‫‪.‬‬ ‫‪5:‬‬ ‫اوة وجر نيت يي‬ ‫ت‪:‬‬ ‫‪ :..‬خ‬ ‫نوخفتةو‪:‬ردك‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪3‬د‪.‬‬ ‫‪. 5‬‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫تاك وللامام‬ ‫بن خميس بن محمد المسعودي‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫_ جام‪.. .‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪32‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫المام ابن بركه السليمي )البهلوي‬ ‫»٭٭‪‎٥‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 .‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪35‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‌(‬ ‫م‬ ‫‪75 7 75 -‬ت ‏‪٢‬ه‬ ‫‪32‬‬ ‫‏‪١‬المدز سة ا‬ ‫ود وره‪ .‬‏‪١‬الفقهي‪7‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ر‬ ‫‪.: :4 /‬‬ ‫ت‪-‬‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫منَ خلا ل كتابة « ‪1‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1٨‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫م‬ ‫‪.7 /‬‬ ‫‪32‬‬ ‫تدأدزا شة متا زتة۔‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪3‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫س‬ ‫الطبعة الأولى‬ ‫م‬ ‫‏‪ ٠٠٠١٤٢٨٢‬‏م‪٢‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نز تص وو‬ ‫يدروحون‬ ‫و‪:.‬‬ ١ ‫أصل هذا الكتاب رسالة قدمت لاستكمال مرحلة الماجستير في «الفقه‬ ‫واصوله بجامعة آل البيت الفتية بالمملكة الاردنية الهاشمية حملت عنوان «الإمام‬ ‫ادو محمد عبدالله ين محمد بن بركه ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من‬ ‫دراسة مقارنة! وقد أشرف على الرسالة الاستاذ‬ ‫خلال كتابه الجامع‬ ‫الدكتور ‪ /‬قحطان عبد الرحمن الدوري‪ .‬عميد كلية الدراسات الفقهية بالجامعة‬ ‫المذكورة وتمت مناقشتها واجازتها بتاريخ ‪١٩٩٨/٨/٩‬م‏ على يد كل من الاستاذ‬ ‫الدكتور ‪ /‬فاضل عبد الواحد‪ .‬والاستاذ الدكتور‪ /‬آبو اليقظان الجبوري‪.‬‬ ‫والدكتور‪ /‬عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي‪.‬‬ ‫ولا يسعني في هذا المقام إلا تجديد الشكر والاعتراف بالفضل للاستاذ القائم‬ ‫بالإشراف وللاساتذة المناقشين فلهم منى خالص الشكر والتقدير والتبجيل‪.‬‬ ‫يبن فقهائنا العظام ولما لكتابه‬ ‫ولما للا مام ابن بركة من مكانة مرموقة‬ ‫الجامع" من منزلة رفيعة بين كتب تراثنا الإسلامي الخالد جادت قريحتى الكليلة‬ ‫بهذه الابيات المتواضعة تكريما للإمام ابن بركة واعترافا بجهوده الفقهية فقلت ‪:‬‬ ‫ومنح‬ ‫وات بهلا دار خير‬ ‫غذ في السير ودع عنك منح‬ ‫واقصدالضرح ففي الضرح ثوى شيخ علمحازفي السبق القدح‬ ‫عطرالأاكوانمنهاونفح‬ ‫واقترهمنىسلامازاكيا‬ ‫غب في الرمس لحي لميرح‬ ‫وابلغ الروح فنذوالعلموإن‬ ‫نشرالدهرعليهماسمح‬ ‫أيبهاالراقدفىتربته‬ ‫ضمذاالجامعمن فقه وضح‬ ‫ليتشمريهلعلمتقدرما‬ ‫ينصر الرأي الذي كانرجح‬ ‫قرن الفرع بأصلواغتدى‬ ‫نشره فانتظمتفيعه المدح‬ ‫قتتاراهلالحقمن‬ ‫عب‬ ‫فق هك الميمون من تلك الملح‬ ‫دنبكشفماحوى‬ ‫مع‬ ‫قعمت‬ ‫للنفوس الخلق بالحقرشح‬ ‫فغأتضىاطريامبهجا‬ ‫عندشيخي فاستراح وانشرح‬ ‫وقعالبحثلعمريموقما‬ ‫نافياكل ترح‬ ‫كل حسن‬ ‫فانقتا‬ ‫سلسبيلا‬ ‫فخذوه‬ ‫أحمد المبعوث بالدين السمح‬ ‫وصلاة اللهاتفشيى المصطفى‬ ‫بلبل الإيكابتهاجاوصدح‬ ‫وكذاالآل وصحباماشدا‬ ‫ا حمية الد ‪ 3‬آتتتك‪.‬‬ ‫الدراسات السابقة‪.‬‬ ‫متهجية الد و أتتتك‪.‬‬ ‫حدو دالد ‪ 3‬آتتتته‪.‬‬ ‫خطذالدراسة‪.‬‬ ‫تو طئة‪:‬‬ ‫الحمد لله القائل في كتابه العزيز‪( :‬وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا‬ ‫نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم‬ ‫لعلهم يحذرون) التوبة [‪]١٢٦‬س‏ والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل فيما‬ ‫أوحى إليه رب العالمين" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" وعلى آله‬ ‫وأصحابه الفقهاء الأساطين والعلماء المجتهدين القائمين بدين رب العالمين وعلى‬ ‫من سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين‪.‬‬ ‫وبعد‪:‬‬ ‫فإن من أجل العلوم نفعا‪ ،‬وأشرفها قدرا‪ ،‬وأرفعها ذكرا وأجلها خطرا‬ ‫علم الفقه في الدين‪ ،‬الذي تعرف به مواطن الحلال والحرام‪ ،‬ويقف المتمكن فيه‬ ‫على أسرار ومزايا شريعة الإسلام‪ ،‬فهو علم جمة فوائدهس عظيمة عوائدهس من‬ ‫نهل منه فقد أخذ بحظ وافر؛ ومن رغب عنه عاد بجد عاثر‪.‬‬ ‫ولقد برز في المحيط الإسلامي مدارس فقهية عديدة‪ ،‬أغنت هذا الجانب‬ ‫بما دونه جهابذة العلماء فيها من كنوز فقهية أظهروا بها جمال الشريعة الخالدة‬ ‫في ثوب قشيب وأبرزوا مزاياها الرفيعة التالدة في صنع عجيب‪.‬‬ ‫وتعتبر المدرسة الفقهية الإباضية‪ -‬متمثلة في كيانها وتصور اتها‪ -‬واحدة‬ ‫من أوائل المدارس الفقهية الإسلامية المعروفة‪ ،‬والتي كانت جميعها روافد‬ ‫خصبة\ وثمرة جهد متواصل طيلة القرون الماضية حتى عصرنا هذا‪.‬‬ ‫لقد ظهر في المدرسة الفقهية الإباضية رجال فقهاء بارزون حبسوا‬ ‫أنفسهم للعلم والعمل به‪ ،‬وواصلوا جهودهم لإخراج كنوز فقهية‪ .‬كتب لبعضها‬ ‫البقاء حتى اليوم‪ ،‬ولحق بعضها الضياع والفناء‪.‬‬ ‫ويعد الإمام ابن بركة من أشهر الفقهاء البارزين في المدرسة الإباضية‬ ‫في القرن الرابع الهجري من خلال أعماله وكتبه الفقهية ومن بينها كتاب‬ ‫"الجامع"‪ ،‬وكان له دور في إبراز معالم الفقه من خلال تصورات ونظرة‬ ‫‪٦‬‬ ‫المدرسة الإباضية ظل له صدى في الحياة العلمية والعملية عند مختلف سائر‬ ‫فقهاء هذه المدرسة على اختلاف بيئاتهم ومجتمعاتهم حتى عصرنا الحاضر ‪.‬‬ ‫وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على دور الإمام ابن بركة وجهده‬ ‫الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه "الجامع"‪.‬‬ ‫ولما أن كانت المدارس الفقهية جميعها‪ -‬رغم تنوع وتعدد مذاهبها‪-‬‬ ‫تلتقي في الخطوط العريضة العامة للفقه الإسلامي لوحدة المصادر التي استمدت‬ ‫منها هذه المدارس الفقهية الفقه بشكل عام كان لابد من محاولة الربط بين أراء‬ ‫وتصورات الإمام ابن بركة الفقهية وآراء فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى‪،‬‬ ‫ولذا فقد جاعت هذه الدراسة استعراضا شاملا ودراسة مقارنة لمعظم ماتم‬ ‫طرحه وإبرازه من دور فقهي للإمام ابن بركة في كتابه "الجامع"‪.‬‬ ‫ث أهمية الدراسة‪:‬‬ ‫لن عدم وضوح الرؤية وحصول الإشكال والغموض في أي تراث علمي‬ ‫كان يعد أكبر عائق أمام الدارسين لإعطاء الحكم الحق وإضفاء القول الصواب‬ ‫على هذا التراث عند تناولهم إياه بالبحث والتنقيب‪.‬‬ ‫ولذا فقد هدفت من خلال اختياري للكتابة في هذا الموضوع إلى محاولة‬ ‫نفض الغبار وإزاحة الستار الذي أسدل من عهد غير قريب على مدرسة فقهية‬ ‫هي المدرسة الفقهية الإباضية التي كانت من أوائل المدارس الفقهية الإسلامية‬ ‫بروزا في الواقع وكان لها دورها البارز في لثراء الفقه الإسلامي منذ نشاته‬ ‫وأطواره الأولى‪.‬‬ ‫لن هذه الدراسة بتناولها لأحد أعلام هذه المدرسة الفقهية الإببلمية لا‬ ‫شك أنها ستعطي القراء الكرام صورة واضحة عن بعض معالم هذه المدرسة‬ ‫وعن تراثها الفقهمي‪ ،‬وستبرز مدى التقارب بينها وبين المدارس الفقهية الإسلامية‬ ‫الأخرى‪ ،‬كما أنها ستلبي رغبة كثير من العلماء والقراء الذين طالما نادوا بإلحاح‬ ‫بضرورة قيام المنتمين إلى هذه المدرسة بالعمل على إيراز تراثها الفقهي‬ ‫ودورها في هذا المجال بناء على أن أصحاب كل مدرسة هم أقدر من غيرهم‬ ‫على القيام بهذا الأمر على الوجه الأكمل‪.‬‬ ‫وإذا كانت الغاية من هذا البحث هو ما ذكر أعلاه فلا شك أن عدم‬ ‫التطرق إلى هذا الموضوع بالكتابة فيه ومحاولة دراسته سيبقي الجهل وعدم‬ ‫الاطلاع على بعض من جهود المدرسة الفقهية الإباضية في هذا الجانب قائما‬ ‫لدى عامة القراء والدارسين‪ ،‬ولذا فإن الهدف الأول من هذه الدراسة هو محاولة‬ ‫إزالة هذا الغموض وسد هذا النقص‪.‬‬ ‫ويمكن تلخيص أهم الدوافع التي دفعتتي للقيام بهذه الدراسة فيما يلي‪-:‬‬ ‫‏‪ -١‬تزخر المدرسة الفقهية الإباضية بثروة من التراث العلمي ما تزال‬ ‫مجهولة عند كثير من العلماء والدارسين الإسلاميين وغيرهم مما‬ ‫يستدعي ذلك بذل الجهد في القيام بإبراز هذا التراث العلمي الإسلامي‬ ‫وتعريف الآخرين به‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬محاولة دراسة تصورات فقه الإمام ابن بركة في كتاب من أهم كتبه‬ ‫الفقهيةش وإظهار معالم فقه هذا الإمام للوقوف على بعض جوانب البعد‬ ‫الفقهي في المدرسة الفقهية الإباضية في القرن الرابع الهجري الذي‬ ‫عاش فيه الإمام ابن بركة‪.‬‬ ‫‏‪ -٣‬محاولة الربط بين فقه الإمام ابن بركة وفقه غيره من الفقهاء من سائر‬ ‫المدارس الفقهية الإسلامية‪ ،‬ومن بينها المدرسة الفقهية الإباضية التي‬ ‫ينتمي إليها للتعرف على موقع وقيمة آرائه الفقهية بين آراء الفقهاء‬ ‫الآخرين‪.‬‬ ‫" الدر اسات السابقة‪:‬‬ ‫لم أقف ‪ -‬رغم البحث والتقصي ‪ -‬على دراسة متقدمة ومتخصصة‬ ‫تناولت دور الإمام ابن بركة وجهوده الفقهية من خلال كتابه "الجامع" وإنما غاية‬ ‫ما عثرت عليه شذرات مبعثرة وإشارات عابرة عن كتابه "الجامع" ذتكرت‬ ‫استطرادا ضمن الكلام عن الإطار العام للفقه الإباضي ‪.‬‬ ‫وهذه الشذرات مع كونها ذات فائدة‪ -‬لا شك فيها‪ -‬إلا أنها لم تتعرض‬ ‫لدراسة الدور الفقهي لهذا الإمام على الوجه المطلوب فهي غير وافية بالمراد‪.‬‬ ‫كما أنه توجد هناك دراسة قام بها أخونا الفاضل الشيخ جابر بن علي‬ ‫السعدي تقدم بها لنيل درجة الماجستير في الجامعة الأردنية حملت عنوان "الإمام‬ ‫ابن بركة وآراؤه الأصولية" اقتصر فيها الباحث على بيان آراء الإمام ابن بركة‬ ‫الأصولية‪ ،‬ولم يتعرض فيها للجانب الفقهمي‪ ،‬كما أنه لم يتقيد بما ورد عن الإملم‬ ‫ابن بركة من آراء أصولية في كتابه "الجامع" بل جمعها منه ومن كتب المذهب‬ ‫الإباضي التي وردت فيها الإشارة إلى آراء الإمام ابن بركة الأصولية‪.‬‬ ‫ولذا قمت بتقديم هذه الدراسة لهذا الموضوع لإخراجه بفائدة جديدة مفيدة‬ ‫وإبرازه على صورة أفضل لم يسبق إليهاء وليلتقي دور الإمام ابن بركة الفقهي‬ ‫مع دوره الاصولي‪.‬‬ ‫ث منهجية الدراسة‪:‬‬ ‫تبرز منهجية الدراسة التي قمت بها في هذا الموضوع فيما يلي‪-:‬‬ ‫الاعتماد على المنهج الاستردادي "التاريخي" عند الكلام عن الحياة‬ ‫أولا‪:‬‬ ‫السياسية والاجتماعية والعلمية في عصر الإمام ابن بركة بموطنه‬ ‫عمان‘ وكذلك عند الكلام عن حياة الإمام ابن بركة الشخصية والعلمية‬ ‫حيث قمت بالرجوع إلى أهم المصادر التاريخية المتوفرة في ذلك‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الاعتماد على المنهج المقارن عند الكلام عن الدور الفقهي للإمام ابن‬ ‫بركة في كتابه "الجامع" المتمثل فيما يلي‪-:‬‬ ‫القيام بالاستقراء والتقصي والمتابعة لما يمل دور الإمام ابن بركة‬ ‫‪-‬‬ ‫الفقهي في كتابه "الجامع" واستخلاص ذلك منه‘ ووضع كل ذلك في‬ ‫مكانه المناسب والملائم له على حسب الفصول والمباحث المعقودة‬ ‫لذلك في هذه الدراسة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ليراد الأدلة والشواهد النقلية والعقلية التي استند إليها الإمام ابن‬ ‫بركة في كل ما يذهب إليه من رأي فقهي أخذ مكانا له في هذه‬ ‫الدراسة‪.‬‬ ‫ت‪ -‬مقارنة ذلك بآراء المذاهب الإسلامية الأخرى ومن بينها المذهب‬ ‫الإباضي الذي ينتمي إليه الإمام ابن بركة‪.‬‬ ‫ث‪ -‬عرض أدلة كل قول في المسائل المقارن فيها مع بيان وجه الدلالة‬ ‫من الدليلء وإيراد الاعتراضات على كل دليل‪ -‬عند وجود ذلك‪-‬‬ ‫مع ذكر الأجوبة من الفريق الآخر على تلك الاعتراضات إن وجد‬ ‫ذلك أيضا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اختيار الباحث أحيانا‪ -‬لواحد من الآراء الفقهية التي تم عرضها‬ ‫أو لرأي آخر خارج عنها جميعها مع بيان وجه الاختيار‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬القيام بتخريج الآيات والأحاديث التي وردت في الرسالة‪ ،‬فالآيات تم‬ ‫تخريجها في المتن عقب كل آية‪ ،‬والأحاديث تم تخريجها في هامش‬ ‫الرسالة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬القيام بترجمة البقاع والأعلام الواردة في الرسالة التي ارتأى الباحث‬ ‫التعريف بها‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اسا‪:‬‬ ‫حدود‬ ‫تدور هذه الدراسة حول القضايا التالية‪:‬‬ ‫نشأة المذهب الإباضي ومدرسته الفقهية‪.‬‬ ‫أولا‪:‬‬ ‫عصر الإمام ابن بركة وحياته الشخصية والعلمية‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬‬ ‫دوره الفقهي في كتابه "الجامع"‪.‬‬ ‫ثالثا‪:‬‬ ‫تتلخص خطة هذه الدراسة فيما يلي‪:‬‬ ‫" خطة الدراسة‪:‬‬ ‫التمهيد ‪ :‬نشأة المذهب الإباضي ومدرسته الفقهية‬ ‫عصره‪:‬‬ ‫الباب الثول‪ :‬الإمام ابن بركة‪ ،‬و‬ ‫الفصل الأول‪ :‬عصر الإمام ابن بركة‪:‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬الحياة السياسية بعمان في عصر الإمام ابن‬ ‫بركة‪.‬‬ ‫ا لإمام ابن‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬الحياة الاجتماعية بعمان في عصر‬ ‫بركة‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬الحياة العلمية بعمان في عصر الإمام ابن بركة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الإمام ابن بركة‪.‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬حياته الشخصية‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬حياته العلمية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬دور الإمام ابن بركة في كتابه "الجامع"‪.‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬كتاب "الجامع" ومنهجه فيه‪:‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬التعريف بالكتاب وأهميته‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬منهج الإمام ابن بركة الاستدلالي والعرضي في‬ ‫كتابه "الجامع"‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬القواعد والضوابط الفقهية الواردة في كتابه "الجامع"‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬القواعد الفقهية الواردة في كتابه "الجامع"‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬الضوابط الفقهية الواردة في كتابه "الجامع" ‪.‬‬ ‫من آر ائه الفقهية الو ارد ة في كتابه "الجامع" ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬صور‬ ‫المبحث الأول‪ :‬فقه الطهارات‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬فقه العبادات ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬فقه الأيمان والنذور والكفارات‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬فقه الأطعمة والأشربة‪.‬‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬فقه الأحوال الشخصية‪.‬‬ ‫المبحث السادس‪ :‬فقه المعاملات‪.‬‬ ‫المبحث السابع‪ :‬فقه الأحكام "المجال القضائي"‪.‬‬ ‫‪ .‬المبحث الثامن‪ :‬فقه الجنايات والحدود‪.‬‬ ‫المبحث التاسع‪ :‬مسائل فقهية خالف الإمام ابن بركة فيها رأي‬ ‫المذهب الإباضي الذي ينتمي إليه‪.‬‬ ‫الخاتمة‪:‬‬ ‫المر اجع ‪:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫التمويد‬ ‫الفقهيه‬ ‫ومدرسته‬ ‫نشأة المذهب الإب ضىاضي‬ ‫‪١٣‬‬ ‫نشأة المذهب الإباضي ومدرسته الفقهية‬ ‫تعتبر المدرسة الإباضية الفقهية إجد ى المدارس الإسلامية‪ .‬ومع أن‬ ‫المذهب الإباضي جاعت نسبته إلى عبد الله بن إياض"'‪ ،‬نظرا إلى مواقفه‬ ‫السياسية التي اشتهر بها إلا أن أتباع هذا المذهب يرون في الإمام جابر بن زيد‬ ‫مؤسسا حقيقيا لهذا المذهب ومدرسته الفقهية" ‪ 9‬ولذلك لم يكن أتباع هذا المذهب‬ ‫في تاريخهم المبكر ينسبون أنفسهم إلى عبد الله بن إياض‪ ،‬بل كانوا يسمون‬ ‫أنفسهم ب "أهل الدعوة"("ا‪ ،‬وب "جماعة المسلمين"“ا ويرى بعض‬ ‫المؤرخين المعاصرين أن ظهور استعمال أتباع هذه المدرسة لكلمة "الإباضية"‬ ‫بدأ في أواخر القرن الثالث الهجري(“ا‪ ،‬ولعل هذا راجع إلى أنهم لم يروا‬ ‫اا عبد الله بن ياض المري التميمي‪ ،‬تابعي من الطبقة الأولىء عاصر الإمام جابر بن زيد‪ ،‬وهو الذي نابذ نافع‬ ‫بن الأزرق عندما حكم هذا الأخير بتشريك أهل القبلة ولعبد الله مراسلات مع عبد الملك بن مروان‪ ،‬توفي‬ ‫في عهد عبد الملك بن مروان تقريبا‪/ .‬البراديء أبو القاسم‪ ،‬الجواهر ص‪.١!٥٦-١٥٠١‬‏ السيابي‪ ،‬سالم طلقلت‬ ‫‏‪.٧٨-٧٧‬‬ ‫المعهد الرياضي‪ .‬ص‬ ‫["ا ابن سلام! شرائع الإسلام‪ .‬ص‪.١٠٨‬‏ القلهاتي" محمد‪ ،‬الكشف والبيان ج‪٢‬‏ ص‪.٤٧٨‬‏ الشماخيك أحصدك‬ ‫السيرا ج‪١‬ص‪.٦٨‬‏ الدرجيني‪ ،‬أحمد{ الطبقات‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٥‬‏ وقد قال الدرجيني عنه في الطبقات‪ :‬جابر بن‬ ‫زيد الأازدي‪ -‬رحمه الله ‪ -‬بحر العلوم العجاج‪ ،‬وسراج التقوى ناهيك به من سراج أصل المذهب وأسه الذي‬ ‫قام عليه نظامه‪ ،‬ومنار الدين ومن انتصبت به أعلامه" ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٥‬‏ وانظر صلة الإمام جابر بن زيد‬ ‫باتباعه الإباضية بتفصيل في‪ :‬علي‪ ،‬معمر الإباضية في موكب التاريخ‪ .‬يحيى بكوشع فقه الإمام جابر بن‬ ‫الحركة الإباضية في المشرق العربي‪.‬‬ ‫زيد‪ .‬عوض خليفات‪ ،‬نشاة الحركة الإباضية‪ .‬مهدي هاشم‬ ‫‏‪.٠١٣‬‬ ‫"ا انظر ورود هذا اللفظ على سبيل المثال في‪ :‬أبو المؤثر الصلت‘ سيرة أبي المؤثرث مخطوط‪ ،‬ورقة‬ ‫‏‪.٢٦٢٣ .٢٥٥ .٢٤٠ .٢٢٣٤ .٢٣٢‬‬ ‫أبو عبد الله! محمد‪ ،‬سيرة محمد بن محبوب إلى أهل المفرب‘ ص‪‘٢٢٠‬‬ ‫‏‪٥.٤٢‬‬ ‫‏‪ .١٠٤ ،١٠٠‬أبو زكريا‪ ،‬يحيى‪ ،‬سير الأئمة وأخبارهم‘ ص‬ ‫البسيوي‪ ،‬عليك سيرة السؤالث ص‪‘٨٧‬‬ ‫‪.١٥٩‬‬ ‫‪.١٤٥‬‬ ‫‪.١٢٥‬‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫(ا انظر ورود هذا اللفظ على سبيل المثال في‪ :‬ابن سلام‪ ،‬شرائع الإسلامى ص‪.١٢٥‬‏ أبو زكرياء ‪٨‬سير‏ الأئمة‬ ‫‪:‬‬ ‫‏!‪.١٢٣ ٬١٢!٧ 0١٦٥ ،٩٦ ُ٩٢٣ {٩‬‬ ‫واخبارهم‘ ص‬ ‫الجعبيري‪ 6‬فرحات‘ البعد الحضاري ص‪.٥٠٦‬‏‬ ‫ا‬ ‫‪١٤‬‬ ‫غضاضة في ذلك‘ خاصة أن عبد الله بن إياض يعد من رجال المذهب‬ ‫البارزين ()‪.‬‬ ‫وبناء على نسبة المذاهب للى مؤسسيها‪ ،‬ومن كان لهم التأثير النيني‬ ‫الأكبر في الأتباع‪ ،‬فإن المذهب الإباضي يصبح‪ -‬من هذه الناحية‪ -‬أقدم المذاهب‬ ‫الإسلامية على الإطلاق"ا‪ ،‬لأن مؤسسه الإمام جابر بن زيد قد مات ۔ على‬ ‫الراجح عام ثلاثة وتسعين للهجر ة")‪.‬‬ ‫كان الإمام جابر بن زيد أزديا عمانيا من قبيلة اليحمد(‘ا‪ ،‬ولد ما بين عام‬ ‫ثمانية عشر وعام اثنين وعشرين للهجرة“ا في بلدة "فرق" من أعمال ولاية‬ ‫نزوىآ"ا‪ ،‬حاضرة المنطقة الداخلية بعمان‪.‬‬ ‫ولم تسعف المصادر بأخبار هذا الإمام في مرحلة صباه‪ ،‬ومكان تلقيه‬ ‫تعليمه الأولي إلا أنه من المحتمل أن يكون قد درس مبادئ العلوم بمسجد "فرق"‬ ‫(‪ )١‬الشماخي‪ ،‬السيرش ج‪ ١‬ص‪ .٧٣-٧٢‬الدرجيني‪ ،‬الطبقات‪ ‎،‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢١ ٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬السالمي عبدائله؛ اللمعة المرضيةث ص‪.٨‬‏ معمر الإباضية في موكب التاريخ ص‪.٦١٢‬‏ التيواجني؛‬ ‫مهني‪ ،‬أشعة من الفقه الإسلامي‘ ص‪.٦١‬‏‬ ‫‏‪ .١٠٥‬ابن رزيقس محمد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أبو عمرو‪ ،‬الربيع‪ ،‬الجامع الصحيح‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪٨٥‬؟‪.٢‬‏ البرادي‪ ،‬الجواهر‪ :‬ص‬ ‫‏‪ .٣٢٥١‬وقيل توفي عام ‪١٠٢٣‬ه‏ انظر الأزكوي‘ سرحان‪ 6،‬كشف‬ ‫الصحيفة القحطانيةى مخطوط ورقة‬ ‫‏‪ .٣٢٤١‬العسقلاني‪ ،‬ابن حجر تهذيب التهذيب ص‪.١٣٦‬‏ الشقصي‘ خميس‘ منهج‬ ‫الغفمةش مخطوط ورقة‬ ‫الطالبينس ج‪١‬‏ ص‪.٦١٥‬‏ وأما وفيات أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى فهي كالتالي‪ :‬زيد ‪١٦٢‬ه‘‪6‬‏ جعفر‬ ‫‏‪ .٢٤١‬داود ‪٦٢٧٠‬ه‪.‬‏‬ ‫الصادق ‪١٤٢‬هف‏ أبو حنيفة ‪١٥٠‬ه‏ مالك ‪١٧٩‬ه‏ الشافعي‪٦٢٠٤‬ه‪.‬‏ أحمد‬ ‫‏‪.٤٨٤ ٤٤٣٦ .٣٨٩ .٣٤٧ .٦٨٨‬‬ ‫انظر أبو زهرة‪ ،‬محمد‪ ،‬تاريخ المذاهب الإسلامية ص‪‘٦٥٠‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ابن مداد‪ ،‬عبدالل‪،‬؛ سيرة ابن مدادغ ص‪.٢٠‬‏ البطاشي‪ ،‬سيف© إتحاف الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص ‏‪ .٤٠‬و اليحمد أبو‬ ‫قبيلة عربية من الأزد تتسب إليه وهو اليحمد بن حمى بن عبد الله بن تصر بن زهران‪ ،‬انظر‪/‬ابن دريدء‬ ‫الأشتقاق‘ ص‪ ٦‬‏‪.٠٠‬‬ ‫ص‪.٩١٣‎‬‬ ‫(‪ )٥‬البرادي‪ ،‬الجواهرث ص‪ .١!٥٥‬الحارثي سالم‪ ،‬العقود الفضيةث؛‬ ‫‪.٦٢٨‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن مدادث سيرة ابن مداد‘ ص‪١٢٩‬۔ الشقصيع منهج الطالبينث ج‪ ١‬ص‪ ،٦١٥‬و ص‪‎‬‬ ‫= نزوى‪ :‬مدينة عمانية من مدن منطقة الجوف بعمان‪ ،‬كانت عاصمة الإمامة إلى وقت قريب‘ سميت قديما‬ ‫بتخت العرب وببيضة الإسلامى خر ج منها العديد من الأئمة والعلماءء من معالمها‪ :‬الجيل الأخضر ‪ ،‬وقلصة‬ ‫التاريخ‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٦٦‬‏‬ ‫الشهباءث وتبعد عن مسقط العاصمة بحوالي ‪١٣٠‬كم‪/.‬‏ السيابي‪ ،‬سالم؛ عمان عبر‬ ‫مجموعة من الباحثين عمان في التاريخ ص‪.٢٩٧-٢٩٦‬‏‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫بمدينة "نزوى" مسقط رأسه(‪.)١‬‏‬ ‫وقد هاجر الإمام جابر‪ -‬وهو في عنفوان شبابه۔ إلى مدينة البصرة‬ ‫وأخذ يتردد ما بين البصرة والمدينة المنورة طلبا للعلم والمعرفة على يد علماء‬ ‫الصحابة الذين أدركهم في ذلك الوقت("أ‪ ،‬ومن أشهرهم‪ :‬عبد الله بن عباس‪،‬‬ ‫وعائشة أم المؤمنين" وأنس بن مالك‪ ،‬وعبد الله بن عمر‪ -‬رضي الله عنهم‪."-‬‬ ‫وقد برع الإمام جابر بن زيد في العلم‪ ،‬وأخذ منه بحظ وافر‪ ،‬مما جعل شيخه‬ ‫ابن عباس يقول عنه‪" :‬عجبا لأهل العراق كيف يحتاجون إلينا وعندهم جابر بن‬ ‫زيدا لو قصدوا نحوه لوسعهم علما"")‪.‬‬ ‫ا ابن رزيقغ الفتح المبين؛ ص‪.١!٢٩‬‏ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص(‪.٤١‬‏‬ ‫"ا السالمي‪ ،‬حاشية الجامع الصحيح‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١‬‏ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤١‬‏ الحارثي‪ ،‬العقود‬ ‫الفضية! ص؛‪.١‬‏‬ ‫"ا اللرجيني‪ ،‬الطبقات؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٦-٢٠٥‬‏ السالمي‪ ،‬جوهر النظام؛ ج‪٤‬‏ ص‪.٢٨١‬‏‬ ‫‪ -‬ابن عباس‪ :‬عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي۔ صلى الله عليه وسلم‪ ،-‬ولد بمكة عام ثلاثة‬ ‫قبل الهجرة‪ .‬ونشأبهاى وصحب النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ ،-‬وروى عنه‘ وكان عالما بالفقه والشعر‬ ‫والأنساب‪ ،‬أخذ عنه كثير من التابعين؛ شهد الجمل وصفين‪ ،‬ومات بالطائف عام ثمانية وستين للهجرة‬ ‫ينسب إليه كتاب في التفسير‪/ .‬ابن عبد البر‪ ،‬الاستيعاب‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠-٦٦‬‏ ابن حجرعء الإصابة ج؛‬ ‫ص‪-١٢١‬۔‪.١٣١‬‏‬ ‫عائشة بنت أبي بكر الصديق‪ :‬ولدت عام تسعة قبل الهجرة‪ ،‬زوجة النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ ،-‬فقيمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عالمة‪ ،‬راوية للحديث‘ وكان لها دور بارز في وقعة الجمل‪ ،‬ماتت بالمدينة المنورة عام ثمانية وخمسين‬ ‫للهجرة‪/ .‬ابن حجرا الإصابة؛ ج‪٨‬‏ ص‪.٢٢٥-٢٢١‬‏ ابن عبد البر‪ ،‬الاستيعابثء ص‪.٤٣٨-٤٣٥‬‏‬ ‫‪ -‬انس بن مالك بن النضر الأنصاري‪ :‬كنيته أبو حمزة‪ ،‬أسلم صغيرأث وصحب النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم‬ ‫‪ -‬وخدمه‪ ،‬وشهد الحديبية وفتح مكة وخيبر‪ ،‬ونزل البصرة فمات بها عام ‏‪ ٩٢‬ه‪ /‬ابن عبدالبرء‬ ‫الاستيعاب؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٠-١٩٨‬‏ ابن حجر الإصلبةث ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٨-٢٧٥‬‏‬ ‫ابن عمر‪ :‬عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي‪ ،‬أبو عبد الرحمنء أسلم صغيرا مع أبيه وشهد الخندق‬ ‫‪-‬‬ ‫وكان عالما ورعا متحريا في الفتوىء وكان من أعلم الصحابة بمناسك الحج‪ ،‬توفي عام سبعة وثلاثين‬ ‫للهجرة بمكة المكرمة‪/.‬ابن عبد البرء الاستيعلب؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٨٢-٨٠‬‏ ابن حجرع الإصابة‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪-١٥٥‬‏‬ ‫‏‪.٦١‬‬ ‫‏(‪ (٤‬اللرجيني‪ ،‬الطبقات‘ ج‪٢‬‏ ص‪٠٠‬‏ !‪ .‬الشماخيء السير ج‪١‬‏ ص‪.٦٦١‬‏‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ونظرا لهذه المنزلة العلمية التي وصل إليها الإمام جابر عده الناس‬ ‫مرجعا يرجعون إليه‪ ،‬ومفتيا يؤمونه لمعرفة الأحكام الشرعية إزاء ما يستجد‬ ‫عندهم من شؤون دينهم ودنياهم(" وقصده تلاميذ عديدون للأخذ عنه‪ ،‬كان من‬ ‫أشهرهم‪ :‬أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وضمام بن السائب وأبو نوح صالح‬ ‫الدهان(")‪.‬‬ ‫والى جانب ذلك صار الإمام جابر بن زيد إماما وزعيما لجماعة‬ ‫القعدة("ا الذين صاروا يأخذون بمشورته‘ ويصدرون عن رأيه اعتمادا على‬ ‫نظره العميق‪ ،‬واطلاعه الواسع في العلوم الدينية وخاصة ما يتعلق بالتفسير‬ ‫)‬ ‫والحديث‪.‬‬ ‫وقد أخذ الإمام جابر بن زيد يدبر أمر هذه الجماعة سراء ويلقي تعليماته‬ ‫إليها خفية إمعانا في التستر والتكتم خوفا من بطش ولاة الدولة الأموية الذين‬ ‫‏‪ .٢١٤-٦٢١٣ .٢٠٨‬الشماخي‪ ،‬السير ج‪١‬‏ ص‪.٧٢-٦٨‬‏ الحارثي‪،‬‬ ‫( الدرجيني‪ ،‬الطبقات‪ ،‬ج‪!٢‬‏ ص‪.٢٠٥‬‬ ‫ص‏‪.٩١٩١-٩١٧١‬‬ ‫العقود الفضية‬ ‫‏‪.٣٦‬‬ ‫‪ .‬السيابي‪ ،‬طلقات المعهدێ ص‪{٢٢‬‬ ‫‪ -‬أبو عبيدة مسلم‪ :‬مسلم ابن أبي كريمة التميمي بالولاء عالم ثقةث أخذ عن الإمام جابر بن زيد ومن‬ ‫في طبقته كجعفر بن السماك وصحار العبدي عاش في البصرة‪ ،‬واشتهر بعمل القفاف‪ 6‬وصار‬ ‫مرجعا للإباضية في مرحلة الكتمان بعد موت الإمام جابر بن زيد وعن أمره قامت الإمامات الثلاث‬ ‫بعمان وحضر موت والمغرب‪ ،‬سجنه الحجاج‪ ،‬فخرج من السجن بعد موت الحجاجغ وله روايات عن‬ ‫شيوخه‪ ،‬رواها عنه تلميذه الربيع بن حبيب‘ مات عام خمسة وأربعين ومائة للهجرة تقريبا ‪..‬‬ ‫‪/‬اللرجيني‪ ،‬الطبقات ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤٦-٢٢٣٨‬‏ السيابي‪ ،‬أصدق المناهج ص‪.٤٨‬‏ معمر الإباضية في‬ ‫‏‪.١٥٠٧-٦١٥٣‬‬ ‫موكب التاريخ ص‬ ‫= أبو نوح‪ :‬صالح بن نوح الدهان‪ ،‬منزله في طيء بالبصرة‪ ،‬عالم ورع من الطبقة الثالثةى شارك في‬ ‫التتريس مع أبي عبيدة مسلم‪ ،‬وكان أحد شيوخ الربيع" مجهول الوفاة‪ /.‬ابن سلام" بدء الإمسلامء‬ ‫ص‪.١!١٠١‬‏ الدرجينيك الطبقاتث ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٥-٢٥٤‬‏‬ ‫‘" القعدة‪ :‬مصطلح أطلقه نافع بن الأزرق وجماعته الأزارقة على الجماعة التي خالفته في الحكم على أهل القبلة‬ ‫بالشرك‪ ،‬وقعدت عن الاستعراض والاستحلال‪ / .‬خليفات‪ ،‬النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في‬ ‫شمال افريقية‪ ,/‬ص‪ ٤‬‏‪.١‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫كانوا يلاحقون الحركات المناوئة للدولة الأموية‪ ،‬ويتتبعون قادتها(" حتى بلغ به‬ ‫الحال في ذلك أنه كان يطلب ممن يراسلهم عدم ذكر اسمه في بلادهم وأخذ‬ ‫الحيطة والحذر عند مراسلتهم له‪ ،‬ومن أمثلة ما ورد عنه في مراسلاته من ذلك‪:‬‬ ‫"واعلم أنك‪-‬أصلحك الله‪ -‬بارض أكره أن تذكر لي فيها اسما""ا و "اكتب إللي‬ ‫بما كانت لك من حاجة في سر وثقة\ فإنك قد علمت الذي نحن منه‪ ،‬وما نتخوف‬ ‫من الذي يطلب العلل علينا فلا تعرض ‪ ...‬لأمر تهلكنا به‪-‬أصلحك الله _ ‪)"..‬ء‬ ‫و "وأما الذي ذكرت من وليدة ‪ ...‬فاحب إن أنت بعتها أن تبيعها في أرض لا‬ ‫يعلم بها‪ ،‬فإن أمر الأمراء ما قد علمت‘ ونحن لهم هائبون‪ ،‬يلتمسون علينا‬ ‫العلل""ا‪.‬‬ ‫وقد وضع الإمام جابر بهذه الأعمال التي قام بها من رئاسة دينية حجو‬ ‫الأساس واللبنات الأولى في بناء صرح المدرسة الفقهية الإباضيةاثا‪ ،‬ولم يمت‬ ‫جابر بن زيد إلا وقد غدت الدعوة الإباضية عبارة عن حركة إسلامية شاملة‬ ‫اجتنبت عناصر مختلفة من قبائل وأجناس شتى>(")‪.‬‬ ‫وبعد وفاة الإمام جابر بن زيد عام ثلاثة وتسعين للهجرة انتقلت رئاسة‬ ‫المدرسة الإباضية إلى تلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة" الذي "كان سياسيا‬ ‫كبيرا‪ ،‬ويعتبر إحدى الشخصيات اللامعة في مجال التنظيمات السرية في تلك‬ ‫‏(‪ )١‬الازكوي‪ 6‬كشف الغمة‪ .‬مخطوطا ورقة ‏‪ .٢٠٠‬معمر‪ ،‬الإباضية في موكب التاريخى ص‪.١٤٥‬‏ قرقش‪.‬‬ ‫محمد عمان والحركة الإباضية ص‪.١٣٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬ابو الشعثاء‪ ،‬جابر‪ ،‬رسائل الإمام جابر؛ مخطوط ورقة‪.١٥ ‎‬‬ ‫‪.٤٠‬‬ ‫(‪ )٢‬أبو الشعثاء‪ ،‬المصدر السابق‪،‬؛ مخطوطك ورقة‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬أبو الشعثاء‪ ،‬المصدر السابقث مخطوطك ورقة‪.٣٢٣ ‎‬‬ ‫‪.٧١‬‬ ‫‪ .١٢٣‬هاشمێ الحركة الإباضية في المشرق العربي‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬قرقش‪ ،‬عمان والحركة الإباضيةث ص‪‎‬‬ ‫المرموري‪ ،‬ناصر‪ ،‬أصول الشريعة الإسلامية عند الإباضية؛‪ ‎‬ص‪.٧١٨‬‬ ‫(‪ )٦‬خليفات‪ 6‬نشاة الحركة الإباضية؛‪٨٩. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٢‬الشماخي‪ :‬السير ج‪ ١‬ص‪ .٨٦‬السيابي‪ ،‬طلقات المعهد‪ ‎.‬ص‪.٢٢٩‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫الحقبة("ا‪ ،‬فابتكر أساليب جديدة في إدارة هذه الدعوة‪ ،‬فكون لها مجالس مختلفة‬ ‫وجعل لكل مجلس منها اختصاصات معينة ورجالا قائمين عليه")‪.‬‬ ‫وقد وفد على الإمام أبي عبيدة الطلبة من المناطق التي وصلت إليها‬ ‫الدعوة الإباضية قبل ذلك فوفدت عليه تلامذة عمان وحضرموت والمغرب‬ ‫وخراسان وغيرها‪ ،‬ودرسوا على يديه(")‬ ‫وفي عهد الإمام أبي عبيدة ثم عهد تلميذه الإمام الربيع بن حبيب الذي‬ ‫انتشرت تعاليم المذهب الإباضي‬ ‫خلفه في رئاسة المدرسة الإباضية بالبصرة‬ ‫في البلاد التي رجع إليها تلاميذ هما والذين أطلق عليهم لقب "حملة العلم" ۔‪.‬‬ ‫"فقد قام هؤلاء الرجال العلماء بدور كبير في نقل ثروة البصرة وغيرها الفقهية‬ ‫منها والعقدية"©ا‪ ،‬وظهر للمدرسة الإباضية "فقه متميز له قواعده وأصوله التي‬ ‫يعتمد عليها"(")‪.‬‬ ‫ونظرا لتنقل الإمام جابر بن زيد ‪ -‬وهو يطلب العلم‪ -‬بين البصرة‬ ‫والمدينة المنورة وأخذه عن علماء الصحابة من البلدين معا وتلقي طلبته عنه‬ ‫(‪ )١‬هاشم الحركة الإباضية في المشرق العربي‘؛‪٧٧-٨٧. ‎‬ص‬ ‫المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫‪ ،١!٠٠١‬وانظر التفصيل عن هذه المجالس في‪:‬‬ ‫(‪ )٢‬خليفات نشاة الحركة الإباضية‘ ص‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.١٠٨-1١1٠٦:‬‬ ‫‪ ٥٦‬وانظر أسماء تلاميذه‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الأزكوي‪ ،‬كشف الغمة؛ مخطوط ورقة‪ .٣٢١٧ ‎‬السالمي حاشية الجامعث ص‪‎‬‬ ‫بتفصيل في‪ /‬الراشدي“ مبارك‪ ،‬الإمام أبو عبيدة‪ ‎‬وفقهه‘‪‎ ٬‬ص‪.٢٦٧-٢٢٣‬‬ ‫(‪ )٤‬الشماخي‪ ،‬السير‪١ ‎،‬ج ‪٥٩.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ -‬الربيع بن حبيب‪ :‬أبو عمرو‘ الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الأزدي العمانيث من طبقة تابعي‪‎‬‬ ‫التابعينث ولد بغضفان بمدينة لوى بعمان‪ ،‬ما بين عام خمسة وسبعين وعام ثمانين للهجرة‪ ،‬وبها نشأغ ثم‪‎‬‬ ‫رحل إلى البصرة‪ ،‬وأدرك جابر بن زيد في أول شبابه وأخذ عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبي‪‎‬‬ ‫نو ح صالح الدهان وضمام بن السائنب‪ ،‬وكان فقيها محدثا ‪ 4‬له المسند في الحديث‘ من روايات شيوخه‪‎‬‬ ‫عن جابر بن زيد‪ ،‬رتبه أبو يعقوب الوارجلاني على الأبواب الفقهية‪ ،‬وله كتاب أثار الربيع رجع إلى‪‎‬‬ ‫عمان في آخر عمره‪ ،‬ومات بها عام ثمانين ومائة للهجرة‪ .‬تقربيا‪/ .‬الدرجينيء الطبقاتث‪٢٦ ‎‬ج ‪٣٢٧٢-‬ص‪‎‬‬ ‫‪ .٧‬القنوبي‪ ،‬الإمام الربيع بن حبيب‘‪٥١-١٢. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٥‬التيواجني‪ ،‬لشعة من الفقه الإمىلاميث ص‪.١١ ‎‬‬ ‫ص‪.١٧١٠‬‬ ‫(‪ )٦‬الراشدي‪ ،‬الإمام أبو عبيدة وفقهه‘‪‎‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ذلك صارت المدرسة الفقهية الاباضية مدرسة وسط‘ تجمع بين مدرسة الحديث‬ ‫ة الراي( ا فقد كان الامام جابر "يفتي ويصدر الأحكام وفق مبادئ‬ ‫ومدرس‬ ‫وأصول اقتنع بصحتها وصوابها‪ ،‬وظهر من خلالها غير متهيب من الراي كل‬ ‫التهيب‪ ،‬ولا جريئا فيه كل الجرأة‪ ،‬كما لم يكن يقبل من الحديث كل ما ينقله‬ ‫النالس؛ ولم يكن يرد منه ما صح عنده""ا‪.‬‬ ‫ولهذا صارت مصادر التشريع عند المدرسة الفقهية الإباضية تتلخص‬ ‫فيما يلي‪:‬‬ ‫القرآن الكريم‪ :‬وهو "النظم المنزل على نبينا محمد ‪ -‬صلى الله عليه‬ ‫أولا‪:‬‬ ‫وسلم‪ -‬للإعجاز المنقول عنه تواتر"("ا‪ ،‬وهو قطعي الورود" يشرك من‬ ‫رد شيئا منه‪ ،‬ولو حرفا واحدا“ا وأما دلالة لفظه فمنها ما هو قطصي‬ ‫الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة(ثا‪.‬‬ ‫والقراءة الشاذة منه تأخذ حكم خبر الآحاد فتكون مظه حجة في الأفعال‬ ‫العملية‪ .‬ولا تأخذ حكم القرآن من حيث جواز التعبد بتلاوته‪ ،‬وقراءته في الصلاة‬ ‫(‪ )١‬الراشدي‪ ،‬نشاة التدوين للفقه؛‪٨٧١-٩١٧١. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٢‬التيواجنيا لسعة من الفقه الإسلاميث‪ ‎‬ص‪.٧١‬‬ ‫(‪ )٢‬السالمي‪ ،‬مشارق أنولر العقول؛‪ ‎‬ص‪.١٧١٤‬‬ ‫(‪ )٤‬أبو إسحاقؤ إيراهيم؛ مختصر الخصال؛ ص‪ ٨‬ص‪٨‬؟‪ .‬البسيوي‘ جامع أبي الص البمسسيوي‪ ‎،‬ج‪١‬‬ ‫‪.‬؟‪٦٨‬ص‪ ‎‬الجيطاليؤ إسماعيل‪ ،‬قناطر الخيرات؛ ج‪ ١‬ص‪.٢٥٢‎‬‬ ‫(‪ )٥‬أبو إسحاق‪ :‬مختصر الخصال‘؛ ص‪ .‬السالمي‪ ،‬بهجة الأنولر؛‪٢٣. ‎‬ص‬ ‫‪ -‬القطعي الدلالة‪ :‬هؤ ما كان نصا علي شيء بعينه؛ ومثاله قوله تعالى‪( :‬حرمت عليكم الميتة) المائدة‪‎‬‬ ‫[‪ ،]٢‬والظني الدلالة‪ :‬هو ما لم يكن نصا في شيء بعينه‪ ،‬وإنما أخذ الحكم من النص عن طريق‪‎‬‬ ‫الاستدلال والاستنباطء ومثاله‪ :‬استنباط أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى‪( :‬روروصينا الإنسان‪‎‬‬ ‫بوالديه إحسانا حملته أمه كرها‪ ،‬ووضعته كرها‪ ،‬وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الأحقاف‪ ‘،]١٥[ ‎‬ومن‪‎‬‬ ‫قوله تعالى‪( :‬و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) البقرة [‪]٢٣٣‬ء إذ أن الآية الأولى تبين أن‪‎‬‬ ‫مجموع مدة الحمل والفصال ثلاثون شهراء وبينت الأية الأخرى أن مدة الرضاع حتى الفصال حولان‪‎‬‬ ‫كاملان‪ ،‬فبإسقاط مدة الرضاع‪ -‬وهي الحولان‪ -‬من مجموع مدة الحمل والرضاع‪ -‬وهي ثلاثون‪‎‬‬ ‫شهرا‪ -‬تبقى ستة أشهر هي أقل مدة الحمل‪ .‬راجعغ السالمي‪ ،‬بهجة الأنولرى‪-٣٢٣. ‎‬۔‪٢٣‬ص‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫وعدم جواز مسه لمن لم يكن طاهرا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬السنة‪ :‬وهي "ما صدر عن الرسول ‪ -‬عليه الصلاة والسلام_ من غير‬ ‫القرآن من قول أو فعل أو تقرير"')‪.‬‬ ‫وهي تنقسم على سبيل الإجمال إلى‪:‬‬ ‫» سنة متواترة‪ :‬وهي "ما نقله جماعة عن مثلهم لا يجوز عليهم التواطظلوؤو‬ ‫على الكنب إلى النبي ‪ -‬صلى الله عليه وسلم")‪ ،-‬وهذه السنة تفيد العلم‬ ‫والعمل معا"ا‪.‬‬ ‫»« سنة أحادية‪ :‬وهي "ما اتصل سندها بنقل العدل الضابط عن مثه؛ وسلم‬ ‫من شذوذ أو علة"(‪٠‬اء‏ وهي تفيد العمل دون العلم(ثا‪.‬‬ ‫سنة مستفيضة‪ :‬وهي "ما زاد نقله عن ثلاثة‪ ،‬وتلقته الأمة بالقبول"")ء‬ ‫»‬ ‫‏‪ ١‬لأحاد ‏(‪. (٧‬‬ ‫المتو اتر وفوق‬ ‫دون‬ ‫و هي‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.١٣٧‬‬ ‫(‪ )١‬الثمينيث عبد العزيز معالم الدين‪‎‬‬ ‫‪ 6‬الكندي" محمد بيان الشرع ج‪١‬‏ ص‪.٢١‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس ج‪٢‬‏ ص‪.١٢‬‏‬ ‫‏‪ .١٤٣‬السالمي‪ ،‬طلعة‬ ‫‪ 6‬الكندي‪ ،‬المصنف‘ ج‪١‬‏ ص‪.٤٤‬‏ الوارجلاني‪ ،‬يوسف‘ العدل والإتصاف©‘ ج‪١‬‏ ص‬ ‫الشمس ج‪٢‬‏ ص‪.١٢‬‏‬ ‫‪ :‬القطب‘ محمد وفاء الضمانة‘؛ ج‪١‬‏ ص‪.٨‬‏‬ ‫( الكندي‪ ،‬المصنف‘ ج‪١‬‏ ص‪.٤٤‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘ؤ ج‪٢‬‏ ص‪.١٥‬‏ السيابي؛ خلفان‪ ،‬فصول الأصول۔‬ ‫ص‪.٢٤٤‬‏‬ ‫_ الشماخي‪ ،‬شرح المختصر مخطوط ورقة ‏‪.١٥٦١‬‬ ‫" الشماخي‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬مخطوط ورقة ‏‪ .١٧١‬الوارجلاني‪ ،‬العدل واإتصاف‘“ ج‪١‬‏ ص‪.١٤٢‬‏ وانظر‬ ‫‏‪ .١٤٥-١‬الشقصي منهج‬ ‫تقسيمات السنة النبوية على التفصيل في‪ :‬الوارجلاني‪ ،‬العدل والإتصاف‘ ج‪١‬‏ ص‪٤٢‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٠٢-٤٥‬‏‬ ‫الطالبين‘ ج‪١‬‏ ص‪.٧٧-٢٥‬‏ القطب‪ ،‬وفاء الضماتةث ج‪١‬‏ ص‪-٧‬۔‪.٢١‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‬ ‫وهذا التقسيم الثلاثي المنكور جرى عليه بعض الأصوليين‪ ،‬وذهب بعضهم إلى جعل المستفيض من أقسام‬ ‫‏‪ .٢٤‬الزركشي‘ البحر المحيط ج؛ ص‪٢٣١‬ء‪0‬‏ ص‪.٢٤٩‬‏‬ ‫الاحادث راجع المسالة في‪ :‬الغزالي المتخولث ص‪٤‬‬ ‫ص ‏‪.١٠١‬‬ ‫ص‪.!٥٥٠‬‏ البخاري‪ ،‬كشف الأسرارث ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٧٠-٢٣٦٢‬‏ الصنعاني‪ ،‬إجابة السائلث‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الإجماع‪ :‬وهو "اجتماع مجتهدي الأمة ‏‪7‬في عصر على حكم ‪.‬في حادثة )‪،' (١‬‬ ‫وهو على قسمين‪:‬‬ ‫ه إجماع قولي‪ :‬وهو حجة قطعية يفسق مخالفها إذا استوفى هذا الإجماع‬ ‫جميع الشروط المشروطة على صحة كونه إجماعا("'‪.‬‬ ‫» إجماع سكوتي‪ :‬وهو حجة ظنية غير قطعية\ فلا يفسق مخالفه"'‪.‬‬ ‫وبناء على اشتراط أن يكون الإجماع واقعا من جميع مجتهدي الأمة لكي‬ ‫يصبح مصدرا تشريعيا عند فقهاء المدرسة الإباضية فإنهم لا يعتبرون‬ ‫الإجماعات الجزئية حجةش كإجماع الخليفتين"ا‪ ،‬أو إجماع أهل المدين“ا‪ ،‬أو‬ ‫إجماع أهل البيتا ‪"(......‬ا الخ‪ ،‬ومن هنا يمكن القول بأن نظرة فقهاء هذه‬ ‫المدرسة إلى الإجماع نظرة شمولية‪ ،‬فلا تحقق للإجماع عندهم إلا باتفاق جميع‬ ‫مجتهدي الأمة المحمدية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬القياس‪ :‬وهو "حمل مجهول الحكم على معلومه لعلة جامعة بينهما""ا‪.‬‬ ‫(" الكندي‪ ،‬بيان الشرع ج‪١‬‏ ص‏‪.٢٣‬‬ ‫"[ لبو إسحاق‪ ،‬مختصر الخصال‪ ،‬ص‪.١٥‬‏ السيابي‪ ،‬فصول الأصول‪ ،‬ص ‏‪.٢٨٠‬‬ ‫" ابو إسحاق‪ 6‬مختصر الخصال؛ ص‪.١٥‬‏ السالمي‪ ،‬بهجة الأنوار‪ ،‬ص‪٣‬‏ ؟‪ .‬السيابي" فصول الأصول‪ 6،‬ص‪.٢٧٢‬‏‬ ‫وكون لا يفسق مخالف هذا النوع من الإجماع مشروط بكون من خالفه مستندا إلى دليل عنده يحتمل له فيه‬ ‫وجه حقء وأما من خالفه تهورا واعتباطا أو مستندا إلى أوهام كسراب بقيعة كما يفعل كثير من مدعي العلم‬ ‫فهو فاسق بلا شك لتهوره وعدم مبالاته فإن التفسيق لا ينحصر وجوده في مخالف الدليل القطعي فحسب بل‬ ‫يتناول كل من رد دليلا صحيحا بغير دليل ولا برهان ولو كان ظنيا‪.‬‬ ‫[" خلافا لبعض الأصوليين الذين ذهبوا إلى نلك‪ .‬راجعغ الرازي؛ المحصول‘ ج‪٤‬‏ ص‪.١٧١٨‬‏ ابن الحاجب©‬ ‫منتهى الوصول‘ ص‪.{٨‬‏ الزركشي‪ ،‬البحر المحيط ج‪٤‬؛‏ ص‪.٤٩١‬‏ الطبري‪ ،‬شفاء غليل السائل ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.٨٢‬‏‬ ‫خلافا للامام مالك الذي يرى أن إجماعهم حجة فيما كان طريقه النقل كالآذان والمد والصاع ‪ ...‬الخس راجع‬ ‫القرافي‪ ،‬أحمد‪ ،‬تنقيح الفصول؛ ص‪٣٤‬؟‪.‬‏ التلمساني‪ ،‬محمد‪ ،‬مفتاح الوصول‪ ،‬ص‪.٢٠٢‬‏‬ ‫«" خلافا للزيدية والإمامية راجعؤ ابن المرتضى أحمد منهاج الوصولث ص‪.٦١٩‬۔‏ الصنعاني‪ ،‬إجابة السائل‬ ‫ص‪.١!٠٩-١٠٤‬‏ سيد مرتضىء الذريعة‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٦1١٤-٦1٠٥‬‏‬ ‫(" الشماخي‪ ،‬شرح المختصر مخطوط ورقة ‏‪ .١٨٠‬السيابي‪ ،‬فصول الأصولث ص‪.٢٦٥‬‏‬ ‫ص‪.٢٢‎‬‬ ‫(‪ (٨‬الكندي‪ 6‬بيان الشرع‘ ج‪١‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫وهذا المصدر مرتكز على الأصول الثلاثة التي قبله وهي‪ :‬الكتاب ث‬ ‫السنة‪ ،‬الإجماع ولذا فلا اعتداد بقياس خالف واحدا من هذه الأصول‬ ‫الخلاثة(‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫خامسا‪ :‬المصادر التبعية(")‪ :‬ويدخل تحت ذلك‪ :‬الاستصحاب"ا‪ ،‬المصالح‬ ‫المرسلة(ا‪ ،‬الاستحسان”{ُا ‪ .....‬ألخ‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وقد بدأ التنوين مبكرا عند فقهاء المدرسة الإباضية(")‪ ،‬فقد دون‬ ‫الإمام جابر بن زيد ديوانه"ا الذي "جمع فيه ما أخذ من علم عن شيوخه وما‬ ‫القطب‪ ،‬شامل الأصل والفرع؛ ج‪١‬‏ ص‪.٩‬‏‬ ‫( وتدخل تحت ما يعرف ب "الاستدلال" وهو ما ليس بنص أو إجماع أو قياس‪ .‬انظر الرواحي‪ 6‬ناصر نثار‬ ‫الجوهر‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٨٢‬‏‬ ‫( الرواحي‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬والصفحة‪ .‬وعرفه هناك بأنه "عبارة عن إيقاء ما كان على أصوله التي كان‬ ‫عليها من وجود أو عدم أو نحو هما ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى أصل آخر"‪.‬‬ ‫‏‪ .٣٢١١-٣٠١٠‬وعرفه هناك بأنه‪ :‬اوصف مناسب لم يلف من الشارع اعتبارا‬ ‫( الشماخي‪ ،‬شرح المختصر ورقة‬ ‫ولا إهدارا"‪.‬‬ ‫ا الؤارجلاني‪ ،‬العدل والإتصاف‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٧٤-٧٣‬‏ السيابي" فصول الأصول‪ ،‬ص‪.٣٢٥٥‬‏ وللاستحسان تعاريف‬ ‫عديدة منها‪" :‬العدول عن قياس أو هى إلى قياس أقوى منه"‪ .‬انظر السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٨٦‬‏‬ ‫‪ -‬ومن الأنواع الداخلة تحت مسمى الاستدلال ما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬قول الصحابي‪ :‬وهو في المذهب الإباضي ليس بحجة وشذ الإمام ابن بركة فاعتبره حجة إذا لم يوجد‬ ‫للصحابي مخالف فجوز للمجتهد من غير الصحابة ترك اجتهاده وتقليد الصحابي‪ .‬ابن بركة الجامع ‪ }،‬ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ .٢٢‬‏‪،‬رظنا‪ ٣٢٬‬السيابي" فصول الأصول‘ ص‪.٢٥٦‬‏‬ ‫ص‬ ‫‪ -‬ب‪ -‬هل الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة أو الحظر أو التوقف؟ وفي المذهب الإباضي قولان‪:‬‬ ‫قول بالحظر وقول بالإباحة‪ ،‬والمصحح القول بالإباحة‪ .‬انظر الوارجلاني‪ ،‬العدل والإتصاف‘ ج‪١‬‏ ص‪.٦٨‬‏‬ ‫(" معمر الإباضية بين الفرق الإسلاميةث ص‪.٤٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٧‬اللرجيني‪ ،‬الطبقات‪ ،‬ج‪١‬‏ ص ‏‪ .٨١‬الباروني سليمان مختصر تاريخ الإباضية ص‪.٢٨‬‏ السيابي أصدق‬ ‫المتاهجح‘ ص‪.٢١‬‏ حاجي خليفه‪٠‬‏ مصطفى كشف الظنونث ج‪١‬‏ ص‪.٧٨١‬‏‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫م‬ ‫ك ا لإمام جابر كتاب "النكاح و أجوبة‬ ‫عنهم من ا لأحاديث ‏(‪ (١‬ى كما تر‬ ‫روى‬ ‫وفتاوى ورسائل فقهية مبعثرة"ا‪.‬‬ ‫وترك الإمام أبو عبيدة رسالته في "الزكاة" التي كتبها جوابا لاسئلة تتعلق‬ ‫بجزئيات ومسائل في الزكاة وجهت إليه من إباضية المغرب”"'‪.‬‬ ‫وترك الإمام الربيع بن حبيب بجانب مسنده في الحديثا‪-‬آثاره‬ ‫المعروفة بافتيا الربيع" وهي عبارة عن مسائل فقهية متتوعة الأبواب غالبها‬ ‫رواه الربيع عن ضمام عن جابر بن زيدا‪.‬‬ ‫وكتب أبو غائم كتابه "المدونة"ا" وهو عبارة عن "مجموعة روايات‬ ‫وسماعات وبلاغات وردت من طريق تلاميذ أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة‬ ‫التميمي جمعها أبو غانم ودونها ‪ ....‬وقد تعرضت لأغلب الموضوعات الفقهية‬ ‫(' التيواجني" لشعة من الفقه الإسلامي؛ ص‪.٨٦‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ۔‬ ‫« ‪ .‬‏‪١‬‬ ‫۔ ‪. ....‬‬ ‫()‪.‬‬ ‫وقد تم منذ زمن قريب جمع شيء منهاؤ وترتيبه على أبواب االفقه؛ وطبع في مجلد خاص ضم إليها كتاب‬ ‫"النكاح"‪ .‬انظر الخفروصيچ سعيد بن خلف‪ ،‬من جوابات الإمام جابر بن زيد وزارة التراث القومي والثفاقة‬ ‫بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ص‪١‬‬ ‫الإمام أبو عبيدة؛‬ ‫(( الر اشدي‪،‬‬ ‫‏‪.٩٥٧٢-٥٢٣١‬‬ ‫ص‬ ‫‪ .٥‬وانظر تحليل هذه الرسالة في المصدر السابق‪.‬‬ ‫والرسالة مطبوعة متداولة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الدرجينيغ الطبقات‘ ج‪٢‬‏ ص‪!٧٢٣‬؟‪.‬‏ البرادي‪ ،‬الجواهرث ص‪٢١٨‬‏ وهو مطبوع متداول‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٥٨٢‬وقد‬ ‫وتوجد نسخة منه بدار الكتب المصرية تحت رقم‬ ‫(( القنوبي‪ ،‬الإمام الربيع بن حبيبث ص‪٠٠‬أ‪،‬‏‬ ‫نقلت بالآلة الكاتبة‪.‬‬ ‫( الدرجيني‪ ،‬الطبقات‪ ،‬ج‪٦‬‏ ص‏‪ .٢٢٢‬الشماخي‪ ،‬السير ج‪١‬‏ ص‪.١١٤‬‏‬ ‫‪ -‬أبو غانم‪ :‬بشر بن غانم من إياضية خراسان‪ ،‬درس بالبصرة‪ ،‬وأخذ العلم عن تلاميذ أبي عبيدة مسلم بن‬ ‫لبي كريمة‪ ،‬وعنهم دون كتبه وأهمها كتابه "المدونة وقد رحل في أواخر القرن الثاني الهجري الى‬ ‫تاهرت عاصمة الدولة الرستمية مارا بجبل نفوسه‪ ،‬ورويت عنه المدونة بتاهقرت ونسخت بجبل نفوسة‬ ‫بيد عمروس بن فتح النفوسي‪ ،‬مجهول الوفاة‪ /.‬االدر جيني للطبقات‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪ .٣٢٣‬السالمي اللمعة‬ ‫المرضية ص‪.١٧١‬‏‬ ‫‏‪٢٤‬‬ ‫التى تعارف الفقهاء على بحثها مما يتعلق بحياة المسلم من عبادات‬ ‫ومعاملاتئ)‪.‬‬ ‫كما ترك أبو غانم الخراساني أيضا كتابه المسمى ب"اختلاف‬ ‫الفتوى"")‪.‬‬ ‫وأسهمت أسرة آل الرحيل بدور بارز في التأليف فقد دون أبو سفيان‬ ‫محبوب بن الرحيل كتابه المنسوب إليه المعروف ب" كتاب أبي سفيان"”"ا‪ ،‬وقد‬ ‫حاز شهرة واسعة‪ ،‬حتى قال فيه الإمام أفلح الرستمي‪" :‬عليكم بدراسة كتب أهلى‬ ‫الدعوة ولا سيما كتاب أبي سفيان"‘)‪.‬‬ ‫‪-‬وكتب ابنه محمد بن محبوب كتابه الواقع في سبعين جز ء؛(ث)‬ ‫‪-‬وكتب بشير بن محمد بن محبوب عدة كتب من أبرزها‪:‬‬ ‫‪ -‬الخزانة‪.‬‬ ‫(" التيواجني‪ ،‬لشعة من الفقه الإسلاميث ص‪٨١‬‏ وقد تم طبع أربعة أجزاء من كتاب المدونة وهي متداولة‪ .‬كما‬ ‫عثر في الآونة الأخيرة على أجزاء أخرى منها‪ ،‬انظر المصدر السابقث ص‪.٨٢‬‏‬ ‫ا البرادي‪ ،‬الجواهرش ص‪.٥٨‬‏‬ ‫‏‪.١٧-١٦‬‬ ‫"ا البرادي‪ ،‬رسالة في كتب الإباضيةث ص‪.{٦‬‏ السالمي‪ ،‬اللمعة المرضية‪ .‬ص‬ ‫‪ -‬أبو سفيان‪ :‬محبوب بن الرحيل القرشي المخزومي‘ عالم مؤرخغ عاش في القرن الثالث الهمجري‪ ،‬أصله‬ ‫من مكة ثم انتقل إلى البصرة‪ ،‬وكان ربيبا للإمام الربيع بن حبيب‪ ،‬وقد أخذ عنه وعمن في طبقته‪.‬‬ ‫مجهول الوفاة‪ /.‬الدرجيني‪ ،‬الطبقات‘ ج‪٦٢‬‏ ص‪.!٧٢٩-٢٧٨‬‏ البطاشي‪[ ،‬تحاف الأعيان ج‪١‬‏ ص‪-١٦١٤‬‏‬ ‫‏‪.٦٥‬‬ ‫ص ‏‪.٢٢٩٠‬‬ ‫( الدرجيني‪ ،‬الطبقات‪ ،‬ج‪٢‬‏‬ ‫‪ -‬أفلح‪ :‬أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي‪ ،‬ثالث أئمة الدولة الرستمية‪ ،‬بويع بالإمامة عام‬ ‫تسعين ومائة للهجرة‪ ,‬وكان إماما عادلا وعالماء مكث في الإمامة خمسين عاماء إذ توفي عام أربعين‬ ‫ومائتين للهجرة‪ /.‬الباروني‪ ،‬مختصر تاريخ الإباضية‘؛ ص‪٤-٤١‬؛‏‬ ‫( البرادي رسالة في كتب الإباضيةث ص‪.٨٥‬‏‬ ‫‪ -‬محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي عالم فقيه أخذ عن شيخه موسى بن علي‪ ،‬تقل د القضاء على‬ ‫صحار للإمام الصلت بن مالك عام واحد وخمسين ومائتين للهجرة‪ ،‬وكان من أهل الحل والعقد توفي‬ ‫عام ستين ومائتين بصحار ودفن فيها۔‪ /‬السالمي‪ ،‬اللمعة المرضيةث ص‪.١!٧‬‏ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪-١٩١‬۔‪.١٩٣‬‏‬ ‫‪ -‬المحاربة ‪.‬‬ ‫‪ -‬الرصفث“ ويسمى أيضا ب "المستأنف"‪.‬‬ ‫‪ -‬البستان في الأصول‪)١(.‬‏‬ ‫وبرزت في القرن الثالث الهجري كتب تعرف باسم "الجوامع" من أشهرها‪:‬‬ ‫‪ -‬جامع أبي قحطان‪ :‬لابي قحطان خالد بن قحطان الخروصي( ‏‪(٢‬‬ ‫‪ -‬جامع ابن جعفر‪ :‬وهو أشهر وعليه حواش وزيادات من العلماء الذين‬ ‫جاعوا بعد مؤلفه"'‪.‬‬ ‫‪ -‬جامع أبي الحواري‪ :‬لأبي الحواري محمد بن الحواري"ا‪.‬‬ ‫جامع الفضل بن الحواري‪ :‬للفضل بن الحواريث)‬ ‫" السيابي! لصدق المناهج؛ ص‪.٦1٠‬‏ الحارثي‪ ،‬العقود الفضيةث ص‪.٢٧٦‬‏‬ ‫‪ -‬بشير بن محمد‪ :‬لبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب‪ ،‬فقيه تتلمذ على يد والده محمد بن محبوب©ث‬ ‫وكان له نظر واسع في علم الأديان والتوحيد‪ ،‬توفي عام مائتين وثلاثة وسبعين للهجرة‪ /.‬السالمي‪،‬‬ ‫اللمعة المرضية‪ .‬ص‪.١!٨‬‏ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيانث ج‪١‬‏ ص‪.١١٤‬‏‬ ‫وقد عثر الباحث على نسخة مخطوطة من كتاب "المحاربة" وأخرى من كتاب "المستأنف"‪ ،‬وأما كتاب‬ ‫"الخزانة" وكتاب "البستان" فهما في عداد المفقودات حتى الآن‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬الشتصيا منهج الطالبين‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪/.٦٢٣‬‏ البطاشيء إتحاف الأعيان‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٠‬وهذا‏ الكتاب يوجد‬ ‫مخطرطا‪.‬‬ ‫‪ -‬أبو قحطان‪ :‬من علماء النصف الأول من القرن الرابع المجري‪ ،‬خروصي« ينسب إلى قرية الهجار‬ ‫بوادي بني خروصعء له سيرة تعرف ب اسيرة أبي قحطان" مجهول الوفاة‪ ,/.‬الشقصي‘ منهج الطالبين‪.‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪.٦!!٣‬‏ البطاشيغ‪ ،‬إتحاف الأعيان؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٦‬‏‬ ‫" السالميؤ اللمعة المرضية؛ ص‪٢‬؟‪.‬‏ وقد طبع من جامع ابن جعفر حتى الآن خمسة أجزاء‪.‬‬ ‫‪ -‬لبن جعفر‪ :‬أبو جابر محمد بن جعفر‪ ،‬عالم من علماء القرن الثالث الهجريء من مدينة أزكي‪ ،‬أخذ العلم‬ ‫عن الإمام محمد بن محبوب" توفي في أوائل القرن الرابع الهجري تقريبا‪ ,/.‬البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان‪.‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٠٦‬۔‪.!٠٧‬‏‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬وقد طبع منه حتى الآن خمسة أجزاء‪.‬‬ ‫"‪ 6‬الحارثي‪ ،‬للعقود الفضية؛ ص‬ ‫‪ -‬لبو الحولريغ محمد بن الحواري عالم من أواخر القرن الثالث الهمجري‪ ،‬درس بنزوى عطى شيوخ‬ ‫عديدين‪ ،‬أشهرهم أبو المؤثر الصلت بن خميس وكان عالما بارعا في الفقه‪ ،‬له تفسير وجيز في آيات‬ ‫الأحكام" توفي في أوائل القرن الرابع المجري‪ /.‬البطاشيغ إتحاف الأعيانث ج‪١‬‏ ص‪.٢١٠-٢٠٩‬‏‬ ‫( الحارثي‪ ،‬للعقود الفضية؛ ص‪٬!٩٨‬‏ وقد طبع في ثلاثة أجزاء‪.‬‬ ‫‪ -‬الفضل بن الحواري‪ :‬عالم فقيه عاش في القرن الثالث للهجريغ أخذ العلم عن الإمام محمد بن محبوب‪،‬‬ ‫خرج ثائرا لمقتل موسى بن موسىس فقتل في وقعة القاع بصحار ‪ /.‬الشقصي‘ منهج الطالبينث ج‪١‬‏‬ ‫ص ‏‪.٦٢‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫العلماء ‪ .-‬فألف‬ ‫ا لإمام ابن بركة في القرن الر ابع‪ -‬مع غيره من‬ ‫ثم برز‬ ‫الكتب المعروفة ب"الجو امع" كما‬ ‫على نسق مغاير لما تقدمه من‬ ‫كتابه "الجامع"‬ ‫سياتي توضيحه ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪.-‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫البابالأول‪:‬الإمامابنبركةوعصرة‬ ‫التصلالأول‪:‬عصرالامامابن بركة‪.‬‬ ‫المبحثالأول‪:‬الحباةالسباسببة بعمان كي عصرالإمامابن بركة‪.‬‬ ‫المبحثالتانبي‪:‬الحباةااجتماعيةبعمانكجعصرالإمامابن‬ ‫بركة‪.‬‬ ‫المبحثالثالث‪:‬الحياة العلمية بعمان كب عصراإمامابن بركة ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫المبحث الول‪ :‬الحياة السياسية بعمان في عصر الإمام ابن بركة‬ ‫امتاز عصر الإمام ابن بركة بعمان بأنه كان عصرا مليئا بحوادث‬ ‫سياسة مهمة\ فقد استولى القرامطة على عمان قبل هذا العصر بقليل‪ ،‬وقد قام‬ ‫أهل عمان في هذه الفترة ببعث روح الإمامة من جديد لإخراج القرامطة إلا أن‬ ‫محاولاتهم لم يكتب لها النجاح بسبب ضعف هؤلاء الأئمة المعقود عليهم في تلك‬ ‫الفترة وقوة سلطان القرامطة(‪.\١‬‏‬ ‫وقد استمر حال أهل عمان في الضعف حتى قاموا عام عشرين‬ ‫وثلاثمائة للهجرة بمبايعة الإمام سعيد بن عبدالله" بن محمد بن محبوب الرحيلي‬ ‫القرشي”"ا‪"،‬وكان "ممن أجمع على ولايته وإمامته‪ ،‬فلم يطعن فيه طاعن‪ ،‬ولم‬ ‫يقدح في سيرته قادح(ؤا"‪.‬‬ ‫آنذاك‬ ‫وقد قام الإمام سعيد بن عبد الله بمحاربة من تغلب على عمان‬ ‫وظهر عليهم(‪ ،):‬وبقي إماما ثماني سنوات حتى مات شهيدا عام ثمانية وعشرين‬ ‫وثلاثمائة للهجر ة(`ا‪.‬‬ ‫ثم قام أهل عمان بعقد الإمامة من بعده للإمام راشد بن الولي د‪_١١‬ا) ‏‪.)٨‬‬ ‫واستمر في الإمامة ما يقارب أربعة عشر عاماأ"‪ ،‬ثم قدم البويهيون إلى عمان‬ ‫‏‪ .٣٧١‬ابن رزيقس الشعاع الشائع‘ ص‪.٠٦‬‏‬ ‫( انظر‪ :‬الأزكوي‪ ،‬سرحان كشف الغمةث مخطوط‘ ورقة‪،‬‬ ‫السالمي تحفة الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٥‬‏ السيابي؛ عمان عبر التاريخ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٥-٢١١‬‏‬ ‫(" تأتي ترجمته في شيوخ ابن بركة‪.‬‬ ‫"ا البسيوي‪ ،‬سيرة السؤال ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ .١٠‬الشقصي‪ ،‬منهج الطالبينث ج‪١‬‏ ص‪.٦١٣٢-٦٢٣١‬‏‬ ‫‪ ٨‬السالمي‪ ،‬تحفة الأعيان‪١ ‎‬ج ‪٩٢٨٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ 6‬السيابي عمان عبر التاريخ‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٣٢‬‏‬ ‫« ابن مداد‪ ،‬سيرة ابن مدادى ص‪٣٢٠‬۔‏ ابن رزيق‪ ،‬الشعاع الشانع‘ ص‪.٦١٦‬‏‬ ‫راشد بن الوليد‪ :‬إمام بعمان من كندة‪ ،‬بويع له بعد الإمام سعيد بن عبد الله الرحيلي‪ ،‬وخذلته الرعية فاعتزل‬ ‫الأمر‪ ،‬وكان إماما عادلا جامعا لخصال الخير ‪ /.‬السالمي‪ ،‬تحفة الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٢٩‬‏‬ ‫() الأزكوي‪ ،‬كشف القمة‪ .‬مخطوط ورقة ‏‪.٣٨٢‬‬ ‫ث الحارثي‪ ،‬العقود الفضية ص‪.٢٥٠٧‬‏‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫راشداء فترك ا م "اي وظلت‬ ‫بن‬ ‫كي هده الفترةة أيضا( اا فخذلت الرعية الإمام‬ ‫عمان بعد ذلك تحت حكم البويهيين وقوادهم حتى بويع للإمام ال‬ ‫عا‬ ‫بعمائة‬ ‫سبعه‬ ‫وعام‬ ‫‏‪2٦‬‬ ‫شاذان"ا في القرن الخامس الهجري ما بين عام ثلاثة وأربعمائة‬ ‫وأربعمائ‪2‬ة للهجر "ا‪.‬‬ ‫‏‪.٢٥.‬‬ ‫عمان عبر التاريخ‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‬ ‫‏(‪ (١‬السيابيء‬ ‫‘"( الشقصيس منهج الطالبين ج‪١‬‏ ص‪.٦٢٢‬‏‬ ‫ا الخليل بن شاذان‪ :‬من نسل الإمام الصلت بن مالك الخروصي» إمام بعمان عقدت له الإمامة عام سبعة‬ ‫وأربعمائة للهجرة فسار بالعدل في الرعية وظل في الإمامة ما يقرب من لربعين عاما‪ ،‬وتوفي بنزوى عام‬ ‫خمسة وأربعين وأربعمائة للهجرة تقريبا‪ /.‬السالمي‪ ،‬تحفة الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٥‬‏ البطاشي« إتحاف‬ ‫الاعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٠١‬‏‬ ‫ثا لبن رزيق‪ ،‬الشعاع الشائع ص‪.٦٨‬‏ السالمي‪ ،‬تحفة الأعيانى ج‪١‬‏ ص‪٢٩٥‬؟‪.٢‬‏ مجموعة من المؤلفين‪ ،‬عمان‬ ‫في التاريخ ص‪.١٦٤‬‏‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬الحياة الإجتماعية بعمان في عصر الإمام ابن بركة‬ ‫كانت طبقات المجتمع الإسلامي في‪ .‬عمان تتألف في ذلك العصر مما‬ ‫يلي‪-:‬‬ ‫أولا‪ :‬السكان العرب‪ :‬وهؤلاء كانوا ينحدرون من القبيلين العربيين المعروفين‬ ‫بالقحطانية والعدنانية(_)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الرقيق‪ :‬وكانت لهم طبقة كبيرة بعمان في ذلك العصر ‏"‪.)٨‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أهل الذمة وجالية من الهنود‪ :‬وكان هؤلاء يوجدون في صحار" وجزيوة‬ ‫سقطرى(") (ث)‪.‬‬ ‫وقد اشتغل كثير من أهل عمان في ذلك العصر بالتجارة‪ .‬وكانوا على‬ ‫دراية تامة بالبحار{"ا‪ ،‬وكانت مسقط" حينئذ من أهم الموانئ التي كانت تستقبل‬ ‫السفن التجارية في ذلك العصر {‪٨‬ا‪.‬‏‬ ‫اا السيابيث عمان عبر التاريخث ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨١-١٨٠‬‏‬ ‫‪.١٨٥١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٦‬ابن كثير ه البداية والنهاية‪ .‬ج‪١ ‎‬‬ ‫"ا صحار‪ :‬مدينة ساحلية قديمة بعمان‪ ،‬كانت عاصمة عمان إلى آخر عهد الإمام الجلندى بن مسعودء وهي‬ ‫مركز تجاري هام منذ القديم وبها كثير من أشجار النخيل والفواكه‪ /.‬مجموعة من الباحثين عمان في‬ ‫التاريخى ص‪.٢٩٦-٢٩٢٣‬‏‬ ‫النصارى‬ ‫وبعض‬ ‫تسكنها في القرن الثالث المجري قبائل مهرة‬ ‫عدن‬ ‫‏)‪ (٤‬سقطر ى‪ :‬جزيرة كبيرة تقع جتوب‬ ‫الباحثين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪. ٢٢٧‬مجمو عة من‬ ‫البلد ان ‘ ج‪٢‬‏ ص‬ ‫و لاية تابعة لعمان قي ذلك العصر ‪ /.‬الحموي ‪ 4‬معجم‬ ‫وكان‬ ‫عمان في التاريخ ص‪.١٥٦‬‏‬ ‫ا أبو المؤثر‪ ،‬الأحداث والصفات‘ ج‪١‬‏ ص‪.٦٨-٦٧‬‏ السيابي عمان عبر التاريخ‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪٩١‬و‏ ص‪-١٠٨‬‏‬ ‫‏‪.١٠٩‬‬ ‫اا المسعودي" المروج‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٠٧-١٠٦‬‏‬ ‫ا مسقط‪ :‬مدينة بعمان‪ ،‬تطل على البحر وهي عاصمة عمان في الوقت الحاضر بها قلعتا الجلالي والميراني‪١‬‏‬ ‫من‬ ‫العامة‪ /.‬مجمو عة‬ ‫دولي ومستشفيات وسائر دو ائتر الحكومة وتتوقر بها التدمصات‬ ‫وموانئ ومطار‬ ‫المؤلفينء عمان في التاريخى ص‪.٣٠٢-٢٩٩‬‏‬ ‫(ثا المقدسي‪ ،‬محمد أحسن التقاسيم‪ .‬ص‪.٩٣٢‬‏‬ ‫‪٣١‬‬ ‫كما اشتغلت فئة أخرى من أهل عمان في ذلك العصر بالزراعة‘ فقد‬ ‫كانت البساتين وأشجار النخيل تغطي مساحة كبيرة من البلاد يعتمد الأهالي في‬ ‫سقيها على مياه الآبار والأفلاجأ"'‪.‬‬ ‫وقد أدى الاشتغال بالتجارة والزراعة إلى حصول الثراء عند بعض‬ ‫فئات المجتمع في عمان فبنى يعضهم دورا شاهقة نفيسة مبنية من الاجر‬ ‫و الساج")‪.‬‬ ‫وبرزت بعض النساء بثرائهن الواسع!"ا وإن لم تذكر لهن أدنى مشلركة‬ ‫في أمور البلاد‪.‬‬ ‫( المقدسي‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫" المقدسيؤ المصدر السابق‪٧‬‏ ص‪.٩٢‬‏‬ ‫‪ 0.‬تحفة الاعيان‪.‬‬ ‫السالم‬ ‫انظر‪:‬‬ ‫(‬ ‫ص ‏‪.٢٧٢٧‬‬ ‫جا‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬الحياة العلمية بعمان في عصر الإمام ابن بركة‬ ‫شهدت عمان في هذا العصر حركة علمية مزدهرة رغم ما قاسته من‬ ‫حروب وفتن فيه‪.‬‬ ‫فقد كانت صحار آنذاك مركزا علميا‪ ،‬إذ كانت تحتضن مدرسة أبي مالك‬ ‫غسان بن الخضر الصلاني وكان الإمام ابن بركة أحد الطلبة الوافدين لتلقي‬ ‫العلم في هذه المدرسة("ا‪ ،‬وكانت نزوى مركزا علميا آخر في ذلك العصر إذ‬ ‫كانت تضم نخبة ممتازة من العلماء البارزين منهم‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أبو الحواري محمد بن الحواري القري‪ ،‬نشأ بنزوى‪ ،‬وتلقى العلم فيها‬ ‫على يد علمائها كأبي جابر محمد بن جعفر‪ ،‬وأبي المؤثر الصلت بن‬ ‫خميس"") الذي كان أخص شيوخه"ا۔ وكان أبو الحواري "أجمع أهل‬ ‫عصره بعمان فقها وعلماء وخاصة في الأحكام والحلال و الحر اها"‪.‬‬ ‫وقد شكل أبو الحواري حلقة من التواصل الحضاري العلمي مع إباضية‬ ‫حضرموت في ذلك الوقت إذ كانت له مراسلات ومكاتبات علمية مع‬ ‫علماء الإباضية وأئمتهم بحضرموت{ا)‪.‬‬ ‫‪ :‬أبو قحطان خالد بن قحطان الهجاري الخروصي‪ ،‬وقد درس أبو قحطان‬ ‫‪:‬‬ ‫علي يد الشيخين عبدالله وبشير ابني محمد بن محبوب”{{"ا» وكان عالما‬ ‫(ؤ السعدي" قاموس الشريعةث ج‪١‬‏ ص‪.٧٥-٧٤‬‏‬ ‫"ا أبو المؤثر‪ :‬الصلت بن خميس الخروصيع من بهلا‪ ،‬عالم تتلمذ على يد محمد بن محبوب الرحيليء وله‬ ‫مشاركة واسعة في الأحداث السياسية بعمان في عصر‘ توفي بنزوى‪ ،‬ودفن بمحلة العقر منها من كتبه‪:‬‬ ‫"البيان والبرهان"‪ ،‬الأحداث والصفات"‪ /.‬البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيانث ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٢-٢٠‬‏‬ ‫["ا البطاشي‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٠١٩‬‏‬ ‫(ثا الكدمي‪ ،‬الاستقامة‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٠‬‏‬ ‫ا مجموعة من الباحثين‪ ،‬عمان في التاريخ‪ .‬ص‪.٢٣٦‬‏ وانظر سيرة أبي الحواري إلى أهل حضرموت في‪:‬‬ ‫مجموعة من علماء عمان‪ ،‬السير والجواباتث ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٥-٢٢٣٧‬‏‬ ‫() الشقصي‪ ،‬منهج الطالبين‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٦٢١‬‏ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٥‬‏‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫اركة بارزة في الأحداث السياسية في عصره‪ ،‬ظهرت معالم‬ ‫كبيرا‪ .‬وله مش‬ ‫هذه المشاركة في سيرته المعروفة ب"سيرة أبي قحطان("‪.‬‬ ‫وقد برزت بعمان في هذا العصر مدرستان علميتان هما‪ :‬المدرسة‬ ‫النزوانية والتي كان عميدها الإمام أبو سعيد الكدمي"ا‪ ،‬والمدرسة الرستاقية‬ ‫والتي كان عميدها الإمام ابن بركة"ا‪ ،‬وتناولت كلتا المدرستين قضية عزل‬ ‫الإمام الصلت بن مالك على يد موسى بن موسى‪ ،‬ونتج عن ذلك كله تأصيل‬ ‫دقيق لأحكام الولاية والبراءة والوقوف وأحكام الإمامة وموجبات عزل‬ ‫الإمام خاصة عند أصحاب المدرسة النزوانية‪ ،‬لذ دون الإمام أبو سعيد الكدمي‬ ‫كتابه "الاستقامة" مهد فيه قواعد وأصول الولاية والبراءة والوقوف"ا قابله علماء‬ ‫المدرسة الرستاقية بكتاب "الموازنة" للامام ابن بركةاثا وبرسائل وسير عديدة‬ ‫مثل "سيرة السؤال" لابي الحسن(") علي بن محمد البسيوي"'‪.‬‬ ‫كما قام الإمام أبو سعيد الكدمي في هذا العصر بتناول كتاب "الإشراف"‬ ‫ا'ا انظر "سيرة أبي قحطان" في‪ :‬مجموعة من علماء عمان‪ ،‬السير والجواباتغ ج‪١‬‏ ص‪.١٧٤-٨١‬‏‬ ‫("( أبو سعيد‪ :‬محمد بن سعيد الناعبي‬ ‫‏‪ :٦‬من كبار علماء المذهب الإباضي بعمان في القرن الرابع المجري‬ ‫مؤلفاته ‪" :‬الاستقامة" و‬ ‫ودمشقي بن راشد » من‬ ‫الكندي؛‬ ‫تتلمذ على الشيخين محمد بن روح بن عربي‬ ‫"المعتبر" و "زيادات الإشراف‪ ،‬توفي عام واحد وستين وثلاثمائة للهجرة تقريبا۔‪ ,/‬البطاشي‪( ،‬تحاف الأعيان‪.‬‬ ‫‏‪٣٢٢.‬۔‪٥١!٢‬ص‬ ‫ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪.١٩‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‬ ‫عمان عبر التاريخ‪.‬‬ ‫(") السيابيء‬ ‫‪ 6‬طبع وزارة‬ ‫في ثلاثة أجزاء‬ ‫"الاستقامة"‬ ‫وانظر ‏‪ ٠‬أبو معيد الكدمي‪٥‬‏‬ ‫ص‪٥‬‏ آ‬ ‫ج ؟‬ ‫النظام‬ ‫جوهر‬ ‫!( ( السالمي؛‬ ‫التراث العمانية‪.‬‬ ‫السير‬ ‫وانظر الإمام ابن بركة "الموازنة" في‪ :‬مجموعة من علماء عمان‬ ‫(( السالميء اللمعة المرضية‪ .‬ص‪.٢٢‬‏‬ ‫‏‪.٤٦٢٠‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٤‬۔‬ ‫والجواباتء‬ ‫"[ تأتي ترجمته في مطلب تلاميذ الإمام لبن بركة‪.‬‬ ‫علماء‬ ‫"ا السالميؤ اللمعة المرضية‪ ،‬ص‪.٢٦‬‏ وانظر لبو الحصن البسيوي‪" ،‬سيرة السؤال"‪ ،‬في‪ :‬مجموعة من‬ ‫‏‪.١.٥-٦‬‬ ‫ص‪٢‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫السير والجوابات؛‬ ‫عمان؛‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدكر‬ ‫مسائله‬ ‫([‬ ‫‪٠‬‬ ‫حبت‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫يو‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫هم‬ ‫كم‬ ‫خدمر‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫خطو طا‬‫‏‪-‬‬ ‫م‬ ‫" يو ح‏‪٠‬د‬ ‫اف‬ ‫ذ‬ ‫صر‬ ‫ل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بادات‬ ‫)‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ككتاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأعيان ‏‪٤‬‬ ‫إتحاف‬ ‫البطاشي ‪6‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫(‬ ‫‏) ‪١‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫التصلالثاني‪:‬حباةالإمامابن بركة‪:‬‬ ‫المبحذالأول‪:‬حباتهالشخصبة‪.‬‬ ‫تبهه‪.‬‬ ‫بونس‬ ‫ناسمه‬ ‫كأول‪:‬‬ ‫ولبال‬ ‫المط‬ ‫المطلبالثاني‪:‬ولادته ونشأته‪.‬‬ ‫المطلب التالت‪:‬وقانك‪.‬‬ ‫المبحثالتاني‪:‬حباتهالعلمبة‪.‬‬ ‫المطلبالأول‪:‬بدابة طلبه للعلم‪ .‬ورحلتهدإليه‪.‬‬ ‫المطلبالتاني‪:‬شبوخه‪.‬‬ ‫المطلبالثالث‪:‬تاميذه‪.‬‬ ‫االلمطرلبابع‪:‬مكانتهالعلمببة‪.‬‬ ‫المطلب الخامسر‪:‬آتارهالعلمية‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪ 1‬لتصلا لتا قي ‪:‬حياةةا لماما بنبركة‬ ‫المبحثالأول‪:‬حباتهالشخصبة‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٤2‬‬ ‫المطلبا لو ل‪:‬آتتتمك وتقتتبكدو‬ ‫هو عبد الله بن محمد بن بركة السليمي الأزديأ"ا‪ ،‬ونسبته إلى سليمة بن مالك")‬ ‫بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن‬ ‫الحارث”"ا‪ ،‬وكان يكنى بأبي محمد فهو المعروف والمشهور بهذه الكنية دون‬ ‫غيره عند الإطلاق‪ ،‬مع أنه قد وجد أربعة من العلماء يتفق كل واحد منهم معه‬ ‫في الاسم الثنائي وفي هذه الكنيةث و هؤلاء الأربعة هم‪:‬‬ ‫أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب"‪٠‬ا‪.‬‏‬ ‫أولا‪:‬‬ ‫أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر ({ا‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬‬ ‫أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح‪.)١‬‏‬ ‫ثالثا‪:‬‬ ‫الصحيفة‬ ‫‏‪ .٤٣٢‬ابن رزيق‬ ‫‏(‪ (١‬العوتبي‪ ،‬الأنساب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٨‬‏ الأزكوي‪ ،‬كشف الغمة‪ ،‬مخطوط‪ ،‬ورقة‬ ‫‏‪ .٥٠٠٦‬الشقصي‘ منهج الطالبين ج‪١‬‏ ص‪.٦٢٢‬‏ السالمي‘ اللمعة المرضية‪.‬‬ ‫القحطاتية‪٬‬‏ مخطوط ورقة‬ ‫‏‪.١١‬‬ ‫ص‪٢‬؟‪.‬‏ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان‘ ج‪١‬‏ ص‪٢٦‬؟‪.٢‬‏ السعيدث محمد وآخرون‪ ،‬دليل أعلام عمان‘ ص‪٤‬‬ ‫"ا سليمة بن مالك‪ :‬جد جاهلي لقبيلة سليمة بعمان‪ ،‬نشأ بعمان وقتل أباء خطأ‪ ،‬فنزح بسبب نلك إلى بلاد‬ ‫كرمان وصار ملكا عليها بعد فتكه بملكها‪ ،‬وذريته باقية بعمان إلى اليوم‪ /‬الأزكوي‘ كشف الغمة‪.‬‬ ‫مخطوط ورقة ‪٨-٢٧‬؟‪.٢‬‏ السيابي‪ ،‬عمان عبر التاريخ‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٩-٩١٧‬‏‬ ‫["ا العوتبي‪ ،‬الأنساب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٨‬‏ العبري‪ ،‬إيراهيم؛ مقدمة الجامع‪.‬‬ ‫(ا عالم عاش في القرن الثالث الهجري‪ ،‬من آل الرحيل بصحار من عمانغ مات بعد النصف الأول من القرن‬ ‫الثالث الهجري تقريبا‪ /.‬الشقصيع منهج الطالبين ج‪١‬‏ ص‪.٦٢١‬‏ البطاشيء إتحاف اإعيانث ج‪١‬‏ ص‪.١١٤‬‏‬ ‫ثا عالم من علماء القرن الرابع المجري بعمان‪ ،‬حفيد العلامة الشهير أبي المؤثر الصلت بن خميسس وأحد‬ ‫العلماء الذين تولوا عقد الإمامة لكل واحد من الإمامين سعيد بن عبد انله الرحيلي‪ ،‬وراشد بن الولييدث مات‬ ‫شهيدا في نزاع سعى لإصلاحه في عهد الإمام راشد بن الوليد‪ ,/.‬ابن مدادغ سيرة ابن مداد‪ .‬ص‪.١٥-١٤‬‏‬ ‫البطاشيك إتحاف الأعيانث ج‪١‬‏ ص‪.٤٣٠‬‏‬ ‫( عالم من علماء القرن الرابع الهجري" أحد العاقدين الإمامة لراشد بن الوليد مات في النصف الأول من‬ ‫‏‪ .٢٤١‬السالمي‪ ،‬تحفة الأعيانث ج‪١‬‏ ص‪.٢٨١‬‏‬ ‫القرن الرابع الهجري تقريبا‪ /.‬ابن رزيق الفتح المبينث ص‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫رابعا‪ :‬أبو محمد عبد الله بن محمد بن شيخه‪١‬ا‪،‬‏ (")‪.‬‬ ‫كما أنه قليلا ما يكنى باسم جده بركةش‪ ،‬فيقال له أيضا‪" :‬ابن بركة"‪ ،‬وهذه‬ ‫الكنية اكثر ما ترد في كتب المتأخرين دون المتقدمين من علماء المذهب‬ ‫الإباضي"ا‪.‬‬ ‫ومع هذا كلهؤ فقد انفردت بعض المصادر بتكنيته بأبي عبد الله) وهي‬ ‫كنية غير صحيحة له‪ ،‬لأن هذه الكنية إنما اشتهر بها محمد بن محبوب فهو‬ ‫المقصود بها عند الإطلاق“ا‪ ،‬فإضافتها إلى ابن بزكة من باب الوهم أو السهو‬ ‫الحاصل بسبب الاشتباه من كثرة النقول عن العلامة محمد بن محبوب ث‬ ‫والاقتصار عند ذكره على كنيته أبي عبد الله‪ ،‬فظن أولئك العلماء أن المراد بها‬ ‫الإمام ابن بركة فأطلقوها عليه وهو خطاء والصحيح ما تقدم‪.‬‬ ‫["" عالم من علماء القرن الرابع الهجري" عاش بنزوى" وكان خطيب الجماعة في بيعة الإمام راشد بن الوليد‪5‬‬ ‫‏‪.٣٨٤‬‬ ‫مات في النصف الأول من القرن الرابع الهجري تقريبا‪ /.‬الأزكوي‪ ،‬كشف الغمة مخطوط ورقة‬ ‫ابن رزيقغ الفتح المبين؛ ص‪.٢٤١‬‏‬ ‫)‪ (٦‬انظر أسماء هؤلاء الأعلام في‪ :‬الكدمي‪ ،‬الاستقلمة‪ .‬ج‪ ١‬ص‪ ،٢١٠‬و‪٢١٢. ‎‬ص‬ ‫("ا انظر القطب‪ ،‬شامل الأصل والفرعؤ ج‪١‬‏ ص ‏‪ .١١‬السالمي‪ ،‬معارج الآمال‪ ،‬ج؛ ص‪.١٩٢-٩٠‬‏ الرواحي‪ ،‬نثار‬ ‫الجوهرؤ ج‪٢‬‏ ص‪.١!٢٥‬‏ بل صارت هذه الكنية هي الغالبة عليه في هذا العصر وكادت تختفي كنيته الأولى‪.‬‬ ‫‏)‪ (٤‬انظر على سبيل المثال الشماخيء عامر‪ ،‬الإيضاح‪ ،‬ج‪٥‬‏ ص‪‘٢٥‬‏ ج‪٨‬‏ ص‪‘٩٨‬‏ ص‪0١٠٦‬‏ ص‪.١٠٧‬‏ الجيطالي‪،‬‬ ‫قواعد الإسلام؛ ج‪١‬‏ ص؟‪.١٩٢‬‏ وقد أشار الشيخ عبد الرحمن بكلي محقق كتاب القواعد في تعليقه هناك إلى‬ ‫هذا الأمر ‪ 3‬وقد دفع هذا الاضطراب عند صاحب الإيضاح وصاحب القواعد من علماء المغاربة في كنية ابن‬ ‫بركة دفع محشي الإيضاح أبو ستة ‪ -‬رحمه الله تعالى‪ -‬إلى القول أولا باحتمال أن تكون كلا الكنيتين وهما‬ ‫بو محمد وأبو عبد الله لهؤ ثم عاد فاستظهر أن يكون المكنى بابي محمد غير المكنى بابي عبدالله راجع‬ ‫حاشية الايضاح ج‪٥‬‏ ص؟‪٦٢‬‏ ‪ ،‬والاستظهار الأخير هو الصحيح فالمكنى من علماء المشارقة بابي عب د الله‬ ‫هو محمد بن محبوب والمكنى بأبي محمد هو ابن بركة‪.‬‬ ‫(( السيابيڵ عمان عبر للتاريخ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٢٧٢‬‏‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬ولادته ونشأته‪:‬‬ ‫لم أقف‪ -‬رغم البحث۔ على نص يحدد لنا العام الذي ولد فيه الإمام ابن‬ ‫بركة‪ ،‬فجميع المصادر التي ترجمت له أغفلت هذا الأمر("ا‪ ،‬واقتصر بعضها‬ ‫على أنه عاش في القرن الرابع الهجري")‪.‬‬ ‫وقد استظهر بعض الباحثين المعاصرين أن تكون ولادة الإمام ابن بركة‬ ‫قد وقعت في أواخر النصف الثاني من القرن الثالث الهجري”"ا‪.‬‬ ‫وقد بنى الباحث استظهاره هذا على ما نقله الإمام ابن بركة نفسه من أنه‬ ‫كان يناظر شيخه الإمام سعيد بن عبد الله الرحيلي(ا‪ ،‬وهذا الإمام قد عقدت له‬ ‫الإمامة عام عشرين وثلاثمائة للهمجرةءث وتوفي عام ثمانية وعشرين وثلاثمانة‬ ‫للهجرة‪ ،‬وهذا يقتضي أن يكون الإمام ابن بركة قد جاوز العشرين من عمره‬ ‫أثناء مناظرته لشيخه الإمام سعيد بن عبد الله لما تستلزمه قرائن الأحوال من أن‬ ‫يكون قد بلغ مبلغا من العلم جعله أهلا لمناظرة شيخها‪.‬‬ ‫وهذا الاستظهار ‪ -‬وهو أن الإمام ابن بركة قد ولد في أواخر النصف‬ ‫الثاني من القرن الثالث الهمجري‪ -‬من الصواب بمكان‪ ،‬ويمكن تحديد ذلك‪ -‬على‬ ‫سبيل التقريب لا الجزم والقطع ‪ -‬بأن ولادته كانت ما بين عام ستة وتسعين‬ ‫ومائتين و عام ثلاثمائة للهمجرة‪ ،‬ويمكن الاستظهار على ذلك ب‪-:‬‬ ‫‏‪.٠٠٦١‬‬ ‫('ا انظر العوتبيء الأنساب ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢١٩-٢١٨‬‏ ابن رزيق؛ الصحيفة القحطاتية‪ .‬مخطوط ورقة‬ ‫الشقصيع منهج الطالبين ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٦‬‏ العبري‪ ،‬مقدمة الجامع‪.‬‬ ‫"ا انظر البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٧٢‬‏‬ ‫وقد ورد في كتاب "دليل أعلام عمان" أن الإمام ابن بركة عاش في القرن الثالث الهجري‪ .‬انظر‪ /‬السعيده‬ ‫محمد وآخرون‪ ،‬دليل اعلام عمان ص‪.١١٤‬‏ وهو خطا محض إذ الثابت أن الإمام ابن بركة عاش في‬ ‫القرن الرابع المجري كما ذكر صاحب إتحاف الاعيان‪.‬‬ ‫"ا السعدي‪ ،‬جابر‪ ،‬ابن بركة وآراؤه الأصوليةث ص‪.٢٤‬‏‬ ‫ا تأتي ترجمته في مطلب شيوخ الإمام ابن بركة‪.‬‬ ‫ا السعدي" ابن بركة وآراؤه الأصولية‪ .‬ص‪.٢٤‬‏‬ ‫‪٩‬‬ ‫أولا‪ :‬ان وقت عقد البيعة لشيخه الإمام سعيد بن عبد الله كان عام عشرين‬ ‫وثلاثمائة للهجرة" وكان شيخه الآخر أبو مالك" من العلماء المرموقين‬ ‫المنظور إليهم؛ ومع ذلك لم يؤثر عنه أدنى مشاركة في البيعة‪ ،‬ولانقل‬ ‫عنه كلمة واحدة في تاييد الإمامة‪ ،‬وكان العاقدون للبيعة أدنى شهرة‬ ‫وصيتا منه‪ ،‬مع أن ظروف الواقع في ذلك الوقت تستدعي أن تكون لأبي‬ ‫مالك ‪-‬وهو من هو في شهرته وعلمهحيد طولى في البيعة وتأييد الإمامةء‬ ‫وحض الناس على الالتفاف حولها للتمكن من تخليص البلاد من بعض‬ ‫الغزاة المسيطرين على أجزاء عديدة من عمان في ذلك الوقت(" كما فعل‬ ‫علماء ذلك العصر العاقدون للبيعة"‪ ،‬فهذا الحال من أبي مالك جار على‬ ‫خلاف العادة المألوفة من قيام العلماء المنظور إليهم ممن هم في منزلته‬ ‫بعقد البيعة والتصدر في ذلك‪ ،‬وهذا يؤدي إلى غلبة الظن بأن العلامة أبا‬ ‫مالك كان قد توفي في ذلك الوقت‪ ،‬فإذا قدرت وفاته أنها كانت عام تسعة‬ ‫عشر وثلاثمائة للهجرةش أي قبل بيعة الإمام سعيد بن عبد الله بعام واحد‪،‬‬ ‫وافترض أن الإمام ابن بركة كان قد توجه إلى حضرة شيخه أبي مالك‬ ‫لطلب العلم عام أربعة عشر وثلاثمائة للهجرة‪ ،‬وجعلت الفترة ما بين علم‬ ‫أربعة عشر وثلاثمائة للهجرة‪ ،‬وعام تسعة عشر وثلاثمائة للهجرة ‪ -‬و هي‬ ‫خمس سنواتح مدة مكثه عند شيخه أبي مالك‪ ،‬لما دل عليه الحال من أنه‬ ‫لازمه ملازمة طويلة تستغرق هذه المدة فمن المتوقع أن يكون قد رحل‬ ‫إليه ما بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة‪ ،‬فتكون ولادته ما بين عام‬ ‫ستة وتسعين وعام ثلاثمائة للهجرة‪.‬‬ ‫('ا السالمي‪ ،‬تحفة الأعيانى ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٥‬‏‬ ‫اا تأتي ترجمته في مطلب شيوخ الإمام ابن بركة‪.‬‬ ‫"ا السالمي‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.!٨٩‬‏ السيابي عمان عبر التاريخث ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٣١‬‏‬ ‫الغمة‪.‬‬ ‫كشف‬ ‫الأزكوي‪،‬‬ ‫(!( انظر دور أولئك العلماء في ذلك في‪ :‬الكدميء الاستقامة‪ .‬جا ص‪-٢!١٠‬۔‪.٢١١-‬‏‬ ‫‏‪.٢٨٢٣-٢٣٨٢‬‬ ‫ورقة‬ ‫مخطوط‬ ‫ثانيا‪ :‬تذكر بعض المصادر أن العلامة أبا سعيد الكدمي قد عمل على السجون‬ ‫للإمام سعيد بن عبد النه شيخ الإمام ابن بركة في وقت ناهز فيه الحلهأ‪)٨‬ء‏‬ ‫وأبو سعيد الكدمي هذا هو من أقران الإمام ابن بركة ومعاصريه‘ والعادة‬ ‫في القرينين أن يكون سنهما متقاربا‪ ،‬ولذا ثبت أن أبا سعيد الكدحصمي قد‬ ‫عمل في حراسة السجون وهو قد ناهز الحلم‪ ،‬فلن عمره يكون وقتئذ قريبا‬ ‫من الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة‪ ،‬وبيعة الإمام سعيد بن عبد الله كانت‬ ‫عام عشرين وثلاثمائة للهجرة‪ -‬كما مر ذكره‪ ‘-‬فتكون ولادة العلامة أبي‬ ‫سعيد ما بين عام ثمانية وتسعين ومائتين وعام ثلاثمائة للهجرة تقريبا‬ ‫وعليه فيكون الإمام ابن بركة قد ولد عام ثلاثمائة أو قبله بقليل‪ ،‬أي ما بين‬ ‫عام ستة وتسعين ومائتين وعام ثلاثمائة للهجرة‪ ،‬وهو ما تقدم ذكر اختياره‬ ‫سابقا‪.‬‬ ‫والخلاصة أن ما ذكر هنا هو أمر قائم على الظن والتقدير استنادا إلى حوادث‬ ‫التاريخ ولا يمكن بأي حال أن يكون أمرا مقطوعا به‪ ،‬لأنه بني على ظن‪ ،‬ومل‬ ‫بني على ظن فهو مثله‪.‬‬ ‫وقد نشأ الإمام ابن بركة في مدينة بهلى بمحلة منها تدعى الضر حض وبها‬ ‫قضى أيام صباه وطفولته‪ ،‬وكان فيها مسكنه")‪.‬‬ ‫ومدينة بهلى التي ولد وعاش فيها الإمام ابن بركة هي إحدى مدن‬ ‫المنطقة الداخلية بعمان بناء على التقسيم الإداري المعاصر‪ ،‬وكانت المنطقة‬ ‫الداخلية تعرف قديما بمنطقة الجوف")‪ ،‬وتبعد مدينة بهلى عن مسقط "العاصمة"‬ ‫ب‪١٨٠‬كم‏ تقريبا كما أنها تبعد عن نزوى "العاصمة القديمة" ب ‏‪ ٠‬‏مك‪ ٤‬تقريبا‪.‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢١ ٥‬‬ ‫ح‪١ ‎‬‬ ‫إتحاف الاعيان‬ ‫البطاشي۔‬ ‫ج‪٧٧٢. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫الأعيان‪.‬‬ ‫ء تحفة‬ ‫(‪ (١‬السالم‬ ‫‪.٦١٢٣‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫"ا العوتبي‪ ،‬الأنساب‪ ،‬ج‪ ٢‬ص‪ .٢١٩‬الشقصي‪ ،‬منهج الطالبين؛ ج‪١‬‬ ‫"ا العيرى‪ 6‬مقدمة الجامع‪‎.‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬وفاته‪:‬‬ ‫لم أقف‪ -‬مع طول البحث‪ -‬على تاريخ محدد لوفاة الإمام ابن بركة‪.‬‬ ‫وقد استظهر بعض الباحثين المعاصرين أن تكون وفاة الإمام ابن بركة‬ ‫منحصرة ما بين عام اثنين وأربعين وثلاثمائة للهجرة‪ ،‬وعام خمسة وخمسين‬ ‫وثلاثمائة للهجرةأا‪.‬‬ ‫وقد استدل الباحث على جعل عام خمسة وخمسين وثلاثمائة للهجرة‬ ‫أقصى مدة كان الإمام ابن بركة فيها على قيد الحياة بما يوجد من سؤال وجه‬ ‫إلى أبي الحسن البسيوي تلميذ الإمام ابن بركة وخليفته في مدرسته من بعده‬ ‫يتضمن هذا السؤال استفسارا عن صحة لمامة الإمام حفص بن راشد(" اللذي‬ ‫عقدت له الإمامة عام خمسة وخمسين وثلاثمائة للهجرة‪ ،‬وأخذ الباحث المشار‬ ‫إليه من ذلك أنه لو كان الإمام ابن بركة حيا إلى هذا الوقت ‪ -‬وهو عام خمسة‬ ‫وخمسين وثلاثمائة للهجرة‪ -‬لكان المفترض في هذا السائل أن يتوجه بسؤاله إلى‬ ‫الإمام ابن بركة دون تلميذه أبي الحسن البسيوي بناء على أن العادة جارية بتقديم‬ ‫الأستاذ على التلميذ(")‪.‬‬ ‫كما استدل على إثبات أن الإمام ابن بركة كان حيا حتى عام اثنين‬ ‫وأربعين وثلاثمائة للهجرة بأن هذا التاريخ _ وهو عام اثنين واربعين وثلاثمائة‬ ‫للهجرة _ كان نهاية إمامة الإمام راشد بن الوليد‪ ،‬التي كان الإمام ابن بركة‬ ‫معاصرا لها بدليل أن تلميذه أبا الحسن البسيوي ذكر في ثنايا جوابه للسائل‬ ‫المتقدم ذكره ما نصه‪ ......" :‬وأما الشيخ فرأيته يوجب الضمان على من دخل‬ ‫بغلط ‪ 0 ...‬وقد ألزمني ضمان ما كان أيام راشد بن الوليد" وقصد ب'"الشيخ"‬ ‫اا السعديؤ ابن بركة وآراؤه الأصوليةى ص‪.٢٧‬‏‬ ‫"ا حفص بن راشد بن سعيد الأولء إمام من أئمة القرن الرابع المجري بعمان‪ ،‬كان عهده عهد فتن وقلاقل‪،‬‬ ‫عبد الله‬ ‫وجرت بينه وبين بني بويه بواسطة قائدهم المطهر بن عبد الله حروب انتهت بتغلب المطهر بن‬ ‫على عمان‪ /.‬السالمي‪ ،‬تحفة الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢١٩١‬‏ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان ج‪١‬‏ ص‪.٢٣٢٣-٢٢٥‬‏‬ ‫"ا السعدي‪ ،‬لبن بركة وآراؤه الأصولية؛ ص‪.٢٢‬‏‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫شيخه الإمام ابن بركة‪١‬ا‪،‬‏ وذكر عنه أنه ألزمه ضمان ما أتلفه أيام الإمام راشد‬ ‫بن الوليدث وهذا يدل على معاصرة الإمام ابن بركة لإمامة راشد بن الوليد التي‬ ‫نتهت عام اثنين وأربعين وثلاثمائة للهجر ة"ا‪.‬‬ ‫والذي يبدو ‪ -‬وانته اعلم‪ -‬هو أن وفاة الإمام ابن بركة واقعة ما بين عام‬ ‫اثنتين وستين وثلاثمائة للهجرة وعام ثلاثة وستين وثلاثمائة للهجرة‪ ،‬وأنه كان‬ ‫حيا حتى التاريخ الذي جعله الباحث المذكور أقصى غاية لحياته وهو عام خمسة‬ ‫وخمسين وثلاثمائة للهجرة‪.‬‬ ‫فأما الذي يدل على أن الإمام ابن بركة كان حيا حتى عام واحد وستين‬ ‫وثلاثمائة للهجرة فهو أنه من المتعارف عليه أن وفاة الإمام ابن بركة كانت بعد‬ ‫وفاة قرينه الإمام ابي سعيد الكدمي بدليل أن الإمام ابن بركة ذهب لتقديم العزاء‬ ‫إلى أقارب أبي سعيد الكدمي عندما علم بوفاته‪ ،‬وقد كان أبو سعيد الكدمي ‪ -‬فيما‬ ‫يظهر۔ حيا حتى عام واحد وستين وثلاثمائة للهمجرة‪ ،‬ويدل على ذلك ما ورد في‬ ‫كتاب بيان الشر ع في الباب الثالث عشر المعقود في بيان حكم التملق والمداراة‬ ‫والمداهنةء من كلام عن أبي سعيد الكدمي يظهر من السياق أنه كان يلقيه على‬ ‫بعض تلامذته‪ ،‬أو يخاطب به بعض جلسائه‪ ،‬يبين فيه صنفي الناس في زمانه‬ ‫(ا ويؤيد ما يقوله هذا الباحث من أن مراد أبي الحسن البسيوي بقوله‪" :‬وأما الشيخ ‪ ...... ...‬الخ" شيخه ابن‬ ‫بركة ما ورد في المصنف بما نصه‪" :‬وفي رجل متعلم من ضعفاء المسلمين يحفظ في مسألة قولين من‬ ‫أقوال المسلمين‪ ،‬فيبتلى بعمل هذه المسألةث وهو لا يعرف عدل أقاويلهمث ويعمل بواحد من ذلك‪ 6‬هل يكون‬ ‫جائزا ؟‪ ،‬قال‪ :‬قد قالوا‪ :‬إنه إذا كان لا يعرف عدل أقاويلهم فأخذ بأحد أقاويلهم جاز له ذلك‪ ،‬وقد كان مثل‬ ‫هذا بحضرة الشيخ فقال‪" :‬على هذا أن يجتهد كما يجتهد جابر بن زيد"‪ .‬انظر الكندي‪ ،‬المصنف© ج‪١‬‏‬ ‫‏‪.١١٣‬‬ ‫ص‬ ‫وهذا الأمر بالاجتهاد بمثل اجتهاد الإمام جابر بن زيد متقول عن الإمام ابن بركة‪ ،‬نقله عنه العوتبي في‬ ‫الضياء‪-‬كما سيأتي ذكره لاحقا فلا شك أن المراد بلفظ "الشيخ" في هذا النقل هو الإمام ابن بركة‪ ،‬وأن هذا‬ ‫الجواب الذي أورده صاحب المصنف هو من أحد تلاميذ الإمام ابن بركة سواء كان هذا التلميذ أبا الحسن‬ ‫البسيوي أو غيره وأن أصحاب المدرسة الرستاقية كانوا إذا أطلقوا لفظ "الشيخ" يقصدون به الإمام ابن‬ ‫بركة‪ ،‬فاللام فيه عندهم للعهدث خاصة إذا علمنا أن صاحب المصنف ممن ينتمي إلى هذه المدرسة‪.‬‬ ‫("ا السعدي لبن بركة وآراؤه الأصوليةث ص‪.٢٧‬‏‬ ‫‪٤٢٣‬‬ ‫من حيث قبول النصح أو الإشارة به‪ ،‬وفي آخر هذا الكلام ما لفظه‪" :‬وكان هذا‬ ‫التقييد ‪-‬أي تقييد كلام أبي سعيد هذا‪ -‬يوم الأربعاء ثالث عشرة ليلة خلت من‬ ‫ربيع الأول سنة إحدى وستين وثلاثمائة للهجرة('‪.‬‬ ‫والظاهر أن هذا التلميذ أو الجليس كان يكتب كلام أبي سعيد هذا في‬ ‫ذلك المجلس‪ ،‬ثم ذكر في آخره تاريخ هذا المجلس‪.‬‬ ‫وهذا بطبيعة الحال‪ -‬يعطي دلالة واضحة على أن العلامة أبا سعيد‬ ‫الكدمي كان حيا إلى ذلك الوقت‪- ،‬وهو عام واحد وستين وثلاثمائة لللهجرة‪،-‬‬ ‫وإذا صح هذا مع ما مر ذكره آنفا من أن وفاة الإمام ابن بركة كانت بعد وفاة‬ ‫الإمام أبي سعيد الكدمي تبين أن الإمام ابن بركة كان حيا إلى هذا التاريخ وهو‬ ‫عام واحد وستين وثلاثمائة للهمجرة‪ ،-‬وأن وفاته كانت بعد ذلك‪.‬‬ ‫وأما كون الإمام ابن بركة قد فارق الحياة قبل عام ثلاثة وستين‬ ‫وثلاثمائة للهجرة فيمكن الاستدلال له بما علل به الباحث المتقدم من أنه لو كان‬ ‫الإمام ابن بركة حيا في زمن تقديم السؤال إلى تلميذه أبي الحسن البسيوي عن‬ ‫صحة إمامة حفص بن راشد لكان صاحب السؤال قد توجه بسؤاله إلى الإمام‬ ‫ابن بركة نفسه دون تلميذه أبي الحسن بناء على جريان العادة من قصد الشيخ‬ ‫دون التلميذث فإن هذا التعليل حسن غير أن الباحث المذكور يرى أن وقت هذا‬ ‫السؤال هو عام خمسة وخمسين وثلاثمائة للهجرة‪ ،‬وهو العام الذي عقدت فيه‬ ‫الإمامة للإمام حفص بن راشد‪ ،‬وعلى هذا رأى أن الإمام ابن بركة كان قد فارق‬ ‫الحياة قبل هذا التاريخ بناء على هذا التعليل الذي ذكره‪.‬‬ ‫والذي يبدو والله أعلم‪ -‬أن وقت السؤال الموجه إلى أبي الحسن‬ ‫البسيوي في شأن إمامة حفص بن راشد هو عام ثلاثة وستين وثلاثمائة للهجرة‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ما يلي‪-:‬‬ ‫‪.٧٠‬‬ ‫(‪ (١‬الكندي‪ ،‬بيان الشر ع‘ ج‪ ٦‬ص‪‎‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫ما تقدم ذكره من أن الإمام أبا سعيد الكدمي كان حيا حتى عام واحد‬ ‫أ‪-‬‬ ‫وستين وثلاثمائة للهجرة‪ ،‬فلو كان وقت السؤال الموجه إللى أبي‬ ‫الحسن البسيوي هو عام خمسة وخمسين وثلاثمائة للهجرة لكان هذا‬ ‫السؤال واقعا في حياة الإمام ابن بركة‪ ،‬لأن الإمام ابن بركة كانت‬ ‫وفاته بعد وفاة الإمام أبي سعيد الكدمي كما مر ذكره آنفا‪.‬‬ ‫أن ظاهر الحال بل المؤكد‪ -‬يدل على أن الإمام حفص بن راشد قد‬ ‫ب‪-‬‬ ‫عقدت له الإمامة مرتين‪ ،‬مرة عام خمسة وخمسين وثلاثمائة‬ ‫للهجرة‪ ،‬كما ذكره الباحث المذكور ومرة عام ثلاثة وستين‬ ‫وثلاثمائة للهجرة كما أشار إليه صاحب "الكامل في التاريخ"‪ ،‬فقد‬ ‫ذكر في حوادث هذا العام ‪-‬أي عام ثلاثة وستين وثلاثمائة للهمجرة‪-‬‬ ‫اجتماع كثير من الشراة يعنى الإباضية‪ -‬بجبال عمان‪ ،‬وأنهم قاموا‬ ‫بمبايعة خليفة لهم واسمه حفص بن راشد وان عضد الدولةأ‪)٢‬‏‬ ‫وجه لحربهم المطهر بن عبد الله("ا‪ ،‬فسار لمحاربتهم”")‪.‬‬ ‫وفي وقت هذا العقد‪ -‬أي الثاني لإمامة حخص“‪ ‘-‬وهو عام ثلاثة وستين‬ ‫وثلاثمائة للهجرة كما ذكره صاحب "الكامل" وقع توجيه السؤال إلى أبي الحسن‬ ‫البسيوي بشأن صحة إمامة حفص بن راشد‪.‬‬ ‫ويدل عليه‪:‬۔‬ ‫ه أن عنوان السؤال المذكور الموجه إلى أبي الخسن البسيوي والوارد‬ ‫نصه في كتاب "السير والجوابات" يشير إلى أن وقت السؤال كان في‬ ‫الفترة التي وقع فيها الصدام بين الإمام حفخص بن راشد والمطهر بن‬ ‫اا عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة‪ ،‬كان أحد ملوك الدولة البويهيةى وكان واسع المملكة‘ مات‬ ‫بعلة الصرع عام اثنين وسبعين وثلاثمائة للهجرة ببغدادى ودفن فيها‪ /.‬ابن خلكان وقيات الأعيان‪ ،‬ج‬ ‫‏‪.٥ ٤-٥.‬‬ ‫ص‬ ‫("ا لم أقف له على ترجمة‪.‬‬ ‫ا ابن الأثير ث الكاملث ج‪٧‬‏ ص‪.٣٤٩-٣٤٨‬‏‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫عبدالله فقد جاء العنوان لهذا السؤال على الوجه التالي‪" :‬عن الشيخ أبي‬ ‫الحسن علي بن محمد البسياني في حفص بن راشد أيام خروجه على‬ ‫المطهر بن عبد الله' وعقده الأول"ا‪.‬‬ ‫ه أن أبا الحسن البسيوي قال في أول جوابه لذلك السائل‪" :‬أما العقد الأول‬ ‫فإنه لم يصح وعلى ما ذكره بعض من دخل فيه رأيته عقدا غير ثابت‪،‬‬ ‫وأمرا مشكلا‪ ،‬وقد جرى بعد العقد الذي هو غير ثابت أحكام غير‬ ‫جائزة‪ ،‬ومشهور فسادها""'‪.‬‬ ‫فهذا الكلام من أبي الحسن البسيوي الوارد في جوابه يدل على أن‬ ‫السؤال وقع في العقد الثاني لإمامة حفخص‘ كما يدل عنوان السؤال المصدر به‬ ‫في كتاب "السير والجوابات" كما مر ذكره آنفا‪ -‬على أن توجيه ذلك السؤال‬ ‫كان في الفترة التي التقى فيها الإمام حفص بجيوش المطهر بن عبد اللهى و هذه‬ ‫النترة هي عام ثلاثة وستين وثلاثمائة للهجرة كما أورده صاحب الكامل وسبقت‬ ‫الإشارة إليه آنفا‪.‬‬ ‫وخلاصة الكلام في تحديد وقت وفاة الإمام ابن بركة هي أنه متى‪ .‬ما‬ ‫ارتضينا التعليل بأنه لو كان الإمام ابن بركة حيا وقت توجيه السؤال المشار إليه‬ ‫عن صحة إمامة حفص بن راشد لكان صاحب السؤال قد توجه بسؤاله ذلك إللى‬ ‫الإمام ابن بركة دون تلميذه أبي الحسن البسيوي لجريان العادة بتقديم الشيخ قبلى‬ ‫تلميذه‪ ،‬خاصة وأن الإمام ابن بركة كان شيخ المدرسة الرستاقيةش وإليه مرجع‬ ‫أمرها في حياته‪ ،‬وعلم مما تقدم بيانه والتدليل عليه أن الإمام ابن بركة كان حيل‬ ‫حتى عام واحد وستين وثلاثمائة للهجرة‪ ،‬وأن وقت توجيه السؤال المذكور إللى‬ ‫أبي الحسن البسيوي كان عام ثلاثة وستين وثلاثمائة للهجرة أمكن القول أن وفاة‬ ‫(‪ (١‬مجموعة من علماء عمانك السير والجوابات‘ ج!‪٥. ‎‬ص‬ ‫‪‎‬ص‪-٥‬۔‪.١‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫)‪ (٢‬مجموعة من علماء عمان؛ المصدر السابق‪‎‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫ثلاشذة‬ ‫وثلاثمائة للهمجر ة و عام‬ ‫‏‪ ١‬لإمام ابن بركة كانت ما بين عام اثتين وستين‬ ‫وثلاثمائة للهجرة ‪.‬‬ ‫وستين‬ ‫الميحث الثانى‪ :‬حياته العلمية‪:‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬يدابة طلبه للعلم! ورحلته إليه‪:‬‬ ‫لا تشير المصادر التاريخية إلى المكان والزمان اللذين ابتدأ فيهما الإجبام ابن‬ ‫بركة تعليمه الأولى غير أنه من المحتمل جدا أن يكون الإمام ابن بركة قد تلقى‬ ‫العلم في هذه المرحلة من صباه في بلدته "بهلى" التي كانت تضم في ذلك الوقت‬ ‫بعضا من أهل العلم مثل محمد بن خالد الخروصيا‪.‬‬ ‫وبعد أن بلغ الإمام ابن بركة عهد الشباب والفتوة شد رحاله من بلدته‬ ‫"بهلى" ميمما قصده إلى مدينة "صحار"‪ ،‬حتى ألقى عصا السير لدى حضرة‬ ‫الصلاني‬ ‫شيخه العلامة أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر‬ ‫العالم الطائر الصيت في تلك الناحية ووفد إليه طلبا للعلم واستكثارا‬ ‫للمعرفة‪)"(.‬‬ ‫وذكر أن العلامة أبا مالك‪ -‬حسب عادة العلماء في ذلك الوقت مع‬ ‫عنه امتحانا‬ ‫التلاميذ الوافدين لطلب العلم ‪ -‬كان يد افع ‏‪ ١‬لإمام ابن بركة‪ ،‬ويعرض‬ ‫مع هذا ا لاإعر الض‪-‬۔‪-‬‬ ‫ا لإمام ابن بركة‪-‬‬ ‫العلم ‏‪ ٠0‬وكان‬ ‫‏‪ ٠‬له واستكشافا لرغبته في طلب‬ ‫أيقن شيخه‬ ‫التلقي عنك‪٧‬ك‏ حتى‬ ‫على‬ ‫يزد اد إقبا لا على شيخه أبي مالك ‪ 0‬ويحرص‬ ‫وقربه ‘‬ ‫العلم ‘ فأقبل عليه ‪ 0‬و علمه‬ ‫وتحقق لر ادته لطلب‬ ‫رغبتك‬ ‫يصدق‬ ‫أبو مالك‬ ‫و أكرمه ‪(") .‬‬ ‫‏‪ (١١‬محمد بن خالد بن زيد‪ ،‬من علماء أواخر القرن الثالث الهجري» وأول القرن الرابع الهمجري‪ ،‬ولي بعض‬ ‫قرى الجوف للإمام سعيد بن عبد الله‪ ،‬وكان أحد الذين كتبوا بإمامة محمد ين يزيد إلى أعيان الرستاق ‪/.‬‬ ‫السالمي‪ ،‬تحفة الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٠‬‏ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان‘ ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢١‬‬ ‫["ا البطاشي‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٣٢‬‏‬ ‫ا السعدي" جميل‪ ،‬قاموس الشريعة ج‪١‬‏ ص‪.٧٥٠-٧٤‬‏‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫شيوخه ‪:‬‬ ‫الثاني‪:‬‬ ‫المطلب‬ ‫لقد تلقى الإمام ابن بركة العلم على شيوخ عصره الذين انتهت إليهم‬ ‫في ذلك العصر ‘ وكلن‬ ‫لإباضي ونقله في عمان‬ ‫رئاسة العلم وحمل فقه المذ هب‬ ‫من أشهر من تتلمذ هذا الإمام على يديه‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬العلامة أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر‪ :‬وهو من علماء النصف‬ ‫الأخير من القرن الثالث الهجري" وكان يقطن وادي صلان المشهور‬ ‫بمدينة صحار" ولإليهما ينسب فيقال‪" :‬الصلاني الصحاري('"‪ ،‬وقد أخذ‬ ‫العلامة أبو مالك العلم مع نظيره أبي قحطان خالد بن قحطان الخروصي‬ ‫عن الشيخين عبد الله وبشير ابني محمد بن محبوب الرحيلي القرشي")‪.‬‬ ‫وقد لازم الإمام ابن بركة شيخه أبا مالك ملازمة الحريص على الاستفادة‬ ‫والتلقي للعلم فصحبه في ظعنه وإقامتهس وحفظ عنه أكثر مسائل العلمء‬ ‫وكانت له رقاع يقيد عنه فيها شوارد المسائل" وأورد شيئا من آرائه في‬ ‫كتابيه‪" :‬الجامع" و "التعارف"'"‪.‬‬ ‫ولم أقف على تأليف للعلامة أبي مالك إلا ما أورده عنه تلميذه الإمام ابن‬ ‫بركة من مسائل في أصول الدين والفقه(ثا‪ ،‬كما أني لم أقف على تاريخ‬ ‫ولادته أو وفاته‪.‬‬ ‫‪ :‬الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب‪ :‬وهو سعيد بن عبد الله بن‬ ‫ع‬ ‫محمد بن محبوب الرحيلي المخزومي القرشي(" وكان يكنى بابي‬ ‫(‪٢‬ا‏ العوتبي‪ ،‬الأنساب" ج‬ ‫! ص‪.٢١١‬‏ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٣٢‬‏ العبري" مقدمة الجامع‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ابن مداد سيرة ابن‪‘٬ ‎‬دادم ‪٤٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(" قال ابن بركة في الجلمعث ج‪!٢‬‏ ص‪٥٨٢‬‏ ما نصه‪" :‬ووجدت أنا في بعض الرقاع التي كنت أقي_د قيها عن‬ ‫الشيخ أبي مالك رضي الله عنه‪ -‬من أجوبته في الرجل يوصي للفقراء ‪ ...‬الخ"‪.‬‬ ‫‏‪٢.‬ج التعلرف‪.‬‬ ‫الجامع‪ .‬ج ‏‪١‬‬ ‫(!( راجع في ذلك‪ :‬ابن بركة‬ ‫‏‪.٣٢٣٢-٢٣١٦‬‬ ‫‏)‪ (٢‬انظر ذلك في‪ :‬ابن بركة\ التقييد‪٬‬‏ مخطوط ورقة‬ ‫ورقة‬ ‫القمة مخطوط‬ ‫‏‪ .٢١٠‬الأزكوي‪ ،‬كشف‬ ‫ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫‪ 9‬الاستقامة‘‬ ‫‏(‪ (٦‬الكدم‬ ‫‏‪.٣٨٢‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫القاسم("ا‪ ،‬وكانت أسرته بيت علم وفضل فوالده عبد الله كان من العلماء‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫جده‬ ‫عمه بشير ‏)‪ ‘ (٢‬وكان‬ ‫المرموقين في عصر ه‪6٥5٥‬‏ وكذلك كان‬ ‫بلا مناز ع‬ ‫ا لابالضي ومرجع الفتو ى في عصره‬ ‫عمدة المذهب‬ ‫محبوب‬ ‫وكان جده الثاني محبوب بن الرحيل عالما جليل القدر وتلميب ذا للإمام‬ ‫الربيع بن حبيب"ا‪.‬‬ ‫وكان موطن آبائه بمكة المكرمة‪ ،‬ثم انتقلت أسرته إلى عمان‪ ،‬واستوطنت‬ ‫مدينة صحار من بلاد عمان‪ ،‬وذريتهم إلى الآن قائمة بعمان خاصة في‬ ‫هذه المدينة(ا‪.‬‬ ‫وقد أخذ الإمام سعيد بن عبد الله العلم ۔‪-‬كصاحبه أبي مالك‪ -‬عن والده‬ ‫عبدالله وعمه بشير ابني محمد بن ‪7‬‬ ‫وقد بويع الإمام سعيد بن عبد الله بالإمامة عام عشرين وثلاثمائة‬ ‫للهجرةأ"ا‪ ،‬وكان إماما عادلا عالما أثنى عليه علماء عصره بما لا مزيد‬ ‫عليه‘ حتى قال فيه أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر‪" :‬لا نعلم‬ ‫في أئمة المسلمين كلهم بعمان أفضل من سعيد بن عبد الله‪ ،‬لأنه كان إملم‬ ‫عدل وعالما وقد قتل شهيدا إلا أن يكون الجلندى بن مسعود"ا ‪."...‬‬ ‫اا الأازكوي‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ورقة ‏‪.٣٨٦٢‬‬ ‫"ا الشقصي‪ ،‬منهج الطالبين ج‪١‬‏ ص‪.٦٢٢-٢٢‬‏‬ ‫"ا السيابي‪ ،‬عمان عبر التاريخ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٧‬‏‬ ‫)‪ (٤‬البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيانث‪١ ‎‬ج ‪٤٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏‪.٢٨٤‬‬ ‫ثا القلهاتي‪ ،‬محمد‪ ،‬الكشف والبيانث ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٧٥‬‏ الأزكوي‪ ،‬كشف الغمةث مخطوطا ورقة‬ ‫(ا انظر ص‪٢٩‬‏ من هذه الرسالة‪.‬‬ ‫‏(‪ (٧‬الكدمي‪ ،‬الاستقامة؛ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢١٠‬‏ الشقصي‘ منهج الطالبين؛ ج‪١‬‏ ص‪.٦٢٢‬‏ والجلندى‪ :‬هو الجلندى ين‬ ‫مسعود بن عباد بن عبد بن الجلندى‪ ،‬أول الأئمة الإباضية بعمان‪ ،‬كان إماما عادلا فاضلا مات بجلفار‬ ‫(رأس الخيمة حاليا) شهيدا بعد حرب مع خازم بن خزيمة عام أربعة وثلاثين ومائة للهجرة وكانت إمامته‬ ‫سنتين وشهرا۔‪ /‬ابن رزيق‪ ،‬الشعاع الشائع‘ ص‪.٢٢-٢١‬‏ السالمي‪ ،‬تحفة الأعيانى ج‪١‬‏ ص‪.٩٦-٩١٥‬‏‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫وقد مات الإمام سعيد بن عبد الله شهيدا عام ثمانية وعشرين وثلاثمانة‬ ‫للهجرة‪ .‬في وقعة بقرية تدعى "مناقي' من أعمال مدينة الرستاق(") بعمان‪،‬‬ ‫وقبره هناك(" ‪ 5‬وبهذا تكون مدة إمامته ثماني سنوات‪.‬‬ ‫وللإمام سعيد بن عبد الله من المؤلفات كتاب يعرف بكتاب الإمام سعيد‬ ‫بن عبد ال""ا‪ ،‬إضافة إلى رسائل قصيرة إلى بعض معاصريه‘ يظهر لهم‬ ‫فيما مذهبه ودعوته" ومسائل فقهية دونها عنه تلميذه ابن بركة(ث)‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أبو مروان سليمان بن محمد بن حبيب("‪ :‬وهو من علماء النصف الأخير‬ ‫من القرن الثالث الهجري وأول القرن الرابع الهجري‪.‬‬ ‫وقد أخذ أبو مروان العلم مع صاحبيه أبي مالك غسان بن محمد بن‬ ‫الخضر وأبي قحطان خالد بن قحطان عن الشيخين عبد الله وبشير ابني‬ ‫محمد بن محبوب"")‪.‬‬ ‫ولم أقف على شيء من أخباره‪ ،‬ولا على تاريخ وفاته‪ ،‬ولا على شيء من‬ ‫مؤلفاته غير ما دونه عنه تلميذه الإمام ابن بركة من مسائل كان قد سأله‬ ‫عنها‪ .‬ودونها في كتابه "التقييد"ا"‪.‬‬ ‫اا الرستاق‪ :‬إحدى مدن منطقة الحجر الغربي بعمان‪ ،‬وتمثل حلقة وصل بين ساحل عمان وداخلهاء اتخذت‬ ‫عاصمة لعمان في عهد الإمام ناصر بن مرشد اليعربي عام أربعة وثلاثين وألف للهجرة وفي بداية الدولة‬ ‫البوسعيدية عام سبعة وخمسين ومائة بعد الآلف من الهجرة‪ ،‬وتشتهر بقلعتها التي بنيت قبل الإسلام وبقلصة‬ ‫الحزم وبعين الكسفة الحارة وجامع البياضة الذي خرجت منه أفواج من العلماء والأئمة على مر العصور©‬ ‫وكانت الرستاق مركزا تجاريا مهما حتى للوقت الحاضر‪ /.‬مجموعة من الباحثين‪ ،‬عمان في التاريخى ص‪.٢٩٨‬‏‬ ‫("ا الأزكوي كشف الغمة! مخطوطك ورفة ‏‪ .٢٨٢‬ابن مداد‪ ،‬سيرة ابن مدادس ص‪.١٢‬‏ الشقصي‘ منهج الطللبين‪،‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص ‏‪.٦٢٢‬‬ ‫"ا السالمي‪ ،‬اللمعة المرضية؛ ص‪.١٩‬‏‬ ‫‪ 0‬السالميء تحفة الأعيان؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٠-٢٨٩‬‏‬ ‫ا ابن بركة التقييد مخطوط‪ ،‬ورقة ‏‪.٢٣٢٩-٢٣١٦‬‬ ‫‏ا‪ ٢‬البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان؛ ج‪١‬‏ ص‪٢٧‬؛‪.‬‏‬ ‫(‪ (٢‬ابن مداد! سيرة ابن‪٬ ‎‬؛دادم ‪٤٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪.٤٢٢٣-٤٦٢٠‬‬ ‫ورقة‪‎‬‬ ‫التقييد مخطوط‘ ورقة ‪-٦٢٦‬۔‪.٢٢٩‬‬ ‫)‪ (٨‬راجع ابن بركة‬ ‫رابعا‪ :‬أبو يحيى عبد العزيز بن خالد‪ :‬ولم أقف له على ترجمة سوى ما ذكره‬ ‫عنه تلميذه الإمام ابن بركة في قوله‪" :‬وعلى هذا المذهب‪ -‬أي الوقوف في‬ ‫الحكم على مصير أطفال غير المسلمين في الآخرة‪-‬۔ أدركت عليه‬ ‫شيوخي‪ :‬أبا مالك وأبا مروان وأبا يحيى‪ ،‬ومن كان في عصرهم و أيامهم‬ ‫ممن هو في درجتهم‪ ،‬وإن لم يكن له مثل ذكر أحدهم رحمة الله عليهم()"‪.‬‬ ‫وقد صرح الإمام ابن بركة في كتابه "التقييد" في موضع آخر منه بأن اسم‬ ‫شيخه أبي يحيى هو عبد العزيز بن خالد(")‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬أبو الحسن محمد بن الحسن السعالي النزوى‪ :‬ويمكن الاستدلال على‬ ‫كونه شيخا للإمام ابن بركة بما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬ما يوجد من جواب لأبي الحسن محمد بن الحسن هذا عن سؤال وجهه‬ ‫إليه الإمام ابن بركة يتعلق بمسألة في الولاية والبراءة والأحداث‬ ‫الواقعة زمن الإمام الصلت بن مالك”"'‪.‬‬ ‫ه أن أبا الحسن محمد بن الحسن هذا شيخ للامام أبي سعيد الكدمي بدليل‬ ‫ما ذكره أبو سعيد نفسه في كتابه "الاستقامة" من قوله‪" :‬وأما أبو عبد‬ ‫انه محمد بن روحا وأبو الحسن محمد بن الحسن فشاهدناهما‬ ‫وصحبناهما الزمان الطويل والكثير غير القليلث وعنهما أخذنا عامة‬ ‫أمر ديننا(ثا"‪ ،‬وأبو سعيد الكدمي من أقران الإمام ابن بركة فلا يبعد‬ ‫أن يكون الاثنان قد أخذا عن أبي الحسن محمد بن الحسن معا‪.‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ 0‬ورقة ‏‪.٤٧‬‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ورقة ‏‪.٣٢٨‬‬ ‫©ا الكدمي‪ ،‬المعتبرێ ج‪١‬‏ ص‪.١٠٢‬‏‬ ‫‏‪ (٤‬ابن روح‪ :‬أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي الكندي النزوي‪ ،‬من علماء النصف الأول من القرن الرابع‬ ‫أخذ العلم عن شيخه مالك بن غسان بن خليد‪ ،‬له سيرة في الأحداث الواقعة بعمان زمان الإمام‬ ‫المجري‬ ‫الصلت بن مالك مجهول الوفاة‪ /.‬البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيانث ج‪١‬‏ ص‪.٢١٢-٢١٠‬‏‬ ‫ا الكدمي‪ ،‬الاستقامة‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٣‬‏‬ ‫‪٥١‬‬ ‫الشيخ خرورصي من أهل سعال من مدينة نزوى‪ ،‬وقد عقدت له‬ ‫وهذا‬ ‫الإمامة عام اثنين وثمانين ومائتين للهجرة‘ وقبر بعد وفاته‪ -‬غير‬ ‫المعروف تاريخها‪ -‬بمكان يقال له‪ :‬الشعشعية من قرية سعال بنزوى‪.‬‬ ‫ؤلاء الخمسة هم الذين عثرت عليهم فقط في كتب التاريخ والتراجم‬ ‫وه‬ ‫شيوخا للامام ابن بركة‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬تلاميذه‪:‬‬ ‫عهده‬ ‫شغل الإمام ابن بركة دورا هاما في إثراء الحركة العلمية في‬ ‫بعمان‪ ،‬وكان من أهم ما قام به في هذا الجانب تأسيسه لمدرسته ببلدته "بهلى"ء‬ ‫وقد برز من هذه المدرسة علماء كثيرون‪ ،‬كتب لبعضهم الشهرة في الأوساط‬ ‫العلمية؛ وخفي عدد منهم‪.‬‬ ‫وكان من أهم تلاميذه المعروفين‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أبو الحسن البسيوي‪ :‬واسمه علي بن محمد من قرية "بسي" من أعمال‬ ‫مدينة "بهلى" موطن الإمام ابن بركة"'‪.‬‬ ‫ويرى بعض المؤرخين أن نسب أبي الحسن البسيوي من بني شكيل القبيلة‬ ‫الشهيرة بقرية "بسيا""ا‪ ،‬بينما يذهب آخرون إلى أنه "يحمدي" نسبة إللى‬ ‫اليحمد القبيلة الأزدية()‪.‬‬ ‫وكان أبو الحسن البسيوي من أشهر تلامذة الإمام ابن بركة‪ ،‬وأعظم من‬ ‫حمل عنه فقه المذهب الإباضيء ونقله إلى من بعدهثا‪.‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٠ ٤‬‬ ‫ص‪ .٢٦ ٥‬البطاشي؛ إتحاف الأعيان‪ .‬ج‪١ ‎‬‬ ‫جا‪‎‬‬ ‫‪ :.‬تحفة الاعيانء‬ ‫(‪ (١‬السالم‬ ‫"ا ابن مداد‪ ،‬سيرة ابن مداد‪ ٬‬ص‪ .٢٤‬العبري‪ ،‬مقدمة الجلمع‪‎.‬‬ ‫"ا البطاشيغ اتحاف الأعيان؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٩‬‏‬ ‫‪.٥.٦‬‬ ‫ورقة‪‎‬‬ ‫الصحيفة القحطانية‪ .‬مخطوط؛‬ ‫)‪ ٤‬اابن رزيق؛‬ ‫ثا العوتبي‪ ،‬الأنساب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٩‬‏ ابن مداد‪ ،‬سيرة ابن مدادس ص‪.٢٤‬‏‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫وكان أبو الحسن يعرف بالأصم لأنه كان أصم ثقيل السمع‪ ،‬فكان كل من‬ ‫أراد استفتاءه يكتب مسألته على الأرضع فيكتب هو الجواب عليهاا‪.‬‬ ‫وكان أبو الحسن البسيوي متأثرا بمذهب شيخه الإمام ابن بركة في قضية‬ ‫الصلت بن‬ ‫‏‪ ١‬لإمام‬ ‫على‬ ‫النظر في خروجهما‬ ‫بين‬ ‫ر اشد‬ ‫و‬ ‫موسى بن موسى‬ ‫مالك الخروصي ‪ 4‬فانتصر له في هذه القضية ‪ 4‬إذ كتب رسالة في الرد‬ ‫على العلامة أبي سعيد الكدمي الذي كان له موقف مغاير لموقف الإمام‬ ‫ابن بركة شيخ أبي الحسن البسيوي في هذه القضية(")‪.‬‬ ‫وقد ترك أبو الحسن البسيوي عدة مؤلفات هي‪:‬‬ ‫أ‪" -‬جامع البسيوي" وهو كتاب يتكون من أربعة أجزاء‪" ،‬سلك فيه مسلك‬ ‫شيخه الإمام ابن بركة حيث قرن معظم مسائله بدليلها من الكتاب‬ ‫و السنة"(")()‪.‬‬ ‫الآنف‬ ‫فيه جامعه‬ ‫متوسط الحجم » اختصر‬ ‫وهو كتاب‬ ‫"المختصر"‪:‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫على اختصار ه كتاب مفيد جدا جامع لكثير من مسائل‬ ‫الذكر ‪" 4‬وهو‬ ‫( ابن مداد المصدر السابقث ص‪.٢٤‬‏ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيانث ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٢٩‬‏ فإن قيل ما معنى كتابة النلس‬ ‫أسئلتهم لأبي الحسن البسيوي على الأرض مع إمكان استعمالهم للكاغد والورق فجواب ذلك هو أن العادة‬ ‫والغالب في ذلك العصر أن العالم السميع المبصر يسأل شفاها لقلة ما يكتب فيه من الورق والكاغدء وقد‬ ‫يكون الواجد لذلك لا تحضره الأوراق عند الحاجة إلى السؤال‪ ،‬ولما أن كان أبو الحسن البسيوي أصم ثقيل‬ ‫السمع كان الناس يجدون صعوبة في استفتائه مشافهة بسبب ذلك فجعلوا الكتابة على الأرض وسيلة لابلاغشه‬ ‫بما يستفتون فيه‪ ،‬فلا غرابة في ذلك‪ ،‬بل فيما ورد دلالة واضحة على عظم منزلة أبي الحسن البسيوي عند‬ ‫الناس في ذلك العصر ‪.‬‬ ‫"ا انظر رسالته تلك في‪ :‬مجموعة من علماء عمان السير والجوابات‘ ج‪٦٢‬‏ ص‪،0١١٢-١٠٦‬‏ و ص ‏‪-٦٢‬‬ ‫‏‪.١.٥‬‬ ‫ا السالمي‪ ،‬اللمعة المرضيةث؛ ص‪.٢٦‬‏‬ ‫ثا وهذا الكتاب مطبوع ومتداول وقد تناول المؤلف في‪:‬‬ ‫الجزء الأول‪ :‬علم التوحيد والعقائندش وما يسع جهله وما لا يسع من الأحكام الشرعية‪.‬‬ ‫الجزء الثاني‪ :‬فقه العبادات‪.‬‬ ‫الجزء الثالث‪ :‬فقه الأحوال الشخصية‘ وفقه الذبائح‪.‬‬ ‫الجزء الرابع‪ :‬فقه المعاملات‪ ،‬والجنايات والحدود‪ ،‬والجهادى وختمه بخاتمة في الأخلاق والآداب‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫الأديان والأحكام سهل التناول ‪ 4‬سلس العبارة خال من التكرار‬ ‫والتعقيد«" أ‪.‬‬ ‫وكانت مسائل هذا الكتاب معتمد علماء المذهب الإباضي المشارقة‬ ‫في الفتوى والقضاء حتى القرن التاسع الهجري""ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اسيرة أبي الحسن البسيوي" وهي عبارة عن رسالة كتبها في بيان‬ ‫أصل ما اختلفت فيه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫تناول فيها أخبار بعض الفرق الإسلامية وشيئا من الاختلاف بينها‪.‬‬ ‫كما تناول أيضا بعضا من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‬ ‫وأحكام الإمامة"ا‪.‬‬ ‫["ا البطاشي؛ إتحاف الأعيان؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٢٩‬‏‬ ‫"ا البطاشي‪ ،‬المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٢٣١-٢٣٠‬‏‬ ‫وقد ذكر هناك عن بعض العلماء إخراج أربع مسائل من كتاب "المختصر"‪ ،‬العمل فيها على خلاف‬ ‫ما جاء فيه! وهذه المسائل هي‪:‬‬ ‫مسالة أكثر الحيضس ففي المختصر أن أكثره خمسة عشر يوما والعمل على أن أكثره عشرة أيام‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مسالة الرجوع في عطية احد الزوجين للآخر‪ ،‬نص في المختصر على أنه إذا أعطى أحد الزوجين‬ ‫الآخر عطية فردها عليه ثبت الرد سواء في الصحة أو المرض والعمل على أن الرد يثبت في‬ ‫الصحة دون المرض‪.‬‬ ‫مسألة حلف الرجل على زوجته على شيء يمنعها منه مما يجوز له منعها عنه‘ فعصته فيه‪ ،‬ذكر‬ ‫ج‪.‬‬ ‫في المختصر أنه إذا عصته فيه فلا صداق لها‪ ،‬والعمل على أن لها الصداق في هذه الحال‪.‬‬ ‫مسالة بطلان الشفعة بموت البائع أو المشتري‪ ،‬تنص في المختصر على ذلك والعمل على أنها لا‬ ‫د‪.‬‬ ‫تبطل إلا بموت المشتري أو الطالب لها‪.‬‬ ‫هذاء وقد ورد تنبيه من بعض العلماء المتأخرين عن زمن أبي الحسن على هذه المسائل‪ ،‬إذ‬ ‫علق هذا العالم على كلام أبي الحسن في المختصر في بطلان الشفعة بموت البائع أو المشتري ما‬ ‫نصه‪" :‬ويوجد في الأثر لن الشفعة لا تبطل بموت البائع‪ ،‬وهذا الذي عليه عمل أصحابنا‪ ،‬وهذه‬ ‫المسألة‪ -‬يعني مسألة بطلان الشفعة بموت البائع‪ -‬لاحقة بالمسائل الثلاث اللواتي في الحيض و‬ ‫‏‪.٢٠٢‬‬ ‫العطية والطلاق‘ انظر المختصر ص‬ ‫("ا انظر هذه السيرة في‪ :‬مجموعة من علماء عمان‪ ،‬للسير وللجواباتغ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٢-١٢٤‬‏‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫"سبوغ النعم "وهذا الكتاب ورد النقل منه في كتاب "الإيضاح" وكتاب‬ ‫د‬ ‫"قواعد الإسلام"‪ ،‬وكتاب "النيل"" وأشار محقق كتاب "قواعد‬ ‫الإنىلام" إلى أن كتاب "سبوغ النعم" هذا هو لأبي الحسن البسيوي")ء‬ ‫ولم أقف على هذا الكتاب حتى الآن‪.‬‬ ‫ه "سيرة الحجة على من أبطل السؤال عن الحدث الواقع بعمان"‪ .‬وهمي‬ ‫سيرة صغيرة ضمنها حجج أصحاب "المدرسة الرستاقية' على‬ ‫أصحاب "المدرسة النزوانية" في قضية موسى بن موسى و راشد بن‬ ‫النظر في خروجهما على الإمام الصلت بن مالك الخروصي"ا)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أبو عبد الله محمد بن زاهر‪ :‬ولم أجد له ترجمة كافية‪ ،‬إذ لم يحظ بالشهرة‬ ‫التي نالها أبو الحسن البسيوي بين تلاميذ الإمام ابن بركة‘ وغاية ما‬ ‫وجدت له تقييدات في مسائل فقهية عن شيخه الإمام ابن بركة‘ ومسائل‬ ‫أخرى عرضها على شيخه الإمام ابن بركة‪ ،‬وجميعها قد ضمن في المجلد‬ ‫الذي يحتوي على كتاب "التقييد" المخطوط للإمام ابن بركة‘)‪.‬‬ ‫‪ :‬أحمد بن محمد بن خالد‪ :‬وهو كسابقه لم أجد له ترجمة كافيةث غير أنه‬ ‫كان تلميذا للإمام ابن بركةثا‪ ،‬وانه كان من رجال القضاء("‪.‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪ .١ ٤٠‬الجيطالي‪ ،‬قواعد الإسلام‘ ج‪ ١‬ص‪.٢٦٥‬القطب‪ ،‬النيل‘‪٦١ ‎‬ج ‪١٩٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (١‬الشماخيء الإيضاح‪‎‬‬ ‫"( انظر تعليق عبد الرحمن بكلي على قواعد الإسلامى ج‪١‬‏ ص‪\١٩٣‬‏ هذا ‪ 0‬وقد ذكر البرادي عن بعض شيوخه‬ ‫ان كتاب "سبو غ النعم" هو نفس الكتاب المعروف ب "المختصر" انظر البرادي‪ ،‬رسالة في كتب الإباضية‬ ‫ص‪،٠٨‬‏ وهذا مع ما فيه من تأييد نسبة محقق قواعد الإسلام" كتاب "سبوغ النعم" إلى أبي الحسن البسيوي‬ ‫إلا أنه لا يوجد ما يدل على أن كتاب سبو غ النعم" هو عين كتاب "المختصر"‪ .‬بل الظاهر أنهما كتابان‬ ‫متغايران‪ ،‬فجعلهما كتابا واحدا وهم من قائله‪.‬‬ ‫( انظر هذه السيرة في‪ :‬مجموعة من علماء عمان السير والجواباتث ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٠٥-٦٢‬‏‬ ‫‏‪ .٣٧٢٧‬وورد هناك ما نصه‪" :‬هذا ما قيده أبو عبد الله محمد بن زاهر عن‬ ‫‏)‪ (٤‬انظر ‪ ،‬التقييد مخطوط ورقة‬ ‫الشيخ أبي محمد عيد الله بن محمد بن بركة ‪ -‬رحمه الله"‪.‬‬ ‫ا البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان ج‪١‬‏ ص‪.٤١٦‬‏‬ ‫اا آبو زكريا‪ ،‬يحيى‪ ،‬الإيضاح في الأحكام‪ .‬ج؟‪٦‬‏ ص ‏‪ 0١٦‬‏‪٧١١‬ص ‏‪٢‬ج ‏‪١٠٢.‬ص‬ ‫‪٥0‬‬ ‫ومن المحتمل جدا أن يكون هذا التلميذ ابنا لمحمد بن خالد البهلوي‪ ،‬وابن‬ ‫لأبي يحيى عبد العزيز بن خالد شيخ الإمام ابن بركة‪ ،‬فعفى فرض‬ ‫أخ‬ ‫صحة هذا الاحتمال يكون هذا التلميذ من مدينة "بهلى" موطن الإمام ابن‬ ‫بركة‪ .‬لأن ذينك العالمين من مدينة بهلى‪.‬‬ ‫ويضاف إلى هؤلاء الطلبة‪ -‬الذين مر ذكرهم ‪ -‬الطلبة الإباضية المغاربة‪.‬‬ ‫إز قيل إن بعثة من إباضية المغرب قدمت إلى عمان تتكون من سبعين‬ ‫طالبا» ودرست على يد الإمام ابن بركة‪ ،‬ولذا كان يسمى الإمام ابن بركة‬ ‫بشيخ المغاربة_'ا‪.‬‬ ‫وهؤلاء تلاميذه الذين وقفت عليهم في كتب التاريخ والتراجم فقط‪.‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬صفاته ومكانته العلمية‬ ‫يعد الإمام ابن بركة أحد أقطاب المذهب الإباضيع واحد المجددين لفقه‬ ‫هذا المذهب في القرن الرابع الهجري‪.‬‬ ‫ويبدو من قراءة سيرة حياته أنه كان شغوفا بطلب العلم ومحبا له ومكبا‬ ‫عليه‪ .‬ودفعه حبه للعلم أن يخرج في مقتبل عمره من بلدته "بهلى" بعد أن لم يجد‬ ‫فيها ما يشفي غليله إلى مدينة "صحار" حيث يقيم شيخه أبو مالك‪ ،‬ولم يأنف من‬ ‫المعاملة التي قابله بها شيخه أبو مالك في بداية الأمر من عدم الإقبال عليه‬ ‫والاكتراث به‪ ،‬بل أبدى رغبة صادقة وحرصا بالغا على طلب العلمى مما جعل‬ ‫شيخه أبا مالك يقبل عليه إقبالا لا مثيل له‪ .‬ويخصه برعاية أكبر من بين سائر‬ ‫زملائه ويحمله معه في أسفاره"ا‪.‬‬ ‫('ا السالمي‪ ،‬الروض النضير ص‪.١٧١١‬‏‬ ‫"ا ومما يدل على اهتمام أبي مالك بتلميذه الإمام ابن بركة واصطحابه معه ما ذكره الإمام ابن بركة في رسالته‬ ‫‏‪" .٢٢‬وقد كنت دخلت أنا وأبو خالد مع الشيخ أبي مالك ‪ -‬رضي الله عنه ‪-‬‬ ‫"التعارف" فقد جاء فيها في ص‬ ‫على مريض‪ ....‬الخ"‪" .‬وقد كنا صحبنا الشيخ أبا مالك إلى سر عوتب ‪ ..‬الخ و"سر عوتب" محلة بمدينة‬ ‫صحار‪.‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫ولهذا كله بزغ نجم الإمام ابن بركة‪ ،‬وبرز في عصره عالما مجتهدا‪.‬‬ ‫فحقق‪ ،‬ودقق‪ ،‬وأصل كثيرا من القواعد في الفقه(ا‪.‬‬ ‫وقد صار لفقهه صدى كبير عند من جاء بعده من علماء المذهب‬ ‫الإباضيع فلا يكاد يخلو كتاب من كتب العلماء المتأخرين عنه من نقل أقواله‬ ‫وتدوين فتاواهء ورصد تحريراته وتفريعاته وتخريجاته")‪.‬‬ ‫وقد كان الإمام ابن بركة رجلا حريصا على النظر والتأمل عند‬ ‫الاستدلال‪ ،‬نابذا للتقليد المنموم وراء ظهره داعيا إلى التحرر من غله وقيودهء‬ ‫ومن كلامه في ذلك‪.‬‬ ‫ه‪" .‬ونحن نعوذ بالله من غلبة الأهواءث ومسامحة الآراء وتقليد الآباء‪،‬‬ ‫وإياه نسال أن يجعلنا من المتبعين لكتابه‪ ،‬الذابين عن دينه‪ ،‬والقائمين‬ ‫بسنة نبيه محمد ‪-‬صلى الله عليه وسلم۔‪.)"("-‬‬ ‫‪٠‬ه‏ "واتباع الحجة أولى من اتباع الرأي الذي ليس بحجة()‪.‬‬ ‫‏‪" ٠‬والدليل هو حجة الله على الخلق"(ا و "لاحظ للنظر مع النص؛")‪.‬‬ ‫ولذا‪ ،‬فليس بغريب أن يفتي الإمام ابن بركة‪ -‬في سؤال وجه إليه‪ -‬فيمن‬ ‫كان ضعيف العلم‪ ،‬فحفظ في مسالة قولين وابتلي بالعمل بتلك المسألة‪ .‬وهو لا‬ ‫ا العبري‪ ،‬مقدمة الجامع‪.‬‬ ‫("ا راجع في ذلك مثلا‪ ،‬الكندي‪ ،‬بيان الشرع‪ .‬الكندي‪ ،‬المصنف‪ .‬العوتبي‪ ،‬الضياء‪ .‬الجيطالي‪ ،‬قواعد الإسلامء‬ ‫الشماخي‪ ،‬الإيضاحغ الشقصيع منهج الطالبينء القطب‪ ،‬النيل‪ ،‬السالمي‪ ،‬معارج الآمال الرواحي نثار‬ ‫الجوهر وغيرها‪ .‬وقال عبد الرحمن بكلي في تعليقه على قواعد الإسلام للجيطالي ج‪,١‬ص‪١٩٢‬‏ في ترجمة‬ ‫الإمام ابن بركة‪" :‬وبالجملة فقد اشتهر علمه شرقا ومغربا‪ ،‬قل أن يخلو كتاب من كتب الأصحاب من نذكره"‪.‬‬ ‫©ا ابن بركة‪ ،‬الجلمع‘ ج‪١‬‏ ص‪.٢٥‬‏‬ ‫(‪٤‬ا‏ ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬‏‪.٢٤٢‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‘ ص‪.٢٢٣٠٩‬‏‬ ‫(أا ابن بركة‪ ،‬المصدر السلبق‪ ،‬ص‪.٨٥‬‏‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫ة أرجح القولين ‪ .‬أن عليه الاجتهاد في ذلك كما يجتهد جابر بن‬ ‫يقوى على معرف‬ ‫زيدا‪.١ ‎‬‬ ‫ابن بركة عميد "المدرسة الرستاقية"‪ ،‬تلك المدرسة التي‬ ‫وكان الإمام‬ ‫كانت كما تقدم ذكره‪ -‬تتعى على موسى بن موسى وراشد بن النظر خروجهما‬ ‫على الإمام الصلت بن مالك بلا موجب للخروج عليه‪.‬‬ ‫وقد حرر الإمام ابن بركة وجهة نظر هذه المدرسة في هذه القضية‪.‬‬ ‫وأبرز أراءها‪ ،‬فكان لما قاله وقع عظيم في النفوس لم يمت بموته‪ ،‬بل ظلت له‬ ‫تأثيرات وشواهد حية بعد وفاته في الواقع الملموس زمنا ليس بالقصير "ا‪.‬‬ ‫وكان الإمام ابن بركة رجلا واسع الثراء‪ ،‬كثير المالث وكان سخيا بهذا‬ ‫المال‪ ،‬ينفق على الوافدين عليه منه‪ ،‬وقد أنشأ مدرسته المشهورة ببلدته "بهلى"‬ ‫كما حبس للمتعلمين أرضا واسعة من ماله؛ تصرف منافعها عليهم‪ ،‬وبنى مساجد‬ ‫ا'ا العوتبي‪ ،‬الضياء‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪!١٧٢‬؟‪،‬‏ وهذا القول من الإمام ابن بركة‪ ،‬إما أن يحمل على قصد المبالغة في حث‬ ‫هذا الضعيف في العلم على التحري وأخذ الصواب‪ ،‬أو يحمل على أن مراده من قوله‪ :‬إن على هذا الضعيف‬ ‫أن يجتهد كما يجتهد الإمام جابر بن زيد هو أن يجتهد في طلب السلامة بجهده على مبلغ قدر طاقته في‬ ‫العمل بالاعل من الأقوال وهذا ما يفيده كلام أبي نبهان من المتأخرين في تفسير اجتهاد هذا الضعيف‬ ‫كاجتهاد جابر بن زيد‪ .‬انظر البوسعيدي مهنا‪ ،‬لباب الآثار‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٩‬‏‬ ‫ويزيد الاحتمال الثاني ما مر ذكره في هامش ص ‏‪ ،٤٣‬مما نقله الكندي صاحب المصنف عن بعض تلاميذ‬ ‫الإمام ابن بركة في هذا الشان" فإن ظاهر كلام هذا التلميذ أنه جعل رأي شيخه ابن بركة بالأمر لهذا‬ ‫الضعيف الذي لا يعرف عدل أقاويل العلماء بان يجتهد كما يجتهد جابر بن زيد جعله مقابلا لرأي من يقول‬ ‫لن لهذا الضعيف ان ياخذ باي قول من أقوال العلماء ولو مجازفة من غير تحر فيدل هذا على أن مراد‬ ‫الإمام ابن بركة من هذه العبارة هو أن يجتهد هذا الضعيف في طلب السلامة لنفسه بالتحري في العمل بأحق‬ ‫الأوالؤ وليس مراده أن على هذا الضعيف أن يجتهد ويستتبط كاستتباط واجتهاد جابر‪ ،‬فإنه عاجز عنه لا‬ ‫محالة لعدم تاهله وتحصيله لأدوات الاجتهاد‪ ،‬والله اعلم؛ وعلى كلا التوجيهين لهذا الكلام فهو دال على حث‬ ‫الإمام لبن بركة على طلب إصابة الحق اعتمادا على الدليل الصحيح سواء كان المكلف مجتهدا أو مقلدا‪.‬‬ ‫"ا ويدل على ذلك أن آراء الإمام ابن بركة تلك ظلت قائمة بعد وفاته بزمن طويل‪ ،‬حتى أن صاحب المصتف‬ ‫الإمام أحمد بن عبدالله الكندي‪ ،‬وهو من علماء القرن السادس الهجري‪ -‬ألف كتابه "الأهتداء"‪ ،‬وانتصر قيه‬ ‫لرأي الإمام ابن بركة‪ ،‬وقد حاول عرض محل النزاع بين المدرستين النزوانية والرستاقية على قواعد تتفق‬ ‫عليها المدرستان‪ ،‬وتسلمان بهاء ثم خرج بنتيجة صحيحة أن لو سلم له أن صفة الحدث الواقع بعمان في‬ ‫عهد الإمام الصلت بن مالك جارية على ما آل إليه نظره‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫عدة ببلدته "بهلى"‪ ،‬منها‪ :‬مسجده الواقع بمحلة "الضر ح"‪ ،‬ومسجد الخير ومسجد‬ ‫الشريعة ومسجد الفحال‪ ،‬ومسجد الوحيد(")‪.‬‬ ‫ومن غرر كلامه المحفوظ عنه قوله‪" :‬من أقدم على معايب الرجال قبلى‬ ‫أن يعرف معاذيرها وتقحم الموارد قبل أن يعد مصادرها ندم حيث لا تتنفعفه‬ ‫الندامةى وهرب حيث لا ترجى له السلامةث وحصل في ضيق المسالك ودخول‬ ‫المهالك وتورط في المشكلات وتهور في المهلكات ووقع في الشبهات")‪.‬‬ ‫وقال عن علم الشريعة‪" :‬هذا علم لا يدركه إلا من سهر ليله بالتلاوة‪.‬‬ ‫واشتغل نهاره بالبحث عن الرواية‪ ،‬حتى يحفظ الايات‪ ،‬ويعرف المحكمات من‬ ‫المتشابهات‪ ،‬والناسخات من المنسوخات‪ ،‬فأما من نبذ القرآن وراء ظهره‪ ،‬وقطع‬ ‫بالبطالة أيام عمره‪ ،‬ولم يتعرض للحفظ فيها وهو لا يقف على معانيه‪ ،‬لم يكن‬ ‫له عدو أعدى من لسانه ولا ناصح أعدل من شانه""ا‪.‬‬ ‫وقد أثنى عليه بعض العلماءث ومما قيل عنه‪:‬‬ ‫أتوالالعلماءعفه‪:‬‬ ‫‏‪" ٠‬ومنهم أي الأزد ‪ -‬الشيخ أبو محمد ‪ ...‬وهو العالم المشهور والبلييغ‬ ‫المذكور ”(ؤ)‬ ‫‏‪" ٠‬ومن علمائهم‪ -‬أي الأزد‪ -‬الشيخ الجهبذة أبو محمد عبد الله بن‬ ‫)‪. (0‬‬ ‫محمد‬ ‫هذا‬ ‫‏(‪ (١‬البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيانث ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٦‬‏ العبري‪ ،‬مقدمة الجامع‪ .‬ولا تزال آثار مدرسته قائمة حتى‬ ‫العصر وهي قرب مسجده الذي يقع بمحلة الضرح من مدينة بهلا موطنه‘ وقد وقفت عليها وعلى أرضه‬ ‫التي حبسها للمتعلمين والتي تقع قريبا من مكان مدرسته‪ ،‬وقد ضمت في الآونة الأخيرة إلى أوقاف بيت‬ ‫المال‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الكندي أحمد الاهتداء‪٨٩١. ‎‬ص‬ ‫ا الكندي‪ ،‬المصنف‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٨‬‏‬ ‫ا العوتبي‪ ،‬الأنساب‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢١٨‬‏‬ ‫ا ابن رزيق الصحيفة القحطانيةێ مخطوط ورقة ‏‪.٥٠٠٦‬‬ ‫‪1‬‬ ‫"هو العلامة الكبير والمفتي الخبير والشيخ الشهير‪ ،‬أبو محمد عبد‬ ‫الله بن محمد"ا‪.‬‬ ‫"الشيخ العلامة الأصولي أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة"")‪.‬‬ ‫وقال الإمام السالمي"ا عند كلامه عما يقوم مقام حركة اليد عند‬ ‫الغسل‪" :‬فما في نفس أبي محمد يأتي على جميع ذلك‪ ،‬لأن العلة‬ ‫واحدة‪ ،‬ولا بأس فهو محل اجتهاد‪ ،‬وأبو محمد من أهل ذلك('"‪.‬‬ ‫وقال صاحب كتاب "نثار الجوهر" بعد أن نقل عن الإمام ابن بركة‬ ‫أن لفظ‪" :‬العرية" الوارد في كلام بشير بن محمد بن محبوب في‬ ‫مسألة حد العورة هو لفظ عامي‪" :‬والعجب من أبي محمد وهو‬ ‫اللغوي الأصولي أن تعزب عنه كلمة "العرية"‪ ،‬ثم يظن أنها عامية‬ ‫مع شيوعها في أمهات اللغة"ا‪.‬‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬آثاره العلمية‪:‬‬ ‫ترك الإمام ابن بركة بجانب ما أحياه من نهضة علمية بعضا من‬ ‫المؤلفات القيمة في الفقه الإسلامي‪.‬‬ ‫فقد صنف الإمام ابن بركة الكتب التالية‪:‬‬ ‫كتاب "الجامع" وهو الذي سيدور موضوع البحث حوله‪ -‬إن شاء الله‪.-‬‬ ‫أولا‪:‬‬ ‫اا العبري‪ 6‬مقدمة الجامع‪.‬‬ ‫"ا الباشيؤ إتحاف الأعيان؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫"ا السالمي‪ :‬هو الإمام عبد الله بن حميد السالمي‪ ،‬عالم من علماء القرن الرابع عشر الهجريح انتهت اليه‬ ‫الرئاسة العلمية في عصره بعمان‪ ،‬كان ضريرا‪ ،‬ومن شيوخه‪ :‬صالح بن علي الحارثي" وراشد بن سيف‬ ‫اللمكي‪ ،‬وكان عالما بارعا في علوم شتى‪ ،‬وكان متيقظا لما يحيط بالأمة من مكائد الاستعمارث وقد استطاع‬ ‫جمع الشمل في عمان وإعادة الإمامة بمبايعة الإمام سالم بن راشد الخروصي عام واحد وثلاثين وثلاثمائة‬ ‫للهجرة‪ ،‬من مؤلفاته‪ :‬جوهر النظام؛ طلعة الشمس في أصول الفقهء مشارق أنوار العقول في التوحيدث شرح‬ ‫الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب‪ /.‬اطفيشغ ليراهيم مقدمة جوهر النظام ج‪١‬‏ دك‪ .‬الخليلي‪،‬‬ ‫عبدلله‪ ،‬الحقيقة‪ .‬مخطوطا ورقة ‏‪. ٦٢-٦٤‬‬ ‫"ا السالمي‪ ،‬معارج الآمال‪٬‬‏ ج‪٢‬‏ ص‪.٤١‬‏‬ ‫(‪ (٥‬الرولحي‪ ،‬نثار الجوهرغ‪١ ‎‬ج ‪٥٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫كتاب "التقييد" وهو كتاب جمع فيه ما قيده من الأجوبة على المسائل‬ ‫‪:‬‬ ‫التي كان يطرحها على شيوخه‪ :‬أبي مالك غسان بن محمد بن الخضو ء‬ ‫والإمام سعيد بن عبد الله وأبي مروان سليمان بن محمد بن حبيب‪.‬‬ ‫وكان أكثر ما قيد فيه عن شيخه أبي مالك‪ ،‬فقد خصه من بين شيوخه‬ ‫بتقييد أجوبة أسئلته التي كان يطرحها عليه‪ ،‬وبتقييد ما يسمعه من أجوبته‬ ‫على أسئلة غيره من الطلبة والعامة‪ ،‬يل كان يعرض أجوبة شيخيه‬ ‫الاخرين الإمام سعيد بن عبد الله و أبي مروان عليه ليعرف ما عنده من‬ ‫الشيخين‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫أو مخالف لما أجابه به‬ ‫جواب مطابق‬ ‫المتقدمين ‏(‪. (١‬‬ ‫وكانت هذه التقييدات منها ما يتعلق ببعض أبواب التوحيد والولاية‬ ‫والبراءة‪ ،‬وبباب الاجتهاد والاستنباط‪ ،‬ومنها ما يتعلق بباب أحكام‬ ‫الإمامة والجهاد‪ ،‬وغالب مسائل هذا الكتاب في الفقه‪ .‬وما يزال هذا‬ ‫الكتاب ضمن الكتب المخطوطة للإمام ابن بركة")‪.‬‬ ‫كتاب "المبتدأ" وهو كتاب صنفه في التوحيد وقيام الحجة بوجود الخالق‬ ‫‪ -‬سبحانه وتعالى‪ -‬من طريق العقل‪ ،‬وفي الفرائض اللازمة على العبد‬ ‫('ا انظر ابن بركة التقييد‪ .‬مخطوط ورقة ‏‪.٣٢٢٨-٢٣١٨‬‬ ‫("ا و توجد لدى الباحث صورة منه‪ .‬وقد جاء في آخر كتاب التقييد ما نصه‪" :‬قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن‬ ‫محمد بن بركة رضي الله عنه۔ وأيده بالتقوى‪ :-‬هذا الذي ضمنته هذا الكتاب مسائل كنت قيدتها عن‬ ‫شيخنا أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر‪ -‬رضي الله عنه‪ ،-‬وحفظت جوابها من فتياه لي عنهاء وربما‬ ‫كان يسأله غيري يحضرتي فأاحفظه‪ ،‬وربما كنت أساله عن مسائل كنت أجدها في الآثار اعرضها عليه‬ ‫على ذلك‪ ،‬أو يشرحه لي فأقيده بحضرته أو في غيبته‪ .‬وربما كتبت الجواب وأعرضه عليه فيجوزه (همكذا‬ ‫وردت ولعلها فيجيزه)‪ ،‬ومنه ما لم أكن أعرضه عليه إلا أني أرجو أن هذه الألفاظ وإن كانت ألفاظي فلم‬ ‫تخرج عن معنى الجواب‪ ،‬ولست آمن الغلط والزلل‪ ،‬ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق‪ ،‬وإلى الله أرغب في‬ ‫السلامة والموافقة لما يرضيه ان شاء الله"‪,‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫بعد التوحيد‪ ،‬وفي الاختلاف بين العلماءث وحكم التقليد لهم‪ ،‬وفي الولاية‬ ‫والبراءة ‪ ...‬الخ‪.‬أ)‬ ‫رابعا‪ :‬رسالة "التعارف" وهي عبارة عن رسالة صغيرة‪ ،‬تناول فيها موضوع‬ ‫العرف‪ ،‬ومد ى جواز تعامل الناس فيما بينهم على أساسه‪ ،‬وقد ألف هذه‬ ‫الرسالة جوابا لسؤال وصل إليه من بعض أهل عصرد‪ ،‬أرسله في كتاب‬ ‫كتبه إليه يساله عن العرف‪ ،‬وهي رسالة مطبوعة متداولة")‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬كتاب "الموازنة" وهو كتاب ألفه ‪ -‬كما يظهر من مقدمته‪ -‬ردا وجوابا‬ ‫لأحد أصحابه الذين هم من "المدرسة الرستاقية"‪ ،‬والتي كان الإمام ابن‬ ‫بركة عميدا لهاى وكان من آراء هذه المدرسة الحكم بالبراءة من موسى‬ ‫بن موسى وراشد بن النظر بسبب بغيهما وخروجهما على الإمام الصلت‬ ‫بن مالك الخروصي كما مر ذكره سابقا‪.‬‬ ‫‏‪ (١‬العوتبي‪ ،‬الأنساب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٨‬‏ وقد وردت نبذة من هذا الكتاب ضمن المجلد الذي يحوي كتاب "التقييد"‬ ‫للإمام ابن بركة‪ ،‬وجاء فيه ما نصه‪ :‬كتاب "المبتدأ" تأليف أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه الله"‬ ‫انظر؛ ابن بركة التقييدس مخطوط ورقة ‏‪.١٠٦-٩٩‬‬ ‫اا انظر ابن بركة‪ :‬التعرف‪ .‬وقد جاء في أوله بعد البسملة و الحمدلة ما نصه‪' :‬وصل كتابك تذكر ما ضاق‬ ‫صدرك به من الشكوك المعترضة عليك في نفسك ومالك‪ ،‬والوساوس الداخلة عليك في دنياك وآخرتكث‬ ‫حتى قد خفت أن يصير حلالك عليك لأجله حراماء وإن بناحيتك من يقوي ذلك في نفسك‪ ،‬ويثقل عليك من‬ ‫البيوع والمعاملات‪ ،‬والأخذ والعطاء‪ ،‬وأن الشيء الذي يكون حراما على غير مالكه لا يصير حلالا إلا‬ ‫بإطلاق اللفظ به من صاحبه بهبة أو إقرلرث وبما يوجبه الحكم بالبينة العادلة‪ ،‬وأن اليقين لا يزيد (هكذا‬ ‫وردت والصواب لا يزول) حكمه إلا بيقين مثلهء وان ما سوى نلك لا يكون إلا ظنا وشكا‪ ،‬وان الفرانض‬ ‫والأموال وسائر الحقوق لا تزول بالشك والظن وإنك أحببت أن لرسم لك فيما بليت به شيئا يودي إلى‬ ‫تسكين الدواعي التي في قلبك لتحتمي به من الشيطان وحزبه من رخص المسلمين وآثارهم فيما فيه سلامة‬ ‫لمن أخذ به‪ ،‬وأنا مسعفك إلى مطلبك‪ ،‬ومجيبك إلى مسألتك‪ ،‬متقربا إلى الله فيك بذلك ‪ ....‬الخ"‪.‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫وقد قام الإمام ابن بركة بعرض آراء "المدرسة النزوانية" المعارضة لهم‬ ‫في هذه القضية‪ ،‬وحاول نقض احتجاجاتهم وإلزاماتهم واحدا واحدا(ا‪.‬‬ ‫وهناك كتب أخرى تتسب إلى الإمام ابن بركة‪ ،‬ولم أقف عليهاێ وهي‪:‬‬ ‫كتاب "مدح العلم وأهله"")‬ ‫أ‪-‬‬ ‫كتاب "الشرح لجامع ابن جعفر")‬ ‫ب‪-‬‬ ‫كتاب "منثورة أبي محمد")‬ ‫ج‪-‬‬ ‫كتاب "المقسدات"(©)‬ ‫د‪-‬‬ ‫كتاب "الإقليد"(‪)١‬‏‬ ‫ه‪-‬‬ ‫اا انظر‪ ،‬ابن بركة‪ ،‬الموازنة‪ ،‬في‪ :‬مجموعة من علماء عمان‪" ،‬السير والجوابات‘ ج‪٢‬‏ ص‪٢٠-٢٨٤‬؛‪٥‬‏ وقد‬ ‫جاء في أوله بعد البسملة ما نصه‪ :‬كان كتابك الأول ‪ -‬أيدك الله ‪ -‬وصل بتعريف ما جرى بينكم وبين‬ ‫جيرانكم من المناظرة‪ ،‬وسألت بيان الحجة عليهم في ذلك‪ ،‬وقد نظرت فيما ذكرت من قولهم فما رأيته‬ ‫يستحق جوابا‪ ،‬ولولا أن يظن ظان ممن هو في الجهل مثلهم أنهم سألوا عن شيء فلم يجابوا عليه لكان‬ ‫السكوت عن جوابهم جوابا ولما تدبرت قولهم وجدتهم قد نطقوا بكل مذهب من مذاهب المخالفين بشنيع من‬ ‫قولهم وفاسد اعتقادهم‪ ،‬ولم أر لهم في مذهب الإباضية موضعاء فما أدرى ما الذي دعاهم إلى أن عدلوا عن‬ ‫الحق‪ ،‬واختاروا ما استبدلوا به مذهبا لأنفسهم‪ ،‬ولكن‪ ،‬من يرد الله فتتته فلن تملك له من الله شيئا‪ ،‬أولنلك‬ ‫النين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم "‪.‬‬ ‫"ا البرادي‪ ،‬أبو الفضل‘ رسالة في كتب الإباضيةث ص‪\٠٢٩‬‏ ونذكر هناك أن كتاب "مدح العلم وأهله" هذا‪ ،‬هو‬ ‫كتاب "الجامع" نفسه للإمام ابن بركة وهذا معناه أن "الجامع" أطلق الاسمان عليه معا‪ ،‬ولكن لا دليل على‬ ‫)"( السالمي‪ ،‬اللمعة المرضيةث ص‪٢٢‬چ‏ والظاهر أن هذا الكتاب كان موجودا حتى القرن السادس الهجري‪ .‬لان‬ ‫صاحب بيان الشر ع‪ -‬وهو من علماء أوائل هذا القرن‪ -‬يورد بعض النقول عنه في كتابه المذكور‪ .‬انظر‬ ‫‏‪ .١١١٤0١٠٥ ‘٩٥-٩٤ .٦٥٦٤ .٣٦‬بل في كلام العلامة أبي مسلم في‬ ‫الكندي‪ ،‬بيان الشرع‘ ج‪٩‬‏ ص‪.١٠‬‬ ‫كتابه نثار الجوهر" ما يدل على أن كتاب الشرح هذا كان موجودا عنده‪ ،‬إذ عبارته في النقل عنه يفهم منها‬ ‫أنه كان ينقل من تسخة موجودة عنده من هذا الكتاب وليس عن نقل غيره عن هذا الكتاب فلعل نسخة منه‬ ‫توجد في شرق افريقيا محل إقامة أبي مسلم‪ ،‬والله اعلم‪ .‬راجع‪ :‬أبي مسلم‪ ،‬نثار الجوهر مخطوط ورقة‬ ‫‏‪ ١٧٦١-٥‬وغيرهما‪.‬‬ ‫(ا الكندي‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪٦٨‬‏ ص‪.٧١٩‬‏‬ ‫ا العيرى‪ ،‬مقدمة الجامع‪.‬‬ ‫["ا البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٢٩‬‏‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫الباب التاني‪ :‬دور الإمام ابن بركة التقتهب كي كنابه "الجامع"‬ ‫التصل الأول‪ :‬كتابه "الجامع" ومنهجه كبه۔ وبشتمل على‪:‬‬ ‫المبحت الأول ‪ :‬التعربك بكتاب "الجامع"۔ وأهمبته‪.‬‬ ‫المبحت التاني ‪ :‬منهج الإمام ابن بركة الاستدلال كب كتابه "الجامع"‪.‬‬ ‫المبحت التالت ‪ :‬منهج عرضر المسائل التقتهبة عند الامام ابن بركة كتي‬ ‫كنابه "الجامع"‪.‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬دور الإمام ابن بركة الفقهي في كتابه "الجامع‪.‬‬ ‫الأ ] )‪ :‬كتابه "الجامع"‪ .‬‏‪ ١‬منهجه فبه‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل‬ ‫المبحث الأول‪ :‬التعريف بكتاب "الجامع"‪ ،‬وأهميته‪:‬‬ ‫يعد كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة أهم إنتاج علمي وصل إلينا حتى‬ ‫الآن لهذا الإمامإ فقد أفرغ فيه عصارة فكره وخلاصة استنتاجاته الفقهية بعد أن‬ ‫استفر غ فيه جهده‪ ،‬وأشبع معظم مسائله بحثا وتدقيقا‪.‬‬ ‫ولم أجد خلافا بين المؤرخين الذين ترجموا للإمام ابن بركة في صحة‬ ‫إسناد كتاب "الجامع"ء هذا للإمام ابن بركة‪ ،‬فقد نص هؤلاء على‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬تسمية هذا الكتاب ب "الجامع" أو "جامع أبي محمد"‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ابن بركةاا‪.‬‬ ‫وقد تبوأ كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة مكانة مرموقة بين كتب فقه‬ ‫المذهب الإباضيس إذ جاء تصنيفه على طراز مغاير للجوامع التي تقدمتهث إذ‬ ‫عتنت تلك الجوامع غالبا بتجميع مسائل فقه المذهب دون تحريرها‪ ،‬وقد بوزت‬ ‫أهمية كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة من بين الكتب الجوامع الأخرى عند فقهاء‬ ‫الإباضية المشارقة من حيث‪:‬‬ ‫ان مؤلفه الإمام ابن بركة قد مهد له بمقدمة اشتملت على نصيب‬ ‫أولا‪:‬‬ ‫من مسائل علم أصول الفقه؛ جعلها مدخلا ومنفذا ينفذ من خلاله إلى الفقهر ‪.‬‬ ‫‏‪ .٠٠٦‬الفتح‬ ‫‏(‪ )١‬انظر{ العوتبيں الأنساب؛ ج‪٢‬‏ ص‪!١!٨‬ؤ‏ ابن رزيق‪ ،‬الصحيفة القحطانية‪ .‬مخطوط ورقة‬ ‫المبينث ص‪.١٤٤‬‏ السالميؤ اللمعة المرضيةث ص؟‪.٢٢‬‏ البطاشيء إتحاف الأعيانث ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٧‬‏ البرادي‪،‬‬ ‫رسالة في كتب الإباضية ص‪\٠٩‬‏ غير أن البرادي مع نصه على تسمية هذا الكتاب ب'"الجامع" يذكر لله‬ ‫اسما آخر وهو كتاب "مدح العلم وأهله"‪ ،‬وقد سبق التنبيه إلى وهم البرادي فني ذلك ص ‏‪ ٦٢٣‬من هذه‬ ‫الرسالة‪.‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.١٧٥٠ _١ ٤‬‬ ‫(‪ )٢‬راجع هذه المقدمة في‪ :‬ابن بركة؛ للجامع؛‪‎‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫ولا غرابة في ذلك‘ فإن علم أصول الفقه هو بلا شك‪ -‬القواعد والأصول التي‬ ‫يبنى عليها الفقه وتستخر ج جزيئات مسائله في ضوئها‪.