تقف ما ليس لك به علم 44‏(. )٢وحجب عنه علم الساعة وكل العباد أقصر علما من النبي يلة . لأن انه قرض عليهم طاعة نبيه. ولم يجعل لهم بعد من الأمر شيئا { فكان أولى أن لا يتعاطوا حكما على غيب أحد - لا بدلالة ولا ظن -لتقصير علمهم عن علم أنبيائه الذين فرض عليهم الوقف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره 5وظاهر عليهم الحجج -فيما جعل إليهم من حكم الدنيا - بأن لا يحكموا إلا بما ظهر من المحكوم عليه وأن لا يجاوزوا أحسن ظاهره. ‏( )١ه إعلام الموقعين » ‏( 6 )١٤٩/٣وه شرح تنقيح الفصول » (ص ‏، )٢٠ ٠وه تبصرة الحكام! ‏(. ) ٣٧٦ /٢ . ٣٦ : ٠الآية‎ الإسراء‎ ) ( ٢سورة ٢٦٦ ( ه ) أن النه تعالى أطلع رسوله ينة على قوم يظهرون الإسلام ويسرون غيره . ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام . ولم يجمل له أنيقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا . بل جعل حكمه عليهم -عز وجل -على سرائرهم. وحكم نبيه يلة على علانيتهم } وبذلك مضت أحكام رسول النه ية نيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق ‏ ١وأعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون { وأن اته يدين بالسرائو.9 أمثلة تطبيقية لسد الذرائع : : ( آ )) من فقه الاصحاب حرمت المرآة الموطوءة في الحيض على زوجها الذي وطئها فيه " نقد قال به كثير من أصحابنا . قال الشيخ السالمي -رحمه الله -في شرحه لمسند الإمام الربيع ‏( « :'٢كان أبو عبد الله -يعني الإمام محمد بن محبوب -يرى الفراق أي في أول مرة . قال أبو الحواري :نحن نقول يفرق بينهما 3قال محمد بن الحسن :حرمت عليه . ونحن نأخذ بهذا } قال بعضهم وهو قول سليمان بن عثمان :والمراد بالتحريم تحريم الأبد ©قال في ‏ ١القواعد ا :وهو مذهب العمانيين & قلت :وإنما هبوا إلى ذلك نظرا مم:نهم إلى سد الباب في دفع المفاسد ، فإن الناس لم يرتدعوا بالزواجر القرآنية وكان المال أحب شيء إليهم. .فكان التخويف بذهاب المرأة أشد عليهم مانلتخويف بالنار ". ) من الققه المالكي : ( ب من أبرز تطبيقات سد الذرائع عند المالكية منعهم للعقود التي تتخذ ذريعة إلى أكل الربا ومن ذلك : ‏ - ١بيوع الآجال :فقد عقد صاحب الشرح الكبير () فصلاً خاصا تحت هذا العنوان فقال :فصل في بيوع الآجال وهي بيوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى ممنوع. ثم قال :ومنع عند مالك ومن تبعه للتهمة -أي لاجل ظن قصد ما منع شرعا سداً للذريعة. - ه) ‎(٢الشرح الكبير. )٧٦/٣( » ‎ (.)١٣٨/٣()٢ ( « )١الأم.)٣٤/٣( » ‎ ٢٦٧ ‏ - ٢ما يؤدي إلى المال الربوي متفاضلاً :ومشاله أن يبيع صنفا وسطا في الجودة بصنقين أحدهما أجود وا لآخر أردأ. جاء فى ه الموطأ » قال مالك « :لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدى زبد . وهو مثل بثلانة أصوع مزن الذي وصفنا من التمرالذي يباع صاعين من كبيس وصاعاً من حشف عحوة . حين قال لصا حبه :إن صا عين من كبيس بثلانة آصوع من ‏ ١لعحوة لا يصلح. اللبن اللبن مع زبيد © ليأخذ فضل زبده على ففعل ذلك ليحيز بيعه "} وإنما جاء صاحب زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن ‏(. )١ ( ج ) من الققه الشافعي : -إخفاء الجماعة للمعذورين في ترك الجمعة : ‏١ المعذورون