‫ر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1 :‬‬ ‫ي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪/7‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫رس‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫«‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪, : ٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪. 7 7.7 777‬‬ ‫‪.‬‬‫‪.,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪7 3:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫نار‬ ‫‪7 7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 / 7‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 1 " :‬ل‬ ‫‪/‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪/‬ز‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7 :‬‬ ‫د‬ ‫|‬ ‫‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ /‬آ‬ ‫|‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪. 7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪/‬‬ ‫ر‬ ‫‪77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪/‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫!‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انز الاز‬ ‫‪7‬‬ ‫نزاو‬ ‫‪-‬‬ ‫لار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫وزارة التراث القوى والثقاز‪:‬‬ ‫كتَات‬ ‫ذالككانة‬ ‫الخ‬ ‫الكامن‬‫‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ض‬ ‫آ لبت‬ ‫الشيخ أبى زكربا يحيى بن سعيد‬ ‫اجزوالشان‬ ‫! ‏‪ ١ ٩٨‬م‬ ‫‏‪ ١٤٠٤‬ه‬ ‫‪ /‬سرالرمررام‬ ‫ماب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫( فى أمر الينيم )‬ ‫ومن ما يوجد عن أبى على ‪ :‬وعن امرآة لها ولد ينيم وله مال وهى‬ ‫فقيرة محناجة ‪ ،‬هل لها آن تأكل من مال ولدها ؟‬ ‫جاء‬ ‫اذا‬ ‫فقريضنه‬ ‫له من‬ ‫يحسب‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫اليتيم‬ ‫ف‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫تال‬ ‫وتسو اها <‬ ‫ء ويطعم منها بأكل أفرادها‬ ‫تذبح له‬ ‫له تساة‬ ‫انننرى‬ ‫النحر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجميع لحمها يكون تمنها فريضنه التى له قى ماله‬ ‫وكذلك اللقيط يطنا له من فريضته نخلة يأكل من رطبها مثل الناس‪.‬‬ ‫ومن حفظ موسى بن محمد عن عمر بن محمد ‪ :‬وسألت عن يتيم معه‬ ‫عليه ؟‬ ‫تصدف‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬دفع ذلك من الفريضة التى فرضت على اليتيم فاقنخى له به‪.‬‬ ‫مسألة ف اليتيم ‪ :‬وعن اليتيم من باق عليه اذا لم يكن له مال ؟‬ ‫قال ‪ :‬ورثته البالغون ان كانت لهم أموال ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ولبس للباقين مال‬ ‫موسرة‬ ‫الأم‬ ‫‪ :‬فان كانت‬ ‫تلث‬ ‫_‪_ ٦.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليها‪‎‬‬ ‫تال ‪ :‬نفقنه‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم يكن لأحد من ورثته مال ولهم عيالات ؟‪‎‬‬ ‫قتال ‪ :‬نحسب أولئك أنفسهم لا يؤخذون له بتنىء‪٠ ‎‬‬ ‫وتال ‪ :‬هكذا حفظنا عن آشياحنا‪٠ ‎‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم اذا لم يكن له مال ولا لورثته فنفقته ى بيت مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫‪.‬‬ ‫لهم أن يضيعو هم‬ ‫‪ ،‬وليس‬ ‫المسلمبن‬ ‫فعلى كافة‬ ‫لم بكن‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫عن أبى عيد الله‬ ‫مسا تل‬ ‫وعن يتيمين لأحدهما مال قليل ث والآخر لا مال له ث وطلبت والدة‬ ‫الذى لا مال له الفريضة لابنها فى مال أخيه وماله قليل س ما القول فى‬ ‫ذلك ؟ والى منى يفرض له ؟‬ ‫فأقول ‪ :‬له الفريضة ف مال آخيه حتى بيلغ ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬ليس عليه فريضة لأخيه حتى يكون فى ماله‬ ‫عن نفقته قى سنته ‪ 6‬ثم هنالك تكون عليه قى الفضل نفقة‬ ‫ق غلته فضل‬ ‫‪٠‬‬ ‫أخيه‪‎‬‬ ‫وعن يتيم له مال يكفيه ى وله سيف ڵ أيياع السيف آم يترك ؟‬ ‫فأقول ‪ :‬ينرك ولا يباع اذا كان ق غلة ماله ما يكفيه ‏‪٠‬‬ ‫ولهم ورثة‬ ‫عبيدا صغارا‬ ‫بن على ‪ :‬وعن رجل أعتق‬ ‫ومن جواب محمد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫ء على من نفقنهم‬ ‫حرار‬ ‫فأقول ‪ :‬ان نفقتهم ومؤنتهم ف مال الذى أعتقهم آلى آن يبلغوا أو‬ ‫يكغوا آنفسهم ‪ ،‬وليس على وارثهم نفقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الال‬ ‫رأس‬ ‫ق‬ ‫فنفقنهم‬ ‫حياته وصحنه‬ ‫ق‬ ‫ان أعنقهم‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫الثلث‬ ‫ق‬ ‫‪..... . .‬‬ ‫المرض‬ ‫ق‬ ‫أعنة‬ ‫وان‬ ‫لعله يعنى اذا مات ‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫وهى‬ ‫يتيمة‬ ‫آمر بتعذير‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫آبى جابر‬ ‫ومن جواب‬ ‫يسبيل فماتت من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬آرى عليه الدية لأن حبال النساء ليس بواجب انما هى مكرمة‪.‬‬ ‫تال غيره ‪ :‬لا ضمان عليه ننه عمل صلاحا ‏‪٠‬‬ ‫بجهود عبو‬ ‫ججو‬ ‫ومن كناب آخر ينسب الى الفضل بن الحوارى ‪ :‬وعن اليتيمة يكون‬ ‫؟‬ ‫‪7‬‬ ‫أولى‬ ‫من‬ ‫والاخوة‬ ‫و الإناث‬ ‫الذكور‬ ‫والأخرال‬ ‫الأعمام‬ ‫مها‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫مؤنبته َ ‏‪٠‬‬ ‫أيبه‬ ‫وعلى‬ ‫ك‬ ‫أمه‬ ‫صغره‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فأولى بالصبى‬ ‫تال‬ ‫‪.. ... .‬فاذ! ذهبت أمه يموت أو علة فالأب أولى به ‏‪٠.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قد قيل هذا‬ ‫غيره‬ ‫تال‬ ‫الذم الأولة من آرحامه تقمن مقام الام‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬اذا أعدمت‬ ‫ماعلذالكأبوز ع وولاكلناناآثولى به من آم الأم ‪ ،‬ثم الاخوة أولى به من الأعمام‬ ‫من اخوات ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصلح له‬ ‫برى‬ ‫حبث‬ ‫‏‪ ١‬لذخو ‏‪ ١‬ت‬ ‫مع‬ ‫‪ :‬يكون‬ ‫‪ :‬قد قيل‬ ‫غيره‬ ‫تال‬ ‫ده‬ ‫آولى‬ ‫الأعمام‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫آمنوا‬ ‫ان‬ ‫الذكور‬ ‫الى الاخوة‬ ‫والمال‬ ‫من الأخوال الذكور والاناث ما كانوا فى حد الصغر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التربية‬ ‫ق‬ ‫الأعمام‬ ‫من‬ ‫أولى به‬ ‫الذأخوال‬ ‫قيل ‪:‬‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫الى‬ ‫والمال‬ ‫‪6‬‬ ‫الذأخوال‬ ‫من‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫الأرحام‬ ‫مع‬ ‫بكون‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ام‬ ‫الأعم۔‬ ‫واذا كان ى حد من يعقل الخيار خير بين الورثة ى وآيما اختار كان‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫معه‬ ‫ومن جواب ‪ :‬وعن موسى بن على _ رحمه الله _ ‪ :‬ذكرت ق تول‬ ‫سألته‬ ‫(‬ ‫الله ) ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليآكل با لمعروف‬ ‫؟‬ ‫عن المعروف ما مو‬ ‫فهو ركوب الدابة وخدمة الغلام وشرب اللبن اذا كان يعمل ف مال‬ ‫البتيم‪٠ ‎‬‬ ‫وأما اذا كان مال اليتيم صمتا ذهبا أو فضة فلا يأكل منه شيئا ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫ومن جواب أبى عبد الله الى أبى‪ .‬على ‪:‬وعن الرجل يجوز له أن‬ ‫؟‬ ‫يمبرزانه‬ ‫يزن‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم آو مضحفه ويكيل بمكيا له آو‬ ‫كتب‬ ‫بنظر ق‬ ‫ف فلا نرى‬ ‫والميزان فلا ‪ .‬ح واما ااالكتب والممحف‬ ‫‪ :‬فأما المكيال‬ ‫قال‬ ‫وعن امرأة عينت على مال ولدها وهى فقيرة مضطرة ء والولى تساهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على تفىسه والولى حاضر‬ ‫مخافة‬ ‫ولدها‬ ‫مال‬ ‫لا يغير ولا ينكر فمداعحت‬ ‫فنرى أن يدعوها الى منزلتها ى يد الذى اثستراها لا يحدثوا فيها‬ ‫نسئا لا له ولا لغيره ‏‪٠‬‬ ‫وعن يتيم ق حجر وكيله ص هل يكون له آن يطعمه بلا فريضة ؟‬ ‫قالوا ‪ :‬ان ميز له طعامه ولا يخالطه فلا با‬ ‫وان كان يخالطه بطعامه فلا بد من الفريضة ‪ .‬؟‬ ‫قال غيره ‪ :‬الذى معنا آنه انما آراد آن ينظر كم يأكل الصبى حتى‬ ‫لا يفضل من ماله شىء ثم يخالطه بذلك ى ولم يكن ذلك بفريضة من حاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫لأنه الورصى يجوز‬ ‫كم‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫عليه‬ ‫باس‬ ‫فلا‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫يخالطه وأطعمه‬ ‫ان لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له قريب بمضة‬ ‫بكل ‪ 6‬وبغرض‬ ‫شىء ‪ ،‬هل علبه ضمان ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫'‬ ‫له‬ ‫وكيل فاحتنىسب‬ ‫أو‬ ‫وصى‬ ‫من‬ ‫يذلك‬ ‫‪+‬‬ ‫يقوم‬ ‫له ‪-‬من‬ ‫لم يكن‬ ‫فاذا‬ ‫تنال ‪:.‬‬ ‫فى ذلك فلا ضمان عليه ‏‪.٠‬‬ ‫ا ليتيم‬ ‫يجوز حمل‬ ‫وعن رجل ‪.‬حمل يتيما الى قريهة آو الى موضع & هل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينفعه‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم لمصالحه وما بعود‬ ‫حمل‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬فنعم‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫وبالزعغران‬ ‫يالسورا ن‬ ‫تصبغ‬ ‫‪ ::‬هل‬ ‫اليتيم‬ ‫ثياب‬ ‫عن‬ ‫وسألت‬ ‫آم لا يجوز ذلك ؟‬ ‫قى ماله سعة‬ ‫‪ 0‬وكان‬ ‫اليتيم ولا يضره‬ ‫تال ‪ :‬فاذا كان ذلك من يسر‬ ‫الله‪٠‬‏‬ ‫ان شاء‬ ‫ذلك من مصالحه‬ ‫لذلك كان‬ ‫ق‬ ‫باللحم‬ ‫ويتنعاهد‬ ‫‪6‬‬ ‫والطيب‬ ‫والدهن‬ ‫النعل‬ ‫له‬ ‫يننىنر ى‬ ‫وهل‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫الحنا والجوز‬ ‫أيام الأعباد‬ ‫له ق‬ ‫أتنل ك ونرى‬ ‫أو أكثر أو‬ ‫كل شهر مرة‬ ‫وما اعتاده مع والده قى حبانه آم لا يجوز ذلك ؟‬ ‫لازمه ومصالح‬ ‫عن‬ ‫سعة‬ ‫ماله‬ ‫غلة‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫جائز‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬كل‬ ‫‪ .‬تال‬ ‫‪ .‬مله‪.‬‬ ‫بيت والده متل‬ ‫قلت ‪ :‬هل يجوز لى أن آثشسترى له من قماتس‬ ‫الصحلة التى يشرب بها ص والجفتة التى يعجن له فيها والغراس الذى ينام‬ ‫علبه س والحصير والسمة والوسادة واليرمة والقدر والمكوك وما آشنسيه‬ ‫هذا من قماثس البيوت أم ترك ذلك أولى ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاذا كنت تنائما بامر اليتيم وكان هذا مصنالح اليتيم ف ومن‬ ‫_‬ ‫‪.١١١ .‬‬ ‫سعة‬ ‫ماله‬ ‫غلة‬ ‫ق‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫تركه‬ ‫من‪.‬‬ ‫أصلح‬ ‫ذلك‬ ‫أخذ‬ ‫وكان‬ ‫ك‬ ‫مصالح ماله‬ ‫جاز ذلك ء‬ ‫من لازمه ومصالحه ومصالح ماله الذى هو لازم من هذا‬ ‫والا فآولى من ذلك مالابد منه‪.٠‬‏‬ ‫وما ضاق به المال ترك الى ما هو أفضل منه وأنفع ‏‪٠‬‬ ‫بأمور‬ ‫و القيام‬ ‫انخحداث‬ ‫ازالة‬ ‫على‬ ‫الحسية‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقبل‬ ‫‪:‬‬ ‫عبره‬ ‫ومن‬ ‫اليتامى جائز من كل ثننة الا ف التسليم لمال اليتيم وقبض ماله فلا يجوز‬ ‫الا من ثننة‪٠‬‏‬ ‫ذلك‬ ‫وليس للحاكم أن يحكم بما آصحه المحتسب بالبينة من المنكر ‏‪٠‬‬ ‫وعن آبى الحوارى ‪ :‬وعن اليتيم والأعجم والمعتوه والمذتنقص العقل‬ ‫اذا لم يجد لهم وكيل يقوم بحاجتهم ‪ ،‬ويحفظ مالهم ث ويرفع عنهم ‪،‬‬ ‫وينفق عليهم ‪ :‬هل للحاكم أن يجبر رجلا على الوكالة لهم ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فليس للحاكم ذلك على الناس ‪ ،‬ويكون الحاكم‬ ‫السلطان‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫الأثر‬ ‫ذلك لأنه جاء‬ ‫ويجبر هم على‬ ‫ؤ‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بالقيام‬ ‫الثقة‬ ‫ولى من لا ولى له ‏‪٠‬‬ ‫ق حال‬ ‫وقيل ‪ :‬ان الحاكم اذا لم بجد فقة يتيمه لليتيم فتذ صار‬ ‫العذر الا آنه يعتقد متى قدر على القيام بذلك فعله وقام بما آمكنه له من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫طاتة‪:‬‬ ‫وان أمكنه أن يجعل مال اليتيم ف حيث يأمن عليه حتى يقدر على‬ ‫جاز‬ ‫الخق'‬ ‫نا 'نيوجبه‬ ‫اعلن‬ ‫انخاذه‬ ‫‪71‬‬ ‫الوضى‬ ‫منام‬ ‫الحاكم يقوم‬ ‫له الأن‬ ‫والوكيل‪٠‬‏‬ ‫‏؛‪_ .٢\١‬‬ ‫وان أعجز المحاكم هذا كله ترك المال بحاله ‏‪٠.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المحتسب مخاصم لليتيم ولا يسمع له البينة ولا يسمعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوالد‬ ‫من‬ ‫وصى‬ ‫الحاكم آو‬ ‫الا بوكالة من‬ ‫عليه‬ ‫وكذلك ليس للمحتسب على خصم اليتيم يمين ‪ ،‬ولا على المحتسب‬ ‫‪.‬‬ ‫يمبں‬ ‫فاما ما قبض ما يوجب لليتيم من الحق فيقيم له الحاكم وكيلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقبض منه ما وجب من الحق عليه‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا مرض اليتيم جاز للوصى أن بتسترى له الغذاء والدواء‬ ‫أو غير فضل ولو كان من توته آو آصل ماله ‏‪٠‬‬ ‫الا من فضل‬ ‫فآما ما وقع من ذلك موقع الرفاهية والنفكه فلا يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلة ماله بلا مضرة ث ويدخل عليه ى مصالحه ومصا لح ماله‬ ‫اختلف أصحابنا ق الرشد الذى يستحق به اليتيم آخذ ماله بعد‬ ‫بلوغه‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البلوغ‬ ‫مم‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫حفظ‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫بعضهم‬ ‫فقا ل‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬الرشد فى الدين لأن من لم تكن له ولاية مع المسلمين‬ ‫فليس برثسيد ق دينه ‏‪٠‬‬ ‫والنظر بوجب عندى أن الرشد هو البلوغ مم حفظ المال ‪ ،‬قال الله‬ ‫‪. :١٣‬‬ ‫تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا‪‎‬‬ ‫فادفعوا اليهم أموالهم‪٠ ) ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫و الله أعلم ‪ _-‬أنه يختبر الغلام بعد بلوغه‪‎‬‬ ‫عندى‬ ‫ومعرفة ذلك‬ ‫فانكان من من يخالط الناس فى‪:‬البيع والثراء نظر اليه ف ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫الغبن ك ويمتنع منه ‪ 6‬ويحترز آن‬ ‫فى الزبادة ث ويكره‬ ‫يرغب‬ ‫فانكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه ماله‬ ‫دفع‬ ‫يعيرن‬ ‫وان كان من من لا يخالط الناس © ولا يعاشرهم اختبر فى المعيشة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫‏‪٩1‬‬ ‫ح والحفظ له دفع‬ ‫الخنصد قيه‬ ‫يحسن‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫وهذا اختباره عندى أشد من اختبار الذول المعاثر للناس‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫الاختبار‬ ‫أمر‬ ‫ق‬ ‫الرجل‬ ‫من‬ ‫أد‬ ‫ك ‏‪ ٠‬وامره‬ ‫تختبر‬ ‫أيضا‬ ‫والمر ة‬ ‫القطن‬ ‫حفظ‬ ‫معهن ق‬ ‫المخازلة‬ ‫ق‬ ‫اختبرت‬ ‫النساء‬ ‫نتخالط‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‪١‬‬ ‫و الكتان وجميم الغزل والصيانة ‏‪٠‬‬ ‫محارمها‬ ‫آو‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫تيل ‪ 1‬رحامها‬ ‫حالها من‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫بتعرف‬ ‫وأن‬ ‫من الرجال حتى يعلم حالها ‏‪٠‬‬ ‫والخوف‬ ‫التضبيع‬ ‫همن‬ ‫حاله‬ ‫الى‬ ‫عماد‬ ‫آنه ‪.‬اذا‬ ‫عندى‬ ‫يوجب‬ ‫والنظر‬ ‫يو‬ ‫ايم آ ان يحجر عليه ما بغى ا ‪4‬‬ ‫على ماله منه آن يتلغه وينفذ يعد ‏‪١‬‬ ‫آ ‪:‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‏‪ ١٤‬ا‬ ‫باب‬ ‫( فى المفلس )‬ ‫الحاكم بتفليسه‬ ‫قلت ‪ :‬وما صحة المفلس بتفليسه ؟ آو هو حكم‬ ‫وترك مبايعته والشراء من عنده آم عدمه لليسار والمال ولو لم يقض‬ ‫عليه بذلك الحاكم ؟‬ ‫قف حقوق‬ ‫قال ‪ :‬المفلس اذا قضى بتفليسه حاكم من حكام المسلمين‬ ‫تثبت عليه ص وهو وجه من وجوه الحق ‪.‬‬ ‫ومن جواب عمر بن سعيد الى موسى بن محمد ‪ :‬مفلس انسترى‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫ندرك‬ ‫ذهبت بازالته إياها الا أن‬ ‫رجل داية ثم آز الها وقد‬ ‫من‬ ‫فانها ترجع للذى باعها س ولا يدخل معه الغرباء بشىء منها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغرماء‬ ‫غريم من‬ ‫فهو‬ ‫لرجل‬ ‫مال‬ ‫المفلس وعنده‬ ‫مات‬ ‫واذا‬ ‫اليبنة أنه مال فلان‬ ‫بعينه ‪ ،‬وقامت‬ ‫وان كان المال حبا معروفا‬ ‫يعينه آخذه دون الغرماء ‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫اقتض‬ ‫المناع‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫شيئا‬ ‫غرق‬ ‫‏‪ ١‬مغلى‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغرماء‬ ‫حقه فهو أسوة‬ ‫ديعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدين‬ ‫فهى يمنزلة‬ ‫يعينها‬ ‫لم توجد‬ ‫وكذلك ‪.‬المضارية اذا‬ ‫عن أبى عبد الله ‪ :‬وعن رجل قضى بعض غرمائه حقه ق مرضه‬ ‫الذى مات فيه ‪ :‬هل يدرك الغرماء ف ذلك القضاة ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫المخضنى فى‪‎‬‬ ‫حقوقهم مع‬ ‫أنهم أسوة بقدر‬ ‫قال ‪ :‬أعلم أنا نرى‬ ‫‪٠‬‬ ‫ما قضى‪‎‬‬ ‫وسئل عن رجل عليه لرجل دراهم فأغلس المطلوب ‪ ،‬وجعل عليه‬ ‫ان‬ ‫ولغيره ‪ 4‬تم‬ ‫للرجل‬ ‫دين للناس‬ ‫س وعليه‬ ‫للناس‬ ‫فريضة‬ ‫الرجل المفلس جاء الى الرجل الذى يطلبه بالحق بتمام حته‬ ‫دون غرمائه ‪ ،‬آيقبضه منه آم يظهره للغرماء ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس للرجل الطالب آن يقبض حقه منه دون الغرماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو استخفى له ذلك‬ ‫كيف‬ ‫ح‬ ‫الزرع‬ ‫واحتاج‬ ‫مرض‬ ‫ثم‬ ‫&‬ ‫معه‬ ‫زرع‬ ‫رجل‬ ‫مم‬ ‫عمل‬ ‫مفلىس‬ ‫بؤتى فيه ؟ تباع غلته آم تكون إجارة عليه ؟ وان كانت إجارة فالإجارة‬ ‫من الرأس وتكون مع الدين ؟‬ ‫قال ‪ :‬تكون الإجارة من رأس الال لأن الحاكم يستأجر عليه ‪.‬‬ ‫وإنما يكون للديان الفضل بعد ما يآخذ الأجير أجرته ‏‪٠‬‬ ‫أرأيت ان تزوج على صداق ونقد ‪ :‬آيثيت ذلك على الديان ويدخل‬ ‫معهم آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يدخل مع الديان ى والديان آولى بالمال إلا‪ .‬آن يكون‬ ‫رجل أفلس ولزوجته عليه صداق ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬يضزب بالأجل ‘‪:‬وتدخل مع الديان بالحصة ‪..‬‬ ‫‏‪ ١٦‬س‬ ‫وأما اذا كان تزويجه بها بعد التفليس فالديان أولى بالمال إلا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حدث من الديان بعد التفليس ء وآمره وآمرها واحد‬ ‫هكذا تال أبو محمد ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬آنه‬ ‫القاضى‬ ‫بن خالد‬ ‫بن محمد‬ ‫عن آبى بكر آحمد‬ ‫وتد حفظت‬ ‫اذا جنى جناية ف خلال افلاسه ث وطلب أهل الجناية ورفعوا عليهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫ويحاصصونهم‬ ‫‪6‬‬ ‫الغرماء‬ ‫مم‬ ‫يدخلون‬ ‫فانهم‬ ‫ومن الضياء ‪ :‬فان تزوج امرأة وخرج رجلا فان دية الجناية لا تدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغرماء‬ ‫مع‬ ‫رجع الى كتاب آيى زكريا ‪ :‬واذا كان على رجل دين فقضى بعض‬ ‫‪.‬‬ ‫غرمائه دون بعض من قبل آن يرفع عليه الى المسلمين جاز قضاؤه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعطيته‬ ‫فان رفع عليه الى المسلمين ثم قضى وأعطى لم يجز ذلك من ماله‬ ‫لأنه اذا رفع عليه آهل الحقوق لم يجز اأنهم يدعون على حقوقهم‬ ‫البينات ح فاذا صحت البينات على آن الحق عليه قبل ذلك ‏‪ ٠‬هذا قوله ‏‪٠‬‬ ‫ومنها قول غير هذا بلغنا عن موسى بن على _ رحمه الله ‪ : -‬أن‬ ‫بيعه وتضاءه وعطيته جائزة ما لم يحجز عليه الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقد قيل فيها قول ثالث ‪ :‬أنه اذا صحت الحقوق لم يجز‪.‬‬ ‫من ذلك شى ء ‏‪٠‬‬ ‫‪ .:‬حتى يحكم علبه الحاكم بالتسليم ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال‬ ‫‏‪ ٠١٧٧‬۔‬ ‫وقال من قال ‪ :‬حتى يحجر عليه الحاكم إزالته والتصرف فيه ‪.‬‬ ‫‪ :‬ما ليمفلس ‪.‬‬ ‫ال‬ ‫تالن من‬ ‫وق‬ ‫‪:‬‬ ‫الحاكم فأقول‬ ‫ارتفع ذلك عند‬ ‫آو‬ ‫رجلا‬ ‫اذا فلس‬ ‫الوالى‬ ‫وعن‬ ‫نعم ى ويقبله إلا آن يكون ذلك على غير وجه العدل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك خليفة الوالى فنعم هو مثله ‪.‬‬ ‫وعن رجل يقول ‪ :‬بع من فلان فانه و أو يقول ‪ :‬له مال فبع منه‬ ‫الى الذى آمره ث هل يدركه بشىء ؟‬ ‫ثم يجلده مفلسا ولا مال له فيرجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫ما وصفت‬ ‫على‬ ‫يدر كه‬ ‫‪ :‬فانه‬ ‫تنا ل‬ ‫كذلك‬ ‫وهو‬ ‫مال‬ ‫< آول‬ ‫وف‬ ‫فانه‬ ‫‪ :‬بع منه‬ ‫له‬ ‫قال‬ ‫آبو المؤثر ‪ :‬ان‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثم آفلاس فلا يدركه بشىء‬ ‫وان قال له كذلك وهو مفلس أو لا مال له فعليه الدرك ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬الخمر على وجهين ‪:‬‬ ‫فان أمره على وجه السؤال له والطلب فهو كما قال أبو المؤثر ‏‪٠‬‬ ‫وان أمره على وجه الأمر فهو كما قال الكول ‏‪٠‬‬ ‫ومن ما يوجد عن هام ومسبح ‪ :‬وعن رجل تولى بحقوق الناس‬ ‫!( م ‏‪ _ ٢‬الايضاح فى الاحكام ج‪ :‬‏‪) ٢‬‬ ‫‪_ .١٧٨‬‬ ‫‘‬ ‫آو ‪ :‬مساومة‬ ‫ئ‬ ‫يزيد‬ ‫من‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ٤‬كيف بياع‬ ‫وغاب وعليه حق‬ ‫أو مماكسة ؟‬ ‫أرأيت ان بيع مزايدة هل يدرك الشفيع شفعته ؟‬ ‫قال هاشم ي قال موسى ‪ :‬لا يباع ف من يزيد إلا الميراث والغنيمة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأما الشفعة فلعل فيها اختلافا‬ ‫ومن كتاب أبى قحطان _ رحمه الله‪ .‬ويفرض على المفلس فى كل‬ ‫شهر لديانه على قدر مكسبته ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت مكسبته حراثة فرض عليه فى الثمار لدبانه ‏‪٠‬‬ ‫عمله لعياله‬ ‫فاذا جاءت مكسبته فان كان له عيال ترك له نصف‬ ‫النصف‬ ‫والنصف لديانه يتحصاصون فيه على قدر حقوقهم إلا آن بكون‬ ‫واسعا على عياله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غرمائه‬ ‫ين‬ ‫الثلخان‬ ‫وفرق‬ ‫عمله‬ ‫ثلث‬ ‫له‬ ‫ترك‬ ‫عيال‬ ‫له‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫|‪.‬‬ ‫حصته‬ ‫الأجل يقدر‬ ‫رفع لصاحب‬ ‫آجل‬ ‫عاجل آو‬ ‫دين‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يحل حقه‬ ‫ورقعت‬ ‫وان كان مكسبته غير الحراثة فرض عليه لديانه فى كل شهر على‬ ‫قدر مكسبته ‏‪٠‬‬ ‫حصته‬ ‫السلف‬ ‫ماله بيع لصاحب‬ ‫واعترضوا‬ ‫وان كان من الدين سلف‬ ‫له سلفة ‏‪٠‬‬ ‫المال ‪ 3‬واشترى‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان عاجلا أو آجلا‬ ‫فان كان حتنها آجلا كانت غلة ما يقم لها له إلا آن يحل حقها ‪.‬‬ ‫ما فرض‬ ‫دينا حنى بؤدى‬ ‫حجر عليه الحاكم أن يدان‬ ‫تفالىس‬ ‫واذا‬ ‫عليه لديانه الذين رفعوا عليه ث ويكون ما قربه لمن أقر له به ت ولا يدخل‬ ‫مع الديان ‪.‬‬ ‫فأقر‬ ‫عليه دينا‬ ‫ادعى آحد‬ ‫لهم فان‬ ‫الذين أقر‬ ‫أحد‬ ‫استوف‬ ‫فاذا‬ ‫أنه له قبل حجر الحاكم عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك ان كان له مال حجر الحاكم عليه ماله آلا يحدث فيه‬ ‫حدثا حتى بؤدى حقوق القوم بعد حبسه وآجله ‏‪٠‬‬ ‫مع الأجذبيين‬ ‫الفريضة‬ ‫فى‬ ‫لم بدخل ولده‬ ‫دين‬ ‫عليه لولده‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫حتى بستوفوا حقوقهم ‏‪٠‬‬ ‫وان كان له عبيد بينه وبينهم ورضاع ما لا يحل له وطؤهم ‏‪ ١‬لم ! يجبر‬ ‫هم ء ولم يبعهم الحاكم ‪.‬‬ ‫بيع‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬اذا لم يكن له مال غيرهم جبر على بيعهم ف‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫دينه‬ ‫وان مات بيعوا فى دينه اذا لم يكن له مال غيرهم ‏‪٠‬‬ ‫وان كان له ولد وله مال غيرهم بيع مالهم ولم يباعوا ‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٢ ٠‬‬ ‫وان لم يكن له ولد بيعوا ف الدين ‪.‬‬ ‫وكذلك ان كان ورثته غير بنيه من من لا يحل له نكاحهم ‪ ،‬وله مال‬ ‫غيرهم بيع المال ولم يبا عو ا ‪.‬‬ ‫وان لم يكن له مال غيرهم بيعوا فى الدين ولم يلتفت الى ما بينه‬ ‫وبين الورثة من الرضاع ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫لم يجير‬ ‫حبا ة‬ ‫أو‬ ‫موت‬ ‫الى آجل‬ ‫ان كانو ‏‪ ١‬مديونبن‬ ‫وكذلك‬ ‫بيعهم ث ولم يبعهم الحاكم ‪.‬‬ ‫من ماله حتى يصح أنه مات ‪ ،‬ثم هو مثل الول ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫الحر والبرد‬ ‫ق‬ ‫لىسكنه‬ ‫ما يكفيه‬ ‫منزله يقدر‬ ‫له من‬ ‫والمفلىس يترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يباع ذلك‬ ‫لغرمائه فلا حبس‬ ‫عليه فريضة‬ ‫إعدامه ك وفرضت‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫والمديون‬ ‫‪53‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫واذا حضر أجل الفريضة فاجتمع ذلك عليه ولم يؤد ث واحتج آنه‬ ‫لم يقدر فقد قيل ‪ :‬إنه لا يحبس أيضا لا أن تكون له صناعة فكره أن‬ ‫يعمل فانه يحبس حتى يعمل أو يعرف عذره ‏‪٠‬‬ ‫ليس عليه كفيل ‪.‬‬ ‫والمس‬ ‫كلهم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫وآما ان بعث بهدية الى بعض غرمائه فقد قال من قال ‪ :‬هى لمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫أهديت‬ ‫الضياء ‪ :‬ومن غاب وعليه ديون للناس هبعث بهدية الى رجل بما بعثه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمدى‬ ‫ليس للمفلس أن‬ ‫كنه‬ ‫غرمائه‬ ‫يين‬ ‫فهو‬ ‫المغلىس‬ ‫الى‬ ‫الغرماء‬ ‫أحد‬ ‫خرج‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى زكريا‬ ‫الى كتاب‬ ‫رجع‬ ‫عنائه ح‬ ‫ء وله عليهم بقدر‬ ‫فى ذلك‬ ‫قبل ‪ :‬ان الغرماء أسوة‬ ‫فقد‬ ‫فأعطاه حته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫فتت‪:‬‬ ‫وذ‬ ‫محاط بماله يقر بماله ث وينكر ذلك الغرماء ‪:‬‬ ‫عن غيره ‪ :‬وعن مفلس‬ ‫هل يجوز إقراره وقوله لمن أقر له عند الموت س وعليه دين يأتى‬ ‫على ماله ؟‬ ‫قوله‬ ‫لم يجز‬ ‫ى ورد بيعه‬ ‫فلسه‬ ‫قال ‪ :‬ان كان وال آو قاض‬ ‫إلا بالبينة ع وإلا فإقراره جائز ‏‪٠‬‬ ‫( ؟‬ ‫‪ :‬وكيف عقلى‬ ‫قلت‬ ‫قلىسنته فلا تبايعوه‬ ‫‏‪ ١‬علمو ‏‪ ١‬آنى قد‬ ‫‪:‬‬ ‫للناس‬ ‫مجلسه‬ ‫ق‬ ‫يقول‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو نحو ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫أنه عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة‬ ‫ومن ما يوجد‬ ‫_ رحمه الله _ ‪ :‬وسألته عن الإمام والقاضى ‪ :‬كيف يحجر على الإنسان‬ ‫ماله ؟ وكيف بكتب ؟‬ ‫قال ‪ :‬يكتب أنه قد شبت عندئ على فلان بن فلان لفلان بن فلان‬ ‫_‬ ‫‪٢٢ .‬‬ ‫ولفلان بن فلان كذا وكذا من الدين غ وسألنى الغرماء حجر ماله وقد‬ ‫لابد منه لنفقته ومؤننه ‏‪٠‬‬ ‫عليه الا آ‬ ‫حجرته‬ ‫ء‬ ‫أقر بعد ذلك من ‏‪ ١‬لدين أو بدين لم يد خل على الغرماء‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تفقه‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ‫الله‬ ‫الله _ ‪ :‬قال أبو عبد‬ ‫ومن تآليف أبى قحطان _ رحمه‬ ‫متاعا‬ ‫_ رحمه الله _ ‪ :‬قال آصحابنا ق رجل مفلس اتسترى من رجل‬ ‫المال‬ ‫ولم يعلم البائع أنه مفلىس ؤ ثم علم بإفلاسه بعد البيع ‪ -‬وهذا‬ ‫قد صار فى يد المشترى المفلس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫و لا مذ هب‬ ‫يعينه‬ ‫متا عه‬ ‫أن بأخذ‬ ‫‪ :‬لليا تع‬ ‫‪ .:‬قال‬ ‫من يده فياعه من رجل‬ ‫ا متاع‬ ‫هذا‬ ‫اتلف‬ ‫‪ :‬فان ‏‪ ١‬لمفلىيس قد‬ ‫قلت‬ ‫آخر وقبضه المثسترى ؟‬ ‫ق يده ص ويرجع‬ ‫قال ‪ :‬يدرك متاعه س وله آن يأخذه من يد من وجده‬ ‫به‬ ‫اليه يحاصص‬ ‫المفلس بالثتمن الذى دفعه‬ ‫المشترى يهذا المتاع على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغرماء‬ ‫من رجل ؟‬ ‫يا عه‬ ‫آو‬ ‫فأكله‬ ‫طعاما‬ ‫منه‬ ‫‪ :‬فان ‏‪ ١‬لمغلىس إنما اشتر ى‬ ‫قلت‬ ‫قال‪ :.‬أقول ‪ :‬انه يكون واحدا من غرمائه ‏‪٠‬‬ ‫واذا استدان رجل دينا من بعد ما ظهر إفلاسنه ث وفرضتا عليه‬ ‫فريضة لغرمائه ث ثم اكتسب مالا فإن ذلك المال يقسم على غرمائه الذين‬ ‫‪ .:‬آقلىسش عن حقوقهم ‪:‬حتنى ينستؤفوا ث ولا يدخل‪ :‬معهم صاحب هذا الدين‬ ‫‏‪ ٢٣٠‬س‬ ‫الذى استدان فيه بعد أن فرضت عليه الفريضة لغرمائه الأولين ص فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم بذلك‬ ‫له‬ ‫أخذه‬ ‫استوفوا‬ ‫عيد‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫بن بركة‬ ‫ين محمد‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫محمد‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫رجل باع من رجل سلعة ‪ ،‬ثم حدث للمشترى إفلاس ‪ :‬للبائع آن يرجع‬ ‫على السلعة فيأخذها ‏‪٠‬‬ ‫وف هذا التول نظر لأن البيع لا يخلو آن يكون وقع ف الأصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحيحا أو فاس دا‬ ‫‪.‬‬ ‫ثثم آفلس‬ ‫فاا< معنى لذكره‬ ‫فاسدا‬ ‫فان كان‬ ‫ملكه عتنه بغير‬ ‫لا يز بل‬ ‫إفلاسه‬ ‫فحدوث‬ ‫صحيحا‬ ‫وقع بيعا‬ ‫كا ن‬ ‫فا ن‬ ‫حدث منه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو على ف رجل باع لرجل حمارا ثم أفلس أو مات ولم يسكن‬ ‫لب الغرماء حقوقهم‬ ‫ورمطاء ك‬‫و لمشترى غ‬ ‫عوه الى أجل‬ ‫بمنا‪ ،‬أ‬ ‫قبض الث‬ ‫من ماله وتد مات س آو طلبوا اليه قى حياته وقد آفلس وليس يملك غمر‬ ‫‏‪ ٠‬الحمار ث وطلب صاحب الحمار الدافع اليه أخذ حماره آو ثمنه وقال ‪:‬‬ ‫‪.‬أنا أحق به ‪.‬‬ ‫تال ‪ . :‬الحمار بين االغرماء ن وصاحب الحمار يحا ممم فيه بقدر‬ ‫‪...‬‬ ‫كى‪.‬‬ ‫أستوف‬ ‫احذر‬ ‫ملك‬ ‫أإزالة عن‬ ‫دل‬ ‫غيه بي‬ ‫ك‬ ‫‪7‬‬ ‫الغرماء لمل الشرط الذىشرطه عليه ق‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ا مييح اصاحبه‬ ‫الملك هو‬ ‫لأن‬ ‫نظر‬ ‫أيضا‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫وف‬ ‫فى البيع لم يكن‬ ‫التصرف‬ ‫س فاذا كان فى ا لبيع شرط يمنع من‬ ‫التصرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ييعا‬ ‫‪ :‬ومن قال لانسان ‪ :‬عامل فلانا آو داينه‬ ‫وف كتاب محمد بن جعفر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مفلىس‬ ‫هو‬ ‫فاذا‬ ‫فداينه‬ ‫ح‬ ‫وف‬ ‫فانه‬ ‫حقك‬ ‫أعطضك‬ ‫وآنا‬ ‫‪ :‬دعه‬ ‫فقال له‬ ‫يذ هب‬ ‫أن‬ ‫يريد‬ ‫تعلق يه وهو‬ ‫أو‬ ‫فتركه ثم احتج ‪ :‬أنى لم أكن عارفا بالحق وإنما توهمته يسبرا فان ذلك‬ ‫صح له عليه ‏‪٠‬‬ ‫& ويلزمه الحق الذى‬ ‫لا يقبل منه‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬لا أرى يلزمه من الحق إلا ما عرف ‪.‬‬ ‫وكذلك كل من آوقع إنسانا ى شىء وقال ‪ :‬انه كل ما لزمه فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو لم يعرفه لأنه أوقعه‬ ‫فعل‬ ‫فهو عليه اذا‬ ‫على"‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬لا يلزمه الا ما عرف‬ ‫واذا كان على رجل دين فأحاله به على رجل فأفلس الذى أحيك‬ ‫عليه فله آن يرجع على الذى كان له أصل حقه ولو كان الذى له الحق‬ ‫هو الطالب الى الذى عليه آن يحيله بحقه هذا عليه إلا آن يكون آصل‬ ‫مبايعته آنه يحيله بحقه هذا على هذا الرجل فليس أن يرجع على الآخر ‏‪٠‬‬ ‫واذا لم يكن كذلك فله أن يرجع على الذى عليه أصل الحق ‪.‬‬ ‫صاحبه‬ ‫يحققه على‬ ‫يرجع‬ ‫فانه‬ ‫مفلسا‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫ان مات‬ ‫وكذلك‬ ‫الفول ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫وان كان الطالب آبرآ المطلوب ‪ ،‬وقبل الذى أحيل عليه بحقه فلا رجعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم على الأول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬نعم ث إلا أن يكون آبرآه والستحال مفلىس‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال‬ ‫ثم تخالعت هى‬ ‫على المرآة مالها‬ ‫‪ :‬و الحاكم اذا حجر‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بقدية‬ ‫‏‪ ١‬لخلع لا مكون‬ ‫تطليقة لئن‬ ‫وكا نت‬ ‫‪%‬‬ ‫خلعا‬ ‫لم يكن‬ ‫وزوجها‬ ‫بيرىء‬ ‫فليس له أن‬ ‫رجل‬ ‫الحاكم على رجل ماله ثم جرحه‬ ‫حجر‬ ‫واذا‬ ‫الجارح من الأرشس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دنعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تقا ل‬ ‫اذ ‏‪ ١‬فرض‬ ‫كفيل‬ ‫عليه‬ ‫يؤخذ‬ ‫هل‬ ‫‏‪ ١‬لمغلىس ‪:‬‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫الدين مخافة آن يغيب عن غرماٹه الى بلد بعيد وكان‬ ‫ق‬ ‫فريضة‬ ‫عليه‬ ‫ح‬ ‫نجاراا‪.‬‬ ‫القريضة لديانه < حداد ‏‪ ١‬آو‬ ‫ك وكتبت علبه‬ ‫الصناعات‬ ‫آصحاب‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو عير ذلك فعلى ما وصفت‬ ‫فاذا كان آصحاب الصناعات وطلب الديان أن يأخذوا عليه كفيلا كان‬ ‫لهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وليس لأصحاب الصناعات تقليس وإنما التفليس للذئ ليس له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا صناعة‬ ‫مال‬ ‫فاذا كان المديون معدما لا مال له ولا مكسبة نظر الى ميسورة‬ ‫ولم يؤخذ عليه كفيل ‪.‬‬ ‫وكذلك الآباء ليس ع‬ ‫ليهم كفيل ف فرائض أبنائهم ح كانوا موسرين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو محعسرين‬ ‫‪٢٦٩. .‬‬ ‫وعن رجل عليه فريضة لولد صغير من مطلقته فعجز عن أدائها ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها‬ ‫الفريضة‬ ‫هذه‬ ‫آد اء‬ ‫على‬ ‫ما بغدر‬ ‫ما يملك‬ ‫وطلبت مطلقته يمينه‬ ‫قال ‪ :‬عليه اليمين إلا أن يكون ثوبيه اللذين يلبسهما ى أو فراشه ©‬ ‫‪ 1‬أو آنية يأكل فيها طعامه ‏‪٠‬‬ ‫أو وسادة‬ ‫اختلف آصحابنا ق يمين المفلس ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ليس عليه يمين ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يحلف بالله ماله ولا معه شىء من المال يقضى منه‬ ‫‏‪ ١‬لتى عليه و لا شيئا منها ‏‪٠‬‬ ‫ا لحقوق‬ ‫حذه‬ ‫‪ :‬وكل‬ ‫وعن آبى محمد عبد الله ين محمد ين بركة _ رحمه الله _‬ ‫دين عاجل أجله صاحبه فهو عاجل وبيطل فى الحكم تأجيله ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤثر وأبو الحوارى وغيرهما من أصحابنا ‪ :‬ان الفرض‬ ‫اذا كان الى أجل معلوم ثبت ق الحكم ‪ ،‬وكان سبيله سبيل الديون التى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ال‬ ‫بالا ‪:‬‬ ‫تنعتد‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ا وهذا القول من هؤلاء أيضا يوجب ترك ما أصلوه مقنولهم ‪ :‬ان‬ ‫)‬ ‫العاجل عاجل وان أجله صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫وتد تال بعض أصحابنا ‪ :‬ان القرض وغيره امن ما هو عاجلا نى‬ ‫`‬ ‫‪٠.6‬‬ ‫‪..‬الأصبل ‪.‬أو كان آجلا ثم ‪,‬صار‪ .‬عاجلا ان تأخيره من صاحبه وعد ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‎‬۔ ‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‌‬ ‫‪.‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫وتعجيله فى الحكم واجب ‏‪٠.‬‬ ‫‏‪ ٧٢٧‬۔‬ ‫والنظر يوجب ما قالت هذه الطائفة والله أعلم ‪.‬‬ ‫فى تأخير الواجب من الديون وما يتعلق بالبدن من‬ ‫اختلف آصحابنا‬ ‫الفرائض من الأعمال و الكفارات ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فوسع بعضهم تآخير ذلك ث وضيق آخرون‬ ‫والنظر يوجب تعجيل ذلك مع الإمكان والقدرة لقول الله جل ذكره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ريكم (‬ ‫من‬ ‫الى مغفرة‬ ‫وسار عوا‬ ‫»‬ ‫وهو تول النبى صلى الله عليه وسلم « مطل الموسر ظلم » ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والعاجز‬ ‫للمعدم‬ ‫العذر‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬بوجب‬ ‫ولما روى عن عائشة كانت تقضى بدل رمضان فى شعبان ‏‪٠‬‬ ‫الخير معذر‬ ‫بيرد‬ ‫ك ولم‬ ‫أنها كانت تؤخر‬ ‫روى‬ ‫قائل ‪ :‬قد‬ ‫فان قال‬ ‫آخرته فيجب أن يكون العذر فى التأخير مع إمكان التعجيل ‪.‬‬ ‫آنه‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫الرواية عن‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫لما‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫الى أن‬ ‫الله يه ملكين بحفظانه‬ ‫قال « من مات وعليه دين يريد قضاءه وكل‬ ‫ولم يقدر‬ ‫الفعل واجتهد‬ ‫آراد‬ ‫من‬ ‫عذر‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫«‬ ‫يصبح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على فعله والله أعلم‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ورثته‬ ‫وقضا ‏‪ ٥‬يعض‬ ‫حق‬ ‫هالك‬ ‫من له على‬ ‫ق‬ ‫على‬ ‫أبو‬ ‫القا ضى‬ ‫تقال‬ ‫على دعواه ث هل له أخذه ؟‬ ‫شيئا من ماله كان عالما بذلك وصدقه‬ ‫الجواب ‪ :‬انه جائز له على قول بعض المسلمين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بأكل مثله من ما يقيم يه‬ ‫ما‬ ‫فانه بأكل مثل‬ ‫عليه دبن‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللحم وما آشسيه ذلك‬ ‫< ولا بأكل‬ ‫الجوع‬ ‫يه‬ ‫الصلب &} ويسد‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٨٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ز ق الكفالة )‬ ‫من كتا ب محمد بن جعفر ‪:‬‬ ‫وقال من قال ف الكفيل اذا كفل بنفسه فليس عليه إلا أن يحضر‬ ‫نفس صاحبه إلا آن يشرط عليه آنك تكفل بالحق الذى عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا كفل بنفسه شليم يأت بنفسه فعليه الحق‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬اذا كفل بنفسه أن يوافى به لأجل معلوم فلم يواف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شا ء بحقه‬ ‫آيهما‬ ‫يآخذ‬ ‫أن‬ ‫وللطا لب‬ ‫لزمه الحق ك‬ ‫يه لأجل‬ ‫وان كان قال ‪ :‬قد كفلت عليه ولم يقل بالحق ولا بنفسه فعليه‬ ‫الحق اذا غاب آو أفلس ‏‪٠‬‬ ‫واذا كفل بالنفس فليس عليه إلا نفسه ولو أفلس ‏‪٠‬‬ ‫إياه‬ ‫يحضره‬ ‫فان لم‬ ‫الى أجل‬ ‫ينقيسه‪:‬‬ ‫كفل‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫عند الحاكم فقد صار الحق على الكفيل ‪.‬‬ ‫‪ 0‬ولا ينتفع باإحضاره‬ ‫أخذه‬ ‫منه‬ ‫آخذه‬ ‫أن‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫و ان آر اد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من يعد‬ ‫اذا أحضره إياه ولو من بعد الأجل فقد أحضره‬ ‫وقال من قال‪:‬‬ ‫ولا يؤخذ بالحق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٣٣٠‬۔۔‪-‬۔‬ ‫وهو رأى من قدر الله من فقهاء آهل إزكى ‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫برىء‬ ‫فقد‬ ‫عمان‬ ‫من‬ ‫أنه خرج‬ ‫صح‬ ‫عليه أو‬ ‫المكفول‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫أيضا الكفيل ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬نعم اذا صح موته أو غيبته قبل محل الخجل ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وهذا معنا اذا كفل بنفسه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مان آفلىس فليس عليه الا إحضار نفسه‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫لا قدرة‬ ‫لأنه‬ ‫فليس عليه شىء‬ ‫عمان‬ ‫من‬ ‫غاب‬ ‫أو‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫نفسه‬ ‫احضار‬ ‫»۔‬ ‫لزمه ذلك‬ ‫فخد‬ ‫كفل بإنسان‬ ‫الا من‬ ‫قصاص‬ ‫آو‬ ‫قود‬ ‫ق‬ ‫ولا كفالة‬ ‫فانما يلزمه ما وجب من الأرشس ‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللفظ‬ ‫هذ ‏‪ ١‬من‬ ‫ونحو‬ ‫«‬ ‫قتصاص‬ ‫و لا‬ ‫حد‬ ‫ق‬ ‫لا كفالة‬ ‫»‬ ‫وسلم قا ل‬ ‫وعن المتفاوضين يفترقان وعليمما دين قال ‪ :‬لأصحاب الدين أن‬ ‫ياخذوا أيهما شاعوا بجميع الدين ‪.‬‬ ‫فان أخذوا أحدهما فادى ثسئا لم يرجع بثشىء حتى يؤدى آكثر من‬ ‫صاحبه بالفضل على‬ ‫فاذا آدى أكثر من النصف رجع على‬ ‫النصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النصف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫_‬ ‫وف رجلين استريا من رجل عبدا بألف درهم على أن كل واحد‬ ‫رجع على‬ ‫أكثر من ‏‪ ١‬لنصف‬ ‫أحدهما‬ ‫أد ى‬ ‫فاذا‬ ‫منهما كفيل عن صا حيه‬ ‫‪1‬‬ ‫'‬ ‫صاحبه بالفضل على النصف ‏‪. ٠‬‬ ‫رجلان كفلا لرجل على رجل بألف درهم على آن كل واحد منهما‬ ‫حنى‬ ‫صاحبه مشىء‬ ‫‪ :‬لا برجع على‬ ‫شيئا قال‬ ‫أحدهما‬ ‫أدى‬ ‫كفيل ؤ فاذا‬ ‫يؤدى أكثر من النصف ‏‪٠‬‬ ‫فاذا أدى أكثر من النصف فله أن يرجع على صاحبه بذلك الفضل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫المكفول‬ ‫على‬ ‫بجميع ما أدى‬ ‫رجع‬ ‫أراد‬ ‫وان‬ ‫منهما كفيل عن‬ ‫ورجل كاتب عبدين مكاتبة واحدة ث وكل واحد‬ ‫صاحبه‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس لأحدهما آن يرجع على صاحبه بما أعطى حتى يؤدى أكئر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ثمنه‬ ‫فاذا أدى أكثر من ثمنه رجم الى صاحبه بالفضل على ثمنه ‏‪٠‬‬ ‫ورجل يدعى على عبد فيكفل له رجل بنفس المملوك فيموت المملوك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬برىء الرجل من كفالته ‏‪٠‬‬ ‫المملوك فأقام‬ ‫فمات‬ ‫قلت ‪:‬فار ن ادعى رجل رتنبته فكفل يه رجل‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لمملوك‬ ‫‏‪ ١‬لكغيل قيمة‬ ‫يضمن‬ ‫هل‬ ‫عيد ‏‪ ٥‬ض‬ ‫بآنه‬ ‫‏‪ ١‬ليينة‬ ‫‏‪ ١‬مد عى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ء‬ ‫ورجل يدعى عليه رجل مائة درهم فيقول رجل ‪ :‬آنا كفيل بنفسه‬ ‫المائة التى تدعى عليه ‏‪٠‬‬ ‫فعلى‬ ‫فان لم أوفك يه غدا‬ ‫فهذه كفالة جائزة ‪ ،‬فان لم يواف به اذا جاء الغد فعليه المائة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان واف به بعد الأجل فقال صاحب الحق إنما آخذ‬ ‫بحقى إلا أنت يعنى الكفيل ع آيكون له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دنعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫والرجل يكون عليه للرجل مال حال من متاع فيكفل به رجل حال‬ ‫ثم ان صاحب الحق آجل الذى عليه الأجل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكفيل‬ ‫على‬ ‫تآخير‬ ‫يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فان أخر الكفيل ولم يؤخر الذى عليه الأصل آخذ الذى عليه الأصل‬ ‫المال حالا ‏‪٠‬‬ ‫وعبد لرجل كفل عن مولاه بمال بأمره ثم عتق العبد فأدى المال ء‬ ‫غان أداه قبل العتق لم يرجع ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم ث ان آدى قبل أن يعتق لم يرجع على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيشثشى ;‬ ‫‏‪ ١‬لسيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آداه‬ ‫السيد بذلك الذى‬ ‫مان آداه يعد ما عتق رجع على‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫_‬ ‫الذى عليه المال ث وكفل‬ ‫‪ :‬أرآيت ا ن كانالعبد هو‬ ‫زيادة ‪::‬‬ ‫؟‪. .‬‬ ‫المولى المال‬ ‫العيد ن كان‬ ‫ثم عنق‬ ‫المولى ‪7‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ .‬نال ‪ :‬لم يرجع على العبد بشىء ‪.‬‬ ‫ورجل يكون عليه آلف درهم فيأمر إنسانا فيكفل بها عنه ‪ ،‬ثم ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المكفول عنه آمر الكفيل آن يتدبن عليه ففعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه ‪.‬و ‏‪ ١‬لر بح له‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬لبيع للمكفو ل‬ ‫فتنا ل‬ ‫ورجل كفل عن رجل بألف در هم بأمره فتضاه الألف قبل آن يعطيها‬ ‫آله آن بأخذها منه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نغم‬ ‫قال‬ ‫الكفيل‬ ‫عنه‬ ‫المكفول‬ ‫حنطة قضى‬ ‫الكفالة يكرى‬ ‫‪ :‬أرأيت ان كانت‬ ‫تلت‬ ‫الكرى الحنطة فربح قيها ربحا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال محمد بن ها‪ :‬تسم ‪ :‬الربح للكغيل ث والضمان عليه‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬الربح للمكفول علبه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫الربح لصاحب‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫من‬ ‫ونال‬ ‫قال آبو معاوية ‪ :‬ان كان المطلوب بالشساة حين دفعها الى‪ .‬الكفيل‬ ‫الكغيل فحيسها‬ ‫فأخذها‬ ‫عنى فخذها‬ ‫التى كفقفلت يها‬ ‫الشاة‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫له‬ ‫قال‬ ‫‪` .‬‬ ‫حث‬ ‫تتج‬‫ن‬ ‫‏‪ ٥‬حن‬ ‫حدا‬ ‫‏‪).. .٢‬‬ ‫‏‪ _ ٢٣‬الايضاح فى الاحكام ج‬ ‫( م‬ ‫‪_ ٣٤‬‬ ‫_‬ ‫ز ال‬ ‫قد‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫لأن‬ ‫‏‪ ١‬لكفغيل كا ن لها ضامنا‬ ‫يد‬ ‫خا لنتاج له لأنه لو نلف من‬ ‫عن المطلوب ي وثبت على الكفيل ‪.‬‬ ‫المشاة لفلان الطالب لى ‪.77‬‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫دفع الشاة قنال له‬ ‫حبن‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫فاقيضها له فقيضها له الكفيل ؤ وكان الطالب قد أمر الكفيل بتبيضها‬ ‫فالنتاج للطالب ‏‪٠‬‬ ‫الشاة النى بطالبنى بها فالان‬ ‫اليه قال له ‪ :‬هذه‬ ‫وان كان حين دفعها‬ ‫يدفعها‬ ‫حنى‬ ‫عنه‬ ‫الحق لم يزل‬ ‫لأن‬ ‫للثساة‬ ‫للمطلوب‬ ‫فادفعها عنى فالنتاج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكفيل للطالب‬ ‫فهذا قولنا فيها والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثم‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫امال‬ ‫الحق‬ ‫الكغيل أعطى صاحب‬ ‫‪ :‬أرأيت ان كان‬ ‫قلت‬ ‫اقتضى الكرى الحنطة من المكفول عنه فربح فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا سك أن الربح له لأنه قد قضى صاحب المال من عنده ‏‪٠‬‬ ‫ورجل كفل عنه رجل بأمره لرجل بمال فقال المكفول عليه للكفيل ‪ :‬قد‬ ‫برئت الى من هذا الال ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه مالمال‬ ‫امكفول‬ ‫الكغيل على‬ ‫ح وبرجع‬ ‫قبض‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المكفول‬ ‫ولا برجع على‬ ‫المال فهو برىء‬ ‫أيرآتك من هذا‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫وان قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه بشىء‬ ‫المال فيموت‬ ‫الرجل فان لم يواف به فعليه‬ ‫والرجل يكفل بنفس‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫الكفول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬على الكفيل الال‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬ان مات المكفول عنه فى الأجل فلا شىء على الكفين‬ ‫وان مات بعد الأجل فعلى الكفيل المال ‏‪٠‬‬ ‫وف رجل ألزم رجلا ادعى عليه مائة دينار ‪ ،‬آو آلزمه ولم يدع‬ ‫عليه مائة دينار فقال رجل ‪ :‬دعه وآنا كفيل بنفسه الى غد ‪ ،‬فان لم أفك‬ ‫به غدا فعلى مائة دينار فرضى بذلك ‪ ،‬فلم يواف به الغد ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يلزم الكفيل المائة دينار اذا صحت بالبينة على المكفول عنه ۔‬ ‫واذا أقر بها بعد الكفالة فلا يلزم الكفيل اقراره ‪.‬‬ ‫وعن الرهن والكفيل فى الخراج ‪ :‬هل يجوز ؟‬ ‫قال ‪ :‬الخراج لا يجوز فكيف يجوز فيه رهن أو كفيل ؟‬ ‫فى المصدقة ؟‬ ‫‪ :‬فهل يجوز‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نغم‬ ‫ورجل باع لرجل متاعا بألف درهم ‪ ،‬وأشهد عليه وعلى عبد له آن‬ ‫۔‬ ‫حيكما عن ميتكما ع وساهدكما على غائبكما ص وموسركما على معسركما‬ ‫أيكما شئت أخذت بحقى ثم خرج السيد وغلامه متواريين عن صاحب‬ ‫الحق فغابا ما ساء الله ثم قدر صاحب الحق على العبد فطلب البه‬ ‫فقال ‪ :‬ان مولاى باعنى لفلان وقد أعتقنى س آو قال ‪ :‬آعتقنى‬ ‫حقه‬ ‫فصح ذ لك آو لم بصح ‏‪٠‬‬ ‫مو لا ى‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٦‬‬ ‫_‬ ‫العيد ورضى‬ ‫على‬ ‫القوم‬ ‫سهادة‬ ‫أجاز‬ ‫العيد‬ ‫مولى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بذلك ث وسلم له ‪ ،‬وأجاز كفالة العبد على مولاه فيأخذ منه جميع ما أخذ‬ ‫به اذا كان أدى الى الرجل الذى له الحق وهو حر ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫العبد‬ ‫رجع سيد‬ ‫عبد‪ .‬لغيره‬ ‫الى الرجل العبد وهو‬ ‫وان آدى‬ ‫السيد انزذول يما أدى عنه من الحق ‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫عيب‬ ‫‪ :‬الدين‬ ‫لأن‬ ‫لاأنه ‪ :‬عرب‬ ‫لبيع ‪ .‬ل‬ ‫تقض‬ ‫المشنترى‬ ‫جاء‬ ‫وا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫بعلم‬ ‫أومن غيره ‪:‬قال ‪:‬وتد قيل ‪ :‬ان أدى ذلك وهو عبد للسيد الأول‬ ‫غلا رد على النسيد لأنه آدى ذلك وهو عيد له ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ورجل كفل على رجل بحق ثم رفع عليه فلم يعط المكفول‬ ‫عاليه الحق الذى عليه فحبس الكفيل ‪.‬‬ ‫فأظن أنى زآيت فى الكتب ‪ :‬أنه ان كفل عليه برأيه فنفقة الكفيل‬ ‫انهم لا ترون‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه ‪ 6‬وسل عنها فانى أقول‬ ‫المكفول‬ ‫على‬ ‫محبوسا‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫عليه نفقة فى الوجهين نعم ء هذا الذى نأخذه به ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬ليس على المكفول عنه للكفيل نفقة ع كان برأيه‬ ‫أو‪ .‬بخير رآيه ع وهو عرض نفسه لذلك ‏‪٠‬‬ ‫الى آجل‬ ‫والرجل يجنى الجنابة ويلزمه حق لرجل فقيل ع‪:‬لبه لرجل‬ ‫له ‪ :‬دونك‬ ‫علبه الى المقبوول له فىتقول‬ ‫الخجل فيأتى القبيل بالمقبؤل‬ ‫فيحل‬ ‫صاحبك فخذ منه حقك فيقول الذى‪ .‬له الحق الآجل ‪:‬فانى لا أتحول‬ ‫الى غيرك ‪ ،‬هل له ذلك ؟ أو يبرأ القبيل اذا جاءه بالمقبول علبه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫_‬ ‫قال مسبح ‪:‬انالذى قبل ان جاء بنفس صاحبه برىء الا آن يكون‬ ‫قبل للرجل بحقه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أنا‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن قال ‪ :‬آنا أقبل لك عليه الى أجل ؤ ولم يقل‬ ‫ح‬ ‫‪--‬‬ ‫آنك‬ ‫الا أن يشترط‬ ‫صاحبه‬ ‫نفس‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه الا آن يحضر‬ ‫تقبل بالحق الذى عليه ‏‪٠‬‬ ‫وأما هانم فقال ‪ :‬اذا لم يتسسترط عليه آنى انما أقبل لك ينغسه فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معسرا‬ ‫غائيا أو‬ ‫آو‬ ‫عليه هارما‬ ‫المقيول‬ ‫ان كان‬ ‫للرجل بحقه‬ ‫يؤخذ‬ ‫تال هائم ‪ :‬ان موسى قتال ‪ :‬ان كفل بنفسى لرجل فلم يأت به فعليه‬ ‫الحق يؤخذ به‪.‬‬ ‫‪ :‬ان آتك به غدا‬ ‫فقال‬ ‫كفل بنفس رجل‬ ‫‪ :‬من‬ ‫تال آيو الحوارى‬ ‫فعلى الحق فأتى به من بعد غد ‪ ،‬آفلصاحب الحق الخبار آيهما شاء أخذ‬ ‫عليه ؟‬ ‫المكفول‬ ‫الكغيل وان‬ ‫‏‪ ٧‬ان شاء‬ ‫بحقه‬ ‫نال ه‬ ‫ائم ‪ :‬من كفل على انسان بحق فلا يؤخذ الكفيل حنى يكون‬ ‫المكغول عليه هاربا آو غائبا آو معسرا ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب لأبى قحطان ‪ :‬وكل حر بالغ صحيح العقل من ذكر أو‬ ‫أنثى ضمن علىى أحد من الناس كلهم من من يجوز أن يلزمه المحق الذى‬ ‫ضمن به عليه على وجه من الوجوه كلها ع بحق من جميع الحقوق كلها ح‬ ‫وما‪ .‬عاد فى المعنى‪ .‬اليها من المضمون‪ .‬عنه من ضمان‬ ‫من جميع الأموال‬ ‫يدرك ق البيوع من‪ .‬استحقاق أو رد يعيوب من نحو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫ان الضمان فى ذلك كله جائز ث والضامن به مأخوذ غارم إلا فى‬ ‫عنه‬ ‫امون‬ ‫على‬ ‫وللضامن‬ ‫ك‬ ‫باطل‬ ‫يه‬ ‫فالضمان‬ ‫والقصاص‬ ‫الحدود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫المضمون‬ ‫لزم‬ ‫الضامن‬ ‫فان أداه‬ ‫عنه به‬ ‫ضمن‬ ‫فمد‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫خلاصه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫لزمه ما ضمن‬ ‫بالضمان‬ ‫أنه قد آمره‬ ‫وأقر‬ ‫غائب‬ ‫عن‬ ‫و ان ضمن‬ ‫الى الأجل ث وعلى المضمون‬ ‫ومن ضمن حالا الى آجل كان عليه‬ ‫حالا‪٠‬‏‬ ‫عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫حالا‬ ‫فغير ى ء‬ ‫حالا‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫وضمان العبيد كلهم المأذون لهم فى التجارة وغيرها ث والمحجورة‬ ‫عليهم أموالهم من اليتامى ومن لم يؤنس رده وغيرهم باطل ‏‪٠‬‬ ‫وحكم الحوالة والكفالة واحد ف جميع الأحوال ‏‪٠‬‬ ‫واذا اختلف المحيل بالحق والمحتال به فقال أحدهما ‪ :‬أحلتك بم‬ ‫ليس لك على ‪ ،‬وادعى المحتال انما أحاله بماله كان القول قول المحتال ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك فى الضمان والكفالة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واذا قال ‪ :‬أضمن لفلان بكذا وكذا كان ذلك‪ .‬باطلا‬ ‫فان آخذ على ذلك ورجع به عليه الدفع ‏‪٠‬‬ ‫وان تنال ‪ :‬آضمن على لزم حينئذ الأمر ‪ ،‬وكان المال ماله ‏‪٠‬‬ ‫وان اختلف المتبايعان فى الثمن فالقول قول من السلعة فى مده ‏‪‘٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫`‬ ‫‪_ ٣٨ _ .‬‬ ‫وان نال‪ : .‬ضمنت لفلان بألف درهم على أنى بالخيار ثلاثة آيام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يلزمه‬ ‫مان‬ ‫قال ‪ :‬الذ‬ ‫المرتهن قف الرهن ث وق‬ ‫الراهن والمرنهن فالقول قول‬ ‫واذا اختلف‬ ‫ما آرهن به قول الراهن ‪.‬‬ ‫وق‬ ‫ئ‬ ‫المستأجر‬ ‫الذأجر قول‬ ‫ق‬ ‫والقول‬ ‫والمستأجر‬ ‫الأجر‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤجر‬ ‫العمل قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ما أعبرت‬ ‫المعير ق‬ ‫وقول‬ ‫المستعير ك‬ ‫قول‬ ‫العارية‬ ‫وكذلك ق‬ ‫وكذلك المضاربة قول المضارب فيها أنها كذا وكذا وربحها ص وقول‬ ‫الربح ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫للمضارب‬ ‫له فيها‬ ‫الضارب‬ ‫أيديهما كان بينهما فان ادعى أحدهما‬ ‫المحتلفان فى ما ق‬ ‫اختلف‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكل‬ ‫اليد يد صاحب‬ ‫البعض كانت‬ ‫الكل والآخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والقول قول الجانى ف قيمة ما جنى‬ ‫والقول قف ثمن السلعة تول المئسترى ‪.‬‬ ‫وقتال ‪ :‬الهبة للواهب حتى يقبضها الموهوب له ‏‪٠‬‬ ‫و الصلح جائز وان لم بقبض ‏‪٠‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪, 77‬كل مخالفي لما فايده ضامن ‏‪.٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫والخراج بالضمان الا فى الوديعة والمضاربة والعارية‪.