‬‬ ‫وقد بين الإمام ابن بركة نفسه الدافع الذي دفعه إلى وضع هذه المقدمة‪.‬‬ ‫وأهميتها في صدر كتابه حين قال‪" :‬فالواجب عليه ‪ -‬أي الفقيه‪ -‬إذا أراد علم‬ ‫الفقه أن يتعرف أصول الفقه وأمهاته‪ ،‬ليكون بناؤه على أصول صحيحة ليجعلى‬ ‫كل حكم في موضعه‘ ويجريه على سننه ويستدل على معرفة ذلك بالدلالة‬ ‫الصحيحة والاحتجاجات الواضحة ‪ ......‬لأني رأيت العوام من متفقهي أصحابنا‬ ‫ربما ذهب عليهم كثير من معرفة ما ذكرناء وتكلم عند النظر ومحاجة الخصوم‬ ‫بما ينكره الخواص منهم وأهل المعرفة بذلك لأنهم ربما وضعوا اللفظة في غير‬ ‫موضعها‪ ،‬ونقلوا الحجة على غير جهتها‪ ،‬واستعملوها في غير أماكنها ‪ ...‬ونحن‬ ‫نذكر بعد هذا في كتابنا هذا من هذه المعاني‪ ،‬ونبين من ذلك ما نرغب إلى الله‬ ‫في توفيقه لنا ومعونته على ذلك"‪)(.‬‬ ‫وجود الفقه المقارن فيه‪ :‬إذ حاول الإمام ابن بركة أن يجعل من‬ ‫ثانيا‪:‬‬ ‫كتابه "الجامع" ما يشبه كتابا في الفقه المقارن في عصرنا هذا‪ ،‬فعنايته البالفة‬ ‫بفقه مذهبه الذي ينتمي إليه لم تكن تمنعه من ذكر آراء الفقهاء من الصحابة")‬ ‫والتابعين( وفقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى")‪.‬‬ ‫وهذا يعطينا دلالة واضحة على ان الإمام ابن بركة قد اطلع على بعض‬ ‫كتب المذاهب الإسلامية الأخرى‪ ،‬واشتغل بقراعتها‪ ،‬فنقل أقوال‬ ‫أسماء بعض‬ ‫أصحابها في كتابه‘ ويدل على ذلك ما ذكره من‬ ‫الكتب التي طالعهاء وأمعن النظر فيها‪ ،‬مثل كتاب "اختلاف الفقهاء"©اء‬ ‫(‪ (١‬ابن بركة الجامع‪١ ‎‬ج ‪٤١-٥١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪‎‬ج‪.٢‬‬ ‫)‪ (٢‬انظلر ذلك قي ابن يركة‪ ،‬المصدر السابق‪‎ 6 ‎‬ج‪١‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.٢‬‬ ‫(" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫)‪ (٤‬ابن بركةث‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٥٩‬‬ ‫(‪ (٥‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫للإمام الطبري(" اء‪ .‬ومثل كتب داود(") بن علياء وكتاب ابن المغلس"ا‪١.‬ثا}‏ ولا‬ ‫شك أنه قد اطلع على غيرها من الكتب الأخرى فإن معظم الفقهاء الذين ذكرهم‬ ‫في كتابه كانوا يعيشون في العراق‪ ،‬وقد كان الاتصال بين عمان والعراق ۔‬ ‫خاصة البصرة منها‪ -‬في ذلك الوقت أمرا معتادا بحكم قيام سوق التجارة بينهما‪.‬‬ ‫عنايته بفقه المذهب الإباضي‪ :‬وقد أولى الإمام ابن بركة هذا‬ ‫ثالثا‪:‬‬ ‫الجانب اهتماما خاصا وعناية كبرى‪ ،‬وقد جاء ذلك انطلاقا من الغاية والهدف‬ ‫الذي حمله على تأليف هذا الكتاب‪ ،‬ولهذا فقد بذل جهده ليجعل من كتابه "الجامع"‬ ‫مرآة عاكسة يستشف القارئ من خلالها الفقه الإباضي بمعالمه واتجاهاته‬ ‫وتصوراته ومعالجة فقهائه للقضايا الفقهية من لدن أقطاب المذهب الأوائل الذين‬ ‫قامت أسسه ودعائمه على أيديهم كجابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة‬ ‫والربيع بن حبيب _ رحمهم الله تعالى _ ومن بعدهم حتى الحقبة التي عاشها‬ ‫الإمام ابن بركةاأ)‪.‬‬ ‫" الطبري‪ :‬ابو جعفر محمد بن جرير الطبري" ولد عام اربعة وعشرين ومائتين للهجرة بآمل طبرستان" وكان‬ ‫من أشهر المفسرين والمؤرخين‪ ،‬له مصنفات عديدة منها‪ :‬جامع البيان في التفسير ‪ ،‬وكتاب التاريخى وكتاب‬ ‫اختلاف الفقهاءء مات ببغداد عام عشرة وثلاثمائة للهجرة ودفن في داره‪ /.‬ابن خلكان‪ ،‬وفيات الأعيان‪ ،‬ج؛‬ ‫ص‪.١٩٢!-١٩١‬‏ ابن الأثيرا الكامل؛ ج‪٧‬‏ ص‪.١٠-٨‬‏‬ ‫("ا داود‪ :‬أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني‪ ،‬إمام المذهب الظاهري ولد بالكوفةث عام اثتين ومائتين‬ ‫للهجرة‪ ،‬ونشا ببغداد وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور‪ ،‬مات عام سبعين ومائتين للهمجرة‪ /.‬ابن‬ ‫خلكان‪ ،‬وفيات الأعيان‪ .‬ج! ص‪٥٧-٢٥٥‬‏ !؟‪ .‬الذهبي‪ .‬العبر ج‪١‬‏ ص‪.١٩٠-١٨٩‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ .‬الجلمع‪ .‬ج‪!٢‬‏ ص‪.٩‬‏‬ ‫ا ابن المغلس‪ :‬هو لبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المفلس البغدادي" أحد علماء الظاهريةء أخذ الفقه عن أبي‬ ‫أربعة‬ ‫بكر محمد بن داود‪ ،‬وهو الذي نشر فقه داود قبل ابن حزم‪ ،‬وله عدة مصنفات‘ توفي بالسكتة عام‬ ‫الذهمبث ج؛‪٤‬‏‬ ‫وعشرين وثلاثمائة للهجرة‪ /.‬ابن كثير‪ .‬البداية والنهاية‪ .‬جا ص‪.١٨٦‬‏ ابن العمادء‪٬‬‏ شذرات‬ ‫ص‪.١٢!٩‬‏‬ ‫)‪ (٥‬ابن بركة‪ ،‬الجلمع؛‪٢٦ ‎‬ج ‪١٨١.‬ص‪‎‬‬ ‫اا راجع ذلك في ثنايا كتاب الجلمع‪ ،‬لابن برحهء ج‪١‬‏ ج‪.٢‬‏‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫وبإلقاء نظرات فاحصة في كتاب "الجامع" يمكن إيراز وتلخيص وجوه‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫فيما‬ ‫"الجامع"‬ ‫كتابه‬ ‫في‬ ‫‏‪ ١‬لإباضي‬ ‫المذ هب‬ ‫بفقه‬ ‫ابن بركة‬ ‫‏‪ ١‬لإمام‬ ‫‏‪ ١‬هتمام‬ ‫ه أنه حاول تنقية وغربلة مسائل فقه المذهب الواردة في كتب الجوامع‬ ‫الفقهية في المذهب الإباضي السابقة عليه‪ ،‬وتبسيطها باسلوب يقرب إلى‬ ‫الاختصار‪ ،‬والبعد عن الإطالة والتفريعات الفقهية التي عنيت بها الكتب‬ ‫الجوامع المتقدمة عليه‪.‬‬ ‫ه اعتى بإبراز المسائل الفقهية التي ورد فيها الاتفاق بين علماء المذهب‬ ‫حتى العصر الذي يعيش فيه‪،)٢‬‏ كما أبرز بالمقابل أيضا نظائرها من‬ ‫المسائل الفقهية التي وقع الخلاف فيها بين علماء المذهب الإباضي حتى‬ ‫تلك الحقبة من الزمن""')‪.‬‬ ‫الاتفاق والخلاف بين علماء‬ ‫مواطن‬ ‫ولم يكتف ا لإمام ابن بركة بعرض‬ ‫وإنما كان يشير أحيانا إلى ذكر‬ ‫المذهب في المسائل الفقهية فحسب‬ ‫‏‪ ١‬لإباضي في المسائل الخلافية في العمل و الفتيا ‘ وما‬ ‫المذ هب‬ ‫معتمد‬ ‫تجري به الأحكام عند علمائه("ا‪ ،‬وبيان الشاذ والمتروك من الأقوال(‘)ء‬ ‫كما تعرض لذكر بعض اختيارات شيخه أبي مالك“ا‪ ،‬وإلى ذكر بعض‬ ‫الآراء الفقهية التي لم يسمع بوجودها في المذهب كمسألة عدم اشتراط‬ ‫‪.٣٢٤‬‬ ‫‪.٣١٤‬‬ ‫‪.٣٢٠٤ ٢٢٦‬‬ ‫‪٦١٤‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫‪0١٨٤‬‬ ‫(‪ (١‬انظر على سبيل المثال‪ ،‬ابن بركة الجامع‪ .‬جحا صن‪٬١٧٦ ‎‬‬ ‫‪.٥٦٢٣ .٥٠٥ .٤٦٦‬‬ ‫‪.٣٢٠‬‬ ‫‪.٢٨٢٣ ٢٨٢‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫‪.١١٨ ٩٧‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪‘٩١‬‬ ‫‪ .٤٣١‬و‪‎‬‬ ‫‪.٤١٦‬‬ ‫‪.٠٨٥ .٥٨٠ .٤٦٢٤ .٣٢٣١ .٣٢١٨ ‘ ٢٠٣‬‬ ‫المصدر السابق ج‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫(") انظر على سبيل المثال‪ ،‬ابن بركة‬ ‫‪ .٦٢٥ .١٨‬و‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪١٤٩‎ .١٣٤ .١١٧ ‘0١٠٦‬؛ ‪.٤٧٩١ .٤١١ .٣٤٩ .٣٤٠ .١٧٥ .٦١٧٥ .١٥٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السلبق‪ ،‬ج‪ ١‬ص‪ ٧٢٣‎‬و‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٥٨٦ .٣٨٤ .٢٤١ .٦٢٨٤ .٢٣١ ٢٢٠ ٢١٣ ‘١٥‬‬ ‫ا ابن يركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪ ‘٥٧‬‏‪.٤٥١ .٤٣٤ .٢١٦ 0١٩٢‬‬ ‫ثا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ‎،‬ج‪‎ ١‬ص‪ .٦٦٥ .٥٦٦ .٣٠٤‬ج!‪ ‎‬ص‪.٥٨٥ .٣٤٣ .٣١٣ .٢١٢ ،١٩‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫ن‪......‬‬ ‫ومسألة القول‬ ‫الفرد‬ ‫ا صلاة‬ ‫جواز‬ ‫القول بعدم وجوب الوصية للقريب غير الوارث‬ ‫لم يحدث'ا‪ ،‬ومسالة‬ ‫بتكافؤ الدم بين الذكر والأنثى في القتصاص"ا‪.‬‬ ‫ه أنه حفظ لنا كثيرا من آراء علماء المذهب الإباضي المتقدمين على‬ ‫عصره ممن لم تصل إلينا مؤلفات لهم‪ ،‬فقد نقفل آراء المذهب‬ ‫لوائل بن أيوباأ"» ومحمد بن محبوب‘ وسليمان بن‬ ‫عثمان"ا‪ ،‬وموسى بن أبي جابرا وهاشم بن غيلان")‪ ،‬وموسى بن‬ ‫‪ (١١‬ابن بركة؛ المصدر السابق‪ .‬ج‪٤٥٢. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٥٦‬‬ ‫)‪ (٦‬ابن بركةء المصدر السابق‪ :‬ج‪١ ‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٤٨٩‬‬ ‫(" ابن بركةا للمصدر السابق ج‪١ ‎‬‬ ‫)‪ (٤‬ابن بركة{ المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٦٠٠‬‏‬ ‫)‪ (٥‬ابن بركةا المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤٩١‬‏‬ ‫(( وائل بن ليوب‪ :‬لبو أيوب‪ ،‬عالم من الطبقة الرابعة‪ ،‬من أهل حضرموت‘ اشتهر بالزهد والورعغ‪ ،‬له‬ ‫مناظرات مع المعتزلة ومراسلات مع الإمام غسان بن عبد الله‪ /.‬الشماخي‪ ،‬السير ج‪١‬‏ ص‪.٩٧‬‏ السيابيء‬ ‫طلقات المعهد‪ .‬ص‪.٣٦‬‏‬ ‫(‪ (٢‬سليمان بن عثمان‪ :‬أبو عثمان‪٠‬‏ من علماء النصف الثاني من القرن الثاني المجري‪ ،‬من نزوى بعمان‪ ،‬أخذ‬ ‫العلم عن شيخه موسى بن أبي جابر الازكوي‪ ،‬وكان احد العاقدين الإمامة للاإبام غسان بن عبد الله‬ ‫اليحمدي‪ ،‬وأحد قضاته؛ وكانت وفاته في عام خمسة ومائتين للهجرة تقريبا‪ /‬السيابي عمان عبر التاريخ‪.‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٦‬ه‪.‬‏ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان؛ ج‪١‬‏ ص‪.٤٢٨‬‏‬ ‫(‪ (٨‬موسى بن أبي جابر‪ :‬عالم من الطبقة الخامسة‪ ،‬من أهل ازكي بعمان‪ ،‬نسبه من بني سامة بن لؤي بن‬ ‫غالبچ أخذ العلم عن الإمام الربيع بن حبيب‪ ،‬وكان أحد حملة العلم من البصرة إلى عمان وصار مرجع‬ ‫أهل عمان في عصرُ وقام بعقد الإمامة لمحمد بن أبي عفان‪ ،‬ثم عزله لأحداثهى وعقد للوالرث بن كعبث‬ ‫توفي عام واحد وثمانين ومائة للهجرة‪ /.‬الأزكوي‪ ،‬كشف الغمة؛ مخطوط ورقة ‏‪ .٣٦٢‬البطاشي» إتحاف‬ ‫الأعيان؛ ج‪١‬‏ ص‪.١٦١٩-١٦٨‬‏‬ ‫)‪ (١‬هاشم بن غيلان‪ :‬أبو الوليدش أحد علماء أواخر القرن الثاني المجري‪ ،‬من بني هميم‪ ،‬أخذ العلم عن موسى بن‬ ‫أبي جابر‪ ،‬وعنه أخذ ابنه محمد بن هاشم وطالوت السموئلي وسليمان بن عبد العزيز الحضرمي‘ توفي على‬ ‫التحري في عهد الإمام عبد الملك بن حميد‪ ،‬وقبره ببلده سيجا بسمائل من عمان‪ /.‬البطاشيء اتحاف الأعيان‪،‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪.١!٢-١٧٦‬‏‬ ‫علي(" وأبي معاوية عزان بن الصقر"'‪ ،‬وأبي المؤثر الصلت بن‬ ‫خميس وبشير بن محمد بن محبوب‘ وأخيه عبد الله بن محمد‪ ،‬كما نقل‬ ‫آراءا لبعض إياضية البصرة وخراسان والموصل"ا‪ ،‬ولا شك أن الإمام‬ ‫ابن بركة قد اطلع بحكم قربه من عصور هؤلاء العلماء على مؤلفات‬ ‫لبعضهم إن لم يكن لجميعهم‪ ،‬ونقل أراءهم منها‪ ،‬ويدل على ذلك ما ذكره‬ ‫من اطلاعه على كتاب "الخزانة(‪ ")5‬لابي المنذر بشير بن محمد بن‬ ‫محبوب الذي توجد نسبته إليه‪ ،‬ولا يكاد يرى أثر له في عصرنا هذا‪.‬‬ ‫ه اهتم بتدوين وصياغة كثير من القواعد والضوابط الفقهية على هيئة‬ ‫نصوص قصيرة(ث)‪.‬‬ ‫ه ولهذا كله ولسواه جاه كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة فريدا من نوعه‬ ‫بين كتب الإباضية المشارقة المعروفة ب"الجوامع"‪ ،‬وصار ذا أهمية‬ ‫عند علماء المذهب‪ -‬خاصة فقهاء عمان‪ -‬إذ صاروا يعكفون عليه‬ ‫دراسة وبحثا ويكثرون من النقل عنه‘ ولذا يذكر بعض العلماء‬ ‫المعاصرين أن "هذا الجامع" يعرف في الأثر العماني ب"الكتاب"‪ ،‬فإذا‬ ‫ا موسى بن علي‪ :‬أبو علي الأازكوي‪ ،‬من بني سامة بن لؤي بن غالب‪ ،‬ولد عام سبعة وسبعين ومائة للهجرة‪.‬‬ ‫أخذ العلم عن والده على بن عزره وهاشم بن غيلان‪ ،‬وتبحر في العلم في سن مبكرة‪ ،‬وكان شيخ أهل الصل‬ ‫والعقد في عصر‪ \.‬فقام بأمور الإمامة بعد ضعف حواس الإمام عبد الملك بن حميد‘ مات عام ثلاثين‬ ‫ومائتين‪ ،‬وقيل عام واحد وثلاثين ومائتين للهجرة‪ ،‬وعمره ثلاثة وخمسون عاما‪ /.‬البطاشيغ المصدر‬ ‫السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٨٢-١٨١‬‏‬ ‫"ا عزان ين الصقر‪ :‬أبو معاوية‪ ،‬عالم من علماء القرن الثالث الهجري‪ ،‬يحمدي من أهل نزوى‪ ،‬أخذ العلم عن‬ ‫شيخه محمد بن محبوب‘ مات بصحار من عمان عام ثمانية وستين ومائتين للهجرة‪ /.‬البطاشيغ المصدر‬ ‫السابقش ج‪١‬‏ ص‪.١٩٦١-١٦١٥‬‏‬ ‫"ا انظر اراء هؤلاء العلماء في ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ ،‬ج‪١‬‏ و ج‪.٢‬‏‬ ‫‏)‪ (٤‬قال الإمام ابن بركة عند الكلام عن ابتداء فرضية الصلاة‪" :‬والذي أتوهمه أن أبا المنذر بشير بن محمد بن‬ ‫محبوب كان يقول بهذا ‪ ......‬لأني وجدت له قولا في كتابه المعروف بالخزانة ‪ ...‬الخ" المصدر السابق‪.‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪.٤٥٥‬‏‬ ‫ثا وسيأتي ذكر هذه القواعد والضوابط في فصل مستقل‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪(٢).‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إ‪‎‬‬ ‫"‪٠١‬‬ ‫‪ ١‬۔۔ے‪‎‬‬ ‫و"المصنف‬ ‫وجد في شيء من كتب المشارقة ك'بيان شر ع"!‬ ‫'‪.‬‬ ‫قولهم‪ :‬ومن "الكتاب" فالمراد بذلك هذا الجامع"‬ ‫هذا‪ 6‬و هناك ملاحظتان تلفتان النظر عند التأمل والمطالعة في كتاب‬ ‫"الجامع" للإمام ابن بركة وهما‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن مسائل الكتاب لم ترد مبوبة حسب الترتيب الموضوعي الفقهي‬ ‫المعروف" فهناك مسائل في الأحكام وفي المعاملات وفي الحدود‬ ‫عرضت قبل مسائل في باب الصلاة)‪ ،‬وهناك مسائل في باب الطلاق‬ ‫والعدة والعتاق جاء عرضها بين مسائل في باب البيو ع ومسائل في باب‬ ‫الإيجارات(ا‪ ،‬إلى غير ذلك من الأمثلة التي تظهر عم الترتيب‬ ‫والتتسيق‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫ثانيا‪ :‬أن هناك مسائل عديدة في كتاب "الجامع" حظيت بالتكرار والإعادة وهي‬ ‫على قسمين‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬مسائل كررت وأعيدت بعرض مغاير لورودها السابق في الكتاب‪ ،‬ومن‬ ‫أمثلة ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫[" بيان الشرع‪ :‬كتاب موسوعي في فقه المذهب الإباضي‪ ،‬لمؤلفه محمد بن إيراهيم الكندي المتوفى عام‬ ‫‏‪ ٨‬ه ويقع في حوالي اثنين وسبعين مجلدا‪.‬‬ ‫"ا المصنف‪ :‬كتاب في فقه المذهب الإباضيء لمؤلفه أبي بكر أحمد ين عبد الله الكنديء المتوقى عام ‪٥٥٧‬هغ‏‬ ‫اختصر فيه كتاب "بيان الشرع" ويقع في واحد وأربعين مجلدا‪.‬‬ ‫"ا العبري" مقدمة الجامع‪ .‬غير أنه بالتأمل في الكتابين المذكورين وغير هما نجد أن هذا الأسر ليس على‬ ‫إطلاقها لذ قد ورد في كل من الكتابين هذه العبارة وهي "ومن الكتاب" مع أن النقل ليس من "الجامع" للإمام‬ ‫ابن بركة‪.‬‬ ‫ا انظر‪ ،‬ابن بركة‪ ،‬الجلمعث ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٩-١٧٦‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٩١-٣٧٢‬‏‬ ‫ا راجع مثلا‪ :‬مسألة تضمين السارق" ج‪١‬‏ ص‪٣٢٢‬‏ ومسألة غيبة المؤمن" ج‪،١‬‏ ص‪‘٢٥٨‬‏ ومسألة استحباب‬ ‫عمل اليدش ج! ص‪!٢٢‬؟\‏ ومسألة استعمال الآنية الغالية‪ .‬ج‪٦‬‏ ص‪،‘٢٠٢٩‬‏ ومسألة الرضاع ج‪٢‬‏ ص‪.٤٥٣‬‏‬ ‫فهذه المسائل جاء عرض كل منها في غير بابه المعهود‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫ه مسألة "الوضوء مما مسته النار" وردت في أول عرض لها في ج‪١‬‏‬ ‫ص‪،!٨٨-٢!٨٧‬‏ وكررت في ج‪١‬‏ ص‪٣٢٠٥‬‏ وص‪٤.٤‬ل!ا)‪.‬‏‬ ‫ه مسألة "حكم تارك الصلاة" وردت في أول عرض لها في ج‪١‬‏‬ ‫ص ‪٤٦٥-٤٦٣‬ء‏ وكررت في ج‪١‬‏ ص‪"٥٠١‬ا‪.‬‏‬ ‫ه مسألة "بيع الرجل مال ولده" وردت في أول عرض لها في ج‪.٢‬‏‬ ‫في‬ ‫ص‪‘٣٢٥٨-٣٥٠٧‬‏ وكررت في ج‪!٢‬‏ ص‪\٢٦٦-٣٦٦٢‬‏ ثم كررت‬ ‫ج!‏‪.)"٤٦٧-٤٦٦‬‬ ‫‏‪ ٢‬مسائل كررت وأعيدت بنفس ألفاظها تقريباى ومن أمظة ذلك‪-:‬‬ ‫» مسألة "حكم لزوم تعدد الغسل للمرأة التي تصيبها الجنابة من جماع ثم‬ ‫تحيض بعدها"‪ ،‬إذ وردت في أول عرض لها في ج‪0١‬‏ ص‪.٢٣١‬‏‬ ‫وكررت بلفظها في ج‪١‬‏ ص‪.)٣٧٥‬‏‬ ‫ه مسألة "اعتراض الخاص على العام" وردت في أول عرض لها في‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪،٣٩٢-٣٩١‬‏ وكررت بلفظها تقريبا في ج‪0١‬‏ ص‪-٥٩١‬۔‏‬ ‫‪٩٢‬ه©)‪.‬‏‬ ‫» مسألة ‪:‬تفسير "الخداج" الوارد في قوله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪" :-‬كل‬ ‫صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج"("اء وردت هذه المسألة‬ ‫في أول عرض لها في ج‪،١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ‘\٥١‬وكررت بلفظها تقريبا في ج‪١‬‏‬ ‫‪).‬ا'"ه‪٤٩‬ص‪‎‬‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪.‬‬ ‫["ا ابن بركة‪ ،‬المصدر الجامع‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪.‬‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪.‬‬ ‫ا اين بركة‪ ،‬المصدر السابق‪.‬‬ ‫(( أخرجه الربيع‪ /‬كتاب الصلاةث ب[‪]٢٨‬‏ رقم ‏‪ ٢٢٢‬‏‪١‬ج ‏‪٥١.‬ص مسلم‪ /‬كتاب الصلاةث ب[‪]١١‬‏ رقم ‏‪ ٣٨‬ج؛‬ ‫('ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪.‬‬ ‫‪٧٢٣‬‬ ‫هذاى ويمكن توجيه هاتين الظاهرتين في كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة بما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬من حيث ظاهرة عدم الترتيب الموضوعي الفقهي لمسائل كتاب‬ ‫"الجامع"‪:‬‬ ‫يظهر ‪ -‬عند التامل‪ -‬أن الكتاب قد كان على هذه الصفة من عدم الترتيب‬ ‫منذ عهد مولفه‪ ،‬ولتعليل ذلك احتمالان‪ ،‬لكل واحد منهما ما يؤيده‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن يكون المؤلف قد صرف همته في بداية التأليف للاثشتغال بما‬ ‫جعله الغاية من تأليف الكتاب‪ ،‬وهي بناء فروع الفقه على القواعد‬ ‫الأصولية‪ ،‬وقرن المسائل بادلتها‪ ،‬والترجيح بينها‪ .‬وهذا جعله يتعرض‬ ‫لكل مسألة من مسائل الكتاب عندما يجد نفسه مستحضرا لأدلتها ‪ 4‬ووجوه‬ ‫الاختلاف فيهاء مع غض النظر عن سبقها أو تأخرها في التبويب‬ ‫الفقهي‪ ،‬ناويا أن يكون له عود على بدء لتبييض مسائل الكتاب وترتيبها‪.‬‬ ‫فعاجلته المنية قبل ذلك‪ ،‬فبقي الكتاب غير مرتب ولا مبوب‪ ،‬ولم يقدم‬ ‫أحد من العلماء بعده على ترتيبه وتبويبه‪.‬‬ ‫ويؤيد هذا الاحتمال ورود بعض المسائل الفقهية في "الجامع" كان للإمام‬ ‫ابن بركة في كل واحدة منها أكثر من رأي فقهي‪ ،‬ومن هذه المسائل‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬مسألة "حكم القدمين في الوضوء" فمرة ذهب الإمام ابن بركة‬ ‫في موضع من "الجامع" إلى القول بوجوب غسلهما('ا‪ ،‬بينما‬ ‫ذهب في موضع آخر من "الجامع" إلى القول بوجوب الجمع بين‬ ‫المسح والغسل فيهما")‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مسألة 'صلاة العاري غير الواجد للسترة" فقد صرح في موضع‬ ‫من "الجامع" بان الواجب عليه أن يصلي قائما لأن سقوط فرض‬ ‫ترة عنه لعدم وجدانه ما يستر به نفسه في الصلاة لا يسقط‬ ‫"ا ابن بركةا المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٤٧٢‬‏‬ ‫"ا ابن بركةا المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٢‬‏‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫فرض للقيام الواجب عليه(" بينما صدر في موضع آخر‬ ‫الإستتار في الصلاة بما‬ ‫أن يصلي قاعدا لأن فرض‬ ‫بوجوب‬ ‫أمكن آكد من فرض القيام(")‪.‬‬ ‫مسألة "أداء النساء والعبيد والمسافرين لصلاة الجمعة" ذكر في‬ ‫ج‪-‬‬ ‫"الجامع" أن هو لاء إذ ‏‪ ١‬صلو ا الجمعة مع من وجبت‬ ‫موضع من‬ ‫في موضع آخر‬ ‫الظهر ‏)‪ 4 (٢‬بينما ذهب‬ ‫عليه أجز أتهم عن فرض‬ ‫الظهر زا‪.‬‬ ‫دح مسألة "حكم الزكاة في غير السائمة من الأنعام" فقد قال في‬ ‫لأن‬ ‫الزكاة في غير النائمة‬ ‫"الجامع" بعدم وجوب‬ ‫من‬ ‫موضع‬ ‫التقييد الوارد في النصوص بالسائمة يخر ج غير السائمة من‬ ‫بينما ذهب في موضع آخر إلى القول بوجوب الزكاة‬ ‫الزكاة(‬ ‫مطلقا في السائمة و غير السائمة‪ ،‬لأن ذكر السائمة لا يدل على‬ ‫نفي الزكاة في غيرها(")‪.‬‬ ‫فورود أكثر من قول للامام ابن بركة في هذه المسائل وغيرها يعطي‬ ‫دلالة واضحة على أن الإمام ابن بركة مات ولم يضع لمساته الأخيرة على كتابه‬ ‫"الجامع" بتبييضه وتدقيقه‪ ،‬إذ لو ثبت أنه قد بيض كتابه قبل وفاته لكان له في‬ ‫تلك المسائل التي تم عرضها وغيرها رأي واحد قد استقر عليه‪.‬‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٠٠٢٣‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ .‬المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص(‪.٥٠٤١‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪.٥٦٦‬‏‬ ‫‏)‪ (٤‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪.٠٧٢‬‏‬ ‫ثا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٦١١٠‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٦٢٠‬‏‬ ‫أن يكون المؤلف الإمام ابن بركة حذا حذو بعض المؤلفين في عصره‬ ‫ب ‪7‬‬ ‫أو قبله بقليل في عدم الاهتمام بالترتيب والتبويب في مؤلفاتهم ألضصلاذ‬ ‫فكتاب "جامع ابن جعفر" ‪-‬الذي كان مؤلفه متقدما زمنيا على الإمام ابن‬ ‫بركة= لم تكن أبوابه ومسائله مرتبة أيضا‪ ،‬وإنما رتبه عالم متأخر‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫ويؤيد هذا الاحتمال تطابق اسم الكتابين‪ ،‬فكل واحد منهما يطلق عليه‬ ‫اسم "الجامع"‪ ،‬ودلالة هذا الاسم توحي برغبة كل منهما في جمع أكبر‬ ‫قدر من المسائل الفقهية مع صرف النظر عن ترتيبها وإنما اختلف‬ ‫أسلوب كل منهما عن الآخر ومنهجه في كتابه بناء على الغاية التي‬ ‫انطلق كل واحد منهما إليها في تأليف كتابه‪ ،‬فابن جعفر كانت غايته‬ ‫جمع فقه المذهب فلذا اقتصر على إيراد فقه علماء المذهب فقط ولم‬ ‫يذكر غيرهم إلا نادراء كما أنه يقتصر على إيراد الأدلة دون التعرض‬ ‫لمناقشتها وبيان راجحها("ا‪ ،‬بينما كانت غاية الإمام ابن بركة المقارنة‬ ‫والمناقشة‪ ،‬ولذا فقد استعرض أقوال الفقهاء من غير أهل المذهب‬ ‫الإباضي"ا‪.‬‬ ‫( الذي رتب جامع ابن جعفر هو الشيخ مهنا بن خلفان بن محمد البو سعيدي‪ ،‬من علماء القرن الثالث عشر‬ ‫المجري‪ ،‬وقد بين ذلك في تقديمه للكتاب حيث قال‪" :‬إلا أن هذا الجامع المشار إليه فيما تقدم من كلامناء‬ ‫تصنيفه بخلاف أسلوب المصنفين في تصانيفهم من أجل أن بعض المسائل فيه موضوعة في غير موضعها‬ ‫وريما بعض أبوابه قد احتوى على مسائل مختلطة في معان متفرقة ‪ ،...‬فاحببت وضع كل شيء في موضعه‬ ‫اللائق به من مسائل وأبواب لكي يستحسنه قارئه! وتسهل مطالعته على مطالعيه من غير نقصان منه ولا‬ ‫زيادة فيه ‪ ...‬الخ"‪ .‬انظر مقدمة جامع ابن جعفر؛ ج‪١‬‏ ص‪.٣٢‬‏‬ ‫هذا‪ ،‬وقد يكون عدم الترتيب والتنسيق في تأليف الكتب أمرا معتادا عند متقدمي الفقهاء‪ ،‬فقد قال ابن خلدون‬ ‫في مقدمته ص‪٢!٨٥‬‏ عن مدونة سحنون ما نصه‪" :‬فترك الناس كتابه‪ -‬يعني أسد ابن الفرات واتبعوا مدونة‬ ‫سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الأبواب‪ ،‬فكانت تسمى المدونة والمختلطة"‪.‬‬ ‫اا انظر‪ ،‬ابن جعفر ‪٬‬الجلمع‪٬‬‏ ج‪١‬ءُ ‏‪.٥٤٤٤٣٤٣٢‬‬ ‫"ا انظر ‪ ،‬لبن بركة‪ ،‬للجلمع‪ ،‬ج‪.٢0١‬‏‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫هذاء ومما ينبغي ملاحظته أن لبعض ناسخي كتاب "الجامع" دورا ثانويا‬ ‫فإن لمسات التصرف من بعض النساخ‬ ‫في توسيع دائرة عدم الترتيب‬ ‫في الكتاب ظاهرة ويبرهن ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عبارة وردت في ثنايا الكتاب عقيب مسالة في القياس نصها‪" :‬تتلو هذه‬ ‫المسألة ‪-‬أي مسالة القياس المذكورة‪ -‬مسألة أولها الدليل على من قال‪:‬‬ ‫العموم لا يستغرق الجنس‘ وهي مكتوبة قبل باب الوصايا في آخر‬ ‫الكتاب في السابع من النسخة‪ ،‬وعلى أثر هذه المسألة مسألة في صيفة‬ ‫الأمر مكتوبة بعد باب" حد السارق "الآخر من الكتاب‪ ،‬تجده‪-‬إن شاء‬ ‫الله وتدبره لئلا يلتبس عليك”("‪٨‬ا‪،‬‏ فهذه العبارة تدل على أنه قد وقع‬ ‫بعض التصرف في ترتيب مسائل الكتاب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إدخال سؤالين في الكتاب مع إجابتهما‪ ،‬الأول منهما في زكاة الفطظر©‬ ‫وصرح فيه بأنه موجه إلى الإمام ابن بركة"'‪ ،‬والثاني منهما في باب‬ ‫"الضمان" ولم يبين فيه إلى من وجه إليه")‪.‬‬ ‫أما من حيث ظاهرة التكرار لبعض المسائل الواردة في الكتاب‪ ،‬فقد تقدم‬ ‫أن التكرار جاء على قسمين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تكرار متماثل لفظا ومعنى‪ :‬وهذا يبعد أن يكون صادرا عن المؤلف‬ ‫نفسه‪ ،‬لأنه إما أن يكرر المسألة التي تكلم عنها ارتجالا‪ ،‬فيبعد أن يصو غ‬ ‫تلك المسألة بنفس ألفاظها السابقة‪ ،‬وإما أن يعيدها مع النظر فيما كتبه‬ ‫سابقا عنها‪ ،‬ثم ينقله بنصه وفصه في موضع آخر من الكتاب بغير زيادة‬ ‫بيان‪ ،‬فهذا عبث لا يصدر من عاقل جاهل فضلا عن عاقل علالم‪ ،‬لأن‬ ‫ذلك تحصيل حاصل ليس أكثر ولا شك في أن هذا من النساخ‪.‬‬ ‫('ا ابن يركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١١٠٦١‬‏‬ ‫("ا انظرؤ المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪٬٢٤‬‏ ونص هذا السوال هو‪" :‬سنل الشيخ أبو محمد عن الذي يعطي فطرة‬ ‫شهر رمضان رطبا ؟ فقال‪ :‬يعطي صاعا ونصفاء ومن البسر صاعين"‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٧١‬‏‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫بتكرار مع زيادة معنى وبلفظ مختلف‪ :‬فهذا النوع‪ -‬لا شك‪ -‬أنه صادر‬ ‫عن المؤلف نفسه‪ ،‬وبرهان ذلك بعض العبارات التي وردت عن الإمام‬ ‫ابن بركة في "الجامع" مثل قوله‪" :‬وقد بينا معنى الخداج في غير هذا‬ ‫الموضع من كتابنا"("أ‪ ،‬وقوله "وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا الاختلاف‬ ‫بين الفقهاء في معنى المزابنة"("ا وقوله "وليس الإشهاد عنننا على‬ ‫الحقوق واجبا لدلائل قد ذكرناها فيما تقدم من كتابنا هذا"("ا‪ ،‬وقوله قد‬ ‫تقدم وجه كل رأي من هذين القولين فيما تقدم لنا من المسائل في هذا‬ ‫الكتاب"" وقوله "لكل واحد منهم حجة نذكرها في غير هذا الموضع ‪-‬لن‬ ‫شاء الثا‪.‬‬ ‫فكل هذه العبارات تعطي دلالة واضحة على أن الإمام ابن بركة يتكلم‬ ‫عن بعض المسائل في اكثر من موضع من كتابه‪ ،‬فنتج عن ذلك تكرار بعض‬ ‫المسائل في أكثر من موضع منه‪.‬‬ ‫وهذا النوع من التكرار يباين النوع الأول المتفق لفظا ومعنى ولا يخلو‬ ‫من بعض الفوائد أهمها‪:‬‬ ‫أولإ ‪ :‬زيادة الأدلة وبعض التوضيحات‪ :‬ففي الكلام عن مسألة وجوب الوتر‬ ‫أورد الخلاف فيه بين الإمام محمد بن محبوب والإمام موسى بن علي‬ ‫‪-‬وهما من علماء المذهب الإباضي ثم أعقب ذلك بقوله‪" :‬ولكل واحد‬ ‫منهم حجة نذكرها في غير هذا الموضع”")"‪ ،‬ثم ذكر حجة كل واحد‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‏‪.٤٦٣‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬للمصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‪.٣٦١‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬للمصدر السابق‪ .‬ج! ص‪.٢٦٠٠‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪٢٥‬؛‪.‬‏‬ ‫‏)‪ (٥‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪0١‬‏ ص‪.٠٨٠‬‏‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬جُ ص"‪.0٨٠٧‬‏‬ ‫المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٥٨٧٢‬‏‬ ‫‏)‪ (٦١‬ابن بركة‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫منهما بعد ذلك في موضع آخر(ا)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ::‬ذكر أحكام متعلقة بالمسألة المتكررة لم ترد من قبل في الرض الأول‬ ‫للمسألة ‪ :‬ففي الكلام عن وجوب ستر العورة في الصلاة اقتصر في‬ ‫العرض الأول للمسألة على حكم صلاة المرأة وهي تظهر بعض عورتها‬ ‫أثناء الصلاة")‪ ،‬بينما أورد في العرض الثاني للمسألة زيادة على ما تقدم‬ ‫كيفية صلاة العاري غير الواجد للثوب‪ ،‬ومسألة من له ثوب نجس‘ هل‬ ‫يصلي به قائما‪ ،‬أو يلقيه عن نفسه ويصلي قاعدا؟")‪.‬‬ ‫ذكر أراء أخرى لعلماء المذهب في المسالة المتكررة‪ :‬ففي مسالة "حكم‬ ‫ثالثا‪:‬‬ ‫إتيان من كانت حائضا ثم طهرت من حيضهاء ولم تغتسل بعد "أورد في‬ ‫العرض الأول للمسألة رأي القائلين بعدم جواز الغشيان() ‪ 4‬ثم قال‪" :‬وقد‬ ‫قال بعض أصحابنا بغير هذ التأويل ونحن نذكره بعد هذا الموضع إن‬ ‫شاء الله"(ثا‪ ،‬ثم ذكر في ج‪١‬‏ ص ‏‪ ٣٧٣‬قولا آخر لعلماء المذهب مفاده‬ ‫جواز غشيان من كانت حائضا ثم طهرت ولم تغتسل بعدث وذكر هناك‬ ‫أيضا حجة المانعين وحجة المجوزين‪ ،‬وما اختاره هو من القولين‪.‬‬ ‫هذاك وقد شاع في بعض الأوساط العلمية بعمان في تعليل ظاهرتي عدم‬ ‫الترتيب والتكرار الواردتين في كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة بأن مسائل هذا‬ ‫الكتاب كانت عبارة عن دروس كان يلقيها الإمام ابن بركة على تلاميذه في‬ ‫مدرسته التي أنشأها ببهلى‪ ،‬ودونها التلاميذ عنه ولم يكن هو عاكفا على تأليفها‬ ‫بنفسه‪ ،‬ثم جمعت بعد ذلك من أيدي التلاميذى وضمت مع بعضها الآخر‪.‬‬ ‫فخرجت على هذا الشكل من عدم الترتيب والتكرار‪.‬‬ ‫"ا ابن يركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪.٠٥٨٨-٥٨٧‬‏‬ ‫ص ‏‪.٤٨٣‬‬ ‫‏)‪ (٢‬بن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏‬ ‫(") ابن بركة المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪.٠٤١-٥٤٠‬‏‬ ‫‏)‪ (٤‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٦١‬‏‬ ‫‏)‪ (٥‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‘ ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٢‬‏‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫وهذه شائعة ليس لها ساس من الصحة ولا يسعفها ثم دليل‪ ،‬ويكفي‬ ‫لإبطالها ما يلي‪:‬‬ ‫أن إسناد كتاب "الجامع"ء وتأليفه للإمام ابن بركة جاء مبكرا مند زمن‬ ‫أولا‪:‬‬ ‫قريب من عصر الإمام ابن بركة نفسه(" )‪.‬‬ ‫تصريح الإمام ابن بركة نفسه في مقدمة الكتاب بتأليفه إياه‘ فقد قال بعد‬ ‫ثانيا‪:‬‬ ‫ذكر أهمية الربط بين الفقه وأصوله‪" :‬ونحن نذكر هذا في كتابنا هذا من‬ ‫هذه المعاني"ا‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ورود عبارات كثيرة في ثنايا كتاب "الجامع" تصرح بتأليف الإمام ابن‬ ‫بركة للكتاب ومن أهمها‪:‬‬ ‫‪" -‬وهذا خبر له تأويل وشرح طويل‪ ،‬ولن يخفى على خواص أصحابنا ‪-‬إن‬ ‫شاء اللهح‪ ،‬لأن الكتاب لهم جمعناه‪ ،‬وإياهم قصدنا به"("ا‪.‬‬ ‫ب‪'-‬والدليل على منع تقديم كفارة اليمين قبل الحنث قد دللنا عليه فيما تقدم‬ ‫من كتابنا هذا"(ا‪.‬‬ ‫ج۔ "وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا الاختلاف بين الفقهاء في معنى‬ ‫المزابنة©ا‪.‬‬ ‫فقد كان أول من نسبه إليه العوتبي صاحب كتاب "الأنساب"‪ .‬وهو متأخر عنه بقرن واحد إذ إنه من علماء‬ ‫(‬ ‫النصف الأول من القرن الخامس الهجري‪/‬انظر؛ البطاشي‪ ،‬إتحاف الأعيان ج‪١‬‏ ص‪٧٣‬؟چ‏ والإمام ابن بركة‬ ‫من علماء القرن الرابع الهجري وقد أورد العوتبي نسبة كتاب "الجامع" للإإمام ابن بركة في كتابه "الأتسلب"‬ ‫بقوله‪" :‬ومنهم أي الازد‪ -‬الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة ‪ ...‬صاحب الكتاب "الجامع"‪/ .‬انظر ء‬ ‫للعوتبي‪ ،‬الأنساب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٨‬‏‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬الجلمعث‪١ ‎‬ج ‪٩١١.‬ص‪‎‬‬ ‫(") ابن بركة المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٨‬‏‬ ‫)‪ (٠‬لبن بركةا المصدر السابق‪٢. ‎.‬ج ‪٦٩.‬ص‪‎‬‬ ‫اا ابن بركةا للمصدر السابق‪ :‬ج‪0١‬‏ ص‪.٦٢١‬‏‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬منهج الإمام ابن بركة الاستدلالي في كتابه "الجامع"‬ ‫لقد ثبت _ لدى الباحث _ بالاستقراء والمتابعة وتكرار النظر في كتاب‬ ‫"الجامع" للإمام ابن بركة أن منهج الإمام ابن بركة الاستدلالي لا يخرج عموما‬ ‫عن مناهج نظرائه من فقهاء المسلمين من أهل مذهبه أو غيرهم في الاستدلال‬ ‫إلا فيما يعرض فيه الخلاف بين الفقهاء في جزئيات ومفردات مسائل علم أصول‬ ‫الفقه‪.‬‬ ‫ويمكن القول بأن توافق منهج الإمام ابن بركة في الاستدلال مع منهج‬ ‫غيره من الفقهاء يعود إلى الاتفاق على مصادر التشريع الأصلية والتبعية‪.‬‬ ‫فالإمام ابن بركة _ قبل كل شيء _ تخرج من مدرسة فقهية ترى في القرآن‬ ‫الكريم والسنة النبوية على صاحبها ‪-‬أفضل الصلاة و السلام‪ -‬والإجماع و القياس‬ ‫والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة ‪ ...‬الخ‪ ،‬أدلة يمكن بواسطتها‬ ‫معرفة الحكم الشرعي لكل حادثة ونازلة حسب الأولوية في سلم هذه الأدلة‪.‬‬ ‫ولذا‪ ،‬فقد جاء منهج الإمام ابن بركة الاستدلالي على النحو التالي‪:‬‬ ‫المطلبالأول‪:‬الكناب‪ :‬يعتبر القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع‬ ‫عند الإمام ابن بركة\ ولذا فهو يقرر أن القرآن متميز بأنه الكتاب الذي تكفل الله‬ ‫يحفظه‘ وسلم من دخول النقص والباطل عليه مصداقا لقوله تعالى‪( :‬إنا نحن‬ ‫نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)‪ ،‬الحجر ‏[‪ 0]٩‬ولقوله سبحانه‪( :‬وإنه لكتاب عزيز‬ ‫لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه‪ ،‬تنزيل من حكيم حميد)۔ فصلت ‏[‪]٤١‬‬ ‫‏[‪.]٤٢‬‬ ‫و‬ ‫وقد قام الإمام ابن بركة في مقدمة كتابه "الجامع" بإبراز بعض مزايا‬ ‫القرآن الكريم من حيث إعجازه وحسن نظمه وبلاغته وعدم قدرة الخلق على‬ ‫محاكاته والإتيان بمثله مستشهدا على ذلك بأن الرسول _صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫جاء بهذا القرآن الكريم قوما كانوا هم الغاية في الفصاحةً والعلم باللفةة‬ ‫والمعرفة بأجناس الكلام جيده ورديئه‪ ،‬فعاب عليهم دينهم‪ ،‬و أظهر مثالب آبائهم‬ ‫‪٨١‬‬ ‫وأسلافهمؤ وتحداهم أن يأتوا بمثله‪ ،‬ومكنهم من الفحص والبحث‘ وأمهلهم المدة‬ ‫الطويلة‪ .‬وأعلمهم أن في لتيانهم بمثله ما يوجب إحقاقهم وإيطاله فما قدروا على‬ ‫شيء من ذلك بارجوزة ولا قصيدة ولا خطبة ولا رسالة‪ ،‬فصح بذلك إعجازه۔‬ ‫وأن العرب لو استطاعت معارضته بالبيان لما نزعوا لإطفاء نوره إللى بذل‬ ‫الأنفس والأموال في ميادين القتال(" '‪.‬‬ ‫كما أبرز الإمام ابن بركة الحكمة من وجود المحكم والمتشابه في القرآن‬ ‫الكريم وهي أن الله تعالى جعل بعض القرآن محكما‪ ،‬وبعضه متشابها ليستبق‬ ‫الخلق في إعمال عقولهم وأذهانهم في مدلول آياته ليظهر بذلك مقدار ثفاضلهم‬ ‫في الاستنباط للأحكام الشرعية وقال‪" :‬لو كان القرآن كله محكما لا يحتمل‬ ‫التأويل‪ ،‬ولا يمكن الاختلاف فيه‪ ،‬لسقطت المحنة فيه‪ ،‬وتبلدت العنقول‪ ،‬وبطل‬ ‫التفاضل والاجتهاد في السبق إلى الفضل‘ واستوت منازل العباد"")‪.‬‬ ‫كما أبرز الإمام ابن بركة الحكمة من تكرار الألفاظ وسرد القصص فيه‬ ‫وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم‪ -‬كان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور‬ ‫المختلفةث فلو لم تكن القصص مكررة لوقعت قصة موسى عليه السلام‪ -‬إلى‬ ‫قوم؛ وقصة عيسى عليه السلام‪ -‬إلى قوم‪ ،‬وقصة نوح‪ -‬عليه السلام‪ -‬إلى قوم‬ ‫‪ ...‬الخ" فكانت الحكمة من تكرارها هي نشر هذه القصص في أطراف الأرض©‬ ‫وإلقاؤها على كل سمع‘ وبثها في كل قلب زيادة في الإفهام والإنذار ")‪.‬‬ ‫وأما من حيث تكرار الألفاظ الواحدة في القرآن الكريم كقوله تعالى‪:‬‬ ‫(أولى لك فأولى‪ ،‬ثم أولى لك فأولى) القيامة ‏[‪ ،]٣٥-٣٤‬وقوله تعالى‪( :‬كلا‬ ‫سوف تعلمون‪ ،‬ثم كلا سوف تعلمون) التكاثر ‏[‪ ]٣-٤‬وغيرهاء فقد علل الإمام‬ ‫ابن بركة ذلك بأن القرآن الكريم نزل على لغة الرب‘ ومن مذهبهم في‬ ‫‪٢٩٥.‬ص‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫(‪ (١‬ابن بركة‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.٠"٦‬‬ ‫(") ابن بركة للمصدر للسابق؛‪‎‬‬ ‫زيا ابن بركة المصدر السابق‪ .‬ج‪.٧٨ ١ ‎‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫التخاطب التكرار في بعض مقامات الخطاب لإرادة التأكيد والإفهام‪ ،‬ومثل لذلك‬ ‫بقول الشاعر‪:‬‬ ‫بوم ولوا أبن أبنا‬ ‫هاسألتجموع كندة‬ ‫كمكموكمجئناكجينا‪"١‬‏‬ ‫كم نعمة كاند الكم‬ ‫ث يرى الإمام ابن بركة أن النسخ يقع في القرآن الكريم‪ ،‬ولذا فهو يورد في‬ ‫أول كتابه أمثلة عديدة على وقوع النسخ في القرآن الكريم(")‪.‬‬ ‫ويقع النسخ عند الإمام ابن بركة في الأوامر والنواهي والأخبار التي‬ ‫معناها الأمر أو النهيء أما الأخبار التي لم ترد مورد التكليف أمرا أو نهيا فلا‬ ‫يصح نسخها‪ ،‬لأن ذلك يستلزم إسناد صفة الكذب إلى الله عز وجل تعالى الله‬ ‫عن ذلك علوا كبير ‏‪)(.١‬‬ ‫وقد وقع النسخ في القرآن الكريم عند الإمام ابن بركة على نوعين‪:‬‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٨٠-٧٨‬‏ وقد يرد التكرار في القرآن الكريم للمعاني الواحدة بلفظين‬ ‫مختلفين‪ ،‬كقوله تعالى‪( :‬يعلم سركم ونجواكم) الأنعام[‪"]٢‬‏ وعلل الإمام ابن بركة ذلك بأنه راجع إلى اتساع‬ ‫اللغة ومثل له بقول القائل‪" :‬آمرك بالوفاء‪ ،‬وأنهاك عن الغدر‪ ،‬وآمرك بالتواصل‘ وأنهاك عن التقاطعء‬ ‫والأمر بالوفاء هو النهي عن الغدر‪ .‬والأمر بالتواصل هو النهي عن التقاطع" انظر المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.٨٠ ‎‬‬ ‫"ا راجع‪ :‬المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪.٤١-٢٦‬‏‬ ‫‏‪.٤٥-٤٢‬‬ ‫)"( راجع‪ :‬المصدر السابق‪ ,‬ج‪١‬‬ ‫ومذهب جمهور الأصوليين على ما ذهب إليه الإمام ابن بركة من أن النسخ لا يدخل في الأخبار التي‬ ‫ه‬ ‫ليست يمعنى الأمر أو النهي‪ ،‬وذهبت طائفة منهم أبو عبد الله البصري من المعتزلة إللى جواز ذلك‬ ‫مطلقا كما ذهب آخرون إلى المتع مطلقاث سواء الأخبار التي بمعنى الأمر أو النهي أو غيرها‪ ،‬ونسب‬ ‫هذا إلى أبي علي وأبي هاشم من المعتزلة أيضا‪.‬‬ ‫ويعض الأصوليين قيد جواز نسخ الأخبار بأن يكون الخبر مما يتغير مدلوله‪ ،‬وينتقل من حالة إلى أخرى‘‬ ‫ويكون الإخبار في المستقبل‪ ،‬كأن يقول الشارع‪ :‬هذا كافرث وهو كذلك‪ ،‬ثم يسلم۔ راجع المسألة في‪ :‬الباجي‪،‬‬ ‫إحكام الفصول‘ث ص‪.٢٩٨‬‏ الوارجلاني‪ ،‬العدل والإتصاف‘ ج‪١‬‏ ص‪.١!٦٥-١٦٤‬‏ ابن قدامة‪ .‬روضة الناظر‪.‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.١!٩٨‬‏ اين المرتضى‪ .‬منهاج الوصول ص‪.٤٣٧‬‏ عبدالعلي‪ ،‬فواتح الرحموت‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٠‬‏ البنلني‪،‬‬ ‫حلشية البناتي؛ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٨٧‬‏‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫نسخ القرآن للقرآن‪ :‬وقد مثل له الإمام ابن بركة بقوله تعالى‪( :‬ما كان‬ ‫أ‪-‬‬ ‫لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» تريدون عرض الدنياء‬ ‫والله يريد الآخرة) الأنفال [‪]٧٦‬ء‏ فإن هذه الآية نزلت في عتاب النبي ‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم‪ -‬لقبوله أخذ الفداء من الأسرى يوم بدرس ثم نزل قوله‬ ‫تعالى(حتى إزا أثخنتموهم فشدوا الوثاق‪ ،‬فإما منا بعد وإما فداء) محمد‬ ‫[‪]٤‬ء‏ فكانت هذه الآية ناسخة للأولى()‪.‬‬ ‫ب‪ -‬نسخ القرآن للسنة‪ :‬وقد مش له الإمام ابن بركة بقوله تعالى‪( :‬فول وجهك‬ ‫شطر المسجد الحرام‪ ،‬وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) البقرة‬ ‫‏[‪ ،]١٤٤‬فإن هذه الآية ناسخة للسنة النبوية‪ .‬وهي توجه النبي ‪-‬صلى الله‬ ‫عليه وسلم‪ -‬إلى بيت المقدس قبل نزول الآية"'‪.‬‬ ‫" يذهب الإمام ابن بركة إلى أن القرآن يمكن أن يخصص بعضه عموم‬ ‫بعض» فإذا ورد لفظ دال على العموم في الكتاب‪ ،‬وورد فيه أيضا لفظ‬ ‫يمكن أن يخصص به ذلك العموم؛ فإن الإمام ابن بركة ينص على أن‬ ‫‪ (١‬ابن بركةا الجامعث‪١ ‎‬ج ‪٤٣٢-٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ه وجواز نسخ القرآن بالقرآن متفق عليه بين الأصوليين إلا ما يحكى عن أبي مسلم الأصفهاني من القول‬ ‫بعدم جواز ذلك‪ ،‬ولعل هذا القول منه نابع من إنكاره وقوع النسخ مطلقا‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬ابن قدامة‬ ‫روضة الناظر ج‪١‬‏ ص‪!٢٣‬؟ء‏ ابن الحاجب‪ ،‬منتهى الوصول‪ .‬ص‪٬\!1٠‬‏ ابن المرتضى منهاج‬ ‫الوصول‪ ،‬ص‪٥٢‬؛\‏ الجزري‪ ،‬معراج المنهاج‪ .‬ج‪١‬‏ ‪٢٩‬؛‪،‬‏ أمين بادشاه‪ ،‬تيسير التحريوث ج‪٢٣‬‏ ص‪©١٨١‬‏‬ ‫السالمي طلعة الشمسغ ج‪١‬‏ ص‪.٢٨٩‬‏‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬الجامع؛‪١ ‎‬ج ‪٨٤.‬ص‪‎‬‬ ‫وخالف بعض‬ ‫مذهب الإمام ابن بركة في جواز نسخ السنة بالقرآن مذهب جمهور أهل الأصول‬ ‫ه‬ ‫كالشافعي وبعض المالكية فمنعوا ذلك‪.‬‬ ‫وذهب ابن سريج من الشافعية إلى القول بالجواز من جهة العقل؛ ومنع وقوع ذلك في الخارج‪ .‬وقال الغزالي‬ ‫بجوازه ووقوعه‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬الباجي‪ ،‬إحكام الفصول ص‪-٤٢٤‬۔‪.٤٢٧‬‏ الوارجلاني‪ ،‬العدل‬ ‫‏‪.٠٥١‬‬ ‫والإنصاف‘ ج‪١‬‏ ص‪.١!٧١٤-١٦٨‬‏ ابن قدامة روضة الناظر؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٤‬‏ ابن حزم الإحكام ج‪٤٤‬‏ ص‪٨‬‬ ‫الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١٢٥-١٢٤‬‏ لبن المرتضىع منهاج الوصول‘ ص‪،٤٥٤‬‏ أمين بادشاه‪ ،‬تيسير‬ ‫التحرير‪ .‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٦٠٢‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫"الخاص يعترض على العام‪ ،‬والعام لا يعترض على الخاص؛أ‪١‬ا‪،‬‏ وقد مش‬ ‫لذلك ب‪:‬‬ ‫ا‪ -‬قوله تعالى‪( :‬والنين هم لفروجهم حافظون‪ ،‬إلا على أزواجهم أو ما ملكت‬ ‫أيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون ‏(‪ ،)٦‬فهو يقول‪" :‬فظاهر هذه الآية‬ ‫يبيح نكاح الزوجات والإماء في كل حال‪ ،‬ثم قال جل ذكره‪( :‬فاعتزلوا‬ ‫النساء في المحيض) البقرة ‏[‪ ،]٢٢٢‬فخصت هذه الآية نكاح كل حائنض في‬ ‫وقت حيضها حتى تطهر "")‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قوله تعالى‪( :‬ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن) البقرة ‏[‪ ،]٢٦٢١‬فهو يقول‪:‬‬ ‫فحرم جميع المشركات بعموم هذه الآية‪ ،‬ثم خص من جملة ما حرم نكاح‬ ‫المؤمنات‬ ‫(والمحصنات من‬ ‫وجل‪:‬‬ ‫المشركات الكتابيات بقوله عز‬ ‫والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) المائدة [ه]("ا‪.‬‬ ‫ه يرى الإمام ابن بركة أن القرآن يمكن أن يقيد بعضه إطلاق بعض‪.‬‬ ‫ومن أمظة ذلك عنده ما نص عليه من أنه يجب أن تكون الرقبة الواردة‬ ‫بخصوص كفارة الظهار في قوله تعالى‪( :‬والذين يظاهرون من نسائهم" ثم‬ ‫يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) المجادلة ‏[‪ ]٢‬رقبة مؤمنة‬ ‫حملا على الرقبة الواردة بشان كفارة القتل الخطأ في قوله تعالى‪( :‬ومن قتل‬ ‫مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) النساء ‏[‪.)(]٩٢‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٠٦‬‏‬ ‫‏‪ .١٥٠٠١‬وقد عبر هنا بلفظ "نكاح" ويريد به الوطء‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬اين بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪،١‬‏ ص‪.٠٩١‬‏‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٨٨‬‏ وورود المطلق مع المقيد يأتي على أربع صور هي‪- :‬‬ ‫أن يتحدا حكما وسبباء ب‪ -‬أن يختلفا حكما وسبباء ج‪ -‬أن يتحدا سببا ويختلفا حكما‪ .‬د‪ -‬أن يتحدا حكماء‬ ‫‪-‬‬ ‫ويختلفا سببا‪ .‬والمثال الذي أورده الإمام ابن بركة من الصورة الرابعة‪ ،‬فان الحكم فيه هو الكفارة في‬ ‫الموضعين القتل والظهار‪ ،‬لكن السبب مختلف©‪ ،‬فالأولى سببها القتل‪ ،‬والثانية سببها الظهار‪.‬‬ ‫وقد اختلف الأصوليون في هذه الصورة‪ :‬فذهب بعضهم إلى القول بمثل ما قاله الإمام ابن بركة من‬ ‫‪-‬‬ ‫وجوب حمل المطلق على المقيدى على خلاف بينهم هل هذا الحمل من جهة اللغة أو القياس؟‬ ‫‪٦‬‬ ‫ه يقرر الإمام لبن بركة أنه إذا وردت قراعتان ليس في العمل بكلتيهما معا‬ ‫ترك لأخرى" وأمكن الجمع بين مدلوليهماء فإنه يجب العمل بما تضمنتاه‬ ‫معاء لأنهما نازلتان عنده منزلة الآيتين" وقد نص هو على ما يأتي‪" :‬الآيتلن‬ ‫إزا أوردتا» ولم يكن في الأخذ بواحدة رفع للأخرى‪ ،‬وأمكن استعمالهما(''‘‬ ‫وجب إتيان ما تضمنتاه"'‪.‬‬ ‫ه ويمثل الإمام ابن بركة لذلك بورود القراءة بالنصب والخفض في قوله‬ ‫تعالى‪( :‬وامسحوا بروعسكم وأرجلكم إلى الكعبين) المائدة [‪]٦‬ء‏ ويذكر أن‬ ‫الآية قراها الصحابة بالنصب والخفض‘ فالخفض يوجب المسح لأنه‬ ‫معطوف به على الرأس‪ ،‬والنصب يوجب الغسل لأنه معطوف به على‬ ‫الوجه واليدين‪ ،‬وأجمع الكل على أن القراعتين صحيحتان فصارتا بمثابة‬ ‫الآيتين“"ا‪.‬‬ ‫وبناء على ما أصله الإمام ابن بركة لنفسه هنا ذهب إلى القول بوجوب الجمع‬ ‫بين الغسل والمسح في الرجلين عند الوضوءڵ فقد قال‪" :‬فإذا كان هذا كذا‬ ‫فالواجب أن يأتي المتوضئ بغسل يشتمل على مسح ليكون في ذلك استعمال‬ ‫القراعتين""ا‪.‬‬ ‫=“ وذهب آخرون وهم الحنفية وبعض الإباضية إلى عدم الحمل في هذه الصورة‪ .‬ان‪/‬ظارلتفتازاني‪،‬‬ ‫‏‪-٢٨٠‬‬ ‫شرح التوضيحغ ج‪١‬‏ ص‪.١!١١٥‬‏ الشيرازيء اللمع؛ ص‪.١٠٢-١٠٢‬‏ الباجي‪ ،‬إحكام الفصول‬ ‫‏‪ .٢٣٢١-٢٦٢٩‬السالمي‪،‬‬ ‫‏‪ .٨٢‬الطوفي البلبل‪ .‬ص‪.١١٥-١١٤‬‏ الطبري شفاء غليل السائل ص‬ ‫طلعة الشمس‘‪٬‬‏ ج‪١‬‏ ص‪.٨١-٧١٨‬‏‬ ‫"ا يعني استعمال مدلوليهما معا في وقت واحد‪.‬‬ ‫("ا اين بركة الجامع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٧٢‬‏‬ ‫"ا ابن بركة{ المصدر السابق ج‪١‬‏ ص؟‪.٢!٢٢‬‏‬ ‫ا ابن بركةا المصدر السابق‪٬‬‏ ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫اضطرب راي الإمام ابن بركة في مسالة غسل الرجلين أو مسحهما في الوضوء‪ ،‬فذهب مرة إللى ما‬ ‫ه‬ ‫ذكره هنا من وجوب الجمع بين الغل والمسحء وذهب في موضع آخر للى أن الغسل أولى من المسح‬ ‫عليهماء محتجا لذلك بأن الغسل للرجلين هو أشبه بفعل النبي ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ ،-‬وبأمره لأمته‘‬ ‫لان المنقول إلينا عنه فعل الغسل‘ ثم قال بعد ذلك‪" :‬والدليل من ذلك الإجماعغ أنهم اجمعوا جميعا أن ‪=-‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬السنة النيوية‪ :‬تأتي السنة النبوية ۔ على صاحبها أفضل‬ ‫الصلاة وأتم التسليم ‪ -‬في المرتبة الثانية في سلم مصادر التشريع عند الإمام ابن‬ ‫بركة‪ ،‬وهي عنده أصل قائم بنفسه كالقرآن الكريم‪ ،‬مستقل في كثير من الأحيان‬ ‫بالتشريع أمرا ونهيا عبادة ومعاملة‪.‬‬ ‫ولذا فقد أكثر الإمام ابن بركة من التتويه بمكانة السنة في كتابه‬ ‫"الجامع" ومن ذلك قوله‪" :‬والسنة عمل بكتاب الله‪ ،‬وبه وجب اتباعها('ا" وقوله‪:‬‬ ‫وقول الرسول _صلى النه عليه وسلم‪ -‬هو الحكم بين المختلفين"")‪.‬‬ ‫ويمكن تحديد منهج الإمام ابن بركة في الاستدلال بالسنة كما يلي‪:‬‬ ‫الإسناد‪ :‬يقسم الإمام ابن بركة السنة على ضربين‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬من حيث صحة‬ ‫[‪ -‬سنة قد اجتمع عليها‪ ،‬وقد استغني بالإجماع عن طلب صحتها‪.‬‬ ‫= من غسل قدميه فقد أدى الفرض الذي عليه‪ ،‬واختلفوا فيمن مسح عليهما‪ ،‬فنحن معهم فيما اتفقوا عليه‪،‬‬ ‫والإجماع حجة والاختلاف ليس بحجة" انظر الجامعؤ ج‪ ١‬‏‪.٢٤٧‬‬ ‫ومذهب الجمع بين الغسل والمسح مذهب سبق إليه الإمام الطبري‪ ،‬فقد قال ما نصه‪" :‬والصواب من‬ ‫القول عندنا في ذلك أن الله عز وجل أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء‘ كما أمر بعموم مسح الوجه‬ ‫بالتراب في التيمم‪ ،‬وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح وغاسل‪ ،‬لأن غس لهما إمرار الماء‬ ‫عليهما‪ ،‬أو إصابتهما بالماءث ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما"‪ ،‬انظر ‪ 0‬الطبري‪ ،‬جامع البيلن‪ ،‬ج؛‬ ‫ص‪.٤٧١-٤٧٠‬‏‬ ‫ومذهب جمهور الفقهاء من الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية هو أن الآية دالة‬ ‫على أن حكم الرجلين فيها هو الغسل عطفا على قوله تعالى‪" :‬و أيديكم"‪.‬‬ ‫وذهب الإمامية إلى أن الأية دالة على أن حكم الرجلين هو المسح عطفا على قوله تعالى‪" :‬برو عسكم"‬ ‫بينما ذهب ابن حزم من الظاهرية إلى أن الآية واردة بالمسحء لكنها نسخت بالأحاديث الواردة بالأمر بغسل‬ ‫الارجل‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬أبو إسحاق‪ ،‬مختصر الخصال‘ ص‪.٢٥‬‏ الكاسانيك البدائنع‘ ج‪١‬‏ ص‪.٢١‬‏ عبد الوهاب ©‬ ‫‏‪ .١١‬ابن المرتضى& الأزهار‬ ‫التلقين‘ ص‪.٤٢‬‏ الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.!٨‬‏ ابن قدامة‪ ،‬المغنيث ج‪١‬‏ ص‪٤‬‬ ‫ص‪٢‬؟‪.‬‏ الحلي‪ ،‬شرانع الإسلامى ج‪١‬‏ ص‪.٧٢‬‏‬ ‫(( ابن بركةڵ الجامع‘ ج‪١‬‏ ص‪.٢٨٠‬‏‬ ‫‏‪.٣٠١‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫ب‪ -‬سنة مختلف فيهاء لم يبلغ الكل علمها‪ ،‬وهي التي يقع التناز ع بين‬ ‫الناس في صحنهام فتنظر الأسانيد" ويبحث عن صحتها("‪.‬‬ ‫ويضع الإمام ابن بركة شروطا ثلاثة لقبول الخبر‪ ،‬وهي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عدالة رواة الإسناد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عدم المعارضة‪.‬‬ ‫عدم قيام دلالة على فساد الخبر (العلة القادحة) ‪ 4‬فهو يقول معبرا‬ ‫ج‪-‬‬ ‫عن ذلك كله‪" :‬والخبر إذا نقله عدل عن مثله جاز القول به‪ .‬إذا‬ ‫لم يكن له معارض ولم تقم الدلالة على فساده""ا‪.‬‬ ‫وبناء على هذه الشروط الثلاثة المذكورة التي جعلها الإمام ابن بركة‬ ‫مقياسا لمعرفة الحديث الصحيح من غيرها فقد قرر أن كل من صح معه حديث‬ ‫لتوفر شروط الصحة عنده فيه يجب عليه العمل به‪ ،‬فهو يقول‪" :‬والخبر قد ينقكى‬ ‫عن الرسول صلى الله عليه وسلم‪ -‬ويكون صحيحا عند بعضع وفاسدا عند‬ ‫آخرين‪ ،‬إلى أن تقوم حجة الفاسد والصحيح كالشاهد يكون عدلا عند معدل‘‬ ‫ساقط الشهادة عند معدل آ"خر")‪.‬‬ ‫ومن حيث النظر إلى شرط عدالة الرواة التي يجب توفرها في رجال‬ ‫الإسناد خاصة ينتقد الإمام ابن بركة منهج جمهور الأصوليين القائلين بقبول‬ ‫الحديث إذا ورد من طرق كثيرة تبلغ حد التواتر‪ ،‬ولو لم يكن رواته عدولا‪ ،‬بل‬ ‫كانوا متهمين فساقاء بناء على ما قرره جمهور الأصوليين من أنه لا يمكن‬ ‫لهؤلاء الرواة الكثيرين الاتفاق على الكذب إذا جاعوا متفرقين من غير مواعدة‬ ‫ااا ابن بركة{ المصدر السابق؛ ج! ص‪.٢٨٠‬‏‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣٢‬‏‬ ‫وهذه الشروط التي وضعها الإمام بن بركة هي شروط الحديث الصحيح التي يشترط اجتماعها في الحديث‬ ‫حتى يحكم بصحته‪ .‬انظر ذلك في‪ :‬العراقي‪ ،‬عبد الرحيم؛ التقييد والإيضاح‪ ،‬ص‪.٢٤‬‏ السيوطي عبد‬ ‫الرحمن ألفية السيوطيغ ص‪.٤‬‏ الصنعاني" توضيح الأفكار‪ .‬ص‪٢٢‬‏ وغيرها‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة الجلمع؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٢٢٧‬‏‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫بينهم" و أخبروا بخبر عن النبي ‪-‬صلى الله عليه وسلم_ لأن العادة والحال هذه‬ ‫على هذه‬ ‫الخبر إذ ا جاء‬ ‫فيلزم قبول‬ ‫الخبر خر ج مخر ج الكذب‬ ‫‪ 7‬تمنع أن يكون‬ ‫الصفة من غير حاجة إلى النظر في عدالة الراوي وصحة السند‪.‬‬ ‫ويرى الإمام ابن بركة أنه يجب البحث أولا عند ورود خبر ما عن‬ ‫عدالة رواته‪ ،‬فإن لم يعثر للحديث طريق رواته عدول ضابطون فينبغي طرحه‘‬ ‫ولا يكفي وروده بطرق كثيرة رواتها غير عدول سببا لقبوله ويعلل ذلك ب‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن الله تعالى قد نهانا بقوله‪( :‬ممن ترضون من الشهداعء) البقرة ‏[‪ ]٢٨٦‬عن‬ ‫تصديق الفاسق في الشهادة والرواية لأن من اتهم في دينه فهو غير‬ ‫مرضي في نقل الأخبار‪ ،‬ولأن المخبر شاهد وكل شاهد ليس بعدل فهو‬ ‫مردود الشهادة‪ ،‬والحديث منزلته في ذلك منزلة الشهادة‪.‬‬ ‫أن الرواة إذا لم يكونوا عدولا في دينهم فكثرتهم لا تصلح حجة لقبول‬ ‫الخبر حتى ينضم إلى ذلك شرط العدالة‪ ،‬فيكون الحديث صحيحا لعدالة‬ ‫رواته ومتواترا لكثرة طرقه واستحالة العادة بكذب الرواة الفسقة إذا‬ ‫كثروا وجاعوا متفرقين وأخبروا بخبر واحد لا تكفي دليلا لاطراح النظر‬ ‫في الرواة وقبول الأخبار مطلقا‪ ،‬ويدل عليه أن‪ .‬النساء لا تقبل شهادتهن‬ ‫وحدهن ولو كثرن‪ ،‬فلو جاء ألف امرأة فيهن زوجات النبي‪ -‬صلى الله عليه‬ ‫وسلم_ متفرقات عن غير مواعدة بينهين‪ ،‬وشهدن لرجل بدرهم واحد ما جاز‬ ‫قبول شهادتهن وحدهن حتى ينضم إليهن أحد من الرجال العدولى مع أن‬ ‫العادة تحيل اجتماعهن على الكذب‘ ولا يظن بزوجاته‪-‬۔ صلي الله عليه‬ ‫وسلم_ إلا الصدق فلم تكف كثرتهن للحكم بشهادتهن‪ ،‬فكذا الحال هنل لأن‬ ‫الحديث منزلته في ذلك منزلة الشهادة()‪.‬‬ ‫‏‪ .٢١‬وخلاصة استدلال الإمام ابن بركة من الدليل الأخير هي‪ :‬أن الله‬ ‫‏(‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪. ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫تعالى أمر في قوله سبحانه‪( :‬ممن ترضون من الشهداع) البقرة ‏[‪ ]٢٨٢‬بإشهاد العدول‪ ،‬لأنهم هم المرضيون‬ ‫في الدين‪ ،‬وأمر سبحانه في قوله‪( :‬فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) البقرة ‏[‪ ]٢٨٢‬بوجوب أن يكون في‬ ‫الشهادة على الحقوق مع النساء أحد من الرجال‪ ،‬فكما أنه لا تقيل شهادة النساء وحدهن‪ -‬ولو بلغن مبلغ۔‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫ه ويبرز الإمام ابن بركة منهجه في روايات المخالفين لمذهبه التي تفردوا بهاء‬ ‫ويقرر أن تلك الروايات لا ينبغي اطراحها ما لم يعلم فسادها بوجه من‬ ‫الوجوه التي يعرف بها فساد الحديث وعدم صحته‪ ،‬فهو يقول‪" :‬ولسنا ننكر‬ ‫أخبار مخالفينا بما تقردوا به دون أصحابنا من غير أن نعلم فسادها‪ ،‬لأنا قد‬ ‫علمنا فساد بعضها‪ ،‬ويجوز أن يكون ما لم يعلم بفساده أن يكون صحيحا‪.‬‬ ‫وإن لم ينقلها معهم أصحابناء لما يجوز أن يكون البعض من الصحابة علم‬ ‫بالخبر أو بعض الأخبار‪ ،‬ولم يستقص في الكل علم ذلك الخبر‪ ،‬ولم يشتهر‬ ‫بينهمؤ وقد تختلف الأخبار بيننا وبينهم لتاويلها‪ ،‬أو لانقطاع بعض‬ ‫الأخبار‪ ,‬أو اتصالها وقلة حفظنا فيها"')‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬من حيث الاستدلال والاحتجاج‪ :‬تأتي السنة من هذه الحيثية عند الإمام ابين‬ ‫بركة على أربعة أوجه‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬مستقلة بتشريع حكم جديد ابتداء‪ :‬وإنما صح استقلالها بالتشريع لأنها‬ ‫كالقرآن الكريم في كونها وحيا من الله تعالى إلى رسولهحصلى الله عليه‬ ‫وسلم_ وهذا ما قرره الإمام ابن بركة في قوله‪" :‬فالمرجو ع"ا بيننا وبينك‬ ‫إلى كتاب الله وسنة رسول الله= صلى الله عليه وسلم‪ -‬اللذين هما‬ ‫الأصل""ا‪.‬‬ ‫= التواتر‪ -‬في أمر قليل كدرهم ونحوه‪ ،‬فكذلك لا تقبل شهادة غير العدول في خبر ما ولو بلغوا مبلغ‬ ‫التواتر‪ .‬وهذا الذي ذهب اليه الإمام ابن بركة هو مذهب لبعض الأصوليين من الحنفية وغيرهم‪ ،‬لأن الفسق‬ ‫عرضة للكذب والتحريفء وذهب جمهور الأصوليين إلى عدم اشتراط العدالة في خبر التواترى وحجتهم أن‬ ‫الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذبث وقالوا‪ :‬لو اخبر أهل مدينة بموت ملكهم لحصل العلم بذلك لاستحالة‬ ‫تواطنهم مع كثرتهم على الكنب‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬الآمدي‪ ،‬الإحكام ج‪٦٢‬‏ ص‪٠‬؛‪،‬‏ الطوفي‪ .‬شرح مختصر‬ ‫الروضة‪ .‬ج! ص‪.!٥-٩٤‬‏ ابن ملك منار الأنولرث ‏‪ .٢٠٦‬الصنعاني؛ إجابة السائلء ص‪.٩٨‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة‬ ‫الشمس ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢-٢١‬‏ الشنقيطيء نثر الورود ج‪١‬‏ ص‪.٢٨٠-٣٢٧٢٢٩‬‏‬ ‫() ابن بركة‪ ،‬الجامع؛ ج‪١‬‏ ص‪.٥٤٨‬‏‬ ‫"ا كذا وردت في الأاصل‘ ولعل الصواب هو "المرجع" أو بتقدير المرجوع إليه‬ ‫)‪ (٣‬ابن بركةا للمصدر السلبق؛ ج!‪٠٦٢. ‎‬ص‬ ‫ومن الأمة الدالة عنده على ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬ما جاء في الأمر بالاستتنشاق عند الوضوء بقوله ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪:-‬‬ ‫‪,)`(.‬‬ ‫"إذا توضأت فضع في أنفك ماء‪> ،‬ثم اس ۔ت۔ت<شق۔" " ‪.‬‬ ‫‪-‬ما جاء في إيجاب زكاة الفطر "أن رسول الله۔ صلي اله عليه وسلم‪-‬‬ ‫فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من بر أو صاعا من شعير على كلى‬ ‫حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبيره")‪.'..‬‬ ‫‪-٤‬ما‏ جاء في طهارة ماء البحر وتحليل ميتته لقوله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫وقد سئل عن الوضوء بماء البحر‪" :‬الطهور ماؤه‪ ،‬الحل ميتته""ا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مبينة لما ورد مجملا في‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬القرآن الكريم‪ :‬ومن أمثلة ذلك عند الإمام ابن بركة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬قوله= صلى الثه عليه وسلم‪" -:‬حتى يذوق من عسيلتهاء وتذوق من‬ ‫عسيلته"‪ ،‬فإن هذه السنة جاعت بيانا للإجمال الوارد في لفظ النكاح في‬ ‫قوله تعالى‪( :‬قإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)‬ ‫البقرة [‪٠]٢٣٠‬ا‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٩٢‬‏‪١‬ج‬ ‫‏‪٩٦٢.‬ص والحديث أخرجه‪ :‬الربيع‪ /‬كتاب الطهارة ب(‪ ٥‬‏‪ ). ١‬رقم‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪.‬ه‪٤‬ص البخار ي‪/‬كتاب الوضوء ج‪١‬‏ ص‪.٢١١‬‏ مسلم‪/‬كتاب الطهارةء ب(‪)٨‬‏ رقم ‏‪ 0٦٠‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٢١.‬؟‪٧٢١-٨‬ص‬ ‫‪‎ ،١٦١‬ج‪.١‬‬ ‫‪ .١ ٢‬رقم‪‎‬‬ ‫والحديث أخرجه‪ :‬الربيع‪ /‬كتاب الزكاةث ب‪ ( ٤ ) ‎‬رقم‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة الجامع‪ .‬ج‪ ٢‬ص‪.٢٩‬‬ ‫‪‎ 0٦١٩‬ج‪١‬‬ ‫الترمذي‪/‬أبواب الطهارة‪ ،‬ب(‪ (٥ ٢ ‎‬مام رقم‪‎‬‬ ‫‪١ ٨٢‬ج‪١٢. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪ .٧٣‎‬أبو داود‪ /‬كتاب الطهارة رقم‪‎‬‬ ‫‪.١٠١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫الظهارة‬ ‫الربييع‪/‬كتاب‬ ‫و الحديث أخرجه‪:‬‬ ‫ج‪٧٢٠٥٢. ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ابن بركة‬ ‫‪ 6 ١٦١‬ج‪.١ ‎‬‬ ‫ب‪ 6 ( ٢٤ ) ‎‬رقم‪‎‬‬ ‫‪ ٦٩‬ؤ ج‪١ ‎‬‬ ‫) ‪ . (٥ ٢‬رقم‪‎‬‬ ‫الترمذي‪/‬أبواب الطظهارةث ب‪‎‬‬ ‫‪ ٨٢‬ج‪ ١ ‎‬۔‪١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪ .٧٣ ‎‬أبو داوداركتاب الطهارة‪ .‬رقم‪‎‬‬ ‫‪.١٠١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫الطلق‪٩ 4 ‎‬ج‪٢٨٢-٤٨٢. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫البخاري‪ /‬كتاب‬ ‫أخرجه‪:‬‬ ‫والحديث‬ ‫ج‪ !٢‬ص‪.١٨٦‬‬ ‫)‪ (٤‬ابن يركةء الجامع‬ ‫‪‎ .٢٢٣٠٩‬ج‪٢‬‬ ‫‪ .٢٥٢٣٢‬أبو داودركتاب الطلق س]مرقم‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪.٠١ 0١١١‬ج‪‎‬‬ ‫ب(‪ ( ١ ٧‬رقم‪‎‬‬ ‫مسلم‪//‬ركتاب النكاح‪‎.‬‬ ‫‪.٢٠٣‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫رضي الله‬ ‫ب‪ .‬ما روي عن عمار بن ياسرأ"ا وعبد الله بن عمر‪-‬‬ ‫عنهما‪ -‬أنهما قالا‪" :‬تيممنا مع رسول الله ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫فضربنا ضربة للوجه وضربة لليدين فهذه السنة الفعلية منه ‪ -‬صلي الله‬ ‫عليه وسلم‪ -‬بيان للإجمال الوارد في لفظ التيمم في قوله تعالى‪( :‬فتيمموا‬ ‫صعيدا طيبا) النساء ‏[‪ ]٤٣‬المائدة ‏[‪.'"(]٦‬‬ ‫‏‪ .٢‬السنة النبوية نفسها‪ :‬ومن أمثلة ذلك عند الإمام ابن بركة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬قوله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪" -‬الشفعة فيما لم يقسم" فإذا وقعت الحدود‬ ‫وصرفت الطرق‪ ،‬فلا شفعة""ا‪ ،‬فهذه السنة القولية بيان للإجمال الوارد في‬ ‫لفظ "الجار" في حديث "الجار أحق بسقبه""ا وأن المراد منه الجار الخليط‬ ‫دون الملاصق‪(.‬ا‬ ‫ب‪ .‬فعله۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬مناسك الحج‪ .‬فهذه السنة الفعلية منه‪ -‬صلى الله‬ ‫عليه وسلم‪ -‬بيان لقوله۔‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪" -‬خذوا عني مناسكك«‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫('ا ابو اليتظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي‪ ،‬ينتهي نسبه إلى مذحج" حليف بني مخزوم" أسلم بمكة‬ ‫في دار الأرقم؛ وشهد بدرا وغيرها من المشاهد واستعمله عمر على الكوفة مع عبدالله بن مسعود‪ ،‬وشهد‬ ‫الجمل وصفين‪ ،‬ومات شهيدا بصفين عام سبعة وثلاثينث عن عمر يقارب أربعا وتسعين عاماء وكان من‬ ‫مشاهير الصحابة وفضلائهمء ابن الأثير‪ .‬أسد الغابة ج‪٤‬؛‏ ص‪.١٣٢٥-١٢٩‬‏ ابن حجرا الإصابة ج؛‬ ‫ص‪.٤٧٤-٤٧٣‬‏‬ ‫‪١ 0١٧١‬ج‪‎‬‬ ‫‪ (٢‬ابن بركة الجامعؤ ج‪ ٢‬ص‪ .٢٢٢-٢٣٢‬والحديث أخرجه‪ :‬الربيع كتاب الطهارة‪ .‬ب(‪ ،)٢٥‬رقم‪‎‬‬ ‫‪ 0١١٠‬ج؛‪‎‬‬ ‫‪ .٢٥٦٢-٢٥٠١‬ملسم‪/‬كتاب الحيضح ب(‪٢٨‬ء رقم‪‎‬‬ ‫‪!٦!.‬ص‪ ‎‬البخاري‪ /‬كتاب التيمم؛ ج‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫‪١٠٣.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا أخرجه‪ :‬البخاري‪ /‬كتاب الشفعة‪ ،‬ج‪٤‬‏ ص ‏‪ .٢٤٥‬أبو داود‪/‬كتاب البيو عض رقم ‏‪ 0١٣٥٤‬‏‪٣‬ج ‏‪٤٨٢.‬ص الترمذي‪/‬‬ ‫‏‪ 0١٢٧٠‬‏‪٢‬ج ص‏‪.٦٥٩٢٣‬‬ ‫كتاب الأحكام‪ .‬ب(‪٬)٢٣‬‏ رقم‬ ‫‪‎ .٣٥١٦‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٨٤‬‬ ‫)‪ (٤‬أخرجه البخاري‪ /‬كتاب الشفعة ج؛‪ ٤‬ص‪ .٢٤٦‬أبو داودركتاب البيوع‪ ٬‬رقم‪‎‬‬ ‫الترمذي كتاب الأحكام؛ ب‪)٢٢( ‎‬؛ ‪‎ 0١٣٦٩‬ج‪‎ ٣‬ص‪.٦1٥١‬‬ ‫)‪ (٥‬ابن بركة الجلمع؛ ج!‪٤٢٢. ‎‬ص‬ ‫‏‪ .٠٢٢‬والحديث أخرجه‪ :‬أحمد‪ /‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٨‬‏ اين خزيمة‪/‬كتاب المناسك رقم‬ ‫‏ا‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬الجلمعث ج! ص‬ ‫‏‪ .٢٨٧٧‬‏‪٤‬ج ‏‪٧٢!.‬ص لبو نعيم‪/‬الحلية ج‪٧‬‏ ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫ومن هذه الأمثلة الواردة عند الإمام بركة في بيان السنة للإجمال الوارد‬ ‫في القرآن الكريم والسنة نفسها يتبين أن السنة النبوية بشقيها القولي و الفعلي‪،‬‬ ‫قد تكون بيانا لإجمال القرآن الكريم والسنة نفسها عند الإمام بركة‪ ،‬وهذا ما‬ ‫قرره بنفسه في قوله‪" :‬ففي هذا دليل على أن البيان قد يقع مرة قولا وتارة‬ ‫يقع فعلا‪.)(١‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مخصصة ل‬ ‫‏‪ -١‬القرآن الكريم‪ :‬ومثال ذلك عند الإمام ابن بركة قوله ۔ صلى الله عليه‬ ‫وسلم‪" :-‬لاوصية لوارث"‪ ،‬فإن هذا الحديث جاء مخصصا لقوله تعالى‪:‬‬ ‫(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالنين‬ ‫والأقربين) البقرة ‏[‪ ،]١٨٠‬فخرج به الوالدان والأقربون الوارثون‪ ،‬وبقي‬ ‫حكم وجوب الوصية متناو لا لغيرهم("‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬للسنة نفسها‪ :‬ومثال ذلك عند الإمام ابن بركة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ما روي عنه۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬الثيب أحق بنفسها من‬ ‫وليها‪"(:‬ا‪ ،‬فإن هذا الحديث عنده مخصص لعموم قوله ‪ -‬صلى الله‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫" وخلاصة الكلام في البيان بالسنة أن الأصوليين متفقون على جواز البيان بالقول من السنة للقرآن الكريم‬ ‫والسنة نفسها وأما الفعل والتقرير فقمذهب جمهور الأصوليين وقوعه بهما وذهب أبو إسحاق المروزي‬ ‫من الشافعية وأبو عبد الله البصري إلى منع البيان بالفعل‪ ،‬كما ذهب الدقاق إلى منع البيان بالتقرير‪.‬‬ ‫‏‪ .٨٠‬الباجي‪ ،‬إحكام الفصول‘ ص‪.٢٠٣-٣٠٢‬‏ الزركشي‪،‬‬ ‫راجع المسألة قي‪ :‬ابن حزم‪ ،‬الإحكام؛ ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏‪ .٢٨٦‬الطوفي‪ ،‬شرح مختصر الروضة ج‪٢‬‏‬ ‫البحر المحيط‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٤٨٥‬‏ الأسمندي‘ بذل النظر ص‬ ‫‏‪ .٢٥٧‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘ ج‪١‬‏ ص‪.١٨٩-١٨٨‬‏‬ ‫ص‪-٦٧٨‬۔‪.٦(٩‬‏ ابن المرتضيع منهاج الوصول ص‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٠٩٦‬‏ والحديث أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الأيمان والننور‪ ،‬ب‏(‪ 6)٤١‬رقم ‏‪.٦٦٧‬‬ ‫‏(‪ ،)٠‬رقم‬ ‫‏‪ .١١٢٣‬الترمذي كتاب الوصايا‬ ‫‏‪ 0٢٨٧٠‬‏‪٣‬ج ص‬ ‫‏‪ .٢٦٤‬أبو داود‪/‬كتاب الوصاياء رقم‬ ‫ج! ص‬ ‫‏‪ .٢‬‏‪٤‬ج ‏‪٧٢٧٢.‬ص‬ ‫(‪ 9‬أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب النكاح" ب(‪»)٢٤‬‏ رقم ‏‪ 0٥١١‬‏‪٢‬ج ‏‪٦٠٢.‬ص مسلم‪/‬كتاب النكاح‪ ،‬ب ذ(‪!)١١‬‏ رقم ‏‪.٦٧١‬‬ ‫‏‪ 0٢٠٩٩‬‏!‪٢‬ج ‏‪٩٢٢.‬ص‬ ‫‏‪٩‬ج ‏۔؟‪١!١٢‬ص أبو داود‪/‬كتاب النكاح رقم‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫عليه وسلم ‪" : -‬ليما امرأة نكحت بغير رأي وليها فنكاحها‬ ‫باطل_'ا")‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تخصيصه ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬السلم بالإباحة من عموم النهي‬ ‫عن بيع الإنسان ما ليس عنده‪)"(.‬‬ ‫رابعا‪ :‬نلسخة ل‪:‬‬ ‫‏‪-١‬القرآن الكريم‪ :‬و من أمثلة ذلك عند الإمام ابن بركة أن الرجم‬ ‫للمحصن الثابت بالسنة ناسخ لقوله تعالى‪( :‬نأمسكوهن في البيوت‬ ‫حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) النساء [‪]١٥‬ا‪.‬‏‬ ‫‏‪0١١٠٦‬‬ ‫ااا أخرجه‪ :‬أبو داوداركتاب النكاع‪ ،‬رقم ‏‪ ٢٠٨٦‬‏‪٢‬ج ‏‪٦٣!٢.‬ص الترمذي كتاب النكاح" ب(‪،)١٤‬‏ رقم‬ ‫‏‪٣‬ج ‏‪٧٠٤-٨٤٠٤.‬ص‬ ‫ا"ا لبن بركة‪ ،‬الجلمعث ج‪٢‬‏ ص‪.٣٩٢‬‏‬ ‫"ا ابن بركةا المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٣٩٢‬‏ وحديث النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتلب‬ ‫للبير ع‪ .‬ب(‪)٢٢‬ء‏ رقم ‏‪ 0٥٦٢‬‏‪٢‬ج ‏‪٥٢!.‬ص أبو داود‪/‬كتاب البيوع رقم ‏‪ ٣٥٠٢‬‏‪٣٢‬ج ‏‪١٨٢.‬ص‬ ‫‏‪ 0١٦٧‬‏‪١١‬ج ‏‪٤٤.‬ص أبو داودركتاب‬ ‫وحديث اياحة السلم أخرجه‪ :‬مسلم‪ /‬كتاب المساقاة‪ .‬ب(‪»)٢٥‬‏ رقم‬ ‫البيو عض رقم ‏‪ ٬٣٤٦٤‬‏‪٢‬ج ص‏‪.٢٢٣‬‬ ‫" وخلاصة كلام الأصوليين في التخصيص بالسنة هي‪ :‬أن مذهب جمهور الأصوليين هو جواز تخصيص‬ ‫الكتاب بالسنة المتواترة والآحادية‪.‬‬ ‫وذهب بعض الأصوليين إلى عدم جواز تخصيص السنة الاحادية للكتاب‪.‬‬ ‫وقال عيسى بن أبان‪ :‬يجوز ن كان قد خص الكتاب بدليل قطعي قبل ذلك وإلا فلا‪.‬‬ ‫» وأما تخصيص للسنة بالسنة فمذهب الجمهور من الأصوليين جواز نلك‪ ،‬وذهب بعضهم إلى عدم الجواز بناء‬ ‫على أن السنة جامت للبيان فلا تحتاج إلى بيان‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬الشيرازي‪ ،‬اللمع؛ ص‪.٨٣-٨٢‬‏ الألسمندي‬ ‫الكوكب‬ ‫‏‪ .١!٢١-١٣٢٠‬ابن النجار؛ شرح‬ ‫بذل النظرث ص ‪=٢٢٦‬۔‪٢٢‬؟‪.٢‬‏ ابن الحاجب‘ منتهى الوصول‘؛ ص‬ ‫‏‪ .٢٢٢٩-٣٢٢٨‬السالمي طلعة الشمسس ج‪١‬‏‬ ‫المنير؛ ج‪٢٣‬‏ ص‪.٢٦٦-٢٦٢‬‏ الصنعاني؛ إجابة السائل؛ ص‬ ‫ص‪-١١٥٥٠١‬۔‪١٥٦‬‏‬ ‫‏‪ .٦٠٧‬‏‪٢‬ج ‏‪٨٣٢-٩٣٢‬ص‬ ‫"ا انظر تخريج حديث الرجم في‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الأحكام ب(‪٧)٢٦‬‏ رقم‬ ‫البخار ي‪/‬كتاب الحدودث ج‪١٦‬‏ ص‪.٩٩-٩٨‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ .‬الجلمع؛ ج‪!٢‬‏ ص‪.٠0٢!٥-٥٢٤‬‏‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫‏‪ -!٢‬للسنة نفسها‪ :‬ومن أمثلة ذلك عند الإمام ابن بركة‪ :‬قوله ‪ -‬صلى الله‬ ‫ألا فزوروهاء ولا‬ ‫عليه وسلم‪ :-‬كنت نهيتكم عن زيارة القبور‬ ‫تقولوا هجر(«‪١‬ا‏ ‪..‬‬ ‫ث زيادة الثقة‬ ‫زيادة الثقة مقبولة عند الإمام ابن بركة‪ ،‬فهو يقول في ذلك‪" :‬إذا ورد‬ ‫خبر عن النبي ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬من وجه‘ وروي ذلك الخبر أيضا من‬ ‫وجه آخر إلا أن أحد الخبرين فيه زيادة لفظة‪ ،‬استعمل الزائد من الخبرين‪ ،‬لأن‬ ‫فيه فائدة لم تذكر في الخبر الآخر ولم يوردها الراوي الثاني معه‪ ،‬لما قد يجوز‬ ‫أن يكون أحدهما شاهد القصة إلى آخرهاء فيسمع ما لم يسمع الآخر‪ ،‬ويشاهد ما‬ ‫لم يشاهد الآخر "")‪.‬‬ ‫والحدبث أخرجه ‪ :‬الربيع‪/‬ركتاب الجنائز ء ب(‪ ‘ (٢ ٠ ‎‬رقم‪ 6 ٤٨١ ‎‬ج‪٢ ‎‬‬ ‫السابق ‪ 4‬ج‪٩١. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر‬ ‫‪.١٥٠٨١‬‬ ‫]امرقم‪‎‬‬ ‫ابن ماجةركتاب الجنائز‬ ‫‪٢ .٢٢٢٣٥‬ج‪٦١٢. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫أبو داود‪/‬كتاب الجنائز ت رقم‪‎‬‬ ‫‪٤١١1-٥١١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪.٥ ٠ ٠‬‬ ‫ح‪ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟ وخلاصة كلام الأصوليين في النسخ بالسنة هي‪:‬‬ ‫أن الأصوليين متفقون على جواز نسخ السنة المتواترة والآحادية بالسنة المتواترة وعلى نسخ السنة‬ ‫الاحادية بالآحادية‪.‬‬ ‫واختلفوا في نسخ المتواترة بالآحادية‪ ،‬فمنعه أكثرهم‪ ،‬وأجازه بعض كالظاهرية والباجي من المالكية‪.‬‬ ‫واختلفوا أيضا في نسخ القرآن بالسنةث فمذهب الشافعي‪ ،‬وهو رأي بعض المالكية المنع مطلقا‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور إلى إجازة نسخ القرآن بالسنة المتواترة فحسب‘ وهو مذهب الغزالي من الشافعية‪ ،‬وزاد‬ ‫الظاهرية والباجي من المالكية جواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬ابن حزمإ الإحكام؛‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪..٢٠-٥١٨‬‏ الباجي إحكام الفصول ص‪٤١٧‬۔‪.٤٢٧٢-‬‏ السرخسي‘ أصول السرخضصي‘ ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪.٧٨٦٢‬‏ الغزالي‪ ،‬المتخولث ص‪.٢٢٩٥-٦٢٩٢‬‏ الوارجلاني‪ ،‬العدل والإتصاف‘ ج‪١‬‏ ص‪.١٧٤-١٧١‬‏‬ ‫ابن قدامةث روضة الناظرث ج‪١‬‏ ص‪-٢٢٣‬۔‪٦٢٧٢‬؟ذ‏ ابن المرتضى منهاج الوصول‘ ص‪.٤٥٥-٤٥٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪١٧‬‏‬ ‫وهو راي طائفة من العلماء منهم ابن‬ ‫‏ٍ‪ ٤‬ظاهر كلام الإمام ابن بركة قبول زيادة الثقة مطلقا من غير تفصيل‬ ‫حزم الظاهري قال ابن حجر في نزهة النظر ص(؟‪" :‬واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة‬ ‫مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لايكون‬ ‫‪-‬‬ ‫شاذاث ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه" ‪١‬ه‏ ‪.‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫ومن الأحكام التي تبناها الإمام ابن بركة بناء على قبوله زيادة الثقة ما يلي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬قوله بقصر الزكاة على السائمة من الإبل والغنم لورود التقييد بالسائمة في‬ ‫بعض طرق الحديثه'‪ ،‬الوارد في حكم زكاة الإبل والغنم("'‪.‬‬ ‫بح قوله بإلزام الزوج بدفع زكاة الفطر عن زوجته لمجئ زيادة لفظ "من‬ ‫تمونون""ا في بعض طرق الأحاديث الواردة في حكم زكاة الفطظرث‬ ‫والزوجة ممن تجب مؤنتها على زوجهاء فتجب زكاة فطرها عليه("'‪.‬‬ ‫ه يقرر الإمام ابن بركة أنه إذا ورد خبران‪ ،‬ظاهرهما التعارض في نظر‬ ‫المجتهد‪ ،‬نظر فيهما‪-:‬‬ ‫‪ -‬فإن كان أحدهما يؤيده القرآن الكريم صير إليه‪ ،‬وطرح الثاني‪.‬‬ ‫ومثال ذلك عنده تعارض ما روي عنه صلى الله عليه وسلم_ من أنه "نهى‬ ‫عن الشرب قائما""ا مع ما روي عنه ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه شرب‬ ‫= واشترط بعض العلماء لقبولها عدم اتحاد مجلس سماع راويها والثقات الآخرين‪ ،‬فإن اتحد ردت‪ ،‬لان‬ ‫احتمال تطرق الغلط إليه أولى منهم‪ ،‬وهو مذهب الحنفية‪.‬‬ ‫وذهب ابن المرتضى من الزيدية إلى قبولها ما لم يبلغ عدد الذين أفردوا الخبر عنها حد التواترث وللعلماء‬ ‫من محدثين واصوليين كلام كثير حول هذه المسألة‪.‬‬ ‫راجع المسألة في‪ :‬ابن برهان‪ ،‬الوصول إلى الأصول‪٬‬؛‏ ج‪٢‬‏ ص‪.!٨٧-١٨٦‬‏ ابن الحاجب منتهى الوصول‘‬ ‫‏‪ .٠٣٦٤-٥٢٣٢‬أمين بادشاهء تيسير‬ ‫ص‪٥‬ه‪.‬‏ الطوفي البلبل؛ ص‪.٦٨‬‏ ابن المرتضىع منهاج الوصول‪ ،‬ص‬ ‫التحريرؤ ج‪٢‬‏ ص‪.١!١!-١٠٨‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠-٢٢‬‏ العراقي‪ ،‬التقييد والإيضاحض‬ ‫ص‪.١!١٢!-١١٠‬‏ ابن حجرا نزهة النظر‪ .‬ص(‪.٢٧‬‏‬ ‫‏‪ .٢٤٥٥‬‏‪٥‬ج‬ ‫(( انظر تخريجه في‪ :‬لبو داود‪ /‬كتاب الزكاةء رقم ‏‪ 0١٥٦٧‬‏‪٢‬ج ‏‪٩١.‬ص النسائيركتاب الزكاة رقم‬ ‫‏‪٢٧٢-٨!.‬ص ابن خزيمةاركتاب الزكاة؛ رقم ‏‪ 0٢٢٢٧‬‏‪٢‬ج ‏‪١١.‬ص‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬الجلمع؛ ج‪١‬‏ ص‪.٦١٠‬‏‬ ‫"ا لم أقف على تخريجها في كتب الحديث النبوي‪.‬‬ ‫ثا ابن بركة‪ ،‬المصدر للسابق‪ ،‬ج‪!٢‬‏ ص ‪٢١‬۔‪.٢٢‬‏‬ ‫‏‪٬٢٧١٧١‬‬ ‫ا اخرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب الأشربةث ب(‪،)١٤‬‏ رقم ‏‪ 0١١٢‬‏‪٣١‬ج ‏‪٦٠!.‬ص أبو داود‪/‬كتاب الأشربة‪ ،‬رقم‬ ‫‏‪٣‬ج ‪٥‬ص ‏‪ .٢٣‬الترمذي‪/‬كتاب الأشربة‪ .‬ب(‪،)١١‬‏ رقم ‏‪ 0١٨٧٩‬‏؛‪٤‬ج ‏‪٥٦٢.‬ص‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫من زمزم قائما () فيرى الإمام ابن بركة في هذه الصورة تقديم الخبر‬ ‫الثاني المبيح للشرب قائما‪ ،‬لأن في القرآن الكريم ما يؤيده وهو قوله تعالى‪:‬‬ ‫(وكلوا واشربوا) الأعراف ‏[‪ ،]٣١‬لأن "هذه الآية تبيح الأكل والشرب على‬ ‫أي حال كان عليها الآكل والشارب"")‪.‬‬ ‫‪ -‬وين لم يوجد من القرآن الكريم ما يدل على تأييد أحد الخبرين على الآخر‬ ‫ففي هذه الصورة يجب التوقف عند الإمام ابن بركة حتى يعلم المتقدم منهما‬ ‫من المتأخر‪.‬‬ ‫ومثال ذلك عنده تعارض ما روي عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪" -‬أنه سها في‬ ‫صلاته فسجد قبل التسليم("ا" مع ما روي عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه‬ ‫"سجد بعد التسليد"(ث)‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الإجماع‪ :‬يعتبر الإجماع الأصل الثالث من أصول التشريع عند‬ ‫الإمام ابن بركة‪ .‬وهو‪-‬عنده‪-‬إحدى حجج الله تعالى على خلقه‘ فهو يقول في‬ ‫ذلك‪" :‬إذ الإجماع حجة الله؛ وحجج الله لا يلحقها الفساد‪ ،‬ولا يجوز عليها بعد‬ ‫ثبوتها الانقلاب"ث)‪.‬‬ ‫‪١ 0٣٨١‬ج‪١٥!. ‎‬ص‪ ‎‬البخاري‪ /‬كتاب الأشربةث‪٠١ ‎‬ج‬ ‫(‪ )٦٢‬رقم‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه الربيع‪ /‬كتاب الزكاة والصدقة ب‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٠ ٨‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ٠6 ١١٧‬ج‪‎‬‬ ‫)© ‪ ( ١‬رقم‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪٦١٧١‬۔ ‪ .٧٠‬مسلم‪ /‬كتاب الأشربة ب‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢١‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫الجامع‪‎.‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة‬ ‫‏‪ ٤‬وكلام الإمام ابن بركة هذا في ترجيح الحديث المؤيد بنص من الكتاب مسبوق بكلام ابن عباس‪ -‬رضي الله‬ ‫عنه_‪ ،‬فقد حكى الإمام الربيع عنه بعد أن أورد حديثي النهي والإباحة الواردين في هيئة الشارب ما نصه‪:‬‬ ‫كمال ابن عباس‪ :‬المرجع فيه إلى كتاب الله‪ ،‬وهو قوله تعالى‪( :‬كلوا واشربوا) الأعراف [‪]٣١‬ء‏ فهذه الآية‬ ‫‪ /.‬انظر‬ ‫صلى الله عليه وسلم۔‬ ‫النمي من التبي۔‬ ‫على أي حال إلا في موضع خصه‬ ‫تبيح ‏‪ ١‬لأكل و الشرب‬ ‫‏‪.١٠١‬‬ ‫الربيع الجامع الصحيح ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏‪ 0٢٧١٧‬‏‪٢‬ج‬ ‫‪ :‬خرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب الأشربة ب(‪،)١٤‬‏ رقم ‏‪ 0١١٢‬‏‪٣١‬ج ‏‪٦٠٢.‬ص أبو داود‪/‬كتاب الأشربة رقم‬ ‫‏‪.‬ؤ‪٥‬ص الترمذي‪/‬كتاب الأشربةث ب(‪،)١١‬‏ رقم ‏‪ 0١٨٧٩‬‏‪٤‬ج ‏‪٥٦٢.‬ص‬ ‫ج‪١٠‬‏‬ ‫الأشربة‬ ‫‏‪١٩١.‬ص البخار يركتاب‬ ‫‏‪١‬ج‬ ‫‏‪٢٨١‬‬ ‫أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الزكاة والصدقة ب( ‏‪ (٦ ٢‬ت رقم‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪٨٠٢‬ص‬ ‫‏‪ 0١١٧‬‏‪٠١‬ج‬ ‫‏‪ (١‬رقم‬ ‫ص‪-٦٨‬۔‪.٧٠.-‬‏ مسلم‪/‬ركتاب الأشربة ب(‪٥‬‬ ‫الجامع‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٠٧‬‏‬ ‫‪ 0‬ابن بركة‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫كما ينص أيضا على عدم جواز إعمال الفكر والنظر واللجوء إللى‬ ‫القياس والاجتهاد عند وقوع الإجماع‪ ،‬فهو يقول بصدد ذلك‪" :‬والإجماع لا يزيله‬ ‫راي"")‪ ،‬و "لاحظ للنظر مع الإجماع"ا‪ ،‬و "الإجماع منعنا من القياسؤ إذ لاحظ‬ ‫للقياس مع التوقيف""'‪.‬‬ ‫ويبرز منهج الإمام ابن بركة في الاستدلال بالإجماع كما يلي‪:‬‬ ‫ه يأتي الإجماع عند الإمام ابن بركة‪:‬‬ ‫‪-١‬مستقلا‏ بإثبات حكم شرعي جديد ابتداء‪ ،‬وذلك لأن الإجماع عنده أصل‬ ‫ثالث من أصول التشريع كما تقدم ذكره آنفا‪ .-‬ومن الأمثلة التي حكى‬ ‫الإمام ابن بركة حسب رأيه‪ -‬فيها الإجماع ما يلي‪:‬‬ ‫[‪ -‬أن الإجماع من الأمة واقع على أنه لا يجزي مسح ما دون الكف‬ ‫عند التيمد("ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الإجماع من الأمة واقع على بطلان صلاة من لم يستر عورته‬ ‫في صلاته وهو قادر على ذلك(“ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن الإجماع من الأمة واقع على أنه يجب على السكران قضاء ما‬ ‫فاته من صلاة في سكره(")‪.‬‬ ‫النساء‬ ‫د‪ -‬أن الإجماع من الأمة واقع على إسقاط فرض الجهاد عن‬ ‫والصبيان والعبيد والزمنى(")‪.‬‬ ‫"‪ 6‬ابن بركةا المصدر السابق‪ .‬ج‪٦‬‏ ص‪.٢١٦١-٢١٥‬‏‬ ‫" ابن بركة؛ المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٣٦‬‏‬ ‫ابن بركة المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١٢!٢‬‏‬ ‫‏‪.٢٢٦‬‬ ‫ا لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪١‬‬ ‫ا ابن بركة{ المصدر السابق‪٬‬‏ ج‪ ١‬‏‪.٤٨٢‬‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٠٥٥٢‬‏‬ ‫ا لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٤٨٢‬‏‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‏‪ -١٦‬مخصصا لعمومات القرآن والسنة‪:‬‬ ‫ومن أمثلة تخصيص الإجماع للقرآن عنده ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬أن الإجماع من الأمة واقع على تخصيص عموم المأكول غير‬ ‫المسمى عليه في قوله تعالى‪( :‬ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)‬ ‫الأنعام [‪]١٢١‬ء‏ بالحيوان دون سائر الأطعمة(‪.)١‬‏‬ ‫ب‪-‬أن الإجماع واقع من الأمة على إخراج وتخصيص النساء والصبيان‬ ‫والعبيد من أهل الكتاب من عموم الأمر بأخذ الجزية الوارد في قوله‬ ‫تعالى‪( :‬قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون‬ ‫ما حرم الله ورسوله‪ ،‬ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب‬ ‫حتى يعطوا الجزية عن يدث وهم صاغرون) التوبة [‪"]٢٩‬ا‪.‬‏‬ ‫وهذه الأمثلة التي أوردتها كصور من الإجماع التي حكاها الإمام ابن بركة في كتابه "الجامع" عن الأمة‬ ‫=‬ ‫هي إجماعات سكوتية كما هو ظاهر وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإمام ابن بركة يعتبر الإجماع‬ ‫السكوتي‪ ،‬ويعده دليلا شرعيا ويؤيد ما ذكرته هنا عنه أمران‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أنه نقل عن أبي بكر الصديق ‪ -‬رضي الله عنه‪ -‬أنه رجع عند حضور أجله عن هبته التي وهبها ابنته‬ ‫عانشة= رضي الله عنها‪ -‬والتي لم تقبضها منه بعدك ثم أتبعه بقوله‪" :‬مدل هذا على أن الهبة ما لم تقبض‬ ‫لم تنتقل عن ملك الواهب‪ ،‬وكان ترك الصحابة الإنكار عليه‪ -‬يعني الصديق‪ -‬ورد حكمه تصويبا منهم‬ ‫لهؤ فصار الحكم منهم بذلك كالإجماع" انظر‪ /‬الجامعش ج‪!٢‬‏ ص‪.٤١٦‬‏‬ ‫ثانيا‪ :‬أنه نقل عن عمر بن الخطاب ‪ -‬رضي الله عنه‪ -‬أنه فرق بين رجل وامرأة تزوجا‪ ،‬وكانت المرأة في عدة‬ ‫وفاة من زوج سابق‪ ،‬ثم قال بعد ذلك‪" " :‬ولم أعلم أن أحدا أنكر ذلك على عمر فإذا ترك المسلمون النكير‬ ‫على الإمام حكمه في حادثة كان أثرا يعمل به‪ ،‬ويعتمد عليه"‪ .‬انظر‪ /‬المصدر السابقث ج‪٢‬‏ ص‪.١٢١٩‬‏‬ ‫ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪١٥٦‬۔‪.١٥٧-‬‏‬ ‫" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٦٣٢‬‏‬ ‫وكون الإجماع أحد المخصصات للعموم‪ -‬كما ذهب إليه الإمام اين بركة‪ -‬هو مذهب جمهور الأصوليين‪.‬‬ ‫ه‬ ‫وذهب طائفة من أهل الظاهر إلى منع ذلك‪.‬‬ ‫وقصر بعضهم الجواز على الإجماع المتواتر والمشهور دون الآحادي‪.‬‬ ‫ونص بعضهم على أن المخصص الحقيقي هو النص الذي استتد إليه المجمعون في إجماعهم‪ .‬راجع المسألة في‬ ‫‪ :‬ابين حزم‪ ،‬الإحكام‘ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٥٣-٢٥٢‬‏ الوارجلاني‪ ،‬العدل والإتصاف‘ ج‪0١‬‏ ص‪.١!٢٧‬‏ ابن الحاجب ©‬ ‫منتهى الوصول ص‪.١٢٢-١٣١‬۔‏ الطوفي‪ ،‬شرح مختصر الروضة ج‪٢‬‏ ص‪.0٥٦-٥٥٥‬‏ ابن المرتضي©‬ ‫منهاج الوصول‪ ،‬ص‪،\٢٤٠‬‏ عبد العلي‪ ،‬فواتح الرحموت‘‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٠٢‬‏‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫ومن أمة تخصيص الإجماع للسنة عنده ما يلي‪-:‬‬ ‫أن الإجماع واقع من الأمة على إخراج وتخصيص عدم جواز قرض‬ ‫‪-‬‬ ‫الإماء من العمومات الواردة بالحث والندب للى الإقراض للمحتاج"''‪.‬‬ ‫ب‪-‬أن الإجماع واقع من الأمة على تخصيص عموم قوله ‪-‬صلى الله‬ ‫عليه وسلم‪" : -‬أكل ولدك نحلت؟" قال‪ :‬لاى قال‪" :‬فاردد" بالولا‬ ‫الصلب دون ولد الولدث مع أن لفظ "ولدك" الوارد في النص يشمله"‪.‬‬ ‫وقد قال الإمام ابن بركة معبرا عن تخصيص الإجماع لعمومات الكتلب‬ ‫والسنة‪" :‬وقد يخص الإجماع بعض ما يشتمله الاسم‪ ،‬فيكون حكمه قد خر ج من‬ ‫جملة ما دخل تحت الاسه""ا‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬لا يشترط الإمام ابن بركة لكي يكون الإجماع صحيحا ومعتبرا عدم تقدم‬ ‫الخلاف في المسألة المجمع عليها لاحقا بل متى ما وقع الإجماع من الأمة في‬ ‫أي عصر من العصور كان حجة عنده‪ ،‬ولو تقدم هذا الإجماع خلاف من قبل‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك فقد حكى وقوع الإجماع في عصره على أن العشرة من‬ ‫الدراهم تصلح أن تكون صداقا للمرأة‘ ثم قال‪" :‬فإن قال قائل‪ :‬لم ادعيت‬ ‫الاتفاق في العشرة‪ ،‬والاختلاف" موجود لإبراهيم النخعي( والشعبي("ا‪ ،‬وهما‬ ‫ا" ابن بركة‪ ،‬الجامع؛ ج‪١‬‏ ص‪.٤١٤‬‏‬ ‫‪.٥0٩٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركةا المصدر السابق‪ ،‬ج؟ث ص‪ .٤١١‬والحديث أخرجه‪ :‬الربيع‪ /‬كتاب الأحكامث ب(‪)٢٥‬؛ رقم‪‎‬‬ ‫‪‎ 0٩‬ج‪١١‬‬ ‫ص‪ ٢٣ ٥‬البخاري‪/‬كتاب الهبة‪ .‬ج‪ ٥‬ص‪ .١٦١٢-١٦١١‬مسلم‪/‬كتاب الهبات‪ ،‬ب(‪ ،)٢‬رقم‪‎‬‬ ‫ج!‪‎‬‬ ‫‪٣!.‬۔‪٢٢٧‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن بركةا المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‏‪.١٢٢‬‬ ‫(ثا هكذا وردت في الأصل‘ ولعل الصواب "الخلاف"‬ ‫ا النخعي‪ :‬إيراهيم بن يزيد بن الأسود أبو عامر النخعي نسبة إلى بطن من منحج قبيلة باليمن‪ ،‬الكوفي‪ ،‬فقيه؛‬ ‫تابعي‪ ،‬توفي عام خمسة وتسعين‪ ،‬وقيل ستة وتسعين وعمره تسع وأربعون‪ ،‬وقيل ثمان وخمسون سنة‪/.‬‬ ‫ابن خلكان‪ ،‬وفيات الأعيان‪٬‬‏ ج‪١‬‏ ص‪٥‬؟‪.‬‏ ابن كثيرا البداية والنهاية‪ .‬ج‪٩‬‏ ص ‏‪.١٤٠‬‬ ‫ا الشعبي‪ :‬عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار‪ ،‬ابو عمرو من همدانؤ كان أحد أعلام الكوفة‪ ،‬أدرك خلقا‬ ‫من للصحابةث وروى عنهمء وولي قضاء الكوفة‪ ،‬وكان أحد الخارجين مع ابن الأشعث على بني مروان‪،‬‬ ‫مات على الارجح‪ -‬عام مائة وخمسين للهجرة‪ /.‬الزركليء الأعلام؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥١‬‏‬ ‫‪١ ٠٠‬‬ ‫من المتقدمين ولم يجوزا أقل من أربعين درهما؟ قلنا له‪" :‬لسنا نعلم في عصرنا‬ ‫اليوم من يخالف ما قلنا"'‪.‬‬ ‫ه يذهب الإمام ابن بركة إلى القول بتتزيل اختلاف الأمة على قولين في مسألة‬ ‫ما منزلة الإجماع‪ ،‬ويفرع على ذلك عدم جواز إحداث قول ثالث لأن الحق‬ ‫عنده لا يخرج عن أحد القولين اللذين صارت إليهما الأمة‪ ،‬فهو يقول في‬ ‫ذلك"‪" :‬وإذا كانت الأمة قد اختلفت في حكم على قولين‪ ،‬فأخطأ من ذهب‬ ‫إلى أحد القولين أصاب الفريق الثاني‪ ،‬ولا يجوز أن يكون الحق خرج من‬ ‫أيديهم جميعا‪ ،‬وإذا كان البعض في يده الحق‪ ،‬كان هو كالأمة وحده ‪......‬‬ ‫وإذا كانوا هم الحجة‪ ،‬جاز أن يحتج بالإجماع"”"ا‪.‬‬ ‫‪ 0١١‬ابن بركة‪ .‬الجامع‘؛‪٢ ‎‬ج ‪٧٤١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏‪ ٥‬لتقدم الخلاف على الإجماع صورتان‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن يختلف علماء العصر على قولين‪ ،‬ثم يرجع المتمسكون باحد القولين إلى القول الآخر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن ينقرض علماء العصر الأول مع بقاء الخلاف بينهم‪ ،‬ثم يجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين‪.‬‬ ‫وللاصوليين في هذه المسألة أقوال‪:‬‬ ‫قيل يشترط ألا يتقدم خلاف قبل الإجماع‪ ،‬لأن اختلافهم الأول إجماع منهم على جواز الأخذ باحد أقوال‬ ‫الخلافؤ وهذا مذهب أبي يعقوب الوارجلاني من الإباضية‪ ،‬والصيرفي من الشافعية‪ .‬وبعض المالكية‪ .‬وهو‬ ‫لازم مذهب الظاهريةێ حيث لم يعتدوا بإجماع من بعد الصحابة‪.‬‬ ‫وذهب غير هؤلاء _ ونسب إلى الأكثر ‪-‬إلى عدم اشتراط ذلك‪ ،‬وأن الإجماع الواقع بعد الخلاف حجة‬ ‫قاطعة‪ .‬وقيل لن أجمع المختلفون فحجة\ إذ لا قول لغيرهم على خلافه؛ ولن أجمع غيرهم فلا‪.‬‬ ‫الإحكام‪ .‬ج‪٤‬؛‏ ص‪..٦١-٥٦٠‬‏ الباجيء‬ ‫راجع المسألة في‪ :‬الجويني‪ ،‬البرهان ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٧٤‬‏ ابن حزم‬ ‫ص ‏‪ .٠٠٥٢-٥٥٠٠‬الوارجلاني؛ العدل والإتصاف‪.‬‬ ‫إحكام الفصولث ص‪-٤٩٢‬۔‪.٤٩٦‬‏ الاسمندي‪ ،‬بذل النظرى‬ ‫ج! ص‪.!٠‬‏ ابن قدامةؤ روضة الناظرث ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٦‬‏ ابن المرتضى‘ منهاج الوصول ص‪.٦١٢-٦١٠‬‏‬ ‫["ا وقال أيضا في‪ :‬ج‪١‬‏ ص‪:١٥٤‬‏ كل مسألة لم يخل الصواب فيها من أحد القولين‪ ،‬ففسد أحدهما لقيام الدليل‬ ‫على فساده‪ ،‬صح أن الحق في الآخر"‪ ،‬وكما يؤخذ من هذه العبارة ومن العبارة المسوقة في المتن أعلاه عن‬ ‫الإمام ابن بركة أنه يرى عدم جواز إحداث قول ثالث فإنه يمكن أيضا أن يوخذ منهما أنه يرى أن الصواب‬ ‫عند اختلاف المجتهدين واقع عند فريق واحد دون جميع المجتهدين‪.‬‬ ‫)"( ابن بركة‪ ،‬الجلمعش ج‪١‬‏ ص‏‪.١٢٣‬‬ ‫ه وللأصوليين في مسألة إحداث قول ثالث بعد اختلاف الأمة في المسألة على قولين‪ ،‬آراء عدة منها‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬المنع مطلقا كمذهب الإمام ابن بركة‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬انفرد الإمام ابن بركة من بين علماء المذهب الإباضي بعدم الاعتداد بخلاف‬ ‫التابعي لما أجمع عليه الصحابة‪ .‬فهو يقول معبرا عن رأيه ذلك "وخلاف‬ ‫التابعي عليهم‪ -‬يعني الصحابة‪ -‬ليس كخلاف بعضهم على بعض‪ ،‬لأنه ليس‬ ‫في طبقتهم"'ا‪.‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬القياس‪ :‬يأتي القياس عند الإمام ابن بركة في المرتبة الرابعة‬ ‫بعد الكتاب والسنة والإجماعض فهو يقول معبرا عن ذلك‪ " :‬وإذا ورد التوقيف لم‬ ‫يكن معه للنظر حظ""ا‪.‬‬ ‫ويبرهن الإمام ابن بركة على اعتبار القياس دليلا شرعيا بأن النبي ‪-‬‬ ‫عليه‬ ‫صلى الله عليه وسلم‪ -‬قد أرشد الأمة إلى استعمال القياس فيما لا نص‬ ‫وأورد لذلك مثالين من السنة هما‪:‬‬ ‫= ‪ -‬للجولز مطلقا‪.‬‬ ‫= التفصيل بين لن يكون القول الثالث رافعا للقولين السابقين فيمنع‪ ،‬مثل اختلاف الأمة في الجد هل له المال‬ ‫مثل‬ ‫كله لو يقاسم الاخ؟‪ ،‬فيأتي قول ثالث بحرمانه البتة‪ .‬أو يكون القول الثالث غير رافع لهما فيجوز‬ ‫لختلاف الأمة هل الطهارات تفتقر إلى النية أم لا؟ فيأتي قول ثالث بإيجاب النية في بعضها دون البعض‪.‬‬ ‫راجع المسألة في‪ :‬ابن برهان‪ ،‬الوصول إلى الأصول‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١١-١٠٨‬‏ الاسمندي» ذل النظفر‪ ،‬ص‬ ‫‪-1٦‬۔!‪..1٢‬‏ الوارجلاني‪ ،‬الل والإنصاف‘ ج‪٢‬‏ ص‪.١٠‬القرافي‪،‬‏ تنقيح الفصول‘ ص‪.٢٢٨‬‏ الطوفيث‬ ‫شرح مختصر الروضة؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤-٨٨‬‏ الصنعاني؛ إجابة السائل؛ ص‪.١٦١-١٥٠٩١‬‏‬ ‫‏‪ 0١١‬ابن بركةث الجلمع ج‪١‬‏ ص‪٥٢٢‬‏‬ ‫ه ومسألة عدم الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع الصحابة الذين في عصره محل خلاف بين الأصوليين‪ ،‬فقد‬ ‫ذهب بعضهم ونسبه الشيرازي صاحب اللمع إلى بعض أصحابه الشافعية؛ وذكره غير واحد من الأصوليين‬ ‫عن داود الظاهري ذهبوا إلى القول بمثل رأي الإمام ابن بركة بعدم الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع‬ ‫الصحابة‪.‬‬ ‫وأما الجمهور فقد ذهبوا إلى الاعتداد بخلاف التابعي المجتهد إذا خالف رأي الصحابة في عصره‪.‬‬ ‫وإن تاهل للاجتهاد بعد وقوع إجماعهم وخالفهم؛ فمن اشترط انقراض العصر اعتبر خلافه‪ .‬وإلا فلا‪ .‬راجع‬ ‫‏‪ .٤٦٢٧-٤٦٢٤‬الشيرازي ©‪،‬‬ ‫المسألة في‪ :‬أبو الحسين‪ ،‬شرح العمد ج‪١‬‏ ص‪.١!١٥‬‏ الباجي إحكام الفصول‪ ،‬ص‬ ‫اللمعؤ ص‪.١١٨‬‏ السرخسي؛ أصول السرخصي« ج؟‪٢‬‏ ص‪.١!١٦-١١٤‬‏ الطوفنيغ البليلث ص‪.١٣٢‬‏ ابن‬ ‫‏‪ .٦1٠٤-٦٠٢٣‬السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٨٢-٨١‬‏‬ ‫المرتضى منهاج الوصول‘ ص‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬الجلمع؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٨٩‬‏‬ ‫أ ‪ -‬تشبيهه= صلى الله عليه وسلم‪ -‬قضاء الحج عن الهالك بقضاء دينه في‬ ‫قوله= صلى الله عليه وسلم‪ -‬للمرأة التي سألته عن حجها عن أبيها‪" :‬أرليت‬ ‫لو كان على أبيك دين فقضيته أكنت قاضيته عنه"؟ قالت‪ :‬نعم‪ ،‬قال‪" :‬فدين الله‬ ‫أحق وأولى بالقضاء<)‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تشبيهه ‪ -‬صلى انته عليه وسلم‪ -‬تقبيل الصائم زوجته بمضمضة الفم بالماء‬ ‫في قوله ‪-‬صلى الثه عليه وسلم‪ -‬لعمر‪ -‬رضي الله عنه‪" : -‬أرأيت لو‬ ‫مضمضت فاك أكنت مفطرا؟" قال‪ :‬لا‪ ،‬قال‪" :‬فذاك ذاك"")‪.‬‬ ‫كما استدل الإمام ابن بركة أيضا على كون القياس دليلا شرعيا بأن‬ ‫وقائع الحياة لا تخلو من حكم الله فيها‪ ،‬بيد أن هذه الوقائع بالنسبة لأحكام الله فيها‬ ‫على نوعين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬واقعة منصوص على حكمها الشرعي على جهة التفصيل والبيان‪.‬‬ ‫ب‪ -‬واقعة منصوص على حكمها الشرعي في الجملة مع غيرها‪.‬‬ ‫والنوع الثاني هو من باب القياس"‪.‬‬ ‫فالقياس عند الإمام ابن بركة دليل صحيح ومعتمد يحتاج إليه المجتهد‬ ‫لاستنباط الحكم الشرعي لكل حادثة لم ينص عليها‪ ،‬ولذا فقد وصف الإمام ابن‬ ‫بركة منكر القياس بقوله‪" :‬والمانع من القياس قد ترك المناصحة لنفسها‪.‬‬ ‫ويبرز منهج الإمام ابن بركة في الاستدلال بالقياس كما يلي‪:‬‬ ‫يأتي القياس عنده‪-:‬‬ ‫‏‪ (١١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‬ ‫‏ ص‪.١!١!٢-١١٢‬‏ والحديث أخرجة‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الحح ب(‪)١‬‏ رقم‬ ‫‏‪ { ٤٠٧‬‏‪٩‬ج ‏‪٤٠١-٠٠!.‬ص أبو داوداركتاب المناسك‪.‬‬ ‫‪/٩٢‬ج‪٢‬‏ ص‪.١١٩‬‏ مسلم‪/‬كتاب الحج" ب(‪،)٢٠‬‏ رقم‬ ‫رقم ‏‪ .١٨٠٩‬ج! ص‪.١٦٧١‬‏‬ ‫" ابن بركة المصدر الساب‬ ‫ق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص ‏‪ .١١٢٣‬والحديث أخرجه‪ :‬أبو داود‪ /‬كتاب الصوم‪ ،‬رقم ‏‪ 0٦٢٨٢‬‏‪٢‬ج‬ ‫‏‬ ‫‪٢٢‬ص الحاكم‪/‬ركتاب الصوم‬ ‫‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٣١‬‏ ابن خزيمة‪ /‬كتاب الصيام‪ ،‬رقم ‏‪ 0١٩٩٩‬‏‪٢‬ج ‏‪٥٤٢.‬ص‬ ‫(‪ 9‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابيقث ج‪١‬‏ ص‪.١١٥‬‏‬ ‫)‪ (٤‬ابن بركةث المصدر السابق‘‪١ ‎‬ج ‪٢١١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏‪ -١‬مظهرا لحكم شرعي‪ :‬وذلك بقيام المجتهد بإلحاق حادثة غير منصوص أو‬ ‫لى حكمها عنده على حادثة ورد نص من كتاب أو سنة أو إجماع‬ ‫مجمع ع‬ ‫على حكمها لعلة جامعة بينهما("‪.‬‬ ‫ومن لمثلة المسائل التي استنبط الإمام ابن بركة أحكامها عن طريق‬ ‫القياس ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬قياسه جواز تزويج المرأة نفسها من كفء لها بغير إذن وليها إذا‬ ‫عضلها على جواز أخذ المرأة نفقتها من مال زوجها إذا منعها‪ ،‬والجامع‬ ‫بين المسألتين أنها أخذت حقا لها منعها منه من أوكل صاحب الشرع‬ ‫الحكيم القيام به إليه")‪.‬‬ ‫ب‪-‬قياسه سريان العتق في الأمة المبعضة إذا أعتق صاحب الشقص شقصه‬ ‫منها على العبد المبعض إذا اعتق بعض الشركاء نصيبه منه وهو قياس‬ ‫جلي(")‪.‬‬ ‫‏‪ -١‬مخصصا للعموم‪ :‬وقد عثرت على مثال واحد فقط أورده الإمام ابن بركة‬ ‫وجعله مثالا على تخصيص القياس لعموم السنة‪ ،‬وهذا المثال‪ -‬حسب‬ ‫قوله‪ -‬هو أن القياس أخرج إهاب الخنزير من عموم ما روي عنه‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬أيما إهاب دبغ فقد طشهر"“ا‘ ووجه‬ ‫خروج إهاب الخنزير من هذا العموم‪ -‬عنده‪ -‬هو أن الخنزير نجس‬ ‫( قال الإمام ابن بركة في ج‪١‬‏ ص‪١٥١٥‬‏ موضحا ذلك‪" :‬والقياس في نفسه هو تشبيه الشيء بغيره‪ ،‬والحكم به‬ ‫هو الحكم للفرع بحكم أصله لذا استوت علته"‪.‬‬ ‫وقال أيضا في ج‪١‬‏ ص‪٨٦‬ح‪:‬‏ "وليس إذا ذكر واحد بمنع أو إياحة لم يدخل معه غيره في باب العبادة‬ ‫والحال بينهما واحد‘‪.‬‬ ‫وقال إيضا في ج‪٢‬‏ ص‪٥٢‬؟‪:٢‬‏ القياس الذي أصلناه هو رد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به"‪.‬‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج! ص‪.١٢!٢‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤٢‬‏‬ ‫(_ أخرجه‪ :‬الربيع‪ /‬كتاب الزكاة والصدقة‪ ،‬ب(‪")٦٢‬‏ رقم ‏‪ ،٢٨٩‬‏‪١‬ج ‏‪٤٥١.‬ص مسلم‪,/‬كتاب الحيض“ ب(‪٠.)٢٧‬‏‬ ‫رقم ‏‪ 0١٠٥‬‏‪٣‬ج ‏‪٤٢!٢.‬ص لبو داودا‪/‬كتاب اللباس‪ ،‬رقم ‏‪ ٥٤١٤٢‬‏؛‪٤‬ج ‏‪٥٦.‬ص‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫العين فلا تصح فيه الذكاة بخلاف غيره من الميتةث وما كانت عينه نجسة‬ ‫محرمة لا تطهره الذكاة لم يصلحه الدبغ‪ ،‬لأن الطهارة لا تحل فيها‪.‬‬ ‫يرى الإمام ابن بركة أن القياس لا بد أن يكون من بين أركانه علة‬ ‫جامعة بين الأصل والفرع‪ ،‬فهو يقول معبرا عن ذلك‪" :‬أن القياس لا‬ ‫يجوز إلا على علة" وقد قرر أن كل علة يمكن أن تدرك وتعلم صحتها‬ ‫بوجهين‪:‬‬ ‫‪ -‬أن ينصب القائس علة فيجريها على مظانها التي يمكن أن تجري فيها‪.‬‬ ‫فإذا جرت في جميع مظانها‪ ،‬ولم يمنع من جريانها نص دل ذلك على‬ ‫صحة كونها علة("ا‪.‬‬ ‫ب‪-‬أن يتحقق فيها الدوران‪ :‬وهو أن يوجد الحكم مع وجودهاء ويرتفع‬ ‫بارتفاعها‪.‬‬ ‫ومثاله كما يقول هو‪" :-‬ن التحريم في الخمر متعلق بالشدة‪ ،‬والدليل‬ ‫على ذلك أن العصير حلالغ فإذا حصلت الشدة فيه حصل التحريم‪ ،‬و إذا‬ ‫" ابن بركة الجامعث ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٧-٣٧٦‬‏ ونص كلامه هناك هو‪" :‬وهذا الذي نذهب إليه ونختاره إجازة‬ ‫الانتفاع بجلد كل ميتة بعد الدباغ إلا جلد الخنازير ث فإن قال قائل‪ :‬لم تركت الخبر ولم تستعمل عمومه‬ ‫والظاهر يوجب استعمال العموم؟ قيل له‪ :‬قد قام الدليل على تخصيص الخنزير ‪ ،‬فإن قال‪ :‬وأي شيء خصة؟‬ ‫‪١‬ه‏ _‬ ‫قيل له‪ :‬القياس خصه"‬ ‫ه وقد اختلف علماء الأصول في التخصيص بالقياس على عدة أقوال منها‪ :‬ذهب الأكثر منهم إللى جواز‬ ‫ذلك‪ ،‬سواء كان القياس خفيا أو جليا‪.‬‬ ‫وقال أبو هاشم۔ في قديم قوله۔ والجبائي من المعتزله بالمنع مطلقا وهو لازم مذهب الظاهرية‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي‪.‬‬ ‫وقصر أكثر الحنفية جواز التخصيص بالقياس على العام الذي ثبيت تخصيصه بدليل آخر‪.‬‬ ‫وذهب الجويني إلى الوقف‪ .‬راجع المسالة في‪ :‬ابن حزمإ الإحكام؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٤١١‬‏ الجويني البرهان‪ ،‬ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.١٠٧٢‬‏ السرخسي‪ ،‬أصول السرخسي‘ ج‪١‬‏ ص‪.١!٢٣٣‬‏ القرافي‪ ،‬تنقيح الفصول‘ ص ‏‪ .٢٠٦-٢٠٣‬ابن‬ ‫المرتضى‘ منهاج الوصول‪ ،‬ص ‏‪ .٣٢٤٠-٢٢٣٧‬ابن النجار‪ ،‬الكوكب المنيرث ج‪٢٣‬‏ ص‪،٢٧٧‬‏ السالمي طلعة‬ ‫الشمس ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٩٧‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ ،‬ج‪١‬‏ ص ‏‪.١٤٠‬‬ ‫زالت الشدة عنه وصار خلا حل وارتفع التحريم‪ ،‬فقد رأينا التحريم معلقا‬ ‫بهاء يوجد بوجودهاء ويرتفع بارتفاعها"''‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬اشترط الإمام ابن بركة في الأصل المقيس عليه شرطين هما‪:‬‬ ‫ا‪ -‬ألا يكون هذا الأصل معدو لا به عن سنن القياس فقد قال مبينا ذلك‪:‬‬ ‫ولا يجوز أن يقاس إلا على معلول"")‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن يكون حكم الأصل متفقا عليه‪ :‬أي أن الفقهاء متفقون على حكم‬ ‫واحد في تلك المسألة التي يراد جعلها أصلا في القياس‪ ،‬فإن وجد‬ ‫خلاف في تلك المسألة فلا يصح‪ -‬عنده‪ -‬جعلها أصلا في القياس ‪،‬‬ ‫وقد قال معبرا عن ذلك‪" :‬والقياس لا يصح إلا على أصل يجتمع عليه‬ ‫‪ .........‬وما اختلف فيه فلا يكون أصلاء ولا يقاس عليه""'‪.‬‬ ‫م‬ ‫"ا ابن بركةا المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٤١-١٤٠‬‏ والدوران هو المعروف بالطرد والعكس‪ ،‬وقد اختلف في‬ ‫فذهب الجمهور إلى أن الدوران موجب للعلة} لأن اقتران الوجود بالوجودغ والعدم بالعدم‪ ،‬يغلب على الظن‬ ‫أن المدار علة الدائرث مع خلاف بينهم في كونه يوجب ظن العلة أو القطع بها‪.‬‬ ‫وذهب الحنفية إلى أنه لا يوجب ذلك‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬القرافي‪ ،‬تنقيح الفصول‪ ،‬ص‪-٢٣٦٢٦‬۔‪.٣٩٧‬‏ الطوفي‘‬ ‫البلبل‪ .‬ص؟‪.١٦٢‬‏ الزركشيء البحر المحيط‪ ،‬ج‪٥‬‏ ص‪٤٣٢‬؟‪.‬‏ الصنعاني‪ ،‬إجابة السائلى ص‪.١٨٦-١٨٥‬‏ أمين‬ ‫بادشاه‪ ،‬تيسير للتحرير؛ ج‪٢٣‬‏ ص‪.٤٩‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘ ج‪٢‬‏ ص‪.١٥٠٠-١٤٧‬‏‬ ‫ا ابن بركة الجامع ج‪١‬‏ ص ‏‪ .١٤٠‬هكذا ورد في الأصل "معلول"‪ ،‬ولعل الصواب هو "معلل"‪.‬‬ ‫"اابن بركة المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪١٧‬؛‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٥‬وقد اختلف الأصوليون في اشتراط الاتفاق على الأصل المقيس عليه‪:‬‬ ‫فذهب الجمهور إلى اشتراط نلك‘ واختلفوا في كيفية هذا الاتفاق فقيل‪ :‬يكفي فيه اتفاق الخنصمين‪ ،‬وصححه‬ ‫كثير من الأصوليين‪ ،‬وقيل‪ :‬لا بد من اتفاق مجتهدي الأمة على ذلك قاطبةث ونسب إلى بشر المريسي‪.‬‬ ‫وذهبت طائفة منهم لبو الحصين المعتزلي والرازي إلى عدم اشتراط ذلك‪ ،‬بل يكفي في القياس صحة العلة‬ ‫فمتى علم صحتها جاز حمل الفرع على الأصل لأجلها‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬أبو الحسين‪ ،‬شرح العمد ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪.١٠٧-١٠٦‬‏ الرازي؛ المحصول ج‪٥‬‏ ص‪.٢٦٨‬‏ ابن المرتضى منهاج الوصول‪٬‬‏ ص‪.٦٧٦-٦٧٥٠‬‏ ابن‬ ‫النجار شرح الكوكب المنير ج؛ ص‪.!٩-٢!٢‬‏ أمين بانشاه‪ ،‬تيسير التحريرش ج‪٢٣‬‏ ص‪.٢٨٩‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة‬ ‫‏‪ .١٠٢٦-١٠٠١‬الشنقيطي نثر للورود؛ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٥٢‬‏‬ ‫الشمس‘ ج‪٢‬‏ ص‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫٭ انفرد الإمام ابن بركة دون من تقدمه من فقهاء المذهب الإباضي" بقوله‬ ‫بإثبات القياس في اللغات‪ ،‬وجواز تعليل الحكم الشرعي بالأسماء اللغوية‪.‬‬ ‫إليه هناء فانه قرر ما يلي‪:‬‬ ‫وبناء على ما ذهب‬ ‫أ‪ -‬تحريم زوجة من وطئ في الدبر‪ ،‬أو أثناء الحيض عالما متعمدا‬ ‫علبه("ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حد من وطئع امرأة أجنبية في دبر ها("ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬حد من وطئ بهيمة من البهائم(ُا‪.‬‬ ‫د‪ -‬حد من وطئ رجلا في دبره(ث)‪.‬‬ ‫وجميع هذه الأمثلة خارجة عنده بناء على قوله بإثبات القياس في اللفة‬ ‫وتعدية الحكم بذلك‪.‬‬ ‫وتوضيحه هو‪ :‬أن الإمام ابن بركة يذهب إلى أن أصل الزنا في لغة العرب‬ ‫وقد استشهد على ذلك بقول الشاعر‪:‬‬ ‫هو الدخول في مضيق‬ ‫اا اختلف الأصوليون في إثبات اللغة قياساء وترتيب الأحكام الشرعية على هذا القياس‪ .‬فذهب جمهور‬ ‫الأصوليين إلى عدم صحة جريان القياس في اللغة‪ ،‬لقوله تعالى‪( :‬و علم آدم الأسماء كلها) البقرة[‪]٢١‬ء‏‬ ‫والقياس لا يجري في موضع النص‪.‬‬ ‫وذهب بعض الأصوليون إلى القول بمثل ما قاله الإمام ابن بركة من إثبات اللغة قياسا‪ ،‬منهم الرازي وبعض‬ ‫المالكية‪ .‬ونسب هذا القول إلى أكثر أهل العربية‪.‬‬ ‫وهذا الخلاف منصب على المتشق المشتمل على وصف كانت التسمية من أجله‪ ،‬ووجد ذلك الوصف في معنى‬ ‫آخر‪ ،‬كالخمر‪ ،‬وكإطلاق اسم السارق على النباش‪ ،‬واسم الزاني على اللائط‪ ،‬دون أسماء الأع لام‪ ،‬وأسماء‬ ‫الصفات كالقادر والعالم‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬أبو الحسين‘ شرح العمد ج‪٢‬‏ ص‪٨-١١٧١‬؟‪.١٢‬‏ الرازي‬ ‫المحصول ج‪٥‬‏ ص‪.٢٢٩‬‏ القرافي‪ ،‬تنقيح الفصول ص‪.٤١٣-٤١٢‬‏ التنتازاني‪ ،‬شرح التلويح ج‪٢‬‏‬ ‫ص؟‪.!٢!٥-١٢٢‬‏ ابن النجارث شرح الكوكب المنير؛ ج‪٤‬‏ ص‪.١!٨-١٧‬‏ الصنعاني‪ ،‬إجابة السائل‘ ص‪.١٨٢‬‏‬ ‫السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٩٩-١٨‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬الجامعش ج‪١‬‏ ص‪ ٤-١٢٣‬‏‪.١٢‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٠٥٢٥‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ولست بزان في مضيق لأننيم } أحب وساع العيش والخلق الرحبا('‬ ‫أي لست بداخل في مضيق‪.‬‬ ‫ولما كانت الصور المذكورة آنفا من الوطء في الندبر‪ ،‬أو في وقت‬ ‫الحيض ‪ ...‬الخ؛ صورا قد حرمها الشرع صارت أمورا مضيقة بتضييق الشوع‬ ‫إياها! فالمرتكب لواحد منها أو جميعها داخل في أمر مضيق عليه‘ وعلى هذا‬ ‫فإن كل من دخل بفرجه في ضيق مضيق عليه فهو زان‪ ،‬وكل من استحق اسم‬ ‫الزاني فالحد واجب عليه؛ إلا ما قام دليله""'‪.‬‬ ‫ولهذا رأى الإمام ابن بركة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬لزوم الحد على من وطئ أجنبية في دبرها أو وطئ رجلا في‬ ‫دبره‪ ،‬أو وطئ بهيمة من البهائم"ا‪ ،‬لأن كل فاعل في كل صورة من‬ ‫الصور الثلاث قد دخل في أمر مضيق عليه فهو زان‪ ،‬والزاني يقلم‬ ‫عليه الحد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الحكم بالحرمة والتفريق بين الرجل وزوجته إذا واقعها في دبر أو‬ ‫وقت حيض لأن الشرع حرم عليه إتيان زوجته في كلتا الصورتين‬ ‫ففاعل ذلك داخل في أمر مضيق عليه‪ ،‬فهو زان‪ ،‬والزاني يفرق بينه‬ ‫وبين زوجته ا‪.‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.١٢٤‬‏‬ ‫"ا ابن بركة المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‪.١٢٥‬‏‬ ‫"ا ابن بركة المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪٥‬؟‪\٠٢‬‏ وقد قال هناك ما نصه‪" :‬فالواطئ للبهيمةث والواطئ للذكر في‬ ‫دبرهؤ والواطئ للمرأة يعني الأجنبية‪ -‬في فرجها أو دبرها يسمى زانياء وعليه ما على الزاني بظاهر‬ ‫الأدلة‪١‬ه‏‬ ‫(‪٨‬ا‏ ابن بركةش للمصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪٤‬؟‪\١‬‏ ونص كلامه هناك‪" :‬فلما رأينا الواطئ في الدبر والحيض داخلين‬ ‫في المضيق عليهما علمنا أنهما قد استحقا اسم الزناء والزاني يفرق بينه وبين زوجته"‪.‬‬ ‫ملاحظة‪ :‬هنا لمران يحسن التنبيه والإشارة إليهما‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬أن لفقهاء المذهب الإباضي في ايقاع الحرمة والتفريق بين الرجل وزوجته إذا واقعها في الحيض ثلاثة‬ ‫أقوال‪:‬‬ ‫= ا‪ -‬القول بالحرمة والتفريق‪ :‬وهو مذهب أكثر المتقدمين من فقهاء المذهب‪-‬منهم الإمام ابن بركة‪ -‬وعليه جمع‬ ‫من المتأخرين‪ ،‬منهم الإمام ابن النظر‪.‬‬ ‫غير أن الإمام ابن بركة يجعل من بين أدلته على ذلك ما ذكرته عنه هنا من جواز تعليل الحكم بالاسماء‬ ‫اللفوية‪ ،‬أما موافقوه قيرون ذلك من باب دلالة النهي على فساد المنهي عنه‪ ،‬ومن باب المعاملة بالضدث حيث‬ ‫أن المجامع في الحيض تعجل شيئا قبل أوانه؛ ‪ -‬وهو وقت إتيان الطهر‪ ‘-‬فعوقب بحرمانه‪.‬‬ ‫ب۔ القول ببقاء الزوجة مع حرمه الفعل‪ -‬وهو الإتيان وقت الحيض‪ :-‬وهو مذهب بعض المتقدمين‪ ،‬من فقهاء‬ ‫المذهب كأبي نو ح صالح الدهان‪ ،‬وموسى بن أبي جابر الازكوي‪ ،‬وعليه بعض المتأخرين كالإمام السالميء‬ ‫وغيره‪.‬‬ ‫وقد تاقش بعضهم استدلال الفريق الأول بدلالة النهي على الفساد بأن هذا يصح أن لو كان النهي واقعا على‬ ‫ذات المنهي عنه‪ ،‬وأما في هذه الصورة فإن النهي وارد على صفة في الموضع‪ ،‬وهي الأذى في محل‬ ‫الجماع‪ ،‬فلا يدل على الفساد‪.‬‬ ‫ج‪-‬القول بالوقف‪ :‬وهو رأي شيوخ المذهب الأوائل‪ :‬جابر بن زيد وتلميذه أبو عبيدة مسلم" والربيع بن حبيب©‘‬ ‫ومحبوب بن الرحيل‪ ،‬ونسبه صاحب المصنف إلى أبي علي موسى بن علي‪.‬‬ ‫راجع المسألة في‪ :‬البسيوي‪ ،‬جامع أبي الصن البسيوي‘ ج‪٣٢‬‏ ص؟‪..٢‬‏ الكندي المصنف‘ ج‪٢٣١٩‬‏ ص‪.٦١‬‏‬ ‫الشماخي‪ ،‬الإيضاح‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٠١-٢٤٦٩‬‏ الشقصي‪ ،‬منهج الطالبين؛ ج‪١٦‬‏ ص ‏‪ .١٠١‬القطذبڵ النييل‪ ،‬ج‪١‬‏‬ ‫ص‪٥٢-٣٤٩‬‏ ح‪ .‬السالمي‪ ،‬جوهر النظام؛ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٣٦٢-٢٣٦١‬‏‬ ‫الثاتي‪ :‬أن حكم الإمام ابن بركة بالتفريق بين كل من الواطئ في الدبر أو الحيض وبين زوجته جاء مبنيا على‬ ‫أصل متفق عليه بين علماء المذهب الإباضي‘ وهذا الأصل هو‪ :‬أن فقهاء المذهب متفقون على أنه لا‬ ‫يصح نكاح المزني بها ممن زنى بها ابتداء‪ ،‬كما أنهم متفقون على أنه لو شاهد أحد الزوجين الآخر‬ ‫يزني‪ ،‬أو حصل الإقرار من أحدهما عند الآخر بالزنا مع الإصرار على ذلك الإقرار وعحم الرجوع‬ ‫عنهؤ وصدقه الآخر وقعت الحرمة بينهماێ وكان مآلهما الفرقة‪.‬‬ ‫ولما أن كان وقوع الزنا من أحد الزوجين وعلم الآخر ذلك منه بمشاهدة أو إقرار صريح لم يرجع عنه‬ ‫موجبا للفرقة‪ -‬باتفاق علماء المذهب‪-‬۔ے وقد أثبت الإمام ابن بركة وصف الزاني للواطئ في الدير أو‬ ‫الحيض» بناء على قياسه الذي مر ذكره رأى أن الزنا قد وقع من الآتي في الحيض فو الدبر مع‬ ‫مشاهدة زوجه منه ذلك لوقوع هذا الفعل منه عليها تحت سمعها وبصرها‪ ،‬فتحقق موجب الفرقة عندها‬ ‫وهو وقوع الزنا من أحد الزوجين مع مشاهدة الآخر له وعلمه بذلك كما لو زنا بأجنبية‪ ،‬وشاهدته‬ ‫زوجته‪ ،‬أو زنا بها أجنبيث وشاهدها زوجها‪ ،‬ولهذا قال في آخر كلامه‪" :‬قلما رأينا الواطئ في الدبر‬ ‫والحيض داخلين في المضيق عليهما علمنا أنهما قد استحقا اسم الزنا‪ ،‬والزاني يفرق بينه وبين زوجته"‬ ‫انظر المسألة في‪ :‬البيسيوي‪ ،‬مختصر البسيوي‪ ،‬ص‪.١٩٠‬‏ المزاتي‪ ،‬جوابات ابن خلفونث ص‪.٣٥‬‏ أبو‬ ‫‏‪ .١٦٦‬القطب كشف الكرب ‘ ج‪٢‬‏ ص‪.١!٠٥٥-١٤٩‬‏ السيابي‪ .‬فصل‬ ‫إسحاق‪ .‬مختصر الخصال‘ ص‬ ‫الخطاب‘؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٤‬‏‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬الاستصحابل")‪:‬‬ ‫وهذا دليل ياتي عند الإمام ابن بركة بعد القياس" لأن المجتهد إذا لم يجد‬ ‫حكما على مسألته الآنية من الأصول الثلاثة وهي‪ :‬الكتاب والسنة والإجماع ولا‬ ‫صورة تشبهها يمكن إرجاعها إليها قياساء فإنه يلجأ إلى الاستصحاب‪ ،‬وهو إبقاء‬ ‫الشيء على حالته التي هو عليها لتيقن ذلك حتى يصح الناقل له عن ذلك‪.‬‬ ‫ومن الأمثلة التي وردت عند الإمام ابن بركة المبنية على هذا الدليل ما‬ ‫يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬استصحاب حال الطهارة الرافعة للحدث المبيحة للصلاة لمن كان‬ ‫ب‪ -‬إذا تيقنت طهارة الماء‪ ،‬ثم وجد متغيراء ولم يعلم أن تغيره من نجاسة‬ ‫وقعت فيه فهو طاهر استصحابا لحالته السابقة("ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تحريم صوم يوم الشك استصحابا لشهر شعبان الذي تيقنا دخوله ولم‬ ‫نعلم بخروجه"‪.‬‬ ‫د‪ -‬إباحة الأكل للصائم إذا لم يتقين طلوع الفجر استصحابا لبقاء الليل'‪٠‬‏‬ ‫( يعتبر الاستصحاب أحد الأدلة التبعية عند جمهور الأصوليين من سائر المذاهب ‪ -‬كما هو مذهب الإمام ابن‬ ‫بركة‪ -‬خلافا للحنفية الذين يرونه يصلح لأن يكون حجة للدفع لا لإثبات‪.‬‬ ‫والجمهور مع اتفاقهم على اعتبار حجية الاستصحاب إجمالاء إلا أنهم لم يتفقوا على الأخذ بجميع أنواعه‪.‬‬ ‫راجع المسألة في‪ :‬الرازي‪ ،‬المحصول‘ ج‪٦‬‏ ص‪.١٢٢-١٠٩‬‏ القرافي" تنقيح الفصول‪ ،‬ص‪ ٤٧‬‏‪ .٤‬الطوفي‬ ‫شرح مختصر الروضة‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١!٥٨-١٤٢‬‏ الصنعاني" بلغة السانلى ص‪.٢١٨-٢١٦‬‏ أمين بادشاه‪ ،‬تيسير‬ ‫التحريرش ج‪٤‬؛‏ ص‪.!٢١٨-١٧٦‬‏ السالمي طلعة الشمس‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪١٨٢-١٧٦٢‬‏‬ ‫(" لبن بركة‪ ،‬الجلمع‪٬‬‏ ج‪١‬‏ ص‪.٢٦١‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٢‬‏‬ ‫(" ابن بركة المصدر السابق" ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨‬‏‬ ‫ص‪.٢٣ ‎‬‬ ‫(‪ (٥‬لبن بركةا المصدر السابق‪ 6‬ج‪٢‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫المطلب السادس‪ :‬الاستحسان()‪ :‬يعد الاستحسان أحد الأدلة الشرعية التبعية عند‬ ‫الإمام ابن بركة‪ .‬ومن أمظة ذلك عنده ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا تشاجر رجلان في منبوذ وجداه معا‪ ،‬وأراد كل منهما القيام به‬ ‫فإنه يعطياه معا إذا قاما بما يجب له‪ ،‬وتقاربت دورهما فإن تبلعدت‬ ‫دورهما‪ ،‬فإنه استحسن أن يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة أخذ‬ ‫المنبوذ دون الآخر "")‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لو وكل رجل آخر في شراء بضاعة له من مكان بعيد عن وطن‬ ‫الموكل‪ ،‬فاشترى الوكيل البضاعة‪ ،‬واستأجر من يحملها إلى وطن‬ ‫موكله‪ ،‬فإن أجرة الحمل لا تلزم الموكل من جهة الحكم لأن الوكالة‬ ‫مقصورة على الشراء فقط دون الحمل‘ فالوكيل في حكم المتبرع‬ ‫بذلك ومع هذا فقد رأى الإمام ابن بركة من طريق الاستحسان إلزام‬ ‫الموكل أجرة الحمل بناء على أن الأمر بالشراء يقتضي تسليم المبيع‬ ‫إلى الآمر‪ ،‬فلما كان الأمر بالشراء مقتضيا ذلك‘ ولم يقدر الوكيل‬ ‫"ا الاستحسان احد الأدلة التي كثر فيها الأخذ والرد بين مثبتيه ونافيه‪ ،‬خاصة بين الحنفية الذين كانوا أكثر‬ ‫توسعا فيه من غيرهم‪ ،‬وبين الشافعية الذين اشتد نكيرهم على الحنفية في الأخذ به وعدوه هوسا‪.‬‬ ‫ويرى كثير من الأصوليين قدامى ومحدثين أن هناك أنواعا من الاستحسان مأخوذ بها عند جميع المذاهب‬ ‫الإسلاميةث وأن حدة النزاع فيه ناتجة عن عدم فهم كل فريق مراد الآخر من لإثبات الاستحسان أو نفيه‪.‬‬ ‫وبإمعان النظر في هذا الباب يتبين أن جميع الأصوليين يقرون الاستحسان الذي معناه "العدول بحكم المسألة‬ ‫عن نظائرها لدليل شرعي خاص" كما يظهر أن أكثر النزاع منصب على الاستحسان الذي يعرف بأنه‬ ‫"دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه"‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬أبو الحسين‪ ،‬شرح العمد ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪.!٠٢-١٨٩‬‏ ابن حزم اإحكام؛ ج‪٥‬‏ ص‪.٢٠٠-١٦١٥‬‏ الباجي‪ ،‬إحكام الفصول ص‪.٦٨٩-٦1٨٧‬‏‬ ‫السرخسي‪ ،‬أصول السرخسي‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٨-١٩٩‬‏ الغزالي‪ ،‬المستصفى‪ ،‬ج‪ ١‬‏‪ .٢٨٢٣-٦٢٧٤‬الوارجلانيء؛‬ ‫العدل والإنصاف ج‪٢‬‏ ص‏‪ .٧٥٠٥-٧٣٢٣‬الطوفي‪ ،‬شرح مختصر الروضة ج‪٣‬‏ ص‪-١٩١٠‬۔‪.٢٠٣‬‏ ابن المرتضيى‘‬ ‫منهاج الوصول‘ ص‪٦٩٩-٦٩٦‬‏ وغيرها‪.‬‬ ‫‪ (0‬اين بركة‪ ،‬الجلمع؛ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٤٧‬‏‬ ‫‪١١١‬‬ ‫على تسليم المبيع إلا بالكراء‪٠‬‏ صار الأمر بالكراء داخلا في لفظ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لم يقع تصريحا(‬ ‫ولن‬ ‫الوكالة ضمنا‬ ‫مصالح المرسلة‪ :‬تعتبر المصالح المرسلة من الأدلة الشوعية‬ ‫المطلب السيايع‪ :‬ال‬ ‫التبعية عند الإمام لبن بركة"'‪.‬‬ ‫ومن الامثلة المبنية على هذا الاستدلال عند الإمام ابن بركة ما يلي‪:‬‬ ‫النهي عن بيع أمهات الأولاد زمن عمر ‪-‬رضي الله عنه۔("ا‪.‬‬ ‫لأداء‬ ‫تفر غه‬ ‫إذا كان‬ ‫من المال إلى الشاهد؛‬ ‫ب۔ تجويزه دفع العوض‬ ‫عياله‪ .‬ترغيبا في إقامة الشهادة لإثبات الحقوق"ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬جواز أخذ العوض على تعليم القر آن‪ ،‬إذا كان المعلم يحبسه تفر ه‬ ‫لذلك عن طلب قوت نفسه أو عياله‪ ،‬قياما بمصالح الدينث‪.‬‬ ‫("" ابن بركةش المصدر السابق‪٬‬‏ ج! ص‪.٢٩٤‬‏‬ ‫"" ابن بركةش المصدر السابق؛ ج‪٢‬‏ ص‪\١٢٩‬‏ وقال هناك ما نصه‪" :‬وللإمام أن يسوي بين رعيته فيا يراه‬ ‫صلاحا لهما ما لم يخالف بذلك نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع' ‪١‬ه‏‬ ‫" والاحتجاج بالمصالح المرسلة مذهب الإباضية والزيدية والمالكية‪ .‬والأخيرون أكثر توسعا فيها‪ ،‬وأنكرها‬ ‫الحنفية ومعظم الشافعية وبعض الحنابلة إلا في المصلحة التي تحققت فيها الملاعمة للمصالح المعتبرة‬ ‫المشهود لها بالاصولء واشترط الغزالي لاعتبار حجيتها أن تكون ضرورية قطعية كلية‪ .‬ويرى بعض‬ ‫العلماء أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى اللفظ دون المعنى‪ ،‬حتى قال القرافي المالكي‪" :‬هي عند‬ ‫التحقيق في جميع المذاهب‪ ،‬لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات‪ ،‬ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار"‪ .‬راجع‬ ‫المسألة في‪ :‬الغزالي‪ 6‬المستصفىء ج‪١‬‏ ص‪.٢١٠-٢٨٤‬‏ القرافي" تنقيح الفصولء ص‪-٤٤٦‬۔‪.٤٤٧‬‏‬ ‫‏‪ .7١٢٨-٧٢٧١‬أمين بادشاه‪ ،‬تيسير‬ ‫الطوفي‪ ،‬البلبلث ص‪.١٤٤‬‏ ابن المرتضىء منهاج الوصول؛ ص‬ ‫التحرير‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.١!١١‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘ؤ ج‪٢‬‏ ص‪.١٨٥‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬الجلمع‪٬‬‏ ج! ص‪.٢٤٦‬‏ وقال الإمام ابن بركة هناك‪ :‬تمنهى عمر عن بيع أمهات الأو لاد‬ ‫على طريق المصلحة والنظر للرعية'‪.‬‬ ‫ا ابن بركةا للمصدر السابق‪ ،‬ج! ص‪.٢١١‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ .‬المصدر السابق‪ ،‬ج؟ ص‪.٣٩٢‬‏‬ ‫قيلنا‪:‬‬ ‫المطلب الثامن‪ :‬شرع من‬ ‫وظاهر كلام الإمام ابن بركة اعتبار "شرع من قبلنا" دليلا شرعيا يمكن‬ ‫التعويل عليه عند الاستدلال‪.‬‬ ‫وقد أورد الإمام ابن بركة مثالين للاستدلال بذلك‪:‬‬ ‫زوا ج‬ ‫المجهول بقصة‬ ‫عقد النكا ح بالصداق‬ ‫استدلاله على جواز‬ ‫أ‪-‬‬ ‫وكان مهر ها‬ ‫‪-‬عليه السلام _‪.‬‬ ‫ابنة شعيب‬ ‫موسى ‪-‬عليه السلام = من‬ ‫عليه السلام ‪ -‬ثماني‬ ‫غنم شعيب‪-‬‬ ‫قيام موسى ‪ -‬عليه السلام = برعي‬ ‫سنوات أو عشرا‪ ،‬وهذا المهر لا يخلو من جهالة عنده‪ ،‬ثم قال بعد‬ ‫ذلك‪" :‬فإن كان النكاح تصح فيه الجهالة من فعل الأنبياء كان الاقتداء‬ ‫بهم أولى من نظر من يجب أن يتهم برأيه ومن يجوز عليه الخطأ‬ ‫في أكثر اجتهاده('"‪.‬‬ ‫استدلاله على أن لاب حقا في مال ابنه عند الحاجة بقوله تعالى‬ ‫ب‬ ‫حكاية عن أم مريم‪ -‬عليهما السلام‪( -‬رب إني نذرت لك ما في‬ ‫‏[‪.]٣٥‬‬ ‫عمران‬ ‫ال‬ ‫بطني محررا)‬ ‫‏‪٦١7‬دره ‏‪١‬الا فيما‬ ‫ن‬ ‫لا‬ ‫هو ‪ :‬ان ا لإنسان‬ ‫على ذلك‬ ‫عنده۔‪-‬‬ ‫ووجه دلالة ا لاية‬ ‫أت مريم بنذر ابنتها كان دليلا< و اضحا‬ ‫تصرف‬ ‫ا لاية على صحة‬ ‫يملك ‪ 4‬فلما دلت‬ ‫على تعلق حق الوالد في ولده‪ ،‬ولما قوي الوالد بهذا الحق في التسلط على بدن‬ ‫الولدش كان أقوى بطريق الأولى في التسلط على مال الولد عند الحاجة لأن‬ ‫النفنس("ا‪.‬‬ ‫من‬ ‫المال أهون‬ ‫وقد أتبع الإمام ابن بركة هذا الاستدلال بقوله‪" :‬فهذا يدل على تعلق حق‬ ‫ولده""ا‪.‬‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫الاب‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٠٨‬‏‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪٢ ‎،‬ج ‪٧٦٤.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٣٩٢‬‏‬ ‫‏‪ ٤‬ومختار الإمام ابن بركة في اعتبار حجية "شرع من قبلنا" إذا لم ينسخ هو مذهب جمهور الإباضية والزيدية‬ ‫والحنفية والمالكية والحنابلة‪.‬‬ ‫وقيل ليس بحجة‪ ،‬وهو مذهب الشافعية وابن حزم من الظاهرية‪.‬‬ ‫راجع المسألة في‪ :‬ابن حزمإ الإحكام‪ .‬ج‪٥‬‏ ص‪،!٢٥‬‏ السرخسي‘ أصول السرخصسي‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪١١‬‏ ‪ .‬ابن‬ ‫قدامة‪ ،‬الروضة ج‪١‬‏ ص‪.٤٠٠.‬‏ الآمدي الإحكام‘‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.١٤٧‬‏ ابن الحاجب‘ منتهى الوصول ص‪.٢٠٥‬‏‬ ‫الصنعاني‪ ،‬إجابة السائل‘ ص‪.٢١٩‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس ج‪٢‬‏ ص‪.٦٢-٦1٠‬‏‬ ‫‪١١٢٣‬‬ ‫يرى الإمام ابن بركة اعتبار العرف دليلا شرعيا يمكن الاستناد إليه عند‬ ‫الاستدلال‪.‬‬ ‫ومن الأمة المبنية على الاستدلال بالعرف عنده ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬أن من حلف ألا يسكن بيتا فسكن بيتا من شعر لا يحنث‪ ،‬لأن البيوت‬ ‫المقصودة المتعارف عليها عند أهل الحواضر والمدن‪ :‬هي المبنية من‬ ‫حجر أو مدرأا‪.‬‬ ‫ب لو أوصى لائرامل من قرابته قصر نفاذ الوصية على النساء الأرامل‬ ‫دون الرجال‪ ،‬وإن صدق عليهم اصطلاح الأرامل لغة‪ ،‬لأن الناس‬ ‫تعارفوا على إطلاق الأرامل على النساء دون الرجال")‪.‬‬ ‫ج‪ -‬لو قال لزوجته‪ :‬ن وطئتك أو باضعتك أو أتيتك فأنت حرام ى ثم أتى‬ ‫دون الفرج حتى أنزل لم تحرم‪ ،‬لأن العرف جار على أن المراد من‬ ‫هذه الألفاظ هو الجماع!"ا‪.‬‬ ‫د لو قال‪ :‬اعتقوا عني عبدي‪ ،‬أو عبدي حر بعد وفاتي‪ ،‬وكان له عبدان‬ ‫ذكر وأنثى‪ ،‬انصرف العتق إلى الذكر دون الأنثى‪ ،‬لأن العرف جار‬ ‫‪٩٨.‬ص‪‎‬‬ ‫الجامع‪٢ ‎.‬ج‬ ‫(‪ (١‬ابن بركة‬ ‫‪‎‬ص‪.٦٥ ٩١‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫)‪ (٦‬ابن بركة‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق"‪ ‎‬ج‪‎ !٢‬ص‪.١٧٢‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫على قصر إطلاق لفظ العبد على الذكر فقط‪ ،‬وإن كان يشمل الذكر‬ ‫والأنثى من باب التغليب(")‪.‬‬ ‫المطلب العاشر‪ :‬الأخذ يدلالة الأقتران‪ :‬ومن أمظة ذلك عنده‪:‬‬ ‫‪ -‬أن الأذان ليس بفرض« ودليل ذلك قوله‪ -‬صلى الله عليه وسلم۔ "إذا‬ ‫حضرت الصلاة فأننا وأقيماث وليؤمكم أسنكم"(")‪ ،‬والإجماع واقع على‬ ‫أنه إذا أم الأصغر من هو أسن منه جازت الصلاة فدل هذا على أن‬ ‫الأمر في قوله "وليؤمكم أسنكم" خار ج على غير الوجوب‪ ،‬ولما كان‬ ‫الأمر بالأذان جاء مقترنا بذلك دل أيضا على أن الأمر به خار ج على‬ ‫غير الوجوب"ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الإشهاد على الدين ليس بواجب‪ ،‬ودليله قوله تعالى‪( :‬يا أيها الذين‬ ‫آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‪ 0 ......‬واستشهدوا‬ ‫شهيدين من رجالكم) البقرة ‏[‪ ،]٢٨٢‬والإجماع واقع على أن الكتابة‬ ‫ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤٢‬‏‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪١ .٥٨٩‬ج‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬اخرجه‪ :‬البخاري‪ /‬كتاب أبواب الأذانث ج‪ ٦٢‬ص‪ .٨٩-٨٨‬أبو داود‪ /‬كتاب الصلاة رقم‪‎‬‬ ‫‏‪٨٠١.‬ص الترمذي‪ ،‬كتاب الصلاةء ب(‪)٣٧‬ء‏ رقم ‏‪ .٢٠٥‬‏‪١‬ج ‏‪٩٩٣.‬ص‬ ‫)‪١ (٣‬‬ ‫بن بركة‪ ،‬الجامع ج‪١‬‏ ص‪.٤٤٦‬‏‬ ‫ومذهب جمهور الأصوليين عدم اعتبار دلالة الاقتران حجة‘ ولذلك قالوا‪ :‬القران في النظم لا يوجب‬ ‫ه‬ ‫القران قي الحكم‪.‬‬ ‫وذهب بعض الفقهاء من الإباضية والحنفية والشافعية إلى الاحتجاج بدلالة الاقتران‪.‬‬ ‫راجع المسألة في‪ :‬السرخسي‪ :‬أصول السرخسيئ لآ ج‪١‬‏ ص‪.٢٧×٣٢‬‏ اللامشي‪ ،‬كتاب في أصول الفقه‪.‬‬ ‫ص‪.١٤٣-١٤٢‬‏ الزركشيغ البحر المحيط‪ .‬ج‪٦‬ث‏ ص‪.١٠٢-٩٩‬‏ ابن النجارث شرح الكوكب المتير‪٬‬‏ ج‪٣‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٨-٢٦٧‬‏‬ ‫ص‪.٢٦٢-٢٥٩‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘ث‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫للدين ليست بواجبة"ا فكذلك الأمر بالإشهاد على الدين ليس بو اجبؤ‬ ‫بل هو على الننب("'\‪٠‬‏‬ ‫المطلب الحادى عثر‪ :‬الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة‪ .‬مالم‬ ‫اةر‪ .‬ومن أمثلة ذلك عنده ما يلي‪:‬‬ ‫رراد‬‫كى إ‬‫لليلت عل‬ ‫اد‬‫يقم‬ ‫أ‪ -‬أن ا لأمر بالحج جاء مطلقا من غير دليل يدل على الكر ار فيكفي‬ ‫بيانه مرة واحدة في العمر(")‬ ‫ب‪ -‬أن الأمر بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء مطلقا‪.‬‬ ‫فإذا أمر المكلف تارك المعروف بفعله! أو نهى راكب المنكر عن‬ ‫المرة ) )‪.‬‬ ‫الأمر والنهي بتلك‬ ‫سقط فرض‬ ‫اتيانه مرة ة واحدة‬ ‫أمظة ذلك‬ ‫‪ /‬باحة ‪ :‬ومن‬ ‫النه ( بقتضے‬ ‫يعد‬ ‫‪ :‬ورودا ل مر‬ ‫المطلب الثاني عشر‬ ‫عنده ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬أن الأمر بالانتشار في الأرض الوارد في قوله تعالى‪( :‬فإذا قضيت‬ ‫الصلاة فانتشروا في الأرض) الجمعة ‏[‪ ]١٠‬محمول على الإباحة‪.‬‬ ‫لأنه جاء بعد حظر وهو منع الانتشار لأجل حضور صلاة الجمعةء‬ ‫الذي يدل عليه قوله تعالى‪( :‬يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من‬ ‫يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) الجمعة [‪“]٦‬ا‪.‬‏‬ ‫ب‪ -‬أن الأمر بالاصطياد الوارد في قوله تعالى‪( :‬فإذا حللتم فاصطظادوا)‬ ‫المائدة ‏[‪ ]٢‬محمول على الإباحة‪ ،‬لأنه جاء بعد حظر وهو منع‬ ‫("" في حكاية الإجماع على ذلك نظرا فقد قال الإمام الطبري والظاهرية بوجوب الكتابة في الدينس انظر‬ ‫عن‬ ‫ص‪٠‬؟‪.١٢‬‏ ابن حزم؛ المحلى‪ .‬ج‪٨‬‏ ص‪.٢٤٤‬‏ بل القول بالوجوب محكي‬ ‫ج‬ ‫الطبري‪ ،‬جامع البيانء‬ ‫إمام المذهب جابر بن زيد ‪ -‬رحمه الله تعالى ‪ -‬فكيف يتسنى حكاية الإجماع على الندب‪.‬‬ ‫(" ابن بركة‪ .‬الجامع‪ .‬ج! ص‏‪.٢٥٣‬‬ ‫["ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص ‪١‬؟‪/١٢‬‏ وقال الإمام ابن بركة هناك‪" :‬وفي هذا الخبر‪ -‬أي حديث‬ ‫الأقرع بن حابس في الحج‪-‬۔ دليل على أن الأمر بالفعل لا يوجب إلا فعلا واحداء إلا أن تقوم دلالة بتكريره"‪.‬‬ ‫(!( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪.١٨٠‬‏‬ ‫‏)‪ (٥‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٩١‬‏‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫الاصطياد في وقت الإحرام‪ ،‬لقوله تعالى‪( :‬روحرم عليكم صيد البر ما‬ ‫دمتم حرما) المائدة ‏[‪.)(]٩٦‬‬ ‫المطلب الثالث عشر‪ :‬الأخذ يمفهوم المخالفة‪ :‬ومن أمثلة ذلك عنده‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن مفهوم قوله تعالى‪( :‬ومن قتله منكم متعمدا فجزاء) المائدة ‏[‪]٦٥‬‬ ‫الوارد في بيان حكم جزاء قاتل الصيد حالة الإحرام وتقييده بالتعمد‪.‬‬ ‫يدل على أن القاتل المخطع ليس عليه جزاء")‪.‬‬ ‫ب۔ أن مفهوم قوله تعالى‪( :‬وما علمتم من الجوار ح) المائدة ‏[‪ ]٤‬يدل على‬ ‫أنه لا يجوز الصيد بجارح علمه مجوسيس لأن الخطاب في الآية‬ ‫للمسلمين”")‪.‬‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقى‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٥٠٢١‬‏‬ ‫‏‪ ٠٤‬وللأصوليين في اقتضاء الأمر بعد النهي أقوال منها‪:‬‬ ‫ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين‪ -‬كمذهب الإمام ابن بركة ‪ -‬إلى أنه يقتضي الإباحة‪.‬‬ ‫وذهب بعض الإباضية وهو مذهب الحنفية إلى أنه يقتضي الوجوب‪.‬‬ ‫وقال أبن حزم‪ :‬إن الحظر إذا نسخ بلفظ الأمر فهو للوجوب وإن كان أتى فعل لشيء تقدم فيه النهي‬ ‫فهو منتقل للإباحة‪.‬‬ ‫وفصل الغزالي بين ما إذا كان الحظر السابق عارضا لعلةث وعلقت صيغة "افعل" بزواله؛ فيكون حكمه‬ ‫كما كان عليه قبل الحظر وبين ما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة‪ ،‬ولا صيغة "افعل" علق بزوالهاء‬ ‫فيكون موجب الصيغة على التردد بين الندب والإباحة‪.‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪.٤٣٥‬‏ ابن برهان‪،‬‬ ‫راجع المسألة في‪ :‬ابن حزم‪ ،‬الإحكامش ج‪٣‬‏ ص‪.٣٤١‬‏ الغزالي‪ ،‬المستصفى؛‬ ‫الوصول إلى الأصولث ج‪١‬‏ ص‪.١٠٩-١٠٨‬‏ الأسمندي‪ ،‬بذل النظر‪ :‬ص‪.٧٢-٦٩‬‏ ابن الحاجب‘ منتهى‬ ‫الوصولث ص‪.١٨‬‏ الطوفي البلبل‪ .‬ص‪.٨٦‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘ ج‪١‬‏ ص‪١‬؛‪.٤٢-‬‏‬ ‫ص‏‪.٠٥٣٢‬‬ ‫ذ ابن بركة الجامع‪ .‬ج‪٢‬‏‬ ‫" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٧٩‬‏‬ ‫‏‪ ٤‬وظاهر كلام الإمام ابن بركة ترك الأخذ بالمفهوم إذا وجدت مناسبة تقتضي تخصيص شيء بالذكر دون‬ ‫غيره فيما ورد فيه التصع ولذا فقد قال في ج‪،٢‬‏ ص‪٤٦٠-٤٥٩‬‏ بعد أن أورد حديثا لفظه‪" :‬ملعون من‬ ‫ضار مسلما" قال ما نصه‪ :‬ليس فيه‪ -‬أي الحديث ‪ -‬أن من ضر غير مسلم أن الوعيد يسقط عنه‘ بل‬ ‫الوعيد يتوجه إلى كل ظالم" ثم علل سبب تخصيص المسلم بالذكر في الحديث دون غيره بأن حرمة‬ ‫‪-‬‬ ‫المسلم أعظم من حرمة غيره وان إيقاع الظلم عليه أعظم من إيقاعه على غيره‪.‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫الرايع عشر‪ :‬اللفظ العام المخصص حجة في باقي أفراده ‪:‬‬ ‫ب‬ ‫المطل‬ ‫تتاول التخصيص‬ ‫يرى الإمام ابن بركة أن اللفظ العام إذا خصص‬ ‫الأفراد التي ورد بها‪ ،‬وبقي اللفظ العام حجة ودليلا‪.‬‬ ‫وقد أورد الإمام مثالين لنلك‪-:‬‬ ‫ا‪ -‬أن قوله تعالى‪( :‬والذين هم لفروجهم حافظون‪ 6‬إلا على أزواجهم أو‬ ‫ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون ‏[‪ ،]٦-٥‬عام في إباحة‬ ‫لتيان الزوجات وإماء الرجل في كل حين‪ ،‬ثم جاء قوله تعالى‪:‬‬ ‫(ناعتزلوا النساء في المحيض) البقرة [‪]٢٦٢٢‬ث‏ مخصصا لهذا العمومء‬ ‫فيحرم على الرجل إتيان زوجته أو أمته وقت الحيضس ثم ورد‬ ‫الحديث عن النبي= صلى الله عليه وسلم‪ -‬في شان الإماء من السبايا‬ ‫بالمنع من وطء الحوامل منهن حتى يضعن‪ ،‬والحوائنل حتى‬ ‫يحضنأ"ا‪ ،‬فكان مخصصا لعموم الآية أيضاؤ وبقي اللفظ العام في‬ ‫الآية حجة على إباحة لتيان الأزواج أو الإماء في غير ذلك‪ ،‬ولذا قال‬ ‫= ولمفهوم المخالفة أنواع عدة اوصلها بعضهم إلى سبعة أنواع‪ ،‬وهي‪ :‬مفهوم الشرط‪ ،‬ومفهوم الصفةة‬ ‫ومفهوم العددا ومفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء ومفهوم اللقب‪.‬‬ ‫وهذا للدليل‪ -‬أي مفهوم المخالفة‪ -‬حجة على الإجمال عند جمهور الأصوليين مع اختلافهم في حجية‬ ‫بعض الأنواع منه{ وبه قال الكرخي من الحنفية‪.‬‬ ‫وذهب جمهور الحنفية إلى عدم اعتبار مفهوم المخالفة دليلا شرعيا‪.‬‬ ‫وقال بعض الأصوليين هو حجة لغوية لا شرعية‪ ،‬بمعنى أنه يؤخذ به في خطاب البشر دون خطاب‬ ‫الشارع‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬الشيرازي؛ اللمعء ص‪.١٠٦-١٠٥‬‏ السرخسي" أصول السرخصسسي" ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ .٢٧٠‬الوارجلاني‪،‬‬ ‫‏‪ .٢٠٣٢‬القرافيؤ تنقيح الفصول‪ ،‬ص‬ ‫ص‪.٢٦٦-٢٥٥‬‏ لبن قدلمة‪ .‬الرورضةا ج! ص‬ ‫العدل والإنصاف ج‪١‬‏ ص‪.١٢٤-١٢٢‬‏ ابن أمير الحاج التقرير والتحبير‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١١٦-١١٥‬‏‬ ‫الصنعاني‪ ،‬إجابة الساتل؛ ص‪٤‬؛‪.٢٢‬‏‬ ‫"ا لخرجه‪ :‬للربيع‪ /‬كتاب النكاح‪ ،‬ب(‪)٢٢‬‏ رقم ‏‪ 6٥٠٦‬ج! ص‪.٢١١‬‏ مسلم‪/‬كتاب الرضاع" ب(‪»)٩‬‏ رقم ‏‪.٢٣‬‬ ‫ج‪ .‬‏‪ ١‬‏‪٢٧٨٢-٨٨!.‬ص أبو دلود‪/‬كتاب للنكاح؛ رقم ‏‪ ‘٢١٥٧‬‏‪٢‬ج ‏‪٤٥٢.‬ص‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫الإمام ابن بركة عقب هذا المثال‪" :‬فما خص الإباحة بتحريم وقت فهو‬ ‫ا‪.‬‬ ‫ه از‬ ‫حرام‪ ،‬والباقي على لباحته‪ ،‬وإطلاق الكتاب بجو‬ ‫ب‪ -‬أن قوله تعالى‪( :‬كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ين ترك خيرا‬ ‫الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف“ حقا على المتقي ن) البقرة‬ ‫‏[‪ ]١٨٠‬عام في إيجاب الوصية لكل والد وكل قريب ثم جاء قوله۔‬ ‫صلى انته عليه وسلم_ "لا وصية لوارث" مخصصا لهذا العموم‬ ‫الوارد في الآية فكان مانعا من الوصية لكل والد وقريب وارث‘‬ ‫وبقي العموم الوارد في الآية حجة ودليلا على وجوب الوصية لغير‬ ‫الوارث من الوالدين والأقربين‪ ،‬و لذا قال الإمام ابن بركة عقب ذلك‪:‬‬ ‫"فلما قال النبي۔ صلى الله عليه وسلم_ "لا وصية لوارث" خص من‬ ‫هذا المذكور الوارث بالمنع‪ ،‬وبقي الباقي على حكمه"")‪.‬‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪.١٥٠‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪ ٢‬‏‪.٥٦٢‬‬ ‫‏‪ ٠‬للاصوليين في بقاء العام المخصص حجة في باقي أفراده أقوال منها‪:‬‬ ‫ذهب جمهور الحنفية كمذهب الإمام ابن بركة‪ -‬إلى أنه حجة مطلقاء غير أنهم جعلوا دلالته بعد‬ ‫التخصيص ظنية وليست قطعية‪ ،‬كما هو حاله عندهم قبل التخصيص‪.‬‬ ‫وقال الجمهور من الأصوليين‪ :‬إن خص العام بمعين كاقتلوا المشركين إلا أهل الذمة فهو حجةً وإن‬ ‫خص بمبهم كاقتلوا المشركين إلا بعضهم فليس بحجة‪.