في ترك الحمعة -كالمرضى والمسافرين -يصلون الظهر مكانها جماعة أو فرادى . واستحب الشافعي لهم إخفاء الجماعة سدا لذريعة التهمة في تركهم لصلاة الحمعة. للمعذورين الجماعة في :ويسستحب :قال الشافعي وا لأصحاب قال النووي ظهرهم 0وحكى الرافعي :أنه لا يستحب لهم الجماعة لأن الجماعة المشروعة هذا الوقت الجمعة ، قال النووي :والمذهب الآول كما لو كانوا فى غير البلد " فإن الجماعة تستحب ني ظهرهم بالإجماع ، وقال :فعلى هذا قال الشافعي :استحب لهم إخفاء الجماعة لئلا ينهموا في الدين وينسبوا إلى ترك الجماعة تهاون ‏(. ٢ ‏ - ٢المفطر بعذر في رمضان لا يجهر بقطره : المسافر والمريض -إذا أفطرا في رمضان بسبب السقر والمرض ‘ يستحب لهما أن لا يأكلا عند من يجهل عذرهما } سدا لذريعة التهمة بالفسوق والمعصية. قال في « المهذب " :فإن قدم المسافر وهو مفطر أو برئ المريض وهو مقطر. ولا بعذر ذلك لأنهما أفطرا بقية النهار لحرمة الوقت 6ولا يحب استحب لهما إمساك يأكلان عند من لا يعرف عنذرهما لخوف التهمة والعقوبة ‏(. )٣ : ( د ) من نقه الأحناف إقرار المريض : إذا أقر الرجل بدين -وهو في مرض الموت -فإنه يتهم أنه قصد بهذا الإقرار ‏)(٢ل ه المجموع 4‏(. )٣٦٣/٤‏ف) (٣المهذب ؛ ‏(. )٢٨٧/٦ ‏( )١ه الموط " ‏()٦٣٩/٢ ٢٦٨ إبطال حق الغير {، ولذلك لا يكون هذا الاقرار ملزما كما لو كان ني حال الصحة. ومن صور ذلك : الدين ‏ - ١أقر بدين في مرضه وعليه دين في الصحة © قدم دين الصحة وكذلك لزمه حال المرض بأسباب معلومة ، كبدل مال ملكه آو استهلكه ومهر مثل امر آة تزوجها -تقدم هذه الديون على ما أقر به من ديون غير معلومة ا لأسباب . وذلك لأنه يتهم أنه قصد بإقراره مضايقة الغرماء. قال في بداية « المبتدي " :وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته فى مرضه بأسباب معلومة 0فدين الصحة والدين المعروف الأسباب مقدم. قال فى « الهداية » مستدلا لهذا :ولنا أن الإقرار لا يعتبر دليلاً إذا كان فيه إبطال حق الغير . وفي إقرار المريض ذلك لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء، ولهذا منع من التبرع والمحاباة إلا بقدر الثلث ((". للمفتي ويفعله سرا الشك عندهم 6وأنه يستحب يوم على صوم وقد تقد ع ‏ ١لكلام حتى لا يتهم بالعصيان { ويفتى الناس بالإفطار حسما لمادة اعتقاد الزيادة. كما تقدم الكلام على الإحداد على البائن والمتوفي عنها زوجها ك وأن ذلك لإظهار الأسف أو لأنها تحجتنب الطيب والزينة كي لا تصير ذريعة -أي وسيلة -إلى الوقوع في المحرم وهو النكاح حال العدة. ( ه ) من فقه الحنابلة : - ١منعهم العقود المؤدية إلى الربا ومنها: ‎ اشترى نسيئة ما باعه نقدا . قال ابن قدامة :وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة . 3فقال أحمد قي رواية حرب :لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة . لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة. قال :ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه . إلا أن يكون ذلك من مواطأة آو حيلة فلا يحوز . وإن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد جاز } لأن ا لأصل حل البيع . وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه وليس هذا فى معناهؤ ولأن