٠ ‎‬‬ ‫وكل شرط ببطل به حق واحد من قبل الله تعالى فانه بيطل‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك العامل والأجير ‏‪٠‬‬ ‫وف الكرى والأجر قول المعمول له ‪ ،‬والقول منهما قول من لم يسم‬ ‫‪٠‬‬ ‫بالجر‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫البينة‬ ‫كانت‬ ‫ادعى‬ ‫ومن‬ ‫قلت ‪ :‬هل للحاكم أن يكفل النساء اذا كان ذا خبرة بهن وبأحوالمن‪،‬‬ ‫وكن فى موضع الكفالة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫` ى‬ ‫ع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ك‬ ‫ھ‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ل‬ ‫واذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث ثم مات من ذلك المرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا تجوز‬ ‫كفالته‬ ‫خان‬ ‫وان كفل لغير وارث فهو جائز من ثلثه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان عليه دين يحيط بماله فكغل فكفالتة الا تجوز ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل عليه لرجل حق فرفع عليه‬ ‫‪٤١‬‬ ‫ہ‪‎‬‬ ‫الى الحاكم فأجله الحاكم آجلا ث وأخذ عليه كفيلا يحضره الى ذلك الخجل‬ ‫ويعطيه ث فلما حل الأجل طلب الكافل الى المكفول عليه أن يعطيه الحق‬ ‫الذى كفل عليه به فأبى الذى عليه الحق أن يعطيه الحق الذى كفل به‬ ‫عليه إلا بحضرة صاحب الحق س هل له ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫غارما‬ ‫صار‬ ‫قد‬ ‫‏‪ ١‬لكغيل‬ ‫عليه لأن‬ ‫ذلك‬ ‫‪ .‬له‬ ‫فنعم‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫ولصاحب الحق اذا بلغ الخجل آن يأخذ من شاء ‪ :‬ان شاء الكفيل ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫المكفول‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫المكفول‬ ‫ء وعلى‬ ‫له ذلك‬ ‫يحقه كان‬ ‫الذلول‬ ‫الطالب غريمه‬ ‫أخذ‬ ‫فان‬ ‫اليه ‏‪٠‬‬ ‫علبه أن يتبع الكغيل يما أدى‬ ‫‪.‬وان قال الكفيل ‪ :‬انه قد أعطى الحق من عنده قبل قوله فى ذلك ص‬ ‫وعلى المكفول علبه أن يؤدى الحق الى الكفيل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان مات الكفيل كان للطالب الخيار ‪ :‬ان شاء لحق مال الكفيل ء‬ ‫وان ساء لحق المكفول عليه الا آن يكون الكفيل كفل بنفس الغريم فليس‬ ‫على الغريم آن يؤدى الحق الى الكفيل الا بحضرة من صاحب الحق ‪.‬‬ ‫وان قنال الكفيل ‪ :‬انه قد أعطى الحق من عنده ‪ ،‬أو قد طالبه الطالب‬ ‫بحته لم يقبل ذلك منه إلا بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫الكفيل ح ما فى الأجل أو‬ ‫للطالب على‬ ‫الكفيل فلا سبيل‬ ‫وان مات‬ ‫المطلوب فآبى‬ ‫الكفيل يحضرة‬ ‫الحاكم قد أخذ‬ ‫س الا أن يكون‬ ‫بعد الأجل‬ ‫اذا‬ ‫ث وهذا‬ ‫المطلوب فعلى الكفيل الحق للطالب‬ ‫حتى مات‬ ‫أن يحضره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينقصه‬ ‫كفل‬ ‫انما‬ ‫كان‬ ‫_‪_ ٤٢ :‬‬ ‫على من لا يحضر‪ :‬كفيلا‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قيل‬ ‫‪:‬وكذلك‬ ‫ازذئر‬ ‫َ أومن‬ ‫اذا كان‪.‬‬ ‫د‬ ‫ا الحق ‪:‬غسر‪. :‬ذايت ۔‪.‬و انما معجب الخبس على من لم يحضر كفيلا اذا ثبيت الحق‪٠‬‏‬ ‫‪3‬‬ ‫ومعى أنه اذا ثبت معنى الحبس بالتهمة على معنى النظر والقيام‬ ‫بالعدل ق دون ثبوت الحق ببينة آو بالاقرار كان معنى النظر يوجب مثل‬ ‫هذا المعنى بالمتساهدة اذا وقع للحاكم ذلك فى المدعى علبه ف حين ذلك ‏‪٨‬‬ ‫ولزمه معنى التهمة به عنده لأن مثل هذا يثسبه معانى التهمة فيه آنه اذا‬ ‫مات بطل معنى الحق الذى يتعلق عليه ‏‪٠‬‬ ‫ويكون اجتهاد الحاكم ى النظر لله وللمسلمين فى متل هذا خارجا‬ ‫الثواب \‪ ،‬فان وافق‬ ‫تى‬ ‫‪ 7‬على‬ ‫العدل كان ند احتاط س وان وافق دعوى‬ ‫بغير الحق وببين ذلك لزم المدعى ما نلزمه بالحق‪. .‬‬ ‫قال اين المسبح ‪ :‬من عرفت تنه لم يؤخذ كفيل اذا كان لا ينوارى‬ ‫ولا يغيب الى بلد ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب فيه مسائل عن آبى عبد الله ‏‪٠‬‬ ‫رجلين تناز عا ق‬ ‫‪ .‬وعن‬ ‫ء وادعى‬ ‫أحدهما‬ ‫اة الى الحاكم فادعاها‬ ‫و أنام‬ ‫‪6‬‬ ‫الآخر لرجل آخر‬ ‫وآقر دال‪ :‬صف‬ ‫الآخر نصفها‬ ‫مع‬ ‫عدل‬ ‫نساهدى‬ ‫انما‬ ‫اأنه‬ ‫اهديه‬ ‫كذب‬ ‫مد‬ ‫أيكون‬ ‫‪6‬‬ ‫لهذا‬ ‫الناة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫شسهدا‬ ‫‪ .‬الحاكم‬ ‫النصنف ؟‬ ‫ا ادعى منه‬ ‫وعسى‬ ‫‪6‬‬ ‫له‬ ‫‪ ::‬نحعنن نعلم أنها كلها‬ ‫يقولان‬ ‫النساهدين‬ ‫‪ 6‬الأن‪.‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫‪ . .‬تنال‬ ‫ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم شهادتي‪.‬‬ ‫ويتبل‬ ‫نعلم‬ ‫بقر له به ؛‪ 6‬ونحن لا‬ ‫‪ .‬نصفها للذى‬ ‫ون‬ ‫يكت‬ ‫‪:‬ل‬ ‫نخل ل لرجل ففاد بحكم له علنه‬ ‫ق جملة‬ ‫اد عى نخلة‬ ‫ا وآما ‏‪ ١‬لذا ى‬ ‫‪٠‬‬ ‫حة‪‎‬‬ ‫الا بح‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٣‬‬ ‫أعمى ‪ .‬وانما‬ ‫اذا كان الرجل‬ ‫النخلة لا يتبل‬ ‫هذه‬ ‫‏ه‪٥‬هاوعدو آنه يحوز‬ ‫الحجة تقوم على الصحيح البصر اذا صح أن الرجل يحوز النخلة وهو‬ ‫)‬ ‫لايغفيرعليهء‬ ‫وأما الأعمى فلا تنقطم حجته بهذه الدعوى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫والأموال على أصولها لا تزول بالدعاوى عن أصحابها بغير حجة‬ ‫‪ .‬ومعرفة (‪.‬وقف نسخة إلا بحجة ومعرفة ) ‪.‬‬ ‫تيل ذلك كقوم ورثوا عن والدهم مالا ثم كان فى يد كل واحد منهم‬ ‫لم‬ ‫وسكوت‬ ‫نسيئا ‪ ،‬أو قى يد آحد هم الكل وآكله عن اليا قين و هم حضور‬ ‫يغيروا ث تم طلب كل واحد منهم ميراثه بعد موت بعضهم ولم يكن المال‬ ‫تسم ‪ ،‬آو كان قد تسم فخفى ذلك ولم يتسهر ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على أصله‬ ‫وا مال‬ ‫لهم حجنهم‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫الله ين‬ ‫عيد‬ ‫فنال‬ ‫وللبينة أن يتسهدوا بأصل المال اذا كانوا يعلمون آنه متساع غير مقسوم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لفقها ج‬ ‫‏‪ ٢‬ذ لك كتير من‬ ‫وخا لفه‬ ‫دى‬ ‫بننع‬ ‫نعجب‬ ‫عليهم‬ ‫ادعى‬ ‫ما‬ ‫تخير‬ ‫عن‬ ‫السكوت‬ ‫ارن‬ ‫وأيضا‬ ‫‪:.‬‬ ‫قتال‬ ‫‪.‬‬ ‫أولئك فى مالهم‬ ‫قال غيره ‪ :‬بل السكوت بعد اليد والدعوى بمحضر منهم ‪ ،‬أو حيث‬ ‫‪ ،‬ولا‪ .‬حجة‪ :‬لهم اولا مورثتهم من يعد موتهم‬ ‫خنالهم الحجة بقطع حجتهم‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫ومن كان يعزف مالا لزجل ثم غاب ‪,‬عنه ه أو مات فنظر الى المال بعد‬ ‫_‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫المال‬ ‫بأن‬ ‫‏‪ ١‬لآخر‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫فحكمه لأول‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫رجل‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫مونته‬ ‫غيبته آو‬ ‫آو‬ ‫أنه قد زال عنه بإقرار‬ ‫به من يعرف أنه له حتى يصح‬ ‫له ء ‪77‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫ح‬ ‫‪،‬‬ ‫ومن كان له ف مال وم سهم معلوم شائع ف جملة مالهم فسلم‬ ‫وانتقل ذلك المال الى وارث آخر‬ ‫يطلبه الى الذى ف يده حتى مات‬ ‫الوارث الثانى ‪ 5‬ولم يطلبه حنى مات‬ ‫ثم لم يطلب سهمه آيضا حتى مات‬ ‫وانتقل الى وارث آخر بعد الثانى ء ثم طلبه الى الثالث فانه يدرك سهمه‬ ‫‏‪٠٨‬‬ ‫بعلم ولا يخير‬ ‫ا لسهم لنفسه دونه وهر‬ ‫الهالك بدعى هذا‬ ‫ذلك ما لم مكن‬ ‫سكو ته ذلك‬ ‫س ولا بكون‬ ‫وجده‬ ‫حيت‬ ‫سهمه‬ ‫قما ا لم بكن كذلك فهو يلحق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حد‬ ‫‪.‬‬ ‫عل‬ ‫مموجب‬ ‫واذا سكن رجل دار رجل آياما ثم مات فيها وخلف بنيه خيها فقالوا‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هى دارى وانما أجرنه إياها‬ ‫هذه دار أبينا تركها لنا س وقال الرجل‬ ‫فانها تثبت لبنى الهالك من بعده إلا أن يأتى الرجل ببينة أنه أجرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهالك‬ ‫‪2.‬‬ ‫والدجاجة تساوى دينارا ‏‪٠‬‬ ‫الدجاجة‬ ‫الأكثر فيقال له ‪ :‬ادقع الى صاحب‬ ‫قال ‪ :‬ببدا بصاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيمتها دينارا ‪ 0‬وخذ الدجاجة النك‬ ‫فان قال ‪ :‬لا قيل لصاحب الدجاجة ‪ :‬ادفع الى صاحب اللؤلؤة‬ ‫قيمتها دينارين وشانك بالدجاجة ‪.‬‬ ‫‏‪ . ٤.٥.‬۔‬ ‫فان قتال ‪ :‬لا أفعل بيعت الدجاجة‪ .‬على أنها ‪ ..‬جوفها لؤلؤة تساوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والثلث‬ ‫اللذثلثبن‬ ‫فى‬ ‫حصصهما‬ ‫التمن على قدر‬ ‫دبنارين ثم يقسمان‬ ‫وانما أيد أبدا ف التخيير لصاحب الأكثر منهما فان فعل ما يقال له‬ ‫والا قيل له ‪ :‬اختر آن يفعل كذا وكذا على ما وصفنا ‏‪٠‬‬ ‫واذا ماتت دجاجة ثم وجد فى بطنها بيضة ففرخت فخرج منها فرخ‬ ‫هو لربها الذى ماتت ف ملكه ي وجائز أكله ‏‪٠‬‬ ‫وسآلته عن رجل كان فى يده مال يحوزه ويأكله حتى مات ثم ان‬ ‫زوجته أحضرت بينة بعد موته آن المال لها ح هل يكون لها المال دون ورثة‬ ‫؟‬ ‫الزوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫آنه‬ ‫البينة‬ ‫بصحة‬ ‫للزوجة‬ ‫بكون‬ ‫المال‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫معى‬ ‫تال‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يثبت لها هى المال ويكون أكله لورثة الزوج على ما كان‬ ‫؟‬ ‫ولا تنكر‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه ليس لهم ذلك ص ويكون المال لها كله ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غان ادعى هذا المال أخو هذا الآكل لهذا المال أنه له ث وأصح"‬ ‫على ذلك البينة ح وأصح أن هذا الآكل كان يأكله بعلمه ويحوزه وهو‬ ‫لا بغير ولاينكر ‪.‬‬ ‫حجة‬ ‫لا‬ ‫عليه آنه‬ ‫بعلم من المأكول‬ ‫والحوز‬ ‫الأكلة‬ ‫‪ :‬اذا صحت‬ ‫قال‬ ‫‪_ ٤٦‬‬ ‫قلت ‪ :‬فما الفرق بين الأخ والزوجة ؟‪‎‬‬ ‫فليس‬ ‫ئ‬ ‫العطية‬ ‫للحجر از ق‬ ‫الزوجبن‬ ‫مين‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫نالوا‬ ‫‪ :‬لأنهم‬ ‫قال‬ ‫معنا مالهما‬ ‫لأنه يخرج‬ ‫ليس عليه بشىء‬ ‫ح وكذلك حوزها‬ ‫بشىء‬ ‫عليها‬ ‫حوزه‪٥‬‏‬ ‫البد‬ ‫ق‬ ‫الحجة‬ ‫‪ 0‬وانما‬ ‫منهما جميعا‬ ‫اليد فيه واحدة‬ ‫الذى‬ ‫بمعنى المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والحوزة‬ ‫‪.٤٧‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الدين وفى الحق المشترك )‬ ‫عن أبى المؤثر ت وعن رجل عليه لرجل دين فهلك الذى عليه الدين‬ ‫ولم يخلف مالا ع آو هلك وهو منكر ‪ ،‬ثم هلك أبو الذى له الحق أو أخ له‬ ‫وأوصى آن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫قال ان كان هذا الذى كان له الحق ليس لأبيه ولا لأخيه وارث غيره‬ ‫فله أن ستوف حقه ‪ ،‬ولا يعطى ورثة الآخر ثسيئا حتى بيستوف ان استتر‬ ‫له ذلك ‪ ،‬ثم يشهد له بالوفاء الا آن يكون على الآخر دين غير دينه فليأخذ‬ ‫حقه من المال الذى أقر به أخوه أو آبوه على قدر دينه ث ويكون الباقى‬ ‫نتهم معه ‏‪٠‬‬ ‫و صح‬ ‫ياذا‬ ‫دكم‬ ‫بين غرمائه يقسمه عليهم الحا‬ ‫ان‬ ‫حقه‬ ‫يأخذ‬ ‫سو ‏‪ ١‬ء‬ ‫فهو‬ ‫لأخيه‬ ‫أو‬ ‫لأيبه‬ ‫غبره‬ ‫ورثة‬ ‫معه‬ ‫و ان كان‬ ‫‪٠‬‬ ‫له‪‎‬‬ ‫‪ ١‬سنتر‬ ‫الى‬ ‫دبانه‬ ‫فوصل‬ ‫دينه‬ ‫غير‬ ‫عليه دين‬ ‫الحق‬ ‫عليه‬ ‫الذى‬ ‫وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحاصصهم‬ ‫ولم‬ ‫حقه‬ ‫هو‬ ‫أخذ‬ ‫الهالك‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫حقوقهم‬ ‫مات وعليه حقوقهم ‪.‬‬ ‫وان لم يعلم ذلك وانما كان يعرف عليه الدين فلا يدرى قضاء أم‬ ‫لا فليستوف حقته س وليس عليه للغرماء محاصصة ‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫‏‪٤٨‬‬ ‫ن‪:‬‬ ‫وعن دين لقوم شركاء ص وطلب أحدهم نصيبه وآخذه ‪ ،‬هل يلحقه‬ ‫؟‬ ‫بيتى ء‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫شركا ؤ‬ ‫قال ‪:‬اذا أخذ حضنه فهو أولى بهاء‪ :‬ؤلا يرجعون عليه بشىء ولو‬ ‫أفلس أو غاب الا أن يكون الدين على غرماء عدة فاستوف حصته من‬ ‫الغريم‬ ‫على هذا‬ ‫الدين من غريم واحد فانه يسلم حصته من ما هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ما ازداد على ذلك‬ ‫ويحاصصونه‬ ‫منهم‬ ‫آحد‬ ‫على رجل فأخذ‬ ‫شركاء‬ ‫بجن‬ ‫كارن مال‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ::‬وقيل‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫فانهم‬ ‫متسنرك‬ ‫ميراث‬ ‫أو‬ ‫مشترك‬ ‫ئ وأصل‪ : :‬البيع مال‬ ‫لهم كلهم‬ ‫نيئا والدين‬ ‫الغريم والله أعلم ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫الى حقوقهم من‬ ‫يصلوا‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫شركاء‬ ‫‪:‬وعاننما قوأمطلبادعوحاصتمىالا واحلىدى رجلفحكفأمن لكهره بمالماولطلآوب بتأنحىدءهم منهف س ذلأوك دو‪.‬ناالزحهع‬ ‫وال‬ ‫المدعى عليه ى هل يدرك الشركاء شريكهم فى ما استحق ؟‬ ‫ناز ع‬ ‫ى ما آخذ ئ يتبعونه بحصصهم الا أن بكون‬ ‫‪ :‬هم ننىركاء‬ ‫قال‬ ‫وهو‬ ‫عليه لهم تبعة‬ ‫ه ل‬ ‫ه‬ ‫‪ .‬وق‪: .‬‬ ‫نه‬ ‫د‬ ‫وحكم له‬ ‫ك‬ ‫نه‬ ‫ق‬ ‫أولى بما آخذ ى ويتبعون صاحبهم بحقوقهم ‪.‬‬ ‫صالح‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫مباع أحدهم‬ ‫نخل‬ ‫‏‪ ١‬آو‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫الشركة‬ ‫هذه‬ ‫فان ‪ .‬كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن‪ ,.‬اال‬ ‫م ‪.‬‬ ‫له بشىء‬ ‫حكم‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫صلح‬ ‫على‬ ‫قال ‪ :‬ما حكم له بشىء من الأرض والنخل فهم شركاؤه فيه ‪.‬‬ ‫وما صالح علبه فلا جوز الصلح على شركائه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫عليه <‬ ‫قايضه فليس لشركائه‬ ‫‪ .‬آو‬ ‫منها‬ ‫له حصنه‬ ‫يا ع‬ ‫هو‬ ‫فا ن‬ ‫ويطالبون صاحبهم ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل استودع رجلا وديعة ثم مات المستودع س وجاء بعض‬ ‫ورثته الى المستودع يطلب حصته ث هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس للمستودع آن يدفع سيئا اليه إلا بحضرة شركائهم‬ ‫أو وكلائه م ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫العروض‬ ‫من‬ ‫عرضا‬ ‫آو‬ ‫وزنا‬ ‫أو‬ ‫كيلا‬ ‫الوديعة‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬ ‫‪:‬‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬أما العروض فكذلك ‪ ،‬وأما الكيل والوزن فالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬والكيل والوزن سواء ث وليس له أن يسلم الى أحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دا‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫ضامن لسائر‬ ‫و القابض‬ ‫‪4‬‬ ‫ضامن‬ ‫فهو‬ ‫سلم الى كل واحد حصته‬ ‫قان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حقوقهم‬ ‫الى‬ ‫يصلو ‏‪ ١‬جميعا‬ ‫‏‪ ١‬لتركا ء الا آن‬ ‫وانما يضمن لسائر الشركاء حصصعم من ما سلم الى الشريك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القابض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشركاء لأنه لم يكن له ذلك‬ ‫الجميع لسائر‬ ‫وتال من تال ‪ :‬يضمن‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يسلم الى كل واحد حصته اذا كان من ما يكال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ويوزن‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫فى الاحكام ج‬ ‫الايضاح‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫(م‬ ‫وعن رجل ادعى على مجنون دينا وأقام البينة عليه ث كيف الرأى‬ ‫ق ذلك ؟‬ ‫الحق وهو صحيح ثم جن‬ ‫هذا‬ ‫أنه أدان منه‬ ‫البينة‬ ‫ان شهدت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بعد ذلك فانه يقام للمجنون وكيل يخاصم عنه ث ويسمع عليه البينة ‪،‬‬ ‫ويؤخذ من مال المجنون ويقضى صاحب الحق فى الدين ‏‪٠‬‬ ‫وان كان داينه وهو مجنون فلا تىء له ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت جناية جناها المجنون علبه فهى على عاقلة المجنون الا أن‬ ‫فانه‬ ‫فآبلاه‬ ‫لبسه‬ ‫ثوب‬ ‫‘ أو‬ ‫وطئه‬ ‫من قبل فرج‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫قمه‬ ‫أكلها‬ ‫يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المجنون‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫وان كانت جناية المجنون ف عبد آو دابة أو مال أتلفه من غير أكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نى ج‬ ‫ذ لك‬ ‫من‬ ‫عاقتلنه‬ ‫على‬ ‫و لا‬ ‫‏‪ ١‬مجنون‬ ‫على ما ل‬ ‫فليس‬ ‫ليا س‬ ‫أو‬ ‫وعن رجل يطلب اليه غرم كثير ‪ ،‬وأقر لهم كلهم فقال بعضهم ‪ :‬من‬ ‫أقام بينة والا فلا يعطيه ثسيئا ‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫اقراره‬ ‫الدين أكثر من المال لم يجز‬ ‫ان كان‬ ‫المسلمون‬ ‫برى‬ ‫غالذى‬ ‫اقراره على نفسه سؤ وهو آثبت من المبينة ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل له بقرة وجارية عمل عليها زرعا خضرة س وعليه دين ۔‬ ‫أتباع الجارية والبقرة وليس له غيرهما آم حتى تبلغ الخضرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فان الامام يأمر بامساك ذلك الى بلوغ الخضرة ث وقد نحب‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫وتبطل‬ ‫‘‬ ‫عليهما‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫مخافة‬ ‫الدين‬ ‫أهل‬ ‫الا برآى‬ ‫آلا بؤخر بيعهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حقوة‬ ‫المسلمون‬ ‫س وعن رجل طالبه‬ ‫الموصلى‬ ‫غيره ‪ :‬عن آبى بكر‬ ‫وعن‬ ‫بحقوق الناس فهرب منهم ‪ ،‬وأشهد لامرأته أنه تضاها ماله ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لحقوق‬ ‫حتها آ عطى ا هل‬ ‫ليس لها ! لا حتتها < وما فضل من‬ ‫‪:‬‬ ‫قنا ل‬ ‫عن غيره ‪ :‬وسألته عن رجل يكون له على مائة دينار حالة فيسأله‬ ‫إياها غيتول الرجل الذى هى عليه ‪ :‬والله ما هى عندى ولكن انتر منى‬ ‫قمحا الى سنة وهما مضمران أنه اذا دفع اليه الدنانير قضاها إياه ح‬ ‫ولم يكن بينهما فى ذلك شرط ‪ ،‬هل يجوز ذلك ؟‬ ‫أن بؤ‪.‬جل‬ ‫لأحد‬ ‫لا ‪7‬‬ ‫هذه الدراسة‬ ‫\ فان‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫تال‬ ‫فيها الا أن يكون الرجل الذى عليه الحق باع منه قمحا الى آجل س وليس‬ ‫فى ذلك ضمان من واحد منهما ولا شرط فلا أرى بأسا ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وسألته عن ثسريكين قف نخل فغضب الأمير على أحدهما‬ ‫فعقر الأمير النخل فقطع نصيبه وبقى نصيب صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫ؤ و لا يسع‬ ‫ظلمه‬ ‫‏‪ ١‬لأمير‬ ‫ا لنخل فهو بينهما لأن‬ ‫‪ :‬ما بقى من‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صا حيه أن بظلمه‬ ‫وعن من أشهد لرجل بماله بحق عليه ث وآقر آيضا بدين للناس‬ ‫عليه ‪ :‬هل يدخل الديان على هذا الرجل الذى أقر له بالمال ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان الاقرار من هذا الرجل ف مرضه دخل‬ ‫‪٠‬‬ ‫معه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لد يا ن‬ ‫_ ‪- .٥٢‬‬ ‫وان كار ن انتراره فى صحنه لم يبدخل الديان معه الا أن يكون الديان‬ ‫وان كان أنسهد لهذا الرجل بالمال بحق له عليه من قبل آن يطلب‬ ‫اليه مع الحاكم ثيت للرجل المال ي وهذا اذا آشسهد‬ ‫الديان حقوقهم‬ ‫ق عليه‪.‬‬ ‫له بج‬ ‫وان كان انما آتسهد له بالمال ولم يسم بحق ثبت للرجل المال ء‬ ‫طلب الديان حقوقهم آو لم يطلبوا ث كان ذلك منه فى المرض أو فى الصحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ماله‬ ‫الحاكم قد حجر‬ ‫الا أن يكون‬ ‫واذا دخل الديان معه نظر الى قيمة المال وكان ذلك حق المسهود له‬ ‫به اذا لم يسم الحق ث وسواء ذلك قال ‪ :‬وليه له بوفاء آو لم يقل ؤ ثم‬ ‫يتسم المال علىالديان ث وعليه فما أصاب قيمة المال من الثمن كان له‬ ‫ذلك من تمن المال وللديان بقدر حقوقهم فافهم ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ت وعن رجل باع لرجل بيعا الى أجل ثم ان‬ ‫صاحب الحق رفع الى الوالى على الرجل من تبل محل حته بشهر أو أأتل‬ ‫أو أكثر فلم يقر به الوالى الى ذلك فطلب الى الوالى أن يأخذ له عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن يخرج‬ ‫أخاف‬ ‫انى‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫حقه‬ ‫محل‬ ‫الى‬ ‫كغيلا‬ ‫حق صاحب الحق فعليه آن يقدم له كفيلا ولكن عليه يمين بالله أنه مايريد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموضع ينقسه‬ ‫الى ذلك‬ ‫الخروج‬ ‫لم يصح أنه‬ ‫أو‬ ‫الحق‬ ‫الى محل‬ ‫الرجعة‬ ‫يمكن‬ ‫خروجا‬ ‫كان بريد‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه كغيلا‬ ‫أرى‬ ‫فلا‬ ‫خررح‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫_‬ ‫باب‬ ‫( فى الدعوى )‬ ‫من كنا ب محمد بن جعفر ‪:‬‬ ‫ومن ادعى مالا على رجل والمدعى عليه يسمع فلم يغير ولم ينكر ‏‪٠‬‬ ‫خان كان هذا المال فى يد المدعى له فانه يثبت له على الآخر ‏‪٠‬‬ ‫الا أن‬ ‫هذه الدعوى‬ ‫المال قى يد المدعى عليه لم تضره‬ ‫وان كان هذا‬ ‫يكون المدعى ادعى هذا المال آنه له وباعه لرجل آخر بمحضر من صاحب‬ ‫المال ومعرفته فلم يغير ولم ينكر فقد وجب البيم ص وثبت هذا المال لمن‬ ‫اسستراه والله أعلم ‪.‬‬ ‫وآما اذا باع رجل مالا لرجل ولم يدعه آنه له ص وعلم صاحب البيع‬ ‫فلم يغير ذلك فان ذلك لا يجوز ‪ ،‬وهو بيم باطل ‏‪٠‬‬ ‫قف مجلس واحد آول مرة اكتفى بذلك‬ ‫واذا آنكر المدعى عليه المال‬ ‫الانكار وان لم ينكر ق بقية ما ادعى عليه ق ذلك المجلس ‪.‬‬ ‫وأما بعد ذلك المجلس فعليه أن ينكر فى كل مجلس ادعى عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم ينكر ف المجلس الذى ادعى عليه فيه ثم أنكر ‪.‬من بعد لم‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫كا ر‬ ‫أ د‬ ‫‪4‬‬ ‫ه ‪:‬‬ ‫وذ‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫_‬ ‫وآما اذا ادعى رجل مالا ى يد رجل قد أكله عليه بادعاء منه آنه له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫حجة‬ ‫فلا‬ ‫وطلب‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫أنكر‬ ‫ينكر فاذا‬ ‫فلم‬ ‫يسمعه‬ ‫و هو‬ ‫وكذلك ف العبد والدابة وغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا مات الذى أكل المال ث وأقام ورثته شساهدى عدل أنه كان‬ ‫يأكل هذا المال بعلم من صاحبه وهو ف يذه حتى مات فورثنه أولى به ه‬ ‫وق هذا فرق بين الحى والميت فافهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أبوه‬ ‫يكن‬ ‫أبيه ولم‬ ‫فبدعى ميراث‬ ‫لجده‬ ‫كان‬ ‫مالا‬ ‫يدعى‬ ‫والرجل‬ ‫يدعيه من قبله فقيل ‪ :‬لا دعوى له ‪ ،‬ولا يدعى عليه ببينة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا ادعى ميراث وارث ند مات ‪ ،‬ولم يكن ذلك الميت يطلب‬ ‫ذلك المطلب حتى مات الا أن يكون موتهم متتابعا ‪.‬‬ ‫وكذلك جاء الأثر عن موسى ابن آبى جابر وغيره من المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وأنا أحب أن تكون له حجته الا أن يكون الميت قد قامت عليه بينة‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬الذى حفظنا من قول موسى ابن أبى جابر وهو‬ ‫قولى الا أن تقوم بينة عدل أن مال الأول منساع الى يومه هذا ‪ ،‬لا يعلم‬ ‫الشاهدان أنه جرى فيه قسم الى اليوم فانه اذا صح ذلك قسم المال‬ ‫على المواريث تقبل الكول فالذول ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب فضل ‪ :‬وتقوم بينة‪ .‬عدل آن مال الجد والميت الأول مثساع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫ق‬ ‫المال‬ ‫شيئا من‬ ‫الورثة‬ ‫‪:‬بعض‬ ‫قسم وادعى‬ ‫قد‬ ‫علم آن المال‬ ‫‪ .‬واذا‬ ‫غيره فعليه البينة أنه لم يتسم وان لم يسلم اه سه‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هدو‬ ‫بيش‬ ‫حتى‬ ‫يقسم‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫البينة‬ ‫قول‬ ‫أقيل‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر‬ ‫أبو‬ ‫وقتال‬ ‫ومن غيره ‪ :‬نتال ‪ :‬قد اختلف فى ذلك ؟‬ ‫فقال من قال ‪ :‬اذا مات الوارث الأول ولم تصح منه مطالبة فى هذا‬ ‫المال له ء وأنه ف بد من هو ق‬ ‫الا أن يصح أن هذا‬ ‫المال فقد ماتت حجنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫يوجه‬ ‫آو‬ ‫ئ‬ ‫عصبت‬ ‫أو‬ ‫عمالة‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫بوكالة‬ ‫هده‬ ‫الثالث فى ما لم‬ ‫س وانما تنقطع حجة‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬للثانى حجته‬ ‫يطلب النانى ‏‪٠‬‬ ‫المال ولم تثيت على‬ ‫صح‬ ‫ما‬ ‫حجته‬ ‫والرابع‬ ‫للثالث‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫أحد من الورثة حجة تزيل حقه من المال ‏‪٠‬‬ ‫فى المال قسم‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال من قال ‪ :‬انهم لا بعلمون آنه جرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثانى حجته‬ ‫فللوارث‬ ‫ولا ثبوت حجة‬ ‫هنالك‬ ‫غير مقسوم ‪،‬ثم‬ ‫يصح آ ن المال مساع‬ ‫وتذال من قنال ‪:‬حتى‬ ‫تثبت حجة الوارث الثانى ‏‪.٠‬‬ ‫ومن غير كتاب آبى زكريا ع وقال عبد الله بن محمد بن محبوب ‪ :‬ان‬ ‫سكوت الشركاء عن تغيير ما ادعى عليهم تعجب منهم لتعدى أولئك فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالهم‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫وتال غيره ‪ :‬ان السكوت بعد اليد والدعوى بمحضر منهم آو حيث‬ ‫موتهم‬ ‫مسعد‬ ‫لهم و لا لورثتهم من‬ ‫ؤ و لا حجة‬ ‫تنا لهم انه تقطع حجتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫عليه‬ ‫واذا تزوج رجل امرأة على صداق مائة نخلة ثم مات وصحت‬ ‫ديون غير ذلك للناس ‪ %‬ولم يكن له مال فجاء رجل ثقة أو غير تقة فأقر آن‬ ‫ق يده مالا للميت ث وقضى آهل الحقوق حقوقهم برآيه من المال الذى فى‬ ‫الى الحاكم أن يوصلهم الى حتنوقهم‬ ‫بده آو لم يفعل فطلب آهل الحقوق‬ ‫الى آرض ونخيل‬ ‫من المال الذى أقر به الرجل لصاحبهم ‪ 0‬وأن المتر قصد‬ ‫أو آموال فقال ‪ :‬هذه الأموال التى ق يدى لهذا الرجل الذى عليه الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهؤلاء الديان ولا بعلم أحد أن ذلك المال ى يده ولا آنه للميت‬ ‫فدفع هذا‬ ‫نغسه‬ ‫متبرعا برأى‬ ‫المال‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫ان جاء‬ ‫‪:‬‬ ‫فأقول‬ ‫المال الى ورثة هذا الهالك ث والى الذين لهم عليه الحق فتضاهم منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخذه‬ ‫واتتفا‬ ‫وكان‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫أحد‬ ‫أدرك‬ ‫فان‬ ‫حقوقهم‬ ‫الذى آتلغفه‬ ‫وان كانالمال قد تلف فعلى الدافع ضمانه لأنه هو‬ ‫الا أنيكون الورثة والديان هم الذين طلبوا ذلك اليه وادعوه فانأدرك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يدرك به عليهم‬ ‫كان الورثة والديان يعلمون أن هذا المال للميت الذى ورثوه ؛‬ ‫ولهم علبه الحق فلهم آن يقبضوه من عند ثقة آو غير ثقة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان لم بعلموا أنه لصاحبهم الا أنهم بعلمون آنه ف يد الذى‬ ‫‪ .‬أقر به فانهم يآخذونه لأنه كان أولى بما فى يده ‪ ،‬واقتراره بما قى يده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشساهدين‬ ‫عليه بمنزلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا أنه لصاحبهم‬ ‫يده‬ ‫أنه ق‬ ‫لم بعلموا‬ ‫وأما اذا‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫وأما انكان المقر غير ثقة غلا أرى لهم أن يأخذوا هذا المال بتوله‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫منا‬ ‫آخر يلا عزم‬ ‫عدل‬ ‫معه‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫فقد يجب‬ ‫أيضا ثقة‬ ‫و ان كان‬ ‫ك والصحة‬ ‫المال‬ ‫يدعى‬ ‫ولا آحد‬ ‫ح‬ ‫تكذيب قول‬ ‫الرجل ولم يعلموا‬ ‫ان صدقوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لينا‬ ‫أحب‬ ‫ء‬ ‫الحاكم للميت‬ ‫المال عند‬ ‫الرجل يهذا‬ ‫هذا‬ ‫آتر‬ ‫الحاكم فاذا‬ ‫وأما‬ ‫فع‬ ‫المقر آن‬ ‫هذا‬ ‫التى عليه ص وكره‬ ‫الميت والحقوق‬ ‫ورثة هذا‬ ‫وقد صح‬ ‫‪:‬‬ ‫قآتول‬ ‫القوم منه الإنصاف‬ ‫وطلب‬ ‫الحاكم‬ ‫الذى يقر به الا برأى‬ ‫‪7‬‬ ‫أقر به هذا‬ ‫المال الذى‬ ‫عدل آن هذا‬ ‫الحاكم يدعوهم بمشاهدى‬ ‫الرجل أقر‬ ‫المال قى يد هذا‬ ‫عدل أن هذا‬ ‫لصاحبهم الملت آو بساهدى‬ ‫به فان صح معه ذلك آخذ ياتراره ق ما ق بده وأمره أن يدفعه فى قضاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدين الذى صح على الميت وما بقى فلورثته‬ ‫وان أدرك أحد فى ذلك بدرك كان الدرك للذين ادعوا المال وتيضوه‬ ‫من أهل الحقوق والورثة ‪.‬‬ ‫وان لم يصح أن هذا المال ف يد هذا الرجل فلا يلتفتن الحاكم‬ ‫ورثة هذا‪:‬‬ ‫من‬ ‫صح معه‬ ‫ث الا أنه يعلمه‪7‬‬ ‫غير ثتة‬ ‫أو‬ ‫ثقة‬ ‫الى توله ‪ 6‬كان‬ ‫الميت ‪ ،‬ومن الحقوق التى عليه ث ويقول له ‪ :‬انكان ق يدك مال له فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬وما يقى فهو ‪.‬‬ ‫دينه هذا‬ ‫قضاء‬ ‫ق‬ ‫وان قصد وصى هذا الميت وآهل الحقوق التى صحت عليه وورثته‬ ‫الى مال صاحبهم الذى أقر لهم بها المال الذى أقر به هذا الرجل له‬ ‫فأخذه على عدله لأهل الحقوق ثم للورثة برأيهم فدفعهم عنه هذا المقر‬ ‫لصاحبهم ‏‪٠‬‬ ‫فان الحاكم يدفعه عنهم لأنه قد أقر آنه لاحق له فى هذا المالك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذين قد قبضوه‬ ‫هؤلاء‬ ‫وأنه لصاحب‬ ‫واذا ادعى رجل أرضا فى يد رجل ء وأقام شساهدى عدل أن هذه‬ ‫الأرض كانت لفلان الميت ء وآنه باعها له بألف درهم واستنوق منه الثمن ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن الميت البائع‬ ‫هو‬ ‫أحد الشاهدين‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫فتقول ‪ :‬ان كان الميت ترك مالا لم تجز شهادة ابنه هذه ‪.‬‬ ‫اند‪.‬نرا‪٥‬‏‬ ‫‏‪ ٠٧‬وحكم بالمال للذى‬ ‫ابنه هذه‬ ‫شهادة‬ ‫جازت‬ ‫لم بترك مالا‬ ‫وان‬ ‫أن يرجع عليه‬ ‫وذلك آنه اذا ورث من أبيه فانه يدفع عن نفسه‬ ‫المشترى فى ما ورث من مال آبيه بالئمن الذى آخذ يه الأرض اذا لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليها‬ ‫يصل‬ ‫وان لم يكن ورث من آبيه شيئا جازت شسهادته لأن المشترى لايرجع‬ ‫بشىء ‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫وتيل عن موسى ابن أبى جابر فى امرآتين ولدنا ى وقت واحد‬ ‫ومعهما قابلة واحدة فوضعت ولد هذه على حده ‪ ،‬ووضعت ولد هذه على‬ ‫التى‬ ‫الأنثى ء فادعت‬ ‫الذكر ڵ واحداهما‬ ‫حده ثم رجعت فآعطت‪ .‬احداهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معها الأنثى الذكر ‪ ،‬وقالت التى ق يدها بل هو ولدى‬ ‫فتال ‪ :‬كل واحدة منهما أولى بما ف يدها حتى تأتى المدعية البينة ‏‪٠‬‬ ‫واذا أقام رجل مع الحاكم شاهدى عدل على مال أنه كان لجده وأن‬ ‫أ جده مات وترك هذا المال ميراثا بين بنيه وهم فلان وفلان ومنهم أبو هذا‬ ‫الطالب ‪ ،‬ثم مات أبوه فورثه هذا الطالب ولا يعلمون لهؤلاء جميعا وارثا‬ ‫الا هؤلاء‪ .‬الذين‪ .‬سميناهم لا‪ :‬يعلمان بأن مال جدهما جرى فيه قسم الى‬ ‫اليوم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫فلعل فى هذا اختلافا ء ونحن نأخذ بقول من قال ‪ :‬انهما شهدا بهذه‬ ‫الشهادة ث وساا هذا الميزات من الجد الى أن يبلغ الى ذرية هؤلاء فانه‬ ‫الله ا لا أن يجىء من يدفع ذلك ببينة آنه قد‬ ‫لهم وبينهم على عدل كتاب‬ ‫قسمه حاكم ‪ 7‬أو حضر الورثة فتسموه ف ما بينهم فعند ذلك يرجع كل‬ ‫واحد منهما الى سهمه فيطلبه حيث صح له ث‬ ‫ف جواب آبى مروان _ رحمه الله _ ‪ :‬وفى رجل ادعى آنه من بنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محد‬ ‫أس‬ ‫‪.‬‬ ‫تجمعهم‬ ‫وما‬ ‫وند أعلمنك آنه من اغتاب المسلمين فلا شهادة له ث وهو قولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والجهد منى‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تال ‪ :‬وتد اختلف فى ذلك ‪:‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ليس للوارث آن يطلب من الميراث ما لم يطلب والده‪٠‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ق الحجج التى تزول عنه‬ ‫وقال ‪ :‬من يحوز ذلك للأول ة ولكن ليس للثالث أن يطلب ما لم‬ ‫يطلب الأول ‏‪٠‬‬ ‫قىسم فما‬ ‫فيه‬ ‫يضح‬ ‫ولم‬ ‫ك‬ ‫يقسم‬ ‫لم‬ ‫المال‬ ‫د ام‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫تناس لوا ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا كان ذلك ف تتابع من موتهم جاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫واذا كان موتهم متفاوتا فذلك الذى يجرى فيه الاختلاف‪‎‬‬ ‫ا وكان‬ ‫فيه‬ ‫هلك‬ ‫الذى‬ ‫مرضه‬ ‫علية ف‬ ‫مالا له بحق‬ ‫قضى‬ ‫¡ وعن رجل‬ ‫۔‬ ‫المال دراهم ويأخذ ماله‬ ‫قيمة‬ ‫بلغ اليتيم طلب أن برد‬ ‫وارثه يتيما فلما‬ ‫آله‪ .‬ذلك م لا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫كله والا فيننركه ؟‬ ‫أن بأخذه‬ ‫أراد‬ ‫وان‬ ‫كله‬ ‫ه‬ ‫أخذ‬ ‫بعضه ‪ 6‬فان‬ ‫ويترك‬ ‫بعضه‬ ‫بأخذ‬ ‫‪ :‬ليس له أن‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫وإلافيتركه‬ ‫وف جواب موسى بن على _ رحمه الله ‪ :‬سألت _ رحمك الله _‬ ‫عن الأكله فالذى ف الرأى اذا مات وصح أنه يأكل هذا المال بعلم من‬ ‫المأكول عليه وهو لا يغير ولا ينكر فورثه الآكل الأول بذلك المال حتى‬ ‫يصح أنه يأكله بطنا آو هبة أو غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بأكل المال أنه كان ياكله‬ ‫واذا اختلفا وهما حيان فحتى يصح‬ ‫و لا بغير و لا ينكر‬ ‫يسمع‬ ‫و هو‬ ‫له‬ ‫أنه‬ ‫عطية‬ ‫يستغله لعلمه }‪ .‬ويدعيه‬ ‫أو‬ ‫فيكون آولى به ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاعلم ذلك‬ ‫الحى والميت‬ ‫مبين‬ ‫فرق‬ ‫فهذا‬ ‫آبى جا ير‬ ‫عن‬ ‫موسى‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫حغص‬ ‫‪ :‬قال آبو‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٦ ١‬‬ ‫فى رجل قال لرجل أجنبى أو لأخيه أو لأخته ‪ :‬ان كل ماله له فهو لفلانة‬ ‫قضاء بحتنها عليه ثم أكله هو الى أن مات ‪ ،‬ثم طلب المشيود له بالمال ص‬ ‫وقال الورثة ‪ :‬ان والدنا آكل هذا المال الى آن مات ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬مشهود‬ ‫لا تضر‬ ‫‏‪ ١‬مال‬ ‫مأكلة‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫آيو على‬ ‫حفغخص ‪ :‬قال‬ ‫أبو‬ ‫فتال‬ ‫حتى بأنوا بببنة عدل يشهدون أن المشهود له كان عالما بالقضاء ‪ 0‬وكان‬ ‫المهد يآكل المال بعلم المشهود له س فاذا كان ذلك فلا شىء للمسهود ء‬ ‫وليس على الورثة ورثة الميت بينة أن أباهم كان يأكل هذا المال على‬ ‫المود له ويدعيه انما الادعاء على الحى ‪ ،‬وآما الميت فليس على ورثته‬ ‫الا بينة أن آباهم كان يأكل هذا المال بعلم من المنسهود له س ولكن العلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والادعاء على الحى فيذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على أبى على‬ ‫و هم‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أخا ف‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫عيد‬ ‫أبو‬ ‫تنا ل‬ ‫وقتال‬ ‫‪ :‬فلا عليهم بيبنة أيضا أن آباهم كان بدعى بعلم من المن هود‬ ‫له ولكنهم اذا شهدت بينتهم بالعلم ‪.‬‬ ‫وأما الحى فاذا كان رجل يأكل مال رجل بعلم منه حتى مات الآكل‬ ‫فهو لورثة الاكل وان لم يدعه عليه ‪.‬‬ ‫ومن مالا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى الرجل يدعى مالا ف يدى‬ ‫أنكر ‏‪ ٥‬من‬ ‫ينكر ‏‪ ٥‬ثم‬ ‫و لا‬ ‫دسمعه‬ ‫و هو‬ ‫له‬ ‫أنه‬ ‫منه‬ ‫عليه يا د عا م‬ ‫أكله‬ ‫نقد‬ ‫ر جل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫فلا حجة‬ ‫معد طلب‬ ‫وكذلك فى العبد والدابة وغير ذلك ‏‪.٠‬‬ ‫وأما اذا مات الذى أكل المال فأقام ورثته بينة عدل أنه كان يأكل‬ ‫هذا المال بعلم من صاحبه وهو قى يده حتى مات فورثته أولى به ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫وف هذا فرق بين الحى والميت س فافهم ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫ورجل يدعى مالا أنه كان لجده فيدعى ميراث أبيه منه ولم يكن‬ ‫أبوه يدعيه من قنبله ‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬لا دعوى له ي ولا يدعى عليه ببينة ‪.‬‬ ‫بطلب‬ ‫الميت‬ ‫ذلك‬ ‫بكن‬ ‫ولم‬ ‫مات‬ ‫قد‬ ‫وارث‬ ‫من‬ ‫ميراثا‬ ‫ادعى‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مونا منتابعا‬ ‫الا أن يكون‬ ‫الطلب حتى مات‬ ‫ذلك‬ ‫وكذلك جاء فى الأثر عن موسى ابن آبى جابر وغيره من المسلمين ‪:‬‬ ‫عدله‬ ‫علبه بينة‬ ‫قامت‬ ‫تد‬ ‫‏‪ ١‬لميت‬ ‫مكون‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫له حجته‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وآنا أحب‬ ‫بما يبطل ميراثه من ذلك المال الذى يطلبه الحى اذا كان موتهم منتابعا ح‬ ‫أو تقوم بينة عدل أن المال الأول كان مثساعا الى يومه هذا لا يعلم‬ ‫المال‬ ‫ذلك قسم‬ ‫الشاهد أنه جرى فيه قسم الى اليوم س فانه اذا صح‬ ‫على المواريث الأول فالذول ‏‪٠‬‬ ‫كتاب موسى بن على _ رحمه الله _ ‪ :‬اعلم _ رحمنا الله وإياك _‬ ‫آن الوليد بن يحيى وروح وعبد الله ابنا خلف تنازعوا الى آن طلب أبناء‬ ‫خلف الى الوليد مال آبيهما ث وأحضرانى شساهدى عدل وهما جيخر ابن‬ ‫زنباع ومحمد بن الحوارى فثسهد جيفر بن زنباع آن مال خلف بن روح‬ ‫ف يد الوليد بن يحيى لا أعلم أنه أفاته ث وشهد محمد بن الحوارى آن‬ ‫مال خلف بن روح ف يد الوليد بن يحيى لا أعلم أنه أفاته ببيع ولا عطية‬ ‫وقد وصل الى نعديلهما من قبلك ثم وصلا الى الوليد وآحضرونى شهود!‬ ‫وهم عبد الله بن محمد والوليد بن عنبسة ينزلان سمد شهدا عن ثسهادة‬ ‫آم الأشعث بنت الوضاح وآم الوليد بنت عبد الرحمن أن الوليد بن يحيى‬ ‫يأكل ويدعى مالا ق يده من بيوت وسكن البيت ث ويدعى على خلف ابن‬ ‫_‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫_‬ ‫روح وهو يسمع ويعلم ويعرف دعواه عليه لا يعلمان أنه غير ولا أنكر ح‬ ‫وهو مساهد محاضر ‪ ،‬ويثسهد وائل بن يحيى آن الوليد بن يحيى يأكل‬ ‫هذا المال الذى ينسب الى خلف بن روح ‪ ،‬وخلف محاضر عالم يأكله‬ ‫الوليد بن يحيى ويدعيه على خلف بن روح س وخلف حاضر عالم بأكل‬ ‫الوليد بن يحيى ويدعيه على خلف ‏‪٠‬‬ ‫هذا المال وادعاؤه له لم أعلم أن خلفا أنكر ولا غير فهذه شهادة‬ ‫هود الوليد بن يحيى وتد وصل الى تعديلهم من قبلك فاذا وصل اليك‬ ‫كتابى هذا فأمر ابنى خلف بسؤال ثسهادتهما وهما جيفر بن زنباع ومن‬ ‫شهد عنه محمد بن الحوارى ثم آخرجا مال محمد بن روح الذى شهدا‬ ‫به أنه ف يد الوليد بن يحيى فاذا نزعاه فآخرجاه فى مواضعه فاعرفه‬ ‫ما كان من نخل أو أرض أو منزل ‪ ،‬آو ما آخرجاه من شىء فاعرفه ف‬ ‫مواضعه ثم ليحضرك الوليد بن يحيى آم الأسعث بنت الوضاح وآم‬ ‫به ؤ وآن‬ ‫الوليد ابنة عبد الرحمن ووائل بن يحيى فليصغوا ما شهدوا‬ ‫الوليد بن يحيى أكله وادعاه بعلم من خلف بن روح فان تسهدوا بما آخرجه‬ ‫شاهدا ابنى خلف ‪ ،‬وقال شهود الوليد ‪ :‬ان هذا المال الذى أخرجه شهود‬ ‫ابنى خلف » وقالا ‪ :‬انه ف يد الوليد فان شهد ثسهود الوليد آن هذا المال‬ ‫الذى أخرجه شهود ابنى خلف هو أكله الوليد بن يحيى وادعاه على خلف‬ ‫ابن روح بعلم منه ولم يعجزا ثسيئا من ما أخرج شاهدا ابنى خلف فقد‬ ‫رأيت للوليد بن يحيى ما أكل وادعاه على خلف بن روح بعلم منه ء‬ ‫وأستحلف الوليد يمينا بالله أن المال ماله ما لم يعلم لخلف بن روح فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫حتنا بوجه من الوجوه‬ ‫ابنى خلف ما شهدا به ووصفناه فعجز شهود‬ ‫وان أخرج شاهدا‬ ‫الوليد آن يشهدوا أن المال الذى أخرجه شهود ابنى خلف وآكله وادعاء‬ ‫بعلم من خلف فلا حق للوليد فيه اذا آعجزه شهوده ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫وأخرجه‬ ‫ز‬ ‫عجزو ا عنه‬ ‫له شهود ‏‪ ٥‬وما‬ ‫‏‪ 6٧‬وشهد‬ ‫خلف بعلم منه‬ ‫على‬ ‫و اد عاه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنى خلف فهو لبنى خلف‬ ‫شاهدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و السلام‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫وبيننه لك‬ ‫و اعلم ما وصفت‬ ‫هلك‬ ‫على رجل قد‬ ‫أكل مالا وادعاه‬ ‫من‬ ‫الله ‪ :‬وعن‬ ‫لأبى عيد‬ ‫ومن جواب‬ ‫ثم طلبته ورنته اليه أو مات الآكل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬كيف القول فيها ؟‬ ‫على ما رآينا فى الأثر قالوا ‪ :‬اذا كان هذا الآكل بأكل هذا المال‬ ‫يعلم من المأكول عليه حتى مات الآكل فقد مات وماتت حجنه س وورثتنه‬ ‫أولى بما آكل حتى بصح الباقى آو ورثته آنه انما آكل بطعمة أو وكالة آو‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫فاذا مات المأكول عليه والآكل حى فورثته أولى بذلك اذا صح أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫انما زال‬ ‫هذا‬ ‫يصح‬ ‫لصاحبهم حتى‬ ‫كان‬ ‫هو‬ ‫الأصل‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫هو‬ ‫فالذى‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫وتنازعا‬ ‫حيبن‬ ‫كانا‬ ‫وان‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولى يه‬ ‫فان كان ذلك ف يد الآخر » وادعاه على هذا آنه له ث وهذا لا ينكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يغير فقد استوجبه الذى هو ق يده ويدعيه على هذا‬ ‫‪ ٠‬فان عاب وأنكر من بعد لم يدرك‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪ ٦٥‬س‬ ‫بأكل‬ ‫وكان‬ ‫<‬ ‫مات‬ ‫قد‬ ‫الآكل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫والمأكول‬ ‫الآكل‬ ‫يين‬ ‫والفرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لورثته‬ ‫وجب‬ ‫بعلم هذا‬ ‫وان كانا حبين فحتى يأكله بعلمه ع ويدعيه عليه ث وهذا لا ينكر ‪.‬‬ ‫وعن رجل نسهد لرجل بمال ثم كان يأكله المشهد وهو فى يده الى أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهد‬ ‫ء وطليه ورثة‬ ‫له‬ ‫وطلبه ا لمنسهود‬ ‫مات‬ ‫منه ثم‬ ‫اليه ص ويقبضه‬ ‫يسلمه‬ ‫أنه للذى أتسهد له به حتى‬ ‫فعندى‬ ‫آولى يه‬ ‫ورثته‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫يموت‬ ‫حتى‬ ‫هد ذا‬ ‫بعلم‬ ‫بأكله‬ ‫‏‪ ١‬مهد‬ ‫يرجع‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫وعن رجل أكل مالا فادعاه من رب المال ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اك‬ ‫و صفت‬ ‫الأكل كما‬ ‫فى‬ ‫عندنا‬ ‫فهو‬ ‫وعن رجل أكل أرضا ثم فسل فسلا وصاحبها عالم بفسله أو بنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عالم‬ ‫وصاحيها‬ ‫دارا‬ ‫يها‬ ‫فهى عندنا آيضا مثل التى تقبلها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫<‬ ‫الاحكام‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لايضاح‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫‪ ):‬م‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫باب‬ ‫( ق الأيمان )‬ ‫‪:‬‬ ‫مؤلف‬ ‫وعن امرأة نتزعم أن زوجها يراودها على نفسها ف رمضان آو هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مدعية‬ ‫ء لأنها‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما فعل‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫تلز مه بمجن‬ ‫‪:‬‬ ‫عبد الله‬ ‫أيو‬ ‫تنا ل‬ ‫ائتمنننى ولم‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫در اهم قرضا‬ ‫رجل‬ ‫ادعى قيل‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقرضنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا أن تكون له بينة أنه آترضه‬ ‫أمانة‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫قال‬ ‫مع يمينه الا آن يقيم‬ ‫الله ‪ :‬القول قول المدعى القرض‬ ‫تال أبو عيد‬ ‫بينة ‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫نامت‬ ‫على ما ددعى ؤ فان‬ ‫‪ :‬يدعى كل واحد منهما باليينة‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما يدعى‬ ‫كل واحد متهما‬ ‫و إلا حلف‬ ‫لأحدهما بينة‬ ‫بعد‬ ‫الأمانة ‪ :‬مسلم اليه آمانته فان ادعى ضياعها‬ ‫وقيل للذى يدعى‬ ‫أن أقر بها أنها ف يده أمانة لم يقبل قوله فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫وعن رجں له مع رجل آمانة مائة درهم ك ويطالب رجلا آخر بماثة‬ ‫‪ :‬ان على لفلان مائتى درهم فادفعا اليه تلك الدراهم‬ ‫درهم فتنال لهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى يطاليها يالمائتين لم بعطيانى ثشسئا‬ ‫فنال الرجل‬ ‫قالا هما ‪ :‬يلى قد دفعنا اليه كما أمرتنا ‏‪٠‬‬ ‫والا فاا‬ ‫ولم بؤمر مرىعء‬ ‫امرآ‬ ‫فان كان أن هد‬ ‫المحللوب‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫نذال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫براءة‬ ‫ه‬ ‫آلا يبرآ‬ ‫حقيق‬ ‫فلم يفعل فهو‬ ‫سهد‬ ‫آن‬ ‫أمره‬ ‫المؤتمن فان كان‬ ‫و آما‬ ‫قال أيو عبد الله ‪ :‬ان كان آنسهد عليه يوم دفع اليه الأمانة فلا ببرآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل‬ ‫الا بنساهدى‬ ‫وان كان باقراره فلا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل سلف رجلا سلفا فقال المتسلف ‪ :‬ان دراهمك لم تجر‬ ‫‪ :‬لا أعرفها‬ ‫عنى وتد حبسها الى الأجل ‪ ،‬ثم جاء بها فقال السلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دراهمى‬ ‫فقال ‪ :‬على السلف يمين أنها ليست بدراهمه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ولا يحلف ما أعلمها ‏‪٠‬‬ ‫هى دراههك والا‬ ‫قلت ‪ :‬وان قال المتسلف ‪ :‬اما آن تحلف آنت ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلفت آنا آنها هى در اهمك‬ ‫قتال ‪ :‬تد أنصفه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل يحلف على العلم الأن الدراهم تنثسابه‪. ‎‬‬ ‫_ ‪٠‬‬ ‫الله‪‎‬‬ ‫رحمه‬ ‫آبى على‬ ‫ذلك عن‬ ‫ويوجد‬ ‫ان اثسترى من رجلين عبدا صفقة واحدة ثم غاب آحد‬ ‫وعن رجل‬ ‫البائعين وهما متفاوضان أو غير متفاوضين ثم ظهر بالعبد عيب ى هل‬ ‫له أن يستحلف البائع الحاضر ؟ فانه يستحلفه أيهما أراد لتد باع حصنه‬ ‫أن يستحلف ‏‪ ١‬لآخر‬ ‫ثم ‏‪ ١‬ن شاء‬ ‫ا لعيب‬ ‫ا لعيد ئ وما بعلم فيه هذا‬ ‫من هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك قله ذلك‬ ‫معد‬ ‫الرجل ‪ :‬نعم ف ليس آعرف حدود آرضك الا آنك خذ ما شئت واحلف عليه‪.‬‬ ‫‪ :‬قلت ‪ :‬كيف يكون اليمين ف ذلك بالقطع أو بالعلم ؟ أرأيت ان حدث‬ ‫تال‬ ‫هذه أرضى ما أعلم لك فيها حتا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا آقر آن لفلان من هذه الأرض سيئا ولا أعرفه‪،‬‬ ‫غان ادعى صاحب الأرض المقر له أنه يعرفها وقال له ‪ :‬خذ ما شئت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أرضى‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫وتنال‬ ‫واحلف فأخذه‬ ‫حلفه‬ ‫الذ ى‬ ‫عنه‬ ‫ويصرف‬ ‫ادعى‬ ‫‪1‬‬ ‫بحلفه على‬ ‫للحاكم أن‬ ‫فان‬ ‫مه عنه‬ ‫يصرقه‬ ‫ولا يحكم له يه و ‏‪ ١‬نما‬ ‫عليه ‪6‬‬ ‫ما حلف‬ ‫له ق‬ ‫ا لا بغرض‬ ‫مسويا ث ولكن ليس آحب للمسلم آن يحلف هذه اليمين بالقطع ‏‪٠‬‬ ‫‪6٦٩١‬‬ ‫اليه يوجه‬ ‫له وزالت‬ ‫وهيت‬ ‫ورثها أو‬ ‫آنه اشتراها أو‬ ‫ادعى‬ ‫اذا‬ ‫ولكن‬ ‫<‬ ‫الوجوه‬ ‫اليه من آى‬ ‫على ما يدعى أنها صارت‬ ‫حلف‬ ‫الحاا(ل‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا نعلم فيها لتاخر فيها حتا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنع‬ ‫من‬ ‫للأول‬ ‫صرف‬ ‫كما‬ ‫عنه‬ ‫صرف‬ ‫حلف‬ ‫فاذا‬ ‫فى‬ ‫وان حلف على القطع فله ذلك وهو على ولاينه لأنه قد يوجد‬ ‫بعض الآثار اذا كانت الأرض ف يد رجل ورثها من آبيه ث وورثها آبوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من جده ‪ ،‬وننوارثوها الى ثلاثة أجداد‬ ‫فان تهد نساهد أنها له لم بعنف والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد اختلف فى الشهادة فى ذلك ‪:‬‬ ‫باليد أو بالشراء آو بالميراث آو بالهبة لرجل ‏‪٠‬‬ ‫آنها له جا ز ذلك لأن هذا هو المتعارف‬ ‫قطعا‬ ‫وقتال من قنال ‪ :‬ان سهد‬ ‫ح‬ ‫فهو له‬ ‫شيئا‬ ‫ورث‬ ‫ومن‬ ‫©‬ ‫له‬ ‫شى ء فهو‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫من كان‬ ‫أن‬ ‫النا س‬ ‫بين‬ ‫ومن اثسترى سيئا فيو له ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل زعم آنه باع من رجل جرابا من تمر واثنى عشر درهم‬ ‫بثمانين درهما الى آجل ‪ ،‬وزعم المثسترى أنه اشترى الجراب بثمانين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهما ث وآن البائع وهب له الاثنى عثر درهما‬ ‫قال هائم والآزهر ‪ :‬ان البائع اذا أقام بينة على ما يقول فقد‬ ‫انتقض البيم ‏‪ ٠‬وان عجز البينة حلف المشترى ما أضغن فى هذه الاثنى‬ ‫الدراهم ف‬ ‫هذه‬ ‫س وما دالستف‬ ‫هو الإضمار‬ ‫‪.‬عثر درهما _ والضغن‬ ‫نىء من أمر الجراب بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫قان حلف مضى الجراب بالئمانين درهما ورد الاثنى عر درهما على‬ ‫صاحبها آو ان أراد المشترى حلف البائع ما وهبها له طيب النفس بها ‪.‬‬ ‫استودع رجلا دراهم فآأقترضها المستودع‬ ‫عن أبى معاوية عن رجل‬ ‫‪ :‬أحلف‬ ‫المستودع ما آقرض فالوا‬ ‫ثم مات المقترض وترك أيتاما فطلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لى‬ ‫يما ليس‬ ‫أحلف‬ ‫ولا‬ ‫عند ى‬ ‫وديعة‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫فنال‬ ‫أنها لك وخذ‬ ‫تال ‪ :‬يحلف بالله ما قبضها منه منذ أقرضه اباها ص ولا يعلم أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له يها‬ ‫قضى‬ ‫\ فا ذ ا حلف‬ ‫حنى مات‬ ‫حرى ء منها‬ ‫قلت ‪ :‬فان طلبوا يمينه أنها وديعة ث هل عليه ذلك أم لا ؟‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ڵ ليس عليه يمين أنها وديعة لأنه لو آقر أنها وديعة‬ ‫مم تزل حجنه فيها ع وكان على حال خصما فيها ث وانما حلف ما يعلم أنه‬ ‫برىء منها لأن الحق لغيره فيمكن آنيكون قد قبض ذلك رب الال ولم‬ ‫يقبضه هو فيكون قد برىء بقبض رب المال فحلف بالعلم فى البراءة &‬ ‫وبانقطع ف القبض س ولم يلزمه اليمين ما قبض منه ولا برىء منها لأنه‬ ‫‪ ..‬يمكن أنه برىء منها من حيث لا يعلم بقبض رب المال فحلف بالعلم فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البر اءة « وبالقطظع قف القبض‬ ‫يحلف‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫‪3‬‬ ‫اداها‪.‬‬ ‫استؤدعه‬ ‫عنده اللذى‬ ‫من‬ ‫غرمها‬ ‫كان‬ ‫فارن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قيل‬ ‫اله ‪5‬‬ ‫‪.‬أيض‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫قال '‪:‬نعم اذا غرمها بعد آن طلبها الى الحاكم فلم يحكم !له بها لأنه‬ ‫_‬ ‫قد ضمنها وصارت له‪ :‬والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬اذا آقرضها بغير آمر ربها فقد ضمنها بعينها‬ ‫الذى لحقه لها بعينها بحكم أو بغير‬ ‫فاذا أعطى ربها بدلها ‪.‬بالضمان‬ ‫الال لأن له الخيار ان تساء آخذ المقرض‬ ‫حكم فهى له اذا رضى بذلك رب‬ ‫عندى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ،‬هكذا‬ ‫المستقرض‬ ‫يحته ؤ وان شاء آخذ‬ ‫وآنكرت‬ ‫ردها‬ ‫كان‬ ‫آنه‬ ‫وادعى‬ ‫‪6‬‬ ‫عدننها‬ ‫وانقضت‬ ‫امرآنه‬ ‫طلق‬ ‫رجل‬ ‫هل فى هذا أيمان ؟‬ ‫هى‬ ‫تال ‪ :‬لا أيمان فى هذا الا بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫شلت ‪ :‬فان اد عى أن البينة قد مانوا آو غابوا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس هاهنا يمين ث وقد بانت منه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ند جاء بالبينة بردها بعد انقضاء العدة ى وادعى آنه كأن‬ ‫قد آعلمها بالرد قبل انقضاء العدة ي وآنكرت هى ذلك ث وطلب يمينها ‪.‬‬ ‫‪.‬ما أعلبهقاال با‪:‬لردعلي‏‪٠‬ه البينة ان قد أعلمها بارد وغى ق العدة والا فينينها‬ ‫‪1 .‬‬ ‫ه‪ ...‬۔ ‪ .‬إ! "‬ ‫غان حلفت فند بانت منه ‏‪٠‬‬ ‫وان كرهت أن تحلف ‪:‬فليس لها ذلك‪" ".‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫امرآنه‬ ‫اليمين اليه فحلف لد آعلمها بالرد فى العدة وهى‬ ‫وان ردت‬ ‫وجدت أنا أنها تحلف ما أعلمها بالرد فى العدة ‏‪٠‬‬ ‫قف بعض‬ ‫قال غيره ‪ :‬وذلك اذا ادعى آنه آعلمها الشاهدان بالرد‬ ‫التول ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪ :‬ليس ف هذا يمين الا بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬اذا آعلمها آحد الشاهدين فى العدة ثبت عليها ذلك ء‬ ‫ويأتيها بالشاهدين أو بالشاهد الباقى ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ذلك قول من يقول فيه باليمين فعليها اليمين اذا ادعى عليم‬ ‫ما لو أقرت به ثبت عليها فى الحكم ‪.‬‬ ‫الرجل‬ ‫‪ _-‬عن‬ ‫الله‬ ‫هداد _ رحمه‬ ‫القاضى آيا سليمان‬ ‫آنا‬ ‫وسالت‬ ‫اذا رفعت امرآته علبه وادعت عليه الطلاق فأنكر فطلبت منه اليمين فرد‬ ‫عليها اليمين ص هل يحلفها الحاكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا رد الزوج اليها اليمين فان الحاكم يشرط على الزوج بان‬ ‫يمينها طلاقها ‏‪٠‬‬ ‫ويقول ‪ :‬انه اذا حلفت فقد طلقت \ فاذا قال ‪ :‬نعم ے فان رضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدتها‬ ‫انتضت‬ ‫اذا‬ ‫لها أن تتزوج‬ ‫مذلك وحلفها جاز‬ ‫وان عزم على يمينها قال له الحاكم ‪ :‬ان استحلفتها جبرتك على‬ ‫أن تطلقها ‏‪٠‬‬ ‫الحاكم على أن يطلتها ‏‪٠‬‬ ‫على ذلك جبره‬ ‫فان استحلفها‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫هو حتى يحلفه‬ ‫وأحب إلينا الذى نأخذ به آلا بستحلف هى ويحبس‬ ‫أو يقر بالطلاق ‏‪٠‬‬ ‫رجع الى كتاب أبى زكريا ‪ :‬قلت له‪ : .‬وكذلك العبد اذا ادعى على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الحاكم العيد‬ ‫العنق فأنكر وطلب يمينه‬ ‫سيده‪٥‬‏‬ ‫مذلك‬ ‫ء يشترط عليه الحاكم آن يمينه عتقه س فان رضى‬ ‫تال ‪ :‬نعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السيد خلفه وعتق‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا دفع رجل على رجل وزعم أنه عبده فأنكر وطلب‬ ‫يمينه ‪ ،‬هل عليه يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك عليه ‏‪٠‬‬ ‫( فى مسائل متفرقة)‬ ‫ورجل دفعت اليه امرأة ذهبا أو فضة ندفعه الى الصائغ بيصو غ لها‬ ‫حليا ‪ ،‬أو قالت ‪:‬ادفعه الى فلان الصائغ يصوغه فقبضه منها ثم قال ‪:‬‬ ‫قد دفعته الى الصائغ الذى أمرته أن يدفعه اليه ع ثم قال الرجل ‪:‬فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه تىسيئا‬ ‫يدفع‬ ‫أنه لم‬ ‫الصائغ‬ ‫جحده‪٥‬‏‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫ذهب‬ ‫الصائغ‬ ‫فلا أرى عليه ضمانا ث والقول قوله مع يمينه لقد فعل كما آمرنه ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيه‬ ‫وما خانها‬ ‫نال غيره ‪ :‬نعم © هو كذلك لأنه أمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من أمرته ضمنه‬ ‫سو ى‬ ‫الى صائغ‬ ‫دفعه‬ ‫وان‬ ‫الى صائم يصوغه فدفعه هو برآيه وقال ‪ :‬انى‬ ‫وان آمرته بدفعه‬ ‫مع‬ ‫عليه‬ ‫ضمان‬ ‫ولا‬ ‫قوله‬ ‫الصا ثغم فالقول‬ ‫صاا؟