‬‬ ‫وقال ابن حزم‪ :‬إن كان النص العام المخصص من المجمل قبل مجيء المخصص فلا يؤخذ منه إلا ما‬ ‫وأمكن استعماله‬ ‫جاء به نص آخر مبين له‪ ،‬وإن كان النص العام من المفسر قبل مجيء المخصص‬ ‫على عمومه فهو عام فيما سوى الموضع الذي ورد فيه النص‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو حجة إن خص بدليل متصل لا منفصل‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن أنبا العموم عن المخصص قبل التخصيص فحجةً وإلا فلا‪.‬‬ ‫وقيل حجة في أقل الجمع‪.‬‬ ‫وقال أبو ثور‪ :‬ليس بحجة مطلقا وهو ظاهر اختيار الكرخي من الحنفية‪.‬‬ ‫وهناك تفاصيل أخرى‪.‬‬ ‫راجع المسألة في‪ :‬ابن حزم! الإحكام ج‪٣‬‏ ص‪.٤٠٣-٤٠١‬‏ السرخسي»" أصول السرضصي" ج‪١‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪.١٢٠‬‏‬ ‫‏‪ .١‬الغزالي المستصفى‘ ج‪١‬‏ ص‪.{.7٧-٥٦‬‏ الوارجلاني‪ ،‬العدل والإتصاف‘‬ ‫ص‪٤٤‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫لإمام ابن بركة أن الفعل المسبوق بأد اة النفي عام في جميع الأفراد‬ ‫يرى ا‬ ‫التي يتناولها ذلك الفعل المنفي‪.‬‬ ‫مثاله‪ :‬أن قوله‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪" -‬لا يرث المسلم الكافر" عام‬ ‫في نفي إرث المسلم للكافر" فلا يرث ماله ولا حق القصاص والقود من‬ ‫قاتله إذا مات مقتو لا"ا‪.‬‬ ‫العريية‪:‬‬ ‫ه‬ ‫اللغوية‬ ‫ه‬ ‫بالشواهد‬ ‫المطلب السادس عشر‪ :‬الاستدلال‬ ‫لقد جعل الإمام ابن بركة من شواهد اللغة العربية المنظومة حججا يؤيد‬ ‫بها ما يذهب إليه من آراء أو تفسيرات لبعض المعاني الواردة عنده‪:‬‬ ‫فمن أمثلة استدلاله بالنظم العربي ما يلي‪:‬‬ ‫= لبن الحاجب‪ ،‬منتهى الوصول‪ /‬ص‪.١:٨-١٠٢٧‬‏ الطوفيء البلبل‪٬‬‏ ص‪.١٠٥٠-١٠٤‬‏ الصنعاني‪ .‬إجابة‬ ‫السائل‪ .‬ص‪.٢٥٧-٢٥٦‬‏ السالمي طلعة الشمس‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١٣١-١٢٢‬‏‬ ‫‏‪ (١‬أخرجه‪ :‬الربيع‪ /‬كتاب الأيمان والننورث ب(‪٧)٤٦‬‏ رقم ‏‪ 0٦٧١١‬‏‪٢‬ج ‏‪٢٦٢.‬ص البخاري‪ /‬كتاب الفرانض“ ج‪١٢‬‏‬ ‫ص‪.٤١‬‏ مسلم‪/‬كتاب الفرائض‪ ،‬رقم‪،١‬‏ ج‪١١‬‏ ص‪.٥٧‬‏‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬الجلمع؛ ج! ص‪.٢٢٦‬‏ وأما ما ورد في ج! ص‪٢٢٥-٢٧٢٤‬‏ من قول الإمام ابن بركة بدفع مال‬ ‫المرتد= وهو كافر‪ -‬إلى أقاربه المسلمين فليس ذلك عنده من باب الميراث" وإنما قاله بناء على أن مال‬ ‫المرتد عنده يقسم عند موته بين المسلمين‪ ،‬فرأى هو جعل ماله في أقاربه دون سائر المسلمين‪ ،‬لأن أقارب‬ ‫المرتد ساروا سائر المسلمين من حيث التدين بدين الإسلام وزادوا عليهم بالقرابة‪ ،‬ويقول هو في ذلك‪:‬‬ ‫ونحن لم نجعله ميراثاء ولكن نقسمه بين ورثته‪ -‬يقصد ورثته باعتبار ما كان قبل الارتداد‪ -‬من المسلمين‬ ‫خاصة‘ لأنهم يجمعون قرابة وإسلاماء الا ترى أن من أدلى إلى الميت بسببين أولى ممن يدلي بسبب واحد"‬ ‫‏‪١‬ه‪..‬‬ ‫‏‪ ٤‬للاصوليين في عموم الفعل المنفي بنوعيه‪ :‬المتعدي واللازم خلاف وهذا المثال الذي أورده الإمام ابن‬ ‫بركة من باب الفعل المتعدي‪ ،‬وجمهور الأصوليين على أنه إزا ورد النفي على فعل متعد‘‪ ،‬ولم يذكر‬ ‫المفعول بهؤ ولا قامت قرينة عليه بعينه فهو عام في جميع أفراده‪٧‬‏ فيصح تخصيصه‪.‬‬ ‫وذهب الحنفية والرازي من الشافعية إلى عدم عمومه فلا يصح تخصيصه عندهمء فلو قال مثلا‪" :‬لا أككى"‬ ‫كان عاما عند الجمهور‪ ،‬فلو نوى أكلا دون أكل صح عندهم‪ ،‬لأن العام يمكن تخصيصها ولا يصح عند‬ ‫الحنفية والرازي‪ .‬راجع المسألة في‪ :‬الرازيؤ المحصول‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٢‬۔‏ ابن الحاجب" منتهى الوصول‘‬ ‫ص‪.!١!١‬‏ ابن أمير الحاجؤ التقرير والتحبيرؤ ج‪١‬‏ ص‪٢٤‬؟‪.‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس ج‪١‬‏ ص‪-١١٧‬‏‬ ‫‏‪.١١٨‬‬ ‫‪‎‬ه‪١٢٦٠‬‬ ‫ا‪ -‬أنه فسر الركوع لغة بالانحناء‪ ،‬وأنه "يقال للشيخ إذا انحنى من الكبر‬ ‫قد ركع"‪ ،‬ثم استدل على ذلك بقول الشاعر‪:‬‬ ‫لزوم العصا تحنى عليها الأصابع‬ ‫أليس ورائي إن تراخت منيتي‬ ‫أدب كأني كلما قمت راكع‬ ‫أخبر أخبار القرون التي مضت‬ ‫ب‪ -‬أنه فسر المنبوذ في اللغة بقوله‪" :‬والمنبوذ هو الملقى في لغة العرب"‪.‬‬ ‫ثم استدل على ذلك بقول الشاعر‪:‬‬ ‫وخبرني من كنت أرسلت إنما ‪ 3‬أخذت كتابي معرضا بشمالكا‬ ‫كنبذك نعلا أخلقت من تعالكا‬ ‫نظرت إلى عنوانه فنبذته‬ ‫ج‪ -‬أنه فسر الرمث بقوله‪" :‬والأرماث جمع رمث‘ والرمث هو الخشب‬ ‫المضموم بعضها إلى بعض"ء ثم استدل على ذلك بقول الشاعر‪:‬‬ ‫على رمث في البحر‪ ،‬ليس لنا وكرا‬ ‫تمنيت من حبي بثينة أننا‬ ‫د‪ -‬أن قرابة الإنسان يطلق عليهم في اللغة أيضا لفظ "الأطراف"‬ ‫واستشهد على ذلك بقول الشاعر‪:‬‬ ‫فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح""ا‬ ‫‪.٩‬‬ ‫ص‪٩١ ‎‬‬ ‫ج‪١ ‎‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫(‪ (١‬ابن بركة‬ ‫‪‎‬ص‪٥٧ ٠‬‬ ‫ج‪٢ ‎‬‬ ‫المصدر السابق‪.‬‬ ‫‪ 0‬ابن بركة‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫منهج عرض المسائل الفقهية‬ ‫عند الإمام ابن بركة في كتابه "الجامع"‬ ‫لم ينهج الإمام ابن بركة منهجا واحدا متشابها عند بدايته لطرح مسائله‬ ‫الفقهية‪ .‬غير أن غالب ما جرى عليه هو استهلال المسألة بقوله‪" :‬اختلف‬ ‫أصحابنا" أو "اتفق أصحابنا"‪ .‬أو "اختلف الناس""اء أو "أجمع الناس)‪٠‬‏‬ ‫وقد يصدر المسألة بآية قرآنيةثا أو حديث نبوي""ا‪ ،‬ثم يقوم بعد ذلك‬ ‫باستخلاص أهم ما ينطوي تحت كل واحد منهما من أحكام فقهيةس كما يصدر‬ ‫المسألة في أحيان أخر بحكم فقهيؤ يتبعه بما يدل عليها‪.‬‬ ‫وقد سلك الإمام ابن بركة عند عرضه للمسائل التي يذكرها في كتابه‬ ‫"الجامع" مسلك المقارنة في كثير من المواضع بين آراء فقهاء المذهب الإبلضي‬ ‫وفقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى" إذ يورد عادة راي المذهب الإباضي في‬ ‫المسألة أو خلاف علمائه في تلك المسألة عند وجود الخلاف فيها بينهم‪ ،‬ثم يذكر‬ ‫عقب ذلك ما يحفظه من آراء الفقهاء الآخرين في تلك المسألة“ا‪ ،‬ويتبع ذلك‬ ‫‪ .٢٣١‬و‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪.٣١٨‬‬ ‫‪.٣٠٢٣‬‬ ‫‪.٢٢٥‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٣١ ٨‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫)‪ (١‬انظر على سبيل المثال؛ ابن بركة‪.‬‬ ‫‪.٤١١‬‬ ‫ص‪.٣٨٧ .٢٥٧ .٢٤٣ .١٨٢ ‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.0٢٢٣ ٠٩٨‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫‪ .٤٧٩‬و‪‎‬‬ ‫‪.٤٢٢٣ .٣٧٩‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪٬!٧٦‬ء ‪:١٧٧‬‬ ‫ل انظر على سبيل المثال؛ المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫‪.١٧٩ .١٧٦ .٥١٧‬‬ ‫ص‪0١٦ ٬١١‬‬ ‫"ا انظر على سبيل المثال المصدر السابق‪ ‎.‬ج‪‎ ١‬ص‪٠‬؟‪٢‬؛‪ 0٤١٨ .٣٩٢ .٣٦٩ .٢١٣ ٬‬و ج!‪‎‬‬ ‫‪.٤٨٢٣ .٤٥٩ .٣٦٨ .١٦٥ .٩‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)‪ (٢‬انظر على سبيل المثالا للمصدر السابق‪ .‬ج‪ ١‬ص‪ .٥٥١٥ .٤٤٨ .٢٦٤ .٢٤١ .١٦٣‎‬و‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪٥٢٢٥ \١٥٠٠‬‬ ‫‪.٥٤٩‬‬ ‫‪.٤٩٨‬‬ ‫‪.٢٨٢٣‬‬ ‫‪.٣٩‬‬ ‫‪٥٧٨‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪.٢‬‬ ‫‪ .٥٢٣٦‬و‬ ‫‪6 ٤ ٥٧‬‬ ‫‪.٣٨٦‬‬ ‫‪‘ّ٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٣٠‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫جا‪‎‬‬ ‫للمصدر السابق‪.‬‬ ‫المثال؛‬ ‫على سبيل‬ ‫(‪ (٦‬انظر‬ ‫‪.٢١٤‬‬ ‫‪.٢٧٤‬‬ ‫‪.٢٤١‬‬ ‫‪.٩‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫‪ .٤٦٩‬و‬ ‫‪.٢٨٤‬‬ ‫‪.٢٥١‬‬ ‫‪٥٢٠٠‬‬ ‫ص‪٤١٨٠‎‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر على سبيل المثل ء المصدر المسابق‪.‬‬ ‫‪.٣٢١١‬‬ ‫‪.١٨٣‬‬ ‫‪.٣٩‬‬ ‫ا انظر على سبيل المثال‪ 6‬المصدر السابق‪ ‎،‬ج‪‎ 0١‬ص‪٥٤٦٥ .٤١٦ .٣٩٩ .٢١٨-٦٢١٤ .١٧٦ 0١١٢-١١٠‬‬ ‫‪.٤٥١‬‬ ‫‪.٢٢٥‬‬ ‫‪.١٧٢٧ .١٥٧‬‬ ‫‪:١٤٢‬‬ ‫‪.١٣٣ .١١٢٧ .٨٥‬‬ ‫‪.٨‬‬ ‫‪‎‬ص‪٥.٩‬‬ ‫ج‪.٢ ‎‬‬ ‫‪ ...٢‬و‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫غالبا بذكر أدلة كل رأي‪ ،‬مع بيان وجه الدلالة من كل دليل(‪١‬ا‪،‬‏ ثم يعص د إلى‬ ‫النظر في الأقوال التي أوردها في المسألة‪ ،‬ويختار منها ما يراه راجحا أو أقرب‬ ‫إلى الصواب باستخدام عبارات مثل "والذي نختاره‪ ،‬ونذهب إليه"‪" ،‬وهذا القول‬ ‫شيق إلى قلبي"‪" 0‬وهذا عندي أنظر القولين"‪ ،‬و "وهذا عندي هو القول" و‬ ‫غيرها"ا‪ ،‬ثم يحاول نصرة ما ارتضاه واختاره بالدليل الصحيح عنده نقليا كان‬ ‫أو عقليا" وكثيرا ما يتبع ذلك بتضعيف أدلة المخالف مستخدما في ذلك طرق‬ ‫الترجيح ووجوه الاعتراضات‘ كبيان عدم صحة دليل الخصم بتضعيف نقله إذا‬ ‫كان خبرا آحادا‪ ،‬أو إظهار فساده بقادح يقدح فيه‪ ،‬كمعارضته لنص مثلا إن كان‬ ‫دليلا ناتجا عن اجتهاد بقياس ونحوه‪ ،‬وإذا صح عنده نقل دليل المخالف فإنه‬ ‫يحاول تفنيد استدلال المخالف بذلك الدليل بإبراز نسخه بدليله هو أو تخصيصه‬ ‫أو تقييد إطلاقه‪ ،‬أو كون دليل المخالف غير دال على مراده ومدعاه في‬ ‫المسألة(ث)‪.‬‬ ‫وكثيرا ما يحاول الإمام ابن بركة أثناء مناقشته للأدلة أن يبين مخالفة‬ ‫بعض الفقهاء فيما ذهبوا إليه لما أصلوه من قواعد وفرو ع فقهيةثا‪.‬‬ ‫‪.٥٩٦‬‬ ‫‪٢.‬ج‪ ‎‬صب‪‎‬‬ ‫‪ .٤٤٣‬و‪‎٤٦٤.‬‬ ‫‪.٤١٦‬‬ ‫‪.٣٢٠٢٣‬‬ ‫‪.٢٨١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫انظر على سبيل المٹثالء المصدر المسابقى‪.‬‬ ‫((‬ ‫‪.٤٥٠٧-٤0٥٦‬‬ ‫‪.٣٨٧‬‬ ‫‪.١٤٣-١٤٢‬‬ ‫‪.١٣٢٧-١٢٣٦‬‬ ‫‪.٩٢‬‬ ‫‪ ‘٤٣٥ .٢٧٢٣ .٣٢٣٥ .٣٠٤ .٢٨١‬و‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪.٢٧٠‬‬ ‫ج‪١‬ث ‪‎‬ص‪‘٢٥٥‬‬ ‫(") انظر على سبيل المثال‪ ،‬المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫‪.٥٧٠‬‬ ‫‪.٥٦٦‬‬ ‫‪.٥٦١٢٣‬‬ ‫‪.٢٨٢‬‬ ‫‪.٢٢٣٧‬‬ ‫‪.٢٢٣٥‬‬ ‫‪.٢٣٢٣‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٢ ٤‬‬ ‫(") انظر على سبيل المثال‪ ،‬المصدر السابق‪ ‎.‬ج‪‎ ١‬ص‪٥٤٢٥-٤٦٢٤ ‘٢٧٣-٢٧٢ .٢٢٦ .٢١٥-٦٢١٤ ‘١٢٥‬‬ ‫‪-٥٨.‎ .٥٢٨ .٤٦٥-٤٦٤ .٤٣٦٤٥‬۔‪ .٦6١١-٦٦١٠ .٥٨١‬و‪ ‎‬ج‪‎ !٢‬ص‪-١٩! .0١٥٨-٦١٥٧ .١١٩ ‘٦٤‬‬ ‫‪.٤١٦١-٤٦١٥ .٣٤٣ .٢٧٦ .٢٥١ .٢٤٢ .٢٢٥ .٩٢‬‬ ‫( انظر على سبيل المثال‪ ،‬المصدر السابق‪ ‎.‬ج‪‎ ١‬ص‪-٢٧٦ .٢٧١ .٣٧٠ .٣٦٢٥ .٣١٦ ٢٨٦ ٢٢٠ ١٧٦‬‬ ‫‪.٥٧٦ .٥٦٩ .٥٦٦-٥٦٥ .٥٤٦ .٥.٠٨ .٤٨٧ .٤٦٩ .٤٥٧ .٤٥١ .٤٣٩ .٤٢٩ .٤٦٢٤ .٤٢١ .٧٧‬‬ ‫‪ ٦٠٢‬و‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪-١٠‬۔‪.١٩٥ .١٤٨ 0١٤٢ .٧١٢٦-١٦٢٥ .١٢٠ .١١٥ .١.٨ ١.٧ .٤٧ .٢٣ ٤١٥ ٤١١‬‬ ‫‪.٥٥١ .٥٣٦ .٤١٩ .٣٥٧ .٣٣١ .٣٠٨-٣.٧ .٢.٧٦‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪١١٩‬؛ ‪-٥٩٥‎ .٥١٥ .٤١٩ .٣٩٠ .٣٦٠ .٣٥٧ .٢٢٥‬۔‬ ‫)‪ (٨‬انظر على سبيل المثال‪ ،‬المصدر السابق‪‎،‬‬ ‫‪ .٦٠٤ ٩٦‬و‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪٩‬ء ‪.٥٧١ .٣٨٢ .٣٨٠ .٢٦٩ .١٩٣ .١٦٥ .١١٥ 0١١٣ ،١١!٢‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫ونجد الإمام ابن بركة‪ -‬عند ترجيحه لما ذهب إليه واختاره ومناقشة أدلة‬ ‫مخالفيه‪ -‬لا يكتفي بالرد والاعتراض على ما نقله من أدلة هعارضه‘ بل‬ ‫يفترض كان أحدا من مخالفيه يقوم بالاعتراض على أدلته هو وتفنيدها‪ ،‬فيحلول‬ ‫الإجابة على تلك الاعتراضات ولذا فقد كثرت في أثناء مناقشته للأدلة ألفاظ‬ ‫مثل‪" :‬فإن قيل‪ ،‬و "إن سأل سائل"‪ 3‬و "فإن قال قائل لم قلت؟"‪ ،‬و "فإن قال قائل‬ ‫ممن يخالف هذا القول‪ ،‬و "فإن احتج محتج'‪ ،‬و "فإن عارض معارض"‪ ،‬ويكون‬ ‫الجواب عادة بقيل له" و "يقال له"‪ ،‬و "قلنا'ا‪.‬‬ ‫ومع أن الإمام ابن بركة كان حريصا على إبداء رأيه في أكثر المسائل‬ ‫التي يعرضها وتاييده بالأدلة والبراهين مع تبيين ضعف استدلال مخالفه إلا أن‬ ‫ذلك لم يدفعه للى التسرع في الاختيار والترجيح مجازفة‪ ،‬بل كان يقف أحيانا‬ ‫عن إيداء اختياره لأحد الأقوال الموجودة في المسألة عندما تتعارض الأدلة‬ ‫عندهس أو لم يظهر له ما يرجح رأيا على آخر‪ ،‬فيختم المسألة بقوله‪" :‬والله أعلم‬ ‫باعدل القولين" أو "والله أعلم باعدل هذه الأقاويل" أو "وينظر في هذه المسألة" أو‬ ‫"ولم أعرف وجه جواز قولهم" أو "ونحن نطلب لهم الحجة في ذلك"")‪.‬‬ ‫كما أن الإمام ابن بركة لا يجازف في رد استدلال مخالفه‪ ،‬بل يحاول أن‬ ‫يحتمل له وجها من الصحة ما دام مذهب المخالف مبنيا على حجة مقبولةث ومن‬ ‫العبارات التي يوردها في ذلك قوله‪" :‬ولكل قول من هذين القولين دليل يسوغ‬ ‫الاحتجاج به"'‪ ،‬و "واله أعلم بتأويل الخبر الذي يعتمدون عليه وهذا قول يسوغ‬ ‫‪ .١٨١‬ء‪‎٨٧١‬‬ ‫‪.١٧٨‬‬ ‫‪.١٦٨‬‬ ‫‪.١٦٧‬‬ ‫‪.١٤٣ .٣٢‬‬ ‫‪‎‬ص!‪٥0١!٢‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫انظر على سبيل المثال؛ المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫((‬ ‫‪.٥١٧‬‬ ‫‪.٤٤٩‬‬ ‫‪.٤٤٤‬‬ ‫‪.٤٢٢‬‬ ‫‪.٤١٣‬‬ ‫‪.٣٨٨‬‬ ‫‪.٢٥٥‬‬ ‫‪.٣٤٨‬‬ ‫‪.٣١٩‬‬ ‫‪.٣٢١٠‬‬ ‫‪.٢٦٨‬‬ ‫‪.٢٦٠‬‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫‪.٢٢٣‬‬ ‫‪...٩‬‬ ‫‪.١٤٥‬‬ ‫‪.١٣٤‬‬ ‫‪.١ ٢٤‬‬ ‫‪.١٢١٠‬‬ ‫‪.١١٤‬‬ ‫‪.١١٠‬‬ ‫‪.٩٨‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪٢٦‬؛‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫‪ .٥٩٤‬و‪‎‬‬ ‫‪.٥٨٨‬‬ ‫‪.٥٧٨‬‬ ‫‪,٥٥٤‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪.٤١٦‬‬ ‫‪.٤٠٨‬‬ ‫‪.٣٩٩‬‬ ‫‪.٣٦٥‬‬ ‫‪.٣٥٢‬‬ ‫‪.٢٢٧٢‬‬ ‫‪.٢٢٢٣‬‬ ‫‪.٢٢٢‬‬ ‫‪٢١٩‎‬ذ‬ ‫‪.٢١٢‬‬ ‫‪:٢٠٨‬‬ ‫‪:١٨٧‬‬ ‫‪:١٨٣‬‬ ‫‪:١٧٨‬‬ ‫‪.٤٧‬‬ ‫‪.٥٤٢٧ .٤٤٨ .٤٣٩‬‬ ‫‪.٤٢٦‬‬ ‫"ا انظر على سبيل المثال؛ المصرر السابق جاء ص‪‎ {©٥٧١ .٤٦١ ٬٢٧١ ٬!٦٢ ‎‬ج‪‎ !٢‬ص‪.٧١٧ .٣٦ ،١٦‬‬ ‫‪. .٤٤٦‬؛‪٤٥‬ا‪‎‬‬ ‫‪.٤٤٤‬‬ ‫‪.٣٢٨٧ .٢.٦‬‬ ‫‪٢٨٩‎‬ء‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫‪.٢ ٠-‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ص‪٢٨٩‬‏ ‪.‬‬ ‫المصدر السابق ج‪٢‬‏‬ ‫(") ابن بركة‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫و "وكل تعلق بأصل يسوغ له الاحتجاج به"")‪ ،‬و "وكل من‬ ‫تأويله في النفس("‬ ‫الفريقين قد تعلق بمعني يسو غ له به الاحتجاج")‪.‬‬ ‫وهناك أيضا سمة حسنة تبرز لنا من خلال عرض الإمام ابن بركة‬ ‫لمسائله الفقهية في كتابه "الجامع" وهي حرصه على ألا يكون عرضه للمسائل‬ ‫الفقهية أجوف جافا هشا منصبا على الانتصار للرأي وعلى الدفع والاعتراض‬ ‫على المخالف‘ وبيان ما تستوجبه كل مسألة فقهية من الأحكام الخمسة المعروفة‬ ‫فحسب©‘ بل كثيرا ما يضمن الإمام ابن بركة عرضه للمسائل ما يصبغه بصبغة‬ ‫من الشفافية والرقة بتقديم نصيحة للقارئ‪ ،‬فهو يقول‪ -‬مثلا۔ بعد الكلام عن‬ ‫الصلوات المفروضة‪" :‬فالواجب على المرء أن يلقي علائقه قبل القيام إليها ليقوم‬ ‫ومثل ذلك قوله أيضا‪" :‬وينبغي‬ ‫مقبلا بجوارحه عليها منصرف الهمة إليها"‬ ‫للآباء والقائمين بأمور الأطفال أن يعلموهم الأذان والإقامة والصلاة وشرائع‬ ‫لئلا تذهب طائفة من الزمان‬ ‫الإسلام إذا صاروا في حال يعقلون ما يراد منهم‬ ‫عند بلوغهم في التعليم؛ لأنهم إذا كانوا قبل البلوغ عالمين أتوا بالعبادات عند‬ ‫البلوغ على الفور"(ثا‪ ،‬و يقول عند الكلام عن الحج‪" :‬و المستحب لمن خرج إلى‬ ‫الحج أن يستصحب رجلا عفيفا ذا دين وحفاظ لحق الصحبة”"ا‪ ،‬أو يقول محذرا‬ ‫من مغبة أمر ضار "فالواجب على الناس أن يتقوا معصية ربهم فلو لم يكن في‬ ‫اليمين الفاجرة خاصة إلا محو البركة في العاجلة لكان ذلك ردعا لهم عن الحلف‬ ‫عقل(‪١‬ا‏‬ ‫الآخرة‪ ،‬فمن أنقص‬ ‫بالباطلء فكيف وقد توعد الله عليها بأليم العقاب في‬ ‫ممن اجترى على يمين فاجرة ليكسب بها مالا في العاجلة‪ .‬فحرم عاجلتهس وخسر‬ ‫[" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‏‪.٣٢٢‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٤٩‬‏‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٤٦٩‬‏‬ ‫( ابن بركة المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪.٤٥٠‬‏‬ ‫‏‪ (١١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪٥٠‬‬ ‫ص‏‪.٤٣‬‬ ‫(( ابن بركةث المصدر السابق ج‪٢‬‏‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫آخرتها‪ .‬لو يقول مرغبا في أمر نافع‪" :‬فالواجب على العبد أن يتقي الله ربه‪.‬‬ ‫ويسارع إلى ما قدمه"ا الرسول ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬إلى فعله من اكتساب‬ ‫الحلال الذي يعفه في نفسها ويتصدق منه على غيره‪ ،‬ولايكون كلا على‬ ‫المؤمنين""'‪.‬‬ ‫ومما لا ريب فيه أن الإمام ابن بركة قد استقى هذه السمة من كتلب الله‬ ‫تعالى وسنة نبيه محمد ‪-‬صلى الله عليه وسلم فإن بين ثنايا الكتاب والسنة من‬ ‫الإرشاد والترغيب والترهيب من الكثرة الكاثرة مما لا يحتاج معها للى التمثيل‬ ‫ونصب الشواهد عليه‪.‬‬ ‫اصطلاحاته‪:‬‬ ‫هناك عدة اصطلاحات معينة ورد استعمالها عند الإمام ابن بركة في‬ ‫كتابه "الجامع" وهي تدل على مدلولات ومعان مختلفة عبر عنها الإمام ابن‬ ‫بركة بهذه المصطلحات‘ ووضعها إزاءها‪.‬‬ ‫ويمكن تقسيم هذه الاصطلاحات الواردة عند الإمام ابن بركة في كتابه‬ ‫"الجامع" إلى ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬اصطلاحات أوردها الإمام ابن بركة للدلالة على ترجيحاته‬ ‫واختياراته لبعض الآراء الفقهية التي ذكرها في كتابه "الجامع'‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫والصحيح ما قال أصحابنا‪.)٠‬‏‬ ‫وهذا القول أشبه‪ ،‬وأقرب إلى النفس"“ا‪.‬‬ ‫(ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪!٢‬‏ ص‪.٢٢٠‬‏‬ ‫"ا كذا وردت في الأصل ولعل صوابها "رغبه"‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪ ٢‬ص‪٢٣٢‬؟‪ .٢‬وانظر ايضا‪ ‎:‬ح‪‎ ،١‬ص‪6٥٠٠٤ .٤٧١ .٤٥٤ .٤٥٢٣ .٤٥٠ .٢٥٨‬‬ ‫‪.٢٢ .‬‬ ‫‪.٣٢ .‬‬ ‫‪.٢٦٢٣‬‬ ‫‪.٢٥٧‬‬ ‫‪.٢٣٩‬‬ ‫‪.١٢٨‬‬ ‫‪.٤٤‬‬ ‫‪‎‬ص‪٥٤٣٢‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫‪ .٥0٥ ٠‬و‪‎‬‬ ‫ا ابن بركة؛ المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٨٠‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٠٩٨‬‏‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫"والقول الأول شيق إلى نفسي"ا‪.‬‬ ‫"والقول عندي ما قاله أصحابنا"")‪.‬‬ ‫وهذا القول أشبه والحجة له أصح"”"ا‪.‬‬ ‫وهذا القول العمل عليه أكثر والحجة له أقوى"‘ا‪.‬‬ ‫'وهذا القول أشيق إلى قلبي"ا‪.‬‬ ‫والذي ذهب إليه أصحابنا أنظر من قول مخالفينا"'‪.‬‬ ‫وهذا القول أنظر عندي‪ ،‬وأدل على موافقة السنة"”"ا‪.‬‬ ‫"وهذا عندي أنظر القولين""ا‪.‬‬ ‫والأول عندي أشبه وأليق<{)‪.‬‬ ‫وهذا عندي هو القول(`'ا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اصطلاحات أوردها الإمام ابن بركة للدلالة على توقفه وإعادة‬ ‫النظر في بعض الآراء الفقهية التي نقلها في "الجامع" عن بض‬ ‫الفقهاء‘ وهي‪:‬‬ ‫وفي نفسي من ذلك شيء ‪(١‬‬ ‫"وفي نفسي من هذا التأويل شيء ‪.(١٢‬‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٦١٠٥‬‏‬ ‫‪ (9‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‘؛ ج‪١‬‏ ص‪.٦٢٠‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٦‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٤‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣١‬‏‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣٣‬‏‬ ‫‏‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٣٢٧‬‏‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٢٦٢‬‏‬ ‫‏‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤٠٤‬‏‬ ‫‏)‪ (١٠‬ابن يركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٠٠٧‬‏‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‪.٤٣٤‬‏‬ ‫‏‪ (١١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‪.٥٧٢‬‏‬ ‫‪١ ٢٦٧‬‬ ‫ولنا في هذا نظرا‪.‬‬ ‫وينظر في هذا القول“"'‪.‬‬ ‫"وهذا قول فيه نظر“"'‪.‬‬ ‫و الله أعلم بوجه ما ذهبوا إليها‪.‬‬ ‫والله أعلم بالأعدل من القولين"‪.‬‬ ‫والله اعلم بأعدل هذه الأقاويل"")‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬اصطلاحات رمز بها الإمام ابن بركة للدلالة على علماء المذهب‬ ‫الإباضي الذي ينتمي إليه{ وهي‪:‬‬ ‫"لسلافنا"("ا‪.‬‬ ‫"أئمتنا"‪.‬‬ ‫"أهل دعوتتا""'‪.‬‬ ‫"أشياخنا"(`'ا‪.‬‬ ‫‪.‬ا‪١‬ا("انواملع"‪‎‬‬ ‫"الموافقين"("'ا‪.‬‬ ‫اا ابن بركةش المصدر السابق؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٧١‬‏‬ ‫‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪ ٦٢‬ص‪.٨٠ ‎‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪٬‬‏ ج‪!٢‬‏ ص‪.٢٦٨‬‏‬ ‫(ا ابن بركةش المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٤٩٦‬‏‬ ‫ثا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص‪.٤٣٨‬‏‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬للمصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص‪.٤٤٤‬‏‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‪.١٤‬‏‬ ‫(ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‪.٢٨٩‬‏‬ ‫[‪٨‬ا‏ ابن بركة{ المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٩٥‬‏‬ ‫(''ا ابن بركةش المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‪.٤٠٢‬‏‬ ‫(" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٦٦‬‏‬ ‫("'ا ابن بركة المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‏‪.٤٨٣‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫"أهل الوفاق”"ا‪.‬‬ ‫"أئمة أصحابنا"(")‪.‬‬ ‫"أصحابنا"") ‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬اصطلاحات رمز بها الإمام ابن بركة للدلالة على علماء المذاهب‬ ‫الإسلامية الأخرى من غير علماء المذهب الإباضي وهي‪:‬‬ ‫"مخالفيه "(ث)‪.‬‬ ‫"أهمل الخلاف”"ا‪.‬‬ ‫فقهاء المخالفين"(")‪.‬‬ ‫"مخالفينا"(")‪.‬‬ ‫"المتفقهة من مخالفينا"ا‪.‬‬ ‫"فقهاء أهل الخلاف"“("ا‪.‬‬ ‫"فقهاء قومنا`اا‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬اصطلاحات أوردها الإمام ابن بركة للدلالة على علماء الأمة‬ ‫قاطبة من أهل مذهبه وغيرهم وهذه المصطلحات هي‪-:‬‬ ‫"أهل القبلة"(')‪.‬‬ ‫['ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٥٤‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤٨‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤١٨‬‏‬ ‫‏)‪ (٣‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٠٥١‬‏‬ ‫أ ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٠‬‬ ‫‏‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٢٠‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٨٣‬‏‬ ‫‪ .‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪.٢٣٧‬‏‬ ‫[" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٢‬‏‬ ‫‏‪ (٠‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪٢‬‏ ص“‪.٤٠٦‬‏‬ ‫‏‪ (١١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٠٥٢٥‬‏‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫"أهل الملة" ا‪.‬‬ ‫"أهل الصلاة"‪.‬‬ ‫"")‪.‬‬ ‫الأمصار‬ ‫عوام‬ ‫"علماء‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٤٧‬‏‬ ‫("( ابن بركة‪ ،‬المصدر المابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٥١‬‏‬ ‫["ا لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪!٢‬‏ ص‪.٠٥٢٥‬‏‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫النصل التاني‪ :‬القواعد والضوابط التقهبة الواردة تي كتاب‬ ‫"الجامع" للإمام ابن بركة‪ .‬ويشتمل علو‪:‬‬ ‫التعرب بالقاعدة والضابط لغة واصطلةحاء۔ وبيان‬ ‫المبحت الأول‪:‬‬ ‫أدمة القواعد القتقهية‪ .‬وببان التروق بين‬ ‫التاعدة التقتهبة والقاعدة الأصولبة‪.‬‬ ‫المبحث التاني‪ :‬القواعد والضوابط التقتهبة الواردة تي كناب‬ ‫"الجامع"‪.‬‬ ‫المبحث التالت‪ :‬ببان الاستنتاجات والملاحظات العامة حول هذه‬ ‫التوا عد والضوابط الكقهببة‪.‬‬ ‫المبحت الرابع‪ :‬عرض نماذج من القواعد التقتهبة الواردة تي كتاب‬ ‫"الجامع" مقارنة بآراء تقهاء المذاهب الإسلامية حول‬ ‫هذه القواعد‪.‬‬ ‫المبحت الخامسر‪ :‬عرضر نماذج من الضوابط التقتهبة الواردة تي كناب‬ ‫"الجامع" مقارنة بآراء تقتهاء المذاحب الاسلامبة حول‬ ‫حذه الضوابط‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫المبحث الأول‪ :‬التعريف بالقاعدة والضابط لغة واصطلاحا‪ ،‬وبيان أهمية‬ ‫القواعد الفقهيةش والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية‪.‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعربف القاعدة لغة واصطلاحا‪:‬‬ ‫معنى القاعدة لغة‪ :‬القاعدة في اللفة مأخوذة من قعدت‬ ‫عليه‬ ‫قعود ‏‪ .١‬وتجمع على قو ‏‪ ١‬عد( ‏‪ ‘ (١‬ومعنا ها ا لألساس ‘ وكل ما يرتكز‬ ‫الشيء فهو قاعدة‪ ،‬وهي أساس الشيء وأصله؛ حسيا كان ذلك الشيء أو‬ ‫معنويا(") ‪.‬‬ ‫فمن الحسي‪ :‬قواعد البيت وهي أسسه‘ وقواعد الهودج‪ ،‬وهي‬ ‫الهود ج("( ‪ .‬وقو احد‬ ‫ركب فيهن‬ ‫أربع معترضة تحته‪.‬‬ ‫خشبات‬ ‫السحاب‘ وهي أصوله المعترضة في آفاق السماء‪ ،‬شبهت بقواعد‬ ‫البنا م(ئ)‪,‬‬ ‫ومن المعنوي‪ :‬قواعد الدين وهي دعائمه(ثا‪ .‬وكقولهم‪ :‬بنى أمره على‬ ‫واهية(ا‪.‬‬ ‫وقولهم قواعد أمرك‬ ‫قاعدة‬ ‫معنى القاعدة اصطلاحا‪ :‬وردت تعريفات عديدة للقاعدة بمعناها‬ ‫منها ما يلي‪:‬‬ ‫الاصطلاحي‬ ‫ج! ص‪٤٧!٠‬ع‏ مادة قعد‪.‬‬ ‫محمدا تاج العروس‬ ‫‏(‪ (١‬الزبيدي‬ ‫(" الأصفهاني؛ أبو الراغب‪ ،‬المفردات في غريب القرآنث ص‪.٤٠٩‬‏‬ ‫"( الجوهري‪ ،‬اسماعيل‪ ،‬الصحاح‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪٥٢‬؟‪.{٠‬‏ ابن فارس‪ ،‬أحمد" مجمل اللغة‪ .‬ج‪٣‬‏ ص‪.٧٦٠‬‏ الفيروز أيادي‪،‬‬ ‫محمدا القاموس المحيط؛ ص‪\٢٨١‬‏ مادة قعد‪.‬‬ ‫(ا الزبيدي‪ ،‬تاج العروس‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ،٤٧٣‬مادة قعد‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬الاصفهانيء المفرداتث؛‪٩١٠٤. ‎‬ص‬ ‫ص‏‪ .٤٧٢‬مادة قعد‪.‬‬ ‫‏)‪ (٦١‬الزبيدي‪ ،‬تاج العروس‪ ،‬ج‪٢‬‏‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‏‪ -١‬عرفها الجرجاني بقوله‪" :‬هي قضية كلية منطبقة على جميع‬ ‫جزئياتها‪٬‬ا‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٢‬عرفها أبو البقاء بقوله‪" :‬قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على‬ ‫جزئيات موضوعها"")‪.‬‬ ‫‏‪ -٣‬عرفت بأنها‪" :‬حكم كلي ينطبق على جزئياته‪ ،‬ليتعرف أحكامها منه""‪.‬‬ ‫وهذه التعريفات الثلاثة۔ كما هو واضح‪-‬۔ تعريفات للقاعدة بما هو‬ ‫أعم من القاعدة الفقهية‪ ،‬فإن هذه التعريفات تدخل تحتها القاعدة‬ ‫الأصولية والقاعدة النحوية وغيرهما‪ ،‬لأن كلا منها أمر كلي منطبق‬ ‫على جميع جزئياته‪.‬‬ ‫‏‪ =٤‬عرفها الإمام ابن السبكي(‘ا بقوله‪" :‬الأمر الكلي الذي ينطبق عليه‬ ‫جزئيات كثيرة‪ ،‬تفهم أحكامها منها‪.‬‬ ‫وهذا التعريف۔ كما يبدو‪-‬۔ قريب من التعريفات الثلاثة المذكورة قبله‬ ‫وهوحعند التأمل‪ -‬تعريف غير مانع لأمرين‪:‬‬ ‫(( الجرجاني ‪ 4‬علي‪ ،‬التعريفات؛ ص‪.٢١٩‬‏ الجرجاني‪ :‬هو علي بن محم د بن علي المعروف بالشريف‬ ‫الجرجانيغ ولد في تتاكو" قرب استرابادش وقيل ولد بجرجان‪ ،‬ودرس بشيراز‪ ،‬وتوفي بها عام ‏‪ 6 ٨١٦‬له‬ ‫مصنفات عدة منها‪ :‬التعريفات‘ مقاليد العلوم‪ ،‬تحقيق الكليات‪ /.‬الزركليء الأعلام؛ ج‪٥‬‏ ص‪.٧‬‏ عمر كحالة‪.‬‬ ‫معجم المؤلفينث ج‪٧‬‏ ص‪.٢١٦‬‏‬ ‫( ايو البقاء موسى‘ الكلياتث ص‪.٧٢٨‬‏ أبو البقاء‪ :‬هو موسى بن أيوب الحسيني القريمي الكفوي‪ ،‬ولى القضاء‬ ‫‏‪ ١٠٩٤‬ه‪ .‬من مؤلفات ه‬ ‫بإقليم (كفه) بتركيا‪ ،‬وبالقدسع‪ ،‬وببغداد‪ ،‬وعاد إلى استانبول‪ ،‬فتوفي بها عام‬ ‫الكليات‪ /.‬الزركلي‪ ،‬الأعلامث ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٨‬‏ باسم عبد الوهاب‪ ،‬معجم الأعلام؛ ص‪.١٢٣‬‏‬ ‫[" التفتازاني‪ ،‬التلويج‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٠‬‏‬ ‫[" لين السبكي‪ :‬هو تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي‪ ،‬نسبته إلى سبك من أعمال المنوفية بمصر؛‬ ‫ولد في القاهرةث ودرس على بعض علماء عصرهث أخصيهم والده‪ ،‬ثم انتقل إلى الشام‪ ،‬وكان قاضي قضاتهاء‬ ‫لقي مضايقات من بعض علماء عصر‘ أدت إلى سجنها ثم افرج عنه‪ ،‬توفي يطاعون في دمشق عام‬ ‫من مؤلفاته‪ :‬جمع الجوامع الاشباه‪ ،‬والنظائر ث طبقات الشافعية‪ /.‬ابن العماد شذرلت الذهمب‘؛ ج‪٨‬‏‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫ص‪.٨٠-٢٧٨‬الزركلي‏ الأعلام‪٬‬‏ ج‪٤‬؛‪٤‬‏ ص‪.١٨٥-١٨٤‬‏‬ ‫‪ (٠‬ابن السبكي‪ ،‬عبدالوهاب‪ ،‬الأشباه والنظائرى‪١ ‎‬ج ‪١١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫أ‪ -‬أن المراد بالقاعدة عند الفقهاء هي القاعدة الفقهية‪ ،‬ولما كان الإمام‬ ‫ابن السبكي قد وضع كتابه "الأشباه والنظائر" في القواعد الفقهية كان‬ ‫يحسن أن يأتي بتعريف يختص بالقاعدة الفقهية دون غيرها‪ ،‬لأن هذا‬ ‫التعريف‪ -‬كما هو مشاهد‪ -‬تدخل تحته القاعدة الأصولية والقاعدة‬ ‫النحوية‪ ،‬فإن كلا منهما أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم‬ ‫أحكامها منها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أنه يدخل في هذا التعريف الضابط الفقهي‪ ،‬فإنه أيضا أمر كلي في‬ ‫موضوعه ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه‪ ،‬إلا أن هذا‬ ‫في باب معين‪ ،‬وتلك جزئياتها في أبواب شتى‪.‬‬ ‫وقد لاحظ الإمام ابن السبكي نفسه الأمر الثاني‪ ،‬وأشار إليه مباشرة‬ ‫بعد ذكره تعريفه للقاعدة حيث قال‪" :‬ومنها أي القاعدة حسب‬ ‫تعريفه۔ مالا يختص بباب كقولنا‪" :‬اليقين لا يرفع بالشك"‪ ،‬ومنها ما‬ ‫يختص كقولنا‪ ":‬كل كفارة سببها معصية فهي على الفور"‪ ،‬والغالب‬ ‫فيما اختص بباب‪ ،‬وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا‬ ‫‏‪ ٥‬وقيل هي‪ :‬احكم أكثري لا كلي‪ ،‬ينطبق على أكثر جزئياته تفهم أحكامها‬ ‫منها"("‪.‬‬ ‫وقد جاءت عبارة "ينطبق على أكثر جزئياته" في هذا التعريف للتدليل‬ ‫على أن القاعدة الفقهية قضية أغلبيةث نظرا لما يرد من استثناءات تخر ج عن كل‬ ‫قاعدة""ا‪.‬‬ ‫('ا ابن السبكي‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١١‬‏ ويمكن تعليل ذلك بأن الفقهاء الأقدمين لم يكونوا يفرقون كثيرا‬ ‫بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهيةث بل يوردون الضوابط الفقهية كثيرا بلفظ القواعد‪ ،‬وإنما لاحظ الفقهاء‬ ‫المتاخرون هذا الفرق‪ ،‬وأخذوا به‪/.‬الننوي‪ ،‬علي‪ ،‬القواعد الفقهيةش ص‪.٠١-٥٠‬‏‬ ‫"ا الحموي‪ ،‬أحمد‪ ،‬غمز عيون البصائرث ج‪١‬‏ ص‪.٠١‬‏‬ ‫"ا البورنو محمدا الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية‪ .‬ص‪.١٦‬‏‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫وبهذا يكون هذا التعريف مقابلا لتعريف القاعدة عند ابن السبكي الذي‬ ‫ينص بقوله‪" :‬الأمر الكلي الذي ‪ .........‬الخ"‪ ،‬على أن القاعدة الفقهية قضية كلية‪.‬‬ ‫لا استثناء فيها‪.‬‬ ‫ومع أن تعريف القاعدة بأنها" حكم أكثري لا كلي"‪ ،‬يتفق مع الواقع في‬ ‫الخارج لوجود الاستثناءات التي لا تكاد تخلو منها معظم القواعد الفقهية ين لم‬ ‫يكن جميعها‪ ،‬ويتفق مع ما قرره بعض الفقهاء من أن أكثر قواعد الفقه أغلبية("‪.‬‬ ‫غير أن بعض الدارسين للقواعد الفقهية من المعاصرين يرى أنه لا مانع من أن‬ ‫توصف القاعدة الفقهية بأنها قاعدة كلية كما جاء في تعريف الإمام ابن السبكي‬ ‫لها‪ .‬ويعلل ذلك ب‪:‬‬ ‫أن القواعد في سائر العلوم لا تخلو من الشواذ والمستثنيات‪ ،‬وإن‬ ‫أ‪-‬‬ ‫تفاوتت نسبة ذلك بينهاێ ومع ذلك فإن هذه الاستثناءات لا تغخض من‬ ‫شأن القاعدة وأهميتها‪ ،‬إذ بالإمكان حفظ تلك الاستثناءات كما تحفظ‬ ‫الأصول‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن المستثتيات في القواعد الخمس الأساسية الكبرى قليلة جداء‬ ‫وليس من اللازم التركيز على صفة الأغلبية في التعريف‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن قول بعض الفقهاء‪-‬كما تقدم ذكره إن أكثر قواعد الفقه أغلبية‬ ‫يفهم منه أن هناك قواعد يسيرة أقرب إلى صفة الكلية‪.‬‬ ‫د‪ -‬أن التعبير عن القاعدة بأنها كلية إنما يقصد بها الكلية النسبية لا‬ ‫الشموليةث لوجود الشذوذ‪ ،‬والاستثناءات في بعض أفر ادها"ا‪.‬‬ ‫وهذه التعريفات التي تقدمت هي لبعض قدماء الفقهاء وأهل اللغة؛ وقد‬ ‫وردت بعض التعريفات للقاعدةالفقهية عند بعض المعاصرين الذين كتبوا حول‬ ‫موضوع القواعد الفقهية‪ .‬ومن هذه التعريفات ما يلي‪:‬‬ ‫[" المالكي" محمد تهذيب الفروقغ بهامش كتاب الفروق للقرافي‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪٢٦‬‏‬ ‫الننوي‪ ،‬القواعد الفقهية‪ .‬ص‪.٤٤‬‏‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‏‪" -١‬عبارة عن الكبرى التي تثبت عن أدلتها الشرعية‪ ،‬وتنطبق بنفسها على‬ ‫مصاديقها انطباق الكلي الطبيعي على مصاديقه"''‪.‬‬ ‫‏‪" -٢‬أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما‬ ‫تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها""ا‪.‬‬ ‫‏‪" ٣‬الحكم الكلي أو الأكثري الذي يراد به معرفة حكم الجزئيات"")‪.‬‬ ‫‏‪" ٤‬الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه()‪.‬‬ ‫‏‪" ٥‬أصل فقهي كلي‪ ،‬يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في‬ ‫القضايا التي تدخل تحت موضوعها‪.‬‬ ‫وعلى رغم اختلاف ألفاظ هذه الحدود والتعريفات المعاصرة إلا أنها‬ ‫تعطي حكما واحدا عاما وهو أن هذه القواعد الفقهية هي عبارة عن أسس يستدل‬ ‫من خلالها على فروع الفقهى وتبنى عليها مسائله الجزئية‪.‬‬ ‫لغة و اصطلاحا‪:‬‬ ‫بط‬ ‫امعنى‬ ‫ضني‪:‬‬‫للثا‬‫الب ا‬‫المط‬ ‫معنى الضابط لغة‪ :‬الضابط مأخوذ من ضبط يضبطه بالفتح‪.‬‬ ‫وضبط الشيء حفظه بالحزم‪ ،‬يقال‪ :‬ضبط الرجل الشيء يضبطه ضبطاء‬ ‫إذا أخذه أخذا شديداء ويقال‪ :‬هو ضابط أي حازم‪.‬‬ ‫ومنه سمي الأسد الأضبط والضابط لأنه يأخذ الفريسة أخذا شديدا‬ ‫ويضبطهاء فلا تكاد تفلت منه‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫ا المصطفوي‪ ،‬محمدك القواعدث ص‪.٤٤‬‏‬ ‫!"" الزرقاء مصطنى؛ المدخل الفقهيؤ ج‪٢‬‏ ص‪٧‬؛‪.٩‬‏‬ ‫)‪ (٣‬علي‪ ،‬حيدر درر الحكام؛‪١ ‎‬ج ‪٩١.‬ص‪‎‬‬ ‫('ا البورنو‪ ،‬الوجيز؛ ص‪.٢٥‬‏‬ ‫(‪ (٥‬الننوي؛ القواعد الفقهية؛‪٥٤. ‎‬ص‬ ‫غراس‬ ‫"( الزبيدي‪ ،‬تاج العروسء ج‪٥‬‏ ص‪.١٧٥-١٧٤‬‏ الجوهري‪ ،‬الصحاح‪ .‬ج‪٢٣‬‏ ص‪.١١٣٦٩‬‏ ابن حجر‬ ‫السلس ص‪!٨٦-٢٨٥‬ء‏ مادة ضبط‪.‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫معنى الضابط اصطلاحا‪ :‬لم أقف‪-‬رغم البحث إلا على تعريف واحد‬ ‫للضابط الفقهي عرفه به بعض الفقهاء‪ ،‬وينص هذا التعريف‬ ‫للضابط الفقهي على أنه "أمر كلي ينطبق على جزئياته‪ ،‬ليتعرف أحكامها‬ ‫منها‪.‬‬ ‫وغاية ما يوجد عن بعض الفقهاء هنا هي إثشارتهم إلى‬ ‫الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي‪ ،‬بأن القاعدة الفقهية‬ ‫تجمع فروعا من أبواب شتىس بينما يجمع الضابط فروعا من‬ ‫باب واحد" واستنادا إلى هذا التفريق بين القاعدة والضابط‬ ‫الذي أشار إليه أولئك الفقهاءث مع التأمل في كلام الإمام ابن السبكي في‬ ‫قوله۔ عند تعريفه للقاعدة‪" -‬والغالب فيما اختص بباب‪ ،‬وقصد به نظم صور‬ ‫متشابهة أن يسمى ضابطا"(”"ا‪ ،‬يمكن بالاستناد إلى ذلك كله أن يعرف الضابط‬ ‫الفقهي بأنه‪" :‬أصل كلي فقهي‪ ،‬ينتظم صورا متشابهة من باب واحد؛ تفهم‬ ‫أحكامها منه"‪.‬‬ ‫وبهذا يتبين أن التعريف السابق للضابط الفقهي المتقدم نقله عن بعض‬ ‫الفقهاء تعريف غير مانع لدخول القاعدة عموما تحته‪ ،‬لأنها بلا شك‪ -‬أمر كلي‬ ‫ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه‪ ،‬لكن تقييد الضابط بانه ينتظم صورا‬ ‫متشابهة من باب واحد۔ كما ورد في تعريفه الأخير ‪ -‬يخرج القاعدة من دخولها‬ ‫تحت هذا التعريف لأنها تنتظم صورا متشابهة من أبواب شتى وليست من باب‬ ‫و احد ‪.‬‬ ‫"‪ 6‬الحموي‪ ،‬غمز عيون البصائرش ج‪٦٢‬‏ ص‪.٥‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬ابن السبكي‬ ‫الأشباه والنظائرش ج‪١‬‏ ص‪.١١‬‏ السالمي‪ ،‬طلعة الشمس‘‪ %‬ج‪١‬‏ ص‪.١٤‬‏ أبو البقاء الكليات‬ ‫ص‪٨‬؟‪.٧٢‬‏‬ ‫( ابن السبكي‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫إن مما لا شك فيه أن لكل علم من العلوم‪ -‬خاصة الشرعية منها۔‪.‬‬ ‫أهميته ومكانته التي تدعو إلى دراسته ومطالعته وإتقانه بغية الوصول إلى فوائده‬ ‫ونتائجه المرجوة منه‪ ،‬سواء الدنيوية منه أو الأخروية‪.‬‬ ‫وعلم القواعد والضوابط الفقهية له أهميته الخاصة به من بين سائر علوم‬ ‫الفقه المتتوعة‪ ،‬كما أن له أثارا نافعة تحصل لمن سبر غوره‘‪ ،‬ووقف على معانيه‬ ‫وأصوله ومبانيه‪.‬‬ ‫غير أنه مما تجدر الإشارة إليه قبل البدء في بيان أهمية هذا الفن من‬ ‫العلوم أن أشير إلى أمر ذي بال نبه عليه بعض الفقهاء الذين تكلموا عن أهمية‬ ‫وفوائد القواعد الفقهية‪.‬‬ ‫وهذا الأمر هو أن هؤلاء الفقهاء أشاروا إلى أن هذه القواعد والضوابط‬ ‫الفقهية لا يسوغ للمجتهد أن يجعلها دليلا شرعيا كسائر الأدلة الشرعية الأخوى‬ ‫يستنبط من خلالها الأحكام الشرعية(')‪.‬‬ ‫وإنما غاية ما يمكن أن يؤخذ منها عند الاستدلال هو اعتبارها شواهد‬ ‫مصاحبة للأدلة‪ ،‬يستانس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة‪ ،‬قياسا على‬ ‫المسائل الفقهية المدونة"‪.‬‬ ‫وإنما لم يصح جعل هذه القواعد والضوابط الفقهية دليلا مستقلا لاستنباط‬ ‫الأحكام الشرعية بواسطته لسببين‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن هذه القواعد والضوابط الفقهية إنما هي ثمرة للفروع المختلفة وهي‬ ‫بمثابة الجامع والرابط بين أفراد هذه الفروع و جزئياتهاء فلا يصح‬ ‫(‪ (١‬الحموي‪ ،‬غمز عيون البصائر؛‪١ ‎‬ج ‪٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫القواعد الفقهية‪.‬‬ ‫الننوي؛‬ ‫وانظر‬ ‫الوجيز ؛ ص‪.٢٢‬‬ ‫('( البورتو‪،‬‬ ‫ه‪.٢٢٣٠‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫عقلا أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلا لاستنباط أحكام هذه الفروع‬ ‫والجزئيات("ا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن معظم هذه القواعد لا تخلو من المستثنيات‪ ،‬ولذا فإن من المحتل‬ ‫جدا أن تكون المسألة المراد استتباط حكمها من خلال إحدى هذه‬ ‫القواعد مسألة مستثتاة من هذه القاعدة("ا‪.‬‬ ‫ومع أن عامة القواعد الفقهية لا يمكن جعلها دليلا شرعيا للالستتباط‬ ‫كسائر الأدلة الشرعية الأخرى إلا أن هذا لا يغض من القيمة العلمية لهذه‬ ‫القواعد والضوابط الفقهية‪ ،‬وما لها من أثر وموقع جليل في الفقه الإسلامي‪ ،‬لأن‬ ‫فيها تصويرا بارعا للمبادئ والمقررات الفقهية العامةى وضبطا للأحكام العملية‬ ‫الفرعية يتبين من خلالها جهة الارتباط ووحدة المناط في هذه الفروعع ولن‬ ‫اختلفت موضوعاتها واأببوها("ا‪.‬‬ ‫ولهذا كله فقد نوه بعض العلماء بهذه الأهمية وأشار إليها في قوله‪:‬‬ ‫"هذه القواعد مهمة في الفقه‪ .‬عظيمة النفع" وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه‬ ‫ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف© فيها‬ ‫تنافس العلماء‘ وتفاضل الفضلاء ‪ ».........‬ومن جعل يخر ج الفروع بالمناسبات‬ ‫الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت ‪ » .........‬واحتاج‬ ‫لى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى‪ ،‬وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب‬ ‫مناهاء ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات‪ ،‬لاندراجها في‬ ‫الكليالت‪ ،‬واتحد عنده ما تناقض عند غيرها‪.‬‬ ‫‪ (١‬البوررنو‪ ،‬المصدر السابق‘‪٢٣. ‎‬ص‬ ‫"[ الندوي‪ ،‬القواعد الفقهيةێ ص‪.٣٣٠‬‏‬ ‫‪ 0‬الزرقاء شرح القواعد الفقهيةث ص‪.٣٥‬‏‬ ‫‏‪٢.‬ص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫القر ‪‘( 1 9‬‬ ‫‏)‪ (٨‬القر افيء‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫وبناء على ما تقدم‪ 6‬يمكن تلخيص أهمية القواعد والضوابط الفقهية‪.‬‬ ‫وفوائد دراستها فيما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن للقواعد والضوابط الفقهية دورا بارزا في تنظيم الفروع الفقهية‬ ‫الكثيرة المتناثرة في أبواب الفقه‪ ،‬لولاها لبقيت الفروع الفقهية فروعا‬ ‫مشتتة دون أصول تجمعها‪ ،‬وتبرز عللها المتفقةى وتعين اتجاهاتها‬ ‫التشريعية()‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن دراسة هذه القواعد والضوابط الفقهية تساعد على حفظ وضبط‬ ‫المسائل الكثيرة المتشابهة‪ ،‬فتكون هذه القاعدة أو الضابط الفقهي بمثابة‬ ‫الوسيلة والأداة لاستحضار الأحكام لتلك المسائل المتفقة(")‪.‬‬ ‫العاكف على‬ ‫ثالثا‪ :‬أن دراسة هذه القواعد والضوابط الفقهية تتمي في‬ ‫دراستها ملكة فقهية يتمكن بها من معرفة الأحكام الشرعية واستنباط‬ ‫الحلول للحوادث المتجددة من مصادرها‪ ،‬كما تجعله قادرا على الإلحاق‬ ‫والتخريج في المسائل الفقهية")‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن هذه القواعد والضوابط الفقهية تيسر للباحثين غير المختصين‬ ‫بدراسة الفقه الإسلامي الاطلاع على الفقه الإسلامي ومدى استيعابه‬ ‫للأحكام‪ ،‬ومراعاته للحقوق والواجبات(')‪.‬‬ ‫يعتبر كل من علم الفقه وكل من علم أصول الفقه فنا مستقلا بذاته‪ ،‬ولكل‬ ‫منهما قواعده التي تختص به كعلم‪ ،‬ولما كانت الأشياء تتبين بذكر أضدادها فلن‬ ‫( الزرقا‪ .‬شرح القواعد الفقهية‪ .‬ص‪.٢٥‬‏‬ ‫(" الندوي‪ ،‬القواعد الفقهيةؤ ص‪.٢٥‬‏‬ ‫( البورنو للوجيز؛ ص‪.٢١‬‏‬ ‫( البررنوا المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫مما ينبغي ذكره هنا تعداد أهم النقاط التي تخالف فيها القاعدة الفقهية القاعدة‬ ‫الأصولية‪.‬‬ ‫فهناك عدة فروق تفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية يمكن‬ ‫استخلاصها وإيجازها فيما يلي‪-:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ الغربية وما يعرض‬ ‫لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح" وكون الأمر للوجوب‪ ،‬والنهي‬ ‫للتحريم‪ ،‬وأما القواعد الفقهية فناشئة عن الأحكام والمسائل الشرعية‬ ‫المتشابهة()‪.‬‬ ‫يا‪ :‬أن القواعد الأصولية قواعد كلية تتصف بالعموم والشمول‪ ،‬فهي تتطبق‬ ‫‪:‬‬ ‫على جميع جزئياتها وموضوعاتها‪ ،‬أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية‬ ‫يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات من المسائل المندرجة تحتها‪.‬‬ ‫وتكون لها المستثنيات(")‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن القواعد الأصولية هي الأساس والقانون الذي يلتزم به المجتهد‬ ‫لتفادي الوقوع في الخطأ أثناء استنباط الأحكام الشرعية أما القواعد‬ ‫الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد‬ ‫يجمعها أو إلى ضابط فقهي واحد يربط بينها("‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع‪ ،‬لأنها‬ ‫جامعة لأشتاتها ومعانيها ورابطة بينها‪ ،‬أما القواعد الأصولية فللفرض‬ ‫الذهني يقتضي أن تكون موجودة قبل الفروع‪ ،‬لأنها القيود والأسس‬ ‫التي يلتزم بها الفقيه عند الاستنباط‪ ،‬ككون ما في القرآن الكريم مقدما‬ ‫_‬ ‫‏‪١‬لتقديم ل‬ ‫العنقري‪ ،‬أحمد‪،‬‬ ‫« انظر‬ ‫‏‪٩١.‬ص‬ ‫كتاب الأشباه والنظائر‪ .‬لاين الوكيل‪ ،‬ح ‏‪١‬‬ ‫" البورنو‪ ،‬الوجيز‪ .‬ص‪.١٧‬‏‬ ‫ص‪٨‬۔‪٧‬‏‬ ‫أصول الفقه‪.‬‬ ‫‪ 1‬أبو زهرة‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫على ما جاعت به السنة النبوية وأن النص من القرآن والسنة أقوى‬ ‫من ظاهر كل منهما إلى غير ذلك من مسائل الاجتهاد والمعرفة(‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫وبناء على ما تقدم يمكن القول بان القواعد الأصولية هي الذريعة‬ ‫لاستنباط الأحكام أو معرفتها‪ ،‬وأنه بواسطة القواعد الفقهية يمكن جمع هذه‬ ‫الفرو ع المستتبطة تحتها بما يتلاعءم مع كل قاعدة من القواعد الفقهية‪.‬‬ ‫اا الندويؤ القواعد الفقهية‪ .‬‏‪٦٩-٦٢٦٨‬‬ ‫‪١٤٦٢‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬القواعد والضوابط الفقهية الواردة في كتاب "الجامع" للإمام ابن‬ ‫بركة‪ .‬وبيان بعض الاستنتاجات والملاحظات عندها‪.‬‬ ‫وفيه ثلاثة مطالب‪:‬‬ ‫للامام اير‬ ‫ة فى كتاب "الجامع"‬ ‫نقهبة‬ ‫المطلب الأول‪:‬‬ ‫حوى كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة‪ -‬شأنه في ذلك شأن غيره من كتب‬ ‫النقه الإسلامي في القرون الأولى‪ -‬كثيرا من القواعد والضوابط الفقهية جاءت‬ ‫مبثوثة في كتاب "الجامع" حسبما اقتضاه نظر مؤلفه واجتهاده في صياغة‬ ‫ألفاظها‪.‬‬ ‫وهذه القواعد والضوابط الفقهية التي سيتم سردها تباعا هي بمثابة‬ ‫النصوص والعبارات القصيرة الموجزة تشبه غالبا في صياغتها عبارات القواعد‬ ‫والضوابط الفقهية في العصر الحاضر وقد قمت بتتبع هذه القواعد والضوابط‬ ‫الفقهية وانتقائها من بين ثنايا كتاب "الجامع" فخرجت بحصيلة مهمة من هذه‬ ‫القواعد والضوابط الفقهية‪.‬‬ ‫وقبل البدء في سرد هذه القواعد والضوابط الفقهية القصيرة الموجزة‬ ‫تجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخلاص عدد آخر من القواعد والضوابط الفقهية‬ ‫من كتاب "الجامع"_‪ -‬غير ما سيذكر هنا_‪ ،‬وذلك من خلال تتبع الفروع الفقهية‬ ‫التي أشار إليها الإمام ابن بركة في "الجامع"‪ ،‬فكل مجموعة من هذه الفروع‬ ‫الفقهية تكون قاعدة أو ضابطا فقهيا معتبرا معتدا به عند الإمام ابن بركة‪ ،‬وإن لم‬ ‫ينكره نصا كما ذكر غيره من القواعد والضوابط على سبيل الإيجاز والتهذيب‪.‬‬ ‫ولتقرير هذا الأمر وإيضاحه سوف أقوم بإيراد بعض الأمثلة من الفروع‬ ‫الفقهية الواردة في كتاب "الجامع" التي توضح ذلك وتبينه مع ذكر القاعدة أو‬ ‫الضابط الفقهي الذي يمكن أن تدخل كل مجموعة منها تحته‪.‬‬ ‫فمن أمثلة الفروع الفقهية الدالة على بعض القواعد الفقهية التي يمكن‬ ‫القول بتبني واعتداد الإمام ابن بركة بهاء وإن لم ينص عليها بلفظها ما يلي‪:‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫أولا‪ :‬ذكر الإمام ابن بركة فروعا فقهية تدخل تحت القاعدة المعروفة‬ ‫"الضرورات تبيح المحظورات"‪ ،‬ومن هذه الفروع ما‪ :‬يلي‪-:‬‬ ‫أن للمجاهد‪ ،‬وكذلك المطلوب من قبل عدو يخافه أن يصلي كل‬ ‫‪-‬‬ ‫منهما حسب قدرتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن المريض الذي لا يجد السبيل إلى الانتقال والتحول‪ .‬إلى جهة‬ ‫القبلة يصلي حسب وجهته التي هو عليها("'‪.‬‬ ‫ج‪ -‬جواز صلاة الفريضة على ظهور الدواب عند الاضطر ار"ا‪.‬‬ ‫د‪ -‬جواز تغطية المحرم رأسه إذا اضطر إلى ذلك"ا‪.‬‬ ‫هحجواز أكل الميتة لمن اضطر إلى ذلك('‪.‬‬ ‫و‪ -‬جواز شرب الخمر لمن اضطر إلى ذلك<")‪.‬‬ ‫ز‪ -‬جواز الأكل من أموال الناس اليتامى و البالغين لمن اضطر إلى‬ ‫ذلك("‪.‬‬ ‫يا‪ :‬ذكر الإمام ابن بركة فروعا فقهية تدخل تحت القاعدة المعروفة "المشقة‬ ‫تجلب التيسير"‪ ،‬ومن هذه الفروع ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬يتسامح في إزالة أثر النجاسة من الثوب إذا بولغ في تطهيره ولم‬ ‫يزل إذا زال طعمها ورائحتها"ا‪.‬‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬الجامع‪٬‬‏ ج‪١‬‏ ص‪.٤٩٨‬‏‬ ‫"ا ابن بركة{ المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪١٩٨‬؛‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٥٧٨‬‏‬ ‫("ا ابن بركةش المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٦٥‬‏ لكن عليه فدية لأجل نلك كما جاء في قوله تعالى‪" :‬ففدية من صيام‬ ‫لو نسك"‪.‬‬ ‫‪.٠٤٢‬‬ ‫(‪ (٥‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫(أا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫(" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪ .‬لكن عليه غرم مقدار ما أكل‪.‬‬ ‫‏‪.٤٢٢٢-٤٢١٢‬‬ ‫ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫المصدر السابق‪.‬‬ ‫‏)‪ (٨‬ابن بركة‪.‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫ب‪ -‬الراعف إذا لم ينقطع دمه صلى كما أمكنه‘ ولو مع سيلان‬ ‫ج‪ -‬جواز الجمع للمبطون لأجل المشقة"ا‪.‬‬ ‫د‪ -‬جواز الجمع في اليوم المطير لأجل المشقة"ا‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أورد الإمام ابن بركة فروعا فقهية تندرج تحت القاعدة المعروفة‬ ‫"العادة محكمة"‪ ،‬ومن هذه الفروع ما يلي‪:‬‬ ‫أنه يلزم المكفر في كفارتي الأيمان والظهار أن يطعم كل مسكين‬ ‫أ‪-‬‬ ‫أكلتين في اليوم الو احدا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الحكم عند تنازع الزوجين أو خصومة أحدهما لورثة الآخر‬ ‫عند موته في متاع البيت أن يلحق ما يناسب كل واحد منهما من‬ ‫متاع البيت به‪ ،‬ويجعل ذا يد فيه‪ ،‬لأن العادة في الناس اقتناء كل‬ ‫من المرأة والرجل ما يناسبه من متاع{ا‪.‬‬ ‫أن المضارب يخرج بمال‬ ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫أن العاد ة إذ ا جرت‬ ‫ج‪-‬‬ ‫المضاربة ويتاجر به بركوب البحر‪ ،‬جاز للمضارب فعل ذلك‘‬ ‫ولو لم يذكر له صاحب المال إياحة ذلك في عقد المضاربة المبرم‬ ‫بينهما ‏)‪. (٦‬‬ ‫ل ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤١٧‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص‪.١٨‬‏ هذا عند من يراعي العرف في هذا الموضع وأما من نظر إلى‬ ‫معنى الاطلاق في الآي‬ ‫ة قال بالاكتفاء بأكلة واحدة اذ بها يصدق معنى الاطعام ويخرج المكلف من عهدة الأمر‪.‬‬ ‫‏‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٦٧-٢٦٦‬‏‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٣٧٠‬‏‬ ‫‪١ ٤٥‬‬ ‫دح إذا وقع في بيع المريض مرض الموت غبن تعدى مقدار ما يقع‬ ‫في بيوعات الناس من غبن معتاد لم ينفذ البيع إلا برضى الورثة‬ ‫لتعلق حقهم في المبيع(')‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬ذكر الإمام ابن بركة فروعا فقهية متشابهة‪ ،‬يمكن إدراجها تحت قلعدة‬ ‫معينة يعبر عنها ب كل تصرف صدر من غير أهله‪ ،‬فنفاذه متوقف‬ ‫على إجازة من له حق الإذن به"‪ ،‬ومن هذه الفروع ما يلي‪-:‬‬ ‫ا‪ -‬أن عقد النكاح على المرأة اليتيمة موقوف نفاذه على إمضائها إياه‬ ‫عند بلوغها("‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الأمة إذا زوجت‪ ،‬ثم عتقت قبل الدخول‪ ،‬فنفاذ العقد موقوف‬ ‫على إمضائها إياه بعد العتق")‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن من باع مال غيره بغير إذن صاحبه فبيعه موقوف إمضاؤه‬ ‫على إذن مالكه(‘)‪.‬‬ ‫د‪ -‬أن من أكل من مال غيره بغير إذن صاحبه‘ فبراعته من ضمان‬ ‫فعله موقوفة على إذن المالك(ا‪.‬‬ ‫همن اشترى لغيره ما لم يأمره به فنفاذ شرائه موقوف على إجازة‬ ‫من اشترى له(ا‪.‬‬ ‫و‪ -‬أن الموصي إذا أوصى بأكثر من الثلث‪ ،‬فنفاذ وصيته فيما زاد‬ ‫عن الثلث موقوف على إجازة الورثة")‪.‬‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٨٦‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج! ص‪.١٢١٤‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫(ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪٦٢‬‏ ص"‪.١٢٥‬‏‬ ‫ا ابن بركةش للمصدر السابق والصفحة‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬للمصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٢٤‬‏‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫فهذه الفروع الفقهية المذكورة التي تم إيرادها من كتاب "الجامع" للإمام‬ ‫ابن بركة والتي تدخل كل مجموعة منها تحت قاعدة معينة تتتظمها من القواعد‬ ‫المشار إليها آنفاى هذه الفروع تعطي دلالة واضحة وبرهانا ناصعا على اعتبار‬ ‫الإمام ابن بركة‪ ،‬واعتداده بهذه القواعد المذكورة التي تدخل تحتها هذه الفووعغ‪،‬‬ ‫وإن لم يسقها بعبارات قصيرة‘ وألفاظ موجزة‪ ،‬كغيرها من القواعد الفقهية‬ ‫الواردة في كتابه "الجامع"‪.‬‬ ‫هذاث وأما القواعد الفقهية التي ساق الإمام ابن بركة عباراتها في كتابه‬ ‫"الجامع" على هيئة نصوص قصيرة غالباى وبعبارات موجزة تقريبا‪ ،‬فهي‬ ‫‏‪ -١‬ثما كان من سائر الحقوق التي أمر بفعلهاء ولا خصم له من المخلوقين‬ ‫فيها مما هو أمين في أد ائهاث ولم يؤدها‪ ،‬ولا أوصى بهاث أنه لا شيء‬ ‫على الوالرث‪ ،‬ولا تعلق عليه أداؤهاء ولا أداء شيء منها‪ ،‬كان الهالك‬ ‫تاركا لذلك من طريق النسيان أو العمد"‪.'١‬‏‬ ‫‏‪ -!٢‬المعصية لا تكون إلا من قاصد إليها""'‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬لما زالت عينه وتلف بالتعدي‪ ،‬كان مضمونا بالبدل أو القيمة وما‬ ‫كانت عينه قائمة لم تكن الخصومة إلا في عينه""ا‪.‬‬ ‫‏‪" -٤‬من حكم له حاكم بأخذ حق له في مال غريمه‪ ،‬جاز له أخذه"‘ا‪.‬‬ ‫‏‪" -٥‬الأموال لا تدفع إلا بالبينةث)‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬كل مال أيس من معرفة ربه أنه مصروف في الفقراء و المساكين"«)‪.‬‬ ‫"" ابن بركة‪ ،‬الجامعؤ ج‪١‬‏ ص‪.١٥١‬‏ وقوله‪" ،‬أمر بفعلها" أي المكلف‪.‬‬ ‫" ابن بركة‪ .‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١٦٥‬‏‬ ‫‪ (9‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٠‬‏‬ ‫أ'ا اين بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢١٢‬‏‬ ‫‪‎‬ص‪.٢١ ٤‬‬ ‫‪ (١‬ابن بركة المصدر السابق‪ .‬ج‪١ ‎‬‬ ‫ا" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪ ١‬ص‪.٢٢٢٣ ‎‬‬ ‫‪١ ٤٧‬‬ ‫‏‪ -١٧‬امن أخذ مالا هو ملك لغيره متعديا بأخذه‪ ،‬كان عليه أن يرده إلى ربه‘‬ ‫وليس له أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه وإن خلى سبيله فتلف‬ ‫كان ضامنا"_ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٨‬اما يلزم في النفس من فعل الواجبؤ لا يجب أن يكون به بدل")‪.‬‬ ‫‏‪" -٩‬الفريضة لا تؤدى إلا بالإرادات وصحة العزائم"("'‪.‬‬ ‫‏‪" -٠‬إن صورة الفعل وهيئته لا تدل على طاعة ولا معصية‪ ،‬وإنما يصير‬ ‫الفعل طاعة أو معصية إذا أضيفت إليه النية"(ث'‪.‬‬ ‫‏‪" -١‬من اضطر إلى مال غيره أكل منه قدر ما يزول عنه الخوف وعليه‬ ‫ضمان ما أكل"©ا‪.‬‬ ‫‏‪" -٢‬الحد متى اعترضت فيه الشبهة سقط""ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬اليس لأحد من الأمة أن يضع حدا يوجب بوضعه في الشريعة حكماء‬ ‫إلا أن يتولى وضع ذلك الحد كتاب ناطق أو سنة ينقلها صادق عن‬ ‫صادق ‪٬‬أو‏ يتفق على ذلك علماء أمة محمد‪ -‬صلى الله عليه‬ ‫وسله۔"(") ‪.‬‬ ‫‏‪" ٤‬إذا وجد المبدل منه‪ ،‬عاد إليه وترك البدل""ا‪.‬‬ ‫‏‪" ٥‬من أمر بفعل شيئين‪ ،‬فعجز عن فعل أحدهما‪ ،‬لم يسقط عنه فعل ما‬ ‫قدر عليها‪.‬‬ ‫('ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٣٨‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص ‏‪.٢٤٠‬‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٥‬‏‬ ‫ل ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص‪.٢٦٤‬‏‬ ‫ثا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٨٤‬‏‬ ‫‪ ٨‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج!‪١٢٠. ‎‬ص‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.٢٩٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪‎‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.٢٢٩‬‬ ‫(‪ (٨‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛‪‎‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.٢٤٢‬‬ ‫)‪ (٩‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪‎،‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫‪" ٦‬ين التيقن لا يزول بالشك"‪.) ‎‬‬ ‫‏‪" ٧‬إذا جاعت العوارض‪ %‬وحدث العجز سقط اللزوم‪ ،‬وتغيرت الأحكام‪.‬‬ ‫لوجود العذر""ا‪.‬‬ ‫‏‪" -٨‬فجائز للناس أن يخرجوا من الفرائضع إذا كان عندهم في الظاهر‬ ‫أنهم قد أكملوا‪ ،‬وإن لم يعلموا ذلك علما يقينيا لايجوز عليه‬ ‫الانقلادب""ا‪.‬‬ ‫‏‪" -٩‬اللوم لا يلزم إلا المتعمد للترك")‪.‬‬ ‫‏‪" ٠‬الذمة إذا لزمها فرض عمل لم يزل الفرض إلا بأدائها‪.‬‬ ‫‏‪" ١‬التعلق بأوائل الأسماء جائز "ا‪.‬‬ ‫‏‪" ٢‬إذا وقع الإذن زال المنع"")‪.‬‬ ‫‏‪" ٢‬قول الثقة فيما يوجب العمل حجة'")‪.‬‬ ‫"الأشياء إذا افترقت‪ ،‬وجب لكل واحد منها حكم‪ ،‬وإذ اجتمعت كان‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫حكمها واحدا‪٠“(”١‬ا‪.‬‏‬ ‫‪" -٥‬إذا كان الفرض وجب بوصف سقط‪.٠) ‎‬ر"هلاوزب ‪.‬‬ ‫‏نم"‪ ٦-‬جنى على مال غيره عامدا كان أو خطاء فالغرم واجب عليه" ‏(‪.)١١‬‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‏‪.٣٦٣‬‬ ‫‏‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٣٧‬‏‬ ‫‪ (0‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‪.٤٥٢‬‏‬ ‫‏‪.٠٠٠‬‬ ‫‏)‪ (٨‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏)‪ ٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٠٠١‬‏‬ ‫‏‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٠١٧‬‏‬ ‫‪ 0‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‪.٠٢٧‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٦٢٩‬‏‬ ‫[‪٨‬ا‏ ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٠٧‬‏‬ ‫‏(‪ )١٠‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪.٤٩١١‬‬ ‫‏(‪ )١١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‏‪.٦٣‬‬ ‫‏‪١٤٩‬‬ ‫‏ام'‪ ٧-‬أمر بفعله ولم يخص بوقت فيكون المرء فيه مخيرا بين أن يوقعه‬ ‫في أوله‪ ،‬أو في وسطها أو في آخره‪ ،‬وكان الآمر يريد تعجيله‪.‬‬ ‫وقد أزيحت العلل عن المأمور به كان بتأخيره الفعل عاصيا‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫"ما قبل فيه الإقرار يجوز أن يقبل فيه الإنكار“"'‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫اللإمام أن يسوي بين رعيته فيما يراه صلاحا لهم‪ ،‬ما لم يخالف بذلك‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع""ا‪.‬‬ ‫للمرء أن يأخذ حقه من مال من ظلمه بغير‪. ‎‬ا‪"(٠‬هملع‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪" ٣١‬إن أيمان الناس على عرفهم و عاداتهم؛ وما يقصدون به في‬ ‫أيمانهه "ثا‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢‬اليس جهل الجاهل فيما عليه علمه يكون عذرا له"«"ا‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬اما كان محالا في الوجود‪ ،‬فمحال أن يدعى مدعيه بالشهود""'‪.‬‬ ‫"ين كل بالغ حر عاقل أقر على نفسه بحق أخذ بها‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪" ٥‬إن الإقرار لذا تضمن حكما على الغير لم‪"٨'. ‎‬عمسي‬ ‫‪" ٦‬لا يرجع المتطوع على المتطو ع عليه بشيء"‪.٠.( ‎‬‬ ‫‏ليكولا"‪ ٧-‬أمين فيما وكل فيه من مال الموكل‪ ،‬إلا أن يخرجه التعدي‪ ،‬فلا‬ ‫يكون على ما في يده أمينا" ‏(‪.6١‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص‪.٦٥٩‬‏‬ ‫(‪ )٦‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪٢ ‎،‬ج ‪١٢١.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪!٢‬‏ ص‪.١٣٩‬‏‬ ‫‏‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٦٤‬‏‬ ‫ثا ابن بركة{ المصدر السابق؛ ج! ص‪.١٦١٩١‬‏‬ ‫‏‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪!٢‬‏ ص‏‪.٢٢٢٣‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٣٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫‪.٢٦٠‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫المصدر السابق‬ ‫لبن بركة‬ ‫)(‬ ‫)‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج!‪٦٢٢. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )١٠‬ابن بركة‪ ،‬المصدرالسابق‪ ,‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٠‬‏ لفظ "عليه" الوارد في القاعدة هكذا ورد‪ .‬ولعل الأفصح "عنه"‪.‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٠‬‏‬ ‫المصدر السابق‪.‬‬ ‫‏) ‪ (١ ١‬ابن بركة‬ ‫‪١ ٥٠‬‬ ‫‏نم"‪ ٨-‬كان له حق الطلب‪ ،‬كان له حق القبض"ُ‪.)١‬‏‬ ‫‏‪ -٩‬كل أمر ولي على فعله أمينان‪ ،‬لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده‬ ‫دون صاحبه"(")‪.‬‬ ‫‏‪ -٤.‬كل مالك فملكه محبوس عليه إلا أن يزيله عن نفسه" "ا‪.‬‬ ‫‏‪" ١‬زوال اليد لا يزيل الملك"('‪.‬‬ ‫‏‪" ٤٢‬من احدث حدثا في مال لا يملكه أنه مأخوذ بحدثه"ا‪.‬‬ ‫‏‪" ٤٣‬إن ما أصله غير مضمون فيجب أن يكون الشرط لا يوجب ضمانه‪.‬‬ ‫كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه بالشرط؛‪.'١٧‬‏‬ ‫أن يكون ضامنا لما تعدى‬ ‫‏‪" ٤٤‬من خرج من حد الأمانة بتعديه؛ وجب‬ ‫فيه"(")‪.‬‬ ‫‏‪" ٥‬إذا أمر بما ليس له الأمر به كان أمره وسكوته سيان"")‪.‬‬ ‫‏‪" ٦‬الخطأ في الأموال مضمون"{")‪.‬‬ ‫‪" ٤٧‬من غر غيره في أمر كان فيه تلف نفسه أو ماله‪:.٠. ‎‬نمض‬ ‫‪" ٤٨‬أصل بني أدم‪ ‎‬الحرية«‪.)١‬‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫‪ (١١‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ ،‬ج‪ ٢‬ص‪.٣٠٠ ‎‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن يركة‪ ،‬المصدر السابق؛‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٣٠٤‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٣٢‬‬ ‫)‪ (٤‬ابن بركة المصدر السابق‘‪٢ ‎‬ج ‪٥٤٢٣.‬ص‪‎‬‬ ‫أا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٣٩ ٤‬‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪٢ ‎،‬ج ‪٧٢٤.‬ص‪‎‬‬ ‫"" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪٢ ‎،‬ج ‪١٣٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٨‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪٢ ‎،‬ج ‪٧٣٤.‬ص‪‎‬‬ ‫أ" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪‎.‬‬ ‫(‪ )١ ٠‬ابن بركة المصدر السابق‪٢ ‎.‬ج ‪٤٤٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )١١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ‎،‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٤٤٧‬‬ ‫‪١ ٥١‬‬ ‫ي دفع حق وجب عليه كان للحاكم أن يبيع عليه ماله‬ ‫‏۔‪ ٩-‬امن امتتع ف‬ ‫ويؤدي الحق عنه" ()‪.‬‬ ‫‪ .‬ه‪ -‬اللحاكم أن يؤدب بالضرب والحبس من امتتع عن الحق‘ وهو قادر‬ ‫عليه"رم)‪.‬‬ ‫"اليد دليل الملك غير موجبة للملك""'‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اليس لأحد من المسلمين أن يشفع في حد أوجب اله إقامته‪ ،‬و لا للإملم‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫قبول ذلك ممن يشفع عنده""ا‪.‬‬ ‫الحد‬ ‫فانه يقبل منه‪ ،‬ولا يقام‬ ‫امن أقر بحد الله تعالى ‘ ثم رجع عنك‬ ‫‪-٣‬۔‏‬ ‫علره"(ثا‪.‬‬ ‫ف‬ ‫"التوبة لا ترفع الحد""ا‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫"إن ما كان عند المسلمين قبيحا‪ ،‬فهو عند الله قبيح‪ ،‬كما أن ما كان عند‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫المسلمين حسناء فهو عند الله حسن"‪.'"٧‬‏‬ ‫"أيما كان جائزا أكله‪ ،‬جاز‪. ‎‬ا‪"٨‬هعيب‬ ‫‪٦‬‬ ‫‏‪" ٧‬من زال عقله لم يخاطب بما لا يعقل“"'‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬الضوابط الفقهية الواردة في كتاب "الجامع" للإمام اين يركة‪.‬‬ ‫سبقت الإشارة آنفا عند مطلب سرد القواعد الفقهية إلى أن هناك عددا من‬ ‫‏(‪ )١‬ابن بركةء المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٤٦1٠‬‏ ولفظ "في" الوارد في القاعدة هكذا ورد‪ ،‬ولعل الصواب "عن"‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن بركةا المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن بركة‪ ,‬المصدر السابق‪٢٦ ‎،‬ج ‪٦٩٤.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ .‬للمصدر السابق؛‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٤٧٧‬‬ ‫(ثا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪٢! ‎.‬ج ‪٨!٢٠.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪‎.‬‬ ‫ا"ا ابن بركةا المصدر السابقث؛ ج‪!٢‬‏ ص‪.٠٤٦‬‏‬ ‫اها ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج! ص‪.٠٥٥١‬‏‬ ‫‪١ ٥٢‬‬ ‫القواعد والضوابط الفقهية لم يسقها الإمام ابن بركة‪ -‬كأخواتها۔‪-‬‬ ‫بعبارلت موجزة لكن يمكن استخلاصها‪-‬كما مضى بيانه۔ من خلال تتبع‬ ‫فروعها الواردة في كتاب "الجامع"‪.‬‬ ‫وقد تقدم إعطاء أمثلة عدة لبعض القواعد الفقهية التي لم ينص الإمام ابن‬ ‫بركة على ألفاظها مع اعتباره لها وذلك من خلال ذكر الفروع الفقهية الدالة‬ ‫على كل قاعدة منها‪.‬‬ ‫ولذا‪ ،‬فإنه قبل البدء في سرد الضوابط الفقهية الواردة في كتاب "الجامع"‬ ‫ينبغي أن أذكر هنا‪ -‬أيضا‪ -‬بعض الأمظة من الفروع الفقهية الدالة على بض‬ ‫الضوابط الفقهية المعتبرة عند الإمام ابن بركة‪ ،‬وإن لم ينص على ألفاظها‪.‬‬ ‫فمن الأمثلة الموضحة لذلك ما يلي‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬ذكر الإمام ابن بركة فروعا فقهية تدل على ضابط معين يمكن‬ ‫صياغته ب'ذو العذر مقصورة إمامته على من هو مثله أو دونه"‪.‬‬ ‫وهذه الفروع الفقهية هي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا صلى القارئ خلف الأمي‪.‬‬ ‫ب۔ إذا صلى القادر على الركو ع والسجود خلف من يصلي إيماء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا صلى المتوضئ خلف المتيمم‪.‬‬ ‫د= إذا صلت الطاهر من النساء خلف المستحاضة‪.‬‬ ‫ه‪-‬إذا صلى المعافى من سلس البول خلف المصاب به(‪.)٢‬‏‬ ‫فهذه الفرو ع الفقهية أعطاها الإمام ابن بركة حكما واحدا في جميع‬ ‫صورهاء‪ ،‬وهو عدم صحة صلاة المأموم بصلاة الإمام فيها لنتصان‬ ‫صلاة الإمام عنده في الأوصاف المذكورة لحصول العذر له في ذلكث‬ ‫فتصح بمثله أو من هو دونه‪ ،‬ولا شك أن هذه الفروع وما شابهها‬ ‫داخل تحت الضابط المذكور‪.‬‬ ‫‪" ١‬ا ابن بركةّش المصدر ‪ .‬السابق‪ ‎.‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٤٥٩-٤٥٨‬‬ ‫‪١ ٥٢‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ذكر الإمام ابن بركة فروعا فقهية‪ ،‬تنل على ضابط معين يمكن صوغه‬ ‫بعبارة هي‪:‬‬ ‫"كل عيب ظهر في أحد الزوجين‪ ،‬لم يعلم به الآخر قبل العقد أو عنده‬ ‫وكان مما تفوت به متعة الزواج أو مرضا يخشى منه العدوى فهو فيه‬ ‫بالخيار في إمضاء النكاح أو فسخه"‪.‬‬ ‫وهذه الفروع الفقهية هي‪:‬‬ ‫[‪ -‬عيب الرتق‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عيب العنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬عيب مرض الجذام‪.‬‬ ‫عيب البرص‪.‬‬ ‫د=‬ ‫ه‪-‬عيب الجنون("‪.‬‬ ‫فهذه الفروع أعطاها الإمام ابن بركة حكما واحدا في جميع صورها‬ ‫وهو تخيير كل واحد من الزوجين بظهور واحد من هذه العيوب في‬ ‫الآخر حسب القيود الواردة في الضابط المصو غ‪ ،‬وهي وما شابهها‬ ‫داخل تحت هذا الضابط‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ذكر الإمام ابن بركة فروعا فقهية تدل على ضابط معينس يمكن‬ ‫صوغه بعبارة هي‪ ":‬كل وكالة مات الموكل فيها قبل إنفاذ الوكيل‬ ‫موضوعها فهي باطلة"‪ ،‬وهذه الفروع هي‪:‬‬ ‫إذا وكله في التصرف في شئ من ماله‪ ،‬فمات قبل التنفيذ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ب‪ -‬إذا وكله في تسليم شئ من ماله لغيره فمات قبل التنفيذ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا وكله في تزويج بعض من يلي عقد النكاح عليهن‪ ،‬فمات قبل‬ ‫التنفيذ(")‪.‬‬ ‫(‪ (١‬ابن بركة المصدر السابق‪٢ ‎.‬ج ‪٢٤١.‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪.٢٨٧‬‬ ‫(") ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج!‪‎‬‬ ‫‪١ ٥٤‬‬ ‫فهذه الفرو ع الفقهية المذكورة‪ ،‬نص الإمام ابن بركة على حكم واحد‬ ‫شامل لهاء وهو بطلان الوكالة فيهاى وهي وما شابهها مندر ج تحت هذا‬ ‫الضابط المذكور‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬ذهب الإمام ابن بركة إلى القول بأن العامل في المعادن إذا استأجره‬ ‫أصحابها على العمل فيها‪ ،‬فانهارت عليه‪ ،‬فإن دمه هدر‪ ،‬ولاضمان‬ ‫على من استأجره على ذلك‪ .‬ثم قال بعد ذلك ما نصه‪" :‬وهكذا من عمل‬ ‫بأجر فهو أصل لكل عامل بأجر ‪٨‬ا‪،‬‏ فلا ضمان على من استعمله""'‪.‬‬ ‫فقوله‪" :‬فهو أصل لكل عامل بأجر" يمكن أن ينتزع منه ضابط فقهيء‬ ‫تكون صياغته هي‪" :‬كل عامل بأجر تلف بسبب ما يعمل فيه‘ فلا‬ ‫ضمان على مستأجره"‪.‬‬ ‫فيدخل تحت هذا الضابط المذكور كل عمل كان سببا في تلف العامل فيه‬ ‫بأجر من معدن أو منجم أو بناء ‪ ...‬الخ"‪.‬‬ ‫وأما الضوابط الفقهية التي ساق الإمام ابن بركة ألفاظها في كتابه‬ ‫الجامع" بعبارات تقرب إلى الإيجاز والتهذيب فهي كالتالي‪:‬‬ ‫‏‪" -١‬من لم يجد ماء فعليه أن يتيمم بالصعيد"")‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬ككل ما وقع عليه اسم ماء مطلق فالتطهر به جائز "ا‪.‬‬ ‫ا" يعني بقوله‪ :‬تمهو أصل ‪ ...‬الخ" الإشارة إلى الحديث النبوي الذي أورده قبل كلامه هذا‪ ،‬وهو ما روي عنه‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬جرح العجماء جبار‪ ،‬والبئر جبار‪ ،‬والمعدن جبار" انظر‪ ،‬ابن بركة‪ ،‬الجامعء‬ ‫‏‪ ،٢٣٤‬‏‪١‬ج ‏‪٦٣١.‬ص مسلم‪/‬‬ ‫ج! ص‪.٤٤٤‬‏ والحديث أخرجه‪ :‬الربيع‪ /‬كتاب الزكاة والصدقةث ب(‪{)٥٥‬‏ رقم‬ ‫الحدودء ب(‪،)١١‬‏ رقم ‏‪ 0٤٥‬‏‪١١‬ج ‏‪٧٣٢.‬ص أبو داود‪ /‬كتاب الديات‪ ،‬رقم ‏‪ 0٤٥٩٢‬‏‪٤‬ج ‏‪٥٩١-٦٩١,‬ص‬ ‫ا" ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪.٤٤٥‬‬ ‫"ا لين بركة‪ ،‬المصدر السايق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٧‬‏‬ ‫أ"" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪١ 0٥‬‬ ‫كل ما وقع في الماء من كافور أو ريحان أو دهن فاعتبره‪ ،‬فلن كان‬ ‫‏‪-٣‬‬ ‫ناقلا للماء عن اسمه‘ ومغيرا له عن حاله ووصفه لم يجز التطهر‬ ‫آن]‬ ‫‏‪ -٤‬كل ماء وجد متغيرا ولم يعلم أن تغيره من نجاسة‪ ،‬فهو محكوم له‬ ‫بحكم الطهار ة“"ا‪.‬‬ ‫"يجوز استعمال الماء المستعمل في إزالة الأنجاس”"ا‪.‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‏‪ -٦‬كل ميت من أهل الإسلام واجب غسله"")‪.‬‬ ‫‏‪" -٧‬إذا وقعت نجاسة في ماء‪ ،‬فظهر فيه طعمها أو ريحها أو لونها نجس‬ ‫ما وصلت إليه‪ ،‬قليلا كان الماء أو كثيرا‪ ،‬إلا أن يعلم أن ما وقع في طائفة ولم‬ ‫يصل إلى بقيته‪ ،‬فتكون هذه البقية مما يجوز التطهر به لزوال النجاسة‬ ‫عنها"(ثا‪.‬‬ ‫‏‪" -٨‬الأبوال كلها نجسة""ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٩‬كل ما حرم لحمه و لبنه من السباع‪ ،‬سؤره نجس""ا)‪.‬‬ ‫اذكاة البهائم طهارة لإهابهاك ودباغ جلد الميتة ذكاته‪ ،‬وطهارة له""ا‪.‬‬ ‫‏‪٧٠‬‬ ‫‪ ١‬اليس في المأكول والمشروب‪. ‎‬ا‪“٨‬ءوضو‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬والصفحة‪ .‬ويقصد بالتطهر به أي الوضوء للصلاة أو الغسل من حدث أكبر‬ ‫كجنابة وحيضع وإنما يصح به ازالة النجس لا رفع الحدث‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ا ابن بركة{ المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٩‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‪.٣٦٧‬‏‬ ‫‪ ٥‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪١ ‎‬ج ‪٤٨٣٢-٥٨٢.‬ص‪‎‬‬ ‫« ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٢‬‏‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‪٠١‬؛‏‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٠٣-٤٠٢‬‏‬ ‫(‪ (٩‬ابن بركةا المصدر السابق؛‪١ ‎‬ج ‪٤٠٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫اسح النجس عنه غير جائز ما كانت عينه‬ ‫نجسا لعينه ‘ فزو ال‬ ‫‏‪ - ٢‬ثما كان‬ ‫باقية‪ ............ .‬والضرب الثاني يسمى نجسا بحلول نجاسة فيه‬ ‫فزوال ما صار به متتنجسا يرفع اسم النجس عنه"‪.)١‬‏‬ ‫ا لانا ء وسائر أو اني الطين بشمس أو ريح أو مدة أذ هبت منه‬ ‫‏‪" -١٣‬إذ ا جف‬ ‫عين النجاسة ورطوبتها فإنه يصير طاهر "")‪.‬‬ ‫‪" ٨٤‬سؤر السباع وسائر النجاسات كالبول وغيره مما لا عين له قائمة‪. ‎‬‬ ‫فإنه يطهر بثلاث غسلات””"ا‪‎.‬‬ ‫‪ ......‬فليس‬ ‫فيه ‪ .4‬مما ليس له دم سائل‬ ‫‏‪" -٥‬ومما يقع في الماء© فيموت‬ ‫بمفسد للماء"(ا‪.‬‬ ‫‪" -٦‬روث ما يؤكل لحمه غير‪). ‎‬اث{‪٠‬سجن‬ ‫‪ -١٧‬كل دم عرق فهو‪ ‎‬نجس>(‪.)١‬‬ ‫حتى يعلم‬ ‫مظها فهو حيض‬ ‫أن تحيض‬ ‫امر أه ‪ 0‬يجوز‬ ‫دم ظهر من‬ ‫‏‪ -1١٨‬كل‬ ‫أنه إنما ظهر لعلة حدثت بها""‪.‬‬ ‫شي ء من‬ ‫‏‪ ١‬لأوقات لم يجز لها ترك‬ ‫صح طهر ها وقتا من‬ ‫‏‪" -٩‬كل من‬ ‫الصلوات إلا أن تتيقن أنها قد حاضت‪.'٨‬‏‬ ‫‏‪" ٠‬من لم يرقا دمه‪ ،‬إن الجمع للصلاتين يجزيه"{)‪.‬‬ ‫"" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪٠.٥‬؛‏‬ ‫‪ :‬لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٠٠٩‬‏‬ ‫لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٠١‬‏‬ ‫‏‪.٤١١‬‬ ‫ص‬ ‫‪ 6‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏‬ ‫أ ابن بركةؤ المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤١٥‬‏‬ ‫" اين بركة{ المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤١٦١‬‏‬ ‫" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫‏‪ ١‬لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٢٨‬‏‬ ‫‪ 9‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٤١٧‬‏‬ ‫‪١ ٥٧‬‬ ‫"إن من أدرك شيئا من الجماعة فلا أذان عليه ولا‪ ‎‬إقامة‪.'(١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪ -٢٢‬كل من قدم شيئا من فرائض الصلاة قبل وقته‪ ،‬أو أخر شيئا منها عن‬ ‫موضعها بطل ما قدمه وما أخره‪ ،‬وعاد أتى بالأول ثم نسق عليه‬ ‫بالثاني‪ ،‬وإن تعمد لفعل ذلك فسدت صلاته""'‪.‬‬ ‫"من ذكر صلاة لم يكن صلاها حتى فات وقتها لم يجز له أن يصلي‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫غيرها حتى يصليها إلا صلاة هو في آخر وقتها""ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٤‬كل من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لعذر أو لعجز‪ ،‬ثم قدرا‬ ‫ارتفع العذر عنه‪ ،‬وعاد إلى ما كان مأمورا بفعله‪ ،‬ما لم يكن قضى ما‬ ‫أمر به بفعله مع العذر‪ ،‬وأما من كان مأمورا بالصلاة في الابتداء على‬ ‫وصفؤ ولم يكن أمر بغيره‪ ،‬فعجز‪ ،‬ووجب العذر‪ ،‬ثم انتقل إلى حالة‬ ‫ثانية فلزمه زيادة الفرض لم يلزمه الخروج مما أمر به حتى يتم"'‪.‬‬ ‫‏‪" ٥‬من لم يستر عورته في الصلاة وهو يقدر على ذلك‪ ،‬كانت صلاته‬ ‫باطلة"(ث)‪.‬‬ ‫( ابن بركةش المصدر السابق‪٬‬‏ ج‪١‬‏ ص‪.٤٣٩‬‏‬ ‫( ابن بركةش المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٥٣‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪٧٠‬؛‏‬ ‫(ثا ابن بركة{ المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٢٢‬‏ وخلاصة مراد الإمام ابن بركة من هذا الضابط أمران هما‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن كل من أخل بشرط من شروط الصلاة لعذر قائم به‪ ،‬ثم حصلت له القدرة على الإتيان به قبل فراغه‬ ‫من الصلاةء فإن عليه ان يأتي به‪ ،‬ويستانف صلاته من أولها‪ ،‬وقد مثل الإمام ابن بركة لهذا بالماري‬ ‫يصلي عاريا لعدم وجدانه ما يستتر بهء ثم يجد ذلك قبل فراغه من الصلاةء فإنه يلزم بالسترةث وينقض‬ ‫صلاته؛ ثم يستأنفهاى وكنلك‪ -‬عنده‪ -‬المتيمم إذا وجد الماء قيل الفراغ‪ .‬نقض صلاته‪ ،‬وتوضاء ثم يصلي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن من دخل في الصلاة على وصف لا موجب للزومه عليه في صلاته ثم حصل موجب الإلزام به‬ ‫عليه قبل الفراغ فإن عليه لن يأتي به‪ ،‬غير أنه يبني على صلاتهش ولا يستأنفهاء ومثل الإمام ابن بركة‬ ‫له بالامة تصلي كاشفة رأسهاء ثم تعلم بالمتق قبل فراغها من الصلاة فإن عليها أن تستر رأسها لان‬ ‫ستر الرأس على الحرة واجب وهذا هو معنى قوله‪" :‬فلزمه زيادة الفرض" ثم تبني على صلاتها‪ .‬انظو‬ ‫المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‏‪.٤٨٣‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫فقد‬ ‫به المصلي مسلماا‬ ‫‏‪" -٢٦‬كل ما وقع عليه اسح ما يستحق أن يسمى‬ ‫الصلاة"('ا‪.‬‬ ‫خرج به من‬ ‫القبلة مختار ا لذلك‪ ،‬وكان يجد السبيل‬ ‫"من حول وجهه في الصلاة عن‬ ‫ا‪-‬‬ ‫على الاستدلال عليها فلم يفعل‪ ،‬فسدت صلاته"")‪.‬‬ ‫‏‪" ٨‬من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فعليه قضاؤها""ا‪.‬‬ ‫‏‪" -٩‬لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بشيء من أفعال الصلاة‬ ‫فإن سبقه متعمدا خرج بذلك من أن يكون مأموما متبعا‪ 6‬وفدت‬ ‫صلاتها‪.‬‬ ‫‏‪ -٠‬كل من وقع عليه اسم غني من المسلمين ‪ ......‬فالإمام مأمور بأخذ‬ ‫الزكاة من مالهثا‪.‬‬ ‫"فأما ما اقتني واستعمل‪ ،‬فلا أرى الزكاة فيه واجبة"”)‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الصدقة شيئا_")‪.‬‬ ‫النعل مفسد‬ ‫له فعله » فذللك‬ ‫‏‪" -٣٢‬كل من فعل في صومه ما ليس‬ ‫لصومه"() ‪.‬‬ ‫"كل من استحق اسم آكل فصومه باطل؛(")‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‏‪" ٥‬من مات وعليه صومع ولم يصمه بعد أن أفطر رمضان‘ وكان قادرا‬ ‫‪ :‬لبن بركةث المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‏‪.٤١٥‬‬ ‫‪ 0‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪.٤٩٨‬‏‬ ‫‪ (0‬اين بركةث المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‏‪.٤٩٩‬‬ ‫(! لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٠٠٨‬‏‬ ‫أ ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٦١٥‬‏‬ ‫أ" لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٦١١‬‏‬ ‫"" ابن بركة المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‪.٦٢٨‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٩‬‏‬ ‫"ا لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪١ ٥٠٩‬‬ ‫على بدله‪ ،‬فعلى ورثته من البالغين صومه''‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬كل خروج معتكف لما لا بد له منه لا يفسد اعتكافه‪ ،‬وكل خروج هو‬ ‫مخير فيه يفسد اعتكافه")‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬للحاج في وقت إحرامه أن يقتل كل سبع يخافه على نفسه‪ ،‬وكذا سائر‬ ‫الهو اه""ا‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬اليس فيما يخرج من الشعر الميت الذي لم يؤلم المحرم خروجه‬ ‫جزاء"‘)‪.‬‬ ‫‏‪ -٩‬كل حالف يمينا حنث فيها فعليه كفارتها")‪.‬‬ ‫‪ -.‬كل من أوجب نذرا على نفسه في حال كفره أو إيمانه كان عليه الوفاء‬ ‫ب)‪.‬‬ ‫‏‪ -١‬كل ما وقع عليه اسم ميتة فهو محرم تناوله"")‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٢‬الحم جميع السباع حراد“")‪.‬‬ ‫‏‪" ٤٣‬من اضطر إلى أكل الميتة‪ ،‬جاز له الأكل منها إلى أن يزول ما به‬ ‫أبيح له الأكل"")‪.‬‬ ‫‏‪" ٤٤‬إذا صار الصيد مقدورا عليه في حال حياته لم يجز أكله إلا‬ ‫بالتذكيةر‪..‬‬ ‫(‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٦١. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪.٤١‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج!‪‎‬‬ ‫‪.٤٦‬‬ ‫ج‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫المصدر السابق‬ ‫(") ابن بركة‬ ‫ا ابن بركةش المصدر السابق‪ .‬ج! ص‪.٤٨‬‏‬ ‫)( ابن بركة‪ ،‬المصدر للسابق‪،‬؛ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٨٥‬‏‬ ‫‪٢‬ا‏ ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص‪.١٠٢‬‏‬ ‫("ا ابن بركة المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٧١‬‏‬ ‫‏‪.٤٠٠‬‬ ‫[ثا ابن بركةش المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٤٢٢٣‬‬ ‫‏(‪ )٩‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السلبق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏(‪ )١٠‬ابن بركة‪ ،‬المصدرالسلبق؛ ج‪٢‬‏ ص‪.١٢٨‬‏‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‏‪ -٤٥‬كل من استحق اسم السلطان فإليه الولاية على العقد على النساء‬ ‫اللائي لا أولياء لهن”)‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬كل من عقد نكاحا على غيره‪ ،‬والمعقود عليه لا يملك أمر نفسها ولا‬ ‫يملك لها اختيارا أن العقد مراعى به حالا يملك فيها المعقود عليه أمو‬ ‫نفسه‪ ،‬فإن أمضى تم‪ ،‬وإن رده انفسخ""'‪.‬‬ ‫‏‪" ٤٧‬النساء محرمات الفرو ج‪ ،‬إلا بما أحلهن الله من نكاح أو ملك‬ ‫‪١").‬نيمي‪‎‬‬ ‫‏‪" ٤٨‬من ملك من العبيد ما يناسبه أو يزاحمه نسبا قريبا ممن لايحل‬ ‫نكاحه ‪ 4‬فانه يعتق عليه حين ملكه"(‪.)٠‬‏‬ ‫له في عبدث ضمن لشريكه قيمة حصته التي ألفها‬ ‫‏‪" ٩‬من أعتق شقصا‬ ‫عليه بالعتق"(ثا‪.‬‬ ‫‏‪" ٠‬المنبوذ يحكم له بما يوجد مصرورا في ثوبه من مال أو في فراشه أو‬ ‫دابة هو عليها"("ا‪.‬‬ ‫‏‪" ١‬الوصية واجبة لاأقربين على كل من ملك مالا تصح فيه الوصية""'‪.‬‬ ‫‏‪" ٥٢‬لا تثبت الهبة إلا بقبض"")‪.‬‬ ‫‏‪" ٥٢‬من أوصى بما لا يتقرب به إلى الله كانت وصيته باطلةه{_'‪.‬‬ ‫أ"" ابن بركة{ المصدر السابق" ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٣١‬‏‬ ‫أ"" ابن بركةش المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٣٨١‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٤١‬‏‬ ‫( لين بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤٥‬‏‬ ‫‏‪ (١١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤٩‬‏‬ ‫[" ابن بركة{ المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٤٤٧‬‏‬ ‫‏)‪ (٧‬ابن بركة المصدر السابق‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٠٨٨‬‏‬ ‫["ا ابن بركة[ المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤١١‬‏‬ ‫أ" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٥٧٢‬‏‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫امن ثبت نسبه ثبت ميراثه‪ ،‬ومن لم يثبت له نسب لم يستحق‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ميراثا‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬كل دين عاجل أجله صاحبه فهو عاجل ويبطل في الحكم تاجيله""ا‪.‬‬ ‫كل بائع خدع مشتريا في بيعه‪ ،‬أو مشتر خدع بائعا فيما ابتاعه منه‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫كان عاصياء والبيع فاسدا"")‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬امن باع ثمرة غير مدركة على أن يتركها المشتري على النخلة إلى أن‬ ‫يبدو صلاحها فبيعه باطل"‘ا‪.‬‬ ‫‏‪" ٨‬من اشترى دابة أو غيرها من السلع‪ ،‬فاستحقت عليه فصاحبها‬ ‫المستحق لها أحق بهاء ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه‬ ‫كان البائع متعديا أو غالطا"ثا‪.‬‬ ‫‏‪" ٩‬من باع سلعة‪ ،‬ثم باعها رجلا آخر‪ ،‬فبيعه الثاني باطل‪ ،‬وهي للمشتري‬ ‫الأولُ(‪.)١‬‏‬ ‫"إذا زال القبض بطل الرهن""ا‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦١‬اللمسلم أن يشتري من كل بائع إذا لم يعلم أن في المبايعة ما لا يجوز‬ ‫بيعه"‪.‬‬ ‫‏‪ -٦٢‬كل مفاوضة خرجت عن حد المفاوضة ودخلت في حد إتلاف المال‬ ‫المنهي عن إباحته فهي باطلة”"ا‪.‬‬ ‫(ا ابن بركةش المصدر السابق؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٦٠٢‬‏‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة‪،‬ؤ المصدر السابق"‪٢ ‎‬ج ‪٢٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪٢‬‏ ص‏‪.٢٢٢‬‬ ‫(ا ابن بركةش المصدر السابق‪ ،‬ج‪ ٢‬‏‪.٣٢٧‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر للسابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٢-٢٢٢‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‏‪.٢٢٢‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤٤‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫)‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛‪٢! ‎‬ج ‪٨٤٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫‏‪" ٦٢‬من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضها‪.‬‬ ‫‏‪" ٤‬ين خرج المبيع زائدا أو ناقصا عن الوصف الذي وقع البيع عليه كان‬ ‫بيعا فاسدا"(")‪.‬‬ ‫"البيع إذا اعتوره أمران‪ ،‬أحدهما يفسده‪ ،‬والآخر يصلحه‪ ،‬فإنه بيع‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫فاسد"(")‪.‬‬ ‫"البيع لا يصح إلا من بائع مالك بالغ عاقل مختار بثمن معلوم"ث)‪.‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‏‪" ٧‬الإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها لا يجوز إتمامها‪ ،‬ولا الحل‬ ‫فيها"(ثا‪.‬‬ ‫‏‪ -٦٨‬كل قرض جر منفعة لم يجزه;«()‪.‬‬ ‫‏‪ -1٩‬كل شاهد ليس بعدل فهو مردود الشهادة"(')‪.‬‬ ‫"من شهد شهادة لغيره بحق‪ ،‬ولم يسال عنهاؤ ولم يطلبها منه صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‪ ،‬فشهادته مردودة"ا‪.‬‬ ‫‏‪ -١‬كل من أدخل فرجه في ضيق مضيق عليه فهو زان‪ ،‬وكل من استحق‬ ‫اسم الزاني فالحد واجب عليه‘ إلا ما قام دليله”")‪.‬‬ ‫‏‪ -٧٢‬كل لفظ يحتمل معنيين‪ ،‬وأمكن أن يكون قذفاء وأمكن أن يكون غير‬ ‫قذف© لم يحكم فيه بحكم القذفت ‏‪.٠٠‬‬ ‫_‬ ‫ا" ابن بركة‪ .‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫أ"" ابن بركة{ المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥.٠-٣٤٩‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٦‬‏‬ ‫اا ابن بركة‪ .‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪ ٥‬لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪٢ ‎،‬ج ‪٥٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫أ" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤١٣‬‏‬ ‫‪ 0‬ابن بركةغێ المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٣١٥‬‏‬ ‫[" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.١٢ ٥‬‬ ‫(‪ )١٠‬اين بركة المصدر السابق‪‎.‬‬ ‫‪١٦٢٣‬‬ ‫‏‪" _-٧٣‬من مات في الحد فلا شي ء له و لا لورثته على ‏‪ ١‬لإمام و لا في بيت‬ ‫المال‪ ،‬لأن الحق قتلها‪.‬‬ ‫‏‪ -٤‬كل ما في الإنسان واحد ليس له ثان فيه‪ ،‬ففيه الدية الكبرى ‪.........‬غ‬ ‫وما كان فيه اثنان‪ ،‬فالدية لهما جميعاء وفي أحدهما النصف من‬ ‫الدية""ا‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬كل ما في المرأة من عضو فديته كنصف ذلك العضو من الرجل""ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬ثما أتلف البغاة من دم أو مال في حال بغخييهم ومناصبتهم الحرب‬ ‫للمسلمين فلا غرم عليهم فيه""‪.‬‬ ‫(( لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٠0٥0١‬‏‬ ‫[" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص‪١٥‬ه‪.‬‏‬ ‫"ا ابن بركة{ المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ثا لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص؛ ‏‪.٠٠‬‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫المبحث الثالث‪:‬الاستنتاجات والملاحظات العامة على القواعد والضوابط‬ ‫الفقهية الواردة عند الإمام ابن بركة في كتابه "الجامع"‪.‬‬ ‫لن من المستحسن ‪ -‬بعد سرد هذه القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من‬ ‫كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة‪-‬أن أسلط الضوء على جملة من الاستنتاجات‬ ‫والملاحظات العامة على هذه القواعد والضوابط الفقهيةء خرجت بها من‬ ‫خلال التتبع ولمعان النظر في هذه القواعد والضوابط الفقهية‪.‬‬ ‫ويمكن تلخيص هذه الاستنتاجات و الملاحظات فيما يلي‪-:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن القواعد والضوابط الفقهية جاءت عند الإمام ابن بركة في زمن‬ ‫بدأ فيه فن القواعد والضوابط الفقهية يأخذ طابعا خاصا في الظهور‬ ‫والبروزؤ وإن لم يكن مظهرا مكتملا بصورة واضحة يصل إلى‬ ‫حد النضج والفرز لهذا الفن عن غيره من العلوم‪ ،‬ففي هذا‬ ‫العصر وهو القرن الرابع الهجري بدأ بعض الفقهاء في جمع‬ ‫أهم القواعد والضوابط الفقهية()‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬يعد الإمام ابن بركة من أوائل العلماء المساهمين في إيراز كثير من‬ ‫القواعد والضوابط الفقهية في الفقه الإسلامي‪.‬‬ ‫ومما يوضح ذلك أن الإمام ابن بركة جاء في كتابه "الجامع" بقواعد‬ ‫القواعد‬ ‫وضوابط فقهية عديدة ترادف في معناها كثيرا من‬ ‫والضوابط الفقهية التي تم تهذيبها وتتقيحها في العصر الحاضرة‬ ‫ولن اختلفت معها نسبيا في صياغة ألفاظها‪.‬‬ ‫‏‪ 0١١‬فقد ذكر السيوطي وابن نجيم أقدم‬ ‫خبر في ذلك‪ ،‬إذ ذكرا أن أيا طاهر الدباس‪ -‬وهو من علماء الحنفية‬ ‫في القرن الرابع المجري‪-‬ث جمع أهم القواعد في المذهب الحنفي" وأوصلها إلى سبع عشرة قاعدة كلية‪.‬‬ ‫الأشباه والنظائر ص‪.٧‬‏ ابن نجيم‪ ،‬الأشباه والنظائرث ج ‏‪ ١‬‏۔؟‪٥٣-٦‬ص وانظر أيضا‬ ‫انظر‪ .‬السيوطي‬ ‫الننوي‪ ،‬القواعد الفقهية‪ .‬ص‪.١٣٥‬‏‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫ويمكن الإشارة إلى ذلك بالجدولين التاليين ‪:‬‬ ‫جدول القواعد الفقهية‪: ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫القواعد المرادفة والمقابلة لها في‬ ‫القواعد الواردة في كتاب "الجامع"‬ ‫معناها‬ ‫للإمام ابن بركة‪.‬‬ ‫إذا اجتمع أمران من جنس واحدا‬ ‫الأشياء إذا افترقت وجب لكل‬ ‫‪-١‬‬ ‫ولم يختلف مقصود هماء دخل‬ ‫واحد منها حكم" وإذا اجتبدعت‬ ‫أحدهما في الآخر غالبا‪.‬‬ ‫كان حكمها واحدا‪.‬‬ ‫إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان‬ ‫الذمة إذا لزمها فرض عمل لم‬ ‫بما عمرت به أو ما يقوم مقامه‪.‬‬ ‫يزل الفرض إلا بأدائه‪.‬‬ ‫من اضطر إلى مال غيره أكلى الاضطرار لا يبطل حق الغير‪.‬‬ ‫منه قدر ما يزول عنه الخوف‬ ‫به‪ .‬وعليه ضمان ما أكل‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لإقر ار حجة قاصرة‪.‬‬ ‫ن الإقرار إزا تضمن حكما‬ ‫على الغير لم يسمع‪.‬‬ ‫الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي‪.‬‬ ‫حدالأمانة‬ ‫من خرج من‬ ‫بتعديه‪ .‬وجب أن يكون ضامن!‬ ‫لما تعدى فيه‪.‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫جهة‬ ‫الا من‬ ‫التحديد لا يثبت‬ ‫ليس لأحد من الأمة أن يضع‬ ‫‪-٦‬‬ ‫التوقيف لا من جهة الرأي‪.‬‬ ‫حدا يوجب بوضعه في‬ ‫الشريعة حكما‪ ،‬إلا أن يتولى‬ ‫وضع ذلك الحد كتاب ناطق‪.‬‬ ‫أو سنة ينقلها صادق عن‬ ‫صادق‪ ،‬أو يتفق على ذلك‬ ‫علماء أمة محمد ‪-‬صلى الله‬ ‫عليه وسلم‪.-‬‬ ‫الر عية منوط‬ ‫علے‬ ‫التصرف‬ ‫للإمام أن يسوي بين رعيته‬ ‫فيما يراه صلاحا لهم‪.‬‬ ‫الحدود تدرأ بالشبهات‪.‬‬ ‫الحد متى اعترضت فيه الشبهة‬ ‫سقط‪.‬‬ ‫الماء وا لأو ال لا تستحق‬ ‫الأموال لا تدفع إلا بالبينة‪.‬‬ ‫بالدعاوى دون البينات‪.‬‬ ‫الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق‪.‬‬ ‫فجائز للناس أن يخرجوا من‬ ‫الفرائض لذا كان عندهم في‬ ‫الظاهر أنهم قد أكملوا‪ ،‬وين لم‬ ‫يعلموا ذلك علما يقينياء لا‬ ‫يجوز عليه الانقلاب‪.‬‬ ‫الفنزوض لا تسقط إلا بالقصد إللى‬ ‫الفريضة لا تؤدى إلا بالإرادات‬ ‫‪-١١‎‬۔‬ ‫أدائها بالنية والعمل‪.‬‬ ‫وصحة العزائم‪.‬‬ ‫كل جهل يمكن المكلف دفعه لا‬ ‫ليس جهل الجاهل فيما عليه‬ ‫يكون حجة للجاهل‪.‬‬ ‫علمه يكون عذرا له‪.‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫كل مال تلف في يد أمين من غير‬ ‫الوكيل أمين فيما وكل فيه من‬ ‫‪-٢٣‬‬ ‫تعد لا ضمان فيه‪.‬‬ ‫مال الموكل إلا أن يخرجه‬ ‫التعدي‪ ،‬فلا يكون على ما في‬ ‫يذه أمينا‪.‬‬ ‫يصرفه‬ ‫كل مال ضائع فقد مالكه‬ ‫‪ -١٤‬كل مال أيس من معرفة ربه‘‬ ‫السلطان إلى المصالح‪.‬‬ ‫أنه مصروف في الفقراء‬ ‫والمساكين‪.‬‬ ‫كل من كان مالكاء فماله ممنوع به‬ ‫‪ _ ١ ٥‬كل مالك فملكه محبوس عليه‘‬ ‫محرم إلا بطيب نفسه بإباحته‪.‬‬ ‫إلا أن يزيله عن نفسه‪.‬‬ ‫في ملل‬ ‫لأحد أن يتصرف‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪ -١٦‬من جنى على مال غيره عامدا‬ ‫غيره إلا بإذن‪.‬‬ ‫كان أو خطأ فالغرم واجب‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫أو متعد‪٠.‬‏‬ ‫الا جان‬ ‫لا يصمن‬ ‫‪ -١٧‬الضمان لا يجب إلا بالتعدي‪.‬‬ ‫ما كان من أمر الدين‪ ،‬فالواحد فيه‬ ‫‪ -٨‬قول الثقة فيما يوجب العمل‬ ‫م‬ ‫‪٥‬‬ ‫حجه‪.‬‬ ‫حجه‪.‬‬ ‫باقر اره‪.‬‬ ‫المرء مؤ اخذ‬ ‫‪ -٩‬ن كل بالغ حر عاقل أقر على‬ ‫نفسه بحق أخذ به‪.‬‬ ‫الميسور لا يسقط بالمعسور‪.‬‬ ‫من أمر بفعل شيئين فعجز عن‬ ‫فعل أحدهما لم يسقط عنه فعلى‬ ‫ما قدر عليه‪.‬‬ ‫‪ .4‬ولا‬ ‫التصرف‬ ‫إثبات‬ ‫اليد توجب‬ ‫اليد دليل الملك غير موجبة‬ ‫توجب إثبات الملك‪.‬‬ ‫للملك‪.‬‬ ‫اليقين لا يزول بالشك‪.‬‬ ‫إن التيقن لا يرتفع بالشك‪.‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫‏‪ -٢‬إن صورة الفعل وهيئته لا تدل | الأمور بمقاصدها‪.‬‬ ‫على طاعة ولا معصية{ وإنما‬ ‫يصير الفعل طاعة أو معصية‬ ‫إذا أضيفت إليه النية‪.‬‬ ‫ا‪ -‬إن أيمان الناس على عرفهم | الأيمان مبنية على العرف""ا‪.‬‬ ‫وعاداتهم وما يقصدون به في‬ ‫أيمانهم‪. ( ١ ) ‎‬‬ ‫‪‎‬ج‪.٢‬‬ ‫‪ ١‬راجع الإحالات السابقة في كتاب الجلمع‪ .‬ج‪١ ‎‬‬ ‫" انظر هذه القواعد في‪ :‬فهرسة القواعد الفقهية في‪ :‬البورنو‪ ،‬الوجيز ص‪ .٤٠٣-٢٩٥‬وانظر أيضا‪‎.‬‬ ‫‪-٨٥.٥.‬۔‪٧٣٢٥-‬ص‬ ‫الننويء القواعد الفقهية‪‎.‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫ب _ جدول الضوابط الفقهية ‪:‬‬ ‫الضوابط المرادفة والمقابلة لها في‬ ‫الضوابط الفقهية الواردة في كتاب‬ ‫معناها‬ ‫"الجامع' للإمام ابن بركة‪.‬‬ ‫الأبوال والدماء كلها نجسة‪.‬‬ ‫الأبوال كلها نجسة‪.‬‬ ‫أيما إهاب دبغ فقد طهر‪.‬‬ ‫دباغ جلد الميتة ذكاته؛ وطهارة‬ ‫له‪.‬‬ ‫الننداء محرمات الفرو جح إلا التحريم مغلب في الأبضاع‪.‬‬ ‫بما أحلهن الله من نكاح أو ملك‬ ‫البيع إذا اعتراه أمران‪ ،‬أحدهما كل صفقة جمعت حراما وحلالا‬ ‫هي كلها حرام" ولا ينعقد البيع‬ ‫يفسده‪ ،‬والآخر يصلحه‘ فإنه‬ ‫الحلال منها خاصة‪.‬‬ ‫عقد فاسد‪.‬‬ ‫لا يتم التبرع إلا بالقبض‪.‬‬ ‫لا تثبت الهبة إلا بقبض‪.‬‬ ‫نجس العين لا يطهر بحال""'‪.‬‬ ‫ما كان نجسا لعينه‪ ،‬فزوال اسم‬ ‫النجس عنه غير جائز ما‬ ‫كانت عينه باقية(')‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫هذ‬ ‫ومو اضع ورود‬ ‫خلال ‏‪ ١‬لاستقر ء و التتبع في مو اطن‬ ‫من‬ ‫يبدو‬ ‫ثٹالٹا ‪:‬‬ ‫القو اعد والضوابط الفقهية في كتاب "الجامع" أن هناك عدة بواعث‬ ‫جعلت الإمام ابن بركة يقوم بصياغة هذه القواعد والضوابط‬ ‫الفقهية‪.‬‬ ‫(‪ (١‬راجع هذه الضوابط‬ ‫في الإحالات السابقة في كتاب الجامع‪ .‬ج‪ ١ ‎‬و‪٢ ‎‬ج‬ ‫الضوابط في فهرسة ا‬ ‫)‪ (٦‬انظر هذه‬ ‫لضوابط الفقهية في الندوي‪ :‬للقواعد الفقهية‪ ‎.‬ص‪.٥٦٥-٥٦١‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫ولعل من أهم هذه البواعث وأظهرها باعثان أساسيان هما‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬إرشاد القارئ والمتعلم إلى أن الفروع الفقهية‪ .‬سواء كانت من باب‬ ‫واحد أو من أبواب متعددة‪ ،‬إذا كانت متشابهة في علة واحدة جامعة‬ ‫بينها‪ ،‬فإنها تأخذ حكما واحدا تدخل تحته جميعها‪ ،‬فإذا عرف القارئ‬ ‫أو المتعلم القاعدة أو الضابط الذي تدخل تحته جميع الفروع‬ ‫المتشابهة سهل عليه إعطاء كل فرع منها حكمه الفقهي المناسب له‬ ‫بإإخاله تحت القاعدة أو الضابط الفقهي الذي يعمه ويشمله‪.‬‬ ‫ومن الأمثلة الموضحة لذلك من القواعد الفقهية ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قاعدة كل مال أيس من معرفة ربه‪ ،‬أنه مصروف في الفقراء‬ ‫والمساكين«ا‪.‬‬ ‫وبيان ذلك‪ :‬أن الإمام ابن بركة قد نص على أن اللقطة إذا لم‬ ‫يعثر ملتقطها على صاحبها بعد تعريفها‪ ،‬فإنها تصير مالا‬ ‫مجهولا ربه‪ ،‬وسبيل المال المجهول عنده أن يكون مصروفا‬ ‫في الفقراء والمساكين")‪ .‬وقد بنى الإمام ابن بركة هذا الحكم في‬ ‫اللقطة بعد أن أورد مثالين عمن تقدمه من الفقهاء في المال‬ ‫المجهول ربه أنه يصرف في الفقراء والمساكين وهذان المثالان‬ ‫هما‪:‬‬ ‫ه أن الإمام العدل إذا ظهر على السلطان الجائر‪ ،‬واستولى‬ ‫على خزائن بيت المال وكان فيها أموال جباها السلطان‬ ‫الجائر من الناس على سبيل الظلم والخراج المحرم‪ ،‬ولم يقف‬ ‫الإمام على أربابها بعد أن صارت في يده‪ ،‬فإنه يصرفها في‬ ‫الفقراء والمساكين لكونها مالا مجهولا ربه"ا‪.‬‬ ‫_‬ ‫ص‪.٢٢٣‎‬‬ ‫الجامع‪ .‬ج‪١ ‎‬‬ ‫‪ ١‬لبن بركة‬ ‫‪ (٦‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ‎،‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٢٢-٢٢٢‬‬ ‫ّ‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ‎،‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٢١‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫ه أن من لزمه ضمان للناس بسبب معاملة ربوية جرت بينه‬ ‫وبينهم‪ ،‬ثم أراد الخلاص والتوبةث وإرجاع ما أخذه منهم‬ ‫عليهم‪ ،‬فإن لم يقف عليهم بعد ذلك وجهلهم لتطاول الزمان‪.‬‬ ‫أو عسر عليه معرفة أماكنهم مع علمه بأعيانهم وشخوصهم؛‬ ‫فإن ما بيده من حقوق يصير مالا مجهولا أربابه‪ ،‬فيكون ماله‬ ‫للفقراء والمساكين(')‪.‬‬ ‫ولما أن كانت اللقطة قد جهل ملتقطها ربها بعد مدة التعريف‪ ،‬فهي‬ ‫مال مجهول ربهؤ يكون مصرفها عند الإمام ابن بركة في الفقراء و المساكين‪.‬‬ ‫ولذا فقد قال بعد أن قرر هذا الحكم في اللقطة‪" :‬وكل مال أيس من معرفة‬ ‫ربه‪ ،‬أنه مصروف في الفقراء والمساكين"‪ ،‬ثم قال‪" :‬واللقطة مال من هذه‬ ‫الأموال التي ذكرناها""ا‪.‬‬ ‫فهذا منه إرشاد للقارئ إلى أن اللقطة إذا لم يعثر على ربها بعد‬ ‫التعريف فإنها تأخذ نفس الحكم الفقهي الوارد في المثالين السابقين‪ ،‬لكونها‬ ‫مالا مجهولا ربهؤ فهي مندرجة تحت القاعدة المذكورة آنفا‪ ،‬التي تدخل تحتها‬ ‫جميع مفردات المال المجهول ربه‪.‬‬ ‫ب قاعدة كل أمر ولي على فعله أمينان‪ ،‬لم يكن لأحدهما أن‬ ‫ينفرد بالفعل وحده دون صاحبه"”"ا‪.‬‬ ‫توضيح ذلك هو‪ :‬أن الإمام ابن بركة ذهب إلى أنه إذا وكل‬ ‫شخص رجلين معا يقبضان له عبدا فقتبضه أحدهما دون‬ ‫الآخر‪ ،‬فتلف العبد من يده فهو ضامن له‪.‬‬ ‫السابق والصفحة‪.‬‬ ‫(( ابن بركة للمصدر‬ ‫ص ‏‪.٢٢٢٣‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬جا‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬آ‏ ص‪.٢٠٤‬‏‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫وقد بنى الإمام ابن بركة هذا الحكم على أنه لا يحق لأحد‬ ‫الوكيلين التصرف في أمر الوكالة وحده إذا كان الموكل جعل‬ ‫أمر الوكالة بينهما معا‪ ،‬ولذا لزمه الضمان بتلف العبد من يده‬ ‫لتعديه بتصرفه الفردي في الوكالة دون قرينه()‪.‬‬ ‫ثم إن الإمام ابن بركة قال بعد ذلك‪" :‬وكذلك قال أصحابنا في‬ ‫الوصيين والأمينين والوكيلين في النكاح والطلاق وغير ذلك'"'‪.‬‬ ‫فهذه الجملة الأخيرة إرشاد للقارئ وإفهام له بأن كلا من الوصيين‬ ‫والأمينين والوكيلين في النكاح والطلاق ‪ ......‬الخس يجري عليهم مثل الحكم‬ ‫الوارد في مسألة الوكالة في قبض العبد المذكورة أعلاه من حيث عدم جواز‬ ‫وأنه متى فعل ذلك فتلف بتصرفه‬ ‫تصرف كل واحد منهم منفردا عن صاحبه‬ ‫منفردا شيء فهو له ضامن‪ ،‬لأن هذه الصور وما شابهها تندر ج تحت القاعدة‬ ‫المذكورة أعلاه‪.‬‬ ‫ومن أمظة الضوابط الموضحة ذلك ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬ضابط "الإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها لايجوز‬ ‫إتمامها‪ .‬ولا الحل فيهاا‪.‬‬ ‫وبيانه‪ :‬أن الإمام ابن بركة يبين بهذا الضابط أن كل إجارة‬ ‫فاسدة لا يجوز للمتعاقدين عليها إتمامهاى كما لايجوز لهما‬ ‫التحالل فيها‪.‬‬ ‫وقد مثل لذلك بالإجارة على مهر البغي والكهانة ثم قال بعد‬ ‫ذلك‪" :‬وكل ما كان في هذا المعنى فسبيله سبيله‪ ،‬والأجرة عليه‬ ‫لا تحل‘ كالأجرة على النياحة‪ ،‬وعمل الخمرة‪ ،‬وحملها"(ا‪.‬‬ ‫‏‪ 0١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٣٠٤‬‏‬ ‫"ا لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪ (0‬لبن بركة‪ ،‬للمصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٣٩٥‬‏‬ ‫" ابن بركة} المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪١٧٢٣‬‬ ‫فهذه الجملة الأخيرة نبه الإمام ابن بركة بها القارئ والمتعلم إلى‬ ‫سبيلها في عدم جواز إتمامها ولا التحالل فيها سبيل الأجرة على‬ ‫مهر البغي والكهانة‪ ،‬وأنها مندرجة تحت الضابط المذكور‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضابط‪ :‬كل ما في الإنسان واحد ليس له ثان فيهش ففيه الدية‬ ‫الكبرى ‪ ......‬وما كان فيه اثنان فالدية لهما جميعاء‘ وفي‬ ‫أحدهما النصف من الدية<‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫وبيانه‪ :‬أن الإمام ابن بركة ينص في هذا الضابط على أن كل ما‬ ‫كان من الأعضا ء واحدا في جسم الإنسان فإن فيه الدية الكبرى‬ ‫عند إتلافه‪.‬‬ ‫وأما ما كان من الأعضاء اثنين‪ ،‬فالدية لهما جميعا عند إتلافهماء‬ ‫وإن أتلف أحدهما فله نصف الدية("‪.‬‬ ‫وقد ذكر من بين ما ذكره من الأمشة للنوع الأول‪ :‬العقلء‬ ‫الكلام‪ ،‬الذكر ‪ .........‬الخ‪ ،‬ثم قال بعد ذلك‪" :‬وما جرى هذى‬ ‫المجرى""ا‪.‬‬ ‫كما ذكر من بين ما ذكره من أمثلة للنوع الثاني‪ :‬اليدينء‬ ‫الرجلين‪ ،‬العينين ‪ .........‬الخ ثم قال أيضا بعد ذلك‪" :‬وما جوى‬ ‫هذا المجرى"(})‪.‬‬ ‫فقوله‪ :‬وما جرى هذا المجرى" فئ الموضعين‪ ،‬يرشد إلى أن‬ ‫كل ما كان فايلإنسان من عضو واحد‪ ،‬لم يرد في الأمثلة‬ ‫المذكورة‪ ،‬فحكمه كحكم العقل والكلام والذكر من حيث‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقض ج‪ ٢‬‏‪.٥١٥‬‬ ‫("ا ابن بركةش المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ا ابن بركةا المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة للمصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫وجوب الحكم بالدية له كاملة عند إتلافه‪ ،‬كما يرشد أيضا إلى أن‬ ‫ما كان في الإنسان من الأعضاء اثنين‪ ،‬ولم يرد في الأمشة‬ ‫المذكورة فحكمه كحكم اليدين والرجلين والعينين من حيث‬ ‫وجوب الحكم بالدية لهما جميعا عند إتلافهما معاء وبنصف‬ ‫الدية عند إتلاف أحدهما‪ ،‬وأنها مندرجة تحت الضابط المذكور‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬الاستئناس بهذه القواعد والضوابط الفقهية عند الاستدلال على أن هذه‬ ‫القواعد والضوابط الفقهية تشهد لهذا الرأي الفقهي وتؤيده على‬ ‫مقابله من الآراء الفقهية‪ ،‬ويأتي هذا على نوعين‪:‬‬ ‫النوع الأول‪ :‬الاستئناس بالقواعد والضوابط الفقهية عند الاسندلال‬ ‫على أنها شاهدة ومقوية لما يذهب إليه الإمام ابن بركة من آراء‬ ‫فقهية ابتداء‪.‬‬ ‫ومن أمثلة القواعد الفقهية على هذا النوع ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬قاعدة "قول الثقة فيما يوجب العمل حجة”'ا‪.‬‬ ‫فقد استأنس الإمام ابن بركة بهذه القاعدة على أنها شاهدة لما‬ ‫يذهب إليه من القول بوجوب الصوم بخبر العدل الواحد‪ ،‬لأن‬ ‫الصوم عبادةء وقد تعبدنا الله بقول خبر العدل الواحد في‬ ‫العبادات‘ فلزم الصوم إذا قال الثقة العدل أنه قد رأى هلال‬ ‫الصوه(")‪.‬‬ ‫ب۔ قاعدة "الذمة إذا لزمها فرض عمل& لم يزل الفرض إلا‬ ‫بأدائه"")‪.‬‬ ‫‪ 0١‬ابن بركة المصدر السابق‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٦٢٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ِ‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫‪.٢١‬‬ ‫‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق اج‪ ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪.٥٠١‬‬ ‫‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫المصدر السابق ‪6‬‬ ‫ابن بركة‬ ‫(‪9‬‬ ‫‪١٧\٥‬‬ ‫فقد استانس الإمام ابن بركة بهذه القاعدة على أنها شاهدة ومقوية‬ ‫لما يذهب إليه من القول بأن من نسي صلاة من الصلوات‪ ،‬ولم‬ ‫يعرف أيهن التي نسيها منهن‪ ،‬فإن عليه أن يصلي صلاة يوم‬ ‫وليلة‪ .‬لأن في ذلك إيراءا لذمته‪ ،‬إز لا مخلص لذمته من ذلك إلا‬ ‫بأمره بصلاة يوم وليلة وما عداه فغير مبرئ لذمته من الفرض‬ ‫الذي لزمها بنسيانه وجهل تحديده‪ ،‬إذ لو قيل له‪ :‬لا تصل حتى‬ ‫تعلم ما ضيعت لكان أمرا له بعدم الصلاة لجواز ألايذنكر‬ ‫الفرض الذي نسيه بعينه حتى الموت‪ ،‬ولم يؤد الفرض الذي‬ ‫لزمه‪ .‬ولو أمر بفعل صلوات أقل من صلاة يوم وليلة لم يتيقن‬ ‫أداؤه لفرض الذي نسيه لاحتمال أن يكون الفرض الذي نسيه‬ ‫‪ -‬من الصلوات التي لم يؤدها‪ ،‬فلم يبق إلا أمره بإتيان صلاة يوم‬ ‫وليلة‪ .‬لأنه لا بد له على هذا الحال من موافقة الفرض الذي‬ ‫نسيه لعدم خروجه عن هذه الصلوات‪ ،‬فيكون في ذلك إبيراءا‬ ‫لذمته؛ والقاعدة شاهدة لذلك('ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬قاعدة‪" :‬من غر غيره في أمر كان فيه تلف نفسه أو ماله‬ ‫ضمن""ا‪.‬‬ ‫فقد استانس الإمام ابن بركة بهذه القاعدة على أنها شاهدة لما‬ ‫ذهب إليه من القول بتضمين من كانت له دابة معروفة بالعقر‬ ‫فجعلها في منزله‪ ،‬ثم أسكنه رجلا‪ ،‬وكتمه عيب الدابةى فجنت‬ ‫على الساكن فيه؛ لأنه بكتمانه عيب دابته مع تركها في المنزل‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪٤٤‬؛‪.‬‏‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫مع الساكن فيه تغرير للساكن وتعريض له لما فيه تلف نفسه أو‬ ‫ماله فضمن جناية دابته والقاعدة شاهدة لذلك(ا‪.‬‬ ‫د‪ -‬قاعدة‪ :‬كل مالك قملكه محبوس عليه إلا أن يزيله عن‬ ‫نفسه"(")‪.‬‬ ‫فقد استأنس الإمام ابن بركة بهذه القاعدة على أنها شاهدة لما‬ ‫ذهب إليه من القول في العارية إذا باعها المستعير بغير إذن‬ ‫صاحبها أن لصاحبها أخذها بغير ثمن من مشتريها‪ ،‬ويرجع‬ ‫المشتري يأخذ حقه من الذي باعها له وأخذ ثمنها منه وذلك‬ ‫لأن المستعير حين باعها بغير إذن من صاحبها فقد باع ما ليس‬ ‫له بيعه‪ ،‬فبيعه باطل‪ ،‬ولا تترتب أثار البيع الصحيح عليه من‬ ‫انتقال الملك وغيره‪ ،‬فهي باقية على ملك صاحبها وله أخذها‪.‬‬ ‫ويرجع المشتري بحقه على بائعها‪ ،‬والقاعدة شاهدة لذلك"‪.‬‬ ‫وأما أمثلة الضوابط الفقهية على هذا النوع فهي كما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -‬كل ما وقع عليه اسم ما يستحق أن يسمى به المصلي مسلما‬ ‫فقد خرج به من الصلاة"(‪.‬‬ ‫فقد استأنس الإمام ابن بركة بهذا الضابط على أنه شاهد لما‬ ‫ذهب إليه من أن المصلي إذا سلم تسليمه واحدة في صلاته فقد‬ ‫لأن اسم التسليم‬ ‫خرج بذلك من الصلاة‘ وكانت مجزية له‬ ‫شامل لها(ثا‪ ،‬والضابط شاهد لذلك‪.‬‬ ‫_‬ ‫ص‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪ 1‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫‪ !0‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‏‪.٤٩٥‬‬ ‫‏‪ ٢١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪٧١‬ا‪‎٧‬‬ ‫ب كل ما وقع عليه اسم ميتة فهو محرم تناوله"')‪.‬‬ ‫فقد استانس الإمام ابن بركة بهذه الضابط على أنه شاهد على‬ ‫جواز الانتفاع بالشعر والصوف والوبر من الميتةء لأن لفظ‬ ‫الميتة مقصور على اللحم فحسبڵ فهو الذي يقع عليه اسم‬ ‫الميتةؤ بدلالة أنه لو قطع عضو من أعضاء الحيوان في حال‬ ‫الحياة لسمي ميتة‪ .‬ولو جز شعره أو وبره وهو حي لم يسم‬ ‫ميتة فظهر أن التحريم الوارد في الميتة واقع على ما يطلق‬ ‫عليه اسم ميت من أجزائها دون غيره("أ‪ .‬والضابط شاهد لذلك‪.‬‬ ‫كل لفظ يحتمل معنيين‪ 0‬وأمكن أن يكون قذفا‪ ،‬وأمكن أن يكون‬ ‫غير قذف\ لم يحكم فيه بحكم القذف"")‪.‬‬ ‫فقد استانس الإمام ابن بركة بهذا الضابط ليكون شاهدا لما ذهب‬ ‫إليه من القول بعدم اعتبار كلام من قال لغيره‪" :‬يا من وطئ‬ ‫فرجا محرما عليه" قنفاء وعدم ترتيب حد القذف عليه‘ وذلك‬ ‫لان هذا اللفظ يحتمل معنيين‪ ،‬إذ يحتمل أن يكون قائله قصد به‬ ‫القنف بالزنا‪ ،‬كما يحتمل أن يكون مراد القائل به هو أن المقول‬ ‫له قد وطئ زوجته الحائض" أو وطئ امرأة أجنبية على فراشه‬ ‫يظنها زوجتهؤ فإن الواطئ في هاتين الصورتين يصدق عليه أنه‬ ‫قد وطئ فرجا محرما عليه‘ وهو مع ذلك ليس بزان‪ ،‬فمهما لم‬ ‫يصرح القائل بإرادة المعنى الأول فليس بقاذف‪ ،‬ولا حد عليه‬ ‫والضابط شاهد لذلك(ا‪.‬‬ ‫[" ابن بركةا المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٢٨٠-٢٧٢١‬‏‬ ‫[" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫("ا ابن بركةا المصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص‪.٤٧٧٢‬‏‬ ‫‏)‪ (٤‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫النوع الثاني‪ :‬الاستئناس بالقواعد والضوابط الفقهية عند الاستدلال‬ ‫على رد الإمام ابن بركة على المخالف له في بعض الآراء‬ ‫الفقهيةث بناء على إقرار المخالف لنفس تلك القاعدة أو الضابط‬ ‫المذكور واعتباره لهما‪.‬‬ ‫فمن أمثلة القواعد الفقهية الواردة لأجل هذا المعنى ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قاعدة‪" :‬إذا وجد المبدل منه عاد إليه وترك البدل"(ا‪.‬‬ ‫فهذه القاعدة استأنس الإمام ابن بركة بها للرد على بعض‬ ‫مخالفيه في مسألة المتيمم إذا رأى الماء وهو في الصلاة هل‬ ‫ينتقض تيممه برؤيته للماء؟‬ ‫فمذهب الإمام ابن بركة هو أن المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة‬ ‫انتقض تيممه‘ ولزمه أن يتوضأ بالماء‪ ،‬ثم يستأنف صلاته‪.‬‬ ‫وقد نقل رأيا لبعض الفقهاء بأنه لا ينتقض تيممه‪ ،‬وعليه المضي‬ ‫ومحل استئناس الإمام ابن بركة بهذه القاعدة للرد على مخالفه هو‬ ‫أن هذا المخالف يتفق معنا على أن المكلف إذا عدم الأصل (المبدل منه)‬ ‫انتقل إلى فعل البدل ما لم يخرج من الأداء‪ ،‬ولما أن كان التيمم بدلا من‬ ‫الماءث وقد وجده المتيمم قبل خروجه من عهدة أداء الفرض وجب أن يقال‬ ‫بنقض تيممه‪ ،‬ووجوب رجوعه إلى الماء للوضوء به واستئناف الصلاة"'‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قاعدة‪" :‬الإقرار إذا تضمن حكما على الغير لم يسمع""ا‪.‬‬ ‫فهذه القاعدة استأنس الإمام ابن بركة بها للرد على مخالفه في‬ ‫مسألة إقرار العبد بحد عليه‪.‬‬ ‫_‬ ‫أ"" لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٢٩-٣٢٣٨‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٧٦‬‏‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫فمذهب الإمام ابن بركة هو أن العبد إذ ا أقر بحد من الحدود‬ ‫لا يقبل إقراره على نفسه بذلك‪ ،‬ونقل عن بعض الفقهاء أن‬ ‫العبد إذا أقر بحد من الحدود فإنه مؤاخذ بإقراره بذلك‪.‬‬ ‫ومحل استثناس الإمام ابن بركة بهذه القاعدة للرد على مخالفه‬ ‫في هذه المسألة هو أن هذا المخالف يتفق معنا على أن كل‬ ‫إقرار يوجب حكما على غير المقر فهو غير مقبول ممن أقربه؛‬ ‫ولما أن كان العبد مالا لسيدهؤ فإن إقرار العبد بما يوجب إقامة‬ ‫الحد عليه يتضمن إقرارا على السيد وهو غير العبد المقو‪ ،‬لأن‬ ‫في إقامة الحد على العبد بإقراره إتلافا لمال السيد فيجب القول‬ ‫بعدم قبول هذا الإقرار لتضمنه حكما على غير المقر(‪.\١‬‏‬ ‫ج‪ -‬قاعدة‪" :‬إن ما أصله غير مضمون فيجب أن يكون الشرط لا‬ ‫يوجب ضمانه{ كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه‬ ‫بالشرط""ا‪.‬‬ ‫فهذه القاعدة استأنس الإمام ابن بركة بها للرد على مخالفه في‬ ‫مسألة وجوب ضمان العارية ومال المضاربة عند تلفهما إذا‬ ‫اشترط ربهما على آخذهما الضمان عند التلف‪.‬‬ ‫فمذهب الإمام ابن بركة في هذه المسألة هو أنه لا ضمان على‬ ‫المستعير في العارية ولا على المضارب في مال المضاربة ما‬ ‫لم يتعديا‪ ،‬ولن شرط رب العارية أو رب المضاربة الضمان عند‬ ‫التلف فشرطه باطل‪.‬‬ ‫(' لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫لبن بركة{ المصدر السابق؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٤٢٧‬‏‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫وقد نقل عن بعض الفقهاء رأيا مفاده أنه إذا اشترط رب العارية‬ ‫أو رب المال المضارب فيه الضمان على آخذ كل منهما وإن لم‬ ‫يتعديا فله شرطه‪.‬‬ ‫ومحل استئناس ابن بركة من هذه القاعدة للرد على مخالفه في‬ ‫هذه المسألة هو أن هذا المخالف يسلم أن كل ما كان أمانة‬ ‫فالمؤتمن عليه غير ضامن ما لم يتعد فيه‪ ،‬ولما أن كانت العارية‬ ‫أمانة في يد المستعير‪ ،‬ومال المضاربة أمانة في يد المضارب‬ ‫لزم القول بعدم تضمين آخذ كل منهما إذا تلف ما أخذه بغير تعد‬ ‫منه‪ ،‬وإن شرط رب كل منهما على آخذه الضمان عند اللف‬ ‫ولو بلا تعد منه فشرطه لغو باطل لأن الأمانة من أصلها غير‬ ‫مضمونة إذا تلفت من غير تعد‪ ،‬فشرط ضمانها ولو بلا تعد لا‬ ‫يوجب ذلك(‪٨‬ا‪.‬‏‬ ‫وأما المثال على ذلك من الضوابط الفقهية فهو ‪-:‬‬ ‫ضابط‪" :‬ومن لم يستر عورته في الصلاة‪ ،‬وهو يقدر على ذلك‬ ‫كانت صلاته باطلة(")‪.‬‬ ‫فهذا الضابط استأنس الإمام ابن بركة به للرد على المخالف له في‬ ‫مسالة صلاة المرأة الحرة كاشفة رأسها في بيتها‪.‬‬ ‫فمذهب الإمام ابن بركة هو أن المرأة الحرة إذا صلت في بيتها‬ ‫كاشفة رأسها‪ ،‬فصلاتها باطلة‪ ،‬وقد نقل عن بعض الفقهاء أن‬ ‫صلاتها على تلك الصفة صحيحة‪.‬‬ ‫ومحل استئناس الإمام ابن بركة بهذا الضابط للرد على مخالفه في‬ ‫هذه المسألة هو أن هذا المخالف يسلم بهذا الضابط‪ ،‬ولذا فهو يبطلكى‬ ‫_‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‏‪٣٨٤.‬ص‬ ‫ج ‏‪١‬‬ ‫المصدر السابق‪.‬‬ ‫‏‪ (١‬لبن بركة‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫صلاة الرجل وحده في بيته إذا كان كاشفا لعورته‪ ،‬فلما كان هذا‬ ‫أصلا متفقا عليه وجب القول ببطلان صلاة المرأة الحرة وحدها في‬ ‫البيت إذا كانت كاشفة لرأسها‪ ،‬لأن رأسها عورة يلزم سترها فني‬ ‫الصلاة عند القدرة على ذلك(")‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن هناك بعضا من القواعد والضوابط الفقهية أوردها الإمام ابن‬ ‫بركة في "الجامع" أكثر من مرة بصيغ مختلفة لفظا متفقة معني‪.‬‬ ‫وهذه القواعد هي ما يلي‪-:‬‬ ‫ا‪" -‬إن صورة الفعل وهيئته لا تدل على طاعة ولا معصية‪ ،‬وإنما‬ ‫يصير الفعل طاعة أو معصية إذا أضيفت إليه النية"("ا‪.‬‬ ‫فقد عبر الإمام ابن بركة عن هذه القاعدة بعبارة أخرى تقرب‬ ‫منها وهي "الفعل الواحد من فاعل واحد في مكان واحدغ في‬ ‫وقت واحد لا يكون طاعة ومعصية"")‪.‬‬ ‫ب‪" -‬قول الثقة فيما يوجب العمل حجة"(')‪.‬‬ ‫فقد عبر الإمام ابن بركة عن هذه القاعدة أيضا بعبارتين‬ ‫أخريين‪ .‬هما‪:‬۔‪-‬‬ ‫‪ -‬خبر العدل مقبول‪ ،‬ويجب العمل به حكماء ولا يوجب‬ ‫علما‪.‬‬ ‫‪" -‬خبر العدل واجب قبوله من طريق العبادة(")‪.‬‬ ‫["ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫["ا ابن بركةش المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٤‬‏‬ ‫( ابن بركة المصدر السابق‘ ج‪١‬‏ ص‪.٠٢٤‬‏‬ ‫("ا ابن بركةش المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‪.٦٢٠‬‏‬ ‫‏‪ ١‬ابن بركة للمصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٠‬‏‬ ‫‪١‬ا‏ ابن بركة{ المصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص‪.٢١‬‏‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫ج‪" -‬إذا جاءت العوارض وحدث العجز سقط اللزوم وتغيرت‬ ‫الأحكام لوجود العذر”)‪.‬‬ ‫فقد عبر الإمام ابن بركة عن هذه القاعدة بلفظ آخر‪" :‬إنما يجب‬ ‫التكليف على ما يمكن"‪.)"١‬‏‬ ‫د‪" -‬الحد متى اعترضت فيه الشبهة سقط""ا‪.‬‬ ‫فقد عبر الإمام ابن بركة عن هذه القاعدة أيضا بصيغتين‬ ‫أخريين‪ ،‬هما‪-:‬‬ ‫‏‪" ١‬إذا اعترضت الشبهة سقط الحد عندها"(")‪.‬‬ ‫‏‪" -٢‬الحد تراعى فيه الشبهة‪ ،‬فمتى احتمل الشبهة سقط"ث)‪.‬‬ ‫ه "من خرج من حد الأمانة بتعديه وجب أن يكون ضامنا لما‬ ‫تعدى فيه"(`)‪.‬‬ ‫فقد عبر الإمام ابن بركة عن هذه القاعدة بصيغة أخرى‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫"الضمان لا يجب إلا بالتعدي""ا‪.‬‬ ‫وأما أمثلة الضوابط التي عبر الإمام ابن بركة عنها بأكثر من صيغة‬ ‫واحدة فهي‪-:‬۔‬ ‫ا‪ -‬كل من قدم شيئا من فرائض الصلاة قبل وقتهؤ أو أخر شيئا‬ ‫منها عن موضعه بطل ما قدمه وما أخره‪ ،‬وعاد أتى بالأول‪.‬‬ ‫ثم نسق عليه بالثاني‪ ،‬وإن تعمد لفعل ذلك فسدت صلاته"")‪.‬‬ ‫‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪١ ‎.‬ج ‪٧٣٤.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪ (0‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٠٢١‬‬ ‫(ا ابن بركةش المصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٧٦‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٥٢٢‬‏‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤٢٦‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٤٥٢٣‬‬ ‫ج‪١ ‎‬‬ ‫السابق ؤ‬ ‫المصدر‬ ‫)‪ (٨‬ابن بركة‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫فقد صاغ الإمام ابن بركة هذا الضابط بعبارة أخرى‪ ،‬وهي‪" :‬من‬ ‫سها حتى قدم شيئا قبل شيء‪ ،‬عاد إلى فعل ما نسي‪ ،‬ثم فعل‬ ‫الذي بعده“)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬كل من عقد نكاحا على غيره‪ ،‬والمعقود عليه لا يملك أمر‬ ‫نفسها ولا يملك لها اختيارا‪ ،‬إن العقد مراعى به حالا يملك‬ ‫فيها المعقود عليه أمر نفسه؛ فإن أمضى تمس وإن رده‬ ‫انفسخ'"ا‪.‬‬ ‫فقد صاغ الإمام ابن بركة هذا الضابط بلفظ آخر‪ ،‬وهو‪" :‬كل‬ ‫معقود عليه نكاحا‪ ،‬لا رأي له في نفسه‘ إن الخيار له إذا ملك‬ ‫رأي نفسه""ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الا تثبت الهبة إلا بقبض")‪.‬‬ ‫فقد صاغ الإمام ابن بركة هذا الضابط بصيغة أخرى‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫"الهبة لا تصح إلا فيما يملك‪ ،‬ويصح فيه القبض‘ وأما مالا‬ ‫يصح فيه القبض فغير جائز هبتهث)‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬إن هذه القواعد والضوابط الفقهية متنوعة في مصادرها و‬ ‫مأخذها من النصوصع فمنها ما كان أصل بنائه و مأخذه من‬ ‫القرآن الكريم‪ ،‬و منها ما كان أصل بنائه و مأخذه من السنة‬ ‫النبوية و منها ما حكى الإمام ابن بركة عليه الإجماع من الأمة‬ ‫أو الاتفاق بين علماء المذهب الإباضي ومنها ما كان مصدره‬ ‫القياس‪.‬‬ ‫(" ابن بركةش المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪٢٦ ‎.‬ج ‪٢٢١.‬ص‪‎‬‬ ‫(" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق"‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٤١٧‬‬ ‫(ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪٢ ‎،‬ج ‪١١٤.‬ص‪‎‬‬ ‫ثا ابن بركةا للمصدر السابق‪ ،‬ج!‪٧١٤. ‎‬ص‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫وسأذكر هنا بعض الأمثلة على ذلك على الوجه التالي‪-:‬‬ ‫" القرآن الكريم‪ :‬فمن أمثلة القواعد المأخوذة من دلالة القرآن الكريم‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قاعدة‪" :‬المعصية لا تكون إلا من قاصد إليهاا‪.‬‬ ‫فاصل هذه القاعدة عند الإمام ابن بركة ودليلها هو قوله تعالى‪:‬‬ ‫(و ليس عليكم جناح فيما أخطأاتم به‪ ،‬ولكن ما تعمدت قلوبكم)‬ ‫الأحزاب ‏[‪.)٦"]٥‬‬ ‫وبيان وجه الدلالة من الآية على هذه القاعدة هو أنه من المتقرر‬ ‫شرعا أن المؤاخذة بالعقاب والتوعد به لايكون إلاعلى‬ ‫معصية\ فلما نفى الله تعالى المؤاخذة عما وقع خطأ من المكلفث‬ ‫و علقها على التعمد‪ ،‬دل هذا على أنه لا معصية إلا من قاصد‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫بح قاعدة‪" :‬قول الثقة فيما يوجب العمل حجة'"ا‪.‬‬ ‫فأصل هذه القاعدة عند الإمام ابن بركة ودليلها هو قوله تعالى‪:‬‬ ‫(يا أيها الذين آمنوا إن جاعكم فاسق بنبأ فتبينوا) الحجرات‬ ‫‏[‪.]٦‬‬ ‫وبيان وجه الدلالة من الآية على مأخذ هذه القاعدة هو أن الله‬ ‫تعالى لما أمر بالتبين عند خبر الفاسق علم أنه قد أمر بترك‬ ‫التبين عند خبر غير الفاسق"\‪.‬‬ ‫ومن أمثلة الضوابط الفقهية المأخوذة من دلالة القرآن الكريم ما يلي‪:‬‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬للمصدر السابق‪١ ‎‬ج ‪٥٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬لين بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪‎.‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ‎.‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٢٢١‬‬ ‫أ"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬والصفحة‪‎.‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫أ‪ -‬ضابط‪ :‬كل حالف يمينا حنث فيها‪ ،‬فطيه كفارتها‪ ،‬كان عاصيا‬ ‫في حلفها أو غير عاص<ا‪.‬‬ ‫فأصل هذا الضابط عنده ودليله هو قوله تعالى‪( :‬ذلك كفارة‬ ‫أيمانكم إذا حلفتم) المائدة ‏(‪.)")٨٩‬‬ ‫وبيان وجه الدلالة من الآية على مأخذ هذا الضابط هو أن الآية‬ ‫أوجبت الكفارة على كل يمين حنث فيها صاحبها مطلقاء سواء‬ ‫كانت يمينا في طاعة أو معصية”")‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضابط "الوصية واجبة للأقربين على كل من ملك مالا تصح‬ ‫فيه الوصيةث)‪.‬‬ ‫فأصل هذا الضابط ودليله عنده هو قوله تعالى‪( :‬كتب عليكم إذا‬ ‫خضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين‬ ‫بالمعروف حقا على المتقين) البقرة ‏[‪.)(]١٨٠‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية على مأخذ هذا الضابط هو أن الآية‬ ‫أوجبت على الإنسان إذا ترك مالا الوصية لأقاربه غير‬ ‫الوارثين‪.‬‬ ‫السنة النبوية‪ :‬ومن أمظة القواعد المأخوذة من دلالة السنة النبوية‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬قاعدة "من أمر بفعل شيئين‪ ،‬فعجز عن فعل أحدهما لم يسقط‬ ‫عنه فعل ما قدر عليه(("ا‪.‬‬ ‫‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬للمصدر السابق‪٢٦ ‎،‬ج ‪٥٨.‬ص‪‎‬‬ ‫("ا ابن بركةش المصدر السابق‪ ‎،‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٨٥‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬للمصدر السابق والصفحة‪‎.‬‬ ‫[‪ 6٧‬ابن بركةش المصدر السابق؛‪٢ ‎‬ج ‪٨٨٥.‬ص‪‎‬‬ ‫اا ابن بركةؤ المصدر السابق والصفحة‪‎.‬‬ ‫« لبن بركةش المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٢٤٧٢‬‏‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫فأصل هذه القاعدة عند الإمام ابن بركة و دليلها هو ما روي‬ ‫عنه ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪( :‬إذا نهيتكم عن شيء‬ ‫فانتهوا‪ ،‬و إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)()‪.‬‬ ‫وبيان وجه الدلالة على مأخذ هذه القاعدة من الحديث المذكور‬ ‫هو أن النبي ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬قد نص على وجوب إتيان‬ ‫ما أمر به عند وجود الاستطاعة لذلك‪ ،‬فإن حصل للمكلف عذر‬ ‫شرعي معتد به شرعا في ترك بعض ما أمر به أوكله سقط عنه‬ ‫فرض الإتيانث سواء أمر بفعل واحد أو بفعلين فأكثر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قاعدة "فجائز للناس أن يخرجوا من الفرائض إذا كان عندهم‬ ‫في الظاهر انهم قد أكملوا وإن لم يعلموا ذلك علما يقينيا لا‬ ‫يجوز عليه الانقلاب""ا‪.‬‬ ‫فأصل هذه القاعدة عنده ودليلها هو ما روي عنه صلي الله‬ ‫عليه وسلم‪ -‬أنه صلى بأصحابه‘ ثم سلم من ركعتين‪ ،‬و قام‬ ‫لينصرفیڵ فقال له رجل‪ :‬أقصرت الصلاة يا رسول الله أم‬ ‫نسيت؟‪ ،‬فقال زسول الله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪" -‬أصدق ذو‬ ‫اليدين"؟‪ ،‬قالوا ‪ :‬نعم‪ ،‬فقال رسول النه ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪:-‬‬ ‫كل ذلك لم يكن"")‪.‬‬ ‫وبيان وجه الدلالة على مأخذ هذه القاعدة من الحديث المذكور‬ ‫هو أن النبي ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬قد سلم من ركعتين‪ ،‬وبنى‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫"" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪ .‬والحديث أخرجه الربيع‪/‬إكتاب الحج" ب(‪٧)١‬‏ رقم ‏‪ .٢٩٤‬‏‪٢‬ج‬ ‫‏‪.٢٦١٩‬‬ ‫‏‪٠٦١.‬ص البخاري‪/‬كتاب الاعتصام‪ ،‬ج‪١٣‬‏ ص‪.٢٢٣-٢٢٢‬‏ النسائي ‪/‬كتاب مناسك الحج" رقم‬ ‫جصث‪.١١٠‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٤٥٢‬‏‬ ‫( اخرجه‪ :‬البخاري‪/‬كتاب العيدينث ج‪٢٣‬‏ ص‪٦١‬ء؛‪.‬‏ أيو داود كتاب الصلاة‪ ،‬رقم ‏‪ 0١٠٠٨‬‏‪١‬ج ص‏‪ .٢٦٣‬ابن‬ ‫ماجه‪ /‬كتاب إقامة الصلاة‪ ،‬رقم ‏‪ 0١٢١٢‬‏‪١‬ج ص ‏‪.٣٢٨٣‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫على غالب ظنه أنه قد أكمل صلاته‪ ،‬ولم ينصرف عن يقين‬ ‫قاطع في ذلك بدلالة أن أصحابه أخبروه أنه لم يكملها‪ ،‬إذ لو‬ ‫كان منصرفا عن يقين قاطع بإكمالها لم يتابعهمث و يعود إللى‬ ‫إتمام صلاته‪ ،‬فدل هذا على أن للإنسان الخروج من سائر‬ ‫الفرائض إذا غلب في ظنه إنه قد أكمل أداءهاث ولن لم يعلم ذلك‬ ‫علما يقينيا قاطعا(" ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬قاعدة اللمرء أن يأخذ حقه من مال من ظلمه بغير علمه"("ا‪.‬‬ ‫فاصل هذه القاعدة عنده ودليلها هو ما روي أن هند بنت عتبة‬ ‫زوجة أبي سفيان بن حرب جاعت إلى النبي ‪-‬صلى الله عليه‬ ‫وسلم‪ -‬فقالت‪ :‬يا رسول الله إن أبا سفيان رجل لئيم لا ينفق‬ ‫علي‪ ،‬ولا على أولادي‪ ،‬فقال رسول اللهحصلى الله عليه وسلم‪:-‬‬ ‫"خذي من أمواله ما يكفيك‪ ،‬و يكفي عيالك بالمعروف”"ا‪.‬‬ ‫وبيان وجه الدلالة على مأخذ هذه القاعدة من الحديث المذكور‬ ‫هو أن النبي ‪-‬صلى ا له عليه وسلم‪ -‬أمر هند بنت عتبة أن تأخذ‬ ‫من مال أبي سفيان حقها الذي منعها إياه من النفقة لها و لعيالها‪.‬‬ ‫ولم يأمرها بإعلامه وقت الأخذ‪.‬‬ ‫و أما أمثلة الضوابط الفقهية المأخوذة من دلالة السنة النبوية هي ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬ضابط "دباغ جلد الميتة ذكاته وطهارة له"(ث)‪.‬‬ ‫(ا ابن بركةش الجامع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٥٢-٤٥١‬‏‬ ‫("( ابن بركة\ المصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٦٤‬‏‬ ‫"( ابن بركة‪ ،‬المصدر‬ ‫السابق‪ ،‬ج‪٦‬‏ ص‪.١٦٤‬‏ والحديث أخرجه الربيع‪ /‬كتاب الأحكام‪ .‬ب (‪)٢٤‬ء‏ رقم‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪٦٢!.‬ص أبو داود‪ /‬كتاب البيوع‪ ،‬رقم ‏‪ 0٢٥٣٢‬‏‪٣‬ج ‏‪٨٨٢.‬ص ومعنى "إن أبا سفيان رجل‬ ‫لئيم" أي شحيح وممسك‪.‬‬ ‫('ا ابن بركة المصدر السابق ج‪١‬‏ ص‪.٤٠٣-٤٠٢‬‏‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫فأصل هذا الضابط عند الإمام ابن بركة و دليله هو ما روي‬ ‫عنه ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬إيما إهاب دبغ فقد‬ ‫طهر "ا‪.‬‬ ‫و بيان مأخذ هذا الضابط من الحديث المذكور هو حكمه صلى‬ ‫الله عليه وسلم بالطهارة لكل إهاب دبغ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضابط كل من استحق اسم السلطان‪ ،‬فإليه الولاية على العقد‬ ‫على النساء اللاتي لا أولياء لهن"")‪.‬‬ ‫فأصل هذا الضابط عنده هو ما روي عنه صلي الله عليه‬ ‫وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬السلطان ولي من لا ولي له"”"ا‪.‬‬ ‫وبيان مأخذ هذا الضابط من الحديث المذكور هو أن النبي ‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم‪ -‬جعل ولاية عقد النكاح على النساء اللائي‬ ‫عدم أولياؤهن إلى كل من شمله لفظ "السلطان"‪ 3‬فعم به كل من‬ ‫له سلطة يتاهل بها للعقد على النساء اللائي لا ولي لهن"ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ضابط امن ملك من العبيد ما يناسبه‪ ،‬أو يزاحمه نسبا قريبا‪.‬‬ ‫ممن لا يحل نكاحهش فإنه يعتق عليه حين ملكه"ثا‪.‬‬ ‫فأصل هذا الضابط عنده و دليله هو ما روي عنه‪-‬صلي الله‬ ‫عليه وسلم‪ -‬أنه قال "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه"ا‪.‬‬ ‫‪ ٧‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق"‪١ ‎‬ج ‪٣٠٤.‬ص‪‎‬‬ ‫"" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٣١‬‏‬ ‫"ا لخرجه أبو داوداركتاب النكاح رقم ‏‪ ،٢٠٨٣‬‏‪٢‬ج ‏‪٦٣٢.‬ص الترمذي‪ /‬كتاب النكاح ب(‪٧)١٤‬‏ رقم ‏‪0١١٠٢‬‬ ‫ج ص‪٩٩‬‏ ؟‪ .‬ابن ماجه ا‪/‬كتاب النكاح‪ ،‬رقم ‏‪ 0١٨٧٩‬‏‪١‬ج ‏‪٥٠٦.‬ص‬ ‫لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٢‬‏ ص‪.١٢١‬‏‬ ‫ا ابن بركة‪ .