‫ة\‬ ‫سنة عمان‬ ‫‪9‬‬ ‫وزارة التراث القوى والثقاذ‬ ‫‏‪ ١٩٨٤‬م‬ ‫‏‪ ١٤١٤‬ده‬ ‫الكتاب (‬ ‫) تقدبم‬ ‫الحمد لله أنزل الكتاب ‪ ،‬وأحكم البيان ث وشرع للناس ‪.‬سبيل‬ ‫الرساد ع والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المرسل‬ ‫رحمة للعالمين ‪ ،‬والمبلغ لششرع الله الحكيم ‪ ،‬اللهم صل وسلم عليه وعلى‬ ‫آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين ‏‪٠‬‬ ‫أما بعد فيسرنى أن أقدم كتاب ( الإيضاح ف الأحكام ) تآليف‬ ‫ين‬ ‫سالم بن حمد‬ ‫الشيخ‬ ‫قال‬ ‫‪،‬ؤ وقد‬ ‫بن سعبد‬ ‫يحيى‬ ‫أبى زكريا‬ ‫السيخ‬ ‫أنه‬ ‫س والظاهر‬ ‫المؤلف‬ ‫الحارثى فق آول الكتاب « ولما عرف زمان‬ ‫سليمان‬ ‫ما فهمت من علماء ذلك‬ ‫الخامس حسب‬ ‫قف القرن‬ ‫من قدماء العلماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫العصر‬ ‫و آدابهم تمهيدا‬ ‫والقضاة‬ ‫الحكام‬ ‫عن‬ ‫المؤلف بمتدمة‬ ‫والكتاب‪ .‬بدأه‬ ‫للدراسة القضائية التى ضمنها كتابه ‏‪٠‬‬ ‫وتد استطاع بغزير علمه ث وواسع اطلاعه ث ودقة تفكيره س وطول‬ ‫بحثه ى واستمرار مثابرته آن ينتبم أحكام القضاء فى فروعها الاجتماعية‬ ‫والتجارية والزراعية وغيرها س وما يتعلق بالحكام والولاة والقضاة‬ ‫وما يجب عليهم فى المواقف القضائية ث وافترض المواقف المثسهورة وغير‬ ‫المشهورة والمظنونة حتى المواقف بعيدة الاحتمال ‪.‬‬ ‫ومن طريف مسائل القضاء التى عرضها هذه الم آلة « ولو غصب‬ ‫بيضة فحضنها تنحت دجاجة فخرجت منها دجاجة كانت عليه بيضة مثلها » ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٦‬‬ ‫قال قوم ‪ :‬اذا غصب دجاجة فحضن عليها بيضة له فجاء فرخ فإنه‬ ‫لصاحب الدجاجة والله أعلم ‏‪:. ٠:‬‬ ‫وتد بين حكم الشرع الإسلامى ف كل مسالة عرضوا ‏‪٠‬‬ ‫حكم الله فى‬ ‫يدلنا على أن المؤلف أراد أن بوضح للمسلمين‬ ‫وهذا‬ ‫كل مو اقفهم حتى بكونوا على بينة من أمرهم ث ويجدوا ما يحتاجون إليه‬ ‫من أحكام فى كل موتف يعرض لهم ‪ ،‬فلا يقعون ف محظور ‪ ،‬ولا يعيشون‬ ‫ف حرام ث ولا يتصرفون تصرفا يندمون عليه ‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لتحليل‬ ‫ما لتعقيب‬ ‫كل مسألة‬ ‫ا لفقها ء ق‬ ‫تتبع آر اء‬ ‫قد‬ ‫ونجده‬ ‫والترجيح حتى بصل إلى الصحيح المدعم بالأدلة المقنعة حتى يطمئن كل‬ ‫تصرفه ف مو اقفه ‏‪٠‬‬ ‫مسلم إلى صواب‬ ‫المؤلف بالأحكام‬ ‫التناول فخد آتى‬ ‫قريب‬ ‫الكتاب سهل‬ ‫وأسلوب‬ ‫القضائية ف صورة أسئلة والرد عليها ث وتفريعات الأسئلة وما يخصها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميسورة‬ ‫الأحكام‬ ‫‪ .‬ومعرفة‬ ‫سهاا‬ ‫والمؤلف يمتاز بالأمانة العلمية ق إثبات الآراغ ث وف الوصول إلى‬ ‫الذحكام حتى لا يتحمل وزر ‪:‬المخطىء ‪ ،‬ولا وزر القاضى الذى يصدر‬ ‫الأحكام من‪-‬غنير‪ .‬تأكد ين ضحة الدليل ث فجاء الكتاب مرجعا شاملا‬ ‫للمشرعين & وموسوعة علمية فى القضاء الإسلامى ث وحجة للقضاة ؛'‬ ‫ومدرسة للمتعلمين ث فاستحق كل تقدير وإجلال ث وشكر وثناء ‪.‬‬ ‫‪-‬آر اه‬ ‫وعرض‪:‬‬ ‫أسلوبه‬ ‫ق‬ ‫الكتاب‬ ‫طابع‬ ‫على‬ ‫حافظت‬ ‫وقد‬ ‫آمسن‪.‬‬ ‫فلم‬ ‫ى‬ ‫‏‪ ١‬لمعانى‬ ‫وتوضيح‬ ‫ك‬ ‫الفيم‬ ‫لتيسيرب‬ ‫تعديل ضرورى‬ ‫الى‬ ‫يحتاج‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫‪...‬‬ ‫ت‪ .‬د‬ ‫؟‬ ‫الاستيعاب‬ ‫ليسهل‬ ‫الذهن‬ ‫وتد وفقت وزارة التراث القومى والثقافة ف سلطنة عمان كل‬ ‫التوفيق عندما اختارت هذا الكناب للنشر فهو بيرز عالما من علماء عمان‬ ‫المنبحرين الذين أدوا آجل الخدمات للقضاء الإسلامى بهذ! المؤلف الذى‬ ‫متكاملا من أعلام عمان‬ ‫علما علميا‬ ‫‪ 5‬ويرفع‬ ‫المكنبة الإسلامية‬ ‫سيثترى‬ ‫الخالدة ‏‪٠‬‬ ‫وا لمسلمين ‪.‬ح ويجعلنا‬ ‫ا لإسلام‬ ‫يوفقنا جميعا إلى خدمة‬ ‫أن‬ ‫و الله أسأل‬ ‫من القارئين المنتفعين س وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محه فا‬ ‫روى _ سلطنة عمان‬ ‫المحقق‬ ‫محمد محمود اسماعيل‬ ‫‏‪ ١‬من رمضان المعظم ‏‪ _ ١٣٠٤‬ه‬ ‫_ م‬ ‫‏‪١٩٨٣‬‬ ‫‏‪ ٢٢‬من يونيو‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫قدمة المؤلف‬ ‫الحمد لله البديع ث العلى الرفيع ‪ ،‬المتفرد بالقدرة والملكوت ض‬ ‫المتوحد بالعزة والجبروت س الأول بلا ابتداء ‪ ،‬والآخر بلا انتهاء ء‬ ‫والإكرام‬ ‫الجلال‬ ‫ث ذى‬ ‫ڵ الباطن بغير خفاء‬ ‫الظاهر من غير اجت لاء‬ ‫س المتفض_ل ڵ‬ ‫والبقاء ‪ 0‬والنور والضياء‬ ‫والملك الذى لا يرام ‪ 0‬والسؤدد‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫لا يدركه لمح ولا بصر‬ ‫النعماء ص الذى‬ ‫بيذل الاعطاء ص المجزل بسوابغ‬ ‫ولا بحصله وهم ولا غكر ح ولا يحبط به حس ولا نظر ‪ ،‬ولا يمثل له‬ ‫شخص ولا صور \ لا شريك له فى ملكه ‪ ،‬ولا وزير له ى حكمه ‪ 8‬خلق‬ ‫الأشياء على منسيئته وإرادته ؤ وابتدعها بندبيره وقدرته ث فكانت على‬ ‫‪ 0‬وهو لم بزل قادرا عليها ‪6‬‬ ‫ما كونها متدورات & وله جلاسمه معلومات‬ ‫‪ 0‬ومنشساكلها‬ ‫وعالما بما يوجده فيها ‪ 0‬فدلت شسواهدها وموجودانها‬ ‫ومتضاداتها ث على أنه المبدع لغطرتها ث والبرىء عن معانيها ومماثلتها &‬ ‫‪ 0‬مناهدة‬ ‫ؤ ومحسوسانها‬ ‫أجناسها ودراك نواظرها‬ ‫والمتعالى عن سبه‬ ‫الألسن ء‬ ‫بذلك فى آثار صنعها س ناطقة بتنواهد أعلامها ح أعدل من شهادة‬ ‫وأبين من نواظر الأعين ع فسبحانه المتولى لإنشائها وتدبيرها ث واختراعها‬ ‫س صنعة بالغة ‪ ،‬وحكمة بالعدل بالغة ‏‪٠‬‬ ‫وتصويرها‬ ‫أحمده على نعمه الجسام ‪ 0‬والآية العظام حمدا تستدر منه النعم ء‬ ‫ويمترى همى القسم ‪ 7‬وصلى الله على محمد نبى الرحمة ث وولى النعمة ء‬ ‫وغياث الأمة ك الذى هدى الى الحق ‪ ،‬ومن" به على كافة الخلق ‪ ،‬صلى الله‬ ‫وآطيبها‬ ‫ث وآعمها‬ ‫وآنمها وأوفاها‬ ‫الصلاة‬ ‫عليه وعلى آله آفضل‬ ‫وآزكاها ‏‪٠‬‬ ‫وبعد ‪ ،‬فقد خلق الله تعالى الخلق ث وجعل فيهم مزية الحلوم فى‬ ‫الأحكام و العلوم هداية للعقول ص وجعل أفضلها إذ ا ما آزلف لديه ع وأزلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬واجتناب حرماته‬ ‫الجنة من بيتغى مرضاته‬ ‫ولما كانت الأحكام فى الدين قائدة ث وعلى مناهج العلوم واردة ث‬ ‫ولطلاب الفوائد زائدة ث ولتتىاجر العباد فاصلة ڵ ولعامة الخلق منهل ء‬ ‫وكانت الضرورات إلى علمها داعية ‪ ،‬ولأهل زماننا عانية ث والآثار ف بيانها‬ ‫ء‬ ‫بمكابدتها‬ ‫الله‬ ‫ڵ وابتلانى‬ ‫طامسة‬ ‫قف أصولها‬ ‫س والسنن‬ ‫دراسة‬ ‫الذكر‬ ‫و الفتح ف مواردها ومعاناتها ‪ 0‬أكثرت تكرير النظر ء وإجالة‬ ‫والفكر ث فى ما صنفه المتقدمون من علمائنا “ واستعملت الحور فى آثار‬ ‫سالفى فتهائنا ص الذين هم مصابيح البلاد س وآنوار العباد ح من صحائفهم‬ ‫الجمة ء‬ ‫وأخبارهم إذ كانت لهم القواعد الحسنة‬ ‫و آثارهم ‪ 0‬وحججهم‬ ‫والهدايات الجزلة المغفخمة ‪ ،‬وهى صادرة عن علوم رزينة ؤ و أفهام حصينة }‬ ‫فرأيت أن أختار من كل آثر من العلماء السالفين والفقهاء المتقدمين ما خف‬ ‫على المتعلمين “ ووضح مدرجه للسائلين ح فربما ثقل على المتعلم ما بيتغيه‬ ‫الأيام ‪ 0‬فمثلت من كتبهم‬ ‫الخحكام ‪ 0‬وعدم بغيته من عوانى‬ ‫من العلوم ق‬ ‫طريقنا واضحا إلى بغيته ص ومنهاجا لائكحا الى إرادته ‪ ،‬وسميت هذا‬ ‫الجموع ق العلم الذى يكتفى به المتعلم إذا وتقف على معانيه ث وتدبير‬ ‫بيان ما فيه ( كتاب الإيضاح ) لما ضمنته فيه من التفاسير والإفصاح ء‬ ‫فى‬ ‫‪ ،‬والهادى الى دينه الرشيد س والمرجو‬ ‫والله تعالى الموفق للتسدبد‬ ‫`‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫غفران الذود والزلل س والموفى لا أتخوفه من المعايب والخطل‬ ‫_‬ ‫‪.١.٠‬‬ ‫‪ .‬أدب القاضى‬ ‫آول‪ .‬ما يبنى ن بثلى بالأحكام والنظر فى تشاجرر الأنام ‪ :‬؟ ان ي بحير‬ ‫‪:‬‬ ‫والضعيف‬ ‫القوى‬ ‫بين‬ ‫‪77‬‬ ‫س متناقلا رحيما ّ متعاطفا ‪7.2‬‬ ‫خليما‬ ‫والوضيع والشريف ‪ ،‬والرفيم والخفيض ء و الحبيب والبغيض ڵ وليو"‬ ‫‪: ٠‬‬ ‫وإنسارنه ومنظر ‏‪٥‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وكلامه‬ ‫مجلسه‬ ‫الخصمين ‏‪ ١‬ق‬ ‫يبن‬ ‫أيضا‬ ‫والرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يقضى التاضى‬ ‫بين اثنين وهو غضبان » ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وقال بغض الفقهاء ‪ :‬لا يخرج الحاكم الى مجلس الحكم وهو‬ ‫ا لحكم فليرجع الى منزله‬ ‫غضبان ‪ 0‬وإن حدث له غضب وهو فى مجلس‬ ‫حتى يسكن غضبه س ولا يقضى وهو جائع ولا مهتم ولا كضيض من‬ ‫الطعام ث وينبغى أن يكون وسطا من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫بكلام‬ ‫بعبآ‬ ‫حير أن‬ ‫من‬ ‫حكمه‬ ‫لله تعالى ق‬ ‫وليكن مقصده‬ ‫الناس ع ولا يحتفل بالعواقب والباس ع فقد قيل ( ين ترك العمل لأجل‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫ك والعمل لذجلهم شرك‬ ‫رياء‬ ‫الناس‬ ‫الله‬ ‫النبى صلى‬ ‫كان قاء_دا على باب داود‬ ‫وروى آن رجلا‬ ‫عليه رجل وجده راضيا عن داود فأعلم‬ ‫عليه وسلم فكلما خرج‬ ‫وسلم ‪:‬‬ ‫الله عليه‬ ‫داود النبى صلى‬ ‫له‬ ‫داود قتال‬ ‫بذلك‬ ‫إذا كان غدا فاتعد على باب كذا ( باب آخر ) فقعد الرجل على ذلك‬ ‫الباب وكلما خرج عليه رجل وجده متوجعا من داود فقال ‪ :‬بيا نبى الله ح‬ ‫ما خرج على آحد من هذاالباب إلا وهو متوجع منك فقال له داود ‪:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫الذين أحكم عليهم ‪ ،‬فالمحكوم له راض ‪ ،‬والمحكوم عليه غير راض ‏‪:٠‬‬ ‫ف مجلسه قال ‪:‬‬ ‫وكان عمر بن عبد العزيز إذا جلس‬ ‫ك‬ ‫العظيم‬ ‫العلى‬ ‫يالله‬ ‫الا‬ ‫قوة‬ ‫ولا‬ ‫لا حول‬ ‫الرحيم ك‬ ‫الرحمن‬ ‫الله‬ ‫بسم‬ ‫استمسكت بغروة الله الوثقى التى لا انفصام لها ث وتعززت بالله العزيز‬ ‫آرآيت إن‬ ‫العظيم‬ ‫العرس‬ ‫العالمين ؤ رب‬ ‫على الله رب‬ ‫وتوكلت‬ ‫الحكم‬ ‫كان_وا‬ ‫ما‬ ‫عنهم‬ ‫أغنى‬ ‫ما‬ ‫‪6‬‬ ‫يوعدون‬ ‫كانوا‬ ‫ما‬ ‫جاءهم‬ ‫ثم‬ ‫ح‬ ‫سنبين‬ ‫متعذاهم‬ ‫يمتعون ثم تمثل بقول عبد الأعلى ‪:‬‬ ‫يبلى وتفرح بالمنى‬ ‫تسر بما‬ ‫ف النوم حالم‬ ‫كما اغتر باللذات‬ ‫يا مف۔_رور سهو وغفلة‬ ‫نهارك‬ ‫لاز م‬ ‫لك‬ ‫ى‬ ‫و ‏‪ ١‬لرد‬ ‫نوم‬ ‫وليلك‬ ‫تذكر‬ ‫عما سوف‬ ‫وتنس غل‬ ‫غبيه‬ ‫البهائم‬ ‫تعيس‬ ‫ف الدنيا‬ ‫كذلك‬ ‫حازم‬ ‫يقظان‬ ‫آنت فى انأيقاظ‬ ‫فلا‬ ‫الم‬ ‫فس‬ ‫‏‪ ١‬لنو ام ناج‬ ‫ف‬ ‫أنت‬ ‫ولا‬ ‫ثم يقول ‪ :‬كم مستقبل بوما وليس بمستكمله ث ومنتظر غدا وليس‬ ‫من آهله ؤ ولو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬آول العلم الصمت ‪ ،‬والثانى الاستماع ‪ ،‬والثالث‬ ‫الحفظ ‪ ،‬والرابع نشره ‪.‬‬ ‫وقال الزهرى ‪ :‬ثلاث إذا كن ف القاضى فليس بقاض ‪ :‬إذا كره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العزل‬ ‫وكره‬ ‫‪6‬‬ ‫المحامد‬ ‫اللو ائم < وأحب‬ ‫وتنال ابن موهب _ وكان قاضيا لعمر بن‪ :‬الخطاب على فلسطين _ ‪:‬‬ ‫إذا لم تكن فى القاضى ثلاث خصال فليس بقاض ‪ :‬يساور وإن كان عالما »‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫بإذ ‏‪١‬‬ ‫ويقضى‬ ‫‪56‬‬ ‫خصمه‬ ‫وليس معه‬ ‫أحد‬ ‫شسكية‬ ‫ولا يسمع‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ل‬ ‫_‪.‬‬ ‫ه`‬ ‫( فى معنى (( الفاضئ )» (‬ ‫القاضى ف اللغة ‪ :‬القاطع للامور ع المحكم لها ع تنال الله تعالى‬ ‫والحاكم ‪ :‬المانع من الظلم ف ومنه سميت حكمة‪ .‬الدابة لأنه تمنعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتتومه‬ ‫الحاكم ‪ 4‬يقال عدل‬ ‫الحاكم « والجميع القضاة ء‪ :‬والقضية‬ ‫والقاضى‬ ‫وينال للحاكم الفتاح أيضا ك يفتح بيننا آى يقضى بيننا ۔‪ .‬وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء و الفتح القضاء‬ ‫الخضاء‬ ‫الفتاح يقول‬ ‫وسمى الحاكم بذلك لأنه ينصر المظلوم على الظالم ‏‪٠‬‬ ‫وإنما قيل للقاضى حكم وحاكم لعقله وكمال آمره ‏‪٠‬‬ ‫ويقال ‪ :‬أحكمت الفرس فهو محكم ‪ ،‬وحكمه فهو محكوم إذا جعلت‬ ‫له حكمة وهى الحديدة المستديرة ف اللجام على حنك الفرس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويقال ‪ :‬قد أحكمت الرجل إذا أردته عن رآيه‬ ‫ويقال ‪ :‬يا فلان ى احكم بعضهم عن بعض ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٤.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬أحكم الرجل إذا نتاها وعقل‪٠ ‎‬‬ ‫والحاكم ‪ :‬المانع للناس من كل ما لا ينبغى لهم فيه س وقال‪‎‬‬ ‫عمرو ين كلثوم‪: ‎‬‬ ‫أطعن ‪...‬ا‪‎٥‬‬ ‫إذ‪١ ‎‬‬ ‫‪ ١‬لحاكمون‬ ‫ونحن‪‎‬‬ ‫عصبنا‪٥ ‎‬‬ ‫إذ‪. ١ ‎‬‬ ‫ا لعارمون‬ ‫ونحن‬ ‫\ تقال‬ ‫النض اء‬ ‫الحتم ۔ والحتم إيجاب‬ ‫القاضى © ومنه‬ ‫و الحاتم ‪: .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن أبى الصلت‬ ‫أمية‬ ‫حسيرنا‬ ‫وله‬ ‫ربنا‬ ‫حببانى‬ ‫والحت‪-‬۔۔_وم‬ ‫المنايا‬ ‫ه‬ ‫بكفي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنونا‬ ‫حيرنا آى‬ ‫المنقار‬ ‫أحمر‬ ‫‪3‬‬ ‫البنين‬ ‫غر اب‬ ‫هو‬ ‫‪ 6‬ويقال‬ ‫السود‬ ‫الغراب‬ ‫‪:‬‬ ‫و الحاتم‬ ‫والرجلين ه‬ ‫و الجميع‬ ‫‪6‬‬ ‫و هو خصم‬ ‫خصم‬ ‫هم‬ ‫‪:‬‬ ‫يقال‬ ‫وجماعة‬ ‫واحدا‬ ‫الخصم بكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الخصوم‬ ‫الخصماء‬ ‫و الخصومة مصدر ء قال متمم ‪:‬‬ ‫الخصم ان تكن‬ ‫ويوم إذا ما كضك‬ ‫‏‪١٥ .‬‬ ‫والتخاصم والخصام مصدر آيضا ه‪...‬‬ ‫يقال قمطرة وتمطرة عن الخليل قطمره ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬وهى تنسبه سفط من قصب‬ ‫ونمطرة الحكام يكون فيها كتبهم ‏‪٠‬‬ ‫ويروى ‪ :‬قتمطرة وعاء يتخذ للحكام لكتبهم ‏‪٠‬‬ ‫والزمانة هى المرض المانع من التصرف والكسب والمجىء والذهاب ‪.‬‬ ‫والنهادة على أربعة معان ‪:‬‬ ‫يقال ‪ :‬سهد الرجل إذا حضر س وهو ضد الغيبة كما يقال ‪ :‬شهد‬ ‫الشاعر ‪:‬‬ ‫فلان كقول‬ ‫الأمر وغاب‬ ‫فلان هذا‬ ‫فتحكموا‬ ‫عنهم‬ ‫وغبنا‬ ‫ونبهدوا‬ ‫من يشهد‬ ‫وليس كغايب‬ ‫فينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫آى‬ ‫الله (‬ ‫الله ) شهد‬ ‫وتنهد إذ ‏‪ ١‬علم ‪ 6‬ومنه قول‬ ‫‪7‬‬ ‫شهدت فلم أكذب بأن محمدا‬ ‫عل‬ ‫السموات من‬ ‫فوق‬ ‫الذى‬ ‫رسول‬ ‫‪_ ١٦ -.‬‬ ‫هى الشهادة المعروفة ‪ ،‬قال الله‬ ‫ونسهد بمعنى قال ص وهذه‬ ‫( وما شهدنا إلا بما علمنا ) ‪.‬‬ ‫وف اشتقاق اسم السلطان قولان ‪:‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬سمى سلطانا لتسلطه ‏‪٠‬‬ ‫والآخر ‪ :‬سمى سلطانا لأنه حجة من حجج الله تعالى على خلقه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحجة‬ ‫العرب‬ ‫عند‬ ‫والسلطان‬ ‫‪‎‬ب‪.١!٧‬‬ ‫فصل‬ ‫واز للقضاة )‬ ‫جا ل‬‫يى م‬ ‫(ف‬ ‫التضاة‬ ‫آنه من كل قبيح من‬ ‫كذبهم الا‬ ‫النضاة‬ ‫ومن ما يستقبح من‬ ‫‪.‬‬ ‫أقبح‬ ‫ع ومن القضاة أقبح ‪.‬‬ ‫ومن غير الكتاب حفظت أن الكذب قبيح‬ ‫و العلم مليح ومن الشاب أملح ‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫قرديا‬ ‫الخصماء‬ ‫أحد ا من‬ ‫لا يجلس القاضى‬ ‫السنة‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدا‬ ‫يمازح‬ ‫ئ ولا‬ ‫ولا يساره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يقضى القاضى وهو مريض لأن المريض يذهب ذهنه‬ ‫ويكره للحاكم أن يضيف آحد الخصمين دون الآخر لما روى عن على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخصم إلا ومعه خصمه‬ ‫آنه قتال ‪ :‬نهانا رسول الله أن نضيف‬ ‫ومن بعض الكتب قيل ‪ :‬كان القاضى اذا مات من بنى اسرائيل جعل‬ ‫ف أرخ أربعين سنة فان تغير منه شىء علم آنه كان يجوز فى حكمه ع فمات‬ ‫بعض قضاتهم فجعل ف أرخ فبينا القيم يقوم اذ أصابت المكنسة طرف‬ ‫آذنه فانفجرت صدبدا فثسق ذلك على بنى اسرائيل فأوحى الله عز وجل‬ ‫الى نبى من آنبيائهم ‪ :‬آن عبدى هذا لم يكن منه باس ولكنه استمع يوما‬ ‫‪ (:‬م ‏‪ _ ٢‬الارضاح فى الاحكام )‬ ‫‪: ١٨‬‬ ‫باحدى أذنيه من الخصم أكثر من ما استمع من الآخر فمن ثم فعلت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ھ ة‬ ‫فه‬ ‫عن عائشة قالت ‪ :‬سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‪:‬‬ ‫يؤتى بالقاضى يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى آن لا يكون‬ ‫قضى بين اثنين فى تمرة ‏‪٠‬‬ ‫قال مكحول ‪ :‬لو خيرت بين القضاء وبين بيت الال لاخترت القضاء ‪.‬‬ ‫ولو خيرت بين ضرب عنقى وبين القضاء لاخترت ضرب عنقى ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫آصبحت‬ ‫كيف‬ ‫‪:‬‬ ‫لضرير‬ ‫رجل‬ ‫قال‬ ‫قال ‪ :‬بخير اذا لم يجعلنى الله قاضيا ولا صديقا لقاض ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬آول من قضى بالأرض آدم ث قضى بين ابنيه هابيل وتنابي_ل‬ ‫عندما رام قابيل التزويج بتوأمة نفسه دون توأمة هابيل لأنه_ا كانت‬ ‫أحسن ‏‪٠‬‬ ‫أن أمر هما أن قربا قربانا على ما نلى علينا ق القر آن‪٠‬‏‬ ‫وكان قضاؤه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هابيل لموذا‬ ‫وتوأمة‬ ‫ك‬ ‫قابيل إقلدما‬ ‫اسم توأمة‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ‫قال ‪ :‬وقابيل ونتوأمته آول بطن ولدته حواء ‏‪٠:‬‬ ‫انه سمع آبو هريرة يقول ‪ :‬بينما امرأتان معهما ابناهما فجاء الديب‬ ‫غذهب بابن أحدهما فقالت احداهما لصاحبتها ‪ :‬انما ذهب بابنك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫ونالت الأخرى ‪ :‬انما ذهب باينك‪٠ ‎‬‬ ‫على‬ ‫به للكبرى فخرجتا‬ ‫فقضى‬ ‫الى داود عليه ا لسلام‬ ‫فتحاكمنتا‬ ‫سنليمان فأخبرتاه فقال ‪ :‬ائتونى بالسكين لأتسسمه فقالت الصغرى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا نفعل _ رحمك الله _ هو اينها فقضى به للص ىغرى‬ ‫وف خبر قال سليمان ‪ :‬هو لك خذيه _ يعنى ‪٨+‬اصغرى‏ _ حبث رأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫ر حمن‬ ‫وف حديث عمر أنه قال ‪ :‬وزع عنى بالدرهم والدرهمين أى نح عنى‬ ‫فغ‪4٩_,:‬‏‬ ‫ويقضى‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بنخلر‬ ‫آى‬ ‫‪6‬‬ ‫والدرهمبن‬ ‫الدرهم‬ ‫قدر‬ ‫ق‬ ‫الخصوم‬ ‫بينهم وينوب عنى ‪ ،‬فكل من كففته فقد وزعنه ث قتال الراجز يذكر إبلا ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اذا وزعت آن تركب كسرب بركان‬ ‫وعن النبى صلى الله عليه وسلم آنه أمر عمرو بن العاص أن يقضى‬ ‫بين قوم فقال عمرو له ‪ :‬آقضى يا رسول الله وأنت حاضر ؟ فنال ‪ :‬انقض‬ ‫س وان أخطأت فلك حسنة واحدة »‬ ‫بينهم فان أحسنت فلك عثر حسنات‬ ‫والله أعلم بصحة ذلك الوفاء ‪.‬‬ ‫سهل بن بلال قال ‪ :‬سمعت عطاء الخراسانى يقول ‪ :‬استقضى رجل‬ ‫الوفاة قال ‪ :‬أرانى هال_كا فى‬ ‫من بنى اسرائيل آربعين سنة فلما حضرته‬ ‫مرضى هذا ث فان هلكت فاحبسونى عندكم ثلاثة أيام فان رابكم منى‬ ‫شىء فلينادنى رجل منكم فلما قضى الرجل جعلوه ف تابوت فلما كان‬ ‫الريح‬ ‫ثلاثة أيام اذا هم برائحة فنادى رجل منهم ‪ :‬يا فلان ص ما هذه‬ ‫فآذن له فتكلم فقال ‪ :‬وليت القضاء فيكم أربعين سنة فما رابنى شىء‬ ‫إلا رجلان آتيانى وكان لى ق آحدهما هوى ي وكنت أسمع منه بآذنى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫التى تليه أكثر مما أسمع بالأخرى فهذه الريح منها ثم ضرب الله عز‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجل على أذنيه فمات‬ ‫وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال ‪ :‬ما من وال‪ ,‬يلى على اثنين‬ ‫إلا آتى به يوم القيامه حتى يوقف على جسر من جسور جهنم س فان كان‬ ‫عادلا نحا والا انخسف به ذلك الجسر ف جب أسود مظلم به‪-‬وى به‬ ‫سبعين خريفا مفذبا ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬ان آصحاب الجنة ثلاثة ‪ :‬ذو سلطان مقسط \ ومؤمن متعفف‬ ‫متصدق ورحيم القلب لكل ذى قريب ومسلم ‏‪٠‬‬ ‫عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ‪ :‬قال النبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪ :‬المقسطون عند الله يوم القيامه على منابر من نور ى هم الذين‬ ‫يعدلون ى حكمهم و أهلهم ‏‪٠‬‬ ‫الله سنة‪٠‬‏‬ ‫سيبل‬ ‫ق‬ ‫أن أغزو‬ ‫الى من‬ ‫أحب‬ ‫وعدل‬ ‫بحق‬ ‫أقضى‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫أجر‬ ‫أفضل من‬ ‫للأجر حاكم يوما‬ ‫‪:‬‬ ‫يقال‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫قال‬ ‫البصرى‬ ‫الحسن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصلى ف بيته سبعين سنة أو ستين سنة‬ ‫‪.‬جل‬ ‫الى آبو موسى الأنسعرى ‪ :‬أن القضاء‬ ‫قال ‪ :‬كتب عمر بنالخطاب‬ ‫ى مواطن الحق من ما يوجب الله به الأجر ث فمن خضعت نيته فى الحق‬ ‫ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس س ومن تزين بما ليس فيه‬ ‫شانه الله ‪ ،‬فان الله لا يقبل من العباد الا ما كان خالصا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عليه وسلم يقول‬ ‫الله صلى‬ ‫رسول‬ ‫‪ :‬سمعت‬ ‫تنال‬ ‫أبو هريرة‬ ‫يوشك رجل يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس ثسبئا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧١ :‬‬ ‫<‬ ‫وسلم ‪ : .‬يا آيا ذر‬ ‫الله عليه‬ ‫الله صلى‬ ‫رسول‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أبى ذر‬ ‫عن‬ ‫س وانى آحب لك ما أحب لنفسى ء لا تولين مال يتيم ء‬ ‫أراك ضعيفا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثنين‬ ‫على‬ ‫ولا تأمرن‬ ‫عن أبى هريرة قال ‪ :‬ما من حاكم يحكم إلا جاء يوم القيامة وملك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مهو ا‪٥‬‏ أربعين خريفا‬ ‫‪ :‬ألقه آلقاه ق‬ ‫يرفع رأسه فان قال له‬ ‫يتفاه تم‬ ‫آخذ‬ ‫فى كتب الحديث ‪ :‬أن مسلما ويهوديا تحاكما الى عمر بن الخطاب‬ ‫فرآى الحق لليهمودى فقال اليهودى ‪ :‬ان الملكين جبريل وميكائيل على‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الدرة‬ ‫ث فعلاه‬ ‫عن ثش۔‪.‬مالك‬ ‫والآخر‬ ‫عن يمينك‬ ‫\‪ ،‬آحدهما‬ ‫لسانك‬ ‫وما يدريك ‪ :‬لا آم لك ؟‬ ‫فقال ‪ :‬انهما مم كل قاض ما قضى بالحق س فاذا ترك الحق عرجا‬ ‫‪:‬‬ ‫عمر‬ ‫والجن فقتال‬ ‫الانس‬ ‫الى شساطبن‬ ‫ووكلاه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انى أحسبه كما تال‬ ‫العمل‬ ‫سآلاه‬ ‫رجلين‬ ‫الله علره وسلم ‪ :‬أن‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبو موسى‬ ‫وعنده‬ ‫قال ‪ :‬وكأنى آنظر الى سواكه وهو تحت شسفتيه ملصت أنا أو قال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أراده‬ ‫من‬ ‫عملنا‬ ‫على‬ ‫لا نسنعمل‬ ‫وعن أبى موسى قال ‪ :‬قدم عندى رجلان من الأثسعريين فخطبا عند‬ ‫وجه‬ ‫الدمل فتغير‬ ‫بعرضان‬ ‫آخذا‬ ‫ثم‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫الله صلى‬ ‫رسول‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ‪ :‬ان آخوفكم عندى من يطلب_ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استعان بهما على شىء‬ ‫الله ‪ ،‬فما‬ ‫بتقوى‬ ‫فعلو‬ ‫عائشة تقول ‪ :‬قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ :‬من ولى منكم‬ ‫‪- ٢٢, .‬‬ ‫و ان‬ ‫ا‬ ‫ذكره‬ ‫ان نسى‬ ‫صدق‬ ‫له وزير‬ ‫جعل‬ ‫خيرا‬ ‫الله يه‬ ‫فآر اد‬ ‫شيئا‬ ‫آو‬ ‫عملا‬ ‫ذكر أعانه ‪ ،‬واذا أراد الله به شرا جعل له وزير سوء ان ذكر لم يبعنه ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يذكره‬ ‫و ان نسى لم‬ ‫عن عبد الله بن أبى تنال ‪:‬قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التسيطان‬ ‫‪ 46‬ولزمه‬ ‫الله منك‬ ‫برىء‬ ‫جار‬ ‫لم بجر فاذا‬ ‫القاضى م‬ ‫الله مم‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫احنجب‬ ‫حاجتهم‬ ‫عن‬ ‫قاحتجب‬ ‫سيئا‬ ‫النااس‬ ‫أمر‬ ‫الله من‬ ‫ولاه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ہ۔ ه‬ ‫حا جت‬ ‫آكل‬ ‫ذيبه اذا‬ ‫إنصافه من‬ ‫الحاكم حاكما حنى بكون‬ ‫وتيل ‪ :‬لا بكون‬ ‫جاعدة غيره كإنصافه من ذيب غيره اذا أكل جاعدته ‪ ،‬فان لم يفعل فعليه‬ ‫اثنين وكأنما ذبح بغير سكين ‪.‬‬ ‫وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ :‬من ابتغى غير القضاء‬ ‫فاستعان عليه بالشسفعاء وكل الى نفسه ‪ ،‬ومن أكره عليه أنزل الله عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دده‬ ‫س‪.‬‬ ‫ملكا‬ ‫وعنه آنه قال ‪ :‬لا تسأل الإمارة فانك ان أعطيتها عن مسألة وكلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علها ث وان أعطيتها يغير مسالة أعنت عليها‬ ‫قيل ‪ :‬عزل عمر بن عبد العزيز قاضيا له فقال ‪ :‬لم عزلتنى ؟‬ ‫ا ليك ‏‪٠‬‬ ‫تحاكما‬ ‫الخصمبن اذا‬ ‫‪ :‬بلغنى أن كاامك أكثر آمن كلام‬ ‫فقال‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫باب‬ ‫الشهادة (‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫أما قحطان‬ ‫من كذاب‬ ‫أو رجل‬ ‫الحاكم الحق ياقترار آو بشهادة رجلين عحلين‬ ‫وأنما ينفذ‬ ‫وامرآتين‪٠ ‎‬‬ ‫تال ‪ :‬ولا يحكم الحاكم بنسهادة غير العدل من الرجال والنساء فى‬ ‫الحكومات كلها على اختلافها وصنوفها من جميم الملل كلها الا ما ق_د‬ ‫اختلف فيه من تسهادة غير العدلة من النساء تشهد بالرضاع على فعل‬ ‫نخسها ث وليس بالمعمول به اليوم الا أن تكون عدلة ‏‪٠‬‬ ‫وبحكم بتسهادة العدلين البالغين الحرين المسلمين آو رجل وامرأتين‬ ‫كذلك ف جميم الحكومات كلها على جميع الملل كلها إلا ف الزنا فانه على‬ ‫ما فرض الله عز وجل من نسهادة الأربعة العدول من الرجال لا نساء‬ ‫معهم لأنه لا تجوز ف الزنا شهادة النساء وحدهن ولا مع الرجال ‪.‬‬ ‫ويحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الإحصان ڵ وبالمرآتين مع‬ ‫الرجل ‏‪٠‬‬ ‫ويحكم بنسهادة النساء وحدهن فى ما لا يمكن الرجال آن يشهدوا‬ ‫به من المحظور عليهم ث ويجوز بينهم فى ذلك ثسهادة امرأتين ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫ونجوز تسهادة العدول من الرجال والنساء من كل آهل ملة‬ ‫‏‪ ٢٤‬۔‬ ‫ملتهم على ما يجوز من ذلك بين آهل الصلاة فى جميع الحكومات ولا فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعنى عليم‬ ‫ق‬ ‫عاد‬ ‫ما‬ ‫يجبه‬ ‫لا‬ ‫لأنه‬ ‫الصلاة‬ ‫أهل‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫المشهود‬ ‫يه‬ ‫يرجع‬ ‫مثل ما‬ ‫وذلك‬ ‫لها على آهل الصلاة شىء ‏‪٠‬‬ ‫وان اجتمع ف الشهادة الواحدة ما يلزم معناه أهل الصلاة وأهل‬ ‫أهل‬ ‫ما بلزم‬ ‫ف‬ ‫جائزة‬ ‫‪ 1‬وغبر‬ ‫آهل ملتهم جائزة‬ ‫ما يلزم‬ ‫ملتهم كانت ق‬ ‫الصلة‪.‬‬ ‫وذلك مثل ما تقم به الشهادة الواحدة على الملى والمصلى آو يعود‬ ‫فى المعنى عليهم ى جميع الحكومات كلها ‪.‬‬ ‫آهل الملل ‏‪٠‬‬ ‫غيرها من‬ ‫على‬ ‫آهل اللة منهم‬ ‫شهادة‬ ‫تجوز‬ ‫ولا‬ ‫بها‬ ‫النى نرد‬ ‫العلل كلها‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫الحاكم لعلة‬ ‫ردها‬ ‫وكل شهادة‬ ‫الشهادات لم مجز بعد ذلك الا أن يكون ردها بجهله بعدالة الساهد به_ا‬ ‫فقط ولو كان فرق الشاهد به الحكم مثل تفسير ما تجب به الحدود ونحو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ‏‪ ١‬لتبيين‬ ‫ثم برجع‬ ‫ذلك‬ ‫وكل من احتمل شهادة ممن لا تجوز شهادته آن لو شهد يها فى حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما احتملها ثم أداها قى حال تجوز شهادته بها فانها جائزة‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫تال ‪ :‬روى عن أزهر آنه كان لا يقبل زيادة من الشاهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادته‬ ‫يشهد بها ف‬ ‫وان لم‬ ‫وغيرهم‬ ‫الحكام‬ ‫من‬ ‫ورآى‬ ‫سمع‬ ‫المشاهد يما‬ ‫نشهد‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫‪_ ٠٢0٥0‬‬ ‫عن شاهد‬ ‫يشهدوه ويشهد به الا آن يكون ذلك عن شاهد فانه لا يشهد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫شها دته‬ ‫عن‬ ‫ما لم يشهد ه‬ ‫ولا يقبل ذلك الحاكم الا أن يكون سمعه يشهد بها عند الحاكم فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الماكم‬ ‫ك ويقبلها‬ ‫سمم‬ ‫يتسهد كما‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫الناس‬ ‫ولا تجوز شهادة على غيب لا يوصل الى علمه ف تعارف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هاد ة بها‬ ‫الش‬ ‫ويخرج‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ونحوه‬ ‫الزنا والسرق‬ ‫على‬ ‫يشهد‬ ‫الضرير‬ ‫متل‬ ‫وذلك‬ ‫وأما ما شهد به من ما يستدل به بالأصوات عليه فان شهادته علبه‬ ‫رجه ‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك لا تجوز ولايخذ‬ ‫الننسب‬ ‫مثل‬ ‫‏‪ ١‬مشهور‬ ‫علبه ما لخبر‬ ‫ا لأعمى يما يشهد‬ ‫سهاد ة‬ ‫وتجوز‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫والموت والنكاح ونحو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الننسبثب‬ ‫الأعمى الا ق‬ ‫شهادة‬ ‫تجور‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫أيو عبد الله‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكل تساهد شهد على غيب متسكوك ردت شهادته ولم يخرجه ذلك‬ ‫وذلك مثل مالا يوصل الى علمه ويقطم عليه لم يجز ذلك مثل الشاهد‬ ‫يشهد بالشىء لغيره وأنه لم بهبه ولم ببعه ث ومثل ذاك من الأحداث التى‬ ‫لا يحيط علمه بها س ولا يطلع عليهما ‪.‬‬ ‫ومثل ‪ :‬أن فلانا لم يضرب فلانا وقد غاب عنه ‪ ،‬ولم يشتر مال فلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫} ويجوز‬ ‫ؤ و لا ولى لفلانة‬ ‫! ل‬ ‫و لا ملك شسئا من‬ ‫ولا يرض الحاكم‪ .‬البينات على الغيوب ف شهادتهم ث ولا يدع‬ ‫الحضور س ولا يفحص النهود عن تفسير ما تسهدوا به لما عرفوا الحمل‬ ‫الذى يتعارف بين الناس الا فى الحدود والجروح فان الحاكم يأخذهم‬ ‫بتفسيرها ك فمن نكل عن التفسير لم يخرجه ذلك ولا المشهود عليه اذا تمت‬ ‫النهادة فى الحدود كلها ى والقتل اذا اختلفت فى الوقت أو المكان‬ ‫أو النوع الذى سرق آو زنا أو ضرب به لم تجر هذه التسهادة ولم يخرج‬ ‫الساهد بها ‏‪٠‬‬ ‫واختلاف الن هادة فى الوقت والمكان فى الحقوق كلها والعتاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لتنبهادة‬ ‫الا أن نتناقف‬ ‫والنكاح جائز‬ ‫والطااق‬ ‫وذلك مثل آن يتفقا ف الوقت ويختلفا فى المكان ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫التنساهد‬ ‫يه‬ ‫سهد‬ ‫الذى‬ ‫النوع‬ ‫ق‬ ‫اختاافهما‬ ‫التسهادة‬ ‫وسقط‬ ‫مالا ينفيه‬ ‫به النساهد مثل ما اتفقنا عليه‬ ‫الذى سهد‬ ‫النوع‬ ‫يكونا ق‬ ‫ما اختلفا فيه فانه تجوز الثسهادة لهما على ما اتفقا عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الخمسمائة‪‎‬‬ ‫الا حتى‬ ‫جانفا‬ ‫ا ملحم لأنه لا بكون‬ ‫ق‬ ‫انفتنا‬ ‫أنه ملحم فند‬ ‫الآخر‬ ‫وتسهد‬ ‫يكون ملحما ويلزم فيه القصاص ‪.‬‬ ‫ووجدت ف بعض الكتب ‪ :‬آن الثساهدين اذا اختلفا فى اللفظ واتفقنا‬ ‫‪.‬‬ ‫ى المعنى جازت نعسهادتهما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫الا حنى ينفتقنا ولا يختلفان قى لفظ‬ ‫ثهادتهما‬ ‫‪ :‬لا نجوز‬ ‫ق دم‬ ‫‪.‬وقال‬ ‫؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القولين‬ ‫من‬ ‫و الله ‪ .‬آعلم بالأغذل‬ ‫معنى‬ ‫ؤلاً‬ ‫‪:‬‬ ‫وكل نسهادة وقعت بينهم على معان شتى يجوز ف أخ_ذها على‬ ‫ف مالا تجوز فبه وان‬ ‫فيه س ومردودة‬ ‫الانفراد فهى جائزة فى ما تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مها‬ ‫لنفسها‬ ‫جارحة‬ ‫أو‬ ‫متتافية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ‫واحدة‬ ‫ثدمهادة‬ ‫كانت‬ ‫ومردودة فى الصداق ‪.‬‬ ‫الدرة‬ ‫ق‬ ‫جائزة‬ ‫وغير‬ ‫‪6‬‬ ‫تجوز‬ ‫القصاص‬ ‫ولده‬ ‫به‬ ‫بأخذ‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫وكذلك‬ ‫وان كانت الشهادة واحدة‪.‬‬ ‫رجل‬ ‫استكر اه‬ ‫على‬ ‫النتاهدين‬ ‫نحو‬ ‫يتفقىسها‬ ‫الديذة‬ ‫يخرج‬ ‫والذى‬ ‫لامرأة زان بها فلا تثبت تسهادتهما لها بصداقتها لأنهما قاذفان وعليهما الحد ‏‪٠‬‬ ‫لم تجر‬ ‫وان‬ ‫و النساء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجال‬ ‫من‬ ‫و البراءة‬ ‫الولاية‬ ‫وكل ولى بیصہ‬ ‫تسهادنته تؤخذ عنه الولاية ولا تؤخذ عنه البراءة مثل المماليك وتسهادة‬ ‫الزور ونحر ذلك س ويوحد عمن تولى ولا يحكم بتعديلهم ‏‪٠‬‬ ‫بكتنمها فانه آنم قلده‬ ‫الشهادة ومن‬ ‫ونذال الله تعالى ) ولا تكنموا‬ ‫حالا لايجوز‬ ‫والله يما تعملون عليم ‏‪ ٢‬وذلك مثل تناق تسهادتهما لأنفسهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هادتهما‬ ‫ش‬ ‫معهما‬ ‫هد لو ‏‪ ١‬رث‬ ‫ينس‬ ‫لأمته آو‪ .‬لابنه ‘ أو‬ ‫بتسهد‪ :‬لعيد ‏‪ ٥‬أو‬ ‫أن‬ ‫متل‬ ‫وذ لك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأمته‬ ‫آو‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫وكل من أسقطت شهادته لحدث من جميع الأحداث كلها من ما نوجب‬ ‫الذى‬ ‫الزور‬ ‫الا شاهد‬ ‫شهادته‬ ‫وأصلح فانه تجوز‬ ‫وغيرها ثم تاب‬ ‫الحدود‬ ‫قد قطع بشهادته آموال الناس فانه لا تجوز نسهادته آبدا فى نوع ما شهد‬ ‫به وف غيره وان عزم وأدى وتاب وأصلح ‏‪٠‬‬ ‫وترجم له الولاية اذا تاب ‪ ،‬وذلك اذا حكم بثسهادة الزور ‏‪٠‬‬ ‫وما لم يحكم بها ثم تاب تبلت ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انه فى بعض القول أن نساهد‬ ‫قال أبو يكر أحمد بن محمد بن خالد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزور اذا تاب وآصلح تجوز شىهادنه الا فى النوع الذى شهد يه‬ ‫المسسهود له من أحد‬ ‫لا بتم ‏‪ ١‬لحكم الا بها كان فيها على‬ ‫وكل شهادة‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫له به‬ ‫ما شهد‬ ‫عليه الا أن نرد‬ ‫جازت‬ ‫شهادة‬ ‫‏‪ ١‬لشهود‬ ‫قيض‬ ‫آنه‬ ‫أحدهما‬ ‫فتنسهد‬ ‫لرجل بحق‬ ‫يثسهدان‬ ‫المشاهدين‬ ‫نحو‬ ‫وذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫بيه‬ ‫أقر معه‬ ‫أو‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫منه‬ ‫التسهادة‬ ‫ث ومن ننا‬ ‫وقتال ‪ :‬شهادة المعارضة ساقطة غير مقبولة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والگموال‬ ‫الجنايات‬ ‫ق‬ ‫والمكان‬ ‫الوقت‬ ‫ق‬ ‫مه‬ ‫وذلك مثل الرجل تصح عليه البينة آنه قتل فلانا فأتى ببينة تشهد‬ ‫آنه كان فى ذلك الوقت الذى أآوجيبت فيه البينة القتل للرجل معهم ببئد‬ ‫غير البلد الذى فيه القتيل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك فى الأموال اذا ثث الوقت أو المكان الذى قد ثبت س وكذلك‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحدود‬ ‫ق‬ ‫=‬ ‫‪٠٢ ٩‬‬ ‫_‬ ‫قالوا ‪ :‬والذى نجوز فيه الثسهادة الواحد من الرجال والنساء‬ ‫اذا كانوا عدولا ى العدلة من النساء فى الرضاع عن نفسها‪ ،.‬والرجل عن‬ ‫حلال ثسهر رمضان ‪.‬‬ ‫ولا تجوز شهادة المرآة ف الهلال وحدها ‏‪٠‬‬ ‫المرأة المدلة‬ ‫وقال غيره ‪ :‬يوجد عن أبى المؤثر أنه تجوز شهادة‬ ‫نفوسهالأمة على هلال نسهر رمضان اذا كانوا عدولا ث وهذا المعنى ليس اللفظ‬ ‫فيه وقف فى المرأة ‏‪٠‬‬ ‫فينظر‬ ‫ولا نسهادة على الثسفع ولا ما يمنم من الفيئة ف الإيلاء انما ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الايلاء‬ ‫تحريم وقف ق‬ ‫مه‬ ‫للحكم ء ولا يجب‬ ‫وقتال ‪ :‬انما تحفظ المعارضة فى الجنايات والحدود ومن غيز كتاب‬ ‫أبى قحطان س ومن جواب أبى الحوارى ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل هو يعلم آنه يعمل بالمعاصى ولا يرتدع عن المحارم ويأتى‬ ‫اليه الناس يطلبون اليه أن يشمدوه بالثسهادات على الحقوق فى ما بينهم ‪:‬‬ ‫فاذا سهد آجازوا ثسهادنه وحكم بها أو لم يحكم بها ء هل يجوز لهذا الرجل‬ ‫أن يتسهد ولا إثم عليه آو ترك ذلك أفضل له وأسلم ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا أدعى الى الثسهادة وآجاب ‪ :‬فهو أفضل له ء‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫وليس‬ ‫ئ‬ ‫اثم عليه‬ ‫‏‪ ٥‬ولا‬ ‫السهاد‬ ‫من‬ ‫حمل‬ ‫ما‬ ‫آد ى‬ ‫وقد‬ ‫بعلمه‬ ‫ويشهد‬ ‫‪.‬‬ ‫بقول هو لا نتقدل شهادته‬ ‫والاجابة الى الشهادة أفضل من التأخير عنها فى المعانى التى تحدث‬ ‫بين الناس من البيو ع والوصايا وبما برى ويسمع ‪..‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫ولم‬ ‫حضر‬ ‫أو‬ ‫دعى‬ ‫‏‪ ١‬لمجلس وقد‬ ‫فحضر‬ ‫سهادة‬ ‫الى‬ ‫دعى‬ ‫من‬ ‫وعن‬ ‫تلك‬ ‫سمع‬ ‫لا‬ ‫أذنيه حنى‬ ‫ق‬ ‫اصيعبه‬ ‫‏‪ ١‬لشهاد ‪ :‬فوضع‬ ‫آلا يحمل‬ ‫وآحب‬ ‫يد ع‬ ‫الشهادة ص هل يجوز له هذا؟‬ ‫وان دعى الى أن يؤدى الثسهادة فقال ‪ :‬انى لم أسمع هذه الثسهادة}‬ ‫ھه_ذه‬ ‫لا يحمل‬ ‫آنه‬ ‫بعلمهم‬ ‫حنى‬ ‫آثم‬ ‫هو‬ ‫عليه أو‬ ‫‏‪ ١‬تم‬ ‫له ولا‬ ‫هل يجوز‬ ‫؟‬ ‫الشهادة‬ ‫وحضر‬ ‫الشهادة‬ ‫الى‬ ‫دعى‬ ‫مد‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫الشهادة‬ ‫بسمع‬ ‫ولم‬ ‫أذنيه‬ ‫ق‬ ‫اصبعيه‬ ‫ذلك وجعل‬ ‫فعل‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫المجلس فان‬ ‫فليس له آن بتسهد ولا ذلك علبه ‏‪٠‬‬ ‫نجا‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫فنرجو‬ ‫بغبره‬ ‫الحق‬ ‫وصح‬ ‫‪6‬‬ ‫غبره‬ ‫بالنهادة‬ ‫قام‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫من الإئم ع ولم يكن له أن يغر القوم ‏‪.٠‬‬ ‫وان كان الحق قد بطل ولم يصح إذ لم يشهد هو بذلك فقد غر‬ ‫التوم وقد أنم ق ما فعل ‪ ،‬وما نبرته من الإثم من قبل آمر الآخرة ‪.‬‬ ‫فأما فى الحكم فى الدنيا فلا يحكم عليه بالغرم ‪ ،‬وأخاف أن تكون‬ ‫منزلة هذا منزلة من كتم الشهادة ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان لنا وليا ثم فعل هذا ما توليناه على ذلك الأمر بعد التوبة ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلا بالغرم والله أعلم بالصواب‬ ‫ولا تصح توبته عندنا‬ ‫وان كان هذا الرجل ف المجلس ولم يدع وكان فى المجلس جماعة‬ ‫الى‬ ‫دعى‬ ‫الذى‬ ‫الذى آلزمنا‬ ‫لم يلزمه‬ ‫ذلك‬ ‫ففعل‬ ‫من الثلاثة فصاعدا‬ ‫_ ‪_ .٣١‬‬ ‫الشهادة وان كان قد آساء فى ذلك س وقند قصر فلا نقول إنه آثم فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا غارم ‪ 0‬ولا نترك ولايته تزول والله أعلم بالصواب‬ ‫الذى‬ ‫على‬ ‫فرط‬ ‫الى شهادة‬ ‫دعى‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫حملتها‬ ‫على أنى إذ ا أردت‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬آنى أحمل‬ ‫بحمل له الشهادة‬ ‫لك الا أن‬ ‫أن أنهد‬ ‫لك على‬ ‫لك بها ص وليس‬ ‫لم آنهد‬ ‫آردت‬ ‫ى وان‬ ‫لك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫تسهادة لك‬ ‫والا فلا‬ ‫ذلك‬ ‫أحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم فى البلد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫تترط باطل‬ ‫فهذا‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫وان كان الحكم فى غير البلد الذى أنسهد عليه فيه ث وشرط عليهم‬ ‫أنى لا آخرج بهذه الثسهادة الى بلد غير هذا البلد فان هذا شرط ثابت‬ ‫ولا إثم عليه فى ذلك ان تاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأسلم‬ ‫أفضل‬ ‫كان‬ ‫و البعيد‬ ‫القريب‬ ‫ف‬ ‫وان آداها‬ ‫وسألته عن ثسهادته الرجل من الورثة على الميت ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬تال ‪ :‬يدخل ق نصيبه ‏‪٠‬‬ ‫لا يقضى‬ ‫لرجل فانه‬ ‫شهادة‬ ‫معه‬ ‫إمام كانت‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫س ولكن يقوم بها الإمام عند‬ ‫ىننهادته ولو تسهد بها معه شاهد آخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القاضى‬ ‫عند الإمام‬ ‫وإن كانت عند القاضى شهادة لرجل قام بشسهادته‬ ‫ولم يقض لتسهادته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫معه‬ ‫نسا هد‬ ‫رجل‬ ‫مم‬ ‫القاضى بشهادته‬ ‫أو‬ ‫الإمام‬ ‫أن يقضى‬ ‫واما‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا‬ ‫وعن ساهد سهد بشهادة فقال ‪ :‬المشهود عليه ‪ :‬عندى بينة بخلعه ء‬ ‫وأحضر شاهدا بخلعه ث وأحضر شاهدا آخر آنه يكسر مياه الناس ‪:‬‬ ‫فرأى أبو على _ رحمه الله _ خلعه ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫أن بشهد‬ ‫يسعه‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫تمر‬ ‫من‬ ‫لرجل بجراب‬ ‫أسلف‬ ‫وعن رجل‬ ‫‪:‬‬ ‫ولا يعلم آنه هو الذى سلفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلفه‬ ‫الذى‬ ‫يعلم أنه هو‬ ‫حتى‬ ‫هاشم ‪ :‬لا يسعه‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادنه‬ ‫قيل ان شهد على ذلك جازت‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غيره قال‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى أسلفه لم تجز شهادته‬ ‫أنه هو‬ ‫وان شهد‬ ‫عن ذلك وسئل فلا يكنم‬ ‫وتد قيل ‪ :‬أنه ان شهد بذلك ما لم يبحث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السؤال‬ ‫معد‬ ‫وعن أبى عبد الله _ رحمه الله _ ‪ :‬وعن رجل أثسهد قوما وكتبوا‬ ‫شهاداتهم فى كتاب ودفعوها الى رجل منهم أو من غيرهم ثقة عندهم‬ ‫واؤتمن عليها ثم طلبت إليهم الثسهادة فآتاهم الرجل بالكتاب وقد غاب‬ ‫عنهم علم معرفة بعض الشهادة ثم نظروا الكتاب فلم يعلموا جملة‬ ‫ما فيه س ولم يشهدوا بجملة ما فى كتابهم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٣‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يشهدوا حتى يحفظوا الثسهادة كلها إلا آن يشهد مع الأمين‬ ‫شاهد آخر ويكون عدلين ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬يجوز له آن يشهد اذا كان الكتاب عند ثقة ‏‪٠‬‬ ‫ونال قوم ‪ :‬لا يشهد ‪ ،‬كان عند ثقة ولا غير ثقة حتى يحفظ الشهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذكرها‬ ‫آو‬ ‫أن مشهد‬ ‫‪ :‬أن ليس للنساهد‬ ‫ين محيوب‬ ‫فالذى بلغنا عن محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يد ثقة والله أعلم‬ ‫الكتاب ق‬ ‫ولو كان‬ ‫حرفا‬ ‫ثدهادنه حرفا‬ ‫بحفظ‬ ‫حنى‬ ‫وقلت ‪ :‬ان قنال الشاهد ‪ :‬إنه لا يحفظ التسهادة ث وقتال ‪ :‬إنه شوهد‬ ‫من‬ ‫على ما فى هذا الكتاب فآعطى المثسهود عليه الحق من نفسه خوفا‬ ‫بالحق‬ ‫أقر‬ ‫الرجل‬ ‫لعل‬ ‫بدر ى‬ ‫لا‬ ‫لنه‬ ‫ذلك‬ ‫الشاهد‬ ‫يسع‬ ‫هل‬ ‫‪1‬‬ ‫التسهادة‬ ‫؟‬ ‫من الشهادة‬ ‫خوفا‬ ‫فإذا لم يكن النساهد يثسهد بها مع الحاكم ى وحكم الحاكم على الرجل‬ ‫عليه‬ ‫ان شاء الله ص ولا غرم‬ ‫بالحق لصاحبه فليس على الثساهد بأس‬ ‫‪ 0‬ويحكم الحاكم‬ ‫لا يحفظها‬ ‫بشهادة‬ ‫الله حتى يود‬ ‫إثم إن تاء‬ ‫ولا‬ ‫جئسهادته فعند ذلك على مثل هذا الذى وصفت غلا إثم على الشاهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫إن شاء‬ ‫الحق‬ ‫الصوت والكلام وينكر صاحب‬ ‫وعن ثسهادة الأعمى إذا عرف‬ ‫(‬ ‫الاحكام‬ ‫ق‬ ‫الارضاح‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫( م‬ ‫_ ‪_ ٣٤‬‬ ‫جميعا فان لم‬ ‫ويتكلمون‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫رجل‬ ‫مائة‬ ‫ق‬ ‫أدخلوه‬ ‫انذعمى‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تجوز تسهادته وحده‬ ‫وقال أبو عبد الله ‪ :‬إنما تجوز شهادة وكيل اليتيم على غير‬ ‫‪.‬‬ ‫لم يتقدم‬ ‫أو‬ ‫الى الحاكم‬ ‫ى تقدم‬ ‫شهادته على فعله‬ ‫‪ %‬ولا تجوز‬ ‫فعله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحا كم‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫ينقد م‬ ‫لم‬ ‫فعله ولو‬ ‫عبر‬ ‫على‬ ‫تسها دته‬ ‫وتجوز‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل آمره يدفع إليك كتابا فيقول‬ ‫‪ 0‬هل‬ ‫الكتاب ولا ينسهد عليه إلا بعد مونه‬ ‫على بما فى هذا‬ ‫لك ‪ :‬اشهد‬ ‫الرجل آميا أو قارئا ؟‬ ‫يجوز ذلك إذا كان‬ ‫وصفت فاذا كان الرجل ممن يكتب ويقر فقال لك ‪ :‬إنه‬ ‫فعلى ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫فجائز‬ ‫غيه‬ ‫عليه يما‬ ‫نمهد‬ ‫أن‬ ‫وأمرك‬ ‫وقرآه‬ ‫الكتاب يبده‬ ‫هذا‬ ‫كتب‬ ‫إذ ‏‪ ١‬دفعه‬ ‫‪:‬‬ ‫أنه تال‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪_-‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫ويلغنا‬ ‫عليه‬ ‫نشهد‬ ‫أن‬ ‫وأمرك‬ ‫بيده‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫كتب‬ ‫إنه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتال‬ ‫مخنوما‬ ‫إليك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيه فجائز‬ ‫بما‬ ‫وأما غير محمد بن محبوب فلم يسم بالختم فإن كان قال ‪ :‬قد‬ ‫قرىء عليه هذا الكتاب ولم يقل ‪ :‬إنه رآه هو بنفسه لم تجز الثسهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو آميا‬ ‫على ذلك ‪7‬‬ ‫وآما الأمى فلا يتشهد عليه إذا قال له أن يتسهد عليه بما فى هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه‬ ‫المشهود‬ ‫ؤ وبقول‬ ‫التساهد‬ ‫الكتاب عليه ويسمعه‬ ‫يقرآ‬ ‫الكتاب حتى‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫إنه قد سمع ما ف هذا الكتاب إذا كان الشاهد حاضرا لقراءة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب عليه‬ ‫الشهادة‬ ‫التساهد‬ ‫وأما توله ( بتسهد عليه بعد موته ) فإذا طلب‬ ‫وصفت‬ ‫الشهادة ق حبانه وبعد موته إذا كان كما‬ ‫كان عليه أن بؤدى‬ ‫اللفظ الذى يشهد به‬ ‫لك من الأمى والكاتب وعن من سهد ثسهادة فيكون‬ ‫بالأمس ويرجع فيقول بالغد ‏‪ ٠‬إنى ذكرت كلمة كذا وكذا ‪ 5‬وأتوهم أنى‬ ‫المرة‬ ‫هذه‬ ‫على نحو‬ ‫الحرف‬ ‫وينقص‬ ‫الحرف‬ ‫كلمة كذا وكذا فيزيد‬ ‫زدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمرتبن والذلات‬ ‫مقبول‬ ‫منها فذلك‬ ‫‪7‬‬ ‫فمادام بزيد قى شسهادنه‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫منه ما لم بقع الحكم ‏‪٠‬‬ ‫‘ وكان‬ ‫ولا نقصان‬ ‫زدادة‬ ‫ذلك‬ ‫معد‬ ‫الحكم لم يتبل له من‬ ‫وقع‬ ‫فاذا‬ ‫الحكم بآخر ما سهد به ‏‪٠‬‬ ‫روى عن آبى هريرة ‪ :‬أنه كان لا يقبل زيادة من الشاهد بعد آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ادته‬ ‫‪7‬‬ ‫ق‬ ‫بها‬ ‫‪7‬‬ ‫وعن رجل سهد معه ثقتان غير وليين أن ماله من موضع كذا وكذا‬ ‫هو لفلان عليه أن يصدتهما ويبدع ماله أم لا ‏‪٠‬‬ ‫ه_ذ‪:‬‬ ‫بدع‬ ‫كان علبه أن‬ ‫دبنهما‬ ‫ق‬ ‫كانا عدلبن‬ ‫فاذا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫بعض الفقهاء ‏‪٠‬‬ ‫اال على ةول‬ ‫على در هم ولو كان الحسن وابن‬ ‫‪ :‬لا تقيل شهادة قومنا‬ ‫قال من قال‬ ‫سبربين‪٠ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫له يعد أن حكم دن هادنه‬ ‫من تنهد يشسهاد ‪ :‬تم نين‬ ‫ومنه أيضا ‪ :‬وعن‬ ‫أنه أخطأ وغلط فى شىء من لفظها وقد مات المحكوم له والمحكوم عليه ‪،‬‬ ‫ما يلزمه من ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فإذا كان الخطأ والغلط ما قد حكم به فعليه الغرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫على‬ ‫الغرم‬ ‫وإنما‬ ‫<‬ ‫خطئه‬ ‫أو‬ ‫‪.7‬‬ ‫علده‬ ‫حكم‬ ‫لمن‬ ‫له‬ ‫ذلك لورثته ء ولا توبة‬ ‫غرم‬ ‫مات‬ ‫عليه تد‬ ‫نقد حكم‬ ‫كان الذى‬ ‫فإن‬ ‫إلا بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإنما يغرم هذا الشاهد إذا كان على الخطأ والغلط بقدر ما يقع‬ ‫فعليه‬ ‫ثلانة‬ ‫مع۔ه‪4‬‬ ‫و ان كان‬ ‫ؤ‬ ‫النصف‬ ‫فعليه‬ ‫ثان‬ ‫مد۔_‪4‬‬ ‫إن كان‬ ‫عليه‬ ‫يقدر ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقد قتيل ‪ :‬تجوز توبته إذا أحله صاحب الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولولميغرم‬ ‫وف من كان عنده صك فيه حق على رجل لزوجته مكتوب فى الصك‬ ‫أن عليه لزوجته مائة نخلة وألف درهم وجارية ‪ ،‬فإذا نظر الى الصك‬ ‫لم يتم التسهادة حرفا حرفا وثسك فيها غير أنه يحفظ أنه قد كان عند‬ ‫التزويج تنال للرجل الذى الحق ‪ :‬نثسهد عليك فى ما فى هذا الكتاب ؟ قال ‪:‬‬ ‫نعدم ء كان الصك عنده أو قد زالت الى غيره إلا أنه اذا نظر الصك‬ ‫مهو يحفظ الذى عليه الحق قد تال ‪ :‬نعم اشهد على بما فى هذا الكتاب ء‬ ‫وذلك عند التز ويج ‪.‬‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫ين محيوب ‪-‬‬ ‫بلغنا عن محمد‬ ‫فالذى‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‪6‬‬ ‫حرفا‬ ‫الكتاب حنى يحفظها حرفا‬ ‫قى هذا‬ ‫على ما‬ ‫‪ :‬لا مثسهد‬ ‫أنه قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫الى‬ ‫زالت‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫عند‪٥‬‏‬ ‫الكتابة‬ ‫كانت‬ ‫‪4‬‬ ‫قولنا‬ ‫هو‬‫و‬ ‫فصل‬ ‫( فى الشهود الذين يشهدون على الشهادة )‬ ‫تكتب‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫بنسهدون‬ ‫الذين‬ ‫النهود‬ ‫ف‬ ‫تال‬ ‫‪.‬من‬ ‫وتنال‬ ‫الا عن رآيهم ‏‪٠‬‬ ‫ثهادنهم‬ ‫وتال من قال ‪ :‬يجوز ذلك لأن الكتاب ليس بحجة لهم ولا عليهم‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫علمو ا‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫يبالنهادة‬ ‫القيام‬ ‫لهم‬ ‫ملزما‬ ‫هذا‬ ‫ك۔اب‬ ‫فليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدين‬ ‫ق‬ ‫ويجوز‬ ‫‪6‬‬ ‫الحدود‬ ‫ق‬ ‫تسهادة‬ ‫على‬ ‫سهاد ة‬ ‫نجوز‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫وت۔ل‬ ‫‏‪ ٥‬ن‬ ‫عء‪-‬۔لى‬ ‫»د‬ ‫بنن‬ ‫أن‬ ‫لا يعرف‬ ‫لمن‬ ‫‪ :‬ل‪١‬‏ يجوز‬ ‫الناس‬ ‫بعض‬ ‫وتذال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا بعرف‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫و لا عتتىهد‬ ‫ح‬ ‫لا بعرف‬ ‫ونال آخرون ‪ :‬اذا حضر الأمر الذى ينفد فيه الى الوالى فلا تثبت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫دھ_ذ‪‎‬‬ ‫فالا‬ ‫أكئر‬ ‫أو‬ ‫تسهر ة‬ ‫ذلك‬ ‫وين‬ ‫يبينه‬ ‫يحضره‬ ‫لم‬ ‫الأمر‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫بأس آن يت‪_.‬رف ‏‪٠‬‬ ‫لا دءرفه الا آن‬ ‫الذى‬ ‫أن يتشهد الرجل على‬ ‫‪ :‬بكره‬ ‫تال‬ ‫الح‪.-‬ن‬ ‫عن‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬شهد‬ ‫يعرفانه ‪ 3‬فاذا دعى لتلك الشهادة يقول‬ ‫بكرن معه رجلان‬ ‫فلان وفلان أنه فلان بعينه ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬جاء رجل يشهد عند شريح قال ‪ :‬أشهد أن هذا أدنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاجر‬ ‫وأنه‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫‪_ ٣٨‬‬ ‫فقال نسريح ‪ :‬ما يدريك أنه فاجر ؟ قم فلا تسهادة لك ڵ ويه نأخذ‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫يتتسهادتهما‪‎‬‬ ‫القاضى‬ ‫فكقضى‬ ‫ف‬ ‫زور‬ ‫على‪.‬‬ ‫شهدا‬ ‫أنهما‬ ‫الشساهدين أن يتزوجها‪‎‬‬ ‫تال أصحاب الرأى ‪ :‬ان ثساء أحد‬ ‫‪٠‬‬ ‫خحع ل‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫يتزوجها‪‎‬‬ ‫الله عليه أن‬ ‫حرم‬ ‫‪:‬‬ ‫نقول‬ ‫ونحن‬ ‫القاضى‪‎‬‬ ‫وكذلك لو شهدا على رجل أذ ه أعتق جاريته فلانة فقضى‬ ‫بذلك كان لأى التنساهدين ان تساء آن يتزوجها ‏‪٠‬‬ ‫ونحن نقول ‪ :‬حرام عليه أن يتزوجها لأنه يعلم أنها مملوكة‬ ‫بدها ‏‪٠‬‬ ‫ل‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬الذى معنا أن القول الآخر هو الصواب س والقول‬ ‫الأول هو الخطا لأنه مخالف للكتاب والسنة ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ث وس هد‬ ‫يثلاتين‬ ‫له واحد‬ ‫ثلاثة نفر فشهد‬ ‫للرجل‬ ‫شهد‬ ‫واذا‬ ‫له آخر بعثرة والمدعى يدعى ثلاثين فإنى أحكم‬ ‫س وهد‬ ‫بعشرين‬ ‫آخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلاثين‬ ‫ق‬ ‫داخلة‬ ‫والعشرة‬ ‫العشرين‬ ‫لأن‬ ‫حالعتريبن‬ ‫أكذب‬ ‫قد‬ ‫لأنه‬ ‫بالعشرة‬ ‫له‬ ‫لحكمت‬ ‫العشرين‬ ‫الطالب‬ ‫ادعى‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تهد له بثلاثين‬ ‫الذى‬ ‫قف رجل ذبح رجلا ثم دخل ق مسجد فبه‬ ‫الخراسانى‬ ‫قال آبو حفص‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩‬‬ ‫الا أن‬ ‫تشسهادتهما‬ ‫آنه قتل لم تجز‬ ‫منهم على واحد‬ ‫اثنان‬ ‫تسهد‬ ‫فان‬ ‫‪ .‬يهد معهما ثساهد آخر فيكون يعلم أن أحدهما برىء من قتل الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادتهم‬ ‫فنجوز‬ ‫نااثه‬ ‫منهم‬ ‫يتنهد‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫سهادنه‬ ‫فيه فنج‪_.