ثغم فأنكر‬ ‫الى‬ ‫دفعته‬ ‫قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دمدنذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‬ ‫اليها ذلك ففعلت‬ ‫طلب‬ ‫أنه هو‬ ‫ولو‬ ‫وعن الذى وكل وكيلا فى وصاياه وولده وماله فله أن بييع ويقبض‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧\٥‬‬ ‫ثمن‬ ‫منى‬ ‫‏‪ ١‬سنو ق‬ ‫ما‬ ‫و آنه‬ ‫&‬ ‫يبيع وبشستر ى‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫ويحلف‬ ‫ويحلف ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما اشتريت منه والا حلف لتد استوفيت منه وهذا قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيضا قول‬ ‫‏‪ ٠‬و هذا‬ ‫بحلف لأنه لا يحلف‬ ‫أن‬ ‫لا برى‬ ‫ولعل بعضا‬ ‫استحلفه‬ ‫المدعى علبه زعم أنه تد‬ ‫ء وآن‬ ‫حقا‬ ‫على رجل‬ ‫ادعى‬ ‫ورجل‬ ‫مرة نبل هذه عند وال من الولاة ى أو رجل تراضيا به ‏‪٠‬‬ ‫فان أتى بينة آنه قد استحلفه على هذا الحق عند وال من الولاة‬ ‫آو رجل تر اضيا به فلا يمين عليه ثانية ‪.‬‬ ‫وان لم يأت ببينة فلا بد له من اليمين ‏‪٠‬‬ ‫وقد نرى ذلك أن يحلف ما استحلفه ‏‪٠‬‬ ‫وأنا لا أرى ذلك لأن ذلك لا ينقطع عن طلب الحق ‪ ،‬يقال له ‪ :‬احلف‬ ‫يمينا لياستوجب حقا ‏‪٠‬‬ ‫ولكن ان رد اليه اليمين أن يحلف آنهذا الحق له عليه حلفته ح‬ ‫أو يحلف هو س أو أنى ببينته ‏‪٠‬‬ ‫فان نسب أنه استحلفه بذلك فآما ألزمه يمينا فالا ‏‪"٠‬‬ ‫الن رجل فقال‬ ‫ومن ما يوجد أنه عن آبى على ‪ :‬ؤعن‪:‬رجنل وصل‬ ‫‪ :‬أرسلنى فلان اليك ث اعطنى الدراهم التى له عليك غدفع اليه له‬ ‫ألف درهم ن وأنكر الذى اله الحق ما ارسلت هذا‪ .‬‏‪ ٠‬تقال الرسول ‪ :‬قد‬ ‫ية نا‬ ‫ت‪..‬‬ ‫! ‪ :..:‬ه‬ ‫‪.::. ,‬‬ ‫تا‬ ‫الد راهم من عتندئ‬ ‫آ رسلتنى ؤ وقد ضاعت‬ ‫‏‪٧٦‬‬ ‫۔‬ ‫فليس عليه شىء ‪ ،‬ويلزمه يمين ما أتلف الدراهم ث ولا خان فيها ۔‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل هلك وترك زوجنه لها عليه صداق ولم تحضرك‬ ‫‪ %‬ولم يمكنك‬ ‫العادلة‬ ‫يالبينة‬ ‫اسنحقنه‬ ‫وكيلها حتى‬ ‫لها حتها‬ ‫و انما طلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الهند‬ ‫بلاد‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لبصرة‬ ‫البحرين آو‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫وهى‬ ‫ح‬ ‫استحلافها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن تعطى حقها وكبلها‬ ‫آر ى‬ ‫فالذ ى‬ ‫ص ح‬ ‫اذا‬ ‫حضها‬ ‫ؤ و لا يحبس‬ ‫حلفت‬ ‫ووصلت‬ ‫تحلف‬ ‫أن‬ ‫أمكن‬ ‫فاذا‬ ‫وصحت الوكالة ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫آهل ا لعلم ‪ :‬نعم ف وينال له ‪ :‬ان تساء خر ج يحلفها‬ ‫قال بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين كتب له ا لى حا كم اليلد‬ ‫ينال عدل‬ ‫حيث‬ ‫ان كانت‬ ‫موضعها‬ ‫وكذلك ان كانت ف موضع فيه حاكم من حكام العدل كتب اليه‬ ‫بمعرفة ذلك وخرج حلفها ‏‪٠‬‬ ‫فى مال له فظفر له الرجل بمال ث هل يجوز‬ ‫وعن رجل ظلمه رجل‬ ‫له أن يأخذه ولا يعلمه؟‬ ‫فما نرى بأسا أن يأخذ منه مثل حته ‪ ،‬ويعلمه أنه قد برىء من‬ ‫حقه واستوق منه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حق‬ ‫عندى‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫حلف‬ ‫يستحلفه‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫فان‬ ‫ومن جواب أبى الحسن ‪ :‬وعن رجل أراد أن يحلف رجلا على مال‬ ‫يدعيه اليه والمال متفرق آو مجتمع‪. .‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يجوز له أن بستحلفه قيل أن يجده ؟‬ ‫بذلك‬ ‫وأقرا‬ ‫<‬ ‫وعرفاه‬ ‫حدوده‬ ‫المال بجمبعح‬ ‫حد‬ ‫اذا‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫ومعرفته‬ ‫محدوده‬ ‫اقر ارهما‬ ‫يعد‬ ‫على حدوده‬ ‫حلف‬ ‫هأيهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجداه‬ ‫عرفاه‬ ‫اذا‬ ‫عنه‬ ‫غايا‬ ‫ولو‬ ‫وللوتوف على المال هو الرآى قى الحكم ‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫آبى جاير‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫ق‬ ‫آنى وجدنه‬ ‫أحسب‬ ‫الذلول‬ ‫والقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حدوده ولو لم يقف عليه‬ ‫حده وحلف‬ ‫ومن جواب آبى على الى آبى مروان ‪ :‬وعن رجل باع ثوبا أو متاعا‬ ‫لرجل وقبض المثسترى بيعه فلبث ما تدر الله ثم احتج فأنكر البائم وقال ‪:‬‬ ‫هذا ليس متاعى ‪ ،‬فسألت كيف بحلف بعلمه أو قطعا ؟‬ ‫ه قلت ‪ :‬انه يشتبه الثوب بالثوب والزعفران ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫تدهرجا‬ ‫أو‬ ‫‪ .‬زيفا‬ ‫فيها‬ ‫وجد‬ ‫دراهم‬ ‫أو‬ ‫دنانير‬ ‫ان كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫وتلت‬ ‫كيف اليمين ؟‬ ‫‪ :‬اذا غاب المتاع من عند المشترى ثم احتج‬ ‫فالرأى معنا ق مثل هذا‬ ‫فأعجزا‬ ‫ما وصفت‬ ‫شى ء من‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬أو‬ ‫نى ء‬ ‫أو فساد‬ ‫‏‪ ١‬تدسنر ‏‪ ١‬ه يعيب‬ ‫الذ ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫زيفا ولا فاسدا من الزعفران س ولا معيوبا فى الثوب ‏‪٠‬‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫حتا‬ ‫امرآة‬ ‫الى‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫أبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫خلف_ه‬ ‫هو لأولادى‬ ‫المال‬ ‫يجمعهما هى وأولادها بتامى فتالت ‪ :‬ان هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عليهم والدهم ليس‬ ‫قلت ‪ :‬هل يحكم عليها بيمين ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان لهذه المرآة فى هذا المال الذى يدعى فيه‬ ‫هذا حصة فأزالت حصنها منه الى أولادها ‪ ،‬أو الى أولاد غيرها س أو الى‬ ‫أحد من الناس ‪ ،‬ولم يكن مع المدعى عليها بينة فعليها له يمين بالله‬ ‫مازالت هذا المال آو حصتها من هذا المال الى فلان بن فلان ‪ 0‬وهى‬ ‫تعلم أن له فيه حقا بوجه من الوجوه ‪ ،‬أو ترد اليمين الى المدعى‬ ‫فيحلف على ما يدعى ‪ ،‬وينقطع الحكم على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت هذه المرأة ليس لها فى ذلك المال ميراث معروف ولا‬ ‫الت ‪ :‬لا تقول فيه شسحئا‬ ‫معروفة انما المال لليتامى ث وانما‬ ‫حصة‬ ‫فليس ذلك من ما يزيل عنها دعوى من ادعى عليها فى هذا الال الذى‬ ‫حصتها فيه إلا باليمين ان لم تكن معه بينة عليها فى ما يحلفها عن‬ ‫حصتها ث أو فى ذلك المال ان كان المال متساعا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت ان طلب الذى يدعى الأرض لولده يمين المدعى بذر‬ ‫سبعة مكاكيك ؟‬ ‫وكم‬ ‫‪6‬‬ ‫رمح‬ ‫كم‬ ‫وسمى‬ ‫مكاكمك‬ ‫سيعة‬ ‫يذر‬ ‫ادعى‬ ‫اذا‬ ‫فنعم‬ ‫‪:‬‬ ‫دال‬ ‫الحاكم‬ ‫له‬ ‫وحكم‬ ‫‪6‬‬ ‫محدود‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫حلف‬ ‫ذلك‬ ‫عرف‬ ‫فاذا‬ ‫ك‬ ‫الرمح‬ ‫طول‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫بحدوده‬ ‫على ما حلف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫وأما ما ذكرت ف اليمين قلت ‪ :‬هل للحاكم أن يحلف رجلا على‬ ‫سهمه ؟‬ ‫بذر كذا كذا‬ ‫فاعلم آنما على ما وجدنا آن من الحكام من لم ير أن يحلف‬ ‫إلا على نىء محدود ‏‪٠‬‬ ‫ا مبهم ثم يقال للذى‬ ‫من‬ ‫على ما يدعيه‬ ‫أ نن يحلف‬ ‫ومنهم من رآى‬ ‫فان صدقه‬ ‫ڵ‬ ‫منه‬ ‫بقر ا بما شاء‬ ‫آو‬ ‫ا لمبهم‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫‪ :‬يحضر‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫حلغه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلف على الميهم فسييل ذلك‬ ‫الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزيادة‬ ‫على ما يدعى من‬ ‫حلف‬ ‫هذا‬ ‫آكثر من‬ ‫حصته‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫ن‬ ‫وان لم يدع الزيادة ص وطلب يمين الذى أحضر ما أقربه أن يحلف‬ ‫ما يعلم قبله له من الحق فى هذه الأرض أكثر مما أقر آو أحضره من‬ ‫هذه‬ ‫لأن‬ ‫أن يحلف إلا على شىء محدود‬ ‫الول‬ ‫الرآى‬ ‫صاحب‬ ‫كره‬ ‫هاهنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنقطع‬ ‫أن‬ ‫لا نكاد‬ ‫يمبن‬ ‫اليمين على‬ ‫درى‬ ‫محدود‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫الا‬ ‫بحلف‬ ‫لا‬ ‫الذى‬ ‫ولعل‬ ‫ويبرآ‬ ‫علد_ه‬ ‫يدعى‬ ‫على ما‬ ‫بحلف‬ ‫المبهم أن‬ ‫ق‬ ‫ء‬ ‫سو‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫بصواب‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫طول‬ ‫كم‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫واذا‬ ‫والمحدود‬ ‫المبهم‬ ‫من‬ ‫عرفنا‬ ‫الذى‬ ‫فهذا‬ ‫المكوك من الأرض فهذا من المبهم ‪.‬‬ ‫الرمح & ولا كم بذر‬ ‫بأحد‬ ‫العدل‬ ‫الحاكم من‬ ‫حكم‬ ‫فما‬ ‫فيه‬ ‫الاختلاف‬ ‫أعلمناك‬ ‫وقد‬ ‫القولين صواب ذلك ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫ومن جوابه ‪ :‬وعن رجل تولى عن حق امرأته الذى يلزمه لها‬ ‫فرفعت به عليه الى الحاكم فأقر بذلك وادعى آن المرآة تمتعه مجامعتها‬ ‫ماستحل أن يتولى بحقها ث وأنكرت المرآة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل بينهما يمين ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كنت تعنى بحقها صداقها فاذا كان قد جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها فصداقتها عليه ت ولا يزيله عنه منعها نفسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫نلز مه‬ ‫لها و لا حجة‬ ‫عذر‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬منعته نفسها‬ ‫و هى آثمة‬ ‫وعن رجل وكل رجلا ف ماله فنازعه فيه منازع فليس له آن يحلف‬ ‫إلا آن يكون الموكل جعل له ذلك ع وإنما هو فليس عليه يمين لأن الأل‬ ‫ليس له ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل مسلم الى رجل ذهبا أو دراهم على أن يصوغه له فأدخله‬ ‫النار فضربه سبيكة ثم لم يتفق له عمل ف ذلك الوتت فقبض الرجل‬ ‫‪ :‬هذه سبيكة سالمة من الغشس‬ ‫الذى له وتد صار سبيكة ث ولا يدرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو هى مغشوثسة ؟ فقبضها على تلك الحال ولم يسأله عن شىء‬ ‫ثم بعد ذلك سلمها الى صائم آخر فصاغها فاستعمل ذلك الصوغ‬ ‫ما قدر الله ثم رجع اليه فقال له ‪ :‬انى متهم أنك آدخلت فى هذا الصوغ‬ ‫بئا من الغئس س ولا آبرئك من ذلك ‪ ،‬ولكن احلف لى على الغش ‏‪٠‬‬ ‫السبيكة‬ ‫وهذه‬ ‫الرجل‬ ‫وهذا‬ ‫الصائغ‬ ‫هذا‬ ‫آمر‬ ‫ق‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫قبض صاحب‬ ‫فاذا‬ ‫أو تركناه‬ ‫شرحك‬ ‫ما كتبنا من‬ ‫ممن‬ ‫وكل ما ذكرت‬ ‫‏‪ ٨١‬۔‬ ‫السبيكة من الصائغ الأول سبيكة ولم يظهر له فيها غش حتى عناد‬ ‫سلمها الى صائغ غير الأول فصاغها واستعمل الصوغ ما تدر الله ثم‬ ‫رجع الى الصائغ الأول فاتهمه أنه غشه فلا تهمة على الصائغ الأول ع‬ ‫وتد زال حكم ذلك عنه لأنه سلم السبيكة الى غيره ص وصاغها غيره ‪،‬‬ ‫ولا أرى له على الذول فى الحكم إلا أن يدعى عليه قطعا آنه آخذ دراهمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغتنه فيها بغيرها‬ ‫فهنالك يكون اليمين على الصائغ الأول يحلف ما قبله لهذا الرجل‬ ‫خانه فيها‬ ‫ئ ولا‬ ‫فيها‬ ‫‪7‬‬ ‫هذه‬ ‫اليه من غش شس فضننه‬ ‫ما بدعى‬ ‫ممن‬ ‫حق‬ ‫ولا قبله له حق فيها بوجه من الوجوه أو يرد اليمين الى المدعى فيحلف‬ ‫على ما بدعى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بخش‬ ‫له وما خانه‬ ‫‏‪ ١‬ليه ما‬ ‫سلم‬ ‫\ لقد‬ ‫معنا‬ ‫‏‪ ١‬ليمين‬ ‫‪ :‬عليه‬ ‫غيره‬ ‫تا ل‬ ‫آنه لا قبيله إلى‬ ‫احلف‬ ‫عليه ولكن‬ ‫لا يجدها‬ ‫‪ :‬فانه‬ ‫المدعى‬ ‫فان قنال‬ ‫فضة فهذا يمين يختلف فيه الحكام ‪:‬‬ ‫منهم من يرى اليمين هاهنا على المدعى اليه يحلف ويبرىء آو يقر‬ ‫بما شاء من الحق ‏‪٠‬‬ ‫اذا رد اليمين الى المدعى ث وحلف أنه له قبله‬ ‫ومنهم من يقول ‪:‬يل‬ ‫اأآخذه‪٠.‬‏‬ ‫وكذاار ن كان محدود‬ ‫كذا‬ ‫ومن جوب أبى الحسن ‪ :‬وقلت ف من طلب الى الحاكم يحلف له‬ ‫خصمه بالمصحف كيف يكون اليمين قف ذلك ؟ وكيف يحلف الحاكم‬ ‫الخصم ذلك ؟‬ ‫( م ‏‪ _ ٦‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫ان الذين‬ ‫)‬ ‫عمران‬ ‫آل‬ ‫التى ق‬ ‫‪ .‬وينظر الآبة‬ ‫المصحف‬ ‫فذلك‬ ‫يشترون بعهد الله وآيمانهم ثمنا قليلا ) فوضع الذى يحلف يمينه عليها &‬ ‫ثم يحلفه الحاكم وهو واضع يده عليها حتى يفرغ من اليمين ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وليس ذلك على الحاكم ان أراد آلا يحلفه بالمصحف كان‬ ‫ذلك للحاكم ‪.‬‬ ‫مجلس‬ ‫‏‪ ١‬لخصم يمينه ق‬ ‫ء وطلب‬ ‫المصحف‬ ‫ان لم يحضر‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصمه‬ ‫إلا برآى‬ ‫المصحف‬ ‫ذلك‬ ‫ولا بؤخذ‬ ‫أ‬ ‫له‬ ‫ذلك‬ ‫الحكم كان‬ ‫يحلف‬ ‫أن‬ ‫لأحد‬ ‫لا يجوز‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫الآثار‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫وجدت‬ ‫وقد‬ ‫والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫بالمصحف ح وذكر آنها بدعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأيمان‬ ‫كان مدعيا وبينهما‬ ‫نها كانت تمنعه نفسها‬ ‫ثم ادعى‬ ‫فان حلفت أنها لم تكن تمنعه نفسها ف حال ما يلزمها له العشرة‬ ‫حكم عليه بتسليم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان تكلت عن اليمين ث وردت اليمين اليه فحلف أنها كانت تمنعه‬ ‫نفسها ث ولم تكن تعاشره لم تستحق النفقة المفروضة إلا بالمعاشرة ‪:‬‬ ‫واذا لم يكن تد فرض عليه سيئا ث ولا أخذ به فلا أيمان فى ذلك‬ ‫لأنه لا يحكم لها ى ما مضى بشىء فتدعى عليه زواله ‏‪٠‬‬ ‫وإنما تؤخذ بمعاشرته س ويؤخذ ق ما يستقبل منذ طلبت اليه ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٨٣‬ذ‬ ‫‏_‬ ‫فى الذى يدعى الى رجل آنه آكل له حمارا فيقول الآخر ‪:‬‬ ‫وذكرت‬ ‫أعرفه‬ ‫وليس‬ ‫وحثسيا‬ ‫حمارا‬ ‫وقد أخذت‬ ‫‪.‬‬ ‫حمارا‬ ‫له‬ ‫أكلث‬ ‫أنى‬ ‫علمت‬ ‫ما‬ ‫ذلك أو ليس لك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬من امد عى منهما ؟ وعلى من ‏‪ ١‬ليمين ؟‬ ‫قلت‬ ‫فالمدعى من ادعى آن هذا آكل حماره فهو المدعى ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫فان كان عنده بينة آن هذا آكل حمارة وإلا فاليمين على المدعى‬ ‫عليه يحلف بالله ما قبله له حق من قبل حماره هذا بوجه من الوجوه‬ ‫أو يرد اليمين الى المدعى فيحلف أن هذا أكل حماره ظالا له فيه ثم‬ ‫بما حلف عليه ‏‪٠‬‬ ‫ينقطع ‏‪ ١‬لحكم ئ ويؤخذ‬ ‫أنه أكل‬ ‫وليس قوله ( انه آكل حمارا ) من ما يلزمه له حتى يقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫حماره‬ ‫وليس عليه اليمين إلا بالقطع اذا كان الطالب يحلف بالقطع ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين‬ ‫اليه‬ ‫رد‬ ‫وننوله ( انه آكل حمارا وحثسيا ) فلا نرى عليه اليمين إلا كما‬ ‫‪ :‬‏‪٠٩‬‬ ‫لك‬ ‫وصفنا‬ ‫بعتل‬ ‫وان كان‬ ‫‪،‬‬ ‫فهو حانث‬ ‫لهذا‬ ‫هو يعلم آنه أكل حمارا‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫وان كان لا يعلم آنه أكل لهذا حمارا فليس عليه إلا علمه ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫فان آكل حمارا ولا يعرف ربه ث وجعله وحثسيا فقد عرفنا من قو‬ ‫يعلم‬ ‫حتى‬ ‫آهل‬ ‫لها‬ ‫فى بعض جواباته أن الحمر‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫الشيخ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللفظ‬ ‫إلا اختلاف‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫نحو‬ ‫أنه ليس لها آهل‬ ‫من حمر الوحس صحيحا ليس لها أرباب والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫الخلاص‬ ‫وعن رجل قايض رجلا بمال زوجته وهى غائبة ص وضمن‬ ‫وقتال ‪ :‬ان ذلك برآى زوجته ثم قدمت الزوجة وغيرت ونقضت ذلك‬ ‫القينض س وآنكرت أنه لم يكن برآيها ث وأقر الزوج أيضا أنه لم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يرأيها‬ ‫قلت ‪ :‬هل عليها أن تحلف ؟‬ ‫فأقول ‪ :‬انها أولى بالذى لها على ما وصفت اذا لم تكن بينة عليها ح‬ ‫وترك الخصم الى يمينها فأحب أن تحلف أن هذا المال أو الموضع‬ ‫المحدود لها ما تعلم لهذا الخصم حتا فيه من قبل ما يدعى من هذا‬ ‫القياض أنه برآيها أو أنها رضيت بذلك ولا بوجه غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن ما يوجد عن آبى عبد الله محمد بن محبوب ‪ :‬وعن رجل‬ ‫باع رجلا ف شىء كان عليه آن يحضر البينة الى الحاكم فاحتج أنه‬ ‫الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫البينة الى‬ ‫على حمل‬ ‫لا مال له يقدر‬ ‫تال ‪ :‬ليس عليه ف ذلك يمين ولا حبس حتى يسآل عنه ف موضعه‬ ‫أهل المعرفة به من الثقة ‏‪٠‬‬ ‫‪٨0٥‬‬ ‫الى الحاكم حملها‬ ‫البينة‬ ‫على حمل‬ ‫يه‬ ‫يقوى‬ ‫مال‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وإلا فلا يمين عليه ث ويسمع الوالى بينته ى موضعها‬ ‫الرجل‬ ‫اذا فسل‬ ‫واليناء‬ ‫الغسل‬ ‫الأزهر ‪ :‬ان‬ ‫ابن‬ ‫‪ :‬قنال‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫الادعاء‬ ‫أو يقوم منام‬ ‫الادعاء علنى الرجل‬ ‫وبنى على رجل فهو بمنزلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الرجل‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم ؤ تد قيل ‪ :‬ان البناء والفقسل ليس بمنزلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫المحدث‬ ‫أو‬ ‫المحدث‬ ‫بموت‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫الادعاء‬ ‫ونال من تنال ‪ :‬حتى يموت المحدث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأما المحدث عليه فلورثته الحجة على المحدث‬ ‫وعن أبى عبد الله محمد بن محبوب _ رحمه الله _ ‪ :‬وعن امرأتين‬ ‫ف منزل ببأكلان مالا ثم توفيت إحداهما فقالت الباقية ‪ :‬لى هذا المال‬ ‫فان هو بينهما نصفان ‏‪٠‬‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫ادعى‬ ‫رجى‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫بوجد‬ ‫ما‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه تسلف عليه فأنكره آنه ما أمره أن يتسلف عليه‬ ‫اليمين على‬ ‫فاذا لم تكن مم المدعى بينة كانت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫اللفه‬ ‫هذا‬ ‫قيل‬ ‫من‬ ‫أن يتسلف عليه ح ولا قبله له حق‬ ‫المدعى عليه أمره‬ ‫الذى يدعيه عليه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قتال ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬حلف ما قبله له حق من قيل ما يدعى‬ ‫‏‪١‬غلليه من هذا السلف ‪ ،‬أو ما أمره أن يتسلف عليه سلفا هو ثابت عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الساعة‬ ‫‏‪ ١‬لى هذه‬ ‫حق‬ ‫قبله له‬ ‫ى هذا‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫سرا ا ثم‬ ‫صاحبها منه‬ ‫استردها‬ ‫علانية اتم‬ ‫اليه‪ .‬أمانة‬ ‫دفعت‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ ٢‬يكلف غر ر ذلك ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وأمانته‬ ‫فمن طلب اليه غير ذلك فقد ظلمه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫واختلفوا فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قمنهم من قتال ‪ :‬هذا‬ ‫اليه بالبينة فعلى الأمين‬ ‫‪ :‬اذا كانت الأمانة دفعت‬ ‫وقال آخرون‬ ‫دفعها بالبينة ك وان لم يدفع اليه بالبينة فتوله متبول ف دفعها الى ربها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ريها وما خانه قيها‬ ‫الأمانة‬ ‫لتد دفع‬ ‫آلا علبه بمبن‬ ‫وكذلك اذا ادعى آنها ضاعت منه حلف لتد ضاعت من بده وما خانه‬ ‫غيهيا ‪.‬‬ ‫ومن ما يوجد آنه عن آبى المؤثر _ رحمه الله _ ‪ :‬وعن رجل أقر مع‬ ‫الحاكم أنه يعمل لرجل أرضا له ‪ ،‬وأقر آن الزراعة كانت فى يده ‪5‬‬ ‫‪.‬وكان للعامل على المعمول له حق فقال المعمول له فأقر له بحقه ‪ ،‬وأقر‬ ‫الآخر على هذه الصفة مع الحاكم ثم نال الذى عليه الحق ‪ :‬وان شئت‬ ‫غتسلم إلى" ما أتلف من مال وأسلم اليك أنا ما على ‪ ،‬فقال العامل‬ ‫من‬ ‫بعد ما أقر ‪ :‬آحلف على أن هذا الحق وإلا حلفت ما قبلى لك حق‬ ‫ما تدعى الى ‪ ،‬فقال المطلوب اليه ‪ :‬آنت قد آقررت مع الحاكم فليس‬ ‫على" يمين ث هل يلزمه اليمين بعد الاقرار على هذه الصفة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا طلب المطلوب يمين الطالب على حق فله ‪ ،‬أقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المطلوب آو لم يقر‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقد يوجد عن بعض آهل العلم ‪ :‬أنه لا يمين‬ ‫على الطالب هاهنا اذا آقر بالحق‪ .‬مع الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قتال ‪ :‬يحلف الطالب يمينا بالله لقد أقر له بهذا الخق ء‬ ‫وما يعلم أنه أقر له به غلطا ولا إلجاء'ء'ولاةبوجه لا يلزمه فيه‬ ‫الإنتر ار ان طلب اليه يمينه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وذلك اذا لم بدع الحق قطعا وانما ادعى اقراره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين على القطع على ما يدعى‬ ‫كان عليه‬ ‫قطعا‬ ‫ادعى الحق‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫الى أبى‬ ‫رجلان‬ ‫اجتمع‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‪٥‬‏‬ ‫ومن‬ ‫ى وغاب‬ ‫‪ :‬آعطيت هذا آرضا لى يزرعها ث ولى فيها السدس‬ ‫نال أحدهما‬ ‫اثنى عشر‬ ‫وآعطانى‬ ‫ح‬ ‫وداسه‬ ‫الزرع‬ ‫ولده‬ ‫ولد له فحصد‬ ‫‪7‬‬ ‫ق‬ ‫وتركها‬ ‫عنها‬ ‫مكوكا ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ما جاءه‬ ‫اليه ولدى‬ ‫سلم‬ ‫| قد‬ ‫‪ :‬صدق‬ ‫الأرض‬ ‫أخذ‬ ‫الذى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬بقى أكثر من ما أعطيته‬ ‫الا آنه يقول‬ ‫معى ثة‬ ‫ئ وولدى‬ ‫الزراعة‬ ‫حذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا أعرف كم بقى لى‬ ‫الأرض‬ ‫فقال صاحب‬ ‫تال آيو عبد ا لله ‪ :‬استحلفه لك ؟ نال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫فاستحلفه آبو عبد الله أن ابنك قال ‪ :‬انه أوصل هذا الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثقة‬ ‫معك‬ ‫ابنك‬ ‫ك وأن‬ ‫الأرض‬ ‫حصته من هذه‬ ‫فحلف على هذا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫اجتمع رجلان الى أبى عبد الله ‪ ،‬قال أحدهما ‪ :‬هذا وضع لى فلان‬ ‫‏‪ ٠‬قال ‪ :‬ادفع إلى فلان‬ ‫‏‪ ٠‬قال ‪ :‬ما تقول ؟ قال ‪ :‬نعم‬ ‫عنده جرابا‬ ‫هذا ‪ ،‬ولم يدفعه اليه فقال ‪ :‬الى من دفعته ؟ نال ‪ :‬قال لك ‪ :‬هذا‬ ‫الجراب لهذا الرجل ء قال ‪ :‬لا ڵ انما قال آسلمه اليه ‏‪٠‬‬ ‫الجراب الذى آمر له‬ ‫قال ‪ :‬فلم نر له ثسيئا ث ورد الى صاحب‬ ‫الرجل ‏‪٠٨‬‬ ‫هى‬ ‫وادعت‬ ‫‪6‬‬ ‫البيت‬ ‫متاع‬ ‫فادعى‬ ‫زوجنه‬ ‫فارق‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لبيت‬ ‫متا ع‬ ‫سمو ى‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫و ما‬ ‫‪6‬‬ ‫لها‬ ‫فو‬ ‫للنسا ء‬ ‫آنه‬ ‫يعرف‬ ‫شى ء‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫فما‬ ‫ذلك فهو له إلا آن تقيم هى بينة ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬ما حلفت‬ ‫يقول‬ ‫أنه كان‬ ‫الحسن‬ ‫‪ :‬بلغنى عن‬ ‫سفيان‬ ‫تال‬ ‫فهو لها ‏‪٠‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬هو بينهما نصفان ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا مات أحد الزوجين أو المتساكنين أو شريكين فى تحارة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالاختلاف فبه واحد كما ذكرنا فى المحسآلة الأولى‬ ‫قال موسى ‪ :‬الزوجان والشريكان فى التجارة وف البقر والزرع‬ ‫له والا ما جاء‬ ‫كان‬ ‫الحى المال‬ ‫فادعى‬ ‫أحدهما‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫وآشباه‬ ‫ورثة المالك عليه بالبينة ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫‪...‬‬ ‫تال الأزهر ‪ :‬أما الأصل فنعم ‪ ،‬وأما الخادم والبقر وأشباه‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫ف(‬ ‫ذلك‬ ‫ما يلزمهم ف الحكم آن يعرفهم الذى يلزم اليمين ت واستحلفهم على وجه‬ ‫الحكم ‪.‬‬ ‫الحكم & ولا يحلفهم على غير وجه‬ ‫ونيل ف رجل اثسترى من رجل ثوبا ويقبضه ويغيب به ثم يدعى‬ ‫أن فيه فرقا ‪ :‬فالقول فى ذلك قول البائم مع يمينه اذا أقر بالثوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثوب وفيه عيب‬ ‫‪ %‬وآنه باعه هذا‬ ‫أنه هو‬ ‫منك‬ ‫اشتريته‬ ‫هو‬ ‫الثوب‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫المثسترى‬ ‫وتنال‬ ‫نفسه‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقال البائع لا أعلم ذلك‬ ‫وان كان بقى من الثمن تنىء فالقول قول المشترى مع يمينه ‏‪٠‬‬ ‫الثوب‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬ان القول قول البائع على حال اذا غاب‬ ‫مم المشترى إلا آن يكون للمشسترى فيه الخيار فاراد رده فى آيام الخيار‬ ‫فالقول تتوله آنه هو مع يمينه ‏‪٠‬‬ ‫وكل ما كان من الأثسياء ف العين والصفة فغابت ثم وقع فيها التناكر‬ ‫عليه فيه‬ ‫فى ما تجب‬ ‫المشترى‬ ‫فاليمين على البائع بالعلم & وعلى‬ ‫اليمين بالقطع ‪.‬‬ ‫وكل ما كان لا يتشابه ف العين فاليمين فيه بالقطع على البائع‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٠‬‬ ‫والمشترى ف ما يكون من دعاوى البيع وإنكاره قف ما يثبت الحجة فى‬ ‫البيع واليمين فيه ‏‪٠‬‬ ‫البيع لتثيت فيه عند البيع‬ ‫اذا كان التناكر والدعاوى ف عقد‬ ‫أ وذلك‬ ‫وما يتولذ فيه من الأحكام ه '‬ ‫انما يطلب‬ ‫وآنه‬ ‫البيع ‪6‬‬ ‫دعوى‬ ‫اليمين مم‬ ‫ق‬ ‫الدعاوى‬ ‫ان كانت‬ ‫وأما‬ ‫اليمين ما تبله هذه‬ ‫اليمين فلا يمين على المدعى عليه قى البيم وانما‬ ‫ا الدراهم من قبل هذا البيع الذى يدعيه عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وبلغنا عن أبى على _ رحمه الله _ ‪ :‬أن الأيمان بين من ينازع‬ ‫فى نىء من الربا فى السلف أو ما لا يحل من نحو ذلك أن الأيمان‬ ‫بينهما على ما يصف المطلوب اليه من القول ‪.‬‬ ‫وكذلك الطالب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫القطع ف‬ ‫ولا دمحلف أحدهما على‬ ‫منه‬ ‫اننر اه‬ ‫حب‬ ‫ق‬ ‫غششه‬ ‫آنه‬ ‫على خصمه‬ ‫ا لخصمبن‬ ‫آحد‬ ‫اد عى‬ ‫و اذا‬ ‫بما صبه عليه من ماء فطلب يمينه ‏‪٠‬‬ ‫فعندى أنه يلزمه يمين بالله ما عليه له حق من قبل ما يدعى آنه‬ ‫أنتصه‬ ‫فعاا‬ ‫و لا فعل قيه‬ ‫ؤ‬ ‫غبره‬ ‫ما ء آو‬ ‫عليه‬ ‫له حيا ‪ :‬مصبوبا‬ ‫يا ع‬ ‫‪١‬‬ ‫بغض عن كيل له ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫ادعى علئ رجل‪ :‬حقا ‪ :‬قال المدعى عليه ‪ :‬هذا وكل رجلا‬ ‫أومن‬ ‫_ ‪. ٩١‬‬ ‫اليه هذا الحق فسئل البينة فلم يجد بينة غير أنه طلب يمين‬ ‫ودفعت‬ ‫صاحب الحق ما وكل عليه وكيلا ‏‪٠‬‬ ‫فعليه أن يحلف وما وكل عليه وكيلا قبض هذا الحق ‏‪.٠‬‬ ‫الآخر من‬ ‫من‬ ‫أيهما مد آ نصف‬ ‫‏‪ ١‬لخصمين‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫الآنا ر‬ ‫قى‬ ‫يوجد‬ ‫وتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما ادعى اليه ثم ادعى الآخر عليه دعوى‬ ‫الآخر قى ما بدعى‬ ‫ء‪ .‬ثم بحلف‬ ‫لهذا‬ ‫الحاكم بيدآ فيحلف هذا‬ ‫فان‬ ‫‪9‬‬ ‫اليه وبما يحلف للأول ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬بيدا يحلف أبهما شاء وينصقهما جميعا ث وأيهما‬ ‫نصفه ثم أنصف الآخر فقد أنصف ‏‪٠‬‬ ‫عن مجلس‬ ‫مطلبه متأخرا‬ ‫ويكون‬ ‫بينة‬ ‫ان كان أحدهما يدعى‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول أو الآخر‬ ‫‪ ،‬كان‬ ‫اذا طلب‬ ‫المجلس‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لحكم فانه يحلفه لخصمه‬ ‫ومن جواب أبى عبد الله _ رحمه الله _ الى موسى بن موسى ‪:‬‬ ‫وعن رجل نازع رجلا ف مال فلما أراد أن يحلفه قال ‪ :‬المال لفلان ع‬ ‫قال الطالب ‪ ،‬أنا لا أرضى بفلان ع احلف أنت ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فإنا لا نرى عليه يمينذ ف ما لا يملك ى والمنازعة بين الطالب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدل‬ ‫وبين الذى أقر له بالمال ‪ ،‬والأيمان بينهما على ما يراه قضاة‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقتال من قال ‪ :‬عليه اليمين بالله لقد آقر لفلان‬ ‫بهذا المال ‪ ،‬وما لهذا فيه حتا‪ .‬وآن هذا المال لفلان ع ما يعلم لهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيه حقا‬ ‫_‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫بد‪٥ ‎‬‬ ‫ق‬ ‫‪١‬آ ل‬ ‫ا ذ‪ ١ ‎‬كان‪‎‬‬ ‫و ذ لك‬ ‫وعن الخصوم اذا جاءوا مجتمعين ‪ ،‬كل منهم يدعى على رجل‬ ‫أن‬ ‫مذهم‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫وطلب‬ ‫ء‬ ‫لذلك‬ ‫‏‪ ٧‬والرجل متكر‬ ‫عده‬ ‫ق‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫سهما‬ ‫يحلفه على سهمه يمينا ث وطلب الرجل أن يحلف لجميعهم يمينا واحدة ء‬ ‫فكيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫فالذى عرفنا فى هذا اختلاف ‪:‬‬ ‫على‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫تجب‬ ‫‪:‬‬ ‫قوم‬ ‫فتال‬ ‫مجنمعبن‪.‬‬ ‫كانوا‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫‪6‬‬ ‫دعوا‪٥‬‏‬ ‫فى حين المنازعة آو متفرقين ‪.‬‬ ‫رجل‬ ‫دعاويهم على‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫اجتمعوا‬ ‫اذا‬ ‫الخصوم‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قوم‬ ‫وتنال‬ ‫واحد لم يكن لهم إلا يمين واحدة لجميعهم والله أعلم ث واس_آل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين عنها‬ ‫‪.6‬‬ ‫الزوج‬ ‫موت‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫طلينه‬ ‫ثم‬ ‫صداها‬ ‫زوجها‬ ‫المرآة‬ ‫أعطت‬ ‫واذا‬ ‫وقامت بينة بأنها انما أعطته بعد أن طلبه اليها ‏‪٠‬‬ ‫صد اننها الا تقية‬ ‫أعطته‬ ‫يعد أن تحلف يمينا بالله ما‬ ‫لها صداتتها‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليها‬ ‫أن بسىء‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على أعمى ولا غيره‬ ‫النسب‬ ‫ونال ‪ :‬لا يمين ف‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل كان عليه لرجل دراهم فأعطاه‬ ‫صرة دراهم وقال ‪ :‬هذا حقك & وهذا كذا وكذا فقبضه صاحب الحق ثم ادعى‬ ‫صاحب الحق آنه وزن الدر اهم فنقصت عن ما قال س فالقول ثول من‪٠‬‏ ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٩٣‬‬ ‫فعلى ما وصفت فالقول قول صاحب الحق مع يمينه اذا لم يكن‬ ‫الذى عليه الحق وزن الدراهم قد ام الذى له الحق س آو يكون الذى له‬ ‫اليه الدراهم قبضها منه على التصديق منه له ‪ ،‬وآظهر‬ ‫الحق لما سلم‬ ‫على ذلك فليس له‬ ‫صدق‬ ‫ذلك بلسانه ص وقال ‪ :‬انه قبل هذا منه ص وقد‬ ‫بعد ذلك رجعة على الغريم ‏‪٠‬‬ ‫تال غيره ‪ :‬إلا أن يزنها قبل آن يفترقتا فان له الرجعة اذا نقصت‬ ‫ولو كان قد أخذها على التصديق اذا لم يغب بها ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل يدعى أن فلانا دفع الى فلان مالا ليدفعه‬ ‫للمدعى‬ ‫أوصى‬ ‫وأنه‬ ‫<‬ ‫لفلان‬ ‫الرجل وصى‬ ‫ذلك‬ ‫المدعى ح وادعى آن‬ ‫الى ذلك‬ ‫بدر اهم آو غيرها ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فأما اذا ادعى آن قبل هذا له حق قبل فلان‬ ‫بدعى‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫قبله لهذ ‏‪ ١‬حق‬ ‫ما‬ ‫قبحلف‬ ‫اليه قعليه أن‬ ‫ليوصله‬ ‫اليه‬ ‫سلمه‬ ‫اليه من قبل فلان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مات‬ ‫ر جل تد‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬ليه حقا‬ ‫أنه دفع‬ ‫بدعى‬ ‫الذ ى‬ ‫كا ن‬ ‫اذا‬ ‫و هذا‬ ‫هذا المدعى عليه بيمين ء‬ ‫وان كان يدعى هذا عن رجل حى فليس‬ ‫ويرجع هو الى من له عليه حقه فيطالبه به والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل قاضى صاحب سفينة آن يحمله بكذا وكذا فحمله صاحب‬ ‫السفينة وآدخل جوالق فيها بر ومتاع لم يعده على صاحب السفينة ء‬ ‫ق‬ ‫حب‬ ‫السفينة‬ ‫‪ ،‬ثم آصاب‬ ‫قاضاه‬ ‫بوم‬ ‫المقاضاة‬ ‫من‬ ‫سماه‬ ‫ولم يكن‬ ‫_ ‪_ ٩٤‬‬ ‫البحر فألقى ربان السفينة الجوالق فى ما ألقى ثم طلب صاحب الجوالق‬ ‫الحمق فأقام بينة عدل بإدخاله وبما فيه ع وثسهدت شهوده آن صاحب‬ ‫المتاع غير أنهم لم يسموا أنه أمر بطرح متاع هذا‬ ‫السفينة آمر بطرح‬ ‫الرجل إلا قولا مجملا لما أصاب الحب قال ‪ :‬اطرحوا المتاع ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬أرأيت ان أقام صاحب السفينة البينة أنه انما أمر بطرح‬ ‫غير هذا المتا ع ؟‬ ‫قال ‪ :‬فانما يلزم من طرح ‪ ،‬والمنازعة بين الآمر والطارح ‪ ،‬وأما بينة‬ ‫صاحب السفينة أنه إنما أمر بمتاع سوى الجوالق فان بينة صاحب‬ ‫الجو الق عندنا أولى ‏‪٠‬‬ ‫أو ربع‬ ‫على فلج بثلث أو نصف‬ ‫وذكرت ف رجل حافر رجلا‬ ‫وساح س وخلاله ستون ثم وقع فى الفلج عواد من سيل أو سواه ‪ :‬فان‬ ‫المحدث‬ ‫كان الحافر حفر الفلج وآحكمه س وقبل منه المحافر ثم حدث‬ ‫فيه الذى ذكرته فما تقول والله أعلم ؟‬ ‫الفلج لأن الحافر‬ ‫س وذلك على عامة آهل‬ ‫قال ‪ :‬ان عليه حفر ما حدت‬ ‫الفلج ‏‪٠‬‬ ‫العامة من أهل‬ ‫على‬ ‫بتلك المنزلة فالحدث‬ ‫صار‬ ‫‪ :‬ان قال المحافر ‪ :‬احلف ما حافرنتك على هذا على آن لك‬ ‫وذكرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آقيله منك‬ ‫حنى‬ ‫عليك‬ ‫‘ وشرطى‬ ‫ى وعليك ا لحضر‬ ‫وكذ |‬ ‫نصيبى كذا‬ ‫من‬ ‫فقال الحافر ‪ :‬أحلف آنك مالك على حق من هذه الحفارة ص وقد‬ ‫‪ ,٩٥‬۔‪.‬‬ ‫‏‪..‬‬ ‫تعلم أن الشروط قد تنسخ بالقول والأحكام ث وعلى المحافر بينة ء_لى‬ ‫شروطه ‪ ،‬فاذا أقام البينة فعلى الحافر آن يخرج نفسه بالأحكام‬ ‫والقبول ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬فاذا أعجز المحافر البينة فليس على الحافر إلا يمين بالله يمين‬ ‫بوجه من‬ ‫التى تطلبها حق‬ ‫الحفارة‬ ‫المسلمين مالك على من قبل هذه‬ ‫الوجوه ‪ ،‬فلقد برئت اليك من جميع مشروطك على ‪.‬‬ ‫الموصى فقيل‬ ‫بدين علينه وهلك‬ ‫وسألته عن رجل آوصى لرجل‬ ‫لصاحب الحق ‪ :‬احلف على حقك فكره أن يحلف ‪ ،‬هل يبرآ الموصى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫دفعه‬ ‫الذى‬ ‫الحاكم هو‬ ‫‪ :‬آرجو أن بيرآ لأن‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فان طلب الورثة يمينه فكره ث آيكونون آثمين ؟‬ ‫اليه‬ ‫أن يدفعوا‬ ‫بلغ منهم اذا ناكره أن بحلف‬ ‫لمن‬ ‫‪ :‬آحب‬ ‫قال‬ ‫‪٠‬‬ ‫تنه‪‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫علبه ف‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫وصيته‬ ‫ق‬ ‫وقتال‬ ‫الهالك‬ ‫فان أوصى‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫يمين ؟ هل تصرف عنه اليمين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد أجازو! للوصى أن يدفع الى أهلا الحقوق حقوقهم‬ ‫اذا كان الوارث يتيما ولا يحلقهم ‏‪٠‬‬ ‫وتنال ‪ :‬قد فعل ذلك من فعله ‏‪٠‬‬ ‫‪. ٩٦‬‬ ‫وبعض لم يجز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولابد من آيمانهم ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل أقر ليتيم بمال كان له ث وتبرأ منه اليه ثم هلك وحكم‬ ‫لليتيم بما أقر له به ث فلما بلغ اليتيم طلب ورثة المقر أن يستحلف اليتيم‬ ‫ما يعلم أنه آلجا اليه ع هل لهم ذلك على اليتيم ؟‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم ح ذلك‬ ‫؟‬ ‫بده‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫ينزع‬ ‫فهل‬ ‫يحلف‬ ‫آن‬ ‫فان آبى‬ ‫قال ‪ :‬نعم عفينز ع المال منه اذا كان ابنه ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان ابن غيره فليس لهم ذلك عليه ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل هلك وأقر لرجل بشىء من ماله ص وورته يتيم ث ورفع‬ ‫المال الذى‬ ‫هذا المقر بالمال من يعد ما هلك الذى أقر له يه “ وطلب‬ ‫أنقر له به الهالك فحكم له به س فلما بلغ اليتيم طلب الحجة فيه ص هل‬ ‫له ذلك ولم يكن لليتيم من يحتج له لحال يتمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تقبل له حجة اذا كان قد حكم له الحاكم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وذلك اذا صح الحكم من الحاكم له بالمال لم يكن‬ ‫لليتيم عليه يمين بعد ث ذلك أن الحاكم مامون على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫كان لليتبم‬ ‫لم يصح الحكم من الحاكم وصح الإقرار‬ ‫اذا‬ ‫فأما‬ ‫بلغ اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫على المقر له‬ ‫اليمين‬ ‫‪_ ٩٧‬‬ ‫به القاضى ثم ادعى‬ ‫فقضى‬ ‫واذا شهد ثساهدان على رجل بمال‬ ‫النهود عليه أنهما رجعا عن ثسهادتهما فأراد أن يسنحلقهما ‪.‬‬ ‫فقال أصحاب الرآى ‪ :‬لا يمين عليهما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الناس ‪ :‬عليهما اليمين ‏‪٠.‬‬ ‫ونال بعض‬ ‫وقتال ‪ :‬ألا ترى أنهما آنلفا مال هذا الرجل فان حلفا وإلا قضيت‬ ‫علييما بالمال ‏‪٠‬‬ ‫فهو على‬ ‫ذلك‬ ‫غيبر‬ ‫آو‬ ‫منا ع‬ ‫آو‬ ‫وكذ لك كل ما شهد ‏‪ ١‬عليه من ما ل‬ ‫ما وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يمين ف النسب على أعمى ولاغيره‬ ‫وف غيره ‪ :‬وسألته عن رجل أقر أن عليه لرجل كذا وكذا ثم جحده‬ ‫الى‬ ‫عليه‬ ‫ؤ ثم رفع‬ ‫ولم يعلم الذى آقر له آن ذلك الحق له عليه‬ ‫الحاكم ولم تكن له بينة على إقراره له ص وطلب يمينه أنه ما أقر أن‬ ‫عليه كذا وكذا ص هل يلزمه ذلك ؟‬ ‫‪ :‬ليس عليه أن يحلف ما أقر له‬ ‫قال آبو على _ رحمه الله‬ ‫ولكن يحلف ما عليه له كذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫ذلك \ فلما‬ ‫هو‬ ‫وآنكر‬ ‫الى زوجها أنه طلقها‬ ‫امرأة ادعت‬ ‫وعن‬ ‫خلت‬ ‫الذى كانت تدعبه اليه حق وةد‬ ‫الموت أقر أن الطلاق‬ ‫حضره‬ ‫من‬ ‫‪ :‬انها كانت كاذية عليه فى ما كانت تدعيه‬ ‫ح وتالت هى أيضا‬ ‫عدتنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق ء وطليت المبراث‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫ج‬ ‫الاحكام‬ ‫ق‬ ‫_ ‪ ١‬لايضاح‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫) م‬ ‫فقال ‪ :‬لها الميراث من ماله ى وعليها يمين بالله ما تعلم أنه كان طلقها‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫كما ا دعت‬ ‫قلت لأبى محمد ‪ :‬ما تقول ف زجل رفع على رجل بعثرة دراهم‬ ‫فينكر فينزل الى يمينه ص كيف يحلفه ؟‬ ‫من‬ ‫الدر اهم يوجه‬ ‫العشرة‬ ‫قبل هذه‬ ‫من‬ ‫‪ :‬بحلفه ما قبله له حق‬ ‫قال‬ ‫الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان حلفه ماله عليه عشرة دراهم ؟‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫واليمين التى يحلف بها الإمام آو من يؤمره ‪ :‬يحلفه بالله أنه‬ ‫مخرج مع الإمام فلان بن فلان على الحق اذا أراد ذلك منك س ولا تخالف‬ ‫له آمرا يلزمه عند الله تعالى ‪ ،‬ولا يظلمه ولا يأمر بظلمه س ولا يغشضسه‬ ‫ولا يأمر بغشه ‪ ،‬ولا يعين أحدا بالباطل عليه ع ولا يقدح فى دولة المسلمين‬ ‫بفساد ي ولا يسعى لها بعناد ‏‪٠‬‬ ‫فان فعلت ذلك آو ثسيئا منه متعمدا فعليك لله ألف حجة الى بيت‬ ‫الله الحرام ‪ ،‬وثلث مالك صدقة لفقراء المسلمين ع وكل امرأة لك طالق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذه‬ ‫يمينك‬ ‫ف‬ ‫ان حنثت‬ ‫الله‬ ‫لوجه‬ ‫ملكنه حر‬ ‫عيد‬ ‫وكل‬ ‫ح‬ ‫ثلاثا‬ ‫ى الدائم الأبد ث المحصى للعدد ے عالم‬ ‫الأحد‬ ‫العزيز الحكيم الواحد‬ ‫الغيب والشهادة ‪ ،‬العالم بالسرئر وما تكنه خفيات الضمائر ع وعالم‬ ‫السر والإعلان ث ورب المسجد الحرام ث والآخذ بالنواصى والأقدام ان‬ ‫‪.٩٩‬‬ ‫\ ما آعنم‬ ‫هذا‬ ‫ملكى من دون فلان بن فلان‬ ‫بيدى و ق‬ ‫ا لنى ء لى ‪ 0‬و ف‬ ‫هذا‬ ‫آن على" ولا عندى ولا تبلى حقا من ما يدعيه إلى“ فيه ‪.‬‬ ‫فان كنت كاذبا قى مقالى ‪ ،‬أو حانثا ف بمينى فعلى" لله فرضا‬ ‫ع‬ ‫الحرا م‬ ‫الله‬ ‫‏‪ ١‬لى ييت‬ ‫حجة‬ ‫عشرون‬ ‫أو‬ ‫حجة‬ ‫وهو‬ ‫أوجىته على نفسى‬ ‫أو عتق رقبة مؤمنة ى وتيمة ما حلف عليه ‏‪٠‬‬ ‫وانى لصادق فى نفسى ‪ ،‬والله على بذلك ثسهيد ‏‪٠‬‬ ‫فى البينة بالطلاق والعحتاق‬ ‫منه الغدر‬ ‫من يخاف‬ ‫آن يحلف‬ ‫ويجوز‬ ‫والحج وغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويجير على ذلك إن امتنع ‏‪٠‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫وينبغى للحاكم أن بأمر بتسوية الخصمين صفا بين يديه ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحاكم له‬ ‫قال‬ ‫المدعى ‪ :‬أنصفنى من هذا‬ ‫الخصم‬ ‫ونال‬ ‫تعدا‬ ‫واذا‬ ‫ماتدعىقبله ‪ 5‬آو ما تدعى عليه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخصم عن ذلك‬ ‫الحاكم‬ ‫سأل‬ ‫دعوا‪٥‬‏‬ ‫تنسيب‬ ‫فان‬ ‫فان آتر لخصمه بحق قبله آو عليه حكم عليه بما آقر به ‪.‬‬ ‫وان آنكر دعا خصمه بالبينة على ما يدعى وهو أن يقول له ‪:‬‬ ‫أعندك بينة ث أو لك بينة ؟‬ ‫هكذا رآينا الحكام يقولون ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬ان له بينة أمره الحاكم بإحضارها‪٠ ‎‬‬ ‫وان ترك بينته ونزل الى يمين خصمه حلف له على ما يدعى‪٠ ‎‬‬ ‫بن محمد بن ورد عن القاضى آبى على‬ ‫ورفع آبو العباس زياد‬ ‫ء‬ ‫لك‬ ‫‪ :‬يجب‬ ‫للمدعى‬ ‫الحاكم لا بقول‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫قرشىن‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫الحسن بن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لخصم‬ ‫ذلك‬ ‫بطلب‬ ‫الا أن‬ ‫‏‪ ١‬ليمين‬ ‫لكعلبه‬ ‫فلان‬ ‫يلزم‬ ‫أو‬ ‫أنه سأاه‬ ‫‪:‬‬ ‫و غيره‬ ‫خالد‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫ين‬ ‫أحمد‬ ‫أبى يكر‬ ‫عن‬ ‫وحفظت‬ ‫الحاكم المدعى عن البينة فسكت س ولم يقل له الحاكم ‪ :‬أحلفه لك‬ ‫‪.‬‬ ‫هو‬ ‫بطلب‬ ‫حنى‬ ‫_۔‪.‬۔‬ ‫فان قال ‪ :‬آنصفنى منه سأله عن دعواه فأعاد على المدعى عليه‬ ‫وان تنال الخصم للحاكم ‪ :‬لا بينة لى ث ما يجب لى علبه ؟‬ ‫قال له بما يجب له س وهو أن يقول ‪ :‬تجب لك اليمين اذا لم تكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعنه‬ ‫لك‬ ‫فان تنال ‪ :‬حلفه لى حلفه له ‏‪٠‬‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬ليس على الخصم أن يقال له ‪ :‬اطلب ء‬ ‫انما يقال له ‪ :‬معك بينة ؟‬ ‫فان قال ‪ :‬نعم قتيل له ‪ :‬أحضرها ‏‪٠‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫فا ن قال ‪ :‬فبحلف قيل له ‪ :‬ييطلها ‏‪٠‬‬ ‫فان قنال ‪ :‬لا أعلم لى بينة استحلف له ‏‪٠‬‬ ‫الخصم‬ ‫زيدا على دعوى‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وليس للحاكم ولا الفقيه أن‬ ‫وسؤال السائل تنسيئا ‏‪٠‬‬ ‫وعن محمد بن محبوب ‪ :‬أن رجلين اختصما اليه فادعى أحدهما على‬ ‫الآخر كذا وكذا نخلة وشربها س وأحضر على ذلك بينة ‏‪٠‬‬ ‫فحكم له محمد بن محبوب بالنخل ‪ ،‬ولم يحكم له بالشرب ‏‪٠‬‬ ‫فقيل له ‪ :‬لم لم تحكم له بالشرب ؟‬ ‫فنال ‪ :‬لم يقل ‪ :‬وشربها من الماء ‏‪٠‬‬ ‫فتيل له ‪ :‬الشرب لا يكون الا من الماء ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬ليس للحاكم ولا الفقيه آن يزيدا شيئا من عندهما ‪.‬‬ ‫واذا أحضر القاضى الخصمين فيكلم المدعى منهما ‏‪٠‬‬ ‫فان جهلا فلا بأس آن يقول ‪ :‬انما يتكلم المدعى منكما ‏‪٠‬‬ ‫فاذا تكلم المدعى وتكلم المدعى عليه تبل فراغ المدعى سكته‬ ‫الحاكم حتى يفرغ ثم يتكلم المدعى عليه ‪ ،‬ولا يدعهما يتكلمان معا ‪.‬‬ ‫حتى‬ ‫فليستفممه‬ ‫على خصمه‬ ‫دعوى‬ ‫الخصمين‬ ‫ادعى أحد‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪ ١٠٧٢٣‬۔‬ ‫‪ .-‬ا‬ ‫قال‬ ‫ما‬ ‫عليه عن‬ ‫المدعى‬ ‫ثم ‪..‬بسآل‬ ‫وحجته‬ ‫ويفهم خصصته‬ ‫ئ‬ ‫دعوا‪٥‬‏‬ ‫يحفظ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فان أقر أوجب القضاء عليه ث وأخذ منه لخصمه الحق الذى‬ ‫أوجب الله عليه وان كان قويا وخصمه ضعيفا كما تنال آبو بكر _ رضى‬ ‫الله عنه _ ف خطبته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قوي‬ ‫عندى فى طلب ما يطلب عنده ضعيف حتى آخذ منه الحق لالذئ جعله الله‬ ‫عليه س وضعيفكم عندى فى طلب ما يطلب من الحق توى حتى آخذ نه‬ ‫الحق الذى جعله الله له ) ‏‪٠‬‬ ‫ومن الأثر ‪ :‬وذكرت فى الخصمين اذا اختصما اليك فادعى أحدهما‬ ‫فدعوته بالبينة فى دعواه فلا تكون عنده‬ ‫فأنكر خصمه‬ ‫على الآخر دعوى‬ ‫مينة ‪ ،‬ولا بطلب يمين خصمه ڵ ويقول لك ‪ :‬ما رأيت ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم تكن معه بينة وال لك ‪ :‬ما رأيت فقل له ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫وذ لك‬ ‫يمبن‬ ‫لك‬ ‫عليه فيلز مه‬ ‫معك بينة‬ ‫لم تكن‬ ‫اذا‬ ‫وآما اذا سكت ولم يطلب يمينا ؤ ولا سآلك عن ذلك فلا تلقنه أنت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ما ر أيت‬ ‫لك‬ ‫يقول‬ ‫الا أن‬ ‫ذلك‬ ‫نفقة‬ ‫| و لا‬ ‫خصمه‬ ‫يمين‬ ‫طلب‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫على‬ ‫الخصم أن يرى‬ ‫الخصم ق‬ ‫الحاكم اذا استفهمه‬ ‫فما برى‬ ‫المدعى البينة ث وعلى المدعنى عليه اليمين فافهم ذلك أن ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫واختلف ف أصل المدعى من المدعى عليه ‪:‬‬ ‫من‬ ‫علبه‬ ‫والمدعى‬ ‫ك‬ ‫ترك‬ ‫الخصومة‬ ‫فترك‬ ‫اذا‬ ‫من‬ ‫‪ :‬المدعى‬ ‫قال قوم‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ذا تركها لبمترك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣٣‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫وتيل ‪ :‬المدعى طالب س والمدعى عليه مطلوب ‏‪٠‬‬ ‫ادعى‬ ‫عليه من‬ ‫والمدعى‬ ‫الخصل‬ ‫ادعى‬ ‫‪ :‬المدعى من‬ ‫ومنهم من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بهام‬ ‫الأمر ليس‬ ‫وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫حادثا‬ ‫أمرا‬ ‫‪.‬‬ ‫ولأن من ادعى ولدا فى يد الغير فليس يدعى آمرا حادثا ومع ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يسمى مدعيا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وتيل ‪ :‬المدعى من حسن أن يطالب بالبينة ث ولا يحسن آن يطالب‬ ‫المدعى عليه بالبينة على الانكار ‏‪٠‬‬ ‫الظاهر س والمدعى عليه‬ ‫وقيل ‪ :‬المدعى هو الذى يدعى ما هو خلاف‬ ‫النلذلا هر معه‪.‬‬ ‫من‬ ‫فان تيل ‪ :‬غان كان الظاهر مع المدعى عليه فلم يكلف اليمين ‪.‬‬ ‫ويان‬ ‫ح‬ ‫ا نكار ‏‪٥‬‬ ‫بصحة‬ ‫بمقطو ع‬ ‫وليس‬ ‫ظا هر ‏‪ ٥‬محنمل‬ ‫لأن‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل له‬ ‫لنا ذلك لاحتمال يمينه ولم بقنع من المدعى إلا ببينة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬والدعاوى على ثلاثة أضرب ‪:‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬لا يجوز أن يستمع آصلالا ‏‪٠‬‬ ‫وذلك آن يدعى رجل على رجل أنه وغده بهبة أو قذفه ث أو يدعى‬ ‫عليه خمر آو خنازير وما لا يحل ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬والثانى ‪ :‬دعوى مسموعة ‪ ،‬كل منها اجمال واحتمال فيطالب المدعى‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.:,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫ببيان ذلك ‏‪٠4‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫أثو اه‬ ‫عشرة‬ ‫‪ 0‬أو‬ ‫حنطة‬ ‫من‬ ‫ألف در هم أو مائة قفيز‬ ‫‪ :‬أن بدعى‬ ‫مئلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك ووصفه‬ ‫فلا بد من نعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫عنها‬ ‫مسئول‬ ‫مسموعة‬ ‫دعوى‬ ‫فهذه‬ ‫ومن تنازع اليه خصمان فنزلا الى اليمين وكان يعلم أن المدعى‬ ‫والمدعى عليه يحلف على الباطل فليس له آن يحلفه ث ويأمره بتقوى‬ ‫الله ث وليقل لهما ‪ :‬ان عندى علما خلاف ما تدعيان فاحتصما الى غيرى‬ ‫فأنا أنسهد بما أعلم ان سئلت عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان فعل وحلف فيجب عليه الرجوع عن ذلك س ويعرفهما آن اليمين‬ ‫التى حلفهما عليهما لم تكن تجوز به آن يحلفهما وهو يعلم آن الحالف‬ ‫ظالم أو المحلف س وأنه راجم عن ذلك ‪ ،‬ويأمرهما بتقوى الله والرجوع‬ ‫الى الحمق ‏‪٠‬‬ ‫ومن كتاب محمد بن جعفر ف الأيمان ‪ :‬والأيمان بين الناس فى كل‬ ‫فليس‬ ‫الذى يجب فيه الحد‬ ‫شىء إلا فى الحدود والقذف والنسنم‬ ‫له‬ ‫بالله على المنا ع ما أخذ‬ ‫تجب فيه آيمان الا على السارق يستحلف‬ ‫متاعا ك ولا قطع عليه ان لم يكن فحلف ‏‪٠‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬ان ما يجب فبه التعزيز ولا حد فيه ففيه اليمين۔‬ ‫التعزيز والحبس آيمانا ‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫ما يجب‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬لا أرى‬ ‫آبو المؤثر‬ ‫قال‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬ليس عليهم فى هذا أيمان ى هكذا حفظنا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫وليس للصبيان ولا عليهم آيمان‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الشتم آيمان‪‎‬‬ ‫آيمان ولا ق‬ ‫الحدود‬ ‫المسبح ‪ :‬ليس ق‬ ‫بن‬ ‫قال محمد‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬ليس على الصبيان آيمان ص ولا لهم آن يحلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحتسب‬ ‫لهم ئ ولا‬ ‫يمين‬ ‫طريق‬ ‫ولا ق‬ ‫ليتيم ولا لغا كب‬ ‫ا حنسب‬ ‫‪ :‬ولا لمن‬ ‫ومنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عليهم‬ ‫و لا‬ ‫وقال غيره ‪ :‬وكذلك أيضا أنه لا يمين للمحتسب ف الصافية ولاعليه‪٠‬‏‬ ‫ذلك‬ ‫لهم‬ ‫ولا‬ ‫‪4‬‬ ‫وكلهم‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫الوكلاء‬ ‫على‬ ‫‪ :‬ولا آبمان‬ ‫ومنه‬ ‫الا أن يجعله لهم الموكل ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬ليس عليهم ولو جعل لهم ذلك الموكل ث ولهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمان اذا جعل لهم‬ ‫وليس فى الرموم أيمان الا أن يكون واحد منهم يستحلف على‬ ‫‪.‬‬ ‫الرم‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫نصييه‬ ‫على الطالب‬ ‫الرم‬ ‫آصل‬ ‫يمينا ق‬ ‫الرموم‬ ‫ق‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬لا أرى‬ ‫ولا على المطلوب اليه ولو كانت دعواه لنفسه اذا كان يدعيها من الرم‬ ‫على تسم الرم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وكذلك قيل ‪ :‬لا آيمان فى الأنساب ولا فى النكاح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك ولا لهم ولا عليهم‬ ‫الرد‬ ‫ولافي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.: :..‬‬ ‫‪ .‬إ‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫قد تزوجنها فعليه اليمين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هى‬ ‫حلفت‬ ‫نكل‬ ‫وان‬ ‫‪ . .‬وكذلك لا يمين على الأعمى ‪.‬‬ ‫الرجل دعوى‬ ‫فأنكر‬ ‫على رجل‬ ‫ادعى حقا‬ ‫الأعمى اذا‬ ‫ف‬ ‫وقيل‬ ‫الأعمى ولم تكن عنده بينة فطلب الأعمى يمين الرجل فرد اليمين على‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫على الاعمى لأنه يحلف لمن لا ببصره‬ ‫الأعمى ‪ :‬انه لا يمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عند انذعمى بينة حكم له بحقه والا بطل حقه‬ ‫فان كان‬ ‫‏‪ ١‬ليمبن‬ ‫على‬ ‫خصمه‬ ‫ويجير‬ ‫‪0‬‬ ‫يمبن‬ ‫‏‪ ١‬لذعمى‬ ‫على‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫من‬ ‫وتتال‬ ‫‪5‬‬ ‫للاعمى حتى يحلف آو يقر له بحقه ‏‪٠‬‬ ‫والرآى الأول آحب الينا لأنه لا يحلف ولا يجبر خصمه على اليمين‬ ‫أ اذا رد اليمين اليه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدينة‬ ‫الى حضور‬ ‫البينة الأعمى وقفت دعواه‬ ‫أعجز‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال قوم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. . -‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪,. :‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪....:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫!‬ ‫فان لم تحضره وطلب يمين خصمه يجبز اما أن يحلف واما أن يقر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫له بما يدعيه والا حبسه الحاكم ‪ ،‬ولابد من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠٧‬‬ ‫_‬ ‫بيمبن‬ ‫المدعى‬ ‫الأعمى فأنكر‪ .‬الأعمى فطلب‬ ‫حقا على‬ ‫ادعى‬ ‫ومن‬ ‫الأعمى فليس على الأعمى يمين لأنه يحلف لن لا ييضر‪٠:‬‏‬ ‫وانما يحكم له على الأعمنى بالحق اذا ثسهد له شاهدا عدل ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى عن أبى المؤثر عن محمد بن محبوب ‪ :‬اذا أراد‬ ‫الأعمى أن يحلف خضمه لم يحلف له' حتى يقيم الأعمى وكيلا يحلف له‪.‬‬ ‫وكذلك قنال نبهان ‏‪٠‬‬ ‫وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ‪.‬‬ ‫ولا يمين على آهل الشهادة ما شهدوا بباطل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك من ادعى وصية الأقربين الفقراء أو شذا أو ابن السبيل‬ ‫أو نسيئا من آبواب البر فليس له يمين ولا عليه الا الوصى فان له يمينا‬ ‫على الورثة فى ما أوصىبه الميت من الوصايا ف أبواب البر ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬يستحلفون أنهم ما يعلمون آنه أوصى بهذه‬ ‫الوصايا اذا طلب ذلك الوصى بعد أن صحث وصايته ‏‪:٠‬‬ ‫ا ‏‪ ٠٠‬ومن غيره ‪ :‬ند ثيل ‪ :‬لا‪:‬يمين للوصى ف ذلك ‪ .+‬‏‪. ٠‬‬ ‫‪ : ..‬ا‬ ‫والقول الأول أحب اليناُ‬ ‫التى ب يدعيما أنه‪ .‬أومى االبنه الميت فله‬ ‫الوصايا‬ ‫فى‬ ‫الوصى‬ ‫وآما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قف ذلك لأنه مدع وخصم النفنسه‪٠‬‏‬ ‫البمين‬ ‫‏‪ ١٠٨‬۔