وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ‏ ١لتشرعية معهد ا لعلوم ا عجاز النثريقحص فت الفرن الكريم + ..4. محنك خا لد م‏٢ ھ ٠٤‏٠/ ‏ ١ه أصل هذا الكتان رسالة قمت استكمالا لمتطلبات شهادة التخصص العال ( الماجستير ) في الدراسات الإسلامية مت جامعة السابع هت إبريل /كلية الآداں والعلوم-قسم اللغة العريية والدراسات الإسلامية ياشراف الدكتور/سعيد سالم فانري ونوقشت وأجدزت بتقدير «جلا جداً» لاف دا لار والدو العزيزي .اللضير .علملنو الصدة في القوا والعما ولنتازا لو سبيا العلم والمعرقة طريقا والقر إ .دلبلا وتحملا قر سببا دلك الصبر مر :المتاعب. وللارم طا مسلم غببور و لو.. الهدم هذه العما المتواضع. محدمه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا .وجعله إلى كل خير منهجا ،ومن كل شر مخرجا أنزله كتابا معجزاً .لايرقى إلى شأوه كلام البشر ولاتحيط بأسراره العقول والفكر ..وصلى الله على من نزل عليه الكتاب وكان خلقه القرآن. أما بعد . فإن القرآن الكريم هو المعجزة للرسول يلة تحدى بها الكافرين وطالبهم أن يأتوا ولو بسورة منه قي استواء المعنى ،وروعة البيان ،ودقة الدلالة وقوة الإيحاء. ولكنهم وقفوا عاجزين 0ومن لطف الله سبحانه عليناى وتيسيره لنا سبل الرشاد. أنه لم يجعل إعجاز القرآن الكريم مقصورا على الوجه البياني ،وإنما يناسب مستواه الفكري ،وتوجهه الحضاري ‘ أو العلمي مهما كانت لغته أو عصرهء فالحديث عن الإعجاز يجب أن يستوعب الوجوه الأخرى حتى يتساوى في فهمه العربي وغيره؛ إذ الهدف الأساسي من دراسة الإعجاز هو إثبات مصدر القرآن الرباني .وأنه كلام الله .فإذا ثبت إعجازه ثبتت الدعوى0وهي كونه كلام الله. وكان أكثر الباحثين في إعجازه منصرفين إلى استجلاء أسرار بيانه مع قلة اهتمام بالوجوه الإعجازية الأخرى علمية وتشريعية وتربوية وبرهانية .فلم يعالجوها في الخطاب القرآني المتكامل ،وإن أشاروا إليها فإنها إشارات مقتضبة غير وافية ،ولاسيما المنحى التشريعي وذلك عن طريق استظهار إعجازه بإدراك خصائصه التي تعالج القضايا الإنسانية بما هو أشمل وأدق وأنجع من تشريعات العقل البشري واستصحاب العقل في الخطاب والاستنباطء والإدراك لمعانيه الصريحة والكامنة .ومقاصده الناطقة والمستنبطة. فالقرآن يعطي كل عقل مايتفق مع طبيعته ونشاطهس ففيه إعجاز لايتنبه إليه العقل إلا بعد أن ينشط ويكشف المستور عنه من حقائق وأسرار. وفيه عطاء لكل جيل ،ذلك أن القرآن للعالمينس وتشريعاته شاملة خاتمة ،يسلم لها العقل بالتفوق عليه .فهي لاتصادمهس ولكنها تفتح له آفاقا من المعرفة قد يدرك ملامحها.ولكنه يعجز عن تمام تصورها ،وتخاطبه بقواعد منهج يعقله لايستطيع بيشريته المحدودة أن يجمع خصائصه. وبهذا التحديد لا أنفي الترابط بين تلك الوجوه ،فكل منها يكشف عن الآخر. والباحث فيها يجد نفسه مطالبا بالتعرض إلى جميعها .ولو باختصار. ارقد سبقتنى إلى الكتابة أقلام باحثة في هذا الموضوع بمناهج تختلف عن المنهج الذي ارتضيته4وكانت المباحث متناولة لجوانب من الإعجاز التشريعي للقرآن .وتغلب عليها صبغة السرد والتجميع للمعلومات المسبوقة بأحكام تحتاج إلى استدلالات عقلية ونقليةس ومع ذلك فقد استعنت بها علي توسيع آفاق الموضوعث ومن تلك الدراسات: لكتاب «القرآن وإعجازه التشريعي» لمخمد اسماعيل ابراهيم .تعرض فيه باختصار لأهم مباديء التشريع الإسلامي وتاريخ نشأته وتطوره مع الإشارة إلى إعجازه ويقع كتابه في ثلاثة أبواب .يحوي الباب الأول :تمهيدا عن أحوال العرب في جزيرتهم قبل الإسلام ونزول الآيات المكية ،ثم المدنية٧‏ وبيان خصائص وأهداف كل منهما-إلى جانب تعريف عام بالشريعة الإسلامية وبدء نشأتها. ومراحل تطورها ،وتفوقها على أي تشريع سابق.أو لاحق. وجاء الباب الثاني :في الجريمة والعقوبة في الإسلام .والقوانين الوضعية. وكان الباب الثالث :عرضا لبعض آيات الأحكام ومستنبطاتها. وهذه الدراسة ركزت على جوانب ثانوية لموضوع الإعجاز التشريعي" وما الباب الثالث إلا سرد لمعظم آيات الأحكام مع قلة الإشارة لمظاهر الإعجاز فيها. ل)«شريعة القرآن من دلائل إعجازه»:لمحمد أبوهزةء وهو عبارة عن مقالات كتبها في مجلة (المسلمون) تناول فيها مجموعة من القضايا باختصار محاولا إبراز ما فيها من مزايا وإعجاز س كأحكام الأسرةس والعقوبة. ٨ وعلى الرغم من إيجاز هذه الدراسةس وغلبة الأسلوب الخطابي على منهجها فإنني أفدت منها في معالجة بعض القضايا التي كانت من محتويات رسالتي. ل «الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية»:عابد بن محمد السفياني حيث أثبت في مواضع كثيرة من رسالته هذه أن الكمال والثبات ،والشمول مقطوع به في الشريعة الإسلامية .ومن أهم خصائص الإعجاز التشريعيس وأن الإعجاز التشريعي في العموميات الشرعية التي تعد من أهم قواعد الثبات والشمولغ وقد ركز الباحث في هذه الدراسة على بعض خصائص الإعجاز التشريعى « الشمول والثبات» ولكنه أكثر من التفريعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بموضوع البحث. قل «الخصاتص العامة للإسلام» ليوسف القرضاوي تناول فيه جانبا مهما من جوانب الإعجاز التشريعي ألا وهو الخصائص العامة للتشريع.حيث دمجها بالخصائص العامة للإسلام كلهس بوصفه عقيدة وشريعة ونظام حياة. وقد أشار اثناء كلامه عن هذه الخصائص إلى التشريع القرآني 0فأثبت ربانية مصدره ومنهجه وتميز إنسانية الإنسان فيه‘ وشموليته التي جعلته يستوعب احتياجاته .ويعالج قضاياه ويدرك كل احتمالاته وتوقعاته .ووسطيته وتوازنهء وكذلك واقعيته. وقد تناول القرضاوي تلك الخصائص بمعناها العام وقد دار البحث في فلك عام يحتاج إلى التحديد والتعليل. لا«واقعية المنهج القرآني» توفيق محمد السبع ،تناول خصيصة من خصائتص التشريع القرآنيث وهي الواقعية في معالجة القضايا والمستجدات وكان منهج دراسته على النحو التالي: بحث في الفصل الآول :معنى الواقعية ،وأبعادها القرآنية .وصاغ الفصل الثاني: قي واقعية التصور الإلهي ،وآبرز في الفصل الثالث واقعية التشريع القرآنى ،وبين في الفصل الرابع :واقعية الأخلاق القرانية .وكان حديثه في الفصل الخامس عن واقعية التعبير .والتصوير القرآذ وقد شجعتني هذه الدراسات على المضي في كشف أبعاد هذا الموضوع الرحب العميق لعلنا نكمل ناقصا! ونفصل مجملا ،ونبين مشكلا أو نولد بعض القضايا من وإشكالية هذا البحث نابعة من عدم التسليم بأطروحة إعجاز هذا التشريع. وصلوحيته لكل زمان ومكان لأنه غير مسلم بها في حق النظم والقوانين الوضعية نظرا لخضوعها بالنظام الكوني القائم على التطور والتغيير وبهذا النهج يريدون لأحكام الشريعة الإسلامية أن تلتزم. وغاب عنهم أن مصدر كل من النظام الكوني ،والنظام التشريعي واحد وهو الله عز وجل وهذا ماحاولت إثباته. فليس التشريع القرآني في جوهره الكلي إلا ذلك القانون الذي ينسق بين حاجات الفطرة الإنسانية .والمصالح الكونية السخرة له .وهذه المصالح متنوعة ومتفاوتة في الأهمية والترتيب لأن حاجات الفطرة الإنسانية كانت ولاتزال متنوعة ومتفاوتة في الأهمية والترتيب الضروريس فهو يرتبها في سلم دقيق من الأولويات بحيث تنشأ من منظوم هذا السلم مضمون الحكم الشرعي أو متعلقه ،فهو منهج شامل لحياة الأفراد والجماعة .أحاط بجميع الأصول العامةس والقواعد الكلية التي يحتاج إليها في كل قانون ،وفي نظام منسجم مع النظام الكوني بكل ما فيه من الثوابت والمتغيرات ،ففيه أحكام ثابته لاتتبدل ،لتعلقها بمصالح وحاجات إنسانية أصيلة لا تتطور ولا تتبدل ففصلها وبينهاء وفيه أحكام مجملةس ومعللة بمصالح بنيت عليها. فترك تفاصيلها لاستنباطها من القواعد العامة بما يتناسب مع مستجدات الزمان والبيئة. ومعالجة لهذه القضية ،فقد كان صلب الموضوع في بيان خصائص إعجازه من عموم مقاصد تشريعه ،وملاءمة خطابه لأحوال المكلفين ،ودقته واتساعه في مجال ١ ٠ التشريع ،وتعميق دائرته أكثر بربطه بالاستنباط العقلي ،وبما يوسع آقاق المعاني. ويزيد في بيان وحدة المقاصد بين أجزاء الخطابس الذي نزل ليكون منهاج حياة غير محدود بتوقيت زمن‘ ولابمحدودية مكان ،وكذلك دراسة الموضوعات ذات الصلة البارزة بموضوعنا كشبهات المستشرقين حول مصداقية المصدر الإلهي للتشريع القرآني ،وذلك بإثبات آرائهم وفق تصنيف موضوعي مع التركيز على أهميتها تمشيا مع طبيعة بحثنا .وذلك لكثرتهم من جهة ولتعدد جنسياتهم وعقائدهم ولغاتهم من جهة أخرىس وحتى يتأتى لنا نقدها وتحليلها. وعلاقة هذا بالموضوع هو أن الهدف من دراسة الإعجاز-إثبات مصدر القرآن الرباني. وقد انصب اهتمامي في الرسالة على القضايا الكلية .وضرب الأمثلة الفقهية ذات الدلالة على المقصود‘ وفق منهج يقوم على مستويين هما الممارسة التحليلة والمنهج الاستنباطي وذلك من خلال فصول رأيت فيها استجابة مقنعة لما أروم الخوض فيه` . : فكان التمهيد :في بيان حاجة البشر إلى التشريع اللإلهي ،حيث إن تلبية حاجات البشر إلى تشريع متكامل متناغم مع حياتهم وحاجاتهم لهو من أسرار إعجاز التشريع القرآني. عقدت الفصل الأول« :مفهوم الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم» الذي أقف من خلاله على ماهية الإعجاز والتشريعع لنصل إلى تحديد مصطلح الإعجاز التشريعي :تم عرضنا لموقف العلم من المعجزة ،ثم وجوه الإعجاز القرآني وعلاقة بعضها ببعض إلى جانب موقف العلماء قديما وحديثا من الإعجاز التشريعي. أما الفصل التاني « :خصائص الإعجاز التشريعي» فقد حاولت فيه تقديم أهم الخصائص الإعجازية لهذا التشريع من عموم مقاصدهء قبيت فيه المقاصد العامة لهذا التشريع ثم ملاءمة خطابه لأحوال المكلفين كالملاءمة بين الروح والجسد وبين القرد والجماعة ،وبين الجريمة والعقوبة ،وبين التحصين والعلاج ثم دقة ١١ خطابه واتساعه في مجال التشريع. وفي الفصل الثالث « :التشريع القرآني والاستنباط العقلي» حيث قدمت فيه أهم دلائل النشاط العقلي في فهم الخطاب التشريعي في القرآن من مقابلة بين الآيات وقياس وتعليل وتصوير وتمثيل وتأويل. وأما الفصل الرابع « :الستشرقون والتشريع القرآني» فقد تناولت فيه الحديث عن المستشرقين ومصدر التشريع القرآني والمستشرقين ومواطن نزول القرآن. والمستشرقين وتعدد الزوجات ،والمستشرقين والجهاد وختمته بأقوال المنصفين منهم .وإقرارهم بعجز البشر عن الإتيان بمثل ما في التشريع.. وأما «الخاتمة» فقد سجلت فيها أهم ما انتهت إليها هذه الدراسة من نتائج وتوصيات وقد واجهتنى بعض العقبات أثناء البحث منها قلة المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع ودقته واتصاله الوثيق بجل مباحث أصول الفقه والمقاصدء والسياسة الشرعية .واتصاله بمجالات علوم القرآن فهو ظاهر في كل باب من أبواب هذه المجالات بل في كل مسألة من مسائلها ومما زاد في هذه الصعوبة أن كتب الأولين التي لايمكن الاستغناء عنها على غزارة ما حوته تبحث غالبا في جزئيات السائل وأحكام الحالات والتفريعات دون أن تهتم بالخصائص العامة للتشريع الإسلامي وإن تناولتها فهي تأتي عرضا ف ثنايا أبحاثهم. وقد كانت المادة الأولى للموضوع مستمدة من القرآن الكريم مباشرة مع الاستعانة في الرجوع إليها بكتب المعاجم المفهرسة لألفاظه وآياته وكذلك بالرجوع إلى أهم كتب التفسير المثبتة بقائمة المصادر والمراجع في نهاية الرسالة .وأخص بالذكر منها: -الكشاف:لمحمد بن عمر الزمخشري ت ٥٢٨ه‏ وقد ركز فيه جهوده على الإعجاز القرآني مع الاهتمام ببعض الأسرار التشريعية مضمنة في تخريجاته البلاغية. ‏)ه ٦وهو‏٠٦ (تلمحمد ين عمر الفخر الرا ديالتفسير الكبير او مفاتيح الغيب: تفسير ذو شهرة واسعة بين أهل العلم ،بما امتاز به عن غيره بأبحاث في شتى ١٢ العلوم التي كانت رائجة في عصره٬‏ إلا أنه تجاوز منهج التفسيرث وتوسع في استخدامات نأت به عن غرضه التفسيري ،حتى قيل فيه إنه حوى كل علم إلا التفسير. -الجامع لأحكام القرآن:لابي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت٦٧١ه)‏ وهو من آجل التفاسير الفقهية التي اطلعت عليها اعتنى فيه خاصة بآيات الأحكام واستنباط الأدلة وهو من كتب التفسير بالمأثور وبالرأي في آن واحد وهو على الرغم من اهتمامه بالمسائل الفقهية فإنه لم يشف الغليل بإظهار خصائص ومزايا التشريع. -تفسير القرآن العظيم:لعماد الدين اسماعيل بن كثير (ت٧٧٤ه)‏ وهو من كتب التفسير بالمأثور ويمتاز بتفسيره للقرآن بالقرآن٠‏ ثم بالحديث ثم بالآثار المسندة إلى أصحابها وحين يتعرض لتفسير آيات الأحكام يذكر أقوال العلماء المختلفة ويشير إلى أدلتهم ويوضح اتجاهاتهم ويرجح مايراه أهلا للترجيح. ويعرض ذلك كله دون إغراق في التفصيل والإسهاب من غير تعرض لأسرار التشريع ومظاهر إعجازه. -تفسير التحرير والتنوير:لمحمد الطاهر بن عاشور (ت)١٣٩٣‏ وقد استقدت منه فوائد تفوق ما أخذناه مما سواه في جل الآيات التي عرضناها فكان فيه عون على اكتشاف أسرارها ومقاصدها وخفايا أحكامها وعلى حسن استغلالها واستخدامها لما امتاز به من عرض لبعض الأسرار التشريعية وهو الذي أشار في مقدمته إلى كون التشريع وجها من وجوه إعجاز القرآن فقال «:فترى من أعظم الأساليب التي خالف فيها القرآن أساليب العرب أنه جاء في نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه وهما:مقصد الموعظة ومقصد التشريع». كما استعنا بكتب الحديث المشهور والصحيحة كصحيح البخاري وهو رأس كتب الحديث وأصحها س وصحيح مسلم وهو ثاني كتب الصحاح مكانة والجامع الصحيح للترمذيس وهو أحد كتب الحديث الأساسية الستة .وقد جمع فيه الترمذي ١٣ طريقة البخاري من حيث عنايته بالفقه واستنباط الأحكام وطريقة مسلم بوضع الحديث موضعه مهما تعددت رواياته وانفرد عنهما بوضع مصطلحات علمية. والتعريج على مسائل فقهية لم يشاركاه فيها .وغيرها من كتب الحديث المثبتة بقائمة المصادر والمراجع. أما كتب الاصول فكان من أهمها : -المستصفى من علم الأصول :لابي حامد محمد الغزالي (ت٥٠٥ه)‏ وهو كما وصفه مؤلفه « :جامع بين الترتيب والتحقيق ووسط بين الإخلال والإملال» بناه على المنهج الذي سار عليه الشافعية في علم الأصول وقد جعل الغزالي كتابه في مقدمة وأربعة أقسام سَمَّى كل قسم منها قطبا .ومن مشكلاته المنهجية تداخل الملوضوعات وتعرضها لقضايا لا علاقة لها بموضوعات علم الأصول. الإحكام في أصول الاحكام:علي بن محمد الآمدي (ت٦٢٣١ه)‏ وهو كتاب هام في بابه جامع للكتب السابقة في أسلوب واضح بعيدا عن الاستطراد والاسهاب والإيجاز مما ييسر على الباحث الاستفادة منه دون عناء على الرغم من احتوائه على مباحث ليست أصولية. -إعلام الموقعين عن رب العالمين :لمحمد بن آبي بكر بن قيم الجوزيه (ت٧٥١ه)‏ وقد بسط في كتابه هذا الأصول من وجهة نظر حنبلية مدعما ما يقول بكثير من الأمثلة المستقاة من المذهب وقد وقف طويلا عند رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في كيفية القضاء لأنه يمثل أهم وأقدم وثيقة مكتوبة تحدد الأصول الأولى لعلم أصول الفقه ،وقد أكثر التمثيل لما يقولهس والكتاب مفيد على مافيه من آراء يسودها الجزم مع أنها قابلة للمحاورة العلمية. -الموافقات في أصول الشريعة :لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (٧٩٠ه)‏ وهو من أهم كتب المقاصد الشرعية ويتميز بوضوح شخصية مؤلفه حيث بسط فيه القول في مقاصد الشريعة وأصل هذا الفرع العظيم من علم الأصول. ١٤ إلا أنه أثناء تقريره للمسائل وتحقيقه والاستدلال لها يأخذه الاضطراب والخلط والتكرار قي المعنى والتعقيد في العبارة .فيجد القاريء عناء في متابعته وقد أفدنا منه جد الإقادة. وقد أمدتني هذه الكتب وغيرها على اختلاف مناهجها بما يساعدني على توضيح .‏ ١مقصود واستعنت بمراجع حديثة كان منها: -مقاصد الشريعة الإسلامية:لمحمد الطاهر ابن عاشور «ت١٢٣٩٢٣هب»‏ وهو كتاب مهم ومفيد في بابه ،وقد اقتفى فيه أثر الشاطبي غير أنه اقتصر على مقاصد تشريع المعاملات والآداب التى خصها باسم الشريعة مما أدى به إلى تضييقه في جانب من جوانب الشريعة .إلى جانب الإكثار من الأمثلة الفقهية ذات الدلالة على مقصده ف البحث كله 0مما جعله يغفل عن مهمات المقاصد. -فكرة إعجاز القرآن:لنعيم الحمصي حيث تكلم عن فكرة إعجاز القرآن وتاريخها وأشهر من كتب فيها حتى عصرنا هذا. وقد سار في تبين فكرة الإعجاز في العصور مبتدئا بالعصر الثاني الهجري مختتما بالعصر الرابع عشر الهجري مراعيا زمن الكتاب واصفا روح عصورهم الأدبية ومدارسهم التي ينتمون إليها وكان أثناء عرضه للأقوال والآراء محايدا بعيدا عن العصبية والتقليد. -من روائع القرآن:لمحمد سعيد رمضان البوطي وهو عبارة عن تأملات علمية بيان إعجاز القرآن في مضمونهوأدبية في كتاب الله عز وجل وأهم أغراضه وأسلوبه. -البيان في إعجاز القرآن :صلاح عبدالفتاح الخالدي ،تحدث فيه عن إعجاز القرآن الكريم ،حيث قسم كتابه إلى أربعة فصول تناول في الأول :مقدمات لدراسة إعجاز القرآن وعرض في القصل التاني فكرة الإعجاز في مسيرتها التاريخية. اختصره من كتاب فكرة الإعجاز:لنعيم الحمصى وتحدث ف الفصل الثالث عن الإعجاز في الأسلوب القرآني سرد فيه آراء محمد عبدالله دراز .وسيد قطب. ١ ٥ وأوضح في الفصل الرابع :وجوه الإعجاز الأخرى اعتمد فيه على آراء كل من موريس بوكاي ومتولي الشعراوي وعبدالمجيد الزنداني في الإعجاز العلمي ،واعتمد في الإعجاز التشريعي على تأملات سيد قطب وهي إلى الخواطر الوجدانية أقرب منها إلى النتائج العلمية البرهانية. وإنني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي الدكتور سعيد سالم فاندي الذي تولى الإشراف على هذا الموضوعع ومتابعته خطوة بعد أخرى وأشكره على ماقدمه من إعانه وتوجيه ،كما اشكر أستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة: الاستاذ الدكتور:عمر مولود عبدالحميد .والاستاذ الدكتور :سعيد محمد الجليدي وأتعهد أن أفيد من الملاحظات التي يبديانها. ولايفوتني شكر الاستاذ الدكتور أمين جامعة السابع من أبريلء وأمين مركز الدراسات العليا بالجامعة .وأمين قسم اللغة العربية والدراسات القرآنية بكلية التربية بالزاوية .والأستاذ الدكتور أمين كلية الآداب والعلوم بيفرنس والدكتور الأمين المساعد ومنسق كلية الآداب والعلوم بيفرن ،منسق الدراسات العليا بها. كما أتوجه بالشكر إلى القائمين على مكتبة كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس ومركز جهاد الليبيين ومكتبة المعهد العالي لإعداد المعلمين بنالوت والمعهد العالي للمهن الشاملة بنالوت. وشكري الجزيل إلى كل من أعانني بكلمة طيبة ونقد بناءء والله أسأل أن ينفع المسلمين بهذه الدراسة القرآنية. « يناريئالاآلتت مان ماتركت وزاتوأنيب ©؛ > م2 سر سى ه < 2.2 ,2ص.,[4-رم و روسة ..ممم واغفرلنا وا نمنا النبي الأمي وعلى اآله) اليقرة٢٨٦:‏ ) .وصل اللهم وسلام على سيدنا محمد العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد لله ربوسلم.وصحيه الاربعاء ‏ / ٥ / ٥‏ف . ٩٩٩١طرابلس. ١٦ تمهيد ضرورة التشريع السماوي يسير الإنسان في هذه الحياة منذ بدء الخليقة وراء حاجاته الشخصية المتعددة. وتحت تأثير ميولاته الغريزية المختلفة .ولأنه مدني بطبعه ،كانت الحياة الإنسانية حياة جماعية يسد كل قرد منها ثغرة في بناء المجتمع ،وقد جبلت النفوس على الأثرة .وأشربت حب الذات ،فكل امريء يبغي أن يستوفي حظه٬‏ ويحرز أكبر قسط من اللذة«' .من أجل هذا طبع الله الجماعات البشرية منذ القدم على الشعور بحاجتها إلى وضع النظم التي تلم شعتها .وترفه عليها الحياةى وتحفظ عليها أسباب النهوض والإنسان مهما بلغت مداركه 0فهو محدود الفكرة لايعلم مقاصده 6ولايخضع للنظام الوضعي خضوعا تاما ولا تتربى نفسه على الآداب ولاتصاغ على الطاعة إلا تحت تأثير قوة قاهرة .فكان من الضروري أن يأتي الحل الذي يعتمد عليه في دفعه إلى الخير وردعه عن الشرب من خارج عالم الإنسان من جهة عليا .هي ذات الله عز وجلس فهو الذي مع الإنسان بسر الإرادة .وأولاه القدرة على التحرك سعياً وراء تحقيق مراده .وهو المرجع الأول ،والأخير في تنسيق العلاقات الإنسانية .وتنظيم الحقوق الفردية والجماعية .وتحصينها ضد الرعونات الداخلية والمطامع الخارجيةس فالإيمان بالله بكل مقتضياته هو السبيل الى تمكين الأخلاق في النفس الإنسانية باتفاق الحكماء"). وبهذا يظهر لنا أن الأخلاق قائمة على أسس دينية .وذلك عن طريق التكليف الملزم القائم على عنصر الاعتقاد ضماناً لعدم الانحراف في ممارستها ،وتوطيد ١انظر ابن خلدونؤ عبدالرحمن :المقدمة( .القاهرة.دار نهضة مصر للطبع والنشر ‎ط. ٢٢٧ / ١ )٢ -٢انظر ابن رشد8الحفيد:تهافت التهافت تحقيق سليمان دنيا (القاهرة.دار المعرفة ‎.ط. ٨٦٥ / ٢ )٢ ١٧ لكونها وسائل علمية لتحقيق المقاصد الإساسية للمجتمع الإنساني0فليست الأخلاق مجرد سلوك يمارسه الإنسان ،وإنما هي اعتقاد قلبي يحرك الإرادة. والإرادة تحرك السلوك حتى تصبح هيئة راسخة في النفس يصدر عنها الإمساك والبذل ().. وتلتقي الديانات السماوية في تأصيل المباديء العقدية والخلقية .حيث أجمعت على أن الاعتقاد الحق سلطانا بالغ الأثر في ميدان النفس الإنسانيةس لا يرتقي إلى مستواه أثر العلم أتووجيه العقل 6أسولطان الضمير ولاسيما في توجيه الغرائز. يے>ے۔۔۔۔ صم۔و>ِ174 س سر۔ ء <-!=-- . إلانوى التنههاأننةه لا١‏ين رَسُوبيك .وتسديدها0قال تعالى :ل وما اأملكاين ص ‏ 2٨س,‏٥ صَو‌يه۔نوحاوا لذ ئ رهسوے ,صس كم مر لدين ما‏ ) (٢٥شرعالأنبياء© [ از قَاعيُدون ةا ورأت أقمُوأالزَب ولانه قرأفيه 4أوَحَتَتَاآالَتَكَوَمَا وسنا وعنهم 7 الآية (الشورى ‏ 0)١٣فهى تتحد في المصدر الذي صدرت عنه وتلتقي في الأصل الذي دعت إليه من التوحيد المطلق ،ومكارم الأخلاق .وهذا يضفي على القوانين الأخلاقية الضرورة المطلقة ،والكلية التى لاتفسدها الوقائع الجزئية .والقداسة التي تفرض على الجميع احترامها وصفة الضرورة للقوانين الخلقية ليست من حيث هي متعلقة بالطبيعة البشرية ،ولكن من حيث أنها ملزمة لكل عقل”{ا). فالتشريع السماوي هو أساس الأخلاق. إن الإلزام الحقيقى بالقيم الأخلاقية لايكون إلا إذا كان مؤيدا بالمعتقد .وهذا الأساس في غاية الأهمية في الاتجاه الأخلاقي .ذلك أنه يعد السند الذي يعتمد عليه في إقامة النظام الخلقي في عملية الالتزام به.فبغيره تفقد الأخلاق قدسيتها .وعظيم -١انظر الغزالي.أبو حامد :إحياء علوم الدين (بيروت ى دار المعرفة). ٢٥٢ / ٤ . ٥٦٠ . ٥٢ / ٢ ‎ ٢انظر بالجن .مقداد :الاتجاه الأخلاق ف الإسلام (مصرغ مكتبة الخانجي ‎.ط٩١١ ) ١٩٧٢ ١ص ‎ومايليها. ‎ ١٨ تأثيرها في الإنسان ،ولايمكن أن تطبق الأخلاق تطبيقا عمليا دقيقا في السر والعلن إلا إذا اتخذ هذا الأساس ف قلوب البشر مكاناً وآمنوا به إيمانا صادقا ا .ففكرة الالتزام بالأخلاق مصدرها ديني قائم على الثواب والعقاب ،فلا يمكن أن توجد الأخلاق كقوة فاعلة في المجتمع دون قوة الالتزام .لأنه العنصر الجوهري الذي يدور حوله كل النظام الأخلاقي «"). والتشريع القرآني يقوم المعايير الأخلاقية تقويماً دينيا ويجعل وجه ضرورة الالتزام بها الإيمان بالله بكل ماتستلزمه من تبعات ومكملاتس وهو يقترض حرية الاختيار للإنسان ،فهو يكلفه 0ولكنه لا يلقيه كأمر تعسفي أو تحكمي بل يخاطب الضمائر ليحصل على موافقتهاء مع إبراز المثل الأعلى ف ذاته6ليدعم به شرعيته؛" .قال تعالى:لزكراءق الزمر بالمد مرَالَْمٌ ه (البقرة)٢٥٥‏ وقال:أمات تكره الاس حي يَكْذوأمُؤيييت » (يونس)٩٩:‏ كما أن هذا التكليف لايخرج عن حدود الطاقة البشرية .وإنما هو في الإنسان وطاقته خاضع لارادته ميسر في واقع الحياة قال تعالى:لايكتف اتَهتنسايلاؤسنكها» (البقرة)٢٨٦‏ وقال أيضا« :وَمَاجَكَلَ عَلتَكرفي آلن منحي ه الآية (الحج.)٧٨‏ وتنبثق عن فكرة الالتزام فكرة المسؤولية ،لأن الإنسن لن يحاسب على أفعاله إلا بعد أن يكون قد علم مسبقا بأحكامها .وكان واعيا لها أثناء سلوكه « وبكر بيلمن مَنشورا() أفر كتبكإني الرمته طيوف عنيد .وغرج لبو القمة رتل لَتعَلَةً: 4ك مكلوم محيا (4الإسراء ‏ )١٤ . ١٢وقال «: عَمَاكَانْوأيَحَمَلُوَ ه(الحجر ‏ )٩٣:٩٢فهو حر في اختياره ،مما يترتب عليهحميت قضيه الجزاء ،لان القانون الأخلاقي الذي يلزمنا ويضعنا أمام مسؤولياتناى يجب أن يضم نظاما لتقدير مواقفنا وأعمالناء ومن هنا فإن القرآن يربط بين هذه القضايا برباط وثيقس فالمسؤولية الأخلاقية هي مسؤولية جزاء ،والجزاء جزء من العقيدة" ‏ ١اتظر الكسيس ،كارل:تأملات قي سلوك الإنسان .ترجمة محمد القصاص.ص“`١٤‏ . ٢انظر دراز .دستور الأخلاق في القرآن (بيروت ،مؤسسة الرسالة .الكويت دار البحوث العلمية: ‎ط١٢ ) ١٩٨٠ .٢ص. ‎ وما يليها‎. ن:ص٦٥٩ انظر م٢٣ ٤اتظر دستور الأخلاق‎ : ‎ص. ١٧١ ١٩ فعنصر الاعتقاد مؤيد قوي لفكرة الالتزام في مفهوم الأخلاقس فإن الإيمان بالله وبالحياة الأخرىس وما فيها من ثواب للمحسنس وعقاب للمسيءس إلى جانب الجزاء الدنيوي المتمثل في المتابعة القضائية .ورسم العقوبات الحدية والتعزيريةس وهذا ما قضى به التشريع القرآني ،وهو المبدأ الذي تخضع له الأنظمة الوضعية وتقتضيه سير العدالة الاجتماعية .وترتفع به الأخلاق إلى الواجب الذي يتحتم الالتزام به لذاته وضعف الوازع الديني في القلوب هو أصل الخروج عن النظم الشرعية. والاخلاقيات التي تسودها إنما يرجع إلى فساد العقيدة .فالعقيدة غير الصحيحة هي مصدر الشر والبلاء الذي يقاس به الناسا فالعنصر الخلقي ملموس في كل جزئية من جزئيات تشريعه بالإجمال فالقرآن جاء حاضاً على مكارم الأخلاق وداعياً إليها. فتشريعات القرآن جاءت لتصلح الإنسان عن طريق الأخلاق المرتبطة بالعقيدة. التي تمثل قمتها التقوى ،وإذا ماتم إصلاح الإنسان فإن الحياة كلها تصبح صالحةة لأن ما يفسدها إنما هي أعمال الإنسان الصادرة عن أخلاقه”{. إذ المقصود من النظم الشرعية هو غايات أخلاقية .فالعبادات تعظيم لله تعالى. وشكر له على نعمه .وهدفها كرامة الإنسان وحريته .فلايذل إلاً لخالقه؛ الذي هو وحده من ينبغي شكره والخنوع له. أما نظام الشريعة المتعلق بتلبية الغرائز التي ترجع إلى أساسيات الحياة من طعام وشراب ونكاح فإن أحكام الشرع قد ضبطها بكيفية هدفت من ورائها إلى - العفة أي السمو بالإنسان عن نهم الحيوان وهمجيته. والقاية من نظام العقوبات تحقيق الأمن للناس في أبدانهم وأموالهم وأعراضهمع وذلك بإقامة العدل والقضاء على العدوان والظلم. والغاية من المعاملات المالية بما في ذلك نظام العقود والتبرع والصدقات وكذلك الزكاة هي محاربة تجميد المال والجشع والأنانية التي تفضي إلى الظلم ٠ ٤ ٧٦ / ٢١ ٩٨٨م(‎ / ٩ المعرقة.ط‎.دار (بيروت ونهاية امقتصد الحقيد:بداية المجتهد . انظر اين رشد-_ ١ ٢انظر ابن رشد .الحفيد:فضل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال تحقيق محمد عمارة (القاهرة .ط . ٢د‎: .٠٥ ٠ ٥ ٤ ص‎ (ت الاجتماعي ،والاستغلال والطبقية المهلكة. وغاية الشرع من نظام الحكم .والسلطة السياسية .ومن كل رئاسة إنما هي هنا كمجتمع4ويغير مجتمع لايكونهنا كلا يكونا لمجتمع4فيغير سلطةكاياںمحقظ الفكر والبدن.حركةثمرة ةالحضارةولأنالفكر.نتاجالعلمولاحضارة؛ ‏ .٠لأنعلم. ولكى يبقى المجتمع قوة متماسكةذ لابد من سيادة الأخلاق الاجتماعية القائمة على إحساس الناس بوحدة القلوبس والمصير المشترك الذي يقتضي منهم التعاون كما أنهم جميعا ينبغي آن يكونوا متضامنين في الدفاع عن كيان المجتمع الذي يتهدده خطر الانحلال وانتشار المنكر ،فيجب أن يقوم بناء المجتمع على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر () . إن التشريع ا لقرآني لم يكن وليد التطور .ولا صدى للإرادة الإنسانية المتغيرة. بما يعصف بها من نوازع وأهواء%ولَواكَتمََعبمالحى أهواء ه لتَدت الوارث وامض وَمنفيهرت ه (المؤمنون:‏ )٧١ت هو قانون إلهي ينسق بين حاجات فهو يرتبله.المسخرةالكونيةوالمصالحوالمتفقاوتةءالمتنوعةالإنسانيةالفطرة هذه المصالح في سلم دقيق أحاط بجميع الأصول العامة والقواعد الكلية التي يحتاج إليها كل قانون 0وقي نطام منسجم من الكون بكل مافيه من الثوابت والمتغيرات. فأكثر أصول القوانين قائم على قواعده لتميز بنيته الذاتية عن سائر التشريعات الوضعية التي تتسم بالتطرف نحو اليمين آو اليسار في أصل التشريعغ فقد قرر عامبهولندامدينة «لاهاي»المقارن ف دورته ‏ ١لخانية المنعقد فالمؤتمر الدولي للقانون ٧م‏ أن الشريعة الإسلامية تعد مصدرا من مصادر التشريع العام ،وأنها حية قابلة للتطور قائمة بذاتهاء وليست مأخوذة عن غيرها (_! . كما أصدر مؤتمر المحامين الدولي الذي شهدته مدينة «لاهاي» عام ١٦٩٤٨م‏ الذي شتركت فيه تلاث وخمسون دولة-أصدر بناء على اقتراح قدمته لجنة التشريع « دارالشريعة الإسلامية (بيروتاين رشد وعلومحمادى:٢٩٧..وانظر العبيدي.٩٦:‏/ ٢ المجتهد ‏ -١انظر بداية ‏. ١٠٩الفكر العربى ط١‏-‏ ١٦٩١م) ص ٢اتطر عبدالعظيم شرف الدين :تاريخ التشريع الإسلامي (بتغازي-جامعة قار يونس ى ‎ط١٩٩٢‎ . ٤م) ‎ص. ٨ ٢انتظر عبدالعظيم شرف الدين:تاريخ التشريع الإسلامي ‎ص. ٩ ٢١ المقارن القرار الآتى :اعترافاً بما في التشريع الإسلامي من مرونة .وماله من شأن يجب على جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبتى الدراسة المقارنة لهذا التشريع وبالتنشجيع عليها "ا. وقد أثبت أستاذ القانون الدولي العام في أكاديمية العلوم الدولية في «لاهاي» أن «فيتوريا» و «سوراس» أول من فكرا في قواعد القانون الدولي ،كانا يتمثلان أبو القانونوأن «جروسيوس»ويتتبعان القواعد الدولية ف التشريع الإسلامى ‏(. )١الدولي نقل عنهما .وعنه نقل جميع فقهاء القانون الدولي الحديث وعدد «ميتشيل دي توب» الكثير مما سبق به التشريع الإسلامى وعلى الأخص نظم الحرب "ا0مما يدل على الأثر الكبير للقواعد الشرعية في القانون الدوليں وقد أكد ذلك «سيديو» الفرنسى في كتابه تاريخ العرب ،وشرح ماعدده «ميتشيل دي توب» من قواعد دولية إسلامية "ا . ومن الأصول القانونية القائمة على قواعد التشريع الإسلامي.الأحكام الخاصة بنظرية «التعسف في استعمال الحق» التى أساسها مقتضيات العدالة. وقواعد الأخلاق ا .وكذلك الأحكام الخاصة بحوالة الدين ومبدأ الحوادث غير المتوقعة .فهذه الأحكام تتضمن من القواعد مايعتبر شاهدا من شواهد التقدم في التقنيات الغربية وإن كان فقهاء الشريعة قد فطنوا إلى ماحدث من أحكام. وأحكموا سبكها وتطبيقها على ماعرض من عصورهم من أقضية لقرون خلت لم يكن ليخطر شيء من ذلك ببال مشرعي القانون الوضعى١ا‏ . ولاشك أن أسبقية الإسلام في هذه الأسس التشريعية العامة مستمد من أسرار القرآن وهو من دلائل إعجازه التشريعي. ‏ ١٦٧0م) ص٨٢‏ .‏ -١انظر منصورا علي:مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (بيروت ى دار الفتح ط١ ‏ -٢اتظر ممن:ص٨٢‏ . ‏. ٩٢‏ -٢انظر م .ن :ص ‏ ٤انظر الدريني.فتحي:نظرية التعسف ف استعمال الحق (بيروت.مؤسسة الرسالة ط٢‏.‏ . ١٩٨١‏"١١١).ص ‏ ٥انظر السنهوري ب عبدالرزاق:الوسيط ف القانون شرح القانون المدني الجديد (القاهرة.دار النهضة العربية)١‏/‏.٤٧ ٢٢ الفصل الأول مفهوم الإعجاز التشريعي ٢٣ مفهوم الإعجاز : جاء محمد يلة برسالة شاملة خاتمة .فكان من مقتضيات ذلك أن تقرن بمعجزة باقية ‏ ٧يسلم لها العقل بالتفوق عليه .والتوافق مع أصوله ،فهي لاتصادمه ،ولكنها تفتح له آفاقاً من المعرفة قد يدرك ملامحها0ولكنه يعجز عن تمام تصورها! وتخاطبه بقواعد منهج يعقله 6ولايستطيع ببشريته المحدودة أن يجمع خصاتصه: فالمعجزة تحد للعقل في غير تعد على وظيفته. والإعجاز كلمة عربية مشتقة من العجز وهي الجدر الثلاثي لهذه الكلمة انبثقت منها كل صور استعمالاتها ،مثل:إعجاز0وأعجاز .وعاجز وعجوز ،ومعجزة. وغير ذلك أ.. وخلاصة ما أورده ابن منظور "ؤ عن معنى العجز في معجمه هو:أن العجز: نقيض الحزم ،يقال:عَجَرَ فلان رأي فلان إذا نسبه إلى خلاف الحزم كأنه نسبه إلى العجز. والعجز :الضعف تقول:عجزت عن كذا أعجز ،أي:ضعفت عنه ،وفي حديث عمر « :ولايقوا بدار مَعجَرَةإ أي:لاتقيموا ببلدة تعجزون فيها عن الاكتساب والتعيش». والمعجزة .بفتح الجيم وكسرها -مفعلة من العجز :انتقاء القدرة. والتعجيز:التثبيط0تقول،عَجَرَ الرجل غيره وعاجزه ،أي سبقه فصار الآخر ضعيفا عاجزا عن متابعته. والإعجاز:الفوت والسبقغ يقال أعجزني فلان ،أي:سبقني وفاتني وعجزت عن ‏ ١انظر الأزهريؤ محمد :تهذيب اللغة (مصر ؛ الدار المصرية للتأليف) ‏ ٢٤٦ . ٢٤٠ / ١مادة «عجز» . ‏ -٢هو محمد بن مكرم بن علي ابوالفضل-الامام اللغوي الحجة .ولد بمصر سنة "٦٢ه‏ وتوفي بها سنة ٧٧١ه‏ وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد .وعمى في آخر عمرهؤ واشهر كتبه «لسان العرب» (انظر التبي .ابن شاكر:فوات الوقيات ٥وابن حجر العسقلاني:الدرر الكامنة © طبعة حيدر أباد ‏١ ٩٥٠م(٢٦٢ / ٤والزركلى.‏١ ٢٩٩ه) / ٢(طبعة .‏٠ ٨ / ٧ ( ١٩٨٤الدين:الاعلام (بيروت دار العلم للملايين .ط٦‏ . خير ٢٤ طلبه وإدراكه.ومنه قول الأعشى ‏: )١ ولكن أتاه الموت لا يتأبيق ه"...فذاك ولم يعجز من الموت ربه أي ومع ذلك لم يستطع أن يهرب من قبضة الموت الذي أتاه ظاهرا عارياً لايتخفى () وقال أبو جندب الهذلي (" وفاتوا قي الحجاز ليعجزوفي {١ث6‏...جعلت عزان خلفهم دليلا ي:فروا إلى بلاد الحجاز ظنا منهم أنهم يفوتونني ويسبقونني ( وقال الراغب الأصفهاني () .عن معنى العجز ثا:وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء ،وهو ضد القدرة قال تعالى أعَجرّتث أنَأكنَ متل هذا الْغَب» ( المائدة١:‏ ا وأعمجزت فلانا وعجزته:جعلته عاجزا قال تعالى: ‏):٢ةبوتلا( وقال تعالى «إوالذين سعوا في« واعلموا أتَكتَرتمُتجزى آيت ‏٨4 تعالىقالالأمورمنفي كثيرلعجزهاسمدت:المحوردوامعاجزين»آياتنا روسهو سے ےسے و ‏. (٧٢( 4هود:ركلذ وأتأعجوزوكندابمفىي:وبلحقالتي ٭ يتأبق:يختفي ويستتر وتأبق الشيء :أنكره. ‏ -١هو ميمون بن قيس بن جندل ،من بتي قيس بن ثعلبه الواظيغ أبو بصير اغفل المؤرخون والرواة تاريخ ولادته لقب بالأعشى لضعف بصردؤ من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية .وأحد أصحاب المعلقات توفي سنة ٧ه‏ (انظر الاصفاني. أبو الفرج:الاغاني (بيروت.دار حلب) ‏ ٧٧ / ٨ابن قتيبة الشعر والشعراء (القاهرة.دار المعارف ط ١٩٥٨م) ‏.٢٥٧ / ١ ‏ ١١٧والبيت من البحر الطويل.‏ ٢ديوان الأعشى (بيروت.ط١٩٩٨م)‏ ص ٢انظر الحتى0حنا:شرح ديوان الأعشى الكبير (بيروت دار الكتاب العربى ط١٩٩٢ . ١م) ص. ٢٢١ ‎ ٤ ٥انظر السكري الحسن :شرح اشعار الهذليين (القاهرة .طبعة مكتبة دار العروبة) والبيت من البحر الواقر.٢٥٤ / ١ ‎ ٦انظر اين منظور جمال الدين لسان العرب (بيروت ى دار الجيل ‎ط١٩٨٨م)٦٩١ / ٤مادة «عجز»‎. ‏ -٧هو حسين بن محمد بن الفضل أبوالقاسم الأصفهاني المعروف بالراغب:أديب من الحكماء العلماء واشتهر حتى ‏( ٥٠٦٢اتظر الاعلام ‏.)٢٥٥ / ٢كان يقرن بالإمام الغزالي توفي سنة ص. ٢٢٢٨اتظر الراغب0حسين:المقردات ق غريب القرآن (مكتبة مصطفى الحلبي)‎ ٢٥ وتأتي بمعنى مؤخر الشيء4ومنه عجز الأمر .وأعجاز الأمور أواخرها ،وعجز الرجل والعجيزة :عجيزة المرأة خاصة إذا كانت ضخمة وعجزة الرجل آخر ولده وأعجاز الليلں والمرأة العجوزا) واعجاز النخل واعجاز الإبل "ا ويقول الجرجاني "ا في تعريف الإعجاز بمعناه العام (الإعجاز في الكلام :هو أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ماعداه من الطرق)")٨‏ وكلمة «معجزة» من مشتقات أعجز ،فهي اسم فاعل من الفعل الرباعي أعجز يعجز فهو معجز «وسميت المعجزة معجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتها والهاء فيها للمبالغة» "ا .وهي في الاصطلاح:أمر خارق للعادة مقرون بالتحديد سالم عن المعارضة ‏ )_(١أو هى :أمر خارق للعادة خارج عن حدود الاسباب المعروفة يخلقه الله تعالى على يد مدعى النبوة عند دعواه إياها شاهدا على صدقه متحديا المعاندين اا فهي خارقة للعادة أي:غير خاضعة للمقاييس البشرية .والسنن الكونية لذلك لايمكن تفسيرها بالأسباب المادية .ولا قياسها بها .دون أن تكون مستحيلة بذاتها ‏ ٧بحيث يبطلها العقل ،كإبطاله اجتماع النقيضينح أو ارتفاعهما بل هي محكومة بقانون العلية العام .لانها تصرف ما وراء الطبيعة بالطبيعةش لذلك نجد «فرقا بعيدا بين المعجزة وما جد او يجد في العالم من عجائب العلمى وروائع الاختراعؤ فالمعجزة ليست لها أسباب معروفة حتى تلتمس بيسر ‏ -١استوعب صاحب القاموس معاني العجوز سبعة وسبعين معنى وزاد عليها صاحب التاج بضعا وعشرين (انظر الزاوي .الظاهر:ترتيب القاموس (الدار العربية للكتاب ط٢‏.‏. ١٦١١٠ ١٦0 / ٢ )١٩٨: -٢هو علي بن محمد بن علي0المعروف بالشريف الجرجاني:قيلسوف-من كبار العلماء بالعربية-ولد سنة٧٤‎ ٠ ‎ه. وتوقي سنة ٨١٦ه له نحو خمسين مصنفا منها التعريفات (انظر زاده.طاش كبرى مفتاح السعادة (طبعة حيدر آباد‎ ١٢٩ه)(١٦٧/ ١ ‎ -٢الجرجاني علي:التعريفات (بيروت-دار الكتاب العربي.ط )٤ص. ٤٧ ‎ ٤انظر ابن فارس ي أحمد:معجم مقاييس اللغة (مكتب الأعلام الإسلامي١٩٨٤ ‎م) . ٢٢٢ . ٢٢٢ / ٤ ‏ ٥انظر ابن حجز محمد:فتح الباري شرح صحيح البخاري (القاهرة دار الريان للتراث ط٢‏ ١٤٠٧ه‏ وانظر القرطبي محمد:الجامع لأحكام القرآن (بيروت دار الشام للتراث ط٢‏ ١٦٥٢م) ‏. ٦٩ / ١ ٦انظر السيوطي:الاتقان في علوم القرآن (بيروت دار المعرفةة ‎ط١٩٧٨‎ ٤م) . ١٤٨/ ٢ ص. ٢٨٧انظر العطار.داود:موجز علوم القرآن (بيروت مؤسسة الأعمى للمطبوعات ‎ط ١٦٩٧٩ ٢م)‎ ٢٦ متى التمسها من طريقها «ؤ ولذا فإن من يأتي بأمر يبني على الحس والتجربة ليس بمعجزة لانه ليس خرقا للمقاييس البشرية .والسنن الكونية .والأسباب المادية. فالصعود إلى القمر مثلا او المريخ ليس بمعجزة لانه مسبوق بتعليم وتدارس وتجارب فاقد لصفة خرق تك المقاييس والسنن والأسباب كذلك في معالجة الأمراض بالايحاءات النقسية او المواد المشعة .ولان عجز الآخرين عن مثل هذه الأمور ليس عجزا مطلقا بل هو عجز نسبي سببه الجهل بالتجربة والمقدمات العلمية.لذا فإن مثل هذه الأمور ليس فيها خرق للعادة ‏. '{١ وحدد التعريف بقيد كونه «شاهدا على صدقه» إخراج للخارقة التي تأتي تكذيبا لدعوى النبوةس كأن يقول المدعي للنبوة:آية نبوتي ودليل حجتي أن تنطق يدي أويد هذه الدابة .فنطقت يده أو يد الدابة بأن قالت كذب وليس هو نبي ({) . والتقييد بكونه «متحديا بها المعاندين ،واحتراز عما يقع من ذلك مصادفة لاعلى وجه التحدي وإظهار صدق النبوة ،فهي عندئذ من نوع الإكرام الإلهي،غير أنه لا يشترط التصريح بالتحدي بل تكفي قرائن الأحوال» ‏6٧ فالتحدي يختص بالمعجزات الموجهة إلى الكفار بصفتها دليلا للنبي إذ لابد من التحدي فيها والدعوة الى المعارضة إن استطاعوا فإذا عجزوا عن التحديد ثبت لهم صدق دعوى ذلك النبي بأنه مرسل من الله تعالى . إن كلمة إعجاز ومعجزة لم تذكرا في القرآن ى وإنما ذكرت فيه كلمات مقاربة في المعنى .كما أنهما لم تذكرا في الحديث النبوي ،ولا في أقوال الصحابة . ومن تلك الكلمات : -الآية:ورد ذكرها في القرآن الكريم قريبة من معنى المعجزةء الآية :هى العلامة الظاهرة م فيكون مايقدمه النبي من الخوارق آية.أي علامة ظاهرة على نبوته ١الزرقاني س محمد:مناهل العرفان في علوم القرآن (بيروت دار الشام للتراث‎ . ‎ط. ٧٦/ ١ )٢ ٢انظر العطار ،داود:موجز علوم القرآن:ص. ٥٥ . ٤٩ ‎ -٢انظر القرطبي/الجامع لأحكام القرآ. ٧١ / ١ : ‎ ٤اظر البوطي.محمد:كبرى اليقينيات الكونية (بيروت،دار القكر المعاصر‎ . ‎ط١٩٨٦‎ . ٨م) ‎ص. ٢١٤ ٥انظر معجم مقاييس اللغة ١٦٨/ ١ : ‎والمفردات للراغب‎ : ‎ص. ٢٢ ٢٧ تَمودَماهمميأل عمدواقال تعال:ويل قَدَجا نظم مهير كمهنذو اماله لكمية ه( الاعراف ‏٧٢٣ منَالصَرقبَ» (الاعراف. )١٠٦:١ : ‎ -البينة:وهي «الدلالة الواضحة عقلية كانت آو محسوسة»(١‏ ) قال صالح لقومه ذم تَاكَةاكَتكُمءَايَة » (الاعراف 0قَجاتَكمبَينَةتِن رَ وقال موسى عليه السلام -لفرعون وقومه:ج ق جمنتكم سنمةن رك رسيل مىتخإتةيل ه (الأعراف:‏ )١٠٥وكقوله تعالى : « فَمَ جا مهين رَكمرَمُدَىرَرَة ( 4الانعام:‏.)١٥٧١ -البرهان:وهو «بيان للحجة وهو أوكد الأدلة .وهو الذي يقتضي ميهر رَيلوامنالصدق لا محالة» "ؤ قال تعال تيك م اتهم كار تَوَمَاتتَن “ (القصهص :‏ )٢٢وقال سبحانه وتعالى: ‏)١٧٤« تتتاأمَاالَتامس ۔مءذجارمسك سد ووب سك هين ےرربكتآرنتآرتك ؤراتبيتا (4الخساء: تعالى‏) (٢قالوالحهةوالقهرالقوة:وهو:_- « شماسَلنامُولحَاهُ عَرُودَيَايَارَسُلطَن مي ( 4المؤمنون)٤٥:‏ وقال ومم م مو‏.٨ سبحانه وتعالى عن المواجهة بين الأنبياء وبين أأتوامهم تالوادأن ششرر إل م و ل©لار ينل ثردُودَاأن تصدواكَاعَتَاكَاكيَتيذ عاما ؤاقآءُتوتايشلطلن مقي ينتعآلثمنعكادء۔قاتلهم علمين 7تالات ريتلنك,مرول اللمهنيم (ابراهيم :‏.)١١‘١٠١وم ا لتآأن تأتيكم -اليصيرة:وهي «البرهان الواضح واصلها وضوح الشيء ..ويقال بصرت الشيء إذا صرت بصيرا عالماً»()٤‏ قال تعالى عن ناقة صالح عليه -٢انطر معجم مقاييس اللغة . ٩٥ / ٢ : ‎والمفردات٨٢٢ : ‎ص. ‎-١المفردات‎ : ‎ص. ٦١٨ . ٢٥ ٤ / ١مقاييس اللتة‎:-٤معجم. ‎ص٤ ٥ :ممن‎ ۔_‎٢- ٢٨ السلام :رَاتَيَاتَمُودَالَاقَةَ مرة مَلَمُوأيما » (الاسراء :‏ )٥٩وقال سبحانه عن ‏٥١2جمآ,٨2- ..٩ آيات موسى عليه السلام -إلى فرعون وقومه:لفتسع علانفترإعون وقومدتإنهمكانوا ‏ِ فاتن لا مَمَاجاتهم ءَابَنْتَامُصرَقَالوأحندَا خشيته (النمل :‏ )١٢ ٠١٢وقال حمه سإح صو. خه,,م ۔مح}>۔۔ج ۔_> , - عمد>كمصے ے277.-_س ے ررسہو فَمَنَأبصَرَفَلَفيدوَمَنعئَ تَعَلتَهَا 4بصَابزمن رَدعن القرآن « قَدَ جاءكم (الأنعام:‏). ١٠٤ ولقد مضى القرن الأول والثاني ،ولم يستخدم الكلمتان بمعناهما الاصطلاحي المعروفس لفقدان الدليل على ذلك س أو مخالفة للمألوف عند اصحاب الديانتين السابقتين اليهودية والمسيحية-من كثرة استخدام أدعياء النبوة للفظ المعجزة بما يدعونه من خوارق يستدلون بها على نبوءاتهم مع أنها ليست من المعجزات. المعروف في الربعاستعمالها بالمعنى الاصطلاحي«نعيم الحمصي»ويرجح الثاني من القرن الثالث المجري او بعد منتصفه () وذلك عندما اخذ الفكر الفلسفي يناقش من قبل علماء الكلام على ضوء الفكر الإسلامي. وتوافق اصطلاح علماء القرآن في مطلع القرن الرابع الهجري على تسمية آيات الرسل ،وحججهم وبيناتهم بالمعجزات وعلى تسمية تحدي القرآن للكفار . وعجزهم عن المعارضة «بالاعجاز» فقالوا:معجزة النبي وإعجاز القرآن. وظهرت في مطلع هذا القرن كتب تحمل اسم «إعجاز القرآن» مثل كتاب محمد بن زيد الواسطى المعتزلي «") ولعله ألفه في آواخر القرن الثالث الهجري "١ا‏ او في مطلع القرن الرابع الهجريغ لأنه توفي سنة ٣٠٦ه‏ فاستخدم العلماء كلمتي معجزة وإعجاز في كلامهم وفي كتاباتهم واضافوهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى القرآن وقد جوزوا ذلك للتقارب في المعنى بين المعجزة وبين الألفاظ القرآنية آية ويينة وبرهان وسلطان وبصيرة وكذلك لصحة معنى المعجزة والإعجاز وانطباقه على المضمون. ‏. ٥٠ص‏ ١انظر الحمصي نعيم:فكرة إعجاز القرآن (بيروت 0موسسة الرسالة.ط٢‏ ١٩٨٠ .م)‏ ‏ ٢هو محمد بن زيد بن علي بن الحسين الواسطي أبوعبدالله :من كبار علماء الكلام .معتزلي اصله من واسط سكان بغداد وتوفي بهاء توق سنة ٢٠٧ه‏ (انظر الصفديس صلاح :الواف بالوفيات( .دار النشر فرانز شتانير بقيسبادن) ‏. ٨٢ / ٢ ‏ -٢انظر فكرة إعجاز القرآن:ص٧‏ . ٢٩ مفهوم التشريع : إن مادة التشريع والشرعةؤ وما اشتق منها من أفعال وصفات تدل في أصل الاستعمال اللغوي على «مورد الماء» وهذا المعنى نقل إلى الاستعمال الديني ،ليدل على ارتواء ظمأ الروح الإنسانية التي تتوق إلى الخير والعدل والوفاق. -فهذه الاشتقاقات استخدمت ف اللغة بمعنيين: أحدهما:الطريقة المستقيمة .ومن ذلك قوله تعالى : « تَُجََلتعَتَريمَةَيَالَمرقاتعَمَا ه (الجاثية:‏ )١٨قول تعالى: « لكُزجَعَلتَاكُم شِرمَةَرَمِنَمَابَآ » (المائدة :‏ )٤٨فهي هنا الدين والمنهاج : الطريق . الآخر:مورد الماء.الشرعة والشريعة في كلام العرب :مشرعة الماءء وهي مورد. الشاربة التي شرعها الناس فيشربون منها ويستقون وشرعت الإبل أي :وردت. ‏((١:الشماخقالالماء. فأعجلها.وقد شريت غماراً ()...فلما شرعت قَصَعَت غليلا ما'سميويهامنها <الماءالتي ينحدرالمواضعوالمشرعة:والشراعوالشريعة ‏)(٢ وغيره.والحج والنكاحوالصلاةالصومالله للعباد منشرع فإذا كان الماء هو السبيل إلى حياة الأجسام وانتعاشهاء فإن الشريعة الإسلامية: سبيل إلى حياة النفوس والأمم ،وإذا كانت الجادة المستقيمة مريحة للسائر عليهاء. مطمئنا إلى أنها ستوصله إلى غايته فكذلك أوامر الله سبحانه وتعالى مستقيمةة ‏ ١لمنهج.محكمة ا لوضع لا ينحرف نظامها ولاتعدل عن مقصدها. ‏ -١هو معقل بن ضرار بن سنان بن أمية ،ينتهي نسبه إلى بني سعد بن ذبيان ى شاعر فحل مخضرم وضعه ابن سلام وي الطبقة الثالثة من فحول الجاهلية (انظر والشعر والشعراء:‏ ٢٢٢ / ١والاغاني :‏)٩٨ / ٨ ‏ ٢ديوان الشماخ بن ضرار الذيباني جمع الهادي صلاح الدين (القاهرة دار المعارف ١٩٦٨ .م)‏ ص٤٤٥‏ والبيت من البحرر الوافر. -٢انظر لسان العرب. ٢٩٨ / ٢ : ‎ وما «التشريع القرآني» إلا قواعد كلية تحدد طريقة العبادة ومباديء المعيشة والاجتماع وقوانين الأحكام المنظمة لحياة الأفراد في المعاملات والعلائق والحدود بين الحلال والحرام. فهو ينظم حياة الفرد الداخلية والخارجيةء وحياة المجتمع وفق التعاليم الإلهية طبقا لقواعد كلية تنزل بطريقة الوحي وتكمن علاقتها بالإعجاز في تطابقها مع حاجات الفردى ومصالحة ،ومباديء المجتمع ،ومقاصده على اختلاف العصور. والمواطن في توازن ينفي التصادم بين رغبات الفرد وغايات المجتمع. ومفهوم التشريع أعم من الفقه في هذا المعنى الاصطلاحي فيراد بالتشريع جميع التعاليم المستقاة من الوحي التي تهدي الفرد والجماعة إلى الخير في العبادات والمعاملات إلى جانب القواعد الاعتقادية والخلقية. ويعرف البوطي «إعجاز التشريع القرآني» بأنه ذلك التشريع المتضمن للدقة والتكامل المتعلق بشتى أمور الحياة الخاصة والعامة ،الذي عنت لعظمته وسموه جباه علماء التشريع والقانون ..‏6١ ويعرفه صلاح الخالدي :بأنه تشريعات القرآن ونظمه ومناهجه والمباديء التي قررها والقيم التي دعا إليها والاسس التي أرساها ،والهداية التي هدف إليها'. -ومن خلال هذه التعريفات نستطيع ان نعرف «الإعجاز التشريعي في القرآن» بأنه العجز عن تحدي الأصول التنظيمية التشريعية ،التي تضمنها الخطاب القرآني الملائم لحاجات الإنسان ومصالحه. . ١٨٥١انظر البوطي 6محمد:من روائع القرآن س (مكتبة الفارابي‎ . ‎ط ١٩٧٧ ٥م) ص‎ -٢اتطر الخالدي:البيان في إعجاز القرآن ( :عمان ى دار عمان للنشر والتوزيع‎ ) ‎ص. ٢٢١ ٣١ المعجزة ببن العلم والدين إن أية معجزة لابد أن يجتمع فيها إقناع العقل ،وقهر القوى البشرية المخاطبة. بحيث تلائم بين أحوال المخاطبين بها .ولاتعارض البديهيات التي بنيت عليها الأحكام العقلية الثابتة والتي قد يستدل بها على وجود الخالق والمخلوقس لأن. الإعجاز تغيير مفاجيء يحدث في ظاهرة عقلية أو حسيةا' .لا من جهة نقض. قانونها .بل من جهة التأثير فيها بالإبقاء أو الإلغاء أو الزيادة ،أو النقصان ،أو. التحويل على نحو لايقدر عليه البشرس فهي تخالف القوانين الطبيعية .ولاتخالف. القونين العقلية .وقد أنكر كثير من الفلاسفة .وأصحاب العلم المادي المعجزةء وكذلك فعل بعض العلماء المسلمين المحدثين في إنكار أنواع من المعجزات0حيث. بهرتهم الحضارة الغربية .واكتشافاتها في مطلع هذا القرن "). ‏ -١ليس هناك فرق بين المعجزة العقلية .والمعجزة الحسية أو الكونية إلا أن يراد من المعجزة العقلية مايكون منشؤه التفوق0 العقلي المنقطع النظير لمن أتي بالمعجزة فلايخرج على سنة الكونغ وإنما يكون مبلغه أسمى ما يستطيع أي إنسان أن يبلغه.. والذين فرقوا بين النوعين أنكروا المعجزة الكونية. ‏ -٢ترددت ف كتابات المحدثين هفوات أرادوا بها مضاهاة المذاهب المادية .