‬وز‬ ‫لا تنك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنهم بمنزلة المتلاعنين‬ ‫انهم على ولايتهم‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال قوم‬ ‫‪ :‬إن ثسهدا‬ ‫‪ :‬ققال من قال‬ ‫المتلاعنين باختااف‬ ‫ف تسهادة‬ ‫قيل‬ ‫وند‬ ‫الرجل‬ ‫مم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫امرأة‬ ‫شهادة‬ ‫تسهادتهما‬ ‫كانت‬ ‫تسهادة‬ ‫ق‬ ‫جميعا‬ ‫ى تلك النسهادة امرأتان أو رجل ويكون مع المرأة رجل غيره وامرأة‬ ‫‪٠‬‬ ‫آخرى‪‎‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إذا هدا تسهادة جمبعا كانت شهادتهما شهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرآة ‪ ،‬وأقيمت نسهادة امرآة حتى لا دتسك فى ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫من قال‬ ‫منه فقال‬ ‫الانغراد‬ ‫بتسهادة على‬ ‫منهما‬ ‫كل واحد‬ ‫شهد‬ ‫وان‬ ‫أن تسهادته جائزة على الانفراد نأنه لا يجوز إبطال الحق الذى شهد به‬ ‫‪.‬‬ ‫لهما ولادة‬ ‫كانت‬ ‫لأنهما تتد‬ ‫ا لتنىهادة‬ ‫ما طل‬ ‫فيه‬ ‫لا يصح‬ ‫موضع ما‬ ‫وذلك على مذهب من يقول بولايتهما ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى زياد ‪ :‬وهل تجوز شسهادة الملاعن ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وز‬ ‫لانج‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخمر‬ ‫أصحاب‬ ‫سهاد ة‬ ‫لا يجوز‬ ‫هريرة‬ ‫آدو‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا تجوز‬ ‫قنال‬ ‫المصرق‬ ‫شهادة‬ ‫عن‬ ‫قتادة‬ ‫وسئل‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫ومن كتاب محمد بن جعفر ‪ :‬وإذا تهد رجلان عند الحاكم عن‬ ‫شهادة رجلين غائبين وقضى القاضى بتسهادتهما ثم قدم الآولان فرجعما‬ ‫عن تسهادتهما كأنهما أنكراها وقد حكم الحاكم فليمض الحاكم تسهادتهما ‏‪٠‬‬ ‫فليمض‬ ‫عن تهشادتنتا‬ ‫وان قالا ‪ :‬قد أشسهدناها ولكنا قد رجعنا‬ ‫الأولين اللذين قالا ( تد رجعنا عن نسهادننا )‬ ‫‪ ،‬ولدمض‬ ‫الحاكم تهادتهما‬ ‫جميع الحق وليس على الاخرين تنىء ‪.‬‬ ‫وان رجع الآخران ومضى الأولان على ثسهادتهما ولم يرجعا عنها‬ ‫فلا يغرم الآخران لأن الكولين قد أثبتا على ثسهادتمما ‏‪٠‬‬ ‫بو‪_.‬ذه‬ ‫الآخرين‬ ‫الذو لان أنهما لم يشهدا‬ ‫ونتال من قال ‪ :‬فان أنكر‬ ‫عن تسهادتهما فقضمان‬ ‫ورجعا‬ ‫الآخران‬ ‫سؤ وآقتر بذلك‬ ‫الشهادة ولا علماها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك كله على الآخرين‬ ‫وأما ان رجع المعدل عن تعديل البينة بعد الحكم فقد قيل ‪ :‬تنتقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك على أحد‬ ‫ق‬ ‫ولا غرم‬ ‫القضية‬ ‫رجوع‬ ‫القضية خلا أرى‬ ‫‪ :‬اذا مضت‬ ‫المؤثر‬ ‫‪ :‬قال أيو‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫المعدل للذ هود ينقضها ع ولا آغرمه ولا آغرم أحدا ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫له فليتقن‬ ‫اعتمد لتعديل من لا تدل‬ ‫ان علم المعدل آنه‬ ‫ولكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫أتلف‬ ‫ما‬ ‫عليه‬ ‫للمشوهرد‬ ‫وليغرم‬ ‫ولم بعلم الحاكم حنى حكم‬ ‫مشركا‬ ‫أو‬ ‫الشاهد عبدا‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫‘‬ ‫‪-.‬‬ ‫دة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الة‬ ‫تلك‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠ .... .‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫ق‬ ‫شريكا‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫المشهود‬ ‫والد‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫زور‬ ‫ناهد‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‪.‬الال‬ ‫والمريض‬ ‫الحاضرة‬ ‫المرآة‬ ‫عن شهادة‬ ‫المشاهدين‬ ‫شهادة‬ ‫وتجوز‬ ‫على‬ ‫آشسهدنا‬ ‫آن فلانا‬ ‫السساهدان‬ ‫س وذلك إذا شهد‬ ‫و الإمام والقاضى‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫يصل‬ ‫أن‬ ‫لا عقدر‬ ‫مريض‬ ‫و هو‬ ‫تسهادنه‬ ‫فان‬ ‫‪.‬‬ ‫المزض‬ ‫من‬ ‫الحاكم‬ ‫الحاكم يجيز تنهادتهما ‪.‬‬ ‫وان قالا ‪ :‬أثسهدنا بهذه الثسهادة وقالا ‪ :‬انه مريض فان الحاكم‬ ‫الحمى‬ ‫وعلامته‬ ‫ا لمريض لا يخفى‬ ‫النى نظر اه فيها فان‬ ‫حالته‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمراض‬ ‫وعلامات‬ ‫الجراحات‬ ‫من‬ ‫البدن‬ ‫على‬ ‫بظهر‬ ‫وما‬ ‫ومن ذلك ما يكون غامضا فيظهر منه غبار فى وجه المريض وبدنه ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من تكون فيه العلة الحقيقية التى تد ثسهرت وعرف بها ‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬وشرحا‬ ‫مريض‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫ونا لا‬ ‫محتبس‬ ‫‪ :‬أنه‬ ‫شاهد ان‬ ‫شهد‬ ‫فاذا‬ ‫سيئا من هذه العلامات قبل ذلك الحاكم وأجاز شهادتهما لئن الله‬ ‫لا يكلف نفسا إلا وسعها ‪ ،‬ولا يعلم ما عند المريض إلا الله ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫الذى شهدا‬ ‫على هذا‬ ‫شساهدان آنهما دخلا‬ ‫هو وان شهد‬ ‫ثم‬ ‫من‬ ‫نائم آو قاعد فى منزله س وقال لهما ‪ :‬إنه حدئت به علة‬ ‫نسهادنه وهو‬ ‫مرض ف تلبه أو بطنه آو مذاكره أو غرزه ف جنبه أو مرض غامض فى‬ ‫شىء من جوارحه لا يمكنه أن بيلغ الى الحاكم ‪ ،‬ثم أشسهدهما على‬ ‫‪ .‬ثسهادته ث ؤثسمدا بذلك مع الحاكم ولم يكن معهما من العلم أكثر مما قال‬ ‫لهما به من علنه وأشسهدهما به من شهادته ‪ ،‬وأحكب“ إلينا آن يقبل‬ ‫الحاكم شهادتهما ‪ ،‬ولا ببطل حقا تد ضح معه إلا أن يجىء الخصم‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫_‬ ‫‪ .‬يتساهدى عدل ينسهدان أنما نظراه من بعد صحيحا يجىء ويذهب س آو فى‬ ‫بهذه‬ ‫التساهدين‬ ‫هذين‬ ‫أتسهد‬ ‫أن‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫الأصحاء‬ ‫يها‬ ‫بيعرف‬ ‫حال‬ ‫الحاكم عن إنقاذ تسهادتهما حنى بعرف‬ ‫آن يقف‬ ‫الشهادة فإنا نحب‬ ‫حاله من بعد لأنه تيل ‪:‬‬ ‫به‬ ‫بجىء‬ ‫يحكم الحاكم بتنهادنه فان على الخصم أن‬ ‫من تبل أن‬ ‫ا لمريض‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عن‪‎‬‬ ‫‪٦6‬‬ ‫‪. 7‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ح‬ ‫تو مه‬ ‫غبر‬ ‫الى‬ ‫بنسب‬ ‫أنه‬ ‫صح‬ ‫من‬ ‫تسهاد ة‬ ‫لا نجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫أيضا‬ ‫وتيل‬ ‫آو يدعى العربية وهو مولى ‪.‬‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫متسهد‬ ‫رجاا‬ ‫سمع‬ ‫اذا‬ ‫التاهد‬ ‫نهاد ة‬ ‫وتنجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هور‬ ‫بتنسهده‬ ‫وقيل ‪ :‬كان رجل يقال له جيفر بن عبد الله دعا شاهدين ليتسهدهما‬ ‫لبنيه بصداق والدتهما ويقضيهم من ماله فقال لاتساهدين سرا عن بنيه ‪:‬‬ ‫آأنسهدكم به‬ ‫يما‬ ‫على‬ ‫تنسسهدو ‏‪١‬‬ ‫أقضيهم فلا‬ ‫أن‬ ‫آذونى وأريد‬ ‫خمد‬ ‫ان حؤ لاء‬ ‫لهم ‪ ،‬ثم أسهدهما بمحضر منهم آنه تد تضاهم موضع كذا وكذا من‬ ‫‪:‬‬ ‫سرا‬ ‫للشساهدين‬ ‫قال‬ ‫يما‬ ‫وصرح‬ ‫رجع‬ ‫آمهم ثم‬ ‫بصداق‬ ‫ماله‬ ‫يمسر“ً‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫ينقع ه‬ ‫ولم‬ ‫عليه‬ ‫ثايتة‬ ‫الشهادة‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫آيو‬ ‫فر آى‬ ‫إليها يشهدا عليه ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬سألت آبا عبد الله غن‪:‬رجل غريب نزل بين ظهرانى‬ ‫عندهم ح‬ ‫شهادنه‬ ‫تجوز‬ ‫يخبر‬ ‫وعرفوه‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ما‬ ‫عندهم‬ ‫فأقام‬ ‫قوم‬ ‫وهو يقول إنه حر أو لا بقول ذلك لهنم ث تشهد بشهادة مع الحاكم‬ ‫_‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫عنده لا من شهدا‬ ‫عدل‬ ‫به مع‬ ‫شهد‬ ‫الذى‬ ‫‪ %‬وسلم المال‬ ‫وحكم بتسهادنه‬ ‫‪:‬‬ ‫رجل استحقه آنه عبده ‪ %‬وآتام على ذلك ثساهدى عدل‬ ‫له ‪ 4‬ثم جاء‬ ‫كيف الحكم ف ما سلمه الحاكم بشهادته ؟‬ ‫قد قيل ‪:‬ينتفض ذلك الحكم ث ويرجع المحكوم عليه يأخذ ذلك المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من دد من " حكم له يتنبهادنه‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان ذلك المال قد تلف من يد المحكوم له ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فيأخذ منه مثله يوم صار فى يده بالحكم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان تسهد لغلام لرجل فسلمه إليه الحاكم فأعتقه فذهب فلم‬ ‫يقدر عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحكم‬ ‫أخذه‬ ‫بوم‬ ‫عليه ‪7‬‬ ‫‪ :‬درد‬ ‫تال‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬فان نسهد على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ففرق الحاكم بينهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونزوجت زوجا غبره‬ ‫تال ‪ :‬يغرق بينهما وبين الزوج الآخر ڵ وتأخذ منه صداتها كاملا‬ ‫موطئه اياها ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن وطئها س ولا نظر إلى فرجها ولا مسه من تحت الثوب‬ ‫ك‬ ‫خليس لها شىء ‪.‬‬ ‫وإن كان وطئها اعتدت منه ‏‪٠‬‬ ‫فإن انقضت عدتيا كان للأول أن يرجع إليها بغير زوجية ‏‪٠‬‬ ‫‏‪_ ٤٤ _ :‬‬ ‫رجحة‬ ‫على‬ ‫وأشهد‬ ‫ئ‬ ‫بشهادته‬ ‫امرآة‬ ‫نزوج‬ ‫رجل‬ ‫فان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫امرأة له كان طلقها ثم وطئها ك أغرق بينهما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الحاكم‬ ‫فأذاده‬ ‫غبره‬ ‫عدل‬ ‫أنه قتل مع شساهد‬ ‫على رجل‬ ‫فان سهد‬ ‫أنه عدد ‏‪ ٨٧‬كيف الحكم ؟‬ ‫‏‪ ١‬مقتول ثم صح‬ ‫لأولياء‬ ‫قال ‪ :‬يلزم القاتل بالتود الدية لورثة الذى قتله بالتود ‏‪٠‬‬ ‫غلت ‪ :‬ولا تود علبه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ما أوجب علبه القود ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فهذه دية خطاآ‬ ‫قلت‬ ‫قتال ‪ :‬لا يلزم عاقلته مذها نى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان نزوج امرأة أخرى وهو يقول انه حر ‪ ،‬أيلزه_ه‬ ‫صداقها فى رقبته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫تها ل‬ ‫_‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫باب‬ ‫( فى انفاق الشهادة )‬ ‫من غير كتاب جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الجار ح فأحضر المجروح شاهدين‬ ‫وعن رجل جرح رجلا فأنكر‬ ‫الجارح أنه‬ ‫الاخر بإقرار‬ ‫س وشهد‬ ‫بالمعاينة أنه رآه جرحه‬ ‫أحدهما‬ ‫شهد‬ ‫‪.‬‬ ‫جحر حه‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫؟ فانى أرى‬ ‫تامة‬ ‫السيادة‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬هل نكون‬ ‫سألت‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬إنها غير متفقة فى كل وجه‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إذا كانت ف ما يكون فيه القصاص فغير متفقة ‪.‬‬ ‫} ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معه فهى متفقة‬ ‫فيه الدية ولا قصاص‬ ‫فى ما‬ ‫وان كانت‬ ‫فأنكر‬ ‫ادعى على رجل أنه باع له بعيرا بمائة در هم‬ ‫وعن رجل‬ ‫بمائة‬ ‫بالميابعة‬ ‫_دهما‬ ‫أح‬ ‫‪ .‬شهد‬ ‫المدعى مشاهدين‬ ‫المدعى عليه قآأحضر‬ ‫درهم ‪ ،‬وثسهد الثانى بإقرار المدعى عليه البيم أنه اشترى بعيرا بمائة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬فهذه عندنا شسهادة متفقة‬ ‫در هم ؤ أقر عنده بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونحكم باتفاق التسهادة من الثساهدين على الحق‬ ‫قتال غيره ‪ :‬إنها غير متفقة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪٤٦‬‬ ‫وعن أبى عبد الله قلت ‪ :‬هل على الحاكم أن يسأل الشاهد يإذ؛‬ ‫شهد على رجل بشهادة ف المرض ‪ :‬أكان ثابت العقل ؟‬ ‫فقال ‪ :‬نعم يسأله عن ذلك‪٠.‬‏‬ ‫أعلم‬ ‫لم‬ ‫أنى‬ ‫غير‬ ‫شده‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫التاهد‬ ‫‪ :‬فان قال‬ ‫وقلت‬ ‫أنه ذاهب العقل ‪:‬‬ ‫قى عقله تغييرا فهذه شهادة جائزة ‏‪٠‬‬ ‫المنازعة‬ ‫نم تطول‬ ‫الحاكم بتسهادة فيعدل‬ ‫مع‬ ‫التناهد سهد‬ ‫وعن‬ ‫الى كم برد الحاكم السؤال عن التسهادة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫آأشهر قليعد الآلة‬ ‫وحفظ الوضاح بن عقبة عن تساهد تسهد آن محمد بن محبوب باع‬ ‫المنزل للوضاح‬ ‫أقر بهذا‬ ‫بن محبوب‬ ‫آن محمد‬ ‫شاهد‬ ‫المنزل ث وشهد‬ ‫هذا‬ ‫فقالوا ‪ :‬قد اتفقت ثسادتهما ‏‪٠‬‬ ‫وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن على ‪ :‬سهد نساهد عليه آنه‬ ‫اعطى منزله رجلا فأحرز ‪ ،‬أو عطية ما لا يكون فيها إحراز ث وشهد‬ ‫له‬ ‫ثشسود‬ ‫الذى‬ ‫للرجل‬ ‫لفلان‬ ‫أقر أن منزله‬ ‫عليه‬ ‫آخر أن المشهود‬ ‫بالعطية ‪.‬‬ ‫فقال موسى بن على ‪ :‬تند اتفقت تسهادتهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤٧‬۔‬ ‫‪ ١‬لش‬ ‫‏‪ ١‬ننفا ‏‪.٠‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ١‬ث‬ ‫‏»‪ ٠‬ا آ‬ ‫و ه‬ ‫دو ج‬ ‫ى‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لعلم‬ ‫ا هل‬ ‫‏‪ ١‬ختلف‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫غر ‏‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وم‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لد_۔كم‬ ‫ذ‬ ‫ظ‬ ‫لفا‬‫‪٠‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فنال من‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تا‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مر‬ ‫الإ‬ ‫باتفاق‬ ‫الا‬ ‫ات‬ ‫النهاد‬ ‫اتفاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكو‬ ‫ل‪'١‬‏‬ ‫ل‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫هو د‬ ‫‏‪ ١‬لشس‬ ‫المعانى التى بذنو‪.‬يت لها ‏‪ ١‬لحكم ولو اخناف‬ ‫‪ :.‬إإدذا اتفقت‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتذال‬ ‫الألفاظ فند اتفقت المثسهادات ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤٨‬ن‬ ‫فصل‬ ‫( فى ما يجب على الشهود )‬ ‫‪ :‬آلا أخبركم يخ_ير‬ ‫الله عليه وسلم أنه قال‬ ‫عن النبى صلى‬ ‫روى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫؟ الذين بيدعءون ثسهادتهم من غير أن يسألوا‬ ‫الشهداء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬السماع شهادة‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه يما سمع‬ ‫على فعليه آن يهد‬ ‫ولو قال المقر ‪ :‬لا تشهد‬ ‫وللرجل آلا يشهد إذا وجد غيره ‪ ،‬فإذا اضطر إليه ولم يجد من‬ ‫يثق به غيره فلابد من آن يشهد ‏‪٠‬‬ ‫ابن‬ ‫أو‬ ‫من أب‬ ‫علبه‬ ‫كانت‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫فليقم بالشهادة‬ ‫وإذا شهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير ذ لك‬ ‫آو‬ ‫كذلك قال الله ( كونوا وامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم‬ ‫أن‬ ‫‪4‬‬ ‫عل‬ ‫بل‬ ‫ح‬ ‫إليها‬ ‫اذ ‏‪ ١‬دعى‬ ‫عنده‬ ‫هاد ة‬ ‫يكنم‬ ‫أن‬ ‫يحل لأحد‬ ‫فالا‬ ‫يقوم بها على من كانت ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو عبد الله محمد بن محبوب فى رجلين شريكين ‪ ،‬ثسهد أحدهما‬ ‫لصاحبه بشىء فى شركة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫بينهما‬ ‫مشاع‬ ‫إذا كان عد لا إلا أن بتسهد يشىء‬ ‫شهادته‬ ‫‪ :‬تجوز‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادنه‬ ‫خلا نجوزر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادنه‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬وقد قيل آ تجوز‬ ‫غبره‪٥‬‏‬ ‫ومن‬ ‫آنه لا ولى لها‬ ‫امرآة‬ ‫عنده‬ ‫حاكم ادعت‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫بن الصقر‬ ‫عزان‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج‬ ‫بها‬ ‫‪ 6‬ثم صح لها ولى بعد أن دخل‬ ‫اهديها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنة ق ذلك‬ ‫وترك‬ ‫الحق‬ ‫وقد يجيز بعض الناس ف هذا القول من بعد الدخول ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو فرق دبينهما لكان نكاحهما آلا لذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لصقر‬ ‫ا لمسألة عن عز ‏‪ ١‬ن بن‬ ‫هذه‬ ‫كل واحد‬ ‫فق رجلين بينهما آمة ء شهد‬ ‫تال الفضل بن الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النسب‬ ‫منهما أنها من‬ ‫على الآخر حتى يتسهد على ذلك شاهد‬ ‫‪ :‬لا تقبل ثسهادة أحدهما‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مم أحدهما آو يكونا عدلين‬ ‫آخر‬ ‫وعن أبى عبد الله عن رجل ثسهدت عليه أربعة شهداء بالزنا ء‬ ‫أربعة‬ ‫الأربعة آيضا‬ ‫على‬ ‫على الأربعة أربعة أنهم زناة ص وشهد‬ ‫وتسهد‬ ‫أنهم زذ_اة ‏‪٠‬‬ ‫_ الايضاح فى الاحكام )‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫( م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫عدولا‬ ‫الأولين اذا كانوا‬ ‫‪ :‬ان نسهادة‬ ‫المسلمين‬ ‫تال ‪ :‬قد قال من‬ ‫شهادة‬ ‫على الذى تسهدوا علبه ث وستطت‬ ‫قيلت تسهادتهم ّ وأقيم الحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الباقين‬ ‫الأربعة‬ ‫كلهم غان تسهادة‬ ‫الشهود‬ ‫‪ :‬ان عدلت‬ ‫آخرون‬ ‫وقال‬ ‫ء‬ ‫الأريعة الذين أعلى منهم ‪ ،‬وتقام عليهم الحدود‬ ‫الآخرين تجوز على‬ ‫على‬ ‫الأعلين‬ ‫شهادة‬ ‫عليهم « ونثيت‬ ‫الذين شهدوا‬ ‫على‬ ‫شهادتهم‬ ‫وتسقط‬ ‫الرجل ‪ ،‬ويقام عليه المد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ١‬ستحسن‬ ‫وكأنه‬ ‫قال موسى بن على ق شاهدين نسهدا مع الحاكم أن فلانة امرأة‬ ‫بالغ قد بلغت مبالغ النساء ‪ ،‬وأمر الحاكم بتزويجها ث فلما دخل بها‬ ‫زوجها غيرت ورفعت فاستبان أمرها أنها غير بالغ فانتظر بها البلوغ‬ ‫باثىرها فلزمه صداقها ث وطلب البى‬ ‫‪ ،‬وكرهت الزوج وقد‬ ‫وبلغت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫غرامة‬ ‫عن‬ ‫نيعدهما‬ ‫خلا‬ ‫الحق‬ ‫الشساهدين‬ ‫قال آيو المؤثر ‪ :‬إلا آن يكون علم ذلك وانما اسنششسهدهما فلا غرم‬ ‫عليهما و الغرم عليه ‪.‬‬ ‫قال الفضل بن الحوارى ف رجل أقام البينة أن هذا استأجر‬ ‫شهوده هو لا يشهدون له بكذا وكذا زورا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادتهم‬ ‫وآطرح‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ :‬أقيل ذلك‬ ‫قال‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬شهادة الأعمى فى الولاية تجرىمج_رى‬ ‫غير الولاية ‏‪٠‬‬ ‫شهادته ف‬ ‫وقد قيل ‪ :‬تجوز ثسهادته فى الولاية ولا بقوله من رفم ولايته ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥١‬ل‪:‬‬ ‫وقتال ‪ :‬اذا شهد تساهدا عدل على قوم أنهم سرتنوا شيئا هو وهم من‬ ‫شهادنتهما ‏‪٠‬‬ ‫يعد ما تاب و آصلح لم تجز‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تنال ‪ :‬نعم ‪ ،‬لأنهما بتسمدان على فعلهما ى ولكن يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫و الإفطار‬ ‫الصوم‬ ‫على‬ ‫النهادة‬ ‫ف‬ ‫واختلف‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫سهاد ة‬ ‫تجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫فنال ‪.‬من‬ ‫على‬ ‫نج_وز‬ ‫ولا‬ ‫الصوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الإفطار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصوم‬ ‫شسهادنه ق‬ ‫وتنال من تقال ‪ :‬نجوز‬ ‫ع‬ ‫وقال من دال ‪ :‬لا تجوز نسهادته ى الصوم ولا ف الإفطار‬ ‫ولا يجوز ق ذلك الا اثنين عدلين ‏‪٠‬‬ ‫هالكن‬ ‫شهد ‏‪ ١‬على آخرين‬ ‫تسساهدين‬ ‫ق‬ ‫محمد‬ ‫سئل أدو‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‪٥‬‏‬ ‫ومن‬ ‫‪ 6‬اتم قدم‬ ‫الوارث ومات‬ ‫“ وذهب‬ ‫الال‬ ‫وأخذ الوارث‬ ‫أن خلانا مات‬ ‫؟‬ ‫الحيين غرم‬ ‫على الساهدين‬ ‫؟ أيكون‬ ‫ذهب‬ ‫الرجل وماله تد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن غيرهما‬ ‫عليهما لأنهما تهدا‬ ‫دال ‪ :‬لا غرم‬ ‫قيل ‪ :‬فان تسهدا على رجل هالك أن فلانا أقر عندنا أن هذا وارئه‬ ‫ولم يصح له وارث غيره فدفع اليه المال ثم صح له وارث وقد أذهب‬ ‫؟‬ ‫المال ‪ 6‬هل عليهما غرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬لا غرم علبهما لأنهما ثسهدا عن إترار الهالك‬ ‫وعن امرآة نعى إليها زوجها فقامت بذلك بينة أنه مات \ڵ واعتدته‬ ‫أكثر‬ ‫ذلك آخرون‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫‪ %‬ثم جاء‬ ‫عنها زوجها فتزوجت‬ ‫المنرق‬ ‫عدة‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫من الذين تسهدوا وأن زوجها لم يمت إذ ذلك ‪ ،‬ولكنه آقبل إليها فلما كان‬ ‫ق مسير عتنر ليال مات ؟ هل ترئه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قد قيل ‪ :‬إذا صح موته بالبينة العادلة وتزوجت فلا‬ ‫نقبل علبه نس‬ ‫هادة على حيانه ى قل التنسهود أو كثروا إلا أن يقدم آو يصح‬ ‫بالعديان ‏‪٠‬‬ ‫فاذا صح ذلك بعيانه هو فآتبل بنقسه فقد صح باطل ما نهد به‬ ‫النهود س ويفرق بينهما وبين الزوج الآخر ث وهؤلاء الذين تسهدوا على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال بتسهادتهم‬ ‫ما أنلفوا من‬ ‫‪ 0‬عليهم غرم‬ ‫زورا‬ ‫سهدوا‬ ‫مونه‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬وسآلته عن رجل حضرنه الوفاة فآسهد تساهدى‬ ‫‪0‬‬ ‫ولا اسم أبيها‬ ‫عدل أن عليه لزوجته آلف درهم ولم يسم اسمها‬ ‫ولا عرفهما إياها ص وله زوجة نائمة ث وله مطلقة ند كانت زوجته ؤ وكانت‬ ‫له امرآة آخرى قد مانت من قبل هذه التسهادة ‏‪٠‬‬ ‫الألف‬ ‫ق‬ ‫لها‬ ‫شىء‬ ‫فلا‬ ‫الموت‬ ‫بعد‬ ‫له بامرأة‬ ‫ليست‬ ‫‪ :‬مطلقنه‬ ‫تال‬ ‫در هم ت وهى لزوجته التى ق حياته ‏‪٠‬‬ ‫على فلان‬ ‫أن فلاذا الحاكم حكم‬ ‫شهدا‬ ‫تال أبو عبد الله قف شاهدين‬ ‫على‬ ‫له بالف دينار‬ ‫الحاكم ‪ :‬بل حكمت‬ ‫بألف درهم لفلان س وتنال ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫له بهذه‬ ‫المندهود‬ ‫فقال آبو عبد الله ‪ :‬ان كان هذا الحاكم معزولا فالقول قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫الحاكم الا مع شاهد‬ ‫س ولا يقيل قول‬ ‫الشاهدين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫وان كان الحاكم غير معزول قبل قول هذين الثشساهدين ح وقبل‬ ‫قول الحاكم آيضا ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم بشهادته‬ ‫بشهادة لأخيه ثم لم يحكم‬ ‫يشهد‬ ‫الذى‬ ‫وقيل ى‬ ‫حتى مات أخوه وورثه أنه لا تجوز ثسهادته نلك لأنه قد صار المال له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ساركه‬ ‫لمن‬ ‫لا يجوز‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪ ١‬لبنة‬ ‫عن‬ ‫ليسآل‬ ‫‏‪ ١‬لإما م‬ ‫فحبسه‬ ‫آنه سرق‬ ‫عليه بيذة‬ ‫ومن شهدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قليقطعه ‏‪ ١‬لإما م‬ ‫‏‪ ١‬لنسهود‬ ‫و غا ب‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس للإمام آن يقطعه حتى يحضر الثسهود ‏‪٠‬‬ ‫لمن‬ ‫شسهادنه‬ ‫تجوز‬ ‫هل‬ ‫الوكالة‬ ‫عن‬ ‫عزل‬ ‫وسألنه عن الوكيل اذا‬ ‫؟‬ ‫كان وكيله‬ ‫الى‬ ‫خاصم قه‬ ‫قد‬ ‫يثنىء‬ ‫شهد‬ ‫قد‬ ‫آن يكون‬ ‫‪ 09‬الا‬ ‫تال ‪ :‬نعم‬ ‫القاضى فقد سمعنا فى ذلك اختلافا ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قمنومم من قال ‪ :‬تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا تجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫من‬ ‫و منهم‬ ‫ومن ما يوجد من جواب أبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل ادعى إايه‬ ‫بالإقرار‬ ‫بينة‬ ‫ح ولم تكن‬ ‫المرآة‬ ‫ئ وأنكر‬ ‫الولد‬ ‫فأنكر‬ ‫امرآنه‬ ‫ولد من‬ ‫بالولد ث ولم يحضر الولد ‪ ،‬وقامت بينة بالتزويج ث وكانت نسهادتهم‬ ‫أنها!‬ ‫س وسمعنا‬ ‫أنا سمعنا أن فلانة زوجة فلان ث وسمعنا أنها ولدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقت‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫ء‬ ‫فاقول ‪ :‬ان هذه تسهادة على وصفة ضعيفة س ولكن الرآى عندنا‬ ‫والمعروف ق آثار المسلمين أن التسهادة فى النكاح والميراث والموت تجوز‬ ‫على المتسوود عليه أن يتسهد التساهدان آن هذا فلان بن فلان ص ولم نعرف‬ ‫بغلان‬ ‫عارفا‬ ‫هو‬ ‫‪ ،‬وكان‬ ‫والمتسهور‬ ‫المعروف‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫آياهد وجده‬ ‫الذى تسود به ‏‪٠‬‬ ‫وعرفوا‬ ‫‪6‬‬ ‫بالولد‬ ‫بإقراره‬ ‫البينة‬ ‫شهدت‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫تال‬ ‫تبيت عليه ‏‪٠‬‬ ‫الولد‬ ‫وإذا أقر بولد من هذه المرآة فهى المصدقة عليه إذا قالت ‪ :‬هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬ولده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مونه‬ ‫عند‬ ‫الميت‬ ‫بتسهد‬ ‫لم‬ ‫الساهر ولو‬ ‫الموت‬ ‫ف‬ ‫وكذلك‬ ‫وكذلك فى النكاح إذا سمع التزويج سؤ ثم كان الرجل والمرآة على‬ ‫ذلك عندهم آنه زوجها وهى زوجنه ‪ ،‬وذلك هو الثساهر المعروف ؤ وهو‬ ‫ف‬ ‫لم ينس هد النكاح ولم يصح معه‬ ‫التبباهد ولو‬ ‫يها ؤ شهد‬ ‫عارف‬ ‫به‬ ‫فلم يسمع‬ ‫النكاح تد سبقه‬ ‫عدل لو كان‬ ‫بتنسهادة اهدى‬ ‫التزويج‬ ‫إلا أنه عارف بالرجل والمرآة ث وقد طال أمرهما على ذلك س على آنه زوجها‬ ‫وهى زوجنه ع والتساهد يشهد بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وكذلك فى الولد إذا سمع بالمرأة أنها حامل ڵ ثم سمع بمبلادها‬ ‫تم بكن الولد عندهم ‪ 4‬ونساهد بتسهد لهم مذلك ‏‪٠‬‬ ‫الطالب‬ ‫قيقول‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫شهد‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫أبى‬ ‫وعند‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬مود‬ ‫كذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪ ١‬فيقول‬ ‫فالان‬ ‫على‬ ‫لى‬ ‫اسهدو ‏‪ ١‬أن‬ ‫‪:‬‬ ‫للتسهود‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪‎‬شسهد و‪١ ‎‬‬ ‫معم ‪١‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫يلزمه قوله للنسهود ( نعم اشهدوا ) تصديقا‬ ‫الأولاد فانه‬ ‫‪.‬وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ادعى عليه‬ ‫هذا‬ ‫لا يعرفه‬ ‫الحاكم شاهد‬ ‫مم‬ ‫شهد‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫جعفر‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫ومن كتاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويلد ه‬ ‫باسمه‬ ‫سمى‬ ‫الذ ى‬ ‫التا هد‬ ‫أنه‬ ‫يعرف‬ ‫حنى‬ ‫عنه‬ ‫بسل‬ ‫أن‬ ‫خعلبه‬ ‫شهوده‬ ‫يعرفه‬ ‫يمن‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬مشهود‬ ‫دعا‬ ‫ايا ‏‪٥‬‬ ‫بعرفه‬ ‫أحد‬ ‫يحضر‬ ‫لم‬ ‫مان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫يتيجن‬ ‫بما‬ ‫ونسيه‬ ‫وصفه‬ ‫متتسابهة‬ ‫أسسما ء‬ ‫الىلد‬ ‫ق‬ ‫خان كان‬ ‫ح‬ ‫ا ليبينة‬ ‫هذه‬ ‫من بعرف‬ ‫إنما يسال‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مسبح‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪ :‬قنا ل‬ ‫غبره‪٥‬‏‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س_وا‪٥‬‬ ‫بعرف‬ ‫ب سآل‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫فان‬ ‫بعرقه‬ ‫لا‬ ‫شاهد‬ ‫الحاكم‬ ‫‪-‬‬ ‫شهد‬ ‫و اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‪٥‬‏‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التساهد كنب شهادته‬ ‫الخصم الذى تسهد عليه آنه يعرف‬ ‫وإن لم يقر بمعرفته لم يكتب تسهادته إلا آن يصح معه بينة عدل ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو يعدل معدل انه عدل جائز باسمه وعينه ونسخصه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بواحد‬ ‫لا نتبل به تسهادة بتول \ڵ والعلالة تقوم‬ ‫النهادة‬ ‫جائز‬ ‫عدل‬ ‫آنه‬ ‫بمعرفنه‬ ‫الخصم‬ ‫أقر‬ ‫اذا‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫معنا‬ ‫و إنما‬ ‫خذلك متب_ول قوله ‏‪٠‬‬ ‫وصحت‬ ‫)‬ ‫نشهادنه‬ ‫إن كنت‬ ‫الا أنه‬ ‫ذلك‬ ‫على خىسد‪٩‬‏ فلا يجوز‬ ‫وآما‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫ذلك‬ ‫ج_از‬ ‫شسهادنه‬ ‫وجازت‬ ‫باقر اره‬ ‫المعدل‬ ‫مع‬ ‫الخصم‬ ‫معرفته يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫وعن ساهدين تسهدا على رجل لرجل أن هذا المال الذى فى يد فلان‬ ‫لفاان‬ ‫يا عه‬ ‫المال قد‬ ‫بد ه هذا‬ ‫ف‬ ‫الذى‬ ‫أن فلانا‬ ‫أحدهما‬ ‫لفلان ثم شوهد‬ ‫المشهود عليه ؤ وآنكر ذلك المشهود له أولا ففى ذلك اختلاف من الفقهاء‪:‬‬ ‫نسهادة هذا‬ ‫منهم من قال ‪ :‬يكلف المدعى للبيع نساهدا آخر مع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للأول‬ ‫والا فالمال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنال آخرون ‪ :‬يطلب نسهادة الثساهد بالبيع لأنها أبطل أولها آخرها‬ ‫المال تنم‬ ‫أن له هذا‬ ‫شهد‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫هذا‬ ‫شهادة‬ ‫بصدق‬ ‫أن‬ ‫وان تاء‬ ‫شهد عليه آنه باعه للذى هو ق بده فان شاء أن يكذبه فقد آيطل تسهادته‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر‬ ‫ويحتاج الى شاهد‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬بهذا القول نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫در اهم ث وعليه‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن الرجل يكون له على الرجل عشرة‬ ‫الحق‬ ‫لصاحب‬ ‫هل‬ ‫ء‬ ‫قأنكر ‏‪ ٥‬ادا ها‬ ‫ننىهود‬ ‫ايا ها بلا‬ ‫فيقضيه‬ ‫بها شهود‬ ‫أن بأخذ بشهادة الشاهدين اللذين تهدا عليه بالعتىرة انأولى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫الأولى فلا بأس‬ ‫أحضر سا هديبن با لعشرة‬ ‫فان‬ ‫وتلت فى يمينه اذا طلب المشسوود عليه يمينه أن هذه العشرة له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على فله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫حقه‬ ‫استوف‬ ‫قد‬ ‫أنه يكره أن يقيم شاهدين‬ ‫بعضا‬ ‫وتد سمعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ادتهما‬ ‫ث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫قيل‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان الحاكم يحلفه له أن هذه العشرة الدراهم التى‬ ‫الى هذه‬ ‫ئ أو‬ ‫الب وم‬ ‫هذا‬ ‫الى‬ ‫على‬ ‫لك‬ ‫هى‬ ‫النىاهدان‬ ‫هذان‬ ‫لك‬ ‫تنهد‬ ‫هذا الحين ‪.‬‬ ‫الساعة ع أو الى‬ ‫من أبيه‬ ‫أرضا‬ ‫الله ‪ :‬وعن رجل ورث‬ ‫‪ :‬عن أبى عبد‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫مترا‬ ‫آن آياه كان‬ ‫أحدهما‬ ‫‪ %‬وآتتام شاهدين فشهد‬ ‫فنازعه فيها رجل‬ ‫آخر أن آياه هذا كان مقرا بأنها لفلان‬ ‫س وشهد‬ ‫للرجل الطالب لها‬ ‫الطالب لها ث آترى هذه شهادة متو اطئة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ع حتى يقوم شساهدان جميعا بإقرار الأب آو بإقرار الابن ‏‪٠‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫باب‬ ‫البينات (‬ ‫) قى حمل‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫أنه عن أبى عبد‬ ‫من ما يوجد‬ ‫يينتنه ‪4‬‬ ‫يسمع‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لبلد‬ ‫و الى‬ ‫ا لى‬ ‫له‬ ‫يكنب‬ ‫أن‬ ‫للحاكم‬ ‫له جا ز‬ ‫شهدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫تسهادنهم‬ ‫ويكتب‬ ‫‪56‬‬ ‫وبفخحص تسهوده‬ ‫وان كان له مال تحمل به البينة فعليه حملانهم وزادهم ‪.‬‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬ان الشاهدين اذا كانا موسرين فعليهيما أن‬ ‫يؤديا الشهادة الى الحاكم الا أن يكونا شرطا عند الثسهادة أنا لا نؤدى‬ ‫الا فى بلدنا ‏‪٠‬‬ ‫ّ وعلى‬ ‫ولا زاد‬ ‫عليهما حملان‬ ‫لم نكن‬ ‫التسهادة‬ ‫رضى بذلك عند‬ ‫فاذا‬ ‫المذهود له الحملان والزاد اذا اثسترطا عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫‪ :‬قا ل‬ ‫غيره‬ ‫وعن‬ ‫وقد قيل ‪:‬‬ ‫اذا اثسترط التسهادة الا ف بلده فليس عليه خروج الا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫فذلك‬ ‫آن يخرج‬ ‫دتنىاء هو بعد ذلك‬ ‫ح‬ ‫بحمل ميننه‬ ‫آن‬ ‫علد_ه‬ ‫‪| :‬ن‬ ‫مجملا‬ ‫ففقد قيل‬ ‫‏‪ ١‬ليينة‬ ‫حملان‬ ‫وأما‬ ‫بركب من كان آهلا للركوب منهم س ويزود من كان آهلا للزاد ص والغنى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪.. ٠‬‬ ‫وا!‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫دخرجر ‏‪ ١‬ق‬ ‫آن‬ ‫علرومم‬ ‫لأنه ليس‬ ‫كلهم‬ ‫عليه حملانهم‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫فرض من الفرائض الا ركبانا كما قال الله ( من استطاع ااي‪٬‬‏ سبيلا ) ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ ولم بر عليه أن بمنى‬ ‫ور احله‬ ‫‪ :‬زاد‬ ‫فتنالوا‬ ‫وتنال من تنال بمال واحتيال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ننه‬ ‫محك‬ ‫ات‬ ‫<‬ ‫خصمه‬ ‫بينة‬ ‫بلد ‏‪ ٥‬سامعث‬ ‫ق‬ ‫ييننه‬ ‫سمعت‬ ‫ومن‬ ‫غمر‬ ‫داد‬ ‫ق‬ ‫و <‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫البينة‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫بندر‬ ‫لا‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سمعا‬ ‫خرج‬ ‫در شرحه‬ ‫ف‬ ‫‪7‬‬ ‫يسمع‬ ‫يمخر ح‬ ‫أن‬ ‫تا ء‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫خصمه‬ ‫لد ‏‪ ٥‬خبر"‬ ‫وان كره كتب الحاكم الى الوالى آن يسمع البينة ع ويسأل عن‬ ‫تعديلها ع ويكتب بما صح من ذلك مع ثقة ‏‪٠‬‬ ‫|} ريقرم‬ ‫خصم‬ ‫ينة‬ ‫‏‪ ١‬لى أن بحل‬ ‫‏‪ ١‬لخصم‬ ‫نزل‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر‬ ‫آبو‬ ‫تنا ل‬ ‫بمؤنتها حتى تكون بثسمادتهم مع الحاكم فله ذاك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تقبل البينة بالوكالة و النسب بلا آن يحضر ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو المؤثر _ رحمه الله _ أما ف الوكالة فنعم ‪.‬‬ ‫درنة‬ ‫تد‪.‬مع‬ ‫لم‬ ‫ميراث‬ ‫ف‬ ‫اتنين‬ ‫ببن‬ ‫المنازعة‬ ‫‪ :‬كانت‬ ‫تال‬ ‫التنسبث‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكيله‬ ‫أو‬ ‫خصمه‬ ‫‏‪ ١‬لا محضرة‬ ‫على ذ لك‬ ‫أحد هما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪\٦,٠‬‬ ‫ومن كتاب الى عمر ‪ :‬واذا ادعى رجل لولد له صغير حقا فى حجره‬ ‫لولده‬ ‫أنه لا مال‬ ‫واحتج‬ ‫ح‬ ‫لولده‬ ‫بدعى‬ ‫على ما‬ ‫الحاكم باليينة‬ ‫قدعاه‬ ‫يقوى به على حملان البينة ولولده مال ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه أن يحل البينة من ماله على ما يدعى لولده لأن مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫يملكه بمنزلة‬ ‫ولده‬ ‫قال أبو محمد _ رحمه الله _ ‪ :‬اتفق الناس أن الشهداء اذا‬ ‫ما دعوا الى أداء الشهادة لم يجز لهم أن يمتنعوا من أدائها الا من عذر ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا فى تحميلها اذا ما دعوا الى حملها ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك عليهم‬ ‫بعضهم ‪ :‬واجب‬ ‫فنال‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬غير واجب ‏‪٠‬‬ ‫ولم يوجب ذلك أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫وقال الله تعالى ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) ‏‪٠‬‬ ‫فارغا غير‬ ‫وكان‬ ‫‪.1‬‬ ‫احتيج‬ ‫اذا‬ ‫الكاب‬ ‫آن‬ ‫عندى‬ ‫دال أبو محمد‬ ‫على الكتاب ح عالم بأحكامه‬ ‫الوقت غيره وهو قادر‬ ‫ق‬ ‫ح ولا يوجد‬ ‫مشغول‬ ‫آلا يتأخر ويمنع ما علمه الله عند الحاجة اليه ‪.‬‬ ‫تال أبو محمد ‪ :‬والنظر يوجب عنده فى الشساهدين عند الابتداء اذا‬ ‫كانا قى حد لا يوجد غيرهما س وبتخلفهما يحذر أن يضيع الدين ث أو بفوت‬ ‫الميت عند الوصية ث أو فى ما يقر به العليل على نفسه عند الفرع الى‬ ‫التوبة » وفراق الدنيا‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٦١‬‬ ‫هذا‬ ‫جرى‬ ‫وما‬ ‫الناس‬ ‫يجن‬ ‫الاصلاح‬ ‫على‬ ‫والاتنىهاد‬ ‫النكاح‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجرى‬ ‫فآما وهما موجود غيرهما فليس بواجب ذلك عليهما ‪.‬‬ ‫وأما توله ( ولا يضار كانب ولا شهيد ) فهذا أنهما لا يلجآن الى‬ ‫يشق عليهما }‬ ‫غيرهما من فرض‬ ‫ما يضرهما مع العذر لهما مع وجود‬ ‫وطلب قرت يلتمسانه لعياليها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫بركة‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫الله ين‬ ‫عيد‬ ‫ومن جامع أبى محمد‬ ‫الى التسهادة التى يحملها فامتنع عن أدائها كان عاصيا‬ ‫اذا دعى‬ ‫النساهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫واجب‬ ‫الذد اء‬ ‫أن قرض‬ ‫انأمة مجمعة‬ ‫اذ‬ ‫اقامتها‬ ‫لربه بتخلفه عن‬ ‫الله‬ ‫الى‬ ‫التنوية‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ 6٨٧‬وكان‬ ‫استغنى عنه‬ ‫بأدائها غبره‬ ‫ذام‬ ‫فان‬ ‫تعالى من امتتناعه ‏‪٠‬‬ ‫لا يثبت‬ ‫الحق‬ ‫يه الآخر معه ص وكان‬ ‫الذى تسهد‬ ‫الحق‬ ‫فان لم يؤد‬ ‫المطلوب بالحق‬ ‫على‬ ‫تنعوده عن نيام النسهادة‬ ‫ث وكان‬ ‫التسهادة‬ ‫الا يآداء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النسهادة‬ ‫اقامة‬ ‫عن‬ ‫بقعوده‬ ‫للمال ضامنا‬ ‫له كان‬ ‫المنمهود‬ ‫حق‬ ‫ضياع‬ ‫سيبثت‬ ‫لزمه‬ ‫الذى‬ ‫الفرض‬ ‫على أداء‬ ‫يأخذه‬ ‫بعوض‬ ‫الا‬ ‫عن أدائها‬ ‫فان امتنع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫الى من أخذه‬ ‫عليه رده‬ ‫ڵ وكان‬ ‫له ذلك‬ ‫لم بكن‬ ‫أداه‬ ‫من‬ ‫ضررا يؤديه الى تلفه أو تلف‬ ‫فان كان الثساهد يخاف على نفسه‬ ‫عياله‬ ‫قوت‬ ‫أو‬ ‫نونه‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬ ‫أداء‬ ‫ق‬ ‫بالانىنغال‬ ‫عياله‬ ‫البه ‏‪٠‬‬ ‫أولى أن‪ .‬ببتدىعء‬ ‫نفسه‬ ‫كان الاشتغال بغرض‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫حلذه‬ ‫به‬ ‫ودسمد‬ ‫‪6‬‬ ‫رمته‬ ‫به‬ ‫لغم‬ ‫عرضا‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬إلت۔‪:‬رد‬ ‫‪..٩‬لا‬ ‫ذا ن دع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصفنا‬ ‫على ما‬ ‫العوض‬ ‫من‬ ‫الده‬ ‫صار‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫وجاز‬ ‫الت۔مادة‬ ‫أدا ء‬ ‫عا ‪4‬‬ ‫كان‬ ‫حفظ‬ ‫عليه‬ ‫اليتيم‬ ‫وصى‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫النااس‬ ‫اجتمع‬ ‫دا‬ ‫ننلنا‬ ‫دا‬ ‫عى‬ ‫ودل‬ ‫بمصالحه‬ ‫و ‏‪ ١‬لقيام‬ ‫ؤ‬ ‫ماله‬ ‫حفذل‬ ‫من‬ ‫نضمنه‬ ‫بحخغذل ما‬ ‫ر ا لت‪:‬با م‬ ‫ؤ‬ ‫‏‪ ١‬ليتم‬ ‫مال‬ ‫وليس له على ذلك عرض معجل ‏‪٠‬‬ ‫عياله‬ ‫خان خاف العجز عن القيام بذلك لاتستغاله بطلب قوته وقوت‬ ‫جاز له الأخذ دن مال اليتيم لقرته كما نال الله تعالى ( فمن كان غنيا‬ ‫فليستحفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ‏‪٠‬‬ ‫العوض‬ ‫له آخذ‬ ‫ؤ وجاز‬ ‫عنه‬ ‫الغرض‬ ‫النسهادة مرة سنط‬ ‫ذان أدى‬ ‫على اقامتها مرة ثانية س ولستورط فرضيا عنه مرة بالمرة الأولى كان بمنزلة‬ ‫عز وجل كا لحج‬ ‫لله‬ ‫فحله من ما هو طاعة‬ ‫لزمه‬ ‫لا‬ ‫ع۔۔ل‬ ‫ف‬ ‫نثنىم“‬ ‫أكِ ى‬ ‫من‬ ‫استأجر ‏‪٥‬‬ ‫من‬ ‫ونفع‬ ‫نفذه‬ ‫الى‬ ‫فہ_له‬ ‫ى‬ ‫دد‬ ‫رو عمل‬ ‫اننر آن‬ ‫وتعليم‬ ‫‏‪٠٥‬‬ ‫‪ 5‬فسق‬ ‫‏‪ ١‬ل نْذ‬ ‫و با !_ خ‬ ‫ولم يسآل‬ ‫الكل حلى أن من تيد بتامهادة لغيره بحق‬ ‫اننق‬ ‫عنها ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مردودة‬ ‫فان شمهادنه‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫د۔شه‬ ‫يطا‪:‬۔‪.‬ا‬ ‫ولم‬ ‫وان كان ن‪.‬يادته بحق الله تعالى فهى مقبولة باتفاق ‏‪٠‬‬ ‫تمم اخلغرا فى التسهادة بالعتنق ونحوه ‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫وھ_ذ‬ ‫‪46‬‬ ‫منه‬ ‫دطليها‬ ‫للديد حنى‬ ‫حق‬ ‫كذا‬ ‫‪ :‬ل‪٦١‬‏ ننتيل‬ ‫بحسم‬ ‫نقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنيغة‬ ‫آب‬ ‫ترول‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫ولم‬ ‫<‬ ‫العيد‬ ‫يطلب‬ ‫ولم‬ ‫ول‬ ‫مقبولة‬ ‫يالعتق‬ ‫السهاد ة‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫وقال‬ ‫يرض به لأنها حق الله تعالى وان كان فيها حق للعبد ‏‪٠‬‬ ‫ربى‬ ‫ومن‬ ‫‪0‬‬ ‫النسب‬ ‫ف‬ ‫الا‬ ‫تجوز‬ ‫لا‬ ‫الأعمى‪:‬‬ ‫شهادة‬ ‫‪:‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫قال‬ ‫معه فى بيت ث وف ما كان متيتنا له قبل ذهاب بصره ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائزة‬ ‫غر‬ ‫فثسهادنه‬ ‫ذلك‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫وف‬ ‫وف نفسى من امتنا عهم عن قبول شىها دنهم فى ما عدا ما ذكروا من‬ ‫ما يجوز تيقنه فيه ‪.‬‬ ‫ترضون‬ ‫ممن‬ ‫)‬ ‫وقال‬ ‫‪6‬‬ ‫منكم (‬ ‫عدل‬ ‫ذوى‬ ‫وأسهدوا‬ ‫)‬ ‫الله تعالى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫الندهداء‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وزوجته‬ ‫وخليطه‬ ‫وجاره‬ ‫ابنه‬ ‫على‬ ‫شهد‬ ‫اذا‬ ‫بسماعه‬ ‫كما تجوز نسهادته ى النسب س وعلى من ربى هو وهم فى بيت ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلم يختلفوا فى تبولها اذا حملها قبل ذهاب بصره‬ ‫بيه‬ ‫عد لا على ما يخير‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫شهادته‬ ‫قبول‬ ‫عندى‬ ‫و النظر بوجب‬ ‫من تيقنه بسماعه من تول المقر الذى يعرفه كما يخبر بسماعه بخبر من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعرفه فى الحديث والفقه‬ ‫وكيف يجوز أن يحدث القاضى آعميان بحديث أو فقه يرفعانه‬ ‫_‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫_‬ ‫د‪٥‬‏‬ ‫عن‬ ‫شهد‬ ‫يحكم يه فاذا‬ ‫وجعله أصلا‬ ‫منهما <‬ ‫‏‪ ١‬لقاضى‬ ‫اليه ‪ 6‬وقبله‬ ‫نم يقبله و الله‬ ‫تنىهادنهما ذلك الحكم الذى حكم يه بحديتهما‬ ‫تسهادة توجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا نقضى‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬ب‬ ‫للصو‬ ‫‏‪ ١‬موفق‬ ‫ومن غيره ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحيم ‪ ،‬عافانا الله واياك من النار‬ ‫برحمته ث واعلم _ رحمنا الله واياك _ أنه وصل الى سليمان بن أزد‬ ‫اللسمدى ومكرم بن عنبسة فى الذى اختلفا فيه فطلب مكرم سهمين ألى‬ ‫سليمان ث وزعم آن سليمان سبقتهما ولم يعط طناهما ث فسألت سليمان‬ ‫فأنكر ذلك فدعوت مكرم بالبينة ث فاذا وصل اليك كتابى فاسأل عن زياد‬ ‫ومكرم ابنى عبيسة أهل الخبرة بهما ‪.‬‬ ‫فان كان لهما مال يقويان به على حمل البينة فأمرهما آن برفعا الى‬ ‫بينتهما واجعل لهما ولسليمان آجلا ص وعرفنى الأجل ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن لهما مال يقويان به على حمل البينة فاسمع نهاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على السهمين‬ ‫بيننتهما‬ ‫وسل عن بينتهما الثقة من المعدلين ث واجتهد فى ذلك ثم اكتب الي‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمرهمها‬ ‫من‬ ‫عندك‬ ‫يما يصح‬ ‫فان عدلت البينة فابعث الى" بكتاب التعديل ص والكتاب الذى فيه‬ ‫شهادة البينة كيف يشهدون مع ثقة ‏‪٠‬‬ ‫وأمر حامل الكتاب لا يزيله من يده حتى يدفعه الى ى ورد كتايي‬ ‫اليك ف جوف كتابك الى" ‏‪٠‬‬ ‫ان كانت‬ ‫سليمان‬ ‫فاسمع شهادة‬ ‫ان سمعت بينة زياد ومكرم‬ ‫وكذلك‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫فى ذلك ؤ ثم اكتب الى ف ذلك ء‬ ‫عن تعديلهم ء واجتهد‬ ‫له بينة ح وسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫علمك ورحمة‬ ‫السلام‬ ‫و‬ ‫الله واياك‬ ‫وفقنا‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬اذا قرئت الثسهادة على القاضى وعلى المنسهود عليه‬ ‫فنال القاضى ‪ :‬هذه شسهادتك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هد‬ ‫‏‪ ١‬آنس‬ ‫‪ :‬نعم ‪ .‬بهذ‬ ‫اللنس اهد‬ ‫وتنا ل‬ ‫قبلها القاضى ء وآثبتها عذ_ده ‏‪٠‬‬ ‫الا حتى يتسهد بها‬ ‫الساهد‬ ‫والذى نمر به آلا يكتب الكاتب شهادة‬ ‫بأمر‬ ‫حينئذ‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫القاضى‬ ‫مع‬ ‫‪ 6‬وليسوقها‬ ‫ويسمى مها‬ ‫‪6‬‬ ‫التقاضى‬ ‫مع‬ ‫التسساهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫الكاتب آن يكتب‬ ‫القاضى أو الامام‬ ‫ولا نرى للكاتب أن يكتب ثسهادة الشاهد حتى يملى بها عليه حرفا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خا‬ ‫ر‬ ‫حہ‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه فيقول‬ ‫ولا يبكنب الكانب تسهادة التساهد بالمعنى ث ويقرؤها‬ ‫فكنيها‬ ‫‏‪ ١‬لحرف‬ ‫عن‬ ‫الناهد‬ ‫فطلب‬ ‫نعم » هذه شنها دنى لأنه ريما غا ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه كذلك‬ ‫الشاهد‬ ‫ويحسفث‬ ‫الشاهد‬ ‫عند‬ ‫ما‬ ‫خااف‬ ‫الكاف‬ ‫قيكتنيها الل_كا تب‬ ‫أو فلان‬ ‫‪ :‬أنهد على فلان‬ ‫الشاهد‬ ‫مثل أن يقول‬ ‫( شهد على فلان وفلان ) فيكون الشاهد يشهد على فلان فيكتبه الكاتب‬ ‫على فلان وفلان‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬الايضاح فى الاحكام )‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٦٦‬‬ ‫فان ولاها الحاكم وكتبها غير ثقة وهو يسمع وينظر فيها فلا باأس۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا أمينا ثقة‬ ‫بلى كتبه وحملها‬ ‫ولا‬ ‫ثلاثة تسهدو ا على‬ ‫ى‬ ‫‪ :‬ما نقول‬ ‫الصقر‬ ‫قيل لأبى معاوية عز ان بن‬ ‫رجل بالزنا وقالوا ‪ :‬ان معهم رابعا لم يحضر س هل للامام آن يؤخر هم‬ ‫ئ هل‬ ‫س۔_مل‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫سعال‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لشجب‬ ‫ق‬ ‫صا حبهم‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫تال‬ ‫يؤخرهم الى آن يجىء صاحبهم ؟‬ ‫الامام‬ ‫ئ فان‬ ‫السوق‬ ‫صاحبهم فى مثل‬ ‫‪ :‬لا سى الا أن يكون‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينتظرهم الى وقت ما يبلغون السوق ويرجعون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫القذف‬ ‫حد‬ ‫بصاحبهم جلدهم الامام‬ ‫يجيئوا‬ ‫فان لم‬ ‫وسئل عنها ‪ :‬فان جاء صاحبهم من بعد ما جلدوا فثسهد ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬أيذ‬ ‫‪ :‬بج‬ ‫قال‬ ‫أن‬ ‫للحاكم‬ ‫ادعى بينة أن‬ ‫اذا‬ ‫المقاذف‬ ‫ق‬ ‫المسلمين‬ ‫عن‬ ‫وقد حفظنا‬ ‫هذا يكون مثل ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الى وقتت قيامه من مجلسه فعسى‬ ‫ينتظر‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا ثم ادعى بينة ‪ ،‬أيؤخره الامام‬ ‫الى آن يأتى ببينته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قيل ‪ :‬يؤخر ه ا لى قدر ما يقوم من مجلسه‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ٦٧١‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمقذوف‬ ‫جلده‬ ‫يبجىء‬ ‫فان لم‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت ان جاء بشهود بعد ما جلد الرجل بقذفه فشسهدوا على‬ ‫الرجل المقذوف بالزنا وهم أربعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يقام الحد على الذى ثسهدوا عليه بالزنا ‏‪٠‬‬ ‫والبينة اذا ئسهدت تبل أن يستنطتها الحاكم لم تقبل ‏‪٠‬‬ ‫فان عاد الحاكم استنطتها بعد فثسهدت للحاكم قبولها ‏‪٠‬‬ ‫ومن نشهد لرجل مفلس بدين على رجل س والثساهد يطلب المشهود‬ ‫له بحق قد طلبه ف مجلس نسهادته فجائز ‏‪ ٠‬شهادته ء طلب ديثنا أو نفقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ها دته‬ ‫ببطل شس‬ ‫مطلبه‬ ‫و لا آر ى‬ ‫‪.‬‬ ‫له بدراهم على آخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادته‬ ‫لا تجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫كذلك اذا كانوا ثلائة اخوة فثسهد اثنان منهم ان لهم أخا رايعا فأنكر‬ ‫الئالث وهما ثقتان فلا تقبل شهادة بعض الورثة على بعض ‏‪٠‬‬ ‫فان‬ ‫الشهود‬ ‫أكرموا‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عليه وسلم آنه قال‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫‪.‬‬ ‫الله يظهر بهم الحقوق س والشهود يسمون تقرارى‬ ‫‏_ ‪_ ٦٨‬‬ ‫وق الحدبث ‪ :‬المسلمون قرارى الله ف أرضه أى نىهوده ‏‪٠‬‬ ‫وليس كل موضع تعمل فيه البينة يعمل فيه الاترار ‪.‬‬ ‫أنه قنئل رجل‪٦١١‬‏‬ ‫على رجل‬ ‫قامت‬ ‫اذا‬ ‫الننهادة‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫الدليل على ذلك‬ ‫خطأ حكم بالدية على عاقلة القاتل ‏‪٠‬‬ ‫لو أثر أنه قتله خطأ لم يجب الحكم على العاقلة باتفاق الأمة ‏‪٠‬‬ ‫رجل‬ ‫ميراث‬ ‫نصف‬ ‫المرآة لها‬ ‫لأن‬ ‫الميراث‬ ‫طريقها طريق‬ ‫النسهادات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاهد‬ ‫فلذلك هى قى الشهادة نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له أيضا‬ ‫له ولا شهادة‬ ‫لا ميراث‬ ‫العيد‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لن‬ ‫‪1‬‬ ‫ادة‬ ‫‪-‬‬ ‫تجوز‬ ‫ولا‬ ‫والظنين هاهنا المتهم ف دينه ‪.‬‬ ‫فى نلك‬ ‫فيها ثم عدل‬ ‫فطرح‬ ‫الحاكم‬ ‫بتسسهادة مع‬ ‫تساهد‬ ‫شهد‬ ‫واذا‬ ‫الله قتال ‪ :‬سهادته جائزة ما لم يقع ح_كم‬ ‫النسهادة أيضا فعن أبى عبد‬ ‫وعن أبى زياد ف من يقطع اللعنة على والديه أنه لا تقبل شهادته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ولا كرامة‬ ‫_‬ ‫‪٦٩٦٩‬‬ ‫فصل‬ ‫( فى تسهادة غير المسلم والعبيد والصبيان على الزواج )‬ ‫ومن ما يوجد عن أبى عبد الله ‪ :‬وعن الرجل يتزوج المرأة على‬ ‫تنهادة يهوديين آو عبدين آو صبيين ولا يدخل بها حتى يسلم اليموديان ۔‬ ‫أو يعتق العبدان ‪ ،‬أو يبلغ الصبيان ثم يدخل بها بعد ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تام‬ ‫قتال ‪ :‬النكاح‬ ‫أن‬ ‫العقدة قبل‬ ‫عن نفسها نلك‬ ‫المرآة أن تفسخ‬ ‫قال ‪ :‬وان أرادت‬ ‫بكون التساهدان قف حال تجوز تسهادتهما من قبل صبا آو شرك أو ملكة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫ح‬ ‫‪...‬‬ ‫لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنده‬ ‫هو فسح‬ ‫أر اد‬ ‫ان‬ ‫وكذ لك‬ ‫أصحاينا ‏‪٠‬‬ ‫على مذهب‬ ‫لا يخرج‬ ‫عندى‬ ‫و هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الله أعلم _‬ ‫_‬ ‫عبره‬ ‫قال‬ ‫يصلح‬ ‫| و ليس هذا‬ ‫على فسا د‬ ‫‏‪ ١‬لأصل وقع‬ ‫لأن‬ ‫فاسد‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫تيل‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما مضى‬ ‫من‬ ‫وآما العبدان فقد اختلف فى ششنهادتهما ث وآكئر قول أصحابنا أنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا تجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫عن آبى معاوية‬ ‫وأرجو أنه روى‬ ‫فصل‬ ‫( فى الشهادة على المتنازع عليه بين اثنين )‬ ‫ء وآحضر آخر شاهدين‬ ‫تساهدين على مال أنه لجده‬ ‫وعن رجل اح ضر‬ ‫نه له فأيهما كان قى يده المال فهو أولى به ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن فق بد أحدهما فهو للذى تسهد التساهدان أنه له ‏‪٠‬‬ ‫وان سهد لرجل على شىء بعينه رجلان ث وسهد لآخر ثلاثة فما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالأجزاء‬ ‫النسهود‬ ‫عدد‬ ‫يقسم بينهم على‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قيل‬ ‫فقد‬ ‫ذلك‬ ‫خروق‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لكل واحد منهما النصف اذا كان التسوود عدولا لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى يثبت به الحق تساهدان فصاعدا‬ ‫اذا كانوا عدولا أملك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ان أكثر السهود‬ ‫وقيل‬ ‫‪٧١‬‬ ‫فصل‬ ‫( ف جرح الخصم الشاهد بعد تعديل شهادته )‬ ‫وسألته عن تساهد تسهد فعدل ثم بتول الخصم بجرحه ‪ ،‬أتقبل منه ؛؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬آما موسى بن على فيقبل منه ‪ ،‬ويدعوه بالبينة بجرحه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلم يقيل ذلك‬ ‫بن محبوب‬ ‫و أما محمد‬ ‫الا أن يجرح ه‬ ‫يعد تعديله لم تقيل منه‬ ‫وتال من قنال ‪ :‬اذا جرحه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النعف‪_,‬ديل‬ ‫قبل‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬اذا جرحه فقد أثيت تعديله لأنه لا يكون التجريح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ديل‬ ‫النتع‪_ .