‬ ‫‪ :‬وليس للوصى يمين على الورثة ف ما آوصى به‬ ‫ومن كتاب فضل‬ ‫الميت من الوصايا ف حج أو غيره من آبواب البر ‏‪٠‬‬ ‫ووصى اليتيم ووكيله يستحلف له على الدين وما ينسبه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما الأصل فقيل ‪ :‬لا يعجل الحاكم باليمين ف ذلك الى بلوغ‬ ‫وأما اليمين فليس له غير تلك اليمين اذا بلغ ‏‪٠‬‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬وقد قال بعض ‪ :‬آن ليس له على أحد يمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لبس علبهيمين‬ ‫كما‬ ‫ذلك‬ ‫أبضا‬ ‫والوكيل‪.‬‬ ‫الرصى‬ ‫على‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وفقد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ا ليتيم ى الأصول الا آن يخافا مطلان الحق‬ ‫لئلا يعجلا ف استحلاف حق‬ ‫ورجوا ف اليمين فائدة ‪.‬‬ ‫فان حلفا على ذلك كانت لليتيم حجنه بعد بلوغه ى إحضار البينة ‪.‬‬ ‫ل_ه‬ ‫حلف‬ ‫ما تد‬ ‫وجميع‬ ‫الأصول‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫يمين له ق‬ ‫اليمين خلا‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهما‬ ‫يها‬ ‫بحلف‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫التى‬ ‫الذحكام‬ ‫من‬ ‫ووصيه‬ ‫وكيله‬ ‫عليه‬ ‫وليس للولد على والده يمين ‏‪٠‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬ان له عليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏‪١٠٨١‬‬ ‫۔‬ ‫والقول الأول أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫وللوالد اليمين على والده ‏‪٠‬‬ ‫وللوالدة اليمين على ولدها ع وله عليها ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومن ادعى حقا على رجل فقال المدعى عليه الى أجل‬ ‫كذا فان عليه البينة أنه الى أجل كذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫وعلى صاحب الحق اليمين أنه حال ‏‪٠‬‬ ‫وان رد صاحب الحق اليمين الى المدعى الأجل كان عليه اليمين أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حقه‬ ‫يحضره‬ ‫ولم بحلف فعليه أن‬ ‫كره‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬فان‬ ‫الى آجل كذا‬ ‫وقف تأليف ابن جعفر ‪ :‬ومن كان عليه حق لصاحبه الى أجل فرفع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه فيه وطلب يمينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقال من تنال ‪ :‬بحلف ما عليه له حق حال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يحلف ما عليه له حق‬ ‫من تا ل‬ ‫وتنا ل‬ ‫وان أقر آنه الى أجل فعليه البينة والا استحلف الظالب أن حقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو حال‬ ‫وكذا‬ ‫علبه كذا‬ ‫هذا‬ ‫المطلوب‬ ‫ومن كناب الضياء ‪ :‬ومن ادعى على رجل دراهم فادعى‬ ‫أنها الى أجل » وان نزلن الطالب الى يمين المطلوب فان عليه أن بحلف‬ ‫ما للطالب حق بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.١١٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الطالب‪‎‬‬ ‫الأجل الا برآأى‬ ‫على‬ ‫ولا ىنستحلف‬ ‫‪ 6‬ثم‬ ‫اة بالثلث‬ ‫لرجل‬ ‫علف‬ ‫‪ :‬ورجل‬ ‫أبى زكريا‬ ‫الى كناب‬ ‫رجع‬ ‫الناةك‬ ‫ذلك صاحب‬ ‫‪ ،‬وآجاز‬ ‫نظرة‬ ‫أجرية‬ ‫على بيعها فياعها يثلاتة‬ ‫اتفقتا‬ ‫دفع من‬ ‫ما‬ ‫الساة‬ ‫الى صاحب‬ ‫ح ودفع‬ ‫الحب‬ ‫الشاة‬ ‫علف‬ ‫الذى‬ ‫واتتضى‬ ‫الحب فقال ‪ :‬قد أوفيتنى جربين فقال ‪ :‬تد أوفيتك ‪ ،‬ولم تكن عنده بينة‬ ‫حبث‬ ‫من‬ ‫جريبن‬ ‫يحلف ما أوفاه‬ ‫أن‬ ‫النساة‬ ‫صاحب‬ ‫الى بمن‬ ‫فنزل‬ ‫يالوقاء‬ ‫قرد اليمين اليه أنه آوفاه ‏‪٠‬‬ ‫فعلبه اليمين أنه وفاه والا دفم اليه بقية حقه الذى يدعى اليه ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وكل من طلب حقا الى آخر سأل الحاكم المطلوب اليه عن‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫أقذر‬ ‫بما‬ ‫عليه لخصمه‬ ‫حكم‬ ‫وعليه له‬ ‫قبله‬ ‫يحقن‬ ‫فان أقر لخصمه‬ ‫وان أنكر دعا خصمه بالبينة على ما يدعى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان ترك بينته ونزل الى يمين خصمه حلفه على ما بدعى‬ ‫وحكم‬ ‫|[‬ ‫على حغه‬ ‫الطالب‬ ‫حلف‬ ‫الطالب‪.‬‬ ‫الى‬ ‫اليمين‬ ‫الخصم‬ ‫رد‪,‬‬ ‫وان‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصمه‬ ‫على‬ ‫يه‬ ‫له‬ ‫وان لم يحلف على ما ادعى صرفه الحاكم ولم يحكم له بشىء ‏‪٠‬‬ ‫واليمين أن يخلفه الحاكم وهو ينول كما ينول له الحاكم ‪ :‬والله‬ ‫‪ .‬الكبير‬ ‫الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ع الرحمن الرحيم‬ ‫‏‪ ,١١١‬س‪.‬‬ ‫المتعال ث الطالب المدرك ع منزل القرآن ‪ ،‬وعالم السر والاعلان ص ورب‬ ‫المسجد الحرام ‪ ،‬والآخذ بالنواصى والأقدام ما عليك لهذا كذا وكذا ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يطلبه‬ ‫ويسمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫نقخص‬ ‫أو‬ ‫الحاكم‬ ‫زاد‬ ‫وان‬ ‫وان حلفه بالله ولم يزد على ذلك فقد تمت اليمين ولا شىء آعظم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫من‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يزيد الحاكم فى اليمين غير ما يدعيه المدعى من‪ .‬الحق ء‬ ‫اذا ادعى مائة درهم حلفه ما عليه له مائة درهم ى ولا يقول آقل ولا أكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا آن يدعيه ذلكالمدعى وبيننه فيحلف له عليه‬ ‫ولا نقول له أيضا ‪ :‬ولا عليك له حق بوجه من الوجوه لأن هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعرف‬ ‫لا‬ ‫ما‬ ‫وتد يجوز أن يكون له عليه حق غير هذا يقوله به ث ويرد اليه‬ ‫فيه اليمين آو بكون شىء قد غاب عنه فيه علمه ث وانما يستحلفه على‬ ‫ما يدعى ‪.‬‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬اذا رفع رجل علزىجل أن له عليه عشرة‬ ‫دراهم فيسأله الوالى ‪ :‬ألك عليه أكثر من عشرة أو أقل ؟‬ ‫فان قال ‪ :‬لا حلفه له ما عليه له عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر لأنه‬ ‫يحلفه‬ ‫أخرى‬ ‫الى يمين‬ ‫احتاج‬ ‫ونصف‬ ‫دراهم‬ ‫عثرة‬ ‫له عليه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على النصف درهم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫حجمممع‬ ‫أكثر فقد‬ ‫أقل ولا‬ ‫ولا‬ ‫حلفه‬ ‫دراهم كان تد‬ ‫تسعة‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ى مطلبه فى يمين واحدة‬ ‫وقد نيل ‪ :‬ان بعض الحكام كان اذا حلفه رجلا لرجل حلفه ما عليك‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫متنه‬ ‫شىء‬ ‫ولا‬ ‫كذا‬ ‫هذا‬ ‫لغلان‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬قال نبهان بن عثمان ‪ :‬اذا قال الطالب حلفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دراهم ولا أتل ولا أكثر‬ ‫عشرة‬ ‫ما عليه له‬ ‫علي_‪4٩‬‏‬ ‫ما‬ ‫حلفه‬ ‫أكثر‬ ‫ولا‬ ‫أقل‬ ‫ولا‬ ‫يحلف‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬ليه‬ ‫‏‪ ١‬مطلوب‬ ‫آبى‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دراهم‬ ‫عشرة‬ ‫فان عاد الطالب ادعى أقل ولا أكثر حلفه له بجميع ما يدعى عليه‬ ‫أكثر‬ ‫أقل ولا‬ ‫ولا‬ ‫‏‪ ١‬مطلوب‬ ‫حتى يحلفه‬ ‫أو كثيرا‬ ‫عليه قليلا‬ ‫يدعى‬ ‫د ام‬ ‫ما‬ ‫ثم يصرف عنه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من آوصى له بوصية فليس عليه فى ذلك يمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪ :‬تتا ل‬ ‫غير ه‬ ‫و من‬ ‫وانما قيل ‪ :‬لا يمين على من أوصى له اذا صحت الوصاية له بالبينة‬ ‫أو اقرار الورثة ‏‪٠‬‬ ‫له ولم‬ ‫الميت أوصى‬ ‫آنه يعلم أن‬ ‫الموصى‬ ‫ادعى‬ ‫اذا‬ ‫المؤثر ‪:‬‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫تكن معه بينة استحلف له الورثة ما يعلمون آن الهالك أوصى له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫الهالك آوصى‬ ‫الموصى أن‬ ‫اليمين اليه استحلف‬ ‫ردت‬ ‫فان‬ ‫‪١١٧٣‬‬ ‫له‪‎.‬‬ ‫الهالك أوصى‬ ‫آن‬ ‫ما يعلمون‬ ‫الورثة‬ ‫العلم استحلف‬ ‫لم بدع‬ ‫وان‬ ‫ء‬ ‫قا ثم يا عه له‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫آن له عليه حنا‬ ‫‏‪ ١‬لى خصمه‬ ‫‏‪ ١‬دعى‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫المعاملة ى‬ ‫أو دين دابنه اياه ص آو حق وجب له عليه من وجه من وجوه‬ ‫ء‬ ‫البينة يابالقطظع لا هابالعلم‬ ‫قف ذلك عند عدم‬ ‫الأيمان بينهما‬ ‫ذلك كانت‬ ‫الطالب آن له عليه‬ ‫س آو يحلف‬ ‫المدعى عليه ما عليه له كذا وكذا‬ ‫يحلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫< ذا‬ ‫وك‬ ‫>ا‬ ‫ک‬ ‫ووجه آخر ‪ :‬أن يدعى الطالب الى رجل حقا ف مال ورثة ‪ ،‬أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له عليه دينا من قبل ميت ورثه‬ ‫آن‬ ‫ى أو‬ ‫اه‬ ‫‏‪ ١‬شر‬ ‫وكذلك فى كل حق يدعى أنه لزمه من قبل غيره فانما يحلف المدعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا يحلف ما لقطع‬ ‫ؤ‬ ‫قيل ما يدعى‬ ‫لهذ ‏‪ ١‬علبه حقا من‬ ‫يعلم‬ ‫عليه ما‬ ‫آن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫ابى‬ ‫عن‬ ‫ويلغنا‬ ‫نحو‬ ‫لا يحل من‬ ‫السلف آو ما‬ ‫الريا ق‬ ‫م ‪.‬ن‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫هيتناز ع‬ ‫انخيمان يبن من‬ ‫ذلك أن اليمين على ما يصف المطلوب من الصقة وكذلك الطالب ‏‪٠‬‬ ‫ولا يحلف أحدهما على القطع ف مثل هذا ‪.‬‬ ‫وتال غيره ‪ :‬الذى معنا أنه آراد ‪ :‬وكذلك المضاربة لأنه كذلك معنا‬ ‫ما كان من التداعى ف الأمانات والودائع والمضاربة والربا والسلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التداعى‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫اليمين‬ ‫فان‬ ‫والماركات‬ ‫اليه رجل وامرأته‬ ‫‪ :‬آنه يتناز ع‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى على‬ ‫وكذلك عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫كا‬ ‫كيف‬ ‫‏‪ ١‬لرجل‬ ‫وصف‬ ‫آو‬ ‫طلاق‬ ‫ق‬ ‫_‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫يذ لك تم‬ ‫و لا بأس‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫من‬ ‫أن يحلف على ما وصف‬ ‫‪ :‬فآمر‬ ‫قال‬ ‫النى حلف عليها ويحكم يما يرا‪٠٥‬‏‬ ‫الصفة‬ ‫تلك‬ ‫اليمين ق‬ ‫الحاكم معد‬ ‫ينظر‬ ‫ووجه آخر ‪ :‬أن يدعى الى خصمه مالا فى يده تد اثستراه أو ورثه‬ ‫أو وهب له ‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫المال له ۔ ما بعلم لهذا‬ ‫المد عى اليه أن بحلف أن هذا‬ ‫على‬ ‫فان‬ ‫يعلم لهذا‬ ‫س ما‬ ‫المال له‬ ‫فيحلف أن هذا‬ ‫الطا لب‬ ‫‏‪ ١‬ليمين ‏‪ ١‬لى‬ ‫برد‬ ‫أو‬ ‫حقا‬ ‫وتال بعض آهل العلم ‪ :‬انه يحلف لقد ورث هذا المال آو اثسترأه‬ ‫فيه حتا ‏‪٠‬‬ ‫ث وما يعلم لهذا‬ ‫آو وهب له‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬هذا القول الآخر أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫أن يحلف أنه‬ ‫الى خصمه‬ ‫ووجه آخر ‪ :‬آن طلب أحد الخصمين‬ ‫ما يعلم آنه انسترى هذا المال ولا باعه له ولا وهبه له ولا وهب له‬ ‫ولا ورثه ولا آخذ له كذا أو كذا أو نحو ذلك فان الأيمان‬ ‫لا تجرى على هذا الوجه لأن تلك حقوق تكون لأهلها ثم نزول عنهم ‪.‬‬ ‫وانما اليمين ف ذلك أن يحلف المدعى اليه ما عليه له حق من قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذا‬ ‫وك‬ ‫ذا‬ ‫ك‬ ‫من‬ ‫بدعى‬ ‫ما‬ ‫اليمين عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان يدعى حقا معروفا كانث‬ ‫‏‪ .١١٥‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين الى الطالب حلف آن له عليه كذا وكذا‬ ‫فان رجعت‬ ‫وان رضى الخصمان رجلا من الناس ليس هو بوال أن يحلف‬ ‫ادعى اليه فحلفه بالله ما عليه له ذلك الحق فقد‬ ‫أحدهما خصمه على حق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحلفه على ذلك‬ ‫برجع‬ ‫ولبس لحا كم آن‬ ‫ح‬ ‫ا ليمجن‬ ‫مضت‬ ‫فان أنكر المدعى أنه لم يستحلف خصمه كان على الحالف البينة‬ ‫بما يدعى من اليمين ‏‪٠‬‬ ‫هذا الحق الذى يطلبه على هذا الوجه الذى يصفه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما ادعى‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫خصمه‬ ‫فان‌الحاكم بحلف له‬ ‫حلف‬ ‫فماذا‬ ‫وان رد اليمين الى الخصم حلف لقد حلفه على هذا الحق ‪ ،‬وحاف‬ ‫له آنه ما هو له ثم برىء من اليمين ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى عن نبهان ‪ :‬بهذا القول أنه يحلف ما حلف عليه‬ ‫ثم يحلف المدعى عليه بالحق ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬اذا ادعى قد استخلفه له دعى على ذلك بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫فان أحضرها برىء من اليمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدعوى‬ ‫على نفس‬ ‫استحلف‬ ‫البينة‬ ‫وان أعجز‬ ‫ولا أرى بينهما على نفس الاستحلاف آيمانا ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫اسستحلفه‬ ‫المسبح ‪ :‬انما عليه أن يحضر بينة آنه ند‬ ‫بن‬ ‫قال محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له حاكم ث وليس على المدعى يمين أنه ما استحلفه على هذا الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونتيينته عنها‬ ‫المسالة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫أيضا‬ ‫‏‪ ١‬مسبح‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫سالت‬ ‫وقد‬ ‫ورجل سرق ثساة لرجل ثم سرق المسروق له نساة للذى سرقه بريد‬ ‫يذلك مكافأة له بشاته ى وطلب يمينه فيحتج فيقول له ‪ :‬قد أخذت شاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدل ثساتى © فان شئت فرد على أو أرد عليك‬ ‫وان أبى وكره وامتنع حلف ما قبلى له حق من قبل هذه الثساة التى‬ ‫تدعيها الى ‪.‬‬ ‫ومن الأيمان ما يلزم المدعى اليه ولا بلزم المدعى مثل الوصى‬ ‫لليتيم والوكيل للغائب ‪ ،‬والرجل الذى يتقدم من بلاد وله مال ف بد بنيه‬ ‫أو عند وكيل آو عامل فينهمه فيحلف ما عنده وما عليه ص ولا سنتر ولا آنلف‬ ‫نسيئا يعلم لهذا فيه حتا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الشريك الذى يكون فى يده مال لشريكه ثم يتهمه ‏‪٠‬‬ ‫من يده‬ ‫لقد ضاعت‬ ‫والأمين اذا ادعى أن الأمانة تلفت من يده حلف‬ ‫وما خانه س ولا يعلم أنه خانه فيها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الرجل يموت ونبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها ث آو تموت‬ ‫المرأة ومالها فى يبد زوجها ‏‪٠‬‬ ‫حقا‬ ‫فيه‬ ‫لهذ ‏‪١‬‬ ‫يعلم‬ ‫شيئا‬ ‫أتلف‬ ‫و لا‬ ‫ستر‬ ‫و لا‬ ‫عنده‬ ‫ما‬ ‫يستحلفه‬ ‫فا نه‬ ‫من قبل ميراثه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١١٧٧‬‬ ‫لولد‬ ‫أو‬ ‫خصمه‬ ‫الشاهد‬ ‫اليه آن‬ ‫المطلوب‬ ‫ادعى‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وقتال‬ ‫أو لعبده آو عنده مشرك فى ما شهد الثشسهود عليه _ حصة فى الذى شهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬فان صح ذلك بطلت شهادنه‬ ‫دعا الحاكم على ذلك ياليينة‬ ‫‪=-‬‬ ‫عليه‬ ‫الشهود‬ ‫حصة‬ ‫لولد ‏‪٥‬‬ ‫ولا‬ ‫للاهد‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١‬لمسسهرد‬ ‫بمبن‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬أنسهود‬ ‫و ان طلب‬ ‫ف الذى سهد له به فله عليه اليمين بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ‪ .‬يمجن‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مسبح‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫تا ل‬ ‫تال أبو المؤثر ‪ :‬ليس أرى على الخصم ف هذا يمينا لأن الشاهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيئا‬ ‫الى عبده‬ ‫ولا‬ ‫الى نفسه ولا الى ولده‬ ‫منه‬ ‫يجر‬ ‫له يننىء‬ ‫لم يشهد‬ ‫واذا سهد للرجل على رجل بحق فليس على المدعى يمين النساهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حق‬ ‫ق ننلك الدعوى‬ ‫ولا لعيده ولا لولده‬ ‫على‬ ‫تهد‬ ‫ثم‬ ‫ا لنركا ء‬ ‫ويجن‬ ‫درنه‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫النا هد‬ ‫‏‪ ١‬لحصة‬ ‫كا نكث‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائزة‬ ‫‪:‬فتسهادته‬ ‫الى غيره‬ ‫حصنئه‬ ‫يزيل‬ ‫بما‬ ‫أحد تركاته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتد بينا القول ف ذلك ‪ ،‬وليس لليمين هاهنا موضع‬ ‫غبره‬ ‫أو‬ ‫ميراث‬ ‫من‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫حصته‬ ‫الى خصمه‬ ‫ادعى‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا بحدها‬ ‫الحصة‬ ‫كم تلك‬ ‫بعرف‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫واحتج‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ان اليمين هاهنا على المدعى عليه أن يحلف ويبر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يما أراد‬ ‫يقر‬ ‫آو‬ ‫وتال من قال ‪ :‬اليمين على المدعى اذا ردت اليه أن يحلف أن له‬ ‫من ذاك‪٠‬‏‬ ‫الى شىء‬ ‫اليه أن يجيزه‬ ‫الذى يحد ‏"‪ ٥‬ثم على المطلوب‬ ‫حقا فى هذا‬ ‫_‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ويه آخذ‪‎‬‬ ‫الى ‘‬ ‫أحب‬ ‫اذول‬ ‫القول‬ ‫أ لمؤتر ‪:‬‬ ‫قال أبو‬ ‫أنه آخذ له شيئا من آرضه‬ ‫ومن ذلك آن يدعى الطالب الى خصمه‬ ‫عدد‪٥‬‏‬ ‫و لا‬ ‫كرله‬ ‫و لا‬ ‫أخذ‬ ‫ما‬ ‫قد ر‬ ‫بعر ف‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫متا عه‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫حيه‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫ولا وزنه ‏‪٠‬‬ ‫فاليمين على المطلوب اليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين الى الطالب‬ ‫فان كره أن يحلف ورد‬ ‫فمن أهل الرآى من لم ير أن يحلف الطالب الا على حق معروف‬ ‫الخطاب‬ ‫فصل‬ ‫عنده‬ ‫‪ %‬وكان‬ ‫عليه حكم له مه‬ ‫حلف‬ ‫اذا‬ ‫محدود‬ ‫شىء‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومنقطظع ‏‪ ١‬لحكم‬ ‫ومن لم ير اليمين على الطالب فلعله انما يرى اليمين على المطلوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الريه‬ ‫عنده‬ ‫ا لرجل أو‬ ‫على علمه أن له على هذا‬ ‫بحلفه‬ ‫أن‬ ‫برى‬ ‫ومنهم من‬ ‫له دراهم آو حب أو تمر أو ما ادعى اليه من العروض آو حصة ف مال‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫ما شما ء من ذلك النوع الذ ى حلف‬ ‫أجبر خصمه أن يحضره‬ ‫فاذا حلف‬ ‫فاذا أحضره ذلك وقال ‪ :‬انه هو الحق الذى حلف عليه فاذا فعل سآل‬ ‫الحا كم ‏‪ ١‬للخصم‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقطع الأمر على ذلك‬ ‫حخه‬ ‫هو‬ ‫أحضره‬ ‫‪ :‬ان الذى‬ ‫هان تال‬ ‫_‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫خصمه‬ ‫يمين‬ ‫وطلب‬ ‫أحضره‬ ‫مما‬ ‫له أكثر‬ ‫الذ ى‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحضره‬ ‫الذى‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫غير‬ ‫له‬ ‫ولا عليه‬ ‫عنده‬ ‫يالله ما‬ ‫الخصم يمبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برىء‬ ‫حلف‬ ‫فان‬ ‫وان كره أن يحلف ورد اليمين الى المدعى فان عليه أن يحلف على‬ ‫الفضل الذى يدعيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يزيده‬ ‫أن‬ ‫وعلى هذا‬ ‫الرآى الأول آن تكون الأيمان الا على‬ ‫ومن أجل هذا كره صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫أيمان لا منقطع‬ ‫هذه‬ ‫الحكم لأن‬ ‫ليقطع عنده‬ ‫نى ء محدود‬ ‫كم هى استحلف‬ ‫المدعى دعواه‬ ‫قال أيو المؤثر ‪ :‬اذا لم بعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المطلوب اليه ث ولا أرى على الطالب بمينا‬ ‫وأما اذا ادعى أنه خانه ف شىء من ماله الذى فى يده أو سرق‬ ‫له نسيئا ولم بيره حيث آخذه س ولا عرف قدر ما أخذ ‏‪ ٠‬فان اليمين ى ذلك‬ ‫على المدعى عليه وان كره آن يحلف يمينا ما عنده ولا قبله ولا عليه لهذا‬ ‫حق من هذه الدعوى التى ادعى اليه ‪.‬‬ ‫آو‬ ‫الدواب‬ ‫أو‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫له شيئا‬ ‫أخذ‬ ‫آنه‬ ‫ادعى‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫آخر‬ ‫ووجه‬ ‫ولا قيمنه‪٠‬‏‬ ‫قدره‬ ‫ذلك ولا يعرف‬ ‫وقد غاب‬ ‫المتاع‬ ‫أو‬ ‫العروض‬ ‫ذلك من‬ ‫غير‬ ‫بدعى مالا‬ ‫المدعى علبه لأن الطالب‬ ‫على‬ ‫اليمين‬ ‫فمنهم من رآى‬ ‫‪٠‬‬ ‫قدر‪٥ ‎‬‬ ‫يعرف‬ ‫‏‪ ١٢ ٠.‬۔‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬اذا قال الطالب ‪ :‬ان هذا أخذ لى عبدا آو جملا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طعاما ما يساوى آلف درهم وهو العدل من ثمنه‬ ‫آو‬ ‫ويكون الوجه فى هذه المسألة مثل الوجه ف المسألة الأولى ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫الخصم اليه اليمين أن بحلفه أن علبه‬ ‫اذا رد‬ ‫ومنهم من رآى‬ ‫الخصم بمأ‬ ‫أو عنده له كذا وكذا س والعدل من ثمنه كذا وكذا ثم بأخذ له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫حلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرأى آحب الى" ئ ويه نأخذ‬ ‫وهذا‬ ‫قتال آبو المؤثر ‪ :‬هذا قد جد" ثسيئا ث والأيمان بينهما على ما ذكر‬ ‫الآخر ‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫من‬ ‫وينبغى للحاكم آن يتثبت عند الايمان فان اليمين عندها الحكم ۔‬ ‫فاذا حلف ققند لزمه آن بينفذ ما حكم عليه ‏‪٠‬‬ ‫فان طلب الخصم أن يحلف له خصمه على دور آو نخل أو أرض‬ ‫وقف عليها الحاكم أو رسوله ومعه العدول وان كان فى بلد آخر كتب‬ ‫الى والى ذلك البلد أن يقف عليما بالعدول ثم يجد الخصم الذى يطلبه ع‬ ‫ويخط خطا ثم يحلف عليه خصمه آو رد الخصم اليمين اليه فيحلف آن‬ ‫ذلك له لأن الحاكم من بعد اليمين يحتاج أن يحكم له بما حلفه عليه ‪.‬‬ ‫وان كان متاعا آو دواب أو عبيدا وقف بين يدى الحاكم عند اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫الأيمان‬ ‫ثم جرت‬ ‫‪...١٢١‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ورآيت آيا بكر أحمد بن محمد‪ .‬بن خالد قد حلف رجاا‬ ‫الصفة‬ ‫تنازعا فيه على‬ ‫البلد الذى‬ ‫المال ف‬ ‫‏‪ .٠‬وذلك‬ ‫مالا‬ ‫اليه خصمه‬ ‫ادعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫ولم يقف على‬ ‫رجع ‪ :‬وقد ينبغى أن بنسهد على ذلك الحاكم ويكتنبه عنده مخافة‬ ‫أن يرجع الخصم أن يتعنت خصمه آو ينكر بعض ذلك فتكون الصحة‬ ‫مع الحاكم‪.‬‬ ‫أو ‪ 7‬جل ن‬ ‫أو مريض‬ ‫الحذر‬ ‫ق‬ ‫امرآة‬ ‫ان تكون‬ ‫آخر ‪:‬‬ ‫ووجه‬ ‫يتنازعان على مال ف بلد آخر ع وطلب الخصم اليمين على المال الغائب ‏‪٠‬‬ ‫فان الحاكم يأمر الطالب أن يجد المال الذى يطلبه ف بلده وموضعه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫وجمبعما يحبط به حدوده‬ ‫فاذا حده سآل الحاكم الخصم عن ذلك المال فان أقر بمعرفته وأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكم عليه بانذراره‬ ‫لخصمه‬ ‫المال‬ ‫على ذلك‬ ‫يقوله حلف‬ ‫هذه‬ ‫يبحدوده‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫بحدوده المحدودة آنه له ما يعلم لخصمه فيه حتا ‏‪٠‬‬ ‫وان رد اليمين الى خصمه حلف الخصم على مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأيهما حلف حكم له الحاكم بهذا المال المحدود علئ هذا الخصم ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬عدو لا‬ ‫وأشهد على ذلك شهود‬ ‫وانما يشهد الحاكم ف مثل هذا أنه قد حكم لهذا على هذا بكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫عنه‬ ‫وكذ ا صرفه‬ ‫‏_ ‪_ ١٦٢٢‬‬ ‫ولا يحكم له بنفس ذلك المال الا بشاهذى عدل ‏‪٠‬‬ ‫ومن الرأى عندنا ‪ :‬آن يجمع الخصم مطالبه كلها التى يطلبها الى‬ ‫خصمه اذا أراد أن يحلفه عليها ثم يحلفه عليما يمينا واحدة ‪.‬‬ ‫وليس له آن يحلفه لكل شىء يمينا ‏‪٠‬‬ ‫ويتأكد عليه الحاكم ف ذلك حتى يجمع مطالبه ثم تكون اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫عليها‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬اذا لم يعرف المدعى دعواه كم هى استحلف‬ ‫المطلوب اليه ث ولا أرى على الطالب يمينا ‏‪٠‬‬ ‫ا لى‬ ‫ا لخصم اذا طلب‬ ‫ين خالد عن‬ ‫وسالت أيا بكر أحمد بن محمد‬ ‫يمينا فهل‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫قطع متفرقة‬ ‫على‬ ‫يحلف خصمه‬ ‫الحاكم آن‬ ‫ذلك؟‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جمبع‬ ‫على‬ ‫واحدة‬ ‫يمينا‬ ‫الا‬ ‫له‬ ‫بر‬ ‫لم‬ ‫بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينا‬ ‫‪ :‬يحلفه على كل قطعة‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال‬ ‫ورفع عن والده ‪ :‬آنه قبل ذلك ع وحلف فى كل قطعة يمينا والله أعلم‪٠‬‏‬ ‫يذلك‬ ‫فينهد‬ ‫مال‬ ‫على ="‬ ‫الخصم‬ ‫احنال‬ ‫وربما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولى الصبى‬ ‫ح ويأخذه‬ ‫لصبى يحق‬ ‫المال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫مر ى ء‬ ‫يمينه‬ ‫الخصم‬ ‫طلب‬ ‫فاذا‬ ‫قال ‪ :‬الرأى عندنا آن الحاكم يحلفه يمينا بالله ما زال هذا المال‬ ‫الذى هو فى يده ولا الى من أزاله اليه وهو يعلم أن لهذا الخصم فيه‬ ‫حقا بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫فاذا حلف برىء ولم يصل الطالب الى المال من يد الصبى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدل‬ ‫الا بتناهدى‬ ‫أنه له‬ ‫عليه‬ ‫وحلفه‬ ‫الصبى‬ ‫يد‬ ‫المدعى والمال ق‬ ‫الى‬ ‫اليمجن‬ ‫رد‬ ‫وان‬ ‫فعلى المطلوب اليه آن يعطى الطالب الذى حلفه شروى ذلك المال ‏‪٠‬‬ ‫فان آزاله الى رجل أو امرأة فطلب الخصم الذى المال ف يده اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحلف كل واحد منهما أنه له‬ ‫خالأيمان بينهما آن‬ ‫آزال‬ ‫الذى‬ ‫يمين‬ ‫يطلب‬ ‫الطالب‬ ‫ورجع‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫المال‬ ‫الذى‬ ‫حلف‬ ‫فان‬ ‫المال فعليه اليمين ما آزال هذا المال الا الذى آزاله اليه ث وهو يعلم لهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫} لخصم فيه حنا‬ ‫وان رد اليمين ف المال الى الطالب حلفه أنه له ثم له عليه شرواه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له غير‬ ‫فليس‬ ‫اليه‬ ‫وبسلمه‬ ‫له ‪6‬‬ ‫بخلصه‬ ‫} لا أن‬ ‫ومن قياس مثل هذا عندنا ‪ :‬لو مات محمد وورثه أخوه عبد الله ح‬ ‫وآن عبد الله أقر وأشهد مع الحاكم أن كل مال له ورثه من أخيه فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫له فيه‬ ‫حق‬‫لخالد لا‬ ‫‪١٢٤ .‬‬ ‫الال‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنال‬ ‫عمرو‬ ‫الله فجاء‬ ‫عيد‬ ‫أخوه‬ ‫وورثه‬ ‫مات‬ ‫الى أن‬ ‫لمحمد‬ ‫الحاكم‬ ‫دعاه‬ ‫فلما‬ ‫لخالد‬ ‫ولا‬ ‫الله‬ ‫ولا لعيد‬ ‫هو لمحمد‬ ‫لا‬ ‫بدى‬ ‫وف‬ ‫‪.‬‬ ‫لى‬ ‫بالبينة أعجزها واحتج آن عبد الله يعلم آن المال له ث ونزل الى يمينه ‏‪٠‬‬ ‫فرأينا أن خالدا هو الخصم ولا يثبت له الساعة اقرار عبد الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من بده بيمينه ولا انكاره‬ ‫ولا بزبد‬ ‫فان حلف عبد الله الحاكم والمال ليس هو فى يده ولا فى يد خالد‬ ‫ق‬ ‫يمينا‬ ‫ه‬ ‫وحلف‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫الحاكم‬ ‫هذا‬ ‫تعنت‬ ‫فقد‬ ‫لخالد‬ ‫امال‬ ‫بيصح‬ ‫ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موضعها‬ ‫غير‬ ‫ذال_ك‬ ‫فعند‬ ‫عمرو‬ ‫على‬ ‫الحاكم‬ ‫به‬ ‫له‬ ‫وحكم‬ ‫‪6‬‬ ‫المال‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫ولكن‬ ‫يجبر الحاكم عمرا الى منازعة عبد الله فى الدرك ‏‪٠‬‬ ‫يده‬ ‫من‬ ‫تخرجه‬ ‫عدل‬ ‫بيبنة‬ ‫الا‬ ‫خالد‬ ‫بد‬ ‫من‬ ‫بزول‬ ‫المال فلا‬ ‫وأما فى‬ ‫بحقه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عمرا‬ ‫الحاكم يسآل‬ ‫فان‬ ‫اليمن‬ ‫وأما‬ ‫له‬ ‫له فعلى عبد الله‬ ‫هو‬ ‫محمد‬ ‫عبد الله من‬ ‫‪ :‬ان ميراث‬ ‫له‬ ‫فان تال‬ ‫يمين بالله أن ميراثه من محمد لم يزل له الى آن آزاله الى خالد ء وما‬ ‫فبه حقا ‏‪٠‬‬ ‫يعلم لعمرو‬ ‫أ وان رد اليمين الى عمرو ث وحلف عمرو بالله آن جميبع ما ورث‬ ‫ا ليه‬ ‫آز اله‬ ‫و لا لمن‬ ‫الله فيه حقنا‬ ‫يعلم لعيد‬ ‫ے ما‬ ‫له‬ ‫هو‬ ‫محمد‬ ‫الله من‬ ‫عيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محمد‬ ‫ميراثه من‬ ‫قيمة‬ ‫الله لعمرو‬ ‫عيد‬ ‫غرم‬ ‫حلف‬ ‫فاذا‬ ‫‪١٢0٥‬‬ ‫قيل‬ ‫الله‬ ‫لأنه قد أزاله عيد‬ ‫يشىء‬ ‫فلا برجع فيه عمرو‬ ‫المبراث‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وان تنال عمرو ‪ :‬آما ميراث عبد الله بن محمد فلا أدعى فيه شيئا‬ ‫محمد‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫يمحق‬ ‫زال‬ ‫كان‬ ‫هؤ لاء تد‬ ‫على مال‬ ‫شهدوا‬ ‫الا أن الشهود‬ ‫أو من عند غيره ث وليس يعلم أن ذلك الا لعبد الله ث وقد دخل مال هذا‬ ‫يما أشهد‬ ‫خالد‬ ‫فاستحقه‬ ‫الله من محمد‬ ‫عبد‬ ‫ق ميراث‬ ‫يتسهادة النهود‬ ‫له به عبد الله ث وطلب يمين عبد الله على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫المال الذى أستحقه‬ ‫الله ‪ :‬ان هذا‬ ‫‪ :‬ان قال عبد‬ ‫فنقول‬ ‫تبلى هو مالى وميراتى من أخى الى ان ازلته الى خالد © ولا أعلم لعمرو‬ ‫خالد من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حة _۔ا‬ ‫‏‪4٩‬‬ ‫فد‬ ‫الأولى أن هذا‬ ‫قى المسالة‬ ‫ق ذلك مثل ما كان‬ ‫الله اليمين‬ ‫فعلى عبد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه حتنا‬ ‫يعلم لعمرو‬ ‫‪ ،‬وما‬ ‫المال كان له الى أن آزاله الى خالد‬ ‫الله‬ ‫المال له س ما يعلم لعيد‬ ‫أن هذا‬ ‫اليمين الى عمرو حلف‬ ‫وان رد‬ ‫الى‬ ‫المال الذى آزاله‬ ‫هذا‬ ‫الله قيمة‬ ‫ثم يغرم له عبد‬ ‫ولا لخالد فيه حتا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خالد‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫وآما‬ ‫ميرائى ح‬ ‫الى خالد‬ ‫آزلت‬ ‫انما‬ ‫انه‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫تال‬ ‫وان‬ ‫الذى يدعيه عمرو فلا آعرفه س ولا آعرف لمن هو ث فان كان من ميراثى‬ ‫آزيله ح ولا أقول‬ ‫ميراثى فلا‬ ‫من‬ ‫بكن‬ ‫ى وان لم‬ ‫الى خالد‬ ‫فقد أزلته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شسستئا‬ ‫خده‬ ‫أو أقر عبد الله أن هذا المال الذى يدعيه عمرو هو لعمرو من قبل‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫أخيه محمد أو غيره وقال ‪. :‬لا ميراث له فيه ولا حق ‪ ،‬وقال ‪ :‬انه لم‬ ‫بيعه لخالد _ وأقر عمرو آنه لا حق له فى ميراث عبد الله من محمد وال ‪:‬‬ ‫ان عبد الله انما باع ما ورث الا أن هذا مال كان لمحمد ورثه بعرف ثم‬ ‫باعه الى محمد أو آوصى أنه بحق لى عليه ‪ ،‬ولا نعلم ذلك الا عبد الله ‏‪٠‬‬ ‫الى خالد‬ ‫الله ميراثه‬ ‫عبد‬ ‫الله أزال‬ ‫عبد‬ ‫وورثه‬ ‫محمد‬ ‫فلما مات‬ ‫فقامت البينة على أصل مال محمد فأخذه خالد اذ أزاله اليه عبد الله‬ ‫فان أقر بذلك عبد الله فيخلص له مالى “ وان أنكر فقيحلف فهذه حجة عمرو ه‬ ‫وان آقر واحتج عبد الله أنى لا أعرف الذى يدعى عمرو ‪ ،‬وأقر‬ ‫وانما!‬ ‫لم بيعه لخالد‬ ‫وأنه‬ ‫ء‬ ‫لعمرو‬ ‫هو‬ ‫عمرو‬ ‫يدعيه‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫آن‬ ‫‪.‬‬ ‫باع ميراثه لا يدعى فيه عمرو شيئا‬ ‫فتد نظر فى ذلك من نظر من المسلمين فوقفوا عن يمين عبد الله فى‬ ‫آو أقر‬ ‫هذا‬ ‫الله باع ميراثه‬ ‫‪ :‬ان عبد‬ ‫عمرو‬ ‫الموضع الا أن يقول‬ ‫هذا‬ ‫به لخالد حتى استوجبه خالد علبه ‏‪٠‬‬ ‫فاذا ادعى ذلك فعلى عبد الله يمين بالله ما أزال هذا المال الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ففقد برى ء‬ ‫هذا‬ ‫حلف‬ ‫ح فاذا‬ ‫بعلم آنه لعمرو‬ ‫و هو‬ ‫الى خالد‬ ‫عمرو‬ ‫مدعيه‬ ‫وان رد اليمين الى عمرو حلف عمرو بالله آن هذا المال له ما يعلم‬ ‫٭‪٠‬‏‬ ‫حقا‬ ‫لعيد الله و لا لخالد قيه‬ ‫فاذا حلف غرم له عبد الله قيمة هذا المال الذى ازاله الى خالد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحلف عليه عمرو‬ ‫‪.١\٢٨٧‬‬ ‫وف جمبع هذه الخصومة أن عمرا يرجع الى عبد الله بيمين ث‬ ‫ولا ضمان الا من بعد أن يأخذ المال خالد أو يملكه عليه عبد الله ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫تحتقه‬ ‫الا بيينة‬ ‫المال‬ ‫أصل‬ ‫ق‬ ‫ولا برجع‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لخصومة‬ ‫هذه‬ ‫شى ء من‬ ‫له عليه ق‬ ‫فلا يمين‬ ‫صييا‬ ‫خالد‬ ‫كا ن‬ ‫فا ن‬ ‫وله ما أشهد له به عبد الله ‏‪٠‬‬ ‫وان كان عبد الله صبيا آو ميتا فله جميع ما قامت به البينة ء‬ ‫عمرو‬ ‫و لا يصل‬ ‫ؤ‬ ‫| و لا يمبن عليه‬ ‫محمد‬ ‫ما ل‬ ‫دمير ‏‪ ١‬ته من‬ ‫وصح‬ ‫شى ء‬ ‫ا لى‬ ‫من ما يدعيه من مال محمد الا بشاهدى عدل ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدين غله‬ ‫ق‬ ‫وآما‬ ‫آثسهدهما‬ ‫فلو آن عبد الله أحضر شساهدى عدل يشسهدان أن سعيدا‬ ‫مع‬ ‫\ آو أقر‬ ‫محمد‬ ‫وأشهدهما‬ ‫على نفسه أن عليه لمحمد آلف درهم‬ ‫الحاكم أن هذه الألف درهم التى له على سعيد ‪ ،‬وسيد بها هذان‬ ‫الشاهدان ‪ ،‬أو آقر بها مع الحاكم هى لعبد الله ومن مال عبد الله داين‬ ‫لها سعيد ‪ ،‬ولا حق له فيها ى وانما اسمه فبها عارية س وطلب عبد الله‬ ‫عليه لعبد الله ولا لمحمد ء وطلب‬ ‫الإنصاف ڵ وأنكر سعبد آنه لا حق‬ ‫يمين عبد الله أن هذه الألف الدرهم له عليه ‪ ،‬آو كان سعيد ة۔د‬ ‫ث واحتج محمد أن‬ ‫مات وخلف دينا ويتامى ت وطلب وصية يمين محمد‬ ‫هذه الألف لعبد الله ثمن بضاعة بعثها له على سعيد ‪ ،‬ولا أحلف أنها لى ‪:‬‬ ‫والله يعلم آنها لعبد الله ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫ليعا مل لى يها‬ ‫مع محمد‬ ‫كانيت‬ ‫بضا عتى هذه‬ ‫أن‬ ‫عبد الله‬ ‫و ‏‪ ١‬حنج‬ ‫‏‪ ١٢٨‬۔‬ ‫تمسكت بذ لك و لا أعلم على‬ ‫ؤ وقد‬ ‫ثمن يضا عتى‬ ‫وقد آقر لى أنها لى من‬ ‫مالا أعلم غير أنى آنا الخصم فى ذلك ولا يقبل على البوم قول محمد ‏‪٠‬‬ ‫لعبد الله ء‬ ‫الألف على سعيد‬ ‫فى ذلك فرآينا أن هذه‬ ‫فتد نظرت‬ ‫ولا يبطل عنه باقرار محمد فيه من بعد ولا انكاره ولا ان حلف أو لم‬ ‫يحلف ك وقد خرج محمد من ذلك ء والخصم فيه عيد الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لضمان‬ ‫عليه‬ ‫ليرجع‬ ‫محمد‬ ‫بمبن‬ ‫مقا مه‬ ‫يقوم‬ ‫ومن‬ ‫سعيد‬ ‫فان طلب‬ ‫ما أدركه به عبد الله من قبل اقراره بهذا الألف فان الحاكم يسآل محمدا‪.‬‬ ‫فان قال ‪ :‬ليس لى على سعيد هذه الألف وانما ألجأها لى بلا حق‬ ‫لى عليه فان الحاكم يغرم محمدا هذه الألف لسعيد من ماله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليها‬ ‫سبيل‬ ‫له يها فلا‬ ‫أقر‬ ‫‏‪ ١‬لتى‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫عيد‬ ‫آلف‬ ‫وآما‬ ‫وان نزل محمد الى اليمين وتال ‪ :‬بل الألف على سعيد على ما شهد‬ ‫جبه عليه الشساهدان فان على محمد يمينا بالله ما يعلم آن شساهدبه اللذين‬ ‫شهدا له بهذه الألف على سعيد شهدا له بباطل ‪ ،‬ولا أقر له بهذه القلف‬ ‫لعبد الله وهو يعلم أنها ليست لعبد الله على سعيد ث ولا يعلم أن عليه‬ ‫لسعيد حقا من قبل هذه الألف التى أقر بها لعبد الله ى قاذا حلف بهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برىء‬ ‫خغقعد‬ ‫وان رد محمد اليمين الى سعيد حلف سعيد بالله أن هذه الألف‬ ‫درهم التى شهد بها هذان الشاهدان أنها علبه لمحمد س ما هى لمحمد‬ ‫ولا لعبد الله ثم يغرم محمد هذه الألف لسعيد لأنها صحت لحمد ثم أقر‬ ‫بها لعبد الله ثم عاد رد اليمين الى سعيد غلزم محمدا من هنالك الضمان‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٩ :‬‬ ‫على‬ ‫محمد فا لرمين‬ ‫يمين‬ ‫ورئثنه‬ ‫وطلب‬ ‫ما ف‬ ‫مد‬ ‫سعيد‬ ‫كا ن‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ ،‬ولا يمين عليهم ‪. +‬‬ ‫محمد يما وصفنا‬ ‫فان طلب سعيد ومن يقوم مقامه أو محمد يمين عبد الله فعلى‬ ‫لمحمد‬ ‫عبد الله يمين بالله أنه ما يعلم آن هذين الشاهدين اللذين شهدا‬ ‫س ولا نعلم‬ ‫بياطل‬ ‫التى أقر يها أنهما شهدا‬ ‫على سعيد‬ ‫مهذه الألف درهم‬ ‫س وانما‬ ‫له على سعيد ياطلا يلا حق‬ ‫الجا ‏‪ ١‬ليه الألف التى صحت‬ ‫أن محمدا‬ ‫يرجع سعيد باليمين على محمد من بعد آن يحكم عليه بهذه الألف لعبد الله‬ ‫ذلك فل‪١‬ا‪٠.‬‏‬ ‫وأما من قيل‬ ‫الا مخير‬ ‫لا يعرفه‬ ‫آنه‬ ‫واحتج‬ ‫‪.‬‬ ‫الى خصمه‬ ‫ادعى حقا‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫رجع‬ ‫من يثق به ك ولم تكن له بينة فاليمين هاهنا الئ المطلوب اليه أن يحلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويبرآ‬ ‫وان أراد أن يحلف الطالب على ما يدعى بخبر من يثق به حلف‬ ‫واستوجب لأنه هو ردة اليه‪.‬‬ ‫ولا يحلف ق مثل هذا يخبر من لا يثق به لأنه ليس له أن بأخذ‬ ‫سيئا لا يعرفه لنفسه بخبر من لا يثق به ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا قامت البينة له على حق لا يعرفه فطلب المطلوب اليه‬ ‫حقه‬ ‫له بباطل ثم استوجب‬ ‫شهدوا‬ ‫أنه ما بعلم أن شهوده‬ ‫يمينه حلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العادلة‬ ‫ياليينة‬ ‫صح‬ ‫الذى‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫_ الايضاح فى الاحكام ج‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫(‪ .‬م‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫باب‬ ‫( فى الشراء والبيع(‬ ‫وان باع رجل لرجل حبا آو زعفرانا آو نحو ذلك ثم ظهر به عيب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهذا‬ ‫معنه‬ ‫الذى‬ ‫فان هذا وكل تنىء مثله مما يتشابه فانه يحلفه ما يعلم آنه ياعه‬ ‫حبا ولا زعفرانا ويعلم أن فيه عيبا فكتمه إياه ع ولا يعلم آن هذا الحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك المشترى‬ ‫هو الذى باعه عليه اذا طلب‬ ‫يه أو‬ ‫أن‬ ‫ما يرد‬ ‫من‬ ‫تم نلهر فيهما عيب‬ ‫نخلة‬ ‫يا عه غلاما أو‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫سيئا نحو ذلك من مالا لا يشتبه بغيره فأنكر البائم أنى لم أبع له هذا ‪.‬‬ ‫فان الحاكم بيد فينظر العيب هو أو بأمر من ينظر العيب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫للطا لب‬ ‫حجة‬ ‫و لا‬ ‫بمجن‬ ‫فالا‬ ‫‏‪ ١‬لبيع‬ ‫مه‬ ‫لا برد‬ ‫من‬ ‫كا ن‬ ‫فا ن‬ ‫من‬ ‫العيب‬ ‫وكان‬ ‫ذلك‬ ‫نحو‬ ‫آو‬ ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫اشتر اه‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫ما يعلم آنه يحدث ف وقت قريب أقل من ذلك س ولا يكون قبل البيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا يمبن ى ذلك‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬وقد قيل ‪ :‬فى ذلك اليمين ث والقول فى ذلك قول‬ ‫البائع مع يمينه ما يعلم أنه باع له ذلك ‪ ،‬ويعلم غيه هذا العيب ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫وان كان العيب من ما يمكن آن يكون قبل البيع وآنكر البائع آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبيعه له‬ ‫لم‬ ‫فإنا نرى عليه يمينا بالله ما باع له هذه النخلة ولا هذا الفلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخصم‬ ‫عنه‬ ‫ثم يصرف‬ ‫منه‬ ‫واسنوفاه‬ ‫ح‬ ‫التمن‬ ‫من‬ ‫وكذا‬ ‫مكذا‬ ‫الفلام‬ ‫هذا‬ ‫له‬ ‫باع‬ ‫لتد‬ ‫بالله‬ ‫له‬ ‫الخصم حلف‬ ‫الى‬ ‫اليمين‬ ‫رد‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخصم‬ ‫عنه‬ ‫مته ثم يصرف‬ ‫‘ واستوفاه‬ ‫النمن‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬من‬ ‫يكذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لثخمن‬ ‫عليه‬ ‫وبرد‬ ‫‏‪ ١‬لنخلة‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لغلام‬ ‫بأخذ‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لخصم‬ ‫آمر‬ ‫حلف‬ ‫فا ذ ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫حلف‬ ‫الذى‬ ‫أن يحدث‬ ‫العيب من ما يمكن‬ ‫اذا لم بكن‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫الىي‬ ‫من ‪ .‬دتعد‬ ‫اليهودى‬ ‫أن‬ ‫بعض‬ ‫وحفظ‬ ‫دينه‬ ‫من‬ ‫بالبراءة‬ ‫الذمى‬ ‫يحلف‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫يحلف بالله الذى لا إله إلا هو ‏‪٠‬‬ ‫) لأنهم‬ ‫له ( لا إله إلا هو‬ ‫والنصرانى يحلف بالله ولا بقال‬ ‫يقولون انه ثالث ثلائة ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫تعظمونه‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬وبكل‬ ‫قال‬ ‫مجوسيا‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫أبو محمد‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نار وتمس وتمر وحجر ونجوم‬ ‫النار‬ ‫ييت‬ ‫رب‬ ‫<‬ ‫الخير‬ ‫فاعل‬ ‫يالله‬ ‫جوسى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يحلف‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‪٥‬‏‬ ‫ومن‬ ‫التى يوقدونها لأن المجوس يقولون ‪ :‬ان الله يفعل الخير س وليس شىء‬ ‫من الشر من خلق الله ‏‪٠‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫ب۔‪‎‬‬ ‫الأمة رجلا آنه وطئها وهو ينكر‬ ‫المؤثر ‪ :‬اذا اتهم سيد‬ ‫قال آبو‬ ‫استحلف ما فعل شيئا من ما يوجب عليه عقرها من ما ادعى سيدها ‪3‬‬ ‫ولا يحلف بالوطء ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عن العبيد اذا أنكروا العبودية والملكة فهل عليهم أيمان ؟‬ ‫علب"‬ ‫س وما بعلم لهذا‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ 0‬يحلف يمينا بالله أنه هو حر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللكة‬ ‫من طر يق‬ ‫حنا‬ ‫|‪.‬‬ ‫سيده‬ ‫الا باذن‬ ‫ئ ولا يحلف‬ ‫حكومة‬ ‫العيد ‪ :‬لا بحلف ق‬ ‫ق‬ ‫وتل‬ ‫سأء‬ ‫‏‪ ٤‬وان‬ ‫يحاكم‬ ‫له أن يخاصم أو‬ ‫أذن‬ ‫ان شاء‬ ‫‪:‬‬ ‫الخيار‬ ‫ولسيده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫حالكم‬ ‫آذن‬ ‫تساء‬ ‫\ڵ وان‬ ‫حلف‬ ‫فان شاء‬ ‫اليمين‬ ‫ما للعيد‬ ‫ق‬ ‫اليمين‬ ‫جاءت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له أن يحلثف‬ ‫ولا على سيده الا ببينة ‪.‬‬ ‫الخيار ‪ :‬ان شاء أذن‬ ‫وآما ق سائر الأحداث والجنايات فانه للسيد‬ ‫عدده‬ ‫هذا‬ ‫هو بالعلم ما يعلم أن‬ ‫ثساء حلف‬ ‫خاصم ويحلف ئ وان‬ ‫أن‬ ‫لعبده‬ ‫‪ ،‬وثبتت‬ ‫قى رقبته‬ ‫ت‬ ‫لو‬ ‫فى الحكم‬ ‫التى تتعلق‬ ‫الجناة‬ ‫هذه‬ ‫جنى‬ ‫قا‬ ‫د‬ ‫‪1‬‬ ‫‪]-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏|‬ ‫وآما يمينه على سيده فلا أعلم أن له عليه يمينا ق شىء من الأشياء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا أن بدعى عليه العتق‬ ‫‏‪ .١٣٣‬س‬ ‫وليس على المماليك آيمان ث ولا لهم الا باذن مواليهم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وق رجل أنكر خصمه‬ ‫الى أبى جابز‬ ‫وف جوابه من أبى جعفر‬ ‫حتى أحضر البينة ثم قال ‪ :‬آنصب يمينا غليظا ولا آحتاج الى البينة ‏‪٠‬‬ ‫فلو كان المطلوب طلب ذلك قبل أن يدعاه خصمه بالبينة ويحضره‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان له على ذلك‬ ‫فأما على ما وصفت فلا الا أن يشاء آن يحلفه بالله ‏‪٠‬‬ ‫الوكيل‬ ‫ڵ وآراد‬ ‫المطلوب‬ ‫فآنكره‬ ‫حنا‬ ‫الى رجل‬ ‫ادعى له وكيله‬ ‫ومن‬ ‫أن يحلفه فنزل الى أن يحلف الطالب على حته فانه لا يؤخذ بشىء حتى‬ ‫يصل الطالب من غيبته ويحلف على حقنه ‏‪٠‬‬ ‫وان تنامت على المطلوب بينة بالحق أخذته به اذا صح عليه ‏‪٠‬‬ ‫فان طلب يمين الذى له الحق كتب هذا الحاكم الذى يتنازعان‬ ‫عنده الى والى البلد الذى فيه الطالب أن يستحلفه على حقه الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫صح‬ ‫نه‬ ‫فذلك‬ ‫يوكل‬ ‫اليمين أو‬ ‫ويحضر‬ ‫يخرج‬ ‫أن‬ ‫ا مطلوب‬ ‫أر اد‬ ‫قان‬ ‫بذلك الحق ‏‪٠‬‬ ‫الى الحاكم ثم بأخذه‬ ‫بذلك مع ثقة‬ ‫الوالى ‪ 6‬وكتب‬ ‫والا حلفه‬ ‫وكيله شاهدى‬ ‫ك و أقام‬ ‫عمان‬ ‫من‬ ‫الحق خارجا‬ ‫له‬ ‫صح‬ ‫الذى‬ ‫وان كان‬ ‫لحال‬ ‫الحق‬ ‫يطل‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه ياليبينة‬ ‫صح‬ ‫‪7‬‬ ‫الحاكم المطلوب‬ ‫أخذ‬ ‫عدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المين‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٣٤ , .‬‬ ‫فاذا وصل الغائب وأمكن أن يحلف حلغف والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نال آبو الحوارى ‪ :‬جيد‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬يوجد ف الأثر ‪ :‬يؤخذ بما صح عليه من الحق ‪،‬‬ ‫ويستثنى له اليمين على الغائب اذا طلب ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ورجل من بلد ى وله على رجل من بلد آخر دين رفع عليه الى والى‬ ‫كيف‬ ‫‪6‬‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫بلد‬ ‫ق‬ ‫عليه بينة‬ ‫وعنده‬ ‫الدين‬ ‫عليه‬ ‫الذى‬ ‫اليلد‬ ‫؟‬ ‫‪4‬‬ ‫ف‪.‬‬ ‫كم‬ ‫الد‬ ‫فعليه آن يحضر بينته الى والى البلد الذى عليه الا آن يكون واليا‬ ‫من تحت يدى وال‪ ,‬مثل والى السر فان صاحب الحق يسمع بينة الوالى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له يحقه‬ ‫أن بأخذه‬ ‫هذا‬ ‫بينة‬ ‫سمع‬ ‫اذا‬ ‫الكبير‬ ‫قلت ‪ :‬فرجل من أهل السر له على رجل من آهل نزوى حق س وعنده‬ ‫عليه بينه بالسر ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يصل صاحب الحق الى الامام ث ويأخذ كتابا من الامام الى‬ ‫عنده‬ ‫شهدت‬ ‫يما‬ ‫الامام‬ ‫الى‬ ‫النسر‬ ‫والى‬ ‫ويكتب‬ ‫‪6‬‬ ‫بينته‬ ‫النسر بسمع‬ ‫و الى‬ ‫‪٠‬‬ ‫يه‪ ١ ‎‬لاما م‪‎‬‬ ‫له‬ ‫عند‪ ٥ ‎‬ثم بأخذ ه‬ ‫ؤ و يما صح‬ ‫‪ ١‬ليبنة‬ ‫‪4٩‬‬ ‫واما أن بيدا والى السر فيكتب الى الامام فلا بيد؟ الوالى بالكتاب‬ ‫الى الامام حتى يكتب اليه الامام فيتبع ما كتب اليه الامام ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان رجلا من آهل السر يطلب رجلا من أهل ننوام بحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالسر‬ ‫وبينته‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحق الى والى توام فيقول له ‪ :‬بينتى بالسر‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬يصل صاحب‬ ‫فان قدر على حمل البينة والا كتب والى توام الى والى السر أن‬ ‫يستمع بينته ويكتب له عند ثقة أنه قد سمع بينته بهذا الحق & فعند ذلك‬ ‫يحكم له ‏‪٠‬‬ ‫قال محمد بن على ‪ :‬قال موسى بن على _ رحمه الله _ ف امرآة‬ ‫ادعى رجل أنها اقترضت هى وزوجها منه دراهم ث ومات الزوج وأنكرت‬ ‫المرأة فحلفها يمينا بالله ما اقترضت من فلان دراهم عليها اليوم قطعا ‪،‬‬ ‫وحلفها يمينا بالله ما تعلم آن زوجها اقترض من فلان قرضا عليه اليوم‬ ‫‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫منه‬ ‫ورآبى أن يحلف فيها يمينا بالله واحدة ما عليها له كذا وكذا من‬ ‫وكذا من قبل‬ ‫قبل ما يدعى آنه أقرضها ؤ ولا تعلم آن عليها له كذا‬ ‫ما يدعى أنه عليها من قبل ما اقترض زوجها ‏‪٠‬‬ ‫ومن وكل رجلا وآوصاه فى قضاء دينه وانفاذ وصاياه وقال ‪ :‬على‬ ‫لفلان كذا وكذا دين على“ له ث وعلى لفلان كذا وكذا وأوصى أن يقضى‬ ‫عنه دينه ث وآناه رجل من من أوصاه يطلب حته فأنكره أنه لم يوص له‬ ‫ينىعء ى ولم يكن عنده بينة ى وطلب يمين الوصى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وارثا‬ ‫بكون‬ ‫الا أن‬ ‫عليه‬ ‫يمبن‬ ‫فالا‬ ‫وان تبل رجل عن ولده بصداق زوجته ثم مات الأب فطلبت المرأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬ليس لك على‬ ‫فقال‬ ‫قبل يه والده‬ ‫الذى‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫حصداقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصداق‬ ‫هذا‬ ‫والده‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫بعلم‬ ‫يالله ما‬ ‫يمجن‬ ‫فعليه‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣٦‬‬ ‫وذلك اذا خلف والده مالا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وإن لم يخلف مالا فليس على الزوج لها شىء‬ ‫ومن غيره فى الحاكم اذا حلف رجلا لآخر ى شىء ‪.‬‬ ‫فلان‬ ‫دعوى‬ ‫‪ :‬ويكتب الحاكم ‪ :‬وتد قطعت‬ ‫بح‬ ‫د بن ا‬ ‫فقاز؛‬ ‫ابن فلان عن فلان بن فلان باليمين التى استحلفته بها على الحق الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدعاه فلان بن فلان وهو كذا وكذا‬ ‫؟‬ ‫الحاكم كيف نجرى‬ ‫عن اليمين من‬ ‫وعن غيره ‪ :‬وسئل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥2‬عا ويهما‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لصفة‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫تا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لفلان كذا وكذا ص ويتول ‪ :‬انما عليك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ ،‬وتقوله ) ما عليك ( أثيت‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال ‪ :‬انما عليك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا عندى اثبات الحالف بالحق على نفسه ث واحتج بقول‬ ‫) وكذلك‬ ‫الله أوثانا مودة بينكم‬ ‫( انما اتخذتم من دون‬ ‫الله عز وجل‬ ‫قوله ( انما صنعوا كيد ساحر ) ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عن رجل طلب آن يحلف له خصمه على كذا وكذا فحلفه‬ ‫فلما قال له ‪ :‬ما عليك لفلان هذا كذا وكذا قال الحالف ‪ :‬ما على له إلا كذا‬ ‫وكذا غير ماحلف عليه ‪ ،‬أيكون قد حلف خصمه أم لا ؟‬ ‫_ ‪_ ١٨٣٧‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لم يحلف على ما وجب عليه من اليمين ويطلب اليه‬ ‫حلف على ما يجب عليه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال له الحاكم متصلا فى اليمين بكلامه ‪ :‬ان عليك لفلان‬ ‫الا كذا وكذا ما استثناه الحالف ث أيكون قد حلف هذا ؟‬ ‫أن يحلف يه‬ ‫‪ :‬اذا كان ذلك متصلا باليمين ©&}“ وكان من ما يجوز‬ ‫قال‬ ‫عن خصمه‬ ‫ا لخصم‬ ‫الحاكم بمثل ذلك فى الدعوى س وبمثله تنقطع حجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمعنى اليمين‬ ‫الحكم فانه يجزئه‬ ‫ق‬ ‫قيل له ‪ :‬فهو مقر بذلك الذى أقر به ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬انه مقر‬ ‫من‬ ‫ى وآن عنده‬ ‫له عمامته‬ ‫سئل عن رجل ادعى على رجل آنه باع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدعى‬ ‫الى‬ ‫اليمين‬ ‫فرد‬ ‫يمينه‬ ‫وطلب‬ ‫فأنكره‬ ‫دراهم‬ ‫ثلاثة‬ ‫ثمنها‬ ‫؟‬ ‫يحلف‬ ‫‪ :‬كيف‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬يحلف أن ما عنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم من قبل ما يدعى‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له عما مته‬ ‫علبه آنه يا ع‬ ‫كانت‬ ‫ووصفه‬ ‫‏ً‪٥‬‬ ‫حد‬ ‫ضربا‬ ‫ضريه‬ ‫آنه‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫رجل‬ ‫ادعى‬ ‫و اذ ‏‪١‬‬ ‫اليمين فيه ما ضربه هذا الضرب الموصوف ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫ما بدعبه البه من‬ ‫من‬ ‫‪ :‬يحلفه ما قبله له حق‬ ‫من قال‬ ‫وقتال‬ ‫الضذرب الذى ادعاه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ :‬وعن من‪ :‬ادعنى على رجل مالا س ورد المدعى اليه المال اليمين الى‬ ‫المدعى على صفة محدودة أن له ى عينة‬ ‫المدعى ص هل للحاكم آن يحلف‬ ‫من المال اذا لم يصح مع الحاكم المال بعينه لمن هو ؟‬ ‫الموصوفة‬ ‫الصفة‬ ‫اذا كانت‬ ‫آن له ذلك‬ ‫‪ :‬قى بعض القول‬ ‫قال‬ ‫‪. .‬بالتحديد بذلك ف معانى الحكم أن لو أفر بها المدعى اليه ‏‪٠‬‬ ‫والوقوف‬ ‫الا بالمشاهدة‬ ‫الأصول‬ ‫ق‬ ‫اليمين‬ ‫‪ :‬لا تكون‬ ‫قيل‬ ‫وتد‬ ‫‪.‬‬ ‫عليها‬ ‫وان ثقل ذلك على الحاكم أرسل من يحلف الخصم بحضرة المال ‏‪٠‬‬ ‫على ما ادعى‬ ‫قلت ‪ :‬المدعى اذا هدم بينته ونزل الى يمين خصمه‬ ‫له‬ ‫الحاكم ؟ ببعتض‬ ‫يحلفه‬ ‫اليه س وكانت الدعاوى بآتسياء مختلفة فكيف‬ ‫الحقوق يذكرها بأسمائها كما ادعى المدعى أم له أن يحلفه عليها جمله أن‬ ‫ما قبله له حق من قبل هذه الدعوى التى يدعيها عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحلف على كل شىء منها من دعاويه بما يجب عليه ‏‪٠‬‬ ‫بسمى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وما كا ن‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫من‬ ‫سمى‬ ‫أن يسمى‬ ‫يجب‬ ‫كا ن‬ ‫فما‬ ‫‪ .‬مانلفعل سمى ‪ ،‬وما كان يدخل فيه من الأفعال التى يحلف عليها ما قبله‬ ‫دمبن‬ ‫ف‬ ‫كله‬ ‫دذلك‬ ‫وبيكون‬ ‫‪.‬‬ ‫يدذلك‬ ‫سمى‬ ‫حق‬ ‫عليه منها‬ ‫وما‬ ‫‏‪٤٨‬‬ ‫حق‬ ‫متها‬ ‫‪٠‬‬ ‫مخنلفة‪‎‬‬ ‫معا ن‬ ‫هذه‬ ‫و ‪١‬احد ة ن الأن‬ ‫وحفظ الثقة عن القاضى أبى على الحسن بن سعيد بن قرثس ‪:‬‬ ‫أنه تنازع اليه بنزوى أناس من ربيعة وأناس من قضاعة ث وكان فيهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٣٨٩‬‬ ‫فى‬ ‫من يدعى على خصمه ما سلب له أمتعة ورحولا وجمالا ث وقد شككت‬ ‫حق‬ ‫لخصمه‬ ‫عليه‬ ‫وما‬ ‫<‬ ‫الد عاو ى‬ ‫تلك‬ ‫بجميع‬ ‫‏‪ ١‬لخصم‬ ‫يحلف‬ ‫وكا ن‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لتل‬ ‫من قبل هذه الدعوى من غير أن يذكر فى نفس اليمين تحديد دعواه والله‬ ‫أعلم بالحق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل ادعى الى رجل حمارا أو بقرة وأنكر المدعى عليه ذلك‬ ‫فطلب يمينه فرد المدعى عليه اليمين الى المدعى أن يحلف ويأخذ بما‬ ‫بدعى » كيف يحلف ؟‬ ‫؟‬ ‫اليمين اذا حلف‬ ‫قلت ‪ :‬كيف يكون لفظه فى الحمار والبقرة بعد‬ ‫عليها ث ولا بكون له‬ ‫فان كانت المنازعة على حمارة بعينها حلف‬ ‫إلا ما حلف عليه ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫باعها أو نحو‬ ‫أو‬ ‫سرها‬ ‫آو‬ ‫له حمارة‬ ‫بدعى آنه سرق‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدعى‬ ‫حلف‬ ‫مع يمينه اذا‬ ‫الضامن‬ ‫تول‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫غائيا فالقول‬ ‫شيئا‬ ‫اليمين‬ ‫فلا تكون‬ ‫وأما اذا كانت الحمارة أو اليقرة شاهدة‬ ‫الا بحضرتها ‏‪٠‬‬ ‫ص وحلف على ذلك‬ ‫ولم يجدها‬ ‫اليه حمارة آو بقرة هكذا‬ ‫ادعى‬ ‫وان‬ ‫فالقول نول الغارم مع يمينه اذا وجب عليه شىء مثل هذا فحلف يمينا‬ ‫من هذا‬ ‫مالله ما حمارة هذا أو بقرته التى استوجبها عليه أفضل‬ ‫وأكثر من هذه إلا أن يصح المدعى على ما‪ .‬يدعى من جودة حمارته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وفضلها‬ ‫قلت ‪ :‬فيكون اليمين بعد إحضار الحمارة أو تقبلها ؟