وإرضاء أهلها .وذلك بتأويل المعجزات وقد سار_ في هذا الطريق كل من محمد عبده .ورشيد رضاؤ ومصطفى المراغي .وفريد وجدي ومحمد حسين هيكل .وقد أراد هؤلاءء العلماء أن يثبتوا أن للعقل مكانة كبيرة في الإسلام .وأن الخوارق والمعجزات باستثناء القرآن لا أصل لها ف الإسلام جريا! وراء الموجة الطاغية في عصرهم في الدعوة إلى العقلانية وبدافع ذلك الافتتان الجديد .وبدعوى الأخذ بالطريقة العلمية قب البحث شككوا في قيمة السنة فأولوا المعجزات وانكروها ليجعلوا حياة الأنبياء عادية لاتختلف عن حياة الحكماء والعظماءء والعباقرة والمصلحين ،وإن كان كل نلك بدافع حسنس وهو ترغيب عقلاء الغرب ف الإسلام ،وتحبيبه إلى قلوبهم ومنن عقولهم .فكأن المعجزات الكونية والروايات عنها في كتب الحديث والسيرة أصبحت عيبا على الإسلام وحياة نبيه عليه الصلاة والسلام -ولمن أراد أن يطلع على مقالاتهم والرد عليها-فلينظر: «مجلة نور الإسلام» العدد الثاني ى م٦‏ :ص٧١٧‏.‏ ٧٨ومابعدها ستة ١٩٢١م‏ ومجلة الأزهر ‏ ٢المجلد ‏ ١١والمراد على هته الشبهات وانظر موقف العقل والعلم مصطفى صبري (بيروت-دار إحياء التراث العربي -ط٢‏ ١٩٨١ -م) ‏ ٩٤٢ / ٤وملا يليها وانظر فقه السيرة:للبوطي (دار الفكر/ط٧‏ ١٩٧٨ .م)‏ ص١١٦‏ ومايليها. ٣٢ «ومنشأ إنكار المعجزة.واستبعاد وقوعها ،هو قياسهم الإمكان .والاستحالة بمقياس قدرة الإنسان وينسون قدرة الله التي ليس ببعيد عنها أن تهدم السماوات والأرض وتنشئها من جديد فقد حاولوا أن يفسروا المعجزة تفسيرا يطابق المعهود من السنن الطبيعية بسبب طول الإلف واستمرار الاتصال بها» () ولعل من أسباب الاختلاف حول إمكانية وقوع المعجزة وكونها خارقة لنواميس الكون ،ومقاييس الطبيعة‘ هو معنى المعجزة عند متكريها وعند متبتيها .فإن هذا الاختلاف لايرجع إلى المعتقد فحسب بل كذلك يرجع الى اختلاف الدلالة اللغوية للكلمة يقول العقاد «:والمعجزة في لفظها العربي قوامها الاعجاز أي:الإقناع.. وقوامها في اللفظ الافرنجي الإعجاب والإدهاش» ‏){١ ففاطر السماوات والارض لايعز عليه آن يرسل إلى بني آدم الذين هو خالقهم أيضا رسولا منهم فيوحي إليه ماشاء ويظهر على يديه خارقة من خوارق العادات وفي ذلك يقول «ويليام استانلي جون» ‏« : ){١القدرة التي خلقت العالم لاتعجز عن حذف شيع منه أو إضافة شيء إليه .ومن السهل أن يقال عنه إنه غير متصور عند العقل 0لكن الذي يقال عنه إنه متصور ليس غير متصور إلى درجة وجود العالم» 'ا أي:أنه لو لم يكن جزء من هذا العالم موجودا وقيل لواحد ممن ينكر المعجزات والخوارق ولايتصور وجودها:سيوجد عالم بالشكل الفلاني4فإنه سيبادر قائلا: إن هذا غير متصور& ويأتي نفيه لذلك أشد من نفي المعجزة التي ينكرها ،مع انها ص. ٢٢‎١اتظر العقاد.عباس:ساعات بين الكتب (صيدا-بيروت-منشورات المكتبة العصرية) ٦٢م0ن‎ : ‎ص. ٢٢ ‏ -٢وليم استاتلي :عالم من علماء المتطق والاقتصاد الانجليز .وأستاذ بجامعتي مانشستر ولتدن .وهو من أوائل من استخدموا المنهج الرياضي ف التحليل الاقتصادي ولد عام ‏ ١٨٢٥م وتوفي ١٨٨٢م‏ (انطر الموسوعة الفلسفية.ترجمة سمير كرم (بيروت \ دار الطليعة ن ط ‏ ٦‏).م٧٨٩١ . ٧ / ٤١٩٨١م(‎ط٢ ‎التراث العربي-دار إحياء _-:موقف العقل والعلم (بيروت مصطقىصبري.ح٤تقلا عن ٣ بعد وجودها لاتحرك شيئاً من الاستغراب او الدهشة في عقله وينظر إليها دون أن يقول :إن وجود هذا الشيء أمر غير ممكن أو متصور!!6. والمعجزة عند «دافيدهيوم»"ا قائمة بغير دليل مقنع من جنس القياس المنطقي الذي تجوز به المناقشةس فالبرهان العلمي أو البرهان المنطقي عنده هو الوحيد الصالح للإثبات والنفي والتصديق والتكذيب٠‏ فهو يرى :أن قوانين الطبيعة تقررت وثبتت بالتجربة الثابته المطردة لكن القول بالمعجزات معناه إنكار القوانين الطبيعية .إذن المعجزات مستحيلة (" . فهيوم هذا لم ينكر المعجزة فقط" بل أنكر العلم .لأن النظام المسمى بالقوانين الطبيعية والذي يزعم هيوم ومن نهج سبيله :أنه لايمكن تغييرها هي في حقيقة الأمر. قوانين موضوعة غير ناشئة من طبيعة الأشياء حتى لايمكن تغييرهاء ومعنى كونها قوانين أما قضايا كلية مطردة الصدق اطرادا عاديا غير بالغ مبلغ الضرورة: والواجب ،فلا يكون خلافه محالأً عقلياً لأن تلك القضايا مبنية على التجربة: والتجربة مهما اطردت نتائجها .فلا تكفي في استناد القضية الضرورية إليها.. لأنها تدل على العادة لا على الضرورة فإذا كانت الضرورة شرطا ف القانون ولم, يكف اطراد الصدق عاديا .فليس هناك شيء يصح أن يقال «قوانين طبيعية»'ؤ وقد. ذكر ذلك «أميل سسه» فقال « :إن العلم مع كونه ترقى كثيرا في مطالعة الطبيعة لم, -١انظر م.ن. ١٧/ ٤: ‎ ‏ ٦فيلسوف ومؤرخ إسكتلندي 6مذهبه نتيجة منطقية لفلسفة لوك ،وباركلي ويعرف مذهبه بالشك كطريقة لاكتشاف حقيقةة الاشياء .ولد عام ١٧١١م‏ وتوفي ‏ ١٧٧٦متأثرا بمرض السرطان المعوي( .انطر الموسوعة العربية الميسرة:ص١١٣٢٣‏ وانظر ‏. ٢٠٢متى كريم :الفلسفة الحديثة مركز نقدي (منشورات جامعة بتغازي ط‏ ) ١٦٧١٤ص ‏ -٢انظر ساعات بين الكتب:ص٢٤‏ وانظر بدوي عبدالرحمن:موسوعة الفقسلفة (بيروت المؤسسة العربية للدراساتت والنشر ط١‏ ١٩٨٤ .م)٢‏/‏. ٤٥٠ . ٢.٠-٤تمظلر موقف العقل وا لعلم/ ٤ : ‎ ٣٤ يثبت في وقت من الأوقات أن القوانين الطبيعية قوانين هندسية» () يعنى آنها ليست مستحيلة التغيير. وقال الرياضى الشهير «هنري بونكاريه» ") في كتابه «الفرضية والعلم» «القانون التجريبي عرضة دائما للتصحيح فهو لايزال يتوقع تبديله بقانون أقوى منه» ("" وقال «جون ستيورت ميل» (ا عند انتقاده لإنكار هيوم المعجزات «إن من لايؤمن بموجود فوق الطبيعة .ولابتدخله في شؤون العالم لايقبل قعل إنسان خارق للعادة على أنه معجزة لكن إذا آمن بالله فلا يكون تأثيره في العالم وسلطته عليه فرضية محضةس بل احتمالا جديا .والحكم بعدم تدخل الله في شؤون العالم إنما يمكن بمعرفة السنة الإلهية في الماضى أو بمعرفة مايلزم منطقيا أن تكون السنة الإلهية كذلك»)٨‏ فإثبات إمكان وقوع المعجزة من أسهل الأمور بعد ثبوت وجود الله القادر على كل شىء ومن هنا قال «اشليرماخر» و«ريتجه بل» « :إن الإيمان بالمعجزات لاينفك عن الإيمان بالله»`ا فهو جاعل نظام هذا العالم وخالقه ث ومبدعه.وكان مختاراً في جعله وخلقه إياه٧‏ فهو قادر على تعطيله ،وتغييره متى شاء ذلك ،فإذا شاء يسلب الأشياء ما جرت ستته فيها .ويكون هذا السلب خرقا للعادة لاخرقاً للعقل حتى يكون محالا .فكما تكون النار محرقة .يكون كف النار عن الإحراق بأمر الله. ولافرق بين الحالين بالنسبة إلى قدرة الله إلا بكثرة وقوع الآول0وقلة وقوع الثاني مع تساويهما في إمكانية الوقوع (). . ٢١ . ٠‏/ ٤:‏ -١انظر ممن ‏ ١٨٥٤م وقد كرست‏ _ ٢عالم رياضي فرنسي .وياحث في المناهج العلمية .ونقد العلم .ولد من أسرة ممتازة في ناننىنى سنة أعماله الرئيسية للفيزياء الرياضية نقد الرياضيات.والعلوم انظر (بدوي:موسوعة الفلسفة وانظر الموسوعة الفلسفية. :ترجمة:سمير كرم) ص٩٠‏ . العقل والعلم:‏. ٢١ . ٢٠ / ٤‏ -٢عن موقف ‏ ٤ولد في لتدن سنة ‏ :٠‏م . ٨١وتوقي سنة ١٨٧٢م‏ وقد عانى مل قي سن العشرين ازمة عقلية اعقبتها فترة طويلة من الكآبة والقلق .وكان يجد عزاءه ق أثناء الفترة قي قراءة أشعار-ورد زورت . (انظر الموسوعة القلسقية المختصرة.ترجمة مجموعة من الاساتذة (بيروت دار القلم) ص)٤٤١‏ ‏ ٥نقلاً عن موقف العقل والعلم:‏.٦١ / ٤ ٢٣٥ /٤:.ن‎-٦عن م . ٢ ٦ /3:.ن‎١تظر م ٧ ٣٥ ومعنى عموم قدرته :أنه قادر على كل شيء ممكن إمكانا عقليا لكن من الإمكان أوسع بكثير مما يظنه منكرو المعجزات فيدخل في الممكن كل ما ليس بمحال عقلي. ولايستلزم المحال كجمع النقيضين ورفعهما والدور والتسلسل"ا ولذا قال استوارت ميل «الله الذي اوجد سلسلة الأسباب" والعلل قادر على تعطيل عمل هذه السلسلة .فلاتكون المعجزة خارقة للعادة بهذا المعنى‘ ولايختل قانون السببية. فسبب المعجزة إرادة الله ومراده من عدم كون المعجزة خارقة أنها غير مخلة بقانون السبيبةس وهو الناحية المهمة للمسألة لوجود سببها الذي هو إرادة الله وإلاء فالمعجزة تخرق العادة بتعطيل عمل سلسلة الأسباب» (") وبهذا فلا يلبث العلم أن يرد على منكري المعجزة عند أول مقابلة معه :بأن نظام السببية ليس اكثر من رابطة مطردة نراها بأعيننا٧‏ ولن يكون ذلك مستلزما لوجوب الاستمرار واستحالة الانفكاك ،إن المسبب الأول لا يعجزه شيء عن إبطال هذا التلازم .والترابط الصوري الذي نراه. وإن كان طول الإلفس واستمرار الاتصال يثير فينا العجبس ولا استغراب من, قوة ذلك إنه لمن الوهم أن يتخذ الإنسان مما قد اعتاد أن يراه مقياسا لإيمانه. بالاشياء وكفره بها وهو يزعم أنه يترقى صعدا في مدارج الحضارة والفكر. ‏ -١الدور:توقف الشيثين على الآخر. التسلسل:هو ترتيب أمور غير متناهية ( -انظر الجرجاني:التعريفات ص٨٦‏.‏ ١٧٤٠وانظر التهانوي ،محمد:كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .وتحقيق على دحروج بيروت مكتبة لبنان ط١٩٦٩٦٦م) ‏. ٤٢ / ١ -٢عن كتاب موقف العقل والعلم. ٢٢ / ٤ : ‎ ٣٦ وجوه الإعجاز القرآني إن القرآن معجز في كل دلالة من دلالات خطابهس في مجالات بيانية وبرهانية وتشريعية وعلمية متضافرة على سجود العقل والوجدان لهاء سجود الإقرار والإذعان بداية ما نزل منه كآخر ما انتهى إليه .ووسطه كطرفيه‘ نسق واحد منتظم منسجم ،فهو معجز في الصياغة والنظم ،ومعجز في التراكيب والمضمون لا ق عصر دون عصر بل مابقيت الحياةض لأنه برهان رسالة الحياتين الأولى والأخرى. ولسنا الآن بصدد استقصاء وجوه إعجاز القرآن التي ذكرها العلماء .وصنفوا فيها المؤلفات فمنهم من اكتفى بالإعجاز البياني ،وجعله عمدة مباحثة في إظهار قوة التحدي الكامنة قي جميع سور القرآن ،ومنهم من أضاف للإعجاز البياتي وجوها آخرى مثل الإعجاز الغيبي :والإعجاز العلمي ،والإعجاز التشريعي .والإعجاز النفسي والإعجاز البرهاني. -والدراسة الموضوعية تنظر في موضوع القرآن نفسه أين يكمن إعجازه. وبماذا كان القرآن معجزا إنها تتناول الكلمة القرآنية والجملة القرآنية .والأسلوب القرآني .والمضمون القرآني ‏. '_١ وفي هذا المعنى يقول موسى شاهين لاشين أثناء حديثه عن جوه الإعجاز «اقتطف العلماء وجوها كثيرة .ومظاهر عديدة لإعجاز القرآن 0وهذه الوجوه تختلف قوتها باختلاف متذوقها ،والنظر فيها 0كالوردة يختلف المعجبون بها ،والباحثون في محاسنها وإبداعها ،باختلاف احاسيسهم واتجاهاتهم فمنهم من يعجب بريحها الطيب ومنهم من يتعشق لونها الجميل ،ومنهم من يتلذذ بطعمهاء ومنهم من تأخذه روعة تركيبها إلى غير ذلك من النظرات المختلفة في أوجه الحسن المتوافرة»"”") ‏. ١٢٥ -١اتظر‏ الخالدي.صلاح:البيان قي إعجاز القرآن ص ‏ ٢لاشين ‏ ٠موسى:اللآلي الحسان ف علوم القرآن (مصر-مطبعة دار التأليف ١٩٦٨ -م)‏ ص٢٤٥‏ . ٣٧ وقد حصر «القاضي عياض» اا وجماعة من العلماء وجوه الإعجاز في أربع, جهات خلاصتها : ‏ -١حسن تأليفه .والتثام كلمه .وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة. عادة العرب. ‏ -٢صورة نظمه العجيبس والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب" ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه. ‏ -٢ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد. وعلى الوجه الذي أخبر به. ٤ما أنبأ به من آخبار القرون السالفة .والأمم البائدة .والشرائع الدائرة(") ‎ فالإعجاز عنده في الإيجاز والبلاغة والاسلوب الغريبس والاخبار بالمغيبات. والاخبار عن الأمم الماضية وذكر وجوها أخرى (" إلا أنه استدرك ذلك بقوله «الاعجاز الوجوه الأربعة التي ذكرناها فليعتمد عليها .وما بعدها من خواص, القرآن وعجائبه التي لاتنقضي»') -وقد اكتفى ابن عاشور () وهو من المتأخرين بتحديد وجوه الإعجاز في أربع جهات هي : -١وهو‏ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي عالم المغرب وإمام أهل الحارة في وقته ولد عام ٤٧٦ه‏ يسبته وتوفي, بمراكش مسموما عام ٥٤٤ه‏ (انظر ابن خلكان ابي العباس :وفيات الأعيان .تحقيق احسان عباس (بيروت دار الثقافة: .)٩٩ / ٥ :١٩ / ٢ :والاعلام‎٤٨٢/ ٢ومفتاح السعادة‎د:ت)‎ ٢انظر اليحصبي.عياض:الشفاء بتعريف حقوق المصطفى -بيروت-دار الكتاب العربي.. ٢٦٩ . ٢٥٨/ ١ )١٩٨٤ ‎ . ٩ ‏ -٢كتعجيز القرآن لقوم في قضايا لم يفعلوها .ومايحدثه من الروعة والتأثير في قلوب السامعين وانه لايخلق على كثرة الرد. وجمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب .ويعرض لرأي الصرفة أثناء كلامه .فلا ينكر هذا القول بل يثبته اثباتاا مبهما ضعيفا ويقول:انه على هذا القول أيضا معجز:انظر الشفاك لعياض .‏)٢٨٠: - ٢٥٨/ ١ ن.٢٩٦:٤انظر م‎. ‏ -٥وهو محمد الطاهر بن عاشور :رئيس المفتين المالكيين بتونس.وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس مولده بها عام, ٩م‏ ووفاته بها عام ١٩٧٢م‏ وكذلك كانت دراسته بها (انظر محفوظ .محمد:تراجم المولفين التونسيين) بيروت س دار_ القرب الإسلامي.ط١‏ ١٦٩٨٤م) ‏ ٢٠٤ / ٢ومابعدها. ٣٨ الجهة الأولى:بلوغه الغاية القصوى والطرف الأعلى من البلاغة .والفصاحة بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لايدانيها شيء من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم. الجهة الثانية:ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف ف أساليب الكلام البليغ مما لم يكن معهودا عند العرب" ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. الجهة الثالثة:ما أودع فيه من المعاني الحكيمة .والإشارات العلمية مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن وقي عصور بعده متفاوته. الجهة الرابعة:وهو ما أنبا به من أخبار القرون السالفة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا القذ من أحبار أهل الكتاب»)١‏ فابن عاشور هنا يوافق القاضي عياض ومن شاطره الرأي في إرجاع وجوه الإعجاز إلى أربع إلا أن ابن عاشور كان أدق في تحديدها منه.فعياض؛ كما سبق أن ذكرنا جعل الأول في حسن التأليف والإيجاز والبلاغة .والثاني:في النظم العجيب والأسلوب الغريبس والثالث والرابع فيما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات فالإعجاز عنده في البيان والاخبار بالمغيبات. وابن عاشور وافقه في الأول والثانى وخالفه في الثالث حيث جعل معانيه التشريعية والحكمية والعلمية والأخلاقية وجها ثالثا للإعجاز وقد اشار ابن عاشور إلى آن القاضي عياض قد اغفل هذه الجهة. وأورد الوجه الرابع من دلائل كون القرآن منزلا من عند الله ولكنه يرى أن «ليس له مزيد تعلق بنظم القرآن ودلالة فصاحته وبلاغته على المعاني العليا ولاهو كثير في القرآن» (_ وقال « :فأما إذا أردنا عد هذا الوجه في نسق وجوه الإعجاز. فذلك فيما نرى .من جهة أن العرب لم يكن أدبهم مشتملا على التاريخ إلا بإشارات نادرة») . ٠٤ / ١ التحرير والتتوير _ ) الدار التونسية للنشر)‎-١اتظلر اين عاشور .محمد الطاهر: .١ ٢٩ / ١: ن‎ م. ۔_‎٢ . ١ ٢٦/١: ن‎ م. _-٢ ٣٩ فالمتأمل في هذه الأوجه التي ذكر ابن عاشور يلاحظ التداخل فيما بينها .فنجك الجهة الأولى والثانية:متداخلتين ومتعلقتين بالمنهج البياني للقرآن ،فبلوغه الغايبة القصوى والطرف الأعلى من البلاغة والفصاحة بحيث لا يدانيها شيء من كلام البلغاء يشمل ما أبدعه من أفانين التصرف ف أساليب الكلام البليغ غير المعهودنة عند العرب" فهذا كله يتعلق بالمنهج البياني القرآني. وكذلك الجهة الثالثة :فهي تجمع وجهين منفصلين عن بعضها ،وهما الإعجازن التشريعيس والإعجاز العلمي حيث بين ذلك ،فقال« :وهذا من جملة ما شمله قول أئمة الدين :إن القرآن هو المعجزة المستمرة على تعاقب السنين لانه قد يدرك إعجازه العقلاء من الأمة العربية بواسطة ترجمة معانيه التشريعية والحكمية والعلمية والأخلاقية (6 وأما الوجه الرابع 0فهو مركز على لون من ألوان الإعجاز الغيبي في القرآن. فالغيوب ف القرآن ثلاثة {! : غيب الماضي :وهو إنباء القرآن وقصص السابقين ،وما أورده من معلومات وروايات وتفصيلات تتعلق بهم ،ومقارنة هذه الأنباء القرآنية .بأخبار التاريخ. والاكتشافات الأثرية وهو الذي ذكره ابن عاشور. غيب الحاضر :كإخباره عن الموجودات الحاضرة التى لايراها الإنسان مثل, الملائكة والجن والشياطين ،ويشمل الكشف عن مكائد الكافرين والمنافقين قبل, ظهورها في مجالات سلوكهم. وغيب المستقبل :وهو إخباره عن أشياء وأحداث مستحدثة في المستقبل, وتحقيق مدلول ذلك فيما بعد ووقوع تلك الأحداث فعلا كما أخبر. قابن عاشور ذكر لونا من ألوان الإعجاز ولم يذكرها كلها. وبناء على ذلك يمكن تقسيم وجوه الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن إلى : ٠ ١ ٠٥ / ١:.ن‎-_ ١م ٢انظر البيان في إعجاز القرآن‎ : ‎ص. ٢٢٤ ‏ ١الإعجاز البيانى :الذي يقوم على البيان والبلاغة والفصاحة فرغم اختلاف العلماء في وجوه الإعجاز .ورغم أن بعضهم أثبت وجوها لإعجازه‘ ونفى وجوها غيرها فإنهم جميعا أجمعوا على القول بالإعجاز البياني وإثباته (6 -الإعجاز العلمي:وإن بالغ فيه بعضهم س فهو صالح لإقناع غير العرب بفكرة إعجاز القرآن وأنه كلام الله ودليل الرسالة الإسلامية. التي ‏ ١وردهاوأ خباره‏ ١لغيب.هو ا نياء:وموضوعه‏ ١لغيبي‏ _ ٢ويليهما ‏ ١للاعجاز القرآن حيث اشتمل علي كثير من أنباء القيب. وإدراك هذا الوجه يحتاج إلى ثقافة علمية إخبارية تاريخية .وهذه يمكن أن تتوفر لدى العربي وغيره ،وهو كما سبق ان ذكرنا ينقسم على ثلاثة انواع من الغيوب. ‏ ٤الإعجاز التشريعي:الذي يدور في تلك القواعد العلمية والعملية التي دلت تراعىميسره ةالاجتماعيةالأدواءعلاجفناجعةكونهافعليها الايات القرآندة تطبيقها علىفمتحركةقوا عدهاءا زمنتهم . .ثانية ف‏ ١ليشر وتفاوتا حوا لاختلاف الجزئيات المتغيرة على خلاف القوانين البشرية التي تفتقر إلى القواعد الثابتة والأزمات والأفراد والجماعات.مع ¡ الأحداث.والتلاؤم وين‏ ١لتشريعي»‏« ١للإعجازينا لفارقةا لضواد دطتتضح لناماسبقخلالومن الأخرى.الإعجازأنواع فالإعجاز التشريعي:يبحث ف المضمون القرآني المتعلق بالتشريع ،وهذا النظم والمباديء‏ ١ليشر فمناهجومعالم تميزه من غيره منالتشريع له خصا تص والقيم والموازين فهو قد أصل قواعد تشريعية نستنبط منها أحكام تعالج قضايا ق توا فق مع ‏ ١لحيا ة ا لدنيوية ‘بيئته وعصره‏ ١لحياتية على اختلاف‏ ١لإنسان والحياة التقدمية الأخروية. وكذلك نجد الإعجاز الغيبي والعلمي :فهما يبحثانقي مضمون القرآن إلا أنهما أنباءهو:موضوعهالغيبيأخرى < فالإعجاززوايامنالقضيةهذهيتناولان الغيب ،وأخباره التي أوردها القرآن ،وهي تدل على مصدرد‘ وأنه من عند الله لا ولايمعرفتها‏ ١لأخبار.لا سبيل له ولا لقومه بتلكعله لانهتأليف محمكادمن وتحصصله . آ:ص ‏ ١ -١نظر م ن ٤١ وأما الإعجاز العلمي:قموضوعه هو ما انطوى عليه من القواعد والبحوث. العلمية التي لايزال الباحثون إلى اليوم في طور اكتشافها .والوقوف عليها ،ويعده الباحثون الإسلاميون المعاصرون من أبرز وجوه الإعجاز لأهل هذا الزمان . بسبب التقدم العلمي المذهلس والانبهار العالمي بهذا العلم ولذلك دعوا الآخرين, للإيمان بالله وبكتابه المنزل على نبيه عليه افضل الصلاة وأزكى التسليم من باب. الإعجاز العلمي القرآني ،ودعوا المسلمين لزيادة ايمانهم من هذا الباب ايضا ..لان, هذا الوجه لايحتاج في فهمه وتذوقه إلى ثقافة بلاغية ومعرفة باللغة العربية () وبخلاف ذلك نجد «الإعجاز البياني» فهو يختلف عن الوجوه السابقة إذ يبحث. في أسلوب القرآن وبيانه وبلاغتهس ويبحث ف القالب القرآني والشكل القرآني. والصورة القرانية الظاهرة"") ورغم هذه الفروق الظاهرة ،نجد هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجملتها من أقصر الطرق ،ويطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقي فيها مرة واحدة كلما خاطبها. فهو يخاطب العقل والعاطفة معا بالبرهان والبيان فجمع في آياته بل الآية. الواحدة «قوة الحقيقة البرهانية» حتى يقنعه بحججه أرباب دقائق الحقائق, الباطنة وقوة المتعة الوجدانية حتى يشبع متذوقي القشرة السطحية للعبارة(") كما يسوق تلك الآيات بأسلوب يجمع بين الإجمال والبيان ،وهو أمر لاتجد مثله فيما سواه وف أثناء ذلك كله نجده يتفنن في أداء المعنى الواحد بلفظ وطرق متعددة بين إنشاء وإخبار 6وإظهار وإضمار؛ وتكلم وغيبة وخطاب ومضي وحضور. واستقبال واسمية وفعلية واستفهام وامتنانى ووصف ووعد ووعيدس وما إلى ذلك. ٠ ٢٦٠:ص‎.ن-١م ٠ ١ ٤ ٢:ص‎.ن_-٢م ٢انظر دراز.محمد:النبأ العظيم (الكويت.دار القلم ط١٩٦٩٧0 ٢م) ص. ١١٠ .١٠٧ ‎ ٤٢٠ من تصريف القول ،فهو ينوع في أساليب بيانه لتلك الأحكام والتشريعات ويغاير في عباراتها وصيغها بما يقتضيه بلاغته التى أفحمت البلغاء ،وأعجزت أهل الفصاحة والبيان إلى جانب إعجازها أصحاب الفكر والتشريعس وذلك كله حتى لا يحس المتلقي لتلك الشرائع والأحكام أو السامع بأدنى ملل أوقصور 6وحتى ‏((١ ولا تستتقل حديثههديه‏ ١لنقوسلاتسأم قال فخر الدين الرازي) «إن من عادة القرآن آن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة وبيان الأحكام مختلطا بعضها بالبعض ليكون كل واحد فيها مقويا للآخر ومؤكداً له» ‏()٢ وقال محمد عبده () «إن القرآن ليس كتاباً فنيا .فيكون لكل مقصد من مقاصده باب خاص به ،وإنما هو كتاب هداية ووعظ٬‏ ينتقل بإنسان من شأن من شؤونه إلى تقفغن ق العبارة والتوزيعالمقصد الوا حدت المرة يعد المرة4معإلى مياحثآخر ويعود في البيان حتى لايمل تاليه وسامعه من المواظبه على الاهتداء»ُ6 القرآن لايكتفي ببيان الأحكام وتوضيحها على سنن ف القوانين الوضعية. والدساتير البشرية ولكنه يوجه الجزء الأكبر من عنايته إلى النفس الإنسانية .وقي الوقت نفسه يتوجه إلى جوانب الشر فيحد من سطوتها ويغل من حدتها ليجد الخير سبيلا إلى قيادة النفس وإلزامها المستقيم كما انه يلقى بأحكامه وتشريعاته ١انظر مناهل العرفان٢١٢ - ٢١٤ / ٢ : ‎ ‏ -٢هو محمد بن عمر بن الحسن م أبوعبدالله فخر الدين الرازي:الامام المفسر .قرشي النسب.أصله من طبرستان ولد ي الري سنة ٥٤٤ه‏ وتوق ف هراه سنة ٦٠٦ه‏ (انظر الوفيات:‏ ٢٤٨ / ٤والبداية والنهاية ‏ ٥٥ / ١٢والاعلام:‏)٢١٢ / ٦ ‏ ٢الرازي .محمد:التفسير الكبير (مصر المطبعة البهية س د.ت) ‏. ٢٤ / ٦ ‏ -٤هو محمد عبده ين حسن خير الله من آل التركماني مقتي الديار المصرية 0ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد ف الإسلام ه (انظر الاعلام:‏)٢٥٢ / ٦‏٢ولد ستة ١٢٦٦ه‏ وتوق سنة ‏ ٥رضا ى رشيد:تفسير المنار (بيروت.دار المعرفة-ط )٢‏ ٤٥٢ / ٢وانظر مجلة (الري الإسلامي) العدد ‏ ١٠٤غرة شعبان ١٣٩٢٣ -ه -‏ ٢٩اغسطس (آب) ١٩٧٢م.‏ ص)١٢‏ ٤٣ في أجواء مختلفة من الوعظ والهداية .وفي كل مرة يحسب السامع ،وكأنه يسمع شيئا جديداً فيقبل عليه بشوق ولهفة دون أن يحس بسآمه أو ملل‘ وهذا منهج فريد واستقلال بديع عن كل طرق البحث والتأليف ودليل من دلائل الإعجاز. ومن أمثلة امتزاج البيان بالبرهان والبلاغة بالتشريع ما ورد في الايات الآمرة بالانفاق في وجوه البر والحث عليه في القرآن في نحو ثمانين موضعا (١ا.‏ فلم تكتف بأن تسوق الأوامر التي تبين الأحكام.لان ذلك وحده لايكفي في تحقيق الاستجابة من المخاطبين 0بل نرى القرآن الكريم يوجه عنايته الكبرى لعلاج القلوبؤ فهو يدعو منذراً ومرغباً .كاشفا عن الدوافع النفسية وراء السلوك مزينا لحب الخير منفراً من الشر ‏.)١ قال تعاي«:مَكَلالريَيُنِعُودأموكهترسييلامءكمَكل حََة همه إحرص حو ور موه.7سى ب"و > م۔۔ ۔٠‏ أنبتت سبع سَكايلفكل سنبلة مَاقَةحَبَةوالنهيصعف _- ٠ م‎ 7مومص وم.ر سا أر ج. /روس لمن يشاء وآلله وسع عليم ><4ؤؤ.م%۔ إمه ۔ ۔۔برم> أجرهم عندربهم ؤلاخوف علتَهمرولا هم يحربوتن سے5 ؛ (البقرة:‏)٢٦١ . ٢٦٠ فسياق هذه الآيات يرسم دستور الصدقة عملا تهذيباً لنفس معطيها .وآخذها على السواء حيث الرحمة والرضا من الطرفين مما يتولد عنه التضامن الاجتماعي, الذي تعجز عنه قوانين البشر. فتتطهر هذه النفس من المشاعر التي تورث الأحقاد وتزرع التمزق والصراعات. بين الفقراء والأغنياء «وقد ثبت أن الفقراء في الطبقات السفلى من المجتمعات هم, ١انظر عبدالباقي .فؤاد:المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (بيروت ى دار إحياء التراث العربى) ‎م٥٤٩١ط ٥١٧ص.. ‎ -٢انظر بركة عبدالغني:أسلوب الدعوة القرآنية (القاهرة.مكتبة وهبة ط١٩٨٢ ١م) ص ١١٦١ ‎والباجقنى.مصطفى:: ‎ منهج القرآن في تقرير الأحكام (طرابلس الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ‎ط ١٩٩٢ ٢م ص ٢٤٤ - ٢٤٢ ‎ومابعدها‎. ٤٤ شر آدواء المجتمع فالفقر يحمل الواقعين تحت سلطانه على إتيان جميع ضروب الشرور للحصول على أخص حاجات الحياة .وهو القوت وف البيئات التي يشيع فيها الفقر تروج جميع المذاهب المتطرفة ،وتستحل الأعمال الوحشية للوصول الى أغراضها».)٧‏ فالآيات السابقة التي تدعو إلى الإتفاق في سبيل الله لم تعمد إلى البدء بالفزرض والتكليف أو الأمر والإلزام إنما بدأت بالترغيب واستجاشة المشاعر والانفعالات الحية في الكيان الإنساني كله وذلك بتصوير المعنى صورة شاخصة تستهوي الوجدان وتستميل القلوب.. إن هذا المشهد الذي تصوره الكلمات يستثير في النفس كل حواسها ويلقي فيها بإيحاءاته المبهجة التي تشرح الصدر وتهيء النفس للاستجابة وتدفعها للانقياد والرضا ..وواضح مافي التعبير من تشبيه تمثيلي طرفاه الهيئة المنتزعة من نفقة المنفق ،وما يترتب عليها من الأجر الجزيل والهيئة الحاصلة من بذرة الحب تستنبت في التربة الصالحة فتنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له سبعمائة حبة «") ووجه الشبه هو صورة من يعمل قليلا فيجني من ثمار عمله كثيرا {ا قال الزمخشري ؤ «وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر»{ث6 ويلاحظ ما في النظم من إيجاز بالحذف والتقدير :مثل نفقتهم كمثل حبة 0أو مثلهم كمثل بادر حبة ،وذلك استغناء بدلالة المقام ،كما يلاحظ مافيه من مجاز عقلي -١طباره ،عفيف :روح الدين الإسلامي (بيروت.دار العلم للملايين ط١٩٦٨٢ . ٢٢م) ص. ٢٤٢ ‎ -٢الجامع لأحكام القرآن. ٢٠٢ / ٦٢ : ‎ -٢انظر اسلوب الدعوة القرآنية. ١٩٨ : ‎ ‏ ٤هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب ولد قي زمخشر من قرى خوارزم سنة ٧ا٤٦ه‏ وساقر إلى مكة فجاور بها زمنا كان معتزلي المذهب توفي بالجرجانية سنة ٥٢٨ه‏ (انظر وفيات الأعيان:‏ ١٦٨ / ٥والاعلام:‏.)١٧٨ / ٧ . ٢ ١ ٠ / ١ الكتاب العربي.د.ت)‎(دار:الكشاف.محمودالزمخشري٥ ٤٥ في إسناد الإنبات إلى الحبة والمنبت هو الله .ولكنه أسند الإنبات السبب إشارة إلى أهمية. السبب في وجود الفعلں وذلك لأن الحبة تقابل الصدقةة فإذا أسند إليها الإنبات كان ذلك. إيماء إلى أهمية الصدقة بعدها سبب الأجر في تحقيقه للمتصدق‘ وكذلك التعبير ب۔ «سبيل الله» عن كل مافيه رضا الله سبحانه على سبيل الكناية .فكل جهة الإنفاق عليها يرضي الله تعالى فهي في سبيله .والكناية أبلغ لتصويرها للمعنى وإبرازه وتأكيده بالإضافة إلى مافيه من إيجاز إذا قورنت بالتعبير الحقيقي عن المعنى6١.‏ أي يزيده على السبعمائة .وقيل هو بيان وتأكيده وَأنَُيعَيف لِمَنيَمَاث للسبعمائة .والأول أرجح ى لأنه ورد في الحديث "ا مايدل عليها وذلك بحسب ما يعلمه سبحانه من إخلاصه في عمله ،وفيه زيادة ترغيب في الإنفاق ،وتنبيه إلى أسباب مضاعفة الأجر حثاً على إخلاص النية والتوجه بالصدقة خالصة لوجه الله أملا في فضله الرائع. %هسع ليش » تأكيد للمعاني السابقة .أي :واسع الفضل عليم بنية المنفق ..وللتاكيد دوره الكبير هناء إذ يزيد اطمئنان القلوب إلى تحقيق الوعدء فتتنستجيب وتنقاد. قال ابن كثير (' « :وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائةس فإن هذا فيه إشارة إلى أن أعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لصحابها كما ينمي الذدع ١انظر أسلوب الدعوة القرآنية٨٩١١ ‎:ص . ‏ ٢الحديث رواه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب" وأبي الدرداء .وعبدالله بن عمر .وأبي أسامة الباهلي وعبدالله بن عمرو. وجابر بن عبدالله وعمران بن الحصين كلهم يحدث عن رسول الله ية أنه قال « :من أرسل بنفقه في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم» ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء (انظر سنن ابن ماجه .تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي (بيروت ى المكتبة العلمية) كتاب الجهاد:‏. ٩٢٢ / ٢ ص. ٩٢-٢انظر ابن جزي" محمد:التسهيل لعلوم التتريل (الدار العربية للكتاب)‎ ‏ -٤وهو اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو القذاء عماد الدين :حافظ ومؤرخ وفقيه ومفسر ولد في قرية من أعمال بصري الشام سنة ٧٠١ه‏ وتوفي بدمشق سنة ٧٧٤ه‏ (انظر الدر الكامنة :‏ ،٢٧٢ / ١وانظر الشوكاني .محمد:البدر الطالع (بيروت" دار المعرفة .د:ت):‏ ١٥٢/ ١وابن العماد الحتبلي:شذرات الذهب (بيروت \ دار الأفاق الجديدة .د :ت) ‏. )٢٢٠/١:. ٢٢١والاعلام‏٦: ٤٦ لمن بذره في الأرض الطيبة»١‏ -فالقرآن نور لايمكن فصله والإعجاز مشع في جميع جوانبه التي امتزج فيها البيان والتشريع والإثارة للوجدان بصور البيان ،وإيقاعات أنغام المفردات والتراكيب وإقناع العقل بالبراهين الشافية ،والحلول الوافية التي تشفى النفوس وتجلب التوازن للأفراد والجماعاتس وتنظم الحياة تنظيماً سوياً يقوم على الخير والإحسان.والعدل قال تعالى « كتَتأَرَلَتَغركلخرحاتَاسَمنَاظنتت إذَآلنر ه (ابراهيم)١‏ أي :يخرجهم من ظلمات الكفر والفساد إلى نور الإيمان والصلاحس وقال تعالى: ترم » الآية (الإاسراء ‏ )٩الأقوم من جميع« إِنَحَدَاالشرَادَتمدى للى ه الوجوه البيانية والتشريعية والعلمية والتربوية والروحية. ولايمكن الفصل بين القرآن وتشريعه في سياق دلائل الإعجاز ،وإن لجأ الباحث في القرآن إلى الفصل بينهما عند محاولة تحليل عناصر الإعجاز .وطلب تعليل بعض الآيات من دلالات الإعجاز الشامل والدقيق في معانيه المختلفة المعبر عنهامافي بمقرداتس وتراكيب يعجز العرب والعجم والإنس والجن عن محاكاتها ناهيك عن الإتيان بها 0قال تعالى « قل لَينَجتَمَعَت الش ويالأجتنرأعلينمقلكندَاالْقران ؟ هر سرص لايأتوَيمتله۔ روكا بتسمم عض ظَهيا ه (الإسراء ‏.)٨٨ ١اتظر ابن كثير.إسماعيل:تفسير القرآن العظيم (بيروت‌ دار ومكتبة الهلال-ط ١س د:ت). ٤٥٩ / ١ ‎ ٤٧ الإعجاز التشريعي يين القدماء والمحدثين: تطورت مسألة الإعجاز في التاريخ الإسلامي ،من كون الإعجاز دليلاً على النبو:ه وشاهداً على مصدر القرآن الرباني .ليتحول «إعجاز القرآن» إلى موضوع مستقل, قائم بذاته٧‏ يدرس كما يدرس أي علم من العلوم. وقد تعددت المدارس والاتجاهات في دراسته .فظهرت مدرسة المعتزلة ومدرستة المتكلمين ،ومدرسة المفسرينء ومدرسة الأدباء وتنوعت التظرات واختلفت التحليلات .وتباينت الآراء٨‏ وتوسعت مسألة «إعجاز القرآن» توسعا كبيرا فظهرت مؤلفات كثيرة قديمة وحديثة تبحث في مسألة الإعجاز قد م فيها أصحابها آراء ونظراتس وأضافوا على من سبقهم إضافات كثيرة أمثال:زبي بكر الباقلاني(): وعبدالقادر الجرجاني ") صاحب نظرية «النظم القرآني» في القرن الخامس الهجري وغيرهم. كما وقع اكثر من بحثوا في الإعجاز من العلماء في التكرار .فكانوا ناقلين لآراءء السابقين وشارحين لها. وفي عصر النهضة الحديثة اتخذ الاعجاز منحى علمياً بحيث صار من مباحته. الإشارات القرآنية إلى العلوم الكونية الحسية كما تعمق علماء الشريعة: المعاصرون في الجانب التشريعي ومافيه من إعجاز وكانت لهم جهود موفقه في". إبراز بعض معالمه. فلم تكن وجوه الإعجاز غير البيانية .ومنها التشريع مجال بحث مقصود عند القدماء من علماء القرآن .لكنهم لم ينكروها بل رأوها أدلة تدل على مصدر القرآن ‏ -١وهو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابوبكر :قاضي من كبار علماء الكلام .انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة ولد في البصرة ‏ ٠٢‏ه ٤وسكن بغداد وتوفي بها سنة ٩٥٠ه‏ كان جيد الاستنباط سريع الجواب (انظر وفيات الاعيان ‏٢٦٩ / ٤ والاعلام ‏. ١٧٦/ ٦: ‏ -٢هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني.أبوبكر واضع أصول البلاغة كان من أثمة اللغة من أهل جرجان له شعر رقيق-توفي سنة ٤٧١ه‏ (انظر فوات الوفيات:‏ ٢٢٧٢/ ١ومفتاح السعادة:‏ ١٤٢ / ١والاعلام:‏. )٤٨/ ٤ ٤٨ الرباني وأنه كلام الله وآن وجودها في القرآن وتوفرها فيه يجعل من المستحيل اعتقاد أنه كلام بشر فكأنهم يرون أنها تدل على الإعجاز بالإجمال وليس بالتفصيل المتعلق بالآيات التشريعية والعقدية. ومن أصحاب هذا الرأي رائد الإعجاز البياني صاحب نظرية النظم «عبدالقاهر الجرجاني الذي رأى أن التحدي والإعجاز في تآلف وانسجام المفردات والتراكيب القرآنيةا). ومنهم «الزمخشري» الذي طبق نظرية النظم في تفسيره «الكشاف» وبين معالم الإعجاز البياني في كتابه «نهاية الإيجاز إلى دراية الإعجاز». ومنهم ابن عطية"' الذي يرى أن إعجاز القرآن بنظمه٬‏ وصحة معانية .وتوالي فصاحة ألفاظه""ا. -ومن العلماء المحدثين الذي ذهبوا إلى هذا الاتجاه «محمود شاكر» فيرى «أن مافي القرآن من مكنون الغيب ومن دقائق التشريع ،ومن عجائب آيات الله في خلقه كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى الإعجاز وإن كان مافيه من ذلك كله يعد دليلا على أنه من عندالله تعالى » ‏6٠ ومنهم عدنان زرزور حيث يقول « :ونحن لم ننكر أن تكون مضامين القرآن ١انظر الجرجاني عبدالقاهر :دلائل الاعجاز (بيروت.دار الكتب العربية)٥٥-٦٥ ‎ص . وانظر لفهم نظرية النظم:الجندي ،درويش نظرية النظم عند عبدالقاهر الجراجاني وزرزور:علوم القرآن وشيخون:فكرة‎ الإعجاز في تظم القرآن‎. ‏ ٦وهو عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربي .أبو محمد :مفسر .فقيه٠‏ اندلسي من غرناطه عارف بالأحكام والحديث توقي سنة ٥٤٢ه‏ (انظر التلمساني.أحمد:نفح الطيب ،تحقيق إحسان عباس (بيروت دار صادر .ط١٦٦٨م)‏ ‏١٢٩١‏ ٩٢٦/ ٢ومايليها .وانظر مخلوف س محمد:شجرة النور الزكية (بيروت دار الكتاب العربي ط١‏ ١٢٤٩ .ه)‏ ص والاعلام:‏)٢٨٢ / ٢ ٢اتظر ابن عطيه عبدالحق المحرر الوجيز (المغربس وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‎ط١٩٨٠‎ : ٢م). ٢٩ / ١ ٤انظر تقديم:شاكر .محمود لكتاب ابن نبي ،مالك :الظاهرة القرآنية (دمشق.دار الفكر‎ - ‎ط١٦٩٨١م) ‎ص. ٢٠.٢١ ٤٩ من أهم وسائل تعميقه والدعوة إليه .ولكن أنكرنا آن تكون مناط الإعجاز الذيي وقع به التحدى»أ' ومن أصحاب هذا الرأي «صلاح عبدالفتاح الخالدي» فقد عد الوجوه الأخرىن كلها أدلة شاهدة على مصدر القرآن بجانب الدليل الباهر وفي ذلك يقول «:إن مضامين القرآن هى أدلة يقينية صادقة على مصدر القرآن وأنه كلام الله أدلةة منفصلة مستقلة .تقف شاهدة على مصدر القرآن بجانب الدليل الباهمر -وهو, إعجاز القرآن وليست وجوها من وجوه الإعجاز متفرعة عنه ولاتعتبر وجوهاا للإعجاز إلا من التجوز والتسامح والتنازل والتسليم الجدلي ،لأن التحدي من, لوازم الإعجاز وهذه المضامين ليس فيها تحد»"ا ومن خلال هذا العرض السريع لآراء أصحاب هذا الفريق من العلماء يتبين لنا أن أكثرهم من علماء البلاغة والأدب. ونجد الفريق الآخر يقول بإعجاز التشريع القرآني وأكثرهم من علماء الأصول. العقيدة وبعض المفسرين فقد أثبتوا إعجاز تشريعاته في معرض حديثهم عن منهج القرآن في عرضه للأحكام وبيانها ،وإن لم يكن ذلك مقصودهم ومن غير آن يشيروا إلى أن هذا التشريع وجه من وجوه الإعجاز فأظهروا عظمته وسماحته بما امتازت به أساليبه من التنوع -حيث لم يلتزم أسلوباً واحدا كما هو الشأن في القوانين الوضعية والكتب الفقهية وإنما نوع في أساليب بيانه .وغاير في عباراتها وصيغها بما تقتضيه بلاغته التي أفحمت البلغاء .وأعجزت أهل الفصاحة والبيان. فعد هؤلاء الأئمة المجتهدون هذا التنوع «مجالا فسيحاً خصبا للنظر والتأمل. عند استنباط الأحكام من هذه الأساليب التي ستكون أكبر عون لهم في أداء مهمتهم التشريعية .لاستخراج الأحكام للحوادث المستجدة بما يتلاءم وأحوال العصرء وبما يحقق كمال هذه الشريعة وصلاحيتها للتطبيق الناجع في كل زمان ومكان»"ا -١زرزور.عدنان:علوم القرآن (بيروت م المكتب الإسلامي‎ . ‎ط) ٠١ . ١ه٢٥٢ ‎٤١ص‎ ٢انظر الخالدي:البيان في إعجاز القرآن:ص. ٢٨٠ ‎ ‎ص٠ ٢ ١ ١: تقرير الأحكام‎ الباجقني:منهج القرآن ق- ٢ 0 ٠ كذلك أشاروا إلى إعجاز تشريعاته عند حديٹهم عن أسلوب ف التدرج في تشريع الأحكام .واختياره الزمن المناسبس والحكم الملائم ،والطرق الإيجابية لصياغة كل الأحكام التشريعية .فبينوا ما في هذا الأسلوب من حكم وأسرار ومافيه من مراعاة لحالة النفوس والمجتمع والبيئة فليس من السهولة التخلي عن تلك الأوضاع والطبائع والعادات والقيم الكائنة في دنيا الناس. كما نلمح هذه القضية عندهم أثناء حديثهم عن الاجمال والتفصيل ف القرآن حيث «عدوه اية من آيات عمومه وصلاحيته الدائمة للتطبيق ،وأنه من أجل هذا حض على التفكير وآمر بالبحث والنظرں حتى يكون الإنسان أقدر على الاستهداء بالقرآن في معالجة كل مشكلات الحياة المتنامية المتجددة والتي تختلف من عصر إلى عصر ومن مكان إلى آخر»_). فالقرآن لم يتعرض في أحكامه للتفاصيل والجزئيات وانما أتت أحكامه مجملة في صورة مقاصد عامة ومباديء كلية يمكن تحكيمها في كل ما يعرض للناس في شئون حياتهم قال الشاطبي« :تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لاجزئي ،وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار او بمعنى الأصل إلا ما |خصه الدليل»" . وقال الشافعي ‏« : 6١فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة .إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها »ُا. ‏ ١انظر م س ن:ص٢٥٧‏ . ‏ ٢هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطي:أصولي حافظ من أهل غرناطة .كان من أئمة المالكية-توفى سنة ‏( ٧٩٠انظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج:ص0٤٦‏ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية:ص ‏ ،٢٢١والأعلام : :إبراهيم:الموافقات (بيروت .دار المعرفة .ط٢‏ ١٩٧٥م) ‏.٢٦٦/ ٢. : ‏ - ٤وهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان اين شافع الهاشمي القرشي المطلبيء أبو عبدالله:أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة .وإليه نسبة الشافعية كافة /ولد قي غزة بفلسطين سنة ١٥٠ه‏ وتوفي بمصر سنة ٢٠٤ه‏ (انظر وفيات الأعيان ‏١ :‏ء ٧٤٤وطبقات الشافعية ‏ 0١٨٥ : ١وتذكرة الحفاظ ‏ .٢٢٩ : ١والأعلام :‏.)٢٦/ ٦ ‏ - ٥الشافعي ،محمد:الرسالة (مصر:شركة الحلبي وأولاده ١٩٤٠ -م) ‏ / ١‏۔٠٢ ٥١ فهو أحاط بجميع الأصول& والقواعد الكلية التي يحتاج إليها في كل قانونں وخ كل نظام فهذا الفريق لم يكتف بالناحية البيانية فقط 0وإنما تعرض للنواحي الأخرى التشريعية وغيرها .وإن كان ذلك بطريق غير مقصود ،فمنهم من أشار إلى هذه القضية جملة أثناء حديثه عن وجوه الإعجاز ومنهم من أشار إليها في كتب الفقه ،والأصول أو في تفسيره لآيات التحدي أو عند تعرضه لتفسير آيات الأحكام .واستنباط الحكم الشرعي منها. وأول من تكلم عن إعجاز التشريع القرآني من المتكلمين في القرن الثالث الهجري «على بن ربن الطبري»(١‏ ) وذلك في كتابه «الدين والدولة في إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» فالمعجزة عنده:هدف الإسلام الإصلاحي وتعاليمه وتحقيقه هذاا الهدف وأوامره ونواهيه ،فالقرآن الكريم يأمر بالخير وينهى عن الشر ويقدم شريعة الله والعقيدة في النبوة وإلهام الرغبة في الجنة .والبعد عن النار .قعتدملا يحمل لنا شخص كتابا يحمل نفس المميزات ويوحي إلينا بهذه الطلاوة والروعة فب القلوب .ويجوز في مثل هذا النجاح .ويكون بنفس الوقت أمياً لم يتعلم أبداً فن الكتابة والبلاغة .فهذا الكتاب بلاشك من علامات نبوته“‘("). وكذلك نجد ''الخطابي““(") وهو من الأدباء الذين جمعوا بين علم الكلام.. والبلاغة في القرن الرابع الهجريس أشار في معرض حديثه عن إعجاز القرآن بما' فيه من المعاني التي يشهد لها كل ذي لب بالتقدم في أبوابها .والترقي في أعلى, درجات الفضل من نعوتها وصفاتهاء فالقرآن صار معجزاً لمجيئه بأفصح الألفاظ ‏ -١علي بن ربن الطبري ابوالحسن :طبيب حكيم انفرد بالطبيعيات كان نصرانيا .ثم أسلم على يد الخليفة العباسي المعتصم .وقيل المتوكل توفي سنة ٢٤٧ه‏ (انظر البداية والنهاية:‏ . ٢٤٩ / ١7والأعلام :‏)٢٨٨/ ٤ ٢انظر الطبري.علي:الدين والدولة (تونس المكتبة العتيقة .القاهرة .دار التراث بالقاهرة .د.ت) ‎ص. ١٠٢ ٩٨ ‏ -٢هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاب .أبو سليمان:فقيه محدث من أهل بست من بلاد كابل من نسل زيد بن الخطابي أخو عمر بن الخطاب توفي سنة ‏ ٢٨٨ه (انظر وفيات الأعيان:‏)٢٠١٤ / ٢ ٥٢ في أحسن نظم التآليف ،متضمنا أصح المعاني من توحيد الله تعالى وتنزيهه في صفاته ودعائه إلى طاعته 0وبيان طريق عبادته من تحليل وتحريم وحظر وإباحة.. واضعا كل شيء منها وضعه الذي لايرى شيء أولى منهس ولايتوهم في صورة العقل أمر آأليق منهس فانقطع الخلق دونه .وعجزوا عن معارضته بمثله 0ثم صار المعاندون له يقولون مرة ،إنه شعر ،ومرة:إنه سحر‘ فهو يرى آن الإعجاز إنما هو فيما يتناوله القرآن من تشريع دقيق إلى جانب الألفاظ الدالة على الإعجاز البياني وقد عد «القرطبى»""') ما فيه من الحلال والحرام ،وسائر الأحكام وجهاً من وجوه الإعجاز حيث قال « :ومنها:ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام ،في الحلال والحرام ،وفي سائر الأحكام» () وممن أشار لقضية الإعجاز التشريعي «ابن قيم الجوزية»('م في كتابه «إعلام الموقعين» وذلك عندما بين خاصية الشريعة الإسلامية بأنها مبنية على مصالح العباد .وعلى اليسر والعدالة فقال « :إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلهاى ورحمة كلها .ومصالح كلها وحكمة كلها فالشريعة عدل الله بين عباده ث ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسول الله يلة اتم دلالة وأصدقها»") ١انظر الخطابي ،حمد:بيان إعجاز القرآن طبع ضمن ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن (مصرغ؛ دار المعارف٢٦ ‎ط ٦٢-ص‎ . ) ٢٧ ‏ -٢هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي .أبوعبدالله القرطبي .من كبار المفسرين صالح متعبد من أهل قرطبة توفي سنة ٦٧١ه‏ (انظر شجرة النور الزكية :ص ‏ ١٩٧وابن فرحون :الديباج طبعة مصر ١٢٥١ه‏:‏.)٢١٧ ‏ ٢الجامع لأحكام القرآن:‏٧٥ / ١ ‏ ٤هو أبوعبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيؤ كان بارعاً في عدة علوم مابين تفسير وفقه وعربية ونحو وحديث وأصول لزم ابن تيميه وأخذ منه كثير .توفي سنة ٧٥١ه‏ ) انظر ا بن تغري4جمال ا لدين ‏ ١لنجوم الزاهرة:طبعة مصورةوقروع-۔ عن طبعة دار الكتب:‏)٢٤٩ / ١٠ ‏ ٥ابن قيم الجوزيه.محمد:أعلام الموقعين عن رب العالمين (القاهرة.المكتبة التجارية الكبرى) ‏ ١٥ - ١٤ / ٢ومابعدها. ٣ وممن أشار إلى ذلك الشاطبي ف الموافقات ونلك عند حديثه عن أقسام العلوج المضافة إلى القرآن .فبين أن ماهية القرآن هي المعجزة له حسبما نبه إليه الرسول يلة في حديثه «مامن الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرس وإنملا كان الذي أوتيته وحيا أو حاه الله إلي ،فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فهو بهيأته التي أنزله الله عليها دال على صدق الرسول يلة وفيها عجز الفصحاء: اللسن والخصماء اللد عن الإتيان ما يماثله أو يداينه .وفي اللفظ والمعنى يقول, الشاطبي عن ذلك « :وجه كونه معجزا يحتاج إلى تقريره في هذا الموضوع لانه كيغما' تصور الإعجاز به فماهيته دالة على ذلك فإلى أي نحو منه دل ذلك على صدق رسول, الله عقلنة » ‏()١ كما نجد «ابن كثير» يرى أن الإعجاز إلى جانب البلاغة هو مضمون القرآن. وموضوعه وأثره في النفوس ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى ..فكل من لفظه ر ومعناه فصيح لايحذى ولايداني فقد أمر بكل خير ونهى عن كل شر%وَتَمَ تلد ريك صدا وَعَذلَا ؛ الأنعام ‏ )١١٥صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم.صدقا في الأخبار وعدلاً في الطلبه فكل ما أخبر به فحق لامرية فيه ولاشكس وكل ما أمر به فهو العدل الذي لاعدل سواه ،وكل مانهى عنه فباطل،فإنه لاينهى إلا عن مفسدة () وقال أيضا «وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوبس والنهي عن كل قبيح رذيل دتيء»') وكذلك «الزركشي» () حيث جمع أقوال السابقين ،وترك باب البحث مفتوحا -١أخرجه البخاري في فضائل القرآن (انظر صحيح البخاري بحاشية السندي. ٢٢٥ / ٢ : ‎ -٢الموافقات. ٢٧٢٧ / ٢ : ‎ . ٤٦٢/فسير ابن كثير٢٠٩٠/ ١ : ‎-٢انتظر ‎ا-م.ن.٢٠/١: ‏ -٥هو ب در الدر محمد بن عبدالله الزركشيء أحد العلماء الأثبات .وعلم من أعلام التفسير والحديث والفقه وأصول الدين. توني سنة ٧٩٤ه‏ (انظر الدرر الكامنة:‏.)٢٩٧/ ٢ ٥٤ لوجوه جديدة ونلك في كتاب «البرهان في علوم القرآن» ‏١ ومن القائلين بالإعجاز التشريعي «ابن جزي الكلبي» «") ذكر ذلك في مقدمات تفسيره التسهيل ف المقدمة الأولى الباب الحادي عشره والإعجاز عنده من حيث المضمون والأسلوب. وجعل مافيه من تشريع وأحكام ضمن الإعجاز بالمضمون حيث يقول «ومنها: مايشرع فيه من الأحكام ،وبين الحلال والحرام ،وهدى إليه من صالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم»") ومن القدماء الذين أفردوا كتبا في هذا المجال «الدهلوي» ('ؤ المعروف «بشاه ولي الله» فهو من أكثر العلماء الذين تحدثوا عن هذه القضية-حيث ببن في كتابه «حجة الله البالغة» ما في الشريعة من أسرار ومعان ساميه وحكم بالغة .فأشار إلى إعجاز أثناء حديثه عن فوائد التأليف لمثل هذه الكتب فقال « :منها ايضاح معجزة من معجزات نبينا يل فإنه كان أتى بالقرآن العظيم فأعجز بلغاء زمانه .ولم يستطيع أحد منهم آن يأتي بسورة من مثله ،تم انقرض زمان القرن الأول وخفي على الناس وجوه الإعجاز ،قام علماء الأمة فأوضحوها ليدركه من لم يبلغ مبلغهم كذلك أتى من الله تعالى بشريعة هي أكمل الشرائع لمصالح يعجز عن مراعاة مثلها البشر»©) ‏ ١انظر الزركشيس محمد البرهان في علوم القرآن (بيروت.دار المعرفة .ط )٢‏ ١٠٢ - ١٠٢ / ٢ومابعدها. ‏ -٢وهو محمد بن أحمد بن محمد.بن عبدالله.بن جزي الكلبي .أبوالقاسم :فقيه من العلماء بالأصول والفقه من أهل غرناطة توفي سنة ٧٤١ه‏ (انظر نفح الطيب:‏ ٥٦٢٥ / ٥والدرر الكامنة:‏ ٢٥٦/ ٢والديباج المذهب:‏ ٢٩٥مخلوف:شجرة النور الزكية ص ‏)٢١٢ ‏ ٢التسهيل لعلوم التنزيل:ص ‏١٤ ‏ ٤وهو أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي الدهلوي .ابوعبدالعزيز.الملقب بشاه ولي الله:فقيه حنفي من المحدثين من أهل الهند .توقي سنة ١١٧٦ه‏ (اتظر الأعلام:‏)١٤٩ / ١ ‏ ٥الدهلوي .أحمد:حجة الله البالغة (بيروت س دار إحياء العلوم .ط٢‏ ١٩٩٦ .م) ‏. ٢٧ / ١ ٥0٥ والمستغرب أن «ابن خلدون» «ا على مكانته الكبيرة في عالم الفكر في القرن التاسع الهجري.لم يضف شيئا جديداً في الإعجاز ،بل يجمع وينقل عمن سبقوه إلا أننا نستنبط مما قاله في كتابه «المقدمة» أنه ممن يقرون بالإعجاز التشريعي في القرآن فقد قال « :واعلم ان أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة «القرآن الكريم» المنزل على نبينا محمد يلة ويقول « :القرآن هو بنفسه الوحي المدعى ،وهو الخارق المعجز .فشاهده في عينه ولايفتقر إلى دليل مغاير له-كسائر المعجزات- مع الوحي ،فهو واضح الدلالة :لاتحاد الدليل والمدلول فيه" .