‬‬ ‫الا يعد‬ ‫قيل ‪ :‬من كنم شهادة علمها عن رجل طلق زوجته ثلاثا وكان‬ ‫ساكنها بعد ذلك وهو لم ينكر عليه ذلك فان شيهادته باطلة يذلك الا أن‬ ‫يصح فى ذلك عذر أو تقية بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل يقيم بينة على رجل أنه فق عين عبد له والعبد والدابة‬ ‫غائيبان ‪.‬‬ ‫فأقول ‪ :‬انه لا نتقبل منه فى هذا حتى يحضر العبد أو الدابة ث ويرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى جنى عليهما‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫ذلك هما ء ويشهدان‬ ‫وان كانا قد ماتا فله الحق بثسهادة البينة ‏‪٠‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫على رجل أنه قتل فلانا خطا “ وعاين ذلك فقضى‬ ‫وعن شاهدين شهدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حيا‬ ‫الرجل‬ ‫الولى ثم جاء‬ ‫‪ ،‬وقيضها‬ ‫الحاكم على العاقلة الدية‬ ‫منها على من آخذها منهم‪،‬‬ ‫فالقول ى ذلك ‪ :‬آن العاقلة ترجع يما أخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫ق‬ ‫الرجوع‬ ‫بمنزلة‬ ‫هذا‬ ‫وليس له‬ ‫الحق منه كان‬ ‫هذا‬ ‫على آخذ‬ ‫أو ذاهبا ولا يقدرون‬ ‫فان كان مفلسا‬ ‫ذلك على الشساهدين ويتبعان بها ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قتيل ف مثل هذا انهما ضامنان اذا مح حياته ح‬ ‫والخيار للعاقلة ى الثساهدين آو الولى ‏‪٠‬‬ ‫ّ وهما‬ ‫الشاهدين الا النوبة‬ ‫على‬ ‫من‌الولى فالا شىء‬ ‫فان أخذها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زور‬ ‫شاهدا‬ ‫الولى لأنه أخ_ذ‬ ‫على‬ ‫رجع الناهدان‬ ‫وان أخذها من النساهدين‬ ‫باطلا صح ذلك عليه ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل مات وخلف مالا على ورنته فقال رجل من ورنته ‪ :‬هذه‬ ‫لى آن آنستريها منه‬ ‫ؤ يجوز‬ ‫‪ ،‬وهذه زرأعتى فيها‬ ‫وقف يدى‬ ‫القطعة لى‬ ‫بقوله وآنا أعلم آن والده خلفها ميراثا بين ورثته ؟‬ ‫عند ‏‪٥‬‬ ‫بتد۔هد‬ ‫ا لا أن‬ ‫ه‬ ‫عند‬ ‫ترا ؤ ها من‬ ‫يجوز‬ ‫خلا‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫بعلم من الهالك س والهالك‬ ‫قى يده ويأكلها ويدعبها‬ ‫عدل أنها كانت‬ ‫شاهدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا يغير ذلك‬ ‫لا ينكر‬ ‫عن‬ ‫يدفعك‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫عنذ_ده‬ ‫من‬ ‫شراؤه‬ ‫اك‬ ‫عليه جاز‬ ‫ذلك‬ ‫صح‬ ‫فاذا‬ ‫ذلك س۔ائر الورثة ‏‪٠‬‬ ‫تثتستنريها حنى يحكم له مها و الله‬ ‫لك أن‬ ‫عن ذلك لم يجز‬ ‫فان دفعوك‬ ‫‪١‬علم‪٠ ‎‬‬ ‫مننوعة)‬ ‫( قى شهادات‬ ‫ويقول‬ ‫بذلك القوم‬ ‫وكذا ‪.‬يحدث‬ ‫لفلان كذا‬ ‫من يقول ‪ :‬على"‬ ‫وعن‬ ‫لا تن_مدوا على" بذلك ش‬ ‫على”‪٠‬‏‬ ‫غيرها وتنال ‪ :‬لا تشهدوا‬ ‫يبايع على دابة أو‬ ‫وكذلك ان سمعوه‬ ‫وقال ‪ :‬اذا احتيج الى شهادتهم فيشسهدون ‏‪٠‬‬ ‫الغائب وآنكر آنه‬ ‫غائب ثم رجع‬ ‫رجلان عن رجل‬ ‫‪ :‬فاذا سهد‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم بتنبهدهما‬ ‫تال ‪ :‬اذا لم يكن وقم الحكم بطلت تلك المثسهادة ‏‪٠‬‬ ‫فان كان الحكم قد أنفذ غرما نصف الحق ‪.‬‬ ‫غرم‬ ‫لم يشهدنا‬ ‫يما‬ ‫شهدنا‬ ‫‪:‬‬ ‫عنه وقالا‬ ‫الشساهدين‬ ‫رجع أحد‬ ‫‪. .‬وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫ردع‬ ‫ومن مايوجد عن جابر بن زيد عن ابن عباس ‪ :‬آن امرأة شهدت على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجل وامرآة آنها أرضعنتهما‬ ‫فتتال ‪ :‬استحلخوها عند المقام ؤ فانها ان تكن كاذبة‪.‬لم يحل عليها‬ ‫عليها الحول حتى‬ ‫ثدبها ع فاستحلفوها فحلفت فلم يحل‬ ‫بييض‬ ‫‪.‬‬ ‫ابيض ثدييها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫‏_‬ ‫حفظه‬ ‫_‬ ‫خالد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫آبى بكر أحمد بن‬ ‫عن القا ضى‬ ‫وحفظت‬ ‫‪ :‬آن ثسهادة المرأة المرضعة قبل التزويج مختلف فى قبولها اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدلة‬ ‫غير‬ ‫كانت‬ ‫عدلة فانه‬ ‫الا أن نكون‬ ‫امرآة‬ ‫فلا يفرق بينهما يشسهادة‬ ‫فماذا تزوج‬ ‫يفرق بينها بشسعادتهما ‪.‬‬ ‫فاذا جاز بها تنال قوم ‪ :‬يفرق بينهما بثسهادة العدلة ‪.‬‬ ‫آعلم‪٠‬‏‬ ‫والله‬ ‫عدل‬ ‫اهدى‬ ‫الا بشهادة‬ ‫بينهما‬ ‫لا يفرق‬ ‫‪:‬‬ ‫آخرون‬ ‫وتال‬ ‫على‬ ‫شسهادنها‬ ‫الذمة تجوز‬ ‫من آهل‬ ‫المرضعة‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫ونال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين وذلك من ما لا يجتمع عليه‬ ‫وجاء الأثر يجواز شهادة المرضعة ما لم تكن متهمة ‏‪٠.‬‬ ‫وتهمتها آن تتهم آن تفرق عن حلال آو تجمع على حرام ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تجوز شهادة الأمة والمجوسية والذمية اذا كانت عدلة‬ ‫المسلمين‪٠ ‎‬‬ ‫وامرأة‬ ‫رجل‬ ‫يجن‬ ‫بالرضاع‬ ‫شهدت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫ولم تعلم كان الرضاع فى الحولين آو بعد ذلك ؟‬ ‫هل يكون رضاعا وتحرم عليه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫حتى‬ ‫المرآة بالرضاع فهو رضاع‬ ‫هذه‬ ‫فاذا هدت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفنصبال‬ ‫_ د‬ ‫يع‬ ‫يعلم آنه كان‬ ‫وعن رجل هلك وادعى عليه قوم دينا فشهد اثنان من الورثة لهم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حصنهما‬ ‫ق‬ ‫عليهما‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال قوم‬ ‫وقال موسى ‪ :‬نسهادتهما على جميم الورثة جائزة ‪.‬‬ ‫ومن ما يوجد أنه عن وارث بن كعب ‪ :‬وذكرت ف رجل توف وقد‬ ‫آنه‬ ‫ابن عمى ووارثى ‘ وأنسهد لرجل آخر‬ ‫أن فلانا‬ ‫أتنسهد ساهدين‬ ‫كان‬ ‫الرجل بالنسب » فانظر‬ ‫‪ ،‬وثسهد لهذا‬ ‫ابن عمى ووارتى تساهدا واحدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رأيك فان الله يوفقك‬ ‫غيبه يجھهہد‬ ‫فأما بعض من حضرنى فلم يروا ف النسب حقيقة الا على اجتماع‬ ‫النهادة ى ولم يروا أنهما شريكان ف الميراث الا أن تجتمع الشهادة‬ ‫بالنسب ‪.‬‬ ‫‪ :‬آنا وارثه ع‬ ‫وعن رجل ادعى ميراثه رجلا فقال كل واحد منهما‬ ‫فأقام كل واحد منهما شساهدى عدل يآن الهالك آقر أنه اين عمه ووارثه ء‬ ‫إ۔ وكل‬ ‫بين الميت والحى‬ ‫بنسب‬ ‫امرأة مع النساهدين‬ ‫لأحدهما‬ ‫ونسهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدول‬ ‫النهود‬ ‫بينهما ه‬ ‫فالمال‬ ‫النهود‬ ‫‪ 6‬واستوت‬ ‫على نسبت‬ ‫مان لم يقم بينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة تحقق شيئا‬ ‫ولا نرى شهادة‬ ‫وأما الغلام الذى أقر بالعبودية قعليه البينة أنه حر ‏‪٠‬‬ ‫فان نامت له بينة بذلك فعليه ثمنه الذى اشتراه به الرجل ث يغرمه‬ ‫له بإقراره له بالعبودية الا آن يظهر من آمر الرجل على عدل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبى معاوية‬ ‫عن‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫ثمنت‬ ‫وعنه أيضا ‪ :‬وكذلك ان اثسنرى رجل عبدا من عند رجل ثم باعه من‬ ‫رجل آخر قبل آن يقبضه فالبيع جائز ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫‪ :‬نعم ‪ 6‬تيل هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫أيو معاوية‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يباع حنى يبتبض‬ ‫واذا اشترى رجل من رجل طعاما ورضبه فليس له بيعه حتى بقبضه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالكيل فهو كذلك‬ ‫‪ :‬ان اشنراه‬ ‫غيره‬ ‫نال‬ ‫وان اتستراه جزافا فهو بمنزلة الحيوان وما لا يكال ويوزن من‪.‬‬ ‫الثياب والسيوف وغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تقبل تسهادنهما‬ ‫اثنان على بغى رجل فلعل‬ ‫سهد‬ ‫و اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل‬ ‫حنى مكونا ذوى‬ ‫وأكله‬ ‫واحد‬ ‫رجل‬ ‫الا‬ ‫عنده‪٥‬‏‬ ‫وليس‬ ‫الطريق‬ ‫ق‬ ‫ماث‬ ‫آنه‬ ‫شهدوا‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يجوز‬ ‫أمره‬ ‫سهادة من لا يتهم اليقين ق‬ ‫مم‬ ‫وحده‬ ‫فانه‬ ‫السبع وهو معه‬ ‫امرآة بشهادة خنثاوبن ‪ .‬آو ر اجع امرآته بشهادتهما ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل تزوج‬ ‫فاعلم أن ثسهادة الخنثى فى جميع الشهادات كثسهادة امرأة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫عنها فخير‬ ‫وسئلت‬ ‫شهادة‬ ‫عندك‬ ‫اذا كانت‬ ‫‪ :‬أنه‬ ‫وعن ابن عباس‬ ‫بها ولا تمهل لعله يرجع أو يرعوى ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬لا ينبغى للمؤمن اذا احتيج اليه ف نسهادة ف بيع‬ ‫أو ثراء أو نكاح آن يتأخر عن الثسهادة الا آن يكون بشك آو ينسى فيخبر‬ ‫الذى يحمله التسهادة ‪ :‬أنى آسك وأنسى فلا تتكل على شسهادتى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان آنسهده على ذلك فثسك أو نسى فقد أعذرته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثم عليه‬ ‫فلا‬ ‫غيره‬ ‫ونشهد‬ ‫يشهد‬ ‫أن‬ ‫آبى‬ ‫ومن‬ ‫فريضة يبجزى‬ ‫على نترك الشهادة وهى‬ ‫اذا اجنمعوا‬ ‫وانما يكفرون‬ ‫‪.‬‬ ‫عن الكل‬ ‫البعض فببها‬ ‫ولا تجوز ثسهادة القائف اذا قتال ‪ :‬هذا آثر فلان ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬كأنها أثر فلان وأظنها فهذا غير الأول ‏‪٠‬‬ ‫ولا آحب لأحد أن يقول فيأخذ بقوله الناس فيعنيهم مكروه على‬ ‫الظن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شسهادنه ضعضعىغة‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫فقل‬ ‫لفلان‬ ‫المال كان‬ ‫هذا‬ ‫آن‬ ‫سهد‬ ‫ومن‬ ‫ولا سفيه‬ ‫وكان جابر ومسلم يقولان ‪ :‬لا تجوز شهادة خصم‬ ‫جنة ‏‪٠‬‬ ‫غمر ولا ذى‬ ‫ولا ذى‬ ‫وذو الغمر من كان فى قلبه حقد وبغض ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫لهما‪7 ‎‬‬ ‫‪ 6‬وجائز‬ ‫لا نجوز‬ ‫والخصوم‬ ‫العدو‬ ‫على‬ ‫الشهادة‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫عمر‬ ‫وعن‬ ‫واذا كان بين اثنين منازعة ث وعند آحدهما على الآخر ثسهادة لغيره‬ ‫حتى تنقطع المنازعة التى بينهما ث وتجوز‬ ‫قلا تجوز ثسهادته على خصمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫معهد‬ ‫أن‬ ‫} ونسهد‬ ‫منه من بعد‬ ‫ق مال ثم برىء‬ ‫خصم رجلا‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الضياء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك المال لرجل آخر فشسسهادنته تجوز‬ ‫يعد‬ ‫المنازعة ونسهد له من‬ ‫نترك‬ ‫الرجل ثم‬ ‫انما تنال لذلك‬ ‫فان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فشهادنه نجوز‬ ‫رجع الى كتاب أبى زكريا ‪ :‬ومن غيره ‪ :‬وعن رجل كان يطالب رجلا‬ ‫بمائة درهم فقامت له البينة عليه بخمسين درهما فجاء رجل فأتر له‬ ‫على‬ ‫اشسنده‬ ‫ولكن‬ ‫على“ خمسرن‬ ‫كانت‬ ‫‪ :‬أنا الذى‬ ‫ڵ أو قال‬ ‫أخر‬ ‫مخمسين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهود‬ ‫فإنه تؤخذ منه الخمسون التى آقر بها على نفسه & ونؤخذ من الآخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هود‬ ‫‏‪ ١‬لنس‬ ‫بمشسهادة‬ ‫خمسون‬ ‫وعن رجل طالب رجلا بدر اهم وهو يحدها تم جاء رجل فقال ‪ :‬أنا‬ ‫على" هذه الدراهم التى تطلب الى فلان س وليست على فلان انما كانت‬ ‫على ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬يستوفيها من الذى اعترف بها س وأقر بها ٭ث‬ ‫المقر‬ ‫من‬ ‫أخذها‬ ‫‪:‬ان ‪.‬شاء‬ ‫الحق الخيار‬ ‫‪ :‬لصاحب‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫مها ‪ 4‬وان شاء أخذها من الذى هى عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪. ٧٩‬‬ ‫عن سعيد بن المبشر ف الرجل يوصى بثلث ماله لقوم ث ويشهد‬ ‫‪.‬‬ ‫بعضهم بها‬ ‫فنال ‪ :‬نجوز شهادته لهم ‪ ،‬وتنستط حصنه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬لا تجوز تسهادته لهم ولا له ‏‪٠‬‬ ‫ونال من نال ‪ :‬تجوز شهادته للأجنبيين ث ولا تجوز لولده ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬تسقط الوصية كلها لأنه شريك‬ ‫الضياء ‪ :‬ومن أوصى لأقربيه بوصية فشهد شساهدان من أقربيه آنه‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫أوصى لأقربيهبكذ‬ ‫فان بلغتهما بطلت شسعهادتهما ‏‪٠‬‬ ‫فتركا من‬ ‫الوصية‬ ‫اذا يلغتهما‬ ‫شيهادتهما‬ ‫‪ :‬عرفا آنه لا تجوز‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهما ذلك‬ ‫آنه لا يصلهما فلا أر ى‬ ‫‘ وشهد ‏‪ ١‬منها يشى ء يعلمان‬ ‫شيئا‬ ‫‏‪ ١‬لوصة‬ ‫من‬ ‫لامرآة‬ ‫صداق‬ ‫الماشرب‬ ‫‪ :‬عليه من‬ ‫شساهدان‬ ‫عليه‬ ‫شهد‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نهر آخر‬ ‫من‬ ‫آنه‬ ‫آخر‬ ‫وشهد‬ ‫ك‬ ‫معروف‬ ‫نهر‬ ‫المرأة‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬القول فيه قول الزوج آنه من نهرين حتى يأتى صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر‬ ‫أنه من نهر‬ ‫بينة‬ ‫الشهادة مختلفة والله أعلم الا أن‬ ‫‪ :‬لا يبين لى الا أن‬ ‫قال غيره‬ ‫الزوج بشىء ‪.‬‬ ‫يقر‬ ‫ومن جواب أبى على الى هاشم بن الجهم ‪ :‬وعن رجل كان يدعى‬ ‫حقنا لنفسه فلم يجب الى ذلك الحق ثم أنهد بذلك الحق الذى كان يدعيه‬ ‫ز‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫نسهادنه فيه‬ ‫ڵ آتسهد يه لغيره ث هل تجوز‬ ‫لنفسه‬ ‫فأقول ‪ :‬لا تجوز شهادته ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫شنها د ة ‏‪ ١‬لسعر‬ ‫ق‬ ‫ومختلف‬ ‫فاجازها قوم ‪ ،‬ولم يجزها آخرون ‏‪٠‬‬ ‫واختلفوا فى الرجلين يخفيهما الرجل ويحضر خصما له لييسمعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لشهادة‬ ‫ثم بسلمهما‬ ‫خصمه‬ ‫بقريه‬ ‫ما‬ ‫فقال قوم ‪ :‬بيشسهدان بما سمعا ث ويقضى القاضى بنسهادتهما ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل باع لرجل تنطعة ولها سانية على رجل فجح_د الرجل‬ ‫الساتية ص فجاء الرجل البائع وآخر فتهدا بالىساقية التى على الرجل ء‬ ‫؟‬ ‫البائع‬ ‫شهادة‬ ‫هل تجوز‬ ‫غلا آرى شهادة البائع تجوز الا أن يكون رجلا غير البائع مع الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النانى‬ ‫وعن رجلين تنازعا ف دابة ‪ ،‬والدابة ى يد أحدهما ث وأحضر الذى‬ ‫الدابة‬ ‫أن‬ ‫الآخر شاهدين‬ ‫الداية دابته ئ وأحضر‬ ‫أن‬ ‫الدابة شاهدين‬ ‫ق يده‬ ‫؟‬ ‫دابته وآنتجها لمن تراها‬ ‫قال ‪ :‬ان قال الشاهدان اللذان شهدا أنن الر ارجلجل أأننتتجج الدا لدمامة أنها لم‬ ‫تزل ف يده حتى ذهبت منه لا يعلمان أنه باع ولا وهب س وكان قى طلب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫عدلين فهو أولى بالدابة الا آن يأتى الآخر بشراء‬ ‫دابته ش وكان ثساهداه‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫يقدر‬ ‫وجه‬ ‫أو‬ ‫هبة‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدهما‬ ‫يد‬ ‫وليس ق‬ ‫واحد منهما بينة‬ ‫كل‬ ‫أقام‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫أو شهد لأحدهما آنه أنتجها فهو بها آولى ‏‪٠‬‬ ‫وان شهد لهما جميعا بالنتاج فهما سواء ‪.‬‬ ‫ا ليد‬ ‫أنه أنتجها فقد قيل ‪ :‬ا ن ذا‬ ‫لاخر‬ ‫وا ن كا ن ق يد أحد هما فشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولى‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان الذى شهد له بالنتاج أولى ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل جرح‬ ‫ومن جوابى آبى عبد الله محمد بن محبوب‬ ‫رجلا فأنكر الجارح وأحضر المجروح ثساهدين ثسهد أحدهما بالمعاينة أنه‬ ‫رآه جرحه ‪ ،‬وشهد الآخر بإقرار الجارح آنه جرحه ‪ ،‬سألت ‪ :‬هل تكون‬ ‫هذه شهادة تامة ؟ فانى أرى هذه ثسهادة متفقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬انها غير متفقة فى كل وجه‬ ‫ودال من قال ‪ :‬اذا كانت فى ما يكون فيه القصاص فغير متفقة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه فهى منفقة‬ ‫و لا قصا ص‬ ‫ما فيه الد بة‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫أو‬ ‫وعن رجل ادعى على رجل آنه باع له بعيرا بمائة درهم فأنكر المدعى‬ ‫‪ ،‬وشهد‬ ‫بالمبايعة بمائة درهم‬ ‫أحدهما‬ ‫شهد‬ ‫المدعى ساهدين‬ ‫علبه وأحضر‬ ‫الثانى بإقرار المدعى عليه البيع آنه اشترى منه بعيرا بمائة درهم أقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذ لك‬ ‫عنده‬ ‫( م ‏‪ _ ٦‬الايضاح فى الاحكام )‬ ‫_‬ ‫‪.٨٢ .‬‬ ‫الشاهدين۔‬ ‫من‬ ‫النسهادة‬ ‫باتفاق‬ ‫ويحكم‬ ‫متفقة‬ ‫شهادة‬ ‫‪ :.‬فهذه عندنا‬ ‫‪1‬‬ ‫على الحق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انها غير‪ .‬متفقة‬ ‫تال غيره ‪:‬‬ ‫‏‪ ٢‬القسم وليس‬ ‫توكل‬ ‫أن‬ ‫التى أرادت‬ ‫ق‬ ‫وذكرت‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫إلا أنهم‬ ‫لا يقال فيهم الا خبر‬ ‫جيرانها‬ ‫رجل من‬ ‫أو‬ ‫بعرفها الا امرآة‬ ‫نشهد همذ‬ ‫عدل‬ ‫ندىاهدى‬ ‫أن بكرون بحضرة‬ ‫هذا‬ ‫فقصحة‬ ‫لهم عدالة‬ ‫لا تجرى‬ ‫هذه المرة بالوكالة أو بما أرادت ‏‪٠‬‬ ‫اع‬ ‫الن‪.‬‬ ‫وآخير هما‬ ‫‪6‬‬ ‫بعرفانها‬ ‫العدلان‬ ‫الشاهدان‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫ق‬ ‫قبل نولهم‬ ‫فلانة‬ ‫هى‬ ‫أن هذه‬ ‫الرجال‬ ‫من هؤ لاء‬ ‫حضر‬ ‫الثقات ومن‬ ‫معرفتها وتنسهدا أن فلانة آشهدتنا بكذا وكذا لأن الشهادة فى المعرفة غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة فى الأحكام وفتك الله وهداك‬ ‫ومن ما يوجد عن أبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل أحضر شاهدين شهد!‬ ‫ه_ل‬ ‫ئ‬ ‫شىء‬ ‫الممسسح‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وله‬ ‫الحائط‬ ‫على‬ ‫ومسحا‬ ‫ك‬ ‫معروف‬ ‫لحائط‬ ‫بماء‬ ‫تجوز شهادته ؟‬ ‫‪ ،‬وانما‬ ‫فأقول ‪ :‬لا تجوز شهادته هذه لأنه شهد بما له فيه حصة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهد لنقسه لشريكه‬ ‫قلت ‪ :‬كذلك إن شهد بطريق لإنسان وهو يجوز فى ذلك الطريق‪ .‬ج‬ ‫شهادته ؟‬ ‫تجوز‬ ‫هل‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫فان كان تجوز بحقيقة من هذا الطريق الذى شهد به الى ما له فلا‬ ‫تجوز تسهادته فى هذا الطريق ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الماء يجوز فيه ‪.‬هكذا الى غير مال‪:‬فانه يتطرق منه اليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتسهادنه جائزة‬ ‫وعن امرآة طلبت ميراثها من مال آبيها ثوأحضرت ثساهدين ث وكان‬ ‫مطلبها الى أخيها فاحتج آخوها فى هذه المرآة التى تطلب ميرائه_ا من‬ ‫ق‬ ‫أخوها‬ ‫فاحتج‬ ‫الى أخيها‬ ‫مطليها‬ ‫وكان‬ ‫شاهدين‬ ‫وأحضرت‬ ‫أبيها‬ ‫هل‬ ‫هذه المرآة النى تطلب ميراثها من مال والدى هى بنت جارية لأمى وطئها‬ ‫وهى لأمى ث وأحضر على ذلك بالبينة ء هل يزيل ذلك ميراثها من مال‬ ‫؟‬ ‫أندها‬ ‫فاذا سهد شاهدا عدل أنها ابنته فقد ثبيت نسيها منه ث وثيت ميراته‪:‬‬ ‫ف ماله ث ولا تبطل ثسهادة هذه الشاهدين لأخيها على ما ذكرت إلا أن‬ ‫يشهد التساهدان أو غيرهما آنها ابنته من آمه لزوجته ‪ ،‬وكان لهذه الأمة‬ ‫يومئذ زوج غيره ‪ ،‬فان إقراره بهذا لا يثبت ولا يجوز ويبطل ‪ ،‬ولا يلحقه‬ ‫نسبها ث ولا ترثه ص وهى آمة لزوجته ث وهى ولد الغراس ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٤4‬‬ ‫باب‬ ‫(‬ ‫الشهادة‬ ‫) فى أختلاف‬ ‫عليه آخر‬ ‫ث وشهد‬ ‫وعن أمة أقر مولاها بوطئها ‪ 0‬شهد بذلك شاهد‬ ‫أنه أقر أن ولدها هذا منى ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ما أر اهما إلا متفقين و الله آعلم ‪.‬‬ ‫وسألته عن رجل باع من رجل سلعة ثم طلب فى السلعة طالب وآتى‬ ‫شاهدين فقال ‪ :‬ما تقول ى الشساهدين ؟ فقال ‪ :‬ما علمت إلا خيرا ثم رجع‬ ‫على صاحبه الذى له الرجعة على صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫قال بعض الناس ‪ :‬إذا زكى" الساهدين على نفسه لم تكن له رجعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحيه‬ ‫على‬ ‫على صاحيه ‏‪٠‬‬ ‫يقطعه ذلك عن الرجعة‬ ‫وعن رجل أقبل من سفر فأشهد ثساهدين بثوب معه أنه لأخيه فمات‬ ‫الرجل وقدم الساهدان فشهد أحدهما بثوب يعرفه س وقال الثانى ‪ :‬قد‬ ‫أشهدنى بثوب لا آدرى آى ثوب س وللرجل آثواب فلاخيه ثوب وسط منها‬ ‫على ما وصفت من شىهادتهما ‏‪٠‬‬ ‫الشهادة على معلم بعينه ثم لم بجد لم ‪7‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬اذا كانت‬ ‫له شىء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨٥‬س‬ ‫ومن جواب آبى عبد الله الى موسى بن على _ رحمهما الله _ ‪ :‬وعن‬ ‫شاهدين شهدا على امرآة بشىء فقيل للشاهدين ‪ :‬آرآيتماها ؟ فقالا ‪ :‬لا‬ ‫‪.‬‬ ‫الا أنها هى‬ ‫فلا نرى تقبل ثسهادتهما ‪.‬‬ ‫ومن الأثر ‪ :‬من ما يوجد فيه رد عن آبى عبد الله ‪ :‬وسألته عن‬ ‫اارجل أن بستقبلهم‬ ‫ثلاثة نفر اتستنركوا قى سلعة فياعوا من رجل فاراد‬ ‫فأقالو‪٥‬‏ » ثم ان أحدهم ندم ‪ 0‬تقبل شهادة الإثنين علمه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز اعتراف العبيد إلا على أنفسهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬لا يجوز اعتراف العبد على نفسه‬ ‫ولا تجوز شهادة سفيه ‪ .‬ولا خصم ولا ذى حنة أى عداوة ‪.‬‬ ‫وتيل ‪ :‬لا يجوز على الميت إلا ساهدان ‏‪٠‬‬ ‫البائع‬ ‫بعنى‬ ‫البيع‬ ‫واهم‬ ‫خذ‬ ‫أو‬ ‫فوضعوا‬ ‫أشركوا‬ ‫قوم‬ ‫عن‬ ‫وسآلنه‬ ‫الثالث بحصته‬ ‫بالوضيعة ‪ ،‬ثم إنه وضع عن رجلين منهم حصتهما وآخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعنى المشىنرى‬ ‫فقال ‪ :‬الذى لم يشركهما ف الوضيعة بحصنه إلا أن يكونوا‬ ‫منهم‬ ‫و احد‬ ‫ببيع كل‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لرجل‬ ‫رضى‬ ‫ثم‬ ‫} لوضيعة‬ ‫قتسمو ا‬ ‫‪ .‬بحصته من الوضيعة‪ ،.‬وان وضع عنهما حينئذ فان الثالث ليس له مما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معهم تصيب‬ ‫‪ .‬ن ‏‪ ٨٦0‬س‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت لو كان هذا هكذا ثم سهد الرجلان اللذان وضع عنهما‬ ‫أنك وضعتها عن فلان ؟‬ ‫وضعتها أيضا عن صاحبنا جازت شسهادتهما عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان كانوا لم يقتسموا الوضيعة ‪ ،‬ولم يتبع كل واحد فش عادتهم‬ ‫عدل أن هذا فلان بن فلان‬ ‫قال أبو عيد الله ‪ :‬اذا تهد مع رجل شاهد‬ ‫فلا باس آن يتشهد علبه آنه فلان بن فلان ث وتجوز ثسهادته عليه إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غاز ع‬ ‫‪5‬‬ ‫الثا هديبن أن هذا فلان يبن فلان‬ ‫على تسهادة‬ ‫قال أبو معاوية ‪ :‬يتسسهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا بتتهد عن نفسه أن هذا فلان بن فلان‬ ‫أنه‬ ‫امرآة ثم شهد عليه أبوها ونداهد آخر معه‬ ‫وعن رجل نزوج‬ ‫بعد ذلك بسنة‬ ‫المرآة‬ ‫الحاكم بينهما ثم مانت‬ ‫ينكر ذلك ففرق‬ ‫‏‪ ٠‬وهو‬ ‫طلقها‬ ‫أو أقل أو أكثر فطلب الزوج ميراثه منها س هل يقبل منه ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قذال ‪ :‬نعم‬ ‫س وتببن من‬ ‫لابنته بالطلاق‬ ‫الوالد‬ ‫تسهادة‬ ‫ف تجوز‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تال غيره‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪« ...‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدها‬ ‫و‬ ‫مثسهادة‬ ‫الزوج‬ ‫‏‪٠ .‬‬ ‫فان كان الوالد هو الوازث فهو كما نثال ‏‪ ٤‬وللزوج ميراثه أمن المرأة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٧‬۔‬ ‫‪.‬فان كان غير الأب هو الوارث مم الأب فان الزوج لا يدخل على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قف يده‬ ‫فى ما‬ ‫على الأب ف ميرانه فيحاصصه‬ ‫آو لاد‪ .‬المرآة “ ويدخل‬ ‫ء‬ ‫قان كان للأب السدس دخل الزوج بقدر‪ :‬ما لرء كان زوجا فى سدسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر‬ ‫له أقل أو‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫وعنه ‪ :‬قيل ‪ :‬فان تزوجت بزوج آخر وماتت عنده فلمن" يكون‬ ‫؟‬ ‫مبرات>_ا‬ ‫قال ‪ :‬للزوج الآخر س ويغرم الأب للزوج الأول مثل ميراثه منها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنه أجنبى‬ ‫جائزة‬ ‫للزوج‬ ‫الذب‬ ‫‪ :‬شهادة‬ ‫غبره‪٥‬‏‬ ‫قتال‬ ‫الب‬ ‫الأب لأن شهادة‬ ‫‪ .‬وعلى أولاد‬ ‫و إنما بدخل على الأف‬ ‫لا نجوز‬ ‫ولا لأولاده‬ ‫ننفسه‬ ‫ث وتجوز لمن سواهم فى الميراث كما جازت ف الطلاق‬ ‫وإباحة الفروج للزوج ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك تجوز شهادته للزوج بالميراث إلا آن يكون يدخل هنالك نفع‬ ‫ولا لولده نفعا‬ ‫ق ما بجر لنفسه‬ ‫شهادته‬ ‫علبه يثسهادته فانه لا تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ -‬ها دنه‬ ‫منى‬ ‫قيل ‪ :‬فان كان لها ولد من الزوج الاخر فكم يرث الزوج الاخر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الرب_م ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬لا يستقيم آن ترث المرآة زوجين ء ومتى ثبت تزويج‬ ‫الآخر بالحكم بطل تزويج انأول لأنه نفم‪ .‬لغير الوالد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨٨‬۔‬ ‫الله‬ ‫قول‬ ‫تفسير‬ ‫عن‬ ‫‪7 :‬‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى عيد الله‬ ‫وعن‬ ‫( يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت ‏‪ ٠.٠‬الآية ) ‏‪٠‬‬ ‫فالوا ‪ :‬اذا أراد الرجل خروجا ف سفر فأراد أن يوصى فلا بأس أن‬ ‫يشهد على وصيته يهوديين أو نصرانيين اذا لم يجد مصلين ‪.‬‬ ‫وهذه الآية منسوخة نسختها الآية التى يقول فيها ( وأنسهدوا ذوى‬ ‫عدل منكم ) ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذمة‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫الوصية‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫انه يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وتقد‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‪٥‬‏‬ ‫قال‬ ‫ومن ما يوجد عن شريح ‪ :‬أنه أجاز سسهادة آب وزوج فقيل له ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫وزوجها‬ ‫أبوها‬ ‫فقال ‪ :‬ومن ينسهد للمرآة إلا آبوها وزوجها ‪.‬‬ ‫وعن رجل أنسهد بثسهادة أن فلانا أوصى لبنى ابنته بثلث ماله ث وله‬ ‫من ابنه المتوق ولد ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تبطل شهادة الأب عن ابنه ث وتجوز ثسهادته للباقين ‪.‬‬ ‫؟ فهذا يشهد‬ ‫شسهادنه‬ ‫بطلت‬ ‫نفعا‬ ‫الى نخسه‬ ‫‪ :‬آو ليس من جر‬ ‫قتلت‬ ‫ابنه له‪٠‬‏‬ ‫لانه ح ومال‬ ‫قال ‪ :‬ان الوصية حق أمر الله أبه للأقربين فجازت شهادته لشركاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫شهادته عن حق‬ ‫ابنه ويطلت‬ ‫ى هذا الوجه تبطل شهادة من جر الى نفسه ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٨٩‬‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬الله أعلم ث ان كان حقا ما قال فهو كما قال غير‬ ‫أنا نقول ‪ :‬كما بطلت لابنه لم تتم لغير ابنه إلا أن يشهد آنه لبنى بنته‬ ‫هؤلاء ث ولا يذكر ابنه يتىء ‪ 0‬فذلك الذ ى تتم شهادته ‪.‬‬ ‫وكذلك لو أن رجلا أوصى للأقربين بشىء ثم شهد شاهدان من‬ ‫الأنربين لم تكن نسهادتهما جائزة إلا أن يشهد الناس مسمين غيرهما ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل عن ابن جعفر ‪ :‬آن شهادة واحد من الأقربين على‬ ‫ح ويبطل سهمه منها ‏‪٠‬‬ ‫لغيره‬ ‫الأقربين ‪7‬‬ ‫وصية‬ ‫شهد‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫أبى‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫وجدت‬ ‫‪.‬ما‬ ‫من‬ ‫آنا‬ ‫و حة ظلت‬ ‫شناهدان من الفقراء على ميت آنه آوصى للفقراء بشىء جازت شهادتهما ح‬ ‫ولا يسلم إليهما من الوصية شىء ‪.‬‬ ‫وكذلك إن ثسهد شاهدان من السراة أنه أوصى للشراة فانه تجوز'‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنهادتهما س ويبطل سهمهما‬ ‫وأما اذا سهد ثساهدان على أرض أنها رم وهما من أهل الرم بطلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم فنجر‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫تندهادتهما‬ ‫أنها أصل‬ ‫ساهدان‬ ‫& وشهد‬ ‫آنها رم‬ ‫على أرض‬ ‫شساهدان‬ ‫شهد‬ ‫واذا‬ ‫الأصل ‏‪.٠‬‬ ‫الرم آولى من تسهادة‬ ‫فشسهادة‬ ‫الأضل أولى ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬شهادة‬ ‫وقال قوم‬ ‫وعن شهادة الوالد لولده بالوصية فى الأقربين فما نقول إنها تجوزا‬ ‫لولده‪ .‬؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٩٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن فلانا دير غلامه‬ ‫أجدهما‬ ‫ؤ سهد‬ ‫بتنهادة‬ ‫هدا‬ ‫تساهدين‬ ‫‪.‬وعن‬ ‫وقال التانى انه أعتقه ‪ ،‬آيعتق آم لا؟ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو عندنا مدير كما وصفت‬ ‫‪.‬قال أيو المؤثر ‪ :‬ان كانت تننهادتهما بعد موت السيد جاز ذلك إن كانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدلين‬ ‫وين كان قبل موت سيده فالله أعلم ث وما أرى نسهادتهما متفقة ‏‪٠‬‬ ‫ؤ وتسسهد‬ ‫ماله‬ ‫أعطى فلانا‬ ‫أن فلانا‬ ‫أحدهما‬ ‫سهد‬ ‫تساهدين‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إذ ‏‪ ١‬أحرزت‬ ‫وكله عندنا عطية‬ ‫على فلان يماله‬ ‫أن فلانا تصدق‬ ‫أحدهما‬ ‫وعن هانم ‪ :‬وعن رجل أقر بوطء جارية عنده مع رجل ‪ ،‬وأقر بولدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجل آخر‬ ‫محم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متفقة و الله أعلم‬ ‫قال ‪ :‬آر ى تسهادنهما‬ ‫وعن رجل شهد بثسهادة فيقول فيه رجلان بالجرح س فيقول أحدهما ‪:‬‬ ‫ان قف يده مالا حراما ى ويقول أحدهما ‪ :‬تنهد بالزور ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قال من قنال ‪ :‬تبطل ش۔هادنه ‏‪٠‬‬ ‫وقتال آخرون ‪ :‬حتى يجتمعا على شىء واحذ ‏‪. ٠‬‬ ‫‪ . .‬ة اوغن رجل ادعنى على رجل أنه باع له بغيرا بخمسمائة درهم ‪ ،‬وأنكر‬ ‫آخر‬ ‫بالييع ‪ 0‬وأحضر تشاهدا‬ ‫المدعى عليه ‪ ،‬وأحضر المدعى شاهدا واحدا‬ ‫‪٩١ .‬‬ ‫بإتراره أن للمدعى عليه خمسمائة درهم ‪ ،‬ولا يذكر بيعا إلا الإقرار‬ ‫بالخمسمائة ي هل يحكم بتسهادتهما ؟ ‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لا يحكم بشسهادتهما ‪..‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقد قيل ‪:‬ان سهادة القطع والإقرار لا تتفق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬ننفق‬ ‫وعن امرأة ثسهد عليها شساهدان آنها أعطت قطعة لها زوجها ث وشهد‬ ‫عليها آخران أنها أعطت ابنا لها يتيما ى ولا يدرى من الأول منهما ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫أيهما الأول‬ ‫فان علم‬ ‫وان لم يعلم فهى بينهما ع وعلى الزوج يمين ث وليس قولها اليوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقبل‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم ث وذلك أنه لا إحراز على أحدهما ‪.‬‬ ‫ولو كان آحدهما عليه إحراز ولم يصح إحرازه كانت العطية لمن‬ ‫‪ .‬لا إحبراز عليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫_‬ ‫باب‬ ‫( قى شساهدى زور » ومن أخذ مالا بشهادة زور )‬ ‫عن أبى عبد الله ‪ :‬تتال محمد بن محبوب ‪ :‬ولو أن رجلا اغتصبه‬ ‫المال‬ ‫رجل مالا فلم يقدر عليه إلا بشاهدى زور فلا يحل له أن يأكل هذا‬ ‫بثسهادتهما ولو حكم له الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما ث‬ ‫تحقد‬ ‫ولكن ان كان قد حكم له الحاكم بذلك ولم يدعه بالبينة ث وهو يعلم‬ ‫يغرم‬ ‫الحاكم أن‬ ‫وعلى‬ ‫وبأكله‬ ‫بأخ_ذه‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫حلال‬ ‫فهو‬ ‫له‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علده‬ ‫متل ذلك للمحكوم‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ليس يجوز له استعمال تدياهدى الزور ء فان أخذ ماله‬ ‫بعينه فلا شىء عليه ث وان أخذ غير ماله بالعين مثل أنه يحكم له بالمذل‬ ‫أبى قاصص‬ ‫فان‬ ‫ئ‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬محكوم‬ ‫ويقاصص‬ ‫‪4‬‬ ‫التنوية‬ ‫فعليه‬ ‫القيمة‬ ‫أو‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل أمر عبدا لرجل أن يستقى لنه من‬ ‫النهر بغير إذن سيده فاستقى له العبد من بئر فوقع فيها ث آو أمره أن‬ ‫؟‬ ‫يذ‪.‬منه‬ ‫هل‬ ‫فيه‬ ‫له من الدئر فاسنقى له من النهر فغرق‬ ‫بستقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫ولا شهادة لشاهد الزور إذا أخذ مالا بشهادته حتى يرده ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٩٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬لا يجوز ولو تاب ورده‬ ‫وقيل ‪ :‬يجلد شاهد الزور ث ويطاف به ‪ ،‬ويطال حبسه حتى يحدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫توبة‬ ‫فحكم‬ ‫أو شهود‬ ‫مم شاهدين‬ ‫يزور‬ ‫قنال أيو عيد الله قى رجل نهد‬ ‫مثسادتهم كلهم ثم أقر آنه شهد زورا ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫تجزىء‬ ‫شهادتهما‬ ‫لأن‬ ‫شىاهدار‪-‬ن‬ ‫معه‬ ‫إذ ا شرود‬ ‫‪ :‬لا دضمن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النصف‬ ‫فانه يضمن‬ ‫إنما حكم بشهادته وبشهادة أخرى‬ ‫فان كان‬ ‫قدل ‪ :‬ونقيل سهادته فى ما يستأنف ‏‪٠‬‬ ‫عدولا لأن‬ ‫إذا كانوا‬ ‫شهادته‬ ‫معه شاهدان قيلت‬ ‫كان شهد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المال أتلف ‪-.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كان إنما شيد معه شاهد واحد لم تقبل شهادته فى ما بستآنف‬ ‫وقيل ف المرنشى على ثسهادة الزور والآخذ عليها آجرا فلا توبة‬ ‫لمه إلا أن يرد ذلك س ولا بكون له الحل من ذلك على بعض القول ‏‪٠‬‬ ‫فان كان هذا المشهود له رد على المشهود عليه ما أخذ منه بشهادة‬ ‫حذا الشاهد لم بكن على هذا الثساهد إلا التوبة ‏‪٠‬‬ ‫قال لنا أبو المؤثر _ رحمه الله _ ‪:‬من شهد على رجل بمال ف يده‬ ‫المال للمشسهود‬ ‫له وهب‬ ‫‪ 0‬وحكم بشهادته ثم إننالمشهود‬ ‫لرجل آخر‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ . ٩ ٤‬ه‪‎‬‬ ‫_‬ ‫الحكم لم تقبل لهذا التساهد تهادة أبدا إلا أنه ان تاب من‬ ‫عليه من بعد‬ ‫ذلك س واستغفر ريه كانت له الولاية ولا شهادة له ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل سهد على يتيم بشهادة زور فحكم الحاكم على اليتيم‪.‬‬ ‫بشهادة هذا الشاهد ‪ ،‬وقبض هذا المثسهود له مال اليتيم ث واستغله سنين‬ ‫حتى بلغ اليتيم ثم أراد الشاهد التوبة فوصل الى اليتيم فأخبره بما كان‬ ‫شهد عليه به ك وطلب اليه الحل من ما كان ث‪_.‬هد به عليه فعله هل ييرآ‬ ‫هذا الساهد ق ما بينه وبين الله؟‬ ‫له أن يصل الى المشهود له بالمال الذى يأكله حراما بشهادته يأمره‬ ‫الإثنين‬ ‫من‬ ‫المسلمبن‬ ‫جماعة‬ ‫عليه ق‬ ‫‪ 4‬ويحنج‬ ‫الى صاحيه‬ ‫المال‬ ‫برد‬ ‫آ ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يقبل‬ ‫أو‬ ‫الله قبل منه‬ ‫ان شاء‬ ‫نوبنه‬ ‫ذلك فهذه‬ ‫فع_ل‬ ‫‪ 6‬فاذا‬ ‫قصاعدا‬ ‫شاهد‬ ‫الزور فقال ‪ :‬رأيت عمر بن عبد العزيز أخذ‬ ‫سئل عن شاهد‬ ‫زور فحبسه فأطا ل حبسه ثم خلا عنه ث وما علمنه عزره ‪.‬‬ ‫على‬ ‫سبعة أسواط‬ ‫‪ :‬يخفق‬ ‫الزور‬ ‫ى شاهد‬ ‫القاسم بن محمد‬ ‫قال‬ ‫رأسه ثم يقام للناس فيقال ‪ :‬هذا آبو فلان شهد على زور فاعرفوه ‪.‬‬ ‫وأرسل يه الى‬ ‫‪6‬‬ ‫عنده‬ ‫اسمه‬ ‫كتب‬ ‫العرب‬ ‫كان من‬ ‫ان‬ ‫غيره ‪: .‬‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫قومه فأعلمهم بذلك منه‬ ‫سوقه فأعلمهم‬ ‫© وأرسل يه لأهل‬ ‫عنده‬ ‫اسمه‬ ‫‏‪ ١‬موالى كنب‬ ‫وان كان من‬ ‫!‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بذلك‪.٠ ٠` ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪:٩٥‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كتب عمر فى نساهد الزور آن اجلدوه آربعين جلدة & ويحلق‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫يه ويطا ل سجنه‬ ‫ر سه ئ ويطا ف‬ ‫خفتنات` ‏‪٠‬‬ ‫وتشمل ‪ :‬ان شسريحاءنز ع" عمامته` ؤ و خفقه‬ ‫قال بعض الناس ‪ :‬يرى آن يضربه على رأسه عشرين ضربة مالدرة ‪.‬‬ ‫فلان بن فلان غ‬ ‫ويتيمه للناس عند مقعد القضاة ويقال للناس ‪ :‬هذا‬ ‫ومنزله ف بنى فلان ث ثسهد عند القاضى فلان بزور س ويبين ذلك للقاضى‬ ‫فاعرفوه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٦‬‬ ‫باب‬ ‫( ى الرجمه عن الشمهادة )‬ ‫ث ودفعه‬ ‫على رجل آنه قنل فلانا وعتدلا‬ ‫عن رجلين شهدا‬ ‫وسألته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن شهادنهما‬ ‫الشاهدان‬ ‫ثم رجع‬ ‫فقتله‬ ‫المقتول‬ ‫الحاكم الى ولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهما‬ ‫!ا لد ية‬ ‫كانث‬ ‫لنا‬ ‫شيه‬ ‫أو‬ ‫و همنا‬ ‫‪:‬‬ ‫نما لا‬ ‫فا ن‬ ‫يرد‬ ‫‘ ولا‬ ‫قتلا مه جميعا صاغرين‬ ‫الزور‬ ‫على شهادة‬ ‫قالا ‪ :‬تعمدنا‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفنك‬ ‫بمنزلة‬ ‫هو‬‫و‬ ‫الدية‬ ‫من‬ ‫آوليائهما شىء‬ ‫على‬ ‫عن ثسهادتهم من‬ ‫بالزنا ثم رجعوا‬ ‫على محض‬ ‫وكذلك أربعة شهدوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معد رجمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫غير ‏‪٥‬‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و قد قيل ‪ :‬عليه ‏‪ ١‬لر د‬ ‫‪ :‬تعمدت للشهادة‬ ‫الشهود فقال‬ ‫ولو رجع آحد الشاهدين أو أحد‬ ‫زورا عليه قتل ولا يكون لورثته شىء على أولياء المقتول ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬شبه لى آو وهمت أو قال ما يجوز أن يكون من غير‬ ‫علبه ئ وقتل‬ ‫شهد‬ ‫الذى‬ ‫الى أولياء‬ ‫الدية يؤديها‬ ‫من‬ ‫التعمد فعليه حصنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مشهادته‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لنا ئر ة‬ ‫ممنز لة‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫ا لقول‬ ‫مضى‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫قا ل‬ ‫‏‪ ٩٧‬ل‬ ‫وقد قيل ‪ :‬اذا رجع أحد الشهود كانت الدية عليه كلها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬حصنه منها‬ ‫وقد‬ ‫وعن تساهدين تسهدا على رجل بطلاق زوجته وفرق بينهما ‪ ،‬وتزوجت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تم رجعا عن النسهادة‬ ‫ان لم تكن‬ ‫الى زوجها‬ ‫‪ 4‬وترجع‬ ‫القضية‬ ‫دال من قال ‪ :‬ننتقض‬ ‫‪٠.‬‬ ‫تزوجت‪‎‬‬ ‫وقال من تقال ‪ :‬لا ترجع اليه بعد الحكم ‪.‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فالصداق ؟‬ ‫قال من قال ‪ :‬يبغرمانه للزوج على قول من يرى أنها لا ترجع ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬لا يغرمانه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن ساهدين شهدا مع الحاكم آن فلانة امرأة بالغ ث وقد‬ ‫بلغت مبالغ النساء ث وآمر الحاكم بتزويجها فلما دخل بها زوجها غيرت‬ ‫ورفعت واستبان أمرها أنها لم تبلغ ث وانتظر بها البلوغ فبلغت‬ ‫وكرهت الزوج وتد باشىرها فلزمه الصداق ث وطلب الى الثشساهدين الحق‬ ‫فما نبعدهما عن غرامة الصداق ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬إلا آن يكون علم ذلك وإنما استشهدهما فلا غرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه هو‬ ‫و الغرم‬ ‫عليهما ‪6‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬الايضاح فى الأحكام )‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٩٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن ثسهادنه‬ ‫الخمر فأتتام عليه الحاكم الحد ثم ان أحد النشاهدين رجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان أقر أنه تسهد عليه شهادة زور فعليه أرثس الجلد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬شيه لى فعليه النصف‬ ‫وان قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجلد كله‬ ‫‪ :‬وابنه عليه آرش شس‬ ‫آيو زياد‬ ‫ونال‬ ‫من تأليف أبى قحطان ‪ :‬وكل ثسهادة وقعت مع الحاكم فرجع عنها‬ ‫قبل الحكم بها بجهة من جميع الجهات كلها ث من جهة البينة ث آو صراح‬ ‫اازور ح أو اترار فى ما شهد به على نفسه من ما لا تجوز شهادنه فانه‬ ‫لاغرم عليه ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬محكوم‬ ‫قبض‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫وحكم‬ ‫ك‬ ‫الحاكم‬ ‫مع‬ ‫وقعتث‬ ‫شهادة‬ ‫وكل‬ ‫ما لا تجوز ثسهادته به فان الراجع غارم قسطه من ما شهد به على‬ ‫الى الحكم مشسهادة‬ ‫الذبن ثدهدوا معه ان كان الحاكم قصد‬ ‫التسهود‬ ‫عدد‬ ‫جميعهم وقف اذا كان قد بقى من يتم الحكم به ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فيه ‏‪ ١‬ختلاف‬ ‫تنال آبو محمد‬ ‫منهم ‪ 4‬ولا ضمان‬ ‫الراجع‬ ‫غرم‬ ‫بعضهم‬ ‫الحكم يثسهادة‬ ‫الى‬ ‫قصد‬ ‫وان‬ ‫على من تم على شهادته ‏‪٠‬‬ ‫وكل شهادة تعمد فيها للزور آو لشىء من ما لا يتم الحكم إلا به‬ ‫‪.. ٩٩‬‬ ‫فآتلف بها نفسا آو ما دونها من ما فيه القصاص فوو بمنزلة المتعمد للفعل ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدم‬ ‫ق‬ ‫الشريك‬ ‫ئ وكان بمنزلة‬ ‫ويلزمه القصاص‬ ‫الزور‬ ‫البينة كلها التى نفذ الحكم بشهادتها على تعمد‬ ‫فان رجعت‬ ‫كان بمنزلة من تنتل فتكا ع وقتلوا به جميعا ‏‪٠‬‬ ‫علعه‬ ‫الباقون‬ ‫‪ .‬ويرد‬ ‫واحدا‬ ‫الأولياء‬ ‫يختار‬ ‫‪ :‬شركا‬ ‫وقال بعضهم‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الدية‬ ‫قتنسطلهم من‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك ان آتلفوا بثسهادتهم عضوا فيه القصاص‬ ‫وا‬ ‫يقتنص‬ ‫أن‬ ‫للأولياء‬ ‫آرى‬ ‫فانى‬ ‫واحد‬ ‫الا‬ ‫البينة‬ ‫من‬ ‫برجع‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫ه‬ ‫‪ 56‬وقف‬ ‫منه‬ ‫الدية عليه ثم اقتصوا‬ ‫معه من‬ ‫شهد‬ ‫ؤ وبردو ‏‪ ١‬قسط من‬ ‫منه‬ ‫وكل نسهادة رجع عنها الشاهد بها على وجه طريق السهو والنسيان‪.‬‬ ‫فيه عليه ‏‪٠‬‬ ‫ما أتلف من ما لا قصاص‬ ‫غارم‬ ‫فانه‬ ‫من‬ ‫بمنزلة‬ ‫كان‬ ‫بها‬ ‫الشاهد‬ ‫اطلع أن‬ ‫ثم‬ ‫الحكم ‪7‬‬ ‫نفذ‬ ‫وكل شهادة‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫ئ ورد“‬ ‫لم يغعرم‬ ‫عنه‬ ‫الحكم بتلك الشهادة‬ ‫إنفاذ‬ ‫لا بجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قائما‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫و ‏‪ ١‬ن كا ن قد تثلف فالا غر م عليه ‏‪٠‬‬ ‫الحكم أو لم ينفذ‬ ‫الزنا يعد تمامها مالأريعة نفذ‬ ‫والراجع عن شهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجلد‬ ‫عليه‬ ‫بذقذ‬ ‫لم‬ ‫الحاكم آو‬ ‫نفذ‬ ‫&‬ ‫بالأربعة‬ ‫رفع حد"‬ ‫ذلك للقود‬ ‫لزمه ق‬ ‫< فان‬ ‫جلد وغرم‬ ‫الحكم نفذ‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القذف‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫والراجع عن شهادة الزنا وقد بقى من يتم به الحكم فلا جلد عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا غرم‬ ‫ومن تم على شهادته بعد الحكم كذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يتم التسهادة بالأربعة جلد من شهد ‪.‬‬ ‫ومن رجع من ثسهود الإحصان لا غرم عليه ولا قصاص ‪.‬‬ ‫س وان تفر َتوا‬ ‫مجلس واحد‬ ‫ق‬ ‫بعد واحد‬ ‫الزنا يقبل واحد‬ ‫ونسهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح_دتوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتال ‪ :‬اذا جاءوا جميعا فتسهادنهم جائزة‬ ‫واذا نهد رجل وثلاث نسوة بشىء ثم رجعوا كلهم بعد آن حكم‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬ ‫ك‬ ‫الخمسان‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫الرجل‬ ‫على‬ ‫جتسهادتهم كان‬ ‫النسوة الخمس ‏‪٠‬‬ ‫وان قصد الى الحكم بثسهادة اثنين من النسوة كان الغرم على من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الحكم بشهادته وان رجم‬ ‫قصد‬ ‫ولعل بعضا يقول ‪ :‬ان على الرجل النصف س وعلى النسوة النصف‬ ‫كن اثنتين آو آكثر ‪.‬‬ ‫شهدوا‬ ‫النصارى‬ ‫من‬ ‫أربعة‬ ‫ق‬ ‫‪--‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪-_-‬‬ ‫معاوية‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫على نصرانى أنه زنى وكانوا عدولا فى دينهم ث فلما أراد الحاكم أن يقيم‬ ‫أسلم ‏‪٠‬‬ ‫عليه الح_د‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫تال ‪ :‬يدر عنه الحد ‪ ،‬وتبطل شهادتهم لأنى لا أجيز ثسهادة النصارى‬ ‫على المسلم إلا أن يكون إسلامه بعد ما وقع عليه أول الحد ‪.‬‬ ‫فان كان إسلامه بعد ما وقع عليه أول الحد ولو سوط واحد ثم أسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحد‬ ‫تمام‬ ‫عليه‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫الإسلام‬ ‫عنه‬ ‫لم بدر‬ ‫وكذلك ان تهد عليه ثساهدان من النصارى آنه قتل نصرانيا وكانا‬ ‫الحق إلا أن‬ ‫ثبت عليه‬ ‫عدلين فى دبنهما ثم أسلم من بعد أن لزمه الحق‬ ‫يكون حكم عليه بالقتود يطل القود س وكان عليه الدية ق ماله ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬وعن شهادة أربع نسوة عن رجل ميت ‪ ،‬أو عن‬ ‫غائب تنال ‪ :‬لا تجوز تسهادتمن إلا مم رجل ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬آما الغائب فلا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫وآما عن الرجل الميت فجائز ‪.‬‬ ‫ومن جواب آبى جابر ‪ :‬وعن رجل وكل رجلا فى قضاء دينه ح‬ ‫ثم أراد‬ ‫الوكيل بعض الغرماء من عنده‬ ‫وأسهده هو ورجلا معه فقضى‬ ‫أن يأخذ من مال الهالك ما قضى من الدين الذى شهد به ى واحتج من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫ما شهدت‬ ‫لنفسك‬ ‫اليتامى بأنك تأخ_ذ‬ ‫بيدفع عن‬ ‫فرآينا ‪ :‬ان كان سهد بالدين عند الحاكم ث وثبتت وكالته وتسهادته ح‬ ‫‪٠‬‬ ‫التخذاء‪‎‬‬ ‫ثم شهد وأراد‬ ‫الحاكم‬ ‫عند‬ ‫شسهادنه‬ ‫قبل أن تئيت‬ ‫من‬ ‫وان كان قضى‬ ‫_‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫أن يأخذ من مال الهالك ما قضى فإنا نستضعف شهادته فى ما قضى قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫يشهد‬ ‫أن‬ ‫أنسهمد‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫عمر بن محمد‬ ‫بن محمد‬ ‫ومن ما سأل موسى‬ ‫آخرين‬ ‫‪ .‬نم آأنسهد أيضا نساهدين‬ ‫يألف درهم‬ ‫شاهدين‬ ‫لرجل‬ ‫على نفسه‬ ‫فى مجلس‬ ‫عثر شهادات‬ ‫على هذا‬ ‫لذنك الرجل يألف درهم ى أشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آلاف‬ ‫خمسة‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫حبث‬ ‫صا‬ ‫قطلب‬ ‫نى‬ ‫مجا لس‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬المهد على نفسه إنما على آلف درهم ما نرى يؤخذ منه ‪.‬‬ ‫درهم‬ ‫الألف‬ ‫أن‬ ‫البينة‬ ‫متسهد‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ ‫در هم‬ ‫ألف‬ ‫إنما بلزمه‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫آلف‬ ‫و إلا فهو‬ ‫وييبعضونه‬ ‫‪6‬‬ ‫| و هذ ‏‪ ١‬نمن غنم‬ ‫ؤ و حهذ ‏‪ ١‬ثمن حب‬ ‫تمن قطن‬ ‫برجع‬ ‫أن‬ ‫ء وللتساهد‬ ‫الممسآلة‬ ‫هذه‬ ‫صحت‬ ‫والله أعلم يالصواب‬ ‫‘‬ ‫واحد‬ ‫ما لم يقع ‏‪ ١‬لحكم ‏‪٠‬‬ ‫فاذا وقع لم تكن له رجعة ‪ ،‬وكان عليه الضمان ‪.‬‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫باب‬ ‫( فى النىهادة عن التسهادة )‬ ‫ومن الأثر ‪ :‬ولا تجوز تسهادة آهل الذمة على شهادة المسلمين لذمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا لمسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫وسل‬ ‫۔‬ ‫الذمى للذمى‬ ‫على‬ ‫المسلم‬ ‫نسهادة‬ ‫ونجوز‬ ‫الذمى عن المسلم على الذمى ‪4‬‬ ‫شهادة‬ ‫قيل ‪ :‬تجوز‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غبره‪٥‬‏‬ ‫قال‬ ‫ولا تجوز على المسلم ‏‪٠‬‬ ‫وتجوز نمادة المسلم عن الذمى على الذمى س ولا تجوز على‬ ‫السلم ‪.‬‬ ‫ولا تجوز شهادة النساء عن الرجل الميت لأنه لا تجوز شهادة امرأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن رج‪ .‬ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وتد قيل ‪ :‬تجوز شهادة امرآتين عن رجل مبيت‬ ‫ولا تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت عند امرأتين ليشهدا عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآتين ميتتبن‬ ‫عن‬ ‫رجل‬ ‫ئ ولا شهادة‬ ‫رجل‬ ‫ئ ولا عن‬ ‫نفسهما‬ ‫العدل عن المرآتين الميتتيبن ‏‪٠‬‬ ‫الواحد‬ ‫شهادة‬ ‫فى غيره ‪ :‬وتجوز‬ ‫وجدت‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٠٤‬‬ ‫فلان فقالا لنا ‪ :‬مات بعلمنا أو قتل ‪ :‬هل تجوز ثسعهادتهما لتزوج‬ ‫؟‬ ‫امرأته يعده‬ ‫الآخران‬ ‫النشساهدان‬ ‫الرجلان‬ ‫جاء‬ ‫ان‬ ‫ولكن‬ ‫‪6‬‬ ‫خير‬ ‫إنما ذلك‬ ‫أ‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قنال‬ ‫فقالا ‪ :‬نشهد آن فلانا وفلانا شهدا معنا أن فلانا مات أو قتل جازت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدنها‬ ‫انتضت‬ ‫اذا‬ ‫جاءت‬ ‫ان‬ ‫المرآة‬ ‫ولتزوج‬ ‫شهادنتهما‬ ‫النهود‬ ‫عن‬ ‫النسهود‬ ‫سهاد ة‬ ‫نجوز‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫‪ :‬وقلت‬ ‫أبى على‬ ‫ومن جواب‬ ‫على الح_دود والدماء ؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا أرى ذلك والله أعلم ف وسل عنها ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى ‪ :‬وعن نسهادة نهد بها من لا يعدل فيقول ‪:‬‬ ‫‪ .‬آشسهدنى فلان بن فلان بكذا وكذا ص والذى بنسهد بهذه الشهادة من بلد‬ ‫سوى بلد المشهد ولا يقول فلان بن فلان النزوانى ولا البهلانى فيقول‬ ‫‪ .:‬لا آقرب الى المال حتى يقول فلان ين فلان‬ ‫الذى تسهد عليه الساهد‬ ‫‪ .-‬البهلانى أو النزوانى لأن بلدك فيها على نحو هذا من الأسماء كثيرة ‪.‬‬ ‫المشهود عليه يحلية تعرف‬ ‫الثساهد‬ ‫فاذا لم بصف‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫أخو‬ ‫آو‬ ‫هذ ‏‪ ١‬ك‬ ‫آيو‬ ‫فلان‬ ‫بن‬ ‫‪ : .‬أشسهدنى فالان‬ ‫بقول‬ ‫جنى‬ ‫الشها دة‬ ‫ننجز‬ ‫لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا مال‬ ‫هذا‬ ‫‪ %‬أو صاحب‬ ‫هذه‬ ‫أو زوج‬ ‫هذا‪6‬‬ ‫فاذا لم يصفه بحلية تعرف لم تجز النسهادة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدلا‬ ‫التساهد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الشهادة‬ ‫جازت‬ ‫بها‬ ‫يعرف‬ ‫بحلبة‬ ‫وصف‬ ‫واذا‬ ‫وقلت ‪ :‬ان تال ‪ :‬فلان بن فلان أشمدنى بكذا وكذا ولم يعدل ثم‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫به‬ ‫نحو ما شهد‬ ‫وكذا‬ ‫يكذا‬ ‫الرجل أقر عندى‬ ‫ذلك أن هذا‬ ‫بعد‬ ‫عدل‬ ‫تشهد‬ ‫الرجل‬ ‫بهذا‬ ‫من يعنى‬ ‫الرجل ‪ 0‬فلا نعرف‬ ‫هذا‬ ‫لا عدالة له فيقول‬ ‫الذى‬ ‫ِ‬ ‫إلا بالظن بغير بيان آنه الأول المشهد ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان الظن لا يؤخذ به ى وانما يؤخذ بالتصريح اذا‬ ‫‏‪ ١‬لشها دة‬ ‫تجوز‬ ‫هناك‬ ‫ك‬ ‫بحلية‬ ‫آو‬ ‫ئ‬ ‫بتنسيه‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫يعينه‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫تنهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعديل الشاهد‬ ‫بعد‬ ‫على‬ ‫بالترويج‬ ‫آخر‬ ‫وشهد‬ ‫‪4‬‬ ‫بالتزويج‬ ‫شاهد‬ ‫عن‬ ‫شهد‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وقيل‬ ‫الهرة جاز ذلك ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدولا‬ ‫اذا كانوا‬ ‫على ذلك‬ ‫وتسهادتهم جائزة‬ ‫جمبع‬ ‫ق‬ ‫بعدت‬ ‫وان‬ ‫الشهادة‬ ‫عن‬ ‫ويحكم بالشهادة‬ ‫‪:.‬‬ ‫ةقحطان‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والقصاص‬ ‫الحدود‬ ‫كلها إلا ق‬ ‫الحكومات‬ ‫ومن كتاب الفضل بن الحوارى ‪ :‬ويقبل الحاكم البينة عن البينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاهدين‬ ‫عن‬ ‫شاهدان‬ ‫ئ‬ ‫مريضة‬ ‫آو‬ ‫عمان‬ ‫من‬ ‫غائية‬ ‫البينة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫اذا‬ ‫شاهدين‬ ‫عن‬ ‫شهادتهم شاهدان‬ ‫تقبل‬ ‫اذا كانوا من من‬ ‫وتقبل‬ ‫نسسهدا جميعا عن التساهدين جميعا وعن هذا ‏‪٠‬‬ ‫الذين شهدوا‬ ‫وعن‬ ‫الشهود‬ ‫عن‬ ‫التنسهود جميعا‬ ‫عن تعديل‬ ‫وسئل‬ ‫عنهم ان عرفوا ‪ ،‬وإلا فقد قي_ل ‪ :‬ان تعديل الحاملين للشهادة اذا كانوا‬ ‫من من يقبل تعديلها آخذ عنهم تعديل الذين شهدوا‪ .