‬ ‫‪_ ١٤٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد مضى الجواب ‪:‬‬ ‫ان كان يدعى دابة بعينها كانت اليمين على عينها ‏‪٠‬‬ ‫وان كان يدعى عليه حمارة لا يجدها فليس على الغارم آن يحضر‬ ‫ما يدعى المدعى اليه إلا بعد استحقاقه بالبينة أو باليمين ‏‪٠‬‬ ‫ثمنه‬ ‫‪ %‬وأخذ من‬ ‫وسئل عن رجل ادعى على رجل آنه باع له سمكا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫مم‬ ‫مدنه‬ ‫وطلب‬ ‫ح‬ ‫خصمه‬ ‫فأنكره‬ ‫دراهم‬ ‫عشرة‬ ‫تال ‪ :‬يحلف له يمينا بالله أن ما قبلك لفلان هذا حقا من قبل‬ ‫ما يدعى من بيع هذا السمك له ولا من هذه العشرة الدراهم التى تدعى‬ ‫أنك أخذتها من ثمن هذا السمك ‏‪٠‬‬ ‫ادعى على رجل آنه باع له سمكا بعشرة دراهم‬ ‫وسئل عن رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحا كم‬ ‫مم‬ ‫خصمه‬ ‫بيمين‬ ‫وطلب‬ ‫‪%‬‬ ‫مينتنه‬ ‫‪ 4‬و هدم‬ ‫فأنكر ه خصمه‬ ‫قال ‪ :‬يحلفه ما قبله له حق من تبل بيم هذا السمك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فلا يمين‬ ‫وقيل ف الذى قضى زوجته صداقها ق صحته ومات‬ ‫للورثة عليها ع وذلك شىء ثابت عليهم ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا كان ذلك ف المرض فلهم عليها اليمين ما تعلم أنه لجا‬ ‫ولا تعلم أنه أكثز من حقها ‪.‬‬ ‫اليها‬ ‫ال_ه‬ ‫كان‬ ‫باعساره‬ ‫عالم‬ ‫و هو‬ ‫له‬ ‫غريما‬ ‫طلب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫الضياء‬ ‫ومن‬ ‫عاصدا ‪.‬‬ ‫‏‪١,٤١‬ا س‬ ‫فاذا قدمه‪ .‬الى الحاكم لم يجز له أن ينكره فيقول ‪ :‬ما له على حق ‪.‬‬ ‫ولكن يجوز أن يقول ‪ :‬ما له على حق آخذه فى الوقت ‏‪٠‬‬ ‫وليس له أن يعتقد براءة ذمته فى الوقت لأنها مرتهنة بالدين ‪.‬‬ ‫ئ ودفع ذلك‬ ‫عليه‬ ‫ذمنه وجبت‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫فقدز‬ ‫فاذا‬ ‫اليه ع ولا تبرآ باايمين ذمته ‏‪٠‬‬ ‫آنه سرق له‬ ‫‪ :‬وق من اتهم إنسانا‬ ‫رجع الى كتاب أبى زكريا‬ ‫نيئا ص هل يجوز له أن يحلفه على التهمة ؟‬ ‫قال ‪ :‬تد قتيل ‪ :‬انه لا يمين فى التهمة انما الأيمان فى الدعاوى ‏‪٠‬‬ ‫ونيل ‪ :‬انه يكون فيه اليمين على العلم على المتهم ع ولا يمين على‬ ‫‪ :‬وعن الذى يتهم الرجل آنه سرق‬ ‫ومن ما يوجد عن آبى الحوارى‬ ‫له نسيئا ى هل عليه يمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان قال ‪ :‬انه اتهم هذا ولا بقطع عليه قطعا فليس فى التهم‬ ‫أبمان ‏‪٠‬‬ ‫فان كان‪ .‬هذا‪ .‬الرجل المتهم بالسرقة‪ .‬من من تلزمه التهمة حبسه‬ ‫الحاكم وليس عليه يمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الورثة‬ ‫على الميت وأنكر ذلك‬ ‫ادعى الحق‬ ‫وأما الذى‬ ‫‪_ ١٤٢‬‬ ‫فان صح ذلك بالبينة وإلا يمين الورثة ما يعلمون قبلهم حقا من‬ ‫ما يدعى على هذا الميت ‏‪٠‬‬ ‫فهل‬ ‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫أحدا‬ ‫بحلف‬ ‫أن‬ ‫رجلا‬ ‫فان أمر الحاكم‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ١‬لنى يحلف بها من أمره آن بحلفه‬ ‫ا ليمين‬ ‫له‬ ‫على ‏‪ ١‬لحاكم أن يصف‬ ‫آم ليس عليه إلا أن يقول له ‪ :‬حلف هذا لهذا ويكتفى بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا أمنه على ذلك ونصره فيه لم يكن عليه يحدد فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الىمين‬ ‫ويعجبنى اذا كان عدلا من أهل الولاية جاز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كان انما هو مأمون على ما بأمره به ولا يأمنه أخبر ذلك حتى‬ ‫يصف له ما يعلم به من ما يأمره به من ما لا يأمنه عليه من آجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫خصر‪٥‬‏‬ ‫قلت له ‪ :‬اذا كان المأمون عدلا بصيرا من ما يؤمر به ى معنى‬ ‫اليمين فهل على الحاكم اذا آخبره أنه قد حلف الخصم لخصمه آن يقول‬ ‫له _ حلفته يمين المسلمين ويستفهمه على ذلك أم ليس علبه ويثبت ذلك‬ ‫فى كتاب أحكامه ليقطم حجة الخصم بخبر المأمور أنه قد قطع بينهما‬ ‫باليمين ؟‬ ‫ق‬ ‫ور‬ ‫‏‪ ١‬لمأم‬ ‫ولكنه يصدق‬ ‫‏‪ ١‬لمأمور‬ ‫بقطع بخير‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫تا ل‬ ‫ما رفع اليه ع ويثبت حكمه ف دفتر حكمه على ما نقل اليه لا على معنى‬ ‫‪ ١‬لقطع آنه حكم هو به‪٠. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صدق الحاكم المأمور ‪ ،‬واثبت ما قال ث ورجع‬ ‫_‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫المأمور عليها على الحاكم‬ ‫يدعى على خصمه تلك الدعوى التى قد حلف‬ ‫المأمور‪.‬‬ ‫أن يعيد الحكم فى ذلك ولا يجوز له بخبر المأمور آم بتصديق‬ ‫المدعى عن الحالف‬ ‫الخصم لخصمه فهل يجوز له إصراف‬ ‫بأنه قد حلف‬ ‫فى تلك الدعوى ؟‬ ‫أن‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫أمينه كحكمه‬ ‫لأن حكم‬ ‫له ذلك‬ ‫آنه يجوز‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل على المأمور أن يخبر الحا كم بأنه قد حلف الخصم‬ ‫لخصمه يمين المسلمين ولو لم يسأله عن ذلك آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه ليس عليه ذلك س وإنما يقطع اليمين والتحليف من‬ ‫اليمين على معنى حكم يمين المسلمين حتى يعلم غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فاذا لم يكن المأمور يضبط معنى حكم اليمين فوصف له‬ ‫الحاكم كيف يحلف الخصم فهل على الحاكم أن يستفهمه كيف حلف‬ ‫الخصم ع وكيف وقع اللفظ فى اليمين آم اذا آخبره آنه حلفه أجزأه اذا‬ ‫كان أمينا ؟‬ ‫نال ‪ :‬اذا كان يؤتمن على الأحكام ث ووصف له كيف ينفذ الحكم ى‬ ‫‪.‬‬ ‫وقتال ‪ :‬انه قد أنفذه وحكم به فان استفهمه فلا بأس‬ ‫أنه‬ ‫فأرجو‬ ‫‏‪ ١‬لحكم‬ ‫شيموت‬ ‫بدخل فيها‬ ‫وأتى بصفة‬ ‫بستفهم‬ ‫و ان لم‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫يسحع‬ ‫ف كتاب حكمه فهل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أراد أن يثبت ذلك‬ ‫له آن يثبته‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫ها وجده مكتوبا بأمره من غير أن يمليه عليه المأمور اذا آخبره آن هذا‬ ‫الذى كتبه ما جرى من فلان وفلان ث وصفة قطع الحكم بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا رفع اليه ذلك على معنى يثبت رفعه ذلك ف الجملة ع وكان‬ ‫مأمونا على ذلك ف معانى الحكم آجزآأه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن مأمونا كذلك فلا يكتبه حتى يمليه علبه أو يقول له به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مفسرا‬ ‫قلت ‪ :‬ما تقول ف رجل ادعى على رجل أنه حرق له ثويا فعدم‬ ‫قال ‪ :‬قى بعض القول حتى يجد صفة الثوب من آى الأنواع هو ‪.‬‬ ‫ويحد قيمته الى كذا وكذا ث ولا تجرى اليمين إلا على هذا ‪.‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬يحلفه ما قبله له حق من ما يدعيه اليه من هذه‬ ‫الدعوى من تبل هذا الثوب ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل ادعى على رجل آنه لطمه ث وأعجز البينة ‏‪٠‬‬ ‫المدعى عن‬ ‫قيل ‪ :‬ف ذلك الأيمان بينهما ث وعلى الحاكم آن يفحص‬ ‫صفة اللطمة ما هى ث مؤثرة آو غير مؤثرة س أو أى موضع لطمه فيه‬ ‫له خصمه‬ ‫ولا يحلف‬ ‫أو حاجبه آو خده آو شىء من الوجه‬ ‫من وجهه‬ ‫الا بعد أن ببين الموضع الذى لطمه فيه ‏‪٠‬‬ ‫وحد" الوجه عندى الى مقص شعر الرأس ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٤٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فيه شىء من الصلع واشستبه ذلك فإلى أين يكون حد‬ ‫‪..‬‬ ‫؟‬ ‫من ذ لك‬ ‫\ لو جه‬ ‫تقر‬ ‫فإلى آن وصل‬ ‫لفوق‬ ‫حاجبيه‬ ‫يرفع‬ ‫'‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫‪ :‬معى أنه قد‬ ‫قال‬ ‫الوجه ‏‪: ٠‬‬ ‫جبينه فهو حد‬ ‫من‬ ‫الجلدة‬ ‫من‬ ‫قلت له ‪ :‬فكيف يحلف له خصمه على هذا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف‬ ‫قال من قال ‪ :‬يجوز له أن يحلف على دعواه على ما ادعى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجروح‬ ‫أو‬ ‫اللطلمة‬ ‫وقال من قال‪ ::‬يجوز للحاكم آن يحلفه ما قبله له حق من ما يدعى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدعوى‬ ‫قيل هذه‬ ‫عليه من‬ ‫ما يدعيه‬ ‫من‬ ‫ولا جرحه ولا قبيله له حق‬ ‫وبعجبنى أن يحلف ما لطمه‬ ‫اليه من هذه الدعوى ‪.‬‬ ‫أنه لطمه‬ ‫أنه ضربه فقر المدعى‪ .‬اليه‬ ‫الى رجل‬ ‫رجل ادعى‬ ‫وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫على المقخر ؟‬ ‫خما يجب‬ ‫اللطمة غير مؤثرة حتى يصح أنما م‪.‬ؤوثرة ‪` .‬‬ ‫الوجه ء وتكون‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬انه له نصف أرثس مؤثرة ث ونصف ‪.‬أرشس‪ .‬غير‬ ‫مؤثرة بإقراره ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫ج‬ ‫الاحكام‬ ‫ق‬ ‫لايضاح‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫) م‬ ‫‪_ ,.١٤٦ .‬‬ ‫وآما ان تسهدت البينة عليه بلطمة فلا يحكم بشسهادتهم حتى يجدوا‬ ‫موضع اللطمة ص وما هى مؤثرة آو غير مؤئرة ‪.‬‬ ‫على رجل‬ ‫ادعى‬ ‫فى رجل‬ ‫بن خالد‬ ‫وقال آيو بكر أحمد بن محمد‬ ‫ذلك فطلب‬ ‫له‬ ‫أن ما عنده‬ ‫المدعى اليه‬ ‫أن عنده له كذا وكذا فأنكر‬ ‫المدعى يمينه الى الحاكم ‪ :‬يحلفه ما عنده له كذا وكذا من ما ادعى اليه ه'‬ ‫‪:‬‬ ‫ورجل ادعى على رجل آلف درهم فقال المطلوب اليه للطالب‬ ‫\ فأخذه ثم رجع اليه فقال ‪ :‬انما‬ ‫هذا كيس فيه آلف درهم فخذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدراهم خمسمائة ص وكذلك وجدتها‬ ‫فله آن يرجع عليه بخمسمائة اذا لم يكن وزنها عليه حتى دفعها‬ ‫آلف درهم‬ ‫اليه إلا آن يشهد شاهدا عدل أنه صدقه على قوله آنها‬ ‫وقبلها منه فليس له أن يرجع عليه بشىء ‪ ،‬وعليه يمين لقد دفع اليه‬ ‫‪ .‬الألف التى له عليه ى وما خانه ى شىء منها ‏‪٠‬‬ ‫فرجع‬ ‫انها خمسمائة‬ ‫‪:‬‬ ‫اليه وقال‬ ‫التى دفعت‬ ‫المسالة‬ ‫آول‬ ‫ف‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫بالخمسمائة الباقية ‏‪٠‬‬ ‫أن يحلف يمينا بالله ما آزال هذه الدراهم من يده س وما خانه فى‬ ‫شىء منها © وما وجدها الا خمسمائة درهم ‏‪٠‬‬ ‫وغاب‬ ‫فارقه على التصديق‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬تقال ‪ :‬وكذلك‬ ‫غيره‬ ‫‪.‬ومن‬ ‫بالدر اهم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مجلسه‬ ‫ق‬ ‫ما وزنها‬ ‫الدراهم على‬ ‫له ق‬ ‫التصديق‬ ‫عن‬ ‫ورجع‬ ‫كان له ذلك ‪ ،‬وعليه أن يوفيه إياها بوزن ص هى وغيرها س وعليه‬ ‫أن يوفيه الذى عليه بالوزن ‏‪٠‬‬ ‫مر ضته‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫ما يوجد‬ ‫ومن‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧.‬‬ ‫فأفرت لأخ لها بنىء من مالها معروف ص وما فسل ف مالها من غسل »‬ ‫المرآة البينة أن‬ ‫الى الحاكم فأحضرت‬ ‫وماتت بينته وتناكروا وحضروا‬ ‫هذه المواضع لها إلا أن أخاها فسلهن فقال الأخ ‪ :‬احلفى‪. .‬‬ ‫فان عليها يمينا بالله أن هذه المواضع لها ص وما لأخيها فيها حق من‬ ‫ما يدعى ‏‪٠‬‬ ‫المرآة‬ ‫وأقرت‬ ‫رأيها ح‬ ‫دون‬ ‫يه‬ ‫الغسل يرآ‬ ‫ذلك‬ ‫فسل‬ ‫الأخ‬ ‫فان كان‬ ‫له بذلك كان الفسل للاخ ‪ ،‬وكان الخيار للمرأة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه قيمة فسله‬ ‫الفسل وردت‬ ‫ان آرادت آخذت‬ ‫الزجل أن‬ ‫وعلى‬ ‫ڵ‬ ‫ذلك‬ ‫ے فلها‬ ‫‪ :‬يقلع فسله‬ ‫له‬ ‫قالت‬ ‫أرادت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أرضها‬ ‫من‬ ‫يقلع فسله‬ ‫وان كان الرجل فسل الغسل برآيها ‪ ،‬وأقرت المرأة بذلك ث وقالت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ وآنكر ذلك الرجل‬ ‫له ‪ :‬انه فسله على شرط بينهما‬ ‫وان‬ ‫وقلعه من أرضها‬ ‫فسله‬ ‫آخرج‬ ‫ان شاء‬ ‫للرجل ‪:‬‬ ‫الخيار‬ ‫كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاء آخذ منها قيمة فسله يوم يحكم عليه بذلك‬ ‫واذا ادعى أنها أقرت له بهذه الأرض حلفت يمينا بالله ما تعلم اه‬ ‫حتا ى هذه الأرض من قبل ما يدعى عليها من إقرارها له بذلك اء‬ ‫اليه اليمين حلف آن هذه الأرض له بإقرارها من هذه‬ ‫فان ردت‬ ‫الى‬ ‫المرآة س وما يعلم آن لها فيها حقا من بعد إقرارها له بهذه الأرض‬ ‫هذا اليوم ‪.‬‬ ‫‪_ :١٤٨‬‬ ‫واذا ادعى رجلان شيئا فأقاما جميعا عليه البينة فهو بينهما‪. ‎‬‬ ‫وان لم يكن لهما جميعا بينة حلفا‪. ‎‬‬ ‫فان حلفا جميعا فهو بينيما‪٠ ‎‬‬ ‫وان كره أحدهما اليمين كان للذى حلف‪. ‎‬‬ ‫ادعى على رجل أنه رهنه قيمة آلف درهم يمائة درهم‬ ‫وعن رجل‬ ‫درهم وقد دفعته إلدرك ‪ ،‬فقال‬ ‫فقا لل المدعى ‪.‬عليه ‪ :‬قد رهنتنى قيمة آلف‬ ‫كيف الحكم فيه ؟ ومن المكلف بالبينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاذا أقر آنه رهنه ألفا فهو المأخود بما أقر به ‪ 0‬ويكلف‬ ‫البينة على رده ‏‪٠‬‬ ‫ناز ع رجلا‬ ‫ومن جواب آبى‪ .‬عبد الله _ رحمه الله _ ‪:‬وعن رجل‬ ‫ف مال فلما أراد أن يحلفه تقال ‪ :‬المال لفلان ‪:‬ؤ نال الطالب ‪ :‬آنا لا آرضى‬ ‫ح احلف آنت لى ‏‪٠‬‬ ‫يفلان‬ ‫قال ‪ :‬فإنا لا نرى عليه يمينا ف ما لا يملك ‪ ،‬والمنازعة بين الطالب‬ ‫الذى أقر له بالمال ع والأيمان بينهما عل ما يراه قضاة العدل ‏‪٠‬‬ ‫وكان‬ ‫المدعى‬ ‫ان آر اد‬ ‫المر‬ ‫‪ :‬انه يحلف‬ ‫قال‬ ‫‪ ::‬وقتال من‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫المال ف يده ‪ ،‬وبإقراره استحق المقر له ذلك المال فيحلف المقر على‬ ‫‏‪ ١٤٩‬۔_‬ ‫هذا يمينا بالله ما يعلم لهذا حقا فى هذا المال الذى أقررت به لفلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له يه‬ ‫أقتررت‬ ‫سا عة‬ ‫ئ أو‬ ‫يه‬ ‫له‬ ‫إقر ‏‪ 5 ١‬ك‬ ‫حن‬ ‫ادعت على‬ ‫امرآة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫ومن ما يوجد أنه من جواب‬ ‫رجل أنه كابرها على نفسها حتى جاز بها وجاءت بولد ‪ ،‬وأنكر هو ذلك‬ ‫فقالت ‪ :‬يحلف ما جاز بى ثولعله قد يمكن آن يكون ذلك من غير الجواز ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان هذا الرجل لينس "خو مالكا لهذه المرأة‬ ‫فليس‬ ‫تغسها حراما‬ ‫المرآة آنه كابرها ‪7‬‬ ‫هذه‬ ‫بتزويج ء وانما تدعى‬ ‫هاهنا آيمان بالجواز ف ما يوجب الحد ‪..‬ولكن تكون اليمين بينهم على‬ ‫الصداق س فيحلف الرجل لهذه المرأة ما عليه لهذه المرآة صداق‬ ‫من قبل ما يدعى اليه من ما تقول من نظر ولا مس فرجها ‪.‬‬ ‫فان حلف على هذا لم يحكم لها عليه بحق ‪..‬‬ ‫فان رد اليمين الى المرأة حلفت المرأة آن لها على هذا صحداقا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫صداقها‬ ‫وأن‬ ‫مهرا‬ ‫أو‬ ‫فان حلفت وجب صداقها عليه‪ .‬الذى سمت به ‏‪٠‬‬ ‫يلحقه‬ ‫تتبل الزنا لم‬ ‫من‬ ‫مولد‬ ‫جاءت‬ ‫ن‬ ‫الفقهاء ‪.‬‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬من‬ ‫وقال‬ ‫فعلى هذا القول 'لا يلزمه يمين للولد ‏‪٠‬‬ ‫نسبه بآبيه‬ ‫نالولد لازم عفعلى هذا يحلف الرجل ما عليه‬ ‫وقال من‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬ه‪-‬‬ ‫ولا له عليه ا مؤنة‬ ‫ح‬ ‫ولا نفقة‬ ‫قبل كسوة‬ ‫من‬ ‫الولد حق‬ ‫لهذا‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪١٥٠.‬‬ ‫فاذا حلف لم تلزمه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحلف‬ ‫آو‬ ‫بموت‬ ‫أو‬ ‫حنى يغر‬ ‫حدس‬ ‫ليمين‬ ‫عن‬ ‫نكل‬ ‫و ن‬ ‫له‬ ‫ما بكون‬ ‫ف‬ ‫اليمين‬ ‫ء وانما يكون‬ ‫الولد ولده‬ ‫هذا‬ ‫ولا يحلف ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫لأنه جاء‬ ‫الولد ولده‬ ‫هذا‬ ‫يلزمه اليمين ما‬ ‫‪ :‬وانما‬ ‫‪ :‬قيل‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫الأثر آنه لا يمين ف الأنساب ‏‪٠‬‬ ‫لأنه جا ء‬ ‫المسالة‬ ‫أول‬ ‫بها ق‬ ‫وكذلك لم يلزمه أن بحلف ما جاز‬ ‫الرجل يوطء‬ ‫أقر‬ ‫اذا‬ ‫الحد‬ ‫ح وذلك يوجب‬ ‫الحدود‬ ‫ف‬ ‫يمن‬ ‫لا‬ ‫‪ :‬اليأنر أنه‬ ‫يلحقه فيه معنى الزنا بلا شبهة ‪.‬‬ ‫(‬ ‫وأنكر ها‬ ‫سرقتها‬ ‫أنه‬ ‫وادعت‬ ‫على رجل‬ ‫التى رفعت‬ ‫المرأة‬ ‫ق‬ ‫وذكرت‬ ‫وطلبت المرأة يمينه ‪ :‬فلها ذلك عليه ث ويحلف ما قبله لهذه المرآة حقا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما تدعى ق هذا الشىء الذى تدعيه اليه ء كان له ذلك‬ ‫وليس على المرآة يمين اذا كرهت ذلك ‪ ،‬اذا قالت ‪ :‬انها نتهمه‬ ‫إلا أن تدعى عليه قطعا فعليها اليمين اذا رد اليها اليمين ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫هى كانلها‬ ‫هو والا حلفت‬ ‫اليمين بالقطع بحلف‬ ‫فاذا نصب‬ ‫وان كان المدعى عليه متهما أو غير متهم ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ينقب‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لييت‬ ‫غبر ا لثقة ‪ .‬نقف‬ ‫‏‪١‬ا!لثقةنة وعلى‬ ‫على‬ ‫ا‪١‬ليمين‬ ‫و ‏‬ ‫ولا يمنن على متهم‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫الطريق‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫ومن ما يوجد آنه من جواب آبى الحوارى أيضا‬ ‫والسواقى الجوائز فيها آيمان قال ‪ :‬فالطريق الجائز ليس فيها آيمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لملمحتسيبن‬ ‫وأما الساقية الجائزة اذا كانت تجمع أهل القرية جميعا فطلب فيها‬ ‫طالب ‪ ،‬وكانت ساقية لجميم أهل القرية فأراها مثل الطريق الج_ائز‬ ‫‪ ..‬إلا آن يجتمع آهل القرية جميعا على آن يحلفوا ويحلفوا فلهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وان كانت سانية لقوم معروفين وهى جائزة فمن طلب فيها حقا‬ ‫‪ .‬كان له اليمين وعليه‪.‬‬ ‫ستة‬ ‫والدرهم‬ ‫ك‬ ‫درهم‬ ‫ألف‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫ادعت‬ ‫امرآة‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫دوانيق س وأحضرت على ذلك ثساهدى عدل س وأقر الزوج لها آلف درهم ؤ‬ ‫والدرهم عدنى س وأحضر على ذلك شساهدى غدل فالقول قول ممن ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول بينة المرآة ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى عبد الله ص ولا يمين على وكيل اليتيم ف ما يخاصم به‬ ‫لليتيم لخصم اليتيم إلا ف فعل الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ادعى على وكيل يتيم أنه دفع اليه دراهم كانت‬ ‫ولو آن رجلا‪.‬‬ ‫' لليتيم فأنكر ذلك الوكيل ص وطلب يمين الوكيل ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬كانت له عليه يمين آنه ما دفع اليه هذه الدراهم ‪.‬‬ ‫الضياء ‪ :‬آبو عبد الله "‪ :‬من كان عليه ليتيم حق فاداه الى وكيله‬ ‫ا‬ ‫ا آو‪ .‬الى غيره ثم أنكر الوكيل أو غيزه قبض الدراهم ققال الرجل للوكيل ‪:‬‬ ‫‏‪ ١٥٢‬۔‬ ‫ما على‬ ‫يالله‬ ‫‪ :‬احلف‬ ‫هذه ‪ .‬الدراهم فقال‬ ‫اليك‬ ‫دفعت‬ ‫ما‬ ‫مالله‬ ‫أحلف‬ ‫‪ .‬لك حق من قبل هذه الدراهم التى تدعيها فليس عليك إلا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ف حق اليتيم‬ ‫قال ‪ :‬ويحنث اذا قبضها ث وهو يعلم أنها قبضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علنى إنكاره‬ ‫نتلف‬ ‫انما‬ ‫الدراهم‬ ‫لأن‬ ‫يدهرجدعابة الىفأقركتابل أبى زكريا ‪ :‬قال زياد ابن الؤضاح ‪ :‬اذا أقر رجل‬ ‫ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فادعى الآخر كلها‬ ‫آخر بتصفها‬ ‫& و عليه‬ ‫قال ‪ :‬هى له الا أن يكون مع الذى ف يده بينة أن له نصفها‬ ‫يمين ما يعلم له فيها حنا بوجه من الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له به‬ ‫أقر‬ ‫لييس له ! لا ما‬ ‫‪:‬‬ ‫آخزون‬ ‫‪ .‬وقا ل‬ ‫بالليل‬ ‫صرمتبن‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫آنه توقع‪.‬‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫وذكرت‬ ‫فقلعهما وأتى بالبينة فقال ‪:‬لك حلفه ما قلعن له صرمتين وقال‬ ‫" المدعى غليه ‪ :‬حلخه‪:‬أنى قلعت له صرمتينامن أرضه ث‬ ‫ا ليمين‬ ‫كانت‬ ‫الصرمتين‬ ‫على‬ ‫كا نو ‏‪ ١‬ينفقون‬ ‫فان‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫فعلى‬ ‫‪3‬على المدعى عليه "ما قلع هاتين االصرمتين اللتين لهذا آو يرد‪ .‬اليمين الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلا رآبه‬ ‫هاتين‬ ‫صرمتبه‬ ‫قلع‬ ‫لقذ‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫المدعى فيحلف‬ ‫وان كانت الضرمتان غائبتين كانت اليمين غلى المدعى علينه يحلف‬ ‫‪. ..‬بالله‪ .‬ما يعلم آنه قلع صرمتى هذا اللتين يدعيمما‪ .‬اليه آو يرد اليمين الى‬ ‫‏‪ ١‬لمد عى غقحلف بالله أن؛ هذا قلع صرمتيه اللتين يد عبهما اليه بلا رأيه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫‪,‬‬ ‫وان كان المدعى يقول ‪ :‬ان صرمتيه قلعتا ويتهم هذا يقلعهما كانت‬ ‫‪ .‬اليمين على المدعى عليه فيحلف بالله ما قبله لهذا حق من قبل هاتين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصرمتين اللتين يدعيهما اليه‬ ‫المدعى بيمين‬ ‫المدعى اليه اليمين الى المدعى فليس على‬ ‫رد‬ ‫مان‬ ‫على هذه المتهمة ‪ ،‬واليمين على المدعى عليه‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وان نال المدعى ‪ :‬انه يحلف ‪.‬ما قلم لهذا‪.‬صرمتين من أرضه لم يكن‬ ‫‪١‬‬ ‫له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫غان حلف على ما وصفت لك وإلا فا لحبس‪.٠..‬‏‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل‪ .‬عليه‪ .‬دين لرجل الى نجمين فيختلفان فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و التأخير‬ ‫التقديم‬ ‫فالمطلوب عندنا المدعى وعليه البينة ‏‪. .٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ .:‬الطالب هو المدعى لقرب الأجلين ‪.‬‬ ‫ومن ما يوجد أنه من جواب محمد بن جعفر ‪':‬وغن امرأة اذا أنكرت‬ ‫الرضا بالتزويج ث وادعى رضاها بلا بينة ث ونزل الى يمينها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقد قيل‪ : .‬ان الأيمان فى ذلك بينهما‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقد قيل‪ :‬لا يمين أف آلْرذ ولا ف النكاح ولا فى‬ ‫الرضا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هھ‪١ ‎8‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫قال آبو عبد الله ‪ :‬اذا كان رجل يأكل مال رجل ويدعيه بعلم‬ ‫المال‬ ‫منه فلم يغير ذلك ولم ينكر ء ثم احتج آنه لم يكن عالما آن هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‪1 ١‬ل‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫أن‬ ‫يعلم‬ ‫كا ن‬ ‫ما‬ ‫با لله‬ ‫و عليه يمبن‬ ‫‪-‬‬ ‫فله حجنه‬ ‫لم‬ ‫خوله وان‬ ‫له ف‬ ‫حجة‬ ‫له فلا‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫آن‬ ‫شساهدان‬ ‫شهد‬ ‫وان‬ ‫يكن يعرف هذا المال له ع وثبت المال للاكل عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان ثسهدا أن المال كان لأبيه آو لأخيه أو لمن هو وارثه أو آوصى‬ ‫ث آو آقر له به فلان ‏‪٠‬‬ ‫له به فلان‬ ‫هذا‬ ‫عا ر فا يما له‬ ‫يمينه أنه لم بكن‬ ‫مم‬ ‫حجة‬ ‫هذا‬ ‫ؤ و ق‬ ‫له‬ ‫هذا‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنهله‬ ‫وتال محمد بن محبوب ‪ :‬اذا ادعى الولد الى الوالدين حقا فأعجز‬ ‫البينة فان الحاكم يقول لهما ‪ :‬ان ثسئتما أن تحلفا برأيكما على هذا‬ ‫الحق الذى ادعاه ولدكما إليكما ع وان ثسئتما أن تردا اليه اليمين حلفناه‬ ‫‪ . .‬وآوصلناه الى حقه ‏‪٠‬‬ ‫فان حلفا له فقد حلفا وبرئا من دعواه ‏‪٠‬‬ ‫وان ردا اليه اليمين حلفه الحاكم على حته ‪ ،‬وأوصله اليه اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورللددهه ‪,‬‬ ‫‪ 7‬من مالهما إلا أن بيرىعء الوالد نفسه من مال‬ ‫¡ من ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برىء‬ ‫منه‬ ‫نفس‬ ‫أبرآ‬ ‫فاذا‬ ‫‪_ ١ ٥٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ويجبران‬ ‫عليهما ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫فان‬ ‫ولا ‪ .‬يحلفانه‬ ‫يحلفا‬ ‫أن‬ ‫كرها‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إياه‬ ‫عصاتهما‬ ‫الحاكم لحال‬ ‫لم يفعلا حبسهما‬ ‫فان‬ ‫ما رفع عليه‬ ‫م‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫عليه لولده‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫الوالد نقه‬ ‫برآ‬ ‫واذا‬ ‫وآمر الوالد أن‬ ‫ولده فأنكره و أننام عليه البينة أ وحكم له به الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫منه‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬فأبر آ نفسه‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫يسلم‬ ‫ذلك‬ ‫غبيبر‬ ‫أو‬ ‫عليه لولده‬ ‫كان‬ ‫صداق‬ ‫ذلك‬ ‫وسواء‬ ‫‪6‬‬ ‫بيرآ‬ ‫فانه‬ ‫من الحقوق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اين محمد وأمر الهندى‬ ‫فاذا صح معك بالبينة آن فنح أشهد لسليمان بكل مال كان له ث وأن‬ ‫سليمان طالب بما عليهم لفتح المندى ‏‪٠‬‬ ‫فاذا نزل الى اليمين ص وطلب الى غريمه آن يحلف ما عليه لفتح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان له ذلك‬ ‫أو ما معه لفتح شىء‬ ‫وعلى ذلك حلفهم ما ستروا عنه لفتح الهندى شيئا اذا آراد يمينهم‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫هذا‬ ‫عل‬ ‫‪١‬‬ ‫!‬ ‫‪,‬‬ ‫وان آراد آن يحلفهم ما قبلهم لسليمان من قبل ما يدعى من هذا‬ ‫الحق من قبل فتح المندى‪ .‬كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:١٥٦‬‬ ‫‪ ..:‬فان رد اليمين اليه لم يكن علبه يمين الا أن يكون يريد هو فيحلف‬ ‫لقد أقر معه فتح الهندى أو أخبره من بثق به آن على هذا لفتح الهندى‬ ‫كنذاوكذا‪٠.‬‏‬ ‫الهندى لسليمان‬ ‫وهذا بعد أن يصح بالبينة العادلة أن مال فنح هذا‬ ‫‪ .‬ابن محمد ‏‪٠‬‬ ‫وانما عليهم اليمين بالعلم ما يعلمون أن عليهم لفتح المندى‬ ‫الى ا ليوم الا آن يبنصبه‬ ‫وما معهم ©‪ 0‬ولا سنروا مالا هو لفتح المندى‬ ‫ا سليمان اليمين أن لفتح لهذا على كذا وكذا قطعا فعند ذلك يحلف المدعى‬ ‫عليه قطعا فافهم ذلك والحمد لله رب العالمين ‏‪٠‬‬ ‫حدتنى محمد بن المسبح عن رجل تزوج جارية فحين دخل بها ى‬ ‫وكشف عنها فأصاب منها قالت له الجارية ‪ :‬حين ملكتنى كنت متسركة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬كذبت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نكاحها فاسىدا‬ ‫بدخل بها كان‬ ‫ولو آنها ذالت من تبل أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسألته عن زجل اشترى عبدا ثم أخبر آنه حر‬ ‫قال ‪ :‬ان كان سأله حين اثستراه فقال ‪ :‬انى مملوك فليكاتبه بالذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيعه‬ ‫| و لم بجز‬ ‫‏) ‪ ١‬شستر ‏‪٥ ١‬‬ ‫وان كان لم يسأله لم يجز فليعتقه وليحتسب ثمنه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫الا آن يشاء هو ذلك‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قد قيل ‪ :‬ليس عليه تصديقه‬ ‫‪-. :١٧٥٧‬‬ ‫وانما هذا اذا صح بالبينة أنه حر ‏‪٠‬‬ ‫وذلك اذا أقر أنه مملوك لمن باعه أقوال انه يشتريه ‏‪٠‬‬ ‫وسألنه عن رجل تزوج بامرأة مسلمة وزعمت أنها قد زنت ى الشرك٭‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس أن يمسكها‬ ‫وسألته عن رجل تزوج امرأة مسلمة فقالت ‪ :‬انها زنت ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يفارقها ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قد قيل ‪ :‬ليس عليه تصديقها الا أن يشاء ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان صدقها خرجت منه بلا صداق ‏‪٠‬‬ ‫وان كذبها أقام معها ء وعليه صداقها ‪.‬‬ ‫وعن رجل اشترى عبدا من رجل ثم ادعنى آن البائع باعه حرا‬ ‫آو عبدا مغتصبا آو عبدا لفلان فقال فلان ‪ :‬ان العبد له وأنكر ى والبائع‬ ‫تفادرا‬ ‫فاذا‬ ‫يقبضه‬ ‫ولم‬ ‫الثمن‬ ‫وورد‬ ‫العيد‬ ‫المشترى‬ ‫قيص‪.‬‬ ‫وقد‬ ‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫منكر‬ ‫ولا بنةقبل توله على البائع‬ ‫ان لم بيةقبضه غالثمن على المشترى‬ ‫فان آمر الثسترى أنه حر عتق العبد ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١٥٨‬‬ ‫المشترى ‪ ،‬ويؤمر المشترى بتسليمه الى من أقر له به اذا صدقه المقر له ع‬ ‫ولا يرجع على البائع بشىء الا آن تصح بينة على ما يدعى ‏‪٠‬‬ ‫وعنه ‪ :‬ان ظهر به عيب كان مع البائع وهو يدعى أنه باعه حر آو‬ ‫منتصبا ك او عبدا لغلان وفلان يدعى ذلك وينكره ‪.‬‬ ‫فأما اذا قال المشترى ‪ :‬انه حر فان العبد يعتق ص ويرجع المشترى‬ ‫على البائم بار العيب ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العب‬ ‫بأرزش‬ ‫اليه رجم‬ ‫وسلمه‬ ‫لأحد‬ ‫أقر‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫وعن عبد فى يد رجل ادغى أنه عبد لفلان ص وفلان غائب س هل يمنع‬ ‫يد ه ؟‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫قال ‪ :‬فلا يمنع منه الا آن يأتى وكيل الغائب بقبضه فله ذلك اذا أقر‬ ‫له به بنفسه لأن اقراره بنفسه جائز الا أن تقوم بينة عدل للذى هو فى‬ ‫يده أنه له فيحكم بقول البينة ‏‪٠‬‬ ‫فقلت ‪ :‬فان كا‬ ‫ن فلان حاضرا فقال ‪ :‬ليس هو عندى ‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫فالقول فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعى فهل يسلم اليه ؟ ‪:‬‬ ‫ابد‬ ‫وع‬ ‫وقلت ‪ :‬ان قال انه‬ ‫‪3‬‬ ‫فقولنا أنه يسلم الى من أقر له بنفسه اذا لم نقم بينة لمن هو ق يده‪٠‬‏‬ ‫‪.‬۔ ۔‪‎.‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫ما ©‬ ‫‪....‬‬ ‫<‬ ‫جرة‬ ‫آنها‬ ‫ادعت‬ ‫ثم‬ ‫عند ‏‪ ٥‬أشهرا‬ ‫وكانت‬ ‫أمة‬ ‫اشترى‬ ‫‪ :‬ازن‬ ‫وعنه‬ ‫‪...‬‬ ‫وأقامت على ذلك البينة فهل يرجع عليها بما أنفق عليها ؟‬ ‫مان قامت بينة آنها كانت عالمه أنها حرة يوم اشتراها فلم يقل شيئا‬ ‫ولم تنكر البيع فله آن يرجع عليها بما آنفق عليها ‪.‬‬ ‫وان لم تقم بذلك بينة ث ولم تقر هى‪ .‬بذلك فليس له آن يرجع عليها‪.‬‬ ‫بما آنفق عليها‪.‬‬ ‫وان لم تقم بذلك بينة ص ولم تقر هى بذلك فليس له آن برجع‪ :‬عليها‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محمد‬ ‫على رسوله‬ ‫الله‬ ‫وصلى‬ ‫لله‬ ‫والحمد‬ ‫مشىء‬ ‫وعن أبى عبد الله ف الذى يوجد قتيلا ف دار تقوم ‪ :‬أن الدية على‬ ‫جميم سكان الدار من الرجال والننساء والأحرار من من سكن بأجر أو بغير‬ ‫آجر ث ويحلفون جميعا ‪ ،‬الرجال معهم والنساء‪ .‬ى كل واحد منهم يمينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالله ما قتلوه‪ .‬ولا آمروا بقتله‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقد قيل ف يمين القسامة ‪ :‬يحلفون أهل القرية ما كانوا ‏‪٠‬‬ ‫وحلفوهم ‪; ..‬‬ ‫من بقى‬ ‫منهم‬ ‫اختار‬ ‫يمينا‬ ‫خمسبن‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫فان نقص‬ ‫وليس لهم اذا كان فى القرية ثلاثون‪ .‬رجلا ‪.‬أن يختاروا عشرة ‪.‬أنفس‬ ‫فيردون عليهم الأيمان ‪.‬‬ ‫وانما كان لهم اذا كان فى القرية ثلاثون رجلا حلفوهم جميعا ولهم‬ ‫خار‪.‬‬ ‫سر " ‪,‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٦‬‬ ‫فاذا حلفوا جميعا ثلاثون رجلا يمينا اختاروا منهم حينئذ عشرين‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هم‬ ‫حلفو‬ ‫وهكذا يكون اليمين ‏‪.٠‬‬ ‫وانما الاختيار اذا كانوا ف القرية أكثر من خمسين رجلا فيختار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القرية خمسين ر جل‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫المقتول‬ ‫أولياء‬ ‫فاذا كانوا عشرين فانهم يحلفونهم مرتين ثم يختارون عشرة منهم‬ ‫يحلفون بقية الأيمان ‪..‬‬ ‫ومن نكل عن اليمين أدى الدية وحده ‏‪٠‬‬ ‫وان كان فى البلد واحد حلف خمسين يمينا ‪.‬‬ ‫وعن من يدعى أن فلانا دفع الى فلان مالا يدفعه الى ذلك المدعى ‪،‬‬ ‫للمدعى يدر ‏‪ ١‬هم آو غيرها ‏‪٠‬‬ ‫وأنه أوصى‬ ‫<‬ ‫ذلك الرجل وصبى لفلان‬ ‫و ادعى أن‬ ‫فعلى ما وصفت ‪.‬غأما اذا ادعى أن قبل هذا له حق من قبل فلان‬ ‫مسلمه اليه ليوصله اليه فعليه أن يتلف ما قبله لهذا حق من ما يدعى‬ ‫اه‪.‬‬ ‫‏!‪: ٠-٠-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫لان‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫اليه من‬ ‫وهذا اذا كان الذى يدعى أنه دفع اليه حقا تد مات ‏‪٠‬‬ ‫وان كان يدعى عن رجل حى فليس على هذا المدعى اليه يمين ‪،‬‬ ‫ويرجم هو الى من له حقه فيطالبه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وآحضر‬ ‫‪6‬‬ ‫رجل حقا‬ ‫على‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫وسألته عن‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى عيد الله‬ ‫وعن‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫أن هذا‬ ‫عدل بحقه فقال المطلوب للحاكم ‪:‬استحلفه‬ ‫اهدى‬ ‫عليه ن‪.‬‬ ‫الحق الذى سهد له به نساهداه هو على له بعد الى اليوم ؤ آو باق له عليه‬ ‫بىه‬ ‫حه عل‬ ‫اله ب‬ ‫ص ليس‬ ‫ث والطالب يدعى حقا آخر‬ ‫وم‬ ‫لىءيالى‬‫ا نن‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مينة فقال الطالب ‪ :‬احلف أنه باق عليك من حقى كذا وكذا‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫وكذا‬ ‫‪ :‬عليه أن يحلف أن له على صاحيه يا تتيا كذا‬ ‫فقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له يه الشاهدان‬ ‫الذى شهد‬ ‫الحق‬ ‫فان أبصر الحاكم موضع الحكم لم يحلفه الا على هذا الوجه ‏‪٠‬‬ ‫آنه‬ ‫وزعم‬ ‫<‬ ‫‪7‬‬ ‫لأبيه‬ ‫كار‪٠‬‏ن‬ ‫حقا‬ ‫على رجل‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫آنت‪٠‬‏‬ ‫احلف‬ ‫‪:‬‬ ‫يحلف وقال‬ ‫أن‬ ‫ا مطلوب‬ ‫وكر ه‬ ‫ح‬ ‫بينة‬ ‫بلغه ولم نكن‬ ‫أو‬ ‫أخبره‬ ‫قال ‪ :‬يحلف أن أباه أخبره آو بلغه ‏‪٨‬‬ ‫قلت ‪ :‬لم برض بذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيحلف هو ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكره ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فيحبس حتى يحلف أو يعطى ‪.‬‬ ‫فاذا تنازع رجلان فوجب على آحدهما اليمين فطلب آن يسأل عن‬ ‫يمينه فهل للحا كم آن يمدده ق ذلك مدة أو يأخذ عليه كقيلا بنفسه ث طلب‬ ‫ذلك الذى له الحق أو لم يطلب ‪ ،‬أو ليس له ذلك ؟‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫_ الايضاح فى الاحكام ج‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫( م‬ ‫‪- ١٦٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬له‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫أعلم من‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قال‬ ‫أن يحلف أو يحلف و ان كان‬ ‫و اذا ثيت عليه اليمين كان عليه عندى‬ ‫‪ ،‬ويجعل له ذلك لأن الذى بدعى اليه‬ ‫بذلك خصمه‬ ‫له ذلك إلا أن يرضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدل‬ ‫هو‬ ‫فان كان الحق عليه فيقرر عليه بذلك ث وان لم يكن عليه فيحلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا شى ء عليه‬ ‫وعن من آؤتمن آمانة فرفعها المؤتمن مع رجل عند قوم هو وهم فى‬ ‫البلد كلهم فلما جاء صاحبها قال له ‪ :‬انى دفعتها الى فلان س آيكون‬ ‫بلزمه ضمانها ؟‬ ‫أم‬ ‫معذورا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قيل قى ذلك بالاختلاف‬ ‫والذى وجدنا عليه الاعتماد أنه اذا اؤتمن على أمانته أمينا ثة_ة فى‬ ‫خيانة الأمين‬ ‫ما يأتمنه عليه فهو مصدق فى ذلك مع يمينه الا آن تصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اتمنه‬ ‫الذى‬ ‫فانه ان صح ‪ :‬أنه ائتمن خائنا فنتد خان أمانته ق ما بينه وبين الله‪٠‬‏‬ ‫فاذا جعلها حيث يأمن عليها ء وكان ذا عقل يميز به بين الأمين‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫ضمان‬ ‫فلا‬ ‫و ‏‪ ١‬لخائن‬ ‫بالله لقد جعل آمانتنه حيثه‬ ‫الأمانة يمينه حلف‬ ‫صاحب‬ ‫قان أراد‬ ‫يأمن على مثلها من ماله ص وما خانه فيها ص ولا بعلم آن الذى ائتمنه عليها‬ ‫س ولا متهم حين جعلها معه ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫خائن‬ ‫فاذا حلف على ذلك فلا ضمان عليه ‏‪٠‬‬ ‫فان حلف لقد ائتمن عليها من يأمنه على مثلها من ماله وما خانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫جا ز‬ ‫فيها‬ ‫ما تقول فى رجل ادعت عليه امرأته أنه وطئها فى الدبر عامدا فأنكر‬ ‫ذلك ؟‬ ‫يمين ؟‬ ‫هل عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عليه اليمين‬ ‫قلت ‪ :‬فان امتنع عن اليمين ؟‬ ‫‏‪ ١‬ليمين ‏‪ ١‬ليها ‏‪٠‬‬ ‫يبرد‬ ‫حتى يحلف آو‬ ‫‪ :‬يحبس‬ ‫تنا ل‬ ‫فان حلفت فرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت ان حلف هو فهل يحكم عليها بالتعود معه ؟‬ ‫فى دعواها عليه ث ويقول لها الحاكم‬ ‫تال ‪ :‬يحكم عليها س ولا تصدق‬ ‫‪:‬‬ ‫منه ونقول‬ ‫فقتنهرب‬ ‫ما تقول‬ ‫ق‬ ‫صادقة‬ ‫ان كانث‬ ‫انها‬ ‫‪:‬‬ ‫الفتيا‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫‪ 46‬واضطرها‬ ‫منه‬ ‫الهرب‬ ‫‪ 46‬ولم يمكنها‬ ‫معه‬ ‫للأمر بالقعود‬ ‫أخذها‬ ‫انها اذا‬ ‫ق‬ ‫علبه له_ا‬ ‫يما‬ ‫الحرام‬ ‫من‬ ‫‪ %‬وتخرج‬ ‫منه‬ ‫أن نفندى‬ ‫أمرت‬ ‫الى الحرام‬ ‫هذا الوجه من الوطء فى الدبر والحيض ‏‪٠‬‬ ‫واليمين فى ذلك أن يحلف أنه ما وطئها بفرجه فى دبرها متعمدا ‏‪٠‬‬ ‫_‪_ ١٦٤ .‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ادعت امرأة على زوجها أنه طلنتها ك وأنكر الزوج س ولم‬ ‫تكن مع المرأة بينة ث وطلبت يمينه فكيف تكون اليمين فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم تكن قصة وانما ادعت عليه الطلاق نفسه من غير لفظ‬ ‫تدعيه عليه من آلفاظ الطلاق حلف لها ما طلقها طلاتا هو بانت عليه الى‬ ‫الساعة يخرجها من تلك الزوجية منه لأنه يمكن أن يكون طلتها وردها ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬قال ‪ :‬ادعت عليه آنه طلتها ست نطايقات وأنكر ها وطلبت‬ ‫ه؟‬ ‫يمين‬ ‫منه من حكم الزوجية الى هذه الساعة ع الى هذه الساعة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥ ..‬‬ ‫باب‬ ‫) قى النصب فى الايمان (‬ ‫من كتاب آبى جابر ‪:‬‬ ‫اذا ردت اليه اليمين ‏‪٠‬‬ ‫وبعض الفقهاء كان يرى النصب ق الأيمان ‏‪٠‬‬ ‫“‬ ‫النصب‬ ‫ير ى‬ ‫أنه كان‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫_‬ ‫على‬ ‫بدن‬ ‫موسى‬ ‫عن‬ ‫وبلغنا‬ ‫وحلف بسبعين حجه ‏‪٠‬‬ ‫ونحن نأخذ برأى من كان يرى يمين النصب ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬يستحلف بالله وصدقة مثل ما يتنازعون فبه ‏‪٠‬‬ ‫النصب‬ ‫برى‬ ‫لم بكن‬ ‫الفقهاء‬ ‫ان بعض‬ ‫قيل ‪:‬‬ ‫‪ :‬تال ‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالله‬ ‫كفى‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتال‬ ‫بالله‬ ‫يحلف‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫اليمان‬ ‫شى ء من‬ ‫ق‬ ‫وكذلك جاء الأثر ‏‪٠‬‬ ‫وما كان من المنازعة فى الفوو ج وما عظم من الأمور فما نرى بآسا أن‬ ‫نصب المدعى بسبعين حجة فيحلف له الحاكم خصمه بها ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٦‬‬ ‫واذا حلفه الحاكم وقد نصب اليمين فاذا فرغ من اليمين قتال الحاكم‬ ‫له _ وهو يقول كما يقول الحاكم _ ‪ :‬فان كنت كاذبا فعليك الد۔ج الى‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو عنىرين‬ ‫وأما الصدقة فانما نرى للخصم مثل الذى عليه ‪.‬‬ ‫وربما كان المدعى عليه له مال كثير ث والمدعى له مال قليل فيطلب آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫بصدتهة‬ ‫يحلفه‬ ‫الحاكم المدعى عليه بصدتنة مثل مال المدعى من‬ ‫فانا نرى أن يحلف‬ ‫حلف مصدقة‬ ‫اليمين‬ ‫اليه خصمه‬ ‫ان رد‬ ‫‪17‬‬ ‫لأن‬ ‫على الفراء‬ ‫ماله‬ ‫وكذلك ان نصب المدعى صدقة آلف درهم وهو انما يملك مائة درهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ما بملك‬ ‫يندر‬ ‫أن ينصب‬ ‫له‬ ‫خغانما‬ ‫‏‪ .٠‬الا بصدقة‬ ‫الأيمان بالصدقة‬ ‫ق‬ ‫قرل ‪ :‬انه لا نصب‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل ما يتداعبان بينهما س ويتخاصمان عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأيمان‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬لا نصب‬ ‫وتنال قوم‬ ‫نة‬ ‫وصد‬ ‫بأكثر من يمينه با لله‬ ‫أن يستحلف‬ ‫‪ :‬لا آر ى‬ ‫‏‪ ١‬مؤنر‬ ‫تال أبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل ما يتدازعان فيه‬ ‫ق‬ ‫بآسا أن يغلظ‬ ‫آرى‬ ‫فلا‬ ‫والدماء‬ ‫الفروج‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫نىء‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫يستحلف‬ ‫آن‬ ‫أر ى‬ ‫فلا‬ ‫ا لطااق‬ ‫الا‬ ‫وغبره‪٥‬‏‬ ‫ويا لحج‬ ‫بالنصب‬ ‫اليمين‬ ‫‏‪ ١٦٧7‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والعتاق‬ ‫الطلاق‬ ‫الا‬ ‫شىء‬ ‫النصب بكل‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التغليظ‬ ‫ق‬ ‫الا الطلاق‬ ‫بكل شىء‬ ‫الذيمان بالنصب‬ ‫من قال ‪:‬‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنصب فليس له ذلك بعد البينة ء وله عليه يمين بلا نصب‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬اليمين بينهما بعد البينة وتبلها سواء ‏‪٠‬‬ ‫وان نساء الذى أحضر البينة حلف وان ثساء ردها الى خصمه ‏‪٠‬‬ ‫يكن فقتهاؤنا‬ ‫فأما النصب بالطلاق والعتاق فلا نحب ذلك ث ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحلفون به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫شىء‬ ‫اليمين والا فلا‬ ‫عابيهم الحق بمن المدعى فعليه‬ ‫ومن غبره ‪ :‬قال ‪ :‬وتد قتيل ‪ :‬لا نصب فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لا يعرف حته الا بما شهدت له به البينة حلف بالله ما يعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له بباطل‬ ‫شهدوا‬ ‫شهوده‬ ‫اليه ولا أن‬ ‫آنه آلجأه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا نعرفه‬ ‫بيينة‬ ‫لها صداق‬ ‫التى صح‬ ‫وكذلك المرأة‬ ‫فا ن‬ ‫له يه‬ ‫مقر‬ ‫آو‬ ‫بحق‬ ‫يما ل‬ ‫لانسان‬ ‫_‬ ‫أشهد‬ ‫‪ .‬لعله‬ ‫شهد‬ ‫مبيت‬ ‫أو‬ ‫_‬ ‫‪١٦٨ _ .‬‬ ‫يعلم‬ ‫ما‬ ‫حلف يا لله‬ ‫‏‪ ١‬لبينة‬ ‫بيه‬ ‫شهدت‬ ‫الا ما‬ ‫آنه لا يعرفه‬ ‫‏‪ ١‬حتنح‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫ولا خصب‬ ‫‘‬ ‫له بياطل‬ ‫شهدوا‬ ‫شهوده‬ ‫اليه ولا أن‬ ‫آلج‬ ‫‏‪ ١‬لميت‬ ‫أن‬ ‫وان احتج المدعى أنه لا يعرف حقه الا بخير من يثق به حلف على‬ ‫ذلك ث وليس فيه أيضا نصب ‪.‬‬ ‫المدعى عليه ما يعلم آن عليه للمدعى حقا من قبل هذه الدعوى وانما‬ ‫يحلف بالله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العتاق‬ ‫ولا‬ ‫الطلاق‬ ‫المسلمين‬ ‫أيمان‬ ‫من‬ ‫لا أعلم‬ ‫قتال ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبره‬ ‫ومن‬ ‫قلت ‪ :‬فان اتفق الخصمان على أن ينصبا ف اليمين الطلاق والعناق‬ ‫فهل للحاكم آن بحلفهما على ذلك ؟‬ ‫عليه ف ولم يكن منه خير لهما أمرهما‬ ‫رضيا بذلك ؤواتفقا‬ ‫ذال ‪:‬‬ ‫أن هذا ليس من آيمان المسلمين التى يحلفون بها‬ ‫بتقوى الله &ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطللااق‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك لم بن أنه باطل‬ ‫اختار‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا بيبن لى ذلك‬ ‫وآما أن بجبر أحدهما‬ ‫قلت ‪ :‬فان اتفق الخصمان أن يحلفا بعضهما بعضا بالبراءة من‬ ‫دينهما ذيل للحاكم أن يحلفهما على ذلك اذا كانا من أهل الاقرار بالاسلام؟‬ ‫أحكامهم الا أنه من جملة‬ ‫‏‪ ١‬معروفة ق‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫‪ :‬ليس من أيمان‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١٦٩١ :.‬س‬ ‫‪٠‬‬ ‫أيمان‪‎‬‬ ‫فهى‬ ‫و‪ ١ ‎‬لعتاق‬ ‫‪ ١‬لطااق‬ ‫ولا يبين لى عند اتفاتهما أن يضيق ذلك على الحاكم ث وترك ذلك‬ ‫أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫الدعاوى‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫بالنصب‬ ‫الخصمبن‬ ‫يحلف‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫الحاكم هل‬ ‫وعن‬ ‫اليمين ؟‬ ‫من وجب عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين بالله‬ ‫وانما‬ ‫<‬ ‫الدعاوى‬ ‫جمبع‬ ‫ق‬ ‫قيل ‪ :‬ليس ذلك‬ ‫‪ :‬نقد‬ ‫نذال‬ ‫الق‬ ‫وتد قيل ف بعض‬ ‫ول ‪ :‬أن للحاكم ذلك اذا نصب الخصمان بينهما‬ ‫شيئا‬ ‫من الأنسياء يتداعبان الى اليمين قف ذلك بالنصب ما دون الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والعتاقن فانه لا يحلفهما بهذا‬ ‫وتال من تنال ‪ :‬انما النصب اذا رآه الحاكم فى الدعاوى العظيمة‬ ‫متل القتل وانتهاك الفروج والأمور العظيمة التى ترجى ف يمين النصب‬ ‫أن ينكل المطلوب اليه ذلك عن اليمين ث ويرجع الى الاقرار فتكون ف‬ ‫‪٠‬‬ ‫ة‪‎‬‬ ‫هد_‬ ‫‪ ١‬لنصب‬ ‫المدعى‬ ‫دون‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫على‬ ‫اليمين‬ ‫فانما‬ ‫الدعاوى‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وما‬ ‫فلا نصب فيه س وهذا فصل من الأيمان كثير بكون اليمين فيه على المدعى‬ ‫المدعى ‏‪٠‬‬ ‫عليه دون‬ ‫وكذلك ما كان اليمين فيه اذا ردت الى المدعى حلف فيه على علمه‬ ‫لم يكن فيه نصب له على خصمه س ولا يحلف علبه الا بالله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫وانما اليمين بالنصب على ما يكون عليه لخصمه اذا ردها اليه‬ ‫بالقطم فانهم هذا الفصل من الأيمان ‪. . .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا نصب فى الصدتخات‬ ‫ويوصى‬ ‫زوجها‬ ‫يموت‬ ‫التى‬ ‫ق‬ ‫الصدتتنات‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬لا نصب‬ ‫قلنا‬ ‫وانما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصداتها‬ ‫لها‬ ‫فاذا خلف الميت أيتاما لم يكن للمرأة بد من اليمين ‏‪٠‬‬ ‫آو كانوا بالغين فطلبوا يمينها كان لهم اليمين بلا نصب ‏‪٠‬‬ ‫وانما قالوا ‪ :‬النصب جاء من ناحية إزكى ‏‪٠‬‬ ‫وأكثر القول ‪ :‬لم يكونوا يقولون بالنصب ‏‪٠‬‬ ‫ومن قنال بالنصب فانما النصب للطالب وليس لامطلوب اليه ‏‪٠‬‬ ‫ومن قال بالنصب فانها النصب للطالب وليس النصب للمطاوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيه‬ ‫الأجير أنه‬ ‫وادعى‬ ‫ے‬ ‫معروف‬ ‫بشىء‬ ‫بعمل‬ ‫استأجر أجيرا‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫تد عمل وطلب حقه ث وأنكر الآخر فاذا تغادرا بالكراء وكان العمل مثل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكر ‏‪ ١‬ء‬ ‫وله‬ ‫فعل‬ ‫فخد‬ ‫آنه‬ ‫الجبر‬ ‫قول‬ ‫فالقول‬ ‫غائب‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫يبلغ‬ ‫كذاب‬ ‫عليه‬ ‫وقف‬ ‫ونحوه‬ ‫مثل البناء‬ ‫الحاضرة‬ ‫من الأعمال‬ ‫عملا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعلم أنه تند عمله شم له حقنه‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ١٧١‬س‬ ‫۔ ۔ے‬ ‫واليمين ى هذا‪ .‬أن يحلف ‪.‬الأجبر أن له على هذا كذا وكذا من هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نتدعب ه‬ ‫الذى‬ ‫كم‬ ‫ادعى على رجل آنه أخذ من عم له دراهم وثيابا لم ‪7‬‬ ‫رجل‬ ‫؟‬ ‫مع دعواه‬ ‫هى ؤ هل تنس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعواه‬ ‫نسمع‬ ‫‪:‬‬ ‫تذال‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يلزمه ق ذلك يمين ؟‬ ‫فان لزمته فكيف يحلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬يحلف ما معك ولا عندك ولا آتلفت شيئا تعلم أن لهذا فيه حتنا‪٠‬‏‬ ‫من نبل ما يدعى عليك من هذا الال ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل ادعى على رجل أنه آغمى عليه ولا يعرف ذلك البينة ء‬ ‫ولا يننر الجانى بالغمية ث هل يكون بينهما ف ذلك يمين ؟ وكيف يحلف ؟‬ ‫‪ :‬منعم ء الذبمان بينهما بالحلم ء يحلف الجانى ما يعلم أنه آغماه‬ ‫قنال‬ ‫بجنايته هذه » ولا ذهب عتله من جنايته هذه ڵ أو يرد اليمين الى المجنى‬ ‫عليه فيحلف لنند غاب عقله من هذه الجناية ‏‪٠‬‬ ‫واذا بان مع الحاكم من رجل أنه يتعنت رجلا بالايمان ثسيئا بمد‬ ‫شىء احتج عليه آنى لا أستحلفه لك الا يمينا واحدة فاجمع مطالبك كلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد ها‬ ‫لك‬ ‫أستحلفه‬ ‫أرجع‬ ‫لا‬ ‫فانى‬ ‫و ‏‪ ١‬حدة‬ ‫يمينا‬ ‫غليها‬ ‫لك‬ ‫آ ست‏‪٣‬حلفه‬ ‫حنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيه‬ ‫وحكم‬ ‫محبوب‬ ‫دن‬ ‫محمد‬ ‫ذلك‬ ‫فحل‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫منى‬ ‫اقرار‬ ‫‪6‬‬ ‫لفلان‬ ‫النخل‬ ‫أو‬ ‫الذرزض‬ ‫من‬ ‫القطعة‬ ‫هذه‬ ‫تقال ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫بها ث أو بدراهم فقتال الورثة للمقر له ‪ :‬احلف أنك ما تعلم أنه أقر لك يها‬ ‫ك ولا أنه ألجأها اليك ‏‪٠‬‬ ‫يغير حق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه أن يحلف‬ ‫فا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫له تى ء و الله‬ ‫لم بحلف لم بكن‬ ‫فا ن‬ ‫تال القاضى أبو سليمان ‪ :‬هذا رد ابن سعيد _ رحمه الله _ فى‬ ‫البيع اذا باع سيئا من مال غيره بوكالة ثم أنكره المترى فنزل الى يمينه‪،‬‬ ‫فرد اليمين الى البيع ‪ :‬فعليه اليمين بحلف مالله أنه يستحق عليه مطااية‬ ‫كذا من ما باعه عليه من مبال فلان ‪.‬‬ ‫در اهم فنذال ادعى عليه‪:‬‬ ‫عشرة‬ ‫ادعى رجل الى رجل‬ ‫ومن غيره ‪ :‬اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذكره‬ ‫فقد‬ ‫فاسد‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫من‬ ‫دراهم‬ ‫عنترة‬ ‫له‬ ‫على‬ ‫فانه يكون مدعيا فى ذلك ‪ ،‬ويكون القول فيه قول المدعى مع يمينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على صفة المدعى علبه ص فساد البيع أو نتضه‬ ‫البيع ونقض۔ه \ڵ وان‬ ‫المدعى من فساد‬ ‫ان تاء حلف على ما يدعى‬ ‫شاء رد اليمين اليه فحلف على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يقر بالدراهم وانما أقر بالصفة التى جرت بالفساد بينهما‬ ‫كان المدعى من يدعى الدراهم س ويثبت عليهما ما هو أقر به ‪ ،‬ويكون‬ ‫القول قرله مع يمينه الا أن يصح عليه المدعى بينة ث واليمين على الصفة‬ ‫فان شاء حلف ‪ ،‬وان شساء رد اليمين علبه ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫رجل ادعى على رجل أنه دخل منزله بلا اذن ‪ ،‬آعليه يمين فلم نر‬ ‫عليه بميذ ا ؟‬ ‫منزله‬ ‫بالله ما دخل‬ ‫‪ :‬علده يمين‬ ‫ين خالد‬ ‫تنال آيو بكر أحمد بن محمد‬ ‫بلا اذن فان لم يحلف حبس له ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قرجل ادعى على رجل آنه دفره ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬ان بعضا بقول ‪ :‬انه يقيمه منام الخرب س وبعضا يقف عنه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالذى يقيمه مقام الضرب يرى فيه اليمين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬شسيه ذلك عندى‬ ‫تال‬ ‫ورجل ادعى على رجل أنه وجأه وجأة ‏‪٠‬‬ ‫منال ‪ :‬ان بعضا يقيمه منام الضرب ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وف رجل ادعى آنه آقبض رجلا غزلا وسلم‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫انه لا يمين فى هذا اذا لم ينكر المدعى علبه لأنه لا يمين فى الأفعال‬ ‫ڵ و التسليم فعل ڵ‬ ‫على المدعى عليه س و القبض فعل‬ ‫بالدعوى‬ ‫أذا لم نثبت‬ ‫والأخذ فعل ‏‪٠‬‬ ‫واذا ادعى رجل على رجل أنه ضربه فأنكر ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧٤‬‬ ‫قال من تال ‪ :‬يحلف ما ضربه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يحلف حتى يحدد المدعى الضرب مؤثرا أو غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ %‬وآبن هو من بدنه ؤ أو نىء محدود‬ ‫مؤثر‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫دراهم يسلفها فنسلف‬ ‫رجل عنده‬ ‫ق‬ ‫وعن آبى الحسن‬ ‫الى اليمين‪٠‬‏‬ ‫الخجل أنكره وجحده فنزل‬ ‫رجل شىبئا من تلك الدر اهم فلما حل‬ ‫؟‬ ‫المسلف‬ ‫يحلف‬ ‫‪ :‬كيف‬ ‫قلت‬ ‫“‬ ‫الدر اهم لغيره‬ ‫المننسلف أن‬ ‫السلف آعلم‬ ‫فان كان‬ ‫فعلى ما وصفث‬ ‫وليس هى له فتكون المطالبة واليمين لمن له السلف ‏‪٠‬‬ ‫الذى‬ ‫الحق‬ ‫لم بعلمه مذلك ء ولم يعلم المننسلف الجاحد‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫آذن‬ ‫فان‬ ‫السلف‬ ‫صاحب‬ ‫السلف‬ ‫هذا‬ ‫الذى سلفه أبستآذن‬ ‫الا لهذا‬ ‫جحده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو له س ويحصل له ذلك آن يحلف الجاحد على ما جحده من سلفه‬ ‫وان رد الجاحد اليمين الى السلف فيجعل صاحب الحق حته‬ ‫للمسلف حتى يحلف عليه والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫الحد‬ ‫ومن رآى رجلا يطأ دابة له ورفع عليه فانه يقول لحال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدابتى فعلا حرم على" به‬ ‫فعل‬ ‫هذا‬ ‫فان آنكر الآخر فاليمين عليه ما عليه له حق من قبل ما يدعى آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعل بدابته فعلا حرمت من آجله عليه ‪ ،‬ولزمه له ضمانها‬ ‫وان رداليميناليه حلف الطالب لقد فعل هذا بدابنى فعلا حرمها على‬ ‫بذلك ص ووجب عليه ثمنها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪:\!٧٥‬‬ ‫وكذلك ان ادعت امرأة أن رجلا اقتسرها حتى وطئها فانها تدعى‬ ‫أن هذا الرجل كابرنى على نفسى ص وغلبنى على نفسى حتى وجب عليبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رى‬ ‫عفك‬ ‫فان أنكر ولم تكن صحة حلف ما عليه لها حق ولا صداق من قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النى تدعيها اليه‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫منه‬ ‫تنقىسها ‪ 6‬وكان‬ ‫غليها على‬ ‫لقد‬ ‫‏‪ ١‬ليها حلفت‬ ‫ا ليمين‬ ‫‪ :‬فا ن رد ت‬ ‫تنال‬ ‫اليها ما وجب عليه صداتتها ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل آمر رجلا يدفع بضاعة عنده له الى رجل ففعل ما أمره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه شى‬ ‫آنه لم بدفع‬ ‫فأنكر ‏‪ ١‬لآخر‬ ‫عنده‬ ‫‪ 6‬و ما‬ ‫آمر ‏‪٥‬‬ ‫فعل كما‬ ‫يا لد فع لقد‬ ‫‏‪ ١‬مأمور‬ ‫يحلف‬ ‫هذ ‏‪ ١‬أن‬ ‫ق‬ ‫فا ليمبن‬ ‫ولا عليه له هذه البضاعة التى كانت له عنده له ص ولا حق من قبلها ‏‪' ٠‬‬ ‫البضاعة وآراد الوفاء‬ ‫فان كان هذا المدفوع اليه له دين على صاحب‬ ‫س وطلب يمينه حلف بالله آن له عليه من الحق كذا‬ ‫بتلك البضاعة‬ ‫وكذا وما اسنوفاه ص وصار اليه من قبل هذا السبب ولا غيره ثم له حتى‬ ‫يصح بنىاهدى عدل ان الآخر دفع اليه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫بن بركة‬ ‫الله ين محمد‬ ‫عبد‬ ‫ومن جا مع آبى محمد‬ ‫اختلف أصحابنا فى النكول عن اليمين عند الحاكم ‪:‬‬ ‫فقال أكثر هم ‪ :‬اذا نكل عن اليمين لزمه الحق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧٦‬س‬ ‫حنى بحلف‬ ‫الحاكم بأخذه‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫السائد فيهم‬ ‫‪ :‬وهو‬ ‫بعضهم‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو يعنر ف‬ ‫وهذا هو الذى يوجبه النظر لأن طاعة الحاكم واجبة عليه ‪ ،‬فاذا‬ ‫امتنع من طاعة الحاكم لزمه الحبس ‪ ،‬وهو عاص‪ ,‬فى فعله ث وعلى المسلمين‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫أن يعرنو ‏‪ ١‬الحاكم‬ ‫وليس للحاكم أن يعذره من أن تكون الدعوى التى ادعيت عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيمين‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫يها‬ ‫بدرآ‬ ‫آو‬ ‫ك‬ ‫صحيحة‬ ‫ويدل على هذا تنول الله ( وليملل الذى عليه الحق ) ‪.