ومعنى هذا القول أن النبي يلة حمل إلى الناس الشريعة وفيها المعجزة التي تشهد له بأنه رسول الله الصادق فيما يخبر عن ربه فمن قرأ آيات من القرآن الكريم .طالع فيها معجزة متحدية .تشهد أنها كلمات الله وانه ليس لبشر أن ينطق بمثلها لا في الأسلوب ولا في المضمون. ومن المحدثين الذي أشاروا للإعجاز التشريعي للقرآن «محمد رشيد رضا» وقد بين ذلك في العديد من كتاباته «كالوحي المحمدي» وتفسيره المعروف «بالمنار» فجعل هذا الوجه-التشريع من أظهر وجوه الإعجاز ،فإن علوم العقائد الإلهية والغيبية والآداب والتشريع الديني والمدني والسياسي فهي أعلى العلوم وقلما ينبغ فيها المنقطعون لدراستها السنين الطوال فكيف يستطيع رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم ينطق بقاعدة ولا أصل من أصولها ،ولانشأ في بلد علم وتشريع أن يأتي بمثل ما في القرآن منها تحقيقا وكمالاء ويؤيده بالحجج والبراهين "وقد تحدث عن ذلك عند تفسيره لآيات التحدي في سورة البقرة ويونس . ‏ -١هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ،أبوزيد .الفيلسوف المؤرخ العالم للاجتماع البحاثه .أصله من إشبيلية ومولده بتونسؤ وتوفي بالقاهرة سنة ٨٠٨ه‏ (انظر الضوء اللامع:‏ ١٤٥ / ٤ونفح الطيب :‏)١٧١ / ٦ ٢ابن خلدون عبدالرحمن:المقدمة تحقيق على عبدالواحد واف (القاهرة .نهضة مصر للطبع والنشر ‎ط٤٠٢ / ١)٢ ٢انظر رضا.رشيد:المنار. ٢٤٧٠.٢٠٦/ ١ ‎ ٥٦ ومن المفسرين المحدثين الذين أشاروا إلى الإعجاز التشريعي في كتاب الله. وعدوه ضمن وجوه الإعجاز «محمد الطاهر ابن عاشور» الذي سبق تفصيل ما أجمله في معالم الإعجاز القرآني فقال « :والجهة الثالثة :هي ما أودع فيه من المعاني الحكمية .والاشارات إلى الحقائق العقلية والعلمية فيما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن وقي عصور بعده متفاوتة فإعجازه مستمر على تعاقب السنين 4لانه قد يدرك إعجازه العقلاء من غير الأمة العربية بواسطة ترجمة معانيه التشريعية .والحكميةس والعلمية والاخلاقية .وهي دليل تفضيلي لأهل تلك المعاني وإجمالي لمن تبلغه شهادتهم بذلك ‏١ وأما «عبدالعظيم الزرقاني» فقد بين رأيه عندما عالج شبهات كثيرة .عن القرآن ومصدره فهو يقول عند إبطال الشبهة التاسعة والى مفادها :أن بعض المغرضين لايسلم بالأسرار البلاغية القرآنية « -إن للقرآن نواح أخرى في الإعجاز غير مايحويه من أسرار البلاغة والبيانى ومن السهل معرفتها على من لم يتمهر في علوم العربية واللسان منها: -ما يحويه هذا التنزيل من المعارف السامية .والتعاليم العالية .في العقائك والعبادات وفي التشريعات المدنية والجنائية والحربية والمالية ،والحقوق الشخصية والاجتماعية والدولية .وإن مقارنة يسيرة بين تلك الهدايات القرآنية وبين مايوجد على وجه الأرض من سائر التشريعات الدينية وغير الدينية توضح لك ذلك الإعجاز الباهر»"”) ويمضي ف إبراز وإظهار النواحي الأخرى لإعجاز القرآن كما تحدث عن الإعجاز التشريعي في القرآن عندما ذكر أهم وجوه الإعجاز0وذلك في الفصل الذي ١اتظر التحرير والتنوير. ١٠٥ . ١٠٤ / ١ : ‎ -٢مناهل العرفان. ٨٢ / ١ : ‎ ٥٧ خصصه للإعجاز القرآني فقال « :الوجه الرابع:سياسته في الإصلاح وهي تتمثل, بالتدرج في التشريع وحسن الدعوة إلى الإسلام بالموعظة الحسنة») وممن كان له اهتمام بهذا الوجه الإعجازي «محمد أبوزهرة» فقد خصص له. كتابا سماه «شريعة القرآن من دلائل إعجازه» وهو رسالة بالحجم المتوسط تحدث. فيها عن شريعة القرآن التي عدها من أقوى الأسباب التي يكون القرآن بها معجزا لكل الناس ،لا للعرب وحدهم" ولا لجيل من الأجيال)« . وقد عقد فيه موازنات بين شريعة القرآن والقانون الروماني وفي بعض أحكام الأسرة ،لأنها موضع هجوم الطاغين فرد عليها وعد أحكام الأسرة في القرآن دليل إعجازه ،وأن العقل البشري لم يصل إلى مايقاربهاؤ وقد تناولت أهم عناصره في التمهيد الذي خصصته للدراسات السابقة. ومن الكتاب الذين قالوا بالإعجاز التشريعي «عباس محمود العقاد» حيث قال: «فعندي أن وجه الإعجاز في كتاب رب العالمين يرجع إلى خلود الرسالة التي جاء بها هذا الكتاب ،وما فيه من هدى ،ونور وصلاح وإصلاح للبشرية جمعاء في إسعاد الفرد والجماعة»() ومنهم «علال الفاسي» حيث بين ذلك في مواضع كثيرة من كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها» إما ببيان خصائص الشريعة والمقارنة بينها وبين القوانين والشرائع الأخرى ،أو بالتصريحغ كقول «وهذا التشريع القرآني وما اشتمل عليه من ضروب الهدى أقوى أدلة إعجاز القرآن الذي لايبلى على كترة الرد»{ُ) وكذلك نجد «محمد عبدالله دراز» من بين القائلين بهذا الوجه الإعجازي في -١م. ‎من. ٢٢١ / ٢: ‏ ٢انظر أبوزهرة .محمد:شريعة القرآن (القاهرة.دار الثقافة العربية للطباعة ١٩٦١م)‏ ص ‏ ١٧١وما يعدها. -٢انظر كذلك أقواله في إثبات إعجاز التشريع القرآني كتاباه المعجزة الكبرى الخالدة ‎:ص ٢٩٢ . ٢٢٩١وأصول الفقه: ‎ ص.٨١ .٨٠ ‎ ٤العقاد.عباس:الإسلام دعوة عالمية ( بيروت م دار الكتاب اللبناني ‎ط٧١١ ) ١٦٧١ - ١ص. ‎ ‎ص. ٩٠:٥الفاسي4علال:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ( بيروت س دار الغرب الإسلامي‎ - ‎ط)٥ ٥٨ القرآن حيث آشار إلى ذلك في كتابه «النبً العظيم» فبين أن تشريعاته الدقيقة المحكمة من وجوه الإعجاز إلى جانب الإعجاز اللغوي والعلمي فالإعجاز عنده ثلاتة أضرب :لغوي ،وعلمي ،وتشريعي إصلاحي تهذيبي اجتماعي ‏6١ ومن المهتمين بالمضمون والشكل معا في قضية «إعجاز القرآن» محمد سعيد رمضان البوطي فقد تناول ناحية العظمة الربانية .والفخامة والجلالة في توجه الخطاب" واهتم إلى جانب ذلك بالعمق الإنساني في القرآنس والأخلاق الصالحة لبناء الإنسانية .وبأن القرآن ليس خاصا بالعربس بل هو عام للإنسانية جمعاء كما اهتم بالمنهج التربوي في القرآن وبفلسفة القرآن التي تبني بتفاعلها الحضارة الإنسانية «) فخلص من ذلك إلى أن التشريع القرآني منهج متكامل للحياة الإنسانية .وبأنه من أجل مظاهر الإعجاز فيه. ومن البديهي أن آخر مايتوج به تقدم أي أمة من الأمم هو تكامل البنية القانونية والتشريعية في حياتها .والذي ظهر في الجزيرة العربية بالإسلام عكس هذا القانون تماما .فقد ظهر تشريع كامل في أمة بدائية لاترى حاجة إلى قانون وليس لهذا اللغز حل إلا آن القرآن وحي من الله. فإذا عرفت أن هذا التشريع الذي يرجع إلى ماقبل أربعة عشر قرنا .ظهر بين أقوام يعيشون حياة بدائية تحتكم إلى الأعراف السائدةس فسوف تدرك أن التشريع القرآني من أجل مظاهر الإعجاز في هذا الكتاب العظيم ‏){١ وجاء الوقت الذي فتحت فيه أبواب البحث ف الإعجاز التشريعي للقرآن واتسعت آفاقه من أجل حاجة الإنسان الملحة في هذا العصر إلى تشريع أعمق من قوانين البشر المحدودة واوسع من مصادر الإلزام الخلقى الخاضعة للبيئة الإقليمية .وقد صار العالم قرية موحدة بسرعة الاتصالات وتشابك المعاملات: ‏ ١انظر التبأ العظيم:ص ٢اتظر من روائع القرآن‎ : ‎ص١٦٠١ . ١٥٩ . ١ ٦:ص‎ س ن١ _ ٢تظر م والعلاقات ولعل تقلب الأيديولوجيات وتعاقب النظريات الاجتماعية والقانونية» وتصادم المذاهب الفكرية الإنسانية .سيساهم في استئناس العقول بمباحثة أصول ‏ ١لإنسان ونجاعته وتوا فقه مع حياة بما يظهر خلوده القرآني ومقاصدهالتشريع فردا أو أمة .مرسلا أو مستقبلاً لعناصر الحضارة. الفصل التاني ‏ ٦ ١عجا ؤ ‏ ١لتقشريحعي خصا خص ٦١ خصائص الإعجاز التشريعي يرتكز التشريع القرآنى على خصائص كفلت له البقاء الخالد .و الاستطاعة المرننة الممتعة .فهو مصدر لايعجز أمام طواريء الزمان أو المكانس ولايجمد أمام تغير من تمدن أو بداوة ولايضيق بمطلب حضاري ف أية بيئة. ومن تلك الخصائص التشريعية القرآنية : أولا:عموم المقاصد الشرعية : إن المقاصد الشرعية في القرآن من أبرز خصائص إعجازه ،فهي المصالح العامة.: التي يقصد إليها التكليف الشرعي في أوامره التي تخاطبنا بفعل الصلاح ونواهيه التى تطالبنا بترك الفساد وهى تحوي كليات شاملة ثابتة .وذلك لأن كل طاعة راجعة إليها وأن كل معصية خارجة عنها.وأنها قائمة على أسس دائمة لايلحقها التغيير: منال مَاوصيه۔ نجا وألزئ أَوَحَتِّتافهي المقصودة بقوله تعالى:شَرَعَلكم د مم,سم إ' مس مے مے ے تك وَمَاوَصَيتايو تنته رمومىرعيمىأنأفموأالزِب وَلَانتَمَرَفوأفيه ه(الشورى)١٣:‏ 3‏.٥222إ>> ,۔ و , 02۔2۔كإىس۔۔وب۔۔١۔‏ ,2-. وأما قوله تعالى يكر جَعَلَْانكم شرَمَةَرَمنَمَا » (المائدة:‏ )٤٨فالمراد به الفروع الجزئية فإنها هي التي قد يقع فيها النسخ الذي لايتعلق بالأصول العامة. والقواعد الكلية لهذا التشريع وهي لاتختص « بمحل دون محل ولاباب دون باب ولابقاعدة دون قاعدة »«) وإنها الذكر الذي عناه الله تعالى بقوله : « اَتاتحَلَاالَكرَرَرتَلَمكَيظوَ ه (الحجر)٦:‏ فما الذكر إلا كتاب الله بماا اشتمل عليه من أحكام ومقاصد ()والمقصد الشرعي من وضع الشريعة ف, أصولهاء وفروعها كلها يرجع إلى «إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون, عبدالله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا»”ا ذلك أن «المصالح الدينية والدنيوية: لاتحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراضص»'6 -١الشاطبي:المرافقات.٧/ ٢٠ ‎ ٢اتطر م ى ن. ٧٧ . ٢ / ١ : ‎ -٢الموافقات. ١٦٨ / ٢ : ‎ ٤‎ا-م.ن. ١٧٠ / ٢: ٦٢ فشقاء الناس في هذه الدنياء والعذاب الذي ينتظر أكثرهم في الآخرة مصدره اتباع الأهواء الضالة .والخير والسعادة فيهما لايحصلان إلا باتباع أحكام الشريعة وقهر الهوى الجامح ‏.)١ فمقاصد التشريع العامة هي « :المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع آو معظمها بحيث لاتختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة .فيدخل في هذا:أوصاف الشريعة0وغايتها العامةس والمعاني التي لايخلو التشريع عن ملاحظتها 0ويدخل في هذا ايضا معان من الحكم غير ملحوظة في سائر أنواع الأحكامس ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها»""). ويحصر ابن عاشور المعنى الكلي العام للمقاصد الشرعية في:حفظ النظام. وضبط تصرف الناس على وجه يعصم من الفساد والهلاك وذلك لايحصل إلا بجلب المصالح ودرء المفاسدء وإقامة المساواة بين الناس وجعل الشريعة مهابة مطاعة نافذة .وجعل الآمة قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال ..ا"ؤ ولن يتم ذلك إلا بصلاح الإنسان في نفسه وعقله؛ وحتى يصلح تصرفه فيما بين يديه مما سخر لها. ويقرر علال الفاسي أن «المقاصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها ،واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامةس ومن صلاح في العقل وفي العمل ،وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع»{). فالتشريع القرآني راع لجميع الحقوق التي تكفل الحياة السعيدة للإنسان منذ اربعة عشر قرنا حيث سبقت وأعجزت كل النظم والقوانين عن بلوغ أدنى مابلغه ١انظر م‎ . ‎ن. ١٧٠ / ٢: ٦ابن عاشورس محمد الطاهر:مقاصد الشريعة الإسلامية (تونس8الشركة التونسية للتوزيع‎ 0 ‎ط١٩٧٨‎ . ١م) ‎ص`. ٥ -٢اتظر ابن عاشور :مقاصد الشريعة ص. ١٨١٤ ‎ ٤دراز.عبدالله:مقدمة كتاب الموافقات للشاطبي (بيروت م دار المعرفة ‎.د:ت). ٦/ ١ ٥الفاسي:علال:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ‎ص. ٢ ٦٣ في هذا فشقاء الناس في هذه الدنياء والعذاب الذي ينتظر اكثرهم في الآخرة مصدره اتباع الأهواء الضالة .والخير والسعادة فيهما لايحصلان إلا باتباع أحكام الشريعة وقهر الهوى الجامح١ا).‏ فمقاصد التشريع العامة هى «:المعانى والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لاتختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة .فيدخل في هذا :أوصاف الشريعة ،وغايتها العامة .والمعاني التي لايخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في هذا ايضا معان من الحكم غير ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ،ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها»”"). ويحصر ابن عاشور المعنى الكلي العام للمقاصد الشرعية في:حفظ النظام. وذلك لا يحصل ‏ ١لاوا لهلاكالفساديعصم منعلى وجه‏ ١لناسوضبط تصرف وجعل الشريعة مهايةالمفاسد .وإقامة المساواة يبن النااس.بجلب المصالح .ودرء مطاعة نافذة .وجعل الأمة قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال "ا ولن يتم ذلك إلا بصلاح الإنسان في نفسه وعقله؛ وحتى يصلح تصرفه فيما بين يديه مما سخر له(.)5 ويقرر علال الفاسي أن «المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض‘ ‏ ١لمستخلفين فيها وقيا مهم‏ ١لتعايش فيها ‘ وا ستمرا ر صلاحها بصلاحوحفظ نظام بما كلفوا به من عدل واستقامةس ومن صلاح في العقل وفي العمل ،وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها وتدبير لمخافع الجميع»ث) فالتشريع القرآني راع لجميع الحقوق التي تكفل الحياة السعيدة للإنسان منذ أربعة عشر قرنا حيث سبقت وأعجزت كل النظم والقوانين عن بلوغ أدنى مابلغه ‏ -١انظر م4ن٢:‏/‏. ١٧٠ ‏ -٢ابن عاشور .محمد الطاهر :مقاصد الشريعة الإسلامية (تونس ‘ الشركة التونسية للتوزيع س ط١‏ ١٩٧٨ 0م)‏ ص٥٠‏ ‏ ٢انظر ابن عاشور:مقاصد الشريعة ص١١٤‏ . ٤دراز.عبدالله :مقدمة كتاب الموافقات للشاطيء (بيروت ‘ دار المعرفة .د:ت). ٦/ ١ ‎ ص. ٢٥الفاسي:علال:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها‎ ٦٤ ف هذا المجال فقرر ميد المساواة بين الناس دون قيد ولاشرط لقوله تعالى بالاس يتاعَلقتكرتندكروأنى وح سُعُوبَارَمَآبلَ لعارذرأ! ارآكَرمكريندالله تر :رأه.بر ‏٩ أساس(الحجرات:‏ )١٣فالمساواة بين بني الإنسان في الحقوق - التعارف بين الأمم والشعوبس كما أن التعارف يقتضي المودة والتعاون في كل شؤون الحياة () القرآن يقرر أن الناس جميعا أمة واحدة ،وأنهم من أصل واحد ،خلقهم الله تعالى يتايهاالتاساتقوارتكم اتى حَلمكر من فييك دَوَوََلَوَمنهامن نفس واحدة فقال تعالى: رَوجَهَاوَتَمنهُمَارجا لَاككَارناآء هه (النساء ‏)١ فقد جاء بهذا المبد منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ،بينما القوانين الوضعية لم تعرف هذا المبدأ إلا في أواخر القرن الثامن عشر ولاتزال معظم الدول الأوروبية والولايات الأمريكية تطبق هذا المبدا تطبيقا مقيدا. ومن المباديء التى يقوم عليها هذا التشريع مبدأ «العدالة المطلقة» لقوله تعالى: وَإدَاحَكمشربتدَ آلتاسآنتتكنوأيآلمَدلي ( 4النساء ‏ )٥٨وقوله : } وَلايَججرمتجك :حَحَانقَوَوعَل ا لتر لوأا آعَدلوأ هوَأقرَللمَقَوَى 4 ادة ‏ )٨وقول « تالية 2امثواكوؤا يلسعشنته وع فيكما اللدن وا أبين! إن يَكتعَنِيًا أَوََقيَا ناو كاملا تََعُوأأفَوَئ أنتلو هه الآية (النساء)١٢٣٥‏ فالعدل الذي يأمر به القرآن هو العدل المطلق المثالي بين الناس جميعا .الذي لايتأثر بعامل الجنس أو الدين أو القرابة .او البغض والكراهية ،فإذا انتفى العدل سادت الفوضى والفتن واغتال الأقوياء حقوق الضعفاء وتسلط الجبارون على الآمنين المسالمين ..وأصبح المجتمع مهددا بالاخطار من آثار الخصومات والضغائن والأحقاد "{). من أجل ذلك أوجب القرآن الكريم إقامة العدل بين الناس ،ولم يحدد شكلا معيناً . ٤٧٢ ط ( ٥ص‎.دا ر الشروقوشريع ة ه ) يدرو ت0محمد :ا لإسلام عقيدة-١ا نظر شلتوت ومابعدها‎.ص٢٦٧: ومكارمهاالإسلاميةمقاصد الشريعة:-٢انظر القاسي ٦٥ لنظام يتبعونه في القضاء وغيره٬‏ بل ترك حرية اختيار النظم الكفيلة لتحقيق الهدف('ا. والتشريع القرآني أتى بمصالح الدارين جلبا لها .والتعريف بمفاسدها دفعاا لهاا"ؤ فمقاصده تنحصر ف هذا المبدأ العام4وهو تحقيق المصلحة وذرآ مقسدة ومن, هنا اتجهت جهودالباحثين في هذا العالم إلى استقراءالمصالح أو المقاصد فصنفوهاا أصنافاً ثلاثة هي :الضروريات التي تعد المقاصد الأساسية في التشريع القرآني. فهي أصول المصالح وأسسهاء والمصالح الحاجية التي هي خادمة ومكملة: للضرورة مثلما أن التحسينية خادمة ومكملة للحاجية .فالكل إذن حائم حول, الضروريات يقويها ويكملها ويحسنها "ا. أ -الضروريات الخمس : وقد اصطلح علماء الأصول على تسميتها بالكليات الخمس والتي هي :حفظ. الدين والنفس والعقل والنسل والمال()٨‏ . ولايمكن أن توجد حياة إنسانية لها معني إلا بالمحافظة على بقاء هذه الكليات ولذلك كان المقصد الأول للتشريع القرآني إقامتها ودوامها ،وكان أصلها والشاهد له ثا وقد روعيت طريقة الحفظ في هذه الضروريات من ناحيتين ‏: !١ الأولى:تحقيقها وإيجادها ،والثانية:المحافظة على بقائها. -حفظ الدين:لم يخلق الإنسان إلا لغاية قد حددها الله سبحانه وتعالى ومنهج يسير عليه ويعمل وفقا له ،ذلك هو (الدين) الذي خلق طبقا له وتبعا له ولايستقر حاله مالم يسر على أحكام الدين وهداه ،لأنه دين الخلق والفطرة ومن أراد تغير فى الدين ،فلا مفر له من أن يغير خلق الله س لكن يكون الخلق جديدا مطابقا للتبديل ‏ ١انظر شلتوت:الإسلام عقيدة وشريعة ى ص٤٤٤‏ ومابعدها. ‏ ٢انطر الموافقات:‏. ٢٧/ ٤ ‏ ٢انظر م ،ن:‏. ٨/ ٢ ‏ ٤انظر البوطي ى محمد سعيد:ضوابط المصلحة (بيروت ى مؤسسة الرسالة .ط٤‏ ) ص١١٩‏ . ٥انظر الموافقات. ١٢/ ١: ‎ .٨/٢:٦انظر مان‎ ٦٦ الجديد .ولقد قال (هارولدلاسكي) أحد كبار المفكرين البريطانيين « :إن علينا أن نخلق إنسانا إذا أردنا أن نشرع له»« 0وصدق الله العظيم القائل:لإفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكتر الناس لايعلمون عه (الروم ‏ )٢٠فالفطرة في هذه الآية مراد بها : الاستعداد لقبول الحق القويم والخلق الكريم" قال ابن عطية :والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة القطرة «:أنها الخلقة والهيئة ..التى هى معدة ومهيأة لأن يميز به مصنوعات الله تعالى ويستدل بها على ربه .ويعرف شرا ئعه ويؤمن به»("اوقال الزمخشري « :والمعنى آنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الاسلام غير نائين عنه ولامنكرين له لكونه مجاوبا للعقل مساوقا للنظر الصحيح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه دينا آخر»"). والمراد بالدين:الإسلام لان الخطاب لمحمد يلة فهو مأمور بإقامته ومعنى إقامة الوجه للدين القصد إليه والجد قيه "). قال تعالى« :إدَآلزيك عند السك ( 4آل عمران:‏ )١٩وقال سبحانه أحر ديناَويَبغوكولة:آستكم منف لتموت والضطؤحَاركرَما وَلَتَوِيْتجَغُورے هه (آل عمران:‏. )٨٢مے ہے ه» وقال:وَمَنيبَعَععَبرَالإسكنم ريتا فلن يقَبَلَمنَهُ » (آل عمران)٨٥‏ وغيرها من و وومس۔۔س29ره؟صر و مصم ص الآيات التى تدل على آن الدين عند الله هو الإسلام. وتحقيق هذا الدين يكون بالإتيان بأركانه الخمسة المعروفة )وسائر عقائده وأصوله وعباداته التى قصد الشارع بها إقامة الدين ،وتثبيته في القلوب باتباع الأحكام وحمايته والمحافظه عليه بمجاهدة من يريد إبطاله منعا للفتنة في الدين. ‏ -١نقلاعن الزنداني ى عبدالمجيد :توحيد الخالق (بيروت س دار الخير .ط١‏ ١٩٩٠ .م) ‏. ١١/ ٢ ‏ ٦٢ابن عطيه المحرر الوجيز (المملكة المغربية .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ط١٦٩٨٨م) ‏. ٢٥٨ / ١٢ :‏. ٤٧٩ / ٢‏ _٢الزمخشري:الكشاف ‏ ٤انظر ابن عاشور:مقاصد الشريعة الإسلامية:ص٥٧‏ ‘ والقاسي:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص٦١٢‏ . ومابعدها. ‏. ٤/٢:‏ -٥انظر المواققات ٦٧ وبمعاقبة المرتد عنه س أو المجاهر بالتحلل منه0أو الذي يبطن العداء له كالزنديق«).. فحماية الدين من تكريم الإنسان لأن التدين خاصة الإنسان من سائر الحيوان.. فهو أمر باطني فطري في النفوس" وعنوان على سمو الإنسان { بل إن الحرص على, تقوية الصلة بالله تعالى من أجل العوامل لاحترام نظام المجتمعس لأن الدين يقوي, رقابة الضمير .والوجدان على تصرفات الإنسان فليزم له ضمان حرية الاعتقاد.. وقد قرر القرآن هذه الحرية فقال سبحانه «:لأإكماءقالِنمَدتَيَآمذ مدَالْيَ ه. ( البقرة :‏ ) ٢٥٠٦وعد الفتنة في الدين أشد" وأعظم من القتل فقال:: للننَةأَمَدَمِرَالتَلِ ه (البقرة)١٩١:‏ وقال « والفتتَةآحَرُمنَالتَتْلِ ه. اقوملنوَكشَز ه (الكهف:‏.)٢٩(البقرة)٢١٧:‏ وقال سبحانه وقَممَنَساء «فالقرآن يعد تحرر الفكر من غشاوة الكفر والوثنية سببا في انطلاقته الحرة: التي يظهر أثرها على أعمال الإنسان ،واتجاهاته إذ يوضح بجلاء أن الاعتقادات. الوثنية تزيد معتقديها ضلالا وتحول دونهم ودون التقدم في طريق المعرفة. الصحيحة»") فقد أسس حرية الاعتقادات بإبطال المعتقدات الضالة التي أكره دعاه الضلالة. أتباعهم ومريديهم على اعتقادها بدون فهم ولاهدى ولاكتاب منيرس وبالدعاء إلى, إقامة البراهين على العقيدة الحقس ثم بالأمر بحسن مجادلة المخالفين ،وردهم إلى, الحق بالحكمة والموعظة ،وأحسن الجدل قال تعالى% :آدغْللسَِيلِرَيَكً با و ے « م هم _- وارلَستحَدلهر يله أَحَسَنُ4الآية (النحل :‏ )١٢٥ثم ينفي, الإكراه في الدين ولولا أن من أصول الشريعة حرية الاعتقاد ما كان عقاب الزنديق, الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان .غير مقبولة منه التوبة .وكذلك الأمر بالنسبة. لحرية الأقوال والأفعال عد الاعتداء عليها نوع من أنواع الظلح(") ‏ ٢٠١ . ٢٠٠والزحيلي ،وهية::‏ -١انظر خلاف .عبدالوهاب:علم أصول الفقه (الكويت .دار القلم .ط١٤‏ ١٩٨١ .م)‏ ص نظرية الضرورة الشرعية (بيروت.مؤسسة الرسالة.ط٤‏ ١٩٨٥م)‏ ص٥٢‏ . ٢الفاسي:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها .بتصرف ص. ٨٨ ‎ ‏ -٢انظر ابن عاشور:مقاصد الشريعة الإسلامية.ص١٢٢‏ ومابعدها. ٦٨ فهل حققت الفلسفات الوضعية لاسيما الغربية .حرية العقيدة قي التفكير الدينى الحر؟ وهل حفظت للمسلمين حق العبادة بحربة؟ وربما يعترض البعض على معاقبة المرتد بالقتل بأنها تنافي حرية اختيار الدين التي يقرها القرآن. ويرد اعتراضهم بأن عقوبة الردة لاتتنافى مع الحرية في وقائع الحياة الشخصية فقتل المرتد كان نتيجة خيانته للملة الإسلامية التى انخرط في عدد أفرادها ثم تنكر لها.وحاله كحال الخارج على النظام الاجتماعيء فالإسلام نظام شامل للسلوك الإنسانى مبنى على العقل والمنطق ،وقائم على الدليل والبرهان. وليس في عقيدته ،ولاشريعته مايصادم فطرة الإنسان ،أو يقف حائلا دون الوصول إلى كماله المادي والأدبىء فالمرتد عنه يعد حائداً عن العقل السليم والفطرة المستقيمة .حيث وصل إلى أقصى دركات الانحطاط وإلى الغاية من الانحدارں ومثله لاينبغي المحافظة على حياته وكرامته. إن محاربة الإسلام اتخاذ الأديان هزؤاً ولعبا .كان لحماية حرية الفكر .والرأي من هؤلاء العابثين «قالعقوبة إذن هي لحماية بيضة الطائفة الإسلامية ممن يكسر وحدتها ويضر بها .وليس لمجرد تغير العقيدة الذي لايصحبه إذعان ردة»()١‏ فالقصد من قبل المرتد هو حماية المجتمع الإسلامى لا المساس بحرية الإيمان فالخروج على الاسلام والارتداد عنه إنما هو طعن في البيئة الاجتماعية القائمة على نظام هذا الدين. حفظ النقس:ويطلقها علماء الأصول على عصمة الشخصية في عناصرها المادية والمعنوية .ومن العناصر المادية للشخصية الإنسانية حق العبادة .وسلامة الجسم واعضائه من الإتلاف أما العناصر المعنويةء فمثل الكرامة ،والأفكار الذهنية المبتكرة والمعتقداتس وسائر الحريات العامة أو حقوق الإنسان. وهي تعد من أعلى مراتب التكليف وأهم المقاصد التي ترتد إليها سائر المقاصد الأساسية في التشريع القرآني بعد المحافظة على الدين .لتوقفها جميعا إيجادا. وتنمية وحقاظا على الإنسان نقسه ""). ‏ -١القاسي:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها.ص٢٥٥‏ . القكر الإسلامي المعاصر ) يبروت ق وبحوثانظر الدريني.فتحي:دراسات _٢ ٩ ٤ / ١١٩٨٨ .م( ‎.دار قتيبة ط١ ‎ ٦٩ فالقرآن الكريم يعد إزهاق النفس الإنسانية بغير حق بمثابة قتل الناس جميعا وأن إحياءها قي حكم إحياء الناس جميعا .قال تعالى : ے ص ے'ے ے۔ سص > إنكل تَقَسَابعَيرتنيس أوتفاكادفالةزض تكاتَماقَتَلَالتَامَجَميعًا 4 ۔>سروسم۔و۔صے مهس ( المائدة:‏(٢٢ وف هذا إيماء بوجوب التكامل الإنسانى للعمل على استئصال شأفة هذه الجريمة: النكراء من المجتمع البشري كله .لأنها ذ حكم هذا التشريع تشكل تهديد خطيراا وتحديدا مشاعره وتقويضاً لأمنه واستقراره وهو مايتنافى مع تشريعات.لوجوده القرآن في الإصلاح العالمي ،ذلك مبلغ عصمة الإنسان في نفسه ودمه وجسمه شرعا" فقال تعالى بشأن قتل النفس% :ونقلوا انشسَكم إَاتَهكَانَ كمر رَحيما ه؛ وَلاتلقوابا نريكرلَلتهلكة ه (البقرة :‏ ) ١٩٥وقال ::( النساء ‏ ( ٢٩وقال سبحانه : و«لارتملقروها هبرآ هنريكررلالبلكة ( 4الأنعام :‏ )١٥١فيتضح لنا من خلال هذه الآيات حكم; .فقد.ا لصحيحةأ لمعنى ‏١أيضا وتبينه السنةمن يقدم على قتل نقسه(') ويؤكد هذا ثبت فيها تحريم قتل النفس انتحاراً أيا كانت الوسيلة وعدته من الكبائر .حيث. روى أبوهريرة-رضي الله عنه عن رسول الله يلة انه قال« :من قتل نفسه. بحديدة .فحديدته في يده يتوج بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبدا.. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً٧‏ ومن, تردى فقتل نفسهم فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبدا»() ٠ ٩ ٤ /١ :.ن‎ انظر م-١ ‏ ٢معظم التشريعات الوضعيةس لاتتضمن نصوصا تمنع الانتحار ولاتعتبره جريمة معاقباً عليها قانوناى ويرى بعضهم أنن لاجدوى من إيراد مثل هذه النصول لمعالجة هذه الجريمة إذا العقوبة إنما تشرع في مواجهة المجرم وهو على قيد الحياةث۔ وهذا منتحر قد أصبح جثة هامدة .فكيف تحاكم جثة .ومن هنا كان ا لعنصر الاعتقادي .أو الديني في التشريع الإسلاميب بالمرصادذفالأخرويالدنيويواستئصالها إذا يترتب عليه نوعين من الجزاء حتى إذا أفلت منالجرائم.أنجح ق معالجة وهو أشد عذابا نكالاً فكان أعظم ردعاً وزجراً من غيرها (انظر الدريني :دراسات وبحوث ف القكر الاسلامي المعاصر١:‏/‏٨٩٦ ‏.)٩٧- ‏هجرخأ ٢-البخاري :في كتاب الطب انظر صحيح البخاري بحاشية الستدي (بيروت دار المعرفة.ص )١٦٧٨‏/ ٤‏ءث٢٢ وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب الايمان-انظر صحيح مسلم (مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده) ‏٧٧٢ / ١ ‏ ١٧٥م ( رقمموالترمذي ق الجامع الصحيح.وكتاب الطب (مصر س مطيعة مصطقى البابي الحلبي وأولاده ط٢‏ / الحديث( )٢٠٤٢‏. ٢٨0 / ٤ وكذلك الأمر في إجهاض الأجنة ،ومنع النسل ،وتقليله بصفة جماعية فهو ليس مما يتفق مع مقاصد التشريع القرآني فالله سبحانه وتعالى أرشدنا في كتابه إلى أن نقاوم كل ما من شأنه أن يمس بحياة الأفراد والجماعات تحت ستار من الأسباب الاجتماعية المختلفة ،وذلك كوأد الأجنة في بطون أمهاتها خوفا من الفقر ،أو بسبب الحد من نمو الأمة فلا تحد بزعمهم مايسمونه بالأقل الحيوي والمجال الحيوي: فليس أحد أحق بالحياة من الآخر .وليس لأحد أن يمنع أحداً من الخروج للوجود أو المتمتع بالبقاء فيه إن خرجه «وتتحقق وتوجد هذه الحياة بالتزاوج الذي يؤدي إلى بقاء النوع الإنساني. والمحافظة على بقائها يتم بفرض العقوبة على القاتل :وهو القصاص أو الإعدام. وذلك لأن حق الحياة مقدس والاعتداء عليه يؤدي إلى إفناء البشرية وزجها في بحر من الدماء»") فحفظ النفس في نظر تشريعات القرآن -مصدر نفع عام مشترك أو مقصد أساسي ترتد إليه المصالح كلها في المجتمع البشريس ولايتم هذا إلا على أساس وجوب أن يحيا الإنسان ضرورة ،وأن تصان حياته صونا حقيقياً وجدياً وكذلك سائر حقوقه التي تنمي هذه الحياةس لما تعلق بها من مقاصد عليا" ولاشك أن كفالة حفظ حياة الإنسان تكفل له حقوقا أخرى لاتستقيم إلا بحياته مثل:حركة الفكر .والعمل .والتعمير وطلب السعادةس وبناء العلاقات الإنسانية والتنقل ،حيث إن تلك الحقوق تختفي في ظل التهديد بالاعتداء على النفس والأطراف. فحفظ النفس من أجمل ما جاء به هذا التشريع« لأن الإنسان لم يتعود من الدين قبله أن يأمره بهذا الحق ،وإنما تعود من أديان كثيرة أن تنهاه عنه .وأن تجعل زهده في الأرض شرطا لحظوته في السماء») -١القاسى:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها‎ - ‎ص. ٢٢٠ - ٢٢٢٩ ٢الزحيلي:نظرية الضرورة الشرعية‎ : ‎ص. ٥٢ -٢اتظر الذنريني:دراسات ويحوث ف القكر الاسلامي المعاصر. ١٠٨ / ١ : ‎ ٤العقاد ى عباس:حقوق الإسلام وأباطيل خصومه (القاهرة.نهضة مصر للطباعة والتشر والتوزيع 0د:ت) ص. ١!٤ ‎: ٧١ قل حفظ العقل:إن العقل هبة من الله سبحانه وتعالى وأداة السلوك.۔ والاختيار والتمييز بين الخير والشرس وهو وسيلة حماية الإنسان .إذ به يحافتلا لمرء على سلامته ويبتعد عن المهلكات قال تعالى :ولائلقوايانديكررللتمنكة ه البقرة ‏1 ١٩٥وهو مصدر الخير والنفع قال سبحانه وتعالى : < =قلور كتلدك بربثث اتةتكمالآينت لعلكم تَمَ (النور)٦١‏ وقوله تعال } تلتف َاعَرَيًا لنور:ابوسف؛ ( ولذلك شرع القرآن حفظ عقول الناس من ان يدخل عليها خلل مما يؤدي إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرفتس واختلال لتوازن التفكير وتضبيع لوظيفته ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم ولذلك يجب منع الشخص منن السكر .ومنع الأمة من تفشي السكر بين أفرادها .وكذلك تفشي المفسدات مثلى الحشيش والآفيون والمورفين والكوكايين والهرويين ونحوها مما كثر تناوله(_'. وشرع لسلامته وتنميته العلم والمعرفة والخبرة لانه أداة الهدى والتفكير فكان من البديهي أن يحض هذا التشريع على المحافظة على قوى العقل قال تعالى : « إتمااتروانمتي والمصاب أنتم يجش ين عَمَلالقَينتَاجتَسوهُلعنَكمثتدحُودً (المائدة)٩٠‏ وقال سبحانه وتعالى مشيرا إلى تأثيرها ف العقل.وإضعاف طاقته بل وفقدانها « :لاتتَربوأآلصكرة وشر شكرى حتَيتلَموامَاتشُولوة ه الآية: ( النساء ‏.)٤٣ وللمحافظة على هذه النعمة العظيمة التى ميز الله بها الإنسان من غيره فقد. حرم كل مايفسده او يضعفه ليكون كل عضو من أعضاء المجتمع سليما يمده. بعناصر الخير 0فعقل كل إنسان ليس ملكا خالصا لهس فإذا حصل خلل كانت ٹغرة يتخلل فيها الفساد ،وتذهب بها قواهس ويكون شرا على الجماعة إلى جانب كونه عبئاً عليها تغذيه وتطعمه ،فكان من أهداف هذا التشريع العمل على سلامة العقول. بدفع الآثام ،ومنع الشرور عنهاء ووقايتها باتخاذ أسباب الحماية. وحارب القانون الوضعي الخمر ولكنه عجز لانه يفقد قوة الالتزام الباطني،فقد ‏ ١انظر ابن عاشور:مقاصد الشريعة الإسلامية ص٨٠‏ . ٧٢ حاربت الولايات المتحدة الأمريكية الخمر والإدمان فأصدرت قانونا يحرم الخمر تحريما باتا وعاماً سنة ١٨٩٢٠م‏ واستمرت إلى عام ١٩٦٩٣٣م‏ ولكنها أخفقت وفشلت في تجربتها واصدرت الهند كذلك قانونا مماثلا واستجابت كثير من الدول لتلك الدعوة استجابة جزئية .فحرمت تقديم الخمر أو تناولها في المحال العامة في أوقات معينة .مما يكشف عن ضعف المشرع ومدى ضعف فاعلية هذا القانون. ولجأت السويد إلى إجراء استفتاء شعبي في ‏ ٢٧اغسطس سنة ١٩٦٩٢٢م‏ فكانت نتيجة الاستفتاء .كما أعلنت في الرابع من اكتوبر توضح الكثرة في عدد طالبي التحريم .إذ بلغ ‏ ٨٨٩٦٠ ٧٨أما عدد من طالبوا بالاباحة فقد بلغ ‏ ٢٢٤.٨٧٤الأمر الذي يكشف عن مدى التحول الذي تشير إليه الكثرة النسبية في عدد من طالبوا بتحريم الملسكرات). فلماذا كان العجز عند الوضعين وهذا النجاح في الإسلام؟ إن السبب مرتبط بالقاعدة الفكرية والعقدية التي يقوم عليها البناء الاجتماعي والقانوني في الدولة الوضعيةس وتلك التي تقوم عليها الدولة الإسلامية ففشلهم يتحدد في سببين: الأول الاختلاف في المنهج والآخر :الاختلاف في القاعدة التي بني عليها المنهج.)"١‏ ومن ضوابط حفظ العقل في الإسلام تحصينه من الأوهام التي تضلله عن السير في المنهج السليم في طلب الحقيقة سواء أكانت علمية أم عقدية .ومن الآيات التي دعت إلى عصمة العقل من الهوى والوهم قوله تعالى:ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللهي الآية (ص)٢٦:‏ وقوله سبحانه وتعالى « أفرَيتَمَناتَدَإِلَهَْعَربهُ ه الآية (الجاثتية)٢٢:‏ وقوله سبحانه وتعالى قي وصف المضللين لعقولهم من الكفار « ينيَتعُودَِلَاالقَمَوَمَاتهَرىآلكنئش ( 4النجم ‏. )٢٢ قل حفظ النسل :وهي المحافظة على النوع الإنسانيء إذ النسل المعترف به ،إنما هو الذي ‏ -١انظر لوكه:أحكام شرب الخمر في الشريعة الإسلامية (طرابلس م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيعس ص٥٥‏ وانظر وما بعدها ..المؤسسة ‏ ١لعربية ‏ ١لحديثة ( ص١٥٩٧‏من محاسن شريعة ‏ ١لإسلام ) ‏ ١لقاهرةعوضين ‏.٥٩٦.الخمر .لوكه0ص٩٥شربوما بعدها واحكامالقربية4ص٥٢‏:نحو الحضارةالمودودي‏ _٢راجع تقصيل ذلك كتاب ٧٣ يتم نتيجة الاستمتاع بالمرأة على وجه مشروع «حال قيام النكاح الصحيح فإذاا ولدت الزوجة في هذه الحال ولداً لتمام ستة أشهر فصاعدا من حين عقده 6ثبت نسبه من الزوجێ فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها ،فلا يثبت تسبه منه إلا إذا ادعاهؤ ولم يقل إنه من الزنا»ا وذلك يقتضي تنظيم الزواج 0ومنع الاعتداء على الحياة الزوجية ،ومنع العلاقات غير الشرعية آيا كان نوعهاء وعلى أي صفة كانت بل ومنع قذف البريئات ،والبراء بالزنا ،فكان اعتناء الشريعة بأمر النكاح أسمى مقاصدها .لأن النكاح يحفظ نظام العائلة وأن مقصدها منه قصر الأمة على هذا الصنف من الزواج دون ماعداه مما حكي في حديث عائشة {١ا‏ . وللمحافظة عليه قرر معاقبة الزاني مائة جلدة لغير المحصنس ومعاقبة: غيرالمحصن بالرجم ومعاقبة القاذف بالفاحشة ثمانين جلدة ،لأن سلامة النسل, وحفظ الكرامة يجعلان المجتمع قويا نقيا منسجما لاشذوذ فيه 6ولا أحقاد ولاشحناء .فكل مكلف مأمور بحفظ (نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه ١باشاء قدري:الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية المادة. ٢٢٢ ‎ -٢الحديث أخرجه البخاري .وأبو داود عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي يل أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان‎, اربعة انحاء :فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها .ونكاح آخر كأن‎, يقول الرجل لأمراته إذا طهرت من ظمثها:أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجهاء ولايمسها أبدا حتى يتبين. ‎ حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها اصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة نجابة الولد فكان‎, هذا النكاح نكاح الاستبطاعؤ ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة .فيدخلون على المرأة كلهم يصييهاء فإذا حملت‎. ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم‎ :قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يافلان تسمى من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لايستطيع أن يمتنع به‎ الرجل.ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصين على أبوابهن رايات‎ تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافه .ثم ألحقوا ولدها‎ بالذي يرون فالناط به .ودعي ابنه لايمتنع من ذلك فلما بعث محمد ي بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم‎ صحيح البخاري بحاشية السندي:‏ ٢٤٨ / ٢وسنن أبي داود (بيروت ؛ المكتبة العصرية) ‏. ٢٨٢ . ٢٨٧ / ٢( انظر ٧٤ الدار ورعيا له عن وضعه في مضيعة العاطقة بالرحمة على المخلوق من مائهه»)١‏ وقد قرن الله سبحانه وتعالى جريمة الزنى بالشرك وقتل النفس فقال سبحانه: لين لينش م اقَءيكهماءاحَرَكَيَتتلونالتاتلحرم يلحن لايَنيتوَمَنيَقعَلكَلَيَنعَ آتَنماهالآية ( الفرقان:‏ )٦٨وذلك لكون الزنى من أعظم المفاسد لما فيها من منافاة لمصلحة نظام العالم في حفظ الإنسان وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقى مايوقع أعظم العداوةس والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه أو ابنته أو أخته آو أمه .وفي ذلك خراب العالم. فكانت مفسدته تلي مفسدة القتل في الكبرا") فالزنى قتل للنسل ،لما فيه من اعتداء على انفس كثيرة تريد حياة كريمة فلم تنلها فكان مآلها الانحلال والانقراض أو نالتها عيشة ذليلة مهينة. ل حفظ المال:لعل من البديهيات التي لاتحتاج إلى توضيح هو أهمية المال بالنسبة للإنسان فهو يعد عصب هذه الحياة وقوامها ،وعليه مدار صلاحها في كل زمان ومكان ومنشأ كثير من الصراعات والمنافسات ،وربما كان تلك سبباً لحروب طاحنة أو منازعات ساخنة مستمرة فالإنسان لايستطيع الاستغناء عنه إذ عليه يتوقف نشاطه وسعيه المادي ،سواء في التجارة او الصناعة أو الاستثمار بشتى أنواعه4ولهذا كان للمال في نظر التشريع القرآني المكانة السامية .فأخبر بأنه مع البنين من اجمل متع الدنيا فقال سبحانه « الَمَالَُألَتودَزسَةُالْحَيَوَآَنيَا 4 ‏ )٤٦فلاغرو أن يهتم هذا التشريع بتقنين طرق اكتسابه وأوجهالآية (الكهف إنفاقه فشرع لإيجاده السعى في طلب الرزق والمعاملات بين الناس «وقد تقرر عند علمائنا حفظ الأموال من قواعد وكليات الشريعة الراجعة إلى القسم الضروري»") والمقصود بحفظ الأموال هو صيانتها «من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدي غير -١الشاطبي:المواققات١٢١ / ٢ : ‎ -٢انظر ابن القيم الجوزية :الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (بيروت ى دار ابن زيدون ‎ط‎ )١ص. ٢٢٧ -٢انظر آين عاشور:مقاصد الشريعة الإسلامية ‎ص. ١٦٩ ٧٥ الأمة بدون عوض وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض؛٨ا‏ وأصول ذلك قول الله تعالى : « يَأنُهاآآزرے امنوا لاتأكلراآترلك بنتكم يالبتطزيلاآن تكوكترةًعَن ترا ينكُم (النساء ‏)٢٩ وللمحافظة عليه وضعت عقوبة السرقة بقطع اليد من المغخصل بشروط وحرم, الغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل والربا .ووجب ضمان المتلقات.. والحجر على السفيه وذي الغفلة .ودفع الضرر ‏)"١. وقال ابن عاشور « :المقصد الأهم هو:حفظ مال الأمة وتوفيره لها ..وحصول, حفظه يكون بضبط أساليب إدارة عمومهء وضبط أساليب حفظ أموال الأفراد آظة: إلى حفظ ملل الأمةس لأن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمةء فالأموال المداولة بأيدي الأفراد تعود منافعها على أصحابهاء وعلى الأمة كلها لعدم. اأنحصار الفوائد المنجزة إلى المنفعتين بدوالها»") فالتشريع القرآني يرمي إلى تداول المال بين الناس دون تداوله بين طائفة خاصة وقد قيد الشرع حق التصرف ف الإنفاق بمنع الإسراف والتقتير .والعمل. على تنمية الثروة بمنع الغش والربا والقمار والاحتكارء ووضع نظما حكيمة تحول دون تضخم الثروات بين أيدي أقلية وتكفل لكل فرد حياة إنسانية كريمة. وتحفظ له مقوماته وحقوقه قال تعالى:كلاين ذولدبن التي منكم ‏٩ ( ‏١٧).رشحلا وتقضي هذه الأحكام بإقرار التوازن في الحقوق بين الأفراد وذلك بمنع التعسف في استعمال الحق الخاص ومنع الاحتكار في التجارة إلى جانب تشريعه للزكاة بهدف استرداد المال المختزن ،وبذلك تنقل الثروة من أيدي أناس إلى أيدي أناس آخرين ،كما قصد بتشريعها ،إعطاء رأس المال حركة .ودفع صاحبه إلى العمل النافع وعدم تجميده كأرصدة مخزونة حيث يتقلص رأس المال سنة بعد سنة ،وفي -١م.ن:‏ ص.٨٠‏ ٢انظر خلاف .عبدالوهاب :علم أصول الفقه س١٠٢ ‎ص . . ١٧٠سص‎ مقاصد الشريعة الإسلامية.يتصرفابن عاشور:¡" ٧٦ ِ78و م رو } > 2هععمص مے <ء7ح!:-٠-‏. يها 4هم وز( 5ح‏ 4٩وتعا ل: :حدمن وصدقةسيحاذلك يقول (التوبة ‏ )١٠٢٣وإلى جانب ذلك أقام نظام الميراث الذي جاء متمشيا مع ماتقضيه الطبيعة البشرية والنظم الاجتماعية «حيث جعل مايخلفه الميت من ماله الأحب الناس إليه وأكثرهم صلة به وأشدهم تعاونا معه حتى تتوثق الصلات والروابط وتقوي روح التعاون بين أفراد الأسرة ولاتفتر الجهود عن جمع المال وتعمير الكون إذ إن الإنسان مجبول بطبعه على أن يؤثر ذوي قرابته»6 فهذا النظام يعد عاملا قويا يربط بين أقرباء المتوفي مما يحول دون تركيزها في أيد قليلة واقام ايضا نظام «دورة الإنفاق الخيرة» التى هى علاج لكل مشاكل ِوت .ےهے>.لدث وره ير سومواه ے۔ س>..ه ‏ . ٥س-١-‏. المجتمعات قال تعالى:وانفقواق مبيزاتءولاتلقواباتريكررلالتهلكة وأحئولرنَاتَهمثُ م الْمَحينيَ ه (البقرة ‏ )١٩٥وعادة الإنفاق تكون بمثابة التزام خلقى من قبل الجماعة ووسيلة لشكر الله وعرفانه على رزقه وفضله%وَأَنفْمُوأمتَاجَتَدك شنتََلَمِبدفيه 4 (الحديد)٧١‏ وبذلك يعالج هذا التشريع العظيم «أزمة السيولة» في التعبير الاقتصادي الحديث ،فهو يدعو المسلم إلى أن ينفق مايزيد عن حاجته ولايكتنز وكل من ينفق سوف يجني عشرة أضعاف ما أنفق والإنفاق ينعت بالقرض الحسن إلى الله وهذا القرض يرده الله إلى الإنسان مضاعفاً بل أضعافاً متدناالزىيقرضانَهمَصاحستَاقْصَنمئَملءولرلجتكريه (الحديد ‏.)١١ حفظ العرض :عده كثير من العلماء من المقاصد الضرورية مثل تاج الدين السبكي حيث ذكر الضروريات الخمس حسب ترتيب الغزالي ،إلا آنه كالرازي وغيره استبدل النسل بالنسب ثم زاد إلى الخمسة العرض حيث قال « :والضروري فالمال .العرضص»)"١‏قالنىسب.فالعقل. قالنقس.الدينكحقظ زادهيقصد العرض-_الجوامع « :وهذاحاشيته على جمعالبناني ققال ط)٢ص . ١٢١القرنشاوي:دراسات ف الشريعة الإسلامية (ينغازي.منشورات جامعة قاريونس‎ ٢السبكي:جمع الجوامع ي بحاشية البناي (مصر.مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‎ط١٩٦٩٢٣٧‎ . ٢م) ٧٧ المصنف كالطوفي ،وعطفه بالواو إشارة إلى أنه في رتبه المال .وعطف كلا من الأربعة قبله بالفاء لإفادة أنه دون ماقبله في المرتبة»ا. وممن أشار إلى إضافة العرض للضروريات الخمس القرافي ،وهو يحكيها عمن قبله قال « :الكليات الخمس وهي:حفظ النفوس» والدين ،والأنساب والعقول.0 والأموال ،وقيل:الأعراض»"' والظاهر من قول القرافي أنه لايتبنى هذه الإضافة. وقد دافع الشوكانى عن عد «العرض» من الضروريات الخمسع فقال « :وقد زاد. بعض المتأخرين سادساً وهو«حفظ الأعراض» فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم, وأموالهم دون أعراضهم .وما فذي بالضرورة فهو بالضرورة أولى ،وقد شرع, في الجناية عليه بالقذف .الحد .وهو أحق بالحفظ من غيره .فإن الإنسان قد يتجاوز. عمن جنى على نفسه أو ماله .ولايكاد أحد أن يتجاوز عمن جنى على عرضه»"' وقد اعترض الشيخ ابن عاشور على من جعلوا حفظ العرض من الضروريات وعده من الحاجيات فقط .كما أنه لم يقبل جعل حفظ النسب من الضروريات إلا باعتباره يفضي إلى حفظ النسل!٧٧‏ . وعلى الراجح أنه لو جاز لنا إضافة ضرورة العرض والنسب إلى الضرورات الخمس فمن باب أولى جواز إضافة ضرورة العبادة..وضرورة الكسب: وضرورة الأكل ..إلى غير ذلك من الضرورات الحقيقية ،المندرجة في الضرورات الخمس والخادمة لهاء فما كان هذا شأنه فهو مكمل للضرورة. وقد دعا أحمد الريسوني إلى إعادة النظر في حصر الضروريات في الخمس المعروفة.نظراً لأن هذا الحصر من اجتهاد العلماء وأن الزيادة على الخمس» أمر وارد منذ القديم كما رأينا وفي ذلك يقول «:وعلى كل فحصر الضروريات في هذه -١حاشية البناني على جمع الجوامع (مصر .مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‎ط١٩٢٧‎ . ٢م). ٢٨٠ / ٢ ٢القرافي :شرح تنقيح الفصول (مصرغ منشورات مكتبة الكليات الأزهرية .ومن السكر‎ . ‎ط‎ ) ١ص٢٩١ . ٢١٦-٢الشوكاني :إرشاد الفحول (دار الفكر ط١٢٢١ه) ص‎ ٤ابن عاشور:مقاصد الشريعة الإسلامية‎ : ‎ص. ٨٢ . ٨١ ٧٨ قيه مايشبه الإجماع يحتاج الى إعادة النظرالخمسة .وان كان قد حصل ‏(١والمرا جعة» وهو رأي ابن رشد الحفيد حيث بنى مقاصد الشريعة الإسلامية على الفكرة الخلقية وكاد يؤسس نظرية فلسفية خاصة بهذا المنحى في الشرع -فالشريعة في نظره جاءت لتصلح الإنسان عن طريق الأخلاق التي تمثل قمتها ،التقوى وإذا ماتم إصلاح الإنسان فإن الحياة كلها تصبح صالحة لأن مايقسدها إنما همى أعمال الإنسان الصادرة عن أخلاقه <”"'ء فابن رشد ينطق من مبدا عام مفاده أن أحكام الشرع تهدف كلها إلى غرس الفضائل فيقول« :وينبغي أن تعلم آن السن المشروعة العملية (النظم الشرعية) المقصود منها هو الفضائل النفسانية»”ا ثم يأخذ في تفصيل نظم الشريعة مبينا ما يهدف إليه كل نظام من غايات أخلاقية فيذكر أن العبادات تعظيم لله تعالى ‏ ٧وشكر له على نعمه٬‏ وهدفها كرامة الإنسان وحريتها . وأما نظام الشريعة المتعلق بتلبية الغرائز من طعام وشراب ونكاح فهي مضبوطة بكيفية هدفن من ورائها إلى العفة( . وأرجع نظام العقوبات0الذي يحقق الأمن إلى العدل والقضاء على العدوان والظلم) وآما نظام العقود والمعاملات المالية وأدخل الزكاة والصدقة في هذا النظام لأن غايتها واحدة وهى محاربة تجميد المال .الجشع والأنانية وهي «التي يقصد بها طلب القضيلة التى تسمى السخاء-وتجنب الرذيلة التى تسمى البخل»)١‏ -١الريسوني.أحمد:نظرية المقاصد عند الشاطبي (بيروت ى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع١ ‎ط . ١٩٩٢م) ‎ص٢١٤ . ٤٧ ٢انظر العبيدي.حمادي :ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية (بيروت دار الفكر العربي ‎ط ١٩٩١ . ١م ‎ص.١٠٤ . ١٠٧ ٢ابن رشد .محمد الحفيد :بداية المجتهد ونهاية المقتصد (بيروت.دار المعرفة ‎ط٤٧٥ / ٢ )٢ ٤اتظر م ،ن. ٤٧٥ / ٢ : ‎ ٥انظر م ت ن. ٤٧٥ / ٢ : ‎ -٦‎م.ن. ٤٧٥ / ٢: ٧٩ وأما الغاية من نظام الحكم والسلطةس إنما هي كيان المجتمع فبدون سلطة: لايكون هناك مجتمع ،وبدون مجتمع لا يكون هناك علم .ولاحضارة أن العلم نتيجة: حركة الفكر .ولان الحضارة نتيجة حركة الفكر والبدن.)١‏ ويرى أن النظام السياسي» لايكفي في تماسك المجتمع وقوته ،بل لابد من سيادة. الأخلاق الاجتماعية القائمة على إحساس بوحدة القلوبس والمصير المشترك الذي يقتضي منهم التعاون في الدفاع عن كيان المجتمع الذي يتهدده خطر الانحلال. وعلى ذلك فإن المجتمع يجب أن يقوم بناءه على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. فابن رشد كان على وشك أن يقيم فلسفة كاملة في مقاصد الشريعة الإسلامية وقد وضع المباديء العامة لهذه الفلسفة في مقاصد الشريعة الإسلامية وقدانتهى إلى ما انتهى إليه العلم الحديث في علاقة القانون بالأخلاق«"). ووافقه أحمد الخميليش في عد العدل وحقوق الفرد وحريته؛ ضمن الضروريات من مقاصد الشريعة "ا . أما بالنسبة للحاجيات « :فهي المفتقر إليها للتوسعة ورفع الحرج ،دون أن يبلغ فقدانها مبلغ الفساد العام والضرر الفادح‘) فهى لابد منها لقضاء الحاجات: كتشريع البيع والإجارةس والنكاح وسائر ضروب الملعاملات 0وهي تابعة للضروريات ومحققة لأغراضها ومن ذلك أن أحكام النكاح هادفة إلى المحافظة على النسل وأن أحكام التجارة والإجارة هادفة إلى الحصول على المالث) فهي «إذا فقدت لايختل نظام حياتهم ولاتعم فيهم الفوضى كما إذا فقد الضروري ولكن ينالهم الحرج والضيق» والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رقع الحرج عنهم ،ليحتملوا مشاق التكليف وتيسر لهم طرق التعامل وسبل العيشا فهي ١انظر ابن رشد:بداية المجتهد. ٤٧٦/ ٢ : ‎ ٤٧٦ / ٢-٢انظر م4ن‎: -٢انظر الخمليش.أحمد :وجهة نظر (الدار البيضاء.مطبعة النجاح الجديدة‎ . ‎ط١٩٩٨‎ . ١م) ‎ص. ٢٠٠ . ٢٥٠ . ٢٤٩ ٤الشاطبي:الموافقات. ١١/ ٢٠ ‎ -٥اتظر م سن. ٢٩ . ٢٨ / ٤ : ‎ تشتمل على الرخص وكل مافيه تيسير وتوسعة\ وذلك لتمكين المكلف من القيام بما كلف به دون أن تحول المشقة بينه وبين ذلك ولهذا الغرض أبيح له أكل الميتة. وأبيح له التيمم عند تعذر الطهارة بالماء وأبيح له قصر الصلاة وفطر رمضان في السفر ليحافظ على أركان الدين ما استطاع "). المصالح التحسينية « :هى كل مايعود إلى العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظهر الكريم .والذوق السليم .