‬عنهم ‪.‬‬ ‫وان كانوا أمواتا آجزأ كل شاهد عن شاهد ‪ ،‬الرجل عن الرجل ‪،‬‬ ‫والمرآة عن المرأة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪`3...‬‬ ‫‪ .‬واما الأحياء فعن كل‪ .‬رجل رجلان أو رجل وامرانان ‏‪٠‬‬ ‫=‪٦.‬‬ ‫ويجوز رجلان أو رجل وامرآتان ‪.‬‬ ‫ا فكذلك عن المراة الحية رجلان أو رجل وامرأتان عن رجلين ‏‪٠‬‬ ‫ويجوز عن رجلين رجل وامرأتان عن رجلين وامرأتين ‪.‬‬ ‫وتقبل البينة عن النساء وان كن فى البلد ‏‪٠‬‬ ‫وتقبل البينة عن الإمام والقاضى ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬اذا كان ولى الأمر غيرهما ‏‪٠‬‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬اذا كانا فى غير بلد الحاكم ‪.‬‬ ‫وأما ان كانا فى البلد فقد اختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كانا ى مجلس الحكم فنحب ألا يقبل ذلك عنهما ‪ ،‬ويشهدان‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫عن نه‬ ‫قعليه أن‬ ‫ثسهادة نفسه‬ ‫أن يثسهد له عن‬ ‫‏‪ ١‬لى من أنهده‬ ‫ومن طلب‬ ‫شهد عن سهادته وليس بمخير ‏‪٠‬‬ ‫أشهد ه فخد‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫مطلب‬ ‫غير‬ ‫ا بند ‏‪ ١‬ء من‬ ‫على شسهادنه‬ ‫شهد‬ ‫فا ن‬ ‫‪.‬‬ ‫آخسن حيث آثيت لصاحب الحق حقه‬ ‫تهادتهم‬ ‫عن‬ ‫شهدوا‬ ‫اذا‬ ‫الأعمى والمعتوه‬ ‫شهادة‬ ‫عن‬ ‫الشهادة‬ ‫وتنجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫لهم وهم أصحاء‬ ‫دوه‬ ‫عنهم على عين رجل آو دابة آو مال ح‬ ‫الرود‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫على‬ ‫شهادتهم‬ ‫عن‬ ‫وأشهدوه‬ ‫أصحاء‬ ‫وهم‬ ‫شهدوا‬ ‫اذا‬ ‫الذين‬ ‫وكذاذك‬ ‫عين صاحب الحق الذى عليه‬ ‫ء‬ ‫وهم أصحاء‬ ‫شهدوا‬ ‫اذا‬ ‫و النكاح والرضاع‬ ‫الحقوق‬ ‫فى‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصحاء‬ ‫وهم‬ ‫ثسهادتهم‬ ‫عن‬ ‫و أننهدو هم‬ ‫وف القنل والدماء فقيل ‪ :‬لا نجوز الشهادة عن الثشهادة فى القتل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نه من الحدود س ولا نجوز شهادة عن شهادة فى الحدود‬ ‫تال غيره ‪ :‬اختلف فى القتل ‪:‬‬ ‫فقال قوم ‪:‬انه من الحقوق ‪ ،‬والثسهادة عن الثسهادة فبه جائزة ‏‪٠‬‬ ‫وقتال قوم ‪:‬انه من الحدود ‪ ،‬ولا تجوز الثسهادة فيه عن الشهادة ‪.‬‬ ‫وتنال محمد بن زباد ‪ :‬نسخه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انه حق فىحد‬ ‫وب‬ ‫ب بن‬‫ححمد‬ ‫مال م‬‫وقت‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬أما فى القود فلا تجوز فيه المثسهادة عن الشهادة ‏‪٠‬‬ ‫وآما الدية فجائزة ‏‪٠‬‬ ‫فى وقت‬ ‫ومن كتاب أبى قحطان ‪ :‬وكل شهادة احتملت عن شهود‬ ‫لو سهد يها لردت علة من جميع العلل كلها غوددت بمد آن صارت عنه‬ ‫أن لو شهد بها لم تجز على مشهود عليه إلا أن‬ ‫هادة‬ ‫شئز‬‫باهال جا‬ ‫أو‬ ‫&‬ ‫عنه‬ ‫تجوز‬ ‫فانها‬ ‫الوالد‬ ‫مايت‬ ‫ثم‬ ‫لولده‬ ‫والد‬ ‫عن‬ ‫وقعث‬ ‫تكون‬ ‫‪.: .‬‬ ‫فاسق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬م‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫هن آهل‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫وكل نسهادة احتملت عن متسهود عنه فى وقت لو سهد بها لجازنف‬ ‫ولم ترد حتى انتل الى حال لو سهد بها لردت لم تجز على مشهود عليه‬ ‫إلا أن تكون احتملت عن بصير ثم عمى ‪ ،‬أو د‪.‬حيح العتل ثم ضاع عقله‬ ‫فانها تجوز ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬تجوز تسهادة واحد عن الميت “ ويسآل الذين شهدوا‬ ‫قال قوم‬ ‫وان خفت أن يكون الذين نسهدوا على الغائب والمريض من بلد‬ ‫شياطين الإنس إنما أنزلوا ضعفاء المسلمين الذين لا بصر لهم فى ما يعنيهم‬ ‫من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫على‬ ‫معروض‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫آبى‬ ‫أنه عن‬ ‫ما يوجد‬ ‫وف‬ ‫‪ :‬أذا أزكى‬ ‫عن ذلك‬ ‫الشاهد‬ ‫تشهد يتسهادة عن رجل مبت فقال‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الميت الذى ثسهد عنه ث سآلت ‪ :‬هل يكتفى بذلك ؟‬ ‫خان كان الذى حملت عنه الثسهادة من من لا يعرفه الحاكم ولا المعدل‬ ‫اذا كان من أرض غربة لا يعرفه الذى حمل الثسهادة عنه فقال حامذ‬ ‫الشهادة ‪ :‬انه عدل معه س وكان الذى حمل الشهادة أيضا عدلا فانه‬ ‫يكتفى بننوله فيه ث ويقبل تعديله ع وسواء ذلك عندى كان المشهود عنه‬ ‫حيا أم هالكا ‪.‬‬ ‫‪ .‬وطرح الناهد الأول‬ ‫وعن أبى قحطان ‪ :‬فان‪.‬تهد اهد عن شاهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى شهد عن شهادته بطلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠٩‎‬إا‬ ‫الذلول لم تيطل ؤ وله أن يحضر عند ذلك‬ ‫عن تسهادة‬ ‫الشاهد‬ ‫فان طرح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫شهادتهم‬ ‫وقبلت‬ ‫‪6‬‬ ‫آخردن‬ ‫تسهو دا‬ ‫عنه‬ ‫عنه حين نهد‬ ‫ڵ والمثشهود‬ ‫عن تشاهد‬ ‫تساهد‬ ‫‪ :‬لو شهد‬ ‫وقيل‬ ‫ذلك لم تجر‬ ‫< وصح‬ ‫زاكيا‬ ‫ومات‬ ‫ذلك‬ ‫‘ نم زكا يعد‬ ‫ليس يزاك‬ ‫النساهد‬ ‫النسهادة عنه لأنه شهد عنه حين ثسهد وهو غير جائز التنىهادة ‏‪٠‬‬ ‫ذلك فلا تجوز‬ ‫وكذلك لو نسهد بنسهادة وهو زكى ثم فسق بعد‬ ‫نسهادته اذا علم الحاكم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫يمذلك‬ ‫الحاكم‬ ‫يعلم‬ ‫ولم‬ ‫تم فسق‬ ‫بتنهادة‬ ‫فتنمسهد‬ ‫زاكيا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫و آما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تسهادنه‬ ‫جازت‬ ‫تاب‬ ‫حنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم الحاكم بفستنه وتوينه لم تنجز تسهادته‬ ‫فان‬ ‫الثسهادة عن شهادة‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قتلت ‪ :‬هل يجوز لى آن أجمل‬ ‫غير ولى الى قاض آو سلطان آو غير ذلك ؟‬ ‫شهادته عندك‬ ‫إلا شهادة من تجوز‬ ‫قال ‪ :‬ليس لك آن تحمل‬ ‫وز‬ ‫لا نج‬ ‫العدول‬ ‫به لأنه غير‬ ‫ء وأديت ما أشهدك‬ ‫عنه‬ ‫حملت‬ ‫ند‬ ‫فتكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادتهم عندك ولا عند غبرك‬ ‫تسهادة عن غير عدل فجائز ويلى الحاكم‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومن تحمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النعدبل‬ ‫يما حكم مه اذا‬ ‫وعن الفضل ‪ :‬ونجوز شىهادة الحاكم عند شاهد‬ ‫عزل » ويثسهد معه شاهد آخر ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪._7١١٠‬‬ ‫الخصم‬ ‫الحاكم على‬ ‫عند‬ ‫النهرد‬ ‫على نسهادة‬ ‫النرد‬ ‫شهادة‬ ‫‪ ..‬وجور‬ ‫الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫ولا‬ ‫لم يشهدهم النهود‬ ‫وان‬ ‫حاضر‬ ‫وهو‬ ‫على نسهادة رجل مسلم على كافر لكافر آو مسلم‬ ‫ورجل كافر سهد‬ ‫فالمحمول عنه الثسهادة ميت أو غائب فهذا لا تجوز عن شهادة كافر لكافر‬ ‫على كافر ان بعض المسلمين قضى له بقضيه فهى عندى غير جائزة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١١‬‬ ‫باب‬ ‫( فى تسهادة الشهرة )‬ ‫‏‪. .٠‬‬ ‫النااس‬ ‫بثسهر ة‬ ‫يظهر‬ ‫حتى‬ ‫سعة‬ ‫فى‬ ‫الأمر‬ ‫ظهور‬ ‫اللغة‬ ‫ق‬ ‫السهرة‬ ‫وعن للنسهور من الأمور اذا ثتسهد بذلك عن الثسهرة ث وثسود شاهدا‬ ‫عدل بخلاف ذلك على المعاينة فثسهادتهما أولى والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫لى على ثورك‬ ‫أحدهما لصاحبه ‪ :‬ازجر‬ ‫يقول‬ ‫زارعين‬ ‫رجلين‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثة أيام‬ ‫وآنا آزجر لك على ثورى‬ ‫ك‬ ‫اليوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪ :‬ذلك‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يجوز‬ ‫ما‬ ‫< وهذا‬ ‫الى أجل‬ ‫بمئليه‬ ‫الشىء‬ ‫من‬ ‫عندى‬ ‫و هذا‬ ‫قال غيره ‪ :‬هذا ليس عندى من البيوع س وإنما هذا من الأجر‬ ‫والذعمال ‪.‬‬ ‫فاذا اتفقتا على شىء معروف لا تدخله الجهالة لم يكن عندى‬ ‫باطلا ‪.‬‬ ‫وف جواب من أبى عبد الله ‪ :‬أخبرك آن الأثر عن أولى العلم بالله‬ ‫أن للشهود أن يثسهدوا على النكاح المشهور وان لم يحضروه ‪ ،‬وعلى‬ ‫يحضروه ء‬ ‫الموت المشهور وان لم يحضروه ‪ ،‬وعلى النسب وان لم‬ ‫|‬ ‫والولادة ‪ ،‬وعلى الولاء المهور ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫ومن كتاب محمد بن جعفر ‪ :‬وتال من قال ‪ :‬يشهد بالولد أنه ولدهما‬ ‫الولد عندهم وقالوا ‪:‬‬ ‫اذا سمع يحمل المرآة ولم يسمع بالميلاد اء ثم رآى‬ ‫انه هو ولدهم فإنه يشهد به ‏‪٠‬‬ ‫وان كان النسب مشهورا باسم الرجل واسم أبيه س والشاهد‬ ‫يعرف الرجل وان لم يدرك آباه فانه يشيد آنه هو فلان بن فلان كما‬ ‫نتهد نحن أن أبا بكر آبو قحامة ص وعمر بن الخطاب وعلى ابن أبى طالب‬ ‫ولم ندرك آباءهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معروفا‬ ‫منسهورا‬ ‫والنسب‬ ‫الرجل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫و إنما ذلك‬ ‫وان كان الساهد لا يعرف الرجل إلا بشهادة رجل واحد ‪ ،‬وكان‬ ‫رجل من آهل بلدهم لم يكلمه ولم يخاطبه ع ورجل قدم من بلد آخر‬ ‫فانتيسب له وآتام معه فان هذا لا يسع للشاهد آن ينسهد به أنه هو‬ ‫فلان بن فلان ‏‪٠‬‬ ‫والميت اذا ادعى ميراثه اثنان ث وأقام أحدهما البينة باقرار الهالك‬ ‫الثنىسب‬ ‫فثساهدا‬ ‫بالنسب‬ ‫شاهدين‬ ‫الآخر‬ ‫وآتنام‬ ‫‏‪6٠4‬‬ ‫عمه‬ ‫ابن‬ ‫وارثه‬ ‫أنه‬ ‫أولى من نساهدى الإقرار ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫معها‬ ‫وأقام‬ ‫‪4‬‬ ‫مها‬ ‫ودخل‬ ‫نكاحها علانية ‘‬ ‫امرآة‬ ‫رجل‬ ‫تزوج‬ ‫واذا‬ ‫شهدوا‬ ‫لم يكونوا‬ ‫آنها امرآته وان‬ ‫يشهدوا‬ ‫يسع جبراتها أن‬ ‫فانه‬ ‫ثم مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح‬ ‫وان كان الهما ولد شهدوا أنة ولذهما وان لم يعاينوا الولادة لأن‬ ‫ء فمن تركه‬ ‫من ذلك بدا‬ ‫هذا س ولا يجدون‬ ‫على‬ ‫آمر الناس‬ ‫‪:‬‬ ‫ترك السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫واذا شهد مع رجل شاهدا عدل على رجل أنه هو فلان بن فلان‬ ‫فانه لا يجوز أن يشهد أنه فلان بن فلان ‪ ،‬وانما يشهد آنه شهد فلان‬ ‫اين‬ ‫أن هذا فلان‬ ‫عدل‬ ‫معى شاهدا‬ ‫ڵ أو شهد‬ ‫ابن فلان وفلان ين فلان‬ ‫فلان وفلان بن فلان ‏‪٠‬‬ ‫فاذا شهد على ذلك فقال من قال ‪ :‬ان ذلك يقبل من ثسهادته ‪.‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬ان ذلك لا ينفم س ولا يقبل شهادته عللى‬ ‫‪٠‬‬ ‫هذا‪‎‬‬ ‫يعرف‬ ‫سنتين‬ ‫آو‬ ‫أشسهرا‬ ‫قوم‬ ‫مم‬ ‫رجل‬ ‫نزل‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫لهم‬ ‫جيرانه جاز ز‬ ‫الى معر فنه ء ودعا‬ ‫القاضى‬ ‫واحتاج‬ ‫‪6‬‬ ‫فالان‬ ‫بنن‬ ‫آنه فلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلان‬ ‫بن‬ ‫فلان‬ ‫آنه‬ ‫يشهدوا‬ ‫أن‬ ‫ومن غيره ‪:‬هل يسع الثساهد أن يشهد بمال‪ .‬على علمه من طريق‬ ‫ولا يسعه‬ ‫يفسر‬ ‫علبه أن‬ ‫ثم‬ ‫ح‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يسآل‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫ح و لا يفسره‬ ‫الشهرة‬ ‫إلا ذلك كان من من ينصر الأحكام أم لا ‏‪٠‬‬ ‫أصحابنا ى بعض معانى تولهم‬ ‫فى قول‬ ‫قال ‪ :‬على ما يخرج‪ .‬عندى‬ ‫أنه لا يشهد على علمه فى ذلك بالقطع إلا أن الشهادة معهم على الشهرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫ق‬ ‫لا ننجوز‬ ‫ويخرج ف بعض معانى قولهم ان لم يكن يعرف اختلاف معنى‬ ‫معلمه‬ ‫عليه الشهادة‬ ‫‪ 6‬ولم يضق‬ ‫لا مجوز‬ ‫منها من ما‬ ‫وما يجوز‬ ‫الأحكام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على معنى صحنها‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬الارضاح فى الاحكام )‬ ‫لم‬ ‫وأنها نفنرق‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الاحكام‬ ‫علم بمعنى‬ ‫وان‬ ‫ء‬ ‫عنده أنه كذلك‬ ‫يكن له ذلك لأنه كانه يقدم عاى كتمان علمه الذى لو فسره لم نج_ز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شمهادنه‬ ‫ومن غيره ‪ :‬واذا أخبرك من تثق به آن هذا فلان بن فلان فلا يجوز‬ ‫»‬ ‫فاان‬ ‫ين‬ ‫أنه فالان‬ ‫ائن'ن‬ ‫‏‪ ١‬أنه فالان بن فالان حتى يخبرك‬ ‫أن‬ ‫لك‬ ‫ث وبنو اطا‬ ‫‪ ،‬وتسمع الناس يسمونه بذلك الاسم‬ ‫أو تراه بيجىء ويذهب‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه ذلك الاسم‬ ‫فاذا كان على هذا جاز لك أن نشهد به ‏‪٠‬‬ ‫أشيد على اقرار فلان بن فلان البائم وفلان المشترى فى جميع‬ ‫ما سمى ووصف من اقرارهما ى هذا الكتاب من البيع والابتياع والقبض‬ ‫وخلاص الدرك والتفرق بالأبدان الى غير ذلك من م' ذكر وبين ى هذا‬ ‫& ولا شىء منهما‬ ‫البيع والابتياع باطل‬ ‫الكتاب س ولا أعلم أن هذا‬ ‫إلا ان آديت لهذه الثسهادة أشهد على اقرار فلان بن فلان وفلان بجميع‬ ‫على ما ذكر‬ ‫الكتاب لفلان وفلان‬ ‫فى هذا‬ ‫من اترارهما‬ ‫ووصف‬ ‫ما سمى‬ ‫الى أن أقمت‬ ‫الاقرار بطل بوجه ولا بسبب‬ ‫فيه ث ولا أعلم أن هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د_ذه الشهادة‬ ‫‪ :‬أشهد على اقرار فلان بجميع ما سمى روصفف من‬ ‫يقرول الثساهد‬ ‫المذكرر مبلغه فيه لزوجته فلانة وهدر‬ ‫اقراره فى هذا ا!كناب من الصداق‬ ‫كذا وكذا ‪ ،‬ولا أعلم أنه برىء اليا من ذلك ولا من شىء مننه الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن أديت هذه الشهادة‬ ‫وحصلت‬ ‫‪4‬‬ ‫صحدحا‬ ‫تزودجا‬ ‫فلانة‬ ‫تزو ح‬ ‫آنه‬ ‫فلان‬ ‫اقر ار‬ ‫على‬ ‫أشهد‬ ‫له فى عقد نكاحه ‪ 2‬ولا أعلم آنه طلقها ولا خالعها ولا أخرجها من تزويجه‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫الى أن أديت هذه‬ ‫سيب‬ ‫بوجه ولا‬ ‫أشهد على اقرار‪ .‬فلان آنه‪ .‬طلق زوجنه فلانة ثلاث تطليقات بكلمة‬ ‫‪_ ١١٥‬‬ ‫نتجدد‬ ‫أنه‬ ‫أعلم‬ ‫ولا‬ ‫الزوجدة‬ ‫غصمة‬ ‫و انتطعت‬ ‫‪5‬‬ ‫منه‬ ‫دهن‬ ‫نانث‬ ‫واحذة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النهادة‬ ‫هذه‬ ‫آديت‬ ‫الى آن‬ ‫نكاح‬ ‫عقد‬ ‫يينيما‬ ‫هذا اذا طال العهد بالطلاق ه‬ ‫وان كان تريب عهد لم يحتج الى ذكر تجديد النكاح بينهما ‪.‬‬ ‫من‬ ‫الكتاب‬ ‫ھ_ذا‬ ‫ف‬ ‫اقراره‬ ‫من‬ ‫فالان‬ ‫ين‬ ‫اترار أفاان‬ ‫على‬ ‫أ۔۔_د‬ ‫الوكالة المذكورة لفلان على فلان على الشرائط المشروطة المبينة ولا أ۔لم‬ ‫أن هذه ا!وكال بطلت ولا شىء من‪.:‬ا من شرائطها الى أن أديت هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الن هادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ولا آعلم أنه رجم عن هذه الشهادة‬ ‫قلت‬ ‫وان شئت‬ ‫ما سمى ووصف من اقراره فى‬ ‫آند‪.‬ند عالى اقرار فلان اله لبكجميع‬ ‫هذا الكتاب دن الوصية والوصايا والديون والعتق والولاية وغير ذاك من‬ ‫عن ذلك ولا شىء‬ ‫من اقراره فيه ‪ ،‬ولا أعلم أنه رجع‬ ‫ما سمى ووصف‬ ‫منه ث ولا آخرج وصية المذكور دن هذا الكتاب عن شىء من ما اعتمده‬ ‫الى أن هلك وأديت هذه الثسهادة ‏‪٠‬‬ ‫أسنهد على اقرار فلان بجميع ما سمى ووصف من اقراره ى هذا‬ ‫العقد‬ ‫ث ويصف‬ ‫ااكتاب من الدين المذكور فيه‪ :‬لف_لان وهو كذا وكذا‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫اله‬ ‫خرج‬ ‫أنه‬ ‫ولا أعلم‬ ‫ح‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫ويوتَن‬ ‫على ما ذكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫أديت‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫منه‬ ‫اله‬ ‫ولا بر ى ء‬ ‫‪6‬‬ ‫منه‬ ‫شىء‬ ‫من‬ ‫و لا‬ ‫وان كان هذا الدين رهنا قلت ‪ :‬أشهد على اقرار فلان وفلان بجمیہ‬ ‫من الاقرار كل واحد منهما من الدين والرهن والارتهان ۔‬ ‫ما سمى ووصف‬ ‫‪ ١١٦‬س‬ ‫‏‪.‬‬ ‫هم_ذه‬ ‫أديت‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫منه‬ ‫شىء‬ ‫ذلك ولا من‬ ‫اليه‪ .‬من‬ ‫أعلم أنه خرج‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لشهادة‬ ‫هذ!‬ ‫ف‬ ‫اقر اره‬ ‫من‬ ‫ووصف‬ ‫سمى‬ ‫ما‬ ‫بجميع‬ ‫فلان‬ ‫اقرار‬ ‫على‬ ‫أشهد‬ ‫‪.‬‬ ‫على ما ذكر ويبن‬ ‫الذكور‬ ‫العنق‬ ‫الكتاب من‬ ‫الغلام ملك لفلان ص ولا أعلم أنه ياعه ولا وهيه‬ ‫أن هذا‬ ‫أشهد‬ ‫من‬ ‫س ولا سبب‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫من ملكه بوجه‬ ‫ولا نحبله ولا آخرجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫‪ .‬هذه‬ ‫أديت‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫الشياب‬ ‫و ان كان غائبا سمى ووصف ‏‪٠‬‬ ‫ه_ذا‬ ‫ق‬ ‫المذكورة‬ ‫الملوصوفة‬ ‫المحدودة‬ ‫الأرض‬ ‫هذه‬ ‫جمبع‬ ‫آن‬ ‫أشهد‬ ‫أعلم أنه‬ ‫ولا‬ ‫ء‬ ‫المالك‬ ‫نتصرف‬ ‫فيها‬ ‫يتصرف‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫‪ 0‬وهى‬ ‫الكتاب لفلان‬ ‫باعها ولا وهبها ولا أنقلها عن ملكه بوجه من الوجوه التى تنتة_ل بها‬ ‫الأملاك ع وتزول بها الأموال الئ أن أديت هذه الشهادة ‏‪٠‬‬ ‫أشيذنى فلان بن فلان والد فلان أبن أفلان أن عليه لفلانة بنت‬ ‫خلان خمسين نخلة بأرضها وشربها من الماء صداتقا لها عليه ث وما آأعلم‬ ‫أنها زالت عنه الى آن مات ‪ ،‬وآنا شاهد عليه لها بذلك س ولا أعلم‬ ‫آنها استوفت بهذا الصداق الى أن كتبت‪ :‬هذه الثسهادة عنها ‪.‬‬ ‫آنا أشهد أن فلانة بنت فلان زوجة فلان بن فلان أن هذا وما اعلم‬ ‫أنه_ا بانت منه بطلاق ولا وجه من وجوه الفراق من ما بينهما عنه‬ ‫عن حكم الزوجية الى أن مات وترك من الورثة ولده وزوجته فلانة بنت‬ ‫خلان هذه ع وما أعلم له وارثا غيرهما ‪ ،‬وأنا شاهد بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧١٧‬‬ ‫أنا أشهد أن فلانة بنت فلان التى شهد لها فلان بن فلان هذا‬ ‫على فلان بن فلان والد فلان بن فلان بهذه الشهادة هى التى وكلت‬ ‫فلان بن فالان وآنا شاهد بذلك ‏‪٠‬‬ ‫سألت‪ :‬آبا أعبْذا الله مخمذ بن‪ .‬تمام النخلنى ‪ :‬اذا شهد أن فلانا أقر‬ ‫عندى بغلان بكذا لفلان ث آو شهد أن عليه لفلان كذا ولم يذكر وما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اعلم ى مل تجوز نننهأذته ‪.‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ز ‪.‬‬ ‫ه ے۔‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫& ‪.‬هه ‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ه‬ ‫شهادته‬ ‫ة‬ ‫جائز‬ ‫‪.‬‬ ‫قان‬ ‫‪4.٠٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬‏;‪٠‬ا‪.‬ه كة‬ ‫‪..,‬‬ ‫ث‪...‬‬ ‫!‬ ‫‪٠ -‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪. :٢‬‬ ‫‪..-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪` .‬‬ ‫‪ ٠6‬ه‪‎‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫` ‪..‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪".‬‬ ‫ج‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫<‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫هد‬ ‫‪.‬؟‬ ‫ج‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‏‪٠-‬‬ ‫ً‬ ‫‪=-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪».‬٭<‬ ‫م‬ ‫“‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٠‬م‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫_‬ ‫‪-.‬‬ ‫ع‪.‬ن « ذ‬ ‫_‬ ‫‏‪٨٦‬‬ ‫ه‬ ‫`‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪,٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫؛‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪5 . ..‬‬ ‫ه‪ .‬ه ‪ -‬۔‬ ‫‏‪٣‬ث‪:‬‏‪٠.٠‬‬ ‫ث‬ ‫َ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔‪ً»..‬۔‪٦‬۔‪=.‬‏ ‪: . .‬‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪7‬‬ ‫د‬ ‫`‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مه‬ ‫ه‬ ‫`‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ما ‪.‬م‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏‪- ٠‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫=‬ ‫‪-‬‬ ‫َ‬ ‫‏‪ ١١٨‬س‬ ‫‪ .‬باب‪.‬‬ ‫وتفريع تحملهم ‏‪ ١‬الشهادات (‬ ‫( فى النهود‬ ‫الموت وأعطى رجلين كننابا وقتال لهما ‪ :‬اثسهدا على بما‬ ‫ومن حضره‬ ‫فى ذلك الكتاب فانه وصيتى ‪ ،‬أو لم يقل وصيتى فقالوا ‪ :‬اذا كأن من من‬ ‫يكتب فجائز أن يشهد عليه بما فى ذلك الكتاب ع وان كان من من لا يكتب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يقر ‏‪ ١‬فحتى يقر عليه ث ويشهدان بما فيه بعد أن يقر آن عليه‬ ‫هذا‬ ‫على يما قى‬ ‫‪ :‬اشهد‬ ‫ويتول‬ ‫كتايا‬ ‫يدفم الى رجل‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الكناد فرو عندى عاى نحو كتاب الوصية ‏‪٠‬‬ ‫و ان كان الدافع آميا فلا يجوز حتى يقرأ عله ‏‪٠‬‬ ‫وان كان من من يكتب ودفع الكتب من بده الى من شهد عنه‬ ‫أو عيه بما فى هذا الكتاب شد به عليه ‏‪٠‬‬ ‫يثشسهادة من خلف باب‬ ‫وتن امرأة لا تشك فى معرفتها أشبدنك‬ ‫آو غيره ‪ .‬آو كلمتك وهى ساتر ة وجهها ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كانت بين يديك وأنت عارف بها وأشسهدتك فلك أن تشد ولو لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الب‪٫‬ذك‬ ‫وجهها‬ ‫ظهر‬ ‫وآما ان كان خلف حجاب فاذا لم تعرفها إلا بالصوت فلا ينبغى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللخأصو ات تتشابه‬ ‫أذن‬ ‫لك آن نش۔بد‬ ‫من ما يوجد عن بعض أهل العلم ‪ :‬معروض على أبو الحوارى ‪:‬‬ ‫‏‪ ١١٩, .‬س‬ ‫ت‬ ‫ذك‬ ‫ةفان‬ ‫أنسى‬ ‫‪ . :‬انى‬ ‫يقول‬ ‫أنسى‪.‬‬ ‫وأنا‬ ‫بثبهادة‪.‬‬ ‫أشهد‬ ‫من‬ ‫عن‬ ‫ألنه‬ ‫‪..‬و هه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فليس على“ له‬ ‫ؤ و ن نسيت‬ ‫شردت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فحسن‬ ‫قذلث‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسيت‬ ‫ان‬ ‫بآس‬ ‫ذفلا‬ ‫تخل‬ ‫ان لم‬ ‫قلت ‪:‬فار ن لم أذكر وكان عندى رجك فى الشهادة وهو ولى فذكرنى ‪.‬‬ ‫آذكر أنا ؟‬ ‫أم حتى‬ ‫د‬ ‫أس‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬حتى تذكر أنت‬ ‫وسألته عن من كتب ثهادتى بغير رأى فلا باس بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم أقل له ؟ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه بأس هن ما تقد آشهدك‬ ‫ومن ما أحسب جواب أبى ااؤثر ‪ :‬وعن رجل أشهد أنه أشهد رجاين‬ ‫ى نفسه‪ :‬لرجلين بنحىاله‪:‬فقالا'له ةأ‪:‬شهد‪ .‬غشيرتاتتإنا لا نشن‪:‬د بييذه‬ ‫ال مادة ك ثم ان صاحب الحق طابالى الثساهدين أن يدا له عذ۔د‪.‬‬ ‫ااحا‪:‬م ‪ ،‬اهلى يجوز لينا‪ :‬كتمان هذه الثسهادة أو القيام بها ؟ أكميف‬ ‫دان ؟‬ ‫ّ وليس ‪ ,‬ل ما ك م'ت‪.‬ا‪. ‎‬‬ ‫‪ . . . .٠‬قل ‪ :‬خان‪ .‬عليوما آن يثشسهدا بهذه‪ .‬الئسهادة‬ ‫وليس علييما آن يخبرا الحاكم أنهما قالا للشيذ‪ ::‬إنا لا دعد‪.... ‎‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫ح ‪.‬والحق‬ ‫له‬ ‫الشهود‬ ‫‪ 1‬ولم يضر‬ ‫وأنا أخير آيضا بان‪ :‬ذلك لم يضرهما‬ ‫‪١‬‬ ‫ثابت اذا كانا ءحلين ‏‪٠‬‬ ‫انسان بشهادة‬ ‫‪ :‬اذا اسنشهدك‬ ‫‪ :‬وقلت‬ ‫آبى الحسن‬ ‫ومن جواب‬ ‫على نفسه ف تزويج أو غيره أن عليه كذا وكذا من الحق ‪ ،‬وشسس ومدت‬ ‫الشيطان‪ .‬الوسواس يوسوس حتى تبقى‬ ‫ثم داخلك السك ‪ ،‬وعارضك‬ ‫متحيرا نساكا فى تلك النسهادة لا يقدر أن يقدم اذا ئسهد بها لو اسنئسهدك ع‬ ‫‪ ..‬وهذا فى الخلوة منك‪:‬ما‪.‬يعارضك ‏‪. ٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فما حفظت من الثشهادة ضحيحا لا ش ث‬ ‫‪٥‬ن‏‬ ‫بالل_ه‬ ‫وا ‏‪ ١‬ستعذ‬ ‫‪.‬‬ ‫يبه‬ ‫د‬ ‫هد‬‫شه‬ ‫تش‬ ‫لم ت‬ ‫تحفظه‬ ‫ولم‬ ‫شككت‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫يه‬ ‫"‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعز‬ ‫حل۔‬ ‫المعين‬ ‫القادر‬ ‫هو‬ ‫الله‬ ‫ان‬ ‫الرجيم‬ ‫ن‬ ‫الذى‬ ‫أسهم‬ ‫‪.‬ن‬ ‫ار‬ ‫اشادة‬ ‫مثل أهذه‬ ‫ف‬ ‫ان داخلك‬ ‫‪:‬‬ ‫وقلت‬ ‫أشهدنى بها حتى يخبرنى فاكون على يقين من ذلك أو ليس علي ذلك ‪.‬‬ ‫باقر ار ‏‪٠‬‬ ‫شهدت‪.‬‬ ‫‪,‬من ‪,‬استشبهدك‬ ‫وععدبت ‪ .‬فسسنألت‬ ‫فيها‬ ‫فان شككت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لم تحفظه‬ ‫منه‬ ‫تترك‬ ‫ئ وله‬ ‫تتركه‬ ‫الأول‬ ‫من‬ ‫حفظت‬ ‫ئ وما‬ ‫المؤخر‬ ‫اثب‬ ‫ف‬ ‫سؤالك‬ ‫كنت‬ ‫ات حقوق ‪ .‬ا النا نس !‪ :‬اللازمة أفضل امن نصيب‪:‬اذا‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫ادنتك‪٠.‬‬ ‫شت ے‬ ‫انن سنقطت‬ ‫حقوقهم‬ ‫‪/‬‬ ‫ِ ‪.‬جل‬ ‫بركة ‪ ::‬وليس لابينة آن‬ ‫بن محمد بن‬ ‫‪.‬ذ‪.‬وعن‪ .‬أبى محمد عيد ‪.‬ا لبه‬ ‫أنثى ق‬ ‫أو‬ ‫من‪ : :‬ذكر‪.‬‬ ‫مكشوف‬ ‫على وجه‪:‬‬ ‫ا ذاإلا‬ ‫ده‬ ‫‪ .‬ه‪-‬‬ ‫أصحابنا ‪.‬‬ ‫قن ول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل ۔ل أو نهار‬ ‫آن‬ ‫آنه ليس للثشنا هد‬ ‫‪:‬‬ ‫عنه‬ ‫الله‬ ‫اعر ى أبى ما لك ُ ‪ .-‬زضى‬ ‫وحفظت‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتحمل الشهادة ق حال برتاب‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫<‬ ‫الليفل والنهار‬ ‫ف‬ ‫<‬ ‫حال‬ ‫كل‪.‬‬ ‫ق‬ ‫مشهد‪.‬‬ ‫له أن‬ ‫جاز‪:‬‬ ‫الريب‬ ‫زال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬ب‪.‬‬ ‫‪.‬ا‪..‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫معناه‬ ‫أو ما هذا‬ ‫الصوت‬ ‫على‪.‬‬ ‫الظن‬ ‫غليه‬ ‫‪ .‬مم‬ ‫الشهادة‬ ‫يجيز‬ ‫‪.‬وكان‬ ‫آنس‬ ‫دهبن‬ ‫مالك‬ ‫وآما‬ ‫<‬ ‫‪1‬بايه‬ ‫على‬ ‫غلب‬ ‫اذا‬ ‫بالظلام‬ ‫الشهادة‬ ‫عن‬ ‫وغائب‬ ‫يه‬ ‫متكلم‬ ‫من‬ ‫المسموع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وهالله‬ ‫كذلك‬ ‫الآمر‬ ‫فار‪٬‬‏ن‬ ‫نفسه‬ ‫وسكنت‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال ابو االحسن فى ‪.‬جنووابه ‪ :‬وليس تقبل شهادةة أ الشمود آنا سمعنا‬ ‫على ' الآخر وخوزه‬ ‫ولا أنا عهدنا كذا وكذا حتى يشهد ‪ .‬قطعا لهذا بدغواه‬ ‫& ولا يعلمون‬ ‫الال بعلم من الآخر‪ :‬ع ويشسهدو‪:‬ا‪ :‬آن أصل‪ .‬المال لفلان هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه أزاله بوجه من الوجوه‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫نثمره‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫المال‬ ‫الرجل أنه ياكل هذا‬ ‫على‬ ‫صح‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫‪٠.‬‬ ‫عد ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫أنه‬ ‫له‬ ‫يشهد و ‏‪١‬‬ ‫لم‬ ‫و لو‬ ‫يد له‬ ‫ذ لك‬ ‫فا ن‬ ‫يعمر ه‬ ‫أو‬ ‫يغر "‪7‬‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪ « . . :‬هذ‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪.‬ه‪‎:‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.... .‬ء م‪ ‎‬د‪.‬‬ ‫ي‪.-‎:‬‬ ‫‪٠‬أ‬ ‫‪: :].‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫;ا‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. , ١٠ . ..‬ه‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪. .. .‬‬ ‫‪! <= ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ٌ ‪.:.‬‬ ‫‪..,.‬‬ ‫ند ‏‪ ١‬له‪:‬ء ‪ ,.‬عه‬ ‫ذلك‪-‬‬ ‫لم نكن‬ ‫أنه يعمله‬ ‫صح‬ ‫إن‬ ‫وأن‬ ‫‪ ...‬ونشآلته عن رجل ‪:‬ادغى جارية ‪ .‬له سرقت وتقام البينة‪ .‬يأن ‪.‬الجارية‬ ‫‪.-‬‬ ‫وقد كتا‬ ‫‪3‬‬ ‫ولا وقف‬ ‫تعلم آآته باع‬ ‫‪ :‬لا‪٦‬‏‬ ‫وقالوا‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫كانث'‬ ‫‪.‬‬ ‫نعلم‪ !.‬آن الجارية‬ ‫‪7‬‬ ‫له بأرض كذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ع ولا يعط الجارية ةأولا كرامة ء ولكن البيد_ة‬ ‫‪ .‬تسال فان شبهدوا‪.‬بآن الجارية كانت له بأرض كذا وكذا ث وسمعنا تذكر‬ ‫بتلك الأرض انه فقدها ‪ ،‬ولا ندرى ما‪.‬صنعت ‪ ،‬ولا نعلم أنه باعها‬ ‫ولا وهب فهذا ليس بشىء حتى يجىء ه بالبينة أنها جاريته ‪ ،‬وآنه فقدها‬ ‫‪.‬‬ ‫بتلك الأرض ‏‪' `٠‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‏‪. ١\٢٦٢¡; ..‬بب‬ ‫‪:‬‬ ‫الث‪.‬هود‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل آتسهد على نغسه بحق فقال له‬ ‫نشهد عليك فقال ‪ :‬أى ‪ ،‬أو قتال بلا ‏‪٠‬‬ ‫أما قرله أى آو بلا كتوله نعم لن الله تعااى تال فى كتابه ( أحق‬ ‫حو قل إى وربى ( ‏‪٠‬‬ ‫ڵ‬ ‫فلانة‬ ‫زو ج‬ ‫أن فلانا‬ ‫قطعا‬ ‫ا لشهود‬ ‫عن شهادة‬ ‫آيا أ لحن‬ ‫سألت‬ ‫؟‬ ‫على ذلك‬ ‫يسالرون‬ ‫‪ :‬غل‬ ‫فلان‬ ‫زوجة‬ ‫فلانة‬ ‫أن‬ ‫فال ‪ :‬نثبت سيادتهم ؛ ولا يسالون عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫التنسهرة شهدوا‬ ‫التزويج من قبل‬ ‫انما علموا‬ ‫قلت له ‪:‬فانكانوا‬ ‫قطع! آززا أمر ر أنه ‏‪٠‬‬ ‫س۔_آلوا‬ ‫ء فان‬ ‫مذ ‪.‬ه‬ ‫أنها مانت‬ ‫لهم ذلك الا أن يعلموا‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫قال‬ ‫عن ذلك فقالوا ‪ :‬ما نعلم أنها بانت منه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬لا يجوز أن يشهد آن هذا وارث فلان ولا يعلم له‬ ‫الى‬ ‫يلتقيا‬ ‫حتى‬ ‫والوارث‬ ‫الهالك‬ ‫من‬ ‫بالنسب‬ ‫شهد‬ ‫جتى‬ ‫غيره‬ ‫ج ار ثا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القرابة‬ ‫بتو ارثان من‬ ‫ا‬ ‫‪ .‬وان قصر دون ذلك لم تجز ثسهادته ‏‪٠‬‬ ‫وأنه‬ ‫حتتنا‬ ‫لآخر‬ ‫آن " غله‬ ‫زخلان‬ ‫معه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬فود‬ ‫الحاكم‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫‪..‬‬ ‫؟‬ ‫يعلمه‬ ‫ينزله‬ ‫له آن‬ ‫‪ .‬هلن‬ ‫‪7‬‬ ‫الحاكم ‪:‬يعرف‬ ‫‏‪ ٤‬وكان‬ ‫الشاهد‬ ‫نات ه ولم من ‪:‬ز ل‪4‬ه‬ ‫ً‬ ‫ألك‪ .‬وود‬ ‫من‬ ‫العادة‬ ‫معنى‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫نزله‬ ‫عل‪_.‬ه‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ل‪.‬۔‪'_.‬‬ ‫;‬ ‫‪.‬‬ ‫وه‬ ‫غزل‬ ‫آنه م‬ ‫‪_ ١٧٢٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف بكون تنزيله فى ذلك ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه‪ .‬يكون تنزيله من لفظه هو ث ويخرجه من لفظ الشهود‬ ‫بمعنى يستدل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وهذا اذا علمه الحاكم ‪.‬‬ ‫وسألته عن قوم شهدوا أن هذه الدار افلان ولا نعلمه باععا‬ ‫الى خرابسان فمات منذ عشرين سبنة بها‬ ‫‪ ،‬والرجل ند خرج‬ ‫ولا وهبيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آت _ل‬ ‫آو‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أكدر‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬الدار لورثته إلا آن يأتى قوم ببينة آنه باع أو وهب ‪..‬‬ ‫الآخر‬ ‫علمهم يما صنم‬ ‫ما‬ ‫غيب‬ ‫على‬ ‫شهدوا‬ ‫‪ :‬اليس ند‬ ‫‪ :‬وت‬ ‫اد عى‬ ‫علمهم ء فمن‬ ‫‪ :‬لا علم لهم بما صنع ك إنما شدو ‏‪ ١‬عالى‬ ‫فقال‬ ‫سيئا من قبل خراسان فايأتنا بالبينة على ما صنع بخراسان ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فلهم أن يشهدوا بالله أنها داره تركها ميراثا ؟‬ ‫لهم‬ ‫ليس‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫تال‬ ‫داره‬ ‫وهى‬ ‫خرج‬ ‫أنه‬ ‫ذلك ولكنهم يشسهدون‬ ‫ولا نعلم آنه باع ولا وهب آ فبعلي الذين اجعبوا عليه شيئا بخراسان‪.‬‬ ‫حنعه آن بأتوا عليه ببينة ‏‪٠‬‬ ‫ث‬ ‫ذلك‬ ‫ونغير‬ ‫لوله‬ ‫الوالد‬ ‫بهادة‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫الجواي ى‬ ‫آبي‬ ‫جواب‬ ‫‪.‬وهن‬ ‫‪7‬‬ ‫عن رجل دعاه رجل ليعد عاى إورأته‬ ‫رحمنا الله وأياك‬ ‫أت‬ ‫_‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫_‬ ‫عند‬ ‫الزجل ‘ وصح‬ ‫عليهاا ذلك‬ ‫له صداقها فلما أن دخل‬ ‫أنها قد تركت‬ ‫نسوة‬ ‫ق‬ ‫المرآة‬ ‫تاك‬ ‫مرزت‬ ‫وللو‬ ‫ح‬ ‫بينت فلان‬ ‫فلانة‬ ‫أنها‬ ‫الرجل‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫خانرة‪ :‬ننا عرفها ‪ :‬بعينها إلا أنها هى امرأة‪ :‬الرجل الذى آشهذه‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل التساهد قد ظهرت اليه المرأة‬ ‫يثق‬ ‫} وشهد مغه‪ :‬ثساهدا عندل‬ ‫ى ذلك الوقت ونظر اليها والى وجهها‬ ‫بهما ء رجلان أو رجل وامرآتان ‪ ،‬آن هذه فلانة بنت فلان غالذى عرفنا‬ ‫ے وأنها‬ ‫فلان‬ ‫بنت‬ ‫أنها فلانة‬ ‫ويتسهد‬ ‫‪ -‬هن أقول ‪:‬الفتهاء أنه يشهد نذلك‬ ‫‪ .‬أشتهدت به بكذا وكذا وقد عرفها ‪ ،‬وأنها امرأة بالغ غ ؤشهادته جائزة‪. .‬‬ ‫مكذ ا‬ ‫نفنن__ه‬ ‫على‬ ‫نن ‪ :‬فلان‬ ‫فلان‬ ‫أشنهدني‬ ‫تنهد‪ :‬علبه د االتنمنة ‪ :‬لقد‬ ‫فلان‬ ‫وكذا ولو انه رآىى الرجل‪ :‬بعد ذلك فلم يعرفه ‏‪٠‬‬ ‫شهادته ‪ :‬فى‪ ::‬ذلك‬ ‫جازت‬ ‫يعرفها‬ ‫حاسرة ه‬ ‫مرا‪ :‬لو برزت‬ ‫وكذلك‬ ‫الوقت عليها بعينها ‪ ،‬فهذا الذى نعرفه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. :.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. -‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٠.٠‬۔‬ ‫‏‪١‬‬ ‫۔ز ج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. -‬ه‬ ‫ه‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ..‬۔‬ ‫‪ ,‬؟‪.‬‬ ‫<`‬ ‫‪:.. ٠ِ . .... .‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.: .٠ ٠٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ .:‬قال‪ ::‬وقد قيل ‪ :‬هذا وهذا ايخزاج امن وجه اعلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النسب‬ ‫تئيت‬ ‫الشهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التنسب‬ ‫ثبوت‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫‪ :‬تجب‬ ‫نسخة‬ ‫و ق‬ ‫‪.٨ .3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫©‪ .‬ي‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫فلانه شهادة‬ ‫له آن بشننهدد آنفا‬ ‫لا ننجؤز‬ ‫ه ن قال ‪ :‬انه‬ ‫وقال‬ ‫‪. .. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اهد‬ ‫ا!‬ ‫كذلك الرجل لا "يشهد‪ :‬ة"وإنماانشنهد لقد شهد معه افلان وفلان أنها‬ ‫فلان‬ ‫‪:‬بنت‬ ‫لانة‬ ‫أأ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪77‬‬ ‫‏‪ .١٧٥‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فإن شهد كذلك فقبل ‪ :‬لا‪.‬يثبت به الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ويبثيت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫وقيل‬ ‫قيل ‪ :‬إنه لو قال له رجل ثقة وامرأة ثقة ‪ :‬أن هذه فلانة قبل ذلك‬ ‫منها اذا كنت معروفة إلا آنه لا يعرف وجهها فعرفه ذلك ثقة جاز له ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو مروان ‪ :‬إن الوالد تجوز نسهادته لولده بالوكالة ى وتجوز‬ ‫شهادة الوالد اولده درزضا اهرآة تزوجها الولد اذا كان الولد زوجه غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوالد‬ ‫‪:‬‬ ‫فإن كان الوالد هو المزوج لم تجز شهادته له بالرضا ‏‪٠‬‬ ‫شهادته‬ ‫أن‬ ‫زوج‬ ‫الولى اذا‬ ‫ق‬ ‫أبى مروان‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫هن‬ ‫محمد‬ ‫وحفظ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى زوج‬ ‫فى التزويج لأنه هو‬ ‫س ولا تجوز‬ ‫فالمال والرضا‬ ‫تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ولده‬ ‫الوالد لولده‬ ‫شهادة‬ ‫وقيل ‪ :‬نجوز‬ ‫وقال قوم ‪ :‬لا تجوز ‪.‬‬ ‫وقد بلغنا آن الإمام المهنا بن جيفر أجاز ثسهادة محمد بن زائدة على‬ ‫‪..‬‬ ‫ولذه غدانه لابنته مليكة والله أعلم ‪.‬‬ ‫إابه‬ ‫به‬ ‫ما مجر‬ ‫ق‬ ‫لولده‬ ‫الو الد‬ ‫شهادة‬ ‫تجوز‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قحطان‬ ‫أدر‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مالا ؤ ؤتخجوز اق سائر المياة ‏‪‘ ٠‬‬ ‫‪...‬ا‪ .‬قال‪ .‬الفضل نن الحوارى ‪ ::‬شهادة‪ .‬الزلد لوالديه تجوز ف كل شىء ء‬ ‫وكذلك الوالدة لولدها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢٦‬ح‬ ‫فأما شسيادة الوالد لولده فإنها تجوز ف كل دى إلا ف ما يجخر‬ ‫إنيه مالا ث ويدفع عنه مغرما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى كل شىء‬ ‫جائزة‬ ‫الولاد‬ ‫لأولاد‬ ‫الخج_داد‬ ‫وشهادة‬ ‫وكذلك يجرز حكم الوالد لولده ‪ ،‬وتعديله لواده ى كل شىء إلا فى‬ ‫‪.‬‬ ‫إليه مالا‬ ‫يجر‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إليه ما لا‬ ‫ما لا بجر‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬وحكمه‬ ‫ولده‬ ‫‪ 6‬ولنسهرود‬ ‫تعديله اولده‬ ‫ويجوز‬ ‫والحدود‬ ‫المرآة‬ ‫ورضا‬ ‫و الرضاع‬ ‫النكاح‬ ‫ق‬ ‫لولده‬ ‫شهادننه‬ ‫ونج رز‬ ‫؟‬ ‫و القصاص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدية‬ ‫به‬ ‫ما بأخذ‬ ‫له ق‬ ‫شهادن“‬ ‫نجئ!رز‬ ‫ولا‬ ‫وشهادة الوالد لولده فى ما لا تجوز له ف حياته تجوز اه اذا مات‬ ‫اذا‬ ‫ااى نذسه مالا ث وذلك‬ ‫عدل لأنه لا بجر‬ ‫شاهد‬ ‫عنه بها‬ ‫اذا سهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يكن ة۔ےد يها ق الحراة فرذث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذيه‬ ‫ردت‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫مجواز‬ ‫نرجم‬ ‫فليس‬ ‫ردث‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫و آما‬ ‫الولد لوالديه وتعديله‪,‬‬ ‫جكم‬ ‫وكذلك يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫محيوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كل شىء‬ ‫ف‬ ‫شهود هما‬ ‫لهما ‪ 3‬وتعديل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى غيره‬ ‫آز اله ولده‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫لابنه‬ ‫الأف‬ ‫حكم‬ ‫دجوز‬ ‫ركذلك‬ ‫‏ز‪٬‬جتو ثسيادته له ى بينة لولده ف الأصل إلا ما لزمه فيه ضمان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانه لا يجوز‬ ‫مال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ١٢٧٧‬‬ ‫أباب‬ ‫( فى شهادة النساء )‬ ‫تذال أبر قحطان ‪ :‬ويحكم بشهادة الن۔اء وحدهن فى ما لا يمكن‪.‬‬ ‫الرج ل أن يندهدوا به من المحظرر عليهم ‪.‬‬ ‫ويجوز ف ذلك بينتهم وهى ثسهادة امرأتين ‪.‬‬ ‫اذا كانت عدله فانه تجوز شهادتها وحدها‬ ‫وتد قيل ‪ :‬القابلة وحدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى الاستهلال والموت والذكر والأنثى‬ ‫فى الرلد ث ولا تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والحياة‬ ‫الموت‬ ‫ق‬ ‫يخوز‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولادة‬ ‫الولد عند‬ ‫هى التى تقبل‬ ‫والقادله‬ ‫المرأة‬ ‫النساء فى السقط والعذراء والرتقاء وموت‬ ‫شهادة‬ ‫وتجرز‬ ‫وهى ف النفاس ‪ ،‬وخروج الصبى وبه حياة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اأاوت‬ ‫على‬ ‫وحدهن‬ ‫شهادتهن‬ ‫تجوز‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫آبو‬ ‫وقال‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬تجوز شهادة النساء ق جميع الشهادات إلا ف الزنا‪...‬‬ ‫واذا كان عند امرأة فى ميلادها قابلتان ح وماتت المرأة قى ميلادها‬ ‫فقالت باحدى القابلتين‪ ::‬خرج الولد حبا ع ومات بعد ولادته ث وقالت‬ ‫الأخرى ‪ :‬خرج ميتا ع فالقول قول التى شهدت بالحياة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫ونال آبو عبد الله عن أبى على ف رجل شهد عليه شاهدان بأنه‬ ‫منقوص العقل ‪ ،‬وشهد شاهدان بأنه صحيح العقل ‪ :‬إن صحة العقل‬ ‫أولى ‏‪٠‬‬ ‫ينقصضان عقله ‪.‬‬ ‫وعن الوصى اذا تهد مع غيره بدين على الميت ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫تتجوز‬ ‫‘ ولا‬ ‫شسهادنه بالدين‬ ‫‪ :‬ننجوز‬ ‫الصقر‬ ‫عزان بن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫قعضه‬ ‫اذا‬ ‫بالمال‬ ‫تجوز ‪ '.‬شهادته‬ ‫‪:‬‬ ‫بن ‪ :‬جعفر‪:‬‬ ‫محمد‬ ‫وقال‬ ‫الهالك بالحقوق‬ ‫على‬ ‫الوصى‬ ‫شهادة‬ ‫‪ :‬نجوز‬ ‫‪ :‬وقيل‬ ‫ومن غيره‬ ‫المال بتسليمه الى الغرماء ‪.‬‬ ‫لكنهم يقبضون‬ ‫وعن شاهدين شهدا على امرآة أنها تركت حقها لزوجها بحق س آو‬ ‫شلهدا عليها بحق لزجل' ‪.‬‬ ‫قال الرجل يشهد ‪ :‬آنها برزت لكما وعرفتماها ‏‪٠‬‬ ‫هى فلا‬ ‫‪ 0‬وآما‬ ‫نعرفها‬ ‫“ ونحن‬ ‫أنها فلانة‬ ‫فنشهد‬ ‫‪ :‬آما نحن‬ ‫قالا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪'.٠.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:٠‬فننا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.. ..‬قلت ‪ :.‬ما ترى ؟ أتجوز ثبهادتهما عليها أم لا ؟‬ ‫سهادتهْما عليها اذا قالا إ‪:‬نها لم تبرز‬ ‫فعلى" مأ وصفت فل تجوز‬ ‫بهما ‪ ،‬وينظر إليها ‏‪‘ ‘٨‬ة‪::‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لرجل آنه وصى لفلان الميت‪‎‬‬ ‫وسألته عن رجلين شهدا‬ ‫‪.‬‬ ‫جائزة‪‎‬‬ ‫‪ :‬تسهادتهما‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فإن اقرا بدين عليهما للميت ؟‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫له يالوصية‬ ‫الحاكم لا بأذن لهما بالدفع الى من شهدا‬ ‫قال ‪ :‬فإن‬ ‫ويقيم الحاكم وصيا يقبض منهما الحق الذى أقرا به للميت ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإن سهد وصيان لميت لرجل على الميت بدين ؟‬ ‫قال ‪ :‬تجوز ثسهادتهما له ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وليس لهما فى هذا نفع ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا س وينظر فى هذه المسألة ‏‪٠‬‬ ‫إنما ينتفعان بهذه الشهادة } وأنهما بتخلصان من ما فى‬ ‫وعندى‬ ‫أيديهما بتسليمهما الى من يشهدان له ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٩١‬الايضاح فى الاحكام )‬ ‫‪_ .١٣٠‬‬ ‫فصل‬ ‫‪( ....‬‬ ‫‪2..‬‬ ‫مساتل‬ ‫) ف‬ ‫اهدى‬ ‫أن يحضر‬ ‫له‬ ‫المنسهود‬ ‫فعلى‬ ‫الحاكم أعجمى‬ ‫هع‬ ‫واذ ا سهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل يتسهدان له على تسهادته له وهو حاضر‬ ‫وإن قدم رجل من بلد الى بلد آخر فحضر الإمام والقاضى ف مجلس‬ ‫يعرف‬ ‫القضاء فأشهد القاضى على قضيته أو على كتاب ولم يكن هذا‬ ‫القاضى قبل ذلك فإنه يشهد على قضيته التى أنسهده عليها وإن لم يكن‬ ‫يعرفه من قبل لأن هذا هو الأمر الظاهر ‪ :‬ألا يقعد ف موضع الإمام‬ ‫والقاضذى ويحكم بين الناس إلا هما ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنكاح‬ ‫والموت‬ ‫النسب‬ ‫من‬ ‫منهورا‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫وكذلك‬ ‫قال ‪ :‬الشهادة فيه جائزة ولو لم بحضر ذلك الذى يشهده س وإنما‬ ‫ذلك ف من يثسهر موته حتى لا يسك فيه آهل المعرفة فيجوز آن يشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بموته‬ ‫عرف‬ ‫الذى‬ ‫النىاهدين عبد أو نصرانى ص وقد كان الإمام سألهما ‪ :‬أنتما حران ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم بسآلهما‬ ‫‪ :‬نعم ‪ 6‬آو‬ ‫قالا‬ ‫فقال ‪ :‬أما النصرانى فإن كان قال ‪ :‬إنه مسلم فقد دخل فى الإسلام ث‬ ‫‪.‬‬ ‫جائزة‬ ‫فشهادته‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫فإن رجع فقال ‪ :‬إنه نصرانى فقد ارتد عن الإسلام ‪ 0‬ويعرض عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتل‬ ‫الردة‬ ‫على‬ ‫وإن ثيت‬ ‫‪6‬‬ ‫قيل منه‬ ‫رجع‬ ‫فان‬ ‫‪.‬‬ ‫الإسلام‬ ‫الى‬ ‫الرجو خ‬ ‫وإن كان الإمام لم يسآلهما عن ذلك وحكم بثسهادتهما على الرجل‬ ‫بالقتل فهذا خطا ؤ يجتهد ف السؤال عنهما ى والبحث عن أمرهما ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل قول العبد وإقراره أنه حر نىء ؟‬ ‫|‬ ‫على سنده‬ ‫لا بجوز‬ ‫أنه حر‬ ‫أقر اره‬ ‫لأن‬ ‫لبس قوله ننىء‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫بيت‬ ‫ف‬ ‫والدية‬ ‫حفظت عن‬ ‫الى الصلت ين مالك ‪ :‬وقد‬ ‫جوابه‬ ‫أبى عيد الله ق‬ ‫وعن‬ ‫تسسهدو ‏‪١‬‬ ‫اذا‬ ‫لا يقيل من النهود‬ ‫‪ :‬آنه‬ ‫على _‬ ‫بن‬ ‫منهم موسى‬ ‫_‬ ‫سلمبن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أن هذا المال ف يد فلان حرام حتى يفسروا الحرمة ‏‪٠‬‬ ‫فإن رآى الحاكم حراما رده الى آهله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم بقبل ذلك‬ ‫حراما‬ ‫النهود‬ ‫لم بر ‏‪ ٥‬اذ ‏‪ ١‬شرح‬ ‫وإن‬ ‫وكذلك اذا تسهدوا آن زوجة غلان بن فلان ف حرمة أو حراما فلا يقبل‬ ‫الحرام ‪.‬‬ ‫ذلك من النهود حنى بفسروا‬ ‫قال ‪ :‬وذكرت آمر ابنة آبى غيلان القارىء وابن عمها عبد الملك ابن‬ ‫‪6‬‬ ‫أخث من أبيها يتدمة‬ ‫أخنه أنها ولدتها وللمرولود‬ ‫وشهدت‬ ‫أنكر ‏‪ ١‬سمها‬ ‫حم۔د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميراثها من أختها‬ ‫تطلب‬ ‫وأنها‬ ‫فإن كانت أخت عبد الملك عدلة فإنها ترث أختها وترث أمها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣٢‬‬ ‫وإن لم تكن عدلة وكانت ولادتها منسهورة مع القوم من آهل ناحيتها‬ ‫هذه الجارية التى ولدت بعدها فينبغى للصالحين من‬ ‫وجيرانها أنها ولدت‬ ‫أن يننسهدوا على ولادتها على آقل من سنتين منذ‬ ‫جيرانها إن كان منسهورا‬ ‫بوم مات زوجها حتى لا يضيع حق معروف متهور بدعوى ظالم فجور ‪.‬‬ ‫واذا سهد معك تساهدا عدل بآن الهالك فلان بن فلان والد هذه اليتيمة‬ ‫انباقية كان زوجا لابنة أبى غيلان ثم هلك ثم ولدت ابنة أبى غيلان‬ ‫جارية على اتفاق الأخبار ث ونسهرة الميلاد ؤ ثم هلكت الجارية بعد أمها‬ ‫فهكذا يجب على الشهود أن يثسهدوا ت ويجب عليك قبول ذلك لأنه قد جاء‬ ‫الأثر المجتمع عليه عند المسلمين آن التسهود يشهدون على ثلاثة وإن لم‬ ‫يعاينوا ذلك ولم يحضروه على فلان بن فلان وأمه فلانة بنت فلان ح‬ ‫وإن لم يحضروا الميلاد ع وعلى آن فلانا زوج فلانة وفلانة زوجة فلان‬ ‫وإن لم يحضروا النكاح ص وعلى آن فلانا مات أو زوج فلانة قتل وإن‬ ‫لم يعاينوا ذلك ولم يحضروه س أو ماتت فلانة على الإجماع والأخيار‬ ‫المسهورة وإن لم تعدل المرآة التى تسهدت على المولود ابنة بنتأبى غيلان‬ ‫وإن لم يكونا شاهدى عدل ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الأم‬ ‫و لا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الألى‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لصبية‬ ‫يثبت نسبت‬ ‫لم‬ ‫وصفت‬ ‫على ما‬ ‫وكان ميراث بنت أبى غيلان لورثتها س ويستحلف عبد الملك ابن حميد‬ ‫يمينا بالله لقد ماتت بنت أبى غيلان ولا يعلم لها بنت من زوجها فلان ابن‬ ‫فلان الهالك قبلها ولا وارثا غيره آو غير من يرث معه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨٣٣‬‬ ‫باب‬ ‫( فى من لا تجوز شهادته )‬ ‫من كتاب آخر عن أبى جعفر ‪ :‬ولا تجوز شهادة العبيد من الرجال‬ ‫الواحد‬ ‫الولاية فإنها تثيت بشهادة‬ ‫الأتسياء كلها الا ف‬ ‫و النعساء ق نتىء من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولايه‬ ‫له‬ ‫وكانت‬ ‫ذلك‬ ‫أبصروا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اذ‬ ‫والأمة‬ ‫والمرأة‬ ‫منهم‬ ‫قال غيره ‪ :‬ند قيل ‪ :‬إن نسهادة العبيد جائزة اذا كانوا عدولا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا كا ن عدلا ما حكم به‬ ‫‪ :‬و لا بنقض حكمه‬ ‫رجع‬ ‫لا تجوز‬ ‫من‬ ‫عن‬ ‫وعدالاته‬ ‫ولاينه‬ ‫أخذت‬ ‫من‬ ‫بشهادة‬ ‫بحكم‬ ‫ولا‬ ‫به وإن كانت له الولاية والعدالة ولا من عدله ولا من‬ ‫شهادته فيما شهد‬ ‫‪٠‬‬ ‫لا ‏‪٥‬‬ ‫فو‬ ‫عاما لا يتم‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫البهائم على شىء‬ ‫نسهادة‬ ‫ولا تجوز‬ ‫الحكم إلا به ى ولا ينفذ الحكم بما حملوا من الكتب وانفردوا بالأمانة‬ ‫فيه لأنهم لا تجوز شهادتهم ث وكل من لم تجز شهادته فى شىء لم تجز‬ ‫منه على ما لا يتم الحكم إلا به ‏‪٠‬‬ ‫و لا بؤتمن‬ ‫حكمه‬ ‫عد النه فبه ولا‬ ‫ولا تجوز تسهادة القلف من البالغين من الرجال ف شىء من الأشياء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلها‬ ‫ونجوز شهادة القلف من النساء ‏‪٠‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء ى ولا المجنون الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفبق‪,‬‬ ‫لا‬ ‫ونجوز نسهادة الذى يفيق أكثر أوقانه ق حال صحة عقله ‏‪٠‬‬ ‫بتتلهد‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫التسريك‬ ‫ولا‬ ‫الصبيان‬ ‫ولا‬ ‫السكران‬ ‫شهادة‬ ‫تجوز‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫لغيره‬ ‫يه‬ ‫فأقر‬ ‫دده‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫نىء‬ ‫اليه ق‬ ‫ادعى‬ ‫‪ %‬ولا من‬ ‫و لا السيد لعيده‬ ‫‪6‬‬ ‫به‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫به‬ ‫وتنهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يجر مغنما‬ ‫بدفع مغرما أو‬ ‫من‬ ‫تسهادة‬ ‫ولا نحوز‬ ‫ولا تجوز شهادة الوكيل إلا وكيلا يقيمه الحاكم ليتيم آو غائب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخرس‬ ‫أو‬ ‫معنو ه‬ ‫أو‬ ‫وكل من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إلا الحاكم وااولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النكاح‬ ‫عفغظد من‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫النكاح بننهادة‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫بالصداق‬ ‫شسهادنه‬ ‫وتنجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكل من قذف أو شتم ثم شهد بما فعل لم نجز شهادته‬ ‫وكل من لم تجز ثسهادته للعمى والرق والشرك كانت منه وللصبا‬ ‫‏‪ ١‬لشسهود‬ ‫جمبع‬ ‫بأحد متهم كان‬ ‫‏‪ ١‬لز نا و هم أربعة أو‬ ‫منهم على‬ ‫آحد‬ ‫مشهد‬ ‫قذفة ث وجلد الحد إلا العبيد والصبيان جميعا قبل الثسهادة وتسقط‬ ‫‪٠‬‬ ‫ولايتهم‪‎‬‬ ‫فإن شهد أربعة من آهل الصلاة بالزنا فسقة لم يجلدوا ث وكذلك‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫التلف‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪١٣٥‬‬ ‫ق‬ ‫وقف‬ ‫‪.‬‬ ‫دعه‬ ‫شهدوا‬ ‫هن‬ ‫ولا‬ ‫يحدوا‬ ‫لم‬ ‫غيرهم‬ ‫‪-‬‬ ‫تسسهدو ا‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القلف‬ ‫وقال ‪ :‬ينعقد النكاح وتنبت الرجعة بنسهادة العمى ‏‪٠‬‬ ‫وينعند بالف‪..‬قة من أهل الصلاة وثساهد الزور ما لم يتناكروا ‏‪٠‬‬ ‫ولا يثبت ذلك بنسهادة الصبيان ولا المماليك ولا المجانين ولا أهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرك‬ ‫تجوز‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫عنتلهم‬ ‫وصحة‬ ‫إفاقتهم‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫المجانين‬ ‫نهاد ة‬ ‫ونجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف حالة جنونهم‬ ‫فإن لم يفسخ العقد حتى يصيروا بحال تجوز شهادتهم بطلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيضا‬ ‫العقدة‬ ‫قال غيره ‪ :‬لا تتجوز الرجعة بين الزوجين إلا بشساهدى عدل كما قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منكم (‬ ‫عدل‬ ‫ذوى‬ ‫و اسهدوا‬ ‫الله )‬ ‫رقودة‬ ‫) فتحرير‬ ‫كما قال‬ ‫بالعدل‬ ‫إقرار‬ ‫‪ :‬ذوى‬ ‫‪ :‬معناه‬ ‫وتنال قوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫مصدقة‬ ‫(‬ ‫مؤمنة‬ ‫ونال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب فى رجلين ثسهدا لرجن‬ ‫وامرآة بأنه وليها وأحدهما بريد تزوبيجها ‪ :‬إن شهادته لا تجوز ‪.‬‬ ‫الربا‬ ‫شهادة آكل‪:‬‬ ‫‪ :‬ولا تجوز‬ ‫الأثر‬ ‫ق‬ ‫ما يوجد‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ولا ثسهادة من يشرب الدادى ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫الآنية من جلود‬ ‫اذا كان ف‬ ‫الدادى‬ ‫بعض المسلمبن ترب‬ ‫وقد أجاز‬ ‫الملاث على أفو اهها اذا أريد بها الدواء ‏‪٠‬‬ ‫المعز والضآن‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ولو لم يرد به الدواء اذا لم يسكر ‏‪٠‬‬ ‫ولا شهادة من يجمع الجموع على الشراب يدور بالكأس ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا تسهادة من يلعب بالحمام‬ ‫ولا شهادة من يترك الجمعة إلا من عذر ‏‪٠‬‬ ‫ولا نسهادة من لا يشهد الصلوات فى جماعة مم الناس إلا من عذر ‏‪٠‬‬ ‫ولا ثسهادة المريب ‪ ،‬ولا دافم مغرم ‏‪٠‬‬ ‫ولا شهادة من بعق‪ :‬والديه أو آحدهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا شهادة من لا يزكى ماله‬ ‫وليست‬ ‫بلغ سنا ولم يحج‬ ‫وقد‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫من به سعة‬ ‫ولا شهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علة‬ ‫به‬ ‫تأخير الحج اذا كان دائنا بأدائه ‪.