‬‬ ‫فللحاكم أن يأخذه بالذى عليه وهو آحد تسيئين ‪ :‬الدعوى أو اليمين‬ ‫ولم يصح للمدعى حق بعد فتلزمه اياه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واتفق أصحابنا على القول برد اليمين اذا طلب ذلك المدعى عليه ‏‪٠‬‬ ‫ورفع أبو العباس عن القاضى أبى على الحسن بن سعيد بن ترس‬ ‫ف رجل ادعى على رجل أنه آخذ له ثسيئا من ماله ‪ ،‬أو عمل له عملا ‪،‬‬ ‫وأنكر خصمه ذلك ‪ ،‬ولم تقم معه بينة بدعواه فرد اليه الخصم اليمين‬ ‫على ما يدعيه ‪ :‬انما أتهمه ودعواه من قبل لم تكن على وجه التهمة ء‬ ‫وانما كانت قطعا على الخصم ‪ ،‬أتكون اليمين على الخصم دونه لأجل‬ ‫ما ادعاه ى آخر الكلام من التهمة أم اذا ادعى قطعا لم يرجم الى التهمة ؛‬ ‫قال ‪ :‬اذا ادعى عليه حقا لا يعرف مبلغه لم يكن ف ذلك رد يمين ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٧٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬انه اتهمه يها كانت‬ ‫ادعاه قطعا ثم رجع عن ذلك وقتال‬ ‫فأما‪ .‬اذا‬ ‫اليمين فيه‪ ..‬على قدر النهمة والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال القاضى آبو على ‪ :‬رجل يدعى وصاية من رجل‪ .‬ثم انه يدعى حقا‬ ‫على رجل لمن آوصى اليه ث ولم تقم له بينة بوصايته ولا بالحق الذى‬ ‫يدعيه ى آتجب له فى الحكم يمين على المدعى عليه‪ .‬م لا؟‬ ‫مر‬ ‫ة‬ ‫هذه ز أل‬ ‫على‬ ‫اليه‬ ‫على ادعى‬ ‫له‬ ‫لا يمبن‬ ‫آنه‬ ‫عرفت‬ ‫الذى‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫و‪-.‬‬ ‫"‪::--‬‬ ‫‪.‬لا‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫واللله أعلم‬ ‫أرآيت ارن أقر ورثة الذى ادعى أنه آوصى اليه بوصايا ‪.‬أن هذا المدعى‬ ‫‪ .‬الوصية‬ ‫وتثبح ‪ .‬باقر‪.‬ارهم‬ ‫الوصية‬ ‫ما يدعيه‪ , ,‬من‬ ‫ق‬ ‫المحاكمة‬ ‫آله‬ ‫ح‬ ‫وصية‬ ‫له‬ ‫‪١.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫ة‬ ‫آو بالبينة العادلة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫`‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:-٠‘9‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حم۔‪‎‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٫.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ة‪‎':‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى عرفت اآن له المحاكمة قى تصحيح وصايته ببااتقامة حجته‬ ‫‪-‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لنه‬ ‫وصسته‬ ‫يدعى‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫هم ورجل‬ ‫تتازعوا‬ ‫جماعة‬ ‫قى‬ ‫الله ب‬ ‫رحمك‬ ‫_۔‬ ‫أفتنا‬ ‫وقال ذلك الرجل ‪- :‬انه مال له ث وآنكرهم‬ ‫الجماعة آن فبه طربقا لم‬ ‫الطريق ع كيف الحكم بينهمسم ؟‪. , . ,.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على أآحد هم ؟‪.‬ابينن لى ذلك‬ ‫تكون ا ليمين ن وجبت‬ ‫وكيف‬ ‫الجماعة البينة أن‪ .‬فيه طريقا ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪: ): ٢‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫فان أعجزوها وطلبوا اليمين الى المدعى اليه لزمه اليمين آن هذ!‬ ‫الموضع له ما لهؤلاء الجماعة فيه حق من قبل الطريق التى يدعوها ‪.‬‬ ‫هذا‪ .‬ان ادعى الطريق قوم معروفون ‪.‬‬ ‫فأما ان كانت الدعوى آنها طريق جائز لم تكن يمين فبها ص وف جواز‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين اختلاف‬ ‫ثيوت‬ ‫ثم جواب آبى على الحسن بن سعيد بن قرش ‪.‬‬ ‫واذا اشترى رجل عبدين أو دواب أو أكثر من العروض والسيوف‬ ‫مثمن واحد وعقد واحد } ثم وجد ف أحدهم عيبا فان شاء رضى بالعيب ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلهم‬ ‫و ان شا ء رد هم‬ ‫وان كان أتلف منهم عبدا أو أحدهما اشترى جملة ‪ ،‬وكانت العقدة‬ ‫من‬ ‫مقدمته‬ ‫العدول‬ ‫ما بقى وضمن قيه ما أتلف ان عرفه‬ ‫رد‬ ‫و احدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لباقى‬ ‫وبرد‬ ‫ى‬ ‫خز‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫وان لم يكن أحد يعرف الذى تلف سئل المتلف كم يساوى ؟‬ ‫يمينه أنه‬ ‫فان قال ‪ :‬انه يساوى كذا وكذا كان القول قوله مم‬ ‫البائع مشاهدين‬ ‫الثمن الا آن تجىء‬ ‫ما يعلم آنه يساوى أكثر من هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثم يؤخذ بذلك‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫آنهما بعرفانه ‪ 4‬وآنه يساوى‬ ‫وان نزل المتلف الى يمين صاحبه حلف أنه معه يساوى كذا وكذا‬ ‫ثم يؤخذ له بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫ك‬ ‫يتمبر‬ ‫وتمر‬ ‫‪3‬‬ ‫محب‬ ‫حب‬ ‫مثل‬ ‫و المنتنقضة‬ ‫الفاسدة‬ ‫البيوع‬ ‫وكذلك‬ ‫أو ثوب بثوب ‪ ،‬أو ننىء بمثله بنسبه فانه ربا لا يحل ڵ أو دنانير‬ ‫أخذوا‬ ‫الذى‬ ‫أتلف‬ ‫ماله وقد‬ ‫الى رأس‬ ‫مدنانير ‪ 0‬أو دراهم بدر اهم فيرد‬ ‫به ث يرد عليه حبا مثل حبه ‪ ،‬وتمرا مثل تمره ه‪.‬‬ ‫دعى‬ ‫دون حقه‬ ‫آحضره‬ ‫البائع أن الذى‬ ‫اذا ادعى‬ ‫وكذلك غيره‬ ‫ماد ام‬ ‫منه‬ ‫يحضر خيرا‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬مطلوب‬ ‫وكلف‬ ‫‪6‬‬ ‫حقه‬ ‫أنه دون‬ ‫يثسا هدين‬ ‫الشاهدان يقولان ‪ :‬حبه الذى قبض خير ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫له أكثر من‬ ‫الذى‬ ‫يمينه ما يعلم أن‬ ‫وان نكل عن اليمين ص ونزل الى يمين صاحبه حلف الطالب أن حبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بخير منه‬ ‫ان يجىء‬ ‫ثم كلف‬ ‫من هذا‬ ‫كان خيرا‬ ‫فعليهم الأيمان‬ ‫الى رجل حقا للميت وصح‬ ‫مميت‬ ‫ورثة‬ ‫واذ ‏‪ ١‬ادعى‬ ‫من‬ ‫يوجه‬ ‫عنه‬ ‫أنه ز ال‬ ‫له عليه ما يعلمون‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫أنهم يعلمونه ‪.‬‬ ‫الوجوه‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حصته‬ ‫أسذتحقق‬ ‫فمن حلف‬ ‫ومن نكل عن اليمين لم يكن له شىء ‪.‬‬ ‫ا لعيب‬ ‫هذا‬ ‫أبن‬ ‫من‬ ‫‪ :‬إنى لا أعر ف‬ ‫المد عى‬ ‫‪ :‬ان قال‬ ‫قال أبو المؤئر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫لى وهو‬ ‫الا أنى آتهم آنه باعه‬ ‫حدث‬ ‫فعلى البائع يمين لقد باع منه هذا ‪ ،‬وما يعلم فيه هذا العيب ‪.‬‬ ‫فان حلف تم البيع ‏‪٠‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫وان نكل‪ .‬عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر بالعيب س آو يرد‬ ‫البضاعة المعيوبة من حيوان آو غيره ‏‪.٠‬‬ ‫وسألته عن الرجل‪ .‬اذا ادعى الى رجل سلم اليه عشرة دراهم ش‬ ‫كيف نجرى‬ ‫المدعى عليه ‪6‬‬ ‫المدعى بمجن‬ ‫ڵ وطلب‬ ‫المدعى عليه ذلك‬ ‫وأنكر‬ ‫ذلك‪ :‬؟‬ ‫اليمين ق‬ ‫سلم اليه هذه‪ . .‬العشرة ة‪ .‬علنى‬ ‫سال" ‏‪ ١‬ي‪. .‬كيف‬ ‫‪ :‬الحاكم‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫آى وجه‬ ‫لأنه‬ ‫لا يحلفه‬ ‫قانه‬ ‫الأمانة‬ ‫سبيل‬ ‫مسلم النه‪ .‬على‪.‬‬ ‫أنه‬ ‫فان اعترف‬ ‫يمكن آن يكون سلمها اليه س وردها اليه فلا يبين لى ى هذا يمين‬ ‫له معه‪ .‬فانه‪ .‬يحلفه ما‪ .‬عنده‬ ‫إلا ‪:‬أن‪ .‬بدعى‪ :‬آنه سلمها اليه أمانة وهى‬ ‫‪''.‬‬ ‫له عشرة در اهم من ما يدعى ‪.‬آنه‪:‬نلمها اليه آمانة‪ :‬‏‪,٠‬‬ ‫له عنده إلا آنه‬ ‫‪ ::‬هى‬ ‫المذغى إلا آن يقول‬ ‫له ‪.::‬فان برح‬ ‫‪ .::‬تلت‬ ‫بنحلفه الحاكم ؟ ‪.‬‬ ‫الينة أمانة ‪..‬كيف‬ ‫بدعي أنه ‏‪٠‬سلمها‬ ‫‪3‬‬ ‫الى‬ ‫دراهم أمانة هى له عنده‬ ‫قال ‪:‬يحلفه ما سلم اليه عشرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليوم‬ ‫هذا‬ ‫واذا ادعت والدة الصبية على والدها آن كنوتها‪ :‬التين قبضتها‬ ‫لما ‪ .‬من ى والدها دضاعت ‪ .‬فيل يكون القول قولها ث وعليه أن يحضر ابنته‬ ‫‘‬ ‫فيها‬ ‫تكون‪ .‬أمينة‬ ‫آن‬ ‫فيعجبنى‬ ‫شرط‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫قبضتها‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬كسوة ‏‪٥‬‬ ‫يحضر‬ ‫آن‬ ‫وغليه‬ ‫مع يمينها ‪4‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫قولها‬ ‫وكان ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى‬ ‫آح ر‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قبضت من الوالد الكسوة بضمان فصح تلفها فهل‬ ‫؟‪.‬‬ ‫لولده كسوة آخرى‬ ‫علبه أن يحضرها‬ ‫على الوالد للصبية كسوتها ث ويكون على الأم ضمان‬ ‫تال ‪.:‬نعم‬ ‫ما متت به للوالد ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ولو صح التلف يعذر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫»۔‬ ‫ادعى على زجل أنه ‪.‬له عنذه ثلاث ضربات يثشىعء قد سماه‬ ‫‪ :‬رجل‬ ‫يلزمه‬ ‫هل‬ ‫‪3‬‬ ‫يمينه‬ ‫بينة‪. .‬وطلب‬ ‫‪:‬المدعى‬ ‫مع‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬ ‫‪7‬‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫وأنكر‪.‬‬ ‫يمين ؟‬ ‫له‬ ‫قال ‪ :‬لا ببين لى ف هذا يمين إلا أن‪.‬يدعى أن له عنده أرش ثلاث‬ ‫ضربات آو ديتهن ‪.‬‬ ‫فان كان كذلك كان هذا ثسيئا معروفا من الحق ‪ ،‬وكانت عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‪.‬‬ ‫ليبين‪.‬‬ ‫‏‪ .٤‬وأنكر‬ ‫‪:‬فنهبروه‪٥‬ه‬ ‫الى بيته‬ ‫يا ل ‪:‬حند‬ ‫مندما‬ ‫جاء‬ ‫أنه‬ ‫ادعى‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫المدعى عليه ذلك ‪ ،‬وطلب المدعى يمينه فهل عليه فى هذا يمين ؟‬ ‫بيمين ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬لا بيبن لى ق‬ ‫ننا ل‬ ‫على ما له لينهبوه أو ليأخ_ذوه‬ ‫السلطان‬ ‫ادعى آنه دل‬ ‫قلت ‪ :‬فان‬ ‫فأخذوه أو نهبو ‏‪ ٥‬بدلالته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨٧ .‬‬ ‫‪ .‬فان كان ذلك قبل ذلك لزمه اليمين آن يحلف ما قبله له حق من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والفعل‬ ‫لى من الدلالة‬ ‫عليه على ما يبين‬ ‫تبل ما يدعى‬ ‫ادعى على رجل‬ ‫ومن ما يوجد أنه عن آبى المؤثر ‪ :‬وعن رجل‬ ‫فنال المدعى‬ ‫حقنا فرفم عليه الى الحاكم فادعى عليه دراهم مسماة‬ ‫عليه ‪ :‬كان على له جرين من حب بر فطلبهما الى ولم يكن معى شىء‬ ‫أعطيه فقلت له ‪ :‬أحسبه على كذا وكذا درهما الى آجل ‪ ،‬غان كان هذا‬ ‫ناما أعطيته ث وان كان منتقضا أعطيت الحب الذى على له فقال المدعى ‪:‬‬ ‫ليس أعرف من هذا شيئا ‪ ،‬عليه لى عشرة دراهم بحلف وإلا حلفت‬ ‫فقال المدعى عليه ‪ :‬يحلف أن هذا الحق على له من غير هذه الصفة حتى‬ ‫أعطيه فأبى أن يحلف فقال المطلوب اليه ‪ :‬أنا أحلف على هذا وإلا يحلف‬ ‫هو على هذه الصفة ث كيف الحكم بينهما ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان المدعى عليه يقر بفساد البيع ث ولم‬ ‫تكن معه على ذلك بينة على ما يدعى من فساد البيم ث ونزلا الى‬ ‫الأيمان ‪ ،‬وأخبر كيف كان أمر البيم كانت اليمين على ذلك ‪ :‬يصف‬ ‫المدعى عليه الصفة ‪ ،‬فان شاء المدعى الذى له الدراهم يحلف على‬ ‫ما قال المدعى عليه ث وان ساء رد اليمين الى المدعى عليه فيحلف على‬ ‫ما قال ‏‪٠‬‬ ‫فاذا حلف لم يكن للطالب إلا رأس ماله الذى أقر به المطلوب فى‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأضل‬ ‫لا تكون‬ ‫الفاسدة‬ ‫البيوع‬ ‫أن‬ ‫بن محبوب‬ ‫عن محمد‬ ‫بلغنا‬ ‫وكذلك‬ ‫اليمين إلا على ما يدعى المطلوب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨٣‬‬ ‫ومن اتننرى من رجل ثوبا ونقد الثمن ثم يرده فتكره البائع‬ ‫ويقول ‪ :‬ليس هو ثوبى ص ويقول المشترى ‪ :‬بل هو ثوبك ‪.‬‬ ‫يعلم‬ ‫ما‬ ‫اليمين‬ ‫البائع‬ ‫وعلى‬ ‫<‬ ‫ثوبه‬ ‫آنه‬ ‫المشنرى‬ ‫على‬ ‫اليينة‬ ‫ن‬ ‫مصدق لا يمين عليه ‪.‬‬ ‫أنه ثوبهه إل أن يكون جعل له الخيار فان المشترى‬ ‫رجل ‏‪ ٨‬رفع على رجل‬ ‫خالد عن‬ ‫مين‬ ‫آيا مكر أحمد يمن محمد‬ ‫سالت‬ ‫علبه أيحلفه‬ ‫فأنكر ‏‪ ١‬د عى‬ ‫غائب‬ ‫لرجل‬ ‫بحق‬ ‫عنه‬ ‫الحاكم لأنه ضمن‬ ‫الى‬ ‫له الحاكم أم لا ؟ لزمه الضمان ‪ ،‬فاذا لزمه الضمان كان له أنيطالبه ‪.‬‬ ‫الضمان‬ ‫ذمته‬ ‫لزم‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫أن بحلفه لأنه‬ ‫له‬ ‫أنكر كان‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و الله‬ ‫زوجها أنه قال لها ‪:‬‬ ‫امرأة على‬ ‫‪ :‬قلت ‪ :‬فان ادعت‬ ‫ومن غيره‬ ‫طالق فكيف تكون اليمين على هذه الدعوى ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قين ‪ :‬هذا اللفظ قد حكيت عليه حكاية ص وقصت قصة ء‬ ‫وتكون اليمين على قصة ما قال لها كذا وكذا ثم ينظر الحاكم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان كان يوجب عليه طلاقا ى ذلك اللفظ الذى حلف عليه حكم‬ ‫عليه فى ذلك إلا أن يخرج نفسه من دعواها هذه ‪.‬‬ ‫ث وطلب يمينه فى‬ ‫عليه دعوى أخرزئ‬ ‫ادعى‬ ‫ڵ فاذا حلف فعاد‬ ‫الدعاوى‬ ‫ذلك ‪ ،‬هل لك ذلك ؟‬ ‫الذى‬ ‫ا ليوم‬ ‫الى هذا‬ ‫عنه‬ ‫‪ :‬نعم ء ما لم‪ ,‬يقطع كل دعوى‬ ‫قال‬ ‫‪٠‬‬ ‫فيه‪‎‬‬ ‫‪ : . : ٨‬حلفه‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫مطالبه‬ ‫بجمع‬ ‫يأمره‬ ‫أن‬ ‫‪ ..:‬وعلى ‪ .‬الحاكم‬ ‫له‪.‬‬ ‫قلت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ؤ ولئلا تعنت‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى س ان ذلك من مصالح الأحكام‬ ‫(_‪٠ .‬‬ ‫|‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫بخضهم دهعضا‬ ‫الخصوم‬ ‫‪,‬‬ ‫فحلفه‬ ‫يمينه‬ ‫وطلب‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫له دعوى‬ ‫تيق‬ ‫لم‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قال‬ ‫‪ ::‬واذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫ذعواة‬ ‫بال تسمع‬ ‫آخرا‬ ‫علنه ثسىنئا‬ ‫اذغى‬ ‫ا ثم‬ ‫قتال ‪ :‬هكذا عندى ما لم بقطع دعاويه ‏‪٠‬‬ ‫اللفظ‪ :‬الذى "ة‬ ‫‪ :‬فما‬ ‫له‬ ‫‪ ,.....‬ث أقلتث‬ ‫يسمع‬ ‫‏‪ ٣‬ولم‬ ‫دغاويه‬ ‫ز‬ ‫دعوه‬ ‫له‬ ‫أقال ‪ :‬مر ذلك آن نقول أله الحاكم ‪ ::‬ند قطعت كل دعوى لك على‬ ‫‪7‬‬ ‫اليوم ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫الى هذا الوقت ف‬ ‫هذا فى ما يمضى‬ ‫خصمك‬ ‫فاذا قال ‪ :‬تعم ‪ . ،‬فخلفه ‏‪ ٣‬دعابه اثم ادعى عليه لم بسمع له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انقطع عنه دعواه‬ ‫فى ذلك الوقت ‪ ،‬وقد‬ ‫بعد ذلك دعوى‬ ‫قلت له ‪ :‬فان غابا عنه ف ذلك اليوم بقدر ما يلزمه له حق ثم نزلا‬ ‫‪ :‬الحاكم منه ذلك؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫حدوث‬ ‫أمكن‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬انى كان بينى‬ ‫وحضر أبا المؤثر رجل وامرأته فقال له الرجل‬ ‫_‬ ‫‪١٦‬‬ ‫_‬ ‫المؤثر ‪:‬‬ ‫لها أيو‬ ‫فليسك امرأتى فقال‬ ‫فقلت لها ‪ :‬سرى‬ ‫امرآتى كلام‬ ‫ويجن‬ ‫اسمعى ما يقول فقالت‪ : .‬هو كما يقول هكذا ‪.‬‬ ‫نال ‪:‬فقال للرجل ان كنت عنيت بقولك طلاقا فهو ما نويت ث وان‬ ‫آردت‬ ‫ؤ‪ .‬و انما‬ ‫طلاتا‬ ‫أنو‬ ‫لم‬ ‫‪:‬‬ ‫الرجل‬ ‫فقال‬ ‫عليك‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫طلاضنا‬ ‫لم تنو‬ ‫بذلك آغمها إذ غفتنى‬ ‫ث وان لم‪ .‬تصدقيه‬ ‫ان‪ .‬صدقته فلا ‪ :‬باس‪ .‬عليك‬ ‫أبو المؤثر ‪ :‬للمرآة‬ ‫قال‬ ‫فاستحلفية فطلبت المرأة بيمينه فآمرتنى أستحلفه‪ .‬بالله ما عتى بقوله‬ ‫( سيرى فليسك امرأتى ) طلاقا فحلف الرجل" ما عنى بقوله‪ ( .‬سيرى‬ ‫فليسك امرآتى ) طلاقا فقالت المرأة ‪ .:‬أرجع اليه ؟‪.‬‬ ‫‪.+:‬‬ ‫اليه فهو‪ .‬زوجك‬ ‫‪ :‬ارجعى‬ ‫فقال لها‬ ‫‪.‬ومن‪ .‬غيره ‪ :‬وعن المرآة اذا ادعت على زوجها حرمة يسألها الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما مذه الحرمة ‪..‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قيل ذلك لأنه لعلها تو همتيا حرمة وليس بحرمة‪' .‬‬ ‫على‬ ‫ويحلفغه‬ ‫<‬ ‫دذلك‬ ‫عن‬ ‫ينحميا‬ ‫الا‬ ‫ا لحاكم‬ ‫‪ :‬قهل بسع‬ ‫قلت‬ ‫‏‪ ١‬ها ؟‬ ‫د عو‬ ‫هو أنها‬ ‫قال ‪ :‬لا يبين لى ذلك س ولا عليه من ‪.‬ما قيل لأنه لو أقر‬ ‫الح‪ .‬رمة‬ ‫لأن‬ ‫الحرمة‬ ‫بيجنن‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫لم يقرب‬ ‫حرمة‬ ‫بينهما‬ ‫وقع‬ ‫ما هى ؟‬ ‫لا ند ر ى‬ ‫‪ ١٨٦‬س‬ ‫_‬ ‫‏َ;‬ ‫أ تلت له ‪ :‬فان ادعت أنه‪ .‬كان منه اليها شيئا‪ .‬لا يحل له بعده‬ ‫أبدا فهل للحاكم أن يحلفه على ذلك ولا يفحصها ؟‬ ‫الكذب‬ ‫موقع‬ ‫بقع‬ ‫ذلك‬ ‫لأن‬ ‫ذلك‬ ‫‪ ،‬وليس لله‬ ‫لا أعلم ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اذا كإن;على ذلك ف الأصل ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان ادعت أنه وطئها فى الدبر ‪ ،‬وأقر بذلك ص وادعى الخطأ‬ ‫فهل يكون القول قوله ‪ ،‬وعليها هى البينة أنه عمد ؟‬ ‫‪ ،‬وتنال هو‬ ‫‪ :‬عمد‬ ‫هى‬ ‫لم يقر بالعمد وانما قالت‬ ‫قال ‪ :‬اذا‬ ‫المدعى لأن‬ ‫الحرمة هو‬ ‫ص والمدعى‬ ‫المدعية الحرمة‬ ‫‏‪ ٠‬خطأ ‪ ،‬فهى‬ ‫الخفا‬ ‫لا يفسد وانما يفسد العمد ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ف التى ادعت على زوجها الطلاق وأنكر س ونزل الى بمينها ‏‪٠‬‬ ‫با كنة‬ ‫وأنها‬ ‫<‬ ‫طلقها ثلاثا‬ ‫لقد‬ ‫حلفت‬ ‫خلعا‬ ‫أو‬ ‫ثلاث‬ ‫طلاق‬ ‫ادعت‬ ‫فان‬ ‫منه بهذا الطلاق ث وما هى بزوجته ث وكذلك فى الخلع ‪.‬‬ ‫حلفت‬ ‫انقضت‬ ‫قد‬ ‫عدتها‬ ‫أن‬ ‫وادعت‬ ‫ك‬ ‫حعنها‬ ‫ر <‬ ‫فيه‬ ‫يملك‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫بزوجة‬ ‫له‬ ‫هى‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫منه‬ ‫ليائنة‬ ‫و انها‬ ‫&‬ ‫منه‬ ‫عدتها‬ ‫وانقضت‬ ‫طلتها‬ ‫لقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملك )ولا مراجعة‬ ‫ولاله ‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ردها‬ ‫على‬ ‫خير‬ ‫عدتها‬ ‫تنقض‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫واذا تزوج الرجل بالمرأة ك وأنكرت الرضا فطلب يمينها غاليين‬ ‫غابت أو ماتت‬ ‫عليها هى ولا يمين عليه إلا أن يدعى أن بينته بالرضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجنه‬ ‫‪ 6‬ا وآنها‬ ‫زوجها‬ ‫به‬ ‫لقد رضيت‬ ‫يالله‬ ‫يحلف‬ ‫‪6‬‬ ‫هذا‬ ‫نحو‬ ‫آو‬ ‫فاما الئب اذ ( نزل الى يمين رجل عليه حق لولده الصبى فانه‬ ‫"‬ ‫" يخلف اللطلو ب اليه ما عليه لهذا الصبى ابن‪ :‬هذا ويسمى باسمه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذا‬ ‫ك_ذا‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫باب‬ ‫( فى إهداد البينة وإتامتها بعد اليمين )‬ ‫‪ ،‬آعلى الحاكم أن‬ ‫البينة‬ ‫فأعجز‬ ‫حقا‬ ‫ادعى على رجل‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫يقول له ‪ :‬قد هدمت بيننك آو الا يقول له شيئا من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليك ذلك ع وان أراد تقال له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وسئل عن رجل ادعى على رجل حقا فساله الحاكم البينة فقال ‪:‬‬ ‫آن ليس عنده بينة ع وقال للحاكم ‪ :‬حلفه لى ‪ ،‬ولم يقل للحاكم قد أهدر‬ ‫جينته ولا هدمها ث وحلفه على ذلك ثم أحضر بينة فى هذا الصق الذى‬ ‫حلف‬ ‫له يما‬ ‫الحاكم ‪ 0‬ويحكم‬ ‫عليه ح هل يسمعها‬ ‫قد حلفه له خصمه‬ ‫خصمه علبه على هذا الوجه ؟‬ ‫قال ‪ :‬يخرج فى معنى هذا القول أن يسمع منه البينة على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫انقطع‬ ‫&}&‪ .‬وقد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫بينة‬ ‫يسمع‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫وف‬ ‫‪ :‬ليمين المدعى عليه ث ولأن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويطلب مينته‬ ‫‪5‬‬ ‫لا يحلف خصمه‬ ‫المدعى‬ ‫على‬ ‫وكان‬ ‫‪4‬‬ ‫الخطاب‪.‬‬ ‫خصل‬ ‫وهو‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫وقال‬ ‫وكذلك ‪:‬ان بسآل‪ :.‬الحاكم ‪ :‬رجلا اعن البينة فأعج_زها‬ ‫ح‬ ‫الخصم يمين خصمه‬ ‫قبل آن يطلب‬ ‫له خصمه‬ ‫عنده بينة فحلف‬ ‫ليس‬ ‫على‬ ‫وقبل أن ينول له سؤ ند هدمت بينتك فهل للحاكم ذلك ؟ فان حلفه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫زمه ؟‬ ‫يالما‬ ‫هذ‬ ‫‪.١٧٨٨‬‬ ‫‪....‬‬ ‫قال ‪ :‬يستحب له لا يحلفه حتى يهدم بينته ؟‬ ‫م‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم ذلك‬ ‫الحاكم ‪ . ,‬ولم ‪:‬يفعل‬ ‫المحلف ‏‪١‬ذل ك الى‬ ‫غان لم بطلب‬ ‫ه ت‪:.‬‬ ‫فلا شىء ء عليه‬ ‫‪ 6‬ولم يكن له‬ ‫اليه ا المحلف آن ؛ يساله ذلك كان له ذلك‬ ‫ؤان ‪ .‬طلب‬ ‫خصمه‬ ‫خصنا‬ ‫حلف‬ ‫و ن‬ ‫‪:‬‬ ‫جعفر‬ ‫من‬ ‫محمد‬ ‫كتاب"‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫بعد‬ ‫الحكم‬ ‫الحاكم‬ ‫ص‬ ‫قض‬‫نق‬ ‫ن‬ ‫فثسهدو ا ذ |‬ ‫البينة‬ ‫جاءت‬ ‫بيننه إثم‬ ‫يعرف‬ ‫لا‬ ‫وهو‬ ‫‪.‬‬ ‫الفاجرة‪ ّ .‬وأمضى ‪.‬ما شهد ده الشهوذ‪5. ..‬‬ ‫اليمين‬ ‫لم يقبل بينته اذا نطل‬ ‫وان كان يعرفا بينته اثم انننتحلف خصمه‬ ‫بينته عند الحاكم وهنو يغزفهم تبل اليمين ‏‪٠‬‬ ‫بيننه‬ ‫أدطل‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫عنصان‬ ‫بن‬ ‫نبهان‬ ‫عن‬ ‫الحوارى‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫عند` الحاكم عرفهم ‪ ،‬أؤ الم يكن عارفا لم تقبل منه بينة على ذلك الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين‬ ‫يعد‬ ‫‪.‬م‬ ‫ّ‬ ‫`‬ ‫‪ :‬وسألته‬ ‫الله ‏‪ ١‬فى ما آحسف‬ ‫‪ :‬عن أبى عبد‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫عن رجل‬ ‫نزل الى يمين خصمه فيحلفه ثم يذغو نفسه بالبينة ث أله ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم } إلا آن يقول له الحاكم ‪:‬ألك بينة ؟ فيقول ‪ :‬نعم »‬ ‫فاذا قال ‪ :‬نعم ثم حلف لم نكن له عليه حجة ‏‪٠‬‬ ‫‪. ١٨٩ .‬‬ ‫ومنه ‪ :‬قال محمد بن المسبح ‪ :‬من ادعى على رجل حتا فجحجده‬ ‫المدعى عليه فنزل المدعى الى اليمين فقال‪:‬له‪ :‬الحاكم ‪ :.‬أهدرت بينتك ء‪.‬‬ ‫وكان لا بعرفها فاهدرها وحلف له المدعى‪ ,‬علي ‪4‬ه ثم وجد من بع_د ذلك‬ ‫مينة فانها تفعل منه وان تنهدى عدل‪ .‬خير من يمي نن تاجرة كاذبة ' ‪.‬‬ ‫‪=. +‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪. ‌ ,‬‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وان كان يعرفها أفأهمدرها‪ .‬وحلف له صاحبه ‪,‬فليس له عليه رجعة ‏‪٠‬‬ ‫فان قال ‪ :‬قلت ‪ :‬انى لا أعرف بينتى ت وأنا لا أعرفها ص وحلف له‬ ‫غريمه فانه لا تقبل منه لأنه قد أقر بمعرفة بينته وأهدرها ‪.‬‬ ‫قال أبو عبد الله ‪ :‬اذا كان طالب الحق يعرف بينته ثم استحلف‬ ‫الطالب المطلوب‬ ‫خصمه ولو لم يقل له الحاكم نترك بينتك ثم استحلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعرف بينته ترك لبينته‬ ‫إياه وهو‬ ‫أن استحلافه‬ ‫ومن جامع آبى محمد _ رحمه الله _ ‪ :‬الدليل على أن اليسين‬ ‫لا تجب له مع عدم البينة على الطالب أن الله تعالى لما أراد أن يتوثق‬ ‫لنا بحقوقنا فى حال العذر فى السفر والحضر بإشسهاد رجلين عدلين ‪:‬‬ ‫فان لم يكن ولم يوجد فرجل وامرأتان ع وف السفر غير مسلمين اذا‬ ‫الرجل الرهن اذا‬ ‫العدلين آو رجل وامرآتين ث وقبض‬ ‫عجزنا عن وجود‬ ‫لم يكن ثقة ع وق ترك الإشسهاد من الحضر والسفر اذا كنا ندين فى‬ ‫ما بيننا قى الوقت قريب نحو اليوم مرارا آو أكثر من ذلك من الحجج‬ ‫القائمة لله على خلقه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٩٠‬س‬ ‫وروى عن النبى صلى الله علبه وسلم أنه قال ‪ :‬من بلغته آية من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله تد‪:‬يلغه أمر الله ‪ 3‬قبله أو رده‬ ‫كتاب‬ ‫واذا وجب على الخصم يمين لخصمه فليس يجوز للحاكم تأخيرها‬ ‫عن الخصم حكما إلا أن يفسح الخصم فى تأخيرها لخصمه لأن‪ :‬النبى‬ ‫صلى الله علبه وسلم أمر باليمين على المنكر ث ولم يخص فيها بوقت س‬ ‫به الأوقات والله أعلم ‪.‬‬ ‫والأمر على الوجوب إلا ما خص‬ ‫‏‪ ١٩٦٩١‬س‬ ‫باب‬ ‫(‬ ‫المدرة‬ ‫عصيان‬ ‫) ف‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى قحطان‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫ذلك‬ ‫صح‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬مدرة‬ ‫عصيان‬ ‫على‬ ‫يحيسون‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫رآينا‬ ‫وقد‬ ‫بعدلين آو اقرار إلا آن يكون رجل من المسلمين فيتقدم عليه ولا يحبس ے‬ ‫وليس بالحبس الطويل مثل اليوم واليومين والثلاثة ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعن رجل ادعى على رجل حقا من غير أن يأخذ‬ ‫وقوله‬ ‫‪4‬‬ ‫الحاكم عصمان‬ ‫وبصح ‪-‬‬ ‫ّ‬ ‫الحاكم‬ ‫من‬ ‫المدعى عليه مدرة‬ ‫المدعى اليه الى الحاكم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :‬معى أن ليس عليه‬ ‫فقنا ل‬ ‫لأن الناس يختلفون فى تواريهم عن الانصاف ولدهم بخصومهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫يحملون‬ ‫النااس‬ ‫كل‬ ‫فليس‬ ‫<‬ ‫و إنصافهم لهم‬ ‫مدرة‬ ‫خصمه‬ ‫رآى‬ ‫الحاكم أنه قد‬ ‫ادعى مع‬ ‫الخصم اذا‬ ‫سئل عن‬ ‫؟‬ ‫الى القاضى‬ ‫خصمه‬ ‫ولم بواف‬ ‫ك‬ ‫ختمه‬ ‫عليها‬ ‫القاضى يكون‬ ‫ك ومدرة‬ ‫القاضى‬ ‫ما يجب عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان الخصم ثقة ح وقال للقاضى‪ : :‬انه قد آرى خصمه مدرة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫ياللد والنلحى والمدافعة عن‬ ‫قد عرف‬ ‫ولم يواف خصمه‬ ‫القاضى فعصى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحبسه‬ ‫خصمه‬ ‫الى‬ ‫وأرسل‬ ‫ئ‬ ‫الحاكم قوله‬ ‫قبل‬ ‫الخصوم‬ ‫عرف‬ ‫ه المرفوع عليه قد‬ ‫الرافخ غيل التنة“ ‘ ‪.7‬‬ ‫و ان كان الخصم‬ ‫باللد والتلحى والمدافعة عن الخصوم أرسل البيه‪,‬ه الحاكم‪ ,‬لافا خصمه ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و سم‪ :‬يحيسه‬ ‫خصمه مدزة ة القاضى هفعصى وتولى‬ ‫ا وعن الخصم اذا اذغئ آنه ‪ -‬آرى‬ ‫الصاكم ارآن ‪:‬‬ ‫اهل ا على‬ ‫ذلك عليه‪7 :‬‬ ‫اولا صح‬ ‫غبز متيم‬ ‫‏‪ ٤‬وهو‬ ‫الحكم‬ ‫غن‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫'ه‪٠‬‬ ‫‪ :. ..‬ث‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:. 9‬‬ ‫د‪+.:. ...‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪: 8‬‬ ‫؟‬ ‫اليه‬ ‫يرسل‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٨٥‬‬ ‫‪:.: .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه ذلك‬ ‫لقان ‪ . :‬معى آنه لايجب‬ ‫`‬ ‫‪}١ .٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٠٦.‬ا ‪,‬۔‪‎‬‬ ‫لمعنى يقع ف‬ ‫العموم‬ ‫من‬ ‫خصم‬ ‫برسل ال‬ ‫ان‬ ‫ر آ ى ل الحاكم‬ ‫وان‬ ‫له‬ ‫لمعنى ثقته‬ ‫ح أو‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫اليه بوجه‬ ‫الوصول‬ ‫عن‬ ‫خصمه‬ ‫ضعفه‬ ‫فيه س وفعل ذلك احتياطا على الخبر للمرسول لا عملعىتنئ‪:‬مسئول للخصم‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫خصمه‪‎‬‬ ‫أن بوا‬ ‫‪!٠3:11‬‬ ‫‪ .:. ٣‬ب‪:٦.1 . ‎‬‬ ‫‪.., ...7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جاز ذلك عنذى فف جميع الخصوم ه‬ ‫ا مدر ة يستوجب‬ ‫أر اهد خصمه‬ ‫أ ليينة أنه قد‬ ‫له ‪:‬فا لخصم مصحة‬ ‫قلت‬ ‫المدرة ‪0‬وآمره بالموافاة‬ ‫هدت ل البينة آنه قد آر ‪:‬‬ ‫العقو ‪ 7‬اذا تخلف آم اذا‬ ‫‪.‬‬ ‫يستوجب العقوبة اذا تخلف ؟‬ ‫مدرنه‬ ‫‏‪ ٢‬أراه‬ ‫الذى‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫أن يو افيه‬ ‫ويأمره‬ ‫‪6‬‬ ‫المدرة‬ ‫بريه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ف وقت مغروف وتخلف عنه ثوشهدت البينة بذلك ه‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪ ١٩٣‬۔۔‪‎‬‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫يوافيه‬ ‫معروفا‬ ‫وقتنا‬ ‫له‬ ‫فنجد‬ ‫ولم‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هدذا‬ ‫على‬ ‫فاذ ‪ .‬كارن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عصى‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ‫ئ ولم‬ ‫ما يستقبل‬ ‫‪ ،‬لعله يو‪ 5‬فيه ق‬ ‫متخلفا‬ ‫قلت ‪ :‬اذا آخذ الخصم مدرة من عند القاضى وقال ‪ :‬انه قد أرى‬ ‫خصمه بحضرة رجلين غير عدلين فهل يقبل قولهما ويحبس الخصم ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان من من تلحقه التهمة بذلك افلنظر خرج استخفافا‬ ‫ف أمر الحاكم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التهمة‬ ‫تلحقه‬ ‫من من‬ ‫ك وكان‬ ‫له عذر‬ ‫فاذ أ لم يتبين‬ ‫أعجبنى آن يكون من سبب التهمة ى ولم يكن ذلك حجة ء ولم يقم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التهم أو تقتهم‬ ‫عد‬ ‫ضحت‬ ‫اذا‬ ‫‪ .‬ولا تلحقهم‬ ‫بالتهمة‬ ‫حجة‬ ‫منا‬ ‫على‪ .‬ألا‬ ‫ولكن اذا شهد عليه شاهد واحد من من يصدق ‪ ،‬أو شساهدان من من‬ ‫لا يتهم بكذب فى مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أن يكون للحاكم أن يرسل اليه يحضر موافاة خصمه اذا خرج ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاحتياط على رعيته‬ ‫نظر الحاكم ف‬ ‫ف‬ ‫واذا ادعنى خصم أنه قد أرى خصمه المدرة وأنكر وعدمت البينة‬ ‫قى المرأة والرجل أذا شكا آن رجلا ظلمه سؤ وأنه‬ ‫» جو اب ‪ :‬وذكرت‬ ‫اليه يدعوه الى مد يدعى‬ ‫لم يكن اليه سبيل فهل يجوز للحاكم أن يرسل‬ ‫عليه الظبلم ؟‪...‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪_ ١٩٤‬‬ ‫فاذا كانالمدعى يدعى ثسيئا مثل الضرب والقتل والسرق والإحداث‬ ‫فاىلأموال التنى تلزم فيها العقوبة ونفذت فهذا يسارع فيه الحاكم من‬ ‫"‬ ‫حين ما يصل اليه المدعى ‪. .‬‬ ‫آ أ وأما الحقوق ومثل الديون والمنازعات والشفع والمثساركات ‪ ،‬ومثل‬ ‫الكسوة والنفقات وسائر ذلك من المخاكمات فهذا ومثله اذا رفع الخصم فيه‬ ‫الى الحاكم أمره أن يأخذ على خصمه مدرة يريه إياها ث ويشهد على‬ ‫ذلك بينة أن يوافيه وقت كذا ث وكذا موضع كذا وكذا الى الحاكم ‪.‬‬ ‫فان لم يوافه ذلك الوقت ‪ ،‬ويشهد عليه بذلك بينة عدل أرسل اليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مدرة‬ ‫على معصية‬ ‫الحاكم حبن ذلك وحبسه‬ ‫ف‬ ‫فاذا استفرغ حبسه نظر بينه وبين خصمه فى ما يوجبه الحق‬ ‫ا لخصم على ما يطمئن قلبه‬ ‫الامتنا ع من‬ ‫حكمه ! لا أن مبين للحا كم دلائل‬ ‫‪.‬‬ ‫الاحتساب‬ ‫اليه على وجه الاحتساب منه لا على وجوب‬ ‫اليه أرسل‬ ‫الرفع منه له‬ ‫فاذا أرسل اليه للحضرة لا للعقوبة ث لا على وجه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫المدعى عليه مع حجته‬ ‫الى حضرنه يقطع حجة‬ ‫فماذا صار‬ ‫ولو امتنع ذلك الخصم عن الوصول الى الحاكم على هذا الوجه لم‬ ‫نر للحاكم عليه حجة يعاقبه بها كما يعاقبه على عصيان المدرة ‏‪٠‬‬ ‫وكامن‬ ‫<‬ ‫ثقة‬ ‫شاهد‬ ‫غير عدلين آو‬ ‫المدرة‬ ‫معصية‬ ‫على‬ ‫شهد‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫من يعرف بالتهاون والبذاخة ف ذاته عن الحق حبس على التهمة فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدرة‬ ‫معصية‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫الحاكم‬ ‫يرا‪٥‬‏‬ ‫كما‬ ‫قيل له ‪ :‬هل للصبى أن يعطيه الحاكم المدرة اذا طلبها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١٩٥‬س‪‎‬‬ ‫تال ‪ :‬له ذلك‪. ٠ ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيعطى ذلك فى يده آم تضع ف الأرض ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أن نجعله له ف الأرض‪‎‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬أرأيت ان أعطى بيده‬ ‫تلت‬ ‫وسئل عن التقاضى اذا استعدى اليه رجل أو امرأة على خصمه ۔‬ ‫وطلب حضرنه والإنصاف منه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ند قيل ‪ :‬يقول للخصم آن يحضر خصمه ان آراد الإنصاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يتنازعان‬ ‫على‬ ‫بينهما‬ ‫نظر‬ ‫أحضره‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه مدرة‬ ‫عليه الا آن يطلب‬ ‫فليس‬ ‫وان لم يحضر‬ ‫ى‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫فقيل ‪ :‬انه‬ ‫من‬ ‫فعل الناس ي وقد جرت فى سنة الأحكام ‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫خ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ذ‬ ‫خ‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫الحاكم ؟‬ ‫‪. .١٩٦‬‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك لأن الحق للعباد ث واذا خيف فونه أولا من العقوبة‬ ‫قلت‪ :‬فالخصم اذا رفع على خصمه الى القاضى ولم يطلب الى‬ ‫الى الموافاة‬ ‫القاضى ء واحتج أنه دعاه‬ ‫القاضى مدرة ث ولا سلم اليه‬ ‫الى الحاكم فامتنم فهل يلزمه الحاكم عقوبة بتخلفه عن الموافاة اذا لم‬ ‫يكن له عذر ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا لم بر حجة‪ .‬الحاكم ء ولم يدعه اليه بمعنى سبب منه قال ‪:‬‬ ‫فلا أعلم آنه قيل فى هذا آنه يحبس ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل للحاكم أن يرسل الى من كره ذلك أو من يبعصيه ذهاب‬ ‫‪..‬‬ ‫هيبة الحاكم ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فان توفاه من أجل هذا يريد بذلك بقية الميية لله لا للخيفة فى‬ ‫ذلك وجها ‏‪٠‬‬ ‫ذلك كان‬ ‫غمر‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال عبد الله بن حازم ‪ :‬اذا عصى رجل المدرة ثم اسنتر‬ ‫لم بدخل عليه إلا بإذنه ع ويأذن آهل البيت ‏‪٠‬‬ ‫فان هرب من حبسه ‪ ،‬آو كان ق منكر لم يدخل عليه إلا بإذنه وبإذن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيت‬ ‫آهل‬ ‫فان هرب من حبسه أو كان فى منكر غللوالى أن يستأذن ويدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يؤذن‬ ‫له أو‬ ‫عليه ‪ 6‬آذن‬ ‫قال محمد بن ا م‬ ‫سبح ‪ :‬ان محمد بن محبوب تكتليم ى كلامه على المنبر‬ ‫_‬ ‫‪.١٦٩٧‬‬ ‫فقال ‪ :‬ان الامام لا يحكم إلا بالبينة المادلة إلا ما اصطلح عليه‬ ‫المسلمون من حبس آهل التهم ‏‪٠‬‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬وذلك لأهل التهم فى الفنون المعروفين بها ‪،‬‬ ‫الملوصوفين بها ‪ ،‬الثساهر أمرهم عليها مثل السارق المعروف بالسرقة ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليد بن‬ ‫و قطع‬ ‫ق‬ ‫أو مصيبة‬ ‫الخصم من مرض‬ ‫التخلف عن موافاة‬ ‫ق‬ ‫العذر‬ ‫‪:‬‬ ‫وتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نحو هذا‬ ‫أو‬ ‫ولد أو مال‬ ‫ومن أنسهد على رجل بمدرة الى مجلس الحكم فلم يواف فان للقاضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن يحيبسه كيف رآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيام‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ثلاتة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه عقوبة‬ ‫وان تسود بلا مدرة فليس‬ ‫القا ضى‬ ‫أعطاه‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫ين خالد‬ ‫محمد‬ ‫آيا يكر أحمد بن‬ ‫سألت‬ ‫غر ذلك آم لا ؟‬ ‫له أن يحضر يها انسانا‬ ‫له مها ح أيجوز‬ ‫مدرة ليحضر خصما‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آلا يحضر بها إلا من كان يطلبها له ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يجوز لأحد أن يأخذها من عنده ويسلمها الى خصم له‬ ‫ليصحبه ؟‬ ‫القاضى ‏‪٠‬‬ ‫دال ‪ :‬لا ث إلا برآى‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬فان علم القاضى بذلك فهنل يعاتبهما ؟‬ ‫‪:١٩٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫قالا‬ ‫له‬ ‫‏‪ ٥‬وأقول‬ ‫مدر‬ ‫أستعمد‬ ‫أن‬ ‫لى‬ ‫أآيجوز‬ ‫ح‬ ‫دبن‬ ‫عليه‬ ‫لى‬ ‫رجل‬ ‫‪:‬‬ ‫تلت‬ ‫الى القاضى من غير أن أقول له ‪ :‬هذه مدرة القاضى ؟‬ ‫يصحبنى‬ ‫قال ‪ :‬انما المدرة للقاضى ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى مالك غسان بن محمد الحضر ‪ :‬وسألته عن معصية الحاكم‬ ‫للعباد ؟‬ ‫لله آو حق‬ ‫حق‬ ‫المدرة والعقوية عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لله‬ ‫‪ _ :‬ق‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬فاذا كانت العقوبة حنا لله لم يجز للحاكم أن بدع القيام‬ ‫بحقوق الله عز وجل ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬العقوبة على المدرة انما هو أدب وردع للناس لئلا يستخفوا‬ ‫من‬ ‫يمه‬ ‫الله‬ ‫آمر‬ ‫الى ما‬ ‫ينتبهوا‬ ‫وأن‬ ‫ئ‬ ‫آمور هم‬ ‫وولاة‬ ‫حاكمهم‬ ‫بحكم‬ ‫الطاعة لهم ‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫الذ_اس‬ ‫الحكام‬ ‫النى يؤدب‬ ‫الآداب‬ ‫سائر‬ ‫سبيل‬ ‫هذا‬ ‫وسبيل‬ ‫على جهلهم ث وعلى تعدى بعضهم على بعض ‪.‬‬ ‫وللحاكم أن يأخذ على أيدى السفهاء والجهال ألا يتعدوا بالزجر‬ ‫والحبس والضرب بما يراه المتولى على ذلك بما يكون به ردعا لهم ‏‪٠‬‬ ‫ثنىء معلوم‬ ‫على‬ ‫ولا توقيف‬ ‫التى لم ترد بوقوف‬ ‫الآداب‬ ‫وكذلك‬ ‫الجهل‬ ‫عن‬ ‫لهم‬ ‫المنع‬ ‫من‬ ‫وبعلوا‬ ‫‪6‬‬ ‫فيها‬ ‫الحاكم‬ ‫مكتروا‬ ‫آن‬ ‫كذلك‬ ‫قوجب‬ ‫والتعدى منهم على بعضهم بعض ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫وكذلك قيل اذا كان العاصى للمدرة آو الشساتم لغيره رجل من‬ ‫المسلمين من أهل الأمدار منهم ث ورآى الحاكم منه آن الفعل جرى على‬ ‫منه‬ ‫هذا السهو والغفلة ‪،‬ث وأنه لم يتعمد لذلك س وأن العادة لم تجر‬ ‫متل ما كان منه س وأنه لا يعود لمثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان للحاكم ألا يعاتبه ث وأن يعفو عنه ‏‪٠‬‬ ‫فعله‬ ‫الكبائر من‬ ‫استقباح‬ ‫اله‬ ‫وآظهر‬ ‫‏‪٠٧‬‬ ‫منه‬ ‫ما كان‬ ‫على‬ ‫قيده‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خذلك جائز‬ ‫من غيره ‪ :‬سألته عن رجل أخذ من عند الحاكم مدرة ليحضر خصمه‬ ‫علبه‬ ‫المسلم اليه خصما له ؤ وأشهد‬ ‫الى رجل غيره فأراها‬ ‫بها فسلمها‬ ‫؟‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الخصم‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫هذه‬ ‫نكون‬ ‫هل‬ ‫مالموافاة‬ ‫كان ذاك‬ ‫القاضىص‬ ‫هى علامة‬ ‫عصي ‪-‬انه للمدرة س وكانت‬ ‫‪ :‬اذا صح‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدرة‬ ‫عصى‬ ‫من‬ ‫‪ 4‬ويلزمه ما يلزم‬ ‫حجة‬ ‫وسألته ‪ :‬هل على الرجل أن يواف خصمه الى من طلب اليه أن‬ ‫؟‬ ‫وغير بلده‬ ‫بلده‬ ‫لذلك ق‬ ‫‪ ،‬منكر‬ ‫خصمه‬ ‫ما يطليه من حق‬ ‫موافيه اليه ق‬ ‫قال ‪ :‬نعم ‪ ،‬عليه أن يوافيه الى الإمام أو الى قاضي الإمام‬ ‫‪٠‬‬ ‫غبر بلد ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫كا ن‬ ‫ود لو‬ ‫وكذلك اذا طلب منه الموافاة ى بلده الى رجل من المسامين فى غير‬ ‫‏‪ ٠‬عصر الإمام كان عليه أن يوافيه اليه ‏‪.٠‬‬ ‫‪_ ٢٠٠‬‬ ‫له »‬ ‫قال أيو المؤثر ‪ :‬نعم ى اذا آدعى أنه اشتراه منه ‪ ،‬آو وهبه‬ ‫أو قايضه به وهو يسمع فلا ينكر فلا تدخل عليه فيه حجة ‪.‬‬ ‫وان قال ‪ :‬هذه نخلتى أو هذا غلامى فقد يكون الرجل يخالط الرجل‬ ‫فيسكته‬ ‫نخلى‬ ‫أو‬ ‫غلامى‬ ‫‪:‬‬ ‫فيقول‬ ‫منه‬ ‫ا لغلام‬ ‫‏‪ ١‬سنآجر‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫ويعمل له‬ ‫رب النخل ورب الغلام للذى كان بينهما من السبب ‪.‬‬ ‫فعلى هذا يدخل ف الحجة اذا أحضر البينة أنه كان أجره الغلام‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫آنيا ه‬ ‫نياتنها آو‬ ‫منحه‬ ‫ح أو‬ ‫وكله فيها‬ ‫‏‪ ١‬لنخل أو‬ ‫ق‬ ‫و استعمله‬ ‫وسألنه‬ ‫‪:‬‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫ر حمه‬ ‫أبى بكر‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫فادعى علبه‬ ‫عن رجل ادعى على رجل دعوى مبهمة الى الحاكم ثم رجع‬ ‫الأولى أو الثانية ؟‬ ‫ما يسمع الحاكم دعوا‪٥‬‏‬ ‫قطعا‬ ‫دعوى‬ ‫‪ :‬ان كان بدعى على خصم حاضر ثم رجع فاتنهمه وئثيت على‬ ‫قال‬ ‫معنى التهمة ث وترك الدعوى أو حصل الى ما يجب له فى التهمة ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدعوى‬ ‫له ف‬ ‫وكذلك ان اتهم ثم ادعى أوصل الى ما بجب‬ ‫‪ :‬قد تركت‬ ‫له‬ ‫على الحاكم أن يقول‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫الأولى‬ ‫دعواك‬ ‫كان ذلك‬ ‫وان فعل ذلك احتياطا فى التذكرة وفى تطعم الحجة عذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫واذا اختلف دعوى أحد الخصمين مرة مثلا قال ‪ :‬القطعة له ى خلفها‬ ‫هذا‬ ‫أنه اشتراها فلا يقمع يقوله‬ ‫أخبره‬ ‫بدعى آن أباه‬ ‫ؤ ومرة‬ ‫والدة‬ ‫‪_ ,٢٠١‬‬ ‫حكم حتى يقرر دعواه على آمر معروف ثم يقطع الحاكم على دعوى‬ ‫الى الحاكم رجل فادعى على‬ ‫ومن غيره ‪ :‬عن قومنا ‪ :‬واذا آحضر‬ ‫فلا يحبيه‬ ‫عليه‬ ‫ادعى‬ ‫اللذى‬ ‫الحاكم المدعى علبه ق‬ ‫حقنا فسأل‬ ‫رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ا نى أصم‬ ‫يقول‬ ‫ئ آو‬ ‫بيتى ء‬ ‫فان الحاكم يسأله ث ويقول له ‪ :‬ان ثشسئت تقر بالحق الذى يدعيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكمت علمك‬ ‫والا‬ ‫خصمك‬ ‫بالكلام‬ ‫ثاادث مرات‬ ‫الحاكم القول‬ ‫عليه‬ ‫ما يردد‬ ‫يعد‬ ‫سكت‬ ‫فان‬ ‫وكذلك عن الطحاوى ف من يجب عليه اليمين فينكر فان الحاكم‬ ‫يقول له ‪ :‬ان حلفت وإلا حكمت عليك ؤ يقول له ثاادث مرات ‏‪٠‬‬ ‫فان حلف والا حكم عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض الناس ف النكول عن الإقرار ث واختلفوا فى المدعى عليه‬ ‫يسكت ولا يقر ولا ينكر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما أر اد‬ ‫‪ 4‬ولا يترك‬ ‫ينكر‬ ‫أو‬ ‫يقر‬ ‫حتى‬ ‫‪ :‬يجبر‬ ‫مالك يقول‬ ‫وكان‬ ‫ء‬ ‫المدعى فحلف‬ ‫ذلك رد اليمين على‬ ‫وقول السافعى ‪ :‬اذا فعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما ادعى‬ ‫وا ستدحقق‬ ‫فان لم يحلف قضى‬ ‫مرارا‬ ‫‪ :‬احلف‬ ‫له‬ ‫يقول‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬وهو‬ ‫ثالث‬ ‫وقول‬ ‫عليه ص وهذا قول يعقوب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫_‬ ‫له دراهم فقتنال‬ ‫عنده‬ ‫على خضمه آن‬ ‫ادعى آحد‪ .‬الخصمين‬ ‫واذا‬ ‫؟‬ ‫سدب‬ ‫آى‬ ‫له من‬ ‫التى عندى‬ ‫الدراهم‬ ‫هذه‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬سله‬ ‫للحاكم‬ ‫الخصم‬ ‫وذلك اذا قنال الطالب‬ ‫فند نالوا ‪ ::‬ان ذلك للمطلوب على الحاكم‬ ‫‪:‬‬ ‫معه ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫وكذا‬ ‫عنذه لى كذا‬ ‫واذا طلب المطلوب كيف هذا الحق الذى عليه وما سببه لم يكن له‬ ‫‪..‬‬ ‫فافهم الفرق فى هذا‬ ‫ذلك ‪ ،‬ولا ذلك على الحاكم‬ ‫له على‬ ‫بحق‬ ‫على رجل فأقر أنه قى بده ص وهو‬ ‫ومن ادعى متاعا‬ ‫صاحب المتاع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المتر البينة فى ما يدعى‬ ‫فالمتا ع لصاحبه ‪ 0‬وعلى‬ ‫فى‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫يدعيان مالا لا فى أيديهما‬ ‫الى الحاكم رجلان‬ ‫واذا وصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يد أحدهما‬ ‫فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة ‏‪٠‬‬ ‫والخصومة أن بكون أحدهما مدعيا والآخر مدعى عليه ى والخصومة‬ ‫توجب منعا عن يخ لعين قائمة ‏‪٠‬‬ ‫اله‬ ‫فيرىعء‬ ‫الخصمين على صاحبه مالا ى يده‬ ‫ادعى آحد‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخصومة بينهما‬ ‫‪ .‬منه سقطت‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫عليه من‬ ‫ادعى‬ ‫فيبر ىء‬ ‫ادعى عليه ما لا بصقد‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫الذى وصفه خصمه سقطت الخصومة عنده ‏‪":- ٠‬‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الى الثانى‪‎‬‬ ‫الخصومة‬ ‫عادت‬ ‫ما ادعاه فى يد آخر‬ ‫واذا وجد‬ ‫منعه‬ ‫فان‬ ‫المدعى فيه‬ ‫اليه من‬ ‫فيرى ء‬ ‫الدعوى‬ ‫الثانى من‬ ‫فان برىء‬ ‫للذى‬ ‫الحاكم بالمال‬ ‫ولا يحكم‬ ‫ح‬ ‫وبينه‬ ‫أيضا بينه‬ ‫الخصومة‬ ‫كانت‬ ‫آخر‬ ‫ح‬ ‫المال الا أنه يصدقه الخصم على دعواه‬ ‫المدعى عليه من‬ ‫أدعاه فنير ىء‬ ‫ويسلمه وهو فى يده ‪ ،‬ولا يحكم له الحاكم إلا بالبينة ‪.‬‬ ‫لم يحكم‬ ‫وكذلك ان كان فى يده ولم يصدته على دعواه وبرىعء منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم س ولا يمنع الحاكم منه ان تبضه‬ ‫له به‬ ‫معه مضاربة‬ ‫وكان‬ ‫النت _طه‬ ‫‏‪ ١‬ستآجر ‏‪ ٥‬أو‬ ‫آو‬ ‫شيئا‬ ‫استعا ر‬ ‫ومن‬ ‫آو وديعة آو رهن فسرق منه فهو خصم فيه ‏‪٠‬‬ ‫والدعاوى فى الأموال والعروض مثل العيوب من ما بوقف بين يدى‬ ‫الحاكم ‪ ،‬ولا بوقف من ما أمكن حمله أو التوصل به الى الحاكم‬ ‫فعليهم حمله حتى يوقف بين يدى الحاكم ‪ ،‬وينظر العيب سؤ ويحكم بما‬ ‫يرى من الحق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما ما لا يمكن حمله والوصول به فان الحاكم ييعث عدولا ينظرون‬ ‫ذلك ويقفون عليه ث ويعلمون الحاكم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫يه فلهم‬ ‫ويحكموا‬ ‫<‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ليقفوا‬ ‫بعثهم‬ ‫وان‬ ‫النخل على المطنى آنه‬ ‫ومن آطنا على رجل ثمرة ثم‪ .‬ادعى صاحب‬ ‫الثمن ‪.:‬‬ ‫لم يدفع اليه ثمن الثمرة فقال المطنى ‪ :‬قد دفعت‬ ‫‪.٢٨٤‬‬ ‫فالقول قول من فى يده الثمرة‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫كل ح‪‎‬‬ ‫وهكذا‬ ‫الدعوى‬ ‫الحاكم فانه لا بكون بهذه‬ ‫ومن ادعى علن رجل كفالة عند‬ ‫خصومة عند الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫فانتقال ‪:‬عليه لى كذا وكذا درهما من آجل كفالة كفل بها لى عن‬ ‫زيد فانه تكون خصومة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪6٧‬‬ ‫حقذ_ا‬ ‫‪ :‬أن الذولى ادعى فعلا ولم يدع‬ ‫الممسآلتين‬ ‫ببن‬ ‫والغرق‬ ‫يثبتها‬ ‫خ‬ ‫الحقوق‬ ‫ددعو ى‬ ‫الا‬ ‫الخص م‬ ‫يين‬ ‫الخصومة‬ ‫بثيت‬ ‫للا‬ ‫والحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مال‬ ‫ولا تلزم الخصمين لبعضهم بعضا الأيمان على الأفعال ‏‪٠‬‬ ‫ومن آخذ من عند رجل رغيفا فقال صاحب الرغيف ‪ :‬ان أتافته‬ ‫فهو عليك بدينار فأتلفغه فليس عليه له إلا قيمته ‏‪٠‬‬ ‫واذا كان رجل وجمال قد نزلا ف موضع فتنازعا فى المحمل ‪:‬‬ ‫ظاهلرجمالالبيعقيورل ‪:‬‏‪ ٠‬المحمل لى ك والمكنرى يقول ‪ :‬المحمل لى ‪ ،‬والمحمل على‬ ‫فصاحبه أولى به مع يمينه أنه له ولو كان ممسكين لامحمل جميعا ء‬ ‫وعلى الآخر البينة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان المحمل محطوطا ء وليس هو بيد أحدهما فعلى كل واح_د‬ ‫منهما البينة أنه له ‏‪٠‬‬ ‫۔‪..‬‬ ‫‏‪ ٢,٠0٥‬ج‬ ‫۔۔۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة أنه له‬ ‫الآخر‬ ‫‪ 6‬وعلى‬ ‫يد أحد هما فهو أولى مه‬ ‫ق‬ ‫و ان كان‬ ‫ينكر‬ ‫منه آن‬ ‫فخيف‬ ‫لزوجته‬ ‫صداق‬ ‫دين أو‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫س وآنه للمدعى دونه‬ ‫ماله آو يلحيه فادعى عليه جميع ماله‪ ,.‬يحدوده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ز‬ ‫أنة‬ ‫أقر ۔ ‪..‬‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه الحاكم اتبر اره‬ ‫قنال انه له أخذ‬ ‫وان‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫فالحيلة‬ ‫البينة‬ ‫وعدم‬ ‫مالا‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫رجل‬ ‫اشترى‬ ‫وان‬ ‫يا عه‬ ‫أنه‬ ‫وليشهد‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ١‬ا‬ ‫من‬ ‫حضرة‬ ‫ق‬ ‫يبه‬ ‫بثق‬ ‫ممن‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫يبيعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه بلا حاجز ولا مانم‬ ‫فان ادعى من يدعى آنه ى يده طلب منه البينة أنه فى يده ‪ 5‬ويسلم‬ ‫البائع من اتامة البينة ‏‪٠‬‬ ‫ليشسهدو ا أنه قد‬ ‫ا لسهود‬ ‫يحضرة‬ ‫فان أمكنه أن يحدث فيه حدثا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيضا‬ ‫جيد‬ ‫فهو‬ ‫يده‬ ‫اليد‬ ‫مانع أن‬ ‫دافع ولا‬ ‫فيه بلا‬ ‫لحدث‬ ‫‪.‬۔‬ ‫‏‪ ٢٠٨٦‬۔۔‬ ‫باب‬ ‫) ق الصلح (‬ ‫من جامع ابن جعفر ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولينظر القاضى ق صلح الخصمبن‬ ‫حراما‬ ‫ء‪ .‬أو أحل‬ ‫من أحدهما‬ ‫الصلح منهما على إنكار‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلح‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫القاضى‬ ‫قلييطل‬ ‫حلالا‬ ‫حرم‬ ‫آو‬ ‫وان لم يكن كذلك فهو جائز ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤثر ‪ :‬أما على الإنكار فالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫يين‬ ‫جائز‬ ‫الصلح‬ ‫‪:‬‬ ‫أنه قال‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ ويذلك نأخذ‬ ‫أحل حراما‬ ‫أو‬ ‫حلالا‬ ‫الا صلحا حرم‬ ‫النااس‬ ‫رجل‬ ‫ا! يه‬ ‫‏‪ ١‬رتفع‬ ‫شريحا‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫سسبرىن‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫وذكر‬ ‫استودع امرأة مائة درهم وديعة فوقع حريق قريب منها فحولتها اللى‬ ‫تتهمها فى شىء ؟‬ ‫رجل فضاعت ‪ ،‬فسأل شريح الرجل عن المرآة ‪ :‬هل‬ ‫فقال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها بخمسين درهما‬ ‫‪ :‬فان شئت رضيت‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا ليوم‬ ‫‪ :‬فما رآيته أمر يصلح غير ذلك‬ ‫قال ‏‪ ١‬بن سبريبن‬ ‫‪ ٢٥٧‬ب‪, ‎‬‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫متاعه_ا‬ ‫وضعت‬ ‫حيث‬ ‫وضعته‬ ‫غان‬ ‫‪:‬‏‪.٠‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا ضمان‬ ‫غليها‬ ‫كذا حفظى عن نبهان وآبى المؤثر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حولتها ذضمنت‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬وقد قيب_ل‬ ‫غيره قال‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫وتيل ‪ :‬اذا جعلتها حيث تأمن عليها لم يلزمها ف ذلك ضمان ‪.‬‬ ‫رجلا على‬ ‫استعمل‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫۔‬ ‫الخطاب‬ ‫هن‬ ‫عمر‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫دينارا‬ ‫كم قميصه‬ ‫من‬ ‫فاطلق‬ ‫فى دينار‬ ‫فاختصم اليه رجلان‬ ‫القضاء‬ ‫فدفعه اليهما فبلغ ذلك عمر فكتب اليه ‪ :‬آن اعتزل قضاعءنا ‪.‬‬ ‫وهذا من ما يقوى القضاة على إنفاذ الحق بين الناس‬ ‫الخصمبن لم يؤمر أن‬ ‫ومن غيره ‪ :‬واذا أردت قطع الحكم بين‬ ‫بامرهما بالصلح ف مجلسه لأن ذلك يقع موقع التماون ف إنفاذ‬ ‫ألحق ‪ ،‬ولكن يجعل رجلا للصلح من من يتق به يلى ذلك بين الخوم‬ ‫آن‬ ‫فى ما يرجى‬ ‫حتى لا يتكلم الحاكم ى ذلك بشىء لأن ذلك أقوى للحق‬ ‫يعز بذلك وان كان عزيزا ‏‪٠‬‬ ‫بن قريش‬ ‫بن سعبد‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫آبي على‬ ‫القاضى‬ ‫عن‬ ‫الثقة‬ ‫وحفظ‬ ‫‪ .‬رحب الله _أنه كانلا يرى الصلح للحاكم ى ولا يجيز للحاكم آن‬ ‫‪ ،‬والصلح جائز وان‬ ‫ومن غيره ‪:‬وقيل ‪:‬الهبة للواهمب حتى ينبض‬ ‫‪.‬‬ ‫لم يقبض ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪ _ ٢٥٨‬ث‬ ‫والمجهول ف البيوغ كلها والإجارات والهبات ‪ ،‬والصلح تام‬ ‫ما لم يتناقض إلا ما كان ف المزارعات فانها تامة اذا لم يدخل فيها‬ ‫تحريم مثل الربا ونحو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ذثم اصطلحو ‏‪ ١‬عليه‬ ‫جها لة‬ ‫على‬ ‫وقم‬ ‫صلح‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬وسألته‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫بذلك ثم غيروا ذلك ونقضوه‬ ‫ورضوا‬ ‫عليهم ؟‬ ‫هل و ‪. ...‬‬ ‫قلت ‪:‬‬ ‫تلت‪ : .‬آو لا يتم الصلح ان نقضوه أو لم يننتقضوه ‏‪.٠‬‬ ‫فاذا وتم الصلح على مجهول من أحد المصالحين ثم اصطلحوا عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النقض‬ ‫ذلك‬ ‫للجاهل منهم ف‬ ‫منه كان‬ ‫أو بشىء‬ ‫وتد تقيل ‪ :‬للعالم ما للجاهل ما لم يعلم الجاهل ‪.‬‬ ‫العالم ‪..‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنما ذلك للجاهل دون‬ ‫فان تتاما على ذلك تم ص وليس هو من ضروب الربا ‏‪٠‬‬ ‫وان نقضوه انتقض بالجهالة ما لم يرضوا به بعد العلم ‏‪٠‬‬ ‫مجرى‬ ‫جا ربان‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪١‬الحمق‬ ‫ضروب‬ ‫من‬ ‫ضربان‬ ‫و ‏‪ ١‬لصلح‬ ‫و القسم‬ ‫ذلك‬ ‫قيقع‬ ‫لشىء ء‬ ‫شىء‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫بمال‬ ‫مال‬ ‫إز الة‬ ‫هو‬ ‫فانما‬ ‫و البيوع‬ ‫القياض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ووا القياض‬ ‫ابيع‬ ‫يدخل‬ ‫ما‬ ‫الجهالة‬ ‫من‬ ‫فتدخله‬ ‫ك‬ ‫و البيع‬ ‫القياض‬ ‫موقع‬ ‫ومن ما وجدت ف الآثار من أصحابنا ‪:‬ويقال انما يمضى الصلح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجهه‬ ‫بين الناس فق ما يختلف فيه من الأمر ع وآمر ملتبس لا يعرف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨4٩‬‬ ‫وأنكره‬ ‫مائة درهم‬ ‫على رجل‬ ‫يدعى‬ ‫رجل‬ ‫رجع ‪ :‬وعن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫له‬ ‫المائة درهم ‪ 0‬أو أقر له فصالخه على خمسين درهما بعد آن أقر‬ ‫عن ذلك الذى له الحق ء ولم ييتتمم الصلح ‏‪٠‬‬ ‫مائة ى ثم رجع‬ ‫الصلخ ؟‬ ‫‪ :‬هل يجوز له ذلك ولا يثبت عليه هذا‬ ‫قلت‬ ‫فاذا صالحه على الإنكار لم يثبت ذلك لأنه ترك ‪ ،‬والترك لما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫لا يثيت‬ ‫قيضه‬ ‫على‬ ‫لا يقدر‬ ‫وأما اذا أقر له وكان على قدرة من آخذ ماله لإنصاف خصمه له ثم‬ ‫صالحه على شىء دون الحق وهما عالمان ثبت ذلك عليهما ‪.‬‬ ‫هلك وخلف ورثة فادعى أحدهم‬ ‫وعن القاضى آبى على ف رجل‬ ‫سيئا من ماله واصطلح هو وشركاؤه وتقاسموا المال بغير دخول‬ ‫الثقاة بينهم وانصرفوا ‪ ،‬ثم عاد أحد الورثة عن الصلح ونقض القسمة ‪،‬‬ ‫يثبت له ذلك آم لا ؟