مما جعل الأمة الإسلامية أمة مرغوباً في الانتماء إليها والعيش في أحضانها»' ويندرج في هذا النوع من المصالح اجتناب الإسراف والبخل ومراعاة الكفاءة في اختيار الأزواج وآداب الطعام وحسن المعاشرة0وستر العورة والطهر من النجاسة والابتعاد عما خبث من الطعام وغير ذلك من مكارم الأخلاق والعادات الحسنة"). وبهذا يظهر أن الضروريات الخمس تعبد أصول المصالح وأسسها ،والمصالح الحاجية إنما همي خادمة ومكملة للضروريةس مثلما أن التحسينية خادمة ومكملة للحاجيةس فالكل إذن 0حائم حول الضروريات يقويها ويكملها ويحسنها()٥‏ «فالشارع سبحانه ..جعل الأدنى تابعا للأعلى ،ومتآخرا عنه في الاعتبار؛ فلا ينبغي أن تستعمل في تعطيل بعضها بعضاؤ وخاصة تعطيل الأعلى بالأدنى؛ بل هي موضوعة ليقوي بعضها البعضس ويجلب بعضها البعض" ويحمي بعضها البعض»أ١ا).‏ والمقاصد الشرعية كلها بأقسامها الثلاثة من ضروريات حاجيات وتحسينات قد جاء بها القرآن أصالة .وأما السنة فهي تفرع مافيه وتبينه .وفي هذا يقول الشاطبى« :إذا نظرنا إلى السنة وجدناها لاتزيد على تقرير هذه الأمور ،فالكتاب أتى بها أصولا يرجع إليها ،والسنة أتت بها تفريعا على الكتاب وبيانا لما فيه منها»"6 -١خلاف:علم أصول الفقه ص. ٢٠٠ ‎ ٢انظر الشاطبي م الموافقات. ٢٩ / ٤ : ‎ -٢اين عاشور:مقاصد الشريعة الاسلامية ‎ص. ٨٢ ٤البوطي:ضوابط المصلحة ف الشريعة الإسلامية‎ : ‎ص`. ١٢٠ ٥انظر الشاطبي:الموافقات. ٨/ ٢ ‎ ٦الريسوني:نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي‎ . ‎ص. ١١!٦٩ ٧الموافقات. ٢٧ / ٤ : ‎ ٨١ فالمقاصد الشرعية في القرآن من أبرز خصائص الإعجاز التشريعي» فقد شملت. أصول حقوق الإنسان على تنوعها وتدرجها مما يتعلق بجوانب الحياة المتعددة.. وبناء عليه أسس الشاطبي نظريته في الإذن الشرعي» المسماة اليوم بنظرية: «استعمال الحق» ومايتصل بها من قضية تجاوز الإذن الشرعي المسماة. «بالتعسف في استعمال الحق» وقد بحثها الشاطبي بكيفية رأي بعض الدارسين المعاصرين للشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية أنه فارقه فيه جميع الذين تناولوها من علماء القانون الغربيين.)'٢‏ وحاصل هذه النظرية أن الفعل إذا كان جائزا شرعا فإنه لايلزم من جوازه ،أن يكتسب صاحبه الحق في تنفيذه0بل لابد من النظر إلى نتائجه فإن كان لاينتج عنه إضرار بالغير ،بقى جائزا على أصله من الإذن الشرعي «ولا حاجة إلى الاستدلال عليه ،لثبوت الدليل على الإذن ابتداء»"') فإن كان ينتج عن الفعل المأذون فيه ضررغ فإنه يقع النظر هنا إلى قصد الفاعل. فإن كان قصده من استعمال الحق المأذون له فيه شرعا٬‏ الإضرار فلا إذن له «لاضرر ولا ضرار»"ا وتبعا لقاعدة «مراعاة القصد ف الأفعال»'ؤ الوارد بها قوله يلة «إنما الأعمال بالنيات» الحديث {ث'. وإن لم يكن قصده الإضرارس لا بنفسهس ولابالغير وإنما قصده جلب مصلحة لنفسه أذن له إذا كانت تلك المصلحة خالية من المفسدة ،ومن الضرر العام والخاص لأن الشارع لايأذن في ضرر أو فساد.)١‏ . ٢٨٢٢-١المحمصاني:صبحي:فلسفة التشريع ف الإسلام (بيروت.دار العلم للملايين ى ‎ط١٩٧٥ . ٤م) ص‎ ٢الموافقات. ٢٤٩ / ٢ : ‎ ‏ ٢رواه ابن ماجه في السنن عن طريق عبادة ابن الصامت:‏ - ٧٨٤ / ٦والبيهقي في السنن الكبرى-بيروت دار المعرفة ‏ ٢٠ . ٩ / ٦١والحاكم ف المستدرك وقال حديث صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (بيروت دارط١‏ ١٢٥٢ .ه) المعرفة)٢‏/‏. ٦٠ . ٥٩ ٤انظر الموافقات. ٢٤٩ / ٢ : ‎ -٥رواه البخاري ( انظر صحبح البخاري بحاشية الستدي)٦, ١ ‎: ٦انظر الموافقات. ٢٤٩ / ٢ : ‎ ٨٢ فالشاطبي ينبه على أنه أقامها على المقصد الكلي للشريعة الذي ينحصر في تحقيق المصالح وإبطال المفاسد والأضرار فالتكليف كله إما لدرء مقسدة ،وإما لجلب مصلحة أولهما معا('. فالتأمل في هذه النظرية يجدها معبرة بحق عن روح الشريعة الإسلامية التي تتوخى دائما الرفق ،والانصاف وتحريم الضررس وتطهر النوايا والأعمال من المفاسد ،كما أنها هي بعينها النظرية الحديثة لسوء استعمال الحق».)"٨‏ ١انظر م.ن. ١٩٩ / ١: ‎ -٢المحمصاتي صبحي:النظرية العامة للموجبات والعقود (بيروت س دار العلم ‎ط. ٥٢ / ١ )٢ ٨٣ ثانيا:الخطاب التشريعي وملاءمة أحوال المكلفين: يتمشى الخطاب التشريعي في القرآن الكريم مع الفطرة البشرية في كيانها الشامل المترابط إذ يجعل دستوره‘ شاملا للعقيدة والواقعث فهو ليس خواطر صوفية خائرة ولاأفكار فلسفية حائرة .ولكنه منهج للحياة حسب قوانين, الاجتماع التى سنها الله لخلقه؛ وما عمله الأسمى سوى التوفيق التام بين حق, الجسد وحق الروح في الحياة الإنسانية .وبين الحياة الفردية بجميع تفصيلاتها' والحياة الجماعية في كل نواحيها .وبين الجريمة الضارة والعقوبة الرادعة ،فكلها تنبع من منبع واحدس وتتجه وجهة واحدة ..فلا يختص بالحياة الواقعية دستور. مستقل بالحياة التعبدية ناموس مخالف.ولايعاقب الجاني إلابما يستحقه‘ وعلى قدر جريمته مع ترك فسحة للعفو والصلح إذا كان فيها زجر وجبر0فهو دستور واحد يشمل هؤلاء جميعا! وتصدر عنه التشريعات جميعا على أساس التوازن والشمول والعدل والكمال فلا يتفرق اللإنسان ممزقا بين واقعه وفكره ،ولابين فرديته وجماعيته ولابين مبادئه وسلوكه٬‏ ولابين دنياه وأخرتهس وإنما يكون شخصا واحدا في هؤلاء جميعاء يتعامل مع القوى كلها بكيانه المجتمع المترابط. ويسلك سلوكه بذلك الكيان ،وذلك أوضح دليل على أن هذا التشريع من الفطرة. ومظهر من مظاهر الإعجاز ،لتمام التوازن فيه بين الخير والعدل والسعادة للقرد والأمة. أ -الملاءمة بين الروح والجسد : إن الإنسان مخلوق مزدوج الطبيعةس يقوم كيانه على عنصر أرضيء يتمثل في جسمه الذي يطلب حظه مما خرج من الأرض من متاع وزينة .وفيه عنصر سماوي يتمثل في روحه التي تتطلع إلى هداها مما نزل من السماء. وإن أخطر ماقدمته بعض الفلسفات القديمة والحديثة من مفهوم عن الإنسان هو الفصل بين هذين العنصرين -الروح والجسد وقد أدى هذا الفصل إلى إحدى نتيجتين:إما كبت الجسد" وإما كبت الروح وما لهاتين من انحرافات تقصيلية تندرج تحتها وجعل لكل منهما دستورا ومنهجا مختلفا عن الآخر. ٨٤ فهناك نظم وقلسقا ت أهملت الجسد وا حتقرته ونبذته .وكبتت توازعه القطرية وضرورته القاهرة .فلا تقضيها أصلا :أو تقضيها بتقزز ونفور كالهندوسية'١‏ والبوذيةا") وأصحاب الرياضيات ومن نحا نحوهم من الديانات والفلسفات والعقائد فهؤلاء تحكمهم الروحانية في تقاليدهم وطقوسهمإ وترك الدنيا وما فيها من اللذات الجسمانية. ونشا عن ذلك اختلال داخل النفس واختلال قي الحياة .فرانت السلبية على النفوس وتأخر المجتمع وانحسر التقدم والانطلاق. وهناك نظم وفلسفات أخرى أهملت الروحێ وتبذت كل مايتصل بها من قيم < كا ليهودية <‏ ١لجسدية‏ ١للذ ‏ ١ ٥محضة < فلا هم لها ‏ ١لا ‏ ١لحظوظفا تجهت ‏ ١ل وكالإبيقوريةا والمادية الأوروبية الحديثة.حيث كبتت الروح لتعلى من الإنتاج بعضهمالنااسصلاتالجسدي.فوصلت إلى مايشبه الحيوانية قالمادي والمتاع ببعض من استعمار واستعباد واستغلال وهبوط خلقي وروحي في امور الجنس خاصة ..الحيوانية غير اللائقة بالإتنسان"). ا لروح ‘ا لجسم ونشاطبيبن نشاطقتقصلتلك ا لنظم والفلسفاتتضلوحيث فان ا لتشريع ‏ ١لقرآني يلتقي مع الفطرة على طبيعتها «فا لروح والجسد ف ‏ ١لقرآن الكريم ملاك الذات الإنسانية تتم بهما الحياة ولاتنكر أحدهما في سبيل الآخر فلا يجوز للمؤمن بالكتاب ان يبخس للجسد حقا ليوفي حقوق الروح ،ولايجوز له أن مرضا ة هذاقا لإسرا ف‏ ١لجسد < ولا يحمد منهليوقي حقوقحقايبيخس للروح ولامرضاة ذاك©ا . ‏ -١نسق من الأفكار والمفاهيم التي سادت ف الدين .والأخلاق والقلسفة في الهند ويشمل مجال الهندوسية معظم العبادات والمذاهب الدينية التي تقوم على عبادة الإلهين فيشتو وسيفا( .أنظر الموسوعة الفلسفية:بإشراف روزنتال ويودين ترجمة كرم(بيروت دار الطليعة ط٥‏.‏ ) ١٩٨٥‏٢٦٩).ص ‏ ٢ديانة عالمية تبشر بالخلاص من الألم عن طريق ترك الرغبة .وتحقيق التنوير الأعلى الذي يعرف باسم النيرفانا وقد نشأت البونية في الهند في القرن السادس قيل الميلاد وهي منتشرة ف اليابان والصين ونيبال وبورما وغيرها من البلاد (أنظر الموسوعة الفلسفية .ورزنتال:ص)٩١١‏ . ‏ -٢نسبة إلى أبيقور فيلسوف مادي وإلحادي من العصر الهليني كان ينكر تدخل الآلهة في شئون العالم؛ ويعترف بخلود المادة التي تملك مصدرا داخليا للحركة (الموسوعة الفلسفية:ص.)٨‏ ‎ص. ٦٢( ١ ٠_-ط‎ الشروقدار-النقس الإنسانية (بيروتق:دراساتمحمدقطب.٤اتظر . ٦٢ ص. ٢٨٢‎٥العقاد س محمود:الإنسان في القرآن (بيروت م دار الكتاب اللبتاتي ‎.ط ١٩٧٤ . ١م) ٨٥ إن التشريع القرآني أعلن أنه لا يوجد صراع بين الجسم والروح .فأسقط مفهوم العزلة والزهادة في متاع الحياة كما أسقط مفهوم الإسراف والإباحية. ونظر إلى الإنسان نظرة متكاملة .فكرمهما معا ودعا إلى الاهتمام بهما طهارة ونظافة وزينة من غير إسراف ولا خيلاء)( . فهذا التشريع لا يفصل بين أجزاء الكيان الإنساني المترابط إلى جانب مراعاته لما في هذا الكيان من ازدواج .فهو يأكل ويشرب‘ ويجعل ذلك مسألة إنسانية لاحيوانية ..ويقوم بنشاطه الجنسي ليرضى جانب الجسد من كيانه ..وذلك كله لايتم بجسده وحدهث وإنما بالمزاج المترابط بين الجسم والروح -وإن برز فيها الجانب الجسدي فيجعل الأكل عبادةس والنشاط الجنسي عبادةس إذ يربطها بذكر اسم الله عليها وبالقيم المستمدة من التوجه إلى الله.قيم النظافة والطهارة والترفع عن مستوى الحيوان. فالطعام ينبغي أن يكون من حلال« يَتيهَالتَاشكلوامتمان الكر حكنلا ليبا 4 (البقرة)١٦٨‏ « وَكلولممَارَرَفَكم محاميا » (المائدة ‏.)٨٨ وأن يذكى هو ذاته قبل تناوله بذكر اسم الله عليه .أي يربط بالله في الوجدان ,ولاتأذواممالزننز اسمُاتوعََتدوَتَؤك كز ه (الأنعام.)١٢١‏ وألا يسرف الإنسان بلا ضابط « كفواوشرواولاشرفوأرتةلامجثالشترذ4 )١٢فارعألا(. ‎ وألا يستأثر به وحده%تكلوايتبارأطومرأآبَامرالْتَمرَ ه (الحج ‏.)٢٨ وبهذا كله يصبح الطعام مسألة جسمية وروحية ،وفي النشاط الجنسي يشترط أن يكون حلالا طيبا لا عن طريق الفاحشة « منكم ايمت رطعامالنيأوئواالكتبحل لكرَوعامكم حل وللحَصتتمرنومت وآنتم ماني أونواأنككبمنقنيكميداءاتنَتموهمَلبورشرًعرشم 7 7 ) المائدة ‏( ٥د زى أَحَدَان 4ح ر ولا ١انظر الجندي.أنور:معلمة الإسلام (القاهرة س دار الصحوة للنشر‎ . ‎ط١٦٨٩‎ ٢م). ١٢٠ / ١ ٨٦ عَن المحيض فهوى قَََرلوكونه نظيفا طاهرا%ويتلو .4>ص.۔۔-؛۔۔.ئ ح,-۔ح,و ے صح>۔ر,حكه42 ديَقَإد اَطْهَرَدَكَأن هر منحت أمرك اَمْردَانهثهوَه ر رَ حالحمض ولياظفر لتوي وَعسَالمَتَطهر( :اكهلبقرة ‏.)٢٢٢ وم..>2ه رو مس_ ومكر تلكم م قأنوأ احرتكم أ شعت 4لهدف ا قوم وهو بقاء النسل ,ا وكونه وسيلة على طريق المجاز قال الزمخشري« :وهذا مجاز شبهن بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور»). علاقة جسديةكونهوجدانية إلى جانبوكونه علاقة روحية نشكاله يه (البقرة ‏ « )١٨١ومن اسوأ عَنَنكرم«هرَلَاش لكم لنتجلتكنما تت زيكم مروعة4القية (الروم ‏. )٢١ نشاطا جسمياً روحيا فلا يصبح شيء من هذا النشاطوبهذا ديصم الجذ ضرورة ة غليظة يقضيها الإنسان بمعزل عن إشراقة الروح التي تلطفها ويمنحها معناها الإنساني اللطيف الشفيف'«. والإنسان في هذا التشريع يتعبد .ليرضى نداء الروح وحاجة الجسد إلى الاتزان بين الحركة والسكون والتزود والتزهد .كالصلاة حركة جسم متطهر إلى جانب حركة روح متطلعة تحاول في خشوعها أن تتصل بالله .وهي لاتصح دون تهيؤ الجسم لها بالتطهر والوضوءم واشتراكه في القيام والركوع والسجود؛ ولاتصح دون تهيؤ الروح بالوعي والخشوع والتطلع إى الله وأفتح المؤمنون (©ألزيَهمَ فصلا :حلشِعُونَ ه (المؤمنون ‏ ١س ‏.)٢ وكذلك الصيام فهو ليس امتناع جسمي عن الطعام والشراب والجماع فقط دون أن تشاركه الروح بالتقوى ،والامتناع عما يقسد جو الصيام من قتال وخصام وفحش ف القول والنظر والفعل إلى جانب تقوى المشاعر « يَأَيُهَاالَذنَءامثواكيب لمَنَكُمتَتَمدَ (ها (لبقرة ‏.)١٨٢٣َتكُمُآلضِيَامكمَاكێب عل الزر من تحك . ٢٦٦/-١الزمخشري:الكشاف١ ‎ . ٦.٦٤وما يليها‎ق النقس الإنسانية ص‎دراساتب ..محمد_ ٢اتظلر قطبي ٨٧ وكذلك الزكاة فهى لاتصح بأحد العنصرين دون الآخر ،فلا تصح بالإنفاق دون ۔ح :ء كح ,اح ]+22ا.دوه.۔ دح...‏.. ١ - طهارة النفس من الشحع والبذل عن طيب خاطر « خذمنأمولية صدفة تطهَرهم وتركهم يا ‏٩ (التوبة ‏ )١٠٢والحج كذلك أعمال جسدية وحركة روحية ولايصح بأحد العنصرين دون الآخر .لا يصح بدون الحركة الجسدية من توجه وانتقال وسفر وتجرد من المخيط والمحيط..الخ وو" ےمح س ش > < ه وو ے۔ ه ے. ٠ ولايصح دون .إ!الت‏٠-زام الت-قوى وال -تطهر والخشوع « آلحَجَأشهرمَعَلومّت‌فمن فارقت وللاَضلنواجتتالفآلْحَجَ ه (البقرة ‏.)١٩٧وفيه وبذلك يرتبط العمل بالعبادة ويمتزجان كامتزاج الجسم والروح في داخل كيان الإنسان فلا ينعزل بروحه حتى في عبادته-عن واقعه الجسديس ولايجعل العبادة رهبانية وعزلة عن الحياة.)١‏ الدَارَالاخرةولاتنح تيبكمے الدتياوأحين م و.ر“ر»> <س صس..حك ک ,,. واف ءنيحغ.م.اء؟ا,تنلك انة كََاآلََسَرَأَثركَ 4الآية (القصص ‏.)٧٧ فهذا التشريع الحكيم يلائم بين العنصرين معا قال تعالى: « وجكدتللكتكُمأمَةرَسَّا ( 4البقرة ‏ )١٤٣أي أعطاها جميع حقوق الإنسانية. فإن الإنسان جسم وروحغ وحيوان وملك ،فكأنه قال:جعلناكم أمة وسطا تعرفون الحقين وتبلغون الكمالين»") لقد صدقت الأبحاث الاجتماعية الحديثة التشريع القرآنى وكشقت عن مدى الخطر الذي يواجهه الإنسان حين يفصل بين العنصرينس فالانغماس ف الملذات الجسدية وإهمال القيم الروحية أدى إلى تصادم هذه القيم المقطوعة من جذورها المشتركة وإلى الصراع المدمر العنيف والشد والجذب في داخل النفس بصورة تتلة المشاعر وتمرض الأعصاب ‘ فوصلت حوادث الجنون والانتحار وضغط الدم والأمراض العصبية والنفسية إلى درجة لامثيل لها في التاريخ ،كما هو مشاهد لدى المجتمع الغربي في عصرناء فقد بينت هذه الأبحاث أن دول الرفاهية لاتزيد من ٠ ٢ ٢ ٧ . ٦ ٨ . ‎ص٦ ٧ :.ن‎١نظر م _- ١ -٢انظر رضا ى رشيد:تفسير المنار. ٢/ ٢ ‎ ٨٨ سعادة الفرد كما هو متوقع ،وإنما تضعف شخصيته وإحساسه بالمسئولية.مما ينتج عنه خلق شخصية متحللة .نعم لقد أعطت الحضارة زخرفها وبريقها الزائف من ثروة ومتعة .ولكنها عجزت عن أن تعطي النفوس حاجتها إلى السكينة والرضى والطمأنينة ‏ ٠التي تحول بينها وبين تدمير نفسها بالمخدرات والمغيبات. وتدفعها إلى الانتحار .أو تجعلها تسقط في هاوية الأمراض العصبية والنفسية التي لم تعد تحدث نتيجة الكبت فقط ولكنها جاءت نتيجة الإسراف والاندفاع من غير وقيود.ضوابط وكذلك الخطر في تعذيب الجسد٬‏ وهضم حقوقه .وحرمانه من جميع ما أعده الله له في الحياة .واختراع لأنواع الرياضات الشاقة التي تقضي على رغباته ،فإن حرمان الجسد من حاجاته قمع للشعور السوي ،وغمط لشفافية الروح. وبخلاف ذلك كله جاءت تشريعات القرآن متزنه متوسطة بين ذلك جامعة للعنصرين تدعو إلى المجاهدة والكظم ومواجهة الأهواء والمطامع والرغبات المذلة. فهي تقوم على أساس الاعتراف بالرغبات النفسية والحسية والسمو بها حتى تتحقق المقدرة المادية .الموازنة للقوة الروحية فالمسلم لايقع مطلقا تحت تأثير عقد الكبتس لأن الإسلام يترك لغرائزه مجالا سوياً راشداً يقود إلى بناء الشخصية ولايهدمهاء فغريزة الجنس تتحرك في مجال الزواجالمشروع «هرالزىحَلقكم يِننَتي وحدة وَجَحَلَمتَارََجَمَالمَسنكيتمَا 4 نحو غايتها في حدود الكسب المشروع قال‏ )١وغريزة التملك :هو) تعالى:ل كلوأينطَيّتنت مار فتك »(ها (لبقرة ‏ )٥٧وغريزةالتروع مهذبةبالجهاد قتلوا سيلا له والذ تتلو ؤ وَلامَتذوا إكالله لانيث الشم تررك ه (البقرة ‏.)١٩٠ وغريزة حب النساء والبنين غير محاربة في القرآن ولكنه حذر من الانحراف بها لزيت لَاسحتآتَمَرتمك؟لتطا وَآلتَننَ هه الآية (آل عمران ‏ )١٤ولكن هذا الترغيب المباح محقوف بالخطر عندما يلهيى عن العبادة والجهاد والبناء ه مه2ه ء ‏). ١٤ كم مَاحَدَروهُمَ « الآرية ( التغابن :ن إككمنأرَسمكهة وَوَتكمعذؤا ٨٩ ب -الملاءمة بين الفرد والجماعة : لقد اضطربت كثير من النظم والفلسفات بين هاتين الترعتين الفردية والجماعية. بين مهتم بترعة ومهمل لأخرىؤ فبعضها يوسع دائرة الفردية حتى تصل إلى. الأنانية المرذولةس وإلى أدنى دركات الأثرةس وتفكيك روابط المجتمع وتشتيت. طاقاته. وبعضها يوسع الدائرة الجماعية حتى تقضي على كيان الفرد وتكاد تلغي وجوده وتسلب حريته .وتتحكم في رزقه 0وتزري بفكره وشعوره‘ إذ لاتحسب له كيان إلا بوصفه فردا في القطيع .وتحولت هاتان النظرتان إلى مذاهب متعارضة. ونظم متناحرة كل منهما يقوم على اتجاه. فالرأسمالية () في الغرب كانت قائمة على أساس فردية الإنسان فتوسع له في حدود فرديته .وتترك له حرية التصرف ف كثير من الأمور حتى يصل إلى حد إيذاء الآخرين وتدعه يعمل ويمر كيفما يشاء. والشيوعية "ا في الشرق كانت قائمة على فلسفة جماعية الإنسان فتوسع في دائرة الدولة وتحجر على كل نشاط للأفرادس فتمنع اشتراك الناس في سياسة المجتمع وتفرض عليهم النظم والترتيبات بحجة انها أعرف بمصالحهم فلا تترك لهم سبيلا للاختيار وتحكمهم بالحديد والنارا"ا فهذه النظم والفلسفات لاتحقق التوازن الذي تحققه تشريعات القرآن" فمن جهة عملت هذه النظم على تسخير الفرد لصالح الجماعة تسخيراً تاماً وأسقطت من حسبانها الكيان الفردي: والنوازع الشخصية .وجعلت الإنسان ترسا في آلة كبيرة يفني فيها .وأدى ذلك إلى تبديد جو التعامل والقضاء عليه .وتحويله إلى الاحتكار٬‏ ومن جهة آخرى تطلق ‏ -١الرأسمالية:هي الشكل الاقتصادي الذي حل محل الإقطاع وتقوم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج واستغلال في العمل المأجور .واستخلاص فائص القيمة هو القانون الأساسي للانتاج الرأسمالي٬‏ وفوضى الانتاج والأزمات الدورية. والبطالة المزمنة .وفقر الجماهير .والمنافسة والحرب" هي الملامح المميزة للرأسمالية (روزنتال:الموسوعة الفلسفية : ص.)٢٨٤‏ ‏ -٢الشيوعية:وهي المرحلة الأعلى للاشتراكية .وهي التي لاتوجد في ظلها أية ملكية خاصة ،بل ملكية عامة والملكية العامة في ظل الشيوعية هي ملكية الشعب (انظر روزنتال:الموسوعة الفلسفية ص)٢٤‏ -انطر الخطيب.عمر:المسألة الاجتماعية بين الأسلام والنظم البشرية (بيروت ء مؤسسة الرسالة ط٥‏.‏ ) ١٦٧٠0‏٢٨١ص ‏. ١٨٤ . ٩٠ أخرى تطلق باسم الحرية الشخصية للنفس عنان الشهوات ،وتحطم الأخلاق . قفرديأن الإبداعولاشكتصرفاته.ف توجيهه؛ وضبطاحدبحقولاتعترف حقيقته.فإذا تسلط المجتمع على الفرد يحد من مواهبه وقدراته كما أن تسلط الفرد على المجتمع يولد الاستبداد والظلم . والتشريع القرآني لا يلغي شخصية الفرد ومقوماته ولا يتركها تتلاشى في شخصية الجماعة او الدولة وإنما يطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء. والإنسان في منطق القرآن لم يخلق من أجل أن يحيا لنفسه ومصالحه \ بل ليحيا حياة جماعية يسد كل قرد منها ثغرة في بناء المجتمع فاتجه القرآن إلى تهذيب الفرد تهذيباً يقوم على الجانب الروحيس ثم اتجه إلى الأسرةء ثم إلى بناء الأمة .وإلى الارتباط بين الناس جميعا على اختلاف نهم وألوانهم وألسنتهم وأوطانهم ارتباطا ينشر المحبة والمساواة والسلام .فطريقته في تهذيب الفرد ترتكز على دعائم تتلخص في ثلاث :الإيمان باللهس وباليوم الآخرس والعمل الصالح ،يقول الله سبحانه وتعالى « مَنءامََيالَهِ االلتخورموَعَمزَصَيحَاكَلَهَم أجرهم عندرتوز ولاحَرت عم ولاهم َرَؤرك » (البقرة ‏ )٦٢فعلى هذه الدعائم يقوم تكوين الفرد. فإذا اكتملت تمت شخصيته الروحية المنبعثة من اليقين الصادق بخالق الكون .ومديره) ح۔إ مك.صم,277771, قال تعالى« :قَمثوا ورياسلهوله التي الاي الزى يؤمت ياتو وكلمته -سهرث>7و. أتَيعُول تتح :تَيَتذوركث ه (الاعراف ‏ )١٨٨وقال:إِنَمْدَاالْقَانَتهدى ك ۔و۔و۔۔ و ©؛4للقهأقوم وتر السمي آلَزبيتملودَالصَيحأةَك لكنا صسمصم <-.َ-. ) الاسراء: >۔ے2 م ( ١٠وقال =-سبحانه وتعالى ء مَرعَملَ صلحا من ذكر أؤأنقن ه ‏. ٩ 2] سر مح> .س ح ' مو؟سہ۔,محمو.وو >مص حمر ح ص< 4 وهومومن فلنحييتنه حيوه طيبة ولنجزينهم الجره مر‏٥مو م وص بأحسن ماكانوأ يحَمَلُونَ ‏4٩ (النحل { ‏ (٩٧ولأن الإنسان مدتى بطبعه لايستطيع آن ديعيش منقردا”“"ا اتجه التشريع القرآني إلى وضع الأسس القوية للحياة الاجتماعية وللراوبط بين الفرد ١٩٣ . ١١ص‎(مؤسسة عز الدين للطباعة والتشر د:ت)-١انظر رضا.رشيد:الوحي المحمدي -٢انظر ابن خلدون المقدمة٢٢٧ / ١ : ‎ ٩١ وغيرهغ ثم تدرج من الاسرة في محيط الأقارب ثم في المحيط الواسعع إلى الأمة ثم إلى, الإنسانية .ويضع لكل ذلك من التوجيه ،والإرشاد ما يكفل الحياة المثالية ويحقق, التوازن والتلاؤم بين الترعتين وهذا مايعجز عن الإتيان بمثله أيديولوجيات الفكر. الغربي والشرقي على السواء قال تعالى« :يتأا التا رتاعتقتكريندكروأدى تتر شقت كرنكزنداتولتنكروائه لمع الدار اليمين تيه تتتتتعاترتيز( الحجرات ‏ )١٢وقال« :والذب لح 5نفسه لوكانيمم حَصَاصَةصد دورهم حاجة دوت أوئرأ 7لاحدود الشقيخويت؛ (الحشر)١‏ وقار :هيهه شع تنونيو « المدير قتصيخرابتلتَويكرراتمواالَه لَعَلَكرْننَوْدَه» (الحجرات)١٠‏ والفقير يشجعه القرآن على التعفف والسعي» فيصف المؤمنين الفقراء بأنهم « لاتتأوكالتاصيتكنا ه (البقرة ‏ )٢٧٢ويحث الأغنياء على شكر نعمة الله بالصدقة ل َأَمَبنعَمَةرَيكَحَرِت ه (الضحى ‏ )١١ويقول جل ذكره في وصف المؤمنين ل الذب ينفْمود فىالكَيَاء وَالصَرَاء ه الآية (آل عمران ‏)١٣٤ يقول الكاتب الفرنسي (مارسيل كابي) « :القرآن كتاب موحى به 0وهو يفوق ماعرف من هذا النوع كثير فهو يحمل للناس باسم الإيمان الثابت على وجه الإطلاق أصول العدالة الاجتماعية الذي يخضع الفرد لمراعاة آداب الاجتماعء ويفرض على الجماعات حماية الأفراد»' ويقول المستر«جب» أخذ المسلمون يسلكون سبيلا وسطا فيأخذون خير ما في الشرق وخير ما في الغرب وسيؤدي هذا إلى ظهور المثل العليا الجديدة للثقافة العريية»أ) وكما أن القرآن يؤكد على المسؤولية الفردية المستوحية للجزاء ،فإنه يؤكد كذلك المسؤولية الجماعية المشتركة في بعض القضايا التي يتلاحم فيها أفراد المجتمع مثل الجهاد ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضامن الاجتماعي يقول الله جل ‏ -١نقلا بتصرف عن الفاسي:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص٢٠٥‏ . ٠ ٢٥ث‎:ص‎٠ن:م‎ نقلا عن _٢ ٩٢ وعلا ف تقرير المسئولية الفردية:وكل إننالرمتهطتيروفعنقه۔ونخرح لنوع الَتمَةَححَبًا يلَتَنهْمَنشُورّا ه الآية (الاسراء ‏ )١٢ويقول في تقرير المسؤولية الجماعية « وَاتَقُوفتَنَةَلاتيةدَألَنوَعَلَمُأينكم عامة4الآية (الأنفال:‏)٢٥ ويقول سبحانه « :ونتكى تنك أمَةيتغوديل الخترويأمروديللتوفي وَيَتهَونَعَن الْمُنكروَأؤلنكً همانمقفيخوكے ه (آل عمران:‏)١٠٤ تانيا :الملاءمة بين الجريمة والعقوية : اشتمل القرآن الكريم على تشريع خالد ،فيه علاج لكل القضايا التي تمس حاجة الناس في حياتهم ليحقق نشر الفضيلة والأمن والاستقرار في المجتمع ،ومن أجل صيانة هذا التشريع من عبث الناس به أو نقضهم لأحكامه ،اقتضت إرادة الله تعالى:العليم بغرائز النفوس وخفايا القلوب :أن يتضمن هذا التشريع أحكاما جنائية صونا للجماعة عن التدهور والانحلال وردعاً للنفوس الطاغية عن ارتكاب الجرائم والمحرماتس ما ظهر منها وما بطنغ فهو يتفق في أحكامه مع قانون الأخلاق اتفاقاً تاما .فكل ما هو شر في حكم الأخلاق يعاقب عليه هذا التنشريع ،بيد أن هذا العقاب قائم على المساواة بينه وبين الجريمة وجعل العقوبة من جنس الجريمة ما أمكن ذلك ليكون أشفى لصدور المجني عليه وذويه .ولتكون العقوبة مماثلة للجريمة لأن دفع الاعتداء يكون بمثله انطلاقا من عموم قوله تعالى : وَنعَاقَنَتُرْفَحَافَوايمتل مَاعُوتَشريه ه (النحل ‏.)١٢٦ ص س وس والقوانين الحاضرة رجحت حق المجتمع في العقابں ولم تتجه إلى حق المجني عليهس فالقانون الفرنسي مثلا يكتفي بمعاقبة السارق بالحبس والغرامة ،وهذه العقوبة لاتردع السارق ولاتؤثر في نقسه ولهذا نرى السرقات في ازدياد لانها غير زاجرة وقد يهمل القانون الوضعى الحق الاخلاقى الاجتماعى فأسس العقاب عندهم في الزنا أن يكون من الشخص اعتداء على غيرهء وإذا تراضى اثنان على هذه المواقعة قلا مساس. كما ان بعض تلك القوانين الوضعية الحديثة تعاقب بالاعدام على القتل فقطء ولاتعاقب على الجراح :بل تكتفي بعقوبة الجارح بالغرامة والحبس أو بأحدهما. ٩٣ وهذا شأن أي نظام جنائي وضعي يعجز عن الوصول إلى بعض ماقرره النظام الجنائي في التشريع القرآني ولعل السر في ذلك هو أن عقوبات هذا التشريع وضعت ملاءمة لطبيعة الإنسان ‏ )"١حيث حصرت الاعتداءات الخطيرة التي من شأنها أن تقضي على جوهر الضرورات الخمس في جرائم الحدود والقصاص.فوضعت لكل جريمة مايناسبها من عقاب على قدر الجرم الذي وقع دون إفراط في الشدة.. أو تفرط في الردع الحاسم""ا فهذه العقوبات «وإن كانت تبدو قاسية فليست بدرجة القساوة والألم الذي يحدثه المجرم في نفوس الأفراد من هتك للأعراض وإزهاق للأرواح وإدخال الهلع والفزع على النفوس الآمنة وهو لن يقف على إجرامه إلا إذا ارتدع بالعقوبة الملائمة التي يتذكرها قبل الإقدام عن ارتكاب أي جريمة فتجعله يكف عن إجرامه»") يقول ابن القيم في ذلك «أحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر ،مع عدم المجاوزة لما استحقه الجاني من الردع فلم يشرع لهم في ذلك إلا ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله لنزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان ويقتنع كل إنسان بما اتاه مالكه وخالقه فلا يطمع في استلاب غيره حقها فالتشريع الحكيم راعي مراتب العقوبات مع مايناسبها من الجنايات جنسا ووصفا وقدرا مايليق بها من النكال‘ وجعلها كفارات لأهلها وطهرة تزيل عن الحياة المؤاخذة إذا أقدموا على الجناية ({). فمن الخطأ عد العقوبة في هذا التشريع غير عادلة او غير ملائمة ومتكافئة مع ‏ ١انظر عودة.عبدالقادر :التشريع الجنائي الإسلامي (بيروت ى مؤسسة الرسالة) ‏. ٧١٤ / ١ ‏ ٢انظر البوطيغ محمد:منهج العودة إلى الإسلام (بيروت ى مؤسسة الرسالة .ط)٢‏ ص٤١٢‏ . ‏ ٢الباجقني.مصطفى:منهج القرآن في تقرير الأحكام (مصراتهم الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ط٢‏ ١٩٩٢ .م)‏ ص ‏. ٤٢١ ٤ابن قيم الجوزيه:إعلام الموقعين عن رب العالمين. ٩٦٠٩٥ / ٦ : ‎ -٥انظر:م ة ن.٦ / ٢ : ‎ ٩٤ الجريمة ومتفقة مع منافع الناس «فالزنى» مثلا .مدمر لمصلحة «النسل» تدميرا جوهريا مباشراً ،ويحمل خبائث الأمراض إلى الأصحاء ويضيع الأنسابں وينحل قفوضع العقوبة على قدر هذه الآلات4يمنع الإنسان منالمجتمع وتنحل معه الأسرة التردي إلى الحيوانية .فكانت عقوبة المحصن القتل 0لزوال العذر عنه من جميع الوجوه في مواقعة الحرام .لأنه قد أحرز نفسه٬‏ وحصنها بالزواج ،فكان الأحرى به أن يعف نفسه عن الفروج المحرمة فكانت العقوبة على قدر جرم الخيانة .وهى ‏١الرجم بالحجارة. وأما البكر فكانت العقوبة بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد ،وذلك لشدة الداعي عند البكر وعدم المعوض فكان ذلك سببا لإسقاط القتل عنه ،ولم يكن الجلد وحده كافيا في الزجرس فغلط بالنفي والتغريبس ليذوق من ألم الغربة .ومفارقة الوطن ،ومجانبة الأهل والخلطاء مايزجر عن المعاودة 0ويبعث على القنع بما رزقه الله من الحلال .وهذا قي غاية الحكمة والمصلحة للتخفيف في موضعه والتغليظ في ‏)(١موضعه كَاجلدُواكدتتبمامائة جلدةَولاتلعُذكر يهمارأفَةف دالهالاهوالقال تعالى: ن موديله والتومآأكلخر هه الآية (النور.)٢‏ وكذلك «السرقة» فليست الجريمة في السرقة هى ضياع عشرة دراهم أو ربع دينار ذهباش كما يفهم من ظواهر العبارات الفقهية .وإنما فيما تحدثه من إزعاج الآمنين وتهديد المطمئنين «فاليد التي تذوق طعم السرقة ،تستحيل إلى جرثومة فتاكة تدمر مصلحة المال تدميرا فالإسلام لايصنف جريمة السرقة مع الانزلاقات العفوية العابرة بل يعدها مرضا خطيرا تصاب به اليد التى اعتادت على السرقة وذاقت طعمها فهى تغدو بذلك آفة من الآفات الاجتماعية التى لايكاد يعثر العلماء والمربون على مخلص منها وقد دلت الدراسات النفسية على هذه الحقيقة»") فكان أليق العقوبات به قطع هذه اليد التي جعلت وسيلة إلى أذى الناس { وأخذ ١اتظر م سن. ١٠٧-٩٧/ ٢ ‎: ٢البوطي:منهج العودة إلى الإسلام‎ . ‎ص. ١٢٨ ٩٥ أموالهم ظلما وعدواناً اا .قال تعالى « والتتارقوألمَّارقةفقطعوا أيد. سسموم1؟ و.ص م رم و م جرَآ"يماكباتكلايَنَامووامَة حكيم ( 4المائدة٢٨‏ فهذه العقوبة أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد س ولم تبلغ العقوبة إلى القتل ولما كان. ضرر المحارب أشد من ضرر السارق وعدوانه أعظم ،فهي من أخطر الجرائم على. الأمن العام وعلى أمن الأفراد وحياتهم وأموالهم ..فضم إلى قطع يده قطع رجله. من خلاف لئلا يفوت عليه منفعة الشق بكامله؛ وليكف ضرره وعدوانه ،وإن قطع الطريق ولم يرتكب قتلا ولا سرقة ..تعين نفيه عن المكان الذي أظهر فيه الجبروت والبطش فإن ارتكب جريمة القتل إلى جانب ذلك كله .كان جزاؤه القتل". ے۔سو مے ص و 7هوَرَسُولَسوَسَعَونَ ق الآرضوذلك في قوله تعالى ! :إنماجرر٦ؤأ‏ ] لذ :ح7تا ...آ7ل آؤينفوا ‏٥_< ص3ى & ل1واايهمتكملواانيقَتَنوا اناقاد الرض تلك تَمَرخرَعفالدنيَاوَلمترفىالآخرة دات ظ ى همر (المائدة ‏). ٣٢ وكذلك القذف الذي هو رمى الرجل أو المرأة بالزنى من غير دليل () إذ هو ‏ -١وقد عبر أحد الشعراء عن شبهة قطع اليد في سرقة قد لايقارن مقدراها بقيمة هذا العضو الفعال فقال: يد يخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض مالنا إلا السكوت له نعوذ بالله بارينا من النار وهما ينسبان إلى أبي العلاء المعري وليس ف السقط ولا في اللزوميات. (وهما من البحر البسيط) فأجاب عن هذه الشبهة شاعر فقيه فقال : يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت ف ربع دينار عز الأمانة أغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمه الباري (أنظر أبن القيم:إعلام الموقعين .تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد٢:‏/‏ ٦٢وانظر ابن عاشور:التحرير والتنوير : ‏(١٩٢٦ ٢انظر إعلام الموقعين.٩٧١٠ ٩٦/ ٦٢ : ‎ ‏ -٢ويعرفه ابن عرفة بقوله « :القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع تسب مسلم والأخص لإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفاً مسلما بالغا أو صغيرا تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم «اتظر شرح حدود ابن عرفه -لابي عبدالله الأنصاري-تحقيق الشاذلي النيفر (تونس-المطبعة الدينية ١٢٥٠ه)‏ ص ۔ ٩٦ مفسدة يشيع الفاحشة ،ويخدش الحياء العامء ويؤدي إلى سهولة هذه الجريمة في قلوب الضعفاء ،وفوق ذلك فإن ترداد الكلام في هذا الأمر يوجد حكما فاسداً ورأيا عاماً ينطق بالرذيلة وبذلك يعم الفساد في الأرضس وتنحل الأخلاق ،لذلك كان عقاب الرامي بالزاني من غير إثبات ،ثمانين جلدة ورد الشهادة فقد قال تعالى أبداوالمثبتة تلجيدوشرتمييجلدةولقينوام .١ والر تأتيك هم التشرد (ورألاص اَلرلن تَابحوأومنباتدو دَلكامَهعَفور رويه ه۔‎ 2۔و ٠۔ كهوو ه‎- _- ا١ ‎ [.. _> 7 (النور:‏.)٥:٤ وبهذا كله يتضح لنا آن العقوبة في التشريع القرآني متوافقة مع الجريمة فعاقب السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه وهذا في غاية الحكمة إذ ليس من الحكمة والمصلحة أن يتلف كل عضو ارتكب به الجاني جنايته فلم يشرع قلع عين من نظر إلى المحرم وقطع أذن من استمع إليه! ولسان من تكلم به ويد من لطم غيره عدواناس ولم يلحق الخدشة بالعود بالضربة بالسيفس ولا الشتم بالخفيف بالقذف بالزنا .والقدح ف الإنسان ولاسرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الكثير لابد من تفاوت مراتب العقوبات إذالعظيم فلما تقاوتت مراتب الجنايات كان لايخفى على أحد ما في العقوبة من الإسراف والتجاوز وقلب لمراتبها عند إهمال تفاوت مراتب الجنايات فرحمة الله ورأفته بعباده تأبى ذلك ،فليس القصد هو محض الأمن من المعاودة .وإنما المقصود هو الزجر والنكالء والعقوبة على الجريمة وآن يكون إلى كف عدوانه أقرب وأن يعتبر به غيره ‏6١ وهذا في غاية الإحكام الذي تعجز عنه التشريعات البشرية .فلو أوكلت إليها معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجنابة جنساً ووصفاً وقدر لذهبت الآراء كل مذهب وضاعت المطالب والمقاصد.. -١انظر إعلام الموقعين. ١٠٧ . ١٠٦/ ٢ : ‎ ٩٧ ٹالٹا:الجمع بين التحصين والمعالجة : تقتضي طبيعة الإنسان أن يتزود في تربية سلوكه بمنهجي التحصن والعلاج¡. لأنه يجمع بين النزوع إلى الخير والشرس فهو خطاء ،ولكنه متألم بخطيئته والقرآن الكريم أصل مبدأين عظيمين في هذين السبيلين تمشياً مع الطبيعة البشرية .وهما : مبدأ التحذير والإنذار من مقاربة الخطأ ومبدأ التوبة والعزم على ترك معاودةة الاقترافں فحذر مقاربة الرسائل المؤدية إلى الذنوب الكبيرة التي قد لايملك الإنسان نفسه عند مشارفتها من الوقوع فيها فقال تعالى : ,ولاتقراالرَقَِة كان تَحعَدوساء سبيلا ه (الاسراء:‏ )٣٢فالقرآن يحذرر من مباشرة آسباب الزنا .وهي مبالغة في التحرز لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفتة فالتحرز من المقارنة أضمن. وتوقيا من الوقوع فيه ..نهت هذه الآية عن مجرد الدنو منه؛ فهي تقرير واضح للنهي عن مباشرة مقدماتهس كاختلاط وخلوة ،وتبرج ونحوه ،ففي الصحيحين مت حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يل قال « :لايخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )»..وقال سبحانه وتعالى النهي عن النظر المؤدي إلى الزنا والنهي عن التبرج بالزينة « :فَلللمُوْمنيك يتعشضشواينعردمرشقظوافزويمهند --مضرة لاوَُرلننؤمتت س وو رس و۔ م۔ء۔ح, وحظ نَفُوعَهُ دوا لايتيدك :۔ء.. يخض ضن من ححيو۔۔۔ م,حاءء :هاوليضرين خممرره نعلن جُويهنَ :72منزينَتَهَنَاإ لا م الآية (النور ‏)٢١ وفي هذا الأمر بالغض أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما عسى أن يوقعها في الحرام أو ما عسى أن يكلفها صبراً شديدا عليها»(") . ٧ / ٧السلام‎ كتاب٢٦٦ / ٢ :ومسلم ق صحرحهةالسندي‎ بحاشية4البخاري النكاح ف كتاب البخاري١رواه ٢رواه الترمذي في السنن :كتاب الرضاع رقم الحديث. ٤٧٤ / ٢ )١١٧١( ‎ -٢ابن عاشور :التحرير والتنوير. ٢٠٤ / ١٨ ‎ ٩٨ وقال في النهي عن ضرب الأرجل حتى! لاتثار الفتنة في القلوب : حو,سص مصوصدوص رے۔ ولايضرين يجهر ليعلم مَاخَهِسَ من زينتهن ») النور ‏ )٢١وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شانه آنيذكر الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل مايرى أو يسمع من زينة آو حركة كالتثني والغناء الغزل ومن ذلك رقص النساء في مجالس الرجال ومن ذلك التلطخ بالطيب الذي يغلب عبيقه ،وقد أوما إلى علة ذلك قوله ‏١حف 7ء ۔۔س ج لمنالزواجعلى‏ (٢ ١كما حض) النور((هين من زينَتهرَليعلم مايخهتعالى :كينز‏ ١لرسوليقولهذاوفيلايستطيعلمنبالصوموأوصى‏ ١لياء ة.استطاع «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»") وقال سبحانه وتعال««:وأنكخوأالأيمنكروالصَلحينمنعبايكزريمآيكمين 7:۔موسم2د م تكونوافقراةيقنهم اشينضل وأمَهُرسيع علي ( 4النور ‏.)٢٢ فهذه الآية «أردفقت أوامر العقاف بالإرشاد إلى مايعين عليه 6ويعف نفوس المؤمنين والمؤمنات ويغض من أبصارهم فأمر الأولياء بأن يزوجوا أياماهم ولايتركوهن متأيمات لأن ذلك أعف لهن وللرجال الذين يتزوجوهن وهذا وسيلة لابطال البغاء»") فهو يكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور ،وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم ويوقع اشد العقوبة على الجريمة حين تقع زجراً وجبراً .فالعقوبات كفارات لأهلها4كما ذهب أكثر العلماء ‏(.)٠ -١‎م٬ن. ٢١٤ -٢١٢/ ١٨ : -٢رواه البخاري قي صحيحه كتاب النكاح. ٢٢٨ / ٢ : ‎ -٢اين عاشور :التحرير والتنوير. ٢١٥ / ١٨: ‎ ‏ -٤يرى الحنفية أن الحدود ،والتعزيزات شرعت فقط زجراً لأرباب المعاصس ولايحصل التطهر من الذنب ف الآخرة إلا بالتوبة واستدلوا بعموم آيات العقاب .ويرى جمهور أ هل العلم أن العقوبات الشرعية زيادة عن كونها أصلا للزجر ف الدنيا تعد جوابر لسقوط العقوبة قي الآخرة بالنسبة للمسلم إذا أقيمت عليه ف الدنياء لقول الرسول يل« :تبايعوني على اا تشركوا بالله شيئاً ولاتزتوا ،ولاتسرقوا ،ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وف منكم فأجره على اللهس ومن أصاب شبئاً من ذلك فعوقب به قهو كفارة له «الحديث رواه البخاري بلفظ بايعوني النظر البخاري بحاشية السندي كتاب الحدود ‏ ٧٢ / ٤والظاهر أن الحدود تعتبر كقارة قيما هو حق لله تعالى دون حق الآدمي ق جميع الجنايات والجرائم (انظر فتح الباري:‏. )٨٦/ ١٢ ٩٩ وقال تعالى في تحريم الخمر والميسر والتحذير من بعض المضار والمفاسد التوي اصاب النم جستسببها« :يَأيهَاالنِيَءامَنْوَأَ مَنعَمل القطر الكن تيخو إ©ِتَمَابيدُ -‏٠م لتيكؤوو مدرة انتة ذكلتروالتير ف اه عمم جم م > هر إ إ ط سءم ےه‏ ٠م ,ورر و (٩ ١ 0٩١) المائدة٠عن‌ذكر انووعن‌الضَلؤو فهل أنت مَننهَونَ ‏٩وصد فتحريمها كان وقاية للإنسان من التردي في مستنقع الرذيلة فالخمر أمم الخبائث.لما تحدثه من إضعاف للشخصية وإذهاب مقوماتها .ولاسيما العقل فبذهابه يصدر عن المرء من الشرور والفساد مالا حد له فالقتل 0والعدوات والفحش وإفشاء الأسرارس وخيانة الأوطان كل ذلك من آثارها. والميسر والقمار-يصد عن الطريق القويم لكسب العيش‘ ويعود على الكسل وانتظار الرزق من السبل الوهمية .ويضعف مواهب العقل بترك الأعمال المفيدة إلى جانب تخريبه البيوت بالانتقال من الغنى إلى الفقر بسبب مايحدته من التبذيرر والإسراف في الأموال قال القرطبي «:فكل لهو دعا قليله إلى كثير وأوقع العداوتة والبغضاء بين العاكفين عليه .وصد عن ذكر الله وعن الصلاة ،فهو كشرب الخمرر وأوجب أن يكون حراماً».)٨‏ ومبالغة في سد ذرائع الفساد نهى عن سب آلهة الكفار حتى لايسبوا الله فقال سبحانله وتعالى« :ولامنيوااآلآزيكيدغودمن دوناَهفيسبوااهعذوايعترعلر ه ( الانعام ‏ )١٠٨فقد منعنا من سب مايعبده المخالفون لنا من أوثان و أصنام لان ذلك يؤدي إلى سب الله جل وعلا. وفتح باب التوبة أمام المذنبين ،معالجة لأدوائهم فلم يتركهم يعترفون لبشرر يتوسط بينهم وبين الله بل جعل التوبة عزماً في النفس على ترك الذنوب إلا إذا كاننت حقا من حقوق العباد فلابد فيها من الاقتصاص أو الصفح من المجني عليه فقال تعالى:فز يوبا ى النسررفواعلآنشيهملانقتطواين تمداشلدإتَاتهيتهرالذؤوب () 4الزمر:‏ )٥٢وقرر أن اقتراف الذنب لا يذهب الايمان ولايقطم..جميعا انه موا الْمَقُورَألتَحِمُ صم ١القرطبي:الجامع لأحكام القرآن. ٢٢١/ ٢ : ‎ الصلة بين العبد وربه إذا ما تاب وأناب فقال تعالى قي وصف المؤمنين من ذكروا الَهقَاسََعْقَرُوا سره مح ,م؟٥ومے۔‏< اوَظلموأأنشَعهم :] ؟.>.م أصحاب الجنة:واآزيكيدا قلوا حمة ‏٤۔سے' ر هيسرم >-ع واعلن ماتكلواوشيتكنرے » سص و.سرومسے ےهء و لديوامل ودمنؤينرلااقموكم (آل عمران ‏ )١٢٥فهو يدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تهبط به ثقلة الجسد أحيانا إلى درك الفاحشة قلايقسو عليه .ولايبادر إلى طرده من رحمته سبحانه حين يظلم نفسه ،حين يرتكب الفاحشة ولايغلق في وجهه باب التوبة .بل يطمعه في المغفرة ويدله على الطريق ،وحتى لاتكون التوبة متكاً العاصي ف التحلل والتقفسخ ،فقد ضبطها القرآن بسرعة المراجعة ،وتحقق العزم" والإنسان متمكن من الاختيار والترك «يتَمَاالَوبةعلالءيتزيكيعَملودالسُوعهَكة -فقال تعالفل سغ]]و7[= أهحسے ؤلتيكيتوبَ لله عليهم واب مو ھے۔ تريتوبوبت من فرت 2انعتوَش۔,عَليكےا ‏ ١۔حكماسص ,إحتمما ۔وح7ل<ي۔س _ت ما,ل١ت>ےو.بسة۔‏ . 2ل۔.لز سيےت حَيَإِدَاحَصَرَآحدهمآلمَوتيَتَكلوتَآلتصيتات عرروو دحے س سصےےسر >ىےرحو ه > إتس ريو2-سے ۔ ه ‏ ١۔> -يموتوك وهمإ77 ,ق‏-ال ١فف<ي تتدبت اعر و ح ر؟ >صےح لركًا ك2 (النساء ‏7 ١٨0١٧فالتوبة التي يقبلها االله ههيي التي تصدر من النفس فتنشئها نشأة أخرى قد هزها الندم من الأعماق .ورجها رجاً شديدا حتى استفاقت فتابت وأنابت وهي في فسحة من العمر يقول صاحب قوت القلوب «:من شرط التوبة أنه ينبغي للتائب المنيب أن يبدا بمباينة أهل المعاصي ‘ ثم بنفسه التي كان يعصى الله تعالى بهاء فلاينيلها إلا ما لابد منهم ثم الاعتزام على أن لايعود في معصيته أبدا .ويلقي عن الناس مئونته ويدع كل مايضطره إلى جريرة وإتباع هوىا فهي أعظم معين للإنسان للتغلب على التوترات والصراعات التي يتعرض لها والتي تؤدي به إلى الوساوس والهستيريا آو غيرها فهذه الامراض العصبية ما هى إلا أمراض الضمير تحدث بسبب الهروب من تعذيب النقس أو الذات أو تأنيبها وقد عد بول إرنست أودلف الشعور بالإثم آو الخطيئة والحقد والخوف والقلق والكبت والتردد بأنها هى ذاتها الاضطرابات التي جاءت الأديان لتحذرمنها فقال في بيان أهمية العفو والتوبة: -١ايو طالب الملكي4محمد:قوت القلوب (دار صادر4د:ت). ١٨١/ ١ ‎ ١٠١ إن المذنبين الذين ينالهم هذا الصفح تتجلى في نفوسهم روح الله فيذهب عنهم. الخوف والقلق ،ولايكون هنالك سبيل إلى إصابتهم بالكبت والغيرة والأثرة فعندما تحل محبته في القلوب تفارقها الشرور والاٹام ،ولاينتابها السأم{ وتفيض بالآمال الحية التي تنبعث منها الحياة (ؤ فالقرآن يقر بمبدأ الاعتراف الذي يعيد إلى النفس المضطربة اتزانها وطمأنينتهاا فيستطيع الإنسان أن ينفس عن مشاعره ويعالجها بالالتجاء إلى ربه والاعتراف له بذنبه وطلب المغفرة منه قال سبحانه وتعالى : وَمَنيَعَمَل سو٤اويَظم‏ تَنسَمفمَسَتَتْفراتهيجردآمَهعَفورا تَحيمًاهه ( النساء ‏ )١١٠١فالاعتراف بالذنب وطلب المغفرة من الله ينزع عن المذنب الشعور بالإثم ويدخل إلى قلبه الطمأنينة التي هي المدخل الى الصحة النفسية. وتعد الكفارات الواردة في القرآن علاجا ناجعاً لبعض الذنوب فكفارة قتل الخطأ وَمَنكََلَتعا.تخفيف وتطهير قال ءےش۔ صے._رے۔۔47 كَاحَطَمًا فَتَحررَرَقََة ممؤمكة وديه مَسسحلَمَةَإ . سر =إوس۔۔ء2‏ ٠ےےِ رک يمن قويعَدولكمو ن۔_إلاان د . 1 س د-و2ر سے ےإ سے &۔ وو ب إ۔۔۔۔مء من قومممنتسكم و بينهم يشنق فد كة مشكحلكه فدكمصے حس؟: 2۔و ۔ >۔۔ رصمر سكس عا حكيت ) 4النساء ‏.)٩٢ا فكان عليه أن يبالغ في الاحتياط والتحفظ حتى لايذهب على يديه امرؤ محقون الدم فلو لم يشرع له ذلك لعاقبه على أسباب الخطا "). ‏ -١عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم .تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين ترجمة الدمرداش عبدالمجيد سرحان ( القاهرة. ‏. ١ص٢٧‏ ١٩٦٨م(.ط٢‏ مؤسسة الحلبى وشركاه. ‏ ١لمريضتقسير ‏ ١لأحلام وفلتات ‏ ١لقلم .ويتلخص ق أ نن يطلب من‏ ١لحر 4 .وهو منهج قالتدا عيفرويد منهج‏ -٢وف هذا اكتشف حتى تتاح له قرصةبيعيدةعن الضوضاءه خافتة الضوءالتحدث بكل مايرد الى ذهنه دون قيد .أو شرط يعد الاسطقاء ف غرف ة المعالج لا مجال هنا لذكرها.الطبيب النفسانيتوا فرها قيجبشروطيقدر الإمكان ضمنالاسترخاء ‏( ١١ص٦:الملورسوعة الفلسفيةويودين) انظر روزنتال -٢انطر التحرير والتنوير. ٦٢ / ٥ ‎ ١٠٢ وكفارة من أفطر في رمضان عمدا تعد علاجا وتكفيراً لهذه المخالفة فمن خالف الشارع فجامع في رمضان أو أكل أو شرب عامداً وجب عليه أن يكفر عن هذه المخالفة بفعل واحد من ثلاث عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا يقدم لكل مسكين مدا من بر أو شعير أو تمر بحسب الاستطاعة وذلك لحديث الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان فاستفتى الرسول يلة فأمره يلة أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكين فقال لا أجد فأتى النبى يلة بعرق فيها تمر والعرق المكتل«ا قال:أين السائل؟ فقال:أنا ،قال:خذ هذا قتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يارسول الله؟ فوالله مابين لابتيها - يريد الحرتين -أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي يلة حتى بدت أنيابه(" ثم قال :أطعمه أهلك". وتعدد الكفارة بتعدد المخالفة .فمن جامع في يوم وأكل آو شرب في يوم آخر فإن عليه كفارتين (٨ؤ‏ وذلك صونا للشريعة من التلاعب بها وانتهاك حرمتها. وكفارة اليمين :وهي التي وضحتها الآية التالية« :ياخذك ه ص< َِ -4 . باللللغَوخوفي آر سيكم وا كن.نو اخذكمر بماحعقدتتم الايمدن م كا عَتَرَو مسكي منآرَسَط مَاتظممُودَ< >ى ص2ے س إآط مآإے> آ ح ء ح ع ص تهَرراوتحريررقبةٍ فمن ليجد قيام5 كة آي7دَلككسَدرة أَتمَِيَكُم !إدَاحَلفشموآحعظوا تك( » :المائدة ‏.)٨٩ أوجبها الله تعالى في كتابة للخروج من اليمين المنعقدة والتحلل مما ألزم الإنسان به -١انظر التحرير والتنوير. ٦٢/ ٥ : ‎ ‏ ٦قوله بمكتل بكسر الميم وفتح المثناة القوقية شيه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً وقوله العرق بفتح الراء وقد تسكن وهو مانسج من الخوص فيه تمر (انطر السندي قي حاشيته على صحيح البخاري ‏.)٢٢١ / ١ ‏ -٢قال الشوكاني:سيب ضحكته -عليه السلام -مايشاهده من حال الرجل حيث جاء خائفا على نقسه راغبا في فدائها مهما أمكنه .فلما وجد الرخصة طمع في أكل الكفارة (انظر الشوكاني .محمد:نيل الأوطان (مصر المطبعة العثمانية ط١‏ . د:ت) ‏. ٢١٦/ ٤ . ٢٢١/ ١ :٤رواه البخاري قي صحيحه كتاب الصيام:انظر البخاري بحاشية السندي‎ ٥انظر ابن جزي:القوانين الققهية (الدار العربية للكتاب ‎ط١٦٨٨م) ‎ص٨؟. ١٢٩ . ١ ١٠٣ نفسه .وهذا الخروج .أو التحلل بالكفارة من المنعقدة يعد رخصةض ومخرجاً مزن فيهما ،فالحنث في اليمين مع الكفارة أفضل مننضيق وشدة قد يوقع المرء نفسه التمادي إذا كان في الحنث مصلحة للفرد أو الجماعة ،ومما يدعم ذلك قوله تعالى : «تَذفرامةلكرتلدأتسيكم وتمول وَمُوالعيةُلذكُ ه (التحريم.)٢‏ فقد بين الله في هذه الآية لنبيه يلة آن له سعة في التحلل مما التزم تحريمه على نفسه س وذلك فيما شرع الله من كفارة اليمين فأفتاه الله أن يأخذ برخصته فن كفارة اليمين المشروعة للأمة كلها»)١‏ والَنَهيظهرون منشساهم ثشم يَعُودُوةوكذلك كفارة الظهار .وهي المذكورة في قوله تعالى: لمَاقَالواقَتَحَردُرَقَةمنقتلأنيتَمَآمَادلكرثوعَظوت لد فَصِيَام ريه وأهملت حر سيتبام ستاين ين قبلان يتماتاقن تع كادر لكلتومثوايالله ورسوله تلت خذوذ 7 (المجادلة:‏)٤ .٢وَينكهريَعَدَائآلمهه فقد روعي " التشديد ،محافظة على العلاقة الزوجيةس منعا من ظلم المرأة فإنن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها احترم العلاقة الزوجية وامتنع عن ظلم زوجته إلى جانب كونه منكرا من القول وزورا فيحرم الإقدام عليه. ويلحق بالكفارات التي سبق ذكرها ما كان هديا أو فدية او جزاء في الحج مماا ورد في القرآن ،وبينته السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة وأزكى التسليم; _ التي تعد جوابر ووسائل للعلاج خفف بها على عباده مما أوقعوا أنقفسهم فيه من, ضيق وحرج. وكذلك الصلوات المفروضة ("ؤ إلى جانب السنن والنوافل قال تبارك وتعالى: ل ووأمقآل صََلَزه ‏ ٢7آلتَهَاروَزَلَمَاََ| (هود ‏..)١١٤كرتهالحلا آحَتتيتهَالَيَات تلكمےمے . ٢٤٧ / ٢٨ :-١التحرير والتنوير‎ -٢وقال رسول الله ية الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لمن بينهن إذا اجتتبت الكبائر. ‎ ٤. ٤١٨ / ١ :ع ‎.٩١ورقم الحديث.٢١٤ ‎الحديث رواه الترمذي وقال:حسن صحيح عن أبي هريرة .