‬‬ ‫يلعب‬ ‫من‬ ‫ث ولا‬ ‫بينهن‬ ‫ويحارس‬ ‫بالكلاب‬ ‫يلعب‬ ‫من‬ ‫شهادة‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالددكة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫جيرانه وقد عرف‬ ‫على‬ ‫يشرف‬ ‫من‬ ‫ولا شهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫مسرف‬ ‫‏‪ ٨٧‬ولا شهادة‬ ‫ولا سهاد ة مخنت‬ ‫‪.‬‬ ‫احصنات‬ ‫يقذف‬ ‫من‬ ‫ولا‬ ‫‪:‬‬ ‫والحسن‬ ‫العزيز‬ ‫عيد‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫قال‬ ‫ولا الخائن ‪ ،‬ولا المتهم وما أنبه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكل من تاب من ذلك قبلت نوبته ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫يترك‬ ‫ويعرف‬ ‫‪.‬‬ ‫لك‬ ‫ذلك من ما وصفت‬ ‫عندنا أن بترك‬ ‫و الننوية‬ ‫أشهر‬ ‫سنة‬ ‫ذلك‬ ‫ترك‬ ‫اذا‬ ‫فتقبل نوينته‬ ‫الى جيرانه وأهل سوقه‬ ‫ذلك‬ ‫ويظهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادته‬ ‫نوينه وجازت‬ ‫قيلت‬ ‫ذلك‬ ‫مترك‬ ‫عرف‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫فصاعد ‏‪١‬‬ ‫ولا نجوز شهادة العيد لسيده ‏‪٠‬‬ ‫واختلف فى ثسهادتنه لغير سيده ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كان تسريح أقضى القضاة وكان يجيز شهادة العبيد ‪.‬‬ ‫والمعمول به فى هذا العصر آنه لا تجوز شهادة العبيد ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا تجوز تدىهادة الخصم ولا الريب ولا الأجير لن استأجره ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لاتجوز شهادة الأعمى إلا ف النسب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬تجوز شهادته‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬اذا سهد على رجل بثسهادة جيء بالرجل المشهود‬ ‫الأعمى ‪ 6‬فاذ ‏‪ ١‬سمع‬ ‫بدى‬ ‫أكثر فنكلمو ‏‪ ١‬يبن‬ ‫أنفس أو‬ ‫معه تلاثة‬ ‫عليه ‪ 6‬وجىعء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنهود عليه‬ ‫كلام المشهود عليه فقال ‪ :‬هذا هو أعدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به علبه أجزت تنمهادنه‬ ‫وقال من قال ‪ :.‬ما شهد‬ ‫‏‪ ١‬لكتاب‬ ‫أن بقرآ‬ ‫ما أشهد عليه ولم بحسن‬ ‫كان يحفظ‬ ‫فأما الأعمى فان‬ ‫الذى أشهد عليه فتنسهادته باطلة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونند قبل ‪ :‬لا نجوز نسهادنه على النسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لإسلام‬ ‫تنهادة آهل ملة على ملة إلا آهل‬ ‫ولا نجوز‬ ‫قال غبره ‪ :‬وهذا على قول من يقول ‪ :‬إن اليهود ملة ص والنصارى‬ ‫ملة س والمجوس ملة فهو كذلك لقول ‪ :‬لا تقبل تسهادة أهل ملة إلا على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعض‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إن الشرك كله ملة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫على بعضهم‬ ‫المركبين‬ ‫سسهادة‬ ‫وتجوز‬ ‫وتجوز شهادة رجل وامرآنين من أهل الكتاب على من هو منهم اذا‬ ‫‪.‬‬ ‫دينهم‬ ‫ق‬ ‫عدو لا‬ ‫كانوا‬ ‫واذا شهد تساهد بشهادة عند الحاكم ثم مات أو غاب أن جن أو غلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميت‬ ‫لأنه بمنزلة‬ ‫الحقوق‬ ‫ق‬ ‫تسهادنه‬ ‫يجيز‬ ‫التاضى‬ ‫عله فإن‬ ‫على‬ ‫‪١٣٨٩‬‬ ‫العدول‬ ‫وشهد‬ ‫الإسلام‬ ‫عن‬ ‫ارتد‬ ‫آو‬ ‫<‬ ‫قذف‬ ‫ف‬ ‫جلد‬ ‫آو‬ ‫فسق‬ ‫هو‬ ‫و إن‬ ‫نهادنه‬ ‫الحاكم لا يجيز‬ ‫عدلا فان‬ ‫كان‬ ‫التنهادة‬ ‫مثلك‬ ‫نهد‬ ‫بوم‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولردها‬ ‫آو‬ ‫آو غاب‬ ‫الشاهد‬ ‫الله فمات‬ ‫من حدود‬ ‫على حد‬ ‫رجلان‬ ‫وإن سهد‬ ‫جن آو فسق أو ارتد عن الإسلام آو ذهب عقله قبل آن يقضى القاضى‬ ‫تم شهدت البينة آنه يوم سهد بتلك النسهادة كان عدلا فلا يجيز القاضى‬ ‫الحدود‬ ‫تقام‬ ‫‪ ،‬وإنما‬ ‫لله ندرآ بالشيهات‬ ‫هى‬ ‫الحدود‬ ‫شهادتهم لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫بحضرة‬ ‫كفارا‬ ‫تهدنا‬ ‫‪ :‬إنا كنا يوم‬ ‫ثم قالوا‬ ‫بتتسهادة وعدلوا‬ ‫قوم‬ ‫تسهد‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫نحو‬ ‫أو‬ ‫صببانا‬ ‫أو‬ ‫فعن إبراهيم قال ‪ :‬سمعنا آن تسهادتهم اليوم جائزة اذا كانوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدو لا‬ ‫وآما إن نالوا ‪ :‬كذبنا ورجعوا عن شهادتهم وقد حكم بها فإنهم‬ ‫يضمنون المال ‪ ،‬ولا يرد الحكم ي وانظر فيها ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إن التاذف لا تجوز تسهادته أبدا ولو تاب ‏‪٠‬‬ ‫ذمى نم شهد بها‬ ‫سهادنه لأنه عيد أو‬ ‫ردت‬ ‫نم‬ ‫بتسهادة‬ ‫شهد‬ ‫ومن‬ ‫بشسود‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫ردت‬ ‫انها لا نقدل لأنها تمد‬ ‫‪:‬‬ ‫أسلم فقيل‬ ‫آو‬ ‫أن عنى‪,‬‬ ‫بعد‬ ‫بغير تلك الثسهادة التى رد فيها ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ثم شهد‬ ‫وردت‬ ‫صى‬ ‫و هو‬ ‫الشهادة‬ ‫متلك‬ ‫بهد‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫الصبى‬ ‫وأما‬ ‫‪-.‬۔ت‬ ‫‪_.‬‬ ‫اا بلغ فإن ثسهادته جائزة اذا كان عدلا ‏‪٠‬‬ ‫!‬ ‫‪_ ١٤٠‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا تجوز‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وبالإجازة نأخذ‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬جائزة‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫سهادة الضرير‪‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا تجوز‬ ‫ووصفها‬ ‫ذخلة‬ ‫آوله‬ ‫بأرض‬ ‫شهد‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬ذلك‬ ‫أبو الحوارى‬ ‫وقال‬ ‫الذأزض‬ ‫هى‬ ‫أن هذه‬ ‫نساهدان‬ ‫أن سهد‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫تسهادته‬ ‫قيلت‬ ‫دحدودها‬ ‫ا لحكم ‏‪٠‬‬ ‫ولم ينفذ‬ ‫الضرير‬ ‫بها هذا‬ ‫أو النخلة التى شهد‬ ‫ونشيله‪ :‬تاجوزدته فى النسب ‏‪٠‬‬ ‫الذى‬ ‫هو غلان‬ ‫تساهدان آن هذا‬ ‫‪ :‬فحتى يشهد‬ ‫قال أبو الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضرير‬ ‫هذا‬ ‫نسيه‬ ‫وند قيل ‪ :‬تجوز ثسهادته ف النسب اذا سهد آن فلان بن فلان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فلان بن فلان‬ ‫اذا قال‬ ‫ولا تتجوز‬ ‫وذلك آنه اذا قتال ‪ ( :‬فلان بن فلان ) فقد عرفه س وذلك أنه إنما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النسخص‬ ‫على‬ ‫ولا يهد‬ ‫الننسبث‬ ‫مننهد على‬ ‫واذا شهد القاسمان آنا قسمنا هذا المال فأنكر بعض الثمركاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادتهم‬ ‫] ‪..‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٤١‬‬ ‫وكذلك كل من ثسهد على ما فعله ‏‪٠‬‬ ‫لذلك‬ ‫السلطان‬ ‫آقامهما‬ ‫تد‬ ‫القاسمان‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫أبو الحوارى‬ ‫تنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تسسهادتهما‬ ‫جازت‬ ‫القسم‬ ‫القاسم بسهم لفلان ولم يذكر قسمه له‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬اذا شهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائزة‬ ‫فتتسهادنه‬ ‫فشهد‬ ‫ومن وكل وكيلا فى تقاضى دبن له تم قدم تولا ذلك لنفسه‬ ‫اذا زالت‬ ‫جائزة‬ ‫كان يتقاضى منه فشهادته‬ ‫على بعضمن‬ ‫الوكيل له بتسسهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكالنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المجنون‬ ‫تسهادة‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحنه‬ ‫حال‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬نجوز‬ ‫آناس‬ ‫يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا تجوز لمجنون ثسهادة أيدا‬ ‫ويقول آخرون‬ ‫وسئل عن شاهدين عن لسان آخرين أن فلانا وفلانا سألناهما عن‬ ‫فلان فقالا لنا ‪ :‬إنه مات بعلمنا ‏‪٠‬‬ ‫إنه قيل ‪ :‬هل تتجوز نسهادتهما لتزوج امرأته بعده ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا ث إنما ذلك خبر‬ ‫ولكن إن جاء الرجلان الساهدان الآخران فقالا ‪ :‬نشهد أن فلانا‬ ‫المرآة‬ ‫‪ 6‬ولتزوج‬ ‫شهادتهما‬ ‫جازت‬ ‫قتل‬ ‫آو‬ ‫فلانا مات‬ ‫آن‬ ‫وفلانا شهد ا معنا‬ ‫عدتها ‏‪٠‬‬ ‫اذا انقضت‬ ‫اذا شاءت‬ ‫_ ‪_ ١٤٢‬‬ ‫من‬ ‫امرأة‬ ‫صد اق‬ ‫الماء شرب‬ ‫أن عليه من‬ ‫رجل نهد عليه شاهد‬ ‫وعن‬ ‫نهر معروف ي وتسهد ناهد آخر من نهر آخر ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬القول فيه قول الزوج أنه من نهرين حتى يأتى صاحب المرأة‬ ‫بينة أنه من نهر واحد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬لا بيين لى لأن التسهادة مختلفة إلا أن بقر الزوج بشىء‬ ‫وسألته عن تساهدين تسهدا لرجل على رجل أنه شجه تسجة ‪ ،‬تهد‬ ‫أحدهما بهذا القول ‪ ،‬وتنال الآخر ‪ :‬جه ولطمنى ‪.‬‬ ‫الذى‬ ‫التسساهد‬ ‫له س ولا تنقبل من‬ ‫تقبل لمن ةمهدا‬ ‫‪ :‬إن تسهادتهما‬ ‫قال‬ ‫اللطمة ث فإنه لا نقبل لنفسه لأنه مدع لنفسه‬ ‫عليه ؤ وادعى لنفسه‬ ‫شهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫فعليه اليينة “ سل‬ ‫وكذلك وجدنها فى الأثر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تمد غفل صاحيه عنه‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬أن هذا‬ ‫وعندى‬ ‫قال محمد بن خالد ‪ :‬سمعنا ى رجل باع لرجل عبدا أو أمة أو متاعا‬ ‫أو دابة فاحذر البائع شساهدى عدل أنه باعه له بمائتى درهم نقدا ش‬ ‫وأحضر المشترى تداهدى عدل أنه اثستراه بمائة وخمسين درهما الى هدة‬ ‫فإن البائع آولى بما أحضر من البينة ث وبؤخذ له بالأكثر وبالنقد سيئا ‪.‬‬ ‫وعن رجل شهد بطريق جائز ويمر فيها ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫جائزة اذا كان عدلا ص وكان طربقا جامعا‪‎‬‬ ‫فنعم ء هاده‬ ‫فأقول ‪ :‬لا تجوز لمن أجزآ فيها أن ينسهد لأنها ليست مثل الطريق‬ ‫لأن السانية لأهل القرية خاصة ‪ ،‬والطريق جائزة لأهل القرية وغيرهم ‪.‬‬ ‫بلد‬ ‫سا تقية جا كز ‏‪ ٥‬ق‬ ‫ر هل د لد أن بجرو ا ماء هم ق‬ ‫لا بجوز‬ ‫آنه‬ ‫كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلد هم‬ ‫غير‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫باب‬ ‫( ى من تجوز شهادته )‬ ‫‪:‬‬ ‫من كتاب آبى قحطان‬ ‫ثسهادة اللقيط ‏‪٠‬‬ ‫وتجوز‬ ‫وتجوز ثسهادة الوصى لليتيم ى ويوم اذا نازع له أن يقول ‪ :‬أنا ناز ع‬ ‫له تنىهادة ‏‪٠‬‬ ‫له ‪ 0‬وعندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم على حكم نفسه‬ ‫شهادة‬ ‫ونجوز‬ ‫وثسهادة الزوج على زوجنه جائزة ونتم بها الحدود ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واذا شهد يالزنا عليها الا أن يكون قد قذف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائزة‬ ‫بالإسلام‬ ‫بعضهم‬ ‫على‬ ‫ملة‬ ‫آهل‬ ‫كل‬ ‫وشهادة‬ ‫وقد قيل ‪ :‬لا تجوز شهادة النساء إلا مم الرجال إلا فى ما لا يستطيع‬ ‫الفرو ج من الذرة‬ ‫ق‬ ‫النساء وما يكون‬ ‫النظر اليها من نفاس‬ ‫الرجال‬ ‫والعرق وحياة المولود ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسلمة‬ ‫عدلة‬ ‫امرأة‬ ‫ذلك شهادة‬ ‫ف‬ ‫وآقل ما مجوز‬ ‫واختلفوا فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫فقال قوم ‪ :‬لا تجو‪ :‬المادة ف شىء من ذلك إلا أن يكون أربع‬ ‫‪٠‬‬ ‫نىسو‪٥‎‬‬ ‫وذلك أنه يقيمهن مقام الحجة أن لو كان رجل وامرأتان ع وجعل‬ ‫المرأتين مقام الرجل ‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك أقل من امرأتين ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬لا بجوز‬ ‫الحجة‬ ‫مقام‬ ‫وحدهن آقامهن‬ ‫النساء‬ ‫ثسهادة‬ ‫أجاز‬ ‫لما‬ ‫أنه‬ ‫وذلك‬ ‫الواحدة منهن مقام الرجال فقال ‪ :‬لا يكون ف الحكم إلا بشساهدين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرأة‬ ‫فى ذلك شهادة‬ ‫وقتال من تنال ‪ :‬تجوز‬ ‫حجة‬ ‫لا تكون‬ ‫الذحكام‬ ‫سائر‬ ‫وهى ف‬ ‫امرآة حجة‬ ‫لما أقام‬ ‫وذلك أنه‬ ‫فلما كانت‬ ‫من هذه الأحكام‬ ‫الا ق ما خصها‬ ‫آبدا إلا أن بكون معها رجل‬ ‫الذحكام خاصة هاهنا يقوم يها يقول النساء زالت فيه اثنتان ص وكان فيه‬ ‫الخبر حجة ‪ ،‬وأقام خبر هذه المرأة مقام الحجة ف الأحكام ‪.‬‬ ‫وآجمعت الأمة بأسرها ‪ :‬لا اختلاف بينهم آنه لا يكون رجل جائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآنان عبره‬ ‫أو‬ ‫غيره‬ ‫الا ومعه رجل‬ ‫الذحكام‬ ‫ق‬ ‫التسهادة‬ ‫وقيل ‪ :‬تجوز عن المرآة الحية والمرأة الميتة أربع نسوة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اثنتين والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن كتاب آخذ عن أبى جعفر ‪ :‬ونجوز الشهادة فى ما شرع الناس‬ ‫( م ‏‪ - ١٠‬الايضاح فى الاحكام )‬ ‫‏‪ ١٤٦‬س‪:‬‬ ‫آهل‬ ‫شهادة‬ ‫فيه‬ ‫تجوز‬ ‫والمسجد الجامع‬ ‫الجائز و الأنهار‬ ‫فيه مئل الطريق‬ ‫للىسسحىىل ‏‪٠‬‬ ‫البلد ح وما كان‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ونسهادة الإمام والوالى ف الصواف وما جمع المسلمون من الفىء‬ ‫وغيره ‏‪٠‬‬ ‫ونجوز نسهادة القسام على ما قسموه ‏‪٠‬‬ ‫قال آصحاب الرآى ‪ :‬لا يجوز أن يشهد على الوصية وهى مختومة ‏‪٠‬‬ ‫وان سهد لم يقض القاضى بما فيها ‪.‬‬ ‫وتنال أهل البصرة ‪ :‬هى جائزة ‏‪٠‬‬ ‫ّ وغائب من‬ ‫الحجة‬ ‫لا نناله‬ ‫اذا كان حيث‬ ‫وقيل ‪ :‬ان وكيل الغائب‬ ‫المصر » وغائب لا تعرف غيبته فان سهادة وكيله له جائزة لأنه بمنزلة المعتوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واليتيم تنفذ عليه الأحكام ولو لم يكن له وكيل ‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن أبى عبد الله ‪ :‬وسألته عن أربعة نفر لهم أربع‬ ‫نسوة بينهن مال فتسهد كل واحد منهم لناخر بالوكالة على زوجته ف قسم‬ ‫هذا المال المشترك بينهم أو ف بيع وقبض الثمن ى ثم أنكر النسوة‬ ‫ذلك ص هل تجوز ثسهادة أزواجهن عليهن ؟‬ ‫مقناسمته‬ ‫فى المقاسمة لأن كل واحد منهم شهد بتمام‬ ‫‪ :‬لا تجوز‬ ‫قال‬ ‫له س وبتمام ما فعل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بيع ماا لها فانها تجوز‪‎‬‬ ‫وأما نهادنه آنها وكلنه ف‬ ‫قلت ‪ :‬فان شهد شاهدا عدل عند الحاكم لرجل بالوكالة من زوجته‬ ‫الحاكم الى بيع مال المرأة‬ ‫أو غيرها فى بيع ما لها وقبض الثمن فأجازه‬ ‫أو الرجل س واتسترى هذان الساهدان بالوكالة أو أحدهما سيئا من هذ‪:‬‬ ‫المال وآنكرت المرآة ص وقال الرجل ‪ :‬آنا لم أوكل وهذان المشاهدان يشهدان‬ ‫اليها من مالها ‏‪٠‬‬ ‫بتمام ما صار‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت ثسهادتهما قد قامت مم الحاكم بالوكالة من قبل أن‬ ‫نتريا منه ثم اثستربيا منه من بعد فند تمت ثسهادتهما ‪.‬‬ ‫ثشسهادتهما‬ ‫وان كانا اتريا منه من قبل أن يشىهدا ثم شهدا لم تجز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنهما انما شهدا بتمام ما باع لهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم بعزل‬ ‫معه حيا‬ ‫تنىهدا‬ ‫الحاكم الذى‬ ‫كان‬ ‫وذلك اذا‬ ‫فان عزل فثسهد ثساهدا عدل أنهما حضرا هذا الحاكم حكم لهذا الوكيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنده‬ ‫وكالته‬ ‫بهذ ‏‪ ١‬البيع } وصحث‬ ‫بيع‬ ‫عدل حبره فهذا‬ ‫هو بهذا أو شاهد‬ ‫ان عزل هذا فشهد‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫جائز‬ ‫وان لم يصح هذا فهذا بيم غير جائز لهذين الثشساهدين بالوكالة‬ ‫الأولى ‪ ،‬وعلى المدعى عليها الوكالة للمشترى يمين بالله ما وكلت البائع فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالها هذا‬ ‫بيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ادعت علبه امرأة أنه ملكها فأنكر‬ ‫وعن رجل‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫قال ‪ :‬لا آرى ذلك شيئا ى كان ذلك حيا أو ميتا إلا على النساهدين‬ ‫‏‪١‬‬ ‫متهور‬ ‫ذلك‬ ‫فيكون‬ ‫فلانة‬ ‫تزوج‬ ‫فخد‬ ‫فلانا‬ ‫أن‬ ‫سمه معنا‬ ‫منسهد ان بآنا فقد‬ ‫‪٠‬‬ ‫أ علم‪‎‬‬ ‫‪ ١‬الله‬ ‫ء وتنا ل‬ ‫نخلات‬ ‫عثر‬ ‫النخل‬ ‫هذه‬ ‫أن لفلان ‪.‬ق‬ ‫وعن تسا هدبن شهدا‬ ‫صاحب النخل ‪ :‬ليس له معى إلا أربع نخلات ء وقتال التساهدان ‪ :‬لا نعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخلاات‬ ‫أحدهم‬ ‫نصيب‬ ‫بينهم نم جهل‬ ‫القوم‬ ‫قسمها‬ ‫قد‬ ‫نخل‬ ‫‪ :‬ان كانت‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جديدا‬ ‫قسما‬ ‫النخل ثم قسمت‬ ‫رجعت‬ ‫ولم بعرف‬ ‫‪،‬‬ ‫الغسيل يوم فسلوا‬ ‫قيمة‬ ‫فللذين أحدثوا‬ ‫فيها فسل‬ ‫وان كان حدث‬ ‫فيها ‪.‬‬ ‫ك فيعطونهم عنا ءهم‬ ‫ونائع‬ ‫وتقوم‬ ‫‏‪ ١‬للمال‬ ‫ولهم ما أنفقو ‏‪ ١‬من‬ ‫والباقى بينهم على حصنهم ‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫كل واحد سهمه‬ ‫القسم ‪ 0‬وعرف‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫قيل ‪:‬‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫قال غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدعى‬ ‫يما‬ ‫البينة‬ ‫المدعى‬ ‫القسم ك وعلى‬ ‫ذلك فلا بنقض‬ ‫اليه ثم عمى‬ ‫وصار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫وما تنسهدوا‬ ‫وكذلك الشهود‬ ‫ومن كتاب آبى قحطان ‪ :‬واذا أوصى موصى‪ ,‬لفلان بن فلان من بلد‬ ‫كذا وكذا بوصية آو وكله بوكالة ثم صح بشهادة عدلين أنهما لا يعلمان فى‬ ‫هذا البلد فلان بن فلان إلا هذا فهو جائز ‪.‬‬ ‫وان نسبه الى آب ثالث فصح أن ليس ف البلد فلان بن فلان‬ ‫الا هذا فذلك ثابت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٤٩‬ب‬ ‫الا‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫فلان‬ ‫بن‬ ‫فى ذلك‪ .‬الموضع فلان‬ ‫‪ :‬لا‪ .‬يعلمان‬ ‫العدلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فذلك جائز‬ ‫هذا‬ ‫واذا أكرى رجل دابة يحمل عليها متاعا له فعييت فعثرت أو كسرت‬ ‫عقرها أو اعترض‬ ‫أنه‬ ‫على رجل‬ ‫حاملة متاعه فشهد‬ ‫وهى ق بده‬ ‫على هذه‬ ‫أنه حمل‬ ‫عدل‬ ‫بينة‬ ‫جائزة الا أن تقوم‬ ‫شهادته‬ ‫فان‬ ‫فكسرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الداية غير ما آكراها له‬ ‫فأما الذى يستأجر دارا الى وتت معروف ثم نوزع فيها صاحبها‬ ‫فنسهد هذا الساكن بالدار أنها الذى أسكنه فان تسهادته لا تجوز فى‬ ‫الوقت الذى سكن هذا الدار ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولكن نجوز نسهادنه لتقخر‬ ‫ووجدت ‪ :‬انه لا تجوز ثسهادة الساكن بأجر ولا بغير أجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫قف رجل شهد له تشساهدان آن غلانا أقر له بقطعة ‪ ،‬وتساهد‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز‬ ‫ئ وذلك‬ ‫واحدة‬ ‫النهادتة‬ ‫ان تلك‬ ‫‪:‬‬ ‫وأحرزها‬ ‫إياها‬ ‫أعطاه‬ ‫أنه‬ ‫آخر‬ ‫له‬ ‫أوصى‬ ‫آنه‬ ‫آخر‬ ‫وشهد‬ ‫ك‬ ‫أعطا ‏‪ ٥‬إيا ها‬ ‫أنه‬ ‫و احد‬ ‫شهد‬ ‫ان‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د ها لم تكن متفنة‬ ‫لم‬ ‫على حكم الحاكم وان‬ ‫الشهادة‬ ‫المسبح ‪ :‬ونجوز‬ ‫بن‬ ‫قال محمد‬ ‫فلانا الحاكم وحكم بكذا‬ ‫الثساهد أنى حضرت‬ ‫اذا ثسهد‬ ‫ينهدوا بذلك‬ ‫وكذا‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٥٠‬‬ ‫أنه‬ ‫بينة‬ ‫< وشهدت‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫مرضى‬ ‫من‬ ‫ان مف‬ ‫حر‬ ‫غلامى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرض‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ير ى ء‬ ‫آنه‬ ‫أخرى‬ ‫يينة‬ ‫وشهدت‬ ‫ك‬ ‫المرض‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫مات‬ ‫قال ‪ :‬أجيز شهادة العتق ‏‪٠‬‬ ‫فان لم تشهد بذلك بينة إلا أن العبد قال ‪ :‬انه مات فق مرذه‬ ‫ذلك ‪ ،‬وقال الورثة ‪ :‬انه لم يمت من ذلك المرض ‏‪٠‬‬ ‫فالقول قول الورثة مع يمينهم ‏‪٠‬‬ ‫وان قامت لهم جميعا البينة أجزت بينة العبد لأنه هو المدعى ‏‪٠‬‬ ‫مملوكا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الولد‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫ين خالد‬ ‫أبو بكر أحمد بن محمد‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له والله أعلم‬ ‫والده‬ ‫تسهادة‬ ‫جازت‬ ‫متتىركا‬ ‫آو‬ ‫واذا سهد ثساهدان على موت رجل فانه ينبغى للإمام أن يجيز‬ ‫شسهادتهما وان لم يعاينا موته لأنهما اذا شهدا آنا عاينا جنازته وصلينا‬ ‫للم‬ ‫و ان‬ ‫مونه‬ ‫على‬ ‫شسهادنهما‬ ‫يجيز‬ ‫ارن‬ ‫الإمام‬ ‫على‬ ‫وج‬ ‫ودفنا م‬ ‫عليه‬ ‫_‬ ‫‪,١٥١‬‬ ‫باب‬ ‫( فى شهادة قومنا )‬ ‫من كناب لأبى قحطان ‪:‬‬ ‫قف كل شىء‬ ‫المسلمين‬ ‫على‬ ‫تسهادة قومنا‬ ‫‪ :‬تجوز‬ ‫الله‬ ‫ونال آبو عبد‬ ‫اذا كانوا عدولا إلا بما يوجب الكفر للمسلمين بثسهادتهم ‏‪٠‬‬ ‫دراهم‬ ‫على رجل من المسلمبن أ ‪.‬ن عليه لفلان عشرة‬ ‫اذا شهدوا‬ ‫ولكن‬ ‫يه عليه من‬ ‫شهدوا‬ ‫ببماا‬ ‫وأخذ‬ ‫ح‬ ‫عدولا‬ ‫كانوا‬ ‫اذا‬ ‫سيادتهم‬ ‫قبلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لذلك‬ ‫منكرا‬ ‫كا‪,‬ن‬ ‫و ان‬ ‫الحقوق‬ ‫اذا شهد عليه شاهدان من عدولهم أنه قتل فلانا أفيد به لوليه‬ ‫بتن‪.‬هادنهما ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فأبرآ منه وهو منكر ان كانت له ولاية عندى ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ثسهدا عليه أنه سرق أقطع يده ؟‬ ‫قال ‪ :‬أغرمه هذا المال ولا أقطع بده ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫المسلمين‬ ‫دينهم على‬ ‫منهم ق‬ ‫العدول‬ ‫قومنا‬ ‫شهادة‬ ‫تجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والقود‬ ‫الحقوق‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫الخمر‬ ‫والسرق وشرب‬ ‫فى الزنا والقذف‬ ‫فى الحدود‬ ‫ولا تجوز‬ ‫وما كان من الحدود التى هى حق لله ص وليس هذا حقا للعباد ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬وجدت فى كتاب من كتب والدى محبوب ‪ :‬لا تقبل شهادة‬ ‫قومنا على المسلمين بما يوجب يه الكفر ولو كان الحسن وابن سيرين ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليس مفسرا‬ ‫هكذا‬ ‫القعلة تجوز‬ ‫أهل‬ ‫شهادة‬ ‫و الأثر أن‬ ‫السنة‬ ‫يه‬ ‫جاءت‬ ‫الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫ونال‬ ‫ومناكحتهم وموارثتهم ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا تقبل نسهادة قومنا على درهم ولو كان الحسن‬ ‫وابن سيرين ‏‪ ٠‬انقضى تآليف ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقيل ‪ :‬اختلف فى شهادة قومنا على المسلمين ‪:‬‬ ‫قف جميم الحقوق ولو دخل فى‬ ‫فقال من قنال ‪ :‬تجوز تسهادتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحقوق حد أخذ بالحقوق ولم يؤخذ بالحدود‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬متم‪.‬‬ ‫ج‪١ ‎‬‬ ‫خ‪.:{١ ‎‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وذلك مثل شهادتهم على المسلمين بالسرق والقتل والطلاق وأنسباه‬ ‫هذا فانه تقبل شهادتهم فى الطلاق لأنه من الحقوق س وتقبل ثسهادتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهم ولا يقام عليهم الحد‬ ‫ق السرق ونؤخذ‬ ‫هو‬ ‫ك{ؤ و‬ ‫منه‬ ‫‪ .6‬ولا بيرآ‬ ‫بشهادتهم ‪ 4‬وبقنخص بتسهادتهم‬ ‫وكذلك يقاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ولايته‬ ‫هذا عن آبى عبد الله ‏‪٠‬‬ ‫وبوجد‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬لا تجوز نسهادتهم على المسلمين ى ما تكون فيه‬ ‫وانما تجوز فى الأموال ‏‪٠‬‬ ‫الحدود والقصاص والقتل ع وكذلك فى الطلاق‬ ‫ويوجد نحو هذا عن أبى المؤثر ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا تجوز تسهادتهم على المسلمين ف شىء من الأشياء &‬ ‫قليل ولا كثير لأنهم ليسوا من المسلمين لأن الله يقول ( واستشهدوا‬ ‫تسميدين من رجالكم ) يخاطب بذلك المسلمين ث وليسوا هم من المسلمين ‪.‬‬ ‫والإجماع من المسلمين آنه لا تجوز ثسهادتهم على المسلمين بما‬ ‫ينسهدون عليهم فيه بالكفر س ولا بيبر من آحد من المسلمين بثسهادتهم ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫على المسلمبن‬ ‫هم الحكام‬ ‫شهادتهم اذا كانوا‬ ‫‪ :‬انما تجوز‬ ‫وتيل‬ ‫وكانت يد المسلمين غير منبسطة عليهم ث ولم تكن دعوة المسلمين ظاهره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم‬ ‫عليهم ‪ .‬وآيديهم غير قاهرة‬ ‫واذا ظهرت دعوة المسلمين دعوا جميم قومهم ‪ ،‬ودعوا جميع أهز‬ ‫القبلة الى دين المسلمين فمن قبل منهم ذلك كان منهم س ومن رد عليهم‬ ‫ذلك كان حربا للمسلمين اذا جاز على ذلك حتى يرجع الى دين المسلمين ح‬ ‫ولا تكون الشهادة حينئذ إلا من عدول المسلمين ‪.‬‬ ‫وأن مدنا‬ ‫شسهدو!‬ ‫اذا‬ ‫النهود‬ ‫عن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫وللكاتتب‬ ‫‪1‬‬ ‫ذلك‬ ‫العقل فرآينه كر ه‬ ‫وهو صحيح‬ ‫بن فلان‬ ‫فالان‬ ‫الذى يكتب ‪ ،‬ولكن يقولون ‪ :‬ما نعلم ف عقله نقصانا والمريض يكتب فى‬ ‫فى‬ ‫فلان بن فلان‬ ‫‪ ،‬وآشهدنا‬ ‫عقله‬ ‫‪،‬ؤ و الصحيح ف صحة‬ ‫هن عقله‬ ‫صحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من عتله‬ ‫صحة‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫‏‪ ١‬لعقل ثم‬ ‫صحبح‬ ‫و هو‬ ‫أشهدنا‬ ‫فلان‬ ‫ين‬ ‫فلان‬ ‫آن‬ ‫شهد‬ ‫و ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أتى بشهود من بعد هؤلاء فنسهدوا بنقصان عقله لم تقبل نسهادة هؤلاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذين شهدوا بنقصان عقله‬ ‫‪ :‬أشسهدنا فلان بن فلان ث ولا نعلم فى عقله‬ ‫فقالوا‬ ‫واذ ا شهدوا‬ ‫عقله قبلت‬ ‫فشن هدوا على نقصان‬ ‫نقصانا } ثم أتى من بعدهم شهود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادتهم‬ ‫‪:‬‬ ‫س ويكتب فيها‬ ‫ورأيته كأنه يعيب من يكتب الوصايا والصكوك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العقل‬ ‫أشهدنا وهو صحبح‬ ‫‪%‬‬ ‫نقتصانا‬ ‫عتله‬ ‫ولا نعلم ف‬ ‫‪:‬‬ ‫يكتب‬ ‫كتب أن‬ ‫اذا‬ ‫يستحب‬ ‫ورأيته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمره‬ ‫عقله وجواز‬ ‫من‬ ‫أو ق صحة‬ ‫فيكنب‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لصحيح‬ ‫وما‬ ‫عقله‬ ‫من‬ ‫صحة‬ ‫يكتب ق‬ ‫‪ :‬و ‏‪ ١‬لمريض‬ ‫ومن غيره‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عقله‬ ‫صحة‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المشهود عليه أنهما عبدان‬ ‫واذا سهد نساهدان مع الحاكم فادعى‬ ‫س ولا يحكم عليه بثسهادتهما حتى ببين الأمر ‏‪٠‬‬ ‫فأقول ‪ :‬انها تسمع‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬ان صح ذلك بشهادة تساهدين أنهما عبدان لفلان لرجل غائب‬ ‫أو ليتيم س آيقضى له بهما آو ترد ثسهادتهما ؟‬ ‫له بعلمه‬ ‫المشهود‬ ‫على‬ ‫ئ وبحنج‬ ‫يوقف عن شهادتهما‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال‬ ‫شهادنهما‬ ‫اليينة وادعى‬ ‫ادعاهما وصدق‬ ‫س فان‬ ‫بما قامت به البينة له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخرج‬ ‫له بهما بعد إلا آن يكون لهما‬ ‫ششنهادتهما وقضى‬ ‫سقطت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫الحاكم‬ ‫ودعاهما‬ ‫‘‬ ‫الدرية‬ ‫يه‬ ‫يستحقان‬ ‫أمرا‬ ‫أو‬ ‫عناقه‬ ‫ادعيا‬ ‫فان‬ ‫بالبينة على ما يدعيان فان لم تكن لهما حجة حكم لهما به ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وان قال المشهود له ‪ :‬كذب الشساهدان ما هما لى ولا أملكهما ح‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫على‬ ‫شهادنهما‬ ‫وثينت‬ ‫ئ‬ ‫عنهما‬ ‫‏‪ ١‬لشسها دة‬ ‫سقطت‬ ‫تقط‬ ‫و لا ملكتنهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫تنسهدا‬ ‫وان نال ‪ :‬انا كنا عبدين لفلان فأعتقنا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على فلان‬ ‫‪ 4‬ويحتج‬ ‫عن تسهادتهما‬ ‫ن الحاكم يكف‬ ‫‪:‬‬ ‫فأقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صدقهما فتسهادتهما جائزة‬ ‫وان‬ ‫وان كانا كلفا البينة على ما ادعيا من العتاقة فلا يسمع لهما بينة‬ ‫‪١‬‬ ‫إلا بمحضر من فلان آو وكيله ‏‪٠‬‬ ‫ولو‬ ‫تجوز‬ ‫فشهادته‬ ‫عنه‬ ‫سئل‬ ‫‏‪ ١‬لتيمم اذا‬ ‫لم يحسن‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫لم يحسن كيف تخرج الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫سئل‬ ‫اذا‬ ‫يقيمه‬ ‫لم يحسن‬ ‫ثسهاد ة من‬ ‫تجوز‬ ‫فلا‬ ‫الوضوء‬ ‫وأما‬ ‫يبدعه‬ ‫حتى‬ ‫لم يبتل يه فشهادنه جائزة‬ ‫من‬ ‫الجنابة‬ ‫والغسل من‬ ‫شمها دة‬ ‫تجوز‬ ‫يغيمم ‪ .‬فلا‬ ‫فلا‬ ‫صلاة‬ ‫وقث‬ ‫يمر ا عليه‬ ‫ك ‪.‬‬ ‫لا يجوز‬ ‫تم‬ ‫هذاأآيضا‪٠.‬‏‬ ‫فلم تجز شهادته لأنه كان وحده ثم‬ ‫عند القاضى‬ ‫واذا شهد شاهد‬ ‫_‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫جاء بعد ذلك برجل آخر سهد معه على ذلك فنسهادته جائزة ان لم تكن‬ ‫من قب ا ( ٭‪-‬‬ ‫ردت‬ ‫الرجل بتلك الن‪.‬هادة‬ ‫شهد مم‬ ‫يوم‬ ‫الآخر كان صيبا‬ ‫الشاهد‬ ‫فان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائزة‬ ‫فسهادنه‬ ‫عد لا‬ ‫الرجل وكان‬ ‫فتسهد كما شهد‬ ‫ثم بلغ‬ ‫عبد‬ ‫وان كان عبد عتق بعد ذلك ولم يكن قام بشهادته وهو‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫ا ز ث‬ ‫ج‬ ‫بعد ذلك على‬ ‫القاضى وهو عبد فلا آراها تجوز‬ ‫وان كان ردها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫ذلك‬ ‫أنه عبد وقام بها وهو‬ ‫قال آبو آيوب ‪ :‬ان كان ردها من آجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حر جازت ان كان عدلا‬ ‫وسألته عن رجل يصل بصك ورسالة أن يكتب له فيه تسهادته للذى‬ ‫ذكر هذا الرسول أنه أرسله اليه ‪ ،‬وكتب له بهذه الشهادة للذى‬ ‫هذا‬ ‫ذكر هذا الرسول له أن يكتب له س هل له أن يكتب له ويصدق‬ ‫الواصل بادعاء الرسالة اذا كان هذا المدعى للرسالة ثقة آو غير ثقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فجا گز‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬ن كان ثقة‬ ‫تنا ل‬ ‫و ان كان غير ثقة فلا يجوزا ‏‪٠‬‬ ‫موته على‬ ‫قلت ‪ :‬فان كانت وصية رجل قد مات ‪ ،‬أيكتب بعد‬ ‫ما شهدت به البينة ؟‬ ‫‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫تال‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫عء_لى‬ ‫عليه ما أشهد يه‬ ‫‪ 4‬أيكتب‬ ‫غاب‬ ‫رجل قد‬ ‫‪ :‬وكذ ‏‪ ١‬نسهادة‬ ‫‪ .‬قلث‬ ‫؟‬ ‫نفسه‬ ‫س ولا نكتب‬ ‫قال ‪ :‬لا يكتب عليه ولكن البينة تحفظ ما آشسهدهم‬ ‫عليه كتابا بعد غيبته فتشهد به البينه عليه ما لم يسنشهدهم على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫وتد سألته فى وقت غير هذا المجلس فقلت ‪ :‬اذا أشهد رجل على‬ ‫المشهود له أن يكتب عليه كتايا‬ ‫الحق‬ ‫ث هل لصاحب‬ ‫فى غير كتاب‬ ‫نفسه‬ ‫بعده ‪ ،‬ويتنسهد البينة ث ويوقعوا خطوطهم ى الكتاب على المثسهود به‬ ‫؟‬ ‫على نفسه‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان الكتاب قد كتب فيه الألفاظ التى يحملونها بالشهادة ح‬ ‫التى‬ ‫الشهادة‬ ‫معنى‬ ‫عن‬ ‫الكتاب‬ ‫ولم يخرج‬ ‫‪46‬‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫و آنسهدهم بذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فجائز‬ ‫تحملوها‬ ‫قلت ‪ :‬من آين أخرت الكتاب عليه وهو لم يشسهدهم فيه ولا على تلك‬ ‫الألفاظ التى كتبت بعده ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كانت المعانى التى شهدوا بها عليه قد تضمنت ما فى‬ ‫الكتاب ‪ %‬ولم يخرج تنىء من ما فى الكتاب من ما عندهم من التسهادة فذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫جائز‬ ‫والدليل عليه ‪ :‬أن رجلا لو تحمل ثسهادة بكلام ملحون فأدها بكلاب‬ ‫معرب لكان جائزا اذا لم يخرج ذلك من المعنى ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫قل‪.‬‬ ‫بآلفاظ‬ ‫فأداها‬ ‫كئبرة‬ ‫ألفاظ‬ ‫الشهادة‬ ‫خذه‬ ‫تحمل‬ ‫لو‬ ‫وكذلك‬ ‫موجزة ولم بنقص من معنى الثسهادة شيئا لكان ذلك جائزا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫وآداها‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حكاية‬ ‫آو‬ ‫برسالة‬ ‫الى رجل‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫خيرا‬ ‫أدى‬ ‫لو‬ ‫وكذلك‬ ‫ا وقد‪‎‬‬ ‫لم بكن مخطئا‬ ‫من معناه‬ ‫ئ ولم تخرج‬ ‫من الرسالة‬ ‫بغير ما تحمل‬ ‫فارسيا‪‎‬‬ ‫اللسان‬ ‫عجمى‬ ‫نفسه‬ ‫والمنىهد على‬ ‫اللسان‬ ‫عربى‬ ‫الشاهد‬ ‫يكون‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫عےہر‪‎‬‬ ‫أو‬ ‫وكذلك الرسول س كل هذا ونحوه يجوز ما لم يخرج من المعنى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقضى‬ ‫ومن غيره‪ ::‬وسئل عن وصيين تسهدا آنه أوصى الى فلان معهما ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬شهادتهما جائزة‬ ‫فإن كذبهما فلان فثسهادتهما باطلة ‏‪٠‬‬ ‫ويدخل القاضى معهما آخر لإقترارهما أن معهما وصيا آخر للميت‬ ‫ألا ترى أنه لو صدقهما وقال ‪ :‬لا أقبل أدخل معهما وصيا ثالثا وكان له‬ ‫أن يأباه ‪.‬‬ ‫واذا شهد آن آباهما أوصى الى فلان وقبل ذلك فإنى أجيز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫اثنان‬ ‫وشهد‬ ‫‪6‬‬ ‫يدين‬ ‫الت‬ ‫على‬ ‫لاثنين‬ ‫اثنان‬ ‫شهد‬ ‫نفر‬ ‫أربعة‬ ‫وعن‬ ‫لهما أيضا على الميت بدين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الد بن‬ ‫قال ‪ :‬ذلك جا ز من قبل آنه لا شركة بينهم فى أصل‬ ‫ق‬ ‫شهادتهم من تقبل أنهم يشتركون‬ ‫‪ :‬ولا تجوز‬ ‫وقال آخرون‬ ‫‪+‬‬ ‫الدين‬ ‫قسمة‬ ‫‏‪ ١٥١٨٩‬س۔‬ ‫واختلف ف الشاهدين اذا ثسهدا على صداق على كتاب مكتوب أنهما‬ ‫يقر ‏‪ ٦1‬آو‬ ‫الصك بعد أن‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫ويما هو مكنوب‬ ‫الصك‬ ‫هذا‬ ‫يما ق‬ ‫شهدا‬ ‫يقرآ عليهما ء هل تجوز ثسهادتهما ث ويحكم الحاكم بها من غير آن يفسر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫وقال من قال ‪ :‬حتى يفغسرا كل ننىء منه ‪ 0‬ويشهدا عليه مفسرا ‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫وهو‬ ‫الكناب‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫بجميع‬ ‫عليه‬ ‫شهد‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫لأنها‬ ‫منهما‬ ‫ثايتنة‬ ‫شهادة‬ ‫كاتب‬ ‫أقرئاه‬ ‫عليهما‬ ‫وقرى ء‬ ‫معروف‬ ‫محدود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معر و فة‬ ‫يقولا قبملات ‪:‬هو فإذا نسهد بما فى هذا الصك بعد أن مرآه أو قرىء عليهما ولم‬ ‫مكتوب فى هذا الصك ‪ ،‬هل يحكم الحاكم بثسهادتهما ؟‬ ‫بعد‬ ‫وصية‬ ‫أو‬ ‫إقرار‬ ‫آو‬ ‫حق‬ ‫الكناب من‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫يما‬ ‫تنسهدا‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بعض‬ ‫الحاكم مشسهادتهما ق‬ ‫ء ويحكم‬ ‫ذلك‬ ‫عليهما جاز‬ ‫بقرآ‬ ‫أو‬ ‫أن يقر آه‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫وقول المثسهد اذا قال للشساهد ‪ :‬اشهد على بما آو بكل ما كله سواء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه < وأقر يمعرفنه‬ ‫قرأه‬ ‫اذا‬ ‫واذا تقال له أن يشهد له بما فيه أو بكل ما فيه كانت ثابتةك وبئى‬ ‫الحرفين شهد جاز له ذلك إن شاء الله اذا عمى عليه آى أحدهما أشهده ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫!ن‬ ‫الصدق‬ ‫مذلك‬ ‫ويتنحرى‬ ‫لم بات‬ ‫ثابتا لأنه‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ولم يقر بمعرفته لم بكن‬ ‫قر آه‬ ‫و آما اذا‬ ‫بالقصة التى يكون بها مقرا بما ف الكتاب لأنه يمكن آن يقر عليه ولا‬ ‫_‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫بسمعه س ويمكن أن يسمعه ولا يعرفه س فاذا قرأه وآقر بمعرفة ما قد‬ ‫قرأه عليه منه وبمعرفة ما فيه فذلك ثابت عليه أن الساهد يننسهد بما‬ ‫نهد به ‪ ،‬والمشهد على تفسير ذلك بأن ثبت ف الحكم فذلك للحاكم ‪،‬‬ ‫وإن لم يثبت كذلك الى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫وقلت‬ ‫‪ :‬إن قال ‪ :‬إنى قلت لفلان أشهدك عليك بما ى هذا الكتاب‬ ‫فقال ا‬ ‫لمشهود عليه ‪ :‬نعم ح أتكون هذه شهادة ثابتة ؟‬ ‫ذلك الكتاب ‪ ،‬وقال له ‪ :‬أسهد عليك بما فى هذا الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم وساو هذه الثسهادة وقال له ‪ :‬ننسهد بذلك عليه كانت بذلك‬ ‫شهادة جائزة عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬اذا تهد النساهد على المهد أنى أنا كتنبت له وصية ء وقرآتها‬ ‫عليه ‪ ،‬وقلت له ‪ :‬أشهد عليك بها قال ‪ :‬نعم وآنا أثسهد عليه بهذا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فنعم هذه تسهادة اذا قال له ‪ :‬إنه يشهد عليه بهذا الشىء معروف‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك إن كنب الكاتب ‪ :‬أقر فلان لفلان بكذا وكذا تنم تقرآه‬ ‫عليه فقال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫و إنما‬ ‫؟‬ ‫يكذ |‬ ‫أشهد ‏‪ ٥‬لفلان‬ ‫فالان‬ ‫‪:‬‬ ‫أن يقول‬ ‫للشاهد‬ ‫أبجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫يخبر بما كان ‪ ،‬فإن ثبت عند الحاكم آنفذه ع وإن لم يثبت رده ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تقال بشير ‪ :‬قال لى مرة غضل بن الحوارى وقد عنيت‬ ‫بشىء فأرادوا آن يكتبوا صكا ‪ ،‬وآراد آن أشهد على نفسى بشىء فذكرت‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫ذلك لفضل فقال ‪ :‬اذا كتبوا فقل لهم ‪ :‬اثسهدوا على هذا الكتاب فإن ذلك‬ ‫لا يثبت عليك ‪.‬‬ ‫قلت أنا لبشير ‪ .:‬أرأيت إن قال لهم ‪ :‬اشهدوا على بما ى هذا‬ ‫الكتاب ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثا بت عليه‬ ‫أوكد ؤ و هذا‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫تنا ل‬ ‫على‬ ‫يشهدوا‬ ‫أن‬ ‫امرهم‬ ‫الكتاب فانه‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اشهدوا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫فنفس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدا‬ ‫‪ :‬لا تخير بهذا‬ ‫وتال لى مشير‬ ‫ين خالد‬ ‫أبا مكر أحمد بن محمد‬ ‫‪ :‬وسألت‬ ‫رجع الى كتاب أبى زكريا‬ ‫عن الشهادة ف الضرب والجراحات كيف يكون أداؤها اذا كانت الإصابة‬ ‫قائمة بينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يقول ‪ :‬آنا أسهد أن فلانا جرح فلانا هذا الجرح ع وأن هذه‬ ‫الإصابة من فلان س ولا أعلم آنه آبرآه منها ‏‪٠‬‬ ‫فى موضع كيت وكيت من يده ث ويصف طوله وغرضه ء وما أعلم آنه أبرأه ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫لجرح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫قات ‪ :‬المشسهادة على الطرق كيف تكون ؟‬ ‫( م ‏‪ _ ١١‬الايضاخ فى الاحكام )‬ ‫‏‪ ١٦٢‬س‬ ‫تال ‪ :‬يقول ‪ :‬أنا أذسهد آن هذا الموضع طريق جائز أو طريق ولا أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دمحن‬ ‫زالت‬ ‫أنها‬ ‫من ما سآل عنه أبو محمد عبد الله بن محمد ين يركة الشيخ أيا مالك‬ ‫_ رضى الله عنهما _ ‪ :‬وسألته عن رجل ادعى على رجل آنه عبد له فأنكره‬ ‫ث هل تقبيل‬ ‫آنه عدده‬ ‫فشهدا‬ ‫عدل‬ ‫المد عى شاهدى‬ ‫ال عى عليه فأحضر‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫شهادتهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا تقبل شىهادتهما‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬لم لتم تقبل شهادتهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬لأن هذه شهادة خطا لياقبلهما الحاكم ‪.‬‬ ‫وقلت ‪ :‬وكيف يشهدان حتى يقبلهما الحاكم منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬يقولان ‪ :‬إنه عبده ولا نعلم آنه باع ذلك ولا وهب ‏‪.٠‬‬ ‫ويقولان ‪ :‬لناعلم أنه خرج من ملكه ببيع ولا هبة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت إن خرجا الى الناس فأخبروهم أن الثسهادة لا تقبل‬ ‫على هذا الوجه ث وعرفوهما كيف يشهدان فرجعا الى الحاكم فقالا له ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫ئ هل يقيل الحاكم شمهادتهما ويسمعها منهما‬ ‫الشهادة‬ ‫تسمع منا هذه‬ ‫قال ‪ :‬نعم ع ويحكم الحاكم على المدعى عليه بالعبودية ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫يقبلها‬ ‫قى شىء لم بعد‬ ‫‪ :‬آليس من ردت شهادته‬ ‫قلت‬ ‫ثابتة قف ذلك ؟‬ ‫‏‪ ١٦٣‬س‬ ‫قال ‪ :‬بلى اذا كانت إنما ردت لفسق أو لمعنى لا تجوز ثسهادتهما‬ ‫لذجله ‪.‬‬ ‫على‬ ‫التساهد لم بأت بالشهادة‬ ‫الحاكم لم بقيلها لأن‬ ‫كان‬ ‫فأما إن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجهها فإنها تجوز منه‬ ‫قال غيره ‪ :‬سئل عن طريق التابع اذا كانت يين مالكين وأدركت أو‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫كل‬ ‫‘‬ ‫يضيقا ها‬ ‫أن‬ ‫لهما‬ ‫هل‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لتا بع‬ ‫يحكم يه لطر يق‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫سمع‬ ‫من ما يليه حتى يتركا لها ذر اعين ؟‬ ‫قال ‪ :‬تترك بحالها ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك إن أدركت الطريق بين وساقية أحدث له فيها رجل‬ ‫حدثا ء وأراد الشاهد آن يشهد ‪ ،‬كيف يشهد ؟‬ ‫قال ‪ :‬أقول ‪ :‬إنه يشهد بعلمه ث ويعجبنى أن يشهد أنى أدركت هذا‬ ‫المال هاهنا وهذه الساقية هاهنا ع ولا أعلم ف ما بين ذلك ملكا لأحد إن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫علمه‬ ‫كان‬ ‫وعن رجل وفق زوجته صداقها ث وأراد أن تشمد له آنها قد استوفت »‬ ‫قف ذلك حتى تثبت له تلك الثسهادة ؟‬ ‫كيف تكون الشهادة منها واللفظ‬ ‫قال ‪ :‬فإذا آشهدت أنها قد استوفت صداتها عاجله وآجله الذى‬ ‫فهو‬ ‫يه‬ ‫سمث‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫ئيتت‬ ‫عارفة به ققد‬ ‫و هى‬ ‫لها‬ ‫عليه‬ ‫‪٠‬‬ ‫آشست‪‎‬‬ ‫وسألته عن الشاهد اذا اطمأن قلبه على معرفة صورة المرآة التى‬ ‫‪_ ١٦٤‬‬ ‫شاهر اسمها فى البلد ث وطلبت منه الثسهادة مم‪":‬الحاكم على معرفتها ‪،‬‬ ‫ولم يئسك تلبه فى الاطمئنانة أنها هى ‪ ،‬هل له أن بنسهد أنها هى على‬ ‫الاطمئنانة ولا يضيق عليه ذلك قبل الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم يشك أنها هى فله أن يشهد قطعا ‪..‬‬ ‫‪ :.‬وإن‪ .‬كان ‪,‬على الاطمئنانة فلا يثسهد لها إلا أن يسمى بالاطمئنانة ‪.‬‬ ‫من الأنر ‪ :‬واذا أقرت أمة أنها مملوكة لرجل فإنما يتسهد التسهود‬ ‫على إقرارها بالملكية ى ولا يشهدون أنها آمته لأن شهادة الإقرار غير تسهادة‬ ‫القطع ك والتفريق‪ :‬يين ذلك بيتن ف الأحكام » واليد لا تثبت فى الأنفاس‬ ‫سائر الحيوان غير اليتىر ‏‪٠‬‬ ‫قى الملك كما تثيت ف سائر الملك ي وتثيت‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى ‪ :‬سألت عن رجل كان‪.‬قد تنهد تزويج رجل‪.‬‬ ‫مالمرآة ‪ 0‬وننسهد الصداق وحمل الثسهادة س ثم إن اارآة حضرتها الوفاة‬ ‫الذى على زوجها هو له بحت ما عليها‬ ‫فدعت الندنة و أنسهدتهم أن صداتها‬ ‫‏‪:٨‬‬ ‫له ‪:2‬وليسن هو له بوفاة‬ ‫ابن فلان تزوج بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا! ‪ ،‬ولا يشهد أن‬ ‫لفلانة بنت فلان على فلان بن فلان صداق كذا وكذا‪ :‬فيؤدى هذا المشاهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بهدم الد‪.‬داق عنه‬ ‫الثاهدان علمهما‬ ‫س ويؤدى‬ ‫علمه بالتزويج والصداق‬ ‫‪ .‬أشسهدنئ فلان‬ ‫الشساهدين‪ :‬وبقول‪:‬‬ ‫آشنهدا ‪ :‬هذدن‬ ‫السساهدان‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫وفلان عن ثسهادتهما أن هذه المرآة قد هدمت صداقها عن فلان بن فلان‪ :‬‏ ‪٠‬‬ ‫أ وقتال ‪ :‬ليس على الحاكم أن بقرق بين الشاهدين فيسمع شهادة كل‬ ‫‏‪ ١٦٥‬س‬ ‫واجد منهما وحده ‪ ،‬وقال الله ( آن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اجتمعا‬ ‫اذا‬ ‫الشاهدا ن بعضهما بيعضن‬ ‫وقد يقو ى‬ ‫‪.‬ورفع موسى بن‪.‬آحمد بن على أأنه يوجد ‪ :.‬أن االمشهود علبه له لذ! طلبه ‪.‬‬ ‫ح‪.."٨‬‏‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪٠‬ه‪.‬‬ ‫د ‪.:‬‬ ‫‪. 4.‬ه‬ ‫‏‪.‬‬ ‫=‬ ‫حائزة‬ ‫قبض ماله فشسهادتهما‬ ‫لرجل ق‬ ‫غربمان ن لرجل بوكالة‬ ‫شهد‬ ‫وان‬ ‫و‬ ‫‪-= :+‬‬ ‫ما عليهما فلا‪ .‬تجوز‪:‬‬ ‫‪ 4‬وأما ق‬ ‫غيرهما‬ ‫ما على‬ ‫ف‬ ‫‪..‬‬ ‫<‬ ‫‪ `. .‬ا‪..‬‬ ‫د!‬ ‫اخ ‪!..‬‬ ‫‪..‬اا‪ .‬ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:,‬‬ ‫ا‪.‬‬ ‫وبينة التهاتر غير مقبولة ‏‪٠‬‬ ‫ا‪:‬ولتهاتر‪ .‬مثل رجلين ارتفعا الى الإمام فادعيا‪.‬دارا وآرضا ف يد رجل‬ ‫فأقام كل واحد منهما البينة أنه تصدق بها عليه ه‪:‬‬ ‫ذان لم بعلم أنه تد‪.‬۔دق بها عليه وتبضها فإنه ينبغى الإمام أن يقضى‬ ‫المدعى‬ ‫قول‬ ‫الى‪:‬‬ ‫ولا‪.‬يلثفت‬ ‫‪7‬‬ ‫عليها‬ ‫البينة‬ ‫أنام‪:‬‬ ‫و أولهما‬ ‫‪%‬‬ ‫ادعاء‬ ‫بدها لأولهما‬ ‫الثانى ولا الى بينته لأنها تتهاتر ى و التهاتر غبر مقبول ‏‪٠‬‬ ‫لا يقضى بها ا احد منهما‪ .‬لأنها إنما تقم لكل‬ ‫الفقهاء‪::‬‬ ‫ونال بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مقسوما‬ ‫واحد منهما نصفا‬ ‫وما يشبهها من المسائل مثلها ‏‪٠‬‬ ‫ولا تجوز نسهادة الورثة بعضهم غلى بغض ‏‪' ٠‬‬ ‫ومن كان وكيلا لزجل فى مال له ثم انتزعه من وكالة ماله لم ‪:‬يجز له‬ ‫" ‪ .‬‏‪٠6‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ه‬ ‫بننىء‬ ‫فيه‬ ‫له‬ ‫يشهد‬ ‫أن‬ ‫‏‪ .١٦٦‬س‬ ‫وأما العامل فإذا انتزعه رب المال جازت ثهادته له إلا آن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تهد وهو عامل فرد الحاكم شهادته‬ ‫ولا تجوز نسهادة الوكيل ف كل شىء كان فيه وكيلا ثم آخرج من‬ ‫وكالته فيه فلا تجوز شهادته فى ذلك الشىء ‏‪٠‬‬ ‫واذا اكترى رجل حملا لرجل يحمله الى بلد فشهد له فيه بشهادة لم تجز‬ ‫شهادته له مادام الشرط قائما لم يتم الا أن يكون قد شهد له قبل ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫الحاكم شهادته‬ ‫ورد‬ ‫قف كرى هذا الحمل ثم شهد المكترى آنه‬ ‫فإذا انقضى الشرط بينهما‬ ‫قر دتث‬ ‫كر ‏‪ ٥ ١‬يعد‬ ‫ق‬ ‫و هو‬ ‫له فيه‬ ‫شهد‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫‏‪١‬الا‬ ‫شها دنه‬ ‫له‬ ‫جاز ت‬ ‫حمله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دذلك‬ ‫بعد‬ ‫له أن بمشهد له ‪7‬‬ ‫شهادته هذه فلا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجير لصاحبه‬ ‫شهادة‬ ‫بعض‬ ‫وكره‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬تقبل شهادته اذا كان عدلا ‏‪٠‬‬ ‫المشهود‬ ‫فقال‬ ‫المال لفلان‬ ‫الحاكم أن هذا‬ ‫مع‬ ‫شىاهدان‬ ‫شهد‬ ‫واذا‬ ‫‪ :‬عليه للحاكم ‪ :‬سلهما من آين علما أن هذا المال له؟‬ ‫فإن سآلهما الحاكم فلا بأس‬ ‫وإن لم يسلهما حكم بثشهادتهما ‪.‬‬ ‫هذ ‏‪ ١‬لهذ ‏‪ ١‬كذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪ ١‬ولكن يشهدون‬ ‫على‬ ‫أن يثشهدو ‏‪ ١‬آن‬ ‫وليس للشسهود‬ ‫آن فلانا ورثه أو اشتراه ث أو كان ق بده على ما نعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫الفقهاء قد أجاز ذلك اذا كان ميراثا بعد ميراث عن‬ ‫إلا أن بعض‬ ‫‪٠‬‬ ‫حد‪‎‬‬ ‫ومن غير كتاب أبى زكريا ‪ :‬اذا علم الرجل الآخر بمال من ث اء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه له‬ ‫هية ثم استشهده‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬لا أراه شاهدا ظالما اذا شهد على ما عنده ء ولم يرد ازالة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدعى‬ ‫حجة‬ ‫من أين علم آنه له © هل‬ ‫‪ :‬فان طلب المد عى ‏‪ ١‬لى الحا كم أن يسله‬ ‫قلت‬ ‫له أن يكتم ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫يكتم ذلك‬ ‫‪ .‬ليس له أن‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قا ل‬ ‫ومن أشهد على نفسه بحق لزيد ثم رفم عليه الى الحاكم فأنكره‬ ‫فليشهد الشاهدان عليه كما أشهدهما على نفسه ولا يزيدان فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما أشهد هما‬ ‫‪ .‬ولا يشهد ان بخلاف‬ ‫منه شيئا‬ ‫و لا ينقصان‬ ‫فإن قال المشهود عليه للحاكم ‪ :‬سلهما من آين صار هذا المال‬ ‫لفلان ؟ فليس على الحاكم ذلك ولا يسألهم ولو قال له ذلك الذى شهدوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫الله عليه وسلم أنه قال ‪ :‬خير الناس قرنى‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫ويروى‬ ‫ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بستثسهد‬ ‫آن‬ ‫وروى أنه تقال عليه السلام ‪ :‬خير الشهود الذين يشهدون قبل أن‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بستئشسهدو‬ ‫‪.١٦١٨‬‬ ‫‪ ..‬تيل ‪ :‬وهذان حديثان صحيحان ‪.‬‬ ‫لبالغ عاقل حاضر‬ ‫عنده تسهادة‬ ‫الذى‬ ‫التساهد‬ ‫الأول‬ ‫قيل ‪ :‬ومعنى‬ ‫الشاهد الشهادة له بها‪ .‬ث فهذا الذى لا ينبغى‬ ‫‪ . .‬عالم‪ ,‬بها قادر على مسالة‬ ‫له قبل أن بستتسهد ‏‪٠‬‬ ‫للتسساهد أن بهد‬ ‫الذى عنده الشهادة الطفل أو مجنون‬ ‫‪ : :: ..‬والحديث الثانى فى‪ :‬الشاهد‬ ‫ء‪ :‬ولكن‬ ‫لم يسال‪.‬‬ ‫للتنسهادة وإن‬ ‫أن يبتدىعء‬ ‫ينبغى‬ ‫الذى‬ ‫‪ ،‬فهذا‬ ‫أو ميت‬ ‫لفلان الطغل‬ ‫ينبغى له اذا كان كذلك آن يصير الى القاضى فيقول ‪:‬عندى‬ ‫ة الضغير أو القالان‪ :‬المجنون أو' فلان ا لميت شهادة‪ :‬فارن ننلتننى عنها شهدت‬ ‫‪,:‬‬ ‫‪-:‬‬ ‫'‬ ‫بها ؤ فاذا تال له القاضى ‪:‬قل ذلك شهد يما عنده ‏‪1 ٠‬‬ ‫ولا يبتدىء الشاهد فيقول ‪ :‬أشهد بكذا وكذا قبل هذه المقدمة ‪.‬‬ ‫تنال له‬ ‫‪6‬‬ ‫علينا‬ ‫‪ :‬لا نننهد‬ ‫له‬ ‫فالوا‬ ‫بشسهادة‬ ‫يشهدون )‬ ‫حضر قوما‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫صاف الحق والذى‪ .‬عليه الحقثم احتيج إليه فإنه يشهد بذلك الحق ء‬ ‫ثسهاذة البائع ف ما باع ه‪,‬‬ ‫لجو‬ ‫واما من أعطى عطية فنوزع المعطى فى ما أعطى فثسهادة المعظى‬ ‫للمعطى جائزة ‪.‬‬ ‫ح ولا تجوز أ فى‬ ‫بباالقتل‬ ‫‏‪١‬التطوع عليهم‬ ‫م رن‬ ‫عليهم‬ ‫شهد‬ ‫من‬ ‫شهادة‬ ‫فقتجوز‬ ‫شمادتهم ‏‪. ٠‬‬ ‫شهادةدة لأنك‪ 6 .‬ولا تجوز‬ ‫فهذه‬ ‫اللا‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫‪ .‬واذا سهدوا فى القتل أن فلانا وهؤلاء اعترضوا ف سبيلنا وقنلوا‬ ‫فلانا جازت شهادتهم إلا أن يشهد رجل منهم على رجل أنه قتل من هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولى له فلا تجوز شهادته‬ ‫<‬ ‫والنكاح واموت‬ ‫النسب‬ ‫من‪.,‬‬ ‫المسلمون‬ ‫حده‬ ‫ما قد‬ ‫عمير‬ ‫والحقوق‬ ‫اذحكام‬ ‫هل‪.‬يكون مصببا فى ذلك ولا تجوز تخطئبه ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا تقدم على نقض حكمه ‪..‬‬ ‫ا واختلف ف الشهادة على السهرة ف الأحداث على الأخياء والأموات ‪.‬‬ ‫فقال‬ ‫من قال ‪ :‬لا تجوز الشهادة إلا على السماع أو العيان أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لقطع‬ ‫ولا تجوز الشهادة على الهزة ف شىء امن الأح_ذاث فى شى من‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المكغرات‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة علنى العيان‬ ‫والسماع ى جميم ما تجوز الثشنهادة عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والموت‬ ‫النكاح و الأنه‪.‬ايب‬ ‫ق‬ ‫الشهادة‬ ‫تجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫ولا نعلم وجها رابعا قيل فيه ‪ :‬إنه تجوز الثسهادة فيه إلا ما يتولد‬ ‫من ‪ .‬ب الموت مثل الغرق والحرق والهدم والفقد ع وما يتولد من النكاح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما يشنيه ذلك‬ ‫الإصهار‪:‬والزضاع‬ ‫من‬ ‫وأما الشهادة على الشهرة على ما توجب الحدود والقود والقصاص‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫شىء‬ ‫ف‬ ‫الذ هرة‬ ‫على‬ ‫النهادة‬ ‫نجوز‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫نعلم ‪.‬ق‬ ‫‪ :‬فلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫امن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الإنسان‬ ‫‪:‬‬ ‫وما ممنتعلة ‏‪ ٠‬حكمه‬ ‫الضرب‬ ‫وكذلك‬ ‫الطلاق والعتاق‬ ‫الحقوق فى جميع الأحكام من‬ ‫الثسهادة على‬ ‫وكذلك‬ ‫والإقرار والوصايا والبيوع والشراء ومن ما يتولد من جميع الحقوق ‪.‬‬ ‫واذا قتل رجل وولده ف ليلة واحدة ولم يعرف أيهما قبل فشهد‬ ‫جماعة من من" لا يقبل قولهم آن أحدهما قتل صاحبه الآخر فلا تكون‬ ‫هذه الشهادة شهرة ‪ 0‬ولا تقبل الشهرة فى التقديم والتأخير حتى نقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدهما ‪ ،‬وليس للحاكم أن يحكم بالشهرة‬ ‫أن‬ ‫الآخر‬ ‫عند‬ ‫بين رجلين حديث حتى أقر أحدهما‬ ‫واذا جرى‬ ‫كتمان‬ ‫لا بسحه‬ ‫فانه‬ ‫حضرنه‬ ‫ف‬ ‫آو‬ ‫الرجل‬ ‫غربة‬ ‫ق‬ ‫در هم‬ ‫مائة‬ ‫عليه لفلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك شهادة‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫له‬ ‫ويقول‬ ‫‪6‬‬ ‫ى وعليه أن يعلم المقر له بالحق‬ ‫ذلك‬ ‫والذى عندنا أنه اذا علم أن الرجل قد طلب حقه وأنكره المطلوب‬ ‫ولم يجد الطالب عليه بينة فعند ذلك يلزم من سمع إقرار المقر آداء ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لمقر على نفسه أو لم يشهد بذ لك‬ ‫‪ ،‬أشهد ه‬ ‫‪ 6‬وآقر مه له عنده‬ ‫سمم‬ ‫ومن قال ‪ :‬أشهد لله آن على فلان لفلان كذا وكذا فقد أصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هادة‬ ‫ال‬ ‫آشهده‬ ‫الشىء‬ ‫ثم دعا صاحب‬ ‫على إنسان‬ ‫لرجل شهادة‬ ‫عنده‬ ‫ومن كان‬ ‫له آن يشهد‬ ‫الى الحاكم فان‬ ‫معه‬ ‫بحضوره‬ ‫عليه الشهادة‬ ‫عنده‬ ‫على الذى‬ ‫‏‪ ١‬بعصيانه ‪ ،‬ويشهد بالحق عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧١‬۔‬ ‫س‬ ‫واذا رفع رجل على خصم له الى الحاكم فأنكره فقال ‪ :‬عندى عليه‬ ‫فلان وفلان من من لا يعرفه الحاكم فقال له الحاكم ‪ :‬إن جاء فلان وفلان‬ ‫ونسهدا عليك تسلم هذا المال أو فهذا المال عليك فقال ‪ :‬نعم ‪ ،‬فلما وصلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونسهدا عليه أنكر فلا أرى شهادتهما عليه جائزة اذا عاد عن ذلك‬ ‫الشهادة‬ ‫أشهد رجل رجلين على شهادته ثم غاب فلما قدم نسى‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكان الساهدان اللذان آشهدهما على شهادنه يحفظانها‬ ‫‪.‬‬ ‫اذا كان هو قد نسى‬ ‫‪ :‬لا يقبل منهما ذلك‬ ‫بن محبوب‬ ‫قال محمد‬ ‫وجائزة ثسهادة المختبىء على المقر ليسمع إقراره والمقر لا يشعر به‬ ‫لكن لا يقول ‪ :‬أشهدنى بل يتول ‪ :‬أشهد عليك بكيت وكيت ‪.‬‬ ‫ومن الأثر ‪ :‬وسألته عن رجل يقول لرجل ف مجلس يريد أن يبيع له‬ ‫شيئا آو بهبه آو يشهد عليه بشىء فيقول له ‪ :‬بايعتنى كذا وكذا ‪ ،‬أو قد‬ ‫وهبت لى ‪ ،‬أو قد فعلت كذا وكذا فيسكت الآخر فيقول رجل من المجلس‬ ‫تقتل ‪ :‬نعم فيقول ‪ :‬نعم ربا أنكون هذه نسهادة أو إتقرارا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ث إلا آن بقول ‪ :‬نعم قد فعلت كذا وكذا ما استفهم وسئل‬ ‫‪٠‬‬ ‫عنه‪‎‬‬ ‫وعن عبد أعتق بقضاء قاض فشهد بشهادات ثم جاء قاض آخر فرده‬ ‫ما شهد به ؟‬ ‫العبودية © هل يجوز‬ ‫ق‬ ‫تجوز شهادته التى شهد بها وهو عند الناس حر ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫المدعى عليه‬ ‫۔ وأنكر‬ ‫ادعى رجل على رجل آلف درهم عاجاا‬ ‫واذا‬ ‫‪_ ١٧٢‬‬ ‫فأقام المدعى عليه عند الحاكم شاهدين أحدهما ينسهد أنها عاجلة ث والآخر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬يشهد‪.‬بأنها اجلة الى كذا وكذا ‪.‬‬ ‫ففى الجامع آن الشهادة جائزة ث ويكون الحق الى ذلك الأجل ‏‪٠‬‬ ‫والنظر يوجب عندي سقوط ثسهادة‪ .‬التساهد يالأجل لأن المدعى أكذب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدعوه‬ ‫شاهده‬ ‫أحد‬ ‫النجل فهد‬ ‫آلا ترى‪ .‬أنه لو ادعى الى المدعى االى ذلك‬ ‫شهادة‬ ‫كانت‬ ‫عاجل‬ ‫الحق‬ ‫دأن‬ ‫أحدهما‬ ‫وشهد‬ ‫‪6‬‬ ‫اخجل‬ ‫الى ذلك‬ ‫الشاهدين‬ ‫‪.‬‬ ‫حقه‬ ‫له بغير‬ ‫شهد‬ ‫الشاهد‬ ‫قبل أن‬ ‫من‬ ‫عغبيرر جائزة‬ ‫ولو ادعى عله خقا عاأجاا ءوادعى المدعى عليه أن الحق له عليه الى‬ ‫سماه فأقام‬ ‫له عليه‪ .‬الى أجل‬ ‫الحق‬ ‫سماه فأقام المدعى عليه أن‬ ‫‪ .‬آجل‬ ‫‏‪ ٨‬ونهد الآخر بند‪_ .‬ديق‬ ‫دياهدين فتنهد أحدهما بمنتصديقه‬ ‫المدعى عليه‬ ‫المدى‪ .‬ع واتفقا على الحقي فإن صدق المدعى الأجل أحد شاهديه كذب‬ ‫الآخر ذ‬ ‫ّ و أنكر اللدعى عليه فتنمهد بذلك‬ ‫عليه ألف د‪ ,‬رهم‬ ‫ادعى‬ ‫لو‬ ‫وكذلك‬ ‫الألخه‬ ‫صاحب‬ ‫شهادة‬ ‫د‪ ,‬ر هم كانت‬ ‫وت‪.‬ههدد الآخر بألف وخمسمائة‬ ‫‪4‬‬ ‫أحد هما‬ ‫وخمسمائة باطلة لأنه شهد بغير ما استشهد به ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان أخدهما يشهد بالألف كما ادعى وشهد الآخر بخمسمائة كانت‬ ‫شهادتهما جائزة فى الخمسمائة من قبل آن شاهد‪ .‬الخمسمائة ث‪:.‬د بيداءة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫الحق‬ ‫عص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باتفاق‬ ‫جائزة‬ ‫غمر‬ ‫الحدود‬ ‫ق‬ ‫الشهادة‬ ‫عن‬ ‫و الشهادة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫بذلك ك‬ ‫ثشاهدان‬ ‫وعنده‬ ‫منه‬ ‫فغصيت‬ ‫لرجل‬ ‫أمانة‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫رجل‬ ‫وف‬ ‫الى‬ ‫يصبر‪.‬‬ ‫له بذلك حنى‬ ‫يبتنىهد النشناهدان‬ ‫بيد ‪.‬رجل < كيف‬ ‫الأمانة‬ ‫ثم وجد‬ ‫ا‪.‬ترجاع أمانته من الذى هى ق بده ؟‬ ‫مختلف‬ ‫بيده‬ ‫أمانته يعد‪ .‬تلفها من‬ ‫الأمين ف‬ ‫مطالبة‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬أرجو أن‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فد ه‬ ‫يبد‪ .‬فلان لغاان‪ .‬حبكم‬ ‫وعلى قول اذا صح‪ .‬أن هذه الأمانة كانت ف‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫بده والله أعلم‬ ‫ق‬ ‫الى من كانت‬ ‫الحاكم مردها‬ ‫ك‬ ‫وهى لفلان‬ ‫بد "فالان‬ ‫ق‬ ‫أنها كانت‬ ‫تنهد النسا هدار‪-‬ن‪.‬بالأمانة‬ ‫‪ ':‬إن‬ ‫وقلت‬ ‫أيجوز للحاكم أن يحكم بها آرن تستلم ‪,‬الى الذى كانت ق يده آم للا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بده‬ ‫ف‬ ‫كانت‬ ‫هن‬ ‫الر‬ ‫الأمان ةة‬ ‫درد‬ ‫يحكم‬ ‫‪ :‬أر‘ن الحاكم‬ ‫فالجو اب‬ ‫واذا شهد ثساهدان آنها أمانة لخلان استودعه عليها ث وكانت فى يده له‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ومن كانت فى بيده دابة يرعاها بأجرة مثل جمل أو ثور وما يشبهه‬ ‫يحكم‬ ‫مذلك ؟ وكيف‬ ‫الشاهدان‬ ‫يتنهد‬ ‫كيف‬ ‫ء‬ ‫الذلنصب‬ ‫ق‬ ‫سبيله‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم ؟ ببن لى ذلك موفقا‬ ‫على‬ ‫يعلمون‬ ‫يما‬ ‫يشهدون‬ ‫إنما‬ ‫و الشهود‬ ‫‪6‬‬ ‫المسلة‬ ‫آبين‬ ‫لم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫مقدار معرفتهم وعلمهم فقط فى ذلك الشىع ا ولله أعلم ‪.‬‬ ‫الشهر على خدمة امسنلمبن‬ ‫اليوم أو ق‬ ‫ف‬ ‫ومن قطع له أجرة معلومة‬ ‫هذا عرفت والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫غير هم بأجرة ث على حسب‬ ‫ليس له أن يخدم‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫الذى‬ ‫للو ‪1‬‬ ‫أبى مكر أحمد ين محمد بن خالد ‪ :‬يجوز‬ ‫عن‬ ‫وعرفت‬ ‫لغيرهم وقف‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لأنفسهم‬ ‫‪7‬‬ ‫لهم آن‬ ‫أن‬ ‫الديو ‏‪ ١‬ن وللمستنخد مبن‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمبن‬ ‫خدمة‬ ‫من‬ ‫خلوتهم‬ ‫وإنما لا يجوز لهم أن يعطوا لغيرهم بالأجرة والله أعلم وسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫وعن من نازعه رجل ف شىء باعه له فقال له البائع ‪ :‬إن المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غش س‬ ‫وظهر فيه‬ ‫العروض‬ ‫من‬ ‫ح والمال‬ ‫فيه‬ ‫رسولا‬ ‫وأنه كان‬ ‫ح‬ ‫لغيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الحكم‬ ‫ف‬ ‫الخلاص‬ ‫ح ويلزمه‬ ‫البائع‬ ‫فلا يقبل من‬ ‫سألت آبا معاوية عن يهودبين شهدا على رجل بثسهادة فأسلم المشهود‬ ‫عليه من قبل آن يحكم عليه ‪.‬‬ ‫أسلم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬زالت شسهادنهما عنه لما‬ ‫أحدهما‬ ‫وشهد‬ ‫وإن شهد شاهدان أن فلانا باع بعيرا بألف درهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادته‬ ‫فقد بطلت‬ ‫استوفاه‬ ‫أنه قد‬ ‫امرأته ‘ وآجاز ذلك‬ ‫أن رجلا طلق‬ ‫قال هاشم ‪ :‬لو أن شاهدين شهدا‬ ‫الى‬ ‫لا ترجع‬ ‫المرآة‬ ‫فان‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫أنفسهما‬ ‫الشساهدان‬ ‫الحاكم فكذب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجها‬ ‫وعن رجل وكل رجلا ببيع له مالا فباع الوكيل المال على رجل فأعلمه‬ ‫آن المال ليس لى وهو لفلان آمرنى آن آبيم له مالا فبايعه عليه بثمن معروف ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١ ٧٥‬‬ ‫فقدم ‪.‬صاحب المال فطلب الثمن من المشترى فأقر المشترى بيعض الثمن‬ ‫وأنكر بعضا فنسهد البائع وهو عدل ‏‪٠‬‬ ‫سألت ‪ :‬أنجوز نسهادة البائع عليه اذا كان عدلا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فإذا كان المسترى منكرا لم تجز شهادة الوكيل بالبيع إلا‬ ‫بتساهدين غيره ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان المشترى مقرا بأنه قد اشترى من الوكيل ‪ ،‬وأعلمه الوكيل‬ ‫أن المال لغيره وإنما اختلف فى الثمن فقال المشترى بأقل ع وقال صاحب‬ ‫اذا كان الشاهد الذى‬ ‫المال بأكثر فشهادة الوكيل جائزة على المشترى‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫شهد معه عدلا إن ش اء‬ ‫ومن ما يوجد أنه من جواب أبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل أحضرك‬ ‫قف صحته يكل مال‬ ‫المالك آشهده‬ ‫العزيز‬ ‫أن عبد‬ ‫أحدهما‬ ‫‪ ،‬نهد‬ ‫شاهدين‬ ‫ولده‬ ‫التى مات عنها ث ولم يعلم أن له ولدا سوى‬ ‫له لابنه من زوجته‬ ‫من‬ ‫بأقل‬ ‫قبل موته‬ ‫ث وذلك‬ ‫آعماه إياها‬ ‫له بغمية‬ ‫الذى أشهد‬ ‫هذا‬ ‫ثلاث وخمسين ومائتى‬ ‫من سنة‬ ‫سنة ‪ ،‬وتسهد الشاهد معك ق شوال‬ ‫سنة ث وولده صبى “ وثسهد الشاهد الثانى آن عبد العزيز بن خياه الهالك‬ ‫۔‬ ‫عنها‬ ‫ا لتى مات‬ ‫لانه هذا من زوجته‬ ‫أن كل مال له هو‬ ‫فق صحنه‬ ‫أشسهده‬ ‫ولا أعلم له ولدا سواه بحق له عليه ث وبما أغميته ص ولا حق لعبد العزيز‬ ‫‪.‬‬ ‫المال‬ ‫فى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لغلام‬ ‫‏‪ ١‬سم‬ ‫‪ :‬إنهم لم يعرفوك‬ ‫وتلت‬ ‫وقلت ‪ :‬إنه قد صح على عبد العزيز حقوق لزوجته وغيرها ث وآن‬ ‫بعض الغرماء احتج كيف صار لولده حق عليه وهو قى حجره ؟‬ ‫_ ‪٠‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫فعلى ما وصفت فإذا كان أشهد لولده هذا بهذه الشهادة فى صحنه‬ ‫فإنى أرى هذا المال لولده هذا اذا لم يصح له ولد من زوجته هذه غير‬ ‫ولده هذا ‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫بكون‬ ‫وكيف‬ ‫صبى‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫أولده‬ ‫ورثته‬ ‫احتج‬ ‫ما‬ ‫وآما‬ ‫‪.‬‬ ‫ولده‬ ‫حقن‬ ‫تهدم‬ ‫حجة‬ ‫فليش‪ :‬هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للحاكم أن يبطل ما آقر به هو على نفسه‬ ‫وليس‬ ‫وقد يمكن آن‪:‬يكون له حق علييه من وجوه لا ببعرفونها ‪.‬‬ ‫الى‬ ‫العباس‬ ‫وأبى‬ ‫المنذر‬ ‫وأبى‬ ‫الله وآبى زياد‬ ‫أبى عيد‬ ‫م ‪.‬ن‬ ‫جواب‬ ‫محمد بن على ‪:‬‬ ‫‪. : .‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫لة _"‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأحضر‬ ‫‪6‬‬ ‫أخذ‬ ‫بكن‬ ‫ولم‬ ‫قوم‬ ‫رم‬ ‫من‬ ‫يعطى‬ ‫آرن‬ ‫طلب‬ ‫زجل‬ ‫وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫ذ‬ ‫و! ايا ‏‪٥‬‬ ‫يجمعهم‬ ‫من‬ ‫ومن‬ ‫‪6‬‬ ‫فلان‬ ‫بن‬ ‫فلان‬ ‫بن‬ ‫هذةا افلان‬ ‫أن‬ ‫نشهد ‏‪١‬‬ ‫شنا هدين'‬ ‫با خذ‬ ‫من‬ ‫أنه من‬ ‫‪ 4‬قد صح‬ ‫فلان‬ ‫ين‬ ‫‏‪ ١‬ليه فلان‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫! لر م‬ ‫هد ا‬ ‫من‬ ‫آب ي‬ ‫ؤقد دخل ف اللوح يطلب هذا الطالب الدخول س ولم يصح أنه من آهل‬ ‫إليه ح‬ ‫يلتقون‬ ‫آب‬ ‫يجمعهم‬ ‫الرم‬ ‫هذا‬ ‫بأخذ من‬ ‫‪ %‬وأنه ومن‬ ‫الا نسبه‬ ‫البلاد‬ ‫اليلد آو من من بأخذ منه ڵ‬ ‫واذا كان الجد بجميعهم أخذ هن رم أهل ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطالب‬ ‫هذا‬ ‫دخل‬ ‫ذلك‬ ‫وصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واذا شهد شاهدان آن عند فلان بن فلان كذا وكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمانة‬ ‫بكون‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فان شهد آن قبله ‏‪ ١‬لفلان كذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آما نة‪‎‬‬ ‫‪ :‬نكون‬ ‫قا ل‬ ‫من‬ ‫تا ل‬ ‫عليه‪٠ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لازما مضمونا‬ ‫أو مال أو على‬ ‫مع الحاكم بتنهادة على صك‬ ‫تسهد شاهد‬ ‫قلت ‪:‬واذا‬ ‫الذى‬ ‫هذا‬ ‫فلان‬ ‫نسهادة‬ ‫‪ :‬آنا أشهد بمتل‬ ‫رجل آخر‬ ‫وقتال‬ ‫‪6‬‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫هذا الصك أو على هذا المال ث أو على هذا الحق فهل يجيز الحاكم‬ ‫نهد د‬ ‫؟‬ ‫تهادنهما‬ ‫قال ‪ :‬أما الأول فتسهادنه جائزة ‏‪٠‬‬ ‫وأما الآخر اذا قال ‪ :‬مثل فالمثل لا يخرج بالشىء ث والأمثال‬ ‫نختلف ‏‪٠‬‬ ‫سؤ أو بلفظ‬ ‫به فلان‬ ‫عليه‬ ‫شهد‬ ‫الذى‬ ‫عليه يهذا‬ ‫‪ :‬أشهد‬ ‫و إن قال‬ ‫س أو‬ ‫الثنىاهد‬ ‫نهادة‬ ‫بمثل‬ ‫مثل‬ ‫الحكاية‬ ‫يترك‬ ‫تفسه‬ ‫النىء‬ ‫معنى‬ ‫يقتضى‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫ينسهد‬ ‫لنىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادته‬ ‫فقال من قال ‪ :‬تجوز‬ ‫وقال من تال ‪ :‬حتى يثسهد بلفظ يئسهد به عن نفسه يواطىء ثسهادة‬ ‫ق لفظ ولا معنى ‏‪٠‬‬ ‫أ ولا يختلفان‬ ‫الناهد‬ ‫الناس ث وورث منه‬ ‫خيه دون‬ ‫مالا من‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل ورث‬ ‫رتنيقا فاعتقهم الذى ورثهم ع ثم تهد رجلان من الذين أعتقهم بوصيف‬ ‫من الذى ورث آن أخاك فلانا الذى كنا له كان يقر بهذا الوصيف أنه ولده ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫بمنزلة‬ ‫أنفسهما‬ ‫جائزة على‬ ‫إذن‬ ‫الله ‪ :‬تسهادتهما‬ ‫تال أبو عبد‬ ‫ولده فآبطلا ميراث الاخ منهما ث وعنقه لهما لأذهوما‬ ‫إترارهما أن هذا‬ ‫بهذا آنه ولده ‪5‬‬ ‫أن الذى كانوا له كان يقر‬ ‫مملوكان لهذا الذى شهدا‬ ‫ولا تجوز تسهادتهما ف ما بقى من مال ولا رقيق لأنهما آقرا على أنفسهما ‪5‬‬ ‫فإترارهما جائز عليهما ‪ ،‬ولا يجوز على غيرهما ‏‪٠‬‬ ‫واذا جرى بينك وبين رجل حديث حتى آقر آن عليه لفلان مائه‬ ‫درهم ف غيبة الرجل أو ى حضرته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يلزمك آداء التنهادة ث استتسهدك المقر على نفسه آو لم بسنتسهدك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مائة درهم © ونسسهد آخران عدلان آنه تزوجها على خمسمائة درهم‬ ‫النساهدبن‬ ‫التسهادة فأى‬ ‫س فان آرخوا‬ ‫النهود‬ ‫الحاكم يسآل‬ ‫فان‬ ‫شهد تبل الآخر حكم بالأكثر من الصداقين س وعليها يمين بالله آن هذ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها على زوجها‬ ‫الصد اق‬ ‫فان لم تعرف ذلك حلفها الحاكم يمينا بالله ما تعلم أن تساهديها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهد أ لها بباطل ل‬ ‫وقيل ‪ :‬لو آن رجلا أتسهد رجلا أن بثسهد عليه آن عليه لفلان عثرة‬ ‫درا هم فشهد هذان عليه لفلان عشرة درا هم ‪ .‬ولم يتسهد بأنه أقر معه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آثم ولا ضامن‬ ‫فانه غير‬ ‫_‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫وسألته عن رجل سمعنه يقر على نفسه يحق لرجل آخر ك ولم يتشهد‬ ‫الذى سمعه‬ ‫بينة غير‬ ‫الذى كان أقر به ‪ 5‬ولم يجد‬ ‫على نفسه فجحد‬ ‫وتنىاهد آخر ‪ ،‬هل يجوز له آن يثشسهد على إقراره من غير آن يتسهده ؟‬ ‫تال ‪ :‬عن السيخ أبى مالك أن ذلك جائز الأن هذا من باب الأمر‬ ‫بالمعروف فله آن بتنسمد ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬اذا قنال ‪ :‬سمعته يقر ‪ ،‬أو سمعته يقول \‪ ،‬أو أقر عندى‬ ‫أن عليه لهذا كذا وكذا ؤ وكانت تسهادته عند الحا كم على هذا فان هذا‬ ‫موضع اختااف قبول التسهادة من الحاكم لأنه ما لم يبتسهد عليه أنه آشنهده‬ ‫أو نهد عليه قطعا أن عليه فانما يحكى عليه حكاية لا يشهد عليه بشهادة‪.‬‬ ‫ولو تال ‪ :‬آتسهدنى وانما سمعته يقر كان عندى بذلك كاذبا لأنه لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتسسهده س وأخاف عليه الإثم قى نبديل المعنى واللفظ وتحريفهما‬ ‫وآما على قول من يجعلها تسهادة ولو حكى الحكاية كانت شهادة‬ ‫فنال أسهدنى رجوت أن تجزئه التوبة س ولا يكون ضامنا ‪.‬‬ ‫وأخاف عليه الضمان على قول من يقول انها ليست ثسهادة اذا حكاها ‪.‬‬ ‫واذا أنسهده أو أقر معه ثم سأله رب المال الثسهادة فشهد عند‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫يه‬ ‫أقر‬ ‫الذ ى‬ ‫ذلك‬ ‫عليه له‬ ‫‏‪ ١‬لمقر بالقطظع أن‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬مهد‬ ‫‏‪ ١‬لحا كم على‬ ‫هده به كان هذا عندى نسهادة على الغيب ‪ ،‬وتعاطى علم ما لا يعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ما بينه وين‬ ‫ق‬ ‫زور‬ ‫تىهادة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫راأخاف‬ ‫وآما معنى الضمان فاذا كان لو شهد بعلمه الذى يعلمه عليه ء وحكى‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫الحكاية ثبتت عليه الشهادة بذلك ف معنى مالا يختلف فيه رجوت أن‬ ‫تجزئه التوبة من تلك الشهادة التى تقلدها على المعنى الذى ليس له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعاطبه‬ ‫عليه لأنه تناول الشهادة اذا كان آنه اذا آتسهده‬ ‫وأرجو آن لا ضمان‬ ‫ألا يلزمه ضمان ‪ ،‬وعليه عند‬ ‫فهو عليه ص وشهد بذلك على المعنى رجوت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النوبة‬ ‫وعن آبى الحوارى ‪ :‬وعن تسهود نسهدوا على رجل بحق لرجل فقال‬ ‫‪6‬‬ ‫عنه‬ ‫الحق قد زال‬ ‫على فلان فان‬ ‫‪ :‬لا ننسهدوا‬ ‫رجلان‬ ‫رجل ثقة أو‬ ‫أو تنالوا ‪ :‬قد باع فلان ماله فلا نتسهدوا بالمال لفلان ص هل يسع هؤلاء‬ ‫الذين يشهدوا بالحق ترك المهاد ة لقول هؤلاء ؟‬ ‫النهود‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يسعهم ترك التسهادة س وعليهم أن بؤدوا‬ ‫بما قنال لهم‬ ‫النسهادة الى الحاكم اذا دعاهم الذى له السهادة وينسهدوا‬ ‫‪6‬‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫علموا‬ ‫شهادنهم ‪7‬‬ ‫بلغوا‬ ‫ذلك الى الحاكم اذا‬ ‫ء ‪7‬‬ ‫القوم‬ ‫وييلغوا ما قال لهم القوم ث كان واحدا أو أكثر ى كانوا ثناة أو غير نقاة ‪.‬‬ ‫عن تسهادنقا‬ ‫القوم قالوا لهم ‪ :‬انسهدوا‬ ‫الا أن بكون‬ ‫أدوا تسهادتنهم بالحق‬ ‫فعليهم آن يبغلوا علمهم بهذا الحق س وبيلغوا ما أسهدوهم عن نسهادتهم ‪.‬‬ ‫ومن الكثر ‪ :‬وأما الشاهد اذا قتال ‪ :‬أنا أشهد أن هذا المال كان‬ ‫آنه ز ال‬ ‫أعلم‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫مات‬ ‫الى آن‬ ‫ويدعيه‬ ‫ويمنعه‬ ‫يحوزه‪٥‬‏‬ ‫بن فلان‬ ‫لفلان‬ ‫معه‬ ‫عدل‬ ‫س وشهد‬ ‫عدلا‬ ‫الشاهد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫صحيحة‬ ‫شهادة‬ ‫فهذه‬ ‫يحق‬ ‫عنه‬ ‫الحكم والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ققتد وجب‬ ‫‏‪ ١٨١‬س‬ ‫النهادة‬ ‫آن هذا المال لفلان فلا يقوم منام‬ ‫وآما قوله أنا أعرف‬ ‫اذا‬ ‫لفلان‬ ‫ئ أو كان‬ ‫اذا كان حبا‬ ‫المال لفلان‬ ‫‪ :‬آنا أسهد أن هذا‬ ‫حنى يقول‬ ‫كان تد مات فيكون لورثته ‏‪٠‬‬ ‫حد‬ ‫اذا‬ ‫قريب‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ‫عن‬ ‫بعيد‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫الشهادة‬ ‫عند‬ ‫الحكم‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فيه ف‬ ‫‪:‬مدختلف‬ ‫عليه السهادة‬ ‫المال ووقعثف‬ ‫له‬ ‫علم من حال المشهود‬ ‫على ما‬ ‫الانسان‬ ‫علم يؤديها‬ ‫والتسسهادة‬ ‫لفلان يكذ | ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أنسهد آن فلانا أقر عندى‬ ‫والمنسهود عليه بقول‬ ‫ويقول ‪ :‬آتسهدنى فلان على نفسه لفلان اذا جاء يحمله الشهادة‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ه‬ ‫على نفى‪.‬‬ ‫ق‬ ‫يه‬ ‫| لمسهود‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫آنى رآيت‬ ‫أسهد‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫أن‬ ‫آخر‬ ‫ووجه‬ ‫‪:‬‬ ‫وبقول‬ ‫الا اليد ‪،‬‬ ‫العلم فى ذلك‬ ‫فلان ولا بتسهد بأنه له اذا لم بكن عنده من‬ ‫بدى‬ ‫والحاكم يحكم للمشهود له باليد فيصير فى يده ملكا بالحكم ‪.‬‬ ‫ووجه آخر أن يقول ‪ :‬أشهد أن فلان ابن فلان باع هذه الدابة غ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثوب‬ ‫هذا‬ ‫العيد < أو‬ ‫هذا‬ ‫أو‬ ‫أو يقول ‪ :‬أعطى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫الأمر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫يه له‬ ‫أوصى‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫يقول‬ ‫أو‬ ‫فاذا كان تند علم آنه آحرز العطية عليه ث آو يقول ‪ :‬انه قد قبض‬ ‫العطية ويشهد بذلك س ويخبره بما كان عليه من الأمر بينهما ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫قال أبو عبد الله ى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هادة‬ ‫ماع ر‬ ‫أل‬ ‫وقتال ‪ :‬انما ذلك مثل رجل بسمعه يقول ‪ :‬على لفلان كذا وكذا ء‬ ‫امرآة‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫الصد اق‬ ‫مرنى من‬ ‫لغلانة‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫‪3‬‬ ‫باعنى كذا‬ ‫أو‬ ‫وبيعت منه‬ ‫تقول ‪ :‬زوجنى وليى بفلان على كذا فقد رضيت به ‏‪٠‬‬ ‫الث۔اهد‬ ‫‪ :‬يتنهد بسماع‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫‪ :‬تال من قال‬ ‫الله‬ ‫آيو عيد‬ ‫وقتال‬ ‫و التزويج ‏‪٠‬‬ ‫والموت‬ ‫الننسبث‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يتشهد على ر ابع لم بسمه‬ ‫وقالوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالسماع‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫على الصد اق‬ ‫ولا ‪.7‬‬ ‫وقال فى قول الله تعالى ( أو آخران من غيركم ) وعن الحسن أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كل مسلم‬ ‫العتسيرة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬هم آهل الميراث ‏‪٠‬‬ ‫وعن عكرمة ‪ :‬من غير حيه ‏‪٠‬‬ ‫وعن ابن عباس قال ‪ :‬من المشركين ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لرجل آن يتحمل الثسهادة بين قوم فى مال غير محدود بل‬ ‫عليه آن يعرفهم آن الراء غير جائز ‏‪٠‬‬ ‫جائزة‬ ‫الشهادة‬ ‫ولا حدود‬ ‫غير جائز‬ ‫آن الشراء‬ ‫لا يعرف‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫كان آبعد آن يدخل بغير علم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫واذا تبايع رجلان بيعا فاسدا لم يجز لأحد أن يحمل تلك الثسهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا أداءها‬ ‫والواجب أن يعرفهما فساد ذلك ليرجعا الى الحق ‏‪٠‬‬ ‫وان دفع المنسترى الثمن الى البائع ك وأشهد على دفعه الثمن فنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليأخذ ه‬ ‫أن يتشهد كما علم ئ وأنهد ‏‪ ٥‬على ‏‪ ١‬لتسليم ليرجع قى حقه‬ ‫وأما على أن البيم ثابت فلا ث وكان أولى به ألا يتحمل هذه الشهادة‪.‬‬ ‫الى‬ ‫بجوز ها‬ ‫الرجل يعمر ها آو‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫دار‬ ‫وامرآته ق‬ ‫رجل‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫أن مات فادعت المرآة أنها لها ع وقال الورثة ‪ :‬بل هى لأبينا ‏‪٠‬‬ ‫فان التسهود بثسهدون آنه كان يعمرها ويحوزها س والحاكم لا يحكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنها له‬ ‫حتى يشهدوا‬ ‫الشهادة‬ ‫بهذه‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫ب‬ ‫با‬ ‫( فى أداء الشهادة عن الشهادة )‬ ‫أن فلانا أشهدنى أن فلان‬ ‫‪ :‬أنهد‬ ‫الغير بقول‬ ‫والشهادة عن شهادة‬ ‫س ولا يتنهد‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫أن عليه لفلان ين فلان كذا وكذا‬ ‫ابن فلان أنهده‬ ‫‪.‬‬ ‫عن نة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يقول أتسهد على نسهادة فلان بن فلان آن فلان بن فلان كذا‬ ‫‪ :‬يقول ‪ :‬أشهدنى زبد آن أشهد عن تسسهادته أن‬ ‫وقتال أبو الحسن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لعيد الله كذا‬ ‫على عمرو‬ ‫على فالان بن فلان‬ ‫عن تنسهاد ة فلان بن فلان‬ ‫‪ :‬أنا أشهد‬ ‫وتيل ‪ :‬بقول‬ ‫كذا ث وتد أمرنى أن آؤدى عنه هذه السهادة ث وأنه تساهد بها عند الحاكم‪٠‬‏‬ ‫قال آصحاب آبى حنيفة ‪ :‬والثسهادة عن التسهادة فى التحمل لابد من‬ ‫‪ :‬أنا‬ ‫على شهادته‬ ‫لمن يشهده‬ ‫الشاهد‬ ‫س يقول‬ ‫لفظ الشهادة ثلاث مرات‬ ‫أشهدك على ثسهادتى آن أشهد ‏‪٠‬‬ ‫ى الأداء الى أربع مرات ‪ ،‬يقول الشاهد الفرع ‪ :‬آنا أش مد أن‬ ‫فلان بن فلان أشهدنى آنه يشهد على فلان بن فلان بكذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫تقال ‪ :‬ومتى كان أقل من ذلك لم تقبل ‪.‬‬ ‫‪١٧٨٥‬‬ ‫باب‬ ‫( ف حمل الكنب واتتمان الواحد )‬ ‫‪:‬‬ ‫من ما آلف أبو قحطان من كتاب آبى جعفر‬ ‫أمره‬ ‫اذا‬ ‫الكتاب بيد الواحد الثقة‬ ‫مون‬ ‫قبل آ"‬ ‫وتد‬ ‫الحاكم بقياس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما قاس‬ ‫على‬ ‫الجروح‬ ‫وتقبلوا نول الواحد الثقة ف الكتب بأتمن عليها الحاكم رجلا فى‬ ‫الكتاب‬ ‫وعلى‬ ‫ئ‬ ‫لولد‬ ‫< أو‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫لامرآة‬ ‫فريضة‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫د ابة‬ ‫أو‬ ‫جراحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طرح‬ ‫أو‬ ‫عدالة‬ ‫فيه‬ ‫التعديك‬ ‫كتاب‬ ‫‪ 6‬وعلى‬ ‫الشهادات‬ ‫فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبله منه ؤ و عمل يما فيه لأنه أمينه‬ ‫كنا ف‬ ‫و ‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬ورد‬ ‫وكذلك اذا أصابت الجراحة النساء آمر الحاكم امرأة ثقة أن تقيس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والدية‬ ‫التصاص‬ ‫‪ 6‬ويقيل تولها ق‬ ‫جراحنها‬ ‫ولا يجوز فى ذلك إلا العدلة الثقة ‏‪٠‬‬ ‫ويقبل قول الواحد الثقة يحتج به الحاكم فى الحكم على النساء ح‬ ‫وس لعنها‪.‬‬ ‫الإمام ‪ 0‬وسل‬ ‫ويحتج بالواحد فى البلاد البعيدة التى تصله حجة‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عنها‬ ‫ويقبل حكم الإمام ف كتاب من إمام الى إمام بيد ثقة مثل إمام‬ ‫‏‪ ١٨٦‬۔‬ ‫حضر موت الى امام عمان الا ف القتل والدماء فقد قيل ‪ :‬ان الشهود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتنهد ون‬ ‫وقد قبلوا الوكالات عن النساء فى البلد فى القود أن يتقيد لهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوكيل‬ ‫واستقاد لهن المهنا ف ولاية المهنا ‏‪٠‬‬ ‫وأما الرجل فلا يقبل منه آن يوكل من يستقتيد له الا وهو محاصر ‏‪٠‬‬ ‫وتبلوا قول الواحد يتولى رفع التعديل عن المعدلين ق البلد الواحد‪.‬‬ ‫وللحاكم أن يولى الثقة يقاضى بين القوم ف الجراح ‪ ،‬يبعث الحاكم‬ ‫الواحد الثقة فى تنفيذ الحكم بين الخصوم ‪.‬‬ ‫ولا يتبل الحاكم كتابا من إمام ولا والر ف شىء من الشهادات ة‬ ‫ولا من الوكالات الا بيد ثقة غير المدعى ‏‪٠‬‬ ‫ولو كتب الباعث بالكتاب فى كتابه أن حامله عندى ثقة لم يقبله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعد بله‬ ‫‪7‬‬ ‫عد ل‬ ‫ثقة‬ ‫برفعه‬ ‫‏‪ 6٧‬آو‬ ‫عنده‬ ‫‏‪ ١‬ليه ثقة‬ ‫بحمله‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫قال آيو المؤثر ‪ :‬الذى سمعنا آنه اذا كتب الوالى الى القاضى أو‬ ‫الإمام آن حامل كتابى اليك ثقة ى وعرف القاضى والامام خانم الوالى‬ ‫وخطه ‪ ،‬ولم يتوهموا آن الكتاب مقتعل س وعرفوا الكتاب فان الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقبل الكتاب من حامله على ما وصفنا‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫وكذلك الولاة بعضهم من بعض س ومن الامام والقاضى‪٠. ‎‬‬ ‫وكذلك يفعل الامام فى ولانه ث ولا يقبل بيد من له الحكم ولا لعبده‬ ‫ولا لولده ‪.‬‬ ‫وان حمل ثقة كتابا من حاكم ولم يوصله حتى مات الحاكم الذى‬ ‫بعث بالكتاب أو عزل لم ينفذ كتابه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم ينفذ‬ ‫‪6‬‬ ‫الكتاب‬ ‫بطل‬ ‫عزل‬ ‫اليه أو‬ ‫الميعوث‬ ‫مات‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫تساهدا‬ ‫غيره لم يقبل الا أن يشهد‬ ‫الحامل فاسنودعه‬ ‫وان مات‬ ‫الى‬ ‫بسلم‬ ‫أن‬ ‫وأمره‬ ‫<‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫اليه‬ ‫دفع‬ ‫التاضى‬ ‫أو‬ ‫الامام‬ ‫أن‬ ‫عدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫بعث‬ ‫الى الذ ى‬ ‫الكتاب ويدقعانه‬ ‫‪ 6‬ويحملان‬ ‫فالان‬ ‫حكم‬ ‫وقد‬ ‫آتلف‬ ‫آو‬ ‫ذمدا‬ ‫‏‪ ١‬أو‬ ‫عيد‬ ‫كان‬ ‫الكتاب‬ ‫حامل‬ ‫أن‬ ‫علم‬ ‫فان‬ ‫بالكتاب رد الحكم ‏‪٠‬‬ ‫الحكم ئ ويقض ما كان‬ ‫رد‬ ‫عبدا‬ ‫وكذلك ان علم أن حامل الكتاب كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفذ يكنامه أو آحد من من لا يجوز حمله الكتاب‬ ‫الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫الكتاب من‬ ‫أن‬ ‫يصح‬ ‫‪ :‬الا أن‬ ‫المسبح‬ ‫بن‬ ‫قتال محمد‬ ‫وان حمل ثقة كتابا ثم لم يوصله حتى مات الحاكم الذى بعث اليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كتنايه‬ ‫لم ينفذ‬ ‫عزل‬ ‫آو‬ ‫محمد بن المسبح ‪ :‬فيه وجه غير هذا اذا نغذ الحكم من اليئول‪٠‬‏‬ ‫وقال‬ ‫_‬ ‫‏‪.١٨٨‬‬ ‫ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الول ثيت‬ ‫قال غيره ‪ :‬اذا صح الحكم من‬ ‫وكذلك ان مات الحاكم المبعوث اليه أو عزل بطل الكتاب الا آن يكون‬ ‫الى‬ ‫اذا كان بعث‬ ‫فعسى أن يقبله الامام‬ ‫اماما بعث بحكم من بلد الى إمام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأثر‬ ‫فيه‬ ‫‏‪ 6٨‬واطليوا‬ ‫عنه‬ ‫فاسآلوا‬ ‫<‬ ‫بأثر‬ ‫أقله‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫عزل‬ ‫أو‬ ‫فمات‬ ‫غيره‬ ‫تنم أتى الى موسى‬ ‫الرجل‬ ‫ابن حميد _ رحمه الله _ فى أمر رجل فمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بك‬ ‫كتا‬ ‫‪ :‬رد‬ ‫فقنا ل‬ ‫فنال أبو على ‪ :‬هو المأمون علينا وعليك ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫البينة‬ ‫فيه‬ ‫ترفع‬ ‫الننسب‬ ‫أن ¡‬ ‫‪:‬‬ ‫يه‬ ‫أقول‬ ‫الذى‬ ‫المؤثر ‪:‬‬ ‫أبو‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫كيف بستثنهدون‬ ‫يعرفون‬ ‫الولاة‬ ‫لأنه ليس كل‬ ‫الامام‬ ‫القاضى والى‬ ‫وأما الوصايا فأرى أنه من ادعى وصاية رفع بينة الى الامام‬ ‫أو القاضى ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو ‏‪ ١‬مؤثر ‪ :‬آما الوكالة فنعم ‏‪٠‬‬ ‫عليه ء‬ ‫وآما‪ :‬النسب فلا تسمع البينة الا بمحضر من المشهود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو يدعوه الى الحاكم فلا بوافى من غير عذر‬ ‫وسالته عن الحاكم يكتب الى الوالى آن يسآل عن قلان آهل الخبرة‬ ‫به ث فان كان له يسار آن يرفع بينته الى" س وان كان معه مالا ية_وى‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫إعدامه ح‬ ‫معى‬ ‫الوالى الى الحاكم أنه قد صح‬ ‫اليينة فيكتب‬ ‫على حمل‬ ‫أقبل ذلك الحاكم منه؛ ‪. .‬‬ ‫قال ‪ :‬لا » حتى يفسر الأمر على وجهه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان نهد و احد نكفى شهادته ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا } حنى بتنهد شاهدا عدل من آهل ا لخير ة به ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٩٠‬‬ ‫باب‬ ‫(‬ ‫النعديل‬ ‫) ق‬ ‫‪:‬‬ ‫جعفغر‬ ‫بن‬ ‫من كناب محمد‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫نكن‬ ‫لم‬ ‫النهود‬ ‫تزكية‬ ‫‪:‬‬ ‫االذنر‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسلم ولا عن أصحابه‬ ‫بعضهم‬ ‫عدول‬ ‫ا مسلمون‬ ‫‪:‬‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫وتال‬ ‫على بعض ‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫‪ 6‬وا لفتجسسر‬ ‫الناس‬ ‫عورات‬ ‫عن‬ ‫لنتخفتيت‬‫الن‬ ‫عن‬ ‫نعالى‬ ‫الله‬ ‫نهى‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنها‬ ‫وتال غيره ‪ :‬المسآلة بدعة مستحدثة الا آنه لما ظورت تسهادات‬ ‫ص عند ذلك سئل‬ ‫ا"گموال على التسهادات والرثسا‬ ‫الناس‬ ‫الزور ث وآخذ‬ ‫عنهم ‪ 0‬فليتق الله الحاكم فان الناس تسجرة بغى س وذبان طمع ‪ 0‬وفر اس‬ ‫نار ص وتد بلوا بالشحناء والضغائن ‏‪٠‬‬ ‫فان سأل الحاكم فليسأل أهل الورع والعفة والرضا فى الاسلام ‏‪٠‬‬ ‫س ولا يسألهم عن‬ ‫هو فيه‬ ‫الذى‬ ‫ا ليوم‬ ‫ى‬ ‫الرجل‬ ‫وليسآلهم عن حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما كا ن عليه من قبل لأنه قد بكون على حال ثم يتحول عنها ‪ ،‬انقضى‬ ‫الحا كم‬ ‫مم‬ ‫‪ :‬فر جل شهد‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫آبى عيد الله‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫ومن غيره‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫بشهادة فسأل عن تعديله فسقطت ثسهادنه ولم بعدل ؤ ثم لم دزل الحاكم‪‎‬‬ ‫عن‪‎‬‬ ‫المشهود له بالبيتة الى آن رجع فقال للحاكم ‪ :‬ارجع فاسآل‬ ‫يدعو‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫يحكم بشهادته‬ ‫‪،‬‬ ‫المسألة فيه فعدل‬ ‫الذى لم يعدل فرد‬ ‫شساهدى‬ ‫نال ‪ :‬نعم ص ما لم يكن حكم بابطال ما كان يدعى النهود له‪٠ ‎‬‬ ‫قيل ‪ :‬وكذلك لو عدل ثا هده ثم رجع بالممسآلة عنه فلم يعدل ؟‬ ‫الذى‬ ‫قال ‪ :‬نعم ء تبطل تسهادته ما لم يقع الحكم اذا صح حدثه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تبطل به نسهادته‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا طرحت ثسهادته فى تلك الشهادة ولوكان من بعد ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا تقبل شهادته‬ ‫وأصلح‬ ‫موضع جهله بعدالته فان تسهادنه‬ ‫عن أمره‬ ‫انما وقف المعدل‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الخحكام‬ ‫الحكم وغيره‬ ‫ذلك‬ ‫نتبل ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهادة‬ ‫الا ق هذه‬ ‫سهادنه‬ ‫و انذول تجوز‬ ‫وقد سآل عمر بن الخطاب _ رحمه الله _ عن رجل فقال له الرجل‬ ‫يعنى المسئول _ ‪ :‬لا آعلم الا خيرا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬حسيبك‬ ‫فنا ل‬ ‫رحمه الله _ آنه سأل‬ ‫بن على‬ ‫وتيل عن موسى‬ ‫عن شهادة رجل‬ ‫فنتال له المعدل ‪ :‬لا أعلم الا خيرا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬فصفح يريده ثم أجاز شهادته‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫قلت لابراهيم ‪ :‬ما العدل ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬الذى لم تظهر منه ريبة‪٠ ‎‬‬ ‫والعدل عندنا ‪ :‬كل مستور لا بعرف يسوء ولا رببة‪٠ ‎‬‬ ‫واذا‪.‬كان ذلك كذلك جازت تسهادنه‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬لا يعدل الا من يتولى من ديننا خاصة‪‎‬‬ ‫وقد يعدل بعض قومنا ف دينهم فتجوز شهادتهم فى بعض المنازل ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وق بعضها لاتج_وز‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وتد يعرف العدل والثقة بعض من يفرق فيقول‬ ‫العدل هو الذى يؤتمن على الأمانات ث ولا يعرف أنه مصر على نىء من‬ ‫على ما حمله‬ ‫ئ مأمون‬ ‫للنسيهات‬ ‫مجانف‬ ‫الى الخبرات‬ ‫ّ مسارع‬ ‫الجنايات‬ ‫من الثسهادة وقام به ولو لم تعرف منه من الموافقة فى القول ما تجب به‬ ‫الولاية من المحبة » ولم نعرف منه ذلك انتحالا لدين غير دين المسلمين ء‬ ‫وهو فى ذلك بظهر التمسك بقول المسلمين قف صلاته وزكاته وولايته ويراعته‬ ‫فهذا هو العدل ف بعض قول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هذا عدل ولى ‏‪٠‬‬ ‫قالامنل‬ ‫وق‬ ‫والثقة هو المأمون على ما حمل من الثسهادة التى سهد بها' ى صدته‬ ‫الحديث س ووفاء عهده اذا عاهد ‪ ،‬وآمانته اذا آؤتمن س وانصافه من‬ ‫نفسه اذا عامل ‪ ،‬وانقطاعه الى المخيرات س واجتنابه للثسبهات ‏‪٠‬‬ ‫‏‪١٩٣‬‬ ‫ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهذا ثقة ق ما حمل من النسسهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان هذا ولى تثيت ولايته أيضا‬ ‫فاذا كان هكذا جازت نسسهادنه ى مااؤتمن علبه من الثسهادة التى هو‬ ‫أمين فيها ‪ ،‬لا يلحقه فيها تهمة بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫والولى الذى يعرف منه هذا الذى عرف من العدل الثقة ف موافقته‬ ‫للمسلمين ق جميع ما يستحق به الولاية ‏‪٠‬‬ ‫العدل‬ ‫حال‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ووليا‬ ‫عد لا وثقة‬ ‫ذلك قيل ‪ :‬انه بكون‬ ‫ومن‬ ‫والثقة ك وعلى ذلك آجيزت تسهادنه ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عنه ف كل ثسهادة ثسهد بها بعد ذلك واذا صحت ولايته لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولاية‬ ‫له‬ ‫الذى‬ ‫الولى‬ ‫هو‬ ‫والعدل‬ ‫‪:‬‬ ‫جعفر‬ ‫الى كتاب آبى‬ ‫رجع‬ ‫العدل‬ ‫بكون‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫السوق‬ ‫آهل‬ ‫أصحاب‬ ‫‏‪ ١‬مسبح ق‬ ‫بن‬ ‫تنال محمد‬ ‫فى الشهادة غير آهل الولاية فى الحقوق كلها الا الحدود ‏‪٠‬‬ ‫ومن عرف بخير ولم يعرف منه شر فهو عدل ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ولا يقبل التعديل الا من المعدلين المنصوبين ‏‪٠‬‬ ‫فهو‬ ‫أو قاض‬ ‫لذلك امام عدل‬ ‫نصيه‬ ‫منصوب‬ ‫الىلد معدل‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى يسآل عن تعديل بلده‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬الايضاح فى الاحكام )‬ ‫‘‪١٩٤‬‬ ‫الباقيان ويجرحانه‬ ‫المعدلان‬ ‫الا أن يطرحه‬ ‫عدل‬ ‫الذى‬ ‫بتعديل‬ ‫أخذ‬ ‫واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيرهما‬ ‫عدلان‬ ‫بجرحه‬ ‫آو‬ ‫وان لم يكن ف البلد معدل منصوب سأل الحاكم عن البينة الثقفاة‬ ‫الذين ينصرون ما تثبت به العدالة والطرح من آهل بلدهم ‪.‬‬ ‫ويقبل التعديل من الواحد منهم والولاية ولا نتنبل البراءة والجرح‬ ‫الا من اثنين عدلين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآة معدلة منصوبة‬ ‫قال محمد بن المسيح ‪ :‬لا تكون‬ ‫ويقبل التعديل من المرأة الثقة التى تبصر ما تثبت به البراءة‬ ‫اولولايه اذا لم يوجد من يعرفه من ثقناة الرجال ‏‪٠‬‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬لا تكون امرأة معدلة منصوبة ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬قد قبل ‪ :‬يقبل التعديل بواحد س و الجرح بواحد‬ ‫وكما قبل التعديل بواحد كان الجرح بواحد لأن ذلك انما هو من الأحكام‬ ‫واللهآعءعلم‪٠‬‏‬ ‫وقال من قال من الفقهاء ‪ :‬ان العبد الثقة تؤخذ عنه الولاية لمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبصر ذلك‬ ‫اذا كان‬ ‫تولاه‬ ‫ولا يجوز تعديله لأن تسهادة العبد لا تجوز ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا رفع الولاية قبل السؤال عن الشاهد قبل منه‬ ‫ذلك ‪ ،‬وتولى المرفوع اليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١!٩٥‬‬ ‫فان تنهد معه بشهاد ة قبل تسهادنه موضع ولايته‪٠ ‎‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لا بجوز ذلك لأنه انما كان ذلك من عبد ‪ ،‬والعبد‬ ‫الذحكام فينولى ‪ 7‬ولا تقبل شهادته ‪ ،‬وكما يتولى العبد‬ ‫لا بكون معدلا فى‬ ‫بتولى ‏‪ ١‬دعى ولا نقيل ثسهادته ليس الأهر استحق‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثنبسهادة‬ ‫به ط‪.‬رح‬ ‫ونال آبو المؤثر ‪ :‬تعديل العبد جائز ‪.‬‬ ‫ولو‬ ‫النهود‬ ‫عن‬ ‫المسألة‬ ‫الحاكم‬ ‫أعاد‬ ‫المنازعة‬ ‫طالب‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫قيل ‏‪٠‬‬ ‫عد التهم غمد صحت من‬ ‫كانت‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان موسى بن على _ رحمه الله _ كان يعيد المسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر‬ ‫على أربعة‬ ‫النهود‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر‬ ‫‪ :‬حسنة‬ ‫تا ل‬ ‫من‬ ‫وقنا ل‬ ‫الحكم‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫النهود‬ ‫عن‬ ‫الممسآلة‬ ‫لا يعيد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وقال‬ ‫غبره‪٥‬‏‬ ‫ومن‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومن جواب آبى مروان ‪ :‬أن تعديلهم جائز فى ذلك الحق‬ ‫ولو خلا أربع سنين أو أقل غير أنه آكثر من سنة الا أن يحتج الشهود‬ ‫من قيل أن يحكم الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫حدثا‬ ‫النىاهد تند أحدث‬ ‫عليه أن‬ ‫رجلين‬ ‫دين‬ ‫منازع ة‬ ‫ق‬ ‫الشساهذان‬ ‫عدل‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫المسبح‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخصم علبهما بجرح‬ ‫فهما على عدالتهما حتى يأتى‬ ‫وقال آيضا ‪ :‬أخبرنى أثسياخ المسلمين عن مهلب بن سليمان أنه كان‬ ‫‪_ .١٩٦‬‬ ‫الدعوة ف بلد كانوا عدولا مثل عمان الا من فى عنقه حد‪‎‬‬ ‫‪ :‬اذا ظهرت‬ ‫بقول‬ ‫ا لحكام‪‎‬‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫الأربعة‬ ‫المقالة‬ ‫يقيم عليه ئ ولم يقيل هذه‬ ‫آو محرم‬ ‫ولامن الفقهاء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مقيم على‬ ‫أو‬ ‫‪4‬‬ ‫يغم عليه‬ ‫لم‬ ‫حد‬ ‫عنقه‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لا شا هد‬ ‫‪:‬‬ ‫موضع‬ ‫و ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنهود‬ ‫فخر‬ ‫وصلانه وز كاته‬ ‫عمله صومه‬ ‫حر مه و لا بير ا منها ئ أو منهم ق‬ ‫ومنه ‪ :‬قيل ان على المسلمين اذا طرح المعدل لهم وليا ألا يدعوا‬ ‫‪ 6‬وجازت‬ ‫قيه‬ ‫المسلمبن‬ ‫ولاية‬ ‫قيلت‬ ‫المسلمون‬ ‫ونولاه‬ ‫المعدل‬ ‫ان أبى‬ ‫ههادنه‪٠‬‏‬ ‫ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يقبل التعديل من المعدل حنى يقول ‪ :‬انه عدل‬ ‫وقد قيل ‪ :‬اذا قال ‪ :‬ثقة قبل ‏‪٠‬‬ ‫وليس أحب أن يكتفى بهذه اللفظة وحدها ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وتد قيل ‪ :‬ان آبا على تنال له المعدل أو كتب البيه فى‬ ‫رجل سأله عنه ‪ :‬آنه لياعلم منه الا خيرا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فنظر ‪ 2‬ذلك ثم أجاز شسها دنه‬ ‫نال ‪ :‬قد اختلف فق قوله انه ثقة ‪:‬‬ ‫سهادنه ‏‪٠‬‬ ‫تال من قال ‪ :‬يقبل قوله ف ذلك وتجوز‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يقبل ‏‪٠‬‬ ‫وتد نيل ‪ :‬اذا قال ‪ :‬فلان جائز الثسهادة عندى فقد عدله ‏‪٠‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وان قال ‪ :‬انه معى فى الولاية فقد قيل ‪ :‬ان الحاكم يكتفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫ذ‬ ‫المسلمبن‬ ‫النااس ّ أو من خبار‬ ‫وتد قتيل ‪ :‬انه اذا قال ‪ :‬فالان من خيار‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫‘‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫من‬ ‫ئ أو‬ ‫أ لمسلمين‬ ‫أفا ضل‬ ‫من‬ ‫& آو‬ ‫ا هل يلد ‏‪٥‬‬ ‫خبار‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الصالحين ث أو من صالح الناس ‪ ،‬أو أصلح أهل بلده فكل هذا نثبت به‬ ‫ولايته ت وتجوز شعهادنه ‪.‬‬ ‫وكذلك اذا قال ‪ :‬عدل فى دينه ‪ ،‬آو عدل قبلت شهادته » ولم تئدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لاين ه‬ ‫ولى لى‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫المسلمين‬ ‫ولاية‬ ‫ق‬ ‫‘ آو‬ ‫الولاية‬ ‫معى ف‬ ‫‪ :‬فلان‬ ‫قال‬ ‫واذا‬ ‫نثيت يه‬ ‫فكل هذا‬ ‫الحق‬ ‫ولى اذهل‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫ولى لله‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫لى‬ ‫ولى‬ ‫دينى ‪ 4‬أو‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شسهادته‬ ‫ولايته } ونجوز‬ ‫ء أو آمين معى فلا تقبل‬ ‫أثق به » أو آمين ّ آو أأتمنه‬ ‫‪ :‬فلان‬ ‫غمان قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س ولا تثيت ولاينه‬ ‫به شهادته‬ ‫واذا قال ‪ :‬فلان من الخيار ع أو من الأبرار ى أو من المتقين س آو من‬ ‫الصادقين قبلت بهذا سهادته ى ونثيت ولايته ‏‪٠‬‬ ‫آوليبائه ولا بسال عنهم ‏‪٠‬‬ ‫يحكم ‪.7‬‬ ‫‪ :‬وقيل ‪ :‬للحاكم آن‬ ‫ومنه‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫وقال من قال من الفقهاء ‪ :‬كلما شهد الشاهد بشهادة سأل عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولايته عنده‬ ‫‪..‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الا أن‬ ‫مرة‬ ‫عدل‬ ‫بتعديله اذا‬ ‫و لا يجنرىء‬ ‫الحاكم ح‬ ‫فان ثبتت ولايته وكان من من يحاضره ولم يسمع بح_دث منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫سال ح وبكنفى بما قد ثيت‬ ‫ألا يحتا ح‬ ‫فأرجو‬ ‫و لا بأس‬ ‫{‪‘٠‬‬ ‫<‬ ‫وأما من يغيب عليه أمره فينبغى آن يسأل عنه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وتد قيل ‪ :‬اذا ثبتت ولايته معه حكم بنسهادنه ص وليس‬ ‫عليه أن يرجع يسأل عنه ولو غاب عنه أمره الأن الولى مأمون على حضرته‬ ‫وغيبته ث وانما قبل ذلك من من تثبت شهادته ثم كان من من يحضر مجلس‬ ‫الامام ولا يغيب عنه ف أوقات الحضرة ‪ ،‬وهو قريب منه ولا يخفى عليه‪.‬‬ ‫وتد أجاز آبو عبد الله محمد بن محبوب شهادته ‪ ،‬ولم يوجب علبه‬ ‫سؤالا اذا كان على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫أن بسأل‬ ‫على عد التهم لا يحتاج‬ ‫على القرى‬ ‫الامام‬ ‫‪ :‬وولاة‬ ‫قال‬ ‫أمر هم‬ ‫يصح من‬ ‫حنى‬ ‫عد التهم‬ ‫فهم على‬ ‫أمر هم‬ ‫عليه‬ ‫غاب‬ ‫عنهم ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫خلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫آبى عيد الله محمد‬ ‫عن‬ ‫يوجد‬ ‫هكذا‬ ‫الحامل للنبهادة‬ ‫وكان‬ ‫عن شهادة آخر‬ ‫الناهد‬ ‫‪ :‬اذا شهد‬ ‫وتد قيل‬ ‫من من يقبل تعديله فعدل الذى سهد عنه جاز ذلك س وقبلت تسهادته اذا‬ ‫لم يعرفه المعدل أو أحد من الصالحين غير الذى حمل الثسهادة عنه ‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫المعدلون‬ ‫عنه‬ ‫المسسهود‬ ‫عن‬ ‫وقف‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫قتال‬ ‫‪:‬‬ ‫الآثار‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫يقبل تعديله هذا فيه‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫التعديل‬ ‫يقبل عنه‬ ‫عنه‬ ‫الشاهد‬ ‫‪ 4‬وكان‬ ‫عنه لجملهم بأمره‬ ‫وقفوا‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ث ولم يعرفه غبره‬ ‫ذلك أن نقبل عنه عدالته‬ ‫جاز‬ ‫وان لم يكن ينصر العدالة لم يقبل منه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك القول‬ ‫ف‬ ‫سواء‬ ‫الأحباء والأموات‬ ‫وذلك ق‬ ‫‪ :‬وللحاكم أن يقبل قول الواحد‬ ‫وكذلك عن أبى على _ رحمه الله‬ ‫النقة ف رفع التعديل عن المعدلين ‏‪٠‬‬ ‫ولا يسأل المعدل عن تعديل من شهد معه فى شهادة واحدة الا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بسأل الحاكم المعدل عن تعديل ذلك الرجل قيل آن يثسهد هو ذلك الرجل‬ ‫ولو سأله فى ما بينهما فى المجلس ثم شهد من بعد فلا بأس ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قيل ويقبل الحاكم الجرح عن الشسهود من الخصوم‬ ‫ويقبل الجرح من المعدلين بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عد الته و تغقنه‬ ‫ق‬ ‫ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته ثم يسآل عن ما شهدت عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حالته‬ ‫على‬ ‫استثذييحت وكان‬ ‫والا‬ ‫تسهادتهم‬ ‫ردت‬ ‫له مخرج‬ ‫كان‬ ‫مان‬ ‫‪1‬‬ ‫به‬ ‫آخرى‬ ‫الرجل بشهادة‬ ‫ذلك‬ ‫‪ ،‬ويشهد‬ ‫المعدل يشسمادة‬ ‫اذا شهد‬ ‫وأما‬ ‫فانه يسآل المعدل عن تعديله ء قال الله ( ممن ترضون من الشهداء ) فانما‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫ذلك الى رضا الصالحين ‪ 0‬وقد رفع تبارك وتعالى عن عباده معرفة رضائه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجب ذلك عنهم‬ ‫لأنه قد‬ ‫فمن عرف بالأعمال الصالحة والموافقة فى الديانة فهو للمسلمين ولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسننر ة‬ ‫ذنوب‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫مكفر ة‬ ‫سريرة‬ ‫له‬ ‫ولو كانت‬ ‫عدل‬ ‫و عندهم‬ ‫وكذلك لو آن رجلا يستر عبادته كلها ويظهر للمسلمين المخالفة فى‬ ‫سيرهم ‪ ،‬ونزيى بغير زيهم والله يعلم منه خلاف ذلك لم بكن للمسلمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولايته‬ ‫ولا يقبلوا‬ ‫ئ‬ ‫شهادنه‬ ‫بجيزوا‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القلوب‬ ‫ضمائر‬ ‫على‬ ‫الشہا هد‬ ‫وهو‬ ‫ؤ‬ ‫الغيوب‬ ‫المعدل فى المثتساخحد‬ ‫‪ :‬اذا قال‬ ‫قيل‬ ‫عدله من‬ ‫‪ :‬انى لا أعرفه ولكن قد‬ ‫أثق به لم يقبل ذلك حتى يقول ‪ :‬من عدآل فلانا فهو معى عدل ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وند قيل ‪ :‬اذا سآل المعدل عن تسهادة شاهد فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫وقف‬ ‫علم منه‬ ‫معه‬ ‫لم بكن‬ ‫عد له ؤ و ‏‪ ١‬ن‬ ‫علم منه‬ ‫معه‬ ‫كا ن‬ ‫أنه‬ ‫الحاكم‬ ‫يعلم‬ ‫المعدلبن ولكن‬ ‫من‬ ‫غبره‬ ‫بسآل‬ ‫المعدل‬ ‫مكون‬ ‫ولا‬ ‫لا علم له بذلك حتى يسأل الحاكم غيره من المعدلين ‏‪٠‬‬ ‫ورفع‬ ‫‪6‬‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫ورفع‬ ‫فعدله‬ ‫المعدلبن‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫هو‬ ‫سآل‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادة من ند استحق ذلك معه فذلك جائز‬ ‫وانما يرفع ذلك على وجه الرفيعة أنه قد سأل عنه فرفم اليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويرفع من رفع عدالته‬ ‫الشهادة‬ ‫عدالته س وقيل ذلك س وهو معه جائز‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫عدالته جاز‬ ‫من‬ ‫على ما قد صح معه‬ ‫‪ ،‬ور فع عد الته‬ ‫فان لم بقل ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك ؤ و لا ير جمع بفعل ذ لك‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن جواب آبى عبد الله ‪ :‬وعلى الامام والقاضى أن يقب×ا‬ ‫عنده‬ ‫عدل‬ ‫اليه أنه تد‬ ‫كنب‬ ‫عنده‬ ‫اليهما أن واليه الثقة‬ ‫كنب‬ ‫الوالى اذا‬ ‫من‬ ‫ساهدا أو وكالة من رجل لرجل ‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫ومن غيره ‪ : :‬وعن أبى على _ رحمه الله _ ف وكيل وهب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫الشاهد بغير سؤال‬ ‫ء أو عدل‬ ‫لخصمه‬ ‫فأما الهبة فما آراها تجوز حتى يجعل له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قد عرفه بصلاح‪.