‬المصدر السابقث ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٤٥‬‏‬ ‫‏‪ ‘٣٩٤٩‬ج؛‬ ‫العتق‘ رقم‬ ‫‪ 0‬لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬والصفحة‪ .‬والحديث أخرجه‪ :‬أبو داود‪ /‬كتاب‬ ‫ص‪ ٥‬‏‪ .٢‬ابن ماجه‪/‬كتاب العتق رقم ‏‪ ‘٦٢٥٦٢٤‬‏‪٢‬ج ‏‪٣٤٨.‬ص‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫و بيان مأخذ هذا الضابط من الحديث المذكور هو أنه ‪-‬صلى الله‬ ‫عليه وسلم‪ -‬جعل ملك الإنسان ذا الرحم المحرم عليه نكاحه‬ ‫سببا لعتق هذا المملوك‪ ،‬فيعتق عليه بمجرد دخوله في ملكه‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬الاتفاق‪ :‬وهو على نوعين‬ ‫‏‪ -١‬ما حكى الإمام ابن بركة اتفاق علماء المذهب الإباضي مع سائر‬ ‫علماء الأمة على اعتباره‪ ،‬وهذه القواعد هي‪:‬‬ ‫‪ -‬قاعدة‪" :‬إن كل بالغ حر عاقل أقر على نفسه بحق أخذ بها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قاعدة‪" :‬إن الإقرار إذا تضمن حكما على الغير لم يسمع"")‪.‬‬ ‫ج‪ -‬قاعدة‪" :‬من أحدث حدثا في ملال لا يملكه‪ .‬أنه مأخوذ‬ ‫بحدٹه""ا‪.‬‬ ‫فهذه القواعد الثلاث حكى الإمام ابن بركة عليها الاتفاق بين‬ ‫علماء المذهب الإباضي و سائر علماء الآمة‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬ما حكى الإمام ابن بركة اتفاق علماء المذهب الإباضي فقط؛ على‬ ‫اعتباره وهذه القواعد هي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قاعدة‪" :‬ما كان من سائر الحقوق التي أمر بفطها‪ ،‬ولا خصم له‬ ‫من المخلوقين فيها مما هو أمين في أدائها‪ ،‬ولم يؤدهاء ولا‬ ‫أرصى بهاا أنه لا شيء على الوارث و لا تعلق عليه أداؤها‬ ‫ولا أداء شيء منها‪ ،‬كان الهالك تاركا لذلك من طريق العمد أو‬ ‫النسيان"(ث)‪.‬‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٦٢٠‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر للسابق؛ ج! ص‪.٢٧٦‬‏‬ ‫‪ (0‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٩٤‬‏‬ ‫ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١٠٨١‬‏‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫ب‪ -‬قاعدة‪ :‬كل أمر ولي على فه أمينان ‪ ،‬لم يكن لأحدهما أن‬ ‫ينفرد بالفعل وحده دون صاحبها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬قاعدة‪" :‬أن ما أصله غير مضمون فيجب أن يكون الشرط لا‬ ‫يوجب ضمانه كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه‬ ‫بالشرط""ا‪.‬‬ ‫فهذه القواعد الثلاث حكى الإمام ابن بركة اتفاق علماء المذهب‬ ‫الإباضي عليها ‪.‬‬ ‫وأما أمثلة الضوابط فهي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬ما حكى الإمام ابن بركة عليه اتفاق الأمة و هي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬ضابط‪" :‬من شهد شهادة لغيره بحق ولم يسأل عنها و لم‬ ‫يطلبها منه صاحب الحق قشهادته مردودة"”"ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضابط‪" :‬من باع سلعة ثم باعها رجلا آخر فبيعه الثاني باطل‪،‬‬ ‫وهي للمشتري الأول"‪)'(.‬‬ ‫ج‪ -‬ضابط‪" :‬المنبوذ يحكم له بما يوجد مصرورا في ثوبه من مال‬ ‫أو في فراشه أو دابة هو عليهاا‪.‬‬ ‫فهذه الضوابط الثلاثة حك الإمام ابن بركة اتفاق أهل‬ ‫العلم قاطبة عليها فيكون الدليل على اعتبارها هو‬ ‫الإجماع‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬ما حكى الإمام ابن بركة اتفاق علماء المذهب الإباضي على اعتبلره‬ ‫وهي ‪:‬‬ ‫‪ 0‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٠‬‬ ‫‪ :‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪.٤٢٧‬‏‬ ‫‪ (0‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٣١٥‬‏‬ ‫‏‪ ٤‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٣٢٣٢‬‏‬ ‫ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق" ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٤٧‬‏‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫ا‪" -‬ليس فيما يخرج من الشعر الميت الذي لم يؤلم المحرم‬ ‫)‬ ‫خروجه جزاءا‪.‬‬ ‫ب‪" -‬الأبوال كلها نجسة""'‪.‬‬ ‫ث القياس‪ :‬وهو مقصور على الضوابط الفقهية دون القواعد‪ ،‬ومن أمثلة‬ ‫ذلك من الضوابط ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬ضابط‪ :‬كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع سؤره نجس"‪(.‬ا‬ ‫فهذا الضابط مأخذه عند الإمام ابن بركة من القياس و بيان ذلك‬ ‫هو‪ :‬أن الإمام ابن بركة قاس سؤر السباع المحرم أكلها و لبنها‬ ‫على سؤر الخنزير‪.‬‬ ‫وعلة القياس الجامعة بينهما عنده هي أنه لما كان‬ ‫سور الخنزير نجسا لحرمة لحمه ولبنه وجب أن يلحق‬ ‫به في هذا الحكم كل سؤر سبع سواه محرم لحمه و لبنه"ث)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضابط‪" :‬من لم يرقا دمه إن الجمع للصلاتين يجزيه"ثا‪.‬‬ ‫وهذا الضابط مآخذه عنده من القياس أيضا‪ .‬و بيان ذلك هو‪:‬‬ ‫أن الإمام ابن بركة قاس المثال الذي أورد عنده هذا الضابط‬ ‫وهو المصاب بالرعاف و نحوه ممن لايرقأدمه على‬ ‫المستحاضة ‪.‬‬ ‫وعلة القياس عنده هي أن المستحاضة التي يجوز لها جمع‬ ‫الصلاتين إنما يجوز لها الجمع بين الصلاتين لاستمرار سيلان‬ ‫(" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج! ص‪٨‬؛‪.‬‏‬ ‫[" ابن بركةشؤ المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٢‬‏‬ ‫”' ابن بركةا المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪٠١‬؛‪.‬‏‬ ‫[ ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‪.٤١٩١‬‏‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫دمها تخفيفا لهاث ودفعا للمشقة عنها‪ ،‬فيلحق بها من كان في‬ ‫حكمها كالمصاب بالرعاف و نحوه ممن لا يرقأ دمها‪.‬‬ ‫سادسا‪:‬أن هناك كثيرا من القواعد والضوابط الفقهية الواردة في كتاب‬ ‫"الجامع" صاغها الإمام ابن بركة‪ -‬كغيره من الفقهاء الأقدمين الذين‬ ‫أشاروا إلى القواعد والضوابط الفقهية في مصنفاتهم‪ -‬صاغها‬ ‫بعبارات طويلة مفصلة\ تحتاج إلى صياغة جديدة بعبارة مختصرة‪.‬‬ ‫وسأشير هنا إلى أمثلة من القواعد والضوابط الفقهية مع ذكر‬ ‫الصيغة الجديدة التي يمكن أن تصاغ بها‪ ،‬ويقاس عليها غيرها مما‬ ‫يشبهها من القواعد والضوابط الفقهية الأخرى‪.‬‬ ‫فمن أمثلة القواعد الفقهية ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قاعدة‪" :‬من جنى على مال غيره عامدا كان أو خطاء فالغرم‬ ‫واجب عليه"(")‪.‬‬ ‫فهذه القاعدة يمكن صياغتها بلفظ أو جز مما هي عليه وهو‪:‬‬ ‫"الجاني المباشر غارم"‪.‬‬ ‫بح قاعدة‪" :‬الوكيل أمين فيما وكل فيه من مال الموكلس إلا أن‬ ‫يخرجه التعدي‪ ،‬فلا يكون على ما في يده أمينا""'‪.‬‬ ‫فتصاغ هذه القاعدة بصياغة مهذبة وهي "الوكيل أمين مالم‬ ‫"‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫مللعد‬ ‫ج‪ -‬قاعدة‪ :‬اليس لأحد من المسلمين أن يشفع في حد أوجب الله‬ ‫إقامته‪ ،‬ولا للإمام قبول ذلك ممن يشفع عندها‪.‬‬ ‫_‬‫ه‬ ‫‪ :‬لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٦٣‬‬ ‫ابن بركة‪ .‬المصدر السابق" ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٩٧‬‏‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪٢‬‏ ص‪.٤٧٧‬‏‬ ‫‪١٩٢٣‬‬ ‫فهذه القاعدة يمكن إعادة صياغتها بعبارة أوجز وهي "لا شفاعة‬ ‫في حد بعد الرفع إلى الإمام"‪.‬‬ ‫ومن أمثلة الضوابط الفقهية ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ضابط‪ :‬كل ما وقع عليه اسم ماء مطلق فالتطهر به جائز‪.'+‬‬ ‫فهذا الضابط يمكن أن يعاد صوغه بلفظ أخر موجز وهو‪" :‬الماء‬ ‫المطلق مطهر"‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضابط‪' :‬للحاج في وقت إحرامه أن يقتل كل سبع يخافه على‬ ‫نفسه"("‪ .‬فهذا الضابط يمكن أن يعاد صوغه بلفظ أخر موجز‬ ‫وهو "جاز لكل محرم قتل كل مخوف"‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ضابط‪" :‬الإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها‪ ،‬لا يجوز‬ ‫إتمامها ولا الحل فيها""ا‪.‬‬ ‫فهذا الضابط تمكن صياغته بعبارة أخرى وهي "كل إجارة منهي‬ ‫عنها فهي فاسدة‪ ،‬لا يحل إتمامها‪ ،‬ولا التحالل فيها"‪.‬‬ ‫د‪ -‬ضابط‪" :‬من أقر بحد الله تعالى‪ ،‬ثم رجع عنه فإنه يقبل منه‬ ‫ولا يقام عليه الحد""ا‪.‬‬ ‫فهذا الضابط يمكن صوغه بلفظ موجز آخر وهو‪" :‬كل رجوع‬ ‫عن إقرار بحد مسقط للحد"‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬أن هناك بعضا من القواعد والضوابط الفقهية الواردة في كتاب‬ ‫"الجامع" جاءت مطلقة تحتاج إلى زيادة بعض القيود أو العباراتث‬ ‫وبعضها الآخر وردت فيه ألفاظ زائدة تحتاج إلى حذف وإهمال‪.‬‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪ ١‬‏‪.٢٥٧‬‬ ‫( ابن بركةا المصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪٦‬؛‪.‬‏‬ ‫( ابن بركةا المصدر السابق‪ ،‬ج‪!٢‬‏ ص‪.٢٢٩٥‬‏‬ ‫‏)‪ (٨‬ابن بركةا المصدر السابق؛ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٠٢٥‬‏‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫فمن أمثلة القواعد التي تحتاج إلى بعض القيود ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قاعدة "زوال اليد لا يزيل الملك_‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫فهذه القاعدة المذكورة بهذه الصيغة التي عبر الإمام ابن بركة‬ ‫عنها يقع بعض الإشكال في مدلولها‪ ،‬إذ إنها تفيد أن ملك‬ ‫الشيء باق لصاحبه ولو مع زوال يده عنه مطلقا‪.‬‬ ‫وهذا الحكم ليس بصحيح على الإطلاق قطعا‪ ،‬فلن هناك صورا‬ ‫يزول الملك فيها عن مالك الشيء بزوال يده عنه كما أن هناك‬ ‫صورا لا يزول الملك فيها عن مالك الشيء مع زوال يده الظاهرة‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫فمن أمثلة الأول ما يلي‪:‬‬ ‫[‪ -‬أن من باع شيئا من أملاكه كمنزل ونحوه زال ملكه عنه‬ ‫بزوال يده بالبيع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن من وهب هبة لآخر زال ملكه عنها بزوال يده بقبض‬ ‫الموهوب له إياها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن من وقف وقفا من ماله لجهة خيرية زال ملكه عنه بزوال‬ ‫يده بانتقال الوقف إلى من وقف له‪.‬‬ ‫ومن أمثلة الثاني ما يلي‪-:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن المغصوب لا يزول ملكه عمن وقع عليه الغصب‪ ،‬وإن زالت‬ ‫يده الظاهرة عنه باستيلاء الغاصب عليه‪.‬‬ ‫أن السيد لا يزيل ملكه عن عبده أو أمته الآبقين‪ ،‬وإن زالت يده‬ ‫‏‪-٢‬‬ ‫الظاهرة عنه بهروب العبد أو الأمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن العارية لا يزول ملك صاحبها عنها بزوال يده الظاهرة‬ ‫عنها لجحد المستعير وتكذيبه له في أخذها عارية منه‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة المصدر السابق‪٢ ‎.‬ج ‪٥٤٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫فإذا ثبت هذاء فلا يرتفع هذا الإشكال إلا بتقييد هذه القاعدة بقيد‬ ‫يزيحه‪ ،‬وهذا القيد هو زيادة عبارة "بغير حق"‪ ،‬فتكون صيفة‬ ‫القاعدة هكذا "زوال اليد بغير حق لا يزيل الملك"‪ ،‬ليدخل تحتها كلى‬ ‫الصور التي يكون فيها زوال اليد بغير حق كما في أمثلة النوع‬ ‫الثاني وغيرها‪ ،‬ويخرج عنها كل الصور التي يكون فيها زوال اليد‬ ‫بحق‪ ،‬كما في أمثلة النوع الأول وغيرها‪ ،‬لأن منطوق القاعدة يكون‬ ‫بعد زيادة القيد هو أن كل يد زالت بغير حق فهي غير مزيلة‬ ‫للملك‪ ،‬ويكون مفهومه أن الملك زائل عن صاحبه بزوال يده عنه‬ ‫بحق مشروع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قاعدة‪" :‬من أحدث حدثا في مال لا يملكه‪ ،‬أنه مأخوذ بحدثه')‪.‬‬ ‫فهذه القاعدة بهذه الصيغة تعطي حكما عاما على أن كل تصرف‬ ‫صادر من غير صاحب الملك في ملكه مأخوذ فاعله بجريرته فيه‬ ‫وهذا حكم مطلق صحيح على جهة الإجمال لا التفصيل‘ لأن هنلك‬ ‫صورا من التصرفات تحصل من غير المالك لا تبعة فيها على‬ ‫الفاعل‪.‬‬ ‫فهذه القاعدة تحتاج إلى قيد مهم‪ ،‬وهو إضافة عبارة‪" :‬بغير إذن‬ ‫حقيقة أو حكماء حالا أو مآلا من مالكه أو من يقوم مقامه"‪ ،‬فتكون‬ ‫صيغة هذه القاعدة بعد إضافة هذا القيد هكذا "من أحدث حدثا في‬ ‫مال لا يملكه بغير إذن‪ ،‬حقيقة أو حكماء حالا أو مآلاى من مالكه أو‬ ‫من يقوم مقامه‪ ،‬فإنه مأخوذ بحدثه"‪.‬‬ ‫وتوضيح ذلك هو‪ :‬أن التصرف في ملك الغير مأخوذ فاعله بما إذا‬ ‫كان هذا التصرف ناشئا عن غير إذن من المالك أو من يقوم مقامه‪.‬‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج! ص‪.٢٩٤‬‏‬ ‫‪١٦‬‬ ‫أما إذا كان ناشئا عن إذن فلا مؤاخذة ولا تبعة على الفاعل‪ ،‬لأنه‬ ‫وكيل عن المالك في ذلك التصرف‪.‬‬ ‫وعبارة‪" :‬من مالكه أو من يقوم مقامه "تفيد خروج الإنن من المالك‬ ‫حقيقة‪ ،‬أو القائم مقامه من حاكم عادل أو وصي على قاصر ‪ ...‬الخ"‪.‬‬ ‫والإذن لما أن يكون‪:‬‬ ‫‪ -‬إذنا حقيقياى كالإذن الصادر من المالك أو من قام مقامه كما مره‬ ‫وهذا يستوي فيه التصرف الواجب والجائز‪.‬‬ ‫= إذنا حكمياء كما لو شاهد من يريد إتلاف مال غيره ظلما‬ ‫وعدوانا في غير فائدة مع غياب صاحبه‘ فإن له أن يتصرف‬ ‫في هذا المال بما يؤدي إلى حفظه من التلف والضياع‪ ،‬كوضعه‬ ‫في مكان‪ ،‬ولو يتلف فيه بعضه أو الاستعانة بمن يدفع عنه ذلك‬ ‫العادي‪ ،‬ولو ببعض ذلك المال ‪ ....‬الخ‪ ،‬ولا تبعة عليه في ذلك‘‬ ‫لأن هذا هو الواجب عليه‪ ،‬وهو الواجب أيضا على المالك أن لو‬ ‫حضر فإن عليه الاستعانة عند عجزه بمن يقدر على إنقاذ ماله‬ ‫ممن يريد إتلافه‪ ،‬فكان هذا بمثابة الإذن في التصرف حكماء وإن‬ ‫لم يكن حقيقة‪ .‬وهذا الإذن الحكمي ينبغي قصره على الفعل‬ ‫الواجب عند غياب المالك كما في هذه الصورة‪.‬‬ ‫أما إذا شاهد من يفعل في مال غيره مع غياب مالكه مما يحتمل ل‬ ‫الجواز كالأكل منه‪ ،‬فلا يقدم على التصرف في ذلك المال بشيء‬ ‫بقصد حفظه من هذا الآكل‪ ،‬لأن ذلك الفعل‪ -‬وهو الأكل‪ -‬محتمل‬ ‫للحق لإمكان إذن المالك‪ ،‬فإن أقدم على شيء من ذلك‪ ،‬فنتج عن‬ ‫ذلك تلف في المال أو نقص منه شيء‪ ،‬فهو ‪ -‬في هذه الصورة‪-‬‬ ‫مأخوذ بحدثه‪ ،‬ومشغول بالضمان عند مطالبة المالك‪.‬‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫ولفظ "حالا أو مآلا" يراد به الإذن في الحال عند مباشرة الفعل في‬ ‫المالؤ أو مستقبلا كان يجيز المالك أو من قام مقامه فعل الفضولي‬ ‫المشروع في المال‪ ،‬فيزول عنه الأخذ بالضمان والجريرة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬قاعدة‪" :‬الأموال لا تدفع إلا بالبينة(‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫فهذه القاعدة تبرز حولها ثلاث ملاحظات هي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن التعبير بلفظ "الأموال" الوارد في القاعدة‪ ،‬وين كان تعبيرا‬ ‫صحيحا ‪ -‬خاصة في عصر الإمام ابن بركة إلا أنه من‬ ‫الأولى أن يعبر عنه في هذا العصر بلفظ "الحقوق"‪ ،‬لأن لفظ‬ ‫"الحقوق" أعم‪ ،‬إذ يدخل تحته الحق المتمول كالدور والزروع‬ ‫والسلع والأثمان‪ ،‬وغير المتمول كحق الشفعةث وحق الحضانة‬ ‫‪ ....‬الخ‪ ،‬كما يدخل تحته الحقوق الاعتبارية المعروفة في هذا‬ ‫العصر‪ ،‬كحق التأليف‪ ،‬وحق العلامات التجارية عند القائلين‬ ‫ب‪ -‬أن القاعدة بصيغتها المذكوزة بها لم يرد فيها بيان الموضع‬ ‫والمحل الذي لا تنتقل فيه الأموال أو الحقوق إلا بالبينات‪،‬‬ ‫وهذا الموضع والمحل هو مجال الحكم وهو الذي أشار الإمام‬ ‫بن بركة نفسه إليه في موضع آخر من "الجامع" حيث قال‪:‬‬ ‫والاموال لا يجوز أن تنتقل على وجه الحكمع ولايحكم‬ ‫لمدعيها إلا بشاهدين عدلين“")‪.‬‬ ‫ولذاء فإنه ينبغي بل يتعين أن يضاف هذا القيد إللى القاعدة‬ ‫المنكورة‪ ،‬فتكون صيغتها بعد إضافته هكذا‪" :‬الأموال لا تدفع‬ ‫في الحكم إلا بالبينة"‪.‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢١٤‬‏‬ ‫("" ابن بركةؤ المصدر السابق" ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٠‬‏‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫وهذا القيد المذكور يخرج به ما يجوز دفعه من مال لمدعيه‬ ‫في موضع سو غ الشرع دفعه له بعلامة غير البينة العادلة‬ ‫كاللقطة إذا جاء بعلامتها المطلوبة شرعا‪ ،‬أو في موضع‬ ‫التوسع‪ ،‬كان يتوسع شخص بإعطاء آخر ما يدعيه‪ ،‬إذا ظهرت‬ ‫عليه مخايل الصدق‪ ،‬ولو لم يأت ببينة عادلة‪.‬‬ ‫أن القاعدة‪ -‬على الصيغة الواردة بها‪ -‬تفيد قصر الحكم بانتقال‬ ‫الأموال من ذمة إلى ذمة أخرى على موجب واحد من‬ ‫موجبات الإثبات وهو البينة‪.‬‬ ‫غير أنه من المعلوم أن القضاء بانتقال الأموال من ذمة إللى‬ ‫ذمة أخرى كما يثبت صحيحا بالبيئة العادللة‪ ،‬يثبت أيضا‬ ‫بالإقرار الصحيح فلو أقر بكر لزيد بشيء من المال أخذ‬ ‫بإقراره‪ ،‬وحكم بانتقال المقر به من ذمته إلى ذمة زيد‪ ،‬كما لو‬ ‫شهد عد لان بمال لزيد على بكر‪.‬‬ ‫فإذا صح هذا‪ ،‬وجب حينئذ ضم عبارة أخرى أيضا إلى القاعدة‬ ‫المذكورة‪ ،‬وهذه العبارة هي "أو إقرار صحيح"‪ ،‬فتكون حينئذ‬ ‫صيغة القاعدة النهائية على النحو التالي‪" :‬الحقوق لاأتدفع على‬ ‫وجه الحكم إلا بالبيئة العادلة أو إقرار صحيح"‪.‬‬ ‫أما أمثلة الضوابط الموضحة للحاجة إلى القيد فيها فهي ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ضابط‪ :‬كل قرض جر منفعة لم يجز_)‪.‬‬ ‫فهذا الضابط يحتاج إلى إضافة قيد فيه؛ وهو عبارة "بشرط"‬ ‫ليخر ج بذلك القرض الجار للنفع بغير شرطڵ فإنه جائز؛ فتكون‬ ‫صيغة الضابط هي‪ :‬كل قرض جر منفعة بشرط لم يجز"‪.‬‬ ‫_‬‫ه‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤١٣‬‏‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫ب‪ -‬ضابط‪" :‬من مات في الحد فلا شيء له ولا لورثته على الإمام‬ ‫ولا في بيت المال_'‪.‬‬ ‫فهذا الضابط يلزم تقييده بعبارة "من غير تعد" ليخرج بذلك‬ ‫لزوم الضمان للمحدود على المتصدي لإقامة الحد‪ ،‬إذا تعدى‬ ‫الصفة المقررة شرعا في إقامة كل حد‪ ،‬فتكون صيغة الضلبط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من مات في الحد من غير تعد فلا ‪.........‬‬ ‫هي‬ ‫ج‪ -‬ضابط‪" :‬الوصية واجبة للأقربين على كل من ملك مالا تصح‬ ‫فيه الوصية'"ا‪.‬‬ ‫فهذا الضابط لا بد من تقييده بعبارة "غير الوارثين" ليخرج‬ ‫بذلك الوصية للقريب الوارث‪ ،‬فهي لا تصح فضلا عن أن‬ ‫القيد هي‪:‬‬ ‫صييغغةة الضابط بعد ذكر‬ ‫ص‬ ‫و اجبة ‪ 6‬فتكون‬ ‫تكون‬ ‫"الورصية واجبة للأقربين غير الوارثين ‪ ............‬الخ"‪.‬‬ ‫وأما أمثلة القواعد الموضحة إلى الحاجة إلى حذف الألفاظ الزائدة‬ ‫فيها وإهمالها فهي ما يلي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬قاعدة‪" :‬الخطا في الأموال مضمون"")‪.‬‬ ‫فلفظ "في الأموال" لفظ زائد يحد من تعميم هذه القاعدة على ما‬ ‫يدخل تحتها‪ ،‬إذ من المعلوم أن الضمان في الخطأ غير‬ ‫مقصور على الأموال فحسب وإنما يتناول أيضا النفوس عند‬ ‫إتلافها كليا أو إلحاق أضرار بهاء فبحذف عبارة "فايلأموال"‬ ‫الواردة في القاعدة المذكورة تكون صيغة القاعدة على النحو‬ ‫التالي‪" :‬الخطأ مضمون"ء} فيدخل تحتها حينئذ الخطأ في النفوس‬ ‫‪.0٥١‬‬ ‫(‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٠٨٨‬‬ ‫)‪ (٦‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪‎6‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٤٣٢٧‬‬ ‫والأموال‪ ،‬فهذا محكوم بضمان فاعله‪ ،‬فتكون القاعدة أعم؛ لا‬ ‫سيما وأن ضمان الخطأ في النفوس أولى وأجل من الخطا في‬ ‫الأموال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قاعدة اللحاكم أن يؤدب بالضرب والحبس من امتنع عن‬ ‫الحق‪ ،‬وهو قادر عليها‪ .‬فلفظ "بالضرب والحبس" الوارد في‬ ‫هذه القاعد‪ ،‬إنما جاء به الإمام ابن بركة للتمثيل على العقوبات‬ ‫التي يمكن للحاكم معاقبة الممتتع عن أداء الحق‪ ،‬مع قدرته‬ ‫على أدائه‪ ،‬وليس على سبيل الحصر والاقتصار عليهاء ومتى‬ ‫ما حذفت من هذه القاعدة‪ ،‬فستكون صياغة القاعدة المذكورة‬ ‫هي‪ :‬اللحاكم أن يؤدب من امتنع عن الحق© وهو قادر عليه"‪.‬‬ ‫فيكون معناها عاما وشاملا لجميع أصناف العقوبات التي يمكن‬ ‫اتخاذها لتأديب مانع الحق من غير الضرب والحبس‪ ،‬كالقتل‬ ‫للباغي الممتنع من الكون والمصير تحت إمرة الإمام العدل©ؤ‬ ‫وكالأخذ من مال الممتنع عن أداء النفقة والكسوة لمن يلزمه‬ ‫عوله من والد أو زوجة أو ولد ‪ ......‬الخ‪.‬‬ ‫وأما أمثلة الضوابط الموضحة للحاجة إلى حذف بعض العبارات‬ ‫وإهمالها فهي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ضابط‪" :‬إذا كان الرجل مستغنيا بصنعة يكتسب منها بيديه‪ ،‬لم‬ ‫يستحق من الصدقة شينا""ا‪.‬‬ ‫فعبارة "يكتسب منها بيديه" الواردة في هذا الضابط هي لفظ‬ ‫زائد قصد به التمثيل أو البيان‪ ،‬وإلا فالصنعفة التي تجعل‬ ‫الرجل غنيا غير مستحق للزكاة أعم من أن تكون مقصورة‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ٤‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪‎ “ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٤٦٠‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.٦٢٨‬‬ ‫(‪ 0‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪‎،‬‬ ‫على ما يعمل باليد فحسب وبحذفها تكون صيغة هذا الضابط‬ ‫على هذا النحو‪" :‬إذا كان الرجل مستغنيا بصنعة‪ ،‬لم يستحق‬ ‫من الصدقة شيئا" فيدخل تحته جميع الصناعات اليدوية‬ ‫وغيرها‪ ،‬مما يجعل الرجل غنيا خارجا عن كونه من‬ ‫المستحقين للزكاة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضابط‪" :‬من مات وعليه صومإ ولم يصمعه بعد أن أفطر‬ ‫البالغين‬ ‫رمضان‘ وكان قادرا على بدله‪ ،‬فعلى ورثته من‬ ‫صومه ل‬ ‫هذا‬ ‫فعبارة "ولم يصمه بعد أن أفطر رمضان" الواردة في‬ ‫الضابط هي لفظ مستغنى عنه لدلالة ما قبله عليه‪ ،‬وبحذف ذلك‬ ‫وعليه‬ ‫اللفظ تكون صيغة هذا الضابط كالتالي‪" :‬من ماتت‬ ‫صومء وكان قادرا على بدله فعلى ورثته من البالغين صومه"‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ضابط‪" :‬ما أتلف البغاة من دم أو مال في حال بغيهم‬ ‫ومناصبتهم الحرب للمسلمين فلا غرم عليهم فيه"(")‪.‬‬ ‫فعبارة "ومناصبتهم الحرب للمسلمين" الواردة في هذا الضابط‬ ‫عبارة قصد بها البيان والإيضاحح ويقوم مقامها ما قبلها من‬ ‫عبارة "في حال بغيهم"‪ ،‬لأن البغي هو عين نصب الحرب على‬ ‫الإمام الشرعي ومن انضوى تحت لوائه من المسلمين‬ ‫وغيرهم‪.‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪!٢‬‏ ص‪.١٦‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٠٠‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬عرض نماذج من القواعد الفقهية الواردة في كتاب "الجامع"‬ ‫للإمام ابن بركة مقارنة بآراء فقهاء المذاهب الإسلامية‪.‬‬ ‫القاعدة الأولى‪" :‬إن صورة الفعل وهيئته لا تدل على طاعة ولا معصية‪.‬‬ ‫وإنما يصير الفعل طاعة أو معصية إذا أضيفت إليه‬ ‫النية(')‪.‬‬ ‫شرح ألفاظ القاعدة‪:‬‬ ‫صورة الفعل‪ :‬الصورة بضم الصاد لغة الشكل" ‪ 0‬ومعنى الهيئة المعطوف‬ ‫قريب من معناها‪ ،‬لذ يعنى حال الشيء وكيفيتهس"ا فهو كعطف البيان‪.‬‬ ‫والفعل يقصد به هنا أعمال المكلف وتصرفاته القولية والفعلية‪.‬‬ ‫والظاهر أن اقتصاره على التعبير ب "الفعل" من باب التغخليب أو الاكتفاء‬ ‫وإلا فإن الأعمال القولية الصادرة من المكلف تأخذ نفس الحكم الذي تأخذه‬ ‫الأعمال الفعلية الواردة في القاعدة المذكورة‪.‬‬ ‫الطاعة‪ :‬فعل المأمورات ولو ندبا‪ ،‬وترك المنهيات ولو كراهة(ا‪.‬‬ ‫المعصية‪ :‬مخالفة الأمر قصدا‪.‬‬ ‫النية‪ :‬هي في اللغة انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفعء‬ ‫أو دفع ضر حالا ومآلا‪)١(.‬‏‬ ‫وشرعا‪ :‬هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتنالا‬ ‫لأمره")‪.‬‬ ‫‏‪٤٦٢.‬ص‬ ‫المصدر السابق‪ .‬ج ‏‪١‬‬ ‫‪ 0‬ابن بركة‬ ‫‪ ,‬‏‪ ٦‬آ‬ ‫‏)‪ (٦‬فد(‬ ‫ص‪.٣٨٥٩‬‏ مادة صور‪.‬‬ ‫المحيط‬ ‫بادي‪ .‬القاموس‬ ‫الفيروز‬ ‫ص‏‪ .٠٥٨٣‬مادة هيا‪.‬‬ ‫( الفيروز آبادي‪ .‬المصدر السابقث‬ ‫( ابو البقاءث الكلياتغ ص ‏‪ .٥٨٢٣‬مادة طو ع‪.‬‬ ‫ا الجرجاني‪ ،‬التعريفاتێ ص‪.٢٨٢‬‏‬ ‫‪ :‬لبو البقاء‪ ،‬الكلياتغ ص‪.٢٠٢‬‏ مادة نوي‪.‬‬ ‫‏‪ 0٢‬أبو البقاء‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫يتلخص معنى هذه القاعدة في أن إضافة وصف الطاعة أو المعصية لكل ما‬ ‫يصدر عن المكلف من قول أو فعل متوقف على نيته في إيقاع ذلك‬ ‫التصرف‪.‬‬ ‫ولذاى يمكن أن يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أوجز مما هي عليه الان‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫كل تصرف من مكلف مرتهن وصفه بطاعة أو معصية على نيته‬ ‫ومقصوده"‪.‬‬ ‫وتعلق ارتهان وصف الفعل الصادر من المكلف بالطاعة أو المعصية بالنية¡‬ ‫حسب مدلول هذه القاعدة‪-‬هو من حيث الإجمال‪ ،‬وأما من حيث التفصيل‬ ‫لذلك فيمكن بيان ذلك كما يلي‪:‬‬ ‫لن كل فعل صادر من المكلف لا يخرج عن كون الشرع الكريم قد أضفى‬ ‫عليه ابتداء صبغة الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الإباحة أو الكراهة وهي‬ ‫الأحكام الخمسة المعروفة‪.‬‬ ‫فإذا صح هذا‪ -‬وهو صحيح إن شاء الله‪ -‬فإن هذه القاعدة يندر ج تحتها كل‬ ‫فعل داخل تحت أحد الأحكام الأربعة وهي الوجوب أو الندب أو الإباحة أو‬ ‫الكراهة مطلقا‪.‬‬ ‫فمثال الفعل الواجب‪ :‬الصلاة فإن صلى لأداء ما وجب عليه‬ ‫بنية خالصة لله تعالى ففعله طاعة‪ ،‬وإن صلى رياء وسمعة ففعفله‬ ‫معصية‪.‬‬ ‫م‬ ‫ومثال الفعل المندوب‪ :‬الجهاد غير المتعين عليه‪ ،‬فإن قائل لإعلاء كلمة الله‬ ‫ففعله طاعة‪ ،‬وإن قائل حمية وعصبية ففعله معصية‪.‬‬ ‫ومثال الفعل المباح‪ :‬الأكلء فإن أكل للتقوي على العبادة ففعله طاعة وإن‬ ‫أكل للتقوي على المعاصي ففعله معصية‪.‬‬ ‫ومثال الفعل المكروه‪ :‬الطلاق فإن طلق بقصد الخلاص من زوج سوء‪-‬۔‬ ‫مثلا كان فعله طاعة‪ ،‬وإن طلق بقصد التذوق للنساء كان فعله معصيةر) ‪.‬‬ ‫فظهر بهذا‪ -‬كما هو ملاحظ‪-‬أن كل فعل يدخل تحت واحد من الأحكام‬ ‫الشرعية الأربعة المتقدم ذكرها تتحكم نية فاعلة في وصفه بالطاعة أو‬ ‫وبقي الكلام عن الفعل الداخل تحت الحكم الخامس وهو الحرمة من حيث‬ ‫اشتمال هذه القاعدة عليه‪.‬‬ ‫وهذا ينبغي جعله على نوعين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬فعل محرم ولا تأتي على المكلف حال يكون فيها مباحا له قط‘‬ ‫وذلك مش الزنا("ا أو الربا أو الظهار من الأزواج‪.‬‬ ‫فهذا النوع لا يدخل تحت القاعدة المذكورة‪ ،‬بمعنى أن نية الفاعل‬ ‫له لا يمكن أن تتحكم فيه‪ ،‬فيكون طاعة تارة ومعصية تارة‬ ‫أخرى‪ ،‬بل هو حرام على أي حال كان‪ ،‬ولو أتاه فاعله على نية‬ ‫صالحة حسنة في ظنه‪.‬‬ ‫فلو زنى بنية تنقية نفسه وتخليص جسمه من المادة المحتقنة به‬ ‫دفعا لضررها‪ -‬حسب زعمه الكاذب ‪ ،-‬أو زنت بقصد تحصيل‬ ‫ما يقوتها أو يقوت من لزمها عوله‪ ،‬أو شرط زيادة على ما‬ ‫أعطى بنية تنمية المال لتوسيع دائرة القرض للمحتاجين‪ ،‬أو‬ ‫‏(‪ )١‬اي بمعنى أن يجعل الطلاق ديدنه فيتزوج في الصباح ويطلق في العشي لينزو كل يوم على واحدة أو‬ ‫يكمل النصاب قيستقر على ثلاث ويجعل الرابعة جديدة كل يوم اشباعا لشهوته الحيوانية وكلا الامرين‬ ‫من عمل أهل الترف والغواية‪ ،‬نسأل الله العافية في الدارين‪.‬‬ ‫"ا هذا مبني على القول بعدم تصور وقوع الإكراه على الزناء إذ الانتشار من الرجل دليل على لتيانه الفل‬ ‫رغبةك وبعض الفقهاء يرى أن مجرد الانتصاب الحاصل من الرجل أثناء الاكراه على الزنا ليس دليلا‬ ‫للرغبة بل قد يكون عن رهبة وفزع ويمكن أن يتأيد هذا يما يذكر ويتناقل من أن المقتول شنقا يحصل‬ ‫منه الانتصاب أثناء شنقه‪ ,‬وأما المرأة المكرهة على الزنا فلا تسمى زانية إذا استمرت على النفور من‬ ‫الفعل ولم تطاوع بعد الإكراه‪.‬‬ ‫ظاهر من زوجه بنية العقوبة والنكال لها لإخلالها بواجبات‬ ‫دينها" فكل فعل من هذه الأفعال يبقى محرما ومعصيةَ ولا‬ ‫تجدي نية الفاعل في جعله طاعة‪ ،‬لأن الشارع لم يأذن في لتيان‬ ‫مثل هذه الأفعال على أية نية كانت‪.‬‬ ‫ب فعل محرم ولكن تأتي على المكلف حال يكون فيها واجبا عليه‬ ‫كأكل الميتة‪ .‬وشرب الخمر للمضطر أو مباحا له كالتلفظ بكلمة‬ ‫الكفر عند الاضطرار والإكراه‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫فهذا النوع داخل تحت القاعدة المذكورةث وهي متناولة له‬ ‫المكلف إذا أكل الميتة أو شرب الخمر أو تلفظ بكلمة الكفر اختيارا بنية‬ ‫الانتهاك أو الاستحلال للفعل ففعله ذلك‪ -‬بلا شك‪-‬۔‪ -‬معصية وإن فعل واحدا‬ ‫منها أو كلها عند الاضطرار بنية إحياء النفس‪ ،‬فلا شك أن فعله طاعة‪.‬‬ ‫وخلاصة هذا هي أن كل فعل‪ -‬وهو ما عدا الفعل المحرم الذي لا‬ ‫تأتي حال يكون مباحا فيها‪ -‬يتصور وقوعه طاعة أو معصيةء لأن النية هي‬ ‫التي تتحكم فيه‪ .‬وإن اتفقت صورة إيقاعه في الخارج في حال الطاعة أو‬ ‫المعصية‪ ،‬وأن ما عدا ذلك‪ -‬وهو ما مر استثناؤه‪ -‬فلا يقع إلا معصيةء ولن‬ ‫أتاه الفاعل بنية الطاعة والقربة‪.‬‬ ‫القاعدة‪ :‬أورد الإمام ابن بركة دليلا شاهدا لهذه القاعدة قوله‪ =-‬صلى الله‬ ‫دليل‬ ‫عليه وسلم‪" :-‬إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”‪.)١‬‏‬ ‫ويمكن توضيح وجه الاستدلال من الحديث للقاعدة المذكورة بأن النبي ‪-‬صلى‬ ‫الله عليه وسلم‪ -‬جعل اعتبار الأعمال وتمييزها خيرا أو شراء طاعة أو‬ ‫معصية\ موقوفا على نية الفاعل ومقصوده‘‪ ،‬وأضاف في الشطر الثاني من‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬الجلمع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٤‬‏ والحديث أخرجه الربيع‪ /‬المقتمة‪ ،‬ب(‪،)١‬‏ ج‪١‬‏ ص‪.٢٣‬‏ البخاري‪/‬‬ ‫كتاب الإيمان؛ ج‪١‬‏ ص‪.١١١‬‏ أبو داودركتاب الطلاق‪ .‬رقم ‪٢٢٠١‬ء‘‏ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٦٩‬‏‬ ‫‪٢.٠٦‬‬ ‫الحديث نية كل شخص إليه لا فعله الذي صدر منه‪ ،‬حيث قال‪" :‬وإنما لكل‬ ‫امرئ ما نوى" ولم يقل‪" :‬ما فعل" فكان في الحديث دلالة واضحة على أن‬ ‫الأعمال لا تعتبر بهيئتها وأشكالها‪ ،‬وإنما اعتبارها بالدافع والباعث إلى‬ ‫إتيانهاء وهذا ما تومئ إليه القاعدة المذكورة‪.‬‬ ‫هذاث وين من أظهر ما يمكن أن يستدل به لاعتبار هذه القاعدة‪ -‬من‬ ‫غير ما ذكره الإمام ابن بركة‪ -‬والذي تظهر فيه صور الفعل وهيئته‬ ‫محسوسة على نمط واحد‪ ،‬وتتحكم النية في تصريف الفعل إلى طاعة أو‬ ‫معصية هو ما جاء في قولهحصلى الله عليه وسلم‪" :-‬الخيل لرجل أجرك‬ ‫ولرجل ستر‪ ،‬وعلى رجل وزرع فأما التي هي له أجر‪ ،‬فرجل ربطها في‬ ‫سبيل الله‪ ،‬فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلتها من المرج أو‬ ‫الروضة كانت له حسنات فهي له أجر‪ ،‬ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس‬ ‫حق الله في رقابها‪ ،‬ولا في ظهورها‪ ،‬فهي له ستر؛ ورجل ربطها فخرا‬ ‫ورياء ونواء لأهل الإسلام‪ ،‬فهي على ذلك وزر{ا‪` .‬‬ ‫ووجه الدلالة من هذا الحديث للقاعدة المذكورة هو‪ :‬أن الحديث أخبر‬ ‫عن فعل متفق في الهيئة والصورة‪ ،‬وهو حبس الخيل وتربيتهاى وهو ضادر‪-‬‬ ‫على جهة الانفراد‪ -‬من ثلاثة مكلفين‪ ،‬ومع اتفاق هذه الأفعال الثلاثة منهم في‬ ‫الهيئة والشكل‪ ،‬إلا أن وصف كل فعل منها بطاعة أو معصية رتبه النبي ‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم_ على نية كل فاعل منهم في حبس خيله وتربيتها‪ ،‬فمن‬ ‫ربطها في سبيل الله ففعله طاعة‪ ،‬ومن ربطها تعففا واستغناء‪ ،‬وأدى حق الله‬ ‫فيها ففعله طاعة‪ ،‬وهو دون الأول‪ ،‬ومن ربطها رياء ومناواة للمسلمين ففعله‬ ‫ه‪.‬‬‫م‬ ‫معصر‬ ‫رقم‪‎‬‬ ‫ب(‪( ١ ٦‬‬ ‫الجهاد‪‎‬‬ ‫الربيع‪ /‬كتاب‬ ‫)‪ (١‬أخرجه‪:‬‬ ‫‪٩٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٦‬ج‬ ‫الجهاد‪‎‬‬ ‫البخاري‪ /‬كتاب‬ ‫‪٢ .٤٦١‬ج‪٧٨١. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪‎‬ج‪‎ ٧‬ص‪-٧٠‬۔‪.٧١!-‬‬ ‫ب(‪(٦ ‎‬‬ ‫مسلم‪/‬ركتاب الزكاة‬ ‫ويبدو أن هذه القاعدة المذكورة التي أوردها الإمام ابن بركة بتلك‬ ‫الصياغة المتقدمة يمكن اعتبارها قاعدة جزئية من القاعدة الكلية الكبرى‬ ‫المعروفة بقاعدة "الأمور بمقاصدها"‪.‬‬ ‫وإنما كانت قاعدة جزئية من تلك القاعدة‪ ،‬ولم تكن قاعدة مرادفة لها‬ ‫لأنه ينظر فيها إلى القصد‬ ‫تماما‪ ،‬لأن قاعدة "الأمور بمقاصدها" أعم وأشمل‬ ‫الباعث للمكلف إلى إتيان الفعل من جهتين‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬جهة وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية بناء على نية وقصد‬ ‫فاعله! وهذا هو القدر التي تشترك فيه القاعدة التي ذكرها الإمام ابن‬ ‫بركة مع قاعدة "الأمور بمقاصدها"‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬جهة ترتب الأثر الدنيوي بناء على النية والقصد الذي دفع المكلف‬ ‫إلى إتيان ذلك الفعل‪ ،‬ويمثل له بعض الفقهاء المعاصرين بما لو وقع‬ ‫صيد في شبكة إنسان‪ ،‬فإنه ينظر‪:‬‬ ‫_ إن كان نشر شبكته للاصطيادك فالصيد ملكه‪.‬‬ ‫= وإن كان نشرها اعتباطاء أو بقصد تجفيفها‪ ،‬فإنه لا يملك الصيد‬ ‫ولغيره أن يتملكه بالأخذ‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أن هذه الجهة لا تدخل تحت القاعدة التي ذكرها الإمام‬ ‫ابن بركة‪ ،‬لأن مدار قاعدته هو وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية بناء‬ ‫على القصد فحسب‪.‬‬ ‫وهذه القاعدة جليلة القدرث عظيمة النفع‪ ،‬إذ يظهر لنا من خلالها مدى‬ ‫لطف الله تعالى بعباده‪ ،‬وسعة عفوه ورحمته بهم‪ ،‬إذ رفع الحرج عنهم بعدم‬ ‫مؤاخنتهم بما يصدر عنهم من أفعال أو أقوال‪ ،‬يكون ظاهرها عصيانا‬ ‫محضاء لكنها تقع من العباد خطا أو نسياناى وبعضها نتيجة إكراه مما يرخص‬ ‫للمكلف فعله عند وقوع الإكراه من غير قصد وعزم على ارتكاب هذه‬ ‫المحجورات‘ وبرهان ذلك قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين‪( :‬ربنا لا‬ ‫تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)‪ ،‬البقرة ‏[‪.]٢٨٦‬‬ ‫كما تبرز هذه القاعدة مقابل ذلك مدى صلة الإنسان بخالته ‪-‬عز‬ ‫وجل۔‘ مما يحتم عليه توجيه القصد والنية إليه تعالى عند مباشرة كل عمل‬ ‫ظاهره الطاعة المحضة\ إذ كل عمل ظاهره مما يتقرب به إلى الله تعالى لم‬ ‫تصحبه نية التقرب فهو معدوم النفع‪ ،‬مصداقا لقوله تعالى‪( :‬وما أمروا إلا‬ ‫ليعبدوا الله مخلصين له الدين) البينة ‏[‪.]٥‬‬ ‫فروع القاعدة‪ :‬ذكر الإمام ابن بركة من الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬لو التقط لقطة بنية حفظها لصاحبها كان فعله طاعة‪ ،‬وإن التقطها‬ ‫بنية الغصب وحيازتها لنفسه كان فعله معصية'‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬لو أنفق من ماله بنية القربة لله تعالى كان فعله طاعة‪ ،‬ولو أنفق‬ ‫رياء وسمعة كان فعله معصية ("ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬لو ذكر شخصا بفعل مذموم قصد التحذير منه كان فعله طاعةش وإن‬ ‫ذكره بنية الغيبة كان فعله معصية "ا‪.‬‬ ‫وزاد غيره من الفقهاء ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬لو أنفق أو دبر أو كاتب عبدا مشاعا بينه وبين غيره بقصد القربة‬ ‫كان فعله طاعة‪ ،‬وإن قصد الإضرار بالشريك كان فعله معصية‘)‪.‬‬ ‫‏‪ -١٦‬إذا طلب الولاية للقيام بالحق كان فعله طاعة‪ ،‬وإن قصد المنصب‬ ‫وظلم الناس كان فعله معصية©ا‪.‬‬ ‫[" ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢١‬‏‬ ‫‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪١ ‎،‬ج ‪٥٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ 0‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ‎،‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٤٦٥‬‬ ‫(ا القطب‪ ،‬التيلء‪٢٦١ ‎‬ج ‪٢٤٥.‬ص‪` ‎‬‬ ‫ا الموصلي‪ ،‬الاختيار؛ ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٣٣٠‬‬ ‫‏‪ -٣‬إذا حمى مواتا بنية توفيره لخيل الإسلام أو نعم الجزية أو إيل‬ ‫الصدقة كان فعله طاعة‪ ،‬وإن قصد بحمايته منع الإحياء له ورعي‬ ‫ما فيه من الكلأ كان فعله معصية(‪.)١‬‏‬ ‫‏‪ -٤‬إذا أخذ من الغنيمة قبل القسمة بقصد الأكل أو الشرب كان فعله‬ ‫طاعة‪ ،‬وإن أخذ بنية الغول كان فعله معصية")‪.‬‬ ‫‏‪ -٥‬إذا زاد في السلعة بقصد الشراء كان فعله طاعة وإن زاد بنية‬ ‫النجش كان فعله معصية”"ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬إذا فر من العدو بنية الكر عليهم أو التحيز إلى المسلمين كان فعله‬ ‫طاعة‪ ،‬وإن فر بنية الهروب منهم كان فعله معصية(‘)‪.‬‬ ‫‏‪ -١‬إذا باع أو اشترى بنية الإنفاق والتقوي به على الطاعات كان فعله‬ ‫طاعة‪ ،‬وإن كان بنية الرياء أو الاحتكار كان فعله معصية©ا‪.‬‬ ‫القاعدة الثانية‪ :‬قول الثقة فيما يوجب العمل حجة"()‪.‬‬ ‫شرح ألفاظ القاعدة‪:‬‬ ‫قول ‪ :‬القول هنا يقصد به الخبر‪ ،‬أي خبر الثقة‪.‬‬ ‫الثقة‪ :‬هو العدل‪ ،‬وقد عرفه الإمام ابن بركة بقوله‪" :‬وصفة العدل أن يكون‬ ‫موافقا في القول والعمل‪ ،‬وهو المجتنب للكبائر والصغائر‘ لا يقع‬ ‫منه إلا الهفوات"'ا‪.‬‬ ‫العمل‪:‬المراد به هنا ا لأحكام الشرعية الفرعية العملية دون الاعتقاديات‪.‬‬ ‫(‪ (١‬الشيرازي المهذب‪١ ‎،‬ج ‪٢٢٤.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا عبد الوهاب\ التلقينث ص‪.٢٤٠‬‏‬ ‫ص‪.١٥٢‎‬‬ ‫)‪ (٣‬ابن قدامه‪ ،‬المغنيث ج‪٤‬؛‬ ‫ثا ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ .‬ج‪٧‬‏ ص‪.٢٩٢‬‏‬ ‫(( عماد الدين‪ ،‬البيان الشافيث ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٥٥‬‏‬ ‫‏)‪ (٦‬ابن بركة‪ ،‬الجلمع؛ ج‪١‬‏ ص‪.٦٢٩‬‏‬ ‫("ا ابن بركةا المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص"‪٦٠‬؛‪.‬‏‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫حجة‪ :‬معنى الحجة في الأصل هو ما دل على صحة الدذعوى‘ و هي‬ ‫والدليل بمعنى واحدل"ا‪ ،‬والمراد بها هنا لزوم التصديق والأخذ‬ ‫بمدلول خبر الثقة‪.‬‬ ‫ويدل على ما تقدم ما أورده الإمام ابن بركة قي موضع آخر من‬ ‫"الجامع" من عبارات مرادفة في معناها للقاعدة المذكورة وهي‪:‬‬ ‫أ‪" -‬ن خبر العدل مقبول ويجب العمل به حكماء ولايوجب‬ ‫علما"("ا‪.‬‬ ‫ب‪" -‬خبر العدل واجب قبوله من طريق العبادة""'‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪:‬‬ ‫يمكن إيجاز معنى القاعدة من ألفاظها الثلاثة المذكورة آنفا كما يلي‪:‬‬ ‫لن العدل إذا أخبر بخبر يتعلق بأمر عملي فرعي وجب قبول خبره‬ ‫والعمل بمقتضاه‪ ،‬لأن خبره حجة من حيث العمل‪ ،‬وإن كان غير موجب‬ ‫للعلم‪ ،‬فهو وإن كان محتملا للكذب في الواقع‪ ،‬غير أن الأدلة متضافرة على‬ ‫وجوب الأخذ بخبره في الفروع العملية(ا‪ ،‬لأن مجرد الظن كاف فيهاء وخبر‬ ‫العدل مظنون صدقه لتحرزه عن الكذب‪.‬‬ ‫ويمكن تقسيم خبر الثقة الوارد على سمع المكلف من حيث حكم‬ ‫القبول له إلى ما يلي‪:‬‬ ‫['ا الجرجاني‪ ،‬التعريفاتث ص‪.١١٢‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬الجلمعێ ج‪٦٢‬‏ ص‏‪.٢٠‬‬ ‫(‪ 9‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقث ج‪٢‬‏ ص‪.٢١‬‏‬ ‫"ا انظر شيئا من هذه الأدلة في‪ :‬ابن حزم الإحكام! ج‪١‬‏ ص‪.١٢٣٣-١١٥‬‏ الوارجلاني العدل والإتصاف‪.‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪.١٥٥-١٠٥٢‬‏ ابن الحاجب‘ منتهى الوصول ص‪.٧٦-٢٤‬‏ ابن قدامةا روضة الناظر‪ ،‬ج‪١‬‏‬ ‫ص‪٢٦٤‬۔‪ ٦٧-‬‏‪ .٦‬الجزري معراج المنهاج‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤٣-٣٢٨‬‏ ابن المرتضى منهاج الوصول‪.‬‬ ‫ص‪.٤٨٧-٤٨٠‬‏ أمين بادشاه‪ ،‬تيسير للتحريرث ج‪٢٣‬‏ ص‪.٨٢‬‏‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫‏‪ -١‬خبر يجب على المكلف قبوله‪ :‬ومثاله‪ :‬لو أخبره برواية عن‬ ‫الرسول‪ -‬صلى الله عليه وسلم_‪ ،‬ولا قادح عنده في صحتهاء‪ ،‬فإنه‬ ‫يلزمه قبولها‪ ،‬ولا يصح له ردها‪.‬‬ ‫‏‪ -١٦‬خبر يجوزا ولا يجب على المكلف قبوله" ولكن يكون عليه حجة في‬ ‫الحكم والقضاء‪.‬‬ ‫ومثاله‪ :‬لو أخبره الثقة ببيع ماله شفعة فيه‪ ،‬فإنه لا يجب عليه قبوله‬ ‫واعتقاده‪ 6‬ولكن إن أقر في مجلس الحكم بتماديه عن طلب شفعته بعد علمه‬ ‫بالبيع من خبر الثقة لزمه في الحكم وسقطت شفعته عند من يحكم بفورية‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬خبر يجب على المكلف قبوله في موضع دون آخر‪.‬‬ ‫ومثاله‪ :‬لو حضره وقت الصلاة‪ ،‬وليس معه إلا ثوبان فحسب‬ ‫أحدهما نجس ولم يدر أيهما النجس منهما فأخبره نقة بحضرته بعلمه‬ ‫بالطاهر منهما‪ ،‬وعينه له‪ .‬وجب عليه قبول خبره‪ ،‬والصلاة في الثوب الذي‬ ‫عينه الثقة طاهرا‪ ،‬وهذا هو موضع اللزوم‪.‬‬ ‫أما لو كان معه ثوب ثالث غيرهما متيقن طهارته وعين له الثقة‬ ‫الطاهر من ثوبيه الآخرين اللذين اشتبها عليه‪ ،‬ففي هذا الموضع لا يلزمه‬ ‫قبول خبر الثقة لجواز الانفكاك إلى الثوب الثالث الطاهر والصلاة به‪ ،‬وترك‬ ‫استعمال الثوبين الآخرين( ‪.‬‬ ‫القاعدة‪ :‬أورد الإمام ابن بركة دليلا لهذه القاعدة قوله تعالى‪( :‬يا آيها‬ ‫دليل‬ ‫الذين آمنوا إن جاعكم فاسق بنبأ فتبينوا) الحجرات ‏[‪.]٦‬‬ ‫ووجه الدلالة ‪ -‬عنده ‪ -‬من الآية على القاعدة المذكورة هو أنه لما‬ ‫ما إذا لر لد استعمال واحد‬ ‫(‪١‬ا‏ ل‬ ‫منهما بعد ذلك في لمر يشترط فيه طهارة الثوب فيجب عليه استعمال ما عينه‬ ‫الثقة له طاهرا ما لم يعلم بالطاهر منهما ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫جاء الأمر بالتبين عن خبر الفاسق‪ ،‬دلت الآية بمفهوم المخالفة أن غير‬ ‫الفاسق وهو العدل لا يجب التبين عند خبره‪ ،‬بل يلزم قبوله‪ ،‬لأنه لو تساوى‬ ‫فائدة في‬ ‫العدل و الفاسق في حكم التبين عند الإخبار ‪ ،‬لما كان هناك من‬ ‫تخصيص الفاسق بالذكر في الآية في وجوب التبين عند إخباره()‪.‬‬ ‫وزاد غيره من الفقهاء من الأدلة على اعتبار هذه القاعدة ما يلي‪:‬‬ ‫ما روي عنه۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال في أذان بلال‪-‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫رضي الله عنه(")‪" -‬كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم“"'‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث على القاعدة هو‪ :‬أنه ۔ صلي الله عليه‬ ‫وسلم‪ -‬أمر بالتزام الصيام بآذان ابن أم مكتوم بالصبح‪ ،‬وهو خبر‬ ‫واحد في أن الفجر قد تبين(‪٠‬ا‪.‬‏‬ ‫ب‪ -‬إن الفروع العملية هي من الدين‪ ،‬وقد صح قبول الخبر الواحد في‬ ‫الدين‪ ،‬فهو مقبول في كل موضع إلا حيث أمر الله تعالى بأن لا نقبل‬ ‫إلا عددا سماه لنا(ا‪.‬‬ ‫ومجال هذه القا عدة هي المرتبة الوسطى بين مرتبتي الشهادة‬ ‫والرواية‪ ،‬فإن هذه المرتبة مرتبة مركبة من الشهادة والرواية‘ وذلك لأن‬ ‫الخبر ثلاثة أقسام‪ :‬رواية محضة كرواية الأحاديث النبويةث وشهادة محضة‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬الجامع" ج‪١‬‏ ص‪.٦١٢٩‬‏‬ ‫"ا بلال بن رباح الحبشي» أبو عبد الله‪ ،‬أحد السابقين إلى الإسلام بمكة‪ ،‬كان مونن رسول الله ‪ -‬صلي الله‬ ‫عليه وسلمح‪ ،‬وخازنه‪ ،‬شهد بدرا وما بعدها من المشاهد مات بدمشق‪ ،‬وقيل بحلب‪ ،‬عام سبعة أو ثمانية‬ ‫عشر من الهجرةغ ابن الأثيرڵ لسد الغابةه ج‪١‬‏ ص‪.٢٤٥-٢٤٣‬‏ ابن حجر اإصابة‘ ج‪١‬‏ ص‪-٤٥٥‬۔‏‬ ‫‏‪.٤٥٦‬‬ ‫"" ابن لم مكتوم‪ :‬عمرو وقيل عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري‪ ،‬أسلم بمكة‪ .‬وكان مؤذن رسول‬ ‫‏‪ .٢٦٢٤-٢٦٢٣‬ابن‬ ‫الله = صلى الله عليه وسلم_‘ مات بالقادسية شهيدا‪ .‬ابن الأثير لسد الغابة‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‬ ‫حجر الإصابة‪ .‬ج‪،٤‬‏ ص‪.٤٩٥-٤٩١٤‬‏‬ ‫ا اين حزم؛ المحلى‪ ،‬ج‪٦‬‏ ص‪.٢٣٦‬‏ والحديث أخرجه‪ :‬البخاري‪ /‬كتاب الصوم" ج‪٤‬‏ ص‪.١١٠-١٠٩‬‏‬ ‫‏‪ ٣٨‬‏‪٧‬ج ‏‪٠١٢.‬ص‬ ‫مسلم‪/‬ركتاب الصيام؛ ب(‪،)٨‬‏ رقم‬ ‫ثا ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ ،‬ج‪٦‬‏ ص‪.٢٣٦‬‏‬ ‫‪٢١٢٣‬‬ ‫كإخبار الشهود عن الحقوق عند الحاكم على فرد أو أفراد معينين‪ ،‬و رتبة‬ ‫ثالثة مركبة من الشهادة والرواية‘ ولذلك فإن كل خبر يرد ينظو‬ ‫إليه‪:‬‬ ‫فإن كان رواية محضة اكتفى فيها بالعدل الواحد‪.‬‬ ‫وإن كان شهادة محضة اشترط فيها العدد من اثتين فصاعدا بناء على‬ ‫العدد المقرر شرعا في كل شهادة‪.‬‬ ‫ون لم يكن واحدا منهما فهو النوع الثالث‪ ،‬وهو الذي يأخذ شبها من‬ ‫كل واحد منهما‪.‬‬ ‫وقد اختلفت فيه أنظار الفقهاءء فمن رجح فيه شبه الرواية اكتفى فيه‬ ‫بخبر الواحد‪ ،‬ومن رجح فيه شبه الشهادة اشترط فيه العدد()‪.‬‬ ‫وهذه القاعدة وقع الاتفاق بين سائر الفقهاء على اعتبارها والقول‬ ‫بها(" وإن اختلفوا في عد بعض الفروع الفقهية داخلا تحتها أو خارجا عنها‬ ‫بناء على اختلاف وتباين وجهات نظرهم في كل فرع منهاء هل يترجح فيه‬ ‫شبه الرواية فيدخل تحت هذه القاعدة‪ ،‬أو يترجح فيه شبه الشهادة فيشترط فيه‬ ‫العدد‪ ،‬فيخرج عنها‪ ،‬كما مر ذكره آنفا‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪ :‬ذكر الإمام ابن بركة بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت‬ ‫هذه القاعدة عنده‘ وهي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬وجوب قبول خبر الثقة العدل إذا أخبر بجهة الكعبة للجاهل بها"‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬وجوب قبول خبر المؤذن الثقة العدل بدخول وقت الصلاة‘)‪.‬‬ ‫ا راجع‪ :‬القرافي‪ ،‬الفروق؛ ج‪١‬‏ ص‪.٨‬‏‬ ‫["ا انظر‪ :‬الشقصي منهج الطالبين‪ .‬ج‪٦‬‏ ص‪.٢٥٩‬‏ الشيباني محمد الأصل ج‪٣‬‏ ص‪.١١٦‬‏ القرافي؛‬ ‫‏‪ .٢١٥‬ابن قدامة‪ ،‬المغقفى‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫الفروقث ج‪١‬‏ ص‏‪ .٨‬ابن الوكيل الأشباه و النظائر؛ ج‪٦٢‬‏ ص‬ ‫ابن حزم المحلىؤ ج‪٦‬‏ ص‪.٢٢٦‬‏ الشوكاني‪ ،‬السيل الجرلرش ج‪٤‬‏ ص‪.٢٦٢‬‏‬ ‫)"( ابن بركة‪ ،‬الجامع؛ ج‪١‬‏ ص‪٥٢٢‬۔‪.٠٥٢٢‬‏‬ ‫"ا ابن بركة{ المصدر السابق؛ ج‪١‬‏ ص‪.٤٤٠-٤٣٩‬‏‬ ‫‪٢١٤٤‬‬ ‫‪ -٣‬وجوب قبول خبر الثقة العدل برؤية هلال رمضان""ا‪.‬‬ ‫وذكر غيره من الفقهاء ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -١‬وجوب قبول خبر القابلة العدلة إذا أخبرت بحصول الاستهلال""ا‪.‬‬ ‫وجوب قبول خبر الثقة العدل إذا أخبر أنه قد بذل الأمان لأحد من‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫المحاربين”"ا‪.‬‬ ‫وجوب قبول خبر الطبيب العدل إذا أخبر بلزوم العدول عن الماء إلى‬ ‫التيمم لكون المرض مخوفا"ا‪.‬‬ ‫وجوب قبول خبر المرأة الدلة إذا أخبرت بحصول‬ ‫الرضاع بين رجل وامرأة‪ ،‬وترتيب حرمة النكاح بينهما بذلك(ا‪.‬‬ ‫وجوب قبول خبر المعدل الثقة العدل للشاهد(")‪.‬‬ ‫‪ -٦‬وجوب قبول خبر المؤذن الثقة بانشقاق الفجر للإمساك في‬ ‫‪77‬‬ ‫القاعدة الثالثة‪" :‬من خرج من حد الأمانة بتعديه‪ ،‬وجب أن يكون ضامنا‬ ‫لما تعدى فيه "()‪.‬‬ ‫شرح ألفاظ القاعدة‪:‬‬ ‫من خرج من حد الأمانة‪ :‬أي زال وانتقل‪ ،‬لأن خرج هنا بمعنى‬ ‫الانتقال والانفصال يقال‪ :‬خرجت من البصرة إلى الكوفة‪ ،‬إذ‬ ‫‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪٢ ‎،‬ج ‪٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫("ا ابو غانم‪ ،‬المدونة الكبرى‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣٠‬‏‬ ‫"ا الكاساني‪ ،‬البدائعث ج‪٦‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٤‬‬ ‫(ا ابن الوكيل‪ ،‬الأشباه والنظائر‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٤٦‬‏‬ ‫ثا الخرقي أبو القاسم‪ ،‬مختصر الخرقي‪ ،‬ص‪.١٦١٩١‬‏‬ ‫[" الشوكاني‪ ،‬السيل الجرارث ج ص‪.١٩١‬‏‬ ‫)‪ (٧‬ابن حزمإ المحلى‘‪٦ ‎‬ج ‪٦٣٢.‬ص‪‎‬‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬الجامعش ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٣١‬‏‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫انتقلت وانفصلت عنها(" ا‪.‬‬ ‫والأمانة‪ :‬هي كل ما يوتمن عليه من أموال وحرم وأسرار")‪ .‬مأخوذة من‬ ‫"لمن" ‪ -‬بكسر الميم‪ -‬أمانة‪ .‬فهو مصدر استعمل في الأعيان مجازا‬ ‫وسميت به كوديعة وغيرها("ا‪.‬‬ ‫بتعديه‪ :‬الباء فيه للسببية‪ ،‬أي بسبب تعديه‪ ،‬وأصل التعدي في اللفة هو‬ ‫مجاوزة الشيء إلى غيره"ا‪ ،‬يقال‪ :‬عديته فتعدى إذا تجاوز“)‪ ،‬ولا شك أن‬ ‫الأمين إذا تعدى فقد جاوز وصف الأمانة إلى الاتصاف بالخيانة‪.‬‬ ‫وجب‪ :‬أي لزم وثبت‪ ،‬يقال‪ :‬وجب البيع وجوبا إذا ثبت‪.)١‬‏‬ ‫ضامنا‪ :‬أي كفيل وزعيم وملتزم لرب الأمانة بغرم مثل أو قيمة ما أتلفه‬ ‫بسبب تعديه‪ ،‬يقال ضمنت الشيء أضمنه ضمانا‪ ،‬فأنا ضامن"ا‪ ،‬و ضمنته‬ ‫الشيء تضمينا‪ ،‬أي غرمته فالتزمه")‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪ :‬يمكن أن يوجز معنى هذه القاعدة وما تدل عليه كما يلي‪:‬‬ ‫ن الأصل في كل أمين على شيء ما أن تكون يده يد حفظ ورعاية‬ ‫لأمانته‪ ،‬ولا ينقله عن هذا الأصل إلا التعدي الذي يخرج بسببه من وصف‬ ‫الأمانة إلى الاتصاف بالخيانة فإذا خرج بذلك من صفة الأمانة كان ضامنا‬ ‫لما ضيعه من أمانته‪.‬‬ ‫ولذلك قال الإمام ابن بركة في موضع آخر من "الجامع"‪" :‬الضمان لا‬ ‫("ا ابو البقاء‪ ،‬الكليات ص‪.٤٣٢‬‏ مادة خر ج‪.‬‬ ‫"ا أبو البقاء‪ ،‬المصدر السابق‘ ص‪.١!٧٦‬‏ مادة أمن‪.‬‬ ‫"ا الفيومي‪ ،‬المصباح المنير‪ .‬ص‪١٠‬‏ مادة أمن‪.‬‬ ‫‏)‪ (٤‬أبو البقاء‪ ،‬الكلياتث ص‪.٣١١‬‏ مادة عدا‪.‬‬ ‫‏)‪(٥‬‬ ‫الجوهريغ الصحاح‪ .‬ج‪٦‬‏ ص‪.٢!٤٢١‬‏ مادة عدا‪.‬‬ ‫‏(‪(٦‬‬ ‫الفيومي المصباح المنير‪٠‬‏ ص‪.٢٤٨‬‏ مادة وجب‪.‬‬ ‫("ا لبن منظور‪ ،‬لسان العربا؛ ج‪١٣‬‏ ص‪٥٢‬؟‪.٢‬‏ مادة ضمن‪.‬‬ ‫‏‪ .٠٧٥‬مادة ضمن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬أبو البقاء‪ ،‬الكليات؛ ص‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫يجب إلا بالتعدي"‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫غير أنه مما ينبغي التنبه له هنا هو أن التفريط والتقصير من الأمين في‬ ‫أمانته لاحقان بالتعدي في حكم التضمين لذا صدرا من الأمين في جنب ما‬ ‫أؤتمن عليه‘ ويمكن ملاحظة الفرق بينهما وبين التعدي بأن الأخير يكون‬ ‫محله على ذات الأمانة نفسها كأن يتلفها‪ ،‬بينما هما يكون محلهما في‬ ‫الاسباب المتعلقة بالحفظ‪ ،‬كأن يشب حريق في الموضع الذي حفظ فيه‬ ‫الأمانة‪ ،‬ثم يفرط الأمين‪ ،‬ويقصر في إخراجها مع قدرته على ذلك‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪ :‬أورد الإمام ابن بركة من الأدلة على اعتبار هذه القاعدة ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬قوله تعالى‪( :‬إنما السبيل على الذين يظلمون الناس‪ ،‬ويبغون في‬ ‫الأرض بغير الحق)"ا الشورى[‪.]٤٢‬‏‬ ‫ووجه الدلالة من الآية على اعتبار هذه القاعدة هو‪ :‬أن الآية تقرر أن‬ ‫السبيل وهو المؤاخذة بالجناية"ا واقع على الذين يظلمون الناس حقوقهم‬ ‫ويعيثون في الأرض بغيا وفسادا‪ ،‬ولما كان الأمين متعديا في أمانته بأي وجه‬ ‫من وجوه التعدي فهو ظالم وجان والحكم الوارد في الآية شامل له{ فيصح‬ ‫مؤاخذته بجنايته وتعديه‪.‬‬ ‫بح ما روي عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬لا يحل مال‬ ‫امرئ مسلم إلا بطيب من نقسه"ث)‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من هذا الحديث على القاعدة المذكورة هو‪ :‬أن الأصل‬ ‫في كل أمانة صارت في يد الأمين إنما صارت إليه برضى ورغبة من‬ ‫مالكها بجعلها في حيازة أمينه فتلفها من يد الأمين بغير تعد منه لا يكفي لأن‬ ‫‏‪ 0١‬ابن بركة الجلمعث ج‪٢‬‏ ص‪.٤٢٦‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤٢٧‬‏‬ ‫"ا الرازي‪ ،‬التفسير الكبير ج‪٢٧‬‏ ص‪.١٠٦‬‏‬ ‫ج‪.٤٢٦ ٢‬‬ ‫)‪ (٤‬ابن بركة‪ ،‬الجلمع‘‪‎‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫يكون موجبا للحكم بالضمان عليه‪ ،‬لأن أملاك الأمين معصومة له‪ ،‬فلا يحكم‬ ‫بإخراج شيء منها إلا بموجب شرعي‘ أو بطيب نفس منه‪ ،‬ولا موجب هنا‬ ‫ما لم يتعدث ومفهوم هذا أنه إذا تعدى خرج بذلك من حد الوصف بالأمانة‬ ‫وصح تضمنيه لأجل تعديه‪.‬‬ ‫وأما الدلالة على القاعدة من المعقول فهي أن الأمين نائب عن‬ ‫الأصيل فيما اؤتمن عليه‪ ،‬فكان الهلاك في يده بغير تقصير وتعد كالهلاك في‬ ‫يد الأصيل('ا‪.‬‬ ‫ويمكن أن يضاف أيضا إلى هذا الدليل العقلي بأن الغالب في صور‬ ‫الأمانة أن يكون النفع فيها راجعا إلى رب الأمانة كصور الوديعة‘‪ ،‬ومال‬ ‫الوقف‪ ،‬فيجب ألا يلزم بالضمان إلا بالتعدي‪ ،‬وما يأخذه القائم على أموال‬ ‫اليتامى‪ ،‬أو أموال الوقف من أجر‪ ،‬فذلك لأجل رعايته وقيامه بإصلاح ذلك‬ ‫المال‪ ،‬وتنميته بالطرق المشروعة من تجارة أو غيرها‪ ،‬فأخذه الأجر ليس‬ ‫على ائتمانه‪ ،‬وإنما لأمر زائد على ذلك‪ ،‬وهو ما سبقت الإشارة إليه‪.‬‬ ‫ولأن جعل مالك الشيء غيره أمينا على ما يملكه مناف للتهمة‪ ،‬إذ لو‬ ‫لم يرضه للقيام بموضوع الأمانة ولم يطمئن له لما ائتمنه على شيء من‬ ‫أملاكهؤ فينبغي استصحاب هذا الأصل حتى يثبت خلافه من وقوع التعدي أو‬ ‫التقصير أو التفريط الموجب للحكم بالضمان‪.‬‬ ‫ويبدو لمن يمعن النظر في هذه القاعدة أنها تمثل الأمر الوسط في‬ ‫مراعاة كلا الجانبين جانب الأمين على الشيء وجانب المالك لموضوع‬ ‫الأمانة‪.‬‬ ‫فأما من حيث مراعاة جانب الأمين فهو أنه لو قيل بلزوم تضمين كل‬ ‫أمين لما تلف في يده مطلقا ولو بغير تعد منه لوقع الناس في حرج وضيق‬ ‫ظاهرين‪ ،‬لأن هذا الحكم ينعدم عنده أو يندر كثير من التصرفات و العقودء إذ‬ ‫ج‪‎ ٦‬ص‪.٢٢ ٢‬‬ ‫الكاسانيء البدانع‪‎،‬‬ ‫)‪ (١‬الشيرلزي؛ المهذب‪ .‬ج‪ ١‬ص‪.٢٥٧‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫يندر في الناس من يقبل وديعة لغيره لئلا يتسبب في إشغال ذمته بضمان ما‬ ‫تلف مما هي بريئة منه قبل قبوله الوديعة‪ ،‬ولعدم القابل للوكالة‪ ،‬والقائم على‬ ‫مال الوقف أو مال القاصرين إذا علم بتضمينه ما تلف عنده من أمانته ولو لم‬ ‫يتعدش لأن ما يأخذه من أجر وعناء قد لا يفي بما يلتزمه من الضمان عند‬ ‫تلف الأمانة وليس من المصلحة لصاحب الشيء أن يبذل عناء وأجرا للأمين‬ ‫يزيد عن قيمة الأمانة نفسها‪ ،‬قتنعدم عند ذلك هذه العقود وما شابهها‪.‬‬ ‫وأما من حيث مراعاة جانب مالك الشيء فهو أنه لو قيل بعدم‬ ‫تضمين المؤتمنين مطلقاێ سواء حصل منهم التعدي والتقصير والتفريط أو لم‬ ‫يحصل لتسبب ذلك في ضياع وفوات كثير من الأموال والحقوق‪ ،‬فإن كثيرا‬ ‫من الأمناء قد يدفعه هذا الحكم إلى التهاون وعدم الأكتراث والمحافظة على‬ ‫ما اؤتمن عليه‪.‬‬ ‫ولهذا كان مدلول هذه القاعدة بمثابة القاسم المشترك في رعاية وحفظ‬ ‫كلا الجانبين ‪ 4‬فهي تنص على أن الأمين إذا خرج من حد الوصف بالأمانة‬ ‫كان ضامنا لما تلف في يده‪ ،‬وفي ذلك حفظ لحقوق مالك الشيء‪ ،‬ودلت‬ ‫بمفهومها على أن الأمين إن لم يخرج من الوصف بالأمانة فلا يكون ضامنا‬ ‫لما تلف في يده‪ ،‬وفي هذا حفظ ومراعاة لجانب الأمين‪.‬‬ ‫وهذه القاعدة وقع ما يشبه الاتفاق بين فقهاء المذاهب الإسلامية على‬ ‫اعتبارها والأخذ بهاء فقد نصوا على أن كل ما كان أمانة‪ ،‬فإن الأمين فيه لا‬ ‫يضمنه إذا تلف عنده إلا بالتعدي(‪.)١‬‏‬ ‫فروع القاعدة ‪ :‬ذكر الإمام ابن بركة من الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة مل‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫[" الاصمء عثمان البصيرة‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪٩‬؟‪.١٢‬‏ الموصلي الاختيار‪ .‬ج‪٢٣‬‏ ص‪.٢٤‬‏ ابن جزيس القوانين الفقهية‪.‬‬ ‫الدين الروضة‬ ‫كفلية الأخبار‪ .‬ص‪ ٨٧‬‏‪ .٣‬ابن قدامة المغني ج‪٦‬‏ ص(‪.٢٦١٧‬‏ شمس‬ ‫الحصني‬ ‫ص‪.٢٤٦‬‏‬ ‫البهية‪ .‬ص‪.٢٥٢‬‏ الحلي شراتع الإسلام‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢١٢٩‬‏ ابن حزم‪ ،‬المحلي‪ ،‬ج‪٨‬‏ ص‪.٢٧٢‬‏‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫‏‪ -١‬إذا أعطى رسولا له وديعة يدفعها إلى شخص معينع فدفعها إليه ثم‬ ‫إن المودع أعاد الوديعة إلى الرسول بغير إذن صاحبها فتلفت‬ ‫فكلاهما ضامن‪ ،‬لأن الرسول لم يكن له أخذها بعد دفعها إلى المودع‪:‬‬ ‫والمودع ليس له دفعها إلى رسول من أودعه بغير وكالة أخرى')‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬إذا اشترط رب المال على المضارب أن يتجر في ضرب معلوم من‬ ‫التجارة أو بلد معين‪ ،‬فقبل الشرط ثم تاجر في نوع أو بلد غير ما‬ ‫حد له فتلف شيء من مال المضاربة أو كله كان ضامنا لتعديه")‪.‬‬ ‫وزاد غيره من الفقهاء ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬إذا أعطى من الكفارات التي أوصى المالك بإخراجها لمن ليس من‬ ‫أهلها عالما بذلك فهو ضامن لتعديه")‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬إذا قصر الملتقط في حفظ لقطته بما هو العادة في حفظها فتلفت كلن‬ ‫ضامناء لخروجه عن الأمانة بتقصيره(ؤ)‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬إذا استهلك المرتهن الرهن بغير إذن صاحبه كان متعديا وضامنا لمل‬ ‫استهلكه(ثا‪.‬‬ ‫‏‪ =٤‬إذا قام المستعير بتأجير العارية بغير إذن صاحبها فتلفت كان‬ ‫ضامنا("ا‪.‬‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬الجلمعؤ ج! ص‪.٢٠٤‬‏ هكذا يرى الإمام ابن بركة غير أن الظاهر في هذه المسألة أن مالك‬ ‫الأمانة يتبع بحقه المودع لأن التضييع جاء من قبله‪ ،‬وليس له سبيل على الرسولس والرسول أمين‬ ‫للمودع فلا يتبعه بما ضاع من الأمانة إلا إذا تعدى والله أعلم‪.‬‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٣٦٩‬‏‬ ‫("ا الكندي‪ ،‬المصنف‪ .‬ج‪٢٩‬‏ ص‪.١٤٤‬‏‬ ‫(ا القطب‪ ،‬للنيل" ج‪١٢‬‏ ص‪.٢٥٤‬‏‬ ‫ا المرغيناني‪ ،‬الهداية‪ .‬ج‪٤‬؛‏ ص‪٨٩‬؛‪.‬‏‬ ‫(( الموصليء الاختيار‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٧٦‬‏‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫‏‪ ٥‬إذا تعدى الموكل بإقامة الحد‪ ،‬فجلد أكثر من العدد المقرر شرعا‬ ‫فمات المحدود كان متعديا وضامنا ()‪,‬‬ ‫‏‪ -٦‬إذا استأجر خبازا يخبز له‪ ،‬فأسرف في ليقاد النار‪ ،‬أو ألصق الخبز‬ ‫قبل وقته حتى احترق‪ ،‬فإنه يضمن ما تعدى فيه""ا‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬لو استأجر دابة للركوب فجاوز بها المسافة التي حدها في عقد‬ ‫الإجارة‪ ،‬قتلفت الدابة كان ضامنا""ا‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬إذا استأجر أرضا ليزرعهاء فزرعها نوعا من الزرع ضرره على‬ ‫الأرض أكثر من ضرر النوع الذي حده في عقد الإجارة كان ضامنا‬ ‫لتعدده(‘ا)‪.‬‬ ‫‏‪ -٩‬إذا خالف الوكيل موكله فيما حد له‪ ،‬فاشترى غير ما أمر بشرائه‪ ،‬أو‬ ‫باع ما لم يؤذن له في بيعه‪ ،‬أو اشترى غير ما عين له‪ ،‬كان متعديا‬ ‫وضامنا لما تعدى فيها‪.‬‬ ‫‪-٠‬إذا‏ تعدى معلم الصبيان في ضرب الأطفال فوق الضرب المعتاد كان‬ ‫ضامنا("ا‪.‬‬ ‫‪-١‬إذا‏ خلط المضارب مال المضاربة بغيره أو دفعه إلى آخر ليضارب‬ ‫به" أو أقرضه آخر\ كل ذلك بغير إذن رب المال‪ ،‬كان ضامنا لما‬ ‫تعدى فيه(‪.)٧‬‏‬ ‫['ا الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٧٨‬‏‬ ‫"ا الحصني‪ ،‬كفاية الأخيار‪ .‬ص‪.٣٥٦‬‏‬ ‫"ا عبد الوهاب التلقين‪ .‬ص‪.٤٠٢‬‏‬ ‫‪ (0‬عبد الوهاب‘‪ ،‬المصدر السابقث ص‪.٢{٤‬‏‬ ‫ا ابن قدامة‪ .‬المغنىث ج‪٤‬‏ ص‪.١٤٧‬‏‬ ‫("" لبن قدامة} المصدر السابق‪ .‬ج‪٥‬‏ ص‪.٢٢١-٣٢٠‬‏‬ ‫[" شمس الدين‪ ،‬الروضة البهيةش ص‪.٢٣٨‬‏‬ ‫‪٢٦٢١‬‬ ‫‏اذإ‪ ٢-‬باع الوصي على اليتيم من المال فوق حاجته كان متعديا وضامنا‬ ‫لما تعدى فيه(')‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫أحد الشركاء في مال الشركة في غير ما جرى‬ ‫‪-٣‬إذا‏ تصرف‬ ‫الاتفاق بين الشركاء كان متعديا وضامنا("'‪.‬‬ ‫‪-١٤‬إذا‏ أكره الإمام رجلا على صعود شجرة أو نزول في بئر لا يقدر‬ ‫عليه فمات‪ ،‬كان ضامنا لتعديه”"'ا‪.‬‬ ‫‪-٥‬إذا‏ أدب الزوج زوجته متجاوزا حد التأديب المشروع ضمن ما جنى‬ ‫عليها بسبب تعديه("ا‪.‬‬ ‫‪-٦‬إذا‏ تعدى المقتص في أخذ حقه من المقتص منه ضمن سراية‬ ‫لتعديه©ا‪.‬‬ ‫القصاص‬ ‫القاعدة الرابعة‪" :‬اليد دليل الملك غير موجبة للملك"_(")‪.‬‬ ‫شرح ألفاظ القاعدة‪:‬‬ ‫اليد‪ :‬هي في أصل اللغة الجارحة المعبر عنها بالكف("‪ .‬وهي هنا بمعنى‬ ‫الحوز والاستيلاء ونفاذ الأمر في الشيعء‘ قال في اللسان‪" :‬ويقال‪:‬‬ ‫اليد لفلان على فلان أي الأمر النافذ والقهر و الغلبة"'‪.‬‬ ‫والظاهر أن تعبير الفقهاء باليد في باب الأحكام و القضاء في قولهم‪:‬‬ ‫"لن فلانا ذو يد في هذا الشيء" هو من باب المجاز المرسل‪ ،‬لأن اليد‬ ‫في إطلاق اللغة هي الجارحة كما تقدم‪ -‬فأطلقت هنا على الحوز‬ ‫( العنسي‪ ،‬التاج المذهب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪٦٢١‬؛‪.‬‏‬ ‫["ا الحلي" شرانع الإسلامى ج‪٦‬‏ ص‪.٢١٥‬‏‬ ‫ا الحلي‪ ،‬المصدر السابقث ص‪.٢٦٢‬‏‬ ‫ج ‏‪ ١‬ص‏‪.٢٣٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ابن حزم؛ المحلى‬ ‫ا ابن حزم! المصدر السابق؛ ج‪١١‬‏ ص‪.٢٤‬‏‬ ‫أا ابن بركة‪ ،‬الجامعث ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٦٩‬‏‬ ‫‏)‪ (٧‬الفيروز آبادي القاموس المحيط ص‪.١!٢١٢‬‏ مادة يدي‪.‬‬ ‫() ابن منظور لسان العرب‪ ،‬ج‪١٠‬‏ ص‪.٤٢٤‬‏ مادة يدي‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫والاستيلاء ونفاذ التصرف في الشيء‘ والعلاقة هي أن الأصل في‬ ‫الإنسان أن يحوز ما يملكه ويتصرف فيه بيده غالبا‪.‬‬ ‫دليل‪:‬أي علامة إذ من معاني الدليل لغة العلامة‪ ،‬والمعنى هنا علامة‬ ‫الملك("ا‪.‬‬ ‫الملك‪:‬هو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه‬ ‫فيه‪ .‬وحاجزا عن تصرف غيره فيه("ا‪.‬‬ ‫غير موجبة‪ :‬أي غير قاطعة ومثبتة للملك‪ ،‬لأن أصل الإيجاب في اللفة‬ ‫هو الإثبات"ا‪ ،‬وكذا الوجوب أصله لغة الثبوت”')‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪ :‬يمكن تلخيص معنى هذه القاعدة بما يلي‪:‬‬ ‫لن كل من حاز شيئا في يده وتصرف فيه فيده وتصرفه ذلك دليل‬ ‫ملكه لذلك الشيء وو لايته عليه من غير أن يقطع له بالملك على وجه لا‬ ‫يحتمل النقيض‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪ :‬لم يورد الإمام ابن بركة شيئا من الأدلة الشاهدة لهذه القاعدة‬ ‫التي ذكرها‪.‬‬ ‫غير أنه مما يمكن الاستشهاد به على اعتبار هذه القاعدة ما روي عنه۔‬ ‫صلى الله عليه وسلم‪ -‬أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت جاءا إليه‬ ‫فادعى الحضرمي أرضا في يد الكندي فقال الكندي‪ :‬هي أرضي في يدي‬ ‫أزرعها لا حق لك فيهاء فقال النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬للحضرمي؛‪" :‬ألك‬ ‫بينة"؟ قال‪ :‬لا قال‪" :‬فليس لك إلا يمينه"ثا‪.‬‬ ‫('ا ابو البقاءث الكلياتث ص‪.٤٣٩٢٩‬‏ مادة دلل‪.‬‬ ‫["ا الجرجاني‪ ،‬التعريفاتث ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫"ا أبو البقاء‪ ،‬الكلياتث ص‪.٢١٨‬‏ مادة وجب‪.‬‬ ‫‏‪ .٠٠٠‬مادة وجب‪.‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪ (٢‬الزبيدي‪ ،‬تاج العروس‪ ،‬ج‪١‬‏‬ ‫ا خرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب الإيمان‪ ،‬ب(‪،)٦١‬‏ رقم ‏‪ 0١٣٩‬‏‪٢‬ج ‏‪١٢٥.‬ص أبو داود‪/‬كتاب الأقضية‪ .‬رقم ‏‪.٢٦٢٢‬‬ ‫ج ص‪١١‬‏ ح‪ .‬للبيهقي‪ ،‬كتاب الدعوى والبيئات ج‪١٠‬‏ ص‪.٢٥٥‬‏‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث على هذه القاعدة المذكورة ما يلي‪:‬‬ ‫أما من حيث دلالته على صدر هذه القاعدة وهو قوله‪" :‬اليد دليل‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الملك" فهي أن النبي ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬لما سمع جواب الكندي‬ ‫على دعوى الحضرمي بأن تلك الأرض موضع الدعوى هي في يده‬ ‫يزرعها‪ ،‬وينفي أي حق لذلك الحضرمي فيها‪ ،‬ولم يسمع من‬ ‫الحضرمي إنكارا لدعوى حيازة الكندي لتلك الأرض وزراعته لها‬ ‫جعل ذلك دليلا على ملك الكندي لتلك الألرضس وطالب الحضرمي‬ ‫بالبينة التي تشهد له بامتلاك الأرض دون الكندي وزوال يد الكندي‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وأما من حيث دلالته على عجز هذه القاعدة وهو قوله‪" :‬غير موجبة‬ ‫للملك "فهي‪ :‬أن النبي۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬لما علم بعجز‬ ‫الحضرمي عن إحضار البينة التي تشهد له بملكية تلك الأرض جعلك‬ ‫له على خصمه اليمين يحلف له‪ -‬إذا طلبها بأنه لا يعلم له شيئا من‬ ‫الحق الذي يدعيه في هذه الأرض وهذا دليل على أن اليد على‬ ‫الشيء لا تكفي للقطع بملكية صاحب اليد على ذلك الشيعع إذ لو‬ ‫صح هذا لما شرع النبي۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬اليمين على الكندي"‬ ‫بل لما أصغى أصلا إلى دعوى الحضرمي لأنه يكون حينئذ مطالبا‬ ‫بإزالة ملك عن صاحبه مقطوع له به لثبوت يده عليه‪.‬‬ ‫وتتأيد هذه القاعدة أيضا۔‪ -‬زيادة على ما تقدم‪ -‬بدليل الااستصحاب‘‬ ‫وبيان ذلك هو أن حصول الشيء المتنازع فيه في يد أحد المتداعيين وقت‬ ‫قيام الدعوى دليل على إفادة تملكه له قبل قيام الدعوى قيستصحب الحاكم هذا‬ ‫الدليل‪ ،‬ويطالب المدعي بإحضار الناقل الراجح على هذا الدليلث وهو البينة‬ ‫العادلة‪.‬‬ ‫‪٢٦٢٤‬‬ ‫ويبدو أن كون اليد دليلا على الملك غير موجبة له قبل البت في‬ ‫الدعوى في الشيء المتتاز ع فيه إنما هو من حيث حكم الظاهر عند الحاكم‪،‬‬ ‫وأما في الباطن فقد تكون اليد موجبة للملك وليست دليلا عليه فحسب‘ وذلك‬ ‫إذا كان المدعى عليه الذي في يده الشيء المتنازع فيه محقا وصادقا في نفي‬ ‫استحقاق المدعي للشي المتنازع فيه‪.‬‬ ‫وأما بعد الحكم فهي موجبة للملك في الباطن لمن حكم له من المدعي‬ ‫لن كان صادقا في دعوى استحقاق المدعى فيه أو المدعى عليه إن كان‬ ‫صادقا في نفي استحقاق المدعي للمدعى فيه‪.‬‬ ‫وأما من حيث الظاهر بعد الحكم ففيه تفصيل‪ :‬فإن كان المدعي‬ ‫استحق المدعى فيه من طريق الحكم بالبينة العادلة فيده بعد الحكم موجبة‬ ‫للملك في الظاهر عند الحاكم من حيث النظر إلى المدعى عليه المنتنزع منه‬ ‫محل الدعوى‘ؤ وليست دليلا للملك فحسب‪ ،‬وينبني على هذا أن الحاكم لا‬ ‫يسمع دعوى المدعى عليه سابقا ولا بينته في موضوع الدعوى السابقة لئلا‬ ‫يعود بالنقض على حكمه السابق‪ ،‬وقد يستثتى من ذلك ما لو ادعى انتقال‬ ‫محل الدعوى إليه بمعاملة جديدة جرت بعد الحكم السابق‪.‬‬ ‫وإن كان المدعى عليه استحق المدعى فيه من طريق الحكم بيمينه‬ ‫بعد عجز المدعي عن إحضار بينته‪ ،‬فالمسألة‪ -‬على هذه الصورة‪ -‬لا تعدم‬ ‫خلافا بين الفقهاء ما بين قائل بأن يد المدعى عليه بعد الحكم موجبة للملك في‬ ‫المدعى فيه من حيث النظر إلى المدعي المحكوم عليه بعدم الاستحقاق لمحل‬ ‫الاعوى‪ ،‬فلا يسمع له الحاكم بينة جديدة في محل الدعوى سابقا‪ ،‬لئلا يعود‬ ‫على حكمه السابق بالنقضع وما بين قائل آخر من الفقهاء بأن يد المدعى‬ ‫عليه بعد الحكم دليل على الملك غير موجبة له‪ ،‬ويرتب على ذلك جواز‬ ‫سماع بينة جديدة من قبل المدعي في محل الدعوى سابقا‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫ويؤكد وقوع هذا الخلاف بين الفقهاء في هذه الصورة اختلافهم في‬ ‫جواز سماع البينة من المدعي بعد تحليفه للمدعى عليه‪ ،‬فمما لا شك فيه أن‬ ‫القائلين بجواز سماع بينة المدعي بعد تحليفه المدعى عليه يترتب على رأيهم‬ ‫هذا القول بأن يد المدعى عليه بعد يمينه تبقى دليلا على الملك غير موجبة له‬ ‫كما كانت قبل قيام الدعوى عليه فيصح سماع البينة عليه من المدعي ولو‬ ‫بعد اليمينؤ إذ لو كانت يده موجبة للملك في المدعى فيه بيمينه في الظاهر‬ ‫عند الحاكم في مذهب هؤلاء لما صح سماع البينة بعد اليمين لأنها تؤول إلى‬ ‫نقض ما حكم القاضي به من إيجاب الملك ظاهرا للمدعى عليه بيمينه‪ .‬كما‬ ‫يترتب بالمقابل على مذهب القائلين بعدم جواز سماع بينة المدعي بعد يمين‬ ‫المدعى عليه القول بأن يد المدعي عليه تكون موجبة للملك ظاهرا عند‬ ‫الحاكم؛ وليست دليلا عليه فقط‪ ،‬ولذلك فلا يسمع الحاكم بعد ذلك ما ينقض‬ ‫هذا الإيجاب في الظاهر‪.‬‬ ‫وقد صرح الفقهاء بما يشبه الاتفاق منهم على الأخذ بهذه القاعدة‬ ‫والاعتبار لها والعمل بمدلولها من أن كل من حاز شيئا بيده فهو له‘ ويده‬ ‫عليه علامة على ملكه له{ فلا يصح نقله عنه إلا بناقل راجح على هذه‬ ‫العلامة من بينة عادلة أو إقرار صحيح()‪.‬‬ ‫ويجدر قبل الأخذ في ذكر بعض الفروع الفقهية الداخلة تحت هذه‬ ‫لقاعدة أن أشير إلى مسالتين لهما مساس قوي بهذه القاعدة وهما‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬حكم اختلاف اليد مع الظاهر‪:‬‬ ‫إذا توافق الظاهر مع اليد كان صاحب اليد هو المدعى عليهء‬ ‫ومعنى الظاهر هنا هو ما جرت عليه العادة و ألفه الناس‪ ،‬وذلك مثل‬ ‫ج‪٧‬‏‬ ‫الغزالي ©‪ ،‬الوسيط‪.‬‬ ‫ج‪٦‬‏ ص‪.٤٠٦‬‏‬ ‫البدائع‪.‬‬ ‫ج‪٤‬؛ ‏‪ ١‬ص‏‪ .٥٣٢‬الكلساني‪.‬‬ ‫‪ 0‬انظر ‏‪ ٥‬الكندي‪ 6‬المصنف‪.‬‬ ‫العننسي‪ ،‬التاج‬ ‫ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.٤٣٧‬‏‬ ‫‏‪ .٤٣‬عبد الوهاب‘ المعونة‪ .‬ج ص‪.١٠٦٩‬‏‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫ص‪.٢٥٩٢‬‏ الحلي‪ ،‬شرائع الإمىلام‪ .‬ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫المذهب‪ .‬ج‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫أن يختصم خياط ونجار في إبرة الخياطة وهي في يد الخياط‘ فإن‬ ‫الخياط في هذه الصورة يكون مدعى عليه لتقوي جانبه باليد لوجود‬ ‫برة الخياطة وقت التداعي في يده‪ ،‬وبالظاهر أيضاء لأن العادة قد‬ ‫جرت عند الناس إن إيرة الخياطة تكون من أدوات الخياطة لا‬ ‫النجارة‪.‬‬ ‫لكن ما الحكم ما لو تخالف الظاهر مع اليد ؟‬ ‫ومن صور ذلك ما لو اختلف الزوجان في متاع البيت‪ ،‬فكان‬ ‫مما حازه الرجل شيئا جرت العادة فيه أنه من اختصاص النساء‪ ،‬أو‬ ‫حازت المرأة شيئا جرت العادة فيه أنه من اختصاص الرجال‪.‬‬ ‫ففي هاتين الصورتين اختلف الظاهر مع اليد‪ ،‬لأن كل واحد‬ ‫من الزوجين مستول وواضع يده على ما جرت العادة ويشهد الظاهر‬ ‫باختصاص قرينه بذلك‪.‬‬ ‫وهذه المسألة وقع الخلاف فيها بين الفقهاء في ترجيح أحد‬ ‫الأمرين من اليد أو الظاهر على الآخر‪ ،‬فذهب الإمام ابن بركةأ"اء‬ ‫وهو مذهب الشافعية والزيدية والظاهرية‪ ،‬وهو رأي لبعض الإباضية‬ ‫وبعض الإمامية إلى أن اليد راجحة على الظاهر وما جرى به‬ ‫العررف‪ ،‬فكل منهما أولى بما في يده ولو لم يكن من اختصاصه‪.‬‬ ‫فالقول قوله مع يمينه وعلى الآخر البينة"'‪.‬‬ ‫["" ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص(‪٢٦٧‬ؤ‏ وقال هناك ما نصه‪" :‬والنظر يوجب عندي أنهما مدعيان في سبيل ما‬ ‫يدعيانه سبيل ما يتداعاه الناس في الأملاك‪ ،‬ويدعي بعضهم على بعض فمن كان في يده منهما شيء‬ ‫وفي قبضه‘ ودخل في حوزه‘ كان القول قوله فيه‪ ،‬ومن ادعى عليه دعوى ملك أو مشاركة كان عليه‬ ‫البينة"‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬انظرؤ الماوردي الحاوي الكبير‪ .‬ج‪٢١‬‏ ص‪.٤٤٤‬‏ العنسي‪ ،‬التاج المذهب ج‪٤‬؛‏ ص‪.٢٥‬‏ ابن حزم!‬ ‫المحلىؤ ج‪٩‬‏ ص‪.٤٢٤‬‏ الكندي‪ ،‬المصنفت“ ج‪١٤‬‏ ص‪.٢٠١-٣٠٠‬‏ الحلي" شرائع الإسلام ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪.٢٢٩‬‏‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫ودليل هذا القول هو‪ :‬أن كلا من الزوجين قد يدخل في ملكه‬ ‫من طريق الإرث أو الشراء ما يكون قد جرت العادة به أنه من‬ ‫اختصاص الآخر فإذا ثبت هذا صح أن كل من كان في يده شيء‬ ‫فهو أولى به من غيرها‪.‬‬ ‫وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأشهر عند الإمامية‬ ‫وهو مذهب بعض الإباضية إلى ترجيح الظاهر على اليدث فيجعل كل‬ ‫منهما ذا يد فيما يختص به‪ ،‬ولو لم يكن في حوزته وقت الدعوى""ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬حكم اليد مع البينة‪:‬‬ ‫تعتبر اليد مرجحا ظاهرا للملك لا تقوى لأن تكون موجبة‬ ‫للحكم بالشيء لمن كان في يده إلا بمرجح آخر ‪.‬‬ ‫وقد اتفق الفقهاء على أن اليمين مرجحة لليد للحكم لصاحب اليد"'‪.‬‬ ‫فلو أدعى شخص ملكية عقار‪ -‬مثلا‪ -‬على من هو في يده‬ ‫وعدم هذا المدعى البينة على دعواه‪ ،‬فإن المدعى عليه إذا حلف على‬ ‫نفي دعوى المدعي في المدعى فيه صرف عنه القاضي دعوى‬ ‫خصمه فيه لأجل يمينه التي حلفها‪.‬‬ ‫لكن اختلف الفقهاء في مسألة ترجح اليد بالبينة‪.‬‬ ‫"ا الشقصي منهج الطالبين‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.٢٠٢‬‏‬ ‫"ا انظر‪،‬‬ ‫المرغيناني‪ ،‬الهداية" ج‪٢‬‏ ص‪.١٨٦‬‏ عبد الوهاب‪ ،‬المعونة‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٥٧٥‬‏ المقدسي العدة‪ ،‬ج‪٢‬‏‬ ‫ص؟‪٢٢‬؟ؤ۔‏ الحلي‪ 6‬الجامع للشرانعث ص‪-٥٦٢٦‬۔‪.٠٢٧‬‏‬ ‫"ا انظر الشقصي‘ منهج الطالبين‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.٤٢٦‬‏ الحلبي‪ ،‬ابراهيم؛ مجمع الأنهر‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٠٩‬‏ عبد‬ ‫الوهاب‪ ،‬التلقينث ص‪٤٤‬ه‪.‬‏ ابن الملقن‪ ،‬سراج الدين‪ ،‬التتكرة‪،‬ث ص‪.١٧٠‬‏ البهوتي‪ ،‬الروض المربع‪.‬‬ ‫ص‪.٠٤٢‬‏ شمس الدين‪ ،‬الروضة البهية‪ .‬ص‪١٥‬؟‪.‬‏ الحلي شرائع الإسلام‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢١٢‬‏ ابن حزم!‬ ‫المحل ؤ ج ‪ .64‬ص‪.٢٧٢١‬‏‬ ‫‪٢٦٢٨‬‬ ‫ومثال ذلك‪ :‬ما لو أد عى رجل على آخر عقار ‏‪ ١‬في يده“ و أقام‬ ‫وجا ء المد عى عليه الذي برده العقار ببينة‬ ‫البينة العادلة على دعو اه‬ ‫عادلة تشهد بملكيته للعقار محل الدعوى" وتساوت بينتاهما‪.‬‬ ‫فهل تعتبر هنا بينة الخارج وهو المدعي فيحكم له بالعقار‪.‬‬ ‫أو تعتبر بينة الداخل وهو المدعى عليه لترجح هذه البينة باليد‪.‬‬ ‫فذهب الزيدية والظاهرية وهو مذهب جمهور الحنفية‬ ‫ومذهب بعض الإباضية وهو القول المشهور عند كل من الحنابلة‬ ‫والإمامية إلى تقديم بينة المدعي والحكم له بها واطراح بينة المدعى‬ ‫)‪.‬‬ ‫عليه(‬ ‫ودليل هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬قوله‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪" -‬البينة على المدعى""ا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من هذا الحديث على ذلك هو‪ :‬أن النبي ‪-‬صلى‬ ‫انته عليه وسلم_ جعل البينة على المدعي‪ ،‬وذو اليد ليس بمدع‬ ‫فلا تكون البينة حجته‪ ،‬والدليل على أنه ليس بمدع هو أن حقيقة‬ ‫المدعي هو من يخبر عما في يد غيره لنفسه‘ والموصوف بهذه‬ ‫فلم‬ ‫لأن ذو اليد يخبر عما في يد نفسه لنفسه‬ ‫الصفة هو الخار ج‪.‬‬ ‫يكن مدعيا‪ ،‬فألحقت بينته بالعدم‪ ،‬وبقيت بينة المدعي بلا‬ ‫معارض فوجب العمل بها"ا‪.‬‬ ‫"" انظر شمس الدينؤ الروضة البهيةث ص‪.٢١٦‬‏ ابن حزم؛ المحلى‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.٤٣٦‬‏ الموصلي" الاختيار‪.‬‬ ‫ج! ص‪٧٢٤‬‏ ؟‪ .‬أبو غانم‪ ،‬المدونة الصغرى‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪١١!٤‬۔‏ ابن قدامة للمغفى ج‪٩‬‏ ص‪.١٢١٨‬‏ الحلي‪6‬‬ ‫شرائع الإسلام؛ ج‪!٢‬‏ ص‪.٢٢٤‬‏‬ ‫‏‪.١٣١٤‬‬ ‫اا لخرجه‪ :‬الربيع كتاب الأحكامى ب(‪،)٢٥‬‏ رقم ‏‪ 0٥٩٦‬‏‪٢‬ج ‏س!‪٤٢‬صالترمذي مكتاب الأحكامى رقم‬ ‫ج ص‪.٦٢٩‬‏‬ ‫"ا الكاسانيء البدائعث ج‪٦‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٥‬‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫‏‪ -٢‬قوله‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬للمدعي‪" :‬بينتك أو يمينه‪ ،‬ليس لك‬ ‫غير ذلكُا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة هو‪ :‬أن النبيحصلى الله عليه وسلم‪ -‬فصل محل‬ ‫البينة ومحل اليمين‪ ،‬والتفصيل قاطع للشركةڵ فيعتبر كل منهما‬ ‫في موضعها ولا ينقل إلى غيره"ا‪.‬‬ ‫وذهب الشافعية والمالكية‪ .‬وهو رأي عند الإباضية والحنابلة‬ ‫والإمامية‪ .‬وهو مذهب زفر"ا من الحنفية إلى أنه يقضى ببينة من‬ ‫كانت له اليدثا‪.‬‬ ‫ودليل هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن جانب المدعى عليه أقوى لأن الأصل معه‪ ،‬ويمينه تقدم على‬ ‫يمين المدعيء فإذا تعارضت البينتان وجب ليقاء يده على ما فيها‬ ‫وتقديمه‪ ،‬كما لو لم تكن بينة لواحد منهما‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن بينة المدعى عليه صارت راجحة باليدى فإذا تعارضت‬ ‫البينتان قدم ما كان له مرجح فتقدم يد المدعى عليه لرتجحها‬ ‫باليد(أا‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪ :‬من الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة ما يلي‪:‬‬ ‫('ا اخرجه‪ :‬البخاري‪ /‬ج‪٨‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫["ا ابن حزم المحلى‪ .‬ح‪٩‬‏ ص‪٣٦‬؛‪.‬‏ الحلي‪ ،‬شرائع الإسلام ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٤‬‏ شمس الدين‪ ،‬الروضة البهية‪.‬‬ ‫ص‪.٣١٧‬‏‬ ‫"ا زفر‪ :‬زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري أحد فقهاء الحنفية أصله من أصبهان‪ ،‬وأقام بالبصرة‬ ‫وتولى قضاءها‪ ،‬وكان يغلب عليه الرأي والقياس‪ ،‬مات عام ثمانية وخمسين ومائة للهجرة‪ .‬أبو الوفاءء‬ ‫الجواهر المضيةؤ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٩-٢٠٢‬‏ الزركلي الأعلام؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٤٥‬‏‬ ‫‏)‪ (٤‬انظر الشربيني مغنى المحتاج‪ .‬ج ص‪.٤٨١-٤٨٠‬‏ عبدالوهاب‪ ،‬المعونةى ج‪٢٣‬‏ ص‪.١٥٧٠‬‏ الشقصي‘؛‬ ‫منهج الطالبين‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص‪.٦٤‬‏ المقنسي‪ ،‬العدة؛ ج‪٦‬‏ ص‪.٢٢٩‬‏ الحلي" شرائع الإسلام" ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٢٤‬‏‬ ‫ابن الجوزي سبط إيثار الإتصاف‘ ص‪.٢٥٠٢‬‏‬ ‫)‪ (٥‬ابن قدامة" المغنى؛‪٩ ‎‬ج ‪٩٩١.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا الشيرازي‪ ،‬المهنب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٣١١‬‏‬ ‫‪٢٢٣٠‬‬ ‫في منزل‘ أحدهما ساكن‬ ‫‏‪ -١‬لو تتنازع خصمان‬ ‫فيه فإن الساكن ذو يد في المنزل‘ وهي دليل ملكه‬ ‫له(‪.)١‬‏‬ ‫في دابةا لأحدهما حمل عليها‬ ‫‏‪ ٦‬لو تنازع خصمان‬ ‫فصاحب الحمل على الدابة ذو يد فيهاى وهي دليل ملكه‬ ‫لهيا"ا‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬لو تنازع خصمان في أرض‪ ،‬لأحدهما فيها بناء وشجرك‬ ‫فصاحب البناء والشجر ذو يد فيهاى وهي دليل ملكه‬ ‫لها("ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٤‬لو تنازع خصمان في قميصع أحدهما لابسه‪ ،‬فاللابس له ذو يد‬ ‫فيه وهي دليل ملكه لها‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬لو تنازع خصمان في دابة‪ ،‬أحدهما راكب عليها‪ ،‬فالراكب ذو يد‬ ‫فيها‪ .‬وهي دليل ملكه لها(ثا‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬لو تنازع خصمان في حائط بين ملكيهماء وكان متصلا ببناء‬ ‫أحدهما اتصال البنيان فمن اتصل ببنائه كان ذا يد فيه وهي‬ ‫دليل ملكه لها‪.‬‬ ‫‏‪ =٧‬لو تنازع رجل وامرأته سلاحا‪ ،‬وهو في يد الرجل فهو ذو يد‬ ‫فيهس وهي دليل ملكه له(‪.)١‬‏‬ ‫الشقصي‘ منهج الطالبين ج‪٩‬‏ ص‪.٢٢٣٤‬‏‬ ‫الموصلي الاختيار‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٣٧٦‬‏‬ ‫"ا الشيرازي التنبيه‪ .‬ص‏‪.٥٩٣‬‬ ‫( المقدسي العدة‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣٢‬‏‬ ‫‪ .‬ابن المرتضىع البحر الزخار‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.٣٩٢‬‏‬ ‫" الحليؤ الجامع للشراتع‪ .‬ص‪٣٤‬ه‪.‬‏‬ ‫[" ابن حزم المحليؤ ج‪٩‬‏ ص‪.٤٢٤‬‏‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫القاعدة الخامسة‪" :‬الحد متى اعترضت فيه الشبهة سقط;)‬ ‫شرح ألفاظ القاعدة‪:‬‬ ‫هو في اللغة بمعنى المنع والحاجز بين شيئين(") واصطلاحا‪:‬‬ ‫الحد‪:‬‬ ‫عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى")‪.‬‬ ‫اعترض‪ :‬هو هنا بمعنى عرض وطرأ بعد أن لم يكن‪ ،‬يقال‪ :‬اعترض‬ ‫الرجل بفرسه في السباق‪ ،‬إذا دخل في بعض غاية السباق مع‬ ‫الخيل"ا‪.‬‬ ‫الشبهة‪ :‬هي في اللغة الضم بمعنى الالتباس‪ ،‬يقال‪ :‬شبه عليه الأمر‬ ‫تشبيها‪ ،‬إذا لبس عليه فيها وعرفت بأنها‪" :‬ما يشبه الثابتث‬ ‫وليس بثابت"")‪.‬‬ ‫هو هنا بمعنى زال وعدم‪ ،‬يقال‪ :‬سقط الرجل من الديوان‪ ،‬إذا‬ ‫سقط‪:‬‬ ‫وقع وزال وعدم اسمه من الديوان‪ ،‬وقد أسقط الفارض اسمه إذا‬ ‫أزاله وأعدمه"ا‪.‬‬ ‫معنى القاعدة‪ :‬يمكن إيجاز معنى هذه القاعدة بما يلي‪:‬‬ ‫لن حصول الشبهة في الفعل الموجب لاستحقاق إقامة الحد على فاعله‬ ‫سبب كاف لإسقاط الحد عنه‪.‬‬ ‫وهذه ميزة خص الشرع بها العقوبات المقررة في باب الحدود من‬ ‫بين سائر العقوبات‪ ،‬فهو تخفيف يناسب عظم عقوبة الحد وشدته‪ ،‬فإن الحدود‬ ‫ا ابن بركةش الجلمعث ج‪٢‬‏ ص‪.٥٣٢١‬‏‬ ‫"ا أبو البقاء‪ ،‬الكلياتغ ص‪.٣٩١‬‏ مادة حدد‪.‬‬ ‫["ا الجرجانيؤ التعريفات؛ ص‪.١١٢٣‬‏‬ ‫‏‪ (٠‬الفيروز آبادي؛ القاموس المحيط؛ ص‪.٠٨١‬‏ مادة عرض‪.‬‬ ‫‏‪ (١‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬ج‪١٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ .٠٠‬الفيروز آبادي‪ ،‬القاموس المحيطث ص‪ ٤‬‏‪ .١١٢‬مادة شبه‪.‬‬ ‫() أبو البقاء‪ ،‬الكلياتى ص‪.٠٥٢٣٩‬‏ مادة شبه‪.‬‬ ‫(‬ ‫"ا الزمخشري‘ عمر‪ .‬لسلس البلاغة‪ .‬ص‪.٢٠١‬‏ الزبيدي" تاج العروس‪ ،‬ج‪٥‬‏ ص‪.١٥٧٢‬‏ مادة سقط‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫من أشد العقوبات المقررة شرعاء فناسب في مقابل ذلك أن يتشدد في البصث‬ ‫والتثبت والفحص عن عدم وجود ما يجعل الفعل الموجب للحد خاليا من‬ ‫معنى الإجرام والجنايةء حتى تكون إقامة الحد مبنية على أمر واضح لا غبار‬ ‫عليهؤ فإن وجدت أثناء البحث والتقصي في ذلك شبهة يفهم منها أن فاعل ما‬ ‫يستوجب الخد قد أتى ذلك على صفة لا توجب حداء فإنه يدرأ عنه الحد لأجل‬ ‫ويمكن حصر موضع الشبهة في باب الحدود فيما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬شبهة في الفاعل‪ :‬وذلك مثل أن يوقع ما يوجب الحد مجنون أو‬ ‫ب‪ -‬شبهة في الفعل ذاته‪ :‬وذلك كمن يجد امرأة على فراشه فيواقعها‬ ‫على أنها زوجته‪ ،‬فإذا هي أجنبية منه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬شبهة في محل الفعل‪ :‬وذلك مثل من يأخذ مال نفسه خفية من‬ ‫حرز على اعتقاد أنه مال لغيره‪.‬‬ ‫دليل القاعدة‪ :‬أورد الإمام ابن بركة دليلا وشاهدا لاعتبار هذه القاعدة ما‬ ‫روي عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬أدرأوا الحدود بالشبهات ما‬ ‫استطعت( ‏‪.١‬‬ ‫وقد ورد هذا الخبر عند غير الإمام ابن بركة بلفظ "أدرأوا الحدود‬ ‫عن المسلمين ما استطعتم" فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله‪ ،‬فإن الإمام‬ ‫لان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من هذا الخبر على اعتبار هذه القاعدة هو‪ :‬أن الخبر‬ ‫دال على الأمر بدرء الحدود وترك إقامتها متى وجدت شبهة تجعل موجب‬ ‫استحقاق الحد على فاعل ما يوجب الحد أمرا مشكوكا فيه‪ ،‬بل ورد فيه الحث‬ ‫‪.‬‬ ‫["" ابن بركة‪ ،‬الجامع" ج‪٢‬‏ ص‪.٥٢١‬‏‬ ‫‏‪.١٣٢٤‬‬ ‫‏)‪ (٢‬انظر‪ ،‬السيوطي الأشباه والنظائر‪ .‬ص‪.١٢٢‬‏ والحديث أخرجه‪ :‬الترمذي‪ ،‬كتاب الحدودى رقم‬ ‫‏‪٤‬ج ص‏‪ .٢٢‬ابن ماجة‪/‬كتاب الحدود ج‪٢‬‏ ص ‏‪ .١٥٠٠‬البيهقي‪ /‬كتاب الحدود ج‪٬٨‬‏ صن‪.٢٣٨‬‏‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫والدعوة إلى إيجاد المخرج لكل من واقع ما يوجب الحد ما وجد القائم بالأمر‬ ‫لذلك سبيلا معللا ذلك بأن الخطا في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة‪.‬‬ ‫وهذه القاعدة متفق عليها بين جمهور الفقهاء(" خلافا للظاهرية"ا‬ ‫الذين يرون أن الحدود كما أنها لا يمكن أن تقام بالشبهات‪ ،‬فكذلك لا يمكن‬ ‫درؤها بها‪ ،‬قال في المحلى‪" :‬وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ‬ ‫بشبهة ولا أن تقام بشبهة‪ ،‬وإنما هو الحق لله تعالى ولا مزيد‪ ،‬فإن لم يت‬ ‫الحد لم يحل أن يقام بشبهة ‪ ...‬وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة لقول الله‬ ‫تعالى‪( :‬تلك حدود الله فلا تعتدوها) رم) البقرة ‏[‪.]٢٢٩‬‬ ‫ومعول الظاهرية على ذلك هو‪ :‬أن الأخبار الواردة بالأمر بدرء‬ ‫الحدود بالشبهات لم يثبت رفعها إلى النبي ‪-‬صلى الله عليه وسلمح‘ وإنما هي‬ ‫أخبار موقوفة على بعض الصحابة كعمر“ا وعائشة وابن مسعود(ا رضي‬ ‫الله عنهم_‪ ،‬وهي مع ذلك ضعيفة الإسنادى وما كان كذلك فلا يثبت به‬ ‫الحكمر)‪.‬‬ ‫ومهما يكن‪ ،‬فإن الحدود بأجمعها زواجر عظيمة شديدة شرعت مقابل‬ ‫جرائم مخصوصة بشروط معروفة‪ ،‬فينبغي أخذ الحيطة والمزيد من التثبت‬ ‫قبل إقامتها حتى تكون إقامتها على بينة واضحة ظاهرة‪ ،‬فما ورد من احتجاج‬ ‫‪ "٢‬انظر‪ ،‬جامع البسيوي‪. ‎‬‬ ‫"ا ابن حزم! المحلى؛ ج‪١١‬‏ ص‏‪.١١٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن حزم المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫[‪٨‬ا‏ عمر‪ :‬عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي" أبو حفص أمير المؤمنين‪ ،‬أسلم بمكة‬ ‫في السنة السادسة بعد البعثة‪ ،‬ثم هاجر إلى المدينةء شهد بدرا وما بعدها من المشاهد‪ ،‬وولي الخلافة بعد‬ ‫ابي بكر الصديق‪ ،‬وتوفي عام أربعة وعشرين للهجرة‪/.‬ابن الأثيرث لسد الغابة‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.١٨١-١٤٥‬‏‬ ‫ابن حجرك الإصابةف ج‪٤‬‏ ص؛‪.٤٨٦-٤٨٤‬‏‬ ‫() ابن مسعود‪ :‬عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهنليث حليف بني زهرة‪ ،‬كان سادس من‬ ‫أسلم بمكة ثم هاجر إلى الحبشة ثم المدينةث وشهد بدرا وسائر المشاهد‪ ،‬وكان أحد علمعءء الصحابة‬ ‫مات بالمدينة عام اثنين أو ثلاثة وثلاثين للهجرة‪/ ،‬ابن الأثيرڵ لسد الغابة‪ .‬ج‪٢٣‬‏ ص‪.٣٨٤‬‏ ابن حجر‪.‬‬ ‫إصابة‪ .‬ج؛ ص‪.٢٠١-١٩٨‬‏‬ ‫(‪ )٦‬ابن حزم المحلى‪١0 ‎.‬ج ‪٣٥١-٤٠١‬ص‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٣٤‬‬ ‫أهل الظاهر على عدم درء الحدود بالشبهات لعدم ثبوت تلك الآثار الواردة‬ ‫بذلك مدفو ع بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ما ورد عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬في قصة ماعز وإقراره‬ ‫بالزنى من كثرة الفحص والبحث وترديد السؤال له عن أوصاف‬ ‫زناه وهيئتهس حتى بلغ الأمر به۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬أن ترك‬ ‫الكناية في الكلام معه‪ ،‬وقابله بالصريح من الألفاظ التي كان‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلمحينأى عنها في غير هذا الموطن لمقام نبوته‬ ‫وكمال أدبه الرفيع‪ ،‬مع أنه‪-‬صلى لله عليه وسلم‪ +‬لم يعهد عنه‬ ‫كثرة البحث والتقصي وتوجيه الأسئلة للمقرين بما عليهم من‬ ‫الحقوق للمخلوقين أو لله تعالى من غير الحدود‪ ،‬بل كان يأمرهم‬ ‫بأدائها عقيب إقرارهم بها مباشرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الحدود عقوبات لجنايات‪ ،‬ولا بد في الجناية من تحقق القصد‬ ‫الجنائي‪ ،‬وهو إتيان الفعل على جهة الإجرام والانتهاك‪ ،‬وما لم‬ ‫يكن الفعل جريمة لم يستوجب عقوبةا وبانتفاء الشبهات أو‬ ‫حصولها يتحقق كون الفعل جريمة أو لا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن ترديد ابن حزم الأمر في شأن الحدود بين أن لا تثبت ابتداء‬ ‫فلا يقام شيء منها لم يثبت أو أن تثبت فلا مجال للقول بدرئها‬ ‫بعد ثبوتها هو ترديد وأمر مسلم به‪ ،‬لكن إنما يتيقن ثبوتها بصد‬ ‫صدور الإقرار الصحيح من الجاني أو قيام الشهادة العادلة بها‬ ‫مع دراسة ما يحيك بالواقعة من ملابسات وأحوال‪ ،‬ويدل على‬ ‫ذلك السنة الصحيحة الثابتة في واقعة إقرار ماعز بالزناى فإن‬ ‫النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬لم يقم الحد عليه بمجرد إقراره۔‪-‬‬ ‫وهو طريق صحيح للإثبات‪ -‬حتى وجه إليه عدة أسئلة للكثننف‬ ‫عما يمكن أن يعلق بالقضية من لبس وهذا يدل على أن الشارع‬ ‫‪٢٢٣٥‬‬ ‫أوجب إقامة كل حد من الحدود المعروفة إذا وقعت على وصف‬ ‫معين حده الشرع وارتضاه‪ ،‬فلا بد من الوقوف على وقوع ذلك‬ ‫الوصف وتحققه في كل جريمة من جرائم الحدود‪.‬‬ ‫ومع هذا كله فإن مما ينبغي ملاحظته في هذا الباب أن الجمهور من‬ ‫الفقهاء‪ -‬بناء على الأصل في درء الحد بالشبهة‪ -‬قد أكثروا من توسيع دائرة‬ ‫الشبهات التي تدرأ بها الحدود حتى يخال للناظر أنه لا يمكن إقامة حد ما‬ ‫البتةث ومن أمثلة ذلك أنه يكفي بعد ثبوت إدانة السارق بالسرقة أن يدعي‪-‬۔‬ ‫ليدرأ الحد عن نفسه‪ -‬أن المال المسروق هو ماله وملك له‪ ،‬فإذا قتال ذلك‬ ‫درئ عنه الحد"ا إلى غير ذلك من الأمثلة الأخرى‪ ،‬والحق أن هذا توسع‬ ‫فاحش‪ ،‬فلا بد من دراسة الأوضاع المحيطة بكل جريمة والملابسة لها حتى‬ ‫يتحقق من قوة صحة الشبهة أو ضعفها‪ ،‬فكما أن للشرع مطلبا في ألا يوقع‬ ‫على أحد عقابا أو جزاء لا يستحقه‪ ،‬فإن له مقصدا في الضرب على يد من‬ ‫يستهتر بأحكامه ويرتكب محظوراته فلا ينبغي ترقيع أفعال المنتهكين بتوسيع‬ ‫دائرة الشبهات في باب الحدود‪.‬‬ ‫فروع القاعدة‪ :‬يندر ج تحت هذه القاعدة فروع عديدة من شتى أبواب الحدود‪،‬‬ ‫وقد ذكر الإمام ابن بركة عددا من هذه الفروع أقتصر على سرد بعضها‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬إذا أخذت الزوجة من مال زوجها أو الزوج من مال زوجته فلا قطع‬ ‫عليه(")‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬إذا أخذ مالا من بيت المال أو من الغنيمة لم يحد(")‪.‬‬ ‫ص ‪٣‬؟‪١٢‬ؤ‏ وسماه هناك باللص الظريف‪.‬‬ ‫('ا انظر‪ ،‬السيوطي‪ ،‬الأشباه والنظاترى‬ ‫"ا لبن بركة الجلمع؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٤٧٢‬‏‬ ‫‏‪.٤٧‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫"( لبن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪.‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫‏‪ -٣‬إذا أخذ مالا من دار رجل له عليه حق وهو مماطل له‪ .‬أو جاحد‬ ‫لحقه‪ ،‬فلا حد عليه(ا‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬إذا ارتد السكران في حال سكره فلا حد عليه"ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٥‬إذا وطمع أمة مشاعة بينه وبين شركائه فلا حد عليه"‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬الزاني المكره على الزنا‪ ،‬أو المغلوب على عقله لا حد عليها‪.‬‬ ‫ومما ذكره غيره من الفقهاء من الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬إذا أكره على الاعتراف بما يوجب الحد فلا حد عليه‪ ،‬لأن الإكراه‬ ‫على الإقرار شبهة قوية في إسقاط الحدا‪.‬‬ ‫‪ ٦‬إذا قذف رجل آخر مشتهرا بالزنا لم‪١١'. ‎‬دحي‬ ‫‏‪ -٢‬لو وطئ جارية أبيه أو معتدة منه ثلاثاء وادعى ظن الحل لم يحد"'‪.‬‬ ‫‏‪ -=٤‬من وجد منه مجرد رائحة الخمر لم يحدزا‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬إذ ادعى جهل تحريم الزنا وكان قريب عهد بالإسلام لم يحد("ا‪.‬‬ ‫‪ ٦‬إذا ترك الصلاة فاقد الطهورين متعمدا فلا حد عليه‪.)٠٠( ‎‬‬ ‫‏‪ ٧‬إذا قذف كافرا أو عبدا أو صبيا أو صغيرا أو مجنونا أو خصيا لم‬ ‫(‪.)١١‬‬ ‫يحد‪‎‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقىش ج‪٢‬‏ ص‪.٤٧١‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابقش ج‪٢‬‏ ص‪.٥٠٠٢‬‏‬ ‫" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٥٢٢‬‏‬ ‫[" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٠٣١‬‏ أي لا يحد حد الردة ويحد للسكر‪.‬‬ ‫‏‪ (٥‬الاصم‪ ،‬عثمان‪ ،‬البصيرةش ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٠٨‬‏‬ ‫["" السالمي‪ ،‬جوهر النظامف ج‪٢٣‬‏ ص‪.٢١٦‬‏‬ ‫‏‪ (٦‬الموصلي الاختيار‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪٣٣٦‬۔‪.٣٣٧‬‏‬ ‫[ الحلبي‪ ،‬ملتقى الأنهرف ج‪١‬‏ ص‪.٣٣٩‬‏‬ ‫كا الشيرازي التنبيه‪ .‬ص‪.٥٦٠‬‏‬ ‫‏(‪ )١٠‬السيوطي‪ ،‬الأشباه والنظائر‪ .‬ص‪.١٢٣‬‏‬ ‫‏(‪ )١١‬ابن عبد البرث الكافيث ص‪.٥٠٧٦‬‏‬ ‫‏‪٢٣٧‬‬ ‫‏‪ ٨‬إذا جحد المستعير العارية‪ ،‬ثم تبينت عنده لم يحدها‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬إذا أخذ الأب من مال ولده فلا حد عليه(")‪.‬‬ ‫‏‪- ٠‬لو قال لآخر‪ :‬زنت يدك أو رجلك‪ ،‬وفسره بغير القذف لم يحد"‪.‬‬ ‫‪-١‬إذا‏ رجع المقر بالحد عن إقراره لم يحد‘ا‪.‬‬ ‫‪-٢‬إذا‏ سرق العبد من مال سيده لم يحد (ه)‪.‬‬ ‫إذا شرب خمرا‪ ،‬وهو يظن أنه ليس بخمر لم يحد(أ)‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫)‪ (١‬عبد للوهاب\ للتلقين؛‪٢١٠. ‎‬ص‬ ‫("ا ابن قدامة‪ ،‬المغنى‪ ،‬ج‪٨‬‏ ص‪.١٩١١‬‏‬ ‫"( البهموتي‪ ،‬الروض المربع؛ ص‪.١٠١‬‏‬ ‫(‪ (:‬العنسي‪ ،‬التاج المذهب‘؛ ج؛ ص‪.٢٢١‬‏‬ ‫(ه) شمس الدين الروض البهية‪ .‬ص‪.٢٥٩‬‏‬ ‫[‪٢‬ا‏ الحلي‪ ،‬شرائع الإسلام؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٢‬‏‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬عرض نماذج من الضوابط الفقهية الواردة في كتاب "الجامع"‬ ‫للإمام ابن بركة مقارنة بآراء فقهاء المذاهب الإسلامية‪.‬‬ ‫الضابط الأول‪" :‬ومما يقع في الماء‪ ،‬فيموت فيه‪ ،‬مما ليس له دم سائل‪ ..‬فليس‬ ‫بمفسد للماء"(‪.)١‬‏‬ ‫شرح الضايط‪:‬‬ ‫تنقسم الميتة إلى نوعين أساسيين هما‪:‬‬ ‫ميتة بحرية‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬ميتة برية‪.‬‬ ‫وتنقسم الميتة البرية إلى‪:‬‬ ‫[‪ -‬ميتة لها نفس سائلة‪ ،‬مجتمع فيها اللحم والدم والعظم كميتة الإنسلن‬ ‫والحيوان‪ ،‬ويعبر عنها الفقهاء بميتة ذوات الدم‪.‬‬ ‫ب۔ ميتة ليس لها نفس سائلة‪ ،‬كالذباب ونحوه‪ ،‬ويعبر الفقهاء عن هذا‬ ‫القسم بميتة غير ذوات الدم")‪.‬‬ ‫وقد أورد الإمام ابن بركة هذا الضابط ليدلل على أحد الأحكام المتعلقة‬ ‫بالنوع الثاني من أنواع الميتة البريةث وهو الحيوانات الميتة من غير ذوات الدم‪٨‬‏‬ ‫وهذا الحكم هو أن هذا النوع من الحيوانات التي ليس لها دم سائل (النفس) إذا‬ ‫وقع في ماء طاهر ثم مات فيه‪ ،‬فإنه لا يقوى على تنجيس وإفساد الماء الواقع‬ ‫فيه‪ ،‬بل يبقى هذا الماء طاهرا كما كان قبل وقوع هذه الحيوانات وموتها فيه‪.‬‬ ‫دليل الضايط‪ :‬أورد الإمام ابن بركة دليلا لهذا الضابط ما روي عنه‪ -‬صلى الله‬ ‫عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه"'‪.‬‬ ‫‏‪.٤١١‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‬ ‫الجلمع‪.‬‬ ‫لا ابن بركة‬ ‫( الجيطالي‪ ،‬قواعد الإسلام؛ ج‪١‬‏ ص‪.١٣١٩‬‏‬ ‫ب(‪٣‬‬ ‫الربيع‪ /‬كتاب الزكاة والصدقة‬ ‫أخرجه‪:‬‬ ‫(‬ ‫ج‬ ‫الطظلبث‬ ‫‏‪٨٤١.‬ص البخاري ركتاب‬ ‫‏‪ .٣٧١‬ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪ 6 (٦‬رقم‬ ‫‏‪١ ٠‬‬ ‫‏‪ .٢٨٤٤‬‏‪٣‬ج ‏‪٤٦٢.‬ص‬ ‫رقم‬ ‫‏‪٠٥.٠.٢-٦.٠٢.‬ص أيو داود‪ /‬كتاب الأطعمة‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث على الضابط المذكور عنده مأخوذ من إشارة‬ ‫هذا الحديث‪ ،‬وذلك أن النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم_ أمر بمقل الذباب وهو‬ ‫غمسه في الإناء‪ ،‬فهذا ما يدل عليه منطوق الحديث وعبارته‪ ،‬ودل بإشارته على‬ ‫أن الذباب طاهر لأنه لا بد وأن بعضا منه يحدث فيه الموت عند مقله‪ ،‬فلو كلن‬ ‫نجسا وينجس ما في الإناء بملاقاته لكان الأمر بمقله أمرا بإفساد ما يقع عليه في‬ ‫الإناء من طعام أو ماء‪ ،‬وهو‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬لا يأمر بالفساد‪ ،‬ولم ينقل‬ ‫عنه۔‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه حكم بإفساد طعام مات فيه ذباب‘ فدل هذا على‬ ‫طهارته وطهارة ما أشبهه'‪.‬‬ ‫وهذا الذي ذهب إليه الإمام ابن بركة أخذا بإشارة هذا الحديث هو ما دل‬ ‫عليه منطوق ما زوي عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال لسلمان الفالرسسي۔‬ ‫رضي الله عنه"ا‪" -‬يا سلمان أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة‪ ،‬ليست لها‬ ‫")( ‪.‬‬ ‫فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤ‬ ‫نفس سائلة‬ ‫وأما دليل الضابط من حيث المعنى فهو أن الحكم بنجاسة ما ليس له‬ ‫نفس سائلة يوقع الناس في الحرج والمشقة‪ ،‬لأنه يتعذر صون الأواني عنه فأشبه‬ ‫موت الدودة المتولدة عن الخل فيه‪ ،‬وقد وقع الاتفاق على جواز أكلها(ُ)‪.‬‬ ‫وهذا الضابط اتفق عليه جمهور الفقهاء من الإباضية والحنفية والزيدية‬ ‫القديم ‪.‬‬ ‫الشافعي في‬ ‫قول‬ ‫و المالكية و الحنابلة و ‏‪ ١‬لإمامية ‪ 0‬وهو‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪.٤١١‬‏‬ ‫(( ابن بركة الجامع‪.‬‬ ‫"ا سلمان‪ :‬لبو عبد الله أحد الصحابة‪ .‬أصله من فارس» أسلم بالمدينةش وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد‬ ‫وولي المدائن؛ وكان عالما زاهدا متقشفاء مات بالمدائن عام خمسة وقيل ستة وثلاثين للهجرة‪/.‬ابن عبد البره‬ ‫الإصابة‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٢!٠-١١٨‬‏‬ ‫‏‪ .٨‬ابن حجر!‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٦٣٤‬؛‬ ‫الاستيعاب‬ ‫"ا لخرجه‪ :‬الدارقطني‪/‬ركتاب الطهارة‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪٢‬؟‪.‬‏ البيهقي‪ /‬كتاب الطهارة‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٣‬‏‬ ‫"ا الكاس‬ ‫منهج الطالبين‪ ،‬ج‪٢‬‏‬ ‫اني‪ ،‬البدائع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٤‬‏ عبد الوهاب‪ ،‬المعونة‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.١!٧٩‬‏ الش قصي‬ ‫ص‪.١٤٥‬‏ الحصني؛ كفاية الاخيار‪ .‬ص‪.٨٧‬‏‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫ومن عباراتهم الواردة بمعناه ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪" -‬وكل ميتة نجسة ‪ ...‬إلا ما لا نفس له سائلة'ا‪.‬‬ ‫ب‪" -‬موت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه"")‪.‬‬ ‫ج‪" -‬والحيوانات على أربعة أقسام‪ :‬الأول طاهر مطلقا وهو ما لادم له‬ ‫سائل"(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫دح ثما لا نفس له سائلة‪ ،‬إذا مات في الماء لم ينجسه"ا‪.‬‬ ‫ه‪"-‬إذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة ‪ ...‬فلا ينجسه"©ا‪.‬‬ ‫و‪" -‬ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة‪ ،‬دون مالا نفس لها‪.‬‬ ‫ز‪" -‬مالا نفس له سائلة‪ ،‬إذا وقع في الإناءء ومات فيه فإنه لا ينجسه‪"١‬ا‪.‬‏‬ ‫وخالف في مدلول هذا الضابط ابن حزم(“ا‪ ،‬وهو قول الشافعي في الجديد()‪.‬‬ ‫فقد ذهبا إلى القول بتنجيس كل ما كان في إناء وقعت فيه دابة‪ ،‬ثم ماتت‬ ‫فيهس سواء كانت من ذوات الدم أو من غير ذوات الدم كما عليه تنويع جمهور‬ ‫الفقهاء‪.‬‬ ‫‏‪.٤١‬‬ ‫الخصال ص‬ ‫‏‪ 0١‬أبو اسحاق‪ .‬مختصر‬ ‫‏‪٠٢‬ص‬ ‫الهدايةء ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪ (١‬المرغيناني‪،‬‬ ‫" عماد الدين‪ ،‬البيان الشافي" ج‪١‬‏ ص‪.٤٤‬‏‬ ‫‏‪ (٤‬عبد الوهاب‪ ،‬المعونةث ج‪١‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫ا ابن قدامة[ المقفى‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪:٥٧‬‏‬ ‫ا الحلي‪ ،‬شرائع الإسلام ج‪١‬‏ ص‪.٢٥‬‏‬ ‫‏)‪ (٧‬الحصني‪ .‬كفلية الاخيار ص‪.٨٦‬‏‬ ‫[ا ابن حزم‪ ،‬المحلي! ج‪١‬‏ ص‪.١٤٨‬‏‬ ‫الحاوي‪١ ‎.‬ج ۔‪٢٩٣‬ص‪‎‬‬ ‫‪ (١‬الماوردي‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أصحاب‬ ‫ومن حجج‬ ‫أ‪ -‬أن هذا التنويع للحيوان بين ما له نفس سائلة‪ ،‬وما ليس له نفس سائلة‪.‬‬ ‫تتويع غير صحيحء لأن من المتفق عليه أن كل ميتة فهي حرام والذباب‬ ‫ونحوه ميتة فهو حرام ونجسأ"ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن جعل العلة في القياس على الذباب الذي ورد الحديث بمقله هي كون‬ ‫هذا الذباب مما ليس له دم سائل هو أمر باطل‘ لأن الذباب يدرك بالعيان‬ ‫أن له دماء وعلى تقدير أن ليس له دم سائل‪ ،‬فإن جعل العلة للحكم‬ ‫بنجاسته‪ ،‬ونجاسة ما شابهه هي كونه ميتة أظهر من جعلها كونه ليس‬ ‫بذي دم سائل‪ ،‬لأن الله تعالى كما حرم الدم حرم الميتةث فليس جعل الدم‬ ‫علة للنجاسة ونفيها عن كل حيوان تخلفت عنه تلك العلة كالذباب ونحوه‬ ‫بأولى من جعل العلة للنجاسة في كونه ميتة‪ ،‬فيكون الذباب ونحوه نجسا‬ ‫لتحقق علة النجاسة فيه‪ ،‬وهي كونه ميتة(")‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن ميتة الذباب ونحوه نجاسة حلت ماء قليلا فينجس قياسا على سائر‬ ‫الأنجاس"ا‪.‬‬ ‫د‪ -‬أن الاحتراز من الذباب ونحوه ممكن بتخمير الإناء‪ ،‬ولذلك روي عن‬ ‫بي هريرة أنه قال‪" :‬أمرنا رسول الله‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬بتغطية‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الوضوكء‘ وليكاء السقاء‪ ،‬وإكفاء الاناء(ث)‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث على ذلك هو‪ :‬أن أمر ه ‪-‬صلى انته عليه وسلم‪-‬‬ ‫بإكفاء الإناء وهو تغطيته‪ ،‬إنما كان لأجل حفظ الماء من وقوع ما يتتنجس به‪.‬‬ ‫‪١‬ج ‪٨٤١.‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (١‬ابن حزم! المحلى؛‪‎‬‬ ‫"ا ابن حزم‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ص‪٤٨‬؛‪ 0١‬‏‪.١٤٩١‬‬ ‫(") الماورردي‪ ،‬الحاوي الكبير؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٢‬‏‬ ‫مسلم‪ /‬كتاب‬ ‫ا لخرجه‪:‬‬ ‫الأشربة‪ .‬ب(‪)١٢‬ء‏ رقم ‪٩٦‬ث‏ ج ‏‪ ١٢٣‬‏‪٤٩١.‬ص الترمذي اركتاب الأطعمة‪ ،‬رقم ‏‪ ،١٨١٢‬ج؛‬ ‫ص‪.!٣٢-٢٣١‬‏ ابن ماجة‪/‬كتاب الأشربة‪ ،‬رقم ‏‪ ،٢٤١١‬‏!‪٢‬ج ‏‪٩١٢١١.‬ص‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫وغالب ما يقع قي الماء هو الذباب والحشرات‪ ،‬فدل هذا على أن الذباب ونحوه‬ ‫موجب لتنجيس ما مات فيه(')‪.‬‬ ‫وذهب بعض الشافعية إلى التفريق بين ما تعم به البلوى كالذباب ونحوه‬ ‫فلا ينجس الماء بموته فيه وبين مالا تعم به البلوى كالعقارب ونحوها فإنها‬ ‫تتنجس الماء إذا ماتت فيه‪.‬‬ ‫وحجتهم أن محل النص الوارد بالمقل هو الذباب خاصة‘ وفيه معنيان‪:‬‬ ‫مشقة الاحتراز‪ ،‬وعدم الدم السائل‪ ،‬وهي علة مركبة‪ ،‬فإذا فقد أحد جزأيها‬ ‫انعدمت العلة‪ ،‬لأن العلة المركبة تنعدم بانعدام أحد جزأيها‪ ،‬وفي العقارب‬ ‫ونحوها فقد معنى مشقة الاحتراز‪ ،‬لإمكان التحرز عنها‪ ،‬فتنجس الماء إذا وقعت‬ ‫فيه(")‪.‬‬ ‫فروع الضايط‪ :‬ذكر الإمام ابن بركة ومن قال بمثل قوله باعتبار هذا الضابط من‬ ‫جمهور الفقهاء فروعا عدة تدخل تحت هذا الضابط‪.‬‬ ‫فمما أورد ه الإمام ابن بركة ما يلي‪:‬‬ ‫الذباب إذا وقع في الإناء لم ينجس ما فيه"ا‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬العقارب إذا وقعت في الإناء لم تنجس ما فيها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬النحل إذا وقع في الإناء لم ينجس ما فيهثا‪.‬‬ ‫غيره ما يلي‪:‬‬ ‫وزاد‬ ‫الذر إذا وقع في الإناء ومات فيه‪ ،‬فلا ينجس ما فيها‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب الزنبور لذا وقع في الإناءث ومات فيه‪ ،‬فلا ينجس ما فيها‪.‬‬ ‫اا الماوردي‪ ،‬الحاوي الكبيرش ج‪١‬‏ ص‪.٣٩٢‬‏‬ ‫"ا الحصني كفاية الأخيارى ص‪.٨٧‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪.٤١١‬‏‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬الجامع‘‬ ‫[ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق و الصفحة‪.‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬والصفحة‪.‬‬ ‫("ا الجيطالي‪ ،‬قواعد الإسلام ج‪١‬‏ ص‪.١٣٢٩‬‏‬ ‫ا" المرغيناني‪ .‬الهداية‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٠‬‏‬ ‫‏‪٢٤٢‬‬ ‫ج‪ -‬الصرار إذا وقع في الإناء‪ ،‬ومات فيه فلا ينجس ما فيه(')‪.‬‬ ‫ما فيه")‪.‬‬ ‫د‪ -‬البعوض إذا وقع في الإناء‪ ،‬ومات فيه‪ ،‬فلا ينجس‬ ‫ه‪-‬الخنفساء إذا وقع في الإناءء ومات فيه‪ ،‬فلا ينجس ما فيه(")‪.‬‬ ‫كل خروج لمعتكف لما لا بد له منه لا يفسد اعتكافه‪.‬‬ ‫الضابط الثاني‪:‬‬ ‫وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكاقه"()‪.‬‬ ‫شرح ألفاظ الضابط‪:‬‬ ‫كل خروج لمعتكف‪ :‬الخروج المقصود هنا هو الخروج من المسجد الذي‬ ‫جعله المعتكف محلا لاعتكافه‪.‬‬ ‫والمعتكف هو فاعل الاعتكاف‪ ،‬وهو الاحتباس والإقامة في المسجد بنية‬ ‫التقرب إلى الله تعالى‪ ،‬مأخوذ من عكف يعكف عكفا إذا أقام بالمكلن”اء‬ ‫وقال تعالى‪( :‬يعكفون على أصنام لهم)(") الأعراف ‏[‪.]١٣٨‬‬ ‫لما لا بد منه‪ :‬بد فعل من التبديد‪ ،‬وهو التفريق")‪ ،‬فمعنى لا بد أي لا فراق"‬ ‫ولا محالةاثا‪ ،‬يقال لا بد من كذا أي لا محيد عنه("‪ .‬والمعنى هنا كل‬ ‫خروج لا يجد المعتكف محيدا ولا مناصا من إتيانه‪.‬‬ ‫("ا عبد الو هاب‪ ،‬المعونة‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫"ا الحصني‘ كفلية الأخيار‪ .‬ص‪.٨٧‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬ابن قدامة‪ ،‬المغفىث ج‪١‬‏ ص‪.٥٧‬‏‬ ‫‏)‪ (٤‬ابن بركة‪ ،‬للجلمع؛ ج‪!٢‬‏ ص‪.٤١‬‏‬ ‫ثا ابن دريد الجمهرة‪٬‬‏ ج‪٢‬‏ ص‪.٩٢٧٢‬‏ مادة عكف‪.‬‬ ‫‏)‪ (٦١‬الجوهري‘ الصحاح‪ 6‬ج‪٤‬؛‏ ص‪.١!٤٠٦‬‏ مادة عكف‪.‬‬ ‫("ا أبو البقاء‪ ،‬الكليات ص‪.١٧١‬‏ مادة بدد‪.‬‬ ‫‏(‪ (٨‬الفيروز آبادي‪ ،‬القلموس المحيط ص‪ ٤٢‬‏‪ .٦‬مادة بدد‬ ‫‏‪ .١٥‬مادة بدد‪.‬‬ ‫ص‬ ‫‏)‪ (٦‬الفيومي المصباح للمنير؛‬ ‫‏‪٢٤٤‬‬ ‫مخير‪ :‬أي مختار غير مضطر ليقابل‪" :‬ما لا بد منه" لا بمعنى أنه مخير فيه‬ ‫بين فعله وتركه‪ ،‬لأن التخيير في أصل اللغة هو ترديد الأمر بين شيئين‪،‬‬ ‫ولا يجوز الجمع بينهما‪ ،‬كقولك‪" :‬تزوج زينب أو أختها"(‪١‬أ‪.‬‏‬ ‫يفسد اعتكافه‪ :‬أي يبطله‪ ،‬ويجعله عدماء لأن الفساد لغة هو زوال الصورة‬ ‫من المادةث بعد أن كانت حاصلة"اء والمعنى هنا أن الخروج غير‬ ‫الضروري يبطل الاعتكاف ويجعله عدما لزوال صورته‪ ،‬وهي الإقامة‬ ‫واللبث في محل الاعتكاف‪.‬‬ ‫الاعتكاف واحد من العبادات البدنية المسنونة التي ينبغي ويسن‬ ‫معنى الضابط‪:‬‬ ‫للمسلم القيام بها لتطهير نفسه مما يمكن أن يعلق بها من أدران المصاصي‬ ‫والذنوب بسبب الاختلاط ببني جنسه الذي لا يجد بدا منه‪.‬‬ ‫فالاعتكاف عزلة قصيرة عن الخلق يعيش الإنسان فيها مع نفسه‪.‬‬ ‫ويتفرغ لمناجاة ربه‪ ،‬والإقبال على ذلك بجميع جوارحه‘ مشتغلا بالذكر وتعظيم‬ ‫ربه‪ ،‬فيخر ج من هذه المدرسة الروحية‪ ،‬وقد هذب نفسه وصقلها وعودها‬ ‫ملازمة الطاعة واجتتاب المعصية‪.‬‬ ‫الله‬ ‫ومما يبين ويظهر أهمية هذه العبادة وفضلها حرص النبي صلي‬ ‫عليه وسلم_ على فعلها‪ ،‬فقد صح أنه كان يداوم على الاعتكاف في العشر‬ ‫الأواخر من شهر رمضان‘ يلتمس فيها ليلة القدر "ا‪.‬‬ ‫والحكمة من مشروعية الاعتكاف هي التشبه بالملائكة الكرام في‬ ‫استغراق الأوقات في العبادة وحبس النفس عن الشهوات‘ وكفها عن الخوض‬ ‫فيما لا ينبغي()‪.‬‬ ‫‏‪ .٣٢‬مادة خير‪.‬‬ ‫ا أبو البقا‪ ،‬الكليات ص‬ ‫اا الجرجاني‪ ،‬التعريفلتث ص‪ ٤‬‏‪.٢١‬‬ ‫"ا أخرجه‪ .‬البخاري‪ /‬كتاب الصوم ج‪٤‬‏ ص‪.٢١٩‬‏ مسلم بكتاب الاعتكاف‪ ،‬ج‪٨‬‏ ص‪.٢١٥١٥‬‏ أبو داوداركتاب الصوم‬ ‫رقم ‏‪ .٢٤٦٢‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٤٤٣.‬ص‬ ‫‏ا‪ (٨‬القطب‪ ،‬شرح النيل‪٬‬‏ ج‪٢٣‬‏ ص‪.٤٤١‬‏‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫ولأجل هذا كانت ملازمة المسجد والاحتباس فيه أثناء تأدية هذه العبادة‬ ‫شرطا من شروطهاؤ فمنع المعتكف من الخروج من المسجد أثناء اعتكافه لأن‬ ‫انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط(" 'ا‪.‬‬ ‫غير أن هناك حالات معينة قد تعرض للإنسان أثناء اعتكافه يرغب في‬ ‫القيام بهاء وتحصيلها‪ ،‬ولا يمكنه فعل ذلك إلا في خار ج المسجد‪.‬‬ ‫وهذا الضابط الذي بين أيدينا‪ -‬أورده الإمام ابن بركة لبيان الحالات‬ ‫التي يجوز للمعتكف أن يترك اعتكافه ويخرج لمباشرتها خارج المسجد‪.‬‬ ‫والحالات التي لا يجوز له أن يترك اعتكافه لأجل الخروج لمباشرتها خارج‬ ‫المسجد‪ ،‬فهو يقرر فيه أن كل حالة لا يجد المعتكف بدا من مباشرتها خارج‬ ‫مسجد اعتكافه فجائز له الخروج لذلك‪ ،‬وكل حالة يجد سعة وغنى عنها فلا‬ ‫يجوز له الخروج لمباشرتها‪.‬‬ ‫دليل الضايط‪ :‬لم يورد الإمام ابن بركة لهذا الضابط دليلا نصيا عليه‪.‬‬ ‫غير أن من أظهر ما يدل على اعتبار هذا الضابط هو مبا روي عن‬ ‫عائشة ‪-‬رضي الله عنها‪ -‬أنها قالت‪" :‬كان رسول الله‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬إذا‬ ‫اعتكف يدني إلي رأسه‪ ،‬فأرجله‪ ،‬وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان"")‪.‬‬ ‫وما روي عنها أنها قالت‪" :‬السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له‬ ‫منها‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة على اعتبار هذا الضابط من الخبر الأول هو‪ :‬أن عائشة‪-‬‬ ‫رضي الله عنها‪ -‬بينت في قولها‪ :‬وكان لا يدخل البيت ‪ ...‬الخ" أن النبي‪ -‬صلى‬ ‫)‪ (١‬الصنعانيء منحة الغفار‪١ ‎.‬ج ‪٦٧٤.‬ص‪‎‬‬ ‫ج ‏‪٤‬‬ ‫الصوم‪.‬‬ ‫‏‪٠١١.‬ص البخاري‪ /‬كتاب‬ ‫‏‪ 4 ٢٦٥‬‏‪١‬ج‬ ‫("( أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬ركتاب الصلاة ووجوبهاء ب( ‏‪ 4 ( ٤٤‬رقم‬ ‫‏‪.‬؟‪٠٢‬ص‬ ‫الصوم‪ .‬رقم‬ ‫‏‪ “ ٢٤٧٢‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٧٤٢.‬ص الدارقطظني‪/‬كتاب‬ ‫(") أخرجه‪ :‬أبو داود‪ /‬كتاب الصوم؛ رقم‬ ‫‏‪ ،١‬‏‪٢‬ج‬ ‫‏‪.٢٠١‬‬ ‫ص‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫الله عليه وسلم ‪ -‬لم يكن يترك معتكفه‪ ،‬ويخرج منه إلا لما لا بد منه‪ ،‬وهو قضاء‬ ‫حاجة الإنسان من بول أو غائط‪ ،‬وما في حكمهما‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الخبر الثاني على اعتبار هذا الضابط هو‪ :‬أن عائشة‪-‬‬ ‫رضي اله عنها‪ -‬أعطت حكما عاما لجواز خروج المعتكف من معتكفه؛ وهو‬ ‫الخروج لما لا بد له منه‪ ،‬ونسبته إلى السنة} ولفظ "السنة" في كلام الصحابي‪ -‬لا‬ ‫سيما عائشة= ينصرف إلى سنة النبي۔ صلى الله عليه وسلم‪ ،-‬ولهذا تكون‬ ‫السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه‪.‬‬ ‫وهذا الضابط وقع عليه الاتفاق بين فقهاء المذاهب الإسلامية‘ ومن‬ ‫عباراتهم المرادفة له في معناه ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪" -١‬و المعتكف يخرج لحاجته التي لا بد له منها"ا‪.‬‬ ‫‏‪" -٢‬لو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه""ا‪.‬‬ ‫"لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان‪ ،‬أو ما‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة""ا‪.‬‬ ‫‏‪" ٤‬لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر""ا‪.‬‬ ‫‏‪" -٥‬لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه"‪.‬‬ ‫‏‪" ٦‬يجوز الخروج لائمور الضرورية؛"ا‪.‬‬ ‫‏‪" ٧‬لا يخر ج‪ -‬أي المعتكف إلا لحاجة""ا‪.‬‬ ‫("ا الكندي" المصتف‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص‪.١٣‬‏‬ ‫"ا المرغيناني‪ ،‬الهداية‪ .‬ج‪١‬‏ ص‏‪.١٤٣‬‬ ‫ا ابن رشد& بداية المجتهدس ج‪١‬‏ ص‪.٣١٧‬‏‬ ‫اا الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ .‬ج‪١‬‏ ص؟‪٩٢‬؛‪.١‬‏‬ ‫(ا البهوتي‪ ،‬الروض المربع‘ ص‪.٢٠١‬‏‬ ‫["ا الحلي‪ ،‬شرائع الإسلامش ج‪١‬‏ ص‪.١١٠‬‏‬ ‫"شامس الدين‪ ،‬الروضة البهية‪ .‬ص‪.١١٢‬‏‬ ‫‏‪٢٤٧‬‬ ‫‏‪ -٨‬كل فرض على المسلم فإن الاعتكاف لا يمنع منه وعليه أن يخرج‬ ‫إليه_(')‪.‬‬ ‫ومع أن الإمام ابن بركة لم يورد شيئا من الأمثلة التي تدخل تحت هذا‬ ‫الضابط عنده‪ ،‬حتى يمكن الوقوف على الحالات التي تعد عنده داخلة تحت‬ ‫الخروج‬ ‫عبارة‪" :‬ما لابد منه" الواردة في هذا الضابط والتي يباح للمعتكف‬ ‫عندها‪ ،‬ويعود بعدها إلى البناء على ما تقدم من اعتكافه‪ ،‬والوقوف أيضا على‬ ‫الحالات التي تعد عنده داخلة تحت عبارة" هو مخير فيه"‪ ،‬فإذا خرج المعتكف‬ ‫لأجلها فسد اعتكافه‪.‬‬ ‫غير أنه مما يمكن فهمه من لفظ "ما لا بد له منه" الوارد في الضابط هو‬ ‫أن مراد الإمام ابن بركة بقوله‪" :‬مما لا بد له منه" هي الحالات التي تدفع‬ ‫المعتكف إلى فعلها ضرورة ملجئة‪ ،‬أو يجد في ترك مباشرتها مشقة وعسرا‬ ‫ظاهرين‪ ،‬أو ينتج عن تركها تضييع لواجب متعين عليه خار ج معتكفه‪.‬‬ ‫كما أنه يمكن أن يفهم بالمقابل أن مراد الإمام ابن بركة من عبارة‪" :‬هو‬ ‫مخير فيه" هو ما كان خارجا عن الأنواع الثلاثة السابقة الداخلة تحت عبارة "مل‬ ‫لا بد له منه"‪.‬‬ ‫والذي يقوي هذا أن الشماخي("ا من فقهاء المذهب الإباضي أورد في‬ ‫كتابه "الإيضاح" ضابطا قريبا جدا من ضابط الإمام ابن بركه‪ -‬إن لم يكن عينه‪-‬‬ ‫وضرب أمثلة تدخل تحت عبارة "لما لا بد له منه""ا‪ .‬وهي أمثلة لا تخرج عن‬ ‫('ا لبن حزم! المحلى ج‪٥‬‏ ص‪.١٨٨‬‏‬ ‫"ا الشماخي‪ :‬أبو ساكن عامر بن علي بن عامر الشماخي اليفرني عالم من علماء الإباضية بجبل نفوسه بليبياء‬ ‫درس على يد شيخه لبي عيسى الطرميسي‪ ،‬اشتغل بالتدريس و الدعوة‪ ،‬وبنى بعض المدارس العلمية في بلاد‬ ‫للمغرب" وأخذ عنه كثيرون منهم ابنه موسىغ وحفيده سليمان‪ ،‬وأبو يعقوب بن مصباح وأبو القاسم‬ ‫التاريخ‪.‬‬ ‫للبرادي‪ ،‬وغيرهم‪ ،‬له مؤلفات عديدة أشهر ها كتاب الإيضاح‪ .‬انظر معمر الإباضية قي موكب‬ ‫للحلقة الثانية‪ .‬ص‪١١٣‬۔‪.١١٩-‬‏‬ ‫("ا الشماخيك الايضاحث ج‪،٢‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫كون المعتكف يأتيها إما لضرورة ملجئة‪ ،‬أو يكون في تركها عسر ومشقة‬ ‫ظاهرة‪ ،‬أو ينتج عن تركها تضييع لفرض متعين عليه خار ج معتكفه‪ ،‬وعلى هذا‬ ‫فتبقى الصور الخارجة عن واحد من هذه الأنواع داخلة تحت عبارة‪" :‬هو مخير‬ ‫فيه"(')‪.‬‬ ‫والداعي إلى توضيح هذا كله هو أن الفتهاء‪ -‬على اختلاف مذاهبهم‬ ‫النقهية‪ -‬قد اتفقوا على أن المعتكف لا يجوز له الخروج من معتكفه إلا لعذر أو‬ ‫حاجة‪ -‬كما يتبين ذلك من خلال الضوابط المنقولة عنهم آنفا‪ ،-‬إلا أنهم مع هذا‬ ‫الاتفاق تباينت آراؤهم في تحديد هذا العذر وتلك الحاجة التي يمكن للمعتكف أن‬ ‫يخرج لأجلها من معتكفه من غير أن يتسبب هذا الخروج في إفساد اعتكافه‬ ‫عليه‪ .‬فصاروا بين موسع في هذا التحديدث وبين مضيق فيه‪.‬‬ ‫وأكثر المذهب توسعا في هذا الباب مذهب الزيدية والظاهرية والإمامية‬ ‫وهو رأي لبعض الإباضية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة‪ ،‬فقد أجاز هؤلاء‬ ‫للمعتكف الخرو ج من معتكفه لأد اء واجب كفائي يوجد من يقوم به سواه كصلاة‬ ‫جنازة‪ ،‬أو مندوب كعيادة مريض‪ ،‬أو مباح كالذهاب للأكل في البيت")‪.‬‬ ‫بينما ذهب جمهور العلماء من الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية‬ ‫والحنابلة إلى تضييق مجالات الخرو ج للمعتكف من المسجد‪ ،‬فقصروه على ما‬ ‫كان لحاجة ضروريةذ أو لضرورة ملجئة‪ ،‬أو لأداء واجب متعين""ا‪.‬‬ ‫اا يؤكد ما ذكر أعلاه أن صاحب الإيضاح صدر الكلام عن هذه المسألة بالنقل عما في آثار المذهب ورصححه‘‬ ‫ثم قابله بما يوجد عند بعض غير أهل المذهب من أن المعتكف يجوز له الخروج لغير الحالات المنتكورة‬ ‫أعلاهء وهذا يوخذ منه أن معتمد المذهب هو جواز الخروج لهذه الحالات فحسبؤ فيكون مراد ابن بركة من‬ ‫قوله" ما لا بد له منه“ هذه الحالات المذكورة‪.‬‬ ‫"ا انظر‪ ،‬شمس الدين‪ ،‬الروضة البهية‪ .‬ص ‏‪ .١١٢‬ابن حزم؛ المحلى" ج‪٥‬‏ ص‪.١٦١١-١٨٨‬‏ الحلي" شرانع‬ ‫ج‪٦‬‏ ص‪.٢٠٧‬‏ النووي‪ ،‬المجموع‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٠٢٢-٥٢٣١‬‏‬ ‫الإىلام؛ ج‪١‬‏ ص‪.١١٠‬‏ الشقصضيع منهج الطالبين‪.‬‬ ‫ابن قدامة‪ ،‬المغنى ج‪٢٣‬‏ ص‏‪.١٣٢٨-١٢٣٧‬‬ ‫(" انظر‪ ،‬أبو اسحاق‪ ،‬مختصر الخصال‘ ص‪.١٢٤-١٢٣‬‏ الميداني‪ ،‬اللبابس ج‪١‬‏ ص‏‪ .١٦٢٣‬ابن جزي" القواقتين‪،‬‬ ‫ص‪ .‬الشيرازي‪ ،‬للتنبيه‪ .‬ص‪.١1١!٥-١١٢‬‏ البهوتيث الروض المربع‘ ص‪.٢٠١‬‏‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫ويعود اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى اختلافهم في فهم معنى‬ ‫الاعتكاف‪ .‬فقد ذهب فريق من العلماء إلى أن معنى الاعتكاف هو حبس النفس‬ ‫على الأعمال المختصة بالمساجد‪ ،‬بينما ذهب فريق آخر إلى أن معنى الاعتكاف‬ ‫أشمل من المعنى السابق وأعم منه‪ ،‬فهو يشمل عندهم الأعمال المختصة‬ ‫بالمساجد وسائر القربات الأخروية‪ ،‬فهو عندهم حبس النفس على القرب‬ ‫الأخرويةا‪.‬‬ ‫فمن ذهب منهم إلى المعنى الأول لم يجوز للمعتكف الخروج من المسجد‬ ‫لأداء واجب كفائي أو مندوب أو مباح‪ ،‬لأنه في عبادة تقتضي إقامته ولبثه في‬ ‫المسجد\ فالخروج منه مناف لذلك‘ إذ لا بقاء لهيئة هذه العبادة مع الخروج‬ ‫والتردد بين المسجد وغيره‪.‬‬ ‫وإنما أجازوا له الخروج لما هو ضرورة ملجئة كقضاء حاجته وما‬ ‫يشبهها في الضرورة كأداء الواجبات‪ ،‬لأن هذه الأمور من ضرورات الاعتكلف‬ ‫ووسائلهؤ وما كان من وسائل الشيء كان حكمه حكم ذلك الشي ء‘ء فكان‬ ‫المعتكف في حال خروجه من المسجد لهذه الحاجة كأنهفي‬ ‫المسجد""ا‪.‬‬ ‫ومن ذهب إلى المعنى الثاني فحجته في تجويز الخروج للمعتكف لما‬ ‫لابد منه حجة الفريق الأول‪ ،‬وأما حجته لتجويز الخروج لسائر القرب الأخروية‬ ‫غير الضرورية فهي من طريق النقل لما روي عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬من‬ ‫خروجه لتشييع زوجته أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها‪-)"(-‬‬ ‫(" ابن رشد بداية المجتهدؤ ج‪١‬‏ ص؟‪.٢١٢٣-٢١٢‬‏ الجيطالي‪ ،‬قواعد الإسلامێ ج‪٦٢‬‏ ص‪.١١٨‬‏‬ ‫"ا الكاساني‪ ،‬البدائع‪٠‬‏ ج‪٢‬‏ ص‪.١١١‬‏‬ ‫"ا صفية‪ :‬هي صفية بنت حيي بن أخطب" أم المؤمنين" من سبط هارون بن عمران عليه السلام‪ -‬كانت‬ ‫تحت سلام بن مشكم اليهودي فمات عنها‪ .‬وخلف عليها كنانة بن أبي الحقيق فقتل بخيبرء فصارت من سبي‬ ‫خيبر‪ ،‬فاصطفاها النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬لنفسه‪ ،‬وأعتقهاث وتزوجها‪ ،‬وكانت حليمة عاقلة فاضلة‪.‬‬ ‫توفيت عام خمسين للهجرة‪ /.‬ابن عبد البر الاستيعاب‪ ،‬ج؛‪٤‬‏ ص‪.١!٨٧٢-١٨٧١‬‏ ابن حجر الإصابة ج‪٨‬‏‬ ‫ص‪-٢١٠‬؟‪.٢١٢‬‏‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫إلى بيتهاء بعد أن زازته في اعتكافه‪ ،‬وقاسوا ما عداه عليه()‪.‬‬ ‫كما احتجوا أيضا بأن الأوامر والعمومات الواردة في الحث على عيادة‬ ‫معتكف وغيره‪.‬‬ ‫‪ ......‬الخ على عمومها ‘ ولم تفصل بين‬ ‫وتشييع الجنازة‬ ‫المريض‬ ‫والأصل الإباحة حتى يثبت الحظر "")‪.‬‬ ‫والمتبادر أن مذهب القائلين بتضييق مجال الخروج للمعتكف من المسجد‬ ‫إلالما لا بد له منه۔ وهم جمهور الفقهاء أقرب إلى القوة وصحة النظرك‪ ،‬لأن‬ ‫الاعتكاف إنما شر ع ليتخلى المعتكف فيه عن الدنيا ومتاعهاء ولصقل النفس‬ ‫وتخليصها من شوائب اللذات الدنيويةى وهذا لا يكون إلا بالابتعاد قدر الإمكان‬ ‫عن العلائق والعوائق المانعة من ذلك والإقبال على كثرة الأذكار ومداورمة‬ ‫العبادة‪ ،‬فلو أبيح للمعتكف الخروج لكل ما هو مباح‪ ،‬فلا يسمع بجنازة أو مريض‬ ‫او مسافر راجع أو وليمة ‪ ......‬الخ‪ ،‬إلا هرع إلى ذلك لفاتنتالحكمة المقصودة‬ ‫من الاعتكاف وما احتج به الموسعون من فع لل النبي صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫في تشييعه۔‪-‬و هو معتكف‪-‬صفيه‪-‬رضي الله عنها‪-‬إلى بيتها‪ ،‬فقد أجيب عنه ب‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إن ظاهر ذلك الفعل منه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬داخل تحت الأمور‬ ‫الضرورية التي لا بد له من فعلها‪ ،‬لأن صفية‪ -‬رضي الله عنها‪ -‬جاعته‬ ‫ليلا تزوره في معتكفه‪ ،‬وكان بيتها شاسعا عن الس جدك فقام معها‬ ‫ليورصلها إلى بيتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إن هذا فعل‪ ،‬والفعل لا ظاهر له‪ ،‬فلا يكفي دليلا لذلك")‪.‬‬ ‫"ا ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ .‬ج‪٥‬‏ ص ‏‪ .١٩١‬الصنعاني" منحة الغفارث ج! ص‪.٤٢٧‬‏ وحديث صنية أخرجه‪ :‬البخلري‪/‬‬ ‫‏‪ ،٢٤٧٠‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٦٤٢.‬ص‬ ‫كتاب الصوم‪ ،‬ج‪٤‬‏ ص‪٢٧‬؟‪.٢‬‏ أبو داوداركتاب الصوم رقم‬ ‫)‪ (٢‬الطوسي أبو جعفر‪ ،‬الخلاف‪ ‎،‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٣ ٥‬‬ ‫"ا الصنعاني‪ ،‬منحة الغفار ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٧٧‬‏‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫وأما الرد على الاستدلال بالعمومات الواردة في الحث على عيادة‬ ‫المريض وشهود الجنازة غير المفصلة بين المعتكف و غيره‪ ،‬فهو أن هذه‬ ‫العمومات مخصصة بما ورد عن عائشة‪ -‬رضي الله عنها‪ -‬أنها قالت‪ :‬كان‬ ‫رسول الله۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله؛ وكلن لا‬ ‫يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان"‪ .‬فأخبرت أنه۔ عليه الصلاة والسلام‪ -‬كان‬ ‫يترك دخول بيته أثناء اعتكافه إلا لحاجته! وهذا يعتضد بما جاء عنها في‬ ‫الرواية الأخرى "السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما بد له منه"‪ ،‬والسنة في قول‬ ‫الصحابي تتصرف إلى السنة النبوية كما تقدم ذكره‪ -‬فإذا ثبت أن النبي‪ -‬صلى‬ ‫الله عليه وسلم‪ -‬كان يترك دخول بيته وقت اعتكافه إلا لحاجة‪ ،‬فتركه للسير في‬ ‫الطرقات لعيادة المرضى وشهود الجنائز وحضور الولائم أولى‪ ،‬كما يتأيد هذه‬ ‫بملاحظة معنى الاعتكاف لغة الذي لا ينفك كثيرا عن معناه الشرعيآ فإن القاسم‬ ‫المشترك هو الإقامة على الشيء‪ ،‬والمداومة عليه‪ ،‬وكثرة الخروج منافية لهذا‬ ‫المعنى‪.‬‬ ‫فروع الضايط‪ :‬يندرج تحت هذا الضابط فروع فقهية عديدةث سواء على مذهب‬ ‫المضيقين‪ ،‬أو على مذهب الموسعين‪.‬‬ ‫فمن أمثلة الفروع الفقهية الداخلة تحت هذا الضابط على مذهب‬ ‫المضيقين ما يلي‪-:‬‬ ‫‏‪ -١‬جواز الخروج من المسجد لقضاء حاجة الإنسان(")‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬جواز الخروج لطرو الحيض أو النفاس أو الجنابة("‪.‬‬ ‫جواز الخروج لحدوث مرضع لا يمكن المقام معه في المسجد"‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ -٤‬جواز الخروج لشراء طعام‪ ،‬اضطر إليه لنفسه أو لعياله(ُ)‪.‬‬ ‫اا البسيوي‪ 6‬مختصر البسيوي‪ ،‬ص‪.١٢٨‬‏‬ ‫"ا عبد للوهاب‪ ،‬التلقين‪ .‬ص‪.١٩٦١‬‏‬ ‫‏‪.٢١‬‬ ‫ص؛‪٤‬‬ ‫جا‬ ‫اقناع‪.‬‬ ‫"( للشربينيء‬ ‫(!( لبن قدامة المغنى‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٣٥‬‏‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫جواز الخروج لانهدام المسجد محل الاعتكافا‪.‬‬ ‫جواز الخروج للجمعة الواجبة عليه"‪.‬‬ ‫جواز الخروج بإكراه عدو له على ذلك""ا‪.‬‬ ‫جواز الخروج لقضاء عدة الوفاة"ا‪.‬‬ ‫جواز الخروج لأداء شهادة متعينة عليها‪.‬‬ ‫‏‪ - ٠‬جواز الخروج لإنقاذ غريق متوقف انقاذه عليها‪.‬‬ ‫ومن أمثلة ذلك على مذهب الموسعين ما يلي‪:‬‬ ‫جواز الخروج من المسجد لعيادة مريض"')‪.‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫جواز الخروج لاثكل في البيت مطلقا‪.'٨‬‏‬ ‫جواز الخروج لأداء شهادة لم تتعين عليها‪.‬‬ ‫جواز الخروج لتشييع الضيف أو الأهل(‪.٠.‬‏‬ ‫جواز الخروج لائمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يتعين(‪.)١‬‏‬ ‫جواز الخروج للصلاة على جنازة غير متعينة عليه ‏(‪.)١٢‬‬ ‫جواز الخروج لإجابة الدعوة إلى الوليمةر‪):٫‬‏ ‪.‬‬ ‫ا الميداني‪ ،‬البالبس ج‪١‬‏ ص‪.١٦٣‬‏‬ ‫الكاساني‪ ،‬البدائع‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫"' ابو اسحاق مختصر الخصال‘ ص‪ ٤‬‏‪.١٢‬‬ ‫[ الشيرازي‪ ،‬التنبيه‪ .‬ص‪ ٤‬‏‪.٢١‬‬ ‫لبن عبد البر‪ ،‬الكافيێ ص‪.١٣٢‬‏‬ ‫«' ابن قدامة‪ ،‬المغنى‪ ،‬ج‪٢٣‬‏ ص‪.١٣٦١‬‏‬ ‫"شمس الدين‪ ،‬الروضة البهيةش ص‪.١١٢‬‏‬ ‫«" لبن قدامة‪ ،‬المغفى‪ .‬ج‪٣‬‏ ص‪.١٣٧‬‏‬ ‫ابن حزم" المحلى‪ .‬ج‪٥‬‏ ص‪.١٨٩‬‏‬ ‫(‪.‬ا) للحليء شرانع الإسلام‪٬‬‏ ج‪١‬‏ ص‪.١١٠‬‏‬ ‫() العسني‪ ،‬للتاج المذهب‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٠‬‏‬ ‫‏(‪ )١٦‬الطلوسي‪ ،‬الخلاف‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣٤‬‏‬ ‫‪ 00‬ابن حزم‪ ،‬المطى‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص‪.١٨٩‬‏‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ -٨‬جواز الخروج للجلوس للتعزيةر)‪. ‎‬‬ ‫الضابط الثالث‪ :‬كل قرض جر منفعة‪ ،‬لم يجز "ا‪.‬‬ ‫شرح ألفاظ الضايط‪:‬‬ ‫أي‬ ‫فلانثء‬ ‫القرض لغة‪ :‬ما تعطيه من المال لتقضاه‘ يقال‪ :‬استقرضت من‬ ‫طلبت منه القرض فاقرضني(")‪.‬‬ ‫جر منفعة‪ :‬الجر في اللفة بمعنى جذب" وهو هنا معناه جلب‪ ،‬أي جلب‬ ‫منفعة للمقرض‪ .‬والمنفعة‪ :‬اسم لما ينتفع به(ث)‪ ،‬وحقيقتها ما يتشوف إليه‬ ‫الكل بالطبع("'‪ ،‬ولاشك أن المقرض الراغب في رد الزيادة متشوفث‬ ‫إلى ذلك وراج له‪.‬‬ ‫لم يجز‪ :‬أي لم يعتبر‪ ،‬ولم ينفذ فيقع شرعاء ون وقع صورةؤ لذ الجائز في‬ ‫الشر ع هو المحسوس المعتبر الذ ي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضو ع‬ ‫له‪ .‬مع الأمن عن الذم والإثم شرعا(")‪.‬‬ ‫معنى الضابط‪:‬‬ ‫جاء الإسلام بتعاليمه السمحة لإقامة مجتمع إسلامي متماسك متعاون‬ ‫على‬ ‫متكافل ‪ 4‬تقوم العلاقة فيه بين أفر اد ه بعضهم بعضا على دعامة التعاون‬ ‫الخير‪ ،‬وما يحقق النفع المشروعء والبعد عن كل تعاون من شأنه تقويض تماسك‬ ‫المجتمع المسلم وزعزعة رابطة الأخوة فيه‪ ،‬ولذا جاء قوله تعالى‪( :‬وتعاونوا‬ ‫على البر والتقوى‪ ،‬ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة [‪]٦٢‬ء‏ مجملا ليشمل‬ ‫(( الكندي؛ المصنف‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.١!٤‬‏‬ ‫‏‪.٤١٣‬‬ ‫‏(‪ (٢‬ابن بركة الجلمع‪ .‬ج! ص‬ ‫( الجوهري‪ ،‬الصحاح‪ .‬ج ‏‪ ٣‬‏‪٢٠١١.‬ص مادة قرض‪.‬‬ ‫‏‪ .٢٢٨‬مادة جرر‪.‬‬ ‫‏)‪ (٤‬الفيروز آبادي‪ .‬القلموس المحيط؛ ص‬ ‫مادة نفع‪.‬‬ ‫ج‪٨‬‏ ص‪.٢٥٩‬‏‬ ‫اللسان‬ ‫ابن منظور‬ ‫ا‬ ‫‏‪ (١‬لبو البقاء‪ ،‬الكليات ص‪.٦٢٠‬‏ مادة نفع‪.‬‬ ‫ص‪.٢٤٠‬‏ مادة جوز‪.‬‬ ‫‏‪ (٥‬لبو البقاء المصدر السابق‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫البر والتقوى كل مصلحة ذات أثر صالح في المجتمع‪ ،‬وليشمل الإثم والعدوان‬ ‫كل مفسدة تورث ضررا فيه‪.‬‬ ‫ولتحقيق قاعدة التآلف والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم شرع الإسلام‬ ‫من بين ما شرعه مبدأ القرضس وجعله أمرا مستثنى من عموم النهي عن بيع كل‬ ‫متماثلين نسيئة‪ ،‬لأن الضرورة تدعو إليه‪ ،‬فأباحه دفعا للضرر والحر ج والمشقة‪.‬‬ ‫وتحقيقا للمصلحة العامة(‪.)١‬‏‬ ‫ولما أن كان هذا العقد مستثنى من عموم النهي عن بيع كل متماتلين‬ ‫نسيئة‪ ،‬فقد حرص الإسلام على ألا يجعل من هذا العقد ذريعة ومدخلا يلجأ إليه‬ ‫ذوو النفوس المريضة بالجشع والطمع لتحقيق مآربعهم الذاتية ومصالحهم‬ ‫الشخصية في جمع المال وكنزه‪ ،‬فحرم كل ما ينتج عن هذا العقد من مصلحة‬ ‫دنيوية كتب عليها ألا توجد لو لم يكن هذا العقد‪ ،‬ولم يجز للمقترض إلا استرداد‬ ‫رأس ماله‪.‬‬ ‫وهذا الضابط الذي ‪ -‬بين أيدينا‪ -‬ذكره الإمام ابن بركة تقريرا ومتابعة‬ ‫لما قرره الشرع الحكيم‪ ،‬إذ بين فيه أن كل قرض نتجت عنه منفعة للمقرض فهو‬ ‫حرام ولذا قال عقب هذا الضابط ما نصه‪" :‬فمن أقرض قرضا لنفع صار إليه‬ ‫كان عليه رده"‪.‬‬ ‫دليل الضابط‪ :‬أورد الإمام ابن بركة للاستدلال على اعتبار هذا الضابط ما روي‬ ‫"تهى رسول الله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬عن قرض جر منفعة'"'‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه على الضابط المذكور هو ثبوت النهي فيه عن عقد كل‬ ‫قرض يبتغي المقرض به منفعة دنيوية فوق رأس ماله‪.‬‬ ‫‏‪.٤٥٩٢١‬‬ ‫جح‪٢‬‏ ص‬ ‫)( الغزاليء الوسيط‪.‬‬ ‫‪ 0‬ابن بركة‪ ،‬للجلمع؛ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤١٣‬‏ وحديث‪ :‬تنهى رسول الله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬عن قرض جر منفعة"‬ ‫أخرجه‪ :‬الربيع‪ /‬كتاب البيو عث ب(‪،)٣٢‬‏ رقم ‏‪ 0٤٥٦٢‬‏‪٢‬ج ‏‪٥٢٢.‬ص البيهقي‪/‬كتاب البيوعث ج‪٥‬ه‏ ص‪.٢٤٨‬‏‬ ‫‪٢0٥‬‬ ‫ومما يدل على اعتبار هذا الضابط من الأخبار‪ -‬غير ما ذكره الإمام ابن‬ ‫بركة‪ -‬هو ما روي عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬لذا أآقترض أحدكم‬ ‫قرضاء فاهدي إليه‪ ،‬أو حمله على دابته فلا يركبهاء ولا يقبله‪ ،‬إلا أن يكون جرى‬ ‫بينه و بينه قبل ذلك""'ا‪.‬‬ ‫وأما الدلالة عليه من حيث المعقول فهي‪ :‬أن هذا العقد ارفاق وقربة‪.‬‬ ‫فكل زيادة فيه عن رأس المال المقترض يطلبها المقرض تخرج هذا العقد عن‬ ‫موضوعه")‪.‬‬ ‫وهذا الضابط وقع عليه الاتفاق بين سائر فقهاء المذاهب الإسلامية‪ ،‬فقد‬ ‫نصوا على أن كل قرض يجر نفعا للمقرض زيادة على ما أعطى فهو حرام‬ ‫وفعل غير مشروع ومن عبارات الفقهاء المرادفة للضابط المذكور في معناه‬ ‫وحكمه ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬كل قرض جر نفعا فربا"("ا‪.‬‬ ‫‏‪" -١‬كل قرض جر نفعا حرام"‘ا‪.‬‬ ‫‏‪" ٣‬القرض الجار للنفع حراد"(ث)‪.‬‬ ‫‏‪" ٤‬لا يجوز قرض جر منفعة"‪.‬‬ ‫‏‪ -٥‬كل قرض يشرط فيه أن يزيده فهو حرام"")‪.‬‬ ‫‪ ٦‬الا يجوز أن يجر القرض نفعا‪٨"). ‎‬ضرتقمل‬ ‫‏‪" ٧‬في القرض أجر ‪ ...‬فلو شرط النفع حر«`“")‪.‬‬ ‫‪ .٨١١٣‬البيهقي‪/‬كتاب البيوع‪٥ ‎.‬ج ‪٥٣.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ (١‬أخرجه‪ :‬ابن ماجة‪ /‬كتاب الصدقات‪ ،‬رقم‪٢ 0٢٤٢٢ ‎‬ج‪ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫["ا الأنصاري" زكرياء فتح الوهاب‪ ‎.‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٩٢‬‬ ‫ا السالمي‪ ،‬جوهر النظام! ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٤٦‬‏‬ ‫)‪ (٤‬ابن عابدين‪ ،‬محمد‪ ،‬رد المحتار؛‪٧ ‎‬ج ‪٥٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ثا عبد الوهاب‪ ،‬المعونة‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٩٩١٩‬‏‬ ‫ا‪٨‬ا‏ الشيرلزي‪ ،‬المهذب‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.١١٩٢‬‏‬ ‫("ا لبن قدامه‪ ،‬المغفي؛ ج ص‪.٢٢٨‬‏‬ ‫[ا الشوكانيؤ الدرر المضيئة ج‪٢‬‏ ص‪.١١٤‬‏‬ ‫اا الحلي‪ ،‬شرائع الإسلام؛ ج‪١‬‏ ص‪.١١٩١‬‏‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫‏‪" -٨‬لا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذها‪.‬‬ ‫هذاء ومما تجدر ملاحظته على هذا الضابط الذي أورده الإمام ابن بركة‬ ‫بهذه الصيغة هو أن في هذه الصيغة شيئا من الإطلاق‪.‬‬ ‫وبيان ذلك أن تحريم القرض الجار للمنفعة إنما هو مقيد بما إذا كان‬ ‫هناك شرط واقع بين المقرض والمقترض على أن يقرضه كذا مقابل أن يدفع له‬ ‫ما أقرضه مع زيادة مثلية أو غيرية‪ ،‬تجلب للمقرض نفعا دنيويا‪ ،‬أما إذا لم يكن‬ ‫هناك شرط بينهما ابتداء‪ ،‬وقام المقترض عند الوفاء بدفع زيادة على ما أخذ من‬ ‫المقزض جاز ذلك باتفاق الفقهاء")‪.‬‬ ‫وحجة جواز ذلك ما روي أنه كان لرجل على النبي ‪-‬صلى الله عليه‬ ‫وسلم_ سن من الإبل‪ ،‬فجاءه يتقاضاهء فقال‪-‬حصلى الله عليه وسلم‪" : -‬اعطوه"‪.‬‬ ‫فطلبوا سنه‪ ،‬فلم يجدوا إلا سنا فوقها‪ ،‬فقال‪" :‬اعطوه"‪ ،‬فقال‪ :‬أوفيتتي أوفى الله‬ ‫بك‪ ،‬فقال النبي۔ صلى الله عليه وسلم‪" -‬إن خيركم أحسنكم قضاء"")‪.‬‬ ‫ومن دلالة المعقول على ذلك‪.‬هو أن تحريم شرط الزيادة إنما كان لأجكى‬ ‫عدم الدخول في الربا‪ ،‬والربا إنما هو اسم لزيادة مشروطة في العقدث ولم يتحقق‬ ‫['ا ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ ،‬ج‪٨‬‏ ص‪.٧٧١‬‏‬ ‫" انظر‪ ،‬الكندي‪ ،‬المصنف" ج‪٢٠‬‏ ص‪.٢٢٥‬‏ الكاساني‪ ،‬البدائع"‪ .‬ج‪٧‬‏ ص‪.{٨٢‬‏ ابن جزي‪ ،‬القواتين الفقهية‪.‬‬ ‫‏‪ .٢٨٧‬البهوتي‪ ،‬الروض المربع؛ ص‪.٢٨٤‬‏ عماد الدين ‪ 3‬البيان الشافي ء‬ ‫ص‪!٩١‬ا‪.‬‏ الشيرازي‪ ،‬التنبيهؤ ص‬ ‫ج! ص‪.٦١٧٢-٦٢١‬‏ الحلي‪ ،‬شرائع الإسلامى ج‪١‬‏ ص‪.١٩١‬‏ ابن حزم‪ ،‬المحلى ج‪٨‬‏ ص‪.٧٧١‬‏‬ ‫" لخرجه‪ :‬الربيع‪ /‬كتاب البيوعض رقم ‏‪ ،٥٨١‬‏‪٢‬ج ‏‪١٢٢٢.‬ص مسلم‪ /‬كتاب المساقاة ب(‪)٢٢‬‏ رقم ‏‪ 0١١٨‬‏‪١١‬ج‬ ‫‏‪٢٩-٠٤.‬ص أبو داوداركتاب البيوع‪ ،‬رقم ‏‪ 0٢٣٤٦‬‏‪٢‬ج ‏‪٥٤٢.‬ص وعلى هذا فيكون حديث النهي عن كل‬ ‫قرض جر نفعا محمول على أن المنفعة الواردة فيه هي المنفعة المشروطة أو ما في حكمها‪ ،‬ولذا فقد قيل‬ ‫بأنه إذا لم تكن هناك منفعة مشروطة بين المقرض والمقترض فإن رد المقترض أكثر مما اخذه ليس على‬ ‫سبيل الجواز فحسب بل يتعداه إلى الاستحباب‪ ،‬فإنه يستحب له أن يرد أكثر مما أخذ ويكون ذلك من مكلرم‬ ‫الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا انظر‪ ،‬د‪/‬قحطان الدوري‪ ،‬صفوة الأحكام؛ ص‪.١٥٨‬‏‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫هذا المعنى هناء بل هو من باب حسن القضاء("'‪.‬‬ ‫وزاد بعض الفقهاء أيضا على ما تقدم ألا تكون هناك عادة جارية بين‬ ‫المقرض والمقترض في التهادي وتبادل المنفعة‪ ،‬فإن كان هناك عادة جارية‬ ‫بذلك بينهما قبل القرض جاز للمقرض قبول الهدية من المقترض وتحصيل‬ ‫المنافع منه‪ ،‬كما كان ذلك قبل إقراضه")‪.‬‬ ‫فإذا ثبت هذا كله‪ ،‬وأن القرض الجار للنفع إنما يحرم إذا وقع اشتراط‬ ‫ذلك النفع في العقد بخلاف ما إذا لم يكن هناك شرط في ذلك‪ ،‬فإنه ينبغي تقييد‬ ‫الإطلاق الوارد في صيغة هذا الضابط عند الإمام ابن بركة بزيادة لفظ‬ ‫"مشروطة" فيه فتكون صيغته هي‪" :‬كل قرض جر منفعة مشروطة لم يجز"‪.‬‬ ‫وهذا القيد وإن لم يذكره الإمام ابن بركة في صيغة هذا الضابط إلا أنه‬ ‫قد أشار إليه في موضع آخر في "الجامع" حيث قال‪" :‬وجائز لمن كان عليه دين‬ ‫أن يقضيه ويزيده‪ ،‬ولصاحب الحق أن يأخذ ذلك إذا كان بطيب نفس الدافع“")‪.‬‬ ‫فروع الضابط‪ :‬يندر ج تحت هذا الضابط كل صورة من صور القرض التي‬ ‫تجر للمقرض منفعة بسبب هذا القرض مشروطة في العقد‪.‬‬ ‫ومن أمثلة ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬الو أقرضه درهما أو دينارا على أن يسكنه بيته شهرا لم يجز لأنه‬ ‫قنرفضع جار(‘ا‪.‬‬ ‫الكاسانيؤ البدائع؛ ج‪ ٧‬ص‪ .٥٨٢ ‎‬ولعل مراد الكاساني بتعريف الربا بأنه اسم لزيادة مشروطة في العقد‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫مقصور على هذا الباب وهو باب القرض وإلا فإن اسم الربا أعم من ذلك‪ ،‬فلو تبايع اان جنسا واحدا‬ ‫نسيئة فهو ربا باتفاق الفقهاءث ولو لم تكن زيادة‪.‬‬ ‫‪ (٢‬الكندي‪ ،‬المصنف‪،‬ؤ ج‪ ٢٠‬ص‪ .٢١٢٣‬ابن عبد البر‪ ،‬الكافيث ص‪ .٢٥٠٩‬ابن حزم! المحلى‪٨ ‎.‬ج ‪١١.‬ص‪‎‬‬ ‫المقدسي‪ ،‬العدة‪ .‬ج‪ ١‬ص‪٥‬؟‪٢‬؟‪ .٢‬نظام الدين‪ ،‬الفتاوى الهندية‪ ‎.‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٠٣‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ .‬الجلمع؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٣٣٨‬‏‬ ‫ثا ابن بركةش المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪١٣‬؛‪.‬‏‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫‏‪ -١٢‬لو أقرضه مالا على أن يرده إليه في بلد آخر‪ ،‬وكان لحمل المال‬ ‫مؤونة لم يجز لأنه قرض جر نفعا("ا‪.‬‬ ‫لو أقرضه على أن يعطيه حيوانا ليستعمله لم يجز‪ ،‬لأنه قرض جو‬ ‫‪-‬‬ ‫نفعا("ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٥‬إذا أقرضه متفرقا على أن يرد ذلك جملة لم يجز‪ ،‬لأنه قرض جر‬ ‫نفعا(‪.‬ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬لو أقرضه طعاما مسوسا على أن يرد طعاما سالما لم يجز لأنه‬ ‫قرض جر نفعا‪.‬‬ ‫إذا أقرضه على أن يرد أكثر مما أعطاه لم يجز لأنه قرض جر‬ ‫‏‪-٧‬‬ ‫نفعا("أ‪،‬‬ ‫‏‪ ٩‬إذا أقرضه على أن يرهنه رهنا ينتفع به لم يجز‪ ،‬لأنه قرض جر‬ ‫نفعا("ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٠‬لو أقرضه على أن يرد إليه غير ما أخذه كذهب بدل فضة لم يجز‬ ‫لأنه قرض جر نفعا("ا‪.‬‬ ‫ا! القصي منهج الطالبين‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٣٠٩‬‏‬ ‫( الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٣٠٤‬‏‬ ‫رد المحتلر ‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.٨٧‬‏‬ ‫‪ (0‬ابن عابدين‬ ‫اا المقنسي‪ ،‬العدة‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫‪ (٢١‬ابن جزي‪ ،‬القواتينث‪٠٩١. ‎‬ص‬ ‫"[ العنسي‪ ،‬التاج المذهب" ج‪٢‬‏ ص‪.٤٨٤‬‏‬ ‫‏‪.٢٨٠‬‬ ‫( الحليؤ الجامع للشرانئعث ص‬ ‫اا ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ ،‬ج‪٨‬‏ ص‪.٧٧١‬‏‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫الضابط الرابع‪ :‬كل شاهد ليس بعدل‪ ،‬فهو مردود الشهادة")‪.‬‬ ‫شرح ألفاظ الضابط‪:‬‬ ‫الشاهد‪ :‬هو من يؤدي الشهادة‪ ،‬يقال‪ :‬شهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده من‬ ‫الشهادة‪ .‬فهو شاهد‪ ،‬والجمع شهد‪ ،‬مثل صاحب وصحب""ا‪ .‬والشهادة‬ ‫اسم لما يودى‪ ،‬وهي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي‬ ‫بحق للغير على آخر""'‪.‬‬ ‫العدل في أصل اللغة هو ضد الجور‪ ،‬وما قام في النفوس أنه‬ ‫بعدل‪:‬‬ ‫مستقيم(‪ .‬أو هو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط‬ ‫والتفريط“ا‪ ،‬وقد تقدم بيان معناه الشرعي‪.)"١‬‏‬ ‫مردود الشهادة‪ :‬أي غير مقبولة شهادته‪ ،‬لأن من معاني الرد في اللغة عدم‬ ‫وخطأه(') ‪.‬‬ ‫لم يقبلك‬ ‫عليه الشيء‬ ‫القبول ‘ يقال ‪ 6‬رد‬ ‫معنى الضايط‪ :‬تعتبر‪ .‬الشهادة واحدة من أدلة الإثبات في القضاء في الفقه‬ ‫الإسلامي‪ ،‬سواء في حقوق الله تعالى أو حقوق المخلوقين‪.‬‬ ‫الشهادة‬ ‫وقد عالج الفقهاء في كتبهم الفقهية قديما وحديثا موضوع‬ ‫وأفاضوا فيه البحث بدراسة دقيقة بغية الوصول إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من‬ ‫الضبط و الدقة للحيلولة عن اتخاذ الشهادة غرضا للنيل من المشهود عليه بغير‬ ‫حق لأي دافع من الدوافع إلى ذلك‪.‬‬ ‫( ابن بركة‪ ،‬الجامع؛ ج! ص‪.٣١٥‬‏‬ ‫"ا الجوهري‪ ،‬الصحاح‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٤٩٤‬‏ مادة شهد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"ا الجرجانيؤ التعريفات؛ ص‪.١٧١٠‬‏‬ ‫‏‪ .٩٢٢‬مادة عدل‪.‬‬ ‫(!( الفيروز آبادي‪ .‬القلموس المحيط؛ ص‬ ‫)‪ (٥‬للجرجاني‪ ،‬التعريفات؛‪١١١ ‎‬ص‬ ‫‪ )0‬راجع ص‪٢١٠‬‏ من هذه الرسالة‪.‬‬ ‫‏‪ .٤٧٢٦‬مادة ردد‪.‬‬ ‫(ا لبو البقاء؛ الكلياتث ص‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫ولن من بين ما محصه الفقهاء بالدراسة في باب الشهاذة هو الركن‬ ‫ا الأول فيها وهو "الشاهد"‪ ،‬فنظروا إليه من حيث الجنس( والعدد "ا والصفة‪.‬‬ ‫وجعلوا لكل واحد من هذه الثلاثة شروطا\ يجب توفرها‪ ،‬حتى تكون الشهادة في‬ ‫حيز القبول‪.‬‬ ‫والمقصود بالصفة في هذا الموضع هو الصفات المعتبرة في قبول‬ ‫الشهادةث وهذه الصفات هي‪ :‬العدالة} البلوغ‪ ،‬الإسلام‪ ،‬الحرية‪ ،‬نفي التهمة‪.‬‬ ‫ويتتاول الضابط الذي ساقه الإمام ابن بركة واحدا من أهم هذه الصفلت‬ ‫المعتبرة في الشاهدث وهي صفة العدالة‪.‬‬ ‫فهذا الضابط كما هو واضح من عبارته‪ -‬يقرر الإمام ابن بركة به أن‬ ‫كل شاهد لم يتحقق فيه شرط العدالة فهو غير مأخوذ بكلامه في الحكم‪ ،‬ومردودة‬ ‫شهادته‪.‬‬ ‫["" قسم الفقهاء الشهادة من حيث النظر إلى جنس الشهود إلى ما يلي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬موضع لا يقبل فيه إلا شهادة الرجال وحدهم‪ ،‬وهو الحدود والقصاصس وهذا على مذهب الجمهور خلافا‬ ‫لابن حزم القائل بقبول شهادة النساء في الحدود والقصاص مطلقا لذا كان معهن رجل‪ ،‬وخلافا لبعض‬ ‫الإباضية القائلين بقبول شهادتهن مع رجل في الحدود غير الزنا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬موضع يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتان‪ ،‬وهو سائر الحقوق من غير الحدود والقصاص‪.‬‬ ‫ج‪ -‬موضع يقبل فيه شهادة النساء وحدهن‪ ،‬وهو ما لا يطلع عليه الرجال كأمراض الفروج والاستهلال‬ ‫ونحوه‪.‬‬ ‫راجع المسألة في‪ :‬أبو إسحاق‪ ،‬مختصر الخصال‪ .‬ص‪.١!٩٧‬‏ المرغيناني للهداية‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٢١-١٢٩‬‏‬ ‫الشيرازي‪ ،‬المهذب‘ث ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣٤-٣٢٣٢‬‏ ابن رشدا بداية المجتهد ‏‪ ٠‬‏‪٢‬ج ‏‪٥٦٤.‬ص المقدسي‪ 6‬العدة‪.‬‬ ‫ج! ص‪.٢٤٤-٢٤٣‬شمس‏ الدين‪ ،‬الروضة البهية‪ .‬ص‪.٢٢٠-٢١٨‬‏ الحليغ شرائع الإمسلام‪٬‬‏ ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪.!٢٢‬‏ ابن حزم‪ ،‬المحلى؛ ج‪٩‬‏ ص‪.٢٩٩-٢٩٥‬‏‬ ‫["! وأما تقسيمهم الشهادة من حيث عدد الشهود فهو كما يلي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬موضع لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود‪ ،‬وهو الزنا‪.‬‬ ‫بح موضع لا يقبل فيه أقل من اثنين من الذكور وهو القصاص وسائر الحدود من غير الزنا‪ .‬وفي هنين‬ ‫للموضعين خلاف ابن حزم وبعض الإباضية المتقدم في قبول شهادة النساء حيث يقبل كل منهما‬ ‫‪-‬‬ ‫امرأتين مقابل رجل في الموضع الذي أجاز قيه شهادتهن كما تقدم ذكره‪.‬‬ ‫`‪٢٦١‬‬ ‫الإمام ابن بركة دليلا لهذا الضابط قوله تعالى‪( :‬واستشهدوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ...‬ممن ترضون من الشهداع) البقر ة[‪.]٢٨٦٢‬‏‬ ‫ووجه الدلالة من الآية عنده على الضابط المذكور هو أن الله تعالى أمر‬ ‫عباده بإقامة الشهادة فيما يجري بينهم من معاملات وتصرفات ‪ .4‬وذيل ذلك ببيلن‬ ‫من يجعل شاهدا‪ ،‬وهو المرضي عند الناس‪ ،‬وليس بمرضي في الإسلام إلا خيار‬ ‫الناس‪ ،‬لأنهم هم الذين اختارهم الله تعالى من هذه الأمة ليكونوا شهودا على من‬ ‫قبلهم من الأمم‪ ،‬استنادا إلى قوله تعالى‪( :‬وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا‬ ‫شهداء على الناس)" البقرة ‏[‪ ،]١٤٣‬و (وسطا) الوارد في الآية يعني "خيارا"‬ ‫عند الإمام ابن بركة‪ ،‬والخيار من الناس هم العدول الثقات المؤهلون لتحمل‬ ‫الشهادة‪ .‬وأدائها على وجهها‪ ،‬وكل من خرج عن هذا الوصف عنده لاتصافه‬ ‫بالفسق المنافي للعدالة فهو مردود الشهادة(")‪.‬‬ ‫ويمكن القول بأن مما يؤيد اعتبار هذا الضابط ويكون شاهدا له من‬ ‫دلالة الكتاب العزيز من غير الآية التي ذكرها الإمام ابن بركة هو قوله تعالى‪:‬‬ ‫(وأشهدو ا نوي عدل منكم) الطلاق[‪.]٢‬‏ فمدلول الآية واضح تماما في الأمر‬ ‫بإشهاد العدول عند الحاجة إلى الإشهاد‪ ،‬ويؤيده أن لفظ "منكم" الوارد في الآية‬ ‫خطاب لأهل الإسلام؛ فدل ذلك على أن في الشاهد شرطا زائدا على الإببلام؛‬ ‫وهو العدالة‪.‬‬ ‫= ج‪ -‬موضع لا يقبل فيه أقل من اثنين ذكرين أو ذكر وامرأتين وهو سائر الحقوق مما عدا الزنا والقصاص‪.‬‬ ‫د‪ -‬موضع يقبل فيه شاهد واحد من الرجال كروية الهلال أو من النساء فيما لا يطلع عليه الرجال كالبكارةء‬ ‫وبعض الفقهاء ألحق هذا القسم بالقسم الثالث راجع المسألة في الإحالات المتقدمة‪.‬‬ ‫الجامع‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٥٩‬‏‬ ‫(( ابن بركة‬ ‫‪ (٢‬لخرجه‪ :‬أبو داود‪ /‬كتاب الأقضيةء رقم‪٢ ،٢٦٠١ ‎‬ج‪٥٠٢. ‎‬ص‪ ‎‬ابن ماجه‪/‬ركتاب الأحكام‪ ،‬رقم‪٢ ،٢٣٦٦ ‎‬؟ج‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص!‪.٧٩‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫كما يؤيده من السنة النبوية ما روي عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه‬ ‫قال‪" :‬لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة‪ ،‬ولا زان ولا زانية"ا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من هذا الحديث على الضابط المذكور هو أن النبي ‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم‪ -‬حكم برد شهادة كل من المتصف بالخيانة أو الزاني‬ ‫لأنهما معصيتان منافيتان للعدالة المرعية في الشهادة ويقاس عليهما سائر‬ ‫المعاصي الكبائر‪ ،‬لاتحاد العلة في الجميع وهي المنافاة للعدالة("'‪.‬‬ ‫ومما يدل على هذا الضابط من حيث المعنى هو‪ :‬أن الحاكم يحكم بقول‬ ‫الشاهد‪ ،‬وينفذه في حق غيره‪ ،‬فيجب أن يكون قوله يغلب عليه الصدق عند‬ ‫الحاكم‪ ،‬وهذا لا يتحقق إلا بالعدالة"ا‪.‬‬ ‫وهذا الضابط اتفق جمهور الفقهاء من الإباضية والحنفية والمالكية‬ ‫والشافعية والزيدية والظاهرية والحنابلة والإمامية على اعتباره والقول بهى ومن‬ ‫عباراتهم الواردة في معناه ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪" -١‬ولا يجوز أن يكون الشاهد إلا عدلا‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬الشاهد المرضي هو الشاهد العدل""ا‪.‬‬ ‫‏‪" ٢‬العدالة معتبرة في الشهادة‪ ،‬وشرط في قبولها والحكم بها""'‪.‬‬ ‫‏‪" ٤‬لا تقبل شهادة فاسق""ا‪.‬‬ ‫‏‪" ٥‬لا بد من العدالة في كل شهادة‪ ،‬فلا تقبل شهادة من ليس بعدل مطلقا""'‪.‬‬ ‫_‬ ‫أ"" الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٢‬‬ ‫(‪ 0‬الشيرازي‪ .‬المصدر السابق‪ .‬والصفحة‪.‬‬ ‫الاختيار‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٠٤‬‏‬ ‫"ا الموصلي‬ ‫‏)‪ (٣‬لبو السحاق مختصر الخصال ص‪.١١٧‬‏‬ ‫ا الكاساني‪ ،‬البدانعء ج‪٦‬‏ ص‪.٤٠٧‬‏‬ ‫‏‪ 0١‬عبد للوهاب‪ ،‬المعونة‪ .‬ج‪٣‬‏ ص‪.١٥٠١٧١‬‏‬ ‫[" الشيرلزي‪ ،‬المهذب‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٣٢٤‬‏‬ ‫‪ :‬عماد الدين‪ ،‬البيان الشافيث ج؛ ص‪.١٧٥‬‏‬ ‫‏‪٢٦٢‬‬ ‫‏‪" -٦‬لا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء إلا عدل‬ ‫مرضي")‪.‬‬ ‫‏‪" ٧‬لا تقبل شهادة فاسق"")‪.‬‬ ‫‏‪" ٨‬فأما من ليس بعدل‪ ،‬فلا تقبل شهادته"")‪.‬‬ ‫وخالفه بعض الزيديةا“ا‪ ،‬وأبو يوسف من الحنيفة(ثا‪ ،‬فذهبوا إلى عدم‬ ‫اشتراط العدالة في الشهادة‪.‬‬ ‫وحجة من أجاز ذلك من الزيدية هي أن الفاسق غير العدل إذا غلب على‬ ‫الحاكم ظن صدقه‘ جاز الحكم بشهادته‪ ،‬لأن الشهادة العادلة لا يحصل بها إلا‬ ‫الظن فحسب فاستوى الأمران بحصول الظن لدى الحاكم بصدق الفاسق في تلك‬ ‫الشهادة التي يؤديها عنده‪.‬‬ ‫وحجة أبي يوسف هي أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة‬ ‫فينبغي قبول شهادتهش لأنه لا يستأجر لوجاهته‪ ،‬ويمتنع عن الكذب لمروعءته‪.‬‬ ‫هروبا من أن يعرف بين الناس بالكذب والاستتجار عليه‪` . .‬‬ ‫واعترض هذا الدليل بان النص الوارد في الأمر بإشهاد العدول وهو‬ ‫قوله تعالى‪( :‬وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق[‪]٢‬‏ عام في اشتراط العدالة في‬ ‫الشهود‪ ،‬ولم يفرق بين ذي وجاهة‪ ،‬ولا غيره(‪.)١‬‏‬ ‫ثم إن قبول الشهادة والعمل بها إكرام للشاهد‪ ،‬و إجلال له‪ ،‬والمأمور به‬ ‫في حق الفاسق خلاف ذلك‘ وهو إهانته واحتقاره‪ ،‬والمروءة منافية للفسق‪ ،‬فلا‬ ‫(‪ (١‬ابن حزم‪ ،‬المحلىث‪٩ ‎‬ج ‪٢٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ج‪‎ ١٢‬ص‪.٤٧‬‬ ‫)‪ (٦‬المرداويء عليء الإنصاف‪‎‬‬ ‫[ الطوسيغ المبسوطث‪ ‎‬ج‪‎ ٨‬ص‪.٢١٧١‬‬ ‫(‪ (٤‬عماد الدينؤ البيان الشافي؛‪ ‎‬؛‪٤‬ج ‪٥٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫ج‪‎ ٨‬ص‪.١٢٤‬‬ ‫( العيني‪ .‬محمود؛ البناية‪‎.‬‬ ‫‪.١٤٣‬‬ ‫(( الميدانيؤ اللبابس ج‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫مروءة لمجاهر بما يفسق به شرعاأ‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫ومما يضعف القول بقبول شهادة الفاسق هو أن تعليل قبولها بأن الفاسق‬ ‫لزا كان وجيها فإنه لا يستأجر لتأدية شهادة ما‪ ،‬تعليل غير كاف‘ لأن الحكم في‬ ‫رد شهادة الفاسق ليس لأجل مخافة أن يتجر في الشهادات فحسب‘ بل لمظنة‬ ‫الكذب بسبب الفاسق وقد تكون هناك دوافع أخرى تدفع بالفاسق إلى أداء‬ ‫الشهادات الكاذبة غير طلب المال‪ ،‬ثم إن الفاسق إذا ظهر منه المجاهرة لدى‬ ‫الناس بما هو أشنع من الكذب‪ ،‬فكيف يقال بأنه يمتنع عن الكنب لأجل مروعته‪.‬‬ ‫وهل عرف عنه كونه فاسقا إلا بالمجاهرة بالكبائر من الذنوب‪ ،‬فاي فرق بين‬ ‫المجاهرة بالزنى أو بالربا أو شرب الخمر أو بالكذب والحق أن لا مروءة‬ ‫لفاسق مجاهر إذ لو كانت لمنعته ما يأتيه في حق خالقه من المجاهرة بالضلال‪.‬‬ ‫وما احتج به بعض الزيدية على القبول من أنه إذا غلب على ظن الحاكم‬ ‫صدق الفاسق جاز قبول شهادته لمساواته الظن الحاصل بالشهادة العادلة يدرؤه‬ ‫أن في ذلك اطراحا للقيد المعتبر في الشهادة شرعاء وهو شرط العدالة كما في‬ ‫قوله تعالى‪( :‬وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق[‪6]٢‬‏ والدليل على اعتبار الشلرع‬ ‫له هو أن الله تعالى أمر برد قبول شهادة القاذف إذا لم يأت بما يدرأ عنه الحدء‬ ‫وما ذلك إلا لفسقه بركوبه هذه الكبيرة من الذنوبث وقد تقدمت الإشارة آنفا إللى‬ ‫ن في قوله تعالى‪( :‬أوشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق[‪]٢‬‏ وصفا زائدا يشترط‬ ‫حصوله في الشاهد زيادة عن كونه من أهل الملة وهو وصف العدالة‪ ،‬ولو كان‬ ‫وصفا غير معتبر لجاء الخطاب بنحو واشهدوا منكم! وما ورد من الأمر‬ ‫بالإشهاد مطلقا كقوله تعالى‪( :‬وأشهدوا شهيدين من رجالكم) البقرة ‏[‪ ]٢٨٦‬فهو‬ ‫مقيد بأية (واشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق ‏[‪ ]٢‬بل إن في آخر آية الإشهاد‬ ‫المطلقة ما يتفق مع آية اشتراط العدالةث وهو قوله تعالى‪( :‬ممن ترضون من‬ ‫‪ 3‬للعيني‪ ،‬البنلية‪ .‬ج‪٨‬‏ ص‪.١٣٥‬‏‬ ‫‏‪٢٦٥‬‬ ‫الشهداء) البقرة ‏[‪ 0]٢٨٦‬وليس بمرضي إلا العدل كما تقدم ذكر الدليل على ذلك‬ ‫سابقا‪.‬‬ ‫ثم إن القول بأن ظن الحاكم صدق الفاسق مساو للظن الحاصل بالشهادة‬ ‫قول لا يخلو من النظر لأمرين‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن الظن الحاصل من الشهادة قائم على أمر منضبط في الظاهر وهو‬ ‫الشهادة العادلة‪ .‬وهو أمر ارتضاه الشارع وقرره علينا‪ .‬فيجب الوقوف‬ ‫عند ما حده الشارع لنا من غير أن نتجاوزه إلى غيره‪ ،‬لأن الششهادة‪-‬‬ ‫عند التحقيق‪ -‬ينتج عنها لدى الحاكم خبر ظني لاستحقاق من شهدت له‬ ‫لمحل الدعوى‪ ،‬ولا شك أن هذا الخبر الظني الناتج عن الشهادة أننى‬ ‫مرتبة من الظن الحاصل لدى الحاكم بأحقية المدعى عليه لمحل الدعوى‬ ‫لوجود يده الظا هرة عليه التي تجعل ما في يده مالا معصوما ومحترما‬ ‫له لا ينقل عنه إلا بظن أكبر غير مساو ولا أضعف فكان الأصل‪-‬۔‬ ‫حسب أصول الشريعة و أقيستها المقررة‪ -‬ألآإ يقضى بهذه الشهادة بنقل‬ ‫محل الدعوى من ذمة إلى أخرى‪ ،‬لأن في ذلك إهدارا لظن أقوى بظن‬ ‫أضعف منه غير أن الشارع لما ارتضى هذه الشهادة على هذه الصفة‬ ‫دليلا من أدلة الإثبات فقد خرج بها عن مقتضى القياس‪ ،‬فوجب العمل‬ ‫بها مع التزام الشروط الموضوعة لها والتي من بينها شرط العدالة‪ ،‬لأن‬ ‫من شأن ما خرج به الشارع عن مقتضى القياس أن يلتزم العمصل به‬ ‫بجميع حدوده وشروطه‘ فمتى حصلت الشهادة بشروطها فقد حصل‬ ‫الظن المجزي شرعا للبت في الدعوى ولا يتجاوز في ذلك إلى غيره‬ ‫كظن الحاكم صدق الفاسق فهو أمر غير منضبط لتفاوته من قضية إللى‬ ‫أخرى‪ ،‬ومن فاسق إلى آخر‪ ،‬وهو أمر لم يعتبره الشرع فاختلفت‬ ‫اعتباراته ومرتكزاتهس وما كان كذلك فهو غير مساو لما كان قائما على‬ ‫أمر منضبط ومعتد به شرعا‪.‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫ب‪ -‬أن الظن الحاصل عن الشهادة العادلة هو أثر ونتيجة لهذا الدليل من أدلة‬ ‫الإثبات الذي هو الشهادة العادلة‪ ،‬والذي يتوجب عند حصوله الفصل في‬ ‫الدعوى‪ ،‬بينما ظن الحاكم صدق الفاسق يكون هو الموجب نفسه للفصل‬ ‫في الدعوى وليس أثرا للشهادة لأن شهادة الفاسق شهادة ملغاة شرعا‬ ‫فلا أثر لها‪ ،‬فلم يستو الظنان‪ ،‬إذ فرق بين ظن يكون أثرا لموجب البت‬ ‫بالدعوى وهو الشهادة العادلة وبين ظن يكون نفسه موجبا للبت في‬ ‫الدعوى إذ يتسامح في الانتهاء ما لا يتسامح في الابتداء‪ ،‬فيكون الظن‬ ‫الحاصل عن الشهادة العادلة كافيا للبت بالحكم في الدعوى‪ ،‬ولايكون‬ ‫الظن لدى الحاكم بصدق الفاسق كافيا لقبول الشهادة‪.‬‬ ‫هذا ومما تجدد الإشارة إليه هو أن هذا الضابط يمكن أن يقال عنه بأنه‬ ‫يعد أحد العناصر التي تتفرع عن القاعدة المعروفة "دليل الشيء يقوم مقامه في‬ ‫الأمور الباطنة"(‪.)١‬‏‬ ‫وبيان ذلك هو أن العد الة التي أنيط بها قبول شهادة الشاهد هي وصف‬ ‫باطني‪ ،‬لا يمكن للقاضي الاطلاع عليه لخفائه‪ ،‬ولأنه أمر بين العبد وخالقه‪.‬‬ ‫فاستحال على القاضي الوقوف عليه بمداركه‪ ،‬وفراسته ونظرهؤ فأقيمت أفعال‬ ‫المكلف وأعماله لظهورها وبروزها في الخارج مقامه لتكون براهين وإمارات‬ ‫يمكن أن يوصف الشخص من خلالها بالعدالة أو عدمها‪ ،‬ثم يرتب على ذلك‬ ‫قبول الشهادة أو نفيها ودوران ذلك مع تحقق شرط العدالة وجودا وعدما‪.‬‬ ‫ولأجل ذلك فقد عمد الفقهاء عند تطرقهم إلى شرط العدالة في الشهادة‬ ‫في مصنفاتهم إلى بيان الأفعال والأقوال الصادرة من المكلف‘ ومدى صلتها‬ ‫بمفهوم العدالة من حيث القدح فيها أو عدمه‪.‬‬ ‫ه«<_‬ ‫اا انظر هذه القاعدة‪ ،‬في‪ :‬الزرقاث شرح القواعد الفقهيةث ص‪.٣٤٥‬‏‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫على هذا‬ ‫الفقهاء المشترطين توفر العدالة في الشاهد‬ ‫ومع اتفاق جمهور‬ ‫الأصل من حيث الإجمال‪ ،‬إلا أن آراءهم كانت متباينة في تحديد الأفعال‬ ‫والأقوال الصادرة من المكلف والقادحة في مفهوم العدالة‪.‬‬ ‫ويمكن إرجاع هذا التباين إلى‪:‬‬ ‫اختلافهم في تحديد مفهوم العدالة وضبطه‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫إذ يرى بعض الفقهاء أن معنى العدالة لا يمكن تحققه إلا باجتتاب‬ ‫الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر‪ ،‬وعدم إتيان الأسور المنافية‬ ‫للمروءة} وعدم التهاون بالسنن والرواتب(')‪.‬‬ ‫بينما يذهب فريق آخر إلى أن معنى العدالة يمكن تحققه باجتناب الكبائر‬ ‫دون الصغائر لورود العفو عنها‪ ،‬وأنه لا معنى لاشتراط المروءة"اء‬ ‫وأن ترك المندوبات غير قادح في معنى العدالة"‪.‬‬ ‫ا لأفعال من المحرمات ‪ 4‬فتكون ممارستها سببا‬ ‫اختلافهم في كون بعض‬ ‫ب‪-‬‬ ‫موجبا لإسقاط العدالة‪ ،‬أو من المباحات فلا يكون إتيانه مسقطا للعدالة‪.‬‬ ‫ومثال ذلك اللعب بالحمام‪ :‬فذهب الإباضية والحنفية و المالكية والشلفعية‬ ‫والحنابلة والزيدية إلى أنه فعل محرم مسقط للعدالة(ث)‪.‬‬ ‫بينما ذهب الإمامية إلى القول بكراهتهس و ذهب الظاهرية إلى جوازه‬ ‫وإباحته ما لم يسرق حمام الناسا‪.‬‬ ‫‏(‪ ١‬ؤ ازذ‬ ‫ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٣٢٤‬۔‪٥-‬‬ ‫الشيرازي المهذب‬ ‫‘ الكندي‪٥‬‏ المصنف‪4 .‬‬ ‫‏‪ .٢٢‬البهموتيء الروض المربع‪.‬‬ ‫ص ‏‪.٨٠‬‬ ‫ص‪ ....‬العنسيء التاج المذهب؛ ج؛‬ ‫‏‪.٣٩٥‬‬ ‫( ابن حزم! المحلى‪٬‬‏ ج‪٩‬‏ ص‪-٢٩٢‬و‏ ص‬ ‫"" الحلي‪ ،‬شرائع الإسلامش ج! ص‪.٢٣٢‬‏‬ ‫ر‪(٤‬‏ الكندي‪ ،‬بيان‬ ‫الشرعؤ ج‪٣٢١‬‏ ص‪.١!٢‬‏ الكاساني‪ ،‬البدائعؤ‪ .‬ج‪٦‬‏ ص‪.٤٠٨‬‏ الصاوي بلغة السالكث ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٢٢٣‬‬ ‫الشيرلزي‪،‬‬ ‫التنبيه؛ ص‪.٦1٠٢‬‏ ابن قدامه{ المغني‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.١٢٥‬‏ عماد الدين‪ ،‬البيان الشافي ج؛ ص‪.١١٥١‬‏‬ ‫ج‪٩‬‏ ص‪.٢٩٥‬‏‬ ‫‏)‪ (٥‬الحليؤ الجامع للشرائعث ص‪٤١‬ه‪.‬‏ ابن حزم المحلى؛‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫يندر ج تحت هذا الضابط فروع فقهية كثيرة ذكرها الفقهاء في‬ ‫فروع الضايط‪:‬‬ ‫باب الشهادةث وهو يتناول كل فعل يوجب الاتصاف به إسقاط عدالة المتصف به‪.‬‬ ‫وترتب طرح شهادته على ذلك‪.‬‬ ‫ومن الفروع الفقهية التي ذكرها الفقهاء المندرجة تحت هذا الضابط ما يلي‪: -:‬‬ ‫العاق لوالديه ليس بعدل ‪ ،‬فهو مردود الشهادة(''‪.‬‬ ‫الغني المفرط في الزكاة والحج ليس بعدل فهو مردود الشهادة"ا‪.‬‬ ‫المغني أو ضارب العود أو النائحة ليس بعدل" فهو مردود الشهادة"ا‪.‬‬ ‫آكل الربا ليس بعدل‪ ،‬فهو مردود الشهادة‘'‪.‬‬ ‫تارك الإنكار مع القدرة على صاحب المعصية كشارب خمر أو آخذ‬ ‫مال ظلما ليس بعدل‪ ،‬فهو مردود الشهادة"ا‪.‬‬ ‫المتغزل بالشعر الفاحش في امرأة معينة‪ ،‬أو هجو مؤمن بالشعر‪ ،‬ليس‬ ‫بعدل فهو مردود الشهادة("ا‪.‬‬ ‫من كتم شهادة يعلمها عند طلبه لأدائها من غير عذر ليس بعدل‪ ،‬فهو‬ ‫مردود الشهادة("ا‪.‬‬ ‫اللاعب بالنرد ليس بعدل‪ ،‬فهو مردود الشهادة‪.‬‬ ‫المتصف بالكذب المتظاهر به المعتاد له ليس بعدل‘ فهو مردود‬ ‫الشهادة(أ)‪.‬‬ ‫_‬ ‫"ا الكندي{ المصنف‪ ،‬ج‪١٥‬‏ ص‪.٦٤‬‏‬ ‫"ا الثميني‪ ،‬الورد البسام‪ .‬ص‏‪.١٢٣٣‬‬ ‫(‪ 0‬الكاساني‪ ،‬البدائع ج‪٦‬‏ ص‪.٤٠٨‬‏‬ ‫)‪ (١‬الميداني‪ ،‬اللبابء‪ ‎‬ج‪‎ ٣‬ص‪.١ ٤٧‬‬ ‫ا العنسي التاج المذهب‪ ،‬ج‪٤‬‏ ص ‏‪.٨٠‬‬ ‫‪ 0‬عماد الدينؤ البيان الشافي‪ ،‬ج‪٤‬‏ ص‪.١١٥‬‏‬ ‫"" الشربيني مغنى المحتاج‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.٤٢٧‬‏‬ ‫‪ :‬الشيرازي‪ ،‬المهنب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٣٢٥‬‏‬ ‫ص‪.٤٦٣‎‬‬ ‫‪ ١‬لبن عبد البرث الكافي‪.‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫‏‪ -٠‬تارك الجمعة الواجبة عليه من غير عذر ليس بعدل‘ فهو مردود‬ ‫الشهادة ‏‪١‬‬ ‫‏‪ -١‬من كان ذا صناعة محرمة كصانع المزامير والطنابير‪ ،‬أو كان ذا‬ ‫صناعة يكثر فيها الربا كصائغ وصيرفيع ولم يتوق ذلك ليس بعدل‪،‬‬ ‫فهو مردود الشهادة("‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬المتتبع للرخص في غير حاجة لتهاونه وعدم مبالاته ليس بعدل‪ ،‬فهو‬ ‫مردود الشهادة"‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬لابس الحرير من الرجال في غير الحرب أو المرض اختيارا‪ ،‬أو‬ ‫المتختم بالذهب من الرجال ليس بعدل‪ ،‬فهو مردود الشهادة"ا‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤‬قارئ القرآن بالتغني والترجيع الفاحش المطرب ليس بعدل فهو‬ ‫مردود الشهادة("‪.‬‬ ‫الضابط الخامس‪" :‬من أوصى بما لا يتقرب به إلى الله كانت وصيته‬ ‫باطظة"‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫شرح ألفاظ الضابط‪:‬‬ ‫أوصى‪ :‬هو بمعنى أوصل"اء والوصية هي الاسم‪ ،‬وهي تمليك مضاف إلى‬ ‫ما بعد الموت على طريق التبر عا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ابن جزيس القوانين‪٬ ‎‬ةيهقفلا ‪٣٢٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫("( ابن قدامة‪ ،‬المغنى ج‪٩‬‏ ص‏‪.١٢٣‬‬ ‫"ا المرداوي‪ ،‬الإتصاف‪ ،‬ج‪١٢‬‏ ص‪.٠٠‬‏‬ ‫ص‪.٥١ ٥‬‬ ‫)‪ (٤‬الحلي‪ ،‬المهذب البارع‪ .‬ج؛‪‎‬‬ ‫(‪ (٥‬الحلي‪ ،‬شرائع الإسلام؛‪ ‎‬ج‪‎ !٢‬ص‪.٣٢٣٣‬‬ ‫)‪ (٦١‬ابن بركة‪ ،‬الجلمعث‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٠٥٧٢‬‬ ‫‏(‪ (٢‬الفيومي للمصباح المنير ص‪.٢٠٤‬‏ مادة وصي‪.‬‬ ‫(( الجرجاني‪ ،‬للتعريفات؛ ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫يتقرب‪ :‬أي يطلب به القربة إلى الله تعالى‪ ،‬يقال‪ :‬تقرب به تقربا وتقرابا إذا‬ ‫طلب القربة(" ومعنى القربة هو ما يتقرب به إلى الله تعالى‬ ‫بواسطة غالباء وقد تطلق ويراد بها ما يتقرب به بالذات"‪.‬‬ ‫باطلة‪ :‬أي ليست صحيحة ولا معتبرة شرعا ومردودة‪ ،‬إذ الباطل شرعا هو‬ ‫الذي لا يكون صحيحا بأصله‘ ومالا يعتد به لا يفيد شيئاا"'‪.‬‬ ‫معنى الضايط‪ :‬الوصية قربة وعبادة تقع من العبد في حياته‪ ،‬وتنفذ بعد موته‬ ‫يخرجها من خالص ماله لتصرف في واحد أو أكثر من وجوه الخير والبر‪.‬‬ ‫ولما كانت الوصية قربة وعبادة يتقرب بها العبد إلى ربه تعالى طلبا‬ ‫لرضاه‪ ،‬واستدرارا لثوابه‪ ،‬كان لابد له أن يضعها في الموضع الذي يجلب له‬ ‫ذلك‪ ،‬وأن يتعرف على المواضع التي لا تكون الوصية لها قربة إلى ا له تعالى‪.‬‬ ‫ويمكن حصر الوجوه والأسباب التي تجعل من الوصية غير قربة لله‬ ‫تعالى بإعادة ذلك إلى‪:‬‬ ‫الموصى به‪ :‬كان يوصي لجماعة مسجد بخمر لبيعها وصرفها فني‬ ‫‪2‬‬ ‫مصالح المسجد ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الموصى فيه‪ :‬كأن يوصي بمال لجماعة لبناء حانوت خمر‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الموصى له‪ :‬كان يوصي بسلاح لعدو وقت حربه للمسلمين‪.‬‬ ‫والضابط المذكور يتناول الوجوه الثلاثة لاتحاد العلة فيهاى وهي أن كل‬ ‫وصية في هذه الوجوه الثلاثة تؤول إلى المعصية والإثم‪ ،‬واستحقاق العقاب من‬ ‫الله تعالى‪ ،‬ومن شأن القربة أن تورث الثواب لا العقاب‪ ،‬فدل ذلك على أن‬ ‫الوصية في كل واحد من هذه الوجوه مما لا يتقرب به إلى الله تعالى‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ .١١‬مادة قرب‪.‬‬ ‫المحيط ص‪٤‬‬ ‫(( الروز آبادىء القاموس‬ ‫‏)‪ (٢‬لبو البقاءء الكليات ص‪.٧٢٤‬‏ مادة قرب‪.‬‬ ‫ا للجرجاني‪ ،‬التعريفاتش ص ‏‪.٦١‬‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫دليل الضايط‪ :‬لم يورد الإمام ابن بركة دليلا من الكتاب أو السنة النبوية لهذا‬ ‫الضابط‘ وإنما اكتفى بالاستدلال عليه من المعقول‪.‬‬ ‫وخلاصة دليله ذلك هو‪ :‬أن الوصية زيادة للمؤمن في عمله بعد موته‬ ‫لكسب الأجر والثواب في الآخرة‪ ،‬فإذا لم تكن أمرا مشروعا وقربة إلى الله‬ ‫تعالى‪ ،‬فات المقصود منهاء وعادت باطلة‪ ،‬ويرجع ما أوصى به للورثة‪.'١‬‏‬ ‫وقد ذكر غيره من الفقهاء أدلة لهذا الضابط المذكور منها‪-:‬‬ ‫‪ -‬قوله تعالى‪( :‬ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة ‏[‪.]٢‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية لهذا الضابط هو‪ :‬أن الوصية بما هو أمر‬ ‫محرم داخل في باب التعاون على الإثم والعدوان‪ ،‬وكل ما كان‬ ‫كذلك فهو حرام باطل غير نافذ(")‪.‬‬ ‫بح ما روي عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال "ين الله تصدق عليكم‬ ‫بثلث أموالكم عند وفاتكم} زيادة في حسناتكم‪ ،‬ليجعلها زيادة لكم في‬ ‫أعمالكم"")‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث هو‪ :‬أن الوصية إنما جعلها الشارع ليت_دارك‬ ‫بها العبد ما فاته من العمل الصالح‪ ،‬وليزيد بها حسناته‪ ،‬و الوصية بما لا قربة‬ ‫فيه لا يستدرك بها شيئا من العمل الصالح‪ ،‬ولا يستزاد بها شيئا من الحسنات‘‬ ‫فلم تصح الوصية بذلك(‘ا‪.‬‬ ‫(ا ابن بركة‪ ،‬الجلمعث ج‪٦٢‬‏ ص‏‪.٠٧٢‬‬ ‫"ا ابن حزمإ المحلى‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.٣٢٢‬‏‬ ‫‪ (7‬أخرجه‪ :‬ابن ماجه‪ /‬كتاب الوصايا‪ .‬رقم ‏‪ 0٢٧٠٩‬ج‪ ٢‬ص‪ ١٠ ٤‬الدارقطني‪/‬كتاب الوصاياء رقم ‏‪ ‘٣‬ج؛‬ ‫ص ‏‪ .١٠٠‬البيهقي‪ ،‬كتاب الوصايا ج‪٦‬‏ ص‪.٢٦٩‬‏‬ ‫(!( الشيرلزي‪ ،‬المهذنب‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٥٠١‬‏‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫وأما الدليل على أن هذه الوصية الموضوعة في غير سبيل القربة الله‪-‬‬ ‫عز وجل ‪ -‬باطلة ومردودة فهو ما روي عنه۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪:‬‬ ‫من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث على ذلك هو أن الوصية بما هو محرم‪ ،‬ليست‬ ‫من هدي الشريعة في شيء‪ ،‬فهي فعل مردود ومنقوض أساسه شرعا‪.‬‬ ‫ومن حيث المعنى‪ :‬أن الوصية بما هو معصية أحد المنكرات الواجب‬ ‫إنكارها‪ ،‬و لا يتحقق ذلك إلا بإيطاله وعدم إمضاء وامتثال أمر الموصي فيه‪.‬‬ ‫وإرجاع المال إلى الورثة(")‪.‬‬ ‫وهذه الضابط متفق عليه بين الفقهاء‪ ،‬إذ نصوا على أن كل وصية يكون‬ ‫مصرفها في شيع من المعاصي فهي باطلة ومردودة‪ ،‬ولا يجوز تنفيذهاء ومن‬ ‫عباراتهم الموافقة لهذا الضابط في المعنى والحكم ما يلي‪-:‬‬ ‫‏‪" -١‬الوصية إنما هي لله فيما أمر طاعة لله ورسوله۔‪ -‬صلي الله عليه‬ ‫فإذا دخل فيها شيء مما نهى عنه الرسول ‪ -‬عليه السلام‪-‬‬ ‫وسلم_‬ ‫كان معصية وإثما"”")‪.‬‬ ‫‏‪" -١٦‬الوصية بالمعاصي لا تصح""ا‪.‬‬ ‫‏‪" -٢٣‬الرابع أي من أنواع الوصايا‪ -‬لا يجوز تنفيذه وهو الوصية بما لا‬ ‫يجوز "ثا‪.‬‬ ‫‪" -‬أما الوصية بما لا قربة فيه ‪ ............‬فهي باطلة'(ا‪.‬‬ ‫['ا لخرجه‪ :‬الربيع المقدمة‪ .‬ب(‪)٢‬‏ رقم ‏‪ 0٤٩‬‏‪١‬ج ‏‪٩٣.‬ص مسلم‪ /‬كتاب الأقضية ب(‪)٨‬ءرقم ‏‪ 0١٧‬‏‪٢١‬ج‬ ‫‏‪٢٠!.‬ص أبو داود‪/‬كتاب السنةك رقم ‏‪ ٤٦٠٦‬‏‪٤‬ج ‏‪٠٠٠٢.‬ص‬ ‫ص‏‪.١٦٢١‬‬ ‫(") الشوكاني‪ ,‬الدرلري المضيئة‪ .‬ج‪!٢‬‏‬ ‫ص‏‪.١ ٤٠‬‬ ‫ا البسيوي‪ ،‬المختصرث‬ ‫ج‪‎ ٧‬ص‪.٠.٤-٥٠٣‬‬ ‫)‪ (٤‬الكاساني‪ ،‬البدائع‪‎،‬‬ ‫ثا ابن جزي‪ ،‬القواتين‪ .‬ص‪.٢٦٧-٢٦٦‬‏‬ ‫‪.٤٥٩١‬‬ ‫ج‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٦١‬الشيرازي‪ .‬المهذب‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪٠ (١‬‬ ‫وفعل محر‪.‬‬ ‫" تصح الوصية بمعصية‬ ‫‏۔‪٥-‬‬ ‫‏‪ -٦‬ثويجب امتثال جميع ما ذكره‪ -‬أي الموصي في وصيته۔ ما لم يكن‬ ‫محظور""ا‪.‬‬ ‫‏‪" -٧‬لا تصح الوصية في معصية""ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٨‬الا تحل الوصية في معصية"")‪.‬‬ ‫فروع الضايط‪ :‬ذكر الإمام ابن بركة فروعا لهذا الضابط هي‪-:‬‬ ‫‏‪ -١‬لو أوصى لعبده لم يجز‪ ،‬وكانت وصيته باطلة‪ ،‬لأن العبد مال‪ ،‬فهو‬ ‫والوصية مآلهما إلى الورثة‪ ،‬فتكون الوصية للعبد آيلة للوارث‪ ،‬وهو‬ ‫لا يجوز'ا‪.‬‏(‪(٥‬‬ ‫وكانت‬ ‫‏‪ -٢‬لو أوصى بنسخ كتب التوراة والإنجيل المحرفين لم يجز‬ ‫وصية باطلة("ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٣‬لو أوصى بجعل ملله كله صدقة بعد وفاته لم يجز إلا في‬ ‫فيما زاداعنه‬ ‫وصيته‬ ‫الثلث فمادونهء وكانت‬ ‫باطلة"ا‪.‬‬ ‫وذكر غيره من الفقها ء من فرو ع هذا الضابط ما يلي ‪-:‬‬ ‫ا‪ -‬لو أوصى لقائل لم يجز‪ ،‬وكانت وصيته باطلة")‪.‬‬ ‫اا ابن قدامه؛ المغفي‪ ،‬ج‪٦‬‏ ص‪.٧٢‬‏‬ ‫"ا ابن المرتضىس الأرهار؛ ص‪.٣٠٨‬‏‬ ‫"ا الحلي‪ ،‬شرائع الإسلام؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٨‬‏‬ ‫ثا ابن حزم! المحلى؛ ج‪!٢٩‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫ثا ابن بركة‪ ،‬الجلمع؛ ج‪!٢‬‏ ص‪.٠٧٢‬‏‬ ‫("" ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪ .‬وقد علل بعض العلماء عدم الجواز يأن الإنجيل والتوراة كتابان‬ ‫منسوخان‪ ،‬ووقع فيهما التبديل والتحريف‪ ،‬فالاشتغال بها غير جائز‪ .‬انظر‪ ،‬ابن قدامه‘ المغفي‪ ،‬ج‪٦‬‏ ص‪‘٧٢‬‏‬ ‫لكن ينبغي تقييد هذا المنع بما يجلب الضرر على أفراد الأمة بخلاف ما لو نسخت لغرض صحيح كالوقوف‬ ‫على ما بقي فيهما من تأييد دين الإسلام أو الاطلاع على تحريف أصحابهما لهما لإقامة الحجة عليهم‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬الجلمع‪ ،‬ج! ص‪.٠٨٤‬‏‬ ‫ا الشماخي الايضاح‪ ،‬ج‪٨‬‏ ص؟‪.١٢×٢‬‏ وعلله هناك بالقياس على الميراث‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪ -٢‬لو أوصى لكافر حربي أو مرتد كانت وصيته باطلة(''‪.‬‬ ‫‪ -‬لو أوصى بسلاح لأهل الحرب كانت وصيته باطلة(")‪.‬‬ ‫‏‪ -٤‬لو أوصى ببناء كنيسة أو بيعة‪ ،‬أو بيت نار" لعمارتها أو الإنفاق‬ ‫عليه‪ .‬فوصيته باطلة("ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٥‬لو أوصى لابن ابنته بقصد التوليج والاحتيال" وهو يريد ابنته فإن‬ ‫كان كثيرا فهو متهم بذلك‪ ،‬ووصيته باطلة('‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬لو أوصي وعليه دين يحيط بماله فوصيته باطلة"‪.‬‬ ‫(‪ -‬لو أوصى بكتابة كتب النجوم وسائر العلوم المحرمة كانت وصيته‬ ‫باطلة(آ)‪.‬‬ ‫‏‪ -٨‬لو أوصى بعبده أو أمته للفجور‪ ،‬كانت وصيته باطلة"'‪.‬‬ ‫‏‪ -٩‬لو أوصى بوصية للشياطين فوصيته باطلة'‪.‬‬ ‫‪ ٠‬لو أوصى بمال للنائحة عليه‪ ،‬فوصيته‪١'. ‎‬ةلطاب‬ ‫‏‪ -١‬لو أوصى بمال لإعانة ظالم على ظلمه‪ ،‬فوصيته باطلة‪...‬‬ ‫‪-١٦‬لو‏ أوصى بخمر أو لتطيين قبرا أو بناء قبة عليها فوصيته‬ ‫باطلة ‏(‪.)١١‬‬ ‫«_‬ ‫ص‪.٣٦٨‬‬ ‫‪ 0١‬العنسي التاج المذهب‪ ،‬ج؛‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ 0‬ج‪ ١‬ص‪.٤٥٠١ ‎‬‬ ‫"ا ابن حزم‪ ،‬المحلى" ج‪ ٩‬ص‪ .٣٢٧‬النووي‪ ،‬روضة الطالبين‪ .‬ج‪ ٥‬ص‪ .!٢٧‬البهوتي‪ 6‬الروض المربع‪‎.‬‬ ‫‪٦٦٣.‬ص‪‎‬‬ ‫ا ابن عبد البر‪ ،‬للكافيث‪ ‎‬ص‪.٥٤ ٤‬‬ ‫ا الميداني‪ ،‬اللبابء‪٣٢-٦٢٢. ‎‬ص‬ ‫أ"" الحصني كفاية‪٬ ‎‬رايخألا ‪٧٠٤.‬ص‪‎‬‬ ‫أ"" لبن قدامه‪ ،‬المغنى‪٦ ‎.‬ج ‪٢٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ .‬الشقصي‪ .‬منهج الطالبين‘‪٩١ ‎‬ج ‪٨٠١.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن جزي‪ ،‬القواتينث‪٦٧٢. ‎‬ص‬ ‫(‪ )١٠‬الحلي‪ ،‬شرانع الإسلام؛‪١ ‎‬ج ‪٨٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )١١‬الموصليء الاختيار؛ ج‪ ٥‬ص‪.٠٥٥١ ‎‬‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫‏‪ -٣‬لو أوصي للبغايا على التعميم كانت وصيته باطلة(')‪.‬‬ ‫‏‪ -٤‬لو أوصى لوارثه بالحقوق الواجبة عليه من الزكوات والكفارات‬ ‫والمظالم كانت وصيته باطلة"ا‪.‬‬ ‫‏‪ -٥‬لو أوصى بخمر أو خنزير‪ ،‬كانت وصيته باطلة”"'‪.‬‬ ‫"ا العنسيؤ التاج المذهب‘ ج؛ ص‪.٢٦٧‬‏ وقد ذكر هناك أنه إذا كانت الوصية لمعينة من البغاياء وليست على‬ ‫العموم فهي جائزة لجواز أن تتوب‪ ،‬لكن قد يقال بإن حصول التوبة من البغايا عموما احتمال واقع كاحتمال‬ ‫توبة البغي المعينة‪ ،‬ولعل الفارق هو أن الوصية للبغايا على العموم من غير تعيين يلاحظ فيه أن الموصي‬ ‫مراع لبغائهن‪ ،‬فكأنه لم يوص لهن ألا من اجل البغاء‪ ،‬ولذلك لم يجز‪ ،‬بخلاف أن لو أوصى لبغفي معينة‬ ‫فإن هذا المعنى لم يلحظه الموصي في وصيته‘ وهذه البغي لا تعدو كونها فاسقة} والوصية للفاسق غير‬ ‫ممنوعة إجمالا ث وهذا كله ما لم يقصد بالوصية لهذا البغي لأجل بغيها‪ ،‬فإنه حرام ولو تعينت‪.‬‬ ‫"ا الشماخيُ الإيضاحث ج‪٨‬‏ ص!‪٬١!!١‬‏ وعلله هناك بأن لفظ "وصية" في حديث "لا وصية لوارث" نكرة في‬ ‫سياق النفي وهو عام فيشمل كل وصية‪.‬‬ ‫"ا الحلي‪ .‬شرائع الإسلام؛ ج‪ ١‬‏‪.٢٥٨‬‬ ‫`‪٢٧‬‬ ‫اللنتصاللت‪:‬نماذجمنالآراءالنقحيبةللامامابنبركةالواردة‬ ‫تره كنابه"الجامع"‬ ‫المبحتالأول‪:‬تقهالطهارات‬ ‫المبحتالتانقي‪:‬قتقهالعبادات‬ ‫المبحذالتالت‪:‬تقهالأيمان والكفارات‬ ‫رمةبة‬ ‫شلأطع‬ ‫أقد ا‬ ‫لع‪:‬ت‬ ‫الراب‬ ‫وبحتا‬ ‫الم‬ ‫ية‬ ‫صحوال‬ ‫خه الأ‬ ‫شر‪:‬تق‬ ‫لخامس‬ ‫احتال‬ ‫المب‬ ‫المبحتالسادسر‪:‬تقه المعاملات‬ ‫اللمبسحاثبع‪:‬قتقهالأحكامالقضائبة‬ ‫المبحتالتامن‪:‬خقهالجناباتوالحدود‬ ‫المبحتالناسم‪:‬مسائل تقحبةخالذالإمامابن بركة تبهارأي‬ ‫المذجبالإباضي‪.‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫توطئة‪:‬‬ ‫تتاول الإمام ابن بركة في كتابه "الجامع" كثيرا من المسائل الفقهية في‬ ‫أبواب شتى من أبواب الفقه الإسلامي‪.‬‬ ‫وقد قام الإمام ابن بركة بعرض هذه المسائل الفقهية واختلف عرضه لها‬ ‫بين إطناب وتوسع في التحليل لبعضها وإيجاز واختصار لبعضها الآخر‪.‬‬ ‫وقرن الإمام ابن بركة كثيرا من مسائله الفقهية التي أوردها بالأدلة‬ ‫وبين ‪-‬حسب ما أداه إليه نظره واجتهاده‪ -‬صحيحها من سقيمها‪ ،‬وراجحها من‬ ‫مرجوحهاؤ سواء بموافقته لبعض آراء من تقدمه من الفقهاء‪ ،‬أو بخروجه برأي‬ ‫جديد من عنده لم يسبق إليه‪.‬‬ ‫وبما أن كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة حوى الجم الغفير من الآراء‬ ‫الفقهية لهذا الإمام‪ ،‬والتي يتعذر احتواؤها واستيفاء جميعها مقارنة بآراء الفقهاء‬ ‫الآخرين في هذه الرسالة الصغيرة المتواضعة لذا قمت بانتقاء بعض الآراء‬ ‫الفقهية لإمام ابن بركة الواردة في كتابه "الجامع" مع تنويعها حسب أهم الأبواب‬ ‫الفقهية التي صار الفقهاء المعاصرون إلى تقسيم وتصنيف الفقه إليهاى ومقارنة‬ ‫هذه الآراء بأقوال فقهاء المذاهب الإسلامية الثمانية‪.‬‬ ‫ومن خلال هذا العرض لبعض آراء الإمام ابن بركة الفقهية الواردة في‬ ‫كتابه "الجامع" ومقارنة ذلك بآراء فقهاء المذاهب الإسلامية يمكن للقارئ أن يقف‬ ‫)‬ ‫من خلال ذلك على فائدتين‪-:‬‬ ‫أولا‪ :‬الاطلاع على بعض اختيارات الإمام ابن بركة الفقهية في أهم أبواب‬ ‫الفقه ليقف على مدى إدراك الإمام ابن بركة ووعيه الفقهي‪ ،‬ومدى بعد‬ ‫نظره في فهم مقاصد الشريعة‪ ،‬وسبر أسرارها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬موقع فقه الإمام ابن بركة بين فقه المدارس الإسلامية الأخرى‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫آر اء ا لإمام ابن بركة‬ ‫فيه بعض‬ ‫عرضت‬ ‫مبحث‬ ‫كما قمت بتخصيص‬ ‫الفقهية التي خالف فيها رأي المذهب الإباضي الذي ينتمي إليه‪.‬‬ ‫وهذا يمكن القارئ من الوقوف على مدى مصداقية دعوة الإمام ابن‬ ‫بركة ونداءاته المتكررة في ثنايا كتابه "الجامع" إلى نبذ التقليدس والأخذ بما هو‬ ‫أقوى دليلا وأنصع حجة‘ ولو خالف المجتهد في ذلك رأي المذهب الذي ينتبي‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ات‪:‬‬ ‫المسصحث الأل‪ :‬فقه ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فئ‬ ‫الداخل‬ ‫المطلب الأبل‪ :‬حكم اغتسال‬ ‫آراء الفقهاء فايلمسألة‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬ذهب الإمام ابن بركة إلى القول بوجوب الاغتسال على من أسلم‬ ‫من المشركين(‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫وهذا القول هو مشهور مذهب كل من الإباضية(") والمالكية("' والحنابلة'"'‬ ‫وهو مذهب بعض الإمامية(‪ .‬وهو ظاهر مذهب الظاهريةأ"ا‪ ،‬واختاره‬ ‫الشوكاني")‪.‬‬ ‫و أدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬إنما المشركون نجس) التوبة ‏[‪.]٢٨‬‬ ‫المشركين فيها‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن الله تعالى وصف‬ ‫بالنجاسةش ومن ثبت عليه الوصف بالنجاسة لم يكن طاهرا مع استحقاقه‬ ‫لهذا الوصف"ا‪.‬‬ ‫ا ابن بركةا الجلمع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٤١٣-٤١٢‬‏‬ ‫)‪ (٢‬الشقصي‘ منهج الطالبين‪ .‬ج‪ ٢‬ص‪ .١٦٩١‬الرواحي‪ ،‬نثار الجوهرث ج‪ ١‬ورقة‪.٩٨ ‎‬‬ ‫"ا ابن عبد البر‪ ،‬الكافيك ص ‏‪ .١٢‬عبد الوهاب التلقين؛ ص‪.٥٢‬‏‬ ‫)‪ (٤‬الزركشي‪،‬‬ ‫شرح الزركشي‪ ،‬ج‪ ١‬ص‪٨٥‬؟‪ .٢‬البهوتي‪ ،‬الروض المربع‘‪٢٤. ‎‬ص‬ ‫( الحلي شرائع الإسلام؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٩‬‏‬ ‫)‪ (٦‬ابن جزم‪ ،‬المحلى‪٢ ‎.‬ج ‪٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏‪ ٠‬الشوكانيؤ السيل الجرار‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٢٢‬‏ والشوكاني عالم يمنيث من هجرة شوكان ياليمن‪ ،‬تتلمذ على يد‬ ‫علماء صنعاء‪ ،‬وبرز في العلم‪ ،‬له عدة مؤلفات منها‪ :‬السيل الجرار‪ ،‬الدرر البهيةث تيل الأوطار‪ .‬توفي عام‬ ‫خمس‏‪.٢٢‬ين ومائتين وألف للهجرة‪/.‬عمرا كحالةش معجم المؤلفين‪ .‬ج ‪١‬‏ ص‏‪ .٠٢‬مقدمة السيل الجرارث ص‪-١٢‬‏‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.٤١٤‬‬ ‫(‪ (٨‬ابن بركة‪ ،‬الجلمع؛‪‎‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد أن قيس بن عاصم"" قال‪ :‬أتيت النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫أريد الإسلام‪ ،‬فأمرني أن أغتسل بماء وسدر‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن أمره ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬لقيس يقتضي‬ ‫الوجوب فدل هذا على وجوب الغسل على المشرك إذا أسله"'‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ما ورد أن ثمامة بن أثال"ا أسلم‪ ،‬فقال‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪" -‬اذهبوا‬ ‫به إلى حائط بني فلان‪ ،‬فمروه أن يغتسل"‪٨‬ا‪.‬‏‬ ‫واعترض علي الاستدلالين الثاني والثالث بأن الأمر فيهما محمول على‬ ‫الالستحباب بدليل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أنه صلى الله عليه وسلم‪ -‬أمر قيسا أن يغتسل بماء وسدرك‬ ‫والاتفاق على أن السدر غير واجب‪ ،‬فكذلك الغسل ليس بواجب‬ ‫)‬ ‫بل هو مستحب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أنه صلى الله عليه وسلم ‪ -‬علم أن قيسا وثمامة لا بد وأنهما قد‬ ‫أجنبا في شركهما لوجود الأولاد لهما‪ ،‬فالآمر بالغسل كان لحدث‬ ‫‏‪ 0١‬قيس بن عاصم بن سنان بن منقر المنقري التميمي ‪ 4‬أحد الصحابةث كان مشهورا بالحلم ورجاحة العقل؛ قال‬ ‫عنه۔ صلى الله عليه وسلم‪" : -‬هذا سيد أهل الوبر"‪ ،‬مات بالبصرةس حوالي عام عشرين للهجرة‪ /.‬ابن عبد‬ ‫‏‪ .٢٣٥٥-٣٢٣٥‬ابن حجر الإصابة جه‪ .‬ص(‪.٣٦٩-٣٦٢٧‬‏ وحديث قيس‪ :‬أخرجه‪:‬‬ ‫البر ‪ .‬الاستيعاب‪،‬ث ج‪٣‬‏ ص‪٤‬‬ ‫‏‪ .٦٠٥‬‏‪٢٠٠.‬ج‬ ‫‏‪ ‘٣٢٥٥‬‏‪١‬ج ‏‪٦١.‬ص الترمذي‪ /‬أبواب الصلاة رقم‬ ‫لبو داود‪ /‬كتاب الطظهارةء رقم‬ ‫‏‪ 0١٨٨‬‏‪١‬ج ‏‪٩٠١.‬ص‬ ‫النسائي‪/‬ركتاب الطهارة ب(‪،)١٢٦‬‏ رقم‬ ‫"" ابن عبد البر‪ ،‬الكافي‪ .‬ص ‏‪ .١٢٣‬الشقصي‪ ،‬منهج الطالبين‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٦٢٩‬‏‬ ‫‪ (0‬ثمامة بن اثال الحتفي‪ ،‬أحد الصحابة‪ ،‬كان سيد أهل اليمامة‪ ،‬أخذته خيل النبي‪ -‬صلي الله عليه وسلم۔‘‬ ‫وجاعوا به المدينة‪ ،‬فدعاه ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬للإسلام‪ ،‬فأسلم؛ وكان ممن بقي على دين الإببلام حين‬ ‫أرتد بنو حنيفة مات قتيلا عام اثني عشر للهجرة تقريبا‪ /.‬ابن عبد الير الامستيعاب" ج‪١‬‏ ص‪.٢٨٩-٢٨٧٢‬‏‬ ‫اين حجرا الإصابةث ج‪١‬‏ ص‪٥٢٥‬۔‪.٠٢٦‬‏ وحديث ثمامة أخرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب السير والجهادس ب(‪6)١٩‬‏ رقم‬ ‫ص‪٣١-٢٣٠‬؟‪.‬‏ أيو داود‪ /‬كتاب الجهاد رقم ‏‪ 0٢٦٧٩‬‏‪٣‬ج ‏‪.‬ه‪٦٠٥-7‬ص النسائي‪ ،‬كتاب الطهارة‬ ‫ج‬ ‫ب(‪،)١٦٧‬‏ رقم ‏‪ 0١٨٩‬‏‪١‬ج ‏‪٠١١.‬ص‬ ‫)‪ (٤‬الزركشي‪ ،‬شرح الزركشي‪ ،‬ج‪ ١‬ص‪ .٢٨٦‬الشوكاني‪ ،‬السيل الجرارش‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٢٣‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫الجنابة لا للإسلامر) ‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن المشرك لا بد وأن تصيبه جنابة في حال شركه فلو اغتسل حينئذ‬ ‫لم يجزه ذلك الغسل‪ ،‬لأن الغسل من الجنابة قربة وعبادة‪ ،‬والمشرك إذا‬ ‫اغتسل في وقت شركه لم يكن غسله على جهة العبادة والقربة فلا‬ ‫يجزيه ذلك فإذا أسلم فهو باق على حدثه‪ ،‬فوجب عليه الاغتسال‬ ‫لتصح صلاته وسائر عباداته")‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أن الغسل مستحب لمن أسلم من المشركين‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الحنفية"ا والشافعيةاا والزيدية(اء وهو مذهب محمد بن‬ ‫محبوب من الإباضية"ا‪ ،‬وبعض متأخري المالكية(")‪ .‬وبعض الحنابلة)‪.‬‬ ‫واستثنى الحنفية"ؤ والشافعية ر‪ - ..‬على الأصح عندهم‪ -‬ما إذا كان‬ ‫الداخل للإسلام قد أجنب في شركه فإنه يلزمه الغسل حينئذ‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪-:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن من المعلوم أنه قد أسلم خلق كثير‪ .‬ولم يأمرهم النبي‪ -‬صلي الله‬ ‫عليه وسلم‪ -‬بالاغتسال غير ثمامة بن أثال‪ ،‬ولو كان واجبا لأمر به كل‬ ‫أسلم ‏(‪. (١١‬‬ ‫من‬ ‫‏) ‪ )١‬النروي‪ ،‬المجموع ج‪٢‬‏ ص‪١٧١٩‬‏ ‪.‬‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬الجامعؤ ج‪١‬‏ ص‪.٤١٣‬‏‬ ‫)"( الكاسانيؤ البدائع‪٠‬‏ ج‪١‬‏ ص‪٤‬ه‪.‬‏ الحلبي! مجمع الأنهر‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢‬‏‬ ‫)‪ (٤‬الحصني‘ ك‬ ‫فاية الأخيار‪ .‬صه‪.‬ه‪ .‬الشربيني‪ ،‬الاقناع؛‪١ ‎‬ج ‪١٦.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ (٥‬شمس الدينؤ الروضة البهيةؤ ص‪ .١١-١٦‬العنسي التاج المذهب‪ ‎،‬ج‪‎ ١‬ص‪.٠٢‬‬ ‫((‬ ‫ابن جعفر الجامعث ج‪ ١‬ص‪٦٨‬؟‪ .‬الشقصي‘ منهج الطالبين‪ ‎.‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١٧٢‬‬ ‫("ا ابن عبد البر‪ ،‬الكافيث ص‪ .١٣‬ابن جزي‪ ،‬القواتينث‪٣٢ ‎‬ص‬ ‫‪ 2‬ابن قدامة‪ ،‬المغفي‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‏‪ .١٦٢٣‬البهوتي‪ ،‬الروض المربعث ص‪.٤٢‬‏‬ ‫‪ (١‬السرخسيغ أبو بكر‪ ،‬المبسوط‪ ٬‬ج‪ ١‬ص‪ .١٠‬الكاساني‪ ،‬البدانعش‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٥ ٤‬‬ ‫(‪ )١٠‬النووي‪ 6‬المجموع‪ ،‬ج! ص‪ .١٧٢‬الحصني‪ ,‬كفاية الأخيار‪ ‎.‬ص‪. ٥٦٢‬‬ ‫(‪ )١١‬الماوردي‪ ,‬الحلوي‪ ‎،‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٦٥‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن الأمر بالغسل عند الدخول في الإسلام‬ ‫كان في حكم المعلوم عندهم بدليل أن ثمامة بن أثال لما أر اد الإببلام ذهب‬ ‫فاغتسل‪ ،‬والحكم يثبت على الكل بأمر البعض« ومن جهل ذلك ممن أسلم فلا‬ ‫يكون جهله بذلك حجة‪.)١‬‏‬ ‫ثانيا‪ :‬أن الاعتقادات لا تؤثر في الطهارات‪ ،‬ودخول المشرك في الإسلام‬ ‫غايته أن يقال عنه بأنه ترك معصيةا فلم يجب معها غسل كالتوبة من‬ ‫سائر المعاصي")‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن حدث النجاسة القائم بالمشرك‪ -‬سواء قيل إنه حسي أو معنوي‪ -‬أمر‬ ‫ينهدم بالإسلام كسائر الأمور المتعلقة بالمشرك التي تجب بالإجلام؛‬ ‫لأن الإسلام يهدم ما قبله ويقطع ما سبق من معاني الكفر ")‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن الكفار غير مخاطبين بالشرائع‪ ،‬والغسل يصير قربة بالنية فلا‬ ‫يلزمه(‘)‪.‬‬ ‫وأما أدلة الحنفية والشافعية على وجوب الغسل على المشرك إذا كان قد‬ ‫أجنب فهي ما يلي ‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن المشرك إذا بال ثم أسلم لزمه الوضوء لاستباحة الصلاة فكذلك‬ ‫يلزمه الغسل لاستباحتها من غير فرقغ لأنه مخاطب بالفسل كما هو‬ ‫مخاطب بالوضوء©)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن إيجاب الغسل عليه ليس مؤاخذة وتكليفا بما وجب في الكفر‪ ،‬بل هو‬ ‫إلزام شرط من شروط الصلاة في الإسلامێ فإن المشرك جنب‪،‬‬ ‫() ا ا إ<«‪.‬لشوكا ے‪.١‬‏ني‪ ،‬السيل الجرار ج‪١‬‏ ص‪.١٢٣‬‏‬ ‫ص‪.٥٠٩‬‏‬ ‫( النووي‪ .‬للمجموع‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.١!٧٩‬‏ الحصني‪ .‬كفلية الأخيار‪:‬‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‬ ‫ابن عيد البر ض الكافي‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪.٩٠‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ ٠‬المبسوط‪.‬‬ ‫"( السر‬ ‫ص‪.٥ ٤‬‬ ‫ج ‏‪١‬‬ ‫() الكاساني‪ .‬البدائع‪.‬‬ ‫‏‪٢٨٢‬‬ ‫والصلاة لا تصح من الجنب‪ ،‬ولا يخرج بإسلامه عن كونه جنبا(ا‪.‬‬ ‫ث ال أي المختار‪:‬‬ ‫ن من يمعن النظر في هذه المسألة يجد أن الخلاف بين الفقهاء من‬ ‫القائلين بوجوب الغسل على المشرك إذا أسلم ومن القائلين باستحبابه هو خلاف‬ ‫منصب على صورة واحدة وهي إذا ما بلغ المشرك ثم أسلم بعد بلوغه وقبل‬ ‫احتلامه () وما عدا ذلك فليس له وقع من الخلاف المعنوي أما على مذهب‬ ‫القائلين بوجوب الغسل فظاهر‪ ،‬وأما على مذهب القائلين بالاس تحباب فهؤلاء‬ ‫يقولون أيضا بوجوب الغسل إذا أجنب المشرك قبل إسلامه‪ ،‬فظهر أن الخلاف‬ ‫في أكثر صوره خلاف لفظي‪.‬‬ ‫على انه إن كان ثم خلاف معنوي في المسألة فإن القول بوجوب الغسل‬ ‫على المشرك إذا أسلم مما يترجح الأخذ به لما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن الأصل في الأوامر الواردة بالغسل أن تحمل على الوجوب مالم‬ ‫تصرفها قرينة عن ذلك‪ ،‬ولا تظهر هنا قرينة صارفة لذلك‪ ،‬وما قيل من‬ ‫أن النبي ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬قد أمر قيسا أن يغتسل بماء وسدرك‬ ‫والاتفاق واقع على أن استعمال السدر ليس بواجب لا ينهض قرينة‬ ‫لصرف الأمر عن الوجوب‪ ،‬لأن هذا استدلال بدلالة الاقتران‪ ،‬وهي‬ ‫دلالة ضعيفة مهجورة لا يعتمد عليها‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬أن الاتفاق واقع على أن المشرك إذا أحدث حدثا أصغر في شركه‪ ،‬ولم‬ ‫يتطهر منه حتى أسلم‪ ،‬ثم أراد الصلاة أنه يلزمه التطهر منه لاستباحة‬ ‫الصلاة‪ ،‬ومن المعلوم أن الغالب في المشركين الراغبين في الإسلام أنه‬ ‫‪٢‬ج ‪٤٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (١‬النوويز المجموع‪‎.‬‬ ‫(‪ )٢‬ويتصور ذلك بما إذا دل على البلوغ واحدة من علاماته المعروفة من غير خروج الماء الدافق كالإتبات‪‎‬‬ ‫في المواضع المعهودة‪‎.‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫قد وقع منهم الحدث الأكبر وهو إما جنابة باحتلام أو جماع وإما حيض‪،‬‬ ‫ولا يخرج عن هذا الغالب إلا صورة ما إذا أسلم المشرك بعد البلوغ‬ ‫وقبل الاحتلام أو الجماع أو الحيض‪ ،‬وهو أمر نادر قد لايتع أصلا‬ ‫والنادر لا يبنى عليه حكم فينبغي القول بوجوب الاغتسال على المشوك‬ ‫إزا أسلم ليرفع بذلك الحدث الأكبر القائم به لاستباحة الصلاة هذا مع‬ ‫ملاحظة أن يكون الأمر بالاغتسال للمشرك إذا أسلم أمرا تعبديا لم يلحظ‬ ‫الشارع فيه هذه المعاني من الأحداث الكبرى التي قد تصيب المشرك في‬ ‫شركه‪.‬‬ ‫وأما ما قيل من أن نجاسة المشرك تنهدم بالإسلام‪ ،‬لإن الإسلام يجب ما‬ ‫قبله فليس بظاهر لاحتمال أن يكون الإسلام إنما يجب ويهدم بما أتى به المشرك‬ ‫قبل إسلامه من الذنوب والفجور وما لزمه من الجنايات والتبعات‪ ،‬ولا تعلق له‬ ‫بهدم ما كان من الأحداث الصغرى والكبرى من النجاسة القائمة بجسد المشرك‬ ‫قبل إسلامه‪ ،‬فاغتفر له ما صدر منه من جناية أو تبعة‪ ،‬ولم يغتفر له التطهر من‬ ‫الأحداث القائمة به لما يلي‪-:‬‬ ‫ا‪ -‬أنه لو قيل بمؤاخنته بالجناية والتبعة للزم البحث والتقصي والتتبع لما‬ ‫جناه في شركه وهو أمر عسر ثم إقامة ما يجب عليه من الحدود‬ ‫والتعازير التي قد يكون من بينها القتل الذي يأتي على النفس وفي ذلك‬ ‫أعظم تتفير عن الدخول في الإسلام المنافي للترغيب الوارد في نلك‪،‬‬ ‫بينما هذا الشأن معدوم في الأمر بالاغتسال خاصة إذا علم أن غسلا‬ ‫واحدا يأتي على جميع الأحداث السابقة عليه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الأمر بالغسل للمشرك إنما يتوجه إليه بعد اللخول في الإسلام‪.‬‬ ‫والإسلام إنما يجب ما قبله لا ما بعده‪ ،‬فظهر الفرق بين الأمرين والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬حكم تطهبر جلد الميتة يالدياغ‬ ‫‪:‬‬ ‫المسألة‪:‬‬ ‫الفة‬ ‫آراء‬ ‫القول الأول‪ :‬أن الدباغ مطهر لجلد كل ميتة إلا ميتة الخنزير‪.‬‬ ‫وإلى هذا ذهب الإمام ابن بركة‪ ،‬ونص كلامه في ذلك هو‪" :‬وهذا الذي‬ ‫نذهب إليه ونختاره‪ ،‬إجازة الانتفاع بجلد كل ميتة بعد الدباغ إلا جلد‬ ‫الخنازير "()‪.‬‬ ‫وهذا الرأي هو مشهور مذهب الإباضية("‪ .‬وهو رواية عند المالكية"‬ ‫وهو مختار الشوكاني)‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الحنفيةس وضموا إلى استثناء جلد الخنزير جلد الآدمي‬ ‫ايضاا‪ ،‬وبه قال الشافعية"‪ .‬واستثنوا الكلب مع الخنزير‪ ،‬وما تولد منهما‪.‬‬ ‫وهو مذهب الظاهرية على التعميم ما عدا جلد الآدمي فإنه لا يطهر‬ ‫بحال")& وعلى هذا بعض الإباضية")‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬ما ورد عنه۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬أيما [إهماب دبغ فقد‬ ‫طهر'‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث هو‪ :‬أن ظاهره يدل() على أن كل إهاب‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬الجامع! ج‪١‬‏ ص‪.٣٧٦‬‏‬ ‫"ا الكندي‪ ،‬المصنف‪ .‬ج ص‪.!٠٨-١٠١‬‏ القطب‪ ،‬النيل ج‪١‬‏ ص‪.٤٦٩‬‏‬ ‫‏)‪ (٣‬ابن عب‬ ‫د البر الكافي‪ ,‬ص‪.!٩‬‏ ابن جزي‪ ،‬القواتينث ص‪.٢٧‬‏‬ ‫(‪٧‬ا‏ الشوكاني‪ ،‬السيل الجرارش ج‪١‬‏ ص‪.٤١-٤٠‬‏‬ ‫(‬ ‫( الكاسانيؤ للبدائع‘ ج‪١‬ص‪.١٢٨‬‏ الموصلي الاختيارى ج‪١‬‏ ص‪.٢٤‬‏‬ ‫["ا الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١٠‬‏ الحصني‘ كفاية الأخيار‪ .‬ص ‏‪.٢٣‬‬ ‫("ا ابن حزم المحلى؛ ج‪١‬‏ ص‪.١١٨‬‏‬ ‫)‪ (٨‬الكندي‪ ،‬المصنف؛‪١ ‎‬ج ‪٨٠١.‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (١‬ابن بركة؛ الجلمع؛‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٧٢٦‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫يطهر بالدباغ‪ ،‬ويباح استعماله بعد دبغه‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه مر بشاة ميتة لميمونة(")‪-‬‬ ‫رضي الله عنها‪ -‬فقال‪" :‬هلا انتفعتم بإهابها" ؟ فقالوا إنها ميتةش فقال‪:‬‬ ‫"إنما حرم من الميتة أكلها("'‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث هو‪ :‬أن المحرم بالموت هو ما يدخل تحت‬ ‫مصلحة الأكل لقوله‪" :‬إنما حرم من الميتة أكلها" وبالدباغ خرج الجلد‬ ‫من أن يكون صالحا للأكل وتبين أن نجاسته بمبا اتصل به من‬ ‫الدسومات النجسة وقد زال ذلك بالدباغ فصار طاهرا"ا‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ما روته عائشة ‪ -‬رضي الله عنها‪-‬أن النبي۔ صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت""ا‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬ما روته عائشة‪ -‬رضي الله عنها‪ -‬أيضا عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫أنه قال‪" :‬دباغ الأديم ذكاتهث)‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث ‏‪ ١‬لأخير هو ‪ :‬أن هذا عموم لكل أديم ‏)‪ ‘ (٦‬وفي‬ ‫تشبيهه۔صلى الله عليه وسلم‪ -‬الدباغ بالذكاة إعلام بأن الدباغ في‬ ‫علم‬ ‫توفيت بسرف‬ ‫وأم المؤمنين‪،‬‬ ‫ألله عليه وسلم۔{‬ ‫النني۔‪ -‬صلى‬ ‫زوج‬ ‫الهلالية‬ ‫بن حزن‬ ‫‏‪ (١١‬ميمونة بنت الحارث‬ ‫واحد وخمسين‪ ،‬وقيل ثلاث وستين‪ ،‬وقيل ست وستين‪ /.‬ابن عبد البر‪ ،‬الاستيعاب" ج‪٤‬؛‏ ص‪.٤٧٠-٤٦٧‬‏ ابن‬ ‫حجرا الإصابة‪ .‬ج‪٨‬‏ ص‪.٣٢٤-٣٢٢‬‏ وحديث ميمونة أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الزكاة والصدقة ب ‏(‪ )٦٢‬ركم‬ ‫رقم ‏‪ ٠١ ٠ ٠‬‏‪٢‬ج ‏‪٢٩٢.‬ص أبو داود‪ /‬كتاب اللباس رقم‬ ‫فق‬ ‫‏‪٤١٥١.‬ص مسلم‪ /‬كتاب الحيض ب‬ ‫‏‪ .٣٨٩‬ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪٤‬ج ‏‪٤٦.‬ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الإيضاح‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٥-٢٢٤‬‏‬ ‫ص‪ .١١ ٩‬الشماخيء‬ ‫المحلى‪ .‬ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪ (٢‬لبن حزم‬ ‫‪ (9‬السرخسي‪ ،‬المبسوط‘ ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٢‬‏‬ ‫اا الماوردي الحاوي" ج‪١‬‏ ص ‏‪ .٦٢‬النووي" المجموع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢١‬‏ وحيدث عائشة أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب‬ ‫‏‪١٥٦.‬ص‬ ‫‏‪ .٤٦٤‬‏‪٤‬ج‬ ‫رقخ‬ ‫‏‪ .١٥٤‬أبو داودركتاب اللباس‬ ‫‏‪ .٣٩٠‬ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫رقم‬ ‫ب(‪.)٦٣‬‏‬ ‫للزكاة والصدقة‬ ‫ا أخرجه‪ :‬أحمد‪ .‬ج‪٥‬‏ ص‪.٦‬‏ الدارقطني‪ ،‬كتاب الطهاراة‪ .‬رقم ‏‪ 0١٢‬‏‪١‬ج ‏‪٥٤.‬ص البيهقي‪/‬كتاب الطهارةء ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.٢١‬‏‬ ‫أ"" ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ .‬ج‪.١٢٢‬‏‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫التطهير بمنزلة التذكية للشاة في الإحلال‪ ،‬لأن الذبح يطهرها ويحل‬ ‫أكلها('ا‪.‬‬ ‫واعترض على الاستدلال بهذه الأخبار المذكورة بأنها أخبار منسوخة‬ ‫بحديث عبد الله بن عكيم"ا أن النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬كتب إلى‬ ‫جهينة "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة‪ ،‬فإذا جاءكم كتابي هذا‬ ‫فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب""اء ووجه النسخ بهذا الحديث‬ ‫للأحاديث الدالة على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ هو أن لفظ‬ ‫هذا الحديث دال على سبق الترخيص وأنه متأخر عنه لقوله‪ -‬صلى‬ ‫الله عليه وسلم‪ :-‬كنت رخصت لكم"‪ ،‬وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من‬ ‫أمره‪ -‬صلى الله عليه وسلم_ وهذا آخر ما قاله‪ ،‬لأنه جاء في رواية‬ ‫أخرى‪" :‬أتانا كتاب رسول الله ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬قبل وفاته بشهر‬ ‫أو شهرين ‪ ...‬الخ')‪.‬‬ ‫وأجيب عن هذا الاعتراض بما يلي‪:‬‬ ‫[‪ -‬أن هذا الحديث مضطرب في سنده‪ ،‬فإنه روي تارة عن كتاب‬ ‫النبي= صلى الله عليه وسلم_‪ ،‬وتارة عن مشايخ من جهينة عمن‬ ‫قرأ كتاب النبي۔ صلى الله عليه وسلم‪.-‬‬ ‫ب‪ -‬أنه مضطرب في متنه فقد روي في أكثر رواياته بغير تقييد وفي‬ ‫بعضها بالتقييد بشهر أو شهرين‪ ،‬وفي بعضها بأربعين يوما أو‬ ‫بثلاثة أيام‪.‬‬ ‫اا الصنعاني" سبل السلام؛ ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٤‬‬ ‫عب‬ ‫د الله بن عكيم الجهني‪ ،‬يكنى بأبي معبدث يعد في الكوفيين‪ ،‬اختلف في سماعه عن النبي‪=-‬صلي الله عليه‬ ‫‏‪.١٤٣‬‬ ‫وسلم‪ /.-‬ابن عبد البرك الاستيعاب؛ ج‪٩‬‏ ص‪.٨٠-٧٢٩‬‏ ابن حجر الإصابةش ج‪٥‬‏ ص‬ ‫‏‪ ‘٤ ١٦٤٨‬‏‪٤‬ج ‏‪٦٦.‬ص الترمذي‪/‬اللباس‪ ،‬ب(‪،)٧١‬‏ رقم ‪٢٩‬؛!\‪0‬‏ ج؛‬ ‫خرجه‪ :‬أبو داود‪/‬كتاب اللباسء رقم‬ ‫ص‪.١٩٤‬‏‬ ‫)‪ (٨‬ابن رشدك بداية المجتهدغ ج‪ ١‬ص‪ .٢١‬ابن قدامة‪ ،‬المغفى‪٣٧. ‎،‬صا‪١‬ج‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫ج‪ -‬أنه معل بالإرسال‪ ،‬فإن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي۔‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم‪-‬ه‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫د‪ -‬أن دعوى النسخ ليست بصحيحة لاضطراب الحديث" و لاحتمال‬ ‫أن يكون شيء من هذه الأحاديث المجوزة وراء بعد هذا الحديث‬ ‫على فرض صحته"ا‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬أن الدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة‪.‬‬ ‫والحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ("ا‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬أنه جلد طاهر ث طرأت عليه نجاسة فجاز أن يطهر كجلد المذكاة‬ ‫وكالثوب إذا تتجسا(ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن علة المنع من طهارة جلد الميتة‬ ‫بالدباغ ليس لأجل ما طرأ على الجلد من النجاسة باتصال الدماء والرطوبات به‪.‬‬ ‫إ لو كان نجسا لذلك‪ ،‬لم ينجس ظاهر الجلد‪ ،‬ولا متروك التسمية لعدم علة‬ ‫لتتجيس ولوجب الحكم بنحاسة الصيد الذي لم تنفسخ دماؤه ورطوباتهثا‪.‬‬ ‫وأما حجة الإمام ابن بركة وجمهور الإباضية والحنفية والشافعية على‬ ‫إخراج الخنزير من عموم جواز دبغ الجلد فهي ما يلي‪-:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن الخنزير نجس العين‪ ،‬وما كان نجس العين لم يصح فيه طهارة‬ ‫والعين قائمة("‪ .‬وتوضيح ذلك‪ :‬أنه لا يطهر بالذكاة فلا يطهر بالدبغ‬ ‫بخلاف جلد الميتة مما عداه‪ ،‬لأنها ليست بنجسة العين‪ ،‬وإنما نجاستها‬ ‫أ"" ابن الجوزي‪ ،‬سبط\ إيثار الإتصاف‪ ،‬ص‪.٤٢‬‏ الماوردي‪ ،‬الحاوي‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٦١٢٣‬‏ الصنعاني سبل المسلام؛ ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.٤٢-٤١٧‬‏‬ ‫‪ 0١‬النووي المجموع‪١ ‎.‬ج ‪٢٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا الشيرازي‪ ،‬المهنب‪ ،‬ج‪١‬‏ ص ‏‪.١٠‬‬ ‫ص‪.٦٢‎‬‬ ‫الماوردي‪ ،‬الحاوي‘ ج‪١‬‬ ‫ج‪١‬ص‪.٧٢-٧١‬‬ ‫)‪ (٣‬السمرقندي‪ ،‬تحفة الفقهاء‪٬‬ء‬ ‫ا لبن قدامة} المغفى‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‏‪.٧٣‬‬ ‫ص‏‪.٣٧٧‬‬ ‫‪ )0‬لبن بركة‪ ،‬الجامع‘ ج‪١‬‏‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫عارضة بالموت‪ ،‬وتكون طاهرة إذا ذكيت‘ فكذلك جلدها يكون طاهرا‬ ‫إذا دبغ‪ ،‬فالأحاديث الواردة بإجازة الانتفاع بالميتة بعد الدباغ مقصورة‬ ‫على المتتجس بسبب الموت‘ ولا يدخل معها ما كان نجس العين وهو‬ ‫الخنزير لعدم حصول الطهارة فيه بوجه من الوجوه‪.‬‬ ‫يا‪ :‬أن جلد الخنزير لا يحتمل الدبغ فإن له جلودا مترادفة بعضها فوق‬ ‫ح‬ ‫بعضا‪.‬‬ ‫وأما دليل الشافعية على إلحاق الكلب بالخنزير في عدم طهارة جلده‬ ‫بالدبغ فهو مساواتهم بين الكلب والخنزير في نجاسة العين أيضا"ا‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أن الدباغ غير مطهر لجلد الميتة مطلقا‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الزيدية"ا والإمامية() وهو الرواية المشهورة عند المالكية"‬ ‫وعند الحنابلة"ا وهو قول لبعض الإباضية")‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬حرمت عليكم الميتة) المائدة ‏[‪.]٣‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن التحريم للميتة عام يشمل كل أجزائهاء‬ ‫والجلد من جملة الميتة فيجب أن يكون محرم الاستعمال‪ ،‬ويؤيد أن‬ ‫الجلد قبل الدباغ معلوم النجاسة بالإجماع‪ ،‬فمدعي طهارته بعد الدباغ‬ ‫يحتاج إلى دليل'‪.‬‬ ‫(‪ (١‬الكاساني‪ ،‬البدائعؤ ج‪ ١‬ص‪ .١٢٨‬الحصني‘ كفاية الأخيار‪٤٢. ‎.‬ص‬ ‫"( النوري‪ 6‬المجموع؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٦‬‏‬ ‫)"( شمس الدينؤ الروضة البهيةث ص ‏‪ .٢٢‬السياغيؤ الروض النضير‪ ،‬ج‪٢٣‬‏ ص‪.٤٧١٩‬‏‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫الطوسيغ الخلافؤ ج‪ ١‬ص‪ .٦١٠‬الحلي‪ ،‬شرائع الإسلامى‪١ ‎‬ج ‪٥١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ .‬ثا عبد الوهابؤ التلقين ص‪.٦١٥‬‏ ابن رشد‪ ،‬بداية المجتهد" ج‪١‬‏ ص‪.٧٨‬‏‬ ‫(( المقدسي‪ ،‬العدة‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٩‬‏ شرح الزركشي‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١٠١‬‏‬ ‫(‪ (٢‬الأصم؛‬ ‫البصيرة؛ ج‪ ٢‬ص‪٨‬؟ء الشماخيء الإيضاح‪١ ‎.‬ج ‪٦٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٨‬شمس الد‬ ‫ج‪١‬‬ ‫الزركشيغ‪‎‬‬ ‫الزركشي‘ شرح‬ ‫ين الروضة البهية‪ .‬ص‪ ٢‬؟‪ .‬الطوسيء الخلاف‘ ج‪ ١‬ص‪.٦٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪.١٣١‬‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫واعترض على الاستدلال بهذه الآية بأن هذا الآية عامة‪ ،‬والأحاديث‬ ‫المجوزة للدباغ خاصة فيقدم الخاص على العام عند التعالرض")‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ما روي من طريق عبد الله بن عكيم‪ -‬وقد تقدمت الإشارة إليه‪ -‬أن‬ ‫النبي۔= صلى الله عليه وسلم‪ -‬كتب إلى جهينة "إني كنت رخصت لكم‬ ‫الة من هذا‬ ‫لجه‬ ‫دن و‬ ‫ليا‬‫اا ب‬ ‫فجيلود الميتة ‪ .........‬الخ‪ ،‬وقد سبق آنف‬ ‫الحديث على منع تطهير جلد الميتة بالدباغ من أن هذا الحديث ناسخ‬ ‫لجميع الأحاديث الواردة بإجازة تطهير جلد الميتة بالدباغ؛ كما سبق‬ ‫ذكر بعض الاعتراضات عليه وقد أورد على الاسندلال به من‬ ‫الاعتراضات‪ -‬غير ما تقدم‪ -‬ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬أن هذا كتاب‪ ،‬والأخبار المجوزة للانتفاع سماع" فهي أقوى منه‬ ‫وأولى")‪.‬‬ ‫وأجيب عن هذا الاعتراض بأن كتابه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫كلفظه‪ ،‬ولولا ذلك لم تقم الحجة بكتبه على ملوك الأطراف الذين‬ ‫وجه إليهم كتبه‪ ،‬ولم يكن حصل لهم البلاغ‪ ،‬ولكان لهم عذر في‬ ‫ترك الإجابة‪ ،‬والواقع غير ذلك"ا‪.‬‬ ‫بح أن النهي الوارد في حديث عبد الله بن عكيم وارد في استعمال‬ ‫الإهاب‘ لأن لفظه‪" :‬لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"‬ ‫والجلد إنما يطلق عليه إهابا قبل الدبغ‪ ،‬وأما بعد الدبغ فلا يسمى‬ ‫إهاباى وإنما يسمى أديما‪ ،‬كما جاء ذلك في قول الشاعر‪:‬‬ ‫فصرت تخطر في نعل من الأدمر؛‬ ‫قد كان نعلك قبل اليوم من أهب‬ ‫_«‬ ‫‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬للجلمعث ج‪ ١‬ص‪٧٨-٣٧٧‬؟‪ .‬الماوردي‪ ،‬الحاوي" ج‪ ١‬ص‪.٦٣‎‬‬ ‫‪ 0١‬النووي" المجموع‪ ‎.‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٧٢‬‬ ‫ص‪.٧٣‎‬‬ ‫(‪ )٢‬لبن قدامةؤ المغنى" ج‪١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ابن بركة‪ ،‬الجلمع؛ ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٩-٢٧٨‬‏ ابن حزم‪ ،‬المحلى ج‪١‬‏ ص‪.١٢١‬‏ ابن الجوزي‪ ،‬سبطا إيثار‬ ‫اإتصاف‪ .‬ص‪.٤٩‬‏‬ ‫‪٢٩١‬‬ ‫فالنهي الوارد في هذا الحديث۔‪ -‬على فرض صحته‪ -‬محله قبل الندبغ لا‬ ‫بعده‪ ،‬جمعا بين الأحاديث("'‪.‬‬ ‫واعترض على هذا بأن هذا التفريق بين تسمية الجلد إهابا قبل النبغث‬ ‫وأديما بعده غير مسلم‪ ،‬وحجة ذلك أنه لم يعلم من النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫فيه قبل الدبغ رخصة ولا عادة الناس الانتفاع به")‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن الجلد جزء من الميتة‪ ،‬فلم يطهر بالدباغ كاللحم”"ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بعدم صحة هذا القياس لأمرين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أنه قياس في مقابل النص‘ وهو أحاديث إجازة الانتفاع‪ ،‬فلا يلتفت‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الدباغ لا تأثير له في طهارة لحم الميتة ولا يتأتى ذلك لأنه‬ ‫يمحق اللحم‪ ،‬بخلاف الدباغ للجلد‪ ،‬فإنه ينظفه‪ ،‬ويطيبه‪ ،‬ويجعله‪.‬‬ ‫صلبا‪ ،‬فحصل الفارق‘)‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬أن الدباغ طهارة لجلد الميتة المأكولة اللحم دون غيرها" وبه‬ ‫قال أبو ثور(ثا وبعض الفقهاء الأخرين()‪.‬‬ ‫ودليل هذا الرأي هو ما ورد عنه ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪:‬‬ ‫دباغ الأديم ذكاته"‪.‬‬ ‫("ا القطب\ النيل ج‪١‬‏ ص‪.٤٧٠‬‏‬ ‫[" الزركشيغ شرح الزركشي" ج‪١‬‏ ص‪.١٥٣‬‏‬ ‫["ا المقدسي؛ العدة‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١١‬‏‬ ‫)‪ (٤‬المارردي‪ ،‬الحاوي ج‪ ١‬ص‪ .٦٤‬النووي" المجموع‪١ ‎.‬ج ‪٣٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏)‪ (٥‬أبو ثور‪ :‬ليراهيم بن خالد بن‬ ‫ابي اليمان الكلبي‪ ،‬فقيه بغدادي من أئمة الشافعية؛ جمع بين الفقه والحديثث‬ ‫توفي ببغ‬ ‫الأعلا داد عام ستة وأربعين ومائتين للهجرة‪ /.‬ابن خلكان‪ ،‬وفيات الأعيان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪٦‬؟‪.‬‏ الزركليء‬ ‫م‪4 .‬‬ ‫(‪\١‬‬ ‫الملوردي‪ 6‬الحاوي‪ ،‬ج‪ ١‬ص؛‪ .٦1٠‬السياغيؤ الروض النضير‪٢ ‎.‬ج ‪١٨٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أنه= صلى الله عليه وسلم‪ -‬جعل الدباغ في‬ ‫التطهير كالذكاةش وما لا تعمل فيه الذكاة‪ -‬وهو غير المأكول۔‘ ولا تطظهره‬ ‫فكنلك لا يطهره الدباغ()‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن قوله صلى الله عليه وسلم _‪" :‬أيما‬ ‫إهاب دبغ فقد طهر" عام لم يفرق بين مأكول اللحم وغيره"ا‪.‬‬ ‫القول الرليع‪ :‬أن جلد الميتة يجوز الانتفاع به مطلقا من غير حاجة إلى‬ ‫دباغ("ا‪ .‬وبه قال الزهري(") من الفقهاء‪.‬‬ ‫ودليل هذا القول هو‪ :‬ما ورد عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه مر بشاة‬ ‫فقال‪" :‬هل انتفعتم بإهابها" قالوا‪ :‬إنها ميتة‪ ،‬فقال‪" :‬إنما حرم أكلها"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أمر بالانتفاع بجلود‬ ‫الميتة مطلقا‪ ،‬ولم يذكر الدباغ‘ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث مقيد بالروايات الأخرى‬ ‫التي وردت باستعمال الدباغ‪.)(١‬‏‬ ‫يميل الباحث إلى الأخذ بقول من قال من الفقهاء أن الدباغ لجلد الميتة‬ ‫مطهر لهش وجاعله صالحا للاستعمال لما يلي‪-:‬‬ ‫أولا‪ :‬أن الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل دلالة واضحة على جواز‬ ‫استعمال جلود الميتة إذا دبغت‪ ،‬فإن الحديث الوارد في شاة ميمونة ‪-‬‬ ‫اا المارردي‪..‬الحاوي ‪ .‬ج‪١‬‏ ص؟‪.٦١٢‬‏‬ ‫‪ (0‬النووي" المجموع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٣‬‏‬ ‫‪ (0‬النووي‪ ،‬المصدر السابقث ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٠‬‏‬ ‫اا الزهري‪ ،‬محمد بن مسلم بن شهاب من بني زهرة بن كلاب‪ ،‬من قريش" يكنى بابي بكرم كان أحد فقهاء‬ ‫المدينة المتورة‪ ،‬نزل الشام واستقر بهاء ومات بموضع يقال له‪ :‬شغب قرب فلسطين عام اربمة وعشرين‬ ‫ومائة للهجرة‪ /.‬ابن خلكان‪ ،‬وفيات الأعيان‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.!٧٨-١٧٧‬‏ الزركلي‪ ،‬الأعلام؛ ج‪٧‬‏ ص‪.٩٧‬‏‬ ‫‪ ١‬النوروي‪ ،‬المجموع‪١ ‎،‬ج ‪٠٥٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏‪ .٤٣٢‬السالمي معارج الآمالث ج‪٥‬‏ ص‪.١٩١‬‏‬ ‫‪ 0‬الصنعاني‪ ،‬سبل السلام؛ ج‪١‬‏ ص‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫رضي الله عنها‪ -‬قاض بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ‪ ،‬لأن شلة‬ ‫ميمونة كانت ميتة‪ ،‬ومع ذلك فقد أمر النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫بدبغ جلدها والانتفاع به‪ ،‬كما أن حديث "أيما إهاب دبغ فقد طهر" عام‬ ‫لم يفرق بين ميتة ومذكاة‪:‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن القائلين بالمنع من الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ لم يقابلوا أنلة‬ ‫الجواز إلا بأحاديث فيها مقال‪ ،‬وبأقيسة مقابلة للنصوص الصريحة في‬ ‫الجواز‪.‬‬ ‫كما يميل الباحث إلى الأخذ بقول من قال باستثناء جلد الإنسان والخنزير‬ ‫من بين سائر الحيوان غير المأكول في الانتفاع بالجلد منهما بعد الدبغ‪.‬‬ ‫`‬ ‫أما جلد الإنسان فلحرمته ومكانته التي جعلت له‪.‬‬ ‫وأما الفرق بين الخنزير وغيره من الحيوان غير المأكول فائن الخنزير‬ ‫نجس العين‪ -‬حسبما يأخذ به الباحث ‪ .-‬مع أن الاقتراب من استعمال جلده قد‬ ‫يدعو إلى تناوله‪ .‬وأما الحيوان غير المأكول من غير الخنزير فإنما حرم أكله‬ ‫فحسب مع إباحة الانتفاع به في الركوب والحمل ‪ ....‬الخ" والأصل في الأشياء‬ ‫الإباحة فيقتصر في التحريم على الأكل‪ ،‬مع أن الاقتراب من الانتفاع بجلده لا‬ ‫يدعو إلى الوقوع في أكلهش لأنه قد أبيح لنا الاقتراب منه في مواضع أخر‬ ‫كالانتفاع بركوبه والحمل عليه‪ ،‬فصار الاقتراب منه أمرا معتادا للخلق لا‬ ‫تتشوف نفوسهم إلى تجاوزه إلى غيره‪ ،‬هذا مع ملاحظة أن الخنزير مجمع على‬ ‫تحريم أكله دون سائر الحيوانات الأخرى كالسباع فإنه مختلف في جواز أكلها‬ ‫بين الفقهاءث وليس المحذور في المجمع على تحريم أكله كالمحذور في المختلف‬ ‫فيه والله أعلم‪.‬‬ ‫‪٢٩٤‬‬ ‫الميحث الثان ‪ :,‬فقه العيادات‬ ‫آراء الفقهاء في المسألة‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬أن الإصباح على جنابة في رمضان حدث لا يصح معه‬ ‫الصوم‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة‪ ،‬ونص كلامه في ذلك هو‪" :‬ومن أصبح‬ ‫بجنابته وهو صائم من غير عذر بتأخيرها كان عليه قضاء يومه‪.'(١‬‏‬ ‫الإمامية"ا‪.‬‬ ‫جمهور‬ ‫ومذهب‬ ‫الإباضية")‪.‬‬ ‫هو مذهب‬ ‫القول‬ ‫وهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلى‬ ‫أولا‪:‬ما ورد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه‪ -‬أن النبي= صل الله‬ ‫عليه وسلم‪ -‬قال‪" :‬من أصبح جنبا أصبح مفطر ‏[‪,)‘(٨‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن النبي ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬جعل الإصباح‬ ‫على الجنابة سببا للإفطار ‪.‬‬ ‫واعترض على هذا بما روي عن عائشة وأم سلمة(ثا‪-‬رضي الله عنهما‪:‬‬ ‫كان رسول الله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬يدركه الفجر في رمضبان وهو‬ ‫جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم ()‪.‬‬ ‫اا ابن بركةء الجامع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٣٢١‬‏‬ ‫ص‏‪ .٢٥٣‬الجيطالي‪ ،‬قناطر الخيراتء ج‪١‬‏ ص‪.٤٦١٦‬‏‬ ‫"ا لبو غانم المدونة الكبرىثء‬ ‫‪ (0‬االمفيدك محمد المقنعة‪ .‬ص‪ ٤٥‬‏‪ .٣‬جمال الدين‪ ،‬أحمد‪ ،‬المذهب البارع ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٧‬‏‬ ‫ا أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الصوم‪ ،‬ب(‪،)٥١‬‏ رقم ‏‪ 0٢١٥‬‏‪١‬ج ‏‪٢١.‬؟‪٢‬ص مسلم‪/‬كتاب الصوم" ب(‪٧)١٣‬‏ رقم ‏‪.٧٥‬‬ ‫‏‪ 0١٧٠٦‬‏‪١‬ج ‏‪٣٤٩٥.‬ص‬ ‫ج ص‪٢٨‬؟‪.٢‬‏ ابن ماجة‪/‬كتاب الصيامى ب(‪،)٢٧‬‏ رقم‬ ‫( لم سلمة‪ :‬هند وقيل رملة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية‪ ،‬أم المؤمنين‪ ،‬تزوجها‪-‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫عام ثلاثة وقيل أربعة للهجرة بعد وفاة زوجها أبي سلمة‪ ،‬وكانت ممن أسلم قديما‪ ،‬وهاجرت إلى الحبشة ثم‬ ‫للمدينةك وماتت عام اثتين وستين للهجرة‪ /.‬ابن عبد البر الاستيعاب ج؛ ص‪.٤٢٩٣‬‏ ابن حجرا الإصابة‪.‬‬ ‫ج‪٨‬‏ ص‪.٤٠٧-٤.٠٤‬‏‬ ‫["" لخرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب الصيامى ب(‪")١٣‬‏ رقم ‏‪ ،٧٦‬‏‪٧‬ج ‏‪٩٢٢.‬ص أبو داودركتاب الصوم رقم ‏‪ .٢٢٨٨‬‏‪٢‬ج‬ ‫‪٢٢‬ص ‏‪ .٣‬الترمذي‪ /‬كتاب الصوم" ب(‪،)٦٢٣‬‏ رقم ‏‪ ،٧٧١٩‬‏‪٢‬ج ‏‪٩٤١.‬ص‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫والاعتراض بخبر عائشة وأم سلمة‪ -‬رضي الله عنهما‪ -‬هذا على خبر‬ ‫بي هريرة‪ -‬رضي الله عنه ‪ -‬وارد على مسالك هي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الجمع بينه وبين حديث عائشة وأم سلمة بأن يحمل حديث أبي هريرة‬ ‫إما على أنه إرشاد إلى الأفضل فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو‬ ‫خالف جاز(')‪.‬‬ ‫أو يحمل المراد من حديث أبي هريرة على من أدركه الفجر مجامعا‬ ‫فاستدام بعد طلوع الفجر عالما فإنه يفطر‪ ،‬ولا صوم له")‪.‬‬ ‫وأجيب عن الاعتراض الأخير بأن هذا الحمل غير صحيحح لأنه ليس‬ ‫في مشهور اللغة أن يطلق لفظ "الجنب" ويراد به المقيم المستديم على‬ ‫الجماع‪ .‬وعلى فرض تسليمه فلفظ "الجنب" يشمل الإثنين من أنجز‬ ‫جماعه قبل الفجر‪ ،‬وظل على جنابته ومن طلع عليه الفجر مجامعا‬ ‫واستدام ذلك‪ ،‬وكلاهما داخل تحت عموم لفظ "من أصبح جنبا أصبح‬ ‫مفطرا"ء ومدعي تخصيصه بواحد منهما عليه الدليل")‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ترجيح خبر عائشة وأم سلمة‪ -‬رضي الله عنهما‪ -‬على خبر أبي‬ ‫هريرة ‪ -‬رضي الله عنه ‪ -‬للأمور التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬أن خبرهما من رواية اثنين‪ ،‬وخبر أبي هريرة من رواية واحد‪٬‬‏‬ ‫فيقدم خبرهما على خبر أبي هريرة‪ ،‬لا سيما وهما زوجتان‬ ‫للنبي۔ صلى الله عليه وسلم ث وهما أعلم بذلك من الرجال‪.‬‬ ‫‪ -‬أن خبرهما يوافق مدلول قوله تعالى‪( :‬فكلوا واشربوا حتى يتبين‬ ‫لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) البقرة ‏[‪.]١٨٧‬‬ ‫‪‎‬ص‪ .٢٢ ٩١‬ابن كثير‬ ‫ج‪٧‬‬ ‫مسلم‪‎.‬‬ ‫(‪ (١‬النووي‪ ،‬شرح‬ ‫‪.٢٢٣٠‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫تفسير أبن كثير‬ ‫(") النوو‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٢٧‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫ي‪ ،‬شرح مسلم! جح‪ !٧‬ص‪٢٩‬؟‪ .٢‬الجصاص‪ .‬أبو بكر ‪ .‬أحكام القرآنء‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪ .٣٢١٧-٢١ ٦‬الرواحي‪،‬‬ ‫ح‪١ ‎‬‬ ‫الجلمع‪.‬‬ ‫(") ابن بركة‬ ‫‪.١٧٢٣‬‬ ‫ورقة‪‎‬‬ ‫ج‪.٢‬‬ ‫نثلر الجوهر‪.‬‬ ‫‪٢٩٦‬‬ ‫‪ -‬أن خبرهما يوافق المعقول‪ ،‬وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال‪،‬‬ ‫وليس في فعله شيء يحرم على الصائم‪ ،‬فقد يحتلم بالنهار فيجب‬ ‫عليه الغسل‘ ويتم صومه إجماعا‪ ،‬فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو‬ ‫أولى بالإتمام من النهار‪ ،‬وإنما يمنع الصائم من تعم د الجماع‬ ‫نهاراث وهو شبيه بمن منع من التطيب وهو محرم" ولو تطيب‬ ‫وهو حلالغ ثم أحرم فبقي عليه لونه أو ريحه لم يحرم ذلك‬ ‫عليه(‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫‪ -‬أن أبا هريرة‪ -‬رضي الله عنه ‪ -‬قد رجع عما حدث به لما أخبر‬ ‫بخبر عائشة وأم سلمة‪ -‬رضي الله عنهما‪ ،-‬وروي أنه قال‬ ‫أخبرني بذلك الفضل"")‪ ،‬وكان الفضل ميتا‪ ،‬وما كان بهذه المثابة‬ ‫لم يصلح التعلق به"ا‪.‬‬ ‫وأجيب عن هذا الوجه الأخير بأن أبا هريرة لم يصح عنه‬ ‫الرجوع عما قاله بل ورد عنه أنه كان يحلف ويقول‪" :‬ما أنا قلته‪.‬‬ ‫إنما محمد‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬قالها‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬أخبرني بذلك الفضل‘ ليس فيه ما ينتص من شأن هذا‬ ‫الحديث‘ إذ لا ضير في رواية صحابي عن صحابي عن النبي۔‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم_‘ فيكون قوله‪" :‬قال رسول الله۔ صلى الله‬ ‫‪ 0١‬ابين حجرا فتح البلريث‪٤ ‎‬ج ‪٩١١.‬ص‪‎‬‬ ‫" الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي‪ ،‬ابن عم النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬واحد الصحابة شهد فج‬ ‫مكة وحنينا وحجة الوداع‪ ،‬وكان أكبر أولاد العباس‪ ،‬وهو ممن غسل النبي ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬بعد‬ ‫وفاته قيل مات بطاعون عمواس‪ ،‬وقيل يوم أجنادين‪ ،‬وقيل يوم اليرموك‪ ،‬وقيل يوم مرج الصفر‪ /.‬ابن عبد‬ ‫ص‏‪.٦٢٨٨-٢٨٧١‬‬ ‫الإصابة‪ .‬ج‪٥‬‏‬ ‫ص‏‪ .٢٣٣‬ابن حجر‬ ‫للبر! الاستيعاب‪ .‬ج‪٢٣‬‏‬ ‫"ا الماوردي‪ .‬الحاوي‪ .‬ج‪٢٣‬‏ ص‪.٢٦٦-٢٦٥‬‏‬ ‫‪ :‬الرواحي‪ ،‬نثار الجوهرؤ ج‪٣‬‏ ورقة ‏‪.١٧١‬‬ ‫‪٢٩٧‬‬ ‫عليه وسلم‪ ... -‬الخ مرسل صحابي عن مثله وهو مقبول‬ ‫بالإجماع()‪.‬‬ ‫ج= النسخ‪ :‬واختلف في ناسخه فقيل نسخه قوله تعالى‪( :‬أحل لكم ليلة‬ ‫الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ‪ ...‬ثم أتو‬ ‫الصيام إلى الليل) البقرة ‏[‪.)"(]١٨٧‬‬ ‫وقيل هو منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة‪ -‬رضي الله عنهما‪ -‬المتقدم‬ ‫آنفا(")‪.‬‬ ‫وأجيب عن هذا الاعتراض بأن دعوى النسخ إنما تصح أن لو كان الفعل‬ ‫شاهرا ظاهرا كالصلاة وغيرها‪ ،‬وأما المستتر كالغسل من الجنابة فلا يصح أن‬ ‫يكون ناسخا لأنه= صلى الله عليه وسلم‪ -‬قد كلف التبليغ على سواء‘ والفعل‬ ‫المستتر يخالف ذلك فلو كان هذا الخبر منسوخا وهو قول لبينه= صلى الله عليه‬ ‫وسلم‪ -‬بقول مثله حتى يعلم الحكم فيه‪ ،‬ولا يترك الناس على غير بيان في‬ ‫دينهم‪ ،‬إذ لا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة()‪.‬‬ ‫وهذا الجواب ليس في ظاهره القوة‪ ،‬ويوضح ذلك أن الصحابة من‬ ‫المهاجرين والأنصار قد اختلفوا في وجوب الغسل من غير إنزال عند الجماع‬ ‫فقال المهاجرون‪ :‬بوجوبه‪ ،‬وقالت الأنصار‪ :‬إنما الماء من الماء حتى رجعوا‬ ‫إلى عائشة‪ -‬رضي الله عنها_‪ ،‬فأخبرتهم بقوله= صلى الله عليه وسلم‪" :-‬إذا‬ ‫التقى الختانان وجب الغسسل"(ث) ‪ 4‬فرجعت الأنصار إلى الأخذ بهذا الخبر وتركوا‬ ‫قولهم‪.‬‬ ‫("ا الرواحي‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‏‪ 0٢‬ورقة ‏‪.١٧١‬‬ ‫["ا ابن حزم‪ ،‬المحلى" ج‪٦‬‏ ص‪.٢٢٠-٢١٩‬‏‬ ‫("ا ابن ح‬ ‫جر‪ .‬فتح البلريؤ ج‪٤‬‏ ص‪.١١١‬‏ العيني‪ ،‬عمدة القلرئ‪ .‬ج‪١١‬‏ ص‪.٤‬‏‬ ‫)‪ (٤‬السالمي‪ ،‬شرح الجامع؛‪٢٦ ‎‬ج ‪١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٥‬أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الطهارة ب(‪)٢١‬ء‬ ‫رقم‪١ 0١٢٥ ‎‬ج‪٥٦. ‎‬ص‪ ‎‬أبو داود‪/‬ركتاب الطهارة رقم‪‎ ٦١٦ ‎‬ج‪١‬‬ ‫ص‪ ..‬الترمذي أبواب الطهارة‪ .‬ب(‪)٨٠‬ء رقم‪‎ 0١٠٨ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٨٠‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫ووجه الدلالة من هذا هو‪ :‬أن خبر "الماء من الماء"(" كان مشتهرا بينهم‬ ‫حتى احتجت به الأنصار‪ ،‬ولم يبلغهم ناسخه حتى زمن وقوع الخلاف بينهم بعد‬ ‫وفاته۔ صلى الله عليه وسلم_‘ وقول المهاجرين بإيجاب الغسل الموافق لخبر‬ ‫"إذا التقى ‪ ...‬الخ" إنما قالوه اجتهادا منهم‪ ،‬وليس عملا بالخبر‪ ،‬لأنهم لم يحتجوا‬ ‫به على الأنصار عند وقوع الخلاف حتى لجأوا إلى عائشة‪ -‬رضي الله عنها‪-‬‬ ‫فأخبرتهم به‪.‬‬ ‫فظاهر الحال يدل على أن كلا الطرفين لم يعلم بالخبر الناسخ إلا بصد‬ ‫إخبار عائشة‪ -‬رضي الله عنها‪ -‬به‪ ،‬فقد خفي عليهم مع حاجتهم إليه‘ فظهر‬ ‫بنلك لمكان وقوع مثل ذلك فيما نحن بصدده‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قياس الجنب على الحائض‪ :‬ووجه القياس هو‪ :‬أن الحائض لا يصح‬ ‫منها صوم ولا صلاة لعدم الطهارة لوجود الحدث الأكبر وهو الحيضؤ‬ ‫والجنب لا تصح منه الصلاة لعدم الطهارة أيضا بوجود الحدث الأكبر‬ ‫وهو الجنابة‪ ،‬فوجب أن يستويا في حكم عدم الصحة للصوم"'‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أن الإصباح على جنابة حدث يصح معه الصوم‘ ولا يلزم‬ ‫الصائم شيء معه‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الحنفية") والمالكية(ث) والشافعية©اء والحنابلة(") والزيدية"ا‬ ‫والظاهرية(‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫‪١ 0٢١٧‬ج‪‎‬‬ ‫‪١ 0١٣٥‬ج‪٩١1٦. ‎‬ص‪ ‎‬أبو داود‪/‬كتاب الطظهارة‪ ،‬رقم‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬لخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الطهارة‪ .‬ب(‪ ،)٢١‬رقم‪‎‬‬ ‫ص‪.١٨٣‎‬‬ ‫‪١ 0١١٠‬ج‪‎‬‬ ‫صه‪ ..‬الترمذي‪ .‬ابواب الطظهارةث ب(‪ ،)٨١‬رقم‪‎‬‬ ‫ا الرواحي‪ ،‬نثار الجوهر ج‪،\٣‬‏ ورقة ‏‪.١٧٣‬‬ ‫(‪ 0‬للكاساني‪ .‬البدانئع‘ ج‪٢‬‏ ص‪.١٣٨‬‏ الموصلي‪ ،‬الاختيار‪٬‬‏ ج‪١‬‏ ص‪.١٧١١‬‏‬ ‫ا عبد الوهاب‪ ،‬المعونةش ج‪١‬‏ ص‪.٤٨١‬‏ ابن عبد البر‪ .‬الاستذكار‪ .‬ج‪١٠‬‏ ص‪.٤٧‬‏‬ ‫‪ (٢١‬المارردي‪ ،‬الحاوي‪ ،‬ج‪ ٣‬ص‪ .٢٦٤‬الشيرازي‪ ،‬المهذب‪١ ‎‬ج ‪١٨١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ 0‬اين قدامة‪ ،‬المغنىث ج‪٢٣‬‏ ص‪.٢١٨‬‏ المرداوي‪ ،‬الإتصاف‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٨‬‏‬ ‫‪ ٨‬الهلادي‪ ،‬يحيى‪ .‬الأحكام‪ .‬ج‪ ١‬ص‪ .٢٤٥٩‬عماد الدين؛ البيان الشافي‪،‬؛‪١ ‎‬ج ‪١٠٦.‬ص‪‎‬‬ ‫ا لين حزم‪ ،‬المحلى‪ ،‬ج‪٦‬‏ ص‪.٢٢٠‬‏‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما بلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‪ .........‬فالآن‬ ‫باشروهن وابتغوا ما كتب انثه لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط‬ ‫الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) البقوة‬ ‫[‪.]١٨٧‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن المراد بالمباشرة فيها هو الجماع‪ ،‬وقد‬ ‫اباحت الآية الجماع من أول الليل إلى آخره‪ ،‬ومن المعلوم أن من‬ ‫جامع في آخر الليل فصادف فراغه من الجماع طلوع الفجر أنه يصبح‬ ‫جنبا‪ ،‬وقد حكم الله تعالى بصحة صيامه بقوله تعالى في آخر الآية‪( :‬ثم‬ ‫أتموا الصيام إلى الليل) البقرة ‏[‪ ،]١٨٧‬و الإباحة لسبب الشيء إياحة‬ ‫للشيء(")‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬أن "حتى" في قوله تعالى في هذه الآية‪( :‬فكلوا واشربوا حتى يتبين‬ ‫‪ ...‬الخ) غاية للأكل والشرب دون الجماع("‪.‬‬ ‫ب أن هذه الآية عامة‪ ،‬وخبر أبي هريرة "من أصبح جنبا أصبح‬ ‫مفطرا" مخصص لهذا العموم أو مقيد له‪ ،‬بمقدار ما يغتسل فيه‬ ‫الجنب من الليل‪ ،‬وهذا الوقت غير داخل في الوقت المباح من‬ ‫الليل‪ ،‬فوجب على الصائم ألا يجامع في وقت يغلب على ظنه أنه‬ ‫لا يمكنه أن يغتسل فيه قبل طلوع الفجر‪ ،‬لأنه ين جامع فيه إلى‬ ‫آخر لحظة من الليل لم تبق فسحة لفرض الغسل فيصبح مفطظرا‬ ‫على غير صوم‪ ،‬وصار جماعه في ذلك الوقت مانعا لفرض‬ ‫الجصاص‪٥‬‏ أحكام القرآن‪ 0‬ج‪١‬‏ ص‪.!٢٧‬‏‬ ‫(‪(١‬‬ ‫ص‪.٢٢٥٩‬‏‬ ‫الأحكام‪.‬‬ ‫ابن دقيق العيد‪٬‬‏ عمدة‬ ‫"ا أبو ستة محمد‪ ،‬حاشية الترتيب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٧‬‏‬ ‫الغسل مفسدا لفرض الصوم لتسلسل الجنابة إلى الإصباح‪ ،‬فكلنت‬ ‫تلك الفسحة بهذا الاعتبار معدودة في حكم النهار‪ ،‬لأن الغسل من‬ ‫أحكام الجماع الذي منع منه الصائم نهاراأأا‪.‬‬ ‫ونظير هذا الصلاةء فإن لها أولا وآخراء فالقائم إلى أدائها يوقعها‬ ‫فيه وفي أي وقت منه‘ ثم مع ذلك لا يجوز إلا بالطظهارةء وقد‬ ‫خص للطهارة وقتا من أوقات الصلاةء وكذلك الغسل من الجماع‬ ‫خص له جزءا من وقت لياحته("ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن هناك فارقا بين الأكل والشرب وبين الجماع‘ لأن الأكل‬ ‫والشرب يمكن مريد الصوم فعلهما وهو ينتظر طلوع الفجر فلذا‬ ‫تبين له ألقى ما في فيه‪ ،‬لأنه لا ينتض الصوم ما في الفم بل‬ ‫ينقضه ما في الحلق‪ ،‬وأما الوطء فلا يشبه الأكل والشرب لأن‬ ‫الذي يطأ وينظر الفجر إذا تبين له الفجر فأخرجض فإن ذلك‬ ‫الإخراج وطء فيكون قد وطئ في جزء من النهار()‪.‬‬ ‫‪ :‬ما ورد عن عائشة و أم سلمة۔ رضي انه عنهما‪" -‬أن رسول الله‪-‬‬ ‫ع‬ ‫صلى الله عليه وسلم " كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله‘ ثم‬ ‫يغتسل ويصوم"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن في الحديث دليلا على صحة صوم من دخلى‬ ‫في الصباح وهو على جنابة‪.‬‬ ‫هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫واعترض‬ ‫أ‪ -‬ان خبر عائشة وأم سلمة‪ -‬رضي الله عنهما‪ -‬يدخله الاحتملل‪ ،‬إذ‬ ‫يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم‪ -‬ترك الغسل عن عمد‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‪.‬‬ ‫"ا‬ ‫‏‪ .٣١٨‬المزاتي ‪ 06‬يوسفث‪٥‬‏ أجوبة ابن خلفون‘ث ص‪.٧٧١‬‏ الرواحي‪ ،‬نثلر الجوهر‪.‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪ (١‬ابن بركة الجامع‪ .‬ج‪١‬‏‬ ‫‏‪.١٧‬‬ ‫ج ‏‪ ٢‬ورقة‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.١٧٣‬‏‬ ‫(‪ 0‬الرواحيء المصدر السابق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لبو غانم‪ ،‬المدونة الكبرىث ج‪١‬‏ ص‪.٢٨٩‬‏‬ ‫‏‪٣٠١‬‬ ‫لبيان جواز الإصباح للصائم على جنابةث ويحتمل أن يكون ناسيا‬ ‫لجنابته فأصبح عليها‪ ،‬أو أخر الغسل في الوقت الذي كان له‬ ‫تأخير الغسل فيه فغلبه النوم حتى أصبح لأنه ليس في الخبر ما‬ ‫يقطع به على أنه أخر الاغتسال من الجنابة متعمدا حتى أصبح‪.‬‬ ‫والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال‪ ،‬ولذا وجب الوقف‬ ‫في هذا الخبر للاحتمالين المذكورين والرجوع إللى خبر أبي‬ ‫هريرة إز لا معارض لها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن هذا الحديث بهذا اللفظ قابل لأن يكون الاغتسال قبل الفجر‬ ‫قريبا منه"‪.‬‬ ‫وهذا الاعتراض ليس بالقوي لما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬أن لفظ "يدركه" الوارد في الخبر معناه هنا يدخل عليه‪.‬‬ ‫‪ -‬أن لفظ "وهو جنب" الوارد في الخبر جملة اسمية واقعة موقع‬ ‫الحال‪ ،‬والمعنى يدركه حال كونه جنبا‪.‬‬ ‫= أن حرف اثم" الوارد في "ثم يغتسل ويصوم" يفيد التعقيب مع‬ ‫مهلةش ومعنى هذا أنه يباشر الغسل بعد طلوع الفجر‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن ما جاء في خبر عائشة وأم سلمة‪ -‬رضي الله عنهما‪ -‬هو من‬ ‫خصائصه ‪ -‬صلى الله عليه وسلم_‪ ،‬لأن قوله عام لغيره وفعله‬ ‫خاص به لا يتعداه إلى غيره إلا بوجوب الاتباع‪ ،‬وهو دليل خارج‬ ‫عن نفس الفعل‪ ،‬فعلينا ‪.‬اتباعه۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬في جميع‬ ‫احواله إلا ما خصنا فيه بحكم‪ ،‬فخبر أبي هريرة حكم عام يشمله‬ ‫ويشمل أمته ‪ 4‬وفعله الثابت بخبر عائشة و أم سلمة مخصص لهذا‬ ‫ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج! ص‪!٦‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫(‪. ١ )١‬‬ ‫‪ .‬المزاتي؛ جوابات ابن خلفونث ص‪ .٢٨‬الرواحي‪ ،‬نثار الجوهرؤ ج‪ ٢‬ورقة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠٧٧١.‬ه‪‎‬‬ ‫("ا أبو غانم‪ ،‬المدونة الكبرى‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٥‬‏‬ ‫‪٣٠٢‬‬ ‫العموم فبقيت الأمة تحت العموم القوليث وصار الخاص الفعلي‬ ‫حكما خاصا به۔ صلى الله عليه وسلم‪-‬أ')‪.‬‬ ‫وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬مساو‬ ‫للأمة في سائر الأحكام إلا ما خصه الله تعالى به وأفرده‪ ،‬ولأن أبا‬ ‫هريرة لم يفهم هذه الخصوصية عندما سمع بخبر عائشة‪ ،‬وإنما‬ ‫نسب ما حفظه إلى الفضل فالخصائص لا تثبت إلا بدليل")‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ما ورد عن عائشة ‪-‬رضي الله عنها‪ -‬أن رجلا قال‪ :‬يا رسول الله‬ ‫تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله‪ -‬صلى الله عليه‬ ‫وسلم‪" :-‬وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم "فقال‪ :‬لست مثلنا يا‬ ‫رسول الله‪ ،‬قد غفر النه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر‪ ،‬فقال‪" :‬والله إني‬ ‫لألرجو أن أكون أخشاكم للهش و أعلمكم بما أتقي"") ‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن الغسل عن الوطء كالشبع والري عن الطعام و الشراب‪ ،‬وهما غير‬ ‫مفسدين للصوم فكذلك الغسل من الجنابة لا يفسد الصوم لأنه ثشرة‬ ‫فعل مباح‪.)٠‬‏‬ ‫خامسا‪:‬أن الجنابة حدث فبقي تطهيره لا يمنع الصوم كالحدث الأصغر ({ا‪.‬‬ ‫؟ ال أي المختار‪:‬‬ ‫يميل الباحث إلى الأخذ بقول من قال من الفقهاء بأن الإصباح على‬ ‫جنابة في رمضان حدث لا يصح معه الصوم وذلك استنادا إلى قوله ‪-‬صلى الله‬ ‫‪ 0‬المزاتي‪ ،‬جوابات ابن خلفون‪ ،‬ص‪.٧٨‬‏ السالمي‪ ،‬شرح الجامع‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٢١‬‏ السيابي فصل الخطاب ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.١٣٠‬‏‬ ‫‪ 0‬الجصاص‪ ،‬أحكام القرآن‘ ج‪١‬‏ ص‪.٢٣٦‬‏ ابن حجرا فتح البلريث ج‪٤‬؛‏ ص‪.١١٨‬‏‬ ‫‪ (0‬الزركشي‪ ،‬شرح الزركشي‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٦٠٢-٦1٠١‬‏ وحديث عائشة أخرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب الصيام؛ ب(‪.)١٣٩‬‏‬ ‫رقم ‏‪ 0٧٩‬‏‪٧‬ج ‏‪٠٣٢.‬ص أبو داودا‪/‬كتاب الصوم رقم ‏‪ 0٢٣٨٩‬‏‪٢‬ج ص‏‪.٢٢٣‬‬ ‫‪ (٤‬الماوردي‪ ،‬الحاويث‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٥٦‬‬ ‫( عبد الوهاب‪ ،‬المعونةث ج‪١‬‏ ص ‏‪.٤٨١‬‬ ‫عليه وسلم‪" -‬من أصبح جنبا أصبح مفطرا"‪ ،‬فإنه واضح الدلالة على أن‬ ‫الإصباح على جنابة مناف لصحة الصوم‪.‬‬ ‫وما ورد من اعتراضات عليه لا تنهض حجة على دفع الاحتجاج به‬ ‫على المراد منه‪.‬‬ ‫فأما القول بحمله على الاستحباب والإرشاد إلى الأفضل جمعا بينه وبين‬ ‫حديث عائشة وأم سلمة‪ -‬رضي الله عنهما‪ -‬فليس بالقوي‪ ،‬لأن خبر أبي‬ ‫هريرة‪ -‬رضي الله عنه ‪ -‬المذكور لم يأت منطوقه للحث على المبادرة‬ ‫بالاغتسال من الجنابة قبل الفجر حتى يقال‪ :‬إن فيه إرشادا إلى الأفضل بل هو‬ ‫وارد في بيان أن الإصباح على جنابة سبب للإفطار مما يدل على تنافي اجتماع‬ ‫الصوم مع الإصباح على جنابة‪.‬‬ ‫وأما القول بأنه منسو خ بقوله تعالى‪( :‬أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى‬ ‫نسائكم ‪ ...‬وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من‬ ‫الفجر) البقرة [‪]١٨١‬ء‏ وبالأحاديث الدالة على أن النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫كان يصبح جنبا ثم يصوم‪ ،‬وبأن أبا هريرة رجع عنه بعد سماعه بخبر عائشة‬ ‫و أم سلمة فهو مردود بأن دعوى النسخ لا تثبت عند جهل التاريخ كما هو الحال‬ ‫هنا‬ ‫‪ 4‬وما قيل من رجوع أبي هريرة عنه لا يصحح بل الثابت عنه ثبوته على‬ ‫التحديث به كما يظهر من قوله‪" :‬ما أنا قلتهء محمد‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬قاله"‬ ‫الذي يشم منه رائحة الإنكار على من ينكر عليه التحديث بهذا الخبر وعلى‬ ‫فرض صحة رجوعه عنه فليس فيه ما يفيد اطراح الأخذ به خاصة وأن أبا‬ ‫هريرة بين طريق وصول الخبر إليه من أنه قد حدثه به الفضل بن العباسء‬ ‫فطريق وردوده سالم من القدح‪ ،‬ودلالته ظاهرة على المراد منه" وغاية رجوع‬ ‫أبي هريرة = إن صح عنه ذلك‪ -‬اجتهاد منه‪ ،‬والحجة في روايته لا في اجتهاده‪.‬‬ ‫ثم ن خبر أبي هريرة يترجح على الأخبار الواردة بجواز الإصباح على‬ ‫جنابة بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن خبر أبي هريرة شاغل للذمة بفرض زائد وهو وجوب الغسل على‬ ‫مريد الصوم قبل الفجر في رمضان‪ ،‬والأخبار الأخرى مبرئة للذمة من‬ ‫هذا الفرض فيقدم عند التعارض ما يشغل الذمة على ما يبرئهاء لأن‬ ‫الأحاديث الواردة بإياحة الإصباح للصائم على جنابة قد استصحبت حكم‬ ‫الإباحة الأصلية‪ ،‬وقد ارتفع حكم الإباحة الأصلية بورود الدليل الموجب‬ ‫للغسل‪ -‬وهو خبر أبي هريرة ولم يثبت رفعه‪ ،‬فوجب الأخذ به عند‬ ‫التعارض‪.‬‬ ‫أن خبر أبي هريرة يعضده القياس‪ ،‬لأن كلا من الصوم والصلاة عبادة‬ ‫بدنيةث وقد اتفقا في عدم صحتهما مع وجود الحيض« والصلاة لا تصح‬ ‫أيضا مع وجود الجنابة فيلحق بها الصوم وإذا ثبت هذا فمع تعارض‬ ‫الأخبار يقدم الخبر الموافق للقياس‪ ،‬لأن موافقة القياس من المرجحات‬ ‫عند التعارض‪.‬‬ ‫ولا يعترض على هذا بأنه لو صح هذا القياس لوجب اشتراط الطهارة‬ ‫من الحدث الأصغر في الصوم كاشتراطه في الصلاة‪ ،‬فجوابه هو أن‬ ‫مقتضى القياس دال على اشتراط ذلك‘ غير أنه اغتفر ذلك في جانب‬ ‫الصوم دون الصلاة لوجود الفارق بينهما لأمرين‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن وقت الصوم طويل ممتد يعسر على المكلف الاحتراز فيه عن‬ ‫الحدث الأصغر من بول أو غائط للضرورة الداعية إلى ذلك كما يعلم‬ ‫بالمشاهدة‪ ،‬فلو اشترطت الطهارة الصغرى في الصوم لأدى ذلك إلى‬ ‫إلحاق الحرج والمشقة بالصائم لعدم تمكنه من التحرز عنها بينما‬ ‫وقت الصلاة وقت قصير يتمكن المكلف فيه من التحرز عن الحدث‬ ‫الأصغر حتى أدائها‪ ،‬فاشترط ذلك في الصلاة دون الصوم‪ ،‬ويؤيده‬ ‫اشتراط الطهارة الصغرى في الطواف دون الوقوف بعرفة لقصر‬ ‫وقت الطواف‪ ،‬وطول وقت عرفة مع أن الوقوف بعرفة أوكد‬ ‫وأوجب‪.‬‬ ‫ب‪-‬أن فرض الصوم فرض مستغرق لوقته‪ ،‬فوقوع السب الناقض في‬ ‫جزء منه يعم الوقت كله بالبطلان فلو اشترطت الطهارة فيه من‬ ‫الحدث الأصغر مع عدم إمكان التحرز عنه لما تصور صوم أصلا‬ ‫في شهر الصوم‪ ،‬فتفوت الحكمة من تخصيص الشارع وتعيينه هذا‬ ‫الوقت أداء لهذه العبادة‪ .‬لأن للشارع حكمة في ذلك سواء عقلها‬ ‫المكلف أو لم يعقلها‪ ،‬فاغتفر التكليف بذلك تحقيقا لهذه الحكمة‪ ،‬وما‬ ‫تصور من المحذور من ذلك في وقت الأداء يتصور أيضا في وقت‬ ‫القضاء بعد رمضان إذ لا فرق بين الوقتين في عدم إمكان التحرز‬ ‫من الحدث الأصغر وهذا يلزم منه التسلسل إلى مالا نهاية‪ .‬وهو‬ ‫محال‪ ،‬ولا يصح التكليف بمحال‘ أما وقت الصلاة فهو غير مستغرق‬ ‫لوقته‪ ،‬وإنما يأخذ الأداء لها جزءا منهك فإذا انتقتضت بحدث أصغر‬ ‫أمكنه أن يأتي بها في الجزء الثاني أو الثالث ‪ ...‬الخ من الوقت‪ ،‬فلا‬ ‫تفوت الحكمة من تخصيص الشار ع وقت كل صلاة وقتا لأدائها‬ ‫ويتايد هذا بأن ذوي الأعذار المستمرة كسلس البول والمبطون ‪...‬‬ ‫الخ‪ ،‬اغتفر في حقهم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر فيصلون‬ ‫مع وجود الحدث رفعا للحر ج والمشقة‪ ،‬وتحقيقا للحكمة من تخصيص‬ ‫ذلك الوقت وقت أداء للصلاة والله أعلم‪.‬‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫جينون‪:‬‬ ‫مصب‬ ‫ل ال‬‫اال‬ ‫وم‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬حكم الزكاة في‬ ‫أراء الفقهاء فايلمسالة‪:‬‬ ‫أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون" يخرجها عنهما‬ ‫القول الأول‪:‬‬ ‫الولي أو الوصي» وإليه ذهب الإمام ابن بركة ونص كلامه في ذلك‬ ‫هو‪" :‬الزكاة تجب في مال كل مسلم بالغا كان أو غير بالغ" مغلوبا على‬ ‫عقله أو عاقلا"‪.‬‬ ‫وهذا القول هو مذهب الإباضية") والمالكية(" والشافعية") والحنابلة"!‬ ‫والظاهرية“ا‪ .‬وهو مذهب جمهور الزيدية"‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)التوبة[‪.]١٠٣‬‏‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن الهاء والميم في لفظ "أموالهم" الوارد في‬ ‫الاية عام يشمل كل صغير وكبير وعاقل ومجنون وحر وعبد‪ ،‬لأن‬ ‫الكل منهم محتاج إلى طهرة الله لهم وتزكيته إياهما‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن دعوى العموم في ذلك ممنوعة‪ ،‬لأن‬ ‫هذا الخطاب وارد لمن يصلح له الخطاب وهم المكلفون‪ ،‬لأن سائر‬ ‫التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف جاء‬ ‫_‬ ‫أ"" ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٦٠١‬‏‬ ‫! الشقصيء منهج الطالبينث ج‪٥‬‏ ص ‏‪ .٤٠‬القطب© الذهب الخالص ص‪.٢٢٠‬‏ لكن الظاهر أن هناك رايا في‬ ‫المذهب الإباضي يقول بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون" فقد حكى في الممارج ج‪،١٤‬‏ ص‪٧٥‬‏‬ ‫قولا بعدم وجوب الزكاة في مال اليتيم عن بعض فقهاء المذهب‘ ويلحق به المجنون لاتحاد علة الخلاف بين‬ ‫المثبتين للزكاة في مالهما والنافين لذلك‪.‬‬ ‫(! لبن رشدؤ المقدمات الممهدات‘ ج‪١‬‏ ص‪.٢٨٢‬‏ ابن العربيك القبس؛ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٥٥‬‏‬ ‫)‪ (٣‬النووي" المجموع‪ .‬ج‪ ٥‬ص‪ .٢٢٠‬الشربيني" مغنى المحتاج!‪١ ‎‬ج ‪٩٠٠٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ :‬لبن قدلمة‪ ،‬المغفىث ج‪٢‬‏ ص‪.٣٩٠‬‏ المرداوي‪ ،‬الإنصاف ج‪٣‬‏ ص‪.٤٠‬‏‬ ‫ص‏‪.٢٠١‬‬ ‫("" لين حزم المحلى‪ .‬ب جح‪٥‬‏‬ ‫‪ 0‬السياغيغ‪ 6‬الروض النضير{ ج‪٢‬‏ ص‪.٤١٧‬‏ العنسي" التاج المذهب‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١٨٢‬‏‬ ‫‪٣٠٧‬‬ ‫الخطاب بها عاما‪ ،‬فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لإيجابها‬ ‫على غير المكلفين لكان العموم في غيرها كذلك‪ ،‬وهو باطل بالإجماع‪.‬‬ ‫مع أن تمام الآية وهو قوله تعالى‪( :‬تطهرهم وتزكيهم بها) يدل على‬ ‫عدم وجوبها على الصبي والمجنون" فإنه لا معنى لتطهير الصبي ولا‬ ‫لتزكيته('ا‪.‬‬ ‫وأجيب عن معنى تطهير الصبي وتزكيته بأن هذا شيء لا يتوصل إلى‬ ‫علمه وإدراكه‪ ،‬وقد ينفع الله الطفل بما أخرجه المتولي لماله من زكاة‬ ‫قبل بلوغه‪ ،‬ويدل على إمكان انتفاع الطفل بذلك ما ورد أن امرأة‬ ‫أخذت بعضد صبي ورفعته إلى النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬وقللت‪:‬‬ ‫يا رسول الله ألهذا حج؟ قال‪" :‬نعم ولك أجر""ا‪ ،‬فأثبت له الحج‬ ‫والانتفاع به قبل بلوغه‪ ،‬فكذلك الزكاة("‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬أمرت أن آخذ الصدقة‬ ‫من أغنيائكم؛ وأردها على فقرائكم"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن الأمر منه‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬بأخذ‬ ‫الزكاة من الأغنياء عام في كل غني من صغير وكبير وعاقل‬ ‫ومجنون‪ ،‬فإن الكاف والميم من قوله "أغنيائكم" راجعة إلى المخاطبين‬ ‫وهم المسلمون‪ ،‬فيدخل الصبي والمجنون فيهما إذا كانوا أغنياء""ا‪.‬‬ ‫والذي يوضح ذلك هو‪ :‬أنه لما عم الخطاب وشمل في قوله ‪-‬صلى الله‬ ‫عليه وسلم‪" :-‬وأردها على فقرائكم" الصبي و المجنون‪ ،‬فيعطى كل‬ ‫واحد منهما من الزكاة إذا كان مستحقا بالإجماع فكذلك الخطاب في‬ ‫‪ (١‬الشوكانيؤ الدراري المضيئة؛‪٢ ‎‬ج ‪٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‏‪ 0١٧٢٦‬‏‪٢‬ج‬ ‫"ا أخرجه‪ :‬مسلمركتاب الحج‪ ،‬ب(‪،)٢٢‬‏ رقم ‏‪ 0٤٠٩‬‏‪٩‬ج ‏‪٦٠١.‬ص أبو داود‪/‬كتاب المنالسك‘ رقم‬ ‫‏‪٧٤١.‬ص الترمذي‪/‬كتاب الحج" ب(‪،)٨٢‬‏ رقم ‏‪ 0٩٦٤‬‏‪٣٢‬ج ‏‪٤٦٢.‬ص‬ ‫زيا ابن بركة‪ ،‬الجلمع‘ ج‪١‬‏ ص‪.٦٠٢‬‏‬ ‫(ا ابن بركة‪ ،‬الجلمعث ج‪١‬‏ ص‪.٦٠٣-٦٠٢‬‏‬ ‫قوله ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪" : -‬أمرت أن آخذها من أغنيائكم " يشمل‬ ‫الصبي والمجنون‪ ،‬فيأخذ الإمام الزكاة من مال كل واحد منهما إذا بلغ‬ ‫ماله نصاب الزكاه(‪.)١‬‏‬ ‫‪ :‬ما روي عنه‪-‬حصلى ا له عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬من ولي يتيما فليتجر‬ ‫له‪ ،‬ولا يتركه حتى تأكله الصدقة‪.)"٬‬‏‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن الأمر بالمتاجرة في مال اليتيم إنا علل‬ ‫بخوف إذهاب الصدقة للمال لو لم يتاجر فيه وإنما يجوز إخراج‬ ‫الزكاة من مال اليتيم إذا كانت واجبة فحسبڵ إذ لو لم تكن واجبة لما‬ ‫جاز للولي أن يتبرع بمال اليتيم في إخراجها‪.‬‬ ‫واعترض هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن هذا الخبر جاء من طرق جميعها ضعيفةش فلا يصلح لأن يكون‬ ‫حجة و أموال العباد المحرمة بنصوص الكتاب والسنة لا يحلها‬ ‫إلا التراضي وطيبة النفس بهاء أو ورود الشر عا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أنه يحتمل أن يكون المقصود من لفظ الصدقة الوارد في الحديث‬ ‫هو النفقة بدليل أنه أضاف الأكل إلى جميع المال‪ ،‬والنفقة هي‬ ‫التي تأتي على جميع المال دون الزكاةثا‪.‬‬ ‫وهذا الاعتراض ليس بالقوي‪ ،‬لأن المعهود من ألفاظ الشارع‬ ‫استعمال لفظ "الصدقة" فيما يخرجه الإنسان من ماله لمن به فاقة‬ ‫‪ ١‬الشقصي‪ ،‬منهج الطالبين‪ .‬ج‪ ٥‬ص‪.٤٠ ‎‬‬ ‫‏‪ 0٦٤١‬‏‪٢‬ج ‏‪.‬؟‪٢٢‬ص الدار قطني‪ /‬كتاب الزكاة رقم‪٬١‬ج‪٢‬‏‬ ‫اا لخرجه‪ :‬الترمذي‪/‬كتاب الزكاةش ب(‪،)٥‬‏ رقم‬ ‫ص‪.١١٠‬‏ البيهقي‪ ،‬كتاب الزكاةش ج‪٤‬‏ ص‪.١٠٢٧‬‏‬ ‫‪ (0‬الماورردي‪ ،‬الحاوي ج‪٣‬‏ ص‪.١٢٣٥‬‏ ابن قدامةا المغفى ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٩١‬‏ الصنعاني‪ 6‬سبل السلام؛ ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪.٢٦٥٢‬‏‬ ‫‏)‪ (٤‬علل الكمال بن الهمام الحنفي‬ ‫ضعف هذا الخبر بأن في إسناده المثتى بن الصباح وهو ضعيف‪ ©8‬متروك‬ ‫للحديث‘ انظر ابن الهمام‪ ،‬فتح القديرث ج‪!٢‬‏ ص‪.٢٢٧‬‏‬ ‫ا السرخسي‪ ،‬المبسوط ج‪٥‬‏ ص‪.١٦٣‬‏‬ ‫‪٣٠٩‬‬ ‫أو حاجة بنوعيها الواجب والمندوب‪ ،‬والأصل أن تحمل الألفاظ‬ ‫الشرعية على معانيها الموضوعة لها شرعاء‪ ،‬ولا تنقل عن ذلك إلا‬ ‫بدليل‪ ،‬والظاهر أنه لا دليل على النقل هنا‪.‬‬ ‫والزكاة وإن لم تأكل المال كله ببقاء ما دون النصاب إلا أنها إن‬ ‫لم يتجر بمال الصبي والمجنون أتت على معظم المال‪ ،‬وما بتي‬ ‫دون النصاب يستهلك في الإنفاق على الصبي و المجنون‪ ،‬وفي هذا‬ ‫ضرر دنيوي عليهما‪ ،‬ولذا حث الشرع على المتاجرة بماليهما‬ ‫دفعا لهذا الأمر المخوف‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أنه يحتمل أن يراد بلفظ "الصدقة" الوارد في هذا الخبر صدقة‬ ‫الفطر‪ ،‬لأنها تسمى زكاه‪.)١‬‏‬ ‫وهذا الاعتراض ليس بالقوى أيضا لأن فيه قصر العام على بعض‬ ‫أفراده بلا دليل عليه‪ ،‬وذلك لأن لفظ الصدقة شامل للزكاة‬ ‫المفروضة وزكاة الفطر‪ ،‬فصرفه إلى أحدهما دون الآخر بغير‬ ‫قرينة دالة على ذلك هو تخصيص بغير مخصص‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن الزكاة تراد لثواب المزكي‪ ،‬ومواساة الفقراء‪ ،‬والصبي والمجنون‬ ‫من أهل الثواب وأهل المواساة‪ ،‬وهي مع ذلك لها تعلق بمالهماء فهي‬ ‫شبيهة بالالتزامات المالية كنفقة الأقارب والزوجات وأروش الجنايات‬ ‫وقيم المتلفات‪ ،‬ولذا وجبت هذه الأشياء في ماليهماء كما أنه تجب‬ ‫عليهما في مالهما زكاة الفطر والعشر‪ ،‬ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه‪.‬‬ ‫وإذا ثبت أن الزكاة حق في المال فحيثما وجد المال أخذ منه الزكاة‬ ‫عند توفر شروطها"ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن إيجاب النفقات و الغرامات في مال‬ ‫الصبي والمجنون مبني على أن النفقات والغرامات من حقوق العباد‬ ‫وهي لا تتوقف على النية‪ ،‬وأن القول بإيجاب العشر والخراج وصدقة‬ ‫ص‪.٨ ‎‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫(‪ (١‬الكاسانيء للبدانع‪،‬‬ ‫("ا الشربيني‪ ،‬مغني المحتاج‪ ،‬ج‪ ١‬ص‪ .٤٠٨‬السالمي‪ ،‬معارج الآمال‪ ‎،‬ج‪‎ ١ ٤‬ص‪.٧٧‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫الفطر في ماليهما فانها ليست بعبادة محضة بل هي عبادة بها معضى‬ ‫الموونة"ا‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬أن الزكاة حق خالص في المال ليست كالصلاة التي هي حق الله")‪.‬‬ ‫ودليل الفرق هو‪ :‬أن الزكاة يقوم رب المال بإخراجها‪ ،‬وقد ينيب عنه‬ ‫غيره في إخراجها‪ ،‬وقد يأخذها الإمام جبرا من مال من وجبت فيه‬ ‫رضي رب المال ذلك أو كره‪ ،‬حضر أو غاب بينما شأن الصلاة أنها‬ ‫عمل بالبدن‪ ،‬ليس فيها حق لأحد من المخلوقين‪ ،‬ولا ينوب أحد عصن‬ ‫وجبت عليه في أدائها("ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأنه منقوض بالذميء فإنه لا تؤخذ من‬ ‫ماله الزكاة‪ ،‬فلو كانت الزكاة واجبة لأجل أنها حق خالص في المال‬ ‫يثبت لاآخرين لصح أداؤها من الذمي مع عدم إسلامه بل جاز جبره‬ ‫عليها كما يجبر على دفع نفقة زوجته ونحوها‪ ،‬وحيث أن الأمر على‬ ‫خلاف ذلك علم أنه اعتبر في الزكاة وصف آخر لا‬ ‫العبادة الزانلل مع‬ ‫يصح مع عدمه‪ .‬وهو وصف‬ ‫الكفر"ا)‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أن الزكاة غير واجبة في مال الصبي مطلقا‪ ،‬ومال المجنون‬ ‫جنونا أصليا‪ ،‬و إليه ذهب الحنفية"‪.‬‬ ‫و أما المجنون جنونا طارئا فهو عندهم على نوعين‪:‬‬ ‫)‪ (١‬ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٧‬‏ ابن عابدين‪ ،‬رد المحتار؛ ج‪٢‬‏ ص‏‪.١٧٢٣‬‬ ‫(( ابن عبدالبرث الاستذكارث ج‪٩‬‏ ص‪.٨٣‬‏‬ ‫( الشقصي‪ ،‬منهج الطالبينث ج‪٥‬‏ ص ‏‪.٤٠‬‬ ‫"ا ابن الهمام؛ فتح القديرض ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.١٦‬‬ ‫(( المرغيناني‪،‬‬ ‫الهداية‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٦‬‏ الموصلي‪ ،‬الاختيارث ج ‏‪ ١‬‏‪٩١.‬ص والمجنون الأصلي عندهم هو من بلغ‬ ‫مجنوناء واستمر على ذلك‪ .‬انظر السرخسي‪ ،‬المبسوط ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٦٢‬‏‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫أن يدوم جنونه سنةكاملة فهذا حكمه عندهم حكم المجنون‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الأصليء وهو أن الزكاة غير واجبة عليه في ماله("‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ألا يدوم جنونه سنةكاملةش وهذا محل خلاف بينهم‪.‬‬ ‫ذهب محمد بن الحسن" إلى أنه بن أفاق في شيع من السنة وإن كلن‬ ‫ساعة من الحول من أوله أو وسطه أو آخره‪ ،‬فإن زكاة ذلك الحول‬ ‫تجب عليه‪ .‬وهو رواية عن أبي يوسف")‪.‬‬ ‫وذهب أبو يوسف‪-‬في رواية أخرى عنه‪ -‬إلى أنه ين أفاق أكثر السنة‬ ‫وجبت في ماله الزكاة‪ .‬وإلا فلا تجبُ)‪.‬‬ ‫والقول بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون هو مذهب بعض‬ ‫الزيدية(ا‪ ،‬واختاره الشوكاني‪.)"١‬‏‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬ما ورد عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬بني الإسلام على خمس‪:‬‬ ‫شهادة أن لا إله إلا الله‪ ،‬وأن محمدا رسول الله ‪ .‬وإقاه الصلاة‪ ،‬وإيتاء‬ ‫الزكاةس وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا""ا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن ما بني عليه الإسلام يكون عبادة‪ ،‬والزكاة‬ ‫من بين الأمور المبني عليها الإسلام الواردة في الحديث فهي إذن‬ ‫عبادة‪ .‬والصبي والمجنون ليسا من أهل وجوب العبادة لعدم البلوغ في‬ ‫ل المرغيناني الهداية ج‪١‬‏ ص‪.١٦‬‏ الموصليء الاختيار؛ ج‪١‬‏ ص‪.٩٩‬‏‬ ‫["ا محمد بن الحسن الشيباني من أئمة الحنفية‪ .‬ولد بواسط ونشأ بالكوفة‪ ،‬وولي قضاء الرقة‪ ،‬من مؤلفاته‪:‬‬ ‫الجامع الكبير ؤ الجامع الصغير‪ ،‬الأصل‘ الحجة على أهل المدينةث توفي عام تسعة وثمانين ومائة للهجرة‬ ‫بالري‪ /.‬ابن أبي الوفاء؛ الجواهر المضية؛ ج‪٣‬‏ ص‪.١٢٢‬‏ الزركليء الأعلام؛ ج‪٦‬‏ ص‪.٨٠‬‏‬ ‫)"( السرخسي‪ ،‬المبسوطث ج‪٢‬‏ ص‏‪ .١٦٣‬الكاساني البدائعش ج‪"٦‬ص‪.٨‬‏‬ ‫"ا السرخس المصدر السابق‪ ،‬والصفحة‪ .‬الكاساني‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫(‪ (٥‬عماد الدينؤ البيان الشافيث ج‪ ١‬ص‪ .٤٥٦‬الصنعاني‪ ،‬منحة الغفار‪ ‎.‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٦ ٤‬‬ ‫‏ا‪ ١‬الشوكاني‪ ،‬السيل الجرلرث ج‪٢‬‏ ص‪.١١-١٠‬‏ ‪:‬‬ ‫("ا أخرجه‪ :‬البخاري‪ /‬كتاب الإيمان‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٢‬‏ النسائيركتاب الإيمان‪ ،‬ب(‪،)١٣‬‏ رقم ‏‪ ،٥٠٠١‬‏‪٨‬ج ‏‪٨٠١.‬ص‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫الصبي والعقل في المجنون فلا تجب عليهما‪ ،‬ولأن هذه العبادات لا‬ ‫تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء‪ ،‬ولا اختيار لهما لعدم‬ ‫العقل( ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إن كلا من الصوم والصلاة عمل بدني‪ ،‬والزكاة حق ماليء‬ ‫فحصل الفرق بينهما من حيث الإيجاب على الطفل والمجنون""'‪.‬‬ ‫ب = إن الزكاة وإن كانت عبادة فهي ليست بعبادة محضة\ بل عبادة‬ ‫فيها مؤونة تصح نيابة الغير فيها‪ ،‬فإن تعذر إخراج الصبي‬ ‫والمجنون لها ناب عنه وليه")‪.‬‬ ‫كما نوقش قياس عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون على‬ ‫عدم وجوب الصلاة و الصوم عليهما بأنه قياس لا يصحح لأنهم إن قالوا‬ ‫في مقدمات قياسهم‪ :‬فوجب ألا يجب على الصبي‪ ،‬قيل لهم‪ :‬ليست‬ ‫واجبة عليه‪ ،‬وإنما هي واجبة في ماله‪ ،‬وإن قالوا‪ :‬فوجب ألا تجب في‬ ‫مالهس لم يوجد هذا الوصف في الأصل المردود إليه من الصلاة‬ ‫والصوم لأنهما ليستا بعبادتين ماليتين)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬رفع القلم عن ثلاثة‪ :‬عن‬ ‫الصبي حتى يحتلم‪ ،‬وعن النائم حتى ينتبه‪ ،‬وعن المجنون حتى‬ ‫يفيق©)‪.‬‬ ‫‪ (١‬السرخسي‪ ،‬المبسوط‘ ج‪ ٢‬ص‪ .١٦٣ ‎‬الكاساني‪ ،‬البدائنعث‪٢٦ ‎‬ج ‪١٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‏‪ 0٦1٠٣‬الشربيني‪ ،‬مغنى المحتاج‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٠٩‬‏‬ ‫(‪ 0‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‬ ‫‪ (0‬لبن العربي‪ ،‬القبس‪ .‬ج‪٢‬‏ ج‪.٤٦٥‬‏‬ ‫‪.١٥٠٣‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪ (٤‬الماوردي‪ .‬الحاوي‪ .‬ج‪٢‬‬ ‫ا لخرجه‪ :‬أبو داود‪ /‬كتاب الحدود‪ ،‬رقم ‏‪ ،٤٣٩٨‬‏‪٤‬ج ‏‪٧٣١.‬ص الترمذي‪ /‬كتاب الحدود ب(‪٧)١‬‏ رقم ‏‪.١٤٢٣‬‬ ‫‏‪ 0٢٠٤١‬‏‪١‬ج ‏‪٨٥٦.‬ص‬ ‫ج ص‪.٢٤‬‏ ابن ماجة‪/‬كتاب الطلاق‪ .‬ب(‪،)١٥‬‏ رقم‬ ‫‪٣١٢٣‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن في إيجاب الزكاة في مال الصبي أو المجنون‬ ‫إجراء للقلم عليهما‪ ،‬فإن الوجوب يختص بالذمة‪ ،‬ولا وجوب على ذمة‬ ‫الولي فوجب القول بوجوب ذلك على ذمة الصبي والمجنون وهذا‬ ‫على خلاف ما دل عليه الحديث‘ لأنه دال على رفع حكم المؤاخذة عن‬ ‫الثلاثة‪ .‬وقد وقع الاتفاق على أن الصلاة ساقطة عن الثلاثة حتى يزول‬ ‫سبب سقوط التكليف عن كل واحد منهما‪ ،‬والزكاة عبادة فتسقط‬ ‫كالصلاة بطريق القياس()‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن رفع القلم عن الثلاثة الوارد في‬ ‫الحديث مراد به رفع الإثم عنهم‪ ،‬وهذا لا خلاف فيه‪ ،‬وإنما الخلاف في‬ ‫تعلق الوجوب» والحديث لا يدل على أنه لا يتعلق الوجوب على واحد‬ ‫منهم" بل فيه ما يدل على ذلك فإنه قد ذكر معهما النائم‪ ،‬ولا خلاف في‬ ‫وجوب الزكاة عليه في ماله(")‪ ،‬فرفع القلم في الحديث يراد به الرفع‬ ‫عن نفس الطفل والمجنون لا عن مالهما("'‪.‬‬ ‫وأما دليل الحنفية على أن الجنون الطارئ إذا استمر سنة ولم يفق منه‬ ‫صاحبه خلالها أن حكمه حكم الجنون الأصلي في إسقاط الزكاة فهو‬ ‫قياس الزكاة على الصوم لأن السنة في الزكاة كالشهر في الصوم؛‬ ‫والجنون المستوعب للشهر يمنع وجوب الصوم فالجنون المستوعب‬ ‫للسنة يمنع وجوب الزكاة‘)‪.‬‬ ‫وأما دليل محمد بن الحسن منهم على وجوب الزكاة في مال المجنون‬ ‫لن أفاق في جزء من السنة فهو قياسه الزكاة على الصوم أيضا‪ ،‬وذلك‬ ‫لأن السنة للزكاة كالشهر للصوم‪ ،‬والإفاقة في جزء من الشهر يكفي‬ ‫‪ 0١‬الرخسيس المبسوط‘ ج‪ ٢‬ص‪ .١٦٢٣‎‬ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائقث ج؟ ص‪.٢١٧‎‬‬ ‫["ا السالمي معارج الآمال‪ .‬ج‪١٤‬‏ ص‪.٨٠‬‏‬ ‫"ا المارردي‪ 6‬الحاوي" ج‪٢‬‏ ص‏‪.١١٣‬‬ ‫"ا الكاسانيؤ البدائع؛ ج‪٦‬‏ ص‪.٨‬‏‬ ‫‪١٤‬‬ ‫لوجوب صوم الشهر فكذلك الإفاقة في جزء من السنة تكفي لانعقاد‬ ‫الحول على المال ووجوب الزكاة فيه(‪٨‬ا‪.‬‏‬ ‫وأما دليل أبي يوسف على أنه يشترط لإيجاب الزكاة في مال المجنون‬ ‫المفيق أن يفيق أكثر السنة فهو قياسه المجنون في الزكاة على النفي‬ ‫في الجزية‪ ،‬فإن الذمي إذا مرض في بعض السنة نظر‪ :‬فإن كان‬ ‫صحيحا في أكثر السنة لزمته الجزية‪ ،‬وإن كان مريضا في أكثر السنة‬ ‫لم تلزمه الجزية")‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬ذهب الإمامية إلى تقسيم مال الصبي والمجنون إلى قسمين‪-:‬‬ ‫أولا‪ :‬المال الصامت وهو الدراهم والدنانيرث وهذا ليس فيه زكاة عندها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الغلات والمواشي‪ ،‬وهذا فيه قولان عندهم‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬تجب فيه الزكاة‪ ،‬وعلى الولي أن يخرجها عن كل من المجنون‬ ‫والصبي‪.)٠‬‏‬ ‫وقيل‪ :‬تستحب فيه الزكاة وليست بواجبةا‪.‬‬ ‫وذهب بعضهم إلى التفريق بين مال الصبي وبين مال المجنون فأوجبها‬ ‫في مال الصبي دون المجنون‪.‬‬ ‫ووجه الفرق عنده هو‪ :‬أن البلوغ غاية محققة مرتقبة فجاز إيجاب‬ ‫الزكاة في مال الصبي لترقب انتهاء غاية الحجر‪ ،‬بخلاف المجنون‪.‘١‬‏‬ ‫_‬ ‫( السرخسي‪ ،‬المبسوط‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٦٤-١٦٣‬‏‬ ‫"ا السرخسي المصدر السابق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٦٤‬‏‬ ‫"ا الطوسيغ الخلاف‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪ .٤٠‬المفيد‪ ،‬المقنعة‪ .‬ص‪.٢٣٨‬‏‬ ‫اا الطوسي‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪ .‬المفيد‪ .‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ا الحلي‪ ،‬شرائع الإسلامى ج‪١‬‏ ص‪.٧٧‬‏‬ ‫(" جمال النين‪ ،‬المهذب البالرعث ج‪١‬‏ ص‪.٠٠٥‬‏‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫وهذا الفرق غير ظاهر لأن الصبي قد يموت قبل البلوغث فلا وجه‬ ‫للجزم بانتهاء غاية الحجر عليه‪ ،‬فيكون الولي قد أخرج الزكاة من مال من لم‬ ‫تجب فيه‪ ،‬كما أن المجنون قد يفيق‪ ،‬فيرتفع الحجر عنه بمجرد إفاقته‪.‬‬ ‫" ال أي المختار‪:‬‬ ‫يذهب الباحث إلى الأخذ برأي من قال بوجوب الزكاة في مال الصبي‬ ‫والمجنون‪ .‬وسبب اختيار واتباع هذا الرأي ما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن سبب الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء يوول في آخر المطاف إلى‬ ‫النظر إلى الزكاة هل هي عبادة‪ ،‬أو حق متعلق بالمال؟‪.‬‬ ‫وفي جعلها حقا متعلقا بالمال أظهر من جعلها عبادة خالصة‘ وذلك لأن‬ ‫من بين المقصود منها مواساة الفقراء والمساكين وجميع من فرضت لهم‬ ‫من سائر المحتاجين‪ ،‬والشيء يعتبر بما يؤول إليه ويلحظ فيه ما جعل‬ ‫غاية له‪ ،‬وفي قوله تعالى‪( :‬إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين‬ ‫عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل‬ ‫فريضة من النه واله عليم حكيم) التوبة ‏[‪ ،]٦٠‬ما يفهم منه ترجيح كون‬ ‫الزكاة حقا متعلقا بالمال من ثلاثة وجوه‪:‬‬ ‫‪ -‬أن اللام في لفظ اللفقراء" و ما عطف عليه إما أن تدل على التمليك‬ ‫أو الاختصاص» وعلى كلا الأمرين فيستفاد منه أن الزكاة حق مالي‬ ‫مملوك أو مختص بالفقراء ومن عطف عليهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن قوله تعالى في آخر هذه الآية‪( :‬فريضة من الله) يدل على أن‬ ‫الزكاة حق مالي فرضه الله تعالى ذو الملك المطلق على من جعله‬ ‫مستخلفا في المال الذي عنده لهؤلاء الأصناف ولهذا صار من‬ ‫المقرر عند الفقهاء أن الزكاة مخصوصة بهذه الأصناف© ولا‬ ‫يجزي دفعها إلى غيرهم‪.‬‬ ‫‪٣١٦‬‬ ‫ج‪ -‬أن في جعل الله تعالى المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله المفسر بالجهاد‬ ‫أو بالمصالح العامة كافة من بين مصارف الزكاة دليلا على أن‬ ‫الزكاة حق متعلق بالمال‪ ،‬لأن المقصود من إعطاء المؤلفة قلوبهم‬ ‫من الزكاة هو دفع كيدهم عن الإسلامى وعطف قلوبهم إليها ورد‬ ‫شرورهم عن أهله‪ .‬وكذلك المقصود من إخراجها في "سبيل الله" هو‬ ‫إعلاء كلمة الدين الحق إن فسر بالجهاد‪ ،‬أو إقامة كيان المجتمع‬ ‫المسلم ين فسر "سبيل الله" بالمصالح العامة عموما‪ ،‬وهذا يشترك‬ ‫فيه جميع أهل الملة كبارهم وصغارهم عقلاؤهم ومجانينهم‪ ،‬ولا‬ ‫يعترض على هذا بأن هذا داخل تحت مسمى الجهاد‪ ،‬والجهاد غير‬ ‫واجب غلى الصبيان والمجانين‪ ،‬إذ جوابه هو‪ :‬أن الجهاد الساقط‬ ‫فرضه عن الصبيان والمجانين إنما هو في بعض أنواع الجهادذ‬ ‫وفي محل دون آخر ففرض الجهاد الساقط عن المجانين والصبيان‬ ‫هو الجهاد بالنفس وتجهيز الغازين لملاقاة زحوف العدو ابتداء‪ ،‬فهذا‬ ‫لا يلزم الصبيان ولا المجانين منه شيء‪ ،‬أما إذا داهم أهل الشرك‬ ‫المسلمين في عقر دارهم فعلى البالغين القادرين على الجهاد بالنفس‬ ‫دفاع العدو‪ ،‬وكان مغرم الدفاع في هذه الحال على الجميع ويدخل‬ ‫في ذلك النساء والصبيان‪ ،‬وكذلك إن عجزوا عن دفعهم بالابدان‬ ‫دافعوهم بالأموال‪ ،‬واستوى في ذلك البالغ والصبي والذكر والأنشى‬ ‫والعاقل والمجنون فيؤخذ من أموال الجميع ما يندفع به شر العدو‪،‬‬ ‫وهذا كله بلا شك نوع من الجهاد؛ لأنه قام مقام الجهاد بالنفس‬ ‫عند العجز عن ذلك؛ ولأن الجهاد غير متوقف على النفس فحسب ث‬ ‫ومع هذا فقد ساوى الصبيان والمجانين البالغين والعاقلين في حكم‬ ‫الوجوب في هذا النو ع‪ ،‬ومما لا ريب فيه أن المؤلفة قلوبهم نازلون‬ ‫منزلة العدو المداهم لدار المسلمين لمعايشتهم المسلمين في عقر‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫دارهم؛ فضررهم على الإسلام واقع في عقر داره كضرر العدو‬ ‫المداهم الذي يتوجب على أهل الملة عموما دفعه‘ خلافا لضرر‬ ‫المشركين النائين عن دار الإسلام المفترض جهادهم كفاية الذي لا‬ ‫يلزم الصبيان والمجانين منه شيء‪ ،‬وكذلك مصرف "في سبيل الله"‬ ‫إزا فسر بالمصالح عموماء فإنه يشترك فيه أهل الملة كلهم‪ ،‬إذ نفعه‬ ‫راجع إلى الجميع‪ ،‬وبثبوت هذا كله يتبين أن الزكاة حق مالي يؤخذ‬ ‫من مال الصبي والمجنون‪ ،‬كما يؤخذ من مال غيرهما‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬أن القول بإيجاب الزكاة في أموال الصبيان و المجانين يتفق مع مقاصد‬ ‫الشريعة وحكمها‪ ،‬إذ من غير المعقول أن يتقلب صبي أو مجنون فني‬ ‫رغد العيش ورخائه؛ ويكدس له وليه المال بتنميته يوما بعد يوم؛‬ ‫وبالقرب منه فقير قد يكون صبيا أو مجنونا مثله يتوسد الأرض‘‬ ‫ويلتحف السما ء وهو مع ذلك يتضور من الجو ع والمخمصة‪.‬‬ ‫وأما الجو الب عن الاستدلال بحديث "بني الإسلام على خمس"! ومنها‬ ‫الزكاة‪ ،‬وما بني على الإسلام فهو عبادة والعبادة لا تتأتى من الصبي و المجنون؛‬ ‫فجوابه هو‪ :‬أن من المسلم به أن كل ما بني عليه الإسلام فهو عبادة غير أن‬ ‫العبادة في الإسلام تتنوع إلى عبادة بدنية خالصة كالصلاة وعبادة مالية‬ ‫كالزكاةش وعبادة بدنية مالية كالحج‪ ،‬فقصر تفسير العبادة المبني عليها الإجلام‬ ‫على ما كان بدنيا قصور في التفسير‪ ،‬بل ينبغي تفسير ذلك بما ذكر أعلاه حتى‬ ‫تظهر ميزة الإسلام بأن عباداته قد جاعت لتلبية مطالب الروح والجسد‬ ‫المشروعة وأن أحكامه تتناول شؤون المكلف بدنا ومالا‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بحديث "رفع القلم عن ثلاثة ‪ ...‬الخ"‪ ،‬فالمقصود به الرفع‬ ‫عن المؤاخذة بالذنوب والآثام‪ ،‬وليس بما يتعلق من حق في المال بدليل أن النائم‬ ‫وهو أحد المذكورين في الحديث ممن تلزمهم الزكاة ولو في حال نومه والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫الميحث الثالث‪ :‬فقه الأيمان والنذور‬ ‫‪.‬‬ ‫الحنث ذ‬ ‫ال مين قيل‬ ‫كفارة‬ ‫المطلب الأول‪ :‬حكم اخراج‬ ‫آراء الفقهاء في المسألة‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬أن اليمين تجب بالعقد فيصح إخراج الكفارة قبل الحنث‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة‪ ،‬ونص كلامه في ذلك هو‪" :‬وكفارة اليمين‬ ‫بالعقد بظاهر الخطاب لقول الله‪( :‬ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) المائدة ‏[‪.'!]٨٩‬‬ ‫وهذا القول هو مذهب ابن حزم خلافا للظاهريةا"ا‪ ،‬وهو رأي موسى بن‬ ‫موسى بن علي من الإباضية("ا‪ ،‬وهو مذهب الحنابلة(" ورواية عند المالكية(ثا‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما بلى‪:‬۔‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) المائدة ‏[‪.]٨٩‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن الكفارة وجبت بنفس اليمين‪ ،‬ولم يعلقها‬ ‫على الحنث فقد قال تعالى‪( :‬إذا حلفتم‪ )،‬ولم يقل‪ :‬إذا حنثتم‪.)١‬‏‬ ‫ويوضح ذلك أن كلا من الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة أو‬ ‫الصيام الوارد في الآية هو كفارة لليمين عند وجود الحلف‪ ،‬فإذا أداها‬ ‫بعد الحلف قبل الحنثڵ فقد أدى الكفارة عن ذلك اليميننع وإذا كان‬ ‫الأمر كذلك وجب أن يخر ج من عهدة التكليف بذلك‪٧‬ا‪.‬‏‬ ‫ثم ين في قوله تعالى‪" :‬إذا حلفتم "دقيقة بلاغية وهي التنبيه على أن‬ ‫تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز‪ ،‬وأما بعده وقبل الحنث فجائز ")‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ 0١‬لين بركة‪ ،‬الجامع‪٢٦ ‎‬ج ‪٧٩.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا لبن حزم! المحلىش جه ص‪.٦٥‬‏‬ ‫"ا الشقصي منهج الطالبين ج‪٦‬‏ ص‪.٢٤٩‬‏‬ ‫ا المقدسيؤ العدة‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.١١١‬‏ الزركشي" شرح الزركشي" ج‪٧‬‏ ص"‪٠٥‬؛‪.‬‏‬ ‫ا ابن رشد‪ ،‬بداية المجتهد ج‪١‬‏ ص‪.٤٢‬‏ ابن جزي القوانين ص‪.١١١‬‏‬ ‫‪ 0‬لبن بركةڵ الجامع‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٩٧‬‏‬ ‫‪ 0‬للرلزي‪ ،‬التفسير الكبير‪ .‬ج‪١٢‬‏ ص‪.٦٦١‬‏‬ ‫الرزي‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪٣١٩‬‬ ‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال ‪" :‬يا عبد‬ ‫ثانيا ‪ :‬ما ورد عنه۔ صلى‬ ‫سمرة"ا إذا حلفت على يمين‪ ،‬فرأيت غيرها خيرا منهاء فكر عن‬ ‫يمينك‪ ،‬وأت الذي هو خير "")‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن الحديث نص على الأمر بإتيان ما هو خير‬ ‫من اليمين‪ ،‬ثم يكفر الحالف عما حلف عليه من ترك ما هو خير منه؛‬ ‫وهذا أمر‪ ،‬وأقل أحواله الجواز "ا‪.‬‬ ‫ٹالٹا‪ :‬ما ورد عنه ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬إذا حلف أحدكم على‬ ‫يمين فرأى غيرها خيرا منها‪ ،‬فليكفرها‪ ،‬وليأت الذي هو خير "ثا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن الحديث دليل ظاهر على جواز إخراج‬ ‫الكفارة قبل الحنث("'‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن اليمين سبب الكفارة‪ ،‬والدليل عليه قوله تعالى‪( :‬ذلك كفارة أيمانكم‬ ‫إذا حلفتم) المائدة[‪]٨٩‬ء‏ فأضاف الكفارة إلى اليمين‪ ،‬و المعاني تضاف‬ ‫إلى أسبابها‪ .‬ويؤكد ذلك أن الحنث قد يكون من غير فعل الحالف‬ ‫كقوله‪" :‬والله لا جاء فلان غدا من سفره‪ ،‬ولا طلعت الشمس غداء‬ ‫ومعنى هذا أنه إزا جاء فلان غداء أو طلعت الشمس غدا حنث الحللف‬ ‫من غير فعل منه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫>‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫أسلم يوم فتح مكة و افتتح سجستان وكابل؛ ثم‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي القرشي ‘ أبو سعيد‬ ‫رجع إلى البصرةس فسكنها‪ ،‬وتوفي بها عام واحد وخمسين۔‪ /‬ابن عبد البر اللستيعاب‪ ،‬ج‪ ٢‬ص‪ .٢٢٨‬ابن‪‎‬‬ ‫‏‪.٢٦١٣-٢٦٦٢‬‬ ‫حجر ‏‪ ٨6‬الإصابة‪ .‬ج‪٤‬‬ ‫‏‪ (٦‬؟‪.‬‬ ‫أخرجه‪:‬‬ ‫‏‪ ‘٬٢٧٨٤‬‏‪٧‬ج‬ ‫أبو داود‪/‬كتاب الايمان والنذورث رقم ‏‪ .٣٢٧٨‬النسائي‪/‬ركتاب الأيمان والنذور رقم‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪٧‬‬ ‫الزركشي‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫الزركشي‬ ‫(")‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫‪٠ ٥‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‏‪ ٠6 ١١‬ج ‏‪١‬‬ ‫(!( أخرجه‪ :‬مسلم‪/‬ركتاب الايمان‪ .‬ب(‪.)٢‬‏ رقم‬ ‫ب(‪.)٢‬‏ رقم‬ ‫ص‪ .١٢ ٤‬مالك‪,/‬كتاب النذور والايمان‪.‬‬ ‫‏‪٨٣.‬ص‬ ‫‏‪ .١١‬‏‪١‬ج‬ ‫ثا الماورردي‪ ،‬الحاوي‪ .‬ج ص‪ ٤٤‬‏‪ .٢‬الشوكاني‪ ،‬السيل الجرلرث ج‪٤‬‏ ص‪.٢٦‬‏‬ ‫)‪ (١‬ابن العربي‪ ،‬أحكام القرآن‪٢ ‎0‬ج ‪٩٤٦.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٣٢٠‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأنه لا يسلم أن اليمين سبب للكفارة} لأن‬ ‫السبب ما يكون مفضيا إلى المسبب‪ ،‬إذ هو في اللغة اسم لما يتوصل‬ ‫به إلى الشيء واليمين ليس كذلك‘ لأنه مانع من الحنث‪ ،‬لأن الحنث‬ ‫خلف في الوعد ونقض للعهد‪ ،‬وقد قال تعالى‪( :‬وأوفوا بعهد الله إذا‬ ‫عاهدتم ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها) النحل ‏[‪ ،]٦١‬ولأنه استخفاف‬ ‫باسم الله تعالى من حيث الصورة‪ ،‬وكل ذلك مانع من الحنث‪ ،‬فصارت‬ ‫اليمين مانعة من الحنث‘ وكانت مانعة من الوجوب للكفارة إذ‬ ‫الوجوب شرط الحنث بلا خلافا‪.‬‬ ‫وأما إضافة الكفارة إلى اليمين فهو محمول على إضمار لفظ "حنثة‬ ‫فيكون الحنث بعد اليمين سببا لا قبله‪ ،‬والحنث يكون سببا‪ -‬لما تقدم‬ ‫آنفا‪ ،-‬ولقوله ‪-‬عز وجل‪ -‬أيضا‪( :‬ذلك كفارة أيمانكم) المائدة [‪]٨٩‬ء‏‬ ‫والكفارة اسم لما يكفر بالذنب‪ ،‬ولا ذنب إلا ننب الحنث(" ‪ ،‬ومش هذه‬ ‫الإضافة إضافة كفارة الفطر إلى الصيام وإضافة الدم إلى الحجض‬ ‫والسجود إلى السهو و المضاف إليه هنا ليس سببا للوجوب© فكذلك‬ ‫الشأن في إضافة الكفارة إلى الحلف"")‪.‬‬ ‫ثم انه لو سلم أن اليمين سبب فلا شك في أن الحنث شرط الوجوب‬ ‫للقطع بأن الكفارة لا تجب قبله‪ ،‬وإلا لوجبت بمجرد اليمين‪ ،‬والمشروط‬ ‫لا يوجد قبل شرطه فلا يقع التكفير واجبا قبله فلا يسقط الوجوب قبل‬ ‫قبوله ولا عند ثبوته بفعل قبله لم يكن واجباث)‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أنه لا يجوز إخراج كفارة اليمين إلا بعد الحنث في اليمين‪.‬‬ ‫( السرخسي‘ المبسوطث ج‪٨‬‏ ص‪ ٤٨‬‏‪ .١‬الكاساني‪ ،‬البدائع ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢‬‏‬ ‫‏‪ (٢‬السرخسي‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪ .‬الكأساني‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪ 0‬الكلساني‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٣‬‏ ص‪.٢٨‬‏‬ ‫( لبن للهمام‪ ،‬قتح القديرش ج‪٥‬‏ ص‪.٧١‬‏‬ ‫‪٣٦٢١‬‬ ‫وإليه ذهب جمهور الإباضية( وهو مذهب الحنفية"ا والإماميةا‬ ‫والظاهرية‘ا خلافا لابن حزم‪ ،‬وهو رواية عند المالكية(ثا‪ ،‬وهو مذهب‬ ‫الزيدية‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) المائدة ‏[‪.]٨٩‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن في الآية إضمارا‪ ،‬والتقدير لذا حلفقم‬ ‫فحنثتمى ومثل هذه الآية في الإضمار قوله تعالى‪( :‬فنمن كان منكم‬ ‫مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقوة‬ ‫[‪]١٩٦‬ء‏ إذ معناه فحلق ففدية‪ ،‬وقوله تعالى‪( :‬فمن كان منكم مريضا أو‬ ‫على سفر فعدة من أيام آخر) البقرة ‏[‪ 6]١٨٥‬ومعناه فأفطر فعدة"‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬إذا حلفت على يمين‪٠‬‏‬ ‫ورأيت غيرها خيرا منها‪ ،‬فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك""ا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أنهحصلى الله عليه وسلم‪-‬جعل التكفير بعد‬ ‫اليمين‪ ،‬ويؤيده أمران‪:‬‬ ‫‪ -‬أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة‪ ،‬ولا وجوب قبل الحنث اتفاقا‪.‬‬ ‫‪ (١‬الكندي‪ ،‬المصنف‪،‬ؤ ج‪ ٩‬ص‪ .١!٦٥‬البسيوي‪ ،‬المختصر؛‪١٢١. ‎‬ص‬ ‫)‪ (٦‬ابن‬ ‫الهمام؛ فتح القدير‪ 6‬ج‪ ٥‬ص‪ .!٧١‬العيني‪ ،‬البناية؛‪ ‎‬ج‪‎ ٦‬ص‪.٢٦‬‬ ‫("ا المفيدا ا‬ ‫لمقنعة‪ .‬ص‪..٠٦‬‏ الحلي‪ .‬شرائع الإسىلام‪٬‬‏ ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٢٦‬‏‬ ‫(!( ابن حزم‪ ،‬المحلىث ج‪٨‬‏ ص‪.٦١٥‬‏‬ ‫ا ابن رشد‪ ،‬بداية المجتهد‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٢٠‬‏ ابن جزي‪ ،‬القواتينى ص‪.١١١‬‏‬ ‫)‪ (١‬السياغي‪ ،‬الروض‬ ‫النضير ج‪ ٢‬ص‪ ..١٦‬الصنعاني‪ .‬سبل السلام‪ ‎‬؛‪٤‬ج ‪٢٩١.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا الجناوي‪ ،‬يحيى‪ ،‬الوضع؛ ص‪.٧‬‏‬ ‫‏‪ 0٢٥٦‬‏‪٢‬ج ‏‪٢٥٠.‬ص مسلم‪/‬كتاب الأايمانء ب(‪6)٢‬‏ رقم‬ ‫ها أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الأيمان والننورث ب(‪)٤٤‬ء‏ رقم‬ ‫‏‪ ٣٢٧٧‬‏‪٣٢‬ج ‏‪٦٢٢.‬ص‬ ‫‏‪١١‬ج ‏‪٤!!.‬ص ابو داودركتاب الأيمان والننور رقم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫ب‪ -‬أن قولهحصلى الله عليه وسلم = "فليكفر" أمر بمطلق التكفير‪ ،‬و لا‬ ‫يجوز مطلق التكفير إلا بعد الحنث("'‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال ب‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن الأخبار الواردة بتقديم الكفارة أشهر من الأخبار الواردة بتقديم‬ ‫الحنث‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الأخبار الواردة بتقديم الكفارة على الحنث محمولة على ما إذا‬ ‫كان التكفير بالمال‪ ،‬والأخبار الواردة بتقديم الحنث محمولة على مل‬ ‫إذا كان التكفير بالصيام("‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن سبب الكفارة ليس هو اليمين فحسب" وإنما هو أمر مركب من‬ ‫مجموع اليمين والحنث""'ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن السبب هو اليمين فحسب‘ والحنث‬ ‫شرط وليس بسبب‘ وتعجيل حق المال بعد وجود سببه وقبل وجود‬ ‫شرطه جائز بدليل تعجيل الزكاة بعد وجوب النصاب قبل الحول‪،‬‬ ‫وكفارة القتل بعد الجراح وقبل زهوق الرو ح"‪.‬‬ ‫وأجيب بوجود الفارق بين كفارة اليمين قبل الحنث وكل من الزكاة قبل‬ ‫الحول‪ ،‬وكفارة القتل بعد الجراح وقبل الموت بأن الزكاة إننا هي‬ ‫شكر للنعمة‪ ،‬والنعمة المال دون مضي الحول‘ فكان حولان الحول‬ ‫‪ 0١‬المرخسي‪ .‬المبسوط‪٨ ‎.‬ج ‪٨٤١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٣٤٤‬‬ ‫ج‪١٩‬‬ ‫الحاوي‪‎.‬‬ ‫)‪ (٢‬الماوردي‪.‬‬ ‫‏‪.٥٠١٦‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‬ ‫النضير‬ ‫(‪ 0‬السياغيء الروض‬ ‫( لبن قدامة‪ ،‬المغفى‪ ،‬ج‪٨‬‏ ص‪.٤٩٢‬‏‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫تأجيلا فيه‪ ،‬والتأجيل لا ينفي الوجوبچ وأن كفارة القتل إنما هي جزاء‬ ‫الجناية والجناية حاصلة بالجراح‪ ،‬ولا صنع له في زهوق الرو حا‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن الكفارة لستر الجنايةث ولا جناية قبل الحنث‘ لأنها منوطة به‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬وإليه ذهب الشافعية(" على التفصيل الآتي‪:‬‬ ‫ه إن كان التكفير لليمين بالصوم فلا يجزي تقديمه على اليمين في مشهور‬ ‫وصحيح المذهب عندهم" وفيه قول قديم بجوازه‪.‬‬ ‫ه وإن كان التكفير بالمال نظر‪ :‬فإن كان الحنث بغير معصية جاز تقديم‬ ‫الحنث بمعصية ‪ .‬قفيه وجهان ‘‬ ‫الكفارة قبل الحنث قو لا و احدا ‪ 06‬و لن كان‬ ‫والصحيح عندهم جوازه‪.‬‬ ‫الحنث إذ ا كان التكفير‬ ‫ودليل التفريق عندهم بين منع تقديم الكفار على‬ ‫بالصوم وجواز تقديمها على الحنث إذا كان بالمال هو‪ :‬أن الصوم من حقوق‬ ‫الأبدان‪ ،‬ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة والصيام المفروض« بخلاف‬ ‫الكفارة بالمال عتقا أو كسوة أو إطعاما فإنها من حقوق الأموال فيجوز تقديمها‬ ‫كالزكاة”"ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن الصيام نو ع تكفير أيضا كالمال‪ ،‬فجاز‬ ‫تقديمه قبل الحنث‘ وقياس الكفارة على الكفارة أولى من قياسها على الصلاة‬ ‫المفروضة"')‪.‬‬ ‫وأما حجة المفرقين منهم بين جواز تقديم الكفارة بالمال على الحنث إذا‬ ‫لم يكن بمعصية وبين منع ذلك إذا كان الحنث بمعصية فهي‪ :‬أنه على الوجه‬ ‫ج‪٨‬‏ ص‬ ‫المبسوط‪.‬‬ ‫(( السرخسي؛‬ ‫‏‪.١٩‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫الوجيز‬ ‫‏)‪ (٢‬الغز اليء‬ ‫ص‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫المهذب‪.‬‬ ‫‏‪ .٢٢‬الشيرلزي‪.‬‬ ‫ج‬ ‫مغنى المحتاج‪.‬‬ ‫‏‪ .١٤١‬الشربيني‬ ‫ص‪.٣٢٦‬‏‬ ‫‏‪.٩١‬‬ ‫ج‪٨‬‏ ص‬ ‫)"( المزني مختصر المزنيء‬ ‫ا ابن قدامةؤ للمغفى؛ ج‪٨‬‏ ص‪.٤٩٣‬‏‬ ‫‪٣٦٢٤‬‬ ‫الأول‪ -‬وهو الجواز‪ -‬تعتبر الكفارة حقا ماليا يتعلق بسببين يختصان به! فإذا‬ ‫وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر كالزكاة قبل الحول‪.‬‬ ‫وأما على الوجه الآخر وهو المنع‪ -‬فان الكفارة تكون في هذه الحال‬ ‫مما يتوصل بها إلى معصية‪ ،‬وهو أمر لا يجوزأ)‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫؟ ال أي المختار‬ ‫يذهب الباحث إلى الأخذ برأي الفقهاء القائلين بأن كفارة اليمين يكون‬ ‫إخراجها بعد الحنث‘ ولا يجزي إخراجها قبله لما يلي‪-:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن في الأخذ بهذا القول ضربا من الاحتياط‪ ،‬إز الكل متفقون على‬ ‫اجزائها بعد الحنث‪ ،‬ومختلفون في اجزائها قبل الحنث‪ ،‬وليس المتفق‬ ‫عليه كالمختلف فيه‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن الأحاديث الواردة في المسألة تكاد تكون متكافئة من حيث ورودهاء‬ ‫ومن حيث دلالة كل منها على ما وردت فيه‪ ،‬فهي أقرب إلى التعارض‬ ‫في نظر المجتهد‪ ،‬غير أن الأخذ بالأحاديث الواردة بالأمر بالتكفير بعد‬ ‫الحنث أولى لموافقتها أصول الشريعة وقواعدها المقررة من أن المسبب‬ ‫يقع بعد وجود سببه وما ورد من إخراج الزكاة قبل الحول ‪ -‬مثلا ‪-‬‬ ‫فهو مما خرج عن هذا الأصل لداع اقتضى ذلك‪ ،‬ويبقى ما عداه على‬ ‫الأصل والحنث هو سبب الكفارة فلا يقع إجزاء إخراجها إلا بعد‬ ‫وقوعه‪ ،‬وما قيل من أن اليمين سبب الكفارة فهو غير ظاهر‪ ،‬وإلا لزم ‪.‬‬ ‫أن تجب الكفارة بوجود اليمين‪ ،‬وعلى التسليم بأن اليمين سبب فالحنث‬ ‫شرط ولا يقع المشروط إلا بعد شرطه وإن وجد سببه والله أعلم‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬حكم الكفارة في نذر المعصية‬ ‫أراء الةلفقهاء في المسألة‪:‬‬ ‫ذهب الإمام ابن بركة إلى القول بأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به‬ ‫وعلى صاحبه التوبة من نذره ذلك‪ ،‬ونص كلامه في ذلك هو‪" :‬والوفاء بالنذور‬ ‫ل الشيرازي‪ ،‬المهذب ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٤١‬‏‬ ‫‏‪٣٢٥‬‬ ‫واجب على من نذر طاعة فإما من نذر بفعل معصية فالفرض عليه أن لا يفي‬ ‫به‪ ،‬وعليه التوبة مما أراد فعله(''‪.‬‬ ‫وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء(ا‪.‬‬ ‫واختلفوا ‪ -‬بعد ذلك‪ -‬في لزوم الكفارة بسبب نذر المعصية على أقوال‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬أنه لا كفارة في نذر المعصية‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة‪ ،‬ونص كلامه في ذلك‪ -‬بعد أن ذكر الخلاف‬ ‫بين فقهاء مذهبه في المسالة ‪" :-‬والنظر يوجب أن لا كفارة عليه"")‪.‬‬ ‫وهذا الرأي هو مذهب بعض الإباضية"ا‪ ،‬والمالكيةا» وجمهور‬ ‫الشافعيةثا‪ ،‬ورواية عند الحنابلة(" وهو مذهب الإمامية"‪ .‬ومذهب‬ ‫الظاهرية"‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬أدلة هذا القول ما يلي‪-:‬‬ ‫أولا‪ :‬ما ورد عنه ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬من نذر أن يطيع الله‬ ‫فليطعه‪ ،‬ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه'(‪.)٠‬‏‬ ‫‌‬ ‫"ا ابن بركة الجامع‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٠٢‬‏‬ ‫‏‪ (١‬ا‬ ‫نظر‪ ،‬أبو إسحاق‪ ،‬مختصر الخصال{ ‏‪ .١٢٥‬ابن عابدين" رد المحتار‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٣١١‬‏ ابن جزيێ القواتين‬ ‫الفقهية‪ .‬ص‪.١١!٢‬‏ الحصني كفاية الأخيارش ص‪.٦١٥٢‬‏ المقدسيغ العدةس ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨‬‏ شمس الدين‪ ،‬الرورضة‬ ‫البهية‪ .‬ص‪.!٩٣‬‏ المفيد‪ ،‬المقنعة‪ ،‬ص؟‪..٦‬‏ ابن حزم‪ ،‬المحلى؛ ج‪٨‬‏ ص‪.٢‬‏‬ ‫[" ابن بركة‪ .‬الجامع‪ ،‬ج‪!٢‬‏ ص‪.١٠٢‬‏‬ ‫‪ (٢‬البسيويء المختصرش ص‪ .١٢١٩‬الشماخي‪ ،‬الإيضاح‪ ‎‬؛‪٤‬ج ‪٥٠١.‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٤‬ابن رشدك بداية المجتهد ج‪ ٢‬ص‪ .٤٢٣‎‬ابن جزي‪ ،‬القواتين‪ ‎،‬ص‪.١١٢‬‬ ‫)‪ (٥‬الماورردي‪ ،‬الحاوي؛ ج‪ ٦٢٠‬ص‪ .٤٧‬الحصني كفاية الاخيارى ص‪.٦٥٢‎‬‬ ‫‪ (١‬ابن قدامة} المغفي‪ ،‬ج‪ ٩‬صه{‪ .‬المقدسي العدةش‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٩٨‬‬ ‫‪ (٢‬المفيدؤ المقنعة‪ .‬ص‪ .٠٦٢ ‎‬الحلي‪ ،‬شرائع الإسلامى‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٣١‬‬ ‫اا ابن حزم! المحلى‪ ،‬ج‪٨‬‏ ص‪.٢‬‏‬ ‫"ا أخرجه‪ :‬الربيع كتاب الأيمان والننورث ب(‪،)٤٤‬‏ رقم ‏‪ 0٦٥٨‬‏‪٢‬ج ‏‪٢.‬؟‪٨٥‬ص أبو داوداركتاب الأيمان والننذور‪،‬‬ ‫رقم ‏‪ 0٣٢٨٩‬ج! ص‪.!٢٩‬‏ الترمذي ‪/‬ركتاب الأيمان والننورث ب(‪،)٢‬‏ رقم ‏‪ 0١٥٦٦‬‏‪٤‬ج ‏‪٨٨.‬ص‬ ‫‪٣٢٦‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن ظاهر الحديث دال على عدم لزوم النذر‬ ‫بالمعصية‪.)١(,‬‏‬ ‫‪ :‬ما ورد عنه۔ صلى الله عليه وسلم_ من قوله للمرأة التي نجت من‬ ‫العدو على ناقته_ عليه الصلاة والسلام‪ ،-‬وقد نذرت أن تذبحها إن‬ ‫نجاها الله عليها‪" :‬بئس ماجازيتيها‪ ،‬لا نذر في معصية الله{ ولا فيما لا‬ ‫يملكه العبد"(")‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن النبي‪-‬۔ صلى الله عليه وسلم ‪ -‬اكتفى بتأنيب‬ ‫المرأة‪ ،‬ولم يقل‪ :‬إن عليها كفارة‪ ،‬ولا يجوز تأخير البيان عن وقت‬ ‫الحاجة"ا‪.‬‬ ‫وهذا الاستدلال قد يقال‪ :‬بأنه يدخل عليه أنه ليس فيه دليل علىالمدعىء‬ ‫وبيان ذلك هو‪ :‬أن نذر المرأة لم يكن معصية محضة لجواز وقوع إذن‬ ‫المالك" فهي فضولي تصرف في مال غيره وفعله متوقف على إجازة‬ ‫المالك‪ ،‬كما لو باع فضولي مال غيره وإنما لم يأمرها النبي‪ -‬صلى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ -‬بالكفارة لأن نذرها غير منعقد لا لكونه معصية‘ وإنما‬ ‫لكون محله مال الغير‪ ،‬وهو متوقف على إذن المالك‪ ،‬ولم يأذن النبي‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم =‘ ولعدم الإذن بطل النذر وصار معدوماء‬ ‫والمعدوم لا يترتب عليه شيء‪.‬‬ ‫‪ :‬ما ورد عنه۔ صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه رأى رجلا قائما في الشمس‘‬ ‫فقال‪ :‬ما بال هذا؟ قالوا‪ :‬نذر ألا يتكلمێ ولا يستظلس ولا يجلس‪.‬‬ ‫ققال_‪ -‬صلى انٹه عليه وسلم ‪" :-‬مروه فليتكلمث وليجلس‪ ،‬وليتم‬ ‫ويصوم‬ ‫صومه "‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬لبن رشد بدايه المجتهد‪‎.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٤٢٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫)"( ‪[.‬‬ ‫‏‪٬.٣٢ ٣١٦‬‬ ‫أبو داودركتاب الأثيمان والنذور‪ .‬رقم‬ ‫أخرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب النتور ء ب(‪)٢‬‏ ‪ 0‬رقم‪٨‬‏ ت ج‪١١‬‏ ص‪.١٠٨‬‏‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪٧٢٣٢.‬ص‬ ‫(‪ 0‬البسيوي‪ ،‬جامع أبي الصن ج؛ ص‪.٢١٨‬‏‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أنه‪-‬حصلى الله عليه وسلم ‪ -‬أمر الرجل بإتمام ما‬ ‫أو‬ ‫شيئا من ذكر كفارة‬ ‫ونهاه عما كان معصية ‪ .‬ولم يزد‬ ‫كان طاعة‬ ‫غيرها )‬ ‫رابعا‪ :‬أنه نذر غير منعقد فلا يوجب شيئا كاليمين اللغو (")‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أن الكفارة واجبة في نذر المعصية كما تجب في نذر الطاعة‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الحنفيةا"ا وبعض الإباضية‘ا وهو مشهور مذهب‬ ‫الحنابلةاأاء وهو قول عند الشافعية(")‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫"لا نذر في معصية الله‪،‬‬ ‫أولا ‪ :‬ما ورد عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ 7‬أنه قال‪:‬‬ ‫وكفارته كفارة يمين"‪.)٧‬‏‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد عنه ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪ :‬كفارة النذر كفارة‬ ‫يمين"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الخبرين هو‪ :‬أن في هذين الخبرين زيادة على‬ ‫الأخبار التي يحتج بها القائلون بعدم الكفارة فعدم ورود الأمر بالكفارة‬ ‫ل ابن رشدا بداية المجتهد‪ .‬ج! ص‪.٤٢٤‬‏‬ ‫["ا ابن قدامة‪ ،‬المغفى‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص‪.٧‬‏‬ ‫‪ (7‬السمرقنديؤ تحفة الفقهاء‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٣٣٩٢‬‏ الكاساني‪ ،‬البدانع؛ ج‪٥‬‏ ص‪.٣٨‬‏‬ ‫اا البسيوي‪ ،‬جامع أبي الصن‪ ،‬ج‪٤‬‏ ص‪.٢١٨‬‏‬ ‫ثا ابن قدامة‪ ،‬المغفى‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص ‏‪.٣‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫الماورردي‪ ،‬الحاوي‪ ،‬ج‪ ٢٠‬ص‪ .٤٧٢‬الحصني كفاية الأخيارى‪ ‎‬ص‪.٦٥٢‬‬ ‫ا" أخرجه‪ :‬أبو داود‪/‬كتاب الايمان والننورث رقم ‏‪ 0٢٢٩٠‬‏‪٢‬ج ‏‪٩٢٢٢.‬ص الترمذي‪/‬كتاب الأيمان والنذور ب(‪٨)١‬‏‬ ‫‏‪ 0٢١٢٥‬‏‪٦٨٦.‬ص‬ ‫‏‪ 0١٥٦٤‬‏‪٤‬ج ‏‪٧٨.‬ص ابن ماجةاركتاب الكفارات‘ ب(‪)١٦‬‏ رقم‬ ‫رقم‬ ‫‏‪ .١١٣‬أبو داود‪/‬كتاب الأيمان والننور‪ ،‬رقم ‏‪.٢٢٢٣‬‬ ‫[ثا لخرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب الننورث ب(‪6)٥‬‏ رقم ‏‪ 0١٣‬‏‪١١‬ج ص‬ ‫‏‪ 0٣٨٢٢‬‏‪٧‬ج ‏‪٦٢.‬ص‬ ‫‏‪٣‬ج ‏‪٩٢!.‬ص النسائي ‪/‬كتاب الأيمان والننورس ب(‪،)٤١‬‏ رقم‬ ‫‪٣٢٨‬‬ ‫في تلك الأحاديث لا يمنع من وجوبها إذا وردت بها سنة أخرى‪ ،‬لأنه‬ ‫يلزم العمل بمجموع الأحاديثأ'ا‪.‬‬ ‫وهو من قول الزور فكما‬ ‫أن الشر ع قد أوجب الكفارة في الظهار ‪4‬‬ ‫ٹالٹا‪:‬‬ ‫وجبت في الظهار‪ -‬وهو معصية‪ -‬فهي تجب أيضا في نذر‬ ‫السعصية("ا)‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن النذر عقد‪ ،‬كما أن اليمين عقد‪ ،‬فإذا حلف على فعل معصية الله كان‬ ‫عليه كفارة يمين‪ ،‬فكذا إذا نذر في معصية"ا‪.‬‬ ‫؟ ال أي المختار‪:‬‬ ‫يميل الباحث إلى الأخذ بقول من قال من الفقهاء أنه لا كفارة في نذر‬ ‫المعصية لما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن ما روي عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬من قوله‪" :‬لا نذر في معصية‬ ‫الله "دال على نفي الحقيقة‪ ،‬فلا تشخص في الخارج ولا وجود لماهية‬ ‫وذات النذر الوارد في معصية الله‪ ،‬فهو معدوم باإعدام الشارع له‬ ‫والمعدوم لا يبنى عليه حكم‪ ،‬إذ ما لا وجود له لا أثر له‪.‬‬ ‫وما يرد على هذا من أنه يحتمل أن يكون المراد من الحديث النهي لا‬ ‫النفي‪ ،‬والمعنى لا تنذروا في معصية الله‪ ،‬ولا يلزم النهي عن النذر في‬ ‫المعصية عدم ترتيب حكم عليه وهو الكفارة عند إيقاع المكلف له فهو‬ ‫احتمال غير ظاهر لورود مثل هذا اللفظ في نفي الحقيقة كقوله ‪-‬صلى‬ ‫الله عليه وسلم‪" :-‬لا نكاح إلا بولي"‪ ،‬وقوله"‪" :‬لا وصية لوارث" فإن‬ ‫المصححين لكلا الخبرين يبطلون كل نكاح بغير ولي‪ ،‬وكل وصية‬ ‫لوارث‪ ،‬مما يدل على أن المراد بهذه الألفاظ النبوية نفي حقيقتها و إعدام‬ ‫ا" لبن قدامة‪ ،‬المقفى‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص‪.٥‬‏‬ ‫!"" الشعراني" عبدالوهاب‪ ،‬كشف الغمةث ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٨‬‏‬ ‫‏‪ (٥‬الشماخيغؤ الإيضاح‪ .‬ج‪٤‬؛‏ ص‪.١٠٧‬‏‬ ‫‪٣٢٩‬‬ ‫تشخص نواتها في الخار ج‪ ،‬وعلى التسليم بأنه وارد للنهي لا للنفي فإن‬ ‫تعامله۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬مع الوقائع التي وقعت بحضرته من‬ ‫نذور المعصية يدل على عدم ترتيب شيع من الكفارة في نذر المعصية‬ ‫إذ اكتفى‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬بنهيهم عن الاستمرار في نذورهم تلك‘‬ ‫ولم يرد أنه أمر أحدا منهم بالتكفير‪ ،‬ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بخبر‪" :‬كفارة النذر كفارة يمين" فهو محمول على النذر‬ ‫المشروع إذا لم يف به صاحبه تعظيما لحق الله تعالى لعدم الوفاء بالنذر‬ ‫مثل عدم الوفاء باليمين‪ ،‬جمعا بين الأدلة‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بخبر‪" :‬لا نذر في معصية الله‪ ،‬وكفارته كفارة يمين"‬ ‫فالظاهر أن الضمير في لفظ "وكفارته" ضمير قام مقام الاسم الظاهرك‬ ‫واستغني عن إظهاره تقدم ما يدل عليه من لفظه‘ وتقدير الكلام "لا نذر‬ ‫في معصية الله وكفارة النذر كفارة يمين"‪ ،‬والمراد به النذر المشروع‬ ‫المعتد به شرعاء وليس عائدا إلى قوله‪" :‬لا نذر في معصية الله"‪ ،‬فكأنه‬ ‫_ صلى الله عليه وسلم _ بعد أن نفى وقوع النذر في المعصية أراد أن‬ ‫يبين أن الناذر نذرا مشروعا إذا لم يف بنذره و أخل به فعليه كفارة‬ ‫يمين‪ ،‬فهو كلام مستقل لا تعلق له بأوله‪.‬‬ ‫وأما قياس كفارة النذر في المعصية على كفارة الظهار فهو قياس غير‬ ‫صحيحح لأن كفارة الظهار إنما شرعت عند إرادة الفيء إللى الزوجة‬ ‫التي ظاهر منها لا لأجل كونه معصية بدليل أن المظاهر إن لم يف حتى‬ ‫مضي أربعة أشهر لم تلزمه كفارة‪ ،‬والكفارة عند القائلين بها في نذر‬ ‫المعصية إنما شرعت لأجل المعصية فيلزم الناذر بالمعصية التكفير‬ ‫بمجرد النذر عندهم فبطل الوصف الجامع بين الأصل والفر ع‪ -‬وهو‬ ‫كون الفعل معصية‪ -‬في هذا القياس‪ ،‬فظهر أنه قياس غير صحيح والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الميحث الرايع‪ :‬فقه الأطعمة والأشرية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬حكم أكل متروك التسمية من الذيائح‬ ‫أراء الفقهاء في المسألة‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬أن التسمية واجبة عند الذبح ولا يجوز أكل متروك التسمية‬ ‫مطلقاء سواء ترك الذابح ذلك عمدا أو نسيانا‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة‪ ،‬ونص كلامه في ذلك هو‪' :‬ولاتؤكل‬ ‫النبيحة إلا بالتسمية ‪ ...‬فترك الذكر بالعمد والنسيان لا يبيها" ا‪.‬‬ ‫وهذا الرأي هو مذهب جمهور الإباضية" وهو مذهب الظاهرية"‪.‬‬ ‫وقال به بعض متأخري الشافعيةا“)ى وحكي رواية عند المالكية ورواية عند‬ ‫الحنابلة"‪ .‬وهو ظاهر ما يدل عليه كلام الشوكاني في السيل الجرار "ا‪.‬‬ ‫و أدلة هذا القول ما يلى‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) الأنعام[‪.]١٢١‬‏‬ ‫ووجه الدلالة من الآية ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن الآية عامة لم تفصل بين متروك التسمية عمدا أو نسيانا‪ ،‬بل جلء‬ ‫النهي مطلقا فاقتضى التحريم على الإطلاق"'‪.‬‬ ‫‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪٢ ‎.‬ج ‪٦٧.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا اين جعفر‪ ،‬جامع لبن جعفر‪ .‬ج‪٢٣‬‏ ص‪٥٦١‬ه‪.‬‏ المحروقي‪ ،‬درويش الدلائل‪ 6‬ص‪.٢٠٠‬‏‬ ‫"( ابن حزم‪ ،‬المحلى؛ ج‪٧‬‏ ص‪.٤١٢‬‏‬ ‫اا لبن كثير‪ ،‬تفسير ابن كثير‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫ج‪٧‬‏ ص‪.٧٩‬‏‬ ‫للجلمع لأحكام القرآن‬ ‫( القرطبي‬ ‫‏‪.٦٣٣‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٦‬‏‬ ‫الزركشي‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫الزركشي؛‬ ‫ص‪.٣٨٩‬‏‬ ‫ج‪٨‬‏‬ ‫المغني‬ ‫ابن قدامةء‬ ‫لل‬ ‫السيل الجرلر ‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.٦٩‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬الشوكاني‬ ‫‪.٧٠‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪٤‬‬ ‫النيل‬ ‫‪ .٧٦‬القطب‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫للجامع‪.‬‬ ‫)‪ (٨‬لبن بركة‬ ‫‪٣٣١‬‬ ‫ب‪ -‬أن هذه الآية مقابلة للآية التي قبلها وهي قوله تعالى‪( :‬فكلوا مما‬ ‫ذكر اسم الله عليه) الأنعام ‏[‪ ،]١١٨‬وفي هذا بيان لموضع ما يجوز‬ ‫أكله وما لا يجوز أكله(‪.)١‬‏‬ ‫ج‪ -‬أن الله تعالى سمى ذلك المذبوح الذي لم يذكر اسم الله عليه فسقاء‬ ‫والفسق محرم؛ وما كان محرما فلا يجوز أكله("'‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن هذه الآية لا تدل على أن متروك التسمية لا يجوز أكله‪ .‬لأن‬ ‫النهي الوارد فيها مخصوص بما إذا ذبح على النصب بدليل‪:‬‬ ‫" قوله تعالى‪( :‬وإنه لفسق) الأنعام ‏[‪ ،]١٢١‬وقد أجمع المسلمون‬ ‫على أنه لا يفسق آكل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية (م)‪.‬‬ ‫" قوله تعالى‪( :‬وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم)‬ ‫الأنعام[‪]١٢١‬ء‏ فهي مناظرة مخصوصة بأكل الميتة بسبب أن ناسا‬ ‫من المشركين قالوا للمسلمين‪ :‬تأكلون ما تقتلون‪ ،‬ولا تأكلون ما‬ ‫قتله الله‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬قوله تعالى‪( :‬وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) الأنعام [‪]!٢١‬س‏ وهذا‬ ‫مخصوص بما ذبح على النصب© والمعنى لو رضيتم بهذه الذبيحة‬ ‫التي ذبحت على اسم آلهة الأوثان فقد رضيتم بإلاهيتها‪ ،‬وذلك‬ ‫يوجب الشرك‪ ،‬ويؤكد هذا المعنى المخصوص قوله تعالى‪( :‬ولا‬ ‫تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه‪ ،‬وإنه لفسق) الأنعام ‏[‪ 0]١٢١‬وقد‬ ‫فسر الفسق في آية أخرى وهي قوله تعالى‪( :‬قل لا أجد فيما‬ ‫أحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ‪ .........‬أو‬ ‫فسقا أهل لغير الله) الأنعام ‏[‪ ،]١٤٥‬فصار الفسق مفسرا في هذه‬ ‫(( ابن العربي أحكام القرآنث ج‪!٢‬‏ ص‪.٧٤٩‬‏‬ ‫"ا ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ .‬ج‪٧‬؛‏ ص‪.٤١٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬بل هو فاسق على رأي من قال بانه لابد من وجوب التسمية عند الذبح وأن الترك لها عمدا أو نسيانا يوجب‬ ‫كون المدبوح ميتة لا يحل أكلها‪ ،‬لان الآكل يكون حينئذ آكلا للميتةث وآكل الميتة من غير عذر فاسق بلا‬ ‫شك‪.‬‬ ‫‪٣٢٣٢‬‬ ‫الآية بما أهل به لغير الله‪ ،‬فيكون النهي عن الأكل في الآية الأولى‬ ‫مما لم يذكر اسم الله عليه مخصوصا بما أهل به لغير الله(ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الذكر في الآية محمول على ذكر القلب‪ ،‬إذ حقيقة النكر بالقلب‪.‬‬ ‫لأن ضده النسيان المضاف إلى القلب"‪.‬‬ ‫وأجيب عن هذا بأن الذكر يكون باللسان والقلب والذي كانت‬ ‫العرب تفعله هو التلفظ بأسماء الأصنام والنصب باللسان‪ ،‬فنسخ الله‬ ‫ذلك بالأمر بذكره على الألسنة("'‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬ما أنهر الدم وذكر اسم‬ ‫الله عليه فكل"(‪.)٤‬‏‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن الحديث أباح الأكل بشرطين‪ :‬إنهار‬ ‫الدم والتسمية‪ ،‬فلا يجوز الأكل إلا بعدهما(ثا‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ما ورد أن عدي بن حاتم قال‪ :‬قلت لرسول الله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪:‬‬ ‫أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ‪ ،‬لا أدري أيهما أخذ‪ ،‬فقال‪-‬صلى‬ ‫الله عليه وسلم‪" :-‬فلا تأكل‪ ،‬إنما سميت على كلبك ولم تسم على‬ ‫غير ه"(آ)‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أنه ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬جعل المانع من‬ ‫‪ .‬الأكل هو احتمال أن يكون الكلب الذي لم يسم عليه هو الآخذ للصيدء‬ ‫ولو لم تكن التسمية واجبة لما نهاه عن ذلك"ا‪.‬‬ ‫اا الرازي‪ ،‬التفسير الكبير‪ .‬ج‪١٣‬‏ ص‪.١٣٨‬‏‬ ‫‪ (0‬المارردي‪ .‬الحاوي ج‪١٩‬‏ ص‪.١٤‬‏‬ ‫‪ (0‬ابن العربي‪ ،‬أحكام القرآن‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٧٥٠٠‬‬ ‫‏‪ ،٬٢٨٢١‬‏‪٢‬ج‬ ‫ا أخرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب الأضاحي‪ ،‬ب(‪،)٤‬‏ رقم ‏‪ 0٢٠‬‏‪٣١‬ج ‏‪١٢!١.‬ص أبو داوداركتاب الضحايا رقم‬ ‫‏‪١٠١.‬ص الترمذي‪/‬كتاب الأحكام والفوائدث ب(‪‘)٥‬‏ رقم ‏‪ 0١٤٩١‬ج ص‪.٦٩‬‏‬ ‫" شمس الدين‪ ،‬الروضة البهية‪ .‬ص‪.٢٠٣‬‏ ابن حزمإ المحلى‪ ،‬ج‪٧‬‏ ص؛‪.٤١٤‬‏‬ ‫[ لخرجه‪ :‬مسلم‪ /‬كتاب الصيد والذبائجى ب(‪،)١‬‏ رقم ج‪١٣‬‏ ص‪.١١‬‏ أبو داود‪/‬كتاب الصيد‪ ،‬رقم ‏‪ 0٢٨٤٩‬‏‪٢‬ج‬ ‫‏‪ 0١٤٧٠‬‏‪٤‬ج ‏‪٦٥٠.‬ص‬ ‫‏‪٨٠!.‬ص الترمذي ‪/‬ركتاب الصيد ب(‪)٦‬ء‏ رقم‬ ‫أ"" ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ ،‬ج‪٧‬‏ ص‪.٤١٤‬‏‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫واعترض هذا الاستدلال بما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -‬أن الحديث محمول على الاستحباب)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الحديث وارد في الصيد‪ ،‬وهو يفارق الذبيحة‪ ،‬لأن التذكية فيه تقع‬ ‫في أي محل من جسمه بخلاف الذبح فله محل معين وهو موضع‬ ‫الودجين والحلقوم والمريء‪ ،‬فاشترطت التسمية تقوية لذلك"ا‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أن التسمية عند الذبح مستحبة غير واجبة‪ ،‬فيجوز أكل المنبوح‬ ‫بدونها‪ .‬وإليه ذهب الشافعية"‪ .‬وهو رواية عند المالكية‘ا وعند‬ ‫الحنابلةا‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪-:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ‪ ...‬إلا ما ذكيتم)‬ ‫‪:‬‬ ‫المائدة[‪.]٣‬‏‬ ‫ولم يذكر‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن القه تعالى أبا ح المذكى‬ ‫لتسمية")‪ ،‬والآية على عمومها فيما سمي عليه أو لم يسم(")‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬اليوم أحل لكم الطيبات‪ ،‬وطعام الذين أوتوا الكتاب حل‬ ‫لكم) المائدة[‪.]٥‬‏‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب؛‬ ‫والظاهر الغالب من أحوالهم لا يسمون عليها‪ ،‬فهو دليل على إباحتهاء‬ ‫وأن التسمية غير واجبة"‪.‬‬ ‫(‪ (١‬ال‬ ‫شربيني‪ .‬مغني المحتاج‪٤ ‎.‬ج ‪٢٢٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن قدامة‪ ،‬المغني! ج‪٨‬‏ ص‪.٣٩٨‬‏‬ ‫‪ (0‬الشيرازيں المهذب‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٢‬‏ الشربيني‪ ،‬مغني المحتاج‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.٢٧٢‬‏‬ ‫‏(‪ (٤‬القرطبي‪ ،‬الجامع‬ ‫‏‪.١٢‬‬ ‫لأحكام القر آن‪ ،‬ج‪٧‬‏ ص‪.٢٨‬‏ ابن جزي‪ ،‬القواتينث ص‪٤‬‬ ‫‏)‪ (٥‬ابن قدامة؛ المغفيؤ ج‪٨‬‏ ص‪.٢٨٩‬‏ ابن مفلح‪ ،‬المبدع‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٢‬‬ ‫)‪ (٦‬الشربيني مغني المحتاج‘‪ ‎‬ج‪٤‬؛ ‪‎‬ص‪.٢٧٢‬‬ ‫(‪ )٧‬الماورردي‪ ،‬الحاوي ج‪ ١٩‬ص‪.١٢٣ ‎‬‬ ‫)‪ (٨‬الماورر‬ ‫دي‪ ،‬الحاوي‪ ٥‬ج‪ ١٩‬ص‪ .!٢٣‬ابن حجر فتح البار ئث؛‪ ‎‬ج‪‎ ٩‬ص‪.٥٢٢٣‬‬ ‫د‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأنه إنما حلت ذبيحة أهل الكتاب لأنه‬ ‫وجد ذكر اسم الله تعالى عليها من حيث أنهم يدعون ملة التوحيدك‬ ‫فاكتفي بذلك في هذا الموضع('ا‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ما ورد عن عائشة‪-‬رضي اه عنها‪ -‬أن قوما قالوا‪ :‬يا رسول الله ن‬ ‫قوما حديثو عهد بالجاهلية يأتونا بلحام لا ندري أذكروا اسم الله عليها‬ ‫أم لم يذكروا‪ ،‬أناكل منها؟ فقال ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪" :-‬اذكروا اسم‬ ‫اذ وكلو ا"(")‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أنه لو كانت التسمية واجبة لما أجاز ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬الأكل‬ ‫مع الشك"'‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن التسمية على الأكل ليست فرضاء فلما نابت عن التسمية على‬ ‫‪ .‬الذبح دل على أنها سنة‪ ،‬لأن السنة لا تتوب عن الفرض"‪٩‬ا‪.‬‏‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن الحديث لا ينافي وجوب‬ ‫التسمية على الذابح‪ ،‬بل فيه الترخيص لغير الذابح إذا شك في اللحم‪.‬‬ ‫هل ذكر اسم الله عليه عند الذبح أم لا؟ فإنه يجوز له أن يسمي‬ ‫ويأكل({ث)‪.‬‬ ‫ويمكن أن يضاف إلى هذا بأن من وقع السؤال عن نبائنحهم‬ ‫أناس مسلمون‪ ،‬وإن كانوا حديثي عهد بالجاهلية‪ .‬والأصل في المسلم‬ ‫حل ذبيحته ما لم يقم دليل على تحريمهاء فيحتمل أن يكون مراد النبي‪-‬‬ ‫_‬ ‫‪‎‬ه‪<٫‬‬ ‫العيني‪ ،‬البناية‪ .‬ج‪١٠‬‏ ص‪.٦٥٢‬‏ أهل الكتاب بسائر طوانفهم مشركون قطعا لورود الأدلة القطعية من الكتاب‬ ‫والسنة على ذلك‪.‬‬ ‫‏‪ .١٠٣‬ابن‬ ‫‏‪ 0٢٨٢٩‬‏‪٢‬ج ص‬ ‫ؤ أخرجه‪ :‬البخار ي‪/‬ركتاب الذبائح ج‪٩‬‏ ص‪.{٥٢٢‬‏ أبو داودركتاب الضحاياء رقم‬ ‫ماجةركتاب النبائحس ب(‪،)٤‬‏ رقم ‏‪ 0٣١٧٤‬‏!‪٢‬ج ‏‪٩٠٥٠١.‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫‪0‬ا‬ ‫النووي‪ ،‬شرح مسلم‪ ،‬ج‪١٣‬‏ ص ‏‪ .١٠‬الشربيني‪ .‬مغني المحتاج‪ .‬ج‪٤‬؛‏ ص‪.٢٧٢‬‏‬ ‫‪ ٤‬لبن حجر فتح البلرئش‪٩ ‎‬ج ‪٢٢٥.‬ص‪‎‬‬ ‫أ الشوكاني‪ ،‬الدرر البهية‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٦٥‬‏ الصنعاني‪ ،‬سبل السلام؛ ج‪٤‬‏ ص‪.١٨٠٧‬‏‬ ‫‪٥‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ -‬من أمر السائل بالتنمية على هذا اللحم خاصة‬ ‫الدعوة إلى نفي الشك وترك الريبة في مثل هذا الموضع ما دام الذابح‬ ‫مسلما‪ ،‬ويدل عليه أن للذبح موضعا مخصوصا فكذلك التسمية عليه لها‬ ‫زمن مخصوص فكما لا يجزي تقديمها عليه فكذلك لا يجزي تأخرها‬ ‫عنه‪ ،‬فليس في الخبر دليل على أن التسمية غير واجبة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أنه قول باللسان فلم يكن شرطا في إباحة الذبيحة كالصلاة على‬ ‫النبيحصلى ا له عليه وسلم‪-‬ه'‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬أن الحوت وسائر حيوان البحر يستباح بترك التسمية كما يحل الصيد‬ ‫لم تكن‬ ‫بذكاته‪ ،‬فلما لم تكن التسمية شرطا في استباحة الحوت ونحوه‬ ‫شرطا في استباحة غيره")‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬أن التسمية على الذبيحة شرط عند الذكر ساقطة عند النسيان‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الحنفية"ا والزيديةاا والإماميةا وهو مشهور‬ ‫مذهب المالكية(" ومذهب الحنابلة("‪ .‬وهو قول الإمام عبد الوهاب بن‬ ‫عبد الرحمن الرستمي من الإباضية")‪.‬‬ ‫( عبد الوهاب‪ ،‬المعونةش ج‪٢‬‏ ص‪.٦١٨‬‏‬ ‫" الماوردي" الحاوي‪ .‬ج‪١٩‬‏ ص‪.١٤‬‏‬ ‫)"( المرصليء الاختيار ج‬ ‫‪٥‬‏ ص‪.٤٦٢‬‏ الميدانيؤ اللبابث ج‪٢‬‏ ص‪.٩١‬‏‬ ‫‪ (٤‬شمس الدينؤ الرو‬ ‫ضة البهية‪ .‬ص‪ .٢٠٢‬العنسي‪ ،‬التاج المذهب‪ ٥‬ج‪ ٢٣‬ص‪.٦١ ‎‬‬ ‫ا‬ ‫ا المفيد‪ ،‬المقنعة‪ .‬ص ‏‪ ..٨‬الحلي‪ ،‬شرائع الإسلام؛ ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٣٨‬‏‬ ‫« عبد الوهاب التلقين‪ .‬ص‬ ‫‪.٢٦٨4-٢٦٨‬‏ ابن رشدك بداية المجتهد‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٨‬‏‬ ‫ذ ابن قدامة؛ المغفي‪،‬‬ ‫ج‪٨‬‏ ص‪.٢٨٩‬‏ البهوتي‪ ،‬الروض المربعث؛ ص‪.٠٢٥٠‬‏‬ ‫[ الكندي" بيان الشرع‪ ،‬ج‪٢٧‬‏ ص‪.١١‬‏ ابن عبيدان‪ ،‬مح‬ ‫مد‪ ،‬جوهر الآثار‪ /.‬ج‪١٥‬‏ ص‪.٧٢٢‬‏ وعبدالوهاب‪ ،‬هو عبد‬ ‫ا‬ ‫لوهاب بن عبد الرحمن الرستمي‪ ،‬ثاني أئمة الدولة الرستمية‪ ،‬استمر في الإمامة تسعة عشر عاماء وكان‬ ‫كتاب مسائل نفوسة‪ ،‬مات حوالي عام تسعين‬ ‫عالما فقيها‪ ،‬له‬ ‫ومائة للهجرة‪/ ،‬الدرجيني‪ ،‬الطبقات‘ ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.٦1٦-٤٧٢‬‏ الشماخيء السيرش ج‪١‬‏ ص‪.١٢٤-١٣٢٠‬‏‬ ‫‪٣٣٦‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أما أدلتهم على وجوب التسمية عند الذكر فهي عين أدلة القائلين‬ ‫بالوجوب مطلقا في العمد والنسيان‪ ،‬وقد مر ذكرها أنفا‪.‬‬ ‫وأما أدلة القول بجواز الأكل في حال النسيان فهي ما يلي‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬ما ورد عنه‪-‬حصلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬رفع عن أمتي الخطأ‬ ‫والنسيان‪ ،‬وما استكرهوا عليها‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن النلسي في حال نسيانه غير مكلف‬ ‫بالتسسمية لاستحالة خطاب الناسي‪ ،‬وإذا لم يكن مكلفا حال النسيان‬ ‫بالتسمية فقد أوقع الذكاة على الوجه المأمور به فلا يفسده ترك‬ ‫التسمية(")‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن المراد بالرفع في الحديث هو‬ ‫رفع الإثم والحر ج إذا نسي التسمية‪ ،‬وأما الذبيحة نفسها فهي غير‬ ‫مذكاة‪ ،‬لأن الذابح مع نسيانه التسمية ظن أنه قد ذكى وهو لم يذك‬ ‫بذلكث كمن نسي الصلاة وظن أنه صلى وهو لم يصل‪ ،‬فإنه يرفع عنه‬ ‫الإثمث وتلزمه الصلاة عند الذكر‪ ،‬فلما ثبت أن منسي التسمية غير‬ ‫مذكى كان ميتة لا يحل أكله لأن الله تعالى نهى عن أكل ما لم يذكر‬ ‫عليه اسمه(")‪.‬‬ ‫و أجيب عن هذا الاعتراض بأن النسيان لم يجعل عذرا في‬ ‫الأحكام الدنيوية المعتادة بخلاف غير المعتادة‪ ،‬ومثاله‪ ،‬أن من ترك‬ ‫الطهارة للصلاة ناسيا وصلى بغير طهارة أنه يلزمه التطهر عند الذكر‬ ‫وإعادة الصلاة‪ ،‬لأن الأخذ للطهارة عند حضور الصلاة أمر معتادك‬ ‫فالشرو ع في الصلاة من غير طهارة نسيانا يكون نادرا فلا يعذر به‬ ‫(""(") أاخلرججصها‪:‬ص الربيع‪ /‬رقم ‏‪ 0٧٩٤‬‏‪٢‬ج ‏‪١٠٢.‬ص ابن ماجة‪ ،‬كتاب الطلاق" ب(‪٧)١٦‬‏ رقم ‏‪ ،!٠٤٠‬‏‪١‬ج ‏‪٩٥٦.‬ص‬ ‫الدين‪ ،‬الروضة‬ ‫ع‪ ،‬أحكام القرآن ج‪٣‬‏ ص‪.١٠‬‏ ابن رشد بداية المجتهد‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٤٤٩‬‏ شمس‬ ‫البهية‪ .‬ص‪ ٤‬‏‪.٣٠‬‬ ‫ا ابن حزم؛ المحلى" ج‪،٧‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٤١‬‬ ‫‪٣٢٣٧‬‬ ‫ويلحق بالعدم‪ ،‬فأما ذكر اسم الله تعالى فأمر لم يعوده الذابح نفسه‪.‬‬ ‫فترك التسمية منه سهوا لا يندر وجوده بل يغلب فيكون عذرا دفعا‬ ‫للحر جا‪.‬‬ ‫وهذا الجواب قد يعترض عليه بأنه يلزم منه أن من كان معتذدا‬ ‫للذبح والاشتغال به حتى صار مهنة له أنه إذا نسي التسمية فإن ذبيحته‬ ‫لا تكون حلالا‪ ،‬لأنه نسيان نادر كنسيان الطهارة‪ ،‬و القائلون بالتفريق‬ ‫بين العمد والنسيان لا يقولون بهذا بل يقولون بحلية الأكل في هذه‬ ‫الصورة أيضا‪.‬‬ ‫يا‪ :‬أن في تحريم ذبيحة من ترك التسمية ناسيا حرجا عظيما لأن الإنسلن‬ ‫له ‪ 6‬و الحرح‬ ‫بذلك حرج‬ ‫النسيان ‘ فكان في الاعتداد‬ ‫قلما يخلو من‬ ‫مرفوع بقوله تعالى‪( :‬وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج‬ ‫‏[‪.)"١]٧٨‬‬ ‫ثالث‪ :‬أنه مسلم لم يتمكن من التسمية‪ ،‬فوجب أن يؤكل ما ذكاه")‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن التسمية سنة‪ ،‬وترك السنن ناسيا لا يبطل العبادة(‪.)٠‬‏‬ ‫٭ الرأي المختار‪:‬‬ ‫يميل الباحث إلى الأخذ برأي من قال من الفقهاء بحرمة المذبوح‬ ‫المتروك التسمية عمدا كان الترك أو نسيانا ‪.‬‬ ‫فأما من حيث القول بحرمة المذبوح عند ترك التسمية عمدا فائن الأصل‬ ‫في الأوامرالواردة بالأمر بالتسمية عند الذبح أن تحمل على الوجوب‪ ،‬ومع أن‬ ‫هذا هو الأصل فهو مع ذلك معتضد هنا ببعض القرائن المحتفة به الدالة على‬ ‫ذلك وهي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن الله تعالى إنما أمر بالتسمية والتلفظ بها عند إرادة الذبح لتقوم مقام‬ ‫ما كان يجريه أهل الجاهلية على ألسنتهم عند إرادتهم للذبح من ذكر‬ ‫لل الكاساني؛ البدانع‪ ،‬ج‪٥‬‏ ص‪.١٠‬‏‬ ‫‏‪.٤٦٢‬‬ ‫ص‬ ‫الاختيار‪ .‬جح‪٥‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬الموصي‘؛‬ ‫["ا شمس الدين‪ ،‬الروضة البهية ص‪ ٤‬‏‪.٢٠‬‬ ‫('ا عبد الوهاب‪ ،‬المعونة؛ ج‪!٢‬‏ ص‪.٦٩٨‬‏‬ ‫‪٣٣٨‬‬ ‫أسماء آلهتهم الباطلةث وهو حرام قطعا‪ ،‬وكل ما قابل الحرام وجعصل‬ ‫ضدا له فهو واجب‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن النه تعالى قد فصل لنا ما يجوز لنا أكله من الذبائح بقوله سبحانه‬ ‫وتعالى‪( :‬وما لكم ألا تأكلوا‪:‬مما ذكر اسم الله عليه) الأنعام ‏[‪ ،]١١٩‬كما‬ ‫بين لنا ما يجوز لنا أكله بقوله تعالى‪( :‬ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله‬ ‫عليه) الأنعام ‏[‪ ،]١٢١‬وجعل الجواز والمنع يدور كل منهما مع التسمية‬ ‫وجودا وعدماء فدل هذا على أنها شرط‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن الله تعالى وصف المذبوح الذي لم يذكر اسمه عليه بالفسق في قوله‬ ‫سبحانه‪( :‬ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه‪ ،‬وإنه لفسق) الأنعام‬ ‫‏[‪ ،]١٣١‬والفسق محرم‪ ،‬فدل على حرمة متروك التسمية عمدا‪.‬‬ ‫وما قيل من أن الفسق الوارد في الآية مفسر بالمذبوح على النصب في‬ ‫قوله تعالى‪( :‬وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق)‬ ‫إذ لا مانع من وصف كلا الأمرين بالفسق‪ ،‬هذا‬ ‫المائدة ‏[‪ ]٣‬فهو غير ظاهر‬ ‫بسبب الذبح على النصب‪ ،‬وذلك بسبب ترك التسمية عند الذكر بجامع‬ ‫المخالفة للأمر الإلهي فيهما‪.‬‬ ‫وأما من حيث القول بحرمة المذبوح عند ترك التسمية عليه نسيانا فكن‬ ‫التسمية عند الذبح شرطإ ولما أن كانت شرطا دل ذلك على أنها من أنواع‬ ‫الحكم الوضعي لا التكليفي وخطاب الوضع لا يشترط فيه حتى يتحقق أشده‬ ‫أن يأتيه المكلف عمدا بل يظهر أثره ولو وقع من المكلف بغير إرادة منه‬ ‫ولا نية‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ‪ ...‬إلخ" فغير ظاهر‬ ‫لان المراد رفع الإثم بدليل أن المكره من قبل غيره بذبح حيوان ليس‬ ‫مملوكا لفاعل الاكراه لا تحل تذكيته ولو سمى عليها على الصحيح من‬ ‫القول‪ ،‬لأن فاعل الإكراه غاصب لمال غيره ولا عرق لغاصب‪ ،‬والمره‬ ‫‪٣٣٩‬‬ ‫المتولي للذبح بمنزلة ألة الذبح في يد فاعل الإكراه فلم تصح تذكيته رغم‬ ‫ورود ذكر العفو عنه في هذا الحديث‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بأنه مسلم لم يتمكن من التسمية لأجل نسيانه فيعذر فجوابه‬ ‫بأن عدم تمكنه من التسمية لأجل النسيان لا يكفي عذرا لإباجة متروك‬ ‫التسمية ولو نسيانا حاله في ذلك حال من شرع في التذكية فاقترن بفعله فعل‬ ‫خارج عن إرادته أعان على قتل الحيوان المراد تذكيته فإنه لا يحل مع أن‬ ‫هذا أمر خارج عن تمكن الذابح وإرادته‪ ،‬ويرشد إلى هذا كله قوله ۔ صلى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ -‬لعدي بن حاتم وقد قال له‪ :‬أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا‬ ‫قد أخذ‪ ،‬لا أدري أيهما أخذ‪ ،‬فقال ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪" : -‬فلا تأكل‪ ،‬إنما‬ ‫سميت على كلبك ولم تسم على غيره" مع أن مشاركة الكلب الآخر خارجة‬ ‫عن إرادة صاحب الكلب الأول‪ ،‬فدل ذلك على أن عدم التمكن من إتيان‬ ‫ماهو شرط في الحكم لا يكفي عذرا للقول بصحة ما اشترط فيه ذلك الشرط‬ ‫عند فقد الشرط لعدم التمكن من لتيانه‪.‬‬ ‫وأما القول بأن التسمية سنة فهو أمر منازع فيه بل هي واجبة والواجب‬ ‫يفوت إذا زال محله وعدم ولم يكن له محل أخر يؤتى فيه كما هو الشأن في‬ ‫الحيوان المراد تذكيته بعد إزهاق روحه‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بقوله تعالى‪" :‬وإنه لفسق" و الفسق محرم ولا يوصف فعل‬ ‫المكلف بكونه محرما إلا إذا كان تركه عن إرادة وقصد مصداقا لقوله ‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪" -‬إنما الأعمال بالنيات" فجوابه أن هذا الاحتجاج إنما‬ ‫يستقيم لو كان الضمير في قوله تعالى‪" :‬وإنه لفسق" راجع إلى فعل المكلف‬ ‫فيصح حمل ترك التسمية الوارد في الأية على جهة العمد‪ ،‬لكن التحقيق‬ ‫على ما أظهر ه بعض جهابذة العلماء هو أن الضمير في الأية عائد إلى‬ ‫المذبوح‪ ،‬أي أن ذلك الحيوان المذبوح متروك التسمية فسق ولم تخصص‬ ‫الأية‪ :‬ذلك بحال العمد بل هو عام يتناول حال العمد والنسيان‪ ،‬ويدل على‬ ‫ذلك قوله تعالى في سورة المائدة ‪" :‬حرمت عليكم الميتة والدم ولحم‬ ‫الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما‬ ‫أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأز لام نلكم‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫فسق" المائدة ‏(‪ )٣‬أي أن جميع المذكور في الآية موصوف بكونه فسقا مع‬ ‫أنه لا فرق في الميتة ‪ -‬مثلا ‪ -‬بين ميتة تسبب المكلف في إماتتها عمدا‬ ‫وأخرى سهوا ونسيانا وكذلك لا فرق في الآية ‪ -‬مثلا ‪ -‬بين متردية أرداها‬ ‫المكلف عمدا وأخرى سهوا ونسيانا بل الكل موصوف بصفة الفسق الذي‬ ‫يترتب عليه حرمة الأكل مطلقا فكذلك الشأن والحال في سورة الأنعام‬ ‫واله أعلم‪.‬‬ ‫المسألة‪:‬‬ ‫في‬ ‫لفقهاء‬ ‫اع‬ ‫أ‬ ‫القول الأول‪ :‬جواز تخليل الخمر‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة‪ ،‬ومن كلامه في ذلك‪" :‬فقد جاء الأثر في‬ ‫الخمر بأن يطرح فيها الملح‪ ،‬فإذا زالت شدته‪ ،‬وانتقل عما كان عليه‘ جاز‬ ‫الانتفاع به"(‪.)١‬‏‬ ‫وهذا القول ذهب إليه بعض الإباضية"ا‪ ،‬كالإمام الربيع بن حبيب‬ ‫وعبدالله بن عبد العزيز"ا‪ ،‬وهو مذهب الحنفيةاا» وهو مذهب الإماميةا‪.‬‬ ‫ورواية عند الحنابلة("أى وهو رواية عند المالكية("ا‪.‬‬ ‫و أدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬اليوم أحل لكم الطيبات) المائدة ‏[‪.]٥‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن عين الخمر قد تغيرت بالتخليلء‬ ‫والخل طيب في الطبع فيحل استعماله"‪.‬‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٤٧‬‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫(( لين بركة‬ ‫الشقصي؛ منهح الطالبين ج‪٦‬‏ ص‪.0٥‬‏‬ ‫‏‪ (١‬أبو غانم‪ ،‬المدونة الكبرىء ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٨‬‏‬ ‫‪ :‬عبد الله بن عبد العزيز أبو سعيد أحد فقهاء المذهب الإباضي ؛ أخذ عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة‘؛ فهو‬ ‫من الطبقة الثالثة وكان مغرما بالقياس‪ ،‬وهو أحد من دون عنهم أبو غانم الخراساني مدونته في الفقه؛ من‬ ‫‏‪.١٠٨-١٠‬‬ ‫ص‪٧‬‬ ‫أعلام ابن خلفون‘‬ ‫عمرو‬ ‫النكاح‪ /.‬النامي‬ ‫مؤلفاته كتاب‬ ‫‏‪ .٢٠‬السمرقندي‪ ،‬تحفة الفقهاءث ج‪٣‬‏ ص‪.٢٠٩‬‏‬ ‫(‪ 0‬القتتوري‪ ،‬مختصر القدور ي۔ ص‪٤‬‬ ‫ص‪.١٠ ٤‬‬ ‫للعروة الوثقى‪ .‬ج ‏‪١‬‬ ‫محمد‬ ‫‏‪ .٥٩٨١‬الطباطبائي‬ ‫‏‪ (٢‬المفيد المقنعة‪ .‬ص‬ ‫""[ الكلوذاني‪ ،‬أبو الخطاب‪ ،‬الانتصار ج‪١‬‏ ص‪.٢١٦‬‏ المرداوي" الإتصاف‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢١٩‬‏‬ ‫‏‪٠١٤-١١٤.‬ص ابن جزي‪ ،‬القوانين ص‪.١١٧١‬‏‬ ‫‪ :‬ابن الجلابء آيو القاسم‪ .‬التفريع‪ .‬ج ‏‪١‬‬ ‫اا ابن الجوزي‪ ،‬سبط‘ إيثار الإتصاف‪ ،‬ص‪.٣٧٥‬‏‬ ‫‏‪٣٤١‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قوله‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ :-‬انعم الإدام الخل(‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث هو‪ :‬أن المدح الوارد فيه جاء على‬ ‫التعميم؛ فيتناول جميع صوره‘ ومنها ما صار منقلبا عن الخمر إلى‬ ‫الخل بالتخليل")‪.‬‬ ‫‪ :‬إن تحريم الخمر ليس لعينهاى وإنما هو و اقع للعلة العارضة فيه من‬ ‫الإسكار‪ ،‬فإذا زال الإسكار من الخمر بالتخليل زال حكم التحريم!‬ ‫وصارت حلالا"ا‪ ،‬وذلك لأنه من الثابت شرعا أن الأحكام المختلفة‬ ‫إنما هي للذوات المختلفة فإذا اكتسب الخمر صفات الخل انتقل من‬ ‫ذاته التي كان عليها إلى ذات أخرى وسمي خلاك والخل بإجماع حلال‬ ‫فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل صار حلالا بأي وجه صار‬ ‫انتقاله(ث)‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن تحريم الخمر ليس لعلة‬ ‫الإكار‪ ،‬وإنما حرمت لأمر تعبديا‪.‬‬ ‫وهذا الاعتراض بجعل التحريم للخمر من الأمور التعبدية ليس‬ ‫بالقوي‪ ،‬فإن الآيات التي وردت في تحريم الخمر وهي قوله تعللى‪:‬‬ ‫(ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما‬ ‫تقولون) النساء ‏[‪ ،]٤٣‬وقوله تعالى‪( :‬يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر‬ ‫والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم‬ ‫تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر‬ ‫‏‪.٢٨٦٠‬‬ ‫رقم‬ ‫أبو داود‪/‬ركتاب الأطعمة‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦١٤‬ب ج‪١٣‬‏ ص‪.٢٤٩‬‏‬ ‫( أخرجه‪ :‬مسلم‪/‬ركتاب الأشربة‪ .‬ب( ‏‪ (٢ ٠‬رقم‬ ‫‏‪ .٢٠٩‬الترمذي‪/‬كتاب الاطعمة ب(‪.)٢٥‬‏ رقم ‪١٨٨٩‬ذ‏ ج‪٤‬‏ ص‪.٢٤٥‬‏‬ ‫‏‪٢‬ج ص‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‬ ‫المرغيناني الهداية‬ ‫ج؛ ص‪.٢٥٢‬‏‬ ‫‏)‪ (٦‬المورصليء الاختيار‪.‬‬ ‫‏‪.٤٥٩١‬‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪٤‬‬ ‫العوتبي‪ ،‬الضياء‪.‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٥٠٤٧‬‏‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫(") ابن بركة‬ ‫‏‪.١٨‬‬ ‫الكندي‪ ،‬المصنف‪4 .‬‬ ‫)ث( ابن رشدا بداية المجتهد‪ .‬جا ص‪.٤٧٦‬‏‬ ‫(( ابن رشد المقدمات الممهدات؛ ج‪١‬‏ ص‪.٤٤٣٢‬‏‬ ‫‪٣٤٢‬‬ ‫الصلاة) المائدة [‪]٦٩٢-٩١‬ء‏‬ ‫والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن‬ ‫تشير‪ -‬ولو من طرف خفي‪ -‬إلى أن العلة في تحريم الخمر إنما مي‬ ‫بسبب ما ينتج عنها من مفاسد وأضرار سببها الإسكار الذي يحصل‬ ‫منها‪ ،‬فتعليل التحريم لأجل الإسكار أقرب من جعله أمرا تعبديا‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬قياس جواز التخليل للخمر على جواز دبغ جلد الميتة‪.‬‬ ‫ووجه هذا القياس هو‪ :‬أن الدباغ للإهاب يطهره وينقله من حكم‬ ‫النجاسة التي يحرم معها الانتفاع إلى الطهارة التي يباح معها الانتفاع‬ ‫بالإهاب‘ فكذلك التخليل يزيل الإسكار الذي هو علة التحريم في الخمر‬ ‫وينقلها من النجاسة إلى الطهارة فيباح حينئذ الانتفاع بخلها(''‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الدليل من القياس بأمرين‪-:‬‬ ‫‪ -‬أن الدباغ مأمور به بالنص"'‪ ،‬ومعنى هذا أنه يجب الوقوف عند‬ ‫هذا النصح ولا يتعدى به إلى غيره‪.‬‬ ‫الفارق بين دبغ الجلد وتخليل الخمر لأن الجلد مادة‬ ‫ب۔ حصول‬ ‫جامدة يمكن غسلها بخلاف الخمر فإن ما طرح فيها يصير نجساء‬ ‫ولا يمكن غسلها‪ ،‬فافترقا من هذه الجهة"‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬أن التخليل سبب لحصول الخل لأنه إصلاح لجوهر فاسد وهو‬ ‫الخمر بإزالة صفة الخمرية عنه بنقله إلى الحموضة‪ ،‬فيزول أثر‬ ‫المرارة من الذوق‪ ،‬فصح بهذا أن التخليل سبب لحصول الخل‪،‬‬ ‫أمر‬ ‫متقوم » وهو‬ ‫اكتساب مال‬ ‫يكون‬ ‫مباحا < لأنه حينئذ‬ ‫فيكون‬ ‫مشروع‪.)٤( ‎‬‬ ‫ا ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٨‬‏‪ .٥‬الكاساني‪ ،‬البدائع‘ ج‪٥‬‏ ص‪.٧١٠‬‏‬ ‫)‪ (٢‬الكلوذاني‪ ،‬الانتصار‪١ ‎‬ج ‪٩٢٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا الكلوذاني‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬السرخسي‪ ،‬المبسوط‬ ‫ء ج‪ ٤‬ص‪ .!٣‬الكاساني البدائع‘ ج‪ ٥‬ص‪ .!٧١١-١٧٠‬العيني‪ .‬البناية‪١١ ‎.‬ج ‪٦٥٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫سادسا‪ :‬أن الخمر مائع نجس لوجود معنى فيه لو زال بغير صنع آدمي‬ ‫لطهر‪ ،‬فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمي‪ ،‬كالماء إذا تغير من‬ ‫نجاسة ثم زال التغير()‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬عدم جواز تخليل الخمر‪.‬‬ ‫وذهب إليه جمهور الإباضية"اء وهو مذهب الشافعية"ا ومذهب‬ ‫الزيديةا"ا‪ ،‬ومذهب الظاهريةا‪ ،‬وهو الرواية المشهورة عند المالكيةأ"' وهو‬ ‫الصحيح في مذهب الحنابلة"ا‪.‬‬ ‫و أدلة هذا القول ما يلى‪:‬‬ ‫سمعت‬ ‫أولا‪ :‬ما ورد عن أبي سعيد الخدري‪-‬رضي اله عنه ‪ -‬أنه قال‪:‬‬ ‫رسول الله‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬يخطب بالمدينة قال‪" :‬يا أيها الناس‬ ‫إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمراء فمن كان‬ ‫عنده منها شيئا فليبعه ولينتفع به" فما لبثنا يسيرا حتى قال النبي‪-‬حصلى‬ ‫الله عليه وسلم ‪" :-‬ن اله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده‬ ‫منها شيء فلا يشرب ولا يبع" قال‪" :‬فاستقبل الناس بما كان عندهم‬ ‫منها في طريق المدينة فسفكوه")‪.‬‬ ‫ولعل وجه الاستدلال من الحديث هو‪ :‬أن الناس لما بلغهم تحريم‬ ‫الخمر استقبلوا بها طرق المدينة فأراقوها فيها‪ ،‬ولم يعممدوا إلى‬ ‫التخليل‪ ،‬ولم يأمرهم النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬بذلك‪ ،‬ولو كان‬ ‫(( عبد الوهاب‪ ،‬المعونةث ج! ص‪.٧١٤-٧٢١٣‬‏‬ ‫السالمي‪ ،‬جوهر النظام‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫)"( العوتبيء الضياء‪ .‬ج؛ ص‪.١٨٤‬‏‬ ‫( الماوردي‪ ،‬الإقناعف ص‪.٢٢‬‏ القفال‪ ،‬حلية العلماء‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٣١٦‬‏ ‪.‬‬ ‫ج ‏‪١‬‬ ‫التاج المذهب‪.‬‬ ‫العنسي‪،‬‬ ‫ص‪.٤٩‬‏‬ ‫جا‬ ‫سبل السلام‪.‬‬ ‫الصنعاني‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪٤٢.‬ص‬ ‫ج‪٧‬‏ ص‪.٥٠١٦‬‏‬ ‫(( ابن حزم! المحلى‪.‬‬ ‫القواتينث ص‪.١١٧‬‏‬ ‫ابن جزي‬ ‫(( ابن عبد البر ‏‪ ٥‬الكافي‪ .‬ص‪.!٩٠‬‏‬ ‫ااإتخصاف‪.‬‬ ‫المرداوي‪،‬‬ ‫ج‪١٦١٢. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫الانتصار‬ ‫)‪ (٧‬الكلوذاني‪،‬‬ ‫ج‪٩١٣. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٨‬أخرجه مسلم‪/‬ركتاب المساقاة‪ .‬ب(‪ ٥)١٢‬رقم‪‎ 0٦٧ ‎‬ج‪‎ ١١‬ص‪.٥‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫التخليل جائزا لأمرهم به حفاظا على المال‪ ،‬خاصة وأنه قد ورد في‬ ‫الحديث أنه أمرهم قبل التحريم بالانتفاع بها‪.‬‬ ‫لكن يعكر على هذا الاستدلال من الحديث أن التخليل ليس‬ ‫بواجب‪ ،‬وقد فعل الناس بطرحها في الطرق أمرا مشروعا‪ ،‬ولذلك‬ ‫سكت النبي_‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬عنهم‪ ،‬والاحتجاج بأنه لو كان‬ ‫التخليل جائزا لأمرهم به حفاظا على المال لا يلزم" فإن من المتفق‬ ‫عليه أن الدبغ لجلد الميتة جائز وفيه معنى الحفظ للمال‪ ،‬ومع ذلك لم‬ ‫يقل أحد بوجوبه فكذلك الشأن هنا‪.‬‬ ‫‪ :‬ما ورد أن أبا طلحة ا لأنصاري( ‪)١‬۔‪-‬‏ رضي الله عنه ‪ -‬سأل التنيحصلى‬ ‫ح‬ ‫الله عليه وسلم ‪ -‬عن أيتام ورثوا خمراؤ فقال‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪:-‬‬ ‫"أهرقها" قال‪ :‬أفلا أجعلها خلا؟ قال‪" :‬ل" (")‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث هو‪ :‬أن النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪-‬‬ ‫أمر أبا طلحة بإراقة الخمر‪ ،‬ونهاه عن تخليلهاء ولو كان التخليل جائزا‬ ‫لكان ذلك أولى ما يفعل بأموال الأيتام حفظا لمالهم من الضياع‪ ،‬ففي‬ ‫الأمر بالإراقة‪ -‬والحال هذه ‪ -‬أبين البيان على أن الخمر ليست بمال‬ ‫يجوز الانتفاع به"ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن النهي الوارد في الحديث عن‬ ‫التخليل محمول على التغليظ والتشديد‪ ،‬فهو وارد لمعنى في غيره وهو‬ ‫دفع عادة العامة‪ ،‬لأن القوم كانوا حديثي عهد بتحريم الخمر وقد ألفوا‬ ‫('! ليو طلحة‪ ،‬زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي شهد بدرا وأحدا‪ ،‬وما بعدهما! وهو الذي تصدق‬ ‫ببير حائه‪ .‬وهو زوج أم سليمث مات عام واحد وقيل اثتين وثلاثين للهجرة‪ /.‬ابن عبد البرك الاستيعاب‘ ج‪٢‬‏‬ ‫ص‏‪ .١٢٣‬ابن حجر الإصابة‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٥٠٢‬‏‪.٠٠‬‬ ‫"ا لخرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب الأشربةث ب(‪٨)٢‬‏ رقم‪0١١‬‏ ج‪١٣‬‏ ص‪.١٦٢‬‏ أبو داود‪/‬كتاب الأشربة‪ .‬رقم ‏‪ 0٣٦٧٥‬‏‪٢‬ج‬ ‫‏‪.‬ح‪٢٥٢‬ص الترمذي ‪/‬كتاب البيو عث ب(‪،)٥٩‬‏ رقم ‏‪ 0١٦٩٤‬‏‪٢‬ج ‏‪٩٨٨٥.‬ص‬ ‫(‪ 0‬ابن عبد البر‪ ،‬الاستذكارث ج‪٦٢٤‬‏ ص‪.٢١٦‬‏ النووي‪ ،‬المجموع" ج‪٦٢‬‏ ص‪.٥٩٦٩٢‬‏‬ ‫‪٣٤٥‬‬ ‫شربهاء وصار عادة لهم يصعب النزوع عنها‪ ،‬فلو أجيز لهم الإبقاء‬ ‫عليها وتخليلها لاحتاجت إلى وقت‪ ،‬إذ أنها لا تتخلل من ساعتها فيؤدي‬ ‫روا‬ ‫ذلك إلى شربها لتمكنها من قلوبهم لقرب عهد التحريم‘ فلذا‬ ‫بإراقتها وعدم تخليلها('ا‪.‬‬ ‫وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الأصل في النهي هو التحريم؛‬ ‫وعلى تسليم أن الإراقة أمر بها لأجل ذلك السبب‪ ،‬فلا يعني ذلك أن‬ ‫إراقتها في هذا الوقت متروكة لزوال ذلك السبب‘‪ ،‬لأنه قد يؤمر‬ ‫بالشيء لسبب‪ ،‬ثميزول السبب‪ ،‬ولا يزول الحكم" ومن ذلك أن الرمل‬ ‫في الطوااذف شرع أول ما شرع إظهارا للجلد والقوة وردا على مقال‬ ‫المشركين أن المسلمين أنهكتهم حمى يثرب" ثم صارت مكة دار‬ ‫إسلام وزالت العلة وبقي الحكم وهو الرمل في الطو اف”")‬ ‫‪ :‬ما ورد عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه سئل عن الخمر تتخذ خلا ؟‬ ‫فقال‪" :‬ي«‪,)٤‬‏‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث على النهي عن تخليل الخمر ظاهر‪.‬‬ ‫وقد اعترض على ذلك بأن المراد من النهي عن التخليل الوارد‬ ‫في الحديث هو أن يستعمل ويتخذ الخمر كاتخاذ الخل بأن يؤتدم به‬ ‫ويصطبغ به‪ ،‬وهذا نظيز ما روي عنه ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه نهى‬ ‫أن تتخذ الدواب كراسيا‪ ،‬والمراد الاستعمال(")‪.‬‬ ‫(( السرخسي‘ المبسوطؤ ج‪٢٤‬‏ ص‪٤‬؟‪.‬‏ الكاساني‪ ،‬البدائعث ج‪٥‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫"ا أخرجه‪ :‬أبو داود‪ /‬كتاب المناسك‪ ،‬رقم ‏‪ 0١٨٨٦‬ج۔؟‪ ،‬ص‪.١٨٤‬‏‬ ‫"ا الكلوذاني‪،‬‬ ‫الانتصارؤ ج‪١‬‏ ص‪.٢١٨‬‏ والرمل في الطواف غير معمول به عند أصحابنا ‪ -‬رحمهم الله ‪ -‬تبعا‬ ‫لاين عباس ‪ -‬رضي الله عنهما ‪ -‬لزوال العلة المشروع من أجلها‪ ،‬هذا هو مشهور المذهب© وقيل ببقاء‬ ‫الحكم وعليه بعض أصحابنا من المتأخرين‪.‬‬ ‫‏‪ :٢٦٧٥‬‏‪٢‬ج‬ ‫‏‪ .١٦١٣‬أبو داود‪/‬كتاب الأشربةث رقم‬ ‫‏‪ 0١١‬‏‪٣١‬ج ص‬ ‫أخرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب الأشربة‪ ,‬ب(‪.)٢‬‏ رقم‬ ‫‏‪٢٥٢..‬ص الترمذي‪/‬كتاب البيوع‪ ،‬ب(‪{)٥٩‬‏ رقم ‏‪ 0١٦٩٤‬‏‪٣٢‬ج ‏‪٩٨٠.‬ص‬ ‫اا أخرجه‪ :‬لحمدرج‪٢‬‏ ص‪.٤٣٩‬‏ البيهقي‪/‬كتاب الحج؛ ج‪٥‬‏ ص‪.٢٥٥‬‏‬ ‫)‪ (١‬السرخسي‘ المبسوطؤ ج‪ ٢٤‬ص‪ .٢٤‬العيني‪ ،‬البناية‪١١ ‎.‬ج ‪٨٥٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫َ‬ ‫رابعا‪ :‬أن الخمر نجاستها في عينها‪ ،‬فأصلها محرمإ فلا ينتقل عن حاله‬ ‫بالتخليل(‪،)٢‬‏ و لأنه إذا طرح فيها ما يجعلها تتخلل تتجس بملاقاتها‪ ،‬فإذا‬ ‫زالت الشدة المطربة بقيت نجاسة الخل النجس فلم يصح استعمالها "'‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأنه إنما جاز ذلكلأنه صلاح‬ ‫باعتبار المآل‪ .0‬وإن كان فيه إفساد للملقى في الحال‪ ،‬والعبرةللمآل لا‬ ‫للحال‪ ،‬ومثل ذلك إلقاء البذر في الأرض يكون إتلافا للبذر في الحالء‬ ‫ولكنه صلاح باعتبار مآله(")‪.‬‬ ‫عملايمكن ‪7‬‬ ‫لأجل تخليلها وبين إلقاء البذر في ا الرش ا الزور‬ ‫ى و لا ضروره ة إلى‬ ‫اقتضتذلك‬ ‫فالضرورة‬ ‫‏‪١‬إلا بفعل ذلك‬ ‫تخر ح‬ ‫التخليل‪.)٤‬‏‬ ‫واعترض هذا الجواب بأن الحاجة داعية إلى التخليل‪ ،‬كما دعت‬ ‫إلى دبغ جلد الميتةا‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬أن من عمد إلى تخليل الخمر بطر ح شي ء فيها يجعلها خاا هو‬ ‫مستعجل لأمر قد يقع لإمكان تخللها بنفسها‪ ،‬فناسب معاقبته بتحريم ما‬ ‫خلله لاستعجاله(‪.)١‬‏‬ ‫سادسا‪ :‬أن المسلم لأ يستقر ولا يثبت له بحال ملك على خمر كما لا يثبت له‬ ‫ساعة ملك لخنزير أو دم أو صنم‪ ،‬فكيف يتمكن من تخليل الخمر‬ ‫واستعمالها بتخليلها(")‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن التخليل للخمر ليس بتصرف في‬ ‫لها ‘ بل هو إتلاف لصفة الخمرية ‘ فبين‬ ‫الخمر على قصد التمول‬ ‫‪ 0‬العوتبي‪ ،‬الضياء‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪٤‬م‪:١‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬الشيرازي‪ ،‬المهذب ج‪١‬‏ ص‪.٨٤‬‏‬ ‫"ا السرخسي‪ ،‬المبسوط‪ .‬ج‪٢٤‬‏ ص‏‪.٢٣‬‬ ‫( الكلوذاني‪ ،‬الانتصار‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫ا الكاساتي‪ .‬البدائع‪ .‬ج‪٥‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫اا الرملي محمد‪ ،‬نهاية المحتاج‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٤٨‬‏ وهذا الدليل يصح على مذهب من أجاز استعمال خل النمر‬ ‫إذا تخللت بنفسها من دون قعل آدمي لا إذا خللها الآدمي بنفسه‪.‬‬ ‫)‪ ٢‬ابن عبد البر‪ ،‬الاستذكارش‪٤٣٢ ‎‬ج ‪٦١٣.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٣٤٧‬‬ ‫التمول والإتلاف منافاة‪ ،‬فالاقتراب من الخمر لإتلاف صفة الخمرية‬ ‫عنها مثل الاقتراب منها لإراقتهاث وذلك جائز شرعاأ)‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬ال أي المختار‪:‬‬ ‫يميل الباحث إلى الأخذ بقول من قال من الفقهاء بعدم جواز تخليل‬ ‫الخمر لما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -١‬أن الأحاديث الواردة بالنهي عن تخليلهاث كقوله‪-‬صلى الله عليه وسلم‪- ‎‬‬ ‫ردا على من قال‪" :‬أفلا أجعلها خلا"؟ ‪ .‬قال "لا"‪ ،‬وكقوله ‪-‬صلى الله علينه‪‎‬‬ ‫وسلم ‪ -‬وقد سئل عن اتخاذ الخمر خلاء‪" :‬لا" أظهر في الدلالة على المنع‪‎‬‬ ‫من أدلة القائلين بالجواز كقوله تعالى‪( :‬أحل لكم الطيبات) المائدة‪ ‎‬ء]‪[٤‬‬ ‫ؤكقوله‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪" :-‬نعم الإدام الخل"‪ ،‬لأن أدلة المنع تفيده‪‎‬‬ ‫نصاء وأدلة الجواز تفيده ظاهرا‪ ،‬والنص مقدم على الظاهر‪‎.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أنه إذا ثبت أن أدلة النهي عن التخليل نص في المراد فمعارضتها بوجوه‬ ‫من الأقيسة وضروب من التأويل الواردة عند القائلين بالجواز استنادا إلى‬ ‫ظواهر أحاديث أخرى لا تقوم حجة في وجه تلك الأدلة‪ ،‬لأنها أقيسة‬ ‫وتأويلات مقابل النصوص الصريحة‪.‬‬ ‫‪ -‬أنه لو قيل بجواز تخليلها للزم منه جواز الاحتفاظ بهاء وجواز شرائها من‬ ‫أهل الذمة ۔مثلا‪ -‬وجعل قيمة مقابلة لها لأجل هذا الغرض وكل ذليك‬ ‫ممنوع اتفاقا‪ ،‬وللزم منا أيضا عدم جواز إراقتها وإيادتها كليا من يد‬ ‫القابض لها‪ ،‬لأن الشيء المحرم إذا أمكن استعمالة في غير موضع تحريم‬ ‫استعماله لم يجز إبادته كليا لإمكان استعماله في غير موضع التحريم‪ ،‬ولذا‬ ‫قيل بتضمين القائم على إنكار المنكر إذا أباد أدوات المعازف واللهو كليا‬ ‫إذا كانت هذه الأدوات يمكن استعمال مادتها في غير اللهو كخشب في‬ ‫وقود أو بناء‪ ،‬والأمر هنا على عكس ذلك إذ لا ضمان على من أراق‬ ‫الخمر على مسلم اتفاقا} والله أعلم‪.‬‬ ‫( السرخسيؤ المبسوط؛ ج‪٢٤‬‏ ص ‏‪.٢٣‬‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫ال الشخصية‬ ‫‪ :,‬فقه الأحو‬ ‫المسدحث الخامسر‬ ‫آراء الفقهاء فايلمسألة‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬أن للمرأة حق طلب الفراق إذا أعسر الزوج بالنفقة‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركةث ونص كلامه في ذلك هو‪" :‬وإذا عجز‬ ‫الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها ‪ ...‬وطلبت المرأة الفراق كان لها ذلك`'‪.‬‬ ‫وهذا القول هو مذهب الإباضية"ا والمالكيةا"ا وهو الرأي المشهور‬ ‫عند الشافعية() وعند الحنابلة(ثا وإليه ذهب الشوكاني‪.)١٧‬‏‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) البقرة ‏[‪.]٢٢٩‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬و عاشروهن بالمعروف) النساء ‏[‪.]١٩‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآيتين هو‪ :‬أن الله تعالى قد أمر الأزو اج‬ ‫أن يعاشروا أزواجهم بالمعروف‪ ،‬ويمسكوهن على ذلك‘ ومن‬ ‫الأمور الداخلة تحت لفظ "المعروف" الوارد في الآيتين النفقة‪ ،‬فإذا‬ ‫عجز الزو ج عن الإمساك بالمعروف يقال له‪ :‬فأنت قادر على‬ ‫التسريح إذ عجزك عن الأمر الأول وهو الإنفاق لا يسقط الأمر‬ ‫ص‪.١٩٣‎‬‬ ‫‪ (١‬لبن بركة‪ ،‬الجامع‘ ج‪٦٢‬‬ ‫ص ‏‪.٥١‬‬ ‫(" الكندي‪ ،‬المصتف‪ .‬ج‪٢٥‬‏ ص‪.٤٥‬‏ الشقصيح منهج الطالبين ج‪١٦‬‏‬ ‫"ا ابن عبد البر‪ ،‬الكافي‪ .‬ص‪.٢٢٥‬‏ عبد الوهاب‪ ،‬التلقين‪ .‬ص‪.٢٢٢‬‏ لكن المالكية استثنوا من عموم نلك ما‬ ‫لو تزوجت المرأة الرجل مع علمها بفقره وإعسارهء فقالوا ببطلان حق المرأة طلب الطلاق طلى هذا‬ ‫للوصف‪ .‬راجع المصدرين السابقين‪.‬‬ ‫( المزني مختصر المزنيێ ص‪.٢٣٣‬‏ الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ ،‬ج‪!٢‬‏ ص‏‪.١٦١٢٣‬‬ ‫‪ :‬ابن قدامةث المغنيث ج‪٧‬‏ ص‏‪ .٣٨٣‬المقدسي العدة‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٧‬‏‬ ‫‪ 0‬الشوكاني‪ ،‬للسيل الجرلرث ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٥٢‬‏‬ ‫‪٣٤٩‬‬ ‫الثاني وهو التسريحح فإما أن تنفق وإما أن تسرحح فإذا لم ينفق‪.‬‬ ‫وطلبت المرأة الفراق حكم عليه به(‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن الخطاب للأزواج بمعاشرة‬ ‫أزواجهم بالمعروف على مراتب‪ ،‬ففي حق الموسر الواجد للنفقة‬ ‫تكون المعاشرة بالمعروف هي الإنفاق على الزوجة وفي حق‬ ‫المعسر بالنفقة تكون ما يليق بحاله وهو الالتزام في الذمة بتأدية ما‬ ‫تستدينه المرأة من الآخرين للنفقة والقيام بوفائه عند اليسر‪ ،‬ويؤيد‬ ‫هذا قوله تعالى‪( :‬على الموسع قدره‪ ،‬وعلى المقتر قدره) البقرة‬ ‫‏[‪ ]]٢٣٦‬وقدر المقتر هو الالتزام في الذمة إذا لم يجد ما ينفق منه‬ ‫على زوجته"ا‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) البقرة ‏[‪.]٢٣١‬‬ ‫رابعا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) الطلاق ‏[‪.]٦‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآيتين هو‪ :‬أن زوجة المعسر مستضرة‬ ‫بعدم النفقةه ففي إمساكها على هذا الحال إضرار وتضييق عليها"'‘‬ ‫وهو من أعظم الضرر لأن قوام النفس لا يكون إلا بالطعام‬ ‫والشراب"ا‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم‬ ‫على بعضء وبما أنفقوا من أموالهم)‪ .‬النساء ‏[‪.]٣٤‬‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬الجامع‪.‬‬ ‫الشوكاني السيل الجرلر‪ ،‬ج‪٢‬‏‬ ‫ج! ص‪.١!٩٤‬‏ عبد الوهاب‪ ،‬المعونة ج‪!٢‬‏ ص‪.٧٨٤‬‏‬ ‫ص‪.٤٥٢‬‏‬ ‫)"( السرخسي‪ ،‬المبسوط؛ ج‪٥‬‏ ص‪.١٩١١‬‏‬ ‫)"( الماوردي" الحاوي‪ .‬ج‬ ‫الآني‬ ‫الأخبري‪ ،‬سبففؤث‬ ‫ص‪٠‬ه‪..‬‏ عبد الوهاب‪ ،‬المعونة‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٧٨٤‬‏‬ ‫السنية‪ .‬ص‪.٤‬‏‬ ‫(" الشوكاني‪ ،‬السيل الجرلرث ج‪٢‬‏ ص‪.٤٥٢‬‏‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن لفظ الرجال في الآية عامء‬ ‫ففي إ‬ ‫شارة الآية دليل على ثبوت النفقة للزوجات من غير فرق بين‬ ‫موسر ومعسراا)‪.‬‬ ‫غير أن هذا الاستدلال يمكن الاعتراض عليه بأن المسألة‬ ‫مفروضة في حكم طلب المرأة فسخ النكاح بسبب الإعسار في‬ ‫النفقةء وغاية ما في الآية هو إيجاب النفقة على الأزواج لزوجاتهم‪.‬‬ ‫وليس فيها دليل على أنه إذا ثبت إعسار الزوج بالنفقة أن للمرأة‬ ‫حق طلب الفسخ بسبب ذلك‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬ما ورد عن أبي هريرة ‪-‬رضي الله عنه ‪ -‬أن النبي= صلي الله‬ ‫عليه وسلم ‪ -‬قال‪" :‬خير الصدقة ما كان على ظهر غنىع واليد العليا‬ ‫خير من اليد السفلى‪ ،‬وابدأ بمن تعول‪ ،‬فقيل‪ :‬من أعول يا رسول‬ ‫الله؟ قال‪ :‬امرأتك ممن تعول‪ ،‬تقول‪ :‬أطعمني والا فارقني""'‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه ظاهر وهو أن الرجل مع زوجته في باب‬ ‫الإنفاق بين خيارين‪ ،‬وهما الإنفاق أو الفراق‪.‬‬ ‫واعترض على هذا بان أبا هريرة صرح بأن عبارة "امرأتك‬ ‫ممن تعول"‪...‬الخ ‪ -‬عندما سئل عن سماعه ذلك منه‪-‬صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪ -‬هي من كيسه‘ فهو موقوف عليه‪ ،‬وليس فيه حجةا لأنه‬ ‫كلام عام لا يخص المعسر ولا الموسر؛ و على صحة رفعه فإن‬ ‫ذلك من كلام المرأة‪ ،‬وليس فيه ما يدل على أن الرجل يلزم به"'‪.‬‬ ‫_‬ ‫اا السالمي‪ ،‬العقد الثمينث ج‪٢‬‏ ص‪.١٢٩‬‏‬ ‫ص‪.٢٥٢‬‏‬ ‫ج‪٤‬‏‬ ‫فتح القدير‬ ‫‏)‪ (٢‬لين الهمام‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٥‬‏‬ ‫البناية‬ ‫‏‪ (٥‬العينيء‬ ‫‪٣٥١‬‬ ‫وأجيب عن هذا الاعتراض بأن نفي أبي هريرة ذلك ليس‬ ‫على ظاهره‪ ،‬وإنما أراد به التهكم بسائله عندما شم منه رائحة‬ ‫التكذيب له في تحديثه به(')‪.‬‬ ‫وأما الجواب عن أن ذلك من قول المرأة‪ ،‬وليس فيه ما يدل‬ ‫على إلزام الرجل به‪ ،‬فهو‪-‬على تقدير رقع ذلك‪ -‬أنه ين سلم ذلك‬ ‫فقد حكاه النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬على جهة التقرير له‪ ،‬إز لو‬ ‫لم يقره لوصله بقوله‪- :‬مثلا‪ -‬وليس لها ذلك‪ ،‬لأن المقام يستدعي‬ ‫البيان‪.‬‬ ‫‪.‬ي‬ ‫في‬ ‫إلى أمر اء ا لأجناد‬ ‫أن عمر ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬كتب‬ ‫سابعا ‪:‬ما روي‬ ‫رجال غابوا عن نسائهم‪ ،‬فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا(" وهذا الفعل‬ ‫منه ليس له مع انتشاره في الصحابة مخالف© فثبت إنه إجماع"‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن أولئك الجند لم يكونوا‬ ‫عاجزين عن النفقة‪ ،‬لأن نفقة عيال من كان جنديا من بيت المالء‬ ‫والإمام هو الذي يوصل ذلك إليهم" وإنما خاف عمر‪-‬رضي الله‬ ‫فأمرهم أن يبعثوا‬ ‫عنه‪ -‬على النساء الفتنة بطول غيبة أزواجهن‬ ‫إليهن ما تطيب به قلوبهن()‪.‬‬ ‫أن يستحق الفسخ لاعوازه‬ ‫‪ :‬أن النفقة حق مقصود لكل نكا ح ‪ 0‬قوجب‬ ‫كحق طلب الفسخ بفقدان الاستمتاع من المجبوب و العنين‪“١‬ا‪،‬‏ بل حق‬ ‫طلب الفراق بفقدان النفقة أولى من ذلك لوجهين‪-:‬‬ ‫ل الصنعانيء سبل السلام‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤٢٢‬‏‬ ‫["ا ابن قدامة‪ ،‬المقفي؛ ج‪٧‬‏ ص‪.٣٨٣‬‏‬ ‫‏‪ .١٢٤٦‬‏‪٧‬ج‬ ‫رقم‬ ‫ء المصنف‪.‬‬ ‫عبد الرزاق‬ ‫‏‪ .٥٠١‬وأثر عمر أخرجه‪:‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪ ٥‬‏‪١‬‬ ‫"( الماورردي؛ الحاوي‪.‬‬ ‫‪.٩٤‬‬ ‫‪‎‬ص‪٩٣٢‬۔‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪٥‬‬ ‫المبسوط‬ ‫)‪ (٤‬السرخصسيك‬ ‫‪.١٩١‬‬ ‫ص‪ .١ ٦٢٣ ‎‬ابن رشد‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫المهذب‪.‬‬ ‫(( الشير ازي؛‬ ‫‪‎‬ص‪.٥٢‬‬ ‫ج۔‪0٢‬‬ ‫بداية المجتهد‪‎.‬‬ ‫‪٣٥٢‬‬ ‫أن البدن يقوم بترك الجماع ولا يقوم بترك الغذاء‪ ،‬فلما ثبت‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الخيار لفوات الجماع كان ثبوته بفوات النفقة أولى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الاستمتاع في الجماع مشترك بين الزوجينغ والنفقة‬ ‫مختصة بها‪ ،‬فلما ثبت الخيار في الحق المشترك كان ثبوته في‬ ‫المختص أولىأ‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بوجود الفارق بين التفريق‬ ‫‪ .‬بسبب العنة والجب وبسبب الإعسار بالنفقة وهو‪:‬‬ ‫أن المقصود من النكاح هو الاستمتاعض فإمساك الزو ج للمرأة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫في العنة والجب حاصل من غير حاجة به إليها فيما هو‬ ‫المقصود من النكاح فكان ظالما لهاء بخلاف إمساكه لها في‬ ‫الإعسار بالنفقةث فإنه يمسكها مع حاجته إليها في المقصود من‬ ‫النكاح فلا يكون ظالما لها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن فوات حقها في الاستمتاع بسبب العنة وإالجب لا يصير دينا‬ ‫على الزو ج في ذمته بمضي المدة ولذا فرق بينهما فيه؛ بخلاف‬ ‫‏‪ ١‬لإعسار بالنفقة فإن النفقة الفائتة تصير دينا في ذمة الزو ج‬ ‫فلا يفرق بينهما‪.‬‬ ‫تاسعا‪:‬ين النفقة في مقابلة الاستمتاع‪ ،‬فلما كانت الزوجة إذا نشزت لا نفقة‬ ‫جهة الزوج‬ ‫لها لمنعها الاستمتاع‪ ،‬فكذلك إذا عدمت النفقة من‬ ‫بإعساره فلها مفارقته("ا‪.‬‬ ‫ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال الأخير بأن هذا قيلس‬ ‫لا يصحح بدليل أن الزوجة إذا فات الزوج الاستمتاع بها بسبب منه‬ ‫لا يد لها فيه لم تسقط نفقتها‪ ،‬فكذلك الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته‬ ‫اا الماوردي" الحاوي‪ .‬ج‪١٥‬‏ ص‪.٥١‬‏‬ ‫‪.١٩١١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪٥‬‬ ‫المبسوط‪.‬‬ ‫‪ (٢‬السرخسيء‬ ‫تت‬ ‫بسبب خارج عن إرادته لا يفوت ذلك عليه الاستمتاع بزوجته‬ ‫بالتفقريق‬ ‫القول الثاني‪ :‬عدم إجابة الزوجة إلى طلب الفراق بسبب الإعسار في‬ ‫النفقة‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الحنفيةا"ؤ والزيدية"ا والإماميةا"ا والظاهرية( وهو رأي‬ ‫عند الشافعية( وعند الحنابلة("‪.‬‬ ‫و أدلة هذا القول ما يلى‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬لينفق ذو سعة من سعته‪ ،‬ومن قدر عليه رزقه فلينفق‬ ‫مما آتاه الله" لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) الطلاق ‏[‪٠.]٧‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة ‏[‪.]٢٨٦‬‬ ‫ووجه الاستدلال من الآيتين هو‪ :‬أن معنى الآيتين أن الله تعالى لا‬ ‫يكلف الإنسان ما ليس في وسعه ولا آتاه الله تعالى إياهس وكل ما لا‬ ‫يكون الإنسان مكلفا به فهو غير واجب عليه‪ ،‬وما يكون غير واجب‬ ‫على الإنسان فلا يجوز أن يقضى عليه به")‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال من الآيتين بأن الحكم بالتفريق‬ ‫عند الإعسار بالنفقة ليس من تكليف ما ليس في الوسع‘ ولا بإنفلق‬ ‫زيادة على مقدار رزقه‪ ،‬بل هو لأجل دفع الضرر عن المرأة‬ ‫(‪ (١‬الموصلي‪،‬‬ ‫الأختيار‪ .‬ج‪ ٤‬ص(‪ .٢٢٧‬الميداني‪٬ ‎،‬باابللا ‪٢٦‬ج‪٣١٢. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬عماد‬ ‫الدينؤ البيان الشافي‪ ،‬ج‪ !٢‬ص‪ .٤٢٤‬العنسىء التاج‪ ‎‬المذهب‪‎ ٥‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٧٦‬‬ ‫(") الطوسيغ المبسوط‘ ج‪٦‬‏ ص‪.٦1١‬‏ ابن البراج‪ ،‬المهذب‪ 0‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٣٤٨‬‏‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫ابن حزم! المحلىؤ ج‪١‬‏ ص‪.٩٢‬‏ بل إن ابن حزم ذهب إلى أكثر من ذلك فأوجب على الزوجة أن تتفق‬ ‫في هذه الحال على زوجهاؤ ولم يحكم برجوعها عليه بشيء من ذلك إذا أيسر بعد إعساره‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬الحصني‬ ‫ؤ كفاية الأخيار‪ .‬ص‪ .٠٢١‬الشربيني" مغني المحتاج‪ ‎.‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٤ ٤٢‬‬ ‫"ا الزركشيغ شرح الزركشي‪ ،‬ج‪٦‬‏ ص‪.٩‬‏‬ ‫)‪ (٢‬ابن‬ ‫حزم المحلىؤ ج‪ ١٠‬ص‪ .١٢‬الجصاصع أحكام القرآنث‪٢ ‎‬ج ‪٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪31‬‬ ‫وتخليصها لتذهب تطلب قوت نفسها بالكسب أو بالزواج من زوج‬ ‫آخر يقوم بنفقتها('ا‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) البقرة ‏[‪.]٢٨٠‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية الكريمة هو‪ :‬أن الآية أمرت بإنظظار‬ ‫المعسر إلى وقت يسره في كل دين عليه لا يجد له وفاءا في الحال‬ ‫وغاية النفقة أن تكون دينا في الذمة‪ ،‬فإذا أعسر بها الزوج كانت‬ ‫المرأة مأمورة بالإنظار بالنص كسائر الديون المتعلقة بالنمة"'‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال من الآية الكريمة بأن مدلول‬ ‫الاية وارد في دين استقر ثبوته في الذمة‪ ،‬والزوجة لا يحق لها‬ ‫طلب الفسخ بما استقر ثبوته في الذمة من ماضي نفقتها‪ ،‬وإنما يحق‬ ‫لها طلب الفسخ بنفقة الوقت الذي لم يستقر في الذمةش فلم يتوجه إليه‬ ‫معنى الآية(")‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن في التفريق بسبب الإعسار في النفقة إبطالا لحق الزوج كلياء‬ ‫وفي إلزامها الإنظار له والاستدانة عليه تأخير حقها دينا عليه‪ ،‬فلما‬ ‫دار الأمر بين هذين الحالين وعلم أن إيطال حق الزوج أضر من‬ ‫إلزامها الإنظار والاستدانة إلى وقت يسره‪ ،‬كان دفع الإبطال أولى‪،‬‬ ‫ولذا يفرض لها القاضي‪ ،‬وتؤمر بالاستدانة‪ ،‬ويكون الدين في ذمة‬ ‫الزوجؤ فيوفيه في حياته‪ ،‬أو يكون في تركته إذا ماتا‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬أن النفقة مال‪ ،‬فالعجز عنه لا يكون موجبا للفرقة كالمهر وسائر‬ ‫النفقات المجتمعة على الزو ج‪ ،‬بل الإعسار بالنفقة أولى بالايكون‬ ‫‪ (١‬الشوكاني‪ ،‬السيل الجرار‪٢ ‎‬ج ‪٥٣٤.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن الهمام؛ فتح القدير‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.٣٥١‬‏ الطوسي المبسوط ج‪٦‬‏ ص‪.٢١‬‏‬ ‫"ا المارردي‪ ،‬الحاوي‪ ،‬ج‪١٥‬‏ ص‪.٠٢‬‏‬ ‫ص ‏‪.٣١٢‬‬ ‫اا الموصلي‪ ،‬الأختيار‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.٢٢٣٧‬‏ ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائق‪ ،‬ج‬ ‫‪٣٥0‬‬ ‫موجبا للفسخ‪ ،‬لأن المهر والنفقات المجتمعة صارت دينا مستقرا في‬ ‫ذمة الزوج‪ ،‬ونفقة الوقت لم تستقر دينا بعد()‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬أن المقصود بالنكاح غير المال وهو الاستمتاع فكان المال زائدا‪:‬‬ ‫والعجز عما هو تبع لا يكون سببا لرفع الأصلس وكما أن الموأة لا‬ ‫تتوصل بالتفريق إلى مهرها من زوجها‪ ،‬فكذلك النفقة لا تصل إليها‬ ‫بالفرقة(")‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬الرأي المختار‪:‬‬ ‫يبدو عند النظر في أدلة كل من قال بجواز التفريق بسبب الإعسار‬ ‫بالنفقةث ومن قال بمنع ذلك أن كلا الفريقين لم يستند إلى نص قاطع وجازم‬ ‫من الكتاب أو السنة بمكن التعويل عليه في المسألة‪ ،‬وإنما غاية تعلق كل منهم‬ ‫بظواهر من الأدلة لا تصل عند النظر فيها إلى جعل خلاف الفريق المقابل‬ ‫خلافا لاحظ له من النظر والقوة‪.‬‬ ‫كما يبدو أيضا أن قول القائلين بجواز التفريق بسبب الإعسار في‬ ‫النفقة أقرب ما يكون إلى الأخذ بالقياس في هذا الباب‪ ،‬لأن حق النفقة واحد‬ ‫من سائر الحقوق المكفولة للزوجة شرعا والتي يعتبر الإخلال وعدم الوفاء‬ ‫بواحد من هذه الحقوق مسوغا شرعيا لطلب الزوجة فك رباط الزوجية وأن‬ ‫قول القائلين بعدم التفريق أقرب ما يكون مبنيا على الترجيح بالمصلحة إز‬ ‫رجحوا مصلحة الزوج المعسر بالنفقة على مصلحة الزوجة إيقاء للرابطة‬ ‫الزوجية ودفعا للأضر ار التي قد تنتج عن حلها قدر الإمكان ما وجد طريق‬ ‫يمكن من خلاله توفير هذه النفقة كالاستدانة من الآخرين أو قيام الزوجة‬ ‫بالإنفاق على نفسها من مالها والرجوع بذلك على الزو ج عند يساره‪.‬‬ ‫‪ 3‬السرخسي المبسوط‪ ،‬جه ص‪.١٩١‬‏ الزركشي‪ ،‬شرح الزركشي" ج‪٦‬‏ ص‪.٩‬‏‬ ‫(" السرخسيؤ للمصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫وما دام الخلاف في هذه المسالة لم يرتجح حسمه بدليل نص لأحد‬ ‫الطرفين‪ ،‬فلا يبعد من أن يقال‪ :‬إن على الحاكم أن ينظر عند رفع المرأة‬ ‫طلب الفراق بسبب الإعسار بالنفقة إلى الأسباب التي جعلت الزوج عاجزا‬ ‫عن الإنفاق على زوجته على الوجه التالي‪:‬‬ ‫٭ إن كان هذا العجز ناتجا عن إهمال من الزوج وتقصير منه بتركه‬ ‫الضرب في الأرض طلبا للرزق مع توفر الفرص المتاحة له في نلكء‬ ‫أو كان بسبب تبذير أملاكه في وجوه لا يحل الإنفاق فيها كما يفعل‬ ‫كثير من الأزواج في هذا العصر وقبله من الإنفاق على شراء‬ ‫المسكرات وتعاطي المخدرات وتبذير الأموال بالدخول في أماكن اللهو‬ ‫ومواطن الغي ففي هذه الحال على الحاكم المسارعة إلى إجابة‬ ‫الزوجة إلى طلبها ذلك إذا تحقق ذلك عنده تخليصا لهذه المرأةء ليس‬ ‫لأجل عدم الإنفاق فحسب بل لانعدام العشرة بالمعروف التي خير الله‬ ‫تعالى الأزواج بين القيام بها أو تسريح الزوجات في قوله تعالى‪:‬‬ ‫(فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) البقرة ‏[‪.]٢٣١‬‬ ‫٭ وين كان العجز عن النفقة بسبب إقدار الله تعالى لهذا الزو ج في رزقه‬ ‫لانغلاق باب الزرق عليه‪ ،‬فإن على الحاكم عدم التعجل في هذه‬ ‫الصورة بإجابة المرأة إلى طلب الفراق حتى يستفر غ جميع الوجوه‬ ‫التي يمكن بها توفير النفقة حتى يسار الزوج من الاسندانة أو قيام‬ ‫المرأة بالإنفاق على نفسها من مالها والرجوع به على الزوج عند‬ ‫يسره‪.‬‬ ‫وقياس طلب الفراق بالإعسار بالنفقة على طلبه بالعجز بسبب العنة‬ ‫والجب ليس بالقوي لوجود الفارق‪ ،‬فإن الزوجة عند عجز الزوج عن الجماع‬ ‫لا تجد طريقا آخر لتوفير حقها من ذلك فالقيام على ذلك قيام على ضرر مع‬ ‫عدم وجود البديل له بخلاف العجز عن النفقة إذ تجد الزوجة أو الزوج‬ ‫طريقا آخر من الطرق المذكورة آنفاى ويكون ذلك دينا في ذمة الزوج يؤديه‬ ‫عند يساره‪.‬‬ ‫ثم ان القائلين بالتفريق بسبب العجز عن النفقة قياسا على العجز عن‬ ‫الجماع بسبب العنة يلزمهم أن يرتبوا على الفرع أحكام الأصلس فلا يحكمون‬ ‫بالتفريق مباشرة حتى يمهلوا الزوج عاما كاملا للبحث عن الرزق كما أعطوه‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫هذه المدة عند العجز عن الجماع بحثا عن العلاج‪ ،‬بل ما نحن بصدده أولى‬ ‫بالإمهال لأمرين‪:‬‬ ‫أن الزوجة في مدة الإمهال للزو ج عند الإعسار بالنفقة يمكن‬ ‫أ‪-‬‬ ‫توفير حقها من النفقة بوجه آخر كالاسندانة ونحوهاا ولا‬ ‫يمكن توفير حقها من الجماع في تلك المدة‪.‬‬ ‫أن الواقع يشهد بأن رجاء حصول اليسار وانفتاح باب الرزق‬ ‫ب‪-‬‬ ‫في مدة عام أقوى من رجاء حصول العلاج والثششفاء من‬ ‫الأمراض المانعة من الجماع‪ ،‬وما كان أرجى فهو أولى‬ ‫بالإنظار والله أعلم‪.‬‬ ‫الوارثين‪:‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬حكم الوصبة للأقارب غبر‬ ‫أقوال الفقهاء في المسألة‬ ‫القول الأول‪ :‬أن الوصية واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركةث ونص كلامه في ذلك‪" :‬والوصية واجبة‬ ‫على من يخلف مالا لوالديه وأقربائه إذا كانوا غير وارثينه)‪.‬‬ ‫وهذا الرأي هو مذهب الإباضية"ا والظاهرية"ا‪ ،‬ورواية عند‬ ‫الحنابلة(أاء وهو قول الطبري(©) والشوكاني‪.)١‬‏‬ ‫بلے‪:,‬‬ ‫ما‬ ‫القول‬ ‫أدلة هذا‬ ‫أولا‪:‬قوله تعالى‪( :‬كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا‬ ‫الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)‪ .‬البقرة‬ ‫‏[‪.]١٨٠‬‬ ‫‏)‪ (١‬ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج! ص‪٠٦٢‬‬ ‫‪.‬‏ ويتصور كون الوالدين أو أحدهما غير وارث بما إذا وجد مانع من‬ ‫موانع الإرث كاختلاف الملة أو الرق‪.‬‬ ‫)( البسيويء المختصرؤ ص‪.١٢٩‬‏ أبو إسحاق‪ ،‬مختصر الخصال‘ ص‪.٢١٨‬‏‬ ‫‪" .‬ا ابن حزم! المحلىث ج‪٩‬‏ ص‪.٣١٢‬‏‬ ‫)‪ (٨‬المرداوي‪ ،‬الإتصاف‪ ،‬ج‪ ٧‬ص‪ .١٨٩‬ابن مفلح‪ ،‬المبدعث‪٦ ‎‬ج ‪٩.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٥‬الطبري‪ ،‬جامع البيانث‪ ‎‬ج‪‎ !٢‬ص‪.١٢١‬‬ ‫‏‪.٢٦٠‬‬ ‫(( الشوكاني الدراري المضيئة؛ ج‪٢‬‏ ص‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية أمران‪:‬‬ ‫[‪ -‬أن قوله تعالى‪( :‬كتب عليكم) بمعنى فرض وحكم عليكم‪ ،‬ويؤيد ذللك‬ ‫ما جاء في قوله تعالى‪:‬‬ ‫_ (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) المائدة ‏[‪.]٤٥‬‬ ‫‪( -‬كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) المجادلة ‏[‪.]٢١‬‬ ‫والمعنى من الآيتين فرض وحكم‬ ‫‪( -‬كتب عليكم الصيام) البقرة [‪]١٨٣‬ء‏ ولا خلاف بين أحد أن من‬ ‫ترك الصوم مع قدرته عليه فهو مضيع بتركه فرضا من فووض‬ ‫الله عليهێ وكذلك إذا ترك الوصية لغير وارثيه من الوالدين‬ ‫والأقربين وله ما يوصي لهم يكون مضيعا لفرض افترضه الله‬ ‫عليه(‪١‬ا‪،‬‏ والآية وإن كان الأمر فيها بوجوب الإيصاء عاما للوالدين‬ ‫والأقربين الوارثين وغير الوارثين منهم‪ ،‬إلا أنها إما أن تكون‪:‬‬ ‫‪ -‬مخصصة بقوله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪" :-‬لاورصية لوارث"‪.‬‬ ‫فخرج الوالدان و الأقربون الوارثون‪ ،‬وبقي من لا يرث منهم على‬ ‫الفنرذض"")‪.‬‬ ‫‪ -‬أو أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة يما بينه الله‬ ‫تعالى في آيات المواريث من سورة النساء فكانت الوصية فني‬ ‫حقهم منسوخة وبقيت وصية الوالدين والأقربين غير الوارثين‬ ‫على حالها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن قوله تعالى "حقا على المتقين" يدل على أن الوصية فرضڵ لأن‬ ‫"على" حرف يدل على الإيجاب و "حقا" معناه حق ذلك حقا{ فهو‬ ‫مصدر مؤكد للجملة(")‪.‬‬ ‫['ا الطبري‪ ،‬جامع البيانث ج‪٦٢‬‏ ص‪٢١‬۔‏‬ ‫ج‪٢٨‬‏‬ ‫المصنف‪.‬‬ ‫‏‪ .٥٦٢‬الكندي‪،‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫‏)‪ (٦‬لبن بركة‪.‬‬ ‫‏‪.٢١٤‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٩‬‏‬ ‫المحلى‪.‬‬ ‫‏‪ .١٢‬ابن حزم!‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫(‪ 0‬القطب‘ تيسير التفسير‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٠٧‬‏‬ ‫‪٣٥٩‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال من الآية بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن الآية منسوخة‪ ،‬واختلف هؤلاء القائلون بنسخها في الناسخ لها‪:‬‬ ‫‪ -‬فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بآية المواريث" ومعنى هذا‬ ‫القول هو أن آيات المواريث نسخت وجوب الوصية مطلقا في‬ ‫حق الوالدين والأقربين الوارثين وغير الوارثين منهم‪.‬‬ ‫‪ -‬وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى‪( :‬للرجال نصيب مما‬ ‫ترك الوالدان والأقربون‪ ،‬وللنساء نصيب مما ترك الوالدان‬ ‫والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) النساء ‏[‪.\'"]٧‬‬ ‫‪ -‬وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى‪( :‬من بعد وصية‬ ‫يوصي بها أو دين) النساء ‏[‪.]١١‬‬ ‫ووجه ذلك هو‪ :‬أن الله تعالى قد أطلق الوصية في هذه الآية بلفظ‬ ‫منكر‪ ،‬وهذا يقتضي شيوعها في جنسها كسائر حكم النكرات‪ ،‬فدخل تحت هذا‬ ‫اللفظ الوصية للوالدين والأقربين والوصية لغيرهم وفي ذلك إيجاب نسخها‬ ‫للوالدين والأقربين‪ ،‬لأن الوصية لهم قد كانت فرضاء وفي هذه الآية جواز‬ ‫ترك الإيصاء لهم؛ والوصية لغيرهم‪ ،‬وجعل مابقي ميراثا للورثة على سهام‬ ‫مواريثهم‪ ،‬وليس يصح ذلك إلا وقد نسخ الله تعالى تلك الوصية الواردة في‬ ‫قوله تعالى‪( :‬كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية‬ ‫للوالدين والأقربين بالمعروف‪ ) ...‬البقرة ‏[‪.)"]١٨٠‬‬ ‫وأجيب عن هذا الاعتراض الأخير بأنه إنما جاء تنكير لفظ الوصية‬ ‫في قوله تعالى‪( :‬من بعد وصية يوصي بها أودين ( النسىاء[‪]١١‬‏ لأن هذه الآية‬ ‫جاعت لبيان أن الورثة يأخذون نصيبهم من المال بعد قضاء الوصايا‬ ‫ص‪٧٢. ١ ٤‬ص‪‎‬‬ ‫العينيء عمدة القار ئ‪‎.‬‬ ‫(‪ (١‬الرازي‪ ،‬التفسير الكبير‪ .‬ج‪ ٥‬ص‪.٥٢‬‬ ‫[ ابن كثير‪ ،‬تفسير ابن كثيرش‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪٢١٧‬۔‬ ‫‪.٢.٤‬‬ ‫ح‪ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫أحكام القر آن‪0‬‬ ‫‪ (٣‬الجصاص؛‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫والدنيون‪ ،‬ويدخل في ذلك الوصايا الواجبة وغير الواجبة على الموصيعء ولذا‬ ‫جاء لفظ الوصية في الآية منكرا ليكون مستغرقا لجنس الوصايا واجبة أو‬ ‫غير واجبةش إذ لو جاء معرفا بالألف واللام لا نصرف إلى وصية معهودة‪.‬‬ ‫ونظير ذلك ما ورد عنه=صلى الله عليه وسلم ‪ -‬من قوله‪" :‬لا يقبل الله صلاة‬ ‫بغير طهور'(") فنكر لفظ "صلاة" ليستغرق الفرائض والنوافل‪ ،‬ولو جاء لفظ‬ ‫صلاة معرفا بالألف واللام لم يدخل فيه النوافل لأنه ينصرف إلى المعهود‬ ‫الذهني وهو الفرائضع فكما أنه لا يفهم من تنكير لفظ "صلاة" الوارد في‬ ‫الحديث أنه لا صلاة واجبة‪ ،‬فكذلك لا يفهم من تنكير لفظ "وصية" الوارد في‬ ‫الآية أنه لا وصية واجبة")‪.‬‬ ‫= وقال بعضهم‪ :‬إن الآية منسوخة بقوله‪-‬صلى الله عليه وسلم‪" :-‬إن‬ ‫الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث“"ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إن معنى الوصية الوارد وجوبها في قوله تعالى‪( :‬كتب عليكم إذا‬ ‫حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين) البترة [‪]١٨٠‬س‏ لا‬ ‫يراد به الوصية لهم بالمال‪ ،‬وإنما معنى ذلك أي كتب على المحتضر‬ ‫أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أرصى به الله لهم ولا‬ ‫ينقص من أنصبائهم"‪.)٨‬‏‬ ‫وهذا الاعتراض لا يخلو من وهن فيه لما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -‬أنه خلاف الظاهر إذ الظاهر الشائع عند سائر الفقهاء القائلين‬ ‫بالوجوب وغيره أن المراد بالوصية في الآية هو الوصية بالمال‪.‬‬ ‫[ خرجه أبو داود‪/‬كتاب الطهارةء رقم ‏‪ ٥٩‬‏‪١‬ج ‏‪٥!١.‬ص النسائي‪ /‬كتاب الطهارة‪ .‬ب(‪٧)١٠٤‬‏ رقم ‏‪.١٣٩‬‬ ‫‏‪١‬ج ‏‪٨٨.‬ص ابن ماجة‪/‬ركتاب الطهارةث ب(‪)٨٠‬‏ رقم ‏‪ 0٢٧١١‬‏‪١‬ج ص ‏‪.١٠٠‬‬ ‫(‪(٦‬‬ ‫اين بركة‪ ،‬الجامع ص‪.٥٠٩١٨‬‏‬ ‫‏‪ .١١٣‬الترمذي‪/‬كتاب الوصايا‪ .‬ب(‪٧)٥‬‏ رقم‬ ‫"" لخرجه‪ :‬أبو داوداركتاب الوصاياء رقم ‏‪ ،٢٨٧٠‬‏‪٣‬ج ص‬ ‫‏‪٤‬ج ‏‪٦٧٣-٧٢٧‬صح‪ .‬الدارقطني‪/‬كتاب الوصاياء رقم ‏‪ 0١٢‬‏‪٤‬ج ‏‪٢٥١-٢٨١.‬ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اا الزمنشري‪ ،‬محمود الكشاف‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٤‬‏‬ ‫‪٣٦١‬‬ ‫‪ -‬أنه لو صح هذا التوجيه لدلالة الآيةث وقيل إن قوله‪-‬صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪" -‬لا وصية لوارث" مخصص أو ناسخ لهذه الآية فإنه يلزم‬ ‫منه أن يكون الأمر من المحتضر بالعناية بالوالدين والأقربين‬ ‫والأمر بتوفير ما أمر الله به لهم منهيا عنه بالحديث المذكور آنفا‬ ‫وهذا لم يقله أحد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن الآية لا دلالة فيها على الوجوب" لأن آخرها وهو قوله تعالى‪:‬‬ ‫(متاع بالمعروف حقا على المتقين) ‪,‬البقرة[‪،]١٨٠‬‏ يدل على عدم‬ ‫الوجوب‪ ،‬لأن الواجب لا يقال فيه إنه معروف ويستوي فيه المتقي‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬قوله‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪" :-‬لا يحل لامر ئ مسلم له شيء يوصي‬ ‫به يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عند رأسه"(")‪.‬‬ ‫وفي رواية أخرى عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬قال‪" :‬ما حق امرئ‬ ‫مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة""ا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه على الرواية الأولى هو‪ :‬أن ظاهره دال على‬ ‫تحريم ترك الوصية لمن كان له شيء يوصي به'‪ ،‬ويقتضي أيضا‬ ‫عاصياء لأنه‬ ‫أن من بات تلك المدة المذكورة بغير وصية يكون‬ ‫مرتكب لما لا يحلا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه على الرواية الثانية هو‪ :‬أنه مفيد لوجوب‬ ‫الرصية‪ ،‬لأن في هذه العبارة ما يقتضي الإيجاب على طريق‬ ‫اا ابن رشد\ المقدمات الممهدات‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١١٩‬‏‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الأيمان والننورى ب(‪ ،)٤٨‬رقم‪٢ 0٦٧٧ ‎‬ج‪٧٧٦. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)؟( السالميث شرح الجامع؛ ج‪٢٣‬‏ ص‪.٤٦٢‬‏‬ ‫ا أخرج‬ ‫ه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب الوصية‪ ،‬ب(‪،)١‬‏ رقم‪،٤‬‏ ج‪١١‬‏ ص‪.٨٤‬‏ أبو داود‪/‬كتاب الوصاياء رقم ‏‪ ٬٢٨٦٢‬‏‪٢‬ج‬ ‫‏‪ .٩٧٤‬ج‪ ٢‬ص‪.٢٠ ٤‬‬ ‫‏‪١!١!١.‬ص الترمذي‪/‬ركتاب الجنائزء ب(‪٥)٥‬‏ رقم‬ ‫ا أبو ستة{ حاشية الترتيب‪ ،‬ج‪٦‬‏ ص‪.٨٦‬‏‬ ‫‪٣٦٢‬‬ ‫المبالغةث ويؤيد ذلك أن ابن عمر‪ -‬وهو راوي الحديث‪ -‬قال بعد‬ ‫روايته‪" :‬ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ‪-‬صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪ -‬قال ذلك إلا وعندي وصيتي"ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن الحديث محمول على الإيصاء بالفرائض والواجبات كالحج‬ ‫والزكاة والكفار ات‪ ،‬فإن الوصية بأداء الواجب وإخراجه واجبة"اء‬ ‫ويدل على تقييده بذلك ما جاء فيه من عبارة له شيء يريد أن‬ ‫يوصي فيه"ا"‪ ،‬لأن فيه إشارة إلى قدرته على تتجيزه‪ -‬ولو كان‬ ‫مؤجلا۔ لأنه إذا أراد تعجيله ساغ له‪ ،‬وإن أراد تأجيله والإيصاء به‬ ‫ساغ له(ث)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الحديث لا يراد به ظاهره‪ ،‬وإنما المراد منه أخذ الحزم‬ ‫والاحتياط‪ ،‬لأن الموت قد يفاجئ الإنسان‪ ،‬وهو على غير وصية ولا‬ ‫ينبغي لمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد لها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن الحديث دال على الندب‪ ،‬لأن لفظ الحق إذا قيل فيه‪" :‬عليه" فهو‬ ‫محتمل للوجوب وللندب‪ ،‬وأما إذا أضيف إليه وجعل له فقيل فيه‪:‬‬ ‫من حقه أن يفعل كذا أو كذا‪ ،‬فالأظهر فيه الندب لا الوجوبأا‪.‬‬ ‫د‪ -‬إن في الحديث زيادة عبارة‪" :‬له مال يريد أن يوصي فيه" وفي هذا‬ ‫ما يدل على ما ينفي الوجوب‪ ،‬لأن الحديث دال على تحريم ترك‬ ‫[" ابن حزم‪ ،‬المحلى" ج‪٩‬‏ ص‪.٣١٢‬‏ الشوكاني‪ ،‬الدراري المضيئة‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤١٢‬‏ أثر ابن عمر أخرجه‬ ‫مسلم‪ /‬كتاب الوصيةث ب(‪،)١‬‏ رقم ‏‪ .٤‬‏‪١١‬ج ‏‪٤٨.‬ص‬ ‫(" الكاسانيء البدائعث ج‪٧١‬‏ ص‪.٤٨٨‬‏ الصنعانيء سبل السلام؛ ج‪٢‬‏ ص‪.١١٩٩‬‏‬ ‫"ا هذا اللفظ أخرجه‪ :‬مسلم‪ /‬كتاب الوصية‪ ،‬رقم ‏‪ 0١‬‏‪١١‬ج ‏‪٣١.‬ص الدار قطني‪ ،‬كتاب الوصايا‪ .‬رقم ‏‪ ،٤‬ج؛‬ ‫ص‪.١٠٠‬‏ البيهقي‪ /‬الوصاياء ج‪٦‬‏ ص‪.٢٧٢٢‬‏‬ ‫(‪٧‬ا‏ العيني‪ ،‬عمدة القارئ! ج‪١٤‬‏ ص‪٢٩‬۔‏‬ ‫العيني‪ ،‬عمدة القارئ‘‪ ‎‬؛‪٤‬ج ‪٩٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (١‬ابن حجر قتح البلرئ؛ ج‪ ٥‬ص‪.!٧٠‬‬ ‫‏‪.١١٣‬‬ ‫"[ ابن رشد‪ ،‬المقدمات الممهدات‪ ،‬ج‪٢٣‬‏ ص‬ ‫‪٣٦٣‬‬ ‫الإيصاء عند إرادة الإيصاء فحسب وليس مطلقا‪ ،‬ولو كان دالا على‬ ‫الوجوب ما علق ذلك بإرادة الموصي» لأن الواجبات لا يقف وجوبها‬ ‫على إرادة من هي عليه('ا‪.‬‬ ‫وأجيب عن هذا الاعتراض بأن هذه الزيادة لم ترد فيى غالب‬ ‫طرق هذا الحديث‘ وقد وردت الروايات الصحيحة بإيجاب الوصية‬ ‫فوجب العمل بمقتضى هذه الأحاديث‪ ،‬وإذا ثبت الوجوب‘ وجب على‬ ‫المكلف أن يريد هذه الوصية""'ا‪.‬‬ ‫ه‪-‬أن رواية "لا يحل"تحتمل أن يكون راويها ذكرها بالمعنى‪ ،‬وأراد‬ ‫بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب‬ ‫والمندوب والمباح("ا‪.‬‬ ‫ثالثا‪:‬ما رواه أبو هريرة‪-‬رضي الله عنه ‪ -‬أن رجلا قال لرسول الله=‬ ‫صلى ا له عليه وسلم ‪ :-‬إن أبي مات ولم يوصس فهل يكفر عنه أن‬ ‫أتصدق عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ‪': -‬نعد"(‘)‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬إن في قوله‪=-‬صلى الله عليه وسلم ‪" :-‬نعم"‬ ‫إيجاب للوصية وللتصدق عمن لم يوص‪ ،‬لأن التكفير لا يكون إلا في‬ ‫ذنب‪ ،‬فبين‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬أن ترك الوصية يحتاج فاعله إلى‬ ‫أن يكفر عنه بأن يتصدق عنهث)‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬الوصية للأقارب غير الوارثين مندوبة وليست بواجبة‪.‬‬ ‫‏‪.١١٣٢‬‬ ‫اا الكاساني؛ البدائع‪ ،‬ج‪٧‬‏ ص‪.٤٨٨‬‏ ابن رشد‪ ،‬المقدمات الممهدات‪ ،‬ج‪٣‬‏ ص‬ ‫("ا ابن حزم" المحلى‪٬‬‏ ج‪٩‬‏ ص‪.٢١٢‬‏‬ ‫يا ابن حجر فتح البار يس ج‪٥‬‏ ص‪.٢٧٥‬‏‬ ‫‪ 0‬أخرجه‪ :‬مسلم‪ /‬كتاب الوصية‪ ،‬ب(‪،)٢‬‏ رقم ‏‪ 0١١‬‏‪١١‬ج ‏‪٢٩.‬ص النسائي‪/‬كتاب الوصاياء ب(‪٨)٨٢‬‏ رتم‬ ‫‏‪ 0١٧١٦‬‏‪٢‬ج ‏‪٦٠٩.‬ص‬ ‫‏‪ .٠٦٣٢‬‏‪٦‬ج ‏‪٢٠‬ص!؟‪ .‬ابن ماجة‪ /‬كتاب الوصاياء ب(‪،)٧‬‏ رقم‬ ‫ج‪‎ ٩‬ص‪.٢١٢‬‬ ‫)‪ (٥‬ابن حزم المحلى؛‪‎‬‬ ‫‪٣٦٤‬‬ ‫وإليه ذهب الحنفية(" والمالكية(" والشافعيةا"ا والزيدية والإمامية(ثا‬ ‫وهو مشهور مذهب الحنابلة()‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلى‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت‬ ‫ن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) البقرة ‏[‪.]١٨٠‬‬ ‫ووجه الدلالة هو‪ :‬أن الله تعالى إنما فرض الوصية على التلرك‬ ‫خيرا فلما نسخ الوجوب بقي الاستحباب في محل الوجوب لا‬ ‫يعدوه(")‪.‬‬ ‫واعترض هذا الاستدلال بأن الآية غير منسوخة‪ ،‬وإنما هي‬ ‫مخصصة بحديث "لا وصية لوارث"‪ ،‬لأن حقيقة الننسخ أن يرفع‬ ‫جميع ما تضمنته الآية فإذا بقي منها شيء وقدر على العمل به كان‬ ‫تخصيصا ولم يكن نسخاء فالآية قد تضمنت الوارث وغير الوارث‬ ‫وخصت السنة الوارث بأنه لا وصية له‪ ،‬ومن لم يكن وارثا لم يرفع‬ ‫حكم الوصية له لا بآيات المواريث ولا بهذا الخبر "ا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬ن الله تصدق عليكم‬ ‫بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم! فضعوه حيث‬ ‫"‬ ‫عه‬ ‫»‬ ‫(( المرغيناني‪ ،‬الهداية‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.٢٣١‬‏ الموصلي‪ ،‬الاختيار‪ .‬ج‪٥‬‏ ص‪.٦١٢‬‏‬ ‫"ا ابن رشد‪ ،‬المقدمات الممهدات‪ ،‬ج‪٣‬‏ ص‪.١١٤‬‏ ابن جزي" القوانين؛ ص‪.٢٦٦‬‏‬ ‫"( الماوردي‪ .‬الحاوي‪ ،‬ج‪٨‬‏ ص‪.٢٠٢‬‏ الحصنيء كفلية الأخيار ص‪.٤٠٦‬‏‬ ‫ا عماد الدين‪ ،‬البيان الشافي‪ ،‬ج‪٤‬‏ ص‪.٦٧٢‬‏ السياغي الروض النضير‪ ،‬ج؛ ص‪.١٠١‬‏‬ ‫ص ‏‪ .٦٧٠‬الطوسي الخلاف‪ ،‬ج‪٤‬‏ ص‪.١٣٦‬‏‬ ‫)‪ (0‬المفيد‪ ،‬المقنعة‪.‬‬ ‫(( المقدسي‘ العدة ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٠‬‏ المرداوي‪ ،‬الإتصاف‪ ،‬ج‪٧‬‏ ص‪.١٨٩‬‏‬ ‫)‪ (٢‬المقدسي‘ المصدر السابق‪ ،‬ج‪ ١‬ص‪ .٢!٢١-٢٧٠‬الحصني‘ كفاية‪٬ ‎‬رايخالا ‪٦٠٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٨‬ابن بركة‪ ،‬الجامعث‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٥٠٩٦٩٦‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫لا علينا ‘‬ ‫أن الوصية مشرو عة لنا‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪:‬‬ ‫والمشروع لنا مالا يكون فرضا ولا واجبا بل يكون مندوبا إليه‬ ‫بمنزلة النوافل من العبادات()‪.‬‬ ‫الله عليه وسلم _‬ ‫النبي ‪ _-‬صلى‬ ‫‪ :‬ما روته عائشة‪-‬رضي الله عنها ‪ _-‬ان‬ ‫مات ولم يوص")‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بان للنبيحصلى ا له عليه وسلم ۔‬ ‫وصية ثابتة لما ثبت عنه۔ صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬إنا‬ ‫معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة""ا‪ ،‬وهذه وصية صحيحة‬ ‫بلا شك لأنه أوصى بصدقة ما يترك إذا مات‪ ،‬وإنما المقصود بنفي‬ ‫وصيته في الحديث المتقدم هو نفي الوصية بالخلافة لشخص‬ ‫معين‪.)٧‬‏‬ ‫لبقاء‬ ‫ويزاد على ذلك بأن من المحتمل أن تكون الحكمة من‬ ‫الشارع الكريم حكم وجوب الوصية لغير الوارث من الوالدين‬ ‫والأقربين بعد نزول آيات المواريث هي جبر وتطييب خاطر غير‬ ‫الوارث من والدي الميت أو أقربائه حين يرى استيلاء الورثة على‬ ‫ميراث ابنه أو قريبه فتنكسر عند ذلك نفسه فجعلت له الوصية‬ ‫تطييبا لخاطره‪ ،‬ولما كان هذا المعنى معدوما في حقه۔ صلي الله‬ ‫عليه وسلم ‪ -‬لكون تركته صدقة غير موروثة من جانب من يتصل‬ ‫به نسبا أو سببا لم يوص‪-‬صلى الله عليه وسلم & إذ لا حاجة إللى‬ ‫ا النرخسي‪ ،‬المبسوط ج‪٢٧‬‏ ص‪.١٤٢‬‏‬ ‫‪.0١١‬‬ ‫‪‎‬رقم‪ ١ ٨‬ح‪‎‬‬ ‫ب(‪.)٥‬‬ ‫مسلم‪ /‬كتاب الوصية‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬الماورديء الحاوي‪ .‬ح‪ ١٠ ‎‬ء‘‪٨‬ص‪ ‎‬وحديث عائشة أخرجه‪:‬‬ ‫‪٢٧١.‬ص‪ ‎‬أبو داود‪ /‬كتاب الوصاياء رقم‪‎ 0٢٨٦٢ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١١١‬‬ ‫‏‪ 0٦٦٩‬‏‪٢‬ج ‏‪٢٦٣.‬ص مسلم‪ /‬كتاب الجهاد‪.‬‬ ‫)"( أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الأيمان و الننورى ب(‪٨)٤٦‬‏ رقم‬ ‫‏‪.٢٢٠‬‬ ‫ج‪ ١ ٢‬ص‬ ‫‏‪.٥١‬‬ ‫‏‪ (١‬رقم‬ ‫ب(‪٦‬‬ ‫‏‪.٢١٣‬‬ ‫ص‬ ‫المحلى‪ .‬ج‪٩‬‏‬ ‫(!( ابن حزم‬ ‫‪٣٦٦‬‬ ‫جبر خاطر قربيه غير الوارث لانتفاء ذلك المعنى بل الحاجة هفنا‬ ‫داعية إلى جبر خاطر الورثة لئلا تتكسر نفوسهم إزا منعوا من‬ ‫الميراث و أعطي من التركة بسبب الإيصاء من هو أدنى منهم قربا‬ ‫ليه۔= صلى الله عليه وسلم ‪ -‬لا سيما وأن ذاك المال هو تركة‬ ‫المصطفى صلى الله عليه وسلم ‪.-‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن أكثر أصحاب النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬لم ينقل عنهم‬ ‫وصية ولم ينقل لذلك نكير عليهم‪ ،‬ولو كنت واجبة لم يتركوا ذلك‪،‬‬ ‫ولنقل عنهم نقلا ظاهرا((")‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬أنه لو كانت الوصية واجبة للأقربين‪ ،‬ثم لم يوص بها لوجب أن لا‬ ‫يسقط حقهم قياسا على الديون التي لا توجد الوصية بهاء لكن لو‬ ‫عدمت الوصية للقربين لم يستحقوا شيئا‪ ،‬وقوله تعالى‪( :‬من بصد‬ ‫وصية يوصي بها أو دين) النساء[‪]١١‬ء‏ يقتضي أنه إزا لم تكن‬ ‫وصية ولا دين فالمال أجمع مصروف إلى أهل الميراث"ا‪.‬‬ ‫سادسا‪:‬إنها إثبات حق في ماله‪ ،‬فلم تكن واجبة كالهبة والعارية"ا‪.‬‬ ‫وهذا الدليل من الضعف بمكان‪ ،‬فإن الوصية قد ثبت وجوبها‬ ‫للوالدين والأفربين بآية البقرة المتقدمة‪ ،‬وهذا باتفاق الفقهاء‪ ،‬وإنما‬ ‫قال من قال منهم باستحبابها بناء على دعوى النسخ وإذا شت‬ ‫الوجوب للوصية بذلك الدليل فارقت الهبة والعارية لوقوع الاتفاق‬ ‫على عدم وجوبهما‪.‬‬ ‫لا تلزم عطيته في الحياة فكذلك لا تجب‬ ‫غير الو ارث‬ ‫سابعا ‪ :‬لن القريب‬ ‫له الوصية بعد الممات كالأجانب"ا‪.‬‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫['ا ابن قدامة‪ ،‬المغنى‪ .‬ج‪٦‬‏ ص ‏‪.٤٠‬‬ ‫(‪| )"٢‬‬ ‫ص‪.٢٧٥٩‬‏‬ ‫‏‪ .٥‬ابن حجر ‏‪ ٥‬فتح البار ي‪ ،‬ج‪٥‬‏‬ ‫ج‪٥‬‏ ص‪٤‬‬ ‫التقسير الكبير‬ ‫لرازي‪،‬‬ ‫"ا العيني‪ ،‬عمدة القارئ‪ .‬ج‪١٤‬‏ ص‪.٢٩‬‏‬ ‫( اين قدامة‪ ،‬المقفى‪ .‬ج‪٦‬‏ ص‪.٢‬‏‬ ‫‪٣٦٧‬‬ ‫وهذا الدليل في الضعف كسابقه‪ ،‬وما تقدم من اعتراض هناك‬ ‫صالح هنا‪ ،‬إذ كيف يقال بعدم وجوبها قياسا على العطية في الحيلة‬ ‫بعد ورود النصوص باإيجابها‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬أن الوصية باطلة عموما‪.‬‬ ‫وهو قول بعض العلماء غير المنسوبين()‪.‬‬ ‫ودليل هذا القول‪ :‬أن الأقربين الموصى لهم يقع الجهل بعددهم‪ ،‬لأن الناس‬ ‫كلهم قرابة‪ .‬لأن آدم ‪ -‬عليه السلام‪ -‬يجمعهم ويلتقون فيه")‪.‬‬ ‫واعترض على هذا بأنه منتقض بالزكاة‪ ،‬فإن الله تعالى أمر بإخراجها‬ ‫إلى أقوام لا يحصى عددهم‪ ،‬ثم هي مع ذلك واجبة فكذلك هنا"ا‪.‬‬ ‫" الرأي المختار ‪ :‬ث‬ ‫يذهب الباحث إلى الأخذ بمذهب الفقهاء القائلين بوجوب الوصية‬ ‫للوالدين والأقربين غير الوارثين لما يلي‪-:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن قوله تعالى‪( :‬كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا‬ ‫الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) البقرة[‪]٢٨٠‬‏‬ ‫ظاهر في الوجوب‪ ،‬ولم يأت ما يفيد رفع هذا الوجوب أو بعضه إلا‬ ‫الله عليه وسلم ‪ -‬من قوله‪" :‬لا وصية لوارث"ء‬ ‫ما ورد عنه‪-‬صلى‬ ‫الو ارث‘‬ ‫‏‪ ١‬لاية ‪ 4‬فخر ج به الو الد و القريب‬ ‫فهذا الخبر مخصص لعموم‬ ‫وبقي ما عداهما على حكم الوجوب لأن مفهومه أن من ليس بوارث‬ ‫فالوصية له جائزة وواجبة في محل الإيجاب الوارد في الآية‪ ،‬فالوالد‬ ‫إذا حصل له مانع من موانع الإرث المعروفةر)ى وكذلك القريب إذا‬ ‫اا المارردي‪ ،‬الحاوي" ج‪١٠‬‏ ص‪.١٤٩‬‏‬ ‫[" الماوردي‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬والصفحة‪.‬‬ ‫"ا الماورردي‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬والصفحة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬كاختلاف الدين أو كالرق‪.‬‬ ‫آرآ‬ ‫وجد من يحجبه حجب حرمان من الميراث كانت الوصية له واجبة‬ ‫بالأمر الوارد في الآية‪.‬‬ ‫والقول بأن الآية منسوخة قول ضعيف إذ كل ما قيل إنه ناسخ‬ ‫لهذه الآية من الأدلة الأخرى ليس فيه دلالة على ذلك‪.‬‬ ‫فأما آية المواريث فإنها جاءت لبيان أنصبة الميراث ومستحتيها‪.‬‬ ‫فتشريع حكم لا يلزم منه رفع حكم آخر‪ ،‬فلا مانع من اجتماع الحقين‬ ‫الوصية لغير الوارثين والميراث للوارثين في التركة‪.‬‬ ‫وأما آية (للرجال نصيب مما ترك ‪ ...‬الخ) النساء ‏[‪ ]٧‬فإن تتكير‬ ‫لفظ "تصيب" الوارد فيها يفيد أن الوارثين ليس لهم جميع المال بل‬ ‫النصيب الباقي بعد إخراج الحقوق الأخرى ومنها الوصية الواجبة‬ ‫لغير الوارثين‪.‬‬ ‫وإما حديث "لا وصية لوارث" فقد مر أنه مخصص وليس بناسخ‪.‬‬ ‫وتخصيصه مقصور على الوارث‪ ،‬وهو أمر متفق عليه‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أن قوله‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪" -‬لا يحل لامرئ مسلم يبيت ليلتين‪... ‎‬‬ ‫الخ" دليل واضح على تحريم ترك الوصية\ لأن لفظ" لا يحل "يرد في‪‎‬‬ ‫كلام الشارع على التحريم للفعل أو الترك الوارد بعده‪ ،‬وما قيل من‪‎‬‬ ‫أن لفظ "لا يحل" يحتمل أن يكون من كلام الراوي لروايته الحديث‪‎‬‬ ‫بالمعنى فدعوى لا يعجز عنها أحد عندما تقهره الأدلة‪ ،‬ولو صحت‪‎‬‬ ‫للزم فتح الباب على مصراعيه أمام النصوص الأخرى المشابهة له‪‎‬‬ ‫في لفظه بمثل هذا الاعتراض‪‎.‬‬ ‫وما قيل أيضا من أن هذا الحديث فيه زيادة "له مال يريد أن يوصي‪‎‬‬ ‫به" وهي تفيد أن الوجوب معلق بالإرادة فيحرم ترك الإيصاء عند إرادته فهو‬ ‫ضعيف لما يلي‪:‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫‪ -‬أنه يلزم منه أن يكون مقتضى الوجوب هو النية وتوجه الإرادة إللى‬ ‫الفعل‪ ،‬وهو أمر لم يعهد في واجبات الشريعة‘ إذ لا دخل للنية‬ ‫والإرادة من المكلف في إيجاب الفعل أو تحريمه‪ ،‬ويزيده ضعفا في‬ ‫هذا الباب أن القائلين بذلك يجيزون للموصي الرجو ع في وصيته بعد‬ ‫أن أحكم عقدهاى وفي هذا تناقض واضح إذ أوجبوا ذلك عليه بمجود‬ ‫نيته وتوجه إرادته‪ ،‬وأجازوا له ترك ذلك بعد الدخول فيه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أنه يلزم منه أيضا أن تكون الوصية بالفرائض التي لم يؤدها المكلف‬ ‫في حياته كالحج والزكاة ‪ ...‬الخ‪ ،‬وسائر التبعات وحقوق الآدميين‬ ‫التي لم يقضها ليست بواجبة وإنما هي معلقة على إرادته‪ ،‬وهو على‬ ‫خلاف ما وقع عليه الاتفاق من أن الوصية بذلك واجبة ولا يعترض‬ ‫على هذا بأن تعليق الوصية في هذا الحديث على الإرادة والنية‬ ‫مقصور على الوصية للوالدين والأقربين دون الفرائض والحقوق إذ‬ ‫لا دليل في الحديث ولا في غيره۔ على ما يبدو‪-‬۔ على هذا‬ ‫التخصيص بل الظاهر من لفظ الحديث العموم لكل وصية‪.‬‬ ‫والظاهر أن هذه العبارة واردة لمعنى التحضيض وبعث الهمة إلى‬ ‫المسارعة والتعجل بكتابة الوصية‪ ،‬والمعنى هو أن من كان له مال‪ ،‬وهو‬ ‫عازم على القيام بواجب الوصية عليه فيما يلزمه الإيصاء ومنه الوصية‬ ‫للوالدين و الأقربين غير الوارثين‪ -‬فليسار ع وليتعجل في ذلك لئلا يدهمه‬ ‫المورت على حين غفلةؤ ولما يقم بهذا الواجب فهو في هذا المعنى كقوله‬ ‫تعالى‪( :‬وما هو إلا ذكر للعالمين‪ ،‬لمن شاء منكم أن يستقيم) التكوير ‏[‪-٢٧‬‬ ‫‏ء]‪ ٨‬والمعنى۔ والله اعلم۔ أن هذا القرآن ذكر وعظة وهداية لمن همه‬ ‫وشأنه المسارعة إلى الاستقامة والتطلع إليها فكما لا يفهم من تعليق‬ ‫الاستقامة في الآية بالمشيئة التخيير بين الاستقامة وتركها‪ ،‬فكذلك لا يفهم من‬ ‫تعليق الوصية في الحديث بالإرادة عدم الوجوب‪.‬‬ ‫‪٣٧٠‬‬ ‫وأما ما قيل من أن أكثر الصحابة لم ينقل عنهم أنهم أوصوا فجوابه‬ ‫أنه إذا صح هذا فالحجة فيما وردت به النصوص لا في أفعال المكلفين؛ مع‬ ‫أنه يمكن قلب هذا الاستدلال بأن يقال أنه لما كان أمر الإيصاء بينهم مشتهرا‬ ‫لم يشتغلوا بنقل وقائعه لشهرته وتواتره بينهم‪ ،‬كما لم يشتغلوا بنقل أفعالهم في‬ ‫إتيان الفرائض المعلومة بينهم كالصلاة والزكاة والصوم لشهرة ذلك بينهم مع‬ ‫أن هذه أيضا فرائض لازمة وإنما صار أمر الوصية للوالنين والأقربين‬ ‫غير الوارثين إلى الخمول بعد قرن الصحابة لما تبناه أكثر العلماء من القول‬ ‫بالاستحباب دون الوجوب ومتابعة مقلديهم لهم في ذلك فخفيت شهرته بترك‬ ‫الناس له‪.‬‬ ‫وأما ما قيل من أنه لو كانت الوصية واجبة ثم لم يوص للزم‬ ‫إخراجها من المال كسائر الديون فهذا القول مفرع على أصل بعض الفقهاء‬ ‫القائلين بوجوب إخراج حقوق الله تعالى من التركة وإن لم يوص بها الهالك‪٠‬‏‬ ‫وهذا أصل غير متفق عليه فإن جماعة من الفقهاء يرون عدم لزوم ذلك إذا لم‬ ‫يوص الهالك بإخراجها بخلاف حقوق المخلوقين فإن الوارث يلزم بإخراجها‬ ‫لوجود المطالب بها عند الحاكم‪ ،‬ولا يقوى الأقربون على المطالبة بالرصية‬ ‫إذا لم يوص لهم بها لأنها في حكم الهبة لهم{ والموعود بالهبة لايمكن من‬ ‫نصب الخصومة في الهبة قبل قبضهاء فالقول بوجوب الوصية بإيجاب الله‬ ‫لها لا"يتنافى مع القول بعدم لزوم إخراجها من التركة وعدم تمكين الأقربين‬ ‫من نصب دعوى المطالبة بها إذا لم يوص الهالك بها إذ مها في ذلك مثل‬ ‫العطية للئو لاد فإن الأب إذا أعطى بعض بنيه في حياته وحرم الأخرين ثم‬ ‫مات ولم يوص لمن حرمهم من أولاده بمش ما أعطى إخوانهم فإن الأولاد‬ ‫المحرومين من العطية لا يمكنون في الحكم من المطالبة بمش ما أعطي‬ ‫‪٣٧١‬‬ ‫إخوانهم من التركة مع أن العدل بين الأولاد في العطية واجب علي الأبث‬ ‫وما ذلك إلا لأن العطية تضعف بالموت والوصية مثلها وكمن وعد آخر‬ ‫بشيء ثم أخلفه فإن أيجاب اله تعالى عليه بتنفيذ ذلك الوعد متوجه إليه‪.‬‬ ‫لوجوب الوفاء بالعهودى ومع ذلك لا يمكن الموعود من نصب الخصومة بينه‬ ‫وبين الواعد له‪ ،‬ولا يلزم الواعد في الحكم بتنفيذ ما وعد به ولا الوارث بذلك‬ ‫بعد وفاته والله أعلم‪.‬‬ ‫‪٣٧٢‬‬ ‫آراء الفقهاء في المسألة‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة‪ ،‬ونص كلامه في ذلك هو‪" :‬ويجوز‬ ‫للمعلم أن يأخذ الأجرة على تعليمه القر آن٭ا‪.‬‬ ‫وهذا المذهب هو مذهب بعض الإباضيةأ"ا وهو مذهب المالكية")‬ ‫والشافعية(‘) والظاهرية(ا والزيدية" والإماميةا"ا واختاره متأخرو فقهاء‬ ‫و هو رواية عند الحنابلة("‪.‬‬ ‫الحنفية(‪،)٨‬‏‬ ‫واستثنى الزيدية(‪' :‬ا والإماميةأ""ا من موضع الجواز القدر الواجب‬ ‫من تعلم القرآن فمنعوا أخذ الأجرة عليه‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلى‪:‬۔‪-‬‬ ‫أولا‪ :‬ما ورد عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬زوجتكها على ما‬ ‫معك من الآقنر”(‪١٢‬ا‪.‬‏‬ ‫['ا ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٣٩٢‬‏‬ ‫"ا ابن جعفر‪ ،‬جامع ابن جعفر‪ .‬ج‪٥‬‏ ص ‏‪ .١٤٠‬أبو اسحاق مختصر الخصال؛ ص‪.٥٢‬‏‬ ‫"ا ابن جزي‪ ،‬القواتينث ص‪.١٨٢‬‏ الأبي صالح جواهر الاكليل؛ ج! ص‪.١٨٨‬‏‬ ‫)‪ (٨‬النووي" شرح مسلم‘ ج‪ ١٤‬ص‪ .٤٣٨‬المقري‪ ،‬اسماعيل‪ ،‬إخلاص الناوي"‪٢٦ ‎‬ج ‪٣٠٤.‬ص‪‎‬‬ ‫ا اين حزم‪ ،‬المحلى‪ .‬ج‪٨‬‏ ص‪.١٩٣٢‬‏‬ ‫أ"ا عماد الدين البيان الشافي‪ ،‬ج‪٣‬‏ ص‪.١‬‏ العنسيؤ التاج المذهب ج‪٣‬‏ ص‪.٧٠‬‏‬ ‫["" الحلي‪ ،‬الجامع للشرائعث ص‪.٢٢٥‬‏ الطباطبائي‪ ،‬العروة الوثقى‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤٤٢‬‏‬ ‫اا السرخسي‪ ،‬المبيسوط‪ ،‬ج‪١٦‬‏ ص‪.٣٧٢‬‏ الميداني‪ ،‬اللبابث ج‪٦‬‏ ص‪.٣٢‬‏‬ ‫[ث"ا ابن قدامة‪ .‬الكافيث ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٠‬‏ ابن مفلح‪ ،‬المبدع" ج‪٥‬‏ ص‪.٩٠‬‏‬ ‫"ا الصنعاني‪ ،‬ضوء النهارش ج‪٢٣‬‏ ص‪.١٤٦٢‬‏ العنسي" التاج المذهب" ج‪٢‬‏ ص‪.٧٠‬‏‬ ‫("" الطباطبائي‪ ،‬العروة الوثقى ج‪٢‬‏ ص‪.٤٤٢‬‏ الطباطبائي محسن مستمسك العروة الوثقى‪ ،‬ج؟‪١٢‬‏‬ ‫ص‪.١٣٤‬‏‬ ‫‏‪ ‘٥١٥‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٧٠٢-٨٠٢.‬ص مسلم‪/‬ركتاب النتكاح‘ ب(‪.)١٢‬‏‬ ‫("'ا أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬ركتاب النكاحث ب(‪)٢٤‬ء‏ رقم‬ ‫‏‪ ،٢١١١‬‏‪٢‬ج ‏‪٢٤٢.‬ص‬ ‫رقم ‏‪ .٧٦‬‏‪٩‬ج ص ‏‪ .٢٢٤-٢٢٣‬أبو داوداركتاب النكاح رقم‬ ‫‪٣٧٢‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن الإجماع واقع على أن الفروج لاتستباح إلا‬ ‫بعوض» فلما زوج النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬الرجل بالمرأة على ما عنده‬ ‫من القرآن علم أن المراد من ذلك أنه جعل تعليمه إياها ما عنده من القرآن‬ ‫مهرا يستبيح به منها مالا يستباح إلا بعوض من المال فثبت بذلك صحة أخذ‬ ‫العوض عن تعليم القرآن" لأنه إذا جاز أن يكون تعليم القرآن عوضا في باب‬ ‫النكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة()‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -‬أنه ليس في الحديث تصريح بأن تعليمه إياها القرآن هو صداقهاء‬ ‫وإنما قال‪" :‬زوجتكها بما معك من القر آن"‪ ،‬فيحتمل أنه زوجها بغير‬ ‫صداق إكراما له وتعظيما للقرآن"ا‪ ،‬وعلى هذا فمعنى الباء لللسببية‬ ‫أي زوجتك إياها بسبب حفظ القر آن"")‪.‬‬ ‫وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه لا يصح أن يكون المراد من الحديث‬ ‫أن النكاح ينعقد على القرآن نفسه‪ ،‬بدليل قوله تعالى‪( :‬وإِن طلقتموهن من قبل‬ ‫أن تمسوهن وقد فرضتهم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) البقر ة[‪،]٢٣٧‬‏ فلو‬ ‫كان المراد انعقاد النكاح على القرآن نفسه لانعدم النصف الذي تستحقه المرأة‬ ‫بالطلاق قبل الدخول‪ ،‬لأن القرآن لا نصف له‪ ،‬ولا يملكه الزو ج فيملكها إياه‬ ‫فظهر بذلك أن المراد به جعل تعليمه إياها عوضا لها مقابل استحلاله‬ ‫فرجهاث)‪.‬‬ ‫ويزاد على هذا أن احتمال أن النبي ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬زوجها‬ ‫بغير صداق إكراما للرجل وتعظيما للقرآن احتمال واه‪ ،‬لأن هذا فني حكم‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤٠١‬‏‬ ‫("ا العيني البناية‪ .‬ج‪٩‬‏ ص ‏‪.٣٤٠‬‬ ‫"ا ابن الجوزي‪ ،‬سبطا إيثار الإتصاف‪ ،‬ص‪.٢٢٨‬‏‬ ‫ا ابن بركة الجامع" ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٤٠١‬‬ ‫‪٣٧٤‬‬ ‫الهبة لن لم يكن هبة قطعاؤ ودليل ضعفه هو أن الهبة في الفروج من‬ ‫خصوصياته ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬مصداقا لقوله تعالى‪( :‬وامرأة مؤمنة‬ ‫وهيت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستتكحها خالصة لك من دون المؤمنين)‬ ‫الأحزاب [‪]٥٠‬ء‏ ولا تخلو هذه الواقعة إما أن تكون حادثة قبل نزول هذه‬ ‫الآية فعلى صحة ذلك الاحتمال فهو منسوخ بهذه الآية‘ ولايصح‬ ‫الاعتراض بشيء منسو خ وأما أن تكون حادثة بعد نزول الآية فهو احتمال‬ ‫مردود لأنه يخرم هذه الخصوصية للنبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬المتفق على‬ ‫بقاء حكمها له إلى يوم القيامةس وعلى كلا الأمرين فهو احتمال واه وضعيف‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إن ذلك رخصة من النبي۔ صلى الله عليه وسلم ‪ -‬لشدة فقر ذلك‬ ‫الرجل بدليل أن النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬تتبع ما عنده حتى قلل‬ ‫الرجل‪ :‬لم أجد خاتما من حديد والرخصة لا تتعدى مكانها‪ ،‬ولو سلم‬ ‫تعديها فإنها تتعدى إلى من كان في مثل حالة ذلك الرجل في شدة‬ ‫النقر وحاجة التزوج والصداق لا في مطلق التعليم لورود الأدلة‬ ‫المانعة لذلك(")‪.‬‬ ‫‪ :‬ما ورد عنه ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬إن أحق ما أخذتم عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫أجرا كتاب الله"(")‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬أن المراد بذلك الجعالة في الرقية‪ ،‬لأنه ذكر ذلك في سياق خبر‬ ‫الرقية‪ ،‬والرقية نوع مداواة‪ ،‬والمأخوذ عليها جعل والمداواة‬ ‫يباح أخذ الآجر عليها"ا‪.‬‬ ‫أ" القطب شامل الأصل‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٣٥‬‏‬ ‫‪ (٢‬أخرجه‪ :‬البخاري‪/‬كتاب الطب‪ ،‬ج‪ ١٠‬ص‪ .١٦٣‎‬الدارقطني‪/‬كتاب البيو ع رقم ‪٤٧‬؟‪ 0‬رقم‪٢ /٢٤٧ ‎‬ج‪‎‬‬ ‫‪٥١.‬ص‪ ‎‬البيهقي‪/‬كتاب الإجارة‪ ‎.‬ج‪‎ ٦‬ص‪.١٦٢ ٤‬‬ ‫‪ (0‬ابن قدامه‪ ،‬المقنىث ج‪٥‬‏ ص‪.٢٣٢‬‏ العيني‪ ،‬البناية‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.٢٤١‬‏‬ ‫‪٣٧٥‬‬ ‫ب‪ -‬أن معنى الحديث هو أن أحق ما اتخذتم عليه أجر عمل بدن‬ ‫وافق كتاب الله أي لا عمل دين الشيطان(‪.'٧‬‏‬ ‫ثالثا‪ :‬ما ورد أن أصحاب رسول الله ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬كانوا فني‬ ‫غزاة فمروا بحي من أحياء العرب فقال لهم أهل الحي‪ :‬هل عندكم‬ ‫من راقغ فإن سيد الحي قد لدغ أو قد عرض له‘ فرقى رجل بفاتحة‬ ‫لكتاب" فاعطي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلهاء فسأل عن ذلك رسول‬ ‫اله ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬فقال ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪" :-‬بم رقيته؟"‬ ‫قال‪ :‬بفاتحةالكتاب‪ ،‬قال‪" :‬وما يدريك أنها رقية؟"‪ ،‬ثم قال رسول الله‬ ‫‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪" :-‬خذوها واضربوا لي معكم بسهم'""ا‪.‬‬ ‫ولعل وجه الدلالة منه هو‪ :‬أن النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أباح‬ ‫لصاحب الرقية أخذ ما أعطي من الغنم مقابل رقيته فيجوز أخذ‬ ‫الأجرة أيضا على تعليم القر آن‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬أن القوم كانوا كفارا فجاز أخذ أموالهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن حق الضيف لازم‪ ،‬وهم لم يضيفو هه(")‬ ‫‪ -‬أن هذه رقية‪ .‬وهي ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها"‪.‬‬ ‫(( القطب‪ ،‬شامل الأصل‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٥‬‏‬ ‫‪ (٢‬ا‬ ‫بن رشدا بداية المجهدث ج! ص‪ .٢٢٤‬والحديث أخرجه‪ ،‬مسلم‪/‬كتاب السلامى ب(‪)٢٣‬ء رقم‪١ 0٦٥ ‎‬؛ج‪‎‬‬ ‫‪٢٧٤.‬ص‪ ‎‬أبو داود‪/‬كتاب الإجارة رقم‪٣ 0٣٤١٨ ‎‬ج‪٢٦٢. ‎‬ص‪ ‎‬ابن ماجه‪/‬كتاب التجارات‪ ،‬ب(‪ ٧)٢‬رتم‪‎‬‬ ‫‪٢ .٦‬ج‪٩!٢٧. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن الجوزي" سبط‘ إيثار الإنصاف‪ .‬ص‪.٢٣٨‬‏ والاحتجاج بجواز أخذ أموال هؤلاء القوم لأجل كفرهم‬ ‫ليس بشيء فإن الكافر وإن لم يكن كالموحد في عصمة النفس والمال إلا أنه لا يجوز أخذ ماله خلسة‬ ‫واحتيالا وخديعقخصوصا إذا كان كافرا مسالما غير حرب على المسلمين كما هو ظاهر حال هؤلاء‬ ‫القوم‪ ،‬وإنما تستباح أموال الكفار في ميادين الجهاد و القتال والله أعلم‪.‬‬ ‫‏)‪(٨‬‬ ‫ابن الجوزي‪ ،‬المصدر السابق والصفحة ابن قدامه‪ ،‬المقنىث ج‪٥‬‏ ص‪.٣٣٢‬‏ ابن عابدين‪ ،‬رد المحتار‪.‬‬ ‫ج‪٩‬‏ ص‪.٧٨‬‏‬ ‫‪٣٧٦‬‬ ‫رابعا‪ :‬ما ورد عنه۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬خيركم من تعلم‬ ‫وعلمها‪.‬‬ ‫القرآن‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن الحديث شامل لكل من علم القرآن‬ ‫وعلمه حتى الوالد يعلم ولده القرآن بأجرة")‪.‬‬ ‫‪ :‬أن الرعية ملزمة بالقيام مع الإمام بأمور الأمة من الأمر بالمعروف‬ ‫والنهي عن المنكر وجبي الصدقات والزكوات ‪ ...‬الخ‪ ،‬وعلى الإمام‬ ‫دفع الأجرة لهم على هذا القيام مع أنه واجب عليهم‪ ،‬ويجوز لهم‬ ‫أخذ العوض عن ذلكڵ فكذلك القائم بتعليم القرآن بجوز له أخذ‬ ‫العوض عن تعليمه")‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬إن انثه تعالى جعل للمرضعة أخذ الأجر على ما تقوم به من إحياء‬ ‫الطفل بالرضاع ورعايته‪ ،‬فكذلك يجوز لمعلم القرآن أخذ الأجرة‬ ‫على تعليمه(‪٠‬ا‪.‬‏‬ ‫سابعا‪ :‬أن تعليم القرآن يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال فجاز أخذ‬ ‫الأجرة عليه من غيره كبناء المساجد والقناطر ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا قياس لا يصح لأن بناء‬ ‫المساجد والقناطر لا يشترط أهلية المأمور فيهما‪ ،‬بل المشروط هو‬ ‫أهلية الآمر فقط ولذا يجوز استئجار الكافر على بناء المساجد‬ ‫و القناطر وغيرها‪ ،‬وأما تعليم القر آن فإنه يشترط فيه أهلية‬ ‫المأمور"ا‪.‬‬ ‫_‬ ‫اا أخرجه‪ :‬أبو داود‪ /‬كتاب الصلاةء رقم ‏‪ 0١٤٥٢‬‏‪٢‬ج ‏‪١٢.‬ص الترمذي‪/‬كتاب فضائل القرآن‪ ،‬ب(‪)١٥‬‏ رقم‬ ‫‏‪ .٩٠٧‬‏‪٥‬ج ‏‪٩٥٠!١.‬ص ابن ماجه‪/‬المقدمة‪ .‬ب(‪،)١٦‬‏ رقم ‏‪ ٢١١‬‏‪١‬ج ‏‪١٧١٧.‬ص‬ ‫("( الصاوي‪ ،‬أحمد ى بلغة السالكث ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٤‬‏‬ ‫‪ (9‬ابن بركة‪ ،‬الجامع ج‪٦٢‬‏ ص‪.٣٩٢‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫أ ابن قدامهءالمغفىث ج‪٥‬‏ ص‪.٣٣١‬‏‬ ‫اا الطوري‪ ،‬محمد‪ ،‬تكملة البحر الرائق" ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٤-٣٣‬‏‬ ‫‪٣٧٧‬‬ ‫ثامنا‪ :‬أن الظاهر من أحوال الناس التهاون و التواني في الأمور الدينية‬ ‫ففي منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن(" تضييع لحفظها لأنه قل‬ ‫القائم بتعليم القرآن احتسابا للثواب‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القر آن‪.‬‬ ‫وإليه ذهب جمهور الإباضية" وهو مذهب متقدمي الحنفية(" ورواية‬ ‫عند الحنابلة( واختاره الشوكانيث)‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلى‪:‬۔‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬قل ما أسألكم عليه من أجر) ص[‪)(.]٨٦‬‏‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد عنه ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه قال‪" :‬بلغوا عني ولو آية"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية والحديث المذكورين هو‪ :‬أنه‪ -‬صلى الله‬ ‫‪ .‬عليه وسلم ‪ -‬أمر بالتبليغ دون الأجر ة‪)١(.‬‏‬ ‫ثالثا‪ :‬ما رواه عبادة بن الصامت“ا‪-‬رضي الله عنه ‪ -‬قال‪" :‬علمت ناسا‬ ‫من أهل الصفة الكتاب والقر آن‪ ،‬فأهدى إلي رجل منهم قوساس فقلت‪:‬‬ ‫ليست بمال‪ ،‬وأرمي عليها في سبيل الله‪ ،‬لآتين رسول الله‪ -‬صلى‬ ‫اا عبد الوهاب‪ ،‬المعونة! ج‪!٢‬‏ ص‪.١١١٦‬‏‬ ‫)"( الشقصي‘ منهج الطالبين‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٨٧-١٨٦‬‏ القطب‪ ،‬النيلء ج‪١٠‬‏ ص‪.٢١‬‏‬ ‫‪ (٢‬القتدوريؤ مختصر القدوري‪ ،‬ص‪ .١٠٤‬الكاسانيك البدائع‪٤ ‎‬ج ‪١٨٢.‬ص‪‎‬‬ ‫"ا ابن قدامةش الكافيؤ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٠‬‏ البهوتي‪ ،‬الروض المربع؛ ص ‏‪.٣٢١‬‬ ‫)‪ (٥‬الشوكانيؤ الدرلري المضيئة؛‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١١٧‬‬ ‫( القتطب‘ شامل الأصل ج‪١‬‏ ص‪.٢٥‬‏‬ ‫("( القطب المصدرالسابق‘ والصفحة{ والحديث أخرجه‪ :‬البخار ي‪/‬ركتاب أحاديث الأنبياءء ج‪٦‬‏ ص‪٨٨٨‬۔‪.‬‏‬ ‫الترمذي‪/‬كتاب العلم؛ ب(‪،)١٢‬‏ رقم ‏‪ 0٢٦٦٩‬‏‪٥‬ج ‏‪٢٩٣.‬ص ‏‪٢٦‬جردمحأ ‏‪٩٠١.‬ص‬ ‫‏)‪ (٨‬عبادة‪ :‬عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليدث أحد النقباء ببيعة العقبة شهد بدرا‬ ‫وما بعدها من المشاهد وكان أحد من جمع القرآن الكريم على عهده‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ ،-‬مات‬ ‫بالرملة وقيل ببيت المقدس عام أربعة وثلاثين‪ ،‬وقيل عاش حتى عام خمسة وأربعين للهجرة‪ /.‬ابن عبد‬ ‫البر ه الاستيعاب" ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٥٠٦-٢٥٥‬‏ ابن حجر الإصابة! ج‪٢٣‬‏ ص‪.٠٠.-٥٠٥‬‏‬ ‫‪٣٧٨‬‬ ‫اله عليه وسلم‪ -‬فاكسألنه فأتيت فقال‪" :‬إن كنت تحب أن تطوق‬ ‫طوقا من نار فاقبلها"اا‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬خبر أبي بن كعب"أ‪-‬رضي الله عنه‪ -‬قال‪ :‬علمت رجلا القرآن‬ ‫فأهدى إلي قوسا‪ ،‬قذكرت ذلك للنبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬فقلل‪:‬‬ ‫"إن أخذت أخذت قوسا من نار""‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة هو‪ :‬أن هذين الخبرين واردان في النهي عن قبول‬ ‫الهدية في تعليم القر آن‪ ،‬فدلالتهما على تحريم أخذ الأجرة أولى"ا‪.‬‬ ‫واعترض هذا الاستدلال بما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬أن حديث عبادة هذا ضعيف لضعف إسنادها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أنه لو صح فهو محمول على أن عبادة‪ -‬رضي ا له عنه‪ -‬كان‬ ‫متبرعا بالإحسان والتعليم غير قاصد لأخذ الأجرةء فنحذره ۔‬ ‫صلى الثه عليه وسلم ‪ -‬من إبطال أجره‪ ،‬وتوعده على ذلك‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إن عبادة إنما علم أهل الصفة\ فأخذ الأجرة منهم دناءة‪ ،‬لأنهم‬ ‫ناس فقراء كانوا يعيشون على صدقات الناس‪ ،‬فأخذ المال منهم‬ ‫مكروه(‪.)١‬‏‬ ‫[" اخرجه‪ :‬أبو داوداركتاب الإجارة‪ .‬رقم ‏‪ 0٢٤١٦‬‏‪٣‬ج ‏‪٢٢٦٢.‬ص ابن ماجهركتاب التجارات‪ ،‬ب(‪6)٨‬‏ رقم‬ ‫‏‪ .٢١٥٧‬‏‪٢‬ج ‏‪٩٢٧.‬ص البيهقي‪/‬كتاب الاجارة‪ .‬ج‪٦‬‏ ص‪.١٢٥‬‏‬ ‫اا ابي‪ :‬آبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي‪ ،‬أبو المنذرا شهد العقبة الثانية وبدرا وسائر المشاهد‪.‬‬ ‫وكان أحد فقهاء الصحابه وقرائهم‪ ،‬وأحد من كتب الوحي‪ ،‬مات عام عشرين وقيل اثتين وعشرين" وقيل‬ ‫ثلاثين للهجرة‪/.‬ابن عبد البر‪ ،‬الاستيعاب‘ج‪١‬‏ ص‪.١!٦٤-١٦١١‬‏ ابن حجرك الإصابة ج‪١‬‏ ص‪.١٨٢-١٨٠‬‏‬ ‫ا أخرجه‪ :‬ابن ماجه‪/‬كتاب التجارات‪ ،‬ب(‪٨)/٨‬‏ رقم ‏‪ 0٢١٥٨‬‏‪٢‬ج ‏‪٠٢٧.‬ص البيهقي‪/‬كتاب الإجارة‪ ،‬ج‪٦‬‏‬ ‫ص‪.١٦٢‬‏‬ ‫‪ (1‬الشوكاني‪ ،‬السيل الجرار ج‪٢٣‬‏ ص‪.١٩٢‬‏‬ ‫ا ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ ،‬ج‪٨‬‏ ص‪.١٩٦‬‏ وذكر هناك أن لحديث عبادة ثلاث طرق‪ :‬الأولى فيها الأسود ين‬ ‫ثعلبةث وهو مجهول والثانية فيها بقية‪ .‬وهو ضعيف والثالثة فيها إسماعيل بن عياش‪ 6‬وهو ضعيف©‬ ‫وهذه الطريق الثالثة فيها انقطاع أيضا‪.‬‬ ‫"ا الصنعاني‪ ،‬سبل السلامى ص‪.١٥٠٦‬‏‬ ‫‪٣٧٩‬‬ ‫د‪ -‬أن حديث أبي بن كعب ليس بصحيح لأن في سنده انقطاعا("'‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬أن من شرط صحة هذا الفعل وهو تعليم القرآن ‪ -‬أن يكون قربة‬ ‫لله عز وجل فلا يجوز أخذ الأجرة عليه‪ ،‬إذ هو شبيه بمن استأجر‬ ‫قوما يصلون خلفه الجمعة أو التراويح("‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬إن تعليم القرآن قربة} و القربة تقع من العامل فتتعين عليه‪ ،‬لقوله‬ ‫تعالى‪( :‬وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)”"' النجم ‏[‪.]٣٩‬‬ ‫وعورض هذا الاستدلال بأنه ينتقض بفعل الحجح إذ هو قربة‬ ‫يضاء ومع ذلك يصح وقوعه من شخص عن آخر يقوم مقامه في‬ ‫أدائها‪.‬‬ ‫سابعا‪:‬أن تعليم القرآن مما لا يقدر عليه المعلم إلا بمعنى من جهة المتعلم‬ ‫فيكون المعلم ملتزما ما لا يقدر على تسليمه(©ا‪ ،‬فأشبه الاسنئجار‬ ‫لحمل خشبة لا يقدر على حملها بنفسه")‪.‬‬ ‫واعترض هذا الاستدلال بأن المعلم إنما يأخذ الأجرة على فعل‬ ‫نفسه وهو التلقين والإلقاء وكون المتعلم لم يفهم ما لقنه إياه معلمه‬ ‫فهو مما لا دخل فيه للمعلم‪ ،‬والأجرة إنما هي على فعله لا فعل‬ ‫المتعله("ا‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬ابن حزم؛ المحلىث ج‪٨‬‏ ص‪.١!٩٦-١٩٥‬‏ وقد ذكر هناك أن سبب انقطاع حديث أبي هو أن له طريقين‬ ‫في الاولى أبو إدريس الخولاني ولا يعرف له سماع عن أبي‪ ،‬والأخرى فيها علي ين رياح وهو لم‬ ‫يدرك أبي بن كعب‪.‬‬ ‫("ا ابن قدامة[ المغفى‪٬‬‏ ج‪٥‬ه‏ ص‪.٣٢٣٢‬‏‬ ‫"ا الموصليء الاختيار؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٣٠٢‬‏‬ ‫ا قاضي زادهؤ تكملة فتح القدير‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.٩١٩‬‏‬ ‫)‪ (٥‬الطوري‪ ،‬تكملة البحر الرائق‪٨ ‎،‬ج ‪٣٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏ا‪ (٢‬الكاساني‪ ،‬البدائع‪ ،‬ج‪٤‬؛‏ ص‪.٢٨١‬‏‬ ‫قااضي زاده‪ ،‬تكملة فتح القدير ج‪٩‬‏ ص‪.١٠٠‬‏‬ ‫‪٣٨٠‬‬ ‫ثامنا‪ :‬أن الاستئجار على تعليم القرآن سبب لتتفير الناس عن تعلمها لأن‬ ‫ثقل الأجر يمنعهم من ذلك‘ فيؤدي ذلك إلى الرغبة عن تعلم‬ ‫القر آن‪ ،‬ولهذا المعنى أشار الله تعالى في قوله‪( :‬وما تسألهم عليه‬ ‫من أجر) يوسف ‏[‪ ]١٠٤‬وقوله تعالى‪( :‬أم تسألهم أجرا فهم من‬ ‫مغرم مثقلون) الطور [‪١(]٤٠‬ا‪.‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫ال أي المختار‬ ‫‪:‬‬ ‫يميل الباحث إلى الأخذ بقول من قال من النقهاء بجواز أخذ‬ ‫الأجرة على تعليم القرآن الكريم عند تحقق شرطين هما‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن يكون المعلم قد حبس نفسه على ذلك‘ حتى كان احتباسه لذلك‬ ‫مانعا من الكسب على نفسه وعلى من يلزمه عوله‪ ،‬أو مفوتا عليه‬ ‫مصلحة من مصالح حياته الضرورية‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬ان لا يوجد من يقوم بهذا التعليم تبرعا واحتسابا لوجه الله تعالى‪.‬‬ ‫فإن كان يجد قوت نفسه وعياله من مصدر آخر أو وجد من يقوم‬ ‫بتعليم القرآن تبرعا واحتسابا تعليما يفي بالحاجة المطلوبة في هذا الجانب في‬ ‫المجتمع فلا يجوز اتخاذ القرآن الكريم مكسبا ومتجرا لتحصيل المال‪.‬‬ ‫وإنما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مع توفر ذينك الشرطين‬ ‫المتقتدمين‪ -‬مع أن الأصل في تعليم القرآن أن يكون طاعة وقربة‪ ‘-‬لأن ذلك‬ ‫ما توجبه مصلحة الإسلام العامة خصوصا في هذا العصر الذي أصبح أعداء‬ ‫الإسلام يبثون بين أوساط أهله سموم ثقافتهم وآدابهم وتعاليمهم الباطلة‬ ‫العاطلة‪ ،‬وندر فيه القائم تبرعا بهذا الأمر من التعليم‪ ،‬إذ لو قيل بعدم الجواز‬ ‫مطلقا لأدى ذلك إلى هجران كتاب الله تعالى الذي هو أول ما ينبغي أن يتعلم‪،‬‬ ‫ولتخلى المسلمون عن أعظم حصن يحصنون به أبناءهم من تيار الثقافة‬ ‫" الكاساني البدائع‪ ،‬ج‪٤‬؛‏ ص‪.٢٨٢‬‏‬ ‫‪٣٨١‬‬ ‫الغربي الجارف ومآل ذلك بلا شك إلى هدم الدين الذي يعد أول ما جاءت‬ ‫مقاصد الشرع الكريم لحفظه والعناية به‪.‬‬ ‫ومما يدل على أن هذا الرأي مما ينبغي المصير إليه هو ما وقع من‬ ‫شبه اتفاق بين الفقهاء المعاصرين من شتى المذاهب الإسلامية من العمل‬ ‫والإفتاء به في هذا العصر حفظا للدين وللملة‪ ،‬فإن هذا الاتفاق بعد تقدم ذلك‬ ‫الخلاف دليل واضح على أن المصلحة العامة للإسلام تكمن في القول بجواز‬ ‫أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم في هذا العصر عند وجود الشرطين‬ ‫المتقدم ذكرهما آنفا خصوصا أن في هذا العصر قد جعل في بعض بلدان‬ ‫العالم الإسلامي إن لم يكن جميعها‪ -‬أجر المعلم من موارد الدولة العلمة‬ ‫فما على القائم بتعليم القر آن‪ -‬خروجا من دائرة الخلاف إلا أن ينوي أخذ‬ ‫الأجرة على احتباسه وملازمته وتلقينه لمن يعلمهم‪ ،‬و أن ذلك الأجر الذي‬ ‫يأخذه على تعليم القرآن هو عوض عن عطائه من بيت مال المسلمين الذي‬ ‫عدم إنفاذ حقه منه له في هذا العصر‪.‬‬ ‫ثم ان القول باستثناء تعليم القدر الواجب من القرآن الكريم من جواز‬ ‫أخذ الأجرة على التعليم قول له حظ من الصواب‪ ،‬وذلك لأن إجازة أخذ‬ ‫الأجرة على العبادة والقربة ممنوعة في الأصل‘ وأجيز أخذ الأجرة على‬ ‫تعليم القرآن الكريم استثناء لمكان المصلحة الداعية إلى ذلك كما سبق بيانه‬ ‫فيقتصر الجواز على محل الضرورة‪ ،‬ولا ضرورة في أخذ الأجرة على تعليم‬ ‫القدر الواجب من القرآن الكريم" لأن القدر الواجب تعلمه هو مقدار ما تؤدى‬ ‫به الصلاة‪ ،‬فهو أمر ميسور لا يفوت على المعلم شيئا من مصالحه الدنيوية‬ ‫ولا ينفق فيه جهدا ووقتا كثيرا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه والله أعلم‪.‬‬ ‫‪٣٨٢‬‬ ‫دبيع‪:‬‬ ‫اد ال‬‫إشه عن‬ ‫لحكم‬ ‫اني‪:‬‬‫المطلب الثا‬ ‫آراء الفقهاء في المسالة‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬أن الإشهاد عند البيع مندوب إليه غير واجب‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة؛ ونص كلامه في ذلك هو‪' :‬والنظشر‬ ‫يوجب عندي أن الأمر بالإشهاد إذا تبايع المتبايعان ليس بواجب٭ا‪.‬‬ ‫وهذا الرأي هو مذهب جمهور الفقهاء من الإباضية"ا والحنفية("ا‬ ‫والمالكية(ث) والشافعية() والحنابلة("ا والإمامية("ا والزيدية"‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ميالي‪:‬‬ ‫أعر ابيك‬ ‫أو لا‪ :‬ما ورد عنه ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬أنه ابتاع فرسا من‬ ‫فاستتبعه النبي۔‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬ليقضيه ثمن فرسه‘ فأسرع‬ ‫النبي= صلى الله عليه وسلم ‪ -‬وأبطا الأعرابي‪ ،‬فطفق رجال‬ ‫يعترضون الأعرابي فيساومونه في الفرس جتى زاد بعضهم‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٦٢‬‏‬ ‫‏‪ (٢‬الكندي المصنف‘ ج‪٢٠‬‏ ص‪.١١٧‬‏ الشقصي‘ منهج الطالبين ج‪١١‬‏ ص‪.٨‬‏ لكن استثتى الشماخي في‬ ‫الإيضاح السلم من سائر عقود المعاملة فحكى فيه وجوب الإشهاد عن فقهاء المذهبث واحتج له بأن السلم‬ ‫عقد مخصوص بالجواز من جملة النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده‪ ،‬والمخصوص لا يصح إلا بجميع‬ ‫شروطه‘ ومنها‪ -‬عندهم‪ -‬الإشهاد‪ ،‬فكان بذلك حكمه الوجوب في هذا الباب‪ .‬انظر الإيضاح ج‪٦‬‏‬ ‫ص‪.٧٠‬‏‬ ‫ومع هذا التعليل من الشماخيع فإن استثناء بعض فقهاء المذهب الإباضي السلم بإيجاب الإشهاد فيه دون‬ ‫سائر العقود لا يبعد أن يكون هذا القول منهم موافقة لمذهب ابن عباس‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬فإن المنقول‬ ‫عنه أن آية الدين التي ورد فيها الأمر بالإشهاد مخصوصة بالسلم دون غيره من العقود انظر‪ ،‬الطظبري‪،‬‬ ‫جامع البيان‪ .‬ج‪٢٣‬‏ ص‪.١١٦‬‏‬ ‫‪ (0‬الجصاص‪ .‬أحكام القرآن‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪..٨٥‬‏ الألوسي‪ ،‬أبو الفضل‘ روح المعاني؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٠٥٥‬‏‬ ‫ا" ابن عطية‪ ،‬المحرر الوجيز‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٠٠١‬‏ القرطبي‪ ،‬الجامع لإحكام القرآن ج‪٢‬‏ ص‪.٤٠٢‬‏‬ ‫( الرازي‪ ،‬التفسير الكبير؛ ج‪٧١‬‏ ص‪.٩١٦‬‏ الكياهراسي‪ ،‬عماد الدين© أحكام القرآن‪ 6‬ج‪١‬‏ ص‪ ٨‬‏‪.٢٢‬‬ ‫‪ 0١‬ابن الجوزي‘ زاد المسير‪ ،‬ج‪ ١‬ص‪ .٣٤٠‬ابن قدامة‪ ،‬المغني"‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.٢٠٢‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.٦٨٤‬‬ ‫‪ (٢‬الطوسي [لمبيسوطف ج‪ ٨‬ص؟‪ .١!٧٣٢‬الطبرسيس الفضل مجمع البيان‪‎‬‬ ‫اا عمة الدين‪ ،‬البيان الشافي ج‪٤‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫‪٣٨٢‬‬ ‫الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلي الله‬ ‫عليه وسلم ‪ ،-‬فنادى الأعرابي النبي‪ -‬صلى الله عليه وسنلم ‪ -‬إن‬ ‫كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته ‪ ...‬قال‪" :‬أو ليس قد ابتعته‬ ‫منك؟ فقال الأعرابي‪ :‬لا والله ما بعتك‘ فقال النبي‪ -‬صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪" :-‬بلى قد ابتعته منك" فطفق الأعرابي يقول‪ :‬هلم شهيدا يشهد‬ ‫أني بايعتك ‪ ...‬قال خزيمة ‪ -‬رضي اله عنها ‪ -‬أنا أشهد أنك قد‬ ‫بيعته‪ .‬فأقبل النبي= صلى الله عليه وسلم ‪ -‬على خزيمة فقال‪" :‬بم‬ ‫تشهد؟" فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله= صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‪ -‬شهادة خزيمة يشهادة رجلين"ا"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أنه لو كان الإشهاد واجبا لأشهد النبيى‪ -‬صلى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ -‬على هذا البيع ولم يفزع إلى طلب من يعلم ذلك الحق‪ ،‬ولم‬ ‫يقل لخزيمة بم تشهد؟‪ ،‬أو من أين لك هذه الشهادة؟"'‪.‬‬ ‫واعترض على هذه الاستدلال بما يلي‪-:‬‬ ‫ا‪ -‬أن هذا الخبر لا يصحح لأن في إسناده مجهولا لا يعرف"‪٨‬ا‪.‬‏‬ ‫ب‪ -‬أنه لو ثبتت صحته لما كان فيه حجة لأنه‪:‬‬ ‫(ي خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الاوسي‪ ،‬أبو عمارة} شهد بدرا وما بجدها من المشاهد وكانت راية‬ ‫بني خطمة من الأنصار عنده يوم الفتح‪ ،‬ويعرف بذي الشهادتين‪ ،‬استشهد في صفين عام سبعة وثلاثين‬ ‫للهمجرة‪ /.‬ابن عبد البر الاستعياب‪ .‬ج! ص‪.٢١-٢٠‬‏ ابن حجر الإصابة؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤‬‏‬ ‫"" أخرجه‪ :‬أبو د‬ ‫اود‪/‬كتاب الأقضية رقم ‏‪ .٣٦٠٧‬النسائي‪/‬كتاب البيو عض ب(‪»)٨١‬‏ رقم ‏‪ ٠٤٦٤٧‬‏‪٧‬ج‬ ‫‏‪-٢٠٣.‬۔‪١٠٢‬ص‬ ‫(" ابن بركة‪ ،‬ا‬ ‫لجامع‘ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٥٤‬‏ القرطبي‪ ،‬الجامع لأحكام القرآن‪ ،‬ج‪٢٣‬‏ ص‪.٤٠٥٠‬‏ الشماخيغ الإيضاح‪.‬‬ ‫‪.٧‬‬ ‫‪-٩٦‬۔ ‪٠‬‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٦‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪).‬‬ ‫الر اوي‬ ‫‏‪ .٢٤ ٨‬ونذكر هنالك أن هذا‬ ‫ص‬ ‫ج‪٨‬‏‬ ‫المحلى‪.‬‬ ‫(( ابن حرم‪٧‬‏‬ ‫غير‬ ‫وهو‬ ‫خزيمة‬ ‫بن‬ ‫عمارة‬ ‫هو‬ ‫المجهول‬ ‫م‬ ‫عروف‘ ‪١‬ه‪.‬‏ لكن الظاهر أن هذا الراوي هو عمارة بن خزيمة بن ثابت‪ ،‬وعلى هذا فهو معروف‬ ‫غير مجهول‪.‬‬ ‫‪٣٨٤‬‬ ‫‪ -‬ليس فيه أن أمر البيع تأخر مقدار مدة يمكن فيها الإشهاد‪ ،‬فلم‬ ‫صلي الله عليه‬ ‫يشهد‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ ‘-‬وإنما فيه أنه‬ ‫وسلم _ ابتاع من الأعرابي الفرس ثم استتبعه ليوفينه الثمن‪،‬‬ ‫فأسرع _ عليه الصلاة والسلام _ وأبطا الأعرابي‪ ،‬والبيع لا يتم‬ ‫إلا بالتفرق بالأبدان‪ ،‬ففارقه عليه الصلاة والسلام ليتم البيعء‬ ‫والإشهاد إنما يجب بعد تمام البيع وصحته لا قبل أن يتم(‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫‪ -‬أنه لو ثبت عنه _ صلى الله عليه وسلم _ ترك الإشهاد في هذه‬ ‫الحادثة وهو قادر عليه بعد تمام البيع‪ ،‬فليس فيه ثم دليل على أن‬ ‫هذه الحادثة كانت بعد نزول الآية الآمرة بالإشهادء حتى يصح أن‬ ‫يقال‪ :‬ين الأمر فيها بالإشهاد على الندب لتركه‪ -‬صلى الله عليه‬ ‫وسلم‪ -‬الإشهاد على ذلك البيع"ا‪.‬‬ ‫ما ورد عنه _ صلى الله عليه وسلم _ أنه رهن درعه عند‬ ‫‪:‬‬ ‫يهودي ولم يشهد على ذلك‘ ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب‬ ‫مع الرهن خوف المنازعة"‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ما ورد عنه _ صلى الله عليه وسلم _ أنه أمر عروة بن الجعد("ا أن‬ ‫يشتري له أضحية\ ولم يأمره بالإشهاد‪ ،‬ولم يعب عليه ترك ذلك‪.‬‬ ‫واعترض على الاستدلال بهذين الدليلين بما يلي‪:‬‬ ‫"ا ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ .‬ج‪٨‬‏ ص‪.٣٤٨‬‏ وقوله إن البيع لا يتم إلا بالتقرق بالابدان هو خلاف المذهب عندنا إذ‬ ‫البيع يتم بالتفرق بالأقوال دون الأبدان‪.‬‬ ‫"ا ابن حزم‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪ (0‬ابن العربي‪ ،‬أحكام القرآنث ج‪١‬‏ ص‪٠٩‬؟س‏ وخبر رهن الدرع أخرجة‪ :‬اليخاري‪ /‬كتاب السلم ج؛‬ ‫ص‪٤٣‬‏ ‪ .‬لبن ماجة‪ /‬كتاب الرهون‪ ،‬باب(‪،)١‬‏ رقم ‏‪ 0٢٤٣٦‬‏‪٢‬ج ‏‪٥١٨.‬ص‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي الأزدي‪ ،‬يعد في الكوفيين استعمله عمر على قضاء الكوفة قبل‬ ‫استقضائه شريحا عليها وكان له سبعون فرسا مربوطة في بيته للجهاد‪/.‬ابن عبدالبر‪ ،‬المستيعاب‪ ،‬ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪..٧٥‬‏ ابن الأثيرث لسد الغابة‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.٢!٧-٢٦‬‏ وخبر عروة‪ ،‬أخرجه‪ :‬أبو داود‪/‬كتاب البيوع‪ ،‬رقم‬ ‫ص‪.٢٥٢٣‎‬‬ ‫‪٣٢ .٢٢٨٤‬ج‪‎‬‬ ‫‪٣٨٥‬‬ ‫‪ -‬أن هذين الخبرين لم يرد فيهما أنه أشهد أو ترك الشهادة فهما‬ ‫محتملان للأمرين فلا دليل فيها على شيع بعينه وليس ترك‬ ‫ذكر جميع الأحكام في كثير من الأخبار بمسقط لها إذا جاءت‬ ‫بها نصوص أخرى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أنه لو صح الاستدلال بهذين الخبرين على جواز ترك الإشهاد‬ ‫عند المعاملة لأجل عدم وروده فيهما للزم أيضا أن يقال‪ :‬بجواز‬ ‫البيع بغير ثمن لعدم ذكره في هذين الخبرين‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن الكتابة التي ورد الأمر بها مع الأمر بالإشهاد في قوله تعالى‪( :‬يا‬ ‫ليها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه‪ ....‬واستشهدوا‬ ‫شهيدين من رجالكم‪ )...‬البقرة ‏[‪ ،]٢٨٢‬ليست بواجبة فكذلك الإشهاد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ليس بواجب لاقترانه بها‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬أن الرهن الوارد أيضا مع الأمر بالإشهاد في آخر هذه الآية في‬ ‫قوله تعالى‪( :‬فرهان مقبوضة) البقرة ‏[‪ ]٢٨٣‬مشروع بطريق الندب‬ ‫لا الوجوب‘ فيكون الإشهاد حكمه في ذلك حكم الرهن انه على سبيل‬ ‫الندب لا الوجوبأ"ا‪.‬‬ ‫وقد يعترض على هذين الاستدلالين بأن الدليل فيهما مأخوذ من دلالة‬ ‫الاقتران‪ ،‬وهي دلالة ضعيفةش إذ لا يلزم من اقتران أمر بآخر أن‬ ‫يأخذ مثل الحكم الذي حكم به على الأمر الآخر‪.‬‬ ‫سادسا‪:‬أن الأمة ما زالت‪ -‬منذ عهد الصحابة ومن بعدهم‪ -‬متواطئة على‬ ‫عدم الإشهاد في سائر عقود المداينات و البيوع في جميع الأمصار‬ ‫والأعصار مع علم الفقهاء والحكام بذلك وتركهم النكير على عدم‬ ‫الإشهاد‪ ،‬ولو كان الإشهاد واجبا في هذه العقود لورد النقل به عن‬ ‫الصحابة ومن بعدهم متواترا مستفيضا‪ ،‬ولظهر الإنكار على تاركه‬ ‫(( ابن قدامة‪ ،‬المغفى‪ ،‬ج‪٤‬‏ ص‪.١٩٥‬‏ القرطبي الجامع لأحكام القرآنث ج‪٢٣‬‏ ص‪.٤٠٤‬‏‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫من العامة‪ ،‬فلما لم يثبت شيء من ذلك‘ دل الحال على أن الإشهاد‬ ‫ندب وليس بواجب(")‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬أن من المعلوم أن الله تعالى قد أباح للإنسان أن يأتمن على ماله‬ ‫الكثير من شاء أن يودعه من الناس ولم يوجب عليه الإشهاد في ذلك‬ ‫مع احتمال أن يعرض الجحود ممن استأمنه‪ ،‬فكذلك البيع لا يلزم‬ ‫الإشهاد فيه لاتحاد العلة(")‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬أن الدين‪ -‬ومثله البيع‪ -‬مشروع لترفيه الناس فلو وجب الإشهاد عليه‬ ‫لكان تضييقا لا ترفيها‪ ،‬لا سيما مع كثرة وقوع التداين ومع كثرة‬ ‫الدين القليل مما يكون السعي في كتابته أو دفع أجرة الكتابة أكثر أو‬ ‫مساويا أو أقل بقليل منه"'‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أن الإشهاد واجب عند البيع‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الظاهرية وابن جرير الطبري"ا‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪-:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى‬ ‫فاكتبوه ‪ ...‬واستشهدوا شهيدين من رجالكم‪ ،‬فإن لم يكوننا رجلين‬ ‫فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ‪ ...‬الخ) البقرة ‏[‪.]٢٨٢‬‬ ‫ووجه الد لالة من الآية هو‪ :‬أن الأوامر الواردة في هذه الآية من‬ ‫الأمر بالكتابة للدين إذا كان لأجل مسمى وبالإشهاد في التجارة المدارة أوامر‬ ‫مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأويلا‪ ،‬والأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب‪،‬‬ ‫ص_‬ ‫ا" اين بركة‪ ،‬الجامعث ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٤‬‏ الجصاص احكام القرآن‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪..٨٥‬‏ الرازي" التفسير الكبير‪.‬‬ ‫ج‪٧‬‏ ص‪.٩٦‬‏‬ ‫"ا ابن بركة الجامعؤ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٦٤‬‏‬ ‫)‪ (٢‬القطب‘ تيسير التفسيرث‪١ ‎‬ج ‪٨٥٤.‬ص‪‎‬‬ ‫اا ابن حزمإ المحلى" ج‪٨‬‏ ص‪.٣٤٦‬‏‬ ‫)‪ (١‬الطبري‪ ،‬جامع البيانش‪٣ ‎‬ج ‪١١١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٢٣٨٧‬‬ ‫ولا تنتقل إلى غيره إلا بدليل‪ ،‬ولم يأت ما يدل على أن الأمر هنا مراد به‬ ‫غير الوجوب‪ ،‬فثبت بهذا أن الإشهاد على الدين و اجب(')‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن الأمر في الآية يراد به الإرشاد والندب إلى الإشهاد وليس‬ ‫' الوجوب"‪.‬‬ ‫وأجيب بان دعوى الندب لا تثبت إلا بدليل‪ ،‬لأن معنى الندب إن‬ ‫شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل‪ ،‬ولا يفهم في اللغة العربية من لفظة "افعل" لا‬ ‫تفعل إن شئت إلا بدليل يوجب ذلك‘ ولا دليل هنا على ذلك”"'ا‪.‬‬ ‫ولأنه لو صح حمل الأمر الوارد في هذه الآية على الندب مع عدم ما‬ ‫يدل على ذلك لصح أن تحمل سائر الأوامر الواردة فايلقرآن أيضا على‬ ‫الندب"ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن الأمر بالكتابة والإشهاد الوارد في أول الآية منسوخ بقوله‬ ‫‏‪ ٠‬تعالى في آخرها‪( :‬فإن أمنا بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن‬ ‫أمانته) البقرة [‪(]٢٨٣‬ث)‪.‬‏‬ ‫وأجيب عن هذا الاعتراض بأن دعوى نسخ وجوب الإشهاد بما ورد‬ ‫في آخر الآية باطلة لما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬أن قوله تعالى‪( :‬فإن أمن ‪ ...‬الخ) راجع إلى ما يتصل به من‬ ‫الر هن(")‪.‬‬ ‫ص ‏‪.٢٤٥‬‬ ‫اا الطبري" جامع البيان" ج‪٢‬‏ ص‪.١١٩‬‏ ابن حزم المحلى‪ ،‬ج‪٨‬‏‬ ‫‪ . ٥٨‬ابن كثير‬ ‫أحكام القرآن‪ 0‬ج‪ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٦‬الجصاص‪:‬‬ ‫‪.٢٤‬‬ ‫؛‪‎‬‬ ‫ح‪ ١ ‎‬ص‬ ‫تفسير ابن كثير‬ ‫(" الطبري جامع البيان ج‪ ٢‬ص‪ .١٢٠‬ابن حزم‪ ،‬المحلى؛‪ ‎‬ج‪‎ ٨‬ص‪.٣٤٦‬‬ ‫‏)‪ (٤‬الطبري‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬والصفحة‪ .‬ابن حزم‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬والصفحة‪.‬‬ ‫‪.٨‬‬ ‫ج‪ ١١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫منهج الطالبين‬ ‫الشقصي‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الرازي‪ ،‬التفسير الكبير‪ .‬ج‪ ٧‬ص‪.٩٦‬‬ ‫ج‪‎ ٨‬ص‪.٣٤٦‬‬ ‫)‪ (٦١‬ابن حزم المحلى‪‎‬‬ ‫‪٣٨٨‬‬ ‫‪ -‬أو إنما أذن الله بذلك حيث لا سبيل إلى الإشهاد‪ ،‬فأما إذا وجد‬ ‫الشهود فالفرض هو الإشهاد عند وقوع البيع لأنه إببا يكون‬ ‫الناسخ في موضع لا يجوز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال‬ ‫واحدة‪ ،‬فأما إذا كان أحدهما غير ناف لحكم الآخر فليس من‬ ‫الناسخ والمنسو خ في شيا‪.‬‬ ‫‪ -‬أنه لو صح نسخ قوله تعالى‪( :‬وأشهدوا إذا تبايعتم) البقوة ‏[‪]٢٨٢‬‬ ‫بقوله في آخر الآية‪( :‬فإن أمن بعضكم بعضا‪ )..‬البترة ‏[‪]٢٨٣‬‬ ‫لصح نسخ الوضوء بالماء في الحضر عند عدم وجود الماء فيه‬ ‫وفي السفر الوارد في قوله تعالى‪( :‬يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى‬ ‫الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم‬ ‫وأرجلكم إلى الكعبين) المائدة ‏[‪ ]٦‬بقوله تعالى‪( :‬وين كنتم مرضى‬ ‫أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم‬ ‫تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) المائدة[‪٨]٦‬‏ ولصح نسخ تحرير‬ ‫الرقبة في الظهار الوارد بشأن كفارة الظهار في قوله تعالى‪:‬‬ ‫(فتحرير رقبة) المجادلة [‪"(]٤‬ا‪.‬‏ بقوله تعالى في آخر الآية‪( :‬نمن‬ ‫لم يجد فصيام شهرين متتابعين) المجادلة ‏(‪.)٤‬‬ ‫ما روي عنه۔صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬ثلاثة يدعون الله‬ ‫يا‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫تعالى فلا يستجاب لهم‪ ،‬وذكر فيهم "ورجل كان له على رجل دين‬ ‫فلم يشهد عليه""ا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه ظاهر‪.‬‬ ‫ه_‬ ‫اا الطبري‪ ،‬جامع البيانث ج‪٣‬‏ ص‏‪.١٢٠‬‬ ‫"ا الطبري‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫( ابن حزم‪ ،‬المحلىث ج‪٨‬‏ ص‪.٢٤٥‬‏ وهذا الخبر أسنده ابن حزم متصلا إلى النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫من طريق أبي موسى الأشعري كما رواه بإسناد آخر موقوفا على أبي موسى الأشعري‪ .‬انظر‪ ،‬المحلى‪.‬‬ ‫ج‪٨‬‏ ص‪٤٥‬‏ ؟! ورواه الطبري" بإسناده موقوفا على كعب الأحبار‪ ،‬انظر{ جامع البيانى ج‪٢٣‬‏ ص‪.١١٢١‬‏‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫واعترض هذا الاستدلال بأن من بين الثلاثة المذكورين "ورجل له‬ ‫امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها"‪ ،‬مع أنه لا خلاف أنه ليس بواجب على من كان‬ ‫له امرأة سيئة الخلق أن يطلقها‪.‬‬ ‫وعلى هذاؤ فالمراد من هذا الخبر ومعناه هو‪ :‬أن تارك الإشهاد تارك‬ ‫للاحتياط والتوصل إلى ما جعل الله تعالى له فيه المخر ج والخلاحصهأ"ا‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬الرأي المختار‪:‬‬ ‫يبدو لمن أمعن النظر في أدلة الفريقين في هذه المسألة أن‬ ‫اعتراضات وأجوبة الجمهور من الفقهاء من سائر المذاهب الإسلامية القائلين‬ ‫بأن الإشهاد على المعاملات أمر مندوب غير واجب الواردة على أدلة القائلين‬ ‫بالوجوب لم تصل إلى درجة الكفاية في توهين تلك الأدلة‪.‬‬ ‫وتوضيح ذلك هو أن القائلين بندبية الإشهاد صاروا إلى قولين في‬ ‫توجيه الأمر الوارد بالإشهاد في سورة البقرة‪.‬‬ ‫فقال بعضهم‪ :‬أن هذا الأمر على الندب ابتداء‪.‬‬ ‫وقال آخرون‪ :‬أن الأمر في الآية على الوجوب‪ ،‬وقد نسخ هذا‬ ‫الوجوب بقوله تعالى في آخر الآية‪( :‬فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي‬ ‫أوتمن أمانته) البقرة ‏[‪.]٢٨٣‬‬ ‫هذاء ومن المعلوم أن حمل الأمر بالإشهاد الوارد في الاية على‬ ‫الإشهاد‬ ‫الندب استنادا إلى وقائع وحوادث بدا ظاهر التعاقد فيها خاليا من‬ ‫حمل ليس بالقوي‪ ،‬لأنه من المحتمل جدا‪ -‬كما يقول القائلون بوجوب‬ ‫هذا‬ ‫الإشهاد۔ أن تكون هذه الوقائع حصلت قبل نزول الآيةث وإذا صح‬ ‫الاحتمال فحمل الأمر في الآية على الندب يبقى محل نظر وما قد يتعلل به‬ ‫‪ 0١‬الجصاص؛ أحكام القرآن‪١ ‎،‬ج ‪٤٨٥.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫أن هذه فوائد دنيوية والأمر بالإشهاد فيها يدل على الإرشاد مدفوع بالأمر‬ ‫بالإشهاد على الزواج‪.‬‬ ‫وأما القول بأن الأمر بالإشهاد منسوخ بقوله تعالى‪( :‬فإن أمن بعضكم‬ ‫بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته) البقرة ‏[‪ ]!٨٣‬فمع أنه وارد بعد ذكر الرهن‬ ‫الذي جعل عوضا عن الكتابة وما يتبعها من الإشهاد مما يدل على أن ذلك‬ ‫يصار إليه عند تعذر وجود الكاتب والشاهد ففيه مع ذلك أيضا‪ -‬أن هذا‬ ‫النسخ واقع قبل التمكن من الامتثال‪ ،‬فإن ظاهر حال نزول هذه الآيات أنها‬ ‫نزلت دفعة واحدة فيكون النسخ قد وقع مباشرة عقيب الأمر بالإشهاد قبل‬ ‫التمكن من الامتثال اعتقادا فضلا من أن يكون عملا وهو ممنوع صيانة‬ ‫لأفعاله تعالى عن العبث وفقدان الحكمة من تشريع الأوامر والمخاطبة‬ ‫بالنواهي لغير حاجة ولا مخرج‪ -‬فيما يبدو‪ -‬من ذلك إلا أن يقال إن الننسخ‬ ‫إنما هو واقع على رفع الوجوب‪ ،‬ولا يلزم من رفع الوجوب رفع الجواز‬ ‫والندب إلى الفعل‪ ،‬وتكون الحكمة من تشريع الوجوب أولا ثم نسخه ثانيا قبل‬ ‫التمكن من الامتثال هو إظهار المنة والفضل لله تعالى على عباده إذ امتن‬ ‫عليهم برفع ما أوجب عليهم من الإشهاد عند التعامل مما يورثٹهم كلفة ومشقة‬ ‫بإيجابهس و هي حكمة كافية لتشريع إيجاب أمر ما ثم نسخه مراعاة لهذه‬ ‫الحكمة‪ ،‬إذ لا تقتصر الحكمة على التمكن من الفعل فحسب‘ وشاهد ذلكم نسخ‬ ‫الصلوات الخمسين إلى خمس صلوات قبل التمكن من الفعل إظهارا للامتتنان‬ ‫بالتخفيف عن العباد‪.‬‬ ‫ومهما يكن من أمر‪ ،‬فإن الأمة قد صارت في العصر الحاضر إلى‬ ‫العمل بالأو امر الواردة في هذه الآية من الأمر بالكتابة والإشهاد على ذلك في‬ ‫غالب صفقات التعامل الواقعة بين أفرادها خصوصا المعاملات ذات القدر‬ ‫الخطر‪ ،‬وهذا مما يخفف وقع الخلاف في هذه المسألة التي تبدو فيها أدلة‬ ‫جمهور الأمة غير قادرة على الصمود أمام أدلة القائلين بالوجوب‪.‬‬ ‫‪٣٩١‬‬ ‫وهذا الأخذ بما جاءت به هذه الآية يحقق ما لحظه القائلون بالوجوب‬ ‫من الحفاظ على الحقوق وكف النزاع والخصومات التي قد تنتج عند عدم‬ ‫الإشهاد‪ ،‬فالأمة قد أخذت في هذا العصر بالأوامر الواردة في هذه الآيات في‬ ‫هذا الموضوع عملاؤ وإن لم تأخذه بها اعتقادا على أنها واجبة‪ ،‬وهذا لا شك‬ ‫أنه أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدفع للارتياب والله أعلم‪.‬‬ ‫‪٣٩٢‬‬ ‫المبحث السايع‪ :‬فقه ‏‪ ١‬لأحكام القضائية‬ ‫القائب‪:‬‬ ‫القضا‬ ‫ل‪:‬‬ ‫المطلب الأو‬ ‫اراء الفقهاء في المسألة‪:‬‬ ‫اتفق الفقهاء‪-‬ومن بينهم الإمام ابن بركة‪ -‬على عدم جواز القضاء‬ ‫على الغائب في الدعاوى المتعلقة بالحدودأا‪.‬‬ ‫واختلفوا في جواز القضاء على الغائب في الحقوق المتعلقة بالآدميين‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬جواز القضاء على الغائب في حقوق الآدميين‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة‪ ،‬ونص كلامه في ذلك هو‪" :‬والنظر‬ ‫يوجب عندي أن يكون على الحاكم أن يحكم على الحاضر والغائب ما يصح‬ ‫عنده من حقوق الآدميين"")‪.‬‬ ‫وهذا الرأي هو مذهب جمهور الإباضية"ا وهو مذهب الشافعية"‬ ‫والإمامية(ثا والظاهرية("ا وهو مشهور مذهب كل من الحنابلة"ا والزيدية“ا‪.‬‬ ‫وهو رأي عند المالكية(‪.)٨‬‏‬ ‫(‪ \١‬انظر‪ ،‬ابن بركة‪ ،‬الجامعث ج‪ ٢‬ص‪ .٤٥٧‬القطب‪ ،‬النيل؛ ج‪ ١٢٣‬ص‪ .١٠٧‬السمنانيث روضة القضاةش‪١ ‎‬ج‬ ‫‪٠٩!.‬ص‪ ‎‬الكوهجيغ عبد الله‪ ،‬زاد المحتاج‪ .‬ج‪٤‬؛ ص‪ .٥٥٢٩‬ابن مفلحغ الفروع‪ ،‬ج‪ ٦‬ص‪ .٤٥٨‬عماد‪‎‬‬ ‫النين‪ ،‬البيان الشافي‪ ،‬ج‪ ٤‬صض‪ .٤٣٠‬الطوسي المبسوط ج‪ ٨‬ص‪.١٦٣‎‬‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫"( ابن بركةث الجامع‘ ج‪٢‬‏ ص‪٥٧‬‬ ‫(‪ 0‬الشقصي‘ منهج الطالبينش ج‪٩‬‏ ص‪.١٦٧‬‏ القطب©‪ ،‬النيل؛ ج‪١٣‬‏ ص‪.١٠٢‬‏‬ ‫‏‪ .٣٠٣‬القفال‪ ،‬حلية العلماء‪ .‬ج‪٨‬‏ ص‪.١٤٦‬‏‬ ‫( الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‬ ‫‪ ٢‬الطلوسيغ المبسوط‘ ج‪ ٨‬ص‪ .١٦٣ ‎‬جمال الدين‪ ،‬المهذب البارع‘ ج؛‪٧٨٤. ‎‬ص‬ ‫أ"" ابن حزم‪ ،‬المحلى" ج‪٩‬‏ ص‪.٣٦٦‬‏‬ ‫" المقدسي‪ ،‬العدة‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٣٦‬‏ المرداوي‪ ،‬الإتصاف‪ ،‬ج‪١١‬‏ ص‪.٢٢٨‬‏‬ ‫ا شمس الدين‪ ،‬الروضة البهية‪ .‬ص‪.٣٣٠‬‏ عماد الدين‪ ،‬البيان الشافي‪ ،‬ج؛ ص‪.٤٢٠‬‏‬ ‫ابن جزي‪ ،‬القوانين‪١٧٩!١. ‎‬ص‬ ‫‪ ١‬عبد الوهاب ‘ المعونة ج‪ ٣‬ص‪.!٠١٣‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله)‬ ‫)‬ ‫النسساء[‪.]١٣٥‬‏‬ ‫ثانيا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬وإن حكمت فاحكم بينهم بالقتسط) المائدة ‏[‪.]٤٢‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬وأن احكم بينهم بما أنزل الله) المائدة ‏[‪.]٤٩‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآيات الثلاث هو‪ :‬أن الله تعالى قد أمر بالحكم‬ ‫وإقامة الشهادة مطلقا على أي حال‘ ولم يفصل بين حاضر‬ ‫وغائبأا‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬ما ورد أن هند بنت عتبة قالت‪ :‬يا رسول الله إن أبا سفيان رجل‬ ‫شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي‪ .‬فقال _ صلي الله عليه‬ ‫وسلم _ ‪" :‬خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قضى‬ ‫لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان مع عدم حضوره‪ ،‬فهو قضاء على‬ ‫الفائب""'‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪-:‬‬ ‫‪ -‬إن هذا لم يكن قضاء من النبي _ صلى الله عليه وسلم _ وإنما‬ ‫كان فتوى منه أو إعانة لها على الأخذ من ماله‪ ،‬بدليل أنها لم تدع‬ ‫الزوجيةك ولم نقم البينة"‪.‬‬ ‫ولأنه لو كان هذا قضاء لاحتاج إلى إثبات السبب المسلط على‬ ‫الأخذ من مال الغير‪ ،‬ولما لم يكن شيع منه هاهنا علم أن هذا‬ ‫فتوى لعدم الحاجة إلى ذلك في الفتو ى(‘)‪.‬‬ ‫‏‪ (١‬شمس الدينؤ الروضة البهية‪ .‬ص‪.٢٣٠‬‏ ابن حزم" المحلى؛ ج‪٩‬‏ ص‪.٣٦٢٩‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬عبد الوهاب المعونةؤ ج‪٢‬‏ ص‪.١٥١٢‬‏ القطب‪ ،‬النيل" ج‪١٣‬‏ ص‪-١٠٦‬۔‪.١٠٧‬‏‬ ‫)"‬ ‫‏‪.١٩١‬‬ ‫( الزيلمىء عثمان تبيين الحقائق‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‬ ‫(ا ابن دقيق العيد‪ ،‬إحكام الأحكام؛ ص‪.٦٥٤‬‏‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫ب‪ -‬أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ كان عالما باستحقاق النفقة‬ ‫على أبي سفيان بالنكاح الظاهر بدليل أنها لم تقم البينة على‬ ‫ذلك(')‪.‬‬ ‫و أجيب عن الاعتراض بالوجه الأول بأنه لو كان ذلك فتوى‬ ‫لقال لها‪ :‬لك أن تأخذي" أو لا بأس عليك أو نحوه ولم يقل خذي‪،‬‬ ‫لأن المفتي لا يقطع فلما قطع كان حكم"اء ولأن الفالب من‬ ‫تصرفاته _ صلى الله عليه وسلم _ إنما هو الحكم لا الفتوى""ا‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬ما ورد عنه _ صلى الله عليه وسلم _ أنه قضى على العرنيين‬ ‫الذين قتلوا الرعاةث وسملوا أعينهم" وفروا فاتبعهم حتى أدركوا وهم‬ ‫غائبون‪ ،‬واقتص منهما‪.‬‬ ‫ولعل وجه الدلالة منه هو‪ :‬أن النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬قضى‬ ‫على العرنيين باتباع أثرهم وإحضارهم إلى حضرته ثم اقتص منهم‬ ‫على ما سمع من خصمهم وهم غائبون‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬قوله _ صلى الله عليه وسلم _ "البينة على المدعي"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن في جعل البينة على المدعي دلالة على‬ ‫أنه إذا أحضرها حكم له بها‪.‬‬ ‫واعترض على هذا بأن البينة اسم لما يحصل به البيان‪ ،‬وليس المراد‬ ‫البيان في حق المدعي ولا في حق القاضي‪ ،‬لأن المدعي عالم بحقه‬ ‫‪ ١‬السرخسي‘ المبسوط‪٧١ ‎.‬ج ‪٩٢٣.‬ص‪‎‬‬ ‫(")‬ ‫الشربيني مغني المحتاج ج‪٤‬؛‏ ص‪.٤٠٦‬‏‬ ‫‪ (9‬ابن حجر فتح البارئ‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.٤٢١‬‏‬ ‫)‪ (٨‬ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ ،‬ج‪٩‬‬ ‫ص‪ .٣٦٢٩‬وخبر العرنيين‪ ،‬أخرجه‪ :‬البخاري ‪/‬ركتاب اللب‘‪٠١ ‎‬ج ‪٦١١.‬ص‪‎‬‬ ‫النسائي‪ /‬كتاب تحريم الدم‪ ،‬رقم‪‎ ‘٤٠٦٢٤ ‎‬ج‪‎ ٧‬ص‪.١٤-٩٣‬‬ ‫)‪ (٥‬القطب‪ ،‬النيل؛‪٣١ ‎‬ج ‪٧٠١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٣٩٥‬‬ ‫والقاضي بان له الأمر بكلام المدعي إذا لم يكن له منازع‪ ،‬فتعين أن‬ ‫يكون في حق الخصم الجاحد وذلك لا يكون إلا بحضوره(‪.)١‬‏‬ ‫رابعا‪ :‬أن الغائب لو حضر لكان بين إقرار وإنكار‪ ،‬فإن أقر فالبينة موافقة‪.‬‬ ‫وإن أنكر فالبينة حجة فلم يكن في الغيبة مانع من الحكم بالبينة في‬ ‫حالتي إقراره أو وإنكاره"ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا بأن حال المدعي عليه مع البينة ليس متوقفا‬ ‫على الإقرار أو الإنكار فحسب‘ وإنما هو دائر بين ثلاثة أمور إما أن‬ ‫يقر فيبطل الحكم بالبينة ويحكم الإقرار وإما أن يطعن في البينة‬ ‫وينبت صحة الطعن وأما ألا يقر ولا يطعن فيحكم عليه بالبينة‪ ،‬وفي‬ ‫حال غيبته لا يعلم ما عنده فيشتبه القضاء(")‪.‬‬ ‫ويمكن أن يزاد على هذا وجه آخر وهو أن يصدق المدعى عليه‬ ‫عند حضوره المدعي في دعواها ولا يطعن في بينته‪ ،‬ولكن يدعي أنه‬ ‫قضاه ما عليه من حق له فيصير مدعيا بعد أن كان مدعى عليه‪ ،‬وإذا‬ ‫لم يحضر لم يتبين هذا الوجه أيضا‪ ،‬ولعله لو حضر وادعى ذلك كان‬ ‫صادقا في دعواه فيكون القاضي قد أثبت عليه بالبينة في حال غيابه‬ ‫حقا قد قضاه هو ولذا كان لا بد من اشتراط حضوره‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬أن الإجماع واقع على أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ حكم بدية‬ ‫الخطأ على العاقلة‪ ،‬والعاقلة في حال الحكم غائبة(ُ)‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬أن الحكم على الصغير والميت جائز فكذلك الغائب لأنهما أعجؤ‬ ‫عن الدفع من الغائب©ا‪.‬‬ ‫(‪ (١‬الزيلعي‬ ‫‪ ،‬تبيين الحقائق‪ .‬ج؛‪ ٤‬ص‪-١٩١‬۔‪ .١٩٢‬السرخسيغ المبسوط‪٧١ _ ‎‬ج‪٩٢‘ ‎‬ص‪٢١٩١١. ‎‬؟ص‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‪‎ ٨‬ص‪.٦١٢‬‬ ‫العينيؤ العناية‪‎،‬‬ ‫)"( الماورردي‪ ،‬الحاوي‪ ،‬ج‪٢٠‬‏ ص‪.٣٧٢‬‏‬ ‫"ا ابن الهمامإ فتح القدير‪ .‬ج‪٧‬‏ ص‪.٢٧١٩‬‏‬ ‫ثا الكندي‪ ،‬المصنف‪ ،‬ج‪١٤‬‏ ص‪.١٥٠١‬‏‬ ‫‏‪. ١‬‬ ‫ص‪..٦‬‬ ‫ج؛‬ ‫مغني المحتاج‪.‬‬ ‫لشربينيء‬ ‫(‪¡ )٨‬‬ ‫‪٣٩٦‬‬ ‫سابعا‪:‬أن الغائب لا يفوت عليه حق لأنه إذا حضر فحجته قائمة يجب على‬ ‫الحاكم العمل بمقتضاها من قبول أو رد ولو كان ذلك مؤديا إلى نقض‬ ‫حكمه السابق لأنه في حكم المشروط بانعدام وجود ما ينقضهه)‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬أن في الامتناع عن القضاء على الغائب إضاعة للحقوق‪ ،‬إذ لا يعجز‬ ‫الممتتع من الوفاء عن الغيبة فتكون الغيبة والاستتار طريقا إلى‬ ‫إسقاط الحقوق التي نصب الحاكم لحفظها("ا‪.‬‬ ‫تاسعا‪ :‬أن للخصم الحاضر بينة مسموعة عادلة طلب صاحبها الحكم بها‬ ‫فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضرا"ا‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬عدم جواز القضاء على الغائب‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الحنفية( وبعض الإباضية(ثا‪ ،‬وهو رواية عند الحنابلة(‪١‬ا‏‬ ‫وقول عند الزيدية(") وهو قول بعض المالكية“'‪.‬‬ ‫واستثنى الحنفية ما لو كان للغائب نائب حاضر كالوكيل أو الوصي‬ ‫أو الوارث أو من كان بينه وبين الفائب اتصال فيما وقع فيه‬ ‫ى ) ‏‪٠ ( ١‬‬ ‫الذ حو‬ ‫(( السياغي‪ ،‬الروض النضير ج‪٢٣‬‏ ص‪.٤٣٩‬‏‬ ‫)"( عبد الوهاب‪ ،‬المعونة‪ ،‬ج‪٣‬‏ ص‪.١٩١٣‬‏‬ ‫"ا عبد الوهاب‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫( السمتاني‪ ،‬روضة القضاة‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١١٠‬‏ الكاساني‪ ،‬البدانع‘ ج‪٦‬‏ ص ‏‪.٢٤٠‬‬ ‫ا المحروقي‪ ،‬الدلاتلث ص‪.٤٢٦‬‏‬ ‫(( المقدسيء العدة؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫(" عماد اللين البيان الشافيث ج‪٤‬‏ ص‪.٤٣٠‬‏‬ ‫[ ابن رشد بداية المجتهد‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٧٢‬‏‬ ‫‏)‪ (١‬الكاسان‬ ‫ى‪ ،‬البدائعێ ج‪٦‬‏ ص‪.٣٤٠‬‏ الميداني اللباابث ج‪٣‬‏ ص‪.١٦١٥‬‏ والظاهر أن هذا مستنى عند جميع‬ ‫القائلين بعدم جواز القضاء على الغائب‪.‬‬ ‫‏‪٣٩٧‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪:‬قوله تعالى‪( :‬يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس‬ ‫بالحق) ص[‪.]٢٦‬‏‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن القاضي مأمور بالقضاء بالحق‪.‬‬ ‫والحق أسم للكائن الثابت ولا ثبوت مع احتمال العدم" واحتمال العدم‬ ‫ثابت في البينة لاحتمال الكذب فلم يكن الحكم بالبينة حكما بالحقء‬ ‫فكان ينبغي ألا يجوز الحكم بها أصلاء إلا أنها جعلت لضرورة فصل‬ ‫الخصومات والمنازعات‘ ولم يظهر هذا في حال الغيبة()‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن الحق في الآية شامل لما ثبت‬ ‫بالبينةؤ فالقاضي إذا قضى بذلك فهو قاض بالحق""'‪.‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ أنه قال لعلي”")‪-‬كرم الله‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد عنه‬ ‫وجهه‪" :-‬لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر فإنك إذا‬ ‫سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي"‪.)٠‬‏‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن وجه القضاء يشتبه في هذه الحال‪ ،‬لأنه‬ ‫يحتمل أن يقر الخصم ويحتمل أن ينكر ث وأحكامهما مختلفة فلا‬ ‫عليه وسلم‬ ‫‪1‬‬ ‫صلى‬ ‫‏‪ ١‬لاشتباه ‪ .‬ثم لن في قوله _‬ ‫القضا ء مع‬ ‫يجوز‬ ‫‪" :‬فإنك إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي" دليلا على‬ ‫ا الكاساني‪ ،‬البدائعث ج‪٦‬‏ ص‪.٣٤١-٣٤٠‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬الماوردي‪ ،‬الحاوي‪ ،‬ج‪٢٠‬‏ ص‪.٢٧٠0‬‏‬ ‫" علي بن آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم‪ ،‬ابن عم النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ ،-‬أسلم صغيراء وشهد‬ ‫بدرا وما بعدها من المشاهد إلا تبوك‪ ،‬وكان من شجعان الصحابة‪ ،‬ولي الخلافة عام خمسة وثلاتين‬ ‫للهجرة‪ ،‬ومات عام أربعين من الهجرة‪/.‬ابن عبد البر" الاستيعاب" ج‪٣‬‏ ص‪.٢٢٥-١٦١٧‬‏ ابن حجر‪٬‬؛‏‬ ‫اإصابة‪ .‬ج‪٤‬؛‏ ص‪.٤٦٨-٤٦٤‬‏‬ ‫‏‪ 0٢٥٨٦‬‏‪٢‬ج ‏‪٩٩٢-٠٠٢.‬ص الترمذي‪/‬كتاب الأحكام؛ ب(‪)٥‬‏ رقم‬ ‫(!( أخرجه‪ :‬أبو داود‪/‬كتاب الأقضية رقم‬ ‫‏‪ .١٣٣١‬‏‪٢‬ج ‏‪٨١٦.‬ص البيهقي‪/‬ركتاب آداب القا ضي‘ؤ ج‪١٠‬‏ ص‪.١٣٧‬‏‬ ‫‪٣٩٨‬‬ ‫اشتراط العلم بوجه القضاء ليكون القضاء صحيحا ولا يرتفع هذا‬ ‫الجهل إلا بكلامهما وحضورهما("ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬ين هذا الحديث مطعون فيه لضعف إسناده‪ ،‬فإن في رواته من هو‬ ‫معروف بالتدليس‪ ،‬وبعضهم ساقط لا يحتج به")‪.‬‬ ‫ب‪-‬أنه على فرض صحته فهو محمول على الحال التي يمكن‬ ‫الاستماع فيها وهي عندما يكون الخصم حاضراء أما إذا كان غائبا‬ ‫فإنه يحكم عليه")‪.‬‬ ‫ومن وجه آخر فليس في هذا الحديث أنه لا يقضى على غلئب‬ ‫بل فيه أنه لا يقضى على حاضر بدعوى خصمه دون استماع‬ ‫حجته‘)‪.‬‬ ‫إللي‬ ‫عنه=صلى الله عليه وسلم _ أنه قال‪" :‬إنكم تختصمون‬ ‫ثالثا‪ :‬ما ورد‬ ‫‪ ......‬فإنما أقضي له بحسب ما أسمه"ثا‪.‬‬ ‫ولعل وجه الدلالة منه هو‪ :‬أن النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬علق‬ ‫قضاءه على حسب ما يسمعه من دعوى المدعي أو جواب المدعي‬ ‫عليهس وهذا يدل على اشتراط حضور كل واحد منهما إذ لو لم يشترط‬ ‫ذلك لما كان قضاؤه‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬مبنيا على حسب ما‬ ‫يسمعه من كل واحد منهما‪.‬‬ ‫ل الزيلعي‪ ،‬تبيين الحقائقش ج‪٤‬؛‏ ص‪.١١١‬‏‬ ‫‏)‪ (٦‬ا‬ ‫بن حزم" المحلى؛ ج‪٩‬‏ ص‪\٣٦٨‬‏ ونذكر هناك أن في إسناده راويا مدلسا يدعى شريكا‪ ،‬وفيه سماك بن‬ ‫حرب وهو يقبل التلقين‪ ،‬وفيه حنش بن المعمر وهو ساقط الرواية‪.‬‬ ‫‪ (٥‬ابن بركة‪ ،‬الجامعێ‪٢٦ ‎‬ج ‪٦٥٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(!) ابن حزم‪ ،‬الم‬ ‫حلى‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.٣٦٩-٣٦٨‬‏ المقدسي العدة؛ ج‪!٦٢‬‏ ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫(( ابن رشد‪ ،‬بداية المجتهدش ج‪٢‬‏ ص‪٢‬‬ ‫‏‪.٥٠٨٨‬‬ ‫‪٤٧‬ء‏ والحديث أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬ركتاب الأحكامب(‪)٢٥‬‏ رقم‬ ‫ج ‏‪ ٢‬‏‪٣٢٢.‬ص أبو داود‪/‬كتاب الأقضية‪ ،‬رقم ‏‪ 0٢٥٨٢‬‏‪٣‬ج ‏‪٠٠٢.‬ص‬ ‫‪٩‬‬ ‫وهذا الاستدلال قد يورد عليه المجيزون القضاء على الغائب بأنه‬ ‫معا‪.‬‬ ‫حاضرين‬ ‫الخصمان‬ ‫رابعا‪ :‬أن البينة لا تكون حجة إلا عند عجز المدعى عليه عن الطعن فيها‬ ‫ومع غيبته لا يتحقق عجزه لجواز أن يكون معه ما يبطل هذه البينة‪.‬‬ ‫ويقدح فيهاء ولذا فهي ليست بحجة مع عدم حضوره(‪.)١‬‏‬ ‫خامسا‪:‬أن الحكم لو كان جائزا على الغائب لم يكن الحضور عليه واجبا"ا‪.‬‬ ‫إذ لا‬ ‫لكن قد يعترض على هذا الاستدلال بأنه استدلال ضعيف\‪6‬‬ ‫إذ ‏‪١‬‬ ‫حضوره‬ ‫يلزم من القول بجو از الحكم على الغائب جو از عدم‬ ‫دعي إلى مجلس القضاء لأن إجابة الحاكم العدل واجبة ولو في‬ ‫مباح‪.‬‬ ‫سادسا‪:‬أن القضاء إنما جعل لقطع المنازعة ولا منازعة هنا لعدم الإنكار‬ ‫فلا يصح"‪.‬‬ ‫سابعا‪:‬أن الغائب أحد المتداعيين فيشترط حضوره للقضاء بالبينة كالمدعي‬ ‫بل هو أولى‪ ،‬فإن المدعي ينتفع بالقضاء‪ ،‬وهو يتضرر بها‪.‬‬ ‫وأما دليل الحنفية على استثناء ما إذا كان للغائب نائب من وكيل‬ ‫ووصي ‪ ...‬الخ فهو‪ :‬أن الوكيل والوصي نائبان عن الغائب بصريح‬ ‫النيابةش والوارث نائب عنه شرعاء وحضور النائب كحضور المنوب‬ ‫إذ ا كان بين الحاضر‬ ‫على الغائب معنى ‪ .0‬وكذا‬ ‫عنه فلا يكون قضاء‬ ‫و الغائب اتصال فيما وقع فيه الدعوى بأن كان ذلك سببا لثبوت حق‬ ‫ا الزيلمي‪ ،‬تبيين الحقائق‪ ،‬ج؛ ص‪.١١٢‬‏‬ ‫"ا الصنعاني‪ .‬سبل السلام؛ ج؛ ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫"' ابن نجيم؛ البحر الرائق" ج‪٧‬‏ ص‪.٢٩‬‏‬ ‫([ السرخسي المبسوط؛ ج‪١٧‬‏ ص‪.٤٠-٢٩‬‏‬ ‫الغائب‪ ،‬لأن الحاضر يصير مدعى عليه فيما هو حقه؛ ومن ضرورة‬ ‫ثبوت حقه ثبوت حق الغائب‪ ،‬فكان الكل حق الحاضر لأن ما كان‬ ‫من ضرورات الشيء كان ملحقا به‪ ،‬فيكون قضاء على الحاضر()‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬ذهب جمهور المالكية في أشهر الروايات عندهم إلى‬ ‫التفريق ما بين الرباع_ وهي العقارات كالدور والدكاكين ونحوها‪-‬‬ ‫وبين غيرها من سائر الأموال‪ ،‬فمنعوا القضاء على الغائب فيما كلن‬ ‫رباعا‪ ،‬وأجازوه في غيره من الأموال"'‪.‬‬ ‫ودليل هذا الفرق عندهم هو‪:‬‬ ‫أن الرباع مأمونة ثابتة غير متنقلة فلا يخشى فواتها‪ ،‬ولذا يتوقف في‬ ‫الحكم فيها على الغائب حتى يحضر ويسمع جوابه على خلاف الأموال‬ ‫المنقولة و العروض فيحكم فيها خوفا من فواتها وضياعها("'‪.‬‬ ‫واعترض على هذه التفرقة بأن هذا تقسيم لم يرد به بر هانغ بل‬ ‫العقار أولى في الرأي أن يحكم فيه على الغائب لأنه لا ينتقل ولا يفوت‪ ،‬بل‬ ‫يستدرك فيه الخطأ في كل وقت وليس كذلك سائر الأموالث'‪.‬‬ ‫['ا الكاساني‪ ،‬البدانع؛ ج‪٦‬‏ ص ‏‪.٣٤٠‬‬ ‫أ"" ابن عبد البر الكافي‪ .‬ص‪\٤٨٤‬‏ عبد الوهاب المعونة‪ .‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪ .١١١٢٣‬وهناك من فقهاء المالكية من‬ ‫سم الغائب من حيث حكم إنفاذ القضاء عليه في حال غيبته إلى ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫أ‪ -‬غائب قريب الغيبة وقدروه بمسيرة يوم إلى ثلاثة أيام فهذا يحكم عليه بعد ليلاه ورفضه‬ ‫الحضور ولا تسمع له حجة بعد ذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬غائب بعيد الغيبة وقدروه بمسيرة عشرة أيام} فهذا يحكم عليه فيما عدا الأصول والرباعغ وله‬ ‫حجته عند حضوره‬ ‫غائب منقطع الغيبةث فهذا يحكم عليه في كل شيء من الأصول والمصروض« وله حجته عند‬ ‫ج‪-‬‬ ‫‏‪.١٥٠١٣‬‬ ‫حضوره‪ .‬انظر‪ :‬ابن فرحونس ابراهيم؛ تبصرة الحكام؛ ج‪١‬‏ ص‬ ‫) ( عبد الوهاب‪ ،‬المعونة؛ ج‪٢٣‬‏ ص‪.١٥١٣‬‏‬ ‫! ابن حزم‪ ،‬المحلى" ج‪٩‬‏ ص‪.٣٦٦‬‏‬ ‫‪٤٠١‬‬ ‫ث ال أي المختار‪:‬‬ ‫يميل الباحث إلى الأخذ بالتفرقة بين الغائب غيبة منقطعة صار‬ ‫ميووسا فيها إمكان احضاره إلى مجلس القضاء فيصح في هذه الحال‬ ‫القضاء عليه مع إبقاء حجته له عند حضوره وبين الغائب غيبة قريبة يمكن‬ ‫فيها دعوته إلى مجلس القضاء لسماع رده على الدعوى المرفوعة ضده فلا‬ ‫يصح القضاء عليه غيابيا‪.‬‬ ‫ووجه الفرق بينهما هو‪ :‬أن الغائب غيبة منقطعة استدعت الضوورة‬ ‫سماع الدعوى عليه غيابيا لتعذر حضوره إذ لو لم تسمع الدعوى عليه‪-‬‬ ‫والحال هذه۔ للحق الضرر بالمدعي لتفويت حقه مع عدم إمكان احضار‬ ‫خصمه الغائب الذي قد يستمر إلى مالا نهاية لعدم الوقوف على مكانه الذي‬ ‫غاب فيه‪ ،‬فيصرف الضرر عن المدعي بسماع دعواه وبينته والحكم له مع‬ ‫الاحتفاظ بحق الغائب بإرجاء سماع حجته إلى وقت حضورهء هذا كله من‬ ‫باب ترجيح المصالح على بعضها الآخر ء ولا شك أن مصلحة المدعي في‬ ‫هذه الصورة بسماع دعواه أولى يالتقديم من مصلحة الغائب في عدم السماع‪.‬‬ ‫لأن الغرض من إحضار المدعى عليه إلى مجلس القضاء هو سماع‬ ‫اعتراضه وطعنه في دعوى المدعي وتحصيل هذا الغرض من الغائب غيبة‬ ‫الغائب بهذه‬ ‫منقطعة الذي لا يوقف على مكانه ولا يعرف متعذر فكان‬ ‫الصورة نازلا منزلة الميت المدعى عليه الذي تعذر تحصيل ذلك الفرض‬ ‫]‬ ‫منه أيضا‪.‬‬ ‫وأما الغائب عن مجلس القضاء الموقوف على مكانه والذي يمكن‬ ‫استدعاؤه إلى مجلس القضاء فلا يصح الحكم عليه حتى يطلب ويرسل خلفه‬ ‫في الحضور إلى مجلس القضاء لسماع دعوى المدعي المرفوعة ضده وذلك‬ ‫لما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬أن القضاء في الإسلام قائم على أتم درجات العدل والمساواة بين‬ ‫الخصوم المترافعين إليه‪ ،‬ولذا شرع الإسلام‪-‬من بين ما شرعه۔ في‬ ‫هذا الجانب آدابا دقيقة جليلة يجب على القاضي التحلي بها من حيث‬ ‫نظره إلى المتداعيين أمامه من عدم تقديم بعضهم على بعصض‘‬ ‫ومؤانسة بعضهم دون الاخر ‪ ...‬الخ لأن ذلك أد عى إلى العدل وأقوب‬ ‫إلى الإنصاف© فكيف يقال مع ذلك بجواز سماع الدعوى مع غياب‬ ‫المدعى عليه الذي يتردد قريبا من مجلس القضاء أو في مكان يمكن‬ ‫استدعاؤه منه ثم يفاجئ القاضي هذا الغائب بصدور الحكم ضده من‬ ‫حيث لا يشعر‪.‬‬ ‫أن للحكم على الغائب مع إمكان استدعائه إلى مجلس القضاء آثارا‬ ‫سلبية ينتج عنها عدم استقرار وثبات في الأحكام الصادرة من‬ ‫القاضي إذ من المعلوم أن حضور الخصم الغائب المحكوم عليه غير‬ ‫متوقف على طلب القاضي لياه للحضور فقد يحضر بعد سماع الحكم‬ ‫ضده ثم يدلي ببينات واضحة وبراهين ساطعة على بطلان دعوى‬ ‫خصمه فلا يجد القاضي مناصا من تعقب حكمه بالإبطال والنقض‬ ‫ليس من‬ ‫فيكون قد حكم بحكم في الغداة ونقضه في العشي‘ ثم‬ ‫المستبعد أيضا أن يحضر المدعي المحكوم له بالأمس أمام القاضي‬ ‫بعد ذلك فينقض ما اعترض به خصمه على دعواه‪ ،‬وهكذا يستمر‬ ‫الأمر‪ ،‬ينتظر كل من الخصمين غيبة الآخر حتى يمش أمام القاضي‬ ‫يقول ما يشاء‘ ويبرهن عليه فيصبح القاضي يتقلب ذات اليمين وذات‬ ‫الشمال وقد فتح على نفسه بابا ما أحراه بالاغلاق باستحضاره كلا‬ ‫الطرفين واستفراغ سماع جميع حججهما ثم البت في الدعوى بتا‬ ‫يقطع دابرها‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بالآيات الواردة في أدلة القائلين بجواز الحكم على‬ ‫الغائب فليس فيها دليل‪ ،‬لأنها آيات مجملة لا يمكن التعويل على الاستدلال بها‬ ‫في هذه المسألة‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بحديث هند بنت عتبة في طلبها النفقة من مال زوجها‬ ‫فليس يصلح دليلا للقائلين بجواز القضاء على الغائب لأنهم يشترطون في‬ ‫سماع الدعوى ضد الغائب أن تكون للمدعي بينة تقوم بحقه ولم تقم هند هنا‬ ‫بينة على ذلك ولم يطلب النبي۔‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬منها ذلك‪ ،‬مما يدل‬ ‫على أنه ليس في القصة دليل على جواز الحكم على الغائب‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بقصة العرنيين على ذلك فليس بالقوي‪ ،‬لأن أمره‬ ‫صلى ا له عليه وسلم _ بتتبعهم واحضارهم إليه ليس حكما عليهم" وإنما شان‬ ‫ذلك كشأن سائر المدعى عليهم يطلبون إلى مجلس الحكم‪ ،‬وإنما الحكم الواقع‬ ‫عليهم هنا هو الحكم بالاقتصاص منهم‪ ،‬وهذا كان واقعا بحضورهم في‬ ‫حضرته‪ ،‬سواء قيل إن مستند الحكم عليهم بذلك قرائن الأحوال أو الاعتراف‬ ‫منهم والإقرار بالقتل للرعاة‪ ،‬لكن كل ذلك لم يكن إلا بحضورهم فلا دليل فيه‬ ‫على جواز الحكم على الغائب‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بحديث "البينة على من أدعى"‪ ،‬وبأن للمدعي بينة متى‬ ‫أحضرها وعدلت وجب سماعها والحكم بما شهدت به فليس بشيء لأن البينة‬ ‫التي يجب الحكم بها إنما هي البينة التي سلمت من الطعون فيهاا أو لم‬ ‫يعارض المدعي عليه شهادتها بكلام عاكس للقضية كأن يسلم بما شهدت به‬ ‫ثم يدعي الوفاء ويبرهن عليه‪ ،‬فإذا فعل شيئا من ذلك وثبتت صحته صار‬ ‫كلام البينة أمرا عدما لا يعول عليه‪ ،‬وهذا لا يوقف عليه إلا بحضور المدعى‬ ‫عليه‪ ،‬فلا بد من اشتراط حضوره‪.‬‬ ‫وأما الاحتجاج بأن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ حكم بدية الخطأ‬ ‫على العاقلة‪ ،‬و العاقلة في وقت الحكم غائبة فلا يصح الاحتجاج به لما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن المحتجين بهذا لم يعينوا واقعة مخصوصة من ذلك جرى الحكم‬ ‫فيها على العاقلة وهي غائبة حتى يمكن الوقوف على مدى صحبة‬ ‫الاحتجاج بذلك وكل الوقائع التي حكم فيهاحصلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫بدية الخطأ على العاقلة فالظاهر فيها حضور العاقلة إن لم يكن‬ ‫جميعهم فمعظمهم والحكم على الشريك الحاضر حكم على الشريك‬ ‫الغائب‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬أن المحكوم عليه هنا ليس العاقلة‪ .‬وإنما هو القاتل خطأ لأنه هو‬ ‫المدعى عليه القتل‪ ،‬ويدل عليه أنه هو الذي يطالب بالدفع‬ ‫والاعتراض والمثول أمام القضاء وليس العاقلة‪ ،‬فإذا توجه الحكم‬ ‫عليه بدية الخطأ صار ذلك على العاقلة لأمر خار ج عن موضوع‬ ‫الدعوى‪ ،‬فغياب العاقلة عن مجلس الحكم لا ضير منه ما دام المدعى‬ ‫عليه القتل حاضرا‪.‬‬ ‫وأما الاحتجاج بأن في عدم القضاء على الغائب إضاعة للحقوق‪ ،‬إذ‬ ‫لا يعجز الممتنع من الوفاء عن الهرب والتغيب عن مجلس القضاء فتكون‬ ‫الغيبة والاستتار طريقا إلى إسقاط الحقوق وإضاعتها فجوابه هو أن الكلام‬ ‫في الغائب المعذور الذي لم يصل إلى علمه دعوى المدعي ولا دعي‬ ‫للحضور وليس الكلام في المستتر بعد الطلب والهارب من القضاء فإن هذا‬ ‫يحكم عليه غيابيا‪ .‬لأن الغاية من حضور المدعى عليه تمكينه من استعمال‬ ‫حقه في الرد والاعتراض والطعن على دعوى المدعي فإذا هرب واستتر‬ ‫بعد الطلب جاز الحكم عليه‪ ،‬لأنه ضيع حقه بهربه‪ ،‬وأسقطه باستتاره‪ ،‬ولأنه‬ ‫مضار للمدعي بهربه‪ ،‬والضرر مرفوع‪.‬‬ ‫وأما القياس على الميت فجوابه أن الميت قد تعذر حضوره ولذا جاز‬ ‫الحكم عليه‪ ،‬ثم إن الخصم في الدعوى على الميت حاضر وهو الوارث‪ ،‬فلن‬ ‫الوارث وإن لم يكن له شيء من التركة إلا بعد إخراج الحقوق والديون‬ ‫فالأصل أنه لا دين ولا حق لغيره في التركة حتى يثبت‪ ،‬فهو أحق بها ابتداء‬ ‫حتى يثبت خلاف هذا الأصل ومن كان في يده شيء كان هو الخصم لمن‬ ‫ادعاه وانته أعلم‪.‬‬ ‫‪٤.٥‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬حكم سماع البينة يعد البمين‪:‬‬ ‫أق ال الفقهاء فى المسألة‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬أن المدعي إذا أهدر بينته‪ .‬وأحلف خصمه على دعواه‪ ،‬ثم‬ ‫جاء ببينة بعد اليمين‪ ،‬فإنها لا تسمع منه‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة‪ ،‬ونص كلامه في ذلك‪" :‬فإذا أهدر‪-‬أي‬ ‫المدعي‪-‬بينته وأبطلها لم يسمع الحاكم البينة بعد اليمين«‪.)١‬‏‬ ‫وهذا القول هو مذهب ابن حزم من الظاهرية("ا‪ ،‬ونبهان بن عثمان""ا‬ ‫من الإباضيةاا وهو أيضا رواية عن الإمام الربيع بن حبيبا وهو مذهب‬ ‫لبعض الزيدية" واختاره الشوكاني«"')‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪-:‬‬ ‫أولانما ورد عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أن رجلين جاءا إليه يختصمان‬ ‫في أرض فقال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ للطالب‪:‬‬ ‫بينك" فقال" ليس لي بينة‪ ،‬قال‪" :‬يمينه"‪ ،‬قال‪ :‬إذا يذهب بمالي‪ ،‬فقال‬ ‫رسول اللهحصلى الله عليه وسلم‪" :-‬ليس لك إلا ذلك"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث هو‪ :‬أن النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬بين‬ ‫في قوله‪" :‬ليس لك إلا ذلك" أنه ليس للمدعي بعد يمين خصمه شيء‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة الجامع ج‪١‬‏ ص‪.١٧٦‬‏‬ ‫"ا ابن حزم! المحلى! ج‪٩‬‏ ص‪.٢٧١‬‏‬ ‫)"( نبهان بن عثمان‪: ،‬أبو عبد الله السمدي‬ ‫النزوي‪ ،‬من علماء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري‘؛‬ ‫وكان أحد الفقهاء الثلاثة الذين كان عليهم مدار أمور أهل عمان في عصر‘‪ ،‬والآخران أبو جابر محمد‬ ‫بج‪١‬ن‏ جعصف‪٨‬ر‪ ٢٠‬ا‪.‬ل‏ازكوي‪ ،‬وابو المزثر الصلت بن خميس‪ ،‬لا يعرف تاريخ وفاته‪ /.‬البطاشي‪ 6‬إتحاف الأعيان‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬أبو زكرياء الإيضاح في الأحكام؛‪٢ ‎‬ج ‪٨٨١.‬ص‪‎‬‬ ‫)( أبو غائم‪ ،‬المدونة الصغرى‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٧‬‏‬ ‫‪٢‬ا‏ العنسيؤ التاج المذهب‪ ،‬ج‪٤‬؛‏ ص‪.٢٢‬‏‬ ‫(‪ )٧‬الشوكاني‪ ،‬الدرلري المضيئةث‪٢٦ ‎‬ج ‪٥١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫فصح بهذا أنه ليس للمدعي إلا أحد الأمرين إما البينة أو اليمين‪ ،‬فإذا‬ ‫حلف خصمه فقد استوفى حقه فلا تسمع بينته بعد ذلكأ'‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬أن كلا من البينة واليمين هو فصل الخطاب في الحكم‪ ،‬فإذا حلف‬ ‫المدعى عليه اليمين بطلب من المدعي انفصلت الخصومة بينهما فلا‬ ‫تقبل بعد ذلك بينة المدعي لأنه كان عليه ألا يحلف خصمه ويطلب‬ ‫بينته حتى يجدها""ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن انقطاع الخصومة باليمين ذي‬ ‫الحال لا مطلقاء وهو انقطاع مؤقت إلى غاية إحضار البينة لأن‬ ‫البينة هي الأصل في الحجة لأنها كلام الأجنبي‪ ،‬فأما اليمين فهي‬ ‫كالخلف عن البينة لأنها كلام الخصم صير إليها للضرورةً فإذا جلء‬ ‫الأصل انتهى حكم الخلف‪ ،‬فكأنه لم يوجد أصلا""ا‪.‬‬ ‫ثالثا‪:‬أن اليمين في معنى الإبراء من الدعوى‘ ولذا فلو أنكر المدعى عليه‬ ‫دعوى المدعي فقال المدعي‪ :‬قد أبرأتك من دعوايء ثم أقام البينة لم‬ ‫تسمع فكذا إذا استحلفه لم تسمع‪ ،‬لأنه رضي باليمين("'‪.‬‬ ‫رابعا‪:‬أن اليمين مستند صحيح للحكم ولا يقبل المستند المخالف لها بعد‬ ‫فعلها‪ ،‬لأنه لا يحصل بكل واحد من البينة واليمين إلا مجرد الظن؛‬ ‫ولا ينقض الظن بظن مظه"ا‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬أن عدول المدعي إلى اليمين مع القدرة على البينة ترك منه لبينته‬ ‫ورضى منه باليمين‪ ،‬فلا يملك الرجوع بعد ذلك لما تركه وأهدره_)‪.‬‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١١٦‬‏ الشقصيع منهج الطالبين‪ .‬ج‪١٠‬‏ ص‪.٠١‬‏ ابن حزم المحلى" ج‪٩‬‏‬ ‫ص‪.٣٧٢‬‏‬ ‫"ا ابو زكرياء الإيضاح في الأحكام؛ ج‪٢‬‏ ص‪.١٨٧‬‏‬ ‫"ا الكاساني‪ ،‬البدانعء ج‪٦‬‏ ص ‏‪.٣٥٠‬‬ ‫(!) ابن بركة‪ ،‬الجامعث ج‪١‬‏ ص‪.!٧٧-١٧٦‬‏ الكندي؛ المصنف‘ ج‪١٥‬‏ ص‪.١٢٣‬‏‬ ‫)‪ (١‬الشوكاني‪ ،‬الدراري المضيئة‪٢٦ ‎.‬ج ‪١٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ (١‬الكندي‪ ،‬المصنف‪ ،‬ج‪ ١٥‬ص‪ ،!٣٢٢‬عبد الوهاب المعونةث‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪.١٥٨١‬‬ ‫‪٤٠٧‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أن البينة تسمع بعد اليمين مطلقا‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الحنفية(" والشافعية" والحنابلة" وهو مشهور مذهب‬ ‫الزيدية وهو الصحيح في مذهب الإمامية( وهو رأي ابن عبد العزيز")‪.‬‬ ‫ورواية أخرى عن الإمام الربيع بن حبيب من الإباضية("اى وهو رأي عند‬ ‫المالكيةا‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬ما ورد عن ابن عمر‪ -‬رضي الله عنه‪ -‬قال‪" :‬اختصم رجال من‬ ‫حضرموت إلى رسول الله‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬فقال‪" :‬من حلف‬ ‫على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان""'‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬لم يجعل‬ ‫اليمين مبرئة في الباطن‪ ،‬وإن انقطعت بها المطالبة في الظاهر‪ ،‬فإذا‬ ‫قامت بها البينة لزمت في الظاهر والباطن(‪.):‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ أنه قال‪ :‬البينة على من‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد عنه‬ ‫ادعى"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن هذه الصورة وهي إقامة البينة بعد‬ ‫اليمين داخلة في عموم هذا الحديث‪ ،‬لأن المدعي أظهر دعوى‪ ،‬وأقام‬ ‫['ا السرخسي المبسوط‪ .‬ج‪١٦‬‏ ص‪١!١!٦١‬؛‏ الحلبي‪ ،‬ملتقى الأبحرث ج‪٢‬‏ ص‪.٩‬‏‬ ‫["ا الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ ،‬ج! ص؟‪.٢٠٢‬‏ الأنصاري‪ ،‬زكرياء فتح الوهاب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣١‬‏‬ ‫)"( ابن قدامة‪ ،‬المقنعث ج‪٢٣‬‏ ص‪.٦١١‬‏ البهوتي‪ ،‬الروض المربعث ص‪ ٤٢‬‏‪.٥‬‬ ‫اا ابن المرتضى الأزهار؛ ص‪.٢٥٦‬‏ العنسي‪ ،‬التاج المذهب‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.٢٩‬‏‬ ‫ا الطوسي المبسوط‪ ،‬ج‪٨‬‏ ص‪.٢١٠‬‏ المفيد‪ ،‬المقنعة‪ .‬ص‏‪.٧٣٣‬‬ ‫‏ا‪ (٢‬ابو غانم‪ ،‬المدونة الكبرى" ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٠١‬‏‬ ‫)‪ (٧‬الشقصي منهج الطالبين‪٠١ ‎‬ج ‪٢٠.‬ص‪‎‬‬ ‫(ا عبد الوهاب‪ ،‬المعونةث ج‪٢٣‬‏ ص‪.١١٠٨١‬‏‬ ‫‪.٢٢٤٣‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الأيمان" ب(‪ ٬)٤٤‬رقم‪٢ 0٦٥٧ ‎‬ج‪٨٥٢. ‎‬ص‪ ‎‬أبو داود‪/‬كتاب الأيمانث رقم‪‎‬‬ ‫‪٣‬ج‪٨١!. ‎‬ص‪ ‎‬الترمذي‪/‬كتاب البيو ع" ب(‪ ،)٤٢‬رقم‪‎ 0١٢٢٩ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪.٥٠٦٩‬‬ ‫)‪ (١٠‬الماورردي‪ ،‬الحاوي‪١٢ ‎،‬ج ‪٥٤١.‬ص‪‎‬‬ ‫عليها البينة فيحق له ذلك واليمين المتقدمة لا تزيل الحق ولا تبطل‬ ‫الحكم بالبينةش لأن أثرها عند عدم للبينة‪ ،‬أما مع وجودها فالحكم لهااا‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن البينة هي الأصل‪ ،‬واليمين بدل عنهاء ولهذا لاتشرع إلا عند‬ ‫تعذرها‪ ،‬و البدل يبطل بالقدرة على المبدل منه كبطلان التيمم بالقدرة‬ ‫على الماء‪ ،‬و لا يبطل الأصل بالقدرة على البدل‪ ،‬ويدل على الفرق‬ ‫بينهما أنهما في حال اجتماعهما وإمكان سماعهما تسمع البينة ويحكم‬ ‫بها‪ ،‬و لا تسمع اليمين ولا يسأل عنها("'‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أنها بينة لو أراد إقامتها قبل اليمين كان له ذلك فوجب ألا تقطعها‬ ‫اليمين("ا‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬أن الحق يثبت بالإقرار تارة وبالبينة تارة أخرىس فإذا أقر بعد يمينه‬ ‫أخذ به‪ ،‬ولم تمنع اليمين إقراره هذاء فوجب أيضا ألا تمنع من ثبوته‬ ‫بالبيئة لأنه لو برئ باليمين لما كان الإقرار منه حجة بعدها‘'‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬التفريق بين ما إذا لم يعلم المدعي ببينته و أحلف خصمه؛ ثم‬ ‫أقام بينته بعد ذلك فإنها تسمعء أو كان يعلم بها فأهدرها وأحلف‬ ‫خصمه ثم أقامها ثانية فإنها لا تسمع‪.‬‬ ‫وإليه ذهب أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة"ا ومحمد بن محبوبأ"ا من‬ ‫الإباضية وهو مشهور مذهب المالكية" وهو رأي بعض الإمامية")‪.‬‬ ‫أ" الزركشي‪ ،‬شرح الزركشي‪ ،‬ج‪٧‬‏ ص‪٢٧٢‬۔‪.٣٧٣-‬‏‬ ‫"ا ابن قدامة‪ ،‬المغفىث ج‪٩‬‏ ص‏‪ .١٦٣‬الموصلي» الاختيار؛ ج‪٦‬‏ ص‪.٢٦٧‬‏‬ ‫ا عبد الوهاب‪ ،‬المعونة‪ .‬ج‪٣‬‏ ص‪.١١٨٨١‬‏‬ ‫)‪ (٨‬الماوردي‪ ،‬الحاويذث ج‪ ٢١‬ص‪ .١٤٢‬الشيرازي‪ ،‬المهذنب‪ 0‬ج‪ ٢‬ص‪ .٢٠٢‬عبد الرفابڵ المعونة‪٣ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪.١١ ٨١‬‬ ‫‪ (١‬القصي منهج الطالبينث‪ ‎‬ج‪‎ ١٠‬ص‪.٠٢‬‬ ‫)‪ (٦‬الكن‬ ‫دي‪ ،‬بيان الشرع‪ ،‬ج‪ .٣١‬أبو زكرياء الإيضاح في الأحكام؛‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١٨٩-١٨٨‬‬ ‫(‪ 0‬عبد الوهاب‪ ،‬المعونةث ج‪٢٣‬‏ ص‪.١!٥٨١‬‏ ابن جزي‪ ،‬القوانين ص‪.٢٠٢‬‏‬ ‫اا الطوسي المبسوط؛ ج‪٨‬‏ ص ‏‪.٢١٠‬‬ ‫ولعل حجة هذا القول هي‪ :‬أن الجهل بالبينة عند الدعوى يصلح عذرا‬ ‫له! لأنه لم يظهر الإعراض منه عنها ولم يرض بيمين خصمه إلا لفقدانه ما‬ ‫يبرهن به على دعواه‪ ،‬فجعلوا الجهل له في هذا الموضع عذرا صالحا على‬ ‫خلاف ما لو تركها مع علمه بهاء فإن هذا يدل على أنه مهمل لها وراض‬ ‫بيمين خصمه ويرى أن يمين الخصم خير له من بينته‪ ،‬لأن المعهود في‬ ‫الخلق المشاحة عند الخصومات والترافع للقضاء وهذا يدفع كل منهم إلى‬ ‫طلب ما هو أجدى في حقه وأفضل‪.‬‬ ‫" الرأي المختار ‪:‬‬ ‫يذهب الباحث إلى الأخذ بقول من قال من الفقهاء بأنه لا تسمع البينة‬ ‫بعد اليمين مطلقا سواء علم المدعي ببينته فأهدرها أو لم يعلم بها‪ ،‬فإنه إذا‬ ‫طلب يمين خصمه وحلف له سقطت دعواه ولم يبق له شيء‘ وذلك لما يلي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن في قوله‪-‬صلى الله عليه وسلم‪" -‬البينة على من أدعى واليمين على‬ ‫من أنكر" ما يدل على‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن كلا من البينة واليمين مستند صحيح كاف شاف للقاضي للبت‬ ‫في الدعوى بحكم قاطع لا رجوع فيه‪ ،‬لأن هذا التفصيل الوارد‬ ‫في الحديث جاعل كلا منهما حجة في الموضع الذي جعله الشارع‬ ‫فيه؛ فهو حجة وحق‘‪ ،‬وليس بعد الحق إلا الباطل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن البينة واليمين مستندان ودليلان متكافئان من حيث القوة‬ ‫والمرتبة وإلا لو قيل إن البينة أقوى من اليمين للزم القول بأن‬ ‫الشارع قد حابى المدعى عليه بأن جعل دليله على دفع دعوى‬ ‫المدعي وهو اليمين أمرا أسهل من الدليل الذي جعله على المدعى‬ ‫عليه لإثبات دعواه وهو البينة‪.‬‬ ‫وتقديم البينة على اليمين عند المرافعة لم يأت من حيث النظر إلى أن‬ ‫البينة أقو ى مرتبة من اليمين ولذا قدمت عليه كما يمكن أن يتوهم‪ ،‬وإنما جاء‬ ‫تقديم البينة على اليمين من حيث النظر إلى أن المدعي ذو جانب ضعيف‬ ‫‪٤١٠‬‬ ‫حيث أنه يدعي خلاف الأصل المستصحب الذي هو براءة ذمة المدعى عليه‬ ‫من الاشتغال بمحل الدعوى بينما كان المدعى عليه ذا جانب قوي‬ ‫لاستصحابه الأصل المذكور والقضاء إنما وضع لتحقيق واحد من أمرين‬ ‫على سبيل الترتيب وهما‪ :‬إثبات خلاف الأصل بشغل ذمة المدعى عليه بمحل‬ ‫الدعوى أو دفع ما يعارض هذا الأصل بتبرئته من ذلك‪ ،‬ولما كان هذا على‬ ‫سبيل الترتيب وكانت البينة هي التي يتم بها إثبات خلاف الأصل قدمت على‬ ‫اليمين فإن لم يتحقق بها إثبات خلاف الأصل بأي مانع من الموانع جاء‬ ‫اليمين لدفع ما يعارض هذا الأصل‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن في العمل بهذا القول سدا للباب أمام الخصوم من تعنت بعضهم‬ ‫بعضا وراحة للقضاء من الاشتغال بقضايا دارسة طويت قماطر ها‬ ‫وسجلاتها‪ ،‬لأن القائلين بجواز سماع البينة بعد اليمين يعممون ذلك‬ ‫مهما تطاول الزمن ودرس‪.‬‬ ‫أن قوله _ صلى الله عليه وسلم _ لمن عدم البينة على دعواه‪" :‬لك‬ ‫يمينه"‪ ،‬وقوله بعد ذلك‪" :‬ليس لك إلا ذلك" نص على أن اليمين قاطعة‬ ‫للخصومة إذا حلفها المدعى عليه بطلب من المدعي" وأنه ليس‬ ‫للمدعي حق على المدعى عليه بعد ذلك خصوصا وأن القائلين بجواز‬ ‫سماع البينة بعد اليمين إنما يعللون ذلك بأنه إذا قامت البينة العادلة‬ ‫للمدعي بعد يمين المدعى عليه تبين بذلك أن اليمين كانت يمين‬ ‫فجور ‪ ،‬مع أنه _صلى الله عليه وسلم _ في هذا الحديث إنما قال‬ ‫للمدعي ‪" :‬ليس لك إلا ذلك "بعد قوله له‪" :‬فلك يمينه" ورد المدعي‬ ‫بقوله‪" :‬إذا يحلف ويذهب بمالي"‪ 0‬مما يدل على أن المدعي يرى أن‬ ‫خصمه إن حلف حلف يمين فجور في هذه القضية وذهب بماله بهاء‬ ‫ومع ذلك لم يجعل له _ صلى الله عليه وسلم _ إلا ذلك‪ ،‬ولو كانت‬ ‫البينة تنصب بها الخصومة بعد اليمين لبين النبي‪ -‬صلى الله عليه‬ ‫‪٤١١‬‬ ‫وسلم _ ذلك للمدعي بقوله _ مثلا _‪ :‬إنك وإن أحلفت خصمك‬ ‫وذهب بما تدعيه بيمينه فإنك إذا وجدت بينة عادلة حق لك مخاصمته‬ ‫واسترجاع ما أخذ‪ ،‬لأن هذا الوقت وقت حاجة إلى البيان‪ ،‬ولا يصح‬ ‫تأخير البيان عن وقت الحاجة‪.‬‬ ‫وأما احتجاج القائلين بسماع البينة على اليمين بقولهم‪ :‬أن البينة همي‬ ‫الأصل وإن اليمين بدل عنها يبطل بالقدرة على المبدل منه كبطلان التيمم‬ ‫بالقدرة على الماء فجوابه هو أنه لا يسلم أن اليمين بدل عن البينة بل هي‬ ‫أصل في الجانب الذي شرعت فيه وهو جانب المدعى عليه‪ ،‬كما أن البينة‬ ‫أصل في الجانب الذي شرعت فيه وهو جانب المدعى عليه بدليل أن للمدعي‬ ‫الحق في طرح بينته مع وجودها وتحليف خصمه مع أن البدل لا يصار إليه‬ ‫إلا مع فقدان المبدل منه‪ ،‬وعلى فرض التسليم بأنها بدل فقياس ذلك على‬ ‫بطلان التيمم عند وجود الماء دليل مقلوب على قائله لأن المصير إلى‬ ‫الأصل وهو الماء بعد التيمم الذي هو بدل عنه مشروط‪ -‬على الصحيح بما‬ ‫لم يخرج المكلف من عهدة أداء الفرضڵ أما إذا صلى ثم وجد الماء فلا‬ ‫يلزمه العود إليه‪ ،‬فكذلك المدعي هنا إنما يصح سماع بينته ما لم يتم الفضل‬ ‫في الدعوى‘ كأن يطلب يمين خصمه ثم يجد بينته قبل تحليفه فله الرجو ع هنا‬ ‫عن اليمين إلى إقامة البينة‪ ،‬أما إذا فصلت الدعوى بيمين المدعى عليه لم يكن‬ ‫للمدعي إقامة بينته بعد ذلك لخروج المدعى عليه من عهدة المطالبة بمحل‬ ‫الدعوى بيمينه التي حلفها‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بأن المدعى عليه إذا أقر بعد يمينه التي حلفها أخذ‬ ‫بإقراره وثبت الحق عليه به ولم تمنع يمينه المتقدمة هذا الإقرار فوجب أيضا‬ ‫أن لا تمنع ثبوت هذا الحق بالبينةڵ إذ لو كانت اليمين مبرئة له لما صح‬ ‫إقراره‪ ،‬فجوابه هو أن المدعى عليه حين أقر بالدعوى بعد يمينه دل ذلك‬ ‫على كذبه في الظاهر في يمينه وفجوره فيها فصارت أمرا عدماء وصار‬ ‫‪٤١٢‬‬ ‫كأنه أقر بالدعوى ابتداء فجازت موؤاخنته بإقراره خلافا لبقائه على يمينه‪.‬‬ ‫فإنه لم يظهر منه رجوع عن نفي دعوى المدعي فكما أخذ بإقراره بعد يمينه‬ ‫لتبين كذبه لرجوعه عنها بالإقرار وجب أيضا الاعتداد بيمينه إزا لم يرجع‬ ‫عنها وصرف المدعي عن مطالبته‪ ،‬وإلا لم يكن فرق بين رجوعه عن يمينه‬ ‫بالإقرار وإقامته عليها بعدم الرجوع عنها وغاية البينة مع ثبوت المدعى‬ ‫عليه على يمينه وعدم رجوعه عنها أن تكون كالبينة المعارضة‘ وهي بينة‬ ‫غير مقبولة‪ ،‬ولا تقوى على هدر يمين المدعى عليه بعد أن حلفها‪ ،‬لان كلا‬ ‫من البينة واليمين إنما يثمر ظناء ولا يصرف ظن متقدم بظن طارئ‪.‬‬ ‫وأما عدم الفرق بين أن يعلم المدعي ببينته ثم يهدرها ويطلب يمين‬ ‫خصمه وعدم علمه بذلك فدليله هو أن اليمين حجة قاطعة للخصومة متى‬ ‫طلبها المدعي‘ وحلفها المدعى عليه ولا تعلق لكونها كذلك بعلم المدعي ببينته‬ ‫ثم إهدارها أو جهله بهاؤ إذ لا تأثير له في هذا الحكمإ وما لا تأثير له لا يبنى‬ ‫عليه حكم‪ ،‬ويرشد إلى ذلك ما ورد في قصة الحضرمي والكندي مع النبي‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ .‬إذ قال الكندي بعد طلبه _ صلى الله عليه وسلم _‬ ‫منه البينة على دعواه‪ :‬لا بينة لي‪ ،‬فهذا النفي عام يتناول ما إذا كان المدعي‬ ‫لم يحضر البينة مع علمه بها لاطراحه لها مع علمه بها أو لجهله بها ألصلاء‬ ‫وجعل له صلى الله عليه وسلم _ اليمين مع ذلك كله‪ ،‬ولم يستفسره هل‬ ‫ترك بينته عن علم بها أو جهل ؟ والله أعلم‪.‬‬ ‫‪٤١٢‬‬ ‫الميحث الثامن‪ :‬فقه الجنايات و الحدود‬ ‫الذ‬ ‫يالكافر‬ ‫قد‬ ‫المطلب الأول‪:‬‬ ‫آراء الفقهاء في المسألة‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬عدم جواز قتل المسلم بالكافر الذمي قصاصا‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة‪ ،‬ونص كلامه في ذلك هو "وإذا قتل مسلم‬ ‫اد‪..‬‬ ‫هم يق‬ ‫با ل‬‫ذمي‬ ‫وهذا الرأي هو مذهب الإباضية" والشافعية”ا والمالكية"ا‬ ‫والحنابلة(ثا و الزيدية"ا والإمامية"ا والظاهرية")‪.‬‬ ‫واستثنى المالكية من تعميم عدم قتل المسلم بالذمي حالة واحدة وهي‬ ‫قتل الغيلة} فقد قالوا‪ :‬إن المسلم إذا قتل الذمي غيلة فإنه يقتل به‪)"”.‬‬ ‫كما استثنى الإمامية حالة ما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمةا فإنه‬ ‫يقتل بالذمي على هذا الوصف‪)١{٠‘(.‬‏‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) البقرة ‏[‪.]١٧٨‬‬ ‫ج‪‎ ،٢‬ص‪.٥٠٠٥‬‬ ‫)‪ (١‬ابن بركة{ الجامع‪‎،‬‬ ‫)‪ (٢‬الشقصي‘ منهج الطالبينش ج‪ ١١‬ص‪١!٧‬؟س۔ القطب النيلء‪ ‎‬ج‪‎ ١٥‬ص‪.١١٦‬‬ ‫)‪ (٢‬الغزالي‪ ،‬الوسيط ج‪ ٦‬ص‪ .٢٧٣‎‬الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ ،‬ج‪ ٢‬ص‪١٧٣ ‎‬‬ ‫"( ابن رشد بداية المجتهدش ج‪٢‬‏ ص‪.٢٩٩‬‏ ابن جزي القواتينء ص‏‪.٢٧٧‬‬ ‫( ابن قدامة‪ ،‬المقنعؤ ج‪٣‬‏ ص‪.٢٤٦‬‏ المرداوي‪ ،‬الاتصاف‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص‪.٤٦٩‬‏‬ ‫‪ (١‬شمس الدين‪ ،‬الروضة البهية ص‪ .٢٣٩‬عماد الدين‪ ،‬البيان الشافيش‪٤ ‎‬ج ‪٣٢٠.‬ص‪‎‬‬ ‫ا"ا المفيد‪ ،‬المقنعة‪ .‬ص‪.٧٣٩‬‏ الحلي‪ ،‬الجامع للشرانعث ص‪.٠٧٢‬‏‬ ‫(ا ابن حزم‪ ،‬المحلي‪ .‬ج‪١٠‬‏ ص‪.٣٤٧٢‬‏‬ ‫"ا ابن جزي القوانين‪ .‬ص‪٢‬؟‪,١‬‏ ابن رشد& بداية المجتهدش ج‪٦٢‬‏ ص‪.٣٩٩‬‏ وفسر ابن رشد قتل الغيلة هنلك‬ ‫ب "أن يضجعه فيذبحه‪ ،‬وبخاصة على ماله"‪.‬‬ ‫("" المفيد‪ ،‬المقنعة‪ .‬ص‪.٧٣٩‬‏ واشترط هناك أن يرد أولياء الذمي إذا أرادوا القود من المسلم في هذه الحال‬ ‫الفاضل من دية المسلم وإلا لم يجابوا إلى القود‪.‬‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن الخطاب فيها متوجه إلى المومنين‬ ‫خاصةء") ولم يقل يا أيها الناس أو يا بني آدم فيؤخذ منه اختصاص‬ ‫القصاص بالمؤمنين ويؤيده قوله۔= عز وجل‪ -‬بعد ذلك‪( :‬فمن عفي له من‬ ‫أخيه شيع) البقرة ‏(‪ ،)١٧٨‬ولا أخوة بين المؤمنين والكافرين"")‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال من الآية بأنه ليس في قصر وتوجيه‬ ‫الخطاب إلى المؤمنين بإيجاب القصاص بينهم في القتلى موجب لأن يكون‬ ‫القتلى مؤمنين فحسب© لأن الأصل عموم اللفظ ما لم تقم قرينة على‬ ‫وليس في الآية ما يوجب خصوص الحكم في بعض القتلى دون‬ ‫الخصوص‬ ‫بعض‪)".‬‬ ‫و أجيب عن هذا الاعتراض بأن في آخر قوله تعالى‪( :‬فمن عفي له‬ ‫من أخيه شيع فاتباع بالمعروف ‪ ...‬الخ) البقرة [‪]١٧٨‬س‏ ما يدل على قصر‬ ‫الخطاب على المؤمنين‪ ،‬لأن الكافر لا يكون أخا للمسله‪)٠(.‬‏‬ ‫وعورض هذا الجواب ب‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أنه إذا كان الخطاب قد شمل الجميع فما عطف عليه بلفظ‬ ‫الخصوص لا يوجب تخصيص عموم اللفظ‪ ،‬وذلك نحو‪ .‬قوله‬ ‫تعالى‪( :‬والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروعء)البقرة ‏[‪6]٢٢٨‬‬ ‫وهو عموم في المطلقة ثلاثا وما دونها‪ ،‬ثم جاء بعد ذلك قوله‬ ‫تعالى‪( :‬فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن‬ ‫بمعروف) البقرة ‏[‪ ،]٢٣١‬وقوله تعالى‪( :‬وبعولتهن أحق بردهن‬ ‫في ذلك) البقرة ‏[‪ ،]٢٢٨‬وهذا حكم خاص في المطلق دون‬ ‫_‬ ‫ص‬ ‫("" ابن بركة‪ ،‬الجامع ج‪٦٢‬‏ ص‪.٥٠٥‬‏‬ ‫)"( ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ ،‬ج‪١٠‬‏ ص‪.٢٥٣‬‏ ابن عبد البر الاستذكار؛ ج‪٦٢٥‬‏ ص‪.١!١٧‬‏ السياغي‘ الروض‬ ‫النضير‪ .‬ج‪٤‬ؤ‪٤‬‏ ص‪.٢٧٥٠‬‏‬ ‫)"( الجصاصآ أحكام القرآنث ج‪١‬‏ ص ‏‪.١٦٣‬‬ ‫ا" الزركشي شرح الزركشي" ج‪٦‬‏ ص"‪.٦٥‬‏‬ ‫‏‪٤٥‬‬ ‫الثلاث‪ ،‬ولم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ في إيجاب ثلاثة‬ ‫قروء من العدة على جميعهن‪)(.‬‬ ‫ب‪ -‬أن المراد بالأخوة في الآية هي أخوة النسب لا من جهة النين‪،‬‬ ‫ومثله قوله تعالى‪( :‬وإلى عاد أخاهم هودا) الأعراف ‏[‪.)""]٦٥‬‬ ‫وهذا الاعتراض غير صحيح إذ يلزم منه أن يقتل المسلم بقتله‬ ‫الوثني خصوصا أن الاستشهاد بآية عاد المتقدمة يؤيد إبطال هذا‬ ‫الدليل‪ ،‬لأن هودا كان مؤمنا وقومه كانوا مشركين وثنيين‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬والحرمات قصاص) البقرة ‏[‪.]١٩٤‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن القصاص يكون عند تساوي الحرمات‬ ‫بين القاتل والمقتول‪ ،‬وليست حرمة المشرك كحرمة المسلم")‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ما ورد عنه۔ صلى الله عليه وسلم_ أنه قال‪" :‬لا يقتل مؤمن‬ ‫بكافر "()‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث هو‪ :‬أن النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫نهى أن يقتل المسلم بالكافر‪ ،‬وعموم لفظ الكافر يدخل فيه الذنميا‬ ‫فهذا نص صريح يوجب المنع من قتل المسلم بالكافر الذمي")‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال من الحديث المذكور بأن فيه زيادة‬ ‫في آخره وهي‪" :‬ولا ذو عهد في عهده"("ا‪ ،‬ولها أربعة توجيهات‪:‬‬ ‫اا الجصاص أحكام القرآن‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‏‪.١٦٢‬‬ ‫أ" الجصاص‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن بركة‪ ،‬الجامع؛‪٢ ‎‬ج ‪٦٠٠٥.‬ص‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٥٨‬‏‪٢‬ج‬ ‫(ثا أخرجه‪ :‬البخار ي‪/‬كتاب الديات‪ ،‬ج‪١٢‬‏ ص‪.٢٢٠‬‏ ابن ماجة‪/‬ركتاب الديات ب(‪،)٢١‬‏ رقم‬ ‫‏‪٧٨٨.‬ص‬ ‫‏ا‪ (٨‬الشوكاني‪ ،‬السيل الجرارث ج‪٤‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٩‬‬ ‫ا شمس الدين‪ ،‬الروضة البهية‪ .‬ص‪.٣٩٩‬‏‬ ‫"ا أخرجه‪ :‬ابن ماجة‪/‬كتاب الديات‪ ،‬ب(‪،)٢١‬‏ رقم ‏‪ ٬٢٦٦٠‬‏‪٢‬ج ‏‪٠٨٨.‬ص الدارقطني‪ /‬كتاب الحدود‬ ‫و الديات‪ ،‬رقم ‏‪ 0٦١‬‏‪٣‬ج ‏‪٨١.‬ص البيهقي‪//‬كتاب الجناياتث ج‪٨‬‏ ص‪.٣٠‬‏‬ ‫‪٤٦١٦‬‬ ‫‪ [-‬أن المراد به الكافر المستأمن فيكون المعنى هو لا يقتل مؤمن‬ ‫بكافر مستأمن‪ ،‬ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر مستامن("ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن المراد به الكافر الحربيء لأن لفظ الكافر متى أطلق ينصرف‬ ‫إلى الحربي عادة وعرفا"ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن المراد بقوله‪-‬صلى اله عليه وسلم‪" :-‬لا يقتل مؤمن بكافر" هو‬ ‫كافر معين‪ ،‬وذلك أن رجلا من خزاعة قتل رجلا من هذيل في‬ ‫الجاهلية فدل هذا على أن المقصود بالكافر في الحديث هو ذلك‬ ‫الكافر المقتول في الجاهلية‪ ،‬والمعنى"ا أي لا يقتل هذا المسلم‬ ‫الخزاعي لقتله الكافر الهذلي في الجاهلية‪.‬‬ ‫أن قوله‪-‬صلى الله عليه وسلم‪" :-‬ولا ذو عهد في عهده" معطظوف‬ ‫د‪-‬‬ ‫على قوله‪" :‬مؤمن" فيكون التقدير" لا يقتل ذو عهد في عهده‬ ‫بكافر"‪ ،‬ثم يخص الكافر بالكافر الحربي لأن الذمي يقتل بللذمي‪.‬‬ ‫ثم من المعلوم أن المعطوف مطابق للمعطوف عليه فيقيد الكافر‬ ‫أيضا في قوله‪-‬عليه الصلاة والسلام‪" :‬لا يقتل مؤمن بكافر" إي‬ ‫حربي ومعناه أنه يقتل بالذمي‪ ،‬إذ تقدير مجموع الكلام هو‪" :‬لا‬ ‫يقتل مؤمن بكافر حربي‪ ،‬ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي""ا‪.‬‬ ‫قالو‪ :‬و لا يصح أن يكون قوله‪-‬عليه الصلاة والسلام‪" :-‬ولا ذو عهد‬ ‫في عهده" كلاما مستأنفا يكون معناه "ولا يقتل ذو عهد في عهده" لخلو اللفظ‬ ‫من الفائدة حينئذ وحكم كلام النبي‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬حمله على‬ ‫مقتضاه في الفائدة وغير جائز إلغاؤه وإسقاط حكمها‪.‬‬ ‫["" الكاساني‪ .‬البدائعث ج‪٧‬‏ ص‪.٢٥١‬‏‬ ‫"" ابن الجوزي‪ ،‬سبط‪ .‬إيثار الإتصاف ص‪.٢٢٩‬‏ الموصليء الاختيار‪ .‬ج‪٥‬‏ ص‪.٤٨٥‬‏‬ ‫"ا العيني‪ ،‬عمدة القارىء‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‏‪.١٦٢‬‬ ‫اا قاضي زادة‪ ،‬تكملة فتح القديرش ج‪١٠‬‏ ص‪.٢٣٨‬‏‬ ‫‏(‪ (٥‬الج‬ ‫صاص‪ ،‬أحكام القرآنث ج‪١‬‏ ص"‪.١!٧٠‬‏ العيني" عمدة القارئ ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٦١٢‬‏‬ ‫‪٤١٧‬‬ ‫وأجيب عن هذا ب‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن تقدير الحديث "لا يقتل مؤمن بكافر حربي" باطل‪ ،‬لأن‬ ‫المسلمين مأمورون ومندوبون إلى الجهاد وقتل أهل الحرب‬ ‫ومحرضون على ذلك فلم تكن ثمة حاجة إلى الإخبار بأنه لا يقاد‬ ‫مسلم بكافر حربي(')‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أنه لو سلم أن قوله‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ "-‬ولا ذو عهد في‬ ‫عهده" معطوف على قوله "مؤمن" فلا يسلم ذلك التقدير وهو‬ ‫التقييد بلفظ" حربي"‪ ،‬لأن المشاركة بين المعطوف والمعطظوف‬ ‫عليه في أصل النفي لا من كل وجه‘ فهو كقول القائل‪' :‬مورت‬ ‫بزيد منطلقا وبعمرو "فإنه لا يوجب أن يكون مارا بعمرو منطلقا‬ ‫يضاء بل المشاركة في أصل المرور ‪)"(.‬‬ ‫ج‪ -‬أن القول بأن في جعل قوله عليه الصلاة والسلام‪" :-‬ولا ذو‬ ‫عهد في عهده" كلاما مستأنفا خلوا من الفائدة مردود‪ ،‬لأن فائدة‬ ‫ذلك هي أنه ربما سمع السامعون أنه لا يقتل مسلم بكافر‪ ،‬فيكون‬ ‫ذلك جرأة على قتل كل كافر ومعاهد وغيره‘ فنهاهم النبي‪-‬صلى‬ ‫الله عليه وسلم‪ -‬عن قتل الذمي لأنه معصوم بالذمة بخلاف‬ ‫الكافر الحربي‪)"(.‬‬ ‫رابعا‪ :‬قوله= صلى الله عليه وسلم‪" :-‬المسلمون تتكافا دماؤ هد"ث)‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديث هو‪ :‬أن الحديث دال على أن دم الكافر لا‬ ‫يكافئ دم المسلم‪ ،‬وإذا انتفت المكافأة انتفى القصاص"”{"')‪.‬‬ ‫(" ابن حزم‪ ،‬المحلى" ج‪١٠‬‏ ص‪.٢٥٥‬‏‬ ‫"ا ابن حجر فتح البارئ‪ ،‬ج‪١٦‬‏ ص‪.٢٢٠‬‏‬ ‫"ا الشوكاني‪ ،‬السيل الجرارث ج‪٤‬؛‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٢٩‬‬ ‫(ا أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الأيمان والننورثء ب(‪،)٤٥‬‏ رقم ‏‪ 0٦٦٤‬‏‪٢‬ج ‏‪٠٦٢.‬ص أبو داود‪/‬كتاب الجهادغ رم‬ ‫‏‪ .٧٥١‬‏‪٢‬ج ‏۔‪١١.‬ص ابن ماجة‪/‬كتاب الديات‪ ،‬ب(‪،)٣١‬‏ رقم ‏‪ .٢٦٨٢‬‏‪٢‬ج ‏‪٥٩٨.‬ص‬ ‫ثا ابن رشد المقدمات الممهدات‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٨١‬‏‬ ‫‪٤١٨‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل‬ ‫على نفي ما عداه‪ ،‬فلا يكون في هذا بيان أن دماء غير المسلمين لا‬ ‫تكافئ دماء المسلمين”("ا‪ ،‬وفائدة الحديث هي إيجاب التكافؤ بين الحر‬ ‫والعبد والشريف والوضيع والصحيح والسقيم والمرأة والرجل"ا‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬أن المسلم لا يقاد بالحربي المستأمن إذا قتله‪ ،‬فكذلك لا يقاد الذمي‬ ‫ا قتله‪ ،‬لأنهما في تحريم القتل سواء"ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال‪ :‬بأن هذا القياس غير صحيح لأن‬ ‫المستأمن لم يحرز نفسه بدار الإسلام على التابيد‪ ،‬ولذا لا يجب على‬ ‫المسلم القطع إذا سرق ماله لبقاء الشبهة المبيحة وهي المحاربة‬ ‫لإمكان رجوعه إلى دار الحرب فيعود حربا للمسلمين‪"(.‬‬ ‫و أجيب عن هذا الاعتراض بأن كلا من الكافر المستأمن والنمسي‬ ‫محرم الدم إذا قتل تحريما مساويا لدم الآخر‪ ،‬وإنما يراعى الحكم‬ ‫وقت الجناية الموجبة للحكم لا بعد ذلك‪ ،‬لأن المستأمن قد لا يرجع‬ ‫إلى دار الحرب‪ ،‬ولأن الذمي قد ينقض الذمة ويلحق بدار الحرب‬ ‫فيعود دمه حلالا‪.‬‬ ‫سادسا‪:‬أن الذمي ناقص بالكفر ‪ ،‬فلا يقتل به المسلم كالمستامن”"'‪.‬‬ ‫واعترض على هذا بنه لا يسلم أن مطلق الكفر يجمل الذمي‬ ‫ناقصا عن رتبة الاقتصاص من المسلم إذا قتله‪ ،‬وإنما الكفر المبيح‬ ‫حتى‬ ‫هو كفر المحاربة لقوله تعالى‪( :‬قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله‬ ‫"ا السرخسي‪ ،‬المبسوط‘ ج‪٢٦‬‏ ص‪.١٢٤‬‏‬ ‫أ"" الجصاصع أحكام القرآن‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪.١١٦‬‏‬ ‫"ا ابن عبد البر‪ ،‬الاستذكار‪ ،‬ج‪٢٥‬‏ ص‪.١٧٦١‬‏ ابن رشدا بداية المجتهدس ج! ص‪.٢٩٩‬‏‬ ‫ا السرخسي الميسوط‪ ،‬ج‪٢٦‬‏ ص‪.١٢٤‬‏‬ ‫اا ابن حزم‪ ،‬المحلىش ج‪١٠‬‏ ص‪.٢٥٧‬‏‬ ‫(" ابن قدامة‪ ،‬المغنى" ج‪١٧‬‏ ص‪.٤٣٨‬‏‬ ‫‪٤١٩‬‬ ‫يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون)التوبة ‏[‪ ،]٢٩‬فكفر الذمي ليس‬ ‫باعثا على المحاربة إذا أعطى الجزية فلا يكون دمه مباحاء ولا‬ ‫يشترط التساوي بينه وبين المسلم في الدين لأجل القصاص}‪.)٨‬‏‬ ‫سابعا‪:‬أن الإجماع واقع على أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس‬ ‫من الجراحغ فالنفس بذلك أولى")‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬أن كون الذمي مباح الدم شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم‪ ،‬والذمة‬ ‫إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلةث فمن الوفاء بالعهد ألا‬ ‫يقتل مسلم ذميا‪ ،‬فإن وقع القتل لم يتجه القود‪ ،‬لأن الشبهة المبيحة‬ ‫لقتله موجودة ومع قيامها لا يحكم بالقود”"ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا بأنه لا شبهة في إياحة دم الذنميغ بل هو‬ ‫محرم لا يحتمل الإباحة بحال مع قيام عقد الذمة بمنزلة دم المسلم مع‬ ‫قيام الإسلام(ث)‪.‬‬ ‫وأما دليل المالكية على استثناء ما لو قتل المسلم ذميا غيلة فإنه‬ ‫يقتل به فهو‪ :‬أن قتل الغيلة يعد من باب المحاربة وقطع السبيل فيقتل‬ ‫يهث)‪.‬‬ ‫واعترض عليه بأن قوله‪-‬صلى الله عليه وسلم‪" :-‬لا يقتل مؤمن‬ ‫بكافر' عام لم يستثن صورة دون أخرى‪١‬ا)‪.‬‏‬ ‫ج‪‎ ٧‬ص‪ .٢ ٠٢١‬العيني‪ ،‬البناية‪٢!١ ‎.‬ج ‪٩٥٠١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬الكاساني‪ ،‬البدائع‪‎.‬‬ ‫ج‪‎ ٦٢٥‬ص‪.١٧٧‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن عبد البر ث الاستذكار‪‎.‬‬ ‫ج‪‎ ١٦٢‬ص‪.٢٢٠‬‬ ‫(") ابن حجر‪ .‬فتح البارئ‪‎.‬‬ ‫)‪ (٤‬الكاساني‪ ،‬البدائعث‪٧ ‎‬ج ‪١٠٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٥‬ابن عبد البر‪ ،‬الاستذكار‪‎ . ‎‬ج‪‎ ٦٢٥‬ص‪.١٧١٧١‬‬ ‫)‪ (٦‬ابن عبد البر‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪‎.‬‬ ‫‪٤٢.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬جواز قتل المسلم بالكافر النمي قصاصا‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الحنفية)‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪(:‬كتب عليكم القصاص في القتلى) البقزة[‪.]١٧٨‬‏‬ ‫ثانيا‪ :‬قوله تعالى‪(:‬وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) المائدة ‏[‪.]٤٥‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قوله تعالى‪(:‬ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)الإسراء[‪.]٣٣‬‏‬ ‫ووجه الدلالة من الآيات المتقدمة هو‪ :‬أن الخطاب فيها جاء عاما‬ ‫من غير تفصيل بين قتيل وقتيل‪ ،‬ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم("'‪.‬‬ ‫فهذا كله عموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين‪ ،‬ويؤيد‬ ‫هذا قوله تعالى‪( :‬فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) البقرة [‪"]١٩٤‬ا‪.‬‏‬ ‫واعترض على الاستدلال بهذه الآيات بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬أما الآية الأولى فهي خطاب للمؤمنين فقط بدلالة ما جاء فني‬ ‫البقرة‬ ‫آخرها من قوله تعالى‪( :‬فمن عفي له من أخيه شيع)‬ ‫[‪"]١٧٨‬ا‪.‬‏‬ ‫ولأنه لما قال الله تعالى فيها بعد ذلك‪( :‬الحر بالحر والعبد بالعبد‬ ‫والأنثى بالأنثى) البقرة ‏[‪ 6]١٧٨‬علمنا أنه أراد التساوي ولا‬ ‫مساواة بين المسلم والكافر ()‪.‬‬ ‫‪ -‬وأما الآية الثانية فهي حكاية عما كتبه الله على بني اسرائيل في‬ ‫شريعتهم من القصاص« وشريعتهم غير لازمة لنا بعد شريعته‪-‬۔‬ ‫صلى الله عليه وسله‪-‬أ‪١‬ا)‪.‬‏‬ ‫اا المرغيناني‪ ،‬الهداية ج‪٤‬‏ ص‪.١٦٠‬‏ الموصليء الاختيار‪ .‬ج‪.٢٧٥‬‏‬ ‫("ا الكاساني‪ ،‬البدائع" ج‪٧‬‏ ص‪.٣٥١‬‏‬ ‫‪ (0‬الجصاصع‪ 8‬احكام القرآنث ج‪١‬‏ ص‪.١٦٥‬‏‬ ‫ص‪.٢٥١‎‬‬ ‫)‪ (٤‬ابن حزم المحلى‘؛ ج‪١٠‬‬ ‫ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٠٠٦‬‬ ‫‪ (١‬ابن بركة الجامع‘‪‎‬‬ ‫"( ابن حزم‪ ،‬المحلى" ج‪١٠‬‏ ص‪.٣٥١‬‏‬ ‫‪٤٢٦١‬‬ ‫ثم إن في آخر هذه الآية ما يدل على أنها في المؤمنين خاصة‬ ‫وذلك قوله تعالى‪( :‬فمن تصدق فهو كفارة له) البقترة[‪]٦!٧٨‬س‏ ولا‬ ‫خلاف أن صدقة الكافر على ولي الكافر الذمي المقتول عمدا لا‬ ‫تكون كفارة له()‪.‬‬ ‫‪ -‬وأما الآية الثالثة فهي مخصوصة بقوله تعالى‪:‬‬ ‫‪( -‬ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) النساء ‏[‪.]١٤١‬‬ ‫ب‪( -‬أفمن كانا مؤمنا كمن كان فاسقا لاينستوون) السجدة ‏[‪.]١١٨‬‬ ‫ج‪( -‬أننجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون)‬ ‫القلم‪.]٣٦-٣٥[ ‎‬‬ ‫فهذه الآيات تبين أن الكافر ليس كالمسلم أصلاء ولا يساويه في‬ ‫شيء فلا يجب القود منه(")‪.‬‬ ‫ثم إن الاستدلال بالعموم الوارد في هذه الآية يلزم منه أنه إذا‬ ‫قتل رجل عبده ظلما وجب الاقتصاص منه له لأن العبد مظلوم‬ ‫يضاء فإن قيل بأن العبد خارج عن هذا العموم بدليل قيل كذلك‬ ‫الكافر خار ج عنه بدليل آخر ‪)"(.‬‬ ‫رابعا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬ولكم في القصاص حياة) البقرة ‏[‪.]١٧١٩‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن تحقيق معنى الحياة في قتل المسلم‬ ‫بالذنمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم‪ ،‬لأن العداوة الدينية تحمله‬ ‫على القتل خصوصا عند الغضب فكانت الحاجة إلى ما يزجره عن‬ ‫(( ابن حزم‪ ،‬المصدر السابق والصفحة ‪.‬‬ ‫‏‪ (٢‬ابن بركة الجلمع‪ .‬ج! ص‪.٠.٠.٦‬‏‬ ‫(" ابن بركة{ المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪٤٢٦٢‬‬ ‫ذلك أمسع فكان في شرع القصاص فيه في تحقيق معنى الحياة‬ ‫أيلغ ‪().‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن الآية خطاب للمؤمنين فهو‬ ‫قصاص لهم فلم يجز أن يكون قصاصا عليهم("'‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬ما روي عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه جيء إليه برجل من‬ ‫المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه‪ ،‬وقال‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"أنا أولى من وفى بذمته“"'‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن قوله‪" :‬أنا أولى ‪ ......‬الخ" تعليل للقتلى‪،‬‬ ‫وهو تتصيص على وجوب القود على المسلم بقتل الذمي واستيفاء‬ ‫هذا القود منها‪.‬‬ ‫واعترض على هذا ب‪:‬‬ ‫أن هذا الحديث ضعيف الإسناد لضعف بعض رواته‪ ،‬ومع ذلك‬ ‫أ‪-‬‬ ‫فهو مرسل لا تقوم به حجة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أنه يجوز أن يكون القاتل أسلم بعد قتله للمعاهد فقتل به‪٬‬‏ وإذا‬ ‫احتمل هذا وجب التوقف عن الاحتجاج بها‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬ما ورد عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪:‬‬ ‫أ‪" -‬ألا ومن قتل قتيلا‪ ،‬فوليه بخير النظرين‪ :‬بين أن يقتص أو‬ ‫يأخذ الدية(")‪.‬‬ ‫)‪ (١‬الكاساني‪ ،‬البدائع‘ ج‪ ٧‬ص‪.٢٥٠٠١ ‎‬‬ ‫(‪ (٦‬الماوردي‪ .‬الحاويش‪ ‎‬ج‪‎ ١٥‬ص‪.١٥٤‬‬ ‫ا لخرجه‪ :‬الدارقطني‪ /‬كتاب الحدود والجنايات‪ ،‬رقم ‏‪ 0١٦٦‬‏‪٣‬ج ‏‪٥٢١.‬ص البييقي‪/‬كتاب الجنايات ج‪٨‬‏‬ ‫ص‪.٣٠‬‏‬ ‫ص‪.١٣٢ ‎‬‬ ‫(‪ (٤‬السرخسي‪ ،‬المبسوط ج‪٢٦‬‬ ‫(( الماوردي‪ ،‬الحلويش ج‪١٥‬‏ ص‪.١٥٠٤‬‏‬ ‫‏‪ .٢٦٦٢٤‬‏‪٢‬ج‬ ‫ا"ا أخرجه‪ :‬البخار ي‪/‬ركتاب الدياتث ج‪١٢‬‏ ص‪.!١٤‬‏ ابن ماجةركتاب الديات‘ ب(‪٧)٢‬‏ رقم‬ ‫ص ‏‪.٨٧٦‬‬ ‫‪٤٢٢‬‬ ‫ب "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث‪ :‬زنا بعد إجصان‘ وكفر‬ ‫بعد إيمان‪ ،‬وقتل نفس بغير نفس"( )‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة من الحديثين هو‪ :‬أن عمومهما يقتضي القول بقتل‬ ‫|‬ ‫المسلم إذا قتل الذنمي")‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬أن النمي محقون الدم على التأبيدء فيجب بقتله القصاص على المسلم‬ ‫كالمسله(")‪.‬‬ ‫واعترض على هذا بأن المسلم حقن دمه بدينه‪ ،‬فدينه يمنع استرقاقه‬ ‫وبهذا خالف الكافر (ث)‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي‪ ،‬فيجب أن يقاد به من طريق‬ ‫أولى‪ ،‬لأن أمر المال أهون من النفس”©ا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا بأن القطع في السرقة حق لله تعالى‪ ،‬ولذا فذو‬ ‫أعيد المسروق بعينه أو عفا رب المال لم يسقط الحد‪ ،‬والقتل على‬ ‫خلاف ذلكأ‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫" ال أي المختار‪:‬‬ ‫يذهب الباحث إلى الأخذ بقول من قال من الفقهاء أنه لا قود على‬ ‫مسلم إذا قتل ذميا عمدا‪ ،‬وذلك لما يلي‪-:‬‬ ‫‏‪ ١‬أن قوله _ صلى الله عليه وسلم _‪" :‬لا يقتل مسلم بكافر" نص في‬ ‫المسألة لا ينبغي العدول عنه‪ ،‬إذ لفظ "كافر" الوارد فيه عام يشمل‬ ‫‏‪ .٤٣٥٦٢‬ج؛‬ ‫(ا أخرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب القسامةث ب(‪)٦‬ء‏ رقم ‏‪ 0٦٥‬‏‪١١‬ج ‏‪٦\٧.‬ص أبو داود‪/‬كتاب الحدودث رقم‬ ‫‏‪ 0١٤٠٦‬‏‪٤‬ج ‏‪٢١-٣١.‬ص‬ ‫‏‪ .١٢‬الترمذي‪/‬ركتاب اللياتغ ب(‪،)١٠‬‏ رقم‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫"ا الجصاص‪ ،‬احكام القرآن ج‪١‬‏ ص‪.١٧٢‬‏‬ ‫["ا السرخسي‪ ،‬المبسوط؛ ج‪٢٦‬‏ ص‏‪.١٢٣‬‬ ‫( الماوردي‪ ،‬الحاوي" ج‪١٥‬‏ ص‪.١٠٥‬‏‬ ‫ا الجصاص‪ .‬أحكام القر آن‪ 0‬ج‪١‬‏ ص‪.٧٨٥‬‏ ابن عابدين‪ ،‬رد المحتار‪ .‬ج‪١٠‬‏ ص‪.١٦٥‬‏‬ ‫‪٦٥٣.‬ص‪‎‬‬ ‫ابن حزم‪ ،‬المحلىث‪٠١ ‎‬ج‬ ‫)‪ (٦‬ابن حجر ‪ 6‬فتح البارئ ج‪ ١٢‬ص‪.٢٢١‬‬ ‫‪٤٦٢٤‬‬ ‫الحربي والذمي‪ ،‬والمصير إلى تأويله بتقدير "حربي" خروج بالنص‬ ‫عن ظاهره من غير داع‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أن قوله _ صلى الله عليه وسلم _‪" :‬المسلمون تتكافا دماؤهم" فيه‬ ‫دلالة ظاهرة على عدم الحكم بالقود على المسلم إذا قتل نمياء لأن‬ ‫الحديث علق التكافؤ في الدم بالمشتق وهو لفظ "المسلمون"‪ ،‬وتعليق‬ ‫الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية‪ .‬ومفهوم هذا أن من فقد فيه هذا المعفضنى‬ ‫فدمه غير كفء لدم المسلم‪.‬‬ ‫أنه قد وقع الاتفاق على أن المسلم لا يقاد بالكافر المستأمن فكذلك‬ ‫ينبغي القول بعدم قوده بالكافر النمي‪ ،‬لأن كلا منهما صار في بلاد‬ ‫الإسلام واستقر بها بعقد أمان‪ ،‬وما قيل من أن الذمي أحرز نفسه‬ ‫بدار الإسلام بخلاف المستأمن فغير ظاهر لأن الأمان إنما حصل‬ ‫لكل من الذمي والمستأمن بعقد الحماية الواقع بينه وبين أهل الإسلام‪١‬‏‬ ‫ولا تأثير للبقعة في هذا الحكم" ولو سلم أن لها تأثيرا في ذلك لوجب‬ ‫تساوي طول مدة المكوث في دار الإسلام وقصرها في الحكمإ إذ لا‬ ‫فرق ظاهر في ذلك ومما يدل على أنه لا تأثير للبقعة أن دم النفي‬ ‫يباح بنقضه العهد وإن كان في دار الإسلام‪.‬‬ ‫أنه إذا ثبت أن قوله=صلى الله عليه وسلم‪" :-‬لا يقتل مسلم بكافر'‬ ‫نص في المسألة‪ ،‬وأن قوله‪-‬صلى الله عليه وسلم‪" :-‬المسلمون تتكافا‬ ‫دماؤهم" معضد له‘ فما احتج به القائلون بقود المسلم إذا قتل نميا لا‬ ‫يقوى على رد هذا الاحتجاج‪ .‬ويتضح ذلك كما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أما استدلالهم بقوله تعالى‪( :‬ولكم في القصاص حيا) البقرة‬ ‫[‪]١٧٨‬ء‏ وقوله تعالى‪( :‬وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‪...‬‬ ‫الخ) المائدة ‏[‪ ،]٤٥‬وقوله تعالى‘ (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا‬ ‫لوليه سلطانا) الإسراء ‏[‪ :‘]٣٣‬فليس فيها دليل‪ ،‬أما الآية الأولى‬ ‫‪٤٢٥‬‬ ‫فظاهر الخطاب فيها للمؤمنين فلا يدخل فيها غيرهم‪ ،‬وأما الآية‬ ‫الثانية فهي مما شرع على من قبلناى وعلى القول بوجوب العمل‬ ‫بها فذلك مشروط بعدم نسخها‪ ،‬وهي هنا منسوخة أو مقيدة بنحو‬ ‫قوله‪-‬صلى الله عليه وسلم‪" :-‬لا يقتل مسلم بكافر"‪ ،‬وإلا فإن‬ ‫قوله تعالى (النفس بالنفس ‪ ...‬الخ) عام يشمل الكافر الحربي‬ ‫والذنمي‪ ،‬ولو صح الأخذ بهذا العموم لوجب قود المس لم بقتل‬ ‫الكافر الحربي‪ ،‬مع أن ما في آخر هذه الآية وهو قوله تعالى‪:‬‬ ‫(فمن تصدق به فهو كفارة له) ما يدل على أن الخطاب فيها‬ ‫للمؤمنين‪ ،‬وكذلك الآية الثالثة لا دلالة فيها إذ هي عامة‪ ،‬وحديث‬ ‫النهي عن قود المسلم بالكافر الذمي مخصص لهذا العصوم؛‬ ‫ويدخل على الاستدلال بها ما دخل على الاستدلال بما قبلها من‬ ‫شمول النص لأجل عمومه الكافر الحربي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أما استدلالهم بحديث "إلا ومن قتل له قتيل" فليس فيه دليل‪ ،‬لأنه‬ ‫عام وحديث النهي خاص فهو قاض عليه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬وأما استدلالهم بحديث "لا يحل دم امرئ مسلم" فيو مخصص‬ ‫أيضا بحديث النهي عن قود المسلم بالكافر‪ ،‬وإلا لو لم يكن كذلك‬ ‫لوجب قود المسلم بقتله الكافر الحربي لأن لفظ "وقتل نفس بغير‬ ‫نفس" الوارد فيه عام يشمل ما إذا قتل المسلم نفسا ذمية أو ‪:‬‬ ‫حربية‪.‬‬ ‫د‪ -‬وأما استدلالهم بحديث أن النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬قتل‬ ‫مسلما بذمي فهو حديث ضعيف كما تقدم‪ ،-‬ومع ذلك‪ -‬فعلى‬ ‫فرض صحته‪-‬فهو معارض بحديث النهي عن قتل المسلم‬ ‫بالكافر‪ ،‬ومع التعارض وعدم معرفة الناسخ من المنسوخ لا‬ ‫ينبغي الإقدام على الفتك بدم مسلم لم يقم دليل عليه والله أعلم‪.‬‬ ‫‪٤٢٦‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬حكم الحد يوجود رائحة الخمر‬ ‫آراء الفقهاء فى المسألة ‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬عدم جواز إقامة الحد على من وجدت فيه رائحة الخمر فقط‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة‪ ،‬ونص كلامه في ذلك هو‪" :‬ومن وجد‬ ‫منه رائحة الخمر لم يلزمه الحد"ا‪.‬‬ ‫وهذا القول ذهب إليه جمهور الإباضية" وهو مذهب الحنفية"ا‬ ‫والشافعية( وهو مشهور مذهب الحنابلة(ا وهو رأي الإمامية" وظاهر‬ ‫اختيار ابن حزم من الظاهرية"ا‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬و لا تقف ما ليس لك به علم) الإسراء ‏[‪.]٢٦‬‬ ‫وجه الدلالة من الآية على ذلك هو‪ :‬أن الحاكم ليس له علم‬ ‫متحقق بالرائحة\ فلم يجز أن يحكم بمجرد ذلك"'‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن وجود رائحة الخمر في الفم لا يكفي دليلا لإيجاب الحد بها‬ ‫لدخول الاحتمالات العديدة في ذلك‪ ،‬إذ يحتمل أنه شربها مكرها أو‬ ‫مضطرا لدفع العطش أو ظنها ماء فتمضمض بها أو أسعط بهاء‬ ‫ومع وجود هذه الاحتمالات فلا يثبت الحدا‪.'١‬‏‬ ‫"" ابن بركةش الجامع‪ ،‬ج‪!٢‬‏ ص ‏‪.٥٥٠‬‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪.!٠٢‬‏ الكندي‪ .‬المصنف‪ .‬ج؛ ص‪.٢٦‬‏‬ ‫(") البسيوي‪ 6‬جامع ابي الصن‪.‬‬ ‫"ا الكاساني‪ .‬البدائع‪ ،‬ج‪٧‬‏ ص‪.!٥‬‏ الميداني‪ ،‬اللباب‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١١‬‏‬ ‫ل الغفزالي‪ ،‬الوسيط‪ ،‬ج‪٦‬‏ ص‪.٥٠٨‬‏ القفال‪ ،‬حلية العلماء؛ ج‪٨‬‏ ص‪.٦‬‏‬ ‫ا المرداوي‪ ،‬الإتصاف‪ ،‬ج‪١٠‬‏ ص‪.٢٢٣‬‏ البهوتي‪ ،‬كشاف القناع؛ ج‪٦‬‏ ص‪.٨‬‏‬ ‫(( الطوسي‪ ،‬المبسوط ج‪٨‬‏ ص‪.٦١‬‏‬ ‫(‪ (٢‬ابن حزم‪ ،‬المحلى‪١١ ‎.‬ج ‪٦٥١-٧١٠١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪.٢١٣٢‬‬ ‫(‪ )٨‬الماوردي‪ .‬الحلوي‘ث ج‪ ١٧‬ص‪‎‬‬ ‫"ا أبو غانمؤ المدونة الصغرى‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪!٢‬‬ ‫‪.١‬‏ السرخسي‪ ،‬المبسوطش ج‪٢٤‬‏ ص‪.٢١‬‏ الرملي‪ ،‬نهاية المحتاج‪.‬‬ ‫ج‪٨‬‏ ص‪.١٦‬‏‬ ‫‪٤٢٧‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن بعض المأكو لات كالتفاح يشارك الخمر في رائحتها‪ ،‬والأضل‬ ‫براءة الشخص من العقوبةء والشارع متشوف لدرء الحدود(")‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬وجوب إقامة الحد على من وجدت فيه رائحة الخمر‪.‬‬ ‫وإليه ذهب المالكية") والزيديةا"ا وهو مذهب بعض الاباضية")‬ ‫ورواية عند الحنابلة(ثا‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬ما روي أن عمر بن الخطاب‪-‬رضي الله عنه‪ -‬خر ج على الصحابة‬ ‫فقال‪ :‬إني وجدت من فلان‪ -‬يعني ابنه= ريح شراب فزعم أنه‬ ‫شرب الطلاء‪ ،‬وأنا سائل عما شرب‪ ،‬فإن كان يسكر جلدته‪ ،‬فجلده‬ ‫عمر الحد تماما("\‪.‬‬ ‫قال في الاستذكار‪" :‬وفي هذا الحديث من الفقه القضاء بالحد على‬ ‫من وجد منه ريح الخمر "("'‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن عمر‪-‬رضي الله عنه‪ -‬سأل‬ ‫ابنه حين شم منه الرائحة فاعترف بشرب الطلاء فحده باعترافه لا‬ ‫بمجرد وجود الرائحة‪_٨‬ا‪.‬‏‬ ‫ثانيا‪ :‬أن وجود رائحة الخمر في فم من وجدت فيه دليل على أنه شوبهاء‬ ‫فيجري ذلك مجرى الإقرار منه بالشنرب{')‪.‬‬ ‫‪ 6‬ا‬ ‫لماوردي" الحاوي ج‪١٧‬‏ ص‪.٢١٣‬‏ الحصني‘ كفاية الأخيار‪ .‬ص‪.٥٧٦‬‏‬ ‫« ابن ع‬ ‫ص‬ ‫‏‪.٢٢٣٧٢‬‬ ‫بد البرك الكافي‪ .‬ص‪..٢!٨‬‏ ابن جزي‪ ،‬القواتين؛‬ ‫ا ابن المرتضىس البحر الزخارى‬ ‫ج‪٥‬‏ ص‪.١٩٤‬‏ عماد الدين‪ ،‬البيان الشاقي‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.٤٩٢‬‏‬ ‫)‬ ‫ا أبو غانم‪ ،‬المدونة الصغفرى‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٦٢‬‏‬ ‫‪ 6‬المرداوي‪ ،‬الإتقصاف‪ ،‬ج‪١٠‬‏ ص‪.٢٢٣٢‬‏ ابن مفلح‪ ،‬المبدعث ج‪٩‬‏ ص‪.١٠٤‬‏‬ ‫« أثر عمر أ‬ ‫خرجه‪ :‬البخاري كتاب الأشربة ج‪١٠‬‏ ص‪ ٨٢‬‏‪ .٢‬مالك‪/‬كتاب الأشربة‪ .‬ب(‪)١‬‏ ج‪٦٢‬‏ ص‪.٦٤٢‬‏‬ ‫ا ابن عبد البر‪ ،‬الاستذكار‪ .‬ج‪٦٤‬‏ ص‪.٢٥٨‬‏‬ ‫‪.٣٢١٣‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٨‬الماوردي‪ ،‬الحاوي" ج‪0١٧‬‬ ‫ج‪‎ ٩‬ص‪.١٠٤‬‬ ‫(‪ (١‬ابن مفلح‪ ،‬المبدع‘‪‎‬‬ ‫‪٤٢٨‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن الحد كما ثبت بتقيؤ الخمر‪ ،‬لأنه دليل على شربها فكنلك يت‬ ‫بالر ائحة قياسا على القيئ‪ ،‬لأنها تدل أيضا على شرب من وجنت‬ ‫فيه(‪.)١‬‏‬ ‫رابعا‪ :‬أنه من المعلوم ببداهة العقل أنه لا تفوح رائحة الخمر من جوف‬ ‫رجل إلا أنه شربه")‪.‬‬ ‫ث ال أي المختار‪:‬‬ ‫يذهب الباحث إلى الأخذ برأي من قال من الفقهاء ان وجود رائحة‬ ‫الخمر من شخص ما لا يكفى لأن يكون موجبا لإقامة حد الخمر عليه‘ ولو‬ ‫تيقنت الرائحة أنها رائحة خمر‪.‬‬ ‫وسبب اختيار هذا الرأي على الرأي المقابل له هو‪ :‬أنه لو كان وجود‬ ‫رائحة الخمر يعد دليلا كافيا لإقامة الحد على من وجدت فيه فلا بد من القول‬ ‫بأنه إما أن يحد مع فقدان الوعي المصاحب للرائحة أو بعد الصحو وبقاء‬ ‫الرائحة‪.‬‬ ‫ولا يصح إيقاعه عليه مع فقدان الوعي لأن في ذلك تفويتا لما مر‬ ‫به الشارع الكريم من التثبت والفحص عن عدم وجود شيء من الشبهات التي‬ ‫يدرأ بها الحدث و لا شك أن احتمال الشبهة وارد وقوي هنا‪ ،‬إز يحتل أنه‬ ‫شربها مكرها أو غالطا أو عن جهل بالمشروب ‪ ......‬الخ‪.‬‬ ‫ولن قيل أنه يحد بعد الصحو فلا يخلو‪ :‬إما أن يستفسر عن سبب‬ ‫شربه الخمر أو لا يستفسر فإن لم يستفسر وقع المحذور المذكور أعلاه وإن‬ ‫استفسر فهو إما أن يقر بشرب الخمر ولا يدعي شبهة فموجب الحد يكون‬ ‫حينئذ هو الإقرار لا الرائحة‪ ،‬وإما أن يقر بشرب الخمر ويدعي شبهة من‬ ‫إكراه أو غلط أو جهل فلا يصح أن يقام عليه الحد على هذه الصفةش لأن في‬ ‫)‪ (١‬ابن المرتض‬ ‫ى البحر الزخار؛‪٥ ‎‬ج ‪٤١٨١.‬ص‪‎‬‬ ‫السيل الجرار‪‎.‬‬ ‫)‪ (٦‬الشوكاني‬ ‫ج‪‎ ‘٤‬ص‪.٢٠٥‬‬ ‫‪٤٢٩‬‬ ‫إقامته= والحال هذه۔ اطراحا للمانع من إقامة الحد وهو وجود الشبهة‪ ،‬فتكون‬ ‫إقامة الحد عليه ظلما وعدوانا‪.‬‬ ‫وأما استدلالهم بأن وجود رائحة الخمر من فم من وجدت فيه يدل‬ ‫حسا وعقلا على أنه قد شربها فغاية هذا الدليل هو إثبات المل_زوم بوجود‬ ‫اللازم؛ وهو لا يكفي لأن يكون حجة في إقامة الحدث لأن إقامة الحد لا‬ ‫تقتصر على مواقعة ما يوجب حدا في الظاهر وإنما تتعدى ذلك إلى الوقوف‬ ‫على عدم وجود شبهة في هذا الفعل الصادر من المكلف‪ ،‬فلا يكفي فعل‬ ‫الشرب موجبا لإقامة حد الخمر حتى تنتفي كل شبهة من إكراه أو غلط أو‬ ‫جهل معتد به شرعا حول هذا الفعل‪.‬‬ ‫وأما استدلالهم بالقياس على تقيؤ الخمر فهو قياس غير صحيح لعدم‬ ‫التسليم بأن تقيؤ الخمر سبب كاف لإقامة الحدث بل هو أمر يدخل عليه ما‬ ‫يدخل على الرائحة من شبهة مانعة للحد‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪٤٣٠‬‬ ‫يركة ذ‬ ‫خالف الإمام اين‬ ‫فقهية‬ ‫مسائل‬ ‫الميحث التاسع‪:‬‬ ‫رأي المذهب الإباضي‬ ‫تراخى؟‬ ‫أ‬ ‫فور‬ ‫اجب‬ ‫المطلب الأول‪:‬‬ ‫آراء الفقهاء فى المسألة‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬أن الحج واجب على الفور على المستطيع‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة خلافا لمن تقدمه من فقهاء المذهب‬ ‫الإباضي ونص كلامه في ذلك هو "والواجب على القادر على أداء الحج‬ ‫وفعله أن لا يؤخره‪٥‬‏ لأن تأخيره مع الإمكان يوجب مخالفة الأمر به ((‬ ‫وقد نقلت متابعة الإمام ابن بركة على هذا الرأي من فقهاء المذهب‬ ‫الإباضي المتأخرين عنه زمنيا عن أبي طاهر إسماعيل بن موسى‬ ‫الجيطالي") و عن المحتسب صالح بن علي الحارثي""ا‪.‬‬ ‫وهذا الر أي هو مذهب أبي حنيفة‪ -‬في أضح الروايتين عنها‬ ‫ومذهب تلميذه أبي يوسف ورواية عن مالك(" وهو مذهب الإمامي ة'ا‬ ‫اا ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٦٤‬‏‬ ‫["ا القطب‪ ،‬النيل ج‪٤‬‏ ص‪.١٧‬‏‬ ‫‏‪ ٤‬الجيطالي‪ :‬إسماعيل بن موسى» أخذ العلم عن شيخه أبي موسى عيسى الطرميسي وأبي عزيز؛ وكان‬ ‫عالما عاملا ورعا مجاب الدعاء‪ ،‬من مؤلفاته‪ :‬القواعد‪ ،‬القناطر ث شرح النونية في التوحيد؛ كتاب ني‬ ‫الحساب والفرائض مات بجربة عام خمسين وسبعمائة للهجرة؛ ودفن بمقبرة الجامع الكبير منها‪/.‬‬ ‫الشماخيغ السيرش ج‪٢‬‏ ص‪.١١٩٨-١٩١٥‬‏ عبد الرحمن بكليؤ مقدمة قواعد الإسلام؛ ه ز‪.‬‬ ‫"ا السالمي‪ ،‬المشارق ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٩‬‏‬ ‫المحتسب ‪ :‬صالح بن علي الحارثي‪ ،‬أبو عيسى‪ ،‬احد علماء أواخر القرن الثالث عشر الهجري‪ ،‬أمير‬ ‫الشرقية بعمان‪ ،‬وأحد القائمين بإمامة الإمام عزان بن قيس البوسعيدي ‪ -‬رحمه الله تعالى _ ثم قام بالحصبة‬ ‫والجهاد بعد وفاة الإمام عزان‪ ،‬مات عام أربعة عشر وثلاثمائة وألف للهجرة ‪ /‬السالمي‪ ،‬تحفة الأعيانء ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪.٢٩٦‬‏‬ ‫‏‪ (٤‬ابن الهمام‪ ،‬قتح القدير ج‪٢‬‏ ص‪.!١‬‏ الكاساني‪ ،‬البدائع؛ ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨٠‬‏‬ ‫ا ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائقث ج‪!٢‬‏ ص‪.٢٣٣‬‏‬ ‫(( ابن رشد\ المقدمات الممهدات‘ ج‪١‬‏ ص‪ ٨١‬‏‪ .٣‬ابن جزيغ للقوانين ص‪.٨٦‬‏‬ ‫‏‪ (٢١‬الطوسي الخلاف‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٠٧‬‏ جمال الدين‪ ،‬المهذب البارعث ج‪٦٢‬‏ ص‪.١١٧١‬‏‬ ‫‪٤٣١‬‬ ‫والمختار في مذهب كل من الحنابلة(" والزيديةا") وهو ما ذهب إليه المزني‬ ‫من الشافعيةا"ا‪ ،‬واختاره الشوكاني)‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما بلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) آل عمران ‏[‪.]١٣٣‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن الآية قد أمرت بالمسارعة إلى ما‬ ‫يوجب المغفرة‪ ،‬والحج أحد الأفعال الموجبة لذلك‪ ،‬فهذا يدل على أن‬ ‫المكلف يجب عليه الإتيان بفريضة الحج في أول أوقات التمكن من‬ ‫ذلك بتوفر شروط الاستطاعة لديه وإلا كان عاصيا غير مسارع‬ ‫إلى الخيرات وما يوجب المغفر ها‪.‬‬ ‫‏[‪.]٦٧‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬ولله على الناس حج البيت) آل عمران‬ ‫ثالثا‪ :‬قوله تعالى ‪( :‬وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة[‪٠]١٩٦‬‏‬ ‫رابعا‪ :‬ما ورد عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬يا أيها الناس قد‬ ‫فرض عليكم الحج فحجو ‏‪.)(“١‬‬ ‫ووجه الدلالة مما تقدم هو‪ :‬أن الأوامر بالحج في الآيتين‬ ‫والحديث مطلقة‪ ،‬والأمر المطلق يقتضي الفور ‏‪)١(.‬‬ ‫واعترض عليه بأن الأمر المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضي‬ ‫الفور بل هو على التراخي‪.‬‬ ‫['ا ابن قدامه‪ ،‬المغنيؤ ج‪٢‬‏ ص‪١١‬ا‪.١‬‏ المرداوي‪ ،‬الإنصاف ج‪٢‬‏ ص‪.٤٠٤‬‏‬ ‫"ا ابن المرتضى البحر الزخارش ج‪٢‬‏ ص‪٧٢١‬؟‪.‬‏ عماد الدين‪ ،‬البيان الشافي‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٦٤١‬‏‬ ‫‏‪.١٠٣‬‬ ‫ص‬ ‫)"( النووي المجموع‘ ج‪٧١‬‏‬ ‫)‪ (٤‬الشوكاني‪ ،‬الدراري المضيئة؛‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٢١‬‬ ‫(( ابن بركة الجامع‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٦٥٩-٦٤‬‏‬ ‫)‪(٦١‬‬ ‫أخرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب الحج‪ ،‬ب(‪ ،)٢٢‬رقم‪٩ ٤١٤ ‎‬ج‪٨٠١-٩٠١. ‎‬ص‪ ‎‬النسائي‪/‬كتاب مناسك الحج‪(١) ‎‬ب‬ ‫رقم‪‎ .٢٦١٩ ‎‬ج‪‎ ٥‬ص‪‎ ،!!٠‬أحمدرج‪‎ ٦٢‬ص‪.٠٠٨‬‬ ‫("( النووي‪ 6‬المجموع‪ ،‬ج‪٧‬‏ ص‪.١٠٢‬‏ السياغي‪ ،‬الروض النضير‪ ،‬ج‪٣‬‏ ص‪.٤‬‏‬ ‫‪٤٣٢‬‬ ‫ومما يبين ذلك هو‪ :‬أن الله تعالى قد فرض الحج في قوله‪( :‬ولله‬ ‫على الناس حج البيت) آل عمران ‏[‪ ]٩٧‬مطلقا عن الوقت‪ ،‬ثم بين‬ ‫وقت الحج بقوله تعالى‪( :‬الحج أشهر معلومات) البقرة ‏[‪.]١٩٧‬‬ ‫ومعناه أي وقت الحج مطلقا من العمر‪ ،‬فتقييده بالفور تقييد للمطلق؛‬ ‫ولا يصح إلا بدليل('‪.‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ أنه قال‪" :‬من ملك زادا‬ ‫‪ :‬ما ورد عنه‬ ‫يبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو‬ ‫تنصر اندا ‏)‪. (٢‬‬ ‫توعد‬ ‫أن الننيحصلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫الدلالة منه هو‪:‬‬ ‫ووجه‬ ‫تارك الحج مع امتلاكه ما يبلغه إليه‪ ،‬فلو لا أنه يقتضي الفور لم‬ ‫على تأخيره"ا‪.‬‬ ‫يتوعده‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫أن الحديث ضعيف"'ا‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬أن الذم الوارد فيه خاص بمن أخره إلى الموت فلم يحج؛ فهو‬ ‫على التراخي بأن يفعل قبل الموتا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أنه محمول على من تركه معتقدا عدم وجوبه مع الاستطاعة‬ ‫ويؤيد هذا التأويل ما جاء في آخره‪" :‬فليمت إن شاء يهوديا أو‬ ‫نصرانيا"‪ ،‬لأن الأمة مجمعة على أن من تمكن من الحج فلم‬ ‫(( الكاساني‪ ،‬البدائنعث ج‪٢‬‏ ص‪-١٨٠‬۔‪.١٨١‬‏‬ ‫"ا أخرجه‪ :‬الترمذي‪/‬كتاب الحج ب(‪٨)٢‬‏ رقم ‏‪ 0٨١٦‬‏‪٣٢‬ج ‏‪٦٧!.‬ص ابن عدي‪/‬ج‪٧‬‏ ص‪.٢١٦١٨‬‏‬ ‫الكاساني؛ البدانع‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٨١‬‏‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٠٨‬‏‬ ‫‪ 4‬الخلاف‬ ‫‏)‪ (٣‬الطو‬ ‫(( الشوكاني ‪ .‬الدرار ي‬ ‫المضيئة‪ .‬ج ‏‪ ٢‬‏‪٢٢.‬ص وذكر هناك أن سبب ضعفه هو أن في إسناده رجلا يدعى‬ ‫بهلال بن عبد الله وهو مجهول‪.‬‬ ‫المجمو ع‪ .‬ج‪٧‬‏ ص‪.١٠٨٨‬‏‬ ‫‏)‪ (٥‬النووي‬ ‫‪٤٣٢‬‬ ‫يحج ومات لا يحكم بخروجه عن الملة كاليهود و النصارى بلى‬ ‫هو عاص ‪).‬‬ ‫وهذا الاعتراض الأخير ليس بالقوي فإن ظاهر التهديد الوارد فيه‬ ‫لاحق بتاركه حتى الموت مع الاعتقاد بفرضيته وليس متوجها إللى منكر‬ ‫الله‬ ‫اما جاء في أول الخبر "من ملك ز ادا يبلغه إلى بيت‬ ‫ويرشح لهذ‬ ‫وجوبكك‬ ‫تعالى‪ ،‬ولم يحج ‪ ...‬الخ"‪ ،‬ففيه تلميح إلى توجه التهديد إلى المقر بالحج‬ ‫المضيع لأدائه! لأن الإنكار لفرض الحج موجب للخروج من الملة سواء وجد‬ ‫عند المنكر لفرضيته زاد وراحلة يبلغان إليه أو لم يوجد شيء من ذلكث‬ ‫والحديث فيه حث للمقر بفرض الحج إلى المسارعة إليه عند توفر الإمكانلت‬ ‫له ولو أراد به المنكر لقال‪ -‬مثلا‪ :-‬من مات ولم يعتقد بوجوب الحج فلا‬ ‫عليه أن يموت ‪ ...‬الخ"‪.‬‬ ‫باليهود‬ ‫الموت‬ ‫عند‬ ‫عذر‬ ‫غير‬ ‫لأد اء الحج من‬ ‫التاررك‬ ‫وتشبيه‬ ‫والنصارى إنما هو بجامع الترك من كل‘ هو بتهاونه وتكاسله عن الأداء وهم‬ ‫بالإنكار للفزض« ولا يشترط في التمثيل التشابه من كل وجه‘ بل يكفي وجود‬ ‫الحج المعتقد‬ ‫تارك‬ ‫لا يلزم وصف‬ ‫الشبه في صورة واحدة لعقد التمثيل ‏‪ ٠0‬وبهذا‬ ‫لوجوبه بالخروج من الملة كاليهود والنصارى‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬ما روي عنه۔ صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬من أراد الحج‬ ‫الراحلة‘ وتعرض‬ ‫فليتعجل‪ ،‬فإنه قد يمرض المريض“ وتضل‬ ‫الحاجة"(")‪.‬‬ ‫ولعل وجه الدلالة منه هو‪ :‬الأمر بتعجل الحج حذرا من أن‬ ‫يعرض المانع من ذلك كالمرض أو الحاجة‪.‬‬ ‫( النروي‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‏‪.٢٨٨٢٣‬‬ ‫ب ) ‏‪ < ( ١‬رقم‬ ‫المناسكڵ‬ ‫الحديث أخرجه ‪ :‬ابن ماجه‪/‬كتاب‬ ‫ج‪٣‬‏ ص‪.٤‬‏‬ ‫النضير‬ ‫‏)‪ (٦‬السياغي ‏‪ ٠‬الروض‬ ‫ج! ص‪.١٦٢‬‏ احمدرج‪١‬‏ ص‪.٢١٤‬‏ البيهقي‪ /‬كتاب الحج‪ .‬ج‪٤‬‏ ص‪.٣٤٠‬‏‬ ‫‪٤٢٤‬‬ ‫واعترض عليه بما يلي‪:‬‬ ‫أن هذا الحديث‪ -‬على اختلاف ألفاظه‪ -‬لا يخلو سنده من‬ ‫أ‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ب‪ -‬إن كون الحديث۔ على فرض صحته‪ -‬دليلا على التراخي أكثر‬ ‫منه دليلا على الفور‪ ،‬لأن الأمر فيه بالتعجل قد علله بتفادي ما‬ ‫يحدث من الحوادث وهذا دليل على أن الأمر فيه للإرشاد لا‬ ‫للوجوب")‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أنه علق التعجل بالخروج للحج على لإرادة الإنسان‪ ،‬لذ قال‪" :‬من‬ ‫أراد"‪ ،‬فهذا دليل على أن الخروج للحج موكول إلى الإنسان‬ ‫تقسه متى شاء فعله("ا‪.‬‬ ‫"من كسر أو عر ج فقد‬ ‫أنه قال‪:‬‬ ‫صلى ألله عليه وسلم‪-‬‬ ‫عنه۔‬ ‫سابعا ‪:‬ما ورد‬ ‫حل‘ وعليه الحج من قابلا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن لفظ "قابل" الوارد في الحديث متعارف‬ ‫في السنة الآتية التي تلي السنة التي أصيب فيها الحاج“ا ففو كان‬ ‫الحج على التراخي‪ ،‬لم يعين ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬العام القابل‬ ‫للتضاء‪١‬ا‪.‬‏‬ ‫اا الشوكاني‪ ،‬الدراري المضيئةث ج‪٢‬‏ ص‪.١٢‬‏ وذكر هناك سبب ضعفه بأن في بعض أسانيده إسماعيل بن‬ ‫خليفة العبسي" وهو صدوق ضعيف الحفظ‪ ،‬وفي بعضها ليث بن أبي سليم! وآخر أسمه شريك وهما‬ ‫ضعيفان‪.‬‬ ‫اا القطب‪ ،‬النيل ج‪٤‬‏ ص‪.١٦‬‏‬ ‫"( الماوردي الحاوي‘ ج‪٤‬؛‏ ص‪.٢٦‬‏‬ ‫ا أخرجه‪ :‬أبو داود‪/‬كتاب الحج" رقم ‏‪ 0١٨٦٢‬‏‪٢‬ج ‏‪١٢٧!١.‬ص الترمذي‪/‬كتاب الحج" ب(‪)٢٩٦‬‏ رقم ‏‪.٩١!{٠‬‬ ‫ص‪.٢!٧٧‬‏ البيهقي‪ /‬كتاب الحج" ج‪٥‬‏ ص‪.٢٢٠‬‏‬ ‫ج‬ ‫)‪ (٥‬ابن الهمام‪ ،‬فتح القدير‪٢٦ ‎.‬ج ‪١٩١٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ )0‬الشوكاني‪ ،‬نيل الأوطارش ج‪٤‬‏ ص‪.٢٣٢٧‬‏‬ ‫‪٤٣٥‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن لفظ "قابل" أعم من أن يكون‬ ‫مقصورا على العام القابل بل يشمله وما بعده من الأعواد( )‪.‬‬ ‫وقد يضاف إلى هذا الاعتراض أيضا القول بالتفريق بين من دخل في‬ ‫الحج وأصابه مانع من إتمامه بأنه يلزمه إتيانه في العام القابل وبين من لم‬ ‫يشرع فيه أصلا فيكون فرض لتيانه على التراخي عليه‪ ،‬والفارق بينهما هو‬ ‫أن من دخل في العبادة لزمه إتمامها‪ ،‬فإن عرض مانع من إتمامها كان عليه‬ ‫إتيانها في أول أوقات الإمكان بعد زوال المانع على خلاف من لم يشرع فيها‬ ‫أصلا‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬أن الحج فرض غير مؤقت‘ والفرض غير المؤقت يجب تعجيله‪ ،‬لأنه‬ ‫لو لم يجب تعجيله حال إمكان إتيانه لأفضى ذلك إلى تعطيل الحج‪.‬‬ ‫وبيان ذلك أن المكلف يؤخر الحج إلى وقت لا يمكنه فيه فعله فتجب‬ ‫عليه الوصية فقط‪ ،‬ثم أنه يسع الوصي من تأخيره ما وسع الموصي‘ء‬ ‫وهكذا فينتقل الوجوب إلى نفس الوصية دون فعله فيحصل التعطيل‬ ‫له أبدا‪)"(.‬‬ ‫واعترض عليه بما يلي‪:‬‬ ‫[‪ -‬أن جواز تأخير الحج والزكاة مقيد بما إذا لم يكن المكلف معتقدا‬ ‫تركهماؤ فأما من اعتقد تركهما اجتزاء بالوصية آخر العمر فهو‬ ‫عاص وهالك‪)"(.‬‬ ‫ب‪ -‬أنه لا يتصور انتقال الوجوب إلى نفس الوصية إلا بالقصد إلى‬ ‫ترك الفعل والتعويل على الوصية‪ ،‬وخلاف ذلك لا تعطيل فيه‬ ‫(‪ (١‬ابن الهمامإ فتح القديرش؛‪٢! ‎‬ج ‪١١٤.‬ص‪‎‬‬ ‫["ا السالمي‪ ،‬المشارق‪ ‎.‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٢٩‬‬ ‫["ا السالمي‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬والصفحة‪‎.‬‬ ‫‪٤٣٦‬‬ ‫لأن المكلف يوصي به خشية مفاجأة الموت له مع عزمه على‬ ‫الأداء في الحياة(ا‪.‬‬ ‫تاسعا‪ :‬أن الحج أحد أركان الإسلام فكان واجبا على الفور كالصيام""'‪.‬‬ ‫واعترض بوجود الفارق بين الصوم والحج ‏‪ ٠‬لان الصوم وقته‬ ‫مضيق فكان فعله مضيقا بخلاف الحج")‪.‬‬ ‫والمتبادر أن كلا من هذا الاستدلال والاعتراض عليه‘ كل واحد‬ ‫منهما مفرع على مذهب قائله‪ ،‬لأن القائلين بالفورية يرون أن الحج مضيق‬ ‫وقته أيضا كالصوم وليس موسعا‪ ،‬إذ لو قالوا بالتوسعة في الحج لسقط قولهم‬ ‫بفورية الحج‪ ،‬لكنهم يقولون بأن على المكلف الإتيان به أول أوقات الإمكلن‪.‬‬ ‫فلن أخره كان عاصياء فالفرق المذكور في الاعتراض المتقدم آنفا غير ملم‬ ‫للقائلين بالفورية‪ ،‬لأنه مبني على مذهب من قال بالتوسعة في الحج‪ ،‬وهم لا‬ ‫يقولون إلا بما تقدم ذكره عنهم من تضييق وقت الحج عند الإمكان كالصوم‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أن الحج واجب على التراخي‪:‬‬ ‫وإليه ذهب جمهور الإباضية قاطبة قبل مجيء الإمبام ابن بركة‬ ‫وأكثرهم بعد عصرها وهو مذهب الشافعيةاا ومحمد بن الحسن من‬ ‫الحنفية(" وهو رواية عند كل من المالكية("ا والحنابلة"ا وهو مذهب بعض‬ ‫الزيدية(‘)‪.‬‬ ‫[" السالمي‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٠-٢٢٢٩‬‏‬ ‫[" ابن قدامه‪ ،‬المغنى‪ ،‬ج‪٢٣‬‏ ص‪.١٧١١‬‏‬ ‫"ا النووي" المجموع‪ .‬ج‪٧‬‏ ص‪.١٠٨‬‏‬ ‫‏)‪ (٤‬انظر‪ :‬راي المذهب الإباضي في هذه المسألة في‪ :‬البسيوي‪ 6‬جامع ابي الصن‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٦‬‏ الكندي‪.‬‬ ‫بيان الشرع‪ .‬ج‪٢٢‬‏ ص ‏‪ .٤٠‬الشقصي‘ منهج الطالبين‘ ج‪٧‬‏ ص‪-١١‬؟‪١٢‬‏ و ص‪.٢١‬‏ أبو ستة‪ .‬حشية‬ ‫الترتيب ج‪٣‬‏ ص ‏‪ .١٧٣‬القطب‪ ،‬النيل ج‪٤‬‏ ص‪.١١‬‏ السالمي" شرح الجلمع‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‏‪ ١٥٢‬وغيرها‪.‬‬ ‫‪.١٠٣‬‬ ‫)‪ (٥‬الغزالي‪ ،‬الوسيط ج‪ ٦٢‬ص‪ ..7٧٨‬النووي‪ ،‬المجموع‪ .‬ج‪ ٧‬ص‪‎‬‬ ‫‪ "٦‬الكاساني‪ ،‬البدائعث‪ ‎‬ج‪ .١٨٠ ٢‬ابن نجيمإ البحر الرائق"‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٢٣‬‬ ‫‪ (٢‬القرطبيغ الجامع لأحكام القرآن‪ ،‬ج ص‪ .١٤٤‬ابن جزي‪ ،‬القواتين‪ ‎،‬ج‪.٨٦‬‬ ‫[ثا المرداوي‪ ،‬الإتصاف‪٥‬‏ ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ .٤٠‬ابن مفلح‪ ،‬المبدع؛ ج‪٣‬‏ ص‪.١٩٤‬‏‬ ‫[" الصنعاني‪ ،‬منحة الغفار‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤٢٩٧‬‏ الشوكاني‪ ،‬الدراري المضيئة ج‪٦‬‏ ص‪.٢٢‬‏‬ ‫‪٤٣٧‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬إن قوله تعالى‪" :‬والله على الناس حج البيت ‪ ...‬الخ" آل عموان ‏[‪]٦٧‬‬ ‫نزلت سنة ثلاث من الهجرة ولم يحج رسول الله= صلي الله عليه‬ ‫وسلم‪ -‬إلى سنة عشر من الهجرة‪)(.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬قد أخر‬ ‫الحج بعد فرضه إلى عدة سنوات‘ فلو كان واجبا على الفور لما‬ ‫أخره إلى ذلك الوقت‪.‬‬ ‫وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجوه كما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬لم يكن يلزمه الحج إلا في تلك‬ ‫السنة التي حج فيها‪ ،‬ثم لو كان الحج لازما عليه قبل تلك السنة‬ ‫لكان له عذر عن أدائه للاشتغال بإصلاح شأن أهل الإسلام‬ ‫ومحاربة أعدائه" ولا خلاف في جواز التأخير لعذر؛ ومما‬ ‫يدل على وجود العذر لهحصلى الله عليه وسلم_ عن أداء الحج‬ ‫قبل السنة التي حج فيها هو أنه لا خلاف في أن التعجيل بالحج‬ ‫أفضل‪ ،‬والرسول _ صلى الله عليه وسلم _ لا يترك الأفضل‬ ‫إلا لعذر ")‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن النبي ‪ -‬صلى الله عليه وسلم _ كان قد حج قبل الهجرة‪.‬‬ ‫والنزاع فيمن لم يحج رأسا(")‪.‬‬ ‫وهذا الاعتراض ليس بالقوي لأنه إذا ثبت أن أقرب وقت فرض فيه‬ ‫الحج‪-‬عند القائلين بالتراخي‪ -‬هو سنة ثلاث من الهجرة‪ ،‬فإن حج النبي‪-‬‬ ‫(‪ ()١‬القرطبي‪ ،‬الجامع لأحكام القرآنث‪٤ ‎‬ج ‪٤٤١.‬ص‪‎‬‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬الجامع ج‪١‬‏ ص‪١٧١٢‬۔‪.١٧٣‬‏‬ ‫)"( الكاساني‪ ،‬البدائعؤ ج‪٢‬‏ ص‪.!٨١‬‏ ابن المرتضى‪ ،‬البحر الزخار‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢٧٦٩‬‏‬ ‫‏‪.٤٩٩‬‬ ‫ص‬ ‫‏)‪ (٤‬الصنعاني؛ منحة الغفار‪ .‬ج‪٢‬‏‬ ‫‪٤٣٨‬‬ ‫صلى انته عليه وسلم‪ -‬قبل الهجرة إيقاع للفرض قبل وجوبه عليه فلا يجتزئ‬ ‫بهحصلى انثه عليه وسلم‪ -‬عن فريضة الحج في العمر إلا أن يخرج هذا على‬ ‫مذهب القائلين بأنه‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬كان متعبدا بشريعة من كان قبلهء‬ ‫وكان الحج مفروضا في شريعة أبيه إبراهيم‪ -‬عليه الصلاة والسلام‪.-‬‬ ‫ج‪ -‬أن النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬كان مخصوصا بتأخير الحج عن‬ ‫وقت إمكان فعله‪ ،‬لأن الله تعالى لم يأمره بالحج حتى قطع ما أراد‬ ‫أن يقطعه من عهود المشركين‪ ،‬ودار الحج إلى الشهر الذي جعلى‬ ‫الله فيه الحج والذي حج فيه أبوه إيراهيم‪-‬عليه الصلاة والسلام‪.-‬‬ ‫أن تأخير النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬الحج إلى تلك السنة التي‬ ‫د‪-‬‬ ‫حج فيها كان بسبب كراهته لمخالطة من بقي من حجاج المشركين‬ ‫وطوافهم عراة بالبيت("'‪ ،‬إذ لو حج وأهل الشرك حضور هناك‬ ‫وتركهم على ما يتدينون به من هديهم المخالف لدين الحق لكان‬ ‫ذلك وهنا في الدين‪ ،‬ولو منعهم لأدى ذلك إلى تشاغله عن أداء‬ ‫المناسك وآل أيضا إلى استحلال حرمة الحرم‪)".‬‬ ‫أن التأخير للحج إنما يمنع لأجل خوف فجأة الموت لأن الحج له‬ ‫ه‬ ‫وقت معين في السنة‪ ،‬والموت في السنة غير نادر‪ ،‬فالتأخير بعد‬ ‫التمكن تعريض له على الفوات‪ ،‬وهذا المحذور غير متحقق فيه‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم‪-‬ء لأنه كان يعلم أنه سيعيش حتى يحج ويعلم‬ ‫الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ‪)".‬‬ ‫"ا الصنعاني‪ .‬منحة الغفار‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٩٩‬‏‬ ‫"ا السياغي‪ ،‬الروض النضير‪ ،‬ج‪٣‬‏ ص‪.٥‬‏‬ ‫"ا ابن الهمام‪ ،‬فتح القديرث ج‪٢‬‏ ص ‏‪ .٤٢٠‬لبن نجيم البحر الرائق‪ .‬ج‪٦‬‏ ص‏‪.٢٢٣‬‬ ‫‏‪٤٣٩‬‬ ‫و‪ -‬أن من بين الأقوال في وقت فرضية الحج هو عام عشرة للهجرة‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏ّ‬ ‫فيكون‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬قد حج في أول أوقات الإمكان‪(.‬ا‬ ‫أبا‬ ‫يرده لرسال النبيح=صلى الله عليه وسلم‪-‬‬ ‫وهذا الاعتر اض‬ ‫‪,‬‬ ‫بكر الصديق‪-‬رضي الله عنه۔_("ا)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد عن ابن عباس‪-‬رضي الله عنهما‪ -‬موقوفا عليه أن رسول الله‬ ‫من‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ لم يحج إلا بعد مرور عشر حجح‬ ‫‪ ,‬‏)‪٣‬‬ ‫هجرته و لا أنكر على من ۔ت ۔خ‪.١‬‏لف عن الحج من أمته( ‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تأخيره‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬الحج إلى السنة العاشرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقريره وعدم إنكاره على المؤخرين المستطيعين للحج في تلك‬ ‫السنة‪)ُ(.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ما ورد عن ضمام بن ثعلبةثا أنه قدم على النبي‪-‬حصليى الله عليه‬ ‫وسلم‪ -‬فسأله عن الإسلام‪ ،‬فذكر له‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬الشهادة‬ ‫سنة خمس©‬ ‫قيل ‪ :‬كان‬ ‫ضمام‬ ‫و الحج ‘ وقدوم‬ ‫و الصلاة و الزكاة و الصيام‬ ‫وقيل‪ :‬سبع وقيل‪ :‬تسع‪)١(.‬‏‬ ‫ص‪.٤٩ ٩١ ‎‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫(‪ (١‬الصنعاني؛ منحة الغفار‬ ‫"( أبو بكر الصديق‪ :‬عبدالله بن أبي قحافة‪ ،‬أول من أسلم من الرجال‪ ،‬وكان صاحب النبي‪-‬صلى الله عليه‬ ‫وسلم‪ -‬في الغار والهجرة‪ ،‬شهد بدرا وما بعدها‪ ،‬وولي الخلافة بعد النبي‪-‬صلى الثه عليه وسلم‪ ،-‬ومكث‬ ‫في الخلافة سنتين وثلاثة أشهر‪ ،‬وتوفي عام ثلاثة عشرة للهجرة‪ ،‬وعمره ثلاث وستون سنة‪ /.‬ابن عبد‬ ‫الإصابة ج‪٤‬‏ ص‪.١٥٠٠-١٤٤‬‏‬ ‫البرى الإستيعاب‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪-٩١‬۔‪\1!٠٢‬‏ ابن حجر‪.‬‬ ‫["ا أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب الحج‪ ،‬ب(‪)١‬‏ رقم ‏‪ ،٣٩٢‬‏!‪٢‬ج ‏‪٩٩٠١.‬ص‬ ‫ا السالمي‪ ،‬شرح الجامع‪ ،‬ج‪!٢‬‏ ص‏‪.١٥٠٣‬‬ ‫ا ضمام‪ :‬ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكر بعثته عشيرته إلى النبي‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ ،-‬قسأله عن‬ ‫شرائع الإسلام فأسلم‪ ،‬وكان يسكن الكوفة‪ /.‬ابن عبد البر‪ ،‬الاستيعاب" ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٥-٣٠٤‬‏ ابن حجر؛‬ ‫اإصابة؛ جح‪٢‬‏ ص‪.٢٩٤-٢٩٢‬‏‬ ‫«' القرطبي الجامع لإحكام القرآن‪ ،‬ج‪٤‬‏ ص‪.١٤٤‬‏ النووي" المجموع‪ .‬ج‪٧‬‏ ص‪.١٠٦-١٠٥‬‏ وخبر ضمام‬ ‫أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬المقدمة‪ ،‬ب(‪.)٩‬‏ رقم ‏‪ .٥‬‏‪١‬ج ‏‪٢٤.‬ص مسلم‪/‬كتاب الايمان‪ .‬ب(‪)٢‬ء‏ ج ‪[١‬ص‪-٢٨٠‬۔‪٢٨٢‬۔‏‬ ‫‪٤٤٠‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أنهحصلى الله عليه وسلم‪ -‬أخبر عن فرض‬ ‫الحج‪ ،‬ولم يحج إلا عام عشرة من الهجرة فهو دليل على التراخي‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن من الثابت عنه _ صلى الله عليه وسلم _ أنه غزا حنينا بعد فتح‬ ‫بقي بينه وبين الحج‬ ‫ولم يكن‬ ‫القعدة‬ ‫واعتمر من سنته في ذي‬ ‫مكة‪.‬‬ ‫إلا أيام يسيرة ولم يحج في ذلك العام مع أنه كان‪-‬صلى الله عليه‬ ‫وسلم _ و أصحابه موسرين في ذلك العام بسبب ما نالو ه من غنائم‬ ‫فتأخير ‪-‬صلى انته عليه وسلم ‪ -‬الحج‬ ‫حتين ؟ ولم يشغلهم قتال حينئذ‬ ‫في طلك السنة بيان لوجوب الحج على التر اخي وجواز تأخيره )(‬ ‫‪ :‬أن من استطاع الحج فلم يحج في عامه ثم حج في عامه الثاني أو‬ ‫الثالث فإنه يسمى مؤديا للفرض الواجب عليه ولا يسمى قاضيا له‬ ‫كالصلاة إذا خر ج وقتها فقضاها بعد خروج وقتهاى وكالصوم إذا‬ ‫أفطر لمرض أو سفر ثم قضاه بعد ذلك‪ ،‬فلما كان الحاج في أي‬ ‫وقت من عمره يسمى مؤديا لا قاضيا دل هذا على أن وقت الحج‬ ‫هو العمر كله على التراخي‪.‬‬ ‫واعترض عليه بأنه إنما سمي مؤديا لا قاضيا لأن أثر الوجوب على‬ ‫الفور عمل في احتمال الإثم بالتأخير عن أول الوقت في الإمكان لافي‬ ‫إخراج السنة الثانية أو الثالثة‪ ...‬الخ من أن تكون وقتا للواجب© وهذا لأن‬ ‫وجوب التعجيل إنما كان تحرزا عن الفوات بالموت فإذا عاش إلى السنة‬ ‫الثانية أو الثالثة فقد زال احتمال الفوات فحصل الأداء في وقته"ا‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬أن الحج عبادة وسع وقت افتتاحها فوجب أن يوسع وقت أدانها‬ ‫كالصلاة")‪.‬‬ ‫المجمو ع‪ .‬ج‪٧‬‏ ص‪.١٠٤‬‏‬ ‫(( النووي‬ ‫"ا الكاساني‪ ،‬البدائع؛ ج‪٢‬‏ ص‪.١٨٢‬‏‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪.٢٦‬‏‬ ‫الحلوي‪.‬‬ ‫)"( الماوردي‬ ‫‪٤٤١‬‬ ‫سابعا‪ :‬أن الحج وظيفة العمر‪ ،‬فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة‪)١(.‬‏‬ ‫" ال أى المختار‪:‬‬ ‫يرى الباحث أن الأخذ بقول من قال من الفقهاء بأن الحج على الفور‬ ‫أمر يتلاءم مع واقع الحج في العصر الحاضر لما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن القول بفورية الحج‪ -‬قبل كل شيءحفيه ضرب من الاحتياط‪٬‬‏ إذ‬ ‫هو خروج من الخلاف في المسألة وتدارك لما يحذر من أن يفاجئ‬ ‫المكلف الموت قبل أدائه وقبل الوصية به فيكون قد ختم عمله بكبيرة‬ ‫من الكبائر‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن مناسك الحج في هذا العصر تحتاج إلى جلد وقوة صبر وتحمل‬ ‫أكثر مما كان عليه في الأزمن الخوالي نظرا لتدفق العدد الهائل من‬ ‫الحجاج من بقاع العالم الإسلامي وغيره في كل عام مما يجعل‬ ‫مواطن المناسك مكتظة بالحجيج‪ ،‬و لا شك أن الواجد الاستطاعة للحج‬ ‫إذا أخر أداء هذه الفريضة في مقتبل العمر وزمن الفتوة إلى وقت‬ ‫الهرم والشيخوخة فقد عرض حجه لدخول النقص عليه وعدم الإتيان‬ ‫بمناسك الحج على الوجه المطلوب نظرا لعجزه عن الوفاء بذلك‬ ‫لشيخوخته وهرمه فيكون مخلا بأركان الحج وواجباته التي كان‬ ‫يمكنه الإتيان بها على وجهها لو حج فتيا قويا ومتى توقف أداء‬ ‫المناسك على الوجه المطلوب على القوة والفتوة صار الحج في مقتبل‬ ‫العمر واجبا عند أول أوقات الإمكان‪ ،‬إذ مالا يتم الواجب إلا به فهو‬ ‫واجب‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن ما ظهر في هذا العصر من وضع كثير من القيود والقوانين في‬ ‫معظم الدول الإسلامية بشان وضع الترتيبات اللازمة لأداء مناسك‬ ‫الحج وتقلبها من حال إلى آخر مدا وجزرا يدفع المكلف إللى بعث‬ ‫( المرغيناني‪ ،‬الهداية‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.١٢٤‬‏‬ ‫‪٤٤٢‬‬ ‫الهمة للقيام بأداء هذه الفريضة في أقرب وقت ممكن يجد فيه‬ ‫استطاعة لذلك حذرا من أن يكون بعض من هذه القيود التي تتجدد‬ ‫كل عام عائقا أمامه في المستقبل تحصره عن أداء هذا الفرض‪.‬‬ ‫فهذه الملاحظات تحتم على المكلف المسارعة إلى أداء الحج في‬ ‫أقرب وقت يمكنه أداؤه فيه والله أعلم‪.‬‬ ‫‪135‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬حكم اشتراط الولي في النكاح‪:‬‬ ‫آ اء الفقهاء في المسألة‪:‬‬ ‫القول_ الأول‪ :‬أن الولي شرط في نكاح البكر دون القيب‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام ابن بركة‪-‬خلافا لمن تقدمه من علمعآء المذهب‬ ‫الإباضيح‘ ونص كلامه في ذلك هو‪" :‬والنظر يوجب عندي أن يكون للمرأة‬ ‫أن تزوج نفسها إذا وضعت نفسها في كفء""ا فيؤخذ من كلامه هذا ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬تجويزه أن تزوج المرأة نفسها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن جواز نكاح المرأة مشروط ومرهون بأن تضع نفسها فيى كفء‬ ‫من الرجال‪.‬‬ ‫أما إذا وضعت نفسها في غير كفء من الرجال فإن الإمام ابن بركة‬ ‫قد نص على أن للأولياء الحق في فسخ هذا النكاح‪ ،‬وعبارته في ذلك هي‪:‬‬ ‫اإذا وضعت نفسها في غير كفء فحينئذ يكون لاولياء فسخ النكاح"'"‪.‬‬ ‫وأما تخصيصه المرأة القيب دون المرأة البكر في حق تزويج نفسها‬ ‫إذا وضعت نفسها في كفء من الرجال فمأخوذ من قوله‪" :‬إلا أني ناظر في‬ ‫والشائق إلى نفسي ألا يجوز "")‪.‬‬ ‫تزويج البكر بغير رأي وليها‬ ‫فخلاصة مذهبه في هذه المسألة هو جواز نكاح المرأة الثيب نفسها‬ ‫بغير إذن وليها إذا وضعت نفسها في كفء من الرجال‪.‬‬ ‫وهذا الر أي هو مذهب داود الظاهر ي(') وبعض الإمامية(©) ورواية‬ ‫عند الحنابلة("ا‪.‬‬ ‫اا ابن بركة الجامعث ج‪٢‬‏ ص‪.١١٩‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬ابن بركة المصدر السابقى؛ والصفحة‪.‬‬ ‫["ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٢٠-١١٩‬‏‬ ‫‏)‪ (٤‬ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص‪.٤٤٥‬‏‬ ‫‏)‪ (٥‬جمال الدين‪ ،‬المهذب البارعء ج‪٣‬‏ ص(‪.٢١٧‬‏ الحلي‪ ،‬شرائع الإسلام‘ ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٠‬‏‬ ‫‏)‪ (٦‬ابن مفلح‪ ،‬الفقروع‪ ،‬ج‪٥‬‏ ص‪.١٧٥‬‏‬ ‫‏‪٤٤٤‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أما دليل الإمام ابن بركة على أن للمرأة أن تزوج نفسها من كفء‬ ‫بغير إذن وليها فهو‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهين فلا تعضلوهن أن‬ ‫ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) البقر ة[‪.]٢٣٢‬‏‬ ‫ووجه الدلالة من الاية من وجهين‪:‬‬ ‫‪ -‬أن الله تعالى أضاف التراضي إلى الزوجين ولم يجعل للولي‬ ‫حظا من الخطاب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن نهي النه تعالى الأولياء عن العضل يوجب أن الحق للمرأة إذا‬ ‫حصل التراضي بينها وبين من تريد نكاحه('ا‪.‬‬ ‫ثانيانما ورد عنه‪-‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬الثيب أحق بنفسها""'‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن ظاهر هذا الخبر يدل على أن الولي لا حق‬ ‫له في عقد النكاح على الثيب ولا يملك ذلك دونها‪ ،‬كما يقال‪ :‬فلان أحق من‬ ‫فلان مع أن الثاني لا حق له أصلا"ا‪.‬‬ ‫على هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫وقد اعترض‬ ‫أ‪ -‬أن معنى الحديث هو‪ :‬أنه لا ينفذ على الثيب أمر بغير إذنها‪ ،‬ولا‬ ‫تنكح إلا من شاعت‪ ،‬فإذا أرادت النكاح لم يجز لها إلا بإذن وليها‪.‬‬ ‫فإن أبى أنكحها السلطان‘ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن معنى الحديث هو‪ :‬أنها أحق من الولي في اختيار الزوج‬ ‫فتختار لنفسها من شاعتؤ لا أن تزو ج نفسها"ا‪.‬‬ ‫["" ابن بركة‪ ،‬الجامع‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.١١٩‬‏‬ ‫"ا أخرجه‪ :‬الربيع ‪/‬كتاب النكاح‪ ،‬ب(‪،)٢٤‬‏ رقم ‏‪ ،٥١١‬‏‪٢‬ج ‏‪٦٠٢.‬ص مسلم‪/‬كتاب النكاح‪ ،‬ب(‪»)١‬‏ رقم ‏‪.٦١‬‬ ‫‏‪٩‬ج ‏‪٦١٢-٧١!٢.‬ص أبو داوداركتاب النكاح" رقم ‏‪ 0٢٠٩٨‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٩٢!٢.‬ص‬ ‫(‪ 9‬ابن بركة‪ ،‬الجامعش ج‪٦٢‬‏ ص‏‪.١٢٠‬‬ ‫ا اين حزمإ المحلى" ج‪٩‬‏ ص‪.٤٥٧‬‏‬ ‫‏(‪ (٥‬النووي‪ ،‬شرح مسلم‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص‪.٢١٦‬‏‬ ‫‏‪٤ ٤٥‬‬ ‫وأما دليل الإمام ابن بركة على أن عقد المرأة الثيب النكاح على‬ ‫نفسها إنما يصح لذا وضعت نفسها في كفء من الرجال دون غيره فهو‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬أنه لما قال الله تعالى‪( :‬فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا‬ ‫تراضوا بينهم بالمعروف) البقرة[‪،]٢٣٢‬‏ وكان وضع المرأة نفسها في‬ ‫يد كفء يعد من التراضي بالمعروف دل هذا على أنها إذا وضعت‬ ‫نفسها في غير كفء فحينئذ يكون لاثولياء فسخ هذا النتكاحح لأنه‬ ‫تراض على غير المعروفأا‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬قياس تصرف المرأة في ذلك على تصرف السفيه‪.‬‬ ‫ووجه القياس هو‪ :‬أنه لما كان الذي عليه الحق سفيها ‪ ..‬الخ‪ ،‬وكان‬ ‫يدخل عليه الضرر رد أمر‬ ‫في إملائه ما عليه من الحق‪ -‬على هذا الوصف‬ ‫الإملال إلى الولي لقوله تعالى‪( :‬فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا‬ ‫أولا يستطيع أن يمل هوا فليملل وليه بالعدل) البقرة [‪]٢٨٢‬س‏ فكذلك المو أة إذا‬ ‫أدخلت على نفسها الضرر بعقدها على غير كفء من الرجال رد أمرها إللى‬ ‫وليها رعاية لمصلحتها(")‪.‬‬ ‫وأما دليل تخصيصه الثيب من النساء دون البكر منهن في جواز أن‬ ‫تباشر العقد على نفسها فهو أن قوله _ صلى الله عليه وسلم _‪" :‬أيما امرأة‬ ‫نكحت بغير رأي وليها فنكاحها باطلا عام لكل امرأة بكرا كانت أو ثيباء‬ ‫وقوله _ صلى الله عليه وسلم _ " الثيب أحق بنفسها" مخصص لعموم الخبر‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬الجلمع؛ ج‪!٢‬‏ ص‪.١١٩‬‏‬ ‫("ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‪.١١٠٢‬‬ ‫ب(‪ ( ١٤ ‎‬رقم‪‎‬‬ ‫الترمذي‪/‬ركتاب النكاح‬ ‫‪٢ .٢٠٨٢‬ج‪٦١٢. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬أخرجه ابو داودركتاب النكاح‪ .‬رقم‪‎‬‬ ‫‪.٦٠‬‬ ‫‪‎‬ص‪٥٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ١٨٨٠‬اج‪‎‬‬ ‫رقم‪‎‬‬ ‫ب(‪( ١ ٥‬‬ ‫‪‎‬ص‪ .٤٠ ٨‬ابن ماجه‪/‬كتاب النكاح‪‎.‬‬ ‫‪‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪٤٤٦‬‬ ‫الأول‪ ،‬فخرجت الثيب بهذا الخبر‪ ،‬وبقي العموم في الخبر الأول مقصورا‬ ‫على الأبكار من النساء‪(.‬أ)‬ ‫القول_الٹانے ‪ :‬أن الولي شرط من شروط النكاح ‪ .‬سواء كانت المرأة بكرا‬ ‫أو ثيبا‪.‬‬ ‫وإليه ذهب جمهور الإباضية"أ۔قبل عصر الإمام ابن بركة وبعده‬ ‫وهو مذهب المالكية"ا والشافعيةا"ا والزيديةثا وهو الرواية المشهورة عند‬ ‫الحنابلة(" هوو مذهب ابن حزم خلافا لأصحابه من الظاهرية‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم‬ ‫‏[‪.]٢٣٢‬‬ ‫البقرة‬ ‫بالمعروف)‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن الآية دالة على اشتراط الولي من‬ ‫وجهين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أنه قد ورد فيها النهي للأولياء عن العضل‘ وهو إما بمعنى‬ ‫المنع أو التضييق‪ ،‬فلو جاز لهن التفرد بالعقد لما ألر عضل‬ ‫الأولياء‪ ،‬ولما توجه إليهم نهي‪.‬‬ ‫(( ابن بركة‪ ،‬الجامع ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٢٠‬‏‬ ‫‪ :‬راجع رأي المذهب الإباضي في هذه المسألة التي خالف فيها الإمام ابن بركة راي المذهب في‪ :‬أبو‬ ‫غانم‪ ،‬المدونة الكبرى‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٤‬‏ المزاتي{ جوابات ابن خلفون‪ 6‬ص‪.١٦‬‏ البسيويس المختصر‪.‬‬ ‫ص‪.١!٩١‬‏ أبو إسحاق‘ مختصر الخصال؛ ص‪.!٥٧‬‏ ابن النظر؛ أحمدعك الدعائم! ص‪.١٢٩‬‏ الجناوني‪،‬‬ ‫النكاح‘ القطب‪ ،‬النيلى ج‪٦‬‏ ص‪.!٢!٧-١٢٦‬‏ السالمي‪ ،‬العقد الثمين‘ ج‪٢‬‏ ص؟إ!‪.١‬‏ السيابي؛ فصل‬ ‫الخطاب‘‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪،١!1٤‬‏ وغيرها‪.‬‬ ‫"ا ابن عبد البر" الاستذكارث ج‪١٦‬‏ ص‪٥‬‏ ؟‪ .‬ابن رشدا المقدمات الممهدات؛ ج‪٢‬‏ ص‪.٤٧١‬‏‬ ‫)‪ (٨‬الشيرازي‪ ،‬المهذب‪ ،‬ج‪ ٢‬ص‪٥‬؟‪ .‬القفال‪ ،‬حلية العلماء‪٦ ‎‬ج ‪٢٢٣.‬ص‪‎‬‬ ‫ا الهادي‪ ،‬يحيى‪ ،‬الأحكامش ج‪١‬‏ ص‪.٢٤٦‬‏ الصنعاني‪ ،‬منحة الغفارى ج! ص‪.٧٢٣٥‬‏‬ ‫ص‪ .٠‎‬ابن مفلحء الفروعث‪٥ ‎‬ج ‪٠٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ (١‬المقدسي العدةث ج‪٢‬‬ ‫ا" ابن حزم‪ ،‬المحلى" ج‪٩‬‏ ص‪.٤٥١‬‏‬ ‫‪٤ ٤٧‬‬ ‫ب‪ -‬أن قوله تعالى في الآية‪( :‬إذا تراضوا بينهم بالمعروف) البقوة[‪]٢٣٢‬‏‬ ‫يدل على أن المعروف ما تناوله الرف بالاختيار وهو الولي‬ ‫والشاهدان( )‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن ظاهر الآية يدل على أن الخطاب فيها للأزواج الذين يطلقون‬ ‫نساءهم‪ ،‬ثم يعضلوهن بعد انقضاء العدة تأنساء ولا يتركوهن‬ ‫يتزوجن من شئن من الأزواج")‬ ‫ب‪ -‬أنه لو كان الخطاب في الآية للأولياء لما كان فيها دليل على‬ ‫اشتراطه في العقد لأمرين‪:‬‬ ‫‪ -‬إن جعل الولي هو الذي يلي العقد أمر جار على وفاق العادة‬ ‫والعرف‘ لأن النساء في العادة لا يتولين النكاح بأنفنسهن لما‬ ‫فيه من الحاجة إلى الخروج إلى محافل الرجال‪ ،‬وفيه نسبتهن‬ ‫إلى الوقاحة‪ ،‬فخر ج الخطاب بالأمر بالنكاح على جهة الندب‬ ‫والاستحباب لا الوجوب والإلزاه”")‪.‬‬ ‫وأجيب عن الاعتراض الأول بأن القول بتوجه الخطاب في الآية إلى‬ ‫الازواج غير صحيح لأنه لن عضل الزوج قبل انتهاء العدة فهو حق‬ ‫مشروع له غير منهي عنه‪ ،‬وإن عضل بعد الخروج من العقد فعضله غير‬ ‫مؤثر‪(.‬ث)‬ ‫ثانيا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬فانكحو هن بإذن أهلهن) النساء ‏[‪.]٢٥‬‬ ‫‪ (١١‬الماوردي‪ ،‬الحاويؤ‪ ‎‬ج‪‎ ٩‬ص‪ .٢ ٩‬ابن‬ ‫رشد& بداية المجتهد ج‪ ٦٢‬ص‪ .١‬الزركشي‪ ،‬شرح الزركشي"‪ ‎‬ج‪٥‬‬ ‫‪‎‬ص‪.١٨٥‬‬ ‫"ا ا‬ ‫بن الهمام؛ فتح القدير‪ .‬ج‪٣‬‏ ص‪.٢٤٨‬‏ العيني‪ ،‬عمدة القارئ‪ .‬ج‪٢٠‬‏ ص‪.١٢١‬‏‬ ‫‏‪.٢٧١‬‬ ‫)"( الكاساني‪ ،‬البدانئع‘ ج‪٢‬‏ ص‬ ‫‏ا‪ (٨‬الماوردي‪ ،‬الحاوي ج‪٩‬‏ ص‪.٣٩‬‏‬ ‫‪٤٤٨‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن الله تعالى جعل النكاح مشروطا‬ ‫بإذن الأولياء‪)(.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا) البقرة ‏[‪.]٢٢١‬‬ ‫قوله تعالى‪( :‬وأنكحوا الأيامى منكم) النور ‏[‪.]٣٢‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآيتين هو‪ :‬أن هذا خطاب للأولياء‪ ،‬فلما كان هذا‬ ‫الخطاب متوجها للئولياء دون النساء دل على أن ليس لواحدة منهن‬ ‫الحق في تزويج نفسها ومباشرة العقد على ذلك")‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن الآية الأولى منسوخة بقوله تعالى‪( :‬والمحصنات من النين‬ ‫أوتوا الكتاب من قبلكم) المائدة[ه]‪ ،‬والخطاب أعم من أن يكون‬ ‫للكولياء أو غيرهم‪ ،‬فلا يتم به الاستدلال"ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن معنى الآية الثانية هو أيها المؤمنون زوجوا من لا زوج له‬ ‫من عبادكم وإمائكم‪ ،‬ثم أن لفظ" الإيامي" في الآية جمع أيم وهو‬ ‫أعم من لفظ" امرأة" لتناوله الرجل‪ ،‬فلا يصح أن يراد بالمخلطبين‬ ‫الأولياء‪ ،‬وإلا كان للرجل ولي‪‘(.‬ا‬ ‫رابعا‪ :‬ما ورد عنه _ صلى الله عليه وسلم _ أنه قال‪" :‬أيما امرأة نكحت‬ ‫نفسها بغير إذن وليها‪ ،‬فنكاحها باطل باطل باطل"ثا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن الحديث أفاد إثبات الولاية في النكاح‬ ‫على النساء كلهن لأن كلمة "أيما" كلمة استيفاء وإستيعاب فتدخل فيه‬ ‫ل العوتبي‪ ،‬الضياء‪٬‬‏ ج‪٨‬‏ ص‪.٢٩٥‬‏‬ ‫ا" ابن رشد{ المقدمات الممهداتش ج‪١‬‏ ص‪.٤٧٢‬‏ المزاتي‪ ،‬جوابات لبن خلفون‪ ،‬ص‪.١٧‬‏‬ ‫"( العيني‪ ،‬عمدة القلرئش ج‪٦٢٠‬‏ ص‪.١٢١‬‏‬ ‫اا العيني" المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫ا لخرجه‪ :‬أبو داوداركتاب النكاح" رقم ‏‪ 0٢٠٨٢‬‏‪٢‬ج ‏‪٦٢٢.‬ص الترمذي ‪/‬كتاب النكاح‪ ،‬ب(‪6)١٤‬‏ رقم ‏‪0١١٠٦‬‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪٨٠٤.‬ص‬ ‫‪٤٤٩‬‬ ‫البكر والثيبث فهذا يدل على أن المرأة لا تلي أمر العقد على نفسها‬ ‫وأن العقد لذا وقع بغير إذن الولي كان باطلا()‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن الحديث محمول على الأمة دون الحرة"\‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن معنى الحديث لا يتنافى مع القول بجواز أن تنكح المرأة‬ ‫نفسها‪ ،‬لأنها ولية لنفسها فلا يكون نكاحا بلا ولي‪)"(.‬‬ ‫وأجيب عن الاعتراض الأول بأن قصر الحديث على الأمة لا معنى‬ ‫له لاستواء الحرة والأمة فيه" ولم يكن لتخصيص الأمة تأثير (‪٤‬ا‪.‬‏‬ ‫و أجيب عن الاعتراض الثاني بأنه لو صح ذلك لكان خطابا غير‬ ‫مفيد‪ ،‬لأنه من المعلوم أنه لا نكاح إلا بمنكوحة‪ ،‬ولا يتميز عن سلئر‬ ‫العقود‪ ،‬وقد خص النكاح بهثا‪ ،‬وقوله _ صلى الله عليه وسلم _ في‬ ‫خبر آخر‪" :‬لا نكاح إلا بولي"{ا يقتضي أن يكون الولي رجلا‪ ،‬ولو‬ ‫كانت هي المرأة لقال‪" :‬لا نكاح إلا بولية'")‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬ما ورد عنه _ صلى الله عليه وسلم _ أنه قال‪" :‬لانكاح إلا بولي"‪.‬‬ ‫(ا الخطابي‪ ،‬أحمد معالم السننؤ ج‪٢٣‬‏ ص‪.١٩٧-١٩٦‬‏ المزاتي‪ ،‬جوابات ابن خلفونث ص‪.٦٨‬‏ الصنعاني‬ ‫منحة الغفار؛‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٧٣٥‬‏‬ ‫اا الجصاص‪ ،‬أحكام القرآن" ج‪١‬‏ ص‪.٤٧٨‬‏‬ ‫)"( الكاساني‪ ،‬البدائعؤ ج‪:٦٢‬‏ ص‪٧(١‬؟‪.‬‏ الموصليء الاختيارش ج‪٢‬‏ ص‪.٩١‬‏‬ ‫ل الماوردي‪ ،‬الحاوي ج‪٩‬‏ ص‪.٤٠‬‏‬ ‫ا الماورردي‪ ،‬المصدر السابق والصفحة‪.‬‬ ‫‏‪ .٢٠٨٥‬‏‪٢‬ج‬ ‫(( أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب النكاح‪ ،‬ب(‪)٢٤‬‏ رقم ‏‪ 0٥١٠‬‏‪٢‬ج ‏‪٦٠٢.‬ص أبو داود‪/‬ركتاب النكاحث رقم‬ ‫‏‪ 0١١٠١‬‏‪٣٢‬ج ‏‪٤.‬؟‪٧٠‬ص‬ ‫‪٦٣‬ص‏‪ !٢‬الترمذي‪/‬كتاب النكاحث ب(‪)١٤‬‏ رقم‬ ‫"ا الماوردي‪ ،‬الحاوي" ج‪٩‬‏ ص ‏‪.٤٠‬‬ ‫‪٤٥٠‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن النفي الوارد فيه واقع على نفي ذات‬ ‫النكاح‪ ،‬والنكاح من الأمور التي لها موقع واحد وهو نفي الصحة‪.‬‬ ‫إلا بولي ‪ .‬‏)‪(١‬‬ ‫فمعنى الحديث حينئذ لا نكا ح صحيح‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بأن راوي هذا الخبر وهو الزهموي‬ ‫لما سئل عنه قال‪ :‬لا أعرفه‪ ،‬والراوي إذا أتكر الخبر دل على‬ ‫بطلانه(")‪.‬‬ ‫و أجيب عنه بأن نسيان الراوي شيئا من الأخبار بعد روايته لها‬ ‫ممكن‪ ،‬لأن الإنسان عرضة للنسيان غير أن ذلك لا يضير صحة‬ ‫الخبر إذا كان من حفظه عن الراوي الناسي له ثقة("ا‪.‬‬ ‫سادسا‪:‬ما ورد عنه _ صلى الله عليه وسلم _ أنه قال‪" :‬لاتزوج المرأة‬ ‫المر أةء و لا تزوج نفسها"ث )‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن في الحديث دليلا على أن المرأة ليس‬ ‫لها ولاية في باب النكاح على نفسها ولا على غيرها فلا اعتداد‬ ‫بعبارتها في النكاح إيجابا وقبولاثا‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬أنها غير مأمونة على البضع لنقصان عقلها وسرعة انخداعها فلم‬ ‫يجز تفويض أمر العقد إليها كالمبذر الذي يحجر عليه التصرف في‬ ‫ماله لنقصان عقله‪.)١‬‏‬ ‫السيل‬ ‫ص‪ .١٢ ٨‬الشوكاني‬ ‫ح ‏‪٤‬‬ ‫حاشية الترتيب‪.‬‬ ‫‏‪ .٩٤‬أبو ستة{‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‬ ‫المعلم‪.‬‬ ‫محمدا؛‬ ‫‏(‪ (١‬المازري‬ ‫‏‪.٢٦‬‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫الجرار‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٩٢‬‏‬ ‫(") الموصل ‪+‬‬ ‫"ا ابن حزم‪ ،‬المحلى‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص‪.٤٣٥‬‏ ابن عبد البر‪ ،‬الاستنكار ج‪١٦‬‏ ص‪.٣٢‬‏‬ ‫‏‪ 0١٨٨٦‬‏‪١‬ج ‏‪٩١٠٠1٦.‬ص الدار قطنياركتاب النكاح" رقم ‏‪٥.٢٥‬‬ ‫(‪٨‬ا‏ أخرجه‪ :‬ابن ماجه‪/‬كتاب النكاح" ب(‪)١٥‬‏ رقم‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪٧٢٢.‬ص البيمقي‪//‬كتاب النكاح‪ .‬ج‪‘٧‬‏ ص‪.١١٠‬‏‬ ‫)‪ (٥‬الصنعاني‪ ،‬سبل السلامث‪٢ ‎‬ج ‪٢٣٢٢-٣٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥‬‏‬ ‫المهذب‪.‬‬ ‫(( الشيرازي‬ ‫‪٤٥١‬‬ ‫واعترض بأن المعتبر في الو لاية مطلق العقل و البلو غ دون الزيادة‬ ‫والنقصان في العقل لتفاوت الناس في الرأي والعقل تفاوتا فاحشلولا‬ ‫اعتبار به في باب الولاية‪ ،‬فإن كامل العقل والرأي ولايته على نفسه‬ ‫كولاية ناقصهماء ففي اعتبار ذلك حر ج عظيم وهو حرج التمييز بين‬ ‫الناس‪ ،‬فعلم أن المعتبر هو أصل البلو غ والعقل‪ ،‬وقد وجدا في المرأة‬ ‫فيترتب عليهما ما يترتب عليهما في الرجل قياسا على المال‪)٧(.‬‏‬ ‫‪ :‬أن المرأة لما لم يجز لها أن تلي العقد على غيرها لم يجز أن تلي‬ ‫عقد نكاح نفسها‪)"(.‬‬ ‫وهذا الاستدلال _ فيما يظهر_ غير لازم للمخالف في اشتراط‬ ‫الولي في النكاح لأنه مفرع على مذهب المشترطين‪ ،‬ولعل من لا‬ ‫يشترط ذلك يقول بجواز توكيل المرأة لعقد النكاح على غيرها‪ ،‬وقد‬ ‫يحتج لهذا بأنه كما جاز لها أن تعقد على نفسها جاز لها أن تتوكل في‬ ‫العقد على غيرها‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬أن الولي ليس بشرط في النكاح مطلقا‪.‬‬ ‫محمد ("(‬ ‫عن‬ ‫راوية‬ ‫وهو‬ ‫أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف‬ ‫و إليه ذهب‬ ‫وهو مشهور مذهب الإمامية(ا ورواية عند الحنابلة(ث)‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) البقرة ‏[‪.]٢٣٤‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬قوله تعالى‪( :‬فلا تعضلو هن أن ينكحن أزو اجهن) البقرة ‏[‪.]٢٣٢‬‬ ‫الاختيار‪‎ ٬‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٩٢‬‬ ‫(‪ (١‬الموصلي‪‎‬‬ ‫‪.٤٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن عبد البر ‪ 0‬الاستذكارء ج‪ ١٦‬ص‪‎‬‬ ‫(") السرخسي‪ ،‬المبسوط‪ ،‬ج‪٥‬‏‬ ‫ص‪.١١٥‬‏ الزيلعي" تبيين الحقالق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.١١٧‬‏ المرغيناني" الهداية‪ ،‬ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.١٩٦١‬‏‬ ‫(ا المفيد المقنعة ص‪.٠١٠‬‏ الحلي‪ ،‬شرائع الإسلامى ج‪٢‬‏ ص‪.١٠‬‏‬ ‫(‪ (٥‬ابن مفلح‪ ،‬الفروعش‪٥ ‎‬ج ‪٥٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٤٥٢‬‬ ‫ٹالٹا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬حتى تنكح زوجا غيره) للبقرة ‏[‪.]٢٣٠‬‬ ‫رابعا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود‬ ‫الله) البقرة ‏[‪.]٢٣٠‬‬ ‫ووجه الدلالة مما تقدم هو‪ :‬أن هذه الآيات مصرحة بأن عقد‬ ‫النكاح يتم بعبارة النساء‪ ،‬لأن النكاح المنكور فيها منسوب للى‬ ‫المرأة في قوله تعالى‪" :‬أن ينكحن" و "حتى تتكح"‪ ،‬وهذا صريح في‬ ‫أن النكاح صادر منهاء وكذا قوله تعالى‪" :‬فيما فعلن" و "أن يتراجع"‬ ‫صريح بأنها هي التي تفعل‪ ،‬وهي التي تراجع‪'(.‬ا‬ ‫وقد اعترض على الاستدلال بالآية الأولى بما يلي‪:‬‬ ‫أن المراد برفع الجناح عنهن هو ألا يمنعن من النكاح لذا‬ ‫أ‪-‬‬ ‫رغبن فيه فلا يدل على تفردهن بغير الولي‪ ،‬كما لم يدل على‬ ‫تفردهن بغير شهود‪"(.‬ا‬ ‫ب‪ -‬أن خاتمة الآية هي (في أنفسهن بالمعروف)‪ ،‬وهذا يقتضي أن‬ ‫يكون العقد جاريا على ما جرى به المعروف للحسن؛ وليمر‬ ‫من المعروف الحسن أن تتكح المرأة نفسها بغير ولي‪".‬ا‬ ‫‪ :‬قوله تعالى‪( :‬وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن‬ ‫يستتكحها) الأحزاب ‏[‪.]٥٠‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬ن الآية ورد النص فيها على انعق‬ ‫النكاح بعبارة المرأة بلفظ الهبة"ا‪.‬‬ ‫اا الزيلعي‪ ،‬تبيين الحقانق‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١١!٧‬‏ الكاسانيش البداتع‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪٢٧٠‬۔‏‬ ‫ج‪٩‬‏ ص‪.٤٢‬۔‏‬ ‫للحلوي‪.‬‬ ‫(( الماوردي‪.‬‬ ‫ا الماورردي‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٩‬‏ ص‪.٤٢-٤٢‬‏‬ ‫(‪٨‬ا‏ الكاساني‪ ،‬البداقعش ج‪٢٣‬‏ ص‪.٢٧٠‬‏‬ ‫‪٤٥٢٣‬‬ ‫وهذا الاعتراض غير صحيح لأن الهبة في الفروج من‬ ‫خصوصياته _ صلى الله عليه وسلم _ لقوله تعالى بعد ذلك في‬ ‫نفس هذه الآية‪( :‬خالصة لك من دون المؤمنين) الأحزاب ‏[‪.]٥٠‬‬ ‫سادسا‪ :‬ما ورد عنه _ صلى الله عليه وسلم _ أنه قال‪" :‬الأيم أحق بنفسها‬ ‫من وليها"ا‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن لفظ "ا لأيم " في اللغة اسم امراة لا‬ ‫زوج لها بكرا كانت أو ثيبا"ا ومعنى هذا أن الحديث أشار إلى أن‬ ‫المرأة أحق بنفسها على العموم بكرا كانت أو ثيبا‪.‬‬ ‫واعترض على هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫ظ "الثيب أحق‬ ‫‏‪ -١‬أن بعض الروايات جاء التصريح فيها يل‬ ‫بنفسها"ا‪ ،‬وهذا دليل على أن المراد بالأيم في الرواية الأخرى‬ ‫الغيب‪)(.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن خاتمة الحديث هي‪" :‬والبكر تستأذن(ثا" فذكر البكر بعد ذكر‬ ‫الأيم دليل على أن المراد بها ما يقابل الغيب"'‪.‬‬ ‫سابعا‪:‬ما ورد _ في حديث ابن عباس _ رضي الله عنه _ أن فتاة جاءت‬ ‫إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فقالت‪ :‬يا نبي اه أن أبي‬ ‫زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة‪.‬ثقال لها‪:‬‬ ‫(ا أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب النكاح‪ .‬ب(‪)٢٤‬‏ رقم ‏‪ 0٥١١‬ج‪ ٢٠٦ ٢‬مسلم‪/‬كتاب النكاحغ ب(‪،)٩‬‏ رقم‪0٦٦‬‏ ج‪٩‬‏‬ ‫ص‪.!١٦‬‏ أبو داود‪/‬كتاب النكاح" رقم ‏‪ ،٢٠٩٨‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٩٣٢.‬ص‬ ‫(") الزيلعي‪ ،‬تبيين الحقائق‪ .‬ج‪،٢‬‏ ص‪.١١٧‬‏‬ ‫)"( أ‬ ‫‏‪ ٢٠٩٩‬‏‪٢‬ج‬ ‫خرجه‪ :‬مسلم‪/‬كتاب النكاح‘ ب(‪)٩‬‏ رقم ‪٧‬ا‪٦‬ث‏ ج‪٩‬‏ ص‪.٢١٧‬‏ أبو داوداركتاب النكاحغ رقم‬ ‫‏‪٩٣٢.‬ص‬ ‫ج‪‎ ١٦‬ص‪.٢٢‬‬ ‫)‪ (٤‬ابن عبد البرث الاستذكار؛‪‎‬‬ ‫‏‪0٦٦١‬‬ ‫)( أخرجه‪ :‬الربيع‪/‬كتاب النكاح‪ ،‬ب(‪،)٢٤‬‏ رقم ‏‪ 0٥١١‬‏‪٢‬ج ‏‪٦٠٢.‬ص مسلم‪/‬كتاب النكاح" ب(‪،)٩‬‏ رقم‬ ‫‏‪٩‬ج ‏‪٦١!.‬ص أبو داود‪/‬كتاب النكاح رقم ‏‪ 0٢٠٩٨‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٩٣٢.‬ص‬ ‫‏ا‪ (٢‬ابن عبد البر‪ ،‬الاستذكارش ج‪١٦‬‏ ص‪.٢٢‬‏‬ ‫‪٤٥٤‬‬ ‫"أجيزي ما صنع أبوك" فقالت‪ :‬لا رغبة لي فيما صنع أبي‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫لا ر غبة لي عما صنع أبي‬ ‫فقالت‪:‬‬ ‫"اذ هبي فانكحي من شئت"‬ ‫ولكني أردت أن أعلم الناس أن ليس للأباء من أمور بناتهم‬ ‫‏‪,)١‬‬ ‫شيء‬ ‫الدلالة منه ما يلي‪:‬‬ ‫ووجه‬ ‫‏‪ -١‬أن قوله _ صلى الله عليه وسلم _‪" :‬فانكحي من شئت" دليل‬ ‫على أن أمر النكاح إليها لإضافته إليها‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬عدم إنكاره _ صلى الله عليه وسلم _ لقولها‪ :‬ولكني أردت أن‬ ‫أعلم الناس ‪ ..‬الخ ولو كان قولها غير صواب لما سكت عنه‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬أن قوله صلى الله عليه وسلم‪" :-‬أجيزي ما صنع أبوك" يدل‬ ‫على أن عقده غير نافذ عليها("ا‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬أن المرأة إذا بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية على نفسها‬ ‫كالصبي العاقل إذا بلغ فإن الولاية على نكاحه تزول عنه ببلوغضه‬ ‫وتثبت له")‪.‬‬ ‫تاسعا‪:‬أن المرأة لو أقرت بالنكاح لصح إقرارها فلو لم يكن لها إنشاء‬ ‫العقد لما صح كالرقيق والصغار ()‪.‬‬ ‫القول الرليع‪ :‬اشتراط الولي في العقد على المرأة الشريفة دون الوضيعة‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام مالك في رواية عنها‪.‬‬ ‫ودليل هذا القول هو ‪ :‬أن اشتراط الولي إنما كان القصد منه هو الاحتياط‬ ‫لحفظ المرأة عن أن تضع نفسها في غير كفء من الرجال‪ ،‬وهذا يظهر في‬ ‫المرأة الشريفة‪ ،‬أما الوضيعة فهذا المعنى المخوف منه معدوم فيها لدناعتها‪.‬‬ ‫اا أخرجه‪ :‬الدارقطني‪/‬كتاب النكاح‪ ،‬رقم ‏‪ 0٤٦‬‏‪٢‬ج ‏‪٢٢٢-٣٢٢.‬ص البيهقي‪/‬كتاب النكاح ج‪٧‬‏ ص‪.١١٨‬‏‬ ‫["ا الموصلي الاختيار‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٩١‬‏‬ ‫)"( الكاساني البدائع‘ ج‪٢‬‏ ص‪-٣٢٧٠‬۔‪.٢٧١‬‏‬ ‫)‪ (٤‬النسرخسي‪ ،‬المبسوط ج‪ ٥‬ص‪ .١!٢١‬الزيلعي‪ ،‬تبيين الحقائق‪٢ ‎.‬ج ‪٧١١.‬نص‪‎‬‬ ‫)‪ (٥‬ابن عبد البر‪ ،‬الاستذكارش ج‪ ١٦‬ص‪ .٢٥٢‬ابن العربي القبس ث‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٦٨٨‬‬ ‫‪٤٥٥‬‬ ‫واعترض على هذا التفريق بأنه غير صحيح لما يلي‪)(:‬‬ ‫أ‪ -‬أنه ليس من امرأة دنيئة إلا وفي الرجال من هو أدنى منهاث فاحتيج‬ ‫إلى احتياط الولي فيها كالمرأة الشريفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أنه لو عكس هذا الفرق لكان صحيحاء إذ يقال‪ :‬إن المرأة الشريفة‬ ‫يمنعها كرم أصلها من أن تضع نفسها في غير كفء من الرجال‬ ‫فليست بحاجة للى الاحتياط بالولي على خلاف الدنيئة فإن لؤم‬ ‫أصلها خطها على ؤضع نفسها في غير أكفائها ممن هو أدنى منها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن هذا الفرق غير ظاهر في الشهادة لتساوي الشريفة والوضيعة في‬ ‫قبولها أو ردها من كل منهما فوجب ألا يعتبر أيضا في باب الولاية‬ ‫على النكاح"ا‪.‬‬ ‫القول الخامس‪ :‬أن المرأة إذا عقدت النكاح على نفسها بإذن وليها صح‬ ‫نكاحها"ا‪ .‬وإليه ذهب أبو ثور‪.‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ أنه قال‪:‬‬ ‫قول هو‪ :‬ما ورد عنه‬ ‫ايللهذا‬ ‫ودل‬ ‫"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أنه لما أبطل _ صلى الله عليه وسلم _ النكاح‬ ‫بغير‪ :‬إذن الولي دل أنه إذا وقع بإذنه صح‪:)(.‬‬ ‫واعترض عليه بان إذن الولي الذي يصح به النكاح هو إذن لمن‬ ‫ينوب عنه والمرأة لا يصح أن تكون نائبا عن الولي فيه لأن الحق عليها فلم‬ ‫اا ابن العربي‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٦٨٩-٦٨٨‬‏‬ ‫‪.٤٤‬‬ ‫ج‪ ٩‬ص‪‎‬‬ ‫الحاوي‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الماوردي‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٥‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫المهذب‪‎.‬‬ ‫)‪ (٣‬الشير ازي‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٥٩٢‬‬ ‫المهذب‪‎.‬‬ ‫الشيرازي‬ ‫الحلو ي‪ .‬ج‪ ٩‬ص‪.٤٥٩‬‬ ‫)‪ (٤‬الماوردي‬ ‫‪٤٥٦‬‬ ‫تكن هي النائبة فيه؛ فصارت بمثابة الوكيل في البيع الذي لا يجوز أن يبيع‬ ‫على نفسه(‪.\١‬‏‬ ‫يذهب الباحث إلى الأخذ بقول من قال من الفقهاء باشتراط الولي في‬ ‫النكاح‪ ،‬وأنه لا يصح نكاح بلا ولي‪ ،‬وذلك لما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬أن قوله ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪" :-‬لا نكاح إلا بولي" نص في‬ ‫المسألةث وهو حديث صحيح لا غبار عليه ودلالته ظاهرة في نني‬ ‫حقيقة النكاح الواقع بغير ولي وإلغاء لذاته‪ ،‬ويتأيد هذا بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قوله ‪-‬صلى الله عليه وسلم‪" :-‬أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها‬ ‫فنكاحها باطل باطل باطل" فهو واضح الدلالة على إيطال النكاح‬ ‫الواقع بغير ولي‪.‬‬ ‫بح ما ورد عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬السلطان ولي من‬ ‫لا ولي له"‬ ‫ووجه الدلالة منه على اشتراط الولي في النكاح هو‪ :‬أن الحديث‬ ‫دال على أن المرأة قاصرة عن ولاية نكاح نفسها لأن الشارع لا‬ ‫يجعل الو لاية للسلطان عند عدم الأولياء إلا على قاصر لا ولاية له‬ ‫على مباشرة الفعل الذي قام فيه السلطان مقام الأولياء عند فقدهم‪.‬‬ ‫ومثل ذلك ولاية السلطان العادل على أموال الأيتام والمجانين‬ ‫وغيرهم من القاصرين عند عدم أوليائهم‪ ،‬وما ذلك إلا لعجز هؤلاء‬ ‫عن مباشرة الفعل الذي نقلت فيه الولاية للسلطان عند عدم الأولياء‬ ‫المباشرين‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬أن جعل قوله _ صلى الله عليه وسلم _‪" :‬الثيب أحق بنفسها" دليلا‬ ‫على أنها أحق بالاختيار للأزواج أولى بالصواب من جعله دليلا على‬ ‫ا الماوردي الحاوي" ج‪٩‬‏ ص‪.٤١‬‏‬ ‫‪٤٥٧‬‬ ‫جواز نكاح الثيب نفسها بغير ولي أو المرأة عموما على رواية "الأيم‬ ‫أحق بنفسها" التي قيل عنها أنها عامة في البكر والثيب‪ ،‬وذلك لأن‬ ‫الثليب بسبب تجربتها الحياة الزوجية التي خرجت منها بطريق من‬ ‫طرق الفراق من موت أو طلاق ‪ ...‬الخ صارت أدرى من الولي‬ ‫بمن يناسبها من الأزواج‪ ،‬فصارت مقدمة في اختيار الأزواج على‬ ‫الولي‪ ،‬وبقي له حق الولاية على النكاح وحق الرفض إن اختارت‬ ‫رجلا ليس بكفء لها‪ ،‬أما البكر فانها لم تمر بتجربة زوجية سبق أن‬ ‫ارتبطت بها كان حق الولي في اختيار الزو ج مقدما على اختيارها‬ ‫مع ولاية النكاح عليها‪ ،‬وبقي لها حق الاعتراض على من اختاره لها‬ ‫وليها إن لم يوافق هواها المشروع‪.‬‬ ‫والمصير إلى هذا التأويل لهذا الخبر أولى من تأويله بأحقية الولاية‬ ‫للنساء على النكاح لما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن في هذا التأويل جمعا بين هذا الحديث والأحاديث المشترطة‬ ‫الولاية على النساء في النكاح‪ ،‬والقول بغير ذلك فيه اطراح لتلك‬ ‫الأحاديث‘ ولا يصار إلى الطرح ما أمكن الجمع‪ ،‬لا سيما وأن‬ ‫هذا الجمع بينها خال من التكلف والتعسف‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن القائلين بصحة ولاية المرأة على نكاحها صاروا إلى فريقين‬ ‫رئيسيين في هذه المسألة‪:‬‬ ‫‪ -‬فريق يرى أن ذلك مخصوص بالثيب دون البكر‪ ،‬ويبحث في‬ ‫استدلالهم بهذا الخبر على مرادهم بأن جعل وجه الفرق‬ ‫الوارد في الحديث بين الثيب والبكر في اختيار الأزواج أولى‬ ‫من جعل ثمرته حق الولاية للثيب دون البكر وذلك لما تقدم‬ ‫من التعليل من أن مرور الثيب بتجربة الحياة الزوجية يجعلها‬ ‫أدرى بها من البكر التي لم تمر بهاء وأما جعل وجه الفرق‬ ‫‪٤٥٨‬‬ ‫بين الثيب والبكر هو حق الولاية على النكاح للثيب دون‬ ‫البكر فلا يظهر من الخبر دليل على صحة وجه الفرق في‬ ‫ذلك بينهما‪ ،‬لأن غاية الولاية على النكاح إنما هي إشراف‬ ‫ورقابة على عقد النكاح وأمر به‪ ،‬وهذا المعنى يستوي فيه‬ ‫البكر والثيب خلاف الاختيار للأزواج فإن وجه الفرق ظاهر‬ ‫فيه بين الثيب والبكر لما تقدم من التعليل الذي مر ذكره‪.‬‬ ‫فريق يرى بأن الولاية للمرأة على النكاح حق للبكر والثيبث‬ ‫لأن رواية "الأيم أحق بنفسها" شامل لها إذ الأيم عندهم هي‬ ‫من لا زوج لها‪ ،‬ويبحث في استدلالهم بهذا الخبر على‬ ‫مرادهم بان آخر هذا الخبر هو قوله _ صلى ا له عليه وسلم‬ ‫_‪" :‬والبكر تستأذن في نفسها‪ ،‬وإذنها صماتها"‪ ،‬فمع أنه يفيد‬ ‫قصر لفظ "الأيم" الوارد في أوله على الثيب لمقابلاها في‬ ‫آخره بلفظ "البكر"‪ ،‬فهو مع ذلك لا يدل على حق الولاية‬ ‫للنساء على النكاحغ إذ لو دل على ذلك لما كان لقوله _‬ ‫صلى الله عليه وسلم _‪" :‬والبكر تستأذن في نفسها‪ ،‬وإننها‬ ‫صماتها" معنى‪ ،‬لأن معنى الحديث إنما يستقيم إذا حمل معناه‬ ‫على معنى الاختيار للأزواج والمعنى أن ولي البكر يختار‬ ‫لها من يراه كفؤا لها ثم يأخذ رأيها بالموافقة أو الرفض‪،‬‬ ‫وجعلت علامة رضاها صمتها لأجل الحياء الذي يغلب عليها‬ ‫في هذا الموطن فيمنعها من التصريح ولا يستقيم على معنى‬ ‫أن لها حق الولاية على النكاح‪ ،‬إذ لو كان هذا الحمل صحيحا‬ ‫ففيم تستأذن حينئذ‪ ،‬بل في الخبر دليل بطريق التنبيه بالأولى‬ ‫‪ ::.‬على اشتراط الولي‪ ،‬لأنها إن امتنعت عن التصريح بالرضا‬ ‫عمن اختاره لها وليها لفرط حيائها كان امتناعها عن الخروج‬ ‫لانتقاء الأزواج ومباشرة عقد النكاح أولى‪.‬‬ ‫‪٤٥٩‬‬ ‫‏‪ -٤‬أن أضرار النكاح الفاشل الذي لم يحالفه التوفيق هي أضرار تنال من‬ ‫جانب الأولياء وجانب المرأة معاء فحرص الإسلام على العمل‬ ‫والأخذ بالأسباب الواقية من ذلك وتفادي وقوع النكاح الفاشل قدر‬ ‫الإمكان‪ ،‬فجعل الإسلام للمرأة الحق في اعتبار ر أيها في الزوج قبولا‬ ‫أو رفضا لئلا تزوج بمن لا يناسبها مع إمكان زواجها بمن هو أفضل‬ ‫منه‪ ،‬وجعل للولي أيضا حق الولاية على النكاح والاعتراض لئلا‬ ‫تضع المرأة نفسها _ إن اختارت _ في عصمة رجل غير كفء لهاء‬ ‫فتدخل على نفسها وعلى أوليائها الضرر والشنار بسبب ذلك‪ ،‬وفي‬ ‫هذا حفظ لحق المرأة في اختيار الأزواج وحفظ لحق الأولياء من أن‬ ‫تدخل عليهم وليتهم ما يسيء إليهم ويعيرون به‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬أن الإسلام حرص أشد الحرص على تقوية وشائج الرابطة الأسدية‪.‬‬ ‫وعظم أمر القربى والرحم‪ ،‬ومنع لذلك كل ما من شأنه أن يؤدي إلى‬ ‫تقويض تماسك الأسرة الواحدة ويهدم دعامة التالف والترابط بين‬ ‫أفرادها‪ ،‬فحرم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتهاث وأن يجمع‬ ‫بين الأختين في نكاح‪ ،‬وحرم تفضيل بعض الأولاد على بعض في‬ ‫الهبة ‪ ......‬الخ‪ ،‬فلا يبعد أن يكون من جعل الإسلام الولاية على‬ ‫النساء في النكاح إلى أوليائهن تحقيق لهذا الغزرض« إذ لو جعلت‬ ‫الو لاية على ذلك للمرأة لأدى ذلك في غالب الأحيان إلى وقوع‬ ‫الشقاق والنزاع بين الأولياء وبناتهم بسبب الاختيار غير المناسب‬ ‫للأزواج والاستبداد بالعقد على ذلك دونهم‪ ،‬فجعل أمر الولاية إلى‬ ‫الأولياء تفاديا لذنلك‪ ،‬وجعل للمرأة حق الاختيار إلحاقا لها بهواها‬ ‫المشروع ليكون مانعا من تسلط الولي عليها بغير حق‪ ،‬ولا شك أن‬ ‫في هذا وسطا بين الأمرين‪ ،‬ولا شك أن خير الأمور أوسطها‪.‬‬ ‫وأما استدلال بعض القائلين بجواز و لاية المرأة على نفسها في النكاح‬ ‫بخير الفتاة التي جاعت إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ تشكو إليه ما‬ ‫‪٤٦٠٤‬‬ ‫صنع أبوها في زواجها فالظاهر أنه لا دليل من الخبر على صحة ولاية‬ ‫للمرأة للنكاح‪ ،‬لأن ظاهر الشكوى واقع على من اختاره أبوها زوجا لها لا‬ ‫على ولايته للنكاح‪ ،‬فقولها في آخر الخبر "ولكني أردت أن يعلم الناس أن‬ ‫ليس للآباء من أمور بناتهم شيء" وارد في اختيار الأزواج‪ ،‬فإن المرأة تلحق‬ ‫بهواها في ذلك إذا لم يقع به ضرر معتد به شرعا على الأولياء‪.‬‬ ‫وأما استدلالهم بقياس المرأة على الصبي في انتقال الولاية عليه من‬ ‫قبل الولي أو الوصي إليه عند البلوغ والرشد فكذلك المرأة إذا بلغت عاقلة‬ ‫راشدة انتقلت الولاية إليها في جميع شؤونها فهو أمر مسلم به في الولاية‬ ‫على المال‪ ،‬وأما على النكاح فهو قياس غير صحيح لما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬أنه قياس في مقابل النصوص الناصة على أن تكون الولاية في‬ ‫النكاح على النساء إلى الأولياء‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬أنه يمكن القول بوجود الفارق بين أن تلي المرأة على مالها بعد‬ ‫بلوغها ورشدها وبين أن تلي على نكاح نفسها بأن شأن المال أهون‪.‬‬ ‫من شأن الأعراض لما يلي‪:‬‬ ‫الأمو ال للضياع أهون من‬ ‫أن الأضرار الناتجة عن تعرض‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الأضرار الناتجة عن تعرض الأعراض لذلك‘ كما أن أضرار‬ ‫المال عادة ما تكون منحصرة في رب المال‪ ،‬بينا أضرار‬ ‫الأعراض تتال من الأولياء والأقارب‪.‬‬ ‫أن المال تدخله العطية والهبة والنزول عنه للآخرينس بينما‬ ‫ب‬ ‫الأعراض لا يدخلها شيء من ذلك إلا ما خص به _ صلى الله‬ ‫عليه وسلم _ من الهبة في الفروج‪ ،‬وقد انقطع أمر ذلك بوفاته‪-‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم‪ -‬فترخص في أمر المال دون أمر النكاح‬ ‫لأجل ذلك والله أعلم‪.‬‬ ‫‪٤٦١‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬حكم طلاق السكران‪:‬‬ ‫آراء الفقهاء في المسألة‪:‬‬ ‫القول الأول‪ :‬وقوع طلاق السكران المميز دون السكران المطبق‪.‬‬ ‫فقها ء المذ هب‬ ‫تقدمه من‬ ‫و ليه ذ هب ‏‪ ١‬لإمام ابن بركة خلافا لمن‬ ‫الإباضي ‪ 4‬ونص كلامه في ذلك هو‪" :‬فالسكران على ضربين‪ :‬سكران مميز‬ ‫وسكران غير مميز فالمميز إذا أتى بفعل وادعى عزوب النية وترك القصد‬ ‫ذ والسكران الذي لايعقل لا يقع منه طلاق ولا غيرا‪.‬‬ ‫لاتقبل دعواه‬ ‫و قد تابع ‏‪ ١‬لإمام ابن بركة من جا ء بعده من فقها ء ا لإباضية على هذا‬ ‫القول تلميذه أبو الحسن البسيوي"")‪ ،‬وهذا الرأي منسوب إلى ابن رشد" من‬ ‫المالكية(ؤا‪.‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫ما‬ ‫أدلة هذا القول‬ ‫أما وقوع طلاق السكران المميز فقد استدل له الإمام ابن بركة بقوله‬ ‫تعالى‪( :‬يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) النساء ‏[‪.]٤٣‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن الله تعالى خاطب عباده المؤمنين ألا‬ ‫اللسكار ى من‬ ‫يقربو ا الصلاة في حال سكر هم و هذا النهي متوجه إلى بعض‬ ‫الذين لهم تمييز أثناء القيام إلى الصلاة‪ ،‬لأنهم هم الذين يمكنهم ترك القيام إلى‬ ‫الصلاة أثناء السكر على خلاف من زال عقله بالكلية بسبب السكر فإنه لا‬ ‫يقدر على ذلك‘ ولا يتوجه خطاب الله تعالى له‪ ،‬لأن الله تعالى لا يخاطب إلا‬ ‫من يعقل عنه خطابه‪ ،‬وأما من لا يعقل الخطاب فلا تلزمه أحكام العقلاء‬ ‫فدلت الآية على أن السكران إذا كان فيه تمييز صح توجيه الخطاب إليه‬ ‫('ا ابن بركة‪ ،‬الجامعث ج‪!٢‬‏ ص‪.١٨٠‬‏‬ ‫("( البسيوي‪ ،‬مختصر البسيوي‘ ص‪.٢٧٢‬‏ الشقصيء منهج الطالبين‘ ج‪٢٦‬‏ ص‪.٣٠٢‬‏‬ ‫["ا ابن رشد‪ ،‬محمد بن أحمد بن رشدێ أبو الوليدث أحد علماء المالكية بالأندلس من أهل قرطبةا يعرف‬ ‫بالحفيد تمييزا له عن جده ابن رشد وكان عالما فيلسوفا من مصنفاته "بداية المجتهد" في الفقه‪ ،‬وتهافت‬ ‫التهافنت" في الفلسفه‪ ،‬و "الضروري" في المتطق‪ ،‬مات بمراكش عام خمسة وتسعين وخمسائة للهجرة‪.‬‬ ‫ابن فرحونع الديباج المذهب ص‪.٢٨٥-٢٨٤‬‏ الزركلي الأعلام؛ ج‪٥‬‏ ص‪.٣١٨‬‏‬ ‫‏‪.١٥١‬‬ ‫(ا ابن جزي القوانينش ص‬ ‫‏‪٤٦٢‬‬ ‫وإلزامه بالأحكام الشرعية ومنها الطلاق فيحكم عليه به إذا أوقعه في هذه‬ ‫الحال‪)١(.‬‏‬ ‫وأما عدم وقوع طلاق السكران المطبق غير المميز فقد استدل له‬ ‫الإمام ابن بركة بما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬ما ورد عنه _ صلى الله عليه وسلم _ من قوله‪" :‬إنما الأعمال‬ ‫بالنيات‪ ،‬وإنما لكل امرئ مانوى"‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن كل فعل يصدر من الإنسان مرتهن بنيته‪.‬‬ ‫ويترتب الحكم عليه بالفعل عليهاء فإذا لم تكن له نية في ذلك لم يحكم عليه‬ ‫به‪ ،‬و السكران المطبق لا نية له لزوال عقله بالسكر فإذا أوقع الطلاق في حال‬ ‫سكره أوقعه بغير نية فلا يحكم عليه بها‪"(.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن السكران المطبق كالمجنون بجامع زوال العقل في كل منهما‪.‬‬ ‫والمجنون لا يقع طلاقه فكذلك السكر ان"")‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬أن طلاق السكران واقع ومحكوم عليه به مطلقا‪.‬‬ ‫قبل مجيء الإمام ابن بركة‬ ‫و إليه ذهب فقهاء الإباضية قاطبة‬ ‫وجمهورهم من بعد عصره" وهو مذهب جمهور كل من الحنفيةثا‬ ‫والمالكية(" والشافعية("ا} والزيدية“ا وهو رواية عند الحنابلة(")‪.‬‬ ‫['ؤ ابن بركة‪ ،‬الجامعش ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨٠-١٧٩‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨٠‬‏‬ ‫"ا ابن بركة‪ ،‬المصدر السابق‪ .‬ج‪!٢‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫ا انظر رأي المذهب الإباضي في هذه المسألة في‪ :‬أبو إسحاق‪ ،‬مختصر الخصال‪ ،‬ص‪.١!٤٦٢‬‏ الكنديء‬ ‫المصنف‪ ،‬ج‪٣٦‬‏ ص ؟‪.٢١٢‬‏ الشقصي‘ منهج الطالبين‪ ،‬ج‪١٦‬‏ ص؟‪٢٠‬ؤ‏ وتد ورد فيه ما نصة‪" :‬وأما‬ ‫رحمهم‬ ‫السكران فقد قيل‪" :‬ن طلاقه يقع منه ومحكوم عليه به وعليه الحد‪ ،‬وهذا اباتفاق من أصحابنا‬ ‫الله "ث ثم قال بعد ذلك أيضا ما نصه‪" :‬وقال أبو محمد وأبو الحسن _ رحمهما الله‪ -‬إذا كان السكران‬ ‫كالمجنون الملقى لو قطع ما عقل ما يراد به لم يقع طلاقه" العوتبي‪ ،‬للضياء‪ ،‬ج‪٩‬‏ ص‪.٢٠٥‬‏ الخليلي‬ ‫سعيد‪ ،‬تمهيد قواعد الإيمان‘ ج‪١١‬‏ ص‪٦٠‬ؤ‏ وفيه ما نصه‪" :‬طلاق السكران ثابت في قول أصحابنا"‪.‬‬ ‫ا المرغيناني‪ ،‬الهداية‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٠‬‏ الموصلي‪ ،‬الاختيار ج ص‪.١٦٢-١٦١٢‬‏‬ ‫[" أبن عبد البر الكافي‪ .‬ص‪.٢٦٢‬‏ عبد الوهاب‪ ،‬المعونة‪ .‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.٨٤٠‬‏‬ ‫"ا الشيرازي‪ ،‬المهذب ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٧١‬‏ الحصنيا كفاية الأخيار‪ .‬ص‪.٤٨٦‬‏‬ ‫اا الصنعاني‪ ،‬منحة الغفارى ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٠١‬‏ العنسي‪ ،‬التاج المذهب‪٠‬‏ ج! ص‪.١١١‬‏‬ ‫(‪٨‬ا‏ ابن قدامة‪ ،‬المغنى" ج‪٧‬‏ ص‪.٢٨‬‏ الزركشي‪ ،‬شرح الزركشي‪ ،‬ج‪٥‬‏ ص‏‪.٣٨٢‬‬ ‫‪٤٦٢‬‬ ‫ل يلي‪:‬‬ ‫الةلهذاقو ما‬ ‫وأد‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)‬ ‫النساء ‏[‪.]٤٣‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن السكران مخاطب فإذا صادف تصرفه‬ ‫محله نفذ‪ ،‬ودليل ذلك هو‪ :‬أن الله تعالى قد خاطب السكارى في الآية بعدم‬ ‫قربان الصلاة في حال السكر‪ ،‬ولا تخلو الآية إما أن تكون خطابا لللسكران‬ ‫في حال سكره مطبقا أو غير مطبق فتكون نصا في الدلالة على أن السكران‬ ‫مخاطب في حال سكرهث‪ ،‬وإما أن تكون خطابا له قبل السكر ففيها دليل أيضا‬ ‫على أنه مخاطب في حال سكره لأنه لا يقال في الخطاب مثلا‪ :‬إذا جننت‬ ‫فلا تفعل كذا‪ ،‬ولأن الخطاب إنما يتوجه مع اعتدال الحال‪ ،‬وهو أمر باطني لا‬ ‫يوقف على حقيقته فيقام السبب الظاهر الدال عليه وهو البلوغ عن عقل مقامه‬ ‫تيسيرا‪ ،‬وبالسكر لا ينعدم هذا المعنى فإذا ثبت أنه مخاطب فغفلته عن نفسه‬ ‫لما كانت بسبب هو معصية ولا يستحق التخفيف لم يكن ذلك عذرا في المنع‬ ‫من نفوذ شيء من تصرفاته لما تقرر يسببه‪ 4‬لأن السكر لا يزيل عقله‪ ،‬وإنمل‬ ‫يعجز عن استعماله لغلبة السرور عليه‪)(.‬‬ ‫واعترض هذا الاستدلال بما يلي‪:‬‬ ‫أن القول بأن السكر معصية لا تناسب التخفيف ليس بشيء لان‬ ‫‪-‬‬ ‫ولو ضربت‬ ‫له أن يصلى قاعدا‬ ‫من تعمد كسر ساقيه يجوز‬ ‫‪‎‬ص‪.١ ٧٦‬‬ ‫ج‪٦‬‬ ‫المبسوط‪‎.‬‬ ‫‪ (١9‬السر خسي‪.‬‬ ‫‪٤٦٤‬‬ ‫رأسه‬ ‫المرأة بطنها فنفنست سقطت عنها الصلاة‪ .‬ولو ضرب‬ ‫فجن سقط عنه التكليف‪(.‬أ)‬ ‫ب‪-‬أن القول بإيقاع طلاقه عقوبة له ليس بصحيح لأن الشرع شو ع‬ ‫عقوبته الحد‪ ،‬وليس للعباد أن يجعلوا له عقوبة من جهة أنفسهم‬ ‫زائدة على الحد"ا‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬قوله تعالى‪( :‬الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‪...‬‬ ‫الخ) البقرة ‏[‪.]٢٢٩‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أنها جاءت مطلقة من غير فصل بين‬ ‫سكران وغيره‪ ،‬إلا من خص بدليل كالصبي والمجنون فيبقى الباقي‬ ‫عمومه"ا‪.‬‬ ‫على‬ ‫ثالثا‪:‬ما ورد عنه‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪" :‬رفع القلم عن ثلاثة‪:‬‬ ‫عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يصحو؛ وعن المجنون حتى‬ ‫"‬ ‫ه‬ ‫©‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن عدم المؤاخذة المعبر عنها في الحديث‬ ‫برفع القلم محصور في هؤلاء الثلاثةش والسكران ليس من هؤلاء فدل‬ ‫على أنه ماخذ بأقواله‪ ،‬ومنها الطلاق‪)٠(.‬‏‬ ‫واعترض على هذا بأن السكران إذا كان ذاهب العقل كان لاحقا‬ ‫بالمجانين‪ ،‬وحكمه كحكمهم في التصرفات‪(.‬ا‬ ‫ا ابن قدامة‪ .‬المغفى‪ ،‬ج‪٧‬‏ ص‪.٧١‬‏‬ ‫"ا الشوكاني‪ ،‬السيل الجرارث ج‪!٢‬‏ ص‪.٢٤٢‬‏‬ ‫"ا الكاساني‪ ،‬البدائع ج‪٣‬‏ ص‪.١٤٥‬‏‬ ‫ا الشربيني‪ ،‬مغنى المحتاج‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪.٢١١‬‏‬ ‫‏‪.٢٤٣‬‬ ‫ا الشوكاني‪ ،‬السيل الجرلرث ج‪!٢‬‏ ص‬ ‫‪٤٦٥‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن السكران أزال عقله بمعصية فينزل عقله باقيا وقائمسا عقوبة‬ ‫وزجرا له عن ارتكاب المعصية فيقع طلاقه لذلك إلحاقا بالصاحي؛‬ ‫كما لو قذف أو قتل إنسانا فإنه يجب عليه حد القذف والقصاص‪.‬‬ ‫وهما لا يجبان على غير العاقل‪ ،‬فإذا جاز إلحاقه بالصاحي فيما‬ ‫يسقط بالشبهة وهو الحد كان أولى أن يلحق بالصاحي فيما لا يسقط‬ ‫بالشبهة وهو الطلاق‪)'(.‬‬ ‫خامسا‪:‬أن الطلاق بمثابة العقد في يد السكران له أن يحله أو أن يبقيه‪ ،‬فلن‬ ‫حله صاحيا أو سكرانا فقد انحل‪)"(.‬‬ ‫وهذا الاستدلال يدل على أن لفظ الطلاق من خطاب الوضع الذي‬ ‫لا يشترط فيه القصد والتعمد‪.‬‬ ‫وقد اعترض عليه بأنه لا يصح لأن السبب الوضعي إنما هو‬ ‫طلاق العاقل‪ ،‬والشرط كما يكون للحكم التكليفي يكون للحكم‬ ‫الوضعي وإلا وقع طلاق الصبي وعقوده وإن لم يكن مأذونا له")‪.‬‬ ‫سادسا‪:‬أن الخمر مسكر طبعا محرم شرعا فمن قصده فقد تعرض لزوال‬ ‫عقلهؤ فهو في حكم المتعمد لإيقاع الطلاق‪ ،‬لأنه إذا تعمد الإسكار فقد‬ ‫تعمد توابعه‪ ،‬لعلمه بأن السكران يجري على لسانه أشياء لا‬ ‫بقصدها‪(.‬ؤ)‬ ‫سابعا‪ :‬أن السكران مؤاخذ بسكره فوجب أن يؤاخذ بما حدث عن سكره‬ ‫كالجاني جناية فسرت إلى غير محل الجناية من الجسد فإنه يؤاخذ‬ ‫بجنايته وبسرايتها(ث)‪.‬‬ ‫ابن رشد‪ ،‬بداية المجتهد‪٢٦ ‎.‬ج ‪٢٨.‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (١‬الكاساني‪ ،‬البدائعؤ ج‪ ٣‬ص‪.١٤٥‬‬ ‫ج‪‎ ٢٦‬ص‪.٢١٢‬‬ ‫)‪ (٦‬الكندي‪ ،‬المصنف‘‪‎‬‬ ‫(") الصنعاني؛ منحة الغفار ج‪٢‬‏ ص‪.٩٠٢‬‏‬ ‫)‪ (٤‬السالميك العقد الثمينث‪٢ ‎‬ج ‪٦٠١.‬ص‪‎‬‬ ‫ثا الماورردي‪ ،‬الحاوي! ج‪١٢٣‬‏ ص‪.١٠٢‬‏‬ ‫‪٤٦٦‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬أن طلاق السكران غير واقع على الإطلاق‪.‬‬ ‫و إليه ذهب الظاهرية("ا والإمامية("ؤ وبعض الزيدية"ا وهو رواية‬ ‫عند الحنابلةا“ا وهو رأي الكرخي والطحاوي من الحنفيةا وابي ثور‬ ‫والمزني من الشافعية("ا‪.‬‬ ‫وأدلة هذا القول ما يلي‪:‬‬ ‫أولا‪ :‬قوله تعالى‪( :‬يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى‬ ‫حتى تعلموا ما تقولون)‪ .‬النساء ‏[‪.]٤٣‬‬ ‫ووجه الدلالة من الآية هو‪ :‬أن الله تعالى نهى السكارى عن‬ ‫قربان الصلاة في حال السكر؛ وجعل علة ذلك عدم معرفة السكران‬ ‫لما يقوله أثناء الصلاة فأخبر الله تعالى أن السكران لا يدري ما‬ ‫يقول‪ ،‬ومن كان كذلك فلا يحل أن يلزم شيئا من الأحكام من طلاق‬ ‫أو غيره(‪'١‬ا‪.‬‏‬ ‫ثانيا‪ :‬ما ورد في قصة ما عز أنه قال‪ :‬يا رسول الله طهرني‪ ،‬قال‪ :‬مم‬ ‫أطهرك"؟ قال‪ :‬من الزنا فسأل رسول الله _ صلى الله عليه وسلم‬ ‫_ "أبه جنون؟" فأخبر أنه ليس بمجنون‪ .‬فقال‪" :‬أشرب خمرا"؟ فقلم‬ ‫رجل فاستنكهه‪ ،‬فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي _ صلى الله‬ ‫عليه وسلم _‪" :‬أزنيت"؟‪ .‬قال‪ :‬نعم" فأمر به فرجم‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة منه هو‪ :‬أن ظاهر استفساره _ صلى الله عليه‬ ‫وسلم _ عن احتمال شرب ماعز الخمر وقيام ذلك الرجل باستنكاهه‬ ‫(‪ (١‬ار ن حزم‪ ،‬المحلى‪٠١ ‎.‬ج ‪٨٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫"[ الحلي‪ ،‬الجامع للشرائع؛ ص‪.٤٦٢٥‬‏ جمال الدين‪ ،‬المهذب البارع ج‪٢‬‏ ص‪٤٢‬؛‪.‬‏‬ ‫["ا الصنعاني‪ ،‬منحة الغفار ج‪٢٣‬‏ ص‪.٩٠١‬‏‬ ‫)‪ (٤‬ابن قدامة} المغني ج‪ ٧١‬ج‪ .٧٨‬الزركشيء شرح الزركشي‪ ،‬ج‪ ٥‬ص‪.٣٨٢٣‎‬‬ ‫أا المرغيناني‪ ،‬الهداية‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.,.٢٥٠‬‏ الكاسانيؤ البدانع‘ ج‪٢‬‏ ص‪.١!٥‬‏‬ ‫‪ 0١‬الشيرازي‪ ،‬المهذب‘‪٢٦، ‎‬ج ‪١٧٧.‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٧‬ابن حزم المحلىؤ‪ ‎‬ج‪‎ ١٠‬ص‪.٢٠٨‬‬ ‫‪٤٦٧‬‬ ‫دليل على أن وجود ريح الخمر يمنع من ترتب الحكم عليه‪ ،‬ويجعله‬ ‫في حكم المجنون‪ ،‬فلا يصح شيء من تصرفاته كإقرار و طلاق‬ ‫ونحوه‪)(.‬‬ ‫ويمكن أن يعترض على هذا بأن للحدود خصوصية تميزها عن‬ ‫سائر الأفعال وهي تشوف الشارع إلى درئها قدر الإمكان‪ ،‬ولذا كان‬ ‫النبي _ صلى الله عليه وسلم _ باسئلته تلك عن شبهة معقولة يمكن‬ ‫أن يدرئ الحد بها عن ماعز‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن السكران مفقود الإرادة بعلم ظاهر فلم يقع طلاقه كالمكره‪ ،‬ولأنه‬ ‫زائل العقل فلم يقع طلاقه كالمجنون‪ ،‬ولأنه غير مميز فلم يقع‬ ‫طلاقه كالصغير ‪)"(.‬‬ ‫واعترض بأن السكران يفارق المكره والمجنون بأمرين‪.‬‬ ‫أ‪ -‬أن مع المكره والمجنون علم ظاهر يدل على فقد الإرادة هما‬ ‫فيه معذوران بخلاف السكران فليس يستدل على سكره بعلم‬ ‫ظاهر هو معذور فيه‪ ،‬وإنما يعرف من جهته وهو فاسق‬ ‫مردود الخبر‪ ،‬وربما تساكر تصنعا فلم يجز أن يعدل به عن‬ ‫يقين الحكم السابق بالتوهم الطار ئ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن المكره والمجنون غير مؤاخذين بالإكراه والجنون فلم‬ ‫يؤاخذا بما حدث منهماؤ كما أن من قطع يد سارق فسرت إلى‬ ‫نفسه لا يؤاخذ بالسراية‪ ،‬لأنه غير مؤاخذ بالقطع‪ ،‬ولو كان‬ ‫مؤاخذا بالقطع لكان مؤاخذا بالسر اية(")‪.‬‬ ‫وخالف الصبي لأن السكران مكلف‪ ،‬والصبي غير مكلف‪)(.‬‬ ‫(‪ (١‬الزركشي شرح الزركشي‪٥ ‎‬ج ‪٤٨٣٢-٥٨٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.٢٥٠٦١‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن قدامه‪ ،‬المغفيث ج‪ ٧‬ص‪ .٧٩-٧٨‬المرغيناني‪ .‬الهداية‪‎.‬‬ ‫)‪ (٢‬الماوردي الحاوي‪ ‎،‬ج‪‎ ١٣‬ص(‪.١٠٧‬‬ ‫‏)‪ (٤‬الدارردي‪ ،‬المرجع السابق‪ 0‬والصفحة‪.‬‬ ‫‪٤٦٨‬‬ ‫و أجيب عن الاعتراض الأول بأن الخلاف في وقوع الطلاق‬ ‫وعدمه ليس واقعا على من تساكر تصنعا وكنبا وإنما الخلاف‬ ‫منصب على من عرف منه تغير العقل بفعل مالا يصدر عن‬ ‫عاقلا‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن غفلة السكران عن نفسه أشد من غفلة النائم ‪ 4‬لأن النائم ينتبه إذا‬ ‫نبه‪ ،‬والسكران لا ينتبه‪ .‬وطلاق النائم لا يقع فطلاق السكران أولى‬ ‫بعدم الوقو ع"ا‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬أن السكران لا تصح منه الردة فائن لا يصح طلاقه أولى‪"(.‬ا‬ ‫واعترض بان الركن في الردة الاعتقاد والسكران غير معتقد لمل‬ ‫يقول فلا يحكم بردته لانعدام ركنها(ا‪.‬‬ ‫ال أي المختار‪:‬‬ ‫"‬ ‫يذهب الباحث من حيث النظر إلى طلاق السكران إلى الأخذ بتول‬ ‫الإمام ابن بركة بالتفريق بين السكران المميز فيقع طلاقه وغير المميز فلا‬ ‫فأما من حيث القول بوقوع طلاق السكران المميز فلأن حكمه كحكم‬ ‫الصاحي العاقل لأجل ما بقي لديه من حاسة العقل الذي يتمكن به _ مع‬ ‫سكره من التمييز بين الأشياء فإذا أوقع الطلاق فالأصل أنه قد أوقعه‬ ‫بإرادته فيجب إلزامه به في الحكم كالعاقل تماما‪.‬‬ ‫وأما من حيث القول بعدم وقوع طلاق السكران المطبق غير المميز‬ ‫فدليله ما يلي‪:‬‬ ‫" الصنعاني‪ .‬منحة الغفار‪ .‬ج‪٣‬‏ ص‪.٩١٠٢‬‏‬ ‫"‪ 6‬لسرخسى المبسوط ج‪٦‬‏ ص‪.١٧٦١‬‏‬ ‫" الكاساني‪ ،‬البدائع‪ .‬ج‪٣‬‏ ص‪.١٤٥‬‏‬ ‫‪ 6‬لعيني‪٥ ‎،‬ج‪..‬ةيانبلا ‪٨٢-٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٤٦٩‬‬ ‫‏‪ -١‬أن العقل هو مناط التكليف‪ ،‬وبه يتمكن المكلف من إيرام عقتوده‬ ‫وتصرفاته وايقاعاته ونقض ذلك وفسخه‘ ويعول الشرع الكريم عليه‬ ‫في تصحيح ما يصدر عن الإنسان أو إبطاله‪ ،‬والطلاق واحد من‬ ‫الإيقاعات التي يوقعها المكلف فإذا أوقعه وهو فاقد لوعيه‪-‬۔ ولو‬ ‫بسكر‪ -‬فقد أوقعه مع فقدانه ما به يقع هذا الإيقاع صحيحا‪ -‬وهو‬ ‫العقل۔ فلا يقع هذا الطلاق ولا يمضي عليه‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬أن الأعمال من أقوال وأفعال مرتهنة بنية المكلف‪ ،‬ومن لا نية له لا‬ ‫عمل له‪ ،‬والنية مرتبطة بما يصرفها ويوجهها وهو العقل‘ ومن لا‬ ‫عقل له كالسكران المطبق لا نية له ومن لا نية له لا اعتداد بقوله أو‬ ‫فعلهس وطلاق السكران المطبق واقع بلا نية فلا يقع صحيحا‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬أن طلاق اللجاج والغضب الذي يحيل العقل عن حاله المعتاد غير‬ ‫واقع فطلاق السكران الفاقد للعقل كليا أولى بعدم الوقو ع‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬أن القائلين بوقوع طلاق السكران مطلقا عاملوا السكران على أصل‬ ‫غير ثابت بنوا رأيهم عليه فأبطلوا بعض تصرفات السكران‬ ‫كالمعاملات والأنكحة‪ ...‬الخث وصححوا بعضها كالطلاق والعتاق ‪...‬‬ ‫الخس وهو تفريع غير قائم على أصل ثابت‘ لأنه إما أن يعامل‬ ‫السكران معاملة العاقل بتنزيل عقله قائما وباقيا ولو زال بالسكر‪-‬‬ ‫فيصحح جميع أفعاله وتصرفاته‪ ،‬أو يعامل معاملة المجنون الفاقد‬ ‫للعقل فتبطل جميع أفعاله وتصرفاته‪.‬‬ ‫وما قيل من أنه ينزل منزلة العاقل فيما هو عليه ضرر كالطلاق‬ ‫ونحوه‪ ،‬وينزل منزلة المجنون فيما يعود عليه بالنفع عقوبة له على تعمده‬ ‫للسكر ليس بالقول القوي لما يلي‪:‬‬ ‫ا‪ -‬أن الشارع قد وضع عقوبة معينة للسكران وهي جلده الحد ثمانين‬ ‫على رأي أو أربعين على رأي آخر‪ ،‬فلا يصح إضافة عقوبة أخوى‬ ‫‪٤٧٠‬‬ ‫زيادة على ذلك‘ وما يقال من أن تصحيح طلاقه الواقع منه أتاء‬ ‫سكره هو من العقوبات التعزيرية وليست زيادة على الحد‪ ،‬ويجوز‬ ‫للإمام العدل تعزير راكب الحد بما فؤق الحد قول يعود على أصل‬ ‫القائلين بذلك بالإبطال‪ ،‬لأنه إذا قيل أن هذا من باب التعزير لزم أن‬ ‫يفرع عليه أن يكون ذلك أمرا موكولا تقديره إلى الإمام العدل‬ ‫بتصحيحه تارة وإيطاله تارة أخرى" فيلزم منه جواز تصحيح طلاق‬ ‫بعض السكارى» وإبطال طلاق بعضهم‪ ،‬إذ شأن عقوبة التعزير عدم‬ ‫القرار على وصف معين‪ ،‬وإلا كانت لاحقة بالحدود‪ ،‬والقائلون بوقوع‬ ‫طلاق السكران لا يقولون بذلك بل يعممون وقوع الطلاق على كل‬ ‫من صدر منه من السكارى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن القول بأن عقود المعاملات والأنكحة ‪ ...‬الخ منافع‪ ،‬وإيقاع الطلاق‬ ‫ونحوه ضرر فينبغي إيطال تصرفات السكران فيما هو منفعة‬ ‫وتصحيح تصرفاته فيما هو ضرر عقوبة له على سكره ليس قولا‬ ‫صوابا‪ ،‬إذ الضرر والنفع محتمل في كلا الأمرين" فكم من طلاق‬ ‫أبرد قلوبا طالما تلظت بنار الشقاق‪ ،‬وكم من معاملة أورثت فقرا بعد‬ ‫غنى‪ ،‬وكم من نكاح كانت عاقبته جحيما لا يطاق©‪ ،‬فإن قيل إن‬ ‫التفريق بين ما هو منفعة وبين ما هو مضرة مبني على ما خرج‬ ‫مخرج الغالب من هذه التصرفات إذ الأصل في المعاملات والأنكحة‬ ‫ونحوها النفع‪ ،‬والأصل في الطلاق والعتاق ونحوهما الضررك‬ ‫فأبطلت أفعال السكران فيما غالبه النفع وصححت فيما غالبه‬ ‫الضرر فجوابه إن هذا التعليل بالخرو ج مخرج الغالب لكل نو ع من‬ ‫هذه التصرفات إما أن ينظر فيه من حيث تصرف العاقل الصاحي‬ ‫من السكر أو من حيث تصرف السكران‪ ،‬فإن كان ينظر إليه من‬ ‫حيث تصرف العاقل الصاحي من السكر فإن الغالب في طلاق العاقل‬ ‫‪٤٧١‬‬ ‫الصاحي أن يكون تخلصا من ضرر ألم به فيعود الطلاق منفعة في‬ ‫غالبه ليس ذا ضرر‪ .‬وإن كان ينظر إليه من حيث تصرف السكران‬ ‫فكما أن السكران يكون طلاقه وبالا عليه غالبا لإيقاعه له مع فقدانه‬ ‫عقله فكذا معاملاته وأنكحته قد تكون وبالا عليه لفقدانه العقل‪ ،‬فيقع له‬ ‫الغبن الفاحش والسلعة الكاسدة} وقد يدفع ثمنا باهضا مقابل مبيع‬ ‫زخيصع وقد يتزوج بمن ليست له بكفء أو بها عيب من عيوب‬ ‫‪.‬‬ ‫النكاح مع رضائه به عند العقد ولزوم ذلك عليه‪.‬‬ ‫فظهر من هذا كله أن السكران كما أنه قد يتضرر من الطلاق قد‬ ‫ينتفع به‪ ،‬وكما أنه قد ينتفع بما هو معاملة أو نكاح قد يتضرر بها فقصر‬ ‫معاقبة السكران لأجل سكره فيما هو طلاق أو عتاق ونحوهما ليس بالقول‬ ‫السديد لما تقدم من التعليل‪ ،‬وإذا صح ذلك تبين أن ما قيل من ذلك هو مما لا‬ ‫حيث تصرفاته‬ ‫يمكن التعويل عليه في إنزال العقاب على السكران من‬ ‫بإمضاء ما كان ذا ضرر عليه وإيطال ما كان ذا منفعة‪ ،‬لأن جميع تصرفاته‬ ‫لا يظهر مالها من أثر ضار أو نافع إلا بعد مباشرته لها وبعد أمد‪ ،‬فيبطل كل‬ ‫ما أن تصحح من أول‬ ‫ما عول عليه في هذا الجانب ‪ 4‬لأن تصرفات السكران‬ ‫وهلة فلا تأثير لما صارت إليه من نفع في إيطالها بعد ذلك\ أو أن يقال‬ ‫بإبطالها ابتداء فلا تأثير لما صارت إليه من ضرر في تصحيحها‪ ،‬وإما أن‬ ‫توقف _ وهذا لم يقل به أحد فيما أعلم _ فلا يظهر لتصرفاته من أثر نافع‬ ‫أو ضار أبداء لأن هذا لا يمكن الوقوف عليه إلا بعد مباشرته لتصرفاته والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪٤٧٢‬‬ ٤٧٣ ‫‪٠‬‬ ‫الخاتمه‬ ‫وبعد هذه الجولة السريعة الممتعة للقلم في ميدان موضوع (الإمام ابن‬ ‫بركة السليمي البهلوي (ت ‪٣٦٢‬ه‏ _ ‪٦٧٢‬م)‏ ودوره الفقهي في المدرسة‬ ‫الإباضية من خلال كتابه "الجامع")‪ ،‬يستحسن أن اختم الكتابة في هذا‬ ‫الموضوع بتسجيل أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال ما كتبته فيه مع‬ ‫تدوين بعض التوصيات في هذا الجانب وقبل الشروع في إيراد هذه النتائج‬ ‫أود أن أشير إلى أنه من خلال معايشتي لهذا الموضوع تبين لي أنه موضوع‬ ‫شيق ممتع‪ ،‬وإني وإن كنت لم أوفه حقه من البحث والدراسة فحسبي أني‬ ‫أعلنت بالدخول في الكتابة فيه نقطة الانطلاق في ذلك‘ فعسى في المستقبل _‬ ‫بعون الله وتوفيقه _ أن يكون في الإمكان أبدع مما كان‪.‬‬ ‫وأما أهم النتائج التي خرجت بها من خلال الكتابة في هذا الموضوع‬ ‫فتتلخص فيما يلي‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬تعد المدرسة الفقهية الإباضية أول المدارس الإسلامية الفقهية وجودا‬ ‫على أرض الواقع‪ ،‬فمؤسسها الإمام جابر بن زيد _ رضي الله عنه‬ ‫_ مات عام ثلاثة وتسعين للهجرة‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬يعتبر الإمام ابن بركة من أبرز فقهاء المدرسة الإباضية في القرن‬ ‫الرابع الهمجري‪ ،‬ويمتاز عصره بأنه كان عصر تحولات سياسية‬ ‫خطيرة في موطنه عمان‪ ،‬كما أنه كان _ رغم ذلك _ عصر ازدهار‬ ‫وتفوق في الحياة العلميةء وعصر رخاء وثراء في الحياة الاجتماعية‪.‬‬ ‫‏‪ -٣‬أن للإمام ابن بركة دورا ملحوظا في الحياة العلمية بوطنه عمان‪،‬‬ ‫بدت معالمه في تأليفه الفقهية وبناء مدرسته ببلدته بهلى‪ ،‬والتى تخر ج‬ ‫منها على يديه أفواج من فقهاء المذهب مشارقة ومغاربة‪ ،‬كما كان له‬ ‫‪٤٧٤‬‬ ‫دور بارز في الحياة السياسية بعمان‪ ،‬إذ كان الإمام ابن بركة عميدا‬ ‫للمدرسة الرستاقية‪.‬‬ ‫أن كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة من أهم مؤلفات هذا الإمام الفقهية‬ ‫التي وصلت إلينا حتى الآن‪ ،‬وله عدة مزايا تميزه عن الكتب الجوامع‬ ‫المتقدمة عليه من حيث الصنعة والغرض من التأليف‪.‬‬ ‫أن منهج الإمام ابن بركة الاستدلالي في كتابه "الجامع" منهج سليم‬ ‫قائم على أصول الاستدلال الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع‪ ،‬ثم‬ ‫على أصول الاستدلال التبعية من القياس والاستصحاب والاستحسلن‬ ‫والمصالح المرسلة ‪ ...‬الخ‪ ،‬فهو منهج لا يخرج في عمومه عن‬ ‫مناهج الاستدلال عند فقهاء المدرسة الإباضية وسائر المدارس الفقهية‬ ‫الأخرى‪.‬‬ ‫أن كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة زاخر بثروة قيمة وحصيلة وافوة‬ ‫من القواعد والضوابط الفقهية‪ ،‬ولذا يعد الإمام ابن بركة _ بحق‬ ‫من أوائل الفقهاء المساهمين بتقعيد هذه القواعد والضوابط الفقهية‪.‬‬ ‫وإن لم تتبلور معالم هذه القواعد والضوابط الفقهية بصورة واضحة‬ ‫عنده على وضعها الحالي‪ ،‬إذ شأنه في ذلك شأن من تقدمه من سلئر‬ ‫فقهاء المذاهب الإسلامية في هذا المجال‪.‬‬ ‫أن كتاب "الجامع" حوى نخبة وافرة وكما هائلا من المسائل الفقيية‪.‬‬ ‫قام الإمام ابن بركة بعرضها فيه ومقارنتها بأقوال غيره من الفقهاء‬ ‫من أهل مذهبه وغيرهم مع نصب الأدلة والبراهين لها‪ ،‬ولذلك يمكن‬ ‫القول بأن الإمام ابن بركة يعد من أوائل الفقهاء الذين وضعوا فقه‬ ‫الخلاف‪.‬‬ ‫ظهر الإمام ابن بركة من خلال عرضه للمسائل الفقهية فقيها مجتهدا‬ ‫متحررا من ربقة التقليد ناشدا للدليل الأقوى‪ ،‬فرجح وضعف وقوى‬ ‫حسبما أداه إليه اجتهاده ونطره‪ ،‬فكانت له آراء عديدة في مسائل‬ ‫أصولية وفقهية خالف فيها ما وقع عليه الاتفاق بين علماء المذهب‬ ‫‪٤٧٥‬‬ ‫الإباضي منذ نشأة هذا المذهب وحتى الحقبة التي عاشها الإمام ابن‬ ‫بركة‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬وأما أهم التوصيات فهي ما يلي‪:‬‬ ‫دعوة العلماء والدارسين والباحثين المعاصرين ومن يأتي بعدهم إللى‬ ‫‪-١‬‬ ‫التعرف والاطلاع على فقه المدرسة الفقهية الإباضية والقيام ببعض‬ ‫الدراسات القائمة على الدليل والبرهان السليمة من أهواء النفوس‬ ‫للوقوف على معالم هذه الفقه وتصوراته ومدى تطبيق أتباعه له في‬ ‫الواقع العملي؛ ومدى ملاعمة وموافقة الآراء الفقهية الواردة فيه لواقع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الحياة المعاش‪.‬‬ ‫دعوة أصحاب وأتباع المدرسة الفقهية الإباضية إللى العمل بجد‬ ‫واجتهاد ومثابرة وإخلاص لإخراج التراث الفقهي الإباضي ونفض‬ ‫الغبار عنه ونشره بين العلماء والدارسين والباحثين بصورة أفضل‪.‬‬ ‫دعوة القائمين والمسؤولين بوزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة‬ ‫عمان إلى بذل أكبر جهد للبحث والتنقيب عن مكنونات التراث‬ ‫كتابه‬ ‫عموماؤ وعن المؤلفات المفقودة للإمام ابن بركة خصوصا‬ ‫الموسوم ب ‪" :‬الشرح لجامع ابن جعفر الأزكوي"‪ ،‬فإن هذا الكتلب‪-‬‬ ‫حسب نظرة الباحث بناء على النقول المأخوذة مه الواردة في كتب‬ ‫الفقهاء المتأخرين زمنيا عن الإمام ابن بركة يعد أفضل تصنيفا‬ ‫وتحقيقا في المسائل الفقهية من كتاب "الجامع" للاإمام ابن بركة الذي‬ ‫كان موضوع هذه الرسالة‪ ،‬كما ينبغي الاهتمام بنشر المؤلفات الفقهية‬ ‫المدونة في هذا العصر وهو القرن الرابع الهجري _ المتزامنة مع‬ ‫مؤلفات الإمام ابن بركةث ومن أهمها كتاب "زيادات الإشراف" للإمام‬ ‫أبي سعيد الكدمي قرين الإمام ابن بركة‪ ،‬فإن هذا العصر يعتبر _‬ ‫حسب نظرة الباحث _ واسطة العقد بين ما تقدمه من فترة زمنية في‬ ‫حياة المدرسة الفقهية الإباضية وما جاء بعدها‪.‬‬ ‫‪٤٧٦‬‬ ‫المصلار و المراجع‬ ‫الأبي صالح عبد السميع (أتمه سنة ‪١٣٣٢‬ه‏ ‪١٩١٣ -‬م)‪،‬‏ جواهر‬ ‫الإكليل شرح مختصر خليل‪ ،‬دار الفكر بيروت ( د ط د ت)‬ ‫ابن الأثير أبو الحسن على بن محمد الجزري (ت‪٦٢٣٠‬ه_‪-‬۔‪١٢٣٣‬م)‪.‬‏‬ ‫لسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرون‪،‬‬ ‫دار الشعب ‪١٣٩٠‬ه‏ ‪١٦٩٧٠‬م‪.‬‏‬ ‫الأزكوي‪ ،‬أبو جابر محمد بن جعفر (ب ق‪٣‬ه‪٦-‬م)‏ الجامع‪ ،‬تحقيق‬ ‫عبد المنعم عامر‪ ،‬وزارة التراث سلطنة عمان (د ط د ت)‪.‬‬ ‫أبو إسحاق‪ ،‬برهان الدين إيراهيم بن محمد بن مفلح (ت ‪٨٨٤‬ه‪.‬۔_۔‪-‬۔‏‬ ‫‪٩‬؛مم)‏ المبدع في شرح المقنعك المكتب الإسلاميغ دمشق‬ ‫‪١1٩٧٤‬م‪.‬‏ (د ط)‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الأسمندي‪ ،‬محمد بن عبد الحميد (ب ‪٥٥٦٢‬ه‪١١٥٧-‬م)!‏ بذل النظر‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤١٦١‬ه‬ ‫تحقيق محمد زكي عبد البر دار التراث القاهرة ط(‪)١‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫الأصبحي‪ ،‬مالك بن أنس (ت‪١٧٩‬ه‪٧١١٥-‬م)!‏ الموطاء علق عليه‪:‬‬ ‫محمد فؤاد عبد الباقي‪ ،‬دار الحديث القاهرة ط(‪)٢‬‏ ‪١٤١٣‬ه‏ ‪٩٩٣‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‪١٢!٢٣ -‬م)‏‬ ‫الأصم أبو عبد الله عثمان بن أبي عبد الله (ت ‪٦٣١‬ه‏‬ ‫البصيرةء وزارة التراث سلطنة عمان (د ط د ت)‪.‬‬ ‫الأغبري‪ ،‬سيف بن حمدا عقد اللآلئ السنية في الأجوبة على المسائل‬ ‫النثرية‪ ،‬وزارة التراٹ‪ ،‬سلطنة عمان ‪١٤٠٤‬ه_‏ ‪١٩٨٤‬م‪.‬‏‬ ‫الالوسي شهاب الدين محمود (ت‪١٢٧٠‬ه‪١٨٥٠٣-‬م)‏ روح المعاني‬ ‫في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" دار إحياء التراث العربي‪-‬‬ ‫‪. ٩٨٥‬م‪‎١‬‬ ‫‪١‎ ٤.٥‬ه_‬ ‫ط(‪)٤‬‬ ‫بيروت‪‎‬‬ ‫‪٤٧٧‬‬ ‫‏‪ -٠‬الآمدي‪ ،‬علي بن محمد (ت ‪٦٣١‬ه‪١٢٣٣-‬م)‪،‬‏ الإحكام في أصول‬ ‫الأحكام‪ ،‬تحقيق سيد الجميلي‪ ،‬دار الكتاب العربيس بيروت ط(‪)٢‬‏‬ ‫‏‪ ٠٦‬ه ‪١٩٨٦‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -١‬ابن أمير الحاج" محمد بن محمد بن الحسن‘ (ت‪). ‎‬م‪٤٧٤١‬۔‪-‬ه‪٩٧٨‬‬ ‫التقرير والتحبير‪ ،‬دار الكتب العلمية بيروت‪ ‎‬ط(‪١٤١٣‎ )٢‬ه ‪١٩٨٣‎‬م‬ ‫‏‪ -٢‬أمير بادشاه‪ ،‬محمد أمين (ت ‪٩٧٢‬ه‪١٥٠٦٤-‬م)‏ تيسير التحرير دار‬ ‫الكتب العلمية" بيروت (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‪ -٢٣‬الأنصاري‘ أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمدك‪_- ‎‬ه‪٦٢٩‬ت(‬ ‫‘)م‪ ‎٠‬فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب‘ دار الفكر (د ط د ت)‪‎.‬‬ ‫الباجي‪ ،‬أبو الوليد سليمان بن خلف (ت‪٤٧٤‬هف‪١٠٨١-‬م)‏ إحكام‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الفصول في أحكام الأصول‪ ،‬تحقيق عبد المجيد تركي‪ ،‬دار الفرب‬ ‫‏‪١ ٤٠٧‬ه ‪ ٩٨٥‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫الإسلامي ط(‪)١‬‬ ‫‏‪ -٥‬البخاري‪ ،‬محمد بن إسماعيل (ت ‪٦٢٥٦‬ه‪٨٧٠‬م)‏ صحيح البخاري‪.‬‬ ‫(بشرح فتح البارئ) دار إحياء التراث العربي بيروت‪.‬‬ ‫الجواهر المنتقاة‬ ‫‏‪ -٦‬البرادي‪ ،‬أبوالقاسم بن إبراهيم (ت ‪٨١٠‬ه‪١٤٠٧-‬م)‏‬ ‫فيما أخل به كتاب الطبقات‪ ،‬طبعة حجرية القاهرة ‪١٨٤‬م‪.‬‏‬ ‫‪٧‬ا‪-١‬‏ ‪ »....................................‬رسالة في كتب الإباضية تحقيق محمد‪.‬‬ ‫دار الفضيلة القاهرة (د‪ .‬ت)‪.‬‬ ‫زينهم عزب أحمد عبد التواب عوضڵ‪%‬‬ ‫‏‪ ٦٢‬‏)م‪٢٧٦‬۔‪-‬ه الجامع‪ .‬تحقيق‬ ‫‏‪ -١٨‬ابن بركة عبد الله بن محمد (ت‬ ‫عيسى يحيى الباروني وزارة التراث‪ ،‬سلطنة عمان (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ ...............، -٩‬التعارف‪ ،‬وزارة التراث‪ ،‬سلطنة عمان‪١٩٨٤ ،‬م‏ (د ط)‪.‬‬ ‫‏‪ ............... ٢ .‬الموازنة مطبوع ضمن مجموعة من علماء عمانء‬ ‫السير والجوابات ج‪٢‬‏ ص‪،٤٢٠-٣٨٤‬‏ تحقيق سيده إسماعيل كاثششف‬ ‫وزارة التراث‪ ،‬سلطنة عمان ‪١٤٠٦‬ه‪-‬۔‪١٦٩٨٦‬م‏ (د ط)‪.‬‬ ‫‪٤٧٨‬‬ ‫ابن برهان‪ ،‬أحمد بن علي البغدادي (ت ‪٥١٨‬ه‪١١٢٤-‬م)‪6‬‏ الوصول‬ ‫‏‪١‬‬ ‫إلى الأصول‘ تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيد مكتبة المعارف‬ ‫الرياض ط(‪ )١‬‏‪ ٤٠٧‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٥٨٩١‬‬ ‫بسام عبد الوهاب‪ ،‬معجم الأعلام‪ ،‬الجفاف والوابي للطباعة دمشق‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ط(‪)١‬‏ ‪١٩٨٧‬م‪.‬‏‬ ‫البسيوي‪ ،‬أبو الحسن علي بن محمد (ت ق‪٤‬ه‪١٠-‬م)‏ جامع ابي‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الحسن البسيوي‪ ،‬تحقيق أبو الحسن محمد‪ ،‬ط(‪)١‬‏ ‪١٤٠٤‬ه_‏ ‪١٩٨٤‬م‪.‬‏‬ ‫وزارة التراث سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏‪ .............................. - ٤‬مختصر البسيوي تقديم الشيخ أحمد بن حمد‬ ‫الخليليث راجعه عبد الله بن علي الخليلي‪ ،‬وزارة التراث سلطنة عمان‬ ‫‪١٩٨٦‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٤٠٦‬ه‬ ‫البطاشي‘ سيف بن حمد ؛إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عمان‪ .‬ط ‏(‪ )١‬‏ه‪ ٣١٤١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫(ت‪٤٦٢٢‬هف‪-‬۔‪٠٣١‬ا‪١‬م)‬ ‫‪ ٦‬البغدادي‪ ،‬عبد الوهاب بن علي بن نصر‪‎‬‬ ‫التلقين تحقيق محمد سعيد الغاني‪ ،‬دار الفكر بيروت‘ (د ط د ت)‪‎.‬‬ ‫‏‪ .................................... -٢٧‬المعونة على مذهب أهل المذنية؛ تحقيق‬ ‫‏‪ ٤١٥‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪ ( ٥٩٩١‬د ط)‪.‬‬ ‫حميش عبد الحق‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بيروت‪،‬‬ ‫‏‪ -٨‬البهوتي‪ ،‬منصور بن يونس بن إدريس (ت‪١٠٥٠١‬ه‏ ‪١٦٤١‬م)‪6‬‏ كشاف‬ ‫القناع عن متن الإقناع‘ علق عليه هلال مصيلحي دار الفكر‬ ‫‏‪ ٤٠٦‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٨٩!١‬‬ ‫‏‪ ..............................0 -٩‬الروض المربع‪ ،‬تحقيق محمد عبد الرحمن‬ ‫عوض مكتبة الرشد الرياض ط(‪)٥‬‏ ‪١٤١٤‬ه_‪١٩٩٤-‬م‪.‬‏‬ ‫‪٤٧٩‬‬ ‫البو سعيدي مهنا بن خلفان (ت ‪١٦٥٠‬ه‪١٨٣٤-‬م)‪،‬‏ لباب الآثار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وزارة التراث القومي سلطنة عمان تحقيق عبد الحفيظ شلبي‬ ‫‏‪ .٤‬اه ‪٩٨٤‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫البورنو‪ ،‬محمد صدقي الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية‪(٢) ‎،‬ط‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‎ ١٠‬ه‪٩٩٠‬ا‪١‬م‪.‬‬ ‫_ ‪٠٦٥‎‬ا‪١‬م)‪.‬‬ ‫‪ ٢‬البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت‪ ٤٥٨ ‎‬ه‪‎‬‬ ‫‪١٤١٣‬ه ‪ ٩٩٢‬م‪( ‎١‬د ط)‪‎.‬‬ ‫السنن الكبرى دار المعرفة بيروت‪‎‬‬ ‫‏‪ ٣‬الترمذي محمد بن عيسى بن سورة (ت‪٢٧٩‬ه_‏ ‪٨٩٢‬م)‏ سنن‬ ‫الترمذي‪ ،‬تحقيق كمال يوسف الحوت دار الكتب العلمية بيروت (د ط‬ ‫د ت)‪.‬‬ ‫(ت‪) ‎‬م‪٠٩٣١‬۔‪-‬ها‪٢٩٧‬‬ ‫التفتازانيث سعد الدين بن مسعود بن عمر‬ ‫‪٤‬‬ ‫شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الققه؛ ضبطه‪‎‬‬ ‫ط(‪١‎ ٤١٦ )١‬ه ‪. ٩٩٦‬م‪‎١‬‬ ‫زكريا عميرات‪ ،‬دار الكتب العليمة بيروت‪‎‬‬ ‫‪ ٥‬الثميني‪ ،‬ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم‪-٧٠٨ ‎‬ه‪٣٢٢١‬ت( ء)م‪‎!١‬‬ ‫‪١‎ ٤٠٧‬ه ‪١٩٨٦‎‬م‪.‬‬ ‫معالم الدين‪ ،‬وزارة التراث سلطنة عمان‪‎‬‬ ‫‏‪ 2 ....................................... -٦‬الورد البسامڵ تحقيق‪ :‬محمد بن صالح‬ ‫الثمينيث وزارة التراث سلطنة عمان ‏‪ ٤.٠٥‬‏_ه‪ ١‬‏‪.‬م‪( ٥٨٩١‬د ط)‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬الجرجاني‪ ،‬علي بن محمد (ت‪٨١٦‬ه‏ ‪١٤١٣‬م)‪،‬‏ التعريفات‪ ،‬تحقيق‬ ‫إبراهيم الأبياري‪ ،‬دار الكتاب العربي بيروت ط(‪)٣‬‏ ‪١٤١٧‬ه‏ _‬ ‫‏‪...٦‬‬ ‫‏‪ -٨‬الجزري‪ ،‬شمس الدين محمد بن يوسف (ت ‪٧١١‬ه‪١٣١١-‬م)‏ معراج‬ ‫المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (ت‬ ‫‏‪ ٦٥‬‏)م‪-٦٨٦٢١‬ه تحقيق شعبان محمد إسماعيل مطبعة الحسين‬ ‫الإسلامية القاهرة ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٣‬ه_‏ ‪١٩٩٣‬م‪.‬‏‬ ‫‪٤٨٠‬‬ ‫‪٧٤١‬ه_‪٣٤٠-‬‏ ‪١‬م(‏ القوانين‬ ‫(ت‬ ‫جزي‬ ‫أبو القاسم محمد بن‬ ‫‏‪ -٩‬ابن جزي‪،‬‬ ‫الفقهية ‪ 4‬دار القلم بيروت (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٠١‬‏)م‪٩‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٢٣٧٧٠‬‬ ‫_ه‬ ‫(ت‬ ‫علي الرازي‪.‬‬ ‫أبو يبحر أحمد بن‬ ‫الجصاص‪.‬‬ ‫‪-٤ .‬۔‏‬ ‫أحكام القر آن‪ ،‬ضبطه عبد السلام محمد شاهين‪ ،‬دار الكتب العلمية‬ ‫بيروت ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٥‬ه_‏ ‪٩٩٤‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -١‬الجلابڵ أبو القاسم عبد الله بن الحسني (ت ‪٣٧٨‬ه_‪٦٨٨‬م)إ‏ التفريع‪،‬‬ ‫تحقيق حسين بن سالم الدهماني‪ ،‬دار الفرب الإسلامي ط(‪)١‬ه‏‬ ‫‪١٩٨٧‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٤٦‬الجلال‪ ،‬الحسن بن أحمد بن محمد (ت‪١٠٨٤‬ه_‪٦٢١٢٣-‬ا‪١‬م)‪٧‬‏ ضوء‬ ‫النهار المشرق على صفحات الأزهار وبهامشه منحة الغفار على‬ ‫ضوء النهار لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (ت‪١١٨٦٢‬هف‪-‬۔‪٧٦٨‬ام)‏‬ ‫مكتبة غمضان لإحياء التراث اليمني صنعاء‪-‬اليمن‪.‬‬ ‫‏‪ -٤٣‬جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد (ت ‪٨٤١‬ه۔‪١٤٣٧-‬م)‏ المهذب‬ ‫البارع شرح المختصر النافع‘ تحقيق مجتبى العراقي‪ ،‬مؤسسة النشر‬ ‫الإسلاميث ‏‪( ١٤١١‬د ط)‪.‬‬ ‫‪ ٤٤‬الجناوني‪ ،‬أبو زكريا يحيى بن أبي الخير (ت‪). ‎‬ه‪-٠١‬ه‪٥‬ق‬ ‫النكاح » علق عليه علي يحيى معمر ‪ .4‬مكتبة وهبة القاهرة (د ط د ت) ‪.‬‬ ‫‪ »....................................‬الوضع علق عليه أبو إسحاق إبراهيم‬ ‫(د ط د ت) ‪.‬‬ ‫اطفيش ‪ 4‬دار أبو سلامة تونس‬ ‫الجوهري إسماعيل بن حماد (‪٣٩٢‬ه‪١٠٠٢-‬م)‏ الصحاحغ دار العلم‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪\ ٩٩٠‬ح ‪.‬‬ ‫ط( ‏‪( ٤‬‬ ‫للملايين ‪ 0‬بيروت‬ ‫‪ ٤٧‬الجوينيك أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت‪ ‎‬ه‪_ ٨٧٤‬‬ ‫إ)مم‪ ‎٥٠‬البرهان في أصول الفقه{ تعليق صلاح محمد عويضةة‪‎‬‬ ‫دار الكتب العلمية بيروت‪ ‎‬ط(‪ ٤١٨ )١‬ه‪. ‎١‬م‪‎٧٩٩١‬‬ ‫‪٤٨١‬‬ ‫الجيطالي‪ ،‬إسماعيل بن موسى (ت‪٧٥٠‬اه‪١٣٤٩‬م)‪،‬‏ قواعد الإسلام‪.‬‬ ‫‏‪٤٨‬‬ ‫تصحيح وتعليق بكلي عبد الرحمن عمر مكتبة الاستقامة سلطنة عمان‬ ‫ط(‪)٢‬‏ ‪١٤١٣‬ه‪٩٩٢‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‪ ............................ ..‬قناطر الخيرات وزارة التراث‘ سلطنة عمانء‬ ‫‪-٩‬۔‏‬ ‫ط(‪)٢‬‏ ‪١٤٠٩‬ه‪١٩٨٩‬م‪.‬‏‬ ‫‪ ٠.٠‬ابن والأمل في علمي الأصول والجدل دار الكتب العلمية‪(١) ‎‬ط‬ ‫‪١‎ ٤٠٥‬ه_‪١٩٨٥‬م‪.‬‬ ‫‏‪ ٥١‬الحارثي‪ ،‬سالم بن حمد العقود الفضية في أصول الإباضية وزارة‬ ‫التراث‪ ،‬سلطنة عمان (د ط د ت)‪.‬‬ ‫ابن حجر أحمد بن علي العسقلانيث (ت‪٨٥٦‬ه_‪٤٤٨-‬‏ ‪١‬م)‏ الإصابة‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫في تمييز الصحابة‪ ،‬تحقيق عادل أحمد عبد الموجود‪ ،‬وآخرون‪ .‬دار‬ ‫‏‪ ٤١٥‬‏‪.‬م‪_٥٩٩١‬ه‪١‬‬ ‫الكتب العلمية بيروت‬ ‫»‪ ...........................‬غراس المساس تحقيق توفيق محمد شاهين‬ ‫مكتبة وهبة القاهرة ط(‪)١‬‏ ‪١٤١١‬ه_‏ ‪١٩٩٠‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ .............................. ٥٤‬فتح البارئ بشرح صحيح البخاري‪ ،‬دار‬ ‫إحياء التراث العربي بيروت ط(‪١٤٠٦)٢‬ه‪١٩٨٢‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ........................... - ٥‬نزهة النظر شرح نخبة الفكر" علق عليه محمد‬ ‫مكتبة التراث الإسلامي القاهرة (د ط د ت)‪.‬‬ ‫كمال الدين الذهبي‪،‬‬ ‫۔‪١٠٦٣‬م)‏‬ ‫) ‏‪ ٤٥٦‬ه‬ ‫حزم‬ ‫ابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيد بن‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫لإحكام في أصول الأحكام‪ ،‬دار الكتب العلمية بيروت (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ .................................» -٥٧‬المطلىء تحقيق لجنة إحياء التراث العربي‬ ‫دار بيروت‘ دار الأفاق الجديدة بيروت‘ (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‪٤٨٢‬‬ ‫‪_ ٥ ٨‬‬ ‫آبو الحسين محمد بن علي بن الطيب (ت ‪٤٦٢٦‬ه‪٠٢٤‬ا‪١‬م)‪.‬‏ شرح‬ ‫العمد‪ ،‬تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيدء مكتبة الوم والحكم‬ ‫المدينة المنورة ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٠‬ه‏ ‪١٩٩٠‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ___ ٩‬‏)ما‪٥٢٤‬‬ ‫أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن (ت‬ ‫الحصني‬ ‫كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار{ تحقيق علي عبد الحميد أبو‬ ‫الخير محمد وهبي سليمان‪ ،‬دار الخير بيروتحمشق‬ ‫ط(‪١٤١٧)١‬ه‪٩٩٦‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫الحضرمي أبو إسحاق إيراهيم بن قيسڵ (ت ‪٤٧٥‬ه_؟‪!٠.٨‬م)‪.‬‏‬ ‫مختصر الخصال‘ وزارة التراث سلطنة عمانء ط(‪)١‬‏‬ ‫‏‪ ٤.٤‬اه ‪١٩٨٤‬م‪.‬‏‬ ‫‪١٥٠٤٩‬م)‪6‬‏ ملتقى الأبجر‪.‬‬ ‫الحلبي‪ ،‬إيراهيم بن محمد‪( ،‬ت ‏‪ ٦٥٦‬ه‬ ‫تحقيق وهبي سليمان‪ ،‬مؤسسة الرسالةش ط(‪)١‬‏ ‪١٤٠٩‬ه‪١٩٨٩‬م‪.‬‏‬ ‫الحلي‪ ،‬جعفر بن الحسن بن أبي زكريا (ت ‪٦٧٦‬ه‪-‬۔!‪١!!٧‬م)‪.‬‏‬ ‫شرائع الإسلام" دار مكتبة الحياة بيروت ‪١٤٠٦‬ه‪٩٨٦‬ام‪.‬‏ (د ط)‪.‬‬ ‫الحليث يحيى بن سعيد‪( ،‬ت ‪٦٩٠‬ه_‪٢٦٩١‬ا‪١‬م)‪6‬‏ الجامع للشرائع‪.‬‬ ‫إشراف جعفر السبحاني‪ ،‬المطبعة العلمية بقم ‏‪ ٤٠٥‬‏‪.‬ه‪١‬‬ ‫‏‪٧٨٦١‬ه م) غمز عيون البصائر‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الحموي‪ ،‬أحمد بن محمد (ت‬ ‫شرح كتاب الأشباه والنظائر‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ -‬بيروت ط(‪)١‬‏‬ ‫‪١‬ه ‪ ٩٨٥‬‏‪.‬م‪١‬ا‬ ‫‏‪٠٥‬‬ ‫الحموي ياقوت بن عبد الله (ت ‪٦٦٢٦‬ه‪-‬۔‪٢٢٦٢‬م)‏ معجم البلدان‪ ،‬دار‬ ‫صادر بيروت (د ط د ت)‪.‬‬ ‫الخراساني‪ ،‬غانم بن بشر (ت ‪٦٢٢٠‬ه‪٨١٣٢٤‬م)‏ المدونة الكبرى‪ ،‬وزارة‬ ‫التراث سلطنة عمان‘ ‪١٤٠٤‬ه‪١٩٨٤‬م‪.‬‏ (د ط)‪.‬‬ ‫‪٤٨٢٣‬‬ ‫‏‪ ........................0 -٦٧‬المدونة الصغرى وزارة التراث‪ ،‬سلطنة عمان‪،‬‬ ‫‪١!٩٨٤‬م‪.‬‏ (د ط)‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٤‬ه‬ ‫الخرقي‪ ،‬عمر بن الحسين (ت ‪٣٣٤‬ه‏ ‪٦٤٦‬م)‏ مختصر الخرقي‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫علق عليه محمد زهير الشاويق‪ ،‬منشورات مؤسسة السلام دمشق‬ ‫ط(‪١٣٧٨.)١‬ه‪.‬‏‬ ‫‏‪ -1٩‬الخروصي‪ ،‬الصلت بن خميس (ت‪٢٧٨‬ه_‪٨١١١‬م)‏ الأحداث والصفات‘‬ ‫مطبوع في أئمة وعلماء عمان السير والجوابات‘ ج‪١‬‏ ص‪.٧٦١-٢١‬‏‬ ‫تحقيق سيده إسماعيل كاشف©ث وزارة التراث سلطنة عمانس ط(‪)٢‬‏‬ ‫‏‪ ٤١٠‬‏‪_٩٨٩‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫ابن خزيمة‪ ،‬أبو بكر محمد بن إسحاق (ت‪٣١١‬ه‪٦٩٢٢-‬م)‏ صحيح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن خزيمة‪ ،‬تحقيق محمد مصطفى الأعظمي‪ ،‬المكتب الإسلامي‪.‬‬ ‫‏‪ ٤١٦‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١٢٩٩١‬‬ ‫ط(‪)٢‬‬ ‫الخطابي أبو سليمان‪ ،‬أحمد بن محمد (ت ‪٣٧٥‬ه_‪٦٩٨٥-‬م)‪.‬‏ معالم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪١٤٠١‬ه‏‬ ‫السنن‘ شرح سنن أبي داود‪ ،‬المكتبة العلمية بيروت ط(‪)٢‬‏‬ ‫‪١٩٨١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٤٠٦‬‏‪)،‬م‪ ١‬مقدمة ابن‬ ‫ابن خلدون‪ ،‬عبد الرحمن بن خلدون (ت ‪٨٠٨‬ه‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫خلدون‪ ،‬تحقيق حجر عاصي (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬ابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد (ت ‪٦٨١‬ه_‪١٢٨٢‬م)‪،‬‏ وفيات‬ ‫الأعيان وأنباء أبنا ء الزمان‪ ،‬تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت‬ ‫‏‪ ٩٧٨‬ام (د ط)‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬ه‬ ‫الخليلي‪ .‬سعيد بن خلفان (ت‪١٢٨٨‬ه‪-‬۔‪١٨٧١-‬م)‏ تمهيد قواعد‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأديان والأحكام‪ ،‬وزارة التراث سلطنة‬ ‫عمان ط(‪)١‬‏ ‪٧‬ا‪١٤٠‬ه‏ ‪١٩٨٦‬م‪.‬‏‬ ‫‪٤٨٤‬‬ ‫‏‪ ٥‬الدار قطني‪ .‬علي بن عمر (ت‪٣٨٥‬ه‪١٩٠‬م)‪.‬‏ سنن الدار قطني‪ .‬عالم‬ ‫الكتب بيروت ط(‪)٣‬‏ ‪١٤١٣‬ه‏ ‪١٩٣‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٦‬أبو داود‪ ،‬سليمان بن الأشعث{ (ت ‪٦٢٧٥‬ه‪١٨٨‬م)‏ سنن أبي داود‬ ‫دار الجيل بيروت‪١٤١٣ ،‬ه_۔‪١٩٩٣-‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٧‬الدرجيني‪ ،‬أبو العباس أحمد بن سعيد (ت ‪٦٧٠‬ه_‪١٢!٢١‬م)‏ الطبقات‪.‬‬ ‫تحقيق إيراهيم طلاي‪( ،‬د ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ -٧٨‬ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن‪( ،‬ت‪٢٣٢١‬ه‏ _ ‪٦٢٣٢٣‬م)؛‏ جمهرة‬ ‫اللغة‪ ،‬تحقيق رمزي منير بعلبكيع دار العلم للملايين بيروت‬ ‫ط(‪١٩٨٨)١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٩‬ابن دقيق العيد محمد بن علي وهب (ت‪٧٠٢‬ه ‏‪ ٣٢٠٢٦‬‏)م‪ ١‬عمدة‬ ‫الأحكام شرح عمدة الحكامء تحقيق القادر عرفان دار الفكر ‪ -‬بيروت‬ ‫ط(‪ )١‬‏‪ ٤١٧‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١‬ا‪٧٩٩‬‬ ‫‏‪ ٠‬الدوري‪ ،‬قحطان عبد الرحمن صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل‬ ‫السلامش مطبعة الإرشاد بغداد ط(‪)٢‬‏ ‪١٤٠٦‬ه‪١٩٨٦‬م‪.‬‏‬ ‫الرازي‪ ،‬فخر الدين بن عمر (ت ‪٦٠٦‬ه‪٢٠٢-‬ا‪١‬م)‏ التفسير الكبير‬ ‫‏‪١‬‬ ‫دار الكتب العلمية ‪ -‬بيروت ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٦‬ه‏ ‪٩٩٠‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ........................، -٨٢‬المحصول في علم الأصول{ تحقيق طه جابر‬ ‫العلواني‪ ،‬مؤسسة الرسالة بيروت ط(‪١٤١٦٢)٢‬ه‏ ‪١٩٩!٢‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٣‬الراغب الأصفهاني‪ ،‬الحسين بن محمد (‪٥٠٦‬ه‪١١٠٨‬م)‪،‬‏ المفردات‬ ‫في غريب القرآن‪ ،‬تحقيق سيد محمد كيلاني‪ ،‬مطبعة مصطفى البابي‬ ‫الحلبي مصر ط(‪)١‬‏ ‪١٣٨‬ه‪٩٦١٠‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫ابن رزيق حميد بن محمد (‪١٦٧١٤‬هف‪٨٥٧-‬ا‪١1‬م)‪،‬‏ الشعاع الشائع‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫باللمعان في ذكر أئمة عمان‪ ،‬تحقيق عبد المنعم عامر‪ ،‬وزارة التراث©‬ ‫سلطنة عمان ‪١٤٠٥‬ه‪١!٦٩٨٤‬م‏ (د‪.‬ط)‪.‬‬ ‫‪٤٨٥‬‬ ‫عبد المنعم عامر‪ ،‬محمد مرسي عبد الله‪ ،‬وزارة التراث سلطنة عمان‬ ‫ط(‪)٢‬‏ ‪١٤٠٣‬ه_‪١٩٨٣‬م‪.‬‏‬ ‫(الحفيد)‪_ ‎‬ه‪٥٩٥‬ت‬ ‫‪ -٦‬ابن رشد‪ ،‬محمد بن أحمد بن محمد بن رشد‬ ‫ء)مم‪ ‎٨٩‬بداية المجتهد ونهاية المقتصد‪ ،‬دار الكتب العلمية بيروت‪‎‬‬ ‫(د ط د ت)‪‎.‬‬ ‫‪ ٧‬الرملي‪ ،‬شمس الدين محمد بن أبي العباس (ت‪) ‎‬م‪-٥٩٥١‬ه‪٤٠٠١‬‬ ‫نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج دار الكتب العلمية بيروت‪‎‬‬ ‫‪ ٤٤‬ه‪( .١٩٩٣ ‎‬د ط)‪‎.‬‬ ‫‏‪ ٦٢٠٥‬‏_۔ه‪ ١‬‏)م‪ ٠١٩٧١‬تاج‬ ‫‏‪ ٨‬الزبيدي‪ ،‬محمد مرتضى بن محمد (ت‬ ‫العروس من جواهر القاموس‘ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت (د‬ ‫)‬ ‫ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬الزرقاء احمد بن محمد (ت‪١٣٥٧‬ه‪١٩٣٨‬م)‏ شرح القواعد الفقهية‬ ‫دار القلمى دمشق بيروت ط(‪ )٣‬‏‪ ٤١٤‬‏_ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٣٩٩١‬‬ ‫‏‪ ٠‬الزرقاء مصطفى أحمد‘ المدخل الفقهي العام‪ .‬مطبعة طبرين دمشق‬ ‫ط(‪)١‬‏ ‪١٣٨٧‬ه_‪١٩٧٨‬م‪.‬‏‬ ‫‪٧٧٢‬ه۔۔_ ‪). ٣٧٠‬م‪‎!١‬‬ ‫الله (ت‪‎‬‬ ‫الزركشي شمس الدين محمد بن عب د‬ ‫‪١‬‬ ‫شرح الزركشي على مختصر الخرقي تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن‪‎‬‬ ‫الجبرين مكتبة العبيكان‪ ،‬الرياض‪ ‎‬ط(‪. ٤١٣ )١‬م‪_٣٩٩١‬ه‪‎١‬‬ ‫البحر‬ ‫‏‪ -٢‬الزركشيك محمد بن بهادر بن عبدالله (ت ‪٧٩٤‬ه۔_‪١٣٩١‬م)‏‬ ‫دار‬ ‫المحيط‘ راجعه عبد الستار أبو غدة محمد سليمان الأشقر‬ ‫الصفوة‪ ،‬القاهرة ط(‪)١‬‏ ‪١٤٠٩‬ه_‪١٩٨٨‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ٣‬الزركلي‪ ،‬خير الدين (ت ‪١٣٩٦‬ه‪١٦١٧٦-‬م)‪،‬‏ الأعلام دار العلم‬ ‫للملايين بيروت ط( ‏‪ ٤١٥ )١‬‏‪.‬م‪_٥٩٩!١‬ه‪١‬‬ ‫‪٤٨٦‬‬ ‫‏‪ -1٤‬أبو زكرياء يحيى بن سعيد (ت ‪٤٧٢‬ه(‪1.٢١٩‬م)إ‏ الايضاح في‬ ‫الاحكام‪ ،‬وزارة التراث سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪ -٥‬الزمخشري‪ ،‬أبو القاسم محمود بن عمر (ت‪ ‎‬فه‪). _ ٨٢٥‬م‪‎٣٤١١‬‬ ‫أساس البلاغة دار لصادر بيروت ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٦‬ه‏ !‪١٩٩‬م‪.‬‏‬ ‫‪ ...........................‬الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في‬ ‫وجوه التأويلس صححه مصطفى حسين أحمد‪ ،‬دار الكتاب العربي‬ ‫‪١٣٦٦‬ه ‪. ٩٤٧‬م‪‎١‬‬ ‫بيروت‪‎‬‬ ‫‏‪ ٧‬أبو زهرة محمد أبو زهرة (ت ‪١٣٩٤‬ه‪٦٩٤-‬ا‪١‬م)‪6‬‏ أصول الفقه دار‬ ‫الفكر العربي القاهرة (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ -٨‬الزيلعيء فخر الدين عثمان بن علي (ت ‪٧٤٣‬ه۔_‪١٢٤٣‬م)‪٬‬‏ تبيين‬ ‫الحقائق شرح كنز الدقائق دار المعرفة بيروت ط(‪)٢‬‏ مصورة‬ ‫بالاوفست عن ط(‪)١‬‏ المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق بمصر عام‬ ‫‏‪ ٣١٣‬‏ه‪. ١‬‬ ‫السالمي عبد الله بن حميد‪( ،‬ت ‪١٣٣٢‬ه‏ ‪١٦٩١٤‬م)‪،‬‏ تحفة الأعيانء‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫المطابع الذهبية روي‪ ،‬سلطنة عمان (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‪ ،..................‬العقد الثفينغ؛ راجعة عبد الستار أبو غدة‬ ‫‪.‬م‪‎٦٩٩١‬‬ ‫ه‪(٧١٤١‬ط‪‎‬‬ ‫‪ 0..................‬اللمعة المرضية من أشعة الإباضيةؤ وزارة التراث‬ ‫سلطنة عمان ‪١٩٨١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ .................. -١ ٠٢‬جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام‪ ،‬تعليق أبو‬ ‫إسحاق إبراهيم اطفيش‪ ،‬إبراهيم بن سعيد العبري المطابع الذهبية‪.‬‬ ‫روي‪ ،‬سلطنة عمان‪ ،‬ط(‪)١٢‬‏ ‪١٤١٣‬ه‏ ‪١٩٩٣‬م‪.‬‏‬ ‫حبيب‬ ‫‪ 6.....................‬شرح الجامع الصحيح للإمام الربيع بن‬ ‫(د ط د ت) ‪.‬‬ ‫المطابع الذ هبية ‪ 4‬روي ‪ .‬سلطنة عمان‬ ‫‪٤٨٧‬‬ ‫‏‪ ..................» -١.٤‬طلعة الشمس على ألفية الأصولع وزارة التراث‬ ‫‏‪١ ٤٠٥‬ه ‪ ٩٨٥‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫سلطنة عمان ط(‪)٢‬‬ ‫‏‪ ................... -١٠٥‬مشارق أنوار العقول علق عليه‪ :‬الشيخ أحمد بن حمد‬ ‫الخليلي‪ ،‬تحقيق عبد الرحمن عميرة دار الجيل بيروت ط(‪)١‬‏‬ ‫‏‪ ٩‬‏‪.‬ما‪٩٨٩‬ه‬ ‫مدارج الكمالء وزارة‬ ‫‏۔‪ ........................» ٦٠١-‬معارج الآمال شرح‬ ‫‏‪١ ٤٠٤‬ه ‪ ٩٨٣‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫التراث سلطنة عمان‬ ‫السالمي‪ ،‬محمد بن عبد اللهؤ الروض النضير‪ ،‬مكتبة مسقط‪ ،‬سلطنة‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫عمان ط(‪)١‬‏ (د ت)‪.‬‬ ‫‪..................... -١٠٨‬ث ناجي عساف عمان تاريخ يتكنم‪ ٣٨٣ .« ‎‬ه‪‎١‬‬ ‫‪. ٦٢٣‬م‪‎.‬‬ ‫‪١٢٥٦‬م‏ ( ‪ 0‬إيثار الإخصاف في أثار‬ ‫‪٦٥٤‬ه‏‬ ‫‏‪ --٩‬سبط ابن الجوز ي‪( .‬ت‬ ‫‏ه‪١‬‬ ‫‪٤٠٨‬‬ ‫العي الخليفي ‪ 4‬دار السلام ‘ ط( ‏‪( ١‬‬ ‫الخلاف‘ تحقيق‪ :‬ناصر‬ ‫‏‪ ٩٨٧‬ام‪.‬‬ ‫‪١٣٦٩١‬م)‪،‬‏ الأشباه‬ ‫‏‪ -٠‬السبكي عبد الوهاب بن علي (ت ‪٧٧١‬ه‏ _‬ ‫والنظائر تحقيق عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض دار‬ ‫الكتب العلمية ط ‏(‪ )١‬‏ه‪ ١١٤١‬‏‪.‬م‪١٩٩١‬‬ ‫‏‪ --١‬أبو ستة محمد بن عمر (ت ق‪١١‬ه۔_‏ ق‪١١‬م)‏ حاشية الترتيب‬ ‫‏‪ ٤٠٦٢‬‏‪.‬م‪_٢٨٩١‬ه‪١‬‬ ‫وزارة التراث سلطنة عمان‬ ‫‏‪ -٧٢‬السرخسيع محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت‪٤٩٠‬ه_‪١٠٩٦‬م)‪،‬‏ أصول‬ ‫السرخسي‪ ،‬تحقيق أبو الوفاء الأفغاني‪ ،‬دار المعرفة بيروت (د ط د‬ ‫‪_ ٤١٤‬ه‪‎١‬‬ ‫‪.............................. -١١٣‬ء المبسوط دار المعرفة بيروت‪‎‬‬ ‫‪ ٩٩٣‬م‪( ‎١‬د ط)‪‎.‬‬ ‫‪٤٨٨‬‬ ‫‏‪ -٨٤‬السعدي‪ ،‬جابر بن علي‪ ،‬ابن بركة وآراؤه الأصولية‪ .‬رسالة‬ ‫ماجستير‪ .‬الجامعة الأردنية عمان ‪١٩٩٤‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٥‬السعدي‪ ،‬جميل بن خميس (ت ق‪١٣‬ه‪١٩-‬م)‪،‬‏ قاموس الشريعة‬ ‫الحاوي طرقها الوسيعةؤ وزارة التراثؤ سلطنة عمان‪ ،‬ط(‪)١‬‏‬ ‫‏‪ ٩٨٣‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫السعيد محمد بدوي‪ ،‬وآخرون‪ ،‬دليل أعلام عمان‪ ،‬المطابع العالمية‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫مسقط مكتبة لبنان بيروت ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٦‬ه‏ ‪١٩٩١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٧‬سليم رستم باز (ت ‪١٣٣٨‬ه‏ ‪١٦١٢٠‬م)‏ شرح مجلة الأحكام العدلية‪.‬‬ ‫دار الكتب العلمية ط(‪)٣‬‏ (د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ -٨‬السمرقندي‪ ،‬علاء الدين (ت ‪٥٣٩‬ه‏ ‪١١٤٤‬م)‏ تحفة الفقهاء دار‬ ‫الكتب العلمية‪-‬بيروت ط(‪)٢‬‏ ‪١٤١٤‬ه‏ ‪١٩٩٣‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٧٩‬السمعاني‪ ،‬أبو المظفر منصور بن محم د بن عبد الجبار (ت‬ ‫‏‪ ٩‬‏‪٥١٦٠‬ه ‏)م‪ ١‬قواطع الأدلة في الأصول‪ 6،‬تحقيق محمد حسن‬ ‫هيتو مؤسسة الرسالة بيروت ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٧‬ه‏ ‪١٩٩٦‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ --٠‬السمناني‪ ،‬أبو القاسم علي بن محمد (ت ‪٤٩٩‬ه‏ ‪١١٠٥‬م)‪،‬‏ روضة‬ ‫القضاة وطريق النجاة‘ تحقيق‪ :‬صلاح الدين الناهي» دار الفرقان‬ ‫عمان‪ ،‬مؤسسة الرسالة بيروت‪ ،‬ط(‪)٢‬‏ ‪١٤٠٤‬ه‏ ‪١٩٨٤‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -١‬السهالوي‪ ،‬نظام الدين بن قطب الدين (ت‪). ‎‬م‪١‬ا‪-٨٤٢‬ه‪١١٦١١‬‬ ‫وجماعة من علماء الهندؤ الفتاوى الهندية دار صادر بيروت‪ ‎‬ط(‪)٢١‬‬ ‫‪.‬ه‪‎.‬‬ ‫‏‪ -٢‬السيابي‪ -‬أبو يحيى خلفان بن جميل‪( ،‬ت !‪١٣٩‬ه؟‪١٦٩٧٢‬م)‪6‬‏ فصلى‬ ‫الخطاب وزارة التراث سلطنة عمان ‪١٤٠٤‬ه_‏ ‪١٩٨٤‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ................... -١٦٣‬فصول الأصول‪ ،‬وزارة التراث سلطنة عمان (د ط)‪.‬‬ ‫‪٤٨٩‬‬ ‫السيابي‪ ،‬سالم بن حمود‪ ،‬عمان عبر التاريخ‪ ،‬وزارة التراث‪ ،‬سلطنة‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫عمان‪ ،‬ط(‪ )٣‬‏‪ ٤١٥‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٤٩٩١‬‬ ‫السياغي‪ ،‬الحسين بن أحمد الحيمي (ت‪١٢٢١‬ه‪١٨٠٦‬م)‪،‬‏ الروض‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫النضير شرح مجموع الفقه الكبير‪ ،‬دار الجيل (د ط د ت)‪.‬‬ ‫السيواسي‪ ،‬ابن الهمام كمال الدين محمد عبد الواحد (ت‪ ‎‬ه‪١٨٦‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫)م‪ ‎٢٨٢١‬شرح فتح القدير ومعه تكملة فتح القدير المسماة نتائج‪‎‬‬ ‫الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين قاضي زادة (ت‪‎‬‬ ‫‪)‘ ٩٨٨‬م‪-٠٨٥١‬ه‪ ‎‬علق عليه عبد الرزاق غالب المهدي‪ ،‬دار الكتب‪‎‬‬ ‫العلمية‪ ‎‬ط(‪١٤١٥:)١‬ه ‪١٩٩٥‎‬م‪.‬‬ ‫السيوطي‘ جلال الدين بن عبد الرحمن (ت ‪٩١١‬ه‏ ‪١٥٠٠٥‬م)‏ ألفية‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫الناشر المكتبة‬ ‫السيوطي في علم الحديث‪ ،‬بشر ح أحمد محمد شاكر‬ ‫التجارية مكة المكرية (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪........................... -١١٨‬ث الأشباه والنظائر في فروع وقواعد فقه‬ ‫الشافعية ط(‪)١‬‏ دار الكتب العلمية بيروت ‏‪ ٤٠٣‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٣٨٩١‬‬ ‫‏‪ -. ٩‬الشافعي‪ ،‬محمد بن إدريس )ت ‪٦٢٠٤‬ه ‏‪ ١ ٩‬‏‘(م‪٨‬ا‪4‬لأم ومعه مختصر‬ ‫‪٨٧١٨‬م)‏ صححه‬ ‫المزني لإسماعيل بن يحيى المزني (ت ‪٦٢٦٤‬ه‏ _‬ ‫زهري النجار‪ ،‬دار المعرفة‪ ،‬بيروت (د ط د ت)‪.‬‬ ‫الخطيب‪_- ‎‬ه‪٧٧٩‬ت(‬ ‫‪ -٠‬الشربينيء شمس الدين محمد بن أحم د‬ ‫‪ )]٩‬مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج دار إحياء‪‎‬‬ ‫التراث العربيء بيروت (د ط د ت)‪‎.‬‬ ‫‏‪ .............................. -١٣١‬الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع دار الفكو‬ ‫‪٤٩٠‬‬ ‫‏‪ - ٢‬الشقصي‘ خميس بن سعيد‪( ،‬ت ق‪١١‬هف‪١-‬ا‪١‬م)‪6‬‏ منهج الطالبيين‬ ‫وبلاغ الراغبين‪ ،‬تحقيق سالم بن حمد الحارثي وزارة التراثث‬ ‫سلطنة عمان‪ .‬ط(‪)١‬‏ ‪١٤٠٠‬ه‏ ‪١٩٨٠‬م‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‏‪ -٣‬الشماخي‪ ،‬أحمد بن سعيد (ت‪٩٢٨‬ه‪١٤٢٥‬م)‪،‬‏ السير‪ ،‬تحقيق احمد‬ ‫بن سعود السيابي‪ ،‬وزارة التراث سلطنة عمان ط(‪)٢‬‏ ‪١٤١٦‬ه‏ _‬ ‫‏‪ ٩٢‬م‪.‬‬ ‫‏‪ -٤‬الشماخي‪ ،‬عامر بن علي (ت ‪٧٩٢‬ه‪١٣٩٠‬م)‏ الإيضاح مع حاشية‬ ‫عليه للشيخ محمد بن عمر أبو ستة‪ ،‬وزارة التراث‪.‬‬ ‫‏‪ -٥‬شمس الدين‪ ،‬جعفر بن أحمد بن أبي يحيى عبد السلام (ت‬ ‫‏‪ ٥٣٧‬‏‪،‬إ)م‪٧٧١١‬ه الروضة البهية في المسائل المرضية شرح نكت‬ ‫العبادات دار الندوة الجديدة بيروتث (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‪ --٦‬الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار (ت‪) ‎‬م‪-٣٧٩١‬۔‪-‬ه‪٣٩٣٢١‬‬ ‫نثر الورود على مراقي السعود‪ ،‬تحقيق وإكمال محمد ولد سيدي ولد‪‎‬‬ ‫حبيب الشنقيطيع دار المنارة المملكة العربية السعودية‪‎.‬‬ ‫‪.‬م‪٥٩٩١‬ه‪(١)٥١٤١‬ط‪‎‬‬ ‫‏‪ -٧‬الشوكاني" محمد بن علي‪( ،‬ت ‪١٢٥٠‬ه‪٨٣٤‬ا‪١‬م)‪،‬‏ الدراري المضية‬ ‫شرح الدرر البهية‪ ،‬دار المعرفة بيروت ‪١٤٠٦‬ه‏ ‪١٩٨٦‬م‪.‬‏ (د ط)‪.‬‬ ‫‪ ،...........................‬السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار‪.‬‬ ‫تحقيق محمود إبراهيم زايد‪ ،‬دار الكتب العلمية بيروت‪ ،‬ط(‪)١‬‏ د ت)‪.‬‬ ‫الشيباني‪ ،‬أحمد بن حنبل (ت‪٦٢٤١‬ه‪٨١٥٥-‬م)!‪،‬‏ المسند دار صادر۔‪-‬‬ ‫‏‪--٩‬‬ ‫بيروت‪.‬‬ ‫‏‪ - ٠‬الشيباني‪ ،‬محمد بن الحسن (ت ‪١٨٩‬ه‪٨١٠٤‬م)‏ الأصل‪ ،‬علق عليه‬ ‫أبو الوفاء الأفغاني عالم الكتب بيروت ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٠‬ه_‪١٩٩٠‬م‪.‬‏‬ ‫‪٤٩١‬‬ ‫‪ -‬الشيرازي" أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت ‪٤٧٦‬ه‪١٠٨٣-‬م)‏ اللمع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫في أصول الفقه تحقيق محي الدين ديب مستو‪ ،‬يوسف علي بديوي‬ ‫ط(‪)١‬‏‬ ‫بيروت‬ ‫دار الكلم الطيب دار ابن كثير دمشق‬ ‫‏‪.‬م‪_٥٩٩!١‬ه‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫عادل عبد‬ ‫‏‪ ................................. -١ ٤٢‬التنبيه! تحقيق علي معوض«‬ ‫الموجود دار الأرقام بن أبي الأرقم بيروت ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٨‬ه‪١٩٩٧‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ..............................0 -١ ٤٣‬المهذب‘ دار الفكر بيروت (د ط د ت)‬ ‫‏‪ - ٤٤‬الصاوي" أحمد بن محمد (ت ‪١٦٢٤١‬ه۔‏ ‪١1٨٢٥‬م)‏ بلغة السالك‬ ‫لأقرب المسالك‘ دار الفكر (د ط د ت)‪,‬‬ ‫‪ -١ ٥‬الصنعاني‪ ،‬أبو بكر عبد الرزاق بن همام (ت‪ ‎‬ته‪) ١١٢٦‬م‪‎٦٢١٨‬‬ ‫المكتب الإسلامي‪‎‬‬ ‫المصنف تحقيق حبيب عبد الرحمن الأعظمي‬ ‫بيروت‪(٢) ‎‬ط ه‪. ‎٣٠٤١‬م‪‎٣٨٩١‬‬ ‫‏‪ -٦‬الصنعاني‘ محمد بن إسماعيل (ت ‪١١٨٢‬ه‪-‬۔‪١٧٦٨-‬م)‏ توضيح‬ ‫الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‪ .‬علق عليه صلاح بن محمد بن‬ ‫عويضة دار الكتب العلمية بيروت ط(‪)١‬‏ (د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ ...........................0 -١ ٤٧‬إجابة السائل شرح بغية الآمل تحقيق حسين‬ ‫بن أحمد السيا غي‪ ،‬محمد مقبولي الأهدل مؤسسة الرسالة بيروت‪-‬‬ ‫‏‪ ٤٠٦‬‏‪.‬م‪٦٨٩١‬ه‪١‬‬ ‫مكتبة الجيل الجديد صنعاءض ط(‪)١‬‬ ‫‏‪.‬م‪١٩٩١‬‬ ‫‏ها‪١‬‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫عبد القادر عطاء دار الفكر ‪ .‬ط( ‏‪(١‬‬ ‫العروة‬ ‫‏‪ ٩٠‬‏م‪٠٧٩١‬ه‪ ( ٣٢١‬مستمسك‬ ‫‏‪ -١ ٩‬الطباطبائي ‪ 4‬محسن الحكيم (ت‬ ‫م‪.‬‬ ‫‏‪٩٢‬‬ ‫الوثقى‪ .‬دار غحياء التراث العربي بيروت ط(‪)٣‬‬ ‫‏‪ ١٥٠‬الطبرسي» الفضل بن الحسن‪( ،‬ت ق ‪٦‬ه‏ ق‪١١‬م)‏ مجمع البيان في‬ ‫‏‪ ٤٠٦‬‏‪.‬م‪_٦٨٩١‬ه‪١‬‬ ‫تفسير القر آن‪ ،‬دار المعرفة‪ -‬بيروت‬ ‫‪٤٩٢‬‬ ‫الطبري علي بن صلاحض (ت‪٨٤٠‬ه‏ ‪١٤٣٦‬م)"‏ شفاء غليل السائل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عما تحمله الكافل‪ ،‬مكتبة اليمن الكبرى‪ ،‬ط(‪)١‬‏ ‪١٤٠٨‬ه‏ ‪١٦٩٨٨‬م‪.‬‏‬ ‫الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (ت ‪٢١٠‬ه_؟!‪٦٢‬م)!‏ جامع‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫البيان في تلويل القرآنء دار الكتب العلمية بيروت ط(‪)١‬‏‬ ‫‏‪ ٤١٢‬‏‪.‬م‪١‬ا‪٢٩٩‬؟_ه‪١‬‬ ‫‪٤٦٠‬ه_ ‪١٠٦١‎‬م)‬ ‫‪ - ٢٣‬الطوسي‪ ،‬أبو جعفر محمد بن الحسن‪( ،‬ت‪‎‬‬ ‫الخلاف‪ ،‬تحقيق جماعة من المحققين‪ ،‬مؤسسة النشر الإسلامي قم (د‪‎‬‬ ‫طت)د‪‎.‬‬ ‫‏‪ ........................... -١٥٤‬المبسوط‪ ،‬علق عليه محمد الباقر البهبودي‪،‬‬ ‫‏‪ ٤١٦٢‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪( ٢٩٩١‬د ط)‪.‬‬ ‫دار الكتاب الإسلامي بيروت‬ ‫‪ -‬الطوفي‘ سليمان بن عبد القوي (ت‪٧١٦‬ه)‏ البلبل في أصول القه‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫مكتبة الإمام الشافعي الرياض ط(‪)٢‬‏ ‪١٤١‬ه‪.‬‏‬ ‫الله بن‬ ‫مختصر الروضة ‪ 4‬تحقيق عبد‬ ‫‪ ...........................6‬شرح‬ ‫‏‪-1٥٦‬‬ ‫‏ه‪١‬‬ ‫‪٤٠٨‬‬ ‫ط( ‏‪( ١‬‬ ‫التركي ‘ مؤسسة الرسالة بيروت‬ ‫المحسن‬ ‫عبد‬ ‫‏‪ ٩٨٨‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫‏‪ -٧‬ابن عابدين محمد أمين بن عمر‪١٦٥٦( ،‬ه‪١١١٩٨‬م)‏ رد المحتار‬ ‫على الدر المختار وتكملته المسماة قرة عيون الأخبار لابن المؤلف‬ ‫محمد علاء الدين أفندي‪ ،‬تحقيق‪ :‬عادل أحمده علي محمد معوض‪،‬‬ ‫‏‪ ٤١٥‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٤٩٩١‬‬ ‫دار الكتب العلمية بيروت ط(‪)١‬‬ ‫‪٤٦٣‬ه ‪-‬‬ ‫‪ -٨‬ابن عبد البر أبو عمرو يوسف بن عبدالله الننري (ت‪‎‬‬ ‫)م‪ ‎٠٠٠‬الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار‘ خرجه ووثقه‪‎‬‬ ‫عبد المعطى أمين قلعجي‪ ،‬دار قتيبة دمشق‪-‬بيروت‪ ،‬دار الوغى‪‎‬‬ ‫حلب۔القاهرة‪ ‎‬ط(‪ ٤١٤ )١‬ه‪. ‎١‬م‪‎٣٩٩١‬‬ ‫‪٤٩٢‬‬ ‫‏‪ ....................................» -١٩‬الاستيعاب في معرفة الاصحاب ث تحقيق‬ ‫عادل أحمد ‪ ،‬دار الكتب العلمية بيروت ط(‪)١‬‏‬ ‫علي معوض‬ ‫‏‪ ٦٩٩٥‬‏‪.‬م‪!١‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪................................. -١٦٠.‬ء الكافي في فقه أهل المدنية‪ ،‬دار الكتب‬ ‫|‬ ‫العلمية= بيروت ط(‪)٢‬‏ ه‪.١٩٩٢‬‏‬ ‫عبد العلي" محمد بن نظام الدين‪( ،‬ت ‪١٢٢٥‬ه‪١٨١٠-‬م)‪،‬‏ فواتج‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الرحموت بشرح مسلم الثبوت‘ بهامش المستصفى للغزاليء دار‬ ‫إحياء التراث العربي" ط(‪)٣‬‏ ‪١٤١٤‬ه‏ ‪١٩٩٣‬م‪.‬‏‬ ‫العبري إيراهيم بن سعيد (ت ‪١٣٩٢‬ه‪١٩٧٢-‬م)‪،‬‏ مقدمة جامع‬ ‫‏‪٦٢‬‬ ‫ابن بركة‪ ،‬وزارة التراث‪ ،‬سلطنة عمان ۔۔ (د ط د ت)‪.‬‬ ‫عبد الله (ت‪). ‎‬م‪١‬ا‪٧١‬۔‪-‬ه‪١١‬ق‬ ‫‪ -٢٣‬ابن عبيدان‪ ،‬محمد بن جمعة بن‬ ‫‪١‎ ٤٠٥‬ه_ ‪١٩٨٥‎‬م‪.‬‬ ‫جواهر الآثارث وزارة التراث‘ سلطنة عمان‪‎‬‬ ‫‏‪ ٤٠٣‬‏إ)م‪ ١‬التقييد‬ ‫العراقي‪ ،‬عبد الرحيم بن الحسين (ت ‪٨٠٦‬ه‏ _‬ ‫‏‪٦٤‬‬ ‫والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح‪ ،‬مؤسسة الكتب‬ ‫‏‪ ٤١٥‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٥٩٩١‬‬ ‫الثقافية‪ ،‬بيروت لبنان ط(‪)٣‬‬ ‫ابن عربي‪ ،‬أبو بكر محمد بن عبد الله (ت‪٥٤٣‬ه‏ ‪١١٤٨‬م)ء‏ أحكام‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫القرآن‪ ،‬تحقيق علي بن محمد البجاوي‪ ،‬دار المعرفة بيروت دار‬ ‫الجيل بيروت‪ ،‬‏‪ ٤٠٧‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٧٨٩١‬‬ ‫محمد عبد الله ولد كريم دار الغرب الإسلامي ط(‪)١‬‏ ‪١٩٩٢‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٦٧‬العطار‪ ،‬حسن بن محمد (ت ‪١٦٥٠٠‬ه‪١٨٣٥-‬م)‏ حاشية العطار‬ ‫على جمع الجوامعغ دار الكتب العلمية بيروت (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‪ -٩‬ابن عطيةء أبو محمد عبد الحق بن عطية (ت‪). ‎‬م‪٦٤١١‬۔‪_-‬ه‪١٤٥‬‬ ‫المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‪ ،‬تحقيق عبد الله بن إيراهيم‪‎‬‬ ‫‪٤٩٤‬‬ ‫ط(‪)١‬‏‬ ‫الأنصاري وآخرون مؤسسة دار العلوم الدندوحة‘ قطر‬ ‫‏‪ ٤٠١‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١٨٩!١‬‬ ‫‏‪ -٩‬علماء وأئمة عمان (في‪ :‬ق !‪ ،‬‏‪ 0٣‬‏ه‪ ٤‬ق ‏‪ 0.٩ \٨‬‏‪)6‬م‪ ٠١‬السير‬ ‫والجوابات‪ .‬تحقيق سيده إسماعيل كاشف‘ وزارة التراث سلطنة‬ ‫عمان ط(‪)٢‬‏ ‪١٤١٠‬ه‏ ‪١٩٨٩‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٠‬علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام‪ ،‬نقلها إلى العربية فهمي‬ ‫الحسيني دار الجيل بيروت ط(‪)١‬‏ ‪١٤١١‬ه‏ ‪١٩٩١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -- ١‬علي يحيى معمر (ت ‪١٤٠١‬ه‪١٩٨٠‬م)‏ الإباضية في موكب‬ ‫التاريخ‪ ،‬الحلقة الثانية مكتبة وهبة القاهرة ط(‪)٢‬‏ ‪١٤١٤‬هف‏ ‪-‬‬ ‫‏‪ ٣‬م‪.‬‬ ‫‪٢١٠‬ا‪١‬م)‏ البيان‬ ‫‏‪ - ٧٢‬عماد الدين يحيى بن أحمد بن مظفر (ت ‪٨٧٥‬ه‏ ا‬ ‫الشافي المنتزع من البرهان الكافي‪ ،‬مكتبة غمضان لإحياء التراث‬ ‫العربي صنعاء ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٤‬ه‏ ‪١٩٨٤‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٢٣‬ابن العماد‪ ،‬عبد الحي بن أحمد ت(‪١٠٨٩‬ه‪-‬۔‪٦1٧١‬ا‪١‬م)‏ شذرات‬ ‫الذهب في أخبار من ذهب‪ ،‬تحقيق محمد الأرناؤوط' دار ابن كثير‬ ‫دمشق‪ ،‬بيروت ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٠‬ه‪٩٨٩‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ - ٤‬عمر رضا كحالة معجم المؤلفين" دار إحياء التراث العربي‪ ،‬بيروت‬ ‫(د ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ -٥‬العمري‪ ،‬إبراهيم بن علي (ت‪٧٩٩‬ه‏ (‪١٣٢٩٧‬م)إ‏ الديباج المذهب في‬ ‫معرفة أعيان علماء المذهب‪ ،‬دار الكتب العلمية بيروت (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ --٦‬العنسي أحمد بن قاسم التاج المذهب لأحكام المذهب‪ ،‬مكتبة اليمن‬ ‫الكبرى‪ ،‬صنعاء ط(‪)١‬‏ ‪١٣٦٦‬ه‏ ‪١٩٤٧‬م‪.‬‏‬ ‫‪١‬ام)‪.‬‏ الأنساب‪ ،‬وزارة‬ ‫(ت ق ‏‪ ٥‬ه‬ ‫_‬ ‫العوتبي‪ ،‬سلمة بن مسلم‬ ‫‪٧‬ا‪-‬‏‬ ‫التراث‪ ،‬سلطنة عمان‪ ،‬ط(‪ )٤‬‏‪ ٤١٥‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٤٩٩١‬‬ ‫‪٤٩٥‬‬ ‫ط(‪)١‬‬ ‫‪ ...........................» -١٧٨‬الضياء وزارة التراث سلطنة عمان‪‎،‬‬ ‫‪١٩٩١‬م‪.‬‬ ‫‪ ١٤١١‬ه‪‎‬‬ ‫‏‪ -٩‬العيني‪ ،‬أبو محمد محمود بن أحمد (ت ‪٨٥٥‬ه‏ ‪١٤٥١‬م)‪،‬‏ البناية‬ ‫‏‪١ ٤١١‬ه ‪ ٩٩٠‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫في شرح الهداية‪ ،‬دار الفكر بيروت ط(‪)٢‬‬ ‫‏‪ .................................» -١٨ .‬عمدة القار ئ شر ح صحيح البخلري‪ ،‬دار‬ ‫إحياء التراث العربي بيروت ‪١٣٤٨‬ه‏ (د ط)‪.‬‬ ‫‪ -‬الغزالي‪ ،‬أبو حامد محمد بن محمد (ت‪٥٠٥‬ه‪-‬۔‪١١١١‬م)‪.‬‏‬ ‫المستصفى من علم الأصول دار إحياء التراث العربي بيروت ط(‪)٣‬‏‬ ‫‏‪ ١٤‬ه ‪١٩٩٣‬م‪.‬‏‬ ‫تحقيق‬ ‫‏‪ .................................» -١٨٢‬المنخول من تطيقات الحصول‬ ‫‪ ١٩٨٠‬م‪.‬‬ ‫‪١٤٠..‬ه_‬ ‫هيتو د ار الفكر دمشق ط( ‏‪( ٢‬‬ ‫محمد حسن‬ ‫تامر ‪ 4‬أحمد‬ ‫محمد‬ ‫‏‪ .................................» -١٨٣‬الوسيط تحقيق‬ ‫‏‪ ٦٩٩٧‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫محمودك دار السلامث ط(‪)١‬‏ ‪٧‬ا‪١٤١‬ه‬ ‫‏‪ - ٤‬ابن فارس‪ ،‬أحمد بن فارس بن زكريا (‪٢٩٥‬ه‏ _ ‪١٠٠٤‬م)‏ مجمل‬ ‫الرسالة ط(‪)٢‬‏‬ ‫اللغة‪ ،‬دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن مؤسسة‬ ‫‏‪ ٩٨٦‬‏‪.‬م‪١‬ا‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠٦‬‬ ‫‪٧١١‬م)‏ الجامع الصحيح‪.‬‬ ‫‪ -‬الفراهيدي الربيع بن حبيب (ت ‪١٧٥‬ه‏‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ضبطه محمد إدريس‪ ،‬راجعه عاشور بن يوسف دار الحكمة بيروت‬ ‫‏‪ ٤١٥‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٥٩٩١‬‬ ‫مكتبة الاستقامة سلطنة عمان ط(‪)١‬‬ ‫دمشق‬ ‫‏‪ - ٦‬ابن فرحون‘ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن فرحون (ت‬ ‫‪٧٤٦‬اه‪١٣٤٢‬م)‪.‬‏ تبصرة الحكام‪ ،‬المطبعة الشرقية بمصر ط(‪)١‬‏‬ ‫‏‪ ٣.٠١‬‏‪.‬ه‪١‬‬ ‫‪ -‬الفيروز آبادي" محمد بن يعقوب (ت ‪٨١٧‬ه‏ ‪١٤١٤‬م)‪،‬‏ القاموس‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫المحيط دار الفكر ‏‪ ٤١٥‬‏ه‪ ١‬‏م‪( ٥٩٩١‬د ط)‪.‬‬ ‫‪٤٩٦‬‬ ‫‏‪ -١٨‬الفيومي‪ ،‬أحمد بن محمد بن علي (ت ‪٧٧٠‬اه‏ ‪١٢٧٨‬م)‏ المصباح‬ ‫مكتبة لبنان بيروت ط(‪ )١‬‏‪ ٤٠٧‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٧٨٩١‬‬ ‫المنير)‪،‬‬ ‫‏‪ -٩‬أبو قحطان خالد بن قحطان (ت ق ‪٤‬هف۔‪١-‬م)‏ سيرة أبي قحطان‪.‬‬ ‫مطبوع في مجموعة من علماء عمانس السير والجوابات ج‪١‬‏‬ ‫ص‪١٤٧-٨١‬‏ تحقيق سيده إسماعيل كاشف وزارة التراث سلطنة‬ ‫‏‪ ٤١٠‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٩٨٩١‬‬ ‫عمان ط(‪)٢‬‬ ‫ابن قدامة‪ ،‬عبدالله بن أحمد بن قدامة‪( ،‬ت ‪٦٦٠‬ه‪١٢٦٢!٣-‬م)‏ روضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناظر وجنة المناظر‪ ،‬مكتبة الكليات الأزهرية‪( ،‬د ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪................................. -١٠٩١‬ء الكافي تحقيق إيراهيم بن أحمد عبد‬ ‫الحميد‪ ،‬دار إحياء الكتب العربية القاهرة (د ط د ت)‪.‬‬ ‫شا هين؛‬ ‫السلام محمد‬ ‫عبد‬ ‫‪ .................................6‬المغني _ صححه‬ ‫‪-١‬‬ ‫‏‪٩٢‬‬ ‫دار الكتب العلمية بيروت ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٤‬ه‏ ‪١٩٩٤‬مغ‏ مكتبة الريلض‬ ‫الحديثة (د ط د ت)‪.‬‬ ‫‏‪ -٣‬القدوري‪ ،‬أبو الحسن أحمد بن محمد (ت ‪٤٢٨‬ه‪١٠٣٦‬م)‏ مختصر‬ ‫القدوري‪ ،‬تحقيق كامل محمد عويضة\ دار الكتب العلمية بيروت‬ ‫ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٨‬ه‪٩٩٧‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‪ -٤‬القرافي‪ ،‬شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت‪) ‎‬م‪٥٨!٦١‬ه‪٤٨٦‬‬ ‫‪١٨٤٧‬ه‪.‬‬ ‫الفروق دار إحياء الكتب العربية مصر‪‎‬‬ ‫‏‪ ..............................0 -١٥‬تنقيح الفصول باختصار المحصول تحقيق‬ ‫طه عبد الرؤوف سعد\ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة‪ ،‬ط(‪)٢‬‏‬ ‫‪. ٤‬م‪_٣٩٩!١‬ه‪‎١‬‬ ‫‪٧٧١٥‬اه _‬ ‫‪ --٦‬القرشيع ابن أبي الوفاء عبد القادر بن محمد بن نصر (ت‪‎‬‬ ‫‏‪ ٣‬‏‪).‬م‪ ١‬الجواهر المضية في طبقات الحنفية‪ .‬تحقيق عبد الفتاح‬ ‫محمد الحلو مؤسسة الرسالة‪ .‬ط(‪)٢‬‏ ‪١٤١٣‬ه_‪١٩٩٣‬م‪.‬‏‬ ‫‪٤٩٧‬‬ ‫‪٦٧١‬ه‪-‬۔‪١!٢٧٣‬م)‪.‬‬ ‫‪ -٧‬القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت‪‎‬‬ ‫الجامع لأحكام القرآن‪ ،‬دار إحياء التراث العربي بيروت‪‎‬‬ ‫‪. ٤٥‬م‪_٥٨٩١‬ه‪( ‎١‬د ط)‪‎.‬‬ ‫القشيري‪ ،‬مسلم بن الحجاج (ت‪٦٢٦١‬ه‏ ‪٨٧٤‬م)‏ صحيح مسلم‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫(بشرح النووي)‪ ،‬راجعه خليل الميس دار القلم بيروت (د ط د ت)‪.‬‬ ‫القطب‘ محمد بن يوسف اطفيش (ت ‪١٣٣٢‬ه‏ ‪١٩١١٤‬م)‪،‬‏ تيسير‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪١ ٤٠٦‬ه ‪ ٠٨٦‬‏‪.‬م‪( ١‬د ط)‪.‬‬ ‫التفسير‪ ،‬وزارة التراث سلطنة عمان‘‬ ‫‏‪ ............................ -٢٠.‬الذهب الخالص علق عليه أبو اسحاق اطفيش‪،‬‬ ‫المطابع العالميةى روي سلطنة عمان (د ط ت ت)‪.‬‬ ‫‏‪ ...........................0 -٢٠١‬النيل وشفاء العليل‘ مكتبة الإرشاد جدة‬ ‫‪١٩٨٥‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ١٤٠٥‬ه‬ ‫المملكة العربية السعودية ط(‪)٣‬‬ ‫‏‪ ...........................» -٢ ٠٢‬شامل الأصل والفرعء وزارة التراث سلطنة‬ ‫‏‪ ٤٠٤‬‏ه‪ ١‬‏م‪( ٤٨٩١‬د ط)‪.‬‬ ‫عمان‬ ‫‏‪ ...........................» -٢ .٢٣‬كشف الكرب‘ وزارة التراث سلطنة عمان‬ ‫)‪(١‬ط‪. ‎‬م‪_٥٨٩1١‬ه‪‎٥٠٤١‬‬ ‫القفال‪ ،‬سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي‪( ،‬ت‪ ‎‬ه‪__ ٧٠٥‬‬ ‫‪٠٤‬‬ ‫)مم‪ ‎٣١١‬حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء‘ تحقيق ياسين‪‎‬‬ ‫أحمد ليراهيم دراركة‪ ،‬مكتبة الرسالة الحديثة‪(١) ‎‬ط ‪.‬م‪‎٨٨٩١‬‬ ‫(ت ق‪٦‬ه‪-‬۔_‏ ق‪١٢‬‏ ح ( الكتف‬ ‫سعيدا لأزد ي‬ ‫‏‪ -٢.٥‬القلهاتي » محمد بن‬ ‫والبيان ‪ 4‬تحقيق سيده إسماعيل كاشف وزارة التراث سلطنة عمانء‬ ‫ط)‪.‬‬ ‫(د‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٩ ٨٠١‬‬ ‫‏‪ ١ ٤ .٠ .‬ه‬ ‫‪١٩١٩١١ ٨٧‬۔‪-‬ه‪ ‎٥‬م‪( ‎‬‬ ‫(ت‪‎‬‬ ‫الدين أبو بكر بن مسعود‬ ‫الكاساني ‪ .‬علاء‬ ‫‪- .٦‬۔‪‎٢-‬‬ ‫‪١‎ ٤١٧‬ه _‬ ‫يد ائع الصنائع في ترتيب الذر ائع ‪ ` 7‬ار الفكر ط(‪( ١ ‎‬‬ ‫‪...٩٦‬‬ ‫‪٤٩٨‬‬ ‫ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت‪٧٧٤ ‎‬ه_؟!‪٠١٣٧٢‬م)‪.‬‬ ‫‪٠٧‬‬ ‫‪١٤١١‬ه ‪١٩٩١‎‬م‪.‬‬ ‫البداية والنهاية‪ .‬مكتبة المعارف بيروت‪‎‬‬ ‫‏‪ 4 .................................... -٢.٠٨‬تفسير القرآن العظيم تقديم يورسف عبد‬ ‫‏‪ ٤١٣‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٣٩٩١‬‬ ‫الرحمن المر عشليء دار المعرفة بيروت ط(‪)٦‬‬ ‫الكدمي‪ ،‬محمد بن سعيد‪( ،‬ت ق‪٤‬ه‏ ‪١٠‬م)‏ الاستقامة‪ .‬صححه محمد‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫أبو الحسن‘ وزارة التراث سلطنة عمان‘ ‪١٤٠٦‬ه‏ ‪١٩٨٦‬م‏ (د ط)‪.‬‬ ‫‏‪ ..................... -٢٦٠١ ٠‬المعتبرى صححه محمد أبو الحسن وزارة التراث‬ ‫سلطنة عمان ط(‪)١‬‏ ‪-١٤٠٥‬۔‪١٩٨٤‬م‪.‬‏‬ ‫الكفوي‪ ،‬أبو البقاء أيوب بن موسى (‪١٠٩٤‬ه‪٦٨٣-‬ا‪١‬م)‪،‬‏ الكليات‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قابل نسخه محمد المصري عدنان درويش مؤسسة الرسالة ط(‪)٢‬‏‬ ‫‏‪ ٤٣‬ه ‪١٩٩٣‬م‪.‬‏‬ ‫الكلوذاني‪ ،‬أبو الخطاب محفوظ بن أحمد‪). ‎‬م‪!١!٢١١‬۔‪-‬فه‪٠١٥‬ت(‬ ‫‪٢‬‬ ‫الانتصار في المسائل الكبار‪ ،‬تحقيق سليمان العمير ‪ ،‬مكتبة العبيكاز‪‎‬‬ ‫الرياض‪(١) ‎‬ط ‪.‬م‪_٣٩٩١‬ه‪‎٣١٤١‬‬ ‫الكندي‪ ،‬أحمد بن عبد الله (ت ‪٥٥٧‬ه‪١١٦١-‬م)!‏ الإهتداء‪ ،‬وزارة‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫التراث سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪ »........................‬المصنف تحقيق‪ :‬عبد المنعم عامر وزارة‬ ‫التراث سلطنة عمان ‪١٤٠٤‬ه‪١٩٨٤‬م‪.‬‏‬ ‫‪-٥‬۔‏ الكندي‪ ،‬محمد بن إبراهيم (ت‪٥٠٥‬ه‪١١١١‬م)‏ بيان الشوع وزارة‬ ‫التراث سلطنة عمان ‪١٤٠٤‬ه‪١٩٨٤‬م‪.‬‏‬ ‫‪-٦‬۔‏ الكيا هراسي‘ عماد الدين بن محمد (ت‪٥٠٤‬ه۔‪١١٠‬ا‪١‬م)‪6‬‏ أحكام‬ ‫القرآن‪ ،‬دار الكتب العلمية بيروت ط(‪ )٢‬‏‪ ٤٠٥‬‏‪.‬م‪٥٨٩١‬ه‪١‬‬ ‫‪٤٩٩‬‬ ‫‪٧‎‬ا‪ -٢١‬اللامشيء أبو الثناء محمود بن زيد (ق ‪٦‬ه۔_‪-‬۔‪١٢‬م)‏ ‪ 4‬كتاب في‬ ‫أصول الفقه؛ تحقيق عبد المجيد تركي دار الغرب الإسلاميء ط(‪)١‬‏‬ ‫‏‪... ٥‬‬ ‫‪-٢١٨١‎‬۔ ابن ماجة عبد الله بن محمد بن يزيد القزويني (ت ‪٦٢٧٥‬ه_‪٨١٨٨‬م)‏‬ ‫سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار الريان للتراث‪( .‬د‬ ‫)‪.‬‬ ‫طت د‬ ‫‪ -٥٩‬المالكي‪ ،‬محمد علي بن حسينؤ تهذيب الفروق والقواعد السنية في‬ ‫الأسرار الفقهية‪ ،‬بهامش كتاب الفروق للقرافي مطبعة دار إحياء‬ ‫الكتب العربية مصر ‪١٣٤٧‬ه‪.‬‏‬ ‫‪ -٢٢.‬الماور ديث علي بن محمد بن حبيب البصري (ت‪ ٠‬‏‪ ٤٥‬‏‪٨٠٥٠‬ه ‏‪).‬م‪١‬‬ ‫الحاوي الكبير‪ .‬تحقيق‪ :‬محمود مطرحي‘ علي محمد معوض« عادل‬ ‫أحمد ‪ ،‬دار الفكر ‪١٤١٤‬ه‪١٩٩٤-‬م‏ (د ط) دار الكتب العلمية‬ ‫بيروت ط(‪)١‬‏ ‪١٤١٤‬ه‏ ‪٩٩٤‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫دار العربية‪ ،‬الصفاة‪ -‬الكويت ط(‪ )١‬‏‪ ٤٠٦‬‏‪.‬م‪٢٨٩١‬۔‪_-‬ه‪١‬‬ ‫‪ -٢٢٢‬مجموعة من المؤلفين‘ عمان في التاريخ‪ ،‬المطابع الذهبية‪ ،‬روي‬ ‫سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪ -٢٢ ٣‬ابن مداد‪ ،‬عبد الله بن مدادى (ت‪٩١٧‬ه‪١٦٤٠.‬م)ء‏ سيرة عبد الله بن‬ ‫مداد‪ ،‬وزارة التراٹ‪ ،‬سلطنة عمان ‪١٩٨٤‬م‏ (ذ ط)‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٣٧‬‏‪).‬م‪ ١‬الأزهار في‬ ‫‪٨٤.‬ه‬ ‫أحمد بن يحيى (ت‬ ‫‪ -٢٦٤‬ابن المرتضى‬ ‫فقه الأئمة الأطهار‪ ،‬ط(‪)٥‬‏ ‪١٤٠٣‬ه‪١٩٩٢‬م‪.‬‏‬ ‫‪ »..............................‬البحر الزخار الجامع لعلماء مذاهب‬ ‫الأمصار ‪ 4‬صححه عبد الله بن عبد الكريم الجرافيع دار الحكمة‬ ‫‏‪ ٤٠٩‬‏ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٨٨٩٦١‬‬ ‫اليمانية صنعاء؛‬ ‫‪...........................‬ء منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم‬ ‫الأضول‪ ،‬تحقيق أحمد علي مظهر المأخذي دار الحكمة اليمانية (د ط‬ ‫د ت)‪.‬‬ ‫المرداوي‪ ،‬علاء الدين علي بن سليمان‪). ‎‬ما‪.٠٩٤‬فه‪٥٨٨‬ت(‬ ‫‪٧‬‬ ‫ااإخصاف في معرفة الراجح من الخلاف‪ ،‬تحقيق محمد حامد النقي‪‎.‬‬ ‫دار إحياء التراث العربي بيروت‪(١) ‎‬ط _ه‪. - ‎٦٧٣١‬م‪‎٦٥٩١‬‬ ‫‪٨‬۔‏ المرغينانيث برهان الدين علي بن أبي بكر (ت ‪٥٩٣‬ه‪١١٩٦‬م)‪.‬‏‬ ‫الهداية شرح البداية‪ .‬دار الكتب العلمية بيروت ط(‪)١‬‏‬ ‫‏‪.‬م‪_.٠٩٩1١‬ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ -٩‬المزاتي‪ ،‬يوسف بن خلفون (ت‪٦٨٥‬ه‪١٢٦٨٦-‬م)‏ من جوابات ابن‬ ‫خلفون‪ ،‬تحقيق عمرو النامي دار الفتح‪ -‬بيروت ط(‪)١‬‏‬ ‫‏‪ ٤‬‏‪٤٧٩١‬ه م‪.‬‬ ‫المسعودي" علي بن الحسين‪( ،‬ت ‪٣٤٦‬ه۔‪٦1٥٧-‬م)‏ مروج الذهبث‬ ‫‏‪٣٠‬‬ ‫تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‪ ،‬المكتبة العصرية صيدا‪-‬بيروت‬ ‫‏‪ ٤٠٨‬‏‪.‬م‪١‬ا‪٨٨٩‬ه‪١‬‬ ‫المصطفوي‪ ،‬محمد كاظم‪ ،‬القواعد‪ ،‬مؤسسة النشر الإسلامي‪ ‎،‬ط(‪)٢‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫‪١‎ ٤١٥‬ه‪.‬‬ ‫ابن مفلح‪ ،‬عبد الله بن محمد بن مفلح (ت ‪٧٦٢٣‬اه‪٦٩٦٠‬ا‪١‬م)‏ الفروع‬ ‫‏‪٢٣٢‬‬ ‫راجعه عبد اللطيف محمد السبكي‪ ،‬دار مصر للطباعة ط(‪)٢‬‏‬ ‫‏‪ ٩‬ه ‪١!٦٩٦٠‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ -٣‬المفيد‪ ،‬أبو عبد الله محمد بن النعمان (ت ‪٤١٣‬ه_‪١٠٢٢‬م)‪،‬‏ المقنعة‪.‬‬ ‫‪ ٤١٠‬‏‪_.‬ه‪١‬‬ ‫بقم ط( ‏‪( ٢‬‬ ‫النشر ‏‪ ١‬لإسلامي‬ ‫مؤسسة‬ ‫‪٦٦٢٠‬ه۔‪١!٢٢٣‬م)‬ ‫‪ -٤‬المقدسي بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم (ت‪‎‬‬ ‫العدة شرح العمدة‪ ،‬علق عليه صلاح بن محمد بن عويضة دار‪‎‬‬ ‫الكتب العلمية بيروت‪(١) ‎،‬ط ه‪. ‎٦١٤١‬م‪‎٦٩٩١‬‬ ‫‪٣٨٠.‬ه۔‪-‬۔‪٦٤٧‬م)‏ أصسسن‬ ‫‏‪ -٥‬المقدسي محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت‬ ‫التقاسيم في معرفة الأقاليمث مطبعة بريل ليدن ط(‪)٢‬‏ ‪١٩٠٩‬م‪.‬‏‬ ‫المقرئ‪ ،‬شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر‪). ‎‬م‪١‬ا‪_٣٣٤‬۔ه‪٧٣٨‬ت(‬ ‫‪٦‬‬ ‫إخلاص الناوي‪ ،‬تحقيق عبد العزيز عطية زلط‘ مطابع الأهرام‪‎‬‬ ‫‪. ٤١٠‬م‪٠٩٩١‬ه‪( ‎١‬د ط)‪‎.‬‬ ‫القاهرة‪‎‬‬ ‫علي‪). ‎‬م‪١‬ا‪-٠١٤‬ه‪٤٠٨‬ت(‬ ‫ابن الملقن‘ سراج الدين عمر بن‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫أ التذكرة في الفقه‪ ،‬تحقيق ياسين بن ناصر الخطيبڵ دار المنارة جدة‬ ‫)‪(١‬طا‪ ‎‬ه‪. ‎٠١٤١‬م‪‎٠٩٩١‬‬ ‫أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت‬ ‫‏‪ -٢٣٨‬ابن منظور‬ ‫‏‪0١٤٠٠‬‬ ‫‏‪ ٩‬ه‪ )١ ٣٢٢٩‬لسان العرب‘ دار صادر بيروت ط(‪)١‬‬ ‫‏‪...٠‬‬ ‫‪‎ ٦٨٢‬ه‪-‬۔‪١٢٨٤‬م)‪.‬‬ ‫‪ -٩‬الموصلي‘ عبد الله بن محمود بن مودود (ت‪‎‬‬ ‫الاختيار لتعطيل المختارث تحقيق زهير عثمان الجعيد‪ ،‬دار الأرقم بن‪‎‬‬ ‫أبي الأرقم بيروت (د ط د ت)‪‎.‬‬ ‫‪ ٨٨٠‬ء)م‪‎!١‬‬ ‫‪١٢٩٨‬ه‬ ‫الميدانيء عبد الغني بن طالب الغنيصي‪( ،‬ت‪‎‬‬ ‫‪٠٤‬‬ ‫اللباب في شرح الكتاب‪ ،‬علق عليه عبد الرزاق المهديء دار الكتلب‪‎‬‬ ‫العربي بيروت‪ ‎‬ط(‪. ٤١٥ )١‬م‪٤٩٩١‬ه‪‎١‬‬ ‫‪ - ١‬ابن النجارث محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (ت‪- ‎‬۔_ه‪٢٧٩‬‬ ‫الكوكب المنير ‘ تحقيق محمد الزحيلي ‪ 0‬نزيه حمد‬ ‫‏‪ ٥٦٤‬‏(م‪ ‘ ١‬شرح‬ ‫‏‪_٧٨٩‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫‪٤.٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫ط(‬ ‫(ت‪٩٧٠‬ه_‪١٥٦٢-‬م)‪6‬‬ ‫‪ ٢٤٦‬ابن نجيم‪ ،‬زين العابدين بن إيراهيم بن محمد‪‎‬‬ ‫البحر الرائق شرح كنز الدقائق‪ ،‬ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن‪‎‬‬ ‫حسين بن علي الطوري (ت ‪١٣٨٠‬ه۔‪٦‬؟‪١!١٢‬م)‪ ،‬دار الكتب العلمية‪‎‬‬ ‫‪ -‬بيروت‪(١) ‎‬ط ه‪. ‎٤١٤١‬م‪‎٤٩٩١‬‬ ‫‪.......................................‬ء الأشباه والنظائر‪ .‬غمز البصائر‬ ‫‪13‬‬ ‫‏‪ ٤٠٥‬‏_ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٥٨٩١‬‬ ‫للحموي‪ ،‬دار الكتب العلمية بيروت ط(‪)١‬‬ ‫الندوي‪ ،‬علي أحمد\ القواعد الفقهية‪ ،‬دار القلم بيروت‪ -‬دمشق‪ ‎‬ط(‪)٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٩٩٤‬م‪.‬‬ ‫‪ ٤‬ه‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢ ٥‬النسائي‪ ،‬أحمد بن شعيب‪( ،‬ت‪٣٠٣‬ه‪٦١٥‬م)‪،‬‏ سنن النسائي (بشرح‬ ‫السيوطي وحاشية السندي) اعتنى به أبو غدة‪ ،‬دار البشائر الإسلامية‬ ‫‪ -‬بيروت ط(‪)٢‬‏ ‪١٤٠٩‬ه‏ ‪٩٨٨‬ا‪١‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ - ٦‬أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني‪( ،‬ت‪٤٣٠‬ه‪6)١٠٣٨-‬‏ حلية‬ ‫الأولياء وطبقات الأصفياء ‪ 4‬دار الكتب العلمية بيروت ط(‪)١‬‏‬ ‫‏‪٨٨٩٦‬ه ‏‪.‬م‪١‬ا‬ ‫‏‪٠٩‬‬ ‫‪٦٧٦‬ه‪-‬۔‪!٢٧‬إ!‪١‬م)‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٧‬النووي‪ ،‬أبو زكريا محي الدين بن شرف (ت‪‎‬‬ ‫روضة الطالبين وعمدة المفتين‪ ،‬إشراف زهير الشاويشغ المكتب‪‎‬‬ ‫الإسلامي‪ ،‬بيروت‪(٣) ‎‬ط ه‪. ‎٦١٤١‬م‪١‬ا‪‎١٩٩‬‬ ‫‏‪ .................................0 -٢ ٤٨‬المجموع شرح المهذب‘ تحقيق محمد‬ ‫دار إحياء التراث العربي بيروت ‪١٤١٥‬ه‏ _‬ ‫نجيب المطيعي‬ ‫‏‪( ...٥‬د ط)‪.‬‬ ‫‏‪.............................. -٢ ٩‬ء شرح صحيح مسلم‪ ،‬راجعه خليل الميس غ‬ ‫دار القلم بيروت ط(‪)٣‬‏ (د ت)‪.‬‬ ‫النيسابوري‪ ،‬أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(ت‪٤٠٥‬ه‏ ‪)١!٠١٤‬إ‏ المستدرك‪ ،‬دار المعرفة بيروت ( د ط د ت)‪.‬‬ ‫‪٥ . ٢٣‬‬ ‫‏‪ ٢٩٨‬ه‪_-‬۔‪ ( ٩ ١٠-‬كتاب‬ ‫‏‪ - ٥١‬الهاد ي ‪ 4‬يحيى بن الحسين بن القاسم (ت‬ ‫لأحكام في معرفة الحلال والحر م ‪ 0‬رتبه أبو الحسين علي بن أحمد‬ ‫‪١ ٤١٠‬ه_ ‪ ٩٩٠‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫ط( ‏‪(١‬‬ ‫ه‪٥‎ ٧٧١٠‬ه__‪-‬۔‪١‎ ١٧٥-‬ح(ء‬ ‫‪ -٢ ٥٢‬الوالرجلانيء أبو يعقوب يوسف بن إيراهيم (ت‪‎‬‬ ‫الحارثي ‪ 0‬وز ار ه التر اث سلطنة‪‎‬‬ ‫الدليل و البر هان‪ 0‬تحقيق سالم بن حمد‬ ‫‪٧‎‬ا‪١٤١‬ه ‪. ٩٩٧‬م‪‎!١‬‬ ‫ط(‪)٢‬‬ ‫عمان‪‎‬‬ ‫‏‪ .......................................0 -٢٥٢٣‬العدل والإاتخصاف في أضول الفقه‬ ‫‏‪ ٤٠٤‬‏‪.‬م‪-٤٨٩٦١‬ه‪١‬‬ ‫والاختلاف ‪ ،‬وزارة التراث سلطنة عمان‬ ‫‪١٣٧٢‬ه!‪٠.١٩٥٢‬م)‬ ‫‪ -٤‬ابن الوزير‪ ،‬أحمد بن محمد بن علي (ت‪‎‬‬ ‫‪١‎‬ه‬ ‫‪٤١٧‬‬ ‫‪( ١‬‬ ‫الفكر المعاصر ط(‪‎‬‬ ‫د ار‬ ‫أصول الفقك{‬ ‫المصفى في‬ ‫‪... ٦‬‬ ‫‪١٣١٦‬م)‏ الأشباه‬ ‫‏‪ - ٥‬ابن الوكيل‪ ،‬محمد بن عمر بن مكي (ت ‪٧١٦‬ه‏‬ ‫الرياض ء‬ ‫والنظائر ‪ 0‬تحقيق أحمد بن محمد العنقر ي ‪ 4‬مكتبة الرشد‬ ‫‪١‬ه ‪ ٩٩٣‬‏‪.‬م‪١‬ا‬ ‫ط( ‏‪٤١ 7 ( ١‬‬ ‫أبو الوليد محمد بن رشد (الجد) (ت ‪٥٦٠‬ه‪١١٢٦‬م)‪،‬‏ المقدمات‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ط( ‏‪( ١‬‬ ‫الممهدات‘ تحقيق محمد حجي ‪ 4‬دار الغرب ا لإسلامي بيروت‬ ‫‪١!٩٨٨‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ ١٤٠ ٨‬ه‬ ‫‪ .‬المخطوطات‪:‬‬ ‫الأزكوي" سرحان بن سعيد (ت‪١١٥٠٠‬ه‪١٦٤٠-‬م)‪،‬‏ كشف الألة‬ ‫‪-١‬‬ ‫الجامع لأخبار الأمة‪ ،‬تاريخ‪ ،‬مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي‬ ‫‏‪( 0٥٧١١‬مخطوط)‪.‬‬ ‫سلطنة عمان رقم‬ ‫ابن بركةڵ التقييد‪ ،‬فقه‪ ،‬مكتبة خاصة بعمان‪ ،‬بدون رقم (مخطوط)‪.‬‬ ‫الخليلي‪ ،‬عبد الله بن علي‪ ،‬الحقيقة‪ ،‬تاريخ مكتبة خاصة بعمان‪ ،‬بدون‬ ‫رقم (مخطوط)‪.‬‬ ‫ابن رزيق‪ ،‬حميد بن محم د (ت‪١٢٧٤‬ه_‏ ‪٨٠٧‬ا‪١‬م)‪6‬‏ الصحيفة‬ ‫القحطانية‪ ،‬أنساب صورة من مكتبة اكسفورد ببريطانياء رقم ‏‪١٢٦١‬‬ ‫(مخطوط)‪.‬‬ ‫الرواحي‪ ،‬ناصر بن سالم (ت ‪١٣٣٩‬ه‪١٦٩٢١!-‬م)‪،‬‏ نثار الجوهر ؛‬ ‫فقه‪ .‬مكتبة خاصة بعمان بدون رقم (مخطوط)‪.‬‬ ‫رم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ع‬ ‫¡‬ ‫‪-‬‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫!‬ ‫ع‬ ‫‪263‬‬ ‫م‬ ‫حز‬ ‫م ل‬ ‫‪-‬‬ ‫!‬ ‫ن‬ ‫‪99”.‬زل“‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 0‬ن‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫ل‬ ‫ع ه‬ ‫ح‬ ‫‪ 0‬ع‬ ‫‪-‬‬ ‫!‬ ‫ح‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫‪.‬م ح‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ز ل‬ ‫ح‬ ‫‪0‬‬ ‫آ ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬ح“‬ ‫‪9‬‬ ‫ح ح‬ ‫‪ 0‬ع‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ 0‬ح‬ ‫‪ 0‬ح‬ ‫آ‬ ‫م ع م ه‬ ‫ل‬ ‫حز‬ ‫ن‬ ‫ع خ‬ ‫حز‬ ‫!‬ ‫ح س‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ز ث‬ ‫‪0‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫غ‬ ‫‪ 0‬ح‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪, 0‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫ع‬ ‫‪:‬‬ ‫ع‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫‪0‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫‪ 0‬غ‬ ‫‪.‬‬ ‫غ‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫“‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 -1‬‬ ‫”‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫» م‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪:‬‬ ‫ط‬ ‫ح‬ ‫!‬ ‫»‬ ‫م ‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪, .٢‬‬ ‫| ع‬ ‫ن‬ ‫ع )‪(0‬‬ ‫‪ 0 1‬ع‬ ‫آ‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5 0‬‬ ‫ع‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫ح !‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ع ح‬ ‫ل ]‬ ‫‪-‬‬ ‫[‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ 0‬ح‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫!‬ ‫ل ع‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫‪0‬‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫ح“‬ ‫‪ 0‬ل‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ن ح‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫م ‪1‬‬ ‫ع‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ع ‪:‬‬ ‫ل‬ ‫”‪]9‬ل“ ع‬ ‫‪ 0‬س‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح م‬ ‫‪ 0‬ع‬ ‫حز ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫!‬ ‫م‬ ‫‪9”,‬زل“‘ م‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ع م‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫ز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7 5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫حز‬ ‫ل‬ ‫»‬ ‫م ه‬ ‫”‪“9‬‬ ‫ع‬ ‫ح ع‬ ‫‪ 0‬م‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪0‬ع ن‬ ‫‪0 -1‬‬ ‫[ س‬ ‫م ن م‬ ‫ح‬ ‫ز ع‬ ‫‪0‬‬ ‫ح‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫¡ [ ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪1-‬‬ ‫حز‬ ‫‪1‬‬ ‫ح‬ ‫ئ‬ ‫ز‬ ‫!‬ ‫[‬ ‫]‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫‪0‬‬ ‫ح‬ ‫!‬ ‫آ ] ‪1-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫>‬ ‫‪ 5‬ن‬ ‫‪ 0‬ل‬ ‫ح‬ ‫م ع‬ ‫ع‬ ‫‪(),‬‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫م !‬ ‫‪ .‬ن‬ ‫‪1-‬‬ ‫[‬ ‫»‬ ‫‪ 0‬ع‬ ‫س‬ ‫ى ‪-‬‬ ‫س‬ ‫ح س‬ ‫‪0‬‬ ‫”‪9‬زل“ م ‪,‬‬ ‫ح ¡‬ ‫‪0‬‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫‪ 0‬س‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫آ‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫له‬ ‫ح‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫ل ‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫‪1‬‬ ‫ھ‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫آ ‪1-‬‬ ‫ح‬ ‫غ ع‬ ‫ن‬ ‫‘‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫‪0‬‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7 0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫[ ‪1-‬‬ ‫]‬ ‫ل‬ ‫‪ 0‬ع‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 0‬ع‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫!‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫!‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١٢_ ٥‬‬ ‫«× الجقسد سه ‪.‬‬ ‫‪_‎ ١٢‬۔‪٢٧‬‬ ‫٭ التمهيد ‪.‬‬ ‫۔ الباب الاول ‪ :‬الإمام ابن بركة وحصره ‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصل الأول ‪ :‬الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية بئمان‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫في عصر الإمام ابن بركة ‪.‬‬ ‫‪٢٠٢٨٩‬‬ ‫‪ -‬المبحث الأول ‪ :‬الحياة السياسية بعمان في عصر الإمام ابن بركة ‪.‬‬ ‫‪_٢١‎‬۔‪٢٢‬‬ ‫‪ -‬المبحث الثاني ‪ :‬الحياة الاجتماعية بغمان في عصر الإمام ابن بركة ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢٢‬‬ ‫‪ -‬المبحث الثالث ‪ :‬الحياة العلمية بعمان في عصر الإمام ابن بركة‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪ -‬الفصل الثاني ‪ :‬حياة الإمام ابن بركة ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫صتهية ‪.‬‬ ‫خ حيا‬‫شأول ‪:‬‬‫ل ال‬‫الحث‬ ‫ا‬ ‫‪٢٨٢٧‬‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬اسمه ونسبه وكنيته ‪.‬‬ ‫‪٤١_٩‬‬ ‫_المطلب الثاني ‪ :‬ولادته ونشأته ‪.‬‬ ‫‪_‎ ٤٢‬۔‪٤٧‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬وفاته ‪.‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫‪ -‬المبحث الثاني ‪ :‬حياته العلمية ‪.‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬بداية طلبه للعلم ورحلته إليه ‪.‬‬ ‫‪٥٢٤٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خ‪:‬ه‬ ‫واني‬‫يالث‬‫شمطلب‬‫ال‬ ‫‪٥٦١_ ٥٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ي‪:‬ذه‬ ‫ملث‬ ‫الثا‬ ‫للب ا‬ ‫تلمط‬‫ا‬ ‫‪٦١٠٥٦‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ :‬صفاته ومكانته العلمية ‪.‬‬ ‫‪٦٥٦٠‬‬ ‫لطلخبامس ‪ :‬أثاره العلمية ‪.‬‬ ‫االم‬ ‫= الباب الثاني ‪ :‬دور الإسام ابن بركة الفقهي في صابه‬ ‫«الجا مع»‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪ -‬الفصل الأول ‪ :‬كتابه «الجامع» ومنهجه فيه ‪.‬‬ ‫‪٥١١‬‬ ‫۔ الميحث الأول ‪ :‬التعريف بكتاب «الجامع" وأهميته‪.‬‬ ‫۔ المبحث الثاني ‪ :‬منهج الإمام ابن بركة الاستدلالي في كتابه «الجامع‪..‬‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬الكتاب العزيز ‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬السنة النبوية ‪.‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬الاجماع ‪.‬‬ ‫المطلب الرابع ‪ :‬القياس ‪.‬‬ ‫_ المطلب الخامس ‪ :‬الاستصحاب ‪.‬‬ ‫‪١١١‎‬۔‪١١٢‬‬ ‫_ المطلب السادس ‪ :‬الاستحسان ‪.‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫|‬ ‫_ المطلب السابع ‪ :‬المصالح المرسلة ‪.‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫المطلب الثامن ‪ :‬شرع من قبلنا ‪.‬‬ ‫‪١١٥١٤‬‬ ‫_ المطلب التاسع ‪ :‬العرف ‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫المطلب العاشر ‪ :‬الاخذ بدلالة الاقتران ‪.‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫_ المطلب الحادي عشر ‪ :‬حكم الأمر المطلق ‪.‬‬ ‫‪-٦‎‬۔_‪١١٧‬‬ ‫المطلب الثاني عشر ‪ :‬حكم ورود الأمر بعد النهى ‪.‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫المطلب الثالث عشر‪ :‬الاخذ بمفهوم المخالفة‪` .‬‬ ‫‪١١٩١٩١١٨‬‬ ‫_ المطلب الرابع عشر ‪ :‬حكم اللفظ العام اللخصص ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المطلب الخامس عشر ‪ :‬حكم الفعل المسبوق بنفي ‪.‬‬ ‫‪١٢١٦٠‬‬ ‫|‬ ‫المطلب السادس عشر ‪ :‬الاستدلال بالشواهد اللغوية العربية ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬منهج عرض المسائل الفقهية عند الإمام ابن بركة في‬ ‫‪١٣٢٠-١٢٢٢‬‬ ‫كتابه «الجامع»‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصل الثاني ‪ :‬القواعد والضوابط الفقهية الواردة في كتاب‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫دالجامعء للإمام ابن بركة ‪.‬‬ ‫‪٥١٢‬‬ ‫۔ الميحث الأول ‪ :‬التعريف بالقاعدة والضابط لغة واصطلاحا وبيان‬ ‫أهمية القواعد الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية‬ ‫‪٧٣٢‬‬ ‫والقاعدة الأصولية‪.‬‬ ‫‪١٢٦١١٢٣٢‬‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬تعريف القاعدة لغة واصطلاحا ‪.‬‬ ‫‪١٦‎‬۔‪١\٢٧‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬تعريف الضابط لغة واضطلاحا ‪.‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬اهمية القواعد والضوابط الفقهية ومكانتها في‬ ‫‪-٢٨‎‬۔‪١\٤١‬‬ ‫الشريعة الإسلامية ‪.‬‬ ‫‪١٤٢١٠‬‬ ‫‪-‬المطلب الرابع ‪ :‬الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ‪.‬‬ ‫‪ -‬المبحث الثاني ‪ :‬القواعد والضوابط الفقهية الواردة في كتاب‬ ‫«الجامعع للإمام ابن بركة وبيان بعض‬ ‫‪٧٤٢‬‬ ‫الاستنتاجات والملاحظات عندها‪.‬‬ ‫‪ -‬المطلب الأول ‪ :‬القواعد الفقهية الواردة فى كتاب «الجامعء للإمام ابن‬ ‫‪‎ ١٤٢‬۔‪١\٥٢‬‬ ‫بركة ‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬الضوابط الفقهية الواردة في كتاب الجامع" للإمام‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫ابن بركة ‪.‬‬ ‫۔ الميحث الثالث ‪ :‬الاستنتاجات والملاحظات العامة حول القواعد‬ ‫والضوابط الفقهية الواردة عند الإمام ابن بركة في‬ ‫‪٢٠٢_- ٦٥‬‬ ‫كتابه «الجامع» ‪.‬‬ ‫‪ -‬الميحث الرابع ‪ :‬عرض نماذج من القواعد الفقهية الواردة في كتاب‬ ‫«الجامع» للإمام ابن بركة مقارنة بآراء فقهاء‬ ‫)‬ ‫‪٢٢٨_٢٠٢‬‬ ‫المذاهب الإسلامية ‪.‬‬ ‫‪٥١٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حد‬ ‫۔۔ و‬ ‫=<‬ ‫‏‪ ٠ ٠‬ء ۔۔ <‬ ‫ك‬ ‫‪.. ,‬‬ ‫=سے۔‪:‬‬ ‫۔‪,‬۔‬ ‫۔‬ ‫‪ -‬الميحث الخامس ‪ :‬عرض نماذج من الضوابط الفقهية الواردة في‬ ‫كتاب ه«الجامعء للإمام ابن بركة مقارنة بآراء‬ ‫‪٢٧٦_٩‬‬ ‫فقهاء المذاهب الإسلامية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬نماذج من الآراء الفقهية للإمام ابن بركة‬ ‫الواردة في كتابه «الجامع» مقارنة باراء فقهاء‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫المذاهب الإسلامية‪.‬‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫‪_ ٢٧٨‬۔‪‎‬‬ ‫۔ توطئة ‪.‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رهات‬ ‫هولا‪ :‬فق‬ ‫لحثطالأ‬‫المد‬‫۔ا‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫‪_ ٢٨٠‬‬ ‫المطلب الاول ‪ :‬حكم اغتسال الداخل في الإسلام‪.‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫‪_ ٢٨٤‬‬ ‫‪ -‬الراي المختار ‪.‬‬ ‫‪٢٩٣_ ٢٨٦‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬حكم تطهير جلد الميتة بالدباغ ‪.‬‬ ‫‪٢٩٤‬‬ ‫‪_ ٢٩٢‬‬ ‫الرأي المختار ‪.‬‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫‪ -‬المبحث الثاني ‪ :‬فقه العبادات ‪.‬‬ ‫‪_‎ ٢٥‬۔‪٢٠٢‬‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬حكم صوم من أصبح جنبا في رمضان‪.‬‬ ‫‪_‎ ٢٠٢‬۔‪٢٠٦‬‬ ‫الراي المختار ‪.‬‬ ‫‪_‎ ٢٣٠٧‬۔‪٢١٦‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬حكم زكاة مال الصبى والمجنون ‪.‬‬ ‫‪٢١٨_ ٢١٦‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الرأي المختار ‪.‬‬ ‫‪٣١٩‬‬ ‫الحث الثالث ‪ :‬فقه الايمان والنذور ‪.‬‬ ‫‪٢٢ ٥_ ٢١٩‬‬ ‫_ المطلب الأول ‪ :‬حكم إخراج كفارة اليمين قبل الحنث ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫الراي المختار ‪.‬‬ ‫‪_‎ ٣٥‬۔‪٢٢٩‬‬ ‫‪ -‬المطلب الثاني ‪ :‬حكم الكفارة في نذر المعصية ‪.‬‬ ‫‪‎ ٢٢٩‬۔_۔‪٢٣٠‬‬ ‫الرأي المختار ‪.‬‬ ‫‪٥١٤٤‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫۔ الميحث الرابع ‪ :‬فقه الأطعمة والأشربة ‪.‬‬ ‫‪_٢٢١‎‬۔‪٢٢٨‬‬ ‫_ المطلب الاول ‪ :‬حكم اكل متروك التسمية من الذبائح ‪.‬‬ ‫‪٢٤١_٢٢٨‬‬ ‫الراي المختار ‪.‬‬ ‫‪٢٤٨_٢٤١‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬حكم تخليل الخمر ‪.‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫الرأي المختار ‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫۔ الملحث الخامس ‪ :‬فقه الأحوال الشخصية ‪.‬‬ ‫‪٥٦٢٤٩‬‬ ‫المطلب الاول ‪ :‬حكم التفريق بالإعسار بالنفقة ‪.‬‬ ‫‪٢٥٨_٢٥٦‬‬ ‫الرأي المختار ‪.‬‬ ‫‪٢٦٨_٢٥٨‬‬ ‫المطلب الثانى ‪ :‬حكم الوصية للاقارب غير الوارثين‪.‬‬ ‫‪‎ ٢٦٨‬۔‪٢٧٢‬‬ ‫لا‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫۔ الممحث السادس ‪ :‬فقه العبادات ‪.‬‬ ‫‪٢٨١_ ٢٧٢‬‬ ‫‪ -‬المطلب الاول ‪ :‬حكم أخذ الاجرة على تعليم القرأن الكريم‪.‬‬ ‫‪_‎ ٢٨٠‬۔‪٢٨٢‬‬ ‫۔ الراي المختار ‪.‬‬ ‫‪٢٩٠٥٠٢٨٢‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬حكم الإشهاد عند البيع ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢_ ٢٩٠‬‬ ‫الراي المختار ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫الميحث السايع ‪ :‬فقه الأحكام القضائية ‪.‬‬ ‫‪٤٠١_ ٨٢‬‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬حكم القضاء على الغائب ‪.‬‬ ‫‪٤٠٥_ ٤٠٢‬‬ ‫الراي المختار ‪.‬‬ ‫‪٤١٠١٤٤٠٦‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬حكم سماع البينة بعد اليمين ‪.‬‬ ‫‪٤١٧٢٣٤١٠‬‬ ‫الراي المختار ‪.‬‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫۔ المدحث الثامن ‪ :‬فقه الجنايات والحدود ‪.‬‬ ‫‪‎ ٤١٤‬۔‪٤٢٤‬؛‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬حكم قتل المسلم بالكافر الذمي ‪.‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪_‎ ٤٦٤‬۔‪٤٢٦‬‬ ‫الرأي المختار ‪.‬‬ ‫‪_‎ ٤٢٧‬۔‪٤٢٩‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬حكم إقامة الحد بوجود رائحة الخمر ‪.‬‬ ‫‪‎٢٨٩‬۔_۔‪٤٣٠‬‬ ‫الراي المختار ‪.‬‬ ‫۔ الميحث التاسع ‪ :‬مسائل فقهية خالف الإمام ابن بركة فيها رأي‬ ‫‪٤٣١‬‬ ‫المذهب الإباضي ‪.‬‬ ‫‪_‎ ٤٢١‬۔‪٤٤٢‬‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬هل الحج واجب على الفور أم على التراخي ‪..‬‬ ‫‪_٤٤٢‎‬۔‪٤٤٣‬‬ ‫الرأي المختار ‪.‬‬ ‫‪٤٤‎‬ا‪_٤‬۔‪٥٧‬ع‪٤‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬حكم اشتراط الولي في النكاح ‪.‬‬ ‫‪_‎ ٤٥٧‬۔‪٤٦١‬‬ ‫الراي المختار ‪.‬‬ ‫‪٤٦٢‎‬ؤ۔‪٤٦٩‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬حكم طلاق السكران ‪.‬‬ ‫‪٤٧٢‬‬ ‫‪_ ٦٩‬‬ ‫الراي المختار ‪.‬‬ ‫‪_‎ ٤٧٢‬۔‪٤٧٦١‬‬ ‫۔ الخاتمة ‪.‬‬ ‫‪٥٠٥‬‬ ‫‪_ ٤٧٧‬‬ ‫۔ المصادر والمراجع ‪.‬‬ ‫‪٥٠٩‬‬ ‫الفهرس ‪.‬‬ ‫‪٥١٦‬‬ ‫رقم الإيداع ‪ :‬‏‪٨٨/٥١٦١‬‬