انظر الجامع للترمذي‎ ١٠٤ وأيضا إنفاق المال في سبل الخير قال سبحانه وتعالى (التوبة ‏)١٠٢حُذمن أولم صدقه ظَهَرهُمونركهميها»4 فالإنفاق سواء كان زكاة أو صدقة ،فهو كفارة للذنوب وجلبة للثواب العظيم. والصوم سواء كان في شهر رمضان أو في غيره من الشهور التي ورد تفضيل الصوم فيها ،فهو يقي الإنسان من ارتكاب الآثام .فالصوم جنة وطهرة من رذائل .الأخلاق. هذا بالنسبة للصغائر قال تعالى الدب تتتنودكتيرالاتررالقكمترلاالرْرةَرمك رايلمندرة ‏٩ (النجم ‏« )٢٢واللمم هي صغار الذنوب وهو من ألم بالشيء إذا لم يتعمق فيه ولم يلزمه ويقال اللمم آن يلم الرجل بالذنب ولايعود» فإلى جانب مافي هذه الكفارات من صون للشريعة من التلاعب والانتهاك فهي وسيلة إلى تطهير نفس السلم من آثار ذنب المخالفة التي ارتكبها بلاعذر. وبهذا كله يتضح لنا أن التشريع القرآني بحكم مافيه من تناسق شامل يلبي حاجات النفس البشرية في كل مجال للنشاط الإنساني فهو يلبي حاجة الجسد وحاجة الفكر .وحاجة البوح .وشعائرها سواء .وهو يلبي حاجة الأفراد .وهم منتظمون في الجماعة .فلا تصادم رغباتهم الفطرية السليمة .ولاتكتب طاقاتهم الطبيعية القويمة .وفي الوقت نفسه تمنع النشاط الشاذ الذي يضيرهم أفرادا وجماعات فلا مجال كذلك لشعور الفرد بالحاجة إلى التمرد لتحقيق شخصيته والشعور بالاستعلاء تجاه فرد في هيئة أو جماعة. والعقوبة رادعة وعادلة .فهي متناسقة مع الجرم الذي يحدثه هذا الفرد كما تعالج نقسيته من الرجوع إلى ارتكابه للآثام .وكذلك معظم الجزاءات فهي تقي .المكلف من الانزلاق قي الشهوات وتحرزه عن الاعتداء على الحرمات. ١انظر القرطبي الجامع لأحكام القرآن. ١٠٦/ ١٧ : ‎ رابعا:الخطاب الشرعي بين الدقة والسعة وصف الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه مبين فقال « تلك ۔اكتثثالحتَب وَقران مبين ‏٩ ( الحجر ‏ ) ١والبيان يتعلق بوضوح أصل الدلالة .وهو لاينافي اكتناز الدلالة القرآنية لكثير من المعاني الخفية التي تحتاج إلى استنباط وإعمال عقل والتأمل البصير الذي قد يستغرق وقتا ويتطلب جهداً وزيادة على ذلك فإن القرآن تتسم دلالته باتساعها. فتشمل أقصى مايتصوره الذهن من المعاني ،ولكن في حدود تضبط المقصود من العبارة عند استعمالها في كلام العربس وفي مسار سياقها في التركيب الخطابي, للقرآنؤ بحيث تلائم سياقها ولحاقها من الآياتؤ فهو يجمع بين سعة معني الدلالة: ودقتها التي هي دلالة جامعة لم تدل عليه المفردات والتراكيب ،وهي مانعة لما تدل, عليه غيرها من الدلالات وتأخذ هذه الخصيصة صورا مختلفة يتمثل بعضها فيماا أ -الألفاظ المشتركة :في دراسة هذا النوع من الدلالات مايوضح اجتماع الدقة: والسعة في الألفاظ القرآنية. والمشترك :هو اللفظ الذي له أكثر من معنى.وقد وضع لكل معنى بوضع. خاص"" كلفظ القرء في قوله تعالى « وَألْمطلَمنت يتريبصأنشيهنَنَدَعَةَ فرو :ه ( البقرة ‏ )٢٢٨فإنه يطلق على الحيض والطهر الفاصل بين الحيضتين وقد وضع لكل منهما بوضع خاص وكلفظ المولى فإنه يطلق على كل من السيد والعتيق وقد وضع لكل منها بوضع خاص فاستخدام القرآن لبعض الألفاظ المشتركة في الخطاب التشريعي دعوة إلى التوسع في تقليب وجوه المعاني وإذكاء للقدرة العقلية على الاستنباط والترجيح فلو جاء محددا بلفظ الظهر أو الحيضة لما كان موضوعا مشجعا على النظر والترجيح ،وعند من يرى أن المشترك يمكن حمله على جميع معانيه يكون لفظ القرء في الآية محمولا على الطهر والحيض معاً بحسب أحوال كل .١٩٩٥م١٢٤٢ ‎ص جامعة قلويوتس ‎ط. ٦ منشورات.زكى الدين:أصول الفقه الإسلامي (ينغازي-١انظر شعبان ١٠٦ بيئة .وما يناسبها من استظهار للعدد بالأطهار أو الحيضات‘ وهذا مايناسب شمولية الخطاب القرآني«) وهذا من واسع رحمته علينا :فأهل العلم يجتهدون في إعلاء دلالة على أخرىس والمطلقات مخيرات بين طريقين من طرق احتساب العدة. أحدهما قد يكون أقصر من الآخر «فالذين جعلوا القروء أطهاراً راعوا التخفيف عن المرأة .مع حصول الإمهال للزوج ،واعتضدوا بالأثر .والذين جعلوا القروء حيضات‘س زادوا للمطلق إمهالاً لأن الطلاق لا يكون إلا في طهر عند الجميع.. واتفقوا على آن الطهر الذي وقع الطلاق فيه معدود في الثلاثة القروء»"ا وهذه فسحة تشريعيه لها("م وقد يكون الاشتراك في التركيبں وليس في القرد. ‏ -١يرى الشفاعية أن المشترك يجوز أن يراد به ف نص واحد جميع معانية بشرط ألايكون ضدين واستشهدوا بقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن ف الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من لناس (الحج ‏ ) ١٨ووجه الاحتجاج أنه اسند السجود إلى هؤلاء المذكورين والسجود مشترك بين وضع الجبهة على الأرض وبين الانقياد القهري للسنن الإلهية .فالسجود من الناس بمعنى وضع الجبهة على الارض والسجود من الجمادات وبقية الاشياء يكون بالانقياد القهري وكلاهما مراد من قوله تعالى ( :يسجد) فيكون دليلاً على استعمال المشترك في معنييه معاً ف نص واحد (انظر السبكيس على وولده تاج الدين:الابهاج في شرح المنهاج .تحقيق:شعبان محمد اسماعيل (القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية ط١‏ ١٩٨١ .م) ‏. )٢٦٠ . ٢٥٥ / ١ -٢التحرير والتنوير. ٣٩١ - ٢٩٠ / ٢ : ‎ ‏ -٢فلو طلق امرأته في طهر قبل مجيء حيضها بيوم .فإن قلنا أن القروء هي الاطهار كان لنا أن نعد هذا اليوم الواحد قرءاً فيبقى عليها أن تتربص زمان طهرينغ ولايكادان معا يتجاوزان شهرين وإذا ما كانت غير راغبة في الزوج المطلق أو كان غير مأمون عليها وسعدت بفراقه فبإمكان القاضي حينئذ أن يحكم بانقضاء عدتها إذا أراد الزوج مراجعتها بعد أن طعنت الحيضة الثالتة -على القول بأن القرء هو الطهر وله أن يأخذ بالقول الآخر الذاهب إلى أن القرء هو الحيض إذا ما كان الزوج المطلق في طهر غنيا أو ذا ميراث والمطلقة في حاجة .أو لها يد في تكوين هذه التركه فمات بعد أن طعنت في الحيضة الثالتة .فإن للقاضي أن يحكم بعدم انقضاء العدة اعتمادا على هذا القول الذاهب إلى أن الإقراء هي «الحيض» فيحكم لها بنصيبها في الميراث قلا يخفى مالدقة هذا الخطاب التشريعي وسعته من أثر في استنباط الأحكام وتقريرها. (انظر سعيد س محمود:دلالة الالقاظ عند الاصوليين ( :مصر ى مطبعة الأمانة .ط١‏ ١٩٨٧ .م‏ ص)٢٥٦‏ ١٠٧ كما في قوله تعالَ :وفتُوتكف الكساء قلاتة فيكم ٦ ٠ م‎ فيهرَ رَمايتقعتتكم فالكتب فِيتَمى ألاء الق وتهم ماكيب لَهرَوَتَر تَعَب كُودَِ آخنُوهَ ه(النساء ‏)!١٢٧ فقد يكون المراد بجملة وترغبون أن تنكحوهن :ترغبون عن نكاحهن ،أو يراد بهبا وترغبون في نكاحهن وهذا النوع أقرب إلى إمكان الجمع بين معنييهس فقد يكوت فريق راغباً في نكاح اليتيماتں وفريق معرض عن نكاحهن(ا). ووردت في القرآن الكريم ألفاظ مشتركة بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي فلفظ (الطلاق) وضع لغة لحل أي قيد .ووضع شرعا لحل قيد الزوجية الصحيحة قال تعالى« :الدق متا ه (البقرة ‏ )٢٢٩فلفظ الطلاق يراد به المعنى ه (المائدة ‏))٢٨الشرعي ‏ "١وكقوله تعالى « والتتارف‌والمَارقة اقطعوا بما فلفظ اليد في الآية مشترك بين عدة معان لغوية بين الذراع ،وبين الكف والساعد وبين اليمنى واليسرى وقد ثبت بالسنة العملية تحديد المراد منها في الآية وهوى اليمين من الرسغ "ا. ب -العبارة والإشارة:قد يدل النص القرآني بعبارته اللفظية الظاهرة على حكم من الأحكام الشرعية بالأصالة وعلى أحكام أخرى بالتبعية مثل قوله تعالى : « وَأََلَامَةاَيع وحاليا ( 4البقرة ‏ )٢٧٥فقد دل بأصالته على أن البيم لايماسں الربا وبادسبعيه على ان البيع حلال والربا حرام" وكان المعنى الاولى مقصودا بالأصالة ،لأن الآية نزلت للرد على الذين يدعون أن البيع مثل الرباث). ومثال :قوله -تعالى:.ر\ -يانكخا -و >> ۔ء حرهر رص سر سہ سو إ إ م مص ر رح < إ مس ص, ث لماء موتَىتلنتَ وربع قَانخفةآلانعرلوا 4 ( النساء ‏ )٢فقد دل بأصالته على إباحة الزواج بأكثر من واحدة إلى أربع عند أمن, من وقوعه 7‏ ١لخوفعندوا حدةعلى‏ ١لاقتصارووجوبمن أ لجورء‏ ١لخوف وبالتبعية على إباحة الزواج ،وكان المعنى الأول مقصودا أصالة ،لأن الآية وردت. ١انظر التحرير والتنوير. ٢١٤ . ٢١٢ / ٥ ‎ ٢انظر خلاف:علم أصول الفقه ‎.ص. ١٧٩ -٢انظر م.ن. ١٨٠ : ‎ ٤انظر ابن عطيه:المحرر الوجيز. ٢٤٦/ ٢ : ‎ ١٠٨ في شأن الذين كانوا يتحرجون من الوصاية على اليتامى خوفا من الوقوع في ظلمهم وأكل أموالهم .مأعنهم كانوا لايتحرجون من ظلم الزوجات حيث كان ولايعدل بينه .ن () .الواحد منهم يجمع ف عصمته ماشاء منهن من غير حصر وقد يدل النص على حكم غير مقصودا أصالة ولاتبعاً من النص‘ بل بطريق الالتزام مثل قوله تعالى «وَرََبَتالننَوَلدَنيستَا متت أئكرمًا اونه تشرح ( 4 ;2الاحقاف ‏ )١٥مع قوله تعالى فآية أخرى كْحَا ووحلم «ووَسَناالنترَيولدبوحَتنةأنه اتقن ملقمات (لقمان ‏)١٤ فدلالة أصل العبارة المفهومة من ا سياق الآيتين هو الوصية بالاحسان للوالدين وبيان فضل الأم وما تلاقيه من ألم في الحمل والرضاعة. ودلالة الإشارة الخفية المستنبطة من الجمع بينهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لاختلاف التقدير بين الايتين بفارق ستة أشهر "ا. . ٤ نَنََالضِيَارالََترلضَآيكمم ه إلىومثل قوله تعالى:طل لمَاكنَكِشِرُوهرَ وأتموا ماكتكَتبأبنَهُنَكْة :و أوأشربوأحىَيتبنكو د الخطا مناط السووَدمنَالْمَجر ه (البقرة ‏ )١٨٧فقد دل هذا النص بعبارته على " المباشرة في جميع ليالي الصيام حتى آخر جزء من الليل ،ويدل بإشارته على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ضرورة ،وذلك يستدعي تأخر غسله إلى النهار""). ج -الاجمال والتفصيل :إن أكثر آيات الأحكام جاءت مجملة في صورة قوانين عامة ومباديء كلية .يمكن تحكيمها في كل ما يعرض للناس في شؤون حياتهم .لأنها تحيل بيان. ١انظر شعبان.زكي الدين:أصول الفقه الإسلامي٨٦٢ . ‎ص. ‎ ٢اتظر م س ن:ص. ٢٧١ ‎ -٢اتظر الآمدي :الإحكام في أصول الأحكام !٢ / ٢: ‎وانظر الاسنوي ىتهاية السول قيشرح منهاج الوصول :عالم الكتب د ‎.ت.٢٠٢/٢ أحكام جزثياتها على السنة النبوية فهي مجملة المعنى جامعة لقواعد العبادات والمعاملات‎. ١٠٧٩ علك الكتَبَتنََالْكلمَيَء ( 4النحل ‏ )٨٨أيالعلاقات قال تعالى « : من حيث إنه أحاط بجميع الأصول العامة والقواعد الكلية التي يحتاج إليها في كل قانون وفي كل نظام مع تبيان عللها والمصالح التي بنيت عليها وعدم التعرض للأحكام الجزئية التفصيلية إلا في الأمور التي تكون المصلحة فيها ثابته لاتتغير بتغير الزمان والبيئة مثل أحكام المواريث والاسرة بصفة عامة قال تعالى :: « لزْكلَلركَكبَردلنَسمَائرلَلنم » (النحل ‏ )٤٤فبين عليه السلام ملا لايوصل إلى علمه إلا به0وترك كثيرا من الأحكام لأرباب الاجتهاد يدركون مراميهلا ومقاصدها بإعمال الفكر على ضوء ما تقتضيه دلالة الخطاب القرآني من الدقة والسعة والشمول ،وماتقتضيه المصلحة في عصرهم. فكانت الصلاة مجملة في هيئاتها وأوقاتها وخصائصها واكتفى الخطابى القرآني بالحث على إتقانها وأدائها في أوقاتها كقوله تعالى« :وَأتِيمُواآلصَكةً ‏١ الآية (البقرة ‏ )١١١وقوله:لإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت4؛ واشار إلى أوقاتها إشارة مجملة فقال « :وََتَمالصَكَرمَطرَقَلَهَارِوزْلكَارَ آلله" >أقرمےال۔صََ ۔رهةَلِدلولكمآ.لع>شَََ.مسقرا يل تلَت مل'ہِوَهق۔َره۔َ,ان۔َالْمَجرين.(هود ‏ )١١٤وق-ال سبحان .ه .2حے و و م .‏٠ ه (الرَانَالمَجَركاره :ا اسراء ‏ )٧٨وقد تولى تبيانها الرسول يلة إماا بأقواله وإما بأفعاله. فأكثر الأحكام التشريعية جاءت مجملة ،ثم بينتها السنة .وذلك نأي بها عن, مواطن الخلاف فيقل القياس والتفسير المنفرد فيها () إلا أحكاما تتعلق بحقوق, النساء ،والطلاق ،وحقوق الورثةس من أجل الاختلاف في بعض جزئياتها يؤدي إلى, هدم الأسرة .وقطع الأرحام فجاءت أحكام الميراث مفصلة تفصيلا لم تحظ به. غيرها من الأحكام ،وكذلك أحكام الأسرة فقد عنى القرآن بها وعرض الكثير من, أحكامها بشيء من التفصيل والبسط. ١انظر ابوزهرة.محمد:أصول الفقه الإسلامي ى٤٩ ‎ص . وبلغ الاجمالي مداه في أن أحال القرآن الكريم بعض الحدود والحقوق إلى السنة الشريقة‎. ١١٠ كما في حد الزاني المحصنح لآنه لايتصور وقوعه في مجتمع مسلم معصوم بالإيمان والتقوى. د التعميم والتخصيص:قد يكون الخطاب القرآني الموجه للمكلفين بالتشريع يسع جميع المكلفين على وجه العموم .وقد يتوجه إلى بعضهم فيكون خاصا وكذلك فيما يتعلق بالمأمورات والمنهيات المكلف بها قد تتسع وقد تضيق فتتردد العبارة القرآنية التشريعية بين العموم والخصوص على حسب استغراقها لجميع جزئيات المعنى دون حصرا. ومن أمثلة الدلالات العامة التي تدل على اتساع العبارة القرآنية قوله تعالى : شهَالَمُومنويلَتَلَكْرثْفلخُويے ( 4الذور ‏ )٢١فلما, دلالة العبارة .ومن مثلكانت التوبة بابا يلجه كل مؤمن ناسب العموم7 كافه كما ميوتك ككاافنة 4قوله تعالى% :ولوا المُرك; (التوبة ‏ ) ٣٦جاءت الدلالة على التكليف شاملة لجميع أفراد المشركين لأنهم جميعا يسعون الى إضعاف المسلمين في كل حين‘ وبمثل ذلك اتسعت العبارة في النهي عن ۔ل»دم ع رارلتالصلاة على المنافقين فقال تعالى « :ولاصَزعلكأحريتهمق كما تأبن (التوبة)٨٤‏ ومن عموميات الاحكام المتعلقة بنوع من الافراد المخاطبين بالتكليف قوله تعالى :إوالمطلقة ث تبصر يأنفُسهرَنََعَة فرو م (البقرة ‏ )٢٢٨فهذا عام على كل مطلقة آن تعتد ثلاثة قروء سواء كان طلاقها قبل الدخول أم بعده حاملا أم غير حامل صغيرة أم كبيرة. أما إذا كان مقتضي التكليف يقتضي التخصيص فإن الخطاب القرآني يرد في صورة لاتعم جميع جزئيات متعلق الحكم والتخصيص قصر طلب التكليف على بعض الأفراد المخاطبين دون بعض قال السيوطى« :وأمثلته في القرآن كثير جدا وهي أكثر من المنسوخ إذ ما من عام إلا وقد خصص»"" كقوله تعالى : « سنكتَرَباةرمنبترريكي لامن كرة وَقلنْةمظميثياآلإيمنن ه (النحل)١٠٦‏ &؟٤‏م مو- سصے سے ش ١انظر السبكي:الابهاج في شرح المنهاج٨١ .٨٠ / ٦٢ : ‎ -٢انظر السيوطي س جلال الدين:الاتقان في علوم القرآن. ٢٢ / ٢ ‎ ١١١ فاقتصر إلصاق حكم الردة على من لم يكن مكرهاً س وخرج الأفراد الذي يتسلط عليهم بالأكراه على أن ينطقوا بلفظ الكفر .وقد يكون التخصيص ف الحكم مثل تخصيص غسل اليدين بحد المرفقين والرجلين بحد الكعبين في قوله تعالى : « تاغيلواوجوممكم ويكمل لْمَرَافق ه (المائدة ‏ )٦وقوله : « وَآرجتكملَألكعْبَين ه (المائدة ‏.)٦ فلو كانت دلالات القرآن المكونة للعبارة التشريعية كلها محمولة على العموم لانفرط نظم الكتاب عن الدقة .ولو كانت كلها محمولة على الخصوص لضاقت القواعد التشريعية عن استيعاب جنس المخاطبين 0وعموم الزمان والمكان والأحوال. ه-الإطلاق والتقييد :المطلق هو:ما كان دالاً على حقيقة أفراده بلا قيد من صفة أو شرطا وأكثر وروده أن يكون في صورة النكرة المثبتة .ككلمة أيام في قوله تعالى :وَمنكَادَمَريسًَاأَوَلسَمَرقَمنَمَنأحاأَحَرَ » (البقرة ه)١٨‏ فجاءت «أيام» مطلقة الدلالة فللمسلم ا لذى أفطر لعذر شرعي أن يصوم في أي وقت شاء من السنة ،ودون شرط التتابع في ترتيب أيام القضاء. 7>ر‎ ه ۔.2ى م ۔ے۔ےي رومرد«۔۔ےح,ے۔.عم م.-- ,١-<.٠ َ:.بأن‎\ زواجا بردهوبد رونوا لذبن بتووون م:ل أمثلته كذ لك قوله تعا لومں مَةَأتجَروَعَتْرَا ه (البقرة ‏ )٢٣٤فلفظ «أزواجاً» يقتضي أن العدة واجبة على م مے7ععےھے الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها. آما المقيد:فهو مادل على حقيقة أفراده بعبارة مقيدة .كقوله تعالى : «يل ي أنكو مَيَِةأَودَمَاتَنمُوما ( 4الانعام ‏ ) ١٤٥حيث قيد تحريم الدم بصفة السفح. وقد يحمل بعض القرآن المطلق على المقيدں لما يؤكد الوحدة المعنوية بين الآيات وذلك مثل تقييد الرقبة بالايمان بين قوله تعالى « مَتَحَريرُرَمََةِمَنقتلآنبتَمَآمَا 4 ( المجادلة ‏ )٢في كفارة الظهار حيث لم يذكر فيها قيد الإيمان للرقبة المأمور . ٤٠ / ٢ :همن‎-١م ١١٢ «بتحريرها» وذكر الايمان في حكم كفارة القتل ،وكذلك في تقييد الدم المحرم تناوله باللسفوح بين قوله تعالى:بإلآأنيَكوت مَتََِأَوْدَمَاتَستُوحًا 4 .الآية (الانعام ‏ ) ٥وقوله:حعَرلمَيتَكُمالمسِتَةْوألاَم ..الآية (المائدة ‏ )٢حيث لم يذكر في الآية الأخيرة قيد التحريم وصفة السفح للدم ،وذكره ف الأولى . وجمع القرآن بين الإطلاق والتقييد مظهر من مظاهر تحقيق سعة الدلالة في الإطلاق ودقتها في التضييق وقد يقيد الحكم بمقاصده كما في قوله تعالى : النت يُتَيأوتكء4الآية (البقرة ‏ )١٩٠حيث قيد القتال بغاية« رتتلوا سيل سامية .وهي أن يكون في سبيل الله وتكرر هذا التقييد في أكثر آيات القتال{ وكذلك في الآيات التي تحث على الإنفاق في سبيل الله فهو قيد يطلق على الأعمال التي تؤدي خالصة لوجه الله من غير أن يشوبها شيء من شوائب الأهواء والشهوات. ومن التقييد الذي يدل فيه الخطاب القرآني على الاحتراس من الأضرار بحمل المعنى على اطلاقه قوله تعالى « وَلاتَقْرَوأمَالالتتيم يلايالى تح ( 4الأنعام ‏ )٢و(الاسراء ‏ )٢٤فقد قيد النهي عن استعمال مال اليتيم فيما إذا كان خاليا من وصف الإحسانح لئلا يكون ذلك سببا في ترك استثمار مال اليتيم وأكل الفقير منه بالمعروف بدليل قوله تعالى ومكان عَنيَاَلَسَتَعَفِفوَمركَادَ كَمَاكَلَمأكُزَيالَسَسوفي ( 4النساء ‏.)٦ فهذه السمة في التشريع القرآني-الدقة والسعة في خطابه -تعد آية من آيات عمومه وصلاحيته الدائمة للتطبيقں وأنه معجز ،ومن أجل هذاء حث على التفكير وأمر بالبحث والنظر حتى يكون الإنسان أقدر على الاستهداء به في معالجة كل مشكلات الحياة المتنامية المتجددة والتي تختلف من عصر إلى عصر' ومن مكان إلى مكان ومن حال إلى حال وجاءت آياته التشريعية متسقة في أنواع الدلالة تطابقية)١‏ ‏ ١التطابقية:ماطابقت الدلالة فيها المدلول.او هي:دلالة اللفظ على الموضوع تمام ما وضع له كدلالة الانسان على الحيوان الناطق. ١١٣ والتزاميةم وتضمنيةا"ا لتساعد على تأصيل القواعد الشرعية ورد الجزئيات إلى الكليات .وقياس الأشباه على نظائرها في توافق بين حركة العقل الراشد المستنبطس ومجال السلوك المنضبط الملتزم‘ ودلالة واضحة على التئام الآيات والسور القرآنية .حيث إن القرآن على الرغم من استغلال عباراته في دلالات تامة مستقلة يجتمع في وحدة معنوية ترمي إلى مقاصد متجانسة0وتعالج قضايا تتحكم في مصير الإنسان الذي خاطب القرآن عقله ووجدانه وكيانه كله خطاب التقويم والتسديد. ‏ ١الالتزامية هي التي يؤدي تصور متبوعها من المعنى الى تصورها مثل كون العلم يستلزم الحياة أو هي دلالة اللفظ على خارج لازم لما وضع له لزوماً ذهنيا بيناً بالمعنى الاخص كدلالة العمى على البصير. ‏ ٢التضمنية:دلالة اللفظ على الموضوع على جزء ما وضع لهم كدلالة الإنسان على الحيوان ،أو التاطق (انطر الجرجاتي: التعريفات ص٢١٧‏ وانظر بكري.عبدالنبي دستور العلماء (بيروت مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ط٢‏ ١٩٧٥ .م)‏ ١١٤ الفصل التالت التشريع القرآني والاستنباط العقلي ١١٥ التشريع القرآني والاستنباط العقلي : أنزل الله القرآنمنجماً؛ ليثبت فؤاد المنزل عليه -صلى الله عليه وسلم -وقلوب أصحابه-رضوان الله عليهم أجمعين-وليمكن عقول المتلقين من فهمه؛وليستقبلوا آياته العقدية .والحكمية .والخلقية بالتدبر .والتفكير .واقترنت بعض آياته بأسباب نزوله ؛لتبرز المعاني .وتظهر الأحكام للإفهام آلتي اعتقدت بما نزل من وحي معجز مصلح لمناهج تفكير العقول ،ومسالك سلوك المجتمعات .فكان مقوما للتفكير ،ومرشد َحَدَاألشرَانتهدىللى ه أقوم هالآية [الإسراء ‏]٩:إلى الخير :ل « كتتاأرتتمإتكمبرلتتَفاءاكي.۔ولتدكراز أزأالزي » [ص :‏ ] ٢٩٢فالعقل مبين في البيان والتشريع والعلميستجيب لوحى القرآن بالإيمان لمياراه من 1 والبرهان .والقرآن يفسح المجال للعقل في الإدراك الرشيد لمعانيه الصريحهه والكامنة. ومقاصده الناطقة والمستنبطة. ومن دلائل النشاط العقلي في فهم القرآن ما يلي : أ -المقابلة يين الآيات : يردد المفسرون عبارة ‘' القرآن يفسر بعضه بعضا ‘“ كلما وجدوا أنقسهم أمام آية قرآنية تزداد دلالتها وضوحا بتفسيرها في ضوء آية أخرى وإن لهم أن ينهجوا في تأويل القرآن هذا المنهج؛ لأن دلالة الآية في القرآن تمتاز الدقة والإحاطة: أو يقيد أو يفصلوالشمول ،فلا يوجد عام أو مطلق أو مجملغ ينبغي أن يخصص إلا تم ليفي موضع قرآني آخر أو حديث نبوي ما ينبغي له من تخصيص أوتقيد آوتفصيل وتلك عملية عقلية يتفهم فيها العقل العام من الخاص والمطلق من المقيد .المجمل من المفصلع والمشكل من المبينس واللفظ المصروف عن معناه الحقيقي إلى المجازي ،والمحذوف المقدر من فهم النص عقلا .أو مما تقتضيه صحة معناه شرعا-على ما هو مبسوط في علم الأصول-فينتهي بذلك إلى وضع الأحكام في مواضعها . ا والقرآن احتوى آيات كثيرةلها علاقة البيان بآيات أخرى فقوله تعالى « والمطلمةث هزهبأنشبرس [ 4البقرة:‏ ]٢٢٨ظاهرة شموله لجميع المطلقات ،فكلمةسهن بهم مب بصت راجع الزركشي:البرهان في علوم القرآن ‏١٧٦.١٧٥ / ٢: ١١٦ المطلقات من صيغ العموم تشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن. والحامل والحائل والصغيرة والكبيرة وحكم النص وجوب العدة على هذه المطلقاتس وإذا تدبرنا الآيات الواردة في هذا الموضوع ندرك أن عموم هذه الآية قد خصص ف آيات آخري بخروج غير المدخول بهن المنصوص على أنه لا عدة عليهن يَأشاالذ نَامَئولذاتَكحتَمالَمُومتنتِشرَطَلَمَترهًفي الأصل؛ لقوله تعالى « فقد نفقتمنقتلأن تَمَمُومُرے تمالك عَلَتهيَمنعدَوَََِدُوعَما » ] الأحزاب 0: م رحلصم م 2 عندالعدة على من طلقت قبل الدخول بها .فهذا تخصيصهذه الاية وجوب الجمهور .خلافا للحنفية؛ لأن الدليل الصارف عن العموم جاء مستقلا منفصلأ؛' 4وكذلك الأمر في الحوامل فقد نصت آية أخرى على أن عدتهن وضع الحملغ وذلك ف قولة« :رَألثالكَمَاللَلْهرَأنيسَعَنََتَمَرَ[ 4الطلاق:‏ ]٤كما بينت آيات أخر حكم اللواتي لايحضن؛ لكبر أو صغر بأن عدتهن ثلاثة شهر .وذلك في قوله تعالى: « كين يدالتيضمنيايكرانتننرتيدَممتكذأتهُر َاني رمض 4 [ الطلاق:‏ .]٤وكذلك عدة الوفاة حيث ورد الأمر فيها بصيغة ة العموم4وذلك في قوله تعال« :والية منكم دود الأشهر أنمَةلتمرومنا© » [ البقرة:‏ ] ٢٢٣٤فظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفنىى عنها تعتد أربعة أشهر وعشر ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملا .فإن كانت حاملا كانت عدتها وضع حملهاء وذلك في قوله تعالى « وأؤتث اللكلمهارلَأنيصَمَرَحَلَمْرَ 4 [ الطلاق:‏ ]٤ويزيده إيضاحاً ما ثبت في الصحيحين ("ؤ من إذن النبي-صلى الله عليه وسلم-لسبيعة الآأسلمية في الزواج؛ بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام خلافا لمن قال تعتد بأقصى الأجلين. ( )١انظر القرطبي:الجامع لأحكام القرآن.٢٠٢ / ١٤: ‎ -وانظر بدران .أبو العينين:أصول الفقه الإسلامي ( الإسكندرية .مؤسسة شباب الجامعة ) ص ‏.٢٧٦ ‏( )٢الحديث أخرجه البخاري قي صحيحه كتاب الطلاق-صحيح البخاري بحاشية السندى:‏. ٢٨١ / ٢ ومسلم قي ضحيحه كتاب الطلاق-باب اقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل:‏. ٢٠١ / ٤ ١١٧ وروى ذلك عن علي وابن عباس"! . وإذا تأملنا قوله سبحانه وتعالى :وَرَاطَلفمالناء نجنن تأميكوهرك أوت سَرَحُوهُرَعَتَرُوفي ه الآيه [البقرة:‏ ] ٢٢١لوجدنا أن ظاهر قوله “ :فبلغن أجلهن ‘“ انقضاء عدتهن بالفعل ،ولكنه بين في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصةس وذلك في قوله تعالى« :وول رَاحَيرَتَهِنَ ف دَلكَ ه الآية [البقرة ]٢٢٨ :؛‏ لأن الإشارة في قوله “ذلك “ راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله تعالى :والظلَمث بربر ه الآية-انقضاء العدة .وأشرفن على بلوغ أجلها. كما أن ظاهر قوله تعالى« :ووله نََحَقَهِنَ فى دلكإنأرادوَأإضتحًا ه [البقرة ‏ ]٢٨ :أن أزواج كل المطلقات أحق بردهنع لا فرق في ذلك بين رجعة له عليها وذلك ف قوله تعالى« :يتأثاآلين۔امنواإداتكحشرالمؤمتنپ نمَطَلَقشوهدً منقتلأن تَمَسُوهُر مالسكرم عَلَنهَمنعدَوَِنْ۔ن۔َ۔دويبَهرَار [ 4الأحزاب]٤٦٩؛‏ لأن الطلاق من قبل الدخول بائن ،كما أشار إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها في قوله تعالى« :ووحشه فى دَلكإنارادُوَأضكحًا ه [البقرة ]٢٢٨ :؛‏ لأن الإشارة بقوله “ ذلك‘“-كما سبق أن ذكرنا ۔ راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء س واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن:إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة ،فقال« :وأرادْوَأإضِدًا ه ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا ،ولكنه صرح في مواضع أخر:أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح ،بل بقصد الإصرار به ؛ لتخالعه ،أو نحو ذلك أن رجعتها حرام عليه ،كما يدل عليه النهى في قوله تعا« :وتوهم رارالستداومَنيفمل دلك متَدطَرتنسَة اكدوا مات أَِهُرُوا » [البقرة]٢٢١:‏ فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاً .كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله« :وَلَاميكرْهُمَنِراالنتَدُاوَمَنيَنتَز 4 وصحة رجعته حينئذ بالنظر إلى ظاهر الأمرس فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها. ( )١نظر الجصاص .أبو بكر:أحكام القرآن (بيروت ،دار الكتاب العربي" مصورة عن ‎ط١س ١٢٢٥‎ه ) .٤١٥ / ١ : ١١٨ بقصد الضرر؛لأبطل رجعته كما ذكر.)'{١‏ وإذا تأملنا الآيات التى ورد فيها الأمر بتحريم الميتة والدم .ندرك أنها مطلقة من غير تقييد .فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة« :إِدَمَاحَرَم عيكم الَْتَهَ والدم ولحم الختزيركتا أييزتبرآربه[4البقرة:‏ ] ١٧٢وقال في النحل م ص م م ے و سص وم يتمَاحَرَم عَتكمالَمَيتَةَوَالدَوَلَحمالخنزروآآيزيه۔[ 4النحل:ه]١١‏ وقال في المائدة « حرمت عَلَتَكمالميَتَدُوَالاَموَلتمُآلجنزير ه الآية [ المائدة ‏.]٢: فظاهر هذه الآيات أن جميع أنواع الميتة والدم حرام .وهذا يشعر بالتضيق والحرج ،فقيدها في مواضع آخرى٬فميتة‏ البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو في قوله:ل ألَنَكمصيداليحَروَطَمَاشُمُ ه الآية [ المائدة:‏ ] ٩٦إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتتهس وهو قول جمهور العلماء «' . كما قيد تحريم الدم٠‏ بكونه مسفوحا في قوله تعالى«:لآأن بيكيت مََْةأَزدَاتَسْمُوًا 4 2 [ الأنعام:‏ ] ١٤٥فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام؛ إذ لو كان كالمسفوع؛ لما كان التقيد بقوله مسفوحاً. فيستطيع المجتهد تعيين المراد من خلال النظر في نصوص أخرى والمقابلة بينها واستنباط الحكم منهاؤ فالمقام مقام إثبات؛ لاتحاد السبب والحكم معا .فحمل فقهاء الإسلام المطلق على المقيد ‏ ٠وقالوا بتحريم الدم إذا كان مسفوحا.أما إذا قيه") .فانه حلال لا شىءلم يكن. فقد قيدت الآية السابقة الدم المسفوح أي:المهراق؛ لأنه كثير لو تناوله الإنسان اعتاده .ولو اعتاده أورثه ضراوة فتغلظ طباعه! ويصير كالحيوان المفترس» وهذا مناف لمقصد الشريعة ،لذا عفت عما يبقى في العروق بعد خروج الدم المسفوح نجاسته على تحريم أكله(.)٠‏كثير من الفقهاءوقاسأو النحربالذبحء ( )١انظر الشنقيطي:أضواء البيان. ١٨٨. ١٥٧ ,/ ١: ‎ ( )٢انظر من.٩٠ / ١ : ‎ ‏ ١٦٤وما يليها.٦٢وما يليها .واتظر الشوكاني:إرشاد الفحول:ص:‏/ ٢‏) (٢انظر الآمدي:الإحكام ق الإحكام ‏( )٤انظر التحرير والتتوير:‏.١١٨ / ٦ ١١٩ وكذلك الأمر في قوله تعالى:فَتََرْرَمَبَة ه [ المجادلة[ .] :المائدة:‏] ٨٩ فالرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين مطلقة .وقد قيدت بالإيمان في كفارة القتل. وَمَنكَتَلَ مُومتاحَطَتَافَتََررْرَتَمَةر ‏٩الخطأف قوله سبحانه وتعالى :ل [ النساء:‏ ]٩٢فإذا تأملنا سبب كفارة العتق في الآيات السابقة لوجدنا مختلفا. فهو في رقبةالظهار .إرادة العودة إلى الاستمتاع بالزوجة ،وفي رقبةاليمين ،إرادة الحل منه ،وفي رقبة القتل 0القتل الخطأ .كما نجد أن الحكم في الآيات متحد ،وهو وجوب الإعتاق 0فيحمل المطلق على المقيد-على رأى الجمهور خلافا للحنفية ومن وافقهم ا ؛ حتى لا يكون هناك تخالف بين النصوص الواردة في شيء واحد؛ لأن القرآن كله كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض .‏ "١قااللشوكاني « : ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما بجهة الحمل....فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل ». وبالنظر إلى قول الله جل في علاه « فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله» [ البقرة:‏ ] ٢٢٢فلم يبين هنا محل الإتيان المعبر عنه بلفظه ‘“ حيث ‘‘ المحال على الأمر به هنا .ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين :إحداهما :هي قوله « افك حرلثكم قأنواحزتكم آن ششنةئم ه [البقرة ]٢٢٢:؛‏ لأن قوله فأتوا أمر منه بمعنى الجماع وقوله “حرثكم ‘“ يعين محل الإتيان المأمور به.تعالى بالإتيان وإنه في محل حرث الأولاد يعني بذر الولد بالنطفة ى وهو القبل دون الدبر؛ لأنه ليس محل بذر للأولاد .والثانية قوله تعالى} ::ماكن بيرُوهرَوَاتَرا ماككمتَبأ!َُْنَكه 4 [ البقرة:‏ ] ١٨٧فقوله “باشروهن ‘“ أي جامعوهنح والمراد ‘“ بما كتب الله لكم. “ الولد على التحقيق ،وهو قول الجمهور وعليه فالمعنى جامعوهنس وابتغوا ما كتب الله لكم .ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو الجماع في القبل ۔فالقبل هو المأمور بالمباشرة فيه ،بمعنى الجماع.فيكون معنى الآيه:فالآن:باشروهنس ولتكن تلك المباشرة قي محل ابتغاء الولد الذي هو القبل دون غيره؛ بدليل قوله: « وأ مَاكتَبانَّه[ 4البقرة :‏ ] ١٨٧١يعني الولد()٢‏ . ١انظر خلاف:أصول الفقه ى ص. ‎ . ١٦٥:ص‎الفحول٢إرشاد ٢انظر أضواء البيان. ١٤٣/١ : ‎ ١٢٠ فالمقابلة بين هذه الآيات؛ تبين لنا ما أجمل ق الأولى ،وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة جاءها؛ لفرض أن يتعلمها المؤمنون ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في محاوراتهم ومكاتباتهم. وا۔ هه۔ء> ,ِ22771.07ظا‏٠١كما :خقوله تعا لظاهر عمومن و حل لك ما وراء ذلكم أن تبتَغوا,مولكم [ 4النساء:‏ ]٦٢٤يقتضي حل كل ما سوى الأصنافند عَيرَمحؤجيرس المذكورة في آيتي التحريم ،إلا أنه دل الدليل على تحريم أصناف أخرى سوى هؤلاء المذكورين. فمن التخصيصات الداخله في هذا العموم (6 -المطلقة ثلاث فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؛ لقوله تعالى : آے[..۔,ے>۔۔ إ 22>, فَنلَمَهَاكلاتحلَلمِرْبتدحَى تنكح رَؤجَاعَبره[ 4البقرة:‏] ٢٢٣٠ -ومنها نكاح المعتدة حتى تخرج من العدة ؛ لقوله تعالى : وَالمَطلَقنت يتربص يأنشسهرَتَلَتَةَؤُو[ 4البقرة:‏] ٢٢٨ -=۔هووس ۔ے۔ م ے: .2وو ۔ے۔ے۔ <-وو۔م22 -وكذلك المتزوج من الحرة لايجوز له أن يتزوج بالأمة”"' .وهذا بالاتفاق ،وعند الشافعى:القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة؛ وذلك لقوله رٍسرمموء<ےمور وص 2م>2مس¡,حح۔سم.2صے مے ح ١لسحصمتكت ‏ ١لمومتنتِ فمن مما ملكت أمنتك »تطع منك طؤ لا أن ينح ‏ومن ل [٢:‏٥[النساء -ومنها حرمة الزواج بالمشركة ،فظاهر الآية يثبت المشركات للمسلم{ حيث إنهن لم يذكرن في آية التحريم قبلها .ولكن قوله تعالى« :ولاتنكخوا الْسُشركتِحَيّ ثوم » ءىے,ررہ> مسد4.-..--۔ ‏. ٩» وأحل لكم ماوراء ذا(قوله:‏ ]٢٢١قد خصص:[ اليقرة ( )١انظر القخر الرازي:التفسير ‎الكبير.٢٨٨٢٧ / ١٠. ( )٢انظر الشافعي" محمد كتاب الأم ( دار قتيبة .ط) ١٩٩٦ ١ ‎ ١٢١ -ومن هذه التخصيصات نهيه-صلى الله عليه وسلم-عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها حيث قال-صلى الله عليه وسلم« : -لا يجمع بيت المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها نا -وكذلك الملاعنة فهو حرام المراجعة بين الزوجين ،ودليله قوله-عليه الصلاقة والسلام« -المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا »"' وإذا تأملنا قوله تعالى « :ولاتنكخواآلمتركحَيْ يؤمن ه [ البقرة]]٢٢١:‏ لأدركنإ أن ظاهر عمومة شمول الكتابيات وقد روي عن ابن عباس أن الآية عامة ف الوثنيات والمجوسيات والكتابيات()٢‏ ب لأن أهل الكتاب يدخلون في اسم المشركيبنن كما صرح تعالى في قوله و والري اليَهُوةغرئابثالله وَقالنيآلتَسرَى المسيخ اث4ا0تو2دللكإقرلم ے۔ُ مرتايأن۔۔ك مه وه نتهثوك قود الزوكفروامن قبل قَتَنَدهم س ‏< ٣مع , مححزه ي‏ِ> ٤ے وا خا ره‏ ١ذوتكررأله أق س حمرو ے۔ ح ‏٥سر7۔و ».۔ددے وَرَهكتَهَم ازي بامن دوت ألله والسييح - مري وَمَآامروَايلايتَجدوايلَهَا رحنا لله الاهو سنكتصتانفرضروت 4 ‏ 0 ] ٣١فقد عدهم سبحانه وتعالى من المشركين لمضاهاتهم الذين[التوبه:٣٠ كفروا بقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله ،وأبوة الله تقتضي ألوهية الابن.. وإلى هذا المعنى جنح ابن عمر فقال« :إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا علم¡ من الإشراك شيئا أكبر أن تقول ربها عيسى وهو عبد من عباد اللهم وبهذا يتضح¡ لنا أن لفظ الآية يفيد العموم في كل كافرة .والمراد بها الخصوص ف الكتابيات.. وبينت الخصوص آية المائدة .ولم يتناول قط الكتابيات٬‏ فهو عموم خص منه. ( )١أخرجه البخاري عن أبى هريرة كتاب النكاح:صحيح البخاري بحاشية السندي٢٤٥ / ٢ : ‎ ومسلم ق صحيحه كتاب النكاح:‏.١٥ / ٤ ( )٢الحديث رواه الدار قطني في السنن:كتاب النكاح ( القاهرة .دار المحاسن للطباعة ط ١٩٦٦ ‎م.٢٧٦ / ٢) ‎ التنقيح:إسناده جيد .اتظر‎..٤٠١٤٠وقال صاحب/ ٧ :.٧٧والبيهقي ق السنن الكيرى-كتاب اللعان‎ أبادى الطيب:التعليق المغنى على الدار قطني ( القاهرة .دار المحاسن للطباعة ط٢٠٠٠ ‎س .٢٧٦ / ٥ ( )٢أبو حيان:البحر المحيط.١٧٢/ ٢ : ‎ ( )٤صحيح البخاري بحاشية السندي. ٢٧٤ / ٢ : ‎ ١٢٢ الكتابيات وبه قال قتادة .وسعيد بن جبير 0ومجاهد وهو قول جل المفسرين)6 فلسن داخلات في هذا التحريم ،قال تعالى « ومتت مرَآلنيَأرئرأآنكتبَ » [ المائدة:‏.]٥ -وكقوله تعالى:٭ ليس عَتكم جا أن تَبتَعُوا قَضلَامن ريكم 4 [ البقرة:‏] ١٩٨س فلم يوضح لنا في هذه الآية ما هو الفضل الذي لا جناح في ابتغائه أثناء الحج أهو الثواب العظيم ؟ أم هو الرزق الحسن م أم ماذا ؟ وبالنظر في الآيات التي تكرر فيها ذكر هذا الفضل نتوصل إلى أن المقصود به المال .وابتغاء الفضل:التجارة؛ لأجل الربح س فقوله تعالى : وَاحَرُوديَضَرنودَفالأْضِيبَتَتُودَمنتَضَللَلَء ه الآية [المزمل]٢٠:؛‏ لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر للتجارة0فمعنى الآية يسافرون يطلبون ربح التجارة وقوله تعالى:ف وَإدَاقضيت‌آلصَلزة قانتيبواق الأرض وابتثوأمن ضلاله 4 [ الجمعة:‏ ]١٠أايلبيع والتجارة ؛ بدليل قوله قبله« :وََروأألبَعَ » أي فإذا اتقضت صلاة الجمعة فاطلبوا « الربح الذي كان محرما عليكم عند النداء .ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة‘“ وعبر عنه بالفضل؛ لبيان آنها لا تنافي المقصد الشرعي إبطالا لما كان عليه المشركون إذ كانوا يرون التجارة للمحرم بالحج حراما. وكقوله سبحانه وتعالى :كيب عَتيتكمالمِيَامكمَاكيب الزر من قنيكم للكم تَتَمُودَ & آيَامَاتَمَدُوداتٌ 4البقرة:‏[ . ]١٨٤.١٨٢فالأيام المعدودات في الآية هنا غير محدودة ،وغير معروفة وهي تثير في نفس السامع تساؤلا عن هذه الإيام. فبينها بقوله سبحانه« :سَهَررَمَصَادَالزئآنزلَدالْشْرتَ[4البقرة]٦١٨٥:‏ ويؤيد ذلك قراءة مجاهد شهرا بالنصب على البدلية من أياما “ :بدل تفصيل كما أنه لم يبين في الآية الثانية وقت نزول القرآن هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ وبينه في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان: ونلك في قوله« :إتَآآنرَلَتَهف للة مَمَكَةٍ ه [الدخان:‏ ]٢والليلة المباركة ليلة القدر على التحقيق١ .ؤ‏ لقوله ِ % :تَاأنرَلتَهُفلَبَلَةِآلْمَذر ه [القدر]١:‏ . ( )١انظر أبو حيان:البحر المحيط ٠١٧٢/ ٦٢ : ‎ابن عطية:المحرر الوجيز.١٧٦.١٧٥ / ٢ : ‎ ( )٢أضواء البيان.١٤٠ / ١: ‎ ١٢٣ فلم يبينها في آية البقرة .واكتفى بقوله الذي أنزل فيه القرآن؛ لأن الغالب في صلة للوصول أن يكون السامع عالماً باختصاصها بمن أجرى على الموصول؛ «ولأن مثل هذا الحدث الديني من شأنه ألايخفى عليهم ،فيكون الكلام تذكيراً بهذا الفضل العظيم أو يكون إعلاماً به ا . وكقوله تعالى« :وللرجال علنهنَ درجة ھ [ البقرة:‏ ]٢٢٨فما هي الدرجة التي يمتاز بها الرجال على النساء ؟إن القرآن لم يتركنا نتساءل دون أن يبين لنا هذه الدرجة. فإذا تأملنا قوله تعالى ل الرَجَالقَوَموك عَلَألتتاءبماَعَكلَأتَ٤بتَصَهم.‏ < هس و ۔< 2-,۔ 3مص - ‏ ]٢٣٤علمنا ..ءان الرجل دشر ‏٠.ف بز.٠يادةمه [ ال ‏.٠نساء :> ع+لن بعض سوبماري,انكف جقو هامن> ,ا,مو۔اله التكليفس وقوامة النفقه .ومصارعة الأعداءس ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعفا على ميراٹها ،لأن من يقوم على غيره مترقب للنقص ب ومن يقوم عليه غيره مترقب للزيادةس وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة) . ‏ ١لتى وردت‏ ١لسورة أو بمقاصد عامة منوهناك آيات كثيرة تقسر بار ت أخرى فيها أو بالسورة التي تحمل مضمونها0ولا يتم ذلك إلا بإرشاد من حديث مروي عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أو روية العاقل المتفكر الذي يفقه المعانى قبل قراءة الحروف القرآنية. ( )١التحرير والتنوير.١٧١ / ٢: ‎ ( )٢انظر أضواء البيان. ١٤٨. ٢. ١٥٩ . ١٥٨/ ١ : ‎ ١٢٤ ب -القياس والتعليل : نهج القرآن الكريم في شرعية الأحكام منهجاً بديعاً محكما .فلم يلج الطريقة الملتوية التي تكل منها العقول ،ولم يسرد أحكامه سرداًء بل عللها وبين أسبابها فالقارئ لايجد في تعليله كلمة نابية.لبست ثوب الاصطلاح المصنوع في العصور المتأخرة .ولم يسر في تعليله وبيان الأسباب ،سيرة واحدة.حتى تسأم منها النقوس وتملها الأسماع0بل غاير ونوع ى وفصل وأجمل م أبان ما في بعض الأفعال من المفاسد حثاً على اجتنابها.وما في بعضها من المصالح ترغيباً في إتيانها؛ وذلك حتى يتسنى لنا استخدام عقولنا وقياس ما يجد من وقائع وحوادث على تلك العلل التي علل بها أحكامهس فما وافق الحلال حللناه .وما وافق الحرام حرمناه. -فهو تارة يذكر وصفا مرتبا عليه حكما ءفيفهم السامع أن هذا الحكم يدور مع ‏]٢:نلك أينما وجد« :آ االن َلجَلدُواك ومرتَتَسَامأئَةَجَلْدَة[ 4انور « والتتار والتَارقَة تقطعوا ايريَمَمَاجَرايماكَباتكلامرَآَه ه [المائدة٢٨:‏ ]: - شاس,ش.مح >مر,س س)٠٠.٠. ٠ لان التقدير من زنى فاجلدوه ومن سرق فاقطعوه واضرب فالارض فلَرعَلتك --‏.٤ بوتهاحت >آن ححنق مَهوصر هوامنالصَكزة خف انبفيتك الزبكقروأر الكفري كانا لَكْرمعَذحُوَامي 4 [ النساء0١٠١:‏ وما يليها ] إتَماالتركت تحَسْكَلايَقرَواالْمَسْحدَألكرَام بد: كهمدا ه [التوبة]٢٨:‏ام -وأخرى يذكر مع الحكم سببه ،مقرونا بحرف السببية مقدماً أو مؤخرا « أنللَنَيكتَثو أتمم ظلموا ه [ الحج ‏] ٢٢:و تيرمَناآزيك كاذواحرَنت تهيأت فم ه [ النساء ‏]١٦٠: منجل دَلكَ كتَتتَاعل بف سريل أتهم قََرَ نفسا بحَبر تمس آَوَفَكاد ق آلأزض مَتكاتماتتل 4-> 7ے. >,.دح2>>.> س‏>> 22٤ ۔‏ ١۔47ح,سص ۔ وسسص م ,ے۔, خا ‏ ١لنا سچههاذحكانبا‏ ١لنا سن جميعا ومن ‏4 ١ ( )١انظر إرشاد الفحول:ص.٢١٢ ‎ ومن هذا النوع قوله تعالى « وآمذوألَهّم استطعتم يَنَوَةِوَمرَبَاطِالْعَنل. يه۔نعوَكدُرَأَمَورَعَدْوَحط [ 4 :الأنفال:‏ ]٦٠فقد علل الله سبحانه وتعالى :: أمره للمؤمنين باتخاذ العدة والقتال بقوله:ترهبون..الآية؛ وذلك لأن الكفار إذا' علموا تأهب المسلمين للجهادث واستعدادهم له بجميع أنواع القوة .خافوهم.. فالقصد من هذه العلة هو دفع عدوان الكفار.والأخذ بأسباب التمكين في الأرض, من أجل إقامة الحقس فقد جعله الله سبباً لمنع الحرب لا سببا في إيقادها. ومنه قوله تعالى في شأن زواج الرسول-صلى الله عليه وسلم من زينب حو ورا .عمار- >ايكلايكرد]َ.عل)[ال“ئة.ي.ن۔ 2حف ردج مابهم> > :+- , « اتى رنة تنهاررارتختكه مم دَاقَصَوَأمنوَوطراوكاك أَملَكَيتَفشْلَا ه [ الأحزاب:‏]٢٧ فقد أمر الله رسوله الكريم-صلى الله عليه وسلم-بزواجها معللا هذا الحكم فيه ؛‏ ١لقدوة _-وسلم‏ ١لصلاةعليه_-‏ ١لكريمرسولهوجعل‏ ١لتبنى <مفاسدبقطع لدفع الحرج والضيق اللاحق بالمؤمنين في إقدامهم على ذلك الفعل 0لو لم يفعل الرسول ذلك أولا. رو ؟اجوي۔.۔[.۔خ,ش ,دوم }| م ۔٨‏ ث م .؟,- .,. وكذلك قوله تعالى% :قل للمومنرے يغضوامنا برهم وحفظ وأفروْجَهَم ذكرك فمَيالَهحَميمَايضَنَعُوَ ه [ النور:‏]٢٠ فقد علل أمره بغض البصر بأنه أزكى وأطهر لهم من الذنوب" وأنمى للأعمال في الطاعة .وعلل قوله قي آية الحجاب لأزواج النبى-صلى الله عليه وسلم - ببيان المفاسد التى تدفع والمصالح التى تجلبس ققال سبحانه: م7١22‏ وقلويهن وماكارن ااتاكالتث هة متتاقك ه ين مر]ورآر۔ا حمحاار ب "تلدصط زيكم ‏١تأطهرلق زلتوپ كث متلعا فسئلوهرآ+وإذ اسا لتموهنَ کلكمأ .نت> 4ؤذ۔و خار٥هَ‏شوُو2لَأن‌2ه ه ا ےلآية [ .ا ءلأحزاب:‏ ] ٥٢فلعأهمية هذا الحكم الملخاسدببيا نأكد ‏ ١التعليل فيهللعو ائدءومجيئه مخالفا ‏( )١انظر شلبي.محمد:تعليل الأحكام ( بيروت ،دار النهضة العربية .ط ‏ ١٨٩٨١م )ص ‏.١٨ ‏( )١انظر م٬ن‏:ص ‏.١٨ ١٢٦ التي تدفع والمصالح التى تجلب؛ وذلك صوناً للقلوب من تسرب الشك إليها. ودفعا للأذى عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-طهارة للجميعؤ فلم يمنع المؤمنين منعا باتا من سؤال أمهات المؤمنين حتى يقعوا في الحرج ،ولم يقتح الباب والسلام _ أو يوجد الشكالله-عليه الصلاةعلى مصرا عيه حتى بؤ ذوا رسول في نفوس بعض الناس ،بل توسط ف الأمر وأباح السؤال لحاجة أو فتوى من وراء الحجب. وقد علل-سبحانه وتعالى-نهيه عن دخول الأجانب بيوت الغير من غير تلا والماك تنكتكك41النور ‏]: ٢وتلد ۔>ےمودو هوو ح سد ۔۔۔ء> إ روهفاز‏٠فقاا:أنهاستئذا٠.‏ ,ل:ء يتايها دب عءامنوا لاتدخلواب تاغتربوتيكمحيرں د لما فيه من حفظ للعورات وكف للآذى عن الناسء وإيناس لهم وإزالة للوحشة من النفوس واطمئنان للقلوب حتى لا يدخلها الشك والريبة بدخول لأجنبي .ونظرا للجزع الذي يلحق النفوس من الرد وعدم الإذن ظنا منها أن ذلك هوان أو احتقار ؛ علل الرجوع إن لم يؤذن لهم بأنه أزكى لهمس رفعاً لهذا الإيهام فقال « وإآنتقجيزخولكاقاتجغواهرازك لكم4الآية [ النور:‏]٢٨ م ےموه كما علل سبحا نه تقسيم ‏ ١لفيء في قوله% :ماأفاء تشعل رَسولوغمن أهل القري فل روللرنول ولزىالشزقرآلتكىرانمسكين واناتيركلايك نولتتنالقزيرمنك 4 [ الحشر:‏ ]٧علله بألا يكون متداولا بين الأغنياء والأقوياء ويحرم منه الفقراء و الضعفاء؛ حتى لا يعودوا إلى ما كانوا عليه من حكم الجاهلية. وعلل القتل العمد بما يترتب عليه من المفاسد ،فقال« :من آجل دَلِكَ كَتَنمَا سريل آتَهرمَن قتل تَمسَايعَبرننيں آزقكارفالأزتض تكاأنماقَحَلَ الاسعل بو جَميكًا ه [المائدة0]٣٢:‏ فالآية الكريمة تدل على أن العلة في تشريع القصاص والتشديد فيه هو القتل العمد الذي ارتكبه ابن آدم-عليه السلام -؛ ( )١انظر م ن:ص١٩ ‎ ( )٢انظر شعبان .زكي الدين:أصول الققه الإسلامي:ص.١٠٠ ‎ ١ ٢٧ وذلك لما حواه من مفاسد وأضرار علم الله آن ما شرعه هو الدواء الشافي لذلك فأصبح من الخاسرين ه وقوله إ فاصبح مزنالداء..فإذا تأملنا قوله : النادمين ه علمنا أن القتل العدوان مشتمل على جميع الخسران ف الدنيلا والآخرة .وأنه مما يوجب الحسرة والندامة. ومن أكبر الأدلة على أن التشريع القرآني جاء لمقاصد عظيمة بين المولى سبحانه بعضهاء تعليله لما حرمه على اليهود من الطيبات فقال « :قَيظلَومَنَأآزيك كاذوا . [ :النساء:‏ ]١٦١أخبرنا في هذه العبارة القرآنية أننحَرَمتَاعَلم كيتي أت ك تحريم ما حرم عليهم إنما كان عقاباً لهم بسبب ظلمهم؛ وفي ذلك تنبيه للمخاطبين: أن يبتعدوا عن الظلم حتى لا يكون سببا في تحريم ما حرم عليهم. كما علل-سبحانه وتعالى-فرضه للصوم على عباده؛ ليكون الإنسان تقيا مرتبطا بخالقه في جميع حالاته محبا للخير ولإخوانهس فلا يصدر منه سلوك يسيء: للآخرين ،فقال سبحانه«:يَأيهَالذيامنواكيب عنكم الضِيَامكمَاكيب عل. ا آيت من قَحكءً لملَكمتَنمودَه ] البقرة ]١٨٣:س‏ فهو لن يصل االى ددرججةة التقوى" سرح و ولائريد. م المسروأورد عللاً أخرى لفرضية الصوم فقال تعالى و تريده. التنروَكيملواآنيدة ولتكونواائةعل مامَدنكم وتمتكة تنكرورے؛4 [البقرة:‏ .]١٨٥فإن مجموع هذه الجمل الأربع تعليل لما قبلها من قوله: فمن تَمدمنكهالتَهر فليصمه إلى قوله:ل قدمن أتارأحَره [البقرة]١٨٥ :ا‏ يحصل بقضاءالعدةالله واكاتكيرواوأنالعدةتكملواالله أنوالمعنى:يريد الأيام التي أفطر من وجب عليه الصوم ليأتي بعدة أيام شهر رمضان كاملة ،فإن. في تلك العلة حكمة تجب المحافظة عليها! قبالقضاء حصلت حكمة التشريع: وبرخصة الإفطار لصاحب العذر حصلت رحمة التخقيف. ‏.٢٠‏ ،١٤٩وشلبي:تعليل الأحكام .ص‏( )١انظر شعبان:أصول الفقه الإاسلامي٬‏ ص ( )٢انظر التحرير و التنوير ٦ : ‎م ‎/٦٢.٦٢وانظر تطيل الأحكام:ص. ١١ ‎ ١٢٨ وقوله:ل ولعلكم تشكرون ه تعليل آخر وهو أعم من مضمون ل ولتكبروا الله على ما هداكم هه ى فإن التكبير تعظيم يتضمن شكراً ،والشكر أعم؛ لأنه يكون بالأقوال التي فيها تعظيم الله تعالى ويكون بفعل القرب في أيام الصيام وأيام الفطر(' . وكقوله تعالى:في شأن الوالدين « :فاتت أر[ 4الإسراء :‏] ٢٢ فالنص يدل على نهي الولد أن يقول لوالديه أف،والعلة في هذا النهي؛ ما في هذا القول من الإيذاء .وهذه العلة موجود في أنواع أخرى أشد إيذاء وإيلامً من التأففس كالضرب والشتم ،والحبس ،ومنع الطعام عنهما ،فيتبادر إلى الفهم أنها يتناولها النص وتكون محرمة بالنص الذي حرم التأفف0حيث إن ثبوت الحكمة في المسكوت عنه هنا أولى من ثبوته للمنصوص عليه؛ لوجود الإيذاء فيه بصورة أتم من وجوده في التأفف "). رَسَيَضتَؤركسَميًا ه [ النساء:‏ ]١٠فعلة تحريم أكل أموال اليتامى العاجزين عن المحافظة عليها وتفويتها عليهم الظلم ،وهذه العلة متحققة في أمور سكت الشارع عنها ،وهى إتلاف مال اليتيم بإحراقه ،أو تبديده ،أو التقصير في حفظهء وما أشبه ذلك ؛ فتكون حراما كالأكل المنصوص عليه في الآية مساواتها للمنصوص عليه في العلة التي استوجبت الحكم فيه(" . القرآن متناهية ومحدودة ،والوقائع متجددة 0كان منولما كانت نصوص الضروري النظر في علل وأسرار الأحكام الواردة فيها حتى يمكن تعدية هذه الأحكام إلى كل واقعة تحققت فيها تلك العلل ،ولم ينص على حكمها وبهذا يتوصل المجتهد إلى ظهور تناول النصوص الشرعية للحوادٹثس والوقائع التي لم يرد فيها نص عن طريق القياس. ‏( )١انظر التحرير والتتوير:‏ / ٢‏امو ٥٧١يليها. ( )٢انظر خلاف:علم أصول الققه؛ ص. ١٤٨ ‎ ( )٢انظر شعبان:أصول الققه الإسلامي .ص. ٢٧٢ ‎ ١٢٩ الذي يرد النظير إلى نظيره لعلة جامعة بينها .وهو من أخصب المصادر. الأصولية التشريعية التي تساعد الفقيه ،والمجتهد على إيجاد الحلول الصحيحة؛ وذلك بتطبيق هذه الأداة .مراعاة للفطرة السليمة ،والمنطق الصحيح م فإن من نهي عن شراب؛ لأنه سام يقيس عليه كل مسموم .ومن حرم عليه تصرف ؛ لأن فيه اعتداء وظلما لغيره يقيس عليه كل ماجر ظلما لغيره ولايعرف بين الناس اختلاف في أن ما جرى على أحد المثلين يجرى على الآخر ما دام لا فارق بينهما. فلكي يتوصل المجتهد إلى معرفة أي حكم ،فعليه أن يحصر الأوصاف الموجودة في الحكم .والصالحة للتعليل .ويختبر مدى صلاحية كل صنف منها ،فما ثبت صلاحيته أبقاه ،وما لم يثبت ألغاه٧‏ وبذلك يتوصل إلى الحكم بأن هذا الوصف علة. ويمكنه أن يعدى حكم الأصل إلى كل واقعة وجد فيها هذا الوصف. فإذا أراد المجتهد أن يعرف مثلاً ثبوت ولاية الأب على تزويج بنته البكر الصغيرة التي لم يدل نص ولا جماع على ثبوتهاؤ فالمجتهد يتردد في العلة بين كونها بكرا .