التوصل بذلك أكثر فلا يلتحق به ما دونه. ( « )١الهداية وشروحها. )٣ - ٢ /٧١( ! ‎ ٢٦٩ ‏ - ٢الوصية للمخالعة في مرض الموت إذا خالع الزوج امرأته وهو في مرض الموت صح خلعه { فإذا أوصى لها بعد ما خلعها :فإن كان ما أوصى لها به أقل ما كانت تستحقه بالإرث لو كانت زوجه " أو مثله ‏ ٠صحت الوصية واستحقها . وإن كانت الوصية أكثر مما كانت تستحقه بالإرث فلا تلزم الوصية إلا بمقداره . لأنه يتهم أنه اتخذ الخلع والوصية ذريعة ليوصل إليها أكثر من حقها . ويدخل الضرر بذلك على بقية الورثة. قال الخرقي :ولو خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث ، فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها. قال ابن قدامة :لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها . لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصاله إليها وهي في حباله . فطلقها ليوصل ذلك إليها . فمنع منه كما لو آوصى لوارث ‏(. '١ ( )١ه المغنى. )٣٥٦/٧١( » ‎ ٢٧. كلمة الختام إن حديثنا عن الأدلة الاجتهادية في هذا الكتاب الذي خصصناه لها لم يكن مستوعباً كل الاستيعاب لا يتصل بها من فروع 6إلا بالقدر الذي يتناسب . وحجم الكتاب. وظروف القراء } والساعات المعتمدة للدارسين في الكليات المختصة } ولكن أرجو أن أكون قد قدمت ما يشبع نهمة الراغب في هذا العلم . ولو يسيرا . وما يغنيه عن مطالعة كثير من الأسفار . بعبارة سهلة ميسرة ، وجمع وتنسيق مشوقين لكل من القارئ والدارس المتخصص وغير المتخصص. وانته أسنآل أن يمن على بمواصلة العمل في مضمار أصول الفقه } وأن يثييني على كل خطوة أخطوها جزيل مثوبته . وأن يخلع علي وعلى كل من خلص إليه قصده خلع رضوانه. ومسك الختام إ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 4وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحه وسلم. محمد ٢٧١ كشف بأ سماء المرا جع ‏ -١القرآن الكريم ‏ ٢الإبيهاج فى شرح المنهاج للشيخ على بن عبد الكافى السبكى وولده تاج الدين عبد الوهاب -الجزء الثانى -دار الكتب العلمية -بيروت -نسخة آخرى ( طبع المطابع الأدبية ). -٣أبو حنيفة للإمام أبو زهرة. ‎ ‏ -٤إحكام الفصول فى أحكام الأصول للإمام أبى الوليد سليمان بن خلف الباجى -تحقيق الدكتور عبد الله محمد الجبورى -مؤسسة الرسالة. - ٥الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم -ط. السعادة ٤٥ ‎ه. ‎٣١ -الإحكاه فى أصول الأحكام للإمام أبى محمد على بن حزم الأندلسى -المجلد الأول دار الحديث -القاهرة. ا ‏ ٧الإحكام فى أصول الأحكام للإمام على بن محمد الآمدى -تحقيق الدكتور سيد الحميلى -المجلد الأول نشر دار الكتاب العربى ‏ -٨إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة محمد بن على ابن محمد النضوكانى -دار الفكر. - ٩الأشباه والنظائر للسيوطى. ‎ -٧٠الأشباه والنظائر -لابن نجيم. ‎ -١أصول الفقه -زكى الدين شعبان. ‎ -٧٢آصول الفقه -للشيخ محمد أبو زهره -دار الفكر بمصر. ‎ -٢٣أصول الفقه -لأبى النور زهير. ‎ ‏ -٤أصول السرخسى للإمام أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى -ج ‏ - ٢تحقيق أبى الوفاء الأفغانى -د ار المعرفة بيروت. -١٥۔‏ الاعتصام. ٢٥ للإمام ابن قيم الجوزية. ‏۔ ٦١-أعلام الموقعين عن رب العالمين بن إدريس الشافعى ط -مكتبة ‏ -٧الام لإمام المذهب أبى عبد الله محمد الكليات الأزهرية. ‏ -١٨بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى -طبع شركة المطبوعات العلمية -.‏ ١٣٢٧١ه. ١٣٧٠ع- ‎ -٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد -مطبعة مصطفى‎ ١٠‎م. الخيرية. المكتب ط الزبيدى للمرتضى جواهر القاموس مزن ‏ -٢٠تاج العروس ‏ ١٣٦ه. -١تاريخ بغداد للخطيب البغدادى السعادة ١٣ ٤٩ ‎ه. ‎ ‏ -٢التحرير فى أصول الفقه للكمال بن الهمام طبع بولاق ‏ ١٣١٦ه. -٢٣التحصيل‏ من المحصول -لسراج الدين بن أبى بكر الاموى -ج ‏-١ تحقيق الدكتور عبد الحميد على أبى زبيد -مؤسسة الرسالة. ‏ - ٤تفسير القرطبى -الجامع لأحكام القرآن الكريم -طبع دار الكتب المصرية. ‏ -٥التقرير والتحبير للعلامة ابن أمين الحاج -المجلد الأول -دار الكتب العلمية بيروت -الناشر دار الباز -عباس أحمد الباز المروة -مكة المكرمة. ‏ - ٦تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافنعى الكبير -للشيخ آحمد بن حجر العسقلانى الشافعى -تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل -نشر مكتبة ٩٧٩ام‏. الكليات الأزهرية ‏ ٩ه/ بن عبد الله بن عمر ‏ -٢٧التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازانى مسعود ‏ ٠م ‏ ٧٩٢ه) مع حاشية ملا خسرو وعبد الحكيم -المطبعة الخيرية (سنة ١٣٦ها).‏ ٢٧٦ دار إحياء الكتب العربية تهدي القروں ( مع الفروق) طعة القاهره ‏٨ ‏ ١٣٤٤ه. دار ‏ ٩تبسير التحرير للعلامة محمد أمير المعروف بأمير بادشاه -ج ‏١ الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ‏ -٠نيسير الوصول إلى المختار فى علم الأصول -للشيخ عبد العظيم فياض: ) -١جامع ابن بركة‎. ‏ -٢الجامع الصغير للسبوطى -الإمام جلال الدين عد الرخمن بن ابى يكر بيروت السيوطى -طباعة دار الفكر -للطباعة والنشر ‏. ٣الحامع الكبير للسيوطى :جلال الدين عبد الرحمن بن آبى بكر السيوطى ٤جمع الحوامع مع حاشية العطار. ‎ -٥حاشية البنانى على تشرح جمع الجوامع. ‎ -٦حجية الإجماع للدكتور محمد محمود فرغلى. ‎ ‏-ا ٧حواشى المنار في أصول الفقه لابن مالك -دار السعادة باسطنبول ه. ‏٥ -٨الدليل والبرهان للوارجلانى. ‎ ‏ ١٣٥٨ه. -الرسالة للإمام الشافعى -بتحقييق آحمد شاكر -البابى الحلبى ٠رسالة مى أصول الفقه -لابن فورك. ‎ ٤١روضة الناظر وجنة المناظر. ‎ ‏ - ٤٢زاد المعاد مي هدى خير العباد -لابن القيم ‏ ٣سبل السلام للصنعاني -ط -مصطفى الحلبى ‏ ١٣٧٩ه بمصر. ‏ ٤٤سى أبى داود . تحقيق محمد محيى الدير عد الحميد طبع مصطفى محمد ‏ ١٣٥٤ه عصر ٢٧٧ ‏ ٥سى أبى عبد الله محمد بن ماجة القزوينى تحقيق الأستاذ /محمد هؤاد عبد الباقى . طبع عيسى الحلبى ‏ ١٣٧٢ه -بمصر. طبع عيسى - ‏ ١لترمذ ى بن سورة -ابى عبد الله محمد أ لتر سدى سن -٤٦۔‏ ‏ ١٣٧٢ه. الحلبى -بمصر ‏ - ٧سنن الدارقطى -بتحقيق عد الله هاشم مانى المدنى القاهرة -شر كه الطاعة الفنية المتحدة ‏ ١٣٨٦ه. ‏ - ٤٨سنن النسائى -الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى -بشرح السيوطبى وحاشية السندى وترتيب الشيخ عبد الفتاح أبى غدة -نشر دار الشائر ١٤٠٦ه‏ -بيروت ١٩٨٦م‏. ‏ ١لعلمية البدخشى -دا ر ‏ ١لكتب ا لحسن اللد حشى للإما م محمد س ‏ ٩۔ شرح . بيروت - ٠شرح تنقبح الفصول فى الأصول. ‎ ‏۔ ١٥-تشرح المحلى على جمع الجوامع. ٥٢شرح مختصر ابن الحاجب. ‎ ابن شرح طلعة النمس للإمام خاتمة المحققين نور الدين عبد الله بن حميد ‏٥٢٣ سلوم السامى -ج ‏ - ١طبعة وزارة التراث القومى والنقافة -سلطنة عمان ‏ ١ ٤٠٥ه. سنة العضد مختصر المنتهى الأصولى 1 شرح - ‏ - ٥شرح مختصر الروضة لنجم الدين أبى الربيع سليمان بن عبد القوى ابن عبد الكريم بن سعيد الطوخى -ج ‏ - ٢تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركى -مؤسسة الرسالة. ٥٦ه-۔‏ تشرح المنار مي آصول الفقه لاسن مالك -طبع مطبعة دار السعادة - ‏ ١٥‏.ه٣١ ارنا نو ل ٢٨ ‏ -٥٧شرح منهاج الوصول مع الحاشية المسماة -سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ محمد نجيب المطيعى. ‏ -٨شرح موطا للإمام مالك للزرقانى الكستلية ‏ ١٢٧٩ه. المكتبة السلفية صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى لابن ححر -ط. -٩۔‏ بمصر نسخة أخرى بحاشية السندى -نسخة ثالثة طبع دار الشعب بمصر. ‏ - ٦١٠صحيح مسلم للإما م مسلم بن ا لحجاج القتشيرى -بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى -طبعة مصر -نسخة أخرى بشرح النووى -طبعة مصر ‏ ٤٧‏.ه٣١ -٦١الطبقات الكبرى لابن سعد. ‎ ٦٢الطرق الحكمية لابن القيم. ‎ ٣الفتاوى الكبرى لابن تيمية -دار المعرفة للنشر -بيروت. ‎ الفتاوى المصرية الكبرى. ‎ ٤ ‏ -٥الفتح الربانى فى ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى للشيخ النتحار. -٦فتح العزيز شرح الوجيز. ‎ -٧فصول البدائع. ‎ ‏ -٦٨فواتح الرحموت للعلامة عبد الكانى محمد بن نظام الدين ‏ ١لأنصارى- ج-١‏ دار الكتب العلمية -بيروت -نسخة أخرى طبع بولاق ١٣٢٢ه.‏ ‏ ١لقدير شرح الا مع ‏ ١لصغير للمنا وى ۔ طبع مصطفى محمد -٩۔‏ فيض بمصر. ‎ ١ ٢٣ ٥٠٦ه- ١٣٣٠ه‎. - ٧٠٥القاموس الحيط -ط - ٢ ‎طبع المطبعة الحسنية‎ الأسرار على أصول البزدوى لعلاء الدين عبد العزيز البخارى‎. -٧١كشف ٢٧٩ كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال -للمتقى الهندى طبع حيدر أباد ‏٢ ‏ ١٣١١ه. الدكن - -٣لسان العرب المحيط -لجمال الدين بن منظور المصرى -طبع دار صادر- ‎ بيروت -لبنان. ‎ ‏ - ٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمى -طبع دار الكتاب ‏ ١٩٨٢م -بيروت. ‏ ١٤٠٢ه-۔ العربى -٥محاضرات فى أصول الفقه للزفزاف. ‎ ‏ - ٦المحصول للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى -تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلوانى -ج ‏ - ٣مؤسسة الرسالة. -٧المحلى لابن حزم على بن حزم ت ٤٥٦ ‎ه -مطبعة الجمهورية. ‎ - ٨مختار الصحاح للرازى. ‎ -٩المدخل الفقهى العام للزرقا. ‎ ٠المدخل فى مذهب أحمد. ‎ مراتب الإجماع لابن حزم. ‎ ١ ‏ - ٢المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابورى -طبع حيدر أباد الدكن ١٣٣٤ه.