‬‬ ‫ما صنع فيه اذا قال‬ ‫وأما الشاهد فعسى أن بجوز‬ ‫وآقول أنا ‪ :‬ان كان الوكيل ثقة قبلت عدالته للشاهد عليه ى وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكله‬ ‫الذى‬ ‫وان لم يكن ثة لم يجز ذلك على صاحب الحق ‪ ،‬وكان ذلك عليه‬ ‫فى وكالته ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬نعم ‪ ،‬اذا كان الوكيل من من يقبل تعديله جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعديله والا فلا‬ ‫‪ ،‬ولا يعرف‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل ليس له ولاية وهو غير منهم‬ ‫حسن له تعدىله ‏‪٠‬‬ ‫الأخلاق‬ ‫منه‬ ‫“ ورضى‬ ‫الور ع‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫فنظر‬ ‫أيام الدولة‬ ‫رجل ف‬ ‫شهادة‬ ‫معدل‬ ‫‪ :‬طرح‬ ‫قال‬ ‫أبى الحسن‬ ‫وعن‬ ‫اخوانه بأى سبب طرح المعدل شهادته فلم يجدوا له عيبا غير أنه غيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيله ق أرض صافية‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال الذى معنا ‪ :‬انه كذلك اذا كان بغير رآأى الامام ّ‬ ‫|‬ ‫والامام نائم فلا يجوز أمر الصافية الا برأى الامام ف بعض تقول‬ ‫المسلمين اذا كان الامام عدلا ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬من كتاب الأصفر ‪ :‬وأخبرنا عن مسعدة عن بتسير تقال ‪:‬‬ ‫اذا شهد الشاهدان على الخصم فقال الخصم للقاضى على تجريحهما فقد‬ ‫أثبت عدالتهما حتى يأتى بالتجريح ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحكم بذلك‬ ‫مسعدة‬ ‫قال ‪ :‬وكان‬ ‫فى‬ ‫وتد قيل ‪ :‬لا يحكم بتركته الخصم الشاهد عليه حتى يصدقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫ما شهد‬ ‫من من يبصر‬ ‫الا آن يكون‬ ‫وآما اذ ا عدله وزكاه لم يقيل تنوله فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدالة‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬يجوز تعديله للنتاهد عليه ولو كان غير بصير‬ ‫بالعد الة لأنه يقر بذلك على نفسه ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا جرحه فلم يعدله فلا يقبل قوله ف ذلك س ولا عليه ففى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجة ى ولا له حتى يصح تعديل الشاهد‬ ‫__‬ ‫‪٢ ٠ ٣‬‬ ‫_‬ ‫وقال بعض المسلمين ‪ :‬انه لا يحكم بالجرح اذا صحت عدالة الشاهد‬ ‫ولم يتبل جرحهما بعد ذلك فى ذلك الحكم ‪5‬‬ ‫وليس على الحاكم أن يحتج على الخصوم ف جرح البينة‬ ‫ولا المعدلين الا أن يطلب ذلك الخصوم المثسهود عليهم والله_دل عليهم }‬ ‫وانما العدل الولى الذى له الولاية ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ويقبل تعديل المرأة للمرأة اذا عدلتها اذا سئل عنها المعدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعدبلهما‬ ‫جاز‬ ‫المرآة‬ ‫و عدلتها‬ ‫‪6‬‬ ‫فلم يعرفها‬ ‫حرام‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫ئ‬ ‫الرثسوة‬ ‫آنه بأخذ‬ ‫شاهد‬ ‫على‬ ‫ساهدار‪-‬ن‬ ‫تنهد‬ ‫واذا‬ ‫‏‪ ٠‬انقضى ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬ان ذلك لا يسقط تسهادته حتى يبينا الحرام والرثشسوة‬ ‫ونيل ‪ :‬اذا عدل المثسهود عليه تسهود المدعى عليه حكم عليه الحاكم‪.‬‬ ‫مذلك ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪:‬لا يقبل تعديله لهم الا أن يصدتهم فى ما شهدوا ‪.‬‬ ‫ما شهدوا‬ ‫بيصدقهم ف‬ ‫ذلك عليه الا أن‬ ‫يصر لم يجز‬ ‫لم بكن‬ ‫وان‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫عنذ_ه‬ ‫ثم سئل‬ ‫مسلم عند الحاكم بشهادة‬ ‫‪ :‬واذا شهد‬ ‫ومن غبره‬ ‫الا أن يطرح‬ ‫المسلمون فليس عليهم أن برفعوا عدالته الى الحاكم والمعدل‬ ‫عنه ‪ ،‬فعند ذلك على من بنو لاه أن يرفع عد الته الى الحاكم‬ ‫فان طرح وقف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمعدل‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫تنقنن‬ ‫غمر‬ ‫وهما‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫بحق‬ ‫شساهدان‬ ‫الحاكم‬ ‫مع‬ ‫شهد‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫له أن يحكم مقو لهما الا آنه اذا كان يعلم أنه قال فى شىهادنهما‬ ‫فالا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫رفعهما الى حاكم‬ ‫غير ‏‪ ٥‬بما يعلم‬ ‫وبلى ذ لك‬ ‫‏‪ ١‬لحكم ؤ و لا بلى إبطا له ‪6‬‬ ‫و لا بلى هو ذ لك‬ ‫ولا يعجبنى أن يقام من آهل الخلاف معدل ‏‪٠‬‬ ‫هو منهما ولا تعلم هذا‬ ‫وتد كان بصحار قوم يسألون عن التعديل ء الظن أنهم من آهل‬ ‫الخلاف وان لم يكن ظهر س منهم يعقوب بن المومل وداود بن الأنرس ‪.‬‬ ‫ولم أعلم آنه يقام فى آهل الذمة معدل ‏‪٠‬‬ ‫و اذا عدل المعدل فانه يرجع يسأل عنه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكيف يسأل عنه وهو من من لا يقبل قوله فيه آن يطرحه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يسآل عنه ‪ ،‬فان أراد المعدل طرحه قال ‪ :‬أقف عنه ولا أقول‬ ‫فيه شيئا س فهنالك لا تجوز له شهادة س ولا يكون على المعدل فى ذلك قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ما طر حه‬ ‫و لا مسآلة‬ ‫ولا يجوز لمسلم آن يطرح وليه وهو يقدر على آلا يطرح الا بحدث‬ ‫يوجب ذلك ‏‪٠‬‬ ‫حنى‬ ‫يحكم ينس هادنه ان‪ .‬كان شهد‬ ‫فلا‬ ‫و الولى اذا واقع صغبرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تتاب‬ ‫س‪.‬‬ ‫فان تاب قبلت شهادته وولايته ص وان آبى برىء منه ‏‪٠‬‬ ‫واذا واقع كبيرة من قبل آن يسهدا ومن بعد ما شهد بأن تسهادته‬ ‫ما يستأنف يغير‬ ‫شهد ق‬ ‫اذا‬ ‫‪ 6‬ولا تقبل ولايته وشهادته‬ ‫التى شهد بها ترد‬ ‫ف حال ركويه للكبا ئر ‏‪٠‬‬ ‫شسهد‬ ‫ما كان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫باب‬ ‫البينات‪( .‬‬ ‫) ق سماع‬ ‫‪:‬‬ ‫بين الحوارى‬ ‫من كتاب فخل‬ ‫يما تأجل ح‬ ‫احضارها‬ ‫الطالب البينة فان الحاكم بؤجله ق‬ ‫دعا‬ ‫واذا‬ ‫ويكتب آجله ان لم يكن بينة ‪ :‬تأجل فلان بن فلان ف احضار بينته على‬ ‫ك آو ممحضر‬ ‫من خصمه‬ ‫يممحضر‬ ‫الخجل سمع بينته‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫جا ء بيبنة‬ ‫فاذا‬ ‫وكالنه ‏‪٠‬‬ ‫معه‬ ‫تصح‬ ‫ما‬ ‫معد‬ ‫وكيله من‬ ‫من‬ ‫فان لم يواف خصمه ولا وكيل له سمع البينة ك وأثبت شسهادتهما فى‬ ‫كتابه وكتب ‪ :‬تخلف فلان بن فلان عن موافاة خصمه فلان بن فلان ح ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على خصمه‬ ‫و ‏‪ ١‬حتج‬ ‫‏‪ ١‬لببذة‬ ‫‪4‬‬ ‫سما‬ ‫بحضر‬ ‫فان كان تخلفه عن الوافاة لمرض آصابه ‪ ،‬أو بمصيبة موت من يلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصمه‬ ‫الحاكم بمحضر من‬ ‫بسمعها‬ ‫يرد ها حتى‬ ‫‏‪ ١‬ليبنة‬ ‫أمر ‏‪ ٥‬آمر صا حبث‬ ‫الحاكم وسماع‬ ‫عليه‬ ‫أنفذه‬ ‫و لمصبية موت‬ ‫تخلفه لمرض‬ ‫لم بصح‬ ‫وان‬ ‫عليه ان كانت له حجة فى ما صح علبه ‏‪٠‬‬ ‫البينة اذا عدلت بينته بعد أن يحتج‬ ‫وان كان الطالب لا يستطيع حمل البينة كتب الى والى البلدان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذخيرة‬ ‫بسآل عنه آهل‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫فان كان له مال أو مقدرة فليرفع بينته وليرفع خصمه ‪ ،‬وجعل لهما‬ ‫أجلا يتو افيان اليه ‪ ،‬ويعرفه الأجل ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫وان لم يكن له مال ولا مقدرة فليسمع بينته بمحضر من خصمه‬ ‫ان‬ ‫البلد‬ ‫صلحاء‬ ‫والا‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫المنصوب‬ ‫والمعدل‬ ‫وتعديلهم‬ ‫تسهادنوم‬ ‫ويكتب‬ ‫كان فيهم من يصلح للتعديل س ويكتب تعديلهم وتسهادتهم لو طرح آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قنة‬ ‫وقف مع‬ ‫فاذا وصل اليه كتابه مع ثفة يعرف الحاكم ثنته ‪ ،‬أو يعرفه اياه من‬ ‫يقبل منه ثقته ثم ينظر فى الحكم ويكتب ‪ ،‬وان كان لخصمه بينة سمعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصمه‬ ‫من‬ ‫بمحضر‬ ‫وعلى الحاكم آلا يغيب عنه ما يكتب عند كتابه من الثسهادات وغيرها‬ ‫ولا يتولى كتابه سماع البينات الا أن يرجع بنظر فيها ‪ ،‬ويقرؤها على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اهد‬ ‫الن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحسن‬ ‫تولى كنا متنها بيد ه فهو‬ ‫} و ‏‪ ١‬ن‬ ‫فهو خبر‬ ‫نو لاها‬ ‫فا ن‬ ‫ح تم‬ ‫بذلك‬ ‫البصراء‬ ‫التتظاة‬ ‫الكتاب‬ ‫ذلك‬ ‫يولون‬ ‫الحكام‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫يقرؤها عليه وعلى الثساهد وهو ينظر ف الشهادة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محرز‬ ‫بن‬ ‫يكنب له سعبد‬ ‫على كا ن‬ ‫بن‬ ‫مثل موسى‬ ‫و ذلك‬ ‫النساهد‬ ‫عن‬ ‫النها دة‬ ‫كيف يستمع و لا كيف يكتب‬ ‫من لا يحسن‬ ‫آما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا يتولى ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫فان وليها الحاكم وكتب غير ثقة وهو يسمع وينظر فلا بأس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آمين‪‎‬‬ ‫كتبه و لا حملها ! لا ثقة‬ ‫و لا بولى حفظ‬ ‫‪6‬‬ ‫بلد ها‬ ‫ق‬ ‫هى‬ ‫حيث‬ ‫خصمه‬ ‫بينة‬ ‫سمعت‬ ‫بلد ‏‪٥‬‬ ‫ف‬ ‫ببننه‬ ‫سمعث‬ ‫و من‬ ‫‪ ،‬كل واحد منهما ق موضعها بمحضر من خصمه‪٠‬‏‬ ‫وغيره يستمع بينة خصمه‬ ‫‪ :‬ا ن شاء‬ ‫يلد ه خير خصمه‬ ‫غر‬ ‫ف‬ ‫على حمل يينتنه و هى‬ ‫و ا ن لم بقدر‬ ‫‪.‬‬ ‫آن يخرج يسنمع بينة خصمه حيث هى فى موضعها خرج سمعها‬ ‫وان كره كتب الحاكم الى والى البلد يستمع البينة ويسأل عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن التعديل‬ ‫الشهادة‬ ‫بما صح عنده من‬ ‫ويبعث‬ ‫تعديلها‬ ‫وليس يكلف حمل البينة فى الدين ولا ف النسب ولا ف الوكالات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والدين‬ ‫الوصايا‬ ‫الورصى ق‬ ‫ولا‬ ‫ولا المحتسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬مو اضعها‬ ‫على الوصايا‬ ‫ويسنمع البينة‬ ‫ويتبل الوكالة وبينة النسب من غير أن يرفم الخصم ‪.‬‬ ‫المواريث ‏‪٠‬‬ ‫ولا ترفع البينة ق‬ ‫كتابى فاسم‬ ‫‏‪ ٢‬المواريث ‪ :‬اذا وصل‬ ‫ويكتب الحاكم الى الوالى‬ ‫ما صح عندك بشساهدى عدل لفلان بن فلان من المال على جميع ورثته على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فارفعهم الى‬ ‫حجة‬ ‫) وفسر‬ ‫غيه أحد‬ ‫احتج‬ ‫الله فان‬ ‫كتتاب‬ ‫سهام‬ ‫ولا من‬ ‫الكتاب من ‏‪ ١‬لامام‬ ‫قبول‬ ‫قيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القاضى اذا كان منثورا حتى يكون مختوما‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫وقتال ‪ :‬لا يتبل ف يد‬ ‫الواحد حتى يشهد عنه عدلان أنه من الامام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القاضى‬ ‫أو‬ ‫ويقبل شهادة السهود عن النسهود وان كانوا فى البلد اذا كانوا‬ ‫الى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫من من" لا يستطيعون الوصول‬ ‫واذا ورد رجل بكتاب الى الوالى منشور من امام أو قاض آو وال‬ ‫ف رفع رجل نظر خاتم الامام والقاضى والوالى ‪ ،‬فان كان مختوما رفع‬ ‫الململوب ‏‪٠‬‬ ‫ئ‬ ‫كفيلا‬ ‫‏‪ ١‬مطلوب‬ ‫على‬ ‫أخذ‬ ‫د ابة مسروقة‬ ‫أو‬ ‫عيد‬ ‫ف‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫اليه يما‬ ‫وكتب‬ ‫‪6‬‬ ‫القاضى‬ ‫أو‬ ‫الامام‬ ‫الى‬ ‫ورفعه‬ ‫‪6‬‬ ‫العيد‬ ‫أو‬ ‫الدابة‬ ‫وضمن‬ ‫ورد به عليه حامل الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬الله أعلم ان طلب المحكوم عليه أن يرتفع الى‬ ‫الحاكم فله ذلك ‪ ،‬وآما الطالب فلا ‏‪٠‬‬ ‫وولى‬ ‫الوالى لم ينفذه‬ ‫القاضى أو‬ ‫آو‬ ‫عليه خاتم الامام‬ ‫لم بكن‬ ‫وان‬ ‫وان حمل له كتابه ثقة عنده أنفغذه له على ما فى الكتاب اذا كان عليه‬ ‫ه‪٠‬‏‬ ‫خانم‬ ‫وأما كتب الولاة فلا يرفع واحد الى الآخر للحاكم بينهما إلا الامام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والقفاضى‬ ‫ئ ولا برفعه اليهم‬ ‫ولايتهم‬ ‫الا ق‬ ‫منشورا‬ ‫أن يكتبوا‬ ‫وليس للولاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫الا برآى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢.٨٩‬‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫الثقة الواحد‬ ‫العدل‬ ‫ييد‬ ‫الامام والقاضى‬ ‫الكتاب من‬ ‫ويقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫ولا يقبل بيد من له الحكم ولا‪.‬لولده ولا لعبده وان كان ثقة ‏‪٠‬‬ ‫ويقبل بيد المرأة العدلة الثقة ى جميم الأحكام وسل عنها فانها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نصف شاهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يتبل بيد العيد الثقة لأنه لا تجوز شهادته‬ ‫‪.‬‬ ‫القاضى‬ ‫حكم‬ ‫نفذ‬ ‫وقتاض‬ ‫وال‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫حكمان‬ ‫صح‬ ‫واذا‬ ‫وبطل حكم الوالى ‏‪٠‬‬ ‫الامام وبطل حكم الق انى ‪.‬‬ ‫الللك‬ ‫عبد‬ ‫حكم‬ ‫‪ :‬أجاز‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫‪-‬‬ ‫محيوب‬ ‫بن‬ ‫حكم ‪ .‬ذلك محمد‬ ‫ابن حميد وأبطل حكم موسى بن على _ رحمه الله _ ‏‪٠‬‬ ‫وكل حكم حكم به حاكم من من يوليه الامام فحكمه جائز ما لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خالف الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهادته‬ ‫بعد‬ ‫التعديل من‬ ‫«سآل عن‬ ‫واز‪.‬ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وانما يسأل عن تعديل البينة من بعد الشهادة‬ ‫( م ‏‪ _ ١٤‬الايضاح فى الاحكام )‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫باب‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن كناب محمد بن جعفر‬ ‫و ارثه‬ ‫أنه‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫بوم‬ ‫مات‬ ‫أباه‬ ‫أن‬ ‫البينة‬ ‫رجل‬ ‫أقام‬ ‫واذا‬ ‫على صداق‬ ‫عدل أنه تزوجها‬ ‫امرآة بناهدى‬ ‫فحكم له يميراثه ثم جاءت‬ ‫آنه‬ ‫البينة‬ ‫قامت‬ ‫الذى‬ ‫اليوم‬ ‫بعد‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫بها‬ ‫‪ 4‬ودخل‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫السنة فينبغى للحا كم أن ببطل‬ ‫الئسهر ؤ وسنة بعد‬ ‫مات فبه ‪ ،‬وتسهر بعد‬ ‫شوودها ث ولا يقضى لها بنىء س وذلك آنه موته وجب فى الوقت الأول ‏‪٠‬‬ ‫واذا ارتفع الى الحاكم رجل يدعى دارا وأرضا فى يد رجلين وارثين‬ ‫فادعى آنه اثستراها من الميت وراها منه س وآحد الوارثين غائب والآخ‪-‬ر‬ ‫تساهد ‪ 6‬و أقام تساهدين فانه ينبغى للحاكم أن يقضى على النساهد بجميع‬ ‫ما قامت به البينة ص ولا يلتفت الى غيبة الغائب من قبل أن التساهد خصمه‬ ‫ق ذلك لأن الدعوى اذا كانت على الميت فأى الورثة حضر فهو خصم ‪.‬‬ ‫ق‪.‬‬ ‫خصم‬ ‫فهو‬ ‫حضر‬ ‫الورثة‬ ‫فاى‬ ‫مدبن‬ ‫اليت‬ ‫على‬ ‫البينة‬ ‫أتنام‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫بنيغى‬ ‫ها‬ ‫تسمو‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫والأرض‬ ‫الدار‬ ‫قسموا‬ ‫كانوا‬ ‫وسواء‬ ‫‏‪ ١‬لصغير منهم و ‏‪ ١‬لكبر ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫ء‪.‬‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫القضاء‬ ‫يمضى‬ ‫ويجوز ذلك قول أبى على موسى بن على _ رحمه الله _ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢١١‬س‬ ‫منهم حتى‬ ‫‪ :‬لا يحكم على واحد‬ ‫بن محبوب‬ ‫الله محمد‬ ‫أبو عبد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حر‬ ‫يحہه‬ ‫قال آبو المؤثر _ رحمه الله _ ‪ :‬لا يقضى على غائب من الورثة فى‬ ‫حضر‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لقضية‬ ‫ويمضى‬ ‫وكبل ‪6‬‬ ‫له‬ ‫يحضر‬ ‫أو‬ ‫حنى بحضر‬ ‫حصنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خاصة‬ ‫حصته‬ ‫ق‬ ‫\‬ ‫هذه‬ ‫وترك‬ ‫أدركناه‬ ‫وقد‬ ‫مات‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫جد‬ ‫أن‬ ‫شساهدان‬ ‫سهد‬ ‫واذا‬ ‫‪ :‬انه مات‬ ‫الدار ميراثا فلا يحكم لهذا الرجل بميراثه منه حتى يقولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وور ثه هذا‬ ‫هذا‬ ‫أ يو‬ ‫‪ 6‬و مات‬ ‫هذا‬ ‫وور ته أددهو‬ ‫ح‬ ‫أراه حما‬ ‫ونرك‬ ‫جد هذا‬ ‫اذا شهد أنه ماث‬ ‫‪ :‬وذلك‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫ونترك هذه الدار فى يد هذا لم يطالب فيها الى آن مات وترك ولده هذا‬ ‫ق_د‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنالا‬ ‫بينهم‬ ‫قوم‬ ‫مال‬ ‫فقسما‬ ‫قاسمبن‬ ‫الحاكم‬ ‫أقام‬ ‫واذا‬ ‫الشركاء بيذ_ة آن‬ ‫آخذ كل واحد منهم حقه ولا غلط فيه ‪ ،‬وأقام أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الينا‬ ‫القسم © وهو أحب‬ ‫آجاز تسهادتهما ص ورد فيه‬ ‫فيه غلطا فبعض‬ ‫من نال ‪ :‬لا تقبل ثسهادة النهود على الغلط ‪ ،‬وتقبل شهادة‬ ‫وقتال‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬بهذا نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القسم‬ ‫نقض‬ ‫الشساهدين‬ ‫مشهادة‬ ‫الغلط‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫المؤثر‬ ‫آيو‬ ‫تال‬ ‫واذا ارتفع رجلان الى الحاكم يدعى أحدهما مالا ى يد الآخر وأنه‬ ‫‪_ ٢١٢‬‬ ‫وهو‬ ‫مات‬ ‫الميت قد‬ ‫فان الحاكم يكلفه البينة أنه فلان بن فلان ‪ %‬وان‬ ‫وارته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫وارثا‬ ‫له‬ ‫لا يعلم‬ ‫وأنه‬ ‫ك‬ ‫سما‪٥‬‏‬ ‫قد‬ ‫آب‬ ‫الى‬ ‫فلان يلقاه‬ ‫من‬ ‫غلان‬ ‫ح وأن ذلك‬ ‫غيره لأن ذلك غيب‬ ‫ولا يكلفه‪ .‬آن يقول ‪ :‬ليس له وارث‬ ‫المال لذلك الميت ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫على ذلك فانه نبغى للحاكم أن يقضى‬ ‫عدل‬ ‫شاهدا‬ ‫قاذا شهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماغيراث‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫الميت أو ابنه‬ ‫البينة آنه آيو هذا‬ ‫وان جا ى أحد بعد ذلك فأقام‬ ‫حكم له مالميبرات فانه‬ ‫الذى‬ ‫اول‬ ‫اليه من نسب‬ ‫هو أقرب‬ ‫أو على نسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أقرب‬ ‫هو‬ ‫الذى‬ ‫الى‬ ‫وبرده‬ ‫الميراث‬ ‫منه‬ ‫مأخذ‬ ‫فان جاء رجل فأقام البينة آن الليت فلان بن فلان من حى أو قبيلة‬ ‫مم‬ ‫صح‬ ‫الذ ى‬ ‫والنسبث‬ ‫ازخب‬ ‫عن‬ ‫وعزله‬ ‫‪46‬‬ ‫عمه‬ ‫ابن‬ ‫ابن فلان‬ ‫فالان‬ ‫وآنه‬ ‫تسيه‬ ‫الامام آنه منه س وحكم به فان الامام لا يقبل ذلك منه س ولا يحول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع‪ .‬ه‬ ‫شدت‬ ‫اذ‬ ‫هحع د‬ ‫ومن ما بوجد آنه من جامع آبى صقرة ‪ :‬واذا كانت الدار فى بد رجل‬ ‫خآتام عليها رجل نساهدى عدل آن آباه مات وتركها ميراثا ص لا يعلمون له‬ ‫وارثا غيره س وآتنام آخر البينة آن آخاه مات ونتركها ميراثا لا يعلمون له‬ ‫وارثا غيره ‪ ،‬وآنه أخوه لأبيه وأمه س والذى فى يده الدار منكر لذلك فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهما نصف بن‬ ‫دا لد ار‬ ‫قضى‬ ‫ولو كان عبد فى يد رجل فأحضر عليه آخر البينة أن أباه فلانا مات‬ ‫وتركه ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره ث وأقام آخر البينة أن أباه فلانا‬ ‫م_اث‬ ‫أياه‬ ‫البينة آن‬ ‫آخر‬ ‫ح وآتتام‬ ‫غيره‬ ‫و ارثا‬ ‫له‬ ‫لا يعلمون‬ ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫مات‬ ‫_ ‪_ ٢١٣‬‬ ‫ونركه ميراثا له منذ سنتين لا يعلمون له وارثا غيره فانه يقضى بالعبد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫قى ذلك‬ ‫الوقت‬ ‫وغبر‬ ‫الاخر‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل ‪ :‬ان صاحب الوقت الآخر فى هذا هو أولى به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخرا‬ ‫مات‬ ‫الذى‬ ‫الى هذا‬ ‫النىء بعد الخجل الأول‬ ‫لأنه يحمل أن يتحول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫قعليه‬ ‫آخر‬ ‫و ادعاها رجل‬ ‫عد رجل‬ ‫ق‬ ‫أرض‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫فان أنتام البينة أن أياه فلانا وهى ق يده لا يعلمون له وارثا غيره ص‬ ‫ميراثا لهذا الرجل لا يعلمون‬ ‫البينة آن آياه فلانا مات وتركها‬ ‫وأقام آخر‬ ‫آنه ه_ات‬ ‫هذا‬ ‫شهود‬ ‫‪ ،‬وشهادة‬ ‫غيره فانه يقضى بينهما نصغان‬ ‫له وارثا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان أباه مات وتركها ميراثا‬ ‫وهى فى بده مثل قول الآخر‬ ‫على‬ ‫وأقام‬ ‫نركه ميراثا‬ ‫أياه‬ ‫بد رجل غادعى رجل أن‬ ‫عيد ق‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫له‬ ‫آنه‬ ‫آخر‬ ‫وادعى‬ ‫‪3‬‬ ‫غيره‬ ‫و ارثا‬ ‫له‬ ‫أنهم لا يعلمون‬ ‫وشهدوا‬ ‫‪6‬‬ ‫البينة‬ ‫ذلك‬ ‫وآقام على ذلك البينة فانه بقضى به بينهما نصفان ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت أمة ف يد رجل فادعاها رجل أنها كانت لأبيه وأقام البينة‬ ‫آخر‬ ‫و أقام‬ ‫<‬ ‫غيره‬ ‫وارٹا‬ ‫له‬ ‫لا يعلمون‬ ‫له‬ ‫ميراثا‬ ‫وتركها‬ ‫ماث‬ ‫أياه‬ ‫أن‬ ‫ء‬ ‫البينة أنه انستراها من أبى هذا ونقده الثمن فانه يقضى لها للمشترزى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫تنقض شهادة‬ ‫الشراء‬ ‫وشهادة‬ ‫هر ه‬ ‫أو‬ ‫صحنه‬ ‫‏‪ ١‬لميت ق‬ ‫من‬ ‫مقيوضة‬ ‫وكذلك لو شهدو ‏‪ ١‬على صدقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عك‪.‬بلد‬ ‫أو‬ ‫عطية‬ ‫نخل أو‬ ‫أو‬ ‫_ ‪_ ٢١٤‬‬ ‫واذا كانت النخل والدار والبستان والقرية ى يد رجل فادعى رجل‬ ‫أنها له فشهد له ثساهدان أنها لأبيه ث ولم يئسهدوا أنه مات وتركها ميراثا‬ ‫فانه لا يقضى بها له س ولا ينفذ هذه الثسهالدة ‏‪٠‬‬ ‫بعضهم ‏‪٠‬‬ ‫أنها كانت الأيه ؤ و هذا قول‬ ‫وكذلك لو شهدوا‬ ‫أن بتولو ا ‪:‬‬ ‫يحنج‬ ‫لأديه لم‬ ‫آنها كان‬ ‫البينة‬ ‫قامت‬ ‫بعضهم ‪ :‬اذا‬ ‫وتذال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القضاء‬ ‫أنفذ‬ ‫تم‬ ‫الورثة‬ ‫وعدد‬ ‫البينة‬ ‫أسآله‬ ‫ولكن‬ ‫وتركها‬ ‫مات‬ ‫ريبه ‏‪٠‬‬ ‫لورنة‬ ‫أنبه فانه بثيت‬ ‫آنه كان‬ ‫أنه لأبيه أو‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫ھ_ذه‬ ‫على‬ ‫يزيدوا‬ ‫ولم‬ ‫ميراثا‬ ‫ونتركها‬ ‫مات‬ ‫هذا‬ ‫جد‬ ‫أن‬ ‫ولو شهدوا‬ ‫المقالة لم تنفذ هذه الشهادة حتى يشهدوا آنه مات وتركها ميراثا لا يعلمون‬ ‫‪6‬‬ ‫غيره‬ ‫و ارثا‬ ‫له‬ ‫بعلمون‬ ‫لا‬ ‫ميراثا‬ ‫ونتركها‬ ‫مات‬ ‫أباه‬ ‫وأن‬ ‫‪6‬‬ ‫غبره‬ ‫و ارثا‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم‬ ‫‏‪ ١‬قول‬ ‫هذ‬ ‫مات وتركها ميراثا ولكنى أكلفهم البيذة على عدد الورثة ثم أنفذ القضاء ‏‪٠‬‬ ‫لا بيثيت‬ ‫تركها خيبعضص‬ ‫أو‬ ‫ونركها ميراثا‬ ‫مات‬ ‫أنه‬ ‫صح‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫غبره‬ ‫قال‬ ‫ملكا إذنه قد خلف الدئيا وماأقيها ص فهذا! من ما خلف ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو نترك الدنيا وما فيها فهذا من ما ترك ‏‪٠‬‬ ‫وأما توله اذا صح ملكا له ولم تقل البينة‪ .‬لا يعلم له وارثا‪.‬غنيره‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪ .‬فقيل‪ :‬يدعى على ذلك بالبينة ى فان أتى ببينة أنهم لا يعرفون له وارثا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫له يذلك‬ ‫عر ‏‪ ٥‬حكم‬ ‫‪ :‬فقد‬ ‫له‬ ‫آنه و ‏‪ ١‬رث‬ ‫لمن صح‬ ‫بعضا بقول‬ ‫فأحسب‬ ‫بيينة‬ ‫لم يأت‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما ل‬ ‫من‬ ‫صح‬ ‫بما‬ ‫له‬ ‫و يقضى‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬مير ‏‪ ١‬ث‬ ‫صح‬ ‫قال غيره ‪ :‬لا يبين لى ما أراد بهذا ‏‪٠‬‬ ‫وأن‬ ‫‪4‬‬ ‫أياه‬ ‫وارث‬ ‫هذا‬ ‫ح وأن‬ ‫آذها لجده‬ ‫صح‬ ‫‪ :‬يعجينى اذا‬ ‫تال غبره‪٥‬‏‬ ‫ح ولم يصح غير ذلك اذنه بوقف‬ ‫لجده‬ ‫‪ :‬أن بقضى أنها‬ ‫جده‬ ‫ورث‬ ‫مات‬ ‫أياه‬ ‫ويقضى بها للجد على ما صح‬ ‫اذا صح ميراث الجد كيف استقر به الحال جعل لورثة الجد ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ره‬ ‫آم‬ ‫يعد‬ ‫وليس‬ ‫<‬ ‫أولى يها‬ ‫‏‪ ١‬نه‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫هذ ‏‪ ١‬فقد‬ ‫مد ه‬ ‫ف‬ ‫هى‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫ف‬ ‫نر كث‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحكم على ورئنه‬ ‫ق‬ ‫أنفذ‬ ‫صح للجد‬ ‫و قيل ‪ :‬ما‬ ‫وان لم يصح لجده وارث غيره كان هو وارثا لجده حتى يصح‬ ‫غسيرذل‪.‬ك ‪.‬‬ ‫واذا كانت الدار ف يد رجل فأتام رجل شاهدين آن آباه مات‬ ‫تزوج‬ ‫أياه‬ ‫آرن‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫وأقام‬ ‫<‬ ‫غيره‬ ‫وار ثا‬ ‫يعلمون‬ ‫لا‬ ‫ميراثا‬ ‫وتركها‬ ‫غمره‬ ‫لها و ‏‪ ١‬رثا‬ ‫وتركنها ميراثا لا يعلمون‬ ‫مانت‬ ‫آمه ح وأنن آمه فلانة‬ ‫علها‬ ‫عليها كأنه‬ ‫تزوج‬ ‫حبن‬ ‫منها‬ ‫الرجل تمد خرج‬ ‫لأن‬ ‫المرآة‬ ‫‪ :‬فانه يقضى مها لابن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باغهنن_نا‬ ‫‏‪ :٢١٦‬۔۔‬ ‫واذا كانت الدار ف يد رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه مات‬ ‫القاضى‬ ‫‏‪ ٠‬ولم بعرفو هم فان‬ ‫ورثنه‬ ‫على‬ ‫له ‪ 6‬ولم يشهدوا‬ ‫وتركها ميراثا‬ ‫يكلفه البينة أن أباه فلان بعينه ث وآنهم لا يعلمون له وارثا غيره ‏‪٠‬‬ ‫فان أقام البينة على ذلك دفع الدار اليه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم تقم البينة على ذلك لم يدفع اليه شىء حتى يحتاط القاضى‬ ‫وينظر ثم يدفع بعد ذلك اليه ث ويأخذ منه كفيلا فى ما دفم اليه من ننىء ‪.‬‬ ‫واذا كانت الدار فى يد رجل فأقام آخر البينة أنها دار أبيه أ ولم‬ ‫يقولوا ‪ :‬مات وتركها ميراثا فانه لا يقضى له بتسهادتهم بننىء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأبيه‬ ‫الدار‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫وكذلك لو نالوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيبه‬ ‫موف‬ ‫يصح‬ ‫حنى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قتال غبره‬ ‫ولو شهدوا أن هذه الدار كانت لجده مات ونتركها ميراثا فانه‬ ‫ق‬ ‫غيره‬ ‫له وارثا‬ ‫ولا بعلمون‬ ‫جده‬ ‫آنه وارث‬ ‫‪7‬‬ ‫لهم حنى‬ ‫لا يقتضى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ِ‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪ :‬آقضى بها للجد س وجعلها على يدى عدل حتى‪‎‬‬ ‫وتنال بعضهم‬ ‫حصته‬ ‫له‬ ‫قضيت‬ ‫ذلك‬ ‫ورثة‬ ‫عدد‬ ‫صح‬ ‫ماذ ‏‪١‬‬ ‫<‬ ‫الجد‬ ‫ورثة‬ ‫عدد‬ ‫يصحو ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫من ذالتك‬ ‫له وارثا غيره‬ ‫لا بعلمون‬ ‫وتركها ميزاثا له‬ ‫مات‬ ‫أنها لجده‬ ‫ولو شهدوا‬ ‫قضمت له يها ‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫له و ارثا‬ ‫لا يعلمون‬ ‫وتركها ميراثا له‬ ‫مات‬ ‫أباه‬ ‫وأن‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫‪ :‬لا آخذا من الورثة كفيلا بشىء من ما يدفع اليه‬ ‫وتنال بعضهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحراث‬ ‫من‬ ‫ولم‬ ‫ان لم أجد كفيلا كنت أمنعه حقه لشى ء آخافغه‬ ‫‪ :‬أرأيت‬ ‫وتتا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بستبن لى بعد ث ولم يجب عليه بعد‬ ‫واذا كانت الدار ف يد رجل فادعاها رجل آخر وأقام البينة أن‬ ‫الذى‬ ‫‪ 4‬وآتتام‬ ‫غبره‬ ‫له وارثا‬ ‫لا يعلمون‬ ‫سنتبن‬ ‫ميراثا منذ‬ ‫وتركها‬ ‫مات‬ ‫أباه‬ ‫ف يده البينة أن أباه مات وتركها ميراثا له منذ سنة فانى أقضى بها‬ ‫للمدعى ‪ ،‬ولا أقضى بها للذى هى فى يده ‏‪٠‬‬ ‫ونال ‪ :‬بقتضائها لأقرب الأجلين ‪.‬‬ ‫ولو أن الذى الدار فى يده أقر أن الدار كانت لأبى المدعى ث وأن‬ ‫الثمن ‪ %‬وأقام على ذلك البينة‬ ‫أداه اشتراها منه يآلف درهم }‪ .‬ونقده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدعى‬ ‫المنزلة هو‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫وهو‬ ‫منه‬ ‫ذلك‬ ‫فتملت‬ ‫عليها‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬اذا كانت الدار ى يد رجل فأقام رجل آخر‬ ‫البينة آن آباه مات وتركها ميراثا له ولإخوته فلان وفلان لا يعلمون له‬ ‫بحصته ‪:‬‬ ‫الشاهد‬ ‫وارثا غيرهم وإخوته كلهم غيب فانه يقضى لهذا‬ ‫ثسيئا إلا بوكالة منهم س وترك آنصباءهم فى‬ ‫ولا يدفع اليه من حصصهم‬ ‫يدى الذى كانت الدار فى بده ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫‪.‬وقيل ‪ :‬الحاكم بالخيار فى حصة الغائب ‪ ،‬ان ثساء سلمها الى وكين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقيمه ى وا ن ثساء تركها فى يد من هى فى يده‬ ‫تنزع‬ ‫فانه‬ ‫حقرفهم‬ ‫يجحد‬ ‫الدار‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫‪.‬وتال‬ ‫‪. .‬‬ ‫الدار من بدى الذى فى يده اذا أنكروا ء و أدفع الى هذا المن اهد حته ء‬ ‫وآوقف حق الغيب على يدى عدل ‏‪٠‬‬ ‫ويقول بعضهم ‪ :‬ولو لم يقم بينة وآتر الذى فى يده الدار أنها دار‬ ‫أبيهم وأنكر بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫التسىاهد حقه‬ ‫الى هذا‬ ‫‪ :‬يدفع‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫قال بعضهم‬ ‫حق‬ ‫س ويترك‬ ‫الغيب فى يد المقر ‪.‬‬ ‫وتيل ‪:‬الإنرار والبينة سواء ف هذا وقال بعضهم ‪:‬اذا كانت الدار‬ ‫‪ :‬قى يندى ورثة واحد منهم غائب وادعى رجل أنه اشترى نصيب الغائب‬ ‫هؤ لاء‬ ‫‏‪ ٨‬ولبس أحد من‬ ‫و هو خصمه‬ ‫على الغائب‬ ‫الدينة‬ ‫فنانه لا تتقبل منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه له‬ ‫الغائب‬ ‫ينصب‬ ‫مقرين‬ ‫كانوا‬ ‫اذا‬ ‫بخصمه‬ ‫الورثة‬ ‫واذا كانت الدار ف يد رجل وابن أخيه فادعى العم أن أباه مات‬ ‫ابن الأخ أن أياه مات‬ ‫‪.‬وركها مبراثا له لا بعلمون له وارثا غيره ث وادعى‬ ‫على‬ ‫الدينة‬ ‫جميعا‬ ‫ئ و آقاما‬ ‫غيره‬ ‫و ارثا‬ ‫له‬ ‫لا يعلمون‬ ‫له‬ ‫ميراثا‬ ‫‪.‬وننركها‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك فانه يقخى بها بينهما نصفان‬ ‫‪.‬‬ ‫ولو لم تكن الدعوى هكذا وقال العم ‪ :‬ان أخاه مات قبل أبيه فورثها‬ ‫‪_ ٢١٩ _ .‬‬ ‫ابنيه ورته‬ ‫وأن‬ ‫‘‬ ‫قبل أبيه‬ ‫الجد مات‬ ‫آن‬ ‫البينة‬ ‫الأخ‬ ‫ابن‬ ‫و أقام‬ ‫ئ‬ ‫آيوه‬ ‫مات‬ ‫أياه‬ ‫وأن‬ ‫‪6‬‬ ‫غيرهما‬ ‫له‬ ‫لا وارث‬ ‫العم‬ ‫و الآخر‬ ‫<‬ ‫الأخ‬ ‫ابن‬ ‫ابن‬ ‫أحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له غيره‬ ‫لا وارث‬ ‫تيل الجد فورثه‬ ‫فان بعضهم تنال ‪ :‬يقضى بنصيب كل واحد منهما لورثة الآخر ء‬ ‫ولا أورث الأموات من ذلك شيئا ك فيقضنى بنصف الدار لابن الأخ ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعضهم‬ ‫قول‬ ‫و هو‬ ‫ك‬ ‫للعم‬ ‫الدار‬ ‫ونصف‬ ‫وبيان هذه المسألة فى غير هذا الموضع من الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫باب‬ ‫( فى المواريت )‬ ‫من الكتاب المضاف الى الفضل بن الحوارى ‪:‬‬ ‫واذا وصل الى الحاكم من يدعى آنه وارث الهالك ث وطلب ميرانه فانه‬ ‫معك‬ ‫اليك كتابى فاقىسم ما دح‬ ‫يكتب له الى والى البلد ‪ :‬اذا وصل‬ ‫على ورثته على سهام‬ ‫عدل‬ ‫عندك لخالان ين فلان الهالك من مال يتاهدى‬ ‫بحجة فارفعهم الى ‏‪٠‬‬ ‫كتاب الله ث فان احتج فيه أحد‬ ‫وان ننولى الوالى الحكم جاز له ‏‪٠‬‬ ‫واذا صح مال الهالك بشاهدى عدل بمحضر من جميع الورثة أمر‬ ‫‪٠‬‬ ‫بخسمه‪‎‬‬ ‫وقفه‬ ‫الورتة‬ ‫هن‬ ‫دعوى‬ ‫فيه‬ ‫وادعى‬ ‫ئ‬ ‫بحجة‬ ‫منهم‬ ‫أحد‬ ‫احتج‬ ‫فان‬ ‫ودعاه بالبينة على ما بدعى ‏‪٠‬‬ ‫اال‬ ‫فان صح له شىء بشاهدى عدل بمحضر من جميع الورثة آو وكلائهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫كتاب‬ ‫‪ %‬والا قسمه على عدل‬ ‫ذنصفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل‬ ‫المذاد اة وجعل الثمن على بدى‬ ‫ق‬ ‫ببيعه‬ ‫وان كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه ق المناداة جعل الثمن على يدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينقطع أمره‬ ‫حنى‬ ‫عدل‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وان كان يتيم آو غائب وكانت الدعاوى ف شىء من الحيوان آو رثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمر ه‬ ‫ينقطع‬ ‫حنى‬ ‫ولم يبعه‬ ‫المنازعة‬ ‫فيه‬ ‫الذى‬ ‫وتف‬ ‫وان كانت زراعة أو خضرة قد حضرت لم يقتلها وتركها بحالها تسقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقفها‬ ‫النمرة‬ ‫جاءت‬ ‫خاذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ولم يصح ذلك‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫‪ 4‬ميراث‬ ‫يد عبره‬ ‫مالا ق‬ ‫ادعى مدع‬ ‫واذا‬ ‫ما يتنازعون‬ ‫ف‬ ‫‪ ،‬وكان‬ ‫المال غلة‬ ‫ق‬ ‫ئ وكان‬ ‫البينة‬ ‫احضار‬ ‫ق‬ ‫وتأجل آجلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عد لبن‬ ‫ق بده يمعر فة من‬ ‫هو‬ ‫ا لثمار وتنركو ه فى بد من‬ ‫من‬ ‫نغبه شىء‬ ‫من‬ ‫وقفه بين بدى‬ ‫أو دواب‬ ‫وان كان شىء من الحيوان من رقيق‬ ‫يتلغه ‪.‬‬ ‫عليه لئلا‬ ‫عليه ثم يحجره‬ ‫مشهد‬ ‫وان قومه عليه بقيمة فان تلف من يده أو زال فهو له ضامن باتفاق‬ ‫من الطالب والمطلوب اليه ث ثم يتركه فى بيد من هو فى يده الى آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تأليفه‬ ‫‪. .. ٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمر هم‬ ‫ز‬ ‫منة‬ ‫ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان اذا كان فيهم يتيم‬ ‫أو غائب إلا من كان ماله الرقيق والحيوان مثل الأعراب الذين أموالهم‬ ‫المواشى ع فان أموال اليتامى لا تباع ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ما يحتاج اليه اليتيم من الانية لا يباع ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتابى أبى جعفر ‪ :‬ولا بياع ما ينقسم بالكيل والوزن ويعتدل‬ ‫قسمه مثل الحب والتمر فانه يقسم بين الورثة ث ويقتبض الوصى والوكيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليتيم والغائب‬ ‫حصة‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫الغائب‬ ‫اليتيم وحصة‬ ‫حصة‬ ‫يبعث‬ ‫البائع بيع حصنه‬ ‫كره‬ ‫اذا‬ ‫والرقيق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كة‬ ‫‪..‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورئة ذلك‬ ‫وهو أحب القولين الينا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫بن محيوب‬ ‫محمد‬ ‫وقال‬ ‫يتحاصصون الخدمة إلا أن يكون ف قرى متفرقة فليس ذلك على‬ ‫العد ‏‪٠‬‬ ‫وان طلب العبد البيع فانه يياع ‏‪٠‬‬ ‫خضر‬ ‫وقد‬ ‫يقر‬ ‫أو‬ ‫جمال‬ ‫هن‬ ‫الدواب‬ ‫نك ون‬ ‫أ ‪.‬ن‬ ‫الا‬ ‫فهتبا ع‬ ‫الدواب‬ ‫و أما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‪ :‬فان الخضرة لا تقتل حتى تنقضى الزراعة‬ ‫وكذلك العبيد اذا كانت فى زراعة ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الأجل‪‎‬‬ ‫وان كان فى عمل بلا أجل بيع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميت‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫تبع‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫والدواب‬ ‫العيدد‬ ‫ونفقة‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫واحد‬ ‫‘ كل‬ ‫الورثة‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫والدواب‬ ‫العبيد‬ ‫غير‬ ‫مال‬ ‫لم يكن‬ ‫‪ .‬فان‬ ‫رتتايها ‏‪٠‬‬ ‫| و هو‪ .‬ف‬ ‫حصنه‬ ‫منهم يندر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهالك‬ ‫و انما مؤنتهم على مال‬ ‫لم بجبزوا‬ ‫الورثة‬ ‫ذلك‬ ‫كره‬ ‫وان‬ ‫فى عبدد آو دابة كانت‬ ‫من الورثة آو غيرهم دعوى‬ ‫فان ادعى أحد‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫ها‬ ‫تده‬‫نى ب‬ ‫ممنؤهو ف‬ ‫وبد‬‫قف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقفت‬ ‫بيوم‬ ‫منذ‬ ‫يد ه‬ ‫ق‬ ‫للذ ى‬ ‫عليها‬ ‫أنفق‬ ‫ما‬ ‫غر م‬ ‫للمد عى‬ ‫صح‬ ‫فا ن‬ ‫وان لم يصح له شىء فلا يحال بين من هى ف يده وبين استعمالها ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موضعها‬ ‫ق‬ ‫بينة‬ ‫ما يحضر‬ ‫وبؤجل يقد ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬مغتصب‬ ‫ا لا‬ ‫الغلة‬ ‫و لا يضمن‬ ‫فان اتفقوا على بيعها برأيهم فذلك اليهم ويكون الثمن فى يد الذى‬ ‫فى بده العبد آو الدابة بعلم من الحاكم آو عدلين ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى قحطان ‪ :‬وكذلك أهل الأموال اذا كان الخادم يقيم الأموال‬ ‫وكان مال اليتيم يحتاج الى بقر ودواب للزجر لم يبع له إلا ما فضل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كفاية الال‬ ‫الحاكم ‌‬ ‫أبيه أجازه‬ ‫عن‬ ‫له وصى‬ ‫فان كان‬ ‫متام‬ ‫وآتامه‬ ‫ك‬ ‫له وكيلا ثتة أمينا‬ ‫أقام‬ ‫أبيه‬ ‫من‬ ‫وصى‬ ‫له‬ ‫لم يكن‬ ‫و ان‬ ‫الوصى بتولى له جميع ذلك ث ويكون آصل ماله وغلته وما كان له ممن عين‬ ‫‪٠‬‬ ‫يد ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫ويكون‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬ليتا مى‬ ‫آمو ‏‪ ١‬ل‬ ‫من‬ ‫‪ .7‬ع‬ ‫‏‪ ١‬لوكيل ما‬ ‫‪ 6‬و ببيع له‬ ‫بد ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫ونند يقال ‪ :‬انه يستبقى له الغلام المغل ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٤4‬‬ ‫واذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا ثقة قام مقام الوصى من أبيه فى جميع‬ ‫بمنازعة‬ ‫غلن_ه‬ ‫أو‬ ‫حكم لليتيم‬ ‫‪ 6‬فما‬ ‫ما يطلب له وعنه‬ ‫مطالبة‬ ‫وف‬ ‫ئ‬ ‫أموره‬ ‫الوكيل والوصى فهو جائز لليتيم وغلته ‏‪٠‬‬ ‫وعن غيره ‪ :‬وعن الوكيل و!لوصى اذا باع أحدهما ‪ ،‬آله أن يقيل‬ ‫والحط أوفر فهو الناظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬ولم‬ ‫يبستحتنها فلم يطليا ها بطلت‬ ‫بيعت‬ ‫شفعة‬ ‫ببيع‬ ‫له‬ ‫علما‬ ‫هما‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫يكن له طلبها اذا بلغ ‏‪٠‬‬ ‫ويأمر الحاكم الوكيل والوصى أن يجريا على اليتيم مؤنت ه التى‬ ‫يفرضها له الحاكم فى ماله ومؤنة ماله ‪.‬‬ ‫وكذلك الأعجم و المعتوه و الرجل الناقص العقل ‪.‬‬ ‫ولهما آن يحملا لهم البينة من أموالهم ويعطوا مؤنتهم من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليتيم وغبره‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم‬ ‫على‬ ‫عليه آو‬ ‫على أبيه أو‬ ‫اليتيم حقا‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫أحد‬ ‫و ان طلب‬ ‫آخذ وارثه لم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصى والوكيل آن‬ ‫يحضرا سماع البينة ‪.‬‬ ‫الحكم ‏‪٠‬‬ ‫احتجا عن اليتيم بحجة والا أنفذ‬ ‫فان‬ ‫_‬ ‫‪٢٢0٥‬‬ ‫_‬ ‫وللوصى والوكيل من قبل السلطان آن يستحلفا لليتيم من يطلبان‬ ‫اليه حقا اذا لم تكن لليتيم بينة ‪.‬‬ ‫الى يمين من‬ ‫وليس للوكيل والوصى آن يبطلا بينة اليتيم وينزل‬ ‫يطلبان اليه الحق س فان فعلا لم يبطل حق اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫وليس للحاكم أن يقبل ذلك منهما أن يبعظلا بينة اليتيم اذا عرفا له‬ ‫‪٠‬‬ ‫منذ‪٩ ‎‬‬ ‫وان قالا ‪ :‬لا نعرف له بينة حلفهما الحاكم له ث فان وجدا بينة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوما ما آثيت حقه‬ ‫وعلى الوصى والوكيل اذ لزم يتيما آو غائبا أو معنوها مؤنة آحد من‬ ‫من وارثه من يتيم آو غيره أن يعطوا من مال اليتيم ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫امرآة‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫الى رجل‬ ‫امرآة‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫الى رجل‬ ‫رجل‬ ‫أوصى‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫أدخل معه‬ ‫ثقة‬ ‫و ان لم بكن‬ ‫والمعت_وه‪٥‬‏‬ ‫والغائب‬ ‫لليتيم‬ ‫الحاكم‬ ‫وآقام‬ ‫عزله‬ ‫بخيانة‬ ‫عرف‬ ‫وان‬ ‫الى من‬ ‫وكيلا ثقة لأنه ليس له آن يسلم مال يتيم آو غائب آو معتوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم لليتيم وكيلا‬ ‫و أقام‬ ‫بالخيانة ك‬ ‫عرف‬ ‫قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثقه‬ ‫الحاكم معه آخر‬ ‫أحدهما أقام‬ ‫وان كان له وصيان‪ ..‬ومات‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫الاحكام‬ ‫ق‬ ‫الايضاح‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫) م‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫وليس للوصى ان مات أن يوصى ف ما أوصى اليه‪ .‬فيه الى غيره‬ ‫اليه ‏‪٠‬‬ ‫أوصى‬ ‫الذى‬ ‫الا أن يجعل له ذلك‬ ‫<‬ ‫غيره‬ ‫بوكل‬ ‫آن‬ ‫مجنون‬ ‫آو‬ ‫غائب‬ ‫أقامه الحاكم ليتيم أو‬ ‫وليس لن‬ ‫ولايوصى الى غيره ‏‪٠‬‬ ‫ولا للحاكم أن يجعل له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان جعل الموصى للوصى مصدتا ف ما أقر به عليه من دين أو وصية‬ ‫‪.‬‬ ‫فقد اختلف فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫ققال موسى بن على ‪ :‬يصدق‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬اذا حد له حدا صدق الى الحد ‏‪٠‬‬ ‫وروى عن محبوب أنه قال ‪ :‬يصدق الى ثلث ماله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا قال ‪ :‬لفلان على حق وقد جعلته مصدقا فى ما ادعى‬ ‫على ‪.‬‬ ‫ففى هذه قال موسى بن على ‪ :‬انه يصدق مع يمينه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويوجد فى الكنب ‪ :‬أنه لا يجوز إلا البينة‬ ‫وقول موسى بن على احبهن إلينا ق الدين ‪.‬‬ ‫وأما ف الوصايا فليس فيه اختلاف لأن الوصايا لا تجاوز الثلث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتصديق ولاببيبنة‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫وأما ف الوصايا فقول محمد بن محبوب الثلث‪٠ ‎‬‬ ‫وأما فى الدين فنتول موسى بن على‪٠ ‎‬‬ ‫وتجوز الوكالات للرجل من الرجل والمرأة ث وللمرأة من الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمرأة‬ ‫ولا يلزم الموكلين إقرار الوكلاء عليهم ‏‪٠‬‬ ‫وان جاء صبى لم يبلغ الحلم طالبا أو مطلوبا اليه فحكم له فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫جائز‬ ‫وان حكم عليه لم يجز له عليه ‪ ،‬وله أن يطلبه اذا بلغ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫يستحلفه‬ ‫فليس للحا كم أن‬ ‫خصمه‬ ‫‏‪ ١‬ستحلف‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫الحاكم واستحلفه رفعه الى حاكم وطلب يمينه استحلفه‬ ‫فان جهل‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫له‬ ‫بلغ ‏‪ ٠‬انقضى ‏‪٠‬‬ ‫بيرجع يستحلفه اذا‬ ‫وله أن‬ ‫واذا أقام الرجل شاهدين فثشسهدا أن هذا فلان ين فلان وارث فلان‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن فلان فلا يقبل الحاكم هذه الشهادة‬ ‫أيضا حنى‬ ‫هذا‬ ‫فليس للحاكم أن يقيل‬ ‫معنا‬ ‫له آنه شهد‬ ‫فان شهدا‬ ‫على الننسب ‏‪٠‬‬ ‫مشهدا‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫فان كان معرفتهما من جهة السهرة فيثسهدان ولا يقولان ‪ :‬شهر‬ ‫معنا ولكن يسهدان آن هذا الرجل فلان بن فلان الى آب معروف س وآن‬ ‫اليه ‏‪٠‬‬ ‫يلقاه‬ ‫معروف‬ ‫الى آب‬ ‫ذلك فالان من فلان‬ ‫على‬ ‫ثسهدا‬ ‫قبيل الشهرة‬ ‫من‬ ‫ولو كان أصل معرفتهما‬ ‫يشهدان‬ ‫فهكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهرة‬ ‫الننسب ولم يذكرا‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٩٨٩‬‬ ‫فصل‬ ‫( ى مسائل متفرنة )‬ ‫حودا أحضرنى فلانا وفلانا فشهدا أن حود بن عبد الرحمن وبشر بن النظر‬ ‫الهالك بالجميل ‏‪٠‬‬ ‫وبثر! إلا آنهما لا يعرفان‬ ‫من ولد حازم س وحازم يجمع حودا‬ ‫الآباء الى حازم فتد تتبلت ثسهادة الشاهدين ‪ ،‬ورآبت آن الميراث‬ ‫عدد‬ ‫لحود بن عبد الرحمن ء ولا أقطع على آحد حجته ولا دعواه س وإنما رأيت‬ ‫لحود هذا الميراث اذا لم يثبت أحد عندى مثل ما آثبت ‪.‬‬ ‫مير ‏‪ ١‬تهم وله‬ ‫فلهم‬ ‫آمه‬ ‫من‬ ‫وآخوبن‬ ‫ليتر و ‏‪ ١‬لد ‏‪٥‬‬ ‫أن‬ ‫حود‬ ‫أخبرنى‬ ‫وتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الىايقا‪,‬مى‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬ان كان صحيحا عن أبى على فهو كما قال إلا أن‬ ‫نبهان حدثنا عن رجل ف بلادهم يتال له عبد الواحد بن محمد بن محفوظ‬ ‫نسبه هو وأخوه النعمان بن عثمان الى محفوظ س وبقى بينه وبين حسين‬ ‫آب لم بعرفاه ى وكان عبد الواحد يدعى ميراث رجل يقال له عبد الله ابن‬ ‫عبد الله يلقاه الى حسين ‪ ،‬ولم يعرف الأب الذى بين محفوظ وحسين‬ ‫الله اين‬ ‫من عبد‬ ‫الواحد‬ ‫ميراث عبد‬ ‫أنهم أيطلوا‬ ‫\‪ ،‬وأحسب‬ ‫نسيه‬ ‫فسقط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫عد _د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫وبهذا‬ ‫<‬ ‫معى‬ ‫هكذا‬ ‫أحضرنى‬ ‫أبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل‬ ‫ومن ما يوجد أنه من جواب‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫أن هذا فلان بن فلان بن فلان & والهالك الذى بيطلب‬ ‫شهدا‬ ‫شاهدين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهالك‬ ‫هذا‬ ‫ميراث‬ ‫بن فلان ص وادعى آخر‬ ‫فلان بن فلان‬ ‫ميراثه‬ ‫وأحضرك شاهدين أنه فلان بن فلان بن فلان ‪ ،‬وآنك رأيت آن الأقرب‬ ‫الى الهالك أولى بالميراث س فطلب هذا الذى يلقى الهالك الى أربعة‬ ‫أن‬ ‫ث وزعم‬ ‫الذلول‬ ‫بينة أنه تلقى الهالك الى مثل ما لقيه‬ ‫أبى أن بحضر‬ ‫شهوده بمكة واليمن ت فطلب الرجل الذى رأيت له الميراث يمين هذا الطالب‬ ‫أن له بينة على ما ادعى من ميراث الهالك ونسبه ع هل يلزمه فى‬ ‫ذلك يمين ؟‬ ‫ا لحكم حنى بجعل‬ ‫يمينا ؤ و لا بعجل ق‬ ‫هذا‬ ‫عليه ق‬ ‫أر ى‬ ‫‪ :‬فلا‬ ‫ا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫عدن‬ ‫من‪:‬‬ ‫النااس‬ ‫قدوم‬ ‫ووقت‬ ‫‪6‬‬ ‫مكة‬ ‫من‬ ‫الحاج‬ ‫قدوم‬ ‫الى وقت‬ ‫له آجلا‬ ‫غان جاء بشهود يصح له ميراث بهم ورثه ث وان لم يصح له نىء س ولم‬ ‫يحضر بينة حكمت بالميراث للاقرب ‏‪.٠‬‬ ‫الى‬ ‫وآقول ‪ :‬ان كان يدعى أن له بينة بشهدون له أنه بلقاه الهالك‬ ‫الباقى‬ ‫النصف‬ ‫الميراث ‪ ،‬ووتفت‬ ‫الى الول نصف‬ ‫مثل ما لقيه الذول سلمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى هذا الخجل‬ ‫شىء وإلا سلمت‬ ‫فان أحضرك بينة الى هذا الأجل فصح له بها‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الى الذى صح له الميراث‬ ‫الباقى الذى أوقفته‬ ‫سيار‬ ‫الله بن‬ ‫آن عبد‬ ‫آحدهما‬ ‫سهد‬ ‫شاهدين‬ ‫امرآة آحضرنك‬ ‫وعن‬ ‫ار ‏‪٥‬‬ ‫يد‬ ‫خالد‬ ‫أبى‬ ‫‪7‬‬ ‫سعيدة‬ ‫لزوجته‬ ‫مكة‬ ‫الى‬ ‫خروجه‬ ‫قيل‬ ‫آشسهدنى‬ ‫ونخلات انستراهن ‪ ،‬وأنا أعرفهن قضاها النخلات والدار بصداقها الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مها عليه ث وهى يومئذ زوجته يحق لها عليه ومن آكل من مالها‬ ‫ونال الآخر ‪ :‬ان عبد الله بن سيار أثسهده قبل خروجه الى مكة‬ ‫_‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫ابنة أبى خالد جارية وصيفة بنت نجية وداره‬ ‫زوجته سعيدة‬ ‫أنه قضى‬ ‫عليه ء‬ ‫‪ .‬وآنا أعرفها ‪ ،‬ونخلات اشستراهن من حبوة بصداقها آو بحق لها‬ ‫وبما آكل من مالها ‏‪٠‬‬ ‫قال عبد الله بن سيار ‪ :‬فان رجعت آنا حيا من سفرى فالمال مالى‬ ‫وحتتنها على ‏‪٠‬‬ ‫فقد ن‬ ‫ظرت فى هذين الثساهدين فوجدتهما يجتمعان على داره ح وقال‬ ‫أحدهما ‪ :‬ونخلات انتر اهن س ونال الآخر ‪ :‬وبما اشترى من حيوة ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وصح‬ ‫ك‬ ‫حيوة‬ ‫من‬ ‫اشنرى‬ ‫الذى‬ ‫النخلادت‬ ‫هؤ لاء‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫يمعرغتهما لهؤلاء النخاات فقد اجتمعا أيضا عليهن ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫مخنلفة‬ ‫النخلات‬ ‫فى‬ ‫ويحد ‏‪ ١‬هن فتشسهادتهما‬ ‫و ان لم بعرفا هن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا بتيت لها إلا داره‬ ‫النخالات‬ ‫وهؤلاء‬ ‫لها داره‬ ‫صح‬ ‫فقد‬ ‫النخلات‬ ‫النساهدان‬ ‫عرف‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البدن‬ ‫صحيح‬ ‫وهو‬ ‫الشهادة‬ ‫أشهد هما بهذه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وتوله ( فان رجعت من سفرى هذا حيا فالمال مالى وحقها على )‬ ‫فهذا لا يهدم هذا القضاء ‪ ،‬وهو تام لها لهذا اذا كانت قد قبلت يومئذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قضاها‬ ‫ما‬ ‫واذا لم تكن قبلت حتى رجع عن ذلك آو مات كانت هذه النخلات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫برآى‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫قيمة‬ ‫هى‬ ‫لها‬ ‫ك وكان‬ ‫له ولورتته‬ ‫و الدار‬ ‫واذا أقام رجل شاهدين أن آباه فلانا مات يوم كذا } ثم أقام رجل‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫_‬ ‫‪ .‬آخر البينة أن فلانا آب له ‪ ،‬وأنه مات يوم كذا قبل تاريخ أولئك‬ ‫له‬ ‫منهما حكم‬ ‫سبق‬ ‫ولكن من‬ ‫و ‏‪ ١‬للمال‬ ‫مئثيت‬ ‫الننسف‬ ‫يعده‪ :‬فان‬ ‫‪ :‬أو‬ ‫بالمال ‪.‬‬ ‫ى‪ .‬وكانت‬ ‫الى ذلك‬ ‫لم بلنفت‬ ‫الذول‬ ‫تدفع‬ ‫بينه‬ ‫آخر وآقام‬ ‫جاء‬ ‫واذا‬ ‫الشهادة الآخرة معارضة ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم حنى‬ ‫فان أقام الثانى بينة قبل آن يحكم للأول بالمال وقف‬ ‫يقيم الثانى بينة أخرى فيحكم بها ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ان فلانا مات وآنا الذى توليت دفنه وقبره فلا يحكم‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يهعو له‬ ‫فان أراد أولياؤه نبش القبر ليعرفوا آنه مات فيطيب لهم قسم ماله‬ ‫فأرجو أنه يجوز لهم على هذا المعنى ‏‪٠‬‬ ‫غائبين أو حاضرين ى وتكون الوصية فى يده ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك ولا عليه لأنه ليس بوكيل للموصى لهم ‏‪.٠‬‬ ‫واذا حلف الحاكم خصما لخصمه ‪ ،‬وطلب المحلف أن يكتب له ويشهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له غعلبه ذلك‬ ‫يوم‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫‪:‬‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫كذا وكذا من سنة كذا وكذا ي وشهد عليه المسلمون ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٣٣‬تت‬ ‫وف أسفل الكتاب ‪ :‬انه حضرنى فلان بن فلان وفلان بن فلان ع‬ ‫‪:‬‬ ‫فدعوته‬ ‫وكذا‬ ‫ين فلان كذا‬ ‫له علىى فلان‬ ‫أن‬ ‫بن فلان‬ ‫فلان‬ ‫وا دعى‬ ‫عليه بالبينة فنزل الى بيمينه وآبطل بينته فاستحلفته له يمين المسلمين‬ ‫ء‬ ‫هذا الحق‬ ‫فلان ين فلان من‬ ‫‪ ،‬ويرىء‬ ‫على ما ا دعى من هذا الحق فحلف‬ ‫وقطعت حجته عن فلان بن فلان ص ونشهد على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫على بده‬ ‫وكذلك ما بجر ى‬ ‫‪.‬‬ ‫والأغياب‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الآجال قى البينات )‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫وآبى‬ ‫الحوار ى‬ ‫آبى‬ ‫على‬ ‫معروض‬ ‫أنه‬ ‫يوجد‬ ‫ما‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ 6٧‬أو يضرب‬ ‫قتكسر سنه‬ ‫& أو يصاب‬ ‫عينه‬ ‫‏‪ ١‬لرجل نففا؟‬ ‫ق‬ ‫وتنا ل‬ ‫‪ .‬فتتسل يده ثم يمكث ماشاء الله ك ثم برفع الى المسلمين فيقول الذى آصابه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫أكثر من‬ ‫آصايه منذ‬ ‫قد‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫البينة‬ ‫فيقول‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫أجلوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصيب‬ ‫بوم‬ ‫‪ :‬ا ن أجله منذ‬ ‫قنا ل‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ‪ ،‬وكذلك جميع ما أشبه هذا من الرجل والسمع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند ذهايه فداه‬ ‫الدية‬ ‫مه‬ ‫وما تجب‬ ‫و العقل والجماع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ‏‪ ١‬لمرآة تفقد زوجها ثم تمكث أربع سنبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأجلها بوم فقد‬ ‫وحفظ ذلك سعيد بن محرز عن هانم ‪.‬‬ ‫معه_ا!