‬ ‫لبعضهم‬ ‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫الإقر ار‬ ‫الصلح على غر‬ ‫تبوت‬ ‫ق‬ ‫عرفت‬ ‫الذ ى‬ ‫يمعضا اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال بعض المسلمين ‪ :‬لا يثبت فى ما تداعوا فيه‬ ‫يورث‬ ‫الدكم‬ ‫فان‬ ‫ليصطلحوا‬ ‫الخصوم‬ ‫ردوا‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫أنه‬ ‫عمر‬ ‫وعن‬ ‫ويكر‬ ‫عننا هية‬ ‫ين‬ ‫دريد‬ ‫من‪ .‬لا أتهمه أن‬ ‫حدثنى‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫( م ‏‪ _ ١٤‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪_ ٢١٠‬‬ ‫ابن طلحة ارتفعا الى الإمام عبد الملك ث وكان دريد بن عتاهية بصحار‬ ‫فادعى على بكر مالا ث وتفالس عليه بكر ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫ماله‬ ‫أخذت‬ ‫لبكر بن طلحة‬ ‫_‬ ‫لنا‬ ‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫ف‬ ‫_‬ ‫ا لإمام‬ ‫فقال‬ ‫وذهبت به محبس وشد عليه بكر فقال فى ذلك ‪ ،‬ثم أقبل على دريد‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪ ،‬حد ثنى هذا‬ ‫& أقطع لحمه‬ ‫أصنع لك مه‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫وسعيد بن محرز‬ ‫ومن ما وجدت ف الآثار من أصحابنا ‪ :‬ويقال ‪ :‬انما يمضى الصلح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجهه‬ ‫الأمر آو آمر ملتبس لا يعرف‬ ‫فى ما يختلف فيه من‬ ‫بين الناس‬ ‫ولا يجوز للامام أن يحتجب عن رعيته إلا ف وقت لابد له منه‬ ‫الله عليه وسلم ‪ :‬من ولاه الله شيئا من آمور المسلمين‬ ‫لقول النبى صلى‬ ‫عن حاجنه‬ ‫فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفترهم احتجب الله تعالى‬ ‫وخلته وفقره‪٠.‬‏‬ ‫عن آبى الحوارى فى رجل باع لرجل مالا ثم أشهد أنى قد بايعت‬ ‫فلان بن فلان مالى بمائة درهم ث وقد استوفيت منه الثمن س ولم يكن‬ ‫‪:‬‬ ‫البائع الثمن قال المشترى‬ ‫الثمن ى فلما طلب‬ ‫المشترى دفع اليه‬ ‫ليس لك على شىء ‪ ،‬وقد أشسهدت آنك قد استوفيت منى الثمن ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان مم المشترى بينة آن البائم آشهدهم آنه‬ ‫قد استوف منه الثمن ث وطلب البائع اليمين بالله الى المشترى فعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫ثمنه‬ ‫ح وما علبه هن‬ ‫المال‬ ‫ثمن هذا‬ ‫أوفاه‬ ‫لقد‬ ‫اليمين بالله‬ ‫فان لم يكن مع المشترى بينة فان القول قول البائع ث وعلى‬ ‫المشترى بينة بالوفاء ‪.‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫الحائك‬ ‫ولا‬ ‫المكارى‬ ‫يستحلف‬ ‫لا‬ ‫ساهك‬ ‫ين‬ ‫السيدى‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫قيل له‬ ‫ولا الملاح ويجعل التول قول المدعى مع يمينه ويقول ‪ :‬اللهم إنى‬ ‫أستجيرك من الجمال ومعلم الصبيان ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يغير هذا‬ ‫و آأصحاينا يقولون‬ ‫فأنكر ث هل يلزمه لكن‬ ‫ادعوا على رجل دعوى‬ ‫وسألته عن جماعة‬ ‫واحد يمين دون الآخر ؟‬ ‫لهم عليه جميعا‬ ‫لم يكن‬ ‫وقت واحد‬ ‫ق‬ ‫جمبعا‬ ‫ادعوا‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلا يمين‬ ‫على‬ ‫دمبن‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫كان‬ ‫الانفراد‬ ‫منهم على‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫ادعى‬ ‫وان‬ ‫شيئا بعشرة درا هم‬ ‫أنه يا ع له‬ ‫ادعى على آخر‬ ‫ف رجل‬ ‫وقيل‬ ‫لا يطلب إثبات البيع عليه ‪ ،‬وإنما يطلب العشرة الدراهم ‪.‬‬ ‫فانه يحلف ما عليه له عسرة دراهم من قبل ما يدعى عليه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محدودة‬ ‫لم تكن الدعوى‬ ‫البيع اذا‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫البيع ‪ 6‬وما قبله له حق‬ ‫هذا‬ ‫الئومه‬ ‫هذا‬ ‫الدنانير آو‬ ‫هذه‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫يمينه ماباع له‬ ‫فان طلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين بينهما على القصة‬ ‫ا لبيع بينهما كانت‬ ‫لإثبات‬ ‫ء وطلبه‬ ‫أنهما أمة لأحدهما‬ ‫اثنان فأقرت‬ ‫اذا تد اعى‬ ‫عن الأمة‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫أقرت‬ ‫الخصم من الذى‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫فله عليها يمين بالله ما يعلم له فيها حقا أن لو ادعاها لنسه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له بنفسها‬ ‫اقر ار ها‬ ‫غير‬ ‫فان كان انما يدعى اترارها له بنفسها يحلف ما يعلم أنها آقرت له‬ ‫‪.‬‬ ‫بنفسها باطلا س ولا يعلم لهذا فيها حقا‬ ‫حق على الآخر‬ ‫لأحدهما‬ ‫الى الحاكم وضح‬ ‫وعن رجلين حضرا‬ ‫وبأخذ‬ ‫الحاكم‬ ‫حقى للحاكم ؤ أيقبله‬ ‫‪ :‬قد وهبت‬ ‫غقنال الذى له الحق‬ ‫الذى عليه الحق بالخروج من ما وجب عليه آم لا ؟‬ ‫وليس‬ ‫‪6‬‬ ‫يه‬ ‫له‬ ‫أقر‬ ‫ما‬ ‫يقيل‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫‪6‬‬ ‫للحا كم‬ ‫جا ثز‬ ‫‏‪ ١‬لاذر ‏‪ ١‬ر‬ ‫‪:‬‬ ‫ما ل‬ ‫للحاكم آن يحكم لنفسه ث ويرفع مطالبته الى حاكم غيره يطلب حته بما‬ ‫يوجبه الحكم فى ذلك ‪.‬‬ ‫لهن‬ ‫ضاحبه‬ ‫اليه‬ ‫أآلجت‬ ‫والدتمن‬ ‫رجل‬ ‫الى‬ ‫ادعبن‬ ‫نسوة‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫بيمينه ‪ ،‬هل‬ ‫النسوة‬ ‫من مال خلفه والدهن ‪ ،‬وأنكر الرجل ذلك فطلبت‬ ‫قال ‪ :‬ليس يبين لى عليه يمين على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫‪%‬‬ ‫مده‬ ‫ق‬ ‫وآنها‬ ‫ڵ‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الضاحية‬ ‫هذه‬ ‫ادعبن‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قتلث‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وآنكر ذلك ‪ ،‬وطلبن يميذ‬ ‫ك‬ ‫والدهن‬ ‫ما حلف‬ ‫اليه لهن من‬ ‫الجت‬ ‫ادعبن أن والدتهمن‬ ‫قال ‪ :‬اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالا معروفا‬ ‫الضاحية‬ ‫وكانت‬ ‫‪6‬‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫وأنها‬ ‫كان عليه يمين بالله ما ق يده أرض يعلم لهؤلاء فيها حق ص‬ ‫ما يدعين أنها لهن ف يده من ما خلف والدهن لأنهن يدعين ميراثا ‪' .‬‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫فأنكر ذلك‪‎‬‬ ‫والحرمة‬ ‫الطااق‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫ادعت‬ ‫اذا‬ ‫والأمة‬ ‫قال ‪ :‬يجبر سيدها اما آن بأذن لها ى المحاكمة منها لزوجها وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تولى هو ذلك‬ ‫شاء‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫واستماع‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫بلى ذلك‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫اختار‬ ‫ان‬ ‫أرأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫تلك‬ ‫‪ ،‬وطلب‬ ‫ان كانت فيها بينة على ما تدعيه ص وآبى الزوج آن يحاكمه هو‬ ‫؟‬ ‫السيد‬ ‫هى فهل بكون ذلك له على‬ ‫محاكمتها‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫عندى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان رد اليمين اليها ء ورضى أن يحلف السيد عنهه‬ ‫؟‬ ‫السيد‬ ‫فكيف نجرى اليمين قى ذلك على‬ ‫قال ‪ :‬يحلف لقد قالت كذا وكذا ث أو ادعت كذا وكذا على زوجها‬ ‫‪ 0‬ويسمى‬ ‫علبه‬ ‫التى ادعتها‬ ‫دعواها‬ ‫ذلك من‬ ‫ق‬ ‫يعلم أنها كاذية‬ ‫‪ 6‬وما‬ ‫فالان‬ ‫بالدعوى التى تدعيها نفسها ‏‪٠‬‬ ‫حجتها بالحكم الذى جرى بينهما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬أرأيت ان لم يرض الزوج آن يحلف السيد عنها ث وطلب‬ ‫يمينها هى فهل يجبر السيد أن يتركها لتحلف على ما يطلب الزوج من‬ ‫يمينها ى ذلك اذا رد اليها اليمين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫يجبر‬ ‫أنه‬ ‫عندى‬ ‫هكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪٢١٤ .‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنع عن تركها للحلف لزوجها فهل يلزمه الحبس‬ ‫يذلك ‪ ،‬اما أن يدعها واما الحبس ؟‬ ‫أعلم‬ ‫ى وما‬ ‫السيد اما أن يحلف لقد قالت كذا وكذا‬ ‫‪ :‬يلزم‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫ص واما أن يدعها‬ ‫أنها كاذية‬ ‫وان امتنم حبس حتى يفعل أحد ذلك ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬ليمين‬ ‫غير‬ ‫ق‬ ‫تركها للمحا كمة‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬متنمع‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬وكذ لك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بلى ذلك عنها لزمه الحبس ‪ ،‬اما أن يلى هو ذلك واما أن يدعها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يلزمه ذلك‬ ‫فى‬ ‫الأمة‬ ‫جميع ما بدعى عليهم هم مثل‬ ‫العبيد ف‬ ‫له ‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫المال ؟‬ ‫الأنفس أو‬ ‫عليهم ق‬ ‫الدعوى‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫قال ‪ :‬هكذا‬ ‫وأما التول ف معانى اليمين فيحلف السيد عن العبد عن ما يدعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى عبده هذا‬ ‫المدعى حقا من ما يدعى‬ ‫عليه ما يعلم أن قبله لهذا‬ ‫بالسيف‬ ‫أنه ضربه ف يده ورأسه‬ ‫وقف رجل ادعى على رجل‬ ‫جرحين داميين ‏‪٠‬‬ ‫الجرح‬ ‫من‬ ‫الا على محدود‬ ‫المدعى فانها لا تكون‬ ‫الى‬ ‫اليمين‬ ‫رد‬ ‫وان‬ ‫‪٢١٥٠‬‬ ‫كل‬ ‫ص عرض‬ ‫داميين‬ ‫ويده جرحين‬ ‫يمينا بالله لقد ضربه ف رأسه‬ ‫‪.‬يحلف‬ ‫فى طول كذا وكذا ثم حينئذ يحكم له بالارش لأنه‬ ‫واحد منهما كذا وكذا‬ ‫فى حكم‬ ‫علبه‬ ‫الذى يحلف‬ ‫الجرح‬ ‫بها صفة‬ ‫الا بصفة تدرك‬ ‫لا بحلف‬ ‫المسلمبن ‏‪٠‬‬ ‫فى رجل ادعى أنه سلم الى رجل شيئا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬على المدعى عليه التسليم اليمين اذا كان منكرا لما يدعى عليه‬ ‫من التسليم ث يحلف ما سلم اليه كذا وكذا تسليما يجب عليه به حق‬ ‫لفلان هذا فى هذه الساعة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان‬ ‫ادعى اليه آن عليه أو قبله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قوله ( إليه ) ليس يبين لى فيه ثبوت بشىء يلزم خصمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فمه‬ ‫قبله ( فمختلف‬ ‫و آما )‬ ‫ؤ‬ ‫مضمون‬ ‫قيل انه‬ ‫( فقد‬ ‫عليه‬ ‫)‬ ‫و أما قوله‬ ‫السلف‬ ‫عن‬ ‫رجلا دراهم ثم غاب المتسلف‬ ‫آسلف‬ ‫ونيل ف رجل‬ ‫دار ما يغيب عنه ويفترقان ثم يأتى اليه بدراهم فيها زيوف فيقول ‪:‬‬ ‫ان هذه الدراهم هى الدراهم التى سلفتينها ث فيقول المسلف ‪ :‬قد‬ ‫سلفتك دراهم ‪ ،‬ولا أعلم أن هذه هى الدراهم التى سلفتكها ‪ :‬ان القول‬ ‫ف ذلك قول المسلف مع يمينه بالله لنتد أسلفتك دراهم ولا أعلم أنفيها‬ ‫هذا الذى تدعى آنه كان فيها من الزيوف أو ما يرد من النقود ‏‪٠‬‬ ‫واذا قال رجل لرجل ‪ :‬قد كانت لى عندك دراهم وتد قبضتها منى‪.‬‬ ‫فعليه البينة والا حلف الآخر بالله ما أخذتها منك ثم يأخذها منه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫ء ولم‬ ‫منه‬ ‫ادعى على رجل آنه لقط له دراهم وأخذها‬ ‫وعن رجل‬ ‫يعطه اياها فأنكر ونزل الى اليمين ي كيب تجرى اليمين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يحلف ما لقط درا هم يعلم لهذا فيها حنا‬ ‫وعن الرجل يموت عند زوجنه فيطلب الورثة يمينها ما سترت ع‬ ‫هل تحبس على ذلك ؟ وان حبست ولم تحلف فكيف القول فيها ؟‬ ‫فنعم ث تحبس حتى تحلف‪ .‬ء ولا تزال ف الحبس أبدا حتى تحلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجل‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫الحبس‬ ‫ق‬ ‫نموت‬ ‫أو‬ ‫وكذا‪.‬‬ ‫عندى لك كذا‬ ‫واذا قال رجل لرجل ‪ :‬ان فلانا قد وضع‬ ‫وآمرنى بدفعه اليك ثم لم يدفعه اليه فحاكمه فيه ‪.‬‬ ‫اليه‬ ‫له أن يدفعه‬ ‫يقول‬ ‫على دفع ذلك ولكن‬ ‫ان الحاكم لا يجبره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫بأمره‬ ‫تنىء ردىء‬ ‫منه‬ ‫انتر ى تمرا من رجل فأكل منه ثم خرج‬ ‫ومن‬ ‫ؤ ويرد‬ ‫التمر‬ ‫ما بقى من‬ ‫ويرد‬ ‫أكل بقيمته ئ‬ ‫فانه ضامن ‪1‬‬ ‫يجب‪ .‬رده‬ ‫البائع على المنسترى بقيمته جيدا ث ويلزم المشترى يمين ف ما أكل ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينه‬ ‫قوله مم‬ ‫‪ 6‬والقول‬ ‫أكثر من كذ ‏‪١‬‬ ‫لأنه لا بكون‬ ‫عنده‬ ‫قيمته‬ ‫كانت‬ ‫واذا رده فالكراء على المشترى الا أن يرده على البائم الى حيث‬ ‫‪.‬‬ ‫قبضه منه ‪ ،‬آو الى بعض الحكام‬ ‫فاذا حكم به الحاكم للبائع فعلى البائع كراؤه وحمله الى حيث‬ ‫‪٠‬‬ ‫أر‪ ١ ‎‬د‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٧٧‬‬ ‫واذا لزم المشترى رده لزمه الكراء عليه الا أن يوصله الى البائع‬ ‫آو يقبضه من موضع أقرب من موضعه ولو كان البائع قد تعمد لعزره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫بالردىعء‬ ‫وعن أبى الحسن ف من باع لرجل وعاء يلعق وهو يعلم آنه قش‬ ‫فحمله المشترى الى آن وصله بيته وجده قشسا ‏‪٠‬‬ ‫الغرر‬ ‫كان‬ ‫فلما‬ ‫ك‬ ‫يجوز‬ ‫لا‬ ‫والغرر‬ ‫غر ‏‪ ٥‬ك‬ ‫لأنه‬ ‫صاحيه‬ ‫على‬ ‫كر اء‪٥‬ه‏‬ ‫ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫الحامل له‪ .‬ويالله‬ ‫يكراء لزمه لما غر‬ ‫رده‬ ‫وجب‬ ‫لا بجوز‬ ‫ومن ائسترى ثوبا فلبسه ثم ظهر به عيب فانما له أرثس العيب اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البائع‬ ‫مم‬ ‫آنه كان‬ ‫صح‬ ‫لك‪٠‬‏‬ ‫الثمن ولا آرش‬ ‫وخذ‬ ‫واما رد‪٥‬‏‬ ‫يعبيه‬ ‫اما أخذه‬ ‫‪:‬‬ ‫البائع‬ ‫مان قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم والله أعلم‬ ‫فى ذلك‬ ‫كما قال‬ ‫فهو‬ ‫ومن ادعى على رجل تمرا فأنكر التمر وآقر له بدنانير فقال ‪ :‬ليس‬ ‫عليه دنانير وانما لى عليه تمر فلما عجز عن البينة رجع يطلب الدنانير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأنكر المطلوب كل ذلك‬ ‫فان انكاره للدنانير بعد اقراره لا يقبل والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن أقر آنه اشترى من فلان سلعة ولم يقل بكذا من الثمن ثم‬ ‫قال ‪ :‬ليس له على شىء ‏‪٠‬‬ ‫فانه لا شىء عليه حتى يحضر البائع بينة فان عليه له كذا وكذا من‬ ‫الثمن وسمى ذلك ثم قال ‪ :‬دفعته آو تال ‪ :‬ليس على فانه يلزمه اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫بينة بالدفع و ‏‪ ١‬لله‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫‏‪'٨١٢‬ا س‬ ‫باب‬ ‫( فى امر أهل الذمة وتسهادتهم ودعاوبهم )‬ ‫ومن ما يوجد آنه من جامع أبى صفرة ‪:‬‬ ‫ذمى ء وأقام‬ ‫آخر‬ ‫ذمى فادعاها‬ ‫قف يد رجل‬ ‫الدار‬ ‫واذا كانت‬ ‫و ارثا‬ ‫له‬ ‫بعلمون‬ ‫لا‬ ‫‪4‬‬ ‫له‬ ‫وتركها ميراثا‬ ‫مات‬ ‫أياه‬ ‫أن‬ ‫الذمة‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫البينة‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حره‬ ‫ع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانها جائزة ؤ ويقضى له بالدار‬ ‫قال غيره ‪ :‬قيل ‪ :‬لا تجوز شهادة آهل الذمة إلا كل على آهل ملته ‪5‬‬ ‫على النصارى سص والمجوس على المجوس۔‬ ‫الييود على اليهود ث والنصارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العهد‬ ‫على آهل‬ ‫العه_د‬ ‫وأهل‬ ‫ؤنيل ‪ :‬تجوز ثسهادتهم على بعضهم بعض ‪.‬‬ ‫نجوز‬ ‫ولا‬ ‫<‬ ‫المجوس‬ ‫على‬ ‫النصرانى واليمودى‬ ‫شهادة‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫شهادتهما عليهما وان كان الشهود من المجوس ‪ ،‬والذى فى يده الدار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫ولو كان لهذا الميت اثنان أحدهما مسلم والآخر كافر فادعى كلن‬ ‫|‬ ‫واحد منهما آن آباه مات على ملته قال المسلم ‪ :‬مات آبى مسلما على‬ ‫دينى ‪ ،‬وقال الآخر ‪ :‬كذبت بل مات أبى كافرا على دينى ‪ ،‬وأقاما البينة‬ ‫على ذلك آنه مات وترك‪ .‬الدار ميراثا لا يعلمون له وارثا غيرهما ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢١٩‬‬ ‫فانه يقضى بها للمسلم منهما من قيل ا لاسلام أول ‪ ،‬آلا ترى أن‬ ‫‪ .‬أصلى‪ .‬على الأب الميت ‏‪٠‬‬ ‫شهاد ة‬ ‫أجزت‬ ‫‏‪ ١‬لمسلم ذميبن‬ ‫وشهود‬ ‫مسلمبن‬ ‫‏‪ ١‬لذمى‬ ‫شهود‬ ‫ولو كا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمسلم‬ ‫وجعلنها‬ ‫‏‪ ١‬لذ مة‬ ‫أ هل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫والثياب‬ ‫والحيوان‬ ‫والدار‬ ‫والأرض‬ ‫ثم‬ ‫<‬ ‫كافر‬ ‫والآخر‬ ‫مسلم‬ ‫أحدهما‬ ‫ك‬ ‫دابة‬ ‫رجلين‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫كانث‬ ‫واذا‬ ‫ك‬ ‫آبى مسلما‬ ‫‪ :‬مات‬ ‫‏‪ ١‬لمسلم‬ ‫ونتركها ميراثا < وقال‬ ‫آيا هما مات‬ ‫أقر ‏‪ ١‬جميعا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاغفر‬ ‫أبى وهو‬ ‫‪ :‬مات‬ ‫الآخر‬ ‫وقتال‬ ‫فانه يقضى بها للمسلم ع آلا ترى أنى آصلى على المسلم بقول أبيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫الم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والفضة‬ ‫والذهب‬ ‫والحيوان‬ ‫والأمة‬ ‫والعيد‬ ‫كلها‬ ‫العروض‬ ‫وكذلك‬ ‫هذين‬ ‫ابنيه‬ ‫ونرك‬ ‫فمات‬ ‫ذميا‬ ‫كان‬ ‫الأب‬ ‫أن‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذميا‬ ‫مات‬ ‫الذمى أنه‬ ‫وادعى‬ ‫ء‬ ‫مسلما‬ ‫غفادعى المسلم أنه مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتقاله‬ ‫يصح‬ ‫الأصل حتى‬ ‫على‬ ‫وهو‬ ‫الذمى أولى يالميراث ح‬ ‫فان‬ ‫<‬ ‫لم يصح أمره‬ ‫المسلم وان‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫ء‬ ‫فكذلك‬ ‫مسلما‬ ‫وان كان‬ ‫والقول‬ ‫للمسلم‬ ‫فالميراث‬ ‫ئ‬ ‫الاسلام‬ ‫دار‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫مه‬ ‫أولى‬ ‫غالاسلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا آن بأتى الذمى على ذلك ببيدنة‬ ‫قوله‬ ‫‪.‬واذا كانت الدار‪ .‬قف يدى رجلين مسلمين وهما أخوان فأقرا جميعا‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٢ .‬‬ ‫أن أبناهما مات وتركها ميراثا ث وقال أحدجما ‪ :‬كنت مسلما وكان أبى‬ ‫فى حبانه‬ ‫أسلمت‬ ‫أيضا مسلما‬ ‫وكنت‬ ‫‪ ،‬وتنال الآخر ‪ :‬صدقت‬ ‫مسلما‬ ‫وكذبه الآخر قال ‪ :‬كنت أنت كافرا فأسلمت بعد موت آبى ‪ ،‬وأقر الآخر‬ ‫أنه أسلم قبل موت أبيه فان الميراث للمسلم الذى اجتمعا عليه ث ويكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أببه‬ ‫ثم الميراث لهما جميعا ولو كان أسلم بعد موت أبيه ما لم يقسم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫الال‬ ‫أرأيت لو كان عبدا فقال أخوه ‪ :‬عتقت قبل موت أبيك ‪ ،‬وقال هو ‪:‬‬ ‫بل عتقت بعد موت آبى س أنا وأنت جميعا ء وقال الآخر ‪ :‬أما آنا فأعتقت‬ ‫فالميراث للذى اجتمعا على عتقه ع والبينة على الآخر بعد أن يعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللبوم‬ ‫آنهما ‪ .‬جران‬ ‫وكذلك أيضا لهما الميراث ‪ ،‬وبهذا الوجه نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫مان‬ ‫أباه‬ ‫آن‬ ‫مسلم‬ ‫فادعاها‬ ‫رجل ذمى‬ ‫يد‬ ‫ف‬ ‫الدار‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫بينة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫‪ 6‬وأقام‬ ‫غيره‬ ‫وارثا‬ ‫له‬ ‫ميراثا لا يعلمون‬ ‫وننركها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذمة‬ ‫ء وأقام عليها بينة من أهل‬ ‫الذمة ء وادعى فيها ذمى متل ذلك‬ ‫ث ولا تجوز‬ ‫ا لذمى من كفار‬ ‫بها للمسلم لأن بينة‬ ‫فانه يقضى‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلم وينقصه‬ ‫شهادتهم ق ما يضر‬ ‫ولو كانت بينة الذمى مسلمين قضيت بالدار بينهما نصفين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسلمين‬ ‫البينة‬ ‫حتى يقيم المسلم‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫هى‪.‬‬ ‫للذى‬ ‫الدار‬ ‫أن‬ ‫وأرى‬ ‫قف يد رجل مسلم فقال ‪ :‬مات أبى وهو مسلم‬ ‫واذا كانت الدار‬ ‫آخى‬ ‫مات‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫ذمى‬ ‫وهو‬ ‫الميت‬ ‫أخو‬ ‫وجاء‬ ‫‪6‬‬ ‫ميراثا‬ ‫الدار‬ ‫هذه‬ ‫ونترك‬ ‫ضسلم ‏‪٠‬‬ ‫دبنى ث وهذا‬ ‫على‬ ‫وهو كافر‬ ‫الابن‬ ‫مم‬ ‫الاخ‬ ‫يرث‬ ‫ولا‬ ‫<‬ ‫الميراث‬ ‫وله‬ ‫‪6‬‬ ‫الابن‬ ‫ة_ول‬ ‫فالقول‬ ‫شيئا ‪ 5‬ولا يكون له تؤل البينة ولو أقاما البينة على مقالتهما ‏‪ ٠‬أجزت‬ ‫مينة المسلم ولو آتتام الأخ بينة من آهل الذمة على ما قال ولم بقم الابن‬ ‫بينة لم تجز بينة الأخ وهو كاثر على الابن المسلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلمة‬ ‫امرأة الميت وهى‬ ‫واذا كانت الدار فى بيد ورثة فقالت‬ ‫زوجى مسلم ء مات مسلما ؤ وقال واده وهم كفار ص يل مات أبونا كافرا ح‬ ‫وجاء أخو الزوجة وهم مسلم فصدق المرآة على متنالتها وهو يدعى معها‬ ‫الميراث والأولاد كلهم كفار ‪ ،‬والمرآة مقرة يأن أخاها مات مسلما _ ولعل‬ ‫‪.‬‬ ‫الوارث معها‬ ‫أراد آخا هذا _ وهو‬ ‫فانى أقضى لأمر أنه وأخيه ص ولا أجعل للأولاد ثسيئا ص آلا نرى آنه‬ ‫لو ترك ابنا وابنة مسلمة والابن كافر وترك أخا مسلما فقالت البنت‬ ‫والأخ ‪ :‬نند كان الميت مسلما ع وقال الابن ‪ :‬كانكافرا فانى أجعله‬ ‫مسلما ى وأصلى عليه ث وورث البنت والأخ ولو لم يكن له بنت وأخ‬ ‫ق ذلك جعلت القول قول ابنه س وجعلت الميراث‬ ‫وكانله ‪ 4‬واختصموا‬ ‫لابنه ى ولا آصدق الأخ لأنه لا ميراث له مم الابن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوله‬ ‫القول‬ ‫جعلت‬ ‫الورثة مسلما‬ ‫يعض‬ ‫كان‬ ‫غان‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫أنه ذمى انها!‬ ‫قال غيره ‪ :‬اذا كان فى دار الاسلام ولم يصح‬ ‫اختصموا على ميراثه من من كان من الورثة من آرحامه مسلما فهو‬ ‫أنه ذمى ولو كان‬ ‫“‪ ،‬وهو مسلم ق الحكم حتى يصح‬ ‫آولى بميرائثه عندى‬ ‫‪3‬‬ ‫كلهم سواء‬ ‫المدعى من أرحامه ليس من أولاده والأقارب بعدهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمدعى من ادعى الرك‬ ‫واذا كانت ابنة وأخ والابنة مسلمة والأخ كافر فقال الأخ ‪ :‬ان‬ ‫الميت كان كافرا ث وقالت الابنة ‪ :‬كان مسلما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫أراه‬ ‫ك‬ ‫الميراث‬ ‫البنت ولها‬ ‫قول‬ ‫فالقول‬ ‫وان كان الاخ هو المسلم ث والاينة كافرة فقال الاخ ‪ :‬كان أخى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبى كافرا‬ ‫كان‬ ‫‪:‬‬ ‫الابنة‬ ‫وتالت‬ ‫<‬ ‫مسلما‬ ‫فالقول قول المسلم وهو الأخ السلم اذا علم أنه لا وارث له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحراث‬ ‫وله‬ ‫‪6‬‬ ‫غرهما‬ ‫<‬ ‫متله‬ ‫مسلم‬ ‫انه‬ ‫قوله‬ ‫القول‬ ‫جعلت‬ ‫مسلما‬ ‫الورثة‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكافر‬ ‫ولا أصدق‬ ‫نعم ‪ ،‬وكذلك ان أقام الكافر بينة من أهل الكفر فانى لا أقب_ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلم‬ ‫على‬ ‫بينته م‬ ‫أنقاموا بينة من أهل الاسلام ولم يقم المسلم جعلت الميراث‬ ‫م دونالمسلم ‪.‬‬ ‫الذمة أجزت ب بيينة ‪ 7‬لمسلم لأنه لاتجوز‬ ‫‪2‬‬ ‫ولو تام اا لمسلم بينة من‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٣‬س‬ ‫واذا كانت الدار ف يد أخوين مسلم وكافر فأقرا آن آياهما كان‬ ‫كافرا ك وتال المسلم ‪:‬ان أباه كان قد أسلم قبل موته فان المسلم لايصدق‬ ‫على ذلك لأنه قد أقر أن أباه كان كافرا فعليه البينة ولو لم يقل ‪:‬‬ ‫أباه كان كافرا وقال ‪:‬كان مسلما جعلت القول تقوله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك هذا ف كل وارث من ما ذكرنا فى هذا الباب والله أعلم ‪.‬‬ ‫كلهم ك وله أمة‬ ‫وورثته كفار‬ ‫ذمى‬ ‫أنه‬ ‫معروف‬ ‫الذمى وهو‬ ‫مات‬ ‫واذا‬ ‫فأعتقت‬ ‫أمة‬ ‫‪ :‬مل كانت‬ ‫الورثة‬ ‫حياته ئ وقال‬ ‫ق‬ ‫أعتتها‬ ‫أنه‬ ‫فادعت‬ ‫ذمية‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫يعد‬ ‫قبل موته ‏‪٠‬‬ ‫قت‬ ‫ت قد‬ ‫عآنها‬‫أنة‬ ‫البي‬ ‫ي ‪،‬ها‬ ‫لية‬‫وىعمدع‬ ‫فه‬ ‫واذا مات المسلم وله امرآة نصرانية فقالت ‪ :‬قد أسلمت فى حباته‪٠‬‏‬ ‫فعليها البينة ع فان لم تقم لها بينة فلا ميراث لها على الورثة »‬ ‫علمهم ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫وعلى الورثة آن يحلفوا‬ ‫ولو لم نعرف أنها كافرة ونالت ‪ :‬ما زلت مسلمة كان القول تقولها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المبراث‬ ‫من‬ ‫موته‬ ‫اخراجها يبعد‬ ‫على‬ ‫‪ 6‬ولا يصدقون‬ ‫المبراث‬ ‫ولها‬ ‫ولو أقرت أنها كانت آمة ث وأنها أعتقتت فى حياته لم نجعل لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫بالرق فعليها‬ ‫لأنها أقرت‬ ‫البينة‬ ‫تقيم‬ ‫الميراث الا أن‬ ‫قولها‬ ‫القول‬ ‫هى ذلك كان‬ ‫ثلاثا وجحدت‬ ‫آنه كان طلقها‬ ‫ادعوا‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنها لم تنقض عدتها‬ ‫الميراث بعد آن تحلف‬ ‫ولها‬ ‫‪.‬‬ ‫العدة معنى‬ ‫‪ %‬وليس لانتضاء‬ ‫الميراث‬ ‫‪ :‬لها‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫ولو أقرت أنه طلقها واحدة فى الصحة س وأقرت بانقضاء العدة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأنه راجعها فى العدة ء كذبها الورثة وقالوا ‪ :.‬لم يراجعها‬ ‫الوجه هى‬ ‫ى هذا‬ ‫فالقول قول الورثة أنه لم يراجعها ء وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ىىنة‬ ‫ليد‬‫ؤ و عليها ‏‪ ١‬م‬ ‫المدعية‬ ‫ولكن ان كانت عدتها لم تنقض بعد فلها الميراث ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت العدة قد انقضت فلا ميراث لها ‪.‬‬ ‫و هم‬ ‫ماث‬ ‫بوم‬ ‫ايننا‬ ‫‪:‬‬ ‫فقالا‬ ‫كافران‬ ‫ذميان‬ ‫وآبوا‪٥‬‏‬ ‫الرجل‬ ‫مات‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسلم‬ ‫وهو‪:‬‬ ‫مات‬ ‫آبونا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلمون‬ ‫وهم‬ ‫ولده‬ ‫وتنال‬ ‫‪6‬‬ ‫كافر‬ ‫فالقول قول أولاده المسلمين ‪ ،‬ولا ميراث لأبويه الكافرين ‪.‬‬ ‫آنه‬ ‫البينة‬ ‫فأتنام أيوه‬ ‫رجل‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫ميراثا‬ ‫ونرك‬ ‫‪6‬‬ ‫الرجل‬ ‫مات‬ ‫واذا‬ ‫ابنه وقال ‪ :‬كان ابنى مسلما ث وقال الذى فى يده المال له ‪ :‬له ولد غير‬ ‫هذا ‪ ،‬آو قتال ‪ :‬لا آدرى ‪ :‬له ولد غير هذا آم لا ‪.‬‬ ‫فانى لا أتقدم فى ذلك فأنظر هل له ولد أو وارث ‪ ،‬فان لم يعلم‬ ‫واستوثقت منه مكفيل ‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬وأسأله‬ ‫المبراث الى هذا‬ ‫دفعت‬ ‫ولا وارث‬ ‫ولد‬ ‫له‬ ‫وكذلك لو كان هذا الابن كافرا وقال ‪ :‬كان آبى كافرا جعلت له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫النظر ق‬ ‫الميراث له كله يعد‬ ‫وكذلك لو كانت ابنة جعلت الميراث لها كله بعد آلا أجد لها عصبة‬ ‫‪١‬‬ ‫ولا وارث ا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الأمة‪‎‬‬ ‫وكذلك‬ ‫فاما الجد والأخ والأخت وابن الأخت وابن العم فانى لا أعطيهم‪‎‬‬ ‫لا يعلمون‬ ‫أنهم‬ ‫ويشهدون‬ ‫‪.‬‬ ‫هم‬ ‫كم‬ ‫‏‪ ١‬لورثة‬ ‫على‬ ‫يقيم البينة‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫شيئا‬ ‫له وارثا غير هذا‪.‬‬ ‫وأما الزوج والمرأة فانى آعطيهم أقل ما يكون من نصيب الزوج‬ ‫والمرأة حتى أعرف الورثة ان الولد والوالد والزوج والمرأة وارث‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حلال‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ارثا‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫ويكون‬ ‫ئ‬ ‫وارثا‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫لا بكون‬ ‫والأخ‬ ‫وكذلك الأخت والعم وابن العم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ابن الابن ‪ ،‬وكذلك الجد والجدة فلا أعطى أحدا من هؤلاء‬ ‫ثسيئا حتى أعلم أنه وارث س أو يقيموا البينة على الورثة ‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫ق‬ ‫نصيبهم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫والزوج‬ ‫المرآة‬ ‫أعطى‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وتال‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫حتى أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج‬ ‫الى ق‬ ‫أحب‬ ‫الذخول‬ ‫والقول‬ ‫والمرآة أن يعطيا الأقل حتى ننظر ‏‪ ٠‬انقضى كتابه ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬من يرث على حال مثل الزوجين يعطون أقل ما يرثون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم‬ ‫ق‬ ‫هذا‬ ‫(م ‏‪ _ ١٥‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ٢٢٦‬‬ ‫وأما غير الحاكم اذا كان ف يده وصح ما وصفنا فهو بالخيار ‪ :‬ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ترك‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫أسلم‬ ‫شاء‬ ‫وعن غيره ‪ :‬رجل مات فجاءت امرأته فأقامت البينة أنها امرأته ء‬ ‫؟‬ ‫الميراث‬ ‫كم تعطى من‬ ‫فأقل‪ .‬ما نعطى ربع ‪ .‬الثمن ‏‪٠‬‬ ‫ولم‬ ‫ئ‬ ‫وارثه‬ ‫أنه‬ ‫آخر‬ ‫وادعى‬ ‫‪6‬‬ ‫فلان‬ ‫وارث‬ ‫أنه‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫اليمين عليهما ؟‬ ‫تكن مع أحدهما بينة ت ونزلا الى الأيمان ث كيف تجرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وارثه‬ ‫الخصم‬ ‫هذا‬ ‫ما يعلم أن‬ ‫‪6‬‬ ‫فلان‬ ‫آنه وارث‬ ‫بحلف‬ ‫قتال ‪:‬‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫اا خصمان‬ ‫هذان‬ ‫ا حه‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلث‬ ‫عدل‬ ‫ساهدى‬ ‫منهما‬ ‫الحاكم ؟‬ ‫آنه وارث فلان فما يفعل‬ ‫النسب الذى يرث كل‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم لهما حتى بيين الشهود‬ ‫منهما ‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهما‬ ‫المال‬ ‫كان‬ ‫استوبا‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاخر‬ ‫أولى به ق حكم الحاكم كان له دون‬ ‫وان كان أحدهما‬ ‫وان اشتركوا فيه أشرك بينهما بكل ما يصح لكل واحد منهما‬ ‫فى الميراث ‪.‬‬ ‫‪. . .٢٢٧‬‬ ‫باب‬ ‫( نى مادة أهل الذمة فى المواريث )‬ ‫يهوديان‬ ‫واذا تسهد ووديان لمسلم بحق على يهودى هالك ي وهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحق أيضا ليهمودى فانه يقضى للمسلم قبل الذمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للذمى بحقه‬ ‫كان‬ ‫فضل شىء‬ ‫فان‬ ‫‪.‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫كذلك تنال بعض‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬نعم‬ ‫ومن غيره‬ ‫وتد نيل ‪ :‬يتحاصصان لأن الشهود كلهم تجوز شهادتهم على الوااك‬ ‫سلمان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وشهد‬ ‫‪6‬‬ ‫بحقه‬ ‫اليهود ى‬ ‫على‬ ‫للمسلم‬ ‫الدموديان‬ ‫تشهد‬ ‫وان‬ ‫للذمى تحاصصا ما ترك ان لم يكن لهما وفى كلاهما ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬تنال ‪ :‬نعم ‪ ،‬وذلك آن الحق لما وجب للمسلم لم تجز'‬ ‫للمسلم لم تنجز شهادة‬ ‫قد وجب‬ ‫على شىء‬ ‫الذميين لليهمودى‬ ‫سهادة‬ ‫اليمودى على المسلم وكان الحق س ولما شهد المسلمان على اليهودى ثبتت‬ ‫شمادتهما على المسلم ث وتحاصما ‏‪٠‬‬ ‫لأنهما تد استويا ق الشهادة ث وثبت حقهما جميعا بشهادة المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫ومن ما يوجد أنه من جامع آبى صقرة ‪:‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫ق‬ ‫وذمى‬ ‫مسلم‬ ‫ق‬ ‫الأئر‬ ‫فق‬ ‫أوجدت‬ ‫وقلت‬ ‫أيا مالك‬ ‫الشيخ‬ ‫وسألت‬ ‫أيديهما شىء يتنازعانه ‏‪٠‬‬ ‫البينة‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يحكم به للمسلم الا أن تكون لأحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيها‬ ‫له‬ ‫فيحكم‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫قول‬ ‫أظنه‬ ‫‪ :‬نعم ء‪ .‬هذا‬ ‫قتال‬ ‫وأما موسى بن على فيجعله بينهما اذا عدمت البينة أيضا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫المصلى‬ ‫فنال‬ ‫ذمى‬ ‫والآخر‬ ‫أحدهما مصل‬ ‫ولدين‬ ‫وترك‬ ‫هلك‬ ‫ومن‬ ‫اليهودية‬ ‫على‬ ‫أبى‬ ‫مات‬ ‫‪:‬‬ ‫الذمى‬ ‫وتال‬ ‫ك‬ ‫الاسلام‬ ‫فطرة‬ ‫على‬ ‫أبى‬ ‫مات‬ ‫الذمى‬ ‫وبعث‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫فطرة‬ ‫على‬ ‫مات‬ ‫أباه‬ ‫أن‬ ‫ذدمين‬ ‫‏‪ ١‬مصلى‬ ‫فيعث‬ ‫مصليين أن أباه مات على دين اليهودية ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذمى‬ ‫من‬ ‫أولى‬ ‫و هو‬ ‫للمصلى‬ ‫الميراث‬ ‫أن‬ ‫أرى‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫باب‬ ‫( فى أدب القاضى وما ينبغى له عند القضاء )‬ ‫‪:‬‬ ‫من مسائل مجموعة‬ ‫»‬ ‫ق طابه‬ ‫التضاء ث ولا يستمع‬ ‫آن يطلب‬ ‫لأحد‬ ‫فانه لا ينبغى‬ ‫وبعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ح ولا يسآل آن يستقضى‬ ‫‪ ،‬ولا بتعرض‬ ‫ولا بتحمل بأحد ق ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ممى ء‬ ‫فهو‬ ‫ذ لك‬ ‫فعل‬ ‫فا ن‬ ‫وان استتضى وهو من من يتحمل آن يكون قاضيا فى حفظه للاثار ء‬ ‫ونظره بالحلال والحرام ‪ ،‬والفقه ع عارفا بوجوه ذلك ‪ ،‬واختلاف الناس‬ ‫مم عفاف وحلم ونزاهة عن الطمع ‪ ،‬واحتمال للائمة فلا بأس ان أرادوه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكون قاضيا‬ ‫الضياء ‪ :‬وف حديث عمر بن عبد العزيز أنه قال ‪ :‬لا ينبغى للرجل‬ ‫أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال ‪ :‬عالم قبل آن يستعمل ح‬ ‫© متحملاا للائمه_ة‬ ‫للخصوم‬ ‫منصفا‬ ‫ا لعلم ‪ 0‬ملقيا للزيغ‬ ‫لأهل‬ ‫مسنثنىيرا‬ ‫الدناة ‏‪٠‬‬ ‫الربم‬ ‫‪ 56‬ويحاذر‬ ‫العطاء‬ ‫يرضى بالقليل من‬ ‫الذى‬ ‫الر ابع‬ ‫‪:‬‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫‪+‬‬ ‫السوء‬ ‫اخوان‬ ‫تال على ‪ :‬ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضيف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصمه‬ ‫معه‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫‏‪ ١‬لخصم‬ ‫‪ ٢٣٠‬ب‬ ‫‏‪.‬‬ ‫الى جنبه هن‬ ‫أن بجاس‬ ‫على القضا ء فلا بس‬ ‫استعمل‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫رجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمر تساور ‏‪ ٥‬فيه‬ ‫أشكل عليه‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وفهمه‬ ‫دينه‬ ‫ق‬ ‫يه‬ ‫يثق‬ ‫واذا قصد الخصمان فيننغئ له أن يقبل بوجهة اليهما ى ويساوى‬ ‫منهما من‬ ‫يينمما فى النظر اليهما ث والاقبال عليهما س وينصف كل واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ا لكلام والاتيبال عليه‬ ‫الآخر‬ ‫ولا ينبغى أن يمازح أحدا وهو فى مجلس القضاء ‪ ،‬ولا يبتسم فى‬ ‫وجه أحد من الخصوم كان يعرفه نبل ذلك آو لم يكن يعرفه ص ولا ينبغى‬ ‫أن يبد أحدا من الخصوم وان كان يعرفه بالسلام ص ولكن ان سلم عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلام‬ ‫علده‬ ‫آن درد‬ ‫فلا بأس‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يرد علييه‪.‬‬ ‫و عليكما السلام‬ ‫‪:‬‬ ‫وتيل ‪ :‬يقول‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫ئ وكأنه لا بفضل بالرد‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩4‬‬ ‫عا‪2 ‎‬‬ ‫‪١‬ه‬ ‫‪٠‬‬ ‫علبه‪‎‬‬ ‫يرد‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫تداهه ‪ ،‬فان ذلك من‬ ‫ولا ينبغى آن يسار جليسا له والخصمان‬ ‫ما يكسرهما عن حجتهما ‪.‬‬ ‫ولا ينبغى للقاضى أن يقضى بين الناس وهو غضبان ولا جوعان‬ ‫ولا ميتم ولا كظپظ من الطمام ‏‪,,, ٠‬‬ ‫وينبغى أن يبكون وسطا من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٣٧‬‬ ‫وينبغى أن يوكل‪ .‬للخصوم من يجلسهم على حالتهم التى يسبقون‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فوفا‬ ‫ص‬ ‫هم‬ ‫يجلس‬ ‫اليها حنى‬ ‫ولا‪ .‬يأمر بذلك الا من بثق به ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغول فالأول ٭ ويحضر خصمه معه‬ ‫ثم يندم‬ ‫وبنبغى أن يجلس للقضاء غدوة وعنسية ولا يتشاغل لغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قدامه‬ ‫لجلوسه‬ ‫أحدهما مرعويا‬ ‫فرآى‬ ‫الخصمان‬ ‫اليه‬ ‫جلس‬ ‫فاذا‬ ‫فليتغافل عنه قليلا حتى يطمئن تلبه ث ويرجع اليه لبه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الممساعلة‬ ‫ق‬ ‫بهما‬ ‫وليرفق‬ ‫أقبل على‬ ‫مدعو ا‪٥‬‏‬ ‫أخبره‬ ‫يدعى فاذا‬ ‫ما‬ ‫بالمدعى قيبسآله عن‬ ‫ثم ببدآ‬ ‫البينة ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫المدعى‬ ‫سأل‬ ‫أنكر‬ ‫قان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يحلف‬ ‫بينة تال‬ ‫ليست لى‬ ‫‪:‬‬ ‫فان تال‬ ‫فان ذال المدعى ‪ :‬نعم حلف للمدعى عليه ‏‪٠.‬‬ ‫وان ‪.‬قال ‪ :‬لى بينة آجله آجلا قى احضار بينته على قدر ما يعلم‬ ‫آنه يبلغ حيث ادعى البينة ي ويطلب فيؤجله آجلا ويؤرخ ‪.‬ذلك فى كتاب ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫فان أحضر البينة الى الأجل أو بعده بيومين آو ثلاثة فلا يقطع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجته ص وليسمم بينته‬ ‫شسهدو؛‬ ‫كما‬ ‫كان‬ ‫عليهم ‪ .‬فان‬ ‫شهادتهم ثم قرئت‬ ‫وأمر كانبا فكتب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫‏‪ ١‬عند ى‬ ‫شهدو‬ ‫)‬ ‫له بذلك‬ ‫شهدوا‬ ‫أسفل ما‬ ‫ق‬ ‫أوقع بخطه‬ ‫سأله‬ ‫مخرج‬ ‫‪ :‬عنده‬ ‫وقتال‬ ‫الخصم‬ ‫بدعى‬ ‫المدعى عليه أولا‬ ‫فان أقر‬ ‫اذا احتج‬ ‫عن المخرج الذى زعم أنه له ص وادعى بنفسه ببينته قبل ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بشىء له فبه حجة ومخرج‬ ‫وان احتج بشىء لا يكون فيه مخرج ولا حجة ‪ ،‬وعدلت البينة لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ‏‪ ١‬لحكم‬ ‫ح وأنف_ذ‬ ‫يقبله‬ ‫ص مان‬ ‫الى الخصمين‬ ‫وينبغى للقاضى آن يجعل قلبه وتنبيهه وفهمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء وكنب حجتهما وفهمها‬ ‫يذ لك‬ ‫أخذه‬ ‫لزمه‬ ‫بشىء‬ ‫أقر أحدهما‬ ‫يثق به ص‬ ‫وينبغى للقاضى أن يتخذ قيما على رأسه عند الخصوم‬ ‫أمر ‏‪٥‬‬ ‫حجة‬ ‫له‬ ‫بما ليست‬ ‫يحنجح‬ ‫وجعل‬ ‫ز اد‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لخصمبن‬ ‫أحد‬ ‫طول‬ ‫فان‬ ‫‪٠‬‬ ‫فأتامه‪‎‬‬ ‫ولا ينبغى للقاضى اذا جاءه رجل يخاصم غائبا آن يستمع من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجته شريفا آو وضيعا حتى يستوى معه خصمه‬ ‫ويقال ‪ :‬ان الأشعث بن قيس أتى شريحا ف مجلس القضاء ث بظن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى جنيه‬ ‫فأجلسه‬ ‫مسلما‬ ‫جاءه‬ ‫أنه‬ ‫شريح‬ ‫‪٢٢٣٣‬‬ ‫قال ‪ :‬ومع الأشعث خصم له فقال خصم الأشسعث ‪ :‬انما جئتك‬ ‫معه لأخاصمه اليك ص فالتفت شريح الى الأشعث فقال ‪ :‬كذلك ؟ قال ‪:‬‬ ‫نعم ‏‪ ٠‬فنال ‪ :‬نحول مع خصمك ‏‪٠.‬‬ ‫فيقال ‪ :‬تغير وجه الأثشعث ثم قال ‪ :‬عهدى بك شريح وثشسأانك سويين‬ ‫فتنال له ‪ :‬آنت يا أشعث جهاك نعمة الله عليك عوعتوبتها على غيرك آنى‬ ‫كذا كنت ‏‪ ٠‬فقال الأشعث ‪ :‬والله لا أرضيته من حقه ثم لا آخاصم فقال‬ ‫)‬ ‫له ‪ :‬آنت ونسأنك فقام من عنده مغضبا ‪.‬‬ ‫وينال ‪ :‬ابن عم لشسريح آعرابى آتى ريحا وهو من بنى عدى فقال‬ ‫له ‪ :‬يا آبا أمية ث ان لى قرابة وحقا ص وانى أريد أن أقدم اليك خصما‬ ‫استطحته‪٠‬‏‬ ‫ان‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬ان شاء‬ ‫تقضى لى عليه فنال شريح‬ ‫أن‬ ‫لى ئ فانى أحب‬ ‫اليه‬ ‫فاختصما‬ ‫الى شريح‬ ‫الأعرابى يخصمه‬ ‫غدا‬ ‫الغد‬ ‫من‬ ‫فاما كان‬ ‫شريحا يتحامل‬ ‫الأعرابى أن‬ ‫الأعرابى ء فلما رآى‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫فننوجه‬ ‫عليه فقال ‪ :‬با آبا أمية ث آين ما وعدتنى ؟ قال ‪ :‬الحق حال بينى وبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأعرابى‬ ‫على‬ ‫ثم قضى‬ ‫ذلك‬ ‫يصبح‬ ‫أحد هما‬ ‫فجعل‬ ‫ا لى شريح‬ ‫‏‪ ١‬ختصما‬ ‫خصمبن‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫ويقا ل‬ ‫من‬ ‫فافر غ‬ ‫< ونيتك شفاؤك‬ ‫دا ؤك‬ ‫خحمك‬ ‫‪:‬‬ ‫له شريح‬ ‫ويختلط فقا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثسفائك من شهادتك على دائك ‪ ،‬آى هات بينة ان كانت لك‬ ‫فقال ‪ :‬جاء يشاهدين فقال شريح ‪ :‬آما انى لم أدعكما ث وان آقمتما‬ ‫لم أمنعكما ث فانما على ما أديتما ‪ ،‬فاتقيا الله ربكما ‏‪٠‬‬ ‫ذلك غيره من من يثق به ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٤,‬‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫ولا‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫‪ .‬من‬ ‫تقرض‬ ‫أن‬ ‫للقاضى‬ ‫ينبغى‬ ‫‪:‬ولا‬ ‫أن‬ ‫ويظن‬ ‫برى‬ ‫وهو‬ ‫الخصوم‬ ‫غير‬ ‫أحد‬ ‫‪. 3‬ولا من‬ ‫دنانير ولا دراهم‬ ‫عمله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫ذلك‬ ‫خليطا له من‬ ‫خليط لم ب زز ل‬ ‫صد "يق له أو‬ ‫من‬ ‫يستقر ض‬ ‫أن‬ ‫ولا بأس‬ ‫ولا يخاصم اليه ف شىء يتهم لشىء أنه يعين خصما من من يخاصم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫ولا ينبغى للقاضى أن ينستعير من أحد من آهل عمله من من يخاصم‬ ‫‪7‬‬ ‫بعض‬ ‫بعضهم‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫يمسنعيره‬ ‫ولا ما‬ ‫ولا توبا‬ ‫اليه دابة‬ ‫ولا بأس أن يستعير ذلك من صديق كان يستعير منه من قبل أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ننى ء‬ ‫اليه ق‬ ‫وليس يخاصم‬ ‫‪6‬‬ ‫يسنتخى‬ ‫أن يدفع‬ ‫اليتامى ولهم وصى‬ ‫رفع اليه آمروال‬ ‫اذا‬ ‫ويبنبعى للقاضى‬ ‫الخموال الى الوعى ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن لهم وصى جعل الهم وصيا ثقة من ذوى قرابتهم‬ ‫أو جيرانهم من من يثق به ثم يدفع اليه آموالهم ‏‪٠‬‬ ‫آخرجه من‬ ‫‪ :‬وان جاءت‪ :‬منه تهمة بينة فاستبان منة حباته اؤفسنناد‬ ‫الوصية ‪ ،‬وجعل غيره وصيا ‪. . .‬‬ ‫‏‪_ ٢٣٥ _.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بأس‬ ‫فاا‬ ‫داره‬ ‫ق‬ ‫قضى‬ ‫وان‬ ‫ويقال ‪ :‬ان كتاب القاضى الى القاضى جائز اذا وافق الحق وعرف‬ ‫الكتاب والخاتم ‪.‬‬ ‫فقال رجل ‪:‬‬ ‫الى شريح فجعلت تبكى‬ ‫وبقال ‪ :‬ان امرأة خاصمت‬ ‫انها تبكى بكاء آنها مظلومة فقال ثريح ‪ :‬انه قد جاء إخوة يوسف يبكون‬ ‫وهم ظالمون كاذبون ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫ان رجلا كانت له مع رجل تهادة فخاصم صاحبه‬ ‫ويتال‬ ‫شريح فنال لنريح ‪ :‬آنت التنساهد لى بحقى فخذ لى حقى منه ث فقال‬ ‫هد لك ‏‪٠‬‬ ‫له شريح ‪ :‬أنت الامام حتى آد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شريح‬ ‫عن‬ ‫دىدلخغنا‬ ‫ما‬ ‫فهذا‬ ‫ويقال ان عمر بن الخطاب _ رحمه الله _ اختصم اليه رجلان‬ ‫ولم‬ ‫‪ :‬ان ثستئتما شهدت‬ ‫منهما شهادته فقال لهما عمر‬ ‫غفادعى كل واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هد‬ ‫آش‬ ‫ولم‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪٠ ..‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ع‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وان‬ ‫أتض‬ ‫ومن جلب طعاما فليحبسه ما بدا له ث ولا يقرب آحدا آن يحتكر‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫نام‬ ‫اأطع __‬ ‫بينهم ودتول‬ ‫يصلح‬ ‫أن‬ ‫التضاء‬ ‫له‬ ‫نيبتن‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫التا ضى‬ ‫و لا يصلح‬ ‫‪ :‬غريمك على ما ادعاه ‪ 2‬ويمينك على ما بقى ‪. .‬‬ ‫أحكامه ‪ .‬ق‬ ‫مضت‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫من حكا م‬ ‫عن رجل‬ ‫‪ :‬سئل‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫تنفد‬ ‫هل‬ ‫‪:‬‬ ‫عبدا‬ ‫ذلك‬ ‫معد‬ ‫صار‬ ‫ثم‬ ‫ذلك‬ ‫وآشياه‬ ‫والذهوال‬ ‫الفروج‬ ‫؟‬ ‫ترد‬ ‫أو‬ ‫كا مه‬ ‫اح _‬ ‫آبا عبيدة يقول ‪ :‬اذا حكم الحاكم بشىء فهو ماض‪,‬‬ ‫قال ‪ :‬سمعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يردوه‪٥‬‬ ‫أن‬ ‫لهم‬ ‫ليس‬ ‫قي_له‬ ‫‪ :‬ليس لحاكم أن بنقض حكم حاكم كان‬ ‫أبو الحوارى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يياطل‬ ‫حنى يصح معه أنه حكم‬ ‫الحاكم‬ ‫بأحد يحكم بينهما ء أو كان‬ ‫الخصمان‬ ‫‪ :‬اذا رضى‬ ‫قال غيره‬ ‫من من تجب طاعته عليهما نجبرهما على حكم من ما يختلف فيه ثبت ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باطلا‬ ‫تكون‬ ‫الا أن‬ ‫الحكم‬ ‫ذلك‬ ‫بنقض‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫عليهما‬ ‫الرعبة‬ ‫وأما اذا جبر آحد من الجبابرة أو من من لا طاعة له من‬ ‫فيه ‪ %‬وحكم بينهما على ذلك‬ ‫من الأحكا م من ما يختلف‬ ‫على شىء‬ ‫خصمبن‬ ‫‪:‬‬ ‫فذلك من ما يختلف فبه‬ ‫بينهما بباطل مخالف‬ ‫فقال بعض ‪ :‬ان ا لحكم يثبت ما لم يحكم‬ ‫للكتاب أو السنة أو الاجماع ‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬لا يثبت عليه ذلك الحكم ى وينظر فى ذلك الح_كم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نقضه‬ ‫غبره‬ ‫رآى‬ ‫القائم فان‬ ‫ء انى و الله‬ ‫الله‬ ‫للخصم ‪ :‬يا عبد‬ ‫شريح بقول‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫لأقضى لك س وانى لأظنك ظالما ث ولكن لا أقضى بالظن ء وانما آقضى يما‬ ‫أحق من‪.‬‬ ‫ا لحق‬ ‫ح‬ ‫اما‬ ‫لا بحل لك حر‬ ‫} و ان قضائى‬ ‫حضرنى من مينتك‬ ‫تضائى ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٧‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال الذى معنا ‪ :‬ان الحاكم يقعد الناس الى القائلة ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫لنفعه الى آن ينظر ف‬ ‫وبروح‬ ‫ويتعلم ما يلزمه من ما قد رفم اليه فيكون ذلك عونا على أحكامه ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحا كم ‪ :‬ولا غنى له عنه‬ ‫وذلك من ما يقول‬ ‫وقيل ‪ :‬ان الحاكم الى رآيه أحوج من حفظه لأنه يرد عليه من‬ ‫الأمور ما لم تآت به الآثار فيقيس بعضها على بعض ء وينظر الفرق بين‬ ‫‪.‬‬ ‫وفروعها‬ ‫أصولها‬ ‫وهذا ما يدل أن الحاكم لا يكون الا من من يجوز له القول بالرأى‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرأى‬ ‫الا لأهل‬ ‫ذلك‬ ‫بكون‬ ‫ولا‬ ‫ويرفع هذا القول عن محمد بن محبوب _ رحمه الله _ ‏‪٠‬‬ ‫والآثار عن النبى‬ ‫السنه‬ ‫الرأى غير‬ ‫الآثار ‪ :‬فدعوا‬ ‫ومن بعض‬ ‫الحاكم‬ ‫فى اجتهاد‬ ‫فيه كتاب ولا سنة‬ ‫ما ليس‬ ‫فى‬ ‫الرأى‬ ‫وانما‬ ‫وأصحابه‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫القياس والسنة عن نبى الله صلى‬ ‫الله على‬ ‫قف ما أراه‬ ‫يه الكتاب‬ ‫الأشياه والأمثال لأنه أحق ما أخذ‬ ‫ق‬ ‫السابقين‬ ‫والآثار من‬ ‫اجتهد‬ ‫هذا‬ ‫من الفقهاء “ وق ما خالف‬ ‫والسنة والآثار عن من مضى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫القاضى جهده‬ ‫تال غيره ‪ :‬الاجماع من كل أهل زمان من المسلمين اجماع اذا كانوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫و ‏‪ ١‬لاختلاف‬ ‫ؤ‬ ‫رأى‬ ‫آهل‬ ‫كان‬ ‫زمانه‬ ‫آهل‬ ‫عالم‬ ‫وكان‬ ‫ح‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫سيق‬ ‫واحد‬ ‫كان رجل‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اتباعه على ذلك‬ ‫على من خلف‬ ‫على الاجماع ح وكان‬ ‫سيق‬ ‫حكم قد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ٢٣٨‬‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫له‬ ‫وسلموا‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عصر‬ ‫ق‬ ‫‪.‬العلماء‬ ‫ولم ينازعه‬ ‫قال‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيضخضشا‬ ‫جما عا‬ ‫وقيل ‪ :‬لا تقاس الأصول بعضها ببعض والأصول ما جاء ى الكتاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والاجماع‬ ‫والسنة‬ ‫ويقاس ما لم يأت فى الأصول على الأصول ‏‪٠‬‬ ‫والأصول مسلمة على ما جاءت ‏‪٠‬‬ ‫وما أنبه الأصول خيو آصل ‪ ،‬وما لم يثسبه الأصول قليس على‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لأ۔ه۔۔ ___ ل‪‎‬‬ ‫بعض الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬أن‬ ‫ق‬ ‫وجدنا‬ ‫وتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فله أجر‬ ‫خطا‬ ‫وان‬ ‫لغه آجران‬ ‫فأصاب‬ ‫اجتهد‬ ‫الحاكم اذا‬ ‫الأجر ‪.‬‬ ‫فله‬ ‫فاجنهد فأصاب‬ ‫‪ :‬ان كان من آهل الرأى‬ ‫نقول‬ ‫ونحن‬ ‫وان أخطاً ف شىء يجوز خيه الرأى لم يضمن ‪.‬‬ ‫وتد اختلخوا فى كيفية الاجتهاد ‪:‬‬ ‫فقال بعض ‪ :‬ليس لأحد ق آخذ ولا عطاء الا أن بجد ذلك نصا‬ ‫ولا ية_وله‬ ‫‪6‬‬ ‫بلزم‬ ‫خبر‬ ‫أو‬ ‫اجماع‬ ‫الله أو‬ ‫رسول‬ ‫سنة‬ ‫ق‬ ‫الله أو‬ ‫كتاب‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللازمة‬ ‫الأخبار‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫اجتهاده‬ ‫على‬ ‫قياسا‬ ‫الا‬ ‫‪ ٢٣٨٩‬۔‪. ‎‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬ى معنى الأصل ‪ ،‬فذلك لا يحل لأحد‪ .‬خلافه‪٠ ‎‬‬ ‫ثم قياس‪ :.‬أن يشبه الشىء بالشىء من أصل عنده فيشبه هذا بهذا‪‎.‬‬ ‫ونسبه غيره بأصل أحدهما فى خصلتين ى والآخر فى خصلة ألحة_ه‬ ‫وتيل ‪ :‬لما بعث رسول الله صلنى الله غليه وسلم معاذا الى اليمن‬ ‫؟‬ ‫قضاء‬ ‫لك‬ ‫ان عرض‬ ‫‪ :‬كيف تقضى‬ ‫له‬ ‫فقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫بمكناب‬ ‫آقضى‬ ‫‪:‬‬ ‫ذال‬ ‫قال ‪ :‬ان لم يكن فى كناب الله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫تنال ‪ :‬بسنة‬ ‫قال ‪ :‬فان لم يكن ف سنة رسول الله ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:- +‬‬ ‫ر أبى و لا آلو‬ ‫أجتهد‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫الله‬ ‫ق صدره فقال ‪ :‬الحمد لله الذى وفق رسول رسول‬ ‫فضرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الل_ه‬ ‫برضى‬ ‫لا‬ ‫وهذا من ما يقوى القضاة على اجتهاد الرأى فى مالا يكون فى‬ ‫الكتاب والسنة فقد بينا أنه لا يكون الرآى الا لأهل الرأى ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫الصحابة ‪ :‬آنه مر‬ ‫الكتب يرفم عن بعض‬ ‫ووجدت فى بعض‬ ‫قاض يقضى فقال له ‪ :‬تعلم‪ .‬الناسخ والمننسوخ ؟ قالا ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هلكت وآهلكت‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يجوز لأحد من الأئمة آن يستعمل على رعيته فى آمورهم‬ ‫من‪,‬‬ ‫دينه من قومنا آو‬ ‫بىسنعمأ ‏‪ ١‬عد لا ق‬ ‫أو‬ ‫بينهم غير آهل العدل‬ ‫والقضاة‬ ‫؟‬ ‫غير أهل دينه‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له أن يولى شيئا من آمانته التى ائتمنه الله عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫العدالة والولاية من أهل دعوة‬ ‫قى خلقه الا آهل‬ ‫الله عليه وسلم لم يؤمر‬ ‫الله صلى‬ ‫السنة آن رسول‬ ‫وتد وردت‬ ‫أميرا على جيس ولا قرية ولا سرية ولا مرصد ولا حكم ولا صلاة منذ‬ ‫البلاد مشهورين‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬وكانت أمراؤه‪٥‬‏‬ ‫يعثه الله الى أن نو لاه الا عدلا مرضا‬ ‫بتأميرهم اياهم » وعتد الولاية لهم ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫ولا‪٥‬‏‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ولى‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫الامام‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫محيوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫ويوجد‬ ‫عليه من أمانته غير الأولياء من آهل الأمانة والعدالة استتيب من ذلك ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امامته‬ ‫من‬ ‫وانخلع‬ ‫‪6‬‬ ‫منه‬ ‫والا مر ىء‬ ‫غان تاب‬ ‫يعلم‬ ‫وهو‬ ‫فاجرا‬ ‫استعمل‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أنه‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫عن‬ ‫وروى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخثله‬ ‫فهو فاجر‬ ‫آنه فاجر‬ ‫وقد تنال الله ( يحكم به ذوى عدل منكم ) ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬السلمون من آهل الولاية ‏‪٠‬‬ ‫وتال ف البيوع ( ممن ترضون من الثسهداء ) ‪.‬‬ ‫ة‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫‏_‬ ‫ا‬ ‫قرابته‬ ‫ذوى‬ ‫من‬ ‫السنفهاء‬ ‫استعماله‬ ‫عثمان‬ ‫على‬ ‫المسلمون‬ ‫أنكر‬ ‫وفقد‬ ‫‪..‬‬ ‫واستعمال الوليد ابن عقبة ‪.‬‬ ‫وقال عمر‬ ‫بن الخطاب ‪ :‬ما آحب أن آكون كالسراج يضىعء للناس &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫نف‪.‬ى‪.‬‬ ‫ق‬ ‫فبحر‬ ‫و‬ ‫ونال أيضا لواليه ‪ :‬اياك والضجر والقلق والتنكر للخصوم‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫مجلس‬ ‫ف‬ ‫وقيل ‪ :‬من خلصت نيته فى ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين‬ ‫الناس ‪ ،‬ألا فلينازع هذا الحاكم لله نفسه ى ولا يتقوى بسلطان الله‬ ‫ى ما لم آذن له به‪ ،‬ولا يتعصب لله بأكثر من ما أمره الله به ث وليكن‬ ‫سهلا ي حليما ص متعطفا ص رحيما ‪ ،‬وليسو بين القوى والضعيف }‬ ‫فاذا‬ ‫‪6‬‬ ‫والبغيض‬ ‫والحبيب‬ ‫&‬ ‫والخفيض‬ ‫والرفيع‬ ‫‪.‬‬ ‫والشريف‬ ‫و الوضيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله عليه‬ ‫قدر فليذكر قدرة‬ ‫والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ :‬لا يحكم‬ ‫حاكم بين اثنين وهو غضبان ‪.