‏ ٣المستصفى من علم الأصول -للإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى- ‎ الجزء الثانى -دار الكتب العلمية -بيروت. ‎ ‏ -١دار الكتب -ط الله بن عبد الشكور للإمام محب ھ-٨٤‏ مسلم الثبوت العلمية. ‏ - ٥مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن حنبل الشيبانى -المطبعة اليمنية ‏ ٣ه -طبعة أخرى بتحقيق أحمد شاكر دار المعارف بمصر. ٢٨٥ -٦المسودة فى أصول الفقه لابن تيمية طبع مطبعة المدنى بمصر١٣٨٤ ‎ه. -مشارق الأنوار للعلامة نور الدين السالمى. ‎ ٧ ٨معم مقاييس اللغة لابن فارس -مطبعة عيسى الحلبى. ‎ ٩معين الحكام فيما يرد بين الخصمين من الأحكام علاء الطرابلسى الحنفى- ‎ طبعة الحلبى -مصر١٣٩٣‎ - ‎ه۔. المغنى لابن قدامة -طبع مكتبة هجر -القاهرة ‎۔-ه ٦٠٤١م. ‎٦٨٩١ ٠ -١مفاتيح الغيب -التفسير الكبير للفخر الرازى. ‎ ‏ -٩٢المقاصد الحسنة للسخاوى -طبع دار الأدب العربى ‏ ١٣٧٥ه. ‏ ٩٣الملل والنحل -للشهرستانى -تحقيق عبد العزيز الوكيل الناشر مؤسسة الحلبى وشركاه. ‏ -٤المهذب للنسيرازى -للإمام أبى إسحاق الثشسيرازى -دار الكتب العربية الكبرى ١٣٣٣ه‏. -الموافقات فى أصول الشريعة لأبى اسحق إبراهيم بن موسى الشاطبى ‏٥ ‏ ٧٩٠ه بتعليق الشيخ عبد الله دراز. (ت) -٦الموسوعة التشريعية الحديثة والموسوعة المغربية فى التشريع والقضاء- ‎ جمع وترتيب آحمد الفكهانى -اصدار الدار السعودية للموسوعات. ‎ ٧ا-‏ نشر العرف لابن عابدين. -٨نزهة المشتاق شرح اللمع لأبى اسحاق الشيرازى. ‎ نهاية ا -94٩ لسول للإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى‎ - ‎ج٢ عالم الكتب. ‎ نيل الأوطار -شرح متتقى الأخيار للشوكانى ط . عيسى البابى -الحلبى ‏٠ بمصر. ٢٨١ ‏ -١١الهداية وشروحها -الهداية شرح بداية المندى شيخ الإسلام برهان الدين أبى الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل المرغينانى -المتوفى ‏ ٥٩٣ه. ‏ - ٠٢الوسيط فى الفقة الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلى. جد جهة 3 ٢٨٢ محتويات الأدلة الاجتهادية المقدمة الإجماع : ‏ - ١حقيقة ا لإجماع وإمكان وجوده ونقله : تعريف الإجماع الإجماع لغة الإجماع اصطلاحا ١١ وقفة مع التعاريف ١٣ بم يتحقق الإجماع ؟ ١٣ إمكان وجود الإجماع ١٤ الأدلة ١٤ ( أ ) أدلة الجمهور ١٥ ( ب ) أدلة منكري الإجماع ١٨ نقل الإجماع - ٢ححية الإجماع وأنواعه: ‎ ١٩ مذاهب الأمة الإسلامية في الاحتجاج بالإجماع ج‎ ١٩ الأدلة ١٩ . ............................................... .ء لجمهور أدلة أدلة اللنكرين ٣٩ تنوع ‏ ١لإجماع إلى صريح وسكوني ووآراء العلماء فيه. ......... ‏ - ٣نوع ‏ ١لإجماع المختلف فيه ووقته ومستنده ونماذج منه : ٤٦. ... إجماع أهل المدينة ٤٧ خلاف العلماءفي الاحتجاج بإجماع امل المدينة وعملهم ٤٨. ... . .. الأدلة إجماع الشيخين وإجماع الخلفاء الراشدين ٢٨٥ المجمعين انقراض عصر الأدلة ِ مستند ا لإجماع نوع الدليل الذي يصلح مستندا للإجماع الأدلة شروط الإجماع نماذج مما أجمع عليه القياس : - ١مفهوم القياس وأركانه: ‎ معنى كلمة القياس لغة القياس شرعا طريق إظهار الحكم بالقياس وأمثلة منه أهمية القياس ومكانته أركان القياس - ٢القياس بين المثبتين والمنكرين: ‎ حجية القياس مواقف الأصوليين والفقهاء في كون القياس حجة أدلة نفاة القياس دليل النظام على إنكار القياس أدلة مثبتي القياس الترجيح شروط القياس ( أ ) ما يشترط في الركن الأول ( الأصل ) ( ب ) ما يشترط في الركن الثاني ( حكم الاصل ) ( ج ) ما يشترط في الفرع المقيس - ٣العلة وشروطها ومسالكها: ‎ المراد بالعلة ٢٨٦ ١١١ شروط العلة ١١٦ الفرق بين العلة والحكمة والسبب ١٦ -الفرق بين العلة والحكمة ١١٨ -الفرق بين العلة والسبب ١١٨ ما تبنى عليه الأحكام ويصح التعليل به ١٢٢ مسالك العلة ١٢٢ ( آ ) مسالك العلة المنصوصة ١٢٢ المسلك الأول -النص ١٢٦ المسلك الثاني -الإجماع ١٢٧ المسلك الثالث -الاستنباط ١٢٧ ( ب ) مسالك العلة المستنبطة ١٢٧ السبر والتقسيم ١٣٠ طرق حذف الوصف غير الصالح للعلية في هذا المسلك ‏ - ١الالغاء ١٣٠ ‏ - ٢الطردية ‏ - ٣ألا يظهر في ذهن الناظر للوصف الذي يراد حذفه مناسبة ١٣١ للحكم ١٣١ المناسبة ١٣٥ اللناسب الملغى ١٣٦ المناسب المعتبر ١٤٤ المناسب المرسل ١٤٥ تنقيح المناط ١٤٧ الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط ١٤٨ الدوران الوجودي والعدمي ‏ - ٤أنواع القياس ومجاله : ١٥١ ‏ - ١قياس العلة ١٥١١ ‏ - ٢قياس الدلالة ٢٨٧ ١٥١ الشسه‎ - ٣قيا س ‏١٥٢ القياس الحلى والقياس الخفى ‏١٥٢. ‏ - ١القياس الجلي ‏١٥٣ ‏ - ٢القياس الخفى ‏١٥٣. محال القياس ‏١٥٤ القياس فى الحدود والكفارات والرخص والمقدرات ‏١٥. الادلة ‏١٥ ) ما استدل به القائلون بإجراء القياس في الأربعة المذكورة ( ‏١٥٦ ( ب ).ما استدل نه المانعوں ‏١٥٧ القياس في الاأساب والشروط والموانع ‏١٥٧ الادلة الاستصحاب ‏ -١معنى الاستصحاب وآقسامه ‏١٦٦١ معنى الاستصحاب ‏١٦١ الاستصحاب لغة ‏١٦١ الاستصحاب اصطلاحا ‏١٦٢ أقسام الاستصحاب ‏١٦٢ -استصحاب البراءة الأصلية ‏١٦٢ -استصحاب الوصف المثيت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه ‏١٦٦٢ -استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته واستمراره ‏١٦٢ -استصحاب العموم ‏ - ٢الأخذ بالاستصحاب ومذاهب العلماء وأدلتهم : ‏١٦٣ -تحرير محل النزاع ‏١٦٣ -مذاهب العلماء ‏١٦٤ ‏ - ٠استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ‏١٦٥ أدلة القائلين بحجية الاستصحاب والنانين لها ‏ - ١قول الصحابى وحجيته : ‏١٧٣ المراد بقول الصحابي ٢٨٨ ‏١٧٤ الصحابي وعدمه في الالتزام بقبول فتوى العلماء مذاهمب ‏١٧٦ الادلة عنى ححة قول الصحابى ‏١٧٦ ( آ ) من الكتاب العزيز ‏١٧٦ لسة ) من ( ب ‏١٧٧ الاحجماء ‏( < ١م . ء - _ ‏١٧٩ : ‏ - ٢ما استدل به القائنون بعدم ححية قول الصحابى ‏١٨١ -الترجيح المصالحب المرسلة معى المصلحة ا اع سنة 1أقسا مها : ‏١ ‏١٨٥ انصلحة لغة ‏١٨٥ المصلحة فى الاصطلاح ب ٍ ‏١٨٦ آقسام المصلحة مزن حيث مراتبها ‏١٨٦ -الضروريات ‏١٨٧ -الحاجيات ‏١٨٧ . التحسينيات ‏١٨٨ أقسام المصلحة حسب دلالة الشرع ‏١٨٨ القسم الآول :المصالح التي دل على اعتبارها نص أو إجماع أو قياس أو إجماع اعتباره بنص على إلغائه وعدم الشارع القسم الثانى :عا دل ‏١٨٩ آو قياس ‏١٩١ القسم الثالث :ما لم يشهد الشارع له باعتباره أو إلغائه ‏١٩٢ مراعاة الشارع المصالح في تشريعاته ‏ - ٢ححية المصالح المرسلة : :آ -موقف الصحابة من المصالح المرسلة ‏١٩٤ ‏ - ١أخذ عمر بالمصلحة في بيعه أمهات الأولاد. ..... ‏١٩٦ ا ‏ -_ ٢إسقاط عمر سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقة ‏١٩٦ ‏ - ٣قتل عمر الجماعة بالواحد حينما اشتركوا فى قتله ‏1٩٦ ‏ - ٤جمع أبي بكر وعثمان -رضي ا له عنهما -صحف القرآن ٢٨٩ ١٩١ -موقف الفقهاء من المصالح المرسلة المصالح المرسلة عند الفقهاء الاستحسان : ‏ - ١تعريف الاستحسان وأقسامه : ٢٩ تعريف الاستحسان ٢٩ تعقيبات على تلك التعريفات ٢١١ الخلاصة ٢١٢ أنواع الاستحسان وأمثلة منه ‏ - ٢حجية الاستحسان لدى المذاهب وأدلتها : ٢١٦ القائلون بالأخذ بالاستحسان ٢١٧ الكرون للاستحسان ٢١٨ أدلة أصحاب القول الأول ٢١٩ أدلة أصحاب القول الثاني ٢٢٠ الجمع بين القولين العرف : ‏ - ١معنى العرف وكيفية اعتباره دليلا : ٢٢٣ -العرف لغة ٢٢٣ -العرف اصطلاحا ٢٦٢٤ -الفرق بين العرف والعادة ٢٢٥ -الفرق بين العرف والإجماع ٢٢٦ كيفية اعتبار العرف دليلا وحجية ذلك وشروطه ٢٢٦ -كيفية اعتبار العرف دليلا ٢٢٦ =-. -الشروط الواجب مراعاتها فى العرف. . ٢٢٦ -أن يكون العرف مطردا أو غالبا. .. . ٢٢٧ -أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف. ..... ٢٢٧ -.. ... -آن لا يعارض العرف تصريح بخلافه ٢٢٧. -أن لا يكون العرف مخالفا لادلة الشرع ٢٩. ‏٢٢٨ أن يكون العرف عاما في جميع البلاد ‏٢٢٨ -آن يكون العرف ملزما ‏٢٢٨ -أدلة اعتبار العرف ‏٢٢٨ -من الكتاب ‏٢٢٩ -من السنة ‏ - ٢آقسام العرف وبيان تغير الأحكام باختلاف العوائد والأحوال : ‏٢٣٤ أقسام العرف ‏٢٣٤ -العرف الصحيح ‏٢٣٤ -العرف الفاسد ‏٢٣٤ أقسام العوائد المتبدلة ‏٢٣٥ تغير الاحكام باختلاف العوائد والأحوال ‏٢٣٦ تىجاج بالعرف ايةل مبانيةح عل مسائل فقه ‏٢٣٦ المسألة الأولى :بيع المعاطاة ‏٢٣٦ الرأى الأول ‏٢٣٧ الرأى الثانى ‏٢٣٧ الرأي الثالث ‏٢٣٧ الترجيح ‏٢٣٧ المسألة الثانية :الحرز في السرقة ‏٢٣٨ حرز الأمتعة فى الاسواق ‏٢٤٠ المسألة الثالثة :ما يجزى فى كسوة كفارة اليمين. . .. .. ‏٢٤٠. الرأى الأول ‏٢٤١ الرأى الثانى ‏٢٤١ الرأي الثالث ‏٢٤١ الترجيح شرع من قبلنا وهل هو حجة آم لا؟ ‏٢٤٥ المراد بشرع من قبلنا ‏٢٤٨ المذاهب في الاحتجاج بشرع من قبلنا وأدلتها. .... .... ‏٢٥٢ الترجيح في المسألة ٢٩١ سد الذرائع : - ١معنى الذرائع وأقسامها والفرق بينها وبين الحيل والسبب: ‎ ٢٥٧ -معنى الذرائع‎ ٢٥٧ الذرائع لغة‎ ٢٥٧ الذرائع في الاصطلاح‎ ٢٥٨ 0. .......... ..... _ أقسام الذرائع‎ ٢٥٨. القسم الاول :الذرائع التي تفضي إلى المصلحة. ‎ ٢٥٩ س‎ القسم الثاني :الذرائع المفضية إلى المفاسد ٢٥٩ تقسيم الشاطبي للذرائع‎ ٢٦٠ تقسيم القرافي للذرائع‎ ٢< ١. . ما وقع فيه الخلاف من الذرائع‎ ٢٦٢ -الفرق بين الذرائع والحيل وبينها وبين السبب‎ ٢٦٢ ( أ ) الفرق بين الذريعة والحيلة‎ ٢٦٣. | ( ب ) الفرق بين الذريعة والسبب‎ - ٢مواقف العلماء من سد الذرائع وأدلتهم وأمثلة من ذلك: ‎ ٢٦٤. . ...... .... المذامب‎ ٢٦٤. . الأدلة‎ ٢٦٤ ه.... . ‎ ا -أدلة القائلين بوجود سد الذرائع. .. ٢٦٦. . . . . ... -أدلة القائلين بعدم مشروعية سد الذرائع‎ ٢٦٧ أمثلة تطبيقية لسد الذرائع‎ ٢٦٧ . ...... .............. ل!‎ ( أ ) من فقه الاصحاب ٢٦٧. . . ... ...... ( ب ) من الفقه المالكى‎ : ( ج ) من الفقه الشافعي‎ ٢٦٨. ... . . .. ..... .... . .. ( د ) من فقه الأحناف‎ ٢٦٩. . . ( ه ) من فقه الحنابلة‎ ‏٢٧١. سس. . ..ساس الخاتمة . .۔۔۔۔۔..... ‏٢٧٥ ,. .. كشف بأسماء المراجع ‏٢٨٥ س.. ...... ....سسي.. .. . محتويات الأدلة الاجتهادية