‬ ‫وهو‬ ‫يدخل يها‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫فقالت‬ ‫امرأة‬ ‫دخل‬ ‫الذى‬ ‫وآما‬ ‫‪١‬‬ ‫سنة أو أكثر ‪ ،‬وهو يقر بذلك ‏‪٠‬‬ ‫فانه يؤجل منذ يوم يرفع عليه ‏‪٠‬‬ ‫مكث‬ ‫يبعد أن‬ ‫عليه بالأداء‬ ‫ثم برفعون‬ ‫امرآة‬ ‫يملك‬ ‫الذى‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما مكث‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫فانه يؤجل مذ يوم رفع عليه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والمؤنة‪‎‬‬ ‫عليه النفقة‬ ‫جا ء بنتد ها والا فرضت‬ ‫وان‬ ‫وكذلك المغاسل يبغاسل القوم على قطعة ثم يتركها لا يغسلها سنين‬ ‫غيقول القوم ‪ :‬رد علينا قطعننا فيقول ‪ :‬آنا أقوم بها ‏‪٠‬‬ ‫فانها يؤجل مذ يوم يرفع عليه ‪ ،‬فيؤجل فى ذلك بقدر ما يغسل‬ ‫‪٠‬‬ ‫ويصلح‪‎‬‬ ‫وقيل ف الذى يصح عليه الحق وله المال أو يعرض ما له عليه ‏‪٠‬‬ ‫قال من تنال ‪ :‬لا كفيل عليه ث ويقدم عليه فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫الكفيل لأنه يمكن أن يتلف ماله أو يتوانى‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبيعه‬ ‫ق‬ ‫وآما الذى لا مال له وأجل حتى يعمل فلا كفيل عليه ‪ ،‬ولا نعلم ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لى بالبصرة‬ ‫‪ :‬شهود‬ ‫‪ 6‬وتالت‬ ‫ادعت على زوجها الطلاق‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقف أجلها‬ ‫عنها من‬ ‫يعزل‬ ‫فاذا لم يعرف باطل قولها فانه يعزل عنها ع ويؤجل أجلا س وذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهود ها‬ ‫سمث‬ ‫اذا‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫_‬ ‫ا‬ ‫شهود‬ ‫وآت‬ ‫وأطنب‬ ‫وأكثر‬ ‫شكت‬ ‫ما‬ ‫ادع‬ ‫‪:‬‬ ‫بقول‬ ‫شريح‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدو لا فانما أمرنا بالعدل‬ ‫وف الآجال من الكتاب المضاف الى الفضل بن الحوارى ‪:‬‬ ‫والآجال مختلفة ‏‪٠‬‬ ‫وأما من ادعى نسيئا ى يد غيره فانه يؤجل اجلا ما باجل ما لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاحشا من ما يكون من ‏‪ ١‬مضار‬ ‫بمكن أجا‬ ‫دؤجل‬ ‫فانه‬ ‫آلا يغببه‬ ‫صاحيه‬ ‫يؤمر‬ ‫متاع‬ ‫أو‬ ‫د ابة‬ ‫آو‬ ‫عبد‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫أجلا بقدر ما يمكنه إحضارها ‏‪٠‬‬ ‫من ادعى‬ ‫أو‬ ‫ما نأجل المحبوسن‬ ‫القتل والدماء‬ ‫التراث ق‬ ‫ق‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلهم‬ ‫انخحداث‬ ‫أهل‬ ‫جميع‬ ‫وكذلك‬ ‫غ‬ ‫يستفز‬ ‫ما‬ ‫محد‬ ‫من‬ ‫الث‬ ‫والأحد‬ ‫والدماء‬ ‫القنل‬ ‫المدعى‬ ‫على‬ ‫يحنج‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقدر ما تنجیىء البيذة‬ ‫المتهم أجل‬ ‫حبس‬ ‫وكذلك المدعى للبراءة من الدين وة_د صح بالحق عليه لييطشل‬ ‫ما صح عليه يؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها بكفيل ‪.‬‬ ‫وان ادعى رجل تزويج امرأة ورضاها فيمنعها من التزويج ‪.‬‬ ‫أجل بقدر ما يجىء ببينته من موضعها ‪.‬‬ ‫وان كانت مع زوج غيره ‪ ،‬واحتج آخر فى تزويجها وتأجل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٧٢‬ا‬ ‫العقد‬ ‫بصح‬ ‫الا أن‬ ‫عنها‬ ‫زوجها‬ ‫ولا‬ ‫زوجها‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫بوقف‬ ‫لم‬ ‫بشاهدى عدل فيمنع الرجلان جميعا عنها ث ويؤجل بقدر ما يحضر بينته ‏‪٠‬‬ ‫فان أحضر وإلا خلى بين الرجل وزوجته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليس لها زوج‬ ‫كان له عليها يمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زه‪:‬‬ ‫يرئكت‬ ‫‏‪.. 2 ١‬‬ ‫فان‬ ‫وان ردت اليمين اليه وحلف كانت امرأته ‏‪٠‬‬ ‫فان كان ف عقدة زوج قد رضيت به ‏‪٠‬‬ ‫لم يكن للطالب عليها لأن نكاح الآخر تد ثبت عليها ث وقد أقرت ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالآخ_ر‬ ‫رضيت‬ ‫وقد‬ ‫وان قالت انها كانت رضيت بالأول من قبل لم يقب_ل قولها‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل‬ ‫بتنىاهدى‬ ‫الا‬ ‫وان ادعت امرآة على زوجها طلاقا وادعت بينة أجلت بتقدر ما تحضر‬ ‫بينتها من موضعها ‪.‬‬ ‫حجام‬ ‫بتال آو‬ ‫آو‬ ‫نساج‬ ‫أو‬ ‫نكاحه مولى‬ ‫بيرد‬ ‫من‬ ‫آنه من‬ ‫ادعث‬ ‫وان‬ ‫‪4‬‬ ‫مشركا‬ ‫تزوجها كان‬ ‫يوم‬ ‫أنه‬ ‫‪ 6‬آو‬ ‫مملوك‬ ‫ؤ و أنه عيد‬ ‫ولد لغير آب‬ ‫أو‬ ‫تىىسيا‬ ‫عليه آو‬ ‫ما بحرمها‬ ‫من‬ ‫بينها وبينه‬ ‫رضا عا‬ ‫ادعت‬ ‫ے‪ ،‬آو‬ ‫آقلف‬ ‫أنه‬ ‫أو‬ ‫‪٢٢٣٨‬‬ ‫أو أنه ظاهر منها ‪ ،‬أو آلى وانقضت الآجال ولم يكفر ؤ آو على إقراره‬ ‫بشىء من هذه الأشياء ح آو أنه تزوج من النساء أو جارية من ما يحرمها‬ ‫أو غيرها ‏‪٠‬‬ ‫عليه من آم أو ابنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫أجلت يقدر ما تحض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان ادعى عبد الحرية أجل يقدر ذلك لأنه يمنم سيده من بيعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫معنو ‏‪ ٥‬أجل يقدر‬ ‫أو‬ ‫غائب‬ ‫أو‬ ‫ليتيم‬ ‫محنسب‬ ‫‏‪ ١‬حنسبثتاب‬ ‫و ان‬ ‫يد صا حيه‬ ‫أو حا كم على شى ء ق‬ ‫و ‏‪ ١‬ل‬ ‫حكما من‬ ‫مد ع‬ ‫‏‪ ١‬دعى‬ ‫ان‬ ‫وكذ لك‬ ‫‪ %‬أو دين فانه بؤجل ما تأجل ‏‪٠‬‬ ‫الا أن بكون شى ء تد نلف‬ ‫اذا‬ ‫ييرن‪4:‬‬ ‫يجىء‬ ‫ما‬ ‫يقدر‬ ‫أجل‬ ‫معدل‬ ‫أو‬ ‫شاهد‬ ‫جرح‬ ‫ق‬ ‫احتج‬ ‫وان‬ ‫كانت البينة قد عدلت علبه ‏‪٠‬‬ ‫وان ادعى مدع بهذا فى قرية آو شىء من ما لا يزول من موضعه من‬ ‫وان ادعى أنه مولى أجل ما تأجل ‏‪٠‬‬ ‫وان ادعى آنه عيده أجل ما تأجل ‏‪٠‬‬ ‫“‬ ‫الحاج‬ ‫مجىعء‬ ‫الى وقت‬ ‫مكة‬ ‫ق‬ ‫بينة‬ ‫ادعى‬ ‫من‬ ‫الحكام‬ ‫بعض‬ ‫أجل‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاهد ه‬ ‫من‬ ‫الحاكم‬ ‫يعلم‬ ‫آن‬ ‫وعليه‬ ‫وان ادعى شهادة من لا تجوز شهادته من صبى لم يؤجل حتى‬ ‫يبلغ الصبى ولو كان قد راهق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٢٣٨٧‬‬ ‫وان ادعى شهادة من لا يصحبه الى‪ .‬الحاكم من يلده وهو صحيح لم‬ ‫يقبل منه نساهد عن ثساهد وهو صحيح ؤ ولم يؤجل ‏‪٠‬‬ ‫والخجل الواحد اذ تولاه الخصم ولم يواف يه من غير عذر يقطع‬ ‫وان أحضر بينة فطرحت فاكثر ما يؤجل ثلاثة آجال ‏‪٠‬‬ ‫ويحتج عليه الحاكم فى الثالث أنى لا آؤجلك أكثر بعد هذا ثم يقطع‬ ‫ه‬ ‫ححئْ‬ ‫وكذلك ف ما يكلفه احضار البينة ث ويكتب عليه الحاكم أنه قد قطع‬ ‫حجته من بعد أن أجلته آجلا بعد آجل فلم يحضرنى بينة تثبت له ثسيئا ‪.‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ‪ :‬ما دام يجىء ببينة وتطرح ويطلب الأجل فيؤجل‪٠‬‏‬ ‫ثلائة‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫آجله فانما يؤجل‬ ‫انقضاء‬ ‫عند‬ ‫بينة‬ ‫لم يحضر‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آجال‬ ‫فان لم يحضر بينته أنفذ الحكم ‏‪٠‬‬ ‫وان ادعى رجل على زوجنه جنونا آو جذاما آو برصا فاحثنا آو غفلا‬ ‫أو نخسا فعليه البينة أنه كان بها قبل تزويجه إياها إلا آن يكون من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لا يثنىك فيه اذا كان حسه‬ ‫وانما ترد المرآة بهذا من قبل الحق ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لها على الرجل س فاذا جاز لزمه صداقها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٢٤٥٠0‬‬ ‫وأما الرجل فاذا جاز بها فلها الخيار ‪ .:‬ان شاءت أقامت ‪ ،‬وان ثساءت‬ ‫خرجت بغير صداق ‪.‬‬ ‫‪ :‬الأجل ف ذلك على ما يمكن إحضار البينة ‏‪٠‬‬ ‫اليمين‬ ‫المرآة آنها ليست يرتقاء فعليها‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا أنكرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما تعلم أنها رتتاء والا فعليه صحة ذلك يمن يثق يه من النساء‬ ‫وان لم تكن بينات فى ما بين الرجال والنساء فما لا يطلع عليه الرجال‬ ‫‪.‬‬ ‫مُن الرتق والعقل ف النساء والعنين من الرجال وادعت المرآة لم يجز بها‬ ‫وأنكرهما فبينهما الأيمان ف ذلك وليس بينهم بينات ‪.‬‬ ‫الا أن تكون امرأة تد تزوجها رجلان عدلان وفارقاها من قبل هذا‬ ‫فثسهدا عليها بذلك آو شهدا أنهما عرفاها بالرتق وهى صبية لا تسنتر‬ ‫غان تسهادتهما جائزة عليا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتنازعان‬ ‫منذ‬ ‫سنة‬ ‫فيؤجلان‬ ‫والعنين‬ ‫الرتقاء‬ ‫وآما‬ ‫فان جاز الزوج بها وأصلحت هى نفسها من الرتق والا لم يكن‬ ‫مها على الزوج صداق وفرق بينها وبين العنين ث ولها صداتتها ان كان مس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو نظر الب۔ه‬ ‫الفرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك‬ ‫عن جميع هذا‬ ‫ث سل‬ ‫ان ننداعيا آن أحدهما خنثى‬ ‫وكذلك‬ ‫انه قد جاز يها ‪ 6‬وآطاق‬ ‫اذا قال‬ ‫الرجل‬ ‫‪ :‬القول قول‬ ‫قتال آبو المؤثر‬ ‫جماعها استحلفت بالله لقد نكحها وأطاق نكاحها ودخل بها كدخوذ‬ ‫الرجال بالنساء‪٠‬‏‬ ‫‪_ :٢٤١‬‬ ‫وان رد اليمين اليها استحلفت بالله ما جامعها ثم يقال له ‪ :‬تأجل‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫نه‬ ‫فاذا أجل ولم يقدر جبر على طلاقها ‪ ،‬وأعطاها صداها ‏‪٠‬‬ ‫والقول قولها مع يمينها لقد مس فرجها آو صح آنه أغلق عليها بابا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدلبن‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫بإقر اره‬ ‫أرخى عليها مستر ا‬ ‫آو‬ ‫والمدعى يؤجل ف البينة ما ‪.‬تأجل لأنه هو الطالب الا آن يكون أجلا‬ ‫يضر بالخصم لحال ما مر به من احضار ما يطلب اليه فلا يكون الأجل فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدلا‬ ‫الحاكم‬ ‫برا‪٥‬‏‬ ‫يما‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحا كم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فله ما تأجل‬ ‫هذا‬ ‫وما لم يكن قيه تى ع من‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وان لم يسم بينة لم يؤجل ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫وتا ل‬ ‫حقا‬ ‫رجل على رجل‬ ‫ا دعى‬ ‫‪| :‬ن‬ ‫محيوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫و قال‬ ‫بينه حبس له يوما فان جاء ببينه والا ترك ان لم يجد كفيلا لئلا يضيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫ومن ادعى بينة فللحاكم آن يسأل عنها ‏‪٠‬‬ ‫فان كانت عادلة أجله ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٦‬الايضاح فى الاحكام )‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪: ٢, ٤ ٢‬‬ ‫_‬ ‫وان لم تكن عادلة أنفذ الحكم ولم يلتفت اليها ‪.‬‬ ‫على‬ ‫ندعى‬ ‫أمة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫قحطان‬ ‫بن‬ ‫خالد‬ ‫قحطان‬ ‫أبى‬ ‫كناب‬ ‫ومن‬ ‫‏‪.. .٠‬‬ ‫العنق فنكر ها‪ .‬ذلك‬ ‫سددها‬ ‫فان ا‪.‬دعت بينة يضرب لها أجل جتى تاتى بين‪:‬تها إان كانت بينتف‬ ‫ك‬ ‫وان نالت الأمة ‪ :‬ان بينتى وراء البحر فان لسيدها أن يستخدمها ۔‬ ‫وتكون خدمتها له باجر معلوم ‏‪٠‬‬ ‫سندها‬ ‫ويقاصصها‬ ‫أجر ها‬ ‫لها‬ ‫بعتقها كان‬ ‫عدل‬ ‫لها بينة‬ ‫صحت‬ ‫فان‬ ‫نفقتها وكسوتها ح والباقى يؤديه اليها ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫بابا‬ ‫( ى الحقوق والواجبات اذا ثبتت )‬ ‫من الكتاب المضاف الى الفضل ‪:‬‬ ‫واذا صح لرجل على رجل حق فى مال أو غيره ببينة فقد جاز ۔‬ ‫والا‬ ‫له حجة‬ ‫ويوقفه الحاكم على يد ثقة س ويحتج عليه ؤ فان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ال ل‬ ‫لم ( ا‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ان كان دين فيثيت يثشساهدى عدل ثبيت حقه‬ ‫فعليه‬ ‫وغيره‬ ‫عنه بأداء‬ ‫زال‬ ‫قد‬ ‫عليه أنه‬ ‫المال‬ ‫ثيت‬ ‫الذى‬ ‫ادعى‬ ‫وان‬ ‫البينة ث ويؤخذ لصاحبه عليه كفيل س ويؤجل أجلا على قدر ما يأتى بببنته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من موضحيا‬ ‫فان نزل الى يمين الطالب أن الحق بعد عليه فان شاء حلف وان‪,‬‬ ‫اء رد اليمين الذى ادعى آنه أدى اليه فاليمين على الذى ادعى البراءة‬ ‫ويجبر عليها لأنه هاهنا المدعى ‪ ،‬والمدعى لبراءة عليه البينة ‪ ،‬وطالب الحق‪.‬‬ ‫اليمين ‏‪٠‬‬ ‫هو المدعى وعلبه‬ ‫حلفخه‬ ‫تاء‬ ‫ان‬ ‫ح‬ ‫اليمين‬ ‫قغليه‬ ‫للبراءة‬ ‫المدعى‬ ‫على‬ ‫اليمين‬ ‫رد‬ ‫وان‬ ‫ى ع ‏‪٠.‬‬ ‫وبر‬ ‫وان نكل عن اليمين آخذ بالحق لأنه هاهنا المدعى ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٤‬‬ ‫يه‬ ‫أقر يما شهد‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬ليمين‬ ‫يجبر على‬ ‫‪ :‬انما‬ ‫‏‪ ١‬مسبح‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫تذل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عا يه‬ ‫\ لسا هد ‏‪ ١‬ن‬ ‫فان كان منكرا بعد فأليمين غلى صاحب الثساهدين يحلف لقد شهد‬ ‫لمى ساهداى هذان بحق ما زال عنه الى هذا الوقت ثم يؤخذ بالحق وعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان رد اليمين على المدعى فعليه اليمين ان شاء حلف وبرىء‬ ‫وان نكل عن اليمين أخذ بالحق لأنه هاهنا المدعى ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفم اليه حقه ث وان لم يفعل حبسه حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعطيه‬ ‫غان كان له مال وعرض ماله خير آصحاب الدين بين آن بعتوضو!‬ ‫وان كره الديان أن يعتوضوا منه أجله الحاكم بقدر ما يييع هن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫وان كره الديان أخذ عليه كفيل ملى بحتوق القوم الى الخجل‬ ‫والا فالحق على الكفيل ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬لا يحمل عليه كفيل اذا طولب بالكفيل ع فان أتى به‬ ‫وقد‬ ‫ر عليه والا فلا يحبس على الكفيل ولكن يحجر عليه ماله اذا عرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اله‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا طلب ذلك غرماؤه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الديان‪‎‬‬ ‫الكفيل حقوق‬ ‫لزم‬ ‫الديان للاجل والا‬ ‫أحضر‬ ‫وان‬ ‫وان انقضى الأجل ولم يحضر الحق وقد حضر بعد الأجل حبس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنى بعطى القوم حقوقهم‬ ‫وان قعد فق السجن فتماجن فقد اختلف الفقهاء خفه ‪:‬‬ ‫‪ :‬اذا تماجن ف السجن ولم يعط الحق باع الحاكم ماله‬ ‫فقال بعض‬ ‫وآعطى الناس حقوتهم ت قول سليمان بن عثمان ‏‪٠‬‬ ‫وتنال بعضهم ‪ :‬بل يحبس حتى ببيع ماله ويعطيهم ه‪.‬‬ ‫ابن‬ ‫سليمان‬ ‫هوف‬ ‫حضر‬ ‫امام‬ ‫عن‬ ‫محيوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫ذلك‬ ‫ذكر‬ ‫ها‬ ‫عبد__د العزيز‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ثلاثة أنهر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬نهر‬ ‫‪.‬‬ ‫فان باع والا باع الحكم‬ ‫وعن آبى عاى قال ‪ :‬رأيت رجالا ق السجن بحر موت على الدين‬ ‫وهو يطلب أن يباع من ماله ث‪ .‬ويعطى دينه و الامام يحبسه حنى ب‪-‬۔كرن‬ ‫هر الذى بلى بيع ماله وقضاء دينه ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫لم يسحق‬ ‫فاذا‬ ‫ئ‬ ‫يؤدى‬ ‫‪.‬يحير ( حنى‬ ‫ورأبى أنا أن‬ ‫‪:‬‬ ‫فك ل‬ ‫امال‬ ‫من‬ ‫بقدر الدين باع الامام وقضى الدين ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫‪ 6‬فان‬ ‫شهر ‏‪١‬‬ ‫بحسه‬ ‫الحاكم‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫عثمان‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫عقبة‬ ‫بين‬ ‫ا لرضا ح‬ ‫باع وإلا باع الصاكم ‪.‬‬ ‫يره ‪ :‬قلت ‪ :‬كم يؤجل الرجل ف بيع ماله فى دينه ؟‬ ‫ومن غ‬ ‫قال ‪ :‬ان كان ماله من انخصول أجل أربع جمم ك وان كان من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫آجل جمعة‬ ‫العروض‬ ‫ماله على البيع فلم ينفق‬ ‫الرجل وعليه دبن يعرض‬ ‫‪ :‬اذا مات‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بالكسر فانه بياع ولا بنظر الى الكسر‬ ‫وكذلك من كان عنده رهن أو ثقة بحقه الى آجل فانقضى الأجل ولم‬ ‫يعط الحق فانه يباع بالكسر ولا يؤخر ‪.‬‬ ‫وآما من من كان عليه دين ع وعرض ماله للبيع ولم يكن عند صاحب‬ ‫الحق به رهن ولا ثقه ققيل عن محمد بن محبوب ‪:‬‬ ‫ان لم ينفق ماله الا بالكسر لم يحمل عليه بيعه ث وفرض عليه‬ ‫الحق فى الثمار ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع‬ ‫بوم‬ ‫سعر‬ ‫عن‬ ‫الربع‬ ‫أو‬ ‫الثلث‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫ينحط‬ ‫أن‬ ‫و الكسر‬ ‫المال فيكون قبضه‬ ‫واذا اختلف طالب الحق والمطلوب اليه فى قبض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫الى موضع‬ ‫عند الحاكم بينيما ث وعلى ااطلوب احضارة‬ ‫ومن كناب الصقر ‪ :‬وعن العبد يرفع عليه بدين ‪ :‬هل يأمره الوالى‬ ‫‪5‬‬ ‫؟‬ ‫ه‬ ‫يبعطبي‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ٢٤٧٣‬س‬ ‫تال ‪ :‬لا بأس بذلك‬ ‫به‪_.‬ذا‬ ‫فأقر‬ ‫النجارة‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫مأذونا‬ ‫تاجرا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫عبره‬ ‫ومن‬ ‫أنه آدانه فى تجارته س أو جنح علبه ذلك فانه يأمره الحاكم بأدائه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫و الحكم الى سيده‬ ‫‘‬ ‫يحكم عليه مننىء‬ ‫فلا‬ ‫ناجرا‬ ‫وما لم بكن‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫رحمه ‪11‬‬ ‫_‬ ‫يركة‬ ‫عيد الله بن محمد بن‬ ‫وعن أبى محمد‬ ‫ل‬ ‫الحاكم‬ ‫لم يقيل منه قوله‬ ‫الحاكم‬ ‫عند‬ ‫حق‬ ‫ثيدوت‬ ‫بعد‬ ‫اعسارا‬ ‫ادعى‬ ‫‪.‬‬ ‫أكثر أصحابنا‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫ادعى‬ ‫الذى‬ ‫بالاعىسار‬ ‫البينة‬ ‫و عليه‬ ‫وليس لاستماع البينة على الاعدام وقت ينتظر ‏‪٠‬‬ ‫اذا ادعى‬ ‫الحق‬ ‫وتال بعض أصحابنا ‪ :‬ان البينة على صاحب‬ ‫الغريم أنه لم يجد السبيل الى دفع الحق الذى حكم به الحاكم ء وآن‬ ‫القول قول المدعى للاعدام لأن الناس عندهم ف الأصل غير ما يمكن‬ ‫الاموال ‪ ،‬فاذا احتمل أن يكون واحدا لما ثيت عليه من الحق ‪ ،‬واحتمل‬ ‫آن يكون معدما على ما ادعى فالمرجوع الى الأصل وهو أن لا ملك ‏‪٠‬‬ ‫والنظر يوجب عندى آلا يقبل‪ .‬توله فى ما يدعيه من الاعدام عن‬ ‫لأنه ان‬ ‫الناس‬ ‫المعاملات ‪.‬التى‪ .‬تجرى بين‬ ‫اله بدل بحق‬ ‫صار‬ ‫دفع حق‬ ‫احتمل صدته ف عدم ما يثبت عليه من الحق ‪ ،‬وأنه مدع لزوال البدل‬ ‫الحق تعلق عليه من صداق‬ ‫ء فان كان‬ ‫الحق‬ ‫عليه به هذا‬ ‫استحق‬ ‫الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجب ق ذمته كان القول قوله لأنه لم يتملك به مالا والله أعلم‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫باب‬ ‫[ ف الديون )‬ ‫ومن غير كتاب ابن جعفر ‪:‬‬ ‫واذا صح على رجل لرجل حق لغريمه فطلب منه الإنصاف فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫ذلك‬ ‫وبفتسليم‬ ‫الحاكم بأمره‬ ‫فان لم يسلم اليه حقته وطلب منه أن يحتسب له على حقه فقد قيل ‪:‬‬ ‫انه لا يحبس حتى يصح يساره لأنه يمكن أن يكون معسرا فلا حبس‬ ‫عليه فلا يحكم عليه حتى يصح أنه عليه أداء الحق فامتنم حبس عقوبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لامتتناعه من آداء ما يلزمه‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬يحبس حتى يصح إفلاسه ‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫وتال من قال ‪ :‬عليه يمين بالله ما يملك يسارا يؤدى منه هذا‬ ‫الذى عليه لهذا ولا شيئا منه ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬ييسآل عنه أهل الخبرة به س ولا يحبس ولكن يؤخذ‬ ‫عيه كفيل بحضرنه ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يأت بكفيل حبس حتى ينظر فى أمره ولا يهمل أمره ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬يدعى خصمه بالبينة على يساره ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤ ٩٦‬‬ ‫‏_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو يا ليينة على اعسا ر‪٥‬‬ ‫‪ :‬يدعى‬ ‫من قال‬ ‫و قا ل‬ ‫فاذا صح له مال من جنس ما وجب عليه من الحق حبس عقوبة على‬ ‫امتناعه فيسلم ما وجب عليه تسليمه ‏‪٠‬‬ ‫صح ‪ :‬عليه وطلب‬ ‫الذ ى‬ ‫فلم يعط‬ ‫وله مال‬ ‫لآخر‬ ‫دين‬ ‫عليه‬ ‫صح‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما صح علبه‬ ‫حتى بؤد ى‬ ‫بحبسه‬ ‫فللحا كم آن‬ ‫حبسه‬ ‫آخذه‬ ‫خصمه‬ ‫من‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫الإنصاف‬ ‫الخصم‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقبل‬ ‫‪١‬‬ ‫الحاكم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان أنصفه وآعطاه والا حبسه ولو لم يطلب الخصم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫|‬ ‫وان ساوره قى ذلك فحسن ‪.‬‬ ‫وتيل ‪ :‬ليس ف القرض أجل ولا عرض الا أن يشاء صاحب القرض ‪.‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫ففيه الأجل والعرض ‏‪٠‬‬ ‫وأما بيع الأصل‬ ‫ونيل ‪ :‬ليس ف بيع الأصل أجل الا أن يكون الى أجل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ليس فيه عرض الا أن يشساء رب المال ه‬ ‫وتال من تال ‪ :‬قى بيع الأصل فيه الأجل والعرض ‏‪٠‬‬ ‫من تآليف أبى قحطان خالد _ رحمه الله _ ‪ :‬واذا صحت الحقوق‬ ‫‪..‬‬ ‫عليه‬ ‫التى صحت‬ ‫الحقوق‬ ‫‏_ ‪_ ٢٥‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يحجر عليه "من ماله بقدر ما ضح من الحقوق ‪.‬‬ ‫على رجل دين ثم رفع علد_ه‬ ‫كانلرجل‬ ‫أوفا أو ع غبد الله ‪:‬اذا‬ ‫غرمائه أو غيرفم‬ ‫من‬ ‫غر ماؤه بحقوقهم الى الحاكم ثم قضى ماله آخذا‬ ‫‪ .‬محق أقر به عليه لم يجز قضاؤه ‪ ،‬ويشرع جميع غرمائه بحقوقهم فى‬ ‫هذا المال اذا لم يبق له مال يكون فيه وفاء لخم ح ويشرع فيه معهم‬ ‫به ‏‪٠‬‬ ‫اقتضى مالثمن الذى قضاه‬ ‫وان لم يكن سميا بالثمن شرع معهم بقيمة ذلك المال يتحاصصون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه بقدر حقوقهم‬ ‫وإذا باع هذا المال بثمن معروف وأتر أنه قد استوف الثمن لم‬ ‫يمض بيعه ث ويشرع غرماؤه فى هذا المال بحقوقهم ث ويشرع معهم الذى‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫منه‬ ‫اشتراه‬ ‫الذى‬ ‫بالثمن‬ ‫اشتراه‬ ‫علم‬ ‫ء‬ ‫وسوا‬ ‫ء‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫بقيمة‬ ‫معهم‬ ‫الثمن ضرب‬ ‫لم يسم‬ ‫وان‬ ‫المقضى والمشترى أنه قد كان رفع عليه أخد من غرمائه أو لم يعلم ‏‪٠‬‬ ‫والمقضخى‬ ‫ذان لم بكن لغرمائه وفاء فى المال فان لهم على المشترى‬ ‫المشترى لقد آوفاه جماعة هذا الثمن الاذى اشتراه‬ ‫يمينا بالله ص يحلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الال‬ ‫منه يه هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫ن أر له بالمال ولم يسم بحق ثبت المال للرجل ء‬ ‫ومن غيم ‪:‬‬ ‫‪.. ,:‬‬ ‫ق‬ ‫او‬ ‫المرض‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫<‬ ‫يطلبوا‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫حننوقهم‬ ‫ه‬ ‫الغرماء‬ ‫‪ ..‬طلب‬ ‫‏‪ ١‬الصحة الا آن يكون تذ حجر علي ماله والله اعلم ‪:‬‬ ‫حدثا‬ ‫عليه آلا يحدث‪ :‬فيه‬ ‫ء ونقدم‬ ‫عليه الحاكم ماله‬ ‫حجر‬ ‫وأما من‬ ‫الغرماء‬ ‫مم‬ ‫المشترى‬ ‫المقخضى ولا‬ ‫يدخل‬ ‫ولا‬ ‫۔‬ ‫ويبطل‬ ‫باعه لم يتم يبيعه‬ ‫تم‬ ‫'' بشىء ء ويرجع بيعه ويستسعيه بما لزمه من حق ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وسواء رفع عليه أحد من غرمائه الى الامام أو القاضى ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصفة‬ ‫آحد منهم على هذه‬ ‫‪7‬‬ ‫الى والى بلدهم ‪ 0‬وحجر‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫قلت ‪ :‬فان‬ ‫لون مع‬ ‫خ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ماله ّ ويوقف لهم ما ينوبهم الى محل حقوقهم‬ ‫غرمائه ف‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فان رفع أحد من غرمائه ولم برقع الباقون‬ ‫قلت‬ ‫ص آيكون هذا‬ ‫المال للذى رفع عليه ث ويقوم مقام الآخرين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ ،‬انما يقوم مقام نفسه ف حته ‪ ،‬ولا يكون لسائر الغرماء‬ ‫‪.‬‬ ‫الذين لم يرفعوا عليه مثل ما للذى رفع‬ ‫تلت ‪ :‬خان رفعوا عليه نأنكرهم ولم تصح حقوقهم بالبينة العادلة‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫أم‬ ‫از الة ماله‬ ‫ى اآيجوز‬ ‫حتى آز ال ماله‬ ‫الحا ‪7‬‬ ‫مع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ااحاكم‬ ‫مم‬ ‫ال رافع عليه‬ ‫حق‬ ‫بصح‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫تجوز‬ ‫اياه‬ ‫از النه‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫ومن كتاب أبى جعفر ‪ :‬وكل من حكم عليه لديانه بماله وكان فى‬ ‫الحقوق أجل من صداق أو غيره فانه ينظر ما يقع لذلك الحق الآجل‬ ‫بحصته من ذلك المال فيكون موقوفا الى محل حق الأجل ع ونكون قلة ذلك‬ ‫المال الموقوف لصاحب المال حتى يحل الحق أو يكون بين الديان الذين‬ ‫حقهم عاجل ان لم يكن لهم وفاء فى ما صار اليهم ‏‪٠‬‬ ‫قال آيو المؤثر ‪ :‬تكون الغلة لأصحاب الحق العاجل والآجل‬ ‫وفا ء‪٠‬‏‬ ‫الال‬ ‫ق‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الذجل حصصهم‬ ‫لأصحاب‬ ‫ويحبس‬ ‫‪3‬‬ ‫بالحصص‬ ‫الثمرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الذجل‬ ‫الدين‬ ‫الأصحاب‬ ‫وبوضع‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الال‬ ‫حصتهم من‬ ‫يقدر‬ ‫فذلك ضعيف‬ ‫غيرها فى ماله ونفسه‬ ‫أو‬ ‫لزوجنه‬ ‫أسيد عليه بحق‬ ‫ومن‬ ‫من بيعه ‏‪٠‬‬ ‫ولايمنع هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فليبس له بيعه‬ ‫معروف‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫أن ذلك‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أشهد‬ ‫وآما‬ ‫وان تزوج المرآة على مال معروف فذلك اها ‏‪٠‬‬ ‫ومن جعل حقا عليه لزوجته أو غيرها من الغرماء فى ماله فى قرية‬ ‫فعن موسى‬ ‫من آندة‬ ‫ماله‬ ‫سما ه من‬ ‫مروضع‬ ‫ق‬ ‫منزله ‪ 6‬أو‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫سما ها‬ ‫فيه الغرماء‬ ‫‪ 6‬ولا يشاركه‬ ‫سمى‬ ‫الموضع الذى‬ ‫ق‬ ‫الحق‬ ‫‪ :‬أن هذا‬ ‫على‬ ‫ابن‬ ‫‪ 4‬‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫فى‬ ‫بستو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫بن محبوب‬ ‫الله محمد‬ ‫‪ :‬قال آيو عبد‬ ‫تأليف أبى قحطان‬ ‫وف‬ ‫كان على رجل دين وليس له مال الا منزله وبستان فى المنزل ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٢٥٣‬لن‬ ‫‏_‬ ‫فاذا كان ذلك البستان له طريق من غير منزله آمر آن يبيعه ويعطى‬ ‫‪.‬‬ ‫الغرماء حقوقهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن سكنه‬ ‫ولا بيا ع منزله الا أن يكون فيه فضل‬ ‫هن'‬ ‫له طريق‬ ‫فان لم يكن للبستان طريق س وكان يمكن أن يخرج‬ ‫منزله من غير أن يخر به آمر آن يبيع البستان للغرماء ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لا يمكن طريقه إلا بضرر عليه ف منزلة فلا أرى بيعه لأنه‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يباع منزله ف دينه‬ ‫وتال ‪ :‬لا يباع منزل الذى عليه الدين ف دينه وهو حى اذا طلب‬ ‫لهمم‬ ‫فيترك‬ ‫وسكن‪ .‬عماله‬ ‫سكنه‬ ‫عن‬ ‫فيه فضل‬ ‫آن بكون‬ ‫ذلك غرماؤه الا‬ ‫)‬ ‫ما يكفيهم ث وبياع الباقى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمنه‬ ‫ما هو أوسع ‪.‬منه ببعض‬ ‫‪ :‬فا نه يجد‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير منز له‬ ‫وليس له ما ل‬ ‫‏‪ ١‬لد بن‬ ‫عليه‬ ‫الذ ى‬ ‫ق‬ ‫لاييا ع‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫وييا ع‬ ‫‘‬ ‫ما يكفيه‬ ‫له يقدر‬ ‫ويترك‬ ‫ئ‬ ‫التى مليسها‬ ‫كسونه‬ ‫ولا تباع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقى منيا‬ ‫ما‬ ‫ولا كتبه ما كانت من علم آو حدىث‬ ‫ولا نيا ع نعله وللا مصحفه‬ ‫‪.‬‬ ‫الأنبياء آو سير المسلمين ث فان ذلك من العلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫ويباع سيفه فى دينه © ويباع خاتمه فى دينه ولو لم بكن له مال غيره‪٠‬‏‬ ‫؟‬ ‫دينه‬ ‫ق‬ ‫ئ أيياغ‬ ‫الخادم‬ ‫الى خدمة‬ ‫يحتاج‬ ‫زمنا‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬ذا كان لا يقيم آمر نفنسهأث' ] معه منا يقوم الشسأنه ح‬ ‫أرى‬ ‫لا‬ ‫فانى‬ ‫ولده‬ ‫من‬ ‫يه‬‫والقيام عل يه‬ ‫خدمته‬ ‫بلزمه‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫وتكفيه خدمته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لسانه‬ ‫ويقوم‬ ‫يخدمه‬ ‫ويترك‬ ‫ح‬ ‫خادمه هذد‬ ‫يباع‬ ‫آن‬ ‫قلت ‪ :‬ويباع فرسه وحماره الذى يركب عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫له دابة بركب‬ ‫المشى ‪ :‬وطلب آن بترك‬ ‫على‬ ‫لا بقدر‬ ‫‪ :‬فانه زمن‬ ‫قلت‬ ‫عليها ‪ ،‬ويطلب من فضل الله ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪:‬اذا كان كذلك فعسى أن تترك ‪.‬له الدابة يركب عليها ث ويطلب‪.‬‬ ‫من فضل الله عليها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبياع ما سواه‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬وما حد الإزار الذى يترك له ؟‬ ‫قال ‪ :‬إز ار مثله ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫فيطلب‬ ‫الحاكم‬ ‫عند‬ ‫يغر لرجل ‪ .‬بحق‬ ‫رجل‬ ‫وقتال ق‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫الحق‪,‬‬ ‫صاحب ب‬ ‫انصرف‬ ‫يه ‏‪ ٤‬ولم ييمدده ‏‪ ٠‬تم‬ ‫ما أقر‪ ,‬لل‬ ‫له من‬ ‫الحاكم أن بأخذه‬ ‫ّ‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪.٢٥٥‬‬ ‫‪١ .‬‬ ‫‪- -‬‬ ‫]‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪ .‬قال ‪ ::‬على الحاكم آ ‪.‬ن يأخذ الغريم يحق غريمه ء فان دان للعطاء‬ ‫ال نال‬ ‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫والاحبسه حتى يحضر غريمه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬و‪. ' ..‬‬ ‫وا ل‪.‬تسليم للحق فهل يؤخذ بالكفيل ولا حبس‬ ‫‪.‬‬ ‫العطاء‬ ‫‪ :‬فان بذل‬ ‫؟‬ ‫ذلث‬ ‫ذل ‪ :‬قد قيل ى ذلك أختلاف ‪:‬‬ ‫يا لكفيل ا الى آن يحضر خصمه \ ولا حبس عليه‬ ‫‪ 2‬قال ‪ ::‬يؤخذ‬ ‫قال من‬ ‫اذا حظ‬ ‫‪.‬‬ ‫دان بالعطاء‬ ‫من تا قال ‪ :‬لا حبس عليه ولا كفيل ا ذا‬ ‫‪ %‬وع رص‬ ‫طاء‬ ‫لع‬ ‫د‬ ‫ذا‬ ‫‪7‬‬ ‫أو غيره‬ ‫أصل كا‪.‬ن‬ ‫ونتال‬ ‫ماله من‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫ا‬ ‫يعيا له‬ ‫ي ‪,‬عفو‬ ‫آن‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫هو‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪١ ٠.٠‬‬ ‫|‬ ‫نه‪‎‬‬ ‫اهر‬ ‫و‬ ‫‪.٠‬‬ ‫جهده‬ ‫كسس ‪٠‬ه‬ ‫ا لمدبىوروں ن‪‎‬‬ ‫فان‪ .‬كان‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫<‬ ‫دين ؟‬ ‫له عليه‬ ‫من‬ ‫ق‬ ‫‪ ١‬الحيل‬ ‫فكف‪‎‬‬ ‫تال ‪ :‬قلت قد اختلف الفقهاء ق ما يحكم عليه ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ب ‪:‬قدر ما يعلم من كثرة كسيه‬ ‫ؤق كسبه‬ ‫عل عيليهه‬ ‫ض‬ ‫فمنهم من قال ‪ :‬يفرض‬ ‫‪.‬‬ ‫قتلة‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫كسبه‬ ‫‪ :‬نصف‬ ‫من قال‬ ‫ومنهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬ثلث كسيه‬ ‫هم من قال ‪:‬الثلثين على قدر ما يعلم من كسبه وصنعته ‪...‬‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥0٦‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬انما يلزمه‪ .‬ما فضل عن نفقته ونفقة عياله‪ ‎‬وكسوتهم‪٠‬‬ ‫وهذا القول أحب الى“‪٠ ‎‬‬ ‫واذا سهد للرجل مع الحاكم بينة بافلاسه ولم تكن له مكسبة‪& ‎‬‬ ‫وطالبته أم ولده بالفريضة فانه لا يجبر على صنعة يعملها لأجل ولده لأن‬ ‫ذلك ليس دينا عليه ‏‪٠‬‬ ‫س أتعطى‬ ‫بقدرها‬ ‫وعن رجل فى يده دراهم وعليه لزوجته صداق‬ ‫؟‬ ‫شىء‬ ‫من ذلك‬ ‫الدر اهم كلها آم يترك‬ ‫المرآة‬ ‫قال ‪ :‬يترك له من ذلك بقدر ما يغنيه ويغنى عياله ف يومه ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه بتسليمه‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬ليا قى محكوم‬ ‫ا لحق‬ ‫يحكم عليه قيه بآد اء‬ ‫الذى‬ ‫ة والكسو ةعندى من مؤنتهم فينظر لهم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬أرآيت فان كان الذى فى يده نخل أو آرض ؟؟‬ ‫اللازم له ك ويكون ق تمنه‬ ‫فى آداء الحق‬ ‫| قال ‪ :‬قيل ‪ :‬يباع عليه‬ ‫ماله در اهم ‏‪٠‬‬ ‫بمنزله أن لو كان‬ ‫قلت له ‪ :‬آرآيت أن لو كان عروضا أو حيوانا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قيل‬ ‫‪ :‬يباع عليه ماله إلا ما وجب إمساكه لغلة ثابتة ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما يكون عندك يخرج له من الغلة التى يمسك بها شىء‬ ‫؟‬ ‫من ذاك‬ ‫‪-٢٥٧‎‬ل'ن‬ ‫_‬ ‫قال ‪ :‬مالا غناية له إلا به أو لمن يلزمه عوله فى الوقت فينظر العدول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ره‬ ‫أمه‬ ‫ف‬ ‫وعن رجل أوصى بماله للفتراء ولا وارث له ث وآوصى الى رجل أن‬ ‫يقسم ماله على الفتراء والمال معروف س فلما طلب الفقراء الى الوصى‬ ‫نقال لهم ‪ :‬انه ند أنفذ وصية الرجل ‪ ،‬وقسم ماله على الفقراء ح هل يقبل‬ ‫قوله على ذلك أو عليه بينة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لوصى‬ ‫فيه بيم من‬ ‫لم يجز‬ ‫المال قائما‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬فا ن كان‬ ‫قال‬ ‫فأقول ‪ :‬لا يقبل قوله والمال قائم ‪.‬‬ ‫الثمن وقتسمه‬ ‫منه‬ ‫وقبض‬ ‫أنه باعه لأحد‬ ‫ببيعه وأقر‬ ‫فان كان ظهر‬ ‫على الفقراء فان التول توله ولا بينة عليه الا أن يكون الموصى أوصى‬ ‫من هذه‬ ‫س وادعوا أو أحد منهم أنه لم يدفع اليه شبئا‬ ‫لفتراء معروفين‬ ‫الوصية فان البينة على الوصى أنه دفع اليه ث ويكون التول تول الموصى‬ ‫له ف ما يدفع اليه من قليل أو كثير ‪.‬‬ ‫وعن رجل عليه دين وليس له مال إلا دابه وخادم قد خضر عليهما‬ ‫أو لم يخضر عليهما ى وطلب غرماؤه بيعهما ث ألهم ذلك أم لا ؟‬ ‫لهم‬ ‫يعترضو ‏‪١‬‬ ‫آن‬ ‫أو‬ ‫حقوقهم‬ ‫ق‬ ‫فان آر اد صاحبهم بيعهما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫الحاكم‬ ‫من‬ ‫جير‬ ‫اليه ولا‬ ‫فذلك‬ ‫فان كره ذلك فعليه الحبس حتى يوفيهم حقوقهم أو يصير ى حد‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ٨٥‬ر‪‎‬‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫فى الاحكام )‬ ‫_ الايضاح‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫فان باعهما أو عرضهما فليستثن على النسترى والمعترض تمام‬ ‫زراعته عليهما الى وقت معلوم فان ذلك يجوز ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪ . .‬قال أبو المؤثر ‪ :‬فان لم يثستر منه أحد على هذا الشرط فليس عليه‬ ‫جبر أن يبيع دابته حتى ينقضى زراعته ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فهو بمنزلة السكن‬ ‫تمام جواب أبى عبد الله الى أبى حفص ‪:‬‬ ‫وذكرت الذى مات بأدم وترك مالا ودينا على الناس ‪ ،‬وأوصى‬ ‫أيضا بوصايا ودين ‪ ،‬وأقر أيضا أن له ابن أخ من آبيه وأمه بالأبلكة &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبيه بصحار‬ ‫أخ من‬ ‫وابن‬ ‫فاما الذى بالأبلة فلا يحتج عليه ‪ ،‬وآما الذى بصحار فيحتج عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الديان‬ ‫‪ 4‬أو معه بينة تبطل دعوى‬ ‫المبراث‬ ‫له بينة تصح له‬ ‫أن تكون‬ ‫لعله‬ ‫واذا عنت الوصى منازعة ف الوصية فقيل ‪ :‬المؤنة ى تصحيح‬ ‫الوصية عليه ؤ وما كان من مؤنته ف المنازعة ف المال قى استخراجه‬ ‫بذاك ق الال ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٥٨٩‬‬ ‫باب‬ ‫( ف الدين على الميت )‬ ‫من كتاب آبى جابر ‪:‬‬ ‫وللحاكم أن يأمر ببيع ما يصح معه من مال الهالك بالنداء ف من‬ ‫ح‬ ‫يزيد ث يقدر ما يصح عنده من الحق والوصايا التى ف ثلث ماله ‏‪٠‬‬ ‫عدو لا‬ ‫وأنسهد له‬ ‫‪6‬‬ ‫البيع‬ ‫الى‬ ‫أجازه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وصى‬ ‫للهالك‬ ‫صح‬ ‫وان‬ ‫الحجة‬ ‫اقامة‬ ‫يعد‬ ‫البيع‬ ‫وانما‬ ‫‪6‬‬ ‫اليه‬ ‫وأجازه‬ ‫الوصايا‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫عند‪٥‬‏‬ ‫صح‬ ‫بما‬ ‫على الورثة ‏‪٠‬‬ ‫فان أدوا ما صح على الهالك من دين وأنفذوا ما أوصى به فالمال‬ ‫لهم ‪ ،‬وان لم يعطوا باع المال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫نخبر ‏‪ : ٥‬تنا ل‬ ‫ومن‬ ‫وتد قيل ‪ :‬ان الحاكم لا يبيع من مال الهالك ث وكذلك الوصى حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الغرماء ويحلفه۔م‬ ‫يحتج‬ ‫فان لم يحلفوا لم ببع‪٠.‬‏‬ ‫وتيل ‪ :‬ليس للورثة ق إحضار الدين أجل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أيام‪‎‬‬ ‫الشفيع ثلاثة‬ ‫ذلك بمنزلة‬ ‫قمل ‪ :‬لهم ق‬ ‫وقد‬ ‫فله‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لدين‬ ‫من‪‎‬‬ ‫يحصنه‬ ‫] ل‬ ‫من‬ ‫حصنه‬ ‫يقد ى‬ ‫أر اد بعضهم أن‬ ‫ذا ن‬ ‫لم يبع‪‎‬‬ ‫اذا‬ ‫المال‬ ‫يكون‬ ‫الا أن‬ ‫حصة من‪ .‬لم‪ .‬يفد حصنه‬ ‫ى وتباع‬ ‫ذلك‬ ‫جملة لم يؤد الدين عن الهالك فانه يياع جملة ث ودين الميت أولى بماله ‏‪٠‬‬ ‫أصحاب‬ ‫وأعطى‬ ‫‪6‬‬ ‫الحاكم‬ ‫باع‬ ‫آأغيايا‬ ‫أو‬ ‫آيتاما‬ ‫الورثة‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫الحقوق حقوقهم بعد آن يستحلف آهل الحقوق على حقوقهم ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وان كان لليتيم وصى أو للغائب فاحتج عليهم فى ذلك‬ ‫فان كان الدين لصبى أو أعجم أو غائب أو معتوه سلم الحاكم أو الوصى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم‬ ‫آيمان‬ ‫ولا‬ ‫وكلائهم‬ ‫الى‬ ‫لهم‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا آيمان عليهم‬ ‫آنه أراد‬ ‫معنا‬ ‫‪ :‬الذى‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫وان لم يكن لهم وكلاء ثقاة يقاسم لهم الوكيل شركاءهم ث ويتولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبض ما كان لهم‬ ‫واذا تحاصص الغرماء الذين صحت حقوقهم مال الهالك ثم صح‬ ‫حق لرجل من بعد لحتهم بحصته على تدر ما يلزم كل واحد منهم ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ف مديون عليه دين لابنه فقضى ما عليه له من دين‬ ‫هل يرجعون‬ ‫الديان دينهم‬ ‫الأبي فطلب‬ ‫ثم مات‬ ‫فى صحته‬ ‫الابن‬ ‫على‬ ‫)‬ ‫اقتضى ؟‬ ‫بما‬ ‫قال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصحة‬ ‫ق‬ ‫ماله‬ ‫غبره‪٥‬ه‏‬ ‫أو‬ ‫ولده‬ ‫أعطى‬ ‫كل مديون‬ ‫ق‬ ‫وكذلك عندنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إياه‬ ‫أو باعه له ء أو قضاه‬ ‫قال ‪ :‬ان ذلك جائز لمن صار المال اليه ف الحكم ‪ ،‬والمضرة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من آمد‬ ‫وتيل عن أبى عبد الله ف رجل قضى رجلا دينا له عليه الى أجل ثم‬ ‫بدا له آن يرجع فيه ‏‪٠‬‬ ‫فنالوا ‪ :‬نالوا ‪ :‬ان ذلك له س ويرجم يأخذ ذلك منه الذى قضاه‬ ‫اياه من حقه ذلك فينتفع به بقدر ما انتفع به صاحب الحق قبل محله ‪.‬‬ ‫من‬ ‫شمسن‪-‬ئا‬ ‫للمطلوب‬ ‫ترك‬ ‫الطالب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫‪:‬‬ ‫رى‬ ‫الحوا‬ ‫أدو‬ ‫تقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ 6‬هكذ‬ ‫قضا ‏‪٥‬‬ ‫بما‬ ‫‏‪ ١‬لطا لب‬ ‫على‬ ‫برجع‬ ‫أن‬ ‫للمطلوب‬ ‫ليس‬ ‫فانه‬ ‫حقه‬ ‫وقال موسى بن على ف رجل مات وعليه لرجل حق الى اجل ماذ!‬ ‫مات فتد حل الحق الذى عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬آنه الى ذلك‬ ‫ق الآثار‬ ‫‪ :‬وجدنا‬ ‫‪ :‬قال نبهان‬ ‫تال أبو الحوارى‬ ‫‪٠‬‬ ‫الخجل‪‎‬‬ ‫ومن كتاب عزان بن تميم ‪ :‬قال آبو عبد الله ‪ :‬ان الرجل اذا مات‬ ‫وعليه حق لرجل فان لورثته الخيار ‪ :‬ان ثساءوا أعطوا الرجل حقه ث وان‬ ‫شاءوا آخروه الى أجله اذا أوقفوا له من مال الهالك ‏‪٠‬‬ ‫ومن قال الى أجله فاذا أراد الورثة قسم المال عزلوا منه مقدار‬ ‫الحق وجعلوه على بد ثقة الى الأجل ث فان تلف حته ف جملة المال ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫وكذلك يفعل ف السلف اذا كان على الهالك‪٠ ‎‬‬ ‫ومن جواب أبى عبد الله الى الصلت بن مالك الامام ‪ :‬وذكرت فى‬ ‫رجل هلك وآوصى بدين س وأوصى الى رجل ف قضاء دينه وانفاذ وصبته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬ومنهم حضور‬ ‫آأغياب‬ ‫الغرماء‬ ‫منهم يخيم ‘ ومنهم بالغ &“ من‬ ‫أولاد‬ ‫وله‬ ‫مال صاحبهم‬ ‫الهالك أن يباع‬ ‫‪ :‬انه ليس على ورتة‬ ‫أنول‬ ‫فالذى‬ ‫بديون الأغياب ‪ ،‬وانما يباع بديون من حضر الا أن تكون الديون تحيط‬ ‫يجميع تمن ماله فتخرج حصة الؤأغياب ى ويوقف على يدى عدل حتى يجىء‬ ‫الأغياب أو يصح موتهم فيكون لورثتهم ‏‪٠‬‬ ‫ولكن‬ ‫الأغياب‬ ‫بحقوق‬ ‫منه‬ ‫فليس يباع‬ ‫وفاء‬ ‫المال‬ ‫فى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخذصل‬ ‫عليهم بيع‬ ‫‪ 4‬ويحجر‬ ‫بستغلونه‬ ‫‏‪ ١‬لورثة‬ ‫أيد ى‬ ‫ق‬ ‫مترك‬ ‫خاف‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫دراهم‬ ‫المال ويجعله‬ ‫أن يبيع‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫قرل‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫فوت المال باع بجميع الدين والوصايا على ما يجوز له آن ينفذ الوصايا‬ ‫من الثلث ى والدين من جملة الال ‏‪٠‬‬ ‫واذا مات الرجل وترك ألف درهم ‪ 0‬وترك اينين فأخذ كل واحد منهما‬ ‫ف بد‬ ‫سؤ وبقى‬ ‫الخمسمائة التى ورتما‬ ‫درهم ‪ 4‬فآتلف آحدهما‬ ‫خمسمائة‬ ‫أن مأخذ‬ ‫أحدهما مبراته ثم صح لرجل عليه دين خمسمائة فان له عندنا‬ ‫الخمسمائة درهم البانتية ف يد أحد الوارثين ث ويرجم هو على شريكه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نما‬ ‫‪1‬‬ ‫ومن كتاب الفضل ‪ :‬واذا كان على الميت دين ورثه وارث فطلب اليه‬ ‫الدين فعرض الال على الديان فلم بيعترضوا واحتج بالدم لم يكن‬ ‫بمنزلة المدان لأن الدين ليس عليه الدين فى مال الميت بنادى عليه ى ويأمر‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫معد‬ ‫بالبيع هن‬ ‫آمر‬ ‫< ثم‬ ‫جمع‬ ‫أربع‬ ‫عليه‪:.‬‬ ‫نادى‬ ‫اذا‬ ‫الحاكم‪ .‬ييبعه‬ ‫ما يحتج على الورثة أن يغدوا المال ‏‪٠‬‬ ‫وعلى الحاكم آن يحتج على من بلغ من الورثة آن يحضروا دعوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫يغدوا‬ ‫أن‬ ‫أرادوا‬ ‫ان‬ ‫الورصى‬ ‫وتد كان الحكام يحتجون على أولياء اليتامى ‏‪٠‬‬ ‫وليس له آن يحكم حتى يحتج الا آن يكون الورثة البالغون أغيابا‬ ‫من عمان فانه ينفذ ا لحكم ولا بنظر حجتهم ‪.‬‬ ‫والورصى اذا صحت وصاينه كان أولى بإنفاذ الوصية من الورثة ‏‪٠‬‬ ‫عليم وأيرأ‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫أحاله‬ ‫أو‬ ‫الورثة‬ ‫فنضاه‪٥‬ه‏‬ ‫دين‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوصية‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫والموصى‬ ‫الرصى‬ ‫عن‬ ‫أجز"‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫الورثة‬ ‫على‬ ‫ووصاياهم‬ ‫بديونهم‬ ‫و الوصايا‬ ‫الدين‬ ‫أصحاب‬ ‫أحال‬ ‫وان‬ ‫وآبرعءوا الموصى والوصى فذلك جائز ى وليس للوصى عليهم سبيل ‏‪٠‬‬ ‫الوصى آولى من ورثة‬ ‫‪ :‬نحن نؤدى كان‬ ‫فقال الورثة‬ ‫وان تنازعوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬انقضى‬ ‫الهالك‬ ‫عليه حق لرجل منهم لحقتهم بحصته على قدر ما يلزم كل واحد ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ومن جواب أبى الحوارى ‪ :‬قلت ‪ .:‬ان صح على الميت ديون بعد‬ ‫المسلمين ؟‬ ‫لجماعة‬ ‫الحث دبنه أو‬ ‫عن‬ ‫بقضى‪.‬‬ ‫الحاكم ‪1‬‬ ‫على‬ ‫مرونه ‪ 6‬حل‬ ‫_ ‪_ ٢٦٤‬‬ ‫قال ‪ :‬فليس على الحاكم ذلك الا أن يطلب ذلك اليه ى ويصح ذلك‬ ‫معه بالبينة العادلة فان الحاكم يتيم له وكيلا ببيع من مال الميت فى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫دنه‬ ‫ء‬ ‫قأ۔‬ ‫وليس للحاكم أن يعرض ولا يقضى العروض ف دين الميت الا آن‬ ‫يكون للميت ورثة بالغون فيتفقوا هم وأصحاب الحقوق على ثنىء من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فلهم‬ ‫العروض‬ ‫وأما جماعة المسلمين اذا لم يكن حاكم فان فعلوا ذلك جاز لهم ‪.‬‬ ‫وان لم يفعلوا ذلك كان لهم جائز ‏‪٠‬‬ ‫فان فعلوا ذلك فأقاموا له وكيلا فيفعل مثل ما وصغت لك من وكيل‬ ‫الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫من جواب أبى على ‪ :‬وعن رجل هلك الى غير وصية فادعى عليه رجل‬ ‫أنفسهم الدين الذى ادعى على والدهم‬ ‫دينا صدقه ورثة الميت ڵ وآلزموا‬ ‫فكتب عليهم كتابا ‪ ،‬وأسهد عليهم تسهودا ؤ ثم ان الرجل طلب حقه اليهم‪.‬‬ ‫الكتاب‪.‬‬ ‫‪ :‬ضمنتهم لى ث ومزقت‬ ‫‪ :‬خدعتنا فقال الذى له الحق‬ ‫فقالوا‬ ‫الذى فيه البينة وأبرآته وصح حقى تبلكم فالحق عليهم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وعن رجل ادعى على مجنون دينا وآقام عليه البينة س كيف الرأى‬ ‫؟‬ ‫فى ذلك‬ ‫ثم‬ ‫الحق وهو صحيح‬ ‫هذا‬ ‫البينة أنه أدان منه‬ ‫‪ :‬ان شهدت‬ ‫ذال‬ ‫جن بعد ذلك فانه يقام للمجنون وكيل يخاصم عنه ث ويسمع عليه البيه‬ ‫ثم يؤخذ من مال المجنون ويقضى صاحب الدين الحق ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫واذا أدان منه وهو مجنون فلا شىء له ؟‬ ‫وعن رجل مات وعليه دين فقدم رجل فضمن بعد موته ؤ وترك‬ ‫ففى ذلك اختلارف‪٠‬‏‬ ‫الضمان‬ ‫عن‬ ‫فرجع‬ ‫شيئا ثم ندم‬ ‫لم يترك‬ ‫مالا أو‬ ‫الميت‬ ‫تنال بعضهم ‪ :‬الضمان له لازم اذا كان عارفا بالحقوق التى ضمنها‪.‬‬ ‫الميت حتى يتلف المال آو‬ ‫وقتال بعضهم ‪ :‬اذا لم يدفعهم عن مال‬ ‫شىء منه ‪ ،‬آو تموت بيناتهم فلا ضمان عليه ‪.‬‬ ‫وقال بعض آهل الرأى فى من يضمن على أحد بغير أمره مثل هذا‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫القول والله أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا كان الضمان علبه بأمره فالضامن غارم‬ ‫وعن رجل ادعى على رجل آنه باع منه بعيرا بخمسمائة درهم ء‬ ‫وأحضر نساهدا‪.‬‬ ‫المدعى تساهدا واحدا بالبيع‬ ‫المدعى عليه فأحضر‬ ‫وأنكر‬ ‫درهم لا يذكر بيعا الا الاقرار‬ ‫بآن للمدعى عليه خمسمائة‬ ‫آخر باتر اره‬ ‫؟‬ ‫بخمسمائة ث هل يحكم بشهادتهما‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم بثسهادتهما ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قد قيل ‪ :‬ان شهادة القطع والإقرار لا تتفق ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تتفة‪.‬‬ ‫ل‪:‬‬ ‫قد‬ ‫وقد‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫_‬ ‫شىيگا‬ ‫بها‬ ‫له‬ ‫ليشضشستر ى‬ ‫دنانير‬ ‫رجلا‬ ‫أعطى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لأثر‬ ‫ومن‬ ‫فآتلفها ثم حضرنه الوفاة فأوصى له بها فى ماله فطلب الرجل الى الورثة‬ ‫‪ .:‬دنانيره فوعدوه أن يعطوه ثم قدر على تنىء من حقنه ث وعرف نيئا من‬ ‫‪ .‬دنانيره بعينها ‪.‬‬ ‫ويعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫الهالك‬ ‫مال‬ ‫الدنانير من‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫دنانيره‬ ‫بأخذ‬ ‫فله أن‬ ‫الورثه‪٠ ‎‬‬ ‫وليس له آن يأخذ إلا دنانيره اذا كانوا يقرون له بحقه فالله أعلم ‪.‬‬ ‫الى رجل س وعرفه دينه ‪،‬‬ ‫قال محمد بن جعفر ‪ :‬واذا أوصى رجل‬ ‫لأهله ء‬ ‫حاكم‬ ‫من ماله بلا رأى‬ ‫من ماله فله أن بقضيه‬ ‫أن يقضيه‬ ‫وأمره‬ ‫ولا يمين يحلفونها على تلك الحقوق ‪.‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬علعلديهم اليمين ‏‪٠‬‬ ‫له ؟‬ ‫لا وارث‬ ‫أو‬ ‫وارث‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫وسواء‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫أو‬ ‫قلت ‪ :‬وسواء كان وارثه ينيما آو بالغا أو مجنونا آو معتوها‬ ‫آخرس آو غائبا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫له ‪ :‬سم‬ ‫ومن غيرد ‪ :‬وآما ما ذكرت ق من باع ماله ف سوق من يزيد ‏‪٠‬‬ ‫‪- ٢٦٧ .‬‬ ‫فاما مسعدة فنال ‪ :‬ليس يباع مال إلا حيا ف سوق من يزيد إلا مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ببيعه‬ ‫الولاة‬ ‫أفلس وآمر‬ ‫من‬ ‫اللوب‬ ‫ف‬ ‫رخص‬ ‫ولكن‬ ‫‪6‬‬ ‫الموتى‬ ‫أموال‬ ‫بزيد‬ ‫من‬ ‫ق‬ ‫يباع‬ ‫وانما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخمو ال‬ ‫بيع‬ ‫< وكره‬ ‫و البضاعة‬ ‫وأما سليمان بن عثمان فقال ‪ :‬لا يباع مال إلا حيا فى من يزيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القاضى ييبع۔ه‬ ‫الوالى أو‬ ‫مفلىس ومن آمر‬ ‫‏‪ ١‬لا مال‬ ‫فمن أراد بيع ثوب أو بضاعة فيدور به ث ويعرضه على الناس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلا‬ ‫الند اء‬ ‫‪ 6‬فأما‬ ‫كذ ‏‪ ١‬وكذ ا‬ ‫أعطيت‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقول‬ ‫على‬ ‫الورصى‬ ‫قاحنج‬ ‫دينه‬ ‫قضاء‬ ‫الى رجل ق‬ ‫أوصى‬ ‫الموصى اذا‬ ‫وعن‬ ‫أيييع منتى ما أر اد آم‬ ‫‪6‬‬ ‫سنن‬ ‫أو‬ ‫خلا تسهر‬ ‫ثم نو ‏‪ ١‬نى ولم بيع حتى‬ ‫‏‪ ١‬لورنة‬ ‫خليه آن يحتج عليهم عند واجبة البيع ؟ فنعم عليه آن يحتج عليهم عند‬ ‫واجبة البيع الا أن يقولوا له قيل ذلك ‪ .:‬اذهب فبع بما رزق الله ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ث وليس‬ ‫لهم بعد ذلك حجة‬ ‫فاذا آمروه بالبيع ثم باع لم يكن‬ ‫أن نوجب‬ ‫أردت‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫يتتولوا‬ ‫بالبيع الا آن‬ ‫مروه‬ ‫اذا‬ ‫عليهم‬ ‫يحتج‬ ‫آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخأعلمنا بذلك‬ ‫له أن‬ ‫ث فهل‬ ‫واقرار‬ ‫ووصايا‬ ‫دبين وحقوق‬ ‫اليه ف‬ ‫أوصى‬ ‫وعن من‬ ‫يحلف هؤلاء جميعا ؟ وهل عليه آن يحلف بعضهم ؟ قان حلف من هؤلاء‬ ‫؟‬ ‫بكلا‬ ‫عطه‬ ‫لم‬ ‫والا‬ ‫أحد‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬ليمجن‬ ‫من‬ ‫مد‬ ‫‏‪ ١‬لى الحا كم لم يكن‬ ‫‏‪ ١‬لأمر‬ ‫كا ن‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شيئا‬ ‫بأخذ‬ ‫لم‬ ‫يحلف‬ ‫لم‬ ‫ؤ ومن‬ ‫أخذ‬ ‫حلف‬ ‫غمن‬ ‫‪_ ٢٦٨‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫عليه أن يحلف أصحاب‬ ‫الحاكم كان‬ ‫دون‬ ‫الخمر الى الورصى‬ ‫وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لازم له ذلك‬ ‫الحقوق‬ ‫ان كان ف الورثة أيتام كان الرأى ف ذلك الى الورثة ان أرادوا‬ ‫حلخوا وان أرادوا لم يحلفوا ‪.‬‬ ‫وأما الوصايا فان آوصى الى أحد بعينه بنىء فان أراد الوصى آن‬ ‫يحلف ك'ن له ذلك ث وان ودعه وسعه ذلك الا أن يطلب ذلك الورثة كان‬ ‫‪.‬‬ ‫لمم ذلك‬ ‫وان لم يطلب الورثة يمين الموصى له وسع الوصى ترك اليمين ‪ ،‬كان‬ ‫ى الورثة يتيم آو لم يكن فيهم يتيم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهذا فى الوصايا‬ ‫واذا آوصى رجل الى رجل فى ماله ع وأوصى بوصايا فى بواب البر‬ ‫أنفذها‬ ‫عدل‬ ‫الورثة فعليه شاهدا‬ ‫آنفذها وأنكر ذلك‬ ‫قادعى الورصى أنه قد‬ ‫من مال الموصى ‏‪٠‬‬ ‫‪. ٢٦٩‬‬ ‫رتم الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫المؤلف‬ ‫مقدمة‬ ‫أدب القاضى‬ ‫‪\٣‬‬ ‫فصل ف معنى القاضى‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ف ما لا بجوز للقضاة‬ ‫فصل‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ماب فى الثسهادة‬ ‫فصل فى النهود الذين يهدون على الشهادة‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫ياب فى اتفاق التسهادة‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫فصل ف ما يجب على الثسهود‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫باب ف حمل البينات مما يوجد آنه عن آبى عبد الله‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫فصل فى نسهادة غير المسلم والعبيد والصبيان على الزواج‬ ‫فصل فى المثسهادة على المتنازع عليه بين اثنين‬ ‫‪٧١‬‬ ‫بعد تعدبل شهادته‬ ‫الخصم الساهد‬ ‫ف جرح‬ ‫فصل‬ ‫فصل فى شهادات متنوعة‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫الشهادة‬ ‫اختلاف‬ ‫ق‬ ‫ماب‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫_‬ ‫رتم الصفحة‬ ‫‪, .. .. . ., .‬‬ ‫اللمع‬ ‫‏‪٩٢‬‬ ‫باب ق شاهدى زور ومن أخذ مالا بشهادة زور‬ ‫‏‪٩٦‬‬ ‫‪ .‬باب فى الرجعة عن التسهادة‬ ‫‏‪١ ٠٣‬‬ ‫‪ ..‬ياب فى التسهادة عن التسهادة‬ ‫‏‪١١١‬‬ ‫باب ف شهادة السهرة‬ ‫‏‪١١٨‬‬ ‫باب فى الثدسهود وتفريع تحملهم للشهادة‬ ‫‪7‬‬ ‫باب فى شهادة النساء‬ ‫‏‪١٣٠‬‬ ‫` فصل ف مسائل متفرقة‬ ‫‏‪١٣٣‬‬ ‫باب فى من لا تجوز تسهادته‬ ‫‏‪١٤٤‬‬ ‫باب ق من تجوز شهادته‬ ‫‏‪١٥١‬‬ ‫باب ى شهادة قومنا‬ ‫‏‪١٨٤‬‬ ‫باب فى أداء الثسسهادة عن الثسهادة‬ ‫‏‪١٨٥‬‬ ‫| باب ق عمل الكتب واتتمان الوأحد‬ ‫‏‪١٩٠‬‬ ‫باب ف التعديل‬ ‫‏‪٢٠٥‬‬ ‫البينات‬ ‫سماع‬ ‫ق‬ ‫ياب‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫الصفحة‬ ‫رمم‬ ‫‪ 9‬ع‬ ‫الموذ‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪١ ٠‬‬ ‫الأموات‬ ‫ق‬ ‫ياب‬ ‫‏‪٢٢٠٥‬‬ ‫باب فى المواريث‬ ‫‏‪٢٢٨٩‬‬ ‫فصل ق مسائل متفرقة‬ ‫‏‪٢٣٤‬‬ ‫باب ق الآجال ف البينات‬ ‫‏‪٢٤٣‬‬ ‫باب ف الحقوق والواجبات إذا ثبتت‬ ‫‏‪٢٤٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب فى المديون‬ ‫‏‪٢٥٩‬‬ ‫باب ف الدين على الميت‬ ‫‏‪١٩٨٤‬‬ ‫‏‪ ٤٦٧٢‬لسنة‬ ‫رقم الايداع‬ ‫مطابع سجل المرب‬