وبين كونها صغيرة ،ويستبعد البكارة؛ لأن الشارع لم يعتبرها للتعليل بنوع من أنواع الاعتبارى ويستبقى الصغر؛ لأن الشارع جعله علة للولاية على المالء فقال « :وابكزا التتىحيرةابتااليكع كرنءاكنخم يتهم تشداكادقموا إتنوتأمول¡ ه [ النساء:‏ ]٦فالحكم الثابت بهذا النص؛ أن من لم يبلغ الحلم من اليتامى تثبت الولاية على ماله لوليه .وقد ثبت بالإجماع أن علة ثبوت الولاية المالية على الصغير صغره-وهى والولاية على التزويج من جنس واحد فيحكم بأن العلة الصغر. ويقيس على البكر الصغيرة الثيب بجامع الصغر. وكذا ورد النص بتحريم شرب الخمر ى ولم يدل نص على علة الحكم فالمجتهد يردد العلية بين كونه من العنب أو كونه سائلا أحمر اللون ،أو كونه مسكرا.ويستبعد الوصف الأول ؛ لأنه قاصر على الأصل ى ولم يتعداه إلى الفرع ،والثاني؛ لأنه طردي غير مناسب للحكم؛ لأنه لايترتب على تشريعه منفعة للعباد ويستبقى الثالث فيحكم بأنه علة. لأنه ظاهر يمكن التحقق بالحس من وجوده 6وعدم وجودهغ ومناسب للحكم إذ ١٣٠ يحصل من ترتيب الحكم عليه 0وهو الحرمه منفعة العبادى وهي حفظ العقول وإذا ثبت أن علة تحريم شرب الخمر الإسكار الذي تترتب عليه المفاسد والمضار الدينية .والدنيوية ،وهذا تابت بالقياس على الخمر المخصوص عليه بعد معرفة علة التحريم. وخلاصة القول:أن المجتهد عليه أن يبحث ف الأوصاف الموجودة في الأصل: ويستبعد مالا يصلح أن يكون علة منهاء ويستبقى ما هو علة حسب رجحان ظنه. وهاديه في الاستبعاد والاستبقاء بتحقق شروط العلة ى بحيث لا يستبقى إلاوصفا ظاهرا منضبطا متعديا مناسبا لنوع من الاعتبار ،وفي هذا يتفاوت المجتهدون؛ لأن منهم من يرى المناسب هذا الوصف ،ومنهم من يرى المناسب وصفا أخر. فالحنقية:رأوا المناسب في تعليل ثبوت الولاية على البكر الصغيرة ؛ لانتقاء البكارة التي هي العلة في ثبوت الولاية. والشافعية:رأوه في البكارة .ولا تثبت على الثيب الصغيرة؛ لانتفاء البكارة التي هي العلة في ثبوت الولاية. وكذلك في تحريم ربا الفضل والنسيئة في مبادلة الشعير بالشعير ،فلم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم فسلك المجتهدون بمعرفة هذا الحكم مسالك عدة. فالحنفية:رأوا المناسب ف تعليل التحريم في الأموال الربوية القدر مع اتحاد الجنس والشافعية:رأوه الطعم مع اتحاد الجنس» والمالكية:رأوه القوت والادخار مع اتحاد الجنس. وبهذا يتضح لنا أن التشريع القرآني واف بجميع الأحكام صالح للتطبيق في كل زمان ومكان. ( )١اتظر الغزالي:المستصفى .٢٩٧0٦٢٩٦ / ٢ : ‎وخلاف:علم أصول الفقه١٦٦. . ‎ص‎ وشعبان .زكي الدين:أصول الفقه الإسلامي.ص. ١٤٧ ‎ ١٣١ ج-التصوير والتمثيل : إن هدف التشريع القرآني هو تهذيب النفس البشرية وتربيتهاء وإذكاء الإدارة: حتى يتم التغير بالمسير في الإصلاح0ولن يصل بالنفس الإنسانية إلى الإيمان بما' يدعوها إليه إلا إذا تعامل مع ملكاتها المتعددة.وجوانبها المختلفة العقلية منها والوجدانية ب فهو يخاطبها كلها .فإذا أدرك العقل واستوعب مضمون هذا الخطاب. حمل إلى مكامن الإحساس والوجدان من ذلك المعنى ما يلائمه من التأثيرات المختلفة فتفاعل الإحساس بها وتأثر. فالخطاب لا يقتصر على العقل وحدهغ على نحو ما تعلم من طبيعة سائر أنواع الكلام البرهاني:ولكنه يحمل إلى العقل معنى يخاطبه به ،وينهيه إليه؛ وينفث في المشاعر والخيال إحساسا بصورة ذلك وينبهها إلى ما فيه من حركة وحياة0وهو لا يتكلف هذا السبيل في الخطاب اتفاقا أو يتهيأ له.حتى إذا تجاوز ذلك عاد إلى النسق المألوف والكلام المعتاد .بل هو في القرآن نسق مطرد وطريقة متبعة. وسبيل عرفت بها ؛ فلكل من المعنى واللفظ شأن آخر ! -فليست المعاني في القرآن مجردات محضة لا يدركها إلا العقل{ إنما همي صورة حية تمر بخيال القارئ ويلمسها إحساسه. وليست الألفاظ فيه تلك الحروف الصوتية الجامدة التي لا تدل على المعاني المجزأة .بل هي ينبوع يفيض بالصور والأحاسيس وليس التركيب والنظم مناط البلاغة .ومظهر الروعة البيانية .بل للصورة أثرها ،وللإيقاع إيحاؤهس وللتشخيص إثارتهس وخلود الكلمة يرجع إلى إصابة هدف الحقيقةى وتحريك جذوة الإرادة. وإرواء ظمأ الشعورس وهذا ما لا يوجد متلائماً متناغماً إلا في العبارة القرآنية. حيث تعد أمثلة القرآن على اختلاقها لوحات فنية رائعة لتصوير مشاهد الطبيعة بأشكالها وأنواعها المختلفة .وكذلك تصوير مصائر الغابرين ،ومصارع الظالمين والقرآن إذ يضرب الأمتلة بمشاهد منتزعة من مظاهر الكون وصوره‘ يؤلف بين القيم والمبادئ المجردة التي تنزل من أجلها .والمشاهد الطبيعية التي يعيش الإنسان في أكنافها ؛ وفي تلك اللوحات ١٣٢ مشاهد آلفتها العرب ،وعرفتها في حياتها النوعية الخاصة وفيها مال تعرفه وكثيراً ما تأتي أمثلة القرآن من غير ذكر للمعنى فيكون الممثل له مطوياً يشار إليه في تضاعيف المثال ذاته ،بحيث لا يجهل السامع،أو القاري المعنى الكلي الذي سيق له المقال)( . فالمعنى مهما ألبس ثوباً نظرا من البيان والإشراق فإنه يظل بعيداً عن الإدراك التام حتى يتجسد في التصوير والتمثيلں وفي ذلك يقول عبد القادر الجرجاني ‘‘ : واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ،أو أبرزت هي باختصار في معرضهء ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة. وكسبها منقبة ،ورفع من آقدارها وشب نارها “‘..ا فهو يقرب المعنى المراد للعقل ويصوره بصورة المحسوس؛ لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها الحواس‘ ومن ثم كان الغرض منه تشبيه الخفي بالجلي. والغائب بالمشاهد .وذلك ما تحسسه الزمخشري من قبل فرأى أن ضرب الأمثال له‘“ شأن ليس بالخفي في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائقس حتى تريك المتخيل في صوره المحقق والمتوهم في معرض المتيقن ،والغائب كأنه شاهد .وفيه تبكيت للخصم اللد .وقمع لسورة الجامع الأبي فانظر إلى قوله سبحانه وتعالى حين يعمد إلى معنى فكري مجرد يخرجه لك في مظهر حرب متلاحقة بين طرفين ،فيصور أحداثها أمامك حية مجسمة يقول سبحانه وتعالى« :بزنَقَزِفْبالْقَ عَلَالَطِل [ الأنبياء]١٨:س‏ فالقذف والدمغ والزهقكَيَدَمَعُهُقَدَا هوَرًا < كلمات ما كان ليخطر في بال أي متأمل أن يستعملها في مجال التعبير عن أن الحق هو التي تقبله النفوس والعقول الحرة دائماً 0ولكن المعجزة ‏.٢١٧.٢١٦‏( )١انظر البوطي:من روائع القرآن ص . ١٠٦٢0١٠١( )٢الجرحاني:أسرار البلاغة تحقيق ه س ريتر ( القاهرة .مكتبة المتنبي .ط ١٩٧٩ .٢ ‎م) ص‎ ( )٢الزمخشري .الكشاف. ١٩٥ /١ : ‎ ١٣٣ القرآنية هى التى طوعت ألفاظ اللغة لمختلف المعاني والأفكارس فأخرجت منها صورة فنية مجسمة نابضة بالحركة والحياة. وكنك قوله تعال كلال بنتودآموته سييلفاتوكمتل حبة راتهنتنيث"4 الآية [ البقرة:‏ ]. ٢٦٠١فقد صور التعبير القرآني المعنى الذهني :وهو الأجر. للمنفقين في سبيله ومضاعفته إلى سبعمائة ضعف في صورة حبة كأنها ماثلة أمام عيني الناظر إحضاراً لصورة التضعيف ف الأذهان يتمثلها خياله .فيرى الحبة تلقى في التربة الصالحةس فلا تلبث أن تكون زرعاً نضيراً سرعان ما يثمر سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة .حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل فيضاف الشاهد العينى إلى الشاهد الإيماني القرآني .فيتجه بالضمير البشري إلى البذل .فتسخو نفسه بالإنفاق . ولم يكتف القرآن بهذا التصوير لحال المنفقين0بل يتبعه بما يزيد تقريره ووضوحه ،فيورد مشهدين متعاقبين:يصور الأول إنفاق المرائي وعاقبته 0ويبرذ الثاني إنفاق المخلص وثمرته. فيصور حال المنفق رياء بقوله َ « :مَتَلَمكمَتَلصَقوَانعلته راَاصَابموايل كة صلتالاتقدزوكعل من تا سبوا ه الآية [ البقرة:‏]٢٦٠٤ تشبيه تمثيلي يشبه حال المنفق ماله رياء في عدم حصوله على جزاء لإنفاقه ،بحالة حجر أملس لا ينبت ،غطته طبقة خفيفة من التراب نزل عليه مطر غزير؛ وبدلأ من أن يهيئه للخصب والنماء إذا به يتركه أملس صلباً ى لم ينبت به شيء.فالتغير ب“ صفوان‘“ وهو الحجر الآملس ،وما يوحي به من قساوة وجذب يناسب قلب المرائي ،وخلوه من المعاني الإنسانية والرحمة ،فلا يرجى منه نفع ولا فائدة. وقوله تعالى « :عَلَتَورَاث4إشارةإىلماعلق بهمنأثر الصدقة ولكنه كالغشاء الزائف سرعان ما ينكشف٬‏ ويتبدد ولا يجني من ٢١٩( )١انظر البوطي:من روائع القرآن:ص ٨٥٢ ‎وانظر بدوي:من بلاغة القرآن ٧ص‎ ( )٢انظر ابن القيم :التفسير .جمعه محمد أويس الندوي .حققه محمد حامد الفقي ( بيروت.دار الكتب العلمية ) ص.١٨١٤ ‎ ١٣٤ ورائه خيرا لبطلانه وزواله' . ثم يمضي في التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء فيصور حال المخلص في الإتفاق حتى تكون الموازنه واضحة : « انيك انرتي متكي َنآنقيهمكمَت مكة ينو آصَابهَاايل هوس سرسم۔ء۔ _ > ے ۔ير۔.7>1م.,2- قتاتت أكَلَهَاضمقين انمي نادايز تمد ور ے ے وورظ47ى سم <و سص مهر .۔ 7 - 4وآلتلَهسيمَاتَتَمَلودَ بص [ البقرة]٢٦٥ : ‎ بمافهذا التمثيل يؤدي دوره في إيضاح المعنى في صورة مؤثرة قوية .وذلك تشمله من قيود في المشبه به تزيد الصورة تأثيرا وإيحاء يقنع العقلى ويستميل النفس ويستهوي الوجدانس فهو يشبه حال المخلصين في الإنفاقں وما يترتب عليه من مضاعفة الأجر ب ‘“ جنة بربوة “ عالية أصابها المطر فازدهرت وآتت ثمرها مضاعفاًش فأن لم يصبها المطر الكثير كفاها القليل منه في إثمارها لطيب تربتها وكرم منبتها و التعبير ‘“ الجنة‘“ وتقيدها بأنها “ بربوة ‘“ وهو المكان المرتفع0يلقى في النفس الشعور بالبهجةس والسرور والإحساس بالجمال والنماء والخير؛ لأنها إذا ارتفعت كانت بمدرجة الأهوية والرياح0وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها ،فكانت أنفح ثمرا وأنضره وأكثره ،و الجنة‘“ هنا تقابل ‘“ الصفوان‘‘ هناك 0حيث الجذب والقساوة وهذا ‘‘ الوابل وهو المطر الشديد العظيم القدر مشترك بين الحالتين ولكنه في الحالة الأولى يمحو ويمحق ،وفي الثانية يربى ويخصب 4وف الحالة الأولى:يصيب صفوان ،فيكشف عن وجه كالح الأذى .وفي التانية يصيب الجنة 0فيمتزج بالتربة.ويخرج أكلا .فإن لم يكن وابلأً فطلاً؛ لأن قيها من الخصب والاستعداد للإنبات ما يجعل القليل من المطر يهزها ويحييها 0وتنويع المطر بين الوابل والطل يشير إلى أن النفقة كثرت أو قلت تؤتى ثمرها مضاعفة في الأجر؛ بصدورها ابتغاء مرضاة الله .كما يضاعف المطر الكثير. أو القليل تمر الجنة؛ لكرم منبتها وطيب مغرسها''١‏ . فهذا مشهد كاملغ متقابل المناظر .منسق الجزئياتس معروض بطريق معجزة التناسق نية:ص ‏. ٢٠٢آوة رلدعقا للوباأس ‏ ١٦٠س و‏( )١انظر التفسير القيم لابن القيم:ص ‏.١٦١ . ١٦١‏( )٢انظر التفسير القيم:ص ١٣٥ والأداء ممثل بمناظره الشاخصة لكل خالجة في القلب 0وكل خاطرة مصوور للوجدانات بما يقابله من الحالات والمحسوسات فقد اعتمدت الصورتان علوى الواقع الحسي؛ ليكون التأثير أبلغ وأشد وقعاً وتحريكاً للعقل والمخيلة. وفي ذلكمبالغة في إيجاد العمل بمقتضى النهي .والتذكير بالإيمان الذي يقتضي الطاعنه والاستسلام وهي تصرح بأنالمن والأذى يبطلان ثواب الصدقةويمحوان أثرها. كَمَرُوا لن تني عنهم أموَلهم ولا آوَتندهم جور.ر > .و,> .۔س ۔ء وقال تعالى¡ :ن الذ مساله عنا ووأؤتتيك صلبا ‏ ١لارارهم ممم فبها حَللِدُوتدت &‏٢٨9 مَكَلمَاينفِقوت ف منزه الْحَيَذوا اليا ََتَلريج فبها كَأصواَبتمرحظرتلمواأنفساهنُته قَحََنَةوَمَا ‏] ١١٧١٦ا.] آل عمران :«] 2مره الش وكتكر . :ك.نفسهم 2 مشهلا.4بل عرضه فوصورياًذهنيا7ت " .تعبيرامعنى هذهفا لقرآ ںن‌ لم يعبر عن صورتهتكتمل فالتنا سقفدقةحا فل ينيض دباالحركة < ويفيض يا لحياةة.تصوير منتظمة .حيث التحمت صورة إنفاق أهل الشرك ف الحياة بما لا يجد نقيرا.: وا ذاعطاءهءوشغفوهو ينتظر يسرورزرعاً قد تهيأ للإثمار.يملكمنبصورة أ لحرثتحطا ماً ! وا ذافتذرهبما فيها من صرا لزرعهذافتحرقتهب.بريح عاصفة كله يباب ! ذلك مثل إنفاق الذين كفروا في هذه الدنيا ‏ ٧ولو كانوا ينفقون فيما ظاهره الخير والبر() . القوانين الورضعية عن إبطالها يستخدم ¡ القرآتعجزتوفي النهي عن ظاهرة آ لذه س 1يَأحخُنوك] الربا لايَمُومُونَ! إلاكملاقوة البرهان وتأثير البيان فيقول تعالى : مرعب:‏ [ ٢٧٥تصوير‏ ١لآية [ ا ليقرة4المسيَتَحَتَطلَها ‏١استمدتمو آ زى مآآزك َمَحَتَطلها لَشَتطلنَ ممِنَالْمَسى:ما ا شنع صوره ة الملمسوسلايَمُومُونَ! ‏ ١اكاد يع والكلام:‏ ١لسوية‏ ١لحركةعنفضلاالقيامعنوهو يعجزالشيطان.يصرعهالذي إنها صورة للمرابي الذي يأكل أموال الناس بأشنع وسائل الكسب الحرام. حييل! الله رلاست طيغوك۔3حيثوا» للفقراء ا ازيكوكقوله سبحا نه : صراف الةض تسحبه انصايملتتريةماتَمَتفتترئُفميبيمعمة ١ لاتتتوےانتاترنكا[ 4البقرة:‏] ٢٧٢ ص. ٢٠٢( )١انظر السلامي ،عمر:الإعجاز الفني في القرآن ( توتسغ مؤسسة عبد الكريم عبدان .ط ١٦٩٨:.١م)‎ ١٣٦ فهذا النص تصوير معجز لهذا النموذج البشري الذي يوحي به القرآن الكريم. إنهم فقراء أحاطت بهم واجباتهم ورمقتهم الحياة ولكنهم يسترون حاجتهم وتمنعهم كرامتهم آن يسألوا الناس ما يدفعون به فقرهمإ تعففا س وإذا سألوا فإنهم لا يلحون. وكقوله تعالى :ولاتتعز يدة مرتللاوتلةنينلظهعكناكُزآلْبَسمَنَفَعُدَمَلوماتحسُوَا 4 [ الإسراء:‏ ] ٢٩فالآيات تصور حال البخيل في امتناعه عن الإنقاقى وحاله في الإسراف والتبذير تصويرا محسوساء يرسم البخل والإسراف في صورة بغيضة منفردةس يد مغلولة إلى العتق لا تقدر على الحراك ى ولا تستطيع أن تمتد بإنقاق ولا عطية ى فهي مضمومة إلى العنق بطوق من حديد ،ويد مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئاً4فإذا الذي يبعثر ماله يمينا ى وشمالاً دون مراعاة لما فيه مصلحتة.مآله الندم والحسرة س ويرسم نهاية الإسراف قعدة المذموم من الخلق والخالق .النادم المنقطع الذي لا شيء عنده ،هكذا استطاعت الكناية أن تنقل المعنى قوياً مؤثرا.كما أن التلازم الوثيق الذي لا يتخلف أبداً بين التعبير .وأن هذا التعبير لا يصلح إلا لهذا المعنى(" . وايش لَهَمَاجتاحلدُزِيرَالتَسَمَوِرَقرَيَانحْمُمَكرتَانِ 4وقال سبحانه: [ الأسراء:‏ ] ٢٤تصوير معنوي ،حيث جعل للذل جناحا ؛ وذلك لما توحيه كلمة ‘“ الذل من الانكسار والضعف 3وكلمة ‘ الجناح “ من رفعة ،فهذه المناسبة الدقيقة في قوله تعالى“ :واخفض ' ‘ تشيع عمقاً فلسفياً في دلالة الآية تنبهر دونه الأنفاس؛ وذلك بما تترك في نفس الإنسان من شعور بالنزول إلى مستوى أبويه الضعيفين. مظللاً إياهما باللين والرحمة والحب والإشفاق-ولما كان المراد خفض جانب الولد للوالدين ،بحيث لايبقى الولد من لهما الاستكانة مركبا .احتيج من الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى ،فاستعير الجناح ؛ لما فيه من المعاني ما لا تحصل إلا من خفض الجناح لأن من قيل جانبه إلى جهة ( )١انظر الجمل .سليمان:الفتوحات الإلهية ( القاهرة .مطبعة الاستقامة ط ١٩٦٦٦ ‎م.٦٢٢ / ٢ ) ‎ ١٣٧ السفل أدنى ميل عليه أنه خفض جانبه!_١‏ . كنان بأكََلَحملخيه متافكرفنمر؛ هوقال تعالى :وَلايعتَببَه نكمبنتأأت [ الحجرات:‏ ]١٢فتأمل كيف ضرب الله هذا المثل للتنفير .حيث يكون الممثل به مملا تكرهه النفوس س وتنفر منه ،فتمثيل الاغتياب إنما هو ذكر مثالب الناس،وتمزيق أعراضهمم وهذا مماثل لأكل لحم الإنسان لحم من يغتابه.ومعلوم آن لحم الآدمي مستكره عند إنسان آخر مثله .إلا أنه يكون مثل كراهة لحم أخيه.وهذا القول مبالغة في الاستكراه لا أمد فوقها .وأما قوله ‘“ ميتا‘“ ؛ فلأجل أن المغتاب لا يشعر بغيبتة ولا يحس بها «") . وقال عز وجل« :نمَآؤكحَزتلَكم ي الآية [ البقرة:‏ ] ٢٢٢فالآية صورت. المعاشرة الزوجية في صورة مؤدبة مهذبة .فقد جاءت كلمة الحرث تحمل معاني شرعية ضابطة لسلوك التزاوج ومقصده ‘ فلا وطء إلا في المحل المناسب وتحمل تهذيباً بالتأدب حيث كني عما لا يحسن التصريح بهس وتحمل صورة موضحة للمعنى المكنى عنه ‏ ٧ومؤثرة في النفس باستحسان ما يليقس واستقباح ما لا يليق عن معاشرة الأزواج ،كل ذلك قد اجتمع في كلمة واحدة ،وفي تعريف الكلمة القرآنية تصوير مع الدلالة الدقيقة الموافقة للحق ،والمعبرة عن المعنى أتم ما يكون التعبير. قال تعالى في تصوير امتناع يوسف-عليه السلام : -وَلَمَد رَودنمعَنتَتيد۔تأسْتَعَمَمَ4 [ يوسف:‏ ] ٢٢فمجيء الكلمة على هذا الوزن استحكام في الامتناع س وقال تعالى في نكارة صوت المجاهرين به:ج إِدَأنكرَالكضرت لَصَوْتَاَنِير ه [لقمان:‏]61٦ فلم يقل الحمار مع أنه أوفق لكلمة صوت المحاورة؛ لأن اجتماع أصوات الحمير أشنع ،وأكثر إزعاجا. ( )١انظر الزركشي:البرهان في علوم القران. ٤٢٢ / ٢ : ‎ ( )٢انظر بدوي.أحمد:من بلاغة القرآن الكريم ( القاهرة .دار نهضة مصر للطبع والتشر.د:ت ) ص. ٢٢٧- ٢٢٦ ‎ ١٣٨ وقال تعالى « آو تهوي به الربح في مكان سحيق[ 4الحج:‏ ] ٢٩ولم يقل ساحق أو شاهقس ليدل بالإيقاع الصوتي على بعد مسافة السقوط. وإن القرآن الكريم كله ملئ بهذه الصور الحية المشعة حيثما تعرض لغرض من الأغراض وحيثما شاء أن يعبر عن معنى مجرد أوحالة نفسية أو صفة معنوية ،أو نموذج إنساني ،أو حادثة واقعة .أوقصة ماضية .أوحكم شرعيغ أومشهد من مشاهد يوم القيامة ،أو حالة من حالات النعم والعذاب. ففتح بهذه الخاصية المجال أمام ملكات التنفس البشرية .فخاطب العقل بما يدركه ويستوعبه 0وتعامل مع مكامن النفس ‘ وعقد الصلة بين العقل والوجدان والحس» في إقناع وإمتاع رفعا الأدب من متنفس عن الذات الشاعرة .أو المميزة إلى أفق رحب من الإبراز للقضايا الفكرية الإنسانية في تصور حيء وتأثير معجز؛ لأنه صادر من اللطيف الخبيرس الذي يعلم خائنة الأعين ى وما تخفي الصدور. ١٣٩ د-التأويل إن التأويل حركة عقلية تدور مع الدلالة القرانية من أجل كشف أبعادهاا وأعماقها غير المنكشفة بالنظر المتبادر .وهي تجري في مجال تحديد المعنى بين, الحقيقة والمجاز .والمعنى اللغوي الأصلي والمعنى الاصطلاحي المستعمل أو. التوفيق بين النصوص المتعارضة ف الظاهرة والمتوافقة في السياق الداخلي .. والمقصد الذي يتجه إليه السياق .فهو تصرف عقلي في المعاني لا في الألفاظ تحقيقا وتنسيقاً .وهو أمر لا معدى عنه بالنسبة إلى كل مقسرس وفي كل عصر ‏6١. فالتقدير العقلي:المناط الذي يقوم عليه معنى التأويل ،ويؤكد ذلك ابن منظور. بقوله:التأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ،وتعيين المراد منه بشيء غير لفظه من القرآئن والأدلة)" . ولا شك أن في ذلك إفساح لمجال الاجتهاد .فهو نوع من الاستنباط الذي يعود إلى تأمل المفرداتس والتراكيب القرآنية التي جاءت على نحو يحقق وجوه الإعجاز فيه بما يحفظ للمعنى ثبوت حكمه س واستمراره ،ويتضح ذلك فيما يعرضه الشافعي حيث يقول ما نصه ‘‘ فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها0على ما تعرف من معانيها .وكان مما تعرف من معانيها .اتساع لسانها .وأن فطرته 0أن يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهرا ،يراد به العام الظاهرس ويستغنى بأول هذا منه عن آخره 4وعاماً ظاهراً يراد به العام ،ويدخله الخاصس فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه .وعاماً ظاهرا يراد به الخاص \ وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره .فكل هذا موجود علمه في آول الكلام" أو وسطه٬‏ أو آخره....س{ا ورب معترض يسأل لماذا لا يكون النص كله ظاهرا .تدل حروفه على معانيه دلالة تطابقية صريحة؟ ‏( )١انظر الآمدى:الإحكام في أصول الإحكام:‏. ٧٢ / ٢ وما يليها .والموافقات:‏ ٨٧ / ٤ومايليها وإرشاد الفحول ص ‏. ١٧٧١ ( )٢انظر ابن منظور:لسان العرب. ١٢١ / ١ ‎: .ص.٥٩٢٤ ٥١) (٢الشافعي:الرسالة‎ ١٤٠ والمتأمل في هذه القضية يلاحظ أن حرفية النص تؤدي إلى تضييق دلالته .وسوء فهم المتلقي ،لا سيما إذا كان متعدد العصر والثقافة.والبيئة .والبنية الفكرية. فما يخاطب به العرب الذين نزل عليهم القرآن سيخاطب به غيرهم على اتساع رقعة العالم وتنوع مظاهرها الحضارية .واختلاف معاه الزمانية والمكانية.فلا مناص من أن يكون النص حاملا للدلالة التلميحية التضمنية والتلازمية مع الدلالة التطابقية الظاهرة. والجمود على حرفية النص هو الذي جعل النصارى يحرفون المعاني إلى مقاصد غير مراده في روح النص وإن كانت مذكورة في ظاهر النص ككلمة الأب التي سيقت للدلالة على الرحمة والحنو ،فحملها المتلقون من الحرفيين على معنى الأبوة .فكان فساداً في العقيدة .وطعناً في الدين. فمن محاسن التأويل أنه يعقد الصلة بين العقل والوحيغ ويوسع آفاق المعانى. ويزيد في بيان وحدة المقاصد بين أجزاء النص الذي نزل ليكون منهاج حياة غير محدودة بتوقيت زمنس ولا بمحدودية مكان. وإذا كان التأويل أمرا لا مندوحة عنه ،فأنه مجال لاجتهاد العقول التي تتفاوت في الفهم ،ويكون التوفيق أقرب لمن يوافق تأويله الأصول والقواعد اللغوية. الشرعية التي اتسم بها النص وهي الشواهد التي نصبها الشارع نفسه للمجتهد. تأكيدا لمطفياتها ،وفي هذا المعنى يقول ابن رشد:والسبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن-المعاني التدقيقية .والمرامي البعيدة التي يستقل بفهمها العلماء -هو اختلاف نظر الناسس وتباين قرائحم في التصديق" والسبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه ،هو تنبيه الراسخين في العلم على التأويل الجامع بينهاااؤ أي انتهاج سبيله العقلي للتنسيق بين معاني النصوص ولا سيما عند استنباط الأحكام منها. ‏( )١ابن رشد الحفيد:فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء تحقيق:محمد عمارة ( القاهرة .دار المعارف. ‏.٢٤٤٣٢ط ‏ ٢بدون تاريخ ) ص ١٤١ ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى :وَادوأ هم مَااستَطعشْمقَن قوة ون رَبَاطِالْعَيْرِ نه ي الآية [ الأنفال:‏ ] ٦٠فالشارع هنا قد يقصد من الخطاب العام.وَ مندَرينوَاح وجهين من العموم والخصوص ف وقت واحد ،مما يشبه آن يكون قيذلك شيء من التناقضس غير أن إعمال العقل في مورد الطلب المتضمن في الخطاب يرى لإيجاد الفعل.وهو الجهاد بقطع النظر عمن يقوم به .وهو ما يطلق عليه القروض الكفائية .وهذا يتطلب-عقلا وسيلتين : أولاهما :تهيئة الوسائل ،والأدوات الملائمةس والضرورية .والناجعة لإيجاده كإعداد الجيش؛ ليبلغ الكفاءة القتالية على أرفع مستوى من التقنية .وهذا مورد العام .ومتعلقة؛ ولذا جاء الخطاب فيها عاماً موجها إلى الكافة؛ ليقوموا بإعداد هذه الوسائل. والثانية:المتخصصون ف العلوم العسكرية ،للقيام بتحقيق ذلك العمل المفروض وهو ‘“ الجهاد" () فدور :التأويل التصرف في معنى العموم المتبادر من ظاهر اللفظ ولكن النظر العقلي .تصرف ف العام في وجوه البيان مما للعقل دور في تبيين تلك الوجوه ،على أن هذا التأويل لا يتنافى مع وجوب تدريب القادرين على حمل السلاح ،من الرجال و النساء على السواء .إذا اقتضى الحال ذلك٬‏ حين يصبح فرض الجهاد عينيا-لا كفائياً فحسب-وذلك في حالة مداهمة العدو المغتصب ديار المسلمين واحتلال جزء من أوطانهم فعلا .عنوة وبقوة السلاح.إذ يتجه الخطاب حينئذ إلى القادرين من أفراد الأمة كافة .بل ويتعين ذلكں كسرا لشوكة العدو .ودحره « وَاَمْجُوهم يَنحَيتآَتَة 4 [ البقرة ‏ ]١٩١:ومن النصوص التي يجب تأويلها على معانيها المقصودة لا على مقتضى ظاهر لفظها ما جاء في قوله تمعباليىر:اتآرنفوقلوافئلشابأتريكررزالتمنكة - أإنَ الله ح ك آ2ح 7 7 وأ . 1س [ 4البقرة:‏ ] ١٩٥وه و ضرب من ا لتأويل لظواهر الأمتا لا لتي فتحي:دراسات وبحوث ف الفكر الإسلامي المعاصر:ص٢٠٢ ‎ ( )١انظر الدرني0 ( )٢انظر م.ن:ص.٢٠٤ .٢٠٢ ‎ ١٤٢ تجرى على الألسنة اقتباساً من حياة الناس بمضمون جم المدارك٬‏ عميق الدلالات المقصودة فيؤول الطبري ظاهر قوله تعالى« :ولائلمواكتركرلاتننكة 4 على المقصود من المعنى لا المذكور من اللفظ ،فيقول“‘ :وذلك مثل4والعرب تقول للمستسلم للأمر ( أعطى فلان بيديه) ،وكذلك يقال للمتمكن من نفسه مما أريد به ( أعطى بيديه ) فمعنى قوله ( :ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ولا تستسلموا للهلكة .فتعطوها أزمتكم فتهلكوا““)١‏ ويفضل القول في ذلك المعنى المقصود الذي يقرره السياق ‘“ والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة ....وكذلك الآيس من رحمة الله ذلك عليه “..ث ‏)(٢....وكذلك التارك جهاد العدو ق حالة وجوب وتختلف أوجه الدلالات المستفادة من التأويلء فقد تكون تخصيصاً لعام بالمقابلة بين نصيبنس كما أول النبى-صلى الله عليه وسلم-الظلم بالشرك في قوله تعالى« :الزي امنوا ولبسوا إيتُريشتر[ 4الأنعام:‏ ]٨٢استمداداً من قوله [ 4لقمان ‏. ] ١٢:نا7ح.إيك ألتراتعالى » : وقد يكون دفعاً للبس كما في قوله تعالى :وََالَرَبكُهمادَغُوفآستَتلر 4 إ ,سد.> .سے۔7س ے ,م س &..}- صلى الله عليه وسلم توهم أن الله يستجيب أيد قع أ لنبي _‏‘` [٦حيث[ غا فر بالعبادة .قيفسر الدعاءالمعصية.علىوداومبالحرام،غذيدعاء.ولو من عيد ( )١الطبري،اين جرير:جامع البيان قي تفسير القرآن ( بيروت ۔دار المعرقة .ط. ١١٩ / ٢ ) ١٩٨٩ ‎ ( )٢م .ن. ١١٩/ ٢ ‎: ١٤٣ قاعدة مستمدة من تأويلات النبي-صلى الله عليه وسلم-وتطبيقاته فذكروا “ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب""ا فما نزل من الأحكام القرآنية ليس خاصا بالأفراد الذين طلبوا البيان من النبي-صلى الله عليه وسلم-فنزل النص القرآني ليبين لهم الحكم .ولكن ذلك الحكم الصادر في النص ينطبق علي غيرهم؛ لأن القرآن خطاب إلى الناس جميعا .قال تعالى« :إتَاأرَلَلنكَآنكتبيانحَقَإمَْة - ص-ہ ك بين التاسيا أركانه پ الآية [ النساء:‏. ] ١٠٥ ‏٠مےصے و صمے م فما نزل من آيات تبين حكم القاذفين كان بسبب هلال بن أمية .وشريك بن سحماءء وكذلك عاصم بن عديس وعويمر العجلاني”' .ولكنه عام في كل من صدر منه القذف لزوجته('ا؛ لعموم الموصول في قوله تعالى:ه والزي تود أزجهمولريكنة ..۔و۔۔ ه د حلا ےو۔ مه.س شوهمراسثيرلاحًے> أنووهوم ف۔ي۔شإها۔ن۔دتوة>َأ۔حريهيرتآعَهكَدتلَمرَالصَرةر » [ النور:‏]٦ صے ے ه-م .١٨٩ / ٢)( ١من‎: ‏( )٢انظر السبكي .تاج الدين:الأشباه و التظائر تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ،وعلى محمد عوض ( بيروت ،دار الكتب العلمية .ط١٦٩٩١.١م ‏). ١٢٤ / ٢ ( )٢انظر السيوطي:الدر المنثور في التفسير بالماثور ( بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر.٢٢٤٢٢ / ٥ ) ‎ ( )٤انظر القرطبي:الجامع لأحكام القرآن . ١٨٥ / ١٢ : ‎وأبو حيان الأندلسي:البحر المحيط. ٢٩٧ / ٦ : ‎ ١٤٤ ومما يحقق المواءمة بين التأويل والنص" بين الوحي والعقل ما ورد من آيات في شأنالأحكام العقدية التي تتحدث عن الصفات الإلهية .والتي حملها الحرفيون من علماء المسلمين على حقيقة أصولها الدلالية في الوضع فكانت موهمة للتشبيه وحملها الغائيون منهم على المجاز تأويلا؛ ليخرجوا من هذا المحذور .واشتهر عندهم آن الصفات المشابهه للمخلوقين في وصفها٬‏ تحمل على غاياتها لا على بداياتها أرشد إلى هذا التأويل ما نزل من آيات محكمات هي مرجع التأصيل في حركة التأويل .‏)١ فقوله تعالى:هل يَدُأتَهِقَوْقَأيدِيهم[ 4الفتح:‏ ] ١٠وقوله :و«اضيرْلحكررَيكَإنَلَ متا[ 4التوبة:‏ ] ٤٠وقوله:أتيا ه [ الطور:‏ ] ٤٨وقوله « إرك « ويب ر وتنتلوالؤكرار ه [الرحمن:‏ ] ٢٧تأول بالرجوع إلى قوله : « لَنركمتو.تى٤وَعُوَالسَميغالُِ‏[4الشورى ‏.]١١: ولكن الحركة العقلية في التأويل يجب أن تكون منضبطة باللغة وقواعد الشرع حتى لا يضل المؤول سواء السبيل ،فيحرف المعنى ويناقض الحق ويجاوز بالعقل حدوده ،وينأى بخطاب الوحي القرآني عن مقاصده. إن الخطاب التشريعي في القرآن لم تنبن أحكامه على التلقي المحض الذي يأمر الإرادة الإنسانية بتغريب العقل وتغيبه في مأمورات ومنهيات لا يتقبلها ،بل سلك سبيلا مغايرا لذلك حتى يخلد خطابه بتقبل العقل ويخلد العقل بهداية الخطاب؛ ليكون نشاطه راشداً مهتدياً بالوحي .ليكون نشاط الإرادة الإنسانية مصحوبا بتأييد العقل والشرع معا في تطبيق الأحكام .وهذا دليل على صلاحيته لكل زمان ومكان وأنه في غاية قصوى من الإعجاز. ‏( )١انظر الجوينى .أبو المعالي:كتاب الإرشاد ( مصرس مكتبة الخانجى .ط ‏ ١٦٥٠0م ) ص ‏ ١١٥وما يليها وانظر ابن رشد:قصل المقال .ص ‏.٢٤٤٣٢ ١٤٥ الفصل الرابع المستشرقون والتشريع القرآني ١٤٧ المستشرقون والتشريع القرآني إن المستشرقين قوم من الغرب تخصصوا في دراسة الشرق وحضاراته ،وكان اهتمامهم منصبا على الفكر الإسلامي وحضارته واللغة العربية وآدابها. وكانت أكثر أبحاث المستشرقين تصب في مجرى العداوة للإسلام والعروبة. -ونظرا لما نال الفكر الإسلامي من تشويه بسبب الاستشراق٢‏ فإن مصطلح الاستشراق صار يمثل ظاهرة غير مرغوب فيها عند كل من له غيرة على دينه وأمته مما دفع الغربيين إلى استخدام مصطلح آخر يتفق مع مضمون الاستشراق وهو مصطلح [ خبير الشرق الأوسط] الذي يعنى ““مستشرق‘‘ ؛ ومصطلح [الدراسات الشرق أوسطية] الذي يحقق دلالة “الاستشراق““. وهكذا أصبح استخدام المصطلح الجديد شائعاً منذ النصف الثاني من القرن العشرين ،خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتشر فيها العديد من .مراكز إعداد هؤلاء الخبراء (). ولما انعقد المؤتمر الدولي التاسع والعشرون للمستشرقين بباريس سنة ‏ ٢م تم الاتفاق على أن يطلق عليه ‘“المؤتمر الدولي للعلوم الإنسانية لآسيا وأفريقيا الشمالية “بدلا من التسمية الاستشراقية6{« . هذا وتشير المصادر إلى أن أول استعمال لكلمة مستشرق كان سنة ١٦٣٠م‏ حين أطلق على أحد أعضاء الكنيسة الشرقيةش ثم في سنة ١٦٩٠١م‏ وصف صمويل كلارك(" بأنه استشراقي نابه حين عرف بعض اللغات الشرقية .ثم دخلت هذه الكلمة إلى المعجم الإنجليزي سنة ١٧٧٩مس‏ ثم إلى معجم الأكاديمية الفرنسية سنة ١٨٢٨ه"').‏ ٭ وبعض من أولئك المستشرقين ممن لديهم الرغبة الصادقة .أو النية الحسنة اتجهوا ببحوٹهم إلى تحقيق أهداف علمية وخالصة ومع ذلك فإنهم لم يسلموا من الأخطاء والاستنتاجات البعيدة عن الحقء إما لقلة إلمامهم باللغة العربية وإما لجهلهم بالأجواء الإسلامية التاريخية على حقيقتها. ‏( )١انظر:سعيدث إدوارد:تغطية الإسلام ،ترجمة:سمير خوري (بيروت 0مؤسسة الأبحاث العربية ) ص ‏ ٤٩وما بعدها. ‏( )٢أربري:المستشرقون البريطانيون .ترجمة:محمد النويهي (لندن ‏ ) ١٩٦٤٦‏٨.ص ‏( )٢كلارك .صمويل ‏( )١٦٦٩ - ١٦٦٥مستشرق إنجليزي .تخرج من كلية ميرثون في جامعة إكسفورد 6وعين أول مشرف على مطبعتها ‏(( )١٦٤٩انظر العقيقي:المستشرقون (القاهرة .دار المعارف" ط ‏ .٤د :‏)٤٤ / ٢ ‏( )٤انظر الحاج .ساسي:الظاهرة الاستشراقية (مركز دراسات العالم الإسلامي.ط١‏ ١٩٩١ -م) ‏ ٢٢٧ .٢٩٦ / ٢وما ١٤٨ ولما كان القرآن هو الكتاب الإلهى الذي صدرت عنه عقائد الدين الإسلامي وشريعته وانبثقت منه أخلاق الإسلام وآدابه. من أجل ذلك اتجهت جهود المناهضين للإسلام قديماً وحديثا إلى محاولة زعزعة الاعتقاد في أصل القرآن ومصدره فالوثنيون بذلوا قديماً جهدهم في مقاومة فكرة أن القرآن وحي من الله فزعموا « ي عَنناِلَارنكآفتيلهوأعاتمعتكه حنو[ 4الفرقان:‏ .]٤وأنه « والري آكتَتَمَاتََثَ عون كَرَةرآيريلا [ 4الفرقان.]٥:‏ وأن محمدا « إتمام 4 [النحل:‏ ،]١٠٢٣آو أن القرآن قول ساحر أو كاهن ،وكانوا يقصدون من وراء ذلك كله إلى إبطال القول بأنه وحي السماء إلى محمد-قلة لهداية البشر. وعلى نهجهم سار أكتر المستشرقين فشككوا في مصداقية المصدر الإلهي للقرآن الكريم .وحاولوا أن يثبتوا أثر المصادر السابقة في القرآن ،وأرجعوا مصادر القرآن إلى عوامل داخلية وخارجية وردد كثير منهم اعترافات الوثنيين رغم دحض القرآن لها. فيرى المستشرق المجري (جولدزيهر) () ““أن الرسول-يملأ-خلال النصف الأول من حياته اضطرته مشاغله إلى الاتصال بأوساط استقى منها أفكارا أخذ يجترها فى قرارة نفسه وهو منطو فى تأملاته أثناء عزلته .واختلطت هذه الأفكار بما يلاحظه من قساوة الحياة واضطهاد الفقراءء وطغيان الأغيناء بمكة .فتملكه شعور بأن الله يدعوه بقوة تزداد شيئاً فشيئا ليذهب إلى قومه منذراً إياهم بما يؤدى بهم ضلالهم من الخسران المبين‘‘ {). والمستشرق (جورج سيل) {ا في مقدمة ترجمته الإنجليزية لمعاني القرآن التي صدرت عام ١٧٢٦م‏ ‏[ - ١٨٥٠‏]م ١٢٩٦٩١مستشرق مجري يهودي ،درس في برلين ،ولايبسيغؤ وبودابشت والأزهر.‏( )١اجنيس جولدتسهير (انظر بدوي:موسوعة المستشرقين .ص ١١١م‏ وأنظر العقيقي :المستشرقون:‏)٤١ .٤٠ / ٢ ‏( )٦٢جولدزيهر:العقيدة والشريعة في الإسلام .ترجمه:محمد يوسف موسى وآخرون (بيروت دار الرائد العربي ط ٧. ) ٤٦ص‎ (٬ )٢ليس ‎جورج ]١٧٢٦ - ١٦٩٧ [ ‎مستشرق إنجليزي .محام درس العربية في أوقات فراغه .واقتنى مجموعة وافرة من‎ مخطوطاتها .أودعت المكتبة البودلية .واشتد اهتمامه بالإسلام حتى وصف بأنه تصف مسلم (انظر العقيقي‎ المستشرقون.)٤٧/ ٢ ‎ ١٤٩ يرى أن محمداً مؤلف القرآن فقال ““ :أما أن محمدا كان في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي له فأمر لا يقبل الجدلس وإن كان من المرجح -مع ذلك- أن المعاونة التى حضل عليها من غيره فى خطته هذه لم تكن معاونة يسيره ،وهذا واضح في أن مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك “) وقد أصبحت قصة تأليف محمد للقرآن لدى المستشرقين أمرا لايقبل الجدل فقد جعل (كازيميزسكي)") من خلاصة آراء-جورج سيل -مقدمة لترجمته الفرنسية م وقد استطاعت هذه المقدمة أن تثبتلمعاني القرآن التي صدرت عام ‏١ وجودها زمناً طويلا في أذهان المستشرقين من حيث اشتمالها على عرض شامل للدين الإسلامى "). وحاول المستشرقون حبك فريتهم هذه ببيان المصادر التي اعتمد عليها محمد -على حسب زعمهم-في كتابته للقرآن... فأرجعوا مصادر القرآن إلى عاملين رئيسين : أحدهما:داخلي .وهو مستمد من أعراف الجاهلين ودياناتهم 0ومن أوامر أولى الأمر .ومن أحكام ذوي الرأي والمكانة العالية بين أقوامهم. الآخر:خارجيێ وهو مستمد من القانون الروماني ومن تعاليم الديانتين اليهودية والمسيحية .من حكم ومواعظ ،ومبادئ وأوامر ونواه؛ وقصص. ومن الشعائر التي طعن فيها المستشرقون وعدوها من بقايا الوثنية “الحج'‘‘ ،فقد قال (هنري ماسيه) ا عنه :بأنه مزيج من البقايا الوثنية والطقوس الجديدة وبأن المزارات ‏( )١نقلاً عن زقزوقغ محمد :الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري (القاهرة .دار المنار .ط٠٢‏ ١٩٨٩م)‏ ص . ١ ٠ ‏٠ ‏( )٢كازيميرسكي .البر ‏( )١٨٨٧ - ١٨:٨مستشرق من بولونيا .تلقى العلم في فرسوفياء وتخرج من برلين على فيلكن ورحل إلى الشرق ‏( - ١٨٢٩‏إ) ٠٤٨١ثم استقر في فرنساؤ له ترجمة للقرآن بالفرنسية .وهي تعوزها بعض الأمانة المية (انظر العقيق :المستشرقون ‏.)٤٩٨ / ٢ ( )٢الاستشراق والخلفية الفكرية:ص.١٠٤ ‎ ‏( )٤ماسه .هنري ( ‏ )١٩٦٩ - ١٨٨٦مستشرق فرنسي .وكان مديرا بالمعهد الفرنسي بالقاهرة .وقد عين أستاذا في جامعة الجزائر ومديرا للمدرسة الوطنية للغات الشرقية وغيرها من المهام واختارته اليونسكو في لجنة المستشرقين (انظر العقيقي:المستشرقين ‏.)٢٧٢ / ١ التي يزورها الحاج في مكة هي أماكن عبادة قبل الإسلام (). -وأن هذه المناسك والأعمال من صنع محمد-يمة-لتحقيق آمال القرشيين ولاجتذاب قلوبهم إلى الإسلام وتقريبهم من تعاليمه " ويقول (فليب حتى) ‏““ : 6١أقر يلة-الحج إلى الكعبة ولثم الحجر الأسود فيها .وهما من فروض الدين المرعية في الجاهلية وقال““ :في وسطها-وسط الكعبة-قام نصب هو عبارة قطعة من الحجر البركاني الأسود يعبدونه‘“(ا فهو يدعى أن الرسول يل أتى بتقديس وتقبيل الحجر الأسود وهو شبه الحجارة المقدسة الأخرى بقايا وثنية جاهلية .وهذا أيضاً من شاطحات المستشرقين فلا قدسية لأحجار الكعبة بذاتها ،وإنما القدسية للأمر الإلهي وحده فالتقديس هنا معنوي بدليل لو رفع هذا الأمر الإلهي لرفع معه تقديس المكانس واتجاه المسلمين إلى الكعبة رمز لوحدة العقيدة والهدف ،وهو اتجاه بالجسد وحدث وأما القلب والروح فإلى الله اتجاههما وبه تعلقهما ،وما خطر ببال أحد من المسلمين أنه يتوجه إلى الكعبة لذاتها .أي لحجارتها .بل يدرك أنه يتجه [البقرة]١١٠:‏بفكره وروحه وقلبه إليه تعالىَ % :أَيَسَمَا لوا م والله 4 ولسان الحاج يثبت هذا ،فقلبه ولسانه يقولان “‘ :لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك فالتلبية استجابة لأمر اللهس وليست للكعبة .وما سمعناه عن أحد أنه قال :لبيك يا كعبة لبيك ..فلا عبادة للكعبة مطلقا .وما قال بهذا مسلما. وأما الشبهة التي أثيرت حول ““الحجر الأسود فإن العرب في جاهليتهم لم يكن بالحجر الأسود لم من آلهتهم .بل كانت له مكانة محترمة! لأنه من بقايا بناء إبراهيم ( )١انظر ماسيه ،هنري :الإسلام ترجمة:بهيج شعبان (بيروت ٠باريس ،منشورات عويدات-ط١٩٨٨ ٢م) ص.١٦١ ‎ ( )٢انظر دار منغم .أميل:حياة محمد .ترجمة :عادل زعيتر (دار إحياء الكتب العربية .ط ،٤د :ت ص.)٢٦٧ ‎ ‏( )٢حتى ،قليب خوري ‏( )١٩٧٨ - ١٨٨٦ولد في لبنان سنة ١٨٨٦م،‏ ودرس في الجامعة الأمريكية في بيروتس ثم هاجر إلى الولايات المتحدة وأتم دراسته وعين مستشارا لوزارة الخارجية الأمريكية في شؤون الشرق الأوسط (انظر العقيقي: المستشرقون :‏.)١٤٨/ ٢ ( )٤تقلاعن أبو خليل ،شوقي:موضوعية فيليب حتى في كتابه تاريخ العرب المطول (دار الفكر ط )١ص.١٢٩ .١٦٢ ‎ ١٤٠٤ - ١٢٩١واتظر مقال السايح على حسين في مجلة كلية الدعوة .العدد الثالث عشر ١٦٩١٦ - ‎ف- ‎( )٥اتظر م ،ن:ص‎ ص.٢٢٤ ‎ ١٥١ للكعبة .وعلى ذلك فالإسلام لم يقر وثنية كانت في الجاهليةس وإن استلام الحجر الأسود في الحج يرجع إلى معنى رمزي" لا إلى تقديس الحجر ذاته.. فقد وقف عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-يوماً أمام هذا الحجر وقال ‘ : أعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع ،ولو لا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك‘“ م وزعموا أن رمي الجمرات شعيرة أخذها الإسلام من الوثنية فلم ينص عليها في القرآن ،ولكن السنة بينت ما أجمله القرآن في ذلك .وفصلته ،فقد كان عليه الصلاة والسلامى يحرص على أن لا يدخل على المسلمين في عملهم وقولهم واعتقادهم شئع من شائبة الإشراك بالله .فرمي الجمرات كان من شعائر الحج قديماً في دين إبراهيم وبقيت منه بقايا توارثها العربس ودخلها كثير من التحريفت ففي أيام الوثنية كانت لدى الجمرات أنصاب مخضبة بالدماء تنحر عندها الأضاحي وكانت االلنإسصرباء وا:لأص]٨نء‏ام فلمقاال جاتءعالىا:لإس«لام وَآعمالدجاشةعاالْئحرَياتلَحمجََلعْبتادطةِل خدالاصلةي لللهكاودحَدرهَُ،وَفاأقر4 ١[ معظم شعائر الحج التي كان العرب يؤدونهاء ونفى كل ما يمت إلى الأوثان والأوهام الجاهلية .وربط الشعائر التي أقرها بالتصور القرآني الجديد بوصفها شعائر إبراهيم التي علمه ربه إياها"). والصلاة الإسلامية عند المستشرقين متأثرة بالطقوس العبرانية .وبأنها لم تحدد فى حياة محمد "ا فهم يرون أن الصلاة كانت فى البداية مرتين فى اليوم والليلة .ثم أضيفت في المدينة صلاة ثالثة .وهي صلاة العصر ويدعون أن القصد من ذلك محاكاة اليهود (ا وقد ذهب الوهم بأآخرينإلى ما هو أبعد من ذلك فأرخ مبدأ إقرار. ‏( )١رواه الجماعة .انظر الشوكاني .محمد :نيل الأوطار (مصر-المطبعة العثمانية المصرية .ط )١‏ .٤٦ / ٥قلل الطبري :إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام .فخشى أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية .فأراد أن يعلم الناس في استلامه ابتاع لفعل رسول الله-يتيةة -لأن الحجر لا يضر وينفع بذاته كما كانت الجاهلية تعبد الأوثان (انظر نيل الأوطار :‏.)٤٧/ ٥ ‏( )٢انظر حمدان0نذير :الرسول في كتابات المستشرقين (مطبوعات رابطة العالم الإسلامى للطباعة بجده دار ‏.١٢٤الأصفهاني) ص ( )٢انظر ماسيه :الإسلام .ص .١٠٥ .١٠٤ ‎وانظر دائرة المعارف الإسلامية:باب الصلاة.٢٨١ .٢٨7 / ٤ ‎ ‏ ٬٨١وانظر دائرة المعارف الإسلامية:باب.‏ ٦٦وأندرا “ :محمد‘‘ ص‏( )٤انظر جؤ ديمومبين:النظم الإسلاميةو ص .٢٨١. ٢٠ ‏/ ٤الصلاة: ١٥٢ عمر ب .ن عيد ١ ‎لعزيز‎يعهدل‎خمسالذ١لصلو ات محاكا ةأنه _( (١ب ويدعون _لليهود‎ 7. ..ت المقدس5 ,القبلة اتحولت الاسلام (‘") 2ي ووف3د1ارج7ع ديمومبين ذلك 1م إللىس تأفثيرما البتعشدريعبسبابلتعبمدوىقفبالتاقلليبهاوتد االلسعيدااسئةي .م(ن) إن تأثر الصلاة الاسلامية بالطقوس العبرانية دعوى واهية .فالصلاة الواجبة هى:عندهم ثلاث صلوات الاول - صلا ة الفجر:ويسمونها صلاة السحر ولفظها العبري“ شحاريت“‘ ووقتها حسب ما قررته ““المشنا“ منذ أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأزرق إلى ارتفاع عمود النهارؤ وتتكون من أربع ركعات يفصل بين ركعة وأخرى منها أدعيةخاصة . .واذكار الثانية-صلاة نصف النهار:أو القيلولة “منحه‘“ وتجب منذ انحراف الشمس عن نقطة الزوال إلى ما قبل الغروب ،وهي بدورها تتكون من أربع ركعات وتقام كصلاة الفجر. المقرب:ويسمونها صلاةالمساءصلاةالثالثة - ' :عربيت‘:ووقتها من عروب الشمس وراء الأفق إلى أن تتم ظلمة الليل الكامل .أي ما يقابل وقت العشاء عند المسلمين وهي تقام كالصلاتين السابقتين ). فادعاءات المستشرقين يفندها الواقع والتاريخ فليس هناك خلاف بين المذاهب والأئمة في عدد الصلوات الخمس ولا في الإقرار بعددها منذ عهد الرسول-يلة - وقد أشار القرآن إلى ذلك بإيجاز فى عدة مواضع كقوله تعالى% :أقم الصلة لدلوك7 النميري .4 التل وَقَرهانَالْمَجررنَ قرادَالفَجركاكمَتْهُود؛ [ 4الإسراء:‏]٧٨ 7.؟ .مِحهسمومر۔ هد ۔سس .مح و وقوله « فَسبحَرَاقَروحيدثتشورے تَحدتضيخرة (ارلَةالْحَمَدف الموت والةتض ,م معصم ص ے2 .مص, جحتتے مه >و ؟۔47<مره >سے۔و.- وََضْيَارَ تلهو مه [الروم:‏ ]١٨ - ١٧فالمراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة وقوله لعلسبحانه وسبح حمد ري .صك ممو7حموسهو۔ر۔سص..ر77 . ‏]١٣٠ك فقبطدزل قواعل أاكلثشرمرالومقتآلوغلريونيهاآنومهنذءهاتاالآييةاتل إضشامرة وإلأىطراافاللصتلهوااتر ه ہ۔س , .ممم 2 مه [طه : 2ناين ,ا.لك &ره<لتهاروزل-رفآ,-مَعا الخمس ث‏ 6١ىوكق<:وله وم>ال ؟ صَك>ر ( )١انظر دائرة المعارف الإسلامية:باب الصلاة٢٨١ / ٤ : ‎ ( )٢أتدريه ““محمد حياته ودعوته‘“ ص١٢٨ .١٢٧ ‎ .٦٨:النظم الإسلامية:ص‎( ()٢ديمومبين ‏( )٤انظر المشنا-البركان ‏ 4 ٤٢ / ٦٢ودانيال ‏ 0١١ / ٦وأخبار الأيام الأول:‏ ٢٠ / ٢٢نقلاً عن ظاظا حسن:الفكر الدينى اليهودي (دمشق دار القلم نوبيروت دار العلم! ط٢‏ ص ‏.١١٢ - ١٤١ ( )٥انظر القرطبي:الجامع لاحكام القرآن. ٢٦١ / ٦ ‎ ١ ٥٣ [هود:‏ .]١١٤فالعمل المتواتر بخمس صلوات هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاءس كان بيانا لآيات كثيرة في القرآن كانت مجملة في تعيين أوقات الصلاة'١‏ وأما القبلة .فقد كان المؤمنون يولون وجوههم في الصلاة إلى بيت المقدس فترة قبل الهجرة روى البخاري عن البراء بن عازب-رضي الله عنه قال ““ :كان رسول اله-يلة-صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله ““قد نرى تقلب وجهك في السماء ‘' فتوجه نحو الكعبة ..الحديث ““ "ا. وأما ادعاؤهم بأن التوجه إلى بيت المقدس في البداية كان محاكاة لليهود فهو ادعاء واه يتضمن تداخلاً في التواريخ ،فاستقبال اليهود لبيت المقدس ليس من أصل دينهم ؛ لأن بيت المقدس إنما بني بعد موسى عليه السلام بما يزيد على أربعمائة سنة بناه داود وأتمه سليمان عليه السلام-فلا تجد في أسفار التوارة الخمسة ذكرا لاستقبال جهة معينة في عبادة الله تعالى ،ولكن سليمان لما أتم بناءه .بسط يديه بدعاء جاء فيه '‘ ..وإذا خرج الشعب لمحاربة العدوس وصلوا إلى الرب نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك فاسمع صلاتهم وتضرعهم...الخ‘““"). وذكر الفخر الرازي أن اليهود كانوا يستقبلون جهة المغرب وأن النصارى يستقبلون الشرق ،فلم تكن لهم في صلاتهم جهة معينة يستقبلونها ،وإنما توجهوا في صلاتهم ودعائهم قبل بيت المقدس تيمنا وتبركاً ولأجل تحقيق قبلوها فلما تقرر ذلك عادة عندهم توهموه من الدين وتعجبوا من مخالفة المسلمين في ذلك (). :التحرير والتنوير:‏.١٧٩ / ١٢‏)( ١انظر ابن عاشور ‏( )٢انظر صحيح البخاري بحاشية السندي-كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة:‏.٨٢ / ١ .٩ / ٢ :) (٢انظر التحرير والتنوير‎ ( )٤انظر الفخر الرازي:التفسير الكبير .٨٦ .٨٤ / ٢ ‎.وانظر م.ن.١٠ / ٢ : ‎ ١ ٥٤ وأما تغيير القبلة نحو الكعبة عند المسلمين ،فهو تغيير له ما يبرره في القرآن 4 ومالَمَنرثيتمدَىا٣رلي‏ ريل شقير [ 4البقرة:‏ ]١٤٦فانة سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية قبل الآيات التي نسخت استقبال بيت المقدس والآمر بالتوجه في الصلاة إلى جهة الكعبة؛ لئلا يكون القرآن الذي فيه الأمر باستقبال الكعبة نازلا بعد مقالة المشركين قيقولوا غير محمد قبلته من أجل اعتراضنا عليه فكان نزولها ل فتاء4الآيات [البقرة.]١٤٤:‏قبل آية النسخ وهي قوله « :مَذَ تلت يَاجهك لأن مقالة المشركين أو توقعها حاصل قبل نسخ استقبال بيت المقدس" وناشيء عن التنويه بملة إبراهيم والكعبة () .وهذا يبين لنا أن تحويل القبلة كان قبل ظهور عداوتهم بسنتين فالتحويل كان في رجب سنة اثنتين من الهجرة قبل بدر بشهرين وقيل يوم الثلاتاء نصف شعبان منها على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول انه-يلة-سنة ٦٢٢مم‏ وعداوة اليهود بدأت في السنة الرابعة من الهجرة ٦٢٥م‏ ‏(,)٢ وفي كون ““الزكاة‘:كانت استجابة لاختلاف أحوال البيئة الداخلية للنبي - ة-يقول ““شاخت‘(") فيما كتبه عن ““الزكاة‘“ وفي الحديث أحوال تؤدى فيها الزكاة .لا تتفق مع نظام الزكاة الذي جاء بعد ذلك .ومهما يكن من شيء فإن طبيعة الزكاة في أيام النبي تلة كانت لاتزال غامضةة ولم تكن ضريبة من الضرائب التي يقتضيها الدين““ '). ( )١ابن عاشور:التحرير والتنوير.٦/ ٢ : ‎ ‏( )٢انظر ابن هشام ك السيرة النبوية:‏ ٠٢٤٨ / ٢وابن القيم:زاد المعاد في هدى خير العباد (بيروت٠‏ مؤسسة الرسالة) ‏.١٤٥‏ - ٨٢/ ٢والذهبي:تاريخ الإسلام (المغازي) ص ‏( )١٩٦٩ - ١٩٠٢مستشرق ألماني تخرج من جامعتي برسلاوؤ وليبريج وعين أستاذا في ايبورج‏( )٢شاخت 0جوزيف ثم جامعة كونسبرجؤ وفي الجامعة المصرية .ومحاضرا للدراسات الإسلامية في جامعة إكسقورد وغيرها من المناصب والمهام (انظر العقيقي:المستشرقون:‏.)٤٦٩ / ٢ ( )٤دائرة المعارف الإسلامية:الترجمة العربية .مادة الزكاة.٢٥٨/ ١٠ : ‎ ١٥ فشاخت فى زعمه هذا لم يحدد هذه ا لأحاديث ولم يشر ‏ ١لى وا حد منها4قلا قيمة لزعمه إذ أن القرآن لا يكاد يفصل بين الصلاة والزكاة وإن كانت بعض أحكام الزكاة بينتها آيات مدنية. فأين هذا الغموض والقرآن بين مصارفها على وجه التفصيل فى قوله تعالى : 777إ ے س عص ح{1۔ر رف الرقاب والقنرميهم ه ب و ل ظ ة م ل َ و م ل ا و ا هت ل ع نم كل ا كن ي ك س م ل إتَمَاالصَدتث للمقر وا تاتحويرلاناتيز تركت اتزرات تكية ه [التوبة :‏`.]٦ مے مےمے م صمم صوقا وفي قوله سبحانه « :خحُذمنأمَولصدئَهنظَهَرَهُمَ وتركهم يا ه [التوبة:‏ ]١٠٢بين أن الزكاة تجب على بعض المالغ وأتى بصيغة الجمع ليبين أن الزكاة مشتملة على جميع أجناس المال «ؤ كما بينت السنة الأنواع التي تجب فيها الزكاة وكذلك أوقاتها ونصاب كل منها .وعلى من تجب ،إلى غير ذلك مما يبين مجملها أفضل بيان ‏(.)٢ ومن الشبهات التي أثيرت حول مصدر القرآن شبهة ““تأثر تشريعاته بالقانون الروماني' : وخلاصة هذه الشبهة:أن القانون الرومانى تسرب إلى التشريع القرآني عن طريق الديانة اليهودية التي أثرت بدورها في تكوينه .