‬‬ ‫وقال بعض الفقهاء ‪ :‬لا يخرج الحاكم الى مجلس الحكم وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غضخذسميان‬ ‫الى‬ ‫فليرجع‬ ‫الحكم‬ ‫مجلس‬ ‫ق‬ ‫وهو‬ ‫له غضب‬ ‫حدث‬ ‫ق‬ ‫عرض‬ ‫وان‬ ‫َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غضبه‬ ‫بسكن‬ ‫حتى‬ ‫منزله‬ ‫( م ‏‪ _ ١٦‬الايضاح فى الاحكام ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ٦٢٤٢‬س‬ ‫<‬ ‫با لحق‬ ‫أيه‬ ‫آر اء الفقهاء الا ما يرى‬ ‫وليس للحاكم أن يتخير من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اب‬ ‫‏‪ ١‬لصو‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫وأقرب‬ ‫وسألته عن صفة من يجوز له أن يحكم بين الناس ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬عند أصحابنا‬ ‫التضاء‬ ‫يصلح‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫عن‬ ‫وروى‬ ‫‪ :‬أن يكون عالما بما سبقه من الآثار ث مثناورا‬ ‫الا لمن جمع خمس خصال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للأئمة‬ ‫محتملا‬ ‫الطمع ئ حليما عن الخصوم‬ ‫ّ نزيها عن‬ ‫الرأى‬ ‫لذوى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫غفيه‬ ‫الخصال‬ ‫من هذه‬ ‫خصلة‬ ‫فان فاتته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وان لم تكن فيه عقله‬ ‫وتال بعض‬ ‫فاذا عقل القياس عقله ‏‪٠‬‬ ‫‪ 5‬ولا لأحد آن‬ ‫ينبغى له أن يقضى‬ ‫فلا‬ ‫الاختلاف‬ ‫سمع‬ ‫و اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يستتقضيه‬ ‫وعندى حتى بكون فيه مع هذا مسكون الطمع ث وخروج من الميل ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويكون عدلا ص مرضيا ث ورعا ‪ ،‬وليا ص متوتيا للحكم عند الغضب‬ ‫وقد وجدت فى بعض الآثار ‪ :‬أنه لا يجوز القضاء الا لمن كان حافظا‬ ‫لكتاب الله عز وجل ‪ ،‬عالما بناسخه ومنسوخه ث وخطره واباحته ص ومحكمه‬ ‫ومتثسابهه ص وخاصه وعامه ث وندبه وفرضه س وعالما مع هذا لسنة رسولك‬ ‫بلغات‬ ‫س وعالما باختلاف آهل دهره ث وعالما‬ ‫الله وناسخها ومنسوخها‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫العرب أو أكثر ذلك س وعالما بتآويل المقاييس ومصادره وموارده ص ومحتمله‬ ‫وغير محنمله وصحيح العقل ث مميز لما يرد عليه } ويكون مع هذا عدلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمه‬ ‫ى‬ ‫عدلا‬ ‫دينه كما يكون‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والحاكم‬ ‫القاضى‬ ‫قصة‬ ‫نكون‬ ‫هذا‬ ‫فعلى‬ ‫النهود‬ ‫عنها‬ ‫التى يسآل‬ ‫آن يكون بولى مساعلته‬ ‫وينبغى للقاضى‬ ‫قوما ثقنه يثق بهم س ويطمئن اليهم ث ويكتمون مسائله ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسائله‬ ‫أصحاب‬ ‫الا‬ ‫أحد ا‬ ‫عليها‬ ‫بظهر‬ ‫أن‬ ‫ولا ينبغى‬ ‫وينبغى اذا آرسل ف تعديل البينة بعث بها مختومة مع من لايعرف‬ ‫ما فيها حتى يوصلها الى الذى يلى المساءلة عنها لأن الناس قد أضر بهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫عصم‬ ‫الا من‬ ‫الطمع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القاضى‬ ‫بد‬ ‫ق‬ ‫المساعلة مختومة‬ ‫صاحب‬ ‫‪7‬‬ ‫جاء‬ ‫فبها‬ ‫آجاب‬ ‫فاذا‬ ‫غيره الى القاضى حتى ينظر فيها ثم يرسل اليه بعد ذلك سرا ‪ ،‬لي_لا‬ ‫أو نهارا ث حتى يسائله عن ما كتب اليه من الجواب فيها ‏‪٠‬‬ ‫فان كانوا تد عدلوا ما زاد آن يردها الى غيره ثانية فيسآل عنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأوثق‬ ‫أحسن‬ ‫فهو‬ ‫ثانية‬ ‫له‬ ‫عليه الا أن تكون‬ ‫على الذى شهدوا‬ ‫أمضى القضاء‬ ‫عدلوا‬ ‫فاذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫حجه‪‎‬‬ ‫‪_ .٢٤٤‬‬ ‫آمضى شهادته‬ ‫‏‪ ٠‬ويقال ‪ :‬ان رجلا شهد عند شريح بشهادة فلما شهد‬ ‫ونام من عنده قنال الشاهد للخصم ‪ :‬كيف رأيت ؟ فرجم الخصم ‪.‬الى‬ ‫‪.‬‬ ‫شريح فقال له ذللك‬ ‫فقال تسريح ‪ :‬عندك شاهدان أنه قال لك هذه المقالة ؟ قال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك فأبطل شهادته‬ ‫فأتاه شاهدين‬ ‫وما تقول ان قال لك ‪ :‬ان شسهادتك لا تضرنى ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬كيف رأيت ؟ قد رآيت ‪ ،‬ند جازت شهادتى ‪ ،‬ولم أتنسهد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ياا‬ ‫الا‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫السائب‬ ‫عطا ء بن‬ ‫عء_ن‬ ‫الفاضى‬ ‫وعن أبى يوسف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سرا‬ ‫عنهم‬ ‫فسآل‬ ‫قوم‬ ‫عنده‬ ‫شهد‬ ‫اللخيص ‪ :‬أن أيا الدرداء‬ ‫مجلسه‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لخصوم‬ ‫يبن‬ ‫القا ضى‬ ‫‪ :‬وليسو‬ ‫جعفر‬ ‫بن‬ ‫ومن كتاب محمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لامه‬ ‫وك‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ونخل _ر‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ ،‬ولا ينزلن عليه خصم‬ ‫قيل ‪ :‬ولا يدخل خصما دون خصمه‬ ‫ولا يلقن الخصم حجة ولا الشهود ثسيئا يقوون به ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لخصم‬ ‫على‬ ‫يحتج‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫قال محمد‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر‬ ‫قال أبو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسه‬ ‫حجة‬ ‫الخصم‬ ‫وان لم ييصر‬ ‫الحق‬ ‫أبصر‬ ‫اذا‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫‏‪ ١‬لخصم حجة‬ ‫الحا كم ‪ :‬أيلقن‬ ‫ا لعلم فى‬ ‫آهل‬ ‫اختلف‬ ‫_ ‪٢٤٥‬‬ ‫فقال من قال ‪ :‬ان على الحاكم أن يقيم للخصم حجته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويوجد هذا القول عن محمد بن محبوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان له ذلك ث وليس عليه‬ ‫ونال من تنال‪:‬لا يؤمر بذلك ع فان فعل لم يضق عليه ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس له ذلك ولا عليه ثوينهى عن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫عنده‬ ‫صح‬ ‫يما‬ ‫يحكم‬ ‫& و انما‬ ‫‏‪ ١‬لحجج‬ ‫يفتح للخصوم‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫وبكر ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهم‬ ‫التى تجرى‬ ‫الدعاوى‬ ‫من‬ ‫اذا‬ ‫الآخر‬ ‫على‬ ‫له أن يفتح لأحد هما حجة‬ ‫وأما غير الحاكم فيجوز‬ ‫الحكم ‏‪٠‬‬ ‫كان فى غير مجلس‬ ‫أن يلزمه‬ ‫‪،‬ؤ ويخاف‬ ‫يحجنه‬ ‫عما‬ ‫هذا‬ ‫اذا كا ن برى‬ ‫با لحق‬ ‫وذ لك كله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫و بؤخذ‬ ‫&‬ ‫له‬ ‫ما ليس‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عنده‬ ‫حضوره‬ ‫وطلب‬ ‫رفع رجل ‪ .‬على رجل الى الحاكم‬ ‫واذا‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫اذي_ه‬ ‫يو‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫فعليه‬ ‫الغد‬ ‫الى‬ ‫النآخبر‬ ‫علبه‬ ‫المرفو ع‬ ‫وطلب‬ ‫‘‬ ‫اليوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرض‬ ‫يكون له عذر‪ .‬فن‬ ‫وان كان ثسنل من اثسنال الدنيا ليس بعذر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ::‬نعم‬ ‫فتذال له‬ ‫‪ :‬وافنى حدا‬ ‫فقال‬ ‫على لك‬ ‫شىء‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫وان قال‬ ‫‪٢4٦. .‬‬ ‫فقال ‪ :‬ان لم يوافنى غدا فهذه المائة الدرهم عليك ‪ ،‬فقال ان لم‬ ‫أوافك غدا فهذه المائة الدرهم على لك وهو منكر لتلك المائة فلم يوافه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى غد‬ ‫لم يلزمه له شىء لأنه لم يقر له بشىء ‪.‬‬ ‫ادعى على رجل عند الحاكم مائة درهم فسآك الحاكم‬ ‫ورد رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدعى عليه عن ذلك فقال ‪ :‬لا أنكر‬ ‫وان قال ‪ :‬لا أنكر لزمته المائة ث وكان ذلك اقرارا منه والله أعلم‪٠‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬الحاكم يحتاج أن ينظر الى فم الخصم حتى ينطق‬ ‫‪.‬‬ ‫بالدعوى والاقرار‬ ‫وينبغى للحاكم اذا تنازع اليه خصمان فاستحلف أحدهما للأخر‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫دفنذنره‬ ‫بثينه ق‬ ‫آن‬ ‫وان سألته أن يكتب له ويشهد له فعليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫النضاء‬ ‫ق‬ ‫له الدخول‬ ‫ويجوز‬ ‫الرجل كيف يسعه‬ ‫وعن‬ ‫أحكام القضية التى تخص المريد الدخول فيها ‏‪٠‬‬ ‫وذلك عندى ينقسم على وجهين ‪:‬‬ ‫‪_ ٢٤٧ :‬‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫الآخر‬ ‫و الوجه‬ ‫تخير للداخل‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫بكون‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫أحد هما‬ ‫بلزمه بغير تخيير ومدار الوجهين جميعا لا يصح للقاضى الدخول فييما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القضية التى تخصه ‪ ،‬ويمتحن من لازم‬ ‫الا بمعنى علم‬ ‫المدعى‬ ‫وفضيلة ومدار معرفته بحكم القضية آن يعرف موضم‬ ‫والمدعى عليه على القضية التى قد نزلت به ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين‬ ‫عليه‬ ‫المدعى علبه‬ ‫وأن‬ ‫<‬ ‫البينة‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫أن‬ ‫بعرف‬ ‫وأن‬ ‫فاذا عرف المبتلى بأمر القضية هذه الؤجوه فى القضية وما يتولد‬ ‫منها من أحكامها ق موضع لزومها ولو لم يعرف سائر ذلك من معرفة‬ ‫واحد‬ ‫ث وحكم‬ ‫لأحكام الا ف معنى القضية ولو كان فى معنى واحد‬ ‫ولو لم يخصه فى عمره كله بمعنى لزوم أو فضيلة الا معنى هذه القضية‬ ‫من‬ ‫‪ 0‬ويسح‬ ‫ما يلزم من واجبها‬ ‫كان له ى وعليه انفاذها على‬ ‫وحدها‬ ‫فضيلتها ث وكان بتضبيعه لهذه القضية ف موضع لازمها هالكا كافرا آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتركها قى موضم فضيلتها عاجزا مقصرا‬ ‫وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ‪ :‬من جعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ين‬‫سك \‬ ‫ےہ‬ ‫فقد ذبح دم ‪.‬ع‬ ‫قاضيا‬ ‫‪ :‬القضاة ثلاثة ء‬ ‫أنه قال‬ ‫وذكر النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫قاضيان فى النار وقاض ف الجنة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النار‬ ‫ق‬ ‫فذلك‬ ‫يعلم‬ ‫و هو‬ ‫الحق‬ ‫يغير‬ ‫قضى‬ ‫‪:‬غمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى النار‬ ‫الناس غذلك‬ ‫لا يعلم فأهلك حقوق‬ ‫وقاض يقتضى وهو‬ ‫‏‪_ ٢٤٨ _.‬‬ ‫وتاض قضى بالحق غذلك فى الجنة ‏‪٠‬‬ ‫وعن ابن عمر أن زسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا‬ ‫على عمل فقال ‪:‬يا رسول الله ث اختر لى فقال ‪:‬اجلس والزم بيتك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحدود‬ ‫فيه‬ ‫تقام‬ ‫ولا‬ ‫‪6‬‬ ‫المسجد‬ ‫‏‪7٢‬‬ ‫القضاء‬ ‫وجائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تقام فيه الحدود‬ ‫ولا بأس بالحكم‪ .‬ف المسجد‬ ‫اولا بئس بالحكم ف المسجد ‪.‬‬ ‫وليس‬ ‫‪6‬‬ ‫حائض‬ ‫و لا كافر ولا‬ ‫مؤمن‬ ‫المسجد‬ ‫بريد دخول‬ ‫ولا يمنع من‬ ‫حجة تمنع من دخول المسجد سوى المسجد الحرام ‪.‬‬ ‫ويؤمر الحاكم اذا دخل المسجد أن يصلى ركعتين ثم يجلس ‪.‬‬ ‫ويستحب أن يكون جلوسه ق موضع متوسط للقضاء فى الممر‬ ‫الذى يقضى فيه بين آهله ليكون ذلك آرفق بالناس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحيث قضى بالحق فحكمه نافذ‬ ‫آم‬ ‫فى بيت‬ ‫أنه قضى‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫روى‪ .‬عن النبى صلى‬ ‫وتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلمة‬ ‫لقول‬ ‫ويبنبغى للقاضى اذا صار الى مجلسه أن يسلم على القوم‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬آلا آدلكم على شىء اذا فعلتموه تحايبتم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينكم‬ ‫السلام‬ ‫أفشوا‬ ‫_ ‪- ٦٢٤٩‬‬ ‫وكذلك يفعل الخصمان اذا وصلا اليه اقتداء بأخبار رسول الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسلم‬ ‫علبه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫‪.‬‬ ‫وان عطس القاضى سمتاه‬ ‫ويؤمر باستقبال القبلة لحديث ابن عباس عن النبى صلى الله علبه‬ ‫وسلم أنه تنال ‪ :‬لكل شبىء شرف ‪ ،‬وان أشرف المجالس ما استقبل القبلة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن ينظر بينهم ولا يؤخر ذلك‬ ‫اذا حضر الخصوم‬ ‫ويستحب‬ ‫ذلك‬ ‫} ويستحب‬ ‫يومه كله‬ ‫‪ :‬آنه كان يقعد للناس‬ ‫الحكام‬ ‫بعض‬ ‫وعن‬ ‫ويستحب للقاضى أن يكون معه اثنان يجالسانه على القضاء ‏‪٠‬‬ ‫ث فان جهلا‬ ‫المدعى منهما‬ ‫الخصمان يتكلم‬ ‫القاضى‬ ‫واذا حضر‬ ‫فلا بأس آن يقول لهما ‪ :‬يتكلم المدعى منكما ‏‪٠‬‬ ‫واذا تكلم المدعى فتكلم المدعى عليه قبل فراغ المدعى سكته الحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يفرغ المدعى ثم بتكلم المدعى عليه ع ولايدعهما يتكلمان معا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أوجز‬ ‫آن يقول لمن آطال منهما‬ ‫وحسن‬ ‫عن ابن عباس ف قوله ( كونوا وامين بالقسط ‪ ...‬الآية )‬ ‫الرجلان يقعدان عند القاضى فيكون القاضى وإعراضه عن الآخر زهيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجلين‬ ‫الى أحد‬ ‫_‬ ‫‏_ '‪٦٢٥٠‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫و ثلا ‪..‬يحكم حتى تبين له حجة يجب أن يحكم بها‬ ‫و للاا يسعهيسعه غ غيمر ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬شىء حتى بتبين له آنه الحق ‪،‬‬ ‫و لا ‪.‬يحكم ‪:‬ب‬ ‫‪ :‬اذا رأيت الخصم يتعمد‬ ‫و عن عكرمة كنب‪ :‬الى آبى مموسىوسى‬ ‫رأسه ‏‪٠‬‬ ‫فأوجع‬ ‫ن‬ ‫النساء الى القاقضىاضى أقرب للهىكو‬ ‫‏‪٠..‬‬ ‫يستحب آآنن نتككوون‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعض‬ ‫قتال‬ ‫‪.‬‬ ‫آقرب‬ ‫الصوت ببدعائهن اليه‬ ‫‪_ ٢٥١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باب‪.‬‬ ‫الاحكام (‬ ‫) ق التضية وفروع‬ ‫‪:‬‬ ‫جعفر‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫كناب‬ ‫من‬ ‫ونيل ‪ :‬كل حاكم حكم بحكم لم يكن لحاكم غيره أن ينته الا أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خطا؟‬ ‫أنه‬ ‫العلماء‬ ‫ه جنمع[‬ ‫وليس لحاكم آن ينقض حكم حاكم قبله الا آن يرى جورا بينا ‏‪٠‬‬ ‫ولا ينفذن قاضى عدل كتابا لقاضى جور لأن الجور لا يجوز عند أهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اله[مدل‬ ‫اسستقضاه‬ ‫الاباذن الذى‬ ‫الدماء‬ ‫ولا‬ ‫الحدود‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫قاض‬ ‫كناب‬ ‫القاضى‬ ‫ولا يقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقيل‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫لا‬ ‫ذلك‬ ‫فا ن‬ ‫القصاص‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫استقضى‬ ‫الذ ى‬ ‫مصره‬ ‫غير‬ ‫ق‬ ‫القاضى‬ ‫قضاء‬ ‫يجوز‬ ‫ولا‬ ‫فارن كان القاضى ف طريق فى غير مصره الذى استقضى فيه ث وان‬ ‫كان القاضى ف طريق مصره فسمع رجلا يعتق عبدا آو بطلق امرآة أو رآه‬ ‫قطع يد رجل أو تقذف رجلا فكل شىء رآه القاضى أو سمعه من حقوق‬ ‫الناس حيث يجوز قضاؤه ف طريق أو غيره فليقض بالذى علم وسمع‬ ‫من حقوق الناس حيث بجوز قضاؤه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٥٢‬‬ ‫هو‬ ‫& و‬ ‫بهاد ة نفسه‬ ‫سمح‬ ‫القاضى بما‬ ‫يغمى‪.‬‬ ‫ها‬ ‫‪ :‬ل‬ ‫‏‪ ١‬لؤنر‬ ‫آبو‬ ‫تقال‬ ‫` ‪.‬‬ ‫بعلهيه‪٠.‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قال نبهان بن عثمان ‪ :‬قد تيل هذا‬ ‫قال أبو الحوارى‬ ‫ف‬ ‫الا أن بكون‬ ‫سمع ورأى‬ ‫هوا شاهد على‪ .‬ما‬ ‫‪ .:‬انما‬ ‫قال‬ ‫وقتال من‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫رأى‬ ‫ويما‬ ‫سمع‬ ‫بحكم بما‬ ‫الحكم فانه‬ ‫موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬نأخذ‬ ‫وبه۔_ذ‬ ‫‏‪ ٠‬وكذا‪ .‬حفظت عن أنى المؤثر ‪.‬‬ ‫واختلفوا فى القاضى أن يقضى بعلمه أم لا‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يقضى بعلمه فى الأسياء كلها التى علمها اذا رفعت‬ ‫فانها‬ ‫الحدود‬ ‫الا‬ ‫قيل ذلك‬ ‫آو‬ ‫استنضائه‬ ‫وقت‬ ‫ذلكف‬ ‫علمه ق‬ ‫اليه ‘ كان‬ ‫لا تكونن الا بالاقرار أو بيذن_ة ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القاضى من علمه‬ ‫ع ّند‬ ‫اسح‬ ‫شىء‬ ‫‪ :‬ولا‬ ‫دال‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬لا يقضى بعلمه قبل أن يستقضى ولكن بما علم بعد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ . .‬‏‪٠‬‬ ‫يسنقصى‬ ‫آ‪.‬ن‬ ‫‪ .‬وقال مقنال ‪:‬يلاحكم بما علم ف غير موضع قضائه ومصره ولكن‬ ‫بما علم ى مصره الذى هو قاض فيه حيث ما كان ق طرقه‪ .‬وجميع مصرهه‬ ‫‪,٢٥٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مجلس قضائه‪‎‬‬ ‫علم ‪2‬‬ ‫بما‬ ‫من ‪.‬قال ‪ :‬آبما‪ ١ ‎‬يقضى‬ ‫وقال‬ ‫ل‬ ‫من الذ‬ ‫‪ :‬لا يحكم الحاكم الا بالاقرار‬ ‫من قال‬ ‫ونال‬ ‫ى موضع حكمه فيقر بعد دعواه عليه آو يقيم عليه بينة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حال‬ ‫على‬ ‫عدل‬ ‫‪7‬‬ ‫أو‬ ‫بالاترار‬ ‫الا‬ ‫تقام‬ ‫فلا‬ ‫الحدود‬ ‫وأما‬ ‫وقال من تال ‪ :‬ولو أقر الخصم ثم أنكر كان الحاكم ثساهدا عليه‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫‪ 4‬ولا يحكم عليه مذلك‬ ‫عند ‏‪ ٥‬غيره‬ ‫ومن كتاب الضياء ‪ :‬وقد ثبت الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫هند بينت عتبة ‏‪٠‬‬ ‫أنه حكم بعلمه قى حديث‬ ‫‪ ،‬ولا يبعثن بكتاب‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ولايقبل القاضى كتابا منش ورا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقبلوه‬ ‫لتضائه أن‬ ‫مينندي‬ ‫لا‬ ‫فانه‬ ‫الى قاض‬ ‫منتنور‬ ‫ولا يقبلن القاضى كتاب قاض ‪:‬قد عزل عن¡ قضائه آو مات قبل أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫الدره‬ ‫يصل‬ ‫قال غيره ‪ :‬قد قيل انه لا يقبله وهو بعد فى قضائه آعنى الباعث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مها لكتاب‬ ‫من‬ ‫اليه الكتاب لم بعمل مه غيره‬ ‫الممعوث‬ ‫القاضى‬ ‫عزل‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القضاة حتى يجدد ذلك من القاضى الباعث الى هذا القاضى‬ ‫القاضى الذى‬ ‫ومنه ‪ :‬واذا جاء كتاب من قاض الى قاض فوجد‬ ‫كتب اليه قد مات أو عزل فأقعد مكانه قاض فينبغى للقاضى الذى أقعد‬ ‫‪57 ٤‬‬ ‫كنب‬ ‫الذى‬ ‫القاضى‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أو يخيره‬ ‫الكاتف‬ ‫مكانه أن يقبل ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قضائه‬ ‫على‬ ‫الكتاب جالسا‬ ‫قال غيره ‪ :‬وتد قيل ‪ :‬لا يقبله القاضى الثانى حتى بيكون الكتاب‬ ‫الله‪.‬‬ ‫الذين‬ ‫هم‬ ‫حنى بكونوا‬ ‫الأمصار‬ ‫سواد‬ ‫كتاب‬ ‫القاضى‬ ‫ولا يقبلن‬ ‫وسواد‬ ‫البصرة‬ ‫منل سواد‬ ‫السواد‬ ‫ذلك‬ ‫مصر‬ ‫الى قاضى‬ ‫بها‬ ‫يرفعون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذا‬ ‫كذا‬ ‫وسواد‬ ‫مصر‬ ‫وسواد‬ ‫الكوفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الحدود‬ ‫تىء‬ ‫ق‬ ‫كتاب قاض‬ ‫ولا بقبلن قاض‬ ‫كان امامانے‬ ‫اذا‬ ‫الامام‬ ‫بقبل كتاب‬ ‫ان الامام‬ ‫قيل ‪:‬‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫غيره‬ ‫قتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫‏‪ ٤٨‬ق‬ ‫مصر‬ ‫ق‬ ‫امام‬ ‫كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيما قال‬ ‫والقصاص‬ ‫الحدود‬ ‫وآما ق‬ ‫واذا لم تكن فى الأمصار أئمة فحكام المسلمين الى بعضهم بعض‬ ‫‪.‬‬ ‫معنا‬ ‫بمنزلة الأئمة‬ ‫رجع الى كتاب أبى جابر ‪ :‬وأما ى جدود الله فأحب الينا أن يكون‬ ‫رجلا‪ .‬يزنى ومعه رجلان لم بقم عليه حدا‬ ‫آخر لأنه لو رآى‬ ‫معه شاهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هود‬ ‫بثلاثة حتى يكونوا أربعة شس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجلا يسرق لم يقطع يده بشهادته وحده‬ ‫وكذلك لو رآى‬ ‫عليه‬ ‫فامض‬ ‫حق‬ ‫أو‬ ‫الحدود‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لحا كم بشى ء‬ ‫عند‬ ‫أقر‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫وآما‬ ‫القضاء لأن هذا اقرار ‪ ،‬والاثرار بمنزلة الشهود عليه ‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫الأول‬ ‫رآبه‬ ‫غير‬ ‫ذلك‬ ‫معد‬ ‫رآى‬ ‫ثم‬ ‫فأمضاه‬ ‫يقضاء‬ ‫قاض‬ ‫قضى‬ ‫وان‬ ‫وليمض‬ ‫ك‬ ‫الله من معد‬ ‫فليقض بما أراه‬ ‫وآعدل‬ ‫الى الحق‬ ‫أنه أقرب‬ ‫ورآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فيهما ‏‪ ٠‬يعد‬ ‫الحكم‬ ‫ويستأنف‬ ‫‏‪ ١‬لأول‬ ‫حكمه‬ ‫وتد فعل عمر بن الخطاب _ رحمه الله _ فى عدة المرآة ‪ :‬فحكم‬ ‫ى الأول بحكم ثم زآى بعد ذلك غير ذلك الرأى فحكم فى غير هذه المرأة‬ ‫بخلاف ما حكم به أولا ث وأمضى الحكم الأول ‏‪٠‬‬ ‫تال آبو المؤثر ‪ :‬لا أعرف هذا الذى ذكره عن عمر ولا ما بريد به ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬الذى يوجد فق الخبر عن عمر بن الخطاب ف‬ ‫المرآة التى تزوجت فى عدتها فقضى فيها بقضيتين ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ييت اال‬ ‫ق‬ ‫الصد اق‬ ‫وجعل‬ ‫ك‬ ‫الأولى فانه جلدها‬ ‫القضية‬ ‫آما‬ ‫الثقفى تزوج‬ ‫وأما القضية الآخرة فان ابن عثمان بن عامر سيد‬ ‫طلحة ابنة عبد الله آخت طلحة بن عبيد الله فى عدتها ففرق بينهما ع ولم‬ ‫يجلدهما ‪ ،‬وجعل لها صداقها بما‪ .‬استحل من فرجها ث فقضى بهذا‪ .‬الحكم‬ ‫الأخير وأمضى الحكم الأول ث ولم يرجع ف شىء منه ‏‪٠‬‬ ‫ولو رجع فيه لكان ينبغى للحاكم آن يرجغ ف حكمه غير زأيه الأول‬ ‫‏‪ ٢٥٦‬لن‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬اذا خاف القاضى أن يكون قد زل عن حكمه نم رآى‬ ‫أو حفظ أثرا هو أعدل من الحكم الذى كان حكم فيه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لخصومة‬ ‫الى‬ ‫الخصومبن‬ ‫ويرد‬ ‫<‬ ‫حكمه‬ ‫عن‬ ‫يرجع‬ ‫أن‬ ‫فله‬ ‫فان رضى رجلان خصمان برجل يحكم بينهما‪ .‬فحكم بينهما بالعدل‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ولا يرده‬ ‫القاضى‬ ‫فغليمضه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر‬ ‫البصر ‘ وفيه رآى‬ ‫الى ضرير‬ ‫‪ :‬وكذلك لو تحاكما‬ ‫غيره‬ ‫وقتال‬ ‫وينبغى للحاكم أن يكتب فى كل ما قطع من آمور الناس فى الأحكام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدو لا‬ ‫على ذلك‬ ‫‘ وىشهد‬ ‫بينهم كاما‬ ‫وأجلى‬ ‫و أصح‬ ‫أنم‬ ‫فذلك‬ ‫فعل‬ ‫كيف‬ ‫وجهها‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لصفة‬ ‫وصف‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للعصم ى‬ ‫على‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬آو‬ ‫كذا‬ ‫ماله‬ ‫ف‬ ‫اليتيم‬ ‫لفلان‬ ‫فرضت‬ ‫أنى قد‬ ‫و ان كتب‬ ‫هذه‬ ‫معى‬ ‫صحث‬ ‫أو‬ ‫‘‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫لفلانة‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫له مال‬ ‫لم يكن‬ ‫ان‬ ‫ورثته‬ ‫بن فلان‬ ‫فلان‬ ‫له مها على‬ ‫وحكمت‬ ‫بن فلان‬ ‫الد ابة لفلان‬ ‫آو‬ ‫ا لأرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز‬ ‫خذلك‬ ‫وليس ينبغى لمن يأتى من بعده من الحكام أن يتوهم على الح_اكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدل الا أنه قد اجتهد واستنصح لنفسه‬ ‫وان كتب فى كتابه كيف طلب الطالب اليه ث وكيف صح الأمر عنده‬ ‫له فهو أحب‬ ‫ء وكيف قطع حجة ‏‪ ١‬لخصم ئ وحكم للمحكوم‬ ‫العادلة‬ ‫ماليينة‬ ‫الينا ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٧‬ا‬ ‫ً‬ ‫التى حكموا‬ ‫أحكامهم‬ ‫على‬ ‫العدول‬ ‫يشهدوا‬ ‫أن‬ ‫للحكام‬ ‫ينبغى‬ ‫والذى‬ ‫ويؤخذ بذلك بعد زوالهم ‏‪٠‬‬ ‫عليه'‬ ‫يكتب للناس ما ورد‬ ‫وكان آبو مروان قبل ارتفاعه من صحار‬ ‫من أمورهم ت ويشهد على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪ :‬نعم } فانما يؤخذ بذلك اذا صح هذا مم الحاكم‬ ‫الذى يلى ذلك س ومن ما كان يشهد به أحكاما لم تتم فليثسهد بذاك لأهله‬ ‫‪١‬‬ ‫على قدر ما ورد عليهم ‏‪٠‬‬ ‫ومن ما يفعله الحكام أيضا اذا نفذ من عاندلحاكم حكم الى بعض‬ ‫القراء كنب نظير ما يكتب به فى كتاب عنده لأن فى ذلك الاستحاطة اذا‬ ‫احتاج من بعد أن يعرف كيف صح ذلك عنده ث وكيف أمر فيه ح وج_ده‬ ‫ثابتا عنده على وجهه‪٠‬‏‬ ‫وكل بينة سمعها الحاكم ثم مات آو حكم دخل فيه فلم ينفذ حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫الى‬ ‫وآأسلمه‬ ‫عدولا ئ‬ ‫قتيل آن بيهيموت‬ ‫الحاكم الأول‪,‬‬ ‫فأشهد عليه‬ ‫عزل‬ ‫أو‪:‬‬ ‫مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه ‪ 6‬وينى عليه‬ ‫أخذ‬ ‫الإمام‬ ‫مرض‬ ‫فلما‬ ‫قوم‬ ‫يبن‬ ‫ف )احكم‬ ‫دخل‬ ‫الحكم‬ ‫ين‬ ‫سليمان‬ ‫كار ن‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫محبوب‬ ‫هن‬ ‫اليهم فينى عليه محمد‬ ‫سلمه‬ ‫لى‬ ‫وذكر‬ ‫عمرو‬ ‫أآخبرنى‬ ‫‪:‬‬ ‫المسبح‬ ‫من‬ ‫محمد‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫الفضل‬ ‫كتاب‬ ‫ومن‬ ‫غيره آسنليمان بن الحكم لا ولى صحار رفع اليه الناس ‪،‬وأتوا بكتب‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫مجىء‬ ‫ف‬ ‫محمد ‪.‬فاخبرنى |أن ىسليمارن أشار‪ ,‬عليه‬ ‫الله بن‬ ‫عبد‬ ‫عن‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫ح‬ ‫الاحكام‬ ‫ق‬ ‫لايضاح‬ ‫‏‪ ٧‬ا‬ ‫) م‬ ‫‪ ٢٥٨‬ب‪. ‎‬‬ ‫بينته ولهذا حجة فأشرت عليه أن يبتدئهم _ وكان بصيرا بالأحكام ففعل‬ ‫سليمان بن الحكم ‪ ،‬ورد الناس الى الحجة ‏‪٠‬‬ ‫الثقة ث الواحد من أصحابه‬ ‫وللحاكم أن يستحفظ على كتب أحكامه‬ ‫أو غيرهم ء ويأخذ بما فى كتبه التى عند الثقة الذى هو آمين له ولو غاب‬ ‫عليه بما فيها ‪.‬‬ ‫بالكتاب فيه النهادة‬ ‫الأمين‬ ‫جاء‬ ‫آبى جابر ‪ :‬وكذلك اذا‬ ‫ومن كتابي‬ ‫أو الحكم فلم يحفظه الحاكم أنه حكم به ولا دفعه اليه إلا قول الأمين‬ ‫فانه يقبل منه ‏‪٠‬‬ ‫وذلك اذا علم أنه قد أقامه لذلاك‪٠‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه فالله أعلم‬ ‫لم يعلم آنه دفعه‬ ‫المؤتر ‪ :‬اذا‬ ‫آيو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال ‪:‬اذا لم يعلم أنه دفعه اليه لم يقبل‪ :‬منه ذلك‬ ‫وان علم أنه دفعه اليه فلما جاء به اليه لم يعرف أنه هو قبل‬ ‫قوله ى ذلك أن هذا كتاب حكمه الذى دفعه اليه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬قال محمد بن المسبح ‪ :‬وينبغى له أن تكون كتبه فى شىء‬ ‫هو‬ ‫ا لختم ؤ و لا يحله‬ ‫‏‪ ١‬ليه ‏‪ ١‬لا على ذلك‬ ‫ؤ و لا يوصل‬ ‫عليه ختمه‬ ‫بكون‬ ‫حتى ينظر اليه على حاله ‏‪٠‬‬ ‫ولا يقبل ذلك حاكم آخر إلا الحاكم الذى ائتمنه فان له آن يآخذ‬ ‫أنه حكم‬ ‫والحكم وان لم يحفظ‬ ‫الشهادات والإقرار‬ ‫ما فى كتبه من‬ ‫يكل‬ ‫بذلك ولا آنه سمع تل الشهادات فكتبه مكان حفظه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫وقيل _ أن يقبل كناب الحاكم من يد الثقة الذى يعرفه الحاكم الذى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫معرفته‬ ‫عنده‬ ‫يصح‬ ‫الكتاب اليه أو‬ ‫فى الكتاب الذى حكمه فذلك‬ ‫فان لم يعرفه إلا بما يكون من معرفته‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫مه ضعف‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬اذا كتب فى كتابه ( وحامل كتابى اليك‬ ‫فلان بن فلان وهو ثقة ) قيل ‪ :‬انه يقبل عدالته وولايته فى الكتاب اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنسوب‬ ‫آنه‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫يه‬ ‫وصل‬ ‫القاضى بعد أن عزل ) أنى قد كنت قضيت له ( لم تجز‬ ‫وان شهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلا أن يشهد معه شاهد آخر عدل‬ ‫شهادته وحده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاذا سهد معه على قضينه جازت قضيته‬ ‫ولا يقضين قاض على غائب وان قامت معه بينة ‪.‬‬ ‫وليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله إلا آن يرى جورا بينا ‪.‬‬ ‫وان صح حكمان فى شىء واحد من وال وقاض أنفذ حكم القاضى ۔‬ ‫وان صح حكم القاضى ‪ ،‬وصح ف ذلك حكم بخلافه من الإمام آنفذ‬ ‫حكم الإمام ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنا‬ ‫ذلك‬ ‫ويفسر‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫وكذلك عرفنا آنه اذا صح الحكمان كلاهما ولم يصح أيهما كان قبل‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫وأما اذا صح حكم الوالى قبل حكم القاضى ثبت حكم الوالى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫مجتمعا‬ ‫باطلا‬ ‫بيكون‬ ‫إلا أن‬ ‫والقاضى‬ ‫الإمام‬ ‫وكذلك‬ ‫وأجمع العلماء أن الحاكم اذا خالف الكتاب والسنة والإجماع فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ردها‬ ‫قضيته وجبت‬ ‫‪١‬‬ ‫بد_ه‬ ‫آن يحكم‬ ‫من النااس‬ ‫لأحد‬ ‫حكم بأحد الآراء‬ ‫وعلى الحاكم اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ووليهم‬ ‫عدو هم‬ ‫حكم‬ ‫ف‬ ‫المشط‬ ‫كأسنان‬ ‫عنده‬ ‫الرعية‬ ‫وتكون‬ ‫‪6‬‬ ‫مغيره‬ ‫واذا حكم القاضى ق شىء بين توم ثم عاود بعضهم فيه بحجة ‪:‬‬ ‫فان كان القاضى فى الأمر الأول والآخر هو القاضى الأول فله أن‬ ‫يرجع وينظر ى حجة القوم ‏‪٠‬‬ ‫وان كان القاضى الذى قضى فى الأمر الأول قد نح_ول عن قضائه‬ ‫قضاء‬ ‫ق‬ ‫يدخل‬ ‫الأخير أن‬ ‫القاضى‬ ‫لهذ ‏‪١‬‬ ‫فليس‬ ‫غيره‬ ‫الى‬ ‫التضاء‬ ‫وصار‬ ‫قد انفصل على رآى قاض آخر ‏‪٠‬‬ ‫غير‬ ‫أقامه من‬ ‫السلطان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقتال‬ ‫انتصب قاضيا‬ ‫وعن رجل‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أقامه‬ ‫السلطان‬ ‫أن‬ ‫صحة‬ ‫ذلك على‬ ‫& ولا يجوز‬ ‫ف مثله الكذب‬ ‫‪ :‬اذا كان تقوله لا يجوز‬ ‫قال‬ ‫السلطان فى القارف وشهر معنى ذلك بما لا يحتمل خلافه فتلك صحة ولو‬ ‫لم بسمع يبنته ‪7‬‬ ‫الله‬ ‫مما قدر‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫فقضى‬ ‫للقضاء‬ ‫الإمام‬ ‫تقدمه‬ ‫اذا‬ ‫وعن القاضى‬ ‫_‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫من الزمان ثم أراد أن يستعفى يسعه ذلك س ويسع الإمام آن يعفيه عن‬ ‫القضاء أو لا يسعهما ذلك ؟‬ ‫لذالك لم يكن‬ ‫ضياطا‬ ‫ف نفسه‬ ‫للنقضا ء “ ورجا‬ ‫الإمام‬ ‫قدمه‬ ‫قال ‪:‬اذا‬ ‫الإمام ‪ 0‬وكان عليه قبول ذلك من ا لإمام ومعونة‬ ‫له أن يخرج من طاعة‬ ‫آن يخرج‬ ‫ا لامام ق ما استعانه ث ونصرته ق ما استنصره ‪ ،‬وليس له‬ ‫|‬ ‫عنه‬ ‫موضوع‬ ‫ذاك‬ ‫لا يقدر‪ . .‬عليه فان‬ ‫ما‬ ‫ا لذ ‪:‬‬ ‫عندى‬ ‫الاما م‬ ‫طاعة‬ ‫من‬ ‫الله فانه لا طاعة لمخلوق ف معصية الله لأنه لا طاعة إلا لله ‏‪٠‬‬ ‫أو ى معصبة‬ ‫أولى‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫وتقديم‬ ‫<‬ ‫عزله‬ ‫وجه‬ ‫رآى‬ ‫اذا‬ ‫بعزله‬ ‫أن‬ ‫وللامام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأصلح منه لنخر‬ ‫واذا‬ ‫تقدمه‬ ‫تشاء‬ ‫اذا‬ ‫الامام‪.‬‬ ‫فانما هو صنيعة‬ ‫الامام‬ ‫قيل‬ ‫من‬ ‫و الغضا ضى‬ ‫ساء عزله اذا كان عزله منطاعة الله ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما اللفظ الذى يثبت من الامام أو الجماعة من المسلمين للرجل‬ ‫حتى بكون قاضيا ؟‬ ‫<‬ ‫قاضيا بالحق‬ ‫جعلناك‬ ‫الجماعة خد‬ ‫أو‬ ‫لها الامام‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫أو قاضيا بالعدل ‪ ،‬أو قائما بالقسط ڵ أو قاضيا بطاعة‪ .‬الله ع أو قاضيا‬ ‫لله كان هذا ثابتا به اسم القضاء ‪ ،‬وكان قاضيا ‪ ،‬وما أشبه هذا فهو مثله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو جعله تناضيا لله ع أو لله ولرسوله ‪ ،‬أو للمسلمين ح أو قاضيا‬ ‫للمسلمين كان هذا كله يخرج قاضيا ‏‪٠‬‬ ‫وما زاد من مثل هذا من ما يثبته أو يزيد فى إثباته كان ذلك داخ_ل٭ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫جملة‬ ‫ف‬ ‫‪ ٢.٦٢‬س‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪ :.‬وعن الحاكم اذا تنازع اليه رجبلان ملم يبصر الحكم فى ما بينهما ‪.‬‬ ‫قيها حتى‬ ‫ا لنظر‬ ‫وآر اد‬ ‫‪--‬‬ ‫لا يسعه‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫أن يدخل‬ ‫فخاف‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫أو‬ ‫لهما آج‪٨‬٭ا‏‬ ‫‪ ،‬ويؤجل‬ ‫ينظر عدل ما يدخل فيه فهل يسعه أن يصرفهما‬ ‫ق حضورهما اليه أو لا يسعه ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك لأن الحاكم لا يحكم إلا بالعدل ويقين وبيان ‏‪٠‬‬ ‫آن يدفع البيه‬ ‫وكذلك اذا صح معه لرجل حق على رجل فأمره‬ ‫قال ‪ :‬قيل ‪ :‬يكتفى بذلك اذا أخبره آنه قد ثبت عليه الحكم به ‏‪٠‬‬ ‫حكمه يعد أن‬ ‫مقام‬ ‫‪ .‬وآمر الحاكم يقوم‬ ‫له‬ ‫بذلك جاز‬ ‫لم يخبره‬ ‫فان‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫المحكوم‬ ‫يقطع حجة‬ ‫قلت ‪ :‬هل يجوز قطع الأحكام بغير كتاب عن الحكام قى ذلك ؟‬ ‫الخأحكام‬ ‫ق‬ ‫النااس‬ ‫للحاكم ‏‪ ١‬لميتلى بأمور‬ ‫‏‪ ١‬مستحب‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫عليه‬ ‫جرى‬ ‫كل من‬ ‫حكم‬ ‫دقنره‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫يقيد‬ ‫ئ وأن‬ ‫أمر ‏‪ ٥‬ما لاحتر ام‬ ‫بأخذ‬ ‫آن‬ ‫من الأحكام ليكون حجة على الخصوم فى مراجعتهم لبعضهم بعض فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختحام‬ ‫فهذا ليس على من تركه إثم ما ألم يرد بذلك خلافا للمسلمين إلا أنه‬ ‫مفرط فى ما احتمله من أمور العالمين ى فأما هو فليس بآثم ان تساء الله ‏‪٠‬‬ ‫وليس عليه ى ماغاب عنه علم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‪.‬‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫_‬ ‫‪ :‬والحكم‪ .‬على‪ .‬من لزمه إنغاذه كالثشهادة ف مثله من الحقوق‪ :‬ولو لم‬ ‫أ يكن وليا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الولى‬ ‫شهادة‬ ‫إلا من‬ ‫الشهادة‬ ‫وليا لا نجوز‬ ‫ولو كان‬ ‫لم تنجز ثسهادة الذمية الفاسقة ف ذمها على المسلمين فى الرفاع‬ ‫دينها ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫تقة‬ ‫أذا كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫كل‬ ‫بدينهم ق‬ ‫هم فساق‬ ‫الذين‬ ‫الثقاة من قومنا‬ ‫شمهادة‬ ‫كذلك‬ ‫وتجوز على المسلمين فى أكثر قول آهل العلم ف الحقوق ‪.‬‬ ‫وعن الثساهدين اذا ثسهدا مع الحاكم لامرأة ونسباها وهما لا يعرفانها‬ ‫بوجهها على رجل بصداق ث هل على الحاكم اذا حضر خصم هذه‬ ‫المرأة آن يسأله فيقول له ‪ :‬هذه المرآة هى فلانة بنت فلان التى شهد‬ ‫يها هذان الثساهدان بهذا الحق فيقول ‪ :‬نعم ص هل يجوز للحاكم ذلك‬ ‫ويحكم به؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها الثشاهدان بالحق‬ ‫المرآة التى شهد‬ ‫اذا أقر آن هذه‬ ‫تال ‪ :‬له ذلك‬ ‫النساهدان‬ ‫المدعى عليه اذا شهد‬ ‫قلت ‪ :‬وهل للحاكم أن يسآل الخصم‬ ‫عليه للمدعى بحق أن الذى ثسهد له الشساهدان هو خصمك هذا فلان فاذا‬ ‫قال ‪ :‬نعم فهل يحكم عليه لخصمه بالحق ؟‬ ‫المرأة‬ ‫الشاهدين عليه لهذه‬ ‫معنى صفة‬ ‫توافق‬ ‫أقر بصفة‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫تال‬ ‫كان ذلك ثابتا عليه بمعنى الإقرار‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٦٤‬‬ ‫وعن الذى يفسل فى أرض فسلة فيجىء آخر فيقعشها ويقر بقعثسها‬ ‫انما فسل‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫الفسلة‬ ‫لصاحب‬ ‫ويقول‬ ‫أرضه‬ ‫ا لأرض‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫ويقول‬ ‫ف أرض فعلى آى أحدهما تكون البينة ؟ وأى أحدهما ذو يد ؟‬ ‫فهى‬ ‫القاعش للفسلة أن الفعسلة للمدعى كان فسلها‬ ‫أقر‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمدعى ى الفسلة ‪ ،‬ويؤخذ بضمان ذلك س وهو المدعى فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك عرفنا‬ ‫‘‬ ‫الأرض‬ ‫قلت ‪ :‬اذا تقارز الخصمان بأن أحدهما حد هذه الثمرة وادعى الحادث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لخصب‬ ‫حد ها متغليا على حد‬ ‫انه‬ ‫الآخر ‪:‬‬ ‫ء وتال‬ ‫أنها له‬ ‫أنه حد ها بحقن‬ ‫قلت ‪ :‬ومن أرى المدعى للتخل كذلك حراز الزرع على هذا السبيل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا ادعى خصمان أرضا أنها أرضه أو بيته أو نخلته‬ ‫للزرع أنه زرعه‬ ‫آن النخل نخله ‪ 0‬والحاصد‬ ‫الحاد‬ ‫إلا ما يدعى‬ ‫‪ :‬ان ذلك كله جداد‬ ‫وللساكن للمنزل آنه منزله ع وقتال الخصم لااخر‬ ‫النخل وحماد الزرع وسكن المنزل تغلبا وغصبا من جهة السلطان الجائر‬ ‫آو غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا أقر آحد الخصمين للاخر أنه ثمر هذا المال ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا امال‬ ‫وهذا المدعى لهذا المال مع اقرار خصمه له فسكتى المنزل وجداد‬ ‫النخل وحصاد الزرع من هذا المال به لهذا المدعى على هذا المقر له‬ ‫شيئا قد أقر له بما وصفت إلا أن يصح أنه مغتصب لا قد آتر له به‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫‪ 0‬وهو‬ ‫خصمه من السكنى ‪ ،‬والقول قول من آقر له خصمه بما وصفت‬ ‫ذو يد ف المال بإتزار خصمه له حتى يصح آنه مغتصب على ما يدعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ح فافهم ذلك‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫غيرهما‬ ‫آو‬ ‫منزل‬ ‫ف‬ ‫آو‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫اختصما‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪ :‬الخصمان‬ ‫قلت‬ ‫أخوه‬ ‫آو‪:‬‬ ‫آمه‬ ‫آو‬ ‫والده‬ ‫اشتراه‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫آو‬ ‫المنزل‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫أحدهما‬ ‫‪:‬انه ماله آو بيته ح آو قال ‪:‬بيته ورثه ‏‪٠‬‬ ‫وهو وارنه ‪ ،‬وقال الآخر‬ ‫المدعى ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فأيهما‬ ‫قلت ‪ :‬فان قال ‪ :‬هذا بيتى ‪ ،‬وقال ‪ :‬بيتى ‪:‬‬ ‫فعلى ما وصفت فأما قول هذا ( ان هذا المال أو المنزل لى ) وقول‬ ‫( انه ائستراه والده أو والدته آو أخوه وهو وارثه ) فان ادعى‬ ‫هذا‬ ‫واحد ممننهيا‬ ‫أن أباه أو أخاه هلكا وصح ذلك فكآنهما مدعيان ص ويدعى كل‬ ‫على الأصول بالبينة على ما يتداعيان فيه لأن الأصول لا تكون اليد‬ ‫فيها إلا بالبينة ص وإلا حلف كل واحد منهما على ما يتداعيان عليه‬ ‫من المسال فأيهما حلف قطع حجة الآخر عنه فى المطالبة فى هذا المال‬ ‫الذى يتداعيان فيه من حجة اليمين ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يحلف أحدهما فلا حجة لهما فى ذلك مع الحاكم ‪.‬‬ ‫كل‬ ‫بحاله ح ونتطع حجة‬ ‫الحاكم المال‬ ‫ان حلفا جمبعا ترك‬ ‫وكذلك‬ ‫واحد منهما عن صاحبه ف المطالبة اليه إلا بما يوجبه الحق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك يمنعهما عن بعضهما بعض‬ ‫فلا‬ ‫أخاه‬ ‫ولا‬ ‫ولا والدته‬ ‫هلك‬ ‫والده‬ ‫أن‬ ‫يصح‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫له ق‬ ‫خصومة‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬س‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪ | , 7‬وعن رجل أعمى هل ينبغى أن ينصب قاضيا بين المسلمين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانا نرجو أن يعينهما الله لغيره‬ ‫أنه خد قيل ‪ :‬لا بكون‬ ‫فمعى‬ ‫الخصمبن‬ ‫يجن‬ ‫هو‬ ‫آن يقضى‬ ‫‪ :‬‏‪١‬أما‬ ‫غيره‬ ‫نان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاكم إالا بالمعاينة ولا تجوز قضية الأعمى ‏‪٠‬‬ ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫هو‬ ‫وولى‬ ‫‪6‬‬ ‫لعلمه وموضعه‬ ‫القضاء‬ ‫ولى‬ ‫فان‬ ‫وغيره من المبصربن فانه يشبه فى ذلك عندى الامام ث ويخرج على معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫الاختااف‬ ‫‪ :‬وقيل ‪ :‬ان سريحا قاضى عمر بن الخطاب _ رحمه الله _ كان كلما‬ ‫قعد نظر فى رقعة مكتوب فيا ( با داود إنا جعلناك خليفة ف الأرض‬ ‫ماحكم بين الناس بالحق ولا نتبع الموى فيضلك عن سبيل الله ان الذين‬ ‫ينضلون عن سبيل الله لهم عذ ذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لعيد حا كما‬ ‫لا يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫و قيل‬ ‫وقال قوم ‪ :‬ان العبد اذا حكم بحكم غير مخالف لأحكام المسلمي‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثبيت ذلك ولم بنقض‬ ‫القفود‬ ‫من‬ ‫ناله‬ ‫فقتل يما‬ ‫جائر‬ ‫سلطان‬ ‫آناده‬ ‫من‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن غبره‬ ‫بمثل والقائد آو مثال هؤلاء ثم قامت البينة مع المسلمين على ما قت_۔ل‬ ‫اقدادتهم فسألت ‪ :‬أينجو من التود ؟‬ ‫بافادة آولئك اذا صحت‬ ‫فالرفض لذلك آسلم والدخول فيه فنرجو أن يكون‪ .‬الإعراض عنه‬ ‫وترك الدخول فى ذلك أعفى وأسلم ان نساء الله إلا أن ينستبين جور بيشن‬ ‫‪_ .٢٦٧ .‬‬ ‫من‪ :‬الحكام فانظر ف عدل ذلك وحقه وننتض جورهم بالهدجل‪ ،.‬وفقنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وإياك‬ ‫الله‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬واللقيط لا يولى الحكم ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان‬ ‫اللقيط حاكما‬ ‫أن بكون‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫الحواري‬ ‫الفضل بن‬ ‫تال‬ ‫‪١‬‬ ‫عالما أمينا ‏‪٠‬‬ ‫والمرأة لا تكون اضيا لقوله عليه السلام ( آخروهن من حيث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫الله‬ ‫أخرهن‬ ‫والحاكم يجوز حكمه لمن تجوز له شهادته & ولا يجوز لمن لا تجوزا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬وبجوز كل الا لولده‬ ‫لمه شهادته‬ ‫وغببر‬ ‫وأخيه وامرأته‬ ‫وولده‬ ‫وحده‬ ‫والده‬ ‫يبن‬ ‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫وللحاكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالعدل‬ ‫حؤ لاء‬ ‫ق‬ ‫النااس‬ ‫يجن‬ ‫يقضى‬ ‫< وكان‬ ‫الله أعمى‬ ‫عيد‬ ‫المسبح ين‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫وقيل‬ ‫مبن‬ ‫} ويقضى‬ ‫النهود‬ ‫< والقاضى يسمع‬ ‫الامام‬ ‫آيام غسان‬ ‫ق‬ ‫نزوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهم‬ ‫أحدا‬ ‫لا برى‬ ‫وهو‬ ‫الخصمبن‬ ‫فاما نحن ففى نفوسنا من هذا من غير آن نرى ما فعل المسلمون‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫خطلاة‪٠.‬‬ ‫أوفر ما كانوا‬ ‫ا لمسلمين ‪ .‬وهم يومئذ‬ ‫تقبله خقتقهاء‬ ‫ما‬ ‫هذ ‏‪ ١‬خطة‬ ‫ولو كان‬ ‫علبه ث والدولة آعز ما كانت ‪ ،‬وهم يومئذ لا نعلم يينهم اختلافا ‪.‬‬ ‫أخبرنى زياد بن الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان ‪ :‬أن الحاكم‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٨. .‬‬ ‫فوجده‬ ‫نىء‬ ‫عليه‬ ‫اذا جلس للحكم بعد أن يكون مستأهلا لذلك فما ورد‬ ‫الله‬ ‫الله فمن سنة رسول‬ ‫فى كتاب‬ ‫الله آخذ به ث فان لم بجده‬ ‫ى كتاب‬ ‫الله‬ ‫الله ولا ف سنة رسول‬ ‫صلى الله علبه وسلم ؤ فان لم يجده ى كتاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصالحين جمع آهل الرأى‬ ‫ولا فى آثار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫من‬ ‫فذلك‬ ‫انسواء‬ ‫ورأيه‬ ‫رأيهم <جمعا‬ ‫كان‬ ‫فارن‬ ‫وافذ_ه ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ورأى‬ ‫برأيه‬ ‫أخذ‬ ‫مجتمعا‬ ‫بعضهم‬ ‫ورأى‬ ‫كا ن إ رأيهم‬ ‫وان‬ ‫الرأى '‪7‬‬ ‫من آهل‬ ‫الأمر‬ ‫ذلك‬ ‫ترك‬ ‫جميعا‬ ‫لرآيهم‬ ‫مخالفا‬ ‫رآيه‬ ‫وكان‬ ‫عا‬ ‫<جم ف‬ ‫خالفوه‬ ‫واذا‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪::‬‬ ‫فنه‬ ‫ولم يدخل‬ ‫نى ء تيت‪.‬‬ ‫ق‬ ‫حكمه‬ ‫ق‬ ‫أخطاآ‬ ‫اذا‬ ‫الحاكم‬ ‫عن‬ ‫وسآلنه‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫خلاصه فى بيت المال وليس بيت المال موجودا فى حين ذلك ‪ ،‬ثم قدر‬ ‫الله بيت مال بعد ذلك بزمان فهل له أن ينفذ ما لزمه من خطا الحكم‬ ‫قبل وجود بيت المال من بيت المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى أنه يجوز له ذلك لنه ثابت فى بنت المال فلا بيطل‪.‬‬ ‫واذا قال الخصم للحاكم ‪ :‬لا أرضى بحكمك فله أن يجبره ويقوره‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫واما ان قال ‪ :‬لا أرضى بحكمك ‪ ،‬احملنى الى قاضى بلد كذا وكذا خله‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يحمله اذا كتب الى القاضى الأكبر آو الامام ‪ ،‬وأما الى سائر القضاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا‬ ‫والولاة‬ ‫‪٢٦٩ :‬‬ ‫‪.‬ومن غيره ‪ :‬من جواب آبى الحوارى ‪ :‬وعن من يمتنم من المحاكمة‬ ‫ك‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫الى بلد‬ ‫الا‬ ‫أحاكمك‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫لخصمه‬ ‫نقول‬ ‫الى حاكم ملده‪ .‬وجاء‬ ‫أله ذلك ؟‬ ‫فلا نرى له ذلك ث ويحاكمه الى' حاكم بلده ما كان يحكم بأحكام‬ ‫المسلمين ث وليس لهذا أن يتخير علي الناس ف الحكام ج‬ ‫ن التاضى ابو على __ ارحمه الالله _ اذا ا ربح االيه خصم على‬ ‫‪. 1! .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ونيل ف الحاكم اذا نسى ما يحكم به فليس عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولا يصدق‬ ‫وكذلك ان نسى ما آقر به الخصم عنده فليس عليه‬ ‫نسى‬ ‫اذا‬ ‫عنده‬ ‫أقروا‬ ‫خصومهم آنهم‬ ‫يبدعون‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫الخصوم‬ ‫بينات‬ ‫ئؤ ويستمع‬ ‫الناس‬ ‫بي‬‫بلد ‪ .‬يصلح ب‪:‬‬ ‫لف‬ ‫ثةقه‬ ‫يقيم ث‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬اللقا‪:‬اجي‬ ‫‪..‬قلت‬ ‫فينفذهاا ويحكم‬ ‫القاضى‬ ‫الى‬ ‫ويرفعها‬ ‫ح‬ ‫معه‬ ‫ويكتبها‬ ‫ئ‬ ‫ودعاويهم‬ ‫الخصوم‬ ‫دها من غير حضرة البينات ال القاضى ‪:‬ث ال يكتفى بذلك القاضى ؟‪.....‬‬ ‫ك وكا ن‬ ‫ذ لك‬ ‫جاز‬ ‫منضره‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫ا هل ذلك‬ ‫من‬ ‫جعل له و كا ن‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫حجة للتاضى ف ما رفع اليه صاحبه من الأحكام ‏‪٠‬‬ ‫قلت‪ :‬وكذلك ان جمل القاضى لهذا الثقة أنيغطى الخصوم‬ ‫القاضى‬ ‫و إلا رفعهم الى‬ ‫اصطلحوا‬ ‫بينهما ح فارن‬ ‫مدرة ن لموافاتهم اليه ليصلح‬ ‫غهل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ذلك اذا ثبت معانى التهم التى يجوز عليها الحبس ‏‪٠‬‬ ‫‪٠٢٧٠‬‬ ‫اقلت‪ :.‬ما اللفظ الذى‪ .‬يجعله القاضى للئقة الذى يحتج له على جميع‬ ‫أهل الريب‪ .‬والمذاكر ص وصرف المضار عن‪ .‬الطرق والمساجد والأموال‬ ‫واحضار آهل الريب والمناكر والأحداث من من يستوجب الحبس والتعزيز‬ ‫والحدود البه ك ولا يحتاج معه الى شهادة غيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا جعله حاكما أو قاضيا أو معديا اذا جعل له أحد هولاء‬ ‫كان له جعل ذلك الا قى ما يجب فيه التعزيز والحدود فقيل ‪ :‬لا يقبل‬ ‫الحاكم فيه من الرفيعة الا بالبينة بذلك التى تجب بها الصحة اذا كان هو‬ ‫المبتلى بذلك ‪ ،‬ولكن يجعل لمن جعل له ذلك أن ينغذ ما صح معه من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫الرفيعة‬ ‫وجه‬ ‫انما هو على‬ ‫كان‬ ‫مالأبدان اذا‬ ‫وكذلك ما تعلق‬ ‫ويستمع فيه الحاكم البينة آو يأمر من جعل له ذلك أن ينفذ الحق‬ ‫ذلك أن‬ ‫هن‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫مخصوص‬ ‫ق‬ ‫الا أن يجعله‬ ‫بالعدل‬ ‫عنده‬ ‫ما يثيت‬ ‫ق‬ ‫يتلى له فيه‬ ‫أو‬ ‫<‬ ‫ا لخصم‬ ‫له فيه حجة‬ ‫يستمع‬ ‫ح أو‬ ‫البينة‬ ‫له فيه‬ ‫يستمع‬ ‫معنى مثل هذامن المعانى ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫يصل‬ ‫أن‬ ‫ولم يقدر‬ ‫المريض مخاصمة‬ ‫على‬ ‫‪ :‬واذ ‏‪ ١‬نوجه‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫الحاكم } وطلب خصمه حضوره فانه يوكل وكيلا يقوم مقامه فى المحاكمة‪.‬‬ ‫فان آبى أن يوكل جبره الحاكم على ذلك ولم يعذره ‪.‬‬ ‫فان وجب عليه يمين آمر الحاكم‪ .‬من يحلفه ٭ ‏‪.٠‬‬ ‫‪. ٢٧١‬‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫غيره‬ ‫ء‬ ‫القضا‬ ‫يولى‬ ‫أن‬ ‫للقاضى‬ ‫بنبعى‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫<‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لليل‬ ‫‏‪ ١‬لحكم ق‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫وتيل‬ ‫وند تيل ‪ :‬ليس لقاض ولا وال ولا عامل من العمال أن يجعل الحكم‬ ‫مياحا‬ ‫جعله < أو بجمل له ذلك الامام‬ ‫الذى‬ ‫الامام‬ ‫الا برآى‬ ‫الى غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫يغغ‬ ‫آن‬ ‫فان فعل ذلك جاز ذلك اذا جعله ف آهله ‏‪٠‬‬ ‫وانما يلى القاضى والعامل والوالى الحكم بنفسه ث وان شجر علبه‬ ‫<‬ ‫الحكم والمتولى له‬ ‫لنفس‬ ‫العاقد‬ ‫هو‬ ‫الحكم وكان‬ ‫عصر‬ ‫من‬ ‫استشار‬ ‫آمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمره‬ ‫يغير‬ ‫ولا‬ ‫بأمره‬ ‫غيره‬ ‫يعقد ‏‪٥‬‬ ‫ولا‬ ‫يكون‬ ‫بكون‬ ‫أن يعقد حاكما غيره‬ ‫ليس له ذلك‬ ‫‪ :‬انما‬ ‫قال‬ ‫وقتال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحكام‬ ‫جمبع‬ ‫ق‬ ‫مكانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحكم‬ ‫حاكما‬ ‫القاضى قاضيا أو‬ ‫وكذلك يعتد‬ ‫اثنين من رعيته يعينهما‬ ‫العامل من يحكم مين‬ ‫القاضى أو‬ ‫أمر‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫بحضرته أو بغير حضرته فذلك جائز للقاضى والعامل وللذى أمر أن يفعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذالك‬ ‫أو العامل ما لم يحجر ذلك الامام على القاضى والعامل ‪.‬‬ ‫‪ ٢٧٢‬لد‪: ‎‬‬ ‫وهذا القول هو أصنح ‏‪٠‬‬ ‫اختلف الناس فى القضاء فى المسجد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقضى شريح والحسن وأبو الشعثاء وغيرهم فى المسجد‬ ‫‪ .‬وكتب عمر بن عبد العزيز الى القسم بن عبد الرحمن ‪ :‬لا نقض فى‬ ‫المسجد فانه تأتيك الحائض والمشرك ‏‪٠‬‬ ‫وعن عمر أنه أولى فى المسجد فقال ‪ :‬اخرجوا من المسجد فأخبرناه‪٠‬‏‬ ‫وبال بعض ‪ :‬ان‪ .‬الله أمرنا بالحكم بين الناس ولم يخسر بهبمكانا‬ ‫ق‬ ‫ء‬ ‫و ان‬ ‫‏‪ ١‬مسجد‬ ‫ق‬ ‫شاء‬ ‫بينهم انن‬ ‫يحكم‬ ‫فللحاكم آ‪.‬ن‬ ‫ئ‬ ‫مكان‬ ‫دون'‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫متر‬ ‫بغير‬ ‫مكان‬ ‫دون‬ ‫مكان‬ ‫الحكم ق‬ ‫الحاكم من‬ ‫أن ديمنع‬ ‫لأحد‬ ‫وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجة‬ ‫‪.‬‬ ‫واذا حضر الخصوم الحاكم وجب أن ينظر بينهم ولا يؤخرهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يومه كله‬ ‫‪ :‬أنه يقعد للناس‬ ‫سوار‬ ‫ونيل عن‬ ‫والتثبيت فى الحكم واجب فعن ابن سيرين آنه قال ‪ :‬التثبيت نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القضاء‬ ‫العقل ‏‪٠‬‬ ‫وكان سفيان الثورى بقول ‪ :‬الاستشارة بلغتى أنها نصف‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٢٧٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير موضع‬ ‫ق‬ ‫النبى الاسنثشسارة‬ ‫وقد سن‬ ‫وعن عمر آنه كان شاور حتى المرآة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النظر فانه ممتنع منه‬ ‫القاضى من‬ ‫وكل ما شغل‬ ‫ا بتلى يا لقضاء‬ ‫‪ :‬من‬ ‫عن آم سلمة أن ‏‪ ١‬لنبى صلى الله عليه وسلم قال‬ ‫بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظة واثسارته ع ومتعدة ومجلسه ‪ ،‬ولايرفع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫الخصمبن ما لم يرفع على‬ ‫على أحد‬ ‫صو نه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لا ومعه خصمه‬ ‫أحد‬ ‫شسكية‬ ‫الحديث ‪ :‬لا ينبغى للحاكم آن يسمع‬ ‫وفى‬ ‫قال أبر عبيد ‪ :‬لئلا يسبق الى قلبه على الآخر شىء قبل آن يعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما عنده‬ ‫ويكره للقاضى آن يحكم وهو متغير القلب ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان تغير لفرح مفرط فلا يحكم ‪.‬‬ ‫ومن ما يكره للقاضى أن يفتى ف الأحكام اذا سئل عنها ‏‪٠‬‬ ‫وكان شريح يقول ‪ :‬انما أقضى ولا أفتى ‏‪٠‬‬ ‫وانما الفتيا ف سائر آمور الدين من ما ليس من أبواب الأحكام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا بأس اذا آفتى بملم‬ ‫ولا ينبغى له أن يتعب نفسه بطول الجلوس لأن ذلك يمل وبسام ‪.‬‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫ح‬ ‫الاحكام‬ ‫ق‬ ‫_ ‪ ١‬لايضاح‬ ‫‏‪١٨‬‬ ‫!) م‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫ويجيب‬ ‫“‬ ‫‏‪ ١‬لمريض‬ ‫ويعود‬ ‫الجناز ة‬ ‫القاضى‬ ‫أن يشهد‬ ‫ولا بأس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدعوة‬ ‫والأصل ف ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله ‏‪٠‬‬ ‫واذا أراد الامام الخروج الى مجلسه الذى يقضى فيه فلا يخرج‬ ‫حتى يقضى حاجته ويتوضآ وبتغدى ثم يخرج الى مجلسه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان له غضب فلا يخرج ‏‪.٠‬‬ ‫وعليه ف مجلسه بالأدب فى القضاء والحكم ث ويحفظه ويعلمه ‪،‬‬ ‫ويكتب به الى عماله فانه قد مضى فى ذلك الأدب لأئمة المدى ‏‪٠‬‬ ‫القاضى الا وهو‬ ‫‪ :‬لا يقضى‬ ‫الله عليه وسلم أنه قال‬ ‫النبى صلى‬ ‫وعن‬ ‫سسمعان ‪.‬‬ ‫تن‬ ‫فاذا انتهى الامام أو القاضى الى مجلسه صلى ركعتين ثم يسأل‬ ‫الله العافية له ولهم ع وسأله العون والتوفيق ‪.‬‬ ‫ثم ليجلس للحكم وعليه السكينة والوةار ‏‪٠‬‬ ‫قفى ا لمجلس‬ ‫للقضاء‬ ‫ق موضع متوسط‬ ‫أن يكون‬ ‫للقاضى‬ ‫ويستحب‬ ‫الذى يقضى فيه بين آهله ليكون ذلك أرفق للناس ى وحيث قضى الحكم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نا ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫وعن على قال لى النبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬اذا جلس اليك‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لأول‬ ‫من‬ ‫تتسمع من ‏‪ ١‬لآخر كما نس_معت‬ ‫حنى‬ ‫للدول‬ ‫نفض‬ ‫فلا‬ ‫‏‪ ١‬لخصمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫با‬ ‫تناض‬ ‫زلت‬ ‫ما‬ ‫الله‬ ‫فى كتاب‬ ‫الى شريح بشىء قنال ‪ :‬فان لم يكن‬ ‫عمر آنه كتب‬ ‫وعن‬ ‫ان‬ ‫بالخيار‬ ‫فأنت‬ ‫المدى‬ ‫أئمة‬ ‫يه‬ ‫ما قضى‬ ‫و لا ق‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫‏‪ ٤‬سنة‬ ‫و لا‬ ‫آن تؤامرنى س ولا أرى من مؤامرتك‬ ‫آن تجنهد رأيك ‪ ،‬وان شئت‬ ‫تحث‬ ‫ت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫أسلم‬ ‫آلا‬ ‫اياى‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫فهرس الجزء الثانى من الإيضاح فى الاحكام‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫اللؤضفنوع‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫باب فى آمر اليتيم‬ ‫‏‪\٤‬‬ ‫باب فى المفلس‬ ‫‏‪٢٩‬‬ ‫باب فى الكفالة‬ ‫‏‪٤٧‬‬ ‫باب فى الدين وف الحق المثسترك‬ ‫‏‪.٣‬‬ ‫باب فى الدعوى‬ ‫‏‪٦٦‬‬ ‫باب فى الأيمان‬ ‫‏‪٧٤‬‬ ‫فصل ف مسائل متفرقة‬ ‫‏‪١٣٥‬‬ ‫باب فى الشراء والبيع‬ ‫‏‪١٦٥‬‬ ‫باب فى النصب فى الأيمان‬ ‫‏‪١٨٧‬‬ ‫باب فى اهدار البينة واقامتها بعد اليمين‬ ‫‏‪١٩١‬‬ ‫باب ف عصبان المدرة‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫رنتم الصفحة‬ ‫اللؤضفنوع‬ ‫‏‪٢٠٦‬‬ ‫باب فى‪ :‬الصلح‬ ‫‏‪٢١٨‬‬ ‫باب فى آمر آهل الذمة وشهادتهم ودعاويهم ‪,‬‬ ‫‏‪٢٢٧‬‬ ‫باب فى شهادة آهل الذمة فى المواريث‬ ‫‏‪٢٢٩‬‬ ‫باب فى آدب القاضى وما ينبغى له عند القضاء‪.‬‬ ‫‏‪٢٥١‬‬ ‫الخحكام‬ ‫وفروع‬ ‫باب فى القضية‬ ‫رقم الايداع ‏‪ ٤٨١٢‬لسنة ‏‪١٩٨٤‬‬