كما دخل إليه عن طريق المدارس القانونية الرومانية الموجودة فى الشرق كمدرسة بيروت والإسكندرية. وكذلك عن طريق فئة مثقفة ثقافة إغريقية عالية تتخللها بعض المبادئ القانونية الرومانية .كما أن هناك العديد من التشابه (" .بل والتطابق بين بعض مصطلحات وأحكام التشريع والقانون الروماني. وقد اختلف المستشرقون حول هذا التأثر .فمنهم من اعتقد جازماً أنه حقيقة علمية لا مناص لنا من التسليم بها .وبذلوا غاية جهدهم للبرهنة على صحتها ومن هذا الفريق جولد زيهير. ‏( )١انظر الطبرسي:مجمع البيان (بيروت .دار مكتبة الحياة) ‏.١٢٢/ ٢ ‏( )٢انظر ابن القيم:زاد المعاد:‏.١٤٧/ ١ ‏( )٢إن القول بالتشابه بين التشريع الإسلامي والقانون الروماني لايعني بالضرورة التأثرة .وعلى الرغم من هذا التشابه الظاهري في بعض النظم والقواعد فإن هناك اختلافات كثيرة وأساسية بينهماؤ إذ تقوم الشريعة الإسلامية على أساس ا“لزويحسي"‘ الإ(لاهنيظربينزمقاز يوعقتم-د القانون الروماني على العقل البشريس لذلك فإن الصلة بينهما منقطعة كما يقول العالم الفرنسي ‏). ١٢١اق والخلفية القكرية :صالاستد ١٥٠٦ وسانتيلانا ( .ودي بوير ”ا وكاروزي ”"ا ،وفون كريمر () .ولامبير أثم وردت على ألسنتهم تلك العبارات التعسفية مثل ‘“ :إن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية .معدلا وفق الأحوال السياسية في الممتلكات العربية “‘{) ومثل:القانون المحمدي ليس سوى قانون جستنيان في لباس عربي ) . (٧< وهناك فريق آخر ممن أنكر هذا التأثير الأجنبي مهما كان نوعه ورأوه منهجا عربيا ‏ ١سلاميا خالصا فى نشأته وتكوينه وقوا عده وأحكامه ‘ منهم : فيتزجيرالد( .وكذلك ““هنري بوسكيه«). ‏( )١وسانتيلانا .د ‏( )١٩٢١ - ١٨٥٥مستشرق إيطالي ولد في تونس ،والتحق بجامعة رومه حيث أحرز الدكتوراه في القانون .واشتهر في فقه الإسلام وفلسفتهش كما برز في الفلسفة الإسلامية واليونانية والسريانية (انظر العقيقي: المستشرقون ‏.)٤٢٨ / ١ ‏( )١٩٤٢ - ١٨٦٦مستشرق هولنديؤ من أساتذة الفئسة في جامعة أمستردام وله مقالات كثير عن‏( )٢دي بوير .ت.ج. المفكرين المسلمين ومقالات عن الفلسفة الإسلامية (انظر العقيقي:المستشرقون:‏.)٢١٧/ ٢ ‏( )٢وكاروزي-مستشرق إيطالي له العديد من المؤلفات منها صلات القانون الروماني بالقانون الإسلامي والقانون السوري الروماني .والتشريع العربي وغيرها (انظر العقيقي:المستشرقون:‏.)٤٢٤ / ١ ‏( )٤كريمر .البارون فون ‏( )١٨٨٩ - ١٨٢٨مستشرق نمساوي" ولد في فييناء وتخرج من جامعتها .فارسلته دولته قنصلاً لها إلى مصر٬‏ ثم إلى بيروتس عرف بجده السياسي ونشاطه الاستشراقي حتى وفاته (انظر العقيقيؤ المستشرقون : ‏). ٢٧٨ / ٢ ‏( )٥لامبير ‏( )١٦٩٦١ - ١٨٨٨مستشرق فرنسي .من أساتذة السوريون" وأعضاء مجمع الكتابات .والآداب .له اهتمامات بالعمارة الإسلامية (انظر العقيقي:المستشرقون:‏.)٢٩٨/ ١ ( )٦انظر محمصاني ،صبحي:فلسقة التشريع في الإسلام (بيروتغ دار العلم للملايين ‎.ط١٩٧١٥‎ .٤م) .٢٢٢ .٢٢٢( )٧م.ن:ص‎ ‏( )٨فيتزجيرالد .إدوارد .مستشرق إنجليزي له مجموعة من الأبحاث منها-رباعيات عمر الخيام .وكتاباً عن المغاربة في إسيانيا شمالي أفريقيا (انظر العقيقي:المستشرقون:‏.)٧٢ / ٢ ‏( )٩بوسكهس ج .ه .مستشرق فرنسي" من أساتذة كلية الحقوق 6وعلم الاجتماع في الجزائر( .انظر العقيقي: المستشرقون:‏.٢٢١ / ١ ١ ٥٧ والآنسة ““نللينو“ «ا فقد أورد ““بوسكيه‘‘ العديد من الشواهد التي حاول من خلالها إثبات العلاقة بين تشريعات القرآن .والشرائع اليهوذيةس ولكنه بعد أن استعرضها أكد بأنها ليست دليلاً قوياً على ذاك التأثر ،بل إنه قدم العديد من الأدلة التي تبرهن على وجود اختلافات جوهرية وعميقة بين الشريعتين ،تحدد في تكوين الأنظمة الفقهية لكليهما .وفي الأنظمة ذاتها وفي كيفية عرضها. ففى الأنظمة الفقهية ذاتها لا يمكن الاعتماد على بعض تلك المتشابهات المادية بينهما .فهى لا تكفى لإثبات علاقة التأثر والتأثير بينهما ،فالمتشابهات بين النظامين ضعيفة جدأ .ومن السهولة بمكان إثبات نقيضها تماما (ا وفي أصالة التكوين هناك فرق بينغ فلا يوجد في الشرائع اليهودية ما يقابل علم الأصول الإسلامي. كما أنه لاشيء في اليهودية يشابه مهمة الحديث في تكوين الفقه الإسلامي. ثم إن التشريع الإسلامي يعترف بأربعة مصادر رئيسية <”"ا ،بينما لا تعترف الشريعة اليهودية إلا بمصدرين فقط ا هما الكتب المقدسة .ونشاط العلماء اليهود-التلمود ثا-ولكن هذين المصدرين لم يتكونا على هيئة نظرية كما هو الحال بالنسبة إلى نظام التشريع الإسلامي ،فهو يسمو على الشرائع اليهوديه بسرعة التكون. فعلم أصول الفقه تكون بسرعة مذهلة خلال قرن ونصف أو قرنين على الأكثر بعد وفاة الرسول يلة بينما تكون التلمود بعد أربعة قرون من تخريب المعبد بل إن أصوله المكتوبة قد تكونت بعد قرون من ذلك التاريخ ‏6١ ‏( )١نللينو .باريا ‏( )١٩٧٤ - ١٩:4٨كريمة كارلواكللينو مستشرقة إيطالية .وقد تخرجت عليه ورافقته في أسقاره. واستأنفت نشاطه من بعده فخلفته في مجلة الشرق الحديث .واحتلت منزلة مرموقة بين المستشرقين فاختيرت عضوا مراسلا للمجمع اللغوي في مصر ‏(( )١١٥٦انظر العقيقي:المستشرقون:‏.)٤٥٤ / ١ .٥٠٠٢ .,٥٠ ٠١ / ٤ : الاستشراقية‎:الظاهرة انظر الحاج(( ٢ للغزالي -بهامش المستصقى::فواتح الر حموت.( انظر الأنصاريوالقياس)والإجماع.والسنة.( الكتاب. وهمي9 بيروت دار الفكر ‏ ٠ط.٢ / ٢ )١ ( )٤انظر شلبي:مقارنة لأديان-قسم اليهودية (القاهرة .مكتبة النهضة المصرية ‎.ط.٢٦٥ .٢٢٠ / ١ )١٩٨٨ .٨ ‏( )٥وهو عبارة عن تعاليم ديانة اليهود .وآدابهم .وهو يتكون من المشنا والجمارا وهما عبارة عن تعاليم شقوية وروايات متناقلة وحواشي وشروح مسهبة من قبل الحاخاماتغ وعلماء اليهود ويعتبر أكثر اليهود التلمود كتابا منزلآً ويضعونه في منزلة التوراة( .انظر شلبي:مقارنة الأديان-قسم اليهودية:‏.)٢٦٦ - ٢٦٥ / ١ ١٥٨ ويتحسر على النتيجة التي حاول قدر استطاعته البرهنة على ضدها ،ولكن الشواهد المادية والحوادث التاريخية قد خذلته فقال “ :إننى متحير جدا. وأتساءل أحيانا:هل من المناسب الإقرار بأن الفقه الإسلامي نظام إسلامي خالص؟..ولم ينشا خارج القرآن والأنظمة العربية القديمة .فهو يبدو كنتاج جوهري إسلامي خالص وإن نشأته تعبر عن ظاهرة غير معتادة' ويرى ““بنيامين دي فرايز“ أن مفهوم المنهاج -العرف اليهودي 0وهو أحد مصادر قانونهم_ قريب من مفهوم الإجماع الإسلامي. وقد حاول اليهود في موسوعتهم البرهنة على أن الإجماع الإسلامي مأخوذ من المنهاج اليهودي ،وعده بعض الكتاب المسيحيين الإجماع المعروف في القانون الروماني ،ويتضح لنا فساد هذا الرأي نظرا لاختلافهما في السند وفي الأداة وفي الشروط المطلوبة لإقرارهما خاصة أن المنهاج اليهؤدي لايعرف إجماع العلماء المجتهدين‘‘ الذي هو أساس الإجماع الفعلي العملي في الشريعة الإسلامية. فالإجماع الإسلامي:يستند إلى الآيات القرآنية .وأحاديث الرسول؛ والعقل بينما لا يعتمد ‘‘المنهاج اليهودي‘ على التوراة .فهو مصدر تاريخي للشرع وما قيل منتأسيسه على سفر الخروج ليس صحيحا؛ لأن هذا السقر ليس جزءا من التوراة المنزلة على موسى. وإذا كان هناك مستند ترتكز عليه هذه الأعراف اليهودية .فهو الضمير الجماعى .للأمة اليهودية .ولاعلاقة لها بالمصادر المقدسة الأخرى.)١‏ وقد نفت ““نللينو‘“ شبهة تأثر التشريع الإسلامي بكتب الكنيسة المسيحية الشرقية -التي قام رهبانها بترجمة بعض الكتب القانونية الرومانية .ورأت أن الرأي الأقرب إلى الصواب هو أنه عندما دخل العرب الشام لم تستمر المؤسسات القضائية في أعمالها وربما فوضت واجباتها إلى أهل الكنيسة في أكثر النواحي. ثم إن فرضيات من ذهبوا إلى التأثر لاتتفق مع الحقائقالعلمية؛ لأن هذا التأثر" ( )١نقلاعن الظاهرة الاستشراقية بتصرف.٠٠٢ / ٤ : ‎ .٥٠٢ / ٤ :يتصرف‎)( ٢عن م ى ن ( )٢انظر الظاهرة الاستشراقية.٥٠٧ / ٤ : ‎ ١٩ لو فرضنا صحة حدوثه فلا بد أن تكون الإدارة القضائية استمر عملها بأسلوب منظم في القرن الأول بعد الفتح الإسلاميء وإن الفاتحين الجدد قد اعتنوا بالإدارة القضائية لمصلحة رعيتهم غير المسلمة. والحق أن المسلمين لم يتدخلوا في أمور أهل الذمةس وذلك طبقا آ للأوامر القرآنيةالقاضية بأن يكون لكل ملة قانونها ثم إن العرب لم يستفيدوا إطلاقا من المحاكم العدلية التى استمرت تحت إدارة الأساقفة والربيين ( وكذلك نفى بوسكيه هذه الشبهة0فهو لا يرى تشابها بين القانونين بل إن الاختلاف أكثر وضوحا بينهماء وتتمثل هذه الاختلافات فى عدة نقاط منها : ‏ - ١لا تتمتع طبيعة القانون الكنسى بالديمومة والثبات؛ لأن الكنيسة تسمح دوماً بتطوره وتغيره طبقا لمقتضيات الظروف بينما يتميز التشريع الإسلامي بالدوام والثبات والاستقرار. ‏ - ٢إن تكوين التشريع الإسلامي يختلف اختلافا جذريا عن تكوين القانون الكنيسى فهذا القانون ليس نتاج مؤلفات العلماء واجتهاداتهمس فالقرارات الجبرية لها أهميتها الحاسمة في هذا الخصوص بينما لا يمكن القول بوجود أي نص من, أي مصدر كان في التشريع الإسلامي عدا القرآن والحديث‘ ولم تكن هناك أية سلطة مدنية أو دينية حاولت إلغاء قرارات العلماء إضافة إلى أن الأحكام. القضائية في الإسلام لا تتمتع بسلطة التشريع. ‏ - ٢والتشريع الإسلامي منهج متكامل يعالج جميع مناحى الحياة البشرية من, مجتمعة < بينما لا يتمتعا لأموروأخلاقيات وغيرها.فهو ينظم هذهومعاملاتعبادة القانون الكنسي بهذه الشمولية فهو لا يهتم تنظيم المسائل المدنية ،ولا ينفرد. بالتشريع ،وليست لأحكامه عالمية التطبيق على رعايا الكنيسة واتباعها. ‏ - ٤والقانون الكنيسي يتصف بالطابع القانوني الصرف؛ لتأثره. بالقانون الرماني ،فهو لايهتم بالمسائل العقدية والأخلاقس بينماا نجد التشريع الإسلامي نقيض نذلك٬‏ فالمفتي المسلم يفتي برأيه في, ‏( )١انظر تللينو:نظرات في علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الرماني:ص ٥٤ذ ‏ .٠٥وانظر مقالها الذي ترجمه حميد اة. إلى الإنجليزية ونشره في مجلة إسلاميك رفيد .عدد كانون الأول ١٩٥٢م‏ ص.٩‏ ١٦٠ المسائل الأخلاقة والقانونية .بينما لايتمكن المتخصص بالقانون الكنيسي من إعطاء رأيه في هذه المسائل ،ولا يحتاج أن يكون متخصصا بعلم العقيدة أو الأخلاق. ‏ - ٥والتشريع الإسلامي يطرح المسائل الفقهية المقترضة والتخيليةس ويبحث لها عن حلول مع إثرائها بالمنافسات المجردة والمشوبة بالتفاصيل والتفريعات الكثيرة 0ولا وجود لذلك في القانون الروماني. ‏ - ٦إن مفهوم القانون لم يكن واضحا عند فقهاء المسلمين خاصة أنهم يرون أن القواعد الدينية هي التي يجب أن تحكم الجماعة الإسلامية .وهذا أمر يتعارض بشدة مع روح القانون الروماني الذي يفصل بين القانون والدين الأمر الذي يرفضه فقهاء الإسلام؛ لأنه يتعارض مع جوهر نظامهم «١ا.‏ وإذا كان لكل نظام تشريعي مستند من أصول يرجع إليها فإن أصول نظام التشريع الإسلامي له خصائصه .التي تميزه عن أي قانون ،أو تشريع ،وذلك وحده كاف في دحض هذه الشبهة. - ١انظر الظاهرة الإستشراقية.٥٢٢ .٥٢٢ . ٥٢١ . ٥٠١ / ٤ : ‎ ١٦١ ب-المستشرقون ومواطن نزول القرآن ومن الشبهات التى أثارها المستشرقون قولهم ““ :إن القرآن المكي خالرمن التشريع والأحكام بينما يحتوي المدني على تفاصيل العبادات والمعاملات“ ‏'١ |وهذا في ظنهم يدل على بشرية القرآن. والصواب أن القسم المكى اهتم بالجانب العقدي مع تعرضه للتشريع في صورة إجمالية .ومعلوم أن مقاصد الدين الخمسة قد عرض لها القرآن في المرحلة المكية .وهي :حفظ الدين ،والنفس» والعقل ،والتسل» والمال. فجميع تشريعات القرآن راجعة في أصولها إلى تلك المقاصد" قطبيعة التشريع القرآني بمكة كانت تأصيلية؛ وذلك بوضع الكليات العامة للإسلام وكانت طبيعة التشريع المدني تتوجه إلى معالجة القضايا التشريعية المكتثرة في تلك القواعد العامة .يقول الشاطبي في ذلك" :وإنما كانت الجزئيات المشروعة بمكة قليلة .والأصول الكلية كانت في النزول أكثرس ثم لما خرج رسول انته يَلأة -إلى المدينة .واتسعت خطة الإسلام ،كملت هنالك الأصول الكلية على التدريج'« ““.. وإن احتواء التشريع في الآيات المدنية على بعض التفصيلات كان أثرا من استقرار الدعوة الإسلامية بالمدينة -التي اختتمت ببناء المجتمع الجديد بما فيه من تنظيمات ،ومن المناسب في هذه المرحلة أن تترسخ الحقائق الشرعية في العبادات والمعاملات وأن ترسم حدود بين الحلال والحرام ،وأن تنظم العلاقات الدولية في أحوال الحرب والسلم .وتظهر تشريعات الحدودں وتضبط العلاقات بين أفراد المجتمع الإسلامي ،وروج بعض المستشرقين لشبهة أخرى يتحججون بها على بشرية القرآن وهي:احتواء القسم المدني من التشريع على الأمر الذي رسخ عبادة شخصية الرسول -معالجات لمشكلات الرسول تلة عليه الصلاة والسلام -وهو عندهم دليل على بشرية القرآن ،لأنه لو كان من عند الله لما اهتم بهذه الأمور الشخصية (". .٤٢٤ / ٢:-١ا تنظر م .ن‎ - ٢الموافقات.١٠٢ / ١ : ‎ - ٢انظر الظاهرة الاستشراقية.٤٢٨/ ٦ : ‎ ١٦٢ وما من شك في أن القرآن عندما ينظم أمور الرسول العائلية؛ فذلك بصفته أسوة للمسلمين وخطاب الرسول موجه إلى المسلمين كافة .وكلما عالج القرآن تشريعا عائلياً كان التشريع يعالج قضايا الأمة جميعهاء وكلما جاءت الآيات تحث نساء النبي _يَلآة -على قعل شيء أو اجتنابه كانت هذه التعليمات موجهة إلى بقية نساء المسلمين .‏)١ وقد تقرر من اصطلاح القرآن أن خطاب النبي بتشريع تدخل فيه أمته إلا إذا دل دليل على اختصاصه كحلية زواجة بأكثر من أربع ،وتحريم نسائه التزوج بعده؛ لأنهن أمهات المؤمنين ،وقد علم المسلمون ذلك وشاع بينهم بحيث ما كانوا يسألون عن اختصاص حكم إلا في مقام الاحتمال القوي““"). فالقرآن لا يعكس شخصية الرسول كما توهم المستشرقون ،بل يوجهه ومن يتبعه إلى الحق في الاعتقادات ،والخير في المعاملات ،وفيما يتعلق بأفراحه. وأحزانه الخاصةة فلا نجد أي صدى لآلامه .وبخاصة عندما فقد أكرم زوجة وأفضل عم ،وما كان لديه من الحنو النبوي تجاه الشخصيتين ،وفقد معهما العون المعنوي ،الذي كان يسانده أمام الصعوباتں التي كانت تقابله في سبيل نشر دعوته حتى أطلق على ذلك العام ،الذي توفيا فيه بعام الحزن ،فقد انعدم الطابع الشخصى فى الخطاب القرآنى ،الذي لا يرد فيه الضمير المحمدي إلا بصورة .الفرد المخاطب".)"١‏ انظر الأسنوي ،جمال الدين ،نهاية السول (القاهرة .عالم الكتب .ط١٢٣٤٢ ‎ه) .٢٥٩ .٢٥٨/٢١ - ٢التحرير والتنويرث بتصرف.١٨١/١٥ : ‎ - ٢انظر ابن نبيس مالك:الظاهرة القرآنية .ترجمة:عبد الصبور شاهين (دمشق .دار القكر ‎.ط١٩٨١‎ .١م) ص ١٦٠ .١٠٩ ‎وانظر دراز:مدخل إلى القرآن" ترجمة:محمد عبدالعظيم .والسيد بدوي (الإسكتدرية .دار‎ المعرقة الجامعية) ص.١٧٠ ‎ ١٦٣ ج -المستشرقون والنسخ ومن مجالات الطعن فى صحة النص القرآنى عند المستشرقين قضية النسخ في القرآن‘“ ") فهي تعد عندهم دلالة على تضاربه ،وحجة على بشريته كلما وجد الرسول وسيلة يلجأ من خلالها إلى تغيير الأحكام التي لا يراها متفقة ومتماشية والأحوال المستجدة التي يواجهها ،فلو كان القرآن من وهو العالم بكل شيء لما قرر حكما! ثم نسخه بحكم آخر مراعاة لتطور التشريع 0وهو يعلم الماضي والحاضر والمستقبل ،وهو يعلم طبائع العبادس ومدى قدراتهم على تقبل الأحكام الجحدىدة. وأشهر القائلين بهذه الشبهة روبير برونشفج‘“) في “‘“دراساته الإسلامية وذلك عندما عالج موضوع المنطق والقانون في الإسلام‘“ وكذلك ‘‘مونتجمرى وات ا"ؤ فى كتاب (محمد في مكة) وكذلك “رودنسون‘('ا فقد استشهد في كتابه محمد بآراء “ريتشار دبل“' الذي زعم فيها أن القرآن الموجود بين أيدينا تعرض إلى مراجعات عديدة والتي تبين أنها خضعت لدراسة قامت على وثائق مكتوبة. وأن هذا العمل قد أنجز تحت رعاية محمد إن لم يكن قد قام به من تلقاء نقسه ا. وتندفع هذه الشبهة بتقرير أن الحكمع والمصالح تختلف باختلاف الناس وتتجدد بتجدد أحوالهمء وأن الأحكام وحكمهاء والعباد ومصالحهم والنواسخ والمنسوخات كانت كلها معلومة لله من ‏ - ١ومفهوم النسخ طبقا لتعريفات الأصوليين هو خطاب الشارع المانع من استمرار ماثبت من حكم خطاب شرعي سابق ا(لآمدي:الأحكام في أصول الأحكام (دار الكتبا العلمية١٩٨٢ .م) ‏ ) ١٥٥ / ٢ومن العلماء من عرفه بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع ترخيه عنه (الغزالي:المستصفى (المطبعة الأميرية ببولاق-ط٠١‏ ١٢٢٢ه) ‏.)١٠٧١/ ١ ‏ - ٢برونشفج (المولود عام ‏ )١٩٠١مستشرق فرنسي .أستاذ اللغة العربية وحضارتها فى كلية الآداب بجامعة بوردو .ثم كلية الآداب بباريسغ تولى مع شاخت الإشراف على مجلة الدراسات الإسلامية ( انظر الحقيقي :المستشرقون :‏.)٢١٥ / ١ ‏ - ٢مونتجومريؤ وات .مستشرق إنجليزي .عميد قسم الدراسات العربية في جامعة إدنبرا .له مصنفات عديدة منها. عوامل انتشار الإسلام .ومحمد في مكة (انظر العقيقي :المستشرقون:‏.)١٢٢ / ٢ ‏ - ٤رودتسونغ مكسيم( .المولود عام ‏ )١٩١٥في باريس .وحصل على الدكتوراه فى الآداب ثم على شهادة المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية .والمدرسة العلمية للدراسات العليا ونال منحة الصندوق الوطني للأبحاث العلمية ( -انظر العقيقي:المستشرقون:‏.)٢٥٩ / ١ - ٥انظر الظاهرة الاستشراقية.٤٤٩ - ٤٤٨/ ٦ : ‎ ١٦٤ قبلى ظاهرة لديه لم يخف شيء منها عليه .والجديد في النسخ إنما هو إظهاره تعالى لعباده لاظهور ذلك له.)١‏ قحكمة النسخ تتجلى في تحقيق مصالح الناس التي هي المقصود الأصلي في تشريع الأحكام "‘١ا؛‏ لأن هذه المصالح تتحقق في بداية دعوة الإسلام؛ حيث يتم ترويض نفوس المكلفين الذين لم يتعودوا على بيئة إسلامية من قبل 0فتتقبل قلوبهم وعقولهم الأحكام الأولى؛ لخفتها .أو ملائمتها لأحوالهم وطباعهم وميولهم تم ينزل الحكم الثابت الذي لا يقبل التغييرس والذي يصبح قاعدة متأصلة في المجتمع الإسلامى القائم على قواعد الكتاب والسنةة ألم تر أن فقهاء القانون إذا أصدروا مواد قانونة جديدة لتنظيم المجتمع أفسحوا المجال لها بالتمهيد. وتجنب الفجاءة بإيقاف القوانين القديمة حتى يألف الناس ما يلقى إليهم ،وتلك الحكمة في الدعوة والتشريع كما هي حكمة في العلم والتربية. ومعلوم أن المشرع الناجح لا يعامل الناس في مرحلة الانتقال بالطريقة التي يعاملهم بها بعد أن وصل نضجهم إلى مرحلته الأخيرة. وهذا يبين لنا أن النسخ في القرآن يدل على وجود الوحي في الزمان الذي يدخل فيه بالتطور دون أن يكون منحصراً في دورة من دوراته؛ ولكي يكون الوحي مهيمنا على الزمان أراد الله الأصوله أن تكون مجملة متسمة بالثباتں وأراد لبعض نصوصه المنظمة للسلوك الإنساني المتغير أن تتحرك في مجال التبديل في بعض أحكام محدودة القدر .ومحصورة الدلالة حتى تعطى إذناً من المنزل سبحانه وتعالى إلى المجتهدين من الفقهاء في أن يستنبطوا للحوادث الزمنية المستجدة أحكاما توافقها من الأحكام التشريعة الثابتة في مجال النص. فالنسخ:مدرسة في تربية النفوس على التآلف مع التشريع وليس تناقضا بين النصوص الشرعية كما يزعم المستشرقون. انظر الزرقاني:مناهل العرفان:‏.١٩٩ .١٩٨/ ٢‏١ - ٢اتظر شعبان ،زكى الدين:أصول الفقه الاسلامي.ص.٢٩٦ ‎ ١٦٥ د المستشرقون وتعدد الزوجات إن قضية تعدد الزوجات كانت مثاراً للجدل والنقد من قبل المستشرقين فقد. نظر أكثرهم إلى هذه القضية على أنها إهدار لكرامة المرأةس واعتداء على مبدأ" المساواة بينها وبين الرجل وأنه يؤدى إلى أضرار بليغة في حياة الأسرة وحياة: الجماعة .فهو مدعاة للنزاع الدايم بين الزوج والزوجات المتعددات وإلى الظلم, وإيغار الصدورس ومدعاة إلى كثرة النسل المؤدى إلى الفقر وضعف التربية (). والتشريع القرآني لا يجيز المرأة على أن تتزوج على أمرأة أخرى س بل يترك. وكذلك ترك للزوجة السابقة البقاء في,لها الحرية في قبول الزواج أو رفضه بالتزاماته المادية.الوقاءعنالزوجالطلاق لاسيما عند عجزأو طلبالعصمة. والمعنوية .مثل النفقة والسكنى والمعاشرة في عدالة بين زوجاته. وأجاز لأي من الزوجات في حالة تضررها من جراء التعدد أن ترفع أمرها إلى, القضاء كي تحمي نفسها من الضرر يقول مصطفى صبري'' :إن في تعدد الزوجات ضررا واحدا خاصا بالزوجة .وهو كون زوجها تزوج بامرأة أخرى. وهو ضرر إن أخل باستئثارها ،فلم يخل بشرفها؛ لأن زوجها استعمل حقه الذي أعطاه قانون الإسلام.)( “‘.. ثم يقول العقاد ..“:س ولكن التعدد يكرهها على حالة واحدة لاتملك غيرها حين تلجئها الضرورة إلى الاختيار بين الزوجين فإذا التزم كل منهما بما له وما عليه من حقوق وواجباتس استقام أمرهما وأمر الأسرةس وإن أهملا ذلك ساد الشقاق والنزاع سواء أكان الزواج بواحدةة أو أكثر. وأما كثرة النسل ،فليس شرا فى ذاتها ،فقد سخر الله لنا الأرض وحتى الآن لم يستغل الإنسان من خبراتها إلا القليل ،فلماذا نضيع الوقت في البحث عن حد النسل والتعدد وإبادة الخلق وقطع الحبل للإنتاج الإنساني بدعوى ضرورة توافق عدد السكان مع مستوى الإنتاج ولا تلتفت إلى الإعمال والاستثمار. وقد يقال:إن المرأة أولى بتعدد الأزواج من الرجل بتعدد الزوجات؛ لما ينطوي على طبيعتها من الجاذبية والإغراء للرجال ..فبحكم الطبيعة البشرية جينئذ. .٥.١ ٢٤ص‎.د:ت) ط٢للطبع والتشر.نهضة مصردار( مصر.الإسلامفيعيد الواحد:المرأة تنظر وافي.- ١ . ١ ٩ -_-١٨ص‎(١بتصرق.٩٨٢ط٤ ٢ العربى‎. الرائددار(بيروتثالمرأةفي:قولى مصطفىصبري._- ٢ - ٢العقاد .عباس:المرأة في القرآن (بيروته دار الكتاب اللبنانى ‎.ط ٨١٩٧٥ ٠١ص.)٨٩ ‎ ١٦٦ فيقول لهم أن الرجل الذي يجمع أكثر من واحدة ويتحمل مسؤولية الأولاد منهن جميعهن في غير شبهة واختلاط فإليه ينتسبون مهما كثر أم قل عددهم. قمن يتحمل مسئولية الرجال الأربعة لزوجة واحدة ،أهي الزوجة نفسهاء أم واحد من االأزو اج؛ وأيهم.أ م هم جميعاً مسئولول مسئولية مشتركة متضامنة عن المرأة؛ وكذلك مسئولية" الأولاد من يتحملها من الرجال الأربعة .وإلى أي منهم ينتسبون؛ الواحد منهم أم لهم جميعاً..؟ ثم هل تستطيع هذه الزوجة أن تعاشر وفى عير ‏١انقطاع .ويمالها من وقتجنسية بصفة مستمرة.لرجال معاشرةهؤلاء حيض وتقاس ‘ و يما تقوم يه من إرضاع ورعاية للأولاد؛ ‏١أتستطيع ذلك وهي مقيلة بنفس راغبة؟ آم أن ذلكيؤدي إلى الفناء البطيء لهاء والهرب من الحياة على الأقل؟ الشاذ.السلوكالتي تنجم عن هذاالجنسية الخطيرةالأمراض‏( (١زد على ذلك وبنظرة واعية في الديانات السابقة .فإن “اليهودية‘“ لم تمنع التعدد .فقد ااالمنع عنوانما جاءرغبته واقتداره.حسبه الزوجأباحته يمشرك ة وهوعشر الميلاديالحاديأوائل القرنمجمع عقد فيكاتقاقهم فيالبشرية مجمع ورمر الرباني ' “فالتوراةة تتةقرر آن الأنبياء جميعا قد عددوا الزوجات وكذلك قوانين الزواج عند العبرانيينكتابالتلمود”) .بيقول “نيوقلد‘ "صاح الأقدمين‘‘“ :أن التلمود والتوراة معاً قد أباحا تعدد الزوجات على إطلاقه ،وإن البابليينقوانينوإنالزوجاتعددبالقصد فيينصحونالربانيينيعضكان وجيرانهم من الأمم التي اختلط بها بنو إسرائيل كانوا جميعا على مثل هذه الشريعة في اتخاذ الزوجات والإماء “"). وأما ““المسيحية‘‘ فقد بقى تعدد الزوجات فيها مباحاً إلى القرن السادس الأوربيين :فقد أورد ' وستر مارك“‘ ‏0٠عشر كما جاء في تواريخ الزواج بين في تاريخه العديد من الملوك الذين كانت لهم أكثر من زوجة أمثال ‘“دياومات“ التعددوأن هذا‏((٥وشرلمان‏ ١لميروفنجيين.ا يرلند ا .وملوكملك - ١البهي .محمد:الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر (مصر-مكتبة وهبة .ط١٩٩٢ - ٢م) ص.٢٤٢ ‎ ‏ - ٢انظر سفر القضاة:‏ 0٢٠١٠٢٣٠ / ٨وسفر العدد ‏ 0٢٠ / ٢وسفر التثنية ‏ 0١٥ / ٢١:وسفر التكوين:‏ .٢٤ .٢٨/ ٢٦وسفر الخروج ‏.١٠ / ٢١ - ٢نقلا عن العقاد :المرأة في القرآنى ص.٧٢ ‎ ‏ - ٤وستر ماركس إدوارد ‏( - ١٨٦٢‏س) ٩٢٩١أنتروبولوجي فنلنديؤ أستاذ علم الاجتماع بلندن حجة في تاريخ الأخلاق. وعادات الزواجێ أهم كتبه ““تاريخ الزواج عند الإنسان (انظر الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق غربال -دار الشعبس ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر:ص ‏.)١٦٩٥١ ‏ ٥ش-ارلمان هو شارل مارتيل .استحق هذا اللقب‘“شارلمان‘“ وشارل الكبير لاقتحامه بناء الإمبراطورية الفرنسية التي بدأه ا أسلاقه .وقد كان له أياد بيضاء على فن الحكم ..فقد قسم مملكته وفصل بين مختلف الوظائف وفي عهده أصبحت الكنيسة الكاثوليكية قوة زمنية وروحية يحق وحقيق (انظر شيخاني4 .سمير :كع الخالدين (بيروت مؤسسة عز الدين ط ‏.)٥٥٤ .٥٥٢‏ ) ٩١ص ١٦٧ لم يكن مجهولا بين رجال الدين أنفسهم وقد أبرم عقد الزواج المتعدد مع اثنين, هم “فيليب أوف هيس‘‘ اا و “فردريك وليام الثاني ‘ا البروسي بموافقة القساوسة الوتريين ،وأقره “مارتن لوثر" ا") و ‘“ملانكتون‘‘ ث 6وكان لوثر يتكلم, في شتى المناسبات عن تعدد الزوجات بغير اعتراض فإنه لم يحرم بأمر من الة. -ولم يقف الحد عند الإقرار به فقطب بل ذهبت بعض الطوائف المسيحية إلى. إيجاب التعدد ففي عام ١٠٢١م‏ نادى اللامعدانيون في مونستر صراحة بأن المسيحي ينبغي أن تكون له زوجات متعددات ،ويرى المرمون أن تعدد الزوجات نظام إلهي مقدس ‏.){١ وبهذا يظهر لنا أنه لم يرد في كتب المسيحية نص صريح بتحريم تعدد الزوجات وكل ما في الأمر أنه ورد في كلام “بولس“‘ «ا استحسان الاكتفاء ‏ - ١فيليب:‏( ٨)١٤٦٢ - ١٢٩٦دوق برجنديا اكتسب بالزواج والمعاهدات والفتوح والشراء هينو .وهولندا .وزيلاند. ساعد على إقامة الحكم الإنجليزي في فرنسا كان بلاطه أفخم بلاط في أوروبا (انظر الموسوعة العربية الميسرة:ص ‏.)١٢٥٤ ‏ - ٢فردريك وليم:‏( ٠)١٩٥١- ١٨٨٦كان ولي عهد بروسيا وألمانيا .ابن وليم الثاني .كان قائد القوات الألمانية التي هاجمت فردان ١٩١٦م‏ (انظر الموسوعة العربية الميسرة:ص ‏.)١٢٨٥ ‏ - ٢لوثر .مارتن:‏( )١٥٤٦ - ١٤٨٢زعيم الإصلاح البروتستانيس نال شهادة أستاذ في العلوم من جامعة ايرفورت 6دخل ديرا للرهبان الأرغيطينينس حيث رسم قسيسا ١٥٠٠٧مؤ‏ ثم عين لرعاية كنيسته (انظر الموسوعة العربية الميسرة:ص ‏). ١١٧١ ‏ - ٤أوملانشتون:فيليب:‏ ١٥٦ - ١٤٩٧من الزعماء الدينيين والإنسانيين الألمان كان أستاذا للغة اليونانية في جامعة فتنبرج .كان من أصدقاء مارتن لوثر .واصبح حلقة اتصال بين الإصلاح البروتستانتي والحركة الإتسانية (اتظر ‏.)١٧٢٩١الموسوعة العربية الميسرة:ص - ٥انظر المرأة في القرآن:ص.٧٢ ‎ ‏ ٦بولس (القديس من أعظم رجال التاريخ المسيحيس ولد في طرسوس بآسيا الصغرىس اسمه الأصلي شاءول درس في القدسس ونشا نشأة يهودية كلف من قبل رئيس الكنيست بمقاومة المسيحية بدمشق .ثم أصبح من أنشط المبشرين بالمسيحية في القرن الأول ،بالشرق الأوسط والعالم اليوناني واعظا هادياً مؤسسا للكنائس (الموسوعة العربية الميسرة . ( ٤٤٠:ص‎ ١٦٨ بزوجة واحدة لرجل الدين المنقطع عن مآرب دنياه .ذهابا إلى الرضى بأهون الشرين ،وقياساً على أن ترك الزواج لمن استطاعه خير من الزواج (). وأنصف القول في هذه القضية كثير من المستشرقين والمفكرين الغربيين. وذلك بعدما حققوا الموضوع تحقيقاً محايدا .فقارنوا بين التعدد الشرعي في الإاسلام ،وبين البغاء وتوصلوا إلى أنه-أي التعدد الشرعي من أرقى أساليب الحضارة المدنيةس وعلاج علمي لمشاكل النساء البائسات ،والبغاء .واتخاذ المحظيات والخليلات. فذهب ““غوستاف لوبون“‘) الفرنسي إلى القول بأنه:نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه ويزيد الأسر ارتباطا ،ويمنح المرأة احتراما وسعادة لاتجدها في أوروباا). وصرح ‘“فون أهرمسلس““ الألماني بأن قاعدة تعدد الزوجات لازمة أو ضرورية للسلائل الآريةس أي نموها وبقائها'( . ودافع ““فونس إيتين رينيه“ عن تعدد الزوجاتس وأدرك أن الإسلام لا يتمرد على الطبيعة التي لاتغلب .وإنما يساير قوانينها مما يجعلها أكثر قبولا وأسهل تطبيقاً في اللإصلاحح وهو القائل ‘“ :إن تعدد الزوجات قانون طبيعي سيبقى ما بقى العالم مع أن نظرية التوحيد في الزوجة وهي النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهراًء تنطوي تحتها سيئات متعددةس ظهرت على الأخص في ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء تلك هى:الدعارةس والعوانس من النساء ،والأبناء غير .الشرعيين““ (ث). ‏.٧٢ انظر المرأة في القرآن:ص‏١ ‏ - ٢لوبون .غوستاف:‏ - ١٨٤١‏س ١٢٩١عالم نقس واجتماع فرنسي .كان معروفا بنزعته المضادة للديمقراطية .وهو من الكتاب المنصفين للحضارة العربية والإسلامية (انظر الموسوعة العربية الميسرة .ص ‏.)١٠٦٩٦ ‏ ٢انظر كتابه حضارة العرب" ترجمة:عادل زعتير (القاهرة .دار إحياء الكتب العربية .ط ‏ ) ١٩٥٠ص ‏.٤١٥ .٤١٢ .٢٩٨ - ٤نقلاعن رضاء رشيد:تداء للجنس اللطيف" تعليق:محمد ناصر الدين الألباني ( المكتب الإسلامي ،د:ت) ص.٨٢ ‎ .١٨١- ٥نقلاعن الحسيني:المرأة وحقوقها في الإسلام (بيروت-دار الكتب العلمية.د:ت) ص‎ ١٦٩ "اني بزانت‘‘ وذلك إثر حديث طويل 7- وممن أنصف الإسلام في هذه القضية بينت فيه مساوئ نظام الزوجة الواحدة المتبع في بلاد الغرب ،ووصفها له بأنه نظام ادعائيؤ أو طريقة تصنيعية .حيث ختمته بقولها “ :إن من المستحسن جدأأ للمرأة واحترامها أن تعيش في نظام الإسلام المبيح لتعدد الزوجات حاملة فوق ذراعيها طفلاً شرعيا“ ...ا فليس الشر في التعدد ولكنه في عجز الزوج عن القيام: على شؤون زوجاته والإيفاء بحقوقهن 0والخروج عن العدل في معاملتهن قال, تعالى% :قنخفمْز1ا1لاتعرأوأقونحدةً ه الآية [النساء:‏ ]٢فقد حسم القرآن هذه القضية: عندما قصر التعدد على القادرين المنصفين في المعاملة بين الزوجات. -١عن م ى ن:ص.١٨٢ ‎ ١٧٠ و ‏ ١لجها ده-ا لمستشرقون يزعم المستشرقون آن الجهاد في الإسلام ظاهرة عدوانية تستجيب لدعوات الآيات والأحاديث بمقاتلة الشعوب غير المسلمةس فقد اعتادوا أن يفسروا كلمة “الجهاد‘“ تفسيرا منكرا حتى أصبحت هذه الكلمة دلالة على شراسة الطبع والخلق والهمجية وسقك الدماء (اا. بعضهم “ ‘ .كان ‏ ١لإسلام دا ئماً وسيبقى دا ئماً دين ‏ ١لسيف ؛ لأنه لا يمكنفيقول العثور على أي فكرة للحب فى القرآن ‏ ١وقالوا:بأن المسلمين قد فرضوا دينهم بالقوة .وقالوا للناس أسلموا أو موتوا بينما أتباع المسيح ربحوا النفوس ‏(“ : )٤إن نشر الإسلام بالسيف فرض“ماكدونالد‘يبرهم وإحسانهم ‏( .)٢ويقول كفاية على المسلمين كافة“ () وقال ““نيلس“ ‏“ :١و أخضع سيف الإسلام شعوباً إفريقية وأسيوية شعباً بعد شعب““"). وزعم3أندرسون‘ ؤ ‏ (٨أن الجهاد اليوم ليس بفرض :بناء على قاعدة “تغير الأحكام يتغير ‏ - ١انظر جولدزيهر:العقيدة والشريعة في الإسلام .ص ‏ 0١٠٥ .١٠٦ ٠٢٧وانظر الزجلي .وهبة:آثار الحرب في الفقه الإسلامي (دمشق دار الفكر .ط.٤‏ ١٩٩٢م)‏ هامش ص ‏ "٢٤وانظر بروكلمان:تاريخ الشعوب الإسلامية .ص ‏ .٧٨وانظر أبو خليل .شوقي:الإسلام في قفص الاتهام (دمشق دار الفكر .ط .٢‏ )١٩٧٧ص ‏.٨٦ ‏ - ٢نقلا عن الزيادي .محمد:ظاهرة انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه (بيروتچ دار قتيبة .ط٠١‏ ١٩٩٠م)‏ ص ‏.١٠٨ - ٢انظر آبو خليل .الإسلام في قفص الاتهام .ص.٨٦ ‎ ‏ - ٤ديكان بلاك ماكدونالد ‏( )١٩٤٣ - ١٨٦٢مستشرق أمريكي تعلم في جلاسجو .ثم رحل إلى برلين .وأخذ اللغات الشرقية علي زاخا .ثم قصد هارتفورد لتعلم اللغات السامية .أنشأ بمعاونة صمويل زويمر:مجلة علم الإسلام (انظر العقيقي:المستشرقون:‏.)١٢٠ / ٢ - ٥دائرة المعارف الإسلامية:ماكدونالد .مجلد .٧ ‎ص.١٨٨ ‎ ‏ ٦نيلسن مستشرق دتماركي له مصنفات عن شمال الجزيرة العربية .وسجل لآثار اليمن في أواثل القرن العاشر (انظر العقيقي :المستشرقون :‏.)٥٢٥ / ٢ ‏ ٧نقلاعن فروخ .محمد-والخالدي .صلاح الدين:التبشير والاستعمار (بيروتس المكتبة العصرية .ط.٢‏ ١٩٦٤م)‏ ص ‏.٤١ ‏ ٨أندرسون:مستشرق إنجليزي:من أشهر مؤلقاته تاريخ ذو القرنين بالعربية .وتاريخ الإسكندرية بالحبشة وغيرها وله قصيدة دينية من العصر العباسي (انظر العقيقي:المستشرقونس ‏.)١٠٦/ ٢ ١٧١ الأزمان ““حيث حاول أن يضفي عليه طابع العصرية واتخذ وسيلة إلغاء فرضيته بهذه القاعدة وبأن الجهاد الآن يتناقض مع ميثاق الآمم المتحدة. وشريعة حقوق الإنسان؛ ويصادم روح العصر ‏.١ إن تشريع القتال أمر متقدم في الأمم .فلولاه لما صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات ولتغلب على الحق في كل أمةس ولما بقي الدين الذي يذب عنه 0قال تعالى. هاران ]ئونر تن ريتىهازتت صََمع ريع وصلت رديت كَرُفمَااسم ‏ ]٤٠أي :لولا هذا الدفع لهدم في زمن موسى انمه [الحج:ألله كثيرا وفي زمن عيسى الصوامع والبيع‘ وفي زمن محمد ََ-لأة -المساجد "ا. فجميع الأمم الحديثة تلجأ إلى الحرب من أجل تأمين حضارتها ،وضمان حرية وكرامة شعوبها ،وهو ما عبر عنه ميثاق الأمم المتحدة الذي حاول أن يضع أسسا لإقرار السلام الدولي تمهيدا لإطفاء نار الحربس فقد عبر الميثاق عنه في الديباجة. وفي الفقرة ‏( )١من المادة «ا حين قال“ :وأن تكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة“ {". والجهاد من المصطلحات الشرعية التي تضبط مفهوم الحرب في مجال حماية الحق ،فقصد الإسلام من القتال دفع الظلم والفساد ،وتثبيت الصلاح في النفوس» ونشر العدل في المجتمعاتس ببذل أقصى ما يمكن من جهد ومال؛ من أجل هذا الهدف الذي يسمو فوق الأغراض الذاتية والمادية المحدودة. وأول ما يطالعنا في القرآن من دلائل بطلان هذه الشبهة قوله سبحانه وتعالى: لازكاء الكرت ارَمَدُمرَالتيه [البقرة :‏ ]٢٥٦وقوله2 « :عملك يلَكَكمَةِ والمروة تذ}تة [ 4النحل ]١٢٥ :س‏ وقوله« :والحي من رَيَكرَتَمَنئة ت_,. 4رصح‏٣مح ر الت:زينت تا كَليكتر » [الكهف ]٢٩:س‏ وقوله« :فَدَكَرَلكَمَاآتَمَُدَس عَلَتهميمَمَتطر هه[ .الغاشية:‏.]٢١ سص -۔ س ے عليهم س ‏ .١٥وانظر المقال الذي نشر في مجلة حضارة‏ - ١انظر الزحيليؤ وهبه :آثار الحرب في الفقه الإسلامي بهامش ص ‏ ١٩٦٢م.‏ ٢مايو‏ 0١٠سنة:بعنوان الاستشراق والمستشرقون .عددالإسلام .لمصطفى السباعي ‏ ٢ا-نظر القرطبي:الجامع لأحكام القرآن:‏.٧٠ / ١٢ ‏ - ٢نقلا عن النظام الدولي والسلام العالمي-إينس كلود .ترجمة :عبدالله العريان (القاهرة دار النهضة العربية .ط ‏.)٦٥ ٤‏ ١٩٦٤م . .الملحق الخاص بميثاق الأمم المتحدة-ص ١٧٢ افلأكله جميعاأقاتتكرهالتاسسحييكوذواوقوله:إولزكاة رنكلامن من ميني هه [يونس:‏.]٦٩ فالقرآن هنا صريح في نفي الإكراه في الدينس وصرح في التشديد على حرية الاعتقادس فهو شيء يخص الإنسان وحده‘ والواجب على المسلمين هو إبلاغ الدعوة إلى جميع الناس ثم تركهم بعد ذلك٠‏ قال سحبانه} :إَِكلَاتَهرِىمَن نحبك لكم مهدى منيت [القصص]٥٦:‏ ويقول« :افاتشيع الضم ترى المنى تركاكفحَك تبينه [الزخرف]٤٠:‏ وقال« :فزيتأيَاالتَاش جاءكم الْحَتمنرَتَكمَمَناممَدَىكَرِتَمَامتَدِى يدون صَََتَمَايضِزَعَتيمَاوَما ه [يونس]١٠٨:‏ فالعقيدة محلها القلب ولا تستطيع آي قوة7نم: آن تغيرها إلا بطريق الحجة والأثر الروحي؛ ولذلك فإن مهمةالرسول -قَلاة- تنحصر في الموعظة بالرفق واللين والمجادلة بالبرهان كما في قوله تعالى: َىنُ [ 4النحل :‏ ]١٢٥وغيرها من الآيات الموافقة لها فيست ه َيال حهم أدلَحَ القصد .وأقر المستشرق الفرنسي ‘‘غوستاف لوبون'‘ بهذه الحقيقة فقال: إن القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن ،فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوافي أديانهم .قاذا حدث العربية لغة لهم؛ فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين مالم يروا مثله من سادتهم السابقين ( .ومن مواقفة التي تتجلى فيها حرية العقيدة العهد الذي أعطاه لنصارى نجران في اليمن حين قال :بأنها وحاشيتها في جوار الل٧‏ وذمة رسوله على أنقسهم 4 .وملتهم وأرضهم 4 .وأموالهم!4وغائبهم 4 .وشاهدهم. وتبعهم ،لا يغير أسقف من أسقفيته ‘ ولاراهب من رهبانيته .ولاوعشيرتهم‘ كاهن عن كهانتهس ولايحشرونح ولا يعشرون ،ولا يطأ أرضهم جيش 6ومن سأل غير ظالمين ولا مظلومين "ا وقد أشار ‘“توماسحقاً منهم قبينهم النصف كارليل““" في كتابه (الأبطال) إلى أن اتهامه بالتعويل على السيف 6في حمل انتشارسيبوأرجعجائر.واتهامفادحخطالدعوتهالاستجابةعلىالناس دعوته إلى قوتها وتمكنها من القلوب وأنها الحق الذي ينشر نفسه بأية طريقة حسبما تقتضيه الحال. - ١حضارة العرب ص.١٢٨ ٠١٢٧ ‎ - ٢انظر ابن قيم الجوزية:زاد المعاد في هدى خير العباد ` بيروت ،مؤسسة الرسالة .والكويت مكتبة المنار الإسلامية.)٦٢٥ / ٢ ‎: - ٢توماس كارليل )١٨٨١ - ١٧٩٥( ‎مستشرق إنجليزي .من اشهر مصنفاته: .الأبطال ) ١٨٤٠ ( ‎وقد عقد فيه فصلا رائعاً‎ عن النبي تقله إلى العربية .علي أدهم .وكذلك له الثورة الفرنسية وغيرها (انظر العقيقي :المستشرقون.)٥٥/ ٢: ‎ - ٤انظر كتابه الأبطال .ترجمة :علي أدهم (بيروت ،دار الرائد العربي .ط١٩٨٢ .٤م) ص.٨٠ .٧١ ‎ ١٧٣ وأورد أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف واستشهد بما فعل شارلمان بقبائل السكسون «"') . وقال ‘“الكونت دى كاسترى““ ا “فلم يكره أحد عليه بالسيف ولا باللسان بل دخل القلوب عن سوق واختيار وكان نتيجة ما أودع القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالألباب““.){١‏ وقال ““جيمس متشنر“ “:فالقرآن صريح في تأييده حرية العقيدة والدليل قوى على أن الإسلام رحب بشعوب مختلفة الأديان ما دام أهلها يحسنون المعاملة ويدفعون الجزية‘“ ". فليس من مهمة المسلمين إكراه الناس على اعتناق الإسلام ،ولو أراد النبي - يلو ذلك لما كانت هناك حاجة لأن يبرم عهوداً مع اليهود في المدينة .ومن تلك العهود ما نصه “‘:وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين" لليهود دينهم. وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم ،فإنه لا يرتغ إلا نقسه وأهل بيته‘“ ( .والتاريخ الإسلامي مليء بالصور الرائعة للأخلاق الإسلامية في الحرب والسلم وهي صور تتجلى فيها الإنسانية في أسمى معانيها ،والرحمة بأعظم صورها مما جعل شعوب البلاد المقتوحة تقبل أفواجاً على اعتناق الإسلام تقول المستشرقة (لورافيشيا فاغليري) () ““:إن أحداً لا يستطيع اليوم أن يزعم أن سيف الفاتح هو الذي يمهد السبيل أمام الإسلام“ ‏. '{١ ‏ - ١٨٥٠‏م ٧٢٩١مستشرق فرنسيس مقدم في الجيس تعاون مع دى سنيقال على إصدار مجموعة‏ - ١الكونت دى كاسترى بعنوان مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب( .انظر العقيقي المستشرقون:‏.)٢١٠ / ١ - ٢أبو خليل .شوقي :الإسلام في قفص الاتهام‎ : ‎ص.١٢٦ - ٢نقلا عن ظاهرة انتشار الإسلام:ص.١٨٧ ‎ - ٤ابن هشام ،السيرة النبوية.٥٠٢ / ١ : ‎ ‏ - ٥فيشيا فاغليري:باحثة إيطالية انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قديما وحديثا .وإلى فقه العربية وآدابها .ولها العديد من المصنفات من أهمها كتاب دفاع عن الإسلام (أنظر العقيقي:المستشرقون:‏.)٤٦٦/ ١ ‏). ٤٠ ‏ ١٩٨١م ص‏يف ٦-كتابها:دفاع الإسلام ،ترجمة:متير اليعليكي (بيروت دار العلم للملايين .ط.٥ ١٧٤ وأغلب المصادر التاريخية تحدثنا بأن الفترة التي نشطت فيها الدعوة إلى الإسلام هي تلك الفترة التي اتسمت بالاستقرار .والبعد عن الحرب بعد صلح الحديبية ،وقبل فتح مكة ،حيث شهدت إسلام الكثيرين ،وفي حروب المسلمين مع الفرس والروم كاتت الدعوة لا تنتشرم ولا يعلو شأنها إلا بعد أن تغمد السيوف وتنطفئ نار الحرب يقول (كيرك) «١ا‏:إن غالبية أهل الشام ““الوجه البحري ومصر السفلى في القرن التاسع الميلادي ،كانت لاتزال مسيحية على الرغم من أن الإسلام كان قد مضى عليه في هذه البقاع أكثر من قرنين“؛"' والإسلام الذي زحف إلى إفريقيا وبعض أجزاء من آسيا وزحف في العصر الحاضر إلى بلدان أوروبا وأمريكا لم يكن يزحف تحت ظلال السيوف؛ ذلك أن السيوف لم تصل تلك البقاع فقط وإنما وصل إليها عن طريق التجار والمسافرين والمتصوفة الذين استطاعوا بسلوكهم الإسلامي السوي أن ينقلوا الدعوة الإسلامية صورة عملية تلقفها الناس بالقبول. ‏ -١ج .كيرك (المولود عام ‏ )١٩١١مستشرق أسبانيؤ تعلم في كامبردج .ومدرسة العلوم الأثرية في أثينه والقدس وأرسل في بعثة لفك الخطوط إلى فلسطين ‏( )١٩٢٨ - ١٩٢٥والتحق بالقيادة العليا لقوات الشرق الأدنى وعين مدرسا في مركز الشرق للدراسات العربية وغيرها من المناصب والمهام التي تقلدها (انظر العقيقي .المستشرقون :‏. )٥٥٩ / ٢ - ٢نقلاعن شلبي:الإسلام:ص.١٩٦١ ‎ ١٧٥ فهاهو الكاتب المسيحى الفرنسى (هوبيرديشان) «) حاكم المستعمرات الفرنسية بأفريقيا سنة ١٦٩٥٠م‏ يقول ““:إن انتشار دعوة الإسلام في أغلب الظروف لم تقم على القسر وإنما قامت على الإقناع الذي كان يقوم به دعاة متفرقون لا يملكون حولا .ولا طولا إلا إيما نهم العميق بربهم ،وكثيرا ما انتشر تسامحمنغم على‏) (٢وقد دلل دارإلى قوه' ؤقوممنالبطيءبالتتسربالإسلام الإسلام بدخول شعوب البلاد المفتوحة أفواجاً فيه رغبة مني لا قسرا .أو إكراهاً. تسامح:منومافيهافاتحاالقدسالخطابدخول عمر بنقصةأورديعد أنفقال وهنا نقول ما أعظم الفرق بين دخول المسلمين القدس فاتحين ودخول الصليبين الدذي ضربوا رقاب المسلمين فسار فرسانهم في نهر من الدماء‘“("ا وقد تحدث (توماس أر نولد) اا عن هذه الحالات تفصيل كبيرس وكان في كثير من الأحيان تحت تأثير سيف بل كانت نتيجة الجهود المكثفة للدعاة المسلمينس ونتيجة ما عرف عن المسلمين من أخلاق عالية .ومعاملة حسنة أخذت ألباب المسيحيين: وجعلتهم ينبذون ديانتهم .ويعتنقون الإسلام ،وقد أشار إلى هذا التأثير حين :ويظهر أنالصليبية ققال:أثناء الحروبالتحول إلى الإسلامعن حالاتتحدث أخلاق صلاح الدين( .وحياته التى انطوت على البطولة قد أحدثت فى أذهان المسيحيين في عصره تأثيرا سحرياً خاصا حتى أن نفراً من الفرسان المسيحيين قد بلغ قوة انجذابهم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية .وهجروا قومهم وانضموا إلى المسلمين““.){١‏ ‏ - ١هوبير :مستشرق فرنسي (توفي عام ‏ )١٨٨٤من أوائل الذين اكتشفوا الكتابات السبئية الحميرية في اليمن وشمال الجزيرة .وعمل على حل رموزهاؤ وقد قتل في الصحراء( .انظر العقيقي :المستشرقون ‏.)٢٨٨ / ١ .١٦٩٨- ٢نقلاعن شلبي :الإاسلام ٬ص‎ .٢٧٠- ٢أميل دار منغم:حياة محمد .ص‎ ‏ ٤أرنولد .توماس ( ‏ )١٩٢: - ١٨٦٤مستشرق إنجليزيؤ تعلم في كامبردج وعمل أستاذا للفلسفة بالهند كان أول أستاذ في قسم الدراسات العربية بمدرسة اللغات الشرقية بلندن .تتسم كتاباته عن تاريخ الإسلام بالحياد والإنصاف وأهمها “دعوة الإسلام‘‘ (الموسوعة العربية الميسرة :ص ‏.)١٢٥ ‏ - ٥يوسف بنأحمد بن غازي الأيوبي (ويلقب بصلاح الدين) من أمراء الدولة ولد سنة بضع و ‏ ٧٧٠في حجر المملكة وصفه السخاوى بالملك الجليل العالم نشأ شجاعا بطلا4 .ثم تفنن في عدة علومؤ (اتظر الضوء اللامع :ث١‏/‏٢٩٤ - ١٩٦٢ والأعلام.)٢١٥/ ٨ ‎: .١١١ط ١٦٩٧" .٢م ص‎أرنولد .توماس :الدعوة إلى الإسلام ،تر :حسن إبراهيم وآخرين (القاهرة .مكتبة النهضة المصرية‎.٦ ١٧٦ والجهاد في التشريع القرآني لم يشرع إلا لغايتين هما: جميعتتفق على شرعيتهحقوهذاأى أعتداء على الإنسان؛ا_-دقع الظلم ورد م.إ' ه مخس > أَزنَللللَذين يقلتلورےكياتهموالأديان .يقول الحق تبارك وتعالى> :الأمم والمذا هب » ظلموا وإرَالقَهسرهد ترد أتارلزخبراينيترهميتَحَوإلا أت يقولوارََامَُ مهمكر هوم< [الحج :‏.]٤ ٠.٣٩ وتقول المستشرقة لوراقيشيا فاغليري “كان الصراع يدور بين الفوضوية. ومادية الوتنيانلمتبربرين ومخاصمات وأكاذيب اليهود غير المتسامحين على البعيد من ناحية .وبين مثل أعلى رفيع في التجديد الدينيالرغم من تحضرهم أنوالاجتماعي من ناحية ثانية .ذلك كان المثل الأعلى الذى أراد محمد ل- يحققه بأي ثمن فقاتل قتال الرجل الوديع ضد الغطرسة والطغيان" ‏.)_١ ب-نصرة الحق :وهو القتال لأجل نصرة المظلومين ،والمستضعفين في الأرض :وتقرير منهج الله في الحياة البشرية .وإقامة نظامه العام وتحرير الإتنسان من العبودية لغير الله ومالكرلائتيلودف ميلا قَووالُْسَتَضْعَفِدَمتَأيبال ِ وَالتسَوالولدنالَذِبيَقولودَ رَبتَاأعرجتامنكنذوالقرية مء كر 1ف إموهم۔مم ر مر مس م آلظكاالرألماولجتركاين كنك وااو جعل ناين :ك ‏]٧٥[النساء:تبا 4 وهذا من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع الربانية الثلاث لييودبة والمسيحية والإسلام. « يراتهكفةركيےالمزمييأنششه وأنكمقال اف تعالى: بأتَلَهَمُاً بتيار ف سيل يقلو رَمدَاعَوحنافألتَررسةوالإنجيلقلو يعَهَدو۔مراےللهكَومَاسَبَشِمواوالر ان 7 يتَتعكُهُالزى عميد هُ وَداللْتَوْزالَظِيم ه [التوبة :‏]٦١١١ و مرمهم حرر وح77سو مكسم < المستشرقينمنطعنمجال‏ ١لحربلآثاروكان خلالأكثر طعونهم منوكانت التشريع القرآنيأنمتجاهلينالاسترقاقظاهرة وأدخلقد فتح أبواب الحرية. ‏ ١ل-ورافيشيا :دفاع عن الإسلام ،ص ‏.٢٠ ١٧٧ عتق الرقبة في الكثير من المناسبات والقربات وجعلها تطهيرا لبعض الآثام ،كما م ,وے۔۔_ ۔سے۔س ءسصم >. في كفارة اليمين فكتدرنهرإطكام عَكَرة مسكي منأوسَط مَاتطعمُوت فمن لرتجدفصيامه؛ سم' سرمص ے,-ے۔>ص١٠‏٠ و. الوأفتحرز: ‏.22٥س.سم .رص,وصمم قش اام متس س _ _ [المائدة]٨٩:‏ جعلها في كفارة الظهار « ويالعَزوبَذيظوهزدودلمن س2رورمے2۔-٠٠‏- رَفَيَةٍ » [المجادلة :‏.]٢٣ وجعلها فى كفارة القتل الخطأ فقال سبحانه وتعالى « :وَمَنقَتَلَمُوْمتَاحَطًَا (١( .٠.‏٠١..؛41‏.٠ے۔م۔م..و ۔ے>ہ۔۔ .ِ .معي رمضان‏ [ ٩٢كما جعلها كفا ر٥‏ للقطر] ‏ ١لنسا ء:»فََحردرَََترمؤمتة ء وغجعلم عتق الرقبة وجها من الوجوه التي تصرف فيها الزكاة و إنما الصَدَقثت للقراء والمسكين كالصملدََلتهاوالمَلفةفلويمم وفي آلزقاب ه الآية [التوبة :‏]٦: ‏٠ ج.-->؟م۔2۔ورم ه.۔>۔۔ مح-و<.؟{؟؟ر وجعل تحريرها قربة من القرب التي بها يصل الإنسان إلى رضى ربه()٢‏ تلاقت المقتلاارماادرمَالَقَبَه الآيات [الببد :‏]١٢ .١٢ .١١ ‏ ٨وََاقَانمَالعَحبهمرى النثري واليت وَانسَكين اسا للبيرل وسابت رفيآلرتاب؛4 .]١٧٧١[اليقرة‎: والحق أن القرآن لم يغلق باب الرق ،بل ضيق فيه وجعله محصورا في أسارى الحربس وذلك من أنجح المعالجات الإلهية لأثر خطير من آثار الحرب سواء في حفظ قوة الأمة المنتصرة أو فى حفظ حياة مجتمع الأمة المنهزمة فلو نسخ الرق؛ للج المسلمون في معالجة اثار الحرب إلى قتل الأسرى مضطرين خوفا من ظهورهم عليهم ،ولكن استعبادهم يجعلهم تحت سيطرة المسلمين فلا يفكروا في العدوان ويحفظ لهم حياتهم آمنين وإن كانوا أذلاء .طامعين فى الحرية حين ينعم عليهم بالعتق وهم مخيرون في اعتناق دين الحق. وقد أنصف فريق من المستشرقين والمفكرين الغربيين التشريع القرآني. فأقر بعجز البشر عن الإتيان بمثله٧‏ وشهد له في المجامع القانونية .والمؤتمرات الدولية .ومن ذلك قول “‘إدوار مولييه‘‘ :القرآن في الحقيقة ذو قيمة خارقة للعادة ‏ - ١فقد روى أبو هريرة أن رجلا أتى النبي -يَأة -فقال :هلكت يا رسول الله .قال :ما شأنك 6قال :وقعت على أمرأتي وأنا صائم" فقال رسول النه يلة هل تجد رقبة تعتقها قال لا ..الخ “'والحديث تقدم ذكره .رواه البخاري في كتاب الصوم :انظر صحيح البخاري بحاشية السندي :‏.٢٢١ / ١ قى كتاب‏ ٥البخاريالتار‘.روامنه منعضوامنهالله بكل عضواستنقذمسلماأعتقأيما رجل.:‏ ١لله يتينزرسول-قال‏٢ ‏.٧٩ / ٢العتق :انظر صحيح البخاري بحاشية الستدى: ١٧٨ فهو بين الكتب الدينية من أعظمها شأناً“('. وقول ‘“مارسيل كابي““ “ :اولقرآن يحمل الناس باسم الإيمان الثابت على وجه الإطلاق يحمل إلى الناس بدون سفسطات بيانية ولا خيالات غير طبيعية أصول نقزقةالاجتماعي..والنظامالعدالة. المرونةفيها مناجتماعية عامةءالقرآن أصولافي.أنشميل:شبلي: وقول ما يجعلها صالحة للأخذ بها في كل زمان ومكان““{). ويصف “‘رينولد نيكلوسون“‘ القرآن الكريم :بأنه وثيقة إنسانية رائعة وأنه “مادة فريدة لا تقبل الشكث أ و الجدل نستطيع خلالها آن نتتبع سيريحوي ‏١الإسلام منذنشا ته وظهوره في التاريخ المبكر .وهذا ما لاتجد له مثيلا في البوذية الأديان القديمةة“‘(.)٤‏أو أي دين منأو المسيحية. وقد قال أدموندبيرك عن هذا التشريع “إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياد .وهذا قانون نسج بأحكام نظام حقوقي ..لم يسبق قط للعالم إيجاد نظام مخله 4ولايمكن فيما بعد"““..ا. أن‏ ١لبشري‏ ١لد ما غوسعكل ما فيعن“ يا نه : :صورةشيون“قريتجونويصقه‘ كل ما هو طبيعيعنشفاة ف< تعبير سا طعمثل كل وحييفكر قيه ويحس يه0ق ا نه وارتباطناالكونفيلمكانتناإدراكأيالإنساننظرفيللطبيعةخارقبشكل لأونطولوجي والأخروي؛ ولهذا فإنه فرقان وذكرىغ ونور في غياهب منفانا الأرضي١ا).‏ وقال ‘“أتريكو أنسياتو“ ““ :إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوربية بل هى التى تعطي العالم أرسخ الشرائع ثباتا‘“"ا. ويقرر هوكنج :أن الشريعة الإسلامية استعدادا داخليا للنمو .وأنها تحتوى بوفرة على جميع المبادئ اللازمة للنهموض"'ا. الجندي ،أنور:معلمة الإسلام :‏.٨٩٧ .٦٦/ ١‏١ ‏ - ٢القاسي علال:مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها:ص ‏.٢٠٩ ‏ - ٢حمدان:الرسول في كتابات المستشرقين ،ص ‏.٤٠ ‏.٨٠‏ ٤علوان:الإسلام شريعة الزمان والمكان (دار السلام للطباعة والنشر .ط،٢‏ د :ت) ص ‏.٨٠‏ - ٥من :ص ‏.٥٧ اتظر شيونت قريتجون :كيف نقهم الإسلام .ترجمة :عقيف دمشقية (بيروت-دار الآداب .ط٢‏ د:ت) ص‏٦ ‏ ٧نقلا عن معلمة الإسلام:‏.٥٨١ / ١ ‏.٢٢‏ ٨علوان :الإسلام شريعة الزمان والمكان-يتصرف-ص ١٧٩ وقد أعلن ““شيرا‘ عميد كلية الحقوق في جامعة فينا في مؤتمر الحقوقيين عام ٧م‏ بأن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمدء إذ إنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة““ () وقال كارليل في القرآن :هذا صدى متفجر من قلب الكون نفسه‘‘() وفي هذه الصرخة الفلسفية .نجد بعض ما يشبه الاعتراف التلقائي لضمير إنساني سام بهت أمام عظمة القرآن وإن العقل البشري إذا تجرد من هواه‘ ونظر في معالم التشريع القرآني لأدرك إعجازه‘ وقوة برهانه في كونه وحي من التنزيل. وليس اجتهاداً من صنع العقول ،ولعل تقدم البحث العلمي وطرائقه سيكشف عن مزيد من ذلك الإعجاز ،ويساعد على انتشار دعوة القرآن. - ١نقلا عن الزنداني .عبد المجيد:توحيد الخالق (بيروت ،دار الخير .ط ٥د:ت). ٨٨ / ١ ‎ - ٢كارليل .توماس:الأبطال‎. ١٨٠ الخاتمه وبعد:فإننا بعد هذه الدراسة للإعجاز التشريعي في القرآن بفصولها الأربعة. نستخلص آن تشريعات القرآن شاملة خاتمة ،يسلم لها العقل بالتفوق عليه. والتوافق مع أصولهم فهي لا تصادمهس ولكنها تفتح له آفاقا من المعرفة قد يدرك ملامحها ،ولكنه يعجز عن تمام تصورها! وتخاطبه بقواعد منهج يعقله 0ولا يستطيع ببشريته المحدودة أن يجمع خصائصه فالمعجزه تحد للعقل في غير تعد على وظيفته فالعقل يستجيب لوحي القرآن بالإيمان لما يراه من إعجاز مبين في البيانں والتشريعع والعلم والبرهان.والقرآن يفسح المجال للعقل في الإدراك الرشيد لمعانيه ومقاصده. والتشريع القرآني يرتكز على عدة خصائص كفلت له البقاء الخالد .والاستطاعة المرنة .فهي مصدر لا يعجز أمام طوارئ الزمان أوالمكان ولا يجمد أمام تغير من تمدن آو يداوةس ولا يضيق بمطلب حضاري في أية بيئة كانت ،فهو يتمشى في كيانها الشامل المترابط إذ يجعل دستوره شاملا للعقيدة والواقع .فلا يختص بالحياة الواقعية دستور مستقل وبالحياة التعبدية ناموس مخالف ،ولا يتفرق فيه الإننسان ممزقا بين واقعه وفكره٬‏ ولا بين فرديته و جماعته 0ولا بين مبادئه وسلوكه ولا بين دنياه وآخرته .وإنما يتعامل مع القوى كلها بكيانه المجتمع المترابط ،ويسلك سلوكه بذلك الكيان .هذا إلى جانب اتساق آياته التشريعية في أنواع الدلالة واتسامها بالدقة والسعة مما يساعد المجتهد على تأصيل القواعد الشرعية ،ورد الجزئيات إلى الكليات .وقياس الأشباه على نظائرها في توافق بين حركة العقل الراشد ومجال السلوك المنضبط الملتزم وذلك من آيات عمومه وصلاحيته الدائمة للتطبيق ،وأنه معجز. ١٨١ وهذا كله دليل كاف في إثبات مصداقية مصدر القرآن الرباني .وأنه كلام الله سبحانه ه [ النجموتعالى:أوحى به إلى نبيه محمد يلة « انطق عَنأفوَ9ارتهُوَلا ربو ‏ ]٤.٢ :وهو كاف لرد شبهات المستشرقين ،ومزاعم الملحدين. وفيما يلي نتائج هذه الدراسة : -إن القرآن الكريم معجز في كل دلالة من دلالات خطابهء في مجالات بيانية وبرهانية وتشريعية وعلميه لافي عصر دون عصر& بل ما بقيت الحياة؛ لأنه برهان رسالة الحياتين الأولى والأخرى. -أحاط التشريع القرآن بجمع الأصول والقواعد الكلية التي يحتاج إليها كل قانونں وفي كل نظام. -اتجه العلماء في دراستهم للإعجاز القرآني اتجاهين : الاتجاه الأول:قصر الإعجاز ف المجالات البيانية وعد الوجوه أدلة شاهدة على مصدر القرآن وأكثر أصحاب هذا الاتجاه من علماء البلاغة والأدب. الاتجاه الثاني:أثبت الوجوه الأخرى ومن بينها التشريع ،وأكثر أصحابه من علماء الأصول والعقيدة ،والمفسرين» ولا تزال الجهود محدودة في المنحى التشريعي للإعجاز. -إن المقاصد الشرعية في القرآن من أبرز خصائص إعجازه التشريعي ،حيث شملت أصول حقوق الإنسان على تنوعها وتدريجها مما يتعلق بجوانب الحياة المتعددة لاحتوائها على المصالح العامة التي قصد إليها التكليف الشرعي في أوامره ونواهيه ،واحتوائها على كليات ثابتة. صدرت تشريعات القرآن جميعا على أساس التوازن والشمول والعدل والكمال. فهو يلائم بين واقع الإنسان وفكره 6وبين روحه وجسده ،وبين فقرديته وجماعيته. وبين دنياه وأخرتهء وبين الجناية وما يناسبها من العقاب" وبين التحصن ١٨٢ والعلاج ،فهو يتعامل مع القوى كلها بكيانها المجتمع المترابط ،ويسلك سلوكه بذلك الكيان ،وذلك أوضح دليل على أن هذا التشريع مع الفطرة.من خصائص إعجازه. -جمع بين سعة معنى الدلالة .ودقة المفردات والتراكيب في خطابه وهذا آية من آيات عمومه وصلاحيته الدائمة للتطبيقں وأنه معجز. -أفسح المجال للعقل في الإدراك الرشيد لمعانيه الصريحة والكامنة ومقاصده الناطقة و المستنبطة. اتجاهات المستشرقين في زعزعة الاعتقاد بمصداقيته المصدر الإلهي-تعددت للقرآن الكريم٬‏ عن طريق تلمس الشبهات للتشويه والتزيف. -أرجع المستشرقون مصادر القرآن إلى عوامل داخلية مستمدة من أعراف الجاهلين ودياناتهم.وعوامل خارجية مستمدة من القانون الروماني ومن تعاليم الديانتين اليهودية ،والمسيحية. إن ما يذهب إليه عامة المستشرقين من أخذهم بالمناهج العلمية في دراسة وعجزالتشريع الإسلامي .يدحضه اعترافات فريق منهم بمكانة الإسلام وفضله البشر عن الإتيان بمثله في المجامع العلمية المؤتمرات الدولية. هذا وإن دراستي هذه إفساح أمام الباحثين؛ لإثراء هذا المنحى من الإعجاز .وما هي إلا لبنة في بناء يحتاج إلى جهود من باحثين جادين في مجالات الإعجاز القرآني ولا سيما المجال التشريعي. :التوصات عقد الندوات واللقاءات العلمية إصدار المجالات المتخصصة ف الإعجاز القرآني. -اللإهتمام بدراسة الجانب الققهى في الإعجاز القرآنى بإبراز خصائصه ومميزاته. -الإشتراك في المجامع العلميةء والمؤتمرات الدولية القانونية بإبراز أهمية ١٨٣ التشريع القرآني وأثره في القانون العام. محاورة علمية توضح لهم مقاصد القرآن ،وتقيد من جهودهم. ١٨٤ 7 الفهارس الحا ١٨٥ فهرس المصادر والمراجع 0 ء ‏ -١ابن تغري ،جمال الدين : -النجوم الزاهرة (طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب). ‏ -٢ابن جزي‘ محمد بن أحمد : -التسهيل لعلوم التنزيل ( الدار العربية للكتاب). -القوانين الفقهية (الدار العربية للكتاب.طبعة ١٩٨٨م).‏ ‏ -٢ابن حجر العسقلاني .أحمد بن علي : -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (طبعة حيدر آباد١٩٥٠.م).‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ( القاهرةس دار الريان للتراثس الطبعة الثالثة ٠٧.‏ ١٤ه ( ‏ ٤ابن خلدون ،عبد الرحمن: -المقدمة .تحقيق:على عبد الواحد وافي ( القاهرة.دار نهضة مصر للطبع والنشر :الطبعة الثالثة.د:ت). ‏ ٥ابن خلكان ،أبو العباس : -وفيات الأعيان ،تحقيق:إحسان عباس ( بيروتء دار الثقافة .د:ت). الحفيد :‏ -٦ابن رشد‘ محمد -بداية المجتهد ونهاية المقتصد (بيروت:دار المعرفة ،الطبعة التاسعة١٩٨٨.م).‏ -تهافت‘ تحقيق:سليمان دنيا (القاهرة.دار المعرفة .الطبعة التالتة.د:ت). فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال تحقيق محمد عمارة (القاهرة الطبعة الثانية .د.ت). ‏ ٧ابن عاشور محمد الطاهر : -التحرير والتنوير (الدار التونسية للنشر٬‏ د:ت ). -مقاصد الشريعة الإسلامية ( تونس الشركة التونسية ،الطبعة الأولى١٦٩٧٨.‏ م). ١٨٦ ٨ابن عطية .عبد الخالق: ‎ -المحرر الوجيز ( المغربءوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .الطبعة الثالتة‎. ١٩٠م)‎. -٩ابن العماد الحنبلى .أحمد بن محمد‎: -شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت دار الأفاق الجديدة.د:ت)‎. -٧٠ابن قارسء أحمد‎: -معجم مقاييس اللغة ( مكتبة الإعلام الإسلامي١٩٨٤ ‎.م ). -١ابن قرحونح إبراهيم بن أحمد‎: -الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (طبعة ‎مصر١٣٥١.ه). ابن قتيبة .عبدالله ابن مسلم‎:٦ -الشعر والشعراء( القاهرة ،دارالمعارفں ‎طبعة١٩٥٨م ). -٢ابن قيم الجورية .محمد بن أبي بكر: ‎ -إعلام الموقعين عن ربي العالمين.تحقيق:محي الدين عبد الحميد (القاهرة‎. المكتبة التجارية الكبرىء د:ت)‎. -التفسير القيم .لابن القيم :جمع ،محمد أويس الندوي ،تحقيق:محمد حامد‎ الفني (بيروت:دار الكتب العلمية .الطبعة الأولى ،د:ت)‎. -الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (بيروت" دار بن زيدونغ الطبعة‎ الأولي د:ت)‎. -زاد المعاد قي هدي خير العباد (بيروت ،مؤسسة الرسالة ،د:ت)‎. -٥٤ابن كثير.إسماعيل بن عمر: ‎ -تفسير القرآن العظيم ( بيروت دار ومكتبة الهلال ،الطبعة الأولى ،د:ت)‎. -٥ابن ماجه ،محمد بن يزيد: ‎ -سنن بن ماجه تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقى (بيروت؛المكتبة العلمية" د:ت)‎. ١-٦ابن منظور جمال الدين: ‎ -لسان العرب ( بيروت» دار الجيلں طبعة١٩٨٨ ‎م ). -ا ‎٧ابن نبى مالك: ‎ الظاهرة القرآنية ( دمشق دار الفكر .الطبعة). ‎م١٨٩١ ١٨٧ -٨ابن هشام .أبو محمد: ‎ -السيرة النبوية .تحقيق:عمر عبد السلام تدمري (بيروتت دار الكتاب‎. العربيؤ الطبعة الخامسة). ‎.م٦٩٩١ -٩أبو خليل ٬شوقي: ‎ -موضوعية فيليب حتى في كتابه تاربخ العرب المطول (بيروت دار الفكر‎ الطبعة الأولى ،د:ت)‎. -الإسلام في قفص الاتهام ( دمشق دار الفكر الطبعة التالتة). ‎.م٧٧٩٦٩١ أبو داود سليمان بن الأشعت: ‎٠ -سنن أبو داود ( المكتبة العصرية ،د:ت)‎. _-٢١أبو زهرةء محمد: ‎ -أصول الفقة الإسلامي (بيروت» نشر دار الفكر د :ت)‎. -شريعة القرآن ( القاهرةس دار التقافة العربية للطباعة.١٦٩١ ‎.ةعبط ). ٢٢أربيري: ‎ -المستشرقون البريطابيون ،ترجمة:محمد النويهي ( لندن طبعة ١٩٤٦ ‎م)‎. أرنولد ،توماس: ‎٢٣ -الدعوة إلى الإسلام ،ترجمة:حسن إبراهيم وأخرون ( القاهرة .مكتبة‎ النهضة المصريةة الطبعة الثالثة). ١٦٩٧٠ ‎. ٤الأزهري ،محمد: ‎ -تهذيب اللغة ( مصر ٬الدار المصرية للتأليفث د:ت.) ‎ _-٢٥السنوي .جمال الدين: ‎ -نهاية السول في شرح منهاج الأصول (عالم الكتبء د:ت)‎. -٦الآمدىء على بن محمد: ‎ _ الإحكام في أصول الأحكام ( دار الكتب العلمية١٩٨٢ ‎.م ). ٧الأصفهانيء أبو الفرج عل الحسين: ‎ _ لأغاني (بيروتس دار حلب د:ت)‎. ١٨٨ أبو عيد ا لله: ‎_٢٨الأنصاري: المطيعة التونسيةء‎:الشادلي النيفقر ( تونستحقيقا بين عرقةحدودشرح- ١٢٥٠ه)‎.طبعة‎ -٩إينس لكود: ‎ -الملحق الخاص بميثاق الأمم المتحدة .ترجمة عبدالله العريان (القاهرة .دار‎ النهضة العربية .طبعة ١٩٦٤ ‎م). ‎ (ب)‎ _٢٠الباجقنىءمصطفى: ‎ -منهج القرآن في تقرير الأحكام (مصراتهم الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع‎ الطبعة العربية .طبعة ١٩٦٤ ‎م). ‎ بن إسماعيل: ‎محمد_٢٣١البخاري. -الجامع الصحيح بحاشية السندي (بيروت ،دار المعرفة.طبعة ١٩٧٨ ‎م)‎. يدرانء أبو العنين: ‎٢٦ -أصول الفقة الإسلامي ( الإسكندرية.مؤسسة شباب الجامعة .د:ت)‎. -٢بدوي .أحمد: ‎ -من بلاغة القرآن الكريم ( القاهرة .دار نهضة مصر للطبع والنشر د:ت)‎ -٢٤بدوي عبدالرحمن: ‎ المؤسسة العريية للدرا سات‎) ييروتءكرم:سميرترجمةالفلسقفةءموسوعة_ والنشر .الطبعة الأولى ١٩٨٢٣ ‎،م)‎. الغنى: ‎عيد_٢٥بركة. -أسلوب الدعوة القرآنية ( القاهرة .مكتبة وهبة .الطبعة الأولى ١٦٩٨٢م.) ‎ _-٢٣٦البناني: ‎ ١ليا بي ١ ‎لحلبي‎مطيعة مصطفى‎جمع ١ ‎لجو ١ ‎مع ) مصر:حا شبية ١ ‎لينا ني على_ وآولاده ،الطبعة الثانية). ١٩٢٧ ‎. :محمد‎)١ _ ٢٧ليه . ( ١٩٩٢-الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر ( مصر .مكتية وهية .الطبعة الثالثة‎. ١٩ ٨البوطي ،محمد سعيد رمضان: ‎ -ضوابط المصلحة (بيروت مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعةء د:ت)‎. -كبرى اليقينيات الكونية (بيروتں دار الفكر المعاصر الطبعة الثامنة). ‎.م٦٨٩١ -فقة السيرة( بيروت ،دار الفكر المعاصر الطبعة السابعة ‎.م). ٢٨٩١ -من روائع القرآن الكريم (مكتبة الفارابيس الطبعة الخامسة). ١٩٧٧ ‎. -منهج العودة إلى الإسلام (بيروتمؤسسة الرسالة .الطبعة الثامنة ،د:ت)‎. (ت)‎ ،يذمرتلا ‎٩-محمد بن عيسى: ‎ -الجامع الصحيح ( مصر مطبعة مصطفى البابي والحلبي وأولاده ،الطبعة‎ الثانية). ‎م٥٧٩١ ٤ ٠توفيق ،محمود: ‎ -دلالة الألفاظ عند الأصوليين (مصرم طبعةالأمانة .الطبعة الأولى.) ١٩٨٧ ‎ - ١توماسس كاريل: ‎ -الأبطال .ترجمة:علي أدهم (بيروت ،دار الرائد العربي ،الطبعة الرابعة‎. ١٩٨٢م)‎. ٤٢التهانوي ،محمد أعلى الفاروقي: ‎ -كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ،تحقيق:علي دحروج (بيروتس مكتبة‎ ١٩٦٦م)‎.لبنان.طبعة‎ ح(‎ ج‎٤٢الجرجانىں عبد القاهر : الإعجاز (بيروتس دار الكتب العربية د:ت)‎.دلائل ٤٤الجرجاني ،علي بن محمد: ‎ _ التعريفات ( بيروت .دار الكتاب العربي الطبعة الثانية .د:ت)‎. سصاصجلا ‎٥-أحمد بن علي الرازي: ‎ -أحكام القرآن ( بيروتس دار الكتاب العربى طبعة مصورة على الطبعة ). ه‏١٣٢٥٢الأولى ١٩٠ ٦الجمل سليمان: ‎ -الفتوحات الإلهية( القاهرة .مطبعة الاستقامة .طبعة ١٩٦٩٦ ‎م)‎. ٤٧الجندي ،أنور: ‎ -معلمة الإسلام (القاهرة .دار الصحوة للنشر .الطبعة الثانية.) ١٩٨٢ ‎. ٨جولد زيهر: ‎ -العقيدة والشريعة في الإسلامى ترجمة :محمد يوسف موسى وآخرون‎ ).(بيروتس دار الرائد العربي.طبعة ‎م٦١ - ٩الجوينىء أبو المعالي: ‎ -كتاب الارشاد (مصرغ مكتبة الخانجي .طبعة١٩٥٠ ‎م). )ح( ‏ ٥٠الحاكم. ( . ل:ثالمعرفة.ط٬‏دار) ببيروتالصحيحبنعلىالمستدرك_- ‏ىساس‘جاحلا: ٥-‏١ -أثر الظاهرة الإستشراقية في الدراسات الإسلامية (مركز دراسات العالم الإسلامي الطبعة الأولى١٩٩١،م‏ ). ‏انح٤ىتحلا :‏-٢٦ -شرح ديوان الأعشى الكبير (بيروت:دار الكتابں طد:ت). ‏ ٥٢حسين .السائح : -مجلة كلية الدعوة الإسلامية .العدد الثالث عشر٬‏ سنة ١٩٩٦م).‏ ٥٤الحسين< ‎ -المرآة وحقوقها في الإسلام (بيروت 0مؤسسة الرسالةء الطبعة الثامنة‎. م). ‎٠٨٩١ _٥ ٥الحمصي .نعيم: ‎ -فكرة إعجاز القرآن الكريم (بيدوت.مؤسسة الرسالة الطبعة‎ ). ١٩٨٠الامنة‎. -٦ريذنت٬نادمح: ‎ -الرسول في كتابات المستشرقين ( جده‘ مطبوعات رابطة العالم الإسلامي‎ للطباعة .دار الأصفهاني .طث د:ت)‎. ١٩١ (خ) عيد الفتاح :‏ ٥٧الخالدي .صلاح -البيان في إعجاز القرآن (عمان ،دار عمار للنشر والتوزيع ). ‏ -٥٨الخطابى .أحمد -بيان إعجاز القرآن (طبع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن.مصرغ دار المعارف الطبعة الثانية ،د:ت). ‏ -٩الخطيب عمر : -المسألة الاجتماعية بين الاسلام والنظم البشرية (بيروت؛ ‏ -٠خلافتعبد الوهاب : -علم أصول الفقه (الكويت" دار القلم ،الطبعة الرابعة عشر .‏). ١٦٩٨١ ‏ ١دار القلم٬‏ بيروت:الموسوعة الفلسفية المختصرة ترجمة مجموعة من الاساتذة (د) ‏ ٢الدار قطنى ،على بن عمر : -سنن الدارقطني ( القاهرة ،دار المحاسن للطباعة .طبعة .‏ ١٩٦٦٦م ). ‏ - ٦٢دار منغم ،أميل : -حياة محمد 6ترجمة:عادل زعيتر (دار أحياء الكتب العربيةس الطبعة الرابعة. ل:ت) . ع-6٤‏ دراز ،محمد عبدالله : -دستور الأخلاق في القرآن (بيروتس مؤسسة الرسالة .الكويت:دار البحوث العلمية .الطبعة الثالثة .د:ت). -النباً العظيم ( الكويت ،دار القلم ،طبعة ١٦٩٧٠م‏ ). -مدخل إلى القرآن ترجمة:محمد عبد العظيم ،والسيد بدوي ( الإسكندرية. دار المعرفة ،الطبعة الثالثة .د:ت). ‏ -٥الدرينى 0قتحى : دراسات وبحوث ف الفكر الإسلامي المعاصر (بيروت ،دار قتيبة .الطبعة الأولى١٩٨٨ ،م‏ ). نظرية التعسف في استعمال الحق (بيروت٬مؤسسة‏ الرسالة .الطبعة الثالثة. ١٩٨١م‏ ). ١٩٢ ‏ ٦الدهلوي أحمد -حجة الله البالغة (بيروت ،دار الإحياء والعلومض الطبعة الثانية١٩٩٢ .م‏ ). (ر) ٧ا-‏ الرازي محمد بن عمر : -التفسير الكبيرس أو مفاتيح الغيب (مصرغ المطبعة البهية ،د:ت). ٨الرافعىء مصطفى صادق: ‎ إعجاز القرآن (بيروت‌ دار الكتاب العربي .الطبعة الثانية .د:ت.) ‎ -٩الراغب الأصفهانى :حسبن بن محمد: ‎ -المفردات في غريب القرآن ( مكتبة مصطفى البابي الحلبيں د:ت)‎. ٬اضر ‎محمد رشيد: ‎-٠ -نداء للجنس اللطيف تعليق:محمد ناصر الدين الألبانى (المكتب الإسلامى‎: د:ت. ( ‎ -الوحي المحمدي (مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر؛ الطبعة الثالثة .د:ت)‎. -تفسير المنار (بيروتع دار المعرفة ،الطبعة الثانية ،د:ت)‎. ٧١روزنتالں ريودين: ‎ -الموسوعة الفلسفية ،ترجمة:سمير كرم (بيروتغ دار الطليعةس الطبعة‎ الخامسة ‎.م). ٥٨٩١ ٢الريسونىأحمد: ‎ -نظرية المقاصد عند الشاطبي ( بيروت ،مؤسسة جامعية للدراسات والنشر‎ والتوزيع ،الطبعة٢٩٩٦١ ‎ثىلوألا ). (ز) ٢الزاوي الطاهر: ‎ -ترتيب القاموس المحيط (الدار العربية للكتابں الطبعة الثالثة١٩٨٠ .م‏ ). ‏ -٤زاده .طاش كبرى : -مقتاح السعادة ومصباح السيادة (طبعة حيدر أباد .‏ ١٣٢٢٩ه ). ‏ -٥الزحيلىء وهبه : -نظرية الضرورة الشرعية ( بيروت.مؤسسة الرسالة .الطبعة الرابعة .‏ ١٩٨٥م). آثار الحرب ف الفقه الإسلامي ( دمشق دار الفكر .الطبعة الرابعة .‏). ١٩٩٢ ١٩٣ :عدنان‎زرزورء_-٧٦ ١٢٤٠ه ).-علوم القرآن (بيروت٬؛المكتب الإسلاميء الطبعة الآولىس‎ ٧الزرقانىء محمد عبد العظيم: ‎ -مناهل العرفان لعلوم القرآن (بيروتس دار الشام للتراثس الطبعة الثانية‎. ١٩٥٢م)‎. ٧٨الزركشى ،محمد بن عبدالله: ‎ -البرهان في علوم القرآن ( بيروت دار المعرفة .الطبعة الثانيةس د:ت.) ‎ خير الدين: ‎الزركلى._-٧٩ -الأعلام ( بيروت دار العلم للملايين .الطبعة السادسة١٩٦٩٨٤ ‎،م ). :محمل‎٨٠زقزوق: المغار‎.دارالقاهرة)الحضاريللصراعالفكريةوالخلفيةالاستشراق_- الطبعة الثانية ١٩٩٠ ‎.م). ‎ :بين عمر‎< محمود١ _-٨ ١لزمخشري -الكشاف عن الحقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ( دار الكاتب‎ العربى .طبعة ١٦٩٩٢ ‎م). ‎ الزندانىں عبد المجيد: ‎٦٢ -توحيد الخالق ( بيروت دار الخير .الطبعة الأولى ١٩٩٢ ‎م.) ‎ :محمد‎٨٢الزيادي. قتيبة ١ < ‎لطبعة‎< دأ ر بيروت)منهالمستشرقبنوموقف١لإسلام١نتشار‎ظاهرة‎_- الأولى ١٩٩٠ ‎،م)‎. (س)‎ الدين: ‎تاجالسبكى.٨٤ -جمع الجوامعؤ بحاشية البناني ( مصرس مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،الطبعة الثانية .‏ ١٩٣٧م ). )عيد ‏ ١لموجود < وعلى محمد عوضأحمد‏_١لأشبا ‏ ٥وا لنظا كر < تحقيق:عا دل بيروت ،دار الكتب العلمية .الطبعة الأولى ،‏ ١٩٩١م). القاهرة < مكتيةاسماعيل )محمكدشعبان:تحقيقالمنهاج.شرحقالإبهاج_ الكليات الأزهرية .الطبعة الأولى س ‏ ١٩٨١م). ١٩٤ ٥السكبيس علي: ‎ -الإبهاج في شرح المنهاج ،تحقيق:شعبان محمد إسماعيل ( القاهرة .مكتبة‎ الكليات الأزهرية .الطبعة ‎الأولى). ١٩٨١ ٬ ٦السباعي .مصطفى: ‎ -الاستشراق والمستشرقونغ مقال في مجلة حضارة الإسلام .العدد العاشر‎. السنة الثالثة .مايو). ١٩٦٢ ‎ ٧ا-‏ سعيد ادوارد : -تغطية الإسلام ،ترجمة:سمير خوري (بيروت ،مؤسسة الأبحاث العربية .ط د:ت (. ٨السكري الحسن: ‎ -شرح آشعارالهذليين ( القاهرةء طبعة مكتبة دار العروبة ،د:ت.) ‎ ٩السلامىء عمر: ‎ -الإعجاز الفني في القرآن ( تونس ،مؤسسة عبد الكريم عبد انه .الطبعة الأولى‎. ١٩٨٠م)‎. - ٠السنهوريس عبد الرزاق: ‎ -الوسيط ف القانون شرح القانون المدني الجديد ( القاهرة .دار النهضة‎ العربية ،ط د:ت). ‎ جلال الدين: ‎٩١السيوطي _ الإتقان في علوم القرآن ( بيروت ،دار المعرفة ،الطبعة الرابعة ١٦٩٧٢ ‎م.) ‎ -الدر المنثور في التفسير بالمأثور (بيروت ،دار المعرفةللطباعة والنشرس ط" د:ت). ‎ -الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ( بيروت دار الكتب العلمية‎. الطبعة الأولىث ‎م). ٣٢٨٩٦١ ٢الشاطبيء إبراهيم بن موسى: ‎ -الموافقات 0تحقيق محمد عبد الله دراز (بيروت ،دار المعرفة ،الطبعة الثانية١٩٧٥ ‎.م ). -وطبعة دار إحياء الكتب العربية ،البابي الحلبي ،تعليق:محمد الخضر حسين‎. ١٥ بين ادريس: ‎محمد_-٩٢الشافعى. ١٩٤٠م ).-الرسالة ( مصر ٬شركة الحلبي وأولادهس‎ -٤شعبان ،زكى الدين: ‎ -أصول الفقه الإسلامي ( بنغاري 0دار النهضة العربية .طبعة ١٩٨١ ‎م)‎. ٩٥شلبى .محمود: ‎ -تعليل الأحكام (بيروت ،دار النهضة العربية .طبعة١٩٨١ ‎م). :محمد‎-٩٦شلتوت. :ت). ‎ء لالخامسةالطبعةالشروق.دار(بيروتثوشريعةعقيدةالإسلام_- -٧شيخاني ،سمير: ‎ ( .١ ٩ ٩ ١م‎طبعة‎الدينءعزمؤسسةييروتںالخالدين )مع_- بن على: ‎-٩٨ا لشوكانى0محمود -البدر الطالع في أعيان القرن التاسع ( بيروتس دار المعرفة ،د:ت)‎. ١١ه). ‎الفكر.طبعة‎) دارالفحول_ -إرشاد -نيل الأوطار ( مصر المطبعة العثمانية .الطبعة الأولى ،د:ت)‎. -٩الشنقيطى محمد الأمين: ‎ -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( بيروت ،عالم الكتب ،د:ت.) ‎ -شيون ،فريتجون: ‎ -كيف نفهم الإسلام ،ترجمة:عفيف دمشقية ( بيروتس دار الآدابس الطبعة‎ الثانية .د :ت). ‎ (ص) :مصطفى‏ - ١ ٠١صبري. -موقف العقل والعلم من رب العالمين (بيروتت دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية١٩٦٩٨٢ .م‏ ) . -قولي في المرأة ( بيروت ،دار الرائد العربي .الطبعة الثانية .‏ ١٦٩٨٦م ). ١٠٩٦ _ ١٠ ٢الصفدي .صلاح الدين: ‎ -الواف بالوفيات ( دار النشره فرانز شتانير بقيسبادن .د:ت.) ‎ (ط)‎ - ٠صبارة.عقيف: ‎ -روح الدين الإسلامي ( بيروتس دار العلم للملاين 0الطبعة الٹالتةو العشرون‎ ١٩٨٢م). ‎ -١٠الطبرسىء‎ -مجمع البيان (بيروت» دار مكتبة الحياةء د:ت ). ‏ -٧٠الطبري ،محمد بن جرير: -جامع البيان عن تأويل القرآن ( بيروت ،دار المعرفة .طبعة س ‏ ١٩٨٩م ). الطبري علي بن ربن: ‎٧٠ _ الدين والدولة ( تونسعء المكتبة العتيقة .القاهرة .دار التراث س د:ت ) . ر(ظ) - ٠ظاظا حسن: ‎ الفكر الديني اليهودي ( دمشق ،دار القلم؛ بيروت.دار العلوم ،الطبعة الثانية .د نت ) (ع) : فؤادمحمل٠ا_-١‏ عيد الباقى. -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( بيروتچ دار إحياء التراثں د:ت). الدين :شرفالعظيم._١عيد‏٠ -تاريخ التشريع الإسلامي (بنغاري ،جامعة قاريونس؛ الطبعة الرابعة. ‏ ٩٩٢م ). :داود‎_-١١١٠العطار. -موجز علوم القرآن ( بيروت ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،الطبعة الثانية. ٩م‏ ). : محمود‎عباسالعقاد.-_ ١١١ -ساعات بين الكتب ( صيدا 0بيروت ،منشورات المكتبة العصريةء د :ت). -المرأة في القرآن (بيروت ،دار الكتاب اللبناني" الطبعة الأولى ،‏ ١٩٧٥م). -الإسلام دعوة عالمية ( بيروت ،دار الكتاب للبناني ،الطبعة الأولى١٩٦٩٧١ ،م)‏ . -حقاتق الإسلام وأباطيل خصومه (القاهرة .مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،د:ت ). ١٩٧ -الإنسان في القرآن (بيروت‌ دار الكتاب اللبناني ،الطبعة الأولى١٦٧٤ ،م‏ ). ‏ -١١٢علوان، -الإسلام شريعة الزمان والمكان (دار السلام للطباعة والنشرس الطبعة الثانية .د:ت). ‏ - ١٢٣‏ديبع٤ةدوع القادر : -التشريع الجنائي الإسلامي (بيروتپ مؤسسة الرسالة د:ت). ‏ -٤عوضبنع إبراهيم: -محاسن شرعية الإسلام ( القاهرةس المؤسسة العربية الحديثة ،د:ت). (غ) ‏ -.٥غربال ،محمد : -الموسوعة العربية الميسرة ( دار الشغب٬ومؤسسة‏ فرانكلين للطباعة والنشر د:ت ). .٦۔-‏ الغزالي ،أبو حامد : -إحياء علوم الدين ( بيروت دار المعرفة ،د:ت ). -المستصفى ( المبعة الأسيرية ببولافت الطبعة الأولى.‏ ١٣٢٢ه). ‏ - ١١٧الفاسي .محمد : -مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (بيروتس دار الغرب الإسلامي الطبعة الخامسة ،د:ت ). (ف) ‏ -١٨فاغليريس لورافيشسا : -دفاع عن الإسلام .ترجمة:منير البعلبكي (بيروت ،دار العلم للملايين{ الطبعة ‏ ١٩٨١م ).الخامسة. ‏ -٧٨٩فروخ‘عمر-والخالدي ،صلاح عبد الفتاح : -التبشير والاستعمار ( بيروت المكتبة العصرية الطبعة التالتة١٩٦٤ .م‏ ). (ق) -القراقي،‏"٠ -شرح تنقيح الفصول ( منشورات مكتبة الكليات الآأزهرية .ودار القكر. الطبعة الأولى ،د:ت). ١٩٨ _-١٢١١القرطبي محمد بن أحمد: ‎ -الجامع لأحكام القرآن ( بيروت ،دار الشام للتراث ،الطبعةالثانية ١٦٥٦ ‎.م)‎. .يواشنرقلا‎٢٢١- _ دراسات في الشريعة الإسلامية ( بنقازي 0منشورات جامعة قاريونس‎: الطبعة الثالثة .د:ت). ‎ -١٦٢قطبت محمد: ‎ -دراسات في النفس الإنسانية ( بيروت دار الشرقء الطبعة العاشرة د:ت) ‎ (ك)‎ -٦٤الكتبىں محمد بن شاكر: ‎ -قوات الوفيات ( طبعة مصر ١٢٩٩ ‎.ه)‎. _ ١٥كرم سمير: ‎ -مترجم الموسوعة الفلسفية ( بيروتء دار الطليعة ،الطبعة السادسة ١٩٨٧ ‎،م)‎. (ت)‎ -۔ ‎٢٨-لاشين ،موس شاهين: ‎ -اللألي الحسان في علوم القرآن ( مصرع طبعة دار التأليف ،طبعة ١٩٦٨ ‎م). ‎ -۔ ‎٧-لوكةء المنير أحمد: ‎ -أحكام شرب الخمر في الشريعة الإسلامية ( طرابلس ،الدار الجماهيرية للنشر‎ والتوزيع ،دار الآفاق الجديدة .الطبعة الأولى ١٩٩٤ ‎،م). ‎ -٨لوبون،غوستاف: ‎ -حضارة العربس ترجمة:عادل زعيتر ( القاهرة 0دار إحياء الكتب العربية‎. طبعة). ‎م٠٥٩١ (م(‎ --٩ماسيه .هنري: ‎ _ الإسلام ،ترجمة:بهيج شعبان ( بيروتں باريس منشورات عويدات الطبعة‎ الثالثة. ) ١٩٨٨ ‎. -٠ماكدونالد: ‎ -دائرة المعارف الإسلاميةش المجلد السابع ،طبعة١٩٨٤ ‎م ). ١٩٩ ‏.يناصمحملا ١-صبحي : -فلسفة التشريع ف الإسلام (بيروت دار العلم للملايين الطبعة الرابعة. ‏ ٩٥م( -النظرية العامة للموجات والعقود ( بيروت ،دار العلم ،الطبعة الثانية ،د:ت). ‏ -١٧٢محفوظ أحمد : -تراجمالمؤلفين التونسيين ( بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،طبعة ‏ ١٩٨٤م). ‏ -١٧٣مخلوف محمد -شجرة النور الزكية (بيروتس دار الكتاب العربي .الطبعة الأولى 0‏ ١٣٤٩ه). ‏ -٤متى» كريم : الفلسفة الحديثة عرض نقدي (منشورات جامعة بنغاري الطبعة ١٩٧٤م‏ ). ‏ -٥مسلم بن الحجاج : -صحيح مسلم ( مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده .د:ت ). ‏ --٦منصور علي -مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ( بيروت‌ دار الفتح. الطبعة الأولى .‏ ١٢٤٩ه). (ن) -٧نكريس عبد النبي: ‎ -دستور العلماء (بيروتں مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الطبعة الثانية .د :ت). ‏ -٨نللينو : _ نظرات ف علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الروماني. -مجلة إسلاميك رفيد .عدد كانون الأول ‏ ١٦٩٥٢م ترجم المقال إلى الأنجليزية حمدد ألله. (و) عيد الواحد: ‎على-_ ١٣٩وافي. ل:ت)‎. الطبعة الثانية.النشر. دار نهضة مصر للطبع ق) مصر.الإسلامالمرأة ق_ ٢٠٠ () :صلاح‎١_ ٠ا ‎الهادي ) القاهرة < دار‎ الدين الهادئ جمع صلاحالديباني. ضرارابنالشماخ_ -ديوان المعارف طبعة ‎م). ٨٦٩١ (ي) :مقداد‎_١٤١يالجنء الاتجاه الأخلاقي في الإسلام ( مصر مكتبة الخانجي ،الطبعة الأولى١٨٩٧٢ ‎،م ) . ٢٠١ فهرس الأعلام رقم الصفحةاسم العلم (( ‏١٣٥إبراهيم النبي ‏١٢٨ابن أمية ( هلال بن أمية) (صحابي) ‏١٠٦ابن جبير (سعيد بن جبير) 0عابن جزي الكلبي» محمد ‏١٣٥ابن الخطاب عمر 3ابن خلدون ،عبد الرحمن ‏٦.٦٢ابن رشد ،محمد الحفيد ‏١٢٨ابن سحماء (شريك بن سحماء) (صحابي) ‏٦٢.٦٠.٤٨.٤٢.٢٥.٢ ٤.٢٢ابن عاشور (محمد الطاهر) ‏١٣٧ابن عازب ( البراء بن عازب) ( صحابي) ‏٨٢ابن عباس» عبدالله ‏١٣٦ابن عبد العزيز ،عمر ‏١٢٨ابن عدي(عاصم بن عدي) ( صحابي) ‏0.٣٤ابن عطية .عبد الحق ‏١٦ابن عمر.عبد الله ‏٨.٢٨ابن قيم الجوزية ‏٩.٣١ابن كثير .أبو الفذا محمد إسماعيل ‏٨ابن منظور ،محمد ‏٢٣أبو زهرة .محمد ‏٥٤أبو هريرة ‏١٦٢أتريكو .أسياتو ٢٠٢ رقم الصضحةاسم العلم ‏١٥١٩أرنولد ،توماس ‏١٠١الأسلميةس سبيعة ( صحابية) الأعشى ،آبو بصير ١ ٥٤أندرسون ١٥٢أوف هيس ،فيليب ١ ٥٢أهرمسلسس فون ١٥٢إيتين رينيه ،قفونس (ب ) ١٣٧البخاري .أبو عبدالله إسماعيل \ ٤٧برونشفج 0روبير ١٥٢بزانتں آني ١٤٣١٤١٧١٤٠بوسكيه .هنري ١٦٢بيرك۔ أدموند ٦١البناني. ٤٤٦البورطي ،محمد سعيد رمضان بونكاريه .هنري ( ج( ٧٦ ٥ ١.٢٢ \٤ ١٨ ( ح( ١٢ ١٢٣٤ ٢٠٢٣ رقم الصضحةاسم العلم (خ ) ٣٧الخطابي .محمد بن محمد (د ) ٢لنلها بدحمدب م عاز در ٠ الدهلوي .أحمد بن عبد الرحيم ١٤٠دي بوير ١٥١د ياومات ١٣٦ديمومبين ١٤٢دي فرايز بنيامين (ر ) ١٣٧٦٦١٢٨الرازي ،فخر الدين ٩الراغي الأصفهاني .حسين بن محمد ١٤الرافعيس مصطفى صادق ١٧رضا 6محمد رشيد ٤٧ريتشارد بل .ريتجه بل ١١٦٢الريسوني .أحمد (ز) ٤ ٢الزرقاني .عبد العظيم ٢٤ذرزورب عدنان ٥١.٢٣٤.٢٣٠الزمخشري محمود بن عمر ١٣٩. ١٣٢زيهر 0جولد (س ) ٦١السبكي تاج الدين رقم الصضحةاسم العلم ١٤٠سانتيلانا ١٢٧سليمان ( النبي) ١٩سيهذ آميل ١٣٢سيل ،جورج ٢٣٤شاكر .محمود ١٩شاخت ٦٧٦٦٦٥٩٦الشاطبيس إبراهيم ١٢ ٤.٦الشافعى .محمد إدريس ١ ٥الشماع .ابن ضرار الذيباني ١٠٤٦٢الشوكاني .محمود بن علي ١٥١ ١٦٢شيرا ١٦٢شميل .شلبي ١٦٢شيون ،فريتجون (ط ) ٢٣٧الطبري علي بن ربن : (ع( ٥٨عائشة أم المؤمنين : ٢٨١٧:محمدعيده؛ ١٢٨العجلانيێ عويمر : ١٤٩ .٤٣١٨: محمودعباسالعقاد (غ ) ٦١الغزالي .آبو حامد : (ف ) رقم الصضحةاسم العلم ٨.٤٢الفاسي .علال : ١٦٠.١٥٨فاغليريس لورافيشيا : ١٤٠فيتز جيرالد : ( ق) ١٠٦قتادة. ٦٢القراق. ٣٨القرطبى» أبو عبدالله : ( كت) ١٦١٧٦كابي .مارسيل : ١٦٣.١٥كارليل توماس : ١٤٠كاروزي : ١٣١كلارك .صمويل : ١٤٠٤كريمر ،فون : ١٥٨كيرك : ( ل) ٥١لاسكيغ هارولد : ٢٢لاشين ،موسى شاهين : ١٤٢.١٤١لامبير : ٥١لوثرث مارتن : ١٥٦.١٥ ٢لوبون ،غوستاف : ( م( ١٣٢٣ماسيه ،هنري : ١ ٥٤ماكدونالد : ١ ٥٧ ١٠٧١٦ رقم الصضحةالعلماسم ‏\٧:مصطفىالمراغيء ‏١٥١:ملانكتون ٢ ١.٢٠ميل ،جون ستيورت : ميتشل دي توب : ١٤٢.١٤١:الأنسةنللينو. ١٦٢نيكلوسونس رينولد : ١ ٥٠نيوقلد : ( و) \ ٤٧:مونتجمريوات ١٢٣بين يزيد :محمدالواسطي \٧:محمدوجد ى ١0٠:وسترما رك ( ه) ١٥٩هوبير ديشان : ١٦٢ \٧:حسمهنهيكل.0محمد (ي) ٢٤ ٠.٢٢:القاضي عياضاليحصبي. ١٢٢النبى :يوسف۔ ٢٠٧ قه رس الآيات القرآنية رقم الصفحة التي رقمهاالآي وردت هيهاالسورة ‏٧٢‏٧كلوا من طيبات ما رزقناكمالبقرة ‏٧٥‏٦٢من آمن بالله واليوم الآخر ‏٩٤‏١٩وأقيموا الصلاة ‏١٣٤‏١١٥فأينما تولوا فثم وجه الل ‏٧٢‏١٤٢وكذلك جعلناكم أمة وسطا 7‏١٦٨يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا 1‏١٧٢إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ‏١٦١‏١٧٦وآتي المال علي حبه ‏١٠١٧-١١٢٧ ١‏١٨٢يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ‏٩٦‏١٨٥| ومن كان مريضا أو على سفر ‏١١٧‏١٨٥شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ‏٩٣٧١‏١٨٧أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏٩٧٩٢‏١٨٧فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ‏٩٧٧٢‏١٩٠وقاتلوا في سبيل ا له الذين يقاتلونكم ‏١٢٦‏١٩١والفتنة أشد من القتل ‏١٦٦‏١٩٤وأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏٥٦٥٤‏١٩٥ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏١٠٧‏١٩٨ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ‏٢‏٢١٧والفتنة أكبر من القتل ١ ٠١٠٦-١٠0٥ ‏٢٢١ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ‏٢٢٢ويسألونك عن المحيض ٧١‏٢٢٢ولا تقربوهن حتى يطهرن ٢٠٨ رقم الصفحة التيالآي رقمهاالسورة وردت هيها ‏١٢٢٦٤٢٢٢فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم ال ‏٢٢٢۔_١٧٢٢٧٢نساؤكم حرث لكم ‏٩٢٢٢٧الطلاق مرتان ‏١٠٢١٢٨هنرهندأحقبولت وبع ‏١٨٢٢٨وللرجال عليهن درجة ‏١٠٥٢٢٠فإن طلقها فلا تحل له من بعد ١٠٢٢٢١وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ٢٢١ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ١٠١٢٢٤الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ١٥٥٢٥٦لا إكراه في الدين ٢٣١٢٦٠والله يضاعف لمن يشاء والقه واسع عليم ١١٨-٩٢٦١مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل ال كمثل حبة ١١٨٢٦٤فمثله كمثل صفوان علية تراب فأصابه وابل. ١٩٢٦٥ومثل الذين ينفقون أموالهم إبتغاء مرضاة الله. ٢٧٢للفقراء الذين أحصروا في سبيل الة ٧٢\٤زين للناس حب الشهوات ٥١١٩إن الدين عند الله الإسلام ٥١٨٢أفغير دين الله تبغون ٧٧١٠٤ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ١٢٠١١٦إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ٧٦١٢٤إن الذين ينفقون في السراء والضراء ٨٥١٣٥والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ٤٩ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم منالنساء نفس واحدة رقم الصفحة التي رقمهاالآيرقمها وردت قيهاالسورة ١٠٥مثنى وثلاث ورباع ٩٤إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ٩٧ومن كان غنيا فلييستعفف ١١٤وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ١١٢إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ٨٥١-٨١ا‎٧إنما التوبة على الل للذين يعلمون السوء بجهالة ١٠٥٢٤وأحل لكم ما وراء ذلكم ١١٥٢٥ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات 0٤٢٩ولا تقتلوا أنفسكم إن ا له كان بكم رحيما 7٢٩يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ٩٢٣١فانكحوا ما طاب لكم من النساء. 0٦٤٣| لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ٤٩٦٨وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ١٦٠٧٥ومالكم لا تقاتلون في سبيل الة ٦١١١٠٤٩٦٨٧٩٢ومن قمتؤلمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ١٩١٠١وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا في الصلاة ١٨٢١ ٠٥إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ٨٧١١7ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ٩٢١٢٦ويستفتونك في النساء ٤٩ ١٣٥ياأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط ١٠١٩-١١٧٢١٦٠فبظلم من الذين هادوا ١٢ ١٧٢٣يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ٢١٠ رقم الصضحة التي رقمهاالآي وردت هيها ١٠٢‏٩٦أحل لكم صيد البحر وطعامه. ‏٢٢أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ١٦١‏٨٩فكفارته إطعام عشرة مساكين ٨٧‏٨٩لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ١٠٢٨٠‏٢٨والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ‏٢٢إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ٦.٨٤١.٩٠يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ٩٦فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ١١٩٧حرم عليكم الميتة والدم \٥.٢٤٨لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ١٠٧والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. 1٠١٩٢٣٢من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ١١٢فأصبح من الخاسرين. ١١٢٢١فأصبح من النادمين. ٧٨٨وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ١٢٨٨٢الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.الأنعام ٩٧.٩٦.١١٢١٤٥إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ٨٤١٠٨ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله . ٢١١ رقم الصفحة التي الآيةرقمها وردت قيهاالسورة ‏١٢١٥٧فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ‏١٢١٠٤قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أ بصر فلنفسه ‏٣٩آ‎وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ‏٩٧٧٥٢ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن ٥٤١٥١ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ١٢١ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ٢١وكلوا واشربوا ولا تسرفواالأعراف ٢٧١٨٩هو الذي خلقكم من نفس واحدة ٧٥١٥٨فأمنوا باله ورسوله النبى الأمى ١١٧٢وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الة ١٢١٠٦إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. ١٢٧٢قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. ١٢١٠٥قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ٧٧٢٥واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.الأنفال ١٢٦١٩١وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إنما الصدقات للفقراء والمساكينالتوبة ١٩١٠٢خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ١٦٠١١١إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ٩٥٣٦وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ٩٥٨٤ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ١٠٦٢١قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ٢١٢ رقم الصفحة التي رقمهاالآية وردت قيهاالسورة ‏١٠٩إنما المشركون نجس ١٦٩إن الله معنا واعلموا أنكم غير معجزى الذ ٩٩أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ١٥٦٩٩ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا ١٩٦١٠٨قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ٧٢قالت يا ويلتي ءالد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا١١هود ٨٨١٢٧١١٤أقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل ٦إنا أنزلناه قرءان عربيا لعلكم تعقلون١٢ ١٢٢٢٢ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ٢٢كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور\٤ ١٢١١١٠قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا ١٢٤١١وعلى ا له فليتوكل المتوكلون تلك آيات الكتاب وقرآن مبين١٥الحجر ٩٢٩٢فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون ٤٧إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون ٩٥١٠٦من كفر بلل من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ١٦النمل ٩٤٨٨٩ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ٩٤٤٤وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ١٣٢١٢إنما يعلمه بشر ٢١٣ رقم الصضحة التي الآيةرقمها وردت قيهاالسورة ١١٥ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ٧٥٩٧من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ١ ٥٥.٥ ٢١٥أدع إلي سبيل ربك بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ٧٧١٢٦وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به\٧الاسراء ١٠٠.٣٢إن هدا القرآن يهدي للتي هي أقوم ٧٦.٣١٢٣وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ٢٢فلا تقل لهما أف ١٢١٢٤واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ١٢١٢٩ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ١٥٨١قل جاء الحق وزهق الباطل ١٢٣٩وءاتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ١٣٦.٩ ٤.١٢٢٨أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ٣٢٨٨قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ‎ا٢٥.٥٢٩وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن١٨الكهف شاء فليكفر. ٥٩٤٦المال والبنون زينة الحياة الدنيا ١٣٦١٣٠٠وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٢٥وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه٢١ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ١٢٢٣١أوتهوي به الريح في مكان سحيق.٢٢ ١٦ ٠.١٩٣٩أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ٢١٤ رقم الصفحة التي رقمهاالآية وردت هيها ١٥ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ٥١والذين سعوا في آياتنا معاجزين ٧٨وما جعل عليكم في الدين من حرج ٧١٢.١قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم٢٢ خاشعون ١٢٤٥ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ٧١ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات و الارض ٩٤٢١وتوبوا إلى الله جميعا آيها المؤمنون ١١٩الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما٢٤النور "مائه جلدة ٨١.هوالذين يرمون المحصنات ١٢٨والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ١١٢٧يا آيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير ١١١٢٧إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ١١ ٠.٨٢قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ٨٢٢١ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخقين من زينتهن ٨٢٣٢وأتكحوا الآأيامى منكم ٥٦٦١كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ١٣٢إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون٢٥ الفرقان ١٣٢أساطير الآولين اكتتبها فهي تملى عليه .بكرة وأصيلا 0٩٦٨والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ١٢٢٣٢قذانك برهانان من ربك الى فرعون وملائه٢٨ القصص ١٥٦٥٦إنك لا تهدي من أحببت ٢١٥ رقم الصفحة التي الآب وردت قيهاالسورة ‏٧٢٧٧وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ‏٧١٢١ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاالروم ‏١٣٦١٨٧فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ‏0١فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ١٢٨١٢إن الشرك لظلم عظيم٢٣١ ٩٢\٤ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ١٢٢١٩إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ١١٠٢٣٧فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها٢٢الأحزاب ١٠١٤٩يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ١١٠٥٢وإذا سألتموهن متاع فسألوهن من وراء حجاب ٥٧٢٦ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله٢٨ ٢٩كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ٨٤٥٢قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا٣٩الزمر تقنطوا من رحمة الله ١٢٨وقال ربكم ادعوني استجب لكم ١٩١١ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير٤١الشورى ٤٧.٢١٢٣شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى٤٢الزخرف ١٠٧إنا أنزلناه قي ليلة مباركه ٤٤الدخان ١ ٥١٨ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها٥ع‎الجاثية 0٧٢٢أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ٢١٦ رقم الصضحة التي رقمهاالآية وردت قيهاالسورة ٩٢١٥ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا٤٦ الاحقاف ١٩يد الله فوق أيديهم٤٨الفتح ٧٦إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين٤٩ أخويكم ١٢٢١٢ولا يغتب بعضكم بعضا ٧٦٤٩١٢يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى ١٢٩٤٨واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا٥٢الطور ١٦.٢وما ينطق عن الهوى إن هو إلاوحي٥٢ يوحى. ٥٧٢٢إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ٨٩٢٣٢والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم . ١٢٩٢٧ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام .٥٥ الرحمن ٦١وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه .٥٧الحديد ٦١١١من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ٨٨.٢والذين يظاهرون من نسائهم٥٨المجادلة ٩٦فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ١١١وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى0٩ فلله وللرسول . كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم. ٧٦والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ١٠٧فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض٦٢ ٧٢إن من أزواجكم وأولادكم عدوالكم٦٤التغابن فاحذروهم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم٦٥ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . ٢٧ رقم الصضحه التي رقمهاالابدرقمها وردت قيهاالسورة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم‏٦٦التحريم ١٠٧وآخرون يضربون في الأرض‏٧٢المزمل ١٥٢١فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر . ١٦١١٢١١فلا اقتحم العقبة ٧٦١١وأما بنعمة ربك فحدث٩٢الضحى ١٠٧إنا أنزلناه في ليلة القدر٩٧القدر ٢١٨ قهرس الأحاديث التبويه الصفحةالحديث ‏٨-آن النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء 93-إن الثه حرم المشركات على المؤمنين ‏١٢٣٥-إني أعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع ‏٦٦_ إنما الأعمال بالنيات »-أيما رجل أعتق ه-تبايعوني على ألا تشركوا بال شيئا ‏٨٧-خذ هذا قتصدق به -الصلوات الخمسس والجمعة إلى الجمعة } ‏٢٧-كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرة ‏٦_ لا ضرر ولا ضرار. ‏١٦-لا يجمع بين المرأة وعمتها ‏٨٢-لا يخلون رجل بإمرأة إلا مع ذي محرم ‏٨٢-لا يخلون رجل بإمرة إلا كان الشيطان ثالثهما ‏٩-ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ‏١١٦المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ‏٢١-من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم بسبعمائة درهم ے٥٤‏-من قتل نفسه بحديدة ،فحديدته في يده يتوج بها في بطنه في نار جهنم ‏١٦١-هل تجد رقبة تعتقها ‏٨٢-يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ٢٩ قهيرس المحتويات الموضوع المقدمة ١٧التمهيد الفصل الأول ٢٢ مفهوم الإعجاز التشريعي ٢٤ مفهوم الإعجاز لغة ٢٦معنى كلمة معجزة ٢٦المعنى الاصطلاحي لكلمة الإعجاز مفهوم التشريع ٢٣١المعنى الاصطلاحي للإعجاز التشريعي ٣٢المعجزة بين العلم والدين ٣٧وجوه الإعجاز القرآني ٤٨الإعجاز التشريعي ببن القدماء والمحدتبن الفصل التاني ٦١خصائص الإعجاز التشريعي ٦٢أولا عموم المقاصد الشرعية ٦٦أ -الضروريات الخمس ٦٦-حفظ الدين ٦٩-حفظ النقفس ٧٢-حفظ العقل ٢٢٠ ٧٢-حفظ النسل ٧٥-حفظ المال ٧٧-حفظ العرض المصالح الحاجية ٨١المصالح التحسينية ٨٤ تانيا:الخطاب التشريعي وملاءمته لأحوال المكلفين ٨٤الملاءمة بين الروح والجسد.آ ب الملاءمة بين الفرد والجماعة ٩٢ ج -الملاءمة بين الجريمة والعقوبة ٩٨تالثأ -الجمع ببن التحصب والمعالجة رابعا:الخطاب الشرعي بين الدقة والسعة أ-الألفاظ المشتركة ب -العبارة والإشارة > ١١١د التعميم والتخصيص ١١٢ ه-الإطلاق والتقييد الخصل التالت ١١٥التشريع القرآني والاستنباط العقلي ١١٦أ -المقابلة بين الآيات ١٢٥ ب -القياس والتعليل ١٣٢ج -التصوير والتمثيل ١٤٠د التأويل ٢٢١ الفصل الرابع ١ ٤٧ [ -المستشرقون والتشريع القرآني ١٥٦ -شبهة تأثر تشريعات القرآن بالقانون الروماني ١٦٢ ب -المستشرقون ومواطن نزول القرآن ١٦٤ ج -المستشرقون والنسخ ١٦٦ د -المستشرقون وتعدد الزوجات ١٧١ ه المستشرقون والجهاد ١٨١ الناتمة ١٨٥ الفهارس العامة ١٨٦ فهرس المصادر والمراجع ٢٢٢ رقم